1436 غمي 2015 م .E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) ..eE.MCGh .s«.gC’G »°übEfh ,.«à«dG Egô«Zh .GQELE’Gh ,çG.MC’Gh ,.Ecô°ûdG الجزء السابع عشر من الضياء اليتيم والأعمى والشركة في الأموال والطرق » : في « والأفلاج والشفع والإجارات وغير ذَلكِ ويتلوه: « الجزء الثامن عشر من كتاب الضياء أوله باب المضاربة » (1) ( 3/ بسم الله الرحم.ن الرحيم، وبه ثقتي( 2 / 1 ) تبدأ النسخة (ع) المصورة من مكتبة الشيخ مح . مد بن أحمد العبري بالحمراء ) بعد كتابات مختلفة من أشعار ومعلومات، وبعد ذكر الأبواب الثلاثة والثلاثين الجزء السابع عشر من كتاب الضياء في اليتيم » : كتب في الصفحة السابعة والأعمى والشركة في الأموال... ويتلوه الجزء الثامن عشر من كتاب الضياء نسخها سعيد بن خلفان بن سعيد بن عطاس بتاريخ ،«... أوله في المضاربة 1089 ه ، وهي الأقدم، لك . نها وصلتنا متأ . خرة غير مرق.مة. فأثبتنا في المتن /3/7 ترقيم النسخة (ت) رقم ( 549 ) المصورة من مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، التي تبدأ من هنا، وقبلها صفحة مليئة بكتابات مختلطة لا علاقة لها بالكتاب، وفي الصفحة الأولى ( 1) كتب فيها ما ذكر في وصف المخطوطة 1209 ه . /8/ في المق . دمة، فراجعه، نسخها سالم بن سعيد السابعي بتاريخ: 27 وأما النسخة (م) رقم ( 468 ) المصورة من مكتبة الشيخ صالح لعلي بميزاب الجزائر نسخها زهران بن خلفان بن سرور اليعربي المرشدي بتاريخ: 1329 ه. وما سقط من النسخة (ت) نضعه بين خطين عمودين هكذا: /3/25 | ... | ، وأ . ما ما سقط من النسختين (ع) أو (م) فيشار إليه في الهامش. .« وبه ثقتي » - :( 2 ) في (ع) و(م ) ,.«à«dG UEàc ..eE.MCGh .s«.gC’G »°übEfh 9 UE`H 1 ,¬«ah ¬d .©.dG .e .t ëà°ùj Eeh ,.«à«dG »a (1).dP .E.MCGh ,.ô.jo Eeh مَن تو . لى يَتيمًا لَه أَو لغَِيره فَا . تقى اللهَ وأَحسنَ كانَ » : عن النب . ي ژ قال .(2) « مَعِي في الْجَ . نة كَهَاتَيْن،ِ وجَمعَ بَين أُصبُعَيهِ الوُسطَى والس . بابَة وعن مجاهد قال: من ولِيَ يتيمًا أو أرملة فات.قى الله وأحسن فهو كالمجاهد في سبيل الله، القائم ليله لا ينام، الصائم نهاره لا يفطر. مَن وَضَع ك . فه عَلَى رأسِ يتيم رَحمةً لَه كَتبَ اللهُ » : عن النب . ي ژ أَن.ه قال .(4) « لَه ما أَخذَت ك . فه حسنةً منِ شَعره( 3) ومَحا عَنه س . يئَة أدْنِ منكَ اليَتيم، » : قيل: شكا رجل إِلَى النب . ي ژ قساوة قلبه؟ فقال له ژ .(5) « وَامسَح برَِأسِه يَذهَبْ عَنكَ قالوا: ومن هما ،« ا . تقُوا اللهَ فيِ ال . ضعِيفَين » : قتادة قال: قال النب . ي ژ .(6)« اليَتِيمُ والْمَرأَة » : يا نب . ي الله؟ قال .« وأحكامه » :( 1 ) في (ع) و(ت ) . 2 ) رواه مالك في الموطأ، عن صفوان بن سليم بمعناه، باب ال . س . نة في الشعر، ر 1492 ) . والترمذي، عن سهل بن سهل، باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، ر 1841 3) في (ع): + حسنة. ) 4) رواه أحمد في الزهد، عن أبي أمامة بمعناه، ر 115 . وأخرجه الهندي في كنز العمال بلفظ ) . ر 6034 ،« ابن النجار عن زاهد حامد بن عبد الله بن أبي أوفى » قريب، وقال: رواه . 5 ) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، عن أبي عمران الجوني ببعض لفظه وزيادة، ر 619 ) اتقوا الله في الضعيفين: المرأة = ...» : 6) رواه البيهقي في شعبه، عن أنس من حديث طويل منه ) UE`````à``c 10 الجزء العشرون [.«à«dG ..©e »a] :.°üa 1). واليتيم: من مات أبوه، ) «ٍ لا يُتمَ بَعدَ بُلوغ » : عن النب . ي ژ أَن.ه قال يقول: يَتِم يَيْتَم يُتْمًا وأيتَمه الله. والذي ماتت أمّه هو المقطع( 2)، ولا يُس . مى يتيمًا بفقدان الأمّ. ويقال له: الأسير أيضًا، وهو قبض اليتيم. واليتيم من الدوابّ عِندَ العرب : الذي لا أ . م له. وعن ثعلب : أَ . ن( 3) اليتيم من البقر الذي لا أ . م له صغيرًا كان أو كبيرًا، وإن.ما كان اليتيم من الدوا . ب من ماتت أ . مه؛ لأَ . ن أباه لا يُعرف. والمُقْطَع من الناس: المغلوب، وقيل: من لا حيلة له، ويقال: أقطع بفلان إذا أصابه أمر عظيم، أو مات ظهره. وقطعت الطير قطاعًا إذا جاءت من أرض إِلَى أرض. ورجل مُقطع: إذا لم يكن له ديوان، وكان منقطعًا به. وعود مقطع: إذا( 4) ذهب ضرابه. ويروى قول لبيد : ( وَهُمُ السّعاةُ إِذا العَشيرَةُ أُقطِعَت وَهُم فَوارِسُها وَهُم حُكّامُها( 5 من الأمر الفظيع العظيم. :« أُفظِعَت » : ويفسّر عَلَى هذا المعنى، ويروى ر 10612 . وأخرجه الهندي في كنز العمال (ر 25004 ) عن ابن ،«... الأرملة والصبي اليتيم .« اتقوا الله في الضعيفين: المملوك والمرأة » : عساكر من طريق ابن عمر ، بلفظ باب ما جاء متى ينقطع اليتم، ،« لا يُتم بعد احتلام » : 1) رواه أبو داود، عن علي بلفظ ) . ر 2489 . والطبراني في الكبير، عن حنظلة مثله، ر 3422 وفي معاجم اللغة يُس . مى الذي ماتت أ . مه من الآدم . ي: عَجِ . يا، .« المنقطع » :( 2) في (ت) و(م ) وسيأتي هذا المعنى في الفصل الأخير من الباب السابع في هذا الجزء. .« أَن.ه قال » :( 3 ) في (م ) .« أي قد » :( 4 ) في (ت ) ولم نقف على من ذكرها ،« أفظعت » 5) البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة في ديوانه، بلفظ ) انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح، اللسان، تاج العروس؛ (فظع). .« أقطعت » بلفظ = باب 1 : في اليتيم، وما يستح . ب من الفعل له وفيه، وما يُكره، وأحكام ذلك 11 ومعنى اليتيم: المنفرد من أبيه، واليتم في كلام العرب : الانفراد، ويقال: يتيم ويتيمة في البالغ؛ لأَ . ن حقيقة اليتم هو الانقطاع، حَ . تى قالوا للبيت: يتيم إذا انقطع عن البيوت، أو لم يكن له في الشعر ثانٍ. وقالوا: د . رة يتيمة أي: / منقطعة القرين. وقالوا: يتيم أبي طالب، والنب . ي ‰ بالغ. / 4 [.«à«.d .jO ¬«.Y ..«ah ,¬fEàN »ah ,.«à«dG Uô°V »a] :.dCE°ùe واليتيم لا يُضرب عَلَى الصلاة، وللرجل أن يضرب ولده عليها. وأَ . ما ضرب الأ . م ولدَها عَلَى الصلاة؛ فالله أعلم. ويجوز للمعل.م ضرب اليتيم عَلَى تعليم القرآن وغيره من الأدب. ولا يجوز للمعل.م ضرب اليتيم عَلَى غير ذلك. وإذا كان اليتيم في ح . د الختان فأمَرَ الخ . تانَ بعضُ من يقوم بأمر الغلام بِخِتانه، فلم يزِد الخ . تان عَلَى الخِتَان ولم ينل شيئًا من الحشفة، فمات اليتيم؛ فإِن.ه لا قصاص عَلَى الخ . تان، ولا دية عَلَى من أمره. وإن زاد الخ . تان فقطع شيئًا من الحشفة فمات اليتيم؛ فالدية عَلَى الخ . تان في ماله، ولا شيء عَلَى من أمر بخِتَان اليتيم. وقال أبو مُح . مد : وإذا أمر رجل خ . تانًا فختن يتيمًا لا ول . ي له، فخرج من الصب . ي الدم حَ . تى مات؛ فإِن. [ه لا يضمن إذا] كان الآمر ول . ي الدم، وإ . لا ضمن. وإن علم الخ . تان أَن.ه غير ول . ي الدم ضمنا جميعًا. وإن لم يعلم فلا ضمان عليه. والحاكم هو الذي يلي ختان هذا اليتيم، فإن عدم فجماعة الصالحين اثنان فصاعدًا. . من يحفظ ثيابه ِ ومن كان عليه دين ليتيم فاشترى له كسوة؛ فإن كان م فجائز. وكذلك إن كان له والدة، أو من يكفله وليس هو ثقة في الدين، وهو UE`````à``c 12 الجزء العشرون ثقة في ما يُعطَى من الزكاة له ليطعمه إي.اها أو ح . ق يكون لليتيم عَلَى أحد؛ فجائز أن يعطي ذلك لمن يكفله إذا احتاج اليتيم إليه، وكان المسل.م إليه ثقة . من يحفظ ِ في ما سُل.م إليه. وإن كساه من الْحَقّ الذي له عليه، وكان اليتيم م . من ِ كسوته وهو عِندَ ثقة يكفله، والثقة ثقة في ذلك الشيء؛ فجائز. وإن كان م لا يحفظ كسوته وهو محتاج إِلَى الكسوة كساه، وتعاهَد( 1) منه حَ . تى يعلم أَن.ه لم يض . يعها أو قد لبسها؛ وذلك جائز. [¬dEe .e .HE°UE’Gh .«à«dG Uô°V »a .FEédG Q..dG »a] :.°üa م .ِ ما كنتَ ضاربًا » : . م أضرب منه يتيمي؟ قال ِ سأل رجل النب . ي ژ قال: م بالمعروفِ، منِ غَير » : ‰ قال: وله مال فأصيب من ماله؟ فقال ،« منهُ ولدَك .(2)« إِسرَافٍ ولَا وَاقٍ مَالَك بمِاله [¬àjs .g ¢†.b »ah ,¬«.Y ..fCG ..«ah ,.«à«dG .E.©à°SG »a] :.dCE°ùe واليتيم إذا كان فقيرًا فجائز استعماله إذا أطعم بقدر استعماله، ولا يستعمل في طلوع نخلة. ومن استعمل يتيمًا بغير( 3) أمرِ ول . ي دمه، فمات من العمل؛ لزمته ديته. وإن استعمله بأمره فلا دية له. وأَ . ما الأجرة فإن أطعمه مثل عمله؛ فلا شيء عليه. 1) في (م): فراغ قدر كلمتين. ) 2 ) رواه ابن حبان في صحيحه، عن جابر بمعناه، ر 4317 . والبيهقي في شعبه، عن جابر ) . نحوه، ر 5033 .« خ من غير » + :( 3 ) في (ت ) باب 1 : في اليتيم، وما يستح . ب من الفعل له وفيه، وما يُكره، وأحكام ذلك 13 ومن أنفق عَلَى يتيم من عنده عَلَى أن يأخذ منه مثل ما أنفق عليه إن وجد له مالًا يومًا ما( 1)، وأشهد أن.ي أنفق عليه لآخذ منه المثل أو العوض؛ حكم له بالنفقة في ماله. وأَ . ما إن لم يشهد؛ فلا يحكم له بشيء. ولكن إن قدر أن يأخذ مثل ذلك في ما بينه / 5/ وبين الله من مال اليتيم، إذا كان إن.ما أنفق عليه ليأخذ منه مثل ما أنفق؛ فله ذلك. واستعمال الصب . ي بأمر والده في ما يقدر | عليه | ؛ جائز. وجائز لمن يعول اليتيم أن يستعمله في العمل القليل. واليتيم لا يُعطَى من الزكاة، فإن أعطيت من يكفله له فجائز؛ وذلك أَن.ه لا قبض له. . من يقوم به، ِ . من يرسله بها م ِ واليتيم إذا وصل بهدية إِلَى بعض الناس م مثل أ . مه أو أخيه أو وص . يه؛ فجائز أن يقبل منه مع سكون القلب أَن.ها من عِند المرسل بها من طريق الرسالة. فإن جاء المرسل بها فأنكره؛ فعلى الذي أخذها أن ير . دها إِلَى المرسل بها. ¬dE.©à°SG »ah ,ôë.dG »a .«à«dG ..M »a] :(2).dCE°ùe [¬a.JEG .E.°Vh ,Egô«¨Hh IôLCEH 3) ومن حمل ابن أخ له يتيمًا في البحر فَإِن.ه لا يجوز، فإن فعل فغرق ) فالله أعلم. 1 ) في (ع): - ما. ) 2) في (ع): - مسألة. ) ومن حمل ابن أخ له يتيمًا في البحر لم يَجز له. فإن فعل فغرق فالله أعلم » + :( 3) في (ت ) أي أنها مكررة. ،« بما يلزمه UE`````à``c 14 الجزء العشرون وقال أبو مُح . مد : قد نهى المسلمون عن حمل الصب . ي في البحر، وأخاف إن حمله الول . ي أو الوص . ي من غير خوف عليه من القتل؛ أن.هما يضمنان إن تلف، والله أعلم. ومن كان عليه ح . ق ليتيم؛ فأح . ب أن يعطي ثقة يجري عليه ك . ل يوم النفقة قدر ما يجزئه. . من يحتاج إِلَى المكسبة، ولا مال له يغنيه؛ ففيه ِ ومن استعمل يتيمًا م اختلاف: فقال قوم: يستعمله برأي ول . ي الدم، ويدفع إليه أجرته ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره، أو إِلَى من يعوله من والدة أو غيرها، ويستعمله في ما يستعمل فيه مثله، وإن تلف فعليه الضمان. ومنهم من قال: إذا استعمله برأي ول . ي الدم، فتلف اليتيم؛ فلا ضمان عليه. ومنهم من قال: إذا استعمله في ما يستعمل مثله بغير رأي ول . ي الدم، فتلف؛ فلا ضمان عليه، ويدفع الأجرة إِلَى ول . ي الدم. . من يعمل بالأجرة؛ استعمل وأطعم. ِ وإذا لم يكن لليتيم مال، وكان م ومن كان من الأيتام ليس له أحد يكفله وهو فقير، فجعله إنسان عنده، واستعمله بما يستعمل به مثله وكساه وأنفق عليه؛ جاز. ومن كان له عليه ح . ق؛ دفع ذلك في الفريضة بأمر الحاكم أو المسلمين. ومن أطعم يتيمًا بما عليه من ح . ق برئ منه كان غن . يا أو فقيرًا، إ . لا من كان له في ماله فريضة يقضيها( 1) وكيل لم يطعم ذلك الْحَ . ق، ودفع في الفريضة؛ لئ . لا يتلف ماله من كلا الوجهين. ومن كسا اليتيم بما عليه له من ح . ق؛ برئ من ذلك. وأعدل القول: إذا أبلى اليتيم الكسوة برئ. وقال قوم: إذا لبس برئ صاحب الضمان. 1 ) في (ت): يقبضها. ) باب 1 : في اليتيم، وما يستح . ب من الفعل له وفيه، وما يُكره، وأحكام ذلك 15 ولا تجوز مبايعة اليتيم إ . لا من طريق الرسالة، أن ترسله والدته أو من يكفله / يشتري حاجة؛ فجائز بالتعارف في ذلك. وبعض: لم ير ذلك أيضًا. / 6 وقد أجاز بعض الفقهاء الشراء من عِند الصبيان، اليتيم وغيره، مثل: الشاة وما أشبه ذلك. ويُسل.م الثمن إليه إذا كان حافظًا لمِاله وذلك مكسبته. وإذا كان لا يحفظ فلا يجوز. ويُكتَرَى اليتيم من أ . مه إذا لم يكن له أحد، ولا يستعمل بما يكره. ومن تص . دق عَلَى يتيم فكأن.ما و . جه ماله في سبيل الله؛ لأَ . ن الله تعالى قد أمر باليتامى وبالصدقة عليهم في غير موضع، وجعل لهم نصيبًا في الغنيمة، أيضًا. ِ وجعل لهم سهمًا في الفيْء ومن ضرب يتيمًا فهو آثم ضامن، ولا ح . ل لليتيم حَ . تى يبلغ، أو يطعمه أرش( 1) ذلك في صِباه. ( ومن استخدم اليتيم، وأنفق عليه وكساه وأطعمه بمقدار ذلك وأفضل( 2 .( عليه؛ فذلك جائز( 3 . من يعمل بالأجرة؛ فجائز. ِ ومن استعمل اليتيم وكان م ولا يستعمل في حفر بئر ولا في طلوع نخلة، فإن استعمله في طلوع . من ِ . ما فيه متلف فتلف؛ فهو ضامن لديته وما أصابه، وإن كان م ِ النخل أو م يفعل( 4) ذلك. .« إن بين » :( 1 ) في (ع ) 2 ) في (م): وفضل. ) .« فجائز ذلك » :( 3 ) في (ع ) 4 ) في (ع): يعمل. ) UE`````à``c 16 الجزء العشرون ومن حلق رأس يتيم أو ق . صه يريد بذلك الثواب فعقره؛ فإن كان داميًا فدية ذلك خطأ عليه. وإن لم يكن الجرح داميًا ولا مؤذيًا؛ لم أرَ عليه شيئًا. ويجوز للمعل.م ضرب اليتيم عَلَى التعليم للقرآن، ولا يضربه عَلَى غير ذلك. ؛( ومن أخذ من مال يتيم شيئًا؛ لزمه أن يطعمه مقدار ما أخذ من ماله( 1 لأَ . ن عندهم أ . ن من كان عنده شيء ليتيم له | لم | يدفعه إليه حَ . تى يطعمه إي.اه، أو يعطيه وكيلَه أو وص . يه من أبيه. ومن طلب من رجل شيئًا، فقام يتيم فجاءه به؛ فإن كان ذلك الشيء الذي طلب ولم يستعمل الطالب اليتيم؛ فلا شيء عليه. وإن جاءه اليتيم بالشيء عن استعمال من المطلوب إليه الشيء عَلَى ما يجوز من التعارف والعادة لمِن يستعمل( 2) يتيمه؛ لم يلزمه الطالب شيء. وضمان استعمال اليتيم عَلَى من أمره. . من يكفله ِ ولا يجوز استعمال اليتيم بغير عوض؛ إ . لا أن يكون م . من يقوم بأمره. ولا شيء عَلَى الآخذ ِ فيستعمله فيع . وضه بقدر ذلك، أو م لذلك الشيء من يد اليتيم مَا لَم يستعمله. وإذا أخذ اليتيم قِربة إنسان أو ج . رتَه من غير أن يأمره فاستقى فيها له، أو وضعها من غير رأيه؛ فلا يجوز لصاحب الإناء استعمال هذا الماء، إ . لا أن يكون الماء لا قيمة له، ولا يحتاج إليه فجائز ذلك. وإن وهب يتيمٌ أو أهدى لرجل ك . ف نَبَق أو رُطبًا أو ب . طيخة أو شيئًا .« منه خ من ماله » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ع): يستعمله. ) باب 1 : في اليتيم، وما يستح . ب من الفعل له وفيه، وما يُكره، وأحكام ذلك 17 ( يسوى دانق ف . ضة، فقبل ذلك منه؛ فإِن.ه يلزمه أن يطعمه بمقدار ذلك، أو( 1 يع . وضه بما هو أفضل منه. واليتيم إذا أكرته أ . مه؛ فجائز لمن اكتراه / 7/ استعماله في ما يعمله مثله، وإطعامه بقدر عناه. [¬dE.©à°SG »ah ,¬.jOCEJh .«à«dG .£dEîe »a] :(2).dCE°ùe ومن كان عليه ح . ق ليتيم فكساه به( 3) ثوبًا وألبسه إي.اه فقد برئ. وكذلك يستعمل اليتيم ويُعطَى ويُخالَط | ويُطعَم | ويؤكَل من يده ويُعطَى بدله. ومن خالط اليتيم وواكله وأفضل عليه؛ فجائز. وقال بعض الفقهاء: لوالدة اليتيم وإخوته أن يؤ . دبوه ويزجروه عن الحرام، ولهم التشديد عليه، والزجر له بالكلام والأدب، بلا إسراف ولا تأثير في بدنه. ويُفعَل في اليتيم كما يُفعَل في الولد. وقيل: كن لليتيم كالأب الشفيق الرحيم. ومن أمر رجلًا أن يهاتي( 4) له شيئًا( 5)، فسبق إليه يتيم أو عبد فجاء به؛ فلا ضمان عليه لهما؛ لأَن.ه لم يستعملهما. 1 ) في (ع): و. ) 2) في (ع): - مسألة. ) 3) في (ع): - به. ) 4) هتى يهاتي مُهاتاةٌ، من قولك: هات. يقال: اشتقاقه من هاتَي يُهاتِي، والهاء فيه أصلية، ) ويقال: الهاء في موضع قطع الألف من آتى يؤاتي، ولكن العرب أماتوا ك . ل شيء من أي: وما ،« لله ما يعطي وما يهاتي » : فعلها إِ . لا هاتِ في الأمر، وقد جاء في الشعر قوله يأخذ. انظر: العين، (هتى). 5 ) في (م): سيفا. ) UE`````à``c 18 الجزء العشرون فإذا كان لليتيم مال يكفيه؛ فلا يكترى. ومن اكترى يتيمًا من ول . ي له وكان مُحتاجًا، فهلك اليتيم في ما استعمل؛ فلا ضمان عَلَى الول . ي ولا عَلَى المكتري. فقال: أرسلني به إليك فلان، أو ٍ والعبد واليتيم( 1) إذا أتى لإنسان بشيء و . جه به إليك، أو قال: أهداه إل . ي( 2)، ولم يكن هنالك ثُ . م ريب؛ جاز الأخذ منه عَلَى سبيل الرسالة منه إليه. وأَ . ما إن قال: إِن.هُ له، أو سأله فقال: هو لك من فلان؛ فلا يأخذه منه، فإ . ن ذلك إقرار، والصب . ي لا إقرار له. ومن كان معه يتيم فلا يقول . ن له يعمل شيئًا؛ فإن عمل اليتيم برأيه وسكت عنه فلا بأس. ومن كان عنده أيتام يرب.يهم ويعولهم؛ فلا بأس أن يرسلهم في حاجته، . ما يجب لهم عليه. ِ وينتفع بهم إذا كان يَفضُل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر م . من يعمل بالأجرة؛ استعمل وأطعم ذلك. ِ وإذا لم يكن لليتيم مال وكان م ومن كان من الأيتام ليس له أحد يكفله وهو فقير، فجعله إنسان عنده، واستعمله بما يستعمل به مثله، وكساه( 3) وأنفق عليه؛ فذلك جائز له. [¬..Y In ôLCG ¬.«.°ùJh ¬dE.©à°SGh .«à«dG .£dEîe »a] :.dCE°ùe ومن كان في حجره يتيم؛ فعليه أن يعزل طعامه عن طعام اليتيم، وإن علم أن فضله عَلَى اليتيم أكثر فخالطه في الطعام والطبيخ؛ لم أرَ ذلك عليه حرامًا. .« واليتيم والعبد » :( 1 ) في (ع ) 2) في (ع): فلان. ) .« أو كساه » :( 3 ) في (م ) باب 1 : في اليتيم، وما يستح . ب من الفعل له وفيه، وما يُكره، وأحكام ذلك 19 وجائز مخالطة اليتيم إذا أطعم البدل. وجائز مخالطته ومواكلته إذا أفضل عليه. ومن استعمل اليتيم بما يستعمل به مثلَه، وأطعمه عوض ذلك الاستعمال أو كساه به؛ جاز له، ولا يسل.م أجرة ذلك إليه؛ لأَ . ن الأجرة لذلك لا تكون إ . لا بمقاطعة، والصب . ي سكوته وكلامه سواء. وقد قيل: تدفع الأجرة إليه، والله أعلم. ولم ير ذلك قومٌ؛ لأَ . ن من كان عنده ليتيم مالٌ فإن.ما يدفع ذلك إِلَى وص . يه، أو يطعمه إي.اه أو يكسوه، ولم يجيزوا / 8/ تسليم ماله إليه، ولا ح . قه حَ . تى يبلغ ويؤنس رشده، ولا يف . رق بين مال يكون له وح . ق يجب له بعمل؛ فلذلك لم يَرَ بعضهم تسليم الأجرة إليه، ورأى أن يطعمه ذلك، والله أعلم. [ôér ënp dG ..©e »a] :.°üa جَْر فلان (بالفتح والكسر)، والفتح ِ ويقال: رُب.ي فلان في حَجْر فلان، وح . 2 1 جر؛ قال الله تعالى: . - . / 0 ِ أجود. ويقال للعقل: ح (الفجر: 5) . وأنشد الأصمعي [ل] ذي الر . مة : ( فَأخْفَيْتُ ما بي من صديقي وإِن.ه لَذُو نَسَبٍ دانٍ إل . ي وذو حجْرِ ( 1 ، ( جر: للحرام؛ من قوله 8 : . < ? @ . (الفرقان: 22 ِ وكذلك ح أي: حرامًا مُح . رمًا. وأنشد لأبي طالب : جْرًا مُحَ . رمًا ِ ( ألَا أَصْبَحَتْ أَسْمَاءُ ح نْ أَدْنَى حُمُ . وتِهَا حَمَ ا( 2 ِ وَأَصْبَحْتُ م 1 ) البيت من الطويل، لذي الر . مة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المحكم والمحيط ) 434 (ش). اللسان، وتاج العروس؛ (حجر). / الأعظم، 1 152 ) إلى عبد الله بن عجلان، / 2) البيت من الطويل، نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ( 1 ) 463 . ولم ينسبه في العين، وتهذيب / ونسبه الأصبهاني إِلَى هشام بن المغيرة في الأغاني، 2 اللغة؛ (حمو). UE`````à``c 20 الجزء العشرون وقال المتلمّس : ( حَ . نت إِلَى نَخلَة القُصوى فَقُلتُ لَها جْرٌ حَرَامٌ أَلا تِلكَ الدَهاريسُ ( 1 ِ ح أي: الدواهي أن تَحني. ويقولون: فلان يَأْبُو هذا اليتيم إباوة، أي: يَغْذُوه كما يَغْذُو الوالدُ ولدَه. [.«à«dG .e AE«°TC’G ¢†.b »a] :.dCE°ùe ومن سل.م إلى يتيم خاتمًا أو ثوبًا أو شيئًا وصار في يده؛ فإن كان اليتيم يحفظ ذلك ولا يض . يعه، مثل ذلك يلبسه ويعل.قه ولا يتلفه، فسل.مه إليه؛ فلا ضمان عليه. ولو كان لا يدفع إِلَى اليتيم؛ لَما جاز لأحد أن يغسل له ثوبًا ولا يخيطه إ . لا ضمن. ولا ينفع أحدٌ اليتيمَ في شيء إ . لا ضمن. . من ِ ومثل هذه الأشياء تعرف بالعقل من حال اليتيم، ومن يحفظ ماله م يضيعه؛ ألا ترى أَن.هم أجازوا أن يُستعمل اليتيم، ويعطى أجرَه، ويُطعَم ويُخالَط، ويُؤكل من يده ويعطى بدله؛ فعلى هذا من قبض من اليتيم شيئًا ور . ده إليه لم يضمن إن شاء الله. 1 ) البيت من البسيط للمتل .َ مس الضبعي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، (دهرس). ) 59 (ش). / جمهرة أشعار العرب ، 1 21 ¬H .dhCG .eh ,.«à«dG ...f ¬e..nJ .e .dP .E.MCGh ,¬FE«dhCG .e 2 UE`H واليتيم إذا لم يكن له مال فورثته البالغون ينفقون عليه إن كان لهم مال. فإن كانت الأ . م موسرة وليس لورثته مال فنفقته عليها. فإن لم يكن لأحد من ورثته مال ولهم عيالات؛ فحسبهم أنفسهم لا يؤخذون له بشيء. وعلى الرجل نفقة ابن أخيه اليتيم إذا لم يكن له مال. وإذا حُكِم عَلَى الع . م نفقة ابن أخيه اليتيم ففي إخراجه عنه زكاة الفطرة اختلاف بين أصحابنا: بعضهم ألزمه إخراجها عنه، وبعض لم يلزمه ورأى أن النفقة وجبت عليه بحكم الحاكم؛ فلا شيء عليه غير ما حكم به عليه الحاكم. قال: وهذا ،« ع . من يَعُول » ومن ألزمه إخراجها يَحت . ج بظاهر الخبر . من يعول. ِ م فإن كان لهذا اليتيم أخ فقير أو يتيم؛ ففيه أيضًا لأصحابنا قولان: قال ن ِ بعض: يلزم الع . م نفقتُه؛ لأن.هم يتوارثون. وقال بعضهم: لا يلزم الع . م م / نفقته شيء؛ لأَ . ن أخاه وارثُه، وإن.ما أوجب الله تعالى النفقة فقال: / 9 البقرة: 233 ) ، يعني: من المؤنة، وليس الع . م بوارث ) .A . A . . له، وهذا خطاب في الرضاع، وكان أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهما الله لا يوجبه إ . لا في حال الرضاع، فإذا زال الرضاع لم يوجب عَلَى الوارث بعد ذلك الوقت. UE`````à``c 22 الجزء العشرون [.EàjC’G IƒNE’G ...f »a] :.dCE°ùe ن رأي أبي عل . ي | رحمه الله | : في الإخوة الأيتام الذين لا مال لهم وهم ِ وكان م يتوارثون، ولهم أ . م وع . م؛ أ . ن عَلَى أ . مهم وع . مهم من فريضة نفقتهم وكسوتهم بقدر ميراثهم. وقال( 1): عَلَى الأ . م السدس. وقال بعض أهل الرأي : إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن عَلَى وارثهم من بعد نفقتهم حَ . تى يصيروا إِلَى الج . د الذي يرثهم. ومن كان وارثه يتيمًا وله مال، ووجبت نفقته عَلَى اليتيم؛ كان ذلك له في ماله. [¬dEe ..s Z .e .«à«dG ..n Yn ¥E.fE’G »a] :.dCE°ùe وعن أبي عل . ي أيضًا: في ع . مة ليتيم أخذته وأجرت عليه من غل.ته النفقةَ [وغل.ته] لا تُقيمهُ، فأنفقت عليه من عندها؛ فل . ما بلغ الغلام طلب غل.ته، ولم تكن الع . مة أنفقت عليه برأي قاضٍ ولا والٍ إ . لا برأيها؛ أَن.ه إن أقام الغلام شاهدي عدل بما صار إِلَى الع . مة من غل.ته كان عليها. فإن كانت أنفقت برأي قاضٍ أو والٍ طرحت النفقة من الغل.ة. وإن أعجزت ذلك وكان معها من يعلم أَن.ها تقول: أنفقتُ عَلَى ابن أخي من غل.ته ومن مالي كان لها ما أنفقت عليه، وتطرح غل.ته، وما بقي من نفقتها عليه فهو لها عليه. وإن طلبت الع . مة أن تأخذ الغلام بفريضة وطلبته خالته بلا فريضة؛ فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أَن.ه أَصلح له وينفق عليه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث يختار. وإن أعجزت المرأة البَ . ينَة بالفريضة، وكانت عِندَ نفسها أَن.ها تنفق عليه من ماله؛ لم يكن عليها في ما بينها وبين الله تبعة إن لم يص . ح الغلام البَ . ينَة، وعليها أن تَحلف ما في يدي لك اليوم ح . ق إذا كانت تنفق عليه عِندَ نفسها من غل.ته. 1 ) في (م): ويقال. ) باب 2 : من تَلزمه نفقة اليتيم، ومن أولى به من أوليائه، وأحكام ذلك 23 [.KQƒdG .e ..«à«dGh .«à«dG ..n Yn ...j ..«a] :.dCE°ùe ومن كان عليه شيء ليتيم دفعه إِلَى أ . مه إذا كانت هي التي تكفله؛ لأَ . ن الحاكم إذا كان له مال دفع إليها فريضته وأمرها أن تكفله. وقال الفضل : كان تاجر بنزوى ماتَ وترك ابنتين يتيمتين. قال: فأخبرنا أبو زياد : أَن.ه كان له عليه دانقان؛ فأمر أبو زياد من يشتري بالدانقين موزًا ويطعمه الجاريتين، وكان التاجر ترك مالًا كثيرًا. واليتيمتان إذا لم يكن لهما مال، وكان لهما أمّ وجدّ؛ فقيل: إ . ن عَلَى والدتهما الثلث من نفقتهما، وما بقي عَلَى الج . د. ومن ترك أولادًا صغارًا فليس للوالي أخذُهم من أ . مهم، ولها النفقة، فإذا / شبّوا ذهبوا حيث شاؤوا إ . لا أن تأتيهم أ . مهُم. / 10 وإذا أوصي ليتيم بشيء، وله أ . م وج . د؛ قال أبو مُح . مد : إِن.هُ يجعل في نفقته ومؤنته وما يعود بصلاحه. ولم يقل إِلَى من يدفع ذلك من الأ . م والج . د. ومن هلك وترك أيتامًا ذكرًا وابنتين وطلبوا إِلَى أعمامهم النفقة؛ فعن مُح . مد بن محبوب : أ . ن عَلَى الع . م من مؤنة الذكر عَلَى قدر ما يورثون منه، وليس عليهم نفقة البنتين؛ لأن.هما إن ماتتا ورثهما أخوهما، ولم يرث الأعمام منهما شيئًا. [.fE°†ëdEH .dhCG ƒg ..«ah ,.«à«dGh .©°Vô.dG ...f »a] :.dCE°ùe وعلى الوارث إذا مات الرجل نفقة المرضعة لولده؛ وقد قيل: وارث الصب . ي. قال أبو الحسن : والذي أدّاه نظري: أ . ن الوارث هو وارث مال الْمَ . يت الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع، فل . ما مات رجع ذلك إِلَى وارث UE`````à``c 24 الجزء العشرون المال، وهو الولد الذي ورث أباه، وذلك أَن.ه إذا كان يتيم له والدة ترضعه فطلبت نفقة فإن.ما يفرض لها في مال ولدها، لا عَلَى غيره من ورثته ويترك ماله، والله أعلم. ونفقة اليتيم في ماله، ويكون مع والدته [و] هي أولى به، فإن ذهب الوالدان فالج . دات أولى به، والج . دة أمّ الأب أولى به من الج . دة أ . م الأ . م في الحكم، والإخوة أولى به من الأعمام، والأعمام أولى به من الأخوال، وقد قيل: بالخالات. وإن لم يكن أحد من هؤلاء جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلَى ماله ولو بأجر. وإن أنفق مَن س . مينا من أرحامه فحيث كان أصلح له إِلَى أن يعقل الخيار فحيث اختار كان. وإذا أنفقت امرأة عَلَى ابنها صغيرًا ثُ . م مات، فقالت لورثته: أعطوني ما أنفقت عليه؛ فإن كان جعلته دينًا عليه حين أنفقت فلها أخذ ذلك، وإن لم تكن جعلته دينًا عليه وإن.ما أنفقت احتسابًا( 1)؛ فلا أرى لها أخذ ذلك. 1 ) في (ت): إحسانًا. ) 25 Rƒéj Eeh ,¬«a .dEcƒdGh ,.jE°UƒdGh ,.«à«dG .Ee »a .°ùàëe hCG .«ch hGC »x °Uh hCG .cEM .e ¬«a ¬H .FE..d 3 UE`H ، ( قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . (الأنعام: 152 يعني: ليث . مر ماله بالأرباح حَ . تى يبلغ أش . ده ثماني عشرة سنة، أو ما شاء الله، يعني: استحلالًا ، .Y X W V U T . : مثلها في سورة النساء . ( النساء: 10 ) . a ` ^ ] \ [ Z . بغير حقّ قال ابن ع . باس : لَ . ما نزلت هذه الآية عَلَى المسلمين اعتزلوا بيوت اليتامى وما كان لهم من مال؛ فش . ق ذلك عليهم وعلَى المسلمين، فقالوا اعتزلنا اليتامى والذي لهم، وليس ك . لنا نجد سعة أن نعزل لليتيم » : للنب . ي ژ / بيتًا وما يصلحه، وهل تصلح لنا الخلطة في السكن( 1) والطعام، / 11 وخدمة الخادم، وركوب الداب.ة ونحو ذلك، ولا نرزؤهم شيئًا من ذلك الذي فر . خص من أموال اليتامى في الخلطة، ؛«؟ لهم إ . لا ونعود عليهم بأفضل منه فاستثنى من( 2) أموالهم في سورة البقرة فقال: . . / .، يعني: في السكن والطعام وخدمة الخادم وركوب الداب.ة وشرب الألبان ونحو هذا، 3) إِلَى آخر الآية، فر . خص في الخلطة من غير )( 0... . (البقرة: 220 . فساد، ولم ير . خص في أكل أموالهم ظلمًا. .« في الخلطة والسكن » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (ت): في. ) .. @ ? > = <; : 9 8 76 5 4 3 3) وتمامها: . 2 ) UE`````à``c 26 الجزء العشرون قال أبو بكر النقّاش : يقال: إ . ن خازن النار يأخذ شفتيه وهما أطول من شفتي( 1) البعير، بين مشفريه أربعون ذراعًا، أحدهما قانص عَلَى منخره، والآخر عَلَى بطنه؛ فيلقمه جمر جه . نم ثُ . م يقول: بأكلك أموال اليتامى ظلما. قال: نسخت هذه الآيةَ . ! " # $ % & ' ) . . . 0 .، فر . خص في المخالطة، ولم ير . خص في أكل أموالهم ظلمًا. / I . . . : وقال أيضًا لمن كان عنده مال اليتيم يقوم عليه فقال O . . . . ، عن أموال اليتامى فلا يأخذ منها شيئًا .I النساء: 6) ، يعني: بالقرض قدر ما يبلغ قوته، فإن أيسر ر . د عليه وإ . لا ) .. فلا إثم؛ لأن.ه عمل بنفسه وكان أجيرًا لهم، ولم ير . خص في أموال اليتامى في غير( 2) هذه الآية؛ لأن.ه لم يأكل منه إسرافًا وبدارًا، وأكل منه بالمعروف. [¬dEe »a .«à«dG .aEc ±ôt °üJ Oh.M »a] :.dCE°ùe ومن كان في حجره يتيم، ولليتيم مال نخل وأرض وماء، فجعل يبيع له ماله من تمر وح . ب بدراهم إِلَى أجل؛ فإِن.ه لا ينبغي له ذلك؛ لأن.ه إن كان فيه ربح فهو لليتيم، وإن كان فيه وضيعة فهو عَلَى الول . ي. ومن كان في حجره يتيم؛ فعليه أن يعزل طعامه من طعام اليتيم. وإن علم أ . ن فضله عَلَى اليتيم أكثر فخالطه في الطعام أو في طبيخ؛ لم أرَ ذلك حرامًا. ومن أراد أن يطعم اليتيم بما عليه له أطعمه عَلَى قدر ماله، إن كان قليلًا أطعمه خبزًا مثل ما يحتمل ماله. 1 ) في (ت): مشفر. ) 2) في (م): - غير. ) باب 3 : في مال اليتيم، والوصاية، والوكالة فيه، وما يجوز للقائم به فيه من حاكم أو وص . ي 27 وإن كان لليتيم أ . م وهو في حجرها ولا وكيل له؛ فلها أن تبيع من ماله في مؤنته وما يحتاج إليه. فإن كان لليتيم ح . ق عَلَى رجل فإِن.ه يحضر رجلان من المسلمين ويفرضان لليتيم بقدر فريضة ما يريان يحتاج إليه من نفقة وكسوة، ويأمرونها أن تستدين عليه وتطعمه، ويُدفع إليها ذلك الْحَ . ق فتأخذه هي. وإن كانت أ . مه معروفة بالخيانة؛ فلا يجوز ذلك. ويجرى عليه ما يحتاج | إليه | من طعامه وكسوته، ولا يول.يانها ذلك. / واليتيم إذا كان له أخ أو من يقوم بأمره، وليس هما بوكيلين له / 12 فباعا أو أحدهما شيئًا من حيوانه بثمن وافٍ، فل . ما قبضه المشتري رجع بعد أي.ام وقال: إن.ي أخاف أن يكون بيعًا منتقضًا فلا أريده؛ فالبيع فاسد، ولا أراه ثابتًا إ . لا أن يكون الذي باعه له وكيلًا. ومن كان في حجره أيتام ينفق عليهم، فأشهد: أن.ي بالخيار في نفقة هؤلاء، إن شئتُ أخذتها منهم وإن شئتُ تركتُها؛ فهو بالخيار كما قال. وإن مات ولم يَختر فلا ح . ق لورثته عَلَى اليتيم. ومن كان عليه ليتيم دين ولا وص . ي له جاز( 1) أن يشتري له به طعامًا ويطعمه، غن . يا كان اليتيم أو فقيرًا، ويبرأ الرجل من دين اليتيم، إ . لا أَن.هم قالوا: إذا كانت له نفقة مفروضة تجري عليه من ماله ك . ل يوم عِندَ والدته أو غيرها لم يجز أن يطعم من دينه. ومن كان عليه تبعة ليتيم وكان اليتيم فقيرًا، أو لا( 2) مال يغنيه من ثَمرة .« ولا وصي جاز له » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): ولا. ) UE`````à``c 28 الجزء العشرون إِلَى ثَمرة؛ فللذي عليه الْحَقّ أن يدفع ذلك إِلَى من يكفله، ويقول له: هذا نفقة اليتيم إِلَى كذا وكذا من الم . دة؛ فإن مات قبل أن يستهلكه كانت نفقة اليتيم لورثته إذا كان الذي يكفله ثقة أو غير م . تهم، أو يجمع نفرًا من الصالحين أق . له اثنان ويفرضون له فريضة، ثُ . م يقول للذي( 1) يعول اليتيم: أنفق عَلَى اليتيم هذه الفريضة من عندك لهذه الم . دة، فإذا انقضت الم . دة دفعوا إِلَى الذي يكفله تلك الدراهم، أو قيمة الدراهم، كنحو ما فرضوا له. ¬«a ±ôt °üàdGh .«à«dG .E.H IQEéàdG »a] :.dCE°ùe [¬FEcô°T hGC ¬«u °Uh hGC ¬eu CG ..n bp .e اختلف قومنا في التجارة بمال اليتيم؛ فأجاز ذلك بعضهم، ولم يجزه آخرون. ا . تجِرُوا » : واحت . ج بعض الشافعية في إجازته لخِبر عن النب . ي ژ أَن.ه قال 2). وات.جرت عائشة # في أموال بني ) « فيِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا ال . زكَاةُ أخيها وهم أيتام تليهم. ومن كان عليه ليتيم ح . ق وعلم( 3) أ . ن والدته فقيرة؛ فلا يجوز له أن يدفع الْحَقّ عليها من نفقتها، ولا يبرأ إن فعل. وإن كان ليتيم شركة في أرض رجل؛ فلا يجوز له أن يقتعد ح . صة اليتيم من عِندِ والدته ولا ول . يه، إ . لا أن يكون لليتيم وكيل من قبل المسلمين، أو وص . ي من قبل أبيه. 1 ) في (م): + عليه. ) 2) رواه مالك في الموط.أ، بلاغًا عن عمر بلفظه، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم، ) . 263 (ش). والطبراني في الأوسط، عن أنس بلفظه، ر 4302 /2 3) في (م): وأعلم. ) باب 3 : في مال اليتيم، والوصاية، والوكالة فيه، وما يجوز للقائم به فيه من حاكم أو وص . ي 29 ومن كان قائمًا بأمر قوم، فح . ث رجلًا عَلَى شراء نخلة من القوم لا عَلَى الفتيا، ولليتيم فيها ح . صة؛ فإن كان المشتري يعلم أن في النخلة ح . صةً لليتيم فأرجو أن لا يلزم الآمر له بشرائها إ . لا التوبة، وتعريفه خطأ ما أمره به، وأن يردّ إِلَى اليتيم ح . صته من النخلة. وإن كان المشتري لا يعلم ذلك وأمره هذا الرجل بالشراء معًا، ولم يكن اليتيم في حال الحاجة إِلَى ذلك وله فريضة؛ / 13 / فأح . ب أن ينصح الرجل المشتري النخلةَ ويع . رفه الْحَ . ق في ذلك؛ فأرجُو أن لا يلزمه غرم له ولا ضمان إ . لا أن يكون غرّه ح . تى( 1) اشتراها؛ فحينئذ أخاف أن يلزمه، والله أعلم، وسَل عنها. ومن اشترى صرمة من قوم وفسلها، ثُ . م بان له أن فيها ح . صةً ليتيم، وص . ح ذلك؛ فإن كان اليتيم فقيرًا محتاجًا إِلَى ثَمن( 2) هذه الح . صة، وله وكيل أو وص . ي؛ باعها له وسل.م إليه الثمن، وكان الثمن في مؤنة اليتيم أو نفقته، ولا أجعل هذا مثل الْحَقّ( 3) يلزم لليتيم من بعض الوجوه، فيتخل.ص منه إِلَى من يكفله بفريضة أو غيرها. وإن كان لليتيم وص . ية أُوصي له بها؛ فإن كان له وكيل أو وصيّ سُل.مَتْ إليه، وإ . لا نظر عدلان كم قدر فريضته، وفرضا له فريضة، وكان ذلك في فريضته. وإن كان صب . يا وكان والده ح . يا وهو في حجره؛ سل.م إليه ذلك، وهو أولى بماله. .« ح . تى » كلمة « حين » 1 ) في (ت): كتب فوق كلمة ) 2 ) في (م): ثمرة. ) 3 ) في (ت): حق. ) UE`````à``c 30 الجزء العشرون وكذلك إن أعطي الصب . ي من ك . فارة يَمين أو صلاة، وكان في حجر أبيه؛ أعطى أبوه له( 1) ذلك وع . رفه. وإن كان يتيمًا أو غير يتيم إ . لا أَن.ه ليس هو عِندَ أبيه أعطي ما أوصي له به، أو أوصله من يعرفه( 2) ثقة يعوله، أو يجريه عليه. ومن كان يعمل مالًا ليتيم، فوسع له اليتيم أن يطعم من ماله من يعينه عَلَى الرضم والتسجير( 3) وأشباه ذلك؛ فلا يسعه. وجائز للوالي أن يفرض لليتامى الفرائض، ويخرج عن اليتيم زكاة الفطرة عن عبيده من ماله. وإن كان الأيتام عِندَ امرأة ليست معروفة بخيانة ولا صلاح، وكان عَلَى أحدهم( 4) حقّ؛ فقد قال أبو المؤثر : إ . ن للذي عليه الْحَ . ق أن يعطيَها إذا كان لها أمانة وكان الشيء يسيرًا، ويؤمر أن يطعمهم( 5) إي.اه. [و] إن كان شيئًا كثيرًا لم يدفع إليها إ . لا أن تكون ثقة، أو يفرض لها فريضة حاكم يكون( 6) في البلد أو المسلمون؛ فيدفع إليها بفريضتها. وأَ . ما الشراء من عندها فلا يلي ذلك إ . لا المسلمون أو الحاكم فيبيعون من مالهم ويعطونها. .« أعطي أبوه » :( 1 ) في (ت ) .«[ يعرف [بياض » :( 2 ) في (ت): تفرقة. وفي (م ) 3 ) ال . رضْم: هو قلب الأرض وحراثتها وجعلها صالحة للزراعة. انظر: العين، المعجم الوسيط؛ ) (رضم). والتسجير والسجار عند العُمان . يين: هو ربط العذق في جريد النخل بالحبل لتسهيل جني الرطب. 4 ) في (ت): + لهم. ) 5 ) في (م): يطعم. ) 6) في (م): - يكون. ) باب 3 : في مال اليتيم، والوصاية، والوكالة فيه، وما يجوز للقائم به فيه من حاكم أو وص . ي 31 ومن قضى رجلًا( 1) مالاً وله يتيم؛ فلليتيم الخيار إذا بلغ، إن شاء أخذ المالَ( 2) ور . د قيمته يوم قضاء الموصي، وإن شاء أتَ . م القضاء. فإن شاء( 3) اليتيم أخذ المال ور . د القيمة، وليس عَلَى المقضى ر . د الغل.ة. قال مُح . مد بن محبوب : وهذا عندي مثل ال . شفعَة إذا علم الوارث فلم يطلب. وأَ . ما الأجل فإن أعطوا الدراهم، وإ . لا بِيعت من مال الْمَ . يت بالمناداة، ولا أرى للورثة أجلًا في ر . د القيمة. ومن أوصى بوص . ية من ماله( 4) بِح . ق، وله وارث يتيم أو غائب؛ فلليتيم والغائب / 14 / الْح . جة في الخيار إذا بلغ اليتيم وقدِم الغائب. وإذا مات والدا اليتيم وخل.فا مالًا وعليهما دين؛ فلا يجوز أن يباع من مال أحدهما ويقضى دينهما، ولكن يباع من مال ك . ل واحد منهما بقدر ديْنه؛ لأن.ه متى بيع من مال أحدهما بقدر دينه فأدرك بدَرَك فإن.ما يدرك فيه. ومن ات.جر بمال يتيم عنده حَ . تى كثر؛ فأح . ب أن يعطيه المال وربحه. ومن استودع رجلًا مالًا لولده عِندَ وفاته، فاستقرض المستودع منه واشترى مالًا فليس ذلك بقرض؛ لأَ . ن القرض لا يكون إ . لا من مقرض. والمستودع ضامن لمِا أخذ من مال اليتيم. وعندي أ . ن الشراء فاسد لا يثبت. وقال بعض أصحابنا: إ . ن المال لصاحب الدراهم. وقال آخرون: إذا حسبه قرضًا فالمال لمن اشتراه. والقول الأ . ول إ . ن الشراء فاسد أح . ب إل . ي؛ لأن.ه لم يأمره أن يشتري له فيكون الشراء له، ولا اشترى | المشتري | بماله فيكون المال له، ولا أقرضه 1 ) في (م): رجالاً. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« الماء » : 2) في النسختين ) 3) في (م): اختار. ) 4) في (م): مال. ) UE`````à``c 32 الجزء العشرون مقرض فيثبت القرض؛ فقد فسد البيع والقرض من ك . ل وجه، وهو ضامن لمِا أخذ في ما تع . دى في مال اليتيم. وقال أبو عثمان : من ضارب بمال اليتيم ضمن والربح لليتيم. [¬dEe .e A»°T hCG .ô.H hCG .«à«dG ¢VQCG .e ´E.àf’G »a] :.dCE°ùe وإذا كان ليتيم أرض يخرج منها طين الختم؛ فلا يجوز أن يؤخذ من طين اليتيم( 1) | كان | للكتب أو غيرها. وجائز التعارف في مال اليتيم ومخالطة اليتيم إذا أفضل عليه في الأكل. ومن دفع إليه يتيم كتابًا أو أخذه من يد اليتيم، فر . ده إليه؛ لم يبرأ من ضمانه. ومن استقى من بئر يتيم بدلو نفسه للشراب( 2) أو لإصلاح طعام، أو لكناز( 3) تَمر، أو لغسل جُرْب؛ فجائز له ذلك. والمعل.م إذا أعطاه ول . ي اليتيم نخلة من مال اليتيم؛ فجائز له أخذها. وإذا كان ليتيم أخ وأخت، ولليتيم ماء؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم من عِندِ الأخ ولا الأخت. ولا بأس بالطحن برحى اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد، وأَن.هم لا يتمانعون ذلك، وأ . ن الطحن عندهم بالرحى مباحٌ غير مَحجورٍ. 1 ) في (ع): لليتيم. ) 2 ) في (ت): للشرب. ) والكَِنَاز: أي: تعبئة التمر وتَخزينه فِي أوعية أَو أكياس، ويكنز بالرجلين .« كناز » :( 3) في (ع ) ح . تى يدخل بعضه في بعض ثُ . م تخاط بالشرط. انظر: اللسان، (كنز). باب 3 : في مال اليتيم، والوصاية، والوكالة فيه، وما يجوز للقائم به فيه من حاكم أو وص . ي 33 [.jô°ûdG .«à«dG .Ee »a] :.dCE°ùe ومن قال: ك . ل ما( 1) عندي فهو لهذا اليتيم، ثُ . م أعطى من ذلك المال الذي أق . ر به لليتيم أحدًا شيئًا؛ فلا يح . ل للمعطى أخذه إ . لا أن يكون ثقة، فالثقة لا يُعطَى إ . لا ما يجوز له. وإذا كان لليتيم مال، وكان له ول . ي في النسب، ووليه ول . ي المسلمين؛ جاز للول . ي قبض مال اليتيم. وجائز أن يباع المال الذي فيه شركة لليتيم لك . ل إ . لا المتغلّب فقط. ومن كان شريكه يتيمًا في نخلة، ولا / 15 / وص . ي لليتيم، ولا حاكم ولا مسلمين؛ فإذا أكل اليتيم النصف ص . ح للشريك النصف. وك . ل شركة تكون( 2) ليتيم عِندَ أحد؛ فإذا أطعمه البدل أجزأه ذلك وبرئ، وص . ح له الذي له. وكذلك إن كان له عليه ح . ق فأطعمه ما لزمه له برئ. وكذلك إن احتاج اليتيم إِلَى شيء من بيع ماله في نفقته، فإِن.ه يبيع من ماله ويطعمه إي.اه. وقال أبو مُح . مد : إِن.ه لا يجوز للمشتري أن يشتري إذا علم أَن.ه مال يتيم، والله أعلم. والثقة إذا كان يبيع مال اليتيم فلا يُشترى منه، وإن كان ول . يا اشتري منه. وإذا كانت أرض ليتيم فزرعها رجل من المسلمين وله عندهم ولاية؛ فجائز لمن لم يعلم بأيّ ح . جة زرع الأرض التي لليتيم أن يقبض يد الزارع من تلك الزراعة، أو من غيرها شيئًا إذا كان وليًا. وجائز أخذ ذلك من يده، وهو أمين في ذلك. 1) في (م): مال. ) 2) في (م) و(ع): - تكون. ) UE`````à``c 34 الجزء العشرون والمرأة إذا كان لها أولاد أيتام، ولهم مال لها فيه ح . صة؛ فأخرجت طعامًا، أو أمرت من أخرج، أو أمرت بالدخول؛ فجائز الأكل من ذلك والدخول إذا كان ذلك برأيها. ومن تز . وج امرأة ولها أولاد أيتام؛ فلا أرى له أكل مالهم برأيها، ولا بيعه في خراج؛ لأ . ن ذلك ظلم لهم؛ فإن فعل ذلك( 1) ضمن. ومن جعل امرأته وص . ية في ابنه وترك له في يدها مالًا، ثُ . م مات الولد وخلّف ماله عَلَى الورثة، ولم تكن أمّه افترضت له في الرضاع فريضة، ولا فرض لها أحد من المسلمين، ولا طلبت ذلك؛ فليس لها رِبَابَة( 2) مَا لَم يحكم لها بها الحاكم، ولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتها، وبالله التوفيق. [.«à«d .°üs M ¬«a .ƒ.j .E.dG »a] :.dCE°ùe ومن اشترى مالًا وفيه لأيتام [ح . صة]، وهو نخل مثمرٌ، وليس للأيتام وص . ي؛ فشراؤه جائز، وعليه أن يعدل عَلَى الأيتام في ح . صتهم، وإن لم يفعل لم يص . ح له نصيبه. وإن كان اشترى الجميع لم يجز ذلك الأمر وص . ي أو وكيل؛ فإن كان عَلَى المال خراج فعليه تسليم ح . صة الأيتام إليهم وإجراؤها عليهم عَلَى ما قال به المسلمون، وإ . لا لم يسلم إن تع . دى في ذلك، والخراج ليس بح . ق فيلزمهم. ومن كان له مال يحيط جميعه بح . صة ليتيم، وح . صة اليتيم منفردة خالصة، وأراد أن يُجَ . درَ( 3) عَلَى ماله؛ فله أن يجدّر ويخرج مال اليتيم ويجعل 1 ) في (ع) و(ت): - ذلك. ) 2) ال . ربابة: من رَ . ب الأَمْرَ يَرُب.هُ رَب.ا ورِبَابَةً: أَصْلَحَهُ ومَ . تنَهُ. وهو: ما يعطى للأرملة علَى تربية ) ولدها. انظر: تاج العروس، (ربب). والتجدير: هو بناء جدار من طين ليحيط بالمال. .« يحدب... يحدب » :( 3 ) في (ت ) باب 3 : في مال اليتيم، والوصاية، والوكالة فيه، وما يجوز للقائم به فيه من حاكم أو وص . ي 35 له طريقًا إليه، وإن كان له طريق أخرجَها. وإن كان إذا فعل ذلك لَحقه الضرر في ماله؛ فالأولى به أن يلحق الضرر ماله ولا يلحق دينه. / 16 / فإن جدر عَلَى ماله ومال اليتيم؛ فلا يسعه ذلك وإن كان فيه إحراز لمِال اليتيم؛ لأَ . ن الجدار يثبت اليد ويوجب الملك، ولا يجوز له ذلك. وإن كان لا يريد ظلمًا لليتيم، وفي الظاهر الصلاح لليتيم؛ فلا يجوز. كذلك لو أشهد أهل البلد عَلَى مال اليتيم وحده بحضرتهم فلا يجوز؛ لأَ . ن الشهود قد يجوز أن يموتوا أو يغيبوا، أو تكون اليد هي التي يحكم بها. [¬ëdE°üe AE°†.d .«à«dG .Ee ™«H »a] :.dCE°ùe ومن كان قائمًا بمال يتيم وليس هو بوص . ي، فطولب اليتيم بالخراج، فباع هذا الرجل من تمر اليتيم وقضى الخراج؛ فإن أراد بفعله هذا أن يفدي اليتيم فلا ضمان عليه. وإذا عمد قريب اليتيم فباع له نَخلة عَلَى رجل، فل . ما حضرت الرجلَ الوفاةُ س . بلها، فل . ما بلغ اليتيم أخذ نخلته؛ فإِن.ها لليتيم وماله، ولم يزل عنها ملكه بذلك البيع. وإذا كان بنخل اليتيم صرم يض . ر بها؛ فإن كان له وص . ي أو وكيل واحتاج إِلَى ثمن ذلك بيع له، وإ . لا فَسَلَ له في ماله عَلَى قول من أجاز أن يَفْسُل له، وأن لا يباع إ . لا عَلَى حال المض . رة بالنخل، وأجرى عليه نفقته من ثمنه. وينادى عَلَى بيع أصول مال اليتيم ثلاثةَ أي.ام، والعروض م . رة واحدة، وينادي عليها رجلٌ ثقة بأمر الوص . ي أو الحاكم كما يأمره. ومن كان عنده أخت وعندها أيتام، ولها ح . ق عَلَى أبي الأيتام يستغرق . ما خل.فه ِ مالهم، ولهم دوا . ب وعبيد، فاستنفع الأخ من عِندِ أخته بشيء م UE`````à``c 36 الجزء العشرون زوجها أبو الأيتام، وأعطى أخته الأجرة؛ فإِن.ه ممنوع من ذلك بغير جواز من مالك العبيد والدوا . ب أو وكيل الأيتام، فإن فعل ذلك لزمه الأجرة وضمان الدوا . ب إن تلفت. فإن علم أ . ن لأخته صداقًا عَلَى الهالك في ماله، فقضاها ذلك الذي لزمه من ح . قها؛ فأرجو أن.ه( 1) يبرأ، ولها هي أن تبيع وتستوفي من ذلك ح . قها إن كان دراهم، وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز لها. وأَ . ما الأصول فليس لها أن تأخذ إ . لا بقضاء من وكيل أو وص . ي، ويدخل المال العدول، ويكون القضاء عَلَى وجوه( 2) الْحَقّ. وأَ . ما الثمار فتبيع وتستوفي إذا كان ح . قها معلومًا، والله أعلم. ومن كان عنده ليتيم تمر فاشترى له به خبزًا وأطعمه، أو باعه واشترى له بثمنه طعامًا فأطعمه؛ فجائز. وجائز مخالطة اليتيم إذا أطعم البدل. وإذا طلب يتيم إِلَى امرأة تخيط له ثوبًا، فق . صت موضع الخروق حَ . تى استوت الخياطة، وكان ذلك من إصلاح الثوب؛ فجائز لها، ولا شيء عليها، والله أعلم بالمفسد من المصلح. وإذا / 17 / كان قِبَل رجل ليتيم ضمان، فعمل الرجل لليتيم عملًا بقدر ذلك الضمان؛ برئ منه بما عمل له من العمل من صلاح ماله. وقيل: إذا أطعمه البدل أجزأه وبرئ. 1 ) في (ت): أن. ) 2 ) في (ت): وجه. ) 37 .«à«.d .°†jô.dG ¢Vôa »a] :.dP .e [¬d .«ch .eEbEGh 4 UE`H وللحاكم إذا ص . ح معه معرفة اليتيم وموت والده، وطلبت والدته أو . من يكون معه أن يأخذه بالفريضة؛ فإذا ص . ح هذا مع الحاكم؛ فإذا ِ غيرها م كان غلامًا وقف بين يديه ونظره هو ومن حضره من العدول قدرَ ما يستح . ق لنفقته ففرضه له. فإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم أُشهد عَلَى قياسها عنده شاهدا عدل، وفرض لها وكتب لها في ذلك كتابًا، وأشهد عليه عدولًا يكتب: بسم الله الرحم.ن الرحيم، هذا كتاب كتبه الإمام فلان بن فلان أو القاضي » فلان، وإن كان واليًا للإمام أشهد الوالي فلان بن فلان والي الإمام فلان بن فلان عَلَى قرية كذا وكذا أَن.ه ص . ح معي معرفة فلان بن فلان اليتيم، وموت والده بشاهدي عدل، وطلبت والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها لها الإمام في ماله، وإن.ي فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان اليتيم فِي ك . ل شهر كذا ح . با وكذا تمرًا وكذا ف . ضة لأدمه ودهنه، وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي العدول، وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة، وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة عَلَى ولدها هذا من عندها، وهي لها دين في ماله إِلَى أن يقبضها( 1)، أو 1 ) في (م): يقضيها. ) UE`````à``c 38 الجزء العشرون يحتاج هذا اليتيم إِلَى زيادة، أو يحدث الله تعالى أمرًا. وأ . ول هذه الفريضة .« ‰ يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وصل.ى الله عَلَى مُح . مد النبيّ و وإن كتب الحاكم: إن.ي فرضت كذا، ولم يكتب كيف ص . ح معه؛ ثبت ذلك أيضًا ولم يتو . هم عليه. وإن لم يكن حاكم قائم، وكان سلطان يُخاف أن يغلظ عليهم الوصول إليه؛ فقد قيل: إن.هُ يجوز أن يفرض لليتيم جماعة من المسلمين. وأيضًا: إذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة فيقال: قد فرضنا لفلان اليتيم . من يكفله، فأمرناها أن تُجريَ هذه ِ كذا وكذا، وجعلناه مع والدته أو غيرها م الفريضة عليه، وهي لها عليه دين في ماله إِلَى أن يحدث الله أمرًا أو يحتاج إِلَى زيادة. وأيضًا: وإذا لم يكن لليتيم وص . ي أقام الحاكم له وكيلًا ثقة في قبض ماله والقيام عليه وعلَى ماله، وإجراء النفقة / 18 / عليه منه، والنظر له في مصالحه ولو بأجر، ولا يدعه يضيع ولا يض . يع ماله، ويقال للوكيل: قد أقمناك وكيلًا لفلان اليتيم في القيام عليه وعلَى ماله وبِمصالحه وبمصالح ماله، والنظر له في قبض ماله والقيام به، وفي مقاسمة شركائه، . ما يجب ووجب، وإجراء ِ وقبض ح . صته من المشارك، وقبض ماله م . ما يحتاج إليه في مصالحه، وإذا صار ِ النفقة عليه، وبيع ما رأيت بيعه م وكيلًا فله فعل ذلك كل.ه، والنفقة والكسوة من ماله إن كان فقيرًا فكمثله، .( وإن كان غن . يا فكذلك( 1 .« قدر ذلك خ » + :( 1 ) في (ت ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 39 [¬dEehn .«à«dG ôeCEH .E«.dG »a] :.dCE°ùe والقيام بأمر اليتيم وماله فريضة، ولو اجتمع الناس عَلَى تركها لم E E C . . .. A . A . : يسعهم، قال الله تعالى النساء: 127 ) ، فالقيام بالقسط للأيتام واجب، لازم لمن ) .. . E E لزمه ذلك بوكالة أو وصاية أو ولاية، وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره. فظه فلم يحفظه؛ فعليه ِ ومن رأى مال يتيم يضيع، وهو يقدر عَلَى ح الضمان. وهذا واجب عَلَى الوص . ي والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب، ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون عَلَى حفظه. وكذلك عليهم أن يحفظ بعضهم بعضا من ك . ل ما يهلكون فيه ومالُهم، ذلك فرض واجب عليهم؛ فمن تركه وهو يقدر عليه فقد كفر بتركه الفرض. . من يَجور عليه ويح . مله ما لا يطيق ِ وكذلك يجوز له أن يخل.ص اليتيم م فعله، ويخاف عليه الهلاك من يده من مال اليتيم، ويخل.ص ماله أيضًا من يد الجائر بشيء منه( 1) إذا كان في ذلك صلاح وتوفير لليتيم. وكذلك له [أن] يفدي مال اليتيم من يد الج . بار( 2) بأق . ل من قيمته، وذلك جائز لك . ل من احتسب لليتيم في هذا، أو حفظه من جميع الناس، وقد قال الله تعالى: .( 6. (البقرة: 220 5 4 3 2 . .« خ من ماله » + :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ت): الجبابرة. ) UE`````à``c 40 الجزء العشرون ,..d .E°Vô.jh .EàjC.d ..cs ƒj .«d.©dG »a] :.dCE°ùe [QE.s édG ¬.«.j ….dG .«cƒdG »ah والعدلان اللذان يقيمان الإمام ويوكلان للأيتام ويفرضان لهم إذا لم يكن إمام هما العدلان المتوليان لبعضهما بعضًا، و( 1)يتول.يان من يقيمانه؛ فإذا كان كذلك جاز لمِن و . كلاه أن يقوم بأمرهما في مال اليتيم، وأن ينفق عليه من ماله بأمرهما، ويبيع ويشتري. ويجوز لمِن و . كلاه أو كان في يده مال اليتيم أن يعطي اليتيم لمِن يكفله من أقاربه، والدة كانت أو غيرها، يكفله وينفق عليه، وله في مال اليتيم ذلك الذي فرضه العدلان. فإذا أنفق / 19 / عليه الذي تك . فل به شهرًا أو أق . ل أو أكثر جاز لليتيم ولمن في يده مال اليتيم أن يعطي لمن أنفق عليه بينه وبين الله 8 أخذ ذلك من ماله. وأَ . ما في الحكم فح . تى يشهد عليه أَن.ه قد قبض من هذا المو . كل أو من هذا الذي في يده مال اليتيم كذا من قِبَل نفقته وفريضته التي أخذها هذا اليتيم بها فأجراها عليه من عنده؛ فيقول: إِن.هُ قد قبض ذلك من عنده من مال اليتيم، ثُ . م يبرأ مع الله تعالى ومع الحاكم إن طالبه( 2) أحد، ولا يجوز إ . لا هذا. فأ . ما أن يكون أحد العدلين هو الذي في يده مال اليتيم أو وكيل اليتيم، فأنفق عليه بنفسه؛ فهو سالم في ما بينه وبين الله تعالى. وأَ . ما أن يو . كل هو وحده ويفرض هو وحده فلا يجوز له مع الحاكم. وكذلك الذي أنفق | هو | بنفسه لا يثبت له ذلك مع الحاكم إذا طولب، وله أن يحلف إذا استنزله أ . ن ما عليه ولا معه لليتيم ح . ق وهو سالم. 1 ) في (م): أو. ) .« الحكام إن طلبه خ طالبه » :( 2 ) في (ت ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 41 ولو أ . ن الذي في يده مال اليتيم أو عليه ح . ق لليتيم لم( 1) ينفق عليه بنفسه، إ . لا أَن.ه أمر واحدًا ثقة وأعطاه ذلك الْحَقّ وو . كله في إطعام اليتيم ذلك الشيء، وقال: إن.ه قد أطعمه إي.اه وهو ثقة عدل معه؛ كان سالمًا، وأجزأ عنه إن شاء الله. وأَ . ما مع الحاكم والمسلمين؛ فلا يثبت له ذلك حَ . تى يفرض له العدلان، ويكفله بعض من يقوم به من أقاربه أو غيرهم. فإذا كفله وداب.ته، وصار للمتكفّل باليتيم في مال اليتيم تلك الفريضة؛ فجائز أن يعطاها من ماله ويشهد عليه، كان المتكفّل به عدلًا أو غير عدل، إ . لا أن | يكون | الموكّل والذي في يده مال اليتيم وهو ناظر مشرف عَلَى اليتيم وعلَى حاله؛ فإن رآه بِحسن حالٍ يستحقّ ذلك فله ما فرض، وإن رآه ضائعًا بسوء حال لم يعطه ذلك، وصار في ح . د التهمة. فَأَ . ما ما زالت عنه التهمة في التقصير فهو مُص . دق، وإذا كان م . تهمًا في التقصير فلا يُص . دق ولا يُعطَى مال اليتيم. وإذا لم يكن لليتيم وص . ي من قِبل أبيه، ولا وكيل من المسلمين، وكان حاكم العدل معدومًا، فأقام له السلطان الجائر وكيلًا ثقة؛ فذلك جائز عَلَى قول ابن جعفر . وأَ . ما أبو المؤثر فقال: إذا أقامه السلطان من قبل، ثُ . م أقامه المسلمون من بعد ذلك؛ جاز ذلك له. وقال بشير : جائز له ذلك من قبل ومن بعد. لَا تَكُن » : وأَ . ما أبو معاوية فلم ير ذلك جائزًا؛ واحت . ج بقولِ النب . ي ژ .(2) «ٍ أَمينًا لخِائن وقال أبو مُح . مد : إِن.ه لا يجوز حَ . تى يكون المسلمون هم / 20 / الذين يو . كلونه أ . ولًا، وأقاموا له وكيلًا فجائز. 1 ) في (م): - لم. ) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. .« لا يكون أمينًا لخائن » :( 2 ) وفي (م ) UE`````à``c 42 الجزء العشرون وقال أبو مُح . مد : إِن.هُ إن أقامه السلطان الجائر وكيلًا، فأت . م ذلك المسلمون وأقاموا له وكيلًا؛ فجائز. وفيه قول: إِن.هُ لا يجوز حَ . تى يكون المسلمون هم الذين يو . كلونه أ . ولًا، ثُ . م يو . كله الج . بار من بعدهم. قال: فإن و . كله الج . بار، ولم يدخل المسلمون في ذلك؛ فذلك ل .ِ ص ولو كان ثقة. وقال: لا نُح . ب للوكيل أن يقوم بمال اليتيم لأمر الج . بار له، وبالله التوفيق. أبو المؤثر : إذا أقام الج . بار لليتيم وكيلًا ثقة، فباع وقبض الثمن وسل.م المبيع وأنفق عَلَى اليتيم؛ فذلك جائز له. وإن ضاع شيء من ماله فلا يضمن إذا لم يص . ح أَن.ه خانه في شيء منه، وقال أبو المؤثر مثل ذلك، إ . لا أَن.ه قال: أح . ب إذا أقامه الج . بار أن يستت . م ذلك من جماعة المسلمين من أهل البلد، فإن لم يفعل ولم يدخل في ذلك أهل البلد وقام هو بالعدل في مال اليتيم فلا ضمان عليه. فإن استت . م ذلك من جماعة المسلمين فقالوا: لا نت . م لك ذلك ولا ننهاك عنه، أو قالوا: لا ندخل في هذا الأمر، فدخل بعد نهيهم؛ فإذا كان ثقة وقام بالعدل فلا ضمان عليه إن شاء الله. قال: ولا أرى للمسلمين أن ينهوه إذا كان ثقة عَلَى ذلك إذا أمره به الج . بار. وقال أبو المؤثر : إذا أقام الج . بار وكيلًا ثقة من المسلمين لليتيم، فقام بماله فدخل في شيء من أمره؛ فليس للمسلمين نزعه من ذلك، وهو أولى . من هو أوثق ِ بمال اليتيم، إ . لا أن ي . تهمه المسلمون فينزعونه ويقيمون غيره م منه، وليس له أن يكابرهم بأمر الج . بار. وأمر المسلمين أجوز من أمر الج . بار. ومن أقاموه أجوز أمرًا، ولا يجوز أمر من ات.هموه. وإن كان الوكيل الذي أمره الج . بار ثقة أمينًا إ . لا أَن.ه لم يدخل بعد في شيء من مال اليتيم، ثُ . م أقام المسلمون وكيلًا غيره من المسلمين؛ فأمر باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 43 المسلمين أجوز من أمر( 1) الْجَ . بار، ووكيلهم هو الوكيل، وليس لهذا الوكيل الذي أقامه الج . بار وكالة عَلَى ما وصفنا. قال: وكذلك إن قال المسلمون: أقاموا وكيلًا لليتيم ولم يصنع( 2) في مال اليتيم شيئًا حَ . تى أقام الج . بار معه مسلمًا غير الذي أقامه المسلمون . ما صنع، وأمر المسلمين أح . ق ِ ودخل في مال اليتيم؛ فليس يجوز له شيء م من أمر الج . بار. فإن أقامه الج . بار ولم يعلم بتوكيل المسلمين، فصنع في مال اليتيم صنعًا مثل ما يجوز لوكيله، ثُ . م علم بتوكيل المسلمين فر . د إليه المال؛ فَفِعْلُه الذي فعله جائز / 21 / مَا لَم يعلم بإقامة المسلمين، مَا لَم يكن غلطًا ولا جورًا، فإذا علم لم يجز أمره. وكذلك إن أقام ك . ل طائفة من المسلمين وكيلًا ثقة من غير علم بما صنع الآخرون( 3)؛ فالأ . ول هو الوكيل، وليس عَلَى الآخر فيما صنع ضمان، ولا ير . د فعلُه مَا لَم يكن غلطًا حَ . تى يعلم، فإذا علم بالأ . ول كان الأمر أمر الأ . ول ورُ . د أمر الآخر. فإن لم يُقِم هذا الوكيلَ سلطانٌ، ولم يكن سلطان عادل ولا جائر، فقام رجل من الصالحين بأمر اليتيم أو متطوع عليه إن لم يكن عَلَى مقام ذلك ،( الوكيل، وباع ما يجوز أن يبيعه وص . ي هذا اليتيم في ماله وقبض ثمنه( 4 فضاع أو سلم، ثُ . م نازعه اليتيم؛ فلا يلزمه ضمان في ذلك إذا خاف ضياع .« الجبابرة خ » + :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (م): يضيع. ) 3 ) في (ت): الآخر. ) 4 ) في (م): عنه. ) UE`````à``c 44 الجزء العشرون ماله ففعل فيه هذا القائم بأمره أو المتطوع ما هو أحسن، إذا لم يكن أحد يقوم بأمره وخاف تلفه. ونرجو أن يكون له أجر مع الله تعالى، ولا يضمن مَا لَم يتلفه بباطل، أو يعين عَلَى تلفه، والله يعلم المفسد من المصلح، وقد قال الله تعالى: . ( * + , . (البقرة: 220 )، وقد قام هذا المتط . وع بإصلاح نفس هذا اليتيم وماله، ولا نُح . ب أن يبيع من مال هذا اليتيم ولا من ورثته شيئًا لا يخاف ضياعه ولا فساده. وإن كان هذا الوكيل الذي أقامه السلطان الجائر لهذا اليتيم، أو أقام نفسه متط . وعًا له غير ثقة، أو من قد عرف بخيانة؛ فما نبعده أن يكون ضامنًا لجِميع ما قبض وتلف من يده حَ . تى يسلمه لليتيم، ولم نر أن يجوز له من فعل نفسه ما لا يجوز له مع المسلمين، والله أعلم. وإذا كان اليتيم عِندَ أ . مه أو عِندَ من يقوم بأمره واحتاج إِلَى نفقة، وليس له إ . لا نخل وأرض، وليس في البلد سلطان عادل؛ فإ . ن الذي يقوم بأمر هذا اليتيم يبيع من ماله عَلَى قدر ما يكون من ثمن هذا المال وبقدر ما يحتاج إليه اليتيم من نفقة إِلَى وقت من الأوقات، وهو أقرب ما يقدر عليه من الأوقات، ويكون البيع بعلم من اليتيم وغيره من الصالحين، ويشهدهم أَن.ه قد أخذ هذَا اليتيم، وقد باع من ماله ما قد باعه بعلمهم، وأنه ينفق عليه. فإن لم يَحضره ول . ي ولا أحد من الصالحين قام بذلك الذي يكون في يده اليتيم، . ما باع له. ِ وأنفق عَلَى اليتيم م فإن بلغ اليتيم ونازعه فيما باع وص . ح أنّه قد كان معه بقدر ما يُمكن أن يكون قد أذهب في مؤنته، مثل ثمن ما باع من ماله؛ فلا نرى أَن.ه يدركه بما / باع ولا بثمنه. وإن أراد يَمينه حلف له [أن.ه] ما خانه. / 22 وقال أبو المؤثر : إن.ما يباع مال اليتيم في نفقته ومؤنته وكسوته إذا لم باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 45 يكن حاكم برأي جماعة المسلمين من أهل البلد. فإن باع الذي كفل اليتيم من مال اليتيم بغير رأي جماعة المسلمين من أهل البلد فهو بمنزلة من باع بحضرة الحاكم، وبيعه مردود، وله في مال اليتيم ما أنفق عليه. إ . لا أ . لا يكون حاكم ولا يجد أحدًا من المسلمين يقومون بذلك، فباع؛ فبيعه جائز، ولا ضمان عليه إذا ص . ح أ . ن اليتيم قد كان في عياله بقدر ما يستفرغ ثمن ما باع. وإذا كان لليتيم ح . ب، وليس له طريق إ . لا في البحر، ولم ينفق حيث هو، فخشي عليه التلف، فحمله الوص . ي أو الوكيل في البحر، فتلف؛ فلم أر عليه ضمانًا. وقيل: جائز أن يستقرض من الوص . ي من مال اليتيم وير . د ذلك إِلَى الوص . ي، والله أعلم. ن قِبل المسلمين، وله ِ واليتيم إذا كان له وص . ي من قِبل أبيه، أو وكيل م مال رديء، فرأى الوص . ي أو الوكيل بيعه وشراء ما هو أصلح له( 1)؛ فليس له ذلك، فإن فعل ذلك ضمن. وإن كان والد اليتيم قال للوص . ي: بع موضع كذا وكذا وأ . د ع . ني دَيني، فرأى الوص . ي أن يبيع غيره، ورأى ذلك أوفرَ عَلَى اليتيم؛ فليس له ذلك أيضًا. والوكيل من قبل المسلمين لهم أن يجعلوا له أجرة مثله إذا كان فقيرًا، فإن لم تكن غل.ة المال تكفي اليتيم وتكفي الوكيل فإِن.ه يباع مال الأيتام في فريضته وفريضة اليتيم. 1 ) في (ت): منه. ) UE`````à``c 46 الجزء العشرون وإذا لم يكن لخادم اليتيم سعة في مال اليتيم؛ فليس لأحد أن يحتسب له ويستخدمه وينفق عليه؛ لأَ . ن الخدمة لها أجرة، ولا يكون إ . لا من يكريه، فإن فعل ذلك ضمن. [¬ëdE°üe .eEbE’ .«à«dG .E.H QEéJu ’G »a] :.dCE°ùe وللحاكم والوص . ي والوكيل أن ي . تجروا عَلَى اليتيم في( 1) ماله لكسوته ونفقته عَلَى قدر ما يكفيه عَلَى قدر سعة ماله. ويُكسى اليتيمُ الكسوةَ الحسنة، ويعطى عنه أجرة المعل.م، ويُض . حى له في النحر ويُخدَم، وتُ . تخذ [له] المنيحة للبنها، وكُ . ل ذلك من ماله إذا كان واسعًا. وإن كان في غل.ة ماله سعة للخادم والأضحية وثياب العيد؛ فإ . ن ذلك يُعطَى بالقصد، وإن لم يكن في ماله سعة فليس لهم إ . لا نفقتهم وأدمهم وكسوتهم، ولكن يُعطَى عنهم أجرة المعل.م عَلَى تعليم القرآن إن كانوا من أهل التعليم. ولا بأس أن تُحل.ى المرأة من غير إسراف. وإن كان مال اليتيم لا شرب له أطني له، فإن لم يجد له طناء اشتُري له ماء، وكذلك تُصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس. [¬d .cs ƒj ..«ah ,.«à«.d .«cƒdG .eEbGE »a] :.dCE°ùe وإذا لم يكن / 23 / لليتيم وص . ي من قِبَل أبيه أقام له الحاكم وكيلًا، وقام مقام وصيّه من أبيه. وإن لم يكن له وكيل فجماعة المسلمين يو . كلون له، قال ذلك مُح . مد بن محبوب 5 ولم يح . د فيه ح . دا. وقال بعض: أح . ب أن 1 ) في (ت): من. ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 47 يكونوا خمسةً من المسلمين، وإن كان عندهم فقيه كان ذلك بحضرة الفقيه فهو أح . ب إل . ي. وإن كان ذلك س . تة أو ثلاثة أو اثنان من المسلمين، ولم يكن في البلد أحد غيرهم؛ جاز ذلك إن شاء الله. ولو كان في البلد غيرهم، فتول.وا ذلك؛ لم أرَ به بأسًا إذا كان المو . كل ثقة أمينًا. وأق . ل ما يكون نظر الذين يقولون ذلك من المسلمين أن يكونوا يبصرون مصلحة اليتيم( 1) وماله، وكيف ينبغي أن يعمل فيه وفي ماله، ويبصرون كيف يو . كلون وكيف يأمرون الوكيل؛ فإذا كانوا هكذا وكانوا عدولًا من المسلمين رجوت أن يكون توكيلهم جائزًا إن شاء الله. وإن لم يكونوا أهل علم، ولم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفتها؛ فليس فعلهم بشيء،( 2) ولو كانوا صالحين؛ لأن.ه لا يجوز أن ينفذوا أمر من لا يُعرَف ما أمر به كيف صلاحه وفساده. وإن كان فيهم فقيه واحد وسائرهم ضعفاء؛ فإذا كان بحضرتهم فقيه فأرجو أن تجوز وكالتهم. وقال أبو إبراهيم : والذي يلي الفريضة لليتيم ثلاثةُ نفر من أهل المعرفة بذلك، وإن كان اثنان فصاعدًا رجوت أن يجوز؛ لأَ . ن بهما تقوم الْح . جة. واليتيم إذا لم يكن له وص . ي ولا والدة جعله الحاكم حيث يؤمَن عليه . وعلَى ماله ولو بأجر، فإن لم يكن له مال أنفق عليه من مال الله 8 قال أبو المؤثر : إذا لم يكن إمام ولا حاكم فجماعة من المسلمين، فإن لم يكن فأربعة عدول، فإن لم يكن فرجلان عدلان؛ فهما لله حجة وبهما تنفذ الحقوق والأحكام. فإذا أقام عدلان لليتيم وكيلًا ثقة فهو وكيل له. .« المصلحة لليتيم » :( 1 ) في (م ) .« وإن خ » + :( 2) في (ت ) UE`````à``c 48 الجزء العشرون [.«à«dG .Ee AGô°Th ™«H »a] :.dCE°ùe وإذا و . كل قاضي الجبابرة امرأة عَلَى بنيها( 1)، فطولبت بالخراج فباعت من المال شيئًا وهو مشاع، فأراد الشفيع أخذ ال . شفعَة؛ فوكالة الجبابرة لا تثبت. وأَ . ما بيعها؛ فإ . ن بعض الفقهاء قد قال: إ . ن للأ . م أن تبيع من مال أولادها لمِا يَحتاجون إليه ولنفقتها أيضًا، ولها أن تأكل من أموالهم إذا أصابت من يشتري ذلك، وصاحب هذا القول الذي أجاز لها البيع لم يُجز للمشتري الشراء إذا علم أَن.ه / 24 / مال الأيتام إ . لا بصِ . حة الوصاية والوكالة. والبيع في الحكم من غير وصاية ولا وكالة من المسلمين لا يَجوز. وللأيتام إذا بلغوا الخيار، إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا نقضوا؛ فعلى هذا تضعف ال . شفعَة لما لم يثبت البيع في الحكم. فإن باعت عَلَى أن.هَا تر . د عوض ما باعت من صداقها؛ فلا يجوز أيضًا للمشتري الشراء عَلَى هذه الصفة بدعوى البائع، وعدته أَن.ه يرد عَلَى الأيتام عوض ما باع من مالهم كان صداقًا أو غيره، فلعل.هم إذا بلغوا لا يرضون بذلك. ولا يجوز في الحكم بيع مال اليتيم إ . لا من وص . ي أو وكيل لمِا يحتاج إليه من نفقة أو كسوة، أو يكون مأخوذًا بظلم فيبيع الوص . ي من ماله ليفديه . ما يؤخذ به؛ وهذا الوجه من طريق الإحسان، ِ أو يفدي ماله من الظلم بأق . ل م A . : التوبة: 91 ) ، وقال ) . w v u t s . : قال الله تعالى . ( النساء: 127 ) .. . E E E E C . . .. A . 1 ) في (ع): بنتها. وفي (ت): ابنتها. ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 49 . من لا يثبت بيعه في الحكم يوجب الغل.ة ِ ويوجد أ . ن شراء مال الأيتام( 1) م للأيتام. وعن أبي مُح . مد : في امرأة باعت مال ابنها وهو يتيم في حجرها، فأكلته وأطعمته ابنها، لم تفسد فيه ولم تسرفه؛ أَن.ه لا ينزع ما باعته. وإن كان في حجر امرأة يتامى ولا مال لها( 2)، ولهم مال وهي تخدمهم وتنفعهم؛ فلها أن تأكل من أموالهم وتكتسي بالمعروف. [¬dEe »a ±ôt °üàdG .e Rƒéj Ee »ah ,.«à«dG .E.H AG.àa’G »a] :.dCE°ùe وإذا ضرب ول . ي اليتيم أو وص . يهم عَلَى الخراج، ففدى نفسه من الضرب بمالهم؛ فعليه الضمان. فإن قهر عَلَى إتلاف شيء من مالهم، فخاف القتل أو الضرب المؤ . ديَ إِلَى الموت؛ فله أن يفدي نفسه بمال غيره ويضمن. ويجوز أن يفدى اليتيم بماله من مطالبة الخراج بعد أخذ السلطان له بذلك، أو بعد أخذه لماله، ولغير هذا لا يجوز. ولا يجوز بيع ماله بمطالبة الوكيل ولا الول . ي. وإذا بيع ماله باستحقاقٍ في وقت يجوز بيعه بمطالبة سلطان، أو في مؤنته في نفقة له؛ فلا مطالبة لليتيم فيه. وإن طالب لم يكن له، وعلَى غير ذلك فهو ماله وله المطالبة فيه. وجائز لغير الوكيل من الأب من الناس أن يبيع من أصول ماله ويفديه، 1 ) في (ت): اليتيم. ) 2 ) في (ت): لهم. ) UE`````à``c 50 الجزء العشرون ولا يجوز للمشتري شراء ذلك. فإن اشترى أحد من غير وكالة، فغ . ير اليتيم في ماله؛ فله ذلك. ولا يباع مالهم إ . لا بالنداء، وما بيع بالنداء فلا ضمان عَلَى البائع فيه، ولا خلاص من درك. ولكن إن استح . ق ر . د ما أخذ من مال من باع له، ور . د / الثمن الذي أخذه. / 25 وإن ترك اليتيم في المطالبة؛ لم يجز لمن يقدر عَلَى القيام به تركه في العذاب وهو يقدر عَلَى فدائه من ماله. فإن فداه من ماله ثُ . م غ . ير كان عليه ر . د ما فدى به من ماله. وكذلك الأبله فالجواب( 1) فيهما واحد. ( وإذا أخذ اليتيم أو ماله في الخراج جاز للمحتسب الثقة والوكيل أن( 2 يؤ . دي عنه ذلك من ماله، وأَ . ما قبل أن يؤخذ به فلا. والوص . ي إذا خشيَ عَلَى أرض الأيتام أن يستفرغها الخراج وتض . ر بهم، فلا يجوز بيعها من غير حاجة منهم إِلَى بيعها. والمحتسب للأيتام إذا كان ثقة مأمونًا من أولياء الأيتام جاز له . ما يفعله لهم حاكم المسلمين لو( 3) كان ِ . ما فيه صلاح لليتامى م ِ ما فعله م موجودًا. [.«à«dG .Ee »a ±ôt °üàdG .e Rƒéj ’ Eeh Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe ولا يجوز للقاضي أن يقرض أموال اليتامى، فإن فعل ضمن. وكذلك الوص . ي لا يجوز له فإن فعل ضمن. .« فالأب له بجواب » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ت): الذي. ) .« لو خ ما » :( 3 ) في (ت ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 51 وليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إ . لا بمناداة عَلَى الأصول أربعَ جُمَع،ٍ وعلَى الرث.ة والحيوان جمعة واحدة. وأَ . ما الوص . ي؛ فله أن يبيع مال اليتيم عَلَى ما يراه أصلح بمناداة أو غير مناداة. ومن اشترى داب.ة من رجل أو غيرها وهي ليتيم، أو اشتراها منه عَلَى سبيل الوكالة؛ فالبيع فاسد، ويحفظها إِلَى بلوغ اليتيم، فإن سلمها ضمنها. قيل لأبي مُح . مد : فإن كان الذي باعها ثقةً؟ قال: لو كان ثقةً لم يبع مال اليتيم. قيل له: فيبيع هو الداب.ة ويحفظ ثمنها لليتيم؟ قال: عسى ذلك يجوز. ولا ضمان عَلَى من سُرِق منه مالُ اليتيم بلا علمه، فإن علم به كان خصمًا فيه، والأمين خصم في أمانته حَ . تى تصير إِلَى أهلها، ولا يبرأ إذا أهمل ذلك، ولا يطلبه حَ . تى يعلم وصوله إِلَى رب.ه، أو يرتجعه فيسل.مه إِلَى اليتيم في النفقة والكسوة، والله أعلم. ومن أثر: ولا( 1) يجوز للمحتسب لليتيم والغائب أن يشتري لهما مالاً من مالهما، وإن كان المال الذي يشتريه لهما أفضل من مالهما. E..d Rƒéj Eeh ,¬u«°Uhh .«à«dG .«ch »a] :.dCE°ùe [¬dEe »a ±ôt °üàdG .e وإذا أقام العدول وكيلًا لليتيم ولم يشترط عليهم القيام بشيء معروف، فأراد أن يتب . رأ إليهم من الوكالة؛ فلا يجوز لهم أن يبرئوه، ولا يسعه أن يترك القيام بما وُ . كل فيه إ . لا أن ي . تهموه. 1 ) في (م): ومما. ) UE`````à``c 52 الجزء العشرون فإن اشترط عليهم القيام بشيء معروف فله شرطه. وكذلك الوص . ي للرجل لا يبرأ إ . لا أن( 1) يبرئه الموصي( 2). وأَ . ما الوكيل للح . ي إذا تبرأ إِلَى / المو . كل برئ. / 26 ووكيل اليتيم جائز أمره في مال اليتيم، وعليه وليس له أن يهدر بَ . ينَة اليتيم. وإذا استحلف عَلَى ح . قه، فإذا بلغ اليتيم وقامت له بَ . ينَة عدل بذلك الْحَ . ق؛ فهو له. وليس للوكيل أن يحلف عَلَى ما ي . دعيه لليتيم. وسواء أقامه حاكم جور أو حاكم عدل. ووكيل اليتيم إذا باع مال اليتيم ولم تكن له عليه فريضة، وقال: أطعمته ثمنه؛ فلا يقبل قوله في ذلك إ . لا بالبَ . ينَة، ولليتيم حجته في ماله إذا بلغ. وليس لأحد أن يتص . رف في مال اليتيم في شيء من الأشياء كل.ها إ . لا أن يكون وص . يا أو وكيلًا من حاكم، أو محتسبًا ينظر في ما يؤ . دي إِلَى صلاحه والإنفاق عليه من ماله في كسوته وقوته وفعل الأصلح له، ويكون محسنًا مأجورًا إن شاء الله. ويؤمر وص . ي اليتيم أن يعمل لسلامة نفسه في ما ندب إليه وخُ . ص به، ،( وينظر ما هو أوفر لليتيم؛ إن كان له أصول قام بمصالحها وقبض غللها( 3 وبسط عَلَى اليتيم من غل.ة ماله بقدر نفقته وكسوته ومؤنته، وأنفق عليه من غل.ة المال في مصالحه. وإن كان ماله حيوانًا ورث.ة وأصولًا أمسك الأصول وباع الرثة والحيوان إ . لا ما لا ب . د لليتيم منه، مثل: الآنية للشرب والأكل ومنافع 1 ) في (ع): حتى. ) 2 ) في (م): الوصي. ) 3 ) في (ت): غلتها. ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 53 البيوت. ومن الحيوان مثل: الحمير للسماد، والبلاغ لحوائج اليتيم في مصالح نفسه وماله، ومثل: الشاة يحلبها ويشرب لبنها والأضحية؛ فهذا ومثله يحبس لليتيم ومنافعه، والباقي يباع لمَِن يزيد، ويحفظ لليتيم إِلَى بلوغه، ثُ . م يسل.م إليه بعد الإيناس للرشد منه. . من أصل ماله الحيوان، مثل أهل البدو؛ ِ وإن كان مال اليتيم حيوانًا وكان م فلا يباع ماله، ويكون مُبقى( 1) عليه إِلَى بلوغه. وليس للول . ي( 2) ولا لوص . ي اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه، ولا يشتري له الوص . ي أيضًا بدراهمه مالًا، فإن فعل فلليتيم إذا بلغ الخيار. وإذا باع الوصيّ مال اليتيم من الحيوان والرث.ة نظرة نسيئة( 3)، فإن خرج له وإ . لا فهو ضامن. وإذا باع بمساومة، وكان في ذلك غبن العُشْر؛ انتقض البيع، وإن كان أق . ل من العشر فأرجو أن يكون البيع تا . ما. وللوص . ي أن يقايض لليتيم ويأخذ له المنزل ويعطي من ماله، فإن كان في المنزل سعة للسكن فلا يقايض له. وفي بعض الآثار: أ . ن للوص . ي أن يقاسم لليتيم ويأخذ المنزل ويعطي من ماله ولا يقايض له. فإذا أراد الوص . ي بيع حيوان اليتيم ورَث.ته باعه / 27 / بالمناداة يوم الجمعة 1 ) في (ت): ويبقى. ) 2 ) في (ت): للوالي. ) 3) في (م): فأنظره. وفي (ت): نظرة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع الفضل بن الحواري، ) 65 . وقد ذكرها المصنّف في الجزء الرابع (ص 207 ) من هذا الضياء. /2 UE`````à``c 54 الجزء العشرون حيث اجتماع الناس، وحيث يرجو توفير الثمن عَلَى اليتيم. وأَ . ما الأصول . من يزيد إذا كان بيعه في ِ فينادى عليها ثلاثَ جُمَع،ٍ وفي الرابعة يُن . فذ البيع م مصالح اليتيم أو في دين الموصي وإنفاذ وص . يته. وأَ . ما الحيوان والرثة ففي . من اشتراها. ِ أ . ول جمعة ينادى عليها، ويقبض الثمن م فإن كان بيعه بالمساومة أوفر عَلَى اليتيم في الثمن فجائز بيع الحيوان والرثة بالمساومة. وأَ . ما الأصول فلا يباع إ . لا في المناداة في جماعة من المسلمين، وتُشهَد عَلَى ذلك عدولٌ بثبوت البيع وقبض الثمن وشروط تكون هناك. وقال: لا يجوز للحاكم أن يبيع مال اليتيم إ . لا بعد أن ينادى عليه ثلاثَ جُمَع وفي الرابعة يُباع، وذلك في الأصول. وأَ . ما في الحيوان فينادى عليها جمعة واحدةً ثُ . م يباع فيها. وأَ . ما الوص . ي فله أن يبيع بالمساومة إذا كانت أوفرَ من النداء، وإن أمره الحاكم فلا يبيع إ . لا بالنداء. وما بِيعَ من أموال الأيتام والأغياب فإ . ن كراء المنادي يكون عَلَى أصحاب الأموال. [.E.°†dG ¬.Y ™aôj Ee »u °UƒdG •Gôà°TG »a] :.dCE°ùe وإذا شرط وص . ي اليتيم في مال اليتيم عِندَ عقدة بيعه له شرطًا( 1) يزول عنه به الضمان؛ فلا ضمان عليه، ولا عَلَى اليتيم في ماله. وإن لم يكن شرطًا ما يزول عنه به الضمان؛ لزمه ضمان العوار في البيع، والدرك في مال اليتيم إن كان لليتيم مال، وإ . لا لزمه خلاص ذلك في نفسه. 1 ) في (ت): + ما. ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 55 [»u °UƒdG .Y .E.°†.d .j..dG •ô°ûdG »a] :.dCE°ùe والشرط المزيل للضمان عن الوص . ي أن يقول عِندَ عقدة البيع: أبيعك هذا المال ولا علم لي به، أو يقول: لا ضمان عل . ي في دركه وظهور عواره؛ فإن شرط هكذا فلا ضمان عليه ولا عَلَى اليتيم في ماله، والله أعلم. [¬ëdE°ü.H .E«.dGh ¬dEe AG.a »a .«à«dG .Ee ™«H »a] :.dCE°ùe وجائز أن يُشترى من مال اليتيم من وصِ . يه إذا علم المشتري أَن.ه في أمر اليتيم يباع أو في دين عليه. وإذا أخذ السلطان مال يتيم في خراج أو غيره؛ فجائز للوص . ي أن يفدي ذلك المال عبدًا كان أو غيره بأق . ل من قيمته. ولا يجوز أن يبتدئ( 1) هو فيعطي الخراج من غير أن يؤخذ مال اليتيم( 2). فإن أخذ مال الرجل بسبب اليتيم؛ فلا يجوز له أن يفدي ماله بمال اليتيم. وإذا أفدى وص . ي اليتيم أو المحتسب له داب.ة أو خادمًا من يد سلطان من مال اليتيم بما يسوى من الثمن أو أق . ل من الثمن؛ لم يضمن ذلك، فإن فدى بأكثر / 28 / من الثمن ضمن لليتيم. وإذا فداها المحتسب فليحفظها، فإن ضاعت الداب.ة أو الخادم من يد المحتسب بعد أن حفظها فلا ضمان عليه. ومن باع لرجل صرمًا أو شجرًا، أو ما يكون للمشتري فيه النقض، ومات المشتري وترك أيتامًا وأوصى إِلَى رجل، فأراد الوص . ي أخذ ما اشتراه الْمَ . يت؛ فله ذلك إذا كان فيه توفير لليتيم، وللح . ي فيه الرجعة أيضًا. 1 ) في (ت): يفتدي. ) .« يؤخذ لليتيم مال » :( 2 ) في (ت ) UE`````à``c 56 الجزء العشرون وإذا كان لليتيم نخل تسقى بالزجر، فَطلب رجل إِلَى وص . يه أن يزرع الموضع الذي فيه النخل ويسقيها؛ فإن كان في ذلك صلاح لليتيم فللوص . ي أن يفعل ذلك إذا جرت العادة بذلك. وأَ . ما إن رأى الوص . ي أ . ن ذلك أصلح ولم تَجر به العادة، فوافق برأيه غير الصواب؛ ضمن ما فعل في مال اليتيم بسوء ظ . نه. وتجوز مبايعة وكيل اليتيم مثل ما تجوز مبايعة وكيل الغائب. ؛( وبيع وكيل اليتيم في ما يحتاج إليه اليتيم في ماله من مؤنته وصلاحه( 1 . من تجوز وكالته، وأخذ ذلك بجواز. ِ جائز إذا كان الوكيل م وإذا باع وكيل اليتيم شيئًا من ماله لرجل، فقال له الرجل: خل.صني من مال اليتيم، فضمن الوكيل بما يلحقه من اليتيم، ثُ . م مات الوكيل؛ فإ . ن المشتري ير . د المال وغل.ته عَلَى اليتيم، ويأخذ هو العوض من مال الوكيل. ولا يجوز للوص . ي أن يبيع الأرضين والكروم( 2) التي للأيتام، إ . لا أ . لا يكون لهم مال غيره فبيعه جائز، فإن كان لهم مال غيره فباع الأصول لم يجز بيعه. وإن كان لهم مماليك فللوص . ي أن يحبسهم لعمارة الأرضين والكروم. وما اشترى الوكيل لليتيم من مال، فلم يرضه لَ . ما بلغ؛ لم يلزمه ذلك، وذلك للوكيل، وعليه الثمن، إ . لا ما كان من شُفعَة لليتيم من المشاع فإ . ن ذلك لليتيم. وإذا باع الوكيل داب.ة لليتيم، فاستقاله المشتري؛ فليس للوكيل أن يقيله ذلك. 1 ) في (ت): ومصالحه. ) 2 ) في (ت): والكرم. ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 57 وليس لوص . ي اليتيم أن يقيل من باع له عليه شيئًا، فإن أقاله كان للوص . ي العقد؛ لأن.ه بيع. وعلَى قول من قال: إن.ه فسخ؛ فإِن.ه لا تص . ح الإقالة فيه؛ لأن.ه | لا | يملك العقد عليه، وليس هو مالك للعين المبيعة. ومن أق . ر بما في يده لليتيم؛ لم يجز شراؤه من عنده. فإن اشتراه أحد فلير . ده إِلَى وص . ي اليتيم، فإن لم يعرف الوصيّ فإلى من كان في يده. وجائز أن يشترى من وص . ي اليتيم ويقاسم كان ثقة أو غيرَ ثقة. قال أبو مُح . مد : وجائز لوص . ي اليتيم أن يبيع صرم اليتيم إذا كان ذلك أصلح لمال اليتيم. وكذلك يجوز لوليه / 29 / فَأَ . ما غيرهما فلا. وقال: ولوص . ي اليتيم ولوكيله من المسلمين والمحتسب له أن يزرع له أرضه ويفسل له صرمه، ولا ضمان عليه في ما( 1) تلف من الصرم والزرع إذا كان في ذلك صلاح لليتيم. ويبيع له صرمه إذا احتاج إليه ويطعمه، ولا ضمان عليه في ما( 2) تلف من الزرع. وعنه في موضع آخر: لا يجوز لوص . ي اليتيم ووكيله أن يزرع له ولا يفسل، وإن زرع وفسل الصرم ضمن ما خسر اليتيم، وكان الزرع لليتيم. وكذلك يضمن بما زاد من الصرم والزرع ويقعد، والله أعلم. وأجاز أبو الحسن أن يزرع مال اليتيم وينفق عَلَى زراعته من ماله، ويؤ . دي خراج الزراعة عنه منها أو من غيرها في بعض القول. وقال آخرون: لا يجوز، ويضمن ما أنفق فتلف ولكن يقعد له، والخراج فليس هو بِح . ق فيجوز لأحد، ومن ذلك كره صاحب القول الأوّل. .« لَ . ما خ فيما » :( 1 ) في (ت ) .« لَ . ما خ فيما » :( 2) في (ت ) UE`````à``c 58 الجزء العشرون قال: ويجوز للبيدار( 1) أن يعمل له ويزرع له بالسهم، ويأخذ سهمه ويسلم حقّه إِلَى وكيل له أو محتسب عَلَى قول من أجاز ذلك. والقول الآخر: إن.ما تجوز التجارة لا غيرها. والواجب أن ينظر ما هو أوفر عَلَى اليتيم الزراعة أو الأجرة؛ فما كان أوفر كان أولى وأح . ق القيامُ به. وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم بجزء منها، ويجوز بيع . ما يكون في ذلك ح . ظ ِ الوص . ي مال اليتيم في مرضه، مثل حيوان أو غيره م لليتيم. وجائز بيع الوص . ي في مرضه لليتيم، وليس هو كمن يبيع مال نفسه. ووص . ي اليتيم يبيع له حديدَه ودواب.ه وك . ل ما لا يحتاج إليه يحصله له بدراهم، وما بقي في يده من طعام اليتيم فعسى بيعه له أولى من أن يضيع مال اليتيم. ومصحف اليتامى لا يباع، ويحبس عليهم( 2)، وجائز أن يقرأ فيه في الأوقات قراءة لا تض . ر به. ومن كان عنده كتب ليتيم مرفوعة فجائز له أن يقل.بها حفظًا لها أن تأكلها الدوا . ب، وإن كانت ليتيم دار في يد رجل فلم يَجد من يستأجرها؛ فله أن يسكنها. 1) البيدار: هو العامل الأجير في النخل والزرع بجزء من الغل.ة، أو بعذق من أجود العذوق. ) انظر: (تعريف الشيخ مح . مد بن شامس البطاشي)، تمهيد قواعد الإيمان للخليلي، (تح: .343/ حارب البطاشي)، 14 2 ) في (ت): + له. ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 59 [¬.Yh ¬d .YRE..dGh .«à«dG QƒeCEH »u °UƒdG hCG .«cƒdG .E«b »a] :.dCE°ùe وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلًا قام مقام الوص . ي من أبيه في جميع أموره، وفي المطالبة وفي المنازعة له وعنه؛ فما حكم لليتيم أو عليه بمنازعة الوكيل والوصِيّ؛ فهو جائز لليتيم وعليه. وليس للوكيل والوص . ي أن يقيلا في البيع، ولا [أَن] يَحط.ا إ . لا أن يخافا 30 / أن لا تقوم لليتيم بَ . ينَة، ويريا أن الإقالة والحطّ أوفر؛ فهما الناظران في / ذلك، ويأمرهما الحاكم بإجراء المؤنة التي يفرضها له عليه من ماله، وهي في ماله ومؤنة ماله، ولهما أن يحملا البَ . ينَة من ماله ويعطيا مؤنتهم من ماله. وإن طُلِب في مال اليتيم ح . ق من قِبَل أبيه أو غيره لم يسمع الحاكم عليه البَ . ينَة حَ . تى يحت . ج عَلَى الوص . ي والوكيل ويحضرا له. وللوص . ي أن يحمل البَ . ينَة عَلَى ح . ق إذا طلب لليتيم من مال اليتيم. . من اليتيمُ ِ وإن طلب أحد في مال اليتيم ح . قا أو عَلَى أبيه أو عَلَى أحد م وارثُه لم يسمع الحاكم البَ . ينَة حَ . تى يحت . ج عَلَى الوص . ي والوكيل في الحضور لاستماع البَ . ينَة. فإن احت . جا عَلَى اليتيم بح . جة وإ . لا أنفذ الحُكمَ. وللوص . ي والوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلبان له إليه ح . قا إذا لم تكن لليتيم بَ . ينَة، وليس لهما أن يبطلا بَ . ينَة اليتيم وينزلا إِلَى . من ي . دعيان إليه ح . قا، فإن فعلا لم يبطل ح . ق اليتيم، وليس للِحاكم ِ اليمين م أن يقبل منهما ذلك إذا عرفا بَ . ينَة اليتيم. وإن قالا: لا نعلم له بَ . ينَة حل.فه الحاكم لهما. فإن وجدا بَ . ينَة يومًا ما بعد اليمين قبلت وثبت ح . ق اليتيم. والوص . ي والوكيل يقومان مقام اليتيم والغائب، ولا يلزم اليتيم والغائب إقرار الوص . ي والوكيل، ولا يحكم الحاكم بإقرارهما عليهما في أموالهما، إ . لا أن يشهد مع الوص . ي والوكيل شاهدٌ آخر ويكونوا عدولًا. UE`````à``c 60 الجزء العشرون ولا نرى للوص . ي أن يعطي مال اليتامى بغير بَ . ينَة، وأَ . ما النفقة والزكاة فالقول قوله فيه حَ . تى يعرف كذب ما قال، وإن ات.هِم فعليه اليمين. ووكيل اليتيم إذا اكترى( 1) له منزلاً، فا . دعى أَ . ن ح . ق اليتيم عَلَى الرجل . ما أق . ر به، فطلب الم . دعى عليه يَمين الوكيل؛ فلا نرى عليه يمينًا في ِ أكثرُ م مال اليتيم. وشهادته جائزة لليتيم إذا قال للحاكم: معي لهذا اليتيم شهادة، فإن أذنت لي بالمنازعة عنه وأداء شهادتي إليك فَعلت؛ فإن أذن له الحاكم جازت شهادته بِالْحَ . ق لليتيم، وجاز للحاكم الحكم به إن شاء الله. وإن.ما تجوز شهادة الوكيل لليتيم إذا شهد له عَلَى غير فعله، فَأَ . ما عَلَى فعله له فلا تَجوز شهادته، وعلَى الوكيل اليمين في ما يُ . دعى عليه لليتيم من فعله. وإذا ا . دعى أَن.ه دفع إليه دراهم لليتيم، فأنكر الوكيل، فطلب الرجل يمين الوكيل؛ كان عَلَى الوكيل اليمين أَن.ه ما دفع إليه هذه الدراهم. 2) مكانه )/ وإذا كان لليتيم وكيلان، فمات أحدهما؛ أقام الحاكم / 31 آخر( 3) ثقةً. ومن خل.ف يتامى، ولم يُقِم لهم وكيلًا؛ فالرأي أن يُقامَ لك . ل واحد منهم وكيل. ولوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل ح . ج أو غزو أو نحو هذا أن يو . كل لهم وكيلًا. 1 ) في (ت): أكرى. ) .« مقامه خ » + :( 2) في (ت ) .« آخر » - :( 3) في (ع ) باب 4 : من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له] 61 وليس لوكيل الغائب إذا أراد شيئًا من ذلك أن يو . كل في مال الغائب وكيلًا، إ . لا أَن.ه يو . كل في مال نفسه وكيلًا، أو يجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مودعًا( 1) لا عَلَى سبيل الوكالة. والوكيل إذا أنفق عَلَى نفسه من مال اليتيم؛ ففي الضمان اختلاف: منهم من قال: لا يضمن. ومنهم من قال: يضمن؛ لأَ . ن الأموال كل.ها مضمونة. ولا ضمان عَلَى الأ . م وص . يةِ ابنها اليتيم في ما أنفقت من ماله عليه وعلَى عبده؛ لأ . ن ذلك واجب عليه في جملة ماله، والله أعلم. [.«à«.d .©n .°tûdG »a] :.dCE°ùe وإذا عرضت شُفعَة اليتيم عَلَى وكيله فلم يشترها لم يدركها اليتيم بعد عرضها عَلَى وكيله. واليتيم إذا بلغ أدرك شفعته من المشاع، ولا يدركها من المقسوم؛ فإن علم الوكيل ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ. واليتيم بالخيار في ما أخذ له وص . يه أو وكيله من الشفع في المقسوم، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل ثمنه الذي أعطاه من ماله، والغلة لمن أخذ المال، وعليه ما كان من الغرم. وأَ . ما ما أخذ الوكيل لليتيم من الشفع المشاعة بماله، فذلك يلزم اليتيم ولا خيار له فيه. وكان أبو عثمان يأمر الوص . ي يشتري ال . شفعَةَ لليتيم، وليس لمن يكفل اليتيم أخذ ال . شفعَة وإن.ما ذلك للوص . ي. 1 ) في (ت): مودوعًا. ) UE`````à``c 62 الجزء العشرون وإن علم الوص . ي والوكيل بشُفعَة لليتيم يستح . قها، فلم يطلباها له؛ بطلت، ولم يكن( 1) له طلبها إذا بلغ. وعن أبي مُح . مد : أَن.ه جائز أن يُحتسب للصب . ي( 2) في شفعته وتطلب له. وفي أثر: أَن.ه لا يجوز للمحتسب ذلك. .« بطلت ولكن » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (م): الوصي. ) 63 .°ùàë.dGh .«cƒdGh »u °Uƒ.d Rƒéj Ee »a .«à«dG .Ee »a 5 UE`H الأوصياء عَلَى أربعة أنحاء: وص . ي تثبت وص . يتُه عِندَ الحاكم وأمانتُه. ووص . ي و . صاه الحاكم. ووص . ي لم تثبت وص . يتُه عِندَ الحاكم. .( ووص . ي وُ . صي به( 1 . . O . . . .I I . . . : قال الله تعالى (النساء: 6) ، والمعروف عِندَ الفقهاء: أن يأكل بالدين ويحسبه عَلَى نفسه، فإن رزقه الله سعة أ . دى ذلك إليهم، وإن هلك ولم يقدر عَلَى / 32 / أدائه رجا المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعًا. وقد أجاز الفقهاء للوص . ي أن يأكل ما فضل من اللبن وبقية التمر غيرَ مفسد ولا مضا . ر. وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها، وفيها منعة من الطلب لقوت عياله؛ رفع ذلك إِلَى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله عَلَى قدر عملهم وضيعتهم، وليس له أن ينفق عَلَى عياله من مال الأيتام إن.ما له أجرة مثله. 1 ) في (ع) و(م): - به. ) UE`````à``c 64 الجزء العشرون وعن ابن ع . باس : أَن.ه كان لا يرى بأسًا بشرب اللبن وركوب الداب.ة في حاجة اليتيم وصلاحه وخدمة الخادم وأكل ثَمرة أرضه، وكره ما سوى ذلك. قال أبو عبد الله : هذا لوص . ي اليتيم ووكيله في ماله. وجائز أن يركب داب.ة اليتيم في ضيعته إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال ( اليتيم، ويستأجر اليتيم من ماله إذا كان الذي يعمله الأجير أكثر من الإجارة( 1 وأوفر لمِال اليتيم. وللوص . ي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرًا محتاجًا بقدر عنائه، وي . تخذ لليتيم خادمًا يخدمه وداب.ة يركب عليها، ومنيحة يأكل لبنها إذا كان أهلًا لذلك. وتحبس له الدوا . ب والعبيد إذا كان ماله لا يصلح إ . لا بذلك. ويأكل من ماله اللبن إذا لم يكن له قيمة، فإذا كان إذا يبس ا . دخِر لم يؤكل منه، وإن كان له قيمة. وللوص . ي أن يعترض( 2) عَلَى اليتيم في ماله، وقد قال ناس كثير: إ . ن للوص . ي أن يفسل مال اليتيم ويتاجر له ويزرع له، وهو مخالف للمحتسب للفقراء؛ لأَ . ن الفقراء ليس لأحدهم اعتراض عَلَى الآخر. وك . ل ح . ق تعل.ق للفقراء فهم فيه شرع واحد لا لأحدهم عَلَى الآخر اعتراض، ولا يجوز للمحتسب أن يحتسب لهم. وللوص . ي أن يفسل لليتيم في أرض بح . ق وصيانة. وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل أرضهم عَلَى سبيل الاحتساب. وقالوا: إذا خل.ف أبو اليتيم خمرًا فللوص . ي أن يطرح فيها ملحًا حَ . تى يصير خ . لا ويبيعه له. .« الإجارة » : فوقها « الأجرة » 1 ) في (ت): كتب ) .« خ يعترض » : وكتب فوقها ،« يتع . رض » :( 2) في (ع ) باب 5 : في ما يجوز للوص . ي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم 65 وقالوا: للوص . ي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان في ضيعة اليتيم، ويركب . ما ِ داب.ة اليتيم في حاجة اليتيم، ولا بأس في ما أكل من فضالة طعام اليتيم م لا يحتاج إليه ولا يُ . دخر ولا يباع ويفسد. . ما لا ثمن له، ِ ولا بأس عليه أيضًا في فضل خادم اليتيم وفضل اللبن م . ما | لا يشغله عن غل.ة اليتيم، وعن قيامه عَلَى ضيعة ِ ومن خدمة الخادم | م مولاه. وإن كان إذا اشتغل بالمكسبة لعياله ضاع مال اليتيم، وإن اشتغل بمال اليتيم أض . ر ذلك بعياله؛ فإِن.ه يقترض قوتًا ويقُوت عياله؛ فإن أيسر فلير . د. / 33 / وإن مات قبل أن يوسر؛ رجونا( 1) أن لا يكون آثمًا ولا مطلوبًا. وليس له أن يض . ر باليتيم فيجوع ويشبع هو في ماله؛ إ . لا أن يكون في مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته وصلاح ماله. فإن اقترض عَلَى هذا؛ فنرجو( 2) أ . لا يكون عليه بأس عَلَى ما وصفنا. وكذلك ك . ل ذلك جائز .( للمحتسب النفقَة( 3 وقيل: إذا كان الوص . ي فقيرًا له أصل إن مات أ . دى عنه؛ فقد ر . خصوا له أن يقترض من أموال اليتامى. وإن كان غَنِ . يا فلا يأخذ منها شيئًا. والفقير إذا لم يكن له وفاء لدينه فلا يقربنه. ومَنْ وَلِيَ أمرَ اليتيم إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، والمعروف: ما فضل من لبن شاة اليتيم أو من عشائه أو غدائه واحتاج إليه. .« رجوت خ رجونا » :( 1 ) في (ت ) .« فأرجو خ فنرجو » :( 2 ) في (ت ) .« الثقة خ النفقة » :( 3) في (ت ) UE`````à``c 66 الجزء العشرون ( والوص . ي إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه؛ فله أخذ العوض عن( 1 ذلك دراهم أو غيرها( 2). كذلك إن كان الوص . ي أمر غيره ففعل؛ فجائز له أخذ العوض عن ذلك دراهم أو غيرها( 3). وذلك أيضًا جائز للمحتسب؛ قال الله . ( تعالى: . . / 0 . (البقرة: 220 ووص . ي اليتيم يخرج زكاة اليتيم إذا ص . ح أَن.ه وص . ي أو وكيل، ويقبلها من دفعها إليه. ويجوز للوص . ي إخراج زكاة الفطرة عن اليتيم وعن عبيده، وسبيل ذلك سبيل الزكاة. وأوجب إخراجَها عليه بعضُ الفقهاء. وقال بعضهم: ليس عَلَى الوص . ي ذلك، إذا بلغ اليتيم دفع إليه ماله وع . رفه ذلك. وكذلك اختلفوا في تزويج الوص . ي أَمَة اليتيم؛ فقال بعضهم: لا يجوز أن يز . وج أمة اليتيم. وقال بعضهم: جائز؛ لأن.ها تكسب بذلك نفعًا لليتيم، ولا يلحقه ضرر. وأَ . ما العبد فلا يجوز له أن يز . وجه ولا يأذن له أن يتز . وج، ولا يطل.ق زوجته أيضًا. ولا يطل.ق الوص . ي زوجة اليتيم أيضًا، ولا يجوز ذلك لليتيم أيضًا حَ . تى يبلغ. ولع . ل بعضًا رأى للوص . ي أن يز . وج عبد اليتيم وأن يطل.ق؛ فسل عن ذلك. 1 ) في (ع) و(م): من. ) .« من الدراهم وغيرها » :( 2 ) في (ع ) 3 ) في (ع): وغيرها. ) باب 5 : في ما يجوز للوص . ي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم 67 وعن أبي إبراهيم : أَن.ه جائز للوص . ي أن يقرض من مال اليتيم كلما أراد، ويردّ المقترضُ إِلَى الوص . ي ما اقترضه، والأمانة مثل ذلك. وإذا ز . وج وص . ي اليتيم أو وكيله أمة من إمائه؛ فهو الذي يطلب( 1) صداقها إذا طل.قها زوجها أو مات عنها ويقبضه. ووص . ي اليتيم يز . كي مال اليتيم من الح . ب والتمر والدراهم فِي ك . ل سنة .( خلت، / 34 / وذلك جائز، وبالله التوفيق( 2 [¬dEe .e ¬u«°Uh hCG .«à«dG .«ch AGô°T »a] :.dCE°ùe ووكيل اليتيم لا يجوز له أن يشتري من مال اليتيم مثل: الحيوان وغيره، إ . لا أَن.ه قد قالوا: إن.ه يأمر رجلًا أن يشتري له كذا وكذا، ولا يقول: من مال اليتيم، ثُ . م يأمر المنادي فينادي عَلَى مال اليتيم، وليس للوكيل أن يُعلِم المناديَ أن.ي أَمرت فلانًا أن يشتري لي، وكل.ما زاد واحدٌ أعلم المنادي الوكيلَ بذلك، ولا يُعلمه بمن زاد؛ فإن اشترى الوكيل عَلَى هذا من غير أن يأمر بذلك فجائز. ويكره لوص . ي الأيتام أن يشتري من متاعهم شيئًا إ . لا أن يق . ومه في السوق، فإذا انتهى إِلَى الثمن ولم يزد عليه | أحدٌ | شيئًا؛ زاد هو عَلَى ما أعطي به، ويأمر رجلًا فيشتريه ويربحه فيه ويأخذه. ويجوز للوص . ي أن يو . كل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطي الكراء من مال اليتيم. 1 ) في (ت): يقبض. ) وستأتي كاملة بعد خمس مسائل في ،«... وكل من كان في يدة مال » + : 2) في النسختين ) .« مسألة في تصديق الوكيل بأداء فريضة اليتيم » : 36 مخ) في ) الصفحة 71 UE`````à``c 68 الجزء العشرون وقيل: إذا كان الوكيل يميز لليتيم طعامه ولا يخالطه؛ فلا بأس أن يطعمه بلا فريضة. وإن كان يخالطه فلا ب . د من فريضة. [.«à«.d UE°ùàM’G »a] :.dCE°ùe وجائز أن يحتسب الرجل لليتيم عَلَى القيام بماله، والحفظ له، والبيع لغ . لاته وجميع مصالحه. وأَ . ما بيع الأصول والحيوان فبِرَأي المسلمين. ومن احتسب لليتيم في بيع شيء من غل.ة ماله، وكانت له أ . م مأمونة ثقة فلا يسلم ذلك إليها، وليكن في يده إِلَى بلوغ اليتيم. وقال أبو المؤثر : أحفظ عن و . ضاح بن عقبة أَن.ه قال: أردت أن أقيم زيادًا وكيلًا لمُِح . مد، ثُ . م قلت: وهل يجوز له أن يحتسب له؟ فلم أح . مله الوص . ية، وكانا ولديه( 1)، فمات مُح . مد قبلهما جميعًا. وقال بشير عن أبيه مُح . مد بن محبوب : إ . ن أباه كان يطلب إِلَى رجل يتو . كل اليتيم، والرجل يَمتنع من ذلك؛ فقال له مُح . مد بن محبوب : لو كان الناس ك . لهم مثلَك يَمتنعون من وكالة اليتيم لَما جاز لهم ذلك؛ لأَ . ن الله تعالى . . . A . A . : يقول وكان الفضل يرى أ . ن للمسلم أن يحتسب لليتيم في ما يحتاج إليه من أمره وصلاح( 2) ماله، ويقوم مقام الوكيل في الأشياء، ويجوز للمحتسب أن يفعلها، مثل: أن يستحلف له وغير ذلك. وفي (م): وارثه. وقد أثبتنا ما في النسخة (ع) وكما جاء في .« والديه خ وارثيه » :( 1 ) في (ت ) مص . نف الكندي (ج 23 ) أيضًا، والله أعلم. 2 ) في (ت): + أمر. ) باب 5 : في ما يجوز للوص . ي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم 69 ومن كان له أخ وهلك، ولهما مال / 35 / مشاع بينهما؛ فإن احتسب لأيتام أخيه في قبض ح . صتهم وحفظها فقد أجازوا الاحتساب في ذلك. وإذا قال لك أحدٌ مثل هذا فقل: قد قالوا: لو أ . ن رجلًا مسلمًا أو من المسلمين ( أمر بصلاح مال اليتيم وحفظه له لم يُقَل له في ذلك شيءٌ، ولكان محتسبًا( 1 في ذلك؛ لأن.ه إن جاءك رجل عا . م . ي يسألك عن مثل هذا فقلت له: نعم، وخالف هو فعمل فيه بغير الوجه؛ كنت له عونًا في ذلك. والمحتسب يجوز له التص . رف في مال اليتيم عَلَى سبيل الاحتساب، مثلما يجوز للوص . ي في مال اليتيم. وك . ل من أراد أن يحتسب لليتيم من ثقة عِندَ نفسه وغيره فله ذلك، وعلَى ك . ل أن يفعل المعروف. وقال أبو مُح . مد : لا يجوز أن يُشترى من يد المحتسب كان ثقةً أو غيرَ ثقة. وقال في موضع آخر: إن.ه يجوز للمحتسب مثل ما يجوز للوص . ي، وكذلك قال غيره من الفقهاء، والله أعلم. [.«à«dG .°†jôa .e .°†.j hCG ¢ü..j Ee »a] :.dCE°ùe وإذا فرض المسلمون للأيتام فريضة وهم عِندَ أ . مهم أو من يقوم بهم، ثُ . م نظر إِلَى الغل.ة فإذا هي أق . ل من الفريضة، فسل.موا إِلَى من يقوم بهم الغل.ة بعد أن يتق . دم القائم بهم عليهم فريضة كأَن.ه يداينهم أولًا ثُ . م يُعطَى الغل.ة بدينه الذي قد صار عليهم له؛ فذلك جائز له إن شاء الله. 1 ) في (ت): محسنًا. ) UE`````à``c 70 الجزء العشرون ومن كان ينفق عَلَى يتيم، ففضل من نفقته دراهم، وله والدة؛ فلا يسل.مها إِلَى أ . مه وإن ا . دعت أَن.ها وكيلة إ . لا أن يص . ح مع الرجل( 1) أَن.ها وكيلة، وإن سل.م إليها لم يبرأ من ذلك. فإن أنفق عليه جاز، وإن اشترى له ما يحتاج إليه لنفقته جاز. وإن قضى عنه دينًا لم يكن هو دخل فيه لم يجز له. وإن كان هو اشترى له شراء وقضى ذلك فجائز له، وليس له أن يقضي مَا لَم يدخل فيه؛ لأَ . ن بيع الصبيان غير جائز؛ فمن بايعهم بدين فقد ض . يع ماله. وهذا ك . له إن.ما هو لمن يكفل اليتيم من وكيل أو مُحتسب. فإن لَحِقَ له الضمان أنفق عليه مثل ما ضمن من ماله وكساه، أو دفعه إِلَى وكيله أو ثقة يطعمه، أو يفرض له فريضة يدفع ذلك في الفريضة، إن كانت من حاكم أو من المسلمين؛ فإن فعل هكذا . ما لم يكن له ِ برئ، وتبع( 2) هو الوالدة بما دفع إليها إن كان هو دفع إليها م ذلك، إ . لا أن يصحّ أَن.ها وص . ية أو وكيلة من حاكم؛ فلا شيء عليه إذا دفع إِلَى الوصيّ أو الوكيل. [.°ùàë.dG »ah ,.«à«d »w °Uh ¬fs CG .YOs G ..«a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى أَن.ه وص . ي ليتيم، فسألك عن قيمة شيء( 3) من مال اليتيم؛ فجائز أن تخبره كم قيمته، إ . لا أن يكون معروفًا بالتط . رق( 4) بمثل هذا إِلَى أخذ مال اليتيم؛ فلا يجوز، ولا / 36 / ضمان عَلَى من أخبر الم . تهم بذلك حَ . تى يعلم. 1 ) في (م): الحاكم. ) 2 ) في (ت): ويتبع. ) 3 ) في (ع) و(م): الشيء. ) 4 ) في (م): كالتطرق. ) باب 5 : في ما يجوز للوص . ي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم 71 ومن احتسب في حفظ مال رجل بغير أمره، فتلف؛ لم يلزمه ضمان. فإن صار أمره إِلَى الحاكم لم يعذره، وضَ . منه ما تلف عَلَى يده. [.«à«dG .°†jôa AGOCEH .«cƒdG .j.°üJ »a] :.dCE°ùe ومن كان في يده مال ليتيم، ولليتيم فريضة، فقال الوكيل: إن.ي أ . ديت الفريضة من مالي خا . صة؛ فلا يقبل قوله إ . لا بشاهدي عدل. وإن أقام بَ . ينَة أَن.ه أعطاه ح . با ولم يكن لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي؛ فالقول قوله في ذلك ويُص . دق؛ لأن.ه هو المعطي. [..«à«dG .«.ëJ »ah ,.«à«dG .«.©J »a] :.dCE°ùe ويطرح اليتيمَ إِلَى الك . تاب الوص . ي ويعل.مه، ويعطى الأجرة من ماله؛ وذلك واجب عليه إذا كانت في ماله سعة، ويكفر إن تركه. وللمعل.م أن يضرب اليتيم عَلَى التعليم. والْحُرْمة يعل.مها أيضًا إذا وجد لها امرأةً تعل.مها، ويعطي الكراء من مالها، وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام؛ فإن لم يجد من يعل.مها لم يكن عليه أن يعل.مها بنفسه. وجائز أن تُحل.ى اليتيمة باللؤلؤ والذهب والف . ضة. [..J s .oK …ôcoCG hCG .go Q GPEG .«à«dG ..Z .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن رهن غلامًا ليتيم، فأهلك المرتهِن الغلامَ؛ فعلى الراهن للغلام الضمان. فإن كان عَلَى والد اليتيم دين، فأكرى الغلامَ عَلَى صاحب الدين بقدر الدين يريد بذلك قضاءه، فتلف الغلام؛ فعليه أيضًا الضمان. وكان الوجه في UE`````à``c 72 الجزء العشرون ( الدين أن يبيع الغلام ويقضي الدين، وما بقي كان للغلام( 1) في يده ينفقه( 2 عليه، والله أعلم. وإذا دخل ظالم إِلَى البلد وخاف أهله اغتصابَه له وظلمه لأهله؛ فغير جائز أن يؤخذ من مال اليتيم ولا الغائب ولا الحاضر ليُدفَع به هذا الظالم ن طرفة عين، ِ قبل وقوع أمره؛ لأَ . ن الله تعالى قادر أن يزيل ذلك بأسرعَ م ويمنع وصول الظالم، والله أعلم. ومن تو . كل للأيتام فلا يخرج مخافة أن يضيع مالُهم حَ . تى يدركوا. وإذا كان لليتيم وكيلٌ، ثُ . م ورث اليتيمُ مالًا؛ فإ . ن الوكيل يكون وكيلًا له في ذلك المال الذي ورثه أيضًا. وكذلك الوكيل للرجل الغائب. ومن باع مالًا ليتيم، وأ . خر( 3) الثمن إِلَى أن يبلغ ويقبض الثمن؛ فالبيع ضعيف. ومن أق . ر بسلعة في يده ليتيم فلا يجوز شراؤها من عنده، فإن اشتراها فلير . دها إِلَى وص . ي اليتيم، فإن لم يَعرف وص . ي اليتيم فإلى من كانت في يده. [.«bE°S .u °nûd ¬°VQCG ô«LCEJh .«à«dG .KGQh .°VQE©e »a] :.dCE°ùe . ما خل.ف أبوه ِ وإذا ورث صب . ي أباه، ثُ . م بلغ فأخبره الناس بِمال أَن.ه م فأكله، ثُ . م نازعه فيه رجل وا . دعاه ولا بَ . ينَة مع أحدهما، ولا كان / 37 / المال قبل قبض الغلام له في يد أحد يق . ر له به، ولا حاكم في( 4) البلد يحكم 1 ) في (ت): لليتيم. ) 2) في (ع): بنفقة. ) .« من باع مالاً وأخذ » :( 3 ) في (م ) .« خ علَى » + :( 4) في (ت ) باب 5 : في ما يجوز للوص . ي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم 73 بينهما؛ فلا أرى للغلام أن يمنع من هذا المال أحدًا، ولا يسلمه إِلَى أحد، ولا يأكله حَ . تى يعلم أَن.ه كان في يد أبيه، أو يخبره ثقة أَن.ه كان في يد أبيه، أو يكون في يد أحد فيق . ر له به ويدفعه إليه، وإ . لا فلا يتع . رضْ له. فإن مات أبوه وهو صب . ي لا يعقل، ثُ . م عقل وهو يأكله، و | هو | لا يعرف كيف كان أكله، ولم يعارضه فيه أحد؛ فهو أولى به، ولا أرى عليه بأسًا في أكله. فإن عارضه فيه أحدٌ بعد أكله إي.اه عَلَى هذا الوجه؛ فما أرى عليه بأسًا أن يمنع من عارضه فيه حَ . تى يص . ح | له | عليه بَ . ينَة بما ا . دعاه. فإن استحلفه فإِن.ه يحلف ما يعلم لهذا الم . دعي ح . قا في هذا المال. وعن أبي معاوية : أَن.ه لا يجوز لوكيل اليتيم أن يؤ . جر أرض اليتيم لتُشَ . ق فيه مناة( 1) أو ساقية؛ لأن.ه لا يدري ما يحدث، لع . ل الوكيل يموت، أو الذي استأجر، أو البَ . ينَة؛ فتثبت الساقية في أرض اليتيم. ولو أشهد الوكيل في ذلك فلا يجوز؛ لعل.ه أن تَموت البَ . ينَة. وإن فعل وأكثر من البَ . ينَة واستوثق؛ لم أرَ عليه إثمًا إذا كان في ذلك منفعة لليتيم. ومن صالح عن أيتام في مالهم، وشرط عِندَ الصلح أ . ن هذا الذي أصالح به هو لي( 2) في مالهم؛ فله ذلك، وكيلاً كان أو غير وكيل. 1 ) في (م): مياه. المناة والساقية والقناة والْجَرْيَة، كلها بمعنى واحد؛ والفارق بينها: أن القناة ) للأنهر، والساقية في الأفلاج، والجرية للعيون، والمناة اصطلاح بعض العُمان . يين للساقية. 2 ) في (ت): هؤلاء. ) 74 .e .t °üj Eeh ,.dP ».j .eh .eEà«dG AEcô°T .°ùb »a .dP .E.MCGh ,¬°VE.àfGh ¬Jƒ.Kh ,.t °üj ’ Eeh .°ù.dG 6 UE`H ومن كان له أخ يتيم، فو . كل وكيلًا في قسم المال وهو بينهما، فقسم المال، ثُ . م خ . ير وكيلُ الرجل وكيلَ اليتيم واختار له السهم الذي يقول الناس: إن.ه أفضل، وأخذ الرجل أرضه وعَمَرها، وعَمَر الوكيل لليتيم أرضه أو فسلها، أو لَم يعمر الآخر؛ فعن أبي عبد الله : أ . ن القسم مُنتقض. فإن كان اليتيم هو الذي عمر الأرض ولم يعمر الآخر؛ فعلى وكيل اليتيم الغرامة لمِا ذهب من ماله. وإن كان الرجل عمر ولم يعمر وكيل اليتيم قسم المال؛ فإن وقع للذي عمر ما عمر فذاك، وإن وقع له الذي كان لليتيم كان له ما غرم عَلَى الشركاء ويحاسب بالغل.ة. فإن قال: أنا أقلع الصرم، والصرم صغار أو كبار؛ فله ذلك. ومن خل.ف يتامى وفيهم أخ لهم رجل، وطلب أن يقاسم؛ فإِن.ه يقام لك . ل واحد من اليتامى وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل، / 38 / ويطرح السهم، وليس يصلح في هذا الموضع اختيارهم. وإذا قام وكيل اليتيم والغائب بالقسمة( 1) بينه وبين شركائه( 2)، ودخل معه .« خ بالمقاسمة » : 1 ) في (ع): فوقها ) .« وكيل الغائب واليتيم بالمقاسمة بينهم وبين شركائهم » :( 2 ) في (ت ) باب 6 : في قسم شركاء اليتامى ومن يلي ذلك، وما يص . ح من القسم وما لا يص . ح 75 العدول بالقسم؛ فلا يقسموا لأحد شيئًا إ . لا بعد أن يص . ح | أ . ن | الورثة كم هم، وعلَى كم من سهم يقسم المال بالبَ . ينَة العدول. وكذلك إن كان المسلمون لا يعرفون المال فلا يقسموه حَ . تى تقوم معهم البَ . ينَة العادلة أو شاهدَا عدل أ . ن هذا المال لفلان الهالك أو الغائب، ويح . دوا المال مع ذلك. فإذا ص . ح المال والسهام، والورثة لا يعلمون له وارثًا غير هؤلاء؛ جاز للمسلمين ولوكيلهم الدخول فيه. وإذا قسم وص . ي الأيتام مال الأيتام، ولم يطرح السهام واختار لهم، ثُ . م بلغوا فنقضوا القسم وقد استهلك المال؛ فإِن.ه يلزمه ضمان فضل قيمة المال المستهلك يومَ استُهلِك. وإذا قسم قوم أرضًا وفيهم يتامى، فقاسمهم وكيلهم، وألقوا لليتامى سهمًا( 1) واحدًا، وقبض ك . ل واحد من الشركاء ح . صته، وباع من باع من الشركاء أو لم يبع، فأراد وكيل اليتامى بيع ما كان لهم لنفقتهم وكسوتهم برأي الحاكم؛ فلا بأس بشراء هذا المال عَلَى من اشتراه، وهو حلال إ . لا أن ينقض بعض الشركاء. ولا أرى في هذا المال نقضَ قسمه إذا كانوا قد اقتسموا وباع من باع منهم أو لم يبيعوا، وباع وكيل اليتامى في ما يحتاج إليه اليتيم برأي الحاكم؛ فلا أراه منتقضًا، وهو تا . م عَلَى قسمته. ومن كان شريكه أيتامًا في أرض بقيمة لا يص . ح منه أو من م . دعي وصاية أو وكالة، ثُ . م بلغ الأيتام فطلبوا مالهم؛ فإ . ن الأرض تقسم مع الفسل الذي فسله. .« سهمًا » : وكتب فوقها كلمة « قسمًا » :( 1 ) في (ت ) UE`````à``c 76 الجزء العشرون فإن وقع فسله في سهمه؛ فله أخذه. وإن وقع الفسل في الأرض التي بينهما؛ قُ . وم عليهم ذلك الفسل | قيمة | نخل ليس لها أصل. فإن استغ . ل الفاسل للنخل منها غل.ة فالغل.ة لمن فسل. وكذلك إن فسل في أرض غائب وكان شريكه وليس هو كالمغتصب. [.«.dEH ...«H .EàjC’G IE°T ..d .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا كان لليتامى شاة فلا يقسموا لبنها بالمياومة( 1)، ولكن لك . ل واحد من الشاة قسطه كيلًا، فيكونوا بالقسط سواء بالكيل، ولا يفضل واحد منهم عَلَى الآخر؛ هكذا | وجدت | عن أبي مالك أَن.ه وجده عن الفضل . وما ولي الوص . ي والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه والناقص العقل من قسم مال؛ فهو جائز، ولا خيار لهما فيه إ . لا بالسهم. [E...M .aƒà.dG .LhR ™°Vh .©H .KQƒdG .Ee .°ùb »a] :.dCE°ùe ومن مات وخل.ف ورثة وزوجة حاملًا، وأوصى بديون ووصايا؛ فإ . ن الديون / 39 / تقضى عنه من رأس ماله ووصاياه من ثلث ماله، وما بقي من المال فلا قسمة فيه حَ . تى تضع المرأة ويعرف عدد السهام الواجبة في مال الهالك، والله أعلم. 1 ) في (م): بالمساومة. والمياومة من: ياوَمَهُ مياوَمَةً ويوامًا، عامَلَهُ بالأي.ام.ِ ويقال: عامَلَه ) مُساوَعةً من ال . ساعة، كما تقول: مُيَاوَمَة من اليوم، ولا يُستعمَل منها إ . لا هذا. انظر: القاموس المحيط، مختار الصحاح؛ (يوم، سوع). باب 6 : في قسم شركاء اليتامى ومن يلي ذلك، وما يص . ح من القسم وما لا يص . ح 77 [¬Zƒ.H .©H E.°†.f hCG ..°ù.dG .«à«dG .E.JEG »a] :.dCE°ùe وليس لوكيل اليتيم أن يخاير ويختار لليتيم في قسم ماله؛ فإن فعل ذلك وبلغ اليتيم فت . م بعض ما اختار له ونقض بعضه فذلك له. فإن طلب شركاء اليتيم نقض القسم كل.ه فليس ذلك لمِن كان بالغًا منهم يوم القسم، ولليتيم الخيار عليهم إذا بلغ في النقض أو التمام؛ لأن.هم اختاروا لأنفسهم ورضوا وهم بالغون، فهو تا . م عليهم، واليتيم له الخيار في ذلك، وعلَى اليتيم اليمين ما أعلمه وكيله بما اختار له فرضي بذلك بعد بلوغه. وإذا كان مال فيه شركة ليتيم، فقسمه بنو ع . مه( 1) ولا وص . ي له ولا وكيل، فل . ما بلغ اليتيم رضي بسهمه وباع منه، ثُ . م عاد يطلب نقض القسمة؛ فَإِن.ه يتم عليه إذا بلغ وقبض وباع ولم يغ . ير ولم يَحت . ج. وإن كان البيع عَلَى بعض الأسباب التي له فيها الْح . جة، ولم يكن قبض ولا رضي؛ فله ح . جته في نقض القسم، والله أعلم. .« بنو أخيه » :( 1 ) في (م ) 78 ,¬«dEG ¬dEe ™p aOh ,..°TQ ¢p SE.jEGh ,.«à«dG .p ƒ.H »a ,.Ou Qh ¬dƒb .p ƒ.bh ,¬«dEG ¬©aGO .Y ¬fE.°V .p GhRh .dP ™«.L .p E.MCGh 7 UE`H A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : قال الله 8 يقول: ،. ¸ ¶ . : 1)، قال ابن ع . باس )( النساء: 6 ) .. A . ¾ ½ . . يعني: الحلم ،.¼ » . ¹ . واختبروا عقول اليتامى يقول: فإن أبصرتم منهم صلاحًا في دينهم وحفظًا لأموالهم .A . يعني: في غير ،. C . . . ، إذا كبروا .. A . . لا تبادروا أكل مال اليتيم خشية أن يبلغ اليتيم . E E E . ، ح . ق U . ،( يعني: الأوصياء( 2 . . U . × . ، فيأخذ ماله يعني: شهيدًا، فإذا سئلتم . à . . . ، بالدفع إليهم أموالهم . U يوم القيامة عن أموال اليتامى وغيرها فلا شاهد أفضلُ من الله تعالى بينكم وبينهم. . A . ¾ ½ . ولا يدفع إِلَى اليتيم ماله حَ . تى يبلغ الحلم والإيناس: النظر والح . س، وقيل: الإيناس في الآية: إن وجدتم؛ ، . . A قال أبو ذؤيب : O . . . .I I . . EE E E C . . . : 1) وتمام الآية ) ..à . . .U U . U . × .. .« خ الأولياء » + :( 2 ) في (ت ) باب 7 : في بلوغِ اليتيم، وإيناسِ رشده، ودفعِ ماله إليه، وزوالِ ضمانه عن دافعه إليه 79 ( وَقُلتُ لَهُ هَل كُنتَ آنَستَ خالدًِا فَإِن كُنتَ قَد آنَستَهُ فَتَأَ . رق ( 1 أي عقلًا. . A . ¾ ½ . : قال مجاهد 40 / وذلك أ . ن رجلًا من / ،. B A @ . : وفي سورة النساء غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم،ٍ فل . ما بلغ اليتيم طلب ماله A | ذلك | ، فمنعه الع . م، فحاكمه إِلَى النب . ي ژ فنزلت فيه: . @ يعني: ولا تتبدلوا من أموال اليتامى . G F E D CB الحرام بالحلال من أموالكم، يقول: لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا يعني: مع . M L K J I . : أموالهم الحرام، ثُ . م قال 8 يعني: إثمًا كبيرًا. فل . ما قرأها ،. R Q P O . ، أموالكم فتخلطونها النبيّ ژ عَلَى الرجل قال الرجل الذي نزلت فيه: أطعنا الله وأطعنا الرسول، ونعوذ بالله من الحوب الكبير، فر . د عَلَى اليتيم مالَه. قال: فعمد اليتيم فأنفق ماله في سبيل الله، فبلغ ذلك النب . ي ژ ، فقال فقال المسلمون: يا رسول الله، قد عرفنا ،« ثبَتَ الأجرُ وَبَقِيَ الوزِرُ » : النب . ي ثَبتَ الأجرُ للغلام،ِ وبَقِيَ الوزِرُ عَلَى » : الأجر فكيف بقي الوزر؟ فقال ژ .(2)«ِ الوالد . Y X W V U T . : قال الله تعالى في سورة النساء . a ` ^ ] \ [ Z . يعني: استحلالًا بغير ح . ق . ( (النساء: 10 1) البيت من الطويل لأبي ذؤيب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وذكره ابن قتيبة في ) 258 ) ولم ينسبه. / المعاني الكبير ( 1 2) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 80 الجزء العشرون [.E.fE’Gh .°TôdG ..©e »a] :.°üa الرشد: الهداية؛ تقول: أرشدك الله، وقد أُونِس من اليتيم الرشدُ، يعني: أُبْصِر منه. قال الشاعر: ( بذلت لهم نصحي بِمُنعَرَج اِلل.وى فَلَم يَستَبينوا ال . رشدَ إ . لا ضُحى الغَدِ( 1 والإنبات: ح . د البلوغ. ويروى عن أبي بكر وعمر وابن الزبير: أَن.هم جعلوا | ح . د | البلوغ بلوغَ س . تةِ أشبار. [¬«.Y .Js ôàj Ee .E.MCGh .°TôdG ..«.M »a] :.dCE°ùe ولا يدفع إِلَى اليتيم مالُه حَ . تى يؤنس رشدُه، فإذا شهد عدلان أَن.ه قد بلغ وأَن.ه حافظ لماله فذلك رشدُه. وقال بعضٌ: الرشد أن يكون حافظًا لمِاله .( لا يُغبَن في بيعه ولا شرائه. وقال بعض: الرشد في دينه( 2 وقال ابن عبّا س: إِن.هُ لا يُدفَع إليه مالُه إذا عرف منه فساد في دينه، ولو كان حافظًا لماله والفساد في دينه أن يكون مقيمًا عَلَى المعاصي حَ . تى يكون في حالٍ لا يعرف بفساد دينه، وإن لم يكن له ولاية. وإذا كان يتيم فبلغ وعُرِفَ بفساد دينه لم يجز بيعه ولا شراؤه إ . لا ما يأكل ويلبس. ولو تز . وج امرأة بماله ردّت إِلَى صدقات نسائها إذا لم يؤنس منه رشد. وإذا بلغ ولم يكن له وكيل فلا يُحال بينه وبين ماله ولا يعرض له. انظر: .«ِ أَمَرتُهُمُ أَمري بِمُنعَرَج » : 1) البيت من الطويل، لدريد بن الصمة في ديوانه بلفظ ) 269 (ش)، ولم نقف / الموسوعة الشعرية. ابن س . لام: الأمثال، ص 63 . العقد الفريد، 2 على لفظ المؤل.ف. .« وقول خ » + :( 2 ) في (ت ) باب 7 : في بلوغِ اليتيم، وإيناسِ رشده، ودفعِ ماله إليه، وزوالِ ضمانه عن دافعه إليه 81 ومن دفع / 41 / إِلَى اليتيم ماله بعد بلوغه بلا رأي حاكم فأتلفه، فإذا قال الوص . ي: إن.ي إن.ما دفعت إليه بعد أن استح . ق دفعه إليه؛ فلا ضمان عليه. إ . لا أن يقول شاهدَا عدلٍ: إِن.هُ يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد ولا مستح . ق لدفعه إليه؛ فعند ذلك يضمن. وإذا دفع الوكيل إِلَى اليتيم ماله أشهد عليه: لقد سل.مت إليه ماله، وهو عَلَى هذه الحال التي قد آنست منه رشده. والاختلاف في الرشد كثير، وأجمعوا أَن.ه إذا كان رشيدًا في دينه وماله أَن.ه مستح . ق للمال. قال ابن ع . باس : الرشد صلاح في دينهم، وحفظ للذي لهم. [.dP ±ô©j .«ch .°TôdG .u M »a] :(1).dCE°ùe اختلف أصحابنا في الرشد الذي يستح . ق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله؛ فقال بعضهم: هو حفظ المال بعد البلوغ. وقال بعضهم: الرشد في ال . دين؛ لأَ . ن من لم تكن له ولاية مع المسلمين فليس برشيد في دينه. واختلف مخالفونا في الرشد؛ فقال بعضهم: البلوغ. وقال بعضهم: الرشد قبول الشهادة. والنظر يوجب عندي: أ . ن الرشد هو البلوغ مع حفظ المال. وأَ . ما أبو حنيفة : فكان يقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دفعت إليه ماله وإن كان مض . يعًا( 2). وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فلا يوجب الح . د عَلَى من ش . ك في بلوغه حَ . تى يبلغ خمسًا وعشرين سنة من ال . رجال. 1) في (ع): فصل. ) 2 ) في (م): مطيعًا. ) UE`````à``c 82 الجزء العشرون ،( النساء: 6 ) . . A . A . ¾ ½ . : وقال الله تعالى . من ِ ومعرفة ذلك عندي والله أعلم : أنه يُختبر الغلام بعد بلوغه؛ فإن كان م يخالط الناس في الشراء والبيع نظر إليه في ذلك، فإن كان يرغب في الزيادة . من ِ ويكره الغبن ويَمتنع منه ويحترز أن يُغبن؛ دُفِع إليه مالُه. وإن كان م لا يخالط الناس ولا يعاشرهم اختبر في المعيشة؛ فإن كان يحسن القصد فيه والحفظ له دفع إليه ماله، وهذا اختباره( 1) عندي أشدّ من اختبار الأوّل المعاشر للناس، والله أعلم. والمرأة أيضًا تُختبر، وأمرها أش . د من أمر( 2) الرجل [في أمر الاختبار]، .( ويُتَع . رف حالُها أيضًا في المعاش( 3 وإن كانت تُخالط النساء اختبرت أيضًا في المغازلة معه . ن في حفظ القطن والك . تان وجميع( 4) الغزل والصيانة. وأن يُتع . رف ذلك من حالها من قِبل أرحامها من النساء ومَحارمها من الرجال حَ . تى يُعلَم حالُها. والنظر يوجب عندي: أَن.ه إذا عاد إِلَى مثل حاله من التضييع والخوف عَلَى ماله منه أن يتلفه ويبقى( 5) بعد التسليم إليه؛ أَن.ه يحجر عليه ما بقي ن ِ من ماله، ويُول.ى عليه كما كان / 42 / قبل بلوغه مولى عليه مَن يمنعه م M L K J I H G . : ماله أن يض . يعه، بدلالة قول الله 8 البقرة: 282 ) ؛ وقيل: ) . W V U | T S R Q P O N إ . ن الضعيف في هذا الموضع: هو الذي لا يستطيع أن يُم . ل | . وقيل: .« وهذا اختياره.. من اختيار » :(450/ وفي جامع ابن بركة ( 2 ،« اختبار » :( 1 ) في (ت) و(م ) 2) في (ت) و(م): - أمر. ) .« المعايش خ » + :( 3) في (ت ) .« وجمع » :(450/ 4 ) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) 5 ) في (ت): ويتقي. ) باب 7 : في بلوغِ اليتيم، وإيناسِ رشده، ودفعِ ماله إليه، وزوالِ ضمانه عن دافعه إليه 83 [إ . ن] السفيه هو المغلوب عَلَى عقله؛ لأَ . ن السفيه( 1) في اللغة مأخوذ من الخ . فة كأَن.ه خفيف العقل. فقد أثبت بهذه الآية عليه الولاية بقوله تعالى: وإذا كانت تَجب بضعف العقل فسواء كان ؛ . W V U . بعد البلوغ وبعد قبض المال أو قبل البلوغ وقبل قبض المال، إذا كانت العل.ة موجودة، والله أعلم وبه التوفيق. [.«à«dG .ƒ.H .aô©e »a] :.dCE°ùe قال الله تعالى: . > = <. (الماعون: 2) قيل: هو أَن( 2) يدفعه عن ح . قه ويمنعه منه. ومعرفة بلوغ اليتيم أن يصير في ح . د ذلك ويقول: إِن.هُ قد بلغ الحلم، فيص . ح أَن.ه قد بلغ ويُقبَل قولُه. وإن أنكر البلوغ وشهد عليه بذلك؛ ففيه أقاويل: قال بعض: لا يعرف بلوغه حَ . تى تخرج لحيته. وقال بعض: إذا بلغ الصب . ي خمس عشرة سنة. وقال بعض: سبع عشرة | سنة | وبلغ أترابه، وكانت علامات الرجال ظاهرة فيه حكم عليه بالبلوغ، وشهد عليه بذلك شهود ولو( 3) لم تَخرج لحِيته. فإن تز . وج وقد صار إليه ماله ولم يؤنس رشدُه؛ فقول: إذا تز . وج عَلَى تلك الحال بصداق فلا يجوز عليه من ذلك إ . لا بقدر صدقات نسائها، ولو أونس رشده من بعد. 450 ): السفه. / 1 ) كذا في النسختين، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) 2 ) في (م): الذي. ) 3) في (ت) و(م): - لو. ) UE`````à``c 84 الجزء العشرون وإن باع ماله أو اشترى مالًا أو شارك في ماله أو قايض به؛ فذلك جائز ولو غُبِن مثل ما يتغابن الناس به، فَأَ . ما إن غُبِنَ أكثر فلا يجوز. وجائز عطيته أيضًا. وقال أبو صُفرَة : إذا بلغ الأصغر جاز الحكم عَلَى الأكبر وإن لم يبلغ. وعن أبي عبيدة قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة أو ثَماني عشرة سنة فهو بمنزلة البالغ. قال ابن محبوب : وأنا أقول ذلك في البيوع والأحكام والوكالات والاستحلال إذا كان عاقلا. فَأَ . ما في الحدود فلا أقدم عَلَى إقامة الحدود عليه حَ . تى يق . ر بالبلوغ، وإقراره أن يقول: قد بلغ الحلم، كما قال الله، وهو أن تصيبه الجنابة ويغتسلَ منها أو تكونَ فيه علامات البلوغ من نبت الشارب واللحية، وتشهد البَ . ينَة أ . ن هذا رجل لا يُرتاب فيه؛ فعلى هذا تقام الحدود. وإذا بلغ أتراب الغلام جاز فعله من طلاق أو غيره. وقال ابن محبوب : لا يجوز إقرار الغلام عَلَى نفسه / 43 / بالبلوغ حَ . تى يكون في ح . د البالغ، أو تخلوَ | له | خمسٌ وعشرون سنة. وكذلك الجارية إذا جاء رجل وامرأتان أو رجلان فشهدا أَن.ها في ح . د البالغات، وقالت هي: إن.ي قد بلغت؛ جاز ذلك وجاز لها. وإذا ا . دعى الغلام البلوغ وأراد أن ير . د في شُفعَة المشاع؛ قال أبو إبراهيم : وعندي أَن.ه إذا وقف عِندَ العدول ورأوه في حال البلوغ كان له ذلك. قال أبو مُح . مد : وح . د الصب . ي في البلوغ أن تَمضي له خمسَ عشرةَ سنة، فإن ا . دعى البلوغ في هذه الم . دة صُ . دق، وإن لم ي . دعه حَ . تى ينتهي إِلَى ثمانيَ عشرةَ سنة حكم عليه وله، وصار في حكم البالغين وإن لم يق . ر. باب 7 : في بلوغِ اليتيم، وإيناسِ رشده، ودفعِ ماله إليه، وزوالِ ضمانه عن دافعه إليه 85 وقال أبو الحسن : ومن كان عليه ليتيم دين، فسأله عن بلوغه فقال: إِن.ه قد بلغ، ورأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشارب؛ فقد جاز ذلك مع جميعهم. وإذا دفع إليه ح . قه مع هذه العلامات جاز. فإن أنكر البلوغ بعد قبضه لحَِ . قه لم يُص . دق، إ . لا أن يكون طفلًا لم يبلغ مثلُه فلا يجوز | ذلك | . [.FE..dG .e .«à«.d .E.j Ee »a] :.°üa يقال لليتيم من البهائم: العَجِ . ي، والجمع عُجَايا( 1)، ونُحبّ أن يكون في الطير من قِبل الآباء والأ . مهات؛ لأن.هما يلقمان ويزق.ان. وهو سهو، والتصويب ،« والجمع إعجاب » :( وفي (م ،« العجنى والجمع عجانا » :( 1 ) في (ت ) من: العين والتهذيب واللسان؛ (عجا). 86 ¬eE.MCGh ¬Zƒ.Hh »u .°üdG »a 8 UE`H أَن.ه » وإذا أنبت الصب . ي وجب الفرض عليه؛ لثبوت الخبر عن النب . ي ژ .« جَعل مَن أَنبَتَ بَالغًا وأمرَ بِقَتلِه وقيل: إ . ن سعد بن معاذ لَ . ما حكم في بني قريظة : أن يقتل منهم ك . ل من جرت عليه المواسي، وأن تقسم أموالهم وذراريهم، وذكر ذلك للنب . ي ژ فقال: 1). وفي خبر: ) « لَقَد حَكَم فيِهِم بحُِكم اللهِ الذي حَكَم بهِ منِ فَوقِ سَبع سَموَاتٍ » .(2) « لَقَد حَكَمتَ فيِهِم بحُِكم اللهِ منِ فَوقِ سَبعة أَرقعَِة » : قال النبيّ ژ لسعد كانَ رسولُ الله ژ قد أمرَ بقَتل بني قُرَيظَة ك . ل » : عن عط . ية القُرَظِيّ ( 3) قال .(4)« من كانَ أنبتَ، فكُنتُ غلامًا، فَوجدُوني لَم أُنبِت فَخَ . لوْا سَبيلِي . ما أكل من أموال الناس، فإن لم يفعل ومات ِ والصب . ي يلزمه الخروج م 1 ) رواه مسلم، عن سعد بن معاذ بمعناه، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل ) 63 (ش). / الحصن...، ر 3315 . والبيهقي في سننه، عن سعد بلفظه، 9 . 2 ) رواه ابن زنجويه في الأموال، عن علقمة بن وق.اص الليثي بلفظه، ر 421 ) . من لم ِ 3 ) عط . ية القُرَظي (ق 1ه): له صحبة ورواية. كان من سبي بني قريظة ، ووجد يومئذ م ) ينبت فخُل.ي سبيله. روى عنه: مجاهد وعبد الملك بن عمير وكثير بن السائب. انظر: ابن 330 (ش). / عبد البرّ: الاستيعاب، 1 4) رواه الترمذي، عن عط . ية بلفظ قريب، باب ما جاء في النزول على الحكم، ر 1510 . وابن ) . ماجه، نحوه، باب من لا يجب عليه الحد، ر 2532 باب 8 : في الصب . ي وبلوغه وأحكامه 87 عَلَى ذلك رجي له السلامة، ولا تترك ولايته إن كانت له ولاية، وقد ر . خص بعض الفقهاء في ذلك للصب . ي؛ لأَ . ن القلم مرفوع عنه. وإذا سل.م الصب . ي إِلَى إنسان شيئًا وأق . ر له به، وقال: هو لك من فلان؛ فلا يأخذه منه؛ لأن.ه إقرار، والصب . ي لا إقرار له، وكذلك العبد؛ إ . لا أن يقولا: إن.ه( 1) هدي.ة؛ فإِن.ه / 44 / جائز مع سكون النفس عَلَى سبيل الرسالة، والله أعلم. وجعل رسول الله ژ الاحتلام والإنبات ح . د البلوغ. وأجمعوا أ . ن الحيض والحمل ح . د للبلوغ. والعقل بانفراده لا يكون ح . دا للبلوغ. ولو كان الاعتبار يقع بالعقول عَلَى انفرادها لم يكن النب . ي ژ يكشف العورة مع نهيه عن النظر إليها، وكان يعتبر العقل دون غيره. والاحتلام والإنبات والحيض والحمل بلوغ. ( وعن عمر ( 2): أَ . ن الإنبات ح . د للبلوغ. وعن مُح . مد بن يَحيى بن ح . بان ( 3 بإسناد قال: أتي عمر بابن أبي الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره( 4)؛ فقال عمر : لو أنبت » : انظروا إِلَى مؤتزره؛ فنظروا [فلم يجدوه أنبت الشعر]، فقال .« [الشعر] لَجلدته الح . د 1 ) في (ت): هذه. ) كما أثبتناه من النسخة (ت). « عمر » :( وفي مص . نف الكندي (ج 23 .« عزان » :( 2 ) في (ع) و(م ) 3 ) مح . مد بن يَحيى بن حَ . بان بن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري النجاري المازني، ) : الباب 14 » أبو عبد الله المدني (ت: 121 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء السادس في .« القراءة في الصلاة والتصويب والتقويم من ،« بابن أبي الصعدة قد انتهز امرأة في سفره ...» : 4) في النسخ ) . البيهقي في الكبرى بلفظ قريب، كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات، ر 10588 UE`````à``c 88 الجزء العشرون وزعم أسلم مولى عمر أ . ن عمر كتب إِلَى أمراء( 1) الأجناد أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها عَلَى النساء والصبيان، ولا يضربوها إ . لا عَلَى من جرى عليه المواسي. وقال الشافعي : لا يكون الإنبات ح . دا للبلوغ إ . لا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم، ويترك من لم يبلغ منهم. وقال: الإنبات ح . د للبلوغ في النساء خا . صة. وقال بعضٌ: إ . ن ح . د البلوغ أن يكون الغلام خمسة أشبار. | وقال بعض: س . تة أشبار. ولم تص . ح دلالة عَلَى ما قالوه. .( وعن خِلَاس عن عل . ي ( 2) قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار | اقتُ . ص له ومنه( 3 وعن سليمان بن يسار ( 4) بإسناد قال: أُتِي عمر بغلام قد سرق، فأمر أن يُشبَرَ فوجدوه س . تة أشبار إ . لا أنملة، فتركوه؛ فسمي الغلام: نميلة. وعن أنس بإسناد: أ . ن أبا بكر أُتي بغلام قد سرق، فلم يَبِنْ احتلامُه فشبَره فنقص عن س . تة أشبار أنملة، فتركه ولم يقطعه. واحتلام الغلام يعرف بأمور، منها: انفراق طرف الأرنبة، ومنها تغ . ير ريح إبطيه، ومنها الإنبات، ومنها غلظ الصوت. 1 ) في (م): أمير. ) . 2 ) في (ت) و(م): حلاس بن عل ي، والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة، ر 27588 ) وهو: خ . لاس بن عمرو الهجريّ (ت: ~ 100 ه): بصر . ي تابع . ي ثقة. روى عن عل ي وع . مار .338/1 ، وعائشة وأبي هريرة. وروى له الجماعة. انظر: العجلي: معرفة الثقات، ر 416 .380/ الصفدي: الوافي بالوفيات، 4 .« اقتص منه ومنه » :( وفي (م .« خ يقتص له منه » + :( 3 ) في (ت ) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، ،« بن سيار » :( وفي (ت ،« بن بشار » :( 4) في (ع ) .11/ ر 10 باب 8 : في الصب . ي وبلوغه وأحكامه 89 وفي الغلمان من لا يَحتلم، وفي الجواري جوارٍ( 1) لا يَحِضن، وذلك في النساء عيب، وليس مثله في الرجال عيبًا. وقيل: إ . ن من الرجال من يَحتلم م . رة وم . رتين، ومنهم لا يحتلم الب . تة. الصلاة عَلَى من عقل، » : أَن.ه قال ƒ وروي عن عمر بن الخط.اب .« والصيام عَلَى من أطاق، والحدود عَلَى من بلغ وقال الفضل بن الحواري : يؤمرون بذلك قبل أن يبلغوا، ولا يجب عليهم فريضة إ . لا بعد البلوغ. ابن » : قال عبد الله بن عمر : عُرضنا( 2) عَلَى النبيّ ژ في غزوة بدر، فقال لي قال: ثُ . م / 45 / عُرِضت عليه .« فر . دني » ، | فقلت: ابن أربع عشرة | سنة «؟ كم أنت .« فأمرني بالغزو » ،« ابن خمس عشرة سنة » : في غزوة الخندق، فسألني، فقلت قال أبو مُح . مد : وفي النظر يخرج غير هذا؛ لَأ . ن عبد الله بن عمر إذًا لم يَقل: أخبرت، أو قيل لي: إن.ك ابن كذا وكذا؛ لم يقبل منه؛ وذلك أ . ن الإنسان ففيه أيضًا بعض « إِن.هُ ر . دني وأنا ابن أربع عشرة سنة » : لا يعرف مولده. وقوله ما فيه؛ لأَ . ن ابن الأربع عشرة سنة قد يبلغ، ولم يكن له ر . ده في الأربع عشرة سنة [لأنه] لا يبلغ. إ . لا أ . ن النظر يوجب أَن.ه رأى حاله في الغزوة الأولى غير بالغ، ثُ . م رآه في الغزوة الثانية وهو في حال البالغ، أو رأى منه دليلًا عَلَى بلوغه، والله أعلم. وقال أبو المنذر بشير 5 : أَن.ه ثبت عن النب . ي ژ أَن.ه ر . د ابنَ عم ر وهو ابنُ أربع عشرة سنة في يوم أُحد، واختاره وأجازه يومَ الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، والله أعلم. 1 ) في (ت): من. ) 2 ) في (ت): عرضت. ) UE`````à``c 90 الجزء العشرون وقال مُح . مد بن محبوب : إ . ن ح . د البلوغ في الحدود خمس عشرة( 1) سنة إذا لم يُقِ . ر الصب . ي به ولم يُعلَم منه. [¬JE.«u °Sh »u .°üdG .E.°ùM »a] :(2).dCE°ùe قال موسى بن عل . ي: إ . ن الصب . ي تُكتب حسناته ولا تكتب س . يئاته. وقال أبو مُح . مد : أجمع المسلمون عَلَى تأديب الصبيان عَلَى الطاعات، والضرب لهم عَلَى ترك الصلوات، والأمرِ لهم بالصيام عَلَى ش . دته، والمراعاة لهم لطهارة ثيابهم، والح . ث لهم عَلَى فعل( 3) الخير؛ فلو كان هذا غير نافع لكان الأدب عليه عبئًا( 4)، فقد ص . ح بما ب . ينا أَ . ن حسناتهم تكتب لهم. ( فإن قال قائل: فإذا زعمتم أ . ن حسناتهم تكتب لهم فقولوا: إ . ن الس . يئات( 5 تكتب عليهم إذا أتوها؟ قيل له: إنّ الحسنات تكتب لهم بما بيّنا، ويسقط رُفعَِ القَلَمُ عَنْ » : عنهم الأخذ بفعل الس . يئات بدليل آخر، وهو قولُ النب . ي ژ ثَلَاثَةٍ: عَن ال . نائمِ حَ . تى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الْمجْنُونِ حَ . تى يفيقَ، وَعَن ال . طفْل حَ . تى 6)، فل . ما كان القلم عن الطفل مرفوعًا، وكان العقاب عن اجتراح الس . يئات ) « يبلغَ ساقطًا وجب أن لا يكون مطالبًا بفعل س . يئاته في حال صغره، وصار هذا مَخصوصا بالخبر، وبقي الأمر بفعل الطاعة عَلَى عمومه، والله أعلم. .« خمس وعشرون » :( 1 ) في (ت ) 2) في (ع): - مسألة. ) 3 ) في (ت): فعال. ) وفي (ع) و(م): عيبًا. .« دينًا » : 4 ) في (ت): فوقها كلمة ) 5 ) في (ت): سيئاتهم. ) 6 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 4400 . والترمذي، عن علي مثله، فِي ) . الحدود، ر 1488 . وابن ماجه، عن عائشة مثله، فِي الطلاق، ر 2119 91 ¬eE.MCGh §«..dG »a 9 UE`H يقال: للمنبوذ: ال . لقَطَة، ويقال له: الحميل، يَحمله قوم فيرب.ونه. ويقال: طفل ملقوط ولقيط ومنبوذ ونبيذ. والصب . ي المنبوذ: المتروك. وهو ولد الحركة، والمذعذع، / 46 / وابن الليل، وهو ولد الخبثة، وهو ال . نغل، وابن المساعدة؛ وك . له ولد الزنا. ومن ختَن صب . يا بغير إذن ول . يه، فمات؛ فإِن.ه يضمن، وقيل: لا دي.ة عليه. قال ابن ع . باس: قال عل . ي بن أبي طالب : المولود من الزنا اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. ويقال: هو خير الثلاثة. وقال قتادة : | كان فينا | ابن زانية، وكان فينا حميدًا، وماتَ( 1) شهيدًا. واللقيط ح . ر، وولاؤه للمسلمين، وعقله عليهم. وقال الربيع : لا أرى من يكفله إ . لا أولى الناس به إذا لم يعرف له أحد. وقال المسلمون: الصلاة خلفه جائزة، وشهادته جائزة إذا كان عدلًا، ولا يض . ره ما فعل أبواه. وقال هاشم: قال المسلمون: مال الزنيم في بيت مال المسلمين كما أ . ن عليهم نفقته. وأَ . ما الرجل إذا مات ولم يُقدَر له عَلَى وارث فإِن.هم كرهوا أخذ ماله، وليس هو عندهم مثل الزنيم. .« وقتل » : 1 ) في (م): فوقها ) UE`````à``c 92 الجزء العشرون وأَ . ما قومنا فيضعون ماله في بيت المال، فإن جاء وارثه بعد ذلك لم يروا له شيئًا. وقال مُح . مد بن محبوب : الزنيم ماله لبيت المال إذا عاله بيت مال المسلمين، وإن عاله أحد من الناس فميراثه لمن أعاله. فإن مات الذي أعاله كان ميراث الزنيم لورثة من أعاله. واللقيط إذا( 1) عُرِفت أ . مه أُجبِرت عَلَى أخذه. ومن كفل اللقيط ثُ . م أراد ر . ده؛ فليس له ذلك. ومال اللقيط لمن كفله. ومن التقط لقيطًا فأشهد أن.ي أنفق عليه فما أنفقت عليه فهو عليه إذا بلغ؛ فذلك له عليه. وقال أبو الحواري : اختُلِف في ميراث اللقيط؛ قال بعض: ميراثه لمن يعوله وهو أولى به. وقال بعض: ميراثه لبيت المال. وقال بعض: ميراثه للفقراء. [¬àjn Op .ƒ.J ..dh ¬Jƒeh Eg.dƒd ICGô.dG .ôW »a] :.dCE°ùe فإن طرحت امرأة ولدها في مسجد أو منزل قوم، فكفله أحدهم، ثُ . م مات بعد أن كُفل وأرادت التوبة؛ فليس عليها إ . لا التوبة. وأَ . ما إذا مات قبل أن يكفله أحد وطرحته فعليها ال . ديَة، وديته لإخوته وليس لأبيه شيء إذا كان ولد زنية، وليس لأ . مه من ديته شيء أيضًا ولا لإخوته لأبيه، وإن.ما ال . ديَة لإخوته لأ . مه أو لعَصَبَته أو لعَصَبَة أ . مه. 1 ) في (ت) و(م): الذي. ) باب 9 : في اللقيط وأحكامه 93 [¬©e OƒLƒ.dG .E.dGh ¬«.Y ¥E.fE’Gh Pƒ...dG •E.àdG »a] :.dCE°ùe وإذا وجد صب . ي منبوذ في دار الإسلام كان عَلَى المسلمين أخذه والقيام به، وهو فرض يَلْزَمُهم في ذلك عَلَى الكفاية، إذا / 47 / قام به البعض سقط عن الباقين، وإن.ما يَلْزَمُ العالمِ به دون من لم يعلم. وواجب عَلَى من أخذه( 1) أن يعرف حاله؛ فإن كان الواجد له لا سبيل له إِلَى الإنفاق عليه والقيام بأمره أنهى ذلك إِلَى الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين ويستأجر له من يقوم به، ويكون الكراء في بيت المسلمين، كما يرجع إرث( 2) المنبوذ إِلَى بيت المال. وقد قال كثير من أصحابنا: إ . ن ميراثه لمن رب.اه وأنفق عليه. وقال كثير منهم: إ . ن للق . وام به والمنفقين عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما أنفقوا عليه، ولا ميراث لهم من ماله؛ وهذا قول فيه نظر، والله أعلم. وإن وجد عِندَ المنبوذ مال؛ يجب أن يحكم له به، [و] عرفه المتول.ي بأخذه، وأشهد بذلك له لأجل الحدث؛ لئ . لا يذهب ماله. وإن.ما يحكم له بالمال إذا وجد عَلَى ثوبه أو عَلَى فراشه الذي هو عليه، وينفق عليه منه بالمعروف. . ما لا يكون عَلَى فراشه أو ِ وإن وُجد إِلَى قرب الموضع الذي هو فيه م . ما يقرب من ذلك حذاء مالٍ؛ لم يحكم له به؛ لأن.ه يجري ِ تحت رأسه ولا م مجرى ال . لقَطَة، وتقع فيه الشبهة، والله أعلم. وإن وجد تحت المنبوذ دفين مال لم يُحكَم له به. وإن وجده ذ . م . ي ومسلم؛ حُكِم بتسليمه إِلَى المسلم؛ لأَ . ن الدار في الحكم دار الإسلام. 446 ): وجده. / 1 ) في جامع ابن بركة ( 2 ) 2 ) في (ت): أرش. ) UE`````à``c 94 الجزء العشرون وكذلك يحكم له بالحُ . ري.ة؛ لَأ . ن أصل بني آدم الحُ . ري.ة، وال . ر . ق طارئ عليهم وحادث. وإذا بلغ فأق . ر بعد بلوغه بأَن.ه عبد لزيد لم يُقبَل إقرارُه عَلَى نفسه، ولم يُحكَم لزيد بذلك، وكان محكومًا له بالحُ . ري.ة، ممنوعًا من( 1) الملكة؛ لأَ . ن الواجد له لا يعرف صورة أمره، وكيف يعرف هو أمر نفسه. ولا تنازع بين أهل العلم أ . ن المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورًا في ثوبه من مال، أو في فراشه، أو داب.ةٍ هو عليها. وإن وَجَدَ المنبوذَ رجلان، فتشاجرا فيه؛ لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما يجب من أمره، ولم يُحكَم به لأحدهما دون الآخر، إ . لا أن يكون أحدُهما ،( قادرًا والآخر عاجزًا، والاحتياط تسليمه إِلَى القادر عَلَى تك . فله والقيام به( 2 وذلك إذا لم يوجد معه شيء؛ فإن استويا في الحكم والقدرة أو العجز وكانا قادرين عَلَى القيام به كان في أيديهما. فإن كان دار ك . ل واحد منهما بعيدةٌ من دار الآخر فإِن.ه يُحكَم بينهما / 48 / بالقرعة، فمن خرجت له القرعة كان معه .( في داره ويصل نفقة الآخر وتف . قده( 3 شَْدَة ولطِيبَة شْدَة: وَغِل، ويقال: هذا الغلام لرِِ َ ويقال لل.قيط الذي ليس لرِِ إذا كان من نكاح، وهذا الغلام لزَِنْيَةٍ ولخِبثة إذا كان من سِفاح. فإن كان دار ك . ل واحد منهما بالبعد من دار الآخر فإن.ي أستحسن أن يقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة دفعته إليه، عَلَى ما قال بعض أصحابنا بالقرعة بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق. 1 ) في (م): عن. ) 2) في (م): بأمره. ) .« ويصل نفعه الآخر وتفقّده » :( 3 ) في (ت ) باب 9 : في اللقيط وأحكامه 95 فإن ا . دعى أحدهما رِق.ه لم يقبل منه، ولا حكم في ذلك. فإن ا . دعى | أحد | غيرهما( 1) رِق.ه لم يقبل منه إ . لا بالبَ . ينَة. فإن أق . ر له رجلٌ بنسب أ . مه( 2) قُبل ذلك منه إذا ا . دعاه ولدًا له؛ لأن.ه أق . ر للمنبوذ بح . ق عَلَى نفسه، وكذلك قال أصحابنا. ويقع لي أَن.ه إجماع منهم. فإن أق . ر له بنسب يُعلَم كذبه في ذلك الإقرار؛ لم يقبل منه إذا كان المقِ . ر [أق . ر] بأَن.ه والد( 3) المقِ . ر له، وكان المقِ . ر أصغرَ س . نا. و( 4) كان الولد هو المقِ . ر بالوالد، وكان الولد مثل الوالد أو فوقه في الس . ن. فإن أَق . ر للمنبوذ رجلٌ بنسب منه( 5) أَن.ه ولد له، وعند المنبوذ مال، فطلب الرجل أخذ ذلك المال؛ لم يُدفَع إليه في حياة ولا مَمات. فإن قال قائل: لمَِ أثبَ . تم عليه حكم الأب . وة للمنبوذ بإقراره، ولم تحكموا له إن مات بماله؟ قيل له: إ . ن إقراره بأَن.ه ولد له إقرار منه عَلَى نفسه، فإقراره عَلَى نفسه . . . . : [لا] يلزم المقِرّ له في ماله، قال الله تبارك وتعالى . ( الأنعام: 164 ) . E C . وإن أقرّ بالمنبوذ عبدٌ لم يُقبَل منه إ . لا أن يُص . دقه عَلَى ذلك س . يدُه. ولا يجوز إقراره عَلَى نفسه، ولا في ما في يده من مال؛ لأن.ه إقرار عَلَى س . يده، والله أعلم. .« غيرهما » : فوقها كلمة « أحدهما » :( 1 ) في (ت ) 2) في (ت): - أمّه. ) .447/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 2 ،« ولد » : 3 ) في النسخ ) .447/ 4 ) في النسخ: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 2 ) .« بنسبه خ بنسب منه » :( 5 ) في (ت ) UE`````à``c 96 الجزء العشرون واللقيط: الذي لا يعرف له أ . م، فإذا عرفت أ . مه دفع إليها، وهو يعقل ع . من رب.اه. وقال أبو الحسن : إ . ن اللقيط لا يعقل ع . من رب.اه، وميراثه مختلَف فيه؛ وأعدل ذلك عندنا إذا لم يُعلَم له رحم أ . ن ميراثه للفقراء إذا لم يكن من أهل الأجناس. وقال قوم: يكون ماله في بيت مال المسلمين. ,.fR .e Eg.dh âMôW ..«a] :.dCE°ùe [.Ee .às Mn ¬côàa G.k dh .Lh .eh وإذا زنت امرأة وحملت وولدت وطرحت ولدها، ثُ . م لم يُعرَف ما حاله؛ فإِن.ه يلزمها ويلزم من أعانها عَلَى ذلك الإثم العظيم، وأَ . ما الضمان فح . تى تطرحه في موضع تلف ويُتلَف. وعليها الاجتهاد في طلبه، فإن وجدته ووجدت معه آخر، ولم تعرف أي.هما ولدَها؛ فإِن.ه / 49 / ينبغي أن تقبضهما جميعًا، وتقوم بأمرهما، وتسأل المسلمين ع . ما( 1) يجب عليها فيهما، وكيف يكون أمرُهما( 2). وإن تركتهما في موضع التلف فعندي( 3) أ . ن الضمان يلزمها. فإن دخل إِمامٌ مسجدًا أو غيرُ إمام،ٍ فوجد الصب . ي في المسجد فتركه في ؛( المسجد حَ . تى مات؛ فإن كان في نظر من يقوم به فمات قبل أن يؤخذ( 4 فأرجو أن لا يكون عليه بأس. وإن وجد من يقوم به وتركه عمدًا حَ . تى هلك فأخاف أن يلزمه الضمان. 1 ) في (م): ما. ) 2 ) في (ت): أمرها. ) .« فعسى » + :( 3) في (ت ) 4 ) في (ع) و(م): يجد. ) باب 9 : في اللقيط وأحكامه 97 والصب . ي إذا كان بين أبويه فلم يقم به أحدهما حَ . تى هلك فإذا .( ض . يعاه [...]( 1 [§«..dG ..n Yn .°ùàë.dG »a] :.dCE°ùe| ومن لقط صب . يا فأنفق عليه لوجه الله تعالى والحسبة؛ فلا شيء له عَلَى الصب . ي. وإن أنفق عليه وأشهد عَلَى نفسه استسعاه إذا ش . ب. [Pƒ...dG »a .eEY .E.MCG E.«a] :.dCE°ùe | والمنبوذ إذا وجد في دار الإسلام كان حكمه حكمَ المسلمين بات.فاق الأ . مة؛ فإن ا . دعاه ذ . م . ي وأقام عَلَى ذلك بَ . ينَة من المسلمين كان حكمه حكمَ أبويه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. وكذلك أصل بني آدم الحُ . ري.ة بإجماع، والمنبوذ حكمه الحُ . ري.ة ولا تنازع في ذلك. وإذا وجد عَلَى فراش أو داب.ة أو في ثوب، أو في ثوبه أو فراشه مال مصرور؛ كان ذلك ك . له له بات.فاق الأ . مة. ل. . ي( 2) وذ . م . ي ِ ومن وجد المنبوذ فهو أح . ق بالقيام به من غيره. فإن وجده م وجب أخذه من يد الذ . مي، وكان الْمِل. . ي( 3) أح . ق به وبالقيام به، وإخراجُه من يد المشرك وتسليمه إِلَى المسلم واجب بإجماع. والمنبوذ إذا ا . دعاه رجل، ولم يكن له منازع فيه؛ فقوله مقبول في نفسه بإجماع. 1 ) في (ت): فراغ قدر ثلاث كلمات. وفي (م) و(ع) وجدنا النصّ متتابعًا. ) .« مصلّي خ ملّي » :( 2 ) في (ت ) .« المصلّي خ الملّي » :( 3 ) في (ت ) UE`````à``c 98 الجزء العشرون وإذا ا . دعى مسلم وذ . م . ي نسب لقيط؛ قال الشافعي : فهما سواء، وكذلك الح . ر والعبد. وقال أبو حنيفة : المسلم أولى من الكافر، والح . ر أولى من العبد. وإذا ا . دعى اللقيطَ رجلان فأقام أحدُهما البَ . ينَة أَن.ه ابنُه، وأقام الآخر البَ . ينَة أَن.ه ابنتُه، فإذا هو خنثى؛ ففي قول أبي ثور : إن كان بال من الذكر فهو رجل، ن قِبَل الفرج فهو جارية يحكم به ِ يحكم به للذي قال هو ابني( 1)، وإن بال م لصاحب الجارية، وإن كان مُشكلًا أرى القافة. وقال مُح . مد بن الحسن : إذا ا . دعاه رجلان وأقام ك . ل واحد منهما البَ . ينَة / جعلته ابنهما. / 50 1 ) في (م): أنثى. ) 99 UE`H 10 ¢übE.dGh .éYC’Gh ¬.HC’Gh .ƒ.é.dGh .ƒà©.dG »a ..dGƒMCG »a ..eE.MCGh ,¢SôNC’Gh ..HC’Gh ..©dG Rƒéj E.s ep ..dGƒeCG »a .cEëdG ¬.©.j Eeh | ,..dE©aCGh | .dP ™«.L .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh ,E.H .FE.dG .©a .e وللحاكم والوص . ي والوكيل أن يجري عَلَى ك . ل واحد من هؤلاء من ماله . ما يكفيه عَلَى قدر سعة ماله. ِ لكسوته ونفقته م وإن أقام الج . بار وكيلًا للأبله يقاسم شركاءه، وأقامه الحاكم لذلك؛ فأكثر قول المسلمين أَن.ه لا يجوز، وأجاز ذلك بعضٌ إذا كان الموكل عدلًا ثقة وأقامه المسلمون من بعد إقامة من ذكرت، ويفعل الوكيل فيهما كما يتص . رف الولاة في أموال( 1) من أولوها بِالْحَ . ق. فإن لم يجدوا عدولاً يقسمون بينهم، وكان جباة البلد عدولًا؛ انتفعوا بهم في القسمة. وإن كانوا غير ثقات ولا بصراء بموضع القسم وتعديله لم يجز ذلك. وقيل: تنعقد الوكالة لوكيل الأبله واليتيم بخمسة أنفس، وفيهم عالم. وقيل: بعدلين ول . يين ويتول.يان من يقدّمانه لذلك. وقيل: برجلين صالحين. وإذا طولب الأبله بالخراج جاز لوكيله أن يفدي ماله بالأق . ل منه أو ببعضه، وأَ . ما إن طولب الوكيل لم يسعه أخذ شيء من مال الأبله بغير ح . ق؛ فانظر في ذلك، والله أعلم. .« أموالهم خ أموال » :( 1) في (ت ) UE`````à``c 100 الجزء العشرون ومن كان ناقصَ العقل لا يعرف ما لَه ولا ما عليه لم تجز مبايعته. وإن كانت له شركة مع إخوته رفعوا أمره إِلَى الحاكم ليقيم له وكيلًا ثقةً يقاسم له ويقبض له ح . قه. وإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يُقيمون له وكيلًا يقاسم له ويقبض له ح . قه، وينفق عليه ويكسوه من ماله، ويكون ماله في يد وكيله الثقة إن شاء الله. وإن كانت له والدة هي وكيلته وهي غيرُ ثقة لم يجز لشركائه تسليم ح . صته إليها؛ لأَ . ن الوكيل إذا لم يكن ثقة لم يجز التسليم إليه حَ . تى يكون وكيلًا ثقة. فَأَ . ما إن كانت أ . مه وص . ية له من أبيه ولم يعلم منها خيانة في ماله؛ فعن بعض قول المسلمين: إن.ه جائز أن يسلم إليها حَ . تى تتب . ين خيانتهما إليهم، ثُ . م لا يسلمون إليها؛ لأن.ها وص . ية من أبيه، ولع . ل أباه قد وثق بها، إ . لا أن يعلم أَن.ها تفعل من ماله ما لا تقوم بصلاحه وتتلفه عَلَى غيره فلا يدفع إليها. فإن كانت وكيلة غير ثقة؛ فلا يجوز لها أن تو . كل وكيلًا يقاسم له شركاءه. وإن كانت وص . ية له من أبيه، وليست بِخائنة لمِاله وهي قائمة لمِصالحه؛ فقد قال بعض المسلمين: إ . ن الوص . ي إذا و . كل من يعينه جاز؛ فعلى هذا جائز 51 / شركاءَهُ ويقبض نصيبه إذا كان من يوكّله / ( لها أن تو . كل من يقاسم له( 1 ثقة، وتقبض هي ذلك من الوكيل لها في ذلك وتنفق عَلَى ولدها. وجائز مخالطته إذا كان الذي يخالطه إن لم يفضل عليه لم يرزئه؛ فكان ذلك أصلح له من الوحدة ولمن يكفله، والله يعلم المفسد من المصلح؛ فانظر في ذلك. وإذا ص . حت الوكالة بالعدل لزم الوكيلَ إخراجُ زكاته بالعدل من الثمار التي يلي قبضها وكيلها، واختُلِف في زكاة الورق. .« له في ذلك » :( 1 ) في (م ) باب 10 : في المعتوه والمجنون والأبله والأعجم والناقص العقل والأبكم والأخرس 101 وكذلك وكيل اليتيم والمجنون إذا كانت له ولاية، ثُ . م ذهب عقله؛ فهو عَلَى ولايته. والمجنون لا طلاق له ولا صدقة، ولو قال: إ . ن الطلاق حرام؛ لم يُلتَفَت إِلَى قوله. فإن كان يقال: إن.ه يترك الصلاة في بعض الأوقات ويتع . رى؛ فهو المجنون الذي لا يجوز طلاقه ولا صدقته. ومن غُلِب عَلَى عقله دهرًا فليس لامرأته أن تخرج منه. [..jC’Gh .ƒà©.dGh .ƒ.é.dG ..«.M »a] :.°üa بلغنا أ . ن رسول الله ژ م . ر بِمصاب ومعه أبو بكر الصديق 5 فقال: لا تَقل: مَجنون، إ . نما الْمَجنُونُ » : فقال: مَجنون، فقال «؟ ما هَذَا يَا أبَا بَكر » والمجنونَةُ عَبدٌ أو أمَة أَبلَيَا شَبابَهُما في غير طاعَةِ الله تعَالى، الْمُقيمُ عَلَى .(1) « الْمَعصِيَةِ، وهذَا مُصَاب قال أبو مُح . مد 5 : المعتوه: المُطبَق عَلَى عقله الذي لا يجد راحة ولا يصحو عقله في وقت من الأوقات. قال: الأيهَم لا زكاة عليه. قال: والأيهم: هو المُطبَق عليه الذي قد غُلب عَلَى عقله. وعن الخليل: المعتوه الناقص العقل من غير م . س. [.éYC’G .E.MCG »a :.dCE°ùe] . ما يوجب عليه الح . د فلا ح . د عليه. ولا طلاق ِ والأعجم إن زنا وأتى شيئًا م له، ولا بيع ولا شراء ولا عط . ية، وعليه الح . ج إذا كان مستطيعًا، ويقف في المواقف( 2) والن . يةُ تجزئه. . 1 ) رواه أبو بكر الشافعي في الفوائد الشهير بالغيلانيات، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 375 ) 2 ) في (م): الموقف. ) UE`````à``c 102 الجزء العشرون والأعجم لا يُتَول.ى وإن صل.ى وصام؛ لأن.ه لا يدري ما عنده. وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الح . د أن لو أفصح به لا يوجب الح . د عليه. وقيل: | جائز مبايعة الأعجم، و| مبايعة الأعجم بِمنزلة المسترسل والصب . ي. والأعجم يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأَ . ما المقسوم فلا. وأَ . ما غير الوكيل فلا يشتري له مشاعًا ولا مقسومًا. ومن كان لا يسمع شيئًا لم يثبت عليه الحكم، وإن كان يسمع ثبت عليه الحكم. [E°†k jCG .éYC’G »a] :.dCE°ùe والأعجم لا تجوز ذبيحته، ولا يكون إمامًا ولا حاكمًا ولا شاهدًا، ولا يصل.ي بالناس. والأص . م فليس هو كالأعجم والأعمى؛ لأن.ه / 52 / يبصر ويتكل.م، وشهادته جائزة إذا كان عدلًا، ويكون إمامًا في الصلاة، ويكون إمامًا للمسلمين إذا كان يسمع إذا سُ . مع، وإن كان لا يسمع م . رة( 1) فلا يَجوز أن يكون إمامًا ولا حاكمًا، إ . لا أن يكتب برأيه ويقتدى به ويكون الحاكم غيره. [¬éjh.J »ah ¬£HQh .ƒ.é.dG Uô°V »a] :.dCE°ùe ومن كان له أخ مجنون وكان يَخافه عَلَى قتل الأنفس والفتك بالحرم؛ فضَرَبَه ورَبَطَه عَلَى سبيل الأدب. فالمجنون لا عقل فيه ولا يكون الضرب له أدبًا؛ لأن.ه لا يعرف ما ذلك لذهاب عقله، ولا آمن( 2) أن يُلزَم الأخُ أرش 1 ) في (ت): كرة. ) .« لذهاب عقله ولا آمن » + :( 2) في (م ) باب 10 : في المعتوه والمجنون والأبله والأعجم والناقص العقل والأبكم والأخرس 103 الضرب؛ فَأَ . ما رباطه فلا يلزمه به شيء. وضرب الأدب الذي لا يؤث.ر لمِن يستح . ق فيه الأدب لا يلزم فيه أرش. والمجنون إذا كان له مال وليس له أحد فلا يجوز لأحد أن يز . وجه امرأة، وإن ضاع ولحقه ضرر. [¬KGô«eh .s JQG GPEG .ƒ.é.dG »ah ,.«cƒdGh »u °UƒdG ±.ëà°SG »a] :.dCE°ùe وللوص . ي والوكيل من قِبَل السلطان أن يستحلفا للأعجم والمعتوه إذا لم يكن لهما بَ . ينَة، ويجوز لهما فيهما ما يجوز في اليتيم، ولا يجوز عليهما منهما ما لا يجوز منهما عَلَى اليتيم، والقول فيهم واحد. والمجنون إذا ارت . د عن الإسلام بعد جنونه، ثُ . م مات؛ فميراثه لورثته من المسلمين، ولا يخرجه ارتداده ذلك من( 1) الإسلام. ولو كان مشركًا ثُ . م أسلم بعد جنونه، ثُ . م مات؛ كان عَلَى شركه. . من يرث المجنون ورثه المجنون. ِ وإن مات أحد م [..HC’Gh ¬.cC’Gh ..jC’Gh .ƒà©.dGh ..s én .n dr G ..©e »a] :.°üa والْمَجَ . نة: الجنون، ويقال: جُ . ن الرجل وأَج . نه الله فهو مَجنون، والجمع: مجانين، وقال: ينَكُمْ جَانِ شَكَوْتُمْ إِلَيْنَا مَ ينَن ا شكُو إلَيكم مَجانِ ونَ ( فلولَا المعافاةُ كُ . نا كَهُم ولولَا البلاءُ لكَانوا كَنَ ا( 2 وفي (م): عن. .« عن » : 1 ) في (ت): كتب تحتها كلمة ) 2 ) البيتان من المتقارب، نسبهما البغدادي لأبي مح . مد اليزيدي اللغوي. انظر: خزانة الأدب، ) 7 (ش). /4 UE`````à``c 104 الجزء العشرون وتقول: به جنون ومَج . نة، وقال: ماؤهُمُ الذينَ دِ . يينَ ِ نَ الدارِم ِ ( م الْمَجَ . نةِ وَالخَبل ( 1 ِ نَ الداء ِ شِفاءٌ م والمعتوه: الناقص العقل، مدهوش من غير م . س جنون. ويقال: عته الرجل فهو يعته عتاهًا وعتاهةً( 2)، وعَتها وعُتها. والتعَ . ته أيضًا: التج . نن. قال: ( بَعْدَ لَجَاج لا يَكادُ يَنْتَهِي عَن التَصابِي وَعَن التَعَ . ته ( 3 والأيهم( 4) من الرجال: الأصم. والأيهمان: السيل والحريق؛ لأن.هما لا يهتدى فيهما كما لا يهتدى لليهماء( 5). واليهماء: المفازة التي لا ماء فيها ولا صوت. وقيل: الأيهمان: السيل والليل. والأكمه في قول الله تعالى( 6) | قيل | : الذي ولدته / 53 / أ . مه أعمى لا يبصر شيئًا، والجميع كمه. والأبكم: الأخرس، يقال: بكم الرجل يبكم بكمًا. ويقال في التفسير: الذي ولد أخرسَ. ويقال: هو المسلوب الفؤاد الذي لا يعي شيئًا ولا يفهم. 229/ 1) البيت من الطويل، ينسب للمتلمّس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الأغاني، 4 ) 117 (ش). / (ش). ونسبه الجاحظ للفرزدق في الحيوان، 1 2 ) في (ع): وعتاهته. (م): وعتاهية. ) 3) البيت من الرجز، لرؤبة بن العجاج في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، الصحاح، ) تهذيب اللغة؛ (عنه). هكذا يكتبها الناسخ بالباء وليس بالياء، « والأبهم... والأبهمان... البُهما والبُهما » :( 4) في (ع ) وهو سهو، والصواب ما أثبتناه من النسختين (ت) و(م) وكما جاء في كتاب العين ومعاجم اللغة. 5) في (م): إليهما. ) c b ... . : ‰ ه يقصد الآية 49 من سورة آل عمران في ق . صة عيسى 6) لعل. ) والآية 110 من سورة المائدة: . ... [ ^ ،. ...h g f e d .. ...` _ باب 10 : في المعتوه والمجنون والأبله والأعجم والناقص العقل والأبكم والأخرس 105 ,¬«.Y .u ëdG .eEbEGh .éYC’G ..Y »a] :.dCE°ùe [ô«..dG .ƒà©.dG ICGôeG »ah والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملًا من غير أن يأمرهم فلا ضمان عليه لهم. والأعجم إذا سرق أو زنا أو شرب الخمر أو قتل فإِن.ه لا يقام عليه الح . د بما أتى من ذلك. ومن كان معتوهًا ذاهبًا عقلُه ولا ملك له وليس له من يقوم به، وله امرأة وولد قد ضاعا وجاعا؛ فجائز لأبي امرأته أن ينقلها إِلَى بلد آخر ويعولها. 106 11 UE`H ¬`eE`.MCGh ..`YC’G قال أبو عبد الله : لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا سلفه ولا عطيته، ولك . نه إذا أراد شيئًا من ذلك و . كل وكيلًا؛ فإذا باع له وكيلُه أو اشترى أو سلف له أو تسل.ف عليه جاز ذلك عليه. ولا تجوز عطيته ولو أشهد بالمعرفة؛ لأَ . ن المعرفة لا تكون إ . لا بالنظر فلا أراه يثبت. وأَ . ما إقراره بح . ق عليه؛ فهو عندي جائز إذا عرف صاحب الْحَقّ بنسبه( 1) وص . حت معرفته إن شاء الله. وشهادة الأعمى في ما يشهد عليه بالخبر المشهور مثل: النسب والموت والنكاح ونحو ذلك جائز. ولا بأس أن يتز . وج الأعمى ويز . وج. وينبغي له أن يوكّل في جميع أموره، وجائز توكيله في البيع والشراء والمنازعة والمعاملة والتزويج له والتزويج لمِن هو ول . يه في كل شيء من أموره؛ فإذا و . كل وكيلًا جاز عليه فعل وكيله. والأعور عندنا هو الأعور بعين، وعليه الأيمان في الدعاوى والخصومات في الأموال، وله الأيمان في ذلك. 1 ) في (م): بنفسه. ) باب 11 : الأعمى وأحكامه 107 ولك . ن الأعمى الذي لا يبصر ليس عليه أيمان؛ لأن.ه لا يبصر ما ي . دعي ( ولا ما يُ . دعى إليه، فيحلف عَلَى شيء | لا | يبصره، ولكن له أن يستحلف( 1 خصمه في ما ي . دعي إليه. وليس عَلَى الأعمى يمين، كما أَن.ه لا تجوز شهادته عَلَى صفة ما كان عارفًا بها قبل ذهاب بصره، ولا يجوز إقراره إ . لا بعد البصر؛ ولكن عليه اليمين في القسامة كما عَلَى غيره. وإذا أق . ر الأعمى بامرأة أَن.ها امرأته، ولم تقم البَ . ينَة بأصل التزويج؛ لم آخذه لها بالكسوة والنفقة. ألَا ترى أَن.ه لو كان أعمى عنده امرأته وأخته من الرضاعة، وأراد أخته وأخطأ بامرأته فقال: هذه أختي، ثُ . م قال: أوهمت أو نسيت؛ ص . دقته عَلَى هذه المقالة. | و| قال أبو عبد الله : / 45 / الأعمى في هذه لا يشبه الذي( 2) يبصر، وللأعمى الرجعة عن إقراره هذا، وليس للذي يبصر رجعة، ويف . رق بينه وبينها وتأخذ صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف صداقها. وإن ثبت عَلَى هذا المنطق وقال: هو ح . ق، وأشهد عليه الشهود؛ ( فرّقت بينهما. ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده وفرّقت بينهما. إن.ما( 3 أستحسن إذا قال: هي أختي، ثُ . م قال: أوهمت؛ أن أصدّقه. فَأَ . ما إذا أق . ر أن.ه لم يوهم وأَن.ه ح . ق، ثُ . م جاهد بعد ذلك فقال: أوهمت؛ فإن.ي لا أقبل منه. وسمعنا أَن.ه كان يعذر من الجمعة الأعمى إذا لم يجد قائدًا. والأعمى لا إمامة له؛ لأن.ه لا قض . ية( 4) له ولا شهادة. 1 ) في (ت): + لأنه. ) .« لا يشبّه بالذي » :( وفي (م .« الأشبه بالذي » :( 2 ) في (ت ) 3 ) في (م): بما. ) 4 ) في (ت): وصية. ) UE`````à``c 108 الجزء العشرون . ما لا يبصره ِ . ما يخاصم فيه م ِ وللأعمى أن يتز . وج ويز . وج، وأ . ما ما كان م فلا يحكم عليه فيه، ويوكّل في بيعه وشرائه وخصوماته. وإذا علم الأعمى من أحد ما تجب به العداوة والولاية؛ فعليه من تكليف ذلك ما عَلَى غيره، وإن لم يعلم فليس عليه. ومن باع شيئًا من ماله وهو أعمى لرجل، ثُ . م هلك الأعمى وهلك المشتري، ثُ . م طلب ورثة الأعمى؛ فالذي يعجبني أن لا يدرك ورثة المشتري بشيء، إذ قد هلك الأعمى ولم ينقض، وذلك رأي الشيخ . أبي عليّ 5 وبيع الأعمى للماء عندي أَن.ه يثبت عليه؛ لأن.ه غير معروف في المبايعة للبصير والأعمى. ولا يجوز بيعه للنخل والأرض؛ لأن.ه لا يراه. وينبغي أن يق . ر بمعرفة الماء ثُ . م يثبت عليه. وتجوز شهادته عَلَى الماء إذ هو( 1) لا يبصر. ويجوز بيعه للماء وهو لا يرى وغيره حَ . تى يراه هذا. وإن أعطى الأعمى فقيرًا من ماله شيئًا من زكاته وأمره أن يأخذه فأخذه، فإذا كان شيئًا معروفًا لم يحرم. وشهادة الأعمى لا تجوز إ . لا في مثل المشهور، مثل النسب والنكاح والموت. والأعمى إذا زنا ولم تكن له امرأة ولا جارية؛ فقيل: يقام عليه الح . د. وإن كان له زوجة أو جارية، واحت . ج أَن.ه ظ . ن أَن.ها زوجته أو جاريته؛ فلا ح . د عليه. 1 ) في (م): وهو. ) باب 11 : الأعمى وأحكامه 109 [¬Y.°S »ah ,¬àeEeEG »ah ,¬FE°üjEGh ..YC’G QGôbEG »a] :.dCE°ùe والأعمى إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره. وإذا قال الأعمى: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية( 1)، والأعمى لا يعرفها؛ فالوص . ية | له | بها لا تص . ح. وإن قال الأعمى: قد أوصيت له بثلث مالي أو عشر مالي؛ فجائز، وهذا معلوم. وإن قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، أو بموضع كذا، وهو به عارف قبل أن يذهب / 55 / بصره؛ فذلك جائز. وإن قيل له: تعرف موضع كذا؟ قال: نعم وقد أوصيت لك به، أو قد أوصيت لك بزراعته أو ثمرته [في] حياتك؛ فهو جائز. وإن قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا أَثَر ماء( 2) من فلج فلان من مائي؛ فذلك جائز، ويكون شريكًا مع الورثة، إ . لا أن تكون الآثار معلومة وحدها في مال غيره ولا يخالطها شيء من ماله كالمال المعين؛ فإن ذلك جائز، وتكون هذه الآثار للموصى له | بها | . فإن لم يُعلَم أَن.ه أوصى للأقربين بشيء، فقال( 3) رجل من الأقربين: قد أوصى لنا؛ جاز له أن يأخذ ما أوصي له به. فإن كان المال كثيرًا ولم يعلم الموصى له أَن.ه أوصى للأقربين ففي أخذه ذلك اختلاف. وكقول من قال: من أوصي له بوص . ية فله أخذُها حَ . تى يعلم أَن.ها لا تَخرج من الثلث. ومن قال: لا يأخذها حَ . تى يعلم أَن.ها تخرج من الثلث، وهذا عَلَى مثل ذلك. ولا تجوز قسمة الضرير ولا هبته إ . لا القليل من هبته. وجائز له قبض الزكاة والك . فارات وقبض دينه. 1 ) في (ت): العلامة. ) 2) الأَثَر: من المصطلحات العُمانِيّة المستعملة في تقسيم مياه الأفلاج، وتساوي سقيًا نصف ساعة. ) 3) في (ت): + هذا. ) UE`````à``c 110 الجزء العشرون وفي إمامة الأعمى للمسجد في الصلاة اختلاف بين أصحابنا، وقال بعض: إذا كان له من يحفظ عليه طهارة لباسه، وقال [بعض]: إمامة الأعمى باب » جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله ژ ، وهذه المسألة في 1) أثب . تها إن شاء الله. )« الصلاة وقال: إذا كان الرجل أعمى أو زمنًا، ولا يقدر عَلَى الخروج بنفسه إِلَى الح . ج؛ فلا يجب عليه الح . ج وقف [كذا]. وقائد الأعمى إذا سَدَع( 2) الأعمى بما يلزمه فيه الضمان إذا كان يح . ذره المواضع ويع . رفه ذلك، ولا يَم . ر به في ما يُز . له( 3) عن الطريق؛ فلا ضمان عَلَى القائد. وإن أصاب الأعمى بيده شيئًا؛ فلا ضمان عَلَى القائد. وأَ . ما إن م . ر به في موضع ولم يُح . ذره، فسُدع أو سَدَع أحدًا؛ كان ذلك مثل قائد الداب.ة، وضمن القائد. [¬.«cƒJh ¬éjh.Jh ¬àë«HPh ..YC’G .Ee AGô°T »a] :(4).dCE°ùe مَنْ قَادَ ضَريِرًا أَرْبَعين خُطْوَة كتب الله لَه بكِ . ل » : عن غيره: عن النب . ي ژ .(5) « خُطوَة عِتقُ رَقبَةٍ، وصَ . لت عَليهِ الْملَائكِةُ إِلَى أَنْ يُفَارِقَهُ من كتاب الكبائر في الجزء الرابع. « الباب 17 في الأعمى » : 1 ) انظر هذه المسألة في ) 2 ) سَدَعَ الشيءُ بغيره سَدْعًا: صدمه، وسدع الشيء: بسطه. وقال ابن دريد: ال . سدْعُ: صَدْم ) الشيء الشيءَ، سَدَعه سَدْعًا. انظر: تهذيب اللغة، المعجم الوسيط، (سدع). .« يزل به » :( 3 ) في (ت ) 4 ) في (ع) و(م): فصل. ) 5) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، ويوجد بألفاظ مختلفة في سندها ضعف لا تَص . ح، ) في: الهيثمي: مجمع « باب فيمن قاد أعمى » : وعليه من علامات الوضع ما لا يَخفى. انظر .791/15 ،43138 - 138 . والهندي: كنز العمال، ر 43135 / الزوائد، 3 باب 11 : الأعمى وأحكامه 111 ومن كان له مال فيه ح . صة لأعمى فاشتراها منه، وكان يدين( 1) ويعلم أ . ن بيع الأعمى لا يجوز، وأن.ه لا يستح . ل مبايعة الأعمى إ . لا بوكيل يو . كله الأعمى في بيع ماله، فل . ما م . ر عَلَى ذلك سُنَ . يات( 2) تذ . كر كيف كان شراؤه من الأعمى بوكيل أو بغير وكيل، فلم يذكر الوكيل وش . ك فيه لطول الم . دة، والمال في يده يستغله( 3) ويعلم أَن.ه اشتراه، غير أَن.ه نسي / 56 / صِ . حة الوكيل أَن.ه كان أو لم يكن؛ فالمال ماله، وهو له حلال صحيح، حَ . تى يص . ح أَن.ه اشترى مال الأعمى بغير وكيل. وجائز أكل ذبيحة الأعمى؛ لعموم الآية، ولا خلاف في ذلك. والأعمى أولى أن يز . وج أو يو . كل من الحاكم. ويقول في التزويج: قد ز . وجت فلان بن فلان بفلانةَ بنت فلان. ويقول في توكيل الوكيل في القبض والشراء والبيع: قد و . كلت فلان بن فلان في بيع كذا وكذا، | وفي قبض كذا وكذا | من الثمن، وكيف شاء من ذلك. [.°ù.dEH ¬JOE.°Th ..YC’G .eEeEG »a] :.dCE°ùe والأعمى مختلف في الصلاة خلفه؛ وقيل( 4): إ . ن موسى بن عل . ي كان يصل.ي خلف أعمى بغلافقة( 5)؛ وكذلك الحديث عن النب . ي ژ في ابن أ . م مكتوم، وهو حديث معروف. 1 ) في (م): يريد. ) على لغة من أعربها بالواو « سنين » من تصغير « سُنَ . يات » 2 ) أي: ع . دة سنوات، وقد جاءت ) لأ . ن إعرابها بالواو والياء إن.ما كان عوضًا من ال . لام. ؛« سنيّون » : والياء، ولا يقال .« لطول الم . دة في يده لشغله » :( 3 ) في (م ) 4 ) في (ع): وقال. ) 5 ) الغلافقة: هي مَحل.ة بجنوب نزوى، قريبة من سقي الغنتق. وفيها مسجد معروف إلى اليوم ) .« مسجد الغليفقة » يُس . مى UE`````à``c 112 الجزء العشرون ( وعن مس . بح بن عبد الله ( 1) لَ . ما ذهب بصره قال: أنا اليوم لا تجوز شهادتي( 2 ولا يُصل.ى خلفي. وعن مُح . مد بن محبوب قال: لو صل.يتُ خلف أعمى لنقضت صلاتي؛ لأَن.ي لا أرى الصلاة خلفه. وقيل: تجوز شهادته بالنسب، وبما كان أُشهد( 3) به وهو يبصر. ,¬a.bh ,¬HE«K IQE.Wh ,..YC’G èjh.J »a] :.dCE°ùe [.E«n àr ao h ,¬JOE.°Th ,¬àeEeEGh وإذا زُ . وج الأعمى قومًا ثبت التزويج، وعليهم الصداق. أبو مُح . مد : والأعمى يقول إذا زُ . وج: قد ز . وجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان. ويكره إزار الأعمى للصلاة إذا لم يكن عنده من يصونه( 4) ويتعاهد النجس أن يقع فيه | و| في ثوبه، وإن كان عنده من يقوم بذلك؛ فلا بأس به. وأَ . ما الحكم فإ . ن الضرير مسلم، وثياب المسلم طاهرة حَ . تى يص . ح أ . ن بها نجاسة واقعة، ثُ . م هنالك يحكم بتركها. والأعمى إذا قذف أحدًا ينازعه؛ فقيل: لا ح . د عليه إذا ظ . ن أَن.ه فلان وهو: المسبّح بن عبد الله السيجاني (ق: 3ه): عالم قاض وفقيه ،« بن عبيد الله » :( 1) في (ع) و(ت ) مجتهد من هيل بسمائل داخلية عُمان . ولد بنزوى واستوطنها، كان كفيف البصر ويقضي بين الناس أيام الإمام غسان رغم ما يرى الأكثر عدم تولية الأعمى للقضاء. له أحكام قضائية .129 - 128/ كثيرة اجتهد فيها. ابنه مح . مد صار من العلماء. انظر: السالمي: تحفة الأعيان، 1 الفارسي: نزوى عبر الأيام، ص 76 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 2 ) في (ت): شهادة. ) 3 ) في (م): يشهد. ) 4 ) في (ت): بصر به. ) باب 11 : الأعمى وأحكامه 113 الذ . م . ي أو المملوك. وإن س . مى باسم رجل معروف؛ فعليه الح . د إذا وصفه فلان بن فلان وقذفه. وأَ . ما إن قال: فلان بن فلان، واحت . ج أَن.ه لم يرد هذا وإن.ما قذف ذ . م . يا يواطئ اسمه؛ فله بذلك ح . جته. واختُلِف في إمامة الأعمى للصلاة. والأعمى بالأعمى جائز. ومن استح . ل الأعمى من ضمان لزمه فليقل له: قد جعلت فلان بن فلان يعني نفسه في ح . ل وسعة من كذا وكذا، ولا يقول: قد جعلتني. . من تجوز منه ِ والأعمى لا يجوز تقليده في الشهادة، وأَ . ما إن كان م الرفيعة؛ فعلى قول جائز. وإن كان عالمًا يجوز منه قَبول الفُتْيا، مثل من يقال له: من أق . ر أَن.ه يزني ما يلزمه؟ فأجاب: إ . ن من أق . ر بالزنا برئ منه حَ . تى يتوب. والتقليد: هو التصديق. والأعمى لا شهادة له في ما شهد به عَلَى غيره، وقد عرّفتك أَن.ه إن كان . من تقبل منه / 57 / الفُتْيَا جاز، والفُتْيَا لا تقليد فيه. ِ عالمًا م وقد ات.فق المسلمون( 1) أ . ن فُتْيا ابن ع . باس كانت مقبولة، كذلك كان أهل عُمان في ابن أبي الحواري ( 2) وكان أعمى، وكذلك في أبي المؤثر يقبل منه ما رفعه عن مُح . مد بن محبوب وغيره، وكان يفتي ويقبل قوله، ويعمل بفتياه إذا خاطبه من يروي عنه، وص . ح له ذلك بالشهرة أَن.ه كان يقبل منه. ألا ترى أَن.ه إذا قال: قد جعلت فلان بن فلان في الح . ل جاز، ولا يجوز أن يقول لمن يخاطبه: قد جعلتك في الح . ل. .« خ الناس » : 1 ) في (ع): فوقها ) وهو سهو. ،« ابن أبي الجوزاء » :( 2 ) في (ع) و(ت ) UE`````à``c 114 الجزء العشرون وأَ . ما الفُتْيَا فقد عرفتك أَن.ه إذا كان عالمًا مشهورًا بالعلم وظهر منه العلم بذلك، كمثل من وصفت لك أسماءهم؛ قُبِل منه الفُتْيا، فَأَ . ما الشهادة عَلَى الغير فلا يُقْبَل منه الشهادة بذلك، والفتيا ليس بتقليد. وأَ . ما قولك: إِن.ه لا يبصر؛ فذلك يعرف بالتعارف والشهرة، كما قد كان أبو المؤثر يعرف مُح . مد بن محبوب ويروي عنه بالشهرة والمجلس المعلوم( 1) بأَن.ه الفقيه المقتدى به في مجلسه، لا يش . ك فيه الأعمى ولا غيره . من سمعه، وكثرت الأخبار به؛ جاز للأعمى بالشهرة أن يرفع عنه. ِ م ,Iô.°ûdEH ....d ..YC’G .aô©e »a] :.dCE°ùe [¬.«cƒJh ¬éjh.J »ah . ما سقاه، ولا يشرب شيئًا حَ . تى ِ والأعمى يعرف الثقة بالشهرة، ويشرب م يطعمه. فإن أشكل عليه تركه حَ . تى يكون ثقة بشهرة، فإن لم يكن كذلك فلا يشرب حَ . تى ينزل بِمنزلة يخاف عَلَى نفسه. غيره: ومن قال للأعمى: قد حضر وقت الصلاة؛ جاز له أن يصل.يَ، ولو لم يقل له من يثق به. أبو مُح . مد : والأعمى إذا ز . وج يقول: قد ز . وجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان. ويقول إذا و . كل: قد و . كلت فلان بن فلان في بيع كذا وكذا أو في قبض كذا من الثمن، أو كيف شاء من ذلك. 1 ) في (م): للعلوم. ) 115 ¬eE`.MCGh .FE`¨dG »a 12 UE`H قال | منير | : يورث الغائب بعد عشرين ومئة سنة. وقال هاشم: قد قال بعض قضاتكم: بمئة. وقال بعض: بعشرين ومئة. وقال بعضهم: بمئة وثلاثين سنة، وعندهم حَ . تى يص . ح موته، وأق . ل م . دته مئة. وبعض قال: حكمه الحياة حَ . تى يص . ح موته. وقال بعض أهل الخلاف : الغائب والمفقود سواء لا فرق بينهما، وعندهم فيه اختلاف؛ منهم من قال: بأربع سنين. ومنهم من قال: باثنتي عشرة سنة. وبعضهم قال: س . تين سنة وسبعين( 1). وقال بعض: بمئة وعشرين. وبعض قال: حكمه الحياة، لا ح . د لذلك حَ . تى يص . ح موته، هكذا رفع لي بعض متف . قهيهم عن علمائهم. 58 / الغائب: هو من غاب ولم يدر أين / : وقال الشيخ أبو الحسن 5 تو . جه، ولا ما كان من سببه؛ فإِن.ه غائب حَ . تى يص . ح موته أبدًا، ولو تطاول ذلك، وفيه اختلاف. قال: وأق . ل الاختلاف مئة سنة. وماله في يد أولاده وزوجته يمتانون | منه | حَ . تى يص . ح موته. إن غاب ولم يُدْرَ أح . ي أم م . يت، وقد خلا مئة سنة، أو مئة وعشرون سنة مذ م . دة ذلك؛ أماته أهله، وقسم ماله، واعت . دت زوجته، والله أعلم. 1 ) في (م): وتسعين. ) UE`````à``c 116 الجزء العشرون قال: وأح . ب إل . ي أَن.ه في الحياة حَ . تى يص . ح موته. ومن | كان | في يده له شيء كان في يده إِلَى أن( 1) يص . ح موته، ويوصي مَن هو في يده له | به | ويجعله عِندَ وص . ي أمين إِلَى أن يص . ح موته، والله أعلم. وإن لم يكن | له | مال في يد أحد، وكان حاكم وق . وام بِالْحَ . ق؛ كان ذلك في بيت المال. ومن غاب ولم يُدر أين تو . جه، وله مال في يد أحد؛ فماله في يد من هو في يده حَ . تى يص . ح موته. وإن كان في يد بنيه وزوجته فكذلك هو في أيديهم. والمؤنة في المال تجري عليه له من نفقة أو مؤنة ووصاياه حَ . تى يص . ح أَن.ه مات، ثُ . م تن . فذ وص . يته ويقسم ماله بعد الص . حة. وإن لم يكن ماله في يد أحد أو تنازع فيه وارثه، ولا زوجة له ولا مؤنة فيه ولا وص . ية لأحد ولا حقوق لازمة؛ فأح . ب أن يضمن ذلك المال ورثته، ويكون في أيديهم ضمانًا له حَ . تى يص . ح موته وهم ضمناء فيه. وإن أقام الإمام للمال وكيلًا قبضه الوكيل، وكان في يده أمانة حَ . تى يقدم أو يص . ح موته. وإن لم يعرض له الحاكم وأخذه الورثة؛ فهو عليهم ضمان له، وهم ضمناء فيه | له | ، ليس [وا] بأمناء؛ إ . لا أن يشهدوا عَلَى أنفسهم أ . ن هذا مال فلان الهالك يُحتسب له فيه ويقبضه( 2) حفظًا له وهو أمانة عندنا، ولا نأكل منه شيئًا حَ . تى يقدم؛ فإِن.ه عَلَى ذلك إذا لم يقبضوه إ . لا عَلَى ح . د الأمانة فهم أمناء فيه. ومن أخذ منه شيئًا ضمنه. وإن كان ما خل.ف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة له؛ فإن كان حاكم أو ق . وام بِالْحَ . ق كان ذلك يُلقَى في بيت المال. .« يده حتى » :( 1 ) في (م ) .« فلان الغائب نحتسب له ونقبضه » :( 2 ) في (ت ) باب 12 : في الغائب وأحكامه 117 وإن كان ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة له في يده حشري.ة( 1) إِلَى أن يص . ح موته، ويوصي الذي في يده له ويجعله عِندَ وص . ي أمين إِلَى أن يص . ح موته، والله أعلم وبه التوفيق. ولا يسع وكيل الغائب إخراج الزكاة إذا لم يأمره بإخراجها، وفي ذلك اختلاف. وأَ . ما الورق فلا يجوز له إ . لا برأيه، وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له. وصاحب المال أولى بإنفاذ زكاته؛ لأن.ه بالغ مكل.ف. وليس للوكيل تص . رف في مال / 59 / الغائب إ . لا بما أمره؛ فإن تع . دى ذلك لم يجز له ولم يسعه. ومن قال لرجل يُعمِل مالَ الأغياب بغير أهله، وقد سأله صحبته في طريق، فقال: اذهب إِلَى عملك فقم به وأنا أنظرك في الطريق حَ . تى تجيء إل . ي، وغفل ع . ما هو فيه؛ فإن | كان | قوله هذا ح . ثا منه له وتحريضًا له في العمل فلا يسعه ذلك ويتوب منه. وقوله: انصرف إِلَى عملك يتص . رف لمعانٍ ولا يلزمه عَلَى النسيان شيء. ومن جعله الج . بار يَجزم نَخل( 2) الغائب فجزمها تَمرًا أو دراهم، ورفع بمبلغها حسابًا إِلَى الج . بار، وأخذ الج . بار الحساب، وألزم الناس تلك النخل بجزم ذلك الرجل؛ فهو ضامن آثم ظالم في ما فعل، وبالله التوفيق. 1 ) الحشريّ: هو المال المؤب.د الذي لا يملكه أحد، ولا يعرف أهله، ولا ينتفع بشيء منه إلى ) وقت الحشر. فقيل: يعطى للفقراء، وقيل: يصير إِلَى بيت المال. انظر: منهج الطالبين، 2 (ش). / 179 . جوابات السالمي، 3 /8 وجَزمُ النخل: هو قطعها. وجاء الجَزم في اللغة بمعنى: القطع، يقال: .« مال » :( 2 ) في (م ) جَزَمتُ ما بيني وبينه، أي: قطعته. ويعني: الخرص من ال . تمرِ وغيره، يقال: جَزَمتُ النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. واجتَزَمَ فلان نخل فلان فأجزمه أي: ابتاعه منه فباعه. انظر: العين، تهذيب اللغة؛ (جزم). UE`````à``c 118 الجزء العشرون وكذلك إن جزم هذا الرجل هذا النخل بأمر الج . بار، وأوجبها عَلَى أقوام رغبوا( 1) في طناها برضاهم؛ فهو ضامن ظالم. وكذلك القُ . وام( 2) أيضًا إذا عملوا ذلك، فاختاروا أخذه؛ فهم ضمناء لأرباب النخل، خونة ظلمة في فعلهم ما لا يجوز. ومن أكل من أموال قوم قد قبضها السلطان منهم، وانتفع منها بخوص وليف وحطب وغيره، وسألهم الح . ل وجعلوه في الح . ل؛ فإن كان فعل ذلك بجهالة ثُ . م عرف خطأه فعرفهم ظلمه لهم، وأَن.ه لا يجوز له وأَن.ه ضامن لهم جميع ذلك، وع . رفهم مقدار ذلك كل.ه، وم . كنهم من أخذه بلا تق . ية تلحقهم من السلطان ولا منه لم يُجبر إن هم( 3) لم يح . لوا له فاختاروا الح . ل وأح . لوا له؛ فجائز ذلك له. والغائب فِي( 4) المصر إذا علم ببيع شفعته خرج من حينه في انتزاعها، وإن غاب المشتري فعليه أن يخرج إليه( 5) حيث علم موضعه، وإن تولى ولم يعرف أين غاب أشهد عَلَى انتزاع شفعته وأحضر الدراهم، وأَن.ه لم يمنعه من أخذها إ . لا أَن.ه لم يدر أين المشتري، ولا أين توارى عنه. والغائب من عُمان لا يدرك ال . شفعَة إ . لا الحاجّ أو الغازي، فإن أقام الحاجّ إِلَى العاشوراء؛ فقيل: إ . ن ال . شفعَة تفوته. ومن كان في يده مال الغائب، وي . دعي أَن.ه وكيله فيه؛ فلا يجوز له الأكل إ . لا بثمن حَ . تى يعلم إباحته له. 1 ) في (م): وعنوا. ) 2 ) في (ع) و(ت): القوم. ) .« لم يخير أنهم » :( 3 ) في (ت ) 4 ) في (ت): من. ) 5 ) في (ت): له. ) باب 12 : في الغائب وأحكامه 119 وأَ . ما الشراء من ال . ثمرة فجائز إذا كان المال في يده يتص . رف فيه وصاحب المال تبلغه الْح . جة فلا ينكر ذلك ولا يغ . ير، عَلَى وجه سكون النفس والتعارف، أو تكون الوكالة شاهرة. فإن كان الغائب لا ترجى أوبته( 1) ولا يدرى أين موضعه، ولا تبلغ حجّته / إِلَى البلد ولا تبلغه الْح . جة؛ فلا يشترى من عِندِ الم . دعي للوكالة / 60 بدعواه حَ . تى يص . ح ذلك، والله أعلم. ومن غاب ولم يعرف له موضع ولا وارث؛ لم يجز أكل شيء من ماله، ومن أكل شيئًا منه ضمنه، فإن حضره الموت أوصى بذلك لرب.ه. وقال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء: للحاكم إن شاء الدخول في أمر الغائب وإن شاء تركه؛ فعلى هذا لا نقول: إ . ن للحاكم أن يجبر أحدًا عَلَى الوكالة .( للغائب في ماله، ولا في مقاسمة شركائه في ماله( 2)، والله أعلم بالصواب( 3 ,¬..Mh .FE¨dG .Ee »a ±QE©àdG] :.dCE°ùe| [±ôt °üàdG .e .«cƒ.d Rƒéj Eeh وجائز التعارف في مال الغائب. وفيه قول: إنّ الغائب مخالف لغيره في هذا، وهو قول بشير بن مُح . مد بن محبوب ، وهو قول لا عمل عليه. ولا يجوز لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله. 1 ) في (م): له أوبة. ) .« في مال له » :( 2 ) في (ت ) مسألة من الحاشية: وجدت هَذِه المسألة فكتبتها علَى ما وجدتها لا يؤخذ » + :( 3) في (ت ) بها ح . تى تعرض علَى المسلمين، وقيل: في الغائب إِن.هُ حشري. وقيل: إن مدته مئة وعشرون سنة. وقيل: إِن.هُ ثمانون سنة. وقال سعيد بن أحمد بن مح . مد بن صالح: ثمانين .« من مولده، والله أعلم. رجع UE`````à``c 120 الجزء العشرون والغائب من المصْر تُستَمَع عليه البَ . ينَة ويقضى عليه، ويستثنى له ح . جته، وهو قول الشافعي ؛ وهذه المسألة في باب الحكم عَلَى الغائب. ولا يحكم عَلَى الغائب بالحدود بات.فاق الأ . مة. وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل ح . ج أو غزوٍ أن يو . كل في مال الغائب وكيلًا؛ إ . لا أَن( 1) يو . كل في مال( 2) نفسه وكيلًا، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مودعًا لا عَلَى سبيل الوكالة. ومن كان شريكه غائبًا فلا يجوز له أن يخرج الزكاة، ولا يص . ح له فيه قسم الذي له | والمال | عَلَى جملته إِلَى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. وإذا كانت شجرة لغائب مشرفة عَلَى أرض لرجل، ولم يجد حاكمًا يحكم له بقطعها، فقصد إليها فقطع ما كان مشرفًا عَلَى أرضه؛ فلا شيء عليه. وإن لم يكن غائبًا وكان حاضرًا، ولم يكن حاكم ينصفه؛ فله أن يقطعها. [.dEcƒdG .e .FE¨dG .«ch IAGôH .E.MCG »a] :.dCE°ùe وللحاكم أن يو . كل وكيلًا للغائب يقبض ماله ويقاسم له، فإذا قاسم له بأمر الحاكم جاز القسم له وعليه. وليس لمن أقامه الحاكم وكيلًا للغائب أو لليتيم أو للمعتوه أن يو . كل غيره، ولا يوصي إِلَى غيره، ولا للحاكم أن يجعل لمن و . كله ذلك. ومن كان غائبًا وله شركة في مال قوم، فأقام المسلمون له وكيلًا، فقاسم شركاءه وقبض ح . صته، ثُ . م أراد / 61 / أن يتب . رى منه ويسلمه إِلَى ورثة الغائب؛ 1 ) في (ت) و(م): أنه. ) 2 ) في (ت): ماله. ) باب 12 : في الغائب وأحكامه 121 فإِن.ه لا يبرأ في ما بينه وبين الله تعالى ولا مع العباد؛ لأَ . ن ورثته لا ح . ق لهم في ماله في حياته، وقد لزمه هذا المال وهو له ضامن، وليس له أن يسلمه إ . لا إِلَى صاحبه، وإن.ما يلزمه الضمان إذا كان هو المض . يع له. وأَ . ما إن ضاع أو تلف فلا ضمان عليه في ذلك؛ لأَ . ن الغائب إذا قدم لم يأخذ بالمال إ . لا الوكيل، وعلَى الوكيل أن يتبع من سل.مه إليه. وكذلك إن كان الورثة ثقاتًا أو غير ثقات فالوكيل هو المتبوع في هذا المال؛ لأن.ه هو الذي اؤتمن عَلَى ذلك. فإن سل.م الوكيل المال إِلَى من أقامه من المسلمين، فقال الذين أقاموه للوكالة: قد بريناك من الوكالة؛ فإِن.ه يبرأ إذا برئ منها إِلَى من أقامه إذا كانوا عدولًا أمناء، وليس هذا بأعظمَ من الإمامة؛ وقد قيل: إ . ن الجلندى برئ من الإمامة إِلَى من أقامه. وكذلك إن أقامه إمام عدل أو والٍ للإمام العدل، فبرئ إِلَى من أقامه؛ برئ من ذلك. فإن أقامه غير عدل( 1) من سلطان | جائر | غير عادل، أو جباة غير أمناء؛ لم أر لَه أن يَبرَأ( 2) إليهم من مال الغائب. ولا يجوز له براءة من ب . رأه من المسلمين غيرِ الذين أقاموه. وكذلك أيضًا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبرئه من هذه الوكالة التي أقامه لها غيره. وكذلك إن قال أيضًا لرجلين من المسلمين أو أكثر: إِن.هُ قد برئ من هذه الوكالة، فأبرأوه من ذلك أو لم يبرئوه؛ فإِن.ه لا يبرأ. 1 ) في (ت): عادل. ) .« لم يجز له أن يتب . رأ » :( 2 ) في (ت ) UE`````à``c 122 الجزء العشرون فإن برئ من الوكالة إِلَى إمام عدل غير الذي أقامه أو إِلَى جماعة المسلمين، فأبرأوه من ذلك وأقاموا للغائب وكيلًا؛ فإِن.ه يبرأ. ولا يجوز لهؤلاء أن يبرئوه من هذه الوكالة إ . لا أن يقيموا للغائب مَن هو مثلُه أو أفضلُ | منه | ، إذا كان هو أهلًا لذلك من الأمانة والعدالة. وإن كان غيرَ أمين فليس لهم أن يقيموا مثله ويقيموا أفضل منه. ولا يجوز لهم قبول هذه البراءة منه من هذا الوكيل إ . لا بإقامة وكيل غيره، إ . لا أن يكون إمامٌ عدل برئ إليه من ذلك فقبل براءته؛ فَإِن.ه يبرأ. وعلَى الإمام أن يقيم [مقامَه]( 1) وكيلاً غيره، .( وذلك لازم للإمام إذا قبل براءته( 2 وكذلك نقول أيضًا: إن هو برئ من هذه الوكالة إِلَى رجل من المسلمين أو إِلَى رجلين، فقبلاها منه وحفظا مالَ الغائب وأقاما بذلك؛ جاز له ذلك، ولا ضمان عليه في ما ضاع من المال مع هذين الرجلين الأمينين اللذين 62 / قبلا هذا المال منه إذا كانا أهلًا لذلك. وليس يجوز لهذين الرجلين في / هذا المال ما يجوز للوكيل من البيع والمنازعة، وإن.ما هذان بمنزلة المحتسب. ومن قول المسلمين: إ . ن الأمين إذا جعل أمانته مع من يأمنه عَلَى متاعه، فضاعت؛ فلا ضمان عليه. فافهم ما كتبت في هذه المسألة والفرقَ في ذلك، والله أعلم بالصواب. [.E.MCG .e ¬«.Y .Js ôàj Eeh .FE¨dG .ƒe .ës °Up »a] :.dCE°ùe ومال الغائب لا يقسم لغلبة الظ . ن بموته حَ . تى تص . ح البَ . ينَة العادلة بموته، أو بشهرة قاضية، ثُ . م هنالك يورَث مالُه، ولا يؤخذ ماله بدعوى الم . دعين لموته؛ إن.ما جاز | ذلك | في غالب الظ . ن للمرء في ذات نفسه لا عَلَى غيره، والله أعلم. .« فإنه يبرأ... براءته » 1) في (ت): أثر كلمة مَمسوحة، لعل.ه ما أثبتناه. وفي (م) سقط سطر كامل من ) .« فَإِن.ه يبرأ. وعلَى الإمام أن يقيم وكيلاً غيره، وذلك لازم للإمام إذا قبل براءته » - :( 2) في (ع ) باب 12 : في الغائب وأحكامه 123 ومن غاب إِلَى البحرين، وخل.ف زوجةً بعُمان، فوصل رجل غيرُ ثقةٍ فأخبرها بموت زوجها؛ فليس لها ذلك في الحكم. فإن ص . دقته في غالب ظنّها أَن.ه قد مات بلا ريب، وتز . وجت بعد الع . دة؛ فهي مص . دقة في نفسها إذا قالت: قد ص . ح معي موته فتز . وجت. ولو ص . حت حياة الزوج ولم يص . ح | لها | إ . لا كما وصفت حرمت عليهما جميعًا وإن كان لها عذر وإ . لا سقط الصداق. فإن ص . ح مع ال . زوج الأخير بعد دخوله بالمرأة موت الزوج الأ . ول ببَ . ينَة عادلة؛ فإِن.ه قد ص . ح معه، ولا يساء الظنّ به أَن.ه يقدم عَلَى غير صِ . حة حَ . تى يعلم ذلك أو يقرّ به. وإذا كان للغائب وكيل، ثُ . م ورث الغائب مالًا؛ فإِن.ه يكون وكيله أيضًا في المال الذي ورثه، وكذلك وكيل اليتيم. [.E.dG »a .jô°T ¬d ….dG .FE¨dG »a] :.dCE°ùe ومن غاب حيث يُعلَم كونه، وله شريك في مال؛ فإِن.ه يقام له وكيل يقاسم شريكه ويقبض له ح . صته حَ . تى يقدم، أو يص . ح موتُه فيدفعه إِلَى ورثته. وإن لم يكن يعلم أَن.ه ح . ي ولا م . يت فتركُ ح . صته أولى من الدخول فيها، إ . لا من تض . منها في نفسه من الورثة إن صحّت حياته أعطوه وإن ص . ح موته ورثوه. . ما في ِ وإن كانوا شركاء كُثُرًا فكذلك يضمن ك . ل واحد منهم ح . صته م يده، ويأخذ هو ح . صته، وذلك إذا لم يُعلَم موضعُه ولا حياتُه من موته؛ هكذا عن أبي الحسن ، وذُكِر( 1) | أَ . ن | أبَا مُح . مد أيضًا أجاب بذلك. 1 ) في (م): وذكرت. ) UE`````à``c 124 الجزء العشرون [.w M .FE¨dG ..n Yn ¬d .e .dn EpG .FE¨dG .u M ™aO »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه ح . ق لرجل غائب لا يعرف أين هو، وللغائب زوجة أو عيال أو من تلزمه مؤنته؛ فجائز لمِن عليه الْحَ . ق أن يدفع ما عليه إِلَى من يلزم الغائبَ عولُه، إذا لم يكن مَحكومًا لهم بفريضة في مال( 1) الغائب. / ووجه دفعه ذلك: أن ينظر إِلَى | ك . ل | من كان يلزم الغائب عوله / 63 ولم يكن له وص . ي ولا وكيل، فيفرض الذي عليه الْحَ . ق مع من تقوم( 2) به الْح . جة لهم فريضة، ثُ . م يدفع ذلك إليهم؛ فإذا فعل ذلك فقد برئ. وكذلك حكم الْمَ . يت إذا هلك وخل.ف أيتامًا؛ فإن كان شاهدًا عَلَى الْمَ . يت أو الغائب بح . ق عليه لرجل آخر فجائز له أن يدفع ما عليه من الدين إِلَى ذلك الذي له الْحَ . ق عليهما، إذا كان عنده أ . ن ذلك الرجل لا يصل إِلَى ح . قه، فجائز لمن عليه الْحَ . ق ذلك وإن كان ليس بوص . ي ولا بوكيل للغائب ولا الْمَ . يت. فإن قال قائل: لمَِ لَا( 3) يدفعه إِلَى ورثته ويدعه وقضاء ديونه؟ قال: ليس لورثته من المال شيء إ . لا بعد إنفاذ الديون، وهذا عالم بدَين عليه؛ فلا يح . ل له أن يدفع إِلَى الورثة ما ليس لهم ولا يملكونه، وهاهنا مالك أولى به منهم، وهو الذي شاهد له بِالْحَ . ق، إذا كان هكذا كان الذي له الْحَ . ق أولى بقبض مال هذا الرجل. فإن كان عالمًا بحقوق عَلَى الْمَ . يت أو الغائب لجماعة؛ فإن كان دَينهم متساويًا، وكان عليه له ما يوف.يهم جميعًا؛ كان عليه أن يدفع إليهم. فإن كان .« أيام خ مال » :( 1 ) في (ت ) . ولعلّ الصواب ما أثبتناه من المص . نف للكندي، ج 33 ؛« بهم » + : 2) في النسختين ) 3 ) في (ت): لم. ) باب 12 : في الغائب وأحكامه 125 لبعضهم من الْحَ . ق أكثر ما لبعض، والذي عليه لا يوف.يهم جميعًا؛ فيدفع إليهم بالحصص عَلَى قدر حقوقهم. فإن كان الذي عليه الْحَ . ق ليس بشاهد | ولك . نه شهد | معه شاهدَا عدلٍ عنده بهذه الحقوق التي عَلَى الْمَ . يت والغائب، وأصحاب الحقوق ي . دعون ذلك؛ فعندي أَن.ه يدفع ذلك إِلَى أصحاب الحقوق بحقوقهم بقول هذين الشاهدين العدلين، والله أعلم. وذلك أ . ن الْح . جة قد قامت عليه بشهادة العدلين أَ . ن هؤلاء يستح . قون المال دون الورثة، فلذلك قلنا له( 1): إن.ه( 2) يجب له أن يدفع إِلَى أصحاب الحقوق حقوقَهم ع . من ص . حت عليه من غائب أو م . يت. ومن غاب وله دين ومال، ولم يعلم أين تو . جه ولم يو . كل وكيلًا، فطلب بعض الورثة توقيف ماله؛ فإذا ص . ح أَن.ه خرج من حدود عُمان وقف الحاكم مالَه وجعله في يد ثقة حَ . تى يرجع فيكون له، أو يص . ح موته فيكون لورثته. وإن | كان | لم يص . ح خروجه من عُمان لم يوقف مالُه إ . لا أن يتقادم ذلك. و| إن | لم يص . ح له خروج فعسى أن يوقَف مالُه عَلَى يد ثقة. ومن أثر: ومن مات عن زوجته أو أسرَه ال . ديْلَم ( 3)، وحملوه إِلَى البحر أو في طرف( 4) من عُمان ، ولم يص . ح له خبر، فخلا لذلك سنة أو أكثر، / 64 / ثُ . م 1 ) في (ع): - له. ) .« لا» + :( 2) في (م) و(ت ) 3) الديلم : من الدول التي تف . رعت عن الدولة الع . باسية، أصولهم مهاجرة هاجروا إلى الإمام ) عليّ بن أبي طالب ، ثُ . م صار لهم ملك في القرن الثالث في كيلان ومازندران من بلاد فارس، وتغل.بوا على الخليفة الع . باسي إلى سنة 420 ه ، ثُ . م تغلبت عليهم ملوك غزنة. .106/ 544 . وجدي: دائرة معارف القرن العشرين، 4 / انظر: الحموي: معجم البلدان، 2 4 ) في (ع) و(م): طريق. ) UE`````à``c 126 الجزء العشرون قالت لها أ . مها: أخبرني زوجي( 1) أ . ن زوجك مات، فاعت . دت وتز . وجت؛ فإِن.ه لا يجوز لها ذلك، وعليها أن تعتزل الرجل الذي أخذته؛ لأن.ه تزويج فاسد، ولا يسعها المقام معه ولها عليه الصداق؛ لأن.ه وطئ بغلط، وإن.ما م . كنته بسبب الزوجية. قال: وغير العدول لا يقبل قولهم في موت الرجل. وإذا كان مال بين حاضر وغائب، فاحتسب للغائب رجلٌ وجَمَعَه، ثُ . م أُخِذَ من يده؛ فلا ضمان عليه فيه. فإن طَلَب الحاضرُ أن يقاسمه فليس للمحتسب ذلك، ولكن يُرفَع( 2) إِلَى الحاكم حَ . تى يقيم للغائب وكيلاً يقاسم. فإن قال الحاضر للمحتسب: إن.ك إن.ما جمعت هذا المال معينا للغاصب، فقال المحتسب: إن.ما جمعته احتسابًا م . ني للغائب؛ فالقول فيه قول .( المحتسب؛ لأن.ه لو تركه وهو يقدر عَلَى حفظه ضمنه( 3 1 ) في (ت): ابني. ) 2 ) في (م): يدفع. ) مسألة من الحاشية: ومن كتاب المصنف: وإذا كانت دار لا يعرف مالكها » + :( 3) في (ت ) ولا وارثَ لها فالفقراء أولى بها ولا شيء علَى من سكنها منهم. وأَ . ما إن سكنها غن . ي كان عليه الأجرة يدفعها إلى الفقراء الذين هم أولى بالأموال التي لا ر . ب لها، وأَ . ما ما أخذ من أخشابها فعليه دفع ذلك فيها وفي عمارتها، وإن تلف ولم يقدر علَى المثل فقيمته للذين هم أولى بها من الفقراء. مسألة: ومن نخلة مثمرة في أرض فلاة تنسب إلى قبيلة من . ما ينسب إلى الأملاك فإن أكل ضمن إِ . لا ِ العرب فلا يجوز لأحد يأكل من مال أحد ولا م المضطر يأكل وفي الضمان عليه اختلاف. وإن لم يكن ملكًا فجائز له أن يأكل منها كالغير. وإن وجد النخلة نابتة في فلاة من الموات فلا بأس علَى من أكل منها غن . يا كان أو فقيرًا؛ لأَ . ن الموات لله وهم عباده. وما لم يكن في السبيل وكان نابتًا في الفلوات والموات فجائز لمن أكل منه إذ لا مالك له. مسألة: ومن غير الكتاب: ومن كان في ماله بقعة لا يعرف لها مالكًا لم يجز له أن يفسلها ولا يأكل منها ولا أعلم إجازة هذا لأحد من الناس، وإِن.مَا .« أجازوا إن كانت البقعة أرضًا مواتًا؛ فقد أجاز ذلك من أجاز وهو أولى بها. رجع ,çG.MC’Gh ,.Ecô°ûdG UEàc Egô«Zh .GQELE’Gh 129 ¢SE.dG .«H .cô°ûdG »a 13 UE`H والشركة عَلَى ثلاثة أوجه: شركة مضاربة، وشركة عنان، وشركة » .( مفاوضة( 1 فشركة المضاربة: هي أن يدفع الرجل إِلَى آخر مالًا ي . تجر فيه( 2)، ويكون الربح بينهما عَلَى ما ي . تفقان عليه، والوضيعة / 65 / عَلَى رأس المال. وشركة العنان: هو أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه، وفي شيء خاص دون غيره، مأخوذ اسمه من عَ . ن لهما؛ أي: اعترض لهما أمر. وشركة المفاوضة: هو أن يكون مال ك . ل واحد منهما مثل مال صاحبه 1) ق . سم العوتبي الشركات هنا إلى ثلاثة أوجه نقلاً من ابن بركة في جامعه، ثُ . م أَردفها بأنواع ) أخرى من الشركات، وإذا تت . بعنا تقسيمات الفقهاء للشركات وجدنا مَن يق . سمها إلَى نوعين: شركة الأموال، والأعمال، أو: شركة العنان، والمفاوضة. ومنهم من يق . سمها إلَى ثلاثة: شركة الأموال، والأعمال، والوجوه، أو: مضاربة، وعنان، ومفاوضة. ومنهم من يق . سمها إلَى أربعة: شركة المفاوضة، والعنان، والصنائع، والوجوه. ومنهم من يق . سمها إلَى خمسة: شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة. ومنهم من يق . سمها إلَى س . تة: المفاوضة، والعنان، والجبر، والعمل، والذمم، والمضاربة، أو إلى: شركة أموال، ووجوه، وأعمال: مضاربة، وعنان، ومفاوضة، أو: شركة العنان، والعروض، والمفاوضة، والمفاضلة، والجاه، والأبدان. وقد اختلف الفقهاء في تعريفها اختلافًا كثيرًا. انظر هذه التقسيمات . والاختلافات بتفصيل في بَحثي: أسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي، ص 78 2 ) في (ت): به. ) UE`````à``c 130 الجزء العشرون في الإباحة له، وإن كان فائدة من ربح أو هدية فهي بينهما، إ . لا الميراث؛ فإِن.ه لا يدخل في ذلك( 1) بات.فاق. والمفاوضة: مأخوذ اسمها من فاض ك . ل واحد منهما لصاحبه بما عنده، كما يقال للرجلين إذا اشتركا في الحديث: متفاوضان. وأ . ما الشافع . ي فكان .« شركة المفاوضة باطلةً لا تجوز » يرى قال أبو الحسن : والشركة عِندَ بعض المسلمين بيع، وتجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم. [.G.HC’G .cô°T »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في شركة الأبدان عَلَى قولين؛ فأكثرهم أجازها، وبعض لم يجز ذلك. وهذا الاختلاف واقع بين مخالفينا أيضًا، ولم يُجزها الشافع . ي . والنظر يوجب عندي فساد ذلك؛ لأَ . ن الأفعال لا تقع بها المشاركة؛ لأَ . ن الشركة إن.ما تص . ح ويمكن الحاكم أن يحكم بجوازها إذا كانت في أعيان الأموال، فأ . ما في مال وعمل بدن فغير ممكن أن يحكم بجوازه، والله أعلم. ومن ذهب إِلَى جواز ذلك من أصحابنا؛ فأظ . نهم يرون جوازه من طريق القياس عَلَى مشاركة المضاربة والمساقاة في الأموال، والله أعلم. [¬©«H hCG ´E°û.dG .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا توف.ي رجل وترك أسيافًا متفاضلة، فقال بعض الورثة: آخذ ح . صتي من ك . ل سيف؛ فليس له ذلك، ولكن تُق . وم السيوف ثُ . م يُتخل.ص من السيوف بقدر ما يبلغ له في القيمة. 1 ) في (م): + إ . لا. ) باب 13 : في الشركة بين الناس 131 وإذا كان عَلق بين اثنين( 1)، فقال أحدهما: بع لي أو أبيع لك ح . صتي، أو نبيع لرجل آخر. فقال الآخر: لا أفعل شيئًا من ذلك، وآخذ ح . صتي من ك . ل شيء؛ فليس له ذلك. وإذا كان داب.ة بين شريكين، فأراد أحدهما بيعها فلم يشترها [الآخر]، ( والآخر لم يرد بيعها؛ فإِن.ه يحكم عليه إ . ما أن يبيع أو يشتري أو يُخل.ياها( 2 جميعًا للبيع. وإن لم يفعل أحدهما؛ حُكِم ببيع الداب.ة وقُسِم الثمن بينهما، وأ . ما العبد فلا | يجوز |( 3) ببيعهما. وك . ل شيء من المتاع( 4) والآنية فإِن.ه يق . وم ويقسمونه بالقيمة. وكان أبو عل . ي يقول في العبد: يأخذه هذا أي.امًا وهذا أي.امًا، ولا يجبر عَلَى بيعه ولا عَلَى قيمته. وإن كانت نخلة / 66 / فهي بينهم يأكلونها بالحصص. وإذا كان بين رجلين بعير أو شجرة، فأراد أحدهما قطع الشجرة أو نَحْر البعير، فكره الآخر؛ فالرأي أن البعير بينهما فيه المزايدة حَ . تى يص . ح لأحدهما فيصنع به ما يشاء أو يبيعانه. وأما الشجرة فهي في موضعها، إ . لا أن ي . تفقا .( عَلَى قطع أو قسم وهي في موضعها؛ هذا رأي أبي عبد الله ( 5 وأ . ما أبو الوليد فقال: رأيي أ . ن( 6) البعير إ . ما يق . ومانه بينهما قيمة فيأخذانِه دراهم، وإ . ما يبيعانه لغيرهما حَ . تى يص . ح أمره؛ فيأخذه أحدهما، أو يأخذه غيرهما. 1 ) في (ت): رجلين. ) 2 ) في (ت): يجلباها. ) 3 ) في (ت): بياض قدر كلمة. ) 4 ) في (م): المشاع. ) .« رأي عبيد الله » :( 5 ) في (ت ) .« أرى أما » :( وفي (ت .« رأي أن » :( 6 ) في (ع ) UE`````à``c 132 الجزء العشرون وقال: قد قيل: إ . ن البعير لا يُجبِر أحدَهما عَلَى بيع نصيبه منه، وهو متروك بينهما. قال: وأ . ما رأيي أنا فإِن.ه يستخلصه أحدهما، أو يبيعانه إذا أراد أحدُهما ذلك وطلبه. وأ . ما الشجرة فقال أبو الوليد أيضًا برأيه: يستخلصها أحدهما أو يبيعانها أو يقطعانها، لا بد من هذا. وكذلك قال في الداب.ة: إ . ما يستخلصها الشريك وإ . ما يبيعها. وقال مس . بح : قال أبو عثمان : يجبر الشريك عَلَى ك . ل ذي روح. وإذا كان عبد بين شركاء يتشاطرون خدمته، فمرض أو هرب من يد أحدهم في ح . صته ولم يعلم بذلك شركاؤه؛ فليس المرض والهرب عليه خا . صة وهو مطروح من حصصهم( 1) كل.هم. وقال أبو عبد الله : ليس لأرباب الشجرة أن يتبعوا عروقها يقطعونها من أرض الناس، وإن.ما لهم ذلك من أغصانها المشرفة عَلَى منازل الناس وأرضهم، وأما العروق فليس لهم ذلك. قال أبو عبد الله : كان والدي يقول في العبد يكون بين الرجلين: إن.ه لا يجبر أحدهما عَلَى بيعه أو شرائه. قال أبو عبد الله : إ . لا أن يكون الرجلان في قريتين متباعدتين يش . ق بالعبد أن يختلف بينهما، فإِن.هما يجبران عَلَى بيعه | إذا طلب العبد. قال أبو عبد الله : وكذلك المصحف لا يُجبران عَلَى بيعه | ، ولكن يقرأ هذا ثُ . م يقرأ هذا. 1 ) في (ت): حصتهم. ) باب 13 : في الشركة بين الناس 133 وقال أبو جعفر سعيد بن محرز في رجلين بينهما عبد، فطل.ق أحدهما لعله أراد زوجة العبد : إن.ه لا يجوز طلاقه. وقيل عن أبي عل . ي إن.ه قال: قيل: يجوز طلاقه ويضمن الصداق. قال أبو جعفر: ليس هذا مثل الذي يجعل( 1) طلاق امرأته في يد رجلين؛ فليس لأحدهما أن يطل.ق دون الآخر. قال أبو عبد الله : بلغني عن مُنَازل أَن.ه قال: إذا كان عبد بين أخوين وهو رضيع لهما، فأراد أحدهما أن يزيل ح . صته إِلَى أخيه ببيع أو هبة؛ فله ذلك. وأ . ما سليمان وغيره فقالوا: ليس له / 67 / أن يزيل ح . صته منه إِلَى أخيه ولا غيره. وإذا كانت جارية بين رجلين، فكل.ما ولدت ولدًا أعتقه أحدهما وقال لشريكه: خذ م . ني نصف قيمته؛ فإ . ن ذلك( 2) واسع له؛ لأَ . ن هذا( 3) من الطاعة، وعلَى المعتق له مؤنته إِلَى بلوغه. وإذا كان بين يتيم ورجل حيوان، وأراد وص . ي اليتيم أن يبيع، وامتنع الشريك أن يبيع أو يشتري، وكان في بيع الوص . ي ح . صةَ اليتيم عَلَى الانفراد ضررٌ يلحق اليتيم؛ حُكِم عَلَى الشريك أن يبيع أو يشتري. وكذلك إن أراد الشريك بيع ح . صته، فامتنع وص . ي اليتيم وكان ثَ . م ضرر عَلَى الشريك؛ حُكِم عَلَى وص . ي اليتيم بالبيع. وإن( 4) كانت الشركة في ما ينقسم( 5) قُ . سم، ولا يُحكَم عَلَى أحدهما ببيع ولا شراء. 1 ) في (ت): جعل. ) 2 ) في (ت): هذا. ) .« ذلك » : 3 ) في (ت): كتب تحتها ) 4 ) في (ع): إن. ) .« وإن كان الشريك له في ما ينقسم » :( 5 ) في (ت ) UE`````à``c 134 الجزء العشرون وإن كانت الشركة في عبد، وكان يلحق العبدَ ضررٌ من شركتهما؛ حُكِم عليهما ببيعه أيضًا إذا طلب العبد ذلك. وإذا كان عبد بين رجلين فز . وجاه جميعًا، ثُ . م طل.قه أحدهما؛ وقع الطلاق، والصداق عَلَى من طل.قه. فإن ز .ّ وجه أحدهما ولم يعلم الآخر، أو علم ولم يشاريه؛ فالنكاح فاسد. وإذا قال أحد الشريكين للآخر: إ . ما خل.ص العبد لي وإ . ما تخل.صه، فقال الآخر: هو عل . ي ح . ر إن أنا خل.صته أو تخل.صته، ثُ . م حنث؛ فقد عُتِقَ العبد، وير . د الحانث عَلَى شريكه ثَمن( 1) ح . صته. [ô.cCG hCG .«.jô°T .«H .ƒ.j A»°ûdG »a] :.dCE°ùe| وإذا كان عبد بين شريكين( 2)؛ فقال أحدهما لصاحبه: إن ضربته أو استخدمته فهو ح . ر؛ فإن ضربه فهو ح . ر، ولا يرجع عَلَى شريكه الحالف بشيء. وإن استخدمه فهو ح . ر، ويرجع عَلَى شريكه بقيمة ح . صته. الفرق بين اللفظتين: أ . ن الاستخدام له جائز والضرب ليس بجائز له؛ فإذا فعل ما له أن يفعله فوقعت الح . ري.ة فالمعتِق هو الحانث، وهو المتلف عَلَى شريكه ح . صتَه؛ فعليه الضمان، وإذا ضربه لم يكن له ذلك. وقال أبو مُح . مد : وإذا كان عبد بين شريكين، فقال أحدهما للآخر: إن ضربته فهو ح . ر؛ أَن.ه إن ضربه ضربة واحدة فمات فإن.ما عليه نصف ثمن العبد لشريكه؛ لأن.ه قد استهلكه. وإن ضربه أكثر من ضربة فإ . ن العبد يُعتَق 1 ) في (ت): من. ) 2 ) في (ت): رجلين. ) باب 13 : في الشركة بين الناس 135 في أول ضربة، وعليه أيضًا لشريكه نصف ثمن العبد، وعلَى الضارب ال . دية بعد ذلك لورثة العبد؛ لأن.ه ضربه بعد أن عُتِقَ. ومن كان له عشر خشبات في مئة خشبة، وليس لشيء من ذلك الخشب علامة يعرف بها، وإن.ما يعرف مواضعه من السفينة، فكسرت / 68 / السفينة، فلم يُدرَك من خشبها إ . لا سبعون( 1) خشبة، ولا يعرف أحدُهم خشبه؛ قال أبو عبد الله : أرى أن الخشب بينهم عَلَى الح . صة المُقِ . ل بِقِل.ته والمُكثِر بكثرته إذا لم يُعرَف خشبُ القوم بعضه من بعض. ومن تص . دق بنصيب له في دار لم تقسم؛ فإن كان ذلك ثلثًا أو رُبعًا( 2) أو شيئًا معروفًا جاز. وإن كان شيئًا مجهولًا لا يعلم كم هو( 3)؛ لم يَجز ذلك. وإذا كان جمل بين رجلين( 4)، فتق . دم أحدُهما عَلَى الآخر أن لا تَحمل عَلَى الجمل، فحمل عليه مثل ما يحمل عَلَى مثله أو أكثر، فمات الجمل في ذلك الحمل أو بعد الحمل؛ لزمه الضمان لصاحبه، تق . دم عليه أو لم يتق . دم . ما يحمل عَلَى مثله أو ِ إذا حمل عليه بغير إذن شريكه. ولو حمل عليه أق . ل م مثل ذلك أو أكثر؛ فهو ضامن. وكذلك أيضًا لو حمل عليه هذا أي.امًا، ثُ . م سلمه إِلَى شريكه فحمل عليه مثل ما حمل عليه الأ . ول، فعطب الجمل مع الآخر؛ لكان له ضامنًا، إ . لا أن يكون العطب من قبل الموت لا من قبل الحمل أو سرق إذا ص . ح ذلك، ولا يقبل قوله عَلَى عطبه إ . لا بالبَ . ينَة العادلة، وإ . لا فهو ضامن له، وذلك إذا غاب الجمل. 1 ) في (ت): تسعون. ) .« ربعًا أو ثلثًا » :( 2 ) في (ت ) .« لم يعلم هو كم » :( 3 ) في (ت ) 4 ) في (ت): شريكين. ) UE`````à``c 136 الجزء العشرون ولو مات وعليه الحمل، وشهدت البَ . ينَة أن هذا الجمل قد مات والحمل . ما يحمل ِ عليه؛ لم يكن عليه ضمان حَ . تى تشهد البَ . ينَة أَن.ه حمل عليه أكثر م عَلَى مثله. وكذلك إن عثر أو كسر؛ فلا ضمان عليه إذا ص . ح ذلك بالبَ . ينَة العادلة. وإذا كان عبد بين شركاء وفيه ليتيم ح . صةٌ، فباع بعض الشركاء ح . صة اليتيم وهلك العبد؛ قال أبو إبراهيم : الذي أتو . هم أَن.ه إن كان الذي اشترى ح . صة اليتيم عارفًا بح . صته من العبد، فاشتراه عَلَى علم؛ لزمه قيمة ح . صة اليتيم وما استغ . ل من ح . صته. وإن لم يعلم بح . صة اليتيم في العبد رجع المشتري عَلَى البائع بما يدركه به اليتيم. ومن قال: أنا بريء من ح . صتي من ثياب قد ذكرها؛ فهو أقرب إِلَى الضعف. وعندي أَن.ه لا يثبت لأحد في ح . صته من هذه الثياب شيء بهذا القول. وكذلك إن قال: مالي بين إخوتي؛ فهو أيضًا إِلَى الضعف. وإذا كان بين رجلين شيء، فأعطى أحدُهما نصيبَه الآخرَ( 1) وهو في يده؛ فكان أبو عل . ي يقول في مثل هذا: حَ . تى يقول قد قبلت. ونحو المرأة تعطي أخاها والمال في يده. وإذا كان بين أخوين عبد ورثاه من أبيهما، فطلب أحدهما إِلَى صاحبه أن يشتريَه أو يبيعَ له ح . صته، فكَرِهَ الآخرُ أن يبيع أو يشتريَ، / 69 / فمكث العبد عِندَ أحدهما سنة أو أكثر وهو عالم به حَ . تى بدا له أن يأخذه ويخدمه سنة، فقال الآخر: أستخدمه أنا( 2) وأنت من هذا اليوم عَلَى الح . صة، وما كان عندي من قبل فقد علمتَ أنت به فلم تطلب ذلك، وقال هذا: بل أستخدمه .« الآخر نصيبه » :( 1 ) في (ت ) .« استخدمته أنا لعله أراد أستخدمه أنا » :( 2 ) في (ت ) باب 13 : في الشركة بين الناس 137 مثلك سنة؛ فإ . ن ذلك له؛ فإن شاء الذي استخدمه سنة أن يسل.مه إليه حَ . تى يستخدمه سنة، وإن شاء فلير . د عليه نصفَ ما استعمله في السنة التي استخدمه فيها ولا يذهب( 1) ح . قه. [.«.KG .«H .ƒ.j .Gƒ«ëdG hCG ..î.dG hCG .©.°ùdG »a] :.dCE°ùe وإذا كانت سلعة بين رَجُلين( 2)، فأراد أحدهما قيمتها حَ . تى تَخلُصَ لواحد، وكره الآخر ذلك؛ فما علمت أ . ن أحدًا يُجبَر عَلَى متاعه إن ات.فقا، وإ . لا بيعت عليهما جميعًا. وكذلك النخلة تكون بين رجلين. ومن كان له شاة أو بقرة، فقال له الرجل: اجعل شاتك أو بقرتك بيننا بمئة درهم فما ربحنا بعد المئة فهو بيننا؛ فلا يجوز ذلك، ولكن يبيع هو نصفها فيشتركان فيها. [.cô°ûdG .Ee »a .jô°ûdG .Eaôt °üJ »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف الشركاء في الشجرة فإِن.ها تقطع حطبًا، إ . لا أن يكون لها ثمر فإِن.ها تقسم بينهم، والصلح عَلَى الاختلاف هم فيه بالخيار من شاء نقضه. وإذا كانت نخلة أو شركة غير ذلك بين رجلين، فقال أحدهما: ال . ثمرة التي لي في شركتك أو الشيء الذي لي في شركتك للفقراء أو في السبيل أو للمسجد أو اجعله في أبواب البِ . ر؛ فإن كان المتق . رب بالشيء ح . يا فعليه أن يقاسم شريكه ويقبض الذي تق . رب به فيدفعه في الوجه الذي جعله فيه، وإن كان قد مات فالحاكم يتول.ى ذلك ويقوم مقام الْمَ . يت، فإن عدم الحاكم 1 ) في (ت): يطلب. ) 2 ) في (ت): اثنين. ) UE`````à``c 138 الجزء العشرون فالشريك يقوم في ذلك مقام الحاكم فيأخذ الذي له ويدفع الذي كان للشريك في ذلك الوجه. وإذا كان مال بين شركاء ع . دة، فأبرز أحد الورثة تمرًا مكنوزًا وقال: هذا من تلك القطعة المشتركة؛ فجائز أكله مَا لَم يعلم أَن.ه متع . د عَلَى الشركاء؛ لأن.ه يمكن أن يكون من ح . صته وقد أخذ الشركاء حصصهم، إ . لا أن يعلم أَن.ه لا يقاسم في المال فلا يؤكل من عنده حَ . تى يعلم عدله عَلَى الشركاء. وإذا كان مال بين( 1) شركاء فف . وضوه في يد شريكهم، فأمر شريكهم رجلاً بالقيام به؛ فلا شيء عَلَى هذا الرجل للق . يم إذا فعل ما أمره صاحب المال. وإن كان المال نخلًا، ولم يكن الشركاء قد جعلوا ال . ثمرة لشريكهم؛ فلا / يجوز للق . يم أن يدفع إِلَى الشريك ح . صة الشركاء ولا ما يجب من / 70 زكاتهم في ذلك حَ . تى يأمروه بذلك ويجيزوه له. [AEcô°ûdG .MGC ….u ©J »a] :.dCE°ùe ومن كان له ح . صة في ثوب، وغاب شركاؤه؛ فليس له أن يلبسه. ولا يق . ومه ويلبسه؛ لأَ . ن القيمة منه لا تجوز له من غير رأي أرباب الثوب. ن لبسِه الثوبَ. وإن ِ فإن هو فعل | ولبس | ؛ فعليه لهم الضمان بما أنقص م أبلاه فضمان قيمة الثوب أجمع مع التوبة في تع . ديه عَلَى الشركاء في ما لم يأذنوا له به. والعبد إذا كان بين شركاء، فمرض أو هرب من يد أحدهم؛ فهو من حصصهم كل.هم، وليس عليه ذلك خا . صة. 1 ) في (ت): في يد. ) باب 13 : في الشركة بين الناس 139 ومن كان بينه وبين شريك له عبد، فشارك عَلَى العبد رجلًا آخر، فأخذ ذلك الرجل يستعمل العبد؛ فعليه الضمان إذا علم أ . ن العبد لغير من شاركه فيه ح . صة واستعمله بغير أمر الشريك، ضمن ح . صة الشريك والضمان عليهما جميعًا. [.E.©dG ..©e »ah .Ecô°ûdG ´GƒfCG »a ..«.M »HCG …CGQ »a] :.°üa تَفَاوضُوا » : أجاز أبو حنيفة شركة المفاوضة؛ واحت . ج بقولِ النب . ي ژ .(1) « وأَحسنُوا الْمُفاوَضَةَ؛ فإِ . نها أَعظمُ للبركَة وأجاز شركة الوجوه: وهو أن يشتريا بوجوههما من غير رأس مال، ويب . ينا مقدار الضمان عَلَى ك . ل واحد منهما، ويشترطا مقدار الربح بينهما عَلَى قدر الضمان عليهما. ولم يجزها الشافعي . وأجاز أبو حنيفة الشركة برأس مال، واحد دراهم، والآخر دنانير، ولم يُجز ذلك الشافع . ي ولا بعض أصحاب الظاهر . وشركة العنان م . تفَق عَلَى جوازها، وهي مأخوذة من: عنان الداب.ة، وهو استواء العنانين إذا أراد أن يتسابقا. وقال قوم: هي مأخوذة من طريق الات.فاق، وهذا الاسم عند( 2) كثير [من] أهل العلم شرع . ي. معناه هو شريكه في شيء حاضر، كأَن.هما إذا ع . ن » :( وقال ابن الأنباري( 3 لهما شيء أي اعترض لهما اشترياه واشتركا فيه. يقال: قد ع . ن لنا كذا، أي: اعترض. قال امرؤ القيس : .366/ 1) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، وذكره السرخسي بمعناه في مبسوطِه، 13 ) .153/11 2) في (ت): غير. ) .76/ 3 ) في: الزاهر في معاني كلمات الناس، 2 ) UE`````à``c 140 الجزء العشرون عاجَهُ أَ . ن نِ «( فَعَ . ن لَنا سِربٌ كَ الْمُذَي.ل ( 1 ِ عَذارى دَوارٍ في الْمُلاء قوله: فعَ . ن لنا، أي: اعترض لنا. والعنون: المعترض. والمِعَ . ن: الذي يعترض لك . ل شيء ويدخل في ما لا يعنيه، وهو تفسير قولهم بالفارسية: أندروَست( 2)، وفي نسخة: أندرونست. وسرب: قطيع من البقر والظباء والنساء. والسرب: الإبل والغنم. والنعاج: البقر، والواحدة نعجة لبياضها. وقال ذو الر . مة : ةً خَنساءَ ليست بنعجةٍ ( مُوَل.عَ ( 4) وَقيرُه ا( 5 أجوافَ( 3) المياهِ يُدَ . منُ ويك . نى عن المرأة في القرآن، سمّيت نعجة؛ قال الله ع . ز وج . ل ثناؤه ، ( ص.: 23 ) . m l k j i h g . / يخبر عن ق . صة داود ‰ : / 71 وهذا قول الملك الذي أرسله الله 8 إِلَى داود النبيّ ‰ فب . ين له فتنته. وقوله: عذارى: جمع عذراء، والعذراء: التي لم يم . سها الرجال. ودَوَار: صنم كان في الجاهلية يدورون حوله، وقيل: نسك في الجاهلية يدار حوله، .« كما دَارَ ال . نساء عَلَى ال . دوَارِ » : وقال وقوله: الملاء المذي.ل، يقول: أذنابه . ن سابغة، فش . به أذناب بقر الوحش بالملاء من الثياب. 1) البيت من الطويل، لامرئ القيس في ديوانه (ص 22 ). انظر: الموسوعة الشعرية. المُبرّد: ) 41 . الصحاح، اللسان، (دور). / الكامل، 1 2) في (ت): أندوونست. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الأدب واللغة. ؛« يدمر أفواه » : 3 ) في النسخ ) .« خ الرجال » : 4 ) في (ع) و(م): فوقها ) 5) البيت من الطويل، لذي الر . مة في ديوانه يصف بقرة. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: ) 169 (ش). الصحاح، تهذيب اللغة؛ (دمن، وقر). / المعاني الكبير، 1 باب 13 : في الشركة بين الناس 141 يقول: البقر يَمشين؛ أي: يتبخترن كما تَميس( 1) العذارى في أذنابه . ن كأَن.ها الملاء المذي.ل. وقال الطرِ . ماح : ( يَمسَحُ الأَرضَ بِمُعنَوْنِسٍ ئلاةِ النِياح القيام ( 2 ِ ثلِ م ِ م الملاء: الثياب. يريد ذنَبَهما، واعنيناسه: وفُورُ [هُلْبِ] ه وطولُه. :« بِمُعنَوْنِسٍ » : وقوله ومئلاة النياح: خِرقة تَندب بِها النائحة. [.Ecô°ûdG ´GƒfCG »a] :.dCE°ùe وشركة المفاوضة: أن يكون الشريكان قد اشتركا فِي ك . ل ما يملكانه. وأ . ما شركة العنان: فهي في شيء بعينه. ويقال: متاعهم فوضَى فَضًا( 3)، إذا كان مختلطا بعضه ببعض. ويقول: قد ف . وضت أمري إليه؛ إذا جعلته إليه. وفاض الماء: إذا سال. وأفاض من موضع كذا | وكذا | ؛ إذا رجع عنه. وقد فاوضته؛ أي: ناظرته. ولا تص . ح شركة العنان إ . لا بالتساوي، سواء كان هذا الاسم مأخوذًا من طريق الشرع، أو طريق اللغة. وقال بعض أهل العلم: شركة العنان: مأخوذة من التساوي والاشتراك في ما يعترض، من قولهم: ع . ن لي الشيء، فكأن.ما يشتركان في ما يتع . رض لهما من الفضل . ن الْمَيْس: وهو ضَرْبٌ من الْمَشْي في تَبَخْتُرٍ وتَهادٍ، كما تَمِيسُ ِ وتَميس م .« تمشي » :( 1 ) في (ت ) الجاريةُ العَرُوس. انظر: كتاب العين، (ميس). 2 ) البيت من المديد، للطر . ماح في ديوانه يصف ثورًا وحش . يا. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 180 (ش). تهذيب اللغة، اللسان؛ (عنس). / ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 3) في (م): قضاء. ) UE`````à``c 142 الجزء العشرون وإذا اشتركا عَلَى أ . ن الوضيعة عَلَى أحدهما؛ كانت الشركة فاسدة بات.فاق الأ . مة. وإذا كان لأحدهما مال والآخر لا مال له؛ فالشركة باطلة معدومة؛ لأَ . ن الشركة موضوعة للاشتراك، ولا استحقاق لهذا الاسم إ . لا بحصول الاشتراك، فإذا لم يحصل فالشركة معدومة من ذلك. يا رسول الله، كنتَ شريكي، فكنتَ » : والشركة جائزة، وقد ثبت أ . ن رجلًا قال يَدُ الله علَى( 1) الشريكَين مَا لَم » : ‰ وقال ، « نِعم الشريك لا تُداري ولا تُماري .(3) « الناسُ شُركَاءُ في ثَلاثٍ فيِ: الْمَاءِ، والنارِ، والكلأ » : ‰ 2)، وقال ) « يتَخاوَنَا والشركة عَلَى وجوه، منها: شركة العِنَان. وشركة المفاوضة: وهو أن يُخرِج ك . ل واحد منهما مالًا مثل مال صاحبه، ويخلطانه عَلَى أن ي . تجرا فيه بما رزق الله تعالى في ذلك، وفِي ك . ل ما يحصل لك . ل واحد منهما من كسبِ أو غَيره / 72 / وما فضل من( 4) سوى هذا المال .( فهو بينهما؛ وهذه شركة فاسدة لمِا فيها من الغرر( 5 وشركة الْجَاه: وهو أن يتشاركا عَلَى أن يأخذا بجاههما مالًا، والربح فيه بينهما؛ وهي باطلة. وفي (ت) كتب فوقها: مع. .« مع » :( 1 ) في (ع) و(م ) يَدُ اللهِ عَلَى ال . شرِيكَيْن مَا لَمْ يَخُنْ » : 2 ) رواه الدارقطني، عن أَبي حَ . يان ال . تيمِي عَن أَبِيهِ بلفظ ) . ر 2974 ،« بَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا ِ بَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاح ِ أَحَدُهُمَا صَاح وَالْكَلِإ وَال . نارِ ِ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاء » : 3) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بلفظ ) باب المسلمون شركاء...، ر 2463 . وأحمد، عن رجل من أصحاب ،« وَثَمَنُهُ حَرَامٌ . النبيّ ژ ، ر 22004 .« من كسب غيره ومن فضل ما » :( 4 ) في (ع) و(م ) .« بما فيها من الغبن » :( 5 ) في (ع) و(م ) باب 13 : في الشركة بين الناس 143 ثُ . م شركة ال . دين: وهو أن يكون لزيد عَلَى عمرو دين، فيقول زيد لعمرو: أخرج من مالك بإزاء ما لي عليك من الدين، ونحن شريكان في ربح ذلك؛ وهذه باطلة. ثُ . م شركة العروض( 1): وهو أن يخرج هذا عبدًا وهذا ثوبًا ويشتركان في ذلك؛ فهذه باطلة أيضًا. ثُ . م شركة الأبدان: فهي شركة أصحاب الصنائع والأعمال. ثُ . م شركة المفاضلة( 2) عَلَى أربعة أقسام، وهي: أن يخرج رجل ألف درهم والآخر خمسمئة درهم، عَلَى أ . ن الربح | بينهما | عَلَى قدر ذلك؛ وهذه شركة صحيحة. وذكر بعض قومنا: إ . ن عليها الاجتماع. والثاني: أن تكون المسألة بِحالها، ولكن يشترطان الربح( 3) بينهما نصفين؛ وهذا شرط باطل وشركة فاسدة، ويمنعان منها، ومتى ربحا وخسرا فهو بينهما عَلَى قدر المالين. والثالثة: أن يستويا في قدر رأس المال، ويشترطا تفاضلًا في ال . ربح؛ ففاسدة أيضًا كالمسألة [التي] قبلها. 1) في (ت): العوض. وفي (ع) و(م): العرض، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من تكرار هذه المسألة ) 473 ) أيضًا. وقد تك . ررت هذه المسألة / في ما يأتي، ومن كتاب الحاوي للماوردي ( 6 بتص . رف من هذا الموضع إلى نهايتها بعد الفصل الذي يليها مباشرة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من النسخة (م)، وكما جاء أيضًا في ؛« المفاوضة » :( 2) في (ع) و(ت ) شركة المفاضلة معناها » : 476 ) حيث ع . رفها بقوله / كتاب الحاوي في فقه الشافعي ( 6 وحكمها وهو أن يتفاضلا في المال ويتساويا في الربح أو يتساويا في المال ويتفاضلا في وأبطلها الشافعي وأجازها أبو حنيفة؛ ولك . ل دليله. ،« الربح .« الربح لعله أراد الوضيعة » + :( 3 ) في (ت ) UE`````à``c 144 الجزء العشرون والرابع: أن يخرج هذا دراهم طري.ةً وهذا سوادًا( 1) وهذا صحاحًا وهذا مك . سرة، وهذا دنانير هوازنة( 2) وهذا دنانير مقرنية( 3)؛ فهذه شركة فاسدة لا يختلف أصحابنا فيها؛ لأ . ن ذلك يؤ . دي عِندَ اختلاف الأسعار إِلَى الزيادة في رأس المال والنقصان؛ فأ . ي ربح حصل لهم أو خسران قسم عَلَى قيم .( رؤوس أموالهما( 4 [AGƒàb’G ..©e »a] :.°üa والاقِتواءُ: الاشتراء، ومنه اشتُ . قت المُقاواة وال . تقاوي بين ال . شرَكاء، إذا اشتروا بيعًا رخيصًا ثُ . م تَقاوَوْهُ | بينهم | ، أي: تزاودوا [هم أنفسهم]( 5) حَ . تى بلغوا به غايةَ ثمنه عندهم؛ فإذا استخلصه بعضهم لنَفْسه دونهم قيل: قَد اقتواه. [.Ecô°ûdG ´GƒfCG »a] :.dCE°ùe وشركة العروض: وهو أن يخرج هذا ثوبًا وهذا عبدًا [ويشتركان في ذلك]؛ ولا تص . ح إ . لا أن يبيع ك . ل واحد منهم نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضان، ثُ . م ي . تجران في ذلك. وشركة ال . دين: وهو أن يكون لرجل عَلَى رجل دين، فيقول الذي له ال . دين لمَِن عليه ال . دين: أخرج من مالك بإزائه، ونحن شريكان في ذلك؛ فهذا باطل. 1 ) في (م): سودا. ) 2 ) في (م): هوارية. ) .« دنانير مغربية » :( أيضًا. وفي (م « دنانير » من غير تنقيط وسقطت « معربية » :( 3 ) في (ع ) 4 ) في (ت): أموالهم. وفي (م): أصولهما. ) 5 ) تحريفات في (ت) و(م)، والتقويمات من: العين، المحيط؛ (القوا). ) باب 13 : في الشركة بين الناس 145 وفي شركة المفاضلة( 1) أربعة أقسام: أحدهما: أن يخرج هذا ألفًا طري.ة وهذا خمسمئة طري.ة يخلطانها أ . ن الربح بينهما والخسران عَلَى قدر رأس المالين؛ فذلك جائز. والثاني: أن تكون المسألة بحالها ولكن يشترطان الربح( 2) بينهما نصفين؛ فهذا شرط باطل، / 73 / وشركة فاسدة، ومتى ربحا أو خسرا فهو بينهما عَلَى قدر المالين. والثالث: أن يستويا في رؤوس الأموال ويشترطا تفاضلًا في الربح؛ ففاسد أيضًا. والرابع: أن يخرج هذا دراهم طري.ة وهذا سوادًا، وهذا صحاحًا وهذا مك . سرة؛ فهذه فاسدة أيضًا، وأ . ي ربح حصل لهما أو خسران قُ . سم عَلَى قيم .( رؤوس أموالهما( 3 ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المسألة ؛« المفاوضة » : 1 ) في النسخ ) .476/ السابقة وكما جاء أيضًا في: الحاوي الكبير للماوردي، 6 .« لعل.ه أرادَ الوضيعة » + :( 2 ) في (ت) و(م ) 3 ) في (ت): أموالهم. ) 146 | ƒg | Eeh Uu Gh.dGh .GƒeC’G »a .cô°ûdG »a .dP .E.MCGh ,EgE.©e »a UE`H 14 ومن ترك عقارًا أو أرضًا أو أشجارًا، أو حضر بعض أولاده وغاب بعضهم؛ فإن كان الورثة بَالغِين، وكانت غيبة من غاب منهم في بعض أمصار أهل الدعوة ؛ فليرفع من حضر منهم إِلَى والي ذلك البلد الذي فيه الغائب بالاحتجاج عليه فيه أن يخرج أو يو . كل من يقاسم له شركاءه. وإن كان الغائب في غير أمصار أهل الدعوة؛ فإذا رفع ذلك إِلَى الإمام أقام للغائب وكيلًا ثقة، وأمره بمقاسمة شركاء الغائب ويقبض سهم الغائب في يده، وذلك إذا لم يكن للغائب وكيل في ماله. فإن كان له وكيل في شيء من أمصار أهل الدعوة فلا بد من الْح . جة عليه في موضعه. وإذا كان بين رجلين نخل وغاب أحدهما، فأراد الحاضر بيع ح . صته؛ فإنه يبيعها مشاعة ولا يبيع( 1) لك . ل قوم نخلة، فإن ذلك مض . رة عَلَى الغائب؛ لأن.ه إذا دَة؛ فلا يجوز له أن يحمل ذلك عَلَى الرجل. ِ قدم كيف يقاسم لك . ل نخلة عن ح وإن قبض الشريك شيئًا من ال . ثمرة ضَمن ح . صة شريكه. وإذا كانت أرضٌ بين قوم لا يحصى عددهم؛ لأن.هم قد تناسلوا نسلًا بعد نسل؛ فلا سبيل إِلَى ح . صة أحدهم إ . لا بمعرفة عدد هؤلاء القوم بمحضر منهم أو من وكلائهم. 1 ) في (ت): يبيعها. ) باب 14 : في الشركة في الأموال والدوا . ب وما | هو | في معناها، وأحكام ذلك 147 وإذا كان شريكان في أرض أحدهما مُق . ر للآخر بِح . صته والآخر منكر؛ فإن.ما تكون ح . صته في مال المُقِ . ر، فإن علم المنكر أ . ن في الذي له شيئًا . ما أق . ر به شريكه، ِ تخل.ص منه، وفي القسم يكون نصيب الذي أنكر خالصًا م وإن.ما يثبت الإقرار في نصيب المُقِ . ر، والله أعلم. . ما أق . ر به. ِ وإن.ما يجوز القياض بنصيبه الخالص م وإذا كان بستان لشركاء، ومسلكه من مقحمه، وبنى أحد الشركاء في ح . صته منزلًا، وطلب أن يكسر الجدار ويسلك إِلَى منزله؛ فقيل: إِن.ه لم ير عليه أن ينقحم، ورأى له جواز مال لا جواز منزل، وهو ثلاثة أذرع وسط. ومن كان له شركة في مال فلا يبيعها، ولا يزيلها إِلَى من يغصب شريكه. فإن أزالها إِلَى من لا يعلم منه ذلك؛ فلا بأس. ومن غاب عن أرض له فيها شريك، ثُ . م قدم / 74 / وفيها نخلة مفسولة؛ فلا يأكل منها حَ . تى يعلم ما حالها. ومن أخذ صرمة لغيره فيها شركة، ففسلها في أرضه وصارت نخلة؛ فلشريكه قيمتها يوم قلعت وهي صرمة. ومن كان معه شركة لغائب في المصر أو غير المصر أو اليتيم؛ فَأَ . ما اليتيم وراكب البحر فيُطلَب إِلَى الحاكم أن يقيم له وكيلًا ثقة يقاسمه، ويقبض الوكيل مال اليتيم والغائب، فإن لم يجد من يقبض قاسَمه بالسهم وأخذ هذا ح . صته وترك الآخر. ومن كان له شريك في مال وحضرت ال . ثمرة؛ فلا يجوز له أن يخرج الزكاة، ولا يص . ح له فيه قسم الذي له، والمال عَلَى جملته إِلَى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. UE`````à``c 148 الجزء العشرون [AEcô°ûdG .«H .ƒ.j êGôîdG »a] :.dCE°ùe ومن كان بينه وبين شركائه مال أو زراعة، فخرج عَلَى ذلك المال أو تلك الزراعة خراج، وكتبوا الخراج باسم واحد منهم، وطولب به فسأل شركاءه أن يعينوه في الخراج فأبوا؛ فلا يجوز له أن يخرج الخراج من رأس ذلك الشيء. .jô°ûdG .t Mh ,¬«a â.Lh Ee ô«Z .e IEc.dG »a] :.dCE°ùe [.cô°ûdG ô«Z .e ومن أخرج زكاة ثمرته من ثَمرة سواها، أو اشترى طعاما فأ . داه عن زكاة ثَمرة ماله؛ أجزأه إذا كان من جنسه. وإن كان شريكان في مال، فأخذ أحدهما من المال المشترك سهما، وأوصل شريكه إِلَى مقدار ح . قه من سوى الشركة، والشركة قائمة في يد أحدهما؛ فغير جائز له ذلك. ن أين افترق معنى جواز إخراج الزكاة إِلَى الفقراء من ِ فإن قال قائل: م سوى العين الواجبة فيها، ولم يجز ذلك للشريك في شريكه؟ ومن قولك: إ . ن الفقراء يدخلون بالزكاة في معنى الشركة لأرباب الأموال؟ قيل له: لولا الات.فاق من الأمّة عَلَى جواز إخراج الزكاة من غير عين ما وجبت فيه، لكان غير جائز إخراج الزكاة إ . لا من عين ما وجبت فيه، ولو تركنا ظاهر الحكم لكان ذلك كذلك، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع، وهو من أقوى البراهين والحجَج، والله أعلم، | وهو الموف.ق | للصواب. باب 14 : في الشركة في الأموال والدوا . ب وما | هو | في معناها، وأحكام ذلك 149 [.E.°†dG .e ¬e..j Eeh ,.E.dG »a AEcô°ûdG .MCG ±ôt °üJ »a] :.dCE°ùe وإذا كان مال بين اثنين صغير وكبير؛ فيبيع الكبير عَلَى من لا يظلم شريكه في الصغير فجائز، ولا يبيع الصغير ماله إ . لا عَلَى من يوف.يه الثمن ولا ينتقض البيع الأ . ول. وإذا كان شريكان في ثَمرة، فغاب أحدهما فحصدها الآخر وأعطى منها أجرة من أعانه عَلَى حصادها، ثُ . م قسم الباقي وأخذ نصيبه وعزل نصيب شريكه، فنقض عليه شريكه فعله؛ فإذا نقض عليه لزمه ذلك، وليس له كناز تمره بالأجرة بلا رأيه، وأ . ما حصاد ال . ثمرة فإن كان كذلك عادة لم يلزمه. فإن امتنع شريكه عن حصاد ال . ثمرة / 75 / ولم يجد من يحكم له عليه، فحصدها وأعطاه نصيبه فقبضه منه، ولم تكن عنده زيادة؛ لم يلزمه ضمان. فإن ق . سم التمر وم . يز نصيبه من نصيب( 1) شريكه؛ فإن كان محتسبا له لم يضمن إذا لم يف . رط، والله أعلم. وإن باع ح . صة شريكه وكانت غيبة شريكه بعيدة، وخشي عليها التلف؛ فقد أجاز بعضهم ذلك أن يبيع ويحفظ ذلك الثمن. ومن غاب شركاؤه وخشي عَلَى ال . ثمرة الذهابَ جاز له أن يحصدها ويأخذ نصيبه، ويعزل لهم نصيبهم إذا حفظ لهم نصيبهم حَ . تى يدفعه إليهم. وإن تلفت ح . صتُهم ضمن لهم نصيبهم من ح . صة ما أخذ. وإن تلف نصيبهم من يده ضمن ح . صتهم من نصيبه الذي لنفسه؛ لأَ . ن القسم له لم يص . ح. ولا يدع نصيبه يتلف بسبب غيبة شركائه، ويحفظ له ولهم مالهم؛ لأَ . ن عليه حفظ غل.تِه ومالِ المسلمين شركاء [كانوا] أو غيرَ شركاء. 1 ) في (ت): ونصيب. ) UE`````à``c 150 الجزء العشرون وإن كان للأغياب أزواج وأولاد لم يجز له دفع شيء من ذلك إليهم إ . لا برأي شركائه، إ . لا أن يكون مَحكوما عليه لأحدهم بنفقة فتول.ى ذلك عنه ودفعه ع . ما يلزمه؛ فقد قال بعضهم بذلك. ولا يبرأ إ . لا أن يسل.م المال إِلَى أربابه. وإذا حضر الموتُ أحدَ الشريكين وبينهما مال مشاع، فدفع إليه ح . صته من المشاع؛ فلا يجوز إ . لا أن يكون إقرارًا بِح . ق أو قضاء ح . ق في ما يثبت في القضاء، وإ . لا كان للورثة الخيار في القضاء في ر . د القيمة وتسليم المال لمن قضاه. وإذا كانت نخلة بين رجلين؛ فقال أحدهما لصاحبه وقت الخرص: اخرص هذه النخلة عَلَى نفسك وهي لك، وإ . لا فأنا أخرصها عَلَى نفسي وآخذها؛ فلا يثبت ذلك، ولا يجوز له أن يخرصها عَلَى نفسه بهذا الشرط . ل أو تسليم. ِ ولا غيره. فإن فعل تَخل.ص إِلَى شريكه من ح . صته من ح وإذا كانت أعناب متدانية لجماعة ثُ . م اشتبكت؛ فلا يجوز لواحد منهم أن يأخذ من العنب الذي في أرضه إ . لا عن تراض منهم إن كانوا بالغين؛ لأَ . ن لك . ل واحد عنبه، وإذا لم ي . تفقوا فك . ل أولى بماله. ومن أراد صرف ما أناب في ماله من عنب غيره؛ فعلى الآخر صرف ذلك عنه، ولك . ل واحد منهم ما حمل عنبه، ومن أخذ منه ضمنه لرب.ه. :( وإذا كان شريكان في مالٍ ومالُهما في غير بلدهما، فجاء رجل فقال( 1 إِن.هُما و . كلاه في أموالهما يقبضها ويزرعها؛ فإن كانا في المصر حيث لم تبلغهما الْح . جة وهو يتص . رف في المال يأمر وينهى؛ فعلى قول: / 76 / جائز 1 ) في (ت): + رجل. ) باب 14 : في الشركة في الأموال والدوا . ب وما | هو | في معناها، وأحكام ذلك 151 ذلك بالتعارف. والشراء من العروض التي في يده من الثمار؛ جائز لمن اشترى إذا ا . دعى الوكالة في بيع ذلك، وهذا عادة الناس في البيع للعروض. فإن كان أحدهما كاتبه بالتص . رف دون الآخر، ثُ . م مات أحدهما وترك يتامى وبنات وزوجات، والمال عَلَى حالة الشركة؛ فلا يجوز له التص . رف إ . لا . من تجوز وكالته من الورثة، وجواز وكالة الوص . ي لليتامى. ِ بوكالة جديدة م ومن اشترى من يده إذا أق . ر أَن.ه من ذلك لم يجز، وإن لم يق . ر جاز. وإذا كان مال في آجِل( 1) بين شركاء، ولك . ل واحد ماء يأخذه ويحقن الآجل ويأخذ ماءه منها، فلم يجئ صاحب الماء لمِائه؛ فإِن.ه يُعجبني أن أطلق الماء في وقت دخول مائه، ويحقن ماءه ويضمن لصاحبه ماءه، والله أعلم وسل عنها. وإذا كان مال بين قوم ولهم شريك غائب، فاحتسب منهم رجل في حفظ المال، فل . ما حفظه سل.مه إِلَى أحد الشركاء وقال له: سل.مه إِلَى فلان، وكان الرسول ثقة؛ فإذا قال له الثقة: إِن.ه قد أوصله إِلَى صاحبه برئ المرسل. ومن كان بينه وبين شريك له مال، والشريك غائب، فجاء سلطان فغصب المال فأطناه عَلَى إنسان، فجاء الشريك الحاضر إِلَى المطن . ي فقال: هذا المال لي فيه النصف، فقال المطن . ي: خذ م . ني عشرةً صلحًا بيني وبينك، فأخذ الرجل ذلك؛ فإِن.ه لا يثبت له ذلك من ح . صته، ولا يجوز له أخذه. ومن كان بينه وبين يتيم أو غائب مال، فجاء القيظ؛ فله أن يحفظ ح . صة الشريك؛ فإن خاف تلفها باعها وأخذ ثمنها له. بالدارجة العُمانِيّة: تُجمع على أجائل، وهي: خَوخَة أو فَتحة « الل.جَالَة » 1) الآجل من الْأَجَالَة و ) تُفتح في ساقية الفلج بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات. ويطلقها بعضهم على: حجرة أو خشبة كبيرة يُس . د بها مجرى الماء ويصرف الماء في أماكنه. UE`````à``c 152 الجزء العشرون [E..e A»°ûH E.à«.bh Uu Gh.dG ..Y »a] :.dCE°ùe ومن تق . بل داب.ة لرجل يعلفها وما بقي فهو بينهما؛ فلا بأس. ومن قال لرجل: أنا أعطيك بقرة تقوم عليها ولك نصفها؛ فذلك له. قال أبو عبد الله : إن نقض أحدهما كان له أجر مثله. ومن أعطى رجلًا نصف بقرة ونصف سَمْنها ونصف ما تنتج عَلَى أن يعلفها؛ فقيل: لا يجوز ذلك حين أعطاه ما لا يدري أيكون أو لا يكون، فلو أعطاه نصفها ولم يذكر ما ذكر جاز ذلك. ومن أقنى رجلًا داب.ة سنين بشيء معروف، ثُ . م مكثت معه شهرًا أو أق . ل، ثُ . م قال لصاحب الداب.ة: إن.ي أريد أن أغيب أي.امًا فاكفني( 1) الداب.ة حَ . تى أرجع؛ فقبض الداب.ة وغاب حَ . تى مضت أربعة أشهر، ثُ . م جا | ء ليأ | خذ الداب.ة ونازعه الرجل بعد انقضاء سنين؛ فأتو . هم عن هاشم والمس . بح أَن.هما قالا جميعًا: يأخذ ر . ب الداب.ة بح . صة / 77 / الأربعة الأشهر من السنين، وللمقتني ما بقي من حصص السنين. ومن اقتنى بقرة أو غيرها من رجل بالربع، فمكثت معه( 2) شهرًا وقال: قاسمني؛ فقيل: يقاسمه مَا لَم يوق.ت له وقتًا. ومن أعطى شاة بالنتاج فنتجت ومات النتاج بعد أي.ام أو عاش أو لم تنتج؛ فعن مالك بن غ . سان: أنّ هَذا شرط مجهول ولا يثبت، والشاة لأصحابها متى شاؤوا أخذوها منه، وليس له منها إ . لا العناء، ويُنظَر عناؤه ويُعطَى بقدر عنائه في الشاة، وليس له فيها نصيب. 1 ) في (ع) و(م): فاقني. ) 2 ) في (م): عنده. ) باب 14 : في الشركة في الأموال والدوا . ب وما | هو | في معناها، وأحكام ذلك 153 وقال أبو الحواري : ومن أعطى | رجلًا | شاة بنصف الربح إن.ه منتقض وفاسد. .( قيل: فكيف يصنع؟ قال: يبيع عليه نصفها( 1 وقال أبو الحسن : من دفع إِلَى رجل عجلًا ليعلفه له بسهم م . دةً، فعلفه م . دة( 2) ثُ . م طلب سهمه منه؛ فإِن.ه لا يثبت ذلك له، وله عناؤه برأي العدول. فإن علفه إِلَى أجل معلوم؛ فعلى قول بعض الفقهاء: إذا انقضى الأجل ثبت ذلك له، والله أعلم وبه التوفيق. قال: والقنية بالنتاج غير ثابت؛ لأن.ه مجهول. فإن كانت بنصيب إِلَى أجل؛ فعلى قول جائز، وقول: له رعايته. ومن أعطى صب . يا عناقًا يعلفها بالنتاج فلا يجوز العلفة بالنتاج؛ لأَ . ن هذا شيء مجهول، وللصب . ي رعاية مثله وعناؤه كما يرى العدول من أهل الرعاية والقنية من ذلك. ولا تجوز القنية بالنتاج؛ لأ . ن ذلك غير معلوم الوقت ومتى تنتج، وك . له مَجهول لا يثبت، وللعامل بذلك عناؤه برأي العدول، والرعاية في مثل ذلك، إ . لا كمن يرعى شَوَاهٍ( 3) تأوي إِلَى أربابها؛ لأَ . ن صاحب القنية أكثر عناء وغُرْمًا، والله أعلم. قال أبو سعيد مح . مد بن سعيد 5 : في هَذِه المسألة نظر، [و] الذي معنا أنه » + :( 1) في (ت ) أراد أَ . ن له عناءه في ذلك؛ ولع . ل ذلك من قبل الكاتب، والله أعلم عن قول .« أبي الحواري 5 2 ) في (م): مرة. ) .« في الرعاية في مثل ذلك، لا كمثل من يرعى شَوَاهٍ » :( وفي (ع .« شواهي ...» :( 3) في (ت ) .« في الرعاية في مثل ذلك إ . لا كمن يدّعي سواء وهي » :( وفي (م UE`````à``c 154 الجزء العشرون وقال أيضًا: من أعطى داب.ة تعلف له بالثلث أشهرًا معلومة فهو ثابت، فإن نتجت فله النتاج أيضًا. ولغير أشهر معلومة لا يثبت إ . لا أن يتتامما. وقال غيره أيضًا: إذا كان إِلَى أجل معلوم ثبت ذلك ولا نقض لأحدهما، وإلى غير أجل لا يثبت. وقال بعض: لا يثبت تسليم الرجل للرجل الشاة يعلفها بالثلث. ومن قال لرجل: أعطيك بقرتي ترعاها وتقوم عليها ولك نصف نسلها؛ فإ . ن النسل مكروه، ولأَن.ك لا تدري عسى أن لا يكون لها نسل، ولكن بأجرٍ معلوم. / ومن أعطى رجلًا داب.ة يعلفها بالثلث فقال: إِن.ها ضاعت؛ فلا غُرْمَ / 78 عليه؛ لأَ . ن الدوا . ب لا تُضمن | إ . لا أن يُض . يع | . [.ôà°û.dG .E.dG »a :.dCE°ùe] وإذا كان مال مشترك بين قوم وفيه اليتيم والغائب، فمنهم من يأخذ أق . ل من نصيبه، ومنهم من يأخذ أكثر؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ بقدر( 1) نصيبه حَ . تى يُقام لليتامى وكيل ويقسم، ورجلان من المسلمين يقيمان لليتامى وكيلًا. وإذا كان شريكان في زرع، فأراد أحدهما حصاده وقال الآخر: نؤ . خر حصاده إِلَى وقت آخر؛ فإذا خاف تَلَفَ شيء من الزرع رفع عليه( 2) إِلَى الحاكم حَ . تى يأخذه بذلك، فإن عدم الحاكم فيستأجر عليه شريكه ويشهد عَلَى ذلك، ويأخذ من مال شريكه ويسل.م إِلَى الأجير الذي أ . جره في إقامة ضيعة شريكه. .« أن يقدر » :( 1 ) في (ت ) .« رفع إليه » :( و(م ،« دفع » :( 2 ) في (ت ) باب 14 : في الشركة في الأموال والدوا . ب وما | هو | في معناها، وأحكام ذلك 155 وإذا قال رجل لرجل: أشركني في ثوب قد اشتراه فأشركه فيه، ثُ . م غاب فباع المشتري الثوب بوضيعة؛ | ف | إ . ن الوضيعة عَلَى البائع، فإن شاء الذي لم يحضر البيع أن يكون شريكًا لمشتري الثوب كان له ذلك إذا ص . ح أَ . ن له بعض الثوب. وإذا كان ذكر بين قوم، فقال بعضهم: نخرج ما حمل غيظًا( 1)، وقال بعضهم: نتركه حَ . تى يدرك ونُنَ . بت به؛ فعن أبي معاوية : أَن.هم يخرجونه غيظًا إ . لا أن يكون إخراج الغيظ يض . ر بالذكر؛ فلا أرى لهم إخراجه ويتركونه حَ . تى يدرك، كذا أقول في ال . ذكَر، والله أعلم. فإن اقتسموه عَلَى أن يخرج من أراد ويترك من أراد منهم حَ . تى يدرك؛ فلا يجوز ذلك. [.ƒ.¨dG »a] :.°üa إ . ن أَعظمَ الغلولِ عِندَ الله ذرَِاعٌ مِن أَرضٍ بَين اثنَين » : في الحديث يَقتَطِعُها أَحدُهمَا مِن صَاحِبِه، لَو جُمِعَت دَوا . ب الأرض مَا أَطاقَت 2)، يقال: اقتطع فلان طائفة من مال كذا ونحو ذلك فِي ك . ل شيء ) « حَملَهَا يقتطع منه بعضًا فيذهب به. 1 ) الغيظ في العرف العُماني: هو طلع الفحل الطر . ي أَ . ول ما يخرج من وعائه، ثُ . م يصير نباتًا ) ليُؤب.ر به النخل. 2 ) رواه أحمد، عن أبي مالك الأشجعي بمعناه، ر 16618 . وابن أبي شيبة، عن أبي مالك ) . الأشعري نحوه، ر 256 ، ر 6. والطبراني في الكبير، نحوه، ر 3385 UE`````à``c 156 الجزء العشرون [OE.°ùdG .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا كان بين رجلين منزل نصفين، ولواحد ثلاث بقرات، وللآخر بقرة واحدة؛ فطلبا قسم السماد؛ فلصاحب الثلاث بقرات ثلاثةُ أرباع السماد، وأ . ما التراب( 1) فبينهما نصفان. [..v °ùe ..°ùH Uu Gh.dG »a .«..dG »a] :.dCE°ùe اختُلِف في القنية في الدوا . ب بسهم مس . مى من الداب.ة إِلَى أجل معلوم؛ فقال بعض: إذا كانت الأجرة عَلَى علف الداب.ة سهمًا معروفًا إِلَى أجل معلوم فذلك جائز. وقال بعض: لا يجوز ذلك إ . لا أن يتتامَما؛ لأ . ن ذلك مجهول في الداب.ة، وليس هو شيء معروف، ولع . ل الداب.ة تَتْلَفُ قبل أن تنقضي ال . سنُون والأي.ام والأشهر؛ فلا يستح . ق المستأجر أجرًا ويبطل عناؤه. وإذا ثبت ذلك عَلَى قول من يقول بذلك فلا يستح . ق الأجير في الداب.ة أجرًا ولا سهمًا حَ . تى يستوفي / 79 / الأجل الذي قوطع عليه، فإذا انقضى الأجل استح . ق حينئذ الح . صة في الداب.ة عَلَى قول من يقول بذلك. وعلى قول من لا يجيز ذلك؛ فإن.ما له إذا عمل في الداب.ة أجر مثله عَلَى ر . ب الداب.ة. و| قد | قيل: إذا تقاطعا عَلَى علف الداب.ة بح . صة منها عَلَى غير أجل معروف ودخل في العمل فيها؛ أ . ن ذلك جائز، وله الح . صة قليلًا كانت أو كثيرًا، والله أعلم. 1 ) في (م): البران. ) باب 14 : في الشركة في الأموال والدوا . ب وما | هو | في معناها، وأحكام ذلك 157 وعن أبي إبراهيم : في الغنم التي تؤخذ بنصيبٍ؛ أ . ن علفها( 1) عَلَى الذي يأخذها؛ لأن.ه إن.ما يعلفها بالح . صة؛ فإذا كان الأصل صحيحًا أن يعلفها له بريعها( 2) ويجعل بذلك أجلاً؛ فإن.ما يستوجب ريعها إِلَى ذلك الوقت الذي يَجعلانه بينهما. ويعجبني أن يكون ال . شعر واللبن لصاحبها، وكذلك السماد؛ فإذا استح . ق ح . صته( 3) في الشاة كان له رُبُعُ غل.تها من ذلك. وعن شريكين في فم بئر، أراد أحدُهما أن يَحْفِرَ فمًا آخر( 4)؛ قال: يفسح عن الفم أربعين ذراعًا. 1 ) في (م): عليها. ) 2 ) في (م): بربعها... ربعها. ) 3 ) في (ت): ريعه. ) .« آخر » - :( وفي (م .« أخذا » :( 4) في (ت ) 158 .Yô.dGh AE..dGh .«°VGQC’Gh .GƒeC’G .cô°T »a ,.t °üjh ..°ù.dG .e â..j Eeh ,.d.d ..°ù.dGh .dP »a ...«H .E.MC’Gh ,â..j ’ Eeh 15 UE`H Ek°†jCG ôNBG وإذا كانت أرض بين قوم لرجل رُبُع، وللآخرين ثلاثة أرباع، وهي طوي، فوقع سهم صاحب ال . ربع في أسفلها؛ فإِن.ه يُخرَج من رأس الأرض له طريقٌ. فإن كان عَلَى الأرض طريق لآخرين؛ فإن كان طريقًا جائزًا جاز هذا معهم ولم ينقض. ومن كان له أخ يتيم، فو . كل وكيلًا في قسم مال بينهما؛ فقسم المال، وخ . ير وكيل اليتيم، فاختار له السهم الذي يقول الناس: إِن.هُ أفضل، وأخذ الرجل أرضه وعَمَرَها، وعَمَرَ وكيل اليتيم الأرض وفسلها أو لم يعمر؛ قال أبو عبد الله : القسم منتقض. فإن كان وكيل اليتيم هو الذي عمر الأرض ولم يعمر الآخر؛ فعلى وكيل اليتيم الغرامةُ بما أذهب من ماله. وإن كان الرجل عَمَرَ ولم يَعْمُر وكيل اليتيم فيقسم المال؛ فإن وقع للذي عَمَرَ ما عَمَرَ فذاك، وإن وقع له الذي كان لليتيم كان له ما غَرِم عَلَى الشركاء، ويحاسب عَلَى الغل.ة. فإن قال: أنا أَقْلِع الصرم، والصرم صغير أو كبير فله ذلك. وإن كان أَخَوَانِ يتيمين فقسم بينهما وص . يهما مالًا، وحضر أحدهما وغاب الآخر، فل . ما هلك الوص . ي أنكر الذي حضر القسم أو الذي علم به، باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 159 فتم . سك بالقسم وأنكر الآخر، فطلب المتم . سك بالقسم يمينَ الذي أنكر | بعد | ما بلغا، وقد قسم بينهما بالسهم أو بالخيار؛ ففي ذلك اختلاف: قال بعضهم: / 80 / إذا كان الوص . ي عن أبيهما فالقسم جائز. وقال بعضهم: لا يجوز إ . لا بأمر الحاكم، إذا كانت القرعة بالسهم، وأ . ما إذا كان بالخيار فكلهم مُجتمعون أن القسم منتقض. وإذا كان بين أخوين أرض، ففسلها أحدُهما حَ . تى بلغت، ثُ . م أراد قسمها، وطلب الفاسل عناءه؛ فله ماله. ولو كانت الأرض لأحدهما خالصة، ففسلها الآخر بلا رأي من أخيه؛ فإِن.ه لا يذهب عناؤه، وله بقدر أجر عنائه، هكذا عن أبي عبد الله . وكذلك قال في رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل( 1) مشاع، فعمر الرجل المنزل وبناه، ولم يشر عَلَى المرأة ولا كان ذلك برأيها ولا برأي المسلمين، وسكن المنزل أو لم يسكنه( 2)، وطلبت المرأة المقاسمة في المنزل، وطلب الرجل ما غَرِم في البناء؛ فإن كان هذا البناء الذي بناه في موضع من هذا المنزل فإ . ن العدول يقسمون بينهما هذا المنزل ولا تدخل قيمةُ ما بناه في قيمة المنزل؛ فإن وقع سهمه في ما بناه كان ذلك له، وإن وقع للمرأة فإن شاءت ر . دت عليه قيمة ما غَرِم في هذا البناء الذي وقع في سهمها وإن شاءت لم تأخذه، وليأخذ هو نقصه ذلك وليهدمه( 3). وإن اختارت المرأة أن تر . د عليه رزي.ته، فَكَرِهَ هو ذلك وطلب أن يأخذ نقصه؛ فله ذلك. 1 ) في (م): ميراث. ) 2 ) في (ت): ينزله. ) .« نقضه ذلك ولتهدمه » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 160 الجزء العشرون وإن كان بَنَى جماعةٌ هذا المنزل كان له أن يأخذ نقصه، ولا يلزمها رزي.ة ما بنى وغَرِم؛ لأن.ه بنى بغير رأيها. وإذا تنازع قوم في مال فقسموه وفيه خراب، فجعلوا ذلك حفارًا عِندَ القسم ووقع القسم عَلَى ذلك؛ فقد كُ . نا نرى أشياخنا إذا قسموا وكانت أرضًا واقعة ليس تدخل في أرض النخل أقاموها حفرة؛ فأرجُو إذا عدلوا ذلك وجعلوا ما كان من أرض لا نخل فيها حفارًا | وعَ . دوها حفارًا | ، ولم تكن أرضًا م . تصلة وع . دوها حفارًا أَن.ه جائز. وأ . ما رحى الماء إن ات.فقوا عَلَى قسمها ودخلوا في قيمة المال فهو ثابت، وإن اختلفوا لم تُحمَل عَلَى نخل ولا أرض واستغ . لوها بالحصص وتغارموا مؤنتها عَلَى قدر مواريثهم. وإذا كان ليتيم عِندَ امرأة شركة في مال، ولها جار فأراد القسمَ لها ولليتيم، ولم يجد ثقة يدخل معه في القسم؛ فأح . ب أن لا يفعل، وإن.ما سمعنا هذا بالعدول ثُ . م القائمون بذلك عَلَى أَن.هم يبصرون القسم أيضًا. فإن فعل هذا فسَلِ المسلمين عن تمامه، فإن.ي أَجْبُنُ عن مثل هذا عَلَى الضعف وقل.ة العلم. ولا يقسم المال حَ . تى تضع المرأة حملها، / 81 / وتعرف عدد السهام الواجبة في مال الهالك؛ وسل عن ذلك. وأ . ما القسم لمال فيه لغائب شركة ولحاضر شركة؛ فإِن.ه يعجبني فيه وأرجو أ . ن قولًا من أقاويل المسلمين أَن.ه إذا ص . ح عِندَ العدول غيبة الشريك إِلَى بلاد لا تناله الْح . جة، ولا ترجى أوبته، وص . حت السهام التي لهم في المال، وص . ح المال في مواضعه بشهادة عدلين، ثُ . م أقاموا وكيلًا ثقةً عدلًا يقبض للغائب سهمه؛ رجوت أَن.ه قسم تام، ولا يعلم بهذه المسألة باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 161 أحد لأَن.ا لا نستعملها اليوم؛ لأَ . ن المسلمين هم القُ . وامُ لله في أرضه، ولع . ل غيري لا يقول هذا القول لمِا وقع من الاختلاط( 1) في الناس وكثرةِ الم . دعين للثقة والعدالات. وأ . ما اليتيم فإذا كان له ح . صة فقد حفظتُ أَن.ه إذا قام ول . ي اليتيم في القسم بأمر العدول، فطرحت السهام وخرج سهم اليتيم ج . يدًا؛ نظر العدول في القسم ثانية فإن كان ج . يدًا تَ . م القسم وإن لم يكن ج . يدًا نقض القسم، ولا يؤمر بهذا. وهذا أرخص ما يوجد عن أبي موسى بن عل . ي، وفيه قول آخر. وكذلك الفرائض في أموال اليتامى؛ فقد أجاز من أجاز برأي الصالحين، وفيه قول آخر. وكذلك قال بعض: لا يجوز إ . لا لوص . ي أو حاكم. وقال بعض غير ذلك. وإن كان الجماعة لا يتول.ون؛ فلا يلتفت إِلَى قولهم، ولا يجوز قسمهم ولا فرضهم للأيتام، ولا يجوز لرجل من المسلمين أن يدخل معه عَلَى هذه الصفة، وكذلك من وصفت. وإذا قسم جماعة مالًا لغائب؛ فقد قال بعض: هذا قسم لا يجوز. وفيه قول آخر. وإن كان الجماعة لهم سؤدد في بلدة ولا يتول.ى بعضهم بعضًا؛ فهو .( أوهن، والقسم ضعيف( 2 ومن قسم ماله وهو غائب، ثُ . م قدم؛ فإِن.ه منتقض، نَقَضَه أو لم يَنْقُضه، إ . لا أن يت . مه فهو تا . م. 1) في (م): الإحباط. ) .« للقسم وأضعف » :( 2 ) في (ت ) UE`````à``c 162 الجزء العشرون وإذا اقتسم شركاء خدمًا ورثوهم، واشترى بعضهم من بعض، ثُ . م قال بعض الشركاء: إ . ن الذي صار إليه رضيع له؛ فإن ص . ح ذلك لم يثبت عليه ذلك القسم؛ لأن.ه شبه بالدرك، كذا أتو . هم، والله أعلم. [..°ù.dG »a] :.dCE°ùe ومن فسل أرضًا له ولشريكه، فل . ما قدم شريكُه طلب ح . صته؛ فله ح . صته من الأرض، وليس له في النخل شيء، وتقسم الأرض بينهما بلا نخل. ومن فسل نخلة في أرض له فيها شركاء، وإن.ما فسلها لنفسه؛ فهي له، فإذا قسمت الأرض فإن وقعت في ح . صته فهي له، وإن وقعت في أرض شريكه فإ . ن له قيمتَها بلا أرض. ومن كتاب أبي قحطان : / 82 / واعلم أ . ن الأقسام إن.ما هي أملاك تنتقل من مكان إِلَى مكان؛ فإذا كان | مال | مشترك بين قوم وفيهم يتيم أو غائب لم يجز قسمه إ . لا بحضرة من جميع الشركاء أو وص . ي اليتيم أو وكيله أو وكيل الغائب وحضرةِ العدول، ثُ . م ينظرون كيف يعتدل القسم بينهم، ثُ . م يقسم بالسهم والقيمة؛ فإن هم( 1) قَسموه بالخيار منهم بلا سهمه( 2)، أو بلا حضرة أحد من الشركاء أو وكلائهم، أو بلا وكيل من اليتيم أو وص . يه، أو وكيل الغائب؛ فالقسم منتقض. وأ . ما البالغون فالخيار بينهم جائز؛ إذا حضر جميع الشركاء وخ . ير بعضُهم بعضًا جاز ذلك. وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم، وإن حضروه جميعًا وتقارروا عليه، إ . لا أن يشهد شاهدا عدل أَن.ه له، وأَن.ه يجري عَلَى كذا من السهام التي لهم، ثُ . م يأمر بقسمه بينهم. .« فإنهم إن » :( 1) في (ع ) 2 ) في (ع) و(م): بالأسهم. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 163 وقال أبو عبد الله : في ثلاثة نفر بصُحار ورثوا مالًا خل.فه أبوهم، ولهم . ما يَجمعهم، وليس لأحدهم في ذلك فضل عَلَى أحد، ِ مال اشتروه والثمن م ثُ . م قسموه قسمة واحدة، وحملوا نخل الشراء عَلَى نخل الميراث، ثُ . م طلب أحدُهم النقض؛ فذلك قسم منتقض. وقال: إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد، ثُ . م استح . ق؛ فلا يرجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة والذي اشتروه قسمة . ما اشتروه ِ أخرى، فإن أدرك أحد منهم رجع عَلَى إخوته فيما في أيديهم م من الشراء. وكذلك إن أدرك في ما وقع له من الميراث رجع عليهم في ما في أيديهم من الميراث. وإذا كان شركاء في أرض فأرادوا قسمها، وكتبوا السهام عَلَى ورق وأعطوها لرجل يطرحها، فقال رجل من الناس لطارح السهام: ابدأ من هاهنا كأَن.ه يعني من شرقي الأرض ، ثُ . م قال هذا الرجل الشريك أيضًا : ابدأ من هاهنا، كقول من قال: من شرقي، ثُ . م خُ . يل إِلَى هذا الشريك كأ . ن سهمه يندر( 1) في الشرقي ولم يستيقن( 2) عليه، ولكن رأى | الثاني | كتابَ اسم عَلَى السهم كأَن.ه اسمه، ولا يدري كان قوله لطارح السهم قبل ما رأى السهم أو بعد ما رأى السهم، واشتبه عليه؛ | ما ترى؟ أيدخل عليه حرج في هذه القسمة أو( 3) لا بأس بذلك؟| . قال أبو عبد الله : لا بأس عَلَى هذا الشريك، حَ . تى يستيقن أَن.ه بدَر سهمُه فرآه في يد طارح السهام فقال له: اطرحه من هاهنا؛ فطرحه عَلَى قوله. | قلت: فإن استيقن؟ 1 ) في (ت): يبدر. وفي المص . نف (ج 26 ): يدور. ) 2 ) في (م): يستعن. ) . وانظر هذه المسائل في: المص . نف للكندي، ج 26 .« و» :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 164 الجزء العشرون قال: عليه أن يقول للشركاء ما كان منه. قلت: فإن لم يقل( 1)؛ أترى سهمه من هذه الأرض حرامًا أو ما عليه بأس؟ قال | : لا أرى سهمه من هَذِه الأرض حرامًا، ولا يفسد / 83 / عليه ماله إن شاء الله. وإن كان بين قوم مال، منه أرض عَلَى أفلاج وبور؛ فإِن.ه يُقسَم ك . ل بئر منها عَلَى حدة إذا كان يقع لك . ل ذي سهم منها في ما يقع له من قسمة معاش ومنفعة عَلَى قدر سهمه، فإذا لم يكن له فيه منفعة ولا معاش لم يحمل عليه الضرر، ويحمل بالقسم ك . ل بئر عَلَى الأخرى. فَأَ . ما الأفلاج فيقسم ك . ل فلج عَلَى حدة بِحمل بعضه عَلَى بعض، إ . لا مال صعب الشرب وع . ث المجرى فإِن.ه يقسم وحده. ولا تحمل | النخل | عَلَى الأرض، وكُ . ل واحد منهما وحده، والماء يقسم وحده ولا يحمل عَلَى شيء غيرِه. وإن أزال بعض الشركاء ح . صته من ك . ل قطعة إِلَى أحد، فإن قُسمت ك . ل قطعة وحدها أض . ر ذلك بالشركاء أو لم يض . ر، وكذلك في الماء؛ | فأ . ما | إذا لم يدخل الضرر عَلَى أحد من الشركاء فذلك جائز، وإن وقع الضرر عَلَى أحد منهم لم يلتفت إِلَى ما فعل من إزالته لحِ . صته ويقسم بالعدل بينهم، فإذا بان سهمه فليدفعه إِلَى من شاء. وإذا كان في قسم المال المشاع ضَرَرٌ لم يقسم، وإن كان الضرر عَلَى صاحب الغل.ة لم يقسم، ولكن يتغارمون في العمارة، وقال رسول الله ژ : .(2) « لَا ضَررَ ولَا إضرَارَ فيِ الإِسْلَام » 1 ) في (م): يقبل. ) .294/1 ، ر 407 ،« ولا ضرار » : 2) رواه أبو داود فِي مراسيله، عن واسع بن حبان بلفظ ) وابن ماجه، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الأحكام، باب ( 17 ) مَن بَنَى في ح . قه . ما يض . ر بجاره، ر 2341 ، ص 335 باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 165 وإذا كان الذي يطلب القسم عليه دين، ولا ي . تفق له ماله إ . لا أن يقسم؛ فإِن.ه يقاسم. ودراهم المعدن وقسمها؛ قال بعض: إذا خرج شيء من الجوهر فح . صة المولود فيه. وكذلك من مات بعد خروج شيء منه، وإن لم يستعمل بالنار. وإذا وقع القسم وحسب المال عَلَى السهام، وعرف كم يقع لك . ل إنسان، وأخذ من أخذ( 1) منهم سهمه؛ لم يدركه المولود، وإن.ما يكون له في ما يستقبل. وكذلك الكبير الذي يص . ح سهمه بعد القسم، فيدخل في ما يستأنف، ولا نُبصِرُ أَن.ه يدرك ما قسم. وإذا اقتسم الورثة دارًا ولم يشترطوا يوم القسم أ . ن هذا المورد لمِن وقع له في ح . صته، وك . لهم محتاج إليه؛ فالقسم منتقض إن طلب أحدهم ذلك، ويخرجون لهذا المورد طريقًا من جماعة هذه الأرض، ويخرج لك . ل | واحد | . ما والاه، ِ من ح . صته إِلَى ذلك الطريق، ويستر ك . ل واحد منهم عَلَى نفسه م وليس عليهم أن يَجعلوا( 2) بابًا عَلَى باب الدار التي تجمعهم إ . لا أن ي . تفقوا عَلَى ذلك. وكذلك القسم إذا وقع الطريق والمورد أو نحو هذا إن.ما( 3) ينتفع به جميع أهل الدار، [إذا] وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط، ثُ . م أراد / أحدُهم النقض؛ فالقسم منتقض. / 84 وإذا كان مال مشاع فأعطى أحد الشركاء ح . صته وقسموا المال، ثُ . م رجع المعطي يَحت . ج أَن.ه لم يعرف ما أعطى وطلب نقض القسم؛ لم ير له .« واحد من أحد » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (ت): يخرجوا. ) 3 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: مما. ) UE`````à``c 166 الجزء العشرون أبو عبد الله نقض القسم، ورأى له الرجعة في العط . ية إذا لم يعرف، ويأخذ السهم الذي( 1) وقع للذي أعطاه بذلك القسم. وقيل أيضًا: إذا كانت أرض ونخل وماء في خبائر( 2)، فباع أحدهم ح . صته من شيء من ذلك مشاعًا غير مقسوم، وبقيت ح . صته في شيء من ذلك فباع ح . صته في جميع هذا المال لناس ش . تى، لك . ل واحد منهم شيء؛ فأرى أن تعدل العدول هذا المال من هذه الخبائر بالقيمة، ثُ . م يُق . سطونها عَلَى سهام هؤلاء الشركاء؛ فإن وقع سهم البائع لح . صة التأليف من الموضع الذي باعه تَ . م بيعه( 3). وإن وقع سهمه في غير ذلك الموضع الذي باعه فأرى بَيعَه هذا منتقضًا؛ لأَ . ن هذا ضرر عَلَى شركائه، ويرجعون يقسمونه وَتُؤل.ف لك . ل واحد ح . صتُه في الموضع، وكذلك في الأرض والنخل والمنازل. [..°ù.dG »a ¢†©H ..n Yn .E.dG ¢†©H ..M »a] :.dCE°ùe | وإذا كان مال بين شركاء في أفلاج فأرادوا قسمه؛ فإِن.ه يقسم ك . ل فلج عَلَى حياله( 4) ما كان فيه من نخل وأرض، ولا تُحمَل النخل عَلَى الأرض، ولا ك . ل ماء فلج عَلَى فلج آخر. 1 ) في (م): إذا. ) 2) الخبائر: جمع خبورة، وتعرف بالمقفول عند العُمان . يين، وهي ضعف البا . دة، وهي: وحدة ) قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج، وتُق . در بأربع وعشرين ساعة، أي ثمانية وأربعين أثرًا. (والأثر نصفُ ساعة). انظر: معجم مصطلحات الإباضية؛ (بدد) و(خبر). وهذه المسألة يقصد بها جواز جمع الماء في خابورة (وقت) واحدة حتى لا يشق على صاحبها الخروج ع . دة مرات. .« ثُ . م تبعه » :( وفي (م .« ثم يبعه » :( 3 ) في (ع ) 4 ) في (م): حاله. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 167 وإن كان في فلج آخر نخلات أو أق . ل، أو ما لا يقع لك . ل صاحب سهم ما ينتفع به؛ فإ . ن هذه النخل لا تحمل عَلَى غيرها من فلج آخر، ولكن تقسم مع الأرض من ذلك الفلج بالقيمة عَلَى الأرض. وقيل: في قوم اقتسموا قسمًا، وبقيت نخلة وجُفْرَتان( 1) في فلج آخر ليس لهم فيه إ . لا ذلك، والقسم عَلَى ثمانية أسهم أو أق . ل أو أكثر؛ فقيل: تحمل هذه الجفرتان والنخلة عَلَى ما كان في الفلج الآخر إذا لم يكن يقع من ك . ل ذلك لك . ل سهم ما ينتفع به. وإذا لم يحضر القسم جميع الشركاء أو وكلاؤهم في ذلك؛ فهو منتقض. وإذا قسم قوم أرضًا فيها سدرة وغيرها من الشجر وهي يومئذٍ صغيرة، فوقعت الأرض لرجل والشجرة لغيره( 2)؛ فعظمت الشجرة وات.سعت أغصانها؛ فقد رأى أبو عل . ي أن ليس لها إ . لا قدرها يوم القسم، وما زاد بعد ذلك يقطع عن الأرض إذا علم ذلك. [.«.jô°T .«H .j..Y ..°ùb »a] :.dCE°ùe| وإذا أراد الشريكان في العبد القسم فق . وما أحد العبدين ألفًا، وق . وما الآخر ثلاثة آلاف، فألقيا السهم أو تخايرا فوقع لأحدهما الذي يَسْوَى ثلاثة آلاف بالسهم أو بالخيار منه أو من صاحبه عَلَى أن ير . د / 85 / ألفًا عَلَى صاحبه، والجُفْرَةُ (بالضم): جمعُ جِفَارٍ، وهي في اللغة: الحُفْرَةُ .« حفرتان... الحفرتان » :( 1) في (ع ) الواسعة المستديرة. ومنه قيل للجوف: جُفْرةٌ. والجُفَرُ: خُروق الدعائم التي تحفر لها تحت الأَرض. والجَفْرُ: البئر الواسعة التي لم تُطْوَ. وقيل: هي التي طوي بعضها ولم يطو بعض، والجمع جِفَارٌ. انظر: اللسان، (جفر). والْجُفرَة هنا في المصطلح العُماني هي: موضع فسيلة النخلة. .« خ لرجل » + :( وفي (م .« خ لغيره » : كلمة « لرجل » : 2 ) في (ع): فوق كلمة ) UE`````à``c 168 الجزء العشرون فل . ما بانا بالقسم( 1) هلك أحد العبدين أو لم يهلك، فقال صاحب العبد الذي يسوى ثلاثة آلاف: لا أر . د شيئًا؛ لأن.ه ليس بينهما فضل، ولم يكن دَخَلَ بينهما أحدٌ من العدول إذا أراد أحدهما النقض؛ فعلى ما وصفت أرى القسم الذي جرى بينهما بالسهم أو بالخيار ثابتًا عليهما إذا كان القسم عِندَ وقوف العبدين عليهما ومحضر منهما، والذي مات منهما فهو من مال الذي وقع له بالسهم أو بالخيار، وعلَى الذي أخذ العبد الذي يسوى ثلاثة آلاف درهم أن ير . د ألف درهم عَلَى شريكه كما كان بينهما عَلَى السهم أو بالخيار. ,AEcô°T .ƒb .e E°Vk QCG iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe [.FE¨dG .«ch ..°SE.e »ah قال أبو المؤثر : إذا اشترى رجل من قوم شركاء أرضًا( 2)، وبقي لرجل فيها ح . صته فيها فأبى أن يبيعها ولم يقاسمه | منهم | ولم يزارعه؛ فإِن.ه يرفع عليه إِلَى الحاكم ويطلب منه المقاسمة، فإن لم يقدر عليه فلا يتع . رض للأرض حَ . تى يطلبه ويرفع عليه ويقاسمه، أو يَموت فيأخذ ورثته بالمقاسمة، أو يغيب أو يو . كل وكيلا فيأخذ وكيله بذلك، أو يغيب ويقطع البحر ولا يو . كل؛ فإذا قطع البحر أقام المشتري عِندَ الحاكم البَ . ينَة بغيبته، وأقام البَ . ينَة عَلَى الأرض أَن.ها لفلان، وفلان بينهما عَلَى كذا( 3)، وتس . مي البَ . ينَةُ كم لك . ل واحد منهما، ثُ . م يقيم الحاكم للغائب وكيلًا يقاسم المشتري، ويستثنى للغائب ح . جته إذا قدم؛ فإن قدم فأنكر القسم ولم تكن له ح . جة يبطل بها ح . ق المشتري مضى القسم عليها، ولا ينتقض إذا كان .« فيما نابا بالسهم » :( 1 ) في (م ) .« من أرض » :( 2 ) في (ت) و(م ) 3 ) في (م): الذي. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 169 القسم عدلًا، وإن احت . ج بغبن في القسم أمر | الحاكم | من ينظر في القسم فإن كان فيه غبن فاحش ر . ده. والغبن الفاحش: إذا كان الطالب للنقض بنقص مقدار عُشُرِها كل.ها؛ فإذا كان كذلك فهو الغبن الفاحش الذي ينقض به القسم، وير . د إِلَى العدل، وإن كان دون ذلك فالقسم تا . م ولا ينقض. وإن كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجز القسم إ . لا بالسهم. وإن خاير انتقضت المخايرة، إذا رفع ذلك إِلَى الحاكم نقضه. وإن لم يرفع إِلَى الحاكم حَ . تى يقدم الغائب؛ فإن أتَ . م القسم تَ . م، وإن نقضه انتقض. وإن كان الوكيل من قبل الغائب في المقاسمة؛ فإن كان جعل له المخايرة يوم و . كله؛ فهو جائز عليه مَا لَم يكن غبنًا فاحشًا عَلَى ما وصفت، وإن كان لم يجعل له المخايرة لم يجز عليه؛ فهو بمنزلة / 86 / الوكيل من قبل الحاكم في هذا. فإن لم ينقض القسم حَ . تى قدم الغائب فأتم القسم، فأراد الحاضر أن ينقض وقال: هذا القسم كان أصله منتقضًا فلا أُتِ . مه؛ فإن نقضه الحاضر قبل أن يُت . مه الغائب انتقض؛ فإن أتَ . مه الغائب بعد ذلك لم يت . م. وإن لم ينقضه .( الحاضر حَ . تى يت . مه الغائب؛ جاز عَلَى الحاضر ولم يكن له نقضه( 1 .( وإن أتَ . م الغائب القسم( 2) حين بلغه ولم يره؛ فله نقضه إذا رآه( 3 « فإن لم ينقضه » : قوله » : وأورد تعليقًا في الحاشية بخط مغاير ،« فإن لم ينقضه » :( 1) في (ت ) أشكلت المسألة فليتأمل؛ والظاهر علَى المعنى في أول المسألة أنه إذا نقض الحاضر القسم قبل أن يتمه الغائب انتقض، وإن لم ينقضه ح . تى أتمه الغائب فلا نقض له، والقسم .« تا . م، هذا ما ظهر لي والله أعلم 2) في (م): القاسم. ) .« ولم أرده فله نقضه إذا أراه » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 170 الجزء العشرون فإن وصف له ما وقع لك . ل واحد منهما فأتَ . مه وهو عارف بالأرض من قبل؛ فإن أق . ر بِمعرفة ما وقع لك . ل واحد منهما وأتَ . مه تَ . م عليه. وإن لم يق . ر الغائب بالمعرفة فله نقضه. فإن قال الحاضر: قد نقضته، وكان الغائب أق . ر بالمعرفة وأتَ . م؛ فلا نقض للحاضر. وإن نقض الحاضر، وقد أتَ . م الغائب ولم يق . ر بالمعرفة؛ انتقض القسم. فإن كانت الأرض بينه وبين امرأة لا يقدر عليها؛ فإن الرجل والمرأة في هذا سواء. واليتيم والغائب بمنزلة واحدة في هذا. فإن كان شريكه صب . يا له أب ح . ي؛ فإ . ن أبا الصب . ي يقوم مقام وكيل الغائب في جميع ما وصفت لك. [.ô«Z hCG AE.H .e AEcô°ûdG .MCG ¢VQCG IQE.Y »a] :.dCE°ùe وإذا كانت أرض بين شركاء يتامى وبَالغِين حاضرين وأغياب، فبنى فيها أحدُهم دارًا أو فسل فيها نخلًا أو حفر بئرًا أو عمر فيها عمارًا؛ فإن كان إن.ما عمر من الأرض بقدر ح . صته من الأرض أعطي عماره ولم يدخل عليه فيه شركاؤه، وقسمت بق . ية الأرض بين الآخرين. فإن كان أخذ خيار الأرض أعطى شركاءه من شرار الأرض بقيمة( 1) ما أخذ هو من خيار الأرض ولا يزداد شيئًا. فإن( 2) أخذ شرار الأرض وعمرها، فصارت خيرًا من الذي بقي؛ فإن.ما تق . وم الأرض قبل أن يعمرها فينظر في قيمة ما صار إليه من الأرض خرابًا وبقيمة ما بقي منها، ثُ . م يُعطَى عمرانه. فإن كان قصاصًا فهو له 1 ) في (م): بقية. ) 2 ) في (م): ومن. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 171 والباقي لشركائه. وإن كان له فضل دفع إليه الفضل من الأرض ويؤلف له ذلك إِلَى ما في يده. فإن عمر الأرض كل.ها أو زاد عَلَى ح . صته؛ فله ح . صته، وما زاد عليها قسم بين الورثة، وله غُرْمُه وعناؤه في ما عمر بعد ذلك. وإن شاء أن يأخذ عمارته( 1) من بناء أو فسل فذلك له. وإن شاء أن يأخذ غُرْمَه وعناءه فذلك له، وهو بالخيار، وليس هو بمنزلة المغتصب؛ لأن.ه أخذ بسبب. فإن كان قد عمر أكثر من ح . صته فله الخيار | أن | يأخذ ح . صته من أ . ي موضع شاء، ولو عمر / 87 / الأرض كل.ها؛ إ . لا أَن.ه ليس له أن يختار ح . صته متف . رقة وإن.ما يختار من جانب واحد. فإن اختار ح . صته من الوسط أعطي من وسطه متآلفًا، ويعطى شركاؤه الباقي بينهم، إ . لا أن يكون ينقطع عَلَى شركائه، مثل ما لو كان له شريك واحد( 2) واختار من الوسط؛ فلا يُعطَى الوسط لئ . لا ينقطع عَلَى شريكه، ولك . نه يختار من أ . ي الجانبين | شاء | . وإن كان له شريكان، فأخذ هو من الوسط وأخذ شريكاه( 3) كلّ واحد منهما ما كان له متآلفًا من جانب؛ فله الخيار عَلَى هذه الصفة. فإن كان الموضع الذي اختاره كان شرارًا قبل العمران، فل . ما عمر صار خيارًا؛ فلا ينظر في العمران، فإن.ما يق . وم عليه ما يأخذ قيمته قبل العمران، ويقوم عليهم | هم | قيمة ما بقي قبل القسم. فإن كان العمار سمادًا أو رضمًا؛ فأ . ما السماد فله قيمته إن كان قد اختلط بالأرض، فإن لم يختلط فليأخذه. وأ . ما الرضم؛ فلا شيء له. 1 ) في (ت): عمرانه. ) 2 ) في (م): أخذ. ) 3 ) في (م) و(ع): شركاؤه. ) UE`````à``c 172 الجزء العشرون فإن كان زرعًا فالزرع ينظر حصاده حَ . تى يحصده، ثُ . م يقسم بعد ذلك. فإن كانت زراعته زادت فيها صلاحًا، أو زادت في بعضها، فطلب أن يختار من موضع الصلاح؛ فليس له ذلك. . ما يدوم في ِ فإن كانت الزراعة بقلًا أو قَ . تا أو موزًا أو ريحانًا أو باذنجانًا م الأرض فهو بالخيار؛ إن شاء قلع بقله وق . ته وموزه وقسمت الأرض، وإن شاء تركه وقسمت الأرض عَلَى ما هي عليه وكان له غُرْمه وعناؤه، وإن شاء أخذ ثمن شجره مقلوعًا وتركه بحاله، وإن شاء قلعه وأخذه ولم يكن لهم عليهم شيئًا، ويختار ح . صته من عماره. فإن أراد الذي ع . مر أن ير . د ما ع . مر من الأرض وتقسم بينه وبينهم ويأخذ منهم قيمة عماره أو غُرمه وعناءه فيها، وأَبَوْا هم ذلك وقالوا له: خذ أنت ما عمرت ودع لنا بق . ية الأرض؛ فلهم ذلك، وليس له أن يدخل عليهم في [الأرضَ]( 1) إ . لا أن يشاء أن يقلع عماره ويترك الأرض براحًا ويقسم بينهم فله ذلك. فإن كان عماره أنقص الأرض فعليه قيمة ما نقص من الأرض. فإن قال لهم: اقتسموا الأرض بعمارها ولا آخذ منكم عناء ولا غُرْمًا ولا شيئًا، فقالوا: لا نريد ذلك، خذ أنت ما عمرت ودع لنا الباقي؛ فليس لهم ذلك، ولكن يقسم العمار والخراب إذا أراد هو ذلك، ويأخذ ك . ل إنسان ح . صته / 88 / حيث وقعت. فإن كان عمار الأرض أنقص الأرض فهو بالخيار؛ إن شاء أخذ عماره ور . د أرضهم بيضاء، وإن شاء أخذ ما ع . مر من ح . صته وترك لهم ما بقي. فإن أنقص عماره حصصهم؛ فعليه | هو | لهم قيمة ما أنقص الأرض. ثُ . م بياض قدر كلمتين. وفي (ت) و(م): بياض « في » 1 ) في (ع): بياض قدر كلمتين ثم كلمة ) . قدر كلمة، والتقويم من: مص . نف الكندي، ج 17 باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 173 وإن كان زرع الأرض، فأنقص زرعه الأرض؛ لم يلزمه لهم قيمة ما أنقص الأرض. فإن شاء أخذ شجره بترابه وطينه، وير . د لهم في الأرض ترابًا مكان ما أخذ من ترابهم. وما غرس من الشجر الذي يغ . ل ويثمر، مثل: الر . مان والكرم والتين والفرصاد والجوز ونحوه؛ فهو بِمنزلة النخل. وأ . ما الميس( 1) والسوقم( 2) والص . بار ونحوه فأقول: إِن.هُ | يؤخذ |( 3) بإخراجه وقلعه من أصوله وير . د لهم ترابًا مكان ترابهم، ولا غُرْم له في ذلك ولا عناء، هذا في ما زاد عَلَى ح . صته من الأرض. وإن كان لم يجعل الشجر إ . لا في قدر ح . صته من الأرض فله ما غرس فيه، ويكون من ح . صته، والباقي بين شركائه، وما زاد عَلَى ح . صته أمر بإخراجه إذا طلب ذلك شركاؤه( 4). وما أنقص الأرض من ذلك من أجل العروق التي تبقى في الأرض فعليه لهم قيمة ما أنقص | من | أرضهم. فإن استغ . ل من الدار واستغ . ل من ثَمرة النخل والفواكه والباذنجان والق . ت والموز والبقل ونحوه ما وف.ى( 5) بغُرمه وعنائه، فل . ما أرادوا القسم 1 ) الْمَيْس: اسمٌ لعدد من الأشجار من فصيلة الدردار، وتعرف أيضًا بالقراص. تَحمل ثِمارًا ) يمكن أكلها، وتُزرع عادة للزينة. تنمو في المناطق المدارية، وبعضها في المناطق المعتدلة. وتُشبه أوراقها الحِربة، ولونها رماد . ي أخضر، وخشبها أصفر بُ . ني، يستعمل لصنع آلات موسيقية هوائية، وأدوات منزلية. انظر: الموسوعة العربية العالمية، (ميس الزينة). 2) السوقم (الجميز): شجرة كبيرة ج . دا مستديمة الخضرة فروعها تنتشر أفق . يا. تنتشر زراعتها في ) بلاد العرب ، وتشبه التين في أوراقها وثمارها. انظر: الموسوعة العربية العالمية، (السوقم). 3 ) في (ت): بياض قدر كلمة. ) 4 ) في (ع) و(م): شركاؤهم. ) .« وما أوفى » :( وفي (م .« ما أوفى » :( 5 ) في (ع ) UE`````à``c 174 الجزء العشرون طلب ثمن بنائه وثمن نخله وثمن شجره؛ فليس لهم شيء من ذلك إذا استوفى ما غَرِم وما عنى، وتقسم الأرض | بينهم | ببنيانها وشجرها، ويختار هو ح . صته عَلَى ما وصفت لك. فإن عمر في الأرض عمارًا بناء أو غرسًا فإذا العمار قد أنقص ثمنها، فل . ما جاء القسم طلب رزيته( 1)؛ فليس له شيء إ . لا أن يكون عماره زاد في . ما غرم ِ | ثمن | الأرض فينظر في ما زاد في ثمن الأرض، فإن كان أكثر م . ما ِ وعنى فليس له إ . لا قدر ما غرم وعنى، وإن كانت قيمة زيادة الأرض أق . ل م غرم فليس له إ . لا قيمة ما زادت الأرض. | وإن كان قضاها؛ فلا شيء له إ . لا أن يختار ح . صته كما وصفت لك قدر ما غرم وعنى | ، وإن كان قصاصًا؛ فلا شيء له إ . لا أن يختار ح . صته كما وصفت لك. وإن كان العمار أنقص ثمن( 2) الأرض عما كانت وهي خراب؛ فله أن يختار ح . صته، ثُ . م هم بالخيار، إن شاؤوا أخذوه بإخراج ما أحدث في حصصهم وسل.مها لهم أرضًا بيضاء كما كانت، وإن شاؤوا أخذوها كما هي ولم ير . دوا عليه شيئًا؛ إ . لا أن يشاء هو أن يأخذ عماره وير . د لهم أرضهم كما كانت فله ذلك. فإن كان عماره لم يزد في الأرض شيئًا ولم ينقص منها، فأرادوا أن يخرج عنهم | ما أحدث | في حصصهم؛ / 89 / فليس لهم ذلك عليه، ولَا علَيه لهم شيء إ . لا أن يشاء هو أن يخرج عماره فذلك له. 1 ) في (ت): ورثته. ) 2) في (م): من. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 175 . ما ِ فإن كان غرس في الأرض قَرَظًا( 1) أو سِدرًا أو فَرْفَارًا( 2) أو شجرًا م ينتفع به غير ذلك، فأراد ذلك في قيمة الأرض؛ فهو بمنزلة غيره من العمار، فإن كرهوا ذلك وقالوا: نحن لا نريد أن يكون هذا الشجر في أرضنا فليخرجه ع . نا فليس لهم ذلك، وله هو الزيادة عليهم، إ . لا أن تكون رزيتُه أق . ل فله رزيته. وإن كان لم يزد في الأرض ولم ينقص منها، وقالوا هم: نحتاج أن نبني في أرضنا أو نفسل، ويشت . د( 3) علينا إخراج هذا الشجر أو تخرجه ع . نا؛ فليس لهم ذلك إذا لم ينقص أرضهم، ولكن يقسم عَلَى ما هي عليه. فإن كان أنقص من أرضهم فله ح . صته، ويخرج عنهم ما في أرضهم. فإن أفسدت عروق الشجر الأرض وقال: لا أقدر عَلَى إخراجها؛ فإِن.ه يكلف إخراجها حَ . تى يردها كما كانت، وإن لم يقدر عَلَى ذلك فلهم قيمة ما أنقص من أرضهم. فإن كان إن.ما وضع في الأرض من ذلك الشجر أو غيره من العمار ليختار موضعًا ج . يدًا من الأرض؛ فإ . ن من زاد في قيمته فله الخيار عَلَى ما وصفت لك. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة ح . تى يكون مقاربًا لما ذكره ؛« قرطًا » : 1) في النسخ ) المؤل.ف؛ فهي أشجار مقرونة غالبًا في الذكر. والقَرَظُ في اللغة: واحدَتُه قَرَظةٌ، وهو شجرٌ عِظام لها سُوق غِلاظ أَمثال شجر الجَوْز، وخشبه صُلب يُكلّ الحديد وإذا قَدُم كان أسود كالآبنوس وهو قبل أبيض، وورقه أَصغر من ورق الت . فاح، وله حَ . ب يوضع في المَوازين، يَنْبُتُ في القِيعانِ. وقيل: ضرب من الشجر يُدْبَغُ به. وقيل: هو ورَقُ ال . سلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ. 243 . لسان العرب، (قرظ). / 89 . ابن س . يده: المخصّص، 3 / انظر: ابن دريد: الاشتقاق، 1 2) الفَرْفَار: شجر صلب صبور على النار، تُنحت منه القِصَاع والعساسُ. قيل: يسمو سم . و ) الدلب، وورقه مثل ورق اللوز، وله نور مثل الورد الأحمر، ويغلظ ح . تى يُخرَط منه الآنية العظيمة والميسر، وإذا تقادم شجره اسو . د خشبه فصار كالآبنوس. انظر: الجمهرة، التهذيب، .261/ المحيط، تاج العروس، (فرفر). ابن س . يده: المخ . صص، 3 .« أو يسد » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 176 الجزء العشرون وكذلك إذا لم ينقص من ثمنها شيئًا؛ فما أفسد الأرض وأنقص ثمنها فله أن يختار منه كما يختار من العمار الزائد، يختار ح . صته كما وصفت ثُ . م يقسم بينهم ما بقي من الأرض. فإن ات.فقوا عَلَى أن أمروه بقلع الشجر عنهم فعليه أن يخرجه قبل القسم. وإن اختلفوا فطلب بعضهم أن يخرجه عنهم، وتمسك بعضهم بالشجر، فقسمت الأرض بشجرها، ثُ . م حكم عليه أن يخرج عمن أراد أن يخرج عنه، ومن تمسك بالشجر فطلب الذي غرسه أن لا يدعه له وقال: أنا آخذ شجري أو آخذ ثمنه مقلوعًا، أو قال: أنا آخذ ثمن غُرْمي فيه؛ فإ . ن الذي في يده الشجر بالخيار، إن شاء قال له: أخرج شجرك، وإن شاء دفع إليه ح . د غُرْمه وعنائه، إ . لا أن يكون معه بَ . ينَة بما غرم وتع . نى فله ما ص . حت به البَ . ينَة. وليس عَلَى الذي في يده الأرض أن يعطي الغارس قيمة الشجر مقلوعًا إن كان غُرمُه وعناؤه أكثر من قيمة الشجر إ . لا أن يرضى بذلك. فإن قطع من الشجر من أرضهم شيئًا وبقي فيها شيء، فصار ثمنها مثل ثَمنها وهي خراب؛ فعليه أن يخرج ما بقي فيها( 1) حَ . تى ير . دها لهم كما كانت. فإن كانت الأرض رخيصة الثمن مع الناس قبل أن يغرس هو فيها شيئًا، 90 / فل . ما غرس فيها غلت الأرض مع الناس، فنظر فيها فإذا هي كانت / تسوى ألف( 2) درهم لا من قبل العمار ولكن الأرض غلت؛ فإِن.ه لا ينظر في ذلك، ولكن ينظر فيها يوم يتحاكمون فيها، فينظر في قيمة مثلها ثُ . م ينظر في قيمتها هي؛ فإن كانت زائدة بذلك العمار عَلَى قيمة مثلها في موضعها 1 ) في (م): منها. ) 2 ) في (م): ألفي. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 177 من الخراب فحكمها حكم ما زاد به العمار. وإن كان قصاصًا فهي عَلَى . ما يكون قيمته من الأرض عامرًا مثل قيمته خرابًا. وإن ِ ما وصفت لك م كانت ناقصة فهي عَلَى ما وصفت لك من الأرض الناقصة. وكذلك قيمة هذه الأرضين، إن.ما تكون عَلَى هذا الوجه. 5 : يرى إذا قسم ( قال عمر بن القاسم بن عتبة ( 1): كان أبو عل . ي( 2 القوم مالًا بينهم وفيه شجر، ولم يدخلوا الشجر في القيمة والقسم؛ أَن.ه قسم منتقض. وقال أبو المؤثر عن مُح . مد بن محبوب : إ . ن الرجل إذا فسل نخلًا أو بنى بناء في موضع من أرض مشاعة بينه وبين شركائه؛ أ . ن بناءه لا يهدم، وفسله لا يقلع، ويحمل له موضع عمرانه؛ إ . لا أن يكون بناؤه أو فسله عَلَى ساقية أو طريق فإِن.ه يهدم ولا يترك بناؤه عَلَى ذلك ولا فسله إ . لا برضى شريكه. وقال أبو المؤثر : إِن.ه شا . ك( 3) في هذا، وليس عَلَى شركائه له غرم في ما يهدم عنهم؛ لأن.ه قصد إِلَى مض . رتهم. [¬«a §.¨dEH .°ù.dG ¢†.f »a] :.dCE°ùe وإذا كان مال بين سبعة شركاء، لأحدهم السدس والباقي بين الآخرين عَلَى س . تة أسهم يعني المال عَلَى س . تة أسهم ، وغلط الق . سام فجعلوا لك . ل 1 ) عمر بن القاسم بن عتبة (ق: 3ه): عالم فقيه بنزوى . له روايات عن موسى بن عل . ي يرويها ) 15 . معجم أعلام / عنه مح . مد بن جعفر في كتابه الجامع. انظر: جامع ابن جعفر ، 5 المشرق، (ن، ت). .« بن عتبة بن أبي علي » :( 2 ) في (م ) 3) في (م): سأل. ) UE`````à``c 178 الجزء العشرون واحد سهمًا ونسوا واحدًا، فل . ما خرجت السهام تَم . سك صاحب ال . سدُس بسهمه، وطلب أن يقسم الباقي عَلَى الآخرين قسمة ثانية، أو طلب هو النقض وتم . سكوا هم بسهامهم فطلبوا أن يقسم بينهم؛ فأي.هُم طلب النقض انتقض هذا القسم؛ لأَ . ن السهام طرح عَلَى غلط، وإن كان فيهم يتيم نقض القسم، وإن لم يطلبوا ذلك، فإن كانوا( 1) بَالغِين كل.هم وأتَ . موه تَ . م. [..d .°Uƒ.dGh .KQƒdG .«H ..°ù.dG »a] :.dCE°ùe وإذا أوصى رجل لرجلين بدارين لك . ل واحد بدار، والداران( 2) ثلثا ماله، فرجع ك . ل واحد منهما إِلَى نصف الدار التي أوصي له بها، فطلب الورثة أن يشركوا بينهما في دار واحدة، والداران قيمتهما سواء؛ فإِن.ه يقاسم الورثة ك . ل واحد سَهمًا من( 3) الدار التي أوصي له بها، وليس لهم أن يجمعوها إذا كرهوا ذلك. وكذلك ليس لهما أن يجتمعا في دار إذا كره ذلك الورثة أو / واحد منهم. / 91 فإن وهب أحدهم لصاحبه أو باع لهما؛ فهو( 4) الذي يقاسم الورثة، وتجمع له ح . صته من الدارين ويطرح له السهم عليهما، فيأخذ أي.هما وقع عليه سهمه، وليس له أن يُف . رق عَلَى الورثة، وليس لهم أن يف . رقوا عليه إ . لا أن يتراضوا بذلك وهم بالغون هم وهو. فإن كانت وص . يته بالدارين لرجل واحد فهو بمنزلة الموهوب له، وكذلك إن كانت قيمة الدارين مختلفة متفاضلة. وليس للوص . ي أن يقاسم الورثة .« وكانوا » :( 1 ) في (ع) و(م ) 2 ) في (ت): الدار. ) .« واحد منهما » :( 3 ) في (ع) و(م ) 4 ) في (م): في. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 179 حصص الموصى لهم كانوا غائبين أو حاضرين ولا عليه؛ لأن.ه ليس بوكيل للموصى لهم. [¬.jô°ûdh ¬d E°Vk QCG .°ùa ..«a] :.dCE°ùe ومن فسل أرضًا له ولشريكه، فل . ما قدم شريكه طلب ح . صته؛ فله ح . صته من الأرض ولا شيء له في النخل، وتقسم الأرض بينهما بلا نخل ثُ . م تكون النخل التي في ح . صة الشريك للفاسل وقائعَ بلا أرض؛ إن شاء قلعها من الأرض، وإن شاء أخذ قيمتها بلا أصول، ويقوم عليه ما أنقص فسله من قيمة الأرض إن كانت قيمة الأرض قد نقصت، وإن لم تنقص الأرض ولم تنكسر قيمتها ع . ما كانت عليه قبل الفسل؛ فلا شيء عَلَى الفاسل. فإن كان الفاسل استغ . ل من النخل غل.ة كثيرة؛ فإِن.ه لا يجب عليه لشريكه شيء، ولا أجرة للشريك أيضًا في الأرض ما كانت فيها النخل، إ . لا أن تنقص الأرضَ النخلُ؛ فعليه قيمة ما أنقصت. [.°ù.dG ¢†.f .«.jô°ûdG ..W »a] :.dCE°ùe بَه، فل . ما اختار ِ وإذا قاسم رجلٌ شريكه مالًا بينهما وخ . ير أحدُهما صاح وصار لك . ل واحد ما عرفه رجع الذي خ . ير شريكه يقول: إن.ه غبن في القسم؛ فقد ت . م عليه ذلك. فإن رجع إليه وطلب أن يحضر ناس يقسمون بينهم، فأجابه إِلَى ذلك، فل . ما حضر القوم وم . يزوا المال للقسم وطرحوا السهم أبى . ما يهدم القسم الأ . ول وله ماله. ِ ذلك وقال: أنا لي مالي الأول؛ فليس ذلك م ولو رجعا اقتسماه ما جاز لشريكه أن يأخذه إ . لا أن يبرأ إليه من ح . صته التي في القسم الثاني؛ لأَ . ن القسم الأول ثابت. UE`````à``c 180 الجزء العشرون فإن كان بينهما شركة فق . سماها، فوقع لك . ل واحد منهما سهم، ثُ . م رجع يطلب النقض وا . دعى الغبن وقال ذلك من حضرهما؛ فالغبن فيه اختلاف؛ منهم من قال: إِلَى أن يكون العُشُر واحدًا أو اثنين. ومنهم من قال إِلَى ال . ربُع. [´E°û.dG .E..d .cEëdG .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا وصل إِلَى الحاكم رجلان وذكرا أ . ن بينهما مالًا مشاعًا، واعترف ك . ل واحد منهما للآخر بذلك، وسألا الحاكم أن ينفذ معهما من يقسمه بينهما؛ فإِن.ه لا / 92 / يجوز للحاكم أن يو . جه معهما من يقسم بينهما حَ . تى يص . ح عنده بشاهدين عدلين يشهدان أن بينهما مالًا، ويعلما كم يستح . ق ك . ل واحد منهما في هذا المال، فحينئذٍ يو . جه معهما من يقسم ذلك. [..¨dG ..°ùH .°ù.dG ¢†.f »a] :.dCE°ùe وإذا قسم( 1) شركاءُ مالاً، فظهر عَلَى أحدهم غبن، وكانوا بالغين عارفين، ثُ . م قسموا؛ فالقسم ثابت. وإن كان قسمه العدول، فظهر عَلَى أحدهم غبن؛ فله النقض. والشركاء إذا كان فيهم مجنون، وأرادوا القسم؛ فإ . ن الحاكم يقيم للمجنون وكيلًا يقاسم له، فإن أرادوا أن يناقلوا المجنون من مكان إِلَى مكان لم يجز لهم ذلك. وجائز قسم الأموال فيها ثَمرة. 1 ) في (م): + بين. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 181 [.°ù.dG •hô°T ¢†©H »a] :.dCE°ùe ومعرفة ما لا ينقسم ولا يضبط بكيل ووزن هو البيض والأترج والجوز والبطيخ والرمان والنارنج( 1) والليمو( 2) والأنبج( 3) وما كان نحو هذا. ولا يجوز قسم الزراعة مَا لَم تنضج حَ . تى تنضج ثُ . م يص . ح قسمها. وإذا كان شريكان في ثوب، فطلب أحدهما أخذ ح . صته بالقطع؛ لم يجز لإدخال الضرر عَلَى شريكه. 1) النارنج: هو البرتقال الحمضي، أو برتقال إشبيليا، لا يؤكل طازجًا في العادة؛ لأ . ن مذاق ) ل . به مرّ. يستخدم معظمه في صنع المرب.ى، كما يُستخدم الزيت المنتَج من قشرته وبعض المكوّنات المستخلصة من الأوراق والأزهار في صناعة العطور. انظر: الموسوعة العربية العالمية، (البرتقال). 2 ) الليمو: هو الليمون، وهو لغة من يحذف النون من لفظ الليمون. انظر: المصباح المنير، ) (الليمون)، والله أعلم. َجُ: هو المعروف اليوم بالمانغو، أصله من بلاد الهند كان يزرع فيها منذ آلاف 3 ) الأَنْبِ ) السنين، وللعرب فضل كبير في انتشاره وزراعته، وكانوا يس . مونها: العنبة، أو الأنبج. جاء قال الليث: الأنبجُ: حمل شجرة هندية، ترب.ب بالعسل على خلقة الخوخ، » : في التهذيب مُجَ . رفُ الرأس، يُجلب إلى العراق وفي جوفه نواة كنواة الخوخ، ومنه اشتُ . قت الأنبجات قال أبو حنيفة : شجر » : وفي المحكم .« التي تُرَب.ب بالعسل من الأترج، والأهليلجة ونحوها الأَنْبَج كثير بأرض العرب من نواحي عُمان يغرس غرسًا، وهو لونان: أحدهما ثَمرته في مثل هيئة اللوز، لا يزال حلوًا من أ . ول نباته، وآخر في هيئة الإجاص يبدو حامضًا ثُ . م يحلو إذا أينع، ولهما جميعًا عجمة وريح طيبة، ويكبس الحامض منهما وهو غ . ض في الحباب ح . تى يدرك فيكون كأنه الموز في رائحته وطعمه، ويعظم شجره ح . تى يكون كشجر الجوز انظر: تهذيب اللغة، المحكم .« وورقه كورقه، وإذا أدرك فالحلو منه أصفر، والم . ر منه أحمر والمحيط الأعظم؛ (نبج، أنبج). UE`````à``c 182 الجزء العشرون [AEcô°ûdG .MCG E.«a .°ùa ¢VQCG .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا كانت أرض بين رجلين، ففسل أحدهما فيها نخلًا أو في بعضها، ثُ . م أرادا القسم؛ فإ . ن الأرض تقسم بينهما بلا نخل، فإن وقعت النخل في نصيب الذي فسل فلا يرجع عليه صاحبه بشيء، وإن وقعت النخل في نصيب الآخر رجع عليه بقيمة النخل، فإن وقعت النخل في نصيبهما جميعًا رجع الفاسل عَلَى صاحبه بمقدار ما صار إليه من النخل، وإن كانت النخل قد أض . رت بالأرض رجع الشريك عَلَى الفاسل بمقدار نقصان الأرض. وقال أبو مُح . مد : وإن اختار الفاسل قلع الفسل من أرض شركائه فينبغي من وجه النظر أن يدفع إليهم نقصان الأرض، ولا يقع عَلَى أحد منهم ضررٌ، ولم نجد لهم إيجاب ذلك في جواباتهم. ومن كان له سهم في أرض، ففسل فيها صرمًا؛ فللفاسل الخيار إن شاء قلع صرمه ور . د ما نقص من الأرض، وإن شاء ضمن الشركاء قيمة نخله يوم أراد ذلك بلا أرض، ويلزمهم ذلك وإن كرهوا. ووجدت في بعض الآثار: أَن.ه لا يُلزِم الشريكُ لشريكه الفاسلِ قيمةَ ما وقع في سهمه من الفسل؛ لأن.ه لم يأمره بذلك، وهو كالمتب . رع بما فسل ولعل.ه قول، والله أعلم. وأ . ما الغاصب إذا فسل؛ فلصاحب الأرض الخيار، إن شاء أمره بقلع صرمه أو نخله، وإن شاء أعطاه قيمة ذلك. وإذا كان / 93 / شريكان في أرض ونخل، فاقتلع أحدُهما صرمه من النخل وفسلها في الأرض فنبتت وصارت نخلة، ثُ . م أرادوا القسم؛ فإِن.ه يكون بينهما، ولا يجب له عَلَى شريكه عناء. فإن لم يرد قيمتها وأراد أن يقلعها؛ فليس له ذلك، وللحاكم أن يجبره عَلَى ذلك. باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 183 وإذا قاسم وص . ي اليتيم أو وكيل الغائب، فاختار بنظره ولم يكن هناك قرعة؛ فإ . ن لليتيم إذا بلغ وللغائب إذا حضر نقض القسم، فإن كان بقرعة لم يكن لهما نقض ذلك. [.Yô.dG »a] :.dCE°ùe والقرعة جائزة في الأمر المشكل، وفي اختلاف أهل الحقوق في ما يستح . قه ك . ل واحد منهم في الأ . ول، فيُقرَع بينهم؛ فمن خرجت له القرعة حكم له بذلك الشيء، ثُ . م الثاني ثُ . م الثالث. والأصل في القرعة التي فعلها النب . ي ژ أن تكتب في رقاع وتجعل في بنادق من طين أو شمع، أو ما كان في معناه، وتكون البنادق متساوية، ويكتب فِي ك . ل رقعة اسم رجل، ثُ . م يُعطَى لرجل لم يحضر تسوية الرقاع، فيطرحها عَلَى الأموال المق . سمة؛ فمن وقع اسمه عَلَى شيء فهو له؛ فهكذا القرعة. وقيل: أ . ول قرعة كانت في العبيد الس . تة الذين أعتقوا، فأقرع بينهم .( النبيّ ژ ( 1 [E°†k jCG .Yô.dG »a] :.dCE°ùe والقرعة التي ذكرها المسلمون: أن يكتب في قطع من القرطاس، يكتب في واحدة: أ . ول، ويكتب في أخرى: ثَانٍ، ويكتب في الأخرى: ثالث، ويكتب في من الحاشية: من غير الكتاب من تأليف قومنا: عن عمران بن حصين: أن » + :( 1) في (ع ) رجلًا أعتق س . تة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ژ .« فجزّأهم أثلاثًا ثُ . م أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأر . ق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. رجع وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين بلفظه، باب من أعتق شركاء . له في عبد، ر 3154 UE`````à``c 184 الجزء العشرون دَة، ويجعل في ِ الأخرى: رابع.. عَلَى هذا النحو، ثُ . م تُطوى ك . ل واحدة عَلَى ح بندقة من العجين، ثُ . م يؤمر إنسان فيدفع إِلَى ك . ل واحد من المتقارعين بُندقة؛ فمن خرج له أ . ول فهو أ . ول، ثُ . م الثاني ثُ . م الثالث ثُ . م الرابع عَلَى هذه الصفة. [.°ùëdG »HCG .Y .Yô.dG »a] :.dCE°ùe قال أبو الحسن : القرعة عِندَ بعض هي القمار، وإِن.ها لا تح . ل في شيء من الأشياء، وبعض أجازها في ما لا يتلف به ح . ق، مثل أن يبدأ واحد .(1) « قَرَعَ النب . ي ژ إذَا أَرادَ سفَرًا أَيتُه . ن تَتبَعهُ » بأخذ، ثُ . م يأخذ الآخر مثل ما وقال غيره: إِن.هُ وجد في بعض آثار المخالفين أَن.ها لا تكون إ . لا في العتق. [.EàjCG AEcô°T ¬«a .Ee .°ùb »a] :.dCE°ùe وإذا كان شركاء في مال عَلَى أفلاج ع . دة، فقسموا مالهم كل.هم قسمة واحدة غير سهم، وفيهم أيتام، ثُ . م طلب بعضهم النقض؛ فإن كانوا أض . لوا الوجه في ذلك، وكان المال مختلفًا غير مستو،ٍ ثُ . م استبان لهم من حين ذلك؛ فلهم عندي ر . د القسم عَلَى ما ينبغي. وإن كانوا قد عرفوا وقسموا عَلَى / ذلك ورضوا به من بعد أن عرف ك . ل واحد منهم ما وقع له ولشركائه، / 94 ولم يص . ح في ذلك غبن؛ فأرجو أن يكون تا . ما. وأ . ما اليتامى فينظر لهم في السهم الذي وقع لك . ل واحد منهم؛ | فإن | رأى العدول أ . ن ذلك أوفرُ لهم وأصلحُ؛ فهو لهم إذا حضر القسم وص . يهم 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة ) لغير زوجها وعتقها، ر 2474 . ومسلم، نحوه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل . عائشة ، ر 4582 باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 185 ووكيلهم. فإن لم يحضر القسم( 1) لهم وكيل أو لم يكن لهم في ذلك ح . ظ؛ فالقسم مردود عَلَى وجهٍ، إن شاء الله. وإذا كان وكيل الشريكين أو الثلاثة في القسم واحدًا؛ فذلك جائز عندنا. وكذلك إن و . كل أحدٌ من الشركاء في ح . صته وص . يا للأيتام؛ فذلك جائز إن شاء الله. وإذا كان مال بين شركاء ولم يكن في البلد عدول يقسمونه بينهم، فقسمه جباة البلد؛ فإن كان الشركاء بُل.غًا ورضوا بذلك جاز قسمهم ولو قسموا وحدهم. وإذا كان مال بين جماعة بُل.غ ويتامى، فقسم المالَ العوا . م من الناس؛ فلا يكون هذا قسمًا إ . لا أن يكون للأيتام وكلاء والشركاء حاضرون، ويدخله العدول فيقسمونه بينهم قسما عدلًا ويطرح السهم. [¬«a ..©dG »ah ,.°ù.dG .sdƒàj ..«a] :.dCE°ùe وليس لأحد أن يدخل في شيء من القسم بين الناس إ . لا مَن عرف عدله، فإن كان يعرف عدل ذلك وتقديره وقسمه في ما يرجى أَن.ه صواب من القسمة فجائز. وإن كان معه من يجوز به القسم؛ فذلك له جائز. وإن كان بستان بين جماعة، فاقتسموه وطلب صاحب السهم الأسفل طريقه، فإذا لم يكن له طريق ولا مسقى ولا شرط بينهم عِندَ القسم ومنعوه ذلك؛ كان القسم منتقضًا، حَ . تى يكون الطريق والمجرى الذي كان في البستان أ . ولًا بينهم جميعًا، ولا يترك بلا طريق ولا مسقى، والله أعلم. .« السهم عَ القسم » + :( م) .« السهم لعله القسم » + :( 1 ) في (ع ) UE`````à``c 186 الجزء العشرون وقسم النخل لا يكون إ . لا بالقيمة، أو يستوي بالعدد والجودة( 1)؛ فإن كان ذَكَرَ نخلَه دخل في القيمة كان لمن وقع له، وإن لم يدخلوه في القيمة ولا ذكروه عِندَ القسمة كان بعد شركة بينهم. [.E°sù.o dG .E©WGE »a] :.dCE°ùe والقُ . سام إذا قسموا بين قوم؛ فلا أعلم أ . ن في إطعامهم( 2) س . نة ولا ن . صا. فإن وقع شيء من ذلك استحبابًا عَلَى وجه الإكرام لهم فذلك حسن، وليس بقبيح؛ لأَ . ن القسم قد يكون قليلًا وكثيرًا مَا( 3) يُشغل قُ . سامه. [..JôLCG »ah ,.E°sù.o dG »a] :.dCE°ùe وينبغي للإمام والقاضي( 4) أن ي . تخذ قاسمين يقسمون بين الناس أرضهم ودورهم، رجلين مسلمين عادلين جائزة شهادتهما، ولا ينبغي أن يجعل قاسمين . من ذكرنا ِ ذ . م . ييْن، ولا عَبْدَيْن ولا مكاتبين، ولا محدودين في قذف، ولا أحدًا م أَن.ه لا تَجوز / 95 / شهادته. فإذا اختارهما أشرك بينهما في ما قسماه من شيء قسماه جميعًا، وليكونا شاهدين بين الناس في ما قسماه، ولا يجيز( 5) قول الناس عليهما. ولكن( 6) أي.ما قوم اصطلحوا عَلَى رجل ليقسم بينهم؛ فينبغي للإمام أن يجيز ذلك بعد ألا يكون بعضهم صغيرًا ولا |بعضهم | غائبًا، بعد أن يكون الذي اصطلحوا عليه عدلًا، فينبغي للإمام أن يأمره يقسم بينهم. 1 ) في (م): والحوز. ) .« أن طعامهم » :( وفي (م .« في طعامهم » :( 2 ) في (ع ) 3 ) في (ت) و(م): مما. ) 4 ) في (ت): والوالي. ) 5 ) في (م): يحتر. ) 6 ) في (ع) و(م): وليكن. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 187 وللقاسم أخذ الكراء عَلَى القسم بين الناس، إ . لا أن يكون الإمام أو القاضي قد نصب من عدوله من يتول.ى المقاسمة بين الناس والنظر في ما شجر بينهم، وأراح عِلَلهم( 1) من بيت مال المسلمين إذا رأى( 2) ذلك من صلاح المسلمين. فإن عارض من لم ير للقاسم ما كان من عنائه أجرةً يطلب الدليل؛ كان . v u . : دليلنا عليه وح . جتنا علَيه( 3) إيجاب ذلك: قول الله تعالى . ( (التوبة: 60 وأجر قاسم الإمام( 4) عَلَى الصغير والكبير والذكور والإناث، وكثير النصيب وقليل النصيب سواء في الأجر؛ لأن.ه رُب.مَا كان حساب القليل أش . د من حساب النصيب الكثير، وإن.ما الأجر عَلَى عدد أصحاب الأرض والدار. فإذا شهد قاسماه عَلَى قسمة ق . سماها بين قوم بأمره، وشهدا أَ . ن ك . ل إنسان منهم قد استوفى نصيبه؛ فإ . ن شهادتهما جائزة من قبل أَن.هما لا يج . ران لأنفسهما بذلك شيئًا، ومن قبل أ . ن الإمام إن.ما أشرك بينهما ليكونا شاهدين عَلَى الناس في ما وليا من القسمة بينهم. وإن ا . دعى أحد عليهما أَن.هما غلطا في قسمة؛ فإ . ن الإمام لا ينبغي له أن يأمر بإعادة القسمة، ولك . نه يجيز شهادة القاسمين، فإن شهدا بالقسمة عَلَى غير ما ا . دعى من الغلط أمضاها( 5) الإمام. .« وأزاح عليهم » :( وفي (م .« وأزاح عللهم » :( 1 ) في (ع ) 2 ) في (ت): رآه. ) 3 ) في (ت): على. ) .« لعله الأموال » + :( 4) في (ت ) 5 ) في (م): أبصرها. ) UE`````à``c 188 الجزء العشرون فإن قال الذي ا . دعى الغلط: أنا أقيم البَ . ينَة عَلَى أَن.هما قد غلطا؛ لم يلتفت الإمام إِلَى قوله ولا إِلَى البَ . ينَة مع شهادة الشاهدين بالقسمة، وأعطى ك . ل ذي ح . ق ح . قه؛ لأَ . ن الإمام لو أجاز ذلك با . دعاء الغلط ثُ . م قسم ثانية وا . دعى بعض الشركاء أيضًا؛ لوجب عَلَى الإمام أن ير . د القسمة أيضًا، وهذا ما لا ينقض، ولك . نه يجيز شهادة القاسمين، ثُ . م يجعل ك . ل بَ . ينَة بعدها تهاترًا غير مقبولة. وقال بعض المتفقهين: إذا ا . دعى الغلط سئل البَ . ينَة عَلَى ما ا . دعى، | و| ذلك أَن.هم جعلوا القاسمين واحدًا، وقالوا: لا تجوز شهادته وحده؛ وليس قولهم في ذلك بشيء، وقد فرغنا( 1) من النقض عليهم. [.°ù.dG .e Rƒéj ’ Eeh Rƒéj Ee »a] :.dCE°ùe وإذا كان مال بين قوم، فحضروا وم . يزوا مالهم وعرفوا / 96 / السهام، ولم يسلموا إِلَى بعضهم بعضًا شيئًا إ . لا أ . ن ك . ل واحد وثب عَلَى سهم فأخذه؛ فَأَ . ما في الحكم إذا ا . دعى بعضهم عَلَى بعض حكم عليهم، وأ . ما في ما بينهم وبين الله فَإِن.ه( 2) غير تا . م. وإذا قسَم( 3) رجلان مالاً بينهما، ولم يحضر ذلك القسم عدول، فأشهدا الله تعالى بينهما ورضيا بذلك، ثُ . م جحد أحدهما الآخر؛ فإِن.ه في الحكم لا يجوز إ . لا بالبَ . ينَة، وأ . ما بينهما وبين الله تعالى فهو جائز. 1 ) في (ع) و(م): عرفنا. ) 2 ) في (م): فهو. ) 3 ) في (ت): اقتسم. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 189 ,E.g.MC’ .°ùa E.«a .«.jô°T .«H ¢VQCG .°ùb »a] :.dCE°ùe [.°ù.j ’ Ee »ah ومن كان شريكه أيتام في أرض مشتركة بقيمة لا تص . ح منه أو من م . دعِي( 1) وصاية أو وكالة، ثُ . م بلغ الأيتام وطلبوا مالهم، ولم يص . ح ذلك لهم؛ فإ . ن الأرض تقسم مع الفسل الذي فسله، فإن وقع فسله في سهمه أخذه، وإن وقع الفسل في الأرض التي بينهما قُ . وم عليهم ذلك الفسل قيمة نخل ليس لها أصل، والغل.ة لمن فسل. وكذلك إن فسل في أرض غائب وكان شريكه، وليس ذلك كالمغتصب. ومن كان بينه وبين شريك له أرض ونخل فيها شجر مثل ر . مان وغيره، فاقتسما الأرض والنخل، فوقع لك . ل واحد شجر عِندَ الآخر في أرضه التي عنده لشريكه؛ فإن طابت أنفسهما عَلَى أن يكون ذلك لهما عِندَ بعضهما بعضًا عن تراض منهما بذلك جائز لهما، وإن أرادا الخلاص من ذلك ورفعا أمورهما إِلَى الحاكم حكم عَلَى الذي عنده الشجر لشريكه بقيمة الشجر أو يقلعه شريكه عنه، فإن عجز المشتري منهما عن الثمن حكم عليه أن يعطي بثمنه من ماله بالقيمة، فإن قاسمه عَلَى أ . ن ك . لا منهما يكون عِندَ شريكه فذلك قسم منتقض. لَا تَعْضِيَةَ [عَلَى أَهْل]ِ الْمِيرَاثِ » : عن النب . ي ژ » :( ومن غريب الحديث( 2 3)، يعني: أن يَموت الْمَ . يت ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته ) « إ . لا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ .« ومن يدعي » :( 1 ) في (ت ) .7/ 2 ) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 2 ) 3 ) رواه الدارقطني، عن مح . مد بن أبي بكر عن أبيه بلفظه، ر 4571 . والتعضية: التفريق، ) ويعني: أن يترك الميت شيئًا كالجوهرة فإذا قسم استضروا. UE`````à``c 190 الجزء العشرون إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو عَلَى بعضهم، يقول: فلا يقسم، وهو التعضية، يعني: التفريق( 1)، وهو مأخوذ من الأعضاء، يقول: ع . ضيت اللحم إذا ف . رقته. وعن ابن ع . باس في قوله: . ! " # $ . (الحجر: 91 ) قال: آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وهذا من التعضية أيضًا، أَن.هم قد ف . رقوه. والشيء الذي لا يحتمل القسم، مثل الح . بة من الجواهر أَن.ها إن فُ . رقت لم يُنتَفَع بها، وكذلك الحمام، وكذلك الطيلسان من الثياب، وما أشبه ذلك من الأشياء، وهذا باب جسيم من الحكم ويدخل فيه الحديث الآخر: فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون ؛ « لا ضَررَ ولَا إضرَار فيِ الإِسْلَام » .« بعض لم يجب / 97 / عليه( 2)، ولكن يباع ثُ . م يقسم ثمنه بينهم [.«à«d .°üs M ¬«a .Ee ¬d ..«a] :.dCE°ùe ومن كان له مال وفيه ح . صة ليتيم مثل أرض أو نخل، واحتاج هذا الشريك إِلَى ح . صته؛ فعن أبي عبد الله : إذا عدم من يقوم ذلك من الأوصياء أو الح . كام أو الوكلاء احتسب هو لله تعالى وقام بنفسه بذلك، ونظر لليتيم في مصالحه، وأنفق عليه من ح . صته، أو دفعها في فريضته إن كانت له فريضة، أو أعطى ثقة يطعمه ويكسوه؛ فإذا استهلك اليتيم ح . صته بنفقة أو كسوة أو فريضة أو ما يحتاج إليه في قول المسلمين ص . حت للشريك ح . صته بعد ذلك، ولا تص . ح إ . لا عَلَى هذا، وإ . لا الشركة عَلَى حالها؛ فما أذهب الشريك فح . صة اليتيم فيه. 1 ) في (م): التعضية. ) 2 ) في (ع) و(م): إليه. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 191 [´E°ûe hCG .ƒ°ù.e ¬fCG .E.dG »a Oƒ.°ûdG ±.àNG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدا عدل عَلَى مال أَن.ه لجميع بني فلان ولا يعرفان إ . لا أَن.ه مشاع، وشهد شاهدا عدل أَن.ه قد قسم وبان لك . ل سهمه ولم يعرفوا السهام، ولا أبان( 1) لك . ل واحد ح . صته، وفيهم هالك عليه صداق لزوجته؛ فعن أبي عبد الله : أ . ن شاهدي القسم لهذا المال أولى من الشاهدين أَن.ه مشاع، . ما في يد غير زوجها من هذا ِ وليس لزوجة هذا الهالك | سبيل | إِلَى شيء م المال إ . لا بشاهدي عدل عَلَى شيء منه معروف | أَن.ه له، أو كان في يده إِلَى أن مات وهو يأكله ويدعيه. وإن وجد في يد ورثته وهم يق . رون | أَن.ه له فهو أولى به، وتقضي زوجته من هذا المال الذي له. فإن طلب الحاكم نقض هذا القسم، وقال بعض الشركاء: لا يح . ل لي أخذ غير سهمي( 2)، قيل له: فسهم غيرك تعرفه؟ قال: نعم، فعرفهم إي.اه فلم يص . دقوه، أو قال: لا أعرفه؛ فأقول: ليس للحاكم أن ير . د فيه القسم، وقد ص . ح عنده( 3) بالبَ . ينَة أَن.ه قد قسم بين الشركاء بِمحضر منهم أو وكلائهم. وأ . ما قول بعض الشركاء: إِن.هُ يعرف سهم غيره فلم يص . دقوه فإن.ما هو شريك، ولا تجوز شهادته. ومن كان في يده منهم شيء من هذا المال فهو أولى به، ولو كان أكثر من سهمه؛ لأن.ه قد يجوز أن يكون أحد من شركائه باعه سهمه من هذا المال أو قايضه أو وهبه له. 1 ) في (ع) و(م): أتى. ) .« لا يحلّ إِلَى أحد سهمي » :( 2 ) في (م ) 3 ) في (ت): عندنا. ) UE`````à``c 192 الجزء العشرون AEcô°T .«H .Ec GPEG .E.dG Iô.K »a] :.dCE°ùe [.EàjCG hCG UE«ZCGh .jô°VEM عن أبي الحواري : قد( 1) قيل عن أبي المؤثر : أَن.ه كان يقول في شركاء حاضرين وأغياب أن للحاضرين أن يحصدوا ال . ثمرة فيدوسوها ويأخذوا نصيبهم من الح . ب ويدعوا نصيب الغائبين في الج . نور( 2)، وكذلك قيل في ما أظ . ن عنه في النخل. وكره أبو الحواري ذلك في اليتامى، وأمر بفرض فريضة لهم، ثُ . م يتسلم شريكهم ح . صتهم في فريضتهم ولا يدع مالهم يضيع. / 98 / قال: ولعله الأكثر، والله أعلم. AEcô°ûdG .«H Ee »a IEfE..dG »a] :.dCE°ùe [.fƒ.°ù.dG .«JE°ù.dGh .RE..dG .e وعلى الناس المباناة في ما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة، ويكون عَلَى ك . ل واحد النصف، ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر. فمن قال منهم: إِن.هُ يخرب ما كان له ولا يسكنه؛ فلا بناء عليه، فإن رجع ن البناء( 3)، والله أعلم. ِ يسكنه غرم ح . صته م [..°ù.dG ¬«a â..J Ee »ah ..°ùb ô«Z .e .E.dG IRE«M »a] :.dCE°ùe ومن خل.ف أولادًا، وأخذ ك . ل واحد منهم جزءًا من المال بلا قسمة بينهم ولا دخول عدول للمال وهم بالغون، وعُرِف ك . ل جزء من المال بمن 1 ) في (ع) و(م): قال. ) 2 ) الج . نور عند العُمان . يين: هُو الْموضع الذِي يُداس فِيه الْحبّ ويُد . ق، ويكون مستويًا صلبًا غَير ) مشابٍ بحصيات ولا رمل. 3) في (ع) و(م): المباناة. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 193 حازه، وأصلح بعضهم ما صار إليه، وبعضهم فسل، ثُ . م مات أحدهم وخلف أولادًا فطلب أولاد أخيهم قسم المال الذي خلفه جدهم، واحت . ج من أصلح المال بأن والدهم قد مات وماتت ح . جته؛ فإن كان بقي من أولاد الْمَ . يت الأ . ول أحد وطلب قسم هذا المال وأحضر البَ . ينَة | بأَن.ه ما جرى | في هذا المال قسم فقد قالوا: إن هذا المال يقسم ولا ينظر إِلَى ما حاز ك . ل واحد من الأولاد، إ . لا أن تشهد البَ . ينَة بأن ك . ل واحد منهم قد رضي بما أخذ وحازه أخوه من المال. وإن كان أولاد الْمَ . يت الأ . ول قد ماتوا ك . لهم لم يكن لأولادهم ح . جة في ما في يد أولادهم، وكان ك . ل واحد منهم أولى بما أدرك في يد أبيه | من المال| ؛ وإن.ما الْح . جة لأولاد الْمَ . يت الأول ما دام واحد منهم ح . يا، فإذا ماتوا جميعًا كان ك . ل واحد من أولادهم أولى بما في يد أبيه. إ . لا ما كان من مال مشاع لم يكن في يد واحد منهم فأولاد( 1) أولاد الْمَ . يت في ذلك المال المشاع شرع عَلَى مواريث آبائهم، والله أعلم. والقسمة لا تثبت إ . لا في ما لا ضرر فيه عَلَى أحد من الشركاء. الدليل ، « لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْل الْمِيرَاثِ إ . لا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ » : عَلَى ذلك: قولُ النب . ي ژ قال أبو عبيدة : معناه أن يموت الْمَ . يت فيدع شيئًا إن قسم بين ورثته إن أراد أحدهم( 2) القسم كان فيه ضرر عليهم أو عَلَى بعضهم، يقول: فلا يقسم. والتعضية: التفريق، وهو مأخوذ من الأعضاء، يقول عضيت اللحم إذا ف . رقته. ويروى عن ابن ع . باس في قول الله تعالى: . ! " # $. ، قال: آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 1 ) في (ت): فالأولاد. ) 2 ) في (ت): بعضهم. ) UE`````à``c 194 الجزء العشرون [ô.H »a AEcô°T ¬d ..«a] :.dCE°ùe ومن كان له شركاء( 1) في بئر في دلو بينهما؛ فليس له أن يشرب إ . لا برأيهم، أو يخاف عَلَى نفسه الموت فلا يجد ماء غيره فإِن.ه يشرب. [Egô«Zh .Ecôà°û.dG .E°ùbCG »ah ,..°ù.dG .Ebôu .àe »a] :.dCE°ùe وإذا قسم / 99 / رجلان أرضًا فيها شجرة، فوقعت الشجرة في أحد السهمين، فزادت إِلَى أن شرفت عَلَى السهم الآخر، فطلب قطع ما دخل في أرضه من زيادة الشجر بعد القسم؛ فليس له قطعه. وقال( 2) غيره: | ويوجد في .( بعض الآثار: أ . ن | له قطع ما زاد بعد القسم، وهو أكثر القول، والله أعلم( 3 ومن فسل نخلة في أرض له فيها شركاء، وإن.ما فسلها لنفسه؛ فهي له، فإذا قسمت الأرض فإن وقعت في ح . صته فهي له، وإن وقعت في ح . صة شريكه كان له قيمتها بلا أرض غيره. وجائز لليهود . ي أن يقسم شيئًا بين المسلمين إذا كانوا ك . لهم بالغين راضين بذلك، وأ . ما إن كان فيهم يتيم أو غائب فلا يجوز ذلك ولا يلي ذلك إ . لا ثقات المسلمين. وإذا قسم إخوة بالغون مالًا ولم يدخلوا بينهم أحدًا، وأجازوا لبعضهم البعض، وزرع من زرع منهم سهمه، وخلا لذلك سنون، ثُ . م نقض بعض وتم . سك بعض؛ فإذا عرف ك . ل واحد منهم سهمه وقبضه ورضي به لم يكن له بعد ذلك نقض، إ . لا أن يستبين هنالك غبن مقدار العشر. فإن قدروا أن 1 ) في (م): شريك. ) 2 ) في (م): ومن. ) .« وهو أكثر القول، والله أعلم » : وسقطت منها .« القسم. رجع » + :( 3) في (ع) و(م ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 195 . من هو عنده لمن عليه ذلك كان، وإن لم يقدروا عَلَى ِ يستخرجوا الغبن م ذلك انتقض القسم؛ إ . لا أن يكون الذي عليه الغبن عرف موضع الغبن، ثُ . م زرع نصيبه أو عمره بعد معرفته بالغبن؛ فلا نقض له بعد ذلك. والمشتركات عَلَى أقسام: أحدها: ما ينقسم جبرًا أو صلحًا، وذلك الأرضون من الدور والبساتين والضياع ومثل ذلك. .( ومنها: | ما | لا يسوغ قسمه بحال كاللؤلؤة ونحوها( 1 ومنها: ما يقسم صلحًا لا جبرًا، كالبناء المنفرد والسفينة ومثل ذلك. وقال أبو مُح . مد : يجوز في القسم بين الأيتام والأغياب الثقات من الناس وإن لم يكونوا أولياء في الدين، وكذلك في الشهادات عَلَى الأموال والحقوق والبيوع ولو لم يكونوا ثقاتٍ، ولو كانوا من قومنا؛ فإ . ن الحاكم يجيز شهادتهم. فإن كان بين أخوين سكن فيه بيتان وحائط واحد، ولك . ل بيت من البيتين باب إِلَى الحائط، ومن الحائط باب إِلَى الطريق، وعند ك . ل رجل منهما زوجة، وكُ . ل واحد منهما يسكن بيتًا من البيتين؛ فعليهما أن يسترا رَا ألا يدخلا إ . لا ِ ظَار( 2) ويؤمرا بذلك؛ فإن لم يفعلا أُم ِ بينهما بجدار أو ح بإذن، فإن لم يفعلا شُ . دد عليهما في ذلك حَ . تى يدخلا بإذن أو يسترا بينهما. 1 ) في (ع) و(م): ومثلها. ) جاز ِ حَجَز بين شيئين فهو ح ٍ 2) الحِظَار: حائط الحَظيرة ي . تخَذُ من خَشَب أو قَصَب. وك . ل شيء ) ظار. والحَظَارُ: ما حالَ بَيْنَكَ وبين المَكانِ أنْ تَدْخُلَه. انظر: العين؛ المحيط في اللغة، ِ وح (حظر). UE`````à``c 196 الجزء العشرون وكذلك الس . كان الذين يسكنون بالأجر، إ . لا أن يكونوا في سفر مثل مَ . كة / وغيرها ولا يمكنهم إ . لا ذلك. / 100 وإذا قسم قوم مالًا أو أرضًا، وفيها شجرة ولم يشترطوا فيها شرطًا؛ فإِن.ه قسم ضعيف. وقال أبو عبد الله : الغبن الفاحش عندي في القسم للأموال إذ هو غبن العشر من القليل والكثير، وإذا كان في السهم غبن عشر قيمة ذلك | السهم | الذي وقع لصاحبه في القسم فأرى هذا الغبن ينقض القسم. وعلى الحاكم أن يحكم عَلَى الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك، وليس( 1) عليه أن يتول.ى القسم بينهم. وإذا كان شركاء في مال ولهم منازل ك . ل إنسان يعرف منزله، ولأحدهما باب من منزله إِلَى ذلك المال، وفي منزله نخلات ك . ن يشربن( 2) من قبل القسم يجري إليه . ن الماء في المال يوالي صاحب الباب المفتوح، فل . ما قسموا اشترطوا عِندَ القسم قبل إحالة السهم س . د الباب، فوقع ما فيه الباب لغير صاحب الباب، فطلب | صاحب الباب | س . ده، وقال صاحب الباب: نسقي النخلات وأن نجوز من الباب إِلَى النخلات، فقال: قد اشترطنا س . د الباب قبل القسم وأنت حاضر ولم ت . دع مدخلًا إِلَى منزلك؛ فالشرط ثابت والباب يس . د، ويتبع ماءه إِلَى المسيل الذي يدخل فيه( 3) الماء. قال أبو المؤثر : نعم، إذا لم يسبقه ماؤه إِلَى مال غيره، فإن سبقه ماؤه إِلَى مال غيره كان له الطريق. 1 ) في (م): - ليس. ) 2 ) في (م): يسوين. ) 3 ) في (ت): منه. ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 197 وقال ابن محبوب : إذا كان في قسم المال المشاع ضرر لم يقسم، وإن كان عَلَى صاحب الغل.ة ضرر لم يقسم، ولكن يتغارمون في العمارة. وقال: .« لَا ضَررَ ولَا إضرَار فيِ الإِسْلَام » : قال رسول الله ژ فإن كان الطالب للقسم عليه دين ولم ي . تفق [له] ماله إ . لا أن يقسم؛ فإِن.ه يقاسم. [.Yô.dG »a] :.°üa أَقرَعَ بينَ س . تة » 1). و ) « أَقرَعَ النب . ي ژ بَيْنَ نسَِائهِ » : وقال أحمد بن حنبل .(2) « استَهِم ا » : وقال ‰ للرجلين .« مَملوكين قال أبو زياد : يتكل.مون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من ´ ³ . : الصافات: 141 ) . وقال تعالى ) . i h g f . : كتابه آل عمران: 44 ) . وقال الشافع . ي : يجعل رقاعًا صغارًا ) . ¹ ¸ ¶ . ويكتب فِي ك . ل رقعة اسم ذي السهم حَ . تى يستوعب أسماءهم، ثُ . م يجعل في بنادق طين مستوية ثُ . م يستج . ف قليلًا، ثُ . م تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ويغ . طي عليها ثوبه، ثُ . م يدخل يده فيخرج بندقة، فينظر من صاحبها فيدفع إليه الجزء الذي أقرع عليه حَ . تى ينفد. لَو يَعلَم الناسُ مَا فيِ الندَاءِ وَال . ص . ف الأَ . ولِ » : وثبت أ . ن رسول الله ژ قال 101 / أي: اقترعوا. / ،(3) « لاستَهمُوا عَلَيْهِما . 1 ) رواه أحمد، عن عائشة بلفظه، ر 24334 ) 6. والبيهقي في سننه، ، 2) رواه ابن أبي شيبة، عن أم سلمة من حديث طويل بمعناه، ر 643 ) عن أبي هريرة بمعناه، ر 21772 . والبيهقي في معرفة السنن والآثار، عن ابن المس . يب .6 مرفوعًا، كتاب الدعوى، ر 179 3) رواه الربيع ، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل الصلاة = ) UE`````à``c 198 الجزء العشرون جاءت القرعة في وجوه سبعة أو ثمانية، وفي أخبار كثيرة: .« أَقرَعَ النب . ي ژ بَين نسَِائهِ » .« أَ . نه أَقرَع بين س . تة مَملُوكين » وروي .« استَهِمَا » : وقال ژ للرجلين مَثَلُ الْقَائمِ عَلَى حُدُود اللهِ وَالمداهنِ فيِهَا كَمَثَل قَوْم اسْتَهَمُوا » : ‰ وقال .(1) «... عَلَى سَفِينَةٍ لَو يَعلَم الناسُ مَا فيِ الندَاءِ وَال . ص . ف الأَ . ولِ لاستَهمُوا » : وثبت أَن.ه ‰ قال .« عَلَيْهِما وفي حديث الزبير : استعمل القرعة في أكفان الموتى. قال: لَ . ما انكشف المشركون عن أحد ، وقد أصيب من أصيب من المسلمين، وأ . ن صفي ة جاءت بثوبين لتك . فن فيهما حمزة، قال: فوجدنا إِلَى جنبه قتيلًا من الأنصار فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصار . ي ثوب؛ فوجدنا أحدَ الثوبين أوسع من الآخر فأقرعنا عليهما، ثُ . م ك . ف . نا ك . ل واحد منهما في الثوب الذي صار( 2) إليه. وفي حديث زيد( 3) بن أرقم : أ . ن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عل . يا يَختصمون إليه في ولد وقعوا عَلَى امرأة في طهر واحد، [فقال لاثْنَيْن 77 . والبخاري، نحوه، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، /1 ، وخشوعها، ر 292 .172/1 ، ر 615 1) رواه البخاري، عن النعمان بن بشير بلفظ قريب من حديث طويل، باب هل يقرع في القسمة ) والاستهام فيه، ر 2313 . والترمذي، مثله وزيادة، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد..، . ر 2099 .299/ وانظر هذه الروايات في: كتاب المغني لابن قدامة، 10 .« طار » :( 2 ) في (ت ) 3 ) في (ع) و(م): زبير. ) = باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 199 نْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لهَِذَا، فَغَلَيَا، ثُ . م قال لاثْنَيْن:ِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لهَِذَا فَغَلَيَا، ثُ . م ِ م قال لاثْنَيْن:ِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لهَِذَا فَغَلَيَا]، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، وإن.ي مقرع بينكم، فمن قُرِع منكم فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فضَحِكَ رَسولُ اللهِ ژ حَ . تى بدَت أَضرَاسُه » ؛ فأقرع بينهم فجعله لمِن قُرع .(2)« أو( 1) نَواجِذُه [..°ù.dG »a ...àîe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe وإذا كان في أرض شجر مثل: ليمو وأترج وسدر، فاقتسمها قوم؛ فالشجر يكون | بينهم | شركة حَ . تى يشترطوا في القسمة أَن.ها لمن وقعت في سهمه. وإذا كانت بئر بينهم يَرِدُونَها كلّهم، فوقعت في سهم واحد ولم يستثنوها في القسم ولا ق . وموها؛ فالقسم منتقض. أبو عبد الله : وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر، وغِمَاؤُه( 3) واحد، ومجرى مائه . ما يلي المغرب( 4)، فقسموه عَلَى ثلاثة، فوقع الغربي لواحد فأراد ِ والميزاب م هدمه، فكره عليه الآخران، وقالا: مجرى مائنا بحاله ولا تهدم بيتك؛ فلا يحال بينه وبين ح . صته يفعل فيها رأيه، إ . لا أن يكون شرطا عليه عِندَ القسم أن المجرى لهما عليه بحاله فلهما شرطهما عليه، والله أعلم. 1 ) في (ع): و. ) 2) رواه أبو داود في سننه، عن زيد بن أرقم بلفظ قريب، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في ) 281 . والزيادة من نفس الكتاب، والله أعلم. /2 ، الولد، ر 2269 3) الغُ . ما والغَمَى والغِماءُ: جمع غِمَاء وأَغْمِية وأَغْماءٌ، وهو: سَقْفُ البيتِ، وقيل: هو القَصَب ) وما فَوقَ ال . سقْفِ من ال . ترابِ وما أَشْبَهه. وغَمَا البَيْتَ يَغْمُوهُ إذا غَط.اهُ بالطين والخَشَبِ. والغَمَى من كُلّ شيء أعلاه. انظر: اللسان؛ والمعجم الوسيط، (غما). 4 ) في (ت): الغرب. ) UE`````à``c 200 الجزء العشرون فإن لم يشترطا عليه المجرى، وكان إذا هدم ح . صته من هذا المنزل فسد عليهما منزلهما وسقط ماؤه فأفسد عليهما، ولم يكن لهما مجرى يصلح لهما؛ فإ . ن هذا القسم ينتقض، ويرجعون يقسمون قسمًا آخر ويشترطون بينهم المجرى. وعن( 1) ابن محبوب : ومن فاسل رجلاً أرضًا له، ففسل الفاسل ونشأ فيها فسل من غير الفسل، فاختلفا( 2) فيه؛ قال: يقسم النخل والنواشئ( 3) جميعًا؛ فك . ل من دخل إليه شيء منها فهو له، وأ . ما النقص الذي لم / 102 / يفسل؛ فلا شيء لفاسل فيه إ . لا ما فسل. ومن هلك وخل.ف مالًا، وللمال ع . مال يعملون فيه، فطلب الع . مال عملهم فكره الورثة أن يعطوهم، وهم يعلمون( 4) أ . ن المال له ع . مال أو لا يعلمون؟ فالذي عرفنا من رأي أصحابنا أَن.ه إذا ص . ح للعامل عمله في مال الهالك لم يكن للورثة خيار( 5)، وكان له عمله( 6) وعليه تمام العمل الذي دخل فيه حَ . تى يكمله، ثُ . م الورثة حينئذ أولى بمالهم. فإن كان العامل للمال زوجًا لصاحبة المال؛ فقد قيل: إ . ن موسى بن أبي جابر لم ير للزوج في مال زوجته إذا هلكت عملًا، وخالفه أبو عبيدة ، ثُ . م رجع أبو عبيدة إِلَى رأي موسى بن أبي( 7) جابر في ذلك، إ . لا أن يص . ح أَن.ها جعلت له فيه شيئًا مفروضًا. 1 ) في (م): وقال. ) 2 ) في (ت): فأحياها. ) 3 ) النواشئ في المصطلح العُماني، جمع نشو، وهي: ما نبت تلقائيًا من غير قصد، ولا تنسب ) إلى فصيلة من فصائل النخل ما لم تثمر، ولا يجوز بيعها ما لم يعرف نوعها. .« يعلمون » : وفوقها « يعملون » :( 4 ) في (م ) 5 ) في (ع): غيار. ) .« للورثة في ذَلكِ عناء » :( 6 ) في (م ) .« أبي » - :( 7) في (ت) و(م ) باب آخر أيضًا 15 : في شركة الأموال والأراضين والبناء والقرعة والقسمة لذلك 201 أزهر بن مُح . مد : فإذا أعطت امرأة رجلًا أرضًا لها يفسلها لها بالْخُمُسَيْن، ثُ . م ماتت المرأة، وكان الشرط للفاسل أن له خُمُسَيْ الفسل والزرع، فمات شيء من الصرم، واختلفوا عِندَ القسم في أرض ما حيي من الصرم وما مات؛ فالفسالة إذا كانت عَلَى شيء معروف غير مجهول فهي ثابتة، وإذا بلغ الفسل إِلَى الح . د الذي كان عليه الشرط وجب له الأرض، وإذا مات الفسل قبل ذلك الح . د لم يكن له أرض؛ لأن.ه لم يكن استوجب( 1) شرطه، فينظر ما حيي من الفسل وما مات منه، ويقاس عَلَى هذا، والله أعلم. وما مات من الفسل بعد ما صار إِلَى الشرط الذي بينهما فقد صار له أرض ذلك، وما مات قبل بلوغ الشرط فلا أرض له، ويكون القسم عَلَى هذا. وإذا لم يكن شرط في الفسالة معروف؛ فإن.ما للفاسل عناؤه مثل ما يراه العدول. وإذا لم يكن بينهما شرط في الأرض، وكان أصل الفسالة صحيحًا، واستوجب الفاسل فسالته؛ فإ . ن له ح . صته من الفسل وأرض الفسل. وك . ل شيء لم يفسله فلا ح . ق له فيه، وما يقاس( 2) فله أرضه. وما مات قبل القسم فلا ح . ق له في أرضه، إ . لا أن يكون قد استوجب ح . صته من الفسالة فلم تقسم له ح . صته حَ . تى مات شيء من الفسل وقد استوجبه؛ فعندي أ . ن له أرضَ ما مات؛ لأن.ه كان قد استوجبه فلم يعطوه حَ . تى مات، والله أعلم. .« لم يستوجب » :( 1 ) في (ت ) والله أعلم. ،« يفسل » : 2 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 202 الجزء العشرون ,..°ù.dG »a ..¶dG AEYOu G »a] :.°üa [.«bôdGh UE«.dGh .Gƒ«ëdG ..°ùb »ah قال الط . حاو . ي: من ا . دعى الظلم من أهل القسمة أو حيفًا بعد وقوع القسمة، وأنكر ذلك أصحابه؛ سئل عَلَى ذلك بالبَ . ينَة؛ لأن.ه ي . دعي فساد العقد، ودخولهما فيه اعتراف منهما بص . حته؛ فلا يُص . دق وإن أقام بَ . ينَة عَلَى ذلك؛ لأن.ه | قيل بأن.ه|( 1) ا . دعى فساد العقد وثبتت البَ . ينَة؛ فوجب أن تقبل. والغنم والإبل والبقر والدوا . ب / 103 / والثياب والحنطة والشعير تقسم دة، ولا يقسم بعضها في بعض؛ لأَ . ن هذه الأجناس مختلفة، وقسمة ِ عَلَى ح الأجناس المختلفة بعضها في بعض لا يص . ح؛ لأن.ها تكون في معنى البيع. وأ . ما الرقيق؛ فإ . ن أبا حنيفة كان لا يقسمهم. وقال أبو يوسف ومُح . مد : يقسم الرقيق كما يقسم سواهم. وقال الشافعي : إن.ه يجوز؛ فالدليل عليه: أ . ن القسمة إن.ما هي موضوعة لتعديل الأنصباء وتمييز الحقوق، وهذا لا يحصل في بني آدم ؛ لأن.هم يختلفون أكثر من اختلاف الأجناس، ويتباينون ويتفاضلون، وإذا كان كذا تعذر فيهم التساوي، ولم يوجد فيهم معنى القسمة فلا يجوز. وقالوا: المهاباة جائزة، ويجبر عليها القاضي، وأظ . ن الشافع ي لا يجيزها. وفي قول أصحابنا: إن العبد يستخدم بالحصص. وفي قول بعضهم: إن.هم يباعون ويجبر الشركاء عَلَى بيعهم إذا طلب أحد الشركاء ذلك. وقال أبو عبد الله : يتحاصصون الخدمة إ . لا أن يكونوا في قرى متف . رقة، فليس ذلك عَلَى العبد، وإن طلب العبد البيع فإِن.ه يباع. .« ذلك قيل لأنه » :( 1 ) في (ع ) 203 Uq Gh.dG çG.MCG »a 16 UE`H ومن رسالة أبي بكر إِلَى عمر رحمهما الله : وكتبت إل . ي تسألني عن فساد الدوا . ب من أموال الناس؛ قال: سألت حذيفة : هل حفظت عن نب . ي الله ژ في فساد الدوا . ب؟ فقال: سمعت حين انفلتت( 1) ناقة أبي الوق.اص فأفسدت .(2)« أَن يَغرمَِ لَه مَا أَفسَدَت، ولَا يَعرضَِ للبهيمَةِ فإِ . نها بَهِيمَة » عَلَى عبد الرحم.ن [.E.°†dG ç.M .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن أخذ داب.ة من ورزه( 3) فربطها، فماتت في رباطه؛ فعليه الغرم. وفي الأثر: أ . ن الدوا . ب إذا نطحت بعضها بعضًا فلا غُرْمَ عَلَى أهلها، وإذا ( كان الجمل إذا هاج أكل الجمال ضمن رب.ه. وكان حمار لحازم بن مدبر ( 4 أكله حمار بإزكي ، فرفع إِلَى أبي عل . ي ، فدعاه بشاهدين أَن.ه | قد | كان يأكل الحمير، فلم يجد بَ . ينَة فلم يعطه شيئًا. 1 ) في (ع) و(م): انقلبت. ) 2 ) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) 3 ) كذا في (ت) و(م)، وهي كلمة عُمانِ . ية، تجمع على: وروز وورَازَات، ويقصد بها: زروع ) الحبوب التي لا يقتات بها كالح . مص والعدس واللوبيا وغيرها، كما سيأتي مفهوم ذلك في المسألة الآتية، والله أعلم. ولم نجد من ذكره ،« خازم بن مدثر » :( وفي (م .« حازم بن مدثر » :( 4) كذا في (ت)، وفي (ع ) أو ترجم له. UE`````à``c 204 الجزء العشرون وإذا انطلقت الداب.ة من الرجل فأكلت؛ فلا ضمان عليه فيما أصابت إذا غلبته، إ . لا أن تكون قد عوّدت تأكل فلا يبرزها، فإن أبرزها فأكلت رجلًا وقد عودت تأكل فعليه القود. [Uu Gh.dG .cCG .e .ô¨j Ee »a] :.dCE°ùe جاء الأثر: | أَ . ن | عَلَى أصحاب الوروز حفظ وروزهم بالنهار، وعلَى أصحاب الدوا . ب حفظ دواب.هم بالليل. وقيل: غير هذا، إ . ن الداب.ة إذا أفسدت بالليل والنهار؛ فعلى أصحابها غُرْم ما أفسدت. وإذا أكلت الداب.ة الحرث غرم أهلها، وكذلك الطعام، وإن أكلت غير الطعام فلا غرم عَلَى / 104 / أهلها. وليس عَلَى أهل الكلاب غُرْم إذا أكلت الحرث، وعليهم الغرم إذا أكلت الطعام. فإذا أكلت البقرة ثيابًا فلا غرم عَلَى رب.ها، قال ذلك مُح . مد بن محبوب . وقال غيره: إذا علم مولاها أَن.ها تأكل الثياب، ثُ . م أرسلها عَلَى الناس؛ فهو حقيق أن يغرم. فإن لم يعلم ذلك منها فلا غرم عليه. وكذلك سائر الدوا . ب. قال أبو مالك : فإذا أكلت ما ليس من أكلها فلا ضمان عَلَى صاحبها. وما أض . ر الدجاجُ في الزرع بوطئه . ن أو بقطعه . ن إي.اه؛ فإِن.ه يؤمر صاحبه . ن بربطه . ن ويتق . دم عليه في حبسه . ن عن مضا . ر الناس، فإن فعل وإ . لا ضمن. وأ . ما الكلاب فليس الزراعة من أكلها، وعلَى صاحبها منعها من مضا . ر الناس ويأخذه الحاكم بذلك. باب 16 : في أحداث الدوابّ 205 ( ومن لزمه غرم ما أكلت داب.ته فإن.ما يغرم ثمن الشجر يوم أكل بقيمة( 1 العدول، وليس يلزمه ثَمرة مثله. E.côJ hCG ¢SE.dG ´hQR .e Uu Gh.dG êGôNEG »a] :.dCE°ùe [.dP »a .E.°†dGh ومن رأى داب.ة في زرع قوم أو في ما يض . رهم؛ فالذي يؤمر به أن يخرجها من المض . رة، فإن تركها لم نقل: إن.ه آثم في ذلك؛ هكذا | وجدت | عن الحواري . وقال أبو مُح . مد : إ . ن عليه إخراجها من الزرع الذي لغيره، فإن لم يفعل فعليه الضمان إذا كان يقدر عَلَى إخراجها، ولا عذر له في ذلك. ومن م .ّ ر عَلَى داب.ة تأكل الزرع فعليه إخراجها. فإن م . رت تجري في الزرع؛ فعليه أن يدخل عَلَى أثرها حَ . تى يخرجها، فإن كسرته بِجريها وكذلك . ما تض . ر إذا تركها | فيه| ؛ فلا ضمان ِ إن كسر هو الزرع وكان ما يكسره أق . ل م عليه لأَ . ن ضررها أكثر، إذا أخرجها من الزرع؛ فلا شيء عليه، ولكن عليه في ما يكسره إذا جرت من سياقه الضمان. [çôëdG »a â©bh GPEG E.£HQh Uu Gh.dG Uô°V »a] :.dCE°ùe ومن كان له حرث بين( 2) منازل قوم، ولا جدار عَلَى الحرث وعليه حظار لا يمنع الدوا . ب فدخلت؛ فإِن.ه يؤمر أن يحظر عَلَى أرضه. وأ . ما الزراعة عَلَى أبواب الناس فعلى أصحاب الدوا . ب حفظ دواب.هم عن 1 ) في (م): يقومه. ) 2) في (م): من. ) UE`````à``c 206 الجزء العشرون الزراعة، ويؤمر أصحاب الزراعة بحفظ زرعهم؛ فإذا وقعت داب.ة في حرث فأفسدته فأخذ الغرم جائز عَلَى قدر الحيد إن كان الزرع لم يدرك. فإن كان قد أدرك نظر العدول في ذلك فأصلحوا بينهم فإن هذا شيء لا يدرى ما غرمه، فما قال العدول | عليه | من شيء مضوا عليه. قال أبو الحسن : وإن أكلت الدوا . ب ثمرًا قد أدرك فلصاحبه مثله إن عرف المثل، وإن لم يعرف فقيمته. وإن كان الزرع صغيرًا فقيمة ذلك يوم الحدث. ومن ربط / 105 / الداب.ة إذا وقعت عليه وحبسها عن رب.ها لم يجز له، وإن تلفت ضمنها، وإن أكلت حرثه فرماها أو قتلها أو كسرها ضمن ك . ل واحد لصاحبه ما أحدث، هذا ما أحدثت داب.ته، وهذا ما أحدث فيها من قتلها. وإن تع . مد فذبحها لم يؤكل لَحمها؛ لأن.ها ميتة، ويضمنها في حال رباطها. وكذلك ك . ل من منع إنسانًا من ملكه التص . رف فيه بغير ح . ق ضمن ما أتلف منه، وله ضربها في حال الأكل إن امتنعت من الخروج، فإن تلفت في الضرب فلا ضمان، فإن ضربها بعد الخروج ولم يمتنع ضمن ذلك، وعليه أن يتح . رى قيمة ضربه لها لصاحبها. وإذا انطلق من صاحب الدوا . ب داب.ة في الليل وأصبح الناس متأ . ذين منها، وتُرى آثار الدوا . ب في الزراعة ويرى داب.ته مؤاخذة وعلَى خرطومها أثر الخضرة؛ فلا يلزمه ضمان بذلك إ . لا ما ص . ح. وكذلك إن ص . ح له أَن.ها أكلت من الزرع نهارًا؛ ففيه اختلاف، وبعض ألزمه الضمان. ومن كان له دجاج يكسر زرع الناس تق . دم عليه، فإن أطلقه بعد ذلك لزمه الضمان. باب 16 : في أحداث الدوابّ 207 [...£.dG Uu Gh.dG ç.M »a] :.dCE°ùe وإذا كان قرية في جانبها بعيد عن القرية كلأ، وللناس عادة قديمة بإطلاق دواب.هم فيه، ورُب.مَا أض . رت عَلَى الناس؛ فعلى أصحاب الدوا . ب حفظ دواب.هم بالليل عن زرع الناس إذا كانت تصل إليه وتضر فيه، وليس ذلك لهم بح . جة في القرب والبعد؛ لأَ . ن ال . س . نة منعت من الإطلاق في الليل حيث تقع المض . رة. ومن كانت له داب.ة مطلقة في الليل والنهار، فجاء رجل يقول: إن.ها تض . ر عليه؛ فلا يلزمه في الحكم شيء إ . لا ما ص . ح. فإن أكلت في الليل وص . ح لزمه، وفي النهار اختلاف. ومن أطلق دواب.ه في النخيل في القيظ، وكان في المباح؛ فلا شيء عليه. [E.°†©H ..n Yn Uu Gh.dG ¢†©H ….u ©J »a] :.dCE°ùe وإذا قتلت( 1) الإبلُ الإبلَ في المرعى، والخيلُ الخيلَ؛ فلا شيء عَلَى أربابها. ومن كان له ثور ولآخر بقرة، فتقدم صاحب البقرة عَلَى صاحب الثور أ . لا يدعه يطلعها، فطلعها وكسرها؛ فإن.ما سمعنا في الثور النطوح والحمار العقور إذا قدم عليه فيهما، ولم نسمع في هذا شيء. وأ . ما اله . ر والحمار والدجاج؛ قال بعض: إ . ن أصحاب اله . ر يضمنون . رهم، والله أعلم. ِ ما أكل ه ومن شكى إليه مض . رة دواب.ه أو علم هو بذلك فينبغي أن يمسكها عن الناس، وإن لم يعلم أَن.ها تض . ر ولا شكاها أحد فلا بأس. 1) في (ت): افتلتت. ) UE`````à``c 208 الجزء العشرون ومن وجد داب.ة تأكل زرعه، / 106 / فأزعجها منه فماتت فيه؛ فلا ضمان عليه. وإن ات.بعها يطردها في أموال الناس فهلكت ضمنها. [..u °ùà.dG .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن قاد بعيرًا له فحلًا، حَ . تى أرسله عَلَى فحل قوم في إبلهم فعقره؛ فهو ضامن له، ويأخذ المعقور ويعطيهم قيمته. وإذا كسر بعير قرب قوم يزرعون بئرًا، منهم أجير وعبيد، فشهد حُ . ران منهم عَلَى أحد العبيد بكسره؛ فإذا لم يكونا عدلين؛ فلا شيء عليهم، وليس بمنزلة القسامة، واليمين عليهم ما فعلوا. ومن عور عين داب.ة رجل قالوا: عليه ربع الثمن. وقاتل كلب الصيد وكلب الراعي وغير ذلك، آذى أو لم يؤذ؛ عليه الغُرْم والإثم والحبس. فإن ض . رت أحدًا من الناس أخذ أهله . ن بكفايته . ن، ويتق . دم عَلَى صاحب الكلب العقور، ويقال له: ك . ل ما أحدث( 1) كلابك فأنت له ضامن. فإن عقرن أحدًا بعد التقدمة ضمن ذلك من داب.ة أو غيرها. [EgOôWh Uu Gh.dG çG.MCG .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن أخبره واحد أ . ن داب.ته أكلت زراعة لأحد فص . دقه ضمن، وإن لم يصدقه لم يضمن. ويؤمر بالاحتياط وبإخراج الدوا . ب من أموال الناس من خوف معاينتها لمِض . رتها فيضمن. ومن رأى داب.ة في زرعه؛ فله طردها ولا يحبسها عن رب.ها، وعليه حفظ زرعه. 1 ) في (ع) و(م): أخذت. ) باب 16 : في أحداث الدوابّ 209 فإن قال قائل: من أين وجب عليه | هذا | ، وما أنكرت أن.ك بهذا القول تكون حاكمًا عليه بحفظ داب.ة غيره؟ قيل له: الذي يجب عليه حفظ ماله لا حفظ الداب.ة، فإذا حفظ ماله لم يكن حافظًا لداب.ة غيره. ومن طرد داب.ة من زرعه ولم يتع . د بها، فتلفت من طرده؛ فلا ضمان عليه، إ . لا أن يتعدى بها. وكذلك لو أمر عبده بطردها ولم يعلم أَن.ه تع . دى بها، فتلفت؛ فلا ضمان عليه. [ô.©dEH .ahô©.dG .Hs G.dG ¬K.ëJo Ee »a] :.dCE°ùe ومن كان له حمار معروف بعقر الدوا . ب، فأطلقه في موضع فيه دوا . ب فعقر فيهن؛ فعليه الضمان، وإن لم يتق . دم عليه في ذلك. فإن أنكر لم يعرف بذلك حَ . تى الآن، فشهدت البَ . ينَة أَن.هم كانوا يعرفونه بذلك؛ فعليه الضمان. وكذلك الثور والجمل إذا ك . ن معروفاتٍ بذلك أو شهدت البَ . ينَة أَن.هن ك . ن معروفاتٍ بذلك. [êEL.s dG ¢ù.M »a] :.dCE°ùe وإذا قدم عَلَى صاحب الدجاج فلم يحبسه . ن؛ ضمن. وإذا شكى الدجاج أحد وحبسه . ن عنه أي.امًا؛ فلا يطلقه . ن حَ . تى يصرم الناس زراعته . ن وتنقضي. [¬eE©W hCG .E°ùfEG ´QR .e Ut Gh.s dG ¬.cCEJ Ee »a] :.dCE°ùe اختلف / 107 / أصحابنا في ما تناهى إلينا عنهم في الداب.ة تأكل وِرْزَ( 1) إنسان أو طعامه في الليل أو في النهار، في حال الإرسال والإطلاق، 443 )، وهي كلمة عُمانِيّة تَعني / 1) كذا في النسخ، وفي أغلب نسخ جامع ابن بركة ( 2 ) مزروعات البقوليات التي لا يُقتات بِها، وتُعرف اليوم عند العُمان . يين بالورَِاز، ويقال في المثل = UE`````à``c 210 الجزء العشرون والش . د والاستيثاق؛ فقال بعضهم: يضمن رب.ها أكلها، وما أتلفت عَلَى صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال رعي أو ش . د. وقال بعضهم: لا يضمن فعل النهار [في رعي أو شدّ. وقال بعضهم: لا يضمن فعل النهار]( 1) | منها | عَلَى ك . ل حال، وعلَى صاحب الورز والطعام حفظ ماله في النهار، وعلَى صاحب( 2) الداب.ة حفظ داب.ته وش . دها عن الناس في الليل؛ لأن.هم يشتغلون عن حفظ أموالهم براحة الليل | والنوم | ، وما يحجبهم من ظلمة الليل. وقال بعضهم: إذا أطلقها رب.ها في النهار في موضع الرعي والفلاة، فرجعت في النهار فأكلت؛ فلا شيء عَلَى رب.ها. وإن أطلقها [رب.ها] في العمار والقرية وقرب المزارع ضمن ما أكلت في النهار والليل. واختلفوا في أكلها بالليل إذا انطلقت من رباطها؛ فقال بعضهم: لا ضمان عَلَى صاحبها إذا لم يتع . مد ولم يف . رط. وض . منه آخرون. وات.فقوا في عقرها ونطحها وإتلاف نفس أو مال بفعلها في حماية رب.ها في منزله( 3) وحصنه؛ أَن.ه لا ضمان عليه في شيء من ذلك، إ . لا أن يكون أذن لل . داخل أو أسكنه في منزله( 4) وكتمه ما جرى من عادتها، فيكون عِندَ ذلك ضامنًا لجنايتها إذا كانت معروفة بذلك؛ لأن.ه كالدال عَلَى المجني عليه والآمر به، ومن غ . ر غيره في أمر كان فيه تلف نفسه أو ماله ضمن. أي: ح . صن أرضك المزورعة موسِم . يا بزراعة العدَس في « حَ . صن بَرَازَك بورَِازَك » : العُماني حَوافها ح . تى تعصمها من دخول الدواب الخاربة الآكلة من زروع الناس؛ لأ . ن العدس يَقتلها. .443/ 1 ) هذا التقويم وغيره في المسألة من: جامع ابن بركة، 2 ) .« الورز والطعام حفظ ماله في النهار، وعلَى صاحب » - :( 2 ) في (ت) و(م ) .443/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« ومنزله » : 3 ) في النسخ ) 4 ) في (ت): ماله. ) = باب 16 : في أحداث الدوابّ 211 فإن أدخله عَلَى داب.ته أو سبعه، وهما لا يعرفان بأكل ولا عقر، ثُ . م حدث منهما في الداخل عليهما عقر أو نطح؛ أَن.ه لا ضمان عَلَى من أدخله عليهما من مالك( 1) أو غيره، والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل. وعن مُح . مد بن محبوب : في( 2) الداب.ة المعروفة بالعقر أَن.ها إذا انطلقت من وثاق رب.ها، فما أتلفت وعقرت؛ فلا ضمان | على رب.ها | إذا كان قد أوثقها بما يوثق به مثلها. ومن استعار داب.ة فوقعت في حرث قوم؛ فالضمان عَلَى المستعير دون صاحب الداب.ة. وكذلك إن طلب صاحب الداب.ة إِلَى أحد أن يسوقها له، فوقعت الداب.ة في حرث قوم؛ فالضمان عَلَى السائق لأ . ن ذلك من فعله. ومن أطلق داب.ته في المرعى حيث ترعى الدوا . ب، فرجعت الداب.ة حَ . تى وقعت في زراعة قوم؛ فلا ضمان( 3) عَلَى صاحبها( 4). ومنهم من قال: عليه الضمان. [QGôbE’G hCG ..jE©.dG hGC ..n «u .n dEH Uu Gh.dG ç.M .ës °Up »a] :.dCE°ùe وإذا لم يص . ح حدث الدوا . ب ببَ . ينَة عدل ولا معاينة ولا إقرار من أربابها؛ فلَيس عَلَى أصحابها( 5) عقوبة تهمة الدوا . ب إ . لا ما ص . ح، وليس عَلَى الدوا . ب حبس ولا عقاب. .444/ 1 ) في النسخ: من مال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 2 ) في (ت): و. ) 3 ) في (ت): فالضمان. ) 4 ) في (ت): ربها. ) .« أصحاب الدواب » :( 5 ) في (ت ) UE`````à``c 212 الجزء العشرون وإذا ص . ح معه أَن.ها / 108 / داب.ة فلان بعدلين؛ فمتى وجده انتصف منه. ولا يَحِ . ل لصاحب الزرع أن يأخذ غرمًا عن داب.ة إ . لا أن يكون قد رآها أكلت زرعه. وإن رأى داب.ة في زرعه فأراد أخذها فلم يقدر عليها، فات.هم داب.ة لأحد؛ فلَيس عَلَى الدوا . ب تهمة. فإن طلب يمين صاحب الداب.ة حلف ما يعلم أ . ن داب.ته أفسدت عليه، وإن ردّ اليمين إِلَى صاحب الزرع حلف لقد أفسدت هذه الداب.ة عل . ي زرعي | وحبس له. وإن قال: إن.ي أحلف أن داب.ة هذا أفسدت عل . ي زرعي | من غير أن يطلب صاحب الداب.ة إليه اليمين؛ فليس له ذلك، وإن.ما اليمين عَلَى صاحب الداب.ة، إ . لا أن ير . دها إِلَى صاحب الزرع. وقيل: يحبس في سبب الفساد خادم صاحب الداب.ة لأَن.ه يضيع الدوا . ب. وتحبس المرأة في بيتها ويتعاهد منها لوقت صلاتها وطعامها. ويحبس ق . يم اليتيم أو غلامه بفساد دواب.ه. وإن كان اليتيم مراهقًا حبس في غير السجن من مسجد أو طريق، وأخذ به وليه ويقال له: إن شئت ك . ف داب.تك وإ . لا حبسناك. وقيل عن الو . ضاح بن عقبة أَن.ه قال: ينادى في الناس ويق . دم عليهم( 1) أن يحفظوا دواب.هم، ثُ . م من بعد( 2) ذلك يحكم بينهم فيها. وإن.ما يلزم أصحاب الدوا . ب ما أفسدت إذا ص . ح بشاهدي عدل. وإذا رفع أحد إِلَى الحاكم داب.ة فلا يقبلها منه، ولا يأمر بقبضها، ولكن يأمره أن يدعو صاحبها إليه ثُ . م يحكم بينهما ولا يعطيهما راعيًا. وإذا ص . ح مع الحاكم أَن.ها داب.ة فلان، وكان غائبًا؛ فإِن.ه متى وجده أخذ له بح . قه. .« في حفظ خ » + :( 1 ) في (م ) .« ويقدم عليهم في حفظ دوابهم ثم بعد » :( 2 ) في (ع ) باب 16 : في أحداث الدوابّ 213 وقد كان في زمان عبد الملك بن حميد والمه . نا بن جيفر يول.ي عَلَى الدوابّ واليا يتول.ى الإنصاف بينهم، ويصير إليه الناس في ذلك، ويعطى من عِندَ الإمام فِي ك . ل شهر خمسة دراهم. وأ . ما إقامة ذلك وتكليف الناس جعلًا؛ فلم( 1) نعرفه من قول المسلمين، ولم نعلم أحدًا من الفقهاء قال ذلك ولا رضي به؛ إ . لا أن.ي رأيت في بعض الكتب رواية عن بعض الولاة عن عل . ي بن عزرة : أ . ن الغنم يرعاها الولاة، ولم أسمع ذلك عن أحد. ولا تقبل دعوى أحد بحدث داب.ة إ . لا ببَ . ينَة. وقيل: إ . ن موسى بن عل . ي: دعا رجلًا ببَ . ينَة عَلَى حمار قتل | حمارًا | أو عقر حمارًا له، فدعا صاحب المقتول أو المعقور بالبَ . ينَة أن الحمار الذي أكل حماره أو عقره كان يقتل الحمير أو يعقرها من قبل. ومن وجد داب.ة رجل في زرعه فأدخلها منزله، فماتت في حبله؛ فهي / لازمة له، وعلَى صاحب الداب.ة غُرْم ما أفسدت داب.ته في زرع الرجل / 109 إذا ص . ح ذلك ببَ . ينَة أو ص . دقه. وإن قال رجل أو رجلان أو امرأة: إن.ا رأينا دوا . ب ولا نعرف لمِن هي، أو قالوا: إذا حضرت عرفناها ولا يعرفون لمن هي؛ فإ . ن صاحبها متى عرف أخذ بها، وإن لم يعرفوها إذا حضرت ولا لمِن هي فتلك تهمة، ولا يلزمهم حبس، وبينهم الأيمان يحلفون ما يعلمون أن دواب.هم أفسدت حرثًا لهذا. وكذلك إن قالوا: باتت عندنا ولم تصبح في رباطها ولا في موضعها؛ فَإن.ما( 2) عليهم الأيمان ما يعلمون أَن.ها أفسدت، فإن ر . دوا الأيمان إِلَى أصحاب الحروث حلفوا أ . ن دواب.هم [هي] التي أفسدت علينا. 1 ) في (ت): فلا. ) 2 ) في (ت): فإن. ) UE`````à``c 214 الجزء العشرون فإن قالوا: نحن لا نعرف أَن.ها دواب.هم، ولكن نحلف أن هذه الدوا . ب الواقعة هي التي أفسدت علينا، ثُ . م ص . ح أن تلك الدوا . ب دواب.هم أو أق . روا .( أَن.ها لهم؛ أخذوا بما أفسدت( 1 وقال مُح . مد بن المس . بح( 2) : الأثر القائم أن.ه ما أفسدت الدوا . ب ليلاً كان g. : عَلَى أهل الماشية؛ لأَ . ن النفش إن.ما هو في الليل؛ لقول الله 8 الأنبياء: 78 ) ، قالوا: ) .q p o n m l k j i h .( كان ليلًا، وقد ذكرتُ ق . صة داود وسليمان 6 في باب القضاء( 3 قال: قالوا أفسدت ناقةُ البراء بن عَازب الأنصاري عَلَى أهل المدينة في علَى أهل الحِراثَات حِفظ » : حائط لهم، فرفع ذلك إِلَى النب . ي ژ وقال .(4) «ِ حِراثَاتهِم بالنهارِ، وعلَى أَهل المواشي حِفظ ما أَفسدَت بالليل | ففي الأثر: أ . ن الغرامة عَلَى أهل المواشي ما أفسدَت بالليل | . وأخبرني هاشم بن الجهم : أ . ن رجلًا من سعَال ( 5) وجد جملاً في حرث له، فأخذه فلم يعرف له رب.ا، فذهب | به | إِلَى العلاء بن أبي حذيفة( 6)، فقال .« أخذوا بها إذا أفسدت » :( 1 ) في (ت ) .« بن مسبح » :( 2 ) في (ع ) كتاب الدوا . ب » من «... الباب 12 : في الدوا . ب وما يجوز منه . ن وفيه . ن من فعل » : 3) انظر ) . في الجزء السادس عشر، ص 179 « ومضا . رها كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ » : 4 ) رواه أبو داود، عن البراء بن عازب بلفظ ) فْظَ الْمَاشِيَةِ ِ فْظَ الْحَوَائِطِ بِال . نهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَ . ن ح ِ فَكُل.مَ رَسُولُ اللهِ ژ فِيهَا فَقَضَى أَ . ن ح . ر 3572 ،« بِالل.يْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَ . ن عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِالل.يْلِ 5 ) سعَال: ضاحية من ضواحي نزوى بالمنطقة الداخلية من عُمان، قريبة من سوقها وجامعها، ) ولا تزال بهذا الاسم إلَى اليوم، وفيها مسجد يعرف باسمها. 6 ) العلاء بن أبي حذيفة: من علماء القرن الثالث الهجري بنزوى. سبق تخريجه في الجزء ) الثامن من كتاب الجنائز. باب 16 : في أحداث الدوابّ 215 له العلاء: اذهب به حَ . تى تخرجه من حيث جاء من زرعك في البرية ثُ . م اتركه؛ لأَ . ن الرجل طلب الخلاص منه. ظار عليه ِ وإذا قال صاحب الداب.ة: إ . ن زرع هذا الرجل بين منازلنا لا ح ولا جدار | عليه| ؛ طلبنا منه شاهدين عدلين عَلَى ذلك، فإن أحضرهما لم يحبس له عَلَى فساد زرعه إ . لا ما أفسدت عليه ليلًا. ظارًا لا يمنع فرار( 1) الشاة ِ فإن شهد شاهدان أ . ن عَلَى حرثه جدارًا أو ح ولا شكالها( 2) عن خطوها الجدار، ولا عن دخولها الحظار؛ لم أحبسه له. وإن لم يحضره بهذا ولا بهذا كانت العقوبة أولى به. وإن علم الوالي أ . ن أحدًا أخذ داب.ة لأحد من غير فساد | عليه | ، وا . دعى أَن.ها أفسدت عليه؛ عاقبه. وإن / 110 / ا . دعى أَن.ها أفسدت | عليه | دعي بسبب؛ فإن لم يُحضر سببًا( 3) عَلَى دعواه عوقب. فإن قال: وجدتها تأكل زرعي، فعدوت عليها فعدَت حَ . تى أخذتها؛ فقد أق . ر أَن.ه أخذها من غير زرعه، فإن تب . ين أ . ن زرعه مأكول عذر ولم يعاقب. وإن كان أكل الداب.ة في زرع يعود | بعد | الأكل إِلَى حاله كان أهون للعقوبة. وإن كان أكلها في ما لا يرجع كان أش . د عقوبة( 4). وإن كان أفسد م . رة بعد م . رة وتق . دم عليه تقدمة بعد تقدمة؛ عوقب عَلَى قدر تماديه في أمر الولاة. وما أفسدت الدوا . ب بوطئها كان بمنزلة أكلها، وما أكلت من الثمار لزم أصحابها غُرْم مثل ذلك، وما كان من البقول والقتوت التي ترجع 1 ) في (ع): قرو. وفي (م): قرد. ) .« ولا شكال لها » :( 2 ) في (ت ) 3) في (ت): شيئًا. وفي (م): بسبب. ) 4 ) في (ت) و(م): العقوبة. ) UE`````à``c 216 الجزء العشرون فقيمتها قيمة علف، وما كان من الفجل الذي إذا قلع لم يرجع قُ . وم عَلَى قدر بيعه. فإن طلب صاحب الداب.ة أن يعطي الغرم ولا يلزمه عقوبة؛ فذلك إِلَى صاحب الزرع؛ لأَ . ن الغرم لا بد منه، والحبس عقوبة الحاكم. وإن صارت الداب.ة إِلَى الراعي، فلم يعرف أهلها؛ أجبر الذي جاء بها أن يأخذها، وإن لم يعرف الذي جاء بها شدًا( 1) بها حَ . تى يأتي أحد بعلامتها. فإن لم يوجد لها أهل، ولم يجئ أحد بعلامتها؛ قيل للراعي: شأنك بها إن كانت من الغنم، وإن كانت من الإبل ذهب بها إِلَى خارج البلد فأرغدها في كلأ الب . ري.ة وعند موردها، وإن كانت من البقر أو من الحمير الأهليّة أطلقها وأشهد عليها، وإن كانت من الحمير الضارية( 2) أطلقها خارجًا من البلد. وإن كان الفساد من الطير الأهل . ي؛ قيل: لصاحبه يك . فه. فإن لم يك . فه؛ قيل لصاحب الزرع: شَ . ف( 3) زرعك منه وارم، فما أصبت فلا غرم عليك فيه، ولا تش . بك له بأخذه، فإن ش . بكت له فأخذت قصصت الجناح وأعطيته صاحبه، وذلك أ . ن الطير له ما حمل في حَواصله؛ لأَ . ن الله تعالى يقول في j ... . : إِلَى قوله . ..._ ^ ] \ [ Z Y X W. : كتابه 4)، فأباح لها وللنحل أكلها الب . ر؛ فلذلك لم ) (69 ، النحل: 68 ) .m l k أرَ عَلَى صاحب الداب.ة حبسًا. 1 ) يقال: شدَوْتُ الإبِل شَدْوًا سُقْتُها. انظر: لسان العرب ، (شدا). ) 2 ) في (ت): الطارئة. ) 3) في (ت): سف. والش . ف هنا من التشويف، وهو الاستطلاع، وفي المصطلح العُماني: هو ) حراسة الزرع والذود به عن الطير. i h g f e . c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W. : 4) وتمامها ) ..m l k j باب 16 : في أحداث الدوابّ 217 لو أ . ن ابن آدم أحسن التو . كل لغدَا مثل الطير، تغدو » : ولقول عمر 5 .« خماصًا وتأوي شباعًا وإن شكى أهل منزل من غنم جيرانهم أَن.ها تدخل عليهم؛ فعليهم حفظ منازلهم بأبوابها. وإن وقعت الدوا . ب في مثل الحوانيت والدكاكين والأسواق؛ لم يكن عَلَى أهلها ضمان. وإن كان جمل أو حمار حاملًا حطبًا؛ فما لقي قائده الذي يقوده أو سائقه أو أصاب بمقدمه ضمن. / 111 / إ . لا أن يلتقي هو وجمل مثله أو حمار | وحمار | مثله في موضع لا مَحيد لبعضهما عن بعض، فتلف أحدهما؛ فلا ضمان عَلَى الآخر. وإن بقيا ولم يتلف أحدهما ولا بد أن يتلفوا أحدهما؛ فقال بعض: يتلف أق . لهما( 1) ثمنًا. وقال بعض: يق . ومان قيمة ثُ . م يخاير بينهما أي.هما( 2) أتلف كان نصف الثمن عَلَى صاحب الح . ي والنصف الباقي يسقط عنه. وأح . ب إل . ي أن يتلف الرديء منهما في القيمة. وإن م . ر رجل بجمله يقوده، فأكل من نخلة أو زرع بفمه؛ فعليه ضمان ذلك، ولا حبس عليه إ . لا أن يكون هو أمكنه. وإن كان يسوقه فأخذ بفمه فعليه الضمان لمِا أكل البعير أو الداب.ة بفمها؛ لأن.ه كالراعي لها ولم يحفظ فاها، وليس عليه حبس. وليس عَلَى أصحاب الرواعي من الدوا . ب إمساكها عن القبصَان( 3)، ولا عن 1 ) في (م): أقلهم. ) .« أن ما » :( 2 ) في (ت ) 3 ) في (ع): القنصان. وفي (م): الفيضان. والقُبصَان: جمع قُبْص، وهو رُزمَة من زرع وضع في ) أرض بغرض التجفيف، ثُ . م ينقل إلى الج . نور. UE`````à``c 218 الجزء العشرون الجنانير، وعلَى الراقب حفظها في نهاره، وعلَى أهل الماشية حفظها في الليل؛ لأن.ها في المباحات يعني القبصان( 1). فإن أفسدت بالليل حبس أصحاب .( الدوا . ب بفساد دواب.هم في الجنانير والقبصان( 2 وأ . ما إذا أفسد بعير عَلَى قوم زراعتهم، فأرادوا أخذه ليربطوه ويوصلوه إِلَى المسلمين فلم يقدروا عليه، فمسكوه( 3) وأخذوه فكسر ولم يجبر كسره، فجبره أهله؛ فإن.ا نرى عَلَى القوم الغرم. وإذا أخذت داب.ة من فساد، فوصلت إِلَى المسلمين فلم يعرف لها ر . ب؛ فإن.ا نُح . ب أن يخرجوها من القرية ويشهدوا عَلَى سلامتها، إ . لا الشاة فإِن.ها تكون معه. قال أبو عل . ي: إذا أكلت الداب.ة الحرث فعلى رب.ها غرم أكلها، وإن أكلت طعاما؛ فلا شيء عَلَى رب.ها. وإن أكلت الكلاب الحرث فلا غرم عَلَى أربابها، وإن أكلت الطعام فعليه غرم ذلك. [.«bE°ùdG ..n Yn »àdG .î.dG .jôp Mn »a] :.dCE°ùe وك . ل فسلة أو نخلة بينها وبين الساقية أق . ل من ثلاثة أذرع؛ فهي .( عاضدي.ة( 4)، فحكمها حكم العواضد وليس لها أجَالَة( 5 .« من الفيضان » :( وفي (م .« يعني القنصان » :( 1 ) في (ع ) 2 ) في (ع): القنصان. ) 3) في (ع): فشكوه. (م): فشلوه. ) 4 ) في (ت): عضدتها. في (م): عضية. ) 5) الأجَالة والإجالة: تجمع على أجائل، وجاءت في اللسان من تأ . جل بِمعنى استنقع في ) موضع، وماء أجيل: أي مجتمع. وتعني أيضًا: التحويل. وتس . مى عند أهل عُمان: بالِإجَالَة وال . رجَالة، وهي: خوخَة أو فَتحة تُفتح في ساقية الفلج بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي = باب 16 : في أحداث الدوابّ 219 وك . ل فسلة أو نخلة بينها وبين الساقية ثلاثة أذرع؛ فهي من ذوات الحياض، وحكمها حكم ذوات الحياض ولها المسقى. وقال بعض: إن كان بينها وبين الماء أق . ل من ثلاثة أذرع فهي عاضدية، وإن كان بينها وبين الماء ثلاثة أذرع إِلَى ما أكثر فهي من ذوات الحياض. وفي الأثر: أ . ن النخلة العاضدية والفسلة لها أن تسقى من الفلج، وتفتح لها أجَالَة، وإن.ما يسقيها( 1) من مائه أو ماء لغيره برأيه، وأ . ما القول الأ . ول فلا نرى له ذلك إذا كانت عاضدية، والله أعلم. [.©.Jô.dG ¢VQC’G ô.M »a :.dCE°ùe] وإذا كانت أرض مرتفعة لرجل، / 112 / فأراد أن يحفر حَ . تى تخفق؛ فإِن.ه يترك من أرضه ذراعين لأرض جاره لا يض . ر بها، إذا أغمض هو( 2) أرضه انهامت الأخرى. | وقال | أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب : رُ . ب أرض لا يكفيها الذراعان، يقول: إذا كانت رخوة. وقال أبو معاوية : ينظر إِلَى ذلك العدول ما يرون أَن.ه لا يض . ر بها. ومن بنى في أرضه فاستفرغها كل.ها ولم يَدع ع . زا لجدار جاره، فأراد صاحب الأرض التي تليه أن يزرع ويسقي، فقال الذي بنى: دع لجداري الغروس والمزروعات. وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة في ما يتعل.ق وقد يطلقها .« ل.جَالَة » بفتح الأجالة وس . دها. ويس . ميها بعض العُمان . يين بالتعبير العاميّ بعضهم على الحجرة أو الخشبة الكبيرة التي يُس . د بها مجرى الماء وين . ظم صرف الماء في أماكنه، ويقال له: ال . صوَار. انظر: باحثين: معجم المصطلحات الإباضية، (جول). وغيره. 1 ) في (م): لسقيها. ) .« غمض حول » :( 2 ) في (ت ) = UE`````à``c 220 الجزء العشرون ع . زا؛ فليس له ذلك؛ لأن.ه قد استفرغ أرضه كل.ها، ولم( 1) يدع ما ير . د المِصحفة( 2)؛ لئ . لا يم . س الماء جدار الرجل. ومن كان له أرض يفسلها فَلْجا( 3) لقوم، [و] أرادَ صاحب الأرض أن يح . صن على( 4) أرضه ويجعل في الحصن مقاحم( 5) للساقي؛ فليس له ذلك إ . لا أن يُخرِج الأصورة( 6) من الحصن. فإن أص . ح أَن.ه قد كان عَلَى الأرض حصن من قبل وكانت فيه مقاحم للساقي، وقامت بذلك بَ . ينَة عدل؛ فله أن يحصّن عليها ويجعل منها مقاحم كما كانت من قبل. [¥ô£dG ..n Yn UG.«.dG .MEHGE »a] :.dCE°ùe ومن أشرع ميزابًا إِلَى الطريق حيث لا يض . ر أحدًا من الما . رة؛ فله ذلك إجماعًا. 1 ) في (ت): ولكن. ) 2 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: الْمُصْفَحَةُ: وهي السيف أو الآلة ال.تي فِيها عرْضٌ. ) 187 (ش). تاج العروس، / والْمُصَ . فحاتُ: ال . سيوفُ العَريضةُ. انظر: الثعالبي: فقه اللغة، 1 (صفح). أو أن.ها لغة عُمانِ . ية تعني: آلة الحرث العريضة المس . ماة بالمِسحاة أيضًا، والله أعلم. كلمات «... هكذا قرأه واسطة بأرضه ممر فلج لقوم ورد إلخ فليس » : 3) في هامش (ت) عبارة ) غير واضحة. والفَلج في اللغة: هو التفريق والشقّ والتقسيم، يقال: فَلَجْتُ ال . شيْءَ إذا قَسَمْتُه. : نِصْفُه. وفَلَجْتُ الأَرضَ للزراعة شَقَقْتَها؛ وفَلَج الشيء بينهما يَفْلِجُه بالكسر ٍ وفِلْجُ ك . ل شَيء فَلْجًا: قَسَمَه بنِصْفَيْن،ِ والفَلْجُ القَسْمُ. والفَ . لوجَةُ: الأَرض الْمُصْلَحَةُ للِ . زرْع، والجمع فَلاليِجُ؛ ومنه سُ . مي موضعٌ في الفُرات: فَ . لوجةَ. وتَفَل.جَت قدَمه تَشَ . ققَت. انظر: العين، اللسان؛ (فلج). 4 ) في (ت): - عَلَى. ) 5 ) المقاحم في اللغة، جمع مقحم، وهو: الطريق المنحدر من أعلى إلى أسفل. ويعني هنا: ) المداخل التي تكون في السور للدخول إلى الساقية. 6 ) الأصورة: من ال . صوَار، وهو مصطلح عُمان . ي يعني: فتحات بساقية الفلج يخرج منها الماء ) إلى الزرع. باب 16 : في أحداث الدوابّ 221 ( وقد روي أ . ن عمر 5 رأى ميزابًا للع . باس نصب( 1) في المسجد( 2 فقلعه، فقال الع . باس : أتقلع ميزابًا نصبَه رسولُ الله ژ بيده؟! فقال عمر 5 : والله لا ردَدته إ . لا عَلَى ظهري، فركب الع . باس ظهر عمر حَ . تى أعادَ الميزاب. ويجوز للرجل أن يفسل ما أراد في أرضه؛ حيث لا يض . ر به ماء الفلج إذا فسله ولا إذا قام، ويفسل ما أراد ولو كان من الداخل يشرب من الفلج وعروقه تدخل فيه. ومن كان له في هذا شيء متق . دم فذهب؛ جاز له أن يبدل مكانه. وعن .(3) « مَنْ ضَا . ر أَضَ . ر اللهُ بهِِ، وَمَنْ شَا . ق شَا . ق اللهُ عَلَيْهِ » : النب . ي ژ أَن.ه قال [.î.dGh ôé°ûdG QE°†e »a] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل منزلًا أو غيره وعليه شجرة مائلة مخوفة، والمشتري عالم بذلك، فل . ما اشترى أراد من صاحب الشجرة إزالتها عن المنزل؛ فليس له ذلك، ولا يلزم صاحب الشجرة إزالتها، إ . لا أن يكون المشتري لم يعلم أ . ن الشجرة مض . رة عليه. وعن أبي مالك : وإذا كانت نخلة داخلة عَلَى قوم ومالت لهم وهي مخوفة، ورأى العدول أَن.ها مَخوفة؛ فللقوم عَلَى صاحب النخلة أن يقطعها 1 ) في (ع) و(م): يصب. ) 292 . وفي رواية /8 ، 2) كذا في النسخ منقولة من رواية عبد الرزاق في مصنفه، ر 15264 ) كان للع . باس ميزاب على طريق عمر بن الخط.اب، فلبس عمر ثيابه » : أحمد (ر 1790 ) بلفظ الخ معنى الحديث. «... يوم الجمعة وقد كان ذُبح للع . باس فرخان 3 ) رواه أبو داود، عن أبي صِرمة بلفظه، باب من القضاء، ر 3637 . والترمذي، مثله، باب ) . ما جاء في الخيانة والغش، ر 1963 UE`````à``c 222 الجزء العشرون عن أرضهم إذا كانت تقع عَلَى شيء من مالهم تض . ر بهم( 1) أو عَلَى منزلهم أو شجرة لهم، فللحاكم أن يأمر بصرفها عنهم، وليس لصاحب النخلة أن يوعبها فيحدث في أرض / 113 / للقوم حدثًا إ . لا برأيهم. [ô..dG ô.°V »a] :.dCE°ùe ( ومن كان له بئر يجري السيل فيما بينها وبين أرض لقوم، وقد جرحها( 2 السيل وذهب بأرض منها كثير؛ فجائز له أن يضفر عليها ضفرا( 3) من حجارة يردع السيل عنها مَا لَم يتع . د حدود أرضه. .« تضرهم به » :( 1 ) في (ع) و(ت ) .« خرجها » :( 2 ) في (ت ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه بالضاد؛ كما جاء في اللغة: ؛« أن يظفر عليها ظفرًا » : 3 ) في النسخ ) ال . ضفر: هو البِناءُ بحجارة بغير كِلْسٍ ولا طِين،ٍ وضَفَرَ الحجارةَ حولَ بيته ضَفْرًا. انظر: اللسان، (ضفر). 223 17 ,(1).©ah .ƒb .e »dGƒ.d »¨..j Ee UE`H »¨..j ’ Eeh وللوالي إنصاف رعيته، ومحاربة من حاربه في حدود مصره الذي هو والٍ عليه، ومن تع . دى عَلَى رعيته. وإن.ما يجوز حكمه في مصره الذي ول.يَ عليه، وليس له أن يحكم بين أهل مصر آخر إن( 2) تنازعوا إليه في الأصول . ما ليس في مصره، إ . لا في الديون وما يشبهها. ِ وغيرها م وليس لوالٍ أن ينفذ حكم والٍ في شيء من الأموال التي في مصره ولا في غيرها، ولا ينفذ( 3) حكمه في صِ . حة نكاح ولا غيره. ويجوز له أن ( يقبل منه صِ . حة وكالة الوكيل وأخذ الرجل بمؤنة زوجته وولده، ويقبل( 4 كتابه بوكالة الوالي في تزويج من يلي تزويجه، ويقبل منه صِ . حة ذلك، ،( ويقبل كتابه في المتول.ى عنه أن يرفعه إليه. وكذلك الهارب من حبسه( 5 والمحدث الحدث في ولايته أن يأخذه بكتاب الواحد الثقة. وللوالي إذا ول.ى واليًا ثقة أن يقبل ما رفع إليه من تعديل أو طرح أو وقف في الشهود، وما حكم به من حكم بين أحد، وفرض فريضة لليتيم أو .« من فعل » :( 1) في (ع ) 2 ) في النسخ: فإن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، والله أعلم. ) 3 ) في (ت): يتلف. ) 4 ) في (م): ويصل. ) 5 ) في (ت): حبسهن. وفي (م): جنسه. ) UE`````à``c 224 الجزء العشرون صب . ي عَلَى أبيه( 1) أو لغيره من دين أو غيره ما دام واليًا عَلَى ذلك البلد، إ . لا أن يكون حكم به خطأ فيرده وينقضه. وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو جرح أو أخذ أو سرق أو ضرب أو ما يشبه ذلك إِلَى موضعه، ويحبسهم في حبسه؛ إ . لا الحقوق فإ . ن الناس يحبسون في مواضعهم في ال . دين وما يشبهه. وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول وغيرها وما لا يبصر إليه العدل فيه ولو أبصره [كذا]، ويتولاه هو؛ إ . لا النساء فإِن.ه لا يرفعهن ولا يحبسهن إ . لا في بلادهن، إ . لا في الأمور الثقيلة من القتل والدماء وما يشبهها، ويقبل الوكلاء منهن في المنازعات إذا طلبن أو طلب إليه . ن. وكذلك ك . ل من تنازع في شيء من الرجال، فو . كل فيه؛ قبل منه الوكيل. فإن ص . ح عليه يمين، وطلب خصمه إِلَى الوالي أن يستحلفه؛ كتب فيه إِلَى والي بلده أن يستحلفه عَلَى ما ا . دعى عليه خصمه أو ر . د اليمين فيه، ويس . مي له بما يستحلفه عليه، ويصف له كيف يستحلفه؛ / 114 / فإن كان عَلَى أصل مال وقفه عليه ثُ . م حلف عليه، وإن كان شيئًا من الديون أو غيرها من . ما حل.فه عليه. ِ الحقوق استحلفه عليه وأمره بالتنفيذ( 2) ويشهد له بالبراءة م وينبغي للوالي في ولايته إذا وُل.ي أن يق . دم عَلَى ك . ل بلد ثقة أمينًا، ويسأل عن ثقات البلاد وأهل الفضل في دينهم فيول.يهم أمر البلاد، ويجعل التعديل إِلَى المع . دلين المنصوبين، ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع إليه التعديل، ويلي مسألة المع . دلين بنفسه. وك . ل من وجده عَلَى مرتبة من مع . دل أو إمام مسجد أو مال موقوف تركه بحاله حَ . تى يص . ح معه فيه حكم. 1 ) في (م): أمه. ) 2 ) في (م): بالتفقيد. ) باب 17 : ما ينبغي للوالي من قول وفعل، وما لا ينبغي 225 وكذلك إن وَجَدَ في حبس إمام قبله أو وال قبله أحدًا؛ لم يخرجه حَ . تى يتب . ين في ما حبس ويستقصي أمره؛ فإن كان في قتل أو دم أو مال أو حرمة أو غير ذلك يعرف كم حبس( 1)، فإن كان قد استفرغ حبسه أطلقه، وإن كان يستح . ق حبسًا تركه حَ . تى يستفرغ حبسه. وإن كان عَلَى دين لم يخرجه حَ . تى يعطي الْحَ . ق، أو يص . ح معه له ما يخرجه به من صِ . حة عدم أو غيره. فإن كان . من ي . دعِي البراءة تسمع منه البراءة. ِ م وإخراج( 2) الم . تهمين بالقتل وحبسهم وبراءتهم إِلَى الإمام أو والي صحار ، فإن فوض إليه الإمام ذلك تو . لاه. وإن أمر الإمام أحدًا من ولاته بالنظر في ذلك جاز له. وتكون البراءات( 3) عِندَ الولاة مَا لَم يصل أمرهم إِلَى الإمام، فإذا صار أمرهم إِلَى الإمام فالبراءة إليه، إ . لا أن يأمر الإمام الوالي أن يسمع البراءة. وعلى الإمام أو الوالي أن يسمع البَ . ينَة في موضعها إذا كان لا يقدر عَلَى حمل البَ . ينَة، ويقبل فيها الشهادة عن الشهادة عَلَى الأحياء إذا لم يكونوا يقدرون عَلَى الخروج أو ك . ن نساء. وعن شهادة الأموات والأغياب. . من يستح . ق أن يُعطَى ِ وينبغي للوالي أن يستأذن الإمام في ما يرد عليه م من مال الله تعالى، فإن لم يوسعه من ذلك فله أن يعطي الفقير وابن السبيل والضيف النازل عَلَى مقدار ما يرى من سعة ما في يده، ويجوز له الثلثان في جميع ذلك، والثلث في ال . رقاب والغارمين؛ وذلك جائز للوالي وولاته من 1 ) في (ت): يحبس. ) 2 ) في (م): وأخرج. ) 3) في (ع) و(م): البروات. وكلاهما صحيح: البروات والبراءات بمعنى واحد. انظر: النسفي: ) .288/ طلبة الطلبة، 1 UE`````à``c 226 الجزء العشرون غير إسراف ولا محاباة، ولكن عَلَى قدر ما يراه مستح . قا. وليس له أن يعطي من مال الله تعالى في كفن ولا في مسجد ولا في دين ميت. و( 1)قيل عن مُح . مد بن محبوب : إ . ن ابن أبي وائل ( 2) قدم عُمان وعليه دين، فمرض، فقال المشايخ: تعالوا نكل.م الإمام في قضاء دينه قبل أن يَموت؛ فلا يجوز أن يعطى( 3) عنه، فكل.موه قبل موته ثُ . م مات [كذا]. وللوالي أن يعطي أصحابه عَلَى قدر عنائهم من كثرة / 115 / عنائه وقل.ته، إ . لا أن يكون الإمام قد فرض لك . ل واحد فريضة فيعطيه فريضته، وإن كفاه عناية اثنين أعطاه مثل ما يعطي اثنين. ومن كان منهم أكثر نفعًا وأعظم عناء، مثل كاتب وغيره؛ أعطاه عَلَى قدر عنائه إذا كان يقيم له من أمره ما لا يقيمه غيره، كذلك الذي يقيم له حربه ويكون أعظم عاقبة من غيره. ويتحرى في ذلك العدل، هذا في ولاية الأمصار. وليس له أن يضع شيئًا في غير موضعه ولا في غير أهله. ووالي صحار أو الوالي الأكبر يستأذن الإمام في ما يرد عليه من الحدود والأحكام، وتزويج النساء، والحرب وإجراء النفقات عَلَى ما رأى، وإدخال من رأى إدخاله في الدولة؛ فإذا أباح له ذلك جاز له وعمل في ذلك بالاجتهاد | في العدل | . 1 ) في (م): + قد. ) 2 ) ابن أبي وائل : لم نقف على من ذكره أو ترجم له. ) 3 ) في (ت): يقضى. ) 227 18 ,.ƒb hCG .©a .e .E°ùfE’G ...j Ee »a UE`H (1).dP .E.MCGh ¬e..j ’ Eeh يلزم ك . ل مؤمن النصحُ لأخيه المؤمن، والقيام بما يجب لله تعالى عليه من ح . ق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوفاء لله تعالى بعهوده وبأداء ما يجب للعباد من الحقوق في ما بينهم. [.«..°ù..d .°ü.dGh IOE.°ûdG .eEbEG »a] :.dCE°ùe ومن سمع شهادة أشهد بها أو لم يشهد، ثُ . م احتيج إليه فيها؛ فعليه أن يؤ . ديَها. ومن طرح في بئر قوم نَجاسة لزمه إخراجها بلا رأي أربابها، وأ . ما البئر فلا ينزحها إ . لا برأيهم؛ لأ . ن ذلك ماؤهم وهم أولى. ومن أبصر في ثوب الإمام دمًا انتقضت صلاته، ويُعلم الإمام حَ . تى يق . دم إمامًا غيره ويستأنف الصلاة معهم، ولا يلزمه إعلام غير الإمام بالذي في ثوبه. ومن مرّ في أروض( 2) الناس اليابسة فليس عليه أن ينفض نعليه ولا رجليه، إ . لا أن يكون القوم يحرمون عَلَى من يَم . ر في أرضهم فجائز له أن يَم . ر. وقيل: فلو أَن.هم حرموا، إ . لا أَن.هم قالوا: ينفض رجليه من التراب. .« في ما يلزم الإنسان من قول وفعل، وما لا يلزم، وحكم ذلك » :( 1 ) في (ت ) 2) أروض: جمع أرض قياسًا من غير سماع، وتجمع الأرض على أراضي على غير قياس ) وأرْضات وأرَضُون. انظر: الجوهري: الصحاح، (أرض). UE`````à``c 228 الجزء العشرون ومن حمل متاعًا بكراء، فنزل به في مجرى السيل، ثُ . م جاء السيل؛ فإن قدر أن ينجيه فلينجه، فإن لم ينجه وهو يقدر عَلَى ذلك ضمن، وإن لم يقدر فلا ضمان | عليه | . ( ومن رأى صب . يا يسقط في بئر أو يغرق ولم ينجه وهو يقدر عَلَى ذَلكِ( 1 حَ . تى يموت؛ فقيل: عليه الدية. ومن أخبره أحد بح . ق عليه لأحد فلا يسعه كتمان ذلك، فعليه أن يعلم الرجل المقِ . ر له ويقول له: عندي لك شهادة؛ إ . لا أن الذي عندنا أَن.ه إذا طلب الرجل ح . قه فأنكره المقِ . ر المطلوب، ولم يجد | الطالب | المقِ . ر له بَ . ينَة غيره؛ فعندي أ . ن ذلك يلزمه إذا ما أق . ر عنده / 116 / أشهد المقِرّ عَلَى نفسه أو لم يشهد بذلك. ومن كان له أولاد يعولهم ثُ . م صاروا رجالًا؛ فإِن.ه لا تلزمه كسوة ولا نفقة لهم إ . لا النساء، فعليه ذلك يلزمه له . ن حَ . تى يتز . وجن، فإذا تز . وجن لم يلزمه شيء من ذلك. ومن كان عليه دين لا يجد قضاءه؛ فليس بواجب( 2) عَلَى المسلمين أن يؤ . دوا عنه، ولكن يجب أن يؤ . دوا عن أخيهم. والأمانة إذا سرقت، ثُ . م ظهرت؛ فلَيس عَلَى الأمين المطالبة فيها، وذلك عَلَى صاحبها إن أراد صاحبها. وقال أبو الحسن : الأمين خصم في أمانته بلا خلاف من المسلمين. ومن رأى شيئًا لرجل بيد رجل، وعلم( 3) أَن.ه سارقه وعرف السرقة لمِن 1 ) في (ت): عليه. ) 2 ) في (ت): واجبًا. ) 3 ) في (م): وعرف. ) باب 18 : في ما يلزم الإنسان من فعل أو قول، وما لا يلزمه وأحكام ذلك 229 هي؛ فعليه أن يخبر صاحبها. وإن طلب منه أن يشهد له مع الحاكم شهد، وإن لم يسأله فليس عليه أن يخبره من حيث الوجوب. ومن قال لرجل: أعتق عبدك وعل . ي ثَمنه، فأعتقه؛ لزمه قيمته إذا أعتقه من حينه. فإن أعتق الرجل أكثر عبيده ثَمنًا لزم الرجل الآمر قيمته إذا لم يأمره بعبد من عبيده بعينه أن يعتقه فخالفه. [.E.dG hCG ¢ù..dEH ô«¨dG AG.a »ah ,UC’G .Y .E«°üdG »a] :.dCE°ùe ومن كان له ابن وبنت، والابن لا يملك شيئًا؛ فعلى البنت الثلث من النفقة. وإذا وجب عَلَى أبيهم صوم رمضان؛ قيل: يصومون عَلَى قدر ميراثهم. ومنهم من قال: الصوم عليهم، وإن صام أحدهم أجزأ. ومنهم من قال: إن أوصى صاموا، وإن لم يوص لم يصوموا. ومنهم من قال: يصومون إذا علموا أَن.ه ح . ق عَلَى أبيهم، ويكون صومهم م . تصلًا. ومنهم من قال: لا صوم عليهم ولو أوصى به. ومن رأى إنسانًا يقتل أو يضرب ضربًا يؤ . دي إِلَى الموت، ويمكنه فداؤه بشيء من الدنيا؛ فعليه أن يفديه، إ . لا أن يكون فداؤه يؤ . دي إِلَى عطبه وعطب عياله من الجوع فليس عليه أن يحيي غيره ويميت نفسه. وإن رأى مال إنسان يؤخذ ويمكنه فداؤه؛ فليس عليه ذلك فرضًا أن يفديه إذا لم يمكنه الدفع عنه إ . لا بالغرم. ومن رأى رجلًا يأخذ من مال زيد شيئًا فعليه أن ينكر عليه، ويكون شاهدًا عليه بما رآه يأخذ من مال غيره. فإن لم ينكر عليه، وكان قادرًا عَلَى دفعه عن أخذه فلم يفعل؛ كان ضامنًا، وكان لر . ب المال أن يطالبه UE`````à``c 230 الجزء العشرون بماله. وإن كان لا يقدر عَلَى دفعه عن أخذه ويقدر عَلَى الإنكار عليه / فترك الإنكار كان آثمًا. / 117 [IEc.dG ô«Z .e AGô..dG IE°SGƒeh ,IOE.°ûdG AGOCG »a] :.dCE°ùe وعلى المعاين لفعل الآخذ أن يشهد عليه( 1). فإن لم يشهد عليه فتلف المال بسبب كتمانه لشهادته ضمن نصف ما أخذه الآخذ. وقال بعض الفقهاء: يضمن الكُ . ل، ولصاحب المال أن يطالب من كتم الشهادة بغرم المال. فإن لم يدفعه إليه وجحده فعليه له اليمين. فإن رجع فشهد له، ووصل صاحب المال إِلَى ح . قه؛ سقط عنه الضمان، وعليه الحنث. وإذا كان نساء فقراء قد أض . ر به . ن الجوع والبرد، ولم يكن عَلَى أحد م . نا زكاة؛ فالواجب علينا مواساتهن من أموالنا وإن لم يكن علينا زكاة، وندفع عنهن الضرر الذي( 2) به . ن، وإ . لا كُ . نا آثمين. وكذلك إن كان أحد منهم متج . ردًا متك . شفًا، وليس عليه ما يستتر به ويصل.ي فيه، ولم يكن هنالك بَرد يؤذيه؛ فيجب عَلَى المسلمين ستره ودفع ما يصل.ي فيه وإ . لا كانوا آثمين. وقد أوجب الله تعالى حقوقًا عَلَى الناس غير الزكاة بقوله تعالى: . - , + * ) ( ' & % $ # " . 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / نعم كما قال إذا كان المعاين يعلم » :( 1 ) كتب تعليق على هذه المسألة في هامش النسخة (ع ) أ . ن عند المأخوذ عليه شاهدًا آخر غيره فكتم هو شهادته؛ فإنه يضمن النصف. وقيل: يضمن الكُ . ل، وأ . ما إذا لم يكن لصاحب الح . ق شاهد غيره فلا يلزمه شيء إلا على قول من يحكم .« بالشاهد واليمين 2 ) في (ع) و(م): أليق. ) باب 18 : في ما يلزم الإنسان من فعل أو قول، وما لا يلزمه وأحكام ذلك 231 C B A @ ? > = < ; : PO N M L K J IH G F E D البقرة: 177 ) ، يعني: ات.قوا النار، ) .W V U TS R Q والنار إن.ما تُ . تقى بأداء الفرائض، فهذا يَدُ . ل عَلَى وجوب أشياء في الأموال غيرِ الزكاة. لَيسَ بمُِؤمن مَن بَاتَ شَبعَان وجَارهُ » : وفي ال . س . نة عن النب . ي ژ أَن.ه قال 1)؛ فهذا يدعو( 2) المسلمين أن لا يتركوا الفقراء بسوء حال وهم ) « طَاويًا يقدرون عَلَى تغيير حالهم من غير الفروض؛ لأَ . ن المفروض له وقت يعرف، وسوء حال الفقراء أحوالهم مختلفة لا تُعرف. [E.fE.àc .eôMh IOE.°ûdEH .E«.dG »a] :.dCE°ùe ومن دعا الناس إِلَى ضلال؛ فعليه أن يع . رفهم خطأَ ما دعاهم إليه. ومن علم بعتق عبد ور . ده إِلَى العبودية؛ فلا يسعه السكوتُ عَلَى ذلك، وعليه أن يأمر بالمعروف وينْهَى عَن المنكر، وهذا منكر عظيم( 3) ر . د الأحرار إِلَى الملكة بعد العتق. وعلَى من علم أ . ن العبد ح . ر أن يعلم العبد ويشهد له بتلك الشهادة، وينكر عَلَى من أعتقه أن لا يتع . دى بما لا يح . ل له منه، وهذا واجب عَلَى من علمه أن لا يكتمه ولا يركن إِلَى الباطل فيهلك. ومن أصاب أحدًا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فإن لم 6. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، 1) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 8 ) .« رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن » : 456 ) عن أنس بمعناه، وقال /3) .« يدل عَلَى أَ . ن » :( 2 ) في (ع) و(م ) 3) في (ت) و(م): + و. ) UE`````à``c 232 الجزء العشرون يعلمه كان عاصيًا بذلك، إ . لا أن يكون الذي أصابته منه موضع / 118 / تق . ية فهو معذور ولا يلزمه الضمان. وعندي أ . ن الكاتب إذا احتيج إليه وكان فارغًا غير مشغول ولا يوجد في الوقت غيره، وهو قادر عَلَى الكتاب عالمًا بأحكامه أن لا يتأ . خر، ولا يمنع 5 4 3 2 ندَ الحاجة إليه؛ لقول الله تعالى: . 1 ما عل.مه الله عِ . ( 8 . (البقرة: 282 7 6 والعريان عَلَى من طلب إليه أن يكسوه ولا يتركوه عريانَ. واختلف الناس في الشهداء إذا دعوا لتح . مل الشهادة؛ فقال بعض: واجب ذلك عليهم. وقال آخرون: غير واجب، ولم يوجب ذلك أصحابنا، وات.فقوا عَلَى أَن.هم إذا دعوا لإقامتها وجب عليهم أداؤها، ولم يجز لهم التخ . لف عنها إ . لا مع العذر. والمريض لا يجب عَلَى ورثته القيام به في مرضه، ولا يجب عَلَى الزوج لزوجته في عل.تها أن يطعمها الفواكه. ووجدت عن أبي القاسم: أ . ن الأعمى إذا قال: إن.ي قد أ . جرت طويي أو ( عبدي؛ أَن.ه ليس عَلَى الإنسان أن يسأله: إن.ك أمرت من أ . جرها، أو أ . جرتها( 1 أنت؟ [.«..°ù..d .°ü.dG »ah ,Uu Gh.dG .aO »a] :.dCE°ùe وإذا ماتت الداب.ة لم يكن عَلَى رب.ها دفنها حكمًا، إ . لا أَن.ه حسن إن فعل ذلك. وإن هي آذت الناس؛ فالأذي.ة مصروفة عن المسلمين في منازلهم وطرقهم، ولا أح . ب له أن يَحرقها بالنار، والله أعلم. .« من أوجَرها لك أو قد أوجرتها » :( وفي (م .« من واجَرها لك أو قد واجرتها » :( 1) في (ع ) باب 18 : في ما يلزم الإنسان من فعل أو قول، وما لا يلزمه وأحكام ذلك 233 ومن بالَ في بئر قوم، وعلم أ . ن البول وصل إِلَى الماء؛ فعليه إعلامهم أو ينزحها، والله أعلم، وهي عَلَى الطهارة حَ . تى يص . ح فسادها. ومن أخرج الزكاة ولم يعط بعد ذلك أحدًا شيئًا؛ فليس عليه عِندَ أصحابنا غير ذلك، إ . لا أَن.هم قالوا: يكرم ضيفه ويصل رحمه ويعطي رفده، وأمروه بإعطاء السائل في هذا. ومن أخرج زكاته فهو سالم إن شاء الله، وإن لم يتص . دق بغير ذلك. ومن رأى رجلًا وامرأة في موضع واحد فليس من الب . ر أن يف . تش الناس عن أحوالهم، إ . لا أن يكونا في موضع التهم وأحوال الريب وأماكنها؛ فإن كانا كذلك، وكان الما . ر من شراة المسلمين يعرف ذلك . من رآه، وليس ذلك عَلَى غيرهم، إ . لا أن يكون في طريق منكر فينكر ِ م عليهم ما أظهروا. ومن رأى مال مسلم قد أشرف عَلَى التلف، وهو يقدر عَلَى حفظه؛ فواجب عليه حفظه. وكذلك إذا سمع قومًا يتواعدون في قتل رجل، فلم يعلمه حَ . تى قتلوه؛ أ . ن عليه ديته في خا . صة نفسه، ولا |شيء | عَلَى العاقلة، وعليه أن يُعلِمَه وينذره. وكذلك / 119 / إذا استرشده الطريق فلم يرشده حَ . تى هلك، أو استسقاه فلم يسقه حَ . تى هلك؛ كان ضامنًا لديته؛ لأن.ه في الأصل كان عليه أن يرشده وأن يسقيه. UE`````à``c 234 الجزء العشرون [AGô°ûdG .ƒ.°U .HEàc »a] :.dCE°ùe وقال من قال: رجل اشترى من رجل أرضًا، ثُ . م و . لاها رجلًا، فأخذها الشفيع وطلب أن يكتبَ له ص . كا بشرائه من الرجل، فكره؛ قال: يأمره الوالي .( أن يكتب له( 1 [..àdG .e ¬¶.Mh ,ô«¨dG .Ee AG.a »a] :.dCE°ùe عن بشير في الكيل للح . ب؛ قال: الغمزة غمزة رفيقة( 2)، ثُ . م يجلب عليه. وإذا حمل ح . مال لإنسان شيئًا، فلقيه بعض الظالمين فأخذ منه الشيء، فطلب منه الفداء له، ففداه الح . مال من عنده وأوصله إِلَى رب.ه، فطلب منه عوض ما فدى به ماله؛ فإِن.ه يلزم صاحبَ الشيء تسليمُ ما دفعه عنه إليه إذا ص . ح أَن.ه فداه وأَن.ه لو لم يفده لتلف وأخذه السلطان، والله أعلم. إ . لا أَن.ه . ما يؤخذ منه لم تلزمه ِ . ما يؤخذ به( 3) جاز، وإن فداه بأكثر م ِ إن فداه بأق . ل م تلك الزيادة. ومن وجد لأخيه المسلم مالًا يتلف، فقبضه احتياطًا من غير وكالة منه له في ذلك، فتلف المال من يده؛ فلا ضمان عليه، كان ذلك في بلد الشرك أو بلد الإسلام. مسألة: التج . سس وأمر » من الجزء الرابع في « الباب 58 » : 1) هذه المسألة سبق ذكر مثلها في ) .« الإمام 2) في (م): رقيقة. ) 3 ) في (ت): منه. ) 235 E.eE.MCGh E.KG.MEGh ¥ô£dG »a 19 UE`H وللحاكم أن يأمر بصرف المضا . ر عن طرق المسلمين، ولا يُحدَث( 1) فيها حدث من بناء ولا حفر، ولا يطرح فيها شيء من حجارة ولا تراب، ولا بناء سقف بطين ولا خشب ولا عريش ولا غماء، ولا كنيف يؤذي المسلمين ولا قرب المساجد إذا آذت أهل الطرق والمساجد. وكذلك المنازل إذا أحدث فيها الكنيف فآذت رفعت. ومن وضع في طريق حجرًا أو بنى فيها بناء أو أخرج من حائطه جذعًا أو أشخص منه، أو أشرع شرعًا من جناح أو غيره، أو ألقى شيئًا من ذلك في الطريق وكان الطريق في غير ملكه؛ فهو ضامن لك . ل ما تلف من نفس أو ( . من( 2 ِ مال فعليه في ماله، ما كان من نفس ح . رة فعلى عاقلته، وله الميراث م تلف في ذلك؛ لأن.ه ليس بقاتل بيده. ومن عثر بذلك في الطريق فوقع عَلَى آخر فمات أو تلف في ذلك مال؛ فالضمان عَلَى من أحدث، ولا شيء عَلَى الواقع؛ لأن.ه بمنزلة المدفوع. وكذلك إن دفعه رجل فوقع عَلَى آخر فتلف هو أو ماله فهو عندنا كذلك. 1 ) في (م): يجوز. ) 2) في (م): فمن. ) UE`````à``c 236 الجزء العشرون ومن غ . ير شيئًا وضعه غيرُه في الطريق عن حاله ومكانه الأ . ول في ناحية من طريق؛ برئ الواضع الأ . ول من الضمان ولزم من / 120 / غَ . يره أو نَ . حاه عن الطريق. ومن ألقى في الطريق ترابًا ليصلحه به أو لم يرد إصلاحه أو ر . شه بماء؛ فإذا كان التراب مكبوسًا غير مبسوط وهو ما يعثر مثله فهو بمنزلة الحجر والخشب، والملقِي له ضامن | إذا | أراد إصلاحه( 1) أو لم يرد. ومن أشرع شرعًا عَلَى الطريق الأعظم، ثُ . م باع ماله، فعطب | في | الذي أشرع بعد البيع رجل أو مال؛ فضمانه عَلَى البائع مَا لَم يغ . يره المشتري عن ثْعَاب( 2) أو غيره فأصاب؛ فلا يضمن ما كان في ِ حاله. وإن سقط منه م الحائط، ويضمن ما كان ظاهرًا في غير ح . قه، وإن كان في ح . قه؛ فلا أرى عليه ضمانًا. وإذا اختلف المصاب والمشرع في الدعوى؛ فإذا زال المال عن المشرع ولم يق . ر بالإشراع فعلى المصاب البَ . ينَة بإشراع المشرع وإصابته، وعلَى الم . دعى عليه اليمين. ومن وضع حجرًا أو غيره في طريق، ثُ . م باعه من آخر وبرئ إليه منه، فتركه المشتري في الطريق عَلَى عمد حَ . تى عطب فيه شيء؛ فضمانه عَلَى 1 ) في (ت): صلاحًا. ) 2) المثعاب والمَثْعَبُ: هو الميزاب. والمَثْعَبُ: مَجرى الماء من الحوض وغيره. والجمع: ) مثاعِبُ. وهي: أداة من حديد أو خشب تستخدم لتصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل، وغالبًا ما تكون دائرية من الجوانب، ويس . مى بالمرزام أو الميزاب أيضًا، كما في الكعبة شرّفها الله. ويعرف المثعاب أيضًا: بمكان مسيل الماء الذي يم . ر من تحت لحيته في البيت » : 256 ). ويلغز إليه قديمًا بقولهم / جسر أو قنطرة. (منهج الطالبين، 17 وجوابه المثعاب. ،« ورجلاه في السوق باب 19 : في الطرق وإحداثها وأحكامها 237 البائع، مَا لَم يكن تقدم عَلَى المشتري في إخراجه، ولا أرى في هذا الموضع ك . فارة، ولكن الدية عَلَى عاقلة المشتري إن كان بعد التقدمة، وإن كان قبل التقدمة علمه( 1)؛ فعلى عاقلة البائع في ما أرى، والله أعلم. ومن وضع في طريق نارًا أو في ح . ق غيره، فأحرق بها غيره؛ فأقول: إن.ه يضمن ما أحرقت النار التي وضعها في غير ماله. فإن كانت وقعت منه فلم يرفعها، أو لم يكن أراد إسقاطها؛ فلا أرى عليه ضمانًا، والله أعلم. ومن وضع جمرة، فأتى آتٍ فألقى عليها حطبًا، فأصابت من الطريق أو غيره بزيادتها أو بحمل الريح إي.اها؛ فما أصابت بلهبها فهو عَلَى من ألقى الحطب عليها. ومن مال حائطه، فوقع في طريق فقتل إنسانًا؛ فما أصاب الواقع في الطريق فهو له ضامن. وإن كان الحائط سقط به ولم يكن واهيًا، ولم يكن تق . دم عليه فيه؛ فلا ضمان عليه فيه( 2) وهو بمنزلة المدفوع. وإن كان الحائط واهيًا وقد تق . دم عليه، فسقط به الحائط؛ فهو ضامن لما أصاب. وإن كان الحائط رهنًا، فتق . دم إِلَى المرتهن فلم ينقضه حَ . تى سقط؛ فلا ضمان عَلَى أحدهما. وإن تق . دم عَلَى الراهن، فلم ينقضه حَ . تى سقط؛ فهو ضامن. وإن تق . دم عليهما جميعًا فالضمان 121 / عَلَى الراهن دون المرتهَن. / وإن تق . دم عَلَى صاحب حائط، فتوانى في نقضه حَ . تى باعه، فأصاب بعد ذلك؛ فلا أرى عليه ضمانًا؛ لأن.ه قد زال عن ملكه، ولا ضمان عَلَى المشتري؛ لأن.ه لم يتق . دم عليه، والله أعلم. 1 ) في (ت): عليه. ) .« تقدم عليه فيه » + :( 2) في (ت ) UE`````à``c 238 الجزء العشرون ومن ركب في الطريق، فوقع عَلَى آخر فقتله أو مات الواقع، وكان الموقوع عليه في الطريق قاعدًا أو قائمًا أو نائمًا أو كان الموقوع عليه هو الْمَ . يت؛ فالواقع ضامن له، وهو عَلَى العاقلة، وهذا قول آخر. وإن تر . دى عن جبل عَلَى رجل فقتله أو ماتا جميعًا؛ فلا شيء للمتر . دي، وهو ضامن للأسفل. وإن كان ضريرًا أو بصيرًا سقط في بئر؛ فإن كان بئرًا حفرها في طريق فهو ضامن للواقع، وإن احتفرها في ملكه فدخل الضرير بإذنه فسقط فيها فهو ضامن، وإن كان بغير إذنه فلا ضمان عليه. وإن كان عَلَى رجل في ماله ساقية جائزة أو طريق( 1) جائز، فأراد أن يح . ولها إِلَى قدر أربعين ذراعًا من موضعها؛ فذلك له. وقال غيره: ليس له أن يح . ولها عن موضعها إِلَى موضع آخر، وكذلك الطريق التابع أو ساقية عَلَى رجل واحد لا يجوز، إ . لا أَن.هم قد قالوا: إذا فسل الرجل عَلَى ساقية عليه فسلًا، فترك الفسل في الساقية، فأراد أهل الساقية إخراج فسله عن مجرى مائهم؛ لم يخرج فسله بعد إذ عاش، ويوسع لهم الساقية من أرضه حَ . تى . يسلم لهم ساقيتهم، وذلك رأي أبي عل . ي 5 وإذا كان أرض لرجل عَلَى طريق، وصح أَن.ها قد كانت تعمر؛ أجبر من يليها من أهل الأموال أن يخرج إليها طريقًا من ماله بثمن برأي العدول. فإن كانت حولها أموال كثيرة ففي أقربها إِلَى الطريق الجائز، وإن كانوا ك . لهم سواءً؛ ففي القرب منها( 2) فإِن.ه يخرج لهذه الأرض طريقًا أيضًا بالثمن، فإن استووا فأق . لهم ثمنًا، فإن استووا فبرأي العدول في مال أقصدهم. وكذلك | في | السواقي. .« غير » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (م): منهما. ) باب 19 : في الطرق وإحداثها وأحكامها 239 [»bGƒ°ùdG »a .FELC’Gh ,¥ô£dG »a UGƒHC’G .àa] :.dCE°ùe وك . ل طريق كان فيه أربعة أبواب أو أكثر؛ فهو جائز. ومن أراد أن يفتح فيها بابًا بغير ضرر في ما [يملك]؛ كان له( 1)، ولا يدرك فيه شُفعَة في الطريق 122 / أو / ( إ . لا بالمشاع أو مض . رة. وكذلك السواقي إذا كان فيها أربع أجايل( 2 أكثر فهي جائزة. ولمن أراد أن يفتح فيها أجَالَة في ما يملك بغير ضرر كان له | ذلك | ، ولا يدرك فيها شُفعَة إ . لا بمض . رة أو مشاع. ومن أراد أن يفتح بابًا من ملكه إِلَى طريق جائز قبالة باب منزل لرجل؛ فليس له ذلك إذا كره ذلك، ولكن يزيله عن مقابلة بابه. وقيل أيضًا: من أراد أن يفتح من ماله أجَالَة في ساقية جائزة تض . ر تلك الأجَالَة بأهل الساقية وتسرق ماءهم، فطلب أحد من أهل هَذِه الساقية أن يس . دها عنهم؛ لزمه س . د هذه الأجَالَة التي تض . ر بمائهم، وقد حكم بذلك أبو عبد الله . وإن كانت هذه الأجَالَة قديمةً لم يحدثها هو، وإن.ما أحدثها غيره وهي .( في ملك غيره، ثُ . م صارت إليه؛ لم يكن عليه أن يس . دها( 3 1 ) في (ع): - له. ) بالدارجة العُمانِيّة: تُجمع على أجائل، وهي: خَوخَة أو فَتحة تُفتح في « الل.جَالَة » 2 ) الأَجَالَة و ) ساقية الفلج بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات. ويطلقها بعضهم على: حجرة أو خشبة كبيرة يُس . د بها مجرى الماء ويصرف الماء في أماكنه. مسألة: ومن غير كتاب الضياء: سألت أبا بكر: أيجوز للرجل أن يفتح في » + :( 3) في (ت ) الطريق الجائز أجالة؟ فقال: قد فعل ذلك أبو عبد الله مح . مد بن إبراهيم 5 وهو قدوة . ما يوجد عن أبي معاوية : وسألته عن الرجل يريد أن يفتح في ِ زمانه وعصره ومصره. وَم الطريق الجائز طريقًا أو ساقية أله ذلك؟ قال: نعم، ويقنطر قنطرة. قلت: فإن وقع فيها أحد هل يغرم؟ قال: نعم. قال: وقد فعل ذلك أبو عبد الله مح . مد بن إبراهيم 5 في سنة ثماني = UE`````à``c 240 الجزء العشرون [I.FEédG ¥ô£dG çG.MEG »a] :.dCE°ùe وللرجل أن يفتح بابًا في الطريق الجائزة مَا لَم يقابل باب غيره. وإذا مال جدار عَلَى طريق المسلمين، فتق . دم عَلَى صاحبه فلم يزله فوقع فأصاب شيئًا؛ فهو ضامن، وإن لم يتق . دم عليه فلا ضمان. وإن كان جدار من ساقية مائلًا عَلَى طريق المسلمين وفيه رجل يسكنه بإجارة، فتق . دم عليه فأصاب شيئًا؛ فلا يضمنه، كذلك إن كان ساكنًا فيه. وأ . ما إن كان الناس كما قيل يأخذون منه الإجارة؛ فإِن.ه يلزمه [أن] يعطي الرجل المكان وهو / 123 / صافية( 1) بشيء فيه، وكذلك في غير الصافية. وللرجل أن يفتح في الطريق الجائز ساقية، ويضع عليها قنطرة؛ فإن وقع في القنطرة رجل غرمه. ومن جعل متاعه في الطريق الجائز، فسدعه رجل فكسره؛ فعليه الضمان. ومن حفر بئرًا في طريق المسلمين أو في أرض لا يملكها، فسقط فيها إنسان فمات؛ فعليه دية عمد. سنين وخمسمائة سنة في الطريق الجائز الشرقية من المحلة المعروفة بالشرجة من نزوى، غرب الأرض المتصلة بالجبل المعروفة بالزاجرة، فنقب من الساقية المعروفة بذي تيم التي هي غرب هذه الطريق، شرق الحارة مجرى في وسط الطريق إلى موضع له يعرف بالزاجرة شرقي هَذِه الطريق، ولعل.ه كان يدع أرضًا ح . تى خفقت وغرس فيها قضبان الكرم، .« والله أعلم. رجع إلى الكتاب 1) الصافية: مفرد صَوافي، وهي على أقاويل، منها: أموال للمجوس تركوها بعدما ظاهر عليهم ) المسلمون. وقيل: أموال وجدت في أيدي السلطان. وقيل: أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجوا. وقيل: هي الأملاك والأراضي التي لا يُعرف لها مالك ولا وارث، فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت المال في الباب 35 : في » عُمان ، ص 80 . وقد مضى الحديث عن معناها وأحكامها بتفصيل في كتاب الزكاة، الجزء التاسع. ،« الصوافي وأحكامها = باب 19 : في الطرق وإحداثها وأحكامها 241 ومن م . ر في طريق فرأى فيها حجرًا( 1)، فن . حاه في ناحية فيه حيث يَم . ر الناس؛ لم يجز، ويضمن ما أصاب. وإن كان في الطريق رجل نائم، فوطئ عليه رجل متع . مدًا فقتله؛ فالله أعلم بما يلزمه؛ لأَ . ن الطريق له فيها المشي مباح، ولا يجوز للآخر [أن] ينام فيها حيث يشغلها عن الناس. فإن وطئ خطأً؛ فلا شيء عَلَى الواطئ إذا كان النائم متع . مدًا بلا معنى. وقال: إن كان نائمًا من إعياء أصابه أو من مرض وقع به، فنام من أجل ذلك ولم يطق التح . ول، فوطئ عليه الواطئ؛ ضمن، والله أعلم وأحكم. وعلَى العمد والخطأ في هذا يضمن إذا قعد لغير معنى، فالواطئ خاطئ ولا شيء عليه، والمتع . مد فيه يضمن، والله أعلم. وإن كان في الطريق نُ . وام معت . رضون( 2) فيها، فوطئ عليهم رجل فجرحهم؛ فأرجو أَن.ه يبرأ؛ لأَ . ن المشي له مباح، والنوم لهم في الطريق غير مباح. وإن قصد إِلَى قتلهم في ذلك لم يبرأ؛ لأَ . ن الدماء غير مباحة. ومن حفر قرب الطريق بئرًا في ماله؛ جاز له. وإذا حفر عبد في طريق المسلمين بئرًا، ثُ . م علم بها مولاه فأعتقه قبل أن يقع في البئر أحد، ثُ . م وقع فيها أحد فمات؛ فإذا لم يأمره ولم يقع حدث وهو عبد فإن.ي أرى الحدث عَلَى من أحدثه وهو ح . ر؛ لأن.ه أحدثه لنفسه وذلك في ذ . مته، ولا أقول: إ . ن عَلَى مولاه شيئًا، والله أعلم، وسل عن ذلك، فلع . ل بعضًا يقول: يلزم قيمة العبد س . يده ولا أبصر ذلك. .« حجرًا » : وكتب فوقها ،« حجارة » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ت): معترضون. ) UE`````à``c 242 الجزء العشرون ومن حفر بئرًا في طريق المسلمين فسقط فيها أحد( 1)، فقال الحافر: إن.ه ( ألقى نفسه عمدًا، وقال ورثة الرجل: كذب؛ فالحافر ضامن، إ . لا أن يقيم( 2 بَ . ينَة أَن.ه ألقى نفسه عمدًا، فإن أقام عَلَى ذلك بَ . ينَة برئ من الضمان. وفي أثر آخر: أ . ن البَ . ينَة عَلَى أولياء الواقع أَن.ه وقع بلا تع . مد، ثُ . م يكون ضمانه عَلَى الحافر. ومن أراد أن يح . ول الطريق في موضع من / 124 / أرضه ويعمر هو موضع الطريق؛ فلا يجوز تحويل( 3) الطريق من حيث ما كانت، وهو قول أكثر أصحابنا وعليه عملهم. ومن م . ر في طريق راكبًا أو حاملًا شيئًا مثل حطب أو قصب، وأصاب الحمل( 4) الجدار أو الزراعة، فوقع من ذلك مض . رة أو نقصان عَلَى أصحاب ذلك؛ فينبغي أن يطلب الخلاص من ذلك. :.dCE°ùe وعن أبي قحطان : فيمن نَ . حى شيئًا مثل حجر أو غيره من مح . جة الطريق إِلَى إحدى ناحيتيها؛ أَن.ه يضمن ما أصاب ذلك من أحد. وكذلك عن غيره: أ . ن من عزل أذًى من الطريق إِلَى جانب الطريق، فأصاب أحدًا؛ أَن.ه يضمن ذلك؛ لأن.ه هو جعل ذلك، والله أعلم. ومن قام في طريق المسلمين أو قعد، فم . ر رجل في الطريق يمشي أو يعدو، فأصابه ذلك الرجل الذي في الطريق فانكسرت يده أو رجله أو مات؛ 1 ) في (ت): رجل. ) وهو ما أثبتناه. ،« لعله يقيم » : وفي (ع) فوقها ،« يقيموا » : 2 ) في النسخ ) 3 ) في (ع) و(م): يحول. ) 4 ) في (م): الجمل. ) باب 19 : في الطرق وإحداثها وأحكامها 243 فإِن.ه يضمنه، إ . لا أن يكون قيامه أو قعوده لحاجة فإِن.ه لا يضمنه، كان ذلك ليلًا أو نهارًا. قال: والحاجة أن ينظر رَجُلًا في الطريق ليخرج إليه من منزله، ومنزله عَلَى ذلك الطريق. وينبغي للرجل أن يصرف الأذى عن الطريق كلّه؛ فإِن.ه قيل: إ . ن الله تعالى يباهي ملائكته بمن يصرف الأذى عن الطريق، فإذا أكبّ الذي يصرف الأذى قيل: تغفر ذنوبه قبل أن يستقيم، هذا إذا صرفه عن الطريق. وإذا ر . ده إِلَى جانب منه فإن تلف فيه أحد فقيل: إن.ه يضمن؛ لأن.ه هو الذي وضعه. ومن لقط من الطريق ما لا ثمن له ولا يرجع إليه صاحبه في طلبه؛ فذلك قيل: لا بأس به. أبو معاوية 5 : ومن أخرج ساقية للزجر( 1) في الطريق الجائز؛ فإِن.ه يُنْهَى عَن ذلك. وإن كان من أهل الولاية، فإن أبى أن ينتهي؛ فالله أعلم إن كان مض . را بالطريق مؤذيًا للناس بما أحدث فيه؛ فقد جاء عن النب . ي ژ : 2). قيل: فإن كانت س . كة غير جائزة ) « مَلعُونٌ مَن آذَى المسلِمِينَ فيِ طُرُقهِِم » وإن.ما هي لقوم يجوزون فيها؛ قال: فعسى أن يكون قد طلب إِلَى أهلها. 1 ) في (م): للرحى. ) 2 ) ورد في كتاب الترتيب عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب، الأَخْبَارُ الْمَقَاطِيعُ عَنْ ) . جَابِرِ بن زَيْدٍ 5 فِي الِإيمَانِ وَال . نفَاقِ، ر 981 244 Rƒéj Eeh , | E.YQPh | E..jôp Mn h ¥ô£dG »a Rƒéj ’ Eeh ,.©a .e E.«a 20 UE`H ، « مَلعُونٌ مَن آذَى المسلِمِينَ فيِ طُرُقهِِم » : روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال وليس عَلَى أحد شيء إ . لا بصِ . حة أَن.ه طريق، والص . حة شهادة عدلين. وعلى السلطان أن يمنع / 125 / الناس أن يجعلوا أمتعتهم في الطريق. وإن أتى ح . مال( 1) أو غيره فحط.ه في الطريق إِلَى أن يحمل؛ فإن كان لا يؤذي أحدًا إِلَى أن يحمل؛ فلا بأس بذلك. ولا ينتفع في الطريق الجائز بتراب ولا طين. ومن أصاب طعامًا في طريق وكان مضط . را إليه أكل، فإن قدر عَلَى أهله أعطاهم مثله، وإ . لا تص . دق بمثله عَلَى الفقراء. [ôK...dG .jô£dG »a] :.dCE°ùe وإذا اندثر طريق جائز معروف وهُجر حَ . تى بني فيه البناء وغرس فيه النخل، ثُ . م احتسب فيه بعض أهل القرية وأقام عليه البَ . ينَة العادلة ووجدوه في موضع معروف وزرع معروف؛ أخرج الطريق عَلَى ما كان عليه، وقلع ما كان فيه من بناء أو نخل. وإذا تع . دى في الطريق رجل فقطعه، ولم يح . ده أحد؛ أخذ أهل 1 ) في (م): جمال. ) باب 20 : في الطرق وحَرِيمها | وذرعها | ، وما يجوز فيها من فعل، وما لا يجوز 245 القرية( 1) به حَ . تى يخرجوه ويبينوه. وإذا لم يحتسب في الطريق الجيران .( إ . لا من بعد حين؛ فإِن.هم م . تهمون، وهي شهادة ضغن( 2 ومن شهد عليه أ . ن في أرضه طريقًا لرجل أو طريق منزل أو تابع أو طريق قايد؛ فإ . ن الطريق معروفة والشهادة جائزة وإن لم يح . دوا الطريق، ويحكم عليه بذلك. E.°ù.ch E.ë°ùc »ah ¥ô£dG êGôNEG »a] :.dCE°ùe [E.YQRh E.«a QEHB’G ô.Mh ومن كان له أرض في أموال الناس ولا يُعرَف لها طريق، فطلب صاحبها طريقًا؛ إذا لم يُعرَف له طريق ولا مجرى أُخرج لها من ذلك من أقصد المواضع طريق( 3) بالثمن، وقيمة ذلك برأي العدول، والله أعلم. ومن كسحَ الطريق وحمل ترابها للسماد، وترك الأرض عارية من التراب؛ فإن جَرَحَها( 4) لم يَجز له بات.فاق. وقد أجاز بعضهم أن يحمل منها مَا لَم يُخرجها( 5)، ومنهم من لم يجز منها شيئًا. ولا يجوز له أن يكبسها بالتراب، ولا يطرح فيها سمادًا ولا ما فيه وعوثة؛ فإن بسط فيها ترابًا للصلاح وكبس؛ فقد أجاز ذلك بعضهم، ويلزم الضمان إن تلف في ذلك أحد. 1 ) في (ت): البلد. ) والضغن: هو الحقد، جمعه أضغان وضغائن؛ أي شهادته شهادة ضغن .« ضعن » :( 2) في (ت ) وحقد لا يؤخذ بها. .« إلى الطريق » :( 3 ) في (ت ) .« خرجها » :( 4 ) في (ت ) 5 ) في (ت): يجرحها. ) UE`````à``c 246 الجزء العشرون وإن كان في الطريق موضع خافق وموضع مرتفع، فكبس المرتفع في ( الخافق ليستوي؛ فإن كان ذلك صلاحًا أراده له؛ جاز له مَا لَم يجعله كَبْسًا( 1 يعثر به الناس. وإن حفر بئرًا إِلَى قرب الطريق في ماله جاز له، وفي حَرِيمها وفي قارعة الطريق يضمن. فإن وقع فيها أحد وهي بحر لا تنزحها الدلاء ولا قدر عَلَى / إخراجه؛ فإن كانت حيث المباح لم يلزم حافرها شيء. وأ . ما النزح / 126 فإن لم يغ . يرها الم . يت ولا غ . ير ماءها في طعم ولا ريح ولا لون وهي بحر لا يقدر عَلَى إخراجها فأرجو أَن.ها طاهر؛ لأَ . ن البحر والبئر لا ينجس ما مات فيه إ . لا أن يغ . يره، وإن غ . يرها أخرج منها ونزح ماءها كل.ه؛ لأَ . ن هذا نجاسة كثيرة كما فُعل بزمزم نُزح ماؤها. ومن زرع طريقًا للمسلمين وجعل طريقًا من ماله يسترها؛ فلا يجوز له ذلك، والذي جعله طريقًا وهو ماله يفعل فيه ما يشاء، وعليه ر . د الطريق، وما استغ . ل منها يدفعه للفقراء ويتوب. ومن زرع الطريق الجائز، وخلط ح . به بح . به؛ فذلك للفقراء، ويحتاط عَلَى نفسه ويتوب. ومن أق . ر بطريق جائز في أرضه، ثُ . م أنكر؛ فإن كان أق . ر عِندَ الحاكم ثبت عليه ولا ينفعه إنكاره بعد ذلك. فإن قال( 2): يقولون: إ . ن فيها طريقًا جائزًا، ثُ . م أنكر؛ فإِن.ه يُقبَل قولُه؛ لأَ . ن هذا لم يق . ر عَلَى نفسه بشيء، إن.ما هو قال: يقولون، كأَن.ه حكى عن قول غيره بما لم يثبت عَلَى نفسه قولهم؛ فلا حكم عليه. 1 ) في (ت): كثيرًا. ) 2) في (ت): + قائل. ) باب 20 : في الطرق وحَرِيمها | وذرعها | ، وما يجوز فيها من فعل، وما لا يجوز 247 [EYk Qr Rn h .«bE°S .jôW »a ç.MCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أحدث في طريق ساقيةً وزرع الأرض فلا يسعه ولا يجوز له ذلك. وإن أحدث في طريق جائز فقد ارتكب ذنبًا عظيمًا، وتوبتُه إزالةُ ذلك الحدث وإشهار قوله في ذلك في البلد ليعلموا توبته كما علموا حدثه. [E.à©°Sh ¥ô£dG ´GƒfCG »a] :.dCE°ùe والدلالة عَلَى الطريق فرض، وإصلاح الطريق( 1) في بيت مال المسلمين. ومن وطئ عَلَى شيء ملقى في الطريق أو الساحل من أموال الناس فلا ضمان عليه. قال: إ . ن الطريق عندي عَلَى ثلاثة: طريق التالي عَلَى ذراعين. وطريق المنازل والجنائر( 2) والبئر وأشباه ذلك أربعة أذرع. والطريق الجائز س . تة أذرع، وطريق السوق أوسع من ذلك. قال أزهر: ولو كان إل . ي لرميت بالسواري ولم أقرب أن تكون البواليع .( في سوق المسلمين، ولكن غُلِبت [أَن] يتابعوني( 3 وليس عَلَى تالي الماء مقاحم ولا باب مغلق، إ . لا أن يكون باب يسلك لا يغلق. وقيل: إ . ن عاملًا عَلَى صُحَار يكتب في ذلك إِلَى الإمام عبد الملك 1 ) في (ت): الطرق. ) والجنائر: جمع ج . نور، وهُو: الْموضع الذِي يُداس فِيه الْح . ب ويد . ق. .« الجنائز » :( 2) في (ع) و(م ) والله أعلم. ،« غلبت فتابعوني » : ولع . ل الصواب ؛« عليت يبايعوني » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 248 الجزء العشرون ( بالجوف( 1)، فكتب إليه: أ . ما ما كان قد بُني عليه الدور فلا تُخ . ربه، ولا تُق . رب( 2 القوم إِلَى ذلك. [E.à©°Sh .jôp ën dGh ¥ô£dG ´GƒfGC »a] :.dCE°ùe والطرق( 3) في القرى أربع: فالطريق الجائز؛ قال بعض: ثمانية أذرع، وقال بعض: س . تة أذرع، فإن وجد الطريق أوسع من ذلك / 127 / فلا يغ . ير وهو بحاله. وطريق المنازل أربعة أذرع. وطريق الأموال ثلاثة أذرع، وطريق التابع عَلَى الماء ذراعان، وما وجد في الطريق أوسع فهو بحاله. وطريق السامد ثلاثة أذرع. وطريق الجائز قال موسى وأبو الحسن : س . تة أذرع. والطريق التي هي في | غير | القرى فيقال: إ . ن حَرِيم الطريق أربعون ذراعًا لا يحدث فيه حدث. وحَرِيم الساقية التي بين الأموال وهي جائزة ذراع، وليس لأحد أن يفسل عَلَى جوار الساقية في ذلك الحَرِيم صرمة. وحَرِيم البحر أربعون ذراعًا لمرافق الناس. اسم يقع على بلدان العوامر، فيشمل إزكي وأعمالها، ونزوى وأعمالها، وبهلا » : 1 ) الجوف ) انظر: السيابي: العنوان عن تاريخ .« المنطقة الداخلية » وهو ما يس . مى حاليًا ب .«.. وتوابعها . عُمان ، ص 14 2 ) في (م): يقرب. ) 3 ) في (ت): والطريق. ) باب 20 : في الطرق وحَرِيمها | وذرعها | ، وما يجوز فيها من فعل، وما لا يجوز 249 وحَرِيم البئر أربعون ذراعًا. وحَرِيم النهر ثلاثمئة ذراع. ويوجد في الآثار: أن ليس لأحد أن يحفر نهرًا دون ذلك، وكذلك في حَرِيم البئر. وعن موسى بن عل . ي : أَن.ه لا يمنع من فعل ذلك حَ . تى يعلم أ . ن ذلك ينقص هذا النهر والبئر. وقال أزهر ومس . بح : في طريق التالي للماء ثلاثة أذرع، وطريق المسجد ذراعان، وطريق التابع ذراعان إ . لا أن يكون أوسع فهو بحاله، وحكم الطرق كل.ها كذلك. [QEHB’Gh »bGƒ°ùdGh ¥ô£dGh .ƒ«.dG .jôp Mn QG..e »a] :.dCE°ùe البيت والبيتان والثلاثة والأربعة لها أربع أذرع، فما زاد عَلَى أربعة أبيات فهو س . تة أذرع، وحَرِيم جدر البيوت ذراع، وقيل: ذراع ونصف. والساقية حَرِيمها ذراعان. وحكم ذراع الطريق الجائز س . تة أذرع إِلَى الثمانية. وعن ع . زان بن الصقر : أ . ن الطريق التي في الصحراء حَرِيمُها أربعون ذراعًا؛ فإن حفر فيها حافر بئرًا فعطب فيها عاطب فإِن.ه لا يضمنه، وإن.ما يضمن ما حفر في المح . جة فعطب فيه شيء؛ لزمه حدثه. .(1) « حَريِم الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذرَِاعًا » : وروي عن النب . ي ژ أَن.ه قال وهذه مسألة فيمن حفر بئرًا في البادية فملكها؛ فقد اختلف الناس في حَرِيمها: فقال قوم: أربعون ذراعًا تعلقًا بهذه الرواية. وقال قوم: ما بلغ الحبل يريدون طول البئر، فحيث بلغ الحبل في منتهى ج . ر الدلو؛ فذلك حَرِيمها من ك . ل وجه. وقيل غير( 2) ذلك. 155 (ش). / 1 ) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، ر 10008 . والبيهقي، مثله، 6 ) 2 ) في (م): خبر. ) UE`````à``c 250 الجزء العشرون يا أبَا هُريرَة ، إذا مرَرتَ عَلَى أَذًى في الطريق فَغَ . طه » : عن النب . ي ژ .(1) « بالترابِ يَستُر اللهُ علَيكَ يومَ القيَامَة ( قال أبو معاوية : ينظر في حَرِيم الطريق في الظواهر والأذرع التي تذرع( 2 / بقدر ما لا يضرّ بالطريق. / 128 فإن حفر إنسانٌ بئرًا جنب الطريق؛ فليفسح بقدر ما لا تصل الرطوبة من الماء من المستقين والمتو . ضئين إِلَى الطريق بما لا يكون عَلَى الطريق مض . رة. مَنْ حَفَرَ بئِْرًا فَلَهُ ما حولَها أَرْبَعُونَ ذرَِاعًا عَطَنًا » : وعن النب . ي ژ قال .(3) « لمَِاشِيَتِهِ حَرِيم العين خَمسمَئة ذِرَاع، وحَرِيمُ بئرِ » : وعن الزهري: عنه ‰ قال .(4) « العطن أَربعُون ذراعًا، وحَرِيم بئر الناضح س . تون ذراعًا قال أبو عبد الله : إذا كانت أرض لرجل ض . ل طريقها، وص . ح أَن.ها كانت تعمر؛ أجبر من يليها من أهل الأموال أن يخرج له إليها في ماله طريقًا بثمن برأي العدول. فإن كانت حولها أموال كثيرة ففي أقربها إِلَى الطريق الجائز. فإن كانوا ك . لهم سواء في القرب منها فإِن.ه يخرِج لهذه الأرض طريقًا بالثمن برأي العدول في مال أقصدهم. قال: وكذلك السواقي في حَرِيم الفلج ذراع مطارحة، وحَرِيم المسجد ذراعان، وحَرِيم الجدار ذراع ونصف. .516/ 1 ) رواه ابن العربي في الفتوحات المكية بسنده عن أبي هريرة، 4 ) .« والأزرع التي تزرع » :( 2 ) في (ع) و(م ) . 3 ) رواه ابن ماجه، عن ابن المغفل بلفظ قريب، باب قسمة الماء، ر 2477 ) 4 ) رواه ابن أبي شيبة، عن الزهري وابن المسيّب مرسلاً ومرفوعًا من ع . دة روايات، في حريم ) الصحيح أَن.هُ مرسل عن ابن المسيّب، » : الآبار، ر 166 . والدارقطني، عن أبي هريرة، وقال . ر 4575 ،« ومن أسنده وهم 251 ,E.«a â..j Eeh E.eE.MCGh ¥ô£dGh .jOhC’G »a .dP .e Rƒéj Eeh Qƒ..dGh .LE°ù.dG »ah .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh 21 UE`H قال بعض الفقهاء: إ . ن مجاري السيول لا يُحدَث فيها شيء. وكذلك من كان السيل يغشاه لا يبني فيه بالضفور( 1) والحجارة والصاروج( 2) فير . د الماء عَلَى جاره، ولكن يتركه | له | بحاله، إ . لا أن يكون قد كان مبنى؛ فلهم أن يبنوه عَلَى بنائه الأوّل. | وقال الو . ضاح بن عقب ة | : وإذا كان الوادي بين مالين، فرضي أحدهما بدفن الآخر وإدخاله في الوادي؛ فلا بأس عليه( 3). وقال أبو عبد الله : إن يكن الوادي ر . ما لأهل القرية فليس هو لهذا وحده، وإن يكن لله فهو مجرى مائه إذ أنزله الله من سمائه. وقيل لأبي عبد الله : فإِن.ه قد أحدث فيه عدول؛ فقال: لا يرضى ع . من ع . دلهم، وقال إِن.ه حرام، ومن أكل منه شيئًا فليتص . دق به( 4) عَلَى الفقراء. البِناءُ بحجارة بغير » : ولع . ل الصواب ما أثبتناه بالضاد من الضفر، وهو ؛« بالظفور » : 1) في النسخ ) انظر: لسان العرب، (ضفر)، والله أعلم. .« كِلْسٍ ولا طِين،ٍ وضَفَرَ الحجارةَ حولَ بيِته ضَفْرًا 2 ) الصاروج: خليط من الحصى والطين الْمج . فف يُحرقان فِي فرن خَاص يُسَ . مى المهل.بة، ثُ . م ) يدق بأسافين خاصة ح . تى يصير ناعمًا. يستخدم فِي بناء القلاع والحصون وغيرها، ويمتاز . بالصلابة وطول العمر. انظر: العبري: حروف عُمانِيّة مضيئة، ص 191 وفي نسخة: فرضي الذي في أحد القطرين أن يعمر صاحب القطر الآخر » + :( 3) في (ت ) .« فلا بأس عليه .« إِ . لا » + :( 4 ) في (ت ) UE`````à``c 252 الجزء العشرون والسيول لا تح . ول عن مجاريها التي تعتمد( 1) عليها وتبلغ إليها، وكل.ما ات.كأ السيل عَلَى أرض؛ لم أرَ لأهلها أن يحبسوه عن أرضهم ويردوه إِلَى غيرهم، ولو كانوا إن.ما يريدون ر . ده من أرضهم إِلَى الأرض التي كان من قبل يجري فيها؛ وإن.ما السيول مأمورة مس . يرة مقهورة من قبل الله، فحيث انتحت لم يُحَلْ بينها وبين طريقها / 129 / وما اعتمدت عليه. وليس لأهل الأرض التي كان السيل يجري فيها من قبل أن ين . حى عنها إِلَى غيرها، أو ير . دوه عن الأرض التي انتحى إليها وجرى عليها إِلَى الأرض التي كان من قبل يجري فيها، ولكن تترك بحالها عَلَى ما جرت عليه من ضرر أو نفع في أصل مجاريها. فَأَ . ما إذا أحفرت وأض . رت أحدًا، فأراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من أرضه؛ فذلك له، ولا يحال بينه وبين ذلك إن شاء الله. والسيول إذا انتحت ولم يَنْحُها أحد( 2)، وانك . بت عَلَى مجارٍ أخرى؛ فأرى أن تكون بحالها. وإن كانت إن.ما انتحت بدفن من أحد أو حفر حَ . تى حولها، وكان في الأحياء؛ فإن.ي أرى ر . د حدثه، وير . د مجرى السيل عَلَى ما كان عليه من قبل. وإن كان الذي أحدث فيه قد مات؛ فلا أرى ر . دها، وهي بحالها كما هي اليوم عليه؛ لأَ . ن المحدث قد مات وعسى فعل بحق له فقد ماتت ح . جته. وقد حفظنا: أَ . ن ك . ل من أحدث حدثًا في مثل هذا لم يكن له من قبل؛ فإ . ن حدثه مردود. فإذا لم يطلب إليه ذلك حَ . تى مات؛ لم يلزم ورثته ر . د 1 ) في (م): تعمد. ) .« إذا نتجت ولم يتجها أحد » :( 2 ) في (م ) باب 21 : في الأودية والطرق وأحكامها وما ينبت فيها، وفي المساجد والقبور 253 حدثه، ولو قامت عليه بَ . ينَة عدل أ . ن الهالك أحدثه وهو بحاله، لحال وفاة الذي أحدثه، ولم يعلم ما كانت ح . جته. وإذا أتى رجل إِلَى شرجة مسيلة في البلد فحفر فيها طويًا( 1)، وفسل فيها نخلًا وزرع فيها؛ فلا يجوز له ذلك، وذلك للفقراء عَلَى ما قال الفقهاء. والشجرة( 2) اليابسة في الحرم؛ قال أبو عيسى الخراساني : إِن.ها لا يحطب منها، إ . لا ما | كان | واقعًا في أصلها، ومن حطب منها لم يكن عليه فداء. وقال أبو المنذر بشير : من حمل من تراب الوادي شيئًا؛ فلا بأس عليه مَا لَم يخرج الوادي، ولا يجوز لأحد أن يزرع أرضًا من الوديان التي في القرى، إ . لا أن يكون واديًا خارجًا من القرى، ولا عمران فيه لأحد؛ فذلك جائز لمن أحياه أن يخرج فيه أرضًا يزرعها ويبيعها. وأ . ما ساحل البحر فقالوا: حَرِيمه خمسمئة ذراع. وإذا كان موات لا ي . دعيه أحد ولا( 3) لأحد فيه عمران؛ فذلك جائز لمن أحياه. ôHE..dGh .LE°ù.dGh ¥ô£dGh .jOhC’G QE.K »a] :.dCE°ùe [E.«a â..j Eeh Egô«Zh وثمر النخل التي في الأودية بين القرى للفقراء، وأ . ما التي خارج القرى فهي لمن انتفع بها من / 130 / الأغنياء والفقراء، وكذلك النخل التي في الطريق فإ . ن ثمرتها للفقراء. 1) الط.وْي: هي البئر المطوية بها الحجارة. انظر: العين (طوى). ) 2 ) في (ت): والشجر. وفي (م): والسرحة. ) .« ولا عمران فيه لأحد » :( وفي (م ،« ولا أحد فيه عمران فيه لأحد » + :( 3) في (ت ) UE`````à``c 254 الجزء العشرون وكذلك ما نبت في الوادي في أيدي قوم يستغ . لونها ويدعونها وهي في الوادي الجاري؛ فإِن.ه للفقراء. ومن انتفع به من الأغنياء أعطى الفقراء قيمته. وقد قال بعضهم: إ . ن الأغنياء لهم أن ينتفعوا به إذا كان الوادي أزل . يا( 1)، ولم يكن يجري في أموال الناس. وإذا كانت شجرة في طريق جائز، وكان فيها ثمر؛ فهي للفقراء؛ لأَ . ن إصلاح الطريق في بيت المال، وينبغي أن يكون ما خرج من الطريق من نفع فهو للفقراء إذا كان ضررها عليهم في بيت المال. وإذا كانت شجرة في مسجد فإ . ن ثمرتها تباع في صلاح المسجد، فإن لم ( يكن لها ثمر( 2) فللغن . ي أن ينتفع بها مثل الفقير؛ لأن.ه مثل المباحات، وك . ل( 3 المباحات جائز للغن . ي والفقير. وما ينبت( 4) في الطريق خا . صة؛ فهو للفقراء دون الأغنياء. وقال أبو مُح . مد أيضًا في موضع آخر: ك . ل شجرة تنبت في المسجد أو في المقبرة أو في وادٍ أو في طريق جائز ثَمرتها للفقراء دون الأغنياء؛ فإن أكل الأغنياء من ذلك شيئًا فعليهم قيمته للفقراء. وقال في ثمر الشجر النابت في القبور: إِن.هُ للفقراء. وقال أبو الحسن : ما نبت في المساجد فهو للمساجد، وما نبت في 1) الأزل .ِ ي: من الأَزَل، وهو القِدَم. وذَكَر بعض أهل العلم أَ . ن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم: لم ) يَزَلْ ثُ . م نُسِب إلى هذا فلم يستقِم إِ . لا باختصار فقالوا: يَزَليِ ثُ . م أُبدِلت الياء ألفًِا؛ لأن.ها أَخَ . ف فقالوا: أَزَل .ِ ي. انظر: مختار الصحاح، (أزل). والوادي الأزل .ِ ي: هو الثابت عادة الذي لا يَج . ف. .« لعله ثمن » 2) في (ع): فوقها ) 3 ) في (ت): وأكل. ) 4 ) في (ع): نبت. ) باب 21 : في الأودية والطرق وأحكامها وما ينبت فيها، وفي المساجد والقبور 255 القبور فثمرته للفقراء. وكذلك ما كان له قيمة من شجر القبور فهو للفقراء دون الأغنياء. وما نبت عَلَى القبور من نخل أو غيره فهو وثمرته للفقراء. ولا يجوز لأحد أن يفلق نخلة القبور وجذوعها، فإن وقعت كان جذوعها للفقراء وهم أح . ق بها، ولا يَح . ل( 1) ذلك للغن . ي. وما نبت في الأودية فذلك ك . له للفقراء دون الأغنياء، وكذلك ما نبت في الطريق والمقابر للفقراء. وإذا كانت شجرة بين مسجد وطريق جاز أكلها للفقراء إذا لم يكن لها قيمة، وإن كان لها قيمة وثمن كان نصف ثَمرتها( 2) للفقراء ونصف ثمرتها تباع وتنفذ في صلاح المسجد، ولا يجوز أكل ثمن( 3) ذلك للغن . ي، وسل عن ذلك. ومن وجد نخلة في أرض ليست منسوبة إِلَى أحد من الناس، فإن كانت نابتة في( 4) فلاة من الموات؛ فلا بأس عَلَى من أكل منها، غن . يا كان أو فقيرًا؛ لأَ . ن الموات لله 8 وهم عباده. وأقول: إ . ن ك . ل مَا لَم يكن في السيل وكان نابتًا في الفلوات والموات؛ فجائز لمِن / 131 / أكل منه؛ إذ لا مالك له. والحطب من الأودية والجبال والجنا جائز، ولا أعلم به بأسًا مَا لَم يكن في مال أحد يحوزه. وجائز الحطب من الأثارة( 5) أيضًا. 1 ) في (م): يجوز. ) .« كان نصف ثمنها » :( 2 ) في (ت ) 3 ) في (ت): ثمر. ) 4 ) في (م): بائنة من. ) . انظر: الكندي: المص . نف، ج 19 .« ما كان قد سبق فيه العمران » : 5 ) الأثارة ) UE`````à``c 256 الجزء العشرون ومن وجد نخلة في واد أو جبل؛ فإ . ن ما نبت في الوادي فللفقراء أكله، وفي أكل الغني اختلاف. وأ . ما الجبل فجائز إذا لم يكن ملكًا لأحد. [¢VQC’G AE«MEG »ah .Gƒ.dG »a â..j Ee »a] :.dCE°ùe وما نبت في الموات من المباح فذلك مباح للغن . ي والفقير، وليس هو لأحد بعينه؛ إ . لا من أحيا الأرض الميتة وعمرها وزرع فذلك لمن ع . مر، وليس لغيره أخذ شيء من عنده. وإحياء الأرض: هو الماء إذا عمرها وأصلحها وغشاها بالماء فقد . . A . A . : عمرها؛ لأَ . ن الإحياء هو الماء؛ لقول الله 8 1) وإن.ما هو | الماء | ينزله من السماء فتصبح )( الحديد: 17 ) . . . إ . ن الأرضَ لله فَمَن أَحيَا منِهَا » : الأرض مخض . رة، وقد جاء عن النب . ي ژ .(2) « مَواتًا فَهي لَه [.«.°ù.d .Ec Eeh .LE°ù.dGh ¥ô£dGh .jOhC’G »a â..j Ee »a] :.dCE°ùe ومن غرس نخلًا في الأودية لم يجز لغيره أن يأكل منها إذا كان الوادي خارجًا من القرى؛ فهو بمنزلة الموات عَلَى قول. وقال بعض: لا يجوز أن يمنع منها أحدًا ويأكل هو وغيره. وقال آخرون( 3): الوديان ك . لها سبل( 4) الله، وهو سهو، والصواب ما أثبتناه من « ألم تر أَ . ن الله يحيي الأرض بعد موتها » :( 1 ) في (ت ) . سورة الحديد: 17 2) رواه مالك في الموطأ، عن الزبير بن الع . وام بمعناه، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة ) الموات، ر 1422 . وأبو داود، عن سعيد بن زيد، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في . إحياء الموات، ر 2687 3 ) في (ع) و(م): غيره. ) 4 ) في (م): سبيل. ) باب 21 : في الأودية والطرق وأحكامها وما ينبت فيها، وفي المساجد والقبور 257 وما نبت فيها فهو راجع إِلَى الفقراء، وكُ . ل من كان فقيرًا جاز له الأكل منها، ولا يجوز للغن . ي منها شيء. وأ . ما الأودية التي بين القرى ما كان فيها من نخل وشجر | فهو | للفقراء، ليس لأحد أن يحدث فيها حدثًا، والله أعلم. وما كان للسبيل وفي الطريق والأودية لأَن.ها طرق الماء؛ فهي للفقراء. والشراج( 1) في مجرى الماء مثل الأودية، ولا اختلاف فيها إذا كانت خارجة من القرى. وأ . ما الجبال والأرض الموات فهي لله تعالى؛ فمن أحيا منها شيئًا فهو له. } | { z y x . : والح . جة في ال . سبُل( 2): قول الله تعالى ~ ے . ¢ £ . (الأنبياء: 31 ) ؛ فس . مى الطريق التي يهتدى بها إِلَى المواضع سبيلًا. وما نبت في المساجد؛ فبعض قال: إن.ه للفقراء. وبعض قال: إن.ه للمسجد. ومن غرس في واد قرعة أو ق . تا وكان فقيرًا؛ فالذي يوجد أن الوديان التي بين القرى لا يجوز فيها ذلك، إ . لا أن يكون واديًا خارجًا من القرى ولم يكن لأحد فيه عمران؛ فذلك جائز إذا / 132 / أخرج فيه أرضًا يزرعها أو يبيعها، والله أعلم. 1) ال . شراج: مَجاري الماء من الحِرار إلى ال . سهولة، واحدها: شَرْج. وك . ل شيء ضممتَ ) بعضَه إلى بعض فقد ش . رجته، ومنه شَرَجُ العَيبة والخُرج وما أشبهه. وشَرَجُ الوادي: فتَنَ . حى ال . سحاب فأَفْرَغ ماءَهُ في شَرْجَة من » : مُنْفَسَحُه، والجمع أَشْرَاج، وفي الحديث وال . شرْجَة: مَسِيل الماء من الحَ . رة إِلى السهل، وال . شرْج جنس لها. ،« تلك ال . شراج وال . شرْجة أيضًا: حفرة تُحفر ثُ . م تُبْسَطُ فيها سُفْرة ويُصَ . ب الماء عليها فتشربه الِإبل. انظر: الجمهرة، التهذيب، اللسان؛ (شرج). 2 ) في (ت): السبيل. ) UE`````à``c 258 الجزء العشرون قال بشير : فيمن فسل فسلًا في مسيلة؛ فقال له ولده: فسلت في الوادي؟ قال: نعم، ثُ . م مات الوالد؛ فالوارث يأكل من ذلك ويسقيه، ولا يقسمه الورثة بينهم؛ لأَ . ن بالقسم يحوز ك . ل واحد الذي له، وله أن يقايض به فيقول: قد أعطيتك الذي لي من هذه النخل بكذا وكذا. قلت له: ويبيعها؟ قال: إن أكل من ثَمرة تلك النخل فعليه أن يعطي من غل.ته أو قدر مض . رة من مجرى الوادي | عليه | ، إذا كان تلك النخل تض . ر أحدًا من المجرى. فإن وسعوه جاز له أن يأكل ولا يعطي. فإن كانت هذه النخل ليتيم له وص . ي فليس لوص . يه أن يدع ثمرتها، ولكن يقبض ثمرتها ويعطي الذي عليه المض . رة قدر ذلك، إ . لا أن يكون الذي يدفع من مال اليتيم أكثر من ثمرتها فله أن يدعها. وعن أبي معاوية : في الشجر الذي يثمر في طريق المسلمين؛ قال: إذا منع( 1) من المض . ي في الطريق أخرج؛ لأن.ه منكر. قال: وقد وجدنا أ . ن إخراج الأذى من طرق المسلمين من الشريعة. 1) في (ت): امتنع. ) 259 22 .«°VQC’G .e .ƒ.é.dGh ,±ƒbƒdGh .«.°ùdG ¢VQCG »a UE`H (1).dP .e Rƒéj Eeh , | .dP ¬.°TCG Eeh | .GƒeC’Gh .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh ومن قال: إذا م . ت فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله، ثُ . م احتاج إِلَى بيعها؛ فله بيعها وأكل ثمنها، فإن مات وهي له كانت من الثلث عَلَى قول مس . بح . وقال هاشم عَلَى قياس قول موسى : إن.ها من رأس المال. وعلَى قول سليمان فعسى أن يكون كما قال مس . بح . وقد قال من قال: إِن.ه من باع مالَه لله أَن.ه يجوز له التص . رف فيه لأمر دنياه، ولا بأس عليه. ومن قال لبعض ملكه: هذا صدقة( 2)، وكان مع القول ن . ية؛ فهو كما قال، وإن لم تكن ن . ية؛ فلا شيء عليه. وكذلك إن نوى ولم يكن ثَ . م قول؛ فإن شاء أمضى ما نوى، وإ . لا؛ فلا شيء عليه. والقول في أبواب البِ . ر مع الن . ية يلزم قائله، والن . ية عَلَى الانفراد لا حكم لها. ومن قال: هذه الأرض وقف عَلَى المسجد( 3)؛ فلا تُباع الأرض. وإن قال: هي للمسجد؛ فإِن.ها تباع. وكذلك النخل وغيرها في صلاح المسجد وعماره. .« وما يجوز منه » :( 1 ) في (ع ) وزاد على ذلك في (ع) علامة ( 2) الدالة على ش . ك أو نقص أو ،« فقد أصدقه » :( 2) في (م ) خلل، والله أعلم. .« وقف للمسجد » :( 3 ) في (ع) و(م ) UE`````à``c 260 الجزء العشرون ومن وقف عَلَى مسجد نخلًا وأرضًا؛ فإن خرب المسجد لم يجز بيع ( ذلك. وإن قيل: إن.ه للمسجد فإِن.ه يباع ويبنى به، وإن.ما يجوز بيعه في بنائه( 1 133 / ولو كان وص . ية له، فَأَ . ما ما وقف عليه فلا يباع أصله. / ومن كان في يده وقوف للمسجد وغيرها وهي نخل( 2) وملح، ولا يجد ثقة يعمل تلك النخل والملح؛ فلينظر من يأتمنه عَلَى ذلك ولو لم يكن ثقة، أو كان لا يعلم [منه] خيانة، فإذا وجد هذا واستعمله في ذلك وسعه ذلك إن شاء الله. ولا يستعمل خائنًا يعلم خيانته، إ . لا أن يكون . من ِ هو يحضر حصاد ال . ثمرة وإخراج الملح، أو يأمر من يحصد ذلك م يأتمنه عَلَى ذلك. ومن اعت . ل فأوصى أن يوقف من ماله عَلَى المسجد؛ فإذا وقع الوقف عَلَى نخلة فصارت بالسهام في ذلك المسجد فلا تبديل فيها، كما أَن.ه لو وقفها صاحبها لم يكن له بدلها، ولا يسع الوص . ي الرجعةُ فيها ولا يجوز له. ومن وقف شيئًا للمسجد؛ فذلك جائز في ص . حته وبعد موته. وإن قال: وما فضل فهو للفقراء؛ فذلك جائز كما فعله. ومن وق.ف دريزًا( 3) للمسجد، ثُ . م رجع فيه؛ فله الرجعة في ذلك عَلَى قول. 1 ) في (ت): بناء. ) 2) في (ت): + وغيرها. ) في ع . دة مواضع من كتاب « الدريز » 3 ) في (م): شيئًا. وفي (ع): دريرا. وقد وردت لفظة ) المص . نف للكندي (ج 17 ، ج 19 ، ج 26 )، وال . درِيزُ: مصطلح عُمانِ . ي لأهل الظاهرة، والشرب والمشرب والمسقى والوكس ك . لها مس . ميات للجزء من أرض زراعية موسِم . ية تُق . سم إلى قطع زراعية، تكون لها ساقية ترابِ . ية يسقى منها ذلك الجزء المسمى بالْجَلْبَة. وقد اختفى كثير من التسميات الزراعية لتواني الناس عن الزراعة وتركها. باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 261 ومن قال: هذه النخلة للسبيل أو للمسجد لحال الخرص؛ فإن كان قد قال ذلك قبل أن يسأل عنها مُطلِقًا لقوله؛ كانت كما جعلها عنده، وعند من سمعه. فَأَ . ما إن سأله سلطان عنها ليكتبها عليه ويظلمه فدفعه بذلك؛ لئ . لا يكتب عليه؛ لم تكن للسبيل، ولم يلزمه شيء عِندَ نفسه ولا عِندَ من سمعه إن كان يعرف الأحكام وتصريف الكلام م . من سمعه. [».gC’G .bƒdG »a] :.dCE°ùe ومن تص . دق بأرض جعلها موقوفة لا تباع ولا تورث ولا تقسم؛ أهلها والفقير أح . ق بها من الغن . ي من الأقرباء، فإن كانوا في حاجة سواء فُ . ضل الأقرب فالأقرب، فَأَ . ما الأغنياء؛ فلا أرى لهم فيها شيئًا، وما أح . ب أن يُحرموا إذا طلبوا ذلك، ولأولاد النساء فهو( 1)ح . ق. قال أبو عبد الله : إذا وقفها عَلَى قرابته؛ فالأغنياء والفقراء فيها سواء، ويف . ضل الأقرب عَلَى قدر قرابته منه. وقال مُح . مد بن محبوب : من وقف ماله عَلَى ولد ولده غير وارث له أو عَلَى ولد ولده في حياته وص . حته فجائز، فإن كان في مرضه جاز ذلك في الثلث. ولا يوقف عَلَى وارث له في ص . حته ولا في مرضه. وليس للوالد الموقوف عليه أن يبيع ما وقف علَى( 2) ولده. وقال غيره: .( يجعل للوقف أجلًا معروفًا( 3 ومن أوصى بقطعته وقفًا عَلَى أرحامه؛ فهي وقف / 134 / عَلَى من تناله 1 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب: فيها. ) 2 ) في (م): عليه. ) 3 ) في (ع): معلومًا. ) UE`````à``c 262 الجزء العشرون وص . يته من أرحامه ولأولاده من بعد وفاتهم حَ . تى لا يبقى منهم. ومن مات منهم فهذا الوقف لمن يبقى منهم ولا يرجع إِلَى ورثة الموصي. [.KQƒdG ..n Yn .bƒdG »a] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد : من وقف ماله عَلَى ورثته لم يجز له ذلك؛ لمِا روى إ . نه لَيس عَلَى » : أصحابنا عن شريح . وقد قيل: إ . ن النب . ي ژ قد قال ذلك .(1) « ما وَقَع عَلَيه سِهامُ كتابِ الله 8 حَبس لَا حَبْسَ عَنْ » : وعن شريح أَن.ه قال: جاء مُح . مد ژ ببيع الحبس، وقال 2) . وعن ابن مسعود وإبراهيم قالا: لا حبس إ . لا في كراع أو )« فَرَائضِِ اللهِ 8 سلاح، ومخالفونا إن.ما [هم] مُختلفون في ذلك. وقد قال بعض أصحابنا: إذا كان آخر هذا الحبس عليهم ثُ . م عَلَى الفقراء من بعدهم فهو جائز؛ لتع . لق ح . ق الفقراء فيه سوى البيع. ومن حضرته الوفاة فقال: مالي وقف عَلَى ورثتي واحد بعد واحد، لا بيع فيه ولا شراء؛ فهذا قول لا يثبت، والمال مال الورثة يصنعون فيه ما يريدون. ,.«q ©e hCG çQGƒdG hCG .EMQC’G ..n Yn .bƒdG »a] :.dCE°ùe [..¨dG .bh »ah ومن وقف عَلَى أرحامه أرضًا ذات نخل، فمات الأرحام؛ فإذا جعل عليهم وص . ية فماتوا كان لورثتهم. وإن كان وقف عليهم غنمًا؛ فالله أعلم [إذا] الغنم تحتاج إِلَى قائم | بها | ومطعم لها. 1) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) 162 )، والدارقطني، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 4106 ، وقالا: / 2 ) رواه البيهقي في الكبرى ( 6 ) .« لَم يُسْنِدهُ غَيْرُ ابْن لَهِيعَةَ عَن أَخِيهِ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ » باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 263 فإن أوصى بالغنم لقوم معروفين موقوفة لهم كانت لهم. وإن قال: وقفًا؛ فالله أعلم. ومن قال: ماله وقف عَلَى وارثه، وإذا ماتوا فهو وقف عَلَى وارثهم ما كان لهم وارث؛ فالله أعلم بهذا وقد جعله وقفًا عليهم وعلَى غيرهم، فأخاف أن يكون كما جعل، ولم أعزم( 1) عَلَى ثبوته؛ لأن.ه كالمنع لهم من التص . رف | فيه | ، فسل عن ذلك وتدب.ره وبالله التوفيق. وإن قال: ماله وقف عَلَى فلان؛ فهذا لا يح . ق له شيء حَ . تى يب . ين ذلك بلفظ يتبعه بيان يوجد الحكم. وإذا كانت أرض موقوفة عَلَى بني فلان، ثُ . م إ . ن بني فلان لم يبق منهم إ . لا ثلاثة أو اثنان فأباحوها لرجل من ضعفاء( 2) المسلمين؛ فإن كانت موقوفة عَلَى أعيان قوم فماتوا حَ . تى بقي ثلاثة؛ فإن كانت الغل.ة موقوفة لم يحصدوها بأنفسهم جاز لمِن أباحوا له ما جعل لهم، وإن لم يجعل لهم ذلك إ . لا أَن.هم يعطون شيئًا معلومًا من ثَمرة تلك الأرض لم تجز الإباحة لهم حَ . تى يصلوا إِلَى ح . قهم، فإذا قبضوه أعطوا ما شاؤوا. [.bƒdG »a ...àîe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومَن / 135 / تص . دق عَلَى أخيه بجميع ما يملك صدقة لوجه الله تعالى، فقال المعطى: قد قبلت فاشهدوا أني قد أرقبت أخي هذا المال إِلَى أن يَموت، فلم يزل المال في يد صاحبه يأكله إِلَى أن هلك؛ قال مُح . مد بن محبوب : فرأيت أَ . ن من أعطى ماله أو تص . دق بماله عَلَى رجل وقَبِلَ الرجل العط . ية أو 1 ) في (ع) و(م): يعزم. ) 2) في (ت): صفا. ) UE`````à``c 264 الجزء العشرون الصدقة وأرقب المال أن يأكله المعطي أو المص . دق حَ . تى يموت، فأكله عَلَى ذلك الحال عَلَى إرقاب الرجل؛ فإِن.ه جائز له ما أعطى. ولو أ . ن الذي تص . دق به أراد وجه الله لم يأكل منه شيئًا، ولك . ن الناس يحتالون الإمضاء. ومن تص . دق عَلَى رجل بأرض فيها زرع أو نخل؛ فكل صدقة لله تعالى فلا يأكل المص . دق منها. وما كان من الوالد لولده؛ فلا بأس عَلَى المص . دق أن يأكل منها. ونخل السبيل للفقراء، وليس للأغنياء فيها شيء. وإذا كانت وص . ية بنخل وقفًا عَلَى فقراء محل.ة؛ فإن.ما يُعطَى من هذه [الوص . ية] من كان في المحل.ة يوم تفرّق ال . ثمرة، ولا ينظر إِلَى من خرج منها. وكذلك يُعطَى من دخلها بعد ذلك وسكنها إذا أتَمّ فيها الصلاة، وإن لم يت . م فيها الصلاة؛ فلا شيء له. وكذلك من مات من فقراء تلك المحل.ة؛ فلا شيء له. ومن تح . ول من هذه المحل.ة إِلَى غيرها بأهله وسكن غيرها؛ فلا شيء له، قطع ن . يته عنها أو لم يقطع ن . يته منها؛ إ . لا أَن.ه إن كان خارجًا منها لحاجة ويرجع إليها ولم يقطع البحر كان له نصيبه من هذه الوص . ية. ولا تدفع لمن قطع البحر إ . لا أن يكون حا . جا أو غازيًا. وإذا كان وقف في يد رجل خائن جعله السلطان في يده؛ فجائز لمن قدر عليه أن يأخذه من يده إذا كان هذا الوقف للفقراء أو في شيء لله مثل المساجد وغير ذلك، ومن أخذه فهو محسن في ذلك. وإن كان هذا الوقف لأحد من الناس مثل غائب أو يتيم؛ فما أح . ب لأحد التع . رض به؛ لأَ . ن السلطان ول . ي من لا ول . ي له، إ . لا أَن.ه إذا أراد أن يطلع السلطان عَلَى خيانة هذا الذي هو في يده حَ . تى ينزعه من يده ويجعله في يد غيره من الأمناء كان له ذلك إذا لم يخف أن يجاوز من عقوبته إِلَى غير ما يجب عليه من الْحَ . ق. باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 265 ولا يجوز لأحد أن يقايض بالوقوف ما هو | أصلح | منه أرضًا بأرض أو نخلًا بنخل أو خرابًا بعمار / 136 / والوقف كما هو بحاله، ولا يرجع الوقف أصلًا بعدما هو وقف، وأيضًا فلا يؤمن من الدرك في ما يقايض به، والله أعلم بالصواب. ومن وجد قرية( 1) خربة لا يدري لمن هي فلا يقربها، وما كان لابن السبيل( 2)؛ فهو للمسافر إذا كان فقيرًا في سفره، وما جُعل في سبيل الله ك . لها راجعة إِلَى الفقراء، من الأودية والطرق. [.«.°ùdG .îf »ah ¢VQCEH AGô...d .°UhCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أوصى للفقراء بأرض، ولم يقل: يسكنونها ولا غيره؛ فجائز للإمام أن يبيعها ويعطي ثمنها الفقراء إذا احتاجوا إِلَى ذلك. وإن قال في وص . يته: يسكنونها؛ فهي للسكن خا . صة ولا يجوز أن تباع. فإن سكن فيها فقير فغرس فيها غرسًا( 3)، ثُ . م حدث له غناء؛ قيل له( 4): إن شئت اترك الغرس للفقراء، وإن شئت اقلعه، ولا تأخذ من أرض الفقراء طينًا. ومن قال: ماله صدقة أو قِطعَته( 5)، ومات ولم يعلم الوارث أَن.ه أملاه؛ فلَيس عَلَى الوارث شيء. ،( وإذا كان لامرأة قطعة نخل وأرض، فل . ما سمعت بالخراص خشيت خوفهم( 6 فس . بلت النخل من خوفهم ولم تس . بل الأرض؛ فما جعلته سبيلًا فهو سبيل. 1 ) في (م): قربه. ) .« كان للسبيل » :( 2 ) في (ت ) .« فعرش فيها عرشًا... العرش » :( 3) في (م ) 4) في (ت) و(م): - له. ) 5 ) في (م): قطعة. ) 6 ) في (ت): زورهم. ) UE`````à``c 266 الجزء العشرون ومن أوصى بنخل للسبيل؛ جاز لأبناء السبيل أن يأكلوا منها إذا كانوا فقراء. وإذا قال: لأبناء السبيل؛ لم يجز أن يأكل منها إ . لا أبناء السبيل. ومعنى .( السبيل: هو ك . ل سبيلٍ خيره( 1 ومن اشترى نخلة من ثَمرة نخل السبيل وأرادها للسبيل؛ فإن كان هو عقد البيع لنفسه ثُ . م قضى ثمرة نخل السبيل وأراد النخلة للسبيل فهي كما جعلها، وعليه أن ير . د عَلَى الفقراء ثَمرة نخل السبيل، وتكون النخلة المشتراة للسبيل. وإن كان إن.ما أرادها بدلًا من ثَمرة السبيل وعقد البيع عَلَى ثَمرة السبيل فالبيع منتقض من قبل ثَمرة السبيل، وعليه أن ير . د إِلَى الفقراء ال . ثمرة يعطيهم إي.اها. وإن كانت ال . ثمرة قد تلفت وسل.م هو من عنده الثمن للفقراء فالنخلة نخلته إذا أتَ . م له صاحب النخلة البيع ولم ينقضه. ,Egô«Zh ¢VQCG .e AGô..dG .Ee »a] :.dCE°ùe [¬«a IOE.à°S’G .t M ¬d ..«ah ومن غرس نخلة أو شجرة في أرض الفقراء فهي للفقراء، فإن زادت فليس له قلعها، وإن لم تزد فله قلعها إن شاء، فإن بنى فيها بناء وكان فقيرًا فله أن يسكنه، وإن كان غن . يا فلا. ومن قلع فسلًا من نخل موقوفة عَلَى مسجد وفسله في أرضه بجهالة منه، فإن بان إليه الْحَ . ق فإ . ن الفسل وقف عَلَى المسجد لا ح . جة له فيه، فإن أق . ر به / 137 / للمسجد وسقاه وأصلحه فإِن.ه يؤجر عَلَى ذلك. ومن أوصى بثلث ماله للفقراء، وأراد الورثة قسم المال؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يباع الذي أوصى به للفقراء، ويُف . رق عليهم ثمنه 1 ) في (ت): خير. ) باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 267 دراهم. وقال آخرون: لا يباع ويكون بحاله، ويوكل فيه وكيل بثمره وتُفرّق ثمرته عَلَى الفقراء. ومن أوصى بح . صة من ماله لفقراء معلومين ثبت لهم الأصل، إ . لا أن يختار الفقراء بيعه. وإن أوصى بسهم أو بنخلة من ماله للفقراء، ولم يعين عليهم؛ كان موقوفًا ذلك عَلَى الفقراء، ولا يجوز بيعه. ويوجد في الأثر جواز ذلك. وأجاز بعض أصحابنا أَن.ه يُبَاعُ ويُف . رق ثمنه عَلَى الفقراء. ومن قال: هَذِه الأرض للفقراء؛ فجائز لرجل من الفقراء أن يزرعها دون سائر الفقراء، وله أن يمنع من جاء من الفقراء أن يأكل من زراعته. فإن قيل: لمَِ جاز منعه؟ قيل: لأَ . ن الموصي جعلها لجميع الفقراء ولم يجعلها لفقراء معلومين، فك . ل من سبق إليها وزرع فزراعته له وليس لغيره أن يأكل منه. وكان قد ذكر م . رة أَن.ه ليس له أن يزرع وألزمه الضمان، وكان قال في الأودية التي في خارج القرى: إن.ها تزرع ولا يمنع غيره أن يأكل. وقال ك . رة أخرى: ليس له أن يزرع في الأودية؛ لَأ . ن مُح . مد بن محبوب قيل له: أحدث فيها عدول؟ فقال: لا نرضى ع . من عدلهم. وقال م . رة في الصوافي: إن ك . ل من كان من الفقراء جاز له أن يزرع فيها، وليس لغيره أن يأخذ من زراعته شيئًا بلا رأيه، وكان هذا الاختلاف قد جاء فينظر فيه. وقال: من زرع أرضًا معلومة لفقراء معلومين؛ فجاء رجل منهم فزرعها؛ جاز له، ويكون عليه كراء الأرض للباقين، ولو كان زرعه مثل موز أو غيره . ما يدوم فليس لهم قلع ذلك ولا منعه. ِ م UE`````à``c 268 الجزء العشرون ومن أوصى بمال لفقراء محل.ة معلومة فهو لك . ل فقير كان في المحل.ة قبل الوص . ية أو افتقر بعد موت الموصي، إذا كان من أهل | هذه | البقعة وكان . من يت . م الصلاة فيها، وكذلك إن سكن فيها فقير غريب وكان يت . م الصلاة ِ م فله في هذه الأرض من الْحَ . ق مثل ما لفقرائها. وإذا قال: هي لهم كان لهم بيعها. وإن كانت نخل لم يجز لواحد منهم أن يأكل حَ . تى ي . تفقوا جميعًا، فيأكلوها أو يقسموها أو [..]( 1) من يقوم لهم بذلك؛ لأن.هم معلومون. فإن لم يقل: هي لهم، وقال: وقف عليهم؛ كان حكمها سواء، إ . لا البيع فليس لهم / بيعها؛ لأن.ها وقف. / 138 وإن زرعها رجل أو زرع في صافية المسلمين، فأصاب ما تجب فيه الزكاة؛ فعليه إخراجها؛ لأن.ه زرع لنفسه، وكُ . ل من أصاب من زراعته ما تجب فيه الصدقة فعليه إخراجها. وأ . ما النخل التي هي وقف عَلَى الفقراء فلا صدقة فيها باتفاق من أصحابنا. وأ . ما النخل إذا أوصي بها للفقراء بالأصل، وهم فقراء معلومون، فبلغ فيها الزكاة؛ ففيها الزكاة. فإن كان للفقراء منازل فلهم أن يبنوها بجذوع نخلة السبيل إذا احتاجوا إِلَى ذلك، ولو أخذها واحد دون الفقراء جاز. وجائز أن تفسل أرض السبيل وأرض الفقراء ويقطع من صرمها ويفسل فيها، وإن مات الصرم فلا ضمان عليه. .« أو يكل.فوا » : 1 ) في (ع): بياض قدر كلمة. وفي (م): بياض قدر ثلاث كلمات؛ ولعل.ه ) باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 269 [¬.e IOE.à°S’Gh .«.°ùdG .îf »a] :.dCE°ùe ومن جعل نخله للسبيل؛ ففي الأرض اختلاف من أصحابنا؛ منهم من قال: إذا قال: هذه النخلة أو هذه النخلات للسبيل؛ فلا يكون إ . لا النخل فقط، ولا تكون الأرض تبعًا لها. وقال آخرون: بل تكون تبعًا لها. وقالوا( 1): إذا قال: هذا الحائط أو هذا البستان أو هذه القطعة للسبيل؛ فهي وأرضها تبعًا لها للسبيل بلا اختلاف. ولا يجوز للفقراء المقيمين أن يأكلوا من نخل جعل لابن السبيل. فإن خيف عَلَى ثمرتها الفساد؛ جمعت وكنزت حَ . تى يوجد ابن السبيل. وإن لم يوجد ابن السبيل وخيف عَلَى ال . ثمرة الفساد( 2)؛ فإِن.ه يباع ويؤخذ ثمنه دراهم ويُف . رق عَلَى ابن السبيل. قيل: فيجوز لمن دفع إليه ثمن هذا ال . ثمر( 3) الذي جعل لابن السبيل أن يشتري به خبزًا أو ح . با إذا لم يقدر عَلَى أكل التمر؟ قال: جائز له ذلك، قدر أو لم يقدر؛ لأ . ن ذلك قد صار ملكًا له وجاز له التص . رف فيه كيف شاء. ولا يجوز لمن في يده مال ابن السبيل أن يبيعه ويشتري به طعامًا لابن السبيل، مثل تمر أو نحوه، وإن كان في يده لم يبعه ويشتري خبزًا، وإن.ما يدفع إليه تمرًا بعينه. وابن السبيل: هو المسافر غن . يا | كان أ|و فقيرًا، إذا كان محتاجًا إليها في ذلك الوقت. 1 ) في (ت): وقال. ) .« الثمرة أن تفسد » :( 2 ) في (ت ) .« هذه الثمرة » :( 3 ) في (ع) و(م ) UE`````à``c 270 الجزء العشرون ومن كان في سفر ومضى في طريقه عَلَى نخلة للسبيل، أو انقطع شسع نعله؛ فجائز له أن يأخذ منها ورقة و( 1)يصلح بها نعله، وجائز له أيضًا أن يأكل من ثمرتها، والله أعلم. [¢Vô.dG »a hCG ô.°ùdG .n .Yp .«s °UƒdG »ah ,.à.dG .bh »a] :.dCE°ùe ومن كانت له كتب لا تخرج من الثلث؛ فله أن يوقفها إذا أراد. فما فضل من الثلث استرجعه الورثة / 139 / بالقيمة. والوقف عَلَى الورثة لا يجوز عِندَ أصحابنا. ومن أوصى عِندَ سفره أو في مرضه: أ . ن كتبي وقف بيد فلان للمسلمين، أو قد وقفتها بيد ول . ي للمسلمين، والموقوفة بيده غير عارف بها كل.ها، فرجع الرجل من سفره أو ص . ح من مرضه ولم يعلم منه نفيه للوص . ية( 2)؛ فقد قالوا: إ . ن ك . ل وص . ية في المرض إذا أعقبها الص . حة منتقضة، وكذلك في السفر. فإن حضر هذا الموقوف بيده الكتب الموتُ؛ فالذي يعجبني أن يكون بيد ثقة .( ويشهد عليه بذلك( 3 [.«.°ù.d .bƒdG »a] :.dCE°ùe وإذا قالت امرأة: إذا م . ت فالنخلات الل.واتي في موضع كذا هُ . ن للسبيل، ثُ . م ص . حت من تلك المرضة ونقضت تلك الوص . ية؛ فإن.ها تنتقض. .« و» - :( 1 ) في (ت ) .« نقض الوصية » :( 2 ) في (م ) مسألة من الحاشية: ومن كتاب بيان الشرع: ومن حلف بالصدقة وليس له » + :( 3) في (ت ) مال وحنث وله مال؛ أخرج عُشُرَ ماله يوم حنث. وإن حلف وله مال وحنث وليس له مال .« للفقراء إذا حنث. رجع باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 271 وإذا س . بلت امرأة رحى للناس وسل.متها إِلَى أقرباء لها ضعافٍ، وقالت لهم: تكون هذه الرحى عندكم للسبيل تطحنون فيها( 1) أنتم للناس، فإ . ن لي وارثًا لا أثق به فمتى وقعت في يده هذه الرحى باعها، والوارث في بلد غير بلدها، فل . ما هلكت جاء الوارث ينازع في الرحى وأنكر السبيل؛ فإن.ه لا شيء للوارث في هذه الرحى. [.E.dG .«.°ùJ »ah ,.bƒdG .e â..j Ee »a] :.dCE°ùe ومن وقف ماله كل.ه عَلَى الفقراء وفي الجهاد في سبيل الله؛ لم يثبت من ذلك إ . لا الثلث من ماله، وهو عاص بتع . ديه عَلَى الورثة في ما لم يأذن الله له فيه من ذلك؛ وقد روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال لسعد أن يوصي بالثلث، قال: 2)، فليس للعليل أكثرُ من ثلث ماله. ) « والثلُثُ كَثِير » وروي عن ابن ع . ب اس أَن.ه قال: لأَن أَقصِد( 3) في وص . يتي وأترك مالي عَلَى ورثتي، أح . ب إل . ي من أن أتص . دق في سبيل الله. ومن قال: ماله في السبيل إن فعل كذا | وكذا | ، ثُ . م حنث؛ فذلك مجهول، عَلَى قول لا يثبت وعليه الك . فارة. وإن قال: إن فعل كذا | وكذا | فماله صدقة عَلَى قوم؛ الصدقة معروف أهلها، ويعطي عُشُرَه الفقراء. وقال قوم: لا صدقة عليه، وعليه ك . فارة يمين. ومنهم من قال: لا شيء عليه. .« تطحنوا عليها » :( 1 ) في (ع) و(م ) 2) رواه الربيع، عن سعد بن أبي وقاص بلفظه، باب ( 48 ) الوصية، ر 680 . والبخاري، عن ) 2742 ... ومسلم مثله، فِي كتاب الوصية، ، عامر بن سعد نحوه، فِي كتاب الجنائز، ر 1295 ...4301 ، ر 4296 .« أفضل » : 3 ) في (ت): تحتها كلمة ) UE`````à``c 272 الجزء العشرون وإذا كانت دار لا يعرف مالكها ولا ربّ / 140 / لها؛ فالفقراء أولى بها وبسكنها، ولا شيء عَلَى من سكنها إذا كان فقيرًا، وإن سكنها غن . ي كان عليه الأجرة يدفعها إِلَى الفقراء الذين هم أولى بالأموال التي لا ر . ب لها، وليس للغن . ي أن يسكنها. ومن أخذ من أخشابها شيئًا فعليه دفع ذلك فيها وفي عمارها، وإن تلف ولم يقدر عَلَى المثل فقيمته للذين هم أولى بها من الفقراء. ومن س . بل نخلة فجذوعها للفقراء والأرض له حَ . تى يس . بلها بأرضها. وإذا تواعد اثنان عَلَى أن يسبل ك . ل واحد منهما نخلةً طاعةً لله وقربة إليه، ففعل واحد ولم يفعل الآخر؛ فيبقى عَلَى أجره ولا إثم عَلَى الآخر، ولا أجر له في ما لم يفعل، ولا يلزمه لصاحبه شيء، وبالله التوفيق. وإن كان الآخر نوى بذلك حيلة وغ . ر صاحبه فإن.ما أجره من ذلك ما نوى لا غير ذلك. [.E.dG .«.°ùJ »ah ,.jQ.dG ..n Yn .bƒdG »a] :.dCE°ùe ومن كان له مال وفي المال قطعة نخل وأرض، ولها جيران يشفعونها، وبينهم وبين صاحب المال نفور، فقال لأولاده: هذه قطعة الأرض لكم فإِن.ه « لكم » : ولا بيع فيها ولا شراء؛ فإ . ن هذا القول لا يثبت به شيء إ . لا قوله فإ . ن الإقرار يهدم ذلك، إ . لا أن « وهي عليكم إرث » : إقرار ثابت. وأ . ما قوله فإذا لم « بينكم وبين بنيكم » : يكون ذلك م . تصلًا فهي موروثة. وأ . ما قوله فهذا لا يقع به « لا بيع فيها » : يجعله لهم وص . ية لم يُثْبِتْ لبنيهم شيئًا. وقوله حكم يمنع الناس عن بيع أموالهم، إذا احتاجوا إِلَى ذلك باعوه إذا لم يوص بها وقفًا عَلَى بنيه وبني بنيه، فإن أوصى كذلك ثبت لبني بنيهم، ولا تثبت لهم هم الوص . ية من أبيهم. باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 273 ومن حضره الموت، فوقف ثلث نخلة له في سبيل الله؛ فإ . ن الورثة ينفذون الثلث في الجهاد في سبيل الله، ثُ . م يأكلون الثلثين من ال . ثمرة. وإن أكلوا الثلثين قبل إنفاذ الثلث، فتلف؛ كان عليهم ضمانه حَ . تى ين . فذوه. ونخلة السبيل لا يأكلها إ . لا الفقير والمسافر والفقير المحتاج، وأ . ما الغن . ي في بلده إذا جاع فإِن.ه يرجع فيأكل من ماله، وليس له الأكل منها. وإذا وقعت ولم يكن الذي س . بلها بأرضها لم تكن الأرض تبعًا لها، وليس له خوص الفسل، ولا يجوز أن يحفر في أرض السبيل طَوْيٌ. ومن قال: نصف عبده للسبيل؛ نظر قيمة / 141 / العبد فأخرج نصفها في السبيل للفقراء، إ . لا أن يكون قصد به عتقًا فإِن.ه يعتق، ولا أرى هذا عتقًا حَ . تى يريد به عتقًا، والله أعلم. فإن قال: نصف ماله للسبيل؛ فالمعنى واحد، يق . وم المال ويخرج العشر للسبيل. وإن قال: نصف( 1) نخلته للسبيل؛ ق . وم النخلة وأخرج نصفها. ومنهم من قال: يكون نصف ثَمرة النخلة للسبيل شركة تقسم ك . ل سنة، ولع . ل المال مثل ذلك في هذا القول يكون عُشُره للسبيل، يدفع ال . ثمرة التي تقع للسبيل للفقراء ويترك بحاله. ومع صاحب هذا القول إ . ن نخل السبيل لا تباع وهي موقوفة، والإمام يجعل لأرض السبيل وكيلًا يقوم بأمرها. ومن كان لابثًا في البلد عليه حكم السفر وقصر الصلاة فهو فقير جاز له الأكل من نخل ابن السبيل، ولو كان م . تخِذًا ذلك وطنًا لم يجز له ولو كان نيته الخروج. .« نصف » - :( 1 ) في (ت) (م ) UE`````à``c 274 الجزء العشرون وإن كانت النخل لعابر السبيل فكله سواء، المعنى واحد والل.فظ مختلف، إ . لا أ . ن ابن السبيل هو المسافر، وعابر السبيل هو المسافر، وليس ذلك تَحديدًا لمعنى واحد. وإن كان له في نخلة سهم، فس . بله؛ ثبتت ح . صته للسبيل، ويأخذ رب.ها سهمه ثُ . م يدفع ح . صته للسبيل. وإن كان خائنًا وخاف أن يأكله دفعت ح . صته للفقراء إن لم يكن حاكم يقوم بذلك. ومن قال: نخلتي هذه صدقة، ولم يس . م للفقراء؛ فبعض لم يلزمه شيء. وقال آخرون: يخرج قيمتها صدقة عَلَى الفقراء. كذلك إن قال: عبدي هذا صدقة فالله أعلم أرى قيمته كقيمة النخلة. فإن قال: هذا العبد للسبيل، أو هذه الشاة؛ فالسبيل هو للفقراء، وذلك يصرف للفقراء. ومن تص . دق بشيء من الحيوان أو س . بله؛ فذلك للفقراء. فَأَ . ما الصدقة فتباع وتدفع للفقراء، أو تق . وم وتعطى قيمتها للفقراء. وأ . ما السبيل فلم يقولوا ببيعه، وهو راجع للفقراء، فإن [..]( 1) قد دفع ذلك إِلَى الفقراء، وإن لم يمكن ذلك فأرجو أَن.ه إن باعه وتص . دق به أجزأه؛ وهذا رأي. ومن أوصى أن تُس . بل من نخله ثلاث نخلات، وللميت في المال شريك؛ فالوص . ي يقاسم الشركاء ثُ . م يس . بل من مال الموصي ثلثًا بعد القسمة، مَا لَم يكن هو جعل للسبيل شيئًا معلومًا / 142 / بعينه فليس للوص . ي غير ذلك. وإذا كان طوي للفقراء، فزرعها ثلاثة فقراء بغير قَعَادَة( 2)؛ فجائز لهم ذلك. وإن زرعها واحد جائز أيضًا عَلَى قول. 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمة. ) 2 ) القَعَادَة: هي استئجار الأرض أَو النخل أَو غيرها إِلَى م . دة. أَو هو اتفاق المزارع مع آخر ) على بيع ح . صته من ماء الفلج أو استئجارها أو التنازل عنها. انظر: سعود العنسي: العادات العُمانِيّة، 205 ، وغيره. باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 275 ومن حجب( 1) نخلة السبيل فقتلها؛ فعليه ضمانها للفقراء. ( ومن أخذ من نخل الفقراء صرمًا، فمات الصرم من عنده أو ماتت( 2 أ . مهاته . ن؛ فهو ضامن لقيمة الصرم يوم قلعه وقيمة الأ . مهات إن ك . ن متن من قلعه الصرم( 3) من حينه . ن، يدفع ذلك إِلَى الفقراء مع التوبة. ومن قلع من نخله صرمًا، ففسله في أرض موات لا يُعرف لها مالك ؛ فالنخل له والصرم. وإن كانت الأرض مربوبة، إ . لا أَن.ه لا يعرف ربها؛ فيقلع صرمه، وعليه ما أنقص صرمه من قيمة الأرض لأرباب الأرض؛ لأن.ه لا يعرف أرباب الأرض فيأخذ منهم قيمة الصرم، وما يلزمه من ذلك يدفعه في الفقراء صدقة عن أصحاب الأرض، وإن عرفهم تخل.ص إليهم. وإذا كانت نخل موقوفة عَلَى الفقراء، فأطناها رجل وف . رق دراهمها عَلَى الفقراء؛ فالواجب كان أن يف . رق ثَمنها( 4) عَلَى الفقراء أكثر لهم من الثمن، وبيعه ذلك لم أره يثبت؛ لأن.ه باع مَا لَم [يكن له أن]( 5) يبيعه، ولا هو وكيل | فيه | ؛ فلم أجزه له. وإن سقطت النخل من هذه الأرض للسبيل فهي للفقراء دون غيرهم، ولا يأكل منها إ . لا الفقراء، ولا يجوز الأكل منها للغن . ي من أبناء السبيل ولا غيرهم، ولا يجوز أن يشتري منها سلاحًا، ولا ينفذ في جهاد العدو ولا في ح . ج ولا في مسجد. .« حجبها: أي أخذ حجبها وهو جذبها، هكذا أظ . ن، والله أعلم » :( 1 ) كتب في حاشية (ع) و(م ) 2 ) في (ع) و(م): ومتن. ) .« من فعله للصرم » :( 3 ) في (ت ) ح . تى يستقيم معنى ما يأتي، فتأ . مل. « ثمرها » : 4 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) 5 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 276 الجزء العشرون وإن قال: هذه لابن السبيل؛ فلا يفعل فيها أيضًا شيئًا إ . لا أبناء( 1) السبيل وحدهم، وهم المسافرون دون المقيمين؛ لأَ . ن ابن السبيل هو المسافر. ومن كان له نخلة، فقال له خارص: إِن.ها له، فقال: إن كانت له فهي صدقة، وأخبر من بعد أَن.ها له؛ فقد وقع عليها وهي للفقراء، إ . لا أن( 2) يريد أن يق . ومها ويف . رق قيمتها للفقراء؛ | فذلك | جائز له. ثُ . م قال: لا يَندحر بِما( 3) جعله لله تعالى، وأجاز له أن يجمع ثَمرها ويف . رقها عَلَى الفقراء؛ لأن.ه قال: هي في ولايتك، ويجمعها لك من يجمع مالك . ومن كان بقرب منزله أرض لا تعرف لمن هي؛ فإن كان فيها أثر العمار فلا يقربها و( 4)يتركها بحالها. ومن قال في مرضه: ماله ك . له وقف؛ فلا أرى | في | هذا شيئًا، وهذا اللفظ لا يعمل عليه أصحابنا ولم أرهم / 143 / يوقفون أموالهم، إن.ما هذا( 5) فعل مخالفيهم، وإن.ما يتق . ربون إِلَى الله تعالى بالثلث في وصاياهم. ومن جعل السبيل؛ فبعضهم جهله ولم يثبته، ويثبته قوم، وإن.ي لا آمن من أن يكون من قال يشبه السائبة، إ . لا أني لم أحكم بذلك عَلَى المسلمين، والتوفيق لنا من ر . ب العالمين. وأصحابنا لا يعملون بالوقف، وقال بعضهم: ليس للعبد في ماله عِندَ الموت إ . لا ح . ق يق . ر به عَلَى نفسه، أو وص . ية يتق . رب بها إِلَى رب.ه في ثلث ماله من أبواب . الب . ر، وليس له فعل غير ذلك، والوقف فليس هو مثل هذا إِلَى الله 8 1 ) في (ع) و(م): ابن. ) 2 ) في (م): لئلا. ) .« قال لابيد » :( 3 ) في (م ) .« ثم قال هي بيدك حريمًا » :( وفي (م .« ثم قال لا هي بيدك حريمًا » :( 4 ) في (ت ) 5 ) في (ت): ذلك. ) باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 277 ومن قال: مالي لورثتي من بعدي، ثُ . م لورثتهم من بعدهم، ما دام لهم وارث فهو لهم قال أو لم يقل؛ فقوله( 1) للأ . ولين من ورثته إقرار، ولورثته الذين لم يولدوا لا يثبت لهم الإقرار وإقرار الأولين ثابت لهم، وإقرار الآخرين من بعدهم بمال قد زال عنه إِلَى غيره فالإقرار للأ . ولين. ومن لا يرى قوله: مالي لفلان إقرار لا يثبت ذلك اللفظ للأولين ولا للآخرين. فإن قال: بستاني هذا وقف عَلَى ورثتي لهم غل.ته، فإذا ماتوا فهو للفقراء وص . ية مني للفقراء بذلك من مالي، وكان يخرج من الثلث؛ ثبت إذا دخل فيه الوص . ية للفقراء، وغل.ته( 2) للورثة في حياتهم عَلَى قدر سهامهم، ولو جعله( 3) لواحد دون الجميع كانت الغل.ة لجميع الورثة بالوص . ية، ولا تثبت الوص . ية لوارث. فإن قال في ص . حته: مالي هذا وقف عَلَى بني فلان، فإذا مات بنو فلان فهو عَلَى بني فلان قوم آخرين، فإذا ماتوا كان وقفًا عَلَى الفقراء؛ فهذا لم أره من فعل المسلمين، وإن.ما سمعت هذا عن المخالفين، فإن فعل هذا أحدٌ من المسلمين، وقال: مالي وقف عَلَى بني فلان؛ لم أره إقرارًا. وإن كان( 4) عط . ية؛ لم تثبت إ . لا بإحراز. فلم أره عَلَى ما لفظ يثبت، إ . لا أن يجعله في ص . حته وص . ية تخرج من الثلث وبنو فلان غير ورثة، فيقول: مالي هذا وقف عَلَى بني فلان، فإذا ماتوا فعلى بني فلان، فإذا ماتوا فعلى الفقراء وص . ية مني بذلك، ثُ . م لم يرجع في الوص . ية إِلَى أن مات فذلك يثبت. 1 ) في (م): قوله. ) 2 ) في (م): وعليه. ) 3) في (م): جعلوه. ) 4 ) في (م): قال. ) UE`````à``c 278 الجزء العشرون ومن قال: داره صدقة في المساكين، وداره أق . ل من الثلث؛ فإِن.ها تذهب منه. فإن قال: للمساكين أخرج من الدار، فقال هو: / 144 / أق . ومها قيمة وأخذوا قيمتها وأنا في داري؛ فله ذلك، تقوّم الدار قيمة بلا جهد وله داره. ومن ألجأ ماله خوفًا من الخارص، فقال: هذا المال للسبيل؛ فإِن.ه لا يلزمه في ما بينه وبين الله تعالى، ويلزمه في الحكم. ومن أوصى للفقراء بنخل، فخرج بالنخل صرم؛ فقد قيل: إن.ه لا يجوز لواحد من الفقراء أن يقلع ذلك الصرم ويغرسه في أرض نفسه. [.js Qu .dG ..n Yn .bƒdG »a] :.dCE°ùe ومن وقف من ماله عبدًا أو أصلًا عَلَى ولده وولد ولده، أو قال: إذا لم يبق له ولد ولا ولد ولد، فعبيده الذين وقفهم عليهم أحرار؛ فعن أبي عبد الله : أ . ن الوقف لا يجوز لأحد من الورثة عن الذي يرثونه، فأرى أ . ن نصف هذا المال والعبيد يكون ميراثًا لورثته، والنصف الباقي يكون وقفًا عَلَى ولد ولده. فإن كان قال: وقفًا عَلَى ولده، فإذا لم يبق منهم أحد فهو وقف عَلَى ولد ولده؛ فإن.ي أرى أن يستغ . ل ورثته هذا المال والعبيد لا بيع لهم فيهم، إذا لم يبق منهم أحد فهم وقف عَلَى ولد ولده كما قال. وإن كان قال: إذا لم يبق منهم أحد فهم أحرار؛ فهو كما قال فهم مدبرون، فإذا لم يبق منهم أحد فهم أحرار. والوقف يكون لولد ولده الذين كانوا أحياء يوم الوقف، وكُ . ل من حدث بعدهم [..]( 1) معرفة ك . ل قسمة من غل.ة الوقف إن شاء الله. وأقول: الذكر والأنثى فيه سواء عَلَى ما وصفت، للذكر والأنثى من أولاده سواء عَلَى وجه ال . نصف؛ فَأَ . ما النصف الذي أعلمتك أَن.ه ميراث فلل . ذكر 1) في (ع): فراغ قدر كلمتين. ) باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 279 مثل ح . ظ الأنثيين، وإن.ما يكون هذا الوقف لمن كان من ولد ولده يوم كان ح . يا، وأ . ما من ولد منهم بعد ذلك؛ فلا شيء له في هذا الوقف حَ . تى يقول من ولد منهم وما تناسل منهم؛ فهنالك يدخل المولود من بعد موت الج . د في هذا الوقف. ومن كان له جارية يطأها فأولدها، وخاف إن هلك أن تورث، فأراد عِندَ موته أن يجعل فيها وجهًا لا يرثها أحد وأن يوقفها عَلَى ولدها إِلَى أن يموت؛ فاعلم أن الوقف لا يجوز لوارث، ولك . نه يزيلها عن ماله إِلَى غيره حَ . تى تكون ملكًا لغيره، فلا يرثها ولدها ولا ترثه إن مات. [.KQƒdG ..n Yn .E.dG .bh »a] :.dCE°ùe لم يُجز أصحابنا توقيف المال عَلَى الورثة. وقال بعضهم: إذا كان آخر هذا الوقف عَلَى الفقراء / 145 / من بعدهم جاز. ووجدت عن أبي حنيفة 1): أَن.ه لا يجوز، واحت . ج برواية عن ابن ع . باس أ . ن )« حقائق الأدل.ة » في كتاب وفي رواية أخرى أَن.ه قال: لَ . ما ،« لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائضِ اللهِ » : النب . ي ژ قال لا حَبْسَ بَعْدَ » : ‰ نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال النب . ي .(2) « سُورَةِ ال . نسَاء وعن أبي عبد الله : أَن.ه سئل ألَا تقف دارك؟ فقال: أكره أن أحبسها عن فرائض الله تعالى. « كتاب الأكل.ة وحقائق الأدل.ة » 1) كذا في الأصل، ولم نقف على كتاب بهذا الاسم، ويظهر أنه ) للقاضي أبي مح . مد نجاد بن موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي (ت: 513 ه)، وقد أشرنا . إلى ذلك بتفصيل في الجزء 11 2 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 11867 . والبيهقي في الكبرى، مثله، ) .162/6 UE`````à``c 280 الجزء العشرون [.bƒdGh AGô..dG ¢VQCG »a ±ôt °üàdG »a] :.dCE°ùe وإذا كان لأرض الفقراء وكيل استؤجرت منه وزرعت، وإن لم يكن لها وكيل فلا. ومن وقف مالًا عَلَى مسجد، فخرب واحتاج إِلَى البناء؛ قال ابن محبوب : لا أرى بيعه، وإن.ما يباع لو كان هذا المال وص . ية في بناء المسجد، فَأَ . ما الوقف عليه فلا يباع أصله. والوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل يكون ذلك إِلَى الحاكم دون الأوصياء، إ . لا أن يكون الموصي جعل ذلك في يد الأوصياء فهو في يد من أوصى إليه الموصي به. [z.bhCG{h z.bh{ ..d »a] :.°üa يقال: وقف فلان وقفًا للمساكين، ووقف موضع كذا وكذا، ووقف داب.ته ك . ل هذا بغير ألف. قال غيره: وقف، أنشدوه، وقال ذو الر . مة : ( وقفْتُ عَلَى ربْع(ٍ 1) لمِ . يةَ ناقتي فما زلتُ أبكي عندهُ وأُخاطبُهْ ( 2 وقال عنترة : ( فَوَقَفتُ فيها ناقَتي وَكَأَن.ها فَدَنٌ لَأقضِيَ حاجَةَ الْمُتَلَ . وم (ِ 3 وقال الف . راء : يقال: وقفت الداب.ة وأوقفتها، ويقال: أوقفت المرأة إذا .« دار » 1 ) في (ت): فوقها كتب ) 2 ) البيت من الطويل، لذي الر . مة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: أدب الكتاب، ) 83 (ش). / 97 . الأصبهاني: الزهرة، 1 /1 3 ) البيت من الكامل، لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، (فدن). جمهرة ) 48 (ش). / أشعار العرب ، 1 باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 281 جعلت لها وقفًا، وهو السوار من ال . ذبْل( 1). ويقول: تكل.م فلان ثُ . م أوقف، أي: قطع الكلام، ثبتت الألف في هذين الحرفين. [.«..°ù.dG G.°T .e ..°ûN »a ±ôt °üàdG »a] :.dCE°ùe نْ شذا( 3) المسلمين ِ حفظت عن الشيخ أبي مالك 5 قال: في خشبة( 2) م تكون مع أناس وقد ذهب الشذا ولا يوجد؛ فقال: إ . ن فيها اختلافًا من الفقهاء؛ منهم من قال: يبيعها ويتص . دق بها عَلَى الفقراء. ومنهم من قال: يحبسها حَ . تى يجد لها شذًا فينفذها( 4) فيه. ومنهم من قال: هي بمنزلة الأمانة يدعها حَ . تى تتلف، أو يجد الوجه الذي كانت فيه فيجعلها فيه. ومنهم من قال: إ . ن الشذا هو سبيل من ال . سبل، | وهو لله تبارك وتعالى؛ فيجعل هذه الخشبة في أ . ي وجه شاء من السبيل | ، مثل: أن يصلح بها مسجدًا أو غيره من أبواب الب . ر. قال: | فيجعلها فيه | ، وقد شككت في القول الخامس ما هو. [¢ù.ëdG RGƒL »a] :.dCE°ùe وإذا كانت طوي للفقراء، فزرعها ثلاثة فقراء بغير قَعَادَة؛ فذلك جائز. وروي عن عبد الله بن زيد / 146 / الأنصاري وهو الذي أُرِي النداء جعل حائطًا له صدقة وجعله إِلَى رسول الله ژ ، فجاء أبواه إِلَى رسول الله ژ فقالا: يا رسول الله، لم يكن له شيء إ . لا هذا الحائط، فر . ده رسول الله ژ عليهما، ثُ . م ماتا فورثهما. 1) ال . ذبْل: أسورة العاج. انظر: العين، (ذبل). ) 2 ) في (ت): حسبة. ) 3 ) الشذَا وال . شذاة وال . شذَاء: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة ) .107/ الأعيان (هامش)، 1 .« تصدق في » + :( 4 ) في (ت) و(م ) UE`````à``c 282 الجزء العشرون وعن عطاء بن السائب عن شريح أَن.ه سأله عن الحبس؟ فقال: إن.ما أقضي .« لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِض اللهِ » : ولست [أفتي، فأعدت عليه المسألة]( 1) فقال [.«.°ùàdG »ah ,.bƒdG .s«Yhô°ûe »a] :.dCE°ùe أجاز الشافعي الوقف؛ واحت . ج بِما روي أنّ عمر بن الخط.اب ( 2) ملك مئة [سهم] من خيبر اشتراها، فقال: يا رسول الله، إن.ي أصبت مالًا لم أصب مثله حَ . بس الأَصْلَ وَس . بل » : ‰ ق . ط، وإن.ي أريد أن أتق . رب به إِلَى الله تعالى؟ فقال 3). هذا يَدُلّ عَلَى أن الوقف قربة، وقد أمر به رسول الله ژ . ) « ال . ثمرة وروى أبو حنيفة في الوقف أن.ه لا يص . ح، ويحت . ج بما روي عن ابن ولمِا روي عن ،« لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ ال . نسَاء » : ع . باس أ . ن النب . ي ژ قال شريح أَن.ه قال: جاء مُح . مد بإطلاق الحبس، وفي بعض الأخبار: جاء مُح . مد ببيع الحبس. فلو كان الوقف يزيل الملك لم ينفذ بتص . رف الواقف فيه، فل . ما نفذ تص . رفه بأن يقول: وقف عَلَى فلان ثُ . م عَلَى من بعد؛ ثبت أ . ن ماله لم يزل. واختلف الناس [فيمن جعل داره مسجدًا، فهذا يكون]( 4) عل . و داره مسجدًا أو أسلفها دون عل . وها، وأهل العراق لا يجعلونه مسجدًا. وعن أبي حنيفة أَن.ه [إن] جعل داره مسجدًا أجازه. 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب الح . جة لمح . مد بن ) .60/ الحسن الشيباني، 3 .« أن عمران بن حطان » :( وفي (م ،« أن عمران بن قحطان » :( 2 ) في (ع ) . 3 ) رواه الشافعي في مسنده، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 1366 . والبيهقي، مثله، ر 12251 ) 4) هَذِه الزيادة في (ت) من تقدير المراجع في الحاشية، وقد عل.ق علَى ذلك. وأما في (ع) فبه ) .« فيه نظر » : علامة سقط هكذا: ( 2). وأ . ما في (م): فكتب في الحاشية باب 22 : في أرض السبيل والوقوف، والمجهول من الأرضين والأموال | وما أشبه ذلك | 283 وروي أَن.ه يجيز الوقف إذا وقفه عِندَ موته وخرج من الثلث، يذهب به . ما يتع . جب الناس فيه أن يج . وز في المرض ما لا يج . وز ِ مذهب الوص . ية، وهو م في الص . حة. ولو جعل أرضه مقبرة للمسلمين، وأذن لهم أن يدفنوا فيها؛ جاز ذلك، وهو قول أبي حنيفة . اختلف الناس في ذلك؛ فقال مالك والشافعي : إذا س . بله للمسلمين فأذن لهم أن يدفنوا موتاهم فقد صارت مقبرة وليس له الرجوع في ذلك. وقال أبو حنيفة : لا يخرج من ملك مالكها، ولصاحبها متى شاء. وخالفه مُح . مد بن الحسن فقال: ليس له الرجوع فيها إذا دُفِن فيها ولو م . يت واحد. ومن أثر: ومن قال: نخلتي هذه للسبيل؛ كانت لجميع الفقراء عَلَى قول من يثبت ذلك، ومنهم من لم يثبت بهذا اللفظ وجهله. ومن أراد أن يجعل نخله للسبيل وللمسجد؛ فإِن.ه يقول: قد جعلت النخلة الفلانية التي في موضع كذا وقفًا عَلَى المسجد الذي بمحل.ة فلان أو بني فلان / 147 / أو بموضع يعرف به ذلك المسجد. وإن قال: هذه النخلة لمسجد بني فلان أو المسجد الجامع؛ ثبت | بهذا | اللفظ. وقد قيل: نخلة السبيل جائز أكلها لابن السبيل وغيره من الفقراء، والله أعلم. ومن قال: مالي صدقة، وأمسك ولم يس . م بالصدقة للفقراء؛ فلا ك . فارة عليه. ومن قال عِندَ موته: نخلي في السبيل؛ فإِن.ه مجهول حَ . تى يس . ميَ أ . ي السبيل. فإن أراد الورثة أخذ النخل لم يحل بينهم وبينها. UE`````à``c 284 الجزء العشرون وإذا سقطت نخلة من نخل الوقف؛ ففي جذعها للشافعي ثلاثة أقاويل: قول: إن.ها تكون لله تعالى، وما كان لله تعالى فهو راجع إِلَى مصالح المسلمين. وقول: إن.ها تكون للحسبة عليهم، وهذا أضعف الأقاويل. [z.bhCG{h z.bh{ :..d »a] :.°üa يقول: وقفت ضيعة فهي موقوفة عَلَى المسلمين ونحوهم، ويجوز: وقفتها توقيفًا. وسمعت من أهل الحضر: أوقفها إيقافًا وليس بالغال، ووقفت وقفًا للمسلمين ووقفت أنا، ووقفت الداب.ة أقفها، وَق.فْ داب.تك، وشَ . د جَبْرُ الرّ . م( 1)، وقال ذو الر . مة : وقفْتُ عَلَى ربْع لمِ . يةَ ناقتي فما زلتُ أبكي عندهُ وأُخاطبُهْ ومن كان عليه لرجل درهم واحد واقتضاه ولم يعطه شيئًا؛ فقال: هو لفقراء بلدة معروفة مثل مَ . كة أو غيرها؛ فإن كان الذي له الدرهم ح . يا سل.مه إليه، وإن كان قد مات لزم الذي عليه الدرهم أن يؤ . ديه إِلَى فقراء ذلك البلد. .« خ وسر » :« وسد » وفي (ع) فوق .« وسد حين ألزم » :( 1 ) في (ع) و(م ) 285 .ƒeôdGh .Gƒ.dG »a 23 UE`H والرموم: معروفة بالآثار( 1) والعمار وشرع الأَنهار والزراعة؛ فتلك يد لمِن هي في يده ي . دعيها لنفسه ويزرعها ويع . مرها لا مغ . ير له فيها، ولا يُ . دعى عليه، ولا يجوز لأحد أن يزرع فيها إ . لا برأيه. ومن أق . ر بشيء منها له أو لغيره لم يجز لأحد أن يعرض لذلك من عنده. والرموم المشهورة في أيدي الناس في القرى والمزارع التي هي فيها الأنهار والآبار ويدعونها أثارة لهم، وفيها أثر العمارات؛ فتلك رموم لأهلها، ولا يجوز أن تُزرع إ . لا برأي أهلها بِمنحة، أو وجه جواز من أهلها. وأجاز بعضهم فيها الزراعة بالمنحة من الجباة والق . وام بها، كان أهلها أو من غيرهم، ولا تزرع إ . لا بمنحة، إ . لا ما كان له س . نة يعرف بها من الجاهلية وفي الإسلام بالإباحة من أهلها بينهم، من شاء زرع حيث شاء لم يمنع ولم يعرض له فتلك عَلَى سنتها. والرموم والأثارات لا / 148 / تخلو من أحد وجهين: إ . ما أن تكون أملاكًا لقوم في أيديهم فلا يجوز أن تُزرع إ . لا برأيهم وبمنحتهم وبأجرة( 2) من الجميع عن تراضيهم، أو تكون غير ملك لأحد فجائز لمن زرع بلا رأي أحد في ذلك، والله أعلم. 1) في (م): الآثار. ) .« وبمنحتهم وباحوا » :( 2 ) في (م ) UE`````à``c 286 الجزء العشرون ويوجد عن مُح . مد بن محبوب أَن.ه قال: الر . م: قسم في الجاهلية ثبت في الإسلام؛ فعلى هذا القول عمل أهل عُمان ، وأَن.ه غير موروث ولا مقسوم ولا يباع ولا يشترى ولا يبنى فيه ولا يفسل ولا يتخذ يدًا لأحد دون جميع أهل الأحياء، ومن مات؛ فلا شيء لورثته إ . لا كواحد من أهل الر . م، وبنو البنات لا شيء لهم في ذلك، وأمر ذلك الر . م إِلَى جباه أهل البلد. ومن أعطوه وزرع جاز له، ومن ضمن من ذلك وأبرأوه عَلَى قول برئ، وقول لا يبرأ، ويكثر الاختلاف في معاني ذلك. وأ . ما من ا . دعى الموات وما لا عمارة فيه ر . ما وأثارة لم يص . دق في ذلك إ . لا بالص . حة، وأ . ما مَا لَم يكن فيه أثر ولا عمارة فحكم ذلك أَن.ه موات. والجبال لا ملك فيها لأحد، وما نبت فيها جاز له أكله، وتخرج منها الأشجار وتجنى منها الثمار، وتخرج منها الحجارة والملح وما احتيج إليه منها؛ إ . لا من ع . مر فيها شيئًا صار له يدًا، وهو في يده ي . دعيه لنفسه مثل: ساقية أو حفر عين أو معدن قد ات.خذه يخرج منه الجوهر وغيره. وأثر العمارة والضيعة فذلك لمن ع . مر وبنى ليس لأحد منعه، وليس له أن يمنع غيره أن يع . مر في غير موضعه مَا لَم يع . مر | هو | ، والله أعلم. والمعادن لأهلها عَلَى قسمهم وسُ . نتهم ورسمهم الذي قد سبق ولم يغ . يره .( الإسلام، مثل الر . م عَلَى ما يجري أمرها فيما يتنازع الناس فيه( 1 مسألة من الحاشية: من كتاب المصنف: وقيل: الجبال والأرض الموات هي » + :( 1) في (ت ) لله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له. مسألة: وع . من بنى بناء أو أثر أثرًا في موات أو جبل؛ فَأَ . ما الموات فيثبت له ملكه ولورثته من بعده، وأَ . ما الجبل فله يسكنه ما البناء قائمًا، فإن انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده إِ . لا البناء، وأَ . ما أصل الجبل فلا يملك. الشيخ أبو الحسن : وما نبت في الموات فذلك مباح للغني والفقير ليس هو لواحد بعينه إِ . لا من .« أحيا الأرض الميتة وع . مرها وزرع فذلك لمن زرع، وليس لغيره أخذ شيء من عنده. رجع باب 23 : في الموات والرموم 287 [.ƒeôdG ¢VQCG .YGQR »a] :.dCE°ùe ومن زرع في أرض / 149 / الرموم بغير رأي | جبهة | أهل البلد فرأينا أن الزكاة واجبة عليهم في ما زرعوه من رموم الناس بغير رأي جبهتهم، إذا كانت . ما يجب في جماعتها الزكاة. فإن أعطى رجل أو رجلان وكانا ِ أرض الرموم م هما جبهة أهل الر . م، فلم يبلغ في ما زرع الزكاة؛ فلا زكاة عليه حَ . تى تبلغ زراعته ثلاثمئة صاع. وإن كان من جبهة هذا الر . م غير هذين فلا يجوز إ . لا منحة جماعة الجبهة. وأقول: إن عليه الزكاة في ما أصاب من الر . م من قليل أو كثير. الأرضُ لله، والعبادُ لله، » : عن عروة أَن.ه قال: أشهد أ . ن رسول الله ‰ قال .(2) « فَهُوَ أَحَ . ق بهَِا » : 1)، وروي ) « ومَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَه .(3) « مَنْ أَحَاطَ حَائطًِا عَلَى أَرْضٍ فَهو لَهُ » : الحسن : عن سمرة أ . ن النب . ي ‰ قال ومن أعطاه جبهة الر . م يزرع؛ فقد قيل بجواز ذلك إن شاء الله، فَأَ . ما الأصل فلا. وقال أبو المؤثر : وزراعة الر . م لا تجوز إ . لا برأي أهلها ومنحة الجبهة كما أجازوا من ذلك. وأ . ما مم . ر السواقي والسكن وحمل الحجارة والطين والحطب؛ فلا بأس بذلك إذا كان أهلها لا يمنعون من ذلك، فإن منعوه لم يجز إ . لا بإذنهم. وإن كان مباحًا فحرم واحد منهم ح . صته فحمل منهم حامل أو سكن؛ فلا بأس مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَ . يتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعِِرْقٍ » : 1) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، وجاء بلفظ ) عند مالك في الموطأ عن عروة، ر 1229 . وأبو داود، عن سعيد بن زيد مثله، ،« ظَالمِ حَ . ق . باب إحياء الموات، ر 2671 . 2 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 10773 ) . 3 ) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظه، باب في إحياء الموات، ر 2673 . وأحمد مثله، ر 19368 ) UE`````à``c 288 الجزء العشرون عليه، ويعطى الذي حرم وحده قيمة ما أخذ بقدر ح . صته. وإن كان أهل الرموم يمنعون ذلك، وإن.ما يرخّص فيه الأقلّ منهم؛ فليس له أن يحدث عليهم حدثًا ولا يأخذ من رمهم شيئًا. وأ . ما مَم . ر السواقي؛ فإن.ي أكره ذلك مخافة أن يثبت عليهم من بعد ما ليس عليهم. [.Gƒ.dG AE«MEG »a] :.dCE°ùe وروي عن ،« مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَه » : روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال 1)؛ وهذان خبران يع . مان ك . ل صيد ) « مَن اصطَادَ صَيدًا فَهُو لَه » : النب . ي ژ أَن.ه قال مَن أَحيَا » : ومُحيي ك . ل أرض ميتة، ولم يخ . ص مسلمًا من كافر. وفي خبر آخر .« أَرضًا مَواتًا فَهِي لَه لَا حَ . ق لمَِن سِوَاه فيِهَا وقال الشافع . ي: إن اصطاد الذ . مي صيدًا فهو أح . ق به، وإن أحيا أرضًا ميتة أخذت منه؛ وعندي أ . ن الفرق بينهما يصعب عَلَى متكل.فيه( 2)، والله أعلم. وروي عن بعض فقهاء أهل الخلاف: أَن.ه كان لا يرى تمليك الموات إ . لا بأمر الإمام، / 150 / وأجاز محبوب 5 بيع الر . م وتمليكَه. [.u ôdG »a ±.àN’G »a] :.dCE°ùe اختُلِف في الر . م اختلافًا كثيرًا، فالذين يثبتونه اختلفوا فيه أيضًا؛ بعضهم قال: إذا كان يقسم لم يجز لأحد أن يزرع الأرض إ . لا من بعد قسم ح . صته، وإذا لم يكن قسمَ زرعٍ إذا كان من أهل الر . م عَلَى سُنته. 1) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) .« عن متكلفه » :( 2) في (م ) باب 23 : في الموات والرموم 289 وقال قوم: لا يجوز لأحد أن يزرع في الر . م إ . لا برأي الجبهة من أهل الر . م، كان من أهله أو من غير أهله. ومنهم من قال: إذا كان من أهله ولم يكن يجري فيه قسم فله أن يزرع، وغير هذا يطول به الكتاب. ولا أح . ب | لأحد | أن يدخل في شبهة حَ . تى يص . ح له الدخول، ومن أخذ بقول من قال: يزرع برأي الجبهة، عسى يجوز. ومن زرع في شبهة لم أح . ب لأحد الشراء من عنده، ولا يعمل له عامل أيضًا. ومن أق . ر أَن.ه متع . مد لم يجز الشراء من عنده. وإن قال( 1): من ح . ب الجبل | فلا| ؛ فهذا لا يحرج( 2)؛ لأن.ه وصف الح . ب في زرع تجوز الزراعة فيه، إ . لا أن يكون ك . له مغصوبًا فلا يجوز الشراء من المغصوب. وشراء الحبوب وغيرها من الناس جائز ح . تى( 3) يعلم غصبه. واختلف في الرموم؛ قال قوم: لا تزرع إ . لا برأي أهلها ثلاثة فصاعدًا. وقال قوم: إن كان من أهل الر . م زرعها( 4) بالمنحة من الجباه. وقال آخرون: إن كان الر . م لا يقسم زُرِع، وإن كان يقسم لم يزرع إ . لا برأيهم. واختلف أيضًا في الجبهة؛ قال قوم: حَ . تى يكونوا عدولًا. وقال قوم: غير ذلك. وإذا كان الر . م جاهل . يا لا يعرف، إ . لا أَن.ه لأهل البلد؛ فجائز لمن حمل من ترابه عَلَى قول بعض الفقهاء إذا لم يض . ر بتراب الر . م ولم يمنعوه. 1 ) في (م): كان. ) 2 ) في (م): يخرج. ) 3 ) في (م): فحتى. ) 4 ) في (ت): زرع. وفي (م): زرعه. ) UE`````à``c 290 الجزء العشرون وإذا كانت أرض منسوبة( 1) إِلَى قوم من العرب شائعة بينهم؛ فإن كانت أصلًا لقوم من العرب وأثارة لهم عَلَى قول من قال بالر . م؛ فقد أجاز ذلك بعض إذا كان من أهل الر . م ولم يكن الر . م مقسومًا، وبعض لم يجز ذلك إ . لا برأي الجبهة، والاختلاف في هذا كثير. وإن كان فيها أودية وجبال فالأودية لله جل.ت عظمته، فإذا كانت خارجة من القرى لم تكن شيئًا لأحد. وجائز للغن . ي والفقير أكل ما نبت فيها، وفي أكل الغن . ي اختلاف. وأ . ما الجبال فلا أعلمها ملكًا ولا سبيلًا، وجائز | للغن . ي والفقير | الأكل منها. [.u ôdG .E.MCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe والر . م لا / 151 / يقسم ولا يفسل. وإذا كان لقوم؛ فهو لحَِ . يهم دون ميّتهم الرجال منهم والنساء، ولا شيء لبنيهم إذا كانوا من غير أهل الر . م. ولا بيع في الر . م ولا هبة، ولا إباحة في الأصول، إن.ما يجوز فيه المنحة للزراعة. فإن وهب أصحاب الر . م ك . لهم ولم يكن فيهم غائب ولا طفل ولا يتيم، وجعلوا ذلك لله لعمل مسجد؛ لم يجب لهم( 2) عَلَى الباني شيء، وأ . ما هبتهم في الر . م فلا تثبت عَلَى غيرهم؛ لأَ . ن الر . م لا يباع ولا يشترى، ولا هو ملك أصلًا. 1 ) في (م): مسكونة. ) 2) في (ت): + هم. ) باب 23 : في الموات والرموم 291 [.u ôdG .e IOE.à°S’G »a] :.dCE°ùe | والر . م يص . ح بالشهرة إذا كثرت الأخبار من الجميع، ولم يدفع ذلك أحد ولا ا . دعاه غير من كثر له الخبر، حَ . تى يصير في القلب فلا يدفع قوله، إ . لا أَن.ه كذلك ثبت وص . ح. والحطب جائز من الأودية والجبال، ولا أعلم به بأسًا مَا لَم يكن في مال لأحد يمنعه. وجائز الحطب من الأثارة أيضًا. ومن زرع من أهل الر . م فإ . ن أهل الر . م يدركونه بح . صتهم، وير . دون عليه جميع ما غرم في الزراعة. فإن كان من غير أهل الر . م، فزرع بلا رأي أحد منهم؛ لم يكن له | إِ . لا | البذر، وكانت الزراعة لأهل الر . م. وكذلك النخل إن كان من أهل الر . م ر . دوا عليه [..]( 1)، وأخذوا ح . صتهم من النخل. وقال أبو عبد الله : وإذا حفر أحد من أهل الر . م بئرًا أو فيه عمرانًا فهو لجميعهم، وله عليهم أن ير . دوا عليه بقدر عناه. وأ . ما ما كان من غير أهله ففسل فيه فسلًا أو ع . مر فيه عمرانًا، وا . دعاها في الر . م؛ فهو أولى به، وذلك له إذا ا . دعاه. وإن لم ي . دعه عَلَى أهل الر . م وهم يعلمون( 2)؛ وكذلك أيضًا، وهذا في الر . م خا . صة. 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (م): بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 292 الجزء العشرون [¬eE.MCGh .Gƒ.dG ´GƒfCG »a] :.°üa والموات شيئان: موات قد كان عامرًا لأهله معروفًا في الإسلام، ثُ . م ذهبت عمارته فصار مواتًا؛ فذلك كالعامر لأهله لا يملك إ . لا بإذنهم. والموات الثاني: مَا لَم يكن يملكه أحد في الإسلام ويعرف به، ولا عمارة ملك في الجاهلية، أو لم يملك( 1)؛ فتلك الأرض لله ولرسوله ثُ . م هي لكم. وفي بعض الأخبار: ثُ . م هي لمِن أحياها، وفي بعض الأخبار: هذه الأرض لله ولرسوله ثُ . م هي لكم. فإن.ما أشار إِلَى مَا لَم يقع عليه ملك لأحد. وما قارب العمار قد يكون مواتًا؛ ويد . ل عَلَى ذلك أ . ن ناسًا سألوا النب . ي ژ فأقطعهم بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار ؛ / 152 / فد . ل ذلك أ . ن مَا قارب العمارة وما لم يقارب سواء. ولا يجوز لأحد أن يحمي أرضًا ولا شجرًا؛ فإ . ن الحمى لله تعالى ولرسوله ‰ ، وليس لأحد بعده. وروى ال . صعبُ بن جَ . ثامَة( 2) أ . ن .(3) « لَا حِمَى إ . لا لله وَلرَِسُولهِِ » : رسول الله ژ قال 41 . أ . ما / وما أثبتنا من: كتاب الأم للشافعي، إحياء الموات، 4 .« أول تملك » :( 1) في (ت) و(م ) 286 . والحاوي الكبير / 130 . والتمهيد لابن عبد الب . ر، 22 / في مختصر المزني، 1 والله أعلم بالصواب. .« إذا لم يملك » : 474 ؛ فقد وردت بلفظ / للماوردي، 7 2 ) الصعب بن ج . ثامة بن قيس الليثي (ت:~ 25 ه): صحاب . ي شجاع. شهد كثيرًا من الوقائع، ) لولا الصعب بن جثامة لفضحت » : وحضر فتح إصطخر وفارس. وفي الحديث يوم حنين مات في خلافة عثمان، وقيل قبلها. وله أحاديث في الصحيح. انظر: الزركلي: .« الخيل .204/ الأعلام، 3 . مَى إِ . لا للهِ وَلرَِسُولهِِ، ر 2197 ِ 3 ) رواه البخاري، عن ال . صعْبِ بن جَ . ثامَة بلفظه، باب لَا ح ) . وأحمد مثله، ر 15831 باب 23 : في الموات والرموم 293 وما حماه رسول الله ژ فليس لأحد ذلك إ . لا بالإحياء؛ لأن.ه مَا لَم يُحيِها فلا ملك له عليها؛ لأَ . ن الأصل أن لا ملك لآدم . ي عليها، والنب . ي ژ إن.ما مل.كه ، « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَه » : ‰ إي.اها عِندَ استحقاقه اسم المحيي؛ لقوله فإذا أحيا رجل أرضًا ثُ . م خربت فهي له، ليس لأحد أن يملكها بالإحياء، لا فرق بينهما وبين | سائر | المملوكات من الأرضين؛ لثبوت الملك عليها لمن أحياها. وليس لأهل الذ . مة دخل في إحياء الموات عِندَ بعض أصحاب الظاهر، 1)، ولم يدخل ) « الأرضُ للهِ ولرَِسولهِِ، ثُ . م هي لَكُم » : واعت . لوا بأ . ن النب . ي ژ قال في العط . ية الك . فار، ولا فرق بين الموات التي هي قريبة من العمارة وما يبعد منها. وفيها قول آخر: أن لا فرق بين | أهل | الذ . مة والمسلمين. 1) رواه يحيى بن آدم في الخراج، عن طاوس مرسلاً بمعناه، ر 262 . والقاسم بن س . لام في ) .143/ 136 . والبيهقي، مثله، 6 / الأموال، مثله، 2 294 ,E.«a ..cE°ù.dGh .RE..dGh .GƒeC’G »a .cô°ûdG »a ,.dP »`a .`..«H Iôs `°†.dG ±ô`°Uh ,E.d IEfE..dGh |.dP .E.MCGh ,...«Hh ..«.Yh ..d .éj Eeh| 24 UE`H وإذا كان بين رجلين دار، لأحدهما سفلها وللآخر علوها، فانهدمت، فقال صاحب العلو: ارفع بناءك حَ . تى أبني مسكني؛ فإن كان صاحب السفل غن . يا أخذ بذلك، وإن كان فقيرًا لم يُكل.ف مَا لَم يطق. وإن كان جدار بين رجلين فعلى صاحب الجدار البناء. وقال أبو عبد الله : البناء عليهم جميعًا، عَلَى ك . ل واحد بقدر ح . صته في المنازل التي يسكنها، الحرم والبساتين. وقال موسى : في رجل له سفل وآخر له عل . و، فوقع غماء( 1) البيت؛ فإِن.هما يغميانه جميعًا. ومن كان | له | منزل له عل . و وغرف عالية وسطوح تشرف عَلَى أحد؛ أخذ صاحبه بستره عَلَى الناس، وإن كانوا سواء أخذوا جميعًا بالمباناة بينهم حَ . تى يستروا القائم الطويل فلا يرى، ويكون البناء نصفين بينهما، والمنزل الصغير والكبير سواء، وأرض الجدار بينهما نصفان، من أرض ك . ل واحد نصف أرض / 153 / الجدار. وإن كان أحدهما بنى عَلَى الآخر حَ . تى أشرف عليه في داره أو بستان 1 ) هو: سَقْفُ البيتِ، وقد سبق معناه في هذا الجزء. ) باب 24 : في الشركة في الأموال والمنازل والمساكنة فيها، والمباناة لها 295 داره الذي يدخل منه؛ فعلى المعلي أن يستر ما علا عَلَى الآخر حَ . تى لا يرى من يكون في دار الآخر وبستانه. وإن.ما المباناة بين الناس الذين يجبرون عليها في ما يكون فيه الإسكان من الدور والبساتين | المعمورة | ، فَأَ . ما ما لا سكن( 1) فيه فلا مباناة فيه إ . لا من شاء أن يح . صن عَلَى ماله وحده. وقد قال بعض حكام المسلمين: إ . ن البساتين المعمورة فيها المباناة إذا كانا جميعًا عامرين، فإن كان أحدهما خرابًا لم يكن عليه مباناة. وكذلك الطرق لا مباناة فيها، إذا كان طريق بين دُورٍ؛ فعلى ك . ل واحد أن يستر عَلَى نفسه. وكذلك إذا كان بين منزلين مال خراب لم يجبر عَلَى المباناة، ولا عَلَى أن يستر أحدهما، إ . لا أن يكون أعلى عليه عل . وا يشرف عليه فإِن.ه يستر، ولو كان بينهما دور ومنازل. وإن أحدث رجل دارًا حديثة في أرضه، وله جار له علو أو سفل من غرف أو سطح يشرف عَلَى صاحبه؛ فعلى صاحب العل . و أن يستر وإن كان منزله قبل، وإن كانوا سواء كان عليهما جميعًا المباناة. وإن قُسِم دارٌ فكان لواحد عَلَى واحد طريق؛ لم يكن عَلَى من يم . ر في الطريق مباناة، فإن شاء الممرور عليه أن يستر عَلَى نفسه وإن شاء ترك. وكذلك الطريق ليس فيه مباناة. وإن كان بين رجلين دار، لأحدهما العل . و وللآخر السفل، فانهدم العل . و والسفل، فطلب صاحب العل . و إِلَى صاحب السفل أن يبني ما كان له حَ . تى 1 ) في (م): مسكن. ) UE`````à``c 296 الجزء العشرون يبني هو عل . وه عليه؛ فذلك لازم ويؤخذ به. فإن كان لا يقدر عليه، وأراد صاحب العل . و أن يبنيه وله غل.ته حَ . تى يستوفي ما غرم؛ فذلك له كذلك. ( وإن كره صاحب السفل أن يبني بنى ذلك كل.ه صاحب العل . و، وله الغل.ة( 1 حَ . تى يستوفي. [.gAE.H .es .dG .gCG ™aQ »a] :.dCE°ùe وإذا بنى أهل الذ . مة وعل.وْا دورهم عَلَى أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر، وما نُح . ب أن يحال بين أهل الذ . مة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ن قِبَلِهم خيانة بأبصارهم. وأهل ِ ستروا وح . صنوا بناءهم حَ . تى لا يُخافَ م الذ . مة والمص . لون سواء، وينبغي للجار أن لا يؤذي جاره، ويس . د عنه ما يؤذيه إذا أشرف عليه. [.«.LQ .«H .ƒ.j QG.édGh ,.«à«dG IEfE.e »a] :.dCE°ùe وعن اليتيم هل عليه / 154 / بناء في [دار بينه و]( 2) بين ع . م له أو غير ع . م، وليس له من الدار غل.ة؟ قال( 3): اليتيم عليه ما عَلَى غيره من المباناة، إ . لا أن يفرغوا الدار فلا يسكنها( 4) اليتيم مع شركته حَ . تى يدرك؛ هكذا عن مس . بح ، ولم يح . ب هاشم في هذا أن يبني. 1 ) في (ت) و(م): العلو. ) .192/ 2 ) فراغ في (ت) قدر كلمة. والزيادة أثبتناها من: مص . نف الكندي، ج 17 ) وعن اليتيم هل عليه بناء في [دار بينه و] بين ع . م له أو غير ع . م، وليس له من » - :( 3) في (ع ) .« الدار غل.ة؟ قال 4 ) في (ع) و(م): يسكنوها. ) باب 24 : في الشركة في الأموال والمنازل والمساكنة فيها، والمباناة لها 297 قال غيره: نحب أن يكون عَلَى اليتيم ما عَلَى غيره في ذلك، إ . لا أن.ا لا نحب أن يباع أصل مال اليتيم في مثل ذلك، ولا يرزأ قوته من غل.ته. وإذا كان بستانان بينهما جدار وهما مح . صن عليهما، فانق . ض الجدار الذي بينهما؛ فعلى جاره مباناته، قال ذلك موسى . وقال سليمان : لا، إن.ما ذلك في الحرم. ويوجد في الأثر: في رجلين بينهما جدار فانق . ض، فقال أحدهما: نبني، وقال آخر: لا نبني، لا نفقة معي ولا أريد بناءه اليوم؛ إن.ما يبني مع صاحبه، فإن عسر عن البناء أخذ منه الطين شريكه وبنى وعليه أن يواسيه. [.GQ.édGh .E£«ëdG AE.H »a .cQE°û.dG] :.dCE°ùe وإذا كان حائط بين رجلين فانهدم، فقال أحدهما للآخر: عليك أن تُغارِمني؛ فإِن.ه يحكم عليه بذلك إذا كانت المجاورة بالسكن والأهل والعيال. وإن كان أحدهما ساكنًا، والآخر ليس له أهل ولا بيدار ولا عيال؛ فلا شيء عليه. فإن كانا جميعًا غير ساكنين لم يجب عَلَى أحدهما أيضًا. فإن كان موضعًا يحضرونه في القيظ فإِن.ه يحكم عليهما بعماره أيضًا إذا طلب أحدهما؛ لأَ . ن ثَ . م مض . رة، وهو إشراف بعضهم عَلَى بعض ونظر الرجال إِلَى النساء. ومن كان له منزل فيه غرفة | و|يط.لع فيها عَلَى جيرانه، وليس بينهم وبينه ستر؛ حكم | عليه | أن يستر بينه وبين جيرانه ولا يط.لع عليهم، إ . لا بعد أن يستر ما بينهم من فرجة. UE`````à``c 298 الجزء العشرون وفي قول أبي حنيفة : إن.ه لا يجب عليه أن يستر، وإن.ما يلزم أن يستر جيرانه إذا شكوا ذلك، وكُ . ل يستر عَلَى نفسه. وفي المنازل التي في البساتين والجدر يجب أن يتغارموا( 1) في الحيطان والجدران إذا كان ثَ . م سكن وضرر وحرم، حَ . تى لا يكون ثَ . م ضرر يلحق أحدًا منهم، ولا يحكم عَلَى أحد منهم بالعمارة إن ترافعوا. والشائف( 2) إذا علا عَلَى منزل قوم؛ فليس عليه أن يستر عَلَى نفسه، وليس عليه أن يشرف( 3) عَلَى بيت قوم، وعليه أن يستر عَلَى نفسه، وإ . لا / فلا يشرف. ولا يجوز أن يشرف عَلَى بيت غيره ولو لحقته / 155 ضرورة. ومن كان له بيت عَلَى بيت رجل آخر فإِن.ه يرفع إِلَى الحاكم حَ . تى يأخذه الحاكم ببناء بيته الذي يكون عليه بيت هذا الرافع( 4)، فإن لم يجد إِلَى ذلك سبيلًا جاز له أن يبني هو بيت ذلك الرجل، ثُ . م يبني بيت نفسه عَلَى بيت الرجل، وله أن يأخذ من مال المبني له مثل ما بنى له به. ومن خل.ف أيتامًا وامرأة غير أ . م الأيتام، وأرادت المرأة أن تسكن بح . قها؛ فجائز لها السكنى بالمشاهرة أو تسكن بح . صتها، فإن سكنت أكثر من ح . صتها أعطت اليتامى ما زاد من سكنها عَلَى ح . صتها، والله أعلم. 1 ) في (ت): يتعامروا. ) 2 ) الشائف: هو الْحارس الذِي يراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويستعمل فِي ) ذَلكَِ المقلاع أَو الطبول أَو الصور المخيفة. انظر: إرشاد الإخوان، 68 . وغيره. 3 ) في (م): يشوف. ) 4 ) في (ع) و(م): الواقع. ) باب 24 : في الشركة في الأموال والمنازل والمساكنة فيها، والمباناة لها 299 [.«.cE°ùà.dG .«H »àdG .GQ.édG .E.MCG »a] :.dCE°ùe وإذا كان سكن لآخرين( 1) فيه بنيان وحائط واحد، ولك . ل بيت من البيتين باب إِلَى الحائط، ومن الحائط باب إِلَى الطريق، وعند ك . ل واحد منهما زوجة له، وكُ . ل واحد منهما يسكن بيتًا من البيتين؛ فإِن.هما يؤمران أ . لا يدخلا إ . لا بإذن، فإن لم يفعلا شُ . دد عليهما في ذلك حَ . تى يدخلا بإذن أو يسترا بينهما. وكذلك السكان الذين يسكنون بأجر؛ إ . لا أن يكونوا في سفر مثل مَ . كة وغيرها ولا يمكنهم إ . لا ذلك. وإذا كان بين رجلين جدار في منزلهما؛ فإن ات.فقا عَلَى أن يجعلا عليه . ما ينتفعان به فذاك. وإن خالف أحدهما وقال: لا تضع ِ شيئًا من الجذوع أو م أنت ولا أنا عليه شيئًا؛ فله ذلك، ولا يضعان عليه شيئًا. وإن أراد أحدهما أن يفسل منزله؛ فعليه أن يفسح عن جدار الآخر بقدر ما لا يض . ر بجداره. وإن كانت أرض براح، فبنى أحدهما نصيبه وفسل الآخر؛ فلَيس عَلَى الفاسل أن يفسح عنه شيئًا. وإن بنى أحدُهما الجدار ولم يبن الآخر معه شيئًا، وهو بين منزلهما؛ فللذي بنى الجدار أن يجعل عليه ما شاء من الجذوع وغير ذلك، وليس لل.ذي لم يبن أن يضع عَلَى الجدار شيئًا؛ إ . لا أن ير . د عليه نصف ما غرم فعند ذلك يضعان عليه جميعًا. فإن قال الذي بنى الجدار: لا أحتاج أن تغارمني ولا تضع شيئًا؛ فليس له ذلك، وإن.ما له ذلك إذا كان إن.ما بنى الجدار في أرض نفسه، 1 ) في (ت): لأخوين. ) UE`````à``c 300 الجزء العشرون فَأَ . ما إذا كان في أرضهما جميعًا فليأخذ نصف ما غُ . رم إذا طلب ذلك شريكه ويكون الجدار بينهما. وإذا كان مال بين شريكين، فقال أحدهما للآخر: إن غ . رمك السلطان عَلَى هذا المال الذي بيننا فقد أقمتك وكيلًا / 156 / في بيع سهمي أو شيء من سهمي وأَخْذِ ما غ . رمك السلطان، ففعل؛ فذلك جائز. 301 25 ..dh ,E..t ëà°ùeh E...Wh ,E.«a AEL Eeh ™.°ûdG »a UE`H .dP .E.MCGh ,.éJ ’ .eh ,¬d (1)E..dE£e .e .éJ مَن أَزالَ » : ‰ 2). وقال ) « الْمَرءُ أَحَ . ق بشُِفْعَتِهِ » : روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال 3)، وتأويل هذا: ظالمًا( 4) له. ) « شُفعَة أَخيهِ المسلِم ز . لت قَدمُه في النار ومن كان أولى وأقرب كان أولى بال . شفعَة ثُ . م الذي يليه. وقيل: ينزعها حين علم أو يخرج في طلبها، وإن كان في صلاة نافلة قطعها، وليس له أن يصل.يَ نافلة حَ . تى يطلب شفعته. وإذا لقي المشتري يقول له: قد أخذت شفعتي | كم | دراهمك؟ ولا يقول: كم الثمن قد أخذت شفعتي؟ وإن سل.م عليه قبل انتزاع شفعته؛ فقد قيل: إن.ها تبطل. وإذا لقي صاحب ال . شفعَة المشتريَ، فأنكره البيع؛ فله في ذلك الْح . جة ويدرك بعد الثلاث. والشفع لا تطلب بالليل. 1 ) في (ع): طالبيها. ) . باب ما جاء في الشفعة للغائب، ر 1290 ،«... الجار » : 2 ) رواه الترمذي، عن جابر بلفظ ) وعبد الرزاق، مثله، باب الشفعة للغائب، ر 14396 . والدارقطني، عن الشريد بن سويد . ر 4585 ،«... الشريك » : بلفظ 3) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) 4) في (م): ظلمًا. ) UE`````à``c 302 الجزء العشرون ولا تبطل شُفعَة الشفيع بخبر من أخبر حَ . تى يخبره البائع أو المشتري أو أحد الشهود؛ فإذا أخبره أحدُ هؤلاء فتوانى بطلت شفعته. وإذا مات البائع أو المشتري، وأحدهما ح . ي؛ لم يدرك الشفيع شيئًا، ولا يلزم المشتري يمين أَن.ه قد أعلم صاحبهم شراءه. والشفع لا تورث ولا توهب. ومن بيعت شفعته ولم يعلم إِلَى أن مات المشتري؛ فلا شُفعَة له إذ قد مات( 1) المشتري وماتت ح . جته. فإن قال له رجل: بلغني أو سمعت أن شفعتك قد بيعت؛ فلا يكون ذلك .( علمًا( 2 وعن أبي عل . ي: في رجل خرج إِلَى قرية، فقال لرجل: إن.ي قد اشتريت شفعتك فلم يص . دقه، وعسى أن يكون ح . قا؛ قال: لا يثبت عليه ذلك حَ . تى يعلم بالشراء. وأجمع المسلمون أ . ن النب . ي ژ حكم بال . شفعَة [..]( 3) في البيع، ( وأ . ن كلامه لم يخرج إلا. في المبيع. وعن الأص . م ( 4) وابن عل . ية( 5 .« إذا مات » :( 1 ) في (ت ) 2) في (م): عالمًا. ) 3 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) 4) الأص . م، هو: أبو بكر عبد الرحم.ن بن كيسان المعتزلي (ت: ~ 225 ه)، وقد سبقت ترجمته ) في الجزء الثالث. ،227/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: الحاوي الكبير للماوردي، 7 ؛« قال عليه » : 5) في النسخ ) والله أعلم. وابن عل . ية هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، 218 ه): مح . دث فقيه مصر . ي. من الجهمية. قال عنه ابن عبد الب . ر: له شذوذ كثيرة ومذاهبه - 151) عند أهل ال . س . نة مهجورة. جرت له مع الإمام الشافعي مناظرات. وله مص . نفات في الفقه، شبيهة .32/ توفي ببغداد، وقيل بمصر. الزركلي: الأعلام، 1 .« الرد على مالك » بالجدل. منها باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 303 إ . نها فِي ك . ل » : أن لا شُفعَة [...]( 1). وعن ابن ع . باس: عن النب . ي ژ .(2) « شيء ومن اشترى شُفعَة رجل، فل . ما بلغ الشفيع ذلك خرج في طلب شفعته إِلَى المشتري، فل . ما وجده طلب إليه ال . شفعَة [ف] دفعه عن ذلك وافترقا عَلَى ذلك ومكثا م . دة، ثُ . م إ . ن الشفيع رفع عَلَى المشتري وقال: شفعتي قد طلبتها إليك فدفعتني عنها وأنا أطلب شفعتي؛ فقد قالوا: إ . ن له ال . شفعَة عَلَى هذا الوجه. وإن أجابه إِلَى دفعها، ثُ . م افترقا فمضى / 157 / ثلاثة أي.ام ولم يأته بالدراهم، ثُ . م جاء يوم الرابع بالدراهم؛ فقالوا: إِن.هُ لا يدرك شفعته إذا لم يأت بالدراهم في الثلاث. وإن قال: أعطني شفعتي، فقال المشتري: أين الدراهم أعطنيها، فقال الشفيع: نعم، آتيك بالدراهم، فقال المشتري [..]( 3) لا عذر له في ذلك، إ . لا أن يكون طلب إِلَى المشتري فقال: إِن.ها بالنقد وهي بالنسيئَة؛ فإِن.ه يدركها. [وإن قال المشتري]( 4): إن لم تعطني الدراهم الساعة فلا ح . ق لك معي في ما تطلب من ال . شفعَة؛ فقد قالوا: له أجل ثلاثة أي.ام، فإن جاء بالدراهم في الثلاث فله شفعته، وإن لم يأت بالدراهم حَ . تى تمضي الثلاث فلا ح . ق له ولا شُفعَة. وإذا علم الشفيع ببيع شفعته فطلب من حين علم، ولو لم تكن له 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر ثلاث كلمات. ) 2) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، أبواب الجنائز، باب ما جاء أن الشريك شفيع، ) . ر 1329 3 ) كذا في النسخ؛ وزاد في (ع) بياضًا قدر كلمتين. ) 4 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 304 الجزء العشرون الدراهم، ثُ . م جاء بالدراهم في الثلاثة أي.ام؛ فله شفعته، وإن انقضت( 1) ثلاثة أي.ام ولم يجئ بالدراهم فاتته شفعته. وإن علم ببيع شفعته فلم يطلب ساعة علم فاتته. وإن طلب بعد، وجاء بالدراهم في يومه ذلك؛ فلا ح . ق له إذا لم يطلبه ساعةَ عَلِمَ ببيعها؛ لأَ . ن ال . شفعَة في ما قالوا ملازمة. أجمع المسلمون أ . ن من علم ببيع شفعته فتركها بطلت، وإن طلبها ولا دراهم معه فلا يض . ره إذا جاء بالدراهم في ثلاثة أي.ام. ن بعدُ يحت . ج: علمت ِ وإذا علم الشفيع ببيع شفعته فلم يطلب، ثُ . م جاء م بالشراء ولم أعلم بالثمن، وظننت أن.ي لا أقدر عَلَى أخذها | به | ، فل . ما بلغني رجوت أن أقدر عَلَى أخذها وأنا أطلبها اليوم؛ فلا يقبل قوله هذا ولا ح . جته، ولا شُفعَة له. وكذلك إن علم فلم يطلب، ثُ . م جاء يطلب واحت . ج أن.ي لم أعلم أَن.ها شُفعَة لي حَ . تى سألت وعرفت، وأنا أطلبها | اليوم| ؛ فلا تقبل ح . جته إذا علم فلم يطلب، ولا ح . ق له فيها. [.©n .°tûdG ¬H .t ëà°ùJ Ee »a] :.dCE°ùe والشفيع يستح . ق ال . شفعَة بالسبب الذي تُستح . ق( 2) [به] وبالطلب، فإذا لم يطلب فلا شُفعَة له. وإذا باع ما تُستح . ق به ال . شفعَة، ثُ . م طلبها وقال: لم أعلم بالبيع، أو قال: لم أعلم أن.ي أستح . قها؛ لم يكن له ذلك، وقد بطلت شفعته. 1 ) في (ع) و(م): انقطعت. ) 2 ) في (ع) و(م): استحقّ. ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 305 ومن بيعت له شُفعَة( 1) وله فيها شريك غائب، وعلم ببيعها الحاضر فلم يمكنه ثمنها وتوانى في أخذها حَ . تى كان إِلَى غدٍ أو قبل ثلاثة أي.ام، ثُ . م قدم شريكه في ال . شفعَة، فطلباها جميعًا؛ فإ . ن الذي يستح . قها الغائب دون الحاضر. فإن استح . قها الشفيع( 2) الغائب وأراد أخْذَها الحاضرُ؛ / 158 / فلا يجوز إذا طلبها لغيره، ولو كان شريكًا وهو الشفيع. وإذا بيعت شفعته وفيها سهم غائب واشترى الشفيع ذلك، ثُ . م بلغ خبرها الشريك فيها فأراد أخذها؛ فالمجاور لا شُفعَة له، والشريك في المال هو أولى بال . شفعَة. [E.«a .cô°ûdGh ,.©n .°tûdG .LGC »a] :.dCE°ùe وأجل ال . شفعَة: قال بعضهم: بقدر ما يحضر الثمن. وقال بعضهم: ثلاثة أي.ام. وإذا لم يكن الشفيع أخذ شفعته كل.ها، فأراد أن يشرك معه غيره وأبى ذلك عليه البائع والشفيع الذي بعده؛ فإ . ن ذلك يبطل ولا يجوز. [ô«¨.d .©n .°tûdG .NGC »a] :.dCE°ùe وليس لأحد أن يأخذ ال . شفعَة من المشتري لغيره؛ فإن فعل كان ظالمًا، وعليه ر . دها والتوبةُ إِلَى الله تعالى. وإذا احت . ج صاحب المال أ . ن طالب ال . شفعَة إن.ما يريدها لغيره؛ فقد قيل: عليه يمين أَن.ه إن.ما يأخذها لنفسه ولا يأخذها لغيره. 1) في (م): شفعته. ) 2 ) في (ت): الشريك. ) UE`````à``c 306 الجزء العشرون [.E.jC’G .dn EGp .©n .°tûdG »a .«.°üîdG .RE.J »a] :.dCE°ùe وإذا تنازل الخصمان في ال . شفعَة إِلَى الأيمان، فتركا البَ . ينَة ولم يق . ر المشتري بشيء من ذلك؛ فإِن.ه يحلف يَمينًا بالله ما اشترى مالًا يُعلَم للم . دعي ح . قا من قبل هذه ال . شفعَة. فإن أق . ر بشراء المال، وأنكر الم . دعي ال . شفعَة؛ فعلى الم . دعي البَ . ينَة، فإن نزل إِلَى يَمين خصمه فاليمين عَلَى المدعى عليه ال . شفعَة، وهو أن يح . د الطالب ما ا . دعى، ثُ . م يحلف المدعى عليه بالله أن هذا المال له ما يعلم الساعة لهذا المدعي فيه ح . قا من قبل ما يدعي أَن.ه شفعته، ولا من قبل ما ي . دعي أن.ي اشتريته بدراهم ولا بعروض ولا هو شُفعَة له. وإن قامت البَ . ينَة وأق . ر الخصم أَن.ه شُفعَة لخصمه، إ . لا أن يقول: إن.ه قايض به أو عط . ية؛ فإِن.ه يحلف قطعًا مثل تلك اليمين سواء لا يحلف بعلمه؛ لأن.ه إذا ص . ح أَن.ه شُفعَة لهذا، فإن.ما هي أن يص . ح أَن.ه اشترى بدراهم ثُ . م هو له بال . شفعَة، فأنكر هذا الشراء فيحلف له أَن.ه له ما هو لهذا من قبل ما ي . دعي أَن.ه شراء. وإن ر . د اليمين إِلَى الطالب حلف لقد اشترى هذا المال الذي يح . ده وهو شُفعَة له، ثُ . م هو له بال . شفعَة وينظر أيضًا في اليمين. [E.H ..dE£.dG »ah ,¬©.e .©H ¬à©.°T ..n Yn Q.b ..«a] :.dCE°ùe ومن منع شفعته بح . جة باطل وظلم، ثُ . م قدر عليها من بعد؛ أخذها، وعلَى المتع . دي في منعها ر . د الغل.ة؛ لأن.ها وجبت في حينها للشفيع. / وعلى قول أهل عُمان : إ . ن الشفيع إذا طلب شفعته إِلَى المشتري، / 159 فدفعه عنها؛ فإن الغل.ة لصاحب ال . شفعَة، وله أخذها إن قدر عَلَى ذلك واليمين عليه، فإن لم يقدر حاصصه بما اغت . ل من ال . ثمرة. وعلَى قول أهل العراق : لا غل.ة له حَ . تى يحكم له الحاكم. | ومن الأثر| : وإذا كانت دار بين شركاء فأراد أحدهم بيع ح . صته، فسبق باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 307 أحد الشركاء فاشترى نصيبه؛ فإِن.ه أحقّ به منهم، وإذا علموا جميعًا فاشتروه جميعًا فهو بينهم. ومن طلب إليه شفعته، فنزل الطالب إِلَى يمين المطلوب فقال: لا أعرف ال . شفعَة، فنظر العدول؛ فذلك ح . جة له ومردود إِلَى نظرهم. فإن عرفوا للطالب شُفعَة فهي له ولا يمين عَلَى المشتري عِندَ ذلك، إ . لا أن ينكر الشراء فعليه اليمين. فإن لم يقدر عَلَى حاكم ولا عدول فلا بد له أن يحلف إن كان حاكمًا يحلفه بعلمه. [.©n .°tûdG ¢†©.J »a] :.dCE°ùe ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها؛ فليس له ذلك. وإذا كانت ال . شفعَة لناس ع . دة كلهم فيها سواء؛ فمن سبق إليها فهو أولى بها إذا أخذها، وإذا طلبوها جميعًا فهي عَلَى الرؤوس ولو كانت الأموال أق . ل أو أكثر. فإن كانت ال . شفعَة يشفعها واحد بعد واحد فالأ . ول أولى، وإن لم يأخذ الأ . ول أخذ الذي بعده إذا طلب حين بلغه ذلك، ثُ . م الثاني والثالث. وإذا بيعت | ال . شفعَة | لواحد ولم يطلب الشفيع، ثُ . م بيعت لآخر فطلب؛ فله ال . شفعَة. وإن بيعت لواحد بعد واحد، وإن لم يعلم الشفيع وعلم؛ فله أخذها بأ . ي العقد شاء. [»u eu .dG .©n .°oT »a] :(1).dCE°ùe وعلى الذ . م . ي ال . شفعَة مثل ما عَلَى المصل.ي من الطلب والأجل و( 2)الدراهم، 1 ) في (ع): - مسألة. ) 2 ) في (ت): في. ) UE`````à``c 308 الجزء العشرون وإن علم الشفيع فلم يطلب؛ فليس له أخذها. وإن أخذت منه؛ فلَيس عَلَى الذ . م . ي ر . د الغل.ة، أخذها شفيع أو غير شفيع، وإن.ما له أخذ ما اشترى. وإن اشترى ذ . م . ي شُفعَة له من ذ . م . ي، فأراد المسلم أخذها من الذ . م . ي وليس له فيها شُفعَة؛ فالذ . م . ي أولى بأخذ شفعته. وإن اشترى ذ . م . ي من ذ . م . ي أو مسلم شراء ليس له شُفعَة، فأراد المسلم انتزاعها منه ولا شُفعَة له فيه؛ فإ . ن للمسلم أن يأخذ شراء الذ . م . ي إذا لم يكن للذ . م . ي فيه شُفعَة في حينه إذا علم بالشراء، فإن لم يأخذها إذا علم كما يأخذ الشفيع شفعته إذا علم وق . صر( 1) في أخذها لم يكن له من بعد أن ينزعها، هكذا عن مُح . مد بن محبوب . 160 / كان مُح . مد بن محبوب 5 ينزع ال . شفعَة / : وقال أبو مُح . مد 5 الإسلامُ يَعلُو » : من الكافر والمشرك للمسلم؛ بالرواية عن النب . ي ژ أَن.ه قال 2)، فبها كان يجعل شُفعَة الكافر للمسلم إذا اشتراها بالإسلام. ) « ولَا يُعْلَى وقال أبو مُح . مد 5 : وإذا باع رجل مسلم( 3) وكان بقربه مالان، أحدهما لمسلم والآخر لذِ . م . ي؛ فالمسلم أح . ق بال . شفعَة من الذ . م . ي وإن كان الذ . م . ي أقرب، إ . لا أن لا يطلبها المسلم ولا يريدها. ولموسى بن عل . ي 5 قول في ال . شفعَة: إ . ن الذ . م . ي إذا كان يستح . ق ال . شفعَة بح . ق ال . شفعَة؛ فهي له إذا كان ماله أقرب إِلَى المبيع من مال المسلم. وخالفه مُح . مد بن محبوب فقال: المسلم أح . ق بها وإن كان مال الذ . م . ي أقرب؛ لأَ . ن يد المسلم أقوى، وكثرة ماله ق . وة للإسلام. 1 ) في (ت): وفرط. ) 252 . والروياني في مسنده، /3 ، 2) رواه الدارقطني، عن عائذ بن عمرو بلفظه، باب المهر، ر 30 ) .37/2 ، مثله، ر 783 .« الرجل المسلم » :( 3 ) في (ع) و(م ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 309 وقال مُح . مد بن محبوب في مص . ل له ح . صة في الأرض، والذ . م . ي له فيها ح . صة، فاشترى الذ . م . ي منها ح . صة، والذ . م . ي شفيع؛ قال: المصل.ي أح . ق عندي بأخذ ال . شفعَة إن كان الذ . م . ي شفيعًا، وسبق إِلَى الشراء؛ فللمصل.ي أخذها منه إذا طلب من حين علم، فإن علم فلم يطلب لم يكن له ( أخذها. [..]( 1 | وال . شفعَة تجب للذ . م . ي عَلَى المصل.ي بإجماع | . [.©n .°tûdG »a .LC’G »a] :(2).dCE°ùe والشفيع لا يدخل بين الزوجين في ما اشترى أحدهما من صاحبه، وما باع الوالد للولد أدرك بال . شفعَة. ومن طلب إِلَى رجل شُفعَة، فقال المشتري: أعطيتك شفعتك، قال الطالب: هل . م فخذ دراهمك، فقال المطلوب إليه: لم أرد ثَمنها فادفع الثمن إِلَى من اشتريت أنا منه، فلبث أي.امًا فلم يدفع شيئًا؛ فلا أرى له شُفعَة إذا لم يدفع الدراهم إِلَى المشتري، أو إِلَى من أمره المشتري في ثلاثة أي.ام. ومن اشترى شُفعَة لرجل فأرسل عليه رجلين أن يعطيه من ال . شفعَة شيئًا داخلًا معه نخلًا أو غيرها، فقال للرجلين: نعم ك . ل شيء زاد( 3) فهو له، أو قال: هو له، فسكت الرجل حَ . تى انقضت ثلاثة أي.ام، ثُ . م جاء بالدراهم فأبى عليه المشتري؛ فلا شُفعَة له إذا لم يجئ بالدراهم حَ . تى انقضت ثلاثة أي.ام ولو جاء بها في ثلاثة أي.ام لكان له. 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) 2) في (ع): - مسألة. ) 3 ) في (ت): أراد. ) UE`````à``c 310 الجزء العشرون ومن اشترى شُفعَة لرجل، ثُ . م باعها الآخر بأكثر من ثمنها، ثُ . م طلب صاحب ال . شفعَة شفعته؛ فإِن.ه يأخذها من الذي هو في يده بالثمن الذي / أخذها به. / 161 ومن اشترى شُفعَة نخلة في أرض تقايس أرض رجل، فطلب ال . شفعَة، فقال المشتري: إن.ما اشتريتها وقيعة( 1)؛ فإِن.ه يص . دق، ولا شُفعَة لهذا فيها إ . لا أن يأتي ببَ . ينَة أَن.ه اشتراها بأرضها. فإن قال البائع: إن.ي بعتها بأرضها وبرئ إليه من الأرض فهو المص . دق، وله( 2) شفعته. ومن اشترى أرضًا واشترى آخر أرضًا يشفع تلك الأرض، فقال: إن.ي اشتريت قبلك وأنا آخذ ال . شفعَة، وقال الآخر: أنا اشتريت قبلك وأنا أحلف بالله ما أعلم أن شراءك قبل شرائي، فقال الطالب: أنا أحلف قطعًا أن شرائي قبل شرائك؛ فإن.ما عَلَى الذي اشترى أن يحلف ما يعلم أ . ن شراء هذا( 3) الرجل قبل شرائه، ثُ . م هي قطعته، إ . لا أن يحضر هذا بَ . ينَة أَن.ه اشترى تلك القطعة التي تشفع القطعة التي اشتراها قبل شراء هذا ثُ . م يأخذها. وقال أبو مُح . مد : إذا استحلف الشفيع المشتري ثُ . م بدا له أن لا يأخذ ال . شفعَة فليس عليه. ومن اشتريت شفعته بالنسيئَة، فقال: آخذها وحقّه عل . ي( 4) وقت النسيئَة. 1) النخلة الوقيعة: هي النخلة التي وقفها صاحبها بعينها دون الأرض المزروعة فيها. وقيل: ) هي النخلة المنفردة التي تقع في وسط أرض قوم آخرين، لهم أموالهم محيطة بها. انظر: معجم المصطلحات الإباضية، (وقع). 2 ) في (ت): ولهذا. ) 3 ) في (ت): ذلك. ) 4 ) في (ت): إلى. ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 311 فقال البائع: لا [..]( 1) أقيلك، وح . قي عَلَى المشتري من عندك( 2)؛ فإ . ن ح . ق البائع عَلَى المشتري، وذلك الْحَ . ق | للمشتري | عَلَى الذي أخذ منه ال . شفعَة. ومن اشترى منزلا، فعلم الشفيع فلم يطلب، فول.ى المشتري رجلا آخر فطلب إِلَى الذي و . لاه؛ فله ذلك ولا يض . ره إذا لم يطلب إِلَى الأ . ول. ومن اشترى من رجل قطعة بجرابين من تمر عَلَى أن يحملها إِلَى بلد قد س . مياه، ثُ . م أخذت القطعة بال . شفعَة؛ فإ . ن عَلَى آخذِ ال . شفعَة أن ير . د ثمن الجرابين وكراءهما إِلَى ذلك البلد. ومن باع قطعة بِبُرْد أو بشيء من المتاع، وطلب الشفيع في القطعة؛ فإذا كان ذلك البرد أو الشيء يوجد في المصر مثل عُمان فإِن.ه يم . د بمقدار ما يذهب يشتري له مثل شبه البرد، إ . لا أن يح . ب الذي يؤخذ منه القطعة أن يأخذ قيمة ذلك فذلك. وإن كان ذلك المتاع لا يوجد في المصر الذي هو فيه فإن.ما ير . د عَلَى المشتري قيمته. ومن باع أرضا لرجل وأنكر المشتري الشراء والبائع مق . ر له، وطلب الشفيع شفعته؛ فإِن.ه إذا كان البائع مق . را له / 162 / فله أن يأخذ هذا المال بال . شفعَة. ومن باع قطعة بمئة درهم وأعطى بالمئة عشرة أجربة | تمر | ، ثُ . م إ . ن الشفيع أراد أخذ ال . شفعَة؛ فإِن.ه ير . د دراهم. ومن قايض رجلا قطعة بقطعة، ثُ . م باع منه القطعة التي قايضه بها في المقام؛ فإ . ن الشفيع يأخذ شفعته. 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (ت): عندي. ) UE`````à``c 312 الجزء العشرون [¢VôY ô«Z .e .©n .°tûdG ™«H »a] :.dCE°ùe وللبائع بيع ال . شفعَة من غير أن يعرضها عَلَى الشفيع، وليس عَلَى المشتري إعلام الشفيع. ويوجد في الأثر: أن ليس لأحد أن يشتري مالًا بشُفعَة شفيع إ . لا بإذنه، وذلك عندي إن.ما هو يعلمه أَن.ه يريد شراءها؛ فإن شاء الشفيع أن يشتري اشترى، وإن سكت جاز لهذا المشتري أن يشتريَ، ثُ . م إن شاء الشفيع أخَذَ . ما يُبطِل ال . شفعَة. ِ بالثمن وإن شاء ترك، وليس سكوته م وإذا أذن الشفيع لرجل أن يشتري شفعته، فل . ما اشترى طلب أخذها؛ فإِن.ه يحكم له بذلك؛ لأن.ه وهب | له | ح . قا لم يجب. وقال أبو الحسن : إذا أذن له فيها، ثُ . م أراد أخذها؛ فليس له ذلك، وفيه اختلاف إذا أذن قبل الشراء. ووجدت عن بعض قومنا: أَن.ه إذا أذن للشفيع في الشراء، ثُ . م طلب ال . شفعَة بعد البيع؛ كان له ذلك؛ لأَ . ن الْحَ . ق إن.ما وجب له بعد البيع. ومن ترك ما لا يجب له فسكوته ونطقه سيان؛ فإن احت . ج محت . ج بما رواه مَن كَانَت لَه شَركَِةٌ فيِ أَرضٍ أَو زَرع فَليسَ لَه » : جابر عن النب . ي ژ أَن.ه قال 1)، قالوا: فقد ) « أَن يَبيعَ حَ . تى يَستأذنَ شَريكَه، إِن شاءَ أخذَ وإن شاءَ تَركَ أوجب له النب . ي ژ ال . شفعَة وجعله مخ . يرًا بين الأخذ والترك، فإذا ترك انقطعت ال . شفعَة بدليل. قيل له: إن.ما أوجب النب . ي ژ أ . لا يبيع الشريك إ . لا بعد استئذان الشريك، فإ . ن البيع مح . رم عَلَى غيره إذا اختار هو الشراء أن يتركه للمشتري قبل . 15 . وعبد الرزاق، مثله، ر 14403 / 1 ) رواه ابن أبي شيبة، عن جابر بلفظ قريب، ر 402 ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 313 وجوب ح . قه في المبيع، ويبطل ما أثبت له النب . ي ژ ، وليس له في ذلك دلالة أ . ن الْحَ . ق إذًا وجب له قبل( 1) البيع. وكذلك المرأة إذا وهبت ح . قها س . را أو جهرًا قبل العقد، وتز . وجها الزوج بأكثر؛ كان لها ما تز . وجت عليه؛ لأن.ها تركت ح . قا لم يجب لها. وقال / موسى بن عل . ي: تكون منافقة بالخلف. / 163 والمشتري إذا علم( 2) أَن.ها شُفعَة لرجل جاز له شراؤها، وللشفيع أن يطلب شفعته. وإذا احتال المشتري في ال . شفعَة حيلة يزيل الحكم عن الشفيع من جهة العقد والأيمان( 3) مخادعة، يريد بذلك إزالتها بباطل فهو ظالم( 4)؛ لقولِ .« مَن أزالَ شُفعَة مُسلِم ز . لت قدَمَاه في النارِ ظالمًِا له » : النب . ي ژ وأ . ما إذا احتال إزالتها بالقياض فلا يكون ظالمًا؛ لأَ . ن القياض أصل بأصل. ومن اشترى دارًا أو أصلًا، فجاء طالب ال . شفعَة فقال المشتري: أعطني الدراهم؛ فإن أتاه بها قبل ما يذهب إِلَى منزله ويحمل الدراهم ويرجع فله ال . شفعَة، وإن كان تأ . خر( 5) أكثر من ذلك ذهبت شفعته. وإن بيعت نخلة، فطلب فيها ال . شفعَة رجلان أحدهما له ال . شفعَة تقايس ما كان له هذه النخلة، والآخر عليه طريق يم . ر لها أو مسقًى؛ فأي.هما طلب قبل صاحبه فهو أولى بال . شفعَة، وإن طلباها جميعًا كانت النخلة بينهما نصفين. 1 ) في (م): بعد. ) 2 ) في (ت): عرف. ) 3 ) في (ت): الأثمان. ) 4 ) في (ع) و(م): ظلم. ) 5 ) في (ت): التأخير. ) UE`````à``c 314 الجزء العشرون وإن اشترى مالًا بدراهم وأعطى عروضًا، أو أخذ الشفيع ال . شفعَة؛ فإِن.ه يعطي ما وقع عليه عقد البيع إن شاء الله. وإذا تنازع شركاء في أرض، غير أ . ن بعضَهم أكثرُ ح . قا من بعض؛ فإِن.ها لمن سبق إِلَى الشراء كثر ح . قه أو قلّ. ومن اشترى مالًا بعروض فللشفيع أخذ شفعته، وير . د مثل ذلك أو قيمته، فإن غاب ذلك الشيء أو تلف قبل أن تعرف قيمته أعطى قيمة المال دارًا كانت أو أرضًا عَلَى ما يق . ومه العدول. [¢Sƒ.ë.dGh .FE¨.d .©n .°tûdG ..W »a] :.dCE°ùe وإذا كان المشتري غائبًا، فأشهد الشفيع عَلَى شفعته حين علم وخرج في طلبها إِلَى المشتري كان بعيدًا أو قريبًا؛ | فله شفعته | ولو تطاول، مَا لَم يف . رط( 1) في الطلب، وفي تسليم الثمن بعد الانتزاع؛ لأَ . ن الإشهاد ليس هو انتزاع. وإن كان محبوسًا فيو . كل من يخرج ينتزع له شفعته ويسل.م الثمن؛ فمتى وصل الوكيل إِلَى المشتري وانتزع فله ذلك ولو بعد م . دة طويلة، ويسل.م الثمن بعد الانتزاع بم . دة | ما | . قال الفقهاء: إ . ن أكثر الانتزاع ثلاثة أي.ام، والله أعلم. فإن لم يمكنه دراهم في الحبس فيرسل له من يأخذ الدراهم ويدفع في . ما قال الفقهاء؛ فإن ِ الثلاث( 2)، وليس عَلَى المشتري م . دةٌ في التص . رف أكثر م أمكن الشفيعَ ر . دها كان أح . ق، وإن لم يمكنه فللمشتري / 164 / المال، وإذا كان المشتري غائبًا فليخرج إليه. 1 ) في (م): يعرض. ) .« ويرفع في الثلث » :( وفي (م .« ويرفع في الثلاث » :( 2 ) في (ع ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 315 [.jô°ûdGh QEé.d .©n .°tûdG .u M »a] :.dCE°ùe أَ . نه قضى بال . شفعَة للجارِ » : روي عن النب . ي ژ من طريق جابر بن عبد الله 1)، ومن طريقه أيضًا: أ . ن النب . ي ژ قال: ) « في مَا لَم يُقسَم وتَقع عَلَيه الْحُدودُ أَ . يمَا رَجُل لَه شَريكٌ في دَارٍ أَو زراعَةٍ فأرادَ بَيعهُ فلَا يَبيع . ن حَ . تى يَعرضَ » 2)؛ وفي هذَا الخبر: دلالة عَلَى ) «ِ عَلَى شَريكِه، فَإن أرادَ فَهوَ أَح . ق بهَا بالثمن وجوب ح . ق الجار بوص . ية النب . ي ژ به، وأ . ن له ح . ظا ليس لغيره. 3) يعني: شفعته، ) « الْجَارُ أَح . ق بسَِ قبِهِ » : وال . شفعَة واجبة؛ لقولِ النب . ي ژ ولم يخ . ص النب . ي ژ جارًا من جار. والجار: مأخوذ من تداني مساكنهم بعضِهم من بعض.ٍ ال . شفعَة مَا لَم تُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرفَتِ » : وفي خبر: أَن.ه قال ژ ثُ . م ،« إ . ن ال . شفعَةَ للجارِ » : فل . ما قال عليه الصلاة والسلام ] ،« ال . طرُقُ فَلَا شُفعَةَ علمنا أَن.ها لا تجب إ . لا ؛[« فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرفَتِ ال . طرُقُ فَلَا شُفعَةَ » : قال من جار خليط دون الملاصق، إذا كان الخليط يحتاج إِلَى قسمة، [والملاصق .( لا يَحتاج إِلَى قسمة]( 4 وال . شفعَة تَجب للشركاء إذا طلبوها جميعًا، ويحكم بها عَلَى عدد رؤوسهم لا عَلَى قدر سهامهم وأنصبتهم؛ لأ . ن النب . ي ژ أوجب ال . شفعَة للشريك، والشريكُ وإن ق . ل نصيبه فهو شريك. 2097 .. ومالك ، 1) رواه البخاري، عن جابر نحوه، باب بيع الشريك من شريكه، ر 2061 ) . في الموطأ، عن عبد الرحم.ن بن عوف بمعناه، باب ما تقع فيه الشفعة، ر 1203 . 2) رواه مسلم، عن جابر بمعناه، باب الشفعة، ر 3018 . وابن حبان في صحيحه، نحوه، ر 5269 ) . 3 ) رواه البخاري، عن أبي رافع بلفظه من حديث طويل، باب عرض الشفعة على...، ر 2098 ) . وأبو داود، عن أبي رافع بلفظه، باب في الشفعة، ر 3051 .423/ 4 ) هذه الزيادة والتي قبلها من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 316 الجزء العشرون [.©n .°tûdG »a .bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe وإذا اشترى رجل مالًا بعبدٍ، فأخذه الشفيع بال . شفعَة، ثُ . م استح . ق العبد؛ كان البيع مردودًا وبطلت ال . شفعَة. نّي ِ ولو قال المشتري للشفيع: اشتريتها بألف درهم، فاستوفى صاحبها م الثمن، ثُ . م أقام البائع شاهدي عدل أَن.ه اشتراها منه بألفي درهم؛ لم يرجع المشتري عَلَى الشفيع( 1) بالزيادة عَلَى ما أقرّ به من الثمن. ولو قال المشتري( 2): اشتريتها [بألف درهم. وقال الشفيع: بل اشتريتها بخمسمئة درهم؛ كان القول قول المشتري. وكذلك لو قال البائع: اشتريتها]( 3) بخمسمئة درهم؛ لم يقبل قوله عليه، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه، إ . لا أن تثبت للشفيع( 4) بَ . ينَة بغير ذلك. ومن باع مالًا فطلب الشفيع شفعته من المال، ثُ . م طلب البائع الإقالة فأقاله المشتري؛ فإ . ن هذه الإقالة لا تجوز، والمال يأخذه الشفيع بشفعته بإجماع، فإن لم يطلبه حَ . تى وقعت الإقالة ورجع المال إِلَى رب.ه الأ . ول فلا ح . ق للشفيع فيه إذا طلب بعد الإقالة. وقال أبو المؤثر : إذا أعطى رجلٌ رجلًا جزءًا من مال وباع له( 5) الباقي؛ أخذ الشفيع شفعته وللمعطي ما أعطى. لم يرجع الشفيع عَلَى » :( وفي (م .« لم يرجع الشفيع عَلَى المشتري لعله » + :( 1) في (ع ) .« المشتري .« ولو قال المشتري للشفيع » :( وفي (م .« ولو قال البائع للمشتري » :( 2 ) في (ع ) .424/ 3 ) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) .424/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« إلا أن يثبت الشفيع » : 4 ) في النسخ ) 5 ) في (م): وبايعه. ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 317 ومن استح . ق شفعته وقد بنى فيها المشتري / 165 / وفسل؛ فإِن.ه يأخذ ال . شفعَة ويعطى قيمة البناء والفسل. . ما يلي الشفيع ِ ومن اشترى أرضًا لها شفيع، فباع من الأرض شيئًا م ليحول بينه وبين شفعته؛ فلا يجوز، وهذا بيع فاسد. […ôà°û.dGh ™«.°ûdG ´RE.J »ah ,.©n .°tûdG .KQƒdG ..W »a] :.dCE°ùe | ومن بِيعت شفعتُه فطلبها، ثُ . م مات وقد كان عَلَى الطلب ولم يحكم له بها؛ فلورثته يطلبونها ويكون لهم أخذها. وإن بيعت ولم يعلم بها صاحبها، ثُ . م مات؛ لم يكن لورثته فيها ح . ق. ومن اشترى قطعة يشفعها رجل، فل . ما نازعه الشفيع قال المشتري للشفيع: الأرض التي في يدك هي لي، ونازعه، فل . ما خاف أن تذهب أرضه صالح المشتري وترك له ال . شفعَة وأخذ الشفيع أرضه، ثُ . م عاد بعد ذلك يطلب ال . شفعَة؛ فلا شُفعَة له. ومن اشترى شُفعَة لرجل وتأ . جل من( 1) البائع في الثمن إِلَى أجل، ثُ . م أدركه الشفيع بال . شفعَة فطلب منه المشتري نقد الثمن؛ فليس له ذلك، ال . نساء والأجل يكونان( 2) للشفيع. [AE©.°ûdGh ™FE.dG ±.àNG »ah ,.©n .°tûdG ´G.àfG »a] :.dCE°ùe ومن ينتزع ال . شفعَة لا يسل.م عَلَى المطالب له، ومتى ما تكل.م بقول قَبْل انتزاع ال . شفعَة بطلت، وإن انتزع ال . شفعَة ولم يحضر دراهم في الوقت فجائز، ويكون له في الدراهم أجل ثلاثة أي.ام، فإن أحضرها، وإ . لا فلا شُفعَة. .« اشترى شفعته لرجل ويأخذ » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ت): يكون. ) UE`````à``c 318 الجزء العشرون وإذا أظهر المتبايعان الإحسان في عقدة البيع، ثُ . م أخذ الشفيع شفعته؛ فإِن.ه يأخذها بالقيمة. وإن لم يظهر ذلك في حال المبايعة أخذها بما اشتريت. ومن باع منازل ونخلًا وأرضًا وغير ذلك من رجل غيرِ شفيع، فأح . ب ؛( ك . ل شفيع من هذا المال أن يأخذ ما يليه من ال . شفعَة، فأبى ذلك البائع( 1 فليس له منع بيعه عَلَى من شاء، ثُ . م حينئذٍ الشفعاء أولى بأخذ شفعتهم. [¬fƒ.j .e .©n .°ûo H UC’Gh »u °UƒdGh .«cƒdG ..dE£e »a] :.dCE°ùe والوكيل إذا بيعت شُفعَة لمِو . كله، وعلم ببيعها؛ فليس للوكيل مطالبتها إ . لا برأي مو . كله. والوص . ي يأخذ شُفعَة اليتيم من المشاع، وليس ذلك للوص . ي في غير .( المشاع( 2 ووالد الصب . ي يطلب له شفعته، والصب . ي لا يدرك ال . شفعَة في المقسوم إذا بلغ، وله ال . شفعَة | ويدرك | في المشاع إذا بلغ وطلب من حينه. فإن علم وص . يه ببيعها من المشاع فلم يطلب لم يدركها الصب . ي إذا بلغ. وكذلك الأب إذا لم يطلب شُفعَة ولده لم يدركها ولده إذا بلغ. ,E...£H OE.°TE’Gh ,.©n .°tûdG .Gƒa »a] :.dCE°ùe [.«©«.°ûdG .e E.YG.àfGh ومن بلغه بيع شفعته، فسكت عنها ساعة مهملًا لذلك؛ بطلت. وإن كان تأخيره في احتيال طلبها لم تبطل حَ . تى يكون / 166 / سكوته اشتغالًا بغير 1 ) في (ت): البيع. ) .« وليس ذلك إِ . لا للوصيّ في المشاع » :( 2 ) في (ت ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 319 طلبها، وإذا وصل قال: قد أخذت شفعتي. وليس ذلك للوص . ي في غير المشاع [..]( 1) دراهمك، أو يقول: قد انتزعت شفعتي ورددت الثمن دراهمك. فإن ر . د الثمن في ثلاثة أي.ام وإ . لا بطلت، وفيه اختلاف. وأ . ما الإشهاد فإذا لم يعلم أين المشتري أشهد أَن.ه قد أخذ شفعته، ولم يمنعه من الخروج إليه إ . لا أَن.ه لا يعرف موضعه ولا أين هو، والله أعلم. وإذا كان شفيعان، فطلب أحدهما فانتزع ثُ . م عجز عن الثمن؛ فإِن.ها لا تفوت الآخر إذا طلب حين تركها الأ . ول أو قبل( 2) تركه ذلك. فإذا توانى الأ . ول وطلب الثاني فهو يدرك إذا لم يف . رط( 3). فإن عجز المنتزع لها عن الثمن فوهبها للمشتري؛ هذا لا يجوز إذا لم يسل.م الثمن لم يكن له شيء. [.FE¨dGh .«à«dG .©n .°oT »a] :.dCE°ùe ووكيل اليتيم إذا لم يشتر شُفعَة اليتيم؛ لم يدركها اليتيم إذا بلغ. والغائب من عُمان لا يدرك ال . شفعَة، إ . لا الحا . ج والغازي؛ فإن أقام الحا . ج إِلَى العاشوراء فقيل: إ . ن ال . شفعَة تفوته. .( والغائب في المصر إذا علم ببيع شفعته خرج من حينه في انتزاعها( 4 وإن غاب المشتري فعليه أن يخرج إليه حيث علم موضعه. وإن لم يعرف أين غاب؛ أشهد عَلَى انتزاعها، وأحضر الدراهم، وأَن.ه لم يمنعه عن أخذها إ . لا أَن.ه لا يعلم أين المشتري ولا أين توارى عنه. ثم بياض قدر كلمتين كالنسخة (م). وفي « وليس ذلك للوص . ي في غير المشاع » - :( 1) في (ع ) (م): بياض قدر كلمتين. 2) في (م): وقبل. ) 3 ) في (ع) و(م): يعرض. ) .« من حينه ينتزعها » :( 4 ) في (م ) UE`````à``c 320 الجزء العشرون [.©n .°tûdG ´G.àfG »a] :.dCE°ùe ومن استر . د شُفعَة وفيها ثَمرة مدركة فهي للمشتري، إ . لا أن يكون اشترى المال وهي فيه فهي من الشراء ويأخذها الشفيع. وإذا قسم المال شريكان وح . وط ك . ل واحد منهما عَلَى ح . صته ومالهما عَلَى ساقية جائز؛ فليس للأعلى شُفعَة. وإذا كانت نخلة بين ثلاثة، لأحدهم جذعها ولآخر أرضها والثالث له ال . ثمرة، فباع صاحب النخلة فطلب الآخران؛ فإ . ن ال . شفعَة لصاحب الأرض. ومن انتزع شُفعَة له من يد رجل كان اشتراها، وأراد أن ير . د عليه دراهم، فقال المشتري للشُفعَة: إن.ي وزنت فيها دنانير ولا آخذ إ . لا دنانير؛ فالقول قوله في ذلك، وعليه أن يسل.م له الدنانير. وإن لم يأت بالدنانير في الثلاثة أي.ام فلا شُفعَة له بعد ذلك. والقول في الثمن( 1) قول المشتري مع يمينه. [.©n .°tûdG ´G.àfG »a .«cƒàdG »a] :.dCE°ùe وحكم ال . شفعَة في الباطنة والجبال سواء. ومن اشترى مالًا وباعه بأق . ل من الثمن أو أكثر، ثُ . م باعه المشتري الثاني بأق . ل من الثمن أو أكثر؛ فللشفيع أن يأخذ ال . شفعَة بأ . ي / 167 / العقد شاء من يد المشتري الأ . ول أو الأخير. ومن علم ببيع شفعته وهو ببلد، والمشتري ببلد؛ فأكثر ما وجدت عن أصحابنا: أَن.ه يخرج في انتزاعها حين علم، ولا يؤ . خر ذلك، فإن لم يخرج وأهمل بطلت شفعته. ووجدتُ قولًا يُنسَب إِلَى أبي المؤثر : أن ليس عليه الخروج، والله أعلم. 1 ) في (ع) و(م): ذَلكِ. ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 321 وجائز له أن يو . كل من ينتزع، فإن انتزع الوكيل حكم له وإن أهمل بطلت. وإن كانت ال . شفعَة لامرأة فجائز أن تو . كل من ينتزع لها شفعتها، وأن تأمر من يفعل ذلك، وما فعل فجائز لها وعليها. ومن كان هاربًا من بلده وبيعت شفعته فلا عذر له، إ . ما أن يخرج أو يوكل وكيلًا يقوم مقامه؛ فإن توانى بطلت شفعته. والغائب بعُمان من بلده يدرك شفعته متى وصل إذا لم يعلم بذلك. ومن طلب شفعته إِلَى المشتري فأ . جله ثلاثة أي.ام، فلم يأت بالدراهم واحت . ج أن الم . دة لم تكن عِندَ حاكم؛ فإذا أق . ر الشفيع أن المشتري قد م . دده ثلاثة أي.ام وأق . ر بذلك بَ . ينَة، واحت . ج الشفيع أن هذَا الأجل لم يكن عِندَ حاكم؛ فلا ح . جة له بهذا ولا شُفعَة له. وإن أنكر الم . دة كان عليه اليمين، وعلَى المشتري البَ . ينَة في ذلك. وقال من قال: في رجل اشترى من رجل أرضًا، ثُ . م أولاها رجلًا، فأخذها الشفيع وطلب أن يكتب له ص . كا بشرائه من الرجل، فكره؛ فقال: يأمره الوالي أن يكتب. ومن اشترى مالًا فجاء الشفيع يوم الثالث بالدراهم فلم يجد المشتري، فأشهد أَن.ه قد جاء بالدراهم ولم يعلم الشهداء أهو الثمن كُ . له أو أقلّ، ثُ . م جاء بعد أي.ام يطلب شفعته؛ فإِن.ه يدركها إذا كان طلبها من حين علم، وبذلك يقول موسى بن عل . ي وأبو المؤثر. UE`````à``c 322 الجزء العشرون [E.°†«©.Jh E.JQEYEGh E.à.gh E.©«Hh .©n .°tûdG .KGQh »a] :.dCE°ùe وال . شفعَة لا تباع ولا توهب ولا تعار ولا تب . عض ولا تو . رث، وال . شفعَة ال . شفعَة » : تبطل بالسكوت( 1) وتَرْكِ الطلبِ؛ لمِا روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال 2)، يعني: سريعة الفوات لمِن قعد عن طلبها. ومن طريق ) « كَحَ . ل الْعِقَالِ 4)، يعني: لمن بادر في ) « إ . نما( 3) ال . شفعَة لمَِن وَاثَبَهَا » : ‰ ابن عمر أَن.ه قال طلبها. 5)، وخالف ) « ال . شفعَة لا تُورَث » : وال . شفعَة لا تورث، وعن النب . ي ژ أَن.ه قال في ذلك الشافع . ي . [¥ôu .à.dG .E.dG .©n .°oT »ah ,.©n .°tûdG .Ee Iô.K »a] :.dCE°ùe ومن أخذ شُفعَة وفيها ثَمرة مدركة فهي للمشتري، إ . لا أن يكون اشترى المال وهي فيه؛ / 168 / فهي من الشراء ويأخذها الشفيع. ومن باع ماله جملة لرجل وهو متف . رق وفيه شفع لقوم، فطلب كلّ إنسان بأخذ شفعته، فأراد المشتري أن يأخذوا منه المال جملة؛ فقد قيل: إ . ن ك . ل إنسان يأخذ شفعته، وليس قول المشتري أن يأخذوا منه المال جملة بِح . جة، والله أعلم. .« في السكوت » :( 1 ) في (ع) و(م ) . 2 ) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، باب طلب الشفعة، ر 2491 ) 3) في (ع) و(ت): - إنما. ) 4) في (ت) و(م): العقد، والتصويب من النسخة (ع)، ومن: مصنف عبد الرزاق عن شري ح ) . موقوفًا بلفظه، ر 14406 5) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن سيرين موقوفًا بلفظه، ر 615 . والبيهقي، عن ابن عم ر مرفوعًا ) .108/ بلفظ قريب، 6 باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 323 [.©n .°tûdG ..W .«é©J »a] :.dCE°ùe والشفيع يحلف لقد طلب شفعته هذه من حين ما علم أو من ساعة ما علم أو منذ علم بهذا البيع، أو منذ ص . ح معه، أو منذ خ . بره البائع أو المشتري فأخبر. والوقت والساعة إن.ما هو مع الناس التعجيل. وكان أبو المؤثر يقول: إن.ما الساعة هو التعجيل في الفعل والطلب، ولا يخيب( 1) إذا ع . جل في الطلب إذا ص . ح معه. وليس عَلَى الشفيع طلب ال . شفعَة بالليل إذا علم في الليل. […ôà°û.dG E.«a ô.KGC hCG ..°UGC .CG .©H .©n .°tûdG .GQOEG »a] :.dCE°ùe | ومن اشترى شُفعَة لغائب أو يتيم، فقدم الغائب وبلغ اليتيم فأدرك شفعته وقد أثمر المشتري ثِمارًا كثيرة أو أصلح صلاحًا كثيرًا، مثل: فسل أو غيره؛ فلَيس عَلَى المشتري ر . د ما أثمر عَلَى الشفيع، إ . لا أَن.هم قد قالوا: إن كان المشتري قد أصلح في المال شيئًا كان عَلَى الشفيع أن ير . د عليه ما أصلح في المال ويحسب ذلك ما استغ . ل المشتري من المال. فإن كان الإصلاح أكثر من الغل.ة لح . ق المشتري الشفيع بالباقي، وكان عَلَى الشفيع أن ير . د عَلَى المشتري ما فضل من الإصلاح من بعد الغل.ة. وإن كانت الغل.ة أكثر من الإصلاح لم يكن عَلَى المشتري ر . د فضل الغل.ة عَلَى الشفيع ولم يكن عَلَى الشفيع أن ير . د عَلَى المشتري شيئًا من قيمة الغل.ة. ومن اشترى أرضًا وفسلها، فل . ما صارت نخلًا جاء رجل فاستح . قها بال . شفعَة؛ قال أبو عبد الله : ينظر قيمة الفسل يوم فسله وينظر ما غرم فيها وأجر .« ولا يحنث » : 1 ) في (م): يجيب. وفي المص . نف، ج 26 ) UE`````à``c 324 الجزء العشرون من يقوم عليه، ثُ . م يؤخذ قيمة ذلك مع رأس المال. فإن كان استغ . ل منها . ما غرم عَلَى الفسل إِلَى أن استح . قت الأرض بال . شفعَة ِ شيئًا حُسِب له م [و] أعطى ما بقي له، فإن لم يبق له شيء أعطى رأس ماله الذي أعطاه في . ما غرم لم يحاسب بما استغ . ل، وأعطى ِ ثمن الأرض. وإن كان استغ . ل أكثر م رأس ماله الذي أعطاه في ثمن الأرض. [.©n .°tûdG ..W »a] :.dCE°ùe وفي طلب ال . شفعَة أربعة أقاويل: قال قوم: هو عَلَى الفور، فإن ف . رط الشفيع في طلبها لم يدركها. ( وقال قوم: الم . دة ثلاثة أي.ام، ولا شُفعَة بعد الثلاثة. وكلا القولين مسيغ( 1 فيها وجود العذر المانع من الطالب. وقال قوم: لا م . دة / 168 / في ذلك؛ لأن.ها ب . ر له، وهو قول الشاذّ. وقال قوم: إ . ن ال . شفعَة غير واجبة في الأصل، وهو قول متروك غيرُ ملتفَتٍ إليه. ومن سل.م بعض شفعته بطلت ك . لها. ومن قال لرجل: إن.ي اشتريت شفعته لك فلا تطلب وسكت، ثُ . م طلب بعد ذلك؛ فلا طلب له وقد فاتته بسكوته بعد إعلامه له. [Eg.NCGh .©n .°tû.d .«cƒdGh »u °UƒdG ™«H »a] :.dCE°ùe والوص . ي والوكيل إذا باع شُفعَة له فله أخذها بال . شفعَة. 1 ) في (ع): مسيع. (ت): متسع. ) باب 25 : في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحق.ها، ولمن تجب من مطالبها له 325 والوص . ي إذا كان شفيعًا لليتيم وأراد بيع ذلك المال الذي هو شُفعَة؛ فإِن.ه إذا وجب المال وعقد البيع عَلَى المشتري انتزع ال . شفعَة ور . د ال . شفعَة م . تصلًا بعقد البيع إذا قَبِل المشتري في مقام واحد وقت ما أوقع البيع وقبل المشتري. وقال الشافع . ي: ويو . كل الشفيع للبائع في البيع أو المبتاع في الشراء، ولا تبطل شفعته. وقال أبو حنيفة : إذا و . كل للمشتري بطلت شفعته. وقال أهل العراق : تجب ال . شفعَة عندهم بالبيع، وتُستَح . ق بالطلب والإشهاد، وتُمَل.ك بالقبض. وقال آخرون: هو عَلَى شفعته متى شاء طلبها فلا وقت. وال . شفعَة لا تورث بلا خلاف بين أهل العراق أَعْلَمُه، وتورث عَلَى قول مالك . ولا أعلم خلافًا أَ . ن من كانت له ال . شفعَة، فأمسك عن الطلب منها حَ . تى مات؛ أَن.ه ليس لورثته أن يطلبوها بعده بح . ق الإرث، لإمساك م . يتهم عنها مع حضرته، وتركه الإشهاد عَلَى نفسه بالطلب. وإذا ا . دعى المشتري عَلَى الشفيع، فأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه. وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه. [.©n .°tûdG ..©e »a] :.°üa وال . شفعَة معروفة، وهي مصدر، وهي مشتقة من انضمام الوتر إِلَى الشفع. والشفع: الزوج، والوتر: الفرد. ألا ترى أ . ن الشريك يريد أن يضم الح . صة المبيعة إِلَى ح . صته حَ . تى يصير شفيعًا. وفي الحديث عن النب . ي ژ : 1)، يعني: التي معها ولدها. ) « أُتيَِ بشَِاةِ شَافعِ فلَم يَقبَلْهَا » . 1 ) رواه أحمد، عن رجل اسمه سعر الدؤلي الكناني بمعناه، ر 15155 . وأبو نعيم، نحوه، ر 3259 ) 326 26 .eh ,.éJ ’ Eeh E.«a .éJ Eeh .©n .°tûdG »a UE`H (1).dP .E.MCGh ,¬d .éJ ’ .eh E°†k jCG ¬d .éJ 2)، والأُرْفَة: ) « إذا ق . سمَ الشريكَان أُرْفَة الأرض فلَا شُفعَة » : وفي الحديث الح . د بين الدارين. ابن الأعراب . ي: إ . ن امرأة أقبلت بنِحْي(ٍ 3) نحو السوق، فقالت: إن زوجي أ . رفَ لي فيه أُرْفَة لَا أملك بيعها أق . ل ولا أكثر، / 170 / أي: ح . د لي فيه ح . دا. وأصل ال . شفعَة: الاشتراك في الأموال، ثُ . م بعد ذلك ما يشفع في الأموال مثل الذي عليه ساقية الماء في ماله، وطرح الميزاب في الأمطار إذا جرت عَلَى المنازل، واجتماع الجذوع عَلَى الجدار أو طريق غير جائز؛ وهذا ك . له بسبب الاشتراك، وبسبب الاشتراك وجبت ال . شفعَة. ،(4) « الْمَرءُ أَحَ . ق بسَِقَبِه » : والدليل عَلَى ذلك ما روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال والسقب في ال . لغة: هو الجار الملاصِق، يعني: أح . ق بشفعته. ورواية أخرى: من أزال » : فل . ما كان هذا، وروي عنه أيضًا أَن.ه قال ؛ « أ . ن الشفيع أولى بشُفْعته » .« وأحكام ذلك » - :( 1 ) في (ع ) ولم نقف ،« إذا وقعت الأرف فلا شفعة » : 105 ) بلفظ / 2 ) ورد في غريب الحديث للخطابي ( 2 ) على من ذكره بهذا اللفظ، والله أعلم. ال . نحي: جَ . رةٌ يُجعل فيها الل.بَنُ » : 3 ) ال . نحْيُ: الز . ق، أو ما كان للسمن خاصة. وقال الليث ) انظر: تهذيب اللغة، وتاج العروس؛ (نحي). .« ليُمْخَضَ 4 ) أخرجه ابن عبد الب . ر في التمهيد، عن شريد بن سويد بلفظه، ر 1133 . والهروي في غريب ) .« الجار أح . ق بسقبه » : الحديث، مثله، ر 134 . وقد سبق مثله في الحديث الصحيح باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 327 و|تأويل هذا: ظالمًا له. ثُ . م روي | ، « شُفعَة أخيه المسلم ز . لت قدمه في النار فعلمنا أ . ن ذلك ؛« إذا نُصِبَت الْحُدُودُ ورُفعَِت الطرُق فلَا شُفعَة » : أيضًا أَن.ه قال . ما قد( 2) وصفت لك. ِ قد أزال الشركة في شُفعَة إِ . لا( 1) في المشترك م [.©n .°tûdG UE.°SGC »a] :.dCE°ùe وأ . ول ال . شفعَة في الجوار( 3)، ثُ . م المضار. وعن أبي إبراهيم : أَن.ه لا شُفعَة « الْجَارُ أح . ق بسَقَبِه » : في الجوار. وعندي أ . ن الاشتراك أ . ول؛ لقولِ النب . ي ژ .(4) « إذا صُرفَِت الطرقُ وضُربَِت الحدودُ فَلا شُفعَة » : ‰ وقال .« بشفعته » وقال أبو حنيفة : تَجب [بالجوار] في ما قُسِم وما لم يُقسم؛ لقولِ يعني: بشفعته، ثُ . م قال مع غلطه في تأويل ،« الْجَارُ أح . ق بسَِقَبِه » : النب . ي ژ هذا الخبر: إذا كان بين ال . شفعَة وبينه( 5) طريق( 6)؛ فلا شُفعَة. الْجَارُ أح . ق » : والطرق لا تمنع من اسم الجوار، ولو كان قوله ژ معناه يعني: الجوار من طريق تداني الأملاك بعضِها من بعض لم يكن « بسَِقبِه الطريق يمنع( 7) ال . شفعَة؛ لأَ . ن اسم الجوار واقع [عليه] مع وجود الطريق. وإذا قسمت الأموال فلا شُفعَة فيها، إ . لا أن يكون هناك ح . ق لطالبها من جهة مَم . ر من المال أو مجرى ماء أو ما شاكله. 1 ) في (ت): ولا. ) 2) في (ع): - قد. ) .« في المشاع » :( 3 ) في (ت ) .«... قَضَى رَسُولُ اللهِ ژ بِال . شفْعَةِ في كُ . ل » : 4 ) سبق تخريجه في حديث ) .« وبين الجار » :(424/ 5 ) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) 6 ) في (م): طرق. ) 7 ) في (ت): يقطع. ) UE`````à``c 328 الجزء العشرون وال . شفَع إن.ما تجب بين الناس بلا اشتراك، فحيث وجد الاشتراك كانت ال . شفعَة. وإن كانت ساقية أو طريق؛ فإن كان فيها ح . ق فهو اشتراك، واجتماع الجذوع عَلَى الجدار اشتراك، وطرح الميزاب من الأمطار اشتراك. وال . شفعَة فِي ك . ل شيء مشترك إ . لا فيما يكال ويوزن في قول | بعض | الفقهاء. وقال أبو مهاجر : لا شُفعَة | إِ . لا | في الأصول، فَأَ . ما في الرقيق والدوا . ب وأشباه ذلك فلا. / وقال مُح . مد بن محبوب : ال . شفعَة فِي ك . ل شيء إ . لا في الحبوب / 171 والتمر وما يكال وما يوزن مثل المسك والعنب والكافور والذهب والف . ضة وقطعة الساج( 1) وأشباه ذلك. وقال أبو عل . ي( 2): ال . شفعَة في الثوب والعبد والبعير والبقرة والحمار والشاة وجميع الحيوان، وفي السيف وفي ما لا يقسم بالوزن ولا بالكيل. وال . شفعَة | في | المشاع والمقاسمة والمجرى والطريق؛ | فإن كان المجرى والطريق | يتع . دى( 3) خمس أجائل من بعد المبيع فلا شُفعَة فيه. ولا شُفعَة في الساقية البارزة، ولا في ما قطع الجوامد( 4) والحدود شُفعَة، ومختلف في الحيوان. 1) لعله يقصد بالساج: الطيلسان الأخضر الضخم الغليظ. انظر: العين، (سوج). ) 2 ) في (ت): أبو عبد الله . ) من غير إعجام. وفي (م): يبعد. « يبعد » :( 3 ) في (ع ) 4) في (ع): الجواميد. الجوامد: من الجامد وهو الحدّ بين الدارين وجمعه جَوامد. والجوامد: ) دُ ِ إذا وقَعَت الجوام » : هي الأُرَفُ، أي الحدود بين الأَرضين واحدها جامد، كما في الرواية 806 . اللسان، / أي: الحدود. انظر: الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر، 1 « فَلا شُفْعَةَ (جمد). باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 329 [¬«a .©n .°oT ’ Ee »a] :.dCE°ùe قال موسى بن عل . ي: لا شُفعَة في ما بيع في المناداة وير . د بالعيب. وكان ابن المب . شر ( 1) يرى إذا حضر الشفيع النداء فله أن يأخذ شفعته إذا وقع البيع. وقال موسى : نحن لا نرى ذلك. ولا شُفعَة في الإقالة، ولا شُفعَة للمسجد ولا للصوافي، ولا للأرض الموقوفة عَلَى الفقراء، ولا للأقارب ونحو ذلك، ولا لأرض الشذا؛ إ . لا ما كان من وقف عَلَى قوم إِلَى سنين مس . ماة ثُ . م ترجع إِلَى أهلها فإ . ن ال . شفعَة . من يكون له المال إذا رجع إليهم. ِ لمن طلبها م وإذا انتقض البيع فلا شُفعَة. ولا شُفعَة في ال . ثمرة ولا لصاحب | النخلة | الوقيعة. ومناقلة المال أرضًا بأرض وماءً بماء ونخلًا بنخل بالقيمة وغيرِ القيمة عَلَى ات.فاق أو تراض فهو جائز، وهو بيع لا شُفعَة فيه. ومن كان له ماء ولآخر نخل، فأراد صاحب الماء أن يناقل بمائه ذلك الرجل صاحب النخل؛ فقد قالوا: ما كان من الأصل ف | جائز و|لا شُفعَة فيه. ومن مذاهب مُح . مد بن محبوب : أن رجلًا لو بادل مالًا بمال لم يكن للشفيع في ذلك شُفعَة، وجعل في البيع ال . شفعَة وس . مى بذلك الأرض بالأرض، والقياض عنده بيع، والله أعلم بوجه ما ذهب إليه. والنظر يوجب عندي في القياض ال . شفعَة؛ لأن.ه بيع عِندَ الجميع، وبالله التوفيق. وابن المب . شر: هو سعيد بن المب . شر .« ابن مبشر » :( وفي (ت) و(ع .« أبو المبشر » :( 1) في (م ) وكان كاتبًا لموسى بن علي، من علماء نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري، وقد سبقت ترجمته في الجزء الرابع. UE`````à``c 330 الجزء العشرون والقياض بالقيمة فيه ال . شفعَة، ويكون قيمة ما ق . ومه( 1) بينهم من الثمن الذي يتبايعون عليه. ولو كان المال لا يسوى القيمة التي ق . ومها بينهم إذا أراد أخذه، ويكونون ظالمين للشفيع بما زاد عليه في القيمة، وإن أرادوا القياض ولم يريدوا ظلمًا للشفيع فلا بأس. وزعم أزهر أ . ن البيدار لا شُفعَة له. [IGOE..dG ™«Hh ¢VE«.dG »a .©n .°tûdG] :.dCE°ùe وجاءت الآثار: / 172 / أن لا شُفعَة في القياض إذا كان أصلًا بأصل، وإن كان بيعًا ففيه نظر، ولا نُح . ب مخالفة الأثر؛ لأن.ه بيع، والبيع يشفعه الشفيع إ . لا ما قام دليلٌ عَلَى منعه من ال . شفعَة، والله أعلم. ومن باع عبدًا بعبد وزيادةِ( 2) دراهم؛ فلا شُفعَة فيها. قال أبو المؤثر : وكذلك إن كانت أرضًا بأرض وزيادة درهم فلا شُفعَة .( فيها حَ . تى يكون البيع بدراهم أو بدنانير أو ما يكال أو يوزن( 3 ولا شُفعَة في ما بِيعَ بالنداء؛ لأن.ه شاهر أمره بالبيع، فإن أراد الشفيع أخَذَ مع النداء. وفي الماء ال . شفعَة أيضًا هو مال. ومن اشترى شُفعَة ومات وخل.فها عَلَى أولاده؛ فلا شُفعَة في ذلك عَلَى الأولاد إذا لم يطلب الشفيع ذلك إِلَى أن مات المشتري، ولا تؤخذ .( من الولد( 4 1 ) في (ت): قوموا. ) 2 ) في (ت): وزاده. ) .« ويوزن » :( 3 ) في (ت ) 4 ) في (م): الوالد. ) باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 331 [.«u °ùdG hCG êh.dG hCG O’hC’G hCG .j.dGƒ.d ™«H Ee »a .©n .°tûdG »a] :.dCE°ùe وال . شفعَة في ما بيع( 1) للوالدة، ولا شُفعَة في ما بيع للوالد، وفي ما بيع للولد ال . شفعَة. وكذلك لا شُفعَة في ما باع الزوجان لبعضها بعضًا وهما أولى. وكذلك لا شُفعَة في ما باع العبد لس . يده، وأ . ما ما باعه الس . يد لعبده ففيه ال . شفعَة؛ لأَ . ن مال العبد لس . يده. ولا شُفعَة في ما باع الولد لوالده؛ لأَ . ن مال الولد لوالده، قال النب . ي ژ : .(2) « أَنتَ وَمَ الُكَ لَأبيِكَ » [AEcô°ûdG .«Hh ¥ƒ.ëdG AE°†b »a .©n .°tûdG »a] :.dCE°ùe وإن قضى رجل رجلًا | من | ماله بح . ق له عليه في ص . حته ففيه ال . شفعَة، وإن كان الْحَ . ق معروفًا ر . د ذلك الْحَ . ق الذي قضاه، وإن كان الْحَ . ق غيرَ معروفٍ ولا مس . مى أخذ ال . شفعَة بقيمة العدول. وإن قضى الولد والده مالًا، أو رجل زوجته مالًا، أو قضت امرأة المال زوجها؛ فهو جائز ولا شُفعَة فيه. وإن قضى ورثة زوجته مالًا بدراهم فيه ال . شفعَة، وإن قضاهم مالًا غير نخل صداقًا كان عليه لزوجته جاز لهم ذلك ولا شُفعَة فيه. 1 ) في (م): يقع. ) 2) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل يأكل ) 289 . وابن ماجة، عن جابر وابن عمرو بلفظه، كتاب التجارات، /3 ، من مال ولده، ر 3530 .769/2 ،2292 - باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 UE`````à``c 332 الجزء العشرون وإذا بيعت ثَمرة نخل في رؤوسها لا شُفعَة فيها لعاملها، إن.ما تكون ال . شفعَة بين الشريكين في الأصل، يكون له شُفعَة ال . ثمرة. وإذا كان بين رجلين نخلٌ في حديقة واحدة قد عرف ك . ل واحد منهما أرضه ونخله وحدوده، ولا شركة بينهما غير أن النخل يض . مها حائط واحد؛ فلا شُفعَة فيها، إن.ما ال . شفعَة في ما كان فيه الشركة. وإذا كانت سفينة بين اثنين، فباع أحدهما ح . صته منها لرجل آخر، فطلب شريكه فيها ال . شفعَة؛ فله ال . شفعَة فيها؛ لأن.ها لا تنقسم. / 173 / وإذا اشتريت ثُ . م باع ح . صته منها فلا شُفعَة لشريكه فيها؛ لأن.ها قد صارت ألواحًا يمكن قسمتها بالقيمة. ولكن لو كان بينهما خشبة واحدة ودَقَلُ( 1) سفينة واحد ثُ . م باعه ففيه ال . شفعَة؛ لأن.ه لا ينقسم وهو مشاع. وإذا كان مع غيره من خشب السفينة فلا شُفعَة فيه؛ لأ . ن ذلك الخشب ينقسم بالقيمة. وإذا استأجر رجل رجلًا يبني له دارًا، أو يحفر له رَكِ . يا( 2) أو يخرج له إِلَى بلده، وله قطعة قد س . ماها من ماله، فطلب الشفيع في تلك القطعة؛ فهي له، وير . د عَلَى هذا أجر مثله في ما يعنى فيه. ومن أوصى لرجل بنخلة وص . ية بح . ق مس . مى أو غيرِ مس . مى؛ فَأَ . ما الوص . ية فلا شُفعَة فيها إ . لا أن تكون بح . ق ففيها ال . شفعَة. وإذا كانت الإقالة في البيع قبل طلب الشفيع ال . شفعَة فلا شُفعَة له، وإن كانت الإقالة بعد طلبه فله ال . شفعَة؛ إ . لا أن تكون الإقالة بيعة ثانية محدودة، وإن كانت إقالةً فلا شُفعَة. وال . دقلُ وال . دقَلَةُ كما قال الليث: خشبة طويلةٌ تُشَ . د في وسط السّفينة .« أودقل أو » :( 1 ) في (م ) يُم . د عليها الشراع. انظر: المحيط، التهذيب؛ (دقل). وتُس . ميه البحري.ة: ال . صاري، ج: أَدْقَال. انظر المعجم الوسيط. 2 ) الرّكيّةُ: جمعها رَكِيّ ورَكَايا، وهي: البئر التي يكون بها ماء، ولا يقال: ركيّة إلّا إذا كان فيها ) ماء ق . ل أو كثر، وإ . لا فهي بئر. انظر: العين، (ركي). الثعالبي: فقه اللغة، ص 4 (ش). باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 333 [.©n .°tûdG ..°S »a] :.dCE°ùe سبب ال . شفعَة: أ . ن العرب في الجاهلية كانوا إذا أراد أحدُهم بيع مال شفع الْمَرءُ » : إِلَى جاره حَ . تى يأخذ منه الذي بيع؛ فسُ . مي شُفعَةً. وقال النب . ي ژ يعني: بشفعته. ،« أَحَ . ق بسَِقَبِه [.«s Lh.dG .LC’h Qƒ..dG »a .©n .°tûdG »a] :.dCE°ùe وإذا تز . وج الرجل المرأة عَلَى أرض أو نخل أو دار لم يكن للشفيع فيها شُفعَة؛ لأَ . ن ال . شفعَة لا تكون إ . لا في البيوع، ولا تجب أيضًا في الهِبَة. وإن تز . وجها عَلَى عين أو ورق فقضاها به عقارًا كان فيه ال . شفعَة في قول بعض أصحابنا. وإن كان القضاء بعد( 1) الطلاق كان للشفيع ال . شفعَة بات.فاق منهم. وإذا باعت امرأة مالها لرجل لم يشفع الزوج ذلك لأجل الزوج . ية، وإن.ما قيل: لا شُفعَة في ما باع أحدهما لصاحبه، ولا شُفعَة بالزوج . ية. [IôLCEà°ù.dG ¢VQC’G »ah ,AE°†.dGh QGôbE’G .n .Yp .©n .°tûdG] :.dCE°ùe ومن أقرّ لرجل بمال، وكتب عليه كتابًا بإقرار؛ فلا يُدرَك بال . شفعَة، ولا يكون هذا قضاء؛ إن.ما إقرار بأَن.ه لا ملك له مُق . دمًا إ . لا للذي أق . ر له به، وإ . ن هذا المقِ . ر لا ح . ق له فيه؛ فمن علم أن الأصل شراء وأظهروا فيه الإقرار فلا يجوز أن يشهد فيه، وإذا كان الإقرار عَلَى وجه القضاء ففيه ال . شفعَة، وإن كان إقرارٌ فلا شُفعَة. والأرض المستأجرة لا شُفعَة فيها، إ . لا أن يكون شريك يلحقه ضرر من المستأجر في شركة / 174 / المزارعة فهو أح . ق بالأجرة التي أخذها بها. 1 ) في (ت): قبل. ) UE`````à``c 334 الجزء العشرون وللنخلة الوقيعة أصل عِندَ بعض المسلمين لها موضع القلة. وقال آخرون: لا شيء لها في القل.ة ولا في الأرض. [.°†jE..dG hCG AE°†.dG .n .Yp .©n .°tûdG »a] :.dCE°ùe ومن أق . ر لرجل بمال وكتب له كتابَ إقرارٍ فإِن.ه لا يُدرَك بال . شفعَة، ولا يكون هذا قضاءً؛ لأَ . ن الإقرار إقرار بأنه لا ملك له متقدمًا في الذي يق . ر له به، وأ . ن هذا المقِرّ لا ح . ق له فيه؛ ولكن من علم أ . ن أصل هذا الإقرار شراء وإن.ما أظهر الإقرار فلا يجوز له أن يشهد عَلَى ذلك. ومن اشترى نخلة بحمار ففيها ال . شفعَة، وإن أعطى أحدٌ أحدًا مالًا أو دارًا فكافأه بعوض منه ففيه ال . شفعَة. والمرأة إذا مات زوجها وقضيت بدراهم أرضًا من ماله بصداقها ففيها ال . شفعَة؛ إن.ما لا شُفعَة عليها في حياة زوجها إذا قضيت نخلًا من صداق فلا شُفعَة في ذلك، والله أعلم. [.©n .°tûdG E.«a .éJ ’ ¢VQCG ..°U »a] :.dCE°ùe ومن اشترى أرضًا تزرع عَلَى الزجر، وهي بين أطو للناس ومزارعهم، وبينها وبين أروضهم حواجز وجواميد وغير جواميد، فطلبوا أخذها بال . شفعَة؛ فلا يجب لهم عليه في ذلك شُفعَة عَلَى هذه الصفة. [.bôu .àe .FE°ùe »a] :.dCE°ùe ومن اشترى شُفعَة لإنسان فحين اشتراها جعلها للسبيل، أو وقفًا( 1) عَلَى مسجد، أو أق . ر بها لأحد من قبل أن يعلم الشفيع، ثُ . م علم الشفيع فطلب 1 ) في (ع) و(م): وقفه. ) باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 335 شفعته؛ فلا شُفعَة له فيها إذا جعلها للسبيل أو وقفًا عَلَى مسجد، وأ . ما الإقرار فالله أعلم. وأح . ب أن يكون للشفيع شفعته، ويرجع المقِ . ر له عَلَى المقِ . ر بقدر ذلك أو شِروَاه، والله أعلم. وبيع الماء فيه ال . شفعَة، هو كبيع الأصول، وفيه ال . شفعَة في ال . شرك( 1) في الخابورة في اليوم والليلة (والخبورة: | هي | التي تعقد في اليوم والليلة من الماء)، والشركاء في ذلك أشفع. والطريق الجائز والساقية الجائزة ما كان فيه خمسة أبواب وخمس أجائل؛ فلا شُفعَة فيه. ومن كان عليه دين لرجل فأق . ر له بأرض أو مال أو وهبة؛ فلا يلحق الشفيع بال . شفعَة فيه إذا لم يكن قضاه ولا أعطاه إي.اه بذلك الدين، ويلزم المقِ . ر له والموهوبَ له يمينٌ إذا أراد يمينه أَن.ه ما أخذ ذلك بح . قه، واليمين عَلَى الم . تهم الموهوب له أو المقِ . ر له لا عَلَى صاحب ال . شفعَة. وإذا كان نخلة( 2) بين ثلاثة لأحدهم جذعها ولآخر أرضها وللثالث 175 / له ثمرها، فباع صاحب النخلة نخلته؛ فال . شفعَة لصاحب الأرض. / ومن خرج من بلد الهند أو من بلد الزنج طالبًا لل . رزق؛ فإِن.ه يدرك ال . شفعَة في المشاع إِلَى أن يقدم أهل ذلك البلد ولم يقدم هو، فإذا لم يقدم | هو | لقدومهم وأقام؛ فلا يلحق( 3) ال . شفعَة. وأ . ما الحقائق( 4) فلا شُفعَة لهذا فيها. وأ . ما الغازي والوالي والحا . ج فلهم ال . شفعَة في المشاع والحقائق. 1 ) في (م): المشترك. ) 2 ) في (م): نخل. ) 3 ) في (ع) و(م): يحق. ) . 4 ) الحقائق: هي الطّرق والمساقي. انظر: الكندي: المص . نف، ج 26 ) UE`````à``c 336 الجزء العشرون فإذا كانت قطعة بين خمسة شركاء مشاعةٌ | بينهم | فقسموها بينهم، وعرف ك . ل واحد منهم ح . صته، ثُ . م كانوا يسقون من أجَالَة واحدة، ولم يفتح ك . ل واحد منهم لح . صته؛ فإِن.ها تكون خمس أجايل، ولا شُفعَة فيها وهي جائزة. وإذا تبايع رجلان في أرض أو نخل وعرفا الثمن، ثُ . م تقايضا بعد ذلك فرارًا من ال . شفعَة؛ فال . شفعَة واجبة، وما فعلاه باطل إذا كان الثمن قد عرف قبل القياض وس . ميَ به. ومن قايض أرضًا بأرض وزاد أحدهما صاحبه أربعة دنانير، ثُ . م إ . ن الزائد لصاحبه طلب إليه ال . شفعَة؛ فقد قيل: إ . ن الشفيع يدرك من شفعته بقدر قيمة الدنانير. وقال من قال: لا شُفعَة فيها، ولعل.ه هو الأكثر. وال . شفعَة تجب لك . ل شريك مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حاضرًا كان أو غائبًا، صحيحًا كان أو مريضًا، بدوي.ا كان أو حضري.ا، كان ،(1) « ال . شفعَة فيِ ك . ل شِرْكٍ » : الآخذ لها للتجارة أو للسكنى؛ لقولِ النب . ي ژ 2)، وفي ) « مَا لَم يُقسَم ٍ ال . شفعَة فيِ ك . ل شيء » : وعن أبي هريرة عنه ژ أَن.ه قال .« فيِ كُ . ل شِركٍ( 3) لَم يُقسَم » : رواية أخرى والجار عَلَى ضربين: جار ، « الْجَارُ أَح . ق بسَِقَبِه » : ‰ وروى أبو رافع عنه ملاصق، وجار مخالط. ولو تركنا ظاهر الخبر؛ ك . نا نوجب ال . شفعَة لك . ل من وقع عليه اسم الجار، غير أ . ن الأدل.ة منعتنا من ذلك، ووقفتنا أ . ن الجار في هذا الخبر هو الخليط. 1 ) رواه مسلم، عن جابر بلفظه وزيادة، باب في الشفعة، ر 3018 . وأبو داود، مثله، باب في ) . الشفعة، ر 3048 .104/ 2 ) رواه الدارمي، عن جابر بلفظ قريب، باب في الشفعة، ر 2684 . والبيهقي مثله، 6 ) 3) في (ت): شراء. ) باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 337 قضَى رسولُ الله ژ بال . شفعَةِ مَا لَم تُقسَم، فَإِذَا » : وروى أبو هريرة قال والخليط يُس . مى جارًا؛ لأَ . ن ، « وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرفَتِ ال . طرُقُ فَلَا شُفعَةَ الجوارَ( 1) مأخوذ من تداني مساكن بعضهم من بعض. قال الأعشى : قَهْ ( أجارَتَنَا بِينِي فَإن.كِ طال ( 2 وَطَارِقَهْ كَذاكِ أُمورُ الناسِ غَادٍ يعني: القرب منه. ،« الْجَارُ أَح . ق بصَِقَبِه » : ‰ 176 / وقال أبو عبيدة : قوله / حديث عل . ي: كان إذا أُتِيَ بالقتيل وقد وُجِد بين قريتين؛ حمله عَلَى أصقب القريتين إليه. قال الشاعر: ( كُوفِ . يةٌ نازِحٌ مَحل.تُها لا أمَمٌ دارُها ولا صَقَبُ ( 3 الأَمَم: الموضع القاصد القريب منه، ومنه قيل للشيء إذا كان متقاربًا: هو أمر مؤام. والصقب: أقرب من المؤام. والشريك أصقب الجيران إِلَى شريكه. واليهود . ي إذا بلغته ال . شفعَة في يوم السبت فلم يطلب بطلت شفعته. أي: لملاصقه. والصاقب: الملاصق. ،« الْجَارُ أح . ق بصَِقَبِه » : قال النب . ي ژ قال الشاعر: ( يَهِجْنَ عَن ذي الشوقِ مَكنُون عبرَة بدَمع الهوى تَستُرُنا بِجنب ( 4 1 ) في (ت): الخليط. وفي (م): الجار. ) انظر: الموسوعة الشعرية. ولفظ .« يا جارتي » : 2 ) البيت من الطويل، للأعشى في ديوانه بلفظ ) المؤل.ف هو ما جاء في اللسان، (جور، طلق). 3 ) البيت من المنسرح، لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 235 (ش). تهذيب اللغة، (صقب). / أبو عبيد: غريب الحديث، 2 4 ) كذا في (ت) و(م)، ولم نقف على من ذكره أو أخرجه، والله أعلم. ) UE`````à``c 338 الجزء العشرون الْجَارُ أَحَ . ق بشُِفعَة( 1) جَارِه يُنْتَظَرُ بهَِا » : وقد روي عن النب . ي ژ أَن.ه قال 2)، وحفظ بعض الخبر عنه ‰ : ) « وَإِنْ كَانَ غَائبًِا إِذَا كَانَ طَريِقُهُمَا وَاحِدًا .« إ . نما ال . شفعَة كَبَسطَة عِقَال » : وفي خبر آخر ،« ال . شفعَة لمَِن وَاثَبَهَا » وإذا قايض الرجل آخر بِمال وعشرة دنانير؛ فعن هاشم : إ . ن الشفيع يدرك بقدر الدنانير من ال . شفعَة وغيره من الفقهاء. | شعر| : ( وما ذاك إ . لا من جميع تف . رقت بهم ن . ية هاجت هوى ما يصاقبه ( 3 [.©n .°tûdG ¬H .éJ Ee »a] :.dCE°ùe ومن له منزل فأراد بيعه، وله طريق بينه وبين رجل آخر وميزابه يطرح عَلَى آخر؛ فكلا الرجلين شريكان في ال . شفعَة، وأي.هما سبق فاشتراه فال . شفعَة له دون صاحبه. وكذلك أرض | لرجل | مسقاها عَلَى رجل وطريقها عَلَى رجل آخر؛ فإِن.هما شفيعان فيها جميعًا، وال . شفعَة وجبت لهما بالاشتراك. وك . ل من كان شريكًا في مجرى أو مسقى أو طريق فال . شفعَة تجب له بذلك، وهذا ومثله يكون شركة، وال . شفعَة تجب بالاشتراك. والصواب كما في النسختين ومن كتب الحديث. ،« بصقبه بسقبه » :( 1 ) في (ت ) 2) رواه أحمد، عن جابر بلفظه، ر 13735 . وأبو داود، مثله، باب في الشفعة، ر 3053 . وابن ) . ماجه، مثله، باب الشفعة بالجوار، ر 2485 3 ) كذا في (ت) و(م). البيت من الطويل، ولم نقف على من ذكره بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء ) وَأَ . ما .« بهم ن . ية بعد الجوار قسُومُ » : العجر في ديوان مزاحم العقيلي (ت 120 ه) بلفظ موضع الاستدلال فلم نجد من ذكره إِ . لا إسحاق بن ح . سان الخريمي (ت 212 ه) في ديوانه انظر: الموسوعة .« وَلا يَشقى بِهِ من يُصاقبه ٍ ب لا يُخلِق النأيُ عهده... لنِاء ِ إِلى صاح » : بلفظ الشعرية. ومعاجم اللغة والأدب. باب 26 : في ال . شفعَة وما تجب فيها وما لا تجب، ومن تجب له أيضًا ومن لا تجب له 339 وال . شفعَة لا تجب بالضرر، ولو كانت تجب بالضرر لكان( 1) كثير من الأموال يشفع بغير الاشتراك، قد يكون الإنسان جارًا لإنسان فيكون عليه منه الضرر، مثل: طلوع النخلة، والصعود عَلَى المنزل فيرى ما في منزل جاره من الحرم وغيرها؛ وهذا هو الضرر؛ فلا يجب به ال . شفعَة. واختلف الناس في ال . شفعَة عَلَى قولين: قال أبو حنيفة ومن قال بقوله: ال . شفعَة تجب بالمجاورة، واحت . ج بظاهر فيعتبر | ك . ل | ما كان جوارًا ،« الْجَارُ أح . ق بسَِقَبِه » / الخبر الذي قال فيه: / 177 اقترحت ال . شفعَة فيه ولو كان مقسومًا. وقال أصحابنا من أهل عُمان، ومعهم الشافعي ومالك وداود ومن قال إذا » : بقولهم: إن.ما تجب ال . شفعَة بالاشتراك لا بالجوار؛ لمِا قال النب . ي ژ الْجَارُ أَح . ق » : ‰ فعلمنا أ . ن قوله ؛« صُرفت الطرق وضُربت الحدودُ فلَا شف عةَ إذا صُرفَت الطرقُ وضُربَِت الحدودُ » : بظاهر الخبر، فل . ما ب . ين ژ بقوله « بسَِقَبِه استدللنا أ . ن ال . شفعَة لا تكون إ . لا بالاشتراك، وقد يكون المال « فلَا شُفعَةَ المقسوم جارًا لغيره من الأموال فلا يكون به شُفعَة، والله أعلم. المبيع مأخوذ بال . شفعَة بالثمن، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. وال . شفعَة تجب للشفيع بالبيع، وتُستَحَ . ق بالطلب، وتُمْلَك بالأخذ. جَارُ ال . دارِ » : وفي خبر آخر ،« الْجَارُ أح . ق بسَِقَبِه » : وروي عن النب . ي ژ .(2) « أح . ق بدَِارِ جَارِه 1 ) في (ت): لقد. ) باب في الشفعة، ،« أَحَ . ق بِدَارِ الْجَارِ أَوْ الْأَرْضِ ...« : 2 ) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظ ) . ر 3052 . وابن الجارود في المنتقى، نحوه، باب ما جاء في الشفعة، ر 626 UE`````à``c 340 الجزء العشرون وخبر ال . شفعَة فِي ك . ل شِرك( 1) بيع أو خليط، ولا يح . ل له أن يبيعه حَ . تى يعرضه عَلَى شريكه؛ فإن باعه فشريكه أح . ق به، وقد يُس . مى الشريك جارًا. روي في حديث عمرو بن الشريد ( 2) عن أبيه أَن.ه قال: بعت ح . قا من أرض لي فيها شريك، فقال شريكي: أنا أح . ق بها، فرفع ذلك إِلَى أبي عبد الله ، للشفيع » : فس . مى الشريك جارًا. وعن النب . ي ژ ، « الْجَارُ أح . ق بِصَقَبِه » : فقال .(3) « ال . شفعَة باِل . ثمن إذَا اشتريت منِه [.©n .°tûdG ´G.àfG »a] :.dCE°ùe فيمن زرع أرضًا ثُ . م انتُزِعت منه بال . شفعَة؛ لمن الزرع؟ قال: لمن زرعه، وعليه أجرة الأرض للمنتَزَع منه يوم انتزعها منه إِلَى حصادها. وأ . ما ما غرسه من نخل وأشجار؛ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ قيمة ذلك وإن شاء قلعه بلا أرض. ومن باع أرضًا لها ماء والماء يشفعه رجل، فأراد أن يأخذ الماء؛ أله ذلك؟ قال: لا، الماء تبع للأرض، إ . لا أن يرضى المشتري بأخذ الأرض بلا ماء، فللشفيع ال . شفعَة في الماء، وإن كره المشتري فيأخذ الشفيعُ الك . ل. 1 ) في (م): مشترك. ) والصواب ما أثبتناه من كتب ،« عمر بن سويد » :( وفي (ت) و(م ،« عمر بن شريك » :( 2 ) في (ع ) الحديث، وهو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي: حجاز . ي تابع . ي ثقة. روى عن أبيه وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص وابن ع . باس والمسور وآخرين. وعنه روى: إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن عبد الرحم.ن وعمرو بن شعيب... وغيرهم. انظر: ابن حجر: .43/8 ، تهذيب التهذيب، ر 79 3) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) 341 E.eE.MCGh Qu E°†.dG »a 27 UE`H وللحاكم أن يأمر بصرف المضا . ر عن طرق المسلمين والمساجد ومال الأيتام والأغياب، ويُقيم لذلك من يقوم به، ويحجر الناس أن يض . ر بعضهم عَلَى بعض، ويأمر بإصلاح الطرق وإن لم يرفع إليه. وك . ل جدار / 178 / أو نخلة أو شجرة مالت ك . لها عَلَى أرض قوم أو شيءٌ من أغصانها؛ فإن ذلك يصرف. ومن المضا . ر: أن تدخل الشجرة في أرض غير صاحبها؛ فإن كان أصلها بالجدار قطع حَ . تى لا يض . ر بجداره، ويقطع من العيدان والخشب ما دخل في منازل الناس وأموالهم وإن ارتفع | و|لا يم . س لهم بيتًا ولا شجرًا إذا كان داخلا في سمائه؛ لأَ . ن لك . ل أرضه وسماؤها. وكذلك النخل إذا مالت حَ . تى تقع عَلَى جدار إنسان أو ماله فتدخل في سمائه فإِن.ها تقطع، إ . لا أن يدخل الخوص والشجر فإن.ما يقطع ما دخل من ذلك. وقد تكون النخلة مخوفة عَلَى المال والمنازل أو لا فتلك لا تقطع؛ إ . لا أن تتص . دع الأرض من تحتها، فإذا انصدعت وخيفت فإن.ها تقطع إذا مالت أو انكفت وخيفت أَمَرَ صاحبُها بطرحها. UE`````à``c 342 الجزء العشرون وإن انقلعت من عرض فهي مَخوفة، وإن انش . قت( 1) مصعدة من الأرض إِلَى السماء ولم تنقلع من الأصل، ولم تَمِل؛ لم يؤخذ بها ولم تطرح. وإذا انجذب أصل النخلة ثابتًا ولا يخاف منه فلا تقطع ولو انحنى جذعها، إ . لا أن يكون في جذعها انصداع يُخاف منه أن تنكسر فإِن.ها تقطع. وكذلك المنازل إذا أحدث فيها الكنيف فآذَت رفعت. وكذلك الكنائس( 2) يؤمر صاحبها أن لا تَم . س دور الناس. وكذلك الت . نور إذا لزق( 3) منزلاً يخاف منه ضرر النار عَلَى الشجرة والنخلة، إ . لا الأشياء التي قد سبقت( 4) فإِن.ها لا ترفع، وما حدث من مضا . رها ر أهلُها برفعه. ِ من بعدُ؛ أُم والفاسل في الأرض قرب المنازل؛ فمن الح . كام من يأمرهم بالفسح بين النخل، وذلك أ . ن يفسح ك . ل واحد من الح . د ثلاثة أذرع ثُ . م يفسل وراءها، ومن لم ير الفسح أمر أن يفسح ذراعًا عن الجدر. وكذلك يفسح صاحب الفسل عن الحدود ذراعًا ثُ . م يفسل ويفسح عن جدار المنازل، يترك بينها وبين الماء ما لا يم . س الماء الجدار. وكذلك يصرف عن الجدر ما يض . رها من الزراعة والماء، ويفسح ذلك حَ . تى يرى العدول أَن.ه لا مض . رة عليه. 1 ) في (م): انشعبت. ) ويقصد بها الكُناسة ،« الكنّاس » : 2) كذا في النسخ، وقد أعاد ذكرها في ما يأتي في (ع) بلفظ ) وهي: مُلْقَى القُمَامة، أصله من الكَنْسِ، وهو كَسْحُ القُمام عن وجه الأَرض. والمِكْنَسَة: ما كُنِس به، والجمع مَكانِس. والكُناسَة ما كُنِسَ من القمامة وما كُسِحَ من التراب فأُلقي بعضُه على بعض.ٍ انظر: اللسان، (كنس). 3 ) في (ت): لصق. في (م): لز. ) وفي (م): سقطت. .« سقطت لعله سبقت » :( 4 ) في (ت ) باب 27 : في المضار. وأحكامها 343 وإذا مات الذي بنى الجدار فعلى صاحب الأرض أن يصرف الماء حَ . تى لا يض . ر بالجدار. وإن كان الذي أحدث البناء ح . يا وكان محدثًا له ولم يترك لجداره ع . زا( 1)؛ فلَيس عَلَى صاحب الأرض أن يترك من أرضه ع . زا لجداره. فإن باع صاحب البناء بناءه وزال من يده؛ فهو محدث / 179 / ما كان مَن أحدثه ح . يا، ولو زال من يده. ( وكذلك ما سبق من الأحداث في مثل هذا الذي يحدث في الطرق( 2 وغيرها، ومات المحدث له؛ فقال: توق.ف الأكثر من الح . كام عن صرفه. وليس لأحد أن يحفر أرضه حَ . تى تتعل.ق أرض جاره وتنهار، وعليه أن يترك من أرضه بقدر ما يرى العدول أَن.ه لا مض . رة عَلَى أرض جاره؛ لأَ . ن في ذلك الزيادة والنقصان. وليس لصاحب الأرض الخافقة أن يع . ق الساقية، ويض . ر بصاحب الأرض الطالعة والساقية بحالها. والجدول خلف الجدار فهو بحاله؛ إ . لا أن يقيم صاحب الأرض شاهدين أن الجدول له فله أن يعمره إِلَى منتهى ما لا يض . ر بجدار الرجل. وإن لم يكن معه بَ . ينَة ولا مع صاحب الجدار فالجدول بحاله. ومن استأجر رجالًا( 3) أو استعان بهم في حفر بئر، فسقطت عليهم أو 1) عَ . ز الشيءُ يَعِ . ز عِ . زا وعِ . زةً وعَزازَةً وهو عَزِيز. والعِ . ز في الْأَصل: الق . وة والش . دة والغلبة. عَ . ز يَعَ . ز بالفتح: ) إِذا اشت . د. والعِ . ز والعِ . زة: الرفعة والامتناع. والعَزَزُ والعَزازُ: المكان ال . صلْب السريع السيل. العَزازُ: ما غَلُظَ من الأَرض وأَسْرَعَ سَيْلُ مطره. انظر: اللسان؛ (عزز). وفي الاصطلاح العُمان . ي: هو الارتداد بين حائطين، أي المسافة التي تترك بين الحائطين ليتم . كن ك . ل من المتجاورين إصلاح جداره. 2 ) في (ت): الطريق. ) .198/ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من جامع الفضل بن الحواري، 2 ؛« رجلا » : 3) في النسخ ) UE`````à``c 344 الجزء العشرون سقط رجل عَلَى آخر في البئر فقتله أو ماتا جميعًا | في البئر| ؛ فإن سقطت نْ عَمَل الع . مال لبعضهم بعضًا فهم ضامنون لبعضهم بعضًا، ولا ضمان ِ م عَلَى المستأجر لهم. وإن سقط رجل فيها؛ فإن كانت البئر في ملك الحافر فالساقط ضامن للمسقوط عليه عَلَى عاقلته، ولا شيء عَلَى المسقوط عليه للساقط إن كان الساقط هو الْمَ . يت أو ماتا جميعًا. وإن كان منزل قريب من أرض رجل، فقال صاحب المنزل: افسح ع . ني الماء، فقال صاحب الأرض: | إ . ن | دارك محدثة، والحدث يكون إذا بنى المنزل والدي ثُ . م مات أو بنى رجل آخر ثُ . م مات؛ فإ . ن عَلَى صاحب الأرض أن يصرف الماء حَ . تى لا يض . ر بجداره. فإن كان الذي بنى | ح . يا | قيل له: أنت أحدثت هذا البناء ولم تترك لجدارك ع . زا؛ فلَيس عَلَى هذا أن يترك من أرضه ع . زا للجدار. فإن باع الدار أو أفاتها بوجه؛ فك . ل هذا محدث، وليس عَلَى صاحب الأرض ع . ز للجدار؛ وإن.ما لا( 1) يكون محدثًا إذا( 2) بنى ثُ . م مات؛ فالح . جة لمن صار إليه المنزل من بعد أن يصرف( 3) عنه المض . رة. وإذا كانت ساقية في مال قوم لرجل لا( 4) أرض له، وأراد الرجل أن يُمرّ الساقية إِلَى أرض أخرى( 5)، وكره الذي عليه المم . ر؛ فليس له ذلك أن يحدث عليهم إ . لا ما كان من قبل. 1 ) في (ع): - لا. ) 2 ) في (م): إن. ) .« يصرف » + :( 3) في (ت ) 4 ) في (ت): إلى. ) 5 ) في (ع) و(م): أخر. ) باب 27 : في المضار. وأحكامها 345 وإذا كان الجدار فيه صدع مشرف عَلَى منزل قوم فقالوا له: أصلح جدارك فإن.ا نخاف عَلَى منزلنا منه؛ / 180 / فعن | الربيع | أَن.ه قال: إن كان الش . ق في طول الجدار فوقع فهدم شيئًا من منزل القوم؛ فلا بأس عليه. وإن كان الش . ق في العرض وقد ح . ذروه( 1)؛ لزمه ما أض . ر القوم. وإذا كان لرجل مسقى عَلَى رجل وكان يسقي أرضه أو نخله يوم خمسة عشر، ثُ . م أراد أن يسقي يوم عاشرٍ أو ك . ل يوم أو ك . ل ما م . ر له الماء؛ فقال الذي عليه المسقى: لا تسق إ . لا كما تع . ودت؛ فليس له ذلك، ولا يُمنَع الرجلُ أن يسقي ك . ل يوم ما أراد، ولا يُحال بينه وبين ذلك. وقال هاشم : قال بعض الناس: يفسح الر . مان والشجر عن الجدار ثلاثة أذرع مثل النخل، وكذلك عن الطريق الجائزة. ويفسح الموز ذراعين، والقَرَظ( 2) س . تة أذرع، والله أعلم بِالْحَ . ق. [Qô°†dG ™a.d .e..àdG »a] :.dCE°ùe وإذا تق . دم الحاكم عَلَى ول . ي اليتيم أو وص . يه في حائط | مائل | ، ثُ . م أصاب أحدًا بعد التقدمة؛ لم يلزم الوص . ي ولا اليتيمَ شيءٌ ولا في ماله. وإذا تقدم عَلَى رجل في حائط مائل عَلَى الطريق، فأصاب إنسانًا؛ فال . ديَة عَلَى المتق . دم عليه، ولا تجب عَلَى العاقلة. وإذا كانت الدار رهنًا، فتق . دم فيها عَلَى الراهن والمرتهن؛ فلا يلزم أحدهما ضمان ما أصابت الدار إذا انهدمت. وإذا تق . دم عَلَى أحد الشركاء في شركة مائلة؛ فلا ضمان عليه في ما أتلف حَ . تى يتق . دم عَلَى جميعهم. 1 ) في (م): جدروه. ) والصواب كما أثبتناه من النسخة (ت)، وقد سبق القَرَظ في هذا .« القرط » :( 2) في (ع) و(م ) الجزء بمعنى الشجر العِظام التي لَها سُوق غِلاظ أَمثال شجر الجَوْز. UE`````à``c 346 الجزء العشرون وإذا أحدث رجل في ماله حدثًا، فتول.د منه ما يلحق الطريق الضرر، أو جارًا لم يكن عليه شيء. وليس لأحد أن يبني في أرض نفسه دارًا يجمع مجرى الماء عَلَى غيره. ومن فسل وفسح عن الجدار ذراعًا ونصفًا؛ فلا معارضة لصاحب الأرض ولا للحاكم عليه ويفسح ذراعًا ونصفًا. [Qô°†dG ±ô°U »a] :.dCE°ùe وإذا مالت نخلة لرجل عَلَى مال لقوم وخيفت؛ حكم عليه بقطعها، ولا يحكم عليه إذا لم تض . ر بأحد. ومن له منزل يسكن فيه وبقربه نخلة للسبيل أو لرجل غائب لا يُعلَم ح . ي أو م . يت، فمالت النخلة عَلَى بيته وخاف عَلَى نفسه أو عَلَى بيته منها فأراد قطعها؛ فإ . ن ذلك يكون بأمر حاكم المسلمين، إذا كانت مخوفةً أَمَرَ الحاكم .« لا ضَررَ ولَا إِضرَار فيِ الإِسْلَام » بصرف الضرر، وكُ . ل المضا . ر مصروفة، و وإذا دخلت شجرة في سماء أرض لرِجل رفع عليه إِلَى الحاكم، فإن لم يكن حاكم احت . ج عليه بالمسلمين ليرفعها عن أرضه، فإن لم يفعل قطعها هو عن مض . رته، وكراء( 1) القاطع عَلَى أربابها. وأ . ما الدار إذا كانت مالت؛ فإن لم يكن / 181 / حاكم احت . ج عليه بالمسلمين، فإن لم يزلها ضمن ما أصابت، ولا يقلعها هو ولا الحاكم. ومن كان له عَلَى رجل مسقى، فأراد أن يح . وله إِلَى جانب أرضه؛ فلا يجوز له. وقيل: له أن يح . وله إِلَى أربعين ذراعًا، ولا يكون في ذلك عَلَى 1 ) في (م): وأجر. ) باب 27 : في المضار. وأحكامها 347 صاحب الماء والمجرى ضرر، ولا يزرع عَلَى ساقيته، ولا يفسل الذي له الماء، ولا صاحب الأرض. والذي عليه المجرى إذا ترك لحَرِيم المجرى قدر ذراع فسل إن شاء خلف ذراع، ولا يفسل أق . ل من ذلك ولا أقرب. وإذا كانت شجرة بين شركاء في أرض رجل، فأراد قطعها وقطع عروقها من الأرض؛ فليس لهم أن يبيعوا عروقها | و| يقطعوها من أرض الناس، وإن.ما لهم ذلك من أغصانها المشرفة عَلَى منازل الناس وأرضهم، وأ . ما العروق .( فليس لهم ذلك( 1 [.KQƒdG hGC UC’G hCG »u °UƒdG .dn EpG Qô°†dG ±ô°üH .e..àdG »a] :.dCE°ùe وإذا كان حائط ليتيم فتُق . دم فيه إِلَى وص . يه، فإن لم ينقضه حَ . تى أصاب؛ فالذي يوجد في الآثار: أ . ن الوص . ي( 2) ضامن لذلك. مسألة من غير كتاب الضياء: وعن رجل بنى جدارًا جنب جدار شريك له، هل » + :( 1) في (ت ) يلزق الجدار بالجدار ح . تى يتما . سا وإن كره ذلك الشريك؟ فإن كان ر . ب الجدار الأ . ول قد استفرغ أرضه وح . قه وبنى هذا الآخر فاستفرغ ح . قه في ما بين الجدارين؛ لم يكن عليه في ن ح . قه شيئًا، فَإِن.مَا لهذا أن يبنيَ في ِ ذلك بأس، وذلك له في الحكم. وإن كان الأ . ول أبقى م ح . قه، ولا يبني في ما خلف الآخر. مسألة وجدت هَذِه المسألة من غير كتاب الضياء فكتبتها كما وجدتها، الذي عرفت أَ . ن البيت إذا كان فيه غرفة وكان فيها ممراق مشرف علَى بيت . ما يلي الممراق نظر إلَى حائط جاره أو من كان فيه قائمًا، ِ جاره. فإن كان إذا قام الإنسان م وطلب صاحب الحائط ختم الممراق لزم صاحب الممراق ختمه. وإن كان إِن.مَا نظر السطح ولا ينظر من قام في الحائط لم يلزم ختمه، والله أعلم. مسألة: وأَ . ما حكم المماريق في الغرفة فقد عرفت من قول المسلمين: إذا قام الرجل علَى قدمه ونظر من المماريق الساترَ في حائط بيت جاره أو داخله صرفت المماريق ولو كان لا ينظر بيت جاره إِ . لا إذا طلع فوق مرقاة أو .« سرير، وأدخل رأسه فلا تُصْرَف المماريق ولا تُزَال، والله أعلم. رجع 2 ) في (ع) و(م): اليتيم. ) UE`````à``c 348 الجزء العشرون وإذا كان كلب عقور ليتيم، فتق . دم إِلَى وص . يه فأصاب إنسانًا؛ فعن أبي مروان سليمان بن الحكم : أ . ن الضمان عَلَى الوص . ي، وسُئِل عن ذلك ابن محبوب / 182 / فأمسك عن الجواب. وإن كان حائط لصب . ي، فتق . دم فيه إِلَى والده؛ فهو عندي بمنزلة المتق . دم إِلَى وص . ي اليتيم( 1)؛ فالجواب كذلك، والله أعلم. وإن كان بين الورثة، وكانت التقدمة عَلَى بعضهم دون بعض؛ فقد استحسن بعض أهل العلم أن يكون عَلَى المُتق . دم عليه | من الورثة | من الضمان بقدر ح . صته، وأحسب أ . ن أهل القياس لا يرون عَلَى أحد ضمانًا حَ . تى يتق . دم عَلَى جميعهم. نْ قَبْلُ أن ليس لأحد أن يحدث في الحائط شيئًا إ . لا بإذن صاحبه، ِ وم والساكن والمستعير لا ضمان عليهما تُقُ . دم عليهما أو لم يُتَق . دم. والحكم في هذا عَلَى أهل ال . ذ . مة كالحكم عَلَى أهل الصلاة ، وليس ذلك ( عَلَى العبد؛ لأن.ه مال، والضمان في مثل هذا عَلَى س . يده مَا لَم تكن جناية( 2 بيده. فإذا كانت الجناية بيده من إشراع جناح أو موضع حجر في الطريق فهو في رقبته يدفعه س . يده أو يفديه. والمكاتب حكمه في هذا حكم الأحرار؛ لأن.ه ح . ر. والمدبر عندنا جنايته في رقبته. .« إِلَى الوصي » :( 1 ) في (ع) و(م ) 2 ) في (م): جنايته. ) باب 27 : في المضار. وأحكامها 349 [Qô°†dG .E.°V »a] :(1).dCE°ùe وإذا كان الحائط مائلًا فوضع عليه صاحبه متاعًا أو غيره، فوقع من عليه فأصاب نفسًا أو مالًا؛ فلا أرى في هذا ضمانًا. وإن ا . دعى صاحب الحائط أو عاقلته أ . ن الحائط ليس له، فقال المصاب: بلى هو له؛ فإن كان تق . دم عليه في الحائط فأصاب إنسانًا، فأنكرت العاقلة أن يكون لصاحبهم، فإن أق . ر صاحبُ الحائط أَن.ه له ضمن للمصاب ما أصابه وعليه البَ . ينَة أَن.ه له، فإن أقام بَ . ينَة لزمت الإصابة العاقلة. وإن قالت العاقلة: لا ندري هو له أم لا؛ فهذا إنكار، وعليه البَ . ينَة. ومن أراد الإشراع في غير ح . قه، فاستأجر من يعمل له ذلك؛ فليس للأجير أن يعمل لرجل يريد ظلم الناس إذا علم ذلك، وإن عمل بغير علم فإِن.ه يضمن ما أصاب من عمله في حال عمله من نفس أو مال، كان ذلك في ح . ق أحد أو طريق المسلمين، فإذا عمل الأجير فالمستأجر ضامن لمِا أصاب شرعه وحدثه. وإذا كانت أرض بين قوم مشاعة، فأشرع فيها أحدهم بقدر ح . قه أو أكثر؛ فأقول: إِن.ه يضمن ما أصاب شرعه. فإن ص . ب أحدهم ماء في الأرض لوضوئه أو غيره، فأصاب بذلك أحدًا . ما يلزق به فتلف بذلك أحد من ِ من شركائه أو غيرهم؛ فإن كان الماء م شركائه فأقول: إِن.ه ضامن، ولا ضمان عليه في / 183 / غيرهم. وقد ر . خص قوم في ر . ش الماء في مثل هذا، والله أعلم. ومن فسل بحذاء أرض | رجل|( 2)، فدخلت مض . رة الفسل عَلَى أرض رجل؛ فجائز له قطع ما دخل أرضه برأي المسلمين، وعلَى صاحب الفسل أن يزيل المض . رة. 1 ) في (ع) و(م): فصل. ) 2 ) في (ت): كلمة عليها علامة مائية. ) UE`````à``c 350 الجزء العشرون وكان أبو عل . ي يقول: إذا كانت نخلة لرجل في قطعة نخل لقوم، فكانت آخذة لمفاسل النخل؛ فالقياس من نخلته ونخلهم إذا كانت مقايستها عَلَى س . تة عشر ذراعًا. فقال له قائل: فإن كان بين نخلة الرجل ونخلة القوم سبعة عشر ذراعًا؟ فقال: لا أحرمها( 3) من القياس لأجل ذلك الذراع( 4) وغيره. [QGô°VE’G .«Yh »a] :.dCE°ùe .« مَنْ ضَا . ر أَضَ . ر اللهُ بهِِ، وَمَنْ شَا . ق شَا . ق اللهُ عَلَيْهِ » : وروي عن النب . ي ژ [ô«¨dG .Y Qô°†dG ±ô°U ™e .E.dG »a ±ôt °üàdG RGƒL »a] :.dCE°ùe ومن المضا . ر إحداث الأبواب فإِن.ه يُمنع من ذلك | مَن أحدثه | ؛ إ . لا أن يكون أحدثه في طريق جائز فإِن.ه لا يمنع أن يفتح في الطريق الجائز، وإن لم يكن جائزًا منع أن يزيد فيه بابًا. وإن فتح في طريق جائز بابًا يقابل بابًا لآخر منع من ذلك، وإن كان أسفل الباب المفتوح خمسة أبواب لم يمنع مَا لَم يقابل باب أحد. وكذلك الأجايل في السواقي. ومن احتفر بئرًا في سوق العامة أو بنى فيها بناء، فعُطِب بها إنسانٌ؛ فأرى عليه الضمان. والحائط إذا كان قد خيف منه، ثُ . م وقع عَلَى شيء فأتلفه من نفس أو مال؛ فلا يلزم صاحبه ضمان حَ . تى يُتَق . دم عليه. فإن لم يكن حاكم يتق . دم 3 ) في (ت): أخرج. ) 4 ) في (ت): الذرع. ) باب 27 : في المضار. وأحكامها 351 عليه، فتقدم عليه جماعة المسلمين؛ فهم ح . جة عليه، فإن تق . دموا عليه فلم يُزِل الضرر لزمه الضمان إذا أتلف شيئًا. وإن كان رجلان بين أرضين لهما ح . د، فبنى أحدُهما جدارًا عَلَى أرضه واستفرغها، ثُ . م جاء الثاني ويريد( 1) أن يبني أرضه فعل.ق جداره بجدار الآخر، فقال له صاحب الجدار الأ . ول: لا تعل.ق جدارك بجداري، وقال الآخر: قد يبقى بين | جداري و|جدارك أرضٌ لي لا أتركها تضيع؛ قال أبو الحواري : فأقول: ليس له أن يعل.ق جداره بجدار الأ . ول، ولكن يفسحه عنه بقدر ما لا يم . سه، ويكون ذلك الخارج من أرضه له ولا يحدث فيه شيئًا. وإذا انهدم هذان الجداران ترك ك . ل واحد منهما من أرضه قليلًا بقدر ما إذا بنى لم يتما . سا، والله أعلم بالصواب. | ومن غيره: وقد قيل له أن يعلق بجداره، والله أعلم | . [ô«¨dG .Y Qô°†dG ±ô°U »a] :.dCE°ùe ومن له نخل عَلَى جانب أرض رجل، فع . ق( 2) صاحبُ الأرض أرضَه، فقطع عروق النخل؛ فذلك جائز / 184 / لصاحب الأرض مَا لَم يض . ر بالأرض التي فيها النخل فتشرف( 3) النخل. ومن اشترى أرضًا يجري فيها السيل؛ فله أن يس . ده ولا يحدث عَلَى غيره. 1 ) في (م): وبدأ. ) 2) العَقّ: الْحَفْر طولاً، والحُفرة: عَ . قة. والعَ . ق: الش . ق، ومنه عُقوق الوالدين. انظر: المحيط، ) اللسان؛ (عق). 3 ) في (ت): سرف. وفي (م): بسرف. ) UE`````à``c 352 الجزء العشرون و| أَ . ما | إذا مالت شجرة لقوم عَلَى مال رجل وأض . رت؛ فلا يقلعها إ . لا برأي أصحابها، فإن أض . رت به فقطعها فعليه الضمان، | فإن لم يقطعها صاحبُها فليرفع عليه إِلَى الحاكم حَ . تى يأخذه بقطعها | . ومن كان له مال بين أموال الناس ولا يُعرَف له طريقٌ؛ فلْيُخرَج له طريقٌ ن أقرب الأموال إليه بالثمن، فإن ا . دعى | طريقًا | عَلَى أحد أو في مكان لم ِ م يكن له أن يُخرِجَ له طريقًا بالثمن، وإن.ما يخرج له بالثمن إذا لم يدع شيئًا. [..FE.dG ..î.dG hCG Iôé°ûdG ™£b »a] :(1).dCE°ùe وإذا كانت شجرة أو نخلة مائلة عَلَى طريق جائز، أو عَلَى منزل قوم، وطلب أصحاب المنزل أو محتسب الطريق قطع تلك الشجرة أو النخلة؛ فلهم ذلك، ويُؤمَر أربابُها بقطعها. وإذا كانت ليتيم أو غائب حكم عَلَى وكيلها بقطعها. فإن كانت لرجل حاضر أو امرأة حاضرة؛ فإِن.ه يُحت . ج عليهما، فإن قطعاها وإ . لا أمر الحاكم بقطعها، وكراء القاطع لها عَلَى أربابها، وخشب شجرتهم لهم يرفع للغائب، وكذلك جذع النخلة؛ فإن لم يكن للغائب ولا لليتيم وكيلٌ أقام الحاكم وكيلًا لهم يقوم بِح . جتهم ويقبض خشبهم. ومن فسل فسلًا في ح . د رجل فدخلت في أرضه؛ فللرجل أن يقطع عنه ما دخل منها، ولو تلفت من ذلك القطع. .« مسألة » - :( 1 ) في (ع ) 353 E.eE.MCGh ê.aC’G »a 28 UE`H . ما تنازع الناس فيه( 1) إصلاح الأنهار؛ فَأَ . ما ما حدث فيها من فساد ِ وَم ومن خراب وهدم تراب وطين وغيره؛ فإ . ن الناس يجبرون عَلَى إصلاحه. وأ . ما من أراد أن يزيد في الأنهار قَرْحًا( 2) [أو] بناءً بِجَ . ص أو آجر لم يكن فيه؛ فلا يجبرون عَلَى ذلك إ . لا أن يتراضوا بينهم. وإن كان سهام فعلى أصحاب السهام. وإن كان عَلَى الأموال فعليهم، وإن كان أصلًا فعلى أهله، وكذلك المساجد الجامعة. وإذا كان أموال وماء في فلج لقوم أغياب في البحر، فوقع في هذا الفلج خراب وفساد ولهم شركاء فيه، فاجتمع أهل الفلج؛ فليستأجروا من يحفره، ( ويطلبوا أن يأخذوا من مال الأغياب قدر ح . صتهم. فإن كان للأغياب وكلاء( 3 أمروا أن يؤ . دوا عنهم ما يلزمهم من حفر الفلج من مال الأغياب، وذلك إذا كان الفلج إسلام . يا قد كان يجري وعليه الأموال ولم يزل ح . يا إِلَى أن وقع فيه الفساد / 185 / والخراب من غير أن يقرحوا. وإن لم يكن لهم وكلاء؛ فلا أرى بأسًا أن يقيم لهم الوالي وكلاء ثقاتٍ يأمرهم أن يدخلوا في معرفة 1 ) في (ت) و(م): + من. ) 2) القَرْحُ (بالفتح وبالضم): الجُرْحُ. والقُرْحُ: أَ . ول ما يخرج من البئر حين تُحْفَرُ. انظر: اللسان؛ ) (قرح). وفي الاصطلاح العُمان . ي: هو الحفر في باطن الأرض لتقوية منابع الأفلاج والآبار. 3 ) في (ت): وكيلاً. ) UE`````à``c 354 الجزء العشرون المقاضاة حَ . تى يعرفوا ما هو أصلح للأغياب، ثُ . م يعطون من | ثَمرة مال | الأغياب بقدر ح . صتهم إن شاء الله؛ إ . لا أن يكون هذا الحفر يجتاح أموال الأغياب في ح . صتهم فلا أقول: أن تباع جميع أموالهم في حصصهم في فلج قد هلك، ولا يُدْرَى أيرجع أم لا، والله أعلم. وإذا حفر ح . فار لقوم فلجهم عَلَى أ . ن له ذلك عشر سنين، فعمل ما شرط عليه ثُ . م وقع في الفلج هَيَام( 1)، فقال: أخرجوا ع . ني ما وقع في فلجكم حَ . تى أستوفي شرطي؛ فعليهم أن يخرجوه، ولم نر عَلَى الح . فار إخراجه. قال أبو عبد الله : الحافر للأفلاج إذا طلب النقض أو طلب إليه من اكتراه فإِن.ه يرجع إِلَى عناء مثله؛ لأَ . ن حفر الأنهار مجهول. ولكن إذا حافر رجلًا عَلَى فلج بجزء من ذلك الفلج معروف؛ فإ . ن ذلك للحافر يثبت عَلَى من حافره، عَلَى ما جرى عليه الشرط بينهم إذا عمل فيه. وكذلك المعادن إذا عمل فيها المتقبل بها عملًا قليلًا أو كثيرًا؛ ثبت ذلك للمتقبل بها [..]( 2) لأهل الخلطة( 3) الرجعة عليه بعد أن أنفق ماله فيها، وهذا من المجهول الذي يثبت. وأ . ما في عمل المعدن والمحافرة في حفر الفلج فأراد أهل المعدن أو الفلج نقض ذلك الشرط والرجعة كان لهم ذلك. 1) هَيَام الأرض: هو تراب يُخالطه رمل ين . شف الماء نشفًا. قال ابن ع . باس في قوله تعالى: ) 8 . قال: هَيامُ الأَرض، وفي تقديره وجهان، أَحدهما: أَنّ الهِيم جَمعُ 7 6 . هَيام،ٍ جُمِعَ على فُعُلٍ ثُ . م خ . فف، وكُسرت الهاءُ لأَجل الياء. والثاني: أَن تذهب إِلى المعنى وأَنّ المراد: ال . رمال الهِيم، وهي التي لا تَرْوَى، يقال: رَمْلٌ أَهْيَمُ. انظر: الزمخشري: الفائق، اللسان؛ (هيم). 2 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمة. ) .« الح . صة خ الخلطة » :( 3) في (ت ) باب 28 : في الأفلاج وأحكامها 355 وقال أبو عبد الله : جاء الأثر: أ . ن المجهول في المحافرة في الأفلاج وفي المزارعة والمضاربة جائز إذا عمل فيها، ويجوز إذا أثبته رجل من أهل الر . م من الجبهة في المحافرة أو عمل المعادن أو الزراعة. [.ƒb ¢VQCG »a ¬.jƒëàH è..dG ..°UEG »a] :.dCE°ùe وإذا كان لقوم فلج، فوقع فيه رمل وانهدم حَ . تى ذهب ماؤه، ولم يقدروا عَلَى إخراج جميع ذلك الرمل، وكان لقوم أرض بقرب هذا الفلج، فطلب أهل الفلج إِلَى أهل الأرض أن يتركوهم يُح . ولوا هذا الفلج من أعلى في أرضهم بثمن، فكره ذلك أهل هذه الأرض؛ فلا أرى عليهم لأهل الفلج أن يأخذوا منهم ثمن ما يحتاج إليه هذا الفلج من أرضهم ما دام هذا الفلج يجري منه شيء من الماء كان قليلا أو كثيرا. فإذا انقطع هذا الماء ولم يجر منه شيء، ووقف العدول من غير أهل هذَا الفلج فنظروا إليه وإلى ما انهدم منه، فقالوا: إ . ن أهل هذا الفلج لا يقدرون عَلَى إخراج هذا الهدم، ويخافون عَلَى نخل / 186 / هذا الفلج الهلاك؛ فهناك أرى عَلَى أهل هذه الأرض لأهل هذَا الفلج أن يخرجوا الفلج في أرضهم بثمن رأي العدول بقدر ما يصلح لهذا الفلج، ولا تهلك هذه القرية. [è..dG »a çG.ME’G »a] :.dCE°ùe وإذا كان فلج قرية مَم . ره عَلَى قرية أخرى قبل أن يدخل قريته، فأحدثت فيه منازف وحفر، فطلب أهلُ القرية التي لها الفلج ر . د ذلك عنهم، وقال أهل المنازف: إن.ما نسقي بطلب وعط . ية، والمنازف ليست في أرض الفلج ومطلب الماء بعيد، وأهل الفلج يحت . جون أَن.هم لا يقدرون عَلَى الوصول إِلَى UE`````à``c 356 الجزء العشرون تلك المنازف؛ فرأيي والله أعلم أن لا يحدث عليهم مَا لَم يكن أصلًا، ويس . د عنهم المض . رة؛ لأ . ن ذلك عليهم مض . رة. وقد نظرنا في أمر الفلج والمنازف؛ فإن كانوا يسقون من مياههم فما نرى بأسًا، وإن كان عَلَى أهل الفلج ضرر لم يض . ر بهم. وقال أبو المؤثر : ليس عَلَى أهل الفلج أن يُحدث( 1) عليهم مَا لَم يكن عليهم إذا كان في ذلك مض . رة. ومن غيره: نعم، ليس عَلَى أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية عَلَى فلجهم لم تكن قبل ذلك، إذا كان الحدث أعلى من أجايل الفلج كل.ها التي كان عليه؛ فليس لمن يحدث ذلك عَلَى أهل الفلج، وذلك مض . رة عليهم. [è..dG .jôp Mn »a] :.dCE°ùe وحَرِيم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمئة ذراع. وقيل: مقدار ما لا يض . ر به فهو حَرِيمه. وقيل: خمسمئة ذراع. وقيل: حَرِيم البئر ثلاثمئة ذراع. وقيل: مقدار أن يحفر نهرًا دونها. وقال بعضهم ومنهم موسى بن عل . ي : إن.ه لا يمنع في البئر ولا في النهر حَ . تى يعلم أَن.ه ينقصه. وقيل: إن.هم بمكة يطرحون فيه القطران، فإذا أظهر ريح القطران علم أَن.ه يجذب . ما يَدُ . ل عَلَى ذلك. وغير ِ ماءه، وعلَى ذلك يجوز( 2) يكون الكحيل وغيره م موسى من الفقهاء قال بالأربعين وثلاثمئة؛ ومن أخذ بأحدهما إذا كان | ذلك | رأيه جاز. 1 ) في (ت): يجري. ) 2 ) في (ت): يجوز. ) باب 28 : في الأفلاج وأحكامها 357 [è..dG ô.M .e .©.àdG êGôNEG »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه تبعة في حفر الفلج، فأخرج منه بمقدار ما طرح فيه أو أعطى من حفر عنه بكراء؛ فجائز. فإن سَقَى( 1) من ماء وهو لا يعرف أرباب الماء الذي سقى منه من ذلك الفلج؛ فلا يعطي في إصلاح الفلج ما لزمه، ويعطيه أرباب الماء. فإن لم يعرفهم ف . رق ذلك عَلَى الفقراء وأوصى لهم بذلك. [¬.e AE.à°S’G RGƒLh ô..dG ô°ùc .eôM »a] :.dCE°ùe ومن كسر من النهر ماءً لطهر م . يت لم يَجز له ذلك، وإن استقى منه بوعاء جاز. وليس له / 187 / أيضًا كسر الماء من النهر لعمل الطين ولا لنضح القبور. فإن استقى للنضح عَلَى القبر جاز ذلك، ولا يجوز كسر الماء. [.dP »a .E.°†dGh è..dG hCG ô..dG .e AE.dG .NCG »a] :.dCE°ùe والوشل من النهر الذي يسيل إذا كانوا لا يتمانعونه بينهم جاز أخذه مَا لَم يصرفه صاحب الماء إِلَى ماله. ولا يجوز لأحد أن يزجر من النهر لزراعته( 2)، ولا يجوز لأحد أن يأكل من زراعته إ . لا برأي أهل الماء. وفي الأكل من ذلك الزرع اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك وقال: الزرع للأرض، وعلَى الزاجر ضمان | ذلك | الماء. ولا يَجوز أخذ الماء من النهر إ . لا من المباح. .« فأسقى » 1 ) في (م): بياض قدر كلمتين ثُ . م ) 2 ) في (ع): لزرعه. وفي (م): لزراعة. ) UE`````à``c 358 الجزء العشرون ولا يَجوز أن يؤخذ من النهر لصبغ الشوران( 1) وإصلاح النيل، وإن استقى أحد منه لكناز التمر جاز. ولا يجوز عندهم لغسل الْجُرب لنِضَادِها. ومن أحدر ماء إِلَى ماله وقعد عنده ليسقيه، فانقضى وقت مائه ولم يجئ أحد يأخذ عنه الماء؛ فلا ضمان عليه في ما لم يكن من فعله في مال غيره، فإن تع . دى من بعد العلم ضمن ما أحدث، فإن قدر أن يجعل ماء الرجل في ماله فعل، وليس له تضييعه مع القدرة ولا أح . ب أن يتلفه، وإن صرفه إِلَى مال غيره، فإن تع . دى من بعد العلم؛ فقد أحدث فيه وضمنه، وإن س . يحه فقد ض . يعه، وإن عجز عنه؛ فلا شيء عليه، والله تعالى لا يعت . ل عَلَى .( عباده( 2)، وهو أولى بالعذر | منهم | ويعلم الم . تقين( 3 وقيل: في نهر لغائب وحاضر ويتيم وأرملة، فقسم وحضر رجل يأخذ ماله؛ أ . ن له ذلك، ولا تض . ره غيبة شركائه، ويقاسم بيدار الغائب إذا كان | ذلك | متعارفًا كنحو السيما( 4) وأشباهه، ويَجوز مقارضته( 5) بينهم، وقد مَنَعَ من ذلك بعضُ الفقهاء وقال: إن.ه من المجهول ولا يثبت في الحكم، وأ . ما في تعارف أهل البلد | بينهم | فجائز. ومن وقع في منزله حريق، فاعترض الفلج فكسر ما يطفئ به الحريق؛ فالله أعلم بالضمان، غير أني أقول: إن.ه يضمن ما فضل من الماء في الساقية التي كسر فيها بعد قضاء حاجته؛ لأن.ه أتلف عليهم مالًا، والأموال تلزم من أتلفها بغير ح . ق لأربابها. 1) ال . شورَان: هو القِرطِمُ بلغة بني تميم، وقيل: العُصفُر. انظر: المحيط في اللغة، (شرن). وهو ) عند العُمان . يين: نَبات شجرة صَغيرة، لَها ثَمر يُشبه الزعفران لونًا لا رائحة. 2 ) في (م): بعباده. ) .« وبعلم اليقين » :( 3 ) في (ت ) 4 ) في (ت) و(م): السما. ) 5) في (ت): مفاوضته. ) باب 28 : في الأفلاج وأحكامها 359 وأ . ما من( 1) حمل من الماء ونضح النار به؛ فالله أعلم، ولا أقول: إن.ه يضمن ذلك؛ لأن.ه عَلَى أصحاب الماء دفع ذلك عنه بمعونة عَلَى ذلك، وصرفه عنه( 2) بما قدروا عليه بمال أو فعال، فل . ما كان عليهم أن يفدوه وماله من الحريق بمالهم أو بأنفسهم لم ألزمه لهم ضمانًا، إ . لا أن يكون عليهم في ذلك الماء الذي نضح به عنه وأن الماء يلحقه ضرر يؤ . دي إِلَى هلاك أنفسهم فهو ضامن أيضًا. وإن كان عَلَى غير ما وصفت / 188 / لم أقل: إِن.ه مضمون، والله أعلم؛ ولأ . ن بعض أصحابنا يوجبون عليه ضمان الجميع؛ لأَ . ن عندهم من أخذ من مال غيره اختيارًا، أو عِندَ اضطرار( 3)، أو خاف هلاك نفسه، ففدى نفسه أو ماله بمال غيره من التلف؛ فهو ضامن، والله أعلم. فانظر في القولين فما وافق الْحَ . ق فخذ به، ودع ما سوى ذلك إن شاء الله، وبه التوفيق. [ô«¨dG è.a .e IOE.à°S’G »a] :.dCE°ùe ومن كان في أرضه ثقاب فلج؛ فليس له أن يَسُ . مها ويزرعها، إ . لا أن تكون الأرض أصلًا له. فإن أذن له جبهة الفلج فلا يجوز له ذلك إ . لا بإذن أهل الفلج كل.هم. ومن كان له ماء في فلج يسقى به بال . سيح(ِ 4)، وإ . ن رجلاً يليه ماله فلم يأخذ 1 ) في (ع) و(م): ما. ) .« صرفه عنه » : كلمة « وصرف ذلك » 2 ) في (ت): فوق ) .« أو عند غير اضطرار » :( وفي (م .« أو عبدًا ضرارًا » :( 3 ) في (ت ) رُ الجاري على وجه الأَرض، جمعُه سُيُوح وأسياح، وقد ساحَ يَسيح ِ 4) ال . سيحُ: هو الماء ال . ظاه ) سَيْحًا وسَيَحانًا: إِذا جرى على وجه الأَرض. وماءٌ سَيْحٌ وغَيْلٌ: إِذا جرى على وجه الأَرض. وأَساحَ فلانٌ نهرًا: إِذا أَجراه. انظر: التهذيب، اللسان؛ (ساح). UE`````à``c 360 الجزء العشرون الرجل ماءه؛ فقد سمعنا أَن.ه إذا خاف أن يدخل ماء الغائب س . د هذا الذي في يده الماء عَلَى ماله في الأجَالَة حَ . تى لا يدخل ماء الغائب في ماله. وإذا كان في فلج طريق، فأراد صاحب الفلج أن ير . د الفلج في الطريق في غير ذلك الموضع ويكون الطريق أصلح؛ فإِن.ه لا يجوز. ومن كان له فلج ولغيره فيه ح . صة؛ فلا يجوز له أن يبني عليه بناء وإن لم يكن فيه مض . رة. [¬.°ùb »ah è..dG ..°UEG »a .cQE°û.dG »a] :.dCE°ùe ومن كان له مزرع في أسفل الفلج ونخل في أعلاه، فعط.ل المزرع وح . ول الماء إِلَى النخل وخ . رب الفلج في ما بين المزرع والنخل؛ فلا يجب عليه شيء من صلاح الفلج إذا كان لا يزرع ولا يمضي ماؤه هنالك ما كان معطلًا | هنالك | ، فإذا عاد إِلَى الزراعة في تلك السنة لزمه لهم بقدر ح . صته، وإن لم يزرع لم يلزمه شيء. فإن أصلح القوم الفلج، ثُ . م بدا له أن يزرع أرضه؛ فإِن.ه يجب عليه لهم بقدر ما ينوبه من حفر ذلك في ح . صته عَلَى قدر مائه في عدد سهام من يم . ر بالماء هنالك ويسقي. وإذا كان بين قوم فلجان في مال لهم، فقسموا ذلك وطرحوا السهم بينهم، وحملوا أحد الفلجين عَلَى الآخر، ولم يقسموا ك . ل فلج منهما عَلَى دَة، وقبض ذلك ك . ل واحد سهمه، ثُ . م طلب أحدهم النقض، وأن يقسم ك . ل ِ ح فلج قسمة؛ فليس له النقض إذا كان ذلك عن تراض منهم، إ . لا أن يكون فيهم يتيم فإ . ن القسم منتقض. باب 28 : في الأفلاج وأحكامها 361 [ê.aC’G .E.MCG ¢†©H »a] :.dCE°ùe ويفسح عن الأنهار إذا أرادوا حفر فلج عَلَى قول: خمسمئة ذراع. وعن مُح . مد بن محبوب قال: ك . ل فلج سقي في الإسلام وأعطاه مساند أهل الفلج والقوام بأمره، فحفر حافر؛ عَلَى الجميع، ولا يجوز عَلَى من سلم يحضر يحتفر( 1) فلج قريح ولا جاهليّ. وقيل: يؤخذ أهل البلد بعمل مسجدهم الجامع / 189 / إذا خرب، ويؤخذون أيضًا بعمل أنهارهم( 2) التي لهم، ويحدث( 3) فيها الفساد بلا شيء | يقترح |( 4) فيه، والحفر عَلَى جميعهم، وعلَى الأغياب واليتامى وعلَى ك . ل واحد منهم بقدر ح . صته. وعن أبي مروان : وعن رجل له قطعتان شربهما من موضعين، فأراد أن يسقيهما من شرب إحدى القطعتين؛ فقال: رأي موسى بن عل . ي أن تشرب ك . ل قطعة من مشربهما إذا كره الذين عليهم شرب القطعة التي أراد أن يسقي قطعته منها. قال: فَأَ . ما سعيد بن المبشر والأزهر بن عل . ي فقالا: له أن يسقيها من شرب إحدى قطعتيه من حيث شاء. وإذا كان فلج قرية مَم . ره عَلَى قرية أخرى قبل أن يدخل قريته، فأحدثت فيه منازف وحفر، فطلب أهل القرية التي لها الفلج ر . د ذلك عنهم، وقال أهل المنازف: إن.ما نسقي بطلب وعط . ية، والمنازف ليست في أرض الفلج، .« من سلم بحفر » :( 1 ) في (ت ) .« آبارهم لعله أراد أنهارهم » :( 2 ) في (ع) و(م ) 3 ) في (ت): ويحذر. ) 4 ) في (ت): بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 362 الجزء العشرون ومطلب الماء بعيد( 1)، وأهل الفلج يَحت . جون أَن.هم لا يقدرون عَلَى الوصول إِلَى تلك المنازف؛ فرأيي والله أعلم أَن.ه لا يجوز عليهم ذلك مَا لَم يكن أصلًا، وتس . د عنهم المض . رة؛ لأ . ن ذلك عليهم مض . رة. وقال أبو المؤثر : ليس عَلَى أهل الفلج أن يحدث عليهم مَا لَم يكن إذا كان في ذلك عليهم مض . رة. غيره: ومن طرح في فلج ترابا؛ فإن كان التراب الذي طرحه حمله الفلج وذهب به؛ فلا أرى عليه فيه شيئًا، وإن كان طرحه في الساقية فأض . ر بالفلج فيخرج من ذلك الموضع الذي أض . ر به. إذَا بَلَغَ الْوَاديِ إِلَى » : عن مُح . مد بن إسحاق ( 2) رفعه إِلَى النب . ي ژ قال .(3) «ِ الْكَعْبَيْن لم يَكن لأَِهْل الْأَعْلَى أَنْ يَحْبِسُوا عَنْ أَهْل الأَسْفَل أَ . نه قضَى في ال . شراج منِ » : وعن أبي معشر ( 4) عن أشياخه عن النب . ي ژ .(5) « مَاءِ الأمطارِ إذَا بَلغَ الماءُ إِلَى الكَعبَين أَن لَا يَحبِسَه أَهلُ الْأَعلَى عَن جَارِه قال أبو معشر : الشراج: السواقي. .« ومطالب الماء بعيدة » :( 1 ) في (م ) 2) مح . مد بن إسح اق بن يسار المطلبي المدني ( 151 ه)، وقد سبق ترجمته في الجزء الأوّل. ) 3 ) أخرجه الهندي في كنز العمال، عن أبي نعيم من طريق ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه بلفظ ) . قريب، فصل في الشرب، ر 9166 4 ) كذا في النسخ، ولا ندري أيهم، ولعله: أبو معشر البراء يوسف بن يزيد العطار البصري. ) 5 ) رواه سريج بن يونس البغدادي، عن جعفر بن مح . مد بن عل . ي بن الحسين بمعناه، كتاب ) . القضاء، باب القضاء في السيل، ر 9 363 ¬°Vôbh ¬©«Hh AE.dG AE.W »a .dP .E.MCGh 29 UE`H ومن أطنى رجلًا سهمًا له من رجب إِلَى رجب بكذا درهمًا، فل . ما ح . ل الأجل أراد صاحب السهم قبضه منه وإطناءه غيره، والمط.ني للسهم زارع عليه، فقال: آخذ من طناك وأثبت معي سهمك | ح . تى | لا تهلك زرعي، فأبى؛ فإ . ن له ال . شفعَة، فإن زاده الذي أطنى منه أخيرًا عَلَى الطناء الأ . ول فإِن.ه يأخذه بما بلغ | به | غيره، وله أن يستحلفه ما أطناه إ . لا بكذا وكذا. ومن / 190 / اشترى ما يسوق في زرعه أشهرًا معلومة، وح . صة الماء معلومة بكذا درهمًا؛ فعن أبي منصور ( 1): أَن.ه لا بأس عَلَى المشتري إذا اشترى ماءً لرجلٍ له ساعةٌ معلومة أو يومٌ معلوم أو سهم. وإذا حفر في البئر فباع عناءه؛ فلا بأس عليه. وقد كرهوا بيع الماء وش . ددوا فيه، وقالوا: من منع فضل الماء وباعه | منع الله | فضله عنه يوم القيامة، ورأى ر . د الثمن. ولا يجوز لمن اشترى الماء أن يجحد الثمن، وينبغي له أن يعطي الثمن الذي اشترى به الماء. 1 ) حاتم بن منصور الخراساني، أبو منصور (ق: 2ه): عالم فقيه مح . دث ثقة، من إباضية ) خراسان . أخذ عن: أبي عبيدة مسلم. وروى عنه: أبو غانم الخراساني في مد . ونته. وردت له ع . دة روايات في الجامع الصحيح من روايات الإمام أفلح وغيرها. رحل إلى مصر في آخر . عمره ولعل.ه فيها توف.ي. انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 246 UE`````à``c 364 الجزء العشرون وقال أبو الو . ضاح في ما أظ . ن : أَن.ه لا يجوز بيع الماء ولا قرض الماء أكثر من يد بيد. وقال أبو مُح . مد 5 : لا يجوز قرض أثر بأثر، وإجارة الماء تكون للمبتاع إذا احتاج ولا تكون للبائع. وقال أبو الحسن : جائز إجارة الماء بحَ . ب أو غيره إذا كان ذلك معروفًا في البلد، وقد رأيت عبد الرحم.ن بن جيفر بن الري.ان ( 1) يطني ماءه ويطلب .( أجر مائه من بشير بن الحسن( 2 وأجاز أبو الحسن قرض الماء أن يأخذ هذا من هذا، وهذا من هذا، وهكذا . أخبرني عبد الرحم.ن بن جيفر عن الشيخ أبي مالك 5 1 ) عبد الرحم.ن بن جيفر بن الري.ان الضنكي (ق: 3ه) : عالم فقيه من بلدة ضنك. روى عنه ) الشيخ أبو مالك غ . سان بن الخضر. وله آثار فقهية متناثرة. انظر: السعدي: العُمان . يون من . خلال بيان الشرع، ر 239 ، ص 123 2 ) بشير بن الحسن: لم نقف على من ترجم له. ) 365 30 .°ù.dGh .GƒeC’G »a .E.s ©dGh ¢VQC’G (1)..n Y »a UE`H .`dP .`e Rƒ`éj E`eh ,(2).dP ¬.°TCG Eeh AE..dGh .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh [إذا عمل الرجل] في أرض( 3) عَلَى أَ . ن له خمس ما يخرج من النخل؛ فذلك مكروه. فإن قال: اعمل في نخلي ولك ما خرج من هذه النخل وهي نخل معلومة؛ فإِن.ه يكره أيضًا. والذي لا يكره أن يعمل له في أرضه عَلَى أن يعطيه ثلاثين قفيزًا أو أربعين قفيزا، خرج من النخل شيء أو لم يخرج. ومن عمل الزيتون أو التين عَلَى الثلث أو النصف فإِن.ه لا يصلح إ . لا عَلَى أجر مس . مى؛ لأَ . ن ال . ثمرة إذا أصابتها عاهة خرج العامل بغير شيء، إ . لا أن تكون ثَمرةً قد طابت وأمن عليها الفساد، فإن عمل فيها عَلَى ال . ثلث أو النصف فلا بأس. ومن أعطى رجلًا نخلًا يعملها له شهرًا معروفًا، فعمل النخل سنتين، فل . ما كان في الثالثة رضمها وسقاها حَ . تى مضى بعد جدادها أو إدراكها خمسة أشهر، ثُ . م نزعه صاحبها، فطلب البيدار عناءه أو طلب ثبات النخل 1 ) في (ت): عمال. ) .« وأشباه ذلك » :( 2 ) في (ت) و(م ) 3 ) في (ع): بياض قدر كلمة؛ ولع . ل ما أضفناه في بداية الفقرة لتقويم المعنى يوضح ما سقط ) في (ع)، والله أعلم. UE`````à``c 366 الجزء العشرون في يده حَ . تى تدرك؛ فهذا له عناؤه مَا لَم تحمل النخل وينبتها، فإذا حملت النخل وأنبتها ثبت عمله فيها حَ . تى تدرك. وهذا إذا كان استعمله فيها أشهرًا معلومة ثُ . م تركها في يده حَ . تى أثمرت فله عمله فيها، فمتى ما أراد صاحبُ النخل / 191 / أن يخرجه من قبل ال . ثمرة كان له عناؤه برأي أهل المعرفة بذلك، وليس لذلك عندنا ح . د معروف. ( ومن عمل لرجل نخلًا، أو زرع له زرعًا( 1)، ثُ . م ع . بت( 2) النخلُ أو ذوَى( 3 الزرع؛ فللعامل في النخل العناء إذا لم يستغ . ل منها قدر عنائه، وذلك إذا ع . بت جميعًا. فإن ع . بى( 4) بعضها وحمل بعضها( 5)؛ فإن كان ذلك الذي حمل منها يصير إِلَى العامل بقدر عنائه لم يكن إ . لا ذلك. وإن صار له منها أق . ل من عنائه؛ كان له العناء في ما لا يحمل، ولا عناء له في ما حمل من قليل أو كثير. فَأَ . ما الزراعة إذا ذهبت بآفة صغيرة أو كبيرة؛ فقد قالوا: لا عناية له فيها. وإذا لم يقل معطي المال لعامله: يعمل هذا المال بح . صة كذا وكذا؛ فله أن ينزعه متى شاء حَ . تى يكون الشرط عَلَى شيء معلوم. وإذا مات عامل النخل أو الزرع والج . مال والح . مار قبل أن يت . م عمل النخل والزرع وقبل أن يبلغ الج . مال والح . مار ما حمل فيه؛ فَأَ . ما العامل 1 ) في (ت): نخلاً. ) من العَ . ب: وهو شُرْبُ الماء من غير مَ . ص، يُع . ب عَ . با، والكُباد يكون « ع . بت » : 2 ) كذا في النسخ ) منه. وعَ . ب في الإناء: يَعُ . ب ع . با، وهو تتابع الْجَرع. انظر: العين، الجمهرة، القاموس؛ أي تحمل سنة وتعقر سنة، ولع . ل ما يأتي « غ . بت » : (عبب). ولعل الصواب عند العُمان . يين يوضح بعض هذا المعنى، والله أعلم. ثُ . م بياض قدر كلمة. « النخل وبدر » :( وفي (م .« النخل وبذر » :( 3 ) في (ع ) 4 ) في (ت): عني، ولعل الصواب: غبي. ) 5 ) في (ت): بعض. ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 367 للنخل والزرع إذا مات فلوارثه عَنَاؤُه في ما عمل إِلَى اليوم الذي مات فيه، وأ . ما الج . مال والح . مار فقيل عن الشيخ أبي عل ي: إ . ن لهم كل.هم عناءَهم إِلَى الوقت الذي ماتوا فيه. ( والبيدار وعامل المال إذا نسي الماء وخرب الجدار( 1) بعمد، إذا ذهب( 2 الماء؛ فعليه ضمان قيمة الماء. وكذلك إذا لم يُوثِق ال . ص . وارُ( 3) الماء عَمدًا؛ فإِن.ه يضمن ما يذهب من الماء. وللمطنِي للنخلة عُشر( 4) العذق لا غيره، ولعامل النخلة ح . صته من .( العُسُق من أصله، من حيث ينال إخراجه للعَسو( 5 ومن أعطى رجلًا بستانًا وشجرًا وكرمًا عَلَى أن يصلحه له عَلَى النصف، وعليه نصف العمل والنفقة؛ فلا يصلح لأَ . ن لتلك البساتين والكرم والشجر عروقًا وعمله يبقى فيه لعام قابل. فإن أعطاه بستانه يحفظه له منه( 6) [ب] العشر جاز. .« وجوب الحظار » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ت): أذهب. ) 3) ال . ص . وار: هو العامل المستأجَر لأهل البلد للمحافظة على الثمار والزرع والمياه، يشبه الش . واف ) لك . نه أَع . م. والعسق في اللغة: من عَسِقَ .« عسق... من العسو... والعسق » :( وفي (ت .«... عسق » :( 4 ) في (م ) به يَعْسَقُ عَسَقًا: إذا لزق به ولزمه وأُولعَِ به. وفي خُلُقه عَسَقٌ: أَي التواء وضيق. والعَسَقُ: العرجون الرديء، أزدي.ة (أسدي.ة). وفي التهذيب: العُسُقُ: عراجين النخل، واحدها عَسَقٌ. والعُسُق الل . قاحون. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (عسق). 5) في (ع): العسق. والعسو: هو الكبر والغلظ. يقال: عسا ال . شيخ يَعْسو عَسْوَةً وعَسِيَ يَعْسَى عسًى: ) إذا كَبِرَ. وعسا النبت عسوًا وعساء، وعسي عسًى أيضًا: جسَا. وعست يده عسوًا: غلظت. وعسا الشيخ عسوة وعسي: إذا كبر. ويقال لشمراخ النخل: العاسي. انظر: العين، المحيط؛ (عسا). 6) في (م): من. ) UE`````à``c 368 الجزء العشرون ومن أطنى قطعة له بمئة درهم، فكره البيدار أن يطني نصيبه؛ فللبيدار الخيار في نصيبه، فإن | شاء | أتَ . مه وإن شاء أخذ تَمرًا. وكذلك المص . دق إذا كانت ال . ثمرة بقيت حَ . تى أدركت؛ فله الخيار، إن شاء أخذ من ال . ثمرة وإن شاء من الطناء. وللعامل ح . صته في العِسْق شَرَطه أو لم يشرطه، وله ح . صته من الخوص إن شرطه، وعلَى العامل النبات والْحِدَار( 1) وال . سجَار( 2) والنفَاض والجدَاد خا . صة دون الهنقر . ي( 3). فإن قام العامل بالنخل فأتت عليها آفة فليس له عَلَى الهنقر . ي غُرْم، إ . لا أ . لا تحمل النخل شيئًا ثُ . م يخرجه الهنقر . ي في وقت نزع النخل؛ فإ . ن عَلَى الهنقر . ي ما عنى له في نخله. ووقت نزع النخل / 192 / قالوا: إذا | فضحت|( 4) النخل وحلت ما إذا انكسرت العذوق لم تغلج( 5) بحشف ولم يض . رها شيء. فإن لم تحمل النخل كان له وقت كوقت التي حملت نخله، وليس لأحد أن يخرج عاملًا في غير وقت النزع. ومن قال لرجل: قد أعطيتك أرضي هذه اعمرها ما حييت، واسكنها 1) في (ت) و(ع): الجدار. والحِدَار: هو إنزال العذوق وتسليكها فوق جريد النخل؛ لتهيئتها ) للخراف أو للجداد. لسهولة تناول جَنيِهَا وشدّها بِحبل، ولصيانتها عن الريح. 2) وال . سجَار: مرحلة بعد الحدار، وهو إنزال العذوق عن جريد النخل؛ لتسهيل جَنيِهَا، وتُش . د ) بِحبل من ليف، ولصيانتها أيضًا من الرياح الموسم . ية. 3 ) الهنقري في عرف العُمان . يين: هو صاحب المال والأصول يقابله العامل المس . مى بالبيدار. ) 4 ) في (ع): أنضجت. وفي (ت): خرم قدر كلمة. والفَضْحُ: من أفضح البسر: إذا بدت فيه ) الحمرة. انظر: العين، (فضح). 5) غَلَجَ غَلجًا وتغل.ج: بغَى وظلم (المعجم الوسيط، غلج). وفي اللسان العُمان . ي: هو جفاف ) ويبوس الثمرة قبل اكتمال نضجها. باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 369 ما حييت؛ فهي لولده من بعده. وقومنا يقولون إذا قال: اسكنها؛ فإذا مات فهي لصاحبها. فإن قال: ما دامت فال . دار داري؛ فقد اشترط. [.dE..dGh IEbE°ù.dG »a] :.dCE°ùe ومن أعطى رجلًا نخلًا له يعملها بجزء معروف فجائز، فليس مثل الأرض إذا أعطى رجل رجلًا أرضه وماءه بجزء معروف؛ فليس هذا مثل ذلك، وهذا الذي تنازع الناس فيه؛ فقال بعضهم: هذا لا يجوز؛ لأن.ه مجهول لا يوقف عَلَى مقدار ما يقع للعامل. وقال آخرون: إن.ه جائز مثل النخل قياسًا عليها. ومن دفع إِلَى رجل نخلًا يسقيها بال . سدس، فلم تحمل في سنتها تلك؛ فله العناء. ومنهم من قال: يدعها في يده إِلَى عام قابل. 2)، وبيع ) « لنِهي النب . ي ژ عَن بَيع ال . سنِين » ؛( ولا يجوز أخذ النخل قِبَالَة( 1 ما كان يُجيزه أهل الجاهل . ية ؛ وإن.ما أجاز ال . سلَم في شيء معلوم من جنس معلوم، وضرب معلوم إِلَى أجل معلوم، وكيل معلوم، وحضور النقد مع العقد. [..HG..dGh IEbE°ù.dGh .dE..dG »a] :(3).dCE°ùe ومن تض . من من رجل بستانًا فيه نخل وأرض | في | ك . ل سنة بكذا درهمًا، وله هو ثَمرة النخل والأرض ويزرع ويعمر؛ فإ . ن هذا لا يجوز. وهذا يُس . مى عِندَ أصحابنا: القبالة، ولا يجوز عندهم، وهو أمر لا يثبت ولا يجوز، وفاسد من وجوه ش . تى: 1) قبالة: القِبَالة (بكسر القاف): هي الضمانة. وهي بيع الثمر إلى سنين قبل أن تُخلق أو ) تدرك، إ . لا ما استثني في ال . سلَم إلى أق . ل من سنة. . 2 ) رواه مسلم، عن جابر بلفظه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ر 2957 ) 3 ) في (ت): غيره. ) UE`````à``c 370 الجزء العشرون فوجه: أ . ن العوض الذي يصير إليه المتض . من غير معلوم، ففسد من .( هذه الجهة( 1 نَهَى النب . ي ژ عن » ووجه: أَن.ه باع له ثَمرة أرض ونخل معدومة، وقد 2) وهذا بيع ) « نَهَى عَن بَيع الْمُعاوَمَةِ » و ،« بَيع ال . سنِين، وبيع مَا لَيسَ مَعَك ، « نَهَى عَن بَيع الغَررِ » 3)، و ) « نَهَى عَن بَيع الْخُضرَةِ والْمُخاضَرَة » المعاومة، و وهذا من بيع الخضرة والغرر، و| ما | لا يعلم ما يصير إليه من ذلك. 4) يعني: ثَمرة النخل، وهذه النخل ) « نَهَى ژ عن بَيع ال . ثمرةِ حَ . تى تَزهُوَ » و لا ثَمرة فيها؛ فلا يجوز هذا، وهو مح . رم عِندَ المسلمين. فإن أعطاه النخل ليسقيها له بجزء ثَمرتها بثلث أو ربع أو نصف؛ فذلك ثابت عِندَ المسلمين، وهي: المساقاة التي فعل رسول الله ژ بخيبر ، أي: عاملهم عَلَى سقي النخل بجزء من ثمرتها. « فأعطاهم » فإن تق . بل العامل النخل قبل حصادها بكذا وِسقًا من / 193 / ال . ثمرة يسل.مه إليه، ويأخذ هو الثمرة يتص . رف | فيها| ؛ فهذا أيضًا لا يجوز من الوجوه التي ذكرتها. 5) وهو: بيع ) « نَهَى عَن الْمُزابَنةِ » ومن وجهٍ آخرَ: أَن.ه روي عن النب . ي ژ أَن.ه 1 ) في (ت): الجهالة. ) . 2) رواه مسلم، عن جابر بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، ر 2942 ) 3) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء النهي عن بيع المخاضرة، وتعني: بيع ) الثمار خضرًا لم يبد صلاحها. والحديث رواه البخاري، عن أنس من حديث طويل، كتاب . البيوع، باب بيع المخاضرة، ر 2115 4) رواه الربيع، عن أنس بلفظ قريب، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 558 . والبخاري، نحوه، ) . باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ر 2083 5) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 566 . والبخاري، ) . عن أنس بمعناه، فِي البيوع، ر 82 باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 371 ثَمرة النخلة بمكيلة من التمر. والمزابنَة: هو زَبن التمر في الأوعية؛ فأجري عليه هذا الاسم، يقول: لا يجوز بيع زبين بزبينين ثمرة. [IEbE°ù.dG »ah ,ôé°Th .îf E.«a ¢VQCG AGôch .dE..dG »a] :.dCE°ùe ومن تق . بل( 1) نَخلاً وكرمًا وأشجارًا في غير وقت حملها فِي ك . ل سنة بكذا درهمًا، أو قبله إي.اها بثمن معلوم؛ فإ . ن ذلك لا يجوز، ولو رضي بذلك المقبل والمتق . بل؛ لأَ . ن هذه القبالة إجازتها مخالفة للس . نة، وقد وقع النهي عن بيع السنين، وبيع ال . ثمرة قبل أن تزهو، وبيع الثمر في شجره، وهذا ك . له وأكثر منه يؤ . دي إِلَى فساد ذلك. ومن أكرى رجلًا أرضًا فيها نخل وشجر ك . ل سنة بكذا درهمًا من الأجرة؛ فلا يجوز من وجوه: أحدها: أ . ن كراء الأرض غير معروف من النخل والأجرة. والآخر: أ . ن الأرض والنخل قبالة لا تجوز عِندَ أصحابنا. ووجه آخر: إ . ن النخل والشجر لا يجوز أن يُعطَى بأجر لمِا يأتي من حملها؛ فإ . ن ذلك بيع الغرر، وقد نُهِي عن بيع الغرر، وقد نُهيَ عَن بَيع ال . سنِين، و|عَن | بَيع الْمُعَاوَمَة ، وهو: أن يعطي الرجل نخله أو أرضه أو شجره بكذا درهمًا سنينًا وأعوامًا. وقد وقع النهي عن بيع المخاضرة، وعن بيع ال . ثمرة قبل دراكها، وهذا بيع ثَمرة نخل وشجر قبل إدراكه؛ وهذا ك . له لا يثبت. فَأَ . ما عمل الأموال فإِن.ها المساقاة في النخل والشجر، جائزة بالات.فاق عَلَى ذلك، أ . ن من أخذ مالًا معروفًا بجزء من ثمرته معروفة؛ فذلك جائز عِندَ 1 ) في (م): يعمل. ) UE`````à``c 372 الجزء العشرون الجميع في النخل وهو المساقاة، كما فعل رسول الله ژ في خيبر حين أخذها ر . دها | على أهلها | عَلَى الشطر وهو النصف من ثمرتها، وذلك ما لا تنازع فيه. فإذا أخذ رجل نخلًا يسقيها سنة بجزء من ثمرتها معروف؛ ثبت ذلك، وعليه القيام لسقيها وصلاحها حَ . تى تدرك ال . ثمرة. فإذا استغنت عن السقي لم يلزمه بعد ذلك؛ فإن شاء تركها في يده، وإن شاء أخذها من عنده، ولا يخرجه إ . لا في وقت الإخراج. فإذا أدركت ال . ثمرة فقد استوجب ح . صته وحصاد ال . ثمرة منها، إ . لا أن يكون | عليه | في ذلك شرط. والزكاة في جميع ال . ثمرة إذا وجبت فيها عَلَى العامل وغيره من الشركاء. وإن سقى النخل ولم تحمل شيئًا؛ فبعض أصحابنا قال: يدعها في يده حَ . تى يأكل منها بقدر عنائه، / 194 / وإن أخرجه فَلْيُعطِه عناءه، وهذا ما يَدُ . ل عَلَى جهالة ذلك العوض الذي يصير إليه. ولولا ال . س . نة والات.فاق عَلَى ثبوت ذلك لم يثبت للجهالة. وإن عمل وض . يع أو غاب فله ح . صته في ما يثبت وعليه القيام به، ويحت . ج عليه أن يقيم عمله أو يأخذ غيره، أو يستأجر عليه مكانه؛ فإن عمل أو أقام غيره، وإ . لا أخذ عليه أجيرًا بعد الْح . جة | عليه | برأي العدول وامتناعه. وإن لم تكن النخل حملت ولم يعمل؛ فعن بعض: إ . ن له عناءَه في ما ( عمل، وله أن يخرجه إذا ض . يع. وإن أتى العامل بعامل مثلِه في الجزاء( 1 والأمانة يقوم مقامه فليس عليه غير ذلك. 1 ) في (م): الحر. ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 373 [..°SE..dG »a] :.dCE°ùe ومن فسل أرض رجل، فقيل له: ما لك تفسلها؟ فقال: أعطانيها صاحبها بال . ربُع، ثُ . م توف.يَ الفاسل، وقال صاحب الأرض: ما أعطيته أرضي بشيء، وليس عِندَ ورثة الفاسل بَ . ينَة؛ فلهم رزي.تهم، وعليه اليمين ما أعطى والدهم هذه الأرض بالمفاسلة. ومن أعطى ابنه قطعة يفسلها بال . ربُع، ففسلها أو لم يفسلها، فأشهد الوالد أَن.ه لا فسالة لولدي في قطعتي، وذلك في صِ . حة الوالد أو عِندَ موته؛ فإن كان قد فسل فلا رجعة للوالد؛ لأَ . ن هذا ح . ق، وإن كان لم يفسل فله الرجعة. فإن كان غير ولده فلا رجعة له، فسل أو لم يفسل، إذا قال: إن.ه يقوم بالفسالة. ومن فاسل أرضًا عَلَى ال . نصف، واشترط عليه أن يجعل فيها بين ك . ل نخلتين عشرة أذرع، ومح . ل القسم إِلَى عشر سنين؛ فإذا ح . ل القسم فما كان من نخلة فله النصف منها، وما كان من موضع نخلة فلم يحيها فللذي فسل في ذلك الموضع يأخذ صاحب الأرض نخله مكان الحفر، ولم نره إ . لا جائزًا. ومن فسل أرضًا، ثُ . م استبان أَن.ها ليست له فتبرأ منها؛ فإن فسلها بجهالة أو بسبب يرى أَن.ها له ثُ . م استح . قت أخرج صرمه ما كان له قلعه وير . د ترابا يساوي ما أخرج منها، وإن لم يمكنه إخراجه كان له صرمٌ مكان صرمه وقيمةُ عنائه ونفقته. وإن فسلها وهو يعلم أ . ن الأرض ليست له فليس للفاسل إ . لا صرم مكان صرمه. [E°†k jCG ..°SE..dG »a] :.dCE°ùe ومن دفع إِلَى رجل أرضًا يفسلها بسهم له، ففسلها صرومًا مختلفة ثُ . م طلب سهمه من الفسل؛ فإن كان الشرط ثابتًا بنصيب معلوم إِلَى أجل معلوم UE`````à``c 374 الجزء العشرون بينهما ثبت له سهمه بانقضاء الوقت عَلَى قول من يثبت ذلك، وصار شريكه فيها، وتكون القسمة بينهما كقسمة الشركاء في الأموال، والله أعلم. وإذا كانت / 195 / الفسالة شيئًا معلومًا إِلَى أجل معلوم من سنين | معلومة | أو خوص معلوم؛ فقد أجاز ذلك بعضُ العلماء، والله أعلم. فإن اختلفا في عدد الخوص بطول الذرع فإ . ن المعلوم لا يختلف، إن.ما ( يختلف المجهول. فإذا قال: سنة؛ كان معروفًا وثبت. وإذا قال: سبع( 1 خوصات فِي ك . ل واحدة أو إِلَى أربع حَ . تى يكمل ذلك [كذا]، والله أعلم. [.î.dG .«H ¢VQC’G ¢SE«b »ah ,..°ù.dG .jƒëJ »a] :.dCE°ùe ومن كان له مسقى فأراد أن يُح . وله إِلَى جانب أرضه؛ فلا يجوز له تحويله. وقد قيل: يجوز له( 2) إِلَى أربعين ذراعا إذا لم تكن في ذلك مض . رة عَلَى صاحب الماء والمجرى. ولا يزرع( 3) عَلَى ساقيته، ولا يفسل الذي له الماء، ولا صاحب الأرض. والذي عليه المجرى إذا ترك حَرِيم المجرى قدر ذراع؛ إن شاء فسل خلف ال . ذراع، ولا يفسل أق . ل من ذلك ولا أقرب. وإذا اختلف قومٌ في قياس الأرض بين نخلهم؛ فإن كان بين كلّ نخلتين س . تةَ عشرَ ذراعا إِلَى أق . ل من ذلك، قال سعيد بن مبشر : هو للنخلتين. فإن زاد عَلَى ذلك فليس للنخل إ . لا ثلاثة أذرع وما بقي فهو لصاحب الأرض. 1 ) في (ت): تسع. ) 2 ) في (ت): يحوله. ) .« ولا يرد » :( ت) .« ولا بذر لعله ولا يزرع » :( 3 ) في (ع ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 375 ومن كان له في حائط رجل( 1) نخلة أو نخلتين أو نخلات( 2) متف . رقات في خلال نخل الرجل؛ قال موسى : ليس لك . ل نخلة منه . ن إ . لا خوصها، وقضى ذلك بعده ابنه فر . ده عن ذلك عل . ي بن عزرة وقال: لك . ل نخلة ح . صتها .( من الأرض يقاس بينها وبين ك . ل نخلة تليها( 3 وإذا كانت نخل وقائعَ في أرض رجل، فنشأ في أصلها فسل كثير؛ فهو لصاحب الأرض، وليس لصاحب النخل منه شيء إ . لا قيمة ذلك الفسل يوم نشأ وهو صغير في أصول أ . مهاته( 4). فَأَ . ما إذا ش . ب وعلا؛ فلا شيء له فيه؛ لأن.ه ليس لصاحب النخل إ . لا نخلتُه. فإذا وقعت تلك النخلة فليس لها بعد ذلك شيء، وإن.ما نشأ ذلك الفسل في أرض الرجل وزيادته كانت فيها. [..°SE..dG »a] :.dCE°ùe ومن كانت له نخلة وقيعة في أرض قوم، وماتت وبها فسل؛ فلصاحب .( النخلة أن يقلع فسله( 5 والعواضد والشوارب( 6) من النخل لها ثلاثة أذرع في الأرض البراح؛ فإن كان بينهما شيء من البراح؛ فإن ص . ح أَن.ه لأحد الشريكين فهو له و| إِ . لا | هو متروك. 1 ) في (ت): يحمل. (م): رجل. ) 2 ) في (ت): ثلاث. ) 3 ) في (م): بينها. ) 4 ) في (ت): أمهاتها. ) 5 ) في (ت) و(م): الفسل. ) 6) العواضد والعِضْدان: ما نبت من النخل من جانبي الفَلَج أو النهر. انظر: جمهرة اللغة، ) (عضد). والشوارب عند العُمان . يين: هي النخيل العاضدي.ة التي تُغرس على وَجِين (جانبي) الساقية الجائزة، وليس لها سقي خاص. UE`````à``c 376 الجزء العشرون قال أبو عبد الله : من فاسل( 1) رجلاً عَلَى أرض لا يعرفها لم يجز ذلك عَلَى الذي لا يعرفها إذا طلب الرجعة. وتجوز المفاسلة( 2) عَلَى أرض معروفة بجزء معروف إِلَى أجل( 3) معروف. 196 / فإن رجع أحدُهما عن الشرط قبل أن يعمل أو يفسل؛ فليس له ذلك / إذا كانا عارفيْن بهذه الأرض التي تفاسلا عليها. وإذا فسل الفاسل قشوشًا( 4)؛ فذلك في النخل حَ . تى يشترط صاحب الأرض( 5) عليه نخلاً معروفة. وإذا لم يشترط بينهما عَلَى أي.تها الفسل وشربته من الماء؛ فإن.ي أخاف نقض هذه المفاسلة. [.FE¨d Eek ô°U .°ùa ..«ah ,™HEàdG .jô£dGh .«bE°ùdG .jôp Mn »a] :.dCE°ùe ومن كان له نخل عَلَى جانب أرض لرجل، فحفر صاحبُ الأرض فقطع عروق النخل؛ فجائز له ذلك مَا لَم يض . ر بالأرض التي فيها النخل فتشرف. وحَرِيم الساقية التي بين الأموال وهي جائز ذراع. ولا يجوز لأحد أن يفسل على( 6) جوار الساقية في ذلك الحَرِيم صرمة. فمن فسل في ذلك الحَرِيم في ماله وفتح لك . ل صرمة من الساقية، وكان ذلك لا يتمانعه أهل 1 ) في (ت): فسل. ) .« المقاسمة ع المفاسلة » :( 2 ) في (ت ) 3 ) في (ت): وقت. ) 4) القشوش: من القَ . ش، وهو: رَدِيءُ التمر نحو ال . دقَل وغيره، وهي لفظة عُمانِ . ية، قيل في ) قَ . ش يَقُ . ش قَ . شا، والقَ . ش: أَكْلُ كِسَرِ السؤال. والقَ . ش: .« يا مُقْرِضًا قَ . شا ويُقْضَى بَلْعَقًا » : المثل . ما يُلْقِيه الناسُ. انظر: لسان العرب، (قشش). ِ أَكلُ ما على المزابِل م 5 ) في (ت): النخل. ) 6 ) في (ت): في. ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 377 البلد، ولا يرون في ذلك ضررًا بينهم لكثرة النهر؛ فجائز إذا لم يكن ثَ . م ضرر. فإن ضلّ طريق الساقية حكم له بذراعين. فإن كان في موضع من المال خارج عن طريق الساقية أكثر من ذراعين، وقد ذهب من موضع آخر، وكان من أسفل الطريق أكثر من ذراعين، فأرادوا أن يخرجوها من حيث عميت؛ فإِن.ها تخرج عَلَى قياس ما كان الطريق عليه من أعلى وأسفل. وطريق التابع ذراعان إ . لا أن يكون أوسع فهو بحاله، وهو طريق أوسع فهو عَلَى ما هو عليه، وحكم الطريق كل.ها كذلك. فإن قال الذي استقامةُ الطريق تَم . ر عَلَى ماله: ليس هي عل . ي، أو قال: هي في جانب من مالي؛ فالطريق تَم . ر عَلَى استقامتها إ . لا أن تص . ح بَ . ينَة. ومن اشترى صرمًا أو طلبه ففسله فصار نخلًا، ثُ . م ص . ح أَن.ه لغائب؛ ففيه اختلاف؛ منهم من قال: له صرم مثل صرمه أو ثمنه. ومنهم من قال: لصاحب الصرم( 1) الخيار، إن شاء أخذ النخلة أو القيمة، ويرجع الآخر عَلَى من باع له أو وهب له بما أخذ منه. [Oh.ëdG .Y .°ù.dG QG..eh .°ù.dG »a] :.dCE°ùe ومن فسل في أرض زوجته أو بنى في أرضه، ثُ . م اختلفا؛ فقد كان أبو مالك لا يرى له عناء في ذلك، ويقول: الرجل قد فسل لامرأته. وإذا أراد الناس أن يفسلوا أرضهم أمر أن يفسحوا عن الحدود ويأخذ الحاكم بذلك. وفي الفسح( 2) اختلاف بين المسلمين: 1 ) في (ت): النخل. ) 2 ) في (ت): السح. ) UE`````à``c 378 الجزء العشرون منهم من قال: ذراع ونصف، يفسح ك . ل واحد عن الح . د. ومنهم من قال: ثلاثة أذرع. وقال بعض المسلمين أيضًا : إ . ن له أن يستفرغ أرضَه ويُشْهِد عَلَى ذلك شهودًا أَن.ه قد استفرغ أرضه. [»bGƒ°ùdGh ..î.dG .jôp Mn »ah ,.m £n .n do .eô°U .°ùa »a] :.dCE°ùe ومن لقط صرمة وفسلها في أرض / 197 / رجل آخر؛ فإن كان تع . دى في أرض الرجل ففسل بلا رأيه؛ فعلى أصحاب الأرض قيمةُ الصرمة يومَ فسلت لأربابها. فإن كانت الصرمة ال . لقَطَة التي لا تحفظ لأربابها، ولم يُعرَف رَب.ها؛ فقيمتها . ما لا يطلبه صاحبه ولا يرجع إليه؛ فقيمتها يوم فسلت ِ للفقراء. وإن كانت م إن( 1) كان لها قيمة لمن لقطها إذا كانت في ح . د الذهاب في السبيل؛ لأَ . ن لقط السبيل من الفقهاء من أجازه. والنخلة إذا كانت في مال قوم حَرِيمُها ثلاثةُ أذرع ما دار جذعها، وفي مال أربابها ما قاست، ولا يحدث عندي في قربها حدث في أق . ل من ذراعين. وفي السواقي ذراعان لها من خلفها ولا حَرِيم لها في الطريق. وكذلك البيت إذا لم يُعلَم أ . ن الذي بناه ترك له شيئًا من الأرض وراءه؛ فإذا صار بناء حكم له بحَرِيم حَ . تى تص . ح له، ث . م( 2) يجعل له حَرِيم، وليس لأحد يترك( 3) إليه الماء. 1 ) في (ت): وإن. ) 2 ) في (م): لم. ) 3 ) في (ت): يثري. ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 379 [.dP »a .eE©dG .t Mh ¬eE.JEG ..b ..©dG .ôJ »a] :.dCE°ùe وقيل: من أخذ من رجل أرضًا مفاسلة ففسل بعضها، ثُ . م هلك الفاسل؛ . ما فسل، وليس عليهم ما بقي إ . لا أن يرغبوا في ِ فلورثته أن يأخذوا ح . صته م ذلك. وقال بعض: إذا( 1) لم يكن للفسالة شرط معروف من خوص أو سنين لم يثبته. فإن كان قد فسل شيئًا وعاش( 2) ثُ . م مات؛ فله قيمة فسالته، وعندنا أ . ن له عناءَه في ذلك. وإذا كان عَلَى شرط معروف؛ فهو ثابت عَلَى الفاسل والمفسول له، إذا دخل في عمل الفسالة أو لم يدخل. فإن مات صاحب الأرض وبقي الفاسل؛ فله شرطه عَلَى صاحب الأرض، وليس لهم نزع ذلك منه. وقيل في رجل فسل في الذي له فسلًا، ففاسله الذي يحادده في تلك الأرض قَرَظًا؛ أنّ له | ذَلكِ | ، يقطع عن( 3) الرجل ما أناف عليه من ذلك. ومن دفع إِلَى رجل أرضًا ليزرعها بال . ثلُث، فل . ما رضمها أراد أن ينزعها من يده ويُعطيَه عناءه؛ فليس لأحدهما أن يرجع حَ . تى يت . م العمل. وكذلك لو أراد العامل ترك العمل ويأخذ عناء ما عمل، وكره صاحب المال ذلك؛ لم يكن ذلك للعامل. فإن احت . ج العامل أن.ي لم أعرف جملة مال هذا الرجل يوم دفعه إل . ي فله أن يتركه مَا لَم يعرف حدوده ويأخذ عناءه. وإذا كان صاحب الأرض( 4) أيضًا لا يعرف ماله الذي استعمله. 1 ) في (ت): إن. ) .« شيئًا فعاش أو عاش » :( 2) في (ت ) 3 ) في (ت): على. ) 4) في (م): الأصل. ) UE`````à``c 380 الجزء العشرون وإذا دخل ع . مال( 1) في عمل بئر بسهم، فل . ما رضموا بعضها أرادوا تركها ويأخذوا قدر عنائهم، / 198 / واحت . جوا أن.ا لم نعرف حدود هذا البئر ولا منزع البئر؛ فلهم ذلك ويأخذون عناءهم. وكذلك صاحب البئر إذا احت . ج بجهالة شيء من هذه الأرض؛ فإن كان العامل عارفًا بحدود هذه الأرض أو ( كانت فيها بئر يعرف نزعها، ثُ . م أراد الرجعة عن عملها قبل أن يحدث فيها( 2 إذا تم . سك عليه صاحب الأرض؛ فإِن.ه لا رجعة للعامل. وإذا استعمل رجلٌ رجلًا أرضًا أو نخلًا أو بئرًا، فزرعها؛ فلا يثبت عليه العمل حَ . تى يع . رفه البئر بأرضها والنخل والأرض الذي استعمله إي.اها، وإ . لا فلا يثبت له العمل ولا عليه. فإن كان قد دخل في شيء منه فيرجع إِلَى عناء مثله يكون له. فإن كان العامل لا يعرف المال وصاحبُ المال قد عرف مالَه، وأراد العامل أن يتم . سك بالعمل، وكره ذلك صاحب المال؛ فعلى قول من قال في البيع: إذا كان أحدُهما جاهلا بما تبايعا عليه فإ . ن لهما جميعًا النقض إذا طلب أحدهما. وقال بعض: إن.ما النقض لمن لم يعرف منهما، وأ . ما من عرف فالبيع يثبت عليه. ن قبل أن يت . مه الآخرُ الجاهلُ به كان ذلك ِ وقال: إذا نقض العارفُ منهما البيعَ م له، وإن لم ينقض العارف به منهما حَ . تى أت . مه الجاهل به منهما ثبت عليه البيع. ومن دفع إِلَى رجل أرضًا يزرعها أو نخلًا يعملها كما يعمل أهل البلد؛ فإن كان أهل البلد مختلفين في عط . يتهم للعامل( 3) فإِن.ه يرجع العامل إِلَى عنائهم. وإن كانوا غير مختلفين كلاهما عارفٌ كيف يعمل الناس مثلهم، 1 ) في (ع) و(م): عامل. ) 2 ) في (م): قبلها. ) 3 ) في (ت): للعمال. ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 381 وسواء كان ذلك في النخل والأرض، إذا كان قد دخل في العمل، وإن كان لم يدخل في العمل انتقض الشرط بينهما. ومن أخرج عاملًا من عمله وقد بقي في الأرض جذور فأدركت، فقال العامل: ح . صتي فيها، وقال صاحب الأرض: ليس لك في أرضي شيء؛ فإ . ن للعامل ح . صته من الجذور، وأ . ما الثمار؛ فلا شيء له فيها. وعامل الأتر . ج وال . ر . مانِ والفاسل لهما إذا نزعه صاحب الأرض رجع إِلَى عنائه؛ هكذا عن أبي عل .ّ ي . وقال أبو عبد الله : في عامل الموز والق . ت والر . مان بنصيب معروف؛ أن ليس لصاحبه انتزاع العامل من هذه الأشجار إذا شارطه عَلَى سهم معروف حَ . تى يأكل نصيبه منها سنةً بعد إدراكها، وأ . ما إن استعمله بلا شيء معروف فله عناؤه إذا أخرجه صاحب الأصل. وقال بعض: من استعمل رجلًا في عمل مال له بجزء منه معروف؛ أ . ن هذا مجهول؛ وللعامل عناؤه / 199 / متى أخرجه صاحب العمل أو رجع العامل. وأكثر القول عندنا والمعمول به: أَن.ه إذا دخل في عمل معروف بجزء من ثَمرته معروف أ . ن ذلك جائز، وليس لأحدهما أن يرجع عَلَى صاحبه حَ . تى تنقضي تلك ال . ثمرة، ولا يخرجه إ . لا في وقت الإخراج قبل أن يدخل في عمل الثانية. وأ . ما الق . ت والموز ومثل هذا الذي لا ينقضي؛ فقيل في عامل الق . ت: 1) سنة، وعلَى العامل أن يت . م عمله له، إ . لا أن يقيم ) لا يخرج حَ . تى تنقضيَ عاملًا | مثله | في الجزاء والأمانة. 1 ) في (ت): تخلو. ) UE`````à``c 382 الجزء العشرون ومن عمل مع صاحب بئر بجزء معروف، فل . ما عمل طلب أجر المنجور( 1) والآلة التي له عَلَى البئر؛ فقيل: لا شيء له عَلَى الأجير في ذلك، حَ . تى يكون اشترط عليه في الكراء وكان قد أخذه بجزء من غيره فعند ذلك يكون عَلَى ك . ل واحد منهما من الأجر بقدر ح . صته( 2)، وكذلك ما يكون مثل هذا. والشريك في الزراعة (الذي يُس . مى الدائم) إذا أراد الخروج من العمل وطلب عناءه من بعد أن صارت له خضرة؛ ففيه اختلاف: من يثبت ال . شركة يُلزمه العمل إِلَى إدراكه، ومن لا يثبت الشركة يوجب له العناء أو شيئًا ي . تفقان عليه. وإذا ض . يع العامل شيئًا من عمله حَ . تى مات الزرع عمدًا؛ لزمه الضمان. ولعامل النخلة ح . صته من العِسْق من أصله، | من | حيث ينال .( إخراجه العَسو( 3 وإذا كان رجلان زارعيْن، فقال أحدهما | لصاحبه| : احرث لي عَلَى ثورك اليوم، وأنا أحرث لك بثوري مثله ثلاثة أي.ام أو أربعةً؛ فإ . ن هذا لا يجوز، وهو عندي | من | الشيء بِمثله إِلَى أَجل. 1) المنجور في المعجم الوسيط: بَكَرة عظيمة يُستقى عليها. وفي اللسان: ال . نجْرانُ: الخَشَبة ) التي تَدُور فيها رِجْل الباب. وهو بالمعنى الأ . ول عند العُمان . يين، ويظهر أن.ه من المصطلحات التي اخت . صوا بها، والله أعلم. 2 ) في (ت): نصيبه. ) والعَسَقُ: هو العرجون الرديء، أزدي.ة .« العسق » :( وفي (ت .« والعسو » :( 3 ) في (ع) و(م ) (أسدي.ة). والعسو: إذا كبر وغلظ. وقد م . ر تعريفهما. باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 383 [.eE©dG .°üs M »a] :.dCE°ùe ( قال أبو الحواري : وللعامل ح . صته من الجذور والقصب والتبن والوسج( 1 والعسق والخوص إذا شرطه( 2). وأ . ما العسق فله ح . صته، شَرَطَه أو لم يشرطه. ولعامل القطن في الحطب في عمل القطن؛ فإن كان القطن نضر فليس له إ . لا قيمة ح . صته من الحطب برأي العدول. وأ . ما إذا لم يكن في ح . د حمال فله ح . صته من الحطب، إن شاء قلعه ور . د للهنقر . ي تراب أرضه أو مثله الذي حمله الحطب. وقال أبو مُح . مد : للعامل بسهم الح . صة في التبن والقصب، وإن كان رسم البلد ألا يأخذ العامل شيئًا من التبن ولا من القصب؛ فلا شيء له. وقال أبو الحسن : من أجاز عمل الأرض بنصيب معروف يوجب للبيدار النصيب فِي ك . ل شيء من تلك الأرض من العلوفة وغيرها. [¬dh .eE©dG ..n Yn .éj Ee »a] :.dCE°ùe قال أبو الحواري : وعلَى العامل الجِزَاز، وأ . ما ال . دوْس فعليه وعلَى الهنقر . ي إ . لا أن يشترط / 200 / الهنقري عَلَى العامل ذلك. وعن موسى بن عل . ي: ومن كان له عامل أو شريك في ذُرَة، فل . ما انقضت 1 ) في (ع): والوسح. وفي (م): والوسخ. وفي (ت): والوسج؛ ولع . ل الصواب: الوشج، وهو: ) وشيج العروق والأغصان، وك . ل شيء يشتبك فهو واشج، وقد وشج يشج وشيجًا. والوشيج من القنا والقصب: ما ينبت في الأرض معترضًا ملت . فا، دخل بعضُه في بعض،ٍ وهو من القنا أصلبه. والوشيجة: ليف ينسخ ثُ . م يش . د بين خشبتين ينقل به الب . ر المحصود، وما يشبه ذلك من شبكة بين خشبتين فهي وشيجة، مثل: الكسيح ونحوه. انظر: العين، (وشج). في (ت): سقط. .« إذا سقط لعل.ه إذا شرطه » :( 2) في (ع ) UE`````à``c 384 الجزء العشرون ال . ذرَة أصاب الغيث ونضرت الذرة، فطلبا ح . صتهما، وأبى صاحب الأرض؛ قال: ما نرى للشريك ولا للعامل شيئًا. ويكون شرط البلد عَلَى العامل الدوس، وعلَى العامل النبات والجدار وال . سجار والنفاض والجداد خا . صة دون الهنقر . ي. فإن أقام العامل سبيل الحرث، فل . ما قام عَلَى سوقه تلف بعاهة؛ فلا غُرْمَ عَلَى الهنقر . ي للعامل، إ . لا أن لا تحمل النخل شيئًا ثُ . م يخرجه الهنقر . ي في وقت نزع النخل؛ فعلى الهنقر . ي أجر ما عنى له في نخله. ووقت نزع النخل قالوا: إذا فضَحت( 1) النخل وحلَت انكسرت العذوق لم تحشف ولم يض . رها شيء، فإن لم تحمل | نخل | هذا فإ . ن وقته يكون كوقت من حملت نخله. وليس لأحد أن يخرج عاملًا في غير وقت النزع. وكذلك | الأرض | إذا أطاحها العامل بالماء ليرضمها أو رضمها؛ فليس له أن يخرجه حَ . تى يحصد زراعته، إ . لا أن ي . تهمه في البذر والزرع فله إخراجه مَا لَم يحضر، فإذا حضر لم يكن له إخراجه ولو ات.همه حَ . تى يحصد زراعته. وعامل القطن مُختَلف متى يجوز إخراجه؛ قال بعض: بعد سنة من بعد الفتكة الأولى. وقال بعض: بسنة ما ق . ور( 2)؛ وبهذا القول نأخذ. وأ . ما الق . ت والبقل فإِن.ه يجوز إخراج عاملها بعد سنة من بعد الج . زة الأولى، وأ . ما الموز فإذا أكل عامله الأ . مهات والبطن الثاني من بعد الأ . مهات. والباذنجان حَ . تى تحول سنةٌ مذ زرع ثُ . م يجوز إخراجه. 1) وأَفْضَح النخل: احم . ر واصف . ر. انظر: اللسان، (فضح). ) 2) القَوْر: من قَ . ورْته وقُرْتَه والقُوارة: اسم لمِا قطعت من جوانب الشيء الْمُقَ . ور، وك . ل شيء ) قطعت من وسطه خرقًا مستديرًا فقد قَ . ورْتَه. انظر: اللسان، (قور). والقَوْر وال . تقوير هنا: هو نقل الشتيلة من المشتل الأ . ول إلى الأرض التي تغرس فيها للإثمار. باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 385 | و| للعامل ح . صته من الخشب بقيمة العدول ولو لم يكن فيه حمال، إ . لا أن يشاء الهنقر . ي. [.eE©dGh .E.dG .ME°U ±.àNG »a] :.dCE°ùe وإذا اختلف صاحب المال والدائم، وطلب أن يُحضِر عاملًا يعمل مكانه ولم يرض صاحبُ المال؛ فإذا أحضر رجلًا مكانه في الجزاء( 1) والأمانة فله ذلك. فإذا اختلفا في ذلك رجعا إِلَى معرفة الناس في ذلك. وإن مات الدائم، وطلبوا أن يقدموا من يعمل مكانه؛ فإذا أحضروا مثل صاحبهم في الجزاء والأمانة فلهم ذلك. ومن أخذ عاملًا في زراعة فأفسدها؛ فجائز لصاحب العمل إخراجه من العمل، ويَحسِب له عناءَه. ومن عمل مع رجل موزًا أو ق . تا بسهم معروف بلا مبادرة؛ فإذا أكل العامل الغل.ة سنة فلصاحب الأرض إخراجه / 201 / ويعطيه قيمة سهمه في الباقي. [.ô«LCGh ô«¨dG .eEY .E.©à°SG »a] :.dCE°ùe ومن أتى إِلَى عامل في ضيعة رجل فح . دثه وسأله عن شيء يحتاج إليه . ما يشتغل به عن ضيعة صاحبه؛ فالإثم عَلَى ِ ويجد عنده معرفته، وهو م . ما لا تسمح به ِ العامل فيما ض . ر من عمله الذي كان عليه، إذا كان ذلك م نفس صاحبه، ويلحقه في ضيعته النقصان، ولا إثم عَلَى السائل له والمح . دث. وأ . ما الصب . ي والخادم فلا يح . ل للسائل أن يشغلهما عن ضيعتهما. 1 ) في (ت): الجزء. ) UE`````à``c 386 الجزء العشرون فإن وجد عبدًا أسود ولا يدري ح . ر هو أو مملوك، وهو في ضيعته يعمل( 1)؛ فحكمه حكم الح . ر حَ . تى يعلم أَن.ه مملوك، وهو جائز الأمر لمِا في يده، ويجوز له منه ما يجوز من الأحرار؛ إ . لا أن يرتاب في أمره فلا يدخل في الريب، وإي.اه والريب. وإذا كان أجير لرجل فجائز لمن أراد أن يستعمله. فإن قال قائل: من أين جاز أن يستعمل وهو في أجرة رجل؟ قيل له: الأجير مالك لنفسه، ويجوز له فسخ الأجرة عن نفسه متى شاء. وإذا طابت نفس الأجير بأن يعمل لهذا الرجل من غير أن يُكرهه استعمله إذا كانت العل.ةُ غيرَ مانعة لأمر استعمَاله. [¬eE.J ..b ..©dG .ôJ GPEG .eE©dG AE.Y »a] :.dCE°ùe ومن كان يعمل مع رجل في طوي، حَ . تى إذا حصد زرعه تركه ولم يعمل عنده؛ فإ . ن له عناءه عَلَى القول الذي أخذ به. والعامل بيده بح . صة بسُدُسٍ أو رُبُع إذا نقض أحدهما انتقض. ( والشريك كذلك بح . صة مختلف فيه؛ فإن شرط عليه أ . ن عليه خراجًا( 2 في هذا الزرع كذا وكذا، ثُ . م زاد السلطان عليهم؛ فإن تتامما وإ . لا انتقض ويرجع إِلَى عنائه. والعامل إذا تب . رأ من العمل في الزرع وغيره، وطلب عناءه؛ فله عناؤه في ذلك مثل عناء مثله في ذلك البلد. .« ضيعة يعملها » :( 1 ) في (ت ) 2) في (م): إخراج. ) باب 30 : في عمَل الأرض والع . مال في الأموال والفسل والبناء وما أشبه ذلك 387 ؛( وإن كرهه صاحب العمل وأراد إخراجه، وقد بذر واخض . ر أو سبل( 1 ففيه اختلاف: من الفقهاء من قال: متى رجع فلهما الرجعة، وللعامل عناؤه ولو كان الح . ب في الج . نور. وقال آخرون: إن.ما الرجعة مَا لَم يدخلا في العمل، فإذا دخلا لم يكن لهما رجعة. وقال آخرون: مَا لَم يخض . ر فلهما الرجعة، فإذا اخض . ر فلا رجعة له عَلَى العامل، ويلزم العامل سقي النخل حَ . تى تستغني ال . ثمرة عن السقي، وأ . ما إذا كانت ال . ثمرة بعد تزيد في السقي فعليه سقيها إِلَى ذلك الوقت، والله أعلم. فإن بلغت الزكاة فالزكاة تخرج من جملة الزراعة، ثُ . م يأخذ ك . ل واحد من 202 / بعد ذلك، وتخرج مجملة غير مقسومة، / ( الع . مال ور . ب المال ح . صته( 2 وك . ل( 3) الشركاء ضمناء حَ . تى يُعطَى الفقراء إن شاء الله. ( ولا يجوز لأحد أن يعطي شريكه من زكاة ال . ثمرة التي يعملها، وهي( 4 عليه إنفاذها للفقراء، وله أن يعطيه من ثَمرة أخرى. فإن هرب البيدار وترك الزراعة؛ ففي قول الذين يثبتون للعامل في الزراعة: إ . ن له عمله حَ . تى يحت . ج عليه ويقطع ح . جته، وإن لم يوجد أشهد العدول فاستأجر عليه، وإن رجع فله عمله ويحسب عليه ما عبط. وأ . ما من لا يجيز فيحسب للبيدار عناء | مثل | ما عناه في ذلك العمل. وفي (ت): وسبل. .« أو سنبل » :( 1 ) في (م ) 2 ) في (ت): نصيبه. ) 3 ) في (م): وكلا. ) 4) في (م): - هي. ) UE`````à``c 388 الجزء العشرون ,.°ù.dG »ah ,IôLGC ..n Yn ¢Vô.dG »a] :.dCE°ùe [.î.dG IEbE°ùe .s«Yhô°ûe »ah ومن أراد أخذ بيدار في نخلة أو زرع، فاشترط البيدار قرض ح . ب أو دراهم؛ فهذا قرض عَلَى أجرة، وليس أراه كالقرض الذي ج . ر منفعة؛ لأن.ه له أن يبايعه، فإذا أقرضه جاز، والله أعلم. ومن فسل فسلة في أرض رجل بنقضها، فمكثت الفسلة في أرض الرجل حَ . تى صارت نخلة؛ فإن كان ذلك بإذن ر . ب الأرض فلصاحبها إخراجها إن شاء من أرض الرجل وير . د موضعه ترابًا يملأ به موضعها، وإن شاء أخذ قيمتها قيمة نخلة بغير أرض. وإن كان وضعها في أرضٍ( 1) بغير إذنه؛ فالخيار لصاحب الأرض، إن شاء قلعت عنه ور . د صاحبها في موضعها ترابًا حَ . تى تمتلئ، وإن شاء ر . د قيمة النخل وكانت النخلة له. أَ . نه لَ . ما افتتَحَ خَيبَر أَعطَى » ورَدَ جواز مساقاة النخل بح . صة: عن النب . ي ژ 2)، وكان يو . جه سعيدًا( 3) الأنصار . ي يخرص )« النخلَ باِلْمُساقَاةِ عَلَى ال . نصفِ إن شئتم خذوا ال . ثمرة » : عليهم النخل كذا وكذا وسقا من تَمر، ثُ . م يقول لهم قال: فما زادت شيئًا عَلَى خرص سعد .« وسل.موا إلينا نصف( 4) الخرص ولا نقصت شيئًا. .« وإن كان في موضعها في أرض » :( 1 ) في (م ) 2) رواه أبو داود، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم ) أرض خيبر ، ر 2630 . وابن ماجه، عن أنس بمعناه، كتاب الرهون، باب معاملة النخيل . والكرم، ر 2466 3 ) في (ع) و(م): سعدا. كذا في النسخ، ولم نقف على من ذكر هذا؛ ولع . ل الصواب ما جاء ) في كتب الحديث أَن.ه كان يو . جه عبد الله بن رواحة وليس سعدًا ولا سعيدًا. 4 ) في (ع) و(م): بنصيب. ) 389 ..°ùH hCG ,.ë.e hCG ôLCEH E..°ùah ¢VQC’G .YGQR »a Rƒéj Eeh ,.°üZ hCG .x ©àH hCG ,E.«a .cQE°û.H hCG .cô°T .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh .dP .e 31 UE`H والمحاقلة: | كراء | الأرض للزارعة بالطعام. والمزابنة: بيع الثمار من الطعام المدرك في الثمار( 1) إِلَى إدراكها. ومن اكترى أرضًا بكراء معلوم عَلَى أن يبني فيها ويرفع عنه ما أنفق من الكراء الذي عليه؛ فجائز، وهو مص . دق في ما أنفق مع يمينه، ولا بَ . ينَة عليه. وإذا قصر ماء البئر فاحتاجت إِلَى حفر؛ لم يلزم ذلك العامل، ويلزم صاحب الأرض. وكان الفضل بن الحواري : لا يج . وز القَعَادَة بالذهب ولا بالفضة بجزء مس . مى من الزراعة / 203 / مثل النصف والثلث والربع، إ . لا أن يغرم صاحب الأرض شيئًا من المؤنة أو من البذر؛ فإذا غرم شيئًا كان ذلك شركة ولم يكن قَعَادَة، وشرط ما شاء من ال . ثمرة، ولو كان ما أعطى من المؤنة أو من . ما اشترط من ال . ثمرة. والصوافي بمنزلة غيرها في ذلك. ِ البذر أق . ل م وكان مُح . مد بن أبي حذيفة ( 2) واليًا عَلَى الصوافي بنزوى ، فأمر سعيد بن 1 ) في (ت): الثمرة. ) 2) مح . مد بن أبي حذيفة (حيّ في: 237 ه): عالم فقيه من أهل الفضل . عمل واليًا لدى الإمام ) المهنا بن جيفر بعُمان . وكان من الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك سنة: 237 ه. انظر: معجم أعلام المشرق، (ن، ت). UE`````à``c 390 الجزء العشرون محرز وبشير بن المنذر ومُح . مد بن محبوب أن يعطي الذين يعملونها شيئًا من البذر أو من المؤنة. [¢VQC’G AGôch IOn E©n .n dG »a] :.dCE°ùe ومن اقتعَد أرضًا عَلَى أن يزرعها ولرب.ها منها السدس أو نصف السدس؛ فللفقهاء اختلاف في ذلك مباين؛ فمنهم من قال: قَعَادَة الأرض عندنا جائزة، وعملوا بذلك. وقال آخرون: لا تَجوز( 1)؛ والح . جة لهم: ما روي عن النب . ي ژ 2)، وهي كراء الأرض. ) « أَ . نه نَهَى عَن الأرض التِي تُحرَثُ، ونَهَى عَن الْمُحارَثَةِ » ك . نا نُخابر حَ . تى نَهانَا رَسولُ الله ژ عَن » : وروي عن بعض الصحابة( 3) أَن.ه قال مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمنحْها » : 4). وروي عنه أيضًا أَن.ه قال ) « ذَلكَ 5)؛ فعلى هذه الأخبار لا يجوز كراء الأرض البيضاء. ) « أَخَاهُ مَن كَانَت لَه أَرضٌ فَلَا يَكرهَِا بثُِلث » : وروي عن جابر أَن.ه قال 6)؛ فهذا ما جاء في هذا. ) « ولَا رُبُع وروي عن أبي المؤثر أَن.ه قال: من كانت له أرض فلا يكريها بح . ب ولا دراهم؛ فإ . ن ذلك نهي عن النب . ي ژ . .« لا يجوز ذَلكِ » :( 1 ) في (ع) و(م ) عند « نهى عن كراء الأرض » : 2 ) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، وجاء عن جابر بلفظ ) . مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ر 2944 3 ) في (م): أصحابه. وهو: رَافع بن خَدِيج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي (ت: 74 ه). ) . 4 ) رواه ابن ماجه، عن جابر بمعناه، كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع، ر 2447 ) 5 ) رواه البخاري، عن جابر بلفظه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة، ) . ر 2510 . ومسلم، عن أبي هريرة مثله، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ر 2958 6) رواه ابن ماجه، عن رافع بن خديج بلفظ قريب، كتاب الرهون، باب استكراء الأرض ) . بالطعام، ر 2462 . وأحمد، عن جابر بمعناه، ر 14654 باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 391 نَهَى عَن كرَِاءِ الأرض » وروي عن كراء الأرض بالح . ب: أ . ن النب . ي ژ . ما يَخرج منها، ِ أَيضًا؛ فأ . ولَ ذلك بعضُ الفقهاء وقال: ذلك بح . ب م « بالْحَ . ب وأجاز كراء الأرض بالح . ب. وروي عن أبي قحطان : أَن.ه أجاز كراء الأرض بالح . ب، وأجاز بعضهم كراء الأرض بالدراهم والدنانير؛ وحُ . جته أَن.ها أثمان الأشياء، وإذا كانت الدراهم والدنانير أثمان الأشياء جاز ذلك عِندَ غيره. قال: سواء، قال: بدنانير أو بقفير حنطة إذا كان معلومًا ولم يشترط؛ وحُ . جته في ذلك: ما روي عن ال . ز . راعُ ثلاثَةٌ: بمِِنحَةٍ، أَو بمِلك يَمين،ٍ أو بأِجر(ِ 1) منِ ذهبٍ » : النب . ي ژ أَن.ه قال 2)، ولم يجز بالسدس للأخبار الأولى، والأخبار الأولى لا تجيز هذا ) « وف .ِ ضة أيضًا؛ فعلى إنفاذ هذه الأخبار يَجب ترك الشبهة من كراء الأرضين حَ . تى ن المتأ . خر، والناسخ من المنسوخ، ِ يَبِينَ لنا المتق . دم من هذه الأخبار م / والخاص من العا . م، فيجري ك . ل حكم من ذلك في موضعه، وينتبه / 204 عَلَى معانيه، وبالله أستعين وبه التوفيق. ومن زرع عَلَى هذه الصفة فيجب أن يكون الزرع له؛ لأن.ه زرع بسبب وليس بغاصب، ولصاحب الأرض ما يجب له في الحكم من أحد أقاويل الفقهاء فيما اختلفوا فيه. والذي يج . وز الأخذ يوجب له الأجرة، والذي لا يجيز الأخذ يوجب لل . زارع( 3) العناء؛ إذ ليس بغاصب ولا متع . د، والله أعلم. 1 ) في (ت): يأخذ. ) 2 ) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) 3) في (ت): للزراع. ) UE`````à``c 392 الجزء العشرون [.YQG..dG »ah ¢VQC’G AGôc ..M »a] :.dCE°ùe ولا بأس بأجرة الأرض بالدراهم والدنانير، والإجماع عَلَى ذلك، سوى من غلط في تأويل الخبر في الأرض البيضاء. وأجمع أصحابنا عَلَى جواز كراء الأرض بالح . ب إذا كان شيئًا معلوما . ما يخرج منها؛ فأجاز ذلك ِ بِجزء( 1). واختلفوا في إجازتها( 2) بجزء م بعضهم. وكره من كره ذلك منهم، وهو مذهب مالك . وفي الرواية: ما يَدُ . ل عَلَى فساد ذلك. وهي: كراء الأرض [بِجزء] « أَ . نه نَهَى عَن الْمُخابَرَة » وروي عن النب . ي ژ . ما يخرج منها ، والله أعلم. ِ م ك . نا نُخابِرُ ولَا نَرَى | بِه | بأسًا، حَ . تى بَلَغنَا عَن » : وروي عن ابن عمر قال .« رسولِ الله أَن.ه نَهَى عَنهَا فَترَكنَاهَا واختلف أصحابنا في المزارعة بجزء منها عَلَى غير الشركة، إذا كان الزارع يعمل بيده لصاحب الزراعة في الأرض؛ فقال بعضهم: هو شريك يثبت له ما يثبت للشريك ويبطل منه ما يبطل من الشريك. وقال آخرون: الشركة بعمل البذر لا تجوز( 3). وهذا القول( 4) يَدُ . ل عَلَى ص . حته ظاهر . ما ِ ال . س . نة؛ لأَ . ن المخابرة التي نهى عنها النب . ي ژ هي المزارعة بجزء م يخرج من الأرض. .« إذا كان شيئًا معلومًا ووقتًا معلومًا » :(398/ 1 ) كذا في النسخ، وفي: جامع ابن بركة ( 2 ) 2 ) في (ت): إجارتها. ) وقال آخرون: لا تكون الشركة بعمل » :(399/ 3 ) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) .« اليد .399/ 4 ) في النسخ: الخبر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 393 وأيضًا: فإ . ن هذا العامل لا يخلو من أن يكون ما أخذه من عمله عَلَى وجه الإجارة أو عَلَى وجه المضاربة؛ فإن كانت مضاربة فالمضاربة لا تكون | إِ . لا | بالدراهم والدنانير، وإن كانت إجارة فالإجارة لا تذهب بذهاب العمل ولا تسقط الأجرة بضياع عمل من استعمله. فإن احت . ج محت . ج فقال: لمَِ لَم تُجز( 1) الإجارة إذا كانت الإجارة عَلَى عمل مجهول، أو( 2) أجرة مجهولة؛ وقد أجاز الله تعالى ذلك في الرضاع، ، ( 9 :; > = < . (الطلاق: 6 8 7 6 . : فقال 8 وقال تعالى فيما أخبر عن نب . يه شعيب ‰ أَن.ه قال لموسى صلوات الله ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § . / عليهما : / 205 . A .A . ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶ . ´³ ؟ ( القصص: 27 ) .C . . . قيل له: إن.ا لم نتع . بد اليوم بشرائع الأنبياء المتق . دمة، فنحن عَلَى شريعة مُح . مد ژ ولسنا عَلَى شريعة شعيب، فشريعتنا ناسخة لكثير( 3) من شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم . وأ . ما الرضاع فإ . ن الن . ص ورد بجوازه، ولا ح . ظ للنظر مع ورود( 4) الن . ص، ولولَا ال . س . نة الثابتة [بجوازه] لم يجز لجهالته [و] خرج الرضاع بالرخصة. وإن.ما قلنا بِجواز( 5) إجارة الأرض بالذهب والف . ضة؛ لأن.ها إجارة مضمونة، وإذا كانت الإجارة شيئًا مضمونًا جازت. .« لم لا أجزت » :399/ 1 ) في النسختين (ع) و(م) وجامع ابن بركة، 2 ) .399/ 2 ) في النسخ: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .« ناسخة لكل شريعة لكم » :( 3 ) في (ت ) 4 ) في (ت) و(م): وجود. ) 5 ) في (ت): تجوز. ) UE`````à``c 394 الجزء العشرون . ما يخرج منها لم يجز؛ لأَ . ن فاعل ذلك ِ م ٍ والأرض إذا رضمت بِجزء داخل( 1) في ما بَ . ين( 2) رسول الله ژ من الغرر، وبالله التوفيق. وبلغنا عن بعض من ي . دعي موافقتنا من أهل عصرنا هذا [أن.ه يقول] بجواز هذه المعاملات( 3) الفاسدة التي جاء الوعيد من الرسول ژ فيها، ومن كان هذا مقدارُ علمه لم يُتك . ثر به عِندَ الائتلاف ولم يستوحش بِمفارقته( 4) عِندَ الاختلاف، واللهَ تعالى نسأله العصمة من الزلل و[أن] يوف.قنا لمِا يرضاه من القول والعمل. [EgQEé.à°SGh ¢VQC’G OE©àbG »a] :.dCE°ùe ومن أقعد أرضًا له تزرع، فل . ما زرعها المقتعد قطنًا قال المقعِد: ظننتك( 5) تزرع ب . را أو شعيرًا أو شيئًا غير القطن؛ فهذه قَعَادَة منتقضة إذا لم يس . م ما يزرع من الثمار، وللمقتعد الخيار عَلَى صاحب الأرض إن شاء أخذ مؤنته وكان الزرع لصاحب الأرض، وإن قلع زرعه فلا مؤنة له عَلَى صاحب الأرض. فإن أقعدها ليزرعها ذُرَةً، فزرعها دُخْنًا( 6)؛ فعندي أ . ن لصاحب الأرض 1 ) في (ع): - داخل. ) 400 ): نهى. / 2 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ما في جامع ابن بركة، ( 2 ) .400/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« نحو هذه العلامات » : 3) في النسختين ) ولا يستوحش » :(400/ وفي جامع ابن بركة ( 2 ،« ولا يستوحش عند مفارقته » :( 4) في (ت) و(م ) .« من مفارقته 5 ) في (ت): أطنيتك. ) 6) ال . دخْنُ: هو الْجَاورس، وهو ح . ب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه ) بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعُمان . انظر: العين، (دخن). . والعبري: إرشاد الإخوان، ص 63 باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 395 ثلها من الأطواء، ولا ترفع عليه قَعَادَة الذرة، ِ قَعَادَة أرضه دُخَنا مثل قَعَادَة م والله أعلم؛ إ . لا أن يقتعد الأرض أشهرًا معروفة( 1) عَلَى أن يزرع فيها ما أراد. ومن استأجر أرضًا ليزرعها ذرة، فزرع ذرة وشعيرًا؛ فعليه أجرة الشعير ولو زادت عَلَى أجرة الذرة، سواء طلب ر . ب الأرض ذلك أو لم يطلب. ومن استأجر أرضًا فزرعها ذرة وحصدها، ثُ . م ترك الجذور في الأرض 206 / فنضرت وأثمرت بغير سقي من المستأجر أو سقاه؛ فال . ثمر لصاحب / الأرض، وللمستأجر قيمة الجذور. وقال بعض: ما نضر من رؤوس الجذور فللمستأجر، وما نضر من الأرض من أصول الجذور فلصاحب الأرض. ومن اكترى أرضًا عَلَى أن يزرعها، فأصابها الغيث قبل أن يبذر فيها فأنبتت ب . را أو غيره من الثمار؛ فإ . ن ذلك لصاحب الأرض الذي اكتراها. فإن بذر فيها شعيرًا، فنبت فيها ب . ر وشعير ففيه اختلاف؛ منهم من قال: هو لصاحب الأرض، ومنهم من قال: هو لصاحب البذر. ومن اقتعد أرضًا فما أنبتت( 2) الأرض من شيء تبع للأرض. وكذلك جذور الذرة وقصم القطن، ومن نضر الجذور نفسه ومن خشب القطن؛ فهو ن أنبتت الأرض فهو لصاحب الأرض. ِ لصاحب القصم وصاحب الجذور، وم فإن اشترط المقتعد الحشيش فهو شرط مجهول، إ . لا أَن.هم | إن | أتَ . موا الشرط إذا وفر ونبت( 3) الحشيش؛ فهو تا . م إن شاء الله. وقال أبو جعفر: ولا أح . ب أن تعطى الأرض بال . سدس ولا بالخمس ولا بأشباه هذا. .« معروفة » كلمة « معلومة » 1 ) في (ت): فوق كلمة ) 2 ) في (ع) و(م): أبقلت. ) 3 ) في (ت): نبت. وفي (م): وثبت. ) UE`````à``c 396 الجزء العشرون ومن دفع أرضًا له ليزرعها ويدفع إليه الثيران والبذر وما يحتاج إليه من أداة الحرث، وآخر يعمل بنفسه، فما خرج فللعامل الربع، والثيران والبذر والأداة ثلاثة أرباع، زاد أو نقص عَلَى هذا الشرط؛ فجائز. وكره بعض اكتراء الأرض بالح . ب أو بالدراهم أو بثلث. [¬jCGQ ô«¨H .ô«¨d E°VQCG ´QR ..«a] :.dCE°ùe ومن زرع أرضا( 1) ولم يعلم صاحبُ الأرض أو كان غائبًا؛ فلصاحب الأرض الزرع، وير . د صاحب العمل عمله وبذره، وأتو . هم أَ . ن هذا عن الربيع . وقال مُح . مد بن محبوب : من زرع بِئرًا( 2) لرِجل بعلمه أو بغير علمه، ثُ . م اط.لع عَلَى ذلك وهي خضرة أو ح . ب؛ فإن كان بغير إذنه فلصاحب الأرض الخيار، إن شاء أمره بإخراج زرعه عن أرضه وأخرجه، وإن شاء أعطاه قيمة خضرته. وإن كانت ح . با فما أنفق فيها من بذره وما ذهب فيها من مؤنته عَلَى غير( 3) عمله فإِن.ه لا ح . ق له به. وقال: من زرع في أرض قوم عَلَى أَن.ها لهم، فاستح . قها غيرُهم؛ فإ . ن الزراعة تكون لأهل الأرض الذين استح . قوها، ويكون للزارع( 4) عليهم بقدر عنائه. وكان أهل المعسكر الأعلى لَ . ما / 207 / حكم عليهم بالأرض أَن.ها وكتب في الحاشية: .« ومن باع أرضًا » :( م) .« ومن باع أرضًا لعله ومن زرع » :( 1) في (ع ) .« لعله زرع » 2 ) أي: الأرض التي تُسقَى من البئر. ) .« مؤنة غير » :( وفي (م .« مؤنته غير » :( 3 ) في (ع ) 4) في (ت): للزراع. ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 397 صافية رأى لهم أبو عبد الله قيمة نقصهم، وطلب غدانة ( 1) أن يأخذهم بإجارة ما كانوا سكنوا في الأرض فلم ير ذلك لهم. وطلب القوم عناء سِدر فسلوه في الأرض، فقال: إن أحضرتموني من شهد أن.كم فسلتموه أو سقيتموه كان لكم العناء. وقال أبو الحواري : من غلط بأرض رجل حَ . تى زرعها، ثُ . م بلغ الزرع وظ . ن الزارع أن الزرع له، ثُ . م استبان أ . ن الأرض لغيره يتامى أو غير يتامى؛ فلأصحاب( 2) الأرض الخيار، إن أرادوا ر . دوا عَلَى الزارع عناءه ومؤنته وأخذوا الزراعة، وإن أرادوا سل.موا إليه الزراعة بما فيها؛ ولكن لهم كزراعة الأرض في الزراعة بالسدس أو بالربع أو أق . ل أو أكثر، فهذا عَلَى هذا قول بعض الفقهاء. وقال غيره: من توق.ع عَلَى أرض ليتيم، فزرعها بغير أمر من وكيل أو وص . ي أو ول . ي، ولا وص . ي ولا وكيل لليتيم من أبيه ولا من سلطان( 3) ولا ول . ي له؛ فما نُح . ب له ذلك، إ . لا أن يستأذن في ذلك وص . يا أو وكيلًا أو محتسبًا. فإن لم يكن لليتيم أحدٌ، وكان اليتيم عاجزًا عن زراعة الأرض، وكانت زراعتها أصلح لليتيم؛ فإ . ن هذا الذي زرعها يشهد عَلَى نفسه بَ . ينَة: أن.ي أزرع هذه الأرض عَلَى أ . ن لليتيم فيها شركة كذا وكذا ح . صة الأرض، ثُ . م تكون تلك الح . صة دَيْنًا عليه حَ . تى ينفقها عليه أو يسل.مها إِلَى من يعوله بفريضة، أو يبلغ فيعطيه إي.اها. وهو: غدانة بن مح . مد (ق: 3ه): كان واليًا على .« عداته » :( وفي (م .« عدابته » :( 1 ) في (ت ) ، صُحار في عصر مح . مد بن محبوب والفضل بن الحواري. انظر: المص . نف، ج 12 ، ج 33 والله أعلم. 2 ) في (ت): فلصاحب. ) 3 ) في (ت): السلطان. ) UE`````à``c 398 الجزء العشرون وإن كان الذي زرع استأذن من يقوم بأمر اليتيم فأذن له، وكذلك إن كان له فيها شركة؛ فإذا كان من ذلك أصلح لليتيم وكان اليتيم عاجزًا عن زراعة أرضه فجائز. وقال أبو مُح . مد : من زرع أرض قوم بغير رأيهم فالزرع لأصحاب .(1) « مَن أَنبَتَت أَرضُهُ شَيئًا فَهوَ لَه » : الأرض؛ لقول رسول الله ژ ومن زرع أرضًا لرجل( 2) بغير أمره، وكان صاحب الأرض غائبًا، فحضر ( فمنع أرضه، وكان الرجل قد بذر ح . به في الأرض؛ فالحكم أَن.ه إن تلف [..]( 3 الرجل حبّه كما يريده( 4) إن أمكنه من ذلك. ومن اغتصب أرضًا إِلَى أرضه؛ فلم يَجُز( 5) له أن يبيع من أرضه و[لا] يشترى منه. وإن خلط زرع الجلبة في زرعه؛ فقد حرم عليه زرعه، وحرم عَلَى من يشتريه. ولو وصل زرع الجلبة / 208 / سدسًا ووصل زرع أرضه ألفي مكوك؛ حرم عليه لأَن.ه مختلط. وكذلك لو خلط علف الجلبة بعلفه .( حرم عليه وعلَى من يشتريه( 6 ومن زرع أرضًا مغتصِبًا لها، وأتى بالقور( 7) من غيرها، ثُ . م أراد أن يتوب؛ ففيه اختلاف في ما يلزمه من القَعَادَة وأكلٍ من الزراعة. 1) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) .« أرض رجل » :( 2 ) في (ت ) 3 ) في (ت): إحالة إلَى ترك شيء ساقط. وفي (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) من غير نقاط. وفي (م): بذره. « بريره » :( 4 ) في (ع ) 5 ) في (م): يحق. ) .« مشتريه » :( 6 ) في (ت ) 7) القُورُ والقِيرانُ: جمع قارةٍ، وهي الأَصاغر من الجبال، والأَعاظم من الآكام، وهي متف . رقة خشنة ) كثيرة الحجارة. والقارَةُ: الحَ . رةُ، وهي أَرض ذات حجارة سود والجمع قاراتٌ وقارٌ وقُورٌ وقِيرانٌ. وقيل: هي الجُبَيْلُ الصغير الأَسود المنفردُ شِبْهُ الأَكَمَة. انظر: العين، اللسان؛ (قور). باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 399 وقال أبو الحسن : من زرع أرضًا من غير أمر أربابها متع . مدًا؛ فالزرع ك . له لأربابها، ولا عناء له عليهم في الزراعة، ولا زكاة عليه في ما لا يملك | من ذلك | ، وهو ضامن لهم، وفي الزكاة اختلاف. . ما يوجب ذلك؛ فلهم الأجرة عليه ِ وإن كان زرع بسبب شركة أو غيرها م .( في ما زرع من أرضهم، والزرع له وعليه الزكاة( 1 ومن زرع أرض يتيم بغير أمر أحد من الناس؛ فك . لها لليتيم، ولا عَرَق ولا عِرْق( 2) لمِن تع . دى عليه في أرضه وزرعها. ومن زرع أرضًا فيها عمار، و|هو | لا يدري لمن هي؛ فإِن.ه يلزمه التوبة، والغل.ة ك . لها لأرباب الأرض، وعلَى الزارع ضمانها. ومن اقتعد أرضًا من عِند محتسب لغائب، وكان المحتسب ثقة وسل.م إليه القَعَادَة؛ لم يضمن عَلَى قول من أجاز الاحتساب. ومن غصب نَقْصًا( 3) وزرَعه في أرضه وأرض غيره، ثُ . م أدرك النقص؛ فال . ثمرة لصاحب النقص، ولا شيء للسارق إذا زرع في أرضه. فإن زرع في أرض غيره؛ فعليه الضمان وما أنقصها الزرع، وأجرة الزرع هذا عَلَى الغاصب، ولا شيء عَلَى صاحب النقص يأخذه بنقصه وثمرته. .« نسخة زكاة الزرع » + :( 1 ) في (ع ) والعَرَق في اللغة: ما جرى من أُصول الشعر من ماء الجلد. .« ولا عرق » - :( 2 ) في (ع) و(م ) والعِرْقُ الظالم: هو أَن يجيء الرجل إِِلى أَرض قد أَحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا أَو يزرع أَو يُحْدِثَ فيها شيئًا ليستوجب به الأرضَ. انظر: لسان العرب ، (عرق). 3) ال . نقْصُ: اسم للشتائل التي تُزرع في المشتل (ويُس . مى المشتل بالْمِنقَاص)، وذلك ) للمزروعات التي تُح . ول من المشتل إلى الأرض التي يستثمر منها ذلك الزرع، كح . ب الذرة والقطن والدخن والغشمر (الذرة المزروعة للعلف)، وبذر البصل والملفوف والخ . س والفلفل... وما أشبه ذلك. UE`````à``c 400 الجزء العشرون [EgôLCEà°SG hGC E°Vk QCG .©àbG .e ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe وعن مُح . مد بن محبوب: في القَعَادَة أَن.ه قال: إن زرع ثبت، وإن رجع أحدهما قبل الزراعة فله الرجعة. وقال أبو مُح . مد : من استأجر أرضًا ليزرعها، فهاسَهَا( 1) ثُ . م تركها؛ أَن.ه إن استأجرها إِلَى وقت معلوم أو زرع معلوم فقد ثبت عليه إجارتها، فإن لم يس . م | لها | إجارة معروفة لم يكن عليه من الإجارة إ . لا بمقدار ما شغلها عن رب.ها. ومن اكترى أرضًا ليزرعها، فأطاحها( 2)؛ فلا رجعة له. فإن لم يكن عمل فيها شيئًا فلهما أن يرجعا. ومن أراد منهما ذلك؛ قال بعض أصحابنا: من اكترى أرضًا؛ فله أن ير . دها مَا لَم يدخل في السقي، فإذا دخل في السقي لزمه الكراء. وقال آخرون: إذا أطاح الأرض وهاسها لزمه الكراء. [¢VQC’G IQELEG »a] :.dCE°ùe ومن أ . جر أرضًا / 209 / عَلَى رجل يزرعها ك . ل سنة أو ك . ل شهر بكذا دينارا أو درهما، أو كذا قفيزًا؛ فجائز. وأهل الخلاف لا يج . وزون ذلك، إذَا كَانَت لأَحدكُِم أَرضٌ فَليَزرعْهَا أَو » : وذهبوا إِلَى خبر النب . ي ‰ أَن.ه قال 3)، فذهبوا إِلَى تأويل منعهم عن إجازة ذلك، وليس في هذا الخبر ) « يَمنحهَا 1) الْهيس فِي اللغة: هو السير والضرب فِي الأرض مَهما كان نوعه، أو إثارة الأرض وش . قها ) . بآلات الحراثة. انظر: اللسان، (هيس). العبري: إرشاد الإخوان، ص 64 2 ) أطاحَ من التطييح، وهو مصطلح عُمانِ . ي، يعني: سقي الأرض الصلبة قبل الهيس لتهيئتها ) للهيس والحرث. 3 ) رواه البخاري، عن جابر بمعناه، كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النب . ي ژ ) . 2510 . ومسلم، نحوه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ر 2945 ، يواسي، ر 2236 باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 401 ما يَدُلّ عَلَى فساد ما قلنا؛ وذلك أ . ن هذا الخبر من النب . ي ‰ إن.ما هو ترغيب في الخير، وح . ث عَلَى الثواب، بأن يزرعها أو يعطيَها لأخيه يزرعها، أو يزرعها هو ليكون له الثواب عَلَى ذلك خير من أن يزرعها ولا أجرة. ( وأيضًا: فقد قام الدليل بأ . ن الإنسان له أن ينتفع بماله، وغير ممنوع أن( 1 يكريه؛ لأن.ه كسائر الأموال. ومن اكترى من رجل أرضًا له بح . ب مس . مى، أو اكترى أجيرًا في زراعته، | ثُ . م | أتى عليها الداء فأفسد ح . بها، فامتنع الأجير أو صاحب الأرض عن أخذ ذلك الح . ب وطلب ح . با ج . يدًا، وقال صاحب الزراعة: لست أقدر إ . لا عَلَى زراعتي ولا أسل.م إليك إ . لا من زراعتك؛ فإِن.ه يعطيه من غير هذه الأرض إذا كان ح . بها فاسدًا. فإن كان شرط عليه أن يعطيه من زراعة أرضه فهو فاسد. وإذا زرع الشريك أرضًا بينه وبين شركائه، ثُ . م لزم رجل من تلك الزراعة تبعة؛ فليتخل.ص منها إِلَى الزارع؛ لأَ . ن عليه لشركائه القَعَادَة والزراعة له. [¬YQ.j .d E.k «°T âà.fCEa E°Vk QCG iôàcG ..«a] :.dCE°ùe ومن اكترى من رجل أرضًا ليزرعها، فأنبتت شيئًا لم يزرعه؛ فإن كان . ما له ساق من الشجر من السدر وغيره فهو لصاحب الأرض، | وما سوى ِ م ذلك فللزارع. فإن زرع فيها سدرًا أو قَرَظًا فهو لصاحب الأرض؛ لأَ . ن ك . ل ما لا يزرع مثله فهو لصاحب الأرض | ، وما يزرع مثله فهو للزارع. وقال غيره: ويعجبني أن يكون له ك . ل ما زرعه، وعليه إخراجه من أرضهم، إن شاؤوا اختاروا أن يعطوه قيمته ولا يُخرجوه من أرضهم؛ فلهم ذلك. قال هو: بل هذا متع . د بزراعته ما لا يزرع مثله؛ فلا شيء له. .« ممنوع أَن.ه من » :( وفي (م .« ممنوع من أن » :( 1 ) في (ع ) UE`````à``c 402 الجزء العشرون [AEcô°T E.«a ¬d E°Vk QCG ´QR ..«a] :.dCE°ùe وقال أبو المؤثر : في الأرض بين شركاء أيتام وبالغين | و| أغياب، فتوق.ع عَلَى الأرض رجل منهم فزرعها وحصدها؛ فقال: يأخذ مؤنته وعناءه ويقسم الزرع بين الشركاء عَلَى قدر حصصهم، سواء أراد هو أن يتخل.ص من ذلك . ما ِ في ما بينه وبين الله تعالى أو حكم الحاكم عليه بذلك، وعليه الاستغفار م صنع( 1) ولا يعود إِلَى ذلك. قال: ولا / 210 / أرى عليه أن يعاقبه الحاكم. قال: وإذا أدرك الزرع فلهم ح . صتهم منه ح . با وتبنًا، وليس له أن يعطيهم قيمة الح . ب والتبن ويأخذوه. وإن أراد( 2) أن يَقعَشَ( 3) الزرع ويأخذه؛ فليس له ذلك إذا كره شركاؤه. فإن كره هو سقيه تغارموا فيه هو وهم، وإن سقاه بعد ذلك كان له رزيته، وقسم الفضل بينه وبينهم؛ هذا عن الزرع الذي يحصد. وأ . ما الذي لا يُحصد مثل: الق . ت والبقل والموز ونحوه فله أن يقلعه إن شاء، وإن نقصت الثمرة( 4) النخل والعناء؛ فله ال . ثمرة حَ . تى يستوفي غرمه وعناءه، فإن فضل لهم شيء كان لهم، وإن لم يفضل لهم شيء لم يكن لهم شيء. 1 ) في (ت): ضيع. ) .« إن أرادوا » :( 2 ) في (ع ) وقَعَشْت الشيءَ: إذا جمعته وعطفته وثنَيته. والقَعْشُ: عَطْفُ ال . شيء .« يقعس » :( 3 ) في (ت ) كالقعص، تقول: قَعَشْتُ العَصَا من ال . شجَرَة إذا عَطَفْت رُؤوسها إلَيْكَ. والقَعْش مثل العَقْش؛ وَقَعَشْتُ البَيْتَ والبناءَ وغيرَهما، وقَعْوَشْت: ق . وضْتَ وصَرَعْت. وانْقَعَشَ القومُ: ذهَبوا. انظر: العين، جمهرة اللغة، المحيط؛ (قعش). 4 ) في (م): ثمرة. ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 403 وإن نقصت ال . ثمرة عن غرمه وعنائه؛ فلا شيء له عليهم. فإن ا . دعى هو في الغرم شيئًا كثيرًا وأنكروا هم ذلك؛ فعليه البَ . ينَة بما غرم وبعنائه، وإن لم يكن له بَ . ينَة قُ . وم ذلك عَلَى قيمة عدل واحد بقيمة العدول في ذلك وتركت دعوى الفريقين. فإن طلب أيمانهم ما يعلمون أَن.ه غرم وعنى أكثر من هذه القيمة فله ذلك عليهم إذا كان في الغل.ة فضل. فإن أدرك الزرع، ثُ . م سرق؛ لم يضمن لشركائه قيمة ما سرق، ولا يكون . ما غرم وعنى إ . لا في ال . ثمرة. فإن تلفت ال . ثمرة أو لم تأت ِ عليهم هم شيء م بشيء لم يكن عليهم شيء. فإن سرق والزرع في الج . نور من بعد ما دِيس، أو في الج . نور قبل أن يداس، أو قد ديس ولم يذر؛ فإِن.ه مَا لَم يصِر ح . با متخل.صًا؛ فلا أرى لهم عليه ضمانًا. وإن سرق أو تلف أو احترق من بعد ما صير ح . با في الج . نور، فالله أعلم. فإن كان قد قبضه من بعد ما صار ح . با، ثُ . م تلف ضمن لهم ح . صتهم منه من بعدما يطرح عنه غرمه وعناؤه. فإن رأى من سرقه وهو زرع قد أدرك، فلم ينكر ذلك ولم يمنعه منه؛ فالله أعلم. وإن نقص زرعه( 1) الأرض؛ فلا يلزمه لهم ضمان في ذلك قيمة ما نقص الأرض. [.YGQ.dG »a .cQE°û.dG »a] :.dCE°ùe . ما يلزم ِ ومن شارك رجلًا في أرضه؛ فلا أرى له أن يطلبه خراجًا م السلطان، فإن أعطاه من قبل نفسه؛ فلا بأس بأخذه. 1) في (م): زراعة. ) UE`````à``c 404 الجزء العشرون وإذا زرع رجلان عَلَى الزجر، عَلَى ك . ل واحد الزجر نصف الزمان، فسقى 211 / أحدهما بعبيده ودواب.ه نصف الزمان، ثُ . م جاء الله تعالى بالغيث فلم / يزل الغيث يسقي الزرع حَ . تى أدرك، فقال الذي سقى للذي لم يسق: أعطني نصف ما أنفقت، فقال الذي لم يسق: قد كان عل . ي ما بقي من السقي فإذا قد . ما ِ جاء الله تعالى بالغيث فهو لي دونك؛ وقال أبو عبد الله : يعطيه الح . صة م ع . ينه، ولم يخالفه أبو الوليد . وقال غيرهما: إ . ن الغيث للذي جاء في وقته، وليس عليه أن ير . د شيئًا. ومن شارك رجلًا في زراعة عَلَى بقر له، فجعل الشريك يضرب بقر الرجل ويضا . ره؛ فهذا يُش . دد عليه أ . لا يفعل ذلك، وإن كان قد حضر فلا يخرج من زراعته، وإن.ما ذلك لصاحب الأرض والبقر مَا لَم يحضر الشريك. ومن شارك رجلًا في بئر | بجزء | معروف عَلَى زرع معروف، فدخل الشريك في العمل وسمد الأرض ورضمها وأخرج أفلاجها وطرح علف البقر، ثُ . م ترك العمل وخرج إِلَى بعض البلدان من غير أن يقيم مكانه عاملًا ولا برأي صاحبه، فل . ما علم صاحبه بخروجه شارك في تلك البئر، ثُ . م قدم الأ . ول وطلب أن يأخذ عمله ويعطي أجرة الأي.ام التي غاب فيها؛ فإن كان هذا الشريك الذي دخل في هذا العمل غائبًا في( 1) موضع تناله الح . جة فيه، فلم يحت . ج عليه شريكه وأدخل مكانه عاملًا غيره، ثُ . م رجع الشريك الأ . ول فطلب عمله؛ فله عمله تا . ما ولا أجرة عليه لهذا العامل المؤ . جر( 2)، وعناء هذا العامل المؤ . جر عَلَى من استعمله. 1 ) في (ت): إلى. ) 2 ) في (ع) و(م): المؤخر... المؤخر. ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 405 وإن كان غاب إِلَى موضع لا تناله الْح . جة، وكان في البلد حاكم رفع إِلَى الحاكم، وكان أدخل | العامل | برأي الحاكم؛ فلا شيء للأ . ول في الزراعة، وله عناؤه في ما عمل. وإن لم يكن حاكمًا فيكون ذلك برأي صالحي ذلك البلد، وهم مثل الحاكم. وإن لم يكن برأي الحاكم ولا برأي صالحي أهل البلد، وأدخل صاحب الأرض عاملًا برأيه، ثُ . م قدم الأ . ول؛ كان له الخيار، إن شاء ر . د . ما عمل ِ عناء هذا العامل المؤ . جر عليه وأخذ زراعته، وإن شاء أخذ عناءه م بقيمة العدول. وإذا كان شريكان، فبرئ ك . ل واحد / 212 / منهما إِلَى صاحبه من عمله؛ جاز ذلك عليهما، إ . لا أن يكون أخذه منه بدين عليه فباع له ثَمرة لم تدرك، وبرئ إليه منها( 1) بذلك الدين؛ فلا يجوز هذا لهما. والمشاركة في الزراعة لا تثبت إ . لا حَ . تى يعرف الشريكان الأرض التي اشتركا فيها في زراعتها عَلَى سهام معروفة، ويشترطا كم عَلَى ك . ل واحد منهما من البذر، ويرى ك . ل واحد منهما يق . ر صاحبه، وإ . لا فإ . ن الشروط تضعف( 2) إذا لم يكن هكذا إذا طلبا نقض هذه المشاركة أو أحدهما إذا لم يكن قد عمل، فَأَ . ما إذا عمل شيئًا ثبت عليه الشركة، وأ . ما العامل فيرجع إِلَى عناء مثله فيأخذه. وإن بذر أحدهما ب . را وهما في الباطنة وهناك زراعتهما، وقال الآخر: زراعة الناس عندنا الشعير فأنا لا أزرع الب . ر؛ فإن شاء فليزرع معه كما زرع وإن كان لشريكه الزارع ما زرع، وليس للآخر شيء ولو كانت أرضه. 1 ) في (ت): منهما. ) .« الشرط يضعف » :( 2 ) في (ت ) UE`````à``c 406 الجزء العشرون [¢VQCG »a .«.jô°ûdG »a] :.dCE°ùe والشريكان إذا تشاركا عَلَى أن لا علف لأحدهما، وأعطاه دراهم ولا شيء له في العلف؛ فإن تتامما فذلك لهما، وإن رجع ك . ل واحد منهما كان له الرجعة، وكان لك . ل واحد الذي له من العلف والح . ب والدراهم. وإذا كان شريكان في أرض، فزرعها أحدهما بغير أمر شريكه، فل . ما حضر وقت حصادها قال للشريك: أنا لا أرضى إ . لا أن يكون لي في الزراعة ح . صة؛ فالزراعة لمن زرعها، وعليه لشريكه كراء أرضه. ومن زرع أرضًا له ولشريكه( 1)، ولم يستأذنه؛ لم يكن غاصبًا. [IQEéJ hCG .YGQR »a .«.jô°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا اشترك رجلان في زراعة، فأحضر ك . ل واحد منهما ما يخ . صه من البذر وبَذَرَه( 2)، فنبت بذر أحدهما ولم ينبت بذر الآخر؛ فالحكم أَن.هما عَلَى الشركة، وهما شريكان في ما نبت والزرع بينهما. ولو اشتركا في تجارة، فأحضر ك . ل واحد منهما ما يخصه من الدراهم، وات.جرا( 3) بإحدى الدراهم وتلفت الدراهم الأخرى؛ فالربح لصاحب الدراهم دون الآخر، ولصاحبه أجر مثله. والفرق بين حكم الزراعة والتجارة: من قِبل أ . ن الشركة لا تص . ح بين الشريكين إ . لا أن يحضر ك . ل واحد منهما ما يحضره الآخر أو زيادة عليه، ويكون من جنسه، ويخلطا أحد المالين بالآخر / 213 / أو يصرفاه في شيء .« ولشريك له » :( 1 ) في (ت ) .« ما يخصه ويرزأه من البذر » :( 2 ) في (ع) و(م ) 3 ) في (ع): وتجرا. وفي (م): ويحزا. ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 407 ي . تفقان عليه، ويكون المصروف فيه شركةً بينهما. فل . ما بذر ك . ل واحد منهما بأمر صاحبه في الأرض غ . يبا بذرهما فيها كانت الأرض بمنزلة الوعاء الذي جمعاه فيه، والكيس الذي يخلطان( 1) فيه مالهما، وتص . ح لهما بذلك الشركة. وأ . ما الدراهم التي ات.جرا( 2) فيها لأحدهما فملك صاحبها لم يزل عنها، ولم يجب لصاحبه بعض ملكها إذا لم يكن مالكًا لها ولا شريكًا فيها في الأصل، ولم يخلطا دراهمه فيها بأمر صاحبه فيكون قد استهلك ماله في مال صاحبه. وأيضًا: لا يجوز أن يكون ماله في يده وملكه عليه، ويكون شريكًا لصاحبه في ما في يده لعدم اختلاط المالين بعضهما ببعض أو في ما يكون المجموع فيه شركة لهما، وبالله التوفيق. [.YGQR »a .EàjC’G hCG ôFEédG .E£.°ùdG .cQE°ûe »a] :.dCE°ùe قال أبو الحسن : لا أح . ب مشاركة سلطان في زراعة ولا في طناء نخل ولا في تجارة، وكذلك غير السلطان أيضًا، إذا كانوا لا يخرجون الزكاة وما سل.موه من البذر حرام؛ ومن فعل لم يلزمه في الحكم | شيء | حَ . تى يعلم أ . ن ما أعطوه من البذر حرام. وأ . ما الزكاة فإذا لم يخرجوها وأخرجها سقطت عنه؛ لأن.ها تلزمه وله ثواب الزكاة. ومن كان له قطعة أرض وله فيها شركاء وفيهم أيتام، فطلب إليه الشركاء أن يزرع هذه الأرض؛ فإن لم يكن الطالب يزرع بأجرة وهو ثقة لم يجز لهذا أن يسل.م إليه ح . صته فيكون بسببه إتلاف مال اليتيم فيضمن ذلك، وإن كان ثقة بأجرة فجائز. 1 ) في (م): يحطان. ) 2 ) في (ع): تجرا. و(م): تجزأ. ) UE`````à``c 408 الجزء العشرون [.YGQ.dG hCG ¢VQC’G »a .cQE°û.dG »a] :.dCE°ùe ومن استأجر أرضًا وشارك رجلًا في تلك الأرض، ولم يشترط الأجرة بينهما؛ فلا أجرة عَلَى شريكه، إ . لا أن يكون عَلَى ذلك اشتركا. وكذلك إن اشترك رجلان في زارعة في أرض لأحدهما، ولم يشترط صاحب الأرض عَلَى شريكه القَعَادَة، ثُ . م طالبه بها؛ فليس ذلك له عليه. وإذا خان أحد الشريكين في الزراعة صاحبه وكانا يتوارثان، فمات المَخُون وبقي الخائن؛ ففي أكثر( 1) القول: إِن.هُ لا يرث من خان من شريكه، ويرث ماله سوى الخيانة، ولا يرث تلك الخيانة التي خانها، ويعطيها الوارث غيره، فإن لم يكن له وارث غيره تص . دق بها عَلَى الفقراء. ومن منح رجلًا أرضًا فزرعها وحصدها، ثُ . م ترك فيها جذورًا فنضرت وأدركت، فاختلفا في الجذور، ك . ل واحد منهما يقول: هي / 214 / لي؛ فإِن.ها لصاحب الأرض. ومن طلب إِلَى رجل أن يشاركه في أرضه؛ قال محبوب: عَلَى صاحب الأرض أن يخبره أ . ن عل . ي العشر، فإن شاركه عَلَى ذلك وإ . لا فلا يشاركه. وإن كانت الأرض لرجل من قومنا( 2)، فشاركه رجل مسلم في أرضه وزرع، ووجبت الزكاة في ما زرع، فلم يُخرِج العشَر صاحبُ الأرض؛ فعلى المسلم أن يخرج من نصيبه العشر. 1 ) في (ت): فأكثر. ) .« من رجل لقومنا » :( 2 ) في (م ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 409 ,.ƒ.ée ..«ah AEcô°T .«H ¢VQCG »a] :.dCE°ùe [.dEHh .«àj .«H ¢VQCG »ah ؛( ولا يجوز لأحد أن يعطي رجلًا أرضه يزرعها بالثلث، ولتكن بقَعَادَة( 1 فإن فعل وتتامَما | فيه | تَ . م، وإن تناقضا انتقض. وإذا كانت أرض بين شركاء ومنهم مجنون، فأ . جروا نصيبهم أو أ . جروا الأرض كل.ها؛ فللمجنون الأجرة إذا وقع الزرع بالسبب عَلَى قول من أجاز ذلك، فَأَ . ما أصل عقد الأجرة فغير جائز. وقال بعض: للمجنون نصيبه من الزرع كل.ه، والغرامة والبذر والعمل عليه. وكذلك إن كانت أرض بين يتيم وبالغ، فأ . جر البالغ نصيبه، فزرع المستأجر الأرض كل.ها؛ فبعضهم أوجب لليتيم الأجرة، وقال آخرون: له ح . صته في الزرع. والذي أوجب له السهم يوجب عليه ما غرم للزرع والعامل؛ لأَ . ن الزرع زُرِع بسبب، وليس بغاصب. [E.FGôch ¢VQC’G OE©àbGh AEcô°ûdG .MCG .YGQR »a] :(2).dCE°ùe وإن كان لامرأة نصيب في أرض، وأمرت زوجها أو غيره بزرعها؛ فلا يسعه ذلك إ . لا بأمرهم أو بسبب يجوز ذلك، ولا يجوز له أن يزرعها لنفسه ولا لها عَلَى هذه الصفة. ( ومن اقتعد أرضًا فزرعها ذُرَةً وحصدها، فأصاب الغيث فنضرت جذور( 3 ال . ذرَة وسقاها إِلَى أن أثمرت؛ فالنضار لصاحب الأرض، واختلاف الناس .« ولكن بقعادة » :( وفي (ت .« ولكن بالقعادة » :( 1 ) في (ع ) 2 ) في (ع): بياض قدر كلمتين. ) .« خ جذور » فوقها « أصول » :( 3 ) في (ع ) UE`````à``c 410 الجزء العشرون فيما كان بعد ذلك؛ فمن أجاز له القَعَادَة جعل للمقتعد قيمة الجذور، ومن لا يجيز القَعَادَة؛ فلا شيء له في ذلك عنده، والله أعلم. ومختلف في كراء الأرض؛ فبعض يجيزه، وبعض لا يجيزه، وبعض يجيزه بالح . ب والدراهم. ومنهم من يجيز المزارعة بالنصيب السدس أو الربع و( 1) لا يجيز الأرض بالح . ب والدراهم وأجاز بالنصيب. ومن لا يجيزه .( بالنصيب يُجيزه بالذهب والف . ضة( 2 ولم يختلفوا في المشاركة بالأجراء، ولا في العامل بالأجرة، ولا في . ما يخرج من ال . ثمرة. ِ مساقاة النخل م وكلّ زارع بالسبب؛ فله في ذلك العناء إذا لم يكن أجر معلوم. ومن زرع أرضًا وملكها، ثُ . م إن مالك الأرض باع أرضه؛ / 215 / فإ . ن الزرع لمن زرعه حَ . تى يَحصده، وللمشتري من الأجرة في الأرض من يوم اشترى إِلَى يوم حصد بقدر ح . صته في م . دة الزرع من يوم زرع إِلَى أن حصد، إن كان نصفًا أو ثلثًا أو أكثر فله. وإذا كان في بلد آبار رسمها الأجرة، ومعروف أن أربابها يكرونها، ثُ . م غاب أرباب البلد فزرعها أحدٌ عَلَى أَن.ها بالأجرة ويدفعها إِلَى رب.ها متى وصل؛ قلت: هذا لا يجوز، والزراعة لصاحب البئر، ولا عناء لمن تع . دى بلا رأي رب.ها، ولكن له ما غرم عليها. ومن زرع أرضًا وا . دعى أَن.ه استأجرها من رب.ها؛ فلا يجوز لأحد أن يشاركه في هذه الأرض بدعواه أَن.ه استأجر، إ . لا أن يكون الم . دعي للقَعَادَة ثقةٌ 1 ) في (ت): - من. ) .« بالح . ب والدراهم » :( 2) في (ت ) باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 411 فجائز، أو يكون أصحاب الأرض في البلد حاضرين ولا يغ . يرون ذلك ولا ينكرونه ولا ي . تقون منه تق . ية؛ فأرجو أ . ن ذلك يجوز مع سكون النفس، وعلَى غير هذا لا يجوز. ومن أكرى أرضًا له رجلًا أو منحه إي.اها، فل . ما زرعها المستأجر أو ( الممنوع وصارت ح . با أتت عليها جائحة( 1) حط.مت الأرض، فل . ما كان( 2 سنة القابل( 3) زرع الأرض من غير بذر فنبت زرع؛ فعلى قول: إن.ه لصاحب الأرض. وقول: إِن.هُ يجب للزارع مثل ح . به، ولا أرى ذلك؛ لأَ . ن الزارع لم يلقه( 4) في الأرض، ولا منع ر . ب الأرض صاحبَ الح . ب أخذَه، ولا أتلفه عليه؛ فلا شيء له عندي؛ لأَ . ن ح . به أكلته الأرض، والزرع لر . ب الأرض. فإن كان نضارًا فهو لصاحب الأرض إذا كانت الأجرة لثمرة واحدة أو منحه ثَمرة واحدة، ولصاحب الجذور قيمة الجذور إ . لا ما كان من رؤوس القصب وأوساطه. فإن قلعه من أرض الرجل فيأخذه، وإن تركه وسقاه صاحب الأرض فإن.ما عليه قيمة الجذور. وإن أثمرت العيدان من غير سقي؛ فالله أعلم لع . ل أحدًا يوجب ذلك لصاحب الزرع. فَأَ . ما ما نضر( 5) من أصول الجذور في الأرض؛ فذلك لصاحب الأرض، والله أعلم. 1 ) في (ت): حادثة. ) 2 ) في (ع): كانت. ) .« شبه القائد » :( 3 ) في (م ) 4 ) في (ت): يتلفه. ) 5 ) في (م): قصر. ) UE`````à``c 412 الجزء العشرون [..jCGQ ô«¨H .ƒb ¢VQCG »a ..H hCG .°ùa hCG ´QR ..«a] :.dCE°ùe ومن زرع في أرض رجل بغير رأيه ولا منحة ولا قَعَادَة؛ فقد جاء عن 1)، وحفظنا أ . ن الأرض بما فيها لأهلها ) « لَيسَ لغِاصِبٍ عِرْق » : النب . ي ژ أَن.ه قال من الزرع، ولا عناء للزارع، ولكن عليهم أن ير . دوا عليه بذره. وإن بنى / 216 / أو فسل بغير رأيهم فأهل الأرض بالخيار، إن شاؤوا أخذوا ما فسل في أرضهم وأعطوه فسلًا مثل فسله يوم فسله، وإن شاؤوا دفعوا إليه فسله ذلك يخرجه من أرضهم ولو صار نخلًا ويعطيهم ترابها بقدر بنائه، وإن شاؤوا قلعوه عن أرضهم فذلك لهم عليه. وأ . ما إن بنى في أرضهم برأيهم؛ فإ . ن له الخيار عليهم، إن شاء أخذ بناءه من أرضهم؛ فذلك له عليهم، وإن شاء أخذ فسله وأخرجه من أرضهم، وإن شاء تركه لهم وأخذ منهم قيمته يوم يطلبون ذلك إليه. فإذا كان شريكان في بطيخ، والأرض لأحد الشريكين، فباع الشريك عَلَى الذي له الأرض؛ فعن أبي مروان : أ . ن ذلك جائز. [E.«a ´Q.«d E°Vk QCG QEYCG ..«ah ,E°Vk QCG .°üàZG ..«a] :.dCE°ùe ومن اغتصب أرضًا فزرعها، وأخذ ال . ثمرة وترك القصب والتبن؛ فلا يكون ذلك مباحًا مثل تعارف أهل البلد أ . ن ذلك مباح؛ لأَ . ن أصل هذا غصب. ومن أعار رجلًا أرضًا ليزرع فيها، ثُ . م رجع فيها وقد زرع؛ قال: إن كان إِلَى وقت فليس له رجعة. فإن قال: إن زرع شعيرًا أو ذرة ثُ . م رجع فلا رجعة وَلَيْسَ ...« : 1) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، وجاء في موط.أ مالك عن عروة بن الزبير بلفظ ) ر 1229 ، وقَالَ مَال كِ: وَالْعِرْقُ ال . ظالمُِ: كُ . ل مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ ،« لعِِرْقٍ ظَالمِ حَ . ق . حَ . ق. ورواه البخاري، عن عمرو بن عوف وعن جابر، باب من أحيا أرضًا مواتًا، ر 2166 باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 413 لصاحب الأرض عليه؛ لأَ . ن الشعير والب . ر والذرة له وقت معروف. فإن كان أعطاه إِلَى وقت غير معروف فله الرجعة، وللآخر قيمة الزرع. [¢VQC’G AGôc »ah ,¬cGQOEG ..b AEcô°ûdG .«H ´Q.dG ™«H »a] :.dCE°ùe والشريكان في الزرع إذا باع أحدُهما لصاحبه ذلك الزرع قبل إدراكه لم يثبت، فإن تتامما عليه تَ . م، فإن كان أدرك فبيعه جائز. وأجرة الأرض بالح . ب جائز. فإن مات المؤ . جر له وترك أيتامًا؛ فالأجرة ثابتة إِلَى انقضاء الزراعة. | فإن [..]( 1) قائمًا؛ سل.ما إليه ذلك في ما أظ . ن | . فإن اشترك رجلان في قطعتي أرض يزرعانها، لك . ل واحد منهما قطعة، فزرعا إحدى( 2) القطعتين، ثُ . م امتنع الآخر من زراعة قطعته؛ فإن.ما يكونان شريكين في ما زرعاه، ولا قَعَادَة عَلَى شريكه. وعن بشير بن مخلد ( 3): في رجل أكرى أرضه من رجل يزرعها، فنَبَت في الزرع غَرْسٌ( 4) أو خردل؛ أَن.ه لصاحب الزرع، إ . لا ما لا يجوز أن ينبت في البذر؛ فذلك لصاحب الأرض. 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) 2 ) في (ع) و(م): أحد. ) 3 ) بشير بن مخلد النزوي (ق 4ه): عالم فقيه، من سمد نزوى بعُمان، قيل: بأن.ه أخٌ لأبي عل . ي ) موسى بن مخلد ومخلد بن مخلد المعاصرين لأبي سعيد الكُدَمي، ولعل.هم تتلمذوا على يديه . وقيل: بأن.ه من علماء القرن الثالث يروي ابن بركة عن شيخه أبي مالك حادثة. له 357 . المصنف، ج 19 . منهج / روايات وآراء فقهية في كتب الفقه. انظر: بيان الشرع، 40 الطالبين، ج 1. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 4) في (ع) و(م): عرش. والغَرْس والغِرَاس: هي النباتات التي تنبت عادة مع البذور، لتشابهها أو ) اختلاطها في الحصاد عادة، كالشعير مع الب . ر، والخردل مع العدس؛ فحكمها لصاحب الزرع. UE`````à``c 414 الجزء العشرون ومن أكرى أرضه من رجل، ثُ . م أكراها من رجل؛ فهي للأ . ول بالأجرة. ومن اكترى من رجل أرضًا ليزرعها، فلم يزرعها؛ فإ . ن الأجرة تلزمه؛ لأن.ه حبسها وعط.لها عَلَى صاحبها. وإن امتنح أرضًا يزرعها، فمنحه رب.ها ولم تكن بينهما م . دة معروفة ولا ثَمرة معروفة، وإن.ما / 217 / منحه رب.ها من غير تسمية وقت ولا ثَمرة؛ فللممتنح أن يزرع هذه الأرض ما دام المانح ح . يا حَ . تى ينزعها منه، سواء قال له: قد منحتك هذه الأرض، أو قال: قد منحتك إي.اها، والله أعلم. وإذا اشترك قوم في طوي تزجر لهم أرضًا، لك . ل واحد منهم قطعة وفم البئر بينهم، فأراد ك . ل واحد منهم أن يسقي أرضًا أخرى من ماء هذه البئر؛ فإن كان القوم اشتركوا عَلَى قطع معروفة يزجر فيها فليس لأحد من الشركاء أن يزجر غير ما اشترطوا عليها. فإن كان القوم | قد | قسموا ماء البئر بالأي.ام لك . ل واحد بقدر ح . صته في البئر يوم أو يومان، أو أق . ل أو أكثر؛ فجائز لمن أراد أن ين . حيَ ماءَه حيث أراد في أي.امه. [.ô«¨H hCG .PEEH .°ù.dG »a] :.dCE°ùe ومن فسل نخلًا | في أرض | بينه وبين شريكه، ثُ . م أرادوا القسمة؛ فإِن.هم يقسمون الأرض عَلَى أصل الشركة، فما وقع في نصيبه فهو له، وما وقع في نصيب شريكه كان له الخيار إن شاء قلع الفسل وإن شاء أخذ القيمة. وينبغي من طريق النظر إذا اختار أن يقلع الفسل من | الأرض | أرض شركائه ينظر نقصان الأرض من الفسل لشركائه، ولا يقع عَلَى أحد منهم ضرر، ولم أجد إيجاب ذلك في جواباتهم. باب 31 : في زراعة الأرض وفسلها بأجر أو منحة، أو بسبب شركة أو بمشاركة فيها 415 فإن فسل في أرض غيره متع . ديًا بلا سبب؛ فإ . ن الخيار لأرباب الأرض، إن أرادوا دفعوا قيمة الفسل، وإن أرادوا أمروا المتع . دي بقلع فسله. والفرق بين الفاسل بالسبب والفاسل بغير السبب: أ . ن الفاسل بالسبب مصروف عنه الضرر ومعذور بسبب شركته، وإن كان آثمًا بتع . ديه. والفاسل بغير السبب غير معذور بتع . ديه، إذ لا سبب له فحاكم( 1) حكمه حكم ذي السبب. فإن فسل الفاسل بغير أمر صاحب الأرض، ثُ . م أراد صاحب الأرض من الفاسل قلع فسله؛ فله ذلك. وليس أمره له أن يفسل في أرضه يزيل حكم الملك من يده، وملكه باق عَلَى ماله، وإن.ما هو منحه منحة وأعاره عارية فله استرداد عاريته متى شاء. فإن أمره أن يزرع في أرضه، فزرع، ثُ . م أراد منه قلع زرعه؛ فليس له ذلك. الفرق بين الفسل والزرع: | أ . ن | الفسل أصل وثبوته ثبوت الملك للفاسل وزوال ليد المالك، ولا يلزمه أن يثبت في ماله يدًا يكون سببًا لزوال ملكه. والزرع / 218 / فرع | و| زواله إِلَى م . دة، ولا يثبت وجوده يدًا بلا دعوى، ولا يزيل حكم اليد المتق . دمة. وعلى المانح تمام ما منح إِلَى انصرام حصاده وتنقضي( 2) م . دته؛ فإن مات المانح قبل تمام الحصاد فإِن.ه يحكم عَلَى الممنوح بدفع إجارة الأرض لمِا بقي من الم . دة، ويحكم عَلَى الورثة بإتمام المنحة إِلَى م . دة الحصاد. | ومن غيره: وقد قيل: ليس لهم عليه أجرة، والله أعلم | . والله أعلم. ،« فخالف » : 1 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) 2 ) في (م): ومنقضى. ) UE`````à``c 416 الجزء العشرون الفرق بين المانح وورثته: أن المانح لزمه إتمام صرف الضرر لسبب وعده، والورثة انتقل إليهم مال استح . قوه بلا سبب تعل.ق عليهم فيه من قبلهم وعد، فع . وضناهم بسبب اشتغال مالهم عنهم، ودفعنا عن الممنوح الضرر وأمرناه بدفع الكراء إليهم، وأزلنا عن الفريقين الضرر، وبالله التوفيق. 417 32 ,.GƒeC’Gh .YGQ.dG »a .E.s ©dG (1)ôLCG »a UE`H .dP »a ..eE.MCGh ومن استأجر رجلًا في عمل أرض يزرعها في الفلاة، وخرج العامل فقطع منها الأشجار وس . واها للزراعة، وتح . مل منه دَيْنًا، وبذر الأرض واخض . رت، ثُ . م هرب العامل؛ فإن كانت الأجرة والشرط بينهما مجهولًا فللعامل عناؤه في ما عمل، ولا شيء له بعد ذلك. وإن كانت الأجرة وقتًا معروفًا وأشهرًا معروفة بأجرة معروفة، فترك ذلك قبل تمامه؛ فقد قال بعض: لا شيء له إ . لا أن يرجع إِلَى عمله في الم . دة فيت . مم له ما بقي من الأجرة، وعليه تمام ما عبط. وليس للأجير في الزراعة شيء إ . لا من زرع بنصيب ثُ . م ترك، والاختلاف بين الفقهاء كثير فيه، والله أعلم. ومن أ . جر نفسه من رجل سنة فليس له أن يخرج من عنده في نصف السنة ويؤاجر نفسه في مكان آخر، وعليه أن يفي لصاحبه؛ إ . لا أن يجيء أمر لا يستطيع وقال: لا يكره من العمل شيئًا. والأجير إِلَى وقت معلوم إذا عمل بعض الوقت، ثُ . م ترك العمل وطلب أجر ما عمل؛ ففيه اختلاف من أصحابنا: منهم من قال: لا ح . ق له؛ لأن.ه مختار لذلك لَ . ما ترك تمام العمل. ومنهم من قال: له بقدر عنائه. .« باب آخر في » :( 1 ) في (ع) و(م ) UE`````à``c 418 الجزء العشرون ومن استأجر أجيرًا يومًا يعمل له عملًا معروفًا في ضيعة يعملها بأجر معلوم؛ فَأَ . ما الضيعة المحدودة فإن لم يعملها أو يت . مها أو يسلمها؛ فلا أجرة له. وأ . ما اليوم فإن عمل فيه بعضًا ثُ . م عجز من مرض أو غيره؛ فله عناؤه بقدر ما عمل. فَأَ . ما إن أبى أن يعمل؛ فلا أجرة له. فإن رآه يق . صر في العمل، فأراد إخراجه؛ فلا يجوز، وله أجرة يوم أو شهرٍ كامل، وله أن يرفع عليه / 219 / حَ . تى يعمل كما يعمل الع . مال. وإن أخرجه ولم يعمل عملًا فلَه أجرته كاملة. وإن عمل مع أحد فله أجرة ما عمل يح . ط عنه وعليه بقدر ما عمل معه، والباقي في جملة أجرته. ومن استأجر رجلًا يعمل له طويًا بعشرة أقفرة ح . ب، فدويت الطوي ولم يحصد منها شيئًا؛ فإن كان أ . جره نفسه أي.اما معروفة أو أشهرًا معروفة فله أجر مثله عَلَى ما يرى العدول. وإن شرط له عشرة أقفرة من هذا الزرع الذي يزرعه( 1) فلم يحصل من تلك الزراعة شيء من آفة لَحقته؛ فهذا شرط فاسد، وله أجر مثله. ومن اكترى رجلًا عَلَى أن يعمل له عشرة أي.ام بكذا، فعمل خمسة أي.ام ثُ . م ترك العمل بلا عذر؛ فلا أجرة له. وإن تركه من عذر؛ كان له الكراء للعذر الموجود منه، من مرض أو خوف، أو ما كان في هذا المعنى. والأجير وصاحب الزراعة إذا ات.فقا عَلَى الكراء واختلفا في الأجل، فا . دعى الأجير أَن.ه أكرى نفسه إِلَى الغيث وهو تمام سقي الزراعة، وقال المعمول له: بل اكتريتك إِلَى حصادها؛ فإ . ن الإجارة لا تص . ح بين المتعاقدين بغير م . دة معلومَة، وليس ذكر الغيث وحصاد الزراعة عندنا من الآجال التي يرجع إليها، وإذا لم تثبت الإجارة بين العامل والمعمول له بفسادها كان المرجوع في ذلك إِلَى كراء المثل. 1 ) في (ت): زرعه. ) باب 32 : في أجر الع . مال في الزراعة والأموال، وأحكامهم في ذلك 419 ومن كان له مال، فسأل رجلًا يتص . رف له في ماله وزراعته، وجمع ثِماره، وشَحبِ( 1) أفلاجه ولم يرسم شيئًا؛ فلا أجرة له عَلَى ر . ب المال . من يعمل بالأجرة في ِ إ . لا أن يجعل له شيئًا معلومًا، ويكون هذا المأمور م مثل ذلك التص . رف( 2)؛ فله أجرة مثله، ولو لم يجعل له حَ . تى يقول: اجعل | لي | كذا بلا أجرة؛ فلا أجرة( 3) له، وليس له أن يأخذ ما جعل له من غير أن يسل.مه ر . ب المال إليه حَ . تى يسل.مه إليه ر . ب المال، كذلك جميع الإجارات والحقوق. ومن زرع لرجل قطعة من ق . ت أو بقل، ثُ . م أراد صاحب الأرض إخراج العامل، وقد خلا حولٌ مذ أدرك؛ فإذا خلت سنة من بعد أن ج . زه أ . ولَ ج . زة فله أن يخرجه من قبل سنة. فإن اختلفا في السنة فا . دعى صاحب الأرض أ . ن السنة قد خلت، وقال العامل: إن.ما خلا نصف السنة؛ فالبَ . ينَة في ذلك عَلَى صاحب الأرض، فإن عجز فالقول في ذلك قول العامل 220 / مع يَمينه. / ومن كان يعمل مع رجل زراعة، فسُحِر العامل أو مرض؛ فليس عليه أجرة من عمل مكانه إ . لا بعد الْح . جة عليه إذا احت . ج عليه فأحضر بدله، أو أمر بالأجرة لزمه الأجرة. فإن قال له صاحب العمل: أستأجر عليك فامتنع، فاستأجر عليه بغير أمره؛ لم يلزمه في الحكم، إن.ما يجب إذا امتنع واحت . ج عليه بالمسلمين، إ . ما 1 ) في (ت): وسحب. وال . شحبُ من المصطلحات العُمانِ . ية المتعلقة بنظام الأفلاج، وهو ) تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة رفعًا للضرر. انظر: معجم مصطلحات الإباضية، (شحب). 2 ) في (م): يعرف. ) 3) في (ت): + تمر. ) UE`````à``c 420 الجزء العشرون أن يقيم( 1) عمله، أو يأمر من يستأجر عليه أو يتب . رى منه؛ فإن فعل أحد الثلاثة فذلك. وإن امتنع ولم يكن حاكم؛ أشهد عليه البَ . ينَة بامتناعه، وأشهدهم أن ( يستأجر عليه؛ لئ . لا يضيع ماله. ثُ . م إن لم يُقِم عمله؛ استأجر عليه وأجاز( 2 الأجرة بعد الْح . جة عليه. [IôHEî.dG »ah ,..©dG .e .eE©dG êhôN »a] :.dCE°ùe وإذا أراد العامل الخروج من العمل وكره صاحب العمل ذلك، فطلب العامل النفقة فقال: ليس معي ما يقُوتُنِي؛ فإن كانت المعاملة عَلَى مال معروف لم يكن لأحدهما الرجعة حَ . تى تنقضي ال . ثمرة، وإذا لم يكن شرط العامل عَلَى صاحبه نفقة فلا نفقة له ولا مؤنة عليه، وعليه أن يقوم بذلك العمل حَ . تى تت . م ال . ثمرة. وإن كانت المعاملة عَلَى غير مال معروف؛ فإن كان العامل قد تح . مل منه شيئًا ثبت عليه ذلك، وإن لم يكن تح . مل منه شيئًا فله الرجعة عَلَى صاحبه، وكذلك الرجعة لصاحبه عليه. والمخابرة غير المساقاة، وهي باطلة؛ لورود النهي عنها. العرب تقول: أرض خَبْراوات، وهي: التي لا نخل فيها ولا شجر، وإذا كان شجر ونخل لا تس . مى خبراوات؛ ولبعض الأعراب: ( حَ . تى حَلَلْتُ بِأَرْضٍ لَا أَنِيسَ بِهَا خبرَاء لَيسَ بهَا نَخلٌ ولَا شَجَر ( 3 1 ) في (ت) و(م): + عليه. ) 2 ) في (ع): وجاز. في (ت): وحاز. ) 3 ) البيت من البسيط، لم نقف على من ذكره. ) باب 32 : في أجر الع . مال في الزراعة والأموال، وأحكامهم في ذلك 421 [.YGQ.dG .u P »ah ,QG.«.dG .E.dG .ME°U êGôNGE »a] :.dCE°ùe ومن أعمل رجلًا ماله وحضر عَلَى شيء من أرضه، ثُ . م إ . ن صاحب المال أخرج البيدار؛ قال أبو الحواري : إن كان العامل أخرج الحِظار من غير أرض صاحب المال مثل الظواهر والوديان وأشباه ذلك فالحِظار للعامل. مَا دَخلَ هَذا عَلَى قَوم » : وروي أ . ن النب . ي ژ رأى آلة من آلة الحرث فقال .(2) «ِ الذ . ل فيِ أَذنَابِ البَقَر » 1)، وروي أيضًا أ . ن ) « إلا. ذ . لوا [.«îdG .°†ah ,çôëdG .u P »a] :(3).dCE°ùe سَافرُوا تَغنمُوا، والب . ر أَودع، واربطُِوا الْخَيلَ » : وروي عنه ‰ أَن.ه قال .(5) « تَغزُوا( 4)، وإ . لا تَكُونوا أَشقيَاء ح . راثين 1 ) رواه البخاري، عن أبي أمامة الباهلي بمعناه، باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة...، ) ر 2153 . والطبراني في الأوسط، نحوه، ر 9169 . ويشبه تأويل هذه الرواية ما جاء في الرواية الآتية. إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ » :( 2 ) يشير إِلَى الحديث الذي رواه أبو داود، عن ابن عمر (ر 3003 ) وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِال . زرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَل.طَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُ . لا لَا يَنْزِعُهُ ح . تى 474 ) لهذا / وأحمد، نحوه، ر 5304 . قال ابن بط.ال في شرحه ( 11 .« تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم قال المهل.ب: معنى هذا الحديث والله أعلم الح . ض على معالي الأحوال، » : الحديث وطلب الرزق من أشرف الصناعات لَ . ما خشيَ النب . ي على أ . مته من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله؛ لأن.هم إن اشتغلوا بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها، فح . ضهم على التعيش من الجهاد لا من الخلود إلى .« عمارة الأرض ولزوم المهنة، والوقوع بذلك تحت أيدي السلاطين ورُ . كاب الخيل 3 ) في (ع): - مسألة. ) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« وارتبطوا » : وفي النسخ .« تعرفوا » :( 4 ) في (ت) و(م ) 5 ) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 422 الجزء العشرون 221 / وفي / ،(1) « الْخَيلُ مَعقُودٌ في نَواصِيهَا الْخَير إِلَى يَوم القيامَة » : ‰ وقال T S R . : و|قيل | في قوله تعالى لآدم وزوجته ، « يهَا الْخَيرُ بنَِواصِ » : خبر آخر طه: 117 ) أي تَحرث، وقيل: تريد شقاء الدنيا ونَصَبها، والله أعلم. ) . V U [¬«.Y ..fCG GPEG .eE©dG »a] :(2).dCE°ùe وإذا قال العامل لصاحب الطوي: أنفق عل . ي وأعطني ما أحتاج إليه، فل . ما بلغ العمل طلب( 3) العامل حقوقًا، فقال صاحب البئر: إن.ما أقوى( 4) عَلَى العمل بمالي، فأنَا آخُذ( 5) ح . قي ك . له فإن بقي من العمل شيء كان لكم، وكره الغرماء ذلك إ . لا بالح . صة( 6)؛ فإن كان هذا العامل مُعدَمًا لا يَجد نفقة وإن.ما قام عمله بنفقة الرجل؛ فإن.ا نرى أَن.ه أولى باستيفاء ما أنفق عليه، ثُ . م يكون الباقي بين الغرماء. وقال غيره: إن كان أنفق عليه عَلَى أن يقيم البئر ويستوفي من زراعتها فله ذلك. | وقد قيل: له أن يأخذ ح . قه ولو لم يبق وفاء للغرماء، إ . لا أن يحجر الحاكم عَلَى المديون ماله فحينئذٍ ليس له ذلك | . وكذلك إن شرط صاحب البئر عَلَى العامل: إن.ي أنفق عليك وعملك ثقة في يدي حَ . تى أستوفي ح . قي؛ فهو عندنا مثلها. وقال غيره: حَ . تى يعلم أَن.ه أنفق عليه، وأ . ما بقولهما فلا يجوز. 1 ) رواه البخاري، عن عروة البارقي وابن عمر بلفظه، باب الخيل معقود في نواصيها الخير ) 1047 . ومسلم مثله، باب إثم مانع الزكاة، باب /3 ...2697 ، إلى يوم القيامة، ر 2694 .1493/3 ،1872 - الخيل في نواصيها الخير...، ر 1871 2 ) في (ع): - مسألة. ) 3) في (ت): + إِلَى. ) 4 ) في (ت): قوي. ) .« فإن أخذ » :( وفي (م .« فإني آخذ » :( 5 ) في (ت ) 6) في (ت): بالصِ . حة. ) 423 ,.EYE.°üdG .gCGh .GQELE’Gh ôLC’G »a .dP .E.MCGh 33 UE`H .(2) «( مَن استَعمَلَ أَجيرًا فَليُوَ . فه أَجرَهُ( 1 » : قال النب . ي ژ ومن استأجر من رجل غلامًا سنة، ثُ . م توف.ي س . يد الغلام أو توف.ي المستأجر؛ فرَأْيُنا أ . ن الإجارة بِحالها إِلَى الوفاء، وكذلك يقول الشافعي . وقال .( أبو حنيفة : تنفسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين( 3 ومن كان له في بلد دراهم، فاستأجر رجلًا يأتيه بها، فوصل الرجل إِلَى البلد والدراهم قد ضاعت، أو قد بعث بها إليه قبل قدوم الرجل؛ فله أجره كاملًا، غير أَن.ه يطرح عنه قدر حمل تلك الدراهم في الطريق، هذا رأي أبي عبد الله . وقال أبو الوليد : له أجر مثله من الرسل إذا لم يجِئ بالدراهم. وإن وجدها وحملها، فضاعت منه في الطريق؛ فهو لها ضامن. إ . لا أن يكون جاءه( 4) شيء . ما فيه عذر؛ فلا شيء عليه، وله أجر ذُهُوبه ورجوعه إِلَى ِ لا يقدر عَلَى دفعه م الموضع الذي ذهبت فيه الدراهم. .« خ أجرته » : 1 ) في (ع): فوقها ) 2) لم نقف على من خ . رجه بهذا اللفظ، وجاء بمعناه عند البخاري من حديث طويل عن ) نْهُ وَلَمْ ِ قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى م » ، أبي هريرة لَا يُسَاوِمُ ال . رجُلُ... وَمَن » : وذكره، ر 2075 . وأحمد، عن أبي هريرة من حديث « يُعْطِ أَجْرَهُ .« اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ 3) في (ع): المتواخرين. ) 4 ) في (ت): عناه. ) UE`````à``c 424 الجزء العشرون ومن استأجر أجيرًا في نقل طعام له من موضع إِلَى موضع، فضاع بعض الطعام؛ فإذا عجز وض . يع فهو ضامن. 1) لَه خَشبة، فانصدعت؛ فإِن.ه يضمنها. ) يرُ شِومن استأجر رجلًا يُ ومن استأجر رجلًا في عمل بعشرة دراهم، وأتاه رجل آخر فقال: أنا أعمل 222 / مكروه. فإن فعل فالخمسة للأ . ول / ( هذا العمل بخمسة دراهم؛ فهذا( 2 صاحب العمل. ومن استأجر رجلًا في نخل | له | بخمسين جرابًا عَلَى أن يعطيه أجره | نَخلًا مس . ماة، فأصلح الرجل النخل ففسدت ال . ثمرة وذهبت؛ فإِن.ه لا يذهب ذلك من شرطه وليعطه | أجره من حيث شاء. ومن استأجر رجلًا عَلَى أن يقيم في صلاح أرضه بثَمرة عشر نخلات وعمله . ن له؛ فذلك لا يكون إ . لا أن يشترط مكايلة. ومن قال لرجل: اصحبني إِلَى بلد كذا تقوم عل . ي، وأنا أسلفك ما تبتاع به رأسًا؛ فإ . ن هذا لا يصلح له، وله أجرة مثله. ومن استأجر أجيرًا عَلَى العمل له عَلَى داب.ته؛ فليس له أن يغرمه غير كسبه. فإن قال الأجير: اجعل لي أجرًا مس . مى، ورضي بذلك وأوجبه؛ فلا أرى بأسًا إذا لم يغرمه إذا نقض. وقال أبو عبد الله : إذا عييت( 3) الداب.ة. ومن استأجر أجيرًا؛ فلا ضمان عليه في ما هلك. وإذا أكرى رجل داب.ة أو عبدًا، ثُ . م مات؛ فلا يباع حَ . تى ينقضي ذلك الأجل. 1 ) في (ت): يشبر. وفي (م): يشتر. ويشير: هو قطع الخشب بالمنشار. ) 2 ) في (ت): فذلك. ) 3 ) في (م): عيت. وكذلك عسَت يدُه تعسو عُسُ . وا: إذا غَلُظت من العمل. وعسا الشيخ يعسو ) عَسْوَةً وَعَسَاءً: إذا كبِر، ويجوز عُسِ . يا مثل عُتِ . يا. انظر: تهذيب اللغة، (عسي). باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 425 والشائف بالجعل إن.ما عليه الاجتهاد، فإن جاءه من الطير ما غلب عَلَى الزراعة؛ فلا غرم عليه. وإن كان | غير | ذلك وض . يع؛ فلا جعل له عندنا، وبالله التوفيق. ومن أخذ غلامًا بنفقة معروفة، فلم يجد نفقة؛ فلا أرى أن يأخذ نوعًا غير النفقة المس . ماة، ولا يُعطَى إ . لا ما شرط عَلَى نفسه، وهذا غير الإجارة. ومن استأجر مَجوس . يا يرعى له غنمًا، فأرادت شاة من الغنم أن تموت، فذبحها المجوس . ي؛ فإ . ن المجوس . ي ضامن ير . د قيمة الشاة إِلَى صاحبها. ومن استأجر أجيرًا يرعى له فلا ضمان عليه في ما هلك من الغنم. ومن ولي نعمًا يحفظها أو قيامًا عليها فليس له أن يشرب من ألبانها إ . لا بإذن أهلها. ومن كان يرعى لمسلمين ومشركين، فعرض لبقرة رجل مشرك مرض، فخشي الراعي أن تموت فذبحها الراعي، والراعي مسلم؛ فالغرم عَلَى الراعي قدر مرضها. ومن استأجر رجلًا ليعمل له | عملًا | ك . ل يوم بأجر معلوم؛ فإِن.ه يعمله كعمل الع . مال لا خيانة فيه، وأ . ما إن أراد ركوع الضحى فأح . ب أن يكون برأي من استأجره. وإن استأجره ليحفظ له طعامًا؛ فما أحسب إ . لا أَن.ه ينام في أوقات النوم الذي يريد( 1) منه، والله أعلم. وإن استأجر قوم أجيرًا، فمرض عليهم في الغربة؛ فعليهم أن يحملوه حَ . تى ير . دوه إِلَى العمران، ثُ . م يقولون له: / 223 / إن شئت أن تقيم فأقم، وإن .« الذي لا بد » :( 1 ) في (ت ) UE`````à``c 426 الجزء العشرون شئت أن تسير معنا فسر؛ فإن أقام فعليه نفقة نفسه، وإن خرج معهم ولم يعمل لهم شيئًا فلا ح . ق له عليهم. وإن استأجروه فساروا أي.امًا، ثُ . م قالوا: لا حاجة لنا بك ارجع، فقال: لا أرجع استأجرتموني | من بلادي | وعبرتموني( 1) وأنا معكم عَلَى إجارتي؛ فكره القوم استخدامه، وهو يحرص أن يعمل لهم حَ . تى بلغ المكان؛ فله الأجرة بالتمام، إ . لا أن يكونوا طردوه من أمر يعذرون عليه. ومن أتاه رجل فقال له: ذرني أعمل عندك بالأجر، فقال له الرجل: بل اعمل في أرضي هذه بأجر، فقال: لا أريد منك أجرًا؛ فلا بأس بذلك. ومن دبغ الجلود بالنصف؛ فلا بأس بذلك. ومن أ . جر نفسه وهو ح . ر من رجل، | وكان | كل.ما فرغ من عمله عمل لنفسه؛ فإن أح . ل له الذي استأجره فلا بأس، وإن كره فلا يصلح له. فإن وقع متاع لرجل في الماء وخشي عليه تلفه، فقال: من أخذ شيئًا فهو له، فوثب الناس فاستخرجوه؛ فإ . ن متاعه له يأخذه منهم، ويعطيهم الأجر كما .( يعطي مثله عَلَى مثل متاعه( 2 وجائز أن يدفع غلام إِلَى عامل أن يعل.مه شهرًا بالتعليم، ثُ . م هو عنده بعد ( ذلك بأجر ك . ل شهر بخمسة دراهم؛ ولكن يكره أن يقال: هو عندك أشهرًا( 3 بالتعليم، ثُ . م هو عنده بعد ذلك بأجر الحاذق حَ . تى يحذق، وإن لم يحذق في كذا شهر كذا. وإن.ما كره ذلك؛ لأَ . ن أجر الحاذق مختلف ولم يس . م شيئًا. 1 ) في (ت): غرتموتي. ) 2 ) في (ت): ساعة. ) 3 ) في (م): شهرًا. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 427 ومن أكرى غلامه لمن يستعمله النهارَ كُل.ه فلا يح . ل له؛ لأن.ه لا يح . ل له استعمَاله شيئًا من الليل، إ . لا أن يكون قد أراحه المستأجِر بقدر ما يستعمله فله أن يستعمله. [IQELE’G .«s Yhô°ûe »ah ,.«.©dGh Uu Gh.dGh ..°ùdG IQELGE »a] :.dCE°ùe ومن اكترى من رجل سفينة أو جملًا يحمل له طعامًا إِلَى بلد قاطعه عَلَى كراء معروف وعرف المتاع، ثُ . م بدا لصاحب المتاع أ . لا يحمل طعامه في ذلك الوقت؛ فعليه أن يدفع إليه كراءه تا . ما. وإن كره الجمّال( 1) أن يحمله أجبر أن يحمله له إ . لا أن يكون عذر، وكذلك صاحب السفينة، ولا عذر لأحدهما في الغدر بصاحبه( 2)، إ . لا من عذر من صعوبة بحر أو قطع سُبُل( 3) من بحر أو ب . ر. ومن استأجر رجلًا في سفينة فأخرجه من سَنْدَان ( 4)، فشرط عليه العمل في سفينة إِلَى أن يصل إِلَى عدن ، فصرفت الريح والموج / 224 / السفينة من سَندَان إِلَى عُمان ؛ فمن رأيهم أ . ن البحر لا يملك فيه الناس من أمورهم شيئًا. 1 ) في (م): الحمال. ) 2 ) في (ع): فوقها: لصاحبه. ) 3 ) في (م): سبيل. ) قال الحموي: سَنْدَان (بفتح أ . وله): قال نصر: هي قصبة .« سيدار... سيدار » :( 4) في (ع) و(م ) بلاد الهند، ولا أدري أي شيء أراد بهذا، فإ . ن القصبة في العرف هي أج . ل مدينة في الكورة أو الناحية، ولا تعرف بالهند مدينة يقال لها سندان تكون كالقصبة، إن.ما سندان مدينة في ملاصقة السند بينها وبين الديبل والمنصورة نحو عشر مراحل، ولم توصف صفة ما تستح . ق أن تكون قصبة الهند وبينها وبين البحر نحو نصف فرسخ، وبينها وبين صيمور نحو خمس عشرة مرحلة. وذكرها الحميري بلفظ: شندان: مدينة من بلاد السند، بينها وبين البحر ميل ونصف، وهي مدينة متحضرة الأهل، أهلها تجار مياسير متجولون، 266 . الحميري: / والمسافر إليها كثير والخارج عنها كثير. الحموي: معجم البلدان، 3 . الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 347 UE`````à``c 428 الجزء العشرون فإن كان صاحب هذه السفينة عَلَى ن . ية في المض . ي إِلَى عدن ، ولم ينكسر عن ذلك؛ فنرى عَلَى الأجير الصبرَ والوفاءَ بما عقد عَلَى نفسه. وإن كان صاحبُ السفينة قد رجع عن ن . يته إذ وصل عُمان وأقام فيها البيع والشراء فعليه الوفاء للأجير الذي س . مي له إِلَى عدن . وإن كان الرجل مترب.صًا في بيع وشراء؛ لم نر عَلَى الأجير( 1) حبسًا، إ . لا أن يكون لصاحب السفينة عذرٌ يُعرَف. ومن اكترى رجلًا يحمله ومتاعًا له في سفينة إِلَى سَرَندِيب ( 2) فحمله هو ومتاعه، فل . ما صارا في ح . د عُما ن احت . ج المكتري أَن.ه لم يخرج إِلَى سرنديب من قبل ولا يعرفها، وطلب أن يَنجِلَ( 3) له متاعه ولا يخرج معه؛ قال أبو عبد الله : إذا كان غير عارف بالبلاد التي اكتراه إليها فله أن يقيم ولا يجبر عَلَى الخروج معه، ويَنجِل له متاعه بعُمان ، ويدفع إليه من الكراء بقدر ما حمله ومتاعه بما حملهما في( 4) الطريق برأي العدول من أهل المعرفة بذلك. فإن احت . ج صاحب السفينة أ . ن متاع هذا في أسفل السفينة ولا يقدر( 5) عَلَى ( تنجيله إ . لا أن ينجل ما في السفينة، واحت . ج الذين | خرجوا في هذه السفينة | ( 6 .« لم نر عليه لأجير » :( 1 ) في (ت ) .« الصدفة » 2) سَرَنْديب في لسان العرب (سرنديب): بَلَدٌ معروف بناحيةِ الهِنْدِ، وقيل: تعني منشأ ) http://ar.wikipedia.org/wiki : انظر .« وسيلان » وكانت تسمى بسريلانكا، وتترجم إلى الإنكليزية ب ن نَجَلَ يَنْجِلُ: بمعنى ح . ط ووضعَ الشيء على الأرض، وهو ِ 3) يَنجِل في المصطلح العُمان . ي م ) إلقاء بعنف أو من غير نظام. ويُشت . ق منه ال . نجْلَة: وهي الم . رة الواحدة من إطعام الدابة. وفي ، والناقة تَنْجُلُ الحَصَى بِمَناسِمِها أي تَرمي به. ِ العين (نجل): وال . نجْلُ: رَمْيُكَ بالشيْء 4 ) في (ت): من. ) .« لا أقدر » :( 5 ) في (م ) 6 ) في (ت): معه. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 429 أَن.ه إذا نَجلها بعُمان تأ . خر الزمان بهم وتو . هموا بعُمان وقطع بهم؛ فإذا رأى العدول أ . ن هذَا ضرر عَلَى أهل هذه السفينة كان لهذا الطالب المقام أن يقيم بعُمان ويكون متاعه في هذه السفينة بحاله، ويؤمر أن يو . كل وكيلًا يقبضه إذا سلم الله بسرنديب ، ورأيي إن عطب متاعه في هذه السفينة أ . ن صاحبَها يضمن هذا المتاع لصاحبه. والإجارة أصل بنفسه وهي غير البيع؛ لأن.ها تبيح المنافع، والبيع ينقل . : 9 8 7 6 . : الأملاك؛ والدليل عَلَى ثبوتها: قوله 8 (الطلاق: 6) ، وأجمع المسلمون عَلَى إجازتها. ولا تص . ح الإجارة إ . لا بأجر معلوم؛ فإذا كان الأجر مجهولًا لم تص . ح الإجارة، ولكن للأجير أجر المثل بات.فاق الأ . مة. والأجرة يستح . قها المؤاجر بِمض . ي الزمان، ولا تعقد الإجارة عَلَى انفرادها؛ فإذا مضى الزمان استح . ق أجر ذلك الزمان بات.فاق أهل العلم. ومن أ . جر / 225 / داره شهرًا، وسل.مها إِلَى المستأجر فلم ينتفع بها؛ فالأجرة واجبة عليه عِندَ مض . ي الزمان، انتفع المستأجر بها أم لم ينتفع بها؛ لأَ . ن رب.ها مَمنوع من الانتفاع والتص . رف فيها. والإجارة إلى م . دة( 1) ليس لأحدٍ فَسخها إذا كره الآخر ذلك. ولا تص . ح الإجارة إ . لا بإلابانة( 2) وذكر الإجارة. وإجارة الدوا . ب جائزة بإجماع. ومن اكترى داب.ة ليركبها ليلة كان له ركوبها من غروب الشمس إِلَى طلوع الفجر، وإن كان يومًا فمن طلوع الشمس إِلَى غروبها. .« في المدة » :( 1 ) في (ت ) ثم بياض قدر كلمة [..]؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، « بالا » :( وفي (ع) و(م ،« بالان » :( 2 ) في (ت ) والله أعلم. UE`````à``c 430 الجزء العشرون ومن أ . جر نفسه في عمل البحر في قارب عشرة أشهر بدراهم مس . ماة، . من يعمل في البحر، فل . ما عمل معه شهرين قال: لا أقدر عَلَى ِ والأجير( 1) م العمل في البحر، وأخاف عَلَى نفسي التلف، وذهب يعمل في قارب آخر، وقال لصاحب القارب: قاربك منش . ق وأخاف عَلَى نفسي الغرق؛ فإذا كان هذا المستأجر قد عوّد هذا العمل في البحر ورأى القارب وعرف العمل فيه فالشرط لازم له ويؤخذ به حَ . تى يكمله. وأ . ما ما احت . ج به أ . ن قاربه هذا منش . ق فليأمر الحاكم عدلين من أهل المعرفة بذلك العمل وعيوب القوارب؛ فإن قالوا: إن.ه منش . ق، وأَن.هم يخافون عَلَى العاملين فيه التلف، وأَن.ه ر . ث لا يعمل في مثله؛ فلا يلزمه أن يعمل فيه ولا يحمله عَلَى التلف، ويعطيه بقدر ما عمل عنده بالح . صة من هذه العشرة الأشهر. وقد كان أبو عبد الله يقول في مثل هذا بال . صرارِ . ي( 2) الذين يُستَأجرون في عمل السفن. فإذا حمل رجل متاعًا لرجل من صيراف ( 3) إِلَى عُمان بغير رأيه، ثُ . م جاء يطلب الكراء، فقال صاحب المتاع: لم آمرك أن تحمله لي؛ فليس له كراء. ومن استأجر من رجل غلامًا بدينارين لشهرين، وعلَى المؤ . جر نفقة العبد وحمولته إِلَى أن ير . ده إِلَى مولاه، وإن.ما ي . تجره( 4) للغوص، فل . ما خلا له شهر كسرت سفينتهم، فخرج عَلَى الساحل في موضع وحده وخرج أصحابه .« ولا أجير » :( 1 ) في (م ) 2) في (م): بالضراري. وال . صرَارِي كما ع . رفهم المؤل.ف : هُم الذين يُستأجرون في عمل ) صَرارِ . ي، والصارِ . ي: الْمَ . لاحُ. انظر: التهذيب، ٍ السفن كَالمَ . لاحين، وجمعه صُ . راء، وجمع صُرّاء اللسان؛ (صرر). 3) في (ع): سيرافز وفي (م): شيران. وصيراف أو سِيرَاف: مدينة على ساحل بحر فارس كانت ) قديما فرضة الهند، وقيل: كانت قصبة كورة أردشير خره من أعمال فارس، والتجار يسمونها .294/ شِيلَاو. ومن سيراف إلى شيراز ستون فرسخًا. انظر: الحموي: معجم البلدان، 3 4 ) في (ت): اتجره. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 431 في موضع آخر لم يلتقوا، فوافق العبد أهل قارب آخر فأ . جر نفسه منهم بدينار آخر عَلَى أن ينفقوا عليه شهرًا إِلَى أن ير . دوه إِلَى مواليه إذا لم يقدروا عَلَى أصحابه الأ . ولين، فعمل العبد عِندَ القوم فأصاب لؤلؤة / 225 / فبلغت مالًا كثيرًا، فل . ما رجعوا إِلَى عُمان قال المستأجر الأ . ول للعبد: هذا أجيري وعمله لي، وكان عل . ي أن أنفق عليه حَ . تى أر . ده إِلَى س . يده، وكان بقي عليه شهر يعمل لي، غير أَن.ه عرض لي شأن كسرت سفينتنا؛ فقيل: إ . ن عَلَى الذي استأجره الأ . ول إجارة شهر، وليس له من الأجرة التي أ . جر بها العبد نفسه شيئًا، فإن كان الذي استأجره أخيرًا عارفًا أَن.ه عبد فلس . يده الخيار، إن شاء شاركهم في ما أصابوا وعليه ما عَلَى الشريك الذي شاركهم في المؤنة. وإن | لم | يعلم الذي استأجر العبد أَن.ه عبد وقال: إن.ه ح . ر؛ فله أن يُعطَى الأجرة، وليس له في ما أصابوا شيء حَ . تى ظهر أمره أَن.ه عبده. وأيضًا عن أبي عبد الله : في رجل استأجر عبدًا بخمسين درهمًا للغوص، فغاص عنده ما شاء الله، ثُ . م إ . ن السفينة كسرت وتف . رق أهلها | وأخذها العد . و | ، فأفلت العبد ثُ . م أ . جر نفسه مع قوم آخرين بأجر معلوم، وأصاب العبد مع من استأجره لؤلؤة تسوى مالًا عظيمًا، ورجع الأ . ول المستأجر للعبد أ . ولًا يطلب الْح . جة في ذلك، فطلب س . يد العبد اللؤلؤة لنفسه دون مستأجريه أ . ولًا وآخرًا؛ قال: أقول إ . ن اللؤلؤة لس . يد العبد. ومن استأجر رجلاً من أهل البصرة إِلَى الصين بكذا درهمًا، فل . ما كان في بعض الطريق عرض لهما أمر بينها وبين الصين حَ . تى ذهب الزمان الذي تجري فيه السفن؛ فليس للأجير إ . لا بقدر ما كان معهم، إذ عرض لهم أمر هم فيه معذورون. ولو كان صاحب السفينة هو الذي فعل ذلك حَ . تى ذهب الزمان من غير عذر فأجر الأجير تا . م. وقيل: من استأجر داب.ة أو سفينة يحمل عليها بالنصف فجائز. UE`````à``c 432 الجزء العشرون [Qh.dG IQELEG »a] :.dCE°ùe ومن استأجر دارًا، ثُ . م خرج سافرًا أو مات، وبقي متاعه في منزل الرجل، فطلب أصحاب المنزل منزلهم؛ فإذا ص . ح مع صاحب المنزل البَ . ينَة العادلة بموت الرجل فنرجو أن يكون له واسع بيع المتاع وحفظ ثمنه حَ . تى يص . ح له وارث، فإن لم يص . ح موته فمتاعه بحاله في المنزل والإجارة تجري عليه حَ . تى يص . ح له موت. وأ . ما الزكاة فلا نرى أخذها منه حَ . تى يص . ح له موت ويص . ح له وارث، أو يرجع بنفسه / 227 / فتؤخذ منه الزكاة لمِا مضى، وإ . ما تترك الزكاة عنه؛ لأن.ه لا يؤمن أن يكون عليه دين أو عَلَى ورثته، والدين ينبغي أن يُطرح قبل الزكاة. وإذا اكترى رجل منزلًا ك . ل شهر بدينار، فسكن فيه يومًا واحدًا ثُ . م تركه؛ فالكراء لازم له. فإن أكراه صاحبه من رجل آخر بغير رأي المستأجر الأ . ول؛ فإِن.ه يلزمه له أجر تسعة وعشرين يومًا ير . دها إليه. فإن كان فيها فضل فهي للمستأجر، وإن نقص عنه وكان هو كراء ذلك الوقت ر . د عليه النقصان مع أجرة ذلك اليوم. والاعتبار في ذلك أ . ن كراء المنزل واجب عَلَى المستأجر، فل . ما تركه كان عليه أجرة الشهر لصاحب المنزل، فل . ما أكراه صاحبه كان متع . ديًا عليه فيه فله أجرة المثل؛ لأن.ه كراه ذلك الشهر، إ . لا أن ي . تفقا عَلَى فسخ ذلك. ومن استأجر منزلًا، فجمع فيه سمادًا؛ فالسماد للساكن. وإن أسكنه بلا أجرة فالسماد أيضًا للساكن. فإن كان الكاسح يكسح المنزل ويطرح من تراب المنزل في السماد؛ باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 433 فالتراب لصاحب المنزل والسماد لصاحبه. فإن ر . د عليه من مثل ترابه فله أن يحمل عليه جملة السماد. فإن أسكنه عَلَى شرط أ . ن السماد لصاحب المنزل؛ فله الكراء ولا سماد( 1) للساكن؛ لأَ . ن هذا مجهول ولا يثبت. فإن سل.م الساكن السماد وطابت به نفسه؛ فجائز أن يطيب قلبه، ولا يبرأ من كراء المنزل. وفي أثر: أَن.ه يبرأ من الأجرة، فسل عن ذلك. وإذا استأجر رجل( 2) دارًا أو عبدًا شهرًا بأجر مس . مى لعمل معلوم وسكن موصوف؛ فقد لزمهما الوفاء بذلك. فإن سكن المستأجر أو استعمل العبد بعد شهر( 3) شهرًا ثانيًا لزمه الشهر الثاني في الحكم في الكراء كالشهر الماضي؛ وهكذا يقول أبو حنيفة . وأ . ما الشافعي فيرى أ . ن الشهر الثاني عليه أجرة المثل. وقد روي عن بعض أصحابنا( 4): أ . ن المرأة إذا حكم لها بصداق المِثل، وقد كان لها صداق قبل ذلك؛ أ . ن المِثلَ الصداقُ الأ . ول. فإ . ن كان هذا قول صاحبه فقد( 5) ناقض؛ لأَ . ن أجرة المثل هي الأجرة الأولى( 6)، ولا فرق بينهما عندي، والله أعلم. .« والسماد » :( 1 ) في (ت ) 2) في (ع): رجل. ) 3 ) في (م): شهرين. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه وق . ومناه من: جامع ابن بركة، ؛« عن بعض أصحابه » : 4 ) في النسخ ) .402/2 وانظر: .« فإ . ن [..] قول صاحبه [.] ناقض » :( وفي (م .« فإ . ن قول صاحبه ناقض » :( 5 ) في (ت ) .402/ جامع ابن بركة، 2 6) في (ع): الأولة. ) UE`````à``c 434 الجزء العشرون [ôLDƒ.dG ô«LCEJ »a] :.dCE°ùe ومن اكترى منزلًا يسكنه وليَِجعل فيه أطعمة وأمتعة، فأوتد في حيطانه أوتادًا، وكنسه ورمى بكناسه، وأكرى منه / 228 / قرظًا مرابحة فِي ك . ل شهر بأجرة معروفة؛ فجائز له ذلك في المنازل المسكونة بأجر وغير أجر من غير مض . رة عَلَى أرباب المنزل. ( والأوتاد والكُناس( 1) إن | لم | تض . رهم؛ فلا بأس بذلك. ولا يجوز الضرر( 2 في ذلك. وإن أصلح فيه أو ع . مر شيئًا منه، ثُ . م أكرى منه مرابحة؛ كان الربح له إذا أصلح شيئًا من عنده عَلَى بعض القول، والله أعلم، وهذا يعرف جوازه من طريق العادة. | ومن | استأجر حانوتًا ك . ل شهر أو ك . ل سنة بكذا درهمًا؛ فليس له أن يؤاجر بأكثر من ذلك، إ . لا أن يعطيه فأسًا أو مسحاةً أو زنبيلًا أو شبه . ما ِ . ما لا يستطيع أن يعمل إ . لا به؛ فلا بأس أن يؤاجره بأكثر م ِ ذلك م استأجره به. والخائط إذا أخذ الثياب بأجر؛ فليس له أن يعطيها تُخاط له بدون الأجر ويأخذ هو الفضل، إ . لا أن يعمل هو فيها شيئًا ثُ . م يدفعه إليه. وقيل: إذا استأجر الخ . ياط الأجير بخياطة الثياب بدون ما أخذها من الناس؛ فلا بأس بذلك إذا س . وى عليهم الثياب وأعطاهم الخيوط، والخ . ياط ضامن. ومن استأجر داب.ة ليحمل عليها طعامًا إِلَى قرية أو موضع، فوضع عليها 1 ) في (ت) و(م): والكنائس. ) 2 ) في (ت): الضر. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 435 . ما ِ إكافًا( 1) من عنده، وأ . جرها من غيره إِلَى تلك القرية أو الموضع بأكثر م استأجره، فعطبت الداب.ة؛ فهو ضامن. وإن لم تعطب وسلمت فله فضل ما أ . جرها به إذا وضع عليها إكافًا، وإن لم يضع فالفضل لصاحب الداب.ة. ومن اكترى من رجل حمارًا إِلَى بلد معروف بثمانية دراهم، وصاحب الحمار معه، ثُ . م إ . ن المكتري أكرى | الحمار | بعشرة دراهم؛ فالزيادة للحمار إذا لم يكن الحمار في يد المكتري، ولا كان يعين في الحمالة ببعض الآلات، مثل: المراجل والأَكاف والمرَارِين( 2)، فإن كان أعان شيئًا من ذلك فالزيادة له وليس للحمار إ . لا ما أكراه أ . ولًا. ومن اكترى سفينة أو جملًا أو حمارًا يحمل له متاعًا بغير كيل ولا وزن ووافق صاحب الداب.ة بكذا فجائز. [.«.©dG AGôc »a] :.dCE°ùe ومن اكترى من رجل عبدًا ليعمل معه يومًا واحدًا، فصار العبد في ضيعته، وس . خره السلطان؛ فلا يلزم المكتري إ . لا قيمة ما عمل في ضيعته. وإذا كان العبد في أجرة، ثُ . م عبط العمل بغير رأي مولاه؛ فإِن.ه لا يلزم المولى مَا لَم يعمل عبده، ينقص ذلك من الأجرة. 1) الأُكُفُ: مفرده إكاف، وأكَاف ووِكاف الحمار: بَرْذَعَة، وهو من المراكب شبه ال . رحالِ ) والأَقْتابِ. انظر: الصحاح، اللسان، تاج العروس؛ (أكف). رَار، وهو: الحبل الذي يُربط ِ 2 ) في (ع) و(م): المرازين. والمرَارِين: مُصطلح عُمانِ . ي، مُفرده م ) به المتاع فوق الدابة، ويقال له إذا كان فوق السفينة: كَ . ر، ولأوعية التمر وظروفها يُقال له: سَرْد أو قَلاد، ولمَِا يُدَل.ى به ثِمار النخلة يُسمى: مُورَاد، وما يُدل.ى به الدلو في البئر يُس . مى: ال . رشَا، وما يُربط به القوس يُس . مى: الوَتْر، وما يُصعد به على النخلة يُس . مى صُوع أَو حَابُول، وما يُربط به أغطية السمن والعسل في أَواني الف . خار يُس . مى: زِيج. UE`````à``c 436 الجزء العشرون ومن اكترى عبدًا في شيء / 229 / بعينه، فهرب؛ فلا شيء عليه. وإن اكتراه عَلَى أن يعمل معه في أ . ي ضيعة شاء، وقبضه عَلَى هذا؛ فعليه ر . ده، فإن أبق فعليه طلبه. ومن أكرى عبدًا له أو أرضًا بأجر معلوم إِلَى أجل معلوم، ثُ . م مات المكتري؛ فليس لورثته عَلَى المكتري رجعة، سواء إن كان قد حضر أو لم يحضر؛ لأن.ه أجر معلوم إِلَى وقت معلوم. ومن استأجر من رجل داب.ة أو عبدًا بح . ب أو بتمر؛ فلا يجوز له أن يأخذ إ . لا الح . ب أو التمر بعينه، ولا يجوز له أن يأخذ بذلك دراهم. | ومن غيره: وقد قيل: إن.ه يجوز أن يأخذ بعنائه غير ما اشترط من الأجرة، والله أعلم | . قال أبو الحواري : إذا كانت الأجرة ح . با فلا يعطي إ . لا كما س . مى، ولا يجوز أن يعطي غير الح . ب، ولو ات.فقا عَلَى غير الح . ب من التمر والعروض لم يَجز ذلك؛ وذلك أَن.هم قالوا: لا يُعطَى من الإجارات إ . لا ما س . مي بها، ولا يجوز بيعها حَ . تى تقبض إ . لا بالدراهم والدنانير، فإِن.ه يؤخذ ما ات.فقوا عليه. [E.YE£.fG »ah ,IQELE’G ..H »a] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد : إذا استأجر رجل رجلًا | بدراهم معلومة لعمل معلوم، ثُ . م استح . ق عليه الدراهم بعمله؛ كان له أن يأخذ بها ما شاء من العروض؛ فلذلك جاز له الأخذ بها ما شاء، ولأ . ن الدراهم جنس معلوم، ولا يختلف الناس في وصفه ومقداره ووزنه. . ما يضبط بالكيل ِ وإذا استأجر بعرض من العروض بوصف معلوم م باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 437 والوزن أو صفة؛ لم يكن له بيع ذلك قبل قبضه؛ لأَ . ن ما كان مكيلًا أو ح . تى يَجريَ فيِه » : موزونًا جاء النهي عن بيعه بال . س . نة الثابتة عن النب . ي ژ 1)، والموزون في معناها. ) « ال . صاعَانِ وقد ات.فق أصحابنا مع مخالفيهم أن بيع السلف قبل قبضه لا يجوز، وهو ح . ق يصفه، وعلَى الإجارة مثله في معناه؛ لأن.ه ح . ق يجب أن يوصف. . ما يضبط نصفه فلا يجوز أيضًا، قياسًا عَلَى ِ وما كان غير المكيل والموزون م ما جاءت به ال . س . نة عن النب . ي ژ عن بيع الصدقات المضبوطة بصفة من الإبل والبقر والغنم، والله أعلم. ومن أ . جر غلامه عَلَى رجل يعمل عنده فليس لس . يد العبد أن يستعمل عبده بالليل. ومن استأجر أجيرًا عَلَى أن يحمله من بلد قد عرفاه فحمله إِلَى بعض الطريق ثُ . م بدا للمكتري( 2) أن لا يحمله إِلَى البلد، أو ماتت داب.ته وأعجزت البَ . ينَة؛ فعليه أن يبل.غه كيف وإ . لا فلا أجرة له، إ . لا أن لا يجد داب.ة بكراء ولا غيره أو يتفاحش الكراء ولا يتقارب فله بقدر عناه. فإن كان إن.ما اكترى منه تلك الداب.ة ليحمله عليها، فتلفت أو عجزت؛ فله بقدر عنائه. والأجير إِلَى م . دة معلومة إذا عمل بعض العمل أو تركه، وطلب أجرة ما عمل؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: لا ح . ق له؛ لأن.ه مختار لذلك بتركه تمام عمله. ومنهم من قال: له بقدر عنائه. 1) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم ) . يقبض، ر 2225 . والدارقطني، مثله، كتاب البيوع، ر 2466 2) في (ع) و(م): للكرى. ) UE`````à``c 438 الجزء العشرون [¬d ôLu CoG Ee ô«Z »a ..©dG .E.©à°SG »a] :.dCE°ùe ومن أخرج عبده ليسقي الناس بالأجرة، فقاطعه رجل عَلَى السقي بأجرة؛ فلا يجوز استعمَاله بغير ما استأجره له، إ . لا أن يكون استؤجر أن يستعمل الشيء غير محدود ك . ل يوم بشيء معلوم. ومن استأجره بغير ما أخرجه مولاه من العمل، وغير ما قوطع عليه؛ لزمه الأجرة لس . يده، فإن سلم إِلَى العبد لم يبرأ، إ . لا أن يكون مولاه أخرجه لر . د الغل.ة. كذلك الآمر وغيره؛ فجائز لمن استعمله بغير ذلك أن يدفع إليه الأجرة. ومن استأجر مملوكًا من مولاه وقبضه منه، وتلف العبد ووقع في بئر من خشبة الزاجرة، أو كان في بئر يحفرها أو يخرج منها شيئًا فته . دمت عليه، أو هرب أو عطب( 1)؛ فإِن.ه يضمنه إذا وقع عليه خشب الزاجرة وانهدمت عليه؛ لأن.ه استعمله بغير ما استأجره له. وإن هرب فعليه ر . ده وإ . لا ضمن؛ لأن.ه سل.مه إليه. وإن ص . ح غصبه لم يضمن، وإن ا . دعى ذلك فعليه الضمان. فإن تبعه مولاه عَلَى عمل المستأجر لم يسلمه إليه، وص . ح تلفه في ما استأجره؛ لم يضمنه. وإن أبق لم يضمنه؛ لأن.ه لم يقبضه. وإن ا . دعى أَن.ه أبق لم يقبل منه. وكذلك إن ا . دعى تلفًا لم يقبل منه إ . لا بالص . حة لذلك، وإن.ما يبرأ من الضمان بالص . حة لذلك. والأصل فيه: إ . ن ك . ل من أخذ شيئًا بكراء من الحيوان أو رقيق أو غيره، ثُ . م ا . دعى أَن.ه تلف؛ لم يص . دق في ذلك وكان ذلك عليه، إ . لا أن يص . ح ذلك فلا يضمن عِندَ الص . حة. كما سيأتي في جواب المسألة، والله أعلم. « غصب » : 1 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 439 [™FE.°üdG UEë°UCG .E.°V »a] :.dCE°ùe وك . ل من عمل بأجرة مثل الن . ساج والق . صار وما يشبه ذلك، ويسلم ذلك الشيء المستأجرة؛ فعليه ضمانه إذا كان أتلفه من قبله ولم يكن من قبل غيره. وأ . ما إذا كان من قبل اغتصاب سلطان أو حرق نار أو سرقة سارق أو أشباه هذا؛ فلا ضمان عليه إذا ص . ح ذلك. وإذا ا . دعى هو شيئًا من ذلك فعليه البَ . ينَة عَلَى دعواه هذه، وإ . لا فهو ضامن إذا لم يقم فيه بوجه من البيان؛ إ . لا الحافظ بعينه مثل: الشائف والراعي وحافظ النخل والزرع وما أشبه هذا؛ لأن.ه لا يصح له فيه قبض، وإن.ما يحفظه، والحافظ لا ضمان عليه؛ فافهم ذلك. [Uu Gh.dG IQELEG .E.MCG »a] :.dCE°ùe ومن اكترى ثورًا ليسقيَ له أرضًا معروفة، فجاء الغيث فسقى تلك الأرض حَ . تى أدركت، فاختلفا في ذلك؛ فالغيث لصاحب الثور، وليس عليه أن يزجر عَلَى ثوره أرضًا أخرى، ولصاحب الثور أجرته. فإن أخذ الثور فاستعمله وهرم، واحتاجت أرض هذا إِلَى الماء؛ فعلى صاحب الثور أن يحضره ثورًا يزجرها له ولا يمنعه منفعة ثوره في الوقت الذي استغنى فيه عن الزجر. وقيل: إ . ن الغيث لصاحب الزرع، إ . لا أن يكون قد استأجره شهرًا معلومًا فإ . ن الغيث لصاحب الثور. فإن عمل لصاحب الثور أي.امًا، وقد شارطه عَلَى أن يعمل شهرًا أو حَ . تى يبلغ الزرع، فعمل أي.امًا، ثُ . م أراد الانطلاق قبل أن يستأجر أجيرًا؛ ففضل ما عمل له. وإن كان المستأجر لا يعمل إ . لا بمثل ما يعمل به الأجير الأ . ول؛ فلا ح . ق له، وكان يجب أن يعطي شيئًا يعمله. ومن استأجر من رجل ثورًا عَلَى أن يدوس له زرعًا وبعض عمل حَ . تى UE`````à``c 440 الجزء العشرون يفرغ؛ فإن هلك الزرع أو أذهب الشيء الذي سل.مه له قبل أن يفرغ منه فإن.ما له أجر ما عمل، إ . لا أن يكون استأجر شهرًا أو أي.امًا معلومة ولم يس . م له عمل كذا وكذا. فإن فعل ذلك، ثُ . م هلك الزرع والذي استعمله فيه من العمل فعليه. ومن اكترى عبدًا مساقاة ك . ل سنة بكذا قفيزًا أو درهمًا، فعمل الأجير شيئًا من السنة ثُ . م خرج أو أخرجه المكتري؛ فإ . ن له عناء ما عمل إذا كان سنة، فذلك غير معلوم حَ . تى يكون لسنة معلومة. وكذلك إذا جاء المطر فاستغنى المكتري عن زجر زراعته به؛ فإن كان أكراه مساقاة معلومة فالماء للأجير دون المستأجر أن يكريها، والماء للبقرة إذا كان عَلَى سقي بِم . دة معلومة. وكذلك صاحب البقرة والعبد. وكذلك من استأجر ثورًا بخمسين مكوكًا إِلَى الصيف، فزجر الثور شهرًا ثُ . م نزل الغيث إِلَى أن حصد الزرع؛ فإن كانت الأجرة إِلَى الصيف سواء من غير أشهر معلومة ولا مَحدودة ولا أرض معروفة محدودة فليس للثور إ . لا عناؤه. وإن كانت الأجرة بسقي أرض محدودة ووقت معلوم، فأصاب الغيث في ذلك الوقت؛ فهو لصاحب الثور، وله الخمسون مكوكًا عَلَى ما قالوا به. وإن كان أخذه منه عَلَى أن يزجر خمسة أشهر فعليه عَلَى هذه الصفة أجر تلك الأشهر بشيء طلب منه ذلك، والله أعلم، واسأل عن ذلك. ومن استأجر رجلًا يزجر له في طوي معروفة؛ فليس له أن يح . وله إِلَى بئر غيرها يزجر فيها. ومن اكترى داب.ة بِحنطة فلم يجد حنطة؛ فلا يجوز أن يأخذ ثمنها كما تباع؛ لأن.ه لا ينبغي بيع الحنطة إ . لا حَ . تى تكال وتقبض، ولا يجوز إ . لا [أن] يأخذ الحنطة، ولا يأخذ مكان الب . ر ذُرَةً ولا دراهم، والإجارة إ . لا بما شرط. باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 441 ومن اكترى داب.ة من رجل ولم يس . م له من يركبها، فأراد أن يحمل عليها غيره؛ فصاحب الداب.ة بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء قبض داب.ته. وإن است . مى( 1) له فلا أقول له. ومن اكترى حمارًا إِلَى بلد، فل . ما بلغ البلد وأراد الرجوع حمل عَلَى الحمار رجلًا بكراء ومشى المكتري؛ فما أراد المكتري من الأجرة فهو لصاحب الحمار، وهو ضامن. وما نحب لمن اكترى حمارًا أن يحمل عليه أحدًا إ . لا برأي رب.ه. ومن اكترى داب.ة، ثُ . م أ . جرها من آخر بأجرها، فماتت تحت الأجير؛ فأ . ما الأجير فلا غرم عليه، وأ . ما الأ . ول فغارم. وإن قامت بَ . ينَة أ . ن الأجير أتعبها غرم. ومن استأجر داب.ة، ثُ . م أ . جرها آخر فقتلها؛ فهو ضامن. ومن استأجر داب.ة، وكفل بعلفها؛ فلا بأس به. ومن استأجر بقرة ففي سمادها اختلاف؛ قال سعيد بن مَحرز : سمادها للذي استأجرها، وكذلك قال مُح . مد بن عل . ي ؛ لأن.ها تأكل طعامه. وقال مُح . مد بن محبوب : سمادها لصاحبها؛ فانظر في ذلك. [.ô«¨H hCG Q.©H IQELE’G ´E£.fG »a] :.dCE°ùe ومن اكترى رجلًا يَحمله عَلَى داب.ته إِلَى بلد قد عرفاه، فحمله إِلَى بعض الطريق ثُ . م بدا للمكتري( 2) أن يحمله إِلَى تمام ما حمله، أو ماتت داب.ته، أو 1) في (ع): سمي. واست . مى في اللغة من قولهم: خرج فلانٌ يَسْتَمِي الوَحْشَ: أَي يَطْلُبها. ) واست . مى الصياد الوحش: إذا دخل عليها كناسها. واست . ميت فلانًا: تع . مدته بالزيارة. انظر: المحيط، اللسان؛ (سمو، سما). 2 ) في (ع): للكري. وفي (م): لكرى. ) UE`````à``c 442 الجزء العشرون عجز عن الحمال؛ فإذا كان إن.ما اكتراه إِلَى أن يحمله إِلَى موضع كذا ثُ . م حمله إِلَى بعض الطريق، ثُ . م بدا له عن ذلك أو عجزت داب.ته أو ماتت؛ فعليه أن يبلغه كيف شاء، وإ . لا فلا كراء له؛ إ . لا أن يجد الداب.ة بكراء ولا يغ . يره، أو يتفاحش الكراء ولا يتقارب فله بقدر عنائه أيضًا. وإن كان إن.ما اكترى منه تلك الداب.ة يحمل عليها، فماتت أو عجزت؛ فله بقدر عنائه. ومن اكترى من رجل داب.ة ليركبها إِلَى موضع بكراء معلوم، فتلفت دون ذلك؛ فعلى المكتري بقسط الموضع. فإن وقعت الأجرة عَلَى غير مع . ين من داب.ة، فتلفت؛ كان له أن يحمله عَلَى داب.ة سواها( 1) إِلَى الموضع الذي كان بينهما؛ إ . لا أن يكون من عذر من عدم في الدوا . ب، أو غلاء في الكراء لمعنى حدث من خوف أو غير ذلك؛ فليس يلزمه داب.ة بأضعاف ذلك، وعليه الأجرة بقسط ذلك، وهذا فرق بين العذر وغيره. ومن اكترى رجلًا يَحمله إِلَى بلد أو يحمل له متاعًا من بلد إِلَى بلد، فل . ما صار في بعض الطريق طرحه وأبى أن يحمله وطرح متاعه؛ فإن طرحه من غير أن يضعف داب.ته فلا كراء له حَ . تى يبلغه حيث شرط له، وبفعله وطرحه من غير ضعف ولا عذر بطل عناؤه ولم يكن له شيء. وإن كانت( 2) داب.ته ضعفت، وكان قاضاه عَلَى تلك الداب.ة؛ أعطاه كراء ما حمله عَلَى حساب الطريق. وإن كان قاضاه عَلَى أن يحمله إِلَى موضع كذا ولم يشارطه عَلَى داب.ة معروفة، فحمله إِلَى بعض الطريق ثُ . م ضعفت داب.ته؛ فعليه أن يحضره داب.ة مكانها يحمله عليها، وطرحه فليحت . ج عليه. 1) في (ت): سواء. ) .« كان كانت » :( 2 ) في (ع): كان. وفي (م ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 443 فإن كان في موضع ممكن فيه الح . جة فليقل له: إن.ي أكتري عليك، فإن أكريتني بأكثر من كراء الذي أطرحه أو مثله؛ فلا أرى عليه للذي طرحه شيئًا، . ما اكترى دفع إِلَى الأ . ول الذي طرحه ما فضل عَلَى كراء الآخر ِ وإن اكترى بأق . ل م إذا كان طرحه من غير عذر، إ . لا إن اكترى بأق . ل من ح . صة ما بقي من الطريق من كراء الأ . ول؛ فليس لكراء الأ . ول إ . لا ما حمل ولا فضل له | عَلَى ذلك. فإن سار وحمله عَلَى دواب.ه حسب للذي طرحه عَلَى قدر ما مضى من الطريق، فإن طرحه من غير عذر بطل ما مضى من عنائه، ولم يكن له عليه شيء؛ لأن.ه لم يوف.ه شرطه. [Uu Gh.dG AGôc »a] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: اطلب لي مستأجرًا أحمله عَلَى داب.تي، فجاءه برجل وراكب فقال له: احمل هذا، فحمله بغير شرط عَلَى الكراء، ثُ . م لم يعط المحمول من الكراء شيئًا، فطلب الحامل كراءه؛ فإِن.ه يلزم المكتري منهما. وإن لم يكن أحدهما اكتراه لزم من قال له: احمله، إن كان المحمول لم يتكل.م، وإن كان المحمول طلب أن يحمل فعليه الكراء دون الآخر، والله أعلم؛ .( لأن.ه قال له: اطلب لي من أحمل، ولا أقول: عَلَى هذا الرجل الدا . ل كراء..( 1 والعبد والعامل بيده إذا قطع أجرًا، فغ . ير ذلك س . يدُه؛ فإِن.ه إن كان س . يدُه أخرجه للعمل وأذن له أن يأخذ من الناس الثياب ويقطع أجرها فالأجر هو ما فرض، والبَ . ينَة في ذلك عَلَى من طلب تمام أجر العبد إذا أنكر المولى، والبَ . ينَة عَلَى من ا . دعى أ . ن المولى أذن له، والله أعلم. وتمام المسألة بعد الفقرة الآتية، وقد .« ولا أقول إن الكراء على هذا الرجل الدال » :( 1) في (ع ) .« رجع إلى المسألة الأولى » : أشار إليها الن . ساخ بالقول UE`````à``c 444 الجزء العشرون رجع إِلَى المسألة الأولى( 1) :.. وإن.ما الكراء عَلَى المكتري، وإن.ما هذا قد دل.ه كما طلب؛ إ . لا أن يكون قد غ . ره، أو( 2) أتى إليه بإنسان فقال له: احمل هذا والآخر ساكت؛ فأخاف أَن.ه يلزمه إذا أنكر المحمول له وقال له: لم أطلب ولم أكترِ، ويكون له أجر مثله / 230 / برأي العدول من أهل المعرفة، والكراء إليه في الراكب والحامل. ومن اكترى حمارًا إِلَى بلد ولم يشترط المكتري أن يوصله إِلَى منزله، وكان الرجل في بلده سحرة الحمير، فقال الح . مار: لا أدخل بحماري القرية فيأخذه السلطان، فطلب أن يح . ط الحمار في أ . ول البلد، وخاف صاحب الحمار اللصوص؛ فإذا كان هناك خوف تلف | لزمه | عَلَى مال جميعهما ولم يقدر | على | حيلة فعلى الح . مار أن يبلغ متاع الرجل إِلَى البلد في الحكم؛ لأَ . ن عِندَ الفقهاء أ . ن من قاطع الح . مال له إِلَى بلد بالكراء فإ . ن عَلَى الذي يحمل المتاع أن يبلغه إِلَى منزل المكتري؛ فعلى هذا يبلغه إِلَى منزله كيف يشاء ولا يدع متاعه يسرق، والله أعلم؛ إ . لا أ . لا يكون لهما حيلة أن يحمله في الليل. فإن أمن أحدهما وخاف الآخر صُرِف الضرر عن من يلحقه في تلف ماله، وإن أمنا جميعًا بلغه عَلَى ك . ل حال منزله في قول كثير من الفقهاء؛ فانظر في ذلك. [IQELE’G ™°Vƒe ..à.e »a ¬d .ƒ.ë.dGh .eEëdG ±.àNG »a] :.dCE°ùe ( ومن اكترى من رجل حمارًا، فحمل له حمالاً من صُحَار إِلَى الجوف( 3 وتقاطعا عَلَى الكراء، فا . دعى الح . مار أ . ن المقاطعة إِلَى مَنَح ( 4)، وقال صاحب 1) في (ع): الأولة. ) 2 ) في (ت): و. ) 3 ) الجوف : يُطلق على المنطقة الداخلية بعُمان، وقد مضى تعريفه في هذا الجزء. ) 4) مَنَح: بلدة من قرى الداخلية قريبة من نزوى تبعد عنها نحو 25 كلم. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 445 الح . مال: إن.ه اكتراه إِلَى أَدم( 1) ؛ فالقول قول الح . مار في الحمال إِلَى مَنَح ، ويح . ط عن صاحب الحمال بقدر ما تكون الزيادة من صُ حا ر إِلَى أَدَ م، يعطي كراه إِلَى منح ؛ لأَ . ن القول في الموضع قول الح . مار، والقول في الكراء قول صاحب الحِمال، والبَ . ينَة عَلَى الم . دعي الذي ي . دعي الفضل. فل . ما طلب صاحب الحِمَال إِلَى أدم وأنكر الح . مار؛ كان صاحب الحمال م . دعيًا في زيادة ما أنكره الح . مار. ولَ . ما كان الكراء بشيء معلوم، وا . دعى الح . مار إِلَى مَنَح، وقال صاحب الحِمَال إِلَى أدم ؛ كان الح . مار م . دعيًا( 2) نقصان الموضع، وله كراؤه إِلَى منح ، والله أعلم. والقول في الموضع قول الحامل، والقول في الكراء قول المحمول، والبَ . ينَة عَلَى الذي يطلب الفضل منهما. ومن اكترى إِلَى الجوف فإ . ن الكراء مجهول ولا يثبت؛ لَأ . ن الجوف قُرى متفاوتة تفاوتًا بعيدًا، لا يص . ح لمِا بين قراها من بُعد المسافة. وإن قاضاه إِلَى بلد معلوم فيوصله إِلَى منزله، وإن كان المحمول غريبًا فإلى المسجد الجامع. وإن حمله في البحر وقاضاه / 231 / إِلَى عُمان فليطرحه إِلَى صُحَار ؛ لأن.ها منتهى المراكب، وإليها مقصد الناس. والج . مال( 3) والح . مار يستح . قان الكراء إذا بلغا الموضع، وقد جاء في أَ . نه لا يُعطَى الأجيرُ أُجرَتَهُ حَ . تى يُت . م عَملَه، وأَن يُعطَى قَبل أَن » : الحديث .(4) « يَج . ف عَرَقُه 1) أَدَم : بلدة من قرى الداخلية قريبة من نزوى في طريق صلالة تبعد عنها نحو 45 كلم. ) 2) في (ت): + في. ) 3 ) في (ت): الحمال. ) . 4) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بمعنى الشطر الثاني، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، ر 2440 ) UE`````à``c 446 الجزء العشرون [¬JôLC’ ô«LC’G ¥E.ëà°SG »a] :.dCE°ùe وليس لأحد من الع . مال والح . مال أن يأخذ كراءه حَ . تى يؤ . ديَ عمله كل.ه. وك . ل أجير يعمل بأجرة عملًا معلومًا ولم يُسل.مه( 1)؛ فلا أجرة له حَ . تى يُكمل العمل ويسل.م الأجرة. وإن تق . دم الأجرة كان ذلك دينًا عليه حَ . تى يعمل، فإذا عمل استوجب، ويجب أن يرجع الأجير إِلَى المستأجر حَ . تى يُبرئ ك . ل واحد منهما صاحبَه . ما ضمن له من ذلك؛ وهذا فِي ك . ل الإجارات، ويعطى الأجيرُ أجرتَه قبل ِ م أن يج . ف عرقُه. وإن قال العامل: لا أدفع إليك حَ . تى تدفع إل . ي كرائي فذلك له. وإن ضاع ذلك قبل أن يقضيَ الكراء فعليه الضمان، ويذهب كراؤه من الثمن ويدفع ما بقي من ثمنه؛ إ . لا أن يص . ح العذر في ذلك فلا يضمن، ولا يكون له كراؤه، وكذلك في البيوع. وإن قال المكتري للمكري( 2): أعطني كَفيلاً، فإن.ي لا أثق بك ولا أعرفك؛ فليس ذلك عليه إذا كان الكراءُ عَلَى أمر صحيح، فإن أراد أن يخرج مع متاعه فذلك إليه. [IôLC’G ..bE.ëà°SG »ah ,.EYE.°üdG UEë°UCG .«.°†J »a] :.dCE°ùe ومن ح . مل ج . مالًا متاعًا، فجاء به قد انكسر حين برك الجمل أو حين . ما ا . دعى وإ . لا غرم. وكذلك ك . ل من حمل شيئًا ِ نهض أو فرغ؛ فعليه البَ . ينَة م بكراء فتلف. 1 ) في (ت): يكمله. ) 2 ) في (ع) و(م): للكري. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 447 وكذلك الصانع وغيره من أصحاب الصناعات إذا ا . دعى أَن.ه سرق أو تلف لم يص . دق؛ إ . لا أن تص . ح علامة السرق من نقب أو غيره، أو يستبين أَن.ه عنته جائحة أو غرق أو لصوص أو نحو ذلك؛ فعند ذلك لا يلزمه الضمان. وإذا عمل هذا الصانع ثُ . م ضاع؛ فله كراؤه في ما يلزمه فيه ضمان، وما لم يلزمه فيه ضمان لم يكن له في عمله كراء. وقيل: إن قَرَض الفأرُ الثوبَ من بيت الق . صار ضمن. وقيل: | إ . لا إن | كان يجعله في صندوق؛ لأَ . ن البيت حصن من السارق، وليس بحصن من الفأر. وقال بعض قومنا: إن.ما يضمن ما كان من فعل نفسه، وأ . ما فعل غيره فلا. ورأي أصحابنا أح . ب إل . ي. وإذا أق . ر العامل من أصحاب الصناعات والمعمول له أَن.ه قد عمل له عملًا بأمره؛ فإ . ن له أجر مثله. / وكذلك صاحب الداب.ة التي يعرف أَن.ه يكريها، فأخذها منه رجل / 232 فركبها إِلَى بلاد ولم يذكر أحدهما الكراء؛ فله كراء مثله. وإن قال لصاحب الداب.ة التي يكريها: أعطني داب.تك إِلَى موضع كذا، أو قال لصاحب العمل: اعمل لي كذا؛ فعليه الكراء، إ . لا أن( 1) يقول له: أعرني بلا كراء. ومن ا . دعى أ . ن الج . مال أعطاه جمله؛ فعلى الم . دعي البَ . ينَة، وكذلك جميع أهل الصناعات الذين يعملون بالكراء. 1 ) في (ت): حتى. ) UE`````à``c 448 الجزء العشرون [.E.s ëdG .E.MGC »a] :.dCE°ùe ومن اكترى إِلَى الشام أو العراق( 1) أو خراسان أو نحو هذا؛ فذلك فاسد؛ لأن.ه( 2) ي . تسع الأمر فيه ولا يعرف الموضع بعينه. وإن كان الكراء إِلَى قرية معلومة عِندَ الحامل والمحمول له فذلك جائز. وعلى الحامل عندنا في البَ . ر أن يبلغ الذي حمله إِلَى منزله من القرية التي حمله إليها. وإن كان إن.ما حمله من غير عُمان | إلى عُمان | ؛ فعُمان عندنا مصر واحد، وإذا كانا عارفين بها فجائز. وإن حمله إِلَى الشرق أو الجوف أو الغرب؛ فهذا مجهول، ولهما الرجعة. فإن حمله حَ . تى يبلغه على( 3) هذا؛ فله بقدر ما يراه العدول من الكراء. فإن حمله إِلَى الس . ر( 4) أو إِلَى تُوَ ام ( 5) أو | إلى | قَرية تنسب، ولها قرى متف . رقة؛ فهو إِلَى منزله من تلك القرى. وإن كان الكراء والموضع غير مجهول فلا رجعة لأحدهما؛ فإن أراد .« إلى العراق أو الشام » :( 1 ) في (ع ) 2 ) في (ت): لا. ) .« علَى » وفوقه كلمة « إلَى » :( 3 ) في (ت ) 4) الس . ر: هي منطقة بلاد الظاهرة التي حاضرتها ولاية عبري وما حولها من القرى الكثيرة، ) ومنهم من ح . ددها بأربع قُرى، وهي: عبري والعراقي والدريز والسليف. 5 ) توام أو تُؤَام: وهي واحة تُس . مى اليوم بالبريمي على الحدود العُمانِ . ية الإماراتية من جهة ) الساحل الغربِ . ي، وكانت قصرًا لعبد بن الجلندى لَ . ما كان مَلكًا على عُمان وأخوه جيفر وتُؤَام (بالضم ثُ . م » : نظيره بصُحار عاصمة البحَار. وع . رفها الحمو . ي بوصف غير دقيق قائلًا . ما يلي ِ ما يلي الساحل وصُحار، قصبتها م ِ فتح الهمزة بوزن غُلام): اسم قصبة عُمان م انظر: معجم البلدان، (تؤام). « الجبل باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 449 المكتري أن يَتخل.ف( 1) فيعطي الكراء كراءه، إ . لا أن يبرئه برأيه. وكذلك صاحب السفينة. وعلى الكر . ي إحضار داب.ته إِلَى المكتري بما يحتاج إليه من الحبال والآلة التي يعرف أَن.ه لا يصلح رحل تلك الداب.ة إ . لا بها. وليس عليه أن يحمله فيرفعه عَلَى الداب.ة والمسير والنزول في المواضع التي ينزل فيها الناس، وليس لأحدهما مض . رة صاحبه في ذلك، والمسير عَلَى قدر مسير الناس أيضًا، ومسير الناس قد يختلف فيكون الأوسط من ذلك، وأح . ب أن يكون عَلَى صاحب الداب.ة قودها. وإن عثرت الداب.ة أو صُرعت( 2)، فسقط المكتري؛ فلا شيء عَلَى صاحبها في ذلك إذا لم يكن هو نَخسها( 3) ولا أفزعها. ( وأ . ما إن كانت الداب.ة تعرف بالذعر، ولم يعلمه حَ . تى ذعرت فعطب( 4 الراكب؛ فصاحبها ضامن لذلك. وإن كان الكراء( 5) لرجل أو امرأة؛ فللراكب أن يحمل مكانه رجلاً مثله أو ما دونه. وليس للمكتري( 6) أن يزيد عَلَى حمل الداب.ة، إ . لا ما كان القضاء عليه. وإن أكرى المكتري / 233 / الداب.ة إِلَى الموضع الذي اكتراه إليه بفضل؛ فالفضل لصاحب الداب.ة ولا شيء له، إ . لا أن تتلف فيضمنها، والله أعلم. 1 ) في (ت): يحلف. ) .« الدابة أو عثرت » :( وفي (م .« أو صرعت فصرعت » + :( 2) في (ت ) 3 ) في (ت): يحبسها. ) 4 ) في (ت): فعتب. ) 5 ) في (ت): المكري. ) .« وليس لمكتري الدابة » :( 6 ) في (م ) UE`````à``c 450 الجزء العشرون وإن قال الحامل: حملتك من الس . ر إِلَى نزوى بعشرة دراهم، وقال المحمول: حملتني إِلَى تُوَ ام بعشرة دراهم؛ فإِن.ه يحمله إِلَى الس . ر، وله من الكراء بقدر ما يكون كراء الس . ر من طريق توام . وإن حمله من البصرة إِلَى عُمان، فل . ما وصل به إِلَى عُمان تركه؛ فقد وصله عُمان . ومن حمل إنسانًا إِلَى بلد معلوم فعليه أن يبلغه إِلَى منزله من ذلك الموضع، وهذا من المجهول، وقد عملوا به. وإذا قال الح . مار: لم تقاطعني، وقال صاحب المتاع: قد قطعنا أجرة؛ كان عَلَى صاحب المتاع البَ . ينَة. وإن قال الح . مار: قد قطعنا أجرًا، وقال صاحب المتاع: لم نقطع أجرًا؛ كان [على] الح . مار البَ . ينَة، وإن لم تكن بَ . ينَة فله أجر مثله. وك . ل من عمل بالأجرة إذا لم يشرط له عناء معلومًا ولا أجرة معلومة ي . تفقان عليها فله عناء مثله. ومن حمل عَلَى رأسه شيئًا معلومًا بالأجرة في موضع معلوم جائز وله أجرته، وإن لم يقطعا أجرًا فله أجرة مثله. ومن استأجر رجلًا يأتيه بمال من موضع، فضاع المال؛ فعليه الضمان، وله كراؤه إِلَى الموضع الذي ذهب منه المال. وإن أتى بعذر من لصوص أو سلب أو مكابرة، وأقام عَلَى ذلك بَ . ينَة؛ فلا ضمان عليه ولا كراء له. وقيل: فيمن حمل متاعًا من عِند رجل من بلد إِلَى رجل في بلد آخر، فيكره المحمول إليه أن يقبضه ولا يُعطيه( 1) الكراء؛ أَن.ه إذا دفع إليه الحاكم 1 ) في (ت): يعطى. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 451 الكراء أمر بالمتاع أن يكتري له صاحبه ويستودعه من يثق به، ويكتب المكري( 1) إِلَى صاحب المتاع بكرائه. وقال بعض: ير . ده الكر . ي إليه، وعليه الكراء في ذلك وينظر فيه. ومن اكترى ح . مالًا يحمل له عَلَى حساب قدر النهار بكذا درهمًا؛ فعلى المكتري الق . فان( 2) والمكيال حَ . تى يعرف وزن ما حمله أو كيله، وليس ذلك عَلَى المكري( 3). وقيل: إ . ن كراء الك . يال( 4) والو . زان والد . لال والبيع عَلَى البائع، والبيع مثل الد . لال. [´E.s °üdG .«.°†J »ah ,ôLu Dƒ.dGh ô«LC’G ±.àNG »a] :.dCE°ùe ومن أعطى رجلًا سلعة يبيعها له بأجر، فل . ما باعها قال صاحبها: أمرتك أن تبيعها بعشرين درهمًا، وقال الآخر: لم تأمرني بشيء مس . مى؛ فالقول قول البائع، والبَ . ينَة عَلَى صاحب السلعة. فإن قال: أمرتني أن أبيعها بعشرة دراهم، 234 / وقال الآخر: أمرتك أن تبيعها بعشرين درهمًا؛ فالقول قول صاحب / السلعة، وعلَى الآخر البَ . ينَة عَلَى ما قال. . ما يُكال أو يُوزن؛ فعليه أن ِ . ما يلزم الذي في يده غرامته م ِ وك . ل شيء م يأتي بمثله. وإن كان عرضًا مثل السيوف والثياب؛ فعليه القيمة، والقول قوله مع يمينه، إ . لا أن يأتي صاحب ذلك ببَ . ينَة أَن.ه يسوى كذا. .« ويكتب إِلَى الكري » :( 1 ) في (ع) و(م ) 2) أصل الق . فان عند العرب : الأمين، وهو فارس . ي مع . رب من ق . بان: الذي يوزن به. ويقال: فُلانٌ ) قَ . بانٌ على فلان وقَ . فانٌ عليه: أي أمينٌ يَتَحَ . فظ أمْرَه ويُحَاسِبه. ومنه فالق . فان: هو نوع من أنواع الموازين. انظر: النهاية، اللسان ، التاج؛ (قفن). 3 ) في (ع) و(م): الكري. ) 4 ) في (م): المكيال. ) UE`````à``c 452 الجزء العشرون وإن قال صاحب الثوب للخ . ياط: أمرتك أن تعمله قميصًا فعملته سراويل، أو قال للصابغ: أمرتك أن تصبغ الثوب أصفر فصبغته أحمر. وكذلك الصائغ والن . ساج يقول العامل: أمرتني أن أعمل كذا، ويقول المعمول له: أمرتك أن تعمل كذا؛ فالقول في هذا قول صاحب الصناعة، وعلى العامل ضمان( 1) قيمة ذلك لصاحبه، وعمله ذلك له. وكذلك الن . ساج إذا عمل الثوب، وأفسد عمله؛ كان عليه أن يضمن لصاحبه مثل غزله، ويأخذ هو ذلك الذي عمله؛ إ . لا أن ي . تفقا عَلَى أن يأخذه صاحبه ويلحقه العامل بما بقي عليه من قيمة ما لزمه. ومن استأجر رجلًا يب . ل له ترابًا ليبنيَ به، فس . واه الأجير ليبل.ه فجاء الغيث فبل.ه؛ فليس للأجير إ . لا عناؤه بقدر ما س . وى التراب، والغيث لصاحب التراب. ومن استأجر رجلًا ليحمل له خشبًا من ساحل البحر، فم . د البحر حَ . تى طرحه عَلَى باب دار الرجل؛ فليس للأجير شيء من الكراء. فإن استأجره أن يحمله، فطرحه في البحر وج . ره حَ . تى طرحه إِلَى منزل صاحبه، وقال صاحبه: إن.ما استأجرتك لتحمله فلم تحمله، إن.ما جررته في البحر؛ فله كراؤه تا . ما، إ . لا أن يكون م . س الماء إي.اه يض . ر به فعلى الأجير غرم ما نقصه، وله أجره تا . ما. وكذلك في الأنهار. وأ . ما الصابغ الذي صبغ الثوب بغير ما أمره صاحبُه حَ . تى لزمه ضمانه، فإذا طلب | صاحب الثوب | أن يأخذ ثوبه وطلب الص . باغ كراءه؛ فإ . ن الثوب يق . وم أبيض ومصبوغًا، ثُ . م للص . باغ عَلَى صاحب الثوب ما زاد الصبغ فيه. والثياب إذا كانت عِندَ الخائط والق . صار، فقرضها الفأر وص . ح ذلك؛ فلا غرم عليه، وإن لم يص . ح ذلك فعليه الضمان. .« والعامل ضمان » :( 1 ) في (ت ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 453 ومن دفع ثوبه إِلَى غ . سال أو خ . ياط أو ن . ساج أو ص . باغ، فضاع؛ فك . ل هؤلاء إذا عملوا / 235 / بأجر؛ فعليهم الضمان. وعن مُح . مد بن محبوب : أ . ن الق . صار ضامنٌ إ . لا من ثلاث: حريق أو ماء أو مكابرة. وإن لم يأخذ عليه أجرًا فلا غرامة عليه؛ لأن.ه كثيرًا ما يُعطَى الق . صارُ الثوبَ ولا يقاطع عليه؛ لأَ . ن قصارة الثوب قد تبين لهما. ومن أعطى ن . ساجًا ثوبًا عَلَى النصف أو الثلث؛ فلا أرى به بأسًا. والن . ساجان إذا قال أحدهما لصاحبه: اعمل لي ثوبًا سداس . يا، وأنا أعمل لك إِلَى شهر ثوبًا سباع . يا؛ فلا أرى هذا جائزًا، | و| يرجع ك . ل واحد منهما إِلَى أجرِ مثله في عمل ذلك الثوب. [..¨dG »a êE°sù.dG IOEjR »a] :.dCE°ùe ومن استعمل صانعًا في غزل يعمله ثوبًا بكراء معلوم وذرع معلوم تسعة أذرع، فعمله الصانع عشرة أذرع؛ فصاحب الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب وأعطى كراء الذراع الزائد، وإن شاء فلير . د عليه ويلزمه قيمة الغزل، وما دفعه إليه يحكم عليه بر . ده. فإن قيل: ولمَِ أوجبت له وهو متع . د؟ قيل له: هذا في الأصل دخل بأجر( 1)؛ فليس تبطل أجرته بتع . ديه؛ ألا ترى أَن.هم قالوا: من دفع إِلَى ص . باغ ثوبًا فقال له: اصبغ كذا، فصبغه خلاف ما أمره؛ قالوا: إن شاء أخذ الثوب كما هو مصبوغًا وأعطى كراء الصبغ، وإن شاء فلير . ده ويأخذ قيمة الثوب ما كان يسوى في الأصل قبل أن يُصبَغ؛ وهذا مخالف. 1 ) في (ت): بأجرته. ) UE`````à``c 454 الجزء العشرون […OE..dG .«.°†J »a] :.dCE°ùe والمنادي إذا أعطاه الرجل الثوب ليبيعه له، فقال: ذهب الثوب من عندي بجائحة أتت عليه؛ فعليه البَ . ينَة بصِ . حة ذلك، وإ . لا ضمن. فإن باعه وقال: تلف الثمن من جائحة أتت عليه؛ فالقول قوله في ذلك؛ لأن.ه أمين في الدراهم. [´E.°üdG .«.°†J »ah ,IQELE’G ..K »a ™£.dG »a] :.dCE°ùe ومن طرح ثوبًا إِلَى الن . ساج فقاطعه عَلَى الكراء، فقال: إن عملت هذا الثوب برضى سل.مت إليك خمسة دراهم، وإن لم تعمله برضى سل.مت إليك أربعة دراهم؛ فهذا شرط لا يثبت وله كراء مثله إذا تناقضا. والصانع إذا عمل صناعته، ثُ . م طلب الكراء؛ فإِن.ه لا يستوجب الكراء حَ . تى يسل.م( 1) ما عمل. وإذا لم يسل.م ثُ . م تلف، وص . ح التلف؛ فلا ضمان عليه، ولا كراء له. وإن لم يص . ح التلف إ . لا بدعواه؛ لم يقبل منه، وعليه الضمان، وله كراء ما عمل يُحسب له ويُطرح( 2) عنه قدره من الضمان. ومن طرح ثوبًا إِلَى / 236 / ص . باغ ينقشه له مَحبَسًا( 3) بأربعة دراهم، فأعطى غلامًا للص . باغ دراهم لينصح له في النقش؛ فقد كان الواجب أن لا يفسد عَلَى الرجل عبده، إ . لا أن يكون يريد بذلك طيبة نفس العبد ومولاه فلا أعلم عليه في الزيادة شيئًا، إ . لا أن يكون ذلك خيانة لمولاه فلا يجوز أن 1 ) في (ت): يعلم. ) .« ما عمل ويحط ...« :( وفي (م .« وعليه الضمان وله كري ما عمل له ويحط » :( 2 ) في (ع ) 3 ) الْمِحْبس في التهذيب (حبس): هي المِقْرَمةُ (الستر) التي تُبسط على وجه الفراش للنوم. ) وفي القاموس: الْمِحبس والمِقْرَمَةُ: ثَوْبٌ يُطْرَحُ على ظَهْرِ الفِراشِ لل . نوم عليه. وفي المصطلح العُمان . ي: الْمَحْبَس هو ك . ل فراش للجلوس عليه اختيارًا أو اضطرارًا. باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 455 يعطيه. فإن قال مولى العبد لصاحب الثوب: أعط العبد عبدك نصف درهم ليصنع لك ج . يدا؛ فلا بأس بذلك. والخائط وجميع الص . ناع إذا تلف عندهم الثياب بحرق أو سرق أو غصب وقد قبضوا الأجرة؛ فإذا ص . ح ذلك لم يلزمهم ضمان، وعليهم ما أخذوا من الأجرة في ما لم يلزمهم فيه الضمان. وإذا لم يسلموا العمل لم تجب لهم الأجرة في ما لم يلزمهم فيه الضمان. فإذا لم يسل.موا العمل لم تجب لهم الأجرة؛ فمن هذا لزمهم الر . د قاطع الأجرة. ومن قاطع صانعًا عَلَى ثوب يعمله له بوزن معلوم بطول وعرض معلوم وعرف الغزل، فل . ما سداه رجع عن عمله فطلب الزيادة أو ر . ده؛ فلا زيادة له ولا رجعة. وإن رجع فلا أجرة له في السداة. والصائغ إذا صاغ لقوم حُلِ . يا، فح . ك الصوغ ليستوي فوقع منه حتات، وكان ذلك عادة الصوغ ولا يستوي إ . لا به؛ فلا ضمان عليه. وإن خرج منه ما يكون له وزن فإِن.ه إن لم يجمعه ضمنه أو يع . رف أربابه فيبرئونه. وقيل: من أعطى غ . سالًا ثوبًا يغسله فخرقه؛ فإن كان جديدًا غرمه ويكون له وعليه ثمنه. وإن كان خَلِقًا فيَرُف.ه( 1)؛ إ . لا أن يكون حدثًا هلك فيه الثوب فقيمته عليه أو ثمنه لهم. وإذا توى( 2) الثوب عِندَ الق . صار بغرق( 3) أو حرق فلا ضمان عليه إ . لا أن يضيع. ويَرُف.ه من ال . رفَاء، وهو: إصلاح الثوب ونحوه. .« فيرفوه » :( 1 ) في (ت) و(م ) فيمن يُدْعَى من ƒ 2) ال . توى وال . ثوَى فِي اللغة: هُو الهلاك أو الإقامة. وفي حديث أبي بكر ) أي: لا ضَياع ولا خَسَارة عليه. النهاية، (توى)، « ذاك الذي لا تَوَى عليه » : أبواب الجنة فقال يلَ ال . رجُل عَلَى آخَر وَهوَ يَرَى أَن.هُ ِ إِن.هُ إِذَا أُح » : 201 . وقال الترمذي فِي معنى الحديث /1 .« مَلِ . ي فَإِذَا هُوَ مُعدِمٌ فَلَيسَ عَلَى مَالِ مُسْلِم تَوًى .« بخرق » : 3 ) كذا في النسخ؛ ولع . ل الصواب أن يقول ) UE`````à``c 456 الجزء العشرون ,¬°†.b ..b ¬«.Y ôLhCG Ee ..J »a] :.dCE°ùe [IQELE’G ..K .E.MCG »ah ومن استأجر رجلًا يبني له س . تة آبار( 1) عَلَى نخل له، فبنى له ثلاثة آبار، ثُ . م جاء الغيث فهدمه؛ فإن.ما عليه أن يزيده ثلاثة آبار، ولم نر هذا كالل.بِن إذا استأجره يعمل له ألف لبِنَة فعمل خمسمئة | لبنة | ، ثُ . م كسرها غيث أو غيره؛ فإ . ن عليه أن يوفيه ألف لبنة، إ . لا أن يكون سل.م إليه ما عمل وقبضه منه. والفاسد من اللبن من مال العامل حَ . تى يع . ده عَلَى من عمله له ويقبضه، .( وليس هو معي مثل الآبار( 2 ومن استأجر أجيرًا ليسقي له الماء في تراب حَ . تى يصير طينًا، فجاء الغيث فسقاه حَ . تى صار طينًا؛ فذلك للأجير وله كراؤه. وكذلك الع . مال في الزراعة / 237 / الذين عَلَى ك . ل واحد منهم يسقي وقتًا من الزمان، فسقى منهم من سقى بالزجر وغرم في ذلك، ثُ . م جاء الغيث في وقت الآخر؛ فقيل: إ . ن الغيث للذي جاء في وقته، وليس عليه أن ير . د عَلَى الآخر شيئًا. ومن أ . جر نفسه أو داب.ته في عمل بح . ب؛ فلا يؤخذ إ . لا الحبّ بعينه، وإن كان بدراهم أخذ بها ما شاء. ومن استأجر رجلًا في عمل بعشرة دراهم، فاستأجر الأجير أيضًا بخمسة دراهم؛ فليس له ذلك، فإن فعل فالخمسة التي سقطت لصاحب العمل. ومن اكترى رجلًا عَلَى أن يعمل له عملًا بكراء، فاستأجر مَن عَمِله عنه( 3)؛ فلا كراء إذا اشترط أن يتول.ى العمل بنفسه. 1) في (ت): آثار... آثار... آثار. ) 2) في (ت): الآثار. ) 3 ) في (م): عنده. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 457 وقال أبو عبد الله : إذا تقاضى رجلان عَلَى بناء موضع يعرفانه جميعًا، عَلَى أن يبني كذا ذراعًا بدرهم، فبنى منه ما بنى ثُ . م هدمه الغيث، فوجد أصل ما كان انهدم ولم يج . ف موضعه؛ فإ . ن له أجر ما عمل. وإن يكونا عرفا ذرع ما تقاضيا عليه، إذا كانا تشارطا عَلَى ذرع معروف؛ فليذرعوه بذراع وسط، ثُ . م يعطيه كراء ما عمل من ذراع. وإن ات.هِم ولم يوجد موضعه ودثر؛ فعلى صاحب الأصل يمين بالله ما يعلم ما بنى له إن لم يكن مع الط . يان بَ . ينَة. ومن استأجر أجيرًا يعمل له يومًا عمل الطين، فأعطاه ج . رة وإداوَة يسقي بها الماء، فكسرت الج . رة أو ضَاعت( 1) الإداوة؛ فإذا كان استأجره يومًا فلا ضمان عليه. [.Es«£dG »a] :.dCE°ùe والط . يان إذا زاد عَلَى الذرع الذي قوطع عليه؛ فلصاحب العمل أن يعطي كراء الزائد. وإن شاء أمر بهدمه. ومن أمر رجلًا أن يعمل له لبنًا، فعمل له شيئًا، ثُ . م جاء الغيث فهدمه؛ فلا شيء للعامل حَ . تى يقبضه المستعمل. ولكن إن أمره أن يعمل له مئة ذراع فعمل له، ثُ . م هدمه الغيث؛ فله أجره. [.ô«¨H hCG ..°ùH IQELE’G »a ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe ومن اكترى من رجل داب.ة من أرض إِلَى أرض أخرى، فل . ما بلغ نصف الطريق لقي حاجته فأراد الرجوع؛ فللكر . ي أجره مضى أو رجع، 1 ) في (م): وضارت. ) UE`````à``c 458 الجزء العشرون وإن شاء المكتري أن يحمل( 1) عَلَى الداب.ة رجلاً مثله ومثل متاعه ويوف.يه كراءه. ومن اكترى بعيرًا من رجل، فهلك البعير وقد انتصف الطريق، وقدر عَلَى . ما اكترى منه؛ فلا بأس بذلك. وقال الربيع : إن قال صاحب البعير: ِ كراء أهون م 238 / أنا أكتري لك وأحملك فذلك له، وليس له أن يكتري من غيره. / ومن استأجر رجلًا ليعمل معه عملًا معلومًا بأجر معلوم، فعمل بعضَ العمل ثُ . م أبى أن يعمله؛ فلا رجعة له، ويحكم عليه الحاكم بذلك. وإذا عرف المكتري ما يحمله وأبصره؛ فقد استح . ق حمله، ولا رجعة عليه. فإن شاء المكتري حبس شيئه وسل.م إليه الكراء، وإن شاء حمله إي.اه وسل.م الكراء عَلَى ما ات.فقا عليه. وإن استأجر رجلٌ رجلًا عشر سنين بمئة درهم ينسج معه؛ فنفقة الأجير عَلَى نفسه. وإن استأجر رجل رجلًا يعمل معه شهرًا بكراء معروف، فعمل بعضَ الشهر ثُ . م خرج من عمله، ثُ . م رجع في آخر الشهر إِلَى عمله؛ فإِن.ه يحسب له عناءه الأ . ول وعناءه الآخر، ويحسب عليه ما عبط من أجرته. وإن لم يرجع إِلَى عمل العمل حَ . تى انقضى ذلك الشهر لم يُحسَب له شيءٌ. ومن حمل رجلًا ح . مالًا بالكيل، فوصل ناقصًا؛ فعليه يمين ما خانه، وأن.ه هو الذي حمله. ومن حمل شيئًا بكراء، فتلف من غير ضياع؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: له الكراء بقدر ذلك. ومنهم من قال: الكراء بالتسليم بح . ب. وإن لم يص . ح التلف من غيره لزمه الضمان. 1 ) في (ت): يعمل. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 459 ومن استأجر أجيرًا يعمل له يومًا أو شهرًا، فعمل عنده ولم يُتِ . م اليومَ كل.ه ولا الشهرَ كل.ه، وخرج اختيارًا؛ فلا شيء له. ولكن إن عرضت له عل.ة ولم يقدر عَلَى العمل من غير اختيار منه فله أجرة ما عمل. وإذا استأجره فله أن يستعمله الليل والنهار، إ . لا أن يكون عادة الناس في البلد غير ذلك فله ما عليه الناس من تعارف العمل في ذلك البلد. وإذا ات.فق العامل وصاحب العمل وأصحاب المحمولات ومن يحملونه عَلَى الكراء والحمولة أو عَلَى الصنعة والأجرة ات.فاقًا صحيحًا يحكم به الحاكم، ثُ . م رجع أحدهم من قبل أن يُدخِلوا أيديهم فيما ات.فقوا عليه؛ لم يكن له رجعة، وحكم عليه الحاكم بتسليم ما ات.فقوا عليه. [.dE©édG »a] :.dCE°ùe ومن استأجر رجلًا بأجر معلوم يهاتي له غلامًا هرب له؛ فإن جاء بالغلام فله الكراء وإ . لا؛ فلا شيء له. وإن استأجره عَلَى أن يطلبه( 1) له، فطلبه فلم يَجده؛ فله أجرة المثل. وإن قال له: إن جئتني بغلامي فلك عل . ي( 2) دينار، ثُ . م قال لآخر مثل 239 / ذلك، فجاءا به جميعًا؛ فلهم دينار واحد، ورجع ك . ل واحد إِلَى ثُلث / ما كان ضمن له. وقال مُح . مد بن مَحبو ب: من قال لرجل: إن جئتني بداب.تي فلك دينار، أو لك كذا وكذا؛ فليس | له | في ذلك إ . لا بقدر عنائه، إ . لا أن يشارطه( 3) شرطًا معلومًا. 1 ) في (ع) و(م): يطلب. ) .« فعل . ي لك » :( 2 ) في (ت ) .« وإن شارطه » :( 3 ) في (م ) UE`````à``c 460 الجزء العشرون [IôLs Dƒ.dG .’B’G .E.°V »a] :.dCE°ùe ومن كان له دَأْم( 1) يَصطاد السمك والطير؛ فجائز أن يعطيه الص . يادين بنصيب معلوم. فإن انخرق أو تلف؛ فلا شيء عَلَى من استأجره. وجائز إجارة الثوب إذا أكراه أن يلبسه في أوقات معلومة. ومن استأجر من رَجل خَشبَ نَسْج(ٍ 2) أو منجورٍ أَشهرًا( 3) بشيء معلوم، وقال: إن عملت به يومًا واحدًا فعليك كراء الك . ل؛ فإن.ما عليه كراء ما عمل وليس عليه كراء الك . ل. ومن استأجر بقرة أو منجورًا، فتلف ذلك؛ فهو ضامن لهما، إ . لا أن يحضر بَ . ينَة بِموت الداب.ة أو كسر المنجور. وإن انكسرت البقرة أو المنجور في العمل فلا ضمان عَلَى من استأجرهما مَا لَم يص . ح أَن.ه حمل عَلَى أحدهما فوق طاقته في عمله. [ô«LC’G .«.°†J »a] :.dCE°ùe وك . ل أجير لا يعمل بيده فليس عليه إ . لا الاجتهاد، ولا يضمن حَ . تى يض . يع. .( وكذلك الراعي لا يضمن حَ . تى يض . يع ويترك ما استرعى إِلَى غير يَده( 4 ولا ضمان عَلَى الراعي ولو تق . بل بالضمان، إ . لا أن ينام عن رعِ . يته فتضيع أو يو . كلها إِلَى غيره. 1 ) في (م): دم. وال . دأْمُ في اللغة: ما غَط.اك من شيء. وإذا رَفَعْتَ حائِطًا فدَأَمْتَه على شيء في ) وَهْدَة بم . رة، وتقول: دَأَمْتُه. تَداءَمَهُ الأَمرُ مثل تَداعَمَهُ إذا تراكم عليه وتك . سر بعضُه فوق بعض وتَدَأّمَ الفحلُ الناقةَ أَي تَجَل.لها. انظر: العين، اللسان؛ (دأم). 2 ) في (ت): سيح. ) 3 ) في (ع): الشهر. ) .« إِلَى يد غيره » :( 4) في (ت ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 461 ومن استرعى راعيًا في داب.ة شهرًا، ثُ . م باعها قبل ذلك؛ فيوف.يه أجره. وأ . ما إن ماتت أو( 1) استح . قت عليه بشاهدي عدل؛ فعليه أجر ما رعت لأَ . ن هذا لم يجئ منه. والذي يعمل بالأجرة ضامن؛ لأن.ه ليس بأمين. فإن ص . ح تلف فلا ضمان. والأجر لا يت . م إ . لا بتمام العمل وخاتمته؛ ألا ترى أ . ن الجزاء لا يص . ح إ . لا بالخاتمة، والأعمَال بِخواتمها؟! فإذا تَ . م العمل ص . ح له الأجر. فإن أتَمّ العمل ثُ . م ص . ح أَن.ه سرق بعد أن أتَ . مه فله الكراء. . w v u t s . : والأمين لا ضمان عليه؛ قال الله تعالى . ( (التوبة: 91 والراعي لا ضمان عليه؛ لأَن.ه إن.ما هو حافظ كالوكيل، وإن كان بأجر؛ لأَ . ن الوكيل لا ضمان عليه، وإن.ما عليه الحفظ بات.فاق وإن كان بأجر. وكذلك الراعي. ومن أشاف رجلًا قطعة يعرفانها جميعًا بجِراء من ح . ب / 240 / إِلَى الصيف. وكذلك إن كانت ذرة، ولم يكن أحدهما شرط عَلَى الآخر الليل والنهار دون الليل، ثُ . م وقعت الدوا . ب في القطعة في الليل؛ فإذا لم يكن بينهما شرط فأرى عليه شوافة النهار، فإن ض . يع كان عليه غرم ما ض . يع، وإن شرط الليل والنهار فهو ما شرط، وإن ض . يع غرم، وإن لم يض . يع وكان جاهلًا؛ فلا شيء عليه في ما أكل منها. والشائف لا يضمن ما أُكل في مُض . يه إِلَى الصلاة، إ . لا أن يمضي يصل.ي في موضع بعيد يض . يع الزرع إذا مضى إليه كالمض . يع فلا آمن عليه الضمان. 1 ) في (م): و. ) UE`````à``c 462 الجزء العشرون والأجرة عَلَى النياحة باطلة بإجماع. وكذلك مُح . رم كسب المغ . نية. | ومن استأجر أجيرًا ليحمل له جرابًا؛ كانت الأجرة فاسدة. فإن حمل الجراب لم [..]( 1)؛ لأن.ه منه . ي عن ذلك | . ومن أعطى رجلًا ثلث ماله عَلَى أن ينازع فيه، واستخرجه أو أنفذه إِلَى بلد ليأخذ له ميراثًا فيه عَلَى النصف، فمضى وجاء به فقال: أنا لم أعلم أ . ن المال هذا مبلغه، ولو علمت ما أعطيتك هذا السهم منه؛ فإ . ن [.]( 2) لَه ما شرط ويجب له ذلك، وقد رأى ذلك أهل العلم وحكموا( 3) به. [.FE°ûdG »a] :.dCE°ùe وك . ل أجير لا يعمل بيده؛ فليس عليه إ . لا الجهد( 4)، فإن ض . يع غرم. والشائف عليه الاجتهاد. وإن كثر الطير عَلَى الزرع فغلبه؛ فلا غرم عليه إ . لا أن يض . يع. ومن أشاف رجلًا زراعة له إِلَى حصادها بكذا مكوكًا؛ فإن كانت المقاطعة عَلَى زرع يعلمانه جميعًا بحدوده لشوافة معروفة لم يجز له ترك ذلك حَ . تى تنقضي ال . ثمرة، فإن كان شيئًا مجهولًا فله عناؤه إذا طلبه وترك الشوافة، والله أعلم. وعلى الشائف إخراج الحجارة التي تقع في أرض الناس من رميه؛ إذ لا يجوز له أن يرمي في أرض الناس الحجارة، إ . لا الأرض التي يشوفها، إذا 1 ) في (ع) و(م): بياض قدر كلمتين. ) .« قال » + 2 ) في (م): بياض قدر كلمة ) .« وحكموا » : وفوقه كلمة « وعلموا » :( 3 ) في (ت ) .« الاجتهاد » : فوقها « الجهد » :( 4 ) في (ت ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 463 جرت بذلك عَادة أَن.ه( 1) لا يصرف( 2) الطير إ . لا بذلك، فرمى بأمر رب.ها؛ لم يلزمه إخراج ذلك. | فإن أمره بال . طفال( 3) فرماه بالحجارة؛ لزمه إخراج ذلك | . فإن أصاب برميه أحدًا، أو داب.ة فقتلها؛ فهو خطأ، والخطأ في الأموال مضمون عَلَى من فعله، والدية في الخطأ عَلَى العاقلة، وعليه كواحد من العاقلة، ولا إثم عليه في الخطأ. وعمل الشوافة بالأجرة مجهول أيضًا، وقد عملوا به. والراعي بالأجرة من المجهولات أيضًا في مسافات الرعي( 4)، وقد عملوا به. [IQELE’G .n .Yp ..J GPEG ..©dG hGC .Hs G.dG »a] :.dCE°ùe ومن علف داب.ة لرجل سنة عَلَى أن يركبها / 241 / إِلَى بلد قد س . ماه، ثُ . م ماتت الداب.ة بعد انقضاء السنة؛ فعليه بلاغه إِلَى ذلك البلد أو ثَمن علف الداب.ة. ومن اكترى بعيرًا إِلَى بلد، فخرج ثُ . م رجع فقال: لم يقدر البعير عَلَى أن يبلغني إِلَى البلد، أو قال: مات البعير؛ فقوله في ذلك جائز، وليس عليه في ذلك إ . لا يَمين. وإذا كان عبدٌ لقوم في بلد يعمل برأي مولاه، فاستأجره أحد وأطلعه نخلة، فسقط منها، وكان عمله بأمر مولاه وير . د الغل.ة، وكان مكسبته طلوع النخل؛ فلا شيء عَلَى من استأجره. 1) في (ع): فإنه. ) 2 ) في (ت): يضر. ) 3) في (ت): بالطفل. والط.فَل وال . طفَال واحد: وهما مادة طبيع . ية دقيقة الحبيبات إِذَا أضيف ) إليها الماء قبلت التش . كل، ويصنع منه الف . خار والآجر والبورسلين، ويستعمل فِي أدوات التجميل والورق والإسمنت. انظر: البعلبكي: موسوعة المورد العربية، (طفل). .« في مساقات الراعي » :( وفي (م .« في مسافة الرعي » :( 4 ) في (ت ) UE`````à``c 464 الجزء العشرون [..u«°S ..Y .hO ..©dG QEé.à°SG »a] :.dCE°ùe . من يعمل بيده كالْحَ . جام وما أشبهه، وكان في ِ وإذا استعمل رجل عبدًا م البلد وس . يده معروف في البلد حيث يرى من يستعمله؛ فاستعمَاله جائز. فإن كان غائبًا، وكان يجوز أَن.ه هارب من س . يده؛ لم يجز استعمَاله. فإن استعمله ولم يعلم أَن.ه مملوك، فقال له بعد أن استعمله: إِن.ه مملوك؛ دفع إليه أجرته ولم يقبل منه ما قال. فإن قال له قبل أن يستعمله: إِن.ه عبد، فاستعمله؛ ضمن لس . يده أجرته. ومن اكترى رجلًا، فعمل عنده أي.امًا ودفع إليه بعض الأجرة، ثُ . م اعترف ذلك الأجير وأق . ر أَن.ه مملوك؛ فلَيس عَلَى المكتري أن يدفع الأجرة إِلَى من اعترف العبد له بالعبودية باعتراف العبد؛ لأن.ه إن.ما يثبت حين أق . ر، فَأَ . ما إن ص . ح ببَ . ينَة فإِن.ه يلزم ذلك للمولى. [.Eàs îdGh .Eés ën dr G .E.°V »a] :.dCE°ùe وجائز للح . جام أن يشترط، إن شاء قال: لا أحجم إ . لا بدرهم، وكذلك الخ . تان. فإن حدث عَلَى المختون والمحجوم حدث، فإن قطع من الحشفة أو . ما يقطع الناس، أو تع . دى الْحَ . جام غير الحجامة، فمات المختون ِ غيرها شيئًا م أو المحجوم؛ فالْحَ . جام ضامن؛ لأن.ه يعمل بالجعل. وقيل: الخ . تان إذا قطع شيئًا من الحشفة ضمن وإن لم يتع . مد لذلك. وجائز استعمَالُ الْحَ . جام الصب . ي وتسليم الأجرة إليه. وإذا كان تلك صنعته يعمل ببطنه، وله حفظ في ماله وقبض؛ فإن استعملْتَه فادفع إليه. وأجرة الْحَ . جام مجهولة؛ لأن.ه لا يدرى كم شَرْطَة، ولا ما يخرج منه من الدم، وإن.ما له أجرة مثله، وقد عملوا بذلك. / وحلق الشعر للح . جام بشيء معلوم، فذلك منصرف له مثله. / 242 باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 465 [.Eés ën dr G AGôc »a] :.dCE°ùe 1)، ولولا ) « النب . ي ژ احتجمَ وأعطَى الْحَ . جام كرَِ اءَه » . وكراء الْحَ . جام جائز؛ لِأَن ال . س . نة الثابتة بذلك لم يَجز لمِا فيه من الجهالة؛ لأَ . ن الوقت الذي يستعمل فيه الْحَ . جام لا يعلم مقداره من الزمان ولا عدد الشرط، وغموض الحديدة بمقدار عمق الش . ق، وخروج الدم، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الن . ص وثبوت ال . س . نة. . ما عليه الناس، ِ والكراء يجب للح . جام ولمن يعمل بالأجرة الوسط م من( 2) دفع الكراء في البلد الذي فيه العامل والعمل إذا لم يتق . دم بينهما شرط أجر( 3) معلوم. وأ . ن رجلًا من ،« النهي عَن كَسبِ الْحَ . جام » وأ . ما ما روي عن النب . ي ژ من إ . ن النب . ي ژ نَهَى عَن » : أصحابه اشترى غلامًا ح . جامًا فكسر مَحاجمه، وقال 4)، وأ . ما( 5) ما روي عنه ژ من النهي عن كسب الح . جام؛ فهو عندي ) «ِ ثَمن الدم نَهي أَدب لا نهي تَحَرِيم؛ لأَ . ن في الرواية أَن.ه( 6) نَهَى عَن كسب الح . جام، وقال: 7)، وليس كلّ خسيس حرامًا. ) « كَسبُ الْحَ . جام خَسِ يسٌ » ... 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الإجارة، باب خراج الح . جام، ر 2180 ) . ومسلم نحوه، كتاب المساقاة، باب ح . ل أجرة الحجامة، ر 3039 2) في (ع): ومن. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، ؛« أجر شرط » :( 3) في (ع): - أجر. وفي (ت) و(م ) .393/2 . 4 ) رواه البخاري، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ر 2144 ) . وأحمد، مثله، ر 18403 الأولى لم يت . م فتدخل بينهما « أ . ما » لأ . ن جواب ؛« أما » 5 ) كذا في النسخ، والأَوْلى حذف ) والله أعلم. ،«... فهو عندي » : الثانية، فقد أتى بثلاث روايات ليبررها بقوله 6) في (م): + إنما. ) كتاب البيوع، باب في كسب الحجام، ،«... خَبِيثٌ » : 7) رواه أبو داود، عن رافع بن خديج بلفظ ) . ر 2984 . والترمذي، مثله، أبواب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، ر 1233 UE`````à``c 466 الجزء العشرون ووجه الحديث عندي والله أعلم : أَن.ه إن.ما عنى [به] أَن.ه( 1) يح . ط من قدر صاحبه ويضع منه، ويد . ل عَلَى ذلك: ما روي عن ابن ع . باس أ . ن ولو لم يكن للح . جام أخذ ،« احتجَمَ وأعطَى الْحَ . جام كرِاءَه » : رسول الله ژ الكراء لم يَجز للنب . ي ژ دَفعه إليه؛ وهذا يَدُ . ل عَلَى أَن.ه نهي أدب. كرِاءُ الْحَ . جام » : 2)، أو قال ) « كَسبُ الْحَ . جام خَبيثٌ » : وقد روي عنه ژ أَن.ه قال فليس ك . ل خبيث حرامًا؛ لأَ . ن من الخبيث ما هو مكروه وليس بحرام. ؛ « خَبيثٌ ( مَن أكَلَ منِ هَاتَين ال . شجَرتَين الْخَبِيثتَين( 3 » : ألَا ترى إِلَى قولِ النب . ي ژ أَن.ه قال 4)، وقد أجمع الناس عَلَى أَن.ه لم يرد بذلك تحْرِيمًا لهما، ) « فلَا يُص . ليَ . ن معَنَا ( فلو كانتا مُح . رمتين( 5 ؛« فليُمِتهُما طَبخًا » : ويدلّ عَلَى ذلك قول عمر بن الخط. اب لم يكن الطبخ يح . لهما، ولكن لَ . ما كان يُذهب ريحهما علمنا أَن.ه أراد بقوله ‰ : يريد( 6): خبيثتي الريح، والله أعلم. ،« إِ . نهما خَبِيثَتَانِ » يَدُ . ل عَلَى ما قلناه. « خَبيثٌ » و « كَسبُ الْحَ . جام خَسيسٌ » : وكذلك قوله .396/ وانظر المسألة كل.ها في جامع ابن بركة، 2 .« إِن.مَا نهى أن » :( 1 ) في (م ) 2) رواه مسلم، عن رافع بن خديج بلفظه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان...، ) ، 1199 . ورواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، ر 1275 /3 ، ر 1567 .574/3 وقد أثبتنا ما جاء في النسخة (م) كما في جامع ابن بركة، .« الخسيستين » :( 3) في (ع) و(ت ) . 396 . وفي مص . نف الكندي، ج 21 /2 4 ) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل ) 233 . ومسلم، مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي /1 ، والكراث...، ر 856 .394/1 ، من أكل ثومًا أو بصلًا...، ر 562 ولع . ل ؛« كانا حرمهن » :( وفي (م .« كانتا حرمن » :( وفي (ت .« فلو كانا حرمهما » :( 5) في (ع ) 396 ، والله أعلم. / الراجح ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 6 ) في (م): يعني. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 467 أ . ن رجلًا من أصحابه أخبره أ . ن غلامًا » : ‰ ونحو هذا: ما روي عنه ،(2)« دفع إليه أجرة حجامته، فأمره أن( 1) يعلف منها دوا . به ويطعم منها عبيده ولو كان مح . رمًا كسبه لَما أمره الرسول ژ أن / 243 / يطعم الحرام عبيده ولا يعلف بها دواب.ه. أ . ن النب . ي ژ حَجَمهُ أَبُو طَيْبَة( 3)، فأمرَ لَه بصاع منِ طَعام » : وعن أنس 4)؛ ولو كانت إجارة الْحَ . جام حراما ) « وكَ . لم مَواليِه، فخ . ففوا عَنه منِ ضَريبَتِه ما أعطاه؛ لأن.ه لا يعطي ما هو محظور عَلَى المعطى. 5)، والشكم: الجزاء، وكُ . ل من ) « اُشْكُمُوهُ » : وعنه ژ أَن.ه احتجم وَقَالَ جازيته فكافأته فقد شَكَمته، فإن أنت أعطيته ابتداء غير جزاء فقد شكدته شكدًا، ولا يُس . مى الشكد بض . م الشين. أ . ن النب . ي ژ كانَ إذَا احتجَم في الأَخدَعَيْن( 6)، فقالَ: » : وعن ابن ع . باس 1 ) في (ت) و(م): - أن. ) سأل النب . ي ژ عن كسب » 2 ) رواه الشافعي في السنن المأثورة، عن مُح . يصَة بن مسعود: أن.ه ) باب في ،«« أطعمْهُ رقيقَك واعلفْهُ ناضِحَك » : الح . جام فنهاه عنه، فلم يزل يكل.مه ح . تى قال . البيوع، ر 260 . وابن ماجه، نحوه، كتاب التجارات، باب كسب الح . جام، ر 2157 والتصويب من كتب الحديث. وهو: أبو طَيْبة ،« أبو طينة » :( 3) في (ع): ظيبة. وفي (ت) و(م ) الح . جام: صحاب . ي مولى بني حارثة، كان يَحجم النب . ي ژ . قيل: اسمه دينار. وقيل: نافع. وقيل: 44 (ش). / ميسرة. روى عنه أنس بن مالك في الحجامة. انظر: ابن عبد الب . ر: الاستيعاب، 2 . 4 ) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، ر 5379 ) 5 ) رواه الشافعي في مسنده، عن طاوس موقوفا، ر 864 . والطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس ) . بلفظه، ر 10817 6 ) الأَخْدَعُ: جمع أخادع، وهو عِرْق في موضع المِحْجَمتين. والأَخْدَعانِ: عرقان في جَانِبَي ) العُنق قد خَفِيا وبَطَنا، ورُب.ما وقعت ال . شرْطةُ على أَحدهما فيَنْزِفُ صاحبه؛ لأَ . ن الأَخْدَع أَنه احْتَجَمَ » : نَ الوَرِيد. وقيل: الوَدَجانِ، ورجل مَخْدُوع قُطِع أَخْدَعُه. وفي الحديث ِ شُعْبَةٌ م انظر: لسان العرب ، (خدع). .« ل ِ على الأخَْدَعَين والكاه UE`````à``c 468 الجزء العشرون فَدعَا بغلام يُدعَى لبِنِي بَياضَة يُك . نى بأبيِ هنِد فَحجَمَه، فأعطَى الْحَ . جامَ مُ . دا .(1) « ونصِفًا. قال: وك . لم مَواليه فح . طوا عنه نصِفَ مُ . د [.GQELE’G .ƒLh »a] :.dCE°ùe والإجارات( 2) عَلَى وجوه، منها: إجارة تنعقد عَلَى عمل معلوم والوقت مجهول. مثال ذلك: أن يستأجر رجل رجلًا عَلَى أن يبني له حائطًا طوله كذا وعرضه كذا والأجرة كذا، والعمل معلوم والأجرة معلومة والوقت مجهول؛ فواجب عَلَى العامل أن يأتي بالعمل أوقات الإمكان، وليس لصاحب العمل منعه عنه عِندَ القدرة عليه. وإجارة تقع عَلَى وقت معلوم والمنافع مجهولة؛ كاستئجار الحيوان من العبيد والأحرار والدوا . ب، والوقت معلوم والمنافع مجهولة. وإجارة تقع عَلَى عمل معلوم ووقت معلوم؛ نحو: الداب.ة والسفينة تحمل عليها شيئًا معلومًا إِلَى موضع معلوم( 3) بكراء معلوم. وك . ل هذه الإجارات جائزة بات.فاق أهل العلم عَلَى إجازتها، و [ما عدا]( 4) هذا . ما عليه الات.فاق وعمل الناس ففيه النظر والاعتبار لص . حته وفساده. ِ ونحوه م والإجارات عندي أصل بنفسه، وفيه شَبه المضاربة وشَبه البيع؛ فَأَ . ما الشافع . ي فالإجارة عنده بيع تَجري مجراه من حيث المعاوضة، وهذا عندي . 1 ) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 12379 ) 2) في (ع): والإجارة. ) 3 ) في (ت) و(م): معلوم. ) 4) لع . ل هذه العبارة ساقطة من النسخ، والصواب إثباتها لتمام المعنى كما في: جامع ابن ) .392/ بركة، 2 باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 469 خطأ منه؛ لأَ . ن الإجارة معنى والبيع معنى غيره، وذلك أ . ن المشتري يملك بالشراء ما كان مملوكًا لغيره. ومن استأجر رجلًا ح . را من نفسه، أو استأجر عبدًا من س . يده أو عقارًا من مالكه؛ لم يملك بالإجارة ما استأجره، وإن.ما [جاز] له أن يستنفع بما استأجره. ولو كانت الإجارة بيعًا لكان من استأجر دارًا من رجل، وللمؤاجر شريك؛ أن يكون لشريكه / 244 / أن يطلب | المستأجر | بال . شفعَة، وهذا لم يقل به أحد فيما علمت. ويلزم من قال بهذا القول من استأجر دارًا وسل.مها أو دفع الأجرة إِلَى صاحبها، ثُ . م جاء السيل فهدمها قبل تمام الوقت؛ لم يرجع عَلَى رب.ها بشيء كما يقول في البيع؛ لأن.ه لا يرجع عَلَى البائع بشيء إذا سل.مها. وتفريقه بينهما ما يَدُ . ل عَلَى فساد قوله. [.GQELE’G »a .dE.édG »ah ,.Hs G.dGh ..©dG IQELEG »a ….u ©àdG »a] :.dCE°ùe وإذا استأجر رجل عبدًا إِلَى شهر معلوم [في عمل معلوم]، وانقضت الأجرة؛ لم يكن له أن يستعمله بعد ذلك إ . لا بعقدٍ ثانٍ وأجرة ثانية( 1)، وإن استعمله ضمنه إن تلف العبد وضمن أجرة مثله إِلَى وقت ما هلك وضمنه. ولا يبعث به إن سُل.م إِلَى س . يده، إ . لا أن يأذن له بذلك. فإن أرسله بغير إذنه، فهلك قبل أن يصل إِلَى س . يده؛ ضمنه؛ لأن.ه هلك في تع . ديه عليه. فإن هلك قبل( 2) انقضاء الأجرة في يده في حال حفظه له؛ كان سبيله سبيل الأمانة عنده، ولم يكن ضامنًا [له]، والله أعلم. وإذا اكترى رجل داب.ة عَلَى أن يركبها أو يحملها أحمالًا معلومة( 3)، فعطلها عن رب.ها؛ لزمه الأجر في تلك الم . دة؛ لأَ . ن رب.ها ممنوع من الانتفاع بها. .« مستقبلة » :391/ 1 ) في (ت): ثانية. وجاءت هكذا في (ع) و(م)، وفي جامع ابن بركة، 2 ) 2 ) في (ت): بعد. ) .392/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« حمالاً معلومًا » : 3 ) في النسخ ) UE`````à``c 470 الجزء العشرون وأجرة الط . يان والذي يب . ل الطين بالماء، وعمل المضاربة بالدراهم بالنصيب والأجرة في الأجر والزراعات، والص . باغ الذي يصبغ الثياب، والن . ساج والوكيل في المال بالأجرة، والصانع والذي يحصد ال . ثمرة في الجزاز والدوس وحصاد ال . ثمرة، والذي يَشور( 1) الخشب ويعمل الأبواب والدور، والمنادي والج . مال والح . مار والحا . ج، والصائد في البحر والب . ر، وآخذ السمك وشبك الصيد والقنص وغوص اللؤلؤ؛ فك . ل هذا شيء تدخله الجهالة، وعملوا به، وينتقض عِندَ النقض. وك . ل أجير كذلك يرجع إِلَى المثل في ذلك برأي عدول الصنعة كل.ها، فاعلم ذلك؛ إ . لا ما كان ذلك معلومًا والعمل والوقت والأجرة فإِن.ه ثابت. وك . ل أجرة في يوم معلوم لشيء معلوم بأجر معلوم فذلك( 2) ثابت. وك . ل أجرة مجهولة العملِ والوقتِ والعوضِ فذلك من المجهولات. [.OE©.dGh QE.fC’Gh ê.aC’G ô.M IQELEG »a .dE.édG »a] :.dCE°ùe والإجارة( 3) في حفر الأفلاج قد عملوا بها ودفع الكراء إن كان ك . ل يوم بشيء معلوم من الكراء والحفر والمقاطعة فقد أجازوه. وإن كانت الإجارة معلومة والعمل مجهولًا، / 245 / وكانت الإجارة لك . ل يوم بشيء( 4) معلوم؛ فقد( 5) عملوا بذلك. وشار يشور وشَوَار: واحده شَوْرَة وشَوارة، وشُرْتُه: .« يشبر » :( وفي (م .« يشير » :( 1 ) في (ت ) زَي.نْتُه، فهو مَشُور. وشَار الرجلُ: إِذا حَسُن وجهه. انظر: اللسان، (شور). 2) في (م): فإنه. ) 3) في (م): والأجرة. ) .« يوم » كلمة « شيء » وفوق كلمة « لكل شيء » :( 4 ) في (ت ) 5 ) في (م): بياض قدر كلمتين. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 471 ، وقَرح(ِ 1) الأنهار؛ إن كان لك . ل يوم شيء معلوم؛ فقد ِ وفي حفر الأطواء عملوا بذلك. وإن كان العمل مجهولًا؛ لأن.ه لا يُدرَى كم يخرج من الطين، ولا ما يُحفَر من بَاعٍ، وهو( 2) من المجهولات. وإن كانت المقاطعة عَلَى الحفر أبواعًا في عمق ذلك وعرضه؛ فذلك ( مجهول أيضًا غير معلوم؛ لأن.ه لا يعلم لينه من وعثه، وقد عملوا بذلك مع( 3 المتامَمة وينتقض عِندَ النقض؛ لأن.ه مجهول. وحفر الأنهار مجهول، وحفر المعادن أيضًا مجهول؛ وقد عملوا بذلك عِندَ المتاممة، ولو نقضوه انتقض. كذلك رضم الأرض بأجرة معلومة هو مجهول، وإن تَ . مموه تَ . م، وإن نقضوه انتقض. وحفر الأفلاج بح . صة معلومة فذلك مجهول العمل مجهول العوض مجهول المقدار، ولا يثبت وإن كانوا قد عملوا به في فلج إزكي ( 4) وغيره. [.Es«£dG »ah ,QEHB’Gh ê.aC’G ô.M »a] :.dCE°ùe ومن حفر قريحًا لأهل فلج، فل . ما حفر بعض عمله جرى السيل ودخل الفلج ودفنه؛ فالحدث عَلَى أهل الأصل وإخراجه حَ . تى يرجع الفلج إِلَى حاله الأ . ول قبل السيل، ثُ . م يت . م الح . فار عمله. ومن استأجر رجلًا يعمل له بئرًا إِلَى الماء؛ فذلك مجهول. وإن كان الحفر .« الاطو القريح » :( 1 ) في (ت) و(م ) 2 ) في (م): وهم. ) .« عند » : 3 ) كذا في (ت)، وفوقها كلمة ) 4 ) في (ت): الرحى. ) UE`````à``c 472 الجزء العشرون عَلَى ذرع( 1) معروف معرفة أنواع الأرض من شديد ذلك وه . ينِه؛ فجائز، وبعض رأى ذلك مجهولًا. والشرط في المعادن إذا دخل العامل في عملها ثبت وإن كانت مجهولة، فإن رجع أحدهما قبل أن يدخل العامل في العمل فهو منتقض. ومن قاطع ط . يانه عَلَى عمل جدار مسجد( 2)، فعملوا( 3) إِلَى أن صاروا في ح . د ما يغمى عليه، ثُ . م إ . ن الجدار وقع؛ فلهم أجرتهم، وعليهم التمام لمِا بقي من المقاطعة؛ لأَ . ن بينهم شيئًا معروفًا ويثبت علَى( 4) الجميع. وإن لم يت . مموا . ما يلزمهم من العمل. ِ لم يكن لهم شيء معروف، و( 5)أجرتهم م ,.E.s ëdGh .E«s .dGh …OE..dGh .’s .dG IôLGC »a] :.dCE°ùe [Uƒ.dG .ME°Uh •Es«îdG ±.àNG »ah وجائز أجرة الد . لال بعناية ما يعرف من كراء الد . لال في البيع والشراء، وإن أنقص من الكراء فله كراء المثل، والله أعلم. وأجر المنادي عَلَى المال ح . يا كان رب.ه أو ميتًا. وكراء الد . لال والك . يال والو . زان والح . مال عَلَى من استعمله من ذلك من بائع أو مشتر. و [ل] لرجل أن يكيل الطعام أو يزن، أو يحمل بالكراء للقوم، وعلَى 1) في (م): زرع. ) .« ومن قاطع على عمل جدار المسجد » :( 2 ) في (ع ) 3) في (م): فعمله. ) 4 ) في (م): عليه. ) 5) في (ت) و(ع): - و. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 473 دافع الطعام الكراء إذا اختلف دافع الْحَ . ق والمدفوع إليه / 246 / من كراء الك . يال والو . زان والح . مال؛ لأَ . ن الله تعالى خاطبه أن يدفع ح . ق الغير إليه. وإذا اختلف صاحب السلعة والعامل فيها فالقول قول صاحب السلعة. مثال ذلك: أن يدفع الرجل إِلَى خ . ياط ثوبًا ليقطعه قميصًا أو قَباءً أو سراويل، أو يدفع إِلَى صابغ( 1) ثوبًا، ثُ . م يختلفان؛ فالقول قول صاحب ال . سلعة؛ لأن.ه لا خلاف بين العلماء من أهل الوفاق والخلاف أ . ن من أحدَثَ حدثًا في مال لا يملكه أَن.ه مأخوذ بحدثه، وأ . ن الدعوى لا تنفعه، والخ . ياط مق . ر بالثوب لرب.ه، وأن.ه أحدث فيه حدثًا وأن.ه ا . دعى إذنه وإجارته عليه؛ فإن أقام بَ . ينَة عَلَى دعواه، وإ . لا حلف صاحبه وضمن ما أحدث في ثَوبه. [.u.©.dG IôLCG »a] :.dCE°ùe وكره أصحابُنا أجرة المعل.م عَلَى التعليم، إ . لا أن يجعل الأجرة لعنائه وتعليم الخ . ط وقعوده، وكان الشيخ( 2) لا يرى بأسًا. قال الشيخ [أبو مُح . مد] 5 : جائز أخذ الأجر عَلَى تعليم القرآن؛ بدلالة 3)، وأجمع الناس [على] ) « قَد ز . وجناكها عَلَى ما معكَ منَِ القُرآنِ » : قولِ النب . ي ژ ± ° ¯ . : | أ . ن الفروج لا تستباح إ . لا بعوض، [وقد] | قال الله تعالى البقرة: 237 ) ؛ ولو ) . ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² 394 ): صباغ. / 1 ) في (م): صانع. وفي جامع ابن بركة ( 2 ) في هذا الكتاب غالبًا ما يقصد به الشيخ أبو مح . مد « الشيخ » 2) عندما يطلق مصطلح ) عبد الله بن مح . مد بن بركة، وقد وجدنا هذا القول له، وهذه المسألة والتي تليها وكثير من .401/ مسائل هذا الكتاب في كتابه الجامع، 2 . 3) رواه البخاري، عن سهل بن سعد بلفظ قريب، باب خيركم من تعل.م القرآن وعل.مه، ر 4641 ) . وأحمد، نحوه، ر 21733 UE`````à``c 474 الجزء العشرون كان النكاح ينعقد عَلَى القرآن لكان النصف الذي تستح . قه [ب] العقد لا يتح . صل t s . : لها، إذ القرآن لا نصف له ولا يجوز تَم . لكه. فل . ما قال الله تعالى النساء: 4 )، والقرآن لا يَملكه الزوج فيمل.كها إي.اه؛ علمنا [أن] ) .v u أَن.ه أراد أن يعل.مها ، « ز . وجناكهَا عَلَى مَا مَعَكَ منِْ الْقُرْآنِ » : الذي أراده ژ بقوله إي.اه فيستح . ق عليها العوض فيكون مهرًا ليستبيح منها ما لا يُستباح إ . لا بما يَتملّك من الأموال، والله أعلم. [E.«a .eE©dG IôLCGh E.eE.J ..b IQELE’G ´E£.fG »a] :.dCE°ùe ومن أعطى قومًا معدنًا لهم يعملون فيه، فعملوا ما عملوا ثُ . م اختلفوا، ولم يكن بينهم شرط عَلَى شيء معروف؛ هذا يكون لأصحاب المعدن معدنهم، وللع . مال بقدر عنائهم، عَلَى قدر ما يرى العدول لهم عَلَى أصحاب المعدن. كذلك إن كان بغير معدن. وإذا أرادوا مثل هذا كانت القبالة إِلَى م . دة معروفة، ويكتبون في الص . ك إِلَى مئة سنة، وأَن.هم أعطوهم أن يعملوا فيه؛ فما أخرج الله لهم منه من جميع الأشياء فلأهل الأرض / 247 / العشر في ذلك أو أق . ل أو أكثر، يقبضونه من صُ حار خالصًا من ك . ل مؤنة. فإن غاب المتق . بلون لهذا المعدن أو ضعفوا عن العمل فيه فلأهله أن يأخذوا معدنهم ويستعملوا فيه من أرادوا، ويكتبون في الص . ك الحدود التي جرت فيها القبالة، وأَن.هم عارفون جميعًا بذلك. فإذا كان هكذا ثبتت العط . ية، وكانوا عَلَى الشرط الذي بينهم؛ فإن غابوا( 1) حيث تنالهم الْح . جة احت . ج عليهم ولم يع . جل بعط . ية غيرهم حَ . تى يحت . ج عليهم. 1 ) في (ت): كانوا. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 475 وأ . ما مثل معدن أهل إزكي اليوم فليس نعلم فيه ح . جةً لأحد ولأهله أن يعطوه من أنفقوا عَلَى عط . يته. ومن استأجر من رجل بيتًا، وخرج المستأجر وترك المتاع في البيت؛ فإ . ن المتاع يكون في يد صاحب البيت عَلَى سبيل( 1) الأمانة. فإن باع منه شيئًا ضمن ما يبقى، وإن باعه كل.ه وأخذ منه ح . قه الذي عَلَى المستأجر ضمن الك . ل. وإن لم يص . ح موت المستأجر كان عَلَى المستأجر إِلَى أن يص . ح موته. ومن أخذ من رجل ثَوبًا ليعمله له أو يخيطه له، فأعطاه العامل لمن . ما أخذه؛ فليس له ذلك. وإن أعطى لمن اكتراه خيطًا أو إبرة أو ِ يعمله بأكثر م آلة من آلات العمل أو عمل عنده فله أن يكتري ويكون الفضل له. ومن حُبِس له غلامٌ مع السلطان، فقال لرجل آخر: خل.ص لي غلامي وعل . ي لك ألف درهم؛ ففي الكراء له اختلاف: بعض: يلزم العناء. وبعض: لم ير له كراءً. [.ghô..dG .GQELE’G ¢†©H »a] :.dCE°ùe وكره( 2) كراء الميزان والمكيال؛ فَأَ . ما ر . د ذلك عَلَى من قبضه فعسى أ . لا يكون لازمًا. وعن قتادة : كره بيع المصاحف، وأجر ك . تابها، وأجر عَرضها. وكان يكره ( تنقيط المصاحف بالنحو، وأجر الذين يقسمون الأرضين، والرجل يحسب( 3 للقوم حسابًا يأخذ عليه أجرًا. وأجر الق . فان؛ إ . لا ما كان من غير شرط. وقال .« على سبيل » : وفوقها « بمنزلة » :( 1 ) في (ت ) 2 ) في (ع): ويكره. ) 3 ) في (م): يحتسب. ) UE`````à``c 476 الجزء العشرون أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب : ك . ل هذا لا بأس به، إ . لا كراء القرآن، وبيع المصحف( 1)؛ إ . لا أن يستأجر الق . فان مع عناء صاحبه في الوزن؛ فلا بأس بذلك. [I.°SE.dG .GQELE’G »a] :.dCE°ùe والإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها، ولا الحِ . ل 248 / فيها، وتراضي الناس بذلك يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى / عَلَى ذلك. أَ . نه نَهَى عَن مَهر البغِ . ي، وحُلوَانِ » مثال ذلك: ما روي عن النب . ي ژ 2). فَأَ . ما مهر البغِ . ي: فهو ما تأخذه الفاجرة عَلَى فرجها من الأجرة، ) « الكَاهنِ أمَةً كانت أو ح . رةً؛ فهذا مح . رم لس . نة النب . ي ژ . وأ . ما حُلوَان الكاهن: فهو ما يأخذه الكاهن عَلَى كهانته. ويقول الرجل من العرب : حَلوته حُلوانًا: إذا :( أ . جرته بشيء من المال. ويقال: هي رِشوة الكاهن، وقال الشاعر( 3 ( فمن راكب أَحلُوه رَحْلي وناقتي يبل.غ عنّي ال . شعْرَ إذ مات قائلُه ( 4 والحلوان: الرشوة، يقال منه: حلوت ورشوت وغير ذلك. وك . ل ما كان في هذا المعنى فسبيله سبيله والأجرة عليه لا تح . ل؛ كالأجرة عَلَى النياحة وعمل الخمرة وحملها وما هو في معنى ذلك. 1 ) في (م): المصاحف. ) 2) رواه البخاري، عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ قريب وزيادة، كتاب البيوع، باب ثمن ) . الكلب، ر 2143 . ومسلم، نحوه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، ر 3014 3) في (م): وأنشد. ) والتصويب من كتب اللغة. والبيت من الطويل، ،« ناقله » : وفوقها « مات قافله » :( 4 ) في (ت ) وجاء بلفظ .« من رجل أحبوه وناقتي » : لعلقمة الفحل في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بلفظ المؤل.ف عند جمهرة اللغة، (حلو). باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 477 1)؛ فإن كان الخبر ) « النهي عَن ثَمن الكَلبِ » وأ . ما ما روي عن النب . ي ژ من نَ الكلاب ما قد أبيح أخذ ِ صحيحًا فليس ك . ل كلب نُهي عن أخذ ثمنه؛ لأَ . ن م ثمنه وهو المكل.ب. ( وأ . ما الكلاب التي نهى النب . ي ژ عن اقتنائها وات.خاذها كالماشية( 2 لا لزرع ولا لضرع؛ فهذا يشبه أن يكون إن.ما ورد النهي فيها وفي أخذ ثمنها؛ مَن اقْتَنَى كَلْبًا لَا لِزَرْع وَلَا لضَِرْع » : لأَ . ن في الرواية عن النب . ي ژ أَن.ه قال .(3) « نَقَصَ منِْ أَجْرهِ [كُ . ل يَوْم]ٍ قيِرَاطٌ [.eC’G IQELEGh ,UGô°†u .d .ë.dG IQELGE »a] :.dCE°ùe ولا تجوز الأجرة عَلَى ضراب الفحل من الغنم؛ لمِا روي عن النب . ي ژ 4)، واستئجار الفحل لا يَجوز لنهي النب . ي ژ . ) «ِ أَ . نه نَهَى عَن عَسْب الفَحْل » وأيضًا: فإِن.ها إجارة لو لم يرد النهي فيها لكانت فاسدة؛ لأَ . ن وقتها غير معلوم، وقد يجوز أن يكون الفحل في وقت الإجارة يضرب وقد لا يضرب، وقد يكون منه عدد كثير وقد يكون قليلًا؛ فلا يوجد ذلك منه إ . لا عندما يُحدثه الله تعالى منه ويختار هو. 1 ) رواه الربيع ، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، ) 163 . والبخاري، عن أبي مسعود الأنصاري بلفظه، كتاب البيوع، باب ثمن /2 ، ر 633 .74/2 ، الكلب، ر 2282 .« كالمكاسبة » :(397/ 2 ) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) 3 ) رواه الربيع عن عائشة ، باب ( 53 ) في الترويع والكلاب...، ر 712 . وقَالَ جَابِر: وَفِي رِوَايَة: ) ثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ. ِ وَالْقِيرَاطُ: فِي الْمِثْلِ م « قِيرَاطَانِ » .2 4 ) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل، ر 185 ) . كتاب البيوع، ر 2617 ،« عسيب » : والدارقطني، عن أبي سعيد الخدري بلفظ UE`````à``c 478 الجزء العشرون وقد اختلف العلماء باللغة في عَسْب الفَحْلِ ما هو؟ فقال قوم: هو الكراء يؤخذ عَلَى ضِراب الفحل. وقال آخرون: العَسْب: هو الضراب نفسُه( 1). وأنشد بعضُهم في عبدٍ اُستُعِير فحبسه المستعير عَلَى صاحبه ولم ير . ده إليه، فات.همه به، فأرسل 249 / إليه، وأنشد: / ( ولَولَا عَسْبُه لَترَكتُموه وش . ر مَنيحة عَسْبٌ مُعَارُ ( 2 فالقول الأ . ول أشبه باللغة؛ لأ . ن النب . ي ژ إن.ما نهى ع . ما يؤخذ( 3) عَلَى الفعل، ولو كان النهي تو . جه إِلَى الفعل لكان المخاطب به الدوا . ب، والكسب لا يكون إ . لا بدلا من الفعل المح . رم، والله أعلم. وإجارة الفحل للضراب غير جائزة، واستعارته للضراب جائزة بإجماع. .« كماء الفحل في رحم الناقة » : يقال وكسب الأمة جائز إذا لم يعلم س . يدها الوجه الذي كسبت منه؛ والدليل عَلَى ذلك: ات.فاق الأ . مة عَلَى إجازة كراء الأمَة واستعمَالها في ما يجوز استعمَالها فيه، ولس . يدها أخذ الأجرة عَلَى ذلك. ومن ذهب إِلَى إثم( 4) ذلك ش . ذ عن الإجماع، والمتعل.ق بالخبر المرو . ي العسب هو ضرب » :(397/ وفي جامع ابن بركة ( 2 .« الضراب هو العسيب نفسه » :( 1 ) في (ت ) .« الفحل نفسه 2) البيت من الوافر، لزهير بن أبي سلمى في ديوانه مع اختلاف في بعض العبارات. ) انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح في اللغة، اللسان، (عسب). المعافى: الجليس الصالح، ص 427 (ش). .« نهى عَلَى ما يوجد » :( وفي (م .« نهى على ما يؤخذ » :( 3 ) في (ع ) .« تحريم » :(398/ 4 ) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 479 1) قد غلط في تأويل )« بالنهي عن كسب الأمَة وكسب الر . مازة » عن النب . ي ژ الخبر، وليس لمِن تعل.ق بظاهره ح . جة مع مخالفته الإجماع عَلَى تأويله؛ وذلك أ . ن أهل الجاهلية كانوا يُكرهون الأمَة عَلَى أن تكسب بفرجها وتكري نفسها عَلَى من يزني بها، وكانوا يُكرهون إماءهم عَلَى ذلك، فنهى رسول الله ژ لَ . ما ظهر الإسلام عن تلك المناكر التي كانوا عليها مصطلحين. وأ . ما الر . مازة التي نهى النب . ي ژ عن أخذ أَجرها وكسبها؛ فهي الزانية، أمةً كانت أو ح . رةً. [..©dGh ..ë.d Uu Gh.dG QEé.à°SG »a] :.dCE°ùe وإذا استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة شهرًا ليحلُبَها كانت الإجارة فاسدة؛ لأَ . ن اللبن قد يحدث وقد ينقطع، ولولا أ . ن الن . ص ورد بجواز استئجار الطير ما جاز استئجارها، غير أَن.ه لا ح . ظ للنظر مع الن . ص. وقال غيره: ومن واجر بقرة يَحلب منها شيئًا معلومًا لم يصلح ذلك، ( ولا يصلح أيضًا استئجار غنم، ك . ل شاة بدرهم. ولا يصلح أيضًا أجر ب . ط( 2 لبيض مس . مى. قال أبو مُح . مد( 3 ): ومن اكترى داب.ة لعمل، والأجرة عَلَى عملها علوفتُها وسقيُها؛ فالأجرة فاسدة. [وإذا اكترى العبد بالنفقة كانت الإجارة فاسدة]. وإن استأجر شيئًا مشاعًا لم يَجز إ . لا أن يكون المستأجر شريكًا في ذلك؛ لأَ . ن الشريك يمنع، فلا يجوز الانتفاع مع التم . نع إ . لا أن يرضى الشريك. 1) ال . ر . مازة: مأخوذ من الرمز، وهي التي تومئ بشفتيها أو بعينيها، وهي الزانية البغ . ي كما ) سيأتي شرحه بعد قليل . انظر: الغريب، وكتب اللغة، (زمر). 2) في (ت): بطة. ) .393 - 392/ 3 ) انظر هذه المسألة إلى آخرها والزيادة عليها في: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 480 الجزء العشرون [.EYE£dG .E©aGC hCG »°UE©.dG ..n Yn IQELE’G »a] :.dCE°ùe ولا يجوز لأحد / 250 / أن يكري نفسه لرجل يقعده مكانه في الحبس؛ لأن.ه يظلم نفسه بذلك لغيره، ولا يلزم المستأجر له أجرة في ذلك، وشرطها باطل فاسد لا يثبت. ولا أجرة عَلَى معصية الله تعالى، وكُ . ل أجرة كانت عَلَى معصية الله فهي حرام. فإن مات الأجير في الحبس لم يلزم المستأجر له دية؛ لأن.ه لم يكن له أن يفعل بنفسه ذلك، ولم يجبره( 1) الآخر ولا أكرهه، وليس في الموت دية عَلَى أحد، وهو أوقع( 2) بنفسه وفدى غيره بظلم نفسه. ولا يجوز لأحد أن يصل.يَ في المساجد صلاة القيام بأجر في قول أصحابنا، وقيل: أفعال الطاعات اللازمات لا تجوز الإجارة فيها. وكذلك لا تَجوز إجارة عَلَى المعاصي بإجماع. ô«LC’G ±.àNGh ,IQELE’G »a ´ƒLôdG] :.dCE°ùe [ô«LC’G .«.°†Jh ,ôLCEà°ù.dGh ومن اكترى رجلًا يحمله إِلَى بلد بكراء معلوم، ثُ . م أراد بعد ذلك أن لا يخرج، وكره الح . مال( 3) ذلك؛ فليس له ذلك وعليه الخروج، إ . لا أن يشاء أن يُعطِيَه الكراء ويقعد. ومن حمل رجلًا في سفينة إِلَى بلد معروف، فل . ما كان في بعض الطريق .« ولم يجزه » :( 1 ) في (م ) .« واقع نفسه » :( 2 ) في (ع) و(م ) 3 ) في (ت): الجمال. ) باب 33 : في الأجر والإجارات وأهل الصناعات، وأحكام ذلك 481 رجع بلا عل.ة ولا عذر، ور . د الرجل إِلَى البلد الذي خرج منه وهو كاره؛ فلا كراء له عليه وقد أساء به وقطع به. ومن حمل جماعة في سفينة من البصرة إِلَى أرض الزنج ، فل . ما كانوا في بعض الطريق بدا للقوم أن يرجعوا، وكره واحدٌ منهم الرجعة، فر . دوه وهو كاره إِلَى عُمان ؛ فرأيت أ . ن للكاره كراءه كل.ه. وإن كان القوم قد سطوا عليه ثُ . م اختلفوا، وإن.ما هو عَلَى ظهر بحر لا يقدر أن يمضي بمن يريد المض . ي ولا ير . د من أح . ب الرجعة؛ فالصلح في هذا الوجه أح . ب إل . ي، وانظر فيها. وإذا رفع رجلان عَلَى ن . ساج في ثياب، فأق . ر لهما بها وأخذ فضلَ واحدٍ؛ فينبغي له أن يعمل للأ . ول فالأ . ول. وأ . ما الحاكم فيأخذه لهما بح . قهما حَ . تى يؤ . ديه إليهما( 1) بم . دة معروفة كيف أراد. ومن طلب من( 2) رجل حمارةً ليركبها، فل . ما ركبها طلب صاحبها منه الكراء؛ فإن كان يعرف بأجرة حميره فله الكراء، وإن كان لا يعرف بذلك فلا أجرة له. وإن اكترى من رجل عبدًا في عمل بعينه يعرفانه جميعًا، ثُ . م قال / المكتري: إ . ن العبد تلف؛ كان القول قوله مع يَمينه. وإن اكتراه أن / 251 يستخدمه بما شاء، فاستخدمه ثُ . م ا . دعى أَن.ه تلف؛ كان عليه البَ . ينَة، فإن لم تص . ح البَ . ينَة كان عليه الضمان، وكان عليه من الأجرة بقدر ما يق . ر به المكتري مع يمينه. 1 ) في (م): لهما. ) 2 ) في (ع) و(م): إِلَى. ) UE`````à``c 482 الجزء العشرون وإذا اكترى رجلان حمارًا يَحمل لهما قفيزي( 1) ح . ب، لك . ل واحد منهما قفيز ح . ب، ك . ل قفيز | في | مَرحَلَة( 2)، والح . ب لونه واحد وكيله بصاعٍ واحد، ولون الرحلين واحد، فسُرق أحَد( 3) المرحلتين في الليل وهُم نيام، فلم يُعرف المسروق من الباقي؛ فالحكم في ذلك أن يدفع الح . مار الح . ب إِلَى من شاء. ومن اكترى بقرة، فأرسله صاحب البقرة يأخذها، فل . ما رآها لم تعجبه، فأخذ له بقرة غيرها، فسكت صاحب البقرة عنه فماتت عنده البقرة؛ فإ . ن ثمنها عليه. ومن دفع إِلَى ص . باغ ثوبًا ليصبغه له، فدفع إليه الص . باغ ثوبًا غير ثوبه، وقال: هذا ثوبك؛ فإِن.ه يقبض منه الثوب ويحسبه من قيمة ثوبه، وله عَلَى الص . باغ يمين. وإن كان الثوب الذي دفعه الص . باغ خيرًا من ثوبه؛ فإِن.ه يضمن الفضل من قيمة ثوبه وير . د الفضل عَلَى الص . باغ. وإذا قال الن . ساج لصاحب الغزل: لا أعمل لك ثوبًا حَ . تى تدفع إل . ي الْمِ . ز( 4)؛ فلا يستح . ق الكراء حَ . تى يت . م العمل، وكذلك أصحاب الصناعات كل.هم. 1 ) في (م): قفيري... قفير... قفير... ) 2) الْمَرحَلَة: كيلٌ قَدره عَشرة أجرية، والجِرْي (بكسر الجيم): عَشرة أَصوعة بصاعِ النبِ . ي ژ ، ) مل البعير. ِ وتُسمى أيضًا الْحَمُولة، مش . تقة من ح .« فشق أحد » :( 3 ) ف