1436 غمي 2015 م .E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) E..eE.MCGh IQEéàdGh .Ecô°ûdG E..eE.MCGh .gôdGh ..°ùdG E..eE.MCGh .dGƒëdGh .dE..dG E..eE.MCGh EHôdGh ´ƒ«.dG الجزء الحادي والعشرون ( من كتاب الضياء فيِ البيوع( 1 5/ بسم الله الرحم.ن الرحيم / (2) 1 ) أخذنا تسميَة عنوان هذا الجزء من قول الناسخ بعد ذكره لثلاثة وثلاثين بابًا ) تَ . مت الأبواب من الجزء الحادي والعشرون [كذا] من » : في مق . دمة الكتاب وبعد تصنيفها وجدنا ،« كتاب الضياء في البيوع والحمد لله ر . ب العالمين. تَ . م بها س . تة وثلاثين بابًا؛ لإغفال الناسخ ترقيم بعض الأبواب في قائمة هذه المحتويات. كما وافق هذا المجل.د تقسيمنا وعَدّنا لأجزاء الضياء، رغم أننا نرجح ضياع بعض الأجزاء من خلال سقوط بعض الأبواب التي أشار إليها المؤلف نفسه، والله أعلم بذلك. 2) هذا المجل.د أثبتناه من نسخة واحدة يتيمة، أصلها في مكتبة الشيخ صالح ) لَعلِي من بنِي يزقن بميزاب (ج 21 ، رقمها ( 472 /م 10 )، نسخها: زهران بن خلفان بن سرور بن سليمان بن مهنّا بن سيف بن سلطان بن مرشد اليعربي. 1328 ه). وقد اجتهدنا في ضبط نصوصها وتقويمها من ك . ل / بتاريخ 12 ما لدينا من كتب التراث كبيان الشرع ومص . نف الكندي، وجامع ابن بركة خا . صة حيث اعتمد عليه العوتبي كثيرًا، وبالمقارنة بينهما نجد اختلافًا كثيرًا بين الن . صين فحاولنا تصويب ن . ص الضياء، والإشارة إلى ما كان فيه من سهو أو خطأ أو نقص، وأ . ما الأخطاء والتصحيفات التي وجدناها في جامع ابن بركة المطبوع فمحتاجة إلى ضبط من هذا الكتاب؛ لمن أراد تحقيقه، والله الموف.ق للصواب، وهو أعلم وأحكم. UE`àc E..eE.MCGh IQEéàdGh .Ecô°ûdG 9 UE`H E.eE.MCGh .HQE°†.dG »ap [1] المضاربة جائزة، ولا تجوز إِ . لا بالدراهم والدنانير؛ وذلك: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم مضاربة بينهما عَلَى ما رزق الله تعالى من ربح فهو بينهما أَو عَلَى جزء يتفقان عليه عند ذلك، فذلك جائز. وللمضارب ما جعل له وهو أمين فيما فِي يده إن تلف لم يضمن، وله . ما هو ربح له ونفع له ولصاحبه، يح . ط ويقيل ِ أن يبيع بما رأى من الثمن م ويحسن ويعطي، وكيف رأى البيع فجائز له. وليس له أن يهب ولا يتص . دق بمال غيره. وله أن يخرج حيث شاء بتجارته إِ . لا أن يحجر عليه ر . ب المال؛ فليس له أن يتع . دى نهيه، ولا يخالف شرطه فِي ذلك. ونفقة المضارب عَلَى نفسه إِ . لا أن يكون جعل له ر . ب المال من ذلك شيئًا مَعلُومًا؛ فذلك له، وإن لم يجعل له شيئًا لم يأخذ شيئًا، وإن جعل له شيئًا مجهولًا لم يثبت. ولا ربح للمضارب إِ . لا بعد أن يؤ . دي رأس المال، فإن أخذ ونقص رأس المال؛ ر . د ذلك لر . ب المال، فإن لم يربح ولم يأخذ؛ فلا شيء عليه ولا له، إِ . لا أن يكون جعل له نفقة فِي ذلك؛ فلا ر . د عليه فِي النفقة. وإن ضاع المال وسرق لم يضمن، وإن ض . يع متع . مدًا ضمن. وإن جعل للمضارب نفقته فِي مضاربته لم يجز له أن يبيع ولا يشتري UE`````à``c 10 الجزء الحادي والعشرون شيئًا لنفسه ولا لغيره، ولا يعمل لغير المضارب، ولا يأخذ بضاعة؛ لأن.ه 6/ أجير فِي نفقة المضارب يعمل له فِي ماله بالنفقة. وإن لم يكن له / نفقة جاز أن يعمل لغيره ولنفسه إِ . لا أن يشترط عليه، فإذا أجازَ له ذلك جاز، والله أعلم. وليس له أن يبيع عَلَى ر . ب المال ولا يشتري من ر . ب المال بالدراهم التي للمضاربة؛ لأ . ن ذلك ماله بماله لا يجوز ذلك. فإذا دفع إلى ر . ب المال دراهم من المضاربة وأخذ متاعًا أَو طعامًا كان ذلك لر . ب المال وصارت المضاربة متاعًا أَو طعامًا، ولا يجوز به المضاربة وتنتقض. وكذلك إذا اشترى هو من نفسه فإنما يشتري له شيئًا له فيه ح . صة وح . صة الشريك مجهولة ولا يعلم كم هي؛ فلا يجوز البيع من هذه الجهات. وإن ر . د رأس المال كان الربح بينهما عَلَى ما كان تقاطعا عليه من ذلك. وزكاة رأس المال عَلَى رب.ه مع ماله، وليس عَلَى المضارب زكاة فِي ربحه ولا رأس ماله إِ . لا أن يأمره بذلك، ح . تى يصير للمضارب من الربح مائتا درهم ويحول عليها حول مذ صارت له، ثُ . م عليه الزكاة فِي ذلك من ح . صته. فإن كانت المضاربة بعروض أَو فِي ما لا يجوز أَو فاسدة فالمال لرب.ه وللمضارب عناؤه؛ لأن.ه لو تلف لم يضمن، وهو فيه أمين، والأمين لا ضمان عليه. ومن لزمه الضمان لم يكن له إِ . لا العناء فِي ذلك. وإن أتلف التجارة وضمنها؛ فعليه ما أتلف ولا ربح عليه، وهو ضامن لرأس المال، ير . ده إلى أربابه إن بقي أَو تلف؛ فقد ضمنه وانتقضت المضاربة. باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 11 / وإن دفع إليه ألف درهم مضاربة عَلَى أ . ن لر . ب المال نصف/ 7 الربح أَو ربح مئة درهم من رأس المال فجائز. وإن قال المضارب: ربح هذه المئة بعينها وهذا النصف بعينه فقد قيل: إن.ها مضاربة فاسدة وللمضارب أجر مثله. وإن شرط المضارب الربح كل.ه؛ فهو للمال ضامن وهذا دين. فإن شرط الربح كل.ه ر . ب المال؛ فهذه بضاعة لر . ب المال، ولا ضمان عَلَى المضارب. [¬...j ’ E.s ep .HQ ..«ah ,¬Jƒ°ùch UQE°†.dG .cCG »ap ] :.dCE°ùe ومن أخذ مالًا مضاربة وأذن له ر . ب المال أن يأكل منه ويلبس فليأكل بمعروف، فإذا ر . د المال فلينظر ما بقي من كسوته فلير . ده إلى ر . ب المال إِ . لا أن تطيب بذلك نفسه. ومن بعث مع رجل دراهم يشتري له بها شيئًا من مكة أَو غيرها، فعرض للرجل بيع فِي الطريق فاشترى بها ثُ . م باع بربح؛ فالربح لصاحب المال، إِ . لا أن يكون قال الذي بعث معه الدراهم: إن عرض لي بيع أرجو فيه الربح؛ فإن.ي أشتري بها والربح لي. ومن كان له عَلَى رجل قرض أَو بيع باعه فصارت عَلَى دراهم، فقال: هي عندك مضاربة، فعمل بها؛ فذلك ربا ما لم يقبضها. وإن قال: هي فِي كيس فِي البيت، فجعلها هذه مضاربة؛ فلا يجوز. ولو جاء بها فِي كفه، فأراه إي.اها؛ فلا يجوز مضاربة ح . تى يبرأ إليه منها، ح . تى يكون إن هلكت كانت من مال الذي قبضها قبضًا ثُ . م يدفعها إليه، فإن جعلها مضاربة من قبل أن يقبضها فالآخر ضامن لها، وما كان من ربح فهو للعامل بها الذي كانت عليه. UE`````à``c 12 الجزء الحادي والعشرون [.HQE°†.dG ..M »ap ] :.dCE°ùe أجاز النب . ي ژ المضاربة، وات.فَق الناس عَلَى إجازة / 8/ شركة المضاربة، وجواز ذلك بال . س . نة. ولولا الات.فَاق عَلَى جوازها لم تجز؛ لأن.ها أُجرة غير مَعلُومة، وهي عندي ضرب من الإجارة، وحكمه حكم الأمين. [IQEéàdG ô«Z »ap .HQE°†.dGh ,UQE°†.dG .E.MGC »ap :.dCE°ùe] وأجمعوا أ . ن المضارب لا خسران عليه ولا يضمن من المال شيئًا ما لم يتع . د فيه، وإن شرط عليه ر . ب المال الضمان فالشرط باطل. وقال بعض أصحابنا: إذا شرط ر . ب المال عَلَى المضارب ضمان المال أَو ضمان بعضه أ . ن المضاربة باطلة، وتكون قرضًا له عَلَى المضارب والربح له. وقال بعضهم: إن تلف المال لزم المضارب المال بالشرط، وإن سلم فالربح بينهما عَلَى ما تشارطا. على [أ . ن] النظر يوجب [عندي] ما قلناه: إ . ن الشرط باطل والمضاربة صحيحة؛ لأ . ن ر . ب المال لم يقصد إلى إقراضه إي.اه فيكون دينًا له عليه عَلَى ما( 1) ذهب إليه أصحاب القول الأ . ول. ولم يتع . د فيه المضارب فيلزمه الضمان، عَلَى ما( 2) ذهب إليه أصحاب القول الثاني، والله أعلم. وبهذا يقول أبو حنيفة، وأ . ما الشافعي فأبطل المضاربة عند هذا الشرط. اختلف أصحابنا فِي نفقة المضارب وكسوته إذا اشترطها عَلَى ر . ب . ما فِي يده؛ فقال كثير منهم: إ . ن الشرط ثابت، وله من ذلك الوسط ِ المال م ،369/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« عليه والذي » : 1) في الأصل ) والله أعلم. .« يذهب » + : 2) في الأصل ) باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 13 من الكسوة والنفقة. وقال آخرون: الشرط باطل إِ . لا أن يشترط شيئًا مَعلُومًا لكسوته ونفقته. وأجمع مخالفوهم أ . ن المضاربة تفسد بهذا الشرط، والنظر يوجب ذلك؛ لأ . ن ما اشترط المضارب لا يكون إِ . لا فِي الربح، ولا يعلم المضارب يربح أَو يخسر؛ لأ . ن الأخذ( 1) من الأصل يوجب الضمان. واختلف أصحابنا فِي الخروج بالمضاربة / 9/ إلى بلدان يقطع فيها البحر عن مصره؛ فأجاز له بعضهم ذلك ما لم يكن عليه شرط يمنعه. وقال آخرون: ليس [له] الخروج إلى البحر إِ . لا بأمر صاحب المال. والنظر يوجب عندي أ . ن المضارب والمضاربة المقصودة بذلك المال يراعى الحال فيهما؛ فإن كان المضارب معروفًا بالمضاربات إلى أماكن معروفة وجرت العادة منه فِي التجارة فِي بحر أَو بَ . ر فهو عَلَى عادته، وكذلك إذا أراد بذلك المال تجارة لا تعرف بالمصر الذي هو فيه كان له الخروج إلى حيث تكون تلك التجارة بذلك المال ما لم يمنعه شرط. وليس للمضارب أن يستعمل بالمال الزراعة، ولا غرس الأشجار والنخل وشراء العقارات؛ لأ . ن ذلك كل.ه لا يعرف فِي متاجر الناس ولا يس . مون بها تُ . جارًا( 2). وقد أجاز بعض أصحابنا ذلك، ولم يروه متع . ديا إذا رأى الصلاح فِي ذَلكَِ لنفسه ولرب المال. وأجمع الناس أن.ه لا ضمان عَلَى المضارب، ربح أَو خسر، إذا لم يتعَ . د فِي شيء منها. .369/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« أن الأجل » : 1) في الأصل ) 360 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: تاجرًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 14 الجزء الحادي والعشرون [.HôdG »ap .E.dG Uu Qh UQE°†.dG ±.àNG »ap :.dCE°ùe] وإذا اختلف المضارب ورب المال فِي الربح كان للمضارب مثل ما يأخذ مثله فِي مثل تلك التجارة فِي ذلك البلد والموضع الذي ات.جر فيه. وقال [بعض] أصحابنا: له أجرة مثله بقدر عنائه فِي ذلك المال وذلك البلد. وإن اختلفا فِي الربح، وكان بينهما شرط وات.فَقا عليه، واختلفا فِي مقداره؛ قال بعض أصحابنا [و] أظنه مُح . مد بن محبوب : إ . ن عَلَى ر . ب المال اليمين بما ي . دعيه المضارب من الزيادة عَلَى ما يق . ر له به، وعلى المضارب الب . ينَة بالزيادة والشرط الذي ا . دعاه. وقال موسى بن عل . ي: إذا اختلفا فِي المقدار وقد كان بينهما / 10 / شرط اختلفا فيه رددتهما إلى أجرة مثله بعد أن يتحالفا. والذي ذكرناه فِي صدر هذا الفصل من وجوب ربح المثل أَو إلى( 1) شرط كان بينهما واختلفا فيه أَو غير شرط، وبالله توفيقنا. [E...gGQO Q.b ..n Yn .ƒ.j .«.jô°ûdG .«H .HôdG .GC »ap ] :.dCE°ùe وإذا اشترك رجلان فكان لأحدهما مئة درهم وللآخر ألفا درهم؛ فالربح عَلَى قدر الدراهم. [¬.jô°T .ƒe .©H ôéJs G GPEG UQE°†.dG .«.°†J »ap :.dCE°ùe] وإذا [سافر] رجل بتجارة فِي مضاربة لرجل أَو شركة، ثُ . م مات المقيم منهما، فات.جر المسافر بعد موت الشريك ولم يعلم بموته فأتلف المال؛ فَإن.ه ومع ذلك فإ . ن العبارة لا تزال غير ؛« أولاً » :(371/ 1 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة ( 2 ) واضحة، والله أعلم. باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 15 . ما يستحقه الورثة فِي حال إتلافه، وعليه ر . د ماله ِ ضامن لما تلف من يده م كله بعد موت شريكه. [.E.dG ¢SCGQ .e .HQE°†.dG .jO êhôN »ap :.dCE°ùe] فإذا تَح . مل الشريكان فِي المضاربة دينًا فهو من رأس المال، ولو اختلف رأس مالهما، فإذا فضل الدين عن رأس المال كان ما بقي من الدين فِي ذ . متهما نصفين. UQE°†.dGh .E.dG Uu Q .«s f ±.àNG »ap :.dCE°ùe] [.HQE°†.dG IOGQGE ..n Yn ومن دفع إلى رجل دنانير وأمره أن يشتري بها برًا، ففعل ذلك المأمور وخرج بها فِي تجارة، ثُ . م اختلفا، فقال ر . ب المال: سل.مته إليك لتنفعني فيه ولا ربح، غير أن.ي لم أظهر لك ذلك بقول، وهكذا كان قصدي ونيتي. وقال المسافر: لم آخذها إِ . لا عَلَى ن . ية أن.ي أت.جر فيها، ولي . من يخرج بالتجارات، ِ فيها عناء مثلي؛ فللمسافر عناء المثل إذا كان م ويأخذ فِي ذلك عناءه وربحه. [.E.dG ¢SCGQ Q.b ..n Yn .ƒ.j .«.jô°ûdG .«H .HôdG »ap :.dCE°ùe] وإذا اشترك رجلان فِي تجارة صحيحة عَلَى أن ي . تجر أحدهما أَو كلاهما؛ فالربح بينهما عَلَى قدر رأس المال، إِ . لا أن يكون بينهما شرط. وقال بعض: يكون عَلَى شركة الأبدان، والربح بنصفين. وإن كانت الشركة غير صحيحة كان للخارج أجرة المثل. وقال بعض: يكون الربح له بما ضمن من المال إذا كان متع . ديًا. UE`````à``c 16 الجزء الحادي والعشرون [Ej.s ©J GPEG .«cƒdGh UQE°†.dG .«.°†J »ap :.dCE°ùe] وك . ل من خرج ع . ما رُسم له فِي تجارة أَو وكالة أَو غير / 11 / ذلك كان ضامنًا لمِا تلف بسبب ذلك؛ لأن.ه متع . د، وك . ل متع . د ضامن. [´Eà.dEH .HQE°†.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن دفع إلى رجل متاعا يضارب له فيه؛ فلا تجوز هذه المضاربة. فإن باع المدفوع إليه المتاع بالمضاربة واشترى فيه؛ فجائز الشراء منه لمن اشترى. [.°ü.dG .ëHGô.H .HQE°†e ’k Ee .LQ .dEG ™aO ..«a] :.dCE°ùe وإذا دفع إلى رجل مالًا مضاربة بمرابحة النصف على أن يجعل الخارج من عنده مثل ذلك أَو أقلّ أَو أكثر، فخرج ولم يجعل من عنده شيئًا كما شرط؛ فال . ربح لصاحب المال، وللمستأجر أجر مثله. وقال بعض: الربح للمسافر؛ لأَ . ن عليه الضمان لأَن.هُ تع . دى إذْ خرج ولم يجعل من عنده شيئًا كما وقع بينهما من الشرط. فإن تلف المال؛ قال بعض: يكون ضامنًا. وقال آخرون: لا ضمان عليه؛ لأ . ن أصل ما عقدا عليه أن.ه مضاربة. [E...gGQO E£.îj .d GPEG .«.jô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe وإذا ات.فَق( 1) رجلان عَلَى شركة فِي تجارة، فأحضر كل واحد منهما دراهم ولم يخلطاها، فات.جرا بإحدى الدراهم فربحا وضاعت دراهم الآخر قبل أن يخلطاها وي . تجر فيها؛ فالربح لصاحب الدراهم، ولا شيء للآخر فيها؛ لأن.ه ليس شريكه فيها، والشركة لا تكون إِ . لا مختلطة، وأظن للآخر أجر مثله. 1) في الأصل: التفق؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 17 [.HôdG »ap E.k «°T •ôà°ûj .d GPEG UQE°†.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن أخذ من إنسان رأس مال لي . تجر به ولم يشترط شيئًا فِي الربح، فأراد أحدهما وهو الم . تجِر أخذ الكراء والربح وأعطى صاحب المال الأق . ل؛ فإذا لم يكن للمضارب شيء مَعلُوم من الربح بعد رأس المال ومن الجملة فالمضاربة منتقضة، وللمضارب عناؤه، وما بقي من الربح لرب.ه مع رأس المال. [»u eu .u dG .cô°Th ,¬H .HQE°†..d .E.dG .aE..dG AE£YGE »ap ] :.dCE°ùe واختلفوا فيمن يعطي منافقًا رأس مال ي . تجر به؛ فلم يجزه قوم مَخافة أن يطعمه الربا. ومن أجاز ذلك قال: ح . تى يعلم ذلك منه، ولو كان ذلك لا يجوز لم / 12 / تجز معاملة الفاسق والخائن لمِا يعلم منه من إدخاله فِي ماله ومعاملته من الحرام والاستحلال. وكذلك الذي يستح . ل الربا، فل . ما جاز المعاملة لهم ح . تى يعلم حرامًا بعينه؛ جاز مشاركة الفاسق وإعطاؤه المضاربة ح . تى يعلم أن.ه يعمل بالربا، فإن علم ذلك فلا يعطه بعد هذا العلم. ومختلف فِي شركة الذم . ي أيضًا. […t Oƒ.«dG .E.a .HQE°†e …x Oƒ.«d .Ee ..j »ap .Ec ..«a] :.dCE°ùe ومن كان فِي يده مال ليهود . ي مضاربة، فمات اليهود . ي وخلف يتيمًا وأوصى ليهود . ي مثله، فسلم المسلم مال اليهود . ي إلى وصيه اليهود . ي؛ فَإن.ه يبرأ إذا حكم له الحاكم بذلك، وكان عدلًا فِي دينه؛ لأ . ن شهادة اليهود . ي لليهود . ي جائزة له وعليه، فأ . ما عَلَى المسلم فلا. وإن سل.مه بغير حكم فلا يبرأ. فإن حبس مال اليهود . ي اليتيم فِي يده، ثُ . م تلف؛ فَإن.ه أمانة فِي يده، ولا ضمان عليه إذا لم يض . يعه. UE`````à``c 18 الجزء الحادي والعشرون فإن كان خلطها فِي أموال الناس فدفع إلى الناس أموالهم وأخرج له مقدار ماله ثُ . م تلف؛ ففيه اختلاف. وقال قوم: لا يضمن إذا أخرج له ح . صته، فإن تلفت الح . صة ضمن بقدر ما سلم إلى القوم من ح . صة اليهود . ي؛ لأ . ن القسم غير صحيح. وإن سلم وأخذ اليهود . ي ماله برئ إِ . لا أن يكون والد اليتيم أمره أن يخلط ماله بمال غيره وتقاسم، ففعل ثُ . م مات اليهود . ي؛ فلا ضمان عَلَى صاحب الأمانة. فإن كان هذا التجر بأموال الناس معروفًا برسم تجارته أ . ن أموال الناس يكون فيها خلط لاختلاطها فِي البيوع، وك . ل من سل.م إليه شيئًا فقد عرف الرسم ولم يحضر عليه أن يفرد ماله من مال غيره فيعزل قسط مال اليتيم / من أموال الناس ثُ . م تلف؛ فَإن.ه ضامن إذا تلف، وإن صار إليه ح . قه / 13 سلم من الضمان. فإن مات اليهود . ي عَلَى غير وصي، أخرج لليتيم ح . صته [و] جعلها له إلى بلوغه ويكسوه وينفق عليه رجل، فإذا استفرغها اليتيم برئ، ويقام عليه وكيل عدل من المسلمين. فإن لم يستطع ذلك أعطى نفقته ثقة من المسلمين يطعمه رجلًا كان أَو امرأة، وإن لم يقدر عَلَى ذلك أنفق هو عليه بنفسه يطعمه بحضرته، فإذا شبع رفع ما بقي له ويكسوه كسوة مثله. وإن كان له والدة فرض له المسلمون فريضة عَلَى ما يستحق برأي العدول، وأمرت أن تطعمه ويسلم إليها ذلك، وعلى غير هذا لا يبرأ. ويسلم إلى والدته شهرًا بشهر وأسبوعًا بأسبوع أَو أقلّ من ذلك عَلَى ما يرى العدول مخافة الحدث فقد أخذت المال. فإن دفعت امرأة اليهود . ي عَلَى اليهود . ي إلى الحاكم بِح . قها وأص . حت بشاهدين من عدول اليهود عَلَى اليهود . ي، فأقام الحاكم لليتيم وكيلًا ينظر باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 19 ح . جته ويسمع الب . ينَة ويقوم بِح . جة اليتيم، فحكم غل.ته فِي ماله بقضاء هذا الْح . ق وأمر من عنده المال بدفعه الْحَ . ق؛ جاز لمن فِي يده هذا المال لليهود . ي أن يدفعه فِي الحكم الذي ص . ح عَلَى اليهود . ي، والله أعلم. [.j.H ´EH GPEG UQE°†.dG .E.°V »ap ] :.dCE°ùe ومن حمل مالًا للتجارة يبيعه لهم بالعشر، فباعه عَلَى رجل فلم يدفع إليه شيئًا؛ فلا غرم عليه لأهل المال، إِ . لا أن يكون اشترطوا عليه أَ . لا يبيع بدين، وسقط الضمان عنه؛ لأن.ه يعمل بح . صته أَو مضاربة جائزة، وهو ناظر له ولصاحبه. والبيع بيعان: بيع بنقد، وبيع بنسيئة؛ فإن لم يحجر عليه باع كما يرى. فإن وافق كسادًا فأقام بالمال إلى قابل فتلف المال بحرق أَو سلب؛ فلا ضمان عليه. فإن ر . ده ولم يكن شرط عَلَى أربابه أن ير . ده، فتلف فِي الرجوع؛ فلا ضمان عليه. فإن سلم فلا يضرب له فيه ح . تى / 14 / يبيع كما كان بينهم. .E£.°ù.d .HQE°†.dG .Ee UQE°†.dG ™aO »ap ] :.dCE°ùe [¬°ù.f ..n Yn Eak ƒN .u îp dG hCnG ومن كان فِي يده مال لغيره مضاربة، فأخذ [ه] السلطان وقال له: إن لم تدفع هذا المال قتلتك؛ فليس له أن يدفعه إليه. فإن كان فِي سفينة أَو فِي يده هذا المال، فجَاء الْخِ . ب( 1) الذي يخاف منه الهلاك؛ فله أن يطرح هذا المال رجاء السلامة. الفرق بينهما أ . ن [في] الأ . ول سلامة نفسه وحده، وهذه لسلامته وسلامة غيره؛ فلذلك جاز. 1) الْخِ . ب: هو اضطراب البحر وهيجانه، والتواء الرياح فِي وقت معلوم. انظر: العين، (خب). ) UE`````à``c 20 الجزء الحادي والعشرون [.HQE°†.dG .GƒeCG .e ¬fƒjO UQE°†.dG ™aO »ap ] :.dCE°ùe ومن أخذ أموال الناس مضاربة، ثُ . م خرج إلى بلاد الهند، ثُ . م بعث بديون ما أخذ من أموال القوم، فوقع قوم عَلَى الرجل الذي بعث بالمال به فِي دين يطلبونه ليأخذوا ديونهم من ذلك المال الذي بعث به، وقال أصحاب المضاربة: المال مالنا ح . تى نستوفي رؤوس هذا المال من رؤوس أموال القوم؛ لم يكن لأهل الدين فيه كلام إِ . لا أن يُقطَع للمضارب ربحٌ فيعطى أهل الدين ح . صتهم. [.HQE°†.dG .Ee .e UQE°†.dG ¢VGôàbG »ap ] :.dCE°ùe ومن أخذ من عند رجل دراهم لي . تجر بها مرابحة؛ فليس له أن يقترض منها شيئًا. فإن استأذنه أن يقترض منها فأذن له أن يقترض جاز ذلك. فإن ات.جر بها وأراد ر . دها فِي رأس المال وإدخالها فِي التجارة فلا يجوز، ولير . دها إلى صاحب الدراهم. فإن أمره أن يدخلها فِي التجارة؛ ص . ح [و] جاز له . ما يبيع من ِ حينئذ. فإن أراد الذي له رأس المال أن يأخذ من المضاربة شيئًا م تلك التجارة؛ فلا يجوز. قال: وكذلك قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب عن الفضل بن الحواري: أن.ه لا يجوز؛ لأن.ه يشتري ماله بماله. فإن أراد المضارب أن يشتري من عند صاحب المال شيئًا؛ فليس له ذلك؛ لأن.ه إذا باع له فقد باع له شيئًا قد تعل.ق للمضارب فيه شيء لا يعلم ما هو وهو مجهول، وإذا كان البيع يدخل فيه / شيء من المجهول فهو فاسد. / 15 باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 21 [.Ee .ME°U hCnG .jô°T .e .ôë.dG …P ..©dG AGô°T »ap :.dCE°ùe] وإذا كان شريكان فِي مال بينهما، فاشتريا عبدًا وهو [ذو] مَحرم( 1) من أحدهما؛ فَإن.ه يعتق ويستسعيه المشتري بح . صته منه. فإن كان علم أن.ه ذو محرم من صاحبه إِ . لا أن.ه لم يعلم أن.ه يعتق عليه بذلك فالجواب كذلك فلا يعتق من نصيب المشتري. ومن أعطى رجلًا ماله مضاربة، فاشترى عبدًا هو ذو محرم من صاحب المال؛ فَإن.ه يعتق من مال صاحب المال خاصة، وليس للمضارب فِي العبد شيء يستسعيه. [E..dEe §.àNG GPEG .«.jô°ûdG .«H I.FE.dG .E°ùàbG »ap :.dCE°ùe] ومن أخذ من رجل ألف درهم بُ . را رأس مال، ثُ . م وضع فِي ذلك البُرّ مئة درهم بُ . را وخلط بعضه ببعض، وخرج الرجل، فل . ما بلغ البلد أخرج من البُ . ر قيمة ما كان وضع فيه واشترى جارية ووطئها؛ فإ . ن الجارية بينهما لأن.ه ق . وم عَلَى نفسه من غير رأي شريكه. وكذلك إذا خلطا دراهم اشتركا فيها، فاشترى منها جارية فالجارية بينهما، وإن تلفت فهي من مال المشتري ويضمنها، وما أصاب منها من ولد؛ فهو له وير . د عَلَى شريكه نصف قيمته، ولا يلزمه ح . د بوطئه إي.اها، وعليه التوبة والاستغفار، والله أعلم. [.HQE°†.dG OE.©fG ®E.dGC »ap ] :.dCE°ùe والمضاربة لا تنعقد [إِ . لا] بالألفاظ، وألفاظها أن يقول: خذ هذا المال مضاربة، أَو معاملة، أَو معارضة، أَو مقارضة عَلَى كذا وكذا، والمسلمون مُجتمعون عَلَى ص . حة المضاربة بهذه الألفاظ. 1 ) ذو مَحرم: أي من مَحارمه. ) UE`````à``c 22 الجزء الحادي والعشرون [.HQE°†.dG »ap .bôu .àe .E.MCG E.«a :.dCE°ùe] واجتمعوا أ . ن الخسران عَلَى المضارب، وأ . ن المال إذا تلف تلف من مال الدافع؛ لأن.ه ملكه ثابت عليه، ولا شيء عَلَى العامل. واجتمعوا أ . ن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم مَعلُومة، وكذلك إذا اشترط أحدهما أ . ن له ثلث الربح أَو ربعه ولم يُ . تفَق عَلَى أحد الوجهين. وكذلك إذا اشترط النصف وعشرة دراهم. وكذلك اجتمعوا عَلَى فسادها إذا اشترط ر . ب المال / 16 / الوضيعة عَلَى العامل أَو بعضها. وكذلك إذا قال ر . ب المال: أعطيك من الربح ما ترضاه. وإذا قال: خذ هذا الألف درهم مضاربة فلم يزد عَلَى ذلك لم تجز المضاربة. وإذا قال: خذ هذه الدراهم فاعمل بها عَلَى ما رزق الله تعالى فيها من الربح فالنصف لي، ولم يقل ما للعامل؛ كانت فاسدة. وجائز أن يضارب رجلان رجلًا بمال بينهما نصفين عَلَى الوجه الصحيح. . ما يخلص فلان دون فلان كانت فاسدة. ِ وإذا قال للعامل: لك ثلث، والربح م وكذلك إذا اشترط عَلَى ر . ب المال أن يعينه. واجتمعوا أن.ه غير جائز أن يجعل ر . ب المال عَلَى المضارب ما دفع إليه دينًا عليه. وجائز لر . ب المال أن يشترط عَلَى العامل أَ . لا ي . تجر إِ . لا فِي نوع يُعيّنه، وأَ . لا ي . تجر إِ . لا فِي بلد يُع . ينه، وأَ . لا يسلك به البحر. وإذا سل.م رجلان إلى رجل مالًا مضاربة فخلط مالهما بعضه ببعض فتلف المال فلا ضمان عليه، وفيهما اختلاف. وإن جعل للعامل م . دة يعمل به عليها، ثُ . م لا يعمل بعدها كان جائزًا. باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 23 فإن قال ر . ب المال: ما رزق الله من شيء منه فلك ثلثه، وما يبقى بيننا نصفين، أَو لي ثلثه، وما بقي بيننا نصفين جاز ذلك؛ لأ . ن ك . ل واحد قد وقف عَلَى ماله من الربح. وإذا اختلف ر . ب المال والعامل؛ فقال العامل: دفعت إل . ي ألف درهم. وقال الدافع: ألفين؛ كان القول قولَ العامل؛ لأن.ه ي . دعي عليه. ولا تنازع بين أهل العلم فِي ذلك. وإذا قال العامل: وافقتني عَلَى النصف. وقال الدافع: لا، بل عَلَى الثلث؛ كان القول قول ر . ب المال؛ لأن.ه مُ . دعٍ عليه. وإذا أمر ر . ب المال العاملَ بما يخشى عَلَى العامل [أن] يفعله فخالفه جاز له ذلك؛ لأ . ن الأ . مة / 17 / اجتمعت أن ليس للرجل أن يرمي مال غيره فِي البحر وإن أمره به؛ لأ . ن الله تعالى أوجب عَلَى ك . ل واحد حفظ الأموال، سواء كان المال له أو( 1) لأخيه. وأ . ما إذا خالفه فيما يجوز له خلافه ضمن، .( ولا أعلم فِي ذلك اختلافًا( 2 وأجمع المسلمون أ . ن للعامل فِي المضاربة الفاسدة أجر المثل، والربح لر . ب المال. وأجمعوا أَ . لا خسران عَلَى العامل إذا خسر، كانت المضاربة صحيحة أَو فاسدة؛ فالمضاربة لا تص . ح ح . تى يُخل.ى بين المال وبين العامل، فإن اشترى وباع والمال فِي يد المالك لم تص . ح المضاربة، ولا أعلم فِي ذلك اختلافًا. وجائز للمسلم أن يُعمِل فِي القراض الذم . ي، ولا تنازع فِي ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يقارض ذم . يا؛ لتنازع الأ . مة فِي ذلك. 1 ) في الأصل: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ولا علم في ذَلكَِ خلافان » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 24 الجزء الحادي والعشرون [..g hnCG .£.d .e UQE°†.dG ..«.à°ùj E.«a] :.dCE°ùe وإذا أعطى رجل رجلًا رأس مال خرج به إلى البحر أَو غيره، وكان عَلَى المعطي النفقة والكسوة، فالتقط المعطى له شيئًا ثَمينًا من البحر، أَو وُهب له مال؛ فك . ل ما استفاد فِي غيبته فهو له. ,¢ù.©dGh .©jOh hCnG ¢Vôb .dEG .HQE°†.dG .Ee .jƒëJ »ap :.dCE°ùe] [UQE°†.dG .YGQR »ah ,´Eà.dEH .HQE°†.dG »ah ومن أعطى رجلًا مضاربة فح . وله قرضًا، أَو كان قرضا فح . وله مضاربة، أَو كان وديعة؛ فهو عَلَى الأ . ول ح . تى يصير إليه ويقبضه، ثُ . م يدفعه إليه عَلَى ما أراد. ومن أعطى متاعًا مضاربة فلا يص . ح ذلك إِ . لا أن يقول له: بعه، ويكون ثمنه مضاربة. فإن باع هذا المدفوع إليه المتاع مضاربة فاشترى؛ فالشراء منه جائز. ومن أعطى رجلًا مضاربة ولم يح . د له شيئًا، فزرع المضارب وعطبت الزراعة؛ لم يضمن. [.HQE°†.dG ..©e »ap :.°üa] والمضاربة فِي لغة الحجاز: القِرَاض؛ لأ . ن ر . ب المال قد قطع للعامل قطعةً من ماله، والقرض من هذا المال. وقرض الشعر والمقراض؛ لأن.ه يقطع. وأ . ما المضاربة فلأن.هُما يتضاربان فِي الربح. وقيل: كان أصلها أ . ن العامل / 18 / كان يضرب بها مسافرًا فِي الأرض. وقيل: إن.ها لا تص . ح إِ . لا بأن تضرب الآراء بعضها ببعض. باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 25 .ƒ.é.dG ...dEHh ¢Vhô©dEH .HQE°†.dG »ap :.dCE°ùe] [.ƒ.é.dG .HôdG ..Yh وأجمعوا أَن.هَا تص . ح عَلَى العروض، ولا تص . ح بالسبائك وال . نقَارِ( 1)؛ لأن.ها تَجري مَجرى الأمتعة. والمضاربة بدنانير ودراهم مَجهولة فاسدة؛ فإذا قال: خذ المال ولم يزد عَلَى ذلك لم يَجز. فإن قال: مضاربة عَلَى أ . ن الربح بيننا ولم يزد عَلَى ذلك فجائز، والربح بينهما نصفان. فإن قال: عَلَى أ . ن [بيننا] جزءًا مَعلُومًا ولم يب . ينه ففاسدة. [.HQE°†.dG .Ee .e .p .©dG Ip CGô.dG êp hR AGô°T »ap :.dCE°ùe] وإذا دفعت امرأة إلى رجل مالًا مضاربة، فاشترى زوجها العبد؛ ففيه للشافعي قولان: أحدهما: يرى الشراء فاسدًا؛ لمِا عليهما من الضرر فِي فسخ النكاح، فكل ذلك لم يدخل فِي مضاربتهما، فإذا اشتراه بمال المضاربة بطل. والقول الثاني: الشراء جائز؛ لأن.ه يستحيل أن يملك المرأة زوجها وتربح فيه؛ فخالف ما تق . دم. [ôNBG .dEG .E.dG UQE°†.dG ™aOh ,O s .ëe ...e .n. Yn .HQE°†.dG »ap :.dCE°ùe] وإن دفع إليه مالًا مضاربة عَلَى ما رزق الله تعالى فِي ذلك من شيء من ثمنه مئة درهم؛ فقد قيل: إن.ها مضاربة فاسدة؛ فإن ربح أَو خسر فللمضارب أجر مثله، ولا ربح له، ولا ضمان عليه إن ضاع المال؛ لأن.ه أمين. 1) في الأصل: النقاد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ فال . نقَارَ: جمع نُقْرَة، وهي القطعة المذابة من ) الذهب والفضة. وقيل: هو ما سبك مجتمعًا منها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، والقاموس المحيط، ولسان العرب؛ (نقر)، والله أعلم. UE`````à``c 26 الجزء الحادي والعشرون فإن دفع المضارب المال إلى آخر؛ فإن كان ربح فللمضاربين ولرب المال رأس المال وربحه، وإن تلف فالأ . ول ضامن وليس عَلَى الآخر شيء. [.E.dG »ap ±ôt °üàdG .e UQE°†..d Rƒéj Ee Oh.M »ap :.dCE°ùe] والمضارب له أن يح . ط فِي البيع ويبيع كما يرى، وما ح . ط من ذلك فهو من رأس المال؛ لأن.ه ناظر له ولصاحبه. وإن حجر عليه صاحب المال أَ . لا يأخذ نسيئة، فأخذ نسيئة؛ فإن ربح فالربح بينهما إذا أخذ المال، وإن خسر فالوضيعة عَلَى المضارب. وإن أمره أن يأخذ عَلَى ماله فالوضيعة / 19 / عَلَى المال والربح بينهما، وإن لم يأمره فالربح بينهما والوضيعة عَلَى المضارب. ولا يجوز أن يُح . ول القرض مضاربة، ولا المضاربة قرضًا، وهما عَلَى الأمر الأ . ول. وقيل: لا ربح للمضارب إِ . لا بعد رأس المال. وقيل: نفقة المضارب وكسوته عَلَى نفسه، وأ . ما ما يعني المال من الكراء والأجر وجميع ذلك فمن رأس المال. وإن شرط للمضارب عَلَى صاحب المال أَ . ن نفقته منه( 1) فذلك له. وكذلك ما يشترط من كسوة وغيرها. وقيل: إن كان شيئًا مَعلُومًا ثبت، والمجهول لا يثبت. ولا يأخذ المضارب كراء يده. وأ . ما كراء الداب.ة إذا كانت تعمل بالكراء وكراء الد . كان إذا كان يؤاجر؛ ف [له] أخذ كراء ذلك وما كان لغيره. وإذا أخذ أجرًا من البضاعة ور . د عوضًا فدخل فيها من مال أَو عروض؛ فأخاف أن ينتقض. .« منها » : كلمة « منه » 1 ) في الأصل: كتب تحت ) باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 27 وإن شرط صاحب المال عَلَى المضارب العامل انتقضت المضاربة. وقيل: الربح له وعليه الضمان. وإذا انتقضت المضاربة كان المال وربحه لرب.ه، وللمضارب عناؤه من ذلك وأجر مثله ولا ضمان عليه. وبعض: يوجب الربح للمضارب ولر . ب المال رأس ماله. وأرجو أن فِي هذا قولًا ثالثًا، [إ . ن] الربح بينهما، ولم أعزم فيه ذلك، [و] هو أمين، وله أجر مثله والمال لرب.ه. وإذا ضاع بعض( 1) المال ولم يُخبره ح . تى تَجِر بالباقي فربح،، فليس له ربح ح . تى يكمل رأس المال؛ فإن أخبره أن.ه ضاع فأجاز له أن يضارب بما بقي فِي يده وهو شيء مَعلُوم؛ فله ح . صته من الربح، ولا ضمان عليه فيما ضاع. وإن ضاع ك . له فلا ضمان عَلَى المضارب. ولا يلحق ر . ب المال بعد ذهاب رأس ماله شيء. وإن أمره أن يأخذ نسيئة / 20 / وما كان من دين؛ فعليه ما أمره به. وإن قال: عل . ي وعليك فيما شرط فهو ثابت. وإن قسما من الربح وضاع رأس المال لم يكن للمضارب شيء ح . تى يقيَ رأس المال، إِ . لا أن يقول له: إن رأس المال كذا وكذا، وقد ربحنا كذا وكذا؛ فيقسمان الربح، ويدع معه رأس المال ليضارب به فضاع؛ فلا ر . د عَلَى هذه الصفة. وإن أعطاه مضاربة ولم يح . د له شيئًا، فزرع وعطبت الزراعة لم يضمن. وكذلك لو خرج بها من المصر فضاعت لم يلزمه ضمان. وإن حجر عليه أَ . لا يخرج من المصر فخرج فتلف ضمن. وإن ح . د له أن ي . تجر فِي شيء مَعلُوم فتع . دى مرسومه ضمن. 1) في الأصل: + رب. ) UE`````à``c 28 الجزء الحادي والعشرون وإن أخذه السلطان أَو سرق فلا ضمان عَلَى المضارب ولا ربح له. وما ذهب فهو من المال. وإن أراد أن يتفاصَلا ق . سما ما حضر، وما كان عَلَى الناس يقسمانه إذا حضر بعد رأس المال. ومن اشترى سلعة واشترك فيها الشريك وجحده فباع وربح فله الربح. قال قوم: لصاحبه ح . صته من الربح وعليه ح . صته من الوضيعة ح . تى يب . ين إليه ويقول: ح . صتي من ذلك هي لك؛ فهناك لا يكون له شيء. وإن اشترى المضارب بدين أَو حَمل بكراء فتلف المال؛ فالكراء عَلَى المكتري. وإذا قال ر . ب المال: لم آمرك أن تأخذ بدين؛ لم يلزمه ح . تى يأمره أن يشتري. وإذا حجر عَلَى المضارب الخروج إلى موضع فخرج؛ فهو ضامن للمال. وإن سلم المال والربح؛ فالربح بينهما عَلَى ما تشارطا عليه. وقال قوم: الربح ك . له للمضارب؛ لأن.ه ضمن بتع . ديه. وقال آخرون: له أجر مثله. وإذا لم يشترط المضارب الكسوة، وأهل البلد يعطون للمضاربين كسوة( 1)؛ فله ذلك، وتكون كسوة وَسِطَة، كسوة أهل البلد الذي خرج 21 / منه. / وليس للمضارب أن يشتري من عند صاحب المال، ولكن إن دفع المضارب إلى صاحب المال وقال له: اشتر منه متاعًا يصلح لبلد فلانة، فاشترى؛ فهو جائز. 1 ) في الأصل: بياض قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 1] : فِي المضاربة وأحكامها 29 وللمضارب أن يو . كل من يبيع له ويشتري له من هذا المال الذي فِي يده بلا إذن ر . ب المال. وإن تخل.ف فِي القرية شيء من المال؛ فله أن يو . كل من يقبضه، ويخرج هو. إذا شرط المضارب أ . ن نصف الربح له، وَأَن.هُ إن احتاج لنفسه إلى درهم أن يأخذ من الربح ح . صته، فأذن له صاحب الدراهم، ثُ . م إِن.هُ ربح ألف درهم فأخذ نصيبه منها خمسمئة درهم، وقضي أن الدراهم كل.ها ذهبت، رأس المال والربح؛ قال أبو الحسن: لا يلزمه ر . ده إذا أذن له صاحب المال أن . ما أخذ من الربح شيء، وير . ده ِ يأخذ ح . صته من الربح. وقال غيره: ليس له م عَلَى صاحب المال. 30 ,E.eE.MCGh ,E.«a .cô°ûdGh IQEéàdG »ap E.«a AEL Ee .E.MCGh [2] UE`H تسِعَةُ أَعْشِرَاء الرزقِ فيِ » : قال أبو عبيد( 1): فِي حديث النب . ي ژ أن.ه قال 2). قال هشيم( 3): يعني بال . سابِيَاء: النتاج. )« التجارَةِ، والرزقُ الباقيِ فيِ ال . سابيَِاءِ التاجِرُ فَاجِرٌ إِ . لا من أعطى » : غيره: بلغنا عن عل . ي بن أبي طالب أن.ه قال .(4)« الح . ق، وأخذ الْحَقّ أوصيك بتقوى الله، وأن تَموت » : عن سليمان( 5): أن.ه قال لبعض أصحابه .« حا . جا أَو معتمرًا أَو غازيًا، أَو معتكفًا، ولا تموت تاجرًا خائنًا .(6)« مَن كَذَبَ فيِ مَتجَرَتهِ خَبُث مَكسَبُه » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال التاجرُ الصدوقُ الأمينُ معَ النب . يين وال . ص . ديقينَ » : وعنه ژ / 22 / أن.ه قال .(7)« والشهداءِ والصالحينَ وحَسُن أُولئك رَفيقًا .299/ 1 ) انظر: غريب الحديث لابن س . لام، 1 ) والتصويب من الغريب. ؛« تسعة عشر الرزق في التجارة والجزء الثاني السايباء » : 2) في الأصل ) 3 ) في الأصل: هاشم؛ والتصويب من الغريب. ) . 4 ) رواه ابن الخ . لال في ال . س . نة، عن أبي سعيد عن عليّ موقوفًا بلفظه، ر 477 ) 5) لعل.ه: أبو عثمان سليمان بن عثمان النزوي (ت بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 6 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) 7 ) رواه الترمذي، عن أبي سعيد بلفظ قريب، باب ما جاء في التجار، ر 1209 . والحاكم في ) . المستدرك عن ابن عمر، ر 2142 باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 31 وعن إبراهيم أن.ه قال: كانوا يقولون: الذي يعمل بيده أفضل من التاجر، والتاجر أفضل من الخائن. قالوا: يا رسول الله، من زنا ومن «! هَلَكَتِ الثلَاثةُ » : وعن النب . ي ژ قال لا، لَكِن هلكَ ك . ل تاجر حَ . لافٍ، وك . ل مُعاهدٍِ ن . كاثٍ، وك . ل مَن » : سرق؟! قال .(1)« أَنفَقَ سِلعَتَهُ بالكذبِ .(2)« ال . ت . جارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُ . جارًا إِ . لا مَن ا . تقَى وَبَ . ر وَصَدَقَ » : ‰ وقال قيل: ألم يح . ل الله البيع والشراء؟ « أَلَا إ . ن الت . جار هُمُ الفُ . جار » : وفي خبر أن.ه قال .(3)« نَعم، إِ . نهُم يَكذِبُونَ ويَخُونُون » : فقال [¢ù.°ûdG ´ƒ.W ..b ™«.dG »ap ] :.dCE°ùe وهذا ،«ِ نَهَى ال . نبِ . ي ژ أهلَ الأسواقِ أَن يَتبَايعُوا قَبلَ طُلوع ال . شمس » عندي والله أعلم نهي عن تأديب الترك، [و] النكير من المسلمين عَلَى من باع فِي ذلك الوقت بيعًا، والحكم يفسخه ور . د ثمنه. واحتمل هذا النهي منه أن يكون ترغيبًا لهم فِي الاشتغال بذكر الله فِي ذلك الوقت من إغرار المشتري، وقل.ة معرفته بما يشتريه، والظلمة الباقية من الليل. [E.«a ..ëdG .e ..bE’Gh ,IQEéàdG .Y ...àdG »ap ] :.dCE°ùe وال . تجَارة إن كانت مباحة فالتن . زه عنها أحوط من الاستكثار منها؛ لمِا 1 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) .266/ 2) رواه الطبراني في الكبير، عن رفاعة بن رافع بلفظه، ر 4411 . والبيهقي، بلفظ قريب، 5 ) . والحاكم، نحوه، ر 2103 3 ) رواه أحمد، عن عبد الرحم.ن بن شبل الأنصاري بمعناه، ر 15116 . والطبراني في الكبير، ) . نحوه، ر 16067 UE`````à``c 32 الجزء الحادي والعشرون يعارضها، كالربا المعترض فيها، والمناهي الواردة من الرسول ژ ، من ضرب تباعات فيها. وقد روي عن النب . ي ژ : أن جبريلَ ‰ قال: إ . ن اللهَ .(1)« خيرَ البقاع المساجد، وش . ر البقاع الأسواق » ج . ل وعلا مُخبِرك أ . ن فمن لم يكن له ب . د منها فليقل.ل من الحلف وليكثر من الصدقة؛ لمِا ثبت يَا مَعْشَرَ ال . ت . جارِ إِ . ن الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ ال . لغْوُ وَالْحَلْفُ » : عن النب . ي ژ أن.ه قال /23/ .(2)« فَشُوبُوهُ باِل . صدَقَةِ ولعل.ه أمر بالصدقة عَلَى وجه الك . فارة للأيمان، إِ . لا أ . ن النفل من الصدقة توبة للأيمان الكاذبة، أمرهم بالصدقة ترغيبًا لهم فيما يؤ . دي إلى البركة لهم فِي تجارتهم، واكتفى لهم بما ع . رفهم من وجه الك . فارة لليمين المحنوث قيل: يا رسول الله، ،« هلك الثلاثة » : فيها، ولمِا روي عن النب . ي ژ أن.ه قال التاجر الح . لاف، والمعاهد النكاث، والمنفق » : من الثلاثة( 3) هذه؟ فقال .(4)« سلعته بالكذب ولو أردنا أن نكثر بعض ما وردت به الأخبار وشرحته الآثار لَشَغلنا به الكتاب، ولا سيما ما روي فِي أهل الربا فِي المحشر، وثقلهم فِي ذلك اليوم، وسرعة الناس فِي مشيهم، وسقوط أهل الربا بعدهم، كما قال الله تعالى: . > = < ? . (المعارج: 43 )، فأخبر أ . ن أهل الربا يتخ . بطهم الشيطان من الم . س فيثقلون؛ فالواجب عَلَى الناس أن ي . تقوا معصية الله، وأن يحذروا عقوبة سخطه. ولو لم يكن فِي اليمين الفاجرة خا . صة إِ . لا مَحق 65 . والحاكم، / . بان، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 1624 . والبيهقي، نحوه، 3 ِ 1 ) رواه ابن ح ) . نحوه، ر 280 . 2 ) رواه أبو داود، عن قيس بن أبي غرزة بلفظه، ر 2890 . وأحمد، مثله، ر 15550 ) 3) في الأصل: + من. ) 4 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 33 البركة فِي العاجل لكان ذلك ردعًا لهم عن الحلف بالباطل، وكيف وقد . من اجترأ عَلَى يمين ِ تو . عد الله عليها بأليم العقاب فِي الآجل؛ فمن أنقض م فاجرة ليصيب بها مالًا فِي العاجلة فحُرِم عاجِلتَه وخَسِرَ آخرتَه. جعلنا الله . من وف.قه لطاعته وعصمه من معصيته. ِ وإياكم م [.¨d IQEéàdG ..©e »ap ] :.dCE°ùe وال . تجَارة فِي لغة العرب: [هي] المكاسبة. والمبايعة فِي لغتها: هي ( المفاوضة. وك . ل مفاوضة من طريق المكاسبة فجائزة، إِ . لا بيع منع منه( 1 كتاب أَو سُ . نة أَو إجماع. وك . ل مفاوضة / 24 / خرجت من ح . د المتاجرة دخلت فِي إتلاف المال المنهي عن إباحته( 2)؛ فهي باطلة، لمِا ثبت عن .(3)« نَهَى عَنْ قيِلَ وقالَ، وعَن إِضاعَةِ الْمَالِ » النب . ي ژ أن.ه QƒeCE.dG ..©dG .jO .CG .E«Hh ,»pH ôr .o dG ôLEàdG »ap ] :.dCE°ùe [..«u °S ..n Yn IQEéàdEH والتاجر المُرْبِي يتص . دق بما ضمن عَلَى الفقراء، إِ . لا أن يعرف من أربى عليه بعينه فلير . د ذلك عليه إليه. ومن أمر عبيده بال . تجَارة فاستدان العبد بدين أكثر من ثمنه، ثُ . م إن س . يده أعتقه؛ فإ . ن ال . دين عَلَى الس . يد؛ لأن.ه هو الذي [أجاز له] ذلك. 348 ، والله أعلم. / 1) في الأصل: فيه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) خرجت من حد المفاوضة ودخلت في » :348/ 2) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) والله أعلم بالصواب. ،« حد إتلاف المال المنهي عن إباحته 3 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ) 148 . والبخاري، بمعناه معلقًا، كتاب الخصومات، باب من رد أمر السفيه /2 ، ر 567 .122/3 ، والضعيف...، ر 2414 UE`````à``c 34 الجزء الحادي والعشرون [E.k jO ..àMG GPEG IQEéàdEH ¬d .hPCE.dG ..©dG »ap ] :.dCE°ùe ومن أذن لعبد فِي ال . تجَارة، فاحتمل العبد دينًا وأفلس المولى واحتمل دينًا، وفي يد العبد مال؛ فما فِي يد العبد لدي.ان العبد، ورقبته لل . ديان جميعًا دي.انه ودي.ان س . يده. وإذا خرج بمال س . يده إلى قوم وقد كان س . يده ف . وضه إليه، فخطب إلى القوم ابنتهم، وذكر أن.ه حُ . ر وأعطاهم فِي مهرها مالًا كثيرًا فز . وجوه ودخل بها، فأدركه س . يده وأكثر المال كما هو؛ فإن أمضوا فله ما أدرك، وإن طل.قوا وف . رقوا فذلك لهم ولا شيء فيما أصاب منهم. [IEWE©e hnCG ..«°ùf hnC G G.k .f ™«.dG »ap :.dCE°ùe] والتاجر إذا كان يبيع متاعًا بالنقدِ بسعرِ مَن طلب منه نسيئة باع عليه بأغلى، فك . ل من جاءه وما كسبه واشترى بالنقد وبالتأخير فلا بأس. وقد أح . ل الله البيع. وأ . ما من جاءه وأثمنه فلي . تق الله خيانة جهده. وإذا جاء المشتري البائع مسترسلًا( 1) وقال له: ادفع لي كذا وكذا من متاع أَو طعام، فدفع إليه ولم يقاطعه عَلَى الثمن؛ فليس عَلَى الْمُستَرسِلِ إِ . لا ما أخذ من ذلك، ولا ثمن عليه. فإن جاء إليه وقتًا آخر فحاسبه وق . وماه قيمة ي . تفقان عليها فِي وقته؛ فجائز إذا سلم إليه الثمن فِي ذلك الوقت. فإن لم يسل.م الثمن فِي الوقت ومضى من عنده لم تنفعهما تلك القيمة، وعليه له ثمن مثل الذي أخذ منه / 25 / ح . تى يدفع إليه وقت المحاسبة؛ لأ . ن ك . ل 1 ) الْمُستَرسِلِ: هو اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس لغةً. وهو الجاهل بقيمة ) السلعة، ولا يحسن المبايعة والمماكسة. وقد ع . رفه المؤلّف في الصفحة 187 من هذا والله أعلم. ،« هو الذي يسأل حاجته ليشتري ويسلم الثمن ولا يماكس » : المجل.د بقوله باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 35 من أخذ شيئًا من إنسان فإِن.هُ يكون عليه مثله أَو قيمته ح . تى يقضيه، لا قبل ذلك ولا بعده، والله أعلم. [QE©°SC’G â.Z GPEG ..H .dEG ..H .e .E©£dG ..M »ap ] :.dCE°ùe وعلى الناس أن يَمنعوا من حمل الطعام من بلد إلى بلد إذا استعرت الأسعار، وخاف الناس عَلَى أنفسهم أَ . لا يجدوا طعامًا إذا حمل من عندهم الطعام، ويقبض أهل ك . ل قرية عَلَى ما عندهم من الطعام، ولا يحمل من قرية إلى قرية. وعن الربيع: أن.ه قال: إذا كان للرجل زرع فرفع من طعامه للبيع فرفعه للربح فلا بأس؛ فأ . ما إن ق . ل الطعام فِي البلد فلا يشتري من سوق المسلمين ولا يَحتكره. [¬©«H ..Y ¬M.eh ¬FGô°T ..Y ´Eà.dG .u P »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى ثوبًا فذ . مه حين اشتراه، ثُ . م جاءه مشترٍ فمدحه؛ فهو مكروه، وفيه تشديد عن النب . ي ژ . وبلغنا عن عبد الله بن القاسم (وهو أبو عبيدة [الصغير]) أن.ه شارك قومًا فِي متاع اشتروه فذ . موا حين اشتروا ومدحوا حين باعوا، فربحوا شيئًا كثيرًا، فقال: ما هذا؟ قالوا: عمل ال . تجَارة. فقال: ر . دوا عل . ي رأس المال، ولم يأخذ الربح. [..°ù..d »u e.dG .cQE°ûe »ap ] :.dCE°ùe اختلف علماؤنا فِي مشاركة الذم . ي للمسلم فِي ال . تجَارة؛ فمنع كثير منهم . ما هو ِ من جوَاز ذَلِكَ؛ لمِا يحذر من إدخال الربا فيها، وما يدين تَحليله م حرام فِي دين المسلمين. وكره ذلك آخرون من غير تحريم. UE`````à``c 36 الجزء الحادي والعشرون والح . جة عندي توجب جوازها؛ لأ . ن ما اعت . ل به الفريق الأ . ول لو كان يوجب المنع لم يجز إِ . لا مشاركة العدل من المسلمين؛ لأ . ن فيهم من يستح . ل فِي تجارته الحرام ويركب فِي ذلك ما لا يجوز فِي مذهبه، / 26 / م . رة مستح . لا وتارة مرتكبًا. وإذا كان هذا هكذا كان مشاركة الذم . ي جائزة لات.فَاقهم عَلَى مشاركة الفاسق من أهل القبلة، وبالله التوفيق. [..°ùH .«°ü.d .cô°ûdG »ah ,.°VhE..dG .cô°T »ap :.dCE°ùe] واختلف الناس فِي [شركة] المفاوضة: وهو أن يشترك الرجلان فِي الربح والهبة وجميع الفوائد. . ما يصطادون؛ فأجاز ذلك كثير ِ واختلفوا فِي الشركة للصيد بسهم م ( منهم، ولم يجزه [بعض] أصحابنا، وش . بهوه بالمضاربة؛ [لأ . ن المضاربة]( 1 لا تص . ح إِ . لا بالدراهم والدنانير، وهو عندي بالإجازة أشبه. [UôëdG ¢VQGC »ap IQEéàdG »ap ] :.dCE°ùe وللمسلم أن ي . تجر إلى أرض الحرب ما لم ينكروا عليه دينه، وليس له أن V U T S . : يظهر لهم الكفر بالله من أجل ربح كثير، والله يقول النحل: 106 )، وهذا يذهب يكفر بالله طائعًا فلا كرامة له، ) . X W ولا يجوز له ذلك. .370/ 1 ) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 37 ,§.îdG »ah ,¥ƒ°ùdG .E«b ..b .E©£dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe [.EfEeC’EH IQEéàdGh ومن قدم بطعام فِي بَ . ر أَو فِي بَحر فَأتاه رجل فسأله البيع من الطعام، وقبل أن يقوم للناس سوق، فقال له: اكتَل منه حَاجتك، فإذا استقام السوق كنت بِمنزلة الناس؛ فاكتال منه ج . رتين أَو ثلاثًا، ثُ . م إ . ن صاحب الطعام أقام السوق للناس فاستغ . ل الآخر؛ فهو بالخيار( 1)، إن شاء أخذ بسوق الناس وأمضى له ما قد اكتال، وإن شاء ر . د عَلَى الرجل مثل طعامه الذي أخذه. . ما يدخل إليه ِ وإذا خلط التاجر التمر والح . ب الج . يد والوسط والرديء م وكال ذلك؛ لأن.ه لا يُمكنه أن يجعل لك . ل شيء وعاء( 2)؛ فقيل: إِن.هُ جائز وبيعه كذلك جائز، ولا يخلط القديم بالحديث. وإن كان يريد بذلك الغ . ش؛ فلا يجوز له ذلك إن أَنفق الرديء بالج . يد، وهذا من الخيانة. ومن ات.جر بأمانة، فهي وربحها لرب.ها ولا شيء له. [IQEéàdEH .E¨à°T’G .u P »ap :.dCE°ùe] إ . ن اللهَ بَعثَني بينَ يَدَي الساعةِ مرتَجِلًا » : من كتاب: عن النب . ي ژ / 27 / قال بسيفي ولم يبعثني زارعًا ولا تاجرًا، وإن ش . ر أ . متي الز . راعون والت . جار إِ . لا مَن لا خَير فيِ الت . جار إِ . لا لرجلين، لمِن لا يمدح إذا » : 3)، وقال ژ )« ش . ح عَلَى ديِنه العبادة سبعون » : 4). وقيل )« باع ولا يذم إذا اشترى، وأجزل من ذلك كله الحلف 1) في الأصل: بالاخيار؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: دعاه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 3) رواه الطبري في تهذيب الآثار، عن الضحاك بمعناه، ر 1359 . وأخرجه الهندي في كنز العمال، ) . أَن.هُ: رواه الدارقطني في الإفراد، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر عن ابن ع . باس، ر 10501 4 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 38 الجزء الحادي والعشرون من باع واشترى فليحذر خمسًا وإِ . لا فلا » : 1). وقال )« جزءًا أفضلها طلب الحلال يبيعن ولا يشتري . ن: الربا، والحلف، وكتمان العيب إذا باع، والمدح إذا باع، ما كثر بيع عبد إِ . لا كثرت شياطينه، ولا كثر ماله » : 2). وقال )« والذ . م إذا اشترى إذا كان » : 3). وقيل )« إِ . لا اشت . د حسابه، ولا اقترب من سلطان إِ . لا تباعد من الله .« اقتراب الساعة كثرت التجار ح . تى تشارك المرأة زوجها فِي ال . تجَارة [.°SE.dG .cQE°ûe »ah ,¬dEe »ap .«.jô°ûdG .MCG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe والرجلان إذا جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفين، واشترط عَلَى أن يعمل بالمال صاحب الألف ولا يعمل صاحب الألفين شيئًا، والربح بينهما نصفان؛ فلا خير فِي ذلك بالشرط. وإن كان ذلك بغير شرط وسمحت نفس ذلك الذي يعمل بالمال فلا بأس. وقال أبو إبراهيم: عندي أن.ه يجوز للمسلم مشاركة الفاسق فِي ال . تجَارة، إِ . لا أن يَبِين للمسلم أمر لا يسعه مشاركته. [.YƒdEH ’ .bE©àdEH .cô°ûdG ..Y .ƒ.K »ap ] :.dCE°ùe وإذا اشترى رجل متاعًا وقبضه، فقال له رجل: أنا شريكك. قال: نعم؛ فلا يكون شريكه بهذا؛ لأن.ه وعد، وليس هو بجواب يوجب له الشركة عَلَى صاحب المتاع، والوعد لا يوجب / 28 / ثبوت الشركة بينهما، وإِن.مَا يثبت عقد الشركة العبادة عشرة أجزاء، فتسعة منها في » : 1) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، بلفظ ) تسعة منها » : رواه أبو منصور الديلمي من حديث أنس، إِ . لا أَن.هُ قال » : وقال ،« طلب الحلال . ر 1647 ،« وهو منكر « في الصمت، والعاشرة كسب اليد من الحلال . 2 ) رواه السلمي في آداب الصحبة، عن جعفر بن مُح . مد الصادق موقوفًا ببعض معناه، ر 70 ) 3) رواه أحمد في الزهد، عن الوليد بن قيس موقوفًا بمعناه، ر 2284 . وأبو نعيم في حلية ) .274/ الأولياء، عن عبيد بن عمير مرفوعًا بمعناه، 3 باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 39 بينهما إذا تعاقدا عَلَى شراء المتاع قبل المبايعة، ثُ . م اشترياه بينهما بأنصاف أَو بأرباع أَو بما يشترطان عليه من الشركة الصحيحة من القسم، وبالله التوفيق. وإن قال أحدهما: اشترِ متاع كذا وكذا، متاعًا معروفًا بيني وبينك، وعلى ذلك تعاقدا؛ فالشركة ثابتة وتكون بينهما نصفين. فإن قال المشتري منهما: اشتريت المتاع لنفسي ولم أشتره بيني وبينك؛ فَإن.ه يحكم له به، وعليه للذي عقده يمين ما اشتراه بينهما وما اشتراه إِ . لا لنفسه. ولا يكون شريكه فيه إذا حلف إِ . لا قول أبي حنيفة أن.ه قال: إذا تعاقدا عَلَى شراء ذلك المتاع فاشتراه بينهما اشتراه لنفسه أَو بينهما، ولا يلتفت إلى قوله اشتريته لنفسي ولم أشركك فيه، والله أعلم. [iôà°TG E.«a ¬cô°ûj .CG …ôà°û.dG .e ..W ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى متاعًا للتجارة أَو لغير ال . تجَارة، فقال له رجل: ول.ني من شرائك كذا وكذا، فقال: نعم، ثُ . م بدا للمشتري أَ . لا يدفع إليه شيئًا من شرائه؛ لم يلزمه فِي الحكم شيء لأن.ه قال: نعم، ولم يقل الآخر: قد قبلت أَو قد أخذت. أَلا ترى أن.ه لو ألزمه صاحب المتاع اليمين أَو تمام أخذ ما سأله أن.ه . كان لا يلزمه، ولكنه يكون تمامًا لوعده؛ هكذا عن أبي مالك 5 [.jO E..«.Yh .«°VhE.à.dG ¥GôàaG »ap ] :.dCE°ùe إذا افترق المتفاوضان وعليهما دين؛ فلأصحاب الحقوق أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الدين. فإن أخذ أحدهما فأ . دى شيئًا لم يرجع عَلَى صاحبه ح . تى يؤ . دي أكثر من النصف، فإذا أ . دى أكثر من النصف رجع عَلَى شريكه بالفضل عَلَى النصف، وإذا كان لرجل متاع وأراد / 29 / أن يشارك UE`````à``c 40 الجزء الحادي والعشرون كثير إلى سنة أَو بالتقديم لَ . ما نبيعه جميعًا، فما ربحت بعد ذلك فهو بيننا؛ فذلك جائز ولا بأس به. [IQEéàdG »ap »q eq .dG .cQE°ûe »ap :.dCE°ùe] وجائز للمسلم مشاركة الذ . م . ي فِي ال . تجَارة، ولكن لا يدعه يبيع إِ . لا بمحضر منه خوفًا من الخمر والربا، وأ . ما مشاركته فِي عقدة من أموال المسلمين فلا بأس، ويكون فيها الغ . ش. والزراعة كذلك تجوز مشاركته إذا كان العمال والدلاء من عند المسلم. أ . ن المسلمين وأهل الذ . مة » ومعنى الحديث المرو . ي عن النب . ي ژ 1). قيل: ذلك فِي ال . تجَارة، يقول: لا يجوز للمسلم )« لا يشتركون فيِ الأموال [أن] يشارك ذ . ميًا فِي تِجارة يلي الذ . مي البيع والشراء، ويجوز للمسلم أخذ رأس المال من الذ . مي ي . تجر به. [IQEéàdG »ap .cô°ûdGh ,QEéàdG .GƒMGC »ap :.dCE°ùe] الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ » : وروي عن عمر بن الخط.اب عن النب . ي ژ أن.ه قال .(2)« وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ قيل ليونس: أي الحيوان [الذي لا] يشبع؟ قال: التاجر الذي يربح. ما من تاجر ليس بفقيه إِ . لا » : حذيفة وابن مسعود( 3) عن النب . ي ژ أن.ه قال 1) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. وهذا النهي إن ثبت ح . تى لا يخلط الذ . م . ي الحرام ) فيما ي . تجر به فيدخل السحت في مال المسلم، ولكن العكس جائز كما ذكره . 2) رواه ابن ماجه عن عمر بلفظه، باب الحكرة والجلب، ر 2144 . والدارمي مثله، فِي البيوع، ) . ر 2599 . والبيهقي في الشعب، مثله، البيوع، ر 10766 ولم نقف على من يتس . مى بهذا الاسم؛ ولع . ل الصواب: ،« حذيفة بن مسعود » : 3) في الأصل ) حذيفة وابن مسعود، كما يتتابعان كثيرًا في كتب ال . س . نة. باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 41 وهو يأكل الربا شاء أَو أبى، وإ . ن الربا اثنان وسبعون جزءًا أدنى جزء منها 1). وقال أبو بكر: قال النب . ي ژ : )« كالرجل يأتي أ . مه فيِ الإسلام وهو يعرفها .(2)« لو ا . تجر أهل الج . نة ما ا . تجروا إِ . لا فيِ البَ . ز » وكان عمر يجلب الحنطة من الشام قبل الإسلام، وكان الع . باس عط.ارًا، وكان أبو بكر يبيع الأدم. ومن اشترى طعامًا وقبضه ثُ . م اشترك فيه، فإن عرفه وأشرك جاز، وإن لم يعرفه فلا تثبت عليه الشركة / 30 / فيما يجهل. وقد قال بعض المسلمين: إ . ن الشركة بيع تجري مجرى البيع فِي المعرفة والتسليم، وإن هلكت البضاعة قبل أن يسلم المشتري إلى الشريك ح . صته فهي مال المشتري، فإن أشرك المشتري قبل البيع فالشركة فاسدة؛ لنَِهي 3)؛ لأ . ن الشركة بيع، إِ . لا أن يكون أمره أن )« عَنْ بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ » ال . نبِ . ي ژ يشتري ذلك بينهما، فالشرك ثابت بينهما عَلَى أصله الأ . ول من الشراء. وإذا افترق المتشاركان فما كان فِي أيديهما من المال فهو بينهما، وما كان عَلَى الناس فهو بينهما، فإن أخذ أحدهما شيئًا منه فهو بينهما، وما تَوَى( 4) من المال فهو بينهما. . 1 ) رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن س . لام موقوفًا بمعناه، ر 19706 ) أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث » : 2 ) أخرجه العراقي في المغني، وقال ) أبي سعيد بسند ضعيف، وروى أبو يعلى والعقيلي في الضعفاء الشطر الأول من حديث .429/1 ، ر 1636 ،« أبي بكر الصديق باب ما ينهى عنه من البيوع، ،« ما ليس عندك » : 3) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بلاغًا بلفظ ) باب في الرجل ،« لا تبع ما ليس عندك » : ر 563 . ورواه أبو داود، عن حكيم بن حزام بلفظ .283/3 ، يبيع ما ليس عنده، ر 3503 4) الثوى وال . توَى لغتان: وهما الذهاب والهلاك. وال . توَى: ذهاب مالٍ لا يُرْجى. وأَتْواه الله: أَذهبه. = ) UE`````à``c 42 الجزء الحادي والعشرون وإن اشترط أحد الشريكين أ . ن لي من الربح كذا وكذا، والباقي من الربح بيني وبينك؛ فجائز. وإن كان رأس مال أحدهما أكثر من الآخر [وشرط الربح بينهما والوضيعة]؛ فذلك بينهما، وهما عَلَى ما اشتركا عليه. وإن لم يقع شرط؛ ( فالربح عَلَى رأس المال والوضيعة.( 1 [IQEéàdG »ap ¬d .hPCE.dG ..©dG .E.MGC »ap :.dCE°ùe] وإذا أذن رجل لعبده فِي ال . تجَارة فاستدان العبد دينًا أكثر من قيمته فهو عَلَى س . يده، وإن لم يأذن له أن يدان بشيء فَإِن.ه يلزمه ما استدان، إِ . لا أن يشترط عليه أَ . لا يدان شيئًا فَإِن.ه لا يلزمه ما استدان، إِ . لا إذا اشترط عليه هذا، ويكون ما استدان فِي رقبته وما بقي فِي يده من تجارة. فإذا ح . د له ح . دا لا يشتري إِ . لا كذا وكذا لم يلزمه ما زاد عنده فِي الدين عَلَى ما ح . د له. وقيل: إذا أذن الرجل للمملوك فِي ال . تجَارة، أَو أخرج عليه ضريبة يؤ . ديها إليه، فاستدان المملوك دينًا؛ فذلك الذي يكون فِي رقبته، فإن شاء فداه، وليس عليه ما زاد / 31 / عَلَى رقبته، وإن لم يفعل فإ . ن مملوكه يباع بذلك الدين، ويدفع إلى أهل الدين ديونهم التي استدانها منهم. وكذلك إذا جنى جناية. وإذا أذن المولى لعبده فِي ال . تجَارة فجائز للعبد أن يوكل فِي ماله وكيلًا، وأ . ما الوصاية فلا تجوز. أَي: « ذلك الذي لا تَوَى عليه » : وفي حديث أَبي بكر في ذكر من يُدْعَى من أَبواب الج . نة، فقال .201/ لا ضَياع ولا خَسارة. وال . تو .ِ ي: المقيم. انظر: اللسان، (توي). النهاية في غريب الحديث، 1 ويظهر أن.ها سقطت من المكان ،« فاشترط أ . ن الربح بينهما والوضيعة بينهما » + : 1) في الأصل ) الذي ق . ومناه في وسط الفقرة من جامع أبي الحسن البسيوي (ص 711 )، إذ نقل منها المؤلف بن . صها ولم توجد هذه الإضافة إ . لا في ذلك الموضع. = باب [ 2] : فِي التجارة والشركة فيها، وأحكامها، وأحكام ما جاء فيها 43 فإن كانت جنايته والدين الذي استدانه لا يبلغ ثمنه فلم يقدر مولاه؛ فَإن.ه يباع منه جزء بقدر ذلك الدين والجناية. فإن لم يُبَع إِ . لا جميعه بيع جميعه وأخذ أهل الحقوق حقوقهم، وما فضل من ثمنه دفع إلى س . يده. وقال: عن أبي علي: فِي رجل أذن لغلامه فِي ال . تجَارة فتجر ح . تى لحقه دين، ولحق المولى أيضًا دين أحاط بماله جميعا أَو بالعبد؟ فقال: إن غرماء العبد أولى برقبة العبد، ح . تى إذا فرغ ثمن العبد رجع غرماء العبد فشاركوا غرماء الس . يد فيما بقي من حقوقهم بقدر رقبة العبد. [QE.àM’G »ap ] :.°üa . ما يؤكل، ومعناه الجمع، وصاحبه ِ الحكر: ما احتكرت من طعام ونحوه م نَهَى » : محتكر، وهو احتباسه انتظارًا للغلاء. وقال أبو الحسن 5 إ . ن التاجرَ يَنتظرُ الربحَ، » : 1) فِي البيع. وقيل )« رسولُ اللهِ ژ عَن الاِحتِكَارِ .(2)« والمُحتَكِرُ يَنتظِرُ ال . لعنَةَ والمحتكر: قيل: الذي يتل . قى الجلوبة من الطعام فيح . رف ذلك كل.ه، ثُ . م يحتكره ويحبسه ولا يبيعه ويترب.ص به الغلاء، والله أعلم. وعن أبي عبد الله: أن.ه كان رأيه لا يحمل الطعام. [كذا] . 1 ) رواه الربيع، عن جابر مرسلاً بلفظه، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 563 ) . ومسلم، عن معمر بن عبد الله بمعناه، فِي المساقاة، باب الاحتكار فِي الأقوات، ر 3012 2) أخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظه من حديث طويل، عن الطبراني والقضاعي، ) 416 . وأخرجه ابن ماجه /1 ، من حديث الثوري عن مجاهد عن العبادلة به مرفوعًا، ر 754 فِي التجارات، ر 2236 . والدارمي ،« الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ » : عن عمر بلفظ . مثله، فِي البيوع، ر 2599 . والبيهقي مثله، كتاب البيوع، ر 11482 UE`àc E..eE.MCGh .gôdGh ..°ùdG 47 .©.dG .e ¬«a Rƒéj Eeh ..°ùdG »ap .dP .E.MCGh Rƒéj ’ Eeh [3] UE`H السلف: وهو فِي ص . حة اللغة السلم. قيل: السلم: السلف، والسلف: القرض. ! . / ابن ع . باس قال: السلف حلال من الله تعالى أن.ه من القرآن: / 32 ( 1) (البقرة: 282 ). ...* ) ( ' & % $ # " الآية. لَا سَلَم إِ . لا فِي وَزْنٍ مَعلُوم وكَيْل مَعلُوم إِلَى أَجَل » : وفي الحديث 2)، والسلم: الصلح أيضًا، وتُس . مى الصيغة والصائغ الحروفة فِي بعض )« مَعلُوم اللغة، والسلف: هو بيع. : 98 7 6 5 4 3 2 1 1) وتمامها: . , - . /0 ) M L K J I H G FE D C B A @ ? > = < ; _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T S R Q P O N l k j i h g f e d c b a ` ے . ¢ ~ } | { z y x w v ut s r q p o nm ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « .© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . . . .A . A . ¾ ½¼ » . ¹¸ ¶ . ´ .. . . . . II . .E E EE C 2) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بمعناه، باب السلم، ر 3010 . وأبو داود، نحوه، باب في السلف، ) . ر 3004 UE`````à``c 48 الجزء الحادي والعشرون [..n °sùdG RGƒL .dOGC »ap ] :.dCE°ùe فإن قال قائل: من أين يوجب جواز السلف وهو بيع؛ وقد نَهَى ال . نبِ . ي ژ والسلف: ) « عَنْ بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ، وعن ربح مَا لَم يُضمَن » بعض أصحابه هو أن يبيع الرجل حَ . با لم يملكه بعد)؟ قيل له: السلف مخصوص بال . س . نة [من] ما ح . رمه الله 8 عَلَى لسان نبيّه ‰ ، وأجمعت الأ . مة عَلَى جوازه، ولولا ذلك كان مح . رمًا من جملة المح . رم؛ وقد جاءت الرواية أ . ن النب . ي ژ قدم المدينة وهم يسلمون فِي مَن أَسلَمَ فَليُسلِمْ فيِ كَيل مَعلُوم، أَو وَزْنٍ مَعلُوم، » الثمار فم . يز لهم أ . ن .(1)« إِلَى أَجَل مَعلُوم والسلم: هو تسليم الدراهم فِي السلف والدنانير. وقد قيل: مَن أَسلَمَ فَليُسلِمْ فِي كيل مَعلُوم أَو وزن مَعلُوم( 2)، من جنس مَعلُوم، إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، ونقد حاضر؛ فذلك جائز بالإجماع. وأجمعت العلماء فيما علمت أن.ه لا يكون سلَمًا صحيحًا ح . تى يكون النقد حاضرًا عينًا، والسلم فيه غائب بالصفة المحيطة بالسلف فيه، وبوزنه وبكيله وبأجله. ومن سلف دراهم عددًا فلا يجوز. 2241 ...؛ ومسلم، مثله، فِي - 1 ) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، فِي السلم، ر 2239 ) . المساقاة، ر 4202 .« إلى أجل معلوم » + : 2) في الأصل ) باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 49 [..°ùdG »ap ...dGh ¢ù.édG .NCG »ap ] :.dCE°ùe ومن أسلف فِي بُ . ر جَابِر . ي( 1) أَو غيره من الب . ر فليأخذ نوعًا من الب . ر غير ما وقع عليه السلف، وإن الب . ر قريب بعضه من بعض إِ . لا الميساني، فقيل: إذا لم يكن واحد إِ . لا هو / 33 / أخذ منه بدون النوع الآخر الذي عليه السلف. وكذلك من له شعير دريس . ي؛ فله أن يأخذ شعيرًا غير دريسي. ولا يأخذ ذرة فِي السلف عوضًا من الشعير، ولا الشعير عوضًا من الذرة. وقال ابن عمر: كانوا فِي الجاهلية يتبايعون اللحم الجزور إلى حَبَل الْحَبَلَةِ (وهو [أن] تنتج الناقة ما فِي بطنها، ثُ . م تَحمل الذي نتجت)، فنهاهم رسول الله ژ عن ذلك. وأجمع أهل المل.ة على: أ . ن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه طعامًا مَعلُومًا، من صنف مَعلُوم، بكيل مَعلُوم، أَو وزن مَعلُوم، بدنانير أَو بدراهم مَعلُومة، قبل أن يفترقا من مجلسهما ذلك. ومختلف فِي تسمية المكان الذي يقبض فيه السلم. ومن أسلف فِي ثوب سُبَاعِ . ي( 2)؛ فجائز له أن يأخذ ثمانيًا عن ال . سبَاع . ي، وير . د الفضل عَلَى صاحبه. وإن أسلف فِي سباع . ي؛ فلا يأخذ سُدَاسِ . يا، ويزاد ما فضل ما بين ال . سباعي وال . سداسي. ومن أسلف فِي ذرة؛ فلا يأخذ ب . را ولا تمرًا إِ . لا ما أسلف، [و] إن كان قرضًا فجائز إذا ات.فَقا، وف . رقوا بين السلف والقرض. 1 ) الجابري: نوع من أنواع الحبوب ينسب إِلَى بني جابر كما هو عادة العُمانيين وغيرهم في ) نسبة بعض الأشياء إِلَى من تَم . يز به، كما لهم ثياب تنسب إليهم أيضًا. 2 ) الثوبُ ال . سبَاعِي: إذا كان طوله سَبْع أذرع أو سبعة أشبار. انظر: تهذيب اللغة، (سبع). ) UE`````à``c 50 الجزء الحادي والعشرون ومن أسلف بشعير أحمر؛ فله أن يأخذ دريس . يا وإن كان أغلى ثمنًا، وكذلك من أسلف بِذُرَة عبرية( 1) فَإِن.ه يأخذ ذرة مخلصة ك . لها ذرة، وليس كذلك التمر؛ لأ . ن التمر أجناس، وهذا جنس واحد وإِن.مَا س . ماه الناس [بذلك]. ومن أسلف فِي ب . ر م . ري؛ فله أن يأخذ ب . را خالدي.ا، وأقول: إ . ن هذا إن.مَا س . ماه الناس ب . را ميسانيًا فلا يأخذ عُمانيًا؛ لأ . ن هذا أجناس. ومن أسلف فِي ب . ر طيب أَو قال: خالص ، فأعطاه ب . را فيه شعير؛ فله أن / 34 / يأخذ إذا كان ذلك فِي زراعته ما لم يخلطا، وإن خلطه أَو خلط بذرة فلا نراه يجوز. فإن شرط عليه ب . را ج . يدًا فالجيد لا يكون فيه شعير، فإن تجاوزه؛ فله أن يتجاوز إِ . لا أن يتع . مد لخلطه. وقيل: جائز للمسلف أن يأخذ فوق ما أسلف وير . د الفضل، ولا يجوز دون ما أسلف فيه، ويأخذ الفضل إِ . لا أن يأخذ دون حقه، ولا يرجع إلى صاحبه شيء فهو جائز. وقيل أيضًا فيمن أسلف فِي شيء فأخذ من السلف ما أخذ: إِن.ه ليس له أن يأخذ من المستلف بقية رأس المال، كذلك رفع إلى أبي مروان. وإذا هدم أحد المتسل.فَيْن السلف [فلا] ينهدم ح . تى ي . تفقا عَلَى هدمه، فإن ات.فَقا لم يكن للمتسل.ف أن يأخذ برأس ماله عروضًا. وقد أجاز ذلك بعض وجعله دينًا تعل.ق عَلَى المتسل.ف فِي ذ . مته، وإن شاء المسلف أخذ دراهم أَو فضة أَو عروضًا. ومن سلف بسُ . ح( 2)، فعدم الس . ح ودفع جرابًا مكنوزًا؛ فإن أخذ منه لك . ل 1 ) بذرة عبرية: بذور منسوبة إِلَى عبري من مدن منطقة الظاهرة بعُمان. ) 2 ) ال . س . ح وال . س . ح: هو تَمْرٌ يابِسٌ مُتَفَ . رقٌ لا يُكْنَزُ. أو التّمْرُ الذي لم يُنْضَجْ بماء، ولم يُجْمَع في ) وعاء ولم يُكْنَزْ، وهو منثور على وجه الأرض. قال ابن دريد: وهي لغة يَمانية. انظر: .379/ المحيط؛ القاموس المحيط؛ (سح). ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، 1 باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 51 صاع وزنًا مَعلُومًا جاز ذلك لهما عَلَى قول، ولم يجز ذلك آخرون وقالوا: ينكله ثُ . م يكيله كما كان بينهما الشرط بينهما شرط السلف، وكذلك يقبض، والله أعلم. ومن كان له سلف ولم يُعط، ورجع إلَى رأس ماله؛ فأكثر القول: إِن.هُ لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا من العروض؛ لأ . ن عند صاحب هذا القول أن.ه إن أخذ عروضًا ثُ . م باعه بأكثر من رأس ماله أخذ ماله وزيادة فهو ريعه لا يجوز له ذلك عندهم. وأجاز آخرون. ومن سلف بتمر بَلْعَق؛ فلا يأخذ مقرتًا( 1) ولا يأخذ إِ . لا ما سلف، وفيه اختلاف. ومن سلف بجراب تَمر خمسة وعشرين قفيرًا، ثُ . م عدم الكيل فأخذ مكنوزًا إِ . لا أن. [ه لا] يعرف كم / 35 / فيه؛ فلا يجوز إذا لم يعرف الكيل. فإن أخذ عن خمسة وعشرين قفيرًا وأبرأه منها فالبراءة عَلَى ذلك لا تجوز؛ لأن.ه يمكن أن يكون فِي الجراب أكثر وليس للمسلف أن يأخذ أكثر من ح . قه، فأ . ما إن أخذ أق . ل من ح . قه وترك له الباقي فعسى. فإن أعلمه ما فيه وأخذه وص . دقه فأبرأه؛ فعلى قول: إِن.هُ يبرأ. وقال آخرون: ين . كله ويكيله له. ومن سلف بِذُرة بيضاء؛ جاز له أن يأخذ حمراء. ومن أخذ دون ح . قه من الجنس جاز. ولا يجوز له إن سلف ذرة حمراء أن يأخذ بيضاء. ومن كان عليه لرجل سلف فقال: قد كِلت كذا وكذا صاعًا، فصدقه وقبضه؛ فعلى القول جائز. فإن رجع يطلب وقال: إِن.هُ نقص؛ فليس له بعد القبض إِ . لا أن يكون صدقه ولم يقبض ورجع يطلب كيله فله ذلك. ولا يأخذ المسلف غير ما سلف، إِ . لا أن يأخذ دون ما سلف. 1) المقرت: نوع من أنواع التمور العُمانية القديمة المندثرة، ولا يُعرف لها وجود ولا مس . مى، ) والله أعلم بها. UE`````à``c 52 الجزء الحادي والعشرون ومن كان معه لرجل دراهم يضارب بها؛ فليس لأحدهما أن يتسل.ف منها إِ . لا بإذن صاحبه يسلفه. وإذا أرسل رجل رجلًا يتسلف له، فأسلفه من عنده؛ فذلك لا يجوز. ومن كان يسلف الناس فأتاه رجل فقال: ادفع إلى فلان مئة درهم وهي عل . ي لك سلف؛ فلا يرى هذا سلفًا واجبًا. وكذلك قال أبو الحسن. ومن سلف فِي ب . ر مس . مى فله ذلك لا غيره. وإن سلف بذرة أَو بب . ر غير مس . مى أَو بتمر؛ فله أن يأخذ ما وقع عليه الاسم ما لم يكن زيادة، عَلَى قول. وقول: لا يجوز. وقال قوم: جائز ذلك فِي التمر؛ لأن.ه جنس واحد مَعلُوم، وأ . ما الح . ب فلا يجوز؛ لأن.ه أجناس مختلفة. [¬fE.°Vh ..u °ùà.dGh ..°ù.dG .«H .ƒ°Sôs dG .Eaôt °üJ »ap :.dCE°ùe] وإذا ات.فَق اثنان عَلَى السلف، وأرسل إليه رسولًا يقبضه الدراهم فلم يزنها بين يدي الرسول ولا مع / 36 / المتسل.ف؛ لم يثبت ذلك إذا نقضه؛ لأن.ه لم يسلم فِي شيء مَعلُوم. ومن كتب إلى رجل كتابًا أن يسلفه دراهم، فأرسل إليه دراهم وكتب إليه كتابا: إني قد أسلفتك ك . ل درهم منها بمكوكين إلى وقت كذا وكذا؛ فبعض أجاز ذلك، وهو قول من يرى الكتاب كلامًا قد كل.مه، ويسلفه فِي الكتاب وقد قبض. وإن أرسل( 1) رسولاً إلى الرجل يسلفه، فدفع إلى الرسول الدراهم وقال للرسول: قل له إني أسلفته ك . ل درهم منها بكذا؛ فقد أجاز ذلك من أجازه. أي مك . رر. « وإن أرسل » + : 1) في الأصل ) باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 53 ومن أرسل رسولًا يتسلف له، فتسلف له؛ فذلك جائز، وفعل الوكيل جائز عَلَى من وكله وثابت عليه. ومن أمر رجلًا يتسلف له فتسلف له، ثُ . م تَلِفت الدراهم من عند الرسول قبل أن تصير إلى الآمر؛ فالسلف عَلَى [الآمر]، ولا ضمان عَلَى الرسول فِي الدراهم إِ . لا أن يضيعها. و [إن] قبض الرسول السلف من المتسل.ف، فضاع فِي الطريق؛ فلا شيء عَلَى الرسول، وعلى المتسل.ف أن يقضي فِي الجراب من قِبَلِ أ . ن الرسول أمين. وإن كان الرسول إن.مَا يسلف عَلَى نفسه، وكان قد قضى الجراب من عنده ثُ . م قبض من هذا لنفسه فتلف من عنده؛ فقد برئ الأ . ول بدفعه إليه. ومن أعطى رجلًا يسلف له الناس وأخذ ذلك لنفسه وحسبه عَلَى نفسه؛ فليس ذلك بسلف، وهو ضامن لما تع . دى فِي مال غيره، وليس للرجل إِ . لا رأس ماله والسلف منتقض؛ إذ السلف لا يكون إِ . لا من مسلف ومتسل.ف بشرط وأجل مَعلُوم. ,..°ùdG »ap ...dGh ¢ù.édG .NGC »ap ] :.dCE°ùe [..°ùdG .ës °U •hô°Th ومن سلف بجنس من الطعام أَو غيره فلا يأخذ إِ . لا من ذلك الجنس، فإن أخذ من غيره لم يجز ولم يبرأ المتسل.ف من السلف. ومن رجع إلَى رأس ماله فلا يأخذ إِ . لا من ذلك الجنس، فإن رجع إلَى غيره لم يجز / 37 / ولم يبرأ . من أسلفه، ولا يأخذ به غير ما سلم، وقد أجاز ذلك من أجازه. ِ المتسل.ف م ومن أسلف رجلًا دراهم بتمر إِلَى أَجَلٍ، فح . ل الأجل للمتسل.ف عَلَى المسلف تمرا؛ فلا ينبغي أن يتقاضى، وهذا مكروه. UE`````à``c 54 الجزء الحادي والعشرون ومن أسلف بتمر ولم يس . م دقلًا، فيأخذ ما قضى جبل . يا كان أَو خط . يا. ومن أسلف؛ فلا يجوز له أن يأخذ بالسلف مالًا، إِ . لا السلف بعينه. فإن وهب له السلف ووهب هذا له المال بلا شرط عَلَى ذلك بينهما فجائز. وإذا كان المسلف يبيع للناس فلا بأس أن يشتري من المتسل.ف بالنقد ويفيه، وأ . ما ال . نسِيئَة فخليق أن يكره. وقال بعض: إِن.هُ لا يشتري منه إِ . لا أن [لا] يجد عند غيره. ولا يصلح السلف إِ . لا أن يس . ميَ أ . ي طعام هو، [و] أن يجعل له أجلًا مَعلُومًا وموضعًا يقبضه منه وكَيْلًا مَعلُومًا؛ فإن ترك شيئًا من هذه الخصال فسد السلف، وليس له إِ . لا رأس ماله. ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه. ..°ùdG »ap .gôdGh ,¬°†.fh ..°ùdG OE.©fG »ap ] :.dCE°ùe [.°SE.dG ..°ùdGh ,¬«a .dE..dGh وإذا وزن المسلف الدراهم ثُ . م دفعها إلى المتسل.ف وشرط عليه شرط السلف، فسكت المتسل.ف ولم يقل شيئًا وقبض الدراهم، ثُ . م احت . ج عند الأجل بأنه لم يقبل السلف ولم يقل: إني قد قبلت؛ فإن كانت الدراهم بيد المسلف ثُ . م شرط هذا الشرط وقبضها المتسل.ف بعد ذلك فقد ثبت السلف عليه. وإن كان إن.مَا شرط ذلك وقد صارت الدراهم فِي يد المتسل.ف؛ فعلى المتسل.ف يمين بالله ما قبض هذه الدراهم عَلَى قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف. ومن دفع إلى رجل دراهم يسلفها له فاحتاج أن يتسلف منها؛ قال موسى: يشهد أن.ي قد أسلفت نفسي من دراهم فلان التي عندي كذا وكذا. وقال بشير: لا يجوز ح . تى يستأذنه فِي ذلك. باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 55 ومن أسلم إلى رجل وفرض عليه كيل الطعام وأجله، فقال المتسل.ف: أعط / 38 / الدراهم رسولي أَو فلانًا ولم يقبضها هو؛ فإ . ن السلم باطل ويرجع إلى رأس ماله، وكذلك قيل عن موسى بن أبي جابر. والرهن فِي نفس السلف ينقضه، ولا بأس بالكفيل. والكفيل فِي السلف عند محل.ه جائز. والكفيل جائز أن يأخذ رهنًا لمن ضمن من الح . ق، وإن ضاع الرهن فالْح . ق عَلَى المتسل.ف؛ لأ . ن الرهن لم يكن فِي يدي صاحب الْح . ق يذهب بما فيه. وإذا ح . ل الأجل فِي السلف فجائز أخذ الرهن فيه. ومن أسلف رجلًا عَلَى أن يرهن فِي يده رهنًا؛ فلا يجوز وإن سلم إليه رهنًا بعد السلف من غير شرط. وعن أبي الحسن: أن.ه يذهب بما فيه. وإن ح . ل الْح . ق وأعطى الكفيل من عنده؛ فله السلف يأخذه مثل ما أعطى من عند الضامن عنه، وإن أخذ ضامنه فجائز؛ لأن.ه ليس له عَلَى . ما أعطى. وأنا فلا أح . ب أن يأخذ إِ . لا مثل ِ هذا سلف، ولا يأخذ إِ . لا م ما أعطى، والسلف جائز. ومن اشترى من رجل شراء واستلفه سلفًا بجهالة، مثل من سلفه إلى دون قفير، أَو إلى الصيف، أَو إلى القيظ، فتتا . ما عَلَى ذلك ولم يتناقضا ح . تى أخذ صاحب الْح . ق ح . قه؛ أن.ه تام، ولكن يكونون آثمين فيها جهلًا بال . س . نة. ومن سلف رجلًا بشيء عَلَى غير مشارطة فلا يثبت، وهو منتقض إذا أراد ذلك. فإن دفع إليه عَلَى هذا الفعل حبوبًا كثيرة أَو تمورًا؛ فإن عرفه أن السلف لا يثبت وأعطاه ذلك بدراهمه بطيبة نفسه جاز، وأ . ما عَلَى السلف UE`````à``c 56 الجزء الحادي والعشرون لا يجوز. فإن لزمه ر . د الدراهم فأبرأه منها؛ فَإن.ه يبرأ إذا عرفه نقض ذلك وأ . ن عليه ر . ده فأبرأه؛ برئ لأ . ن هذا ليس بربا، وهو من البيع الفاسد. ومن سلف ملازمًا بدين أَو خراج أَو كان مقيدًا أَو محبوسًا؛ فقد قيل: إ . ن / المحبوس الملازم ينتقض إذا أراد نقضه، وعندي أن السلف مثل ذلك / 39 فإن أتَ . مه تَمّ. وإن كان السلف عَلَى ما يتسلف الناس فِي البلد؛ فقد أثبت ذلك بعض الفقهاء، وعند الملازم وغيره لا يثبت؛ لأن.ه بيع من الفزع. ومن سلف بدراهم له فيها شريك كان ذلك لهما. وإن مات الذي دفع فلا يسلم المتسل.ف إلى الآخر إِ . لا ح . صته، وإلى ورثة الآخر ح . صته؛ لأ . ن الح . ي ليس له فيها إِ . لا ح . صته، فلا يدفع إليه مالًا لغيره، والله أعلم. ومن دفع دراهم إلى غير ثقة يسلفها له، ثُ . م أخبره أن.ه قد سلفها له؛ فقد قيل: جائز ذلك، ويعرفه صاحب ح . قه ليطالبه به، فإن أنكره لم يكن له أن . من أخذه. ِ يتع . دى عليه بقول واحد غير ثقة؛ لأن.ه ليس بِح . جة ويطلب ح . قه م ومن أعطى دراهم ليسلفها لصاحبها بتمر، فحبسها عَلَى نفسه وأعطاه ذلك؛ فإن كان عَلِمَا جميعًا أن قد تسل.ف وإِن.مَا هو آخذ الدراهم وأتلفها، ثُ . م أخذ منه التمر بطيب نفسه بدل تلك الدراهم من غير سلف؛ وسعهما ذلك، وهو من البيوع الفاسدة. وإن كان أوهمه أن.ه سلف له وأعطاه تمرًا ولم يعلم؛ فالإثم عَلَى الفاعل دون صاحب الدراهم. وإن كان علما كلاهما بفساد ما فعلا من السلف الفاسد، فأجازا ذلك؛ لم يسعهما، والله أعلم. ومن سلف رجلًا سلفًا غير ثابت، ثُ . م نقضاه منه؛ فهذا عَلَى قول: هو مثل البيوع الفاسدة، إذا تَ . م له وأعطاه ولم ينقضاه جاز، وقد يكون من السلف ما لا يجوز المتاممة فيه يقينًا. باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 57 وإن كان الذي له السلف يعلم بنقضه فسكت، والمتسل.ف لا يعلم ولو علم بنقضه لنقضه؛ فليس للمسلف أخذ ما ليس له. فإن أعلمه أن.ه منتقض، فأتَ . مه؛ فليس لهما [أن] يُتِ . ماها / 40 / لفعل، ولا يت . م، ولكن إن أعطاه من ماله عَلَى قدر ما يكون للسلف بطيب نفسه جاز عَلَى القول. [.°SE.dG ..°ùdG .E.JEGh ,¬.gQh ¬©«Hh ..°ùdG ¢Vôb »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز قرض السلف ولا بيعه قبل قبضه. ومن سلف لغيره سلفًا لم يجز أن يرتهن من المتسل.ف رهنًا؛ لأن.ه هو المسلف، فليس له أن يرتهن. ومن فعل ذلك أفسد السلف، وليس هذا مثل الكفيل؛ لأ . ن الكفيل له أن يرتهن. ومن سلف سلفًا غير صحيح، فعلم بفساده [و] عرف المتسل.ف أن السلف فاسد وأنه لا يح . ل له أخذه، فوهب المتسل.ف له مقدار النوع الذي أسلفه فيه من غير إتمام منهما للسلف، وأبرأ صاحب السلف من رأس مال السلف؛ فذلك جائز لهما إذا لم يشترطا. وقد قيل: إ . ن البراءة تجري من السلف عَلَى بعض القول. وإذا طلب رجل من رجل سلفًا، فقال له: ارهن فِي يدي رهنًا ح . تى أتسلف لك من عند غيري، فأرهن فِي يده رهنًا وتسلف له من عند غيره؛ فعن أبي الحواري: أن ذلك جائز. ومن قال لرجل: سل.م إلى فلان أَو أعط فلانًا ع . ني خمسة دراهم سلفني إي.اها بِمُدخَرَان( 1)، فسلم المأمور فِي ذلك الرجل خمسة دراهم، ثُ . م وصل أربعة وعشرين قفيرًا (والقفير » 1) مُدخَران: من الأوزان العُمانية القديمة، ذكر بأنها تساوي ) = .« قيل: ثمانية مكاكيك [ 16 كغ]، وقيل: أربعة مكاكيك). والمدخران بالوزن: مئة م . ن UE`````à``c 58 الجزء الحادي والعشرون الآمر إليه فقال: سلفني خمسة دراهم بدل تلك الدراهم، فسلفه خمسة دراهم بمُدخرَان تمر، فل . ما قبضها ر . دها عليه وجعلها قضاء عن تلك الخمسة الدراهم التي أمره أن يسلمها إلى فلان؛ فإ . ن السلف لا يثبت عَلَى هذا. كذلك إن قال له: سل.م إلى فلان خمسة دراهم وهي عل . ي سلف بمُدخرَان تمر؛ فلا يثبت ح . تى يقاضيه الدراهم. فإن دفع الرجل الذي صارت إليه الخمسة الدراهم إلى صاحبها بمُدخرَان تمر، فل . ما صار إلي خمسة دراهم المدخران تلك الخمسة التي أمرتني أن أسلمها إلى فلان، فقال صاحب التمر: نعم، المدخران هو لك بتلك / 41 / الخمسة الدراهم؛ فأيهما إذا علما بفساد السلف ثم تسلفا هذا عَلَى هذَا الوصف، أَو لم يكن سلف ثابت فسلم إليه عَلَى هذا الوصف عَلَى معنى الصفة الأولى التي كانت بينهما؛ فجائز عَلَى ما يوجد فِي الأثر، وأ . ما [في] الأحكام فينتقض ذلك. وإِن.مَا جاز ذلك إذا لم يكن سلف ثابت، وإِن.مَا هو مثل من عليه دراهم وأعطاه بها جرابًا فِي الوقت. وإن أعطاه ذلك أيضًا عَلَى السلف؛ فقد قال بعضهم: إ . ن ذلك يكون مثل البيوع الفاسدة إذا تتا . ما تَ . مت، والله أعلم. فإن قال: سل.م إل . ي بمُدخرَان تمر، فسلم إليه ولم يفرض عليه إلى م . دة ولا كان للسلف ذكر، ثُ . م يسلم إليه مدخران تمر؛ فهذا الذي قالوا فيه: إِن.هُ لا يثبت إذا تناقضا، وإذا سلم إليه وتتا . ما تَ . م. وهذا أيضًا يشهد بفساد السلف والله أعلم ؛ والتمر الذي أباع ليس معه فقد ،« نَهَى عَنْ بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ » لأَ . ن( 1) الرسول ژ فسد، وإِن.مَا يثبت بيع ما ليس معك إذا كان سلفًا، وغير السلف لا يجوز. انظر: الزيادة المضافة على مخطوطة الضياء (ج 17 في اليتيم) نسخة بمكتبة الشيخ محمد العبري. 1) في الأصل: أَ . ن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) = باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 59 وقوله: سل.م إل . ي وقدمني، وأخذ ما لم يكن سلفًا إِلَى أَجَلٍ؛ لأ . ن السلف إذا لم يكن له أجل فسد، والتقدمة بغير السلف لا تجوز. ومن كان لرجل عنده وديعة ثوب أَو غيره، ثُ . م تسلف صاحب الثوب منه، ثُ . م جاء يطلب الثوب فقال: لا أسلم إليك ثوبك ح . تى تعطيني سلفي الذي عليك لي؛ فالسلف لا ينتقض؛ لأ . ن هذا ليس برهن، وعلى الذي عنده الأمانة ر . دها لأهلها. فإن أعطاه بعض ح . قه وبقي بعض، فوقع بيد المسلف للمتسل.ف شيء، فأمسكه ح . تى يعطيه حقه؛ فذلك جائز إذا خاف ظلمه، وهذا ليس هو رهنًا، ولكنه متع . د عليه فِي / 42 / ح . قه ح . تى يعطيه. وإن تلف من يده بعد أن طلبه فمنعه ضمنه لرب.ه، والْح . ق عَلَى المتسل.ف، وك . ل واحد منهما ضامن حقّ صاحبه. ومن قال لرجل: تسل.ف عل . ي وأ . د ع . ني الخراج الذي عل . ي، ففعل ما أمره؛ يثبت له عليه. وإن تسلف له من عند نفسه فلا يجوز؛ لأن.ه خالف أمره. [¬«a ..°SCG Ee ô«Z .NCGh ,..°ùdGh .gôdG .«H ™.édG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مالك: من سل.م رهنًا فِي وقت عقد السلف بطل السلف، وإن أخذ الرهن بعد السلف وص . حته فالسلف ثابت. وقد قيل: إ . ن الرهن يفسد السلف فِي وقت عقد السلف وبعده إلى وقت محل.ه. فإن تقاطعا عَلَى السلف سعره وتوافقا عَلَى الرهن ثُ . م افترقا، ثُ . م أسلف أحدهما صاحبه؛ فإن كانا تعاقدا عَلَى ما كان ات.فَقا عليه من أن الرهن هو عوض من ماله، وكان فِي يد ماله وزيادة؛ ولَ . ما كان فِي معنى الربا وعل.ة بجمع الربا أجري عليه اسمه فقالوا: هو ربا. UE`````à``c 60 الجزء الحادي والعشرون فإن لم يكن رهنًا وكان كفيلًا؛ لم يكن فِي يده، ولم يكن بمنزلة الذي عليه الْحَ . ق. وإذا كان رهنا كان فِي يده مثل ماله، فإن رهنه بعد مَحَ . ل السلف جاز. وإن ارتهن الكفيل إلى المتسل.ف رهنًا بما كفل عنه جاز. فإن قال الكفيل للذي عليه الْحَ . ق: إني أسلفك وأبيع عليك هذا السلف الذي كفلت عليك به، وأدفعه إلى صاحبي، وخلصني أكفل عليك به؛ فذلك جائز. ولا يجوز هذا للمتسل.ف؛ لأ . ن الفقهاء قد نهوا أن يبيع له بيعًا يعينه به عَلَى ح . قه، ولا يقرضه ليشتري له به ح . قه من موضع آخر، ولا يدله عَلَى موضع يكون فيه مثل ح . قه ليشتري له منه. والكفيل جائز [له]؛ لأ . ن الْح . ق ليس له، وإِن.مَا يطلبه لغيره، والسلف إن.مَا يطالبه لنفسه؛ فحالهما متف . رقة. ولا يجوز أن يأخذ / 43 / المسلف غير ما أسلف فيه؛ فقد روي عن 1)، قيل: هو أن يتسلف )«ِ فَلَا يَصْرفِْهُ فيِ غَيْرهِ ٍ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيء » : النب . ي ژ الرجل بِح . ب ب . ر فلا يجده فيقول للمسلف: خذ م . ني تمرًا أَو زبيبًا ونحو ذلك؛ فذلك لا يجوز. ومن رجع إلى رأس ماله فلا يأخذ به عروضًا. وفي بعض الآثار: يجوز للمسلف أن يأخذ بالدنانير دراهم بالصرف، ولا يجوز إِ . لا فِي [.. كذا]. [.gôdGh ..°ùdG .«H ™.édG »ap ] :.dCE°ùe ومن سلف رجلًا سلفًا ورهن فِي يده بالسلف أرضًا أَو نخلًا أَو ماءً أَو متاعًا؛ فإ . ن ذلك لا يثبت فِي السلف؛ لأ . ن الرهن ربا عَلَى قول بعض الفقهاء إذا كان عند قبض الدراهم فِي نفس السلف. 1) رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد بلفظ قريب، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ) . ر 2274 . والدارقطني، بلفظه، ر 3021 باب [ 3] : فِي السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 61 فإن زرع الأرض فأصاب منها ح . با بمقدار سلفه؛ فغلة الرهن منه وليس هي للمرتهن؛ لأ . ن الرهن لا يثبت فِي السلف، وعلى المرتهن ر . د الرهن منه، وعليه إذا زرع الأرض كانت عليه الأجرة. [..°ùdG »ap .dEcƒdG »ap ] :.dCE°ùe وإذا سلف رجل لرجل من رجل عَلَى غير وكالة، فأجاز له ذلك وقبض منه دراهم؛ ثبت عليه [ذلك] عَلَى قول من قال بذلك: إِن.هُ إذا تتا . موا تَ . م. ومنهم من لم ير ذلك جائزًا. ومن أمر رجلًا يتسلف له فجاءه بدراهم، فقال: تسل.فتها لك بب . ر أَو بذرة وقبض منه الدراهم؛ فَإن.ه يثبت عليه إذا كان أمره أن يتسلف له مع قبضه له. فإن كان السلف للمأمور ولم يعرفه ذلك ولم يقبضه إي.اه كقبض السلف لم يثبت عليه. وإن قال: قد أسلفتك هذه الدراهم عَلَى مجرى شرط السلف ثبت. [..°ùdG »ap ...dG .NGC »ap ] :.dCE°ùe ومن سلف بب . ر فلا يأخذ ذرة ولو طابت نفسه بذلك. ومن كان عليه سلف لرجل فِي ح . ب أَو غيره من المكيل / 44 / ات.فَقا عَلَى أن يسلم إليه ثوبًا أَو غيره من الأمتعة ويصطلحا عَلَى ذلك السلف؛ فذلك جائز إذا كان عَلَى هذا الصلح، ولا يقل: أعطيتك هذا عَلَى أ . ن تبرئني وأبرئك. ,¬°†.bh ¬.p ër en ..b ¬.jƒëJh ..°ùdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe [..°ùdG ™e .dE..dGh .gôdG »ah . من هو له أَو ِ لا يجوز بيع السلف قبل محله وقبضه، ولا يوليه بحوالة به م عليه أَو غيرهما، والله أعلم. وعن سليمان: إذا أرضى وأعطى المسلف جاز ذلك. UE`````à``c 62 الجزء الحادي والعشرون والرهن فِي عقد السلف يفسده. وبعد عقده وقبض الدراهم فالرهن باطل والسلف تا . م. فإن ح . ل أجل السلف فالكفيل والرهن تا . مان. ومن أسلف رجلًا سلفًا وارتهن منه رهنًا، ثُ . م ر . د الرهن قبل مَحَ . ل السلف؛ فالسلف ثابت. ,UE«.dGh Uu Gh.dG »ap ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe [»u fGô°ü..d »u fGô°ü.dG ..°Sh ,..°ùdG AGô°T »ah من أسلف من داب.ة بسن معروف ليس له أن يأخذ من دون ذلك السن، ويزداد فضل القيمة دراهم، ولكن يجوز له أن يأخذ فوق ذلك السن، ويرد عَلَى المتسل.ف فضل القيمة، وكذلك فِي الثياب؛ لأن.ه إذا فعل ذلك فَإِن.مَا هو يشتري الفضل عَلَى حقه، فأ . ما الفعل الأ . ول فكأنه يأخذ ح . قه وزيادة، والله أعلم. ومن أسلف رجلًا سلفًا، فل . ما ح . ل السلف اشترى المتسل.ف من المسلف ذلك ثُ . م قضاه إي.اه؛ فجائز إذا لم يشترط أن.ه يشتري منه ثُ . م ليقضيه. وكذلك إن كان له دراهم فأسلفه بمثلها وقضاه إي.اها من غير شرط بينهما للقضاء بها فجائز. وإذا أسلف النصران . ي النصران . ي فِي خمر، فأسلم أحدهما؛ فَإن.ه يرد عليه رأس ماله. وإن أقرضه وأسلم فلا يأخذها منه ولا قيمتها. / ومن سلف بجراب تمر؛ فعن بشير: فَإِن.ه يعطيه. / 45 63 .dP .E.MCGh ¬°†.bh ..°ùdG .u ën en »ap [4] UE`H ومن سلف رجلًا ولم يدر أين بلده؛ فالقبض يكون من بلد المسلف عَلَى أكثر القول. فإن قال المسلف: أعطني من حيث أسلفت فلا يحكم عليه بذلك. وبعض قال: إذا لم يكن للقبض موضع مَعلُوم فسد السلف. ومن أسلف رجلًا عشرة دراهم بمئة مكوك ذرة ولم يس . م لكل درهم منها؛ فلا يجوز أن يأخذ خمسين مكوكًا، ويأخذ منه خمسة دراهم رأس مال الخمسين الباقية إذا كانت الصفة واحدة، فليس له أن يأخذ بعضه ح . با وبعضه رأس ماله، وإن يُسلِم لك . ل درهم كذا وكذا مكوكًا؛ فجائز أن يأخذ من الح . ب ما شاء، ويقبض عليه الباقي، ويأخذ رأس ماله. وقال قوم: إِن.هُ إذا لم يشترط هذا الشرط فِي أ . ول السلف فَإِن.ه فيه ش . ك. قال مُح . مد بن محبوب: وأنا أقول: إِن.هُ جائز، وبالله التوفيق. ومن كان عليه طعام فأسلفه صاحب الطعام دنانير، أَو اشترى طعامًا فقضاه فلا يجوز. وكذلك إن استسلف من غيره فكفل عنه فكلاهما سواء. وإذا ح . ل السلف فأربى صاحبه؛ فأصل السلف ثابت، وينتقض الذي أربى فيه، ويرجع الأمر إلى أصل السلف، ولا ينتقض عنهما. UE`````à``c 64 الجزء الحادي والعشرون [¬.LCG .j.ëJh ..°ùdG I.s e »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مروان: أق . ل الم . دة فِي السلف ثلاث غير عقد السلف. وقال أبو مُح . مد: قال الشيخ أبو مالك ^ : أق . ل الأجل الذي يثبت به السلف ثلاثة أي.ام، ورأيته يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكره من الأهلة. وقال أبو مُح . مد: من أسلف إلى ثلاثة أشهر أَو ثلاثة أي.ام ولم يع . ين؛ فهو فاسد ح . تى يع . ين الأشهر والأي.ام بالأسماء / 46 / فِي شهر معروف وسنة معروفة. فإن لم يذكر أسماء الأشهر والأي.ام من سنة معروفة لم يجز، ولكن إن قال: من شهرنا هذا، ومن سنتنا هذه؛ فجائز. قال أبو الحسن: أق . ل السلف ثلاثة أي.ام. ومن سلف إلى أي.ام؛ فلا يجوز ح . تى يس . ميَ وقتًا مَعلُومًا، فإن س . مى إلى القيظ أَو إلى الصيف أَو إلى ثمرة؛ ففيه اختلاف: أجازه بعضهم، ونقض بعضهم. [..°ùdG .NCG ™°Vƒe »ap ] :.dCE°ùe من كان له عَلَى رجل سلف، فدخل فوافقه فِي غير بلده؛ فليس له أن يأخذه بسلفه حيث وجده ح . تى يرجع إلى بلده، إِ . لا أن يكون شرط عليه أن يدفع إليه هذا السلف من موضع معروف؛ فله أن يأخذه حيث شرطه عليه، ولكن إذا كانت له عليه دراهم فوافقه فِي غير بلده؛ فله أن يأخذه بدراهمه حيث وافقه. باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 65 [..°ùdG .NCG ™°Vƒe »ap ] :(1).dCE°ùe وإذا كان لرجل عَلَى رجل سلف قد ح . ل، فوافقه فِي غير بلده؛ فليس له أن يأخذه بسلفه حيث وجده حتى يرجع إلَى بلده، إِ . لا أن يكون شرط عليه، ولكن إذا كانت له عليه دراهم فوافقه فِي غير بلده؛ فله أن يؤاخذه بدراهمه حيث وافقه. [..°ùdG .NCG Qƒ°U »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان لرجل عَلَى رجل سلف، وللذي عليه السلف دراهم عَلَى الذي له السلف، فات.فَقا عَلَى أن يهب ك . ل واحد منهما للآخر ما عليه؛ فلا يجوز، ولكن يدفع ك . ل ما عليه. ومن رجع إلى رأس المال؛ فبعض لم يج . وز له إِ . لا ر . د الدراهم بعينها أَو مثلها ومنع عن أخذ العروض فِي مثل هذا. وبعض ج . وز ذلك جميعًا. والأ . ول أكثر معمول به، وأح . ب إل . ي أن.ه المحبب. ومن كان عليه ح . ب ب . ر لرجل سلفًا، فل . ما جاء الأجل قال: ليس معي ح . ب، فقال المسلف: أعطني الدراهم فإن.ي / 47 / أشتري لك؛ فإذا أعطاه وأذن له بالشراء فقال له: و . كل من شئت فجائز. وإن باع هو له ليقضيه بنقد فجائز إذا لم يجد فِي القرية إِ . لا معه، فأ . ما نسيئة فلا يجوز. ومن كان عليه سلف، فاقترض من لم يزِن له فيشتري بدراهمه طعامه الذي عليه ويوفيه ولم يصل إلى ح . قه إِ . لا بذلك؛ فذلك لا ينصر عدله ونحن منكرون. 1 ) كذا في الأصل، وهي مسألة مك . ررة للمسألة التي قبلها بلفظ قريب ج . دا. ) UE`````à``c 66 الجزء الحادي والعشرون وقال أبو عل . ي: من كان عليه لرجل سلف فقال له: أسلفني ح . تى أشتري وأقضيك؛ فإ . ن السلف الأخير منتقض ويرجع إلى رأس ماله. وإن قال: أقرضني ح . تى أشتري وأقضيك؛ فهذا من السلف، ولا بأس عليه فيه. وقال هاشم: إذا اشترى المتسل.ف من السلف الح . ب ولم يعلمه أن.ه يقضيه إي.اه، فل . ما قبضه قال له: اقبض م . ني ح . قك؛ فلا أح . ب أن يحمله من منزل البائع ثُ . م يقبضه بعد ذلك، فإن لم يحمله وقضاه إي.اه فإن القضاء جائز. وقال غيره: إذا و . كل المسلف أمره المتسل.فَ أَو ابنته أَو بعض أهله أَو قريبًا منه أَو بعيدًا أَو واحدًا من الناس، فاكتال له سلفه فلا بأس. وإن كان المتسل.ف يرى الكيل لم يص . ح ذلك، ولو كان المسلف هو الذي أمره بذلك. ومن كان عليه سلف ولم يمكنه، ودفع إلى المتسل.ف دراهمه وقال: قد و . كلت فلانًا يشتري ويدفع إليك ح . قك؛ فجائز إذا قضاه الوكيل واشترى له. فأ . ما إن قال: اشتره أنت واستوف لم يجز؛ لأن.ه لا بد له من أن يقضيه ح . قه. وقيل عن بعض: إِن.هُ لا يشتري له من عنده ليوف.يه ح . قه ولا يعينه أيضًا فِي ن ِ مساومة / 48 / البيع ولا يدله عليه. وقال آخرون: لا بأس أن يشتري له م عنده إذا لم يكن شرط أن.ه يشتري ليوف.يه، فَإِن.ه عَلَى الشرط بذلك لا يجوز. وإذا لم يشترط فأخذ بكيل وأعطى بكيل فجائز. وإن أوفاه ح . قه ثُ . م باعه من ينسئه وقد كان بينهما شرط فلا يجوز، ولا يبعد هذَا من الربا. فأ . ما إن كان له ح . قه وأخذه ولا شرط، ثُ . م سأل من بعد أن يبايعه ح . با فبايعه بلا شرط إِلَى أَجَلٍ؛ فأرجو أن.ه جائز. ومن كان عليه سلف لرجل، فقال له الرجل: و . كل فلانًا يشتري لك ويوفيني، وفلان غير حاضر فو . كله( 1)، ثُ . م أخبر المسلف الرجل الموكل أ . ن .« فوكله » + : 1) في الأصل ) باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 67 فلانًا قد وكلك أن تشتري له ح . با وتقضيني، ودفع المسلف إلى( 1) الوكيل الدراهم فقال له: اشتر لفلان وأعطني، فاشترى من عند المسلف؛ فَإن.ه إذا قبضه ثُ . م عاد فكاله م . رة أخرى جاز ذلك. ومن كان مسلفًا رجلًا فلم يعطه فقال: ر . د عل . ي ذريتي، فقال: نعم، أَو قال الغريم: أنا أر . د عليك الذرية، فقال: ر . د عل . ي، فقال: نعم؛ فإ . ن السلف لا ينتقض. وإذا كان السلف لاثنين، فرجع أحدهما إلى رأس ماله فأبى الآخر؛ فلا يثبت الصلح، إِ . لا أن يرضى الآخر، فيكون ما أخذ بينهما من الصلح ورأس المال والسلف؛ لأن.ه مشترك. [.G.«.dGh .«.dG ..u °ùà.dG ..ëJ »ap ] :.dCE°ùe على المتسل.ف أن يكيل للمسلف، والمكيال أيضًا عَلَى المتسل.ف ح . تى يدفع ما يلزمه، كان السلف ح . با أَو تمرًا. وكذلك عَلَى المتسل.ف الميزان ولو لم يجده إِ . لا بأجر، وعلى المسلف الميزان لوزن / 49 / الدراهم. وقال: وقيل: إن أمر المتسل.فُ المسلفَ أن يكيل لنفسه فلا بأس بذلك إذا كال لنفسه كيلًا عادلًا. وقال أبو عل . ي: احلب عَلَى المكيال ولا قالوا وفاء [كذا]، أَو احذروا التطفيف فإ . ن اللهَ تعالى ذ . م المطففين وجعل لهم الويل. [Q.©J GPEG ¬FE°†b ¬LhCG »ah ,¬«.Y ..°ù.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe ومن كان له ك . ر( 2) عَلَى رجل، فجاء بلون آخر؛ فإن كان خيرًا من الذي س . مى فليس له أخذه، وإن كان دون ذلك فيأخذه إن شاء. 1) في الأصل: أَ . ن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 119 ). وقال / 2 ) الك . ر هنا: لعل.ه جنس من الثياب الغلاظ كما ذكره عبد الرزاق في مصنفه ( 5 ) 303 ): الكرار: الخيش الرقيق، واحدها ك . ر. / الأزرقي في أخبار م . كة ( 1 UE`````à``c 68 الجزء الحادي والعشرون ومن كان له ثوب بذرع مَعلُوم، فأتى بثوب أطول من ثوبه أَو أنقص بذراع؛ فله أن يأخذ الذي هو أطول وير . د الفضل، ولا نرى أن يأخذ ناقصًا ويزاد عرضًا ولا دراهم. فإن كان عَلَى ما شرط من الذرع غير أن.ه أفضل رقعة وأجود من شرطه، فأخذه وأعطى فضل القيمة؛ فما نرى بأسًا بذلك. ومن سلف بجراب تمر، فدفع إليه مكنوزًا؛ فإذا صدقا وتراضيا عَلَى ذلك فجائز عَلَى قول إن شاء الله. ومن سلف رجلًا بعشرة جُلَل( 1)، فل . ما جاء القضاء تع . ذر عَلَى المتسل.ف أربع جُلَل، فلم يعذره المسلف وقال: أبيعك أربع جُلَل تَمرٍ من عندي بأربعين درهمًا عَلَى شرط أن تر . دهم عل . ي من سلفي، وأحسب بثمنه . ن عليك أربعة دنانير وأنظرك إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم؛ فلا يجوز ذلك، وهذا هو أعظم الربا. ومن سلف بجراب تَمر، فل . ما جاء القضاء أخذ المسلف عن الجراب دراهم؛ فَإن.ه يرجع إلى الجراب. وإذا وقع السلف صفقة واحدة لم يص . ح فسخ بعض( 2) العقد؛ لأ . ن الإقالة لا تقع عَلَى البعض. ولا يجوز المقاصة فِي السلف بشيء إِ . لا بقبض وكيل ثانٍ، فإن صالحت 50 / جاز. وإذا قال: قد صالحتك عَلَى كذا من الْح . ق وقد أبرأتك من / الباقي؛ جاز ذلك، وليس هنا من الصلح الذي أح . ل حرامًا. وقد روي عن عمر أن.ه قال: الصلح بين الناس جائز فِي ك . ل شيء إِ . لا من أح . ل حرامًا أَو ح . رم حلالًا. 1 ) الجلل: جمع جلة، والجُل.ةُ: وِعاء التمر. انظر: الصحاح في اللغة، (جلل). ) 347 : بعد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. / 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 69 ومن تسلف بحنطة صافية، فدفع حنطة فيها شعير قليل أَو كثير أَو ح . ب خرصًا؛ فلا يبرأ ح . تى يعطي مثلما كان عليه السلف. وقيل بإجازته إذا رضي المسلف فذلك جائز لهما. وإذا كان السلف لاثنين، فرجع أحدهما إلى رأس ماله؛ فالسلف باق عَلَى جملته، ولا ينقضه فعل أحدهما ح . تى يجتمعا عليه. وهكذا ك . ل شركة كانت بين اثنين أَو أكثر؛ فلا يجوز لأحدهم فسخها ح . تى ي . تفقوا عَلَى ذلك ويجعلوه مكيلًا، فما لم يكن هذا فغير جائز له فعل ولا ينهدم ذلك العقد. وإذا كان شريكان فِي زراعة، ولأحدهما عَلَى الآخر سلف فكال الح . ب وم . يز ك . ل واحد منهما نصيبه بالكيل، ثُ . م أراد الذي عليه السلف أن يسلم الح . ب إلى شريكه عن سلفه بالكيل الأ . ول؛ فقد قيل له: لا بد أن يكيل له سلفه ويقبضه إي.اه، فإن لم يفعل ودفعه إليه بالكيل الأ . ول فالله أعلم ولا أقول: إ . ن عليه شيئًا. فإن سلفه مئة مكوك حنطة بخمسين درهمًا مجملة، فل . ما ح . ل الأجل . ما يعطيه؛ فَإن.ه يبرأ ولو لم ِ سلم إليه نصفًا، وأبرأ ك . ل واحد منهما صاحبه م يعطه دراهم ليبرأ. وإن صالحه عَلَى ذلك جاز أيضًا، والله أعلم. ومن كان له أقفزة كثيرة عَلَى رجل سلفًا عَلَى م . دة، فحضرت الم . دة ولم يكن عنده وفاء ماله، فكان يعطيه القفير والقفيرين / 51 / والثلاثة إلى أن أوفاه فِي دفعات كثيرة؛ فذلك جائز. [¬FE°†b .E.eh ¬..M »ah ,..°ùdG .dEbGE »ap ] :.dCE°ùe ومن كان عليه لرجل سلف فأقاله منه ولم يحضر رأس المال؛ فلا يجوز ذلك، والسلف بحاله وإن أبرأه من الح . ب. UE`````à``c 70 الجزء الحادي والعشرون وال . س . نة لم تُجِز فِي القبض [إ . لا] بمكان مَعلُوم، من ضرب مَعلُوم، بكيل ووزن مَعلُوم؛ فهذا ثابت بال . س . نة. وال . س . نة لم توجب فِي السلف أ . ن عَلَى المتسل.ف حمل السلف، ولا أن.ه فِي مكان ولا من حيث أسلفه، وإذا كان كذلك كان القضاء من عند المتسل.ف من بلدة أَو حيث أمكن وات.فَقا بلا ضرر يلحق، والله أعلم. [.ƒ.ée .LGC ..n Yn ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe تنازع إلى أبي عبد الله مجوس . ي ومص . ل فِي سلف، أسلف المجوسيّ المصل.يَ اثني عشر درهمًا ونصفًا بخمسة أقفزة شعير إلى إدراك الشعير، ولم يشترط الأجل شهرًا مَعلُومًا؛ فرأى نقض هذا السلف، وكان رأي والده. [¬YGƒfCG â..àNG GPEG ô.àdG »ap ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا فِي رجل أسلف رجلًا فِي جراب أنعمت( 1) وبلعق؛ . من قال بفساده( 2): موسى بن ِ فأجازه بعضهم، وأبى جوازه آخرون. وم عل . ي ومُح . مد بن محبوب، قالا: ح . تى يكون ذكر ك . ل واحد منهما مَعلُومًا ومن ك . ل جنس مقدار ما يعرف. وأصحاب القول الأ . ول [عندهم] أ . ن التمر كل.ه جنس [واحد] ولو اختلفت أسماؤه لاختلاف صفاته، واسم تمر يجمعه. ولم نقف على معناها، ولعل.ه نوع ،« أنعمه » :383/ 1) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) من التمور أو خطأ من النساخ، والله أعلم. 383 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: بجوازه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 71 [.E.dG ¢SCGQ .dEG ´ƒLôdGh ..°ùdG ¢VE.àfG »ap ] :.dCE°ùe . من كان له سلف، ثُ . م ظ . ن أن.ه منتقض فرجع إلى رأس ماله وأخذه؛ ِ وم فقد انتقض السلف. ومن سلف ثُ . م رجع يطلب رأس ماله، فأفلس الذي عليه السلف؛ فإن كان نقضا السلف فليس له إِ . لا رأس ماله، وإن لم ينقضا السلف فله سلفه إلَى محله، ولا ينتقض ح . تى ي . تفقا عَلَى نقضه. ومن سلف دينارًا، ثُ . م رجع إلى رأس ماله وأخذ بصرفه / 52 / دراهم؛ فلا بأس بذلك عَلَى قول، وذلك عندهم يجوز فِي الذهب والف . ضة أن.هُما جميعًا عين، وهما أثمان للأشياء. وقد كره من لم ير أن يأخذ بالدنانير الدراهم. وقال أبو الحواري: إذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله فليس له أن يأخذ شيئًا من العروض. قال: وقد وجدنا فِي بعض الآثار: إذا سلف دنانير؛ فله أن يأخذ بصرفها دراهم، ولا يجوز إِ . لا فِي هذا. ومن كان عليه سلف لرجل وطلبه منه، فقال: بايعني ح . تى أقضيك؛ فلا يجوز عَلَى الشرط. [..°ùdG ..Y ï°ù.fG GPEG ..«.M »HCG .ƒb »ap ] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: إذا تفاسخا عقد السلف فليس لر . ب السلم أن يستبدل برأس ماله شيئًا؛ واحت . ج برواية عن ابن ع . باس مرفوعة إليه، ومرفوعة إلى .(1)« لَا تَأخُذ إِ . لا سَلَمَك أَو رأسَ مَالكِ » : النب . ي ژ أن.ه قال .9 ،5/ 1 ) رواه ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن مغفل وابن عمر موقوفًا بلفظه، ر 5 ) UE`````à``c 72 الجزء الحادي والعشرون [..°ùdG ¢†.àfG GPEG .E.dG ¢SCGQ .NCGh ,..°ùdG »ap .dEbE’G] :.dCE°ùe ( وال . سلَم إذا وقع صفقة واحدة( 1) لم يص . ح فسخ بعض العقدة، لأ . ن( 2 الإقالة لا تقع عَلَى البعض. وإن كان السلم معين الأصناف جازت الإقالة فِي بعضها؛ لأن.ها تتعين وتتم . يز. ووجدت عن بعض قومنا: أ . ن الإقالة فِي جميع ما أسلم فيه جائزة بإجماع أهل العلم، والاختلاف فِي الإقالة. والسلف ينتقض إذا قال المسلف: قد نقضت عليك، وأخذ من رأس ماله شيئًا. وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله فلا يأخذ به عروضًا. وفي بعض الآثار: أن.ه إذا أسلف دنانير؛ فله أن يأخذ بصرفها دراهم، ولم يجز إِ . لا فِي هذا، والله أعلم. وإذا كان السلف فِي تمر بكيل مَعلُوم، فقال المسلف للمتسل.ف: أعطني ح . قي عذوقًا، فأعطاه سلفه عذوقًا؛ فإن كان ات.فَقا عَلَى العذوق بعد / 53 / أن . ما يجوز فيه قضى السلف لا بسر فيها ولا رطب، وكانت ِ صارت تمرًا م العذوق وفاء للمسلف من غير زيادة فيها. والقضاء جائز ولو كانت أق . ل من الح . ق، وإن كان فيها زيادة عَلَى الْح . ق ولو تمرة واحدة وكان فيها بسرة واحدة لم يجز ذلك القضاء. وليس للمسلف أن يأخذ إِ . لا تمرًا خالصًا من البسر والرطب، وكذلك لا يجوز له أن يزداد عَلَى ح . قه قليلًا ولا كثيرًا، وله أن ينتقض منه، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« صفة وأخذه » : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سبق قبل قليل في مسألة بهذا المعنى، ؛« إ . لا أن » : 2) في الأصل ) والله أعلم. باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 73 ومن سلف رجلًا فقال له: ح . ط من ك . ل درهم سدسًا، فقال له: نعم؛ فقد قيل: إن.ه ينتقض. وقيل: إذا ترك له من قبله( 1) لم ينتقض السلف. [I.s .dG .ƒ.ée ..°ùdG OE°ùa »ah ,.°†aC’G .NCG »ap ] :.dCE°ùe ومن سلف فِي دويتي( 2)؛ فلا يجوز له أخذ ثمن آخر هو أفضل منه، ولو طابت نفس المسلف. وجائز أخذ جنس غير الدويتي. ومن سلف من نوع؛ فله أخذ الأفضل من ذلك النوع إذا طابت أنفسهما بذلك، والله أعلم. والسلم إذا كان حا . لا أَو مجهول الم . دة كان فاسدًا. فإن قال: فِي شهر كذا وكذا فإن لم يتيسر فِي شهر كذا، أَو قال: أوف.يك فِي وقت كذا إلى رأس الشهر؛ فك . ل هذا فاسد ح . تى يكون إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم عندهما لا يختلف عليهما، فلا يتق . دم ولا يتأ . خر. فإن قال: إلى يوم كذا من شهر كذا؛ ح . ل إذا طلع الفجر من ذلك اليوم وإن قال: إلى وقت الظهر. فإن قال: إلى الحصاد، أَو إلى فراغ الناس من الحصاد، أَو من عمل البحر، أَو رجوع الحا . ج، أَو الب . ر [كذا]، أَو إلى العطاء؛ كان ذلك باطلا؛ لأ . ن هذه الأشياء تتق . دم وتتأ . خر. فإن كان إلى وقت لا يتق . دم ولا يتأ . خر جاز. .« من قلبه وفي نسخة من قبله و » : 1 ) في الأصل ) 2) الدويتي: نوع من أنواع التمور العُمانية القديمة المندثرة، ولا يُعرف لَها وجود ولا مس . مى، ) والله أعلم بها. UE`````à``c 74 الجزء الحادي والعشرون ومن أسلف فِي أبهار( 1) تَمر، فل . ما جاءَ الأجل قال المتسل.ف: أعطيك كيلًا، / 54 / وقال المسلف: لا آخذ إِ . لا وزنًا؛ فليس له أن يأخذ إِ . لا وزنًا. ,..°ùdG .gQ »ah ,¬«a ..°ù.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe [¬.LCGh ¬.«c »ah وإذا لم يس . م المسلف بالتمر تمرًا معروفًا؛ فبعض ث . بته وقال: عليه تمر، وبعض نقضه. ومن سلف بِذُرَة حمراء لم يأخذ بيضاء، وإن سلف بيضاء جاز أن يأخذ حمراء. والتولية( 2) فِي السلف لا تجوز قبل المح . ل، فإذا ح . ل المح . ل فقد قيل بذلك. وعن موسى بن عل . ي: فِي رجل كان له عَلَى رجل دين، فطالبه به ولم يحضره، فتسلف له من غيره وأخبره أن السلف عَلَى فلان، فلقي المتسل.ف الذي عليه الدين فسأله فقال: نعم، فجعله لنفسه عليه؛ أن ذلك جائز، والكفيل لا بأس به فِي أول السلف وآخره. ومن أق . ر عَلَى نفسه وأشهد أن.ه قد أمر فلانًا يتسل.ف عليه وقد تسل.ف عليه سلفًا، وأن.ه رهن فِي يده كذا وكذا من ماله، فإن أ . دى إليه سلفه( 3) وإِ . لا فهو المسلف فِي هذا الرهن يبيعه برأيه ويؤ . دي عن نفسه، ثُ . م رجع يَحت . ج أ . ن عند العُمانيين، وهو: مكيال عُمانِ . ي « لَبْهَارْ » 1) أبْهَار: مفرده في اللغة البُهَار (بالض . م)، ويُنطق ) يُق . در ب 20 فراسلة (أي 800 كغ)، وقد سبق تعريفه بتفصيل في المجل.د السابع عشر. 2) التولية: هي المبادلة بمثل الثمن الأ . ول من غير زيادة ولا نقصان، وتكون وسطًا بين ) المرابحة والوضيعة. .« نسخة حقه » + : 3) في الأصل ) باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 75 السلف له ويريد نقضه لمِكان الرهن؛ فعن بعض الفقهاء: أ . ن إقراره ثابت عليه، وليس عَلَى المتسل.ف أن يذكر الاسم الذي تسل.ف من عنده، أَو باع الرهن وأذعن نفسه جاز ذلك [كذا]. ومن أسلف( 1) دنانير، ثُ . م رجع إلى رأس ماله؛ جاز أن يأخذ دراهم بالصرف فِي قول، [و] ذلك يجوز فِي الذهب والف . ضة ولا يجوز فِي غيرهما، وكره ذلك بعض الفقهاء. وإن أخذ عروضًا فلا يجوز. ومن كان له جراب تمر كيلًا، فأراد أن يعطيه مكنوزًا؛ فجائز عَلَى قول إذا وثق به. ومن سلف وزنًا فلا يأخذ كيلًا، ومن سلف / 55 / كيلًا فلا يأخذ وزنًا؛ .( لأن.ه ق . در بِما أراد( 2 ومن كان له جراب تمر، فأعطاه المسلف وص . دقه؛ فجائز ذلك عَلَى قول، وقول: ح . تى يكيله له. ومن قال لغريمه: كِل لي واكنز لي؛ فإن تتاما وإِ . لا انتقض. وإن قال: إني قد كلت لك هذا التمر وهذا الحب؛ فإن كان إن.مَا كاله له فجائز عَلَى القول، وإن كان لم يرد به له قال قوم: يكتاله ويكيله له. ومن طلب غريمه فنقد إليه به وقال: كله لنفسك؛ فبعض أجازه. وقال بعض: يأمر من يكتال له. ولا يجوز السلف إلى النيروز والمهرجان وأي.ام الفرس وشهور الروم؛ البقرة: 189 )، فأبان الله تعالى أنها ) .¦ ¥ ¤ £ . : لقوله تعالى .« ومن أسلف » + : 1) في الأصل ) 2) في الأصل: أدراد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 76 الجزء الحادي والعشرون آجال للدين وقضاء( 1) العِدد، وأن.ه تعالى جعل المواقيت بالأهلة وما ذكرناه ل.ة. ِ مخالف للأه البقرة: 189 )؛ أي: مواقيت الحج، والدليل ) .§ . : ومعنى قوله تعالى بالواو. « الناس » عَلَى ذلك كسر الجيم؛ لأن.ه معطوف عَلَى و [قال] أبو مُح . مد: من كان له عَلَى رجل سلف خمسة وعشرين قفيرًا تَمرَ بَلْعَق،ٍ وأمر من يقضيه ثلاثين قفيرًا تمر مقرت، وافترقا عَلَى ذلك، ثُ . م إ . ن الذي له السلف ندم عَلَى أخذ الثلاثين قفيرًا مقرت، فلقيه فقال له: إ . ن الذي أخذته من عندك إذا معترف به لك، قال: قد أبرأتك من الثلاثين القفير التمر المقرت التي دفعتها إليك من السلف الذي لك عل . ي، أَو قال: قد جعلتك منها فِي ح . ل عَلَى غير شرط؛ فعن بعض: أن.ه جائز. وقال بعض: ح . تى يقبضه. عن أبي عبد الله قال: بلغني عن بشير فِي رجل سلف بجراب تمر أراد أن يقبضه مكنوزًا إذا وثق فيه، فقال: إ . ن فيه خمسة أجربة؛ فلا بأس بذلك. وإن لم يكن مع المتسل.ف / 56 / وأراد أن يشتري مكنوزًا له؛ فإذا اشترى له من عنده ثقة فلا بأس بذلك، وهو جائز إن شاء الله. ومن سلم إليه سلفه أَو دينه وقال له: أسلفتك أَو داينتك كذا وكذا مكوكًا ولم يكله له؛ فإن صدقه وأخذه فجائز. وإن رجع وقال: [كِله] لي بعد أن أقبضه وأخذه؛ لم يكن له ذلك إذا صدقه وصار فِي قبضه؛ لأن.ه لو تلف تلف من مال القابض له. وأ . ما إذا قال له: هنا كذا وكذا مكوكًا ولم يكله له ولا قبضه منه، وإنما قبله وصدقه ولم يقبضه، ثُ . م إنه رجع فقال له: كله؛ فإن ذلك له وعليه أن يكيله له، فأ . ما بعد( 2) القبض فلا. 1 ) في الأصل: ويقضي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في الأصل: بعض؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب [ 4] : فِي مَحَ . ل السلف وقبضه وأحكام ذلك 77 ومن سلف رجلًا دراهم بِذرة وب . ر وتمر، وجعل الأجل فِي الذرة [إدراكها]، والبُ . ر إلى الصيف، والتمر إلى القيظ، ولم يجعله شهرًا مَعلُومًا؛ فبعض الفقهاء رآه منتقضًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى إدراك الذرة .( وإلى الصيف البر وإلى القيظ ال . تمر( 1 ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« القيض تم » : 1) في الأصل ) 78 .°ù.j Eeh ,â..j ’ Eeh E.«a â..j Eeh ,..°ùdG »ap •ô°T »ap ..u °ùà.dGh ..°ùdG ±.àNGh ,.°ù.j ’ Eeh ..°ùdG .e .dP .E.MCGh ,...fh ¬q.ëeh ...Yh ,..°ùdG [5] UE`H ومن سلف رجلًا بدراهم عَلَى أنها إن كانت جائزة وإِ . لا ير . دها عليه؛ فلا أرى فسادًا. وإن قال المتسل.ف: إن دراهمك لم تجز، فقال: ردها علي، فلم ير . دها ح . تى انقضى أجل السلف، ثُ . م جاء بالدراهم وقال: إني نسيت؛ فإ . ن السلف لا يثبت عليه. وإذا اختلف المسلف والمتسل.ف فِي النوع الذي أسلفه فيه؛ انتقض السلف، ورجع إلى رأس ماله. ومن سلف رجلًا بثوب وشرط عليه غزله وطوله وعرضه، فجاء صاحب 57 / الثوب يطلب ثوبه فقال: لم أجد من يعمله، فهل لك أن تعمله لنفسك / وأعطيك أجره؟ فأ . ما أبو عثمان فقال: لا، ح . تى يدفع إليه الثوب. وأ . ما موسى بن عل . ي فقال: لا بأس به. وإن أقرضه أجرة النساج فقيل: جائزة. [و] إن نسجه هو أَو غلامه فقيل: لا بأس به، والله أعلم. من سلف رجلًا بجراب تمر بلعق وقال فِي شرطه: فإن لم تجد بلعقًا [ف] صرفان؛ فما أراه إِ . لا منتقضًا، إِ . لا أن يقول: بلعق وصرفان. ومن اشترط سلفه من قطعة تعرف بطيب ح . بها؛ قال عبد المقتدر: جائز، فإن ذهبت فمن ثمرة أخرى. باب [ 5] : شرط فِي السلف، وما يثبت فيها وما لا يثبت، وما يفسد من السلف وما لا يفسد 79 ومن سلف بجراب فقال: إن لم أجد معك جرابًا أخذت منك خمسة أجربة؛ فهذا عندنا لا يجوز. ومن سلف بتمر فقال: إن لم أجد معك بلعقًا فقَ . شا، وإن لم أجد قَ . شا فدراهم؛ فهذا لا يجوز عندنا، وقد يدخل الربا فِي الشرط. ومن سلف بجراب تمر ط . يب، فتنازعا بعد المحل، طلب هذا بلعقًا وقال الآخر: صرفان؛ فإن تَ . ما عَلَى أمرهما مضى السلف، وإن اختصما قال مس . بح: أنقضه، وهو رأيه. وإن اختلفا فِي ح . ب فقال أحدهما: بُ . ر، وقال الآخر: شعير؛ تحالفا ورد المتسل.ف الثمن؛ لأن.ه أق . ر معه بقبضه وأنكر الدعوى، إِ . لا أن يصدقه خصمه وتقوم الب . ينَة لأحدهما بصدق دعواه. وإن كان السلف فِي أرض بعينها؛ لم يجز، لما يجوز عليها من الآفات. وقال بعض: أرجو إن أعطاه من شعيرها أن لا يكون به بأس. وقال قوم: إنه منتقض إذا فات ح . بها ولم يعطه منه. وإن اشترط من تمر بلدة بعينها جاز ذلك. وإذا كان السلف / 58 / فِي بلد كبير مثل عُمان والبصرة فالسلف فيه جائز. ) ( ' & % $ # وقال الله تعالى: . ! " *... . (البقرة: 282 ) الآية؛ قال: يكتبونه إِلَى أَجَلٍ، علم أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز. ود . ل عَلَى ذلك أيضًا ما بينت من قول النب . ي ژ : .« وَمَن أَسلَمَ فَليُسلِمْ فيِ كَيل مَعلُوم وَوزنٍ مَعلُوم إِلَى أَجَل مَعلُوم » UE`````à``c 80 الجزء الحادي والعشرون ,±hô©e ´E°üH .«.dG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe [¬.LCGh ..°ùdG ¢†.b .E.e •Gôà°TG UƒLhh ومن اشترط بالكيل بالصاع فِي بيع أَو سلف فإنه يكال بالوسط من مكاكيك البلد المنسوب إلى الصاع. وقال أبو الحسن: من شرط فِي السلف بمكوك فلان أَو مكيال معروف نقض السلف. قال أبو مُح . مد: أجابني مُح . مد بن غسان أن السلف إذا لم يشترط فيه القبض والأجل فهو فاسد، ولو شرط القبض ببلد فإنما يقبض من بلد المسلف من ذلك البلد المشترط القبض فيه. ويجوز شرط القبض فِي بلد محدود، ولا يص . ح السلف إِ . لا ح . تى يح . د القبض فِي أي بلد يكون القبض للسلف فيه عَلَى بعض القول. وأ . ما الثمرة المجدودة فلا يص . ح فيها السلف ولا بيع إِلَى أَجَلٍ فِي تلك المجدودة، وكذلك ك . ل [ما] يُح . د فِي البيع إِلَى أَجَلٍ والسلف من المكيال فإنه لا يثبت. وكذلك قيل: والأرض بالذرع المحدود والقصب بالباع المحدود ما لم يقع القبض والتراضي عَلَى الفعل فِي وقته فهو منتقض؛ لأ . ن ك . ل ما يلحق [ه] الآفات ويقدُم وقتًا بعد وقت فالشرط فيه منتقض. ولا يص . ح ولا يثبت السلف والبيع إِلَى أَجَلٍ فِي زراعة محدودة من هذه الطوي أَو هذه الزراعة والمعين عليها. / 59 / ووجدت عن بعض قومنا أن.ه لا يجوز إجماعًا. باب [ 5] : شرط فِي السلف، وما يثبت فيها وما لا يثبت، وما يفسد من السلف وما لا يفسد 81 [±hô©e ™°Vƒe ¬°†.b »ap •ôà°ûj .d GPEG ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe ومن سلف ولم يشترط القبض فِي موضع معروف؛ فلأصحابنا فيه أربعة أقاويل: قال بعضهم: السلف فاسد. وقال آخرون: السلف جائز، ويكون القبض حيث يحكم عليه الحاكم بذلك. وقال آخرون: السلف ثابت، ويكون القبض حيث عقد فيه السلف. وقال بعضهم: فِي بلد المتسل.ف. وفي كتاب قول آخر: فِي بلد المسلف. [..°ùdG ¢†..j E.«a] :.dCE°ùe ومن شرط قبض السلف من مكان مَعلُوم أَو من أرض مَعلُومة معروفة، أَو شرط عَلَى المتسل.ف حمل السلف، أَو ارتهن فِي السلف، أَو لم يكن للسلف أجل، أَو لم يحضر الدراهم كل.ها عند عقدة السلف؛ ففي ك . ل هذا ينتقض السلف، وفيه اختلاف. ووجدت فِي كتاب الإشراف( 1): عن النب . ي ژ أن.ه أسلف إلى يهود . ي دنانير فِي تمر كيل مس . مى، فقال اليهود . ي: من تمر حائط فلان، فقال النب . ي ژ : .(2)« أَ . ما] منِ حَائطِ بَنِي فُلانٍ [فلَا، ولَكِن كَيلٌ] مس . مى إِلَى أَجَل مُس . مى ]» [...dG AGOCGh ..°ùdG .LCG »ap ..u °ùà.dGh ..°ù.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe وإذا اختلف المسلف والمتسل.ف فِي الوقت الذي يحل فيه السلف؛ فالقول قول المتسل.ف، وعلى صاحب السلف الب . ينَة بتقديم مَحَ . ل الحق. للِع . لامة مُح . مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري « الإشراف على مذاهب الأشراف » 1) كتاب ) . 319 ه)، وقد سبقت الإشارة إليه في المجل.د 13 - 242) . 2) رواه ابن ماجه، عن ابن س . لام بمعناه، باب السلف في كيل معلوم ووزن...، ر 2272 ) . . بان في صحيحه، نحوه، ر 287 ِ وابن ح UE`````à``c 82 الجزء الحادي والعشرون فإن اختلفا فقال المتسل.ف: لم نجعل للسلف أجلًا، وقال المسلف: بل قد جعلنا له أجلًا وهو وقت كذا؛ فالقول قول المتسل.ف. [وإن اختلفا فقال المتسل.ف]( 1): لم يدفع إل . ي ثمن السلف أَو لم يوف.ني، قال المسلف: افترقنا عن وفاء؛ فالقول قول المسلف. والفرق بين جواز هذه والتي قبلها: أ . ن الأُولى لم يق . ر المتسل.ف عَلَى المسلف بما يثبت له به حقًا؛ لأ . ن السلف إذا لم يكن له أجل فهو فاسد، فكان عَلَى الم . دعي / 60 / الب . ينَة. وهذه المسألة الأخيرة ات.فَقا عَلَى السلف وبيناه، وا . دعَى المتسل.ف عَلَى المسل.ف دعوى ليفسد بها السلف ويزيل بها الْحَ . ق؛ فلا يقبل ذلك إِ . لا [ب] الب . ينَة. وقال مُح . مد بن محبوب: إذا اختلفا فقال المتسل.ف:( 2) قد أسلفتني ولم تجعل للسلف أجلًا، وقال: المسلف قد جعلت له أجلًا ولم تكن ب . ينَة؛ فأقول: الب . ينَة هي عَلَى المسل.ف واليمين عَلَى المتسل.ف. وإن عجز الآخر الب . ينَة ما كان هذا السلف إِ . لا كذا وكذا؛ فإن قامت ب . ينَة عَلَى الأجل وتحالفا عليه فهو إِلَى أَجَلِه، وإن أق . ر أن.ه لم يكن بينهما فِي هذا السلف فهو منتقض. [..°ùdG »ap QE«îdG] :.dCE°ùe ولا يجوز عَلَى السلف الخيار، ولا يثبت به السلف، كان الوقت قريبًا أَو بعيدًا، مجهولًا أَو مَعلُومًا؛ لأ . ن السلف إن.مَا يكون سلفًا بصفات معروفة (198/ 1 ) نقص في الأصل؛ ويظهر فيه النقص جل . يا، وقد أتممناه من بيان الشرع للكندي ( 30 ) مسألة: من الزيادة المضافة في » : مع اختلاف بسيط في العبارة حيث ق . دم المسألة بقوله .« كتاب الضياء 2) في الأصل: + فقال. ) باب [ 5] : شرط فِي السلف، وما يثبت فيها وما لا يثبت، وما يفسد من السلف وما لا يفسد 83 وأجناس مفهومة، وآجال مَعلُومة، وعقد صحيح، ونقد حاضر؛ فإذا كان الخيار داخلًا فِي السلف لم يص . ح في [ه] هذه الصفات، ولم يكن سلفًا ثابتًا، وكان كالأمر الموقوف، وإذا كان كذلك بطل أن يكون سلفًا مربحًا، وعقدًا صحيحًا، والله أعلم. وإذا كان فيه خيار ،« إِلَى أَجَل مَعلُوم » : والدليل عَلَى ذلك: قول النب . ي ژ لم يكن أجله مَعلُومًا، وإذا لم يكن أجله مَعلُومًا بطل أن يكون سلفًا لكونه مخالفًا ل [قول ا] لرسول ‰ فيه، وعدم الم . دة التي بها يكمل ويكون مَعلُوما، وبالله التوفيق. وفي الخيار اختلاف: قال قوم: خيار المجلس فيه كغيره من البيوع، وأ . ما خيار الثلاث؛ فلا يجوز فيه [في] الحال ولا بعد التفرق ساعة، وإن اشترط ذلك كان السلف باطلًا. وقال قوم: خيار المجلس / 61 / وما يشترطون به بعد المجلس لا فرق بين السلم وسائر البياعات. وقال قوم: لا خيار فِي السلم؛ لأ . ن الخيار جعل للمتابعين فِي فسخ العقد ونقل البيع إلى ملك البائع بعدما خرج من ملكه، وما أسلف فيه فغير مالك له فِي الحال الذي يعقدان البيع بينهما فيه، ولا خيار فِي ذلك، إذ ليس هنالك ما ينقله من ملك إلى ملك. [E..«©H .©£b »ap ..°ùdG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترط فِي السلف فِي قطعة بعينها، فذهبت الثمرة؛ ففي ذلك ثلاثة أقاويل: UE`````à``c 84 الجزء الحادي والعشرون قال قوم: يأخذ من غيرها. وقال آخرون: ينتظر إلى ثمرة أخرى. وقال ، قوم: يرجع إلى رأس ماله ويبطل السلف، وبهذا القول يقول أبو الحسن 5 والله أعلم. [..°ùdEH QGôbE’G »ap ] :.dCE°ùe ومن أشهد عَلَى نفسه أن.ه أمر فلانًا يتسلف عليه وقد تسلف له كذا وكذا من الدراهم بكذا وكذا من الحب، وهو رهن فِي يده كذا وكذا من المال، ثُ . م احت . ج أن.ه هو الذي أسلفه من عنده وطلب نقض ذلك؛ فإن إقراره جائز عليه، ولا ينتفع بحجته هذه. [.LC’G »ap ..u °ùà.dGh ..°ù.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe وإذا اختلف المسلف والمتسل.ف فِي الأجل؛ فقال أحدهما: إلى وقت كذا وكذا، وقال الآخر: إلى أق . ل من ذلك؛ فَإن.ه يفسد ويكون المسلف بالخيار، إن شاء إلى الوقت الذي أق . ر به، وإن شاء أخذ رأس ماله؛ فَإن.ه يحكم له به، والله أعلم. [ô.àdG AGôc ..K ..°ù.dG ..n Yn ..u °ùà.dG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe وإذا قال المتسل.ف للمسلف: عليك ثمن كراء التمر إلى وصوله إليك، فقال المسلف: نعم، ثُ . م أسلفه ولم يذكر الكراء فِي عقدة السلف؛ فالسلف ثابت، وذلك الشرط باطل، وعلى المسلف أن يأخذ ح . قه من بلد المتسل.ف ولو كان الشرط فِي السلف يفسده. وقال بعض: إذا / 62 / تق . دم الشرط فسد السلف إذا أسلفه عَلَى ذلك. فاختار أبو الحسن القول الأ . ول، قال: لأ . ن هذا كالوعد الذي لا يثبت، ولم يكن فِي نفس السلف فينقضه، والله أعلم. باب [ 5] : شرط فِي السلف، وما يثبت فيها وما لا يثبت، وما يفسد من السلف وما لا يفسد 85 ,..u °ùà.dGh ..°ù.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe [.°SE.dG ..°ùdG »ah ومن أمر رجلًا يتسلف عليه بعشرة دراهم، فنسي المأمور فتسلف عليه أحد عشرة دراهمًا؛ فليس يثبت عَلَى الآمر إِ . لا قدر ما أمره. ومن أمر رجلًا يتسلف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض، فتسلف المأمور لنفسه وللآمر مختلطًا بعقد واحد؛ ففي ثبوت السلف اختلاف. وقال أبو عبد الله: فيمن سلف رجلًا بتمر وس . ماه من نخل من قطعة المتسل.ف، ثُ . م أتت آفة عَلَى ثمرة النخل فذهبت؛ أن السلف ينتقض ويرجع الرجل إلى رأس ماله. ومن أسلف رجلًا بجراب من تمر طيب، فتنازعا بعد المح . ل، طلب هذا بلعقًا وقال الآخر: صرفان؛ قال المس . بح: إن تتا . ما عَلَى أمرهما مضى السلف، وإن اختصما نقضه، وهو رأيه. وإن ات.فَق رجلان عَلَى أن يسلفه قفير حب ذرة بعشرة دراهم، وقفير شعير بعشرة دراهم، وعشرة أقفزة تمر بعشرة دراهم، وكان السلف فِي عقد واحد؛ فذلك جائز. ومن سلف رجلًا عشرين درهمًا بعشرين مكوك ب . ر، أَو مكوك شعيرٍ؛ فذلك غير جائز؛ لأن.ه لم يتبين لك . ل جنس شيئًا مس . مى. ومن سلف رجلًا سلفًا فاسدًا وقد علم فساده، فسلمه إليه بطيبة من نفسه ثُ . م رجع عليه بما سلم إليه من الحب؛ لم يكن له عليه رجعة. فإن UE`````à``c 86 الجزء الحادي والعشرون لم يكونا علما بفساده، ثُ . م علم؛ كان له عليه الرجعة. فإن علم بفساده فيتم له السلف وسلم إليه بعض السلف؛ فعن أبي المختار( 1): إن.مَا يرجع / عليه فِي ماله. / 63 1 ) أبو المختار: لعل.ه مُح . مد بن المختار، وسيأتي ذكره في الصفحة 194 من هذا المجل.د، وهو: ) مُح . مد بن المختار (ق 5ه): عالم فقيه واعظ من بلدة نخل بباطنة عُمان. أخذ عن أبي الحسن 16 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق / البسيوي. وعنه أخذ: سعيد بن قريش. انظر: بيان الشرع، 47 (ن. ت). 87 ..©dG .ës °Uh ,..°ùdG ..Y Rƒéj E.«a .t °üj Eeh ,Egô«NCEJh .gGQ.dG .«é©Jh Rƒéj ’ Eeh ,.dP .e ..°ùdG ¬H [6] UE`H ومن وزن تسعة دراهم جملة فأسلفها فِي ثلاثة أنواع، ك . ل ثلث منها بنوع كذا؛ قال مُح . مد بن محبوب: جائز، وإذا فسد واحد فسد من ك . ل نوع واحد. فإن كان وزنها ثلاثة ثلاثة، ثُ . م أجملها بعد ذلك تسعة وأشهد به عَلَى ذلك؛ فجائز. ومن أسلف دراهم لا يعرف وزنها بكيل معروف؛ فلا يجوز ذلك. قال أبو الحسن: إ . ن من أسلف دراهم عددًا لم يجز. ويوجد عن أبي عبد الله: أن.ه يجوز السلف بالدراهم عددًا بكيل مَعلُوم، والله أعلم. وقال مُح . مد بن محبوب: لا يجوز السلف بالروابيح( 1) عددًا بلا وزن، ولو قال: ك . ل رَوْبَح بكذا وكذا؛ لأن.ه إن انتقض لا ير . د ما ير . د عليه. ووجدت فِي بعض الكتب: أ . ن السلم إذا وقع عَلَى صفة يجهلها المسلم والمتسلم أَو أحدهما فهو باطل. ومن أسلف رجلًا ببعير فقال: قد أسلفتك خمسين درهمًا وأشهد عليه بذلك، وإِن.مَا سلفه ثوبًا أَو غيره من البضاعة ودراهم، فجعل ذلك كله دراهم 1) كذا في النسخ: الروابيح، ويظهر أن.ها من العملات المستعملة في ذلك العصر، ومن معدن ) يتغ . ير وينتقص بالاستعمال أو بمرور الوقت، ولا يعود كما كان، والله أعلم. UE`````à``c 88 الجزء الحادي والعشرون وأشهد عليه؛ فَإن.ه لا يجوز. وإن س . مى بالثوب والبضاعة والدراهم وأشهد عليه بذلك فجائز. ومن أسلف دنانير بكذا وكذا من الشعير، وكذلك يس . مي الذرة ويس . مي البُ . ر. ومن سلف دنانير، فزاد عَلَى الدنانير درهمين أق . ل أَو أكثر ثُ . م س . ماه دنانير؛ فَإن.ه ينتقض السلف، ولكن يقول: قد أسلفته ثلاثة دنانير غير دانق / ودرهمين بكذا وكذا إِلَى أَجَلِ كذا وكذا؛ فذلك جائز. / 64 وإن سلف عشرين بعشرين مكوكًا شعيرًا فجائز إذا كان إِلَى أَجَلٍ. ومن سلف بدراهم فإذا فيها دانق رديء إن كانت سلفت جملة انتقضت كلها، وإن كانت سلفت ك . ل درهم بكذا انتقضت منه إلى ك . ل درهم. وقال أبو الحواري: نعم، هذا إذا لم يبدله قبل مَحَ . ل الأجل، فإن أبدله قبل مَحَ . ل الأجل تَ . م السلف. ومن سلف عشرة دراهم بحنطة وذرة وتمر، ولم يُم . يز لك . ل جنس من ذلك شيئًا؛ فلا يثبت السلف. فإن جعل هذه العشرة الدراهم بكذا صاع من حنطة وكذا صاع ذرة وكذا صاع تمر؛ ففيه اختلاف: فبعض ب . ينه، وبعض قال: ح . تى يكون لك . ل جنس من الدراهم شيء مَعلُوم، والأ . ول أح . ب إل . ي. ومن سلف بدراهم ولم يزنها بين يدي المتسل.ف، وقال له: وزنتها هكذا وص . دقه؛ فذلك عند بعضهم ضعيف ولا ينتقض. ومن أسلف بهار تمر بخمسة عشر درهمًا مكسرة، فل . ما أراد أن يقضيه الدراهم أعطاه صحاحًا بالصرف؛ فلا يثبت بها سلف، إن.مَا يجوز السلف أن يسلفه دراهم معروفة بالوزن ويقبضه إي.اها فِي ذلك الوقت مع العقد بلا صرف . ما بدله لم ينتقض السلف عَلَى قول ِ ولا شرط. وإن ر . د عليه شيئًا من الدراهم م باب [ 6] : فيما يجوز عند السلف، وص . حة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها 89 إذا كانت الدراهم التي ر . دت يقبلها بعض وير . دها بعض، ولم تكن صفرًا خالصًا ولا حديدًا خالصًا. فإن كانت خارجة من ح . د الف . ضة إلى ح . د الحديد انتقض السلف إذا كان العقد فِي السلف مجملًا، وإن كان مفصلًا لك . ل درهم شيء؛ قال قوم: ينتقض قدر ذلك الدراهم المردودة. وقال آخرون: ينتقض الجميع. قال: وأح . ب أن يبدل ذلك، إِ . لا أن يكون أعطاه حديدًا / 65 / خالصًا لا تجوز به المعاملة، ولا يخالطه شيء من الف . ضة، فإن ذلك ينقض السلف كل.ه. [.E©£dEH ..°ùdGh ,±ô°üdGh ..°ùdG »ap .gGQ.dG ..f »ap ] :.dCE°ùe وإذا سلم الدراهم ولم ينقدها بوفاء، أَو يفترقا من ذلك المكان من قبل أن ينقد؛ فالسلف فاسد، وكذلك الصرف؛ لأن.ه جاء فيه الأثر، ح . تى جاء فِي بعضها: إن وثب خاطئًا فثب معه. فإذا أجزت فيه الخيار، فافترقا قبل أن يجب البيع؛ فالسلم والصرف فِي ذلك سواء، والسلف لا يكون فيه خيار. . ما ليس معه، ولم يكن سلفًا؛ ِ ومن قدم دراهم فِي شيء من الأطعمة م فلا يجوز، وإن نقضاه ولم يتتا . ماه انتقض. وإذا طلب رجل إلى رجل سلفًا بطعام، فقال المتسل.ف: إن لفلان عل . ي مئة درهم، فأقرض عل . ي السلف وادفع المئة درهم إلى فلان، فقال له: قد أسلفتك مئة درهم بكذا من الطعام إلى كذا، ثُ . م يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسل.ف بدفعها إليه؛ فعن عمر بن الفضل: أن ذلك جائز. قال: وكان أبو عثمان يجيزه. وقال هاشم: كان موسى لا يقرب إلى شيء من ذلك وينقضه. وقال: يرجع إلى رأس ماله. وأجاز الفضل بن الحواري تأخير النقد إلى السلف وتسليم بعضه وتأخير بعضه. UE`````à``c 90 الجزء الحادي والعشرون [..°ùdG ..Y »ap ...dG Qƒ°†M »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مالك: إذا تأ . خر من نقد السلف شيء إلى يوم ثان أَو ثالث فسد نْ شرط السلف وثبوته حضورُ النقد، وهو الخبر المرو . ي عن ِ السلف؛ لأ . ن م مَعلُوم، وكيل مَعلُوم، وضَربٍ ٍ مَن أَسلَمَ فَليُسلِم فيِ شيء » : النب . ي ژ أن.ه قال .« مَعلُوم، إِلَى أَجَل مَعلُوم،ِ ونَقد حَاضِر والإجماع أن السلم: مأخوذ من التسليم؛ فكأنه يسلم النقد فِي الطعام، 66 / ولسنا نأخذ بقول أهل الجوف فِي إجازة السلف مع تأخير النقد، / وإجازة تسليم النقد متف . رقًا إلى قبل مَحَ . ل السلف إذا تقاطعوا عليه فِي الأصل، وهذا القول خلاف لل . س . نة؛ لأ . ن الخبر يكون أن النقد حاضر، وأيضًا فهذا هو الدين بالدين. ووجدت فِي بعض كتب قومنا: أن.ه إذا لم يحضر دراهم السلف بطل نَهَى ال . نبِ . ي ژ » السلف بإجماع. قال: لأن.ه صار السلف بمعنى دين بدين، وقد 1)، ووجدت عن بعض أصحابنا أن.ه قال: إذا أوفاه )« عَنْ بَيْع الْكالگِ للِكَالگِ ذلك قبل مَحَ . ل السلف فإ . ن ذلك جائز. وقال من قال: ح . تى يوف.يه قبل مَحَ . ل السلف بثلاثة أي.ام. وإذا خرج من دراهم السلف رديء؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: السلم تا . م إذا أعطى بدل الرديء قبل مَحَ . ل السلف. وقال بعضهم: يفسد السلف. [ô.àdGh .u ëdGh ´Eà.dG .e O.ë.dG ô«¨H ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز السلف الربحي، والصوغ المكسور، وسبائك الف . ضة والنقر، وما لم يكن عليه سكة؛ لأ . ن هذا متاع والسلف به متاع. . 290 . والدارقطني، مثله، ر 3105 / 1) رواه الحاكم، عن ابن عمر بلفظه، ر 2302 . والبيهقي، مثله، 5 ) باب [ 6] : فيما يجوز عند السلف، وص . حة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها 91 وقيل: أليس السبائك والنقر هي عين وإن لم تكن مضروبة؟ قال: بلى، ولكن إذا رجعوا إليه لم يكن رجعوا إلى شيء معروف. ومن أسلف دينارًا بِح . ب بر وشعير فسد السلف ما لم يقل: كذا وكذا من الذهب بِح . ب شعير، وكذا وكذا بِح . ب ب . ر. ومن سلف سلفًا بدراهم وذهب، ك . ل واحد معروف وزنه من صفة واحدة؛ فجائز. وإذا عرف وزن الجميع فجائز بالدراهم والذهب. وإن كان غير مم . يز فلا يجوز. فإن [كان] السلف بدنانير ودراهم بِح . ب ب . ر وشعير فلا يجوز. وأ . ما إن قال: تَمر هيج( 1) أحمر أَو أصفر؛ فجائز. وإن قال: تَمر صرفان 67 / وديتي؛ فلا يجوز، وأشباه هذا، ولم يجعل من ك . ل واحد شيئًا مَعلُومًا؛ / فلا يجوز إِ . لا بشرط الهيج، وفي الك . ل اختلاف. [..°ùdG »ap AE..à°S’G] :.dCE°ùe وإذا سلف رجل رجلًا فِي طعام، فقال المتسل.ف: قبلت إن شاء الله؛ فهذا استثناء، والاستثناء يهدم السلف. فإن تتا . ما عَلَى ذلك ولم يتناقضاه وسعهم ذلك، وليس هذا كالربا، هذا كالبيع المنتقض. وقول الإنسان عند التزويج أَو السلف أَو بيع أَو شراء عند العقد: إن شاء الله؛ فَإن.ه يهدم ما كان من عقد. 1 ) الهيج: نوع من أنواع التمور العُمانية القديمة المندثرة، ولا يُعرف لَها وجود ولا مس . مى ) اليوم، والله أعلم بها. UE`````à``c 92 الجزء الحادي والعشرون [..°ùdG ¬H ..©.j E.«a] :.dCE°ùe والسلف ينعقد بدراهم مَعلُومة وفي شيء مَعلُوم وصرف مَعلُوم ووزن [مَعلُوم] وكيل إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. يقول: قد سلفتك هذه الدراهم بكذا صاع حنطة، حساب ك . ل درهم منها بكذا صاع، ومح . ل هذا الْح . ق عليك بشهر كذا من سنة كذا. وإن قال: قد سلفتك هذه الخمسة الدراهم بقفيرين، أَو قال: ك . ل درهم منها بمكوكين ب . ر تبيرًا أَو ما وصفت، ومح . ل هذا الْح . ق أَو يقول: محلّها عليك غ . رة شهر المحرم من هذه السنة؛ ثبت ذلك، والله أعلم. ويقول المسلف: قد سلفتك هذه الدراهم بكذا قفير ويصفه، ومحله بشهر كذا من سنة كذا، أَو من هذه السنة عَلَى ما يس . ميان به من الأجل، وأق . ل الأجل ثلاثة أي.ام، وأكثر ما شاء. ,.gGQ.dG O.Y »ap ..u °ùà.dGh ..°ù.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe [O.s ë.dGh .«s ..dG ô«¨H ..°ùdGh ومن أسلف رجلًا بدراهم فا . دعَى المتسل.ف أن الدراهم فيها زيادة؛ فَإن.ه لا يقبل منه إذا لم يص . دقه المسلف، وعلى الم . دعي اليمين وهي يمين( 1) قطع. ات.فَق علماؤنا بعد اختلافهم فِي السلف بنقار سبائك الذهب والف . ضة 68 / أن.ه لا يجوز السلف فيها( 2)، وكذلك الدراهم والدنانير إن لم يكن / . من يج . وز ذلك ويحكم بإجازته، ِ مَعلُومًا الوزن لهما. وكان موسى بن عل . ي م ح . تى ناظره مُح . مد بن هاشم فقطعه، فرجع إلى قوله فلم يج . وز بعد ذلك السلف إِ . لا بثمن مَعلُوم ووزن مَعلُوم. 1) في الأصل: بين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 382 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: بها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 6] : فيما يجوز عند السلف، وص . حة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها 93 ولم أعلم بعد ذلك أن أحدًا من أصحابنا خالف هذا القول، والنظر ثُ . م ،« نَهَى حَكيمًا عَنْ بَيْع ما ليسَ مَعَه » يوجب [عندي] هذا؛ لأ . ن النب . ي ژ خ . ص النب . ي ژ إجازة بيع السلف من هذه الجملة الْمنهي عنها. والسلف: هو بيع ما ليس معك. ومن كان له عَلَى رجل عشرة دراهم، فطالبه بها وسأله أن يسلفه، فجاءه بعشرين درهمًا فقال: عشرة سلف بكذا وكذا، وعشرة ح . قك؛ ففي ذلك اختلاف؛ لأ . ن عشرة السلف شائعة فِي جملة العشرين التي فِي الدين؛ فعلى هذا القول يفسد، والقول الآخر يراه جائزًا. والسبائك لا( 1) يجوز بها السلف؛ لأن.ها من الأمتعة، ومنقطع من أيدي الناس، وليس لها مثلٌ ترجع إليه كانت ذهبًا أَو ف . ضة. ومن سلف بِح . ب لا يس . مى بُ . را ولا شعيرًا ولا ذرة فهو منتقض. وإذا ات.فَق اثنان عَلَى ص . حة السلف المدخران بخمسة دراهم، فوزن المسلف للمتسل.ف خمسة دراهم ولم يقل له: قد أسلفتك، ولا جعل له أجلًا؛ فَإن.ه لا يثبت هذا فِي الحكم. ومن سلف رجلًا اثني عشر درهمًا، وكان قيمة ذلك دينارًا، فقال له: قد سلفتك هذا الدينار( 2) بكذا من الح . ب؛ قال أبو الحواري: السلف باطل غير تا . م إذا سمى بالدينار، ويرجع إلى رأس ماله، ح . تى يقول: قد أسلفتك هذه / الدراهم من الطعام. / 69 وعن أبي مُح . مد أيضًا فِي موضع آخر: من أسلف رجلًا خمسة أقفزة 1 ) في الأصل: له؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: الدنانير؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 94 الجزء الحادي والعشرون بدينار، وأمر رجلًا آخر أن يسلم إليه الدنانير؛ أن.ه جائز إذا كان بعد ساعة. قال: وقد قال بعضهم: باليوم واليومين، وهذا جائز أيضًا. وقال كذلك: لو أن.ه سلفه بدينار، ثُ . م سلم إليه الدينار فِي ثلاثة أشهر شيئًا؛ لكان ذلك أيضًا جائز، ويوجد فيه غير هذا، ولعله رجع عن هذا القول. ولا يجوز السلف بدراهم ودنانير جميعًا فِي شيء واحد ح . تى يميز ك . ل واحد منهما فِي شيء. ومن أسلف دنانير فِي جَرِيبين من ب . ر وجريبين من ذرة؛ فلا يجوز ذلك، هكذا عن أبي عبد الله وأبي الع . باس( 1) وأبي زياد. ومن كان عنده دراهم لرجل يسلف له بها، فأسلفه نفسه كما يسلف غيره؛ فصاحب الدراهم بالخيار إن شاء أتَ . م السلف وإن شاء نقضه. وإن لم يعلم بذلك ح . تى ح . ل الأجل ثُ . م أمضاه فهو تا . م أيضًا. ومن أسلف رجلًا دراهم قيمتها دنانير، ثُ . م عاقده عَلَى الدنانير بكذا وكذا ولم يذكر الدراهم؛ فالسلف باطل ح . تى يكون العقد بالدراهم. ومن طلب إلى رجل سلفًا، فأتاه بالدراهم فقال له: قد جئتك بالدراهم، فقال المتسل.ف: ضعها عَلَى ذلك الثوب، فوضعها المسلف واشتغل هذا فِي شغل له، ثُ . م جاء ليأخذ الدراهم فلم [يجدها]؛ فقيل: إن.هَا لازمة له إذا أمره بوضعها. 1) أبو الع . باس: لعل.ه المذكور في بيان الشرع ومنهج الطالبين، وهو: من علماء القرن الثالث ) الهجري حفظ عن مُح . مد بن هاشم عن مُح . مد بن محبوب، ونقل عن أبي بكر الموصلي. وله مسائل في الأثر. انظر: الشقصي: منهج الطالبين، ج 13 . السعدي: . العُمانيون، تر 233 ، ص 121 باب [ 6] : فيما يجوز عند السلف، وص . حة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها 95 ومن سلف دراهم فِي كذا وكذا من الطعام من جنس إِلَى أَجَلٍ معروف؛ فجائز. وإن قال: مثقال بكذا درهم وك . ل درهم بكذا وكذا من كذا وكذا؛ لم 70 / يجز ذلك. / ومن سلف دراهم فِي ثوب أَو ثياب من جنس واحد، ولم يجعل لك . ل ثوب شيئًا من الدراهم معروفًا؛ فذلك جائز. وإن كان فِي ثياب من أجناس ولم يميز لك . ل جنس شيئًا من الدراهم فهو فاسد. وكذلك التمر والح . ب وغيره مثله. وعن بشير: فيمن سلف رجلين دينارًا بس . تة أقفزة ح . ب عَلَى أن.ه بينهما؛ فلا يجوز، وأح . ب أن يرجع إلى رأس ماله. ومن سلف رجلًا دراهم ولم يزنها بين يديه؛ فعن أبي عل . ي: أن.ه إذا شهد( 1) عَلَى نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف، ولا أقدر عَلَى نقضه، وإن صدقه فلا بأس. ومن طلب إلى رجل سلفًا، فات.فَقا عَلَى السعر وقال له: إذا جاءك رسولي فادفع إليه، فجاء رسوله فدفع إليه الدراهم، ثُ . م رجع الأ . ول يطلب نقض ذلك وقال: إ . ن الدراهم نقصت ولم تزنها لرسولي ولا لي؛ فذلك منتقض، إِ . لا أن يصدق هو رسوله ويمضي فعله. قال بشير: ومن سلف رجلين بستة أقفزة ح . ب عَلَى أن.ه بينهما فلا يجوز، وأحب أن يرجعا إلى رأس أموالهم. ومن سلف رجلًا عشرين درهمًا ببهار تمر، وكان فِي الدراهم نقصان فِي الوزن، فقال المتسل.ف للمسلف: أنت من النقصان فِي الحل، فل . ما جاء الكيل 1) في الأصل: أشهد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 96 الجزء الحادي والعشرون طلب المتسل.ف النقص من أجل النقصان؛ ففي الأثر: إن.ا نخاف فساده، إِ . لا أن يقول عند السلف: هذه تسعة عشر إِ . لا كسرًا، وهذا بهار تمر تسعة عشر درهمًا ونصف وأربعة دوانيق. وقال مُح . مد بن محبوب: لا نرى أن ينتقض. ومن أعطى رجلًا دراهم ولم يسلفه إي.اها، / 71 / فل . ما جاءت الثمرة أعطاه مثل السلف عن رضا من المعطي بدلًا ع . ما أخذ منه تلك الدراهم؛ جاز لهما ذلك، وأ . ما فِي الحكم فليس له إِ . لا دراهمه، والله أعلم. وقيل: فِي رجل أسلف رجلًا دراهم، ثُ . م غاب المتسل.ف عن المسلف [مقدار ما يغيب عنه] وافترقا، ثُ . م أتى إليه بدراهم فيها زيوف فقال: إ . ن هذه الدراهم التي أسلفتنيها، وقال المسلف: قد أسلفتك دراهم، [ولا أعلم أ . ن هذه هي الدراهم التى أسلفتكها؛ فإ . ن القول فِي ذلك قول المسلف مع يَمينه بالله: لقد أسلفتك دراهم]( 1) ولا أعلم أ . ن فيها هذا الذي ت . دعي أن.ه كان فيها من الزيوف، أَو ما( 2) يذكر من النقود. ومن كان عليه لرجل دراهم فطلبها إليه فأعدمها، فقال لرجل: إن عل . ي لفلان دراهم يس . مي بها، فاذهب تسل.ف عَلَى هذه واقضها فلانًا، فذهب الرجل فتسل.ف دراهم من فلان صاحب الْح . ق وقضاه إي.اها، فل . ما جاء المأمور إلى الآمر فطلب إليه ما أمره من السلف بعد محل.ه قال له: لا أصدقك عَلَى ما ا . دعيت إِ . لا بشاهدي عدل، فقال: أليس قد أمرتني أن أتسلف عليك كذا وكذا وأقضي فلانًا؟ قال: بلى، وصاحب الْح . ق قد مات أَو غاب أَو هو ح . ي شاهد؛ فقال الطالب: قد دفع إل . ي فلان مئة درهم التي كانت لي عليك، فقال المطلوب: لا أقبل هذا منك وأنا أ . دى إل . ي الرجل، ولا أجيز إقرارك عل . ي أن.ي .197/ 1 ) هذا التقويم لاكتمال المعنى من: بيان الشرع، 30 ) 2) في الأصل: وأَ . ما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 6] : فيما يجوز عند السلف، وص . حة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها 97 لم أحضر السلف، ولا أعلمني أحد أثق فيه، وفلان الآمر يقول: لم يسلف عل . ي بهذه المئة درهم بخمسمئة مكوك ذرة؛ فإني أرى القول قول المأمور فيما قال: إِن.هُ تسلف عليه إذا أق . ر الآمر أن.ه أمره أن يتسل.ف عليه، أَو يقوم بشاهدي عدل، إِ . لا أن يكون ح . د له الآمر أن.ه أمره ح . دا فخالف ما ح . د؛ فَإن.ه يلزمه ذلك السلف / 72 / ويغرمه المتسل.ف. وأ . ما أخذه السلف من صاحب الْح . ق وقضاؤه إي.اه فلا بأس، إِ . لا أن يكون أعلمه أن فلانًا أمرني أن أتسلف عليه وأقضيك عنه دراهمك التي لك عليه، فأسلفني ح . تى أقضيك عنه؛ فإذا أسلفه عَلَى هذه فإن السلف ينتقض. وإن كان لم يعلمه شيئًا وتسلف منه عَلَى الآمر وقال: إِن.هُ أمرني أن أتسلف عليه، وخالف ما أمر به الآمر؛ فلا أرى السلف يلزم الآمر ولا المتسل.ف؛ لأن.ه .( تسل.ف عليه وخالف ما أمر به الآمر( 1 وإذا ات.فَق رجل ورجل عَلَى أن يسلفه قفير( 2) ح . ب ذرة بعشرة دراهم، وقفير شعير بعشرة دراهم، وكان السلف فِي عقد واحد؛ فَإن.ه جائز. ومن أمر رجلًا يتسل.ف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض، فتسلف المأمور لنفسه وللآمر مختلطًا بعقد واحد؛ ففي ثبوت السلف اختلاف. فلا أرى السلف يلزم الآمر ولا المتسلف؛ لأن.ه تسلّف عليه » : 1) في الأصل: تكرار لجملة ) .« وخالف ما أمر به الآمر لغة يمانية كما قال ابن دريد، وعليه أطبقت لغة أهل عُمان « بالراء » 2 ) القفير: هو الزبيل، وهو ) وعلمائها في مصنّفاتهم، وكثر استعماله في كتب اللغة بالزاي، أي: القَفِيزُ: وهو جمع أَقْفِزةٌ وقُفْزانٌ، وهو: من المكاييل المعروفة، يختلف مقداره حسب البلدان، ويعادل ما يقرب 16 كلغ، ويساوي ثمانية مكاكيك عند أَهل العراق، وهو من الأَرض قدر مائة وأَربعةٍ وأَربعين ذراعًا. وقيل: هو مكيال تتواضَعُ الناسُ عليه. كما هو فِي عُمان له أحجام مختلفة، والكبير منها يعادل 45 كلغ. انظر: العين، تهذيب اللغة، اللسان، المعجم الوسيط؛ (قفز). هنتس: المكاييل، ص 66 ، والله أعلم. UE`````à``c 98 الجزء الحادي والعشرون [قال] أبو الحواري: ومن طلب من رجل يسلفه دراهم، فقال له: ارهن فِي يدي رهنًا ح . تى أتسلف لك من عند غيري، فأرهن فِي يده، وذهب المرتهن فتسلف له من عند غيره؛ فجائز هذا الرهن إذا تسلف له من عند غيره. قال بشير: لو أن رجلًا قال لرجل: ق . دمتك هذه الدراهم، وأعطاه إي.اها بمكوك من الح . ب إلى شهر؛ قال: هذا مختلف. 99 Rƒéj ’ Eeh ¬«a ..°ùdG Rƒéj Ee [7] UE`H قال أبو مُح . مد الفضل بن الحواري في( 1) السلف: جائز فِي الحيوان (الإبل والبقر والغنم والحمير) إذا كانت مستنة، ويجوز فِي الرقيق إذا س . مى سداس . يا أَو خماس . يا أَو أسنانًا / 73 / مَعلُومة، وجائز السلف فِي السمك إذا كان وزنا، وجائز فِي الخبز إذا كان وزنًا. وقال أبو عبد الله: ولا بأس بالسلف فِي قديد الوحش إذا كان( 2) وزنًا مَعلُومًا وأجلًا مَعلُومًا، إذا كان يبقى فِي أيدي الناس، وإن كان ينقطع فلا خير فيه، وإن سلم فِي حينه الذي يكون فيه قبل انقطاعه فلا بأس بذلك. . ما ِ وجائز السلف فِي جميع ما يوجد فِي أيدي الناس من جميع الأشياء م لا ينقطع، ولا يعدو عَلَى الصفة المعروفة والجنس المعروف، ومن الضرب المعروف والكيل والوزن المعروف إلى الأجل المَعلُوم. . ما يكال أَو يوزن ِ ولا خير فِي السلف فيما ينقطع ولا يوجد. وك . ل شيء م . ما ينقطع فهو كما وصفت لك فِي هذا. ِ م وجائز السلم فِي لبن الغنم بكيل مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، إذا س . مى 1) في الأصل: من؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في الأصل: + لعل.ه. ) UE`````à``c 100 الجزء الحادي والعشرون مخيضًا أَو مخيصًا( 1)، وإذا لم يس . م ذلك فلا يجوز. ويجوز فِي الزعفران إذا اشترط همدان . يا أَو يمان . يا ولا بأس به. ولا بأس بالسلم فِي الكمثرى إذا كان بكيل مَعلُوم أَو وزن مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. وجائز فِي الحرير إذا كان من جنس معروف وبذر معروف. وقال الربيع: لا بأس بالسلف فِي الحيوان إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، وضرب مَعلُوم، ووقت مَعلُوم، وأسنان مَعلُومة. عن الشعبي قال: إن.مَا كره ابن مسعود السلف فِي الحيوان؛ لأ . ن صاحبه اشترط عليه فحل بني فلان. وقال أبو عبد الله: يجوز السلف فِي اللحم ما لم يكن فيه عظام. وأجاز . ما ِ أيضًا سلف الكنعد( 2)، فقيل له: أليس هو من المعدومات؟ فقال: لا هو م يعدم فِي ك . ل سنة، [و] وافقه عَلَى ذلك أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة / رحمهما الله . / 74 [.ô«Zh .ƒ.dG »ah ,ô°ù.dGh .WôdGh ô.àdG »ap ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe وجائز السلف فِي التمر بالكيل والوزن، كذلك جاء أيضًا فِي الدقيق بالكيل والوزن، وفي الحيوان بس . ن مَعلُوم، وذلك أ . ن النب . ي ژ قال: اللبن رائب، أو مَخيص يُصَ . ب » 1) كذا في الأصل: مخيصًا؛ ولع . ل المقصود به: خَبِيطًا، وهو ) يس . مى » : وقيل في أنواع اللبن وتقسيمها .« عليه الحليب من اللبن ثُ . م يضرب ح . تى يختلط اللبن حين يحلب صريفًا، فإذا سكنت رغوته فهو الصريح، فإن لم يخالطه ماء فهو مخيض، فإذا حذى اللسان فهو قارص، فإذا خثر فهو رائب، فإذا اشتدت حموضته فهو .142/ انظر: المحكم والمحيط الأعظم، (خبط). وأدب الكاتب لابن قتيبة، 1 .« حازر والكشكول، ص 238 (ش)، والله أعلم. ويع . د من أجود أنواع الأسماك المشهورة في عُمان. ،« ضرب من السمك البحري » : 2 ) الكنعد ) انظر: تهذيب اللغة، (كنعد). باب [ 7] : ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز 101 مَن أَسلَمَ فَليُسلِمْ فيِ شيء مَعلُوم منِ ضَربٍ مَعلُوم إِلَى أَجَل مَعلُوم، » .« ولا يَكُونُ إِ . لا بنقدٍ حَاضِر ومن أسلم بتمر مبهم فقد قيل بذلك. والذي عندي أن السلف بهذا منتقض؛ لأ . ن التمر الاختلاف بينه كثير، وإن أجناسه مختلفة، فما لم يكن جنسَ مَعلُوم فهو فاسد. مَن أَسلَمَ فَليُسلِمْ » : وجائز السلف فِي الرطب والبسر. وعن النب . ي ژ قال وعندي أيضًا أن.ه فِي نوع مَعلُوم ووزن مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ ،« فيِ كَيل مَعلُوم مَعلُوم ونقد حاضر. وقيل: من أسلم عَلَى غير هذا لم يثبت. ويجوز السلف فِي اللاقط( 1) إذا كان موجودًا أَو مَحدودًا( 2). وإن كان مَعلُومًا؛ فلا يَجوز السلف فيه. وكذلك فِي البُوت( 3) وال . لبَان وال . نبْق والصوف والشعر. [Egô«Zh .OE©.dGh .GQE..dGh ..©WC’Gh .Gƒ«ëdG »ap ..°ùdG] :.dCE°ùe وجائز السلف فِي أصناف الحيوان كل.ها والبخور كل.ها. وكذلك فِي جميع الأطعمة الموجودة، وفي العنب وزنًا، وفي الزبيب كيلًا. ومختلف فِي اللحم والسمك؛ فلم يره قوم، وأجازه قوم إذا كان اللحم من جنس من الدوا . ب من ضأن أَو معز، وس . مي به وزنًا لا عظام فيه. وكذلك السمك إذا كان شيئًا مَعلُوما ولا عظام فيه. 1) اللاقط: لعل.ه نوع من أنواع الأشجار الب . رية غير معروفة اليوم بهذا الاسم، والله أعلم بها. ) .« محدودًا » وفوقها « محمودًا » : 2) في الأصل ) 3) والبوت: واحدتها بوتة، وهي من أشجار الجبل الأخضر بعُمان. نباته وثمرته كالزعرور إلا أنه ) صغير الحجم، إذا أينعت ثمرتها اشتد سوادها وحَلَت حلاوة شديدة تسودّ يد مجتنيها وفم .119/ آكلها، وتكون عناقيدها كعناقيد الكبَاث. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 1 UE`````à``c 102 الجزء الحادي والعشرون وجائز فِي الزعفران وال . شورَان( 1) والورس( 2) وصفه إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. وجائز فِي الحديد وال . صفْر والرصاص وال . طشْت( 3) والقمقم والجلود والأدهان والخ . ل إذا س . ميَ من تمر أَو عنب، وفي جميع الثياب عَلَى صفة وذرع، / 75 / وفي أجناس الدوابّ كل.ها، وفي الرقيق والحيوان والعبيد؛ ك . ل ذلك جائز بصفة معروفة وذرع مَعلُوم وسن مَعلُوم ووزن مَعلُوم وكيل مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. قال مُح . مد بن محبوب: ولا يجوز السلف فِي السمك الطر . ي ولا المالح مثل اللحم، إِ . لا أن يكون سلفًا فِي لحم سمك مَعلُوم( 4) ولا عظام فيه بوزن مَعلُوم. وكذلك يجوز أن يسلفه فِي لحم مَعلُوم من ضأن أَو معز أَو إبل أَو بقر ولا عظام فيه؛ فَإن.ه يجوز. ومن أسلف مئة درهم بثلاثمئة سمكة فإن كان شرط طولًا معروفًا وإِ . لا فلا. . ما ِ ولا يثبت السلف فِي النارجيل ولا البيض ولا الجوز ونحو هذا م لا يكال ولا يوزن؛ لأن.ه مختلف فيه صغارًا وكبارًا. ولا يجوز فِي البطيخ ولا الرمان والخيار والقثاء والسفرجل والأترنج؛ ك . ل هذا لا يجوز غائب ومستتر ومختلف، [و] يجوز بيعه نضرة. وأكره السلف فِي بيض الب . ط والنعام؛ لأن.ه لا يكون فِي أيدي الناس. 1) ال . شورَان عند أهل عُمان: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة ) عند النساء. 2) الوَرَس: نبات أصفر كَأَن.هُ لَطخٌ، لَه رائحة كالسمسم يصبغ به الثياب. انظر: العين، (ورس). ) 3 ) ال . طشْت والط.سْت: جمع طساس وطسوس بلغة ط . ي، وهو: إناء كبير مستدير من نحاس أو ) نحوه يغسل فيه. انظر: الصحاح، والمعجم الوسيط، (طست، طسس). .« معلوم » وفوقها « معروف » : 4) في الأصل ) باب [ 7] : ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز 103 ولا خير فِي السلم فِي الرؤوس والكرعان. وقال الفضل: لا يجوز السلف فِي الجوز ولا البيض ولا الر . مان [ولَا] الجماجم( 1) غير مق . شر، ولا فِي النارجيل. .YGQ.dGh ...dGh ..°ùdGh .u ëdG »ap ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe [IOh.ë.dG Iô..dGh ولا يجوز السلف فِي الح . ب بالوزن من الحبوب التي لا تعرف إِ . لا بالكيل. وقال أبو عبد الله: ك . ل ما لا يعرف بكيل ولا وزن ولا صفة مَعلُومة، أَو كان ينقطع ولا يوجد فِي أيدي الناس؛ فلا يجوز فيه السلف. والسمن واللبن لا يجوز السلف فيهما؛ لأَ[ن.ه] ينقطع من أيدي الناس ويعدم، وبعض أجاز ذلك. ولا يثبت السلف ولا البيع إِلَى أَجَلٍ فِي زراعة محدودة من هذه الطوي، أَو هذه الزراعة المعين عليها. / 76 / وكذلك إن قال فِي ثمرة محدودة من الح . ب والتمر والقصب بالباع المحدود، ما لم يقع القبض والتراضي عَلَى الفعل فِي وقته؛ فهو منتقض؛ لأ . ن ك . ل ما يلحقه الآفات ويعدم وقتًا بعد وقت؛ فالشرط فيه منتقض ولا يص . ح، ومن حيث وجدت بيعًا أَو سلفًا أَو هبة أَو مقايضة أَو نحو هذا يدخل فيه شيء من الجهالة فهو فاسد، ويأثمون إن تتا . موا عَلَى الجهل ولم يعلموا فيتوبوا منه إلى الله تعالى، وأ . ما إن علموا أن.ه فاسد فأَتَ . موا وأب . روا بعضهم بعضًا فهو جائز. 1 ) الجمَاجم: ك . ل ثَمر عليه غِطاء كثيف لا يُرى ما بداخله كالجوز والر . مان ونحوهما. ) UE`````à``c 104 الجزء الحادي والعشرون [..°ùdGh è«fh.t dG »ap ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe [السلف] فِي ال . دونيج( 1) والسفن غير جائز؛ لأ . ن ذلك لا يعرف مقداره بوزن ولا كيل ولا صفة يوصف على( 2) مقدارها. فإن كان هذا موجودًا لا يعدم وعرف مؤونة خشب وطول موصوف وعرض موصوف وشيء مَعلُوم ثبت. ,ô«£dGh ..°ùdG .«°U ..n Yn ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe [..°ùdG .e Rƒéj ’ E.«ah ومن كان يصيد السمك أَو الطير؛ فعن العلاء: أن.ه لا يجوز يتسلف عليه إِلَى أَجَلٍ. وكذلك عن عبد المقتدر: أن.ه لا يجوز أن يتسل.ف بطير فِي ج . و السماء، ولا سمك فِي البحر. وقال مس . بح: قد سمعنا ذلك يجوز فِي الطير، والسمك معه مثل الطير. ولا يجوز السلف فيما ينقطع من أيدي الناس ويعدم، وبهذا القول يقول أبو حنيفة أيضًا. ولم يُجز أبو حنيفة السلف فِي الحيوان؛ واحت . ج فِي ذلك برواية ابن .( 3). وهو عند أصحابنا جائز( 4 )« أ . نه نَهَى عَنْ ذلك » ع . باس عن النب . ي ژ 1 ) ال . دونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري، ش . بهوها بالطائر، كال . نهْبُوغ، مُعَ . رب ) دُونِي. انظر: القاموس المحيط، العباب الزاخر؛ (نهبغ). .« على » + : 2) في الأصل ) أ . ن رسول الله ژ نهى عن السلف في » : 3 ) رواه الحاكم في المستدرك، عن ابن ع . باس بلفظ ) . كتاب البيوع، ر 2282 . والدارقطني، مثله، كتاب البيوع، ر 2686 ،« الحيوان 4) وعمدتهم في إجازة ذلك ومن ذهب مذهبهم حديث أبي رافع وابن عمرو، فقد جاء عن ) استسلف رسول الله ژ بكرا، فجاءته » : أبي رافع رواه عنه ابن ع . باس في الربيع أن.ه قال إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا رباعيًا خيارًا، الربيع ومسلم)، وفي حديث عبد الله بن = ) « فقال: اقضه إي.اه فإ . ن خير الناس أحسنهم قضاء باب [ 7] : ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز 105 يرونه بقول ابن مسعود وابن ع . باس وسعيد بن المسيب( 1) والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور؛ واحت . ج .( أحمد بأ . ن الدية مستنة( 2 وإذا أسلم مسلم إلى نصران . ي ونصران . ي إلى مسلم فِي خمر؛ كان السلم 77 / باطلًا، ووجب ر . د المال عَلَى المشتري، ولا نعلم فِي ذلك اختلافًا. / ولا يجوز أن يسلف الذهب فِي الف . ضة ولا الف . ضة فِي الذهب إجماعًا بلا خلاف؛ لأ . ن ذلك لا يجوز إِ . لا هاء وهاء. [ô.îdG »ah ,UE«.dG »ap ..°ùdG »ap ] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم عَلَى أ . ن السلم فِي الثياب جائز بذرع مَعلُوم، وصفة مَعلُومة الطول والعرض، من صنف مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. وقيل: أن يكون أ . ن رسول الله ژ أمره أن يُج . هز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاص » : عمرو أيضًا أبو داود، كتاب البيوع، باب في ) « الصدقة؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة الرخصة في ذلك، ر 2930 )، فد . ل هذا ك . له على ثبوته في الذ . مة. .« بن المبشر لعل.ه بن المس . يب » : 1 ) في الأصل ) كما نلحظ في الفقرة خلطًا كثيرًا ،« بأ . ن الذمة مثبتة » : 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) واضطرابًا، وقد لَ . خص الترمذي هذه المسألة كل.ها في جامعه بعدما ذكر رواية ابن ع . باس قدم رسول الله ژ المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل » حديث ابن ع . باس حديث حسن صحيح، » : ثُ . م قال ...« معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب . ي ژ وغيرهم؛ أجازوا السلف في . ما يعرف ح . ده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان؛ فرأى ِ الطعام والثياب وغير ذلك م بعض أهل العلم من أصحاب النب . ي ژ وغيرهم السلم في الحيوان جائزًا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النب . ي ژ وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان، وأهل الكوفة. انظر: الترمذي: الجامع الصحيح، أبواب . البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، ر 1269 = UE`````à``c 106 الجزء الحادي والعشرون بوزن مَعلُوم. وقيل: يثبت ولو لم يكن بوزن مَعلُوم( 1). وقيل: لا يثبت إِ . لا بذرع رجل معروف، ولكن بشرط يذرع ويكون بذراع وسط. وإن احتكموا كان بذراع [مَعلُوم]( 2) وإِ . لا بذراع وسط، فإن كان بذراع معروف انتقض السلف. وقال بعض: لا ينتقض ح . تى يعدم ذراع فلان ثُ . م ينتقض. وفي بعض الكتب يرفع إلى أصحابنا وغيرهم: أنهم أجمعوا عَلَى أ . ن النصران . ي إذا أسلم إلى نصران . ي فِي الخمر، ثُ . م أسلم أحدهما؛ أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، وذلك من أسلم من عليه السلم فلير . د رأس المال، والسلم منفسخ عنه. [.Gƒ«ëdG » p a ..°ùdG RGƒL .n. Yn .és M »ah ,..©WC’G »ap ..°ùdG] :.dCE°ùe والسلف فِي الطعام جائز إذا كان يُضبط بكيل مَعلُوم، وهو شيء موجود ومعروف إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. فإن كان فيه خشب يَكون له تبعًا من المقدار اليسير الذي لا يَمنعه منه، كان ذلك جائزًا أَو داخلًا فيه. وإن كان خشبًا يكثر ويخرج من التعارف بينهم ولا يكون مثله تبعًا؛ فإ . ن ذلك يحكم بإخراجه، والله أعلم. والسلف فِي الملح والأشنان إذا كان ذلك موجودًا ولا ينقطع من أيدي الناس وهو مقبوض بالكيل والوزن جائز. والسلف فِي السمك والقاشع( 3) مختلف فيه. .« معروف » فوقها « معلوم » : 1 ) في الأصل ) 2 ) فراغ في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 3) القَاشِع عند العُمان . يين: هو السمك الصغير (السردين) المج . فف في الشمس، يُخ . زن للأكل، ) ويسمّد به الأرض. باب [ 7] : ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز 107 واحت . ج من أجاز السلف فِي الحيوان بالصفة [ب] بقرة بني إسرائيل أن.ها عرفت بالصفة لها فِي الحضر ح . تى عرفوها / 78 / بنعتها، ولم توجد فِي بني إسرائيل بقرة بصفتها إِ . لا هي فعرفوها بحضرتها وصفتها كلها، وضبطوها بنعتها؛ فكان ذلك دليلًا لهم عَلَى ص . حتها، وفي ذلك دليل عَلَى جواز السلف فِي الحيوان إذا ضبط بوصف، وحضر بنعت. أ . ن النب . ي ژ تَسَ . لفَ » وأيضًا: فقد دل.ت ال . س . نة عَلَى جواز ذلك، وهو 1)؛ فالكتاب وال . س . نة يد . لان عَلَى جواز السلف فِي الحيوان. )« بَكْرًا تُس . ل] م( 2) العاقلةُ أَسنانَ الإبل فيِ مُضِ . ي ثَلاثِ ]» : ‰ وأيضًا قال النب . ي 3)، والإبل معينة لا تدرك إِ . لا بالصفة. )« سِنين وجائز السلف فِي الخ . ل إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم وكيل مَعلُوم من تمر أَو عنب، ويشرط عليه خ . لا سكرًا ج . يدًا، أَو خ . ل خمرٍ ج . يد. عن أبي ح . سان( 4): أ . ن عبد الله بن عمر وعبد الله بن ع . باس: كانا لا يريان 1 ) رواه الربيع، عن أبي رافع بمعناه، باب ( 34 ) في الربا والانفساخ والغش، ر 581 . ومسلم، ) . نحوه، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، ر 3087 2 ) فراغ في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) سأل عطاء عن تغليظ الإبل؟ فقال: مائة من الأصناف » 3) رواه البيهقي، بمعناه، عن ابن جريج ) كلّها، من كلّ صنف ثلثه، ويؤخذ في مض . ي كلّ سنة ثلاث عشرة خِلفَة، وثلث وعشر وقد احت . ج الشافعي بأمر الدية في جواز استقراض الحيوان والسلف ،« جذاع، وعشر حقاق قد قضى رسول الله ژ بالدية مائة من الإبل، ولم » : فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلًا، فقال انظر: معرفة السنن .« أعلم المسلمين اختلفوا أن.ها بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين والآثار، كتاب الديات، باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة، ر 5109 . وفي باب جواز استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلًا، ر 3640 . وفي السنن الكبرى، . باب تنجيم الدية، ر 15020 4 ) أبو ح . سان الأعرج، مسلم الأحرد (ق 2ه): مح . دث ثقة. روى عن ابن ع . باس وابن عمرو = ) UE`````à``c 108 الجزء الحادي والعشرون بأسًا بالسلف فِي ك . ل شيء، وفي الحيوان إذا س . ميا أسنانًا مَعلُومة إِلَى أَجَلٍ مس . مى. ومختلف فِي الب . ر والح . ناء؛ فقال أبو عبد الله: إذا أسلف الرجل بب . ر ولم يس . م أ . ي ب . ر هو فالسلف تا . م. وإن قال: ب . ر ج . يد؛ فله أن يأخذ منه أجود ما يجده فِي بلده. وقال: إ . ن هذا الميسان من الب . ر. وإن كان أسلفه بتمر ج . يد؛ فله أن يأخذ منه أجود ما يكون من التمر فِي قريته. ومن سلف رجلًا بعشرة دراهم حنطة وذرة وتمر، ولم يُمَ . يز ك . ل شيء من الدراهم بشيء مَعلُوم من ك . ل جنس؛ لم يثبت السلف. فإن جعل هذه العشرة بكذا صاع من حنطة وكذا صاع من ذرة وكذا صاع من تمر؛ ففيه اختلاف: منهم من يثبته. ومنهم من قال: ح . تى يكون لك . ل جنس من الدراهم شيء مَعلُوم، والأ . ول أح . ب لي. والسلف فِي التبن والقصب لا يجوز إِ . لا وزنًا. والسلف فِي الظروف جائز / 79 / إذا س . مى ذرعها. عن هاشم بن غيلان: ومن أراد أن يسلم فِي متاع أَو حيوان فليسلم دراهم أَو دنانير فِي كيل مَعلُوم أَو ذرع مَعلُوم ورقعة مَعلُومة إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم وموضع مَعلُوم، أَو شرطَ ج . يدًا [أو] وسطًا أَو رديئًا، ولا يفارقه ح . تى يدفع إليه المال، ولا يأخذ منه رهنًا، وأ . ما الكفيل فلا بأس به. ومن أسلف بتمر ولم يس . م التمر من أ . ي نوع هو؛ ففيه اختلاف: قال أبو جعفر فيما أحسب : إن.ه جائز. وأبي هريرة وعائشة ومخارق. روى عنه: قتادة وعاصم الأحول. وزعموا أَ . ن ابن سيرين كان .201/8 ،3 ، يروي عنه. انظر: الرازي: الجرح والتعديل، تر 88 = باب [ 7] : ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز 109 فإن اختلفا؛ فعن أبي عل . ي: أن للمسلف الوسط. وقيل: عن مُح . مد بن هاشم أن.ه قال له مُح . مد بن محبوب: قد سألوني عن هذا فرأيته فاسدًا، وقلت لهم: يصلون إلى أبي عل . ي، وأخبروني أن.هم وصلوا إليه فأفسده( 1). وحفظ لنا رجل عن هاشم: أن.ه أجازه. وقال مُح . مد بن هاشم: قد حفظوا لنا ذلك عن الشيخ فلم أقبله ورأيته فاسدًا. وعن أبي عل . ي الحسن فيما رفعه أبو القاسم سعيد بن قريش : أ . ن بيع نصف عبد فيه اختلاف؛ قال أبو القاسم: وعندي أ . ن السلف فِي نصف عبد مثله، والله أعلم بذلك. 1) في الأصل: فاسده؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 110 ¬eE.MCGh .gôdG »ap [8] UE`H يقال: رُهُنٌ ورَهْنٌ بالض . م والفتح ، ويقال: رَهَن فلان بغير ألف : إذا جعله مع غيره رهنًا، ويقال: أرهن فلان بالألف : إذا أعطى الرهن لغيره أَو أمره أن يَرهنه. [™«.dG »ap hCnG ..°ùdG »ap .gôdG] :.dCE°ùe والرهن فِي السلف غير جائز إِ . لا فِي مذهب بعض مخالفينا، وجائز فِي البيع. ( ويقال: رهنت [وأرهنت]، وارتهنت أقل.هما؛ قال الشاعر عبد الله بن همام( 1 القائل فِي عريفهم: يرَهُمْ شِيتُ أَظافِ ( فلَ . ما خَ نَجَوْتُ وأَرْهَنْتُهُمْ مالكَِا( 2 1) عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي (ت: ~ 100 ه): شاعر من بني م . رة بن ) صعصعة. أدرك معاوية، وبقي إلى أي.ام سليمان بن عبد الملك، أو بعده. له أخبار. ويقال: لحسن « العطار » : إن.ه هو الذي بعث يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية. وكان يقال له .143/ شعره. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 2 ) البيت من المتقارب لعبد الله بن همام السلولي قالها في عريفهم، وتمامه: ) « عَرِيفًا مُقِيمًا بِدارِ الْهَوا ن، أَهْونِْ عَل . ي به هالكَِا » 140 (ش). الصحاح، اللسان؛ (رهن). / انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء، 1 باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 111 / وقال فِي رهنت: / 80 ن أَو ذِي إلَيه ِ نْ كَاه ِ فَهَلْ م نْ رَ . ب أُفُولُ ِ إذا ما حَانَ م رهَنُني بَنِيهِ نُني فَيَ ِ يُراه وأَرهَنُهُ بَن . ي بِمَا أقُولُ ( فما يَدري الفقيرُ متى غناه وما يدري الغن . ي متى يَعيلُ( 1 ومن رهن من رجل أرضًا أَو نخلًا وجعلها مأكلة ح . تى يوفيه؛ فَإن.ه يحسب له الغل.ة ويأخذ ما بقي. ومن رهن ثوبًا بثوبين لسنة؛ فَإن.ه مكروه، وجائز يدًا بيد. قال أبو عبد الله: ومن كان عليه لرجل عشرة مثاقيل ذهب، ورهن فِي يده سوارين من ذهب فيهما عشرون مثقالًا، فضاع نصف الرهن وبقي فِي يده النصف؛ فهو كفاف ح . قه. فعن موسى: أن.ه كان يقول: كما يغرم الراهن . ما ارتهن. وعن ِ ما نقص من الرهن، وكذلك يغرم المرتهن ما ذهب م سليمان بن عثمان وغيره: أنهم كانوا يرون أن.ه ذهب نصف الْح . ق وبقي نصف الْح . ق فِي النصف الباقي. ومن رهن ماله من رجل بمئة درهم، وجعل له السلطان فِي بيعه بلا رأي وال ولا حاكم؛ فَإن.ه يبيعه. فإن أعطاه من المئة عشرة دراهم فالمال رهن بما بقي من الدراهم، ولو بقي درهم واحد؛ ولكن يبيع من المال بقدر ما يوفيه حقه. وقال أبو عبد الله: لا يباع الرهن ح . تى يحت . ج إلى صاحبه المرتهن، إِ . لا أن يكون فِي موضع لا تناله الح . جة. وإذا أرهن عبد الرجل مع رجل رهنًا بدراهم ثُ . م مات العبد، فقال 65 (ش). / 1 ) البيت من الوافر لأحيحة بن الج . لاح فِي ديوانه. انظر: جمهرة أشعار العرب، 1 ) UE`````à``c 112 الجزء الحادي والعشرون المرتهن لس . يد العبد: خذ ما رهن عبدُك عندي وادفع لي ح . قي، فكره ذلك؛ فليس للمرتهن من العبد أن يستوفي ح . قه من الرهن الذي فِي يده بغير رأي . من ِ س . يد العبد، ولا شيء له إِ . لا برأي س . يد العبد. إِ . لا أن يكون ذلك العبد م أجاز له س . يده فعله / 81 / وأخرجه لضريبته( 1) أَو ال . تجَارة؛ فما رهنه فهو ثابت للمرتهن. [¬à.s Zh .gôdG ¢†.b »ap ] :.dCE°ùe وليس قبض الرهن بقول المرتهن: إن.ي قد قبضته، فإن أشهد شهودًا أن.ه قبضه فليس ذلك بقبض، وهذا يس . مى الثقة، ويدخل فيه معه الغرماء يتحاصصون عَلَى قدر حقوقهم؛ ولكن إذا كان هذا الرهن أرضًا أَو نخلًا أَو دارًا، فأحرز الدار الراهن أَو غيره أَو أخرج منها ساكنها، أَو قفل أبوابها وأخذ مفاتيحها؛ فهذا إحراز وقبض. أَو أسكنها الذي يسكنها فهذا ك . له إحراز فلا يدخل عليه فيه الغرماء. وكذلك إن كان أرضًا ونخلًا، فانتزع عاملها أَو استعملها غيره وأرضمها وأصرمها وأسقاها وأزرعها وحصد زراعتها، أَو لقح النخل أَو أصرمها أَو أشباه ذلك؛ فما يكون إحرازًا فهو أولى بهذا الرهن ح . تى يستوفي ح . قه دون الغرماء. وإذا ارتهن مالًا يسوى ألف درهم بخمسمئة، فتلف الرهن ك . له؛ ذهب الرهن بما فيه من الح . ق. وليس عَلَى المرتهن أن يرد عَلَى الراهن ما فضل من الرهن عَلَى الح . ق؛ ولكن إذا رهنه مالًا يسوى خمسمئة درهم بألف، فتلف الرهن؛ فَإن.ه يذهب من ح . ق المرتهن بخمسمئة درهم بقدر قيمة المال ويتبع المرتهن الراهن بخمسمئة درهم الباقية من حقه. 1 ) الضريبة هنا مفعول مضاربة، وهي استعمال المال لأجل الربح كما هو معلوم. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 113 وإذا ذهب من الرهن نصفه ذهب من الْح . ق نصفه، وإن ذهب الثلث ذهب من الْح . ق ثلثه، وإن تلف أق . ل من ذلك أَو أكثر فبحساب ذلك. ولو أن رجلًا ارتهن من رجل مالًا يسوى ألف درهم بخمسمئة، ثُ . م تلف نصف الرهن؛ لم يذهب به ح . ق المرتهن ك . له، وإن.ما يذهب منه النصف من حقه، ويكون النصف الباقي من ح . قه فيما بقي من هذه الدين. ومن رهن رهنًا فِي يد رجل / 82 / ح . ق عليه لرجل، فقبضه الذي رهن فِي يده فضاع الرهن؛ فهو من ح . قه. وإن يكن المطلوب هو أح . ق أن يعزله من يد الطالب ويجعله عَلَى يد غيره، فضاع؛ فهو منه، وعليه ح . ق الرجل هذا رأيه والله أعلم. ومن اقترض من رجل مالًا، فأبى أن يقرضه إِ . لا برهن، وقال المقترض: لا أضع الرهن إِ . لا عَلَى يد فلان، فرضيا بذلك، فمات صاحب الرهن؛ فَإن.ه يكون رهنًا، ولا يدخل عليه الغرماء بعد موت صاحبه. والأرض والدار إذا كانت رهنًا وأهلها يأخذون غل.تها؛ فَإن.ها تكون مقبوضة، وهكذا الدار والغل.ة لأرباب الأرض والدار لهما مقبوضتان. ومن ارتهن ثمرة مدركة من نخل أَو زرع فجائز، ويعزل المرتهن صاحبها عنها ويقبضها. وإن كانت غير مدركة فجائز أيضًا، ويقبضها ويعزلها من يد صاحبها. ومن ارتهن دارًا أهلها فيها فلا يكون الرهن إِ . لا مقبوضًا. وإن أرهن مالًا له لرجل بدين، فمات أَو لم يمت؛ فإ . ن المرتهن يستوفي حقه، وما بقي أُعْطِيَ الغرماءَ والمرتهن أ . ولًا، ولا خلاف فِي هذا. ويكره للرجل إذا ارتهن جارية أن يقع عليها؛ وذلك حرام، ولمولاها أن يقع عليها. ويكره أن يستعمل الرجل الرهن إذا أرهنه بما فيه منفعة. UE`````à``c 114 الجزء الحادي والعشرون ومن ارتهن رهنًا، فزعم أن.ه سرق؛ فإن كان كفافًا بح . قه( 1) فلا شيء له ولا عليه. وإن كان دون ح . قه أخذ منه ما ذهب منه. وإن كان فِي الرهن فضل أخذ من المرتهن الفضل؛ إِ . لا أن يكون آفة معروفة أصابته ففي ذلك نظر، وهذا الذي يدرك به الحكام إذا كان فوته سرقة معروفة. وإذا عمل ن . ساج لرجل ثوبًا، ثُ . م أرهنه بأجرته، فانخرق الثوب؛ فَإن.ه يذهب بما ارتهن به من الْح . ق إذا رهنه صاحبه، وليس عَلَى الن . ساج أن ير . د قيمة ذلك الثوب عَلَى ح . قه عَلَى صاحب / 83 / الثوب. ومن باع بيعًا إِلَى أَجَلٍ وأخذ رهنًا فجائز، وبعض كره ذلك. وإن لم يقبض هذا الرجل؛ فك . ل رهن لم يقبض فليس برهن. وقال أبو عل . ي: إذا أرهن الرجل شيئًا من ماله، فلم يقبض المرتهن؛ لم يكن للراهن أن يحدث فيه حدثًا ببيع ولا عط . ية، وهو للمرتهن؛ إِ . لا أن يكون عَلَى الراهن دين يحيط بماله فشرع فيه الغرماء مع المرتهن الذي لم يقبض، وكذلك قوله أيضًا. ومن رهن شيئًا من الحيوان [أو] من رقيق أَو غيره؛ فالغرماء فيه شرع واحد، وليس للمرتهن أن يأخذه دون الغرماء وإن كان قد ارتهنه، وإن هلك فعلى الراهن ح . ق المرتهن. ومن كفل لرجل بسلف عَلَى رجل، ودفع المكفول عنه إلى الكفيل رهنًا فهلك الراهن؛ فَإن.ه يذهب من مال الراهن. ومن جُعل فِي يده رهن إِلَى أَجَلٍ، وو . كل فِي بيعه وكيلًا إِلَى أَجَلٍ وأخذ حقه؛ ففي انتزاع الوكالة اختلاف: منهم من قال: له انتزاع وكالة. وقال آخرون: إذا كانت الوكالة بِح . ق لم يكن له انتزاعها؛ والآخر أعدل. 1) في الأصل: يلحقه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 115 وغل.ة الرهن من الراهن، وهي لصاحب الرهن. وإذا ضاع الرهن وقد دُفِع من فداه شيءٌ؛ ر . د ما أخذ من الفداء، وذهب الرهن بما فيه. وما كان من الرهن من الأصول؛ فَإن.ه ينادى عليه ثلاث جمع متوالية، ويباع فِي الرابعة. وأ . ما غير الأصول؛ فَإن.ه يباع فِي يوم واحد بالنداء فِي الجمعة. ومن رهن جارية له وق . ومها، ثُ . م إن.ها ولدت عند المرتهن فمات ولدها؛ فليس عليه من ولدها شيء، والجارية وولدها لس . يدها وير . د عليه رأس ماله. [¬..J .E.°Vh .gôdG ¢†.b »ap ] :.dCE°ùe / وك . ل رهن لم يقبض فليس برهن، ويس . مى ثقة، ولا يس . مى رهنًا / 84 .( إِ . لا ما قبض؛ كما قال الله تعالى: . ( * . (البقرة: 283 والرهن المقبوض: هو الذي يقبضه المرتهن ويصير فِي يده ولا يشاركه فيه الغرماء، وما لم يقبضه فهو ثقة بين الغرماء إذا لم يكن للمديون مال غيره، ويكون له فيه وفاء. وإن قبضه فأكراه صاحبه أَو غيره فهو قبض، وإذا أضاع الرهن فهو بما فيه يضيع من ح . قه بقدر قيمة الرهن، فإن بقي من ح . قه شيء كان له. وإن كان الرهن أكثر من الح . ق، ثُ . م ضاع؛ فليس عَلَى المرتهن تبعة؛ لأن.ه أمين فِي الباقي، إِ . لا أن يتع . دى فيه أَو يتلفه عمدًا؛ فَإن.ه يضمن ما بقي عَلَى ح . قه. وكذلك إن ضاع من الرهن شيء فذهب من الْح . ق بقدر ر . د ذلك. UE`````à``c 116 الجزء الحادي والعشرون [¬H .KQƒdG .E«bh ,.gôdG ¢ù.M »ap ] :.dCE°ùe وليس للمرتهن من الرهن إذا قبضه إِ . لا أن يحبسه بح . قه، ولا عليه منه إذا كان فِي يده إِ . لا حفظه. وإن كان ملكه للراهن أَو كان محتسبًا فِي يدي المرتهن وليس للراهن، وإن كان الرهن ملكًا له فِي يد المرتهن لم يحدث فيه حدثًا لا هبة ولا صدقة، وإن جميع ما فعل ذلك فِي الرهن وهو فِي يد المرتهن باطل ولا يجوز. وإن مات المرتهن فورثته يقومون فِي ذلك مقامه. وكذلك إن مات الراهن فورثته يقومون فِي الرهن مقامه. وليس لواحد من ورثة المرتهن أن يف . ك بعض الرهن بنصيبه من الميراث دون إجماعهم عَلَى أخذه بفكاكه. وغل.ة الرهن من الرهن. فإن كان الْح . ق آجلًا؛ فإ . ن الغل.ة تدفع وتحسب من الح . ق. وإن كان الرهن فِي يد ثقة غير صاحب الح . ق؛ فليس هو بما فيه إذا ضاع. [..Jô.dGh .gGôdG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe وإذا اختلف الراهن والمرتهن؛ فالقول قول الراهن بكم أرهن الرهن من . ما أق . ر به الراهن له عَلَى الرهن فالب . ينَة عَلَى ِ شيء؛ فإن ا . دعَى المرتهن أكثر م [...] ( المرتهن دون الراهن، فإن لم تكن ب . ينَة فالأيمان بينهما عَلَى ذلك( 1 85 / إِ . لا الحيوان. / وقال أبو مُح . مد: الرهن فِي العبيد والحيوان جائز، ولا يجوز فِي المشاع. ولكن بداية الصفحة كما هو في المتن، ويظهر سقط ،« وإذا » : 1) في الأصل: تعقيبة الصفحة ) ورقة أو أكثر من المخطوط. باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 117 [.d.d ژ »u ..dG .©ah ™«.dG »ap .gôdG] :.dCE°ùe أ . ن النب . ي ژ تُو . في وَدرِعُه » : والرهن جائز فِي البيع، وقد روت عائشة 1)، وقد قيل: إ . ن الدرع كانت مرهونة عند )«ٍ مَرهُونَةٌ بثَلاثينَ صَاعًا [منِ] شَعير يهود . ي. والله أعلم بص . حة الخبر؛ ولأ . ن النب . ي ژ مات عن أَوقَات وسَعَة، وقد .( كان الضيق قبل ذلك( 2 وفي رواية أيضًا من طريق أبي رافع مولى رسول الله ژ قال: بعثني رسول الله ژ إلى يهود . ي ليسلف له سلفًا أَو يبيع له بيعًا، فوصلت إليه فأخبرته بما أرسلني رسول الله ژ ، فقال: والله لا بايعته ولا سلفته إِ . لا برهن، 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب ما قيل في درع النبيّ ژ ...، ر 2700 . وأحمد، ) . نحوه، ر 24805 2 ) إشارة لطيفة وملحظ جميل من المؤل.ف يد . ل على ش . ك في معنى الرواية رغم استدلاله ) بها، ومع اشتهار هذه الرواية وص . حة سندها عند المحدثين إ . لا أ . ن النظر يوجب الوقوف عندها كما وقف المؤل.ف عليها باستحياء حيث إن.نا إذا نظرنا إلى كتاب الله نَجده ينسفُ هذه الرواية من أصولها، وذلك عندما يأمر الله نب . يه ژ أن يُجلي اليهود وذراريهم j i h g f e d c b. : من المدينة وما حولها، فيقول p o n m l k j i h g . : الأنفال: 57 ]، وقوله ] .k ؛[ الحشر: 2 ] . ...~ } | { z y xw v u t sr q وهذا الجلاء نابع من نقض عهودهم في ك . ل م . رة، ومؤامرتهم على الدعوة الإسلامية منذ ظهورها. وإذا ثبت بقاء أحد من اليهود بالمدينة فكيف يستدين منه وخُمس الغنائم له بن . ص القرآن، وخيرات البلاد تُجبى إليه من ك . ل مكان، ناهيك عن أغنياء الصحابة الذين لا يغفلون عن حاجته يوما، ثُ . م كيف يَخرج من الدنيا مَدينًا برَهن وهو الذي كان يَترك الصلاة على من مات وعليه دين؟ وأين كفاية الله لرسوله وإعزازه له فيحوجه إلى عد . و له j i h g f e d . : وهو القائل في مُحكم كتابه المنافقون: 8]، وهذه بعض الاستدلالات النقلية والعقل . ية التي يجب النظر فيها؛ ] . k لئ . لا نفتري على الله ورسوله ژ بغير علم، ونحن في غنى عن هذه الرواية أصلًا في استدلالنا على هذه المسائل، والله يهدي إلى سواء السبيل. UE`````à``c 118 الجزء الحادي والعشرون والله لَو بَايَعنِي أَو سَلفنِي » : فأتيت النب . ي ژ فأخبرته بما قاله اليهود . ي فقال لَقَضيتُه، واللهِ إ . ني لأمينٌ فيِ السماءِ أَمينٌ فيِ الأرض،ِ اذهَب بدِرعِي الحديِد s r q p o n m l . : فنزلت من الله تعزية له من الدنيا ،« إلَيه .(1)( طه: 131 ) . ~ } | { zy x w v u t [ففي] هذا الخبر دلالة عَلَى جواز الرهن فِي البيع. وفيه دلالة أخرى أ . ن للمسلم أن يشتري من ك . ل بائع إذا لم يعلم أن البائع يبيعه ما لا يجوز بيعه، وأن ليس عليه أن يسأل ع . ما يشتري وعن كيفية حاله من مسلم أَو كافر، وإن كان اليهود أَو غيرهم من الك . فار يتعاملون بأشياء يستح . لونها ولا يجيزها المسلمون، وقد يرثون وينقل إليهم الأملاك عَلَى غير الإسلام. وفي هذا الخبر: دلالة تدلّ عَلَى من يج . وز بيع ك . ل( 2) من كان فِي يده مال حلال أَو حرام. وإذا جاز الشراء من المشركين بهذا الخبر كان / 86 / الشراء من المسلمين أجوز. 1) رواه الطبراني في الكبير، عن أبي رافع بمعناه، ر 982 . وأبو نعيم، نحوه، ر 814 . وأخرجه ) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والخرائطي » : العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وقال ر 1338 . وفي الحديث مع ،« في مكارم الأخلاق وابن مردويه في التفسير بإسناد ضعيف ضعفه نظر أيضًا؛ لأ . ن الآية المذكورة م . كية، والق . صة وقعت في المدينة. ولا ندري أضاقت أرزاق المسلمين ح . تى يحتاج الرسول ژ في إكرام ضيفه إلى يهود . ي لا يستحي أن يص . رح بما ص . رح به، ويأبى أن يقرضه إ . لا برهن، ثُ . م إ . ن النب . ي ژ يعود إليه م . رة أخرى في حال ذل.ة ومسكنة؟! إ . ن هذا لشيء عجاب!!، والله المستعان على ما ينسب هؤلاء الرواة إلى النب . ي ژ دون تمحيص ولا روي.ة. .« تدل على غلط من ترك تجويز بيع » :336/ 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 119 وفي الخبر دلالة أخرى: أ . ن للمرء أن يحلف بالله صادقًا، وليس عليه الامتناع من اليمين إذا كان يب . ر حلفه؛ لأ . ن النب . ي ژ حلف عَلَى ما يعلم من صدق نفسه بالخبر الذي رواه أبو رافع. وفي الخبر دلالة أخرى: أن للمرء أن يرفع نفسه إلى حيث يستح . ق المدح والوصف إذا احتاج إلى ذلك تأ . سيًا برسول الله ژ . وفي هذا الخبر: أن.ه اشترى من اليهود . ي المرتهن درعه بثلاثين صاعًا من الطعام، فاقتاته ثلاثين يومًا، وفي حبسه الطعام أكثر من يوم [يد . ل] عَلَى [ضعف] مذهب من ا . دعَى التق . شف [والتز . هد] فِي الدنيا وزعم أن.ه لا ينبغي للمسلم أن يحبس قوت يوم إلى غدٍ، والنب . ي ژ هو الغاية فِي التق . شف والزهد .( فِي الدنيا( 1 [ô.°ùdGh ™«.dG »ap .gôdG RGƒL »ap ] :.dCE°ùe والرهن جائز أخذه عند البيع فِي الحضر والسفر؛ فأ . ما فِي السفر فجوازه ) ( ' & % $ # بكتاب الله تعالى [قوله]: . " .( 2) (البقرة: 283 ). ...* وأ . ما جوازه بال . س . نة فهو ما رواه أبو رافع مولى رسول الله ژ فِي إرهانه درع رسول الله ژ عند اليهود . ي بالمدينة بما تق . دم ذكرنا له فِي كتابنا، والإجماع عَلَى ذلك. روي ذلك عن عائشة وابن ع . باس. ،« ماتَ ‰ والدرعُ مَرهُونَة » : وقيل 336 )، وتقويمها منه. - 335/ 1 ) هذه المسألة مقتبسة من: كتاب الجامع لابن بركة ( 2 ) ;: 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - 2) وتمامها: . , ) ..E D C B A@ ? > = < UE`````à``c 120 الجزء الحادي والعشرون 1)، والله أعلم. )« ماتَ ‰ وَلَيسَ عَليهِ دَينٌ » : وقيل وقد قيل: الشعير الذي كانت الدرع مرهونة به أصواع. وقيل: وسق. [.gôdG ´E«°V »ap ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فِي الرهن إذا ضاع [في يد المرتهن؛ قال بعضهم: إذا أضاع أحدهما عَلَى صاحبه شيئًا] لم يرجع [أحدهما على] صاحبه بشيء، زاد الْح . ق عَلَى قيمته أَو نقص. وقال آخرون: يترا . دان الفضل. وقال آخرون: يرجع صاحب الدين عَلَى صاحب الرهن، ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمته؛ / 87 / وهذا القول عليه ج . ل أصحابنا والعمل عليه 3)، فإذا )« ال . رهْنُ بمَِا فيِهِ » : بينهم، وح . جتهم فِي ذلك( 2) قول النب . ي ژ ضاع ذهب منه بقدر قيمة الرهن، وإن زاد كان المرتهن أمينًا فِي باقي الرهن. وروى أبو معاوية ع . زان بن الصقر قولًا رابعًا أحسبه كان اختياره : أ . ن الرهن إذا ضاع رجع صاحب الْحقّ [على الراهن] بجميع ح . قه، وأنه أمين فِي الرهن. وعندي: أ . ن ح . جته فِي ذلك أن الرهن فِي يده ثقة بح . قه كالضامن بالح . ق، فالْح . ق [يتعل.ق بالضامن والمضمون عنه، فذهاب أحدهما لا يبطل [صاحب] 1) وهذه الرواية هي الأصوب ولو لم تُشتهر؛ لمَِا تق . دم من عدم اللائق أن يَموت النب . ي ژ وروحه ) معل.قة ح . تى يُقضى دينه، ومن يضمن له ذلك، والروايات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. 341 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: ظاهر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) والزيادات في هذه المسألة من نفس المصدر والصفحة. ... 3) رواه الدارقطني، عن أنس بلفظه، فِي البيوع، ر 2956 . والبيهقي، عن أبي هريرة مثله، 11554 ) وضعفاه جميعًا. باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 121 الْح . ق أن يطالبهما جميعًا، وإن هلك أحدهما رجع]( 1) بح . قه عَلَى الآخر ما لم يبرأ المضمون عنه؛ لأ . ن الْح . ق لو كان متعل.قًا بالرهن دون الراهن سقطت الخصومة بين الراهن والمرتهن، فل . ما كانت الخصومة بينهما فِي الرهن والْح . ق قائم ص . ح أن الرهن ثقة فِي يد المرتهن بح . قه كالأمانة، وهذا قول يسوغ لمن أخذ به. وإذا ضاع الرهن من يد المرتهن، ولم يكن منه تع . د فيه؛ لم يجب أن يكون .( التوبة: 91 ) . w v u t s . : ضامنًا، قال الله ج . ل ذكره وإذا حفظه عَلَى رب.ه وعلى ح . قه فقد أحسن فِي فعله، و [إن] لم يكن منه ما يستح . ق اسم متع . د فيه لم يكن ضامنًا. وإذا ارتهن رجل رهنًا، فوجد فيه عيبًا؛ كان له ر . ده عَلَى صاحبه، وعلى الراهن تسليم البدل منه ويكون وفاء بح . قه. [¬©«H »ap ..Jô.dG .«cƒJh ,.gôdG ´E«°V »ap ] :.dCE°ùe والرهن إذا كان عَلَى يد عدل أنفق عليه الراهن والمرتهن، فضاع من عنده؛ ففيه اختلاف من أصحابنا: منهم من قال: يذهب من مال المرتهن؛ لأن.ه بأمره جعله فِي يدي العدل ورضي به بأن يكون فِي يده له، وهو بمنزلة القبض. وقال آخرون: من مال الراهن يذهب؛ لأن.ه ليس برهن ح . تى يكون مقبوضًا، وإذا لم يكن مقبوضًا؛ لأ . ن صاحب الرهن منعه أن يكون فِي يده، وإن جعله أمينًا عليه، وجعل رهنه فِي يد أمين له هو. 342 . وبالمقارنة بين الجامع والضياء في / 1) هذه الزيادة من: كتاب الجامع لابن بركة، 2 ) هذه المسألة وجدنا سقطًا في الجامع أيضًا، ويوجد تمامه في الضياء، فليتنبه، والله أعلم. UE`````à``c 122 الجزء الحادي والعشرون ومن رهن فِي يد رجل / 88 / مالًا بِح . ق عليه له، ووكله فِي بيعه عند مَحَ . ل ح . قه؛ فله أن ينزع الوكالة من يده ويبقى الرهن فِي يده وليس له بيعه. وقال بعض الفقهاء: إذا كان الرهن فِي يده بِح . ق وو . كله فِي بيعه؛ لم يكن له نزعه. وقال أبو مالك: ووجه الأحكام أن يشرط المرتهن فِي الرهن الوكالة للبيع، وأن.ه ليس له أن ينزعه من الوكالة ح . تى يستوفي ح . قه. وقيل: إن.مَا عدل إلى يهود . ي دون مسلم [...]( 1) أن يعل.منا ذلك، وليعلمنا أ . ن ما جاز لهم أن يملكوه عند جاز أن [...]( 2) م . نا. وأيضًا: فلو استقرض من مسلم جاز أن يبرئه عليه المسلم، وهو عليه لا يجتاز ذلك، فمال إلى شحيح لا يبرئه. ومن رهن مع إنسان رهنًا فقال: إن جئتك فِي يوم كذا وإِ . لا فبعه وخذ ح . قك؛ فلا يجوز له بهذا القول بيعه، ولكن إن جعله وكيلًا فِي بيعه إلى وقت جاز ذلك. وأ . ما إذا لم يو . كله فلا يبعه، ويرفع إلى الحاكم ح . تى يحت . ج عَلَى صاحبه ويأمره ببيعه. فإن كان فِي موضع لا تبلغه الح . جة وأقام مع الحاكم الب . ينَة بح . قه أمر بالبيع. وإن كان حيث تناله الح . جة، أَو قد مات ولا ب . ينَة معه؛ فهو أمين فِي بيعه، فليجتهد فِي ذلك ويأخذ ح . قه كما يرى أن.ه أوفر لثمنه. 1 ) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. ) 2 ) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، ولم نجد تقويمه، ونرى في الفقرة خللاً وارتباكًا ) وليس لها علاقة بالفقرة التي تليها؛ ولع . ل عكسها ما جاء مو . ضحًا عن أبي مُح . مد في المجل.د الثالث من الضياء (ص 193 ) وأعاد مثله (ص 251 ) من هذا المجل.د، حين قال: .« إ . ن العبد المسلم لا يباع لأهل الذ . مة، والبيع منتقض؛ لأَن.هم لا يجوز لهم أن يملكوه » باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 123 والرهن إذا ضاع من يد المرتهن؛ ففيه ثلاث أقاويل: بعض يقول: يذهب بما عليه إذا كان قليلًا أَو كثيرًا؛ لأ . ن الراهن قال: خذ هذا الرهن وأعطني عليه كذا، فصار الرهن بما عليه. وقال بعض: الرهن يذهب بلا شيء، والْح . ق عَلَى الراهن؛ لأ . ن الراهن قال: هذا الرهن عندك وأقرضني كذا، فصار الرهن وديعة، ذهبت الوديعة وبقي الْح . ق عَلَى الراهن للمرتهن. . ما عليه وإن بقي / 89 / من الرهن، وإذا زال ِ وقال بعض: يحسب الرهن م القبض بطل الرهن والمراد من [ال] شراء الملك، فإذا ص . ح الملك جاز، ولا يجوز أن يقال: الملك لا يص . ح إِ . لا بقبض؛ لثبوت الملك فيما لم يقبض، فل . ما كان ثبوت الملك فيما لم يقبض يوجب اليد لثبوت الرهن يوجب اليد ذلك( 1)؛ لأ . ن زوال اليد يزيل الرهن وزوال اليد لا يزيل الملك، وبالله التوفيق. ووجه آخر يد . ل عَلَى ص . حة ما قلنا: [إن.ه] لو قال: رهنتك نصف العبد عَلَى أن لا يكون( 2) الك . ل فِي يدك؛ لكان هذا رهنًا فاسدًا عند الجميع. لَا يَغلَقُ ال . رهْنُ، لصَِاحِبه غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ » : فإن قال: فما معنى قول النب . ي ژ ؟(3)« غُرْمُهُ قيل له: هذا من النب . ي ژ تعريف لأ . مته؛ لأ . ن الذي كان عليه القوم قبل ولا يجوز أن يقال: الملك لا يص . ح » :345 - 344/ 1 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) والله أعلم. ،« إِ . لا بقبض؛ لثبوت الملك فيما لم يقبض ولا يوجب اليد والله أعلم. ،« أن يكون » :345/ 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) 3 ) رواه الحاكم، عن أبي هريرة بلفظه، ر 2277 . والدارقطني، بلفظ قريب، ر 2959 . وروى ) الشطر الأَ . ول بلفظه: مالك في الموط.أ، عن ابن المسيّب مرسلًا، باب ما لا يجوز من غلق . الرهن، ر 1217 . وابن ماجه، باب لا يغلق الرهن، ر 2432 UE`````à``c 124 الجزء الحادي والعشرون ذلك فِي معاملاتهم فِي الرهن باطلة، وذلك أ . ن أحدهم كان يرهن [الرهن] ويشترط إلى وقت كذا وكذا [فإن لم آتك] بح . قك فهو لك بح . قك، فأبطل أي: لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا ،« لَا يَغلَقُ ال . رهْنُ » : النب . ي ژ ذلك وقال الشرط، ولا يزول عنه ح . قه من الفكاك؛ فهذا مثل الشرطين فِي بيع، أَو شرط وبيع( 1) والشرط لا يوجبه. ووجه آخر: [إذا] مل.كه إي.اه في( 2) وقت قد كان عَلَى وجه البيع فلا يجوز، كنحو قوله: إذا دخلت الدار فهو لك بح . قك، وإذا أمطرت السماء فهو لك بكذا من الثمن، أَو يقول له: إذا كان رأس الشهر [هذا] فقد بعتك عبدي بكذا من الثمن؛ فالبيع متى وقع عَلَى هذا أَو نحوه من( 3) الشروط لم يجز؛ يعني( 4) والله أعلم : له زيادته ،« لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » : لقول النب . ي ژ 90 / والهاء راجعة إلى / ،« لَه غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » : وعليه نقصانه؛ لأن.ه قال الرهن نفسه. ،« له غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » : ‰ وقد ذهب بعض أصحابنا إلى معنى قوله لصاحبه زيادة( 5) الرهن وعليه غرامة الدين. والذي يذهب إلى هذا القول لا يسقط الْح . ق مع ضياع الرهن؛ لأ . ن المرتهن( 6) معهم أمين فيه، والرهن فِي يده ثقة بح . قه بِمنزلة الضامن عَلَى المضمون عنه، وأ . ن الْح . ق متعل.ق بالرهن ،345/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« أو شرط والبيع » : 1) في الأصل ) والله أعلم. .345/ 2 ) في الأصل: قد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .345/ 3) في الأصل: في؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .345/ 4) في الأصل: معنا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .345/ 5) في الأصل: عليه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .346/ 6) في الأصل: الرهن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 125 [والرهن متعل.ق بالمرتهن]( 1) والراهن كالضامن. والتأويل الأ . ول عندي أص . ح؛ لأ . ن الشرط فِي الرهن وال . دين فِي الذ . مة. معناه والله أعلم : أي لا ينقطع ح . ق صاحبه ،« لَا يَغلَقُ ال . رهْنُ » : ‰ قوله من الفكاك؛ لأ . ن العرب تقول: فلان متغل.ق، يعنون: لا يروم الكلام. [و] كذلك أغلق الباب( 2)، أي: يتعذر الوصول إليه. ويد . ل عَلَى ذلك قول الشاعر: كَاكَ لَهُ كَ بِقلب لا فِ ( وَفَارَقَتْ قَا( 3 هْنُها غَلِ يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَضحى رَ يروى: كَاكَ لَهُ هْن لا فِ رَقَتْكَ بِ ( وَفَارَ قَا( 4 قَدْ غَلِ يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى ال . رهْنُ يعني: ارتهن قلبه وامتنع من فكاكه، فشبّه بالرهن المنغلق الذي لا يصل صاحبه إلى فكاكه، والله أعلم. [¬LEàfh .gôdG Iô.K »ap ] :.dCE°ùe وإذا رهن رجل عند رجل نخلة، ثُ . م قال: إن أبطأت عليك فثمرتها لك حلال، فأبطأ عليه وأثمرت النخلة؛ فإ . ن الثمرة للراهن، فإن أخذها المرتهن فهي من ح . قه. وكذلك لو رهن عند رجل شاة فكان النتاج للراهن، وكذلك لبن الشاة وسمنها وما جاء منها للراهن؛ فإن أخذه المرتهن حسبه من ح . قه، وإن حسب من لبنها وسمنها بقيامه عليها وطعمها وسقيها فجائز. .346/ 1 ) هذه الزيادة مقتبسة من: جامع ابن بركة، 2 ) ؛« وكذلك أغلقوا الباب » :346/ 2) في الأصل: كذلك على الباب. وفي جامع ابن بركة، 2 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. .346/ 3 ) البيت من البسيط، ذكره بهذا اللفظ ابن بركة في جامعه، 2 ) 4 ) البيت من البسيط، لزهير في ديوانه. انظر: العين، الصحاح، اللسان؛ (فك، غلق). الموسوعة ) الشعرية. UE`````à``c 126 الجزء الحادي والعشرون ,.gôdG ´E«°Vh ,¬à.gh ¬©«Hh .gôdG .àY »ap ] :.dCE°ùe [..Jô.dG hnCG .gGôdG .ƒeh ومن رهن عبدًا، ثُ . م أعتقه؛ فالعتق جائز، ويرجع عليه المرتهن بح . قه. ( وإن باعه أَو وهبه فسد البيع والهبة، / 91 / عَلَى قول من رأى رهن( 1 الحيوان، ومن لم يره؛ فَإن.ه يجيز ما صنع فيه إذا كان غير رهن. وعن بعض قومنا: إن أعتق الراهن فأفسد البيع والهبة والصدقة، والإجماع عَلَى أن.ه ممنوع من ذلك. ومن رهن منزلًا فِي يد رجل بعشرين دينارًا إِلَى أَجَلٍ، فل . ما كان قبل الأجل سلم عشرة دنانير؛ ففيه اختلاف: بعضهم قال: الرهن فِي يد المرتهن ما لم يستوف ح . قه. وقال بعضهم: إذا سلم البعض انتقض الرهن. ومن رهن عند رجل رهنًا بدرهم والرهن يسوى درهمين، فوضعه المرتهن فِي غير حوزه الذي يضع فيه مثله، فضاع الرهن؛ فَإن.ه ير . د قيمة الرهن ويسقط عنه قيمة ح . قه. وإن رهنه عنده بدرهم والمرهون يسوى درهمين، فوضعه فِي حوزه، فضاع؛ فالرهن بما فيه. وإن كان الْح . ق أكثر من قيمة الرهن رجع المرتهن إلى الراهن بما بقي من ح . قه، كأن.ه إذا كان الرهن يسوى درهمًا وله عليه درهمان، فضاع الرهن؛ رجع المرتهن عَلَى الراهن بدرهم، وإن نقص من الرهن شيء كان المرتهن بحساب نقصانه عشرًا كان أَو أق . ل أَو أكثر. ومن رهن مالًا فِي يد رجل بمال أَو ضمان فليس له انتزاع ذلك قبل محل.ه، فإذا جاء الأجل فلم يقدر فالمرتهن مسل.ط فِي الرهن يبيعه ويستوفي 1 ) في الأصل: وهو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في مسألة أخرى، والله أعلم. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 127 ح . قه؛ فإن فضل عَلَى ح . قه ر . ده إلى مالكه، وإن نقص عن وفاء ح . قه طالبه ببقية ح . قه. فإن مات الراهن فالحكم فِي ذلك عَلَى ما كان قبل موت الراهن، وكذلك إن مات المرتهن فالحكم فِي ذلك سواء، والرهن فِي يد الورثة كما كان فِي يد المرتهن / 92 / إِلَى أَجَلٍ، وبالله التوفيق. ومن رهن رهنًا، ثُ . م مات؛ فإ . ن الغرماء لا يدخلون عَلَى المرتهن بشيء. ومن باع بيعًا نظرة ولم يشترط عَلَى المشتري أن يأخذ منه كفيلًا أَو يوثق له شيئًا، ثُ . م طلب الكفيل التوثقة، أَو منعه ما باعه ح . تى يعطيه ذلك بذلك للبائع عَلَى المشتري؛ فإن كان ذلك فِي سلف فهو كذلك أيضًا، إِ . لا [أ . ن] الرهن فِي السلف لا يجوز إِ . لا بعد مَحَ . ل السلف. [¬c.gh .gôdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وللمرتهن أن يبيع ما رهن ويقع عليه البيع، والمرتهن يمتنع من التسليم. فارقك ولا المشتري بالخيار [كذا]. وإن سل.ط المرتهن فِي بيعه فإ . ن البيع يقع، ويمتنع المرتهن من التسليم. ومن دفع إلى رجل حل . يا وأمره أن يرهنه له من رجل ويأخذ له منه مالًا، فأخذه المأمور لنفسه ودفع إليه المال؛ فَإن.ه لا يكون رهنًا؛ لأن.ه خالف ما أمره، فل . ما خالف لم يكن فعله ذلك بشيء، ويكون سبيل المال الذي فِي يده بسبيل الأمانة. ومن رهن غلامًا ليتيم، فأهلكه المرتهن؛ فالضمان يلزم الراهن. فإن كان عَلَى والد الغلام دين قيمة خمسة دراهم، والغلام به غل.ته ك . ل يوم درهم، UE`````à``c 128 الجزء الحادي والعشرون فأكراه عليه خمسة دراهم ليقضي دين والد مولاه، فتلف؛ فالضمان عليه، وكان يجب أن يبيعه ويقضي دينه وما بقي كان لليتيم ينفق عليه. والقبض( 1) أن يخرج المرتهن صاحب المال من المال، ويكون قبضه كقبض المشتري. [.gGôdG .ƒe »ap ] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: ومن رهن فِي يد رجل شيئًا من ماله بِح . ق عليه له وهو مقبوض، ووكله فِي بيعه إن لم ير . د إليه ح . قه، فلم يبع المرتهن ح . تى مات الراهن؛ فلا يجوز بيع المرتهن لهذا الرهن بعد وفاة الراهن، ولكن يرفع أمره إلى الحاكم؛ / 93 / فإذا ثبت عنده ح . قه عَلَى الهالك أَو رهنه من ماله أمره الحاكم ببيع هذا الرهن فيمن يزيد بعد أن يستحلفه عَلَى ح . قه هذا، وإن فدى الورثة هذا الرهن ودفعوا إليه ح . قه كان ذلك لهم، ولا يباع هذا الرهن، والله أعلم بالصواب. ،( غيره: ومن مات وعليه مئة ألف لعشرة أنفس، لك . ل رجل عشرة آلاف( 2 وكان أحدهم قد أخذ منه خاتمًا رهنًا عن مئة درهم؛ فَإن.ه ير . د الخاتم أَو مثله إن كان قد تلف أَو ثمنه، ثُ . م هو أحد الغرماء يأخذ كما يأخذون، فإن لم يترك الرجل إِ . لا الخاتم فهو له بأن.ه ماله فِي يده. وقال بعض: هو أح . ق به من غيره. [¬«a .«cƒàdGh ,.gôdG AG.a »ap ] :.dCE°ùe وإذا دفع فداء الرهن ولم يقبضه، ثُ . م ا . دعَى المسترهن أن.ه تلف؛ لزمه [أن] ير . د ما أخذ من الدين وهدم ماله عليه ما لم يجاوز مقدار الرهن. فإن 1 ) في الأصل: قبض؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: الألف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 129 زاد عَلَى الرهن شيئًا كان عَلَى الراهن. فإن مكنه فِي حال الفداء فلم يقبضه؛ ففيه قولان: منهم من قال: لا شيء عليه؛ لأن.ه قد مكنه منه فقد خرج أن يكون رهنًا وصار وديعة. وقال آخرون: ح . تى يقبضه ثُ . م ير . ده إليه. وإذا كان عند رجل رهن أَو وديعة فأنكره ذلك، ثُ . م ا . دعَى بعد الإنكار أن.ه تلف؛ فَإن.ه ضامن له. قال الشافعي: إذا رهن رجل رهنًا، وو . كل الراهنُ المرتهن فِي بيعه إذا حلّ الْح . ق مسألة يص . ح الوكيل( 1). وقال أبو حنيفة: وإذا احتاج الراهن إلى ر . د فهو عَلَى الراهن النفقة. وقال أبو حنيفة: إن كانت القيمة بقدر الْح . ق فهو عَلَى المرتهن، وإن كانت القيمة أكثر من ثمن الْح . ق فدوا بينه وبين الراهن بالقسط. [.gôdG »ap .«ch .eEbEG »ah ,.gôdEH ..Jô.dG ´E.àfG »ap ] :.dCE°ùe ومن رهن فِي يد رجل أرضًا بِح . ق له وسل.طه فِي بيعها وأخذ ماله من ثمنها، / 94 / فل . ما باعها المرتهن قال الراهن: ليس هذا ثمن أرضي ولا أرضى بهذا الثمن؛ فالبيع جائز، ولا يلتفت إلى قوله فِي ذلك، إِ . لا أن يكون بيعًا بغبن فاحش بنظر العدول انتقض البيع؛ لأ . ن بيع الوكيل إذا ص . ح الغبن فيه انتقض. وإذا كان الرهن أرضًا فليس للمرتهن أن يزرعها، وإن زرعها كان الزرع تبعًا للرهن. وقيل أيضًا: بما يجب بسبب الأجرة. ومن باع طعامًا إِلَى أَجَلٍ ورهن فِي يده ثوبًا أَو آنية؛ فلا يسع المرتهن أن يستعمل الرهن، فإن استعمله فأنقصه؛ فعليه قيمة نقصانه ويرفعه من ح . قه. وإن تلف الرهن فِي استعماله لزمه قيمته لصاحبه، وعليه ما زاد من الرهن عَلَى ح . قه يرفعه إلى صاحبه. 1) كذا في الأصل، والله أعلم. ) UE`````à``c 130 الجزء الحادي والعشرون فإن رهن( 1) جاريته فليس له وطؤها، عَلَى قول من يرى رهن الحيوان. فإن وطئها؛ فعليه عقرها يحسبه من ح . قه، وهو نصف عشر ثمنها، لك . ل مضجع وطئها فيه، وأولادها مماليك للراهن، والله أعلم. ومن باع طعامًا بدراهم إِلَى أَجَلٍ، ورهن فِي يده نخلًا أَو أرضًا أَو متاعًا، وشرط عليه إن انقضى الأجل ولم يسلم إليه ح . قه؛ فالنخل له بح . قه. فإن انقضى الأجل ولم يدفع إليه؛ فلا يجوز هذا، والرهن بحاله فِي يده؛ لأن.ه لا يجوز أن يكون فِي بيع شرطان. فإن أقام وكيلًا، ورهن النخل فِي يد الوكيل، فكل ما ح . ل الْح . ق قضاه المال بح . قه؛ فذلك ثابت إذا و . كل وكيلًا مع ذلك الرهن ويقضي صاحب الْح . ق جاز عند [ي]. فإن اشترى الوكيل النخل ودفع( 2) ثمنها إلى صاحب النخل فلا يثبت الشراء للوكيل من عند نفسه. فإن باع صاحب المال الرهن للوكيل جاز ذلك عَلَى ما يجب به الْحَ . ق. / 95 / فإن سقطت النخل أَو ماتت فالله أعلم يذهب ح . ق الرجل أم لا؟! قد قيل: إذا ذهب الرهن ضاع بما فيه، والله أعلم. وإن زرع الوكيل الأرض؛ فلا يجوز ر . د الزرع تبعًا للرهن. وقيل: يحسب بسبب الأجرة. فإن تلف الرهن من يدي الوكيل بموت أَو غصب أَو غيره فلا يلزمه بشيء للراهن ولا للمرتهن، والْح . ق عَلَى القول ثابت عَلَى الراهن يدفعه إلى المرتهن أَو الوكيل، وهو قول بعض الفقهاء من الاختلاف. وفي ذهاب الدين بذهاب الرهن من يد الوكيل أيضًا اختلاف، وبعض قال: لا يذهب؛ لأن.ه لم يكن فِي يد صاحب الْحَ . ق، والله أعلم. .« رهنه » : 1 ) في الأصل: كتب فوقها ) 2) في الأصل: ووقع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 131 فإن كان قيمة الرهن أكثر من قيمة السلف والدين فلا يتبع الراهن المرتهن ببقية القيمة عَلَى أكثر قول الفقهاء؛ لأن.ه عندهم أمين فِي الباقي. فإن كان قيمة ( أق . ل من الدين تبعه صاحب الدين بما زاد من الْح . ق عَلَى الرهن. فإن أخرج( 1 المرتهن أمتعة من البيت من جهة خوف، وترك الرهن فِي منزله لم يخرجه فتلف؛ فَإن.ه يذهب بما فيه من الْح . ق عَلَى ما قيل، والله أعلم. ومن رهن رهنًا فهو فِي يد المرتهن لا يجوز له بيعه إلى أن يعطيه ح . قه، أَو بوكالة فِي بيعه، أَو يموت الراهن. [.gôdG ™«H »ap .«cƒàdG »ap ] :.dCE°ùe وإذا رهن رجل فِي يد رجل مالًا ووكله فِي بيعه، فسلم شيئًا وبقي شيء؛ فهو عَلَى وكالته ح . تى ينزعه أَو يقضيه ح . قه، ولا يزيل الوكيل قضاء البعض والرهن بحاله؛ ولكن ينبغي أن لا يبيع إِ . لا بقدر ح . قه؛ لأن.ه قبض البعض. وإن لم ينفق إِ . لا ببيع الك . ل وامتنع الراهن / 96 / من تسليم بقية الْحَ . ق، فللمرتهن البيع بالوكالة واستيفاء ح . قه، ويعطيه الفضل. [.gôdG ¬«a â..j E.«a] :.dCE°ùe والرهن يثبت فِي ك . ل ما يص . ح القبض فيه. واختلف فِي رهن الحيوان. وقيل: كره ذلك أبو الشعثاء وقال: لا يكون مقبوضًا ما يذهب ويجيء ويموت وبائق. وأ . ما المال فإن ص . ح فيه فيقبض الرهن بشيء مَعلُوم ثبت، وإن لم يقبض لم يثبت، وكذلك الأصول. .« خرج » وفوقها « خرجه » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 132 الجزء الحادي والعشرون والقبض: أن.ه يحوزه ويقبضه من يد الراهن ويمنعه من بيعه. وقبض الأرض والنخل أن يُقبِضَها الراهنُ المرتهنَ ويشهد عَلَى ذلك الب . ينَة أن.ه قد رهنها فِي يده. ورهن المغتصَب لا يثبت. وإذا كان المال ممنوعًا من ربه لم يجز رهنه ولا بيعه، ورهنه فاسد وبيعه منتقض. ومن رهن مالًا واستغل.ه فالرهن بحاله، ولا ينتقض غلة الرهن؛ فإن أخذها المرتهن حسبها من ح . قه، وإن أعطاها صاحبها فجائز. ومن رهن جاريته التي يطؤها لم يمنعه المرتهن منها وجاز له وطؤها؛ لأن.ها ماله، والرهن يثبت والوطء لا يخرجها من الرهن، فإن حملت إذ تحمل لا يثبت له أجرته. [.gôdG »ap .LC’G »ah ,.gôdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن رهن مالًا فِي يد رجل بح . قه إلَى أن يوفيه ح . قه جاز؛ فإن حدث عَلَى الراهن موت فللمرتهن أن يبيع المال ويستوفي، وليس للورثة عليه مدخل، إِ . لا أن يرغبوا أن يسلموا إليه الْح . ق ويأخذوا مالهم فلهم ذلك إذا سلموا فِي وقت موت المرتهن بلا( 1) م . دة، وإِ . لا جاز للذي فِي يده الرهن أن يبيع ويستوفي ح . قه. وإن جعله وكيلًا فيما فِي يده من الرهن إلى م . دة إن دفع وإِ . لا باع؛ جاز له بيع ذلك واستيفاء ح . قه. 1 ) في الأصل: يلي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 133 . * ) . : والرهن يثبت بلا شرط م . دة ينتهي إليها؛ لقول الله 8 (البقرة: 283 ) ولم يقل: إِلَى أَجَلٍ. [..n «°ùp .s dG ™«H »ap .gôdG .NCG »ap ] :.dCE°ùe ومن كان / 97 / يبيع بالنقد س . تة أَمْنَاء بدرهم أَو أربعة أَمنَاء بدرهم إِلَى . من لا يأمنه. وروى مُح . مد بن ِ أَجَلٍ؛ فجائز أن يأخذ فيما يبيعه بال . نسِيئَة رهنًا م محبوب: أن.ه اشتكى إليه رجل من غرمائه، فقال له: خذ الكفيل عَلَى السلف والرهن عَلَى البيع؛ فعلى هذا يجوز. [.gô.d ..Jô.dG .E.©à°SG »ap ] :.dCE°ùe وإذا استعمل المرتهن الرهن؛ فعليه كراء استعماله ويحسب من ح . قه، فإن ضاع بعد أن استعمله؛ فعليه الضمان إذا تلف فِي استعماله. فإن أمره الراهن أن يستعمله فجائز له أن يستعمله، وله أجرته فيما استعمل ويسقط عنه الضمان. وإذا ضاع الرهن بما فيه ولا يلحقه فِي الزيادة بشيء، ولكن عليه كراء استعماله الرهن لرب.ه. [..j.ëJh ,¬dE.©à°SGh ,.gôdG ´E«°V »ap ] :.dCE°ùe ومن رهن ما يسوى خمسة دراهم بعشرة دراهم، فضاع؛ فعلى الراهن بقية ما كان زائدًا عَلَى الرهن. فإن كان الرهن يسوى عشرين وقد رهنه بعشرة، ثُ . م ضاع؛ فقد ذهب بما فيه ولا يتغير عليه. ومن رهن جاريته فليس له أن يطأها؛ فإن وطئ فلم يطأ حرامًا ولكنه تع . دى فِي ذلك؛ لأن.ه ممنوع من التص . رف بإجماع. UE`````à``c 134 الجزء الحادي والعشرون وعن أبي زياد: فيمن رهن عند رجل رهنًا بِح . ق له عليه، فا . دعَى المرتهن أن الرهن ضاع أَو سرق؛ فإ . ن القول قول المرتهن مع يمينه، ويذهب الرهن . ما رهن به. وإن ِ بما فيه، ولا تبعة عَلَى المرتهن إن كان قيمة الرهن أكثر م . ما رهن به ذهب من الْح . ق بقدر ذلك الرهن واتبعه ِ كان قيمة الرهن أق . ل م صاحب الْح . ق بما بقي من ح . قه. وعن أبي جابر مُح . مد بن عل . ي: فيمن ارتهن من رجل مالًا فِي قرية غير / قريته، وأشهدوا بينهم شهودًا، والشهود لا يعرفون المال ولا وقفوا / 98 عليه؛ فجائز ذلك إذا أق . روا بمعرفة الرهن وح . داه فِي موضعه وس . ميا حدوده، وإن لم يس . ميا حدوده ثُ . م اختلف فيه انتقض، والله أعلم. [.gôdGh .u ëdr G »ap ..Jô.dGh .gGôdG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe اختلف الناس فِي الراهن والمرتهن إذا اختلفا فِي الْح . ق والرهن؛ فقال أهل المدينة: القول قول المرتهن فيما فِي يده، وفي الْح . ق إلى قيمة الرهن. وقال أهل العراق: القول فِي الرهن قول المرتهن، وفي الْح . ق قول الراهن؛ وإلى هذا يذهب أصحابنا، والنظر يوجبه؛ لأن.هُما مُ . دعٍ ومُ . دعَى عليه. وح . جة أهل المدينة: أ . ن الله تعالى جعل الرهن بدلًا من الب . ينَة وقال: 6 . (البقرة: 283 )، فل . ما كانت الب . ينَة يحكم بقولها كان الرهن 5 4 . يحكم بقيمته وكان بدلًا منها، ولم يكن الذي عليه الْح . ق أمينًا، والله الموف.ق للصواب. [¬à.gh ¬©«Hh .ƒgô.dEH .«s °UƒdG »ap ] :.dCE°ùe والوص . ية بالمرهون جائزة، وفداؤه من مال الموصي به إذا كان مرهونًا بح . ق. باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 135 ومن باع مالًا مرتهنًا، فأعلم المرتهن بالبيع وقال له: إن.مَا لك ح . قك وهو هذا فاقبضه؛ فعن موسى: أن.ه بيع ثابت إذا صار إلى المرتهن ح . قه، ولا نرى له( 1) عَلَى الراهن شيئًا أن.ه أخذ ح . قه، ولا نرى للبائع ح . جة فِي مال قد باعه، وبيعه له عندنا أص . ح من غيره، وإن.مَا لصاحب الْح . ق دراهمه، فإذا دفعت إليه قبل البيع أَو بعده فلا ح . جة له. وقال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن.ي الذي يقول: إ . ن الراهن ليس له فِي الرهن بيع ولا هبة ح . تى يستوفي المرتهن ح . قه أَو يتمم البيع، والعقدة التي عقدها الراهن عَلَى البيع قبل أن يستوفي المرتهن ح . قه أَو يتمم عقدة باطلة، وللبائع عَلَى المشتري الرجعة ما كان الرهن قائمًا وكان قبل الشراء، / 99 / وأ . ما إذا استوفى المرتهن حقّه قبل البيع أَو بعده فالبيع تا . م. [.gôdEH .gGôdG ´E.àfG »ap ] :.dCE°ùe وليس للراهن أن ينتفع بالرهن إِ . لا بإذن المرتهن؛ وبهذا قال أبو حنيفة، وخالف الشافعي فأجاز ذلك. ؛( الدليل عَلَى ص . حة المنع: قول الله تعالى: . ( * . (البقرة: 283 فوجب أن تكون هذه الصفة لازمة له ما دام رهنًا. وعن عمر أن.ه قال: لا ينتفع من الرهن بشيء. ولم يُجز( 2) أبو حنيفة رهن المشاع، وهو قول أصحابنا. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« ولا يزاله » : 1 ) في الأصل ) 2) في الأصل: + ذلك. ) UE`````à``c 136 الجزء الحادي والعشرون [¬YQRh .gôdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن رهن رهنًا بدراهم، فأعطى منها شيئًا وبقي شيء؛ فإ . ن الرهن مرتهن بما بقي ولو درهمًا واحدًا، ولكن يبيع من الرهن قدر ما بقي من الحقوق، والله أعلم. وإذا رهن رجل فِي يد رجل ضاحية، فزرعها المرتهن الثاني؛ فزرعه تبع لَا يَغلَقُ » : ‰ للأرض، وهي للراهن يرفع من الح . ق؛ لقول رسول الله أي: له زيادته وعليه نقصانه، والله أعلم. ،« ال . رهْنُ، لصَاحبه غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ,.gôdGh .u ëdr G »ap ±.àN’Gh ,.gôdG ´E«°V »ap ] :.dCE°ùe [Uƒ°ü¨.dG .gQh ,.gôdEH ´E.àf’Gh وإذا وصل رجل إلى رجل بذهب له، فقال: ضع هذا رهنًا وأقرضني مئة درهم أَو دراهم لم يس . مها، فأجابه غير أن.ه قال: هذا ليل وأنا الآن مشغول، غير أنك ارجع إلي غدًا لأقرضك الدراهم، وقبض منه الرهن، فل . ما كان فِي الليل سرق الرهن أَو تلف كافة، فطلبه صاحبه؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه عليه الضمان؛ لأن.ه لم يدفعه إليه أمانة، وإن.مَا دفعه عَلَى الرهن بما يدفعه إليه من الدراهم. فإن قبض الرهن منه وأمر رجلًا أن يدفع إليه الدراهم من ماله عنده، فتلف الرهن قبل أن يدفع إليه الرجل المأمور الدراهم؛ قال: لا أراه أمينًا فِي هذا الموضع أيضًا، ويذهب الرهن / 100 / بما فيه، وعليه أن يدفع إليه الدراهم التي ات.فَقا عَلَى الرهن بها. وإن كانت قيمة الرهن أق . ل من الدراهم التي أمر الرجل أن يدفعها إليه برهنه فلا أرى أن يدفع إليه غير قيمة رهنه، وإن كانت القيمة أكثر من الدراهم التي أراد أن يدفعها إليه لم يلزمه فضل قيمة الرهن، والله أعلم. باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 137 ومن ارتهن بيتًا وأشهد بقبضه فلا يكون ذلك قبضًا ح . تى يحدث فيه حدثًا، ولو أن.ه قفله بقفل وأصحابه فيه؛ فَإن.ه لا ينتفع بذلك. ومن طولب بح . ق، فرهن أرضًا له فِي يد رجل آخر غير صاحب الْح . ق بذلك الح . ق، فقال له المرتهن: إن جئتني بما أدفعه عنك إلى وقت كذا وإِ . لا فارض بهذه الدراهم بيعًا مقطوعًا، فقال الرجل الراهن: نعم، وأشهد عليه، وغاب الراهن، وجاء الوقت فباع المرتهن الأرض ودفع إلى صاحب الْح . ق ح . قه بعد انقضاء الأجل وبعد تقاضي الغريم له وفسل المشتري الأرض، ثُ . م قدم الغائب صاحب الْح . ق فطلب فِي أرضه؛ فإن كان المرتهن باع هذه الأرض برأي الحاكم فالبيع تا . م ولا درك لصاحبها فيها. وإن كان باعها بغير رأي الحاكم فهذا مردود، وترجع الأرض لصاحبها ولصاحب الفسل الخيار، إن شاء أخذ فسله وإن شاء قيمته يوم يدرك؛ إِ . لا أن يكون شرط هذا المرتهن عَلَى الراهن أن.ه يبيع هذه الأرض بغير رأي حاكم ولا مناداة فالبيع تا . م. وكذا إن أخذ الراهن الأرض لنفسه فهي مردودة إلى صاحبها، وعليه أن يرد ما غرم عنه الراهن، والقول فِي الفسل كالقول الأ . ول. ومن رهن شيئًا بِح . ق عليه، فأخذ منه صاحب الْح . ق بعض / 101 / ح . قه، ثُ . م ضاع الرهن؛ فعلى من أخذ بعض الْح . ق ر . ده، وإن كان شرط أن الرهن رهن بباقي الْح . ق وأن.ه عَلَى هذا لا ير . د ما أخذ إذا بقي من الْح . ق شيء. ومنهم من قال: الرهن إن ضاع لم يضع من الْح . ق شيء عَلَى ك . ل حال. وإذا ا . دعَى رجل عَلَى رجل أ . ن معه له رهنًا، وعليه فيه دراهم مسماة، فقال الم . دعى عليه: ليس له عل . ي شيء، ويعطيني ما أق . ر به من الرهن، فقال المق . ر بالرهن: لا أعطيه رهنًا فِي يدي، ولم أق . ر له إِ . لا برهن؛ فالحكم أ . ن المق . ر بالرهن يؤخذ به ح . تى يسلمه إلى صاحبه، وعليه الب . ينَة بأن.ه رهنه معه بكذا وكذا. UE`````à``c 138 الجزء الحادي والعشرون فإن قال: إن.ه لم يق . ر إِ . لا برهن لم يس . م به؛ أخذ به ح . تى يس . مى بشيء، فليس عليه إِ . لا ما أق . ر به مع اليمين. فإن ا . دعَى أن.ه رهنه بقيمة ألف درهم، فقال الم . دعى عليه: قد رهنني ذلك وقد دفعته إليه، وأنكر الآخر؛ أن.ه يؤخذ بما أق . ر به ويكلف الب . ينَة عَلَى ر . ده؛ لأن.ه قد ثبت عليه الرهن بإقراره، فلا يبطل عنه إِ . لا بص . حة، والله أعلم. فإن أق . ر الراهن للمرتهن بمئة؛ فعليه أن يدفعها إليه، أَو يسقط من الذي عليه من الرهن. وإن ا . دعَى أن.ه رهنه رهنًا، فقال المرتهن: صدق قد رهنني كذا وعليه قيمة كذا، فقال صاحب الرهن: لا شيء عليه، وإن.مَا دفعت إليك بلا شيء؛ فعلى المق . ر بالرهن تسليمه، ويؤخذ الراهن ح . تى يس . مي بكم رهنه، وإذا س . مى بشيء فليس للمرتهن إِ . لا ما أق . ر به المرهن مع يمينه، إِ . لا أن يكون للمرتهن ب . ينَة بأكثر من ذلك، والب . ينَة عليه فِي ذلك. والرهن رهنان: رهن بشرط فِي أصل البيع؛ فلا يلزم الْح . ق إِ . لا بثبوت الرهن المشترط. ورهن يتط . وع به الراهن بعد / 102 / ثبوت الْح . ق عليه. فالرهن المشترط هو به، وواقع البيع عَلَى معروف ومس . مى. ورهن التطوع: أن يكون فِي ذمّة الرجل مال، فتب . رع برهن فيجعله فِي يد ر . ب المال من غير أن يجب عليه ذلك، وفي ص . حته اختلاف. غيره: والراهن مَمنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة [به]، وإخراجه من يد مرتهنه ح . تى يفديه من يد الراهن بإجماع. ومختلف فِي عتقه، وللمرتهن منع( 1) الراهن من وطء أمته المرهونة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« والمرتهن من » : 1 ) في الأصل ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 139 ونفقة الرهن عَلَى الراهن فِي قول الشافعي ومالك وغيرهم. وكذلك قالوا فِي علف الدوا . ب إن.ه عَلَى الراهن. قال الشافعي: منافع الرهن للراهن، وله التص . رف فيها؛ لقول النب . ي ژ : 2)، ويعلم أن.ه لم يُرِد أن.ه محلوب ومركوب ) (1)« ال . رهْنُ مَحْلُوبٌ ومَرْكُوبٌ » للمرتهن؛ لأن.ه لا يملك ذلك إجماعًا حيث إن.ه أراد به الراهن، ولأن.ه إن.مَا حادث فِي ملكه لم يتعل.ق به ح . ق لغيره. وقال أبو حنيفة: ليس له التص . رف فيها [..]( 3) يترك ح . تى يتلف عَلَى مض . ي الأوقات. ومن غصب شيئًا، ثُ . م رهنه؛ لم يسقط عن الغاصب ضمان الغصب بالرهن. قال أبو حنيفة: يسقط. وإذا أودع المغصوب عند الغاصب؛ ففيه بين الشافعية اختلاف: منهم من قال: إ . ن الضمان لا يسقط. ومنهم من قال: يسقط؛ والفرق أن الوديعة تنافي .( الضمان بدلالة أَ . ن الضمان إذا طرأ مضافا [..]( 4 [..Jô.dGh .gGôdG ±.àNGh ,¬H ´E.àf’Gh ,.gôdG .E.°V »ap ] :.°üa وخرج الشيء عن أن يكون وديعة لك إذا أطرأت عَلَى الضمان ما فيه، والرهن لا ينافي الضمان؛ أَلا ترى أن.ه إذا طرأ عليه الضمان لم ينافه، وكذلك إذا طرأ هو عَلَى الضمان. 2. والبخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب / 1) رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بلفظه، ر 34 ) الرهن مركوب ومحلوب، ر 2328 . وابن ماجه، نحوه، باب الرهن مركوب ومحلوب، . ر 2431 2) في الأصل: + للمرتهن. ) 3) في الأصل: بياض قدر كلمتين. ) 4) في الأصل: بياض قدر كلمتين. ) UE`````à``c 140 الجزء الحادي والعشرون وإذا رهن شيئين( 1)، فتلف أحدهما؛ كان الباقي / 103 / رهنًا بجميع الْحَ . ق. وقال أبو حنيفة: إ . ن الرهن يسقط عَلَى الح . ق، فيكون الباقي رهنًا بما يقابله من الْحَ . ق. وإذا أعتق الراهن العبد المرهون، أَو أحبل الجارية؛ لم ينفذ ذلك. وقال أبو حنيفة: ينفذ ويبطل الرهن. ولا يجوز للراهن أن يز . وج الجارية بغير إذن المرتهن. وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن أذن المرتهن للزوج فِي الوطء جاز أن يطأها، وإن لم يأذن له لم يجز. وإذا ارتهن جارية، فحملت وولدت عنده، فكره أن ترضع ولدها؛ فالحكم أن.ها ترضعه ولا يدخل المولود فِي الرهن، وهو للراهن، والله أعلم. ويكره للمرتهن للجارية أن يطأها؛ فإن وطئ لم يجز ولم ينتقض الرهن، وبه يقول بعض أصحابنا. ومن ارتهن من رجل أرضًا( 2)، وأشهد أن.ه قد تركها فِي يد عامل كان يعملها؛ فهو ضعيف. فإن ارتهن منه دارًا، وأشهد عَلَى أن.ه قد أ . جرها صاحبُها الذي رهنها عنده وأخذ الأجرة؛ فَإن.ه يكون قبضًا، وأرجو أن.ه إن لم يأخذ الأجرة لم يكن قبضًا، والله أعلم. وإذا قال المرتهن: الرهن عندي بعشرين دينارًا، و( 3)قال الراهن: هو بعشرة دنانير؛ فهو بعشرة والآخر م . دعي. وذكر أبو أي.وب( 4) عن الربيع أن.ه كان يقول: المرتهن مص . دق ما لم يزد عَلَى [ما] فِي يده، وعلى الآخر الب . ينَة. 1) في الأصل: ثنين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: أيضًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 3) في الأصل: أو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 4 ) أبو أي.وب وائل بن أي.وب الحضرمي (ق 2ه)، وقد سبقت ترجمته. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 141 وإذا ا . دعَى رجل عَلَى رجل أن معه له رهنًا وعليه فيه دراهم مس . ماة، فقال الم . دعى عليه: ليس له عل . ي شيء ويعطيني الذي ذكر أن.ي رهنته إي.اه، / فقال الذي فِي يده الرهن: لا أعطيه رهنًا فِي يدي ولم أق . ر له برهن / 104 فِي يدي؛ فالحكم عندنا أن المق . ر بالرهن مأخوذ به ح . تى يسلمه إلى صاحبه، وعلى المق . ر بالرهن الب . ينَة أن.ه رهنه بكذا وكذا. وإن قال: إن.ه لم يق . ر إِ . لا برهن لم يس . م به؛ أخذ به ح . تى يس . ميَ بما شاء، فإن س . مى بشيء فليس للذي أق . ر له عليه إِ . لا ما أق . ر له به مع يمينه. وإذا ا . دعَى أن.ه رهنه بقيمة ألف درهم، فقال الم . دعى عليه: قد رهنني ذلك وقد دفعته إليه، وقال الم . دعي: لم يدفع إل . ي شيئًا؛ فَإن.ه يؤخذ بما أق . ر به ويكلف الب . ينَة عَلَى ر . ده؛ لأن.ه قد ثبت عليه للراهن إقراره له فلا يبرأ منه، إِ . لا أن يص . ح أن.ه قد ر . ده إليه. وإن أق . ر الراهن للمرتهن بمئة؛ فعليه أن يدفعها إليه ويسقط من الألف الذي عليه من الرهن. فإن ا . دعَى أن.ه قد أرهنه رهنًا، فقال: صدق قد رهنني ذلك وعليه قيمته كذا، فقال الم . دعي: ليس عل . ي فيه شيء وإن.مَا هو شيء دفعته إليك؛ فعلى المق . ر بالرهن إذا دفع إليه المرهن ما أق . ر له أن.ه رهنه به عنده، وعلى المرتهن الب . ينَة أن.ه رهنه عنده بأكثر من ذلك، ويؤخذ المرتهن ح . تى يس . مي بكم رهنه؛ فإذا سمى فليس للمرتهن إِ . لا ما أق . ر به المرهن مع يمينه، إِ . لا أن يكون له ب . ينة بأكثر من ذلك. وقيل: إ . ن الثمرة لا رهن فيها مقبوض؛ فإن أحرزها المرتهن من قبل أن يقبض أحد من الغرماء كان أولى بها، وإن طلب أحد من الغرماء فإن.مَا له الح . صة. وإن.مَا الرهن المقبوض فِي الأصل؛ أ . ما الخضرة والحيوان من UE`````à``c 142 الجزء الحادي والعشرون الدوا . ب والرقيق فليس فيه رهن مقبوض، والغرماء فيه شرع عَلَى قدر حصصهم مع المرتهن. ومن كان فِي يده رهن فقال: هو رهن بدينار، قال الراهن: هو رهن بدرهم؛ فالقول قول المرتهن وعليه اليمين، وعلى الراهن الب . ينَة. وقال الربيع: القول قول المرتهن ما لم يزد عَلَى ما فِي يده من الرهن. وقال مُح . مد بن 105 / سمعنا أن القول قول الراهن وعلى المرتهن الب . ينَة بما ا . دعَى / :( خالد( 1 من الفضل، وبه نأخذ إن شاء الله. أبو عبد الله: وإذا أرهن رجل فِي يد رجل شيئًا من ماله ح . ق له عليه وهو ( مقبوض، ووكله فِي بيعه إن لم ير . د إليه ح . قه، فلم يبع الرهن ح . تى هلك( 2 الراهن؛ فَإن.ه لا يجوز للمرتهن بيعه ولكن يرفع أمره إلى الحاكم؛ فإذا ثبت عنده ح . قه عَلَى الهالك أَو رهنه من ماله أمره الحاكم ببيع هذا الرهن فِي من يزيد بعد أن يستحلفه عَلَى ح . قه هذا، وإن فدى الورثة هذا الرهن ودفعوا إليه ح . قه كان ذلك لهم ولا يباع هذا الرهن، والله أعلم. وإذا طلب المرتهن رهنًا آخر بالرهن الذي فِي يده لم يكن له ذلك. ومن اشترى من رجل سلعة ولم يقبضها، ثم رهنها فِي يد بائعها بثمنها؛ لم يكن ذلك رهنًا؛ لأن.ه رهن ما لم يقع في [ه] ملكه عليه، والله أعلم. 1) لعل.ه: أبو عبد الله مُح . مد بن خالد بن يزيد (حيّ في: 443 ه): عالم فقيه. من كبار أهل ) الح . ل والعقد فِي عهد الإمامين: الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. تولى القضاء للإمام الخليل، وعاصر أبا عبد الله مُح . مد بن راشد والقاضي الحسن بن سعيد بن قريش وكانا يتباحثان المسائل العويصة. شارك في مبايعة مُح . مد بن يزيد الكندي. له سيرة كتبها إلى 313 . معجم أعلام إِبَاضِ . ية / أهل منح فِي الأحداث الواقعة بعُمان. انظر: تحفة الأعيان، 1 المشرق (ن. ت). 2 ) في الأصل: هكذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 8] : فِي الرهن وأحكامه 143 [.gôdG ..©e »ap ] :.°üa قال الله 8 : . ( * . (البقرة: 283 )، [وقرئ: . فَرُهُنٌ . مقْبُوضَةٌ .]؛ قال الف . راء والكسائي: هُمَا جمع، والجمع عَلَى فُعُل وجميع جماع. الرهن هاهنا الوديعة الذي يقال: رهنته كذا أي: جعلته ثقة به( 1). والرهن: مصدر رهنت الرهن أرهنه رهنًا، إذا دفعته إليه للثقة ع . ما أعطاك. وقال الشاعر: كَاكَ لَهُ هْن لا فِ رَقَتْكَ بِ وَفَارَ قَا نُ( 2) [قد] غَلِ يَوْمَ الرحيل فَأَمْسَى ال . رهْ والرهن فِي غير هذا: الثبات، رهن الطعام رهنًا فهو راهن: إذا ثبت. ،. * ) . : قال الله 8 » : 1) كذا في الأصل، والعبارة فيها خلل بَ . ين؛ ولع . ل الصواب ) وقرئ: . فَرُهُنٌ . مقْبُوضَةٌ .؛ قال الفراء والكسائي: هُمَا جمع، ورِهَانٌ جَمع رَهْن،ٍ وال . رهُن: .« جَمع الرهان، جمع الجمع. وهو جَمع رَهْن أيضًا. يقال: رهنته كذا أي: جعلته ثقة به 270 ؛ بتصرف، والله أعلم. / انظر: تفسير البغوي، 1 ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم الوزن وقد م . ر بلفظه في الصفحة ،« رهنًا » : 2) في الأصل ) 90 مخ) من هذا الجزء. ) 125 144 .gGôdG .«H .ƒ.J .gôdG »ap •hô°ûdG »ap E.eE.MCGh ..Jô.dGh 9 UE`H ومن باع عَلَى رجل شيئًا إِلَى أَجَلٍ وارتهن منه رهنًا، وشرط عليه فِي الرهن: إذا أتيتني / 106 / بهذا الْح . ق إلى هذا الأجل وإِ . لا أنا مسلط فِي بيع هذا الرهن والمصدق فِي يمينه وأقبض حقي منه، فقال له الراهن: نعم، وات.فَقا عَلَى ذلك؛ فليس للمرتهن أن يبيع الرهن من بعد انقضاء الأجل عَلَى هذا الشرط، إِ . لا من بعد أن يحت . ج عَلَى صاحب الرهن ح . جة بعد ح . جة ثلاث مرار، ويحت . ج عليه برجلين صالحين؛ فإن أذن له صاحب الرهن من بعد الح . جة الثالثة جاز له أن يبيعه ويأخذ ح . قه منه إن شاء الله. وإن شرط المرتهن إن ضاع الرهن فح . قي ثابت لا يذهب؛ فالشرط ثابت. وإن كان الرهن أكثر من الح . ق، وشرط صاحب الرهن عَلَى المرتهن أن.ه إن ضاع؛ فعليه ضمان الفضل؛ فله بشرطه وينظر فِي ذلك. هذا من كتاب ابن جعفر، ومن غير كتابه: إن اشترط المرتهن عَلَى صاحب الرهن ذلك فإن الشرط لا يثبت، وإذا ضاع بطل ح . قه. وقال أبو مُح . مد: إذا اشترط المرتهن عَلَى الراهن ذلك، فتلف الرهن؛ فَإن.ه لا يص . ح له هذا الشرط، وهذه شروط فاسدة. باب 9 : فِي الشروط فِي الرهن تكون بين الراهن والمرتهن وأحكامها 145 [.gôdG •ô°T »ap ¬LƒdG] :.dCE°ùe وقال: الوجه فِي شرط الرهن أن يقول: قد أرهنت منك نخلة فلانة بكذا درهمًا، وأنا وكيلك فيه فِي حياتك جائز الأمر فيه، أقوم فيه مقامك، ووصيك فيه بعد وفاتك إلى وقت كذا، الوقت الذي ي . تفقان عليه وبعده، يعني: ذلك الوقت وبعده؛ فعند ذلك يجوز له بيعه. ومن غيره: وعن رجل قال لرجل أعرابي: ك . متك أرهنها مع فلان ببعض البيع آخذه منه، فأعاره وأرهنها، ثُ . م قال: إ . ن الك . مة ذهبت من يد المرتهن؛ فقال: ذهبت الك . مة بما فيها / 107 / من الرهن، وعلى المستعير أن يرد عَلَى صاحب الكمة ثمنها أَو مثلها، إِ . لا أن يكون رهنًا أق . ل من ثمنها فإن.مَا عليه ر . د ما ارتهنها به. UE`àc E..eE.MCGh .dGƒëdGh .dE..dG 149 .dP .E.MCGh .dGƒëdGh .dE..dG »ap [ 10 ] UE`H يقال: كفلت له أكفل كفالة، وقَبَل بِه أَقبُل قَبالة( 1)؛ بمعنى واحد. وك . ل ح . ر بالغ، صحيح العقل، من ذكر أَو أنثى، ضمن عن أحد من . من يجوز أن يلزمه الْح . ق الذي ضمن به عنه، عَلَى وجه من ِ الناس كل.هم م الوجوه كل.ها بِح . ق من جميع الحقوق كل.ها من جميع الأموال، وما عاد فِي المعنى إليها من ضمان درك فِي البيوع، من الاستحقاق ور . د بعيوب ونحو ذلك؛ فإ . ن الضمان فِي ذلك كله جائز، والضامن به مأخوذ غارم إِ . لا فِي الحدود والقصاص فالضمان به باطل. وللضامن عَلَى المضمون عنه خلاصه . ما ضمن به عنه؛ فإن أ . داه الضامن لزم المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون ِ م له الضامن برئ المضمون عنه، وإن برئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن؛ لأ . ن الْح . ق عَلَى الضامن. وقال أبو مُح . مد: إذا أبرئ المضمون من الْح . ق برئ الضامن والْح . ق باقٍ عَلَى المضمون عنه، وإن أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن. قال: وفي حفظ أبي قحطان: وإن أبرئ الضامن برئ الضامن والمضمون عنه. وإن أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن. ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: ؛« وقيل فيه الوجه في شرط الرهن أقبل قبالة » : 1 ) في الأصل ) تهذيب اللغة، (قبل)، والله أعلم. UE`````à``c 150 الجزء الحادي والعشرون وإن توى ح . ق المضمون له عَلَى الضامن بإفلاس أَو بموت لم يخلف وفاء بح . قه رجع كما يرى له عَلَى المضمون عنه، إِ . لا أن يكون ضمن له عَلَى أن يبرأ المضمون عنه فلا سبيل له عليه، إِ . لا أن يكون ضمن الضامن بغير أمر المضمون عنه. وكذلك إن اشترى شيئًا عَلَى أنْ ضَمِن غيره بثمنه أَو عَلَى أ . ن الثمن عليه؛ فإ . ن الضامن يرجع بما ضمن عَلَى المضمون عنه. 108 / فإن ضمن ضامن عن غائب وأق . ر أن.ه أمره بالضمان عنه لزمه / ما ضمن به. ومن ضمن حا . لا إِلَى أَجَلٍ؛ كان عليه إلى الأجل، وعلى المضمون عنه حا . ل. أَو من أ . جل حا . لا فنراه حا . لا فِي الحكم. [.dE..dGh .dGƒëdG »ap ] :.dCE°ùe وحكم الوكالة والحوالة واحد فِي جميع الأحوال. وإن اختلف المحيل بالْح . ق والمحتال به، فقال أحدهما: أحلتك ما ليس لك عل . ي، وا . دعى المحتال أن.مَا أحاله بماله؛ فالقول قول المحتال. وكذلك فِي الضمان والكفالة .(1)« فَلْيحتلْ ٍ مَن أُحِيلَ عَلَى مَلِيء » : جاء الحديث ومن باع بيعًا أَو اشترى من رجل عَلَى أن يحيله بالثمن عَلَى غريم له، فتبايعا عَلَى ذلك والغريم المحال عليه غائب؛ فالبيع ضعيف منتقض. إِ . لا أن يجمع بينه وبين الغريم فيحيله عليه بالثمن ويقبل له الغريم بالثمن؛ فَإن.ه جائز. 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 10233 . والبيهقي بنحوه، كتاب الحوالة، ) . ر 11722 باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 151 وإذا كان البيع عَلَى هذا، فأفلس الغريم المحال عليه؛ لم يكن للمحال أن يرجع عَلَى المشتري بالثمن، إِ . لا أن يكون مع المحال ب . ينَة أن.ه يوم باعه أَو أحال عَلَى غريمه كان غريمه يومئذ مفلسًا وينتقض البيع. 1). والزعيم: الكفيل )« ال . زعِيمُ غَارمٌ » : وعن النب . ي ژ من طريق ابن ع . باس : بالشيء، والكفيل والزعيم واحد، وهما الضامنان للشيء، قال الله 8 يوسف: 72 )، قيل فِي التفسير: وأنا به كفيل. ) . B A @ . وأ . ما الكافل: فهو الذي قد كفل إنسانًا يعوله وينفق عليه. وجاء فِي : 2)، وهو زوج أ . م اليتيم. وفي كتاب الله 8 )« ال . ربيبُ كَافلٌِ » : الحديث آل عمران: 37 ) أي: كفل مريم لينفق عليها، حيث تساهما ) .E E . عَلَى نفقتها حين مات أبوها فبقيت / 109 / بلا كافل فأصاب السهم زكريا. كفيلٌ وكافل، ويقال: كَفَلت الرجل وكَفِلته، بفتح الفاء ِ وواحد الكفلاء وقرئ ،.E E . : وجرّها. وكفُلت الرجل، بض . م الفاء. قال الله 8 . وَكَفِلَها . بكسر الفاء. ومن أحال رجلًا بألف درهم، ثُ . م قال المحيل: هو مالي، وقال المحتال: هو مالي؛ فالمال مال المحيل. إِ . لا أن يكون المحيل قد جمع بين المحتال وصاحب المال، وقبل صاحب الْح . ق الرجل ماله، وأبرأ المحيل صاحب الْح . ق من الذي عليه وقبله المحتال؛ فالمال مال المحتال. وكذلك أيضًا لو أن.ه باع له أرضه عَلَى أ . ن الدراهم التي عند فلان لي؛ فهي له، ولا شيء للمحيل فِي ذلك. 267 . وعبد الرزاق: المص . نف، عن أبي أمامة بلفظه، / 1) رواه أحمد، عن أبي أمامة بلفظه، 5 ) .173/8 ، كتاب البيوع، باب الكفلاء، ر 14767 2) ذكره أصحاب اللغة في معنى الراب والربيب. انظر: الخليل في العين، والأزهري في ) التهذيب، والزمخشري في الفائق، وابن الأثير في النهاية، وغيرهم، (ربب، كفل). UE`````à``c 152 الجزء الحادي والعشرون ومن أودع رجلًا ألف درهم، وللرجل عَلَى المودع ألف درهم، فأحال المودع الذي عليه الألف بألفه عَلَى المستودع بالألف الذي عنده؛ فإن هلكت الوديعة فهي من مال المودع، ولا ضمان عَلَى المستودع وإن.مَا هو أمين فِي ذلك. [¬«.Y .Eë.dG ¢S.aGE »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: ومن كان عليه لرجل مال فأحاله عَلَى رجل، فأفلس المحال عليه؛ فليس له عَلَى الغريم الأ . ول رجعة. فإن طلب إليه أن يحيله عَلَى ذلك الرجل، وأحاله وكانت المبايعة بينهما عَلَى الثمن عَلَى ذلك الرجل؛ فلا رجعة له عَلَى الغريم. وإذا أحاله بح . قه عَلَى من هو له وكفله، ورضي المحتال والمحال عليه؛ فقد برئ الغريم من الح . ق، وانتقل وجوبه فِي ذ . مة المحال عليه، ولا يرجع وجوبه عَلَى الغريم الأ . ول إِ . لا لسبب الغريم وبعقد ثان، ولا يكون حدوث الإفلاس إلى المحتال عليه يوجب له الرجوع بح . قه عَلَى من لا سبيل له عليه، وبالله التوفيق. فإن أحاله عليه وهما لا يعرفان إفلاسه، فتب . ين بعد الإحالة؛ إفلاسه فله الرجعة / 110 / عليه؛ لأ . ن هذا من الغرر، وله الرجعة فِي الغرر عَلَى ك . ل حال، وبالله التوفيق. وأ . ما بعض أهل الخلاف فيرون له الرجعة عَلَى الغريم، أفلس بعد الإحالة مَن استَدانَ يَومًا ثُ . م » : أَو قبلها؛ وروي فِي ذلك س . نة عن رسول الله ژ أن.ه قال 1)، فإن ص . ح )« أَفلَسَ أَو قال اشترى، الش . ك م . ني أنَا فَصاحِبُ المالِ أَح . ق بمَِالهِ 1) رواه عبد الرزاق، عن ابن أبي مليكة بمعناه، كتاب البيوع، باب الرجل يفلس فيجد سلعته = ) باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 153 الخبر فليس لهم فيه تع . لق؛ لأ . ن صاحب المال الذي انتقل إليه ملكه وص . ح عليه عقده أ . ولًا هو المشتري، ولا يعرف البائع للمال بصاحب بعد زوال ملكه منه وانتقاله عنه. فمعنى الخبر إن ص . ح والله أعلم : أن صاحب المال أح . ق به من المشتري، وسقطت معارضتهم، وبالله التوفيق. وإفلاسه إذا بلغ [و] رفع عليه غرماؤه إلى الحاكم، ففلسه وحجر عليه ماله؛ حكم عليه بالإفلاس. [¬«.Y .Eë.dG ¢ù.aCG GPEG .jô¨dG ..n Yn ´ƒLôdG »ap ] :.dCE°ùe وقال أصحابنا فِي الحوالة: إن.ه إذا أحال رجلًا بِح . ق عَلَى رجل آخر، ثُ . م أفلس المحال عليه؛ رجع عَلَى الأ . ول بما كان أحاله به من الْحَ . ق، وعندهم أن.ه يبرأ من الْح . ق والمطالبة بنفس الحوالة، ثُ . م إفلاسه يوجب عندهم الرجوع لَا تَوَى( 1) عَلَى مَالِ » : بالْح . ق عليهم؛ وأظ . ن ح . جتهم فِي ذلك قول النب . ي ژ .(2)«ٍ امرئِ مُسلِم والنظر يوجب عندي: أن لا يرجع عليه شيء؛ لأ . ن ح . قه لا يخلو أن يكون قد تحول بالحوالة إلى غيره( 3) لأن.ها نقلة، أَو يكون لم يتح . ول؛ فإن لم إذا ابتاع الرجل السلعة ثُ . م أفلس وهي » : بعينها، ر 14666 . والبيهقي، عن أبي هريرة بلفظ كتاب التفليس، باب المشتري يفلس بالثمن، ،« عنده بعينها فهو أح . ق بها من الغرماء . ر 10521 1) الثوى وال . توَى لغتان: وهما الذهاب والهلاك. وال . توَى: ذهاب مالٍ لا يُرْجى. وأَتْواه اللهُ: ) أَذهبه. وقد سبق شرحه. باب ما جاء في مطل ،« ليس على مال مسلم توى » : 2 ) رواه الترمذي موقوفًا عن عثمان بلفظ ) الغني أنه ظلم، ر 1220 . والبيهقي مثله، كتاب الحوالة، باب من قال يرجع على .71/6 ، المحيل...، ر 11173 .« التي عليه » :411/ 3 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) = UE`````à``c 154 الجزء الحادي والعشرون يكن تحول وانتقل فَلِمَ حكموا( 1) فِي الوقت بانتقال الْح . ق وتحويله، واسم الحوالة: مأخوذ من التحويل. وإن كان قد زال وانتقل بالحوالة فَلِمَ جاز أن يرجع عليه بما برئ منه؛ لأ . ن غيره أفلس. قال أبو الحسن: الحوالة مأخوذ اسمها من ح . ولت / 111 / الشيء، فإذا تح . ول الْح . ق ع . من كان عليه إلى غيره لم يرجع به صاحبه عَلَى خصمه، والْح . ق عَلَى من تح . ول عليه، وبالله التوفيق. وقال غير أبي الحسن من أصحابنا أيضًا بذلك، والله أعلم. [E.eE.MCGh .dE..dG »ap ] :.dCE°ùe ومن قال: ضمنت لفلان ألف درهم عَلَى أن.ي بالخيار ثلاثة أي.ام؛ فالضمان يلزمه. ومن ضمن عن ميت لغرمائه دينًا، وأشهد أن الدين عليه وقد برئ منه فلان الْمَ . يت، ثُ . م إن.ه رجع عن ذلك قبل أن يسلم إلى الغرماء حقوقهم؛ فلا شيء عليه إذا رجع ولو كان عارفًا بحقوق الغرماء غير جاهل بها. ومن كفل بدين عن ميت، ثُ . م رجع؛ كانت له الرجعة من قبل أن يؤ . دي الحقوق إلى أهلها. فإن أداها إليهم أَو شيئًا منها، ثُ . م طلب الرجعة فيما أعطى الغرماء؛ لم يتبعهم بما أعطاهم متب . رعًا عن نفسه، وليس له( 2) أيضًا أن يبيع مال الْمَ . يت بما أعطى عنه. إِ . لا أن يكون قد دعا الغرماء بكفالته عن الْمَ . يت ح . تى تلف المال، أَو أحضروا ب . ينَة فماتت شهوده( 3)؛ فَإن.ه يضمن، وفي ذلك 411 ، والله أعلم. / 1 ) في الأصل: يحكموا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .« له » : فوقها « لهم » : 2 ) في الأصل ) .« شهوده » : فوقها « شهودهم » : 3 ) في الأصل ) باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 155 اختلاف: قال بعض: الضمان له لازم إذا كان عارفًا بالحقوق التي ضمنها. وقال بعضهم: غير ذلك. ومن كفل لرجل عن رجل بح . ق، فل . ما طالبه قال: كفلت لك إلى سنة، وقال الآخر: أق . ل؛ فالب . ينَة عَلَى الكفيل وهو رأي أبي الوليد. ومن قال لرجل: اضمن ع . ني لفلان بدرهم، فأعطاه بالدرهم عروضًا؛ فهو ثابت له. ومن كفل بنفس رجل، فلم يأت به؛ فعليه الْح . ق يؤخذ به. ومن كفل عن إنسان بِح . ق فلا يؤخذ الكفيل ح . تى يكون المكفول عليه معسرًا أَو غائبًا أَو هاربًا. ومن كان له عَلَى رجل دراهم إِلَى أَجَلٍ، فباعه / 112 / رجل ثوبًا بتلك الدراهم وأحال عليه؛ فذلك جائز. ومن كفل عن رجل لرجل بأمره بمال، فقال المكفول له للكفيل: قد برئت إل . ي من هذا المال؛ فهذا قبض، ويرجع الكفيل عَلَى المكفول عنه بالمال. وإن قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو بريء ولا يرجع عَلَى المكفول عنه. ومن تق . بل عَلَى رجل بسلف أَو دراهم، فقال المقبول عليه للقابل: استسلف عل . ي واشتر واقبض عن نفسك؛ فإنا نراه جائزًا وهو أمين فيه. ومن تق . بل عَلَى رجل بِحَ . ق؛ فإن كان صاحب الْح . ق أبرأ صاحبه وصار حقّه عَلَى القبيل أخذ به القبيل، ورجع القبيل [إلى] صاحبه فطالبه بِالْحَ . ق. ومن كان عليه لرجل ح . ق، فرفع عليه إلى الحاكم، فأ . جله الحاكم أجلًا وأحضر عليه كفيلًا أن يحضره إلى ذلك الأجل، فل . ما أح . ل الأجل طلب الكافل إلى المكفول عليه أن يعطيه الْح . ق الذي كفل عليه به أَ . لا يحضره UE`````à``c 156 الجزء الحادي والعشرون صاحب الح . ق؛ فإن ذلك له؛ لأ . ن الكفيل قد صار غارمًا، ولصاحب الْح . ق إذا بلغ الأجل أن يأخذ من شاء، إن شاء الكفيل وإن شاء المكفول عليه. فإن شاء طالب غريمه الأ . ول كان( 1) له ذلك، وعلى المكفول عليه أن يتبع الكفيل بما أ . دى إليه. وإن قال الكفيل: إن.ه قد أعطى الْح . ق من عنده؛ قُبِل قوله، [و] على المكفول عليه أن يؤ . دي الْح . ق إلى الكفيل. وكذلك إن مات الكفيل كان للطالب الخيار، إن شاء لَحقَ مال الكفيل وإن شاء [لَحِق] المكفول عليه؛ إِ . لا أن يكون الكفيل إن.مَا كفل بنفس الغريم، وليس عَلَى الغريم أن يؤ . ديَ الْح . ق إلى الكفيل إِ . لا بحضرة صاحب الْحَ . ق. وإن قال الكفيل: إن.ه قد أعطى الْح . ق من عنده، أَو قد طالبه الطالب بح . قه منه؛ [لم يقبل منه] إِ . لا بالب . ينَة. وإن مات الكفيل فلا سبيل للطالب فِي مال الكفيل، وإن مات المكفول عليه / 113 / فلا سبيل للطالب، مات فِي الأجل أَو بعد الأجل. إِ . لا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بإحضار المطلوب فلم يحضره ح . تى مات المطلوب؛ فعلى الكفيل الْح . ق للطالب، وهذا إن.مَا كفل بنفسه. وإذا باع رجلان عبيدًا من رجل فِي صفقة واحدة، فضمن أحدهما لصاحبه بح . صته من الثمن؛ فالضمان فِي هذا جائز. وإذا اشترى رجلان من رجل عبيدًا عَلَى أ . ن ك . ل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئًا؛ فلا يرجع عَلَى صاحبه بشيء ح . تى يؤ . دي أكثر من النصف، ثُ . م له أن يرجع عَلَى شريكه بما أ . داه زائدًا عن النصف. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« فإن كان » : 1 ) في الأصل ) باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 157 وإذا كفل رجل عن رجل بِح . ق أَو أحاله بحقه، فأبرأ الطالب المطلوب من ح . قه، وصار ح . قه عَلَى الذي أحاله أَو كفل له، ثُ . م رجع المطلوب إلى الطالب فقضاه بعد ذلك، فل . ما قضاه رجع فقال: ر . د عل . ي ما قضيتك فإن.ي جهلت ذلك وقد صار حقك عَلَى غيري فأبرئني، فقال: لا أر . د عليك شيئًا؛ فإ . ن له أن يرجع عليه، إِ . لا أن يكون الكفيل عليه بذلك أَو المحتال عنه به قد أفلس؛ فله أن يرجع عَلَى صاحبه بما دفع إليه من ح . قه ذلك. ومن كفل عَلَى رجل بدراهم أَو بحيوان، ثُ . م إ . ن المطلوب أعطى بما عليه من الحيوان والدراهم الكفيل ليدفع إلى الطالب ح . قه، فحبس الكفيل الحيوان معه ح . تى تناتجت، وتجر بالدراهم ح . تى ربح فيها؛ ففي ذلك اختلاف، والذي نأخذ به: أ . ن الربح للمكفول عليه، وما تلف من ذلك فمن ماله. ومن أق . ر أن.ه ضمن لرجل بكذا وكذا من الْح . ق عن رجل آخر؛ واحت . ج أن.ه ضمن عنه وهو غائب أَو بغير أمره؛ فله ح . جته فِي ذلك، ولا يلزمه هذا الح . ق، كان المضمون عنه مق . را بِالْح . ق أَو منكرًا له. ومن كفل لرجل مع الوالي بِح . ق عن رجل إِلَى أَجَلٍ، فإن أحضره إلى الأجل وإِ . لا فالْح . ق عليه، فل . ما جاء الأجل / 114 / فلم يطلبه إليه الرجل ح . تى خلا يوم أَو يومان، ثُ . م طلب إليه ح . قه، فقال: قد انقضى الأجل ولم يحضرني صاحبي، وقال الآخر: لم يطلبه إل . ي فأُحضِرَكَهُ؛ فإذا لم يحضره الرجل الذي كفل به لزمه الْح . ق وإن لم يكن صاحب الْح . ق يطلب إليه إحضاره؛ لأن.ه كان عليه أن يحضره إي.اه من غير أن يطلبه إليه. وإن احت . ج أن.ه غائب لم يؤخذ فِي طلبه وإحضاره وأخذ بِالْح . ق للرجل. ومن ضمن بِح . ق عن رجل لرجل؛ واحت . ج أن.ه ضمن بهذا الْح . ق عن رجل UE`````à``c 158 الجزء الحادي والعشرون ميت، ولا علم أن.ه عليه؛ فَإن.ه لا يلزمه هذا الْح . ق إذا كان المضمون عنه ميتًا واحت . ج أن.ه إن.مَا ضمن عليه بعد موته. ومن سلف رجلًا دراهم بتمر، فل . ما صارت الدراهم فِي يده قال المسلف: بلغني أنك تركب البحر، فقال أخ له: إن قطع أخي البحر فح . قك عل . ي؛ فذلك جائز. ومن كان يطلب رجلًا بدراهم، فقال له: أوليك عَلَى غريم لي وتبرئني؛ فلا براءة له ح . تى يستوفي من غريمه ح . قه، إِ . لا أن يجيء المطلوب إلى غريمه يتعل.ق . ما أطالبك؛ فإن فعل فقد برئ. ِ به بِحَ . قه فيقول: أحلني عليه الآن وأبرئك م ومن ركبه دين كثير فخرج هاربًا من ال . دي.ان، وكان ابنه داخلًا فِي ضمان الدين مع والده، فل . ما أخذ الغلام جاء بالب . ينَة بأ . ن أباه قهره وهو شاب حدث، وضربه ح . تى ضمن، ولا يسمون ضمانًا لفلان؛ فلا نرى ضمان ابنه إِ . لا لازمًا له، والله أعلم. ومن طلب إلى رجل ح . قا، فجاء آخر فقال: إن عجز أن يؤ . دي إليك ح . قك هذا أهللت شهر كذا وكذا هذا المال فهو عل . ي، فتركه فمات الرجل الذي عليه المال قبل مجيء الشهر؛ فهو عَلَى الذي تق . بل به. فإن احت . ج فقال: إن.مَا قلت: إن عجز ولم يعجز ومات؛ فَإن.ه إذا لم يؤ . د إليه ماله فقد عجز، إِ . لا أن يكون صاحب المال ض . يع ماله، وهو أن يدعى 115 / إلى ماله فتركه، فإن كان قد دعاه إلى ماله ولم يأخذ فلا غرم عَلَى / هذا الآخر؛ لأن.ه يقول: إن.مَا تق . بلت به إن عجز إلى شهر أعلمتك أن تطلب مالك فضيعته أنت عَلَى عمده. ومن كان له عَلَى رجل دين، فدعاه صاحب المال فقال: هل لك أن تحيلني إلى غريمك فلان الذي عليه الدين إن أحببت، فأحاله عليه، ثُ . م إ . ن باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 159 الذي احتال عليه صاحب الدين أفلس؛ فإن كان لزمه مجاهدًا فقال: أحلني عليه فقد لزمه فليس عليه شيء وإن أفلس، وإن كان لم يلزمه وإن.مَا كان قولًا منهما من غير أن يلزمه الذي أحاله عليه رجع عليه غريمه. ومن قال لرجل: غلامك سرق من قطني ألف مَ . ن قطن، فقال س . يد الغلام: هي عليّ لك، أَو قال: هي عل . ي، ولم يقل: لك؛ فَإن.ه يلزمه الألف فِي اللفظتين جميعًا، وإن جعل ذلك عَلَى نفسه دون غلامه. نْ قطنك ِ وإن قال الم . دعي: احلف أ . ن لك عل . ي هذا، وأ . ن غلامي سرق م ألف مَ . ن قطن، فكانت هذه( 1) المخاطبة قبل أن يعترف له بالألف؛ فعلى الم . دعي الب . ينَة بما ا . دعَى عَلَى العبد، وإن عجز الب . ينَة وأراد س . يد العبد يُحل.فه عَلَى دعواه عَلَى العبد ويسلم إليه فذلك إليه. وأ . ما إن اعترف له بِالْحقّ فإن.مَا عَلَى الم . دعي أن يحلف أنك قلت: إ . ن الألف عليك لي ضمانًا لعهدة، جائزة عند الشافعي ولم يجزها أبو حنيفة. وضمان العهدة: هو ضمان بالدرك عن الغير. ومن كفل عن رجل لرجل بسلف طعامًا، فل . ما جاء الأجل طلب الرجل طعامه إلى الكفيل، فسلمه إليه الكفيل من عنده؛ فللكفيل أن يأخذ من الرجل . ما أعطى عنه. ِ مثلما أعطى عنه دراهم أَو حيوانًا، إِ . لا أن.ه لا يأخذ منه أكثر م فإن طلب المكفول عنه إلى / 116 / الكفيل فقال: أ . خرني إلى إدراك بدراهم؛ فَإن.ه يجوز أن يأخذ منه القطن ٍ القطن، وأنا أعطيك القطن ثلاثة أَمْنَاء وغيره بالعروض بسوم يومه يأخذه، فأ . ما أن يؤ . خره عَلَى أن يزيده فِي السعر فلا نرى ذلك. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« فكان هَذا » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 160 الجزء الحادي والعشرون وإن رفع المكفول عنه إلى الكفيل ما كفل الذي قبضه من المتسل.ف؛ فرأينا أن الفضل للمتسل.ف، ولا نرى للكفيل ولا للطالب شيئًا، سواء كان الكفيل هو الذي طلب إلى الرجل الذي يدفع إليه ح . ق الرجل، أَو كان الرجل دفع إليه برأيه. كذلك إن كان كفل بدراهم إلى المكفول عنه، فدفعها إليه فعمل فيها وربح؛ فالربح عندنا لصاحب الأصل المكفول [لا] للدافع لها إلى الكفيل. ومن كفل عن رجل بدراهم إِلَى أَجَلٍ، فصالح الذي عليه الْح . ق الكفيل بالذي كفل به عنه، وسلمه إليه قبل الأجل أَو بعده، فلم يقبضه المكفول له أَو صالحه عَلَى شيء من ذلك النوع أَو من غيره؛ فما نرى بأسًا أن يعترض منه الكفيل من غير ذلك النوع بسعر يومها، فأ . ما أن يزداد فضلًا لنفسه فلا نُح . ب ذلك. ومن كفل بِح . ق عن رجل إلى وقت سمى، فلم يحضره ذلك الوقت؛ فالْح . ق عليه، فإن حضره بعد اليوم الذي وق.ته فطلب صاحب الْح . ق عَلَى الكفيل فذلك له إذا لم يحضره اليوم فِي الوقت الذي وق.ته. [.«..dG »ap ] :.dCE°ùe والكفيل والضمين معناهما يقرب بعضه من بعض، والكفيل فِي لغة . B A @ ? > = < ; . : العرب: هو الزعيم؛ قال الله تعالى القلم: 40 ) أي: كفيل ) . . . â .. : (يوسف: 72 )، وقال الله تعالى بذلك ضامن به، والله أعلم. وإذا ا . دعَى رجل عَلَى رجل مئة دينار ولازمه، فقال رجل: دعه فأنا كفيل بنفسه إلى غدٍ؛ فإن لم أواف به غدًا / 117 / فعل . ي المئة الدينار، فلم يواف باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 161 به؛ فَإن.ه يلزم الكفيل الدنانير إذا ص . حت بالب . ينَة عَلَى المكفول عنه إذا أق . ر بها قبل الكفالة، فأ . ما إن أق . ر بها بعد الكفالة لم يلزم الكفيل. [.«..dG AGôHEG »ap ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فِي رجل ضمن عَلَى رجل بِح . ق لرجل، وأبرأ المضمون له الضامن؛ فقال بعضهم: يبرأ الضامن [ولا يبرأ المضمون عنه]. وقال بعضهم: إذا أبرأ الضامنَ برئ الضامن والمضمون عنه،( 1) وإن أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن. وإذا كفل رجل بنفس( 2) رجل، أَو بما تص . ح الكفالة فيه، أَو ضمن عنه بِح . ق له؛ أ . ن لصاحب الكفالة والضمان أن يطالب بح . قه من شاء منهما ح . تى يستوفي ح . قه، ثُ . م هما بريئان بعد ذلك. وإذا كفل رجل بنفس رجل، فمات المكفول عنه؛ فلا شيء عَلَى الكفيل، وإن غاب كان عليه ما ص . ح من ح . ق من قبل المكفول له. والفرق بينهما: أ . ن الموت ليس هو من فعل الكفيل، والغيبة من فعله؛ لأن.ه كان عليه أن يحفظه . ما عليه من الْحَ . ق. ِ أَ . لا يغيب ح . تى يخرج م . من شاء ِ وإذا كفل رجل عن رجل بِح . ق أن لصاحب الْح . ق أن يطلب م منهما، إِ . لا أن يشترط فِي نفس الضمان إن كان عليه قد برئ منه بنفس الضمان الضامن فهو حينئذ بريء وإن أفلس بعد ذلك الضامن، إِ . لا أن يكون هذا مفلسًا؛ فله أن يرجع عَلَى صاحبه؛ لأ . ن هذا غرر، والغرر لا يجوز. وهو الناقص في القول السابق. .« ولا يبرأ المضمون عنه » + : 1) في الأصل ) 411 : بحق، والله أعلم. / 2 ) في الأصل: بنفس. وفي جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 162 الجزء الحادي والعشرون [.E£.°ùd .LQ .Y ..°V ..«a] :.dCE°ùe ومن ضمن عن رجل لسلطان فليس له أن يطالبه بذلك ولا للمضمون عنه أيضًا أن يؤ . دي؛ إِ . لا أن يكون أمره أن يضمن عنه؛ فله أن يطالبه بذلك إذا طالبه السلطان، وليس له أن يطالبه ما لم يطالبه السلطان بذلك. فإن ضمن بنفسه أن يحضره إلى السلطان بأمره؛ فله أن يطالبه ويحضره إليه. فإن كان السلطان يريد قتله فليس عَلَى المضمون عنه أن يحضره، ولا عَلَى الضامن أن يحضره إلى السلطان / 118 / إذا كان يخاف عليه. وكذلك إن ضمن رجل عن رجل لسلطان أن يحضره بأمره ليقتله، وعرفه بذلك؛ فليس له أن يفي للسلطان بذلك، وعلى الضامن( 1) أيضًا أَ . لا يطالبه بذلك؛ لأن.ه أمره بنفسه أن يوفيه أَو يقتله، فقتله بأمره لم يبرأ من دينه وعليه الضمان. وأ . ما إذا أمره أن يضمن عنه بمال كان عليه أن يفدي نفسه بمال ويفدي أيضًا الذي ضمن، وذلك من الغرر. فإن ضمن عنه بمال وأخذه من المضمون عنه فدفعه إلى السلطان من قبل أن يطلبه إليه؛ فإ . ن المال عليه إذا دفع إلى السلطان ما ليس له ضمن ولو أمره بدفعه إليه، وليس عَلَى المضمون عنه أن يعطي ما ضمن عنه به إذا ا . دعى أن.ه يطالبه السلطان إِ . لا بالبينة، أَو يعلم هو ذلك. فإن مات المضمون عنه وطالب السلطان الضامن؛ فللضامن أن يأخذ الورثة بذلك، أَو يأخذ هو من ماله. ومن أخذ منه السلطان مالًا فقال لرجل: أخرجه من يد السلطان فلك كذا وكذا أجرة، فأخرجه؛ ففي كرائه اختلاف: منهم: من يوجب له كراء 1 ) في الأصل: الضمان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 163 المثل. ومنهم: من لا يوجب له شيئًا؛ لأن.ه واجب عليه إذا قدر عَلَى فدائه أن يخرجه من يد السلطان أن يفعل، ولا يستح . ق الكراء فِي فعلٍ هو واجب أن يفعله. ومن هذا الباب مسألة أيضًا: فيمن ضمن للسلطان عن رجل هي موجودة فِي الجزء ال [...]( 1) من كتاب الضياء، إن شاء الله. « باب أحكام الجبابرة » فِي ,¢UE°ü.dGh Oh.ëdG »ap .dE..dG] :.dCE°ùe [..«.Y Qƒéë.dGh .«.©dG .E.°V »ah 2)، والضمان فِي الحدود )« لا كَفالَةَ فيِ ح . د ولَا فيِ قصَِاص » : عن النب . ي ژ والقصاص باطل، وأجمعوا أ . ن الكفالة فِي الحدود باطلة. ومن قال: أنا أضمن بفلان بكذا فذلك باطل. وضمان العبيد المأذون لهم فِي ال . تجَارة كلهم وغيرهم( 3)، والمحجور عليهم أموالهم من اليتامى، ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل. ولا يجوز ضمان / 119 / العبد المأذون له فِي ال . تجَارة عَلَى س . يده. ومن قال لرجل: اضمن لفلان بكذا فذلك باطل؛ فإن أخذ عَلَى ذلك رجع به عليه الدافع. وإن قال: اضمن ع . ني لزم حينئذٍ الأمر وكان المال له. ومن ا . دعَى عَلَى عبد دينارًا، فكفل له رجل بنفس المملوك؛ فقد برئ الرجل من كفالته. 1 ) بياض في الأصل قدر كلمة، ولم نجد بابًا بهذا الاسم، ويظهر أن.ه من الأبواب الساقطة من ) هذه الموسوعة الفقهية، والله أعلم. 2 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في الأصل: وغيره؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 164 الجزء الحادي والعشرون فإن ا . دعَى رجل رقبة المملوك، فكفل به رجل فمات المملوك، وفات الم . دعي الب . ينَة أن.ه عبده؛ فإ . ن الكفيل لا يضمن فيه المملوك. ومن كفل عن م . يتٍ أَو غائب فلا يلزمه، ح . تى يكون ذلك بأمر الم . دعى عليه الْحَ . ق. [.dP »ap ôjô¨àdG »ah ,.fE.°†dG »ap ] :.dCE°ùe ومن ضمن عن ابنه بصداق، وأشهد ابن( 1) له آخر بمثل الصداق الذي ضمن عن ابنه الآخر، وأوصى لرجل بثلث ماله؛ فإ . ن الدين يخرج من رأس المال، ويكون للموصى له بالثلث ثلث جميع المال من بعد الدين، ثُ . م يكون للابن الذي له الشروى( 2) من بعد الثلث، ثُ . م يقسم المال عَلَى الميراث. ومن طالب إنسانًا بِحَ . ق، فجاء رجل فقال: دعه وما كان عليه لك من ح . ق فهو عل . ي، فتركه فذهب؛ فإ . ن الْح . ق عَلَى من غ . ره فيه وأمره بتركه، وهذا من الخديعة والغرر والذي يلزم فاعله. ومن قال: دائِنْ فلانًا أَو بايعِه فإن.ه وفِ . ي، فإذا هو مملوك وغ . ره؛ فإ . ن الْح . ق عَلَى الذي غ . ره. ومن قال: ادفع إلى هذا الرجل أَو أعطك ألف درهم، ففعل، فل . ما طالبه قال: ليس لك عل . ي شيء، إن.مَا أردت أن تعطيه من مالك؛ فهي عَلَى الآمر للدافع، ولا يغ . ره إِ . لا أن يقول: هب له من عندك أَو من مالك. 1) في الأصل: الابن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) فلا » : في الصدقة ƒ 2) ال . شرْوَى: هو المِثْلُ، وفلان شروى فُلان، أي: مثله. وفي حديث عمر ) ثْلِ إبلهِ. وكان شُرَيْحٌ يُضَ . منُ ِ أَي: من م « ن شَرْوَى إبلِه أَو قيمةَ عَدْلٍ ِ يأْخذ إ . لا تلك ال . سنّ م ثْل ال . ثوبِ الذي أَخَذه وأَهْلَكَه. انظر: العين، واللسان؛ (شري، شرى). ِ القَ . صارَ شَرْواهُ، أَي: م باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 165 ومن قال: سل.م إلى فلان فإن.ه ثقة، وهو خائن وغ . ره؛ لزمه ذلك إن لم له فإن.ه ِ ير . ده، كما قد قالوا: إ . ن من أوقع إنسانًا فِي شيء لزمه. أَو قال له: عَام وفِ . ي، فإذا هو مطول؛ لزمه، وكذلك / 120 / يلزمه هذا إن كان غ . ره. وإن كان قال: إن.ه ثقة، ولم يزد؛( 1)لم نقل: يلزمه شيء ح . تى يغ . ره بذلك. ومن ضمن لرجل عن رجل بسلف، فسل.م المتسل.ف إلى صاحب الْح . ق وهو المضمون له بعض ح . قه، وقال الضامن: أنا لا أطالبك بما بقي عَلَى غريمي فلان ولا آخذه منك، ثُ . م طالبه بعد ذلك؛ فإ . ن الحكم لا يبرئه إذا رجع عليه يطالبه بذلك ح . تى يبرئه من ذلك الضمان. [¬.à.a QE.é.d .LQ .Y ..°V ..«a] :.dCE°ùe ومن طلب إلى رجل أن يضمن عليه عنه للج . بار، فضمن وهرب المضمون عنه، فقتل الضامن؛ فإ . ن المضمون عنه برئ من دمه، إِ . لا أن يكون طلبه عند الجبار فلا يبرأ، وأ . ما يلزمه إذا ضمن عنه فلا. فإن كان عَلَى أن يقتل، فضمن الآخر عنه لير . ده؛ فليس للضامن أن يفعل ذلك، ولا يجوز له إحضاره، وعلى هذا لا يلزمه له شيء من دونه؛ لأن.ه ليس له أن يرجع فيقتل. وإن كان ضمن عَلَى ذلك الضامن لم يلزم المضمون للضامن أيضًا شيء من دمه. [.j.H .’ƒe .Y ...j ..©dG »ap ] :.dCE°ùe وإذا كفل عبد عن مولاه بدين بأمره، ثُ . م عتق العبد، فإذا المال عند عبده؛ فالذي يوجد أن.ه إذا أ . دى المال بالضمان وهو ح . ر فقد ملك نفسه وماله له؛ فَإن.ه يرجع عَلَى مولاه بما أ . داه عنه فِي حال ح . ري.ته، وإن أ . دى قبل العتق لم يرجع عَلَى المولى بشيء. 1) في الأصل: + و. ) UE`````à``c 166 الجزء الحادي والعشرون فإن كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عنه المولى بأمره، ثُ . م عتق العبد فأ . دى المولى المال؛ فَإن.ه لا يرجع عَلَى العبد بشيء. [¬FEeô¨d .j.H âu«e .Y ..°V ..«a] :.dCE°ùe ومن ضمن عن م . يت بدين لغرمائه، وترك الْمَ . يت مالًا أَو لم يترك شيئًا، ثُ . م ندم؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: الضمان لازم إذا كان عارفًا بالحقوق التي ضمنها. وقال بعضهم: إذا لم يدفعهم عن مال الْمَ . يت ح . تى تلف من المال شيء وماتت بيناتهم؛ فَإن.هم يأخذون ح . قهم من مال صاحبهم، فإن غ . رهم ح . تى تلف من المال شيء أَو ماتت بيناتهم فالضمان 121 / له لازم. / والضامن بدين الْمَ . يت مُخ . ير فيه، إن شاء أ . دى ذلك وإن شاء رجع، ما لم يؤ . د شيئًا من الدين؛ فإذا أ . دى لم تكن له رجعة. وإذا تلف مال الْمَ . يت، ثُ . م رجع؛ فلا رجعة له، ويثبت عليه الدين لهم. وفي قول الشافعي: وإن من ضمن بدين الْمَ . يت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو( 1)؛ فالضمان لازم، ترك الْمَ . يت شيئًا أَو لم يترك. [.bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe والكفالة بالنفس تثبت، فإن غاب المكفول به ففيه اختلاف. وإن كانت الكفالة إلى وقت، فغاب؛ لزمه الْح . ق الذي كفل به. وقال آخرون: عليه إحضاره، فإن غاب حيث لا يقدر عليه فالْح . ق عليه، فإن مات فلا شيء عليه. .108/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مختصر المزني، 1 ؛« بعد معرفة به هو له » : 1 ) في الأصل ) باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 167 وإذا ضمن رجل عن رجل، ثُ . م مات الضامن والمضمون عنه جميعًا؛ قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن طلب الذي له الْح . ق إلى ورثة الضامن يلحق ورثة الضامن مال المضمون عنه. وإذا ضمن رجلان عن رجل لرجل بِحَ . ق؛ فكل منهما ضمن بِالْح . ق كل.ه، فإذا أخذ الرجلان الْح . ق كل.ه؛ فَإن.ه له أن يرجع عَلَى الضامن الآخر بنصيب ما سلم ذلك الْحَ . ق؛ لأ . ن الضمان( 1) منهما جميعًا. فمن ا . دعَى ضمانًا عَلَى رجل من رجل، فأنكره الم . دعى عليه، فطلب يمينه؛ فإ . ن الحاكم يستحلفه يمينًا بالله ما عليه لفلان ح . ق من قبل ضمان ضمن له به فلان بن فلان ولا من غير ذلك، فإذا حلف هكذا فلا( 2) سبيل عليه للمدعي؛ هكذا عن أبي زياد. ومن قال لرجل: بع من فلان فإن.ه وفِ . ي، أَو قال: له مال، ثُ . م وجد الرجل مفلسًا؛ فعن موسى بن عل . ي أن.ه يدركه بذلك. وقال أبو المؤثر: إن قال له ذلك وهو( 3) كذلك، ثُ . م أفلس؛ فلا يدركه بشيء. فإن كان قال له ذلك وهو مفلس ولا مال له؛ / 122 / فعليه الدرك. ومن كفل لرجل بدين غير مس . مى؛ فعن الربيع: أن.ه له ضامن، وكذلك عن أبي حنيفة. وإذا كفل العبد المأذون له فِي البيع بكفالة؛ فعن الربيع: أن.ه لا يجوز له إِ . لا بأمر س . يده، إن.مَا أذن له فِي البيع والشراء ولم يأذن [له] فِي الكفالة، وكذلك عن أبي حنيفة؛ لأ . ن كفالته معروف، وليس يجوز له المعروف. .« فوقها: الضمان « الضامن » : 1 ) في الأصل ) 2) في الأصل: ولا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 3) في الأصل: فهو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 168 الجزء الحادي والعشرون فمن كفل لرجل بِح . ق عن رجل، فل . ما طلب عليه ح . قه قال: كفلت لك إلى سنة، وقال الآخر: بل هو حا . ل؛ فإ . ن الب . ينَة عَلَى الكفيل فِي رأي أبي الوليد. والمفلس لا يأخذ عليه كفيل ولا ذو الأصل من المال والأرض والنخيل، ويؤخذ الكفيل عَلَى الرجل الذي فِي يده دراهم ورقيق أَو تاجر أَو ز . راع أَو ج . مال أَو ح . مار أَو ما يشبه ذلك. .jô¨dG ..n Yn ¬d .ƒ.°†.dG ´ƒLQh ,.dGƒëdG »ap ] :.dCE°ùe [.u ëdr EH .eE°†dG hCnG ومن اشترى من رجل شيئًا أَو باع له أن يحيله بالثمن عَلَى غريم له، والغريم غائب؛ فالبيع منتقض. إِ . لا أن يجمع بينهم وبين الغريم ويحيله بالثمن عليه، ويقبل له به بالغريم؛ فَإن.ه جائز. وإذا كان الغريم عَلَى هذا، فأفلس الغريم المحال عليه؛ لم يكن للمحال أن يرجع عَلَى المشتري بالثمن، إِ . لا أن يكون مع المحال ب . ينَة أن.ه يوم بايعه أَو أحاله عَلَى غريمه كان غريمه يومئذ مل . يا، وينتقض البيع. الحوالة: مأخوذة من التح . ول؛ فمن أحال بماله عَلَى أحد برضا منهما فقد برئ المحيل من الْح . ق الذي عليه، وسواء كان المحال عليه غن . يا أَو فقيرًا، أفلس أَو مات معدمًا. ومختلف فِي رجوع المضمون له عَلَى الغريم أَو الضامن بِالْحَ . ق؛ فقال الشافعي بذلك، وخالفه بعضهم. وقال: الْح . ق ينتقل بالضمان كما ينتقل ك . نا عند النب . ي ژ » : بالحوالة. واحت . ج مخالفه بما روي عن خبر أبي سعيد قال قالوا: «؟ٍ هَل عَلَى صَاحِبُكُم منِ دَين » : 123 / فِي جنازة، فل . ما وضعت قال / باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 169 فقال عل . ي: هما [عل . ي] ،« فَصَ . لوا عَلَى صَاحِبِكُم » : نعم، درهمان. قال جَزَاكَ » : يا رسول الله وأنا له ضامن، فقام النب . ي ژ فصل.ى عليه، ثُ . م قال لعل . ي 1). وروي )« اللهُ عَن الإسلام خَيْرًا، وفَ . ك [اللهُ] رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ عنه ژ [أن.ه] لم يكن يصل.ي عَلَى من عليه ال . دين. قالوا: فلولا أ . ن الْح . ق ينتقل عن المضمون إلى الضامن ويبرئ المضمون عنه لكان الدين عَلَى الْمَ . يت بعد ضمان عل . ي باقيًا، ولَمَا صل.ى عليه ژ ؛ لأ . ن عَلَى من لم يخرجه من أن يكون عليه الدين. والجواب لمن قال بالقول الأ . ول: إ . ن النب . ي ژ قد كان يصل.ي عَلَى من كان عليه الدين إذا ترك وفاءً، وإن.مَا كان يمنع من الصلاة عَلَى من ليس عنده قالوا: لا. فقال «؟ وهَل تَركَ وَفَاءً » : وفاء لمِا عليه، كذا قيل فِي الخبر إن.ه قال 2) إذا كان عليه كذلك، فإن.مَا صل.ى ژ عَلَى الْمَ . يت )« صَ . لوا عَلَى صَاحِبكُم » بضمان عل . ي؛ لأن.ه أقامه مقام الوفاء. وإذا جاز أن يُصل.ى عليه إذا كان عنده وفاء، ويكون الوفاء لا يسقط الدين عنه ح . تى يُؤَ . دى؛ جاز أن يصلّى بضمان الح . ي عنه؛ لأ . ن ذلك يقوم مقام الوفاء وإن كان الدين عنه لم يسقط. الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ » : وقد روي عن النب . ي ژ أن.ه قال للضامن لَ . ما أدّى 3)، فأخبره أن.ه كان مرتهنًا به وأن.ه لم يسقط عنه إِ . لا الساعة، ولو كان )« جِلْدُهُ الْح . ق قد تح . ول لَما كان مأخوذًا به، ولكان قد برد عليه جلده أ . ول ما ضمن عنه؛ لأ . ن الْح . ق قد يسقط عنه. . 73 . والدارقطني، عن عليّ نحوه، ر 3028 / 1 ) رواه البيهقي، عن أبي سعيد بلفظ قريب، 6 ) 2) رواه البخاري، عن سلمة بن الأكوع بلفظه، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت ) 76 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الفرائض، باب من /3 ، على رجل جاز، ر 2289 .1237/3 ، ترك مالًا فلورثته، ر 1619 .74/ 3 ) رواه أحمد، عن جابر بلفظه، ر 14009 . والبيهقي، مثله، 6 ) UE`````à``c 170 الجزء الحادي والعشرون [¬fE.°V Rƒéj ’ ..«a] :.dCE°ùe وضمان المرأة كالرجل لا فرق، ولا يجوز ضمان صَب . ي ولا مجنون ولا مبرسم ولا مغمى عليه ولا أخرس، ولا عبد ولو كان / 124 / مأذونًا له فِي ال . تجَارة. [.E.°†dGh .dGƒëdG »ah ,¢ù..dEH .dE..dG »ap ] :.dCE°ùe ومن كفل عَلَى رجل بجميع أحداثه إن لم يحضره، فما أحدث فهو عليه، فأحدث حدثًا ثُ . م هرب ولم يقدر عليه؛ فإ . ن عَلَى الكفيل ما أحدث المكفول [إذا] ضمن عَلَى نفسه. فإن كفل عنه أن يحضره إذا طلب، فل . ما طلب لم يقدر عليه الكفيل؛ فعليه الحبس ح . تى يحضره( 1). فإن كفل عليه أن يخرجه من عُمان، فلم يخرجه ولم يشكُه أحد؛ فعليه أن ير . ده إلى الحاكم، وليس عليه أن يخرجه من عُمان. فإن [لم] يقدر عليه وهرب عليه فلا حبس عَلَى الكفيل إِ . لا أن يجيء شاكٍ فيشكو من المكفول عليه، فإذا حبس قالوا إلى القائم بالعدل أن يخرجه إن أرادوا. الحوالة صحيحة بإجماع أهل العلم، وقد ثبت عن النب . ي ژ أن.ه قال: 2)، وأمره ژ عَلَى الوجوب إِ . لا حيث )« فَلْيَتْبَعْ ٍ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء » تقوم الدلالة بإزالتها عن موجبها. لأن.ه لا يمكن للكفيل إحضاره وهو في السجن، ؛« يحضر » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) والله أعلم. 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، باب الحوالة، 2125 ، وهو نفسه الذي يليه. ) باب [ 10 ] : فِي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 171 مَطْلُ الْغَنِ . ي ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ » : وروي عن أبي هريرة أن.ه قال ژ 1). يقال: أتبعت فلانًا عَلَى فلان أي: أحلته عليه. والتبيع: )« فَلْيَتْبَعْ ٍ عَلَى مَلِيء الذي له عليك مال يتابعك، أي: يطالبك به. وأجمعوا أن.ه إذا أحال الغريم غريمه بح . قه عَلَى رجل أن لا يطالبه عليه عند الحوالة، وتنازعوا فيه إذا أُويسِ منه؛ فقال قوم: يرجع عليه. وقال آخرون: لا يرجع عليه؛ لأ . ن ح . قه قد تح . ول عنه إلى غيره. . من يتب . رع وإن لم يأمره ِ والضمان مخالف للحوالة؛ لأ . ن الضمان يص . ح م به المضمون عنه، وكذلك يص . ح عن الْمَ . يت. والحوالة لا تص . ح إِ . لا أن يحيل بها من عليه الْح . ق عَلَى الذي له عليه ما يحيل به عليه. والدليل عَلَى ذلك: أ . ن الضمان يص . ح عَلَى من يأمره به؛ لضمان النب . ي ژ عن ابن ع . باس صديقه، وضمان أبي قتادة عن الأنصاري بعد موته. فإن ضمن بأمره كان له الرجوع / 125 / بما ضمن عنه، ولا تنازع بين الأ . مة فِي ذلك. فإن ضمن عنه بغير أمره لم يجز الرجوع؛ لأن.ه متب . رع بالضمان، والمتبرع لا يرجع ع . من تب . رع عنه. وإذا ضمن عنه بأمره كان له مطالبته قبل أن يدفع إلى المضمون له؛ لأ . ن نفس( 2) الضمان بالأمر يوجب المال فِي ذ . مة المضمون عنه، والضمان يبرئ ذ . مة المضمون عنه ويثبت المال فِي ذ . مة الضامن. 1 ) رواه مالك في الموط.أ، عن أبي هريرة بلفظه، باب جامع الدين والحول، ر 1181 . وأحمد، ) . مثله، ر 7034 . ومسلم، مثله، باب تحريم مطل الغني وصحة...، ر 2924 2) في الأصل: النفس؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 172 الجزء الحادي والعشرون فإذا أنكر الضامن أَو مات أَو امتنع من الدفع؛ لم يكن للمضمون له مطالبة المضمون عنه لبراءة ذ . مته. والدليل عَلَى ذلك: ما روى عبد الله بن صَ . لوا » : قتادة عن أبيه أ . ن النب . ي ژ أتى برجل من الأنصار ليصل.ى عليه فقال فقال أبو قتادة: هو عل . ي. فقال رسول الله ژ : ،« عَلَى صَاحِبكُم فإ . ن عليه دَينًا فصل.ى عليه( 1)، وَإن.مَا كان عليه ثمانية عشر درهمًا؛ ،« ِ بالوفَاء » : فقال ،« باِلوفَاء » ففي هذا دليل عَلَى براءة المضمون عنه. فإن قال قائل: فقد روي عن أبي قتادة أن.ه قال: يا رسول الله، إن.ي إن فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فدعا له ،« نَعم » : قضيت( 2) عنه تصل.ي عليه؟ فقال النب . ي ژ . وقيل: إ . ن الأخبار الصحاح هي التي فيها الضمان ولا ذكر للقضاء فيها، والخبر الذي اعتللت [به] المذكور للقضاء ليس فيه أن.ه قضاه قبل أن يصل.ي النب . ي ژ . ولا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله العل . ي العظيم. 1) رواه الترمذي، عن أبي قتادة بلفظه، باب ما جاء في الصلاة على المديون، ر 989 . وأحمد، ) . مثله، ر 21528 2 ) في الأصل: قبضت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UEàc E..eE.MCGh EHôdGh ´ƒ«.dG 175 ´ƒ`«.dG »`ap [ 11 ] UE`H بسم الله الرحم.ن الرحيم 9 : ; . (البقرة: 275 )، فك . ل بيع حلال 8 7 . : قال الله 8 عَلَى ما قال الله 8 ذِكره، إِ . لا بيعًا قصد رسول الله ژ عَلَى تحريمه بال . س . نة، وأجمعت العلماء عَلَى تَحريمه. [E.eE.MCGh ´ƒ«.dG ´GƒfGC »ap ] :.dCE°ùe والبيع بَيْعان: فبيع بصفة مضمونة( 1) فِي الذ . مة، وبيع عين مرئ . ية. فبيع الأعيان: / 126 / لا يجوز إِ . لا بعد مشاهدة وإحاطة( 2) العلم بهيئة المبيع من الص . حة أَو غير ذلك. وبيع الصفة: بيع ال . سلم، وهو بيع مضمون فِي الذ . مة، ولا يص . ح إِ . لا بأوصاف أربعة: الكيل المَعلُوم، والثمن( 3) المَعلُوم الحاضر، والجنس المَعلُوم، إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، وبالله التوفيق. والبيع لا يقع مع . رى من وصف أَو عين؛ فإن خلا من هذا كان باطلًا. 356 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« يصفه مضمونه » : 1) في الأصل ) 356 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: وإحالة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 355 ، والله أعلم. / 3) في الأصل: والوزن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 176 الجزء الحادي والعشرون تقول: انحمق البيع: إذا كسد، وانحمَق السوق: إذا كسد، يذ . كر ويؤن.ث. والات.فَاق بين الناس عَلَى جواز بيع العين المرئية، واختلفوا فيه إذا كان عَلَى وصف. وات.فَقوا عَلَى جواز بيع السلف، وهو بيع يوصف. [¬eu CG ™e ..ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe فإن قال قائل: فبيع الحمل جائز مع أ . مه، وقد عرى( 1) من ظهور عينه وصفته؟ قيل له: البيع لا يقع عَلَى الحمل؛ إذ هو ليس بمرئي ولا موصوف، وإن.مَا جاز لمشتري أ . مه بات.فَاق أن.ه تَبَع للمبيع حيث لا يُستثنى؛ فإذا استثني وقع الاختلاف بينهم، فإذا اختلفوا فالنظر يوجب عندي أن يَبقى( 2) عَلَى أصل الملك، والله أعلم. [¬ë.°üj Eeh ..°ù.j Ee :.GôeCG .QƒàYG GPEG ™«.dG »ap ] :.dCE°ùe والبيع إذا اعتوره أمران: أحدهما يفسده، والآخر يصلحه؛ فَإن.ه عقد فاسد. ولا يجوز الحكم بإجازته مع تناكر الخصمين له؛ إِ . لا أن يدخل فِي : 9 8 7 . : ح . يز البيع الذي ذكرناه وهو الربا، قال الله 8 ; .. وهذا مثله: كرجل وجد رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر بالله العظيم، فدفع عليهما حائطًا فقتلهما. وكذلك الهبة فِي الأموال وغيرها إذا اجتمعت، أحدهما( 3) يوجب تمليكها للموهوب له، والآخر يوجب حبسها عَلَى الواهب لها، والله أعلم. 355 ، والله أعلم. / 1) في الأصل: برئ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 355 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: يتفقا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 356 ، والله أعلم. / 3) في الأصل: إحداهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 11 ] : فِي البيوع 177 [™«.dG ´GƒfCG »ah ,.«©dG ¬H .t °üj E.«a] :.dCE°ùe والبيع لا يص . ح إِ . لا من [بائع] مالكِ بالغ عاقل مختار بثمن مَعلُوم. وبيع / 127 / ال . نسَاء ثلاثة وجوه: بيع بكتاب، وبيع برهن، وبيع بأمانة. البيع بيعان: بيع بنقد، وبيع بتأخير، وكله جائز. وقال أبو مُح . مد: البيع كله ثلاثة: بيع بنقد، وبيع بنسيئة، و [بيع] سلف. والبيع مع الدعوى يد. [™«.dG ..©e »ap ] :.dCE°ùe والبيع: ض . د الشراء؛ يقول: بعته وابتاع، أي: اشترى. ويقول: لا تبع، بمنزلة: لا تشتر، وبعت بمنزلة شريت. والابتياع: الاشتراء. والبياعات: الأشياء التي يتبايع بها للتجارة. والبيعة: الصفقة لإيجاب البيع. والبيع: اسم يقع عَلَى المبيع، والجميع البيوع. البَ . يعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَم » : والب . يعان: البائع والمشتري، وفي الحديث p. : 1)، والعرب تقول: ابتعت بمعنى اشتريت؛ قال الله 8 )« يَفتَرقَِا البقرة: 207 )، وهو شار: إذا ) . w v u t s r q . باع نفسه لله 8 يوسف: 20 ) أي: باعوه. ) . { z y x w. : وقال تعالى . 1 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 33 ) فِي بيع الخيار وبيع الشرط، ر 568 ) ...2082 ، فِي البيوع، ر 2079 ،« ما لم يتف . رقا » : والبخاري، عن حكيم بن حزام بلفظ . ومسلم، مثله، فِي البيوع، ر 3937 UE`````à``c 178 الجزء الحادي والعشرون :( قال يزيد بن مفرّغ الحميري( 1 ( وَشَرَيتُ بُردًا لَيتَني ن قبل بُردٍ كُنتُ هامَه( 2 ِ م 3) أي: من قبل بيعه. وبرد قيل: كان غلامًا )« من قبل برد » : أي: بعته، وقوله :( له فباعه فندم عَلَى بيعه، وقال بعد هذا البيت لأشعري( 4 ( هامةٌ تَشكو ال . صدَى بَيْنَ المُشَ . قرِ واليَمَامَهْ( 5 والهامة: تقول العرب: إذا قتل الرجل فلم يدر به قومه، فإن.ه يخرج من رأسه طائر اسمه عندهم الهامة، فيقول: اسقوني. يقول الشاعر: ( يا عمرو إن لم تَدَع شَتمِي ومَنقَصَتِي أَضْرِبْكَ حتّى تَقولَ الهَامَةُ اسْقُونِي( 6 وهو كثير من أشعارهم، فر . د النب . ي ژ ذلك. 1 ) يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري، أبو عثمان ابن مفرّغ (ت: 69 ه): شاعر غزل أصله من ) . ما يلي اليمن) واستقر بالبصرة. وكان هجاؤه مقذعًا، وله مديح. كان ِ تبالة (قرية بالحجاز م يعرف العربية والفارسية، بدأ اتصاله بالبلاط نديمًا لسعيد بن عثمان بن عفان، وأصبح بعد انظر: ابن .« شعر يزيد بن مفرغ الحميري ط » ذلك من شعراء البلاط. ولداود سلوم .183/ 342 . الزركلي: الأعلام، 8 /6 ، خلكان: وفيات الأعيان، تر 821 .415/ 2) البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه. انظر: تفسير الطبري، 1 ) اللسان، (برد). الموسوعة الشعرية. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« وقوله أي برد » : 3 ) في الأصل ) 4 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب أن يقول: للحميري. ) .« تشكو » بدل « تدعو » : 5 ) البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه بلفظ ) 73 (ش). / انظر: الشعر والشعراء، 1 160 . والأمالي / 6) البيت من البسيط، لذي الأصبع العدواني، انظر: المفضليات للضبي، 1 ) 129 . وجمهرة اللغة، ولسان العرب، (صدي). وتاج العروس، (هيم). / للقالي، 1 باب [ 11 ] : فِي البيوع 179 [ICEaGô.dGh ,™«.dG »ap .ME.°ùdG »ap ] :.°üa أَدخلَ اللهُ الْج . نةَ رَجُلًا سَهْلَ البَيع،ِ سَهْلَ ال . شراءِ، » : عن النب . ي ژ أن.ه قال إ . ن اللهَ يُحِ . ب سَمْحَ الْبَيْع » : 1). وفي حديث آخر )« سَهلَ القَضَاءِ، سَهلَ ال . تقاضِي .(2)« سَمْحَ ال . شرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ سَمحَ الاِقتضَاء وقال ابن ع . باس: / 128 / ك . ل بيع كانت العرب تعرفه فهو عَلَى ما عرفته، إِ . لا ما منعنا منه رسول الله ژ . قال طرفة: مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ ِ ( ويأتيكَ بالأنباء بَتاتًا ولم تَضرِبْ لهُ وَقتَ مَوعِدِ( 3 أي: من لم يشترط بتاتًا إلى البتات [وهو] الزاد. والشرا( 4) يم . د ويقصر. وقال: ( مَا( 5) الجود إِ . لا ما بذلت خياره ووجهك مبسوط وس . نك ضاحك( 6 والْمُرافَأة: المحاباةُ فِي البيع، رافأتُهُ فِي البَيع مُرافأَةً( 7)، أي: حابيته محاباة. 1 ) رواه الإمام زيد بسنده، عن عل . ي مرفوعًا بلفظ قريب، ر 320 . وأبو يعلى، عن رجل من ) . العدوية بمعناه، ر 6681 . 2 ) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في استقراض البعير أو...، ر 1240 ) . والطبراني في الأوسط، عن أبي سعيد بلفظه، ر 7757 3) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار ) 48 (ش). / العرب، 1 4) في الأصل: + أو. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى والبيت. ،« أهل » : 5) في الأصل ) 6 ) البيت من الطويل، لم نقف على من ذكره. ) 7 ) في الأصل: فرفاه؛ والتصويب من العين، (رفأ). ) UE`````à``c 180 الجزء الحادي والعشرون [.«©jE.à.dG ..©e »ap ] :.°üa وك . ل واحد من المتبايعين يصلح أن يس . مى بائعًا ومشتريًا، ولهما قال لكن أجمع الشرطيون عَلَى تقديم ؛« البَ . يعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا » : النب . ي ژ المشتري عَلَى البائع، فقالوا: اشترى فلان من فلان، ولم يقولوا: باع فلان عَلَى [فلان]، وإن كانت وثيقة ك . ل واحد عَلَى صاحبه مثل الآخر، وق . دموا ذكر المشتري لأمور: . ¬ « . © ¨ § . : أحدها: قوله تعالى هذَا مَا اشترَى العَ . داءُ بنُ خَالدِ [بن هَوْذَة]( 1) من » : (التوبة: 111 )، وما روي .(2)« مُح . مدٍ رَسُول الله ژ وأيضًا: فإن المشتري يبدأ فِي الغالب بالسوم فِي السلعة. وأيضًا: فإ . ن كتاب الشراء يكون مع المشتري، وكان الأخنس( 3) يق . دم اسمه. وأيضًا: فالبيع معروف بالبائع، فقرئ للمشتري بأن بدأ باسمه عَلَى ( البائع، ولأ . ن البداية أسهل فِي الكلام وأوصف، وأجمعوا فِي آخر كتابة( 4 الوثيقة عَلَى تقديم اسم البائع؛ لأن.ه يقال يشهد البائع عَلَى نفسه. 1) العداء بن خالد بن هوذَة بن ربيعة (أنف الناقة) العامري القشير . ي (ق 1ه): بصري، وفد هو ) وأخوه حرملة على النب . ي ژ ، فكتب النب . ي ژ إلى خزاعة يب . شرهم بإسلامهما. وكان . سيد قاتلنا رسول الله ژ يوم حنين فلم يظهرنا الله » : قومه. أسلم بعد الفتح وحنين. هو القائل 383 . الصفدي: / ثُ . م أسلم فحسن إسلامه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب، 1 ،« ولم ينصرنا .347/ الوافي بالوفيات، 4 . 2) رواه الترمذي، عن العداء بن خالد بمعناه، باب ما جاء فِي كتابة الشروط، ر 1136 ) .328/ والبيهقي فِي الكبرى، بلفظ قريب، 5 3) في الأصل: + أن. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« الكتا » : 4) في الأصل ) 181 ,Rƒéj ’ Eeh ,´ƒ«.dG »ap »..dG »ap AEL Ee .dP .e .ô.jh [12 ] UE`H 9 . ك . ل بيع لزمه اسم بيع؛ 8 قيل: لم يُرد الله تعالى بقوله: . 7 لأ . ن النب . ي ژ نَهَى عَنْ بيوع تراضى بها المتبايعان؛ فاستدللنا( 1) عَلَى أن.ه تعالى إن.مَا أباح من البيع ما لم يح . رمه فِي كتابه عَلَى لسان نب . يه ‰ . وأيضًا: فما روي عنه رسول الله ژ فِي بيع الخمر، وأجمع أهل العلم أ . ن 129 / بيع الخمر باطل. وبيع الميتة مُح . رم بالكتاب وال . س . نة والإجماع. / أ . نه] ]» وأجمع أهل العلم عَلَى أ . ن بيع الخمر غير جائز، وثبت عن النب . ي ژ .« نَهَى عَنْ بَيعِهَا وشِرَائهَا وثَمنهَا وال . تجَارة فيها نَهَى أَن يَبيعَ الرجلُ عَلَى بيع أَخيهِ، وأَن يَخطُبَ » [و] ص . ح أ . ن النب . ي ژ 2)؛ وظاهر هذا يوجب( 3) فساد البيع إذا وجب والنكاح إذا )« عَلَى خِطبَةِ أَخيه عقد عَلَى هذا النهي، ولكن( 4) قامت الدلالة عَلَى جواز البيع والنكاح وإن كان المرتكب لذلك عاصيًا. .3/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الأ . م للشافعي، 3 ؛« عن بيوع تراضى من ذل » : 1 ) في الأصل ) 3، والله أعلم. / والحاوي الكبير للماوردي، 5 2 ) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب البيوع، باب لا يبيع ) 4850 .. ومسلم، عن ابن عمر نحوه، كتاب النكاح، باب تحريم ، على بيع أخيه، ر 2050 .2 الخطبة على خطبة أخيه، ر 610 3) في الأصل: + علَى. ) 322 ، والله أعلم. / 4) في الأصل: ولو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 182 الجزء الحادي والعشرون لسٍ( 2) وقدح وصل بهما إليه ِ وأجاز ژ ( 1) البيع فيمن يزيد، فقال فِي ح فقال رجل: أَنا آخذها ،«؟ مَن يَشتريِهَا منِه » : ‰ إنسان فشكَا الحاجة، فقال فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال «؟ مَن يَزيد » : بدرهم، فقال ژ نَهَى عَنْ الْمُزايَدَةِ » 3)، فأجاز فيمن يزيد، وهو المناداة. و )« هُما لَكَ » : النب . ي ژ 4) وليس الخبران متعارضين. )« فيِ الْمُساوَمَةِ أ . نه نهى أن تُتلَ . قى الأجلَابُ، وأَن يَبيعَ » وروي عن عمر عن النب . ي ژ معناه: هو ما نهى عنه فِي الخديعة والغرر؛ لأ . ن خديعة المسلم ،« حَضر . ي لبَِادٍ مح . رمة. وذلك أن الرجل يبلغه أن الركب قد أقبلوا فيتلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق، فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره فِي البلد؛ فيكون هذا غررًا منه. 5) هو: أ . ن الرجل أَو الجماعة من أهل )« لَا يَبِيع حَاضِرٌ لبَِادٍ » : ومعنى قوله القرى يتل . قون الجماعة فيتول.ون البيع ويتح . كمون عَلَى أهل البلد بالأثمان 6)؛ فهذا وجه )« ذَرُوا ال . ناسَ تَنتَفع بَعْضُهُم منِ بَعْضٍ » : التي يريدونها، وقال ژ تأويل الخبر، والله أعلم. 1) في الأصل: + ملكه. ) 2 ) الحِلْسُ: كساءٌ على ظَهْرِ البَعيرِ تحتَ البَرْذَعَةِ (ال . رحْل). والحِلْس للبيت: ما يُبْسَطُ تَحْتَ حُ . ر ) سْح وغيره. انظر: العين، القاموس المحيط؛ (حلس). ِ ال . ثيابِ من م 3) رواه أبو داود، عن أنس بمعناه، باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1398 . والترمذي، مثله، باب ) . ما جاء في بيع من يزيد، ر 1139 . وأحمد، عن أنس بلفظ قريب، 11691 . 4 ) رواه أحمد، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر بمعناه، ر 5141 . والدارقطني، نحوه، ر 2863 ) .344/ والبيهقي، نحوه، 5 ، 5 ) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب لا يبيع على بيع أخيه...، ر 1996 ) 2113 ... ومسلم، عن جابر، ر 2799 . ومالك فِي الموط.أ، عن أبي هريرة نحوه، ،2006 . باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، ر 1189 6) رواه مسلم، عن جابر بلفظ قريب، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ر 2799 . وأبو داود، ) . بلفظ قريب، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، ر 2985 باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 183 وكان الشافعي يرى أن للبائع إذا تلقى جلبة فاشتُرِي منه بأنقص من ثمنه الخيارَ( 1)، إن شاء أخذ وإن شاء نقض انتقض. وهذا قول يسوغ تأويله فِي النفس، / 130 / ويعجبني أن يكون ك . ل غرر يذهب به مال أن يكون هذا .(2)« خَديعَةُ المسلم مُح . رمة » : طريقه؛ لأ . ن النب . ي ژ نَهَى عَنْ الغرر، وقال وروي أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن.ي رجل أُخدع فِي البيع، فقال ‰ : 3)، والخلابة: الخديعة. وك . ل بائع خدع مشتريًا )« إِذَا بَايَعْتَ [فَقُلْ]: لَا خِلَابَةَ » فِي بيعه، أَو مشتر خدع بائعًا فيما ابتاعه منه؛ كان عاصيًا والبيع فاسدًا؛ لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عنه. وأ . ما الخبر الذي ورد عن النب . ي ژ بالنهي فِي تل . قي الأجلاب، وأن يبيع (4)« دَعُوا الناسَ يَرزقِ اللهُ بَعضهُم منِ بَعضٍ » : الحضري للبادي، وفيه أن.ه قال فِي رواية أخرى. قال أصحابنا: البيع والشراء مع النهي ثابتان. والذي تق . دم من اختيارنا أقرب إلى النفس وأشبه بأصولهم؛ لأ . ن النب . ي ژ نَهَى عَنْ ذلك لأ . ن ؛« ذَرُوا الناسَ يَرزقِ اللهُ بَعضهُم منِ بَعض » : لمِا ذكرناه من الرواية وقال الحضر . ي يتح . كم عَلَى الناس بمال غيره ويترب.ص به، والبداة يبيعون بما يرزقون من السعر وينصرفون. بَيْعُ الْمُحَ . فلَاتِ » : وروي عن النب . ي ژ من طريق ابن عمر أن.ه قال 5)، وخلابة المسلم لا تَح . ل، وهو: أن يحبس الرجل اللبن فِي أخلاف )« خِلابَةٌ ؛« وكان الشافعي يرى البائع إذا تلقى جلبة منه بما يقضي من ثمنه الخيار » : 1) في الأصل ) 323 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 2 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 3) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب ما يكره من الخداع في البيع، ر 1974 ) . 2230 ... وأحمد، بلفظه، ر 5258 323 ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. / 4 ) في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) . 5) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظه، ر 3915 . وابن ماجه، مثله، باب بيع المصراة، ر 2232 ) UE`````à``c 184 الجزء الحادي والعشرون ناقته وضرع شاته وبقرته يومين أَو ثلاثة ليغ . ر به المشتري، ويوهم( 1) المشتري أن لبنها ك . ل يوم هكذا، وقد نهى ‰ عن إيهام المسلمين وغررهم. قال أصحابنا فِي هذا: البيع ثابت والبائع عاص. ويعجبني أن يكون الخيار للمشتري، إن شاء قبل البيع وإن شاء نقض. نَهَى عَنْ بَيْع الغرر، وعَنْ بَيْع الْحَصَاةِ، » وروى أبو هريرة أ . ن النب . ي ژ نَهَى / 131 / النب . ي ژ عَنْ » ومن طريق ابن عمر أن.ه .« وعَنْ بَيْع حَبَل الْحَبَلَةِ .(2)« بَيْع الْمَجْر [ومن] بيع الغرر: بيع الطير فِي الهواء، وبيع السمك فِي الماء، والعبد الآبق، والحمل فِي بطن أ . مه، واللبن فِي ضرع الشاة( 3)، والجزر والبصل فِي الأرض ونحو هذا. وأ . ما بيع الحصاة: فهو بيع كانت العرب تفعله، يقول أحد لصاحبه: إذا نبذت حصاة فقد وجب البيع عليه. وقيل: معناه أن يقول الرجل: قد اشتريت منك ما تقع عليه الحصاة. وأ . ما بيع حَبَل الْحَبَلَةِ فهو أ . ن العرب كانت تبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ما فِي بطنها ث . م تحمل التي نتجت. وأ . ما [بيع] الْمَجْرِ: فهو بيع ما فِي الأرحام؛ فهذه بيوع ك . لها غير جائزة، ولا يصحّ ما عقد عليه البيع به. .324/ 1 ) في الأصل: ويوهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .341/ 2) في الأصل: المحرر. والتصويب من سنن البيهقي، من طريق ابن عمر بلفظه، 5 ) 90 . وقال الأزهري: /8 ، وعبد الرزاق في مصنفه، عن ابن عمر من حديث طويل، ر 14440 وقال ابن الأعرابي: المَجْرُ الولد الذي في بطن الحامل، قال: والْمَجْرُ: ال . ربا، والْمَجْرُ: » تهذيب اللغة، (مجر). .« القمار. قال: والمحاقلة والمزابنة، يقال لهما: مَجْر ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« في الضرع والشاة » : 3 ) في الأصل ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 185 وهو] أن يقول [أحد المتبايعين ] ،« نَهَى ژ عَن الْمُنابَذَةِ والْمُلَامَسَةِ » و لصاحبه]: إذا لمست ثوبي أَو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: بل معنى الملامسة: هو أن المشتري يلمس الشيء بيده من وراء الثوب ولا ينظر إليه بعينه فيقع البيع، وهكذا كانت الجاهلية تفعل. والمنابذة: هو أن يقول أحد المتبايعين لصاحبه: انبذ الثوب أَو غيره من المتاع إل . ي، وأنبذ إليك؛ فإذا ألقاه إليه وجب البيع. فهذه بيوع بين العرب كانت جائزة، فجاءت الشريعة بتحريمها. لَا تَنَاجَشُوا [وَلَا تَتَلَ . قوُا ال . ركْبَانَ » : ‰ ونهى ‰ عَنْ بَيْع النجش بقوله 1)، فأ . ما النجش: فهو )«[ للِْبَيْع،ِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ] وَلَا تُصَ . روا الإِبلَِ [وَالْغَنَمَ أن يزيد الإنسان فِي السلعة [علَى] غيره عند البيع ليزداد المشتري رغبة فيها فيزيد فِي ثمنها. قال أصحابنا: البيع ثابت، والناجش عاص لرب.ه، وأح . ب أن يكون للمشتري الخيار فِي البيع إذا علم بذلك وكان الفعل مواطأة بين الناجش / وصاحب السلعة. وإن كان من غير مواطأة بينهما فالبيع لازم / 132 للمشتري، والناجش عاص لرب.ه. وقال الشاعر: ( أَلَسنا ال . ناسئين عَلَى مَعَ . د شهور الح . ل نَجْعَلُها( 2) حَراما( 3 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 562 . ومالك فِي ) الموط.أ، نحوه، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، ر 1189 . ومسلم، نحوه، باب . تحريم بيع الرجل على بيع...، ر 2790 2 ) في الأصل: نعلمها؛ والتصويب من كتب اللغة والأدب. ) 3 ) البيت من الطويل، لعُمير بن قيس بن جِذلَ ال . طعَان. انظر: العين، تهذيب اللغة؛ (نسأ). ) 46 (ش). / الصاغاني: العباب الزاخر، 1 UE`````à``c 186 الجزء الحادي والعشرون وأصل ال . نجْش: الخَتْل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأن.ه يختل الصيد .( ويحتال له( 1 بمعنى: لا تَحقنوا الألبان فِي ضروعها لتغروا « ولَا تص . روا » : ومعنى قوله 2) التي ورد الخبر فيها. )« الشاةُ الْمُص . راة » : ‰ بها المشتري، وكذلك قوله 3): وهو بيع التمر فِي رؤوس النخل بتمر )« نَهَى ‰ عَنْ بَيْع الْمُزابَنَة » و مَعلُوم كيله إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. وكذلك إن كان عنبًا بزبيب مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، .« لا تُنبت البَقْلةَ إِ . لا الحَقْلَةُ » : وهو الذي تُس . ميه أهل العراق: القرَاح، وفي المثل نَهَى عَنْ بَيْع » ومن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري أ . ن النب . ي ژ 4) [وهو أن يبيع الرجل سنين]( 5)، وهو الذي تُس . ميه أصحابنا: القَبَالة. )« السنين 6)، [وإذا باع الرجل فِي )« نَهَى ‰ عَنْ بَيْع ال . ثمَارِ حَ . تى يَبدُوَ صَلَاحُهَا » و الوقت الذي يبدو صلاحه]( 7) جاز البيع وسلم من [ضمان] الجائحة التي تأتي عليه. ولع . ل ؛« والنجش: هو التعجيل منه، والناجش: هو الصايد؛ لأن.ه يتح . يل للصيد » : 1) في الأصل ) .199/ الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 .1158/3 ، 2 ) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب حكم بيع المصراة، ر 1524 ) .553/3 ، والترمذي، مثله، باب ما جاء في المصراة، ر 1251 3) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 566 . والبخاري، عن ) . أنس بمعناه، فِي البيوع، ر 82 . ومسلم مرسلًا عن ابن المس . يب بلفظه، فِي البيوع، ر 3958 . 4 ) رواه مسلم، عن جابر بلفظه، باب كراء الأرض، ر 2874 . وأحمد، مثله، ر 13800 ) .326/ 5 ) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) 6) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظه، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 560 . والبخاري، عن ) 541 . ومسلم، /2 ، جابر بلفظ قريب، باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله...، ر 1416 .1167/1 ، نحوه، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها...، ر 1536 .326/ 7 ) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 187 لَا يَبيع . ن أحدُكُم سِنين، ومَن باعَ ثَمرَةً فَأصَابَتهَا » : وفي رواية أخرى 1)؛ فد . ل هذا )« جَائحَةٌ فَهي منِ مالهِ، ولِمَ يَأخذُ أحدُكُم مالَ أَخيهِ بغَِير حَ . ق القول منه ‰ عَلَى النهي عن جواز القبالة؛ لأن.ه ع . قب ببيع السنين النهي. وإذا باع وقد بدا صلاحه ثبت البيع؛ لأ . ن نهيه عن البيع له قبل أن يَبدُوَ صَلَاحُهَا فيه يقتضي جواز البيع إذا بدا فيه الصلاح، وكانت الجائحة من مال المشتري؛ لأن.ه باع بأمر النب . ي ژ . ويؤمن ،« أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع الثمرة قبل أن يبدوَ صلاحها » ‰ وثبت عنه عليها من العاهة. وبُدُ . و صلاحها: صفرتها وحمرتها. فمن / 133 / باع ثمرة غير مدركة عَلَى أن يتركها( 2) المشتري عَلَى نخله إلى أن يدنو( 3) صلاحها؛ فبيعه باطل، وهو عاص لرب.ه؛ لنَِهي ال . نبِ . ي ‰ عن ذلك. وات.فَق المنسوبون إلى العلم أن من باع هذه الثمرة المنهي عن بيعها بعد( 4) أن تدرك عَلَى أن يقطعها [المشتري]؛ فبيعه جائز. والدليل عَلَى جواز أَرأَيتَ » : ذلك: قول النب . ي ژ عُقَيْبَ نهيه عَنْ بَيْع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 6)، فد . ل عَلَى النهي )« إِن مَنعَ اللهُ [الثمرَةَ]؛ فَبِمَ جَاز( 5) أخذُ أَحدكُِم مالَ أَخِيه الواقع من أجل الغرر، ولا غرر فِي البلح عَلَى أن يقطع من وقته. . 1 ) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، فِي البيوع، ر 2208 . ومسلم، مثله، فِي المساقاة، ر 4060 ) 327 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: يدركها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) والله أعلم. ،« يبدو » :327/ 3 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) 327 : قبل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليوافق ما دل / 4) في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) عليه الحديث، والله أعلم. .« فما جاء » : 5) في الأصل ) . 6 ) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، فِي البيوع، ر 2208 . ومسلم، مثله، فِي المساقاة، ر 4060 ) UE`````à``c 188 الجزء الحادي والعشرون وصلاح الثمار: أن تصف . ر وتَحم . ر وتنجو بهذا عند العلماء من العاهة المخوفة عليها؛ فحينئذ يجوز شراؤها عَلَى أنْ تترك فِي رؤوس النخل إلى أوان الجذاذ. وزعم الشافعي أن عَلَى من باع ثمرته وقد بدا صلاحها أن يتركها فِي نخيله إلى حين الجذاذ، شرط المبتاعُ ذلك أَو لم يشترط. وزعم أن هذا إجماع بلا خلاف بين أحد من العلماء. لَا يَصلُحُ سَلفٌ وبَيعٌ، ولَا يَصلُح شَرطانِ » : وثبت عن النب . ي ژ أن.ه قال .« نَهَى عَنْ رِبح( 2) مَا لَم يُضمَن، و [عن] بَيع مَا لَيسَ مَعَكَ » 1)، و )«ٍ فيِ بَيع وأجاز بيع السلف: وهو بيع ما ليس مع البائع. أي: لا يجوز أن يبيع بيعًا ويشترط ،« لَا يَصلُحُ سَلفٌ وبَيعٌ » : فمعنى قوله أن يقرضه عَلَى ثمنه قرضًا، وإن السلف: هو القرض فِي كلام العرب. هو أن يبيع الرجل لصاحبه سلعة بثمن :«ٍ شَرطَانِ فيِ بَيع » : ومعنى قوله مَعلُوم من الدراهم عَلَى أن يدفع إليه بتلك الدراهم دنانير عَلَى صرف( 3) كذا وكذا، وما [كان] من نحو هذا. / هو أن يشتري / 134 :« نهيه( 4) ‰ عن ربح ما لَم يُضمَن » ومعنى فِي الإجارة، ر 3506 . والترمذي مثله، فِي ،«... لَا يَحِ . ل سَلَفٌ وَبَيْعٌ » : 1) رواه أبو داود بلفظ ) . البيوع، ر 1279 ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في شرح الحديث، وكذا ما جاء ؛« بيع » : 2) في الأصل ) 330 ، والله أعلم. / في: جامع ابن بركة، 2 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، ؛« الدراهم دينًا على ضرب » : 3) في الأصل ) 330 ، والله أعلم. /2 ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« بذلك » : 4 ) في الأصل ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 189 الرجل السلعة فيبيعها قبل أن يقبضها وتصير فِي ضمانه. وعن زيد بن ثابت .« نَهَى الت . جارَ عَنْ بَيْع ما ابتَاعُوه ح . تى يَحوزُوه » عنه ‰ أن.ه 1)؛ فالسلف( 2) الربح. )« نَهَى عَنْ سَلف مَا لَم يُضمَن » في حديث أن.ه من صَ . لى المكتوبَةَ فَلَم يُت . م رُكوعَها [ولَا سُجودَها] ثُ . م يُكثِر » : ومنه .« التط . وعَ( 3)؛ فَمثلُه كَمثَل مَالٍ لاَ [شِ . ف]( 4) لَه ح . تى يُؤ . دي رأسَ المالِ 5)، والناجز: الحاضر. )«ٍ لَا تَبيعُوا غَائبًا بنِاجِز » : ‰ وقال وكان ابن ع . باس [يكره] بيع المشاف.ة( 6)، أي: المرابحة. وال . نسِيئَة: بيع الشيء إِلَى أَجَلٍ نسيئًا من غير عقدة. وتقول: أنسأته البيع، ( أي: بايعته تأ . خرة. وال . نسِيئَة: تأخير الشيء عن وقته ودفعه عن موضعه. [..]( 7 .( ولا يجوز طناء الفحل إِ . لا أن يخرجه من ساعته( 8 1) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن ) كتاب ،«... لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن » : أبيه بلفظ . البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ر 3058 2) في الأصل: فللسلف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، أي: أ . ن السلف المقصود ) في هذا الحديث هو الربح. والتصويب من الفائق والعباب الزاخر واللسان، (شف). ؛« يكبر بالتطوع » : 3 ) في الأصل ) 4) فراغ في الأصل قدر كلمتين؛ والتصويب من الفائق والعباب الزاخر واللسان، (شف). ) والشِفّ: هو الربح. والتصويب من كتب الحديث. والرواية بلفظها من حديث ؛« بتأخير والتأخير » : 5 ) في الأصل ) طويل في مسند أحمد، عن أبي سعيد الخدري، ر 11269 . وبلفظ قريب في البخاري، . كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ر 2088 .1/ 6 ) في الأصل: المسافة؛ والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، ر 322 ) 7) فراغ في الأصل قدر كلمتين. ) 8 ) كذا في الأصل، ويعني به: أنه لا يجوز طناء فِحَال النخل إ . لا أن يخرج نباته من ساعته، ) 37 (ش). / كما جاء معنى ذلك فِي منهج الطالبين، 12 UE`````à``c 190 الجزء الحادي والعشرون معنى نهيه ‰ أن يبيع الإنسان ما ليس معه: هو أن يبيع سلعة وليست فِي ملكه إلى غير أجل [إلى] أن يسلمها. ومعنى نهيه ژ [عَنْ بَيْع و] سلف هو أن يقول الرجل: أنا أبيعك عَلَى أ . ن تسلفني كذا وكذا؛ فالبيع واقع والشرط فاسد. فهو: أن يسلف الرجل الرجل فِي أن يخدمه أَو « سَلفٌ يَج . ر مَنفعَة » وأ . ما يهدي إليه؛ فإن هو أهدى إليه شيئًا [فله] قيمته وشرطه باطل. كذلك إن خدمه فله أجرته والشرط باطل. أن يقول البائع للمشتري: أنا أبيعك ،« نَهَى ژ عن بَيعَتَين فيِ بَيعَةٍ » و هذا الشيء بكذا عَلَى أنْ تبيعني كيت وكيت بكذا. وهو ال . نسِيئَة. « نَهَى ژ عن [بَيع]ِ الكَالئِ بالكَالئِ » و / وال . نسِيئَة: مهموز، ومنه قولهم: أنسأ الله فلانًا أجله، ونسأ فِي أجله / 135 (بغير ألف). ويقال من الكالئ: تكلأت، أي استنسأت نسيئة، وال . نسِيئَة: التأخير أيضًا. .( يقال بل.غ الله بك أكلأ العمر، يعني: آخِرَه وأبعده، وهو [من] التأخير( 1 وفي هذه المسألة من الفقه: أن يسلم الرجل إلى الرجل مئة دينار فِي كذا وكذا من الطعام إلى سنة، فإذا انقضت السنة وح . ل الطعام عليه قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام ولكن بعني هذا الطعام بمائتي دينار إِلَى أَجَلٍ؛ فهذه ال . نسِيئَة بال . نسِيئَة. إن شاء الله فلانًا أجله، ونسأ في أجله بغير ألف، ويقال من الكالئ كاليت » : 1 ) في الأصل ) إكالة ليستنسان نسيئًا، والنسيئة: التأخير أيضًا، يقال: بل.غ الله فلانًا أكلأ الغمة، يعني: أخره .20/ والتصويب من غريب الحديث لابن س . لام، 1 ؛« أو بعده، وهو التأخير باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 191 فالملاقيح: هو ما فِي ؛« نَهَى ژ عن الْمَلاقيح وَالْمَضاميِن وحَبَل الْحَبَلَةِ » و البطون، وهي الأج . نة، الواحدة منها ملقوحة. وقال الشاعر: ( [وَعِدَة الْعَام وَعَام قَابِلِ] مَلْقُوحَةً فِي بطن نابٍ حَاملِ( 1 وقال الخليل: فالمَلاقيحُ: هُ . ن الأُ . مهات، والمَضامينُ: هُمُ الآباء، الواحدُ: .( مَلْقُوحٌ ومَضْمُون( 2 المضامين: ما فِي أصلاب الفحول، وكانوا [في] الجاهلية يبيعون الجنين فِي بطن أ . مه من الحيوان كل.ها. وأ . ما الفحل: يريد ما يضرب فِي عامه وفي أعوام، وهو الذي جاء عنه ژ .« نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ » أن.ه فَإن.ه يعني: ولد الولد فِي بطن الناقة، وهو نتاج ؛« حَبَل الْحَبَلَةِ » وأ . ما النتاج. وأ . ما المخابرة: فإن.ها الزراعة بالنصف والثلث والربع، وأق . ل وأكثرَ، وهي الخبرة أيضًا. ومنه سُ . مي الأ . كارُ الخبيرَ؛ لأن.ه يُخابر الأرض. والمخابرة والمواكرة واحد؛ فالخبر الفعل، والخبير الرجل الفاعل. أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع ما فيِ » : وثبت عن النب . ي ژ من طريق أبي سعيد الخدري بطون الأنعام ح . تى تضَعَ، وعَنْ بَيْع الغنائم ح . تى تُقسَم، وعَن شراءِ ال . صدقاتِ فأ . ما الغنائم إذا عرف إنسان ح . صته من .«ِ ح . تى تُقبَض، وعَنْ بَيْع العبد الآبق الغنيمة / 136 / جاز له بيعها؛ كالشقص من الدار، والح . صة من الأرض. انظر: .« حامل » بدل « حائل » : 1) البيت من الرجز ينسب لمالك بن الريب في ديوانه بلفظ ) 208 . أساس البلاغة، (لقح). / الموسوعة الشعرية. غريب الحديث لأبي عبيد، 1 والتصويب من العين، (لقح). ؛« قال الخليل: ملقوح واحد، والمضامين مضمون » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 192 الجزء الحادي والعشرون عَنْ بَيْع الماء، وعَنْ بَيْع فضل » وأ . ما النهي الذي ورد الخبر به عنه ژ 1) فمعناه: [أ . ن] الرجل كان يحفر فِي الفلاة والمواضع المنقطعة عن )« الماء الناس، فينتجع الناس فِي الفيافي بالدوا . ب وكذلك مرار الطرق، وكان الرجل يبيع ما يفضل منه عليهم. أَو ما يحفر( 2) من تلك المواضع المنقطعة، فيتح . كم عَلَى الناس وعلى من يصل من المضطرين بالبيع؛ فنهي عن ذلك، والله أعلم. ولا يجوز بيع الح . ب فِي سنبله حتى يشت . د( 3)؛ لأن.ه [داخل] فِي ح . يز ما نهي عنه من بيع الثمار ح . تى تدرك ويبدوَ صلاحها. ولا يجوز بيعه بالطعام( 4) وإن اشت . د إِ . لا أن يكون ثمنه حاضرًا، وله أن يبيعه بالدراهم وما كان عليه من العروض المضبوطة بصفة وإن تأ . خر الثمن. نَهَى ژ عَنْ بَيْع الح . بة ح . تى » كذلك ليس له بيع العنب ح . تى يدرك؛ لمِا .(5)« تَشت . د، والعَنبَةِ ح . تى تَسوَ . د [ï«°†.dG hCnG ô.îdG ¬.e .îàj .CG ..àëj Ee ™«H »ap ] :.dCE°ùe . من ِ إن قال قائل: أفتجيزون بيع العنب عَلَى من( 6) ي . تخذ منه الخمر، والبسر م ي . تخذ منه الفضيخ( 7)، إذا لم يقل: إن.مَا اشتريته منكم لأت.خذ منه الخمر والفضيخ؟ ، 1) رواه مسلم، عن جابر بن عبد الله في حديثين متتاليين، باب تحريم بيع فضل الماء، ر 1565 ) .1197/3 348 : يحضر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. / 2) كذا في الأصل، وفي: جامع ابن بركة، 2 ) ،347/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« في سنبله بسنبل » : 3) في الأصل ) والله أعلم. 347 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« بيع الطعام » : 4) في الأصل ) 5 ) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظ، والله أعلم. ) 6) في الأصل: ما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 7) في الأصل: القصيح، والصواب ما أثبتناه، والفضيخ: شراب ي . تخذ من البُسر المفضوخ وحده من = ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 193 قيل: يجوز ولا نأمر به، بل وننهى عنه. فإن قال: لمَِ ج . وز [تم] ذلك؟ قيل له: قد يجوز بيع الطعام عَلَى أهل الذ . مة فِي شهر رمضان، مَع علمنا بأن.هم يأكلونه فِي ذلك الوقت المح . رم عليهم. [.°†.dG EHQh ..n «°ùp .s dG EHQ »ap ] :.dCE°ùe الربا الذي نهى الله تعالى عنه بات.فَاق الأ . مة هو ما كان عليه أهل الجاهلية وهو ال . نساء، وكانت العرب لا تعرف ال . ربا إِ . لا فِي ال . نسَاء. واختلف الناس فيه إذا كان يدًا بيد؛ فذهب / 137 / أكثر الناس إلَى أن عموم [الخبر] يشتمل عَلَى النقد وال . نسِيئَة. وقال أصحابنا: النهي إن.مَا ورد عن النب . ي ژ عن بيوع كانت فِي الجاهلية منها الربا، والربا( 1) الذي نهاهم عنه ژ هو ما كان معهودًا لهم يتعاملونه بينهم؛ ويؤي.د ذلك: ما روي من إ . نمَا » : طريق عطاء عن ابن ع . باس وعن أسامة بن زيد قالا: قال رسول الله ژ 3). وما روي عنه ژ من طريق طاوس عن أبيه عن )(2)« ال . ربَا فيِ ال . نسِيئَة .« ولَا رِبًا فيِمَا كانَ يدًا بيَِدٍ » : ‰ ابن ع . باس عن أسامة بن زيد أن.ه قال غير أَن تَم . سه النار وهو المشدوخ. لذلك سئل ابن عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو الفَضُوح، أراد أَن.ه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط في اللغة، اللسان؛ (فضخ، فضح). 1) في الأصل: + هو. ) . 2) رواه مسلم، عن أسامة بلفظه، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ر 2991 . وأحمد، مثله، ر 20748 ) أن.ه نهى عن بيع الطعام ح . تى يخرج فيه » ووجه الحديث عن النبيّ ژ » + : 3) في الأصل ) واختلف الناس في ظاهر هذا الحديث، وقول من قال: ،« الصاعان، صاع البائع والمشتري لا يص . ح إِ . لا بكيل؛ فهو أص . ح؛ لنهي النب . ي ژ عن ذلك، ولأن.ه أيضًا من المجهول، والشراء وهذه العبارة ليس هذا موضعها، بل هي مقحمة .« واقع على الكيل فلا يص . ح إِ . لا بالكيل 320 ، والله أعلم. / على السياق، وقد دل على هذا ما ورد في: جامع ابن بركة، 2 = UE`````à``c 194 الجزء الحادي والعشرون وقال بعض أهل مخالفينا من أهل العراق والمذكور بالفقه فيهم : أما خبر البراء بن عازب وزيد بن أرقم وما رووه عن النب . ي ژ فلا ح . جة لنا فيه ما كانَ منِهُ » : ولا علينا، وذلك أن.هُما قالا: سألنا النب . ي ژ عن الصرف فقال .« يدًا بيَِدٍ فلَا بَأسَ، ومَا كانَ منِه نَسيئَةً فَلا قال: فيجوز أن يكونا لم يسأَلَاه عن التفاضل، ويجوز أن يكونا سأَلَاه عن الصرف بين الذهب والف . ضة. وإذا ورد خبران أحدهما عا . م والآخر خا . ص أَو مفسر كان الخاص والمف . سر قاضيين عَلَى العام. وقد كره بعض أصحابنا الف . ضة بالف . ضة والذهب والذهب يدًا بيد إذا كان تفاضل. نَهَى عَنْ صَفقَتَين فيِ صَفقَةٍ واحدَةٍ، » / ] . ما ثبت أ . ن النب . ي ژ / 138 ِ و [م ومعنى هذا النهي أن يقول البائع ،« ونَهَى عَنْ بَيعَتين فيِ بَيعَةٍ وَاحِدَةٍ للمشتري: قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدًا إلى شهر، أَو بدينار ونصف إلى أشهر مَعلُومة، فيتراضيان بذلك ولا يقطعان( 1) ثمنًا مَعلُومًا ولا ي . تفقان إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم ولا أن.ه نقد ولا نسيئة؛ فمن فعل هذا وكان بالنهي عنه عالمًا أَو جاهلًا فبيعه باطل، وعليه التوبة من معصيته، ولم يضمن المشتري للبائع ثمنًا مَعلُومًا فيجب أن يطالبه [به]. قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: يكون للبائع عَلَى المشتري أكثرُ الثمنين وأقربُ الأجلين، وقال مُح . مد بن محبوب: يكون عليه أق . ل الثمنين وأبعدُ الأجلين، وات.فَقا عَلَى جواز البيع؛ وفي قولهما نظر( 2)، والذي توجبه ،321/ 1) في الأصل: + بثمن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: جامع ابن بركة، 2 ) والله أعلم. 321 ، والله أعلم. / 2 ) في الأصل: أنظر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 195 الشريعة من الحكم فِي ذلك: أن السلعة إن كانت قائمة ر . دت إلى صاحبها لعدم ص . حة البيع عليها، وإن كان قد استهلكها كان عليه مثلها إن كان لها . ما لا يضبط بالكيل والوزن وليس ِ مثل يضبط بكيل أو( 1) وزن. وإن كانت م لمثلها عين مَعلُومة كان عليه قيمتها يوم استهلكها، والقول فيه قول الضامن لها مع يمينه، والله أعلم. لَا يَصلُحُ سَلفٌ وبَيعٌ، ولَا يَصلُحُ شَرطَانِ فيِ » : وثبت عنه ژ أن.ه قال وأجاز بيع .« نَهَى عَنْ رِبح مَا لَم يُضمَن، وعَنْ بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ » و ،«ٍ بَيع السلف: وهو بيع ما ليس مع البائع. و [أ . ما] السلف الذي هو السلم فِي لغة نهِيَ » العرب فإجازته [ب] ال . س . نة وإجماع الأ . مة، فهو مخصوص من جملة ما كأن.ه نهى ‰ عَنْ بَيْع ما ليس معك]( 2) إِ . لا ] ؛« عنه من بَيع مَا لَيسَ مَعَكَ السلف. وال . س . نة( 3) فِي إجازة السلف: ما روي عن النب . ي ژ من طريق ابن أ . ن النب . ي ژ قدم المدينة / 139 / وهم يسلفون فِي الثمار لل . سنَة » : ع . باس مَن أَسلَمَ فَليُسلِمْ فيِ كَيل مَعلُوم(ٍ 4) وضَربٍ مَعلُوم، » : وال . سنَتَين، فقال ژ .« إِلَى أَجَل مَعلُوم [¬à.gh A’ƒdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عن ذلك. 322 ، والله أعلم. / 1 ) في الأصل: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .331/ 2 ) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة، 2 ) 331 ، والله أعلم. / 3) في الأصل: والنسيئة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) ،331/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« إلى أجل معلوم » + : 4) في الأصل ) والله أعلم. UE`````à``c 196 الجزء الحادي والعشرون [E..Y »u ...dG ´ƒ«.dG .E°ùbCG »ap ] :.dCE°ùe والبيع المنه . ي عنه بيعان: بيع نهي عنه لعينه وهو الربا، وبيع نهي عنه .( لحِ . ق المخلوق( 1 فالبيع المنه . ي عنه لعينه لا يجوز فِي وقته، ولا يجوز أن تقع إباحته بإجازة المتبايعين بعد ذلك. والبيع الآخر الذي هو ح . ق للمخلوق [و] يجوز ما أجازه صاحب الْح . ق من المتبايعين، وهو نحو الغرر [وتدليس العيب] وما كان [في] معناهما؛ فهو بيع وقع فِي وقته صحيحًا، وللمشتري ر . ده إذا وقف عَلَى عيبه وما . ما هو ح . ق له، وإن اختاره( 2) ورضي بعيبه كان ذلك جائزًا، ِ انكتم عليه منه م والإثم عَلَى البائع إذا كان قد علم العيب فكتمه، وبالله التوفيق. [و] الدليل عَلَى أ . ن البيع وقع فِي وقته صحيحًا: أ . ن الملك بعد العلم بالعيب لا يحتاج إلى عقد ثان، ولو كان غير صحيح [ل] كان للبائع أن يسترجعه إذا لم يكن للبيع ملك عليه، ويحتاجون إلى عقد( 3) ثان غير الأ . ول يقع البيع به صحيحًا، وهو فِي معنى الخيار، والبيع موقوف عَلَى رضا المشتري، والله أعلم. [E°†k jCG E..Y »...dG ´ƒ«.dG .E°ùbGC »ap ] :.dCE°ùe و [البيوع] المنه . ي عنها ثلاثة: 1) في الأصل: المخلوقات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في المسألة الآتية، ومن جامع ابن ) 355 ، والله أعلم. / بركة، 2 355 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: اجتازه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 356 ، والله أعلم. / 3) في الأصل: بيع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 197 فبيع ربا نهى الله تعالى عنه ورسوله ژ لعينه( 1)، وهو الربا. وبيع كتمان عيب وغشّ لا يجوز لحِ . ق المخلوق. وبيع غرر نهى عنه ژ عند تنازع الناس فِي تأويله. فَأَ . ما الربا؛ فلا يجوز فعله، ولا يجوز إجازته من المتبايعين به والتراضي عليه. وأ . ما بيع الغ . ش وكتمان العيب وما كان فِي معناهما فموقوف عَلَى رضا المشتري له. وأ . ما بيع الغرر: فبيع / 140 / الجَزَر فِي الأرض والبصل فِي حال استتاره فِي الأرض، وبيع السمك غائبًا فِي البحر، واللبن فِي ضرع الشاة والبقرة والناقة، وما لا يضبط المتبايعان مقداره فِي حال مبايعتهما فيه. والاختلاف الذي بين العلماء فِي نقض البيوع وإفساد آخرين لها [لما] قام لك . ل واحد منهم دليل حكم فيه إلى أصل من البيوع المذكورة فِي الكتاب وال . س . نة. [IôHEî.dGh ..bEë.dG »ap ] :.dCE°ùe ( وأ . ما المحاقلة التي ورد النهي عنها عن النب . ي ژ وعن جواز المعاملة( 2 فيها؛ فإ . ن الناس اختلفوا فِي [تأويل] ذلك عَلَى ثلاثة أقاويل: فقال قوم: المحاقلة بيع الزرع بالح . ب. وقال قوم: هو كراء الأرض بالح . ب. وقال آخرون: هي المزارعة عَلَى الثلث والربع. 372 : تعبدًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما سبق / 1) في الأصل: بعيدًا. وفي جامع ابن بركة، 2 ) في مثل هذه المسألة، والله أعلم. 377 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: المعاملين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 198 الجزء الحادي والعشرون والأ . ول هو الذي يذهب إليه أصحابنا والنظر يوجبه، والحقل: مأخوذ اسمه من القَرَاح( 1)، والمحاقلة [مفاعلة]، والمفاعلة لا تكون إِ . لا من اثنين مثل: معاملة( 2) أَو مضاربة أَو مخاصمة. 3) فهو عندي والله أعلم : بيع )« نَهيُ النب . ي ژ عَنْ بَيْع المخاضرة » وأَ . ما الثمار وهي خضراء لم تدرك ويَبْدُ صلاحها. وأ . ما المخابرة التي نهى عنها النبيّ ژ : فهي المزارعة فِي الأرض عَلَى الثلث أَو الربع أَو نحو ذلك، فِي قول كثير من الناس. وقال ابن الأعرابي فيما وجدت عنه : أ . ن المخابرة مأخوذة من خيبر؛ ،« خابروهم » :[ [لأ . ن رسول الله كان أقَ . رها فِي أيدي أهلها عَلَى النصف فقيل أي: عاملوهم [في خيبر]( 4)، والله أعلم. [Iô.r îo dG ..©e »ap ] :.dCE°ùe والْخُبْرَة: أيضًا النصيب. والْخُبْرَة: أن يشتري القوم الشاة فيقسمونها بينهم عَلَى الأنصبة( 5) كما يُفعل ذلك بعُمان، وهذا معروف فِي لغتهم ولغة العرب. وقال الشاعر: 377 : المراح، وهو خطأ؛ ولع . ل الصواب ما جاء / 1) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) هنا في الضياء كما دل.ت على ذلك كتب اللغة. 377 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: معاكمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 3) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، باب بيع المخاضرة، ر 2055 . والنسائي، عن جابر ) . نحوه، ر 3823 .196/ 4 ) يوجد نقص في الأصل، وقد ق . ومناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) 377 . ولأن جمع / 5) في الأصل: الأنصاب؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) نصيب أنصبة، والأنصاب: جمع نَصب، والله أعلم. باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 199 ( إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة فشأنك إن.ي ذاهب لشؤوني( 1 /141/ [EjE..dG ™«H »ap :.dCE°ùe] أ . ما بيع الثنايا التي نَهَى ال . نبِ . ي ژ عنها: فهو أن يبيع الرجل الشيء جزافًا ويستثني منه كيلًا معروفًا أَو وزنًا مَعلُومًا؛ فهذا لعمري غير جائز، وال . س . نة إن وردت ببطلانه فالعقل يشهد أيضًا بفساده؛ لأن.ه( 2) يجوز أن يأتي ما استثناه عَلَى جميع البيع أَو يبقى( 3) منه شيء، ولا يعلم المشتري والبائع كم يبقى ويقع البيع عليه؛ فيكون قد دخل هذا البيع في( 4) جملة ما نهي [عنه] من بيع الغرر والجهالة أيضًا الم . تفق عَلَى بطلان البيع إذا دخلته، والله أعلم. وفي ذلك اختلاف بين الناس، ووجدت الشافعي يوافق أصحابنا عَلَى .« نَهَى عَنْ ال . ثنْيَا إِ . لا بعلم » هذا، وثبت عنه ژ أن.ه وكذلك مختلف فيمن يبيع السلعة بدينار إِ . لا درهم، فأبطل ذلك كثير من أهل العلم وأصحاب الرأي، وفي أثر أصحابنا فساده. فهو: ما روي أن « أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع العُربَان » وأ . ما ما روي عن النب . ي ژ الرجل كان يشتري السلعة ويدفع من ثمنها شيئًا، فإن رجع وإِ . لا لم يكن له أن يرتجعه من البائع؛ وعلى هذا كانت تجري بياعاتهم، فنَهَى ال . نبِ . ي ژ عن ذلك. .196/ 1 ) البيت من الطويل، لعروة بن الورد. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 378 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: + لا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 378 . وغريب الحديث لابن قتيبة، / 3) في الأصل: ينفى؛ والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ) .196/1 .378/ 4 ) في الأصل: من؛ والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 200 الجزء الحادي والعشرون والعرب كانت تُس . ميه عُربَانًا وعُربُونًا، وهكذا وجدته فِي اللغة؛ فأ . ما العامة فإن.هم يس . مونه ال . ربُون. وقيل العربون: هو أن يشتري الرجل سلعة ويعرب عربونًا، ويقول للبائع: إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذته لك ولا بيع بيننا. 2)، وهو عندي )«( نَهَى عَنْ بَيْع الْمُواصَفَة( 1 » وروي عن النب . ي ژ أن.ه والله أعلم / 142 / أ . ن الرجل كان يبيع للرجل شيئًا عَلَى صفة وليس ذلك الشيء عنده، ثُ . م يذهب فيشتري ذلك الشيء من تلك الصفة ويدفعها من غير نظر منها من قبل ذلك ولا حيازة بملك، وهذا أشبه بِما روي عنه ژ أن.ه والله أعلم. ،« نَهَى عَنْ بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ، وعن رِبح ما لَم تَضمَن » [...dG ..K »ap ] :.dCE°ùe ،(3)« أ . نه نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلبِ، إِ . لا أَن يَكُون مُعَ . لما » وروي عن النب . ي ژ وج . وز أبو حنيفة ثمن الكلب. ومن باع كلبًا معل.مًا جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ لمِا روى أبو هريرة عن وما لم يكن معل.مًا؛ فلا .« نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلبِ إِ . لا أَن يَكونَ مُعَ . لمًا » النب . ي ژ أ . نه نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلبِ، وَمَهر » يجوز أخذ ثمنه؛ لمِا روي عن النب . ي ژ .«ِ البَغِ . ي، وَحُلوَانِ الكَاهنِ 1 ) في الأصل: المواضعة؛ وهو تصحيف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، ) .197/ 378 . وغريب الحديث لابن قتيبة، 1 /2 2 ) الحديث لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وقد ذكر معناه ابن قتيبة في: تأويل مختلف ) .345/ الحديث، 1 ،« نهى رسول الله ژ عن ثمن الكلب إ . لا الكلب المعل.م » : 3) رواه أحمد، عن جابر بلفظ ) . ر 14152 . والدارقطني، عن جابر نحوه، كتاب البيوع، ر 2692 باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 201 وقال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا: إن بيع الكلاب جائز، واقتناءَها وأكلَ لحومها. والروايات عن النب . ي ژ تد . ل عَلَى العدول عن قول أبي عبيدة لمِا قد ثبت به النقل الكثير، والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن معارضًا له ولم تقم الدلالة عَلَى فساده، والخبر قاض عَلَى الآية التي تعل.ق بظاهرها أبو عبيدة فِي سورة الأنعام؛ لأ . ن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخًا لها أَو مب . ينًا لمِعناها؛ لأن.ه ورد بعد نزولها. [´ƒ«.dG EHQ »ah ,¬°†.b ..b .E©£dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe مَن اشْتَرَى طَعَامًا » : روي عن النب . ي ژ من طريق ابن ع . باس أن.ه قال 1)؛ قال ابن ع . باس: وأحببت ك . ل شيء مثله، وفي )« فَلَا يَبِعْهُ حَ . تى يَقْبِضَهُ هذه الرواية عن ابن ع . باس ما يد . ل عَلَى جواز القياس / 143 / والحكم بالنظر. وقال بعض مخالفينا: إ . ن الربا [في] الدين لا فِي البيع والشراء؛ لأ . ن العرب كانت تدين بعضها بعضًا، وكان صاحب الدين إذا أ . جل دينه طالب غريمه بأن يدفع إليه أَو يزيده فِي ح . قه. ويد . ل عَلَى أ . ن الربا ليس فِي البيع والشراء أن الله تعالى يقول: :( البقرة: 280 )، ثُ . م قال بعقب ذلك( 2 ) . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . .( 9 : ; . (البقرة: 275 8 7 . 1) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب، في البيوع، ر 3921 . وأبو داود، عن ابن ع . باس ) . نحوه، ر 3499 . وأحمد، عن ابن عمر بلفظه، ر 5181 2) كذا في الأصل، وهذا مخالف لمِا عليه ترتيب الآيتين في المصحف، فالأولى عقب ) الثانية، لا العكس، والله أعلم بمراد المؤل.ف. UE`````à``c 202 الجزء الحادي والعشرون [ôu .dGh ...dG ™«Hh ,.cs ..dG ô«Z .ë.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لحمًا غير مذكّى من رجل، ولم يعلم الرجل فأكله، ثُ . م علم بعد ذلك؛ فلا شيء عليه، وعلى البائع ر . د الثمن؛ لأن.ه باعه ما لا يجوز له بيعه ولا يستح . ق عليه ثمنًا، وعلى البائع أن يتص . دق بقيمة ما باع من اللحم الحرام. ؛(1)« لَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا » : ومن غريب الحديث: فِي حديث النب . ي ژ فِي البيع: هو أن يزيد الرجل فِي ثمن السلعة وهو لا يريد « لَا تَنَاجَشُوا » شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، وهو الذي يروى فيه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: الناجش وآكل الربا خائن. وأ . ما التدابر: فالمصارمة( 2) والهجران، مأخوذ من أن يول.يَ الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. قال حمرة( 3) بن مالك يعاتب قومه شعرًا: ( أَأَوْصى أَبو قَيْسٍ( 4) بأَن تَتَواصَلُوا وأَوْصَى أَبُوكم وَيْحَكُمْ أن تَدَابروا( 5 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، ر 10930 . والبيهقي، مثله، كتاب الغصب، ) . ر 11830 .10/ والتصويب من: غريب الحديث لأبي عبيد، 2 ؛« فالمضاربة » : 2 ) في الأصل ) ،(10/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لأبي عبيد ( 2 ؛« أبو حمزة » : 3) في الأصل ) وهو: حمرة بن مالك بن سعد الهمداني: من وجوه أهل الشام، ممن وفد على النب . ي ژ ، ثُ . م وجهه أبو بكر إلى الشام وشهد صفين مع معاوية، وكان أميرًا يومئذٍ على همدان الأردن، وكان أحد شهوده حين صالح عل . يا على تحكيم الحكمين له. انظر: ابن حجر: .185/15 ، 241 . تاريخ دمشق، تر 1744 / الإصابة، 1 والتصويب من كتب الأدب واللغة كالغريب، وتهذيب ؛« أبو قيس أوصاهم » : 4 ) في الأصل ) اللغة، وتاج العروس؛ (دبر). 10 . ابن القيسراني: / 5) البيت من الطويل، لحمرة بن مالك. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 2 ) 42 (ش). / المؤتلف والمختلف، 1 باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 203 ،«( أ . نه نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلبِ، وثَمن الهِ . ر( 1 » روي عن عائشة: عن النب . ي ژ وفي الهر بين الناس اختلاف، ووجدت لأصحابنا إجازته، و [م] من أجاز أ . ن النب . ي ‰ » : بيعه وبيع الكلب مُح . مد بن محبوب. وروى أبو هريرة 144 / ح . رم الكلب وح . رم ثمنه، وح . رم الخنزير وح . رم ثَمنه، وح . رم الخمرة / 2)؛ فلا يجوز ذلك. )« وح . رم ثمنها وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ك . ل كلب ينتفع به وبجلده بالدبغ. [وعند الشافعي بيعه غير]( 3) صحيح برواية أبي هريرة، ولأن.ه حيوان نجس العين مح . رم بيعه كالخنزير. وض . عف الخبر فِي بيع الكلب المعل.م، وقال: هو غير ثابت. [ôNB’ E.YEH s .oK .©.°S ´EH ..«a] :.dCE°ùe ات.فَق أهل العلم عَلَى أ . ن من باع سلعة، ثُ . م باعها من رجل آخر؛ أن بيعه الثاني باطل، وهو للمشتري الأ . ول، والله أعلم. [¢ùé.dG Uƒ.dGh IQ.©dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe لَعنَ اللهُ » : وبيع العذرة وغيرها من القذر لا يجوز؛ لمِا جاء فِي الحديث 4)، والعُ . رة قيل: هي القذر بعينه. )« بَائعَ العُ . رة ومُشتَريِها .« الهر » : وكتب فوقها ،« المهر » : 1 ) في الأصل ) إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم » : 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) . كتاب البيوع، أبواب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، ر 3041 ،« الخنزير وثمنه 3) هذه الزيادة يقتضيها السياق، وقد استفدناها من شهرة قول الشافعي في كتب الفقه بعدم ) جواز بيع الكلب معل.مًا كان أو غير معل.م، وهذا الرأي مخالف لرأي أبي حنيفة الذي ص . در 234 . والحاوي الكبير / به المؤل.ف الفقرة، والله أعلم وأحكم. انظر: المبسوط للسرخسي، 11 .375/ للماوردي، 5 4) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وإِن.مَا جاء في كتب اللغة، مثل: ) مقاييس اللغة، وأساس البلاغة، وتاج العروس؛ (عرر). UE`````à``c 204 الجزء الحادي والعشرون وقال أصحابنا: إن خلط ذلك بترابٍ جاز بيعه، والله أعلم. وقيل: إ . ن بيع الثوب النجس الذي لا يمكن غسله فاسد. [.à«.dGh IGô°ü.dGh ...s ë.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وبيع الْمُحَ . فلة لا يجوز لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عن ذلك، والْمُحَ . فلة: هي التي يحبس نَهَى ال . نبِ . ي ژ عَنْ بَيْع » :[ لبنها أي.امًا فِي ضرعها فلا تحلب؛ [جاء فِي الحديث والخلابة: الخديعة، يقال: خلبت الرجل( 2) إذا .« إ . نها خلابة » : 1)، وقال )« الْمُحَ . فلة والمح . فلة]: هي أيضًا ،« من اشترى مُحَ . فلةً فردها فليرد معها صاعًا » : خدعته. و [قال المص . راة. يقال( 3): شاة مص . راة: إذا حبس اللبن فِي ضرعها أي.امًا، قال النب . ي ژ : 4)؛ معناهما واحد، والنهي فيهما وارد، والله أعلم. )« لَا تُصَ . روا الإِبلَِ وَالْغَنَمَ » إ . ن اللهَ ورَسولَه نَهاكُم عَنْ بَيْع » : روى جابر بن عبد الله أ . ن النب . ي ژ قال فقال قائل: يا رسول الله، .« الْخَمر،ِ وبَيع الْخَنازِير، وبَيع الأصنام،ِ وبَيع الْمَيتَة فما ترى فِي شحوم الميتة يدهن بها السفن ويستصبح بها؟ فقال النب . ي ژ : قَاتلَ اللهُ الْيَهُودَ، / 145 / إ . ن اللهَ لَ . ما حَ . رم عَلَيهم الشحمَ جَمَلوها( 5) وبَاعُوهَا » .(6)« وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: غريب الحديث لابن ؛« قال: الْمُحَ . فلة » + : 1) في الأصل ) 207 ، وتقويم هذه الفقرة من الزاهر. / 242 . والزاهر لابن الأنباري، 2 / س . لام، 2 .207/ 2) في الأصل: + خلبة. ولم نقف على هذه العبارة في: الزاهر لابن الأنباري، 2 ) ولا في كتب اللغة، والله أعلم. 207 ، والله أعلم. / 3 ) في الأصل: وقال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 2 ) .«... لَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَتَلَ . قوُا » : 4 ) سبق تخريجه في حديث ) 5) في الأصل: أحلوها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتب الحديث والفقه والأصول، ) والله أعلم. ومعنى جملوها: أذابوها. 6) رواه البخاري، عن جابر بمعناه، فِي البيوع، ر 2236 . وأبو داود، عن ابن ع . باس مطولاً، = ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 205 [.°Sp ôà°ù..d ™«.dGh ,.dƒdG .CG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز للرجل أن يبيع أمته ويحبس ولدها عنها وهو صغير، إِ . لا أن يكون فِي ح . د من يستغني عنها، والمستغني عن أ . مه: من يطعم نفسه ويسقي نفسه ويوصي نفسه؛ إِ . لا أن يكون الولد منه فإ . ن له بيعها وهو صغير إذا وجد له من يرضعه غيرها، والله أعلم. ،( ولا يجوز أن يُباع الْمُستَرسِلُ( 1) [إ . لا] بال . سعر الذي يباع للمماكس( 2 .« غَبْنُ( 3) الْمُستَرسِل حَرام » و وقد قيل أيضًا: لا يجوز للرجل أن يبيع فِي يومه إِ . لا بسعر واحد، والله أعلم. [E.M.°U hu .H ..b QE..dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe نَهَى عَنْ بَيْع ال . سنْبُل ح . تى يَبي . ض ويَأمَن » روى ابن عمر أ . ن النب . ي ژ وهذا يد . ل من قوله ژ أن الذي لا يجوز ،«( العاهَةَ، نَهى البائعَ والمشتَريِ( 4 280 . وابن عبد البر: التمهيد، بلفظ /3 ، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ر 3488 .143/ قريب، 4 1) الْمُستَرسِلُ: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة والمماكسة. وقد عرف.ه المؤل.ف ) والله أعلم. ،« الذي يسأل حاجته ليشتري ويسلم الثمن ولا يماكس » : في الصفحة 187 أن.ه 2 ) في الأصل: المساكين. ولعل.ه تصحيف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن ) البسيوي، ص 708 ، ومن هذا الكتاب في باب الغبن، ص 187 ، والله أعلم. 3) في الأصل: وغير؛ وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه من: المعجم الكبير ومسند الشاميين ) . للطبراني، عن أبي أمامة بلفظه، ر 7576 ، ر 3338 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث؛ ؛« ويأمن البائع المشتري العاهة » : 4 ) في الأصل ) والحديث رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 1165 . وأبو داود، عن ابن عمر بلفظ مسلم، باب في بيع الثمار /3 ، صلاحها، ر 1535 252 . والترمذي، عن ابن عمر باللفظ الذي أثبتناه في /3 ، قبل أن يبدو صلاحها، ر 3368 .529/3 ، المتن، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة ح . تى يبدو صلاحها، ر 1227 = UE`````à``c 206 الجزء الحادي والعشرون أ . ن النب . ي ژ نَهَى » بيعه قبل أن يبي . ض هو ما ستر للتنقية. وروى زيد بن ثابت .(1)« عَنْ بَيْع الثمرة قبل أن يَبدُوَ صَلَاحُهَا فقيل: يا رسول الله، ،« أ . نه ژ نَهَى عَنْ بَيْع الثمار ح . تى تَزهُوَ » عن أنس 2)؛ فظاهر هذا الخبر يوجب تحريم )« ح . تى تَصف . ر وتَحمَ . ر » : وما تزهو؟ قال بيعها ح . تى تصف . ر وتحم . ر، وقد أجمع الجميع أن الصفرة والحمرة إذا دخلت فِي أكثرها جاز بيعها، ولولا الإجماع ما جاز ذلك؛ لأ . ن عموم قوله ژ يوجب تحريم بيعها ح . تى تصير بالوصف الذي وصفها به ژ . فإذا بدت الصفرة ،« حَ . تى يَبدُوَ صَلَاحُهَا » : فإن قال: قد روي عنه ژ والحمرَة فِي الثمرة وإن ق . ل ذلك فقد( 3) بدا الصلاح. قيل له: لو تركنا ظاهر هذا الخبر بخبر ذلك( 4)، ولكن خبر أنس ب . ين نَهَى ال . نبِ . ي ژ عَنْ بَيْع الثمَرةِ حَ . تى يَبدُوَ » / ما فيه( 5) بُدُ . و الصلاح بقوله: / 146 والهاء راجعة إلى جميعه لا إلى( 6) بعضه، ث . م سئل عن ذلك فقال: ،« صَلَاحُهَا كفاية ع . ما يسأل عنه، وهو « تَحْمَ . ر وَتَصْفَ . ر » :‰ 7)، وفي قوله )« تَحْمَ . ر وَتَصْفَ . ر » الثمر بأجمعه لا بعضه. 131 . والربيع، عن أبي سعيد /5 ، 1) رواه الطبراني في الكبير، عن زيد بن ثابت بمعناه، ر 4847 ) الخدري بمعناه، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 560 ، ص 224 . والبخاري، عن ابن عمر 541 . وعن أنس بن مالك بلفظ قريب، باب /2 ، بلفظ قريب، باب من باع ثماره..، ر 1415 .766/2 ، بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، ر 2085 . 2 ) رواه الربيع، عن أنس بلفظ قريب، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 558 ، ص 224 ) 3) في الأصل: عقد. ) 4) كذا في الأصل، والله أعلم. ) .« ماهية » : وفوقها كتب « مافيه » : 5 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« إ . لا أن » : 6) في الأصل ) 7 ) رواه البخاري موقوفًا عن أنس ببعض لفظه، فِي البيوع، ر 2208 . ومسلم، مثله، فِي ) . المساقاة، ر 4060 باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 207 وأجمع المسلمون أن لر . ب الثمرة بيعها إذا أخذها إن لم يبدُ صلاحها؛ أَرأَيتَ لَو مَنعَ الله الثمرَةَ فَبِمَ يَأخُذ أَحَدُكُم » : الدليل عَلَى ذلك قول النب . ي ژ وهذا لا يكون إِ . لا عَلَى الب . ينَة. ،« مالَ أَخيهِ [¬Hô°T hCnG ¬.cCG ˆG .ôs M Ee ™«H »ap ] :.dCE°ùe ك . ل مح . رم أكله وشربه فبيعه مح . رم، إِ . لا ما قامت الدلالة بتخصيصه. روى تميم الداري قال: كنت أهدي لرسول الله ژ ك . ل عام راوية( 1) من خمر إذا قدمت من الشمال، فأهديت له عامًا وقد حرمت الخمرة فقال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ ،« يا تَمِيم، إ . ن الخمرَ قَد حُ . رم » 2). قال تميم: فقللت )« لَا يَحِ . ل أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ ٍ إ . نه] لَا يَحِ . ل ثَمَنُ ك . ل شَيء ]» : فقال .( عن لوائها فع . يبتها( 3 4). قال )« إِذَا حَ . رمَ الله شَيْئًا حَ . رمَ ثَمَنَهُ » : روى جابر عن النب . ي ژ أن.ه قال أبو عمر الضرير( 5): حُ . رمت الخمر فِي عام الأحزاب، وذلك لخمسٍ خلون من الهجرة قبل وفاة النب . ي ژ . 1) في الأصل: زواية؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث، والراوية هي المزادة والإناء ) من الجلد يروي صاحبها ومن معه. .57/2 ، 2) روى القصة الطبراني في المعجم الكبير، عن تميم الداري بلفظ مختلف، ر 1275 ) .7/3 ، وروى آخر شطر في الحديث: الدارقطني في سننه، عن تميم بلفظه، كتاب البيوع، ر 2854 3 ) كذا في الأصل، ولم نقف على من ذكرها أو معناها، والله أعلم. ) . 4 ) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 3018 . والدارقطني، نحوه، فِي البيوع، ر 2852 ) ولم نجد علمًا بهذا الاسم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، ،« ابن عمر الضرير » : 5) في الأصل ) والله أعلم. وأبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر، كان من علماء أهل الفرائض والحساب والفقه والشعر وأيام الناس، وكان قد ولد وهو أعمى. يروي عن أبي عوانة وأهل البصرة، .199/ . بان البستي، 8 ِ وروى عنه أبو خليفة. مات سنة عشرين ومائتين. انظر: الثقات لابن ح UE`````à``c 208 الجزء الحادي والعشرون ونهي عَنْ بَيْع الثمرة ح . تى تَطعم؛ يقال: أَطعَمَت الثمرةُ، إذا أدركت. [¬©«Hh ¢ùé.dEH ´E.àf’G »ap ] :.°üa عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله ژ مكة أتاه أصحاب الصليب فقالوا: يا رسول الله، إنا نعمل هذا الودك من الميتة وغيرها، وإن.مَا ( قاتلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُ . رمَت عَلَيهِم ال . شحُومُ( 1 » : هي للسفن والأدم. فقال ژ 2)، فنهاهم عن ذلك. )« [جَ . ملُوهَا] فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا إ . ن اللهَ وَرَسُولَهُ يَنهاكُم عَنْ بَيْع الخمر،ِ » : وعن جابر عن النب . ي ژ قال .(3)« وعَنْ بَيْع الخنزير،ِ وعَنْ بَيْع الْمَيتَة، / 147 / وعَنْ بَيْع الأصنام والصليب]: ودك العظام؛ قال الهذلي: ] ،« أصحاب الصليب » : وقوله ض فِي رَأسِ نيقٍ ِ ( جَريمَةَ ناه تَرى لعِِظام ما جَمَعَت صَليبا( 4 أي: ودكا. 5) أي: أذابوها. والجميل: الإهالة المذابة، واسم )« جَمَلُوهَا » : ‰ وقوله الذائب: الجمالة. وقال بعض الهذليين يصف حمار الوحش شعرًا: ( فظ . ل يُراعي ال . شمْس ح . تى كأن.ها فويق البَضِيع فِي الشعاع جميل( 6 .« الشحوم » : وكتب فوقها ،« الشحم » : 1 ) في الأصل ) 2) رواه البخاري، عن عمر بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ) . ر 2131 . ومسلم، عن أبي هريرة نحوه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ر 3047 . 3) رواه البخاري، عن جابر بمعناه، فِي البيوع، ر 2236 . ومسلم، نحوه، فِي المساقاة، ر 4132 ) 4 ) البيت من الوافر لأبي خراش الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 5 ) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب من حديث طويل، ر 2223 . ومسلم، عن سمرة ) . نحوه، ر 4134 . وأحمد، عن سمرة بلفظه، ر 172 6 ) البيت من الطويل، للهذلي. انظر: العين، (بضع). ) باب [ 12 ] : ما جاء فِي النهي فِي البيوع، وما لا يجوز، ويكره من ذلك 209 شبه شعاع الشمس فِي البحر بدسم الشحم المذاب. والاجتمال: الادهان به. 1)، وأجمع أهل العلم عَلَى القول )«ِ نَهَى عَنْ ثَمن الدم » وثبت أ . ن النب . ي ژ .(2)« عَنْ بَيْع الأصنام » به، و وبيع ال . س . نور مختلَف فيه، وممن كرهه فيما قيل جابر بن زيد. لَا تَبِيعُوا الْمُغَ . نيَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُ . ن وَلا تُعَ . لمُوهُ . ن » : روي أ . ن النب . ي ژ قال .(4)« وَثَمَنُهُ . ن حَرَامٌ » : قال ،« وَلا خَيْرَ فيِ تجَِارَةٍ( 3) فيِهِ . ن ومن باع لرجل شيئًا وقال: إن رضيته فهو لك وإِ . لا فاردده ومعه دراهم؛ فقال: قد كره ذلك ابن ع . باس وقال: إن.ه ربا. .780/2 ، 1 ) رواه البخاري، عن أبي جحيفة بلفظه، باب ثمن الكلب، ر 2123 ) .374/8 ، 2 ) رواه الطبراني في الأوسط، عن جابر بن عبد الله بلفظه، ر 8914 ) 3) في الأصل: كراه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث، والله أعلم. ) 4 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي أمامة بلفظه، باب ما جاء في بيع المغنيات، ) باب ما جاء في ،«... لا تبيعوا القينات » : 14 . والترمذي، عن أبي أمامة بلفظ /6 ، ر 10838 .579/3 ، كراهية بيع المغنيات، ر 1282 210 [13 ] .°ù.j Eeh ,´ƒ«.dG »ap •hô°ûdG »ap UE`H (1).°ù.j ’ Eeh ´ƒ«.dG .e روي عن النب . ي ژ من طريق عروة بن الزبير عن عائشة أن.ه خطب الناس يا مَعشرَ المسلمين، ما بالُ أَقوام يَشْتَرطُِونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فيِ كتَِابِ » : فقال الله ! [ألَا إ . ن] مَن شرطَ شَرطًا لَيْسَ فيِ كتَِابِ اللهِ وَإن شَرطَ مئَِة م . رة فَلَيسَ لَه .(2)« شَرطُه، وَ[إ . ن] شَرْطَ اللهِ أولَى وأَح . ق الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِ . لا شَرْطًا أَحَ . ل حَرَامًا أَو » : وعنه ژ أن.ه قال .(3)« حَ . رمَ حَلَالًا والشرط: مصدر شرط له فِي صنعته يشرط، وشرطت للأجير أشرط، وشرط الحاجم يشرط( 4). والشرط بين المتبايعين، معناه: [ما] بينهما فيما يتبايعان فيه. ومن أشراط( 5) الساعة أي: علاماتها. .« وما التوفيق إِ . لا بالله » + : 1) في الأصل ) . 2 ) رواه مالك فِي الموط.أ، عن عائشة بمعناه، باب مصير الولاء لمن أعتق، ر 1275 ) والبخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب ذكر البيع والشراء..، ر 436 . وأحمد، نحوه، . ر 23381 3 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، ر 3594 . والترمذي، ) . عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني بلفظه، كتاب الأحكام، ر 1403 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: ؛« والشرط الأخير يشترط وشرط الحاكم يشترط » : 4) في الأصل ) 68 . والله أعلم. / إصلاح المنطق لابن ال . س . كيت، 1 5 ) في الأصل: اشتراط؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في آية سورة مُح . مد. ) باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 211 وفي الرواية: أن عائشة اشترت / 148 / بريرة، فاشترط البائع ولاءها، 1)، وفي خبر آخر أن.ه قال [لها]: )« الوَلَاءُ لمَِن أَعتَقَ » : فقال النب . ي ژ 2)، فأجاز النب . ي ژ البيع وأبطل )« اشترطِي عَلَيهِ الولاء لمَِن أعتق » الشروط. وإن تميمًا الداري باع دارًا واشترط سكنها، فأبطل النب . ي ژ البيع والشرط. واختلف الناس فِي هذا الشرط الذي كان شرطه تميم الداري؛ فقال قوم: كان يشترط السكن إلى غير م . دة، فلذلك فسد البيع؛ لأ . ن البيع إذا دخل فيه ح . ق مجهول بشرط [مجهول] فِي البيع لم يجز البيع لأجله. فإذا كان الشرط مَعلُومًا، وله قسط من الثمن يضبط؛ فالبيع ثابت. ( وقال آخرون: كان الشرط للسكن فِي البيع إلى سنة، وإن.مَا بطل البيع( 3 به؛ لأ . ن فِي إجازته منع المشتري من التص . رف فِي ملكه وإباحتُه للبائع عن دفع ما باع إلى مستح . قه بما ضمن من( 4) الشراء. أ . ن النب . ي ژ ابتاعَ منِ جابر بن عبد الله الأنصار . ي بَعيرًا » : وفي الخبر .« واستثنَى جَابر ظَهرَهُ منِ م . كةَ إلى المدينَة، [فأجازَ النب . ي ژ البيعَ والشرطَ أ . ن رسول الله ژ اشترى منِه بَعيرًا بخِمسَة أواقٍ » : وفي رواية من طريق جابر . 1) رواه الربيع، عن عائشة بلفظه، كتاب الطلاق، باب ( 38 ) فِي الخلع والنفقة، ر 535 ) .2023/5 ، والبخاري مثله، باب ( 5) شَفَاعَة النبيّ ژ في زَوْج بَرِيرَة، ر 4980 . بان فِي صحيحه، عن عائشة بلفظ قريب، ر 5195 . وأبو عوانة فِي مستخرجه، ِ 2 ) رواه ابن ح ) . بمعناه، ر 3925 329 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« النبيّ » : 3) في الأصل ) ،329/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: جامع ابن بركة، 2 ؛« المشتري » + : 4) في الأصل ) والله أعلم. UE`````à``c 212 الجزء الحادي والعشرون فل . ما قدم المدينة قال جابر: أعطاني ،«( واستثنَى ظهرَه منِ م . كةَ إلى المدينَةِ]( 1 .(2)« خَمسَ أَواقٍ وزَادنِي قيرَاطَين وقال بعض الفقهاء: إن فِي بعض الأخبار ما يد . ل عَلَى أ . ن ذلك لم يكن شرطًا فِي البيع وإن.مَا كان وعدًا وتفضلًا منه. وقال بعض أهل العلم: هذه الأخبار فيها ناسخ ومنسوخ. وقال آخرون: لك . ل خبر معنى ليس فِي الآخر؛ ولذلك اختلفت أحكامها باختلاف معانيها. [..WE.dG •hô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِ . لا شَرْطًا أَحَ . ل » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال .« حَرَامًا أَو حَ . رمَ حَلَالًا الصلح جائز بين المسلمين، إِ . لا صلحًا » : وعن عمر بن الخط.اب أن.ه قال .« أح . ل حرامًا أَو ح . رم حلالًا وإذا تز . وج رجل امرأة، وشرط عليها أو( 3) شرطت عليه / 149 / شروطا . ما أباح الله لها؛ فالشرط باطل. ِ . ما أباح الله له أَو يمنعها م ِ تمنعه م وكذلك فِي البيع إذا اشترط البائع عَلَى المبتاع فيما يبيعه منه أَ . لا خسران نهى ژ » عليه؛ فالشرط باطل، والبيع فاسد للغرر الذي فيه والمخاطرة، وقد 4) المسلمين. وقال بعض مخالفينا: البيع جائز )« غ . ش » وعن « عَنْ بَيْع الغرر والشرط باطل. وبالله التوفيق. 330 ، والله أعلم. / 1 ) يوجد في الأصل سقط، وقد أتممناه من: جامع ابن بركة، 2 ) . 2 ) رواه مسلم، عن جابر بمعناه، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، ر 3084 ) .386/ 3) في الأصل: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) .« وغبن » :386/ 4 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 213 [•hô°ûdG .e Rƒéj ’ Eeh Rƒéj E.«a] :.dCE°ùe وك . ل شرط لم يرد الكتاب بحظره، ولا أتت ال . س . نة ببطلانه، ولا اجتمعت .« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » : الأمة عَلَى فساده؛ فهو جائز، لقول النب . ي ژ وك . ل شرط يبطل به ح . ق واحد من قبل الله تعالى؛ فَإن.ه يبطل. ومن باع شيئًا من رجل عَلَى أن يقترض منه فذلك ثابت، فإن اختلفا فِي قيمة القروض انتقض البيع. ومن باع شاة عَلَى إن كان فيها من شحم فهي بكذا فهو بيع فاسد. ومن باع مالًا وشرط أن الغل.ة [له]، وأن.ه متى أراد الثمن فهو له؛ فسد البيع، وير . د عليه ماله ويحسب له ما أصاب من غل.ته. [¬LGôN •ô°Th ’k Ee ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع مالًا بثمن معروف عَلَى أ . ن عليه خراجه، وهكذا لا يس . ميان شيئًا معروفًا؛ فعن بعض: أ . ن البيع منتقض والشرط. وقال بعض: الشرط باطل والبيع منتقض. قال أبو معاوية: هذا عندنا إذا باع له هذا المال بدراهم وشرط عليه خراجه خراجًا غير معروف. فأ . ما إن باع له هذا المال بكذا درهم وبخراجه عليه عشر سنين أَو أق . ل أَو أكثر ك . ل سنة بكذا؛ فإن هذا بيع لا يجوز عَلَى القول الأ . ول؛ لأ . ن هذا لم يس . م لهذا المال ثمنًا، وإن.مَا باعه له بخراجه؛ فهذا لا يجوز عندنا إِ . لا أن يتتا . ما عَلَى شيء من ذلك، فإن تتاما تَ . م فِي المسألة الأولى وفي هذه، وإن تناقضا فِي هذه / 150 / المسألة التي وصفتها ولم يتتا . ما فإ . ن ذلك لا يجوز. وأ . ما إن تتا . ما عَلَى تسمية ثمن معروف لهذا المال واشترط خراجه؛ UE`````à``c 214 الجزء الحادي والعشرون فجائز ولو لم يشترط شيئًا معروفًا من الخراج. فإن لم يتناقضا عَلَى ذلك، وأكله المشتري عَلَى ذلك؛ لم نقل: إن.ه أكل حرامًا، ولم يضق عليه ذلك. وإذا لم يس . م للمال ثمنًا إِ . لا الخراج، ولم يس . م كم الخراج وكم هو من السنين؛ فلا نقول: إن.ه له أكل هذا المال، وما نبرئه أن يكون أكله حرامًا؛ لأن.ه قد أخذه عَلَى الخدعة والجهالة، وقد قالوا: الخدعة ك . لها حرام، وبيع المجهول قالوا: إن.ه من الخدع. فإن كان سمى خراج هذا المال شيئًا معروفًا من سنين معروفة، أَو سمى مع الخراج شيئًا من الثمن فِي تناقضه فِي ذلك، وأكله عَلَى ذلك؛ لم نقل: إن.ه أكله حرامًا؛ لأن.ه قد قال بعض: إ . ن الشرط باطل والبيع ثابت. فَأَ . ما إن شرط للمال خراجًا معروفًا وثمنًا معروفًا فلا نعلم أن فيه اختلافًا أن.ه جائز ثابت عليهما، تناقَضَا أَو تَتَا . ما. وكذلك يقول: إن بايعه هذا المال بخراجه عشر سنين أَو سنة أَو شيئًا معروفًا من السنين، ك . ل سنة خراجه كذا؛ فهذا أيضًا جائز إذا تتا . ما. وكذلك إن بايعه هذا المال بخراجه هذه السنة، وقد علما جميعًا مبلغ خراجه، فتبايعا عليه بتلك الدراهم؛ فالبيع فِي هذا جائز، تتا . ما أَو تناقَضَا، والله أعلم بالصواب. [•hô°ûdG .e ™«.dG .°ù.j Ee »ap ] :.dCE°ùe ومن باع نخلة واشترط الصرم الذي بها فالبيع فاسد، إِ . لا أن يكون قد أمكن قلعه [أو] كان بها صرم مدرك ولم يشترط الصرم وقد أمكن قلعه؛ فهو للبائع، إِ . لا أن يشترطه المشتري. ومن باع نخلة [واشترط] الثمرة؛ فإن كانت الثمرة مدركة وإِ . لا فالبيع فاسد. باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 215 ومن اشترى نخلة عَلَى أن يقلعها، فلم يقلعها / 151 / ح . تى حملت؛ فإن نقض البائع البيع فهو منتقض لأجل الزيادة. فإن أتم البيع ففي الثمرة اختلاف بين أصحابنا؛ قال بعضهم: الثمرة للمشتري. وقال آخرون: الثمرة للفقراء، وهو قول الربيع بن حبيب وأبي معاوية رحمهما الله تعالى ، قالا: لا يكون للبائع ولا للمشتري. ومن باع من رجل قطعة نخل وشرط عَلَى المشتري ثمرها إذا جاءت الثمرة أَو إلى حول السنة؛ فإن كانت النخل ليس فيها ثمرة فهو شرط يفسد البيع. فإن قال: بعتك هذا( 1) المال عَلَى شرط أن ترهن فِي يدي رهنًا إلى أن توفيني حقي؛ فجائز. وإن قال: بعتك هذا المال عَلَى شرط يحضرني كفيلًا بهذا الح . ق؛ فَإن.ه لا يجوز. وقال بعض الفقهاء: إن.ه جائز. ومن اشترى نخلة ولم يشترط لها أرضًا؛ فهي نخلة بلا أرض. وإن كانت وص . ية ففي ذلك اختلاف. وقال فِي موضع آخر: ومن باع بيعًا ونظره، ولم يشترط عَلَى المشتري أن يأخذ منه كفيلًا أَو يوثق له شيئًا، ثُ . م طلب الكفيل أَو الوثيقة أَو منعه ما باعه ح . تى يعطيه ذلك؛ فللبائع ذلك عَلَى المشتري، وكذلك إن كان سلفًا؛ إِ . لا الرهن فِي السلف؛ فَإن.ه لا يجوز إِ . لا بعد مَح . ل السلف. ومن باع بيعًا وأق . ر بمعرفة ما باعه، ثُ . م ا . دعَى الجهالة بعد البيع؛ ففيه اختلاف: فمنهم من قال: له ذلك وعليه يمين للمبتاع أن.ه ما عرف ما باعه. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« على أن » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 216 الجزء الحادي والعشرون ومنهم من قال: قد ثبت عليه ما باعه، ويحكم عليه أن.ه ما باع إِ . لا ما قد عرفه، ولا رجعة له فِي ذلك. فإن باع بيعًا، وشرط أن.ه جاهل لما يبيعه؛ فله النقض عَلَى ك . ل حال. وإذا وجب بحكم نقض البيع بحاله بوجوب ذلك؛ فللبائع مثل البيع إن كان له مثل يضبط بكيل أَو وزن، فإن لم يكن له مثل يضبط بكيل أَو وزن فقيمته يوم / 152 / تلف، والقول فيه قول الضامن له مع يمينه. فإن جهل الضامن قيمته فأظن أ . ن عَلَى بائعه الثمن عَلَى ما يدعيه من قيمته، والله أعلم. ومن اشترى صرة طعام بغير كيل جاز له بإجماع الأمة. وإن قال لصاحبها: قد أخذتها منك بكذا قفيرًا عَلَى أ . ن ما زاد فلي وما نقص فعل . ي؛ فهذا لا يجوز لأن.ه ضرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها. [™«.dG »ap •hô°ûdG »ah ,.E.°†dG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe وإذا لم يشترط المشتري عَلَى البائع الضمان والدرك، ثُ . م أدرك؛ فَإن.ه يلزم البائع الضمان و [لو] لم يشترط عليه. ومن اشترى نخلًا وشرط شربها من كذا وكذا، فسقطت النخل؛ فليس للمشتري أن يسقي ما فسل فِي أرضها بعد زوال النخل، إِ . لا أن يكون اشترى النخل بماء مَعلُوم أَو يكون ذلك تفارق( 1) البلد وهم مسلمون لبعضهم بعضًا. وإن اشتراها بماء مَعلُوم عَلَى هذا، ثُ . م زالت النخل، وأراد زراعة الأرض التي كانت النخل فيها؛ فليس له ذلك. ومن اشترى من رجل نخلة وشرط شربها من ماء كذا، فسقاها المشتري 1) كذا في الأصل؛ ولعل.ه: تعارف. ) باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 217 والبائع ح . تى مات وأخلف أيتامًا؛ فإذا كان لا يعرف مقدار الماء الذي له من سقيها فليس له أن يسقيها عَلَى ما كان يسقيها عند البائع، ولا له أن يأخذ ح . قا مجهولًا، ولكن يرفع إلى الحاكم ليوصله إلى ح . قه. وشرط المكيال فِي بيع الحال فِي الوقت جائز ما لم يتأ . خر البيع. ومن باع جاريته، واشترط ما فِي بطنها؛ فله ذلك إذا كان قد نفخت فيه الروح. ومن باع داب.ة، وشرط عَلَى المشتري أنك إن لم تأتني بحقي إلى محله ح . تى أصل إليك فإن عليك كرائي ونفقتي إلى أن أستوفي حقي؛ فعن هاشم: / أن.ه لا يثبت هذا الشرط، ولا يجوز عَلَى المشتري، ولا نفقة للبائع. / 153 وكذلك قال مس . بح. ومن اشترى من رجل قطعة أرض بجرابين من تمر عَلَى أن يحملهما له إلى أرض قد س . ماها، ثُ . م أخذت الأرض بالشفعة؛ فعلى الذي أخذ الشفعة أن يرد ثمن الجرابين وكراءهما إلى ذلك البلد. ومن باع شاة، واشترط إن لم يكن فيها من شحم فهي ر . د عليه، فلم يجد فيها شحمًا؛ فالبيع مردود، فإن أكل اللحم أعطى الثمن. قال مس . بح: يطرح عنه ثمن من شحم. ومن باع شاة، واشترط رأسها؛ فَإن.ه مكروه، إِ . لا أن يقول: قد بعت لك هذه الشاة إِ . لا رأسها؛ فَإن.ه جائز. ومن استأجر حمارًا إلى بلد، واشترط عَلَى المكاري إن لم يدخل يوم كذا فليس له من الأجر إِ . لا كذا، فلم يقض( 1) الدخول إِ . لا بعد؛ فالشرط ملك. .« يقع » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 218 الجزء الحادي والعشرون وإن جاء أمر يعذر به المكاري، ولم يتوان ولم يكن ذلك وقفًا بحماره؛ فليوف.ه كراءه كل.ه. ومن اشترى عبدًا، وشرط لأهله أن يعتقه، فبدا له أَ . لا يعتقه؛ فأهله الأ . ولون بالخيار إن شاؤوا راجعوا فِي عبدهم. ومن اشترى شيئًا، وشرط عَلَى [البائع] أن يريه، فل . ما ذهب بالبيع ليراه وجد( 1) به ربحًا فباعه؛ فالربح للأ . ول، ولا ربح للذي باعه ولم يوجبه لنفسه. ومن اشترى عبدًا فقال: أبايعك عَلَى أنْ أعطيك ص . كا من فلان فيه ثمن غلامك، فرضي بذلك وكان البيع عَلَى ذلك؛ فجائز. ومن اشترى عبدًا أَو داب.ة، واشترط أن الداب.ة أَو العبد إن لم يصلا بلدي فهو منك؛ قال أبو الوليد: فهذا بيع لا يجوز. فإن كانت الداب.ة فِي يد صاحبها الذي باعها، فحدث بها حدث الموت أَو إباق أَو ذهاب؛ فلا شيء عَلَى المشتري، وإن كان المشتري قبضها؛ فَإن.ه لا يغرم. ثُ . م رجع فقال: لا أدري إن أبق العبد أَو ذهبت الداب.ة، فش . ك فِي ذلك غير / 154 / أن.ها إن كانت فِي يد صاحبها؛ فلا شيء عَلَى المشتري. وإن حدث بها موت مع المشتري غرمها. وإن ذهبت الداب.ة أَو أبق العبد فلا أبرئ. قال مس . بح: إن بيعه جائز إن تَ . م. فإن كان حدث الداب.ة أَو العبد فِي يد البائع، ثُ . م ذهب؛ فهو من ماله. وإن ذهب من يدي المشتري بموت أَو غيره فهو غارم. ومن باع بيعًا وشرط أَ . لا يبيعه( 2) ح . تى يشير عليه؛ فهذا لا يثبت. فإن قال: ح . تى يوفيه ح . قه فح . قه فيه ثابت. ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« ليريه وأخذه » : 1 ) في الأصل ) 2) في الأصل: أبيعه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 219 ومن باع لرجل ثمرة خضراء عَلَى أن يقطعها فِي يومه، ثُ . م بدا للمشتري أن يحبسها ح . تى تدرك، وطابت نفس البائع له أن يدعها عَلَى نخلته؛ فذلك جائز إذا لم يكونا أرادا بذلك البيع الحيلة بينهما وتكلما بذلك. وكذلك الزرع الذي لم يُسبِل( 1) والعلف عَلَى أن يقطعه، أَو ج . ز منه شيئًا وترك شيئًا، فيخرج فيه السنبل فيتركه ح . تى يدرك، وطابت به نفس البائع؛ فذلك جائز. وكذلك الق . ت والبقول من غير شرط يكون بينهما أن.ه يدعه فِي أرضه يج . زه أ . ولًا فأ . ولًا. ومن باع بعيرًا مريضًا، وشرط رأسه وسواقطه، ثُ . م ص . ح البعير؛ فالبيع فاسد. وفيها عن سريج: أن.ه قضى له مثل رأسه وسواقطه. ومن اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وشرط فيه إن رضي به وإِ . لا ر . ده وعليه يكسوه( 2) درهمًا؛ فَإن.ه لا يلزمه الدرهم؛ لأ . ن هذا مجهول، وله بما أفسد فِي ثوبه من الأرش ينظر فِي ذلك. فإن بلغ الأرش عشرة دراهم فله إذا، وهو أكثر من درهم. ومن باع قطعة نَخل، ولم يشترط عَلَى المشتري ذلك [كذا]( 3) وللبيدار عمله فِي النخل، ويرجع المشتري عَلَى البائع بِمثل ما أدركه البيدار من عمل، ويح . ط عنه من الثمن بقدر ح . صة البيدار من الثمن. وإن اشترى جارية، واشترط عليه البائع إن / 155 / باعها من غيره فهي ح . رة، فقال المشتري: نعم، ث . م أراد بيعها؛ فإن قال ذلك مع العقدة أَو بعدها فإن.ها تعتق. وإن قال: فإنْ بعتها فامرأتك طالق، فقال المشتري: نعم، ولم يذكر انظر: .« أسبل الزرع، أي سنبل » : 1 ) كذا في الأصل، ومعناها يسنبل، وهي لغة فيه؛ قال الخليل ) العين؛ (سبل). 2 ) في الأصل: يكسره؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 3 ) كذا في الأصل، وفي الفقرة نقص ظاهر لم نجد تقويمه. ) UE`````à``c 220 الجزء الحادي والعشرون الطلاق ولا العتاق؛ فإن قال ذلك قبل العقدة لم تعتق، وأ . ما فِي الطلاق؛ فَإن.ه يلزمه، كان قبل العقدة أَو معها. وإن قال: هي ح . رة وامرأته طالق إن باعها من غيره، وقوله هذا قبل عقدة البيع وهما فِي اختلاف الثمن؛ فهي مثلها. وإن اشترى غلامًا أَو داب.ة من رجل، وشرط المبتاع عَلَى البائع مشورة رجل س . ماه، فل . ما كان فِي بعض الطريق أبق الغلام أَو ماتت الداب.ة؛ فَإن.ه عندنا يلزمه الثمن إذا قبضه. ومن اشترى ثوبًا بثمن مس . مى، واشترط البائع أن يشير إلى رجل ويرجع، ورجع إليه وقد تلف الثوب؛ فإن كان المشتري قد قبضه فما نبرئه من الثمن. فإن رجع إليه فوجده قد باعه بربح درهم فما نرى للمشتري هنالك ربحًا ح . تى يعلم رضا الرجل من سخطه. [™FE.dG •hô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لرجل شيئًا من أصل أَو حيوان، وجعل البائع ح . قه فيما باع ح . تى يوفيه ح . قه؛ فذلك للبائع، وهو له جائز، وله الوفاء دون غيره من الغرماء فِي المحيا والممات من ذلك الشيء الذي جعل ح . قه فيه. وإن تلف ذلك الشيء كان للبائع يحاصص الغرماء فِي مال المشتري بقدر ح . قه. فإن تلف ذلك الشيء رجع الْح . ق عَلَى المشتري. فإذا باع الرجل بيعًا، فجعله ثقة فِي شيء من مال المشتري؛ فالغرماء كلهم يشرعون فيه، والغرماء والبائع كلهم فيه سواء. ومن باع بيعًا، وشرط عَلَى المشتري لا بَيع / 156 / فيه ولا هبة ح . تى يوفيه ح . قه؛ فله شرطه وله الوفاء دون الغرماء فِي ذلك الشيء الذي باعه وشرط فيه. باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 221 ومن باع لرجل داب.ة عَلَى أن.ه ينقده سلف جراب تمر أق . ل أَو أكثرَ والباقي إلى الأجل؛ فهذا بيع منتقض؛ لأن.ه لا يعلم ما سلف الجراب. [™«.dG »ap Qô¨dG »ap ] :.dCE°ùe ومن باع داب.ة وقال: إن.ها تحلب ك . ل يوم مكوك لبن، فاشتراها عَلَى ذلك، فحلبت أق . ل أَو أكثرَ؛ فقد قيل: إ . ن البيع لا ينتقض وهو خائن فِي بيع سلعته بالكذب؛ لأ . ن الد . ر يزيد وينقص، ولا نعلم نقضًا، والله أعلم. وليس هو شيئًا ينظر بالعين، وإن.مَا يعرف بالعادة. ومن باع ح . با عَلَى أن.ه بذر، فلم ينبت؛ فلا يلزمه شيء، إِ . لا أن يكون يعلم أن.ه لا ينبت فغ . ره وأوهمه؛ فعليه ضمان ما زاد من ثَمن الح . ب الذي ينبت عَلَى مثل الح . ب الذي لا ينبت، [و] ير . د عليه فضل القيمة. مَنْ اشْتَرَى شَاةً فوجدهَا مُصَ . راةً » : وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ 1)، قال الربيع: إ . ن المص . راة بصاع )«ٍ فَهُوَ باِلْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَ . دهَا وَصَاعًا منِْ تَمْر من تمر بما حلبت من لبنها. ™FE.dG •Gôà°TG »ah ,•ô°ûdG QE.fGE »ap ] :.dCE°ùe [Eeƒj ...Y .Hs G.dG AE.Hh .jQEédG .dh ومن قال لرجل: اشهد لي عَلَى نفسك ببيع مالك فِي موضع كذا فإني ما أريد أخذه منك وإن.مَا أريد متى رددت الدراهم التي لي قبلت منك، فل . ما جعل له ذلك أنكره ما شرطه عَلَى نفسه؛ فإن كان البيع عقداه عَلَى هذا . 1 ) رواه البخاري، عن ابن مسعود بمعناه، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل...، ر 2005 ) . وأحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 8645 UE`````à``c 222 الجزء الحادي والعشرون الشرط فالبيع فاسد وله أخذ ماله، وإن لم يكن هذا الشرط مع البيع فهو جائز والبيع ثابت. ومن باع جارية وشرط الولد الذي فِي بطنها له؛ فَإن.ه يثبت إن جاءت به / لأق . ل من س . تة أشهر، وله ما استثنى عَلَى قول بعض المسلمين. وإن / 157 جاءت لس . تة أشهر أَو أكثر لم يثبت للبائع شيء. فإن أتت عليه بولدين؛ فإن كان الشرط ك . ل ما فِي بطنها من ولد ثبت لهم جميعهم. وإن قال: الولد الذي فِي بطنها فإن.ه يقع عَلَى واحد؛ فإذا كانا اثنين ثبت له واحد، ويكون له من ك . ل واحد نصفه عَلَى بعض القول. ومن اشترى داب.ة بثمن معروف، وقبض منه الثمن، واستثنى البائع عَلَى المشتري أن يدع الداب.ة عنده كذا يومًا، فتركها المشتري؛ فإن لم يقبض الداب.ة فتلفت فمن مال البائع، وأ . ما الشرط أن يدعها فِي يده أي.امًا مَعلُومة فذلك جائز عَلَى قول بعض القول؛ لأن.ه ليس ذلك بشرطين فِي البيع، والله أعلم بذلك. [.«.©dGh Uu Gh.dG »ap •hô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe ومن باع داب.ة وشرط أن يعطى الثمن إذا داس المشتري زرعه، والناس يزرعونه يوم اشترى، ولم يكن إلى شهر معروف؛ فذلك شرط ضعيف، وأكره( 1) إن نقضه فليعطه ح . قه إذا انقضى الدوس. ومن باع من رجل وليدة عَلَى أن يخرجها من عُمان، فإن أخذها عَلَى ذلك وإِ . لا فلا، فقبل المشتري بذلك واشتراها، ثُ . م وقع عليها وأمسكها وقال: قد حملت م . ني ولا أخرجها، وقال البائع: إني اشترطت عليك إن لم تخرجها 1) في الأصل: وأكراه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 223 فلا بيع لك عل . ي؛ فقيل: شرطه جائز، فإن كانت قد حملت منه؛ فعليه عقرها وهي ر . د عَلَى البائع، وإن أخرجها فالبيع ماض. ومن باع داب.ة أَو خادمًا، وقال( 1): هي داب.ة سوء فيها ك . ل عيب، لحم عَلَى وضم، ويقول: غلامي آبق لا خير فيه؛ فليس ذلك عَلَى المشتري ح . تى يضع يده عَلَى العيوب. أَو يقول: قد كانت دابتي تركض أَو تربض أَو تع . ض، وكان / الغلام يف . ر ويجيء، ولك رزقك، فإن بدا لك أن تأخذ فخذ أو( 2) دع؛ / 158 فإذا اشترى عَلَى هذا ثبت عليه. ومن اشترى داب.ة عَلَى شرط إن صلحت له وإِ . لا فهي ر . د، فأرسل المشتري إلى البائع قبل انقضاء الم . دة بأنه لا يشتريها ولا يرضى بها، فلم ن ماتت فِي يده وعليه ِ ن مال م ِ يرسل البائع إلى داب.ته إلى أن ماتت؛ فهي م الثمن؛ لأن.ه كان يجب عليه إذا لم يرضها أن ير . دها إلى صاحبها سالمة كما أخذها، وليس عَلَى الآخر أن يذهب إليه، وليس هذه بإقالة ح . تى يحضر الداب.ة، والبيع كان عَلَى المشورة. وإن.مَا تقع له البراءة لو أبرأه من الداب.ة ومن قيمتها إن ماتت، وأ . ما( 3) عَلَى ما وصفت فالله أعلم. [™«..d I.°ù..dG •hô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا عَلَى أن يعتق أَو يخرج من البلد؛ فالبيع فاسد، وإذا أخرجه من البلد أَو أعتقه وتتا . ما عَلَى ذلك تَ . م، وإن تناقضا انتقض. وإذا تبايع رجلان بيعًا، واشترط أحدهما شرطًا فِي خيار؛ كان الخيار لمِن اشترطه، ولا خيار للآخر [الذي] فيه ح . ق له، إن شاء أتَ . مه وإن شاء 1 ) في الأصل: وقيل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) زائدة ح . تى يتم المعنى. « وأما » 3) كذا في الأصل؛ ولع . ل ) UE`````à``c 224 الجزء الحادي والعشرون نقضه، ولا ح . ق للآخر فيه؛ فقال بعض: إذا كان لأحدهما نَقضُ البيع من أجل خيار بينهما؛ كان للجميع مثل ذلك. ومن باع داب.ة أَو عبدًا، واشترط أ . ن ثمن غلامه أَو داب.ته فيهما لا بيع له فيها ولا هبة ولا إزالة ح . تى يستوفي ح . قه؛ فبعض قال: هذا بيع ضعيف أرى نقضه. وقال بعض: لم يذهب ح . قه. ومن اشترى جارية عَلَى أن يحملها إلى بلد آخر؛ فهذا بيع مجهول. فإن اشتراها عَلَى أن يحملها إلى عشرة أي.ام؛ فإن تتا . ما( 1) تَ . م، وإن أراد أحدهما نقض البيع انتقض. [™«.dG .°ù.J »àdG •hô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: قال أبو عبد الله: فِي رجل باع مالًا من رجل وشرط عليه فِي عقد البيع أَ . لا يبيعه من أحد، أَو باعه عبدًا وشرط عليه / 159 / فِي نفس البيع أَ . لا يخرجه من البلد؛ أ . ن البيع غير جائز. وقد قال بعض أصحابنا: إ . ن البيع تا . م والشرط منتقض. والنظر يوجب عندي [ما] قال أبو عبد الله؛ لأ . ن الح . جة توجبه ويشهد الخبر( 2) بص . حته؛ لأ . ن الملك يبيح التص . رف لمالكه، فإذا كان البيع معقودًا عَلَى منع التص . رف فِي المبيع لم يكن بيعًا معقولًا، والله أعلم. غيره: ومن اشترى جارية عَلَى أن.ها حامل، أَو الشاة أَو الفرس أَو الناقة؛ فالبيع عَلَى هذا فاسد؛ لأن.ه شيء لا يعرف. وقال الربيع: إن كان حملًا قد استبان فالبيع جائز. 1) في الأصل: تتامموا. ) ،383/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« وتشهد العين » : 2) في الأصل ) والله أعلم. باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 225 :.dCE°ùe ومن باع لرجل نخلًا وشرط له الشرب، وأرضًا ولم يشترط شربها من الماء؛ فالذي عرفنا فِي هذا أن.ه بيع ضعيف منتقض ح . تى يب . ين الماء هو أثر أَو أثران أَو أق . ل أَو أكثرُ؛ لأن.ه مجهول، وإن.مَا يثبت هذا فِي الصداق إذا قال: وشربها، ولا يذكر لمِا يثبت شربها من الماء. وقال آخرون: لا يثبت ح . تى يقول وشربها من الماء. ومن اشترى من رجل قطنًا بِح . ب مس . مى، وقال عند البيع: إن أعطيتني من بلدي فهو عليك مَ . ن بِمكوك، وإن أعطيتني من بلدك فهو عليك مَ . ن بِمكوك وسدس، فقال المشتري: أعطيك من بلدي، وات.فَقا عَلَى ذلك مَ . ن بِمكوك، فل . ما جاء القضاء قال البائع: أعطني من بلدي وأنا أزيدك ثلاثة ؛ فهذا بيع فاسد. ٍ أَمْنَاء ومن اشترى جرابًا وشرط عَلَى المشتري أن يوصله إلى البيت، أَو يحمله إلى موضع من المواضع؛ قال موسى بن عل . ي: يكره له ذلك. قال مُح . مد بن محبوب: لا يجوز. وقال أبو المؤثر: يجوز، وإن اشترط حمله إلى باب الحصن / 160 / جاز ذلك. وأ . ما أن يشترط عليه حمله إلى أن ينفق منه الجراب لم يجز، وكان هذا فاسدًا. وك . ل شرطين فِي بيع فهو منتقض ولا يص . ح. وقال أبو مُح . مد: شرط المكيال فِي البيع الحال فِي الوقت جائز ما لم يتأ . خر البيع. ومن ابتاع من رجل بيعًا وشرط فيه شرطًا عَلَى أن يبيع لفلان أَو يهبه أَو يعتقه؛ فعن الربيع: أن.ه يكره ذلك. وقيل: عن عمر بن الخط.اب أن.ه كره ذلك. وعن قول أبي حنيفة: إ . ن البيع فاسد. UE`````à``c 226 الجزء الحادي والعشرون ومن باع ح . با أَو تمرًا؛ فعليه الك . يال والو . زان ح . تى يكيله ويزنه للمشتري يوسف: 88 ) دلالة ) . E D C . : منه ويدفعه إليه. وفي قول الله تعالى عَلَى أ . ن ذلك للبائع ولو بأجر. وإذا اشترى رجل من رجل منزلًا وشرط عليه جوازًا لذلك المنزل فِي أرض له إلى الطريق الجائز؛ فَإن.ه مجهول، فإن اختلفا انتقض البيع. ومن باع لرجل جارية وشرط عليه أَ . لا يطأها؛ قال أبو الحواري: إ . ن البيع ثابت والشرط باطل، وله وطؤها إذا اشتراها. وبعض: نقض البيع عَلَى ذلك، والله أعلم. أجمع المسلمون عَلَى أ . ن الحمل تَبَع للمبيع، إِ . لا أن يشترطه البائع. ومن اشترى نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع، إِ . لا أن يشترطها المشتري؛ أَ . يمَا رَجُل بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُ . برَتْ » : لمِا روي عن ابن عمر عن النب . ي ژ أن.ه قال 1)، فالإبار: هو التلقيح. هذا )« فَثَمَرَتُهَا [لرَِ . بهَا] الأ . ول إِ . لا أَنْ يَشْتَرطَِه الْمُبْتَاعُ قول بعض أصحابنا: إ . ن الثمرة إذا لم تكن قد عرفت بألوانها أَو مدركة فإن.ها للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه فالبيع فاسد. [•hô°ûdG .e ™«.dG .°ù.j ’ Eeh .°ù.j E.«a] :.dCE°ùe ومن باع جارية واستثنى ما فِي بطنها، أَو دب.رها أَو أعتقها واستثنى ما فِي بطنها، وقد استبان الحمل أَو لم يستبن؛ فالبيع فاسد. وأ . ما العتق فجائز فيه استثناء الحمل إذا جاءت به لأق . ل من س . تة أشهر، وإن جاءت به / 161 / لستة 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، باب ( 33 ) في بيع الخيار وبيع الشرط، ) ر 572 . والبخاري، عن ابن عمر نحوه، باب من باع نخلًا قد أبرت..، ر 2052 . وأحمد، . بلفظه، ر 5230 باب [ 13 ] : فِي الشروط فِي البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 227 أشهر أَو أكثر لم يجز. ومنهم يقول: لا يجوز الاستثناء ح . تى يقول: ما فِي بطنها من ولد. وولد المدب.رة عبد. قيل عن أبي عل . ي: فِي رجل اشترى من رجل أرضًا واشترط عليه شربها من طوي معروفة؛ فذلك لا يجوز؛ لأن.ه مجهول، وينتقض البيع لدخول الجهالة فيه، إِ . لا أن يبايعه فِي هذه الطوي ربعًا أَو خمسًا أَو شيئًا معروفًا فإ . ن ذلك ثابت عَلَى هذا الوجه. وكذلك لو شرط ر . دها لم يجز ذلك. وقيل: لو اشترى منه ربعًا أَو خمسًا من هذه الطوي أَو شيئًا معروفًا؛ لم يكن له فِي الخ . ب شيء ولا فِي المص . ب ولا فِي شيء من دوائر الطوي، وإن.مَا يكون له ربع الماء، ولا شيء له فِي غيره ح . تى يشترط ذلك عَلَى صاحب الطوي ويشتري منه ربع هذه الطوي وربع خ . بها وربع مص . بها ومجاريها، ويكونا عارفيْن بجميع ذلك؛ وإِ . لا لم يثبت ذلك. قيل: وإذا اشترى منه ربع هذه الطوي لم يكن له أن يزجر إِ . لا برأي صاحب الخ . ب والمص . ب والمجرى. قيل: وإذا كان البائع والمشتري جاهليْن ببُعد الطوي وبغزرها من الماء، . ما يدخل فيه الجهالة من ِ وبُعد خ . بها وترعها، أَو بقرب ذلك، أَو شيء م أمرها؛ فلا يثبت ذلك عَلَى البائع أَو المشتري ح . تى يقفا عَلَى ذلك كل.ه ويعلماه، فحينئذٍ يثبت عليهما البيع فيه والقعادة. فإن لم ي . تفقا عَلَى ذلك لم يثبت عليهما. . ما هي احتياطًا ِ وكذلك لو اشترط البائع والمقتعد( 1) أ . ن البئرَ أكثرُ م لثبوت البيع؛ لم يثبت ذلك ح . تى يصف البئر بما هي، فحينئذٍ يثبت البيع والقعادة. 1 ) في الأصل: والمعتقد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 228 الجزء الحادي والعشرون وقيل: لو أق . ر رجل لرجل وأوصى له بيوم من هذه البئر؛ لم يكن له من ذلك شيء إِ . لا يوم واحد، وليس له غير ذلك اليوم ح . تى يس . ميَ يومًا من كذا وكذا يوم من هذه الطوي، ثُ . م يثبت ما س . ماه. / 162 / وإن اشترى منه يومًا أَو يومين أَو شيئًا من هذا لم يثبت ذلك، ولا يكون له شيء ح . تى يس . ميَ بذلك يومًا من أي.ام معروفة. وقيل: فِي رجل باع لرجل أرضًا وقد كانت تشرب من بئر البائع؛ فَإن.ه لا يثبت عَلَى البائع شرب هذه الأرض بالثمن ولا بغير ذلك إذا لم يشرط عليه شرطًا ثابتًا عَلَى ما قد قيل فِي ذلك. ومن باع بيعًا فيه مثنوية إِلَى أَجَلٍ إن جاء المشتري أَو البائع؛ فذلك بيع لا يجوز، ويرجع إلى رأس المال، وللبائع ما باع. وإذا باع رجل لرجل بذرًا واشترط عليه أن.ه ينبت، فلم ينبت؛ فالرأي أن يغرم البائع للمشتري ما غرم، وأعني فِي ذلك البذر. قال أبو عبد الله: البيع فاسد وير . د عليه ح . با مثل ح . به أَو قيمته. كذلك إن باع له شيئًا وشرطه عليه أن.ه ج . يد، فحمله مشتريه فوجده فاسدًا؛ فإذا غ . ره لزم البائع ما غرم المشتري من عنائه فيه أَو كرائه، وليس عَلَى المشتري أن يعود( 1) ير . ده، بل عَلَى البائع قبضه منه، هذا إذا غ . ره لزم. وأ . ما إذا كان البائع لم يغ . ره فخرج فاسدًا مثل الثمر وغيره؛ فعلى المشتري ر . ده إلى البائع وحمله إليه دون البائع؛ فافهم الفرق فِي ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. 1) في الأصل: + أن. ) 229 ,AE..à°S’Gh ,´ƒ«.dG »ap QE«îdG .dP .E.MCGh [ 14 ] UE`H الْمُتبَايعَانِ ك . ل واحدٍ منِهُمَا بالخيارِ عَلَى صَاحِبِه » : وروي عن النب . ي ژ .« ما لَم يَفتَرقَِا مَن اشْتَرَى [شَيْئًا] لَمْ يَرَهُ فَهُوَ باِلْخِيَارِ » : ‰ ومن طريق أبي هريرة( 1) عنه .(3)« عَهدُ الرسولِ يَثبُت » : ‰ 2). وعنه )« إِذَا رَآهُ ومن اشترى دارًا عَلَى أن.ه بالخيار ثلاثة أي.ام، واشترى دارًا يشفعها هذه الدار بالشفعة قبل انقضاء أجل الثلاث؛ فهو رضا منه بالبيع / 163 / وقد ثبتت عليه. وكذلك من أخذ أرضًا عَلَى أن.ه بالخيار إلى م . دة، فبنى فِي الأرض أَو عرضها للبيع، أَو داب.ة فركبها، أَو ثوبًا فلبسه؛ فكل هذا رضا منه بالبيع وقد لزمه. وكذلك أيضًا إذا انقضت الم . دة التي جعل له الخيار فيها، ولم يرد فيها البيع؛ لزمه، إِ . لا أن يص . ح أن.ه نقض البيع فِي الم . دة. وإن كانت جارية فوطئها لزمته. وقال بعض: إن وطئها ولم يرضها؛ فعليه ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. ؛« أبي مجاهد » : 1 ) في الأصل ) .268/ 2 ) رواه الدارقطني، عن أبي هريرة بلفظه، ر 2836 . والبيهقي، نحوه، 5 ) 3 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 230 الجزء الحادي والعشرون عقرها وير . دها إن صدقه البائع، وإن لم يصدقه لم يكن عليه. والرأي الأ . ول أح . ب إل . ي. وقيل: إن لم يطأ وم . س فرجها أَو نظر إليه لم يلزمه ذلك. وإذا كان الخيار إن.مَا هو للبائع أَو المشتري فهو لمن جعل له وليس للآخر. وإن مات الذي له الخيار فِي الم . دة؛ فقال بعض: لورثته مثل ما كان له. وقال بعض: لا يورث ذلك، وهو أكثر القول عندي. وإن كان الخيار للمشتري فِي العبد، فل . ما ر . ده إلى الم . دة أنكره البائع أن.ه ليس عبده؛ فالقول فِي ذلك قول المشتري. وإن مات فِي [يدي] المشتري والخيار له فقد لزمه. وإن كان فِي الم . دة فِي يدي المشتري والخيار للبائع؛ فقال بعض: لا ضمان عليه. وقال بعض فقهاء قومنا ذلك. وقال منهم أيضًا: عَلَى المشتري قيمة العبد حيث مات فِي يده، وأ . ما الثمن فلا. وإن وقع بالعبد فِي أي.ام الخيار مَرض، أَو جنى جناية مع المشتري؛ فإن اختاره فقد لزمه البيع، وإن اختار ر . ده فبعد أن يخلصه من تلك الجناية ويبرأ من المرض والعيب الذي أصابه فِي يده، وإن مات بذلك فمن ماله. وك . ل بيع تلف من قبل أن يسلمه البائع إلى المشتري فهو من مال البائع. وكذلك إن حبسه ح . تى يشهد له أَو ح . تى يستوفي / 164 / بق . ية الثمن، أَو قال له: خذ دابتك، فكانا فِي معالجة أخذها؛ فكلّ ذلك ومثله عَلَى البائع ح . تى يتلف فِي يد المشتري. وإذا ر . د المشتري السلعة فِي وقت الخيار، فأنكر هذا البائع أن.ها ليست هي؛ فالقول قول المشتري فِي ذلك، والقول فِي الخيار غير الذي ير . د بالعيب وينكره البائع، وذلك يحتاج إِلَى الص . حة أن.ه هو الذي باعه له. باب [ 14 ] : الخيار فِي البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك 231 ومن اشترى داب.ة واشترط الخيار فيها ثلاثة أي.ام( 1)، فماتت فِي يد المشتري؛ فإن كان قد قطع الثمن والداب.ة فِي يد المشتري [ثُ . م] ماتت؛ فعليه الثمن، وسواء عندي اشترط الخيار المشتري أَو البائع. وقال مُح . مد بن محبوب: ومن اشترى ثوبًا أَو غيره وله فيه الخيار، ثُ . م باعه؛ فإن كان قد رضيه فالربح [للآخِر؛ لأن.ه لَ . ما عرضه عَلَى البيع فقد لزمه. ومنهم من قال: يكون الربح]( 2) للأ . ول، ولا بيع له ح . تى يرضى به. ومن اشترى بيعًا والخيار فيه ثلاثة أي.ام فجائز، وإن شرط أربعة أيام أَو أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأن.ي أستحسن ذلك( 3)، وجاءت آثار شبهت هذا. وقال غيره: إذا س . ماه خيارًا إِلَى أَجَلٍ؛ فلا أرى بأسًا. فإن كان البائع بالخيار يومًا إلى الليل، فهلك فِي يدي المشتري؛ فعليه قيمته. فإن كان المشتري بالخيار، فهلك فِي يده؛ فعليه الثمن كله. فإن أصاب البيع غصب، فذهب عنه أَو شيء منه والمشتري بالخيار ، فهلك؛ فقد وجب عليه، وعليه الثمن ك . له. فإن كان البائع بالخيار، وقد أصاب المبيع ذلك؛ فَإن.ه ير . د عَلَى البائع، ويضمن المشتري ما نقصه. فإن أراد البائع أن يلزم المشتري الثمن كل.ه بعد النقصان الذي قد حدث فيه عند المشتري فله ذلك. .« إذا اشترط ذلك المشتري » + : 1) في الأصل ) 2) هذه الزيادة استفدناها من إعادة ذكر هذه المسألة في هذا الباب وفي هذا المجل.د، ) 168 ، والله أعلم. - ص 167 المدعي أن » : 3) هنا قد استحسن ذلك، وسيذكر جواز ذلك من غير قيد فيما سيأتي ويقول ) فتأمل في ذلك. « الشرط فِي الخيار لا يجوز فوق ثلاث مُحتاج إلى دليل UE`````à``c 232 الجزء الحادي والعشرون وإن مات [عبد] عند المشتري أَو قبله، ث . م قال البائع: أنا / 165 / ألزمك البيع وآخذ الثمن؛ فلا يكون له أن يلزمه البيع بعد الموت؛ لأن.ه قد مات قبل أن يقع البيع. وقال الربيع: إذا أخذه المشتري وقطعا الثمن، وقال: أنا فيه بالخيار إِلَى كذا، فمات عنده؛ فهو من مال المشتري. فإن حبسه ح . تى يأتيه بالثمن، فمات عند البائع؛ فهو من مال البائع. فإن كانت جارية فأعتقها المشتري؛ فلا يجوز عتقه. وقال الربيع: يجوز عتقه إذا كانا قد قطعا الثمن، فإن أعتقها فجائز عتقه، وهذا من الخيار. وقال الربيع: إن كان المشتري قد قبضها ورضيها لم يجز للبائع فيها عتق. ومن اشترى خادمًا عَلَى أن.ه بالخيار ثلاثة أي.ام، فاستخدمها وأمرها بالخبز والطبيخ؛ فليس هذا رضا؛ لأ . ن الناس إن.مَا يأخذونها بالخيار لأشباه هذا. فإن نوى بقلبه أن.ه قد رضيها؛ فواسع له ر . دها فِي الثلاثة أي.ام؛ لأ . ن هذا ليس برضا. فإن جامعها أَو كاتبها أَو دب.رها أَو تساوم بها أَو باعها فهذا ك . له رضا. ومن اشترى داب.ة عَلَى أن.ه بالخيار ثلاثة أي.ام، فركبها؛ فأ . ما فِي القياس فهو رضا، وأ . ما فِي الاستحسان. فإن كان ركبها لينظرها؛ فليس برضا يأخذ. وقال الربيع: إن كان إن.مَا ركبها لينظرها؛ فليس ذلك برضا فِي قياس الاستحسان. وإن كان ركبها بعد ذلك؛ فهي لازمة له. وإن رأى عيبًا ثُ . م ركبها بعد أن رأى العيب؛ لزمه أيضًا. ومن اشترى قميصًا عَلَى أن.ه بالخيار ثلاثة أي.ام، فلبسه ينظر إلى قدره عليه؛ فليس هذا برضا. فإن لبسه ليشتريه وقد عرف قدره، ولم يلبسه للقدر؛ فهذا رضا. ومن اشترى الدار / 166 / عَلَى أن.ه بالخيار فيها إلى ثلاثة أي.ام، فسكنها؛ . ما تق . دم؛ لأ . ن الرجل قد يعلم أمر الدار ِ فهذا رضا. ولا يشبه هذا شيئًا م باب [ 14 ] : الخيار فِي البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك 233 ولا يسكنها، ولا يعلم أمر [خا] دم ولا سيرة الداب.ة ولا قدر القميص ح . تى يج . رب ذلك كل.ه. فإن كان هذا الذي ذكرت فِي الخيار إذا اشتراه ولا خيار فيه، ثُ . م وجد فيه عيبًا، ثُ . م استخدم الخادم أَو ركب الداب.ة أَو لبس الثوب يومًا ليقدره؛ فهذا رضا بالعيب. وكذلك إن ساوم بشيء من ذلك أَو عرضه عَلَى البيع؛ فإن حدث عنده عيب ثُ . م وجد به عيبًا آخر فلا ير . ده بالعيب؛ لأن.ه قد حدث عنده عيب آخر، ولا يستطيع أن ير . ده بذلك صحيحًا، ويقوم به العيب الذي كان دُل.س [له] وينظر ما ينقصه من قيمته، فإن كان عشرًا رجع بعشر الثمن عَلَى البائع. فإن لم يحدث فيه عيب، ولكنه وجد العيب الذي دُل.س له فداواه؛ فهذا رضا. وإن وجد بالداب.ة عيبًا، ثُ . م ركبها بعد ذلك إلى صاحبها لير . دها عليه، أَو ركبها ليسقيها؛ فإ . ن له ر . دها بعد هذا، فهو [ليس] رضا. وإن اشترى جارية عَلَى أن.ه بالخيار ثلاثة أي.ام، فر . دها قبل ثلاثة أي.ام، فقال البائع: ليست هذه التي بعتك، فقال المشتري: هذه؛ فالقول قول المشتري وير . د عَلَى البائع؛ لأ . ن هذا الخيار( 1) ليس يشبه ما ير . د بالعيب؛ لأ . ن صاحب العيب قد وجب للمشتري، وهذا لم يجب له به إِ . لا أن يشاء. فإن مات صاحب الخيار قبل ثلاثة أي.ام فقد وجب المبيع عليه. وإن كان البائع الذي له الخيار، فمات؛ فقد بطل خياره، وجاز عَلَى المشتري. فإن كان البائع قد قبض الثمن وهو بالخيار، والمشتري بالخيار، فهلك الثمن عنده؛ فهو ضامن له. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« هَذِه بالخيار » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 234 الجزء الحادي والعشرون [QE«îdG ¬«a â..j ’ E.«ah ,QE«îdG çGô«e »ap ] :.dCE°ùe والخيار لا يورث عَلَى أكثر القول، وبه قال / 167 / أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي: يورث، [و] فيه اختلاف. ولا خيار فِي السلف ولا فِي النكاح، وقيل: الخيار للمرأة، ولا خيار للرجل فِي النكاح. ووجدت أن.ه لا يثبت [الخيار] فِي الضمان ولا الإقالة و [لا] الحوالة ولا الإجارة ولا المساقاة ولا فِي الصرف، كما قال: وفي سِ . ت فلا يثبت خيار لمن شرط الخيار له. وقا [ل]: له ضمان التساقي والحوالة والصرف والإجارة والإقالة. [zEbn ôp àn .jn .dn Een Qp E«n îp dEHp .p E©n «u .n dG{ .j.M ..©e »ap ] :.dCE°ùe فقال بعض ؛« البَ . يعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال مخالفينا: التف . رق بالأبدان. وقال أصحابنا: التف . رق عن البيع بالقول. والناس مختلفون فِي هذا القول فِي تأويل هذا الحديث، وقول علمائنا: إن.ه ما لم يفترقا بالقول وتجب الصفقة، فأ . ما إذا وجبت الصفقة وافترقا بالقول فلا خيار؛ لأ . ن الافتراق قد يكون بالقول دون البدن؛ لقول الله 1) (النساء: 130 ) الآية، ). ...a ` _ ^ ] \ [. : تعالى وليس الخيار بافتراق البدن، والله أعلم. عن الع . باس بن زياد عن مُح . مد بن محبوب: أ . ن افتراق المتبايعين أن يقول البائع: قد بعت لك كذا، ويقول المشتري: قد أخذت؛ فذلك افتراقهما. ..f e d c . : 1 ) وتمامها ) باب [ 14 ] : الخيار فِي البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك 235 [QE«îdG I.s e »ap ] :.dCE°ùe والخيار فِي البيع جائز إذا شرطه أحد المتبايعين إِلَى غير م . دة؛ لقول ولم يَخ . ص( 1) وقتًا من وقت. ،« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » : النب . ي ژ [و] الم . دعي أ . ن الشرط فِي الخيار لا يجوز فوق ثلاث مُحتاج إلى دليل. ومن اشترى ثوبًا عَلَى أن.ه بالخيار ثلاثة أي.ام، ثُ . م باعه فِي الثلاثة؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا: منهم من قال: يكون الربح للبائع الأ . ول؛ لأ . ن البائع باعه ولم يرض به. وقال مُح . مد بن محبوب: الربح للآخر؛ لأن.ه لَ . ما عرضه عَلَى البيع / 168 / فقد لزمه. وأظ . ن الشيخ أبا مالك كان يختار هذا القول. فإن كان الخيار للبائع ثُ . م باعه؛ فعلى هذا القول الأخير يكون الربح للبائع؛ لأن.ه اختار الثوب، وفسخ البيع بعرضه إي.اه عَلَى البيع. ومن اشترى شيئًا، واشترط أحدهما الخيار ثلاثة أي.ام ثُ . م رجع؛ فليس .( لمن لم يشترط الخيار رجعة. وقد قال مُح . مد بن محبوب: الرجعة للجميع( 2 وقال آخرون: إذا كان الخيار فِي الثوب للبائع، ثُ . م عرضه عَلَى آخر؛ فقد اختلفوا فِي فسخ البيع بعرضه له. وإن أوجبه بعد فسخ البيع قال: فيه اختلاف، والله أعلم. [..«°û.dEH AE..à°S’G »ap ] :.dCE°ùe وقول الإنسان عند البيع والشراء عند العقد: إن شاء الله؛ يهدم ما كان من عقده. ،249/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« ولم يحضر » : 1) في الأصل ) والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« للجميعين » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 236 الجزء الحادي والعشرون [™«.dG »ap AE..à°S’G .e Rƒéj ’ Eeh Rƒéj E.«a] :.dCE°ùe ومن باع شاة لقوم، واستثنى رأسها؛ فبعض أجاز ذلك. ولم يجزه آخرون. فإن استثنى فيها بدرهم كما يقع الواحد منهم بدرهم ؛ فلا يجوز هذا، وهو من المجهول الذي يفسد البيع، ومن الشرط [الذي] وقع الاختلاف فِي فساد البيع به أيضًا. فإن باعها واستثنى شحمها فجائز. فإن استثنى جلدها ففي إجازته اختلاف؛ منهم من قال: لا يجوز وأفسد البيع. فإن باعها بتمر إلى القيظ؛ ففيه اختلاف، والأكثر عَلَى إجازته، وعملهم عليه أكثر. [QE«îdEH ™«.dG »ap E°VQ ô.à©j E.«a] :.dCE°ùe ومن اشترى دارًا عَلَى أن.ه بالخيار إلى ثلاثة أي.ام، فباع رجل دارًا له إلى جنبها فأخذها المشتري بالشفعة؛ فهو رضا منه بالبيع. وكذلك لو اشترى منه أرضًا عَلَى أن.ه بالخيار إلى ثلاثة أي.ام، فبنى فيها دارًا؛ فهو رضا بالبيع. أَو ثوبًا فلبسه عَلَى هذه الصفة، أَو داب.ة فركبها؛ فهو رضا بالبيع. وكذلك إن انقضت الثلاثة الأي.ام ولم ير . د الشراء؛ فقد وجب البيع، إِ . لا أن يقيم الب . ينَة أن.ه نقض فِي الثلاثة أي.ام. وكذلك إن كانت جارية فوطئها / 169 / فِي الثلاث بعد أن رضيها؛ فهي أمته. وإن وطئها ولم يرضها؛ فعليه عقرها، وير . دها عَلَى الب . يع إن ص . دقه البائع، وإن لم يص . دقه لم يكن عليه ذلك. قال الناظر: الوطء فِي الثلاث غير جائز إذا لم يستبرئها. باب [ 14 ] : الخيار فِي البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك 237 [.ôeCG .«cƒdG .dEN GPEG .cƒ.dG QE«N »ap ] :.dCE°ùe ومن كان عنده دراهم لرجل، فاشترى بها عقدة؛ فالخيار لصاحب الدراهم، والاختلاف فِي ذلك. وإن كان عقد الشراء عَلَى نفسه، ثُ . م وزن تلك الدراهم؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: صاحب الدراهم بالخيار إن شاء أخذ الدراهم وإن شاء أخذ المال. وقال بعضهم: لا خيار لصاحب الدراهم فِي ذلك، وإن.مَا له دراهمه؛ وبهذا نأخذ. ومن أمر رجلًا أن يشتري له عبدين بأعيانهما، فاشترى أحدهما؛ فالخيار للآمر إن شاء أخذ العبد وإن شاء رجع بما كان له عليه، إِ . لا أن يشتريهما بأعيانهما فهو لازم له، ولا خيار له فِي ذلك بعد الشراء. فإن قال له: اشتر هذين العبدين بألف درهم، فاشترى أحدهما بخمسمئة درهم أَو ستمئة درهم أَو أق . ل أَو أكثر، واشترى الآخر ببقية الألف؛ فهو لازم للآمر. وإن اشتراهما بأقل من ألف أَو أكثر لم يلزم الآمر. وكذلك لو أمره أن يشتري ثوبًا بعشرة دراهم، واشتراه بأكثر أَو أق . ل؛ فله فِي ذلك الخيار. [.°†.à..dG AE..à°S’G ´ƒ«H »ap ] :.dCE°ùe ومن البيوع المنتقضة: البيوع بالاستثناء عَلَى أَ . لا يطأ الجارية، وعلى أَ . لا يبيعها، وعلى أ . ن له الخيار إلى غير أجل مس . مى فِي الخيار، وعلى أ . ن حمله إلى كذا، أَو عَلَى أ . ن ما ولدت الأمة وأنتجت الداب.ة فهو للبائع وأشباه هذا. وقال بعض: هذا الاستثناء ينقض البيع فِي الجارية إِ . لا أن يكون المشتري قد وطئ، فإذا وطئها ثبت البيع وبطل الشرط. وقال آخرون: البيع ثابت والشرط باطل من قبل وطئه إي.اها. وبالقول الأ . ول نأخذ. UE`````à``c 238 الجزء الحادي والعشرون وكذلك مختلف فِي العبد / 170 / بشرط أَ . لا يبيعه من أحد؛ فبعض أجاز البيع وأبطل الشرط. وبعض: نقض البيع. وكذلك فِي المال عَلَى أَ . لا يبيعه لأحد، أَو لا عط . ية فيه لأحد؛ الاختلاف فِي ذلك واحد. :.dCE°ùe ومن اشترى داب.ة بثمن معروف عَلَى أن ينظر منها كذا يومًا له فيها الخيار، فإن رضيها فهي له بذلك الثمن وإِ . لا ر . دها، فماتت فِي يد المشتري فِي أي.امه تلك؛ فثمنها لازم له. هكذا عن سليمان بن عثمان وغيره. قال الو . ضاح بن عقبة: فِي الرجل يأخذ الداب.ة من رجل عَلَى أن ينظر منها أي.امًا بلا تسمية ثمن، فإن رضي رجع فساوم صاحبها عليها، فماتت فِي تلك الأي.ام؛ أن.ه لا شيء عَلَى الذي ماتت فِي يده؛ لأن.هُما لم يكونا س . ميا لها( 1) ثمنًا. [QE«îdG »ap .bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe والعلماء فِي ،« البَ . يعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال تأويل هذا الحديث مختلفون؛ فيهم من يوجب الخيار وإن وجبت الصفقة بينهما ما لم يفترقا فرقة الأبدان. ومنهم من جعل لهما ذلك ما لم يوجب الصفقة وينعقد البيع، فإذا وجبت الصفقة وانعقد البيع عَلَى غير شرط خيار لأحدهما عَلَى صاحبه فالبيع تا . م ولا خيار لواحد منهما. وبالآخِر من الرأيين أخذ أصحابنا. قال مُح . مد بن محبوب: إذا وجب البيع فلا خيار للبائع ولا المشتري وإن فِي مجلسهما. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« لهما » : 1 ) في الأصل ) باب [ 14 ] : الخيار فِي البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك 239 البائعُ والْمُشتَريِ باِلخِيَارِ مَا لَم » : قيل للربيع: أليس جاء عن النب . ي ژ ؟« يَفتَرقَِا فقال الربيع: إن كان رسول الله ژ قال ذلك فهو ح . ق كما قال، ولكن لم يص . ح ذلك عندنا( 1)، ورأي أبي عبد الله كقول الربيع. وإذا لم يح . د المتبايعان للخيار بينهما ح . دا، فأرادا نقض البيع؛ انتقض البيع؛ لأن.ه / 171 / لو قال: له اختر، قال: أنظر؛ فإن لزمه أن يختار من حينه لزمه من حين ما باع، وإن قال له: ينظر؛ فذلك مجهول، والله أعلم. وإذا اشترط المشتري أَو البائع الخيار ثلاثة أي.ام، ثُ . م رجع أحدهما؛ فالرجعة لمن شرط الخيار دون الآخر. وقال مُح . مد بن محبوب: الرجعة .( للجميع( 2 وإذا باع المشتري وله الخيار فِي المبيع قبل الم . دة فهو رضا به، ثُ . م كرهه بعد ذلك؛ فَإن.ه يلزمه البيع، ولا رجعة له. ومن اشترى شيئًا عَلَى رضا فلان، فوصل إلى فلان الخبر [أ . ن] فلانًا اشترى شيئًا عَلَى رضاك، فرضي بذلك الشراء؛ فَإن.ه جائز ثابت، وفيه قول [آخر]. فإن رجع المشار به، لم أنظر العبد ولم يخبر وفى بثمنه فاعرفه؛ فَإن.ه إذا رضي بالشراء أ . ولًا وكان الغيرة [كذا]؛ فقد ثبت المبيع عَلَى المشتري. وإن.مَا يكون الخيار له إذا كان الشراء له هو. أي ذلك المفهوم الآخر بتمام الصفقة بافتراق الأبدان، « ولكن لم يص . ح ذلك عندنا » : 1 ) قوله ) وَأَ . ما الحديث فقد ص . ح عنده بدليل روايته له فِي مسنده: عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن باب في بيع الخيار وبيع الشرط، ،« الْبَ . يعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَفتَرِقَا » : ع . باس عن النبيّ ژ قال ر 568 ، والله أعلم. 2 ) في الأصل: للجميعين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، وقد سبقت هذه المسألة. ) UE`````à``c 240 الجزء الحادي والعشرون ومن باع لرجل غائب شيئًا وس . مى ثمنه، وكان يراعي به بلوغ المشتري ورضاه؛ فإن رضيه وقبله تَ . م، وإن لم يرضه وانتقضه انتقض. [¬.£.j E.«ah ,QE«îdG I.s e »ap ] :.dCE°ùe والخيار فوق الثلاث جائز، وقد سئل ابن ع . باس عن خيار فوق ثلاثة وقد قال: ،« جائز » : أي.ام؟ فقال: سئل رسول الله ژ عن خيار عشر لَيال؟ فقال فأطلق ذكر الخيار ولم يق . يده بزمان؛ فالمانع ،« البَ . يعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا » فوق الثلاث يَحتاج إلى دليل. وإذا مات البائع والخيار للمشتري كان له ر . د المبيع عَلَى الورثة. وإن مات صاحب الخيار بطل الخيار، ولم يقم الورثة مقامه فِي ذلك؛ لأ . ن الخيار معل.ق بمن تلف، ولا يجوز أن يقوم أحد مقامه إِ . لا بدليل. وإذا أبطل صاحب الخيار خياره فِي الم . دة المضروبة للخيار بطل خياره، ولا نعلم فِي ذلك خلافًا. [QE«îdG .£.j E.«a] :.dCE°ùe وإبطال الخيار أن يقول: قد رفعت الخيار الذي لي فِي هذا المبيع وأبطلته 172 / أَو تركته. / فإذا تبايع رجلان شيئًا، فقال المشتري: قد بعت لي هذا بكذا درهمًا، فقال البائع: نعم إن وافيتني الثمن؛ فهو بيع فيه مثنوية، فإن نقضاه انتقض. والخيار يجوز للمشتري دون البائع، والبائع دون المشتري، ولهما جميعًا. ومتى كان الخيار مجهولًا بطل. ومتى مات أحد المتبايعين فِي خيار الثلاث قام وارثه مقامه. باب [ 14 ] : الخيار فِي البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك 241 وإذا اختلفا فِي الخيار فقال أحدهما: شرطنا، وقال الآخر: لم نشترط، ولا ب . ينَة لأحدهما؛ تَحالفا وفسخ البيع بينهما. وفي م . دة الخيار اختلاف كثير؛ واحت . ج بعض ولم ير له م . دة مَعلُومة؛ .« الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » لقول النب . ي ژ وقد قال قوم: فِي الثوب البصري والثوبين [و] الجارية الخماس . ية وأي.ام ؛( الجمعة [...]( 1) والشهر وما أشبه ذلك. وقال قوم: ما بعد منه لا خير فيه( 2 لأن.ه بيع غرر. ومن باع جارية أَو داب.ة حاملًا واستثنى ما فِي بطنها؛ ففي الجارية اختلاف إذا ولدت لأق . ل من ستة أشهر، وأ . ما الداب.ة فلا أعلم أ . ن ذلك يجوز. وعندي أن هذه الشروط لا تجوز فِي البيوع. ومن اشترى داب.ة عَلَى خيار عشرة أي.ام، فنتجت قبل الم . دة، ثُ . م تنازعا فيها؛ فهي للمشتري الذي له الخيار إن كانت فِي يده. وإن كانت فِي يد البائع ثُ . م تناقضا؛ فعلى قول: للبائع ما للمشتري من النقض، وقول آخر: إ . ن النقض لصاحب الخيار. . ما ِ ومن باع سمكًا طريًا عَلَى خيار ثلاثة أي.ام أَو بطيخًا أَو شبه ذلك م يفسد؛ فعلى المشتري أن ير . ده فِي الثلاثة أي.ام إن( 3) لم يفسد كما شرط الخيار، فإن فسد لزمه الثمن. 1 ) في الأصل: بياض قدر ثلاث كلمات. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« ما أبعد من الأخير فيه » : 2 ) في الأصل ) 3) في الأصل: إِن.هُ. ) UE`````à``c 242 الجزء الحادي والعشرون [QE«îdG I.s e »ap ] :.°üa ولا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أي.ام في( 1) قول أبي حنيفة، وأ . ما قول أبي يوسف ومُح . مد: فلا بأس بثلاثة أي.ام أَو أكثر منها إذا كان إلى نهاية . بانَ بْن ِ مَعلُومة. ومن قال بالثلاثة أي.ام يحت . ج بما روي فِي حديث / 173 / ح .(3)« بَايعِْ وَقُلْ] لَا خِلَابَةَ، ثُ . م أَنْتَ باِلْخِيَارِ ثَلَاثًا ]» : مُنْقِذ( 2) أ . ن النب . ي ژ قال 1) في الأصل: وفي. ) . بان بن منقذ رجلاً ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، ِ كان ح » : 2 ) جاء في الدارقطني ) . ر 2637 ،« فجعل رسول الله ژ له الخيار فيما يشتري ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه 3 ) رواه الحميدي فِي مسنده، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 694 . والدارقطني، عن ابن عمر في ) . . بان بن منقذ بمعناه، كتاب البيوع، ر 2637 ِ ح 243 ¬H ..©.j Eeh ,™«.dG AE.°SCG .aô©e »ap ¬.e .dEbE’Gh ,ï°ù..jh [15 ] UE`H يَا أَهْلَ الْبَقِيع،ِ لَا يَفْتَرقَِ . ن » : روي عن النب . ي ژ أن.ه دخل السوق فقال .(1)« بَ . يعَانِ إِ . لا عَنْ رِضًا البيع بيع، والقياض بيع، والحوالة بيع، والتولية بيع، والإقالة بيع. وقولهم: إ . ن القضاء بيع، وإن البيع لا يجوز فِي المرض. وقال بعضهم: الشركة بيع، ويجري مَجرى البيع فِي المعرفة والتسليم. ومن حلف بطلاق امرأته لا يبيع بيعًا فأقال من بيع، أَو حلف لا يشتري شيئًا فقايض به؛ فَإن.ها تطل.ق. ومن باع لرجل مالًا، ثُ . م استقاله قبل أن يطلب الشفيعَ، ثُ . م طلب؛ فَإن.ه لا يدرك. وقال مُح . مد بن محبوب: إذا استحسن ذلك [أدرك]. وسألت عنه أبا عل . ي: فلم يجزه. وإذا قال البائع: قد سل.مت إليك هذا المال بكذا درهمًا، وقال المشتري: قد أخذته منك بكذا درهمًا، وس . مى المبلغ الذي س . ماه البائع بلا اختلاف بينهما؛ فقد ص . ح البيع بهذا اللفظ. . 1 ) في الأصل: تراض، وأثبتنا ما في رواه البيهقي، عن أنس بلفظه، ر 10753 ) UE`````à``c 244 الجزء الحادي والعشرون كذلك إن قال البائع للمبتاع: قد بعت عليك بكذا، فقال المشتري: قد ابتعت منك أَو قد اشتريت أَو قد قبلت هذا المبلغ بكذا؛ فقد ثبت البيع وص . حت العقدة. ومعنى قد ابتعت بمعنى قد اشتريت، وكذلك معنى قول الله تعالى: البقرة: 102 ) أي: باعوا أنفسهم، وهذا ) .n m l [k j] . من الأسماء المتضا . دة. فإن قال المشتري: نعم، بعد أن قال البائع: قد بعت عليك بكذا؛ فَإن.ه لا يثبت، وليس هذا إجابة ولا قولًا للمبايعة، إن.مَا هو إقرار بما فعل البائع؛ لأ . ن البائع قال: قد بعت، فقال / 174 / المشتري: نعم قد بعت، أق . ر له بما فعل وليس هذا جوابه. وجوابه أن يقول: قد قبلت، وقد اشتريت، ونحو ذلك . ما هو معروف من الجواب، والله أعلم. ِ م ومن قال: قد بعت غلامي ومالي بكذا، فقال الآخر: قد قبلت، أَو قد أخذت؛ فإ . ن هذا بيع ثابت. وقول الإنسان عند البيع والشراء عند العقد: إن شاء الله، يهدم ما كان من عقد. فإذا قال المشتري: اشتريت منك بكذا وكذا؛ فَإن.ه لم يشتر بعد وليس هو شراء. وإذا وجب البيع وثبت العقد فلا ضمان عَلَى المشتري فِي الثمن إِ . لا أن يقبض المبيع؛ لأ . ن العقد يوجب ص . حة البيع، والتسليم يوجب التضمين، وبالله التوفيق. ومن باع لرجل شيئًا واستوجبه المشتري وتركه البائع، فل . ما طالبه بعد باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 245 ذلك أنكره المشتري وامتنع من تسليم الثمن؛ فإن قدر عَلَى أخذ ح . قه بحكم حاكم، وإِ . لا باعه بعد الاحتجاج عليه، وإن كان فيه نقصان طالبه. ولو أن رجلين توافقا عَلَى داب.ة وتبايعا عليها، ولم يوجب صاحب الداب.ة عَلَى الآخر ولم يعقد، فقام الذي أراد الشراء فوزن دراهم ودفعها إلى صاحب الداب.ة عَلَى سبيل الشراء، ودفع الآخر الداب.ة وأخذ الدراهم عوضًا من الداب.ة، وافترقا عَلَى ذلك؛ فإ . ن هذا جائز ولو رفعا ذلك إلى الحاكم لنقض البيع إذا طلبا أَو أحدهما. [™«.dG E.H ..©.j »àdG ®E.dC’G »ap ] :.dCE°ùe والبياعات تنعقد بالألفاظ التي تعقلها( 1) العرب فِي لسانها، فإذا أتى البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعًا، وإن أتيا بلفظ غير موضوع للبيع لم يكن بيعًا. وإذا قال البائع: بعتك، [و] قال المشتري: قد اشتريت منك؛ كان بيعًا. وإذا / 175 / قال: خذ هذا وأعطني هذا؛ لم يكن بيعًا. وكذلك إذا قال: قد وهبت لك هذه السلعة بكذا؛ لم يكن بيعًا ولا هبة. وقال بعض أصحابنا: دفع الثمن يزيل الضمان. [™«.dG ¬H ..©.j Eeh ,¬°†.bh ™«..dG .«.°ùJ »ap ] :.dCE°ùe وتسليم المبيع: أن يرفع البائع يده عن المبيع ويم . كن المشتري من قبضه، والتسليم هذه صفته؛ فإذا فعل هذا فقد سلمه، فإن تلف المبيع لم يلزمه. وإذا رفع يده وبقي ثَ . م معنًى يمنع المشتري من القبض لم يكن تسليمًا. .« تعقلها » :248/ وفي جامع ابن بركة، 2 .« أي تعقلها » : فوقها « تعقدها » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 246 الجزء الحادي والعشرون والقبض من المشتري: أن يكون قادرًا عَلَى قبض ما ابتاعه بلا مانع عنه فِي الوقت. وإذا قال البائع للمشتري: قد أوجبت عليك هذه السلعة بكذا، وقال المشتري: قد قبلت؛ فالبيع ثابت. ومن باع عَلَى رجل سلعة بكذا درهمًا، ولم يذكر نقدًا ولا نسيئة؛ فهو نقد لا تنازع فِي ذلك. وإذا قال المشتري: قد صار لي بكذا وكذا درهمًا، وقال البائع: قد أوجبت عليك؛ فالبيع لا يص . ح ح . تى يتق . دم ذكر البيع فِي أوّل الكلام أَو يذكر فِي آخره. وإذا قال قائل للبائع أَو المتسل.ف: قد بعت أَو قد تسلفت، وذكر ما يص . ح به البيع أَو السلف، فقال: نعم؛ [ف] قد ص . ح ولا رجعة له إذا قال: نعم، ولو لم يكن منه خطاب غير هذا القول يص . ح منه أَو يبدأ البائع بذكر البيع أَو السلف، فإن لم يكن بينهما إِ . لا هذا الخطاب؛ فَإن.ه يحكم به ويثبت. والمراد والبغية من البيع ص . حة عقدته، فإذا كان ذلك فقد ص . ح البيع، وإن لم يكن قبضًا. / والمراد والبغية( 1) فِي الرهن ص . حة القبض للمرتهن، فإذا كان قبضًا / 176 صحيحًا فقد ص . ح الرهن، فإن لم يص . ح القبض فقد بطل الرهن. وإذا قال البائع: أبيع لك هذا المال عَلَى أنْ ترهن فِي يدي رهنًا إلى أن توفيني ح . قي؛ فَإن.ه جائز. وإن قال: عَلَى أنْ تحضرني كفيلًا بهذا الْح . ق؛ فَإن.ه لا يجوز. 1 ) في الأصل: والبيعة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 247 ومختلف فِي إيجاب البيع؛ منهم من قال: إذا أمكن البائع المشتري من السلعة فقد وجب البيع. ومنهم من قال: ح . تى يكون التسليم من البائع والقبض من المشتري. وقال مُح . مد بن محبوب: قبض البيع باللسان، وقبض الرهن باليد والمعاينة. [.é©dGh .E«.°üdG .©jE.eh ,IEWE©.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وإذا رفع رجل إلى رجل دراهم مثل الخيار والثمار، ولا يقول له: بع لي، أَو يقول له: بع لي به، فيقبض منه ويسلم إليه، فيأخذ وينصرف؛ فك . ل واحد منهما قد ملك ما صار إليه وطاب له أكله. وكذلك الرجل يصل إلى صاحب البطيخ فيدفع إليه الف . ضة، وسل.م إليه صاحب البطيخ بطيخة أَو أكثر وينصرف، وكذلك غيره من الت . جار فلا يكون بينهم خطاب فِي ذلك من ذكر بيع ولا غيره؛ فإ . ن هذا بيع صحيح إذا تتاموا عليه ولم يتناقضوا، ولم يرفعوا إلى الحاكم. والبيع يكون بغير القول، ومبايعة العجم بغير قول، وكذلك الصبيان. وإن تكل.م الصبيان فكلامهم بمنزلة السكوت عَلَى مذهب من أجاز مبايعة الصبيان والعجم والْمُستَرسِلِ أيضًا غير مبايعة المماكس، والبيع عليه هو مع سكوته. ومبايعة الصبيان والعجم جائزة عَلَى قول من أجازها بتسليم البدل إليهم. [™«.dG UƒLh .©H ´ƒLôdG »ap ] :.dCE°ùe ومن عرض سلعة عَلَى البيع، فقال رجل: قد أخذتها بكذا، فقال: قد أوجبتها عليك، ثُ . م رجع أحدهما؛ فلا يجوز لهما الرجعة، وقد ثبت عليهما. UE`````à``c 248 الجزء الحادي والعشرون ...dG »ap :.dCE°ùe ومن اشترى قطعة فاغتلها / 177 / ما شاء الله، ولم يعط الثمن وهو يقدر عَلَى ذلك ومطل صاحبه، فل . ما خلا م . دة قال للبائع: ليس معي دراهم، إن شئت فأنظرني وإن شئت فخذ قطعتك، فقال: أخذت قطعتي فأعطني غل.تها؛ فإ . ن الغل.ة للمشتري، كان البائع لا يدعه بغل.تها ح . تى يعطيه ح . قه، والغل.ة له، وهو آثم فِي ويلزمه ،« مَطْلُ الْغَنِ . ي ظُلْمٌ » : مطله وهو يقدر؛ لأ . ن الرواية عن النب . ي ژ أن.ه قال التوبة والاستغفار. وقوله هذا إقالة إذا قال صاحب القطعة: قد قبلت. ومن اشترى ثوبًا فقال للبائع: ات.زن دراهمك، فل . ما وزنها قال: لا أريد؛ فإن لم يكن قال: قد بعتكه فلا شيء. وكانت العرب تُس . مي الذي يُس . مى اليوم يكون عيون عَرَبُون( 1)، وكانت تحكم به للبائع إذا لم يت . م البيع، ثُ . م جاء الإسلام بِخلاف ذلك وحكم به لصاحبه لَ . ما لم يكن رهنًا ولا هبة. [¥ƒ°ùdG ô«t ¨J hCnG …ôà°û.dG .ƒe .©H ...dG ¢†.b »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لرجل مالًا ولم يقبض الثمن ح . تى مات المشتري؛ فله أن يرجع إلى عين ماله فيأخذه إذا خاف من ورثة المشتري أن.هم لا يدفعون إليه الثمن إذا أق . ر لهم بالبيع. فإن كان المبيع حيوانًا، فغاب أَو مات من عند المشتري ولم يجده بعينه؛ فله أن يأخذ من مال المشتري مقدار الذي له من الثمن. زيادة من الن . ساخ، وقد جاء العَرَبُون في « يكون عيون » 1) كذا في الأصل، ويظهر أ . ن عبارة ) س . ت لغات، وهي: عَرَبُون وعُرْبون وعُرْبان وأرَبُون وأُرْبُون وأُرْبان، والعا . مة تنطقه بإسكان الراء وهو خطأ (انظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي)، وفي لسان العرب العُرْبُون والعَرَبُونُ والعُرْبانُ الذي تُس . ميه العا . مة الأَرَبُون، تقول منه: » : (مادة: عربن) هكذا .« عَرْبَنْتُه إذا أَعطيته ذلك، ويقال: رمَى فلانٌ بالعَرَبُون إذا سَلَح باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 249 وعن الربيع أن.ه قال: إذا بعت بعيرًا، فجاء الأجل وقد تغ . يرت السوق؛ فَإن.ه يأخذ [ب] دراهمه ما شاء غير الذي باع. وأجاز بعض الفقهاء: أن يأخذ بسعر ذلك اليوم، كذلك فِي جميع الأنواع والعروض. [...dG ¢†.b .àM ™«..dG ¢ù.M »ap ] :.dCE°ùe ومن باع عبدًا وأراد أن يحبسه عَلَى المشتري ح . تى يقبض منه الثمن فله ذلك، وإن شاء دفعه إلى المشتري وضمنه الثمن؛ فإن مات العبد ذهب من مال البائع، ولا يلزم المشتري / 178 / له شيء، ولأن.ه بمنزلة .« ال . رهن بِما فيه » والمعتقب: .« المعتقب( 1) ضامن لمِا اعتقب » : ومنه قول إبراهيم النخعي المانع لمِا باعه ليأخذ الثمن، فإذا تلفت السلعة فمِن ماله تتلف، ولا شيء من الثمن عَلَى المشتري. فإن وصل إلى الحاكم فطلب المشتري قبض الغلام، ومنع البائع تسليم الغلام ح . تى يقبض الثمن؛ فَإن.هما إذا حضرا مع الحاكم أمرَ البائع بتسليم الغلام إلى المشتري، وأخذ المشتري بالثمن، فإن دفعه إليه وإِ . لا حبسه. ومن أق . ر أن.ه اشترى من رجل متاعًا، وأق . ر البائع أن.ه باعه، ثُ . م إ . ن البائع طلب الثمن؛ فإ . ن عَلَى المشتري الثمن، ويحضر الب . ينَة أن.ه قد أوفاه. وعلى البائع أن يحضر الب . ينَة أن.ه سلم ما باع إلى المشتري. ومن ابتاع طعامًا من رجل وقال: إذا وف.يتني نقدك، فجعل المشتري لا يستوفي؛ فعن شريح: أن.ه تحاكم إليه اثنان فِي هذا؛ فقال: اربطوه إلى هذه السارية ح . تى يستوفي. وقال الربيع: يُجبر عَلَى أن يقبض الطعام وينقد المال. 1) في الأصل: المتعقب، وهو سهو. ) UE`````à``c 250 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى من رجل شيئًا من العروض، ثُ . م تركه فِي يد بائعه ولم يدفع إليه الثمن إلى سنة، ثُ . م جاءه بالثمن وطلبه؛ قال أبو مالك: ذلك له. قال: فإن كان أتلفه البائع؛ فعليه قيمته يوم أتلفه، وكان حكمه فِي يد البائع بمنزلة الرهن ح . تى يقبض ثمنه. وإن كان م . كنه منه ولم يمنعه عن أخذه، فتركه المشتري اختيارًا منه؛ فهو من مال المشتري والغل.ة للمشتري، وكذلك الأصول والعروض والحيوان. ومن اشترى سمكًا وتركه عند البائع ومضى ليجيء بالثمن، فخاف البائع فساده؛ فَإن.ه يبيعه، فإن نقص كان عَلَى المشتري، وإن زاد كان له. [™«..d …ôà°û.dG QE.fGE »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لرجل عبدًا أَو ثوبًا أَو غيره، فل . ما طلب إليه الثمن أنكر المشتري البيع / 179 / وهو فِي يد البائع؛ فإن ص . ح ذلك عليه أخذه الحاكم بقبض شرائه ونقد الثمن. وإن لم يكن ص . حة احت . ج عليه البائع أن.ي أبيعه وأستوفي ح . قي إن لم تعطني، فإن أعطاه وإِ . لا كان للبائع أن يبيع ذلك البيع ويستوفي ح . قه منه، فإن فضل من الثمن شيء بعد وفاء ح . قه ر . ده عَلَى المشتري. [.dEbE’G »ah ,...dG ¢†.b ™FE.dG QE.fGE »ap ] :.dCE°ùe وإذا أنكر البائع قبض الثمن من المشتري، فقال المشتري: إن.ه دفع الثمن وأق . ر بالشراء؛ فعليه الب . ينَة فِي تسليم الثمن إذا أنكر البائع؛ لأن.ه لم يقبضه. ومن اشترى ح . با ولم يكتله، ثُ . م بدا للبائع والمشتري فسخ ذلك؛ فليس لأحدهما ذلك، إِ . لا أن يظهر غير ما رأى المشتري. باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 251 ومن اشترى من رجل عبدًا أَو داب.ة، ثُ . م طلب المشتري الإقالة إلى البائع، فأجابه أن ير . ده إليه؛ فإن كان عَلَى الحال التي باعه له قبله، وإن تغ . ير عن ذلك لم يُقِله إي.اه. ف [إن] أتاه بالمبيع، فكره البائع أن يقيله وقال: قد قبلتَ هذا وقد رجعت عنه؛ فعن أبي زياد: قال لا أرى الإقالة واجبة عليه إذا لم يحضر الداب.ة والعبد عند إجابته إلى الإقالة. [¢†..dG »ap ] :.dCE°ùe والبياعات إذا وقعت عند المقابضة، ووقعت عليه المعاينة، وعرفت عيونها، ولم يقبضها( 1) المشتري من يد البائع إِ . لا بالقول: قد سل.مت إليك هذه الداب.ة وقد أبرأتني من عيوبها، فيقول الآخر: قد قبضتها وأبرأتك من عيوبها، ولم يقبضها وسلطه فِي قبضها، وهي حيث يمكنه أخذها وقبضها؛ فهو تسليم. وإن لم يكن هكذا فتلفت فمن مال البائع تلفت. وإن كان عَلَى هذا فمن مال المشتري تلفت. . ما يُكال أَو يُوزن، فلم يكل له ولم يزن ِ وإذا باع الرجل للرجل شيئًا م ح . تى تلف؛ فَإن.ه تلف / 180 / من مال البائع، كان قد صار إلى المشتري أَو هو مع البائع بعد إذا كانا لم يكيلا ولم يزنا. وإن كالا أَو وزنا، ثُ . م حبسه ح . تى يأخذ الثمن ولم يسلمه؛ فَإن.ه إن تلف فمن ماله. وإن سل.طه عَلَى قبضه، فقبضه ورفعه مع البائع فتلف بعد كيله ووزنه؛ فمن مال المشتري، والله أعلم. وإذا اختلف المتبايعان فِي الثمن، والسلعة قائمة؛ تَحالفا وترا . دا؛ لمِا إِذَا اخْتَلَفَ الْبَ . يعَانِ » : روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ژ .« ولم يقبضها » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 252 الجزء الحادي والعشرون 1). وفي خبر آخر )« وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ب . ينَة، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائعِ أَو يَتَرَا . دانِ الْبَيْعَ .(2)« يتَحَالفَان أَو يَتَرَا . دانِ » : ‰ أن.ه قال [.«©jE.à.dG ¥GôàaG »ap ] :.dCE°ùe وإذا وقعت المبايعة بين اثنين، ثُ . م رجع أحدهما بعد العقد وهما فِي أ . ن الب . يعَيْن » : المجلس لم يفترقا؛ فقد روي عن عبد الله بن عمر عن النب . ي ژ وقال الشافعي: له الرجعة ما لم ينصرف أَو يتح . ول من .« باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا مجلسه. وقال أصحابنا وأبو حنيفة: الافتراق يص . ح بافتراق الكلام وأن.ه لا رجعة؛ واحت . جوا بقول الله تبارك تعالى: .] \ [ ^ _ ` النساء: 130 ). ولو أن رجلًا طل.ق زوجته وجلسا فِي مجلس ما شاء ) . a الله، ثُ . م افترقا؛ فَإن.ه فراق وإن كان لم ينصرف أحدهما عن الآخر. وإذا قال رجل لرجل: قد بعت مالي هذا؛ اقتضى من المشتري الجواب، فإن أجاب فِي المجلس وقع البيع، وإن لم يجب بطل؛ لأن.ه تمليك والتمليك يقتضي جوابًا [في] المجلس، وهذا فِي البيع وغيره. [.dEbE’G »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لرجل غلامًا وطلب إليه الإقالة، فقال: أقيلك ولي ما غ . ل، فأقاله عَلَى ذلك؛ فإن.ي أرى له ما أغ . ل ولا يزداد شيئًا، والله أعلم. ومن اشترى بعيرًا أَو داب.ة أَو مالًا، فاستغل.ه زمانًا، ثُ . م طلب البائع إلى المشتري أن ير . د عليه ماله ويقيله ويدعه / 181 / إليه بِحاله الداب.ة والمال؛ .446/1 ، 1 ) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4447 ) 2 ) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه. ) باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 253 فإذا كان طلب إليه الإقالة فأقاله فإن.ي أكره أن يحبس عنه شيئًا من الغل.ة، ولو كان باعه منه بيعًا لم أر بأسًا بالبيع. فَأَ . ما الإقالة عَلَى أن ير . د عليه المشتري عشرة دراهم بما استغ . ل غلامه أَو داب.ته؛ قال أبو عبد الله: فهو جائز، ولكن إذا لم يستعملها أَو استغلها فالإقالة جائزة، والزيادة باطلة لا يلزم المستقيل إذا أقاله عَلَى زيادة. ومن اشترى بعيرًا فحمل عليه بدراهم، ثُ . م طلب البائع إلى المشتري أن يقيله، فقال: لا أقيلك ح . تى تترك لي ما أصبت عَلَى بعيري، ففعل؛ فللمشتري الغل.ة. وإن كان المشتري هو الطالب وقال البائع: لا أقيلك ح . تى تر . د ما كان من غل.ة بعيري؛ فله ذلك. ومن باع بعيرًا، فذهب به المشتري ما شاء الله، ثُ . م إ . ن المشتري طلب إلى البائع الإقالة فأقاله، فل . ما جاء البعير قال: لا أرضى به، أراه متغ . يرًا؛ قال أبو الوليد: إن كان ر . ده بحاله فإقالته جائزة، وإن كان متغيرًا فلا تت . م الإقالة. ومن باع مالًا لرجل من غير أن يعلم ر . ب المال، ثُ . م علم، فل . ما علم ر . ب المال أجاز البيع؛ قال مُح . مد بن محبوب: الإقالة جائزة. وإن تز . وج رجل امرأة [ولم تعلم]، ثُ . م بارأه [ا] ولم تَعلم، فعلمت ن ح . قها]( 1) وهي امرأته، وليس النكاح فِي هذا ِ فرضيت؛ فإ . ن الزوج لا [يبرأ م بِمنزلة البيع. وإذا طلب المشتري [من] البائع الإقالة [في] البيع فأقاله، فهلك [المبيع] عند المشتري قبل أن يوصله إلى البائع؛ فهو من مال المشتري، إِ . لا أن يكون مثل ماله؛ فَإن.ه إذا قال: قد أقلتك فيه، وقال الآخر: قد أسلمته إليك؛ فهو من باب 16 : في تعبير المرأة ورضاها » 1) بياض في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من بداية ) بالمجل.د 13 ، وهي من قول أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب. ،« للنكاح UE`````à``c 254 الجزء الحادي والعشرون مال البائع، وكذلك الدار، إِ . لا أن يكون المشتري فيها لم يتح . ول عنها ويقول: قد أسلمتها إليك؛ فإذا قال ذلك زال البيع ورجع المبيع إلى البائع. ويوجد فِي الأثر: أ . ن من اشترى عبدًا أَو قبضه وصار فِي يده، ثُ . م طلب الإقالة من البائع فأجابه، ثُ . م ذهب البائع ليأخذ / 182 / العبد فوجده قد مات؛ أ . ن الثمن يلزمه. والإقالة فيها قولان: منهم من قال: الإقالة فيها فسخ البيع. ومنهم من قال: إن.ها بيع. وفسخ البيع لا يكون إِ . لا بالكلام، وهو أن يقول: فسخت البيع، أَو . ما يعقل ص . حة الفسخ به. ِ رددت الإقالة( 1)، ونحو هذا م والمتبايعان أي.هما قال لصاحبه الإقالة فهو جائز، أن يقول أحدهما للآخر: قد أقلتني فِي سلعة كذا، فإذا قال: نعم؛ فهو إقالة ثابتة إذا كانا قد عرفا السلعة. [...dG ¢†©H ™°VƒH .dEbE’G …ôà°û.dG ..W »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل داب.ة أَو ثوبًا فلم يرضه، فقال للبائع: خذ من الثمن كذا وأقلني من ذلك، فأخذ منه ولم يس . ميا المبيع؛ فإن كان أخذه ذلك عَلَى وجه الإقالة؛ فَإن.ه بيع ثان، وجائز له أخذ ذلك فِي الإقالة، فإن.ه لو تَ . م الإقالة بالباقي لجاز ذلك، وكذلك فِي هذا. ومن باع ثوبًا وقبضه المشتري ونقده الثمن وتفارقا، ثُ . م جاءه فقال له: أقلني وأنا أضع من ثمن الثوب درهمًا؛ فليس ذلك للبائع، إ . ما أن يقبل ثوبه ولا يأخذ منه شيئًا، وإ . ما أن يشتريه شراء صحيحًا. والله أعلم بالصواب. ،« رددت البيع » :249/ 1 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 255 [™«..dG ¢†.b »ap ] :.dCE°ùe . ما لا يكال ولا يوزن وخل.ى بينه وبينه فهو ِ وإذا أمكن البائع المشتري م قبض، وأ . ما ما يقبض بالكيل والوزن فلا يص . ح إِ . لا بالكيل والوزن. ولو دعاه إلى الكيل فلم يكتل المشتري وضاع الشيء فإن.مَا يضيع من مال البائع، ولا ضمان عَلَى المشتري ح . تى يقبضه بالكيل. وكذلك بيع الثمرة فِي رؤوس النخل وهو الثلثان إذا أمكنه منه لزمه، وأ . ما البيع جزافا فجائز. وإذا أمكنه البائع منه ولم يَحل بينه وبينه فهو القبض لهذا. وقبض الصرم إذا اشترى أن يقلع. وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بدينارين إِ . لا درهمًا( 1) فسد البيع؛ لأن.ه .( غير معقول( 2 ومن اشترى من رجل داب.ة، ثُ . م استقاله / 183 / البائع فأقاله، وكانت الداب.ة فِي يده بعد أن قبضها البائع، ثُ . م ماتت فِي يده؛ فَإن.ها تكون من مال الذي ماتت فِي يده. [™«.dG »a ..ëdG UƒLh] :.dCE°ùe ومن أراد أن يشتري مالًا، فقال البائع: قد بعت عَلَى فلان قطعة كذا، أَو مالي من بلد فلان، فقال المشتري: نعم، وقد قبلت أَو قد رضيت؛ أ . ن هذا القول لا يوجب الحكم. فإن قال: قد بعت لك، فقال المشتري: قد قبلت وقد صار لي؛ ثبت. .251/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« بدينار إلا بدرهم » : 1 ) في الأصل ) والله أعلم بالصواب. ،« غير مقبول » :251/ 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 256 الجزء الحادي والعشرون وإذا دفع( 1) إليه الثمن وقال: قد صار المال مالي وقد قبضت منه ثمنه، فقال البائع: نعم؛ ثبت عليه ما أق . ر به، وهو جائز فيما بينهما؛ إن كان عَلَى ذلك ب . ينَة ثبت، وإن تناقضا بعد ذلك فبينهما الأحكام. وإن كان حيوانًا أَو عروضًا أَو رِث.ة( 2)، فقال المشتري: قد صار لي هذا المتاع بكذا درهم، فقال البائع: نعم؛ فهو ثابت إذا علما ما تبايعا عليه، وأحسبه عن أبي علي. [IEWE©.dEHh ®E.dC’EH ™«.dG OE.©fG »ap ] :.dCE°ùe يقول البائع للمشتري: قد بعت لك كذا بكذا، وبعتك واشتريتك، فيقول: قد قبضت الشراء بذلك بيعًا بذلك. فإن خاطب البائع المشتري بلفظ المشتري الذي وصفت لك من البائع، فقال البائع: نعم، فيقول المشتري: قد قبلت، ثُ . م لا خيار لهما بعد هذا، إِ . لا أن ي . تفقا عَلَى الإقالة؛ فذلك إليهما. وقد قيل: إ . ن الإقالة والتولية والمقايضة بيع أيضًا. وما( 3) يجوز بين الناس من البيوع [التي] ليست بألفاظها التامة فهو كنحو: ما( 4) يكون من بيع التمر والخبز والأدم والحبوب والأشجار، فيأتي الرجلُ الرجلَ فيدفع إليه شيئًا يبيعه به شيئًا من ذلك الجنس، فيقبضه بكيل . ما أراد بلا لفظ كان بينهما؛ فقد قيل: إن.ه بيع ِ أَو وزن، ثُ . م يسلم إليه شيئًا م 1 ) في الأصل: وقع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) ال . رث.ة: من ر . ث يرثّ رِثَاثة ورثُوثة والر . ث جميعًا: رديء المتاع، وأسقاط البيت من الخلقان، ) وهي متاع البيت الدون. « عفوتُ لكم عن ال . رث.ة » : وجمعها رِثَاث وَرِثَت. وفي الحديث انظر: لسان العرب، (رث). 3) في الأصل: ولا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 4) في الأصل: إما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 257 ما لم يتناقضا أَو يستهلك البيع، فإذا كان ذلك فلا رجعة / 184 / لأحدهما عَلَى صاحبه. وكذلك الأدهان وما يبيعه الت . جار من الأمتعة عَلَى ما وصفت. وكذلك الثياب والدوا . ب، يقول المشترى للبائع: بكم الثوب؟ أَو بكم الداب.ة؟ فيقول: بكذا، فيزن له الثمن أَو يدفع المشتري إلى البائع الدراهم، فيزن منها ما ات.فَقا عليه، ويسلم ذلك الشيء من غير أن يكون بينهما عقدة بيع؛ فهذا بيع فِي رأي المسلمين ما لم يتناقضا أَو يستهلك البيع. وكذلك مصارفة الذهب بالف . ضة، والدراهم بالدراهم فِي الزيادة يدًا بيد، في . تفق الرجلان عَلَى المصارفة، ويسلم ك . ل واحد منهما إلى صاحبه المقدار الذي ات.فَقا عليه من جنسه [بلا] عقدة كانت بينهما من ألفاظ البيع؛ وهذا بيع أيضًا فِي رأي المسلمين ما لم يتناقضا ويستهلك أحدهما العوض الذي أخذه من صاحبه، والله أعلم. وقد أجاز بعض المسلمين مبايعة الصب . ي والعبد عَلَى وجه التعارف بين الناس، وعلى وجه المبادلة وتسليم( 1) العوض بغير لفظ من أسماء البيع، وبالله التوفيق. [.dEbE’G »ah ,™«.dG ®E.dCG »ap ] :.dCE°ùe وإذا قال رجل لآخر: بع لي عبدك أَو داب.تك بكذا درهم، فقال ر . ب العبد: نعم؛ فلا يكون هذا بيعًا. وإن قال: قد صار لك أَو بعته لك، وسكت الآخر ح . تى افترقا من المجلس أَو ح . تى شاور وهو فِي المجلس، ثُ . م قال: قد قبلت، فأبى ر . ب المال؛ لم يقبل ح . تى [يقول]: أجيبك إليه ولا أبيعه الآن بذلك؛ فإذا افترقا فلا بيع، وأ . ما فِي المجلس فيلزمه البيع. وإن قال: قد بعته لك بكذا من الثمن، فقال الآخر فِي المجلس: قد قبلت؛ فهذا بيع واقع تا . م. 1) في الأصل: التسليم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 258 الجزء الحادي والعشرون فإن قال: تبيعه لي بكذا، فقال الآخر: نعم، ثُ . م رجع أحدهما؛ فله الرجعة. فإن قال: بيع لي عليك، فقال: نعم بعته / 185 / لك بكذا، فقال الآخر: قد قبلت، وهما فِي المجلس أَو افترقا؛ فالبيع قد وقع ولا رجعة لهما، وهو بيع ضعيف. وإن قال: أبيع لك عبدك بكذا، فقال ر . ب العبد: قد بعته لك، ولم يقل المشتري شيئًا؛ فهذا بيع غير ثابت. وإن قال المشتري بعد قول البائع: قد بعته لك بكذا وكذا من الثمن : قد قبلت؛ فهو بيع تا . م. وإن قال: بع لي أرضك بألف، فيقول البائع: قد بعتك النصف منها بألف، فقال المشتري: قد قبلت، وهو فِي مجلسه ذلك أَو قد افترقا، ثُ . م قال البائع أَو غيره: قد قبلت بالنصف بألف، وقال المشتري: الكل لي، وكذلك كان يطلبني أ . ول الوقت؛ فهذا لا يثبت عليهما؛ لأن.ه لم يقبل النصف كما قال البائع. وأجمع المسلمون عَلَى إجازة الإقالة إذا كانت عَلَى وجه صحيح؛ فإذا وقعت الإقالة من المتبايعين رجع المبيع إلى ملك البائع، وبرئت ذ . مة المشتري من الثمن إذا لم يقبضه البائع، فإن قبضه وجب عليه رده. والإقالة لا تكون بيعًا، وإن.مَا هو فسخ البيع؛ والدليل عَلَى ذلك: الإجماع عَلَى أ . ن الرجل إذا اشترى من رجل طعامًا، فأقاله من قبل أن يقبضه؛ أن الإقالة صحيحة. ولو كانت بيعًا لم يجز ذلك ح . تى يقبض الطعام. وروي عن .(1)« مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ » : أبي هريرة عن النب . ي ژ أن.ه قال والإقالة عَلَى العوض غير جائز. . 1 ) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، ر 3462 . والبيهقي، مثله، كتاب البيوع، ر 11458 ) باب [ 15 ] : فِي معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه 259 [.....dGh ,AE.jE’Gh ,...°üdG »ap ] :.dCE°ùe والصفقة فِي البيع والبيعة: ضرب اليد عَلَى اليد، وذلك من بياعات العرب فِي الجاهلية، كانوا إذا وجب البيع بينهم ص . فق أحدهم بيده عَلَى الآخر، فذلك وجوب البيع. ومن [بيع] هم أيضًا: إلقاء الحجارة، وذلك أن.هم كانوا يجتمعون عَلَى السلعة النفر منهم يساومون بها صاحبها، فأي.هم رضي ألقى حجرًا، فرب.ما اتفق عَلَى السلعة النفر الرهط فلا يَجدون بُ . دا من أن يشتركوا / 186 / وهم كارهون، ورب.ما اتفقوا فألقوا الحجارة جميعًا إذا كانوا عددًا عَلَى أمر بينهم، فوكسوا صاحب السلعة إذا ضايقوا عليه. وكان من بيعهم: الإيماء، وهو: أن يومئ بعضهم إلى بعض فيبايعوا ولا يتكل.موا ح . تى يتراضوا إيماء. ومن بيعهم الهمهمة، وذلك لئ . لا يحلف أحدهم عَلَى الكذب إن زعم المشتري أن.ه قد بدا له. [™«.dG ..d »ap ] :.dCE°ùe ولفظ البيع أن يقول: قد بعت لك هذا المال بكذا، ويقول المشتري: قد قبلت. ويقال: قد بعت لك، ولا يقال: قد أبعت لك، ولا قد بايعتك. ويقول: قد أسلفتك. 260 ,..¨dGh ,´ƒ«.dG »ap Qô¨dGh ¢u û¨dG »ap .dP .E.MCGh UE`H 16 قِيلَ: لمَِنْ يا رسول الله؟ .« ال . دينُ ال . نصِيحَةُ » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« للهِ وَلكِِتَابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلأَئ .ِ مةِ المؤمنين وَعَا . متِهِمْ » : قال الغَبَن (بالحركة): غبن العقل، والغَبْن (بالجزم): غبن البيع والشراء. .(2)« مَنْ غَ . شنَا فَلَيسَ م .ِ نا » : ونهى ژ عن الإبهام والغرر والغ . ش، وقال 3). وثبت عنه ژ )« مَن أَدخَلَ فيِ ديِنِنَا ما لَيسَ فيِه فَهُوَ مَردُودٌ » ‰ وقال الْبَ . يعَانِ باِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَ . رقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَ . ينَا بُورِكَ لَهُمَا فيِ » : أن.ه قال .(4)« بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا والغ . ش: هو تغيير الصورة خلاف ما هي عليه. والغ . ش ك . له حرام؛ .« مَنْ غَ . شنَا فَلَيسَ م .ِ نا » : ‰ لقوله 1) رواه مسلم، عن تميم الداري بلفظ قريب، كتاب الإيمان، ر 205 . وأحمد، عن ابن ع . باس ) .17404 ، وتميم نحوه، ر 3339 .970 ،753 ، 2 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 34 ) فِي الربا والانفساخ، ر 582 ) . ر 294 ،«.. من غشنا » : ومسلم، عن أبي هريرة، فِي الإيمان، باب ( 45 ) قول النب . ي ژ . 3 ) رواه أحمد، عن عائشة بمعناه، ر 25184 . والدارقطني، نحوه، ر 4591 ) زَام بلفظ قريب، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز ِ 4 ) رواه البخاري، عَن حَكِيم بن ح ) . البيع، ر 1972 . والترمذي، بلفظه، فِي البيوع، ر 1291 باب 16 : فِي الغ . ش والغرر فِي البيوع، والغبن، وأحكام ذلك 261 فقال له ،« مَا أَطيَبَ هذَا الطعَام » : وقد روي أن.ه م . ر عَلَى طعام فقال جبرائيل ‰ : أدخل يدك فيِ جوفه، فأدخل يده فوجده متغ . يرًا، فقال له: 1)؛ فعلى )« أَما إ . نك جَمَعتَ خَصلَتَيْن، خِيَانة فيِ ديِنِكَ، وغِ . شا للِمُسلِمِين » هذا لا يجوز الغ . ش فِي شيء من الأمور لأحد، ومن غ . ش المسلمين فليس منهم، والنهي من النب . ي ژ يكون عا . ما ح . تى يص . ح خصوصه بدليل أن.ه / نهي أدب. / 187 [.p °Sp ôàn °ù.o dr G ..Z »ap ] :.dCE°ùe ويكره أن يَغبِن الرجلُ الناسَ ويَمكُرهم فِي البيع، والغبن ساكتًا( 2) وهم لا يعلمون. ومن كان له سلعة ثَمنها بألف درهم، فأعطى بها الغبن من غير مكر منه ولا خداع؛ فلا بأس، ولكن انظر فيمن لا يدري ما الشراء فيخدعه. قال ابن محبوب: هو( 3) الغبن الفاحش العُشر. والْمُستَرسِلُ: هو الذي يسأل حاجته ليشتري .« غَبْنُ الْمُستَرسِلِ حَرَام » و إ . ن غَبْنَ » : ويسلم الثمن ولا يماكس( 4). وهذا الذي قيل فيه وفي مثله فإن قال للبائع: بع لي وأحسن فليس هو بِمماكس، فإن ،« الْمُستَرسِلِ حَرَام قال: ح . ط لي وأنقصني أَو كلمة نحو هذا؛ فهذا مماكس، وليس بمسترسل. والْمُستَرسِلُ يباع له كما يباع للمماكس، فإن غبن [فِي] شيء من المبيع؛ فله أن ينقض البيع إذا طلب. . 1 ) رواه البيهقي فِي الشعب، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 5074 ) 2 ) والغبن الساكت: هو التوهيم والتغرير والخلابة في البيع. ) 3 ) كذا في الأصل، ويظهر أن.ها زائدة. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« ولا يبتاع » : 4) في الأصل ) UE`````à``c 262 الجزء الحادي والعشرون [.d.H ™«.dG ¢†.fh .gEédGh .bE©dG ..Z »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: يجوز غبن العاقل إذا ما بلغ، ولا ينقضه الحاكم، وهو حلال للمشتري. وأ . ما غبن العاقل مثل الْمُستَرسِلِ والصب . ي ووص . ي اليتيم ووكيل الغائب ووكيل الحاضر وجميع من كان من هؤلاء؛ فإ . ن الحاكم يجوز عن هؤلاء ولا ينقضه ح . تى يصير إلى الح . د الذي قالوا به من الغبن الفاحش من الغ . ش. وقال قوم: ينقضه الحاكم. وأ . ما البالغ الصحيح عقله فجائز. . من ذكرنا لا يح . ل إذا تع . دى الح . د، ولا يح . ل له ِ وغبن الْمُستَرسِلِ وغيره م فيما بينه وبين الله. وكذلك لا يجوز غبن الجاهل الذي لا يعرف ثَمن الشيء ولا قيمته. والوص . ي إذا باع بيعًا فيه غبن فاحش فللورثة نقضه إذا ص . ح الغبن. قيل: إ . ن يونس بن عبيد( 1) دفع شاة إلى رجل ليبيعها. قال الرجل: فل . ما وليت دعاني وقال لي: أَعلِم المشتري أ . ن لبنها مالح، وأن.ها تقلع الوتد. والعُشر فيه اختلاف. ومنهم من قال: إلى أن يكون العشرة واحدًا واثنين. ومنهم من قال: إلى الربع. قال أبو الحسن: الغبن الذي قالوا به إن.ه لا يجوز هو العشر، وذلك فِي بيع الوكيل ووص . ي اليتيم ووص . ي بيع فِي الدين. وأ . ما بيع البالغين فمن الفقهاء من قال: لا تر . د البيع بينهم ما تبايعوا بالغًا / 188 / ما بلغ. وقال 1) يونس بن عبيد بن دينار العبدي بالولاء، البصري، أبو عبد الله (أبو عبيد) (ت: 139 ه): ) مح . دث حافظ ثقة. من أصحاب الحسن البصري. يبيع في البصرة الخز. ونعته الذهبي .262 / بأحد أعلام الهدى. له نحو مئتي حديث. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 باب 16 : فِي الغ . ش والغرر فِي البيوع، والغبن، وأحكام ذلك 263 آخرون: إذا وقع الغبن فمردود. وقال قوم: العُشر. وقال قوم: الخُمس، وأرجو أن.ي عرفت من الشيخ 5 أن.ه قال: الغبن إلى الخمس لا يجوز. وقال: ( بإجماع لا يجوز، والله أعلم.( 1 وقال أيضًا: هو العشر عندهم. وبعض قال: بالخُمس وأكثر إلى الثلث. وأ . ما الأثر: فالغبن الفاحش عندهم عُشر الثمن إذا نقضه انتقض البيع. ومن ا . دعَى الغبن بعد سنين، وص . ح دعواه، وكان رجلًا بالغًا باع ما هو به عالم عَلَى بالغ عالم بما اشترى، ثُ . م ا . دعَى البالغ العالم الغبن؛ فَإن.ه لا يقبل قوله، ولا يحكم له بدعواه. وفي الغبن اختلاف؛ فقال بعض: لا نقض فيما تبايعا عليه ولو بلغ الغبن ما بلغ( 2). وقال آخرون: ينقض إذا ص . ح الغبن المؤ . دي إلى إضاعة المال، وهو أن ينح . ط من العشر. ومن كان معتقلًا، فباع عَلَى المعتقل أيضًا أرضًا له، وكلاهما عالمان بالأرض، فباعها بغبن النصف؛ فقول: إن.ه ثابت إذا كان البائع غير مجبور عَلَى ذلك البيع؛ لأن.ه مختار. وقول: إن هذا البيع لا يجوز إن باعها بالنصف من ثمنها؛ لأن.ه قد ض . يع ماله ولا يثبت البيع. والقول الأ . ول أكثر. وقال أبو مُح . مد: المتبايعان إذا تغابنا خُمْسًا أَو رُبُعًا فلهما الرجعة فِي البيع والشراء إذا كان [أحدهما] جاهلًا بقيمة ما باع واشترى، إِ . لا ما يعدم أن يتغابن فِي مثله. والحاكم يعتبر حال جهالة المغبون فِي ذلك. ومن غير كتاب الضياء: في الغبن الفاحش، المعنى: إذا كان يسوى عشرة » + : 1) في الأصل ) ولع . ل « رجع » ولم نجد كلمة .« دراهم بيع بدرهم، أو كان يسوى خمسة دراهم بيع بدرهم الزيادة من غير الكتاب إِلَى هذه الفقرة المقتطعة من النص ليتناسب المعنى مع كلام الشيخ. 2) في الأصل: ماذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 264 الجزء الحادي والعشرون [™«.dG »ap ¢ù«d.àdG »ah ,.ehE°ù.dEH .E°üaE’G »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: ومن كان معه سلعة يريد بيعها، فأعطي بها ثمانية أَو تسعة أَو عشرة دراهم أَو دنانير فلم يبع، ثُ . م أتى مشتر ثان فقال له: كنت أعطيت عشرة دراهم ولا يعرفه أن.ه أعطي ثمانية؛ فجائز. / 189 / وإن كان قد بذله بعشرة دراهم، فلم يشترِ؛ فعليه أن يعرفه أن.ه قد بذله بعشرة دراهم فلم يزد. فإن أعطي عشرة فأبى أن يبيعه، ثُ . م بدا له أن يبيعه بعشرة دراهم أن لو رجع إليه الطالب؛ فإن لم يع . رفه فهذا غرر. والتدليس فِي البيع: هو ك . ل شيء إذا لم يُبِن عنه، يقول: دل.س فلان فِي البيع. [.ehE°ù.dG »ap .«°UE.àdG .àc »ap ] :.dCE°ùe قال أبو معاوية 5 : من عرض( 1) شيئًا عَلَى البيع، فأعطاه به رجل عشرة دراهم فأبى، ثُ . م بدأ له بالعشرة الدراهم فأبى المعطي أن يأخذ منه، ثُ . م جاء مشتر آخر فقال له: كم أُعطيت به؟ فقال: عشرة، ولم يعلمه أن.ه بدأ له بذلك وأعطاه الرجل أكثر من عشرة دراهم من أجل قوله، أَو من غير أجل قوله والله أعلم واحد؛ قال: أخاف أن يكون قد غ . ره إِ . لا أن يخبره أن.ه قد بدأ له بذلك. فإن أعطاه رجل عشرة عَلَى أن يزن من غد، فأبى أن يعطيه من أجل تأخيره إلى غد، ثُ . م جاء آخر فقال له: أعطيت عشرة وكتم الأخرى، فأخذه الرجل بأكثر من العشرة أَو بعشرة؛ فإ . ن ذلك لا يجوز إِ . لا أن يب . ينه أن.ه أعطى به عشرة يوزن له فِي غد أَو يوم يزن له. 1) في الأصل: + له. ) باب 16 : فِي الغ . ش والغرر فِي البيوع، والغبن، وأحكام ذلك 265 فإن أعطاه رجل عشرة دراهم [لأنه] خاف ظلمه وأَ . لا يعطيه فأبى من ذلك، وإن.مَا منعه مخافة منه، فأخبر المشتري أن.ه أعطى عشرة دراهم، ولم يخبره بمن أعطاه ولأن.ه يخافه؛ فإذا كان رجلًا معروفًا بالظلم؛ فعليه أن يخبره أن.ه أعطاني وأنا لا أريد أوجب عليه لأن.ي أخافه أَ . لا يعطيني. وإن أخذ ولم يعلمه إِ . لا أن.ه أعطى كذا، ولم يذكر الرجل؛ فأخاف أن يكون قد غ . ره، والله أعلم. وإن أعطي عشرة دراهم، فأراد أن يوجب بذلك، ثُ . م مضى المعطي به [فَ] جاءه آخر فقال: أعطيت عشرة دراهم، فزاد واحدًا؛ فهذا جائز إن شاء الله إذا لم يبدله بذلك. فإن أعطاه أخوه أَو ابنه أَو زوجته عشرة دراهم، فقال: لا؛ لأن.ه يظ . ن أن.ه لا يشتري، ثُ . م جاءه / 190 / مشتر فقال: قد أعطيت عشرة دراهم، فأخذه بذلك أَو أكثر؛ فهذه خيانة، إِ . لا أن يخبره أن.ه إن.مَا أعطاه أخوه أَو ابنه أَو زوجته، إِ . لا أن يكون أعطاه عشرة وهو يعرف أن.ه يريد الشراء، والله أعلم. وشراء الغرر البائع والمشتري فيه سواء، وهو حرام عَلَى المؤمنين. ومن غ . ش فِي بيعه م . رة بعد م . رة مع التقدمة عليه؛ فليس عليه أن يرفع يده عن البيع، ولكن يعاقب عَلَى قدر دينه. [™«.dG »ap ..¨dGh Qô¨dG »ap ] :.dCE°ùe ومن كان له سلعة يريد بيعها، فأعطي بها عطا [يا] مُختلفة ولم يبعها، فجاءه مشترٍ من بعد يطلبها؛ فليخبره بجميع العطايا، فبعد ذلك يص . ح له البيع. فإن طلبها المشتري ولم يعلم أن.ه يزن، فامتنع عن البيع خوفًا من عدم UE`````à``c 266 الجزء الحادي والعشرون أ . نه لَا يَدخُلُ » : الوزن؛ فح . تى يخبره بما ر . ده عن البيع؛ لرواية النب . ي ژ .(1)« الج . نةَ سَ . يء الْمَلكَةِ، مَلعُونٌ مَن ضا . ر مُسلمًا أَو غَ . ره وإذا باع رجل رجلًا بيعًا، فغبنه أكثر من عشره( 2)؛ لم يجز بات.فَاق إذا كان المشتري غير مماكس أَو غير عالم بما يبايع فيه؛ [ل] أن ما عدا هذا نَهَى ال . نبِ . ي ژ عَن إِضاعَةِ » المقدار تؤ . دي إجازته إلى تضييع المال، وقد .« الْمَالِ وإذا كان المشتري مُماكسًا عالمًا بما يشتري، فغبنه البائع هذا المقدار الذي ذكرناه؛ فالبيع جائز. وفي قول [بعض] أصحابنا: لا يجوز إذا تفاحش الغبن، وخرج من مقدار ما يتغابن الناس فِي مثله. [zE.s ep ¢n ù«.n an E.n °sûZn .r en { : ژ ¬dƒb ..©e »ap ] :.°üa مَنْ » : وعلى الإمام أن يمنع عن الغ . ش؛ فقد روي عن النب . ي ژ أن.ه قال واختلف الناس فِي معنى هذا الخبر؛ فقال قوم: معناه أن.ه .« غَ . شنَا فَلَيسَ م .ِ نا ليس من أهل ديننا. وقال آخرون: ليس مثلنا. وقال آخرون: ليس هذا من أخلاقنا ولا من فعلنا. وقال آخرون: ليس / 191 / مح . ببًا لنا. وقال آخرون: لم يتبعنا. وقال آخرون معنا: وليس بول . ي لنا. وقال أبو مُح . مد فِي الأقاويل المتق . دمة: ك . لها غلط وخطأ، وقال فِي القول الآخر: إن.ه ليس بول . ي لنا هو الح . ق، والله أعلم. والتصويب من ؛« لا يدخل نة شيء لمِلكه وملعون من ضار مسلمًا أو غشه » : 1) في الأصل ) . رواية الطبراني فِي الأوسط، عن أبي بكر الصديق بلفظه، ر 11368 ولع . ل الصواب ؛« العشرة اثنين » :250/ وفي جامع ابن بركة، 2 .« عشره اثنين » : 2 ) في الأصل ) ما أثبتناه، والله أعلم. باب 16 : فِي الغ . ش والغرر فِي البيوع، والغبن، وأحكام ذلك 267 [Uƒ«©dG .E.àch ¢s û¨dG »ap ] :.dCE°ùe وبيع المغشوشات ك . لها لا تجوز، والغ . ش ك . له مردود به البيع. والغ . ش: هو تغيير لون الصورة ع . ما كانت عليه لتُرى حسنة، مثل: أن يَقصُرَ( 1) ال . ثياب بالبَيْض وال . نشا، وتُنجع( 2) الشاة التمر والماء لتُرى سَمِينة، ويغسل الح . ب بالماء ليصفو لونه ويزيد فِي الكيل، ويَمزُر( 3) ويخلط الشعير بالب . ر ليكثر به، وفي خُبْز الب . ر الذ . مي والدهن الرديء فِي الج . يد بالرديء، والح . ب القديم بالحديث، وك . ل هذا لا يجوز وهو من الغ . ش فِي البيع، والبائع له خائن وضامن للفضل فِي ذلك. فإذا علم المشتري فله الر . د. وكذلك كتمان العيوب فِي الدوا . ب والرقيق، والعوار فِي الثياب والانخراقة والرفافة وما لا يعلمه المشتري كذلك لا يجوز. [و] أكثر قول الفقهاء: إ . ن الغبن بين الحُ . رين العارفين جائز والبيع ثابت. وقيل: إ . ن أبا الدحداح بذل اليهود . ي( 4) فِي نخلة كانت له عَلَى رجل من المسلمين حائطه كل.ه، فثبت ذلك منه عَلَى عهد النب . ي ژ ، وذلك أن أبا الدحداح سمع النبيّ ژ يقول فِي أمر تلك النخلة: إن.ه من يوصلها إليه 1 ) أي يُصبغ، والق . صار من مهنته صبغ الثياب. ) في الجِسم. ونَجَعَ في الإنسان طعام ٍ 2 ) نَجع يَنجَع نُجوعًا: يَد . ل على منفعةِ طعام أو دواء ) يَنْجَعُ نجوعًا أي: هنأه واستمرأه. انظر: كتاب العين، المقاييس، (نجع). وتس . مى أيضًا عند وهو سقاية الداب.ة وإطعامها علَى غير رغبتها ليُرى فيها ال . سمَن. « تُلجن » العُمانيين 3 ) مزر يَمزُر: بمعنى يملأ، يقال: مَزَرَ السقاءَ مَزْرًا: مَلَأه. ومَ . زرَ قِرْبَتَه تَمْزِيرًا: ملَأها فلَم يتْرُكْ ) فيها أَمْتًا. والمِرْز: ضرب من ال . شراب يُ . تخذ من العسل، وقد جاء في النهي. والمَزارة: الزيادة في الجسم أو العقل. والمزر: نبيذ الشعير والحبوب، ويقال: نبيذ الذرة خاصة. انظر: العين، الجمهرة، اللسان؛ (مزر). 4) كذا في الأصل، ولم نقف على من ذكر هذه الق . صة بهذا المعنى أو بأنها لليهودي، والله أعلم. ) UE`````à``c 268 الجزء الحادي والعشرون ويضمن له بنخلة فِي الج . نة، فمضى أبو الدحداح إلى اليهوديّ فَبَدْلَ له حائطه كل.ه شيئًا فشيئًا ح . تى استولى عَلَى الحائط كله بالنخلة. ومن اشترى دملوجًا( 1) مغشوشًا ثُ . م باعه، وباعه الثاني للثالث، ثُ . م ر . د الدملوج بالغ . ش؛ فَإن.ه يرجع ك . ل منهم عَلَى صاحبه. / 192 / فإن قال بائعه: هذا الدملوج أَو نحوه من الأملاك، ولا أعلم أن.ه مغشوش أم لا، فر . ده مشتريه بالغ . ش يب . ين فيه؛ فإن له ر . ده؛ لأن.ه أبرأه من عيب لا يعلمه. نْ الْحُلِ . ي. وال . دمْلَجَةُ: تسوية صنعة الشيء ِ 1) ال . دمْلُوجُ وال . دمْلُجُ: جمعه دماليج، هو: الْمِعْضَدُ م ) كما يُدَملجُ ال . سوار. انظر: تهذيب اللغة، المغرب؛ (دملج). 269 ,Rƒéj ’ Eeh ,´ƒ«.dG »ap ¢w û`Z ƒg Ee Rƒéjh E.«a ¢x û¨H ¢ù«d Eeh [17 ] UE`H وقال أبو مُح . مد: قصارة الثياب بالبيض وال . نشَا هو من الغ . ش؛ لأن.ه يرى الثوب بغير صفته، ومن فعل؛ فعليه التوبة، ويع . رف من اشترى منه تلك الثياب أن ذلك غ . ش، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدفع، ويلزمه فضل ما بين القيمتين ير . ده عَلَى المشتري أَو عَلَى ورثته. ويستد . ل عَلَى ذلك أن ينظر إلى قيمة الثوب مصقولًا، فإن زاد قيمته فِي حال صقالته كان ضامنًا ذلك الفضل. وإذا قصر الثوب وهو سوجي( 1) فهو غ . ش، وإن قصر وهو مغسول فليس بغ . ش. ومن باع خمل البسر( 2) فهو جائز إذا عرفه المشتري أَو عرفه البائع. فإن لم يقل: إن.ه خمل؛ فهو غ . ش؛ لأ . ن المشتري يتو . همه رُطبًا، وال . رطب أطيب من الخمل. وقد نَهَى ال . نبِ . ي ژ عن الغ . ش والغرر والإبهام. ومن كان معه البطيخ والر . مان أَو الأترنج أَو نحو هذا يريد بيعه، فيجعل الكبار فوق الصغار؛ فلا يكون هذا غ . شا، [وإن.ما] هذا تزيين المتاع إذا كان المشتري يقف عَلَى الجميع ويراه. 1) ال . سوجي: جمع سيجان، من ال . ساج، وهو: الحائك المنسوج، والطيلسان الضخم الغليظ. ) انظر: العين، (سوج). 2) خَمَلَ البسرِ: وضعَه في الجرار ونحوها ليَلِين، وتَخميل الثمر الذي قرب نضجه: وضعه ) .200/ عَلَى حبل. انظر: الجمهرة، اللسان؛ (خمل). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 2 UE`````à``c 270 الجزء الحادي والعشرون وكذلك الجارية يزينها س . يدها للبيع، فيأمر بح . فها ومشط شعرها ويدهنها ويك . حلها لتُرى أن.ها حسنة جميلة وأن.ها صافية اللون؛ فلا يكون هذا من الغشّ. وكذلك يوجد عن مُح . مد بن محبوب. وقال غيره أيضًا: جائز للرجل أن يزي.ن الجارية إذا أراد بيعها، والفرس يزينها باللجام والسرج الغالي، والجَمل بالأداة الحسنة والرحل الحسن إذا أراد بيع ذلك. والغ . ش: هو تغيير الصورة وإظهار الشيء عَلَى غير ما هو به، مثل: التمر يكون لونين أحدهما أجود؛ فيجعل الأجود فوق. وكذلك الح . ب إذا فعل مثل هذا ويسقيه / 193 / الماء، ويجعله فِي المكان الثري ليَمزُر( 1)، وما يباع بالوزن فيفعل به هذا ليثقل، والداب.ة يؤ . خرها الماء [ث . م يعطيها] لترى أن.ها . ما لا يجوز. ِ سمينة، أَو نحو هذا من فعل الناس م والثوب السوج . ي إذا لبسه شهرًا، ثُ . م غسله وطواه وباعه؛ فعندي أن.ه يع . رف المشتري بذلك؛ لأن.ه غ . ش. ومن باع الب . ر فلا يخلط فيه الشعير، ولا يخلط الب . ر بالب . ر أيضًا إذا كان أحدهما [أجود] من الآخر. ؛( ومن انتقى تَمرًا رديئًا، فخلط به شيئًا من الج . يد وبعث به إلى الس . ماك( 2 فما أح . ب ذلك له. 1 ) المزر: نبيذ الشعير والحبوب، ويقال: نبيذ الذرة خاصة. انظر: العين؛ (مزر). ) 2) ولعل.هم كانوا يبيعون التمر مقايضة مع السمك، كما يبيع أهل الجبل البوت بالتمر، ويبيع ) الفلاح الفجل بالنوى. باب [ 17 ] : ما هو غ . ش فِي البيوع، وما لا يجوز، وما ليس بغ . ش فيها ويجوز 271 [.«j.àdG ¬H .°ü.j Eeh ¢û¨dG ¬H .°ü.j E.«a] :.dCE°ùe قيل: أتى الشيخَ أبا مُح . مد 5 رجلٌ حاملًا ثوبًا سوج . يا قد اشتراه وهو ،« مَنْ غَ . شنَا فَلَيسَ م .ِ نا » : مقصور، فتع . جب منه، فقيل له: هو حرام؟! وقال ولكن أهل هذا الزمان قد ب . دلوا القول فلعلهم يقولون: من غ . شنا فهو م . نا، وليس كما يقولون. قيل: فيمن خلط ب . را بشعير، وباعه من نفس واحدة ك . له فِي موضع واحد؛ إن.ه جائز. ومن جلب إلى السوق تمرًا، فغسله ليحسن لونه، ثُ . م أدخله فباعه بسعر زائد؛ فذلك واسع له، وليس هو من الغ . ش، والغ . ش: هو تغيير الصورة وانقلاب اللون عَلَى غير ما هو عليه. وإن كان أراد به الغ . ش، وكان ذلك تغييرًا له عن حاله الذي هو عليه؛ كان غ . شا، وعليه ضمان ما زاد من الثمن فِي الغ . ش. وإن كان يثقل أيضًا إذا غسل كان زيادة ذلك عليه، وعليه الضمان ضمان الزيادة. فإن غسله من نجاسة، فحسن لونه، فباعه؛ فجائز، ما لم يكن أراد بذلك غ . شا ولا زيادة فِي الوزن، ومثل هذا تزيين للبائع وليس بغ . ش، والغ . ش: تغيير الصورة ع . ما هي عليه. ومن باع / 194 / ح . با فيه تراب أَو حصى أَو سوس؛ فلا يكون هذا غ . شا، إِ . لا أن يجعل ذلك فيه تع . مدًا للغ . ش ليكثر به فهو من الغ . ش، ومن غ . ش المسلمين فليس منهم، وعليه ضمان ما زاد من ذلك فِي كيل الح . ب، والتوبة من غ . ش المسلمين. وإن كان فيه ظاهرًا ورآه المشتري، فاشتراه عَلَى ذلك؛ جاز أخذ الثمن، والبيع جائز. UE`````à``c 272 الجزء الحادي والعشرون [A…OôdEH .«édG hCnG E.°†©.H ±E.°UC’G §.îH ¢û¨dG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل تمرًا، فوجد فيه شيئًا من الحشف؛ فليس له ر . ده، إِ . لا أن يكون ذلك خارجًا من التعارف بكثرة فساد فله ر . ده. ومن كان يسلف الناس فِي الح . ب، فيدخل عليه حبوب شيء من جنس واحد فيخلطها ثُ . م يبيعها؛ فجائز ذلك إذا كان ح . با غير متناهٍ فِي الفساد. وكذلك التمر إذا كان من جنس وكان فيه ج . يد ووسط؛ فأ . ما الرديء الفاحش فلا يجوز. ومن خلط البلعق بغيره من التمر فجائز إذا عرف المشتري أن.ه أخلاط ونظر التمر، جاز إذا كان لم يرد بذلك غ . شا وإن.مَا أراد لنفسه ثُ . م باعه. وكان الشيخ أبو مُح . مد 5 يقول: لا يجوز بيعه ح . تى يعرف المشتري كم فيه من ك . ل دَقْل، فإن لم يعرف ذلك لم يثبت البيع إذا تناقضا. والح . ب لا يجوز خلط رديء بج . يد لينفق به، ولا التمر أيضًا يخلط برديء بج . يد لينفق به. وأ . ما لنفسه فجائز إن فعل ذلك، فأ . ما إن فعل هذا ثُ . م باعه فليع . رف المشتري بذلك. ومن قطع ح . به وأخرج ج . يده وباع رديئه فذلك غ . ش للمسلمين، ولع . ل بعضًا يقول: إذا ع . رف صاحب الح . ب المشتري أن.ه أخذ ج . يده، وأبصر المشتري الح . ب فرضي بشرائه مع علمه؛ جاز المشتري البائعَ، والله أعلم. قال مُح . مد بن المختار( 1): إن / 195 / الشيخ قال: من اشترى المغشوش جاز له بيعُه عَلَى قول، والله أعلم. 1) مُح . مد بن المختار النخلي (ق 5ه)، عالم فقيه من نخل. أخذ عن أبي الحسن البسيوي. ) وعنه أخذ سعيد بن قريش (ت: 453 ). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). باب [ 17 ] : ما هو غ . ش فِي البيوع، وما لا يجوز، وما ليس بغ . ش فيها ويجوز 273 وقال: إ . ن الصائغ إذا صاغ الخاتم وحشاها قارًا؛ لم يَجز له ذلك بيعه، .« نَهَى ال . نبِ . ي ژ عن الغ . ش » وذلك غ . ش من الغ . ش، وقد قال: ومن غ . ش صوغًا وباعه، وأراد التوبة؛ تص . دق بذلك عَلَى الفقراء. ومن كان معه قطن خشن فانتقى منه الج . يد وباع الرديء. كذلك إن كان ردِ . ي( 1) وخشن فانتقى الرد . ي وباع الخشن. وكذلك من اشترى الثياب المطلاة بالسوج وبال . نشا، ثُ . م البغدادي والساهياني وغير ذلك من الثياب وباعه؛ فَإن.ه جائز إذا اشتراه عَلَى هذه الصفة وباعه عَلَى ذلك، وأعلمَ المشتري ذلك فيه أَو أعلمه فذلك جائز. أو كان تمرًا فانتقى ج . يده وكنز رديئه، ثُ . م باع ذلك؛ فإ . ن هذا ليس بغ . ش، وإن.مَا الغ . ش: أن يُظهِرَ الشيءَ خلافَ بَاطنه، فأ . ما إذا كان ظاهرًا ينظره المشتري ويعرفه فلا بأس به ما لم يكن هو الذي غ . شه، فإن كان غ . شه؛ فلا يجوز له غ . ش المسلمين، وقد أجازوا البيع من هذه الصفة مع العلم به. وكذلك إن سل.م ثوبًا إلى الغ . سال والن . ساج، فطلاه بغير أمره؛ فجائز له بيعه إذا عرف المشتري ذلك. فإن كان معه غزل مَرْوِ . ي( 2)، فأعطاه صانعا ليعمله ثوبًا ولم يُعلمه أن.ه مرو . ي؛ فلا يجوز له ذلك ح . تى يعلمه أن.ه مروي؛ لأن.هم قالوا: إن عمل المرو . ي أش . د من عمل الخشن؛ فعلى هذا لا يجوز استعماله إِ . لا بعد إعلامه، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« مردي... المردي » : 1 ) في الأصل ) 2) كذا في الأصل، ولعل.ها نسبة إلى مدينة مرو، من أقاليم خراسان، وهي عاصمة منطقة ) ماري في تركمانستان، تقع على ضفاف نهر المرغاب. وتعدّ المدينة حاليًا وفقًا لليونسكو من مواقع التراث العالمي، ويقال: إنها كانت أكبر مدن العالم في القرن الثاني عشر الميلادي. انظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. 274 Rƒéj ’ Eeh ´ƒ«.dG .e Rƒéj Ee [18 ] UE`H ولا يجوز بيع الب . ر فِي الزرع / 196 / إذا أدرك؛ لأ . ن ح . به فِي قمطر لا يبصر. وأ . ما الشعير فجائز بيعه، وفيه الصدقة تجب عَلَى صاحب الزرع الذي باعه، والمص . دق بالخيار إن شاء أخذ من الح . ب إذا ديس. وبيع الزرع لا ح . ب فيه جائز إذا ج . زه المشتري ولا صدقة فيه. . ما لا يكال ولا يوزن، ثُ . م بعته من قبل أن تقبضه؛ فلا ِ وإذا ابتعت بيعًا م بأس به، وهكذا قال الربيع. فأ . ما ما يكال أَو يوزن فلا يبيعه ح . تى يقبضه، وقد جاء النهي فِي هذا عن النب . ي ژ . وأجمع أهل العلم عَلَى أ . ن من باع مَعلُومًا من المبيع بمَعلُوم من الثمن إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم أن ذلك جائز. واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد والدياس والعطاء وإلى قدوم الغزاة؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه آخرون. وقول من لم يجزه أح . ب إل . ي. وأجمعوا عَلَى أ . ن من باع شيئًا بثمن مجهول غير مَعلُوم ولا مس . مى ولا عينًا قائمة أن البيع فاسد. ( 9 . (البقرة: 275 8 وك . ل بيع جائز عَلَى ظاهر قول الله تعالى: . 7 إِ . لا بيع منع منه كتاب أَو سُ . نة أَو إجماع. باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 275 ولا تنازع بين أهل العلم أ . ن من سبق إلى ماء، فأخذه وجعله فِي إنائه؛ جاز له بيعه إذا كان مقدارًا مَعلُومًا. ومن باع لرجل ح . با إِلَى أَجَلٍ، وقال: اذهب إلى ح . ب لي عند فلان، فمضى وكاله لنفسه، وأشهد بينهما عَلَى ما ات.فَقا عليه؛ ففي نفسي من ذلك [شيء]. والبائع للمتاع إذا سأله المشتري كيف بيع الك . تان؟ فقال: الم . ن بثلاثة دراهم، فسل.م إليه الدراهم، ولا يقول له غير ذلك؛ فعندنا أن.ه إذا قال له: بع لي بهذا ك . تانًا، فوزن له فقبضه؛ فَإن.ه بيعٌ صحيح، / 197 / وأص . ح ذلك أن نّي. ِ يقول: قد بعت لي هذا واشتريت م والرجل يأتي التاجر فيقول له: بع لي أفواه الكُراز( 1)، فيعطيه صُ . رة، فيقول له: هذا بكذا؛ فإذا أخذه المشتري عَلَى هذا فعندي أن.ه غير جائز ح . تى يُس . مي له: إن.ك بعتَ( 2) لي بوزن كذا ولَون كذا، ثُ . م عليه أن يعطيه كما وصف له والله أعلم ؛ لأ . ن بيعه لنا عَلَى هذا. وكذلك إن اشترى ح . با فلا يبعه قبل أن يكتاله. وإن كان له ح . ب عَلَى أحد من جهة قرض فلا يبعه أيضًا، إِ . لا أن يبيع الح . ب المقترض عَلَى من اقترضه إي.اه فجائز. ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه. ويجوز بيع القرض عَلَى مقرضه قبل قبضه، ولا يجوز عَلَى غيره. والفرق بينهما الرؤية للقرض وتق . دم المعرفة به. وقال مُح . مد بن محبوب: وف . رقوا ما بين السلف والقرض. 1) الكُراز: كغُرابٍ، وعن ابن دُرَيْد الكُ . راز كرُ . مانٍ، وهو: قارورة أو كُوزٌ ضَ . يقُ الرأسِ. جمع ) كِرْزانٌ كغُرابٍ وغِرْبانٍ. وقال ابنُ دُرَيْد: لا أدري أعرب . ي هو أم مُع . ربٌ، غيرَ أ . ن العرب قد تكل.موا به. انظر: مختار الصحاح، تاج العروس؛ (كرز). 2) في الأصل: بع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 276 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى ثوبًا سداس . يا أَو يمان . يا أَو سباع . يا، فيجده سداس . يا؛ فالبيع منتقض. وبيع القرض قبل قبضه عَلَى غير مقترضه لا يجوز، وعلى مقترضه جائز. ومن باع بعروض لم يجز له أن يأخذ دراهم. ومن باع مالًا لرجل عَلَى أن.ه إن أعطاه الثمن إلى وقت كذا وإِ . لا فلا بيع له، فطلب أحدهما النقض؛ فليس له ذلك، فإن لم يعطه ح . تى انقضى الأجل انتقض البيع. ولا يقول أحدهما لصاحبه: اشتر لي كذا، وأنا أربحك فيه .( نظرة؛ فهو حرام( 1 ولا يستوي فِي السلعة بسومين، ولكن يسأل المبتاع بنقد يريد أَو نظرة. فإذا أربحك مساومة وأراد أن ينظره بعد أن أراد بنقد؛ فلا يبعه تلك السلعة ح . تى ينقُضَ الأمر، ويكون شيئًا جديدًا فِي غير تلك الساعة. ومن باع / 198 / جرابًا من تمر نصفه بعشرة نقدًا، ونصفه بعشرين نسيئة؛ فذلك جائز، وكره أبو مُح . مد 5 ذلك. ومن حرث عَلَى ثور لغيره أَو تَجَر عَلَى بعير لغيره؛ فجائز أن يشترى . ما حمل عَلَى البعير وحرث عَلَى الثور. وعلى من حرث وحمل ضمان ِ م ذلك يدفع الأجرة لصاحبها، أَو يتوب إلى الله ويستغفره. وكذلك من يزرع أرضًا حرامًا فجائز له أن يشترى من الح . ب ما لم يعلم من تلك الأرض. 1) هذه صورة من صور عقد المرابحة للآمر بالشراء التي تعمل به كثير من البنوك الإسلامية ) في عصرنا الحاضر، وقد ح . رمه كثير من العلماء قديمًا، والله المستعان. باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 277 ( ومن قال لامرأته: أشتري منك نصيبك بعد موتي من مالي ال . ثمن أو( 1 الربع فلا تأخذي بعد موتي من ورثتي شيئًا، فرضيت المرأة بذلك وأخذت الدراهم؛ فذلك لا يجوز، وهو بيع فاسد منتقض. [ô.àdEH ô.àdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لرجل جل.ة تَمر بعشرين درهمًا إلى ربع القيظ باسم شهر معروف، وتعذر عَلَى المشتري الدراهم، فأخذ منه الب . يع جل.تين من تمر، من تمر جل.ته بلا قبض دراهم؛ فإ . ن ذلك لا يجوز، وعلى المشتري جل.ة تَمر، وعلى ك . ل واحد منهما ما دفع لصاحبه. وإذا تبايع اثنان فِي ثَمرة نخلة، وقال أحدهما: قد بعت لك ثمرة هذه النخلة بعشرة مكايك؛ فلا يجوز. فإن قال: هذه العشرة مكايك التمر ثمرة هذه النخلة؛ فجائز إذا كانت مدركة. فإن قال: ثَمرة( 2) هذه النخلة لك بثمرة هذه النخلة، والنخلتان حاضرتان ومدركتان فجائز. [.E©£dEH .°†s .dGh .g.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن باع الذهب والف . ضة بالطعام وهو حاضر أَو إِلَى أَجَلٍ؛ فلا يجوز ذلك بنقد ولا نظرة؛ لأ . ن الذهب والف . ضة هي أثمان للأشياء، وليس الأشياء هي ثَمن الذهب والف . ضة. وجواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هذا 199 / الجَرِ . ي بدينار أَو بهذا الدينار، ولا يقول: قد بعت لك دينارًا بهذا / الجَرِ . ي. 1 ) في الأصل: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في الأصل: بثمرة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 278 الجزء الحادي والعشرون [±G.n éo dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe . ما يكال أَو يوزن جزافًا عَلَى رؤيته وهو مصبوب ينظر ِ ومن باع شيئًا م إليه المشتري؛ جاز شراؤه جزافًا. وهذا يكون قبضه إذا أمكنه منه ولم يحل بينه وبين الشيء؛ فهذا هو القبض لهذا. وكذلك بَيع( 1) الثمرة فِي رؤوس النخل (وهو الطناء) إذا أمكنه؛ فهو لازم للمشتري، وعليه ضمانه، ويَجوز له بيعه بالربح. ومن باع لرجل جراب تمر ناقص من الستين مكوكًا، ولم يعلمه أن.ه ناقص ولا تا . م؛ فعليه للمشتري بقدر نقصانه ير . ده عليه. ولا يجوز بيع لحم ذبيحة السارق. ولا يجوز أن تباع الميتة فِي دار الإسلام. ومن باع مال أولاده وأطعمهم بثمنه، فل . ما بلغوا أنكروا البيع وتعل.قوا بالمال؛ فالبيع ماض. ومن أتى د . كان رجل خل.فه( 2) له، فأخذ منه مثل الر . مان والقثاء والبطيخ وأشباهه؛ فإذا جاء صاحب الد . كان قطع عليه الثمن ولم يعلمه المشتري أ . ن البائع رأى المبيع أم لا؛ فذلك جائز مع التمام، ولا يجوز النقض. ومن باع لحمًا غير مذ . كى ولم يعلم المشتري، فأكله ثُ . م علم؛ فلا شيء عليه، وعلى البائع ر . د الثمن؛ لأن.ه باع عليه ما لا يجوز له بيعه ولا يستح . ق عليه ثمنًا، وعلى البائع أن يتصدق بقيمة ما باع من اللحم الحرام. 1) في الأصل: مع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: حلقة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 279 ومن باع عَلَى رجل جراب بلعق يعرف كيله ولم يعرف كم فيه، وهو أق . ل من جراب وظ . ن أن.ه جراب، ثُ . م علم بالنقصان؛ كان له ر . ده إذا أراد ر . ده؛ لأن.ه غ . ره. وإن باعه جراب بلعق ولم يعرف كيله، / 200 / واشتراه عَلَى ذلك؛ فهو جائز، وليس له ر . ده إِ . لا أن يترا . دا مخالفًا لما ظهر فله ر . ده إن أراد ر . ده. وإن باعه جراب تمر أخلاط، ولم يعرفه كم فيه من التمر من ك . ل دقل، ثُ . م أراد النقض؛ فله ذلك. وإن لم ينقض ح . تى استهلك الجراب عَلَى ذلك فهو جائز، وعليه الثمن. وإن باعه الجراب أخلاطًا من القشوش( 1) ولم يع . رفه كم فيه من ك . ل دقل؛ قد قيل: إ . ن ذلك جنس واحد، وهو جائز إذا كان متقاربًا ولم يتفاوت. وبيع الثياب المقطوعة جائز إذا كان البائع اشتراه، ثُ . م باعه. كذلك [إن] أباعه بعينه ولم يبعه عَلَى طول وعرض ولا يعلمه بذلك، إذا قال له: قد بعتك هذا الثوب، فقد ثبت أن شيئًا يبرز طويلًا أَو قصيرًا، فقبِله المشتري منه عَلَى هذا. [.°üà¨e .e hCnG .ô«¨d ’k Ee »Y.j ..s ep AGô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل شراء وهو ي . دعي أن.ه وص . ي، ثُ . م ص . ح بعد ذلك أن.ه وص . ي؛ فالبيع تا . م. وإذا كان فِي يد إنسان شيء وأق . ر أن.ه لغيره؛ فلا شراء منه ح . تى يقول: أمرني ببيعه. ومن كان [في] يده ثياب يبيعها ويمدحها بأن.ها من ثياب زيد يَذكر 1) الق . ش: جمع قشوش، وهو: رديء التمر، نحو الدقل، عُمانية. قال: يا مقرضًا ق . شا ويقضي ) بلعقًا. وجمعه: قشوش. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، (قش). UE`````à``c 280 الجزء الحادي والعشرون رجلًا قد مات؛ فجائز أن يشتري منه، [فإن قال: قد خل.فها فلان وأنا وص . يه؛ فلا يشتري منه]( 1) إِ . لا أن يكون وص . يا. الفرق بينهما: أن ما خلفه يكون ميراثًا، . ما ينسب إلى الأموال والبضاعات، وهذا نعت ِ وما وصف أن.ه من ثياب زيد م للشيء ووصف له، وينسب إلى الشيء الذي يعرف به ويوصف. فإن قال: كانت لفلان؛ فجائز إذًا أن يشترى منه. فإن قال: قد خل.فها فلان وأنا وص . يه؛ / 201 / فلا يشتري منه، إِ . لا أن يكون وص . يا. الفرق بينهما [..]( 2). وإن قال العا . مة: وص . يه وكثر القول بذلك؛ فلا يقبل قول العامة ولو كثرت فيما يوجب الحكم ويثبت به الحقوق أن يزول. ومن دخل السوق ووجد مناديًا ينادي عَلَى تَمر ويقول فِي ندائه: هذا تمر ج . يد من نخل بني فلان، وهو يسمع أ . ن نخل بني فلان مغتصبة؛ فلا يشتري من هذا التمر. [™«..dG ..n Yn ...dG .j..J »ap ] :.dCE°ùe ومن جاء إلى خ . باز وبايعه عَلَى خبز وعرف ثَمنه ودفع إليه الثمن، وقال . ما ِ له: إن.ي آخذ منك ك . ل يوم شيئًا ح . تى أَستوفي؛ فهذا ومثله لا يجوز، وهذا م نهى عنه ژ . ومن دفع إلى تاجر شيئًا من الدراهم، فيحتاج كل.ما أخذ منه شيئًا لم يُحاسبه فِي الوقت بثمنه، وهو جائز، وإِ . لا فهو مثل الأ . ول. 1 ) هذه الزيادة يقتضيها السياق، وقد استفدناها من تكرارها بعد هذه الفقرة؛ ولع . ل هذا ) موضعها، وأما ذكرها بعد هذا فخطأ، والله أعلم. 2 ) هذه العبارة مك . ررة وانظر تكملتها في الفقرة السابقة، والله أعلم. ) باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 281 ومن دفع إلى خ . باز دراهم بِخمسة أَمْنَاء خبز عَلَى أن يعطيه ك . ل يوم مَ . نا خبز؛ فهذا بيع لا يت . م؛ لأن.ه أعطى دراهم بخبز غائب، ولم يكن سلفًا فيثبت عليه، والتقديم فِي مثل هذا لا يجوز وإن تتا . ما ولم ينقضا ذلك وتبارآ فقد أجاز بعضهم ذلك. [¬.«.°ùJ Q.s ©àj Eeh ´E°û.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe والشراء من المال المشاع لحِ . صة لا يعرف بِحدود لا يَجوز. ومن باع عبدًا له أَو غير عبد مرهونًا( 1) فِي يد غيره؛ أ . ن البيع باطل لتع . ذر التسليم عليه. وكذلك بيع العبد المستأجر لا يجوز ح . تى تنتهي م . دة ( الإجارة ويف . كه صاحبه كالرهن. فإن تَم . سك المشتري بعقد الشراء فيهما( 2 / كان ضمانهما عَلَى س . يدهما ح . تى يسلمهما، والله أعلم. / 202 وقال الشافعي: إذا باع الرجل عبدًا له قد أ . جره من آخر؛ أ . ن البيع جائز، وخدمته وكراؤه له إذا انقضت م . دة الإجارة. قال: وإن باع عبدًا له واشترط خدمته شهرًا؛ لم يَجز البيع. ولا فرق بينهما عندي فِي ذلك، والله أعلم. [.ôs ë.dG ¢ùé.dGh .°ù.dG .ƒëdh AE°ù.dG ..d ™«H »ap ] :.dCE°ùe جاء الأثر فِي تحريم بيع لبن النساء فِي الأسواق مَحلوبًا، ولا يجوز ذلك، ويجوز بيعه للرضاع؛ وبذلك قال أبو حنيفة. وأجاز ذلك الشافعي وقال: لأن.ه لبن طاهر فجائز بيعه كلبن الشاة، ولأن.ه مائع يح . ل شربه فجائز كلمة « غير » : وكتب فوق ،« ومن باع عبدًا له مرهونًا أو غير مرهون مرهونًا » : 1) في الأصل ) 376 ، والله أعلم. / والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ؛« عبد » 376 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« فربما » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 282 الجزء الحادي والعشرون بيعه كسائر المباعات( 1) الطاهرة. وقال [من لم يجزه]: إن.ه لا قيمة له فِي .( المتعارف فلم يَجز بيعه( 2 ولا يجوز بيع النبيذ. ولا يجوز بيع لحوم النسك وشحومها بات.فَاق. وكره بعض بيع الدا . دي( 3)؛ لأن.ه لا يَصلح إِ . لا للمسكر. والأكثر من الناس عَلَى إجازته، وبيعه عندهم جائز ما لم يق . ر الذي يشتريه أن.ه يريد به المسكر؛ لأن.ه يُنتفَع به لغير ذلك. والنجس الْمُح . رم لا يجوز بيعه، روي عن ابن ع . باس أن.ه قال: كان لرسول الله ژ صديق من دوس أَو قال: من ثقيف فلقيه بِم . كة عام الفتح أ . ما عَلِمتَ يَا فُلَان، أ . ن الله تباركَ وتعَالى » : براوية( 4) خمر يهديها إليه فقال بمِاذَا » : فأمر غلامه الدوسي أن يذهب يبيعها. فقال له رسول الله ژ ؛« حَ . رمهَا فقال: أمرته ببيعها. وفي رواية أبي المؤثر: أ . ن الدوسي لَ . ما أس . ر إلى «؟ أَمَرتَه فقال: نعم، فقال ژ : «؟ أَمَرتُه ببَِيعِها » / غلامه، فقال له رسول الله ژ : / 203 فأمر فأفرغت ،« ح . رم ثَمنها » : وفي رواية ،« إ . ن الذي حَ . رم شُربَها حَ . رم بَيعََها » فِي البطحاء. فالخمر حرام شربها بهذا الخبر، والانتفاع بها مُح . رم، وبيعها مَحظور، وشاربها عاص، وبائعها خارج( 5)، ومشتريها آثم. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: المائعات، والله أعلم. ) .96/ 2 ) انظر تفصيل ذلك في: ابن رشد: بداية المجتهد، كتاب البيوع، 2 ) 3) الدا . دي وال . دا . ذي وال . ذا . دي: نبت له عنقود مستطيل، وح . به على شكلِ ح . ب الشعير، يُطرح في ) .259/ النبيذ فيشتد حتى يسكر. انظر: اللسان، (دود). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 1 4 ) في الأصل: بزواية، وهو سهو. ) 5 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة: خرج؛ ويعني بذلك أَن.ه خارج عن أمر الله تعالى ) بعصيانه، والتع . دي عَلَى حرمات الله، والله أعلم. باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 283 . ما يرق.ها ويذهب ِ واختلف أصحابنا: فِي الخمر إذا غُ . يرت بِملح أَو غيره م ش . دتها وتصير بذلك خ . لا؛ فقال بعضهم: إذا زالت الش . دة بعلاج بإلقاء ملح أَو غيره فيها جاز الانتفاع بها؛ لأ . ن التحريم عندهم لأجل الش . دة. وقال آخرون: لا تح . ل أبدًا، ولا النجاسة مثل العذرة وأشباهها فلا يجوز، إِ . لا أن يخلط بتراب ثُ . م يباع ذلك. وبيع ح . ب الدا . دي وشراؤه [غير] جائز كالميتة؛ ولأن.ه مائع، فلم يَجز بيعه كالدمع والعرق، ولا بأس فيه [كذا]، إِ . لا أ . ن الحضارم يُح . رمونه. ؛( وجائز بيع الشعير فِي سنبله، ولا يجوز بيع الب . ر فِي سنبله ولا الدخن( 1 فلا يبيعه ح . تى يجري عليه الصاعان. . ما يبين للمشتري منها نصف الح . بة وأكثر، ِ وأ . ما الذرة إذا كانت ج . يدة م ويعلم اسمها وصفتها، ويص . ح معه أن.ها كل.ها عَلَى ذلك الحال؛ فجائز بيعها. وإن كانت عَلَى غير ذلك فلا يجوز. ومن اشترى طعامًا فلا يبعه ح . تى يقبضه؛ لمِا روي عن النب . ي ژ من فلَا تَبِعهُ ح . تى يَجريَ فيه ال . صاعَانِ]( 2)، صَاعُ البَائعِ ]» : طريق ابن عمر [أن.ه] قال .(3)« وصاعُ الْمُشتَريِ 1) ال . دخْنُ: هو الْجَاورس، وهو ح . ب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه ) بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعُمان. انظر: العين، (دخن). . والعبري: إرشاد الإخوان، ص 63 348 ، والله أعلم. / 2 ) هذه الزيادة أثبتناها من: جامع ابن بركة، 2 ) نهى رسول الله ژ عن بيع الطعام ح . تى يجري فيه » : 3 ) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظ ) كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ،« الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري . ما لم يقبض، ر 2225 . والدارقطني، مثله، كتاب البيوع، ر 2466 UE`````à``c 284 الجزء الحادي والعشرون أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع الطعام ح . تى يَخرُجَ فيهِ » [ووجه الحديث عن النب . ي ژ واختلف الناس فِي ظاهر هذا الحديث، ،« ال . صاعَانِ، صاعُ البَائع والمشتَريِ وقول من قال: لا يص . ح إِ . لا بكيل؛ فهو أص . ح؛ لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عن ذلك، ولأن.ه .( أيضًا من المجهول، والشراء واقع عَلَى الكيل فلا يص . ح إِ . لا بالكيل]( 1 ومن اشترى ص . رة من طعام بغير كيل جاز ذلك له بإجماع الأ . مة. وإن قال لصاحبها: قد أخذتها منك بكذا / 204 / قفيرًا، عَلَى أ . ن ما زاد فلي وما نقص فعل . ي؛ فهذا لا يجوز؛ لأن.ه ضرب من القمار والمخاطرة المنه . ي عنها. وإن باع رجل لرجل قفيرًا من ص . رة مَعلُومة؛ فالبيع واقع بينهما، والحكم( 2) لازم لهما بذلك، والمخالف لنا فِي ذلك مُحتاج إلى الدليل عَلَى ا . دعائه الجهالة له فيما قد وقع البيع عليه. . ما يُكال بالكيلة التي كالها المشتري ح . تى يكيله ِ ولا يجوز( 3) بيع شيء م .« ح . تى يَجريَ فيه ال . صاعَانِ » : المشتري الثاني؛ لقول النب . ي ژ [™«..dG »ap AE..à°S’Gh ,Iôs °üdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ات.فَق الناس عَلَى جواز بيع الص . رة من الح . ب والتمر وغير ذلك، وهو . ما نُس . ميه الجزاف( 4)؛ فك . ل بيع وقع فيه عَلَى شيء مَعلُوم مجازفة أَو مكيل ِ م فهو جائز. 1) هذه عبارة وردت في هذا الجزء (ص 137 مخ) ناشزة عن السياق كما أشرنا إلى ذلك في ) تلك الصفحة، فحذفناها منها ونقلناها إلى هذه الصفحة لموافقتها للسياق، والله أعلم. 249 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« ولا حكم » : 2) في الأصل ) 3) في الأصل: يحرز؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) في الأصل: الصرة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 285 والبيع بيعان: فبيع العين مرئية، وبيع بصفة مضبوطة؛ فالمرئي: ما كان مشاهدًا حاضرًا. وبيع الموصوف: نحو السلف. ومن باع شيئًا مَعلُومًا واستثنى شيئًا مجهولًا؛ فلا يجوز البيع. وكذلك إن باع شيئًا مَعلُومًا واستثنى مَعلُومًا؛ فلو وجب الاستثناء لجهالة فِي البيع لكان البيع باطلًا، نحو: أن يبيع الرجل الص . رة وهي مَعلُومة لهما بحضرة المشتري ( . ما لا يجوز وإن( 1 ِ والبائع، واستثنى البائع منها كيلًا مَعلُومًا؛ فهذا ونحوه م كان البيع مَعلُومًا والاستثناء مَعلُومًا؛ لأ . ن الباقي بعد الاستثناء المستثنى لا يعلم كم هو الذي وقع البيع عليه. وإن باع ص . رة واستثنى ربعها أَو خمسها أَو عشرها؛ جاز البيع؛ لأ . ن البيع مَعلُوم والمستثنى مَعلُوم. وكذلك فِي الأرض والنخل والدار؛ أَلَا( 2) ترى لو أن.ه قال: بعتك هذه الأرض سِوى حفرتين منها أَو عشرةِ / 205 / أذرع لم يَجز البيع؛ لأ . ن المستثنى غير معروف مكانه. وكذلك النخل، لو قال: بعتك هذه النخل إِ . لا نخلتين أَو عشر نخلات؛ لم يجز البيع. ولو قال: بعتك هذه النخل سوى هاتين النخلتين جاز ذلك. ,¬°†.b ..b ¬©«Hh ™«..dG IOEjR »ap ] :.dCE°ùe [.EfGƒ«ëdG ™«Hh .°ù.dG .u M »ah ومن باع عَلَى رجل سدرة ليقطع فَسلها( 3) ويطعمه غنمه؛ جاز ذلك. فإن 1) في الأصل: فإن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في الأصل: لا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 3) في الأصل: غسلها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 286 الجزء الحادي والعشرون تركها المشتري ح . تى أثمرت؛ فالثمر عَلَى قول الربيع: لا للبائع ولا للمشتري وهي للفقراء. وقال قوم: البيع فاسد إذا زادت، وهي للبائع. وقال آخرون: إن نقض البيع فالثمر له، وإن أتَ . م البيع فالثمرة للمشتري. فإن باع قطعة ذرة ليطعمها دواب.ه علفًا، فأطعم بعضها وترك بعضها وترك بعضًا ح . تى أثمرت؛ ففيه اختلاف مثل الأخرى عند الفقهاء. وعندهم: أ . ن ك . ل من باع زرعًا فِي الأرض فزاد؛ فإ . ن البيع فاسد. وإن أتَ . م له ثبت عند التمام فِي الوقت الذي يأخذه، وإن تركه ح . تى يزيد فسد البيع، وإن نقض فالبيع منتقض، وذلك للبائع. وقال الربيع: قد عرفناك [كذا]. فإن قال البائع: إن.مَا أنا بعتك إلى شهر كذا؛ فعلى هذا الشرط لا يَجوز؛ لأ . ن بيع الزرع فِي الأرض وتركه لا يجوز. وبيع غائب بغائب لا يجوز ولا يثبت، وبيع حاضر بغائب لا يثبت، وبيع غائب بحاضر لا يثبت، والبيع فِي الظلام لا يثبت إِ . لا بالمتاممة فيما يجوز. ومن باع سلعة اشتراها بثمن إِلَى أَجَلٍ، ولم يقبضها؛ فإذا لم يبعها بربح وإن.مَا دفعها برأس مالها فجائز؛ لأجل النهي عن ربح مَا لَم يُضمَن (يعني: ما لم يقبض ويضمن الثمن)، ولا أعلم فِي التولية بأسًا. ومن كان له عَلَى رجل ح . ب، فقبضه منه بكيل، ثُ . م / 206 / باعه عَلَى الذي أقبضه إي.اه أَو عَلَى غيره بالكيل الأ . ول فِي تلك الساعة؛ فعند أصحابنا لا بد من كيلتين، والله أعلم بحُ . جتهم فِي ذلك، وأنا أح . ب إذا عرفا ولم يفترقا أن.ه لا ينتقض بذلك. وكذلك إن باع رجل عَلَى رجل طعامًا، فكال له بعضه وقال له: ارجع غدًا لأتَ . مم لك الطعام؛ فإن.ي أرى ذلك جائزًا إذا عرفا ما تبايعا عليه، وكال له بعضًا ويكيل له الباقي بعد ذلك من ذلك الذي عرفاه، إذا كان بنقد الثمن. باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 287 وحَ . ل( 1) المسك لا أح . به، ولا أرى بيعه وشراءه جائزًا. ومختلف بالات.فَاق فِي إجازته؛ منهم من أجازه. ومنهم من كرهه. الدليل: أن.ه لا يجوز؛ لأ . ن ميتته بالات.فَاق حرام، والذكاة أيضًا منه لا تص . ح؛ لأن.ه لا يؤكل لَحمه؛ لأن.ه ليس بصيد [و] لا من الأنعام، [فهو] إ . ما من الهوام التي لا يجوز أكل لحمها، أَو من المكروه؛ فلذلك لم أجزه، وإن.مَا أجازه أبو عبيدة؛ لأن.ه كان لا يرى بأكل السباع بأسًا؛ لأ . ن ذلك معه لم يَحرم، إِ . لا الميتة والدم ولحم الخنزير؛ فمن أجل ذلك أجاز جلود المسك، وقد وجدتك الح . جة لي فيما فيه من ترك دهن المسك وجلوده. وأ . ما المسك نفسه فلا بأس به. ولا تباع الهدايا إذا كانت عَلَى يد الإنسان لقوم، إِ . لا أن لا يقدر عَلَى من( 2) يوصلها إلى أهلها أَو يخاف تلفها إن لم تبع. والكلب غير المعل.م لا يجوز بيعه، ولا بيع القرد والخنزير والد . ب. وجائز بيع الفهد ليصاد به. وبيع الذئب وغيره من السباع لا يجوز. وقيل: السنور يباع ويشترى. [ولا] يباع الرخم ولا الغراب ولا الثعلب. أ . نه » / وقد وجدت رواية فِي بعض الكتب عن جابر عن النب . ي ژ / 207 فالله أعلم. ،« نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلبِ واله . ر، إِ . لا كَلب الْغَنَم [.u ën dG .«c »ap ] :.dCE°ùe ويجوز بيع الح . ب بغير كيل إذا وقع البيع عَلَى ح . ب جزاف فهو جائز. وإن كان البيع وقع عَلَى الكيل؛ فلا يجوز إِ . لا بالكيل. 1) الْحَ . ل: هو دُهن ال . سمسم في مختار الصحاح (حلل)، وفي العرف العُماني: هو الزيت مطلقًا. ) 2) في الأصل: + لا. ) UE`````à``c 288 الجزء الحادي والعشرون ولا يجوز التصديق للبائع إذا قال: إن.ه كاله ح . تى يكيله بحضرة المشتري. وكذلك السلف وبيع الح . ب والتمر بعد المعرفة، والرواية له تص . ح( 1) البيع ويحكم به الحاكم، وإن لم يقض بالكيل فقد وقع البيع. وبيع غُفَافَة( 2) الح . ب لا يجوز. ومن اشترى من رجل ح . با موضوعًا ك . ل مكوك بكذا فلا يثبت البيع، إِ . لا أن يكون اشترى منه كذا وكذا مكوكًا من الح . ب الذي رآه. [¬cGQOEG ..b ´Q.dGh ,.FE¨dG .ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن أعطى رجلًا دراهم بقفير ح . ب عَلَى غير شرط السلف، والح . ب غائب عَلَى أن يعطيه إلى أي.ام؛ لم يجز ذلك، وهذا من المجهول الذي لا يثبت به البيع. وقيل: إن.ه إن أخذ الح . ب وتتا . ما عند قبض الح . ب ثبت فِي وقت القبض. لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عَنْ » ؛ ولا يثبت عندنا بيع الزراعة والحرث قبل إدراكه لأ . ن الحقل: هو الزرع. ولم نر بيع الح . ب ؛« بَيْع الخضرة وعَنْ بَيْع المحاقلة فِي سنبله وإن أدرك؛ لأ . ن ذلك أيضًا من المجهول، وفي بعض الحديث: أن.ه .« نَهَى عَنْ بَيْع الح . ب فيِ سُنبُلِه » [Qô¨.d .°†.à..dG ´ƒ«.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن البيوع المنتقضة: بيع الليل فيما لا يرى إِ . لا فِي النهار، وبيع الشيء الغائب، وبيع ضعيف البصر، وبيع العبد بغير إذن س . يده، وبيع الصب . ي بغير .« والرواية في ذلك تصحح » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) 2) الغَ . ف (بالفتح) والقَ . ف: ما يَبِسَ من وَرق الزرع ال . رطْب. وقيل: الغُ . فة كلأ قديم بالٍ، وهو ) ش . ر الكلإ. وغُ . فة الإناء والضرْع: بق . ية ما فيه. انظر: العباب الزاخر، لسان العرب؛ (غفف). باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 289 إذن أبيه، وبيع الأمين أمانتَه، وبيع المسترعى رعايته؛ فإن تتا . موا بعد المعرفة 208 / فجائز، وإن نقضوه انتقض. وبيع الحيوان إن كان غائبًا ولم يقف. / [.dE.édG hnCG Qô¨.d ´ƒ«.dG .e â..j ’ E.«a] :.dCE°ùe ومن باع مالًا بسلف كان عليه لرجل زيادة دراهم؛ فالبيع لا يثبت، والمال راجع إلى صاحبه. ومن اشترى من رجل ح . با، فاكتاله بحضرة رجل آخر يريد أن يبيع الح . ب عليه؛ فلا يجزئ ذلك الكيل، بل يعود المشتري يكيله عَلَى من يريد أن .(1)« لكُِ . ل بَيعَةٍ كَيلهُ » : يبيعه له بكيل ثان؛ لأن.ه يروى عن النب . ي ژ أن.ه قال نَهَى عَنْ بَيْع » ومن باع زرعًا لا يؤمن فساده لم يثبت؛ لأ . ن النب . ي ژ .« الْحَ . بةِ ح . تى تَشت . د، وعَنْ بَيْع الْعَنبَةِ ح . تى تَسوَ . د وبيع ما يزيد [في] الثمار والأشجار لا يجوز، وأ . ما الطناء؛ فلا يجوز إِ . لا إذا حلا، بل ينتقض، والطناء م . تفق عليه. وك . ل بيع دخلت فيه الجهالة فهو فاسد. وبيع الجزر فِي الأرض والفجل منتقض فاسد. وقيل عن زياد بن الو . ضاح بن عقبة: أن.ه ما قلع منه المشتري لزمه ثَمنه. ومن اشترى عشرة أثواب ك . ل ثوب بعشرة دراهم ج . يدها برديئها؛ فليس له أن يبيع الخيار مساومة والرديئة مرابحة، ولا أن يبيع الرديئة مساومة والج . يدة مرابحة إِ . لا أن يصف الصفة. ومن باع شيئًا واشترى عَلَى أن يحيل بالثمن عَلَى غريم له، والغريم . ر 14218 ،«... عند ك . ل » : 1 ) رواه عبد الرزاق، عن مطرف عن الشعبي موقوفًا، بلفظ ) UE`````à``c 290 الجزء الحادي والعشرون غائب؛ فالبيع منتقض، إِ . لا أن يجمع بينه وبين الغريم فيحيله عليه بالثمن ويقبل له به الغريم؛ فَإن.ه جائز. وعن الربيع: أن.ه لا بأس ببيع صوف الغنم عَلَى ظهورها إذا نظر إليها. /209/ [.«©u«.dG ±.àNG »ah ,´ƒ«.dG .e Rƒéj E.«a] :.dCE°ùe أجمع المسلمون عَلَى أ . ن من ابتاع طعامًا كيلًا، فباعه قبل أن يكتاله؛ أن مَن اشتَرَى طَعامًا بكيل فلَا » : البيع فاسد. وروى ابن عمر أ . ن النب . ي ژ قال .« يَبعهُ ح . تى يَقبضَهُ وأجمعوا عَلَى جواز شراء الزرع للج . ز بالدراهم. وكذلك أجمعوا عَلَى شراء العنب قبل إدراكه للخ . ل. وأجمعوا أ . ن الرجل إذا كان معه مال حلال ومال حرام جاز مبايعته. وبيع شعر الإنسان غير جائز، وبذلك قال أبو حنيفة. وأجاز بيعه داود والانتفاع به. وبيع الشعر والصوف عَلَى ظهور الدوا . ب لا يجوز، إِ . لا أن يج . زه من ساعته؛ فإن اختلفا فيمن يج . ز، فقال المشتري: جُ . ز لي أنت الصوف والشعر، وقال صاحب الغنم: بل أنت تَج . ز؛ فإن كان اشتراه عَلَى وزن مَعلُوم فعلى صاحب الغنم ج . ز ذلك، وإن كان اشتراه جزافًا بلا وزن فعلى المشتري ج . زه. وكذلك [من] اشترى بقلًا أَو ثومًا أَو بصلًا أَو ذرة عَلَى بَاعٍ أَو عَلَى جَزم؛ فعلى البائع الجزاز، وإن اشترى جزافًا فعلى المشتري الجزاز، والله أعلم. باب [ 18 ] : ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 291 [™«..dG ¢†.b »ah ,Qô¨dG ™«Hh ,¢ùé.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وما كان أصله نجسًا فجائز بيعه وإن لم يعرف المشتري، وذلك عَلَى المشتري أن لا يأكله ح . تى يط . هره، وذلك مثل البيض؛ لأن.ه فِي الأصل نجس. وإن طبخ فقد صار طعامًا، ولم يجز له أن يطبخه ح . تى يغسله. وإن كان الطابخ له لم يغسله وباعه فلا إثم عليه، وكذلك إن أطعمه بعد أن ع . رف المشتري غسله. و [إن] أكل / 210 / ما كان قد انش . ق ودخله الماء ولم يكن غسل لم يجز أكله لدخول النجاسة فيه، فلا يَبِعْهُ، والله أعلم. لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عَنْ بَيْع » ؛ ولا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد .( وأجاز بعض ذلك. وك . ل ما كان فِي معنى الغرر فمثله( 1 ،« الغَرَر ومن باع ثوبًا أَو غيره بِح . ب أَو تمر إلى م . دة؛ فله أن يأخذ قيمته دراهم، وإن.مَا كراهية [ذلك] فِي الإجارات والسلف. ومن أ . جر دارًا له سنة، ثُ . م باعها من رجل، ولم يستثن المكتري تمام السنة؛ فالمشتري بالخيار إن شاء أتَ . م البيع وإن شاء نقضه. ومن كان بيده داب.ة ونحو ذلك وهو يقول: إن.ه سرقها، أَو يقول: ليس هي لي، ثُ . م عاد قال: إن.ها له؛ جاز شراؤها منه، وذلك إذا كانت فِي يده. وإن قال: إنه سرقها من فلان، أَو قال: إن.ها لفلان؛ لم يشتر منه. إِ . لا أن.ه إذا قال: إن.ها لفلان، ثُ . م قال: إن.ه أمر ببيعها؛ جاز شراؤها منه. ومن كان بيده مال فقال: هذا كان لفلان، أَو قال: هذا من مال فلان؛ . ما خلفه فلان؛ لم ِ فالشراء من عنده لذلك المال جائز. وأ . ما إذا قال: هذا م يشتر منه. 1 ) في الأصل: ومثله؟ ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 292 الجزء الحادي والعشرون ومن قال لرجل: بعني كذا وكذا، فقال: نعم، فقال: بكم؟ فقال البائع: بكذا وكذا، فقال المشتري: قد اشتريته، ولم ينقده شيئًا ولم يقبضه، واستغل.ه البائع سنة، ثُ . م جاءه المشتري بالثمن فقال: خذ ح . قك وأعطني ما بعتني عليه؛ فالبيع عندنا جائز عَلَى ما وصفت، والغل.ة للمشتري، ولو هلك هلك من مال المشتري، إِ . لا أن يكون البائع حبسه / 211 / عليه ح . تى يأتيه بالثمن؛ فهو عند ذلك رهن يذهب بما فيه. والدار والنخل والحيوان عندنا فِي ذلك سواء، وأحسب ذلك الجواب عن سليمان( 1)، والله أعلم. 1 ) أي: سليمان بن عثمان النزوي، وقد سبقت ترجمته. ) 293 »ap ƒg Eeh ..«¨.dGh .dƒ.é.dG ´ƒ«.dG E.«a .E.MC’Gh ,E.«fE©e [19 ] UE`H 1) يعني: بيع الثمار قبل إدراكها؛ فهذا )« مَن أَجبَى فَقَد أَربَى » عن النب . ي ژ ربا عَلَى ظاهر اللفظ. وقد قيل: غير ذلك. والذي عندي أن هذا من المجهول. وبيع المجهول الذي لا يعلم مبلغه ولا يعرف من عليه غير جائز بإجماع. ومن اشترى من رجل شراء بمئة درهم إلى القيظ، عَلَى أن يجعل له منها عشرة دراهم أَو عشرين درهمًا؛ ففي ذلك اختلاف، وأقوى الأمرين أن.ه .«ٍ أن.ه لا يَجوزُ شَرطَان فِي بَيع » : منتقض؛ لمِا جاء فيه من الأثر وإذا( 2) اشترى منه غلامًا وخشبه الذي يعمل [به]، ثُ . م قال البائع: هذا مَجهول لا يعرف، وقال المشتري: أنا آخذ العبد وأترك الخشب وأعطيك الثمن تا . ما؛ فهذا أيضًا فيه اختلاف. بعض قال: الخيار للمشتري إن شاء أن يأخذ وإن شاء أن يترك؛ لأن.ه جاهل بما اشترى، ولا خيار للبائع؛ لأن.ه عالم بما باع. وقال بعض: إ . ن أصل البيع إذا كان عَلَى الجهالة من أحدهما فهو منتقض. . 1) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، عن مسروق بن وائل بلفظه وزيادة، ر 2387 ) وذكره أصحاب اللغة كصاحب الجمهرة والصحاح والمختار وغيرها، (جبأ). 2 ) في الأصل: وذلك؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 294 الجزء الحادي والعشرون وقال أبو عبد الله: إذا رضي المشتري أن يأخذ ما عرف البائع وترك ما جهل بالثمن تا . ما، ويترك ما يحت . ج فيه البائع أن.ه يجهله ولا ينقص منه شيئًا؛ فأقول ذلك له. ومن باع ميراثًا من مال ولم يس . م به؛ فَإن.ه إلى الضعف / 212 / أَو نقضوه انتقض؛ لأن.ه إلى الجهالة ح . تى يقول: سدس أَو خمس أَو ربع، والله أعلم. وبيع القطن فِي النواشي( 1) عَلَى أثر؛ يح . ط منه بقدر النواشي، ولا يجوز، ولكن يضع من الدراهم بقدر ذلك. ومن باع لرجل ح . فارًا بكذا درهمًا، ولم يكن بينهما شرط معروف كم لك . ل حفرة من الأرض من ذراع أَو شبر؛ فهذا بيع مجهول، ومن نقضه منهما انتقض. ومن اشترى ح . با، فوجد فيه دراهم؛ فلير . د الدراهم عَلَى من باع له الح . ب. وإن اشترى سمكة، فوجد فِي بطنها دراهم؛ فهو بِمنزلة اللقطة، وإن.مَا له أن يأخذ ما وجد فِي بطنها ما كان من البحر، مثل: اللؤلؤ والجوهر والعنبر ونحوه. وقال أبو مُح . مد: إذا اشترى رجل سمكة، فوجد فيها لؤلؤة مثمنة؛ فإن . ما يعلم أن.ها لم ِ كانت مثقوبة فحكمها حكم اللقطة، وإن كانت مدحرجة( 2) م تملك ولم يتق . دم عليها ملك ولا علامة ملك فإن.ها لمِشتري السمكة فِي قول أصحابنا. والنظر يوجب عندي أن.ها للبائع عَلَى هذا الوصف، وأن.ها ملكه، 1) النواشي: لعل.ه النواشئ؛ ولع . ل المقصود به: بيع القطن في سوقه أو أكمامه، والله أعلم. ) 2 ) في الأصل: مدجرية؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: المص . نف، ج 22 . ومنهج الطالبين، ) 120 (ش). /14 باب [ 19 ] : البيوع المجهولة والمغيبة وما هو فِي معانيها، والأحكام فيها 295 ولأ . ن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشتري، ولا البائع فِي حال البيع، ولا هي من جنس المبيع فيكون تبعًا له، والله أعلم. وإن اشترى صدفة، فوجد فيها لؤلؤة؛ فهي وما فيها للمشتري عَلَى قول أصحابنا. وفي نفسي من هذه المسألة أيضًا؛ لأ . ن فيها نظرًا؛ لأ . ن البيع وقع عَلَى الصدفة وحدها، فاللؤلؤة لم تدخل فِي البيع. وأيضًا: بيع لا يتغابن الناس بمثله، ويخرج إلى ح . د إضاعة المال الذي نهى عنه ژ ، والله أعلم. وإن احتمل جواز دخول اللؤلؤة فِي الصدفة فهو من جواز دخولها . ما تبع لها، ِ 213 / فِي بيع السمكة أبعد؛ لأن.ها ليس من جنسها، ولا هي م / كالسمكة يشتريها المشتري فيجد فِي بطنها سمكة فيكون للمشتري بيعًا لمِا وقع عليه البيع، إذ هو من جنسه. وكذلك شراء الأمة فيجد فِي بطنها ولدًا؛ فَإن.ه تبع الأمة فِي البيع؛ لأ . ن ولدها من جنسها، والله أعلم. والبيع إذا خرج من ح . د ما يتغابن الناس فِي مثله أَو يجاوزه لم يجز؛ وإخراج المال بغير عوض يساويه، ،« لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عَن إِضاعَةِ الْمَالِ » ولا يجوز لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عن ذلك. [¬«a »°VGôàdGh ™«.dG »ap .dE.édG »ap ] :.dCE°ùe وات.فَقت الأ . مة عَلَى أ . ن البيع إذا دخلته الجهالة التي ليست من شروط البيع وما تضمنه من صحته؛ فالبيع باطل. والمخصوص من جملة ما نهي عنه لا يكون إِ . لا مَعلُومًا( 1)، فإذا كان غير مَعلُوم فأجازته ال . س . نة بصفته لم يجز أن نج . وز [نحن أيضًا البيع إذا كان الثمن مجهولًا]. وأجمعوا أ . ن الثمن إذا ،381/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« لا يكون ولا » : 1) في الأصل ) والله أعلم. UE`````à``c 296 الجزء الحادي والعشرون كان مجهولًا كان البيع فاسدًا، فالذي [نج . وز] نحن لا يكون مبيعًا ح . تى يكون .( ثمنه مَعلُومًا، والله أعلم( 1 ومن باع ما لا يعرفه من أصل، فلم يرجع فِي ذلك إلى أن مات؛ ثبت. وإن رجع فِي الص . حة كان له الرجعة، ولو رجع إلى عشر سنين. وإن كان المشتري استغ . ل غل.ة وع . مر عمارًا؛ أحسب له ما ع . مر وأحسب عليه ما استغ . ل وحوسب عليه. وكذلك من اشترى قطعة جزر، ثُ . م باعها وأخذ ثمنها؛ فهو فاسد، وله الرجعة. فإن علما بالفساد، فأتَ . م له ذلك، وأجاز له الثمن؛ جاز له أخذه. فإن تبايعا عليه مع علمهما أن.ه فاسد؛ فلا يجوز لهما أن يعقدا إجازة ذلك، وهما آثمان. وإن.مَا أجزت لهما / 214 / إذا لم يعلما، ثُ . م علما بالفساد؛ فإجازته من بعد البيع. وإذا باع رجل لرجل قطعة جزر داخل فِي الأرض، فقلعه المشتري وباعه، ولم يرجع البائع ولا المشتري، وماتا عَلَى ذلك؛ فهما آثمان وضامن ك . ل واحد منهما لصاحبه، وآثمان إن كانا يعتقدان جواز ذلك. وإن باع له خمسين جلبة جزر بخمسين درهمًا، ثُ . م قعش جلبة منه، وقال: قد بعت لك هذا الجزر المقعوش بخمسين درهمًا، ووهب له الباقي؛ فذلك لا يجوز من وجهين: أحدهما: أ . ن البيع إذا كان فيه شرط فسد. والآخر: أن.ه لا يجوز من طريق إضاعة المال؛ لأن.ه منهما إضاعة ماله. ووجه آخر: أ . ن الهبة لا تجوز فِي المجهول. ولكن إذا قال له: قد وهبت لك من مالي ألف م . ن جزرًا ومئة م . ن؛ كان له أن يأخذ ذلك من ماله، وجائز له ذلك؛ لأ . ن ك . ل 383 ، وقد أضفنا إليه / 1 ) في العبارة اضطراب في هذا المخطوط وكذا في جامع ابن بركة، 2 ) الزيادتين ليستقيم المعنى، والله أعلم بالصواب. باب [ 19 ] : البيوع المجهولة والمغيبة وما هو فِي معانيها، والأحكام فيها 297 ما فعله فهو داخل فيما وهبه له. ولكن إن كان كلما قلع منه جلبة وقف عليها البائع وتراضيا بذلك؛ فهو جائز، ولا يكونان ضامنين. [E.«a ..eEà.dGh I.°SE.dG ´ƒ«.dG »ap ] :.dCE°ùe والبيع الذي لا يجوز فيه إِ . لا الر . د فيما كان من ح . ق الله تعالى،؛ فلا يجوز فيه المتاممة، وهو الربا الذي ح . رمه الله تعالى؛ فلا يجوز أن يكون فيه إِ . لا الرد ولا يجزئ فيه البراءة، وأ . ما ما كان فيه من ح . ق المخلوق فهو الذي إذا تَ . م له تَ . م، وإذا نقضه انتقض. وإذا باع إنسان شيئًا وفيه عيب لم يعرفه، ثُ . م ظهر فيه العيب؛ فإ . ن له النقض ما لم ينتقض. وإن عرفه العيب لم يكن له رجعة. وإن لم يعلما، ثُ . م اطلع عَلَى العيب الذي كان به قبل البيع؛ فله النقض، / 215 / كذلك جميع البيوع. وبيع البصل والجزر واللبن فِي ضروع الشاة لا يكون فيه المتامة، وهو من المجهول؛ لأ . ن هذا لم يقع فِي الأصل بيعًا صحيحًا فيجوز فيه، وك . ل واحد منهما ضامن لصاحبه. ومن باع جلبة بصل أَو جزر فهو غير جائز، وهو من المجهولات. فإن( 1) باع له جلبة جزر وقلعها بحضرة البائع والمشتري، ثُ . م أتماها؛ فذلك تا . م إذا ات.فَقا عليه. وأ . ما إذا كان أحدهما غائبًا؛ فلا يجوز إذا أبرأه من شيء لا يعلم ما هو. ومن اشترى شيئًا عَلَى أن.ه بكذا( 2) من الوصف، فخرج عَلَى الصفة 1) في الأصل: لأنه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) والله أعلم. ،« على أنه كذا وكذا » :249/ 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 298 الجزء الحادي والعشرون التي( 1) وقع البيع عليها؛ فللمشتري الخيار، إن شاء قبله وإن شاء ر . ده. وقال بعض أصحابنا: وللبائع الخيار أيضًا. وإن كان قد علم المبيع قبل البيع؛ فهذا يبعد( 2) من القياس له. وإن خرج المبيع زائدًا أَو ناقصًا عن الوصف الذي وقع البيع عليه؛ كان بيعًا فاسدًا؛ لأ . ن البيع قد وقع عَلَى غيره. وإن اشترى رزمة ثياب عَلَى أن.ها مئة ثوب، فخرجت زائدة أَو ناقصة؛ فسد البيع؛ لأ . ن البيع الموصوف يسلم بخروج الموصوف عَلَى الصفة. وقال بعض مخالفينا: يص . ح عَلَى صفة غائبة( 3). وقال أصحابنا: [على] موصوف يرى بعضه، كرأس القوصرة وكفّ الحبّ من رأس القفعة، ونحو ذلك. قال أبو مالك: ومن باع لرجل جراب تمر صرفان، فيدفع إليه بدله جراب فرض غلطًا منه؛ فلا ضمان عَلَى البائع إذا كان الفرض خيرًا من الصرفان. وكذلك لو أبدل من الذرة ب . را لم يرجع إلى المشتري. [¬fE.°Vh .ƒ.é.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى / 216 / من رجل جُرُبًا [من تمر]، ووقف عليها، وقال: قد صارت لي، وعقد عليه الثمن ولم يبصر التمر؛ فإن هذا لا يوجب ص . حة البيع ح . تى يقول البائع: قد بعت لك كذا بكذا من الثمن، ويقول المشتري: قد قبلت، ويكونا قد أبصرا التمر، فإن ظهر مخالفا لمِا يرد منه مع البيع . ما يقع ِ فأراد المشتري نقض البيع فله ذلك، والبيع مردود. وإن برز أفضل م 249 ، والله أعلم. / 1) في الأصل: الذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 249 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: يتعد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 350 ، والله أعلم. / 3) في الأصل: الصفة عايبة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 19 ] : البيوع المجهولة والمغيبة وما هو فِي معانيها، والأحكام فيها 299 عليه البيع فللبائع أن يرجع. فإن لم يبصر [المشتري] التمر عند البيع لم يثبت البيع، فإن استهلكه أعطاه الثمن، وإن رجعا فلهما ذلك. والبيع فِي المجهول من التمر وغيره كائنًا ما كان من البيوع لا يجوز. ومن باع جرابًا لا يعرف كيله، وكان المعروف أ . ن الجراب ثلاثون قفيرًا، وكان أق . ل؛ ضمن قيمته ما نقص، وللمشتري أيضًا أن يرجع. وإن كان لا يعلم كم فِي ك . ل جراب، فباع عَلَى هذه الصفة وأعلمه أن.ه لم يعلم كم فيه؛ فجائز. فإن باعه جرابًا أخلاطًا؛ فمنهم من قال: لا يجوز ح . تى يعرفه كم فيه من دقل. ومنهم من قال: جائز إذا عرفه أن.ه أخلاط، وهذا أيضًا عندي مجهول، وللمشتري الرجعة. ومن باع جرابا لا يعلم كم وزنه بثمن مَعلُوم، وقد نظر المشتري تمره ورضيه؛ فالبيع جائز، والثمن( 1) للبائع جائز عَلَى قول من أجاز ذلك. ومن باع رجلًا عَلَى عشرة جُرب منضودة، فنظرها المشتري ولم يكن أبصر التمر، وكانت الجرب متوازنة، ولا يعرف ثقيلها من خفيفها، ولم يع . رفه كيلها، فبرز التمر مخالفًا لمِا ظهر؛ فلهما النقض كذلك فِي الحكم. ومن اشترى ح . با أَو تمرًا فوجده زائدًا فِي الكيل / 217 / أَو الوزن؛ فإن.مَا ير . د تلك الزيادة لا غيرها؛ لأن.ه إن.مَا له مع غلط فِي الكيل معروف بعينه فيكيل له مثله ويوزن له مثله. ومن اشترى جراب تمر بلعق، فوجده فرضًا يضمنه عَلَى قول؛ لأن.ه خلاف ما اشترى. ولم يضمنه آخرون، وقالوا: يسلم إليه جرابًا؛ فلا ضمان عليه. والأ . ول أح . ب لي. 1) في الأصل: التمر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 300 الجزء الحادي والعشرون وإن اشترى جراب فرض، فسلّم إليه جراب بلعق؛ فالبائع ضامن لذلك أَو قيمته، وهو أيضًا مثل ذلك؛ لأ . ن هذا خلاف ما اشترى، وك . ل منهما يضمن. قال أبو الحواري: بيع الجزر من القطعة والفجل منتقض فاسد، إِ . لا أن.هم قالوا عن زياد بن الو . ضاح بن عقبة: إ . ن ما قعش المشتري منه لزمه ثمنه. وقال أبو عل . ي: من اشترى جلبة بقل، ثُ . م ج . زها لأوقات حاجته؛ فإذا كان البقل قديمًا وبلغ منتهاه فلا أرى بأسًا. ومن اشترى متاعًا مجهولًا فِي الأوعية ولم ينظر إليه، ثُ . م باعه كما هو . ما يعلم به عيبًا ولم يتناقضوا؛ فالبيع تام، ولا بأس عليهم. فإن ِ عَلَى حاله م ظهر عيب من بعد، فأرادوا ر . ده؛ فذلك لهم، هكذا عن الفضل بن الحواري. [™«.dG ¬«.Y ™.j .d ™«..dG »ap A»°ûdG OƒLh »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى عَجَمًا( 1) فيه دانق ف . ضة؛ فذلك لقطة. وإن وجد دراهم ولم يعرف رب.ه دفعه للفقراء. ومن اشترى شيئًا، فوجد فيها دينارًا؛ فذلك لقطة. وإن وجد دراهم فِي ح . ب اشتراه فهو للبائع، وعلى قول: هو لقطة ح . تى يعلم. وكذلك لو اشترى أرضًا، فوجد فيها دفينًا؛ فهو لقطة. وقال بعض: لآخر من سكن / 218 / المنزل. ومن طلب إلى رجل جُرُبًا وات.فَقا عَلَى الثمن، والح . ب ليس بحاضر، 1) العَجَمُ: بالتحريك: النوى (نَوى التمرِ وال . نبِق)ِ، وك . ل ما كانَ في جوفِ مأكولٍ كالزبيب وما ) أشبهه، واحدتها: عَجَمة، مثل: قَصَبة وقَصَب. انظر: الصحاح، اللسان؛ (عجم). باب [ 19 ] : البيوع المجهولة والمغيبة وما هو فِي معانيها، والأحكام فيها 301 فل . ما ات.فَقا أرسله إلى من يدفع إليه الح . ب فيقبضه ولم يرجع إليه؛ فالذي عندنا أن.ه إذا قبض الح . ب ورضيه جاز عليه، والله أعلم. [™«..dG .dE.L »ap ] :.dCE°ùe ومن باع جلبة بصل أَو جزر، ثُ . م قلعها المشتري بحضرة البائع وتف . رقا عن ذلك، ولم يرجع أحدهما؛ فذلك تا . م والأصل مجهول. فإن فارقه المشتري ولم يبصره حين ما قلع ذلك فذلك لا يجوز لهما جميعًا، وهذا الغرر الذي نهى عنه ژ . وكذلك إن باع له لبنًا فِي ضرع الشاة؛ فإن حلبه بحضرة المشتري وتف . رقا عن رضا فجائز. والقول فِي اللبن مثل البصل والجزر. ومن كان له تمر فِي موضع، فطلب منه رجل مُدخَران فأرسله إليه، وقال له: إن صلح لك بكذا فخذه؛ فالبيع ثابت عليه. وكذلك الداب.ة إذا كانت غائبة، فإذا وجدها وقبلها تَ . م البيع فيه. ومن اشترى من رجل أرضًا كذا وكذا أَو كذا باعًا، أَو كذا ذراعًا؛ فإن أتَ . ما البيع بينهما [وقع]، وإن احت . ج أحدهما بالجهالة وقال: لا أعرف الذرع ولا أين موضعه؛ لم يثبته عليه. ومن اشترى جُرُبًا من تمر، فوجد فيها واحدًا أَو اثنين فاسدين؛ فَإن.ه يأخذه صاحبه ويطرح عنه ذلك الجراب أَو الجرابين عن المشتري بالقيمة، إِ . لا أن يكون جرابًا واحدًا؛ فَإن.ه ير . د إن كان فاسدا. / ومن اشترى ح .ً با أَو تمرًا أَو سمنًا مجازفة، فاستغبن أحدهما / 219 وطلب النقض؛ فإن كانت مبايعتهما عليه وقد نظر إلى أسفله وأعلاه فقد وجب البيع وهو تا . م، وإن تبايعا عليه ولم ينظر إلى جميعه انتقض البيع إذا UE`````à``c 302 الجزء الحادي والعشرون طلب أحدهما نقضه. وإن كان أحدهما نظر إلى جميعه وعرفه، فتم . سك الآخر عليه بالبيع ولم يطلب نقضه؛ ثبت عليه البيع، هكذا عن أبي زياد. ومن اشترى وعاء تمر عَلَى أن.ه بَرْني( 1)، فحمله مسيرة أي.ام ثُ . م نظر، فإذا هو غير برني فر . ده؛ فعن بعض: أن.ه لا يلزم البائع من الكراء شيء. وك . ل من باع ما ليس عنده فبيعه باطل، إِ . لا ما خ . ص رسول الله ژ من جملة ذلك وهو ال . سلَم. روى حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، لا تَبع مَا » : ‰ الرجل يطلب م . ني البيع فأبتاعه له من السوق. قال: فقال .(2)« لَيسَ عِندَك ومن اشترى [عشرين] رطلًا لَحمًا بدينار عَلَى أن يأخذ منه كلّ يوم خمسة أرطال؛ كان هذا فاسدًا؛ لأن.ه دين بدين. ومن قال: قد بعت لك من هذا الح . ب عشرة أقفرة بكذا درهمًا؛ ثبت ذلك عَلَى قول بعضهم. وإن قال: قد بعت لك حساب الجَرِ . ي بكذا درهم؛ لم يثبت، إِ . لا أن يعطيه ويبايعه إي.اه مع المقابضة. ومن اشترى كذا جرابًا بكذا درهمًا إِلَى أَجَلٍ وعرف الح . ب وأمر البائع أن يقبض الح . ب ويكيله، فأقبضه البعض ولم يقبض الباقي ح . تى ح . ل الأجل؛ فإن.ما يثبت عليه ما قبض وينتقض ما لم / 220 / يقبض إذا كان شيئًا مَعلُومًا، وإن كان شيئًا مجهولًا أَو معدومًا لم يثبت من ذلك الشيء. وإن باع ذلك بثمن ولم يكن مجملًا انتقض ذلك ك . له. 1) البَرْن . ي: ضرْبٌ من التمور المشهورة في عُمان، وفي كثير من البلدان العربية. أَصْفَرُ مُدَ . ور ) من أَجود التمور، واحدتُه بَرْنِيّةٌ. انظر: المحيط، المحكم والمحيط الأعظم؛ (برن). ، 2) رواه أبو داود، عن حكيم بن حزام بلفظه، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ر 3503 ) .283/3 باب [ 19 ] : البيوع المجهولة والمغيبة وما هو فِي معانيها، والأحكام فيها 303 وقيل: من طلب إلى رجل بيع جري من الح . ب وات.فَقا عَلَى الثمن، والح . ب ليس بحاضر؛ فل . ما ات.فَقا أرسله إلى من يدفعه إليه، فقبضه ولم يرجع إليه؛ فالذي عندنا: أن.ه إذا قبض الح . ب ورضيه جاز عليه، والله أعلم. ( ومن اشترى جراب تَمر وشرط عليه البائع أن.ي قد بعتك هذا الخصف( 1 ولا أدري أن التمر ج . يد أم رديء؛ فخرج رديئًا فله ر . ده عليه وأخذ دراهمه. فإن خرقه من ثلاثة أمكنة فجاء من بين الخرقين شيء مخالف؛ فله ر . ده إن كان رديئًا. والتمر إذا كان يستأكل( 2) فهو تمر. ومن اشترى جرابين من تَمر وهما فِي بيت مظلم وحمل أحدهما فرضيه، ورجع ليحمل الآخر؛ فإذا هو ليس مثل الأ . ول فحمله وذهب به ومكث معه ما شاء الله، ثُ . م أراد ر . ده فقال صاحب التمر: قد نظرته ورضيته وحملته ولا أقبله منك؛ فما نرى عليه ر . ده، إِ . لا أن يكون فِي التمر فساد، ويكون قد ش . ق أ . وله عند الشراء ثُ . م وجده بعد ذلك دون ما أرى. وإن نظر التمر فِي موضع فوجده ج . يدًا فحمله وسل.م الثمن، فل . ما فتح الجراب خرج عليه تَمر رديء فلم ير . ده إلى صاحبه من حينه، وتمادى فِي أكله ح . تى أكل نحو ربعه، وهو يطمع أ . ن ما بقي من التمر طيب؛ فلم يزل كذلك ح . تى كثر عليه فساده، ثُ . م أراد ر . ده، فما أكل من الجراب حسب عليه، والباقي / 221 / ر . ده عَلَى صاحبه. قيل لابن محبوب: كيف تعلم ما بقي؟ قال: يوزن وير . د مثلُه ط . يبًا أَو ثمنه. 1 ) والخَصَفَةُ بالتحريك: هي الجُل.ةُ التي تعمل وتُسَ . ف من الخوص ويُكْنز فيها ال . تمر، وقيل: ) هي البَحْرانِيةُ من الجلال خا . صة، وجمعها: خَصَفٌ وخِصافٌ. انظر: العين، الصحاح، تهذيب، اللسان؛ (خصف). 2) اسْتأْكل أَموالَ الناس واسْتَأْكَلَ الشيءَ: طَلَب إِليه أَن يَجعله له أُكْلة. انظر: لسان العرب، (أكل). ) UE`````à``c 304 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى عبدًا وخشبه الذي يعمل به( 1)، ثُ . م قال البائع: هذا مجهول لا يعرف، وقال المشتري: أنا آخذ العبد وأترك الخشب وأعطيك الثمن تا . ما؛ قال أبو عبد الله: فيها اختلاف. وقال بعض: الخيار للمشتري إن شاء يأخذ وإن شاء يترك؛ لأن.ه جاهل بما اشترى، ولا خيار للبائع؛ لأن.ه عالم بما باع. وقال بعض: إذا كان أصل البيع عَلَى الجهالة به من أحدهما فهو منتقض. قال أبو عبد الله: إذا رضي المشتري أن يأخذ ما عرف، ويترك ما جهل بالثمن تا . ما، ولا ينقص منه شيئًا؛ فأقول: ذلك له. ومن اشترى من رجل خمسة أجربة تَمر، ك . ل جراب بعشرة دراهم، فوزن له خمسين درهمًا وقبضها منه، ثُ . م جاء به النضد فع . د له خمسة أجربة تَمر [..]( 2) وعرفها المشتري ورضيها، وقال للبائع: دعها إلى أن أصل أحملْها، ثُ . م ارتفع السعر فباع صاحب التمر تَمره، فل . ما وصل المشتري وطلب التمر قال البائع: لم تكن قبضت التمر ولا نجلته، وليس لك إِ . لا دراهمك أَو أرخص التمر، فطلب المشتري دراهمه واحت . ج أن.ه لم ينجل وإن.مَا ثَ . منه عليه البائع وهو فِي النضد. أَو لم يرجع المشتري إلى أن فسد التمر، فل . ما فسد قال المشتري: أعطني دراهمي أَو أعطني تمرًا غير هذا؛ فعن مالك بن غسان: أن.هم قد اختلفوا فِي التمر المن . ضد: فمنهم من قال: إن.ه نقض؛ٍ لأن.هُما تبايعا شيئًا مستترًا فِي الظروف. وقال بعض: إذا باعه نوعًا معروفًا ووقف عَلَى / 222 / الجراب فنظر طوله وعرضه فاشترى منه هذا الجراب أَو هذه الأجربة عَلَى أ . ن تمرها كذا وكذا، وخرج التمر عَلَى ذلك لم يخالطه شيء من التمور غير ما وقع عليه البيع؛ فهو بيع ثابت، وليس لأحدهما أن يرجع عَلَى صاحبه، استعر التمر أَو رخص، فسد أَو لم يفسد. .« به » : وفوقها ،« عليه » : 1 ) في الأصل ) 2) في الأصل: بياض قدر كلمتين. ) باب [ 19 ] : البيوع المجهولة والمغيبة وما هو فِي معانيها، والأحكام فيها 305 فمن أخذ بالقول الأ . ول فأي.هما رجع عَلَى صاحبه كان له ذلك رخص التمر أَو غلا. ومن أخذ بالقول الآخر لم يكن له عَلَى صاحبه رجعة، إِ . لا أن يكون عَلَى ما وصفت لك. وإذا تبايع رجلان عَلَى طعام فِي ظرف، فباعه الرجل طعامه بسعر عرفاه، ثُ . م رجع أحدهما؛ فقال هاشم: إن كان قد كال له فليزن له بما كال له، وإن كان قد وزن له فليكل بما وزن له، ولم ير أن يأخذ بالباقي. وقد قيل: إن.ه إن قال: قد بعتك منه كذا وكذا مكوكًا، وإِ . لا فهو مجهول. أَو قال: قد بعتك ما فِي هذا الظرف، ثُ . م بدا لأحدهما بالترك؛ أ . ن له ذلك؛ لأن.ه مجهول إذا لم يقل: بعتك من هذا الظرف كذا وكذا مكوكًا، ك . ل مكوك أَو أق . ل أَو أكثر بدرهم. فأ . ما إذا قال له: بعتك ما فِي هذا الظرف؛ فأراه مجهولًا أيهما ترك رأيت له ذلك. وعن أزهر قال: وإن كان أسفل الح . ب مثل أعلاه، وقد نظر إليه المشتري؛ فهو مأخوذ به بكماله. وبلغني أن.ه قول موسى بن عل . ي. إذا تبايع رجلان عَلَى ح . ب أَو تمر وقد نظرا إليه، فخرج منه شيء مخالف لمِا نظراه جودة أَو رداءة؛ ففيه اختلاف: قال بعض: الرجعة للمشتري . ما رأى فلا رجعة للبائع؛ لأن.ه باع ما علم. ِ إذا خرج رديئًا، وإن خرج أجود م وإن قبله / 223 / المشتري لم يكن للبائع رجعة. قال من قال من الفقهاء: إ . ن لهما الرجعة. وكذلك يوجد عن أبي الحواري عن ابن محبوب: أن للبائع ما للمشتري. وبيع ال . ترُنج( 1) لا يجوز؛ لأن.ه من بيع الغرر، ولا يجوز فيه المتامة، 1) الترن.ج: لغة في الأترج. انظر: العين، (رتج). ) UE`````à``c 306 الجزء الحادي والعشرون والبراءة تص . ح فيه، والهبة فيه لا تجوز، والإقرار فِي المجهول مختلف فيه. قال: فإن كان الترن.ج لا ينبت إِ . لا فِي أقماعه رجوت إجازة بيعه؛ لأن.ه إذا لم يزرع تعط.ل وعدم. ومن اشترى من رجل جراب تمر وقد نظر إليه المشتري وبالغ النظر فيه، فل . ما حمله المشتري إلى بيته خرج فيه تمر رديء؛ فعن أبي الحسن 5 أن.ه قال: التمر يواري بعضه بعضًا، فإن ر . ده المشتري كان له ذلك. 307 ,¢SE.LC’G ôFE°S .e ¢†©.H ¬°†©H ™«H Rƒéj Ee Rƒéj ’ Eeh ,..«°ùfh ..f ô«¨H ¬©«H Rƒéj Eeh .dP .E.MCGh ,.dP ™«.L .e UE`H [ 20 ] عن عبادة بن الصامت صاحب النب . ي ژ وكان بدري.ا، أحد نقباء الأنصار يا أي.ها الناس، أحدَثتم بيوعًا » : عَلَى ما وجدنا أن.ه قام خطيبًا بالشام فقال ما أدري ما هي، أَلا إ . ن الف . ضة بالف . ضة وزنًا بوزن، أَلا إ . ن الذهب بالذهب وزنًا بوزن، ولا بأس ببيع الف . ضة بالذهب يدًا بيد ولا يصلح نسيئة، وإن استأ . خر أحدهما فسد، ولا الربا إِ . لا فِي ال . نسِيئَة، وإن لم يكن يد هذا مع يد هذا .« واستأ . خر أحد النوعين فسد وقول فقهائنا: لا بأس به يدًا بيد ولو كان واحدًا باثنين، أَو أكثر أَو أق . ل، واختلف الجنسان أَو ات.فَقا، لا بأس به واحدًا بأضعافه يدًا بيد. وأ . ما ال . نسِيئَة إِذَا اخْتلفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا » : فهو ربا كما / 224 / قال [الله]( 1). وقال النب . ي ژ 2)، وات.فَق الناس عَلَى أ . ن قوله ها هنا إن.مَا هو الذهب والف . ضة. )« كَيْفَ شِئْتُم خبر « إِذَا اخْتلفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم » : ‰ قال أبو الحسن: قوله 1) هذه الفقرة نقلها المؤل.ف من جامع البسيوي، ومنه هذه الزيادة. انظر: جامع أبي الحسن ) البسيوي، ص 680 ، والله أعلم. ، 2 ) رواه الربيع، عن ابن ع . باس وعبادة بلفظه، باب ( 33 ) في بيع الخيار وبيع الشرط، ر 571 ) ص 584 . ومسلم، عن عبادة بلفظه وزيادة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، . ر 2970 . وأبو داود، مثله، باب في الصرف، ر 2907 UE`````à``c 308 الجزء الحادي والعشرون 1) الخبر )« ال . ذهَبُ باِل . ذهَبِ وَالف . ضة باِلف . ضة » : ‰ مطعون فيه. قال: وقوله م . تفق عليه مختلف فِي تأويله. قال قوم: ذلك فِي ال . نسِيئَة، وإلى هذا ذهب أصحابنا. وقال قوم: فِي النقد وال . نسِيئَة، ولا يجوز بشيء واحد من جنس واحد، إِ . لا بِمثله. [..«°ùf E.°†©.H .E©£dG ¢SE.LCG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وقيل: فِي الملح بالب . ر أَو بالتمر لا بأس به نسيئة. وقال بشير: ما خيف فساده من شجر فلا بأس ببيعه بالطعام نَظِرَة، ولا يباع جرجر مطبوخ أَو يابس بالطعام نظرة، ولا الجوز ولا اللوز ولا الزبيب والمِنْجُ( 2) واللبن والجبن. وقال أبو الحواري: يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظرة، وليس هذا من نبات الأرض. قال أبو الحسن: بيع الجبن بتمر أَو ح . ب نظرة لا يجوز وهذا ربا. وقال أبو جعفر: بيع البقل والبصل بلا كيل ولا وزن، م . رة يعطي قليلًا وم . رة يعطي كثيرًا مراضاة؛ قال: أرجو أن لا بأس بذلك سكوتًا. وقال أبو عل . ي: لا أرى بأسًا فِي بيع الأترنج بالنوى إِلَى أَجَلٍ. وبعض: لم ير بيع الطعام بالتمر نسيئة. وقال هاشم: أخاف أن لا يجوز بيع النوى بالتمر نسيئة من قبل الكيل. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس وأبي سعيد ببعض لفظه، باب فِي الربا والانفساخ والغش، ) 577 . ومسلم، عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب، فِي المساقاة، ر 4145 . والترمذي - ر 574 . مثله، فِي البيوع، ر 1285 ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والمِنْجُ: هو الماش من فصيلة اللوبيا أصغر ؛« المزج » : 2) في الأصل ) منه بلون أخضر، وقد سبق شرحه في كتاب الزكاة، والله أعلم. باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 309 وقد أجيز بيع القثاء والبطيخ والبقل بالطعام إِلَى أَجَلٍ؛ لأن.ه يخاف ( فساده، ويجوز بيعه بالطعام إِلَى أَجَلٍ من حين / 225 / يقطع ويج . ز البقل.( 1 وكذلك الجزر والموز؛ لأن.هُما نظيران. وكذلك لا يجوز بيع رؤوس البصل والثوم بالطعام إِلَى أَجَلٍ؛ لأن.ه نظيره، ولا يخاف فساده. وقال مُح . مد بن محبوب: لا بأس ببيع الأدهان بالطعام نظرة. وقال: التمر بالسمك نسيئة جائز، والتمر بالنوى ك . ل ذلك. والبصل والثوم بالتمر، واله . ك بالج . ص، والهك بالتمر؛ ك . ل ذلك نسيئة جائز. والبصل بالثوم نسيئة لا يجوز. والصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز، وفيه اختلاف، وبهذا نأخذ. ويكره بيع النبق والبصل والقاشع وأشباهه نسيئة. ولا يجوز جَرِ . ي بِجَرِيّين من ب . ر إِلَى أَجَلٍ. والطعام بالقَرَظ( 2) والقرظ بالطعام نسيئة جائز. والشحم بالسمن نسيئة لا يجوز، والشحم باللبن نسيئة جائز، ويكون اللبن بكيل مَعلُوم والشحم بوزن مَعلُوم. والخ . ل بالسمن نسيئة لا يجوز. .« ولا يجوز » + : 1) في الأصل ) 2 ) في الأصل: القرط؛ والتصويب من كتب اللغة. والقَرَظُ: شجر يُدْبَغُ به. وقيل: هو ورَقُ ) ال . سلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ. وقيل: القَرَظُ: شجرٌ عِظام لها سُوق غِلاظ أَمثال شجر الجَوْز وورقه أَصغر من ورق الت . فاح وله حَ . ب يوضع في المَوازين وهو يَنْبُتُ في القِيعانِ، واحدَتُه قَرَظةٌ. انظر: لسان العرب، (قرظ). UE`````à``c 310 الجزء الحادي والعشرون ومن باع سمنًا بتمر وقال: إن لم يكن تمر فح . ب، وإن لم يكن ح . ب فدراهم ذَيْت وذَيْت؛ فهذا لا يجوز عندنا؛ لأن.ه لا ينعقد البيع عَلَى أحد الأنواع فِي بيعه. ومن باع نارجيل بِمَنوين صوف أَو منوين قطن إِلَى أَجَلٍ؛ فعن محبوب: أن.ه جائز، وكذلك الأترج إذا خيف فساده. [..«°ùf E.°†©.H .E©£dG ¢SE.LCG ™«H »ap :iôNCG] .dCE°ùe وبيع اللحم والسمك إِلَى أَجَلٍ بِح . ب وتمر فيه اختلاف، فأ . ما الذين أجازوه فقالوا: إ . ن اللحم يفسد إذا لم يبع، وك . ل ما خيف فساده جاز بيعه بالح . ب. ولا يجوز بيع اللحم بالسمك نظرة، وبيع الحيوان بِح . ب أَو تمر .( أجازه العقولي( 1 والح . ب ،« نَهَى عَنْ بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ » / وفي خبر: أ . ن النب . ي ژ / 226 ليس هو معك. وبيع السمك بالتمر نظرة فيه اختلاف. والملح أيضًا فيه اختلاف.( 2) ومن ذهب إلى إجازة الملح يقول: هو ليس بطعام. وحكي عن مُح . مد بن محبوب أن.ه قال: ما كان يفسد فِي ثلاثة أي.ام يَجوز بيعه نظرة بالتمر، مثل: البطيخ والموز ونحو هذا، واستثنى الأتر . ج والموز الأخضر. إذ لم نقف على أحد بهذا ،« البهلوي » 1) كذا في الأصل، ويظهر في العبارة تصحيف من ) لابن « تاريخ المستبصر » الاسم إ . لا: عل . ي بن صبيح العقولي الذي حدث عنه صاحب كتاب المجاور الدمشقي (ت: 690 ه)، ولم نقف على من ترجم له. وقد أعاد ذكر المسألة عن قال أبو مُح . مد لرجل: هل يجوز بيع الحيوان بالح . ب إلى أجل؟ قال » رجل سأله ابن بركة . انظر: الباب ( 22 ) من هذا المجل.د، ص 250 .« له: جائز .« والملح » + : 2) في الأصل ) باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 311 وجائز بيع ثمرة نخلة بنخلة إذا كانتا تمرًا وكان يدًا بيد، وإن كان فِي رأس النخلة. وبيع الخ . ل والعسل بالطعام نظرة فيه اختلاف. قال بعض: جائز. وقال آخرون: لا يجوز. وبيع الخ . ل بالعسل فيه اختلاف. وعسل القصب بالطعام نظرة جائز. وح . ب الرمان بالطعام نظرة أيضًا فيه اختلاف من أصحابنا؛ قال بعضهم: جائز. وقال آخرون: لا يجوز. والأرز المطبوخ لا يجوز بيعه بالطعام نظرة. والفلفل والكمون والأبازير التي تدخل فِي القِدر وتُس . مى التوابل لا يجوز بيعه نظرة؛ لأن.ه يدخل فِي الطعام. [و] قال بعض: يجوز. والجبن لا يجوز بيعه بالطعام نظرة؛ لأ . ن الفساد يدخل ببيعه نظرة من وجوه . ما يقتات وي . دخر. والآخر: [أن.ه] من اللبن، واللبن طعام. ِ كثيرة: أحدها: أن.ه م .« نُهِيَ عَنْ بَيْع الملح بالطعام نَظِرَة » والثالث: أن.ه يدخله الملح الكثير، وقد والسمن عندي مثله وفي معناه. ولا يجوز البيع فيه بالطعام نظرة، ولا يجوز السلف فيهما؛ لأن.هُما منقطعان من أيدي الناس ويعدم. وقال بعض: يجوز السلف فيهما. وبيع رؤوس البصل بالح . ب نظرة لا يجوز، ويجوز بيع أعثامه وورقه . ما ي . دخر ِ بالح . ب نظرة. والفرق بين الرؤوس / 227 / والورق أ . ن الرؤوس م وهو من جنس الطعام، والورق يتلف إذا بقي ولا ي . دخر. . ما يدخل فِي الطعام، ِ والملح لا يجوز بيعه بالح . ب ولا بالطعام نظرة؛ لأن.ه م وهو جنس من الطعام؛ فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة. وقال بعض: يجوز. UE`````à``c 312 الجزء الحادي والعشرون ومن باع ح . با بنوى أَو نوى بتمر نظرة ففيه اختلاف بين أصحابنا؛ فمنهم من أجاز ذلك. ومنهم من لم يجز؛ واحت . ج فِي ذلك: أ . ن النوى من جنس ما لا يجوز بيعه بالطعام، ومع ذلك أن.ه لا يكاد يتخل.ص من التمر. وبيع الخلال( 1) بالطعام نَظِرَة جائز. والأترج وعسل السكر والموز والجوز جائز بيعه بالطعام نظرة، والعل.ة فيه أن.ه ليس هو من الطعام وهو فاكهة. وجائز بيع الباذنجان والجزر والبقل بالطعام نظرة. ولا يجوز بيع العنب والبصل والثوم بالطعام نظرة، إِ . لا ورق البصل إذا كان مَجزوزًا؛ فإن كان مقلوعًا برؤوسه فلا يجوز. وبيع القاشع بالتمر والح . ب نظرة لا يجوز. [..«°ùf .«.©dGh .Gƒ«ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وبيع الْحَيوَانِ بِالْحيَوانِ نَسيئَةً غير جائز؛ لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عن ذلك. وجائز بيع الواحد منه بالاثنين يدًا بيد، ولا أعلم فِي ذلك خلافًا بين أحد؛ وقد الْحَيَوَانُ » : روي عن النب . ي ژ من طريق جابر بن عبد الله الأنصار . ي أن.ه قال .(2)« اثْنَانِ بوَِاحِدٍ لا يَصْلُحُ فيِ البيع نَسِيئًا، وَلا بَأْسَ بهِِ يَدًا بيَِدٍ [عن] سمرة بن جندب وسعيد بن المسيب: أ . ن النب . ي ژ سئل عَنْ بَيْع 3). وعنه: أ . ن )« لَا بَأسَ إذا كانَ يَدًا بيَِدٍ » : الحيوان اثنين / 228 / بواحد؟ فقال 1 ) الخلال: هو الطور الثاني من نمو التمر، حيث تبدأ الثمرة بالاستطالة ثُ . م يخض . ر لونها. ) 2 ) رواه أحمد، عن جابر بلفظ قريب، ر 14532 . والترمذي، بلفظه، ر 1159 ، وقال: حَدِيثٌ ) حَسَنٌ صَحِيح. . 3 ) رواه النسائي، عن سمرة بمعناه، ر 6214 ) باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 313 النب . ي ژ نَهَى عَنْ بَيْع اللحم بالحيوان. وعن مُح . مد بن محبوب: لا بأس ببيع الإبل بالغنم إِلَى أَجَلٍ. والحمير بالبقر والبقر بالإبل جائز إِلَى أَجَلٍ. وأجمع الناس عَلَى إجازة بيع العبد بالعبدين، واختلفوا فِي ذلك نسيئة، ولا نقول بجواز ذلك نسيئة. [Iô¶f .E©£dEH .E©£dG ™«H »ap Uƒ.ëe .HG AGQGB »ap ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: لا يجوز بيع الطعام بالطعام نظرة. قيل له: هل يجوز بيع اللبن بالطعام نظرة؟ قال: جائز. قيل له: فاللبن من الطعام( 1)؟ قال: نعم. فلم يج . وز بيع الطعام بالطعام، وج . وز اللبن بالطعام وهو عنده طعام. فسئل عن الفرق؟ فقال: [إ . ن] اللبن ليس من نبات الأرض [والطعام من نبات الأرض]. ويروى عن أبي مُح . مد: أن.ه لا يجوز. وسئل عَنْ بَيْع العسل بالتمر [نظرة]، والزيت بالسمن نظرة، والسمن باللبن نظرة، وكذلك الأدهان والأوداك كلها؟ فقال: لا يجوز بيع بعضها ببعض نظرة. والذي ذكره ليس من نبات الأرض. .380/ 1 ) في الأصل: بالطعام. والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 314 الجزء الحادي والعشرون وأجاز بيع القثاء والأشجار بالثمر [والحب] نظرة، والجميع من نبات الأرض. ولم( 1) يج . وز بيع الأرز والجرجير واللوبيا والجوز واللوز بالطعام نظرة. وكذلك لم( 2) يج . وز بيع الأترج والرمان بالطعام [نظرة]، فسئل عن ذلك؟ فقال: إن.ه لا يفسد فِي ثلاثة أي.ام. ولم أعرف وجه قوله؛ لأن.ه م . رة جعل عِل.ة( 3) التحريم فِي بيع الطعام بالطعام، ثُ . م أجاز اللبن بالطعام مع قوله:( 4) إ . ن اللبن ليس من نبات الأرض [فجعل علة التحريم نبات الأرض] ، وترك عل.ته / 229 / الأولى التي هي الطعام بالطعام. ثُ . م أجاز الأشجار بالطعام، [و] الح . ب بالتمر( 5)، والجميع من نبات الأرض؛ فعاد عن هذه العل.ة التي نصبها لنفسه فقال: ما يفسد فِي ثلاثة أي.ام فجائز بيعه بالطعام وإن كان من نبات الأرض. وأجاز بيع . ما يفسد فِي ثلاثة أي.ام، والجميع من ِ الشوران بالزعفران نظرة، وليس م نبات الأرض؛ فترك هذه العل.ة أيضًا التي هي ثلاثة أي.ام ولم أعرف مقاصده فِي هذا، ونسأل الله التوفيق. وقال( 6): لا بأس ببيع مكوكَيْ نوى بِمكوك تَمر نظرة. قيل له: أليس فِي التمر نوى؟ 381 ، والله أعلم. / 1) في الأصل: ولا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 381 ، والله أعلم. / 2) في الأصل: لا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 381 ، والله أعلم. / 3 ) في الأصل: عليه. والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ) 381 ، والله أعلم. / 4) في الأصل: + واحتج؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 381 ، والله أعلم. / 5) في الأصل: والتمر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 381 ، والله أعلم. / 6 ) في الأصل: وقيل. والتصويب من: جامع ابن بركة، 2 ) باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 315 قال: بلى، ولكن القصد إلى التمر. ثُ . م قال: لو أ . ن رجلًا باع بعيرًا ببعيرين يدًا بيد وقد امتلأ ك . ل واحد من البعيرين نوى، هل كان هذا فاسدًا؟ فلم أعرف احتجاجه بهذا، وعنده أن بيع الشيء بمثله وزيادة يدًا بيد جائز. فإن كان أراد أن النوى الذي دخل فيهما دخل فِي البيع ما هو مجهول للبائع والمشتري فيجب أن يكون [البيع] باطلًا للجهالة فيه. وإن كان جعل النوى ح . جة له فالنوى فيهما قد استهلك ولا حكم له، فما معنى ذكره النوى الذي فيهما؟! [و] احتجاجه به هو من قوله: فِي رجل وصل إلى زوجته بلحم، فحلف عليها بالطلاق إن لم تطبخه، فجاء سِ . نور فأكله، فأمرت فِي وقتها من ذبحه وطبخته بما فيه؛ قال: قد وقع الطلاق؛ لأن.ها طبخت السنور واللحم قد استهلكه السنور فلا حكم له، فيجب أن ينظر فيما قال، وبالله التوفيق. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: يجوز / 230 / بيع القطن بالك . تان نظرة. قال: ولا يجوز بيع الغزل( 1) بالثياب نظرة، ولم يجز بيع الثوب بالثوب نظرة. قيل له: أليس هذا ك . له من نبات الأرض، وقد ذكرت أن ما أنبتت الأرض [بما أنبتت لا يجوز]؟ قال: بلى، ولكن يجوز فِي شيء ولا يجوز فِي شيء. وقال: يجوز الشوران [بالزعفران] نظرة. 383 : الفول؛ ولعل.ه تصحيف في الجامع. / 1 ) في جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 316 الجزء الحادي والعشرون [..n «°ùp .s dG »ap EHôdG .CG .E«H »ap ] :.dCE°ùe أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ » : روي عن النب . ي ژ من طريق ابن ع . باس أ . نه أجَازَ عَبدًا » : 1). وروي عنه ژ من طريق [ابن] عمر )«[ باِلْحَيَوَانِ [نَسيئَةً .(2)« بعَِبدَين نَقدًا وروي عن النب . ي ژ عن مخالفينا من طريق ابن ع . باس عن أسامة بن زيد: ورووا أيضًا عن زيد بن أرقم .« إ . نمَا ال . ربَا فيِ ال . نسِيئَة » : أ . ن النب . ي ژ قال إِذَا كَانَ يَدًا » : والبراء بن عازب أن.هُما قالا: سألنا رسول الله ژ عن الصرف فقال 3). ورووا عن أبي سعيد الخدري أ . ن )« بيَِدٍ فَلا بَأْسَ، وَما كَانَ منه نَسِيئَةً فلَا لَا تَبِيعُوا ال . ذهَبَ باِل . ذهَبِ إِ . لا مثِْلًا بمِِثْل،ٍ وَلَا تَبِيعُوا حَاضرًا » : النب . ي ژ قال 4)؛ فهذه الأخبار ك . لها توجب جواز الصرف يدًا بيد، وتمنع من جوازه )« بغائبٍ بال . نسِيئَة، وتؤي.د قول أصحابنا، وحاكمة بخطأ مُخالفيهم، والله أعلم. [..«°ùf E.°†©.H .E©£dG ¢SE.LCG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وبيع ورق البصل بالطعام نظرة، وبيع الثوم بالطعام نظرة، وبيع السمك باللحم( 5) نظرة، وبيع اللبن بالتمر والح . ب نظرة، وبيع العنب وفي الباب عن ابن ع . باس » : 1 ) رواه الترمذي، عن سمرة بلفظه، في البيوع، ر 1158 . وقال ) والطبراني في .« وجابر وابن عمر، قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح . الأوسط، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 5188 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 34 ) في الربا والانفساخ والغش، ر 578 . وأبو ) . داود، نحوه، باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، ر 2914 . وأحمد، عن جابر بمعناه، ر 14471 . 3) رواه البخاري، عن زيد والبراء بمعناه، باب التجارة في البز..، ر 1919 . وأحمد، مثله، ر 18524 ) . 4) رواه البخاري، عن أبي سعيد بلفظ قريب وزيادة، باب بيع الفضة بالفضة، ر 2031 ) . وأحمد، نحوه، ر 10583 5) في الأصل: واللحم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 317 رطبًا بالطعام نظرة؛ ك . ل هذا فيه اختلاف. وأ . ما الزبيب؛ فلا يجوز بيعه / بالطعام نظرة. / 231 وبيع البطيخ وأشباهه بالطعام نظرة إذا خيف فساده؛ ففيه اختلاف. وبيع عسل القصب بالتمر لا يجوز نظرة، وفيه غير هذا. ومن باع باقلًا مطبوخًا وغير مطبوخ سدسًا بمكوك ح . ب أَو تمر، وقعد بباب المشتري إلى أن يجوز بالتمر؛ فجائز، وليس هو من بيع النظرات، وهذا يد بيد كالبدل، أعطوه بدل ما أعطاهم. إن أعطاهم الباقلاء والصرف، وجاءهم بعد وقت فأعطوه ح . قه؛ فذلك جائز إن شاء الله. وإن كان باعه نظرة ففيه اختلاف. والبدل من الحبوب قفير دخن بقفير شعير، وقفير ذرة بقفيرين شعير جائز يدًا بيد. ولا يجوز نسيئة، ولا إِلَى أَجَلٍ، ولا عَلَى وجه القرض. وإن أقرضه ح . با وأعطاه من غيره بلا شرط فجائز. وح . ب الذرة بالشعير يدًا بيد فجائز، ولا يجوز الشعير بالذرة فِي السلف. ومن بادل تمرًا بِح . ب، وح . با بتمر، إلى يوم ثان أَو يوم ثالث؛ لم يجز ذلك عَلَى هذا الشرط. وإن أعطى ولم يكن بينهم شرط، فأعطاه يومًا ثانيًا؛ جاز. [Iô¶f ôNBEH .E©£dG ™«H »ap iôNCG] :.dCE°ùe وك . ل الطعام استعمله صاحبه للبيع، مثل: الهريسة وأشباهها؛ لم يجز . ما يقاس بما يخاف فساده، وإن.مَا أجيز أن ِ بيعها بطعام نظرة، وليس هذا م يباع الموز الرطب والخوخ وأشباه ذلك بطعام نظرة؛ لأن.ه يخاف فساده. ولا يجوز لحم بلحم نظرة. وبيع اللحم بالسمك إِلَى أَجَلٍ جائز، وفيه اختلاف. UE`````à``c 318 الجزء الحادي والعشرون والملح بالملح والطعام إِلَى أَجَلٍ لا( 1) يصلح لنَِهي ال . نبِ . ي ژ ، وجائز يدًا بيد ما شاء من الملح بالطعام. وبعض أصحابنا / 232 / لا يج . وز الملح إِلَى أَجَلٍ بالب . ر وحده من أجل أن.ه لا يصلح إِ . لا به. والبصل بالنوى نظرة مختلف فيه. والبصل بالبقول( 2) كل.ها والقثاء وغيره من الأشجار عَلَى قول: جائز، وقول: لا يجوز إِ . لا رؤوسًا؛ لأ . ن ذلك لا يجوز بالتمر ولا بالح . ب إِلَى أَجَلٍ. وكذلك البوت والتفاح والخوخ والرمان والتين والفرصاد والأترنج، وما يشبه ذلك من النارنج والليموا؛ ك . ل هذا الاختلاف فيه، وأكثرهم أجازه. . ما يخاف فساده لا يجوز. ومنهم: من أجاز الجميع. ومنهم: من لم ِ والفواكه م يجز ذلك كل.ه. ولا يجوز بيع اللحم بالقطن نظرة. […ƒ«°ù.dG ™eEL .e ´ƒ«.dG EHQ »ap ] :.dCE°ùe والتمر بالتمر، والتمر بالب . ر، والب . ر بالشعير، والشعير بالشعير؛ ك . ل ذلك يدًا بيد جائز، وإن كان إِلَى أَجَلٍ فهو ربا، ولا يثبت عندهم إن تأ . خروا. ولا يجوز بيع ما يوزن من الطعام بما يوزن [و] لا( 3) ما يكال من الطعام بما يكال إِلَى أَجَلٍ، ولا بأس به يدًا بيد. ، 1) في الأصل: ولا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 681 ) والله أعلم. 2) في الأصل: والبقول؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) ، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 681 ؛« لا بأس بما » : 3) في الأصل ) والله أعلم. باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 319 ومختلف فيما أنبتت الأرض بما أنبتت؛ فقال قوم: لا يجوز ما أنبتت الأرض بما أنبتت إِ . لا يدًا بيد، ولا يصلح نسيئة. وأجاز بعض التأجيل( 1) فِي بعض الأجناس. ولم يجز بعضهم الأدهان بعضها ببعض إِلَى أَجَلٍ، ولا بأس يدًا بيد عَلَى ما ات.فَقا عليه. وقد أجازوا السمن والعسل فِي الحنطة، والسمن والزبد فِي العنب؛ لأ . ن هذا عندهم من الأدهان وهذا من الفاكهة. ولم يجز ذلك من لم يجز ما أنبتت الأرض بما أنبتت إِلَى أَجَلٍ، فأ . ما يدا بيد فجائز ذلك، و [إنما] الاختلاف بال . نسِيئَة، وأكثرهم عَلَى الإجازة، والله أعلم. وإن جاز فهذا موزون 233 / وهذا مكيل، ولا يجوز موزون بموزون إِلَى أَجَلٍ. / وأجاز بعضهم اللحم ب [الح . ب و] التمر إِلَى أَجَلٍ نسيئة؛ لمِا جاء أ . ن ويرى أ . ن التمر عنده فنظر فلم ،«ٍ اشتَرَى منِ أَعراب .ِ ي جَزُورًا بتَِمر » النب . ي ژ فقال الأعرابي: ،«؟ِ هَل [لَك أَن] تُؤ . خرنَا إلى الْجذَاذ » : يكن عنده، فقال واغدراه( 2)، فزجره أصحاب النب . ي ژ فأرسل النب . ي ‰ إلى خولة بنت حكيم( 3) فأسلفته التمر أي: أقرضته واستوفى الأعرابي. ، 1) في الأصل: النارجيل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 681 ) والله أعلم. ، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 682 ؛« واعذراه » : 2) في الأصل ) والله أعلم. ، 3) في الأصل: بنت الحكم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 682 ) والله أعلم. وهي: خولة (خويلة) بنت حكيم السلمية، أم شريك: امرأة عثمان بن مظعون، وهي التي وهبت نفسها للنب . ي ژ في قول بعضهم. وكانت صالحةً. روى عنها سعد بن أبي وقاص 398 (ش). / من حديث ال . ت . عوذ عند النزول في السفر. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 4 UE`````à``c 320 الجزء الحادي والعشرون وإن ص . ح الخبر أن.ه كان شراه لحمًا بتمر فطلب الانتظار فيه وفي ثمنه؛ فجائز بيع اللحم والسمك أيضًا بالتمر إِلَى أَجَلٍ، وأصحابنا [أيضًا] فِي هذا مختلفون. وقيل: إ . ن الأعرابي لم يكن أسلم يومئذٍ، والله أعلم. وأجاز قوم الصفر بالحديد و [الصفر] بالرصاص [بعضه ببعض] إِلَى أَجَلٍ. وفيه قول [آخر]: إن.ه لا يجوز موزون بِموزون، إِ . لا يدًا بيد من ذلك وغيره. . ما يكال. ِ وكره بعض النبق بالطعام نظرة؛ لأن.ه م والتمر بالنوى نظرة جائز، وفيه [ا قول آخر]: إن.ه لا يصلح؛ لأن.ه كل.ه . ما أنبتت الأرض. ِ . ما يكال، وإن.ه م ِ م وأجاز بعض بيع البقول كل.ه بالطعام إِلَى أَجَلٍ، ولم يجز آخرون ح . تى يخاف فساده. واختلف فِي بيع الثياب بعضها ببعض إِلَى أَجَلٍ، مثل: ثوب حرير بثوبي( 1) قطن؛ فأجاز قوم، ولم يجز آخرون؛ لأ . ن الثياب بعضُها من بعض. وأجاز بعض مَنَويْن [من] قطن بِمَ . ن ك . تان إِلَى أَجَلٍ لاختلاف . ما أنبتت الأرض إِ . لا يدًا بيد، وهو ِ الجنسين، ولم يجز ذلك قوم لأن.ه م . ما يوزن بما يوزن، واختلافهم / 234 / فِي مثل هذا، وكذلك الغزل ِ أيضًا م معنا واحد. ، 1 ) في الأصل: بثوب؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 682 ) والله أعلم. باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 321 . ما أنبتت الأرض ِ ومختلف فِي الشوران بالزعفران نظرة؛ لأن.ه [أيضًا] م بما أنبتت الأرض وموزون بموزون. . ما أنبتت ِ والبوت بالتمر جائز عندهم، وهو أيضًا مكيل بمكيل، وهو م الأرض، ولا أراه يصلح إِ . لا يدًا بيد. فأ . ما إِلَى أَجَلٍ فمختلف فيه، ولعل( 1) من أجازه يقول: البوت ح . ب فأجاز ذلك. وح . ب الرمان رطبًا ويابسًا بالطعام نظرة؛ عن أبي عل . ي: أن.ه لا يصلح. والجوز واللوز والفاكهة اليابسة معه جائز بالطعام نظرة؛ وذلك عنده أن هذا لع . ل بيعه عدد وليس هو موزونًا بموزون، ولع . ل من لا يرى ما أنبتت الأرض بما أنبتت الأرض إِ . لا يدًا بيد لا يجيز ذلك إِ . لا يدًا بيد. وأجاز الزيت بالخ . ل نظرة وهما موزونان؛ فعلى قول: لا يثبت البيع فيه. وأجاز بعضهم الشوع بالقطن، والرمان اليابس والرطب بالقطن. وح . ب الشوران فراخه بالقطن، والبوت واللبن بالقطن، والصوف والنبق بالقطن أَو بالثياب أَو بالشعر. قال: ك . له جائز. . ما أنبتت الأرض، ِ وكره بعضهم فراخ الشوران بالقطن، وهذا ك . له م والاختلاف لا يخرج [منه]، والقطن أيضًا موزون. وعند بعض لا يجوز؛ لأ . ن من كره الوزن بالوزن لا يثبت ذلك. ولا يثبت الشحم بالسمن واللبن نسيئة؛ لأن.ه موزون [بموزون]، وك . له ودك. وأجاز بعض اللبن بالشحم، عَلَى أ . ن اللبن مكيل والشحم موزون، 235 / إِلَى أَجَلٍ؛ فأ . ما يدًا بيد فجميع ذلك عندهم جائز. / ، 1 ) في الأصل: لأ . ن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 682 ) والله أعلم. UE`````à``c 322 الجزء الحادي والعشرون والزعفران بالورس والشوران بالفُ . وة( 1) إِلَى أَجَلٍ( 2) لا يثبت عند بعض. وقال بعض: من الربا. السمن باللبن نظرة، والخل بالعسل، والعسل بالتمر، والزبيب بالسمن، وأ . ما الزيت بالخل والعسل جائز وهذا لا يخرج من الاختلاف. والسمن بالخ . ل والسمن باللحم لا يثبت نظرة. ولا يجوز اللحم باللحم ولا السمك بالسمك نظرة، وبالنقد جائز. ولا يجوز بيع الحيوان بالحيوان إِلَى أَجَلٍ من جنس واحد، ولا إذا اشترَى جَملًا » اختلف الجنسان؛ لأ . ن ذلك غائب. وروي عن النب . ي ژ وذلك بالنقد لا بالتأخير، وذلك ليس بربا، [و] ذلك أن ثمن « بجَِملَين الجمل وقيمته قيمة الجملين اللذين بادل بهما؛ لأ . ن أجناس ذلك تختلف. أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع جَمل بجَِملَين،ِ وحِمارٍ بحِمَارَين،ِ وشاةٍ » وعن النب . ي ژ ،« بشَِاتَين،ِ ودينارٍ بدِينارَين، ودرهم بدِرهَمَين، وثوبٍ بثَوبَين؛ٍ إِ . لا يدًا بيَدٍ فما كان يدًا بيد فلا بأس. ووجدنا أن.ه ژ س . ن فِي الحيوان كل.ه عَلَى خلافه، و [لا] بأس به واحد .(4)« أَ . نه ژ نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيوَانِ باِلْحيَوانِ نَسيئَةً » بأضعافه( 3) يدًا بيد. وذكر 1) الفُ . وة: عروق رقاق طوال حُمر تستخرج من الأرض، يصبغ بها الثياب. ولها ثمرة مدورة حمراء ) .370 - 369/ خرزة عقيق لها ماء أحمر يكتب به. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة، 2 والزعفران والورس بالشوران » :( 2 ) كذا في الأصل، وفي جامع أبي الحسن البسيوي، (ص 68 ) والله أعلم. ،« والف . وة إلى أجل ، 3 ) في الأصل: بأوصافه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 683 ) والله أعلم. 4 ) رواه الترمذي، عن سمرة بلفظه، في البيوع، ر 1158 . والطبراني في الأوسط، عن ابن ) . ع . باس بلفظه، ر 5188 باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 323 وذكر عن بعض فقهائنا أن.ه( 1) يج . وز واحدًا باثنين إذا اختلف الجنسان نسيئة، مثل: جمل بحمارين أَو غنم أَو بقر، فأ . ما من نوع واحد؛ فلا يجوز إِ . لا يدًا بيد. وإن كان عند أحد / 236 / النوعين فضل دراهم معجلة أو( 2) نسيئة؛ فلا بأس بذلك. وإن تعجلت الدراهم واستأ . خر شيء من الحيوان؛ فلا يجوز إذا كان من نوع واحد. والاختلاف عندهم إذا اختلف النوعان فقد كره بعضهم ذلك. فقد وقع الات.فَاق من أصحابنا وغيرهم أن.ه إذا كان الجنسان مختلفين فبيع إِذَا اخْتلفَ » : واحد بأضعافه يدًا بيد جائز؛ وقد روي عن النب . ي ژ أن.ه قال وات.فَقوا فِي اختلاف الجنسين يدًا بيد، واختلفوا ،« الْجِنْسَانِ فَبِع كَيْفَ شِئْت فيه بال . نسِيئَة. وحفظ أبو زياد عن منير( 3) أن.ه قال: لا يجوز شيء من نبات الأرض بشيء من نباتها ح . تى يس . ميَه. واختلف الفقهاء فِي الملح؛ فقال من قال منهم: هو من نبات الأرض ولا يجوز. وقال من قال: ليس هو من نبات الأرض ويجوز. [Iô¶f .ë.dEH ..°ùdG ™«.d Uƒ.ëe .HG .jôëJ »ap ] :.dCE°ùe من الأثر: عن مُح . مد بن محبوب 5 : ولا يجوز بيع السمك باللحم نظرة، والله أعلم. ، 1) في الأصل: + لا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 683 ) والله أعلم. 2) في الأصل: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 683 ، والله أعلم. ) 3 ) هو: منير بن الن . ير الجعلاني (ق: 2ه): من حملة العلم إِلَى المشرق، وقد سبقت ترجمته. ) UE`````à``c 324 الجزء الحادي والعشرون [..«°ùf ™«.dG »ap ] :.dCE°ùe وقال بعض: لا بأس بالطعام( 1)بالملح إِلَى أَجَلٍ، والطعام بالعلف إِلَى أَجَلٍ. والبعير بالبعير والغنم زيادة، إذا كان البعير بالبعير يدًا بيد والغنم نسيئة زيادة عَلَى البعير؛ فلا بأس. والزبيب بالتمر، والب . ر بالتمر، وأشباه ذلك من الطعام إِلَى أَجَلٍ؛ لا يصلح. ومن باع ح . با بنوى أَو بتمر؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا: منهم من أجازه. ومنهم من لم يجزه. واحت . ج فِي أن النوى من جنس لا يجوز / 237 / بيعه ( بالطعام نظرة، مع ذلك لا يكاد يتخل.ص من التمر واللوبيا والجرجر( 2 والمنج المطبوخ والهريسة بالتمر. والح . ب نظرة لا يجوز بيعه. وبيع مَ . ن كتان بعشرة مكايك ح . ب أق . ل أَو أكثَر، أَو م . ن ك . تان بم . ن ونصف غزل نظرة لا يجوز بيعه، وفيه اختلاف، وأكثر القول: جائز نظرة. وكذلك من باع وزن زعفران بمكوكي ح . ب فالجواب واحد. ومن باع جارية لرجل بجاريتين إِلَى أَجَلٍ، فوطئها المشتري وأولدها، ثُ . م عاد بفساد البيع؛ فَإن.ه ير . د هذه الجارية عَلَى بائعها لأ . ن البيع حرام، ويرد عليه عقرها بوطئه لها، ويأخذ أولاده منها ويدفع قيمتهم قيمة عبيد، ويأخذهم وهم أحرار. 1) في الأصل: + و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2 ) والجِرْجِرُ (بالكسر): الفول في كلام أَهل العراق. وفي كتاب النبات: الجِرْجِرُ والجَرْجَرُ ) والجِرْجيرُ والجَرْجار نبتان، قال أَبو حنيفة الجَرْجارُ: عُشْبَةٌ لها زَهْرَةٌ صفراء. الجِرْجِرُ ال . روْم . ي: ال . ترْمُسُ، وهو الباقِ . لاء. وهو أيضًا: حَمْلُ شَجَرٍ له حَب مُضَلعٌ مُحَزَزٌ. انظر: العين، المحيط، التهذيب، اللسان؛ (جرجر، ترمس). باب [ 20 ] : ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 325 ومن اشترى جملًا بجملين إلى غدٍ، وقبض البائع الجمل فِي يومه ودفع الجملين فِي غد، ثُ . م مات الجمل فِي يد المشتري؛ فإ . ن البائع يلزمه أن يرد الجملين عَلَى الآخر، ولا ضمان عَلَى الآخر للجمل الميت فِي يده إذا ص . ح موته بشاهدي عدل، وإن.مَا يلزمه إذا كان استغ . ل منه غلة أن ير . دها عليه، كذلك فِي العبيد وغيرهما. وإن.مَا معنى قول النب . ي ژ فِي العبد الذي تحوكم 1): أن عيبًا كان بالعبد لو تتا . ما عَلَى البيع لم ينتقض. )« الغ . لة باِل . ضمَانِ » إليه وهذه البيوع التي ذكرناها فاسدة لو تتا . م البيعان عليها لم يجز ذلك لهما، والله أعلم. ومن باع بصلًا نضيجًا قفيرًا بدرهم / 238 / إِلَى أَجَلٍ، وشرط أن يأخذ بكل درهم قفيرًا من تمر؛ فَإن.ه بيع فاسد، ويرد عليه بصلًا مثل بصله. وإن كان قد أخذ من ثمن البصل تمرًا أَو دراهم أكثر من قيمة البصل ر . د عَلَى صاحب التمر تمره ودراهمه، وليس له إِ . لا قيمة بصله دراهم أَو بصلًا مثل بصله. عن .(2)« فَإِذَا اخْتَلَفَتْ [هَذِه]ِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بيَِدٍ » : النب . ي ژ ولا يجوز شيء من الجوهر عليه حل . ي بمثله من جنسه؛ لمِا روى فضالة بن عبيد( 3) قال: أُتِي رسول الله ژ فِي عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز أَ . ن رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَل.هُ ثُ . م وَجَدَ » : 1) رواه أحمد، عن عائشة بلفظه، ر 23373 ، وذلك ) الحديث. والحاكم، « أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَ . دهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ غَل.ةُ عَبْدِي فَقَالَ النب . ي ژ . مثله، ر 2137 . 2 ) رواه مسلم، عن عبادة بلفظه وزيادة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ر 2970 ) . وأبو داود، مثله، باب في الصرف، ر 2907 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من سنن البيهقي، وهو: ؛« فضالة من عبد الله » : 3) في الأصل ) فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب الأنصاري العمري الأوسي، أبو مُح . مد (ت: 53 ه): صحابي شهد أُحدا ثُ . م المشاهد كلها. سكن دمشق ومات فيها وقبره بها .390/ معروف إلى اليوم، وكان فيها قاضيًا لمعاوية. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب، 1 UE`````à``c 326 الجزء الحادي والعشرون لَا، ح . تى يُميّزَ بَينَه » : ابتاعها رجل بتسعة أَو بسبعة دنانير، فقال رسول الله ژ .(1)« ح . تى يُميّزَ بَينَهمَا » : فقال: إن.مَا أردت الخرز، فقال « وبَينَهَا ولا يجوز بيع السيف المحل.ى بالف . ضة بالدراهم ال . نسِيئَة، إِ . لا أن يكون يشتري الحلية بوزن ثمنها ثُ . م يؤ . خر ثمن السيف فجائز. .(2)« بيِعُوا الْبُ . ر باِل . شعِير كَيْفَ شِئْتُمْ » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال ومن باع رأس غنم بلحم معروف، وبالوزن من لحم البقر؛ جاز. كذلك البقر بلحم الغنم بوزن معروف جائز، وك . ل هذا نظرة جائز، وفيه اختلاف. .275/4 ، 1 ) رواه البيهقي في السنن الصغير، عن فضالة بن عبيد بلفظ قريب، ر 1486 ) . 2) رواه الترمذي، عن أبي قلابة بلفظه، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل...، ر 1161 ) 327 ...j Eeh ,´ƒ«.dG .e .ƒ.é.dGh .ƒ.o ©.n dG ™«H »ap ,E..a.àNGh E..bE.n Ju G ..n Yn .dP »ap .«©jE.à.dG E...«H .dP .E.MCGh [ 21 ] UE`H أجمع أهل العلم عَلَى من باع مَعلُومًا من المبيع بمَعلُوم من الثمن 239 / إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم؛ أن ذلك جائز. واختلفوا فِي من باع إلى الحصاد / والدياس والعطاء وقدوم الغزاة؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه آخرون. وقول من لم يجزه أح . ب إل . ي. وأجمعوا عَلَى أ . ن من باع شيئًا بثمن مجهول غير مَعلُوم ولا مس . مى ولا عينًا قائمة؛ أن البيع فاسد. . ; : 9 8 وك . ل بيع جائز عَلَى ظاهر قول الله تعالى: . 7 (البقرة: 275 )، إِ . لا بيع منع منه كتاب أَو س . نة أَو إجماع. ولا تنازع بين أهل العلم فيمن سبق إلى ماء، فأخذه وجعله فِي إنائه وحازه؛ جاز له بيعه إذا كان مقدارًا مَعلُومًا. وك . ل بيع مَعلُوم موقوف بمعاينة كيل أَو وزن وقع بعقدة صحيحة من حرين عاقلين بالغين؛ فهو لازم لهما وثابت عليهما، ولا رجعة لأحدهما فيه بعد ثبوته عليهما إِ . لا بإقالة جائزة صحيحة. وكل من باع أق . ر بمعرفة ما باعه عند البيع، ثُ . م ا . دعَى الجهالة بعد ذلك فيما باع؛ ففيه اختلاف. وإن باع وشرط أن.ه جاهل لما يبيعه فله النقض عَلَى ك . ل حال. UE`````à``c 328 الجزء الحادي والعشرون وك . ل بيع لم يره المشتري فلا يثبت عليه؛ لأ . ن الجهالة به تفسد البيع. وإن رآه فرضيه وأت . م له البائع؛ فعلى قول: إن.ه ثابت حين رآه ورضيه، ولا رجعة للعالم به. وقال قوم: إذا كان أحدهما جاهلًا فلهما النقض. ومن حيث وجدت بيعًا أَو سلفًا أَو هبة أَو مقايضة أَو نحو هذا يدخل فيه أَو فِي شيء منه الجهالة؛ فهو فاسد، ويأثم المتبايعان إن تتا . ما عليه عَلَى الجهل ولم يعلموه، ف [ل] يتوبوا منه / 240 / إلى الله 8 . وإن علموا فساده فأتموا وب . رؤوا بعضهم بعضًا فهو جائز. وك . ل بيع مجهول غير جائز كائنًا ما كان من البيوع. وك . ل من باع شيئًا فيه عيب لم يعرف، ثُ . م ظهر العيب؛ فله النقض ما لم يرض به. فإن عرفه فلا رجعة له فيه. وإن لم يعلما جميعًا بالعيب، ثُ . م اطلعا عليه؛ فله النقض كذلك فِي جميع العيوب. [Uƒ.dG .E.°V »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لرجل مئة مكوك بمئة درهم إِلَى أَجَلٍ، وأمره أن يدفع البُ . ر إلى وكيل له فدفع بعضه، فل . ما جاء الأجل قال: أنت لم تعط وكيلي الذي أخذت منك؛ فقد قال بعض أهل الرأي: إن.ه لا ينتقض، ولكن يعطي من الدراهم بقدر ما قبض من الح . ب إذا كانوا يسمون لك . ل درهم كذا. ومن أخذ ثلاثة أثواب واحدًا بعشرة والآخر بعشرين والثالث بثلاثين، عَلَى أن.ه يختار بالثمن الذي بينه، فهلك الذي ثمنه عشرة دراهم، ثُ . م هلك أيضًا الثوبان الباقيان؛ فإذا قطعا الثمن فهلك واحد أَو هلكوا جميعًا فهو ضامن. وقال الفضل بن الحواري: إذا هلكت الأثواب لزمه ثلث أثمانهن؛ لأن.ه أمين فِي الباقي. باب [ 21 ] : فِي بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين فِي ذلك 329 ومن أخذ من تاجر ثلاثة أثواب عَلَى أ . ن ثمن ك . ل واحد عشرة دراهم، وله واحد بعشرة دراهم، واحد يختاره من تلك الأثواب، فتلفت الأثواب من يده؛ فقيل: يضمن ثلث ثمن الأثواب ولا يضمن الباقي؛ لأن.ه أمين فيه. وقال أبو مُح . مد 5 : وإذا دفع البزاز ثوبًا فقال له: / 241 / اذهب فأرِ أهلَك الثوب، فإن صلح لهم بايعتك عليه، فتلف منه؛ فَإن.ه لا ضمان عليه. وإن قال له: هذا الثوب بكذا واذهب أرِ أهلك فإن صلح لهم وإِ . لا رُ . ده، فتلف من قبل أن يصل إلى أهله أَو بعد رجوعه منهم؛ فالثوب له لازم. وإن سل.م إليه ثلاثة أثواب عَلَى أ . ن ك . ل ثوب بعشرة دراهم، عَلَى أن يري أهله فإن صلح لهم أخذ من ذلك ثوبًا واحدًا، فتلفت الثلاثة؛ فهذا فيه قولان: منهم من قال: يلزمه ثمن ثوب واحد. وقال آخرون: يلزمه ثمن الثلاثة؛ لأن.ها فِي ضمانه ما لم ير . دها إلى صاحبها. [´EH E.H ¬àdE.éd ™FE.dG ´ƒLQ »ap ] :.dCE°ùe ومن باع أرضًا له فِي قريته وبجواره، ثُ . م قال: بعت ما لم أعرف؛ فالبيع راجع ح . تى يعلم أن.ه باع ما عرف. [.«r ©n «q .dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe إِذَا اخْتَلَفَ الْبَ . يعَانِ » : روي عن النب . ي ژ من طريق ابن مسعود أن.ه قال 1)، وبهذا الخبر يعمل )« وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ب . ينَة فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائعِ أَو يَتَرَا . دانِ الْبَيْعَ شيوخنا وعليه حكمهم، إِ . لا أن.هم قالوا: يتحالفان وينقضان البيع. .446/1 ، 1 ) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4447 ) UE`````à``c 330 الجزء الحادي والعشرون وكذلك قولهم فِي ول . ي المرأة إذا ز . وجها [من رجل]، ثُ . م اختلف فِي الصداق وهي عند ول . يها: إ . ن القول قول الول . ي إذا عدمت الب . ينَة، فإن ات.فَقا وإِ . لا انتقض النكاح. وقد طعن فيه طاعنون من جهة بعض نَقَلَتِه، فإن كان الخبر صحيحًا فقد 1)، وقد )« علَى الم . دعي الب . ينَة وعلَى الْمُنكِر اليَمِين » : عارضه خبر آخر وهو ات.فَقا عَلَى البيع واختلفا فِي الثمن فصارا م . دعيًا وم . دعى عليه؛ فيجب النظر / عند ورود هاتين( 2) الب . ينتين والتث . بت فيهما، والله أعلم. / 242 [iôà°TG E.d ...Y hCnG …ôà°û.dG .ME°U ¢†.b »ap ] :.dCE°ùe وإذا تبايع رجلان عَلَى ثوب، صاحب الثوب يقول: عشرة، والمشتري يقول: ثمانية، ثُ . م وزن المشتري تسعة دراهم ودفعها إلى البائع وأخذ الثوب ومضى؛ قال: أبو مالك: هذا بيع إن تتا . ما عليه ت . م، وإن نقضه أحدهما انتقض، ولا أعرف لهذا إجازة فِي الوقت. وإذا باع رجل لرجل ثوبًا بعشرة، فل . ما حضر الثمن قال البائع: لا أرضى بهذه الدراهم، فزاده المشتري درهمًا آخر؛ فهذا لا يجوز؛ لأ . ن له عشرة؛ فلا يجوز أن( 3) يأخذ أحد عشر درهمًا. قيل: أليس الصرف عندك جائزًا؟ قال: هذا لم يكن أن يصارفه؛ لأ . ن البيع وقع عَلَى دراهم مجهولة غيرِ 220 . وجاء في رواية الربيع بسنده عَن ابن ع . باس / 1) هذا اللفظ ذكره ابن بركة في جامعه، 1 ) . كتاب الأحكام، باب 35 ، ر 592 ،« الْبَ . ينَةُ عَلَى مَن ا . دعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » : بلفظ 385 ، والله أعلم. / 2 ) في الأصل: عندهما بين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) 3) في الأصل: لَأن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 21 ] : فِي بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين فِي ذلك 331 مَعلُومة لهما، وإن.مَا هي عَلَى صفة غائبة؛ فإن شاء أخذ عشرة دراهم مجهولة ي . تفقان عليها، أَو يرفعان إلى الحاكم ح . تى يجبرهما عَلَى دراهم يبصرها العدول، أَو يرون أن.ها قاضية عَلَى الصفة التي كانت بينهما، إِ . لا أن تكون صفة مجهولة لا تضبط؛ لأ . ن الحاكم ينقض البيع. قال: فهذا جواب يوجد . لأبي أي.وب وائل بن أي.وب 5 وإذا وصل رجلان إلى رجل، فبايعه أحدهما فِي ثوب ووزن الثمن وانصرف، وقبض صاحب [المشتري] الثوب من غير أن يقبضه المشتري؛ فلا ضمان عَلَى البائع، وصاحب المشتري قد أخذ له. فإن رجع فطلبه وأنكر أن.ه لم يصر إليه ولم يقبضه؛ فعليه وله ضمان الثوب. فإن لم يكن صاحبًا له وكان عبده فهو كذلك، والضمان فِي هذا ساقط؛ من قبل أ . ن التعارف جرى بمثل هذا / 243 / من الناس، والنفوس تسكن إلى مثل هذا. وفي تعارف الناس أن الرجل يحمل حاجة صاحبه وشراءه ويحب قضاء حاجته ويرغب فِي تعظيمه، وكذلك الرجل إذا اشترى شيئًا حمله عبده، ولا يحمل شراءه بنفسه وعبيده حضور بين يديه ولم تجر العادة بمثل هذا، والعبد يبادر إلى حمل شراء س . يده وإن لم يأمره، والناس عَلَى مثل هذا. [™«.dG .ës °U »ap ] :.dCE°ùe وإذا عرف البائع والمشتري السعر والثمن والمثمن، وانصرفا عَلَى ذلك؛ فقد ص . ح البيع. [™«..dG .dE.L »ap ] :.dCE°ùe وك . ل شيء من البيوع حضرت أَو غابت عند البيع، إذا أق . ر البائع والمشتري بمعرفته؛ فليس لهم نقضه. وإذا ا . دعَى المشتري أن.ه أق . ره بالمعرفة UE`````à``c 332 الجزء الحادي والعشرون وهو جاهل؛ فله عَلَى البائع يمين ما يعلم أن.ه اشترى منه وهو جاهل لا يعرفه، وكذلك البائع [له] أن يحلف له المشتري أن.ه أق . ر بمعرفته، وما أعلم أن.ه جاهل به لا يعرفه ثُ . م يت . م. إِ . لا الحيوان والرقيق والدوا . ب فإ . ن بيعه لا يثبت ح . تى يحضر ويقف عند عقدة البيع، ولو أق . روا بالمعرفة. وقال بعض: إذا كانا جميعًا قد عرفا ما تبايعا عليه فهو تا . م، إِ . لا أن يجده المشتري متغ . يرًا ع . ما عرفه فللمشتري الرجعة، وكذلك إن وجده البائع زائدًا فله الرجعة. وك . ل شيء لا يحيط النظر بجميعه مثل الح . ب والتمر والأرز وما أشبه ذلك، كان مصبوبًا أَو فِي وعاء، فرأيا ظاهره؛ فبيعه جائز، إِ . لا أن يخرج داخلُه مخالفًا ظاهرَه بش . ر منه أَو خيرًا منه فلهما أن ينقضاه. وكذلك الجرب المكنوزة إذا أبصر منها / 244 / شيئًا، ولم يخرج خلاف ما أبصر؛ فهو جائز. وكذلك الغزل المكبوب يجوز بيعه، إِ . لا أن يخرج ما استتر مخالفًا لما . ما يجوز بيعه وهو مجهول؛ لأن.ه غائب. ِ ظهر. وقيل: إن.ه م والجوز واللوز والرمان والنارجيل وما كان عَلَى نحو هذا؛ فإذا ذهب به . ما يحدث ِ المشتري ثُ . م كسره فوجده فاسدًا فليس له ر . ده بعد أن يفترقا؛ لأن.ه م فيه الفساد فِي يد المشتري. وإذا كسره من حينه قبل أن يفترقا، فوجده فاسدًا؛ فهو مردود عَلَى البائع إذا أق . روا وأقام عليه شاهدي عدل أن.ه هو الذي اشترى منه، يق . وم سالمًا ومكسورًا، فلزم المشتري للبائع فضل ما بينهما. ومن اشترى شيئًا فيه عيب مثل الجوز واللوز والنارجيل، فكسره فِي الوقت فوجده فاسدا؛ فَإن.ه ير . ده، وير . د عَلَى البائع ما بين القيمتين فيه سالمًا ومكسورا؛ لأ . ن الجوز الذي لا ل . ب فيه لع . ل له قيمة وينتفع به فيه، وكذلك باب [ 21 ] : فِي بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين فِي ذلك 333 النارجيل. وإن عابه عيب، ثُ . م كسره؛ لم يلزم البائع؛ لأ . ن ذلك إن.مَا يحدث. وإن أراد يمين البائع حلف بأن.ه بايعه جوزًا أَو نارجيلًا وما يعلم به عيبًا فكتمه إي.اه، ويحلف ما يعلم أ . ن هذا هو الذي باعه. ومن اشترى بيضًا أَو باذنجانًا، فكسره فِي الوقت فوجده فاسدًا؛ فَإن.ه لا يلزم له ثمن فِي البيض؛ لأن.ه لا ينتفع به بحال. وعندي أن الباذنجان إذا وجده م . را لا يؤكل لم يلزمه، / 245 / وإن كان الباذنجان ينتفع به لغير الأكل كان له فضل ما بين القيمتين سالمًا أَو مكسورًا. ومن اشترى بيضة فإذا هي مذرة؛ فله استرجاع الثمن. فإن كسرها وقال: إن.ه يشتريها، فإذا هي مذرة؛ لم يضمنها؛ لأن.ها لا قيمة لها. والمذرة: الفاسدة، يقول: مَذَرَت البيضة تَمذر مذرًا إذا غَرْقَلَت( 1) وفسدت. وغَرْقَلَت ومذرت سواء، وأمذرتها الدجاجة. والتمَ . ذر: خبث النفس. قال ذو الرمة: ( تراجع منها أسود القلب فترة لذكري ويجري فِي العظام امذِلالُها( 2 وأنا قلت: لا شيء عليه فِي ذلك. فإن غاب عنه، ثُ . م كسره؛ فقد لزمه ثَمنه؛ لأن.ه لا يقبل قوله، وإذا أراد يمينه حلف له ما يعلم أن.ه باعه بيضًا ولا باذنجانًا وهو يعلم به عيبًا فكتمه إي.اه. ومن اشترى مئة جوزة، فل . ما بلغ منزله وجدها زائدة؛ فَإن.ه يكون البائع شريكًا فِي ذلك، وعليه ر . ده إليه ح . تى يعطيه الذي له. كذلك البيض . ما يختلف. ِ والباذنجان والنارجيل وما كان مثله م 1 ) في الأصل: عرفت؛ والتصويب من العين، (مذر). ) . ص 111 ،«... القلب خطرة بلاء ويجري ...» : 2 ) البيت من الطويل، لذي الرمة في ديوانه، بلفظ ) ولا ندري ما علاقة هذا البيت في هذا الموضع؛ لأن.ه ليس موضع الشاهد، إذ استشهد بالامذلال، ويعني: الاسترخاء والفترة، ولا مح . ل له هنا، والله أعلم. UE`````à``c 334 الجزء الحادي والعشرون [O.©dEH ´E.j Ee AGô°T »ap ] :.dCE°ùe . ما يباع بالعدد( 1) ولا يضبط بالكيل، مثل: الباذنجان ِ ومن اشترى م والنارجيل والبيض والجوز والموز ومثل الصغار والكبار، فطلب البائع دفع الصغار وطلب المشتري أخذ الكبار؛ فإن ات.فَقا عَلَى شرط تَ . م البيع، وإن نقضاه انتقض، ولا يرجعان إلى الوسط من ذلك؛ لأ . ن البيع مجهول فِي جملة الشيء، وإن.مَا يثبت عَلَى البائع والمشتري ما يكون بالكيل والوزن من جملة ما وقع من البصر عليه. وأ . ما ما كان بالعدد / 246 / فإن.هما إن ات.فَقا عَلَى شيء منه وإِ . لا انتقض البيع. فإن دفع البائع إلى المشتري عددًا، فزاد فِي يدي المشتري؛ فلير . ده عَلَى صاحبه ح . تى ي . تفقا عَلَى شيء؛ لأ . ن الذي صار إلى المشتري فيه عدد له ولم ي . تفقا عليه بعينه، فإن استهلك الك . ل؛ فعليه ضمان فضل العدد يلزمه قيمته يوم استهلكه. [´E°û.dG çGô«.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe . من يرثه الرجل وأعطاه إي.اه أَو قضاه، وهما به ِ ومن باع ميراثه م عارفان وميراثه مشاع؛ فجائز إذا س . مى كم هو من المال، من ثلث أَو ربع أَو نحو ذلك. [¬aô©j ’ Ee ™FE.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن باع مالًا فأكله المشتري سنين، ثُ . م زعم أن.ه لم ير ماله وأن.ه وُصِفَ له عَلَى غير ما هو؛ فقد قيل: إ . ن من باع ما لم ير فله الدرك، وأ . ما الغل.ة 1 ) في الأصل: بالعدل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 21 ] : فِي بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين فِي ذلك 335 فليس له؛ قال ذلك مس . بح. وقال هاشم: إن وصف له عَلَى غير صفته انتقض، ولا غل.ة للبائع قبل المشتري. :.dCE°ùe ومن اشترى سلعة من رجل بدراهم معروفة؛ فلا يجوز له أن يتقاضاه بها ف . ضة، إِ . لا أن يكون وزنًا مثل الذي له فيأخذه درهمًا بدرهم. وقد أجاز بعضهم أن يأخذ الذهب عن صفة( 1) بقيمة. فإن كان البيع الذي بينهما مجهولًا، إن نقضاه انتقض، أَو أحدهما، وإن ( أت . ماه( 2) تَ . م، إِ . لا أن.هُما لم يعلما أن.ه منتقض فأتَ . ماه عَلَى تراض بينهما؛ لأ . ن( 3 البيع المجهول لا يثبت. فإن علم الذي له الدراهم أن.ه منتقض؛ فإ . ن المجهول غيرُ المنتقض( 4)، ولا يتمّ ذلك، إِ . لا إذا أعطى من ماله بالرضا جاز ذلك. ومن اشترى منزلًا بجميع حدوده وحقوقه، وفيه شجرة أَو نخلة، ولم يجر فيها شرط للبائع ولا للمشتري؛ فإذا قال: بحقوقه، / 247 / كانت للشراء. وعن أبي زياد: فيمن اشترى أرضًا أَو نخلًا ولم يقفا عليها، وأشهد بينهما بمعرفتهما، ثُ . م بدا لأحدهما الرجعة عَلَى صاحبه؛ أن البيع تا . م إذا أق . را بمعرفة ما تبايعا عليه ولم يقفا عليه. وقال أبو مُح . مد: بيع الح . ب والتمر بعد المعرفة به والرؤية له يص . ح البيع ويحكم به الحاكم وإن لم يقبض بالكيل فقد وقع البيع. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: فِ . ضة، والله أعلم. ) 2) في الأصل: وكتماه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) والله أعلم. ،« فإن » : 3 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) والله أعلم. ،« فإن المجهول منتقض » : 4 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 336 الجزء الحادي والعشرون وبيع الح . ب بلا كيل يجوز إذا وقع البيع عَلَى جزاف؛ فإن كان البيع قد وقع عَلَى الكيل؛ فلا يجوز إِ . لا بالكيل. ولا يجوز التصديق للبائع إذا قال: إن.ه كاله ح . تى يكيله بحضرة المشتري، وكذلك السلف. ومن اشترى موضعين بثمن مَعلُوم، وهو عارف بأحدهما؛ فالبيع منتقض إذا لم يب . ين ثمن ك . ل واحد من الآخر. فإن طلب المشتري أخذ العارف به منهما بجملة الثمن( 1)؛ لم يجز؛ لأ . ن الأصل فاسد لدخول الجهالة فيه، وفيه اختلاف. وإن.مَا يكون النقض للجاهل منهما البائع أَو المشتري، وأ . ما العارف فلا نقض له إذا قبل الجاهل. 1 ) في الأصل: تحمله. والتصويب من جامع أبي الحسن البسيوي، ص 720 ، والله أعلم. ) 337 .dP .E.MCGh ,Uq Gh.dGh .«.©dG ™«H »ap [22 ] UE`H ومن اشترى أمة فولدت أولادًا، فمات بعضهم وبقي بعض، واستغ . ل منها ومن أولادها غل.ة، ثُ . م استح . قت من يده؛ فلا شيء عليه فيما مات من أولادها ولا من غل.تهم، ولكن يأخذها المشتري ويأخذ ما بقي من أولادها، ويرجع المشتري عَلَى البائع بالثمن الذي دفعه إليه، وليس عَلَى البائع شيء من قبل أولادها. وحمل الأمة تبع لها فِي البيع إذا لم يكن من الس . يد / بإجماع. / 248 ومن باع بعيرين لرجلين لك . ل واحد بعير، فطلب إليه أحدهما الوضيعة من الثمن، فقال: ك . ل شيء وضعت لصاحبك فلك مثله، ثُ . م وضع لصاحبه وكره أن يضع للباقي؛ فقد أخلف وأثم، ولا نرى عليه شيئًا واجبًا فِي الحكم. ومن بايع رجلًا غلامًا بألف درهم، وطلب إليه المشتري الوضيعة، فقال: إن وضع له عن ذلك فهو ح . ر، فبايعه له بألف درهم ثُ . م وضع له من بعد البيع؛ وقع الحنث، وليس هو غلامه. وقال الشافعي: إذا ابتاع الكافر عبدًا مسلمًا بطل البيع. وقال أبو حنيفة: يص . ح. وإذا اشترى رجل غريب أمة، فأراد حملها، فكره زوج الأمة ذلك؛ فليس للزوج ذلك، إن شاء اتبع امرأته. UE`````à``c 338 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى عبدًا فأعتقه، ثُ . م اط.لَع المشتري عَلَى عيب فِي العبد الذي أعتقه؛ فَإن.ه يرجع عَلَى البائع بقدر ذلك العيب. ومن اشترى جارية فإن للبائع حبسها عنده ح . تى يأخذ ثمنها، فإن قبضها المشتري بعد ابتياعها فماتت فِي يده؛ فعليه الثمن، وللبائع أن ينزعها من يده ما لم يمت ح . تى يوفيه ثمنها. وإن دفعها إليه لم يكن له أخذها بعد ذلك ح . تى يستوفي الثمن. وإن وطئها البائع، فماتت عنده قبل أن يقبضها المشتري؛ فلا عقر عليه؛ لأن.ه لو وجب عليه العُقْر( 1) وجب عَلَى المشتري الثمن، فلذلك بطل عنه العقر. فإن وطئها غيره، فأخذ البائع العقر، ثُ . م ماتت / عنده؛ فالعقر للبائع، وهذا بمنزلة وطئه. / 249 [.E©£dG hCnG .Gƒ«ëdEH .Gƒ«ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe نَهَى عَنْ بَيْع » عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النب . ي ژ 2). وقال أبو عبد الله: إذا كانا من نوع واحد. )« الْحَيوَانِ باِلْحيَوانِ نَسيئَةً وقال أبو عبد الله: لا بأس بالبعير بالشاة نسيئة. وقال غيره: لا بأس بالبعير وبالغنم نسيئة؛ لأ . ن ذلك يختلف، وإن.مَا يكره الْحَيوَان بِالْحيَوانِ نَسيئَةً إذا كان من صنف واحد. عن زيد بن عبد الله: أ . ن عل . يا باع بعيرًا ببعيرين؛ فقال الرجل: ادفع إل . ي البعير ح . تى أبيعك البعيرين. فقال عل . ي: لا تفارق يدي خطامه ح . تى تأتي بالبعيرين. عن طاوس قال: سألت ابن عمر: عن بعير ببعيرين يدًا بيد؟ فقال: لا بأس. فقلت له: نسيئة؟ فقال: لا. 1 ) العُقْرُ: أُجْرَةُ بُضْع المرْأةِ إذا وُطِئتْ بِشُبْهةٍ. الثعالبي: فقه اللغة، ص 227 (ش). ) . 2 ) رواه الترمذي، عن سمرة بلفظه، في البيوع، ر 1158 ) باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 339 وبيع الغنم بالطعام إِلَى أَجَلٍ لا بأس به. ومن اشترى شاة بِح . ب مَعلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم أَو بتمر مَعلُوم؛ فإذا كانت الشاة حية فجائز. قال أبو مُح . مد 5 : ومن اشترى أمة وولدت عنده أولادًا واستغ . ل منها غل.ة، ثُ . م أراد بيعها مرابحة فليس عليه [أن] يخبر بأولادها ولا بغل.تها إذا كان . ما لا ينقصها عن مقدارها الأ . ول. ذلك جائز فِي الأمة وغيرها من ِ ذلك م الأموال. وأ . ما إذا تب . ين النقصان فلا يجوز. ومن اشترى داب.ة فج . ز عنها صوفًا أَو شعرًا؛ فله بيعها مرابحة ولا يب . ين للمشتري. ومن باع عبدًا مرهونًا أَو عبدًا مستأجرًا فالبيع باطل. ومن اشترى داب.ة بشيء مَعلُوم من الثمن، ثُ . م غرم عليها غرامة؛ فيقول: قامت عل . ي بكذا، ولا يقول: قد اشتريت بكذا. / 250 / وأ . ما إذا اشترى ثوبًا فأخرج منه هدية؛ فإن كانت تنقصه أخبر بذلك، وإن كان لا ينقصه لم يخبر بذلك. ومن اشترى لرجل داب.ة بأمره من مال أَو غيره وبعث به إليه، فل . ما وصل إليه لم يرضه ور . ده، فتلف؛ فَإن.ه من مال الآمر دون المشتري ودون الرسول. ومن اشترى من رجل بقرة بمئة درهم، وأقبضه من الدراهم درهمًا واحدًا وسأله النظر فيما بقي، وقال المشتري للبائع: البقرة معك ح . تى أهاتي الدراهم، فأبطأ المشتري بالدراهم ونتجت البقرة عجلة، فقال البائع: لا أجيز هذا البيع، وقال المشتري: أنا لا أترك بقرتي؛ فإ . ن البقرة وابنتها للمشتري وليس للبائع إِ . لا الثمن. UE`````à``c 340 الجزء الحادي والعشرون وإذا اشترى رجل عبدًا فأعتقه أَو دب.ره، وكان البيع قد وقع فاسدًا؛ فلا سبيل إلى نقض البيع إذا كان فساده من شرط فاسد أَو عيب ير . د به البيع. وإن كان هكذا فله الأرش. قال أبو مُح . مد لرجل: هل يجوز بيع الحيوان بالح . ب إِلَى أَجَلٍ؟ قال له: والح . ب ،« أ . نه نَهَى عَنْ بَيْع [مَا] ليسَ معَكَ » جائز. قال: الخبر عن النب . ي ژ والمتاع ليس معك؟ فقال: إن.مَا [نهى عن] الحيوان، وأ . ما الح . ب فليس متاعًا. فقال: الح . ب أيضًا متاع. وقال أبو مُح . مد: جائز بيع الداب.ة أيضًا بالطعام إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، إذا كان الطعام مضبوطًا بالكيل أَو بالوزن. وقال فِي موضع آخر أيضًا: بيع الحيوان / أَو العروض والأمتعة بالطعام منتقض ولا يجوز. / 251 [..°ù.dG ô«¨d ..°ù.dG ..©dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe والعبد المسلم لا يباع لأهل الذ . مة، والبيع منتقض؛ لأن.هم لا يجوز لهم أن يملكوه. أَلا ترى أن.ه لو كان فِي أيديهم عبد مسلم لَحكم عليهم الحاكم بر . ده أَو بيعه عنه. [و] في موضع آخر: لا يحكم عَلَى الذم . ي ببيع العبد [المسلم] ح . تى يستغيث بالمسلمين، وإذا لم يطلب فلا تراض عليه فيه، والله أعلم. ومن كان له عبد وعليه دين، فأراد بيع عبده، فطلبه مسلم بخمسمئة وطلبه يهود . ي بألف درهم؛ ففي ذلك اختلاف بين أصحابنا: قال بعضهم: يبيعه للمسلم بخمسمئة. وقال آخرون: بل يبيعه لليهود . ي، وفيهم موسى بن عل . ي. فإن مات س . يد العبد وترك العبد وعليه دين؛ قال أبو مُح . مد: يباع لليهود . ي؛ لأن.ه أوفر ثمنًا. ويقول: لا يُجبَر الذم . ي عَلَى بيع العبد الذكر ح . تى باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 341 يطلب هو أن يباع، وأ . ما الأمة فإن.ه يجبر عَلَى بيعها ويحال بينه وبينها ولو رضيت بالمقام معه. قال أبو زياد: ليس للمشرك أن يشتري العبد المسلم، وإن اشترى قيل له: بعه للمسلمين. والذي جاء به الأثر: أ . ن أهل الذ . مة لا يقربون إلى شراء شيء من عبيد أهل الصلاة من صغار وكبار وذكور وإناث، فإن فعلوا أجبروا عَلَى بيعهم. [..àjOƒ.Y .ƒ.é.dG .«.©dG »ap ] :.dCE°ùe والخصيان إذا كان المشركون هم الذين خصوهم فلا بأس بشرائهم من المشركين والموحدين إذا كان الخاصي غير الذي باعه ولم يعرف المشتري من خصاه. وأ . ما إذا عرف من / 252 / خصاه فلا يشتره؛ لأن.ه إذا خصاه س . يده عتق عليه. ومن وجد جارية صب . ية فِي السوق ينادى عليها أَو تباع، ولا يدري أصلها ولا من أين هي؛ فجائز أن يشتريها ويستبرئها ويطأها إن شاء. وإن كانت فِي يدي أحد من غير أهل السوق فلا بأس أيضًا بشرائها. فإن قالت وهي صبية أَو بعدما تبلغ: إن.ها ليست بأمة؛ فلا سبيل له عليها. وشراء الرقيق جائز من بلاد المشركين إذا سبوهم من أجل حربهم، وأ . ما أولادهم فلا يشترون منهم. وإذا كان يأمن( 1) أحد المسلمين، فإذا قال الصب . ي: إن.ه ح . ر، وأنكر الملكة؛ فلا يشترى. وإن لم يقل: إن.ه ح . ر، وأنكر الملكة؛ جاز . من ي . دعيه أن.ه مملوك. ِ شراؤه م والله أعلم. ،« بأمر » : 1) في الأصل: يأمن؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 342 الجزء الحادي والعشرون [..«°ùf .gGQ.dGh .Gƒ«ëdEH .Gƒ«ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وبيع شاة بشاة يدًا بيد وزيادة خمسة دراهم إلى شهر جائز إذا كانت الشاتان حاضرتين. وإذا حضر الحيوان وتبادل بهما أحد عَلَى علم؛ فجائز عَلَى المعرفة، ولا تجوز هذه المبادلة نسيئة ولا هي غائبة عن البيع. ولو كانت شاة بشاتين حاضرة جائز، ولا يجوز حاضرة بغائبة ولا بغائبتين ولا إِلَى أَجَلٍ فِي ك . ل الدوا . ب. وبيع الرقيق والحيوان غائبًا لا يثبت عَلَى أكثر قول الفقهاء ح . تى يوقف عند البيع، وفيه اختلاف إذا كان عارفًا بذلك، وإذا لم يعرف الداب.ة لم يجزه. أ . ن النب . ي ژ » : وجائز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا؛ لمِا روى أنس بن مالك أ . نه ‰ » : وروى جابر .« اشترى صفية من دحِْيَةَ( 1) الكَلبِ . ي بسبعة رؤوس .« اشتَرَى عَبدًا بعَِبدٍ وبيع البعير بدراهم نسيئة أَو بقرة إِلَى أَجَلٍ لا يجوز إذا كان / 253 / مع الدراهم بقرة إِلَى أَجَلٍ؛ لأ . ن الحيوان بالحيوان لا يجوز البيع فيها إِلَى أَجَلٍ. […ôà°û.dG hCnG ™FE.dG .j »ap .Gƒ«ëdG ..J] :.dCE°ùe ومن اشترى شاةً من رجل ووزن له الثمن، وكانا قد وافقا عَلَى الشاة قبل البيع وأبصراها، فل . ما وزن له الثمن قال له: الشاة تكون معك إلى أن أرجع إليك، فذهبت الشاة؛ فإذا لم يقبضها المشتري فهي من مال البائع. 1 ) في الأصل: زوجة؛ وهو تصحيف؛ والتصويب من: سنن ابن ماجه، باب الحيوان بالحيوان ) 25 . والسنن الكبرى /2 ، 763 . والمستدرك للحاكم، ر 2197 /2 ، متفاضلًا يدًا بيد، ر 2272 .287/5 ، للبيهقي، ر 10303 باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 343 ومن اشترى داب.ة بثمن معروف إِلَى أَجَلٍ، فماتت الداب.ة قبل الأجل؛ فثمنها لازم للمشتري إذا ماتت فِي يده من قبل أن ير . دها. ومن ساوم رجلًا بداب.ة أَو بثوب، فأرسل إليه الرجل رسولًا، فأتاه فبينما هو يسير إذ غشيه عد . و فهرب وترك المتاع، فمضى به إلى الذي أرسل إليه أن يشتريه [كذا]. […QGƒédGh .«.©dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية وقبضها؛ فالقول فِي الثمن قول من فِي يده الجارية. فإن لم يكن فِي يد أحدهما كان القول قول المشتري؛ لأ . ن البائع هو الم . دعي. فإن أقام المشتري بينهما ب . ينَة أن.ه اشتراها بألف درهم، وأقام البائع ب . ينَة أن.ه باعها بألفين؛ فالب . ينَة ب . ينَة البائع. وإن قال البائع: حُ . ده لي بثلاثة آلاف؛ لأن.ه قد شهد لي بالبيع بألفين، وشهد قوم آخرون بألف؛ فَإن.ه لا يؤخذ إِ . لا بألفين؛ لأ . ن الألف داخل فِي الألفين. عن أبي مُح . مد: ومن باع جارية له أَو قضاها من صداق، وللجارية صداق عَلَى زوج؛ فالصداق للبائع. فإن أعتقها فالصداق لها دون من أعتقها، إِ . لا أن يشترط / 254 / عليها من قبل العتق أن.ه له. وقيل: الصداق تبعًا له، والله أعلم. وعن أبي الحسن: ومن باع جارية ولها زوج فصداقها تبع لها ح . تى يستثنيه البائع. وإن باع غلامه وله زوجة فصداقها عَلَى البائع فِي ثمن العبد. ومن اشترى جارية ولم يقبض البائع الثمن، ثُ . م وطئ الجارية، ثُ . م استغبن البائع وطلب الإقالة؛ فإن أقاله فجائز له ذلك، وأ . ما ر . دها فلا. UE`````à``c 344 الجزء الحادي والعشرون ,.«©dG ..°ùH ¬dE.©à°SG .©H ..©dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe [¬às.Z .ƒ.J ..dh ومن اشترى عبدًا بثمن معروف فاستعمله واستغل.ه، ثُ . م وجد به عيبًا؛ ر . ده بالعيب الذي كان فيه. يوجد عن أبي مُح . مد أيضًا: أ . ن العبد إذا استح . ق فعلى المشتري ر . د الغل.ة. قال: وك . ل ما استح . ق من يد من هو فِي يده حكم عليه بر . ده ور . د ما استغ . ل الْخَرَاجُ » : منه، ويحسب له ما غرم فيه؛ لمِا روت عائشة عن النب . ي ژ أن.ه قال 1)، والخراج: هو ما استخرج من الغل.ة. )« باِل . ضمَانِ فإن قال قائل: فما هذا الضمان الذي أوجب أن يكون الخراج يجب للمشتري دون غيره؟ قيل له: ما ضمن من ثمنه. وأيضًا إن كسب العبد لم يكن ملكًا للبائع؛ لأ . ن العبد كان ملكًا للمشتري، فل . ما ظهر العيب كان له ر . ده به أَو استرجاع ما سلمه من الثمن، ولا يبرأ من ضمانه وإن لم يكن سلمه. واختلف أصحابنا فِي الأمة إذا وطئت، ثُ . م ظهر بها عيب كان بها فِي ملكة البائع؛ فقال أكثرهم: ليس له ر . دها، وله أرش العيب. وقال الباقون: له ر . دها. 1 ) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثُ . م وجد ) 3046 . والترمذي مثله، فِي البيوع، ر 1332 . والنسائي مثله، فِي البيوع، ، به عيبًا، ر 3508 أ . ن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثُ . م » : ر 4507 . وأصل ورود الحديث وجد به عيبًا فخاصمه إلى النب . ي ژ فر . ده عليه، فقال ال . رجل: يا رسول الله، قد استغ . ل .« الخَرَاجُ بِال . ضمَانِ » : غلامي. فقال رسول الله ژ باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 345 ,.Hs G.dG ..n Yn »àdG IGOC’G »ap ] :.dCE°ùe [..«°ùf .£.H .Hs GO iôà°TG ..«ah ومن بايع فِي عبد ولم يقبضه، ومضى ليأتي بالثمن فوجد العبد قد تلف؛ فَإن.ه تلف من مال البائع. ومن باع لرجل / 255 / داب.ة عليها أداة لها مثل: قَبَب جمل، أَو أداة حمار، أَو حبل، أَو خطام؛ فذلك للمشتري ما لم يطلبه البائع إليه، وهذا التعارف بين الناس ما لم يكن يرتاب به، ولم يخرج من تعارف الناس. ومن اشترى داب.ة بقطن نسيئة إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم فجائز. ومن كان عليه لرجل سلف قطن فِي وقت مَعلُوم، فل . ما حضر الوقت طالبه بالقطن فقال: لا يمكنني فِي الوقت القطن، ولك بهذه هذه الحمارة طلبت م . ني بتسعين درهمًا خذها مني ببَهَار قطن وكان البهار بسبعين( 1) ، فقال له: لا يجب لي هذه، ولا أفعل شيئًا من هذا، ثُ . م وصل إليه بعد ذلك بم . دة، فقال له: تبايعني هذه الحمارة ببهار قطن، وانتظر لي بالثمن إلى وقت كذا، فبايعه الحمارة بقطن ونظره إلى الوقت بلا شرط بينهما، فل . ما جاء مَحَلّ القطن عَلَى المتسل.ف دفعه إلى السلف فقبضه، فل . ما قبضه قضاه من القطن ببهار عن ثمن الحمارة؛ فذلك جائز عَلَى هذه الصفة. ومن اشترى عبدًا فاستخدمه واستغ . ل منه غل.ة، ثُ . م ظهر به عيب؛ أ . ن له ر . ده بالعيب، والغل.ة للمشتري. وإن استح . ق العبد فعلى المشتري ر . د الغل.ة. والله أعلم. ،« بتسعين » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 346 الجزء الحادي والعشرون ,.bhô°ù.dGh ..°üà¨.dG .en Cn’G »ap ] :.dCE°ùe [™«.dG .E.J ..b Uu Gh.dGh .en Cn’G ..J »ah وإذا باع رجل أمة لرجل عَلَى أن.ها أمته، فوطئها المشتري وولدت منه أولادًا، ثُ . م استح . قت عليه؛ فَإن.ه يرجع عَلَى بائعها بذلك الثمن، وله أن يأخذ أولاده منها بقيمتهم قيمة العبيد وهم أحرار، وليس له أن ير . د عَلَى س . يدها الذي استح . قها عُقْرَها. / وأ . ما السارق والغاصب للأمة إذا وطئها وولدت أولادًا لهما؛ فإن / 256 س . يدها يأخذها وأولادها وهم عبيده، وله أن يأخذ عقرها منهما. وأ . ما إذا باعها الغاصب لرجل واستح . قها عليه س . يدها؛ فَإن.ه يرجع المشتري لها عَلَى الغاصب بقيمتها وقيمة أولاده منها قيمة عبيد،( 1) وليس له أن يأخذهم من أبيهم. وقيل: هكذا جاء الأثر. وقيل أيضًا: ليس للمشتري أن يرجع عَلَى الغاصب الذي باع له الأمة .( بعُقرها الذي أحدثه؛ لأ . ن ذلك قضاء منها لنهمته( 2 وقال أبو عل . ي: قالوا فِي رجل اشترى جارية بمئتين، فأعطاه مئة وبقي مئة، فحبسها عليه ح . تى يجيء بالمئة الباقية، فذهب فجاءها بها وقد ماتت الجارية؛ فإ . ن( 3) ك . ل واحد لا شيء عليه، لا للبائع الباقية ولا للمشتري المئة الحالية. كما ،« ويأخذها س . يدها والمشتري، ويأخذ قيمة أولاده منها قيمة عبيد » + : 1) في الأصل ) فَأَ . ما إِذَا باعها الغاصب لرجل » : جاءت العبارة في جامع البسيوي (ص 550 ) هكذا واستح . قها س . يدها، فَإِن.هُ يرجع المشتري لها على الغاصب البائع لها بما أخذ منه س . يدها من .« قيمة أولادها، وقيمتهم قيمة عبيد، وليس لس . يدها أن يأخذهم من أبيهم .« لأ . ن ذلك قضاء نهمته واستمتاع منه » :( 2 ) وفي جامع البسيوي (ص 550 ) 3) في الأصل: لأ . ن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، والله أعلم. ) باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 347 وقال: من اشترى من رجل شراء ثُ . م قال البائع: لا أدفعه إليك ح . تى تأتي بالثمن، فذهب المشتري ليأتي بالثمن، فتلف الشراء؛ فلا شيء للبائع. فإن كان المشتري تركه من غير حبس من البائع فهو للثمن غارم. ومن اشترى داب.ة صعبة، فجاؤوا يأخذونها فانكسرت وأتلفت؛ فهي من مال البائع ح . تى يكون المشتري من أخذها عَلَى قدره، ثُ . م هنالك يكون من ماله. فإن اشتراها أَو أبرأ البائع منها قبل أن يقبضها، وتركها فِي الدوا . ب البائعُ، فأصابها شيء؛ قال أبو عل . ي: أحسب أن.ها من مال المشتري. ( ومن باع لرجل حمارة ببقرة وزيادة؛ فعن أبي زياد: أن.ها إذا كانا تبادلا( 1 يدًا بيد، وع . رفه الزيادة / 257 / كم هي؛ فهو جائز. وإن لم يع . رفه الزيادة وأرادوا نقضه فلا أراه إِ . لا منتقضًا. [¬eE.MCGh AEeE’G AGô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية فاستبرأها ثُ . م باشرها، وظهر بها حمل من س . يدها الأ . ول؛ فعن العلاء: أن.ه يؤمر بر . دها، ويؤمر البائع أن يقبلها. وإن كره البائع أن يقبضها ق . وم عليه ولده يوم يولد قيمة عبد ويأخذه، ولا يطؤها الآخر ح . تى تضع حملها وتطهر من النفاس، ولا حيض عليها تعت . د به. وقال أبو عبد الله: يمسك عنها ح . تى تضع وتطهر من نفاسها ثُ . م يباشرها، ولا حيض عليها. وإن طلب البائع والمشتري نقض البيع فله ذلك. فإن كان البائع هو الطالب للنقض فلا عقر لها، وإن طلب المشتري ر . دها فليعط البائع عقرها. وعن أمة وطئها س . يدها وحملت منه، فباعها وكيله وهو غائب، فل . ما بلغه أنكر؛ فعن هاشم: أ . ن البيع منتقض. 1) في الأصل: لتدلا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 348 الجزء الحادي والعشرون ولا يجوز بيع أمة فِي بطنها ح . ر. ومن اشترى أمة وظهر بها حمل، فطلب البائع والمشتري النقض؛ فلهما ذلك. ومن اشترى جارية إلى أن يحملها إلى بلد آخر؛ فهذا بيع مجهول. فإن اشتراها عَلَى أن يحملها إلى عشرة أي.ام؛ فإن تتا . ما عَلَى ذلك فهو تا . م، وإن نقض أحدهما البيع انتقض. [AEeE’Gh .«.©dG .e .DhGô°T Rƒéj ..«a] :.dCE°ùe ولا يجوز أن يشترى من العبيد فِي بلادهم إِ . لا ما سبى بعضهم من بعض. وقال أبو الحواري: وعندنا أ . ن هذا فِي جميع أهل الحرب من أهل الشرك من العجم من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأن.هم / 258 / قالوا: لا يح . ل تزويج امرأة من أهل الكتاب يح . ل سباؤها. وك . ل أهل قرية لا يؤمنون مع القرية الأخرى فسباؤهم بعضهم لبعض حلال. ومن كان فِي يده من السبي فهو أولى به. ومن كان آمنًا لم يجز له شراء ما سبى من تلك القرية، وما غنم منها . ما سبي من هذه القرية التي هو فيها فهو ر . د عَلَى ِ عدوهم؛ فإذا اشترى شيئًا م أهله عَلَى ما قالوا به، والله أعلم. وشراء الرقيق جائز، إِ . لا أن يقال: إن.ه مسروق أَو مغصوب، أَو يقع فيه سبب من الحرام فيحرم عند ذلك. [Rƒéj ’ .eh .«.©dG .e .DhGô°T Rƒéj ..«a] :.dCE°ùe جرت ال . س . نة وص . حت بأ . ن أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضًا وسبى بعضهم بعضًا؛ أ . ن شراء ذلك السبي جائز عند الفقهاء. باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 349 وأ . ما إذا باع ذو الأرحام بعضهم بعضًا، أَو خدع بعضهم بعضًا، أَو غنم أهل السلم بعضهم بعضًا، أَو غصبهم ملوكهم وباعوهم؛ ك . ل ذلك لا يجوز. ومن قال من الرقيق المجلوبين: إن.ه أخذ عَلَى هذه الجهة وما اشتري من أسواق فما نح . ب للمسلم أن يشتريَه. وأ . ما من لم يقل: إن.ه مأخوذ عَلَى هذه الجهة فلا بأس بشرائه. وما اشتري من أسواق أهل الصلاة فجائز، إِ . لا أن يعلم حرامه. وبلغنا أن بعض الملوك أهدى إلى النب . ي ژ قبطية، فوطئها فأولدها غلامين فماتا جميعًا؛ فلو كان لا يجوز شراؤهم إِ . لا عَلَى ص . حة العلم لَما قبل رسول الله ژ الجارية ح . تى يعلم بأ . ي سبب استعبدت، وهل [...]( 1) أَو لا؟ ولنا / 259 / فِي رسول الله ژ أسوة حسنة، وبالله التوفيق. وإذا سئل عبدٌ عَن( 2) جنسه ومن سَباه؟ فقال: لا أدري من سباني؛ لأن.ي سبيت صغيرًا؛ فلا يجوز شراؤه ح . تى يعلم أصله ومن أ . ي وجه صار عبدًا. فإن قال العبد: سباني حرب . ي فلا بأس بشرائه. وإن كان من صلحهم أَو من سلطان قهرهم فلا يشترى. وكذلك الكبير إذا لم يُعلَم أصلُه فلا [بأس] فِي شرائه. ومن قال لجاريته: إذا م . ت فأنت ح . رة، فجاءه رجل يشتريها ليعتقها؛ جاز بيعها عندنا عَلَى ذلك. ومن جلب عبدًا فقال العبد: لا تشتروني فإن.ي مسروق؛ فَإن.ه لا يقبل منه. وإن قال: إن.ي ح . ر أَو سرقني هذا، أَو سرقني سارق وباعني؛ فَإن.ه لا يشترى 1) في الأصل: بياض قدر كلمة. ) 2) في الأصل: من؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 350 الجزء الحادي والعشرون منه. فأ . ما إن قال: إن.ه مسروق ولم ي . دع الح . ري.ة؛ فإذا قامت له الب . ينَة أن.ه مسروق لم يُشتَرَ. وما غنم أهل الحرب من أهل الشرك من بعضهم بعضًا فِي حال حربهم فجائز شراؤهم. فأ . ما ما سرقوه من بعضهم بعضًا أَو غصبوه؛ فلا يجوز شراؤه. وكذلك إذا اختدعوا بعضهم بعضًا؛ فلا يجوز شراؤهم إذا دخلت فيهم بأمان. فإن لم تدخل فيهم بأمان؛ فلك أن تأخذ ما قدرت عليه منهم عَلَى وجه الغنيمة والمحاربة. [.jQEédG ..M »ap ] :.dCE°ùe ومن أراد أن يشتري جارية فسألها عن جنسها، فقالت: سَبَوني أهل حرب لنا وأنا صغيرة، فإن كانت كبيرة حين سألها فقالت: كنا من المشركين سبانا أهل حرب؛ فلا بأس بشرائها. وإن قالت: سبوا والدي [وقد] تز . وج بأمر . ما فِي يد أهل القبلة؛ فإن ِ مواليه، / 260 / وولدت أنا بم . كة أَو بأرض كذا م كانت أ . مها مملوكة فلا بأس بشرائها إذا كان الزوج حربًا للمسلمين. ومن اشترى جارية وظهر بها حمل؛ فإن ولدت قبل ستة أشهر فهي والولد للبائع، وإن ولدت لس . تة أشهر أَو أكثر فهي والولد للمشتري. وإن كان المشتري قد وطئها وهي حامل مع البائع؛ لزمته، ويكون له أرش عيبها إذا لم يعلمه البائع أن.ها حامل، وتق . وم حاملًا وتق . وم غير حامل ثُ . م يكون له فضل ما بين القيمتين، وتلزمه إذا وطئها؛ وذلك إذا كان البائع لا يق . ر بوطئها. فإن أق . ر بوطئها وأن الولد منه، وأق . ر المشتري أن.ه قد وطئ عَلَى البائع؛ كان له عَلَى المشتري أرش وطئها، هكذا عن مُح . مد بن محبوب. باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 351 ومن باع جارية لرجل، فولدت مع المشتري ولدًا لأق . ل من س . تة أشهر، فولدت لأكثر من س . تة أشهر [كذا]. وعن أبي مُح . مد: أ . ن من باع أمة ولم يق . ر بوطئها ولا علم ذلك منه، فل . ما وضعت عند المشتري ا . دعَى أ . ن الحمل منه؛ لم يقبل إقراره، ولو قُبل وجب الحكم بر . د الجارية والولد. قال: والإقرار متى يضمن حكمًا عَلَى الغير لم يقبل وكان دعواه باطلًا. [.dƒdG .u CG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وبيع أ . م الولد جائز فِي قولنا وقول أصحابِ( 1) الظاهر، دون أبي حنيفة ومالك والشافعي. والدليل عَلَى جواز بيع أ . م الولد: إجماعهم عَلَى أ . ن للس . يد وطؤها بعد الولادة بغير نكاح. وفي إجماعهم عَلَى ذلك دلالة عَلَى أ . ن الملك عليها لم يزل عنها، وأ . ن الولادة لم يخرجها / 261 / من الر . ق إلى الح . ري.ة. وأجمعوا أ . ن الس . يد لو أعتقها بعد الولادة وقعت الح . ري.ة بها، ولو أزالت الولادة الر . ق( 2) لم يلحقها الح . ري.ة لكونها ح . رة، إذ الح . رة لا يقع عليها العتق. وقد أجمعوا أ . ن الس . يد إذا أعتق أ . م ولده لم يجز وطؤها إِ . لا بنكاح، وفي ذلك 1) في الأصل: أصحابنا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. والقول بالجواز هو قول أبي بكر وعل . ي ) وابن ع . باس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري من الصحابة؛ واحت . جوا وأما .« كنا نبيع أمهات الأولاد والنب . ي ژ فينا لا يرى بذلك بأسًا » : بقول جابر وأبي سعيد القائلون بالمنع فهم عمر وعثمان وقول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار؛ واحت . جوا ك . نا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ژ وأبي بكر » : بما روي عن جابر أن.ه قال .393/ انظر: ابن رشد: بداية المجتهد، 2 .« وصدر من خلافة عمر ثُ . م نهانا عمر عن بيعهن ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« ولو زالت إلا ولادة الرق » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 352 الجزء الحادي والعشرون دلالة عَلَى إبقاء الر . ق عليها، إذ لو أثبتت الولادة لها ح . ري.ة لمنع من وطئها إِ . لا بنكاح، كما أ . ن العتق ممنوع من الوطء بغير نكاح. [..«.M »HC’ .jôZ .ƒb »ap ] :.°üa قال أبو حنيفة: إ . ن الرجل إذا اشترى من الرجل جارية، ثُ . م أنكر الشراء، فأجمع البائع عَلَى ترك الخصومة( 1)؛ أ . ن وطأه لجِاريته يسعه مع علمه بص . حة شراء المشتري لها ووجوبها له، وهذا موحش؛ لأن.ه أباح للبائع فرجًا يعلم الله 8 ثُ . م هو أيضًا أن.ه مُح . رم عليه لعل.ه بص . حة البيع ب . ينَة وبين .( المنكر للشراء فيه( 2 [.«cô°û.dG AE.°S AGô°T »ap ] :.dCE°ùe وإذا غدر أهل العهد من المشركين بأهل عهدهم ثُ . م قتلوهم وسبوهم؛ فقال بعض: لا يشترى منهم ما سبوا من ذلك. وقال بعض: لا بأس بما اشترى منهم عَلَى ذلك.. وكذلك يشترى منهم ما سبى بعضهم من بعض فِي حال حربهم. ولا يجوز سبي العبيد من عند أهل الحرب لمن دخل إليهم بأمان، إِ . لا ما سبى بعضهم من بعض فِي حين حربهم بعد قدومه إلى بلادهم؛ فَإن.هم قالوا: إن.مَا سبوا ذلك بعد قدومه ورأى من ذلك؛ فقيل: إن.ه يجوز له الأخذ .( منهم. وقيل: فِي ذلك قولهم( 3 .« خصومته » : 1) في الأصل: فوقها ) 2 ) كذا في الأصل، والعبارة غير واضحة، والله أعلم بالصواب. ) 3 ) كذا في الأصل، والله أعلم بالصواب. ) باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 353 / وقيل: إذا كان هذا الرجل يأمن فِي موضع، ثُ . م رجع إلى / 262 موضع آخر فسبوا منهم فِي حربهم؛ فلا يجوز له أن يأخذ من سبي الذين يأمن معهم. ومضت ال . س . نة أن.ه لا يحل بيع العبد المسلم من أهل الحرب ولا أهل العهد. وإذا تقاتل ملكان من ملوك أهل الشرك، وهما جميعًا صلح للمسلمين؛ فلا يصلح للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفرقتين جميعًا، ولا يجوز لهم قتال إحدى الفرقتين مع الأخرى، ولا يأمن بعضهم قتال بعض؛ فإن أعان إحدى الملكين( 1) عَلَى الأخرى وعلى من بد بينه وبين المسلمين بعد أن عرفهم؛ انتقض صلحهم بينهم وبين المسلمين، وح . ل للمسلمين ولهم أن يغنموا أموالهم( 2). وقال بعضهم: لا يسبى لهم طفل ولا امرأة، إِ . لا( 3) امرأة أعانت عَلَى القتال. [.HB’G ..©dG ™«Hh ,.en Cn’G ..g »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية بمائتي درهم فوزن مئة وبقي مئة، فمضى ليجيء بالمئة ث . م رجع وقد ماتت الجارية؛ فقال بعض الفقهاء: إن.ها تكون من مال البائع إذا ارتهنها منه لأجل المئة الباقية، وير . د عَلَى المشتري المئة الأولى. وقال بعض: إ . ن المئة التي وزنها تذهب وتذهب الجارية، كأن.ه ذهب الرهن بما فيه. .« المكين » : ومسحها وكتب « الملكين » : 1 ) في الأصل ) 2 ) وردت الفقرة هكذا في الأصل، ووردت في جامع أبي الحسن البسيوي (ص 805 ) بلفظ: ) فإن أعان أحد الملكين على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين؛ فقد نقض الصلح، » والله أعلم. ،« وجائز للمسلمين قتالهم وأن يغنموا أموالهم . 3) في الأصل: ولا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 805 ) UE`````à``c 354 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى عبدًا بيده قلم وقرطاس وعلى ثوبه أثر المداد، فظنه كاتبًا، ثُ . م بان غير ذلك؛ فلا خيار له. وبذلك يقول ،« لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عَنْ بَيْع الآبق » ؛ وبيع العبد الآبق لا يجوز الشافعي وأبو حنيفة، إِ . لا أ . ن أبا حنيفة يقول: [إن] وجده المشتري أخذه بذلك العقد؛ لأ . ن العقود عنده ثلاثة: باطل، وجائز، وفاسد، ثُ . م يص . ح بزوال الفساد. [Uu Gh.dGh .«.©dG »ap .«©dG »ah ,.’ƒeh ..°SGC GPEG ..©dG .àY »ap ] :.°üa مَن » : روي عن النب . ي ژ / 263 / فِي محاربة ثقيف وأهل الطائف أن.ه قال 1)، وقد خرج إليهم منهم عبيد فأعتقهم، فل . ما )« خَرَجَ إِلَينَا [منَِ الْعَبِيد]ِ فَهُوَ حُ . ر 2)، ولم ير . دهم )« أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ » : أسلم أهل الطائف تكل.موا فيهم، فقال ژ إلى الر . ق. وإذا أسلم العبد ومولاه عُتِق، والح . جة هذا الخبر. وقد ر . خص بعض فِي بيع الذكران من العبيد عَلَى المشركين، وأ . ما الإناث فلا. وأكثر القول: لا يباع العبد عَلَى المشرك. ومضت ال . س . نة أن.ه [لا]( 3) يح . ل بيع العبد المسلم من أهل الحرب ولا من أهل العهد. . 1 ) رواه أحمد من حديث ابن ع . باس بلفظه، ر 2268 ) لَ . ما حَاصَرَ رَسُولُ الله ژ أَهْلَ الط.ائِفِ » : 2 ) رواه البيهقي عن عَبد الله بن الْمُكَ . دم ال . ثقَفِي، بلفظ ) نْ رَقِيقِهِمْ أَبُو بَكْرَةَ وَكَانَ عَبْدًا للِْحَارِثِ بْن كَلَدَةَ وَالْمُنْبَعِثُ وَيُحَ . نسُ ِ خَرَجَ إِلَيْهِ رَقِيقٌ (م نْ رَقِيقِهِمْ فَأَسْلَمُوا، فَلَ . ما قَدِمَ وَفْدُ أَهْلِ الط.ائِفِ عَلَى رَسُولِ ژ ِ وَوَرْدَانُ في رَهْطٍ) م ،« لَا، أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ 8 » : فَأَسْلَمُوا. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، رُ . د عَلَيْنَا رَقِيقَنَا ال.ذِينَ أَتَوْكَ. فَقَالَ . كتاب الجزية، ر 19312 ،« وَرَ . د عَلَى كُ . ل رَجُلٍ وَلَاءَ عَبْدِهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ 3) هذه الزيادة يقتضيها السياق، وقد وجدنا هذه العبارة كما أثبتناها في: جامع أبي الحسن ) البسيوي، (ص 805 )، والزيادات في الفقرة التالية من نفس المصدر والصفحة. باب [ 22 ] : فِي بيع العبيد والدوابّ، وأحكام ذلك 355 والحرب . ي إذا دخل دار الإسلام [بأمان] واشترى عبدًا مسلمًا، فخرج به إلى دار الحرب؛ عتق العبد؛ لأن.ه لَ . ما وصل إلى دار الحرب كان له أن يملك مولاه ويسبيه ويقاتله، فل . ما كان له أن يفعل [ذلك به من هذه] الأشياء عتق من هذه الجهة. ومن باع غلامه بب . ر بكيل مس . مى؛ فَإن.ه يذهب يأخذ ح . قه، إِ . لا أن يكون شرط أنك تأتيني به إلى منزلي. ومن باع عبدًا آبقًا لم يعلم المشتري بإباقه، فل . ما اشتراه هرب؛ فعن الربيع أن.ه قال: ير . د للبائع الدراهم ويطلب غلامه؛ لأن.ه غ . ره وهو يعلم بأن.ه آبق. وقال الو . ضاح: منهم من قال: يرد الدراهم. ومنهم من قال: ح . تى يجيء بالغلام. ومن باع من رجل عبدًا كان يصرع من جنون به، ولم يعلمه، فاضطرب فمات فِي جنونه مع المشتري؛ فإن.مَا يطرح عنه عيب الجنون. ومن اشترى جارية من رجل، فذهبت عينها عند البائع؛ فإن شاء المشتري أخذها بالثمن كل.ه، وإن شاء تركها. فإن قبلها فماتت عنده فليس بينهما بيع، وإن كان قبض الثمن / 264 / ر . ده عَلَى المشتري، فإن قبلها فالمشتري بالخيار، وإن شاء سلم الثمن وات.بع الجاني بقيمتها. ومن اشترى شاة، فل . ما وجب البيع علم أن.ها عقوق فلم ير . دها؛ فإن.ا نرى البيع ثابتًا. ومن اشترى جارية أَو شاة أَو فرسًا أَو ناقة عَلَى أن.ها حامل؛ فالبيع فاسد؛ لأن.ه شيء لا يعرف. قال الربيع: إن كان حملًا قد استبان جاز. ومن اشترى شاة فقبضها، ثُ . م أرسل بائعها مع المشتري رجلًا غير ثقة، UE`````à``c 356 الجزء الحادي والعشرون وأمره أن يدفع ثمنها إليه، وهو كذا درهمًا، فعاد الرجل المأمور بدفع الثمن إليه فقال: إن.ه [دفعه] إليه ولم يعلم المشتري ص . حة ذلك؛ فأتى البائع فسأله عن ذلك؛ فعن أبي معاوية: أ . ن المشتري قد برئ، إِ . لا أن يطلبه صاحب الح . ق، ويذكر أن.ه لم يعطه المأمور ح . قه. 357 ƒg Eeh ,.ô«Zh .Gƒ«ëdG .e ´ƒ«.dG .e Ot ôj Ee .`.ëdGh ,.dP .E.MCGh ,.«©H ¢ù«d Eeh .«Y ¬«a .«©jE.à.dG .«H [ 23 ] UE`H ومن اشترى جارية ثُ . م رأى بها عيبًا بعدما ولدت؛ فله ر . دها ما لم يطأها، فإن وطئ لزمته الجارية وله أرش العيب. وذكر أبو سفيان أن أبا عبيدة: أتاه رجلان من أصحابنا، فقال له أحدهما: إن هذا باعني غلامًا رمدًا وبرئ لي من الرمد، غير أ . ن العين قد ابي . ضت، فقال لهما أبو عبيدة: اذهبا إلى أصحاب الرقيق فانظرا إلى قولهم( 1)، فأتوهم، فقال الحاكم الذي يحكم بين أصحاب الرقيق: إن كنت برئت من الرمد وما يج . ر الرمد فأنت بريء منه، وإن كنت إن.مَا / 265 / برئت من الرمد فالبياض غير الرمد، فأتوا أبا عبيدة فأخبروه بقوله، فقال: ما أحسن ما قال. وقال أبو مُح . مد: من باع لرجل عبدًا فِي عينيه رمد، وقال البائع للمشتري: قد برئت إليك من ثمن هذا الرمد وقبل المشتري، ثُ . م ظهر فِي عين العبد بياضة؛ فللمشتري أن ير . ده، إِ . لا أن يقول: قد برئت إليك من هذا الرمد وما ينتقل منه؛ فإذا قال هكذا فقد ثبت البيع ولا ير . ده. وقال: من اشترى أمة وهي رمدة( 2)، فعورت؛ فَإن.ه يوجد عن أبي عبيدة: أن.ها تر . د إلى الن . خاسين؛ فإن كان البائع برئ إليه من الرمد وما يتول.د منه فقد ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« فانظروا إلَى ما قولهم » : 1) في الأصل ) 2) ال . رمَد: وجع العين، وعين رمداء، ورجل أرمد ورمد. انظر: العين، (رمد). ) UE`````à``c 358 الجزء الحادي والعشرون برئ البائع، فإن لم يبرأ فله ر . دها عليه. قال: وفي القياس غير ذلك. والقياس الذاهب المتقل.ب [كذا]. الخليل( 1) يذكر ذلك: قال: يقول البائع للمشتري: قد برئت إليك من الخِرَاط( 2)، وهو ما ذكرته ولا أحفظ لأصحابنا فيه قولاً، والله أعلم. وعنه أيضًا يقول: برئت إليك من العضاض. وأكثر ما يجيء من العيوب فِي الدوا . ب عَلَى الفِعال نحو: العِضاض وال . نفار والخِراط والحِران وال . شماس، ما خَلأَت الدا . بةُ ولا حَرَنَت، » رانًا، وكذلك ِ يقال: حرنت الداب.ة وهي تَحرن ح .(3)«ِ ولَكِن حَبسَهَا حَابسُ الفيل والشمس والشموس من الناس والدوا . ب: الذي إذا نخس لم يستق . ر. والوكَِال فِي الدوا . ب: أن تكون الداب.ة تح . ب التأ . خر. والخروط من الدوا . ب: الذي يجتذب رَسَنه من يد مُمسكه، ثُ . م يَمضي عائرًا خارطًا. / 266 / وأظ . نه عيبًا تر . د به الداب.ة فِي قول أهل العراق. [.«©dEH Uu Gh.dGh .«.©dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا والغلام آبقًا أَو زانيًا أَو سارقًا مع المشتري، فقال للبائع: بعتني عبدًا معيبًا أَو أمة معيبة، فقال البائع: بل حدث معك، فوجد ب . ينَة أن البائع كان يقول للعبد: يا سارق يا زان يا آبق، وللأمة مثل ذلك، 1 ) لم نجد ذكرَ هذا في كتاب العين للخليل. ) 2 ) سيذكر المؤل.ف معناه ومعاني عيوب الدواب، نقلاً من: كتاب العين للخليل، وانظر أيضًا: ) تهذيب اللغة، ومقاييس اللغة، والله أعلم. 3 ) رواه البخاري، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بمعناه، كتاب الشروط، باب ) الشروط في الجهاد والمصالحة...، ر 2601 . وأبو داود، نحوه، كتاب الجهاد، باب في . صلح العدو، ر 2399 باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 359 وهما فِي ملكه؛ فقال [أبو عل . ي]: ما نقول: إن.ه يلزمه إلا أن يشهدا عليه أن.ه .( كان فاعلًا، وأ . ما هذا فبمنزلة الشتم( 1 ومن اشترى شاة، فل . ما وجب شراؤها علم أن.ها( 2) عقوق، فقال: لا أريدها؛ فإنا نرى أن البيع ثابت عليه. ومن باع لرجل داب.ة أَو خادمًا أَو غير ذلك بدراهم إِلَى أَجَلٍ، فل . ما ح . ل الأجل ا . دعَى المشتري عيبًا؛ فَإن.ه لا يؤخذ له بالثمن ح . تى ينقطع أمرهما بحكم فِي العيب الذي يدعيه. ومن ا . دعَى عيبًا بعد وفاة البائع وأقام عَلَى العيب ب . ينَة أن.ه كان بالداب.ة قبل أن يشتريها؛ فَإن.ه لم يروا له مدخلًا بعد وفاة البائع. ويوجد أ . ن من اشترى جارية، فما [ت] أَو مات البائع أَو ماتا جميعًا؛ فإ . ن لورثة المشتري ر . دها بعيبها. [.«©dEH Uu Gh.dGh .«.©dG Ou Q »ap :E°†k jCG] .dCE°ùe ومن اشترى أَمَة ووطئها، ثُ . م اط.لع عَلَى عيب كان بها، فنازعه وقال: ضع لي أرش هذا العيب، فقال البائع: أنا آخذ جاريتي بعيبها وإن شئت فخذها / أنت؛ فقيل: عَلَى البائع أن ير . د أرش العيب. / 267 ومن باع داب.ة، ثُ . م ر . دت عليه من داء كان بها؛ فاليمين عَلَى البائع أن.ه باع .( ولم يعلم بهذا الداء إذا لم يكن بينهم( 3 فقال آبق علَى ما نقول إن.ه يلزمه أن يشهدوا عليه أن.ه كان يقول: إن.ه عاقل، وأ . ما » : 1) في الأصل ) 82 (ش)، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 8 ؛« هذا فبمنزلة الشتم 2) في الأصل: + أن.هَا. ) والله أعلم. ،« متهم » أو « ب . ينه » : 3) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 360 الجزء الحادي والعشرون وقيل: إ . ن عثمان قال لابن عمر: تحلف بالله أن.ك ما بعتها وما بها( 1) داء تعلمه بها. وكان شريح يستحلّف فِي الداء الباطن عَلَى العلم، وفي الظاهر عَلَى الب . ث( 2). وبه قال ابن جرير وابن أبي ليلى. ومن اشترى خادمًا أَو داب.ة، فإذا فيها عيب؛ فَإن.ها تر . د بالعيب. وإن كان ر . دها لغير العيب ففيما بينهم وبين الله لا أح . ب له ذلك، وليس عليه يمين أن.ه ما ير . دها إِ . لا من أجل العيب. وعن الشعبي: أ . ن رجلًا اشترى من رجل غلامًا وعلى رأسه ك . مة، فل . ما ذهب به إلى البيت نظر فإذا هو أصلع، فاختصما إلى شريح فقال له: باعني هذا الغلام وهو أصلع، فقال له: أقم الب . ينَة أن.ه باعه منك وهو أصلع، وإِ . لا فيمينه بالله لقد باعه منك وما يعلم بأن.ه أصلع. فقال له المشتري: أوَ ما يخفى عليك أن.ه لا يحدث فِي ليلة، فقال له شريح: أتريد أن أكون حكمًا وشاهدًا، الب . ينَة عليك واليمين عليه. قال أبو عبد الله: هذا لا يحدث فِي ساعة، ولكن عَلَى البائع الب . ينَة أ . ن هذا حدث مع المشتري. عن مُح . مد بن سيرين: أن.ه خوصم إليه فِي رجل ابتاع داب.ة فنفقت عنده وبها داء، فقال شريح: رُ . دها بدائها، وقد كان الرجل أقام ب . ينَة أن ذلك الداء كان بها، فقال: أقم الب . ينَة أن الداء هو [الذي] قتلها. وقال / 268 / بعض الفقهاء: إن أقام المشتري الب . ينَة أ . ن الداء كان بها عند البائع وضع عنه أرش العيب. وكان أبو عبد الله يأخذ بالقول الأخير منهما. 1 ) في الأصل: به؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) .« ألبتة » :256/ 2 ) كذا في الأصل، وفي: أخبار القضاة لابن حيان، 2 ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 361 ومن اشترى جارية ولها زوج ولم يعلم، أَو هي حامل؛ فإذا لم يعلم شيئًا من هذه فله ر . دها. وأجمع أهل العلم عَلَى أ . ن الزوج عيب تر . د به. وأجمعت الأمة أن الرجل إذا اشترى جارية، فولدت( 1) فماتت، وظهر بها عيب؛ أن ليس له ر . دها؛ لأ . ن الولادة نقصان دخلها وهي عنده، ولكنها تق . وم ولا حمل بها، وتق . وم حبلى، ثُ . م يرجع المشتري بقدر ذلك الثمن عَلَى البائع. والتي لها زوج إن طلقها زوجها طلاقًا بائنًا قبل أن ير . دها المشتري؛ فلا يستطيع المشتري ر . دها؛ لأ . ن هذه بمنزلة عيب ذهب عنها. وإن كانت فِي ع . دة من طلاق رجعي؛ فعن قومنا: أن.ه عيب تر . د به. ومن اشترى جارية فوطئها أَو وطئها غيره بفجور أَو نكاح، ثُ . م وجد بها عيبًا؛ فَإن.ه لا يستطيع ر . دها، ولكن تق . وم صحيحة وتق . وم وبها عيب، ثُ . م ترجع بفضل ما بينهما؛ لأ . ن الوطء شيء ما حدث فيها إذا كان من مولاها أَو من زنا، فقد اجتمع وطء وزِنًا وهما عيبان قد حدثا فيها. فإذا كان من زوج ز . وجه المشتري فهو عيب مع الوطء، وهما عيبان أيضًا. فإن لم يطأها مولاها ولا زوجها ح . تى طل.قها، ثُ . م وجد المشتري بها عيبًا؛ فله ر . دها. فإن باعها المشتري فوجد بها المشتري / 269 / الآخر عيبًا قديمًا، فر . دها للمشتري الأ . ول؛ فإن كان قبلها بغير قاض فليس له أن ير . دها؛ لأ . ن هذا منه عَلَى وجه الصلح. وإن كان قبلها بقضاء قاض؛ فاليمين أَو ب . ينَة قامت عَلَى العيب بأ . ن هذا قبل هذا،؛ فله أن ير . دها عَلَى البائع الأ . ول. .« لعل.ه فولدت » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 362 الجزء الحادي والعشرون وبذلك ،« لنَِهي ال . نبِ . ي ژ عَنْ بَيْع الآبق » ؛ وبيع العبد الآبق لا يجوز يقول الشافعي وأبو حنيفة، إِ . لا أ . ن( 1) أبا حنيفة يقول: إن وجده المشتري أخذه بذلك العقد؛ لأ . ن عنده أ . ن العقود ثلاثة: باطل، وجائز، وفاسد ثُ . م [ي] ص . ح بزوال الفساد. [.«©dEH OôdG »ap ] :.dCE°ùe وكل عيب حدث فِي الحيوان مع المشتري، ثُ . م ظهر فيه عيب كان مع البائع؛ لم يكن للمشتري ر . ده ح . تى يتخل.ص من العيب الذي حدث له مع المشتري، وسواء ذلك أحدثه المشتري فيه أَو حدث له بلا فعله. وإن رأى المشتري العيب فلم ير . ده ح . تى مضى أي.ام فلا بأس، وله ر . ده ما لم يستعمله أَو يرضى به؛ إِ . لا أن يتطاول ذلك أَو يكثر؛ فَإن.ه قيل: إ . ن ذلك رضًا. فإذا ا . دعَى المشتري العيب وأنكر البائع؛ فعلى المشتري الب . ينَة أ . ن العيب كان به وهو مع البائع، فإن عجز فعلى البائع اليمين: لقد باعه وما يعلم هذا العيب فيه؛ إِ . لا أن يكون من العيوب التي يعلم الناس أن.ها لا تحدث فِي هذا الوقت الذي اشتراها، فتلك إذا ظهرت ر . د البيع بها ح . تى يص . ح أ . ن البائع أراها المشتري / 270 / عند البيع وأعلمه بها. وإن شهد المشتري عَلَى نفسه أن.ه قد عرف عيوبه كل.ها ثبت عليه فِي الحكم ك . ل عيب فِي ذلك البيع. وإن كان حدث فِي العبد مع المشتري هو شيء ليس بعيب فِي حلق رأسه أَو حجامة أَو نحو ذلك؛ فللمشتري أن ير . ده لما ظهر فيه ولا يمنعه ذلك، إِ . لا أن تكون جارية من صاحبات الشعر فحلقها عيب فيها. 1) في الأصل: لأن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما قد سبق في هذا المجل.د، ص 262 ، والله أعلم. ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 363 وإذا مات العبد مع المشتري بعد أن ظهر فيه العيب الذي أراد ر . ده به، أَو حدث له عيب لم يتخل.ص منه؛ فإ . ن عَلَى البائع أن ير . د عَلَى المشتري أرش ذلك الذي كان فيه عنده. وقال بعض: فِي الجارية إذا وطئها المشتري، ثُ . م ظهر فيها عيب؛ فله ر . دها، وير . د عَلَى البائع ما نقصها الافتضاض إن كانت بكرًا. وقال بعض: ير . د نصف العشر فِي البكر، وأ . ما الث . يب فلا ينقصها الوطء وير . دها بالعيب. وإن شاء أمسكها وأخذ أرش العيب، وذلك رأينا. وقال بعض: ومن باع غلامًا بألف درهم، فاستعمله المشتري عشر سنين ثُ . م وجد به عيبًا كان عند البائع، فر . ده المشتري وقيمته مئتا درهم يوم ر . ده؛ فغل.ة الغلام للبائع إذا كان المشتري هو الذي ر . د بالعيب، وينظر فيها. ومن باع جارية لمِجنون، فوطئها المجنون فولدت ولدًا؛ فالولد ح . ر وهو ولد المجنون، وير . د الجارية إلى س . يدها الذي باعها، ولا شيء له عَلَى المجنون، لا ثمن ولا ولد ولا مهر؛ لأن.ه / 271 / ض . يع ماله. وإذا شهد شاهدان بعيب فِي داب.ة أَو عبد، ك . ل واحد يشهد بعيب لا يشهد به الآخر؛ فلا يجوز ذلك ح . تى ي . تفقا عَلَى عيب واحد. وإذا اشترى رجلان عبدًا، فوجدا فيه عيبًا فأراد أحدهما ر . ده؛ فقال بعض: ح . تى ير . داه جميعًا. وقال بعض: ير . د ح . صته، وهو أح . ب القول إل . ي. وكذلك شريكان باعا عبدًا لهما، ثُ . م غاب فوجد المشتري فيه عيبًا؛ فقال بعض: ير . ده بالعيب عَلَى البائع الحاضر. وقال بعض: ح . تى يحضر الغائب ويحت . ج عليه. وإذا اشترى رجلان شيئًا نسيئة بعقدة واحدة، ثُ . م وجدا به عيبًا، فاختارا جميعًا ر . ده؛ كان ذلك لهما بلا تنازع فِي ذلك. وإن اختار أحدهما ر . د نصيبه UE`````à``c 364 الجزء الحادي والعشرون منه، واختار الآخر إمساكه؛ لم يجبر المختار للإمساك عَلَى ر . د ولا ينازع فِي ذلك. وتنازعوا فِي جواز المريد أن ير . د؛ فقال قوم: ليس له الرد. وقال قوم: أيهما شاء ر . د. وقال قوم: لا يجوز أن ير . د المبيع الأولة؛ لأ . ن النب . ي ژ حكم بالر . د فِي المبيع كل.ه، وكذلك ات.فَقت الأمة عَلَى ردّ المبيع كل.ه، والبيع قد وقع بات.فَاق الأمة، والثمن قد استح . ق ولا [.]( 1) عَلَى خياره، ر . د من يختار الر . د منهما عَلَى الانفراد. والمثبت للر . د لأيهما اختار يَحتاج إلى دليل. فإن اشترى مشتر عبدين بثمن واحد، فباع أحدهما أَو مات، ثُ . م ظهر فِي الباقي عيب؛ فله أن ير . ده بقيمته. وكذلك إن ظهر العيب / 272 / فِي واحد، فبدا له أن ير . ده ويمسك الآخر؛ ر . د بالقيمة. وإذا ر . د المشتري العبد بعيب، وأنكر البائع؛ فالقول قوله، وعلى المشتري الب . ينَة فِي هذا. وإن كان العيب فِي الجارية باطنًا حيث لا ينظر الرجال؛ فينظرها من يثق به من النساء، فإذا رأين العيب قُبل قوله . ن فِي ذلك. وإن قامت ب . ينَة عَلَى الجنون ر . د عَلَى البائع، وإن لم يقم استحلف البائع: ما يعلم أن.ه مجنون. وإن كانت وسوسة يعرفها البائع؛ فهو ر . د عليه إن أح . ب ذلك المشتري فيما أرى، والله أعلم. ومن باع عبدًا مريضًا أَو رمدًا، والمشتري عارف بذلك؛ فهو جائز عليه ولو انفقأت عيناه من ذلك. 1) في الأصل: بياض قدر كلمة. ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 365 [I.MGƒdG ...°üdG »ap .«©dG »ah ,.«©dG ¢TQGC »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أمة فوطئها، ثُ . م وجد بها عيبًا؛ فإ . ن له أرش العيب وليس له ر . دها. وإن نظر إلى فرجها ولم يطأها فله ر . دها. ومن اشترى عبدًا من رجل وبه عيب لا يعلم به، فمات من حينه بالعيب؛ فللمشتري أرش العيب عَلَى البائع، ما لم يكن رضي به مع العيب. ومن اشترى عبدين فِي صفقة واحدة، فظهر بأحدهما عيب؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: ير . د أحدهما بالقيمة. ومنهم من قال: ير . دهما جميعًا إذا كانا قائمي العين. وإن اشترى عبيدًا بأثمان مَعلُومة، فاستح . ق أحدهم ووجد به عيبًا؛ كان له ر . ده، والبيع باق عَلَى ما بقي منهم. وإن اشتراهم بصفقة واحدة بثمن واحد، ثُ . م وجد فِي أحدهم عيبًا واستح . ق، وكان الباقون عَلَى حالتهم؛ فإن شاء ر . د الجميع مع من وجد فيه 273 / العيب، وإن شاء تم . سك بهم. وكذلك للبائع أن يقول: إن شئت رُ . د / جميع ما اشتريت م . ني، وإن شئت تَم . سك؛ لأ . ن البيع صفقة واحدة. وإن كان قد أتلف شيئًا أَو وطئ منهم أمة كان للمشتري أرش العيب؛ لأ . ن الوطء استهلاك لمن وطئ. [.«©dG ¢TQCG .h.dh .«©dEH AEeE’G Ou Q »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية فوطئها، ثُ . م وجدَ بها عيبًا؛ لم يلزمه ر . دها، وكان له أرش العيب عَلَى البائع؛ لأ . ن الوطء يوجب الولادة للموطوءة، واسم أ . م الولد. UE`````à``c 366 الجزء الحادي والعشرون وأيضًا: وإن تَ . م يوجب استبراء حال الولادة إلى أقصى م . دة ذلك، وهي سنتان. وقيل: إن قبلها البائع فعلى المشتري عشر ثمنها إن كانت بكرًا، وإن كانت ث . يبًا فنصف العشر بوطئه إي.اها. فإن لم يقبلها البائع طرح عن المشتري أرش العيب. فإن علم بالعيب ثُ . م استسقاها بعد علمه به شربة ماء لزمته. وإذا اشترى رجل ثيابًا أَو جواري صفقة واحدة، فوطئ بعضه . ن أَو تلف منه . ن شيء، ثُ . م وجد فِي الباقي عيبًا؛ فَإن.ه ير . د بالقيمة. وإن كان العيب فِي التي . من ِ وطئ فله أرش العيب؛ لأ . ن الوطء استهلاك. وقال بعض: إذا تلف أَو وطئ م وقع عليه العيب صفقة واحدة؛ فله أرش العيب، ولا ير . د من ذلك شيئًا. ومن اشترى جارية، ثُ . م علم بعيب فيها؛ فإ . ن له ر . دها بات.فَاق. فإن وطئها بعد العلم ففي الأرش اختلاف، / 274 / وليس [له] ر . دها بات.فَاق، وكذلك إن كان وطئ قبل أن يعلم بالعيب ثُ . م وطئها ثانية بعد العلم بالعيب. وإذا علم المشتري بالعيب فِي الأمة، ثُ . م أعتقها؛ فله أرش العيب. وإن كان عيبًا عَلَى المشتري، فلم يعلم حتى وطئ؛ فله أن ير . د الجارية بلا عقر. وإن كان لم يعلم البائع بالعيب؛ فقال بعض: تر . د الجارية وير . د العُقر. وقال بعض: له أرش العيب ولا ير . دها وقد وطئها. وكتمان العيب من الغرر الذي نَهَى ال . نبِ . ي ژ عنه. فَ [إن] ر . دها المشتري بعيب، فقال البائع: إن.ك قَد وطئتها، وأَنكر المشتري؛ فالقول فِي ذلك عندنا للمشتري، فإن أق . ر أن.ه وطئ لَزمه الشراء وأعطى أرش العيب، وإن أنكر فالعيب مردود. باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 367 [GQk Gô£°VG .«©dEH ..b ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى ثوبًا فوجد به عيبًا وهو لابس له؛ فإن أراد ر . ده بالعيب؛ فعليه أن يقلبه عن نفسه من ساعته، وإن لم يفعل لزمه بعيبه. فإن لم يكن عليه إِ . لا هو لم يجز أن يتع . رى للناس( 1) ويبقيه عَلَى نفسه، وليس له ر . ده وقد لزمه ذلك. وكذلك لو كان حمارًا راكبًا عليه فِي مفازة لا يُمكنه النزول عنه لعل.ة به، أَو كان شرط عَلَى حمار وهو مضط . ر إلى الركوب؛ فَإن.ه إن استعمله فِي حالة ذلك لزمه بعينه، وله فِي ر . د العيب من الأجل والم . دة كمثل الشفعة ثلاثة أي.ام. وقال أيضًا: من اشترى جارية، فوجد بها عيبًا؛ كان له ر . دها، قصرت .( الم . دة أم طالت( 2 ومن اشترى ثوبًا فقطعه قميصًا، ثُ . م وجد به عيبًا؛ لزمه البيع وكان له أرش العيب. / 275 / وقال بعض أصحابنا: له ر . د القميص عَلَى بائع الثوب وير . د ما نقصه القطع. [.«©dEH …ôà°û.dG ..L »ap ] :.dCE°ùe ومَن اشترى عبدًا ولم يعرفه أن.ه آبق فإذا هو قد أبق مع المشتري؛ ففيه قولان: منهم من قال: يرجع عليه بأرش العيب، وإن مات فِي يده لزمه. وإن مرض معه فليس له ر . ده ح . تى يبرأ من مرضه، إِ . لا أن تكون ح . مى أَو عل.ة ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« يتعدى بالناس » : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، ؛« فضرب المدة أو طالب » : 2 ) في الأصل ) 250 ، والله أعلم. /2 UE`````à``c 368 الجزء الحادي والعشرون خفيفة. وإن حدث به عيب آخر معه، ثُ . م علم بالعيب؛ فليس له ر . ده وله أرش العيب، كمثل خادمة وطئها ثُ . م علم بعيب فيها فله أرش العيب. ومن اشترى عبدًا فأبق من عنده، وص . ح أن.ه كان أبق عند البائع؛ ففيه اختلاف: هل يكون هذا عيبًا ير . د به أم لا؟ والنظر يوجب عندي: أ . ن العبد فِي ضمان المشتري ح . تى ير . ده إلى البائع ثُ . م يسلمه منه بالعيب، وهو أكثر القول. [¬.«Y .àch G.k .Y ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع من رجل عبدًا آبقًا وقد علم إباقته وكتمه، واشتراه الرجل ونقد الثمن، فانطلق بالعبد فأبق فلم يقدر عليه، وقامت الب . ينَة العادلة أن.ه كان آبقًا قد علم إباقته فكتمه عيبه؛ قال أبو زياد: ير . د عليه دراهمه ويلحق هو غلامه؛ لأن.ه غ . ره. وقال أبو المؤثر: بهذا القول نأخذ. وقال أبو زياد: وفيه قول آخر: إ . ن عَلَى المشتري أن ير . د الغلام إلى صاحبه ثُ . م يأخذ الثمن. [Uƒ«©dG .e IAGô.dG »ap ] :.dCE°ùe وقيل: إ . ن أهل العراق يرون أ . ن البراءة من العيوب جائزة إذا قال المشتري للبائع: قد أبرأتك من ك . ل عيب فيه، ولو لم يوقفه عَلَى العيوب ولم يبصرها. وغيرهم يقول: إ . ن ذلك لا يجوز / 276 / عَلَى المشتري، وله إذا أبصر العيب الذي لم يكن عرفه أن ير . د به، وذلك رأينا. قال بعض: إذا قال البائع للمشتري: إن.مَا بعتك القميص أَو الحبل ونحو هذا؛ فإن ذلك لا يجوز، وللمشتري أن ير . ده بالعيب. وقيل: إذا اشترى رجل عبدًا وقال له البائع: إ . ن فيه من العيوب كذا، باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 369 ورجل آخر حاضر مع المشتري يسمع ذلك، ثُ . م إ . ن ذلك الرجل الذي يسمع اشترى العبد من المشتري بسمعه( 1) ذلك ولم يوقفه عَلَى تلك العيوب ولا ع . رفه إي.اها، وأراد ر . ده بشيء من ذلك؛ فقالوا: ليس له ر . ده؛ لأن.ه قد عرفها. ,Uƒ«©dG .e ™FE.dG IAGôH »ap ] :.dCE°ùe [Uƒ«©dG .aô©.H …ôà°û.dG QGôbEGh ومن باع لرجل ثوبًا وبرئ البائع إلى المشتري من ك . ل عيب فيه، فر . ده المشتري لَ . ما ظهرت العيوب فيه، وقال: لم يوقفني عليها؛ قال أبو مالك: فله ذلك. ولو قال له: فيه عيوب كثيرة ولم يوقفه عليها، ثُ . م ظهر فِي الثوب عيب أَو عيبان؛ فله ذلك أيضًا؛ لأن.ه لم يوقفه عليها، ويبرأ إليه من عيب مجهول لم يعرفه المشتري. فإن طلب البائع نقض البيع إذا شرط [عليه] عيوبًا كثيرة ولم يكن فيه إِ . لا عيب واحد؛ فليس له ذلك؛ لأن.ه عارف بما باع. فإن كان أق . ر المشتري بأن.ه قد عرف جميع ما فيه من العيوب، ولم يوقفه البائع عَلَى جميع عيوبه ح . تى طلب المشتري نقض البيع وقال: لم يوقفني عَلَى عيوبه؛ فليس له ذلك؛ لأن.ه قد أق . ر عَلَى نفسه بمعرفة عيوبه. فإن طلب يمينَ البائع عَلَى ذلك فليس له عليه يمين. وإن أق . ر المشتري أن.ه قد عرف ك . ل عيب فِي هذه الداب.ة فليس له ر . دها أن لو ظهر بها. وقال أبو زياد: إذا نظر / 277 / المشتري العيب فِي المبيع، واشتراه وقد رآه؛ فهو له لازم. 1 ) في الأصل: يسمع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 370 الجزء الحادي والعشرون [.«©dEH ..©dG .©H AEeE’Gh .«.©dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا فدفعه إلى أهله يستخدمونه وغاب، وظهر بالعبد عيب قديم فاستخدموه من بعد أن رأوا( 1) العيب فيه، فل . ما قدم المشتري أُخبر بالعيب ورآه؛ قال أبو مالك: فله ر . ده بالعيب، وليس للبائع عَلَى المشتري كراء استخدامه. ووجدت أن التأنيث فِي العبد عيب ير . د به. فإن كان اشتراه أَو استعمله بنفسه دون أهله واستغ . ل منه غل.ة نحو ثمنه، . ما يعلم أن.ه كان به وهو فِي ملك البائع؛ فله ر . ده فِي هذا ِ ثُ . م وجد به عيبًا م العيب، والغل.ة للمشتري، ويرجع بالثمن ولو استغ . ل مثل الثمن. والغل.ة واجبة للمشتري بال . س . نة وات.فَاق الأ . مة؛ وال . س . نة قول النب . ي ژ : والخراج: هو الغل.ة، وهو ك . ل شيء استخرج من الغلل ،« الْخَرَاج باِل . ضمَانِ » هو ما ضمن من سلامته؛ أَلا ترى « بالضمان » : والثمار وغيرها. ومعنى قوله أن.ه لو ذهب ذهب من ماله وكان ضمانه عليه وضمان ثمنه. فإن أراد ر . ده لمِا ظهر فيه من عيب، فوجد فيه عيبًا؛ حدث فِي ملكه، . ما لا يزول ِ فليس له ر . ده ح . تى يبرأ هذا العيب الذي ظهر فيه عنده، وإن كان م فله أرش ذلك العيب وقد لزمه البيع. وقد قيل: ينتظر زوال ذلك العيب م . دة ثلاثة أي.ام. وقيل: أكثر من ذلك إذا كانت حمى ينتظر زوالها. فإن كانت أمة فوطئها، ثُ . م وجد بها عيبًا؛ / 278 / فليس له ر . دها كما له ر . د الغلام؛ لأ . ن الوطء لا يس . مى خراجًا( 2)، ولا يعرف الوطء خراجًا. وأيضًا: فإن.ه لَ . ما وطئها صار مستهلكًا لها، وكأن.ه قد أتلف منها بعضًا 1) في الأصل: رأى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« يسميه حراجًا » : 2 ) في الأصل ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 371 باستهلاكه( 1) البعض، وله أرش العيب الذي كان فيها؛ وبذلك يقول عل . ي بن أبي طالب. وقال بعض أصحابنا: له ر . دها بالعيب بعد وطئه إي.اها. وقال الفضل بن الحواري: ليس له ر . دها بعد الوطء إِ . لا أن يقبلها البائع بعد الوطء فله ذلك. فإن طلب المشتري أرش العيب وأبى أن ير . دها، فقال البائع: أنا آخذها بعد أن تستبرَأ ولا أر . د عليه؛ فليس للبائع ذلك وعليه أن يعطي أرش العيب، وللمشتري أن يتم . سك بها بعد الوطء ويأخذ أرش العيب. وإن كان عبدًا ذكرًا فوطئه، ثُ . م ظهر به عيب؛ فله ر . ده، وليس هو كالأنثى. كالعَفَلة؛ فقد اختُصم إلى شُريح « القَرْنَ » ووجدت عن ابن قتيبة( 2): أ . ن فِي جارية بها قَرْن، فقال: أقعِدوها، فإن أصاب الأرض فهو عيب، وإن لم يصب الأرض فليس بعيب. .( وقال الخليل: عفلَة الشاة والبقرة: وهو شيء تراه قد خرج من ثفرها( 3 ولا أحفظ لأصحابنا فِي ذلك شيئًا، والله أعلم. وقال ابن ال . س . كيت( 4): القرن كالعفلة فِي الرحم. 1) في الأصل: فاستهلاكه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في الأصل: أبي قتيبة، وهو خطأ. وهذا النص من كتابي ابن قتيبة كغريب الحديث، ) .117/ 115 . وأدب الكتاب، 1 /2 3 ) في الأصل: نقرها؛ والتصويب من العين، (قرن). وال . ثفْرُ في الدّاب.ةِ وغيرها من ال . سباعِ ) بمنزلةِ الحَياء من الناس، وهو القُبْل. انظر: العين، (ثفر). 4) في الأصل: ابن السكيب، وهو خطأ، والتصويب ما أثبتنا من كتب اللغة. وابن ال . س . كيت ) هو: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف ابن ال . س . كيت (ت: 244 ه): إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان (بين البصرة وفارس) تعل.م ببغداد. واتصل بالمتوكل الع . باسي، فعهد إليه بتأديب أولاده، وجعله في عداد ندمائه، ثُ . م قتله لسبب مجهول. له: إصلاح المنطق، .195/ والألفاظ، والأضداد، والقلب والأبدال، وغيرها كثير. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 UE`````à``c 372 الجزء الحادي والعشرون (1)[Uu Gh.dGh AEeE’Gh .«.©dG Uƒ«Y »ap ] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: من اشترى جارية زانية ولم يعلموه؛ فهو عيب تر . د به. وكذلك إن اشترى ولدًا زَنَى؛ فَإن.ه يكون ر . دا. ومن اشترى عبدًا فوجده زانيًا أَو وجده / 279 / يشرب الخمر، وص . ح أ . ن ذلك كان منه مع [البائع]؛ فهو عيب ير . د به، والله أعلم. أبو عبد الله: التحديد والتفليج فِي أسنان العبيد عيب، وأ . ما الذين يزي.نون به أبدانهم من الشرط فليس ذلك بعيب. والشيب فِي العبيد عيب ير . د به، وبذلك يقول أبو مالك. والجنون عيب ير . د به، والعشا إذا عاوده فهو عيب. والبول فِي الأمة فِي الفراش عيب تر . د به. وقال بعضهم: إ . ن بول العبد كذلك. والجارية إذا كانت حاملًا فهو عيب تر . د به، وأ . ما البهائم فقيل: إن.ها لا تر . د بذلك؛ لأن.ه( 2) زيادة فيها، وليس بنقصان. وقال أبو مُح . مد 5 : أجمع المسلمون عَلَى أ . ن الحمل فِي العبيد عيب، وكذلك أجمعوا أن.ه ليس بعيب فِي الحيوان. 1) نظم الإمام السالمي هذه العيوب المذكورة بأسلوب شائق ماتع في منظومته: جوهر النظام، ) ابتدأها بقوله: « باب عيب المبيع » تحت والعيب شيء ينقص . ن ال . ثمَنا فيلزم البائع أن يُب . ينا » إن لم يب . ينه يكون غَ . شا وهو يَمشّ البركات م . شا « والنقض للشاري إذا رآه يثبت بالعيب الذي أخفاه .« لأن.ه » + : 2) في الأصل ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 373 وإذا كانت الجارية يحيض مثلها ولا تحيض [هي]؛ فقيل: إ . ن ذلك من العيوب. وقيل: من اشترى عبدًا فوجده ع . نينًا؛ فليس ذلك بعيب؛ لأ . ن ذهاب الجماع منه( 1) لا ينقصه ويرغبه المشتري. وأ . ما المخص . ي والمجبوب فذلك عيب؛ لأن.ه نقصان فِي جوارحه. وإن اشتراه وهو أمرد، فَلم تخرج لحيته؛ فليس ذلك بعيب. وقيل: الزنا عيب فِي الأمة وليس هو عيب فِي الذكور. وقال بعض: هو عيب فيهما. وهذا الذي أح . ب، إِ . لا أن يكون زنا وهو صغير فليس ذلك بزنا. وأ . ما السرقة والإباق فهو عيب إذا كان ذلك فيه مع البائع، ولو كان صغيرًا. وأ . ما الأمة إذا كان لها زوج فهو عيب وتر . د به. وقيل: كذلك العبد إذا كانت له / 280 / زوجة. وقال أبو مُح . مد ليس الزوجة عيبًا ير . د به الغلام؛ لأ . ن للمشتري أن يطل.ق زوجة عبده، ويكون الصداق فِي ثمن العبد عَلَى س . يده الأ . ول. وقال أبو الحسن: فِي العبد اختلاف. ورأي من قال: ير . د العبد بالزوجة أح . ب إل . ي. ومن العيوب أيضًا فِي الحيوان: حرق النار وآثار الجراحة والوسم بالنار، إِ . لا ما يكون من النار التي تع . رف بها الإبل. وإذا عرفت الداب.ة بالعِثار وال . ذعَار وال . رباض والقِماص أَو ال . ركاض مع البائع فهو عيب تر . د به. وك . ل عيب ص . ح مع الأ . ول كان به؛ إِ . لا ما تب . ين أن.ه لا يحدث فِي مثل ذلك الوقت فلا يكلف عليه الص . حة، وهو لازم للأوّل. 1) في الأصل: + ما. ) UE`````à``c 374 الجزء الحادي والعشرون وإذا لم يأكل الثور النوى فهو عيب ير . د به، وذلك إذا لم يأكل الثور النوى أصلًا، ولو كان يجتزئ بالحشيش وغيره. وإذا لم تأكل الشاة الحشيش فهو عيب تر . د به، ولو كانت تأكل النوى والطعام وغيره. والداب.ة إذا لم تأكل ما هو من أكل جنسها فهو عيب تر . د به. وإذا كان الثور معروفًا بالنطاح؛ فَإن.ه ير . د؛ لأن.ه يمكن أن ينطح وقتًا [و] وقتًا لا ينطح؛ فهذا له الرجعة فهو عيب فِي الداب.ة. والداب.ة إذا كانت تأكل أَو تع . ض أَو تركض ما كان من بشر أَو داب.ة فذلك عيب. والعلل والأمراض الغامضة فِي الدوا . ب والرقيق يعلمها البائع ويكتمها المشتري فذلك عيب. والفلج عيب تر . د به. وقال بعض الفقهاء: ليس هو عيبًا. والفلج (بالجيم) فِي الأسنان: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات، والفلج فِي الرجلين: تباعد [ما بين] القدمين / 281 / أُخُرًا. ( والفَلَحُ: [ال . ش . ق في] ال . شفَة فِي وَسَطِها، [رجلٌ أَفْلَحُ وامرأةٌ فَلْحاءُ]( 1 دونَ العَلَم، وهذا فِي الإنسان، والله أعلم ما هذا من( 2) الدوا . ب. والحمل فِي الإبل والبقر والحمير والغنم ليس بعيب وهو زيادة فيها. والثور إذا كان لا يأكل النوى كان عيبًا يُر . د به، حيث لا يكون له علف ولا يصلح إِ . لا به. 1) هَذِه التقويمات من كتاب العين، (فلح). ) 2 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: في. ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 375 وإذا كانت الشاة ترضع نفسها وتشرب لبنها كان ذلك عيبًا فيها. وإذا كانت الشاة جرباء والجمل أجرب ولم يعلم المشتري كان عيبًا. [Uƒ.dG Uƒ«Y »ap ] :.dCE°ùe والثوب إذا كان ملبوسًا، أَو به عوار الحرق والرفافة( 1)؛ فهو من العيب يُر . د به، إِ . لا أن يُع . رف البائع المشتري قبل البيع، وإن كان الثوب قص . يا ح . تى يعرفه المشتري. [¢VQC’G Uƒ«Y »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أرضًا، فوجدها مالحة الماء ولا ماء لها؛ فليس بعيب يجب الر . د به إذا( 2) اشترى أرضًا عرفها وعرف حدودها. [.«.©dG Uƒ«Y »ap ] :.dCE°ùe وسرقة العبد من مال س . يده لا يقطع فيها ولا ير . د بعيب من ذلك، ولكن ير . د [عند] سرقة مال غير س . يده. إِ . لا أن ينقب بيوت( 3) س . يده أَو يف . ك عَلَى . ما ير . د به. وإن.مَا لا ير . د إذا سرق من مال س . يده من شيء ِ أولاد س . يده؛ فهذا م هو مثمن عليه أَو مثل طعام أكله، ومثل الح . ب والتمر إذا سرقه فلا ير . د به. ومن اشترى عبدًا( 4)، وكان فِي عادته الهرب من س . يده أَو يبول فِي منامه؛ فَإن.ه عيب يُر . د به، وإن لم يكن القلم جرى عليه. 1) الرفافة من الرف.ة: ويعني الش . فاف ال . رقِيقُ ضد الغليظ والثخين. انظر: مختار الصحاح، (رقق). ) 2) في الأصل: وإذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 93 (ش)، والله أعلم. / 3) في الأصل: بثوب؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 13 ) .251/ 4) في الأصل: صب . يا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ) UE`````à``c 376 الجزء الحادي والعشرون والجنايات إذا كثر فعلها من طريق العمد والقصد؛ فَإن.ه عيب ير . د به، والخطأ منه فِي مثل ذلك ليس بعيب. وقال [بعض]( 1) أصحابنا: غير ذلك. [Uƒ«©dG .e IAGô.dG .ƒ.K »ap ] :.dCE°ùe والبراءة من العيوب لا تثبت عَلَى / 282 / المشتري ح . تى يوقفه عَلَى عيب، وإذا وقعت وجبة البيع ثبت البيع، إِ . لا أن ير . د بعيب عند أصحابنا إن.ه افتراق الكلام :« البَ . يعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا » [ ذلك، وقولهم [في لا افتراق الأبدان. [AEeE’Gh .«.©dG Uƒ«Y »ap ] :.dCE°ùe والجارية إذا كانت لا شعر بها فهو عيب تُرَ . د به. . ما يزي.نون به أنفسهم ِ وآثار النار فِي العبيد من العيوب، إِ . لا ما يعلم أن.ه م وأولادهم فليس بعيب. والجنون والبرص فِي العبيد عيب ير . د به. والزوج عيب فِي الأمة. والفصد عيب فِي العبيد( 2) من النار، إِ . لا ما يُزَي.نون به فليس بعيب. وال . زمن عَيب أيضًا ح . تى يعرفه، والرمد ليس بعيب. [Uƒ«©dG »ap .«r ©«q .dG .«H ihEY.dG »ap ] :.dCE°ùe وفي الإقرار للمشتري إذا أق . ر أن.ه عرف ك . ل عيب فِي هذه الداب.ة فليس له ر . دها بعيب أن لو ظهر بها. .251/ 1 ) هذه الإضافة من: جامع ابن بركة، 2 ) .« الرقيق » : 2 ) في الأصل: كتب فوقها ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 377 ومن اشترى جارية فماتت، فيجد عيبًا قد دُل.س؛ فله أن يرجع بفضل ما بين العيب والص . حة. وكذلك إن دب.رها أَو صارت أ . م ولده، وليس ذلك له إذا باعها؛ لأن.ه إن باعها لم يرجع بشيء لأ . ن الخادم فِي ملك غيره. فإن وجد بها عيبًا فر . دها، فأنكر البائع العيب؛ فبينهما الحكم فِي ذلك، عَلَى المشتري الب . ينَة أن.ه باعها وبها هذا العيب، فإن لم يمكنه الب . ينَة حلف البائع: لقد باعها وما هذا العيب بها. فإن ا . دعَى أن.ها أَبَقَت سئل الب . ينَة أن.ها أَبَقت عند البائع، فإن لم تكن له ب . ينَة لم يستحلف البائع، فإن كانت / 283 / له ب . ينَة أن.ها أَبَقت عنده استحلف البائع أن.ه( 1) باعها ولم تأبق ق . ط؛ فإن حلف برئ وإن لم يحلف لزمته الجارية. فإن جاء بالب . ينَة أن.ه باعها إي.اه وقد أبقت عند البائع؛ فَإن.ه ير . دها عليه. فإن قال البائع: أستحلف المشتري أن.ه ما رضي بهذا العيب ولا عرض عَلَى البيع بعد؛ فله ذلك إن شاء، وإن شاء حلف؛ فَإن.ه ير . دها إذًا عَلَى البائع. فإن أبى أن يحلف لزمت المشتري. فإن ا . دعَى جنونًا لم يص . دقه ح . تى ير . د ذلك ويجيء بب . ينَة. وإن ا . دعَى حبلًا أَو ما لا يقف عليه إِ . لا ال . نساء؛ فعن الربيع: أ . ن ك . ل أمر لا يطل.ع عليه إِ . لا النساء فقد أجيزت شهادة الواحدة والاثنتين إذا كانت عدلة، فليس هذا بأش . د من المرأة للماخض. ومن اشترى جارية فا . دعَى عيبًا، فقال البائع: لم أبعك هذه، وقال المشتري: هي هذه؛ فالقول قول البائع إِ . لا أن يجيء المشتري بالب . ينَة أن.ه اشتراها منه. .« أَن.ها » : 1) في الأصل: تحتها ) UE`````à``c 378 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى جارية، فبرئ إليه البائع من حملها؛ فَإن.ه جائز. وذكر بعض قومنا أ . ن عَلَى هذا اجتماعًا. فإن باعها ولم يستثن حملها؛ فلا يجوز البيع عَلَى هذا المشتري. ,E.YEH .s Ko ¬àen CnG .£H »ap Ee .àYCG ..«a] :.dCE°ùe [.jQEédG .°üf ™«H »ah ومن أعتق ما فِي بطن أمته ثُ . م باعها، واشترط ما فِي بطنها ح . را؛ فالبيع جائز. ومن باع جارية عَلَى أ . ن له نصفها فجائز، إن.مَا باع هذا النصف والنصف له. ومن اشترى عبدًا أَو أمة فيها عيب، فأبصره المشتري عند الشراء، غير / أ . ن البائع لم يبرأ إليه، ثُ . م أدرك ذلك بالعيب؛ قال أبو زياد: إذا نظر / 284 المشتري إلى العيب فِي البيع فاشتراه وقد رآه فهو له لازم. [¬.à©j s .oK ,..©dG .«©H …ôà°û.dG E°VQ »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل عبدًا، فظهر به عيب فداواه المشتري؛ قال أبو مالك:( 1)هو رضًا به. قال: [فإن] أعتقه قبل أن يعلم بالعيب، ثُ . م ظهر العيب وقد أعتقه؛ فإ . ن العتق استهلاك له، وعلى البائع له أرش العيب. فإن كان العتق عن واجب فالأرش للمعتوق، وإن كان تط . وعًا فإن شاء أخذه المعتِق وإن شاء دفعه إلى المعتَق. قال بعض الفقهاء: يجعله فِي عتق آخر. 1) في الأصل: + و. ) باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 379 GQk h.ée G.k .Y iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe [¢VE«H ¬.«Y »ap ™«.dG .©H ô.¶a ومن اشترى عبدًا مجدورًا، فظهر بعد البيع فِي عينه بياض؛ فإن كان اشتراه عَلَى علم بالجدري الذي فيه فالبيع جائز. فإن ظهر فِي عينه بياض بعد البيع، فا . دعَى أن.ه قبل الشراء فأنكره البائع؛ فعلى المشتري الذي فِي يده العبد الب . ينَةُ أ . ن البياض كان فِي عين العبد قبل الشراء، فإن عجز الب . ينَة فاليمين عَلَى البائع أن.ه باعه هذا العبد وما يعلم بعينه بياضًا. [.«©dEH ..©dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe وإذا وقف المشتري عَلَى العيب، فعلم فيما ينقصها؛ لم يكن له ر . دها بات.فَاق. فإن علم بالعيب فِي العبد، فر . ده من قبل استعماله؛ فله ر . ده بإجماع. واختلفوا فِي ر . ده بعد الاستخدام. ومن اشترى عبدين، فظهر فِي أحدهما عيب بعد موت أحد العبدين؛ فله أن ير . ده بالقيمة. وكذلك إن باع له واحدًا وظهر له عيب فِي الباقي؛ فله ر . ده عَلَى البائع بالقيمة. وإن لم يبع أحدهما ولكن ظهر فِي أحدهما عيب؛ فله / أن ير . ده بالقيمة. / 285 [CEWƒJ .d GPEG .«©dEH .en Cn’G Ou Q »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى جارية ونظر إلى فرجها وم . سه بيده أَو بفرجه، ثُ . م اط.لع عَلَى عيب؛ فلير . دها بذلك العيب. وإن.مَا تلزمه ويطرح عنه أرش العيب بالوطء، وأ . ما بالنظر والم . س فلا. UE`````à``c 380 الجزء الحادي والعشرون [.«©dEH Ou ôdG »ap ] :.dCE°ùe ومن باع عَلَى رجل عبدًا آبقًا، فهرب منه؛ فقال بعض: يرجع عليه بالثمن ما بين آبق وغير آبق. وقال بعض: ير . ده عليه. وقال بعض: إذا لم يعلم بمكانه رجع عليه بك . ل الثمن؛ لأن.ه غ . ره فيه. ومن اشترى ثوبًا من رجل، ثُ . م غاب به عن البائع، ثُ . م وجد فيه عيبًا؛ فعلى البائع يمين ما يعلم أن.ه باع له هذا الثوب وفيه عيب. فإن ر . د اليمين إلى المشتري؛ فعليه أن يحلف بالقطع. ومن اشترى سلعة، فوجد فيها عيبًا، فقال للبائع: ح . ط لي بقدر العيب، فقال: لا، ولكن بعها عل . ي، فأبى المشتري لزيادة فيها أَو لغير زيادة؛ فإ . ن للبائع أن يأخذ سلعته زادت أَو نقصت، إِ . لا أن يأخذها المشتري بعيبها. فإن كانت الزيادة ( من غلاء لم تر . د عليه ر . د شيء [كذا]. وإن كانت نقصت فلير . د عليه أرش العيب( 1 ويعطي قيمة ما نقص، وأ . ما زيادة السوق أَو نقصانها فلا شيء فِي ذلك. [AGô°ûdG .©H .«©dG Qƒ.X »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا فاستخدمه واستغ . ل منه غل.ة، ثُ . م ظهر به عيب؛ فله ر . ده الْخَرَاج » : بالعيب، والغل.ة للمشتري؛ بِما روت عائشة عن النب . ي ژ والخراج: هو ما استخرج من الغل.ة، والضمان: ما ضمن من ثمنه. « باِل . ضمَانِ واختلف أصحابنا فِي الأمَة إذا وُطئت، ثُ . م ظهر بها عيب كان بها فِي :( ملك المشتري؛ فقال الربيع: ليس له ر . دها وله أرش العيب. وقال اليمانيون( 2 .« أو يا » + : 1) في الأصل ) 2 ) كذا في الأصل؛ ولعل.ه يقصد به أصحاب هارون بن اليمان الشعبي من علماء اليمن في ) القرن الثالث الهجري، له آراء خالف فيها أصحاب محبوب بن الرحيل ومن معه فكانت = باب [ 23 ] : ما ير . د من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك 381 له ر . دها، وكتمان العيب / 286 / من الغرر الذي نهى عنه ژ ، فإن استح . ق العبد فعلى المشتري ر . د الغل.ة. ومن اشترى جارية، ثُ . م ا . دعَى أن.ها حبلى وأراد ر . دها؛ فإن ولدت لأقل من س . تة أشهر ر . دت عَلَى البائع، وإن ولدت لس . تة أشهر إلى ما أكثر لزمت المشتري، وإن هلكت كانت من مال المشتري. والثوب الذي فيه التصاوير ليس هو بعيب إذا لم يعرف المشتري أن.ه لا يُصل.ى به، ثُ . م عرف؛ لم يكن له ر . ده عَلَى البائع. وإن كان يعرف التصاوير لا يُصلّى بها ولم ير فِي الثوب تصاوير، ثُ . م رآها من بعد الشراء؛ لم يكن عيبًا. ومن باع لرجل شيئًا، وبرئ إليه من ك . ل عيب فيه؛ لم تص . ح هذه البراءة ح . تى يوقفه عَلَى العيب؛ لأ . ن النب . ي ژ أمر بذلك. الْمُسلِمُ أَخُو » : روى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ژ يقول 1)، فإذا )« الْمُسلِم [و] لَا يَحِ . ل لمُِسلِم إن باعَ منِ أَخيه بَيعًا فيه عَيبٌ إِ . لا ب . ينه لَه أبرأ إليه من ك . ل عيب ولم يب . ينه ثُ . م وجد به عيبًا كان له الرد؛ لأ . ن البراءة فاسدة. وهو قول الشافعي، وقال: سواء علم بالعيب أَو لم يعلم. [ôî.n dEH .en Cn’G Ou Q »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أمة بَخْرَاء( 2) فله ر . دها. بينهما مراسلات ومناقشات، وذلك في عهد الإمام غ . سان بن عبد الله (ت: 208 ه) ومن بعده، والله أعلم. 1 ) رواه ابن ماجه، عن عقبة بن عامر بلفظه، كتاب التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه، ) . ر 2243 . والحاكم، مثله، كتاب البيوع، ر 2093 2) البَخَرُ: الريح النتنة الكريهة الصادرة من الفم. يقال: بَخِرَ الرجل فهو أبْخَرُ، وامرأةٌ بَخْراء. ) انظر: العين، اللسان؛ (بخر). = UE`````à``c 382 الجزء الحادي والعشرون [.«©dEH ¬..Y .©H ..©.d …ôà°û.dG .E.©à°SG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا مجهولًا محلوقًا رأسه، فلم ينبت له شعر؛ فَإن.ه عيب ير . د به. وإذا ظهر بالعبد عيب، ثُ . م أمره المشتري بعد علمه بالعيب أن يسقيه كوز ماء أَو حاجة خفيفة، ففعل ذلك؛ فليس له ر . ده، واستعماله بذلك مع العلم بالعيب رضا منه، وقد ثبت عليه. وكذلك لو استعمله بِح . ب يطحنه ويأكل نفقة له. الخيار. ِ فقد قال بعض الفقهاء: للمشتري فِي الخصاء ومن غير هذا الكتاب: أ . ن الأمة إذا جاءت بولد ولم يكن معها زوج 287 / يعرف؛ قال: معي أن.ه ليس بعيب، والله أعلم. / 383 .dP .E.MCGh ,E...e ƒg Eeh .ƒ°UC’G ™«H »ap 24 UE`H ومن اشترى قطعة أرض وفيها زرع قد أدرك فهو للبائع، إِ . لا أن يشترطه المشتري. وإن لم تكن الثمرة مدركة فهو للمشتري، إِ . لا أن يشترطه البائع. وكذلك النخل إذا اشتريت وقد عرفت ثمرتها بألوانها فالثمرة للبائع إِ . لا أن يشترطها المشتري. وإن لم تكن عرفت بألوانها فهي للمشتري إِ . لا أن يشترطها البائع. ومن اشترى نخلًا وبها صرم؛ فإن كان بالغًا فهو للبائع، وإن كان غير بالغ فهو للمشتري. وقال أبو مُح . مد: من اشترى نخلة واشترط الصرم الذي بها؛ فالبيع فاسد، إِ . لا أن يكون قد أمكن قلعه. وإذا كان الصرم قد أمكن قلعه فهو للبائع إِ . لا أن يشترطه المشتري. وقال ابن محبوب: إن كانت النخل قد أب.رت أي: أنبتت لم يخرج بيع ثمرتها فهي للمبتاع، فإذا ح . ل بيع ثمرتها فهي للبائع إِ . لا أن يستثنيها المبتاع. وقال إن.مَا هي كسبه فِي رؤوسها. والأبر: [تلقيح النخل]( 1)، ومثله: التأبير، يأبرها ويؤب.رها. والأَبر: علاج الزرع لمِا يصلحه من السقي والتعاهد. وقال طرفة: ثْلِهِ ِ ( وَلِيَ الأصلُ الّذي فِي م ( 2 رْ ؤْتَبِ حُ الآبرُ زَرْعَ المُ صْلِ يُ 1 ) فراغ في الأصل قدر كلمة، والتقويم من العين، (أبر). ) والتصويب من العين، (أبر). والبيت ؛« والأصل الذي في مثله يصلح الإبراء » : 2) في الأصل ) . من الرمل لطرفة في ديوانه، ص 28 UE`````à``c 384 الجزء الحادي والعشرون [.ƒ°UC’G ™«H »ap ] :.dCE°ùe وجائز بيع الأصول بالعروض. وقال أبو الحسن: وجائز بيع الأصول بالأصول وبما يكال ويوزن من الطعام وغيره، حضر أَو غاب، بنقد أَو بتأخير، لا ينتقض جزافًا أَو عددًا أَو بصفة؛ فك . ل البيوع فِي ذلك جائزة غير منتقضة، ولا تنازع فيما وصفت لك من ذلك إن شاء الله. وقال أيضًا: / 288 / وبيع الأصول من النخل وغيرها من الأموال جائز بالح . ب والطعام والثياب، أَو الحيوان والدراهم، أَو الذهب، إذا كان النوع المباع به حاضرًا عند البيع. وبيع المال بذلك بعينه أَو بصفة وأقبضه إي.اه فِي الوقت جائز. وأ . ما بيع المال بحيوان أَو برقيق غائب فلا يجوز. وكذلك بِح . ب أَو بتمر ليس مع المشتري فذلك لا يثبت؛ لأن.ه بَيعُ مَا لَيسَ مَعَكَ ح . تى يكون ذلك حاضرًا. فَأَ . ما الدراهم فجائز بيع الأصول بها، كانت الدراهم نقدًا أَو إِلَى أَجَلٍ، وك . ل ما بيع بالدراهم من جميع البيوع كل.ها حاضرًا بالنقد أَو إِلَى أَجَلٍ. [(1).GƒeC’G ™«H »ap .dE.édG] :.dCE°ùe ومن اشترى مالًا وأراد ر . ده حيث استغل.ه. وإذا لم يعرفه أَو يعرف منه من حدوده، أَو لم يعرف حيث ينتهي شيء من حدود ما اشترى إلى الح . د الذي يواليه؛ فله فِي ك . ل هذا الرجعة، وإن أشهد عَلَى نفسه بالمعرفة لزمه 1 ) المقصود بالأموال هنا في هذه المسائل: مزارع النخيل والأملاك، كما هو العرف عند أهل ) عُمان منذ القديم، والله أعلم. باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 385 ذلك. وقال بعض: إذا أشهد عَلَى نفسه أن.ه عارف بهذه الأرض التي اشتراها ولم يعرف بمعرفة حدودها، ثُ . م احت . ج أن.ه غير عارف بالحدود؛ فله الرجعة فِي ذلك. وأ . ما من أق . ر بماله من أرض كذا لفلان أَو بماله لفلان، ثُ . م احت . ج [أنه] غير عارف بماله؛ فلا ح . جة له فِي ذلك؛ لأن.ه إقرار. وقد كان خالفنا من خالفنا، وكان هذا الرأي هو الأكثر. وقيل: من اشترى من رجل مالًا له من موضعين، وعرف الذي فِي أحد / الموضعين ولم يعرف الآخر؛ أن البيع منتقض. ولو طلب المشتري / 289 أن يأخذ الموضع الذي يعرفه بجملة الثمن ويترك الآخر أ . ن الأصل فاسد حيث دخلت الجهالة فِي بعضه والعقدة واحدة. وقيل: إن.ه كان فِي مثل هذا اختلاف، وإنما يكون النقض للجاهل منهما البائع والمشتري، وأ . ما العارف فلا نقض له إذا أتَ . م الجاهل. وإذا باع رجل أرضًا معروفة بشربها من الماء فذلك مجهول، ولا يجوز البيع، ولا يجوز فِي مثل هذا إِ . لا الصدقات؛ إِ . لا أن يقول: شربها من الماء من فلج معروف بدور، من يوم معروف أَو ليلة معروفة، وهو كذا من الماء سدس يوم أَو ليلة أَو ربع أَو ثلث، أَو أثر من كذا أثر، من يوم أَو ليلة؛ فهذا بيع جائز ولا يفسد بيعه؛ لأن.ه لو فسد هذا لبطل بيع الماء. [¬.jô©Jh AE.dG .j.ëJ »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: من اشترى من رجل عشرين نخلة وشربها من الماء من فلج كذا عَلَى ما يتساقى به أهل البلد؛ فهذا بيع منتقض، إِ . لا أن يح . د الماء ويعرفه. UE`````à``c 386 الجزء الحادي والعشرون […ôà°û.dGh ™FE.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى نخلة، واشترط البائع الثمرة؛ فإن كانت الثمرة مدركة وإِ . لا فالبيع فاسد. ومن اشترى أرضًا فيها زراعة موز أَو غيره؛ فالمشتري بالخيار، إن شاء صبر عَلَى البائع إلى أن يحصد ثمرته، وإن شاء استرجع ثمنه. وإن استرجع البائع الأرض بلا اختيار من المشتري فليس له ذلك. والبقل ونحوه من البقول إذا كان أرض وبيعت فهو تبع للأرض وإن لم يذكر، والقول فيه قول المشتري. وإذا كان فيها شعير صغار فهو للمشتري، وإن كان كبارًا فهو للبائع. ومن اشترى أرضًا وفيها نخل غير مبيعة ببيع / 290 / الأرض، وإن.مَا وقع البيع عَلَى الأرض؛ فالبيع فاسد. وإن اشترى نخلًا وفيها خلال؛ فهو تبع للبيع، والقول فيه قول المشتري. ومن اشترى من رجل فسلًا بثمن مَعلُوم، ووُزِنَ له الثمن، وتوانى المشتري عن قلع الصرم إلى أن حال عليه الحول، فحمل الفسل؛ فالثمرة والفسل جميعًا للبائع؛ لأن.ه لم يقبض المشتري فسلًا، وقبضه قلعه. ،( ومن باع أرضًا وفيها شجر مثل الحلف والأسل، فباعها من ح . د إلى ح . د( 1 ثُ . م أحرقها المشتري أَو باعها ر . ما معمورة بزرع، وفيها خراب وفيها حجارة، فعمر المشتري وأخرج من ذلك الخراب مثل العمار؛ واحت . ج البائع أن.ي بعتك شيئًا مغ . طى؛ فله فِي هذا ح . جة إذا نظر إلى جملة الأرض وعرف حدودها. وقيل: فِي رجل باع لرجل نخلة بإقرار ونسيه، وقال المشتري: إن.ه اشتراها 1) في الأصل: أحد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 387 بعشرة دراهم، وقال البائع: بمئة درهم، وص . ح البيع ولم يص . ح الثمن؛ فالقول فِي الثمن قول من كانت النخلة فِي يده، وعلى الآخر الب . ينَة. إِ . لا أن.ها إن كانت النخلة فِي يد البائع فالقول قوله وينتقض البيع، إِ . لا أن يشاء المشتري يأخذها بما قال البائع. ومن اشترى نخلًا فيها ثمرة قد عرفت بألوانها فهي للبائع، فإن طلب المشتري أن يقطعها البائع عن نخله فليس له ذلك؛ وكذلك جاء الأثر. وإذا كان فِي النخل صرم عند البيع ولم يكن فيه شرط بينهما، وهو مثل / الزرع والثمرة؛ فإن كان قد نضج فهو للبائع، وإن كان لم يدرك قَلعه / 291 فهو للمشتري. وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج، فقال المشتري: كان البيع قبل أن يدرك، وقال البائع: كان بالغًا؛ فهو عَلَى ما هو عليه فِي وقت اختلافهما ح . تى يص . ح أن.ه كان يوم البيع غير مدرك. [¬«a E.H .E.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe وإذا تقاضت امرأة نخلًا فيها صرم قد نضج وبلغ أَو شجرًا مثل سدر أَو قرظ( 1) أَو غيره، أَو باع رجل [مثل] ذلك؛ فك . ل صرم كان فِي نخل فقضاه امرأة وقد بلغ ونضج فهو للورثة يخرجونه، وكذا الشجر، وكذلك ما بيع من النخل، إِ . لا أن يشترطه المشتري. فإن طلب البائع إثبات الفسل والشجر والذي قضاه الصداق( 2)؛ فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع [ضعيف]، والبيع والصداق منتقض. 1 ) القَرَظُ: شجر يُدْبَغُ به. وقيل: هو ورَقُ ال . سلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ. وقيل: القَرَظُ: شجرٌ عِظام لها ) سُوق غِلاظ أَمثال شجر الجَوْز وورقه أَصغر من ورق الت . فاح وله حَ . ب يوضع في المَوازين وهو يَنْبُتُ في القِيعانِ، واحدَتُه قَرَظةٌ. انظر: لسان العرب، (قرظ). كما جاء في: المصنف للكندي، « أو الذي قضى الصداق » : 2 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) 279 (ش)، والله أعلم. / ج 34 . ومنهج الطالبين للشقصي، 14 UE`````à``c 388 الجزء الحادي والعشرون وأ . ما الذي باع الأرض وفيها حرث؛ فإن كان الحرث يوم البيع قد أدرك فهو للبائع، وإن لم يكن مدركًا يوم البيع فهو للمشتري. ومن باع شجرة لرجل ولم يح . د له فِي أصلها ح . دا مثل سدرة أَو قرظة؛ فللمشتري عَلَى البائع إلى جُبْوتِهَا( 1)، ويجعل لثمرتها مسقطًا فِي الأرض ح . تى لا تضيع ثَمرتها، والمسقط للبائع. [´E°ûe .Ee »ap .°üM hCnG ,.YGQR E.«a ¢VQCG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أرضًا وفيها زراعة فالشراء صحيح والزرع فيه اختلاف؛ منهم: من رآه تبعًا للأرض ما كان فِي ح . د صغره. ومنهم من قال: الزرع للبائع وعليه للمشتري كراء الأرض إلى خروج زرعه. ومن اشترى ح . صة لا تعرف بحدود فِي مال مشاع لم يجز. ومن اشترى قطعة معروفة فِي البلد باسم لها مشهور معروف ولم يح . دها؛ فالبيع تا . م إذا كانت قطعة معروفة باسمها المشهور. وكذلك إن أق . ر بها فالبيع والإقرار فِي هذا واحد. ,E£k .Z iôNCG Eg.u M »ap .NOCGh .îf .©£b ´EH ..«a] :.dCE°ùe [E.«.Yh E.«a E.H ¢VQC’G ™«H »ah ومن باع / 292 / قطعة نخل، وأدخل فِي ح . دها قطعة أخرى غلطًا منه؛ فإن كانت القطعة التي أدخلت فِي الح . د المبيع [له] وقع عليها البيع، وإن كانت لغيره رجع المشتري عَلَى البائع بقيمتها ولا ينتقض البيع. ما جمع في الحوض من الماء، » : 1 ) في الأصل: حيوتها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والجُبْوَة ) انظر: تهذيب اللغة، .« والجِبَا: الحوض أو مقام من يستقي على الط . ي وما حول البئر والقاموس المحيط؛ (جبو)، والله أعلم. باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 389 ومن اشترى أرضًا وفيها زرع مثل موز أَو غيره؛ فالبيع موقوف عَلَى رضا المشتري، إن شاء صبر عَلَى البائع إِلَى أن يحصد ثمرته، وإن شاء استرجع الثمن. فإن استرجع البائع الأرض بلا اختيار من المشتري فليس له ذلك. وبيع الصرم لأبي مُح . مد فيه قولان: أحدهما: النقض من حينه لحال الجهالة، والجهل فيه من وجوه أ . ن قطعه ليس يوقف عليه مرامه من أ . ي موضع يقطع. والقول الآخر: لا ينقض إِ . لا بعد الأربعين. وقال: إن.مَا تبين الزيادة فيه فِي الأربعين، والنقض بعد الأربعين للبائع، ولا يكون للمشتري إذا انقضت الأربعون. وبيع الأرض والنخل إذا كان فيها زرع وهو مشغول جائز. ومن باع لرجل مئة حفرة من أرض قد عرفاها، وعرفا كم لك . ل حفرة من الذرع، وقبض البائع الثمن، ولم يقبض صاحب الأرض المشتري؛ فَإن.ه لا يكون بيعًا ثابتًا؛ لأن.ه مجهول، والجهالة فيه [لأ . ن] الذرع يختلف. فإن ات.فَقا عَلَى ذراع قد عرفاه فِي وقت البيع لم يثبت أيضًا؛ لأ . ن صاحب الذراع يغيب ويموت، وهذا بيع غير ثابت عند النقض، وإن تَ . مماه تَ . م. وإذا باع رجل أرضًا بما فيها دخل فِي البيع ال . شجرُ والخشب والنبات وما يعرف بها؛ لأن.ه تبع للبيع. وإذا باعه أرضًا ولم يذكر غير ذلك؛ لم يكن له غيرها. ومن باع أرضًا فيها زرع، أَو نخلًا / 293 / فيها صرم؛ فإن كان ذلك الصرم مدركًا للقلع والزرع مدركًا فذلك للبائع. وإن كان الصرم صغارًا UE`````à``c 390 الجزء الحادي والعشرون والزرع غير بالغ كان تبعًا للبيع. وكذلك الثمرة فِي رؤوس النخل إن لم تدرك كانت تبعًا للبيع، وإن كانت مدركة فهي للبائع، إِ . لا أن يشترط المشتري فيكون من الشراء. ومن باع أرضًا فيها قطن قد ق . ش فهو للبائع. [¢ù.©dG hCnG ¬°VQCEH .ô°üdGh .î.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وقال: فيمن اشترى صرمًا أَو طلبه، ففسله وصار نخلًا، ثُ . م ص . ح أن.ه لغائب؛ أ . ن فيه اختلافًا: منهم من قال: له الصرم مثل صرمه. ومنهم من قال: لصاحب الصرم الخيار، إن شاء أخذ النخلة أَو القيمة، ويرجع الآخر عَلَى من باع أَو وهب بما أخذ منه. ومن باع صرمًا أَو غيره، فتركه المشتري إلى أن حمل؛ فالبيع إذا ترك ح . تى يزيد فهي فاسدة. وبعض قال: الثمرة لا للبائع ولا للمشتري وهي للفقراء. وقال أيضًا: إذا( 1) أتَ . م البائع البيع فالثمرة للمشتري، وإن نقض البيع فالثمرة للبائع. إذا ترك الصرم فزاد عَلَى أربعين يومًا؛ فقيل: إ . ن البيع منتقض والم . دة فِي بيع الصرم أربعون يومًا، وأ . ما الشجرة فأق . ل. ومن اشترى أرضًا فوجد فيها مالًا من ذهب أَو ف . ضة أَو آنية، وقد كتب فليس للمشتري من ذلك شيء، وإن كان ؛« إن.ها بجميع ما فيها » : فِي الصك ذلك بارزًا لم يكن للبائع، وهو بمنزلة اللقطة. وإن كان فِي موضع يسكن ففيه اختلاف: قال قوم: لآخر من سكنه. / 294 / وقال قوم: هو بمنزلة اللقطة، إِ . لا ما علم أن.ه للبائع فهو له، ويسأل عن ذلك. 1) في الأصل: إِن.مَا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 391 ومن باع لرجل نخلًا ولم يذكر أرضها؛ ففيه اختلاف: قال بعض: النخل بأرضها بما يستح . ق. وقال قوم: البيع فِي هذا فاسد. وقال آخرون: البيع ثابت ويقلع نخله من أرض الرجل. فإن باع له الأرض ولم يذكر النخل؛ فإن.مَا له الأرض بلا نخل، ولا يكون النخل تبعًا للأرض إِ . لا أن يشترطها المشتري عند البيع. وبعض أيضًا أفسد البيع. وأكثر القول: إن.ه ثابت. ومن وقف رجلًا قرب نخلة فِي أرض، فقال له: هذا لي، فباعه له واشتراها منه عَلَى غير معرفة منه؛ فليس له أن يشتري من الأصول ما لم يعلم أن.ه فِي يد البائع له فِي أكثر القول. وقول آخر: إن.ه إذا اشترى عَلَى هذا فقد صار له. ومن اشترى نخلة بجميع حقوقها؛ فله أرضها. فإن باعه النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها، واختلفوا بعد ذلك؛ فقال قوم: يكون وقيعة. ومنهم: من نقض البيع. وقال قوم آخرون: البيع جائز ويقطعها جذعًا ويحملها من أرض القوم، وما كان بها من صرم فِي جذعها فهو لصاحبها، وما كان فِي الأرض بائنًا عن الجذع فهو لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها. فإن اشتراها بأرضها وبجميع حقوقها فما كان من صرم فِي وقت البيع قد نضج للقلع فهو للبائع ح . تى يشترطه المشتري، وما كان صغيرًا فهو تبع للنخلة. ومن باع شجرة لرجل عَلَى أن يقطعها، فقطعها ونظر أصلها؛ فما كان من الأصل / 295 / فهو للمشتري وعليه قطعه من مال الرجل، إِ . لا أن يتركه . ما لم يقع عليه البيع فذلك للبائع ِ له. وإن نظر من العروق أَو الأرض م ولا ح . ق للمشتري فيه. UE`````à``c 392 الجزء الحادي والعشرون ومن باع نخلًا عَلَى أن يأخذ شيئًا من العروض ح . با أَو تمرًا، أَو غيره من الحيوان بثمن النخل، وقد تبايعا عَلَى دراهم مسماة، والموافقة بينهم عَلَى أخذ العروض؛ فعن أبي زياد أن.ه قال: أرجو أن.ه جائز إن تتا . ما عَلَى هذا البيع ولم يختلفا فِي العروض. فإن اختلفا فِي العروض وأراد نقضه فهو منتقض. وإن باع له ك . ل نخلة بكذا جُرُبًا ح . با، أَو كذا شاة؛ فأقول والله أعلم : إن.ه جائز هذا البيع بالح . ب المس . مى. فإن باع بالغنم يدًا بيد فجائز، وإن لم يقف وينسبها فهو جائز، وإن أبهم الغنم ولم ينسبها فأراه تا . ما. ,E.«Yp .s j ..s ep .ƒ°UC’G AGô°T »ap ] :.dCE°ùe [¥E.JQ’G ¥ƒ.M •Gôà°TG »ah . من ي . دعيها له ويبيعها، والمشتري لا يعلم أن.ها للبائع؛ ِ وشراء الأصول م فيه اختلاف: قال ع . زان بن الصقر: لا يشترى منه. وقال الفضل بن الحواري: له أن يشتري منه؛ لأن.ه إذا باع فقد صار المال له ببيعه إي.اه. ومن باع أرضًا قد منحها رجلًا وزرع فيها فالزرع للزارع( 1) الممنوح. فإن قال المشتري: إ . ما أن آخذ الزرع وإ . ما نقض البيع؛ فَإن.ه إن شاء أسلم الزرع والبيع تا . م، وإن شاء نقض. ومن اشترى أرضًا لم يذكر طرقها ولا سواقيها، وأراد المم . ر المسقى؛ فَإن.ه يكون له جميع منافعها يوم اشتراها ولو لم يشترط لها المنافع، وله أن يشهد بذلك كما / 296 / كان يشهد له من باعها ولو أبى صاحب الطريق. فإن اشترط المشتري الطريق وطلب ذلك، فقال البائع: أنا لم أعرف كم عرض الطريق؛ فإ . ن الطريق السامد ثلاثة أذرع بذراع عادلة. 1) في الأصل: للزراع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 393 وكذلك إذا اشترى رجل أرضًا ولم يشترط لها المسيح من الفلج؛ [فله] المسيح ولو لم يشترط المشتري ذلك. ومن اشترى أرضًا فيها شجر لم يشترطه أحدهما؛ فَإن.ه للبائع، ويخرجه من أرضه. وقال بعض: الشجر للبائع، والبيع منتقض؛ لأ . ن فيه الضرر. [E.«a E.H Qh.dG hCnG ¢VQC’G AGô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أرضًا فيها نخل والشجر أَو غيره، ولم يكن ذلك شرطًا؛ فهو بيع غير جائز لاشتغال الأرض بما لم ي . تفقا عليه فيها. فإن كان فيها ح . ب مبذور أَو زرع قد ثبت غير مدرك؛ فما كان فيها من شجرة ذاتٍ ساقٍ أَو زرع قد آن حصاده فهو للبائع، إِ . لا أن يشترطه المشتري. وكذلك البيوت إذا بيعت، ولم يكن فيها شرط للبائع؛ فإ . ن الأبواب التي عليها والأخشاب التي يصلح لها ثابت فِي البناء هو من البيوت، وما كان غير ثابت فِي البناء فلا. ومن اشترى أرضًا فوجد فيها معدنًا لم يعلم به البائع ولا المشتري؛ فإن كان معدنًا غير ظاهر وإن.مَا عرفه من يعرف المعادن فالبيع تا . م. وإن كان ظاهرًا محفورًا فالبيع منتقض. وإن كان المشتري / 297 / قد علم به ولم يعلم البائع؛ فقد خان ولا يح . ل ذلك، والبيع فاسد، والله أعلم. وإن كان كنزًا جاهل . يا فهو لمِن وجده، وإن كان إسلام . يا كان الدار لمشتريها، والكنز لقطة لا للبائع ولا للمشتري، إِ . لا من ثبت له بأمر صحيح، والله أعلم. ومن باع لرجل دارًا وما فيها فلا يثبت ذلك، ح . تى ي . تفقا عَلَى جميع ما فِي الدار ويبايعه إي.اه عن معرفة بجميعه فلا يثبت البيع إِ . لا عَلَى الدار، فإن كان فيها شيء وا . دعَى جهالته انتقض البيع إذا دخلت الجهالة. UE`````à``c 394 الجزء الحادي والعشرون ´ƒ«.dG »ap .E.°üdG .àc [»ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز لأحد أن يكتب لقوم ص . كا عَلَى رجل أن.ه باع لهم جميع ما يملك ويُعرَف به ويُنسَب إليه ما أحاطت به ذلك البلد بكذا درهمًا، إِ . لا أن يق . روا بمعرفة المال الذي تبايعا عليه؛ فجائز أن يكتب عَلَى إقرارهم بمعرفة المال. وقال الشيخ أبو مُح . مد 5 : إذا كتبت كتابة بشهادة فِي أصل فكل ح . ق هو له خارج من حقوقه فإن.ك إن لم تذكر حقوقه فإ . ن بعض الح . كام يفسد الكتاب؛ لأ . ن الخارج منه غير مَعلُوم. فما أدرك فلان فيما » : وقال: وإذا أردت أن تحكم أمرًا من الدرك فاكتب ابتاعه وفي شيء منه ومن حدوده / 298 / فعلى فلان أن يسلم الواجب عليه فِي ذلك عَلَى ما يوجبه له عليه البيع أَو الضمان والدرك المذكور جميعه فِي .« هذا الكتاب ومن باع لرجل أرضًا وحدها، فغلط الكاتب فكتب الح . د باسم غير صاحب ذلك الح . د؛ فإ . ن البيع لا يفسد. [.HEà.dG ..Y QE.LE’G »a] :.dCE°ùe وقال من قال: فِي رجل اشترى من رجل أرضًا، ثُ . م و . لاها رجلًا، فأخذها شفيع( 1) وطلب أن يكتب له ص . كا بشرائه من الرجل، فكره؛ قال: يأمره الوالي أن يكتب له. ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: ؛« فأخذ البائع وفي نسخة: فأخذها شفيع » : 1 ) في الأصل ) 80 ، والله أعلم. / منهج الطالبين للشقصي، 11 باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 395 [.FEKƒdG .HEàc »ap ] :.°üa كان أهل الجاهلية يكتبون الوثائق وجاء القرآن بذلك، وقد روي أ . ن النب . ي ژ كتب للع . داء بن خالد بن هوذة كتابًا بعبدٍ أَو أمةٍ باعه منه فكتب: هذَا ما اشترى الع . داء بن خالد بن هوذة من مُح . مد رسول الله، اشْتَرَى منِْهُ » عَبْدًا أَو أَمَةً بَيع مُسلم لمُِسلم، اشْتَرَى منِْهُ عَبْدًا أَو أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائلَِةَ 1)، فاكتفى ‰ باسمه [مُح . مد] وذِكرِ الرسالةِ [رسول الله] عن أن )« وَلَا خِبْثَةَ يُنسب إلى الج . د، ونسبَ الع . داء إلى ج . ده؛ لأ [ن.ه] لم يكن [له] شهرةُ رسول الله ژ . وروى ابن مسعود فِي الوثائق أحرق منهما ما روى زيد بن خنبش( 2) قال: اشترى أخ لي دارًا وسألني أن أكتب عهدة له عَلَى بائعها. قال: فما صنعت؟ اشترى فلان بن » : قلت: لم أعلم كيف أكتب العهدة. / 299 / فقال: أَلَا كتبت فلان من فلان بن فلان دارًا بِمكان كذا، ح . دها الأ . ول كذا( 3) والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، بكذا دينارًا، فقبضها البائع وقبض المبتاع الدراهم، وقد رأياها جميعًا، وأشهدا عَلَى أنفسهما بالبيع الذي جرى بينهما فلانًا .« وفلانًا، فِي شهر كذا بسنة كذا قال درين( 4): فكتبتها للرجل ونسختها عندي، فكنت بعد ذلك إذا أردت أن أكتب عهدة لنفسي أَو لغيري كتبت عَلَى هذا المثال. . 1) رواه الترمذي، عن العداء بن خالد بمعناه، باب ما جاء فِي كتابة الشروط، ر 1136 ) .328/ والبيهقي فِي السنن الكبرى، بلفظ قريب، 5 2 ) كذا في الأصل، ولم نجد شخصًا بهذا الاسم في الموسوعات المتوفرة، والعبارة أيضًا غير ) واضحة، والله أعلم بالصواب. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« أحدها الأ . ول وكذا » : 3) في الأصل ) 4 ) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: زيد، والله أعلم. ) UE`````à``c 396 الجزء الحادي والعشرون وذكر عن أنس بن مالك: أن أ . ول ما علم أهل البصرة كتب الوثائق، وكانوا قبل ذلك إذا اشتروا شيئًا جمعوا الجيران فحضروا الشراء وشهدوا [...]( 1) وانصرفوا من غير كتاب يكتب ثُ . م يعلم [..]( 2) الناس منه. هذا( 3) ما اشترى فلان، ولا يكتبوا: هذا كتاب » : وقد اختار قوم أن يكتب ،( ق.: 32 ) . . . U U . U . : ما اشترى فلان؛ لقول الله تعالى ص.: 53 ). ولأ . ن رسول الله كتب ) . } | { z y. : وقوله 8 فَهذَا مَا قاضَى عليه( 4) مُح . مد بن عبد الله » : حين قاضى سهيلَ بن عمرو 5) ولم يكتب: هذا كتاب ما قاضى عليه. / 300 / وكتب )« سُهَيلَ بن عمرو .« هذَا مَا اشتَرَى » : للع . داء بن خالد وثيقته فكتب هذا ما أشهد عليه » :[ وأجمع ك . تاب الوثائق عَلَى أ . ن الكتابة [تَكون فات.باع ألفاظ رسول الله ژ أولى. ؛« الشهود المس . موْن فِي هذا الكتاب إن شاء الله بما أدرك فلان فيه » : قال أبو الحسن( 6): إذا كتب فِي الشرط يُفسِد « إن شاء الله » : فإ . ن قوله ؛« من درك؛ فعلى فلان خلاصه إن شاء الله الشراء ويبطل الدين. 1 ) في الأصل: بياض قدر ثلاث كلمات. ) 2) في الأصل: بياض قدر كلمتين. ) بياض قدر كلمتين + + « هذا » + بياض قدر كلمتين + « وقد أخبرت أن يكتب » : 3 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« وفي نسخة وقد اختار قوم أن يكتب هذا » والتصويب من كتب الحديث. ؛« ما قضى على » : 4 ) في الأصل ) 5 ) رواه البخاري، عن البراء بلفظه من حديث طويل، باب كيف يكتب هذا ما صالح...، ) . ر 2501 . وأحمد، نحوه، ر 17892 .« حنيفة » : 6) كذا في الأصل، وفوقها ) باب 24 : فِي بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك 397 والناس مختلفون فِي الح . د المحدود؛ فقال قوم: الح . د المحدود( 1). وقال قوم: ح . د ك . ل شيء نهايته، وهذا قول أكثرهم. وجماع الح . د: هو( 2) الشيء الذي لا يدخل عليه غيره. ولولا أ . ن الأشياء المساحية غايات ونهايات لَما فصل بين الخ . ل والخمر. وفي الناس ك . ل شيء . ما لا ح . د له، عَلَى أ . ن الح . د غيرَ ِ إلى ح . د وك . ل شيء بلغ الح . د إنهاء. وهذا م المحدود [كذا]، ولولا ذلك لَما علم بالحدود والأشياء، ولا وقف عَلَى نهايتها، ولا حصل العلم بها. 1 ) كذا في الأصل، ويظهر أ . ن في العبارة نقصًا، والله أعلم. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« وإجماع الحد هي » : 2 ) في الأصل ) 398 ¢VE«.dG »ap 25 UE`H قال أبو عبد الله: يجوز القياض بالأصول إلى شيء من العروض، إِ . لا أن الشفيع يأخذ شفعته. وإذا قايض رجل رجلًا بمال من الأصول بشيء من العروض، قايض بدار أَو أرض أَو عنبر أَو مسك أَو لؤلؤ، ثُ . م طلب الشفيع شفعته؛ فذلك له وير . د عليه مثل الذي أعطاه من العنبر / 301 / والمسك واللؤلؤ، فإن لم يعرف ثَمن ذلك ولا قيمته ولا قيمة اللؤلؤ؛ لأن.ه قد غاب عنه فليعط بقيمة العدول لهذه الأرض أَو الدار دراهم، ثُ . م يدفعها الشفيع إلى الذي أخذ شفعته. وكذلك ك . ل شيء من العروض والأمتعة إذا قايض بها رجلًا إلى أصل كان للشفيع شفعته وير . د عليه مثل ما دفع إن عرف ذلك وقدر عليه، أَو قيمة هذا الأصل إن لم يعرف ما قويض من هذه العروض أَو ثمنه. والقياض بيع. وقيل: لا شفعة فِي القياض إذا كان مالًا ودراهم. وقال مُح . مد بن هاشم: إ . ن للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي للشفيع. ومن قايض أصل نخلة بثمرة نخل؛ فإذا لم تكن الثمرة مدركة ولا فِي النخل حمل مدرك لم يثبت البيع ولا القياض. ولا شفعة فِي القياض إذا كان أصلًا بأصل عَلَى قول بعض الفقهاء. باب 25 : فِي القياض 399 وإذا تقايض اثنان ولم يريدا إبطالًا لشفعة الشفيع فلا بأس. ومناقلة الأموال أرض بأرض وماء بماء ونخل بنخل بقيمة أَو بغير قيمة عَلَى ات.فَاق أَو تراض جائز. وهو بيع لا شفعة فيه. وإذا [كان] لرجل ماء ولرجل نخل، فأراد صاحب الماء [أن] يناقل بمائه صاحب النخل، فقالوا: ما كان من الأصل فجائز، وليس فيه شفعة. ومن قايض رجلًا فِي مال، ثُ . م استح . ق المال من يد أحدهما؛ فَإن.ه يرجع 302 / المقايض إلى ماله فيأخذه؛ لأن.ه كما استح . ق عليه كان عَلَى المقايض / أن يعطى ما استح . ق المال من يده ما أخذ أَو شرواه، فل . ما أن كان المال قائمًا والشروى قائمًا كان عليه ر . ده. ولو أنّ رجلًا بادل رجلًا حمارًا بحمار مثله، ثُ . م استح . ق أحدُهما والآخر قائم؛ فَإن.ه ير . د عليه الحمار الذي بادله. فإن كان الحمار قد تلف؛ فعليه قيمة الحمار المستح . ق. فإن باعه فاستح . ق الآخر الذي هو بدل منه فللمستح . ق منه قيمة الحمار المستح . ق منه؛ لأن.ه مستح . ق منه ير . د عليه قيمته. وليس فِي التمر قياض، والقياض إن.مَا يكون مالًا بمال. وإذا كانت نخلة للسبيل فليس لأحد أن يقايض بها. ومختلف فِي قياض جراب تَمر بجراب تمر؛ فبعض أجاز، وبعض لم يجز ذلك إِ . لا بالقرض. ولا يجوز المقايضة فِي الطعام إِ . لا يدًا بيد. وقال أبو الحواري: لم يسمع بإجازة إِ . لا فِي الطعام، وأ . ما الدنانير؛ فلا يجوز إِ . لا بالقرض، والله أعلم. ويجوز أن يقرض الرجل رجلًا شيئًا من بلد ويأخذ قرضه من بلد آخر. والقياض فِي المشاع لغير الشريك جائز؛ لأ . ن القياض بيع. UE`````à``c 400 الجزء الحادي والعشرون ما سأل موسى بن عل . ي الشيخ هاشم بن غيلان رحمهما الله : ِ [و] م عن رجل قايض رجلًا نخلا بنخل وأرضًا بأرض، ثُ . م أدرك فِي الأرض والنخل أَو بعضها، فقال الذي أدرك فِي أرضه: خذ م . ني / 303 / بقدر ما أدرك فِي يدك. وقال الآخر: لا أريد أن يعوق عَلَى مالي، إذًا قد أخذ منه بعضه فلا حاجة لي فيه؛ قال: له ذلك أن يرجع فِي ماله كل.ه إذا لم يخلص له ما ناقله. 401 ,ihô°ûdG •Gôà°TGh ´ƒ«.dG »ap .Q.dG »ap .«H ..ëdGh ,.Q.dG ..Y ...dG .E.MCGh .dP »ap .«©jE.à.dG 26 UE`H ومن باع نخلة وصاحبها حاضر فلم يغ . ير البيع، فل . ما كان بعد ذلك غ . ير وأص . ح الب . ينَة والمشتري قد أكل النخلة وقد ثمرها، أَو غ . ير قبل أن يث . مر المشتري النخلة؛ فَإن.ه لا يدرك فيها إذا كان البيع لهذه النخلة وهو حاضر ذلك لا يغ . ير ولا ينكر، طلب ذلك قبل أن يأكل المشتري النخلة أَو بعدما أكلها. ومن باع نخلة، والمشتري عارف أ . ن النخلة لغير بائعها، أَو أعلمه بذلك البائع أَو لم يعلمه، وشرط عَلَى نفسه الخلاص والشروى، أَو شرط الخلاص ولم يشترط الشروى، أَو اشترط الشروى ولم يشترط الخلاص؛ فقد قالوا: إ . ن شرط الخلاص باطل إذا أدرك بالبيع، وإن.مَا له الثمن، وإن شرط الشروى ثبت عليه الشروى. وإن.مَا يثبت الشروى عَلَى البائع إذا ا . دعَى ملكًا لذلك المبيع أَو وكالة فِي بيعه. وإذا لم يدع ملكًا ولا وكالة، وعلم المشتري أ . ن الذي اشتراه لغيره؛ فإن.مَا يرجع عليه بالثمن ولا يثبت عليه بشروط الشروى ولا الخلاص، / 304 / وعلى البائع ر . د الغل.ة عَلَى صاحب المال. وقال أبو مروان: من اشترى مالًا من غير مالكه، وضمن له البائع بالشروى؛ فقالوا: إ . ن البائع إذا ا . دعَى الوكالة من صاحب المال أ . ن عليه الشروى، وإن لم ي . دعِ ذلك وأنكر صاحب المال فعلى البائع أن ير . د الثمن وليس عليه شروى وإن ضمن بالشروى. UE`````à``c 402 الجزء الحادي والعشرون [™«..dG .e A»°T »ap .GQOE’Gh ,ihô°ûdG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترط الشروى فِي البيع فله الشروى، وإن لم يشترط فإن.مَا له الثمن الذي أعطاه إذا أدرك فِي البيع. وإذا باع المأمور مالًا وشرط الشروى للمشتري فلا يلزمه، إِ . لا أن يكون ا . دعَى الوكالة فِي ذلك وشرط؛ فَإن.ه يثبت عليه. . ما ينقسم ويتج . زأ ِ وقيل: من اشترى من رجل ثيابًا أَو عبيدًا أَو نحو ذلك م بثمن واحد، فأدرك فِي شيء منه؛ رجع عَلَى البائع بقيمة ما أدرك ويثبت بيع الباقي. وقال بعض: ينتقض البيع. والرأي الأ . ول أح . ب إلينا. فإن كان نوعًا واحدًا مثل عبد أَو ثوب أَو نخلة، فأدرك بجزء منها؛ فإ . ن له أن ينتقض البيع؛ لأ . ن مثل هذا لا ينقسم ولا يتجزأ. ومن اشترى من رجل بيعًا ومات البائع، وا . دعَى رجل ذلك البيع وأقام عليه الب . ينَة، وأقام المشتري الب . ينَة أ . ن الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطالب قد كان يذكر هذا ويسأل / 305 / عنه ويقول: إن.ه سرق؛ فبالْحَرَى أن.ه يدركه إذا قامت ب . ينَة، وإن عجز عن ذلك فقد مات البائع وذهبت ح . جته، والله أعلم. وعندنا فِي هذا: أ . ن ك . ل من باع شيئًا فأدرك فيه المشتري؛ فالبيع لمن ص . ح له، ويرجع المشتري عَلَى البائع بما أخذ منه، وإن كان البائع ميتًا رجع فِي ماله، إِ . لا أن يكون المشتري سلم البيع بلا حكم فلا يرجع بشيء. وقال أبو عل .ّ ي: إذا باع رجل لرجل مالًا، فأدرك فِي شيء منه؛ أثبت فِي يدي المشتري ما بقي بقيمة العدول ولم ينقض البيع، إِ . لا أن يكون فيما أدرك طريق أَو ساقية؛ فَإن.ه ينتقض البيع ك . له. وكذلك إذا أدرك بشيء تكون فيه مض . رة عَلَى جميع البيع فسد. باب 26 : فِي الدرك فِي البيوع واشتراط الشروى، وأحكام الثمن عند الدرك 403 ومن اشترى حيوانًا من عبيد وإماء ودوا . ب، فاستغ . ل منها غل.ة وأنفق عليها نفقة، ووطئ الإماء، ثُ . م أدرك بالبيع وظهر فيه عيب أَو أقاله البائع؛ فأ . ما ما أدرك البائع فِي البيع وقد أنفق فيه نفقة واستغ . ل منه غل.ة فإ . ن نفقته تطرح له من الغل.ة. فإن كان فِي الغل.ة فضل عن نفقته ر . د ذلك الفضل عَلَى صاحب الداب.ة والعبد والأمة المدرك له بها. وأ . ما إذا ر . د شيئًا من ذلك بعيب؛ فَإن.ه لا ير . د ما استغ . ل ولا يعطى ما أنفق؛ لأ . ن الداب.ة والأمة والعبد كان له والتلف عليه ومن ماله. وكذلك فِي الإقالة تكون / 306 / الغل.ة للمشتري؛ لأ . ن الإقالة بيعة ثانية. وأ . ما الأمة إذا وطئها المشتري، ثُ . م أدرك فيما يدرك فِي رقبتها؛ فَإن.ه يرجع بما أعطاه من الثمن عَلَى من باعه الأمة، وعلى الواطئ عُقر الأمة لمِن أدرك بها. وأ . ما إذا ردّها بعيب وقد كان المشتري وطئها؛ فليس له ر . دها بالعيب بعد وطئه إي.اها، ولكن يلحق البائع له الأمة بأرش ذلك العيب وتثبت الأمة فِي يده. وكذلك الرأي فِي النخل والأرض. وإذا أنفق عليها واستغ . ل منها كنحو ما وصفت من الغل.ة والدرك والعيب؛ فقد قيل: إ . ن الغل.ة للمشتري؛ لأن.ه كان ضامنًا، فلو تلف كان من ماله، والله أعلم بالصواب. [¬...H ™«..dG .GQOGE »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل عبدًا بألف درهم، فعرض له بألف الدرهم متاعًا وعروضًا، ثُ . م استح . ق العبد من يدي المشتري، والعروض والمتاع قد هلكت من يد البائع أَو هي قائمة بعينها؛ فإن.ا نقول: إن.ه ير . د عليه ألف درهم. وكذلك من اشترى داب.ة بمئة درهم، فأعطى بالمئة عشرة أجربة تمر، ك . ل جراب عن عشرة دراهم، ثُ . م أدرك فِي الداب.ة واط.لع عَلَى عيب فيها فر . دها وقد UE`````à``c 404 الجزء الحادي والعشرون صار الجراب بعشرين درهمًا، فقال: ر . د عل . ي تمري، فقال البائع: أر . د عليك مئة درهم؛ فقال أبو عبد الله: فليس له إِ . لا دراهمه، / 307 / [و] تابعه أبو الوليد. [.«©jE.à.dG .Y Qô°†dG ™aQh ,™«.dG ...H ™«..dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أرضًا وبنى فيها وعمرها، ثُ . م استح . قت منه؛ فَإن.ه يرجع عَلَى من باع له ويأخذ منه الثمن الذي دفعه فيها، وله قيمة بنائه وعمارته، والخيار له فِي أن يأخذ بناءه وما عمر فيها من فسل أَو غيره، أَو يأخذ قيمة النخل يوم استُحِ . قت منه. فإن قال الذي استُحِ . قت الأرض منه: خذ نخلك وبناءك؛ فإذا كان عليه فِي ذلك ضرر؛ فلا يجوز أن يحمل عليه الضرر؛ لأ . ن هذا غير مغتصب. فإن . ما يض . ر ِ طلب [أن] يأخذ نخله ويقلعها ويخرج ما بنى فيها، وكان ذلك م بأصحاب الأرض المستح . قة، وكان الفسل قد غ . ير الأرض فإذا أخرج منها نقصها؛ فلا يحمل عليهم الضرر، وله قيمة نخله بلا أرض. ومن استح . ق من يده ما كان اشتراه من رجل واستغ . ل منه غل.ة؛ فعلى قول بشير: لا يلزمه ر . د شيء من الغل.ة، وأ . ما غيره: فيلزمه ر . د الغل.ة. وأ . ما المغتصب نفسه؛ فعليه ر . د الغل.ة بغير اختلاف. ومن اشترى أرضًا ففسل فيها نخلًا وغرس شجرًا، ثُ . م استح . قت؛ فإ . ن عَلَى البائع أن ير . د عليه الثمن، وعلى المستح . ق أن ير . د عليه قيمة ما غرس من نخل وشجر. فإن اختار صاحب النخل والشجر أن يقلع ذلك كان له، ما لم يلحق صاحب الأرض نقصان. فإن ات.فَقا عَلَى أن يضمنه مقدار النقصان جائز ذلك، وإن لم ي . تفقا كانت له القيمة. باب 26 : فِي الدرك فِي البيوع واشتراط الشروى، وأحكام الثمن عند الدرك 405 وعن أبي مُح . مد: / 308 / أن.ه يلزمه ر . د الغل.ة ويحسب له ما غرم. وعن أبي الحسن: الغل.ة للمشتري دون البائع؛ لأ . ن الغل.ة بالضمان. قال: وك . ل بيع فاسد لا يجوز إذا ر . د فالغل.ة مردودة منه. وقد قيل: لا ير . د وإن.مَا ير . د الغاصب. وك . ل ما ير . د بحكم فِي الجهالة والغرر الفاسد وبيع النقض، وك . ل ما لا يصلح فيه القسم فِي البيع؛ فهو داخل فِي ذلك. ,¬FGô°T .©H ™«..dG ¥E.ëà°SG »ap ] :.dCE°ùe [ô«©à°ù.dG ¬YEH .b QE©.dG ¬dEe .Lh ..«ah ومن اشترى قطعة أرض، واستح . ق عَلَى المشتري نصف الأرض؛ فَإن.ه يرجع عَلَى البائع بقيمة نصف الأرض وليس له ر . دها، فإن استح . ق فيها طريق أَو مسجد فله ر . دها. ومن اشترى داب.ة أَو غيرها من السلع، واستح . قت عليه؛ فصاحبها المستح . ق لها أح . ق بها، ويرجع المشتري عَلَى البائع بالثمن الذي دفعه إليه، كان البائع معتديًا أَو غالطًا. واختلف أصحابنا فيمن استعار داب.ة أَو عبدًا، فوجدها رب.ها قد باعها المستعير؛ فقال بعضهم: يأخذها رب.ها بالثمن الذي بيعت به. وقال بعضهم: ليس لرب.ها أخذها، وله أخذ المستعير ح . تى يمكنه من المشتري فيطالبه. وقال آخرون: لصاحبها أخذها بغير ثمن، ويرجع المشتري عَلَى البائع؛ وهذا هو القول الذي يوجبه النظر ويشهد بص . حته الخبر. ولو لم يكن عن النب . ي ژ فِي ذلك خبر؛ فكيف الخبر والنظر معًا ي . تفقان عَلَى ص . حته بالدليل عَلَى ذلك أ . ن ك . ل مالك / 309 / فملكه مَحبوس عليه إلى أن يزيله عن نفسه إذا كان البائع UE`````à``c 406 الجزء الحادي والعشرون متع . ديًا عليه فِي ماله وملكه كان بيعه بغير إذنه فاعلًا ما لا يح . ل فبيعه باطل؛ لأن.ه تص . رف فيما لا يَجوز له التص . رف فيه. وأيضًا: فيد . ل عَلَى ص . حة اختيارنا لهذا الرأي ما روي عن النب . ي ژ أن.ه مَن سُرقَِ منِهُ شَيء أَو ضاعَ منِه شَيء، فَوجَدَه فيِ يد إِنسَانٍ قَد اشتَرَاهُ؛ » : قال .(1)« أ . ن صَاحِبَه أح . ق بهِ، ويَرجعُ المشتريِ عَلَى البائع باِل . ثمَن [.Q.dG ..Y ..s ¨dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe تأويله أن.ه من اشترى مالًا ثُ . م استح . ق :« الْخَرَاجُ باِل . ضمَانِ » : قول النب . ي ژ بشفعته أَو غير ذلك فالغل.ة بالضمان. ومن اشترى أرضًا ففسل فيها فسلًا، ثُ . م استح . قت؛ فالخيار له، إن شاء قلع صرمه، وإن شاء أخذ منهم قيمة نخله يوم استح . قت، ويحكم له بذلك عَلَى أصحاب الأرض، وليس لهم أن يكل.فوه قلع صرمه ولا نخله إن كره ذلك. ومختلف فِي ر . د الغل.ة عند الدرك؛ قال قوم: ير . د. وقال قوم: لا ير . د إِ . لا الغاصب. وقيل: إن كان البيع مجهولا ر . د، وإن كان ردّ بعيب فلا ير . ده. :( وقال أبو الحسن: لا ير . د إِ . لا الغاصب، [هذا] فِي الجامع وفي المختصر( 2 أ . ن الغل.ة تر . د فِي البيع الفاسد. 1 ) رواه ابن ماجه، عن سمرة بن جندب بمعناه، كتاب الأحكام، باب من سرق له شيء ) فوجده في يد رجل اشتراه، ر 2328 . والبيهقي في الكبرى، نحوه، كتاب التفليس، باب . العهدة ورجوع المشتري بالدرك، ر 10548 2 ) يقصد بالجامع هنا: جامع أبي الحسن البسيوي، وبالمختصر: مختصر أبي الحسن البسيوي ) أيضًا. والمختصر ليس اختصارًا للجامع كما قد يظ . ن البعض، بل هو مؤل.ف مستق . ل لم يحو ك . ل ما في الجامع من مسائل وأبواب، وقد ب . ي . نا ذلك في تحقيقنا لجامع أبي الحسن البسيوي. انظر: مؤل.فات أبي الحسن ضمن الدراسة. باب 26 : فِي الدرك فِي البيوع واشتراط الشروى، وأحكام الثمن عند الدرك 407 [çGô«.dEH ¬«dEG ..àfG .s Ko .és Mo ô«¨H ’k Ee ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع مالًا بغير ح . جة يَجوز بها البيع، ثُ . م انتقل إليه ذلك المال بسبب ميراث أن لو لم يبعه، / 310 / فرجع يطلب نقض ذلك البيع؛ واحت . ج أن.ي بعته بغير ح . جة يجوز لي [بها] بيعه ولا يلزمني إِ . لا( 1) ر . د ما أخذت؛ ففي ذلك اختلاف: منهم: من لم يجز له الرجعة فِي ذلك، وقال: البيع تا . م. وقال سليمان بن عثمان: له أن يرجع فِي ذلك. [ihô°ûdG •Gôà°TG »ap ] :.dCE°ùe ومن باع لزوجته قطعة أرض وأت . مت له ما باع، واشترط لها شروى قطعتها فِي قطعة أرض، أَو قال: إلى أن تموت أَو تطل.ق متى شاءت، فأرادت أن تأخذ الشروى من أرضه، أَو قالت: إن.ي أرجع فِي أرضي ولا آخذ منه شروى، أَو قالت: آخذ الثمن الأ . ول، أَو قالت: إن.مَا أعطيته أرضي باعها إذ شرط لي الشروى فِي أرضه النفيسة فإن لم ير . د إل . ي الشروى فأنا راجعة فِي أرضي؛ فعن أبي عبد الله: أن.ها إذا كانت إن.مَا أتَ . مت له بيع أرضها هذه عَلَى أن يضمن لها شرواها من أرض له قد عرفها إي.اها، وقال: لها ما شاءت أعطاها شرواها من أرضه هذه؛ فإن.ي أرى لها شرطها عليه شروى أرضها التي باعها من أرضه هذه التي عرفها إي.اها برأي العدول، وليس لها أن ترجع فِي ذلك عليه. وأ . ما إذا لم [تر] الأرض التي يعطيها شرواها ولم تكن بها عارفة؛ فإن.ي أرى لها الرجعة فِي / 311 / أرضها التي باعها. وكذلك الذي لها الرجعة فِي أرضها التي شرط شرواها فِي أرضه إلى أن تموت أَو يطل.قها؛ لأ . ن هذا مجهول ليس له وقت معروف، ولو كانت عارفة بأرضها التي ضمن لها أن يعطيها منها شروى أرضها. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« ما » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 408 الجزء الحادي والعشرون [¬à.s Z hCGn .Oq Qh .Q..dG hCGn .u ëà°ù.dG .E.dG »ap ] :.dCE°ùe وك . ل مال استح . ق من يد من هو فِي يده حكم عليه بر . ده، أَو ر . د ما استغ . ل منه، ويحسب له ما غرم فيه. ومن باع لرجل مئة نخلة أَو أكثر أَو أق . ل، فأدرك المشتري من تلك النخلة، فكره إتمام البيع وكره البائع الإقالة؛ فقيل: إ . ن البيع تا .ّ م ويطرح عنه . ما يض . ر ِ ثمن ما أدرك به، إِ . لا أن يكون يدرك فيه بطريق أَو ساقية أَو بشيء م بالمال أن تكون النخلة التي أدرك فيها فِي طريق فِي المال. وكذلك إن كان بيع متف . رقٌ فأدرك منه فِي جزء؛ فما نرى فِي البيع نقضًا إذا أن.ه أدرك فِي شيء من بائن. ومن اشترى من رجل دارًا، ثُ . م انتزعت من المشتري وقد كان غرم فيها غرامة؛ فعن أبي الحواري: أن.ه إن كان المشتري اشترط الشروى عَلَى البائع لحق المشتري البائع بالشروى، فإن لم يكن اشترط الشروى كان عَلَى البائع الثمن، وإن كان الشروى أكثر من الثمن لَحق المشتري المستح . ق بما زاد من الشروى عَلَى الثمن. ومختلف فِي الشروى فِي البيوع: منهم من ثبته. ومنهم من لم يثبته. 312 / وأرى له الثمن، كان المشترِط للشروى ر . ب المال أَو كان وكيلًا. / ومن اشترى عبدًا صب . يا بمئة درهم، وشرط عَلَى البائع الشروى يوم يدرك فيه، فأدرك فيه وقد بلغ العبد وثمنه ألف درهم؛ فقول أبو الوليد: إن.ه يرجع عليه بشرواه يوم يؤخذ من يده. 409 .ô«Z .Ee ´EH .eh ,.DhGô°Th .ôà°û.dG ™«H .«H ..ëdGh ,.dP »ap .Q.dGh ,.ôeCG ô«¨H ¬«a ¬.ME°Uh .«©jE.à.dG 27 UE`H وإذا ابتاع الشريكان من رجل متاعًا، فأراد أن يضع عن أحدهما؛ فما وضع فهو بينهما، إِ . لا أن يقبض ماله، فإذا قبض وهب له ما شاء منه. وقال أبو عبد الله: لو وضع عن أحدهما جاز له ذلك. وإذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بألف درهم، عَلَى أ . ن ك . ل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأ . دى أحدهما شيئًا؛ فلا يرجع عَلَى صاحبه بشيء ح . تى يؤ . دي أكثر من النصف. وإذا اشترى رجلان جارية نصفين، فوجدا فيها عيبًا، فرد أحدهما ولم ير . د الآخر؛ فلا يستطيع الذي يريد ر . دها أن ير . دها؛ لأن.هُما اشترياها صفقة واحدة، فإ . ما أن ير . داها جميعًا أَو يمسكاها، وكذلك إن كان بالخيار. وإذا أورث الرجلان مالًا لا يدرون ما هو، فقال أحدهما لصاحبه: اشتر نصيبي م . ني ما كان، فاشتراه؛ فلا يصلح. ومن احتاج إلى بيع نصيبه وشريكه غائب، فيبيع ويشترط عَلَى المشتري إن كان لشريكي فيه حاجة فهو له بالثمن ير . د عليك / 313 / ما أخذت منك، وإن كان شاهدًا أَو بأرض قد بلغه أن.ه يريد أن يبيع؛ فإذا أرسل إليه وجعله له يعتر [ض] بالثمن فلا شيء له. UE`````à``c 410 الجزء الحادي والعشرون وإذا باع أحد الشركاء نصيبه شراء من أحد شركائه فله ذلك. ولو باع من غير شركائه لم يجز. ومن باع سهمًا له من سهام له مَعلُومة نصفًا أَو ثلثًا أَو نحوًا من ذلك؛ جاز البيع وكان المشتري شريكًا مقاسمًا. فإن أح . ب شركاؤه أخذ ذلك بالشفعة فلهم ذلك. وقال أبو الحواري: إذا كان شريكان فِي بيت، فباع أحدهما ح . صة مع ح . صة الآخر الغائب، وا . دعَى أن.ه وكيل أَو غير وكيل، ثُ . م غاب البائع، فقدم الغائب فأنكر الوكالة وأت . م المشتري ح . صته عَلَى البيع الأ . ول؛ فإن.مَا يجوز للمشتري ح . صة الأ . ول، ولا يجوز له التم . سكُ بح . صة الغائب، فإذا قدم وأتَ . م البيع جاز ذلك. وكذلك إن باع ثانية فجائز، وللمشتري التم . سك بح . صة الأ . ول غاب أَو حضر، ولا يجوز تَمسكه بح . صة الآخر إِ . لا أن يقدم فيت . م له البيع أَو يبيع عليه. وعن غيره: فيمن اشترى من رجل مالًا لغيره فيه سهم، وشرط المشتري عَلَى البائع خلاص شريكه، فكتب عليه كتابًا وأشهد عليه: فما أدرك بِح . ق؛ فعليه خلاصه، ثُ . م طالب الشريك بسهمه من ذلك المال؛ قال: لا يثبت البيع فِي ح . صة شريكه؛ لأن.ه [لا] ح . ق لأحد أن يبيع مال غيره / 314 / إِ . لا بوكالة منه. إِ . لا أ . ن بعض الفقهاء قد قال: إ . ن من باع مالًا لغيره، و [أ] جاز الغيرُ له ذلك [جاز]. وإن لم يجز فعلى هذا إذا طالب الشريك [ب] ح . صته من المال المباع فله ذلك، وعلى البائع ر . د ما أخذ من الثمن عَلَى قول المشتري، عَلَى قول بعض الفقهاء. وليس قوله أن يضمن بخلاص مال غيره بشيء يثبت لغيرٍ، إِ . لا أن بعض المسلمين قد أوجب عَلَى البائع خلاص ذلك وشراءه. ( والقول الأ . ول الذي وصفت لك هو أعدل عندنا، وإن.مَا قلت له: ليس( 1 1) في الأصل: أليس؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 411 عليه إِ . لا ر . د الثمن الذي أخذ منه؛ لأن.ه باع له ما يعلم البائع والمشتري أن.ه لغير من باع، فالبيع عندهما باطل، وإن.مَا عليه عَلَى هذا أن ير . د ما أخذ منه، والله أعلم بالصواب. قال أبو المنذر بشير 5 : من اشترى من امرأة نصف عبد والنصف الآخر ليتيم ولا وكيل له؛ فليقم له رجلان عدلان فيكريانه نصف اليتيم بمثل ما يكري مثله. قيل: وإلى من يدفع نصف اليتيم؟ قال: تفرض له فريضة تدفع وتسلم إلى أ . مه التي تعوله، وإِ . لا فلا يح . ل له خدمته. قال أبو الحواري: فإن لم يفعل ذلك استخدمه يومًا وأنفق عليه وتركه يومًا ح . صة لليتيم. ومن اشترى من رجل أرضًا، فل . ما استوجبها أُخبر أ . ن لامرأة البائع نصيبًا، فطلبها فلم يقدر عليها ولا عَلَى وارث لها؛ فلا شيء عليه( 1) فِي ذلك، إن.مَا هو للبائع، إِ . لا أن يؤخذ( 2) المشتري فعلى البائع خلاص ذلك، وير . د عليه ثمن ما أخذ منه. / ومن باع سلعة من رجلين إلى شهر، ولم يقل: ك . ل واحد منكما / 315 كفيل عَلَى صاحبه، ولم يقل: أحد منكما شئت( 3) بجميع ح . قي؛ فإ . ن عَلَى ك . ل واحد منهما النصف، وليس له أخذ واحد منهما بجميع المال. .« عليها » : 1) في الأصل: تحتها ) 2) في الأصل: يوجد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) كما دلت عليه آخر العبارة، ،« آخذ من شئت منكما » : 3) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) والله أعلم. UE`````à``c 412 الجزء الحادي والعشرون [´E°û.dG »ap ...dGh AGô°ûdG »ah ,¬àLh.d ’k Ee ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع مالًا لزوجته وهي حاضرة، فلم تغ . ير ذلك؛ فالبيع فاسد، إِ . لا أن تمضي له. فإن قالت: أنا آخذ الثمن من المشتري، فقال: لا ثمن لي وأنا أعطيك من مالي، فسكتت عنه، ومات عَلَى ذلك؛ فالثمن لها إن كانت أتمت لها( 1) البيع. وشراء الح . صة لا يعرف بحدوده من مال مشاع لا يجوز. وكذلك الهبة فِي الأرض المشاعة والمال المشاع لا تجوز. [E..°üf E.g.MCG ´E.a .«.LQ .«H QGO »ap ] :.dCE°ùe وإذا كانت بين رجلين دار، فباع أحدهما نصف الدار؛ ثبت للمشتري الربع من البيع، وإن.مَا يثبت له النصف إذا باع له سهمًا من سهمين من جملة الدار. ومن باع ح . صة له فِي أرض أَو دار » :( قال أبو مُح . مد أيضًا فِي الجامع( 2 جاز بيعه، وإن كان ما باع مشاعًا غير مقسوم. وأ . ما من ذهب من أصحابنا إلى أ . ن من كان له فِي أرض نصف مشاع، فباع نصف الأرض؛ أ . ن البيع يقع عَلَى النصف، وإن.مَا يص . ح له من بيع الأرض ربعها؛ قال: لأن.ه باع نصف الأرض والنصف له ولشريكه، ويثبت له نصف ما باع وهو الربع. وهو غلط عندي . من قاله؛ لأن.ه يبعد من النظر، ويشهد بفساده / 316 / الخبر؛ لأ . ن البيع ِ م لا يخلو من أن يكون وقع عَلَى عقد صحيح أَو فاسد، وأ . ن العقدة اشتملت عَلَى ملكه وملك غيره. فإن كان باع ما يملك فهو ما يقوله وبيعه جائز. وإن كان باع ملكه وملك غيره؛ قال: فالصفة وقعت عَلَى عقدة بيع فاسد. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: له، والله أعلم. ) .227 - 226/ 2 ) ابن بركة: كتاب الجامع، 2 ) باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 413 مَن باعَ عَبدًا لَه مالٌ » : وروي عن النب . ي ژ من طريق ابن عمر أن.ه قال 1) فلا أعلم من أهل العلم فِي ثبوته )« فَمالُه لسِ . يده، إِ . لا أَنْ يَشْتَرطَِه الْمُبْتَاعُ .« خلافًا [¬...j ’ G.k .Y ´EH ..«ah ,.«.jô°ûdG .«H Uƒ.dG .°ùb »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل نصف ثوب فجائز، ويكونان شريكين فيه. فإن طلب المشتري أخذ ح . صته بالقطع لم يُجزِه لإدخال الضرر عَلَى شريكه. وأيضًا: فإ . ن القسم لا يص . ح لاختلاف أطراف الثوب، والقسم لا يص . ح إِ . لا فيما يضبط بكيل أَو وزن أَو ما يتساوى بين الشريكين. فإن كان اشتراه عَلَى أن.هُما يقسمانه؛ كان البيع فاسدًا؛ لأن.هُما أوقعا عَلَى شرط عل.قاه وهو سبب الضرر الذي بين الشريكين. ( فإن ات.فَقا عَلَى قطعه، فقطعا واصطلحا عَلَى ذلك؛ فجائز إذا أخذ ك . ل( 2 واحد منهما ما أخذ وانصرفا عن رضا. فإن قطعاه، ثُ . م لم ي . تفقا ولم يتراضيا؛ فالمقطوع لهما كما كان لهما وهو سالم. فإن أراد ك . ل واحد منهما أن يصير إلى ح . قه أجبرهما الحاكم عَلَى بيعه واقتسام ثمنه. فإن اصطلحا عَلَى قطعه، ورضي ك . ل / 317 / واحد منهما بما صار إليه، ثُ . م خرج فِي ح . صة أحدهما عوار فطلب أن يرجع عَلَى صاحبه بالعيب الذي 1 ) رواه النسائي، عن عطاء وابن أبي مليكة مرسلاً بلفظه، باب ما قذفه البحر، ذكر العبد يعتق ) . وله مال، ر 4843 2 ) في الأصل: كان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 414 الجزء الحادي والعشرون فيه؛ فله ذلك، ويرجع عليه بقيمة نصف العيب، ولا ينقض القسم بينهما، إن.مَا يرجع إليه بقيمة نصف العيب. ومن باع لرجل عبدًا لا يملكه بغير رأي س . يده أَو بوكالة منه؛ فإن أجاز له ذلك س . يد العبد جاز. فإن طلب المشتري نقض البيع لما( 1) علم أن البائع لا يملك ما باع؛ فإن نقض البيع بعد أن أجاز س . يد العبد بالبيع وأجاز له فالبيع منتقض، وهذا قول أبي معاوية. وأ . ما قول أبي زياد فيفسد البيع عَلَى ك . ل حال؛ لأ . ن البيع فِي الأصل كان فاسدًا. فوافق عَلَى هذا القول بعض قومنا، .(2)« لَا بَيعَ إِ . لا فيمَا يَملِك » : ويد . ل عَلَى ذلك ما روي عن النب . ي ژ أن.ه قال [ô.H .a .°üf ´EH ..«ah ,.Eàj’C .°üs M ¬«a ’k Ee iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe ومن اشترى مالًا فيه ح . صة لأيتام وهو نخل مثمرة، ولا وص . ي للأيتام؛ فشراؤه جائز، وعليه أن يعدل للأيتام فِي ح . صتهم، وإن لم يفعل لم يص . ح له نصيبه. و [إن] اشترى( 3) الجميع لم يجز ذلك إِ . لا من وص . ي أَو وكيل. [و] إن كان عَلَى المال خراج فالخراج ليس بِحَ . ق، وعليه تسليم ح . صة الأيتام إليهم عَلَى ما قال به المسلمون إذا أراد به السلامة لنفسه، وإِ . لا لم يسلم إن تعدى عَلَى ذلك. ومن باع لرجل نصف فم بئر، وهو سهم من سهم محدود مَعلُومة يعرفانها جميعًا؛ / 318 / كان البيع جائزًا، ولا يجوز عَلَى غير هذا من المجهول، وإن.مَا يص . ح البيع إذا كان مَعلُومًا غير مجهول. 1 ) في الأصل: كما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) . ر 6608 ،« ولا بيع فيما لا يملك » : 2) رواه أحمد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ ) . والدارقطني، نحوه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ر 3443 3) في الأصل: واشرى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 415 فإن اختلفا فقال أحدهما: دلوُك أكبر من دلوي لأ . ن بقرك أقوى من بقري؛ فالبيع لا ينتقض بعد ثبوته، إِ . لا أن يكون بيعًا مجهولًا بينهما فهو منتقض. وإن ات.فَقا عَلَى أن يزجر ك . ل واحد منهما وقتًا من الزمان مَعلُومًا، أَو يزجر واحد منهما فِي جانب من البئر؛ جاز ذلك وص . ح. فإن ات.فَقا وزرع ك . ل واحد زراعة عَلَى الات.فَاق، وهما يسقيان جميعًا، فأصاب ك . ل من زرعه ما لَا يَجب عليه فيه زكاة؛ فَإن.ه لا يحمل أحدهما عَلَى صاحبه فِي الزكاة ح . تى تبلغ زراعة ك . ل واحد منهما ثلاثمئة صاع إذا كان زرعها عَلَى الانفراد. وإن كان لأحدهما زراعة تجب فيها الزكاة إذا حملها عَلَى زرعه هذا تبلغ ثلاثمئة صاع بصاعِ النب . ي ژ وجبت عليه، ولا يحمل صاحبه الآخر عليه. ومن اشترى أرضًا من قوم فيهم بالغ وأيتام وزرعها، وكان الشراء عَلَى غير الجواز فِي الأحكام؛ لم يجز له ولا لأحد أن يعامله فِي زراعته فِي هذه الأرض. وإن كان الشراء بجواز ذلك، ورضي أصحابها ووكيل أَو وص . ي عَلَى وجه يجوز؛ فذلك جائز له ولمن يعامله. ,.jô°ûdG ..¶j ..d .°üs ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe [´E°û.dG .e ...dGh ™«.dG »ah ولا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع ح . صته عَلَى من يظلم شريكه، وهو ضامن إن فعل ذلك. فإن غاب شريكه وبعدت الغيبة، وخشي عَلَى ح . صة شريكه التلف؛ فقد 319 / أجاز بعضهم أن يبيع ويحفظ الثمن، وهذا فِي بيع الثمار. / UE`````à``c 416 الجزء الحادي والعشرون والعبد المشترك لا يجبر أحدهما عَلَى بيعه، ولكن يبيع من يريد أن يبيع ح . صته عَلَى من لا يظلم شريكه فِي ذلك إن أراد مشاعًا. وقيل: يستخدم بالح . صة. ومن باع ميراثه مشاعًا فذلك جائز عند بعضهم إذا س . مى كم من المال بتَه لا تثبت فِي ِ ثلثًا أَو ربعًا أَو نحو ذلك. وقال قوم: إ . ن عط . ية المشاع وه المشاع، وبعض أجاز ذلك للشريك، وأ . ما إن باع أَو قضى ح . صته فجائز. [¬©«Hh .ôà°û.dG .E.dG Ou Q »ap ] :.dCE°ùe . ما لا يكال أَو يوزن أَو من ِ وإذا اشترى الرجلان متاعًا أَو ثيابًا أَو شيئًا م الحيوان؛ فقال أحدهما: أر . د، وقال الآخر: [لا أر . د]؛ فلا ير . د إِ . لا جميعًا. فإن اشتريا شيئًا من ذلك بثمن واحد، ثُ . م قسماه وعرف ك . ل واحد منهما . ما يكال أَو ِ نصيبه؛ باع مرابحة إن شاء عَلَى نصف الثمن، وكذلك إن كان م يوزن؛ لأن.ه يعلم نصفه. ومن اشترى عبدًا بين رجلين وصبِ . ية، فباعت الصب . ية نصيبها، فلم يجز الشريك بيعها؛ لأن.ها غير بالغ؛ فَإن.ه لا يثبت إن لم تكن الصب . ية بالغًا. وإذا اشترى رجلان داب.ة، فأراد أحدهما ر . دها؛ ففيه اختلاف: قال بعض: ليس له ذلك إِ . لا أن ير . داها جميعًا. وقال بعض: ير . د ح . صته. [I s .e .©H r .n ôs«Z s .oK E.jCGQ ô«¨H ¬àLhR .Ee ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع مالًا لزوجته، فأكله المشتري زمانًا، ثُ . م أدركت فيه زوجته؛ فلها 320 / غل.ة ما لها عَلَى المشتري، ويرجع المشتري عَلَى زوجها البائع. / ومن باع مال زوجته من غير أن تعلم أن.ه وكيل لها ولا أمرته بذلك، وعلمت ببيع مالها فلم تغ . ير، والمال فِي يد المشتري سنين، ثُ . م غ . يرت فطلبت باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 417 مالها؛ فعن أبي معاوية قال: لعلها أن تكون مقهورة، إن خافت من الزوج شيئًا فإن.ها ترجع فِي مالها وتأخذه، ويلزمها يمين: ما أمرته ببيع مالها ولا كان من رأيها ولا رضيت ببيعه بعد أن علمت. وعن غيره: أ . ن ذلك يجوز عَلَى ر . ب المال إذا علم ببيع ماله ولم يغير ذلك ولم ينكره فقد بطلت ح . جته، كان البائع زوجًا أَو غيره. فإن ا . دعَى التغيير كان م . دعيًا، وعليه الب . ينَة بتغيير ذلك، وأن.ه لم يغ . ير ذلك شاهرًا تق . ية . من باعه ماله وممن اشترى. وفيه قول آخر: إن كان البائع أَو المشتري ِ منه م . ما ي . تقيه ر . ب المال؛ ِ بمنزلة التق . ية، وص . ح ذلك لهما أَو أحدهما بمنزلة التقية م فله ح . جته وله الرجعة فِي ماله. وقال من قال: له الرجعة عَلَى حال ما لم يمت هو والبائع والمشتري، فإن مات أحدهم وقد علم هو بالبيع ثبت عَلَى هذا الوجه. ومن باع بقرة له فيها الربع، فباع ح . صته وسل.مها كل.ها للمشتري وتلفت من يد المشتري؛ قال إبراهيم: ما أبعده أن يلزمه ضمان ثلاثة أرباع البقرة؛ لأن.ه أتلف الذي لهم وكان عليه الآن أن يسلمها برأي أصحاب الح . صة، والله أعلم. وهذا عندي / 321 / خلاف الأرض والنخل، واسأل عنها. .jô°T ¬«a ¬d hnCG .ô«¨d Ek.«°T ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع شيئًا لغيره، ثُ . م ص . ح ذلك، فقال البائع: صاحبه أمر فِي بيعه، فقال المشتري: لا أريده، بعتَ لي ما ليس لك؛ فهو منتقض. وقد نقض مثل هذا مُح . مد بن محبوب فِي عبد باعه رجل لرجل، فقال المشتري: بلغني أ . ن العبد لأخيه، فأق . ر البائع بذلك؛ فنقضه عنه مُح . مد بن محبوب، إِ . لا أن يص . ح أن.ه و . كله ببيعه وأمره من قبل البيع؛ فَإن.ه يثبت. وكذلك ما كان مثل هذا. UE`````à``c 418 الجزء الحادي والعشرون ومن باع شيئًا له فيه شريك، وهو ما لا ينقسم مثل الثوب والإناء والطشت وأشباهه، ولا يبيع شريكه وباع هو جميعه؛ فَإن.ه ينتقض إذا لم يبع شريكه وغ . ير البيع، مثل: السرير ومثل الشيء الذي إذا قطع فسد، ومثل السيف والترس والدرع الحديد؛ لأن.ه لا ينقسم. وإن باعه ح . صته وحدها كان شريكًا له فيه، وإن تطالبا فيه الْح . ق أمر الحاكم ببيعه فِي المناداة؛ فمن اشتراه منهما أَو غيرهما كان الثمن بينهما. [¬d ¬fs CG ±ô©jo ’ Ee ™«.j ..s ep AGô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe ومن باع ما لا يُعرف أن.ه له وهو فِي يده، أَو لا يكون فِي يده وهو ي . دعيه؛ فالذي عرفنا أن.ه لا يشترى منه ح . تى ي . دعيه ويكون فِي يده؛ وقد رأينا فِي حفظ بشير بن مُح . مد بن محبوب عن ع . زان أن.ه قال: لا يشترى منه إِ . لا أن يكون فِي يده. [و] عن الفضل بن الحواري: أن.ه أجاز الشراء منه ولو لم يكن فِي يده. وقال: إذا باعه فقد صار / 322 / زائدًا وبيعه جائز، والله أعلم. فإذا كان فِي يده اشتري منه سوى أصل مال أَو متاع. وإن أق . ر أن.ه لغيره، وا . دعَى الوكالة فِي بيعه؛ ففيه اختلاف: وعن بشير: أن.ه يشترى منه. وقال غيره: يجوز له بيع الحيوان وغيره إذا كان فِي يده وا . دعَى الوكالة، وأ . ما الأصول فح . تى يص . ح الوكالة فِي بيعها. ورأي آخر: أن.ه يجوز له فِي بيعه إذا ا . دعَى الوكالة فِي بيعه. [.ƒ°ù..dG ô«Z ´E°û.dG .e .°üëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان شركاء فِي عبيد ودوا . ب لم يجز لأحد منهم أن يبيع ح . صته مشاعًا غير مقسوم، إِ . لا عَلَى الشريك. وقال بعض الفقهاء: إذا لم ي . تفقوا عَلَى القسم فِي القيمة بيع ذلك وقسموا الثمن، فمن شاء من الشركاء أخذ؛ إِ . لا باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 419 العبد قال قوم: يستخدم بالح . صة. وقال آخرون: جائز للشريك أن يبيع ح . صته مشاعًا عَلَى الشريك أَو غيره. وكذلك آنية البيت مثل: الملال والقِصاع والجِفان وما أشبه ذلك وسائر الحدود لا يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع ح . صته منه مشاعًا غير مقسوم؛ إِ . لا عَلَى الشريك؛ فَإن.ه جائز إذا باع عليه وهما عارفان بذلك ثبت. وإن باع عَلَى الغير لم يثبت. وإن قسموا بالقيمة وأخذ ك . ل واحد منهم بالقيمة فجائز، وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنه؛ وهذا فِي القصاع والجفان والملال وما أشبه ذلك. وك . ل ما لا / 323 / ينقسم بكيل ولا وزن بيع وقسم ثمنه، إِ . لا عَلَى الشركاء جائز أن يتخل.ص ك . ل واحد بشيء أَو يشتري ح . صة شريكه. ومن اشترى مالًا لبل.غ أو( 1) أيتام بعقد واحد، ثُ . م تب . ين أ . ن للأيتام فيه [نصيبًا]؛ فلا يثبت البيع ولا شيء منه إذا كان بصفقة واحدة وثمن واحد. إِ . لا أن يكون البائع والمشتري لا يعلمان بذلك الذي لليتيم، ثُ . م استح . ق اليتيم ذلك بِحَ . ق؛ فَإن.ه يثبت ح . صة البائع. وإذا كان عبدة مشتركة، ولرجل فيها ح . صة، فأمر رجلًا ببيعها؛ فليبعها. وإن باعها عَلَى رجل، فوهبها المشتري لمن كانت [له] أولًا؛ فجائز. [فإن] قال له: فيها ح . صة، فوهبها لرجل فأعتقها؛ فجائز. [ô«¨dG .Ee ™«H »ah ,¬©«Hh .ôà°û.dG .E.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى أرضًا من رجل فيما بينه وبينه باعها البائع عَلَى الآخر، وأشهد عَلَى ذلك شهودًا؛ فليس للمشتري الأ . ول أكل شيء من ثمرتها فِي السريرة وإن لم يعلم به أحد إذا كان المشتري الثاني لا يعلم بالبيع الأ . ول؛ والله أعلم. ،« و» : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 420 الجزء الحادي والعشرون لأ . ن المشتري الثاني ليس بغاصب. فأ . ما إن كان علم، ثُ . م تع . مد الشراء من بعد شراء الأ . ول، فإن.ه والبائع تبايعا عَلَى ما يعلمانه ثُ . م اشترى بعلم؛ فجائز للمشتري الأ . ول ذلك؛ لأن.ه ماله، وجائز أن ي . دعي هذه الأرض علانية، ودعواه عَلَى من هو فِي يده. وإذا اشترى رجلان داب.ة بمئة درهم، فدفع ك . ل واحد منهما خمسين درهمًا، / 324 / ثُ . م ظهر فِي الداب.ة عيب ير . د به، فر . داها وسل.م البائع إلى أحدهما خمسين درهمًا وبقي عليه خمسون؛ فهما شريكان فِي الجملة. ومن باع ح . صة له فِي أعبد لابن العبد، وابن العبد ح . ر؛ فالمشتري ضامن للشركاء حصصهم وقد عتق العبد حين ملكه ابنه. فإن لم يبع له ولكن وهب له ح . صته؛ فقد قيل: إ . ن الواهب ضامن لشركائه فِي العبد؛ لأ . ن ابنه مالك منه ح . صته فعتق لأجل ذلك. ومن اشترى عبدًا فيه ح . صة ليتيم فليكترهِ من رجلين عدلين، ويفرض لليتيم فريضة فيدفع ذلك إلى أ . مه التي تعوله، وإِ . لا فلا يحلّ له خدمته. وقال أبو الحواري: فإن لم يفعل ذلك واستخدمه يومًا وأنفق عليه، وتركه يومًا لمكان ح . صة اليتيم منه جاز ذلك، والله أعلم. ومن باع مالًا لرجل وهو حاضر ساكت؛ فعن الربيع: أن.ه لا يجوز وإن كان ساكتًا، وكذلك عن أبي حنيفة. [¬°†.b .©H ™«..dG »ap .Gô°TE’G »ap ] :.dCE°ùe وإذا باع رجل لرجل سلعة، فل . ما استوجب المشتري طلب إليه البائع أن يشركه فيها؛ فالشركة جائزة، وعلى ك . ل واحد ما يلزمه من ضمان الثمن. وإن اشترى، ثُ . م أشرك فِي ذلك نفرًا؛ جاز لهم ذلك. باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 421 ومن اشترى طعامًا وقبضه، ثُ . م أشرك فيه؛ جاز إذا عرفا البيع. فإن لم يعرفه الشريك لم تثبت عليه الشركة فيما جهل، وقد قال بعض المسلمين: / 325 / إ . ن الشركة بيع، ويجري مجراه فِي المعرفة والتسليم. فإن هلكت البضاعة قبل أن يسلم المشتري إلى الشريك ح . صته فهي من مال المشتري. عَنْ » فَأَ . ما إن أشركه قبل وجوب البيع فالشركة فاسدة؛ لنَِهي ال . نبِ . ي ژ لأ . ن الشركة بيع. إِ . لا أن يكون أمره أن يشتري ذلك بينه ؛« بَيْع مَا لَيسَ مَعَكَ وبينه فالشركة ثابتة بينهما عَلَى أصلها الأ . ول من الشراء. وقيل: فِي رجل اشترى من رجل جرابًا من تمر، وأشرك فيه رجلين أَو ثلاثة، فل . ما قسموه وجدوا التمر فاسدًا، فتم . سك أحدهم بنصيبه، وأراد بعضهم [أن] ير . د ح . صته؛ فقال بعض الفقهاء: له أن ير . د ح . صته عَلَى الذي شاركه، وللذي شاركه أن ير . ده عَلَى الذي باع له. ومن اشترك فِي سلعة فوجد فيها عيبًا؛ فله أن ير . دها بذلك، والله أعلم. [.«©dEH ™«..dG .«cƒdG Ou Q »ah ,´E°û.dG .e ™«.dG »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان نَخل أَو أرض أَو ماء فِي خبائر( 1)، فباع أحد الشركاء ح . صته من شيء من ذلك مشاعًا غير مقسوم، وبقيت ح . صته فِي شيء من ذلك، أَو باع 1 ) أي: في مجموعة بَوَاد (جمع بادة) من خبائر متع . ددة، وقد سبق في المجل.د الماضي معنى ) الخبائر: وهو جمع خبورة، وتعرف بالبا . دة أيضًا، وهي: وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتق . در بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإ . ن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك با . دة النهار وبا . دة الليل؛ ويُعتمد في تحديد با . دة النهار على اللمَد، وأ . ما با . دة الليل فبواسطة النجوم، فق . دروا الوقت بين ك . ل نجمين بين طلوع النجم والذي يليه. انظر: معجم مصطلحات الإباضية؛ (بدد) و(خبر). UE`````à``c 422 الجزء الحادي والعشرون ح . صته من جميع ذلك لناس ش . تى؛ فقيل: إن.ه يعدل العدول هذا المال من هذه الخباير بالقيمة ثُ . م يشترطونها عَلَى سهام هؤلاء الشركاء، فإن وقع سهم البائع بح . صته بالتأليف فِي الموضع الذي باعه تَ . م بيعه، وإن وقع سهمه فِي غير ذلك الموضع الذي باعه فالبيع منتقض؛ لأ . ن [فِي] هذا / 326 / ضرر شركائه، يرجعون ويقسمونه ويؤلف لك . ل واحد ح . صته فِي موضع. وكذلك فِي الأرض والنخل والمنازل، والله أعلم. ومن و . كل رجلًا فِي بيع داب.ة له فباعها، فأصاب المشتري بها عيبًا فأق . ر به الوكيل؛ فله أن ير . د الداب.ة أَو يعطى أرش العيب. وك . ل من و . كل وكيلًا جاز عليه ما يجوز عَلَى الوكيل. [¬...j ’ ’k Ee ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع مالًا لا يملكه فالبيع فاسد، أجاز المالك البيع أَو لم يجزه؛ لأ . ن البيع لم يقع، وما لم يقع فلا يص . ح ثباته لقول المالك: أجزت ما لم يقع، والناس مختلفون فِي ذلك اختلافًا كثيرًا. [¬...j ’ Ee ™«.j ..s ep AGô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز لأحد أن يشتري من عند أحد ما لا يملكه، ولا يثبت البيع فيه لتع . دي البائع فيه. وفي إجازة ذلك بعد البيع اختلاف. قال قوم: يثبت. ولم يجز آخرون ذلك. ومن الأثر: ومن اشترى أمة، وأتاه رجل وقال: أشركني فيها، فيقبل، فماتت الأمة؛ فإن كانا اشتركا جميعًا فالغرم بينهما. وإن كانا اشتركا بعدما اشترى، ونقد الثمن ولم يجعله دينًا عليه، وإن.مَا جعل الربح ولم يجعل له رأس المال؛ فأح . ب أن لا يغرم صاحبه شيئًا ولا أرى عليه شيئًا. باب 27 : بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك فِي ذلك 423 ومن وجد داب.ة لرجل أَو عبدًا، فرأى أن يحبس إليه، فباعها من رجل .( واشترط عَلَى رضا صاحبها، فماتا من قبل أن يعلم رضا صاحبها( 1 ومن ابتاع سلعة فقال رجل / 327 / حضره: أنا شريكك يا فلان فيها، قال: نعم، قال آخر: أنا شريكك، فقال: نعم، ثُ . م قال آخر: وأنا شريكك، قال: نعم؛ قال: إن كان قبض السلعة قبل أن يشركه فللذي أشركه أولًا نصفها، والثاني ربعها، والثالث ثمنها، ويبقى للمشتري ثُمن. فإن كانت الشركة قبل قبض السلعة فالشركة باطلة، إِ . لا أن يكونوا عاقدوه عَلَى ذلك قبل الشراء عَلَى أن.ها بينهم فهي عَلَى عقدهم. ومن اشترى أرضًا أَو نخلًا، ثُ . م علم أ . ن لامرأةٍ فِي ذلك نصيبًا؛ قال محبوب: إن علم كم نصيب المرأة من ذلك عزل لها نصيبها من الغل.ة، فإن جاءت وأخذت بالشفعة فهي أحقّ بها، وإن البيع أجاز له ما اشترى. ومن اشترى مالًا لبل.غ وأيتام بعقدة واحدة لا يثبت البيع ولا شيء منه، وكله منتقض؛ إِ . لا أن يكون البائع والمشتري لا يعلمان ذلك الذي لليتيم، ثُ . م استح . ق اليتيم ذلك؛ فَإن.ه يثبت ما( 2) استح . ق إن كان غلطًا أَو خطأً بقياس؛ فَإن.ه يثبت ح . صة البائع. ومن فاسل رجلًا عَلَى مال لامرأته، أَو قايض به أَو باعه، وعلمت المرأة ما شاء الله ثُ . م غ . يرت وطلبت مالها؛ فإ . ن لها مالها، وللفاسل رزيته وعناؤه، / وتأخذ المرأة مالها وما أصلح فيه، وللمشتري أن يأخذ بما عنى / 328 وأصلح فِي مالها، وإن شاء أخذ به زوجها. فإن كان زوجها ضمن له بالشراء؛ فَإن.ه يثبت له الشراء، وعلى صاحبه يمين أن.ه ما باع ولا رضي ولا تَ . مم، فإن 1 ) كذا في الأصل، لا يوجد جواب للمسألة، والله أعلم. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« يثبت مالاً » : 2 ) في الأصل ) UE`````à``c 424 الجزء الحادي والعشرون كان فِي نفسه؛ فَإن.ه يثبت عليه، وسوى هذا والذي فعل مثل هذا بمال اليتيم وهو وص . ي أَو ول . ي. وإن كان المشتري علم أن المال لغير الذي باعه، ولم ي . دع البائع وكالة ولا وصاية ولا عط . ية ولا إقرارًا لمِن له المال( 1)؛ فليس عليه شروى؛ لأن.ه قد علم أ . ن المال لغيره، ولا له أن يرجع عَلَى صاحب الأصل والمال ولا عَلَى البائع بعناء، إِ . لا أن يكون يريد أن يخرج فسله بعينه أَو بناءه بعينه. فإن اختار صاحب المال أن يترك للمشتري الفسل ويعطيه قيمته فلصاحب الأرض الخيار فِي ذلك. ومن كتاب الإيضاح( 2) عن أبي زكريا( 3): وسألته ع . من باع نصف شاة ولم يقل: سهمًا من سهمين؛ قال: ذلك جائز فِي الحيوان إِ . لا ما نقص عن النصف؛ فَإن.ه يذكر فِي بيعه سهمًا من كذا وكذا سهم. والأموال لا يثبت بيعها عَلَى النصف، ولا يثبت ح . تى يُم . يزها سهامًا. قلت: فإن باع ثلثًا أَو ربعًا من الحيوان ولم يذكر سهمًا من كذا وكذا سهمًا؟ قال: يت . م بالمتا . مة وينتقض عند المناقضة. 1) في الأصل: للمال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2 ) يقصد به: كتاب الإيضاح في الأحكام، لأبي زكريا يَحيى بن سعيد ال . نزْوي، والله أعلم. ) 3) يحيى بن سعيد بن قريش، أبو زكريا النزوي (ت: 472 ه): فقيه ناظم للشعر. عاش في ) القرن الخامس الهجري، من بلدة العقر من نزوى. نشأ في بيت علم وصلاح، إذ كان أبوه الشيخ سعيد بن قريش عالمًا فقيهًا. له: الإيضاح في الأحكام والقضاء ( 4ج)، والإمامة، والرقاع، وسيرة إلى أبي عبد الله مُح . مد بن طالب النخلي. وله أبيات في عيوب الدواب، 68 (ش). / وأخرى في الخلع. انظر: السعدي: معجم أعلام الشعراء الإباضية، 1 425 .cEëdG ôeCEH .«cƒdGh »u °UƒdG ™«H »ap .dP .E.MCGh .cu ƒ.dGh [28 ] UE`H / والوص . ي إذا باع بيعًا فيه غبن فاحش فللورثة نقضه إذا ص . ح / 329 الغبن. ومن أوصى إلى رجل قضاء دينه وإنفاذ وص . يته بعد موته، وصدقه فِي دينه إلى عشرة آلاف درهم، ودينه يحيط بماله؛ فإن بيع الموصي جائز بمناداة أَو بمساومة إذا رأى ذلك أصلح، غير أ . ن هذا [إذا] ر . د إلى الحاكم لم يجزه فِي البيع ح . تى يطلب ذلك أصحاب الديون ويق . ر [لهم]( 1) الوالي، ثُ . م يستحلف الحاكم ك . ل واحد منهم يمينًا بالله عَلَى ح . قه. إن كان [من] ورثة الهالك يتيمًا أَو كانوا بالغين، فطلبوا الأيمان له بِح . ق عَلَى الهالك، إِ . لا أ . ن هذا قد أق . ر له بذلك؛ فعليه أن يحلف بالله أن.ه ما يعلم أصحاب هذه الديون. ومن احت . ج منهم أن.ه ما يعلم له بِح . ق عَلَى الهالك؛ لأ . ن هذا قد أق . ر له بذلك؛ فعليه أن يحلف بالله أن.ه ما يعلم أ . ن إقرار هذا الوص . ي له بهذا الْح . ق عَلَى الهالك بإطلاق من أقام ب . ينَة عَلَى ح . قه عَلَى الهالك ثبت له مع يمينه، ثُ . م يأمر الحاكم الوص . ي بالبيع بما يص . ح عنده، وهذه الحقوق من مال الهالك. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لم » : 1 ) في الأصل: بياض قدر كلمة، ثُ . م ) UE`````à``c 426 الجزء الحادي والعشرون ولا يأمر الوص . ي ببيع بغير نداء، فإذا باع جاز بيعه، وأ . ما أن يكون الحاكم يجبره( 1) عَلَى بيع مال الهالك ولم يطلب أحد إليه ح . قه فلا؛ إِ . لا أن تكون وصايا فِي شيء من أبواب الب . ر التي لا يطلبها أحد فذلك يجبره الحاكم عَلَى البيع لها وإنفاذها فيما أوصى به الهالك. وإذا / 330 / كان أحد الورثة غائبًا فِي عُمان، وباع الوص . ي؛ جاز بيعه. وأ . ما الأصل فلا ب . د من الح . جة عليه إذا كان فِي عُمان. [.FE¨dG hCnG â«.dG .E.d »°UƒdGh .cEëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: إ . ن الحاكم ومن يقوم مقام الحاكم والوص . ي إذا أمروا ببيع مال ميت أَو غائب، وأمروا المنادي أن ينادي عليه؛ فمن أعطى عط . ية لزمته السلعة إِ . لا أن يزاد عليه فيلزم من زاد، وليس له أن يرجع ع . ما أعطى لأن.ه وجب عليه الثمن الذي أعطاه فيها، والبائع بالخيار إن شاء أوجب عليه وإن شاء طلب الزيادة. فإذا أوجب عليه فليس له أن يقيله، فإن أقاله لزمه ضمان ما أقال فِي نفسه؛ لأن.ه ضمان بمنزلة المشتري من المستقيل، إِ . لا أن ير . د الثمن هو عَلَى المشتري الأ . ول ثُ . م يقبض منه؛ فهو أمانة معه. وإن أقال ونقصت السلعة؛ فعليه ضمان ذلك. وإن زادت فله؛ لأ . ن عليه الثمن إذا قال فِي نفسه: قلت للمشتري من الوص . ي بغير نداء المتبايعين الحاضرين وصاحب السلعة أمر بالنداء عليها، قال: قالم فما لم يوجب عليه فهما بالخيار [كذا]. وعط . ية المشتري لا تثبت عليه إذا رجع عن ذلك قبل أن يوجب عليه البائع. 1 ) في الأصل: يجيزه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 28 ] : فِي بيع الوص . ي والوكيل بأمر الحاكم والمو . كل وأحكام ذلك 427 فإن خاف الوصيّ من المشتري إن لم يُقله ذهب الثمن، فإن أقاله ضمنوا، وإن لم يقله وكان قد باع بتأخير ضمن الثمن / 331 / إن تلف، وإن.مَا له أن يبيع بالنقد. [AGô°ûdGh ™«.dG »ap .«cƒdG »ap ] :.dCE°ùe ومن و . كل رجلًا فِي بيع ماله، ثُ . م غاب وأشهد بنزع الوكالة، ولم يعلم الوكيل بذلك إلى أن باع الوكيل من المال بعد نزع الوكالة من يده؛ فبيعه جائز. وكذلك فِي الطلاق. وفي ذلك اختلاف. ومن قال: فلان وكيلي فِي مالي، ولم يقل غير ذلك؛ فهو وكيل فِي القيام والطلب بلا قبض، ولا يمين ح . تى يجعل له ذلك. . ما هو فِي يده من العروض فهو ِ وقيل: من باع ثُ . م أخذ شيئًا من الثمن م أولى بقبض الثمن، وإن لم تص . ح وكالته فِي القبض، وأ . ما الأصول ح . تى تص . ح وكالته فِي قبض الثمن، أَو يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده إلى صاحبه وهو له ضامن ح . تى يصل إليه. وليس للوكيل يأمر غيره ببيع ما وُ . كل فيه، إِ . لا أن( 1) يجعل له ذلك من وَ . كله. وكذلك إذا وُ . كل فِي شراء شيء فليس له أن يجعل فِي ذلك غيره. ومن وَ . كل رجلًا ببيع داره، فباعها بنصف ثمنها، فغ . ير المو . كل؛ فالبيع جائز، إِ . لا أن يص . ح أن البائع أق . ر أن.ه باع بهذا الثمن( 2) محاباة للمشتري فينقض البيع. وإن ح . د له ح . دا فباع بغيره فالبيع منتقض. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا، ؛« و» : 1 ) في الأصل ) 6، والله أعلم. /4 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: ؛« إِ . لا أن يص . ح البائع أق . ر أن.ه ما باع هذا الثمن » : 2) في الأصل ) 7، والله أعلم. / كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا، 4 UE`````à``c 428 الجزء الحادي والعشرون ,.©.°S ™«H »ap .«.LQ .ch ..«a] :.dCE°ùe [»°UƒdG hnCG .«cƒdG .e AGô°ûdG »ah ومن و . كلَ رجلين فِي بيع سلعة لم يكن لأحدهما البيع دون صاحبه. فإذا أفرد ك . ل واحد منهما فِي الوكالة فباعها كان البيع للأ . ول منهما. قال ابن محبوب: / 332 / ومن و . كل رجلًا فِي بيع ماله وقال: إن.ي لا أقبل هذه الوكالة، ثُ . م باع من بعد ذلك؛ أ . ن بيعه لا يجوز. قال الشافعي: ومن و . كلَ وكيله فِي ابتياع طعام لم يجز أن يبتاع طعامًا إِ . لا الحنطة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبتاع الحنطة ودقيقها. ولا يجوز للوكيل ولا للموصي أن يبيع من نفسه. وقال أبو حنيفة: يجوز للوصيّ ولا يجوز للوكيل. وإذا و . كلَ رجل رجلين فِي بيع سلعة، فباعا جميعًا فِي وقتين؛ كان البيع للأول منهما إذا كان ك . ل واحد منهما قد أفرده بالوكالة. فإن لم يعلم من تق . دم له البيع، وكانت فِي يد أحد المشترين؛ كانت السلعة لمن هي فِي يده بالبيع. فإن لم يقبض ولم يعلم من تق . دم له البيع؛ كان البيع غير واقع لأحدهما؛ لأن.ه يجوز أن يكون قد وقع فِي وقت واحد. ووكيل الغائب والمقيم جائز الشراء من عنده؛ لأن.ه ممكن من ذلك، [ولا] شيء عَلَى المشتري. وأ . ما ما وهب؛ فلا يجوز إِ . لا بمعرفة من ر . ب المال. ولا يجوز شراء الصرم والأصول عنده إِ . لا بأمر ر . ب المال. وإن أمره أَو كاتبه فِي بيع شيء من الأصول جاز أن يبيع مع سكون النفس إلى مكاتبته، ولا يسلم الثمن إليه ح . تى تص . ح وكالته فِي ذلك؛ لأ . ن الأصول غير العروض والفروع. باب [ 28 ] : فِي بيع الوص . ي والوكيل بأمر الحاكم والمو . كل وأحكام ذلك 429 [.FEZ .Ee ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن باع مال غائب فالشهادة تقع عليه، ولا ضمان بخلاص عَلَى أحد، وأ . ما الدرك فير . د البائع الثمن الذي أخذه / 333 / إذا استح . ق من مال الوكيل، والله أعلم. [.dEcƒdG .YOs G ..«a] :.dCE°ùe ومن ا . دعَى الوكالة فيما يبيع؛ ففيه اختلاف: قال بشير: جائز بيعه. وقال غيره: يجوز فِي الحيوان وغيره دون الأصول ح . تى تص . ح وكالته فِي الأصول. ورأي آخر: أن.ه يجوز له إذا ا . دعَى الوكالة. وإذا قال: أمرني صاحبه أن أبيعه، وكان مثل حيوان أَو أمتعة وهو فِي يده؛ جاز الشراء منه ما لم تقع منازعة فِي ذلك، والثقة فِي هذا أَو غير الثقة سواء، والله أعلم. ومن اشترى ثوبا من رجل، والبائع يق . ر أن.ه لغيره أمره ببيعه، فأجمعوا كلهم وطلب البائع الثمن وطلبه الذي أق . ر له بالثوب؛ فعن الفضل بن الحواري: أ . ن البائع أولى بالثمن، ويحكم عليه أن يدفع الثمن إلى الذي أق . ر له به. فأ . ما إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار، فإن شاء دفع الثمن إلى البائع، وإن شاء دفعه إلى الذي أق . ر له بالثوب. [..«°ùf ¬YE.a ¥.WE’G ..n Yn A»°T ™«.H ôeCG ..«a] :.dCE°ùe ومن أمر رجلًا ببيع شيء عَلَى الإطلاق، فباعه بال . نسِيئَة؛ ففي قول الشافعي: إ . ن بيعه باطل. وفي قول العراقيين: إ . ن البيع جائز. واحت . ج بعض من قال بذلك أ . ن بيع الإطلاق يقتضي النقد وال . نسِيئَة، وذلك أ . ن الأ . مة قالوا: إ . ن رجلًا [لو] قال: والله لا بعت هذه السلعة، فباعها بالنقد وال . نسِيئَة؛ أن.ه / يحنث. قال: وإذا كان هذا هكذا ص . ح ما قلناه وبطل ما قال الشافعي. / 334 430 .dP .E.MCGh ,.dE.dG .Ee »ap .Q.dG »ap [29 ] UE`H وإذا هلك الرجل وخل.ف مالًا وعليه دين يحيط بماله، فرفع الدي.ان إلى الحاكم، فأمر الحاكم ببيع ماله وقضاء دينه، فل . ما بيع المال وقبض الدي.ان حقوقهم أدرك مدرك فِي ذلك المال وأقام عليه ب . ينَة عدل؛ فإ . ن الحاكم يسل.م إليه ماله، ويتبع المشتري الديان بما قبضوا منه، فإن أفلسوا أَو غابوا رجع المشتري عَلَى الحاكم بما أخذ منه من ثمن المال الذي أدرك فيه فيؤ . ديه إليه الحاكم من بيت مال المسلمين؛ إِ . لا أن يكون اشترط الحاكم عَلَى المشتري يوم باع له المال: إن أدركت فِي هذا المال فح . قك عَلَى صاحب المال الْمَ . يت فيما وجدت له من مال، فإذا اشترط الحاكم عَلَى المشتري هذا الشرط عند البيع برأي الحاكم، ولم يكن للمشتري شيء إِ . لا عَلَى الديان الذين قبضوا منه دراهمه برأي الحاكم؛ فإن أفلسوا أَو غابوا لم يكن عَلَى الحاكم شيء، وذلك بعد أن لا يوجد للم . يت مال. وإن وجد له مال غير الذي بيع لم يكن عَلَى الدي.ان ولا عَلَى الحاكم شيء ورجع المشترون فِي مال الهالك. وكذلك( 1) الوص . ي إذا باع، ثُ . م اشترط عَلَى المشتري( 2) إن أدرك فِي هذا المال بدرك فح . قك فيما وجدت للم . يت فِي مال غير هذا المال الذي أدرك .« وكذلك » + : 1) في الأصل ) .« المشترك » : 2 ) في الأصل: تحتها ) باب [ 29 ] : فِي الدرك فِي مال الهالك، وأحكام ذلك 431 فيه؛ فإذا اشترط الوص . ي هذا الشرط فلا شيء عليه. وقد ينبغي للوص . ي 335 / والحاكم أن يشترطا هذا الشرط إذا باع مال الْمَ . يت فِي قضاء دين أَو / إنفاذ وص . ية أَو نفقة لليتامى. ومن هلك وترك مالًا، وعليه للرجلين دين لك . ل واحد مئة درهم وخمسون درهمًا، فرفع إلى الحاكم، فأمر الحاكم ببيع ماله فبلغ مئة درهم ولم يزد عَلَى ذلك شيئًا، فل . ما سلم إلى الرجلين ح . قهما جاء رجل آخر فا . دعَى عَلَى الْمَ . يت مئة درهم، وأحضر عَلَى ذلك الب . ينَة العادلة؛ فله أن يتبع الرجلين ك . ل واحد منهما بخمسين درهمًا. ومن مات وعليه دين مئة درهم لرجل، وله عبد يساوي مئة درهم، فرفع الغريم إلى القاضي، وأمر القاضي الوص . ي ببيع العبد فباعه لرجل بمئة درهم، ودفع المشتري الثمن إلى الوص . ي، ثُ . م استح . ق العبد من يد المشتري وقد هلكت الدراهم ودفعت إلى الغريم؛ فإن كان العبد استح . ق من يد المشتري فعلى الوص . ي أن ير . د الثمن عليه، وإن كان قد هلك عند الوص . ي ثُ . م استح . ق العبد فلا شيء عَلَى الوص . ي وقد ذهب العبد. فإن كان الحاكم أمر ببيعه رجلًا غير الوص . ي، إ . ما للغريم وإ . ما لغيره، ثُ . م استح . ق العبد؛ فلا شيء عَلَى البائع، كان الحاكم أَو غيره. ولكن لو باعه الحاكم لغير الغريم أَو الوص . ي ودفع الثمن إلى الغريم، / 336 / ثُ . م استح . ق العبد؛ رجع إلى الغريم فأخذ منه الثمن ودفع للمشتري العبد الذي استح . قه. 432 ôeB’Gh QƒeCE.dG .«H ..ëdGh ,.DhGô°Th QƒeCE.dG ™«H .dP .E.MCGh ,E..àNG GPEG ...dGh ™«.dG »ap [ 30 ] UE`H ومن أمر رجلًا أن يبيع عبده، فباعه بقليل أَو كثير؛ فذلك جائز، إِ . لا أن يكون فيه غبن فاحش لا يتغابن الناس بمثله أَو يعرف أن.ه مضا . ر فلا يجوز. وإن أمره أن يبيع ماله، فباعه بعرض؛ فقيل: لا يجوز ذلك إِ . لا بالدراهم والدنانير، وكذلك إن كان نسيئة، إِ . لا أن يت . م له صاحب المال ذلك. وإن أمره أن يبيع عبده فباع نصفه، أَو أمره أن يشتري له عبدًا فاشترى له نصفه؛ فلا يجوز ذلك إِ . لا عَلَى الآمر إذا رجع فيه قبل أن يت . م له ما أمره به. ومن قال له: بع بألف درهم، فباع بألفين؛ فقيل: لا يجوز إذا غ . ير الآمر. ( وإن قال له: بع، ولم يح . د له ح . دا، فباعه بمئة درهم، وص . ح بيعه له( 1 بمئة درهم وآخر يدعوه إلى مائتي درهم؛ فالبيع تا . م، وعلى البائع أن يت . م تلك المئة لصاحب المال. وقيل: من دفع إلى رجل عبدًا [من البصرة] وأمره أن يبيعه بعُمان بألف درهم إلى سنة، فل . ما خرج المأمور وجد من أخذ منه العبد بألف درهم نقدًا فِي البصرة ولم يخرج، فل . ما وصل إلى صاحبه بالثمن غ . ير ونقض؛ فله ذلك، والبائع ضامن لذلك العبد / 337 / أَو مثله إذا مات( 2). فإن قال صاحبه: أنا .« وصح أنه باعه » :8/ 1 ) كذا في الأصل، وفي كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا، 4 ) .« فات » :8/ 2 ) كذا في الأصل، وفي كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا، 4 ) باب [ 30 ] : بيع المأمور وشراؤه، والحكم بين المأمور والآمر فِي البيع والثمن إذا اختلفا 433 ( آخذ ثمنه الذي بعته به لأنه( 1) قد مات، فكره البائع وقال: أدفع إليك قيمته( 2 وأنا آخذ ذلك الثمن؛ قال بعض الفقهاء: ذلك له، والربح للضامن [وهو البائع]. [ôeB.d ¬à.dEîeh ,™«..dG ..J QƒeCE.dG AEYOu G »ap ] :.dCE°ùe ومن دفع إلى رجل ألف درهم، وأمره أن يشتري له منها جارية، فقال: اشتريت لك بها جارية وقبضتها وماتت، وهذا الألف بعد لم أنقدها؛ كان عليه الب . ينَة إذا كان لم ينقد الألف. فإن قال: اشتر لي جارية ولم يدفع إليه الثمن، فقال: قد اشتريت لك جارية وقبضتها وماتت؛ فَإن.ه لا يُص . دق عَلَى ذلك. وإن أمره أن يشتري له عبدًا بعينه، فاشترى نصفه؛ لم يلزم الآمر، إِ . لا أن يشتري النصف الآخر قبل أن يغير عليه. [ôeB.d QƒeCE.dG ..dEîe »ap ] :.dCE°ùe وإن أمره أن يبيع له عبده، فباع نصفه أَو عشره؛ لم يجز ذلك، إِ . لا أن يبيع ما بقي قبل أن يرجع عليه صاحب العبد فذلك جائز. ولو باع لرجل نصفه والآخر ثلثًا والآخر سدسًا، [و] قبل عليه صاحبه؛ جاز ذلك. وإن أمره أن يبيع داره، فباعها بعرض من العروض؛ لم يجز إِ . لا أن يبيعها بدراهم أَو بدنانير، وبذلك يقول أبو يوسف ومُح . مد. ،8/ 1) في الأصل: أو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا، 4 ) والله أعلم. .« قيمة متاعك » :8/ 2 ) كذا في الأصل، وفي كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا، 4 ) UE`````à``c 434 الجزء الحادي والعشرون وإذا قال الآمر للمأمور: أمرتك أن تبيع عبدي بالنقد فبعته بال . نسِيئَة، فقال المأمور: أمرتني أن أبيعه / 338 / ولم تقل لي شيئًا؛ فالقول قول الآمر؛ لأ . ن مبايعة الناس بالنقد. ومن أمر رجلًا أن يبيع له عبدًا فباعه، ثُ . م أخذ بالثمن رهنًا، فضاع الرهن من يده وأخذ به كفيلًا؛ فالبائع ضامن لثمن العبد، ويلحق هو الكفيل، ويذهب الرهن من مال البائع. وإن أمره أن يبيع له ثوبًا، فباعه بما يتغابن الناس فيه؛ فجائز. [QƒeCE.dGh ôeB’G ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe ومن دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها جارية فاشتراها، فقال الآمر: إن.مَا اشتريتها بخمسمئة، وقال المأمور: اشتريتها بألف؛ فالقول قول المأمور. وكذلك لو قال: اشتر لي جارية بألف درهم ولم يدفع إليه شيئًا، فاشتراها بالألف درهم؛ فالقول قول المأمور، ولو كان القول قول الآمر لبطل البيع ولزم المشتري؛ لأن.ه لم يشتر له الجارية بما قال له إذا كان القول قوله. وإذا قال: اشتر لي جارية، فاشتراها؛ فهو جائز إِ . لا أن يكون بثمن فاحش . ما يتغابن الناس فيه فهو جائز. ِ كبير فلا يجوز، وإن كان م وإن قال: اشتر لي هذا العبد بالألف درهم، ولم يس . م له ثمنًا، فاشتراه، فقال الآمر: إن.مَا اشتريته بخمسمئة، وقال المأمور: اشتريته بألف، وص . دق البائع المأمور؛ فالقول قول المأمور. وإن قال: اشتر لي ثوبًا، فاشتراه؛ فهو جائز، / 339 / وكذلك الداب.ة. باب [ 30 ] : بيع المأمور وشراؤه، والحكم بين المأمور والآمر فِي البيع والثمن إذا اختلفا 435 وإن وصف له الثوب وحسنه، فاشتراه له بمثل قيمته أَو مثل ما يتغابن الناس فيه؛ فجائز. وإن اشتراه بمثل ما لا يتغابن الناس فيه فلا يلزم الآمر. [O.s ëe ...H ’s EG ™«.j ’s CG .ôeGC ôeB’G .EG :QƒeCE.dG .ƒb »ap ] :.dCE°ùe ومن كان فِي يده ثوب يبيعه ويق . ر به لغيره، ويقول: أمرني صاحبه أَ . لا أبيعه إِ . لا بدنانير، أَو قال: لم يطلق لي أن أبيعه إِ . لا بدنانير؛ لم يجز أن يشتري منه بأق . ل من ذلك، ولا يماكس فِي الح . ط؛ لأن.ه قد أق . ر بما يكون مخالفًا لصاحبه إن باعه بأق . ل، وإذا خالف صاحبَه فيما أمره كان البيع فاسدًا. وإذا كان يبيع بما يكون به مخالفًا لم يجز للمشتري أن يشتريه بثمن لم يؤذن له فِي البيع به. والبائع إذا أق . ر بشيء فِي يده يسومه للبيع أن.ه لفلان وقد أمرني ببيعه وهو فِي يده؛ فجائز أن يشتري من عنده ويدفع إليه الثمن إن كان البيع حيوانًا أَو عروضًا، وأ . ما الأصول فيشتري [منه] ولا يدفع إليه الثمن إِ . لا برأي صاحب المال الذي أق . ر له به. وإن أق . ر به لفلان ولم يقل: إن.ه أمرني ببيعه؛ فلا( 1) يشتري منه إِ . لا بقول ذلك. ,»u °UƒdG ô«Z .e .«à«dG .Ee AGô°T »ap ] :.dCE°ùe [¬d iôà°û.dGh …ôà°û.dG ±.àNG »ah وإن أق . ر بما فِي يده ليتيم لم يجز شراؤه من عنده، فإن اشتراه أحد فلير . ده إلى وص . ي اليتيم، فإن لم يعرف وص . ي اليتيم فإلى من كان فِي يده. .« فلا » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 436 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى لرجل مالًا، وكتب عَلَى البائع / 340 / كتابًا بوفاء الثمن، وفي الكتاب: إن.ي اشتريته لفلان بأمره، ولم يذكر فيه من ماله نقد الثمن، ثُ . م اختلفا هو والمق . ر له بالمال فِي الثمن، فقال المشترى له المال: بمالي اشتريت. وقال المق . ر: قد اشتريته لك بأمرك، فإن رضيته فادفع الثمن إل . ي فإن.ي قد وزنت مثله من مالي؛ فالقول قول المشتري، وعلى المق . ر الب . ينَة أن.ه دفع إليه الثمن؛ لأن.ه يحت . ج ويقول: أمرتني واشتريت، فإن رضيته فادفع الثمن وإن لم ترض بعته أَو أخذته. [¬..K .E.°†d ôeB’G .Y ¬°ù.M .©H QƒeCE.dG .«H ..©dG ..J »ap ] :.dCE°ùe ومن اشترى لرجل عبدًا بأمره، ثُ . م حبس العبد فلم يدفعه إِلَى الآمر له إلى أن يسل.م الثمن، فهلك العبد؛ فَإن.ه يلزم المشتري، ولا ضمان عَلَى الآمر؛ لأ . ن المأمور هو المشتري، والمطالبة عليه، وعقد الثمن عَلَى نفسه. [™FE..d QƒeCE.dG ..dEîe »ah ,.ƒ°SôdG ..Y .e .E.dG ..J »ap ] :.dCE°ùe ومن أرسل رسولًا بالغًا أَو غير بالغ ح . را أَو مملوكًا إلى رجل جالب سلعة، واشتراها فسلمها إلى الرسول، فتلف من عند الرسول؛ فإذا ص . ح قبض الرسول لها بإقرار إذا كان بالغًا مع دعوى الدافع أَو ب . ينَة تقوم عَلَى الصب . ي أَو العبد فقد ثبت ذلك عَلَى المرسل لر . ب السلعة الدافع لها؛ فلا شيء عَلَى الرسول؛ لأن.ه إذا أرسل إليه ودفع إلى رسوله فكأنما دفع إليه، والرسول أمين لا شيء عليه. ومن سل.م إلى رجل ثوبًا يبيعه وفرض له فيه شيئًا، فباعه بأكثر؛ فالبيع 341 / غير ثابت فِي الحكم لمخالفة المأمور( 1) البائع. / 1) في الأصل: + و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب [ 30 ] : بيع المأمور وشراؤه، والحكم بين المأمور والآمر فِي البيع والثمن إذا اختلفا 437 [¬©«.H ôeGC E.s ep ¬°ù..d QƒeCE.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن كان يبيع شيئًا من ح . ب أَو تمر وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز له أن يحسب منه عَلَى نفسه كما يبيع لغيره ح . تى يبيع له رب.ه أَو يقول له: خذ كما تبيع لغيرك. ولا يجوز له أيضًا أن يو . كل إنسانًا أن يشتري له منه، ولا يأمره بذلك؛ لأ . ن أمره فعله. ولكن إن اشترى لأحد( 1) من غير أن يأمره شيئًا من ذلك؛ فجائز إذا لم يعلم أن الشراء له، ثُ . م أعطاه إي.اه من بعد وأجاز له ما فعل ذلك. وقال بعض: لا يجوز له إِ . لا أن يأذن له ر . ب الشيء، فإذا أذن له فليكل له ( غيره ويزن له غيره. وقال موسى: يكيل له غيره، ويزن له غيره، وإن لم [...]( 2 ذنه هو مثل الناس. ومن أمر رجلًا يشتري له شيئًا فاشتراه، ثُ . م تلف؛ فهو للآمر لازم. وإن اشترى له غير ما أمره به، ثُ . م تلف؛ فهو عَلَى المأمور. [.E.dG ™«.H .«cƒdG ..JE.e »ap ] :.dCE°ùe ومن كاتب رجلًا ببيع ماله جاز له أن يبيعه إذا عرف خط.ه وسكنت نفسه إلى ذلك. وقد كتب أبو المنذر بشير إلى أخيه عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهما الله أن يبيع له مالًا بعُمان وهو بم . كة يومئذ مقيم،[فجبن عبد الله عن ذلك، وقال: كيف أبيع مالًا وأزيل أصلا بكتاب يصلني]( 3)، وكتب إليه فِي ذلك: يا أخي لا تَجبن، فالناس ما زالت أمورهم تجري / 342 / بمثل هذا فِي المكاتبة. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: أحد، والله أعلم. ) 2) في الأصل: بياض قدر كلمتين. ) 107 (ش)، والله أعلم. / 3 ) هذه الزيادة مقتبسة من: المص . نف، ج 18 . ومنهج الطالبين، 12 ) UE`````à``c 438 الجزء الحادي والعشرون [.«©jE.à.dG .«H .ƒ°SôdG »ah ,..«°ùf .E.dG QƒeCE.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن كتب إلى رجل يبيع له طعامًا، فباعه المأمور عَلَى رجل بغير نقد إلى أي.ام؛ فالذي معنا أن.ه إذا باع نسيئة أن.ه ضامن لذلك الثمن ح . تى يدفعه إليه، وإن باعه بنقد فقد فعل ما أمر، وأق . ل ما يلزمه أن يجمع بين المشتري ور . ب المال ح . تى يق . ر له به مُشترِي المتاع. ومن جاء إلى ب . زاز أَو غيره فقال: إن فلانًا أرسلني أن تبيع له كذا، أَو جاء به إلى ذلك وحمل المتاع من عند صاحبه عَلَى ذلك؛ فأق . ل ما يلزمه أن يجمع البائع بين ر . ب المتاع وبين من أرسله. وأ . ما إن اشترى من عنده له؛ فعليه أن يص . ح ذلك الثمن بوزن الدراهم أَو بخلاصه من ذلك عَلَى وجه الح . ق. […OE..dGh .©.°ùdG .ME°U ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe وإذا أمر رجل رجلًا أَو مناديًا ببيع مال أَو غيره ولم يوق.ت له وقتًا، فباعه؛ فبيعه جائز. فإن وق.ت له فباعه بأقلّ؛ فالبيع منتقض. وإن.مَا البيع عندي بالنقد، فإن باعه نسيئة فأقول: إن.ه ينتقض؛ لأن.ه أن( 1) لو شاء أن يتلف ماله فذهب فباعه إلى خمسين سنة أَو أكثر فجاز عليه تلف مال الرجل؛ فإن كان ذلك لا يجوز لم يجز إِلَى أَجَلٍ أقرب منه، وإن جاز إلى مئة جاز إلى ألف سنة أَو أكثر وذهب مال الرجل، فإذا لم يجز الأجل البعيد لم يجز إلى الأجل القريب، واسأل عنها. / وإذا باع المأمور، وجعل للمشتري الخيار ولم يأمره صاحب البضاعة؛ / 343 انتقض البيع. فأ . ما إذا اختلفوا فِي الوقت أن.ه وق.ت له فِي الثمن فعلى صاحب السلعة الب . ينَة أن.ه وق.ت له فيه وقتًا. وإن باعه بالخيار والأجل، وا . دعَى ذلك صاحب السلعة فأنكر؛ فأقول: إ . ن الب . ينَة عَلَى الوكيل والمنادي وإِ . لا انتقض البيع، والله أعلم. 1) كذا في الأصل، ويظهر أنها زائدة لا دلالة لها هنا، والله أعلم. ) باب [ 30 ] : بيع المأمور وشراؤه، والحكم بين المأمور والآمر فِي البيع والثمن إذا اختلفا 439 وإن اختلف البائع والمشتري، فقال البائع: اشترطت عليك؛ فعلى البائع الب . ينَة أن.ه اشترط عليه ذلك. ومن أمر رجلًا يبيع له شيئًا، فباعه ثُ . م ح . ط للمشتري بعد البيع؛ فَإن.ه يضمن ما ح . ط له. [QƒeCE.dGh ôeB’G ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe ومن أمر رجلًا ببيع سلعة له، فباعها المأمور بدراهم أَو دنانير أَو عروض، فقال الآمر: لم آمرك أن تبيعها بالذي بعتها به؛ فأ . ما الدراهم والدنانير فجائز أن يبيعها به إذا لم يس . م بما يبيعها، وأ . ما العروض فلا يجوز، والقول فِي ذلك قول صاحب السلعة والبيع مردود وليأخذ سلعته، فإن استهلك السلعة فالقول قول البائع مع يمينه. وإذا قال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيعها بألف درهم، وقال المأمور: أمرتني أن أبيعها بخمسمئة درهم؛ فالقول قول صاحب السلعة. فإن و . كل فِي بيع ماله، ثُ . م اختلفا بعد البيع، فقال المو . كل: أمرتك( 1) أَ . لا توجبه ح . تى تشير عل . ي، وقال الوكيل: لم تشترط عل . ي ذلك؛ فالقول فِي ذلك قول الوكيل، وعلى المو . كل الب . ينَة. وإذا و . كل رجل رجلين فِي بيع سلعة لم يكن لأحدهما / 344 / البيع دون صاحبه، وإذا أفرد ك . ل واحد منهما فِي الوكالة فباعا كان البيع للأول منهما. ومن اشترى داب.ة وقال: اشتريتها لفلان كتب إل . ي وأمرني وأوصاني أن أشتري له، فأنكر الرجل أن.ه ما أمره وما كتب؛ فعليه اليمين أن.ه ما أمره. فإن .« أمرتك » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 440 الجزء الحادي والعشرون قال الم . دعي للآمر: يحلف أن.ه ما أمره ولا رضي؛ فليس عليه أن يحلف أن.ه ما أمر ولا رضي. وكذلك لو بلغه أن.ه اشترى له داب.ة أَو جارية، فرضي بذلك ثُ . م رجع عن ذلك؛ لم يلزمه اليمين ح . تى يأمر بالشراء، وكذلك البيع ح . تى يأمر بالبيع أَو يت . مم بلسانه. وإن.مَا يجوز ذلك فِي التزويج والطلاق والعتاق إذا فعل غيره بذلك جاز عليه رضاه. [¬©«H »ap .ch E.s ep QƒeCE.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe . ما يكال أَو ِ اختلف أصحابنا فيمن أمر ببيع سلعة، أَو و . كل فِي شيء م . ما ِ يوزن، أَو فيما لا يكال ولا يوزن؛ فقال بعضهم: يجوز للمأمور أن يأخذ م أمر ببيعه بالثمن الذي يبلغ سعره [به]، أَو بما باع منه( 1) عَلَى غيره. وقال آخرون: لا يجوز أن يكون مشتريًا إِ . لا من بائع، وهذا [هو] القول عندي؛ ولو كان البائع هو المشتري لبطل معنى الخبر والرواية فِي ذلك عن النب . ي ژ : والبيع فِي اللغة يقتضي بائعًا ومشتريًا .« الْمُتبَايعَِانِ باِلخِيَارِ مَا لَم يَفتَرقَِا » ومبيعًا؛ وبهذا يقول مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. .E«.°üdG .©jE.eh ,…OE..dG »ap ] :.dCE°ùe ومن أعطى / 345 / رجلًا ثوبًا يبيعه له عَلَى ما كان من ربح فبينهما نصفان؛ فهو شرط فاسد، وله أجر مثله. وكذلك عن أبي حنيفة. ومن أمر رجلًا أن يشتري له غلامًا، فاشتراه، ثُ . م ص . ح قبل القبض أَو بعده أن.ه ذو مَحرَم من المشترى له؛ فَإن.ه يعتق، سواء [رضي] بالشراء حين بلغه أَو كرهه، ولا كراهية له بعد أمره بالشراء ويلزمه. 249 ، والله أعلم. / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 2 ؛« بما يباع » : 1 ) في الأصل ) باب [ 30 ] : بيع المأمور وشراؤه، والحكم بين المأمور والآمر فِي البيع والثمن إذا اختلفا 441 وإذا بلغ الثوب من يد المنادي عشرة دراهم، ثُ . م ر . ده إلى ثمانية دراهم؛ فقد لزم العشرة من أعطاها فيه. فإن لم يزد أحد وجب عليه البيع ودفع الثمن. وإن زاد أحد لم يجب عليه ولزم من زاد. فإذا وقفت عَلَى شيء أوجب عَلَى من أعطى ذلك، وليس له أن يوجب عَلَى غيره. ولا يجوز أن يشتري بثمانية دراهم بعد أن بلغ عشرة دراهم. والمنادي أمين وأجير فيما يبيع فليس له أن يزيد ولا ينقص، بل ما بلغ الثوب فهو لصاحبه. وليس له أن يقيل؛ لأ . ن الإقالة بيعة ثانية، وإذا أقال لزمه الثمن، وإذا ح . ط لزمه الغرم. ولا يجوز أن يح . ط ع . ما بلغ الثوب وإن عرف أن.ه ينادي عَلَى غير الصحيح. ولا يجوز أن يسأل المحاباة فِي البيع؛ لأ . ن العادة الجارية والتعارف أن المنادي إن.مَا يعطى البيع بالنداء فيمن يزيد، / فليس له أن يبيع بمساومة ولا محاباة، وإذا كان لا يجوز له( 1) أن / 346 يسأله ما ليس له أن يفعله. وقد أجاز بعض الفقهاء مبايعة الصبيان يتامى كانوا أَو غير يتامى، إذا كان الصب . ي حافظًا لماله وملك مكسبه ودفع الثمن إليه إن كان حافظًا لذلك، وإن كان غير حافظ لذلك مض . يعًا لم يدفع. فإن كانت داب.ة وم . س المشتري حمى حبلها، ثُ . م ر . د ذلك عَلَى الصبيّ؛ فلا يضمن، ولو كان ك . ل من م . س مال يتيم أَو أخذ بِحبله ضمن داب.ته كان لا يخالط أحد يتيمًا أبدًا، إن.مَا يضمن ما تلف عليه من ماله، والتن . زه عن ذلك وتركه أولى من أخذه، وطلب الخلاص منه. ومن باع لرجل ثوبًا بأمره، فظهر فِي الثمن درهم رديء؛ فعليه بدله. كذا وجدت، والله أعلم. 1) في الأصل: + لم. ) UE`````à``c 442 الجزء الحادي والعشرون [..¨H ´EH GPEG ¬eôZ »ah ,™«.dEH QƒeCE.dG IôLCG »ap ] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: بع هذا المتاع ولك مئة درهم؛ فله المئة، كان المتاع يسوى المئة أَو أق . ل أَو أكثر. وإن قال: هذا المتاع بمئة ولك ما زاد عَلَى المئة؛ فهذا باطل، وله أجر مثله. وروي عن ابن ع . باس أن.ه كان يجيز ذلك، والله أعلم. ومن قال لرجل: بع لي كذا وكذا وإن لم تبعه فلا شيء لك؛ فلا يجوز، وهذا مكروه. ومن أمر ببيع عبد وداب.ة، فباعه بمئة درهم وآخر يطلبه بمئتي درهم، وص . ح ذلك؛ فعلى الوكيل غرم المئة، والبيع تا . م عَلَى قول. وقول: يفسد إذا باع بخسران أَو غبن فاحش. [™«..dG ..J QƒeCE.dG .YOs G GPEG ôeB’G ™e QƒeCE.dG ±.àNG »ap ] :.dCE°ùe / وإذا أمر رجل رجلًا أن يشتري له عبدا بألف درهم، فقال: قد / 347 اشتريت لك عبدًا بألف وقبضته ثُ . م مات، وقال الآمر: اشتريته لنفسك؛ فالقول قول الآمر. فإن كان الآمر دفع إلى المأمور ألفًا وأمره أن يشتري له به عبدًا، فقال: قد اشتريت العبد ومات، وجحد الآمر؛ فالقول قول المأمور. والفرق بينهما: أن المأمور يريد أن يلزم الآمر مالًا والآمر جاحد، والمأمور ي . دعي الب . ينَة؛ فالب . ينَة عَلَى الم . دعي واليمين عَلَى الم . دعى عليه. وفي الثانية أن الآمر يريد أن يضمنه الألف الذي دفعه إليه أمانة فلا يكون له ذلك إذا كان م . دعيًا إِ . لا بب . ينَة. 443 .éYC’Gh ..YC’Gh .ƒ...dGh »u .°üdG .©jE.e »ap ’ Eeh .dP .`e Rƒéj Eeh ,.ƒà©.dGh .ƒ.é.dGh .dP .E.MCGh ,Rƒéj [ 31 ] UE`H ولا يجوز شراء الأصول من الصبيان. وبعض الفقهاء: لم يجز مبايعة الصب . ي بشيء. ومنهم: من أجازها بالشيء اليسير من طريق التعارف، فإن الصب . ي يرسله أهله يشتري لهم مثل ذلك؛ فعلى هذا يجوز من طريق الرسالة. وأجاز بعض الفقهاء الشراء من عند الصبيان اليتيم وغيره، مثل: الشاة وما أشبه ذلك، وتسليم الثمن إليه إذا كان حافظًا لماله وذلك مكسبته، فإذا كان لا يحفظ فلا يجوز. وقال أبو الحسن: مختلف فِي بيع الصبيان والمماليك، وبعض أجاز ذلك عَلَى التعارف، ولم يجز ذلك آخرون. / والتاجر لا يبيع للصب . ي ولا الأعمى ولا المملوك؛ لأ . ن الصب . ي / 348 لا قبض له، والمملوك لا ملك له، وماله لس . يده، ولا يجوز مبايعته إِ . لا بأمر س . يده. ( النحل: 75 ) .F E D C B A [@ ? >] . : قال الله 8 لا يملك شيئًا؛ فلا يجوز بيعه؛ لأ . ن الإجماع لا يج . وز لأحد أن يشتري من عند أحد ما لا يملكه، ولا يثبت البيع فيه لتع . دي البائع فيه إِ . لا أن يكون بأمره وبإذنه. في إجازة الس . يد بعد البيع اختلاف؛ ثبته قوم، ولم يجز آخرون ذلك. والصب . ي لا يثبت بيعه؛ لأن.ه لا قبض له فِي ماله ولا دفع، ولا يجوز أمره UE`````à``c 444 الجزء الحادي والعشرون ولا نهيه، ومن أخذ له شيئًا ضمنه وعقده باطل فلا يحكم به عليه. وبعض: أجاز مبايعة الصب . ي والمملوك عَلَى ما ذكرناه من طريق الرسالة والتعارف بين الناس. والأعمى فلا يبصر ما يشتري؛ فلا يجوز من طريق الجهالة، ولا يبيع له إِ . لا أن يو . كل من يشتري له. ولا يجوز أيضًا أن يبيع إِ . لا أن يو . كل فِي جميع ذلك. فإذا و . كلَ جاز له وعليه ما صنع الوكيل من ذلك. وفي الأعمى اختلاف، والأكثر والمعمول به أن.ه لا يجوز. ووكيل الأعمى إن سامح جاز، إِ . لا أن يسامح بما لا يجوز من الغبن الذي ينتقض به البيع فعند ذلك لا يجوز، والله أعلم. ومن أخرج عبدًا له للمعاملة وال . تجَارة والإجارة جاز ذلك ك . له منه كما يجوز من الح . ر، صغيرًا كان العبد أَو كبيرًا؛ لأن.ه بأمر مولاه، فذلك جائز. ومن أذن لعبده فِي ال . تجَارة جاز بيع العبد وما يحطه عند المحاسبة، 349 / ولا تجوز هديته. / والأعجم لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطاؤه، والله أعلم. واختلف فِي بيعه للشيء الخفيف. ومن ذهب إلى إجازة مبايعة الأعجم والصبيان فإن.مَا هو تسليم البدل إليهم، وأجازوا ذلك عَلَى تعارف الناس فيما بينهم. وإذا كان سُ . نة البلد مبايعة الصبيان والعجم جارية بينهم بالتعارف وجب الإجازة لذلك. [»u .°üdG .©jE.e »ap ] :.dCE°ùe وإذا وصل رجل إلى رجل وعنده صب . ي لا يعرفه أن.ه منه بنسب ولا سبب ولا خادم ولا ملك يمين، والصب . ي يحمل ثوبًا أَو غيره، فأخذ الرجل من يد باب [ 31 ] : فِي مبايعة الصب . ي والمملوك والأعمى والأعجم والمجنون والمعتوه 445 الصب . ي وعرضه للبيع؛ جاز للرجل شراؤه منه إذا لم يرتَب وسكنت نفسه أ . ن الصب . ي محمل ومستعمل بما عنده. وكذلك لو أن المحمول فِي بعض الأواعي( 1) فِي يد الرجل والصب . ي يحملانه بينهما أَو عَلَى رأس الصب . ي دون الرجل؛ فشراؤه جائز من البائع ما لم يرتب المشتري، وهكذا يعمل الناس وتجري أمورهم عَلَى هذا أَو مثله. [..©dG ¢übE.dGh ¬.HC’Gh .ƒà©.dG .©jE.e »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز مبايعة المعتوه ولا الأبله الناقص العقل. ومن باع جارية لمجنون، فوطئها فولدت؛ فالولد للمجنون، وير . د الجارية عَلَى مولاها الأ . ول الذي باعها، ولا شيء له ولا ولد ولا مهر أيضًا عَلَى قول؛ لأن.ه ض . يع ماله. [..©dG ¢übEf »ah ,.E«.°üdGh .«.©dG ±hô©.dG ™FE.dG .©jE.e »ap ] :.dCE°ùe قال أبو الحواري: من كان مبرزًا نفسه للبيع فِي السوق أَو فِي بيته معروفًا بذلك؛ فله أن يبيع / 350 / للعبد والصبيان ولا يسألهم عن شيء، وإن كان ليس مبرزًا نفسه للبيع ولا معروفًا بذلك فليس له أن يبيع للعبد ولا للصبيان ح . تى يسألهم عن أمر أوليائهم. ومن يعرف فِي عقله نقصان فجائز بيعه وشراؤه وهبته، ومأخوذ بك . ل ما جنى ح . تى يعرف منه ما يعرف فِي المجانين. ووجدت عن أبي المؤثر: أن ابن الثماني عشرة سنة جائز بيعه وشراؤه. وقالوا: ابن خمس عشرة سنة إذا قال: إن.ه بالغ؛ قُبل قوله فحكم عليه بالبلوغ. 1) في الأصل: الأداعي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. والأواعي والأوعية: جمع وِعاء. ) UE`````à``c 446 الجزء الحادي والعشرون [.©.°ùdG ..n Yn …OE.j ….dG »u .°üdG .e AGô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe والصب . ي إذا حرز لنفسه جاز ما يبيع لنفسه. وجائز الشراء من الصب . ي الذي ينادي عَلَى الشيء فِي الأسواق، مثل: الثوب وغيره، ويشترى من يده بالنداء؛ فإن احت . ج صاحب السلعة التي ينادي عليها الصب . ي أن.ه [ما] أمره بالنداء له عَلَى ذلك فلا يُقبل من صا [ح] ب الثوب، وقد ثبت البيع، ويجوز لصاحب تلك السلعة أن يستعمل بذلك الصب . ي فِي مثل الأسواق. وجائز ذلك للبائع والمشتري إذا كان الصب . ي يكسب بذلك، واستعماله به جائز، ويعطى أجرته. [.E«.°üdGh .«.©dG .©jE.e »ap ] :.dCE°ùe والعبد إذا أخرجه مولاه للنداء فِي السوق فجائز الشراء منه إذا علم بذلك. وكذلك العبد الحمال يجوز استعماله ودفع الأجرة إليه إذا علم أن مولاه / قد أخرجه لذلك، وكان له فيه. / 351 وإذا كان العبد يبيع شيئًا لمولاه أَو لغيره فِي الأسواق، ولا يعلم أ . ن مولاه قد أذن له فِي ذلك؛ فَإن.ه يجوز عَلَى التعارف فِي البلد. ويجوز البيع للصب . ي إذا حفظ ماله فِي يده، ويجوز للعبد والأمة بقدر بيعهما. [.E«.°üdGh ..©.d Rô..dG ™FE.dG .©jE.e RGƒL »ap ] :.dCE°ùe ومن كان مبرزًا نفسه للبيع فِي السوق أَو فِي بيته؛ فله أن يبيع للعبد والصبيان، ولا يسألهم عن شيء. وإن لم يكن مبرزًا نفسه للبيع معروفًا بذلك فليس له أن يبيع للعبيد ولا للصبيان ح . تى يسألهم عن أمر أوليائهم. 447 ô..dGh .°ü¨dG ™«Hh ,IôHE.édG .©jE.e »ap .dP .e Rƒéj Eeh ,.E.©e »ap ƒg Eeh .GôcE’Gh .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh [32 ] UE`H ومن أجبره الج . بار عَلَى أن يشتري منه مالًا، فاشتراه منه عَلَى الإكراه؛ فالبيع لا يثبت عَلَى المشتري. فإن رجع المشتري فرضي بعد أن كره؛ فليس له ذلك، والمال للجبار، وله أن يبيع ذلك المال ويأخذ ماله الذي سلم إلى الجبار. وبيع المكره( 1) لا يجوز. ومن باع مالًا من يد ج . بار فِي يد ج . بار آخر مغتصب له، وقبض البائع الثمن؛ فالبيع فاسد. وإذا طلب البائع نقضه فله ذلك، وليس عَلَى البائع ر . د الغل.ة، ولكن [على] البائع للج . بارِ يمين ما باع هذا المال وهو مختار لبيعه، ثُ . م يأخذ ويسل.م الثمن. فإن مات بائع المال فلا ح . جة لورثته فيه. ومن باع شيئًا فِي يده مثل غصب أَو ربا؛ / 352 / فالبيع لا يقع عليه، ولا يح . ل له ملكه؛ لأن.ه باع ما لا يملكه. وبيع المغتصب لا يجوز؛ لأن.ه محال بينه وبين رب.ه بالغصب، وهو كالآيس منه، ولعل.ه لم يبعه ولم يَطب نفسًا به. 1 ) في الأصل: المكروه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 448 الجزء الحادي والعشرون [ k ..à©e hnC G E.k .£e .Ech ,¬«.Y Eak ƒN ¬dEe ´EH ..«a] :.dCE°ùe ومن هرب من ماله خوف الخراج، وباع ماله فِي حال هربه باختياره وبوفاء( 1) من الثمن، والمال فِي يده غير مغتصب؛ جاز بيعه. وإن كان المال قد أبيع لم يجز. وكذلك إن باع ماله فِي الرهائن وكان فِي يده يو . كل فيه من يتص . رف له غير ممنوع، ولا كان حبسه ليفتدي به؛ فبيعه جائز. فإن باع ماله وهو مطلق بوفاء من الثمن؛ فعلى قول جائز. وإن باعه بالخسران انتقض إذا أنقضه. ومنهم من قال: ك . له منتقض إن نقضه وردّ ما أخذه. وإن أمر من( 2) يبيعه، ففعل وكيله فعله؛ إن كان مطلقًا ففيه اختلاف. وإن كان معتقلًا بالغرامة، فأمر من يبيع ثُ . م نقض؛ فله النقض وير . د الثمن. وإذا باع ماله باختياره فيما يحتاج إليه لم يكن له فيه رجعة. وإن باعه وهو ملازم فِي الحبس فسد. وإن غ . ير ل . ما أطلق فله الدرك فِي الأصل، ولا أقول: إن.ه يدرك الثمرة؛ لأن.ه باع ماله بالجبر فله نقض البيع إن أراد ورد الثمن، والله أعلم. وإن كان أجبر فِي الحبس عَلَى بيعه فالمال ماله لم يزل عنه، والثمرة له يدركها. ومن اشترى الثمار من وكلاء رجل قد قبض عليه وأخرج من بلده كما وردت « بوفاء » : 1 ) في الأصل: يوفى. في هذا الموضع وغيره، وقد أثبتنا هذه الكلمة بلفظ ) في العبارة الآتية، والله أعلم. 2) في الأصل: + أن. ) باب [ 32 ] : فِي مبايعة الجبابرة، وبيع الغصب والقهر والإكراه وما هو فِي معناه 449 وداره؛ فإن كان ماله لم يقبض ولم يغصب وهو الذي و . كلهم فالشراء منهم 353 / جائز. / ومن باع وهو محبوس؛ فالحبس يختلف معانيه، إن كان حبسه بِح . ق وقد حجر عليه ماله لم يجز له أن يبيع ماله، وإن كان حبسه عَلَى غير ذلك جاز بيعه وقضاؤه وعطيته إذا كان ماله فِي يده ويو . كل فِي ذلك من يتص . رف له. وإن كان حبسه بغرامة يطالب بها ظلمًا، فباع ليفتدي نفسه من الظلم؛ فله الرجعة فيما باع، وأكثر القول عليه ر . د ما أخذ من الثمن. وأ . ما عط . يته وقضاء ذلك جائز لك . ل من لم يكن( 1) من ماله ممنوعًا بِح . ق أَو يكون المال مغصوبًا أَو قد تعل.ق عليه ح . ق للوارث فِي المرض. ومن كان يطالب بالخراج وخلفه رجاله [كذا]؛ فجائز بيعه إذا باع بوفاء من الثمن، وكان مطلقًا عَلَى قول؛ لأ . ن ماله فِي يده.( 2)، وعلى قول: له النقض كمثل ما للمحبوس بالمطالبة، وك . له ظلم. وإذا كان باع له بغبن؛ فله الرجعة فِي ذلك، ور . د ما أخذ. ومن كان مق . يدًا فِي الحبس ظلمًا، فباع ماله نخلًا أَو متاعًا فِي مؤونته عَلَى مق . يد محبوس مثله؛ فالبيع ثابت إذا كانا عالمين بالمال وأعطاه قيمته كما يباع، ولم يكن يكسر البيع ولا كان محبوسًا عَلَى مطالبة خراج ولا جبر عَلَى البيع. [.°†a .ME°U hCnG QE.é.d AGô°ûdG G.g .s CG ™FE.dG ..YGE »ap ] :.dCE°ùe ومن أمره ج . بار بشراء شيء، فاشتراه له من غير أن يعلم البائع أن.ه يشتريه للج . بار ووفاه الثمن؛ فجائز. وأ . ما إن علم البائع أن.ه يشتريه للج . بار، 1) في الأصل: + له. ) .« وعلى قول: لأ . ن ماله في يده » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 450 الجزء الحادي والعشرون فلعله يخافه أَو يحِ . له؛ فلا أرى / 354 / يصلح له هذا الفعل، ولا أعلم أن.ه حرام، ولكنه فعل لا أح . به. وقد روي أ . ن النب . ي ژ كان يأمر بالشراء أن يشترى له، فإذا اشترى ح . صة سأل مشتريه: هل علم البائع لمن اشتري؟ فإذا قال: نعم، أمر بر . ده. وقد كانت الأئ . مة لا تشتري لنفسها مخافة ما ذكرت فكيف الجبابرة. [.ƒé°ùe hCnG .E£.°ùdG .e .£¨°V …P .e AGô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe قال الربيع: لا بأس بالشراء من ذي ضغطة( 1) من السلطان إذا علمت أن.ه مُحتاج إلى بيعه، فاشتر منه. وهكذا قال فِي المسجون: إذا طلب إليك واحتاج إلى بيعه فاشتر منه. [AGô°ûdG ..n Yn QE.édG .ô.LCG ..«ah ,..¨à.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe وإذا ألقى عبد بيده إلى متغل.ب، فاشتراه من س . يده بوفاء من الثمن، فدفع إليه الثمن ثُ . م أعتقه؛ فَإن.ه يعتق؛ لأن.ه شراء فاسد هلك فِي يد المشتري، وعليه فضل القيمة لرب.ه. فإن قدر عليه س . يده فأخذه وملكه وباعه فإ . ن ذلك لا يسعه، وقد وقع العتق بسبب البيع المنتقض، ولكن بيع الغاصب بفضل القيمة يأخذ منه. فإن لم يكن أعتقه الغاصب وأخذه س . يده وحسب ذلك الثمن أجرة لاستعماله؛ فهو عبده يأخذه لأ . ن البيع فِي ذلك لا يثبت، وأ . ما الأجرة فقد قيل: إن.ها تكون عَلَى الغاصب وكسب ذلك. وقيل: غير ذلك ح . تى يعلم. وإن لم يقدر عَلَى العبد أن يأخذه ووجد للغاصب مالًا ووجد للعبد مالًا، فأخذه لسبب الأجرة أَو الثمن؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: ليس عَلَى 1) في الأصل: صفطة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: المص . نف، ج 24 . ومنهج الطالبين، ) 133 (ش)، والله أعلم. /13 باب [ 32 ] : فِي مبايعة الجبابرة، وبيع الغصب والقهر والإكراه وما هو فِي معناه 451 الغاصب إِ . لا ما ص . ح أن.ه استعمله ففيه ب . ينَة عادلة، / 355 / إِ . لا أن يكون له ك . ل يوم أجرة يعرف بذلك. ومن أجبره الج . بار عَلَى شراء شيء منه، وهو غير راض بذلك الشراء ولا مت . مم له؛ فذلك للج . بار، والثمن الذي قبضه الج . بار منه هو له وهو عَلَى الج . بار. فإن لم يقدر عَلَى الج . بار؛ فقد قيل: يبيع ذلك ويستوفي منه عَلَى قول، وقول: لا يأخذ منه إِ . لا من جنس ما أخذ منه. . ما فِي يده؛ فإن لم يعلم أن.ه حرام فقد ِ وإن أجبره عَلَى شراء شيء م أخذه، فإن علم أن.ه لأحد فلير . ده إليه، وإن علم حرامه ولم يعلم أهله تص . دق به ولا ير . د عَلَى الج . بار ما غصب. [IôHE.édG ….jCG .e AGô°ûdG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: يجوز شراء ما وجد فِي أيدي الجبابرة من سائر الأشياء سوى الأصول. قال أبو الحسن: ومن اشترى مالًا قابضه السلطان، فقبضه المشتري من يد السلطان؛ فهو بيع فِي الأصل غير جائز. فإذا قبضه المشتري من عند السلطان، وم . كن المشتري البائع منه ولم يبق منه بقية( 1) وأتمه له؛ جاز. ومن أق . ر أن.ه باع ما له من الأصول عَلَى السلطان؛ فقوله مقبول إذا كان البيع صحيحًا، وليس لأحد أن يشتري إِ . لا أ . ن يعلم أن البيع كان صحيحًا. وقد أجاز بعضهم الشراء من الج . بار وأصحابه الطعام والثياب والدوا . ب وغير ذلك، وقد علم أن.هم يسألون الناس، والتن . زه أح . ب إلينا. والله أعلم. ،« ولم يتق منه تقية » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 452 الجزء الحادي والعشرون ومن اشترى وهو لا يعلم حرام ذلك؛ فلا نرى تحريم / 356 / ذلك عليه، وقد يكون فِي أيديهم أموال غير السلب. وإن علم المشتري أَو المعطى حرام ذلك فهو حرام عليه، وعليه ر . ده إلى أهله، وإن لم يعرف أهله عرفه، فإن لم يقدر عَلَى صاحبه تص . دق به للفقراء، وإن جاء صاحبه يخ . يرْه بين الأجر أَو يغرم له. . ما فِي يده، فإن لم يعلم أن.ه ِ كذلك إن أجبره الج . بار ح . تى يشتري شيئًا م حرام فقد أخذه، وإن علم أن.ه حرام لأحد ر . ده إليه. وإن علم حرامه ولم يعرف أهله تص . دق به، ولا ير . د عَلَى الج . بار ما غصب، والله أعلم. [Uƒ°ü¨.dG .E.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe وبيع المال المغصوب لا يجوز؛ وح . جته فِي ذلك: أن رب.ه ممنوع منه ومقهور عنه، ولو كان فِي يده لم يبعه، وإن.مَا باعه إذا صار فِي حال التلف والإياس منه. فإن اشتراه أحد بوفاء من الثمن، ثُ . م م . كن رب.ه منه ولم يخف منه حالًا ولا من قبل الغاصب؛ جاز الشراء عَلَى هذا، والله أعلم. وذلك فِي ك . ل شيء مغصوب من الأصول والحيوان والأثاث وغيره لا فرق فيه. [Uƒ°ü¨.dG .E.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe والشركاء فِي المال المغصوب إذا باع أحدهم ح . صته منه لشريكه وهو فِي يد الغاصب لم يثبت وله نقض ذلك، وإن أراد أخذ ماله ور . د الثمن، والشريك وغيره فِي ذلك سواء. فإن اشتراه، ثُ . م استوهب من الغاصب؛ فهو للبائع إن شاء أخذه ور . د الثمن؛ لأ . ن البيع / 357 / فِي الأصل غير جائز. وقال الشافعي: إن قال المشتري للبائع: إن.ي أقدر عَلَى انتزاعه من الغاصب؛ فبيعه عليه جائز. وإن قال: لا أقدر، وقال: أحاول فِي انتزاعه وأجتهد فيه؛ فلا يجوز. باب [ 32 ] : فِي مبايعة الجبابرة، وبيع الغصب والقهر والإكراه وما هو فِي معناه 453 [¬.jô°T êGôN .jô°ûdG AE£YGE »ap ] :.dCE°ùe ومن كان هاربًا من بلده وماله من خوف الخراج وله شريك فِي ماله، فجاء إليه الشريك ومعه جندي فطالبه بالخراج، فقال له: ليس معي شيء، فقال له: تبيع مالك؟ قال: نعم، بعت لك حساب ما بعت الثلث الأ . ول، ولم يكن غير هذا اللفظ بينهما، ولم يزن له شيئًا ولا أقبضه إِ . لا أن.ه قال: أعطيت عندك( 1) خراجك؛ فلا يكون هذا بيعًا ثابتًا، ولا يوجب هذا القول بيعًا عَلَى الشريك أ . ن شريكه يسلم عنه فِي الخراج ما قاله ولم يعلم، والله أعلم. [Uƒ°ü¨.dG .E.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe ومن كان فِي يده مال يحوزه، فاشتراه منه مشتر وهو يعلم أن.ه مغصوب وأن.ه ليس للبائع، وبائعه لا يعلم أن.ه مغصوب؛ فعلى المشتري أن يدفع المال الذي اشتراه إلى رب.ه المغصوب منه، ويسلم البائع له الثمن الذي اشتراه منه. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: عنك، والله أعلم. ) 454 [33 ] .GƒbC’Gh .E©aC’G .e .ôëjh ,™«.dG ¬H .q ëj E.«a UE`H Rƒéj ’ Eeh (1)iôà°û.dGh ,Rƒéj Eeh .EbhC’Gh .dP .E.MCGh ,.dP »ap ومن باع متاعًا ثُ . م قال: بعت ما ليس لي؛ فإن أقام الب . ينَة عَلَى ذلك ر . د / عليه. / 358 وجائز أن يباع لمن لا يخاطَب بالجمعة ولا ينازع فِي ذلك. . من لا يخاطب بها ِ وقيل أيضًا: جائز لمن خوطب بالجمعة أن يشتري م إذا كان الشراء غير مشغل له عن السعي. وقال ابن داود( 2): أجمعت الأ . مة عَلَى أ . ن من لم يخاطب بالجمعة إذا باع لمن لم يُخاطَب بها؛ فبيعه جائز، ولولا الاجتماع لم يجز لعموم الآية. وقال هاشم: من اشترى شيئًا بقدر( 3) زوال الشمس يوم الجمعة؛ فالبيع فاسد. وإن اشترى قبل الأذان؛ فالبيع تا . م. قال أبو عبد الله فِي نقض البيع إذا أُ . ذن بالجمعة: الله أعلم عَلَى قول هاشم فينبغي أن ينقض البيع إذا كان بعد الزوال؛ لأ . ن قوله: . $ %. أي: إذا وجبت الجمعة، وقد دخل الثمن فِي البيع. .« وما يجوز » : 1) كذا في الأصل، ولعل.ها زائدة، أو تقدم قبل قوله ) 2) كذا في الأصل؛ ولعل.ه: أبو بكر مُح . مد بن داود بن عل . ي بن خلف الظاهري الأصبهاني ) 297 ه)، وقد سبقت ترجمته في المجل.د الأ . ول. - 255) والله أعلم. ،« بعد » : 3) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 455 [.©.édG .ƒj .Gh.dG .©H .ô.j E.«a] :.dCE°ùe وغير ذلك: أن رجلًا لم يبع ولم يشتر ولكنه حبس فِي حوزة أَو فِي صناعة، أَو تاجر عَلَى د . كانه ولم يبع شيئًا، أَو رجل يقاضي من يحمله إلى بلد آخر، أَو يز . وج امرأة أَو قعد فِي البيت بفاكهة امرأته لكان هذا النكاح منتقضًا؛ ولكن ك . ل هذا مكروه أن يفعله بعد زوال الشمس يوم الجمعة، وقد كنت لا أتق . دم عَلَى النقض، وأحسب أ . ن ذلك كان رأي أبي علي، والله أعلم. وقال أبو المؤثر: سمعنا أن البيع والشراء كره إذا زالت الشمس، فمن اشترى بعد زوال الشمس قبل أن يصل الإمام ففيه اختلاف: منهم من رأى نقض البيع. / ومنهم من كره البيع والشراء ولم ينقضه( 1). قال أبو المؤثر: ونحن نأخذ / 359 % $ # " ! . : بنقض البيع، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله 8 .( & ' ) ( * + , - . / . (الجمعة: 9 وقال أبو المؤثر: إذا أ . ذن المؤ . ذن الأذان الأخير قبل زوال الشمس لم يَجز البيع والشراء ح . تى تزول الشمس. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: يكره البيع يوم الجمعة بعد الزوال، [و] أفسد بعضهم الشراء والبيع فِي ذلك الوقت. قيل: فما تقول أنت فِي المسافرين كل.هم فِي ذلك [كذا]؟ وقال غيره: أكره البيع ح . تى تزول الشمس ولا أتق . دم عَلَى نقضه إِ . لا أن يصل.ي الإمام، وذلك حيث يلزم الجمعة ركعتين. وقال أبو الحسن: إذا حضر وقت الصلاة للجمعة ونودي للصلاة حرم البيع ووجبت الجمعة. 1 ) في الأصل: يقبضه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 456 الجزء الحادي والعشرون [´ƒ«.dG .e Rƒéj ’ E.«a] :.dCE°ùe ومن باع لرجل شيئًا، ثُ . م استغبن وطلب الزيادة؛ فإ . ن ذلك مكروه. ولو أن رجلًا أراد أن يبيع سلعة فقال: لا أبيعها إِ . لا بعشرة، فباعها بأقل؛ فهذا لا يكون كذبًا. ومن قال لرجل: اشتر غلام فلان ح . تى أشتريه منك، فاشتراه ثُ . م باعه عليه بنقد أَو بنسيئة؛ فلا يجوز وينتقض البيع. قال مُح . مد بن محبوب: من باع متاعًا إلى أي.ام فجائز. فقيل: كم الأي.ام؟ قال: ثلاثة أي.ام. قال: فإن سلف إلى ثلاثة أي.ام فجائز. قال له قائل: إن.ي حفظت عنك أ . ن السلف لا يجوز، والبيع يجوز؟! قال: إن كنت حفظت / 360 / ع . ني شيئًا فخذ به. فإن باع إلى أي.ام؛ فَإن.ه منتقض. قيل له: لم؟ قال: لأ . ن الأي.ام الدهر. وقال: يكره شراء أرض المشركين وعقارهم؛ لأ . ن عَلَى أرضهم الخراج للمسلمين. وقال أبو المؤثر: إذا قال رجل للمبيع: إن.ه رديء، ثُ . م اشتراه بعد قوله هذا؛ فعليه ر . ده إلى رب.ه، فإن تلف؛ فعليه قيمته يوم اشتراه. وقال مُح . مد بن محبوب: من باع بيعًا فاسدًا، ثُ . م علم، فل . ما حل.ت الدراهم قبض ماله، ثُ . م علم أن الأصل كان فاسدًا؛ فإن كان المبيع قائمًا بعينه ر . ده عليه، وإن كان استهلك البيع فقيمته يوم استهلك. وقال عبد الله بن مُح . مد بن محبوب: سألت عن الذي ذكر أبو المؤثر 5 عن بعض من ذكر [ذ] لك عن الشافعي أَو غيره أ . ن إجازة الحرام حرام، وهو باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 457 عندي مثل المتبايعين بالربا أَو الحرام إذا علما( 1) بفساد ذلك، وأجاز ك . ل واحد . ما كتبت إليك إِ . لا ما كان عدلًا والسلام. ِ ما فِي يده، والله أعلم. ولا تأخذ م قال أبو جعفر: من أراد أن يشتري أتر . جا أَو بطيخًا فلا يقلبه ولا يمسه ح . تى يستأذن صاحبه. وكذلك يوجد فِي الح . ب وغيره. قال أبو المؤثر: لا بأس بذلك ما لم يحدث فيه حدثًا. [.ôëdG .«°U ™«H »ah ,±ô°üdG »ap ] :.dCE°ùe وقيل: من اشترى ثوبًا بخمسة دراهم، فقضاه دينارًا ور . د عليه فضل الدراهم؛ فلا بأس به إذا كان يدًا بيد. ومن باع صيدًا من الحرام؛ / 361 / فعليه الجزاء، وير . د البيع إن كان قائمًا بعينه، ويؤمر أن يرسله. وكذلك الْمُحرِم يبيع من الْمُحرِم صيدًا، أَو من حا . ل يبيع من مُحرِم؛ فالبيع فِي هذا كل.ه فاسد. [.©.édG .ƒj .e I.°ü.d …Oƒf GPEG ™«.dG »ap ] :.dCE°ùe ولا بأس عَلَى المسافر أن يشتري يوم الجمعة ويبيع إذا نودي للصلاة، وكذلك من ليس عليه جمعة. . ) ( ' & % $ . : قال أبو مُح . مد: قوله 8 (الجمعة: 9) يقول: إذا وجبت الصلاة، كأن.ه إذا زالت الشمس لا يجوز البيع ولا الشراء ح . تى يصل.يَ الإمام، ويجوز من الوقت مثل ما يمكن( 2) قد صل.ى فِي العادة المعروفة من أوقات صلاتهم، فإن باعوا انتقض البيع. 1) في الأصل: علمنا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« يكون » : 2 ) في الأصل: تحتها كلمة ) UE`````à``c 458 الجزء الحادي والعشرون [¢ùé.dG ™«H »ah ,.ëHGô.dGh ..bEë.dGh ¢ûé.dG »ap ] :.dCE°ùe وال . نجَش: هو التح . يل، ومنه الناجش ،«ِ نَهَى ال . نبِ . ي ژ فيِ البيع عَن ال . نجَش » وهو الصائد؛ لأن.ه يتح . يل للصيد، أي: قليلًا قليلًا. ومعنى المحاقلة: هو بيع الرجل حرثه بكذا مكوكًا أَو كذا قفيرًا، وهذا لا يجوز. ومعنى المرابحة: أن يذكر البائع شراءه ولا يذكر ما نقص من السلعة، ولا ما استغ . ل منها. ومن اشترى جارية، فولدت عنده ثُ . م مات الولد؛ فله بيعها مرابحة إذا لم يتب . ين النقصان فيها. وإن حيى الولد وأراد حبسه وبيعها مرابحة؛ لأ . ن ذلك نقص منها [كذا]. وكذلك الدوا . ب تجري مجرى الإماء فِي هذا. ومن اشترى نخلة، فاستغ . ل منها؛ فله بيعها مرابحة إذا لم يدخلها النقصان. فإن اشتراها وعليها ثمرة، فحبس / 362 / الثمرة؛ فلا يجوز له بيعها مرابحة. ومن باع سمنًا نجسًا؛ فَإن.ه يرجع فيه إلى القيمة، وير . د فضل القيمة عَلَى المشتري؛ لأن.ه ينتفع به فِي دهن الدلاء وغيره. فإن خاف منه( 1) إذا . من ينتفع به، مثل: السمن ِ شرح له القصة فليعط فضل القيمة إذا كان م . ما لا ينتفع به ويطرح، مثل: الميتة وغيرها فير . د ثمنه ِ وغيره، وإن كان م كل.ه، ولا يعرف القصة إذا كان يخافه يقول له: هذا ما لزمني ضمانه من مالك. 1) في الأصل: + منها. ) باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 459 [.bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن اشترى من رجل سلعة، فقال البائع: ليس هي لي؛ فَإن.ه يسلم إليه الثمن إذا قال: أُمرت ببيعها، فإذا لم يقل ذلك لم يشتر منه. فإن مات البائع ولم يقل لمن هي؛ ففي الأثر: أن.ه يدفع إلى ورثته. وقال أبو مُح . مد: وأنا أح . ب أن يكون عَلَى المشتري لا يدفعه إلى ورثة البائع ح . تى يص . ح لمن هي ثُ . م يدفع، إِ . لا أن يكون هو رجع ا . دعاها فيدفع إلى ورثته. ومن باع مالًا لرجل بمحضر منه، فسكت صاحب المال ولم يغ . ير؛ فالبيع لا يثبت، لعل.ه يسكت متع . جبًا من استحلال البائع. وقال الشافعي وأبو حنيفة ويعقوب: لا يزول ملكه عنه بسكوته. وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقرار بالبيع. وإن.مَا قيل ذلك فِي رجل يدعي ذلك المال لنفسه عَلَى خصمه والمال فِي يد خصمه، فيدعيه عليه ثُ . م يبيعه ويسكت الآخر؛ أن / 363 / ذلك بيع جائز عليه، والبيع مع الدعوى يد. ومن اشترى مالًا، فل . ما أشهد قال: هذا ثمن منكسر فبعه لي بأكثر ثُ . م هب لي بعضًا وخذ م . ني بعضًا، فأوقعا العقد بأكثر ثُ . م وهب له( 1) بعضًا؛ فإن [لم] يكن اشتراه إِ . لا عَلَى طمع الح . ط فهو فاسد. وإن كان اشتراه من عنده بذلك الثمن وإن لم يح . ط له، فح . ط له؛ فذلك جائز. ومن باع لرجل شيئًا عَلَى ضمان زيد عنه، فلم يضمن عنه زيد؛ فالبيع منتقض. والأَمَة إذا أرضعت ابن س . يدها فللس . يد بيعها جائز، ولأ . م( 2) الولد أيضًا بيع تلك الأمة، ولا يخرجها رضاعها لولد س . يدها من مال س . يدها وله بيعها. 1 ) في الأصل: لي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: والأم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) UE`````à``c 460 الجزء الحادي والعشرون [¥Qt ƒàdG ™«Hh ,.©e ¢ù«d Ee ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن سرق حمارًا أَو بعيرًا، و( 1) حمل عليه طعامًا؛ لم يجز شراءُ ذلك الطعام ولا نعمت عين السارق ح . تى يعلم أن الباطل لا يجوز مع أهل الح . ق. ومن جاء إلى تاجر فماكسه فِي البيع فالمماكسة فِي البيع جائزة. وإن أق . ر البائع أن.ه يبيع لغيره جاز الشراء منه والمماكسة، إِ . لا أن يقول: لم يطلق لي بيعه إِ . لا بكذا، وأمرني أن أبيع بكذا؛ فلا يشتري منه بأقل من ذلك ولا يماكس عَلَى أق . ل منه. ومن كتب له إلى رجل بتسليم دراهم؛ فلا يجوز للمكاتب أن يسلم إِ . لا الدراهم كما كتب إليه وأمر. وإن اختار المكتوبُ له أن يأخذ بدراهمه تلك . من كوتب باختيار / 364 / منهما؛ جاز له أن يأخذ بالدراهم تمرًا بح . قه ِ تَمرًا م أَو غير تمر. وإن كان التمر فِي يد المكاتب يبيعه لغيره وي . دعي أن.ه أمر ببيعه؛ جاز للمكتوب منه بالدراهم تمرًا، وعلى البائع أن يعطي ثمن ذلك من الدراهم التي أراد دفعها؛ لأن.ه أمين فِي البيع لمن ائتمنه ودفع إليه البيع له، والله أعلم. ومن باع لرجل بيعًا بدراهم معروفة، فل . ما ح . ل القضاء قال: عندي دراهم مد . ورة صارفني بها، وكان البيع بالمك . سرة؛ فَإن.ه لا يكون هذا جائزًا. ومن دفع متاعًا إلى رجل، فقال: بعه بألف درهم فما زاد عَلَى الألف فهو لك، فباعه بزيادة؛ فلا تح . ل له الزيادة، وله أجر مثله إن كان باع بأجرة، والذي قاله لا يثبت له فِي العط . ية المجهولة ولا فِي الأجرة. 1 ) في الأصل: أو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 461 ومن باع من رجل سلعة ليست هي فِي يده وقبض منه الثمن، واشترى البائع من تلك السلعة وسلمها إلى المشتري؛ فذلك [لا] يجوز؛ لأن.ه باع ما ليس له فلا يثبت. أيضًا: إذا باع ما لم يزن( 1) ولا عرفه فهو للمشتري، وإن لم يكن المشتري يعرف ما اشترى فسد البيع، والمجهولات ك . لها فاسدة. ومن اشترى شيئًا بدراهم من رجل إِلَى أَجَلٍ، ثُ . م باعها ذلك الرجل بنقد؛ فهو بيع جائز. وقيل: إ . ن جابر بن زيد 5 احتاج إلى مال، فاشترى من رجل ب . زاز 365 / ثيابًا إِلَى أَجَلٍ وقبضها، ثُ . م قال: من حينه من يشتريها م . ني بالنقد؟ / فقال الب . زاز: أنا أشتريها، فباعها منه جابر( 2) بالنقد. [.m ©n «Hn »ap .«à©«H »ah QE.àM’G »ap ] :.dCE°ùe والمحتكر: هو الذي يَحزِق( 3) الجلوبة إذا قدِمت إلى البلد، ثُ . م يحتكر ولا يبيع، والناس محتاجون إليه، ويترب.ص الغلاء؛ فهذا هو المحتكر. اختلف ،« إ . ن الْمُحتَكِرَ يَنتظِرُ اللعنَةَ، والتاجِرُ يَنتظِرُ ال . رحمَة » : وفي الحديث الناس فِي معنى الخبر؛ فقال قوم: يحرم الاحتكار فِي الحرم دون سائر B A @ ? > = < . : البلدان؛ واحت . جوا بقول الله تعالى الحج: 25 ). ويقول عمر بن الخط.اب: لا يُحتكر الطعام بم . كة، ) . D C 1 ) في الأصل: يزد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) في الأصل: جائز؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 3) أي: أحاط به ومنعه عن الناس. الحَزْقُ في اللغة: ال . تضْيِيقُ وال . شد البَلِيغ. وحزَقَه بالحَبْلِ: ) إِذا قَوى شَ . ده. وال . تحَ . زقُ: التجَ . مع. وانْحَزَق: انض . م. وحَزَقُوا به: أحاطُوا به. انظر: تاج العروس، (حزق). UE`````à``c 462 الجزء الحادي والعشرون فإ . ن احتكار الطعام بم . كة إلحاد بظلم. وقال: الاحتكار [يحرم] بم . كة والمدينة والثغور. وقال: الاحتكار يحرم فِي ك . ل موضع. وقال قوم: إن.مَا يحرم الاحتكار للطعام( 1) الذي هو قوتٌ خا . صة دون سائر الأشياء، وروي هذا القول عن ابن عمر. وأكثر الأقاويل: أ . ن الاحتكار فِي المأكول من الطعام دون غيره، والله أعلم. هو أن يبيع :« النهي فِي البيعتين فِي بَيعَةٍ والصفقتين فِي صفقة واحدة » و عليه سلعة بكذا من الثمن عَلَى أن يأخذ من ثمنها كذا بيعًا بكذا من الثمن؛ فهو بيعتان فِي بيعة، وصفقتان فِي صفقة. [™«.dG »ap CE£îdGh ,¢ü.u dG .©jE.e »ah ,QE.édG ô«©°ùJ »ap ] :.dCE°ùe والإمام الجائر إذا نادى فِي البلدان: يباع الخبز مَ . نا بدانقين ونصف، وكان الخبز يباع مَ . نا بنصف درهم؛ فلا يجوز أن يشترى / 366 / مَ . ن بدانقين ونصف. وإذا نودي عَلَى اللص فِي الناس: أن [لا] يبيعوا منه ولا يشتروا فمن فعل ذلك فلا يلوم . ن إِ . لا نفسه، فباع منه رجل بعيرًا أَو غلامًا نسيئة وهو لا يعلم . من قد عرفه وقد سمع؛ فإ . ن ِ حاله، فانقطع الل . ص بالبعير أَو الغلام فباعه م الرجل يأخذ بعيره أَو غلامه ويطلب الرجل الل . ص الذي اشترى منه الغلام. ومن وضع عند رجل طعامًا، فأمر الرجل غلامه ببيع طعامه، فأخطأ الغلام فباع طعام ذلك الرجل وطعام اليوم؛ فله أن يأخذ بطعامه طعامًا، وإن شاء فقيمته. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« لا طعام » : 1 ) في الأصل ) باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 463 [.dP » p a ...àdGh ,¬d Ee ™«.j ¬sfCG ™FE.dG .n. Yn IOE.°ûdG »ap ] :.dCE°ùe ومن أراد بيع مال وطلب إلى قوم أن يشهدوا عَلَى البيع وهم لا يعرفون ذلك المبيع، وهم لا يعرفونه أهو له أم لا، وهو مثل الأصول والنخل والماء . ما هو ليس ظاهرًا فِي يده، أَو هو من الحيوان والعبيد ِ والمنازل وغيرها( 1) م والآنية وهي فِي يده؛ فإ . ن اللهَ قد أح . ل البيع وح . رم الربا، والشهادة فِي هذا كل.ه فيما أشهدهم ح . تى يعلموا أن ذلك الشيء لغير بائعه، أَو يكون فِي حال تهمة أَو شبهة فالريبة متروكة، وهذا فِي الأصول، وليس عليهم أن يسألوه عن ذلك، كان هذا المال يعلم أن.ه فِي يده أَو لا يعلم أن.ه فِي يده. فإن وقع فِي هذا المال مطالبة، فإن.مَا يشهد الشهود أ . ن فلانًا باع / 367 / لفلان هذا المال. وأ . ما( 2) الحيوان فإن.مَا يشهدون عَلَى ما يعلمون أن.ه له ويرونه فِي يده إن وقع، وكذلك المتاع وأشباه أشباه ذلك. ومن علم أن ذلك المتاع أَو الحيوان لغيره؛ فعليه أن يسأله عن ذلك. فإن قال: إن.ه أمره صاحبه ببيعه؛ فقد أجازوا ذلك. والأصول لا تجوز إِ . لا بص . حة الوكالة. وإن كان م . تهمًا بهذا البيع فلا يشترى من عنده، ولا يشهد له عَلَى بيعه. وقد قالوا: إ . ن القلوب تستفتى فِي مثل هذا وأشباهه، وذلك يروى عن النب . ي ژ فما اطمَأ . ن به القلب اطمأننت إليه، وما استوحش منه القلب استوحشت منه وتركته( 3)، وسواء ذلك كان الرجل غريبًا أَو غير غريب. 1 ) في الأصل: وغيرهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 2) في الأصل: وإِن.مَا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) الب . ر حسن الخلق، والإثم ما حاك في » : 3) إشارة إلَى حديث النواس بن سمعان عن النب . ي ژ ) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ،« صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس . تفسير البر والإثم، ر 4738 UE`````à``c 464 الجزء الحادي والعشرون ,™«..dG »ap .cQE°û.dGh ...dG AE£YGE »ap ] :.dCE°ùe [.HôdG »ap .cQE°û.dGh ...dG ¢Vôb »ah ومن اشترى متاعًا أَو داب.ة ولا نقد عنده، فأتى رجلًا فقال له: أعطني الثمن وهو بيني وبينك بالثمن؛ فعن أبي عل . ي قال: ذلك عندنا جائز. وإن قال: له أقرضني الثمن والربح بيني وبينك، فإن أقرضه الدراهم وجعل له فِي الربح ح . صة؛ قال: فما أقول: إن.ه يجوز ذلك، وإن.مَا له دراهمه التي أقرضها صاحبه. [.bôu .àe .FE°ùe E.«a] :.dCE°ùe ومن باع بيعًا إلى موت والده أَو ابنه وأشباه ذلك فهو منتقض. ومن اشترى من رجل بيع ربًا أَو بيعًا مكروهًا ودفع إليه الثمن، ثُ . م علم بحرام ذلك؛ فإ . ن له أن يحاكمه ويستر . د منه الثمن لئلا يأكل حرامًا أَو / يطعمه. / 368 ومن باع شيئًا ثُ . م قال: بعت ما ليس لي؛ فإن أقام ب . ينَة عَلَى قوله ر . د عليه، وإِ . لا فلا ير . د عليه؛ لأن.ه نادم عَلَى بيعه. ومن أق . ر لإنسان بموضع بِح . ق فِي مرضه، ثُ . م باعه؛ فهو للمق . ر له به وبطل البيع، وإن.مَا أجازوا له ر . د القيمة من جهة قضاء إذا كان. . من ي . تهم، فجاء صاحبه يطلبه؛ فينبغي أن.ه لا يدفع عنه ِ ومن باع شيئًا م . من لا ي . تهم، فلا يدفع إليه بدعواه ح . تى يص . ح عليه ويرجع المشتري عَلَى ِ م البائع بما أخذه، إِ . لا أن يكون المشتري يعلم أ . ن المبيع لغير من هو يبيعه فلا يشترهِ منه إِ . لا بوجه صحيح، والله أعلم. باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 465 ومن قال [و] السلعة فِي يده : إن.ه سرقها؛ فلا يجوز شراؤها منه. فإن رجع فقال: كذبت فهي مالي؛ فجائز شراؤها من يده وأكلها لمن أطعمه. وأ . ما ما أطعم أَو باع، ثُ . م قال: سرقته؛ فلا يقبل قوله. وإن قال: سرقته من فلان، ثُ . م أكذب نفسه؛ فلا يقبل منه ولا( 1) يشترى منه. ومن اشترى ح . با يعلم أن.ه غير مز . كى؛ فليس عليه إخراج الزكاة منه، وزكاته عَلَى رب.ه البائع له، وهو ضامن آثم، وعليه إخراجها، وليس الزكاة غير مَعلُومة؛ فيكون ما باع غير ما بقي أَو ما بقي غير ما باع. وك . ل من باع ح . با جاز شراؤه منه ح . تى يعلم ظلمه لغيره؛ إِ . لا أن يكون البائع قال حين باع الح . ب: فإ . ن فيه زكاة، وإن.ه لا يُز . كى؛ فلا أح . ب شراء الح . ب من عنده؛ لأن.ه أق . ر للفقراء فيه / 369 / شركة وبظلمه [إي.ا] هم، عَلَى قول من قال: إ . ن الفقراء شركاء فِي الثمرة. وأ . ما [على قول] من قال: إ . ن الزكاة فِي الذ . مة؛ فعليه فِي ذ . مته الخلاص، وإِ . لا فهو كافر، ولا شيء عَلَى المشتري. وما وجد فِي أيدي المهرة( 2) يبيعونه؛ فما بالشراء من عندهم بأس، إِ . لا من قال: إن.ه لقطة أَو عط . ية؛ فلا يشترى منه. وإن قال: إن.ه صار إليه من أجرة ما حملهم بسبب؛ فلا بأس بالشراء من عنده. وكذلك إن اشترى من موضع الْمَكسر( 3)، أَو جلب إلى قرية، وكان فِي يد من ي . تهم، وأظهر كيف صار إليه؛ فلا يشترى إذا قال: إن.ه لقطة أَو عط . ية. 1) في الأصل: ولم. ) 2) الْمَهرة: نسبة إِلَى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافي: جد جاهلي يماني من قضاعة. كانت ) بلاد بنيه في ال . شحر (بين عدن وعُمان) عَلَى ساحل البحر، وإليهم تنسب الإبل الْمَهري.ة. .314/ انظر: الزركلي: الأعلام، 7 3) كذا في الأصل، ولعل.ه يقصد موضعًا تباع فيه الأشياء المشبوهة، والله أعلم. ) UE`````à``c 466 الجزء الحادي والعشرون وإن كان يقول: إن.ه من أجرته؛ فجائز ح . تى يعلم حرامه من المهري.ين وغيرهم. وإن لم يظهر شيء من ذلك ولم يعلم أن.ه حرام؛ فلا بأس به. وك . ل ما فِي أيدي المهري.ين وغيرهم من أهل التهمة الذين لا يتن . كبون [عن] الحرام، ويعلمون أ . ن المكسر عندهم يستخرجونه؛ فإن لم يُ . تهموا فلا بأس بالشراء منهم، ومن لم يأمنهم فليدع ذلك. فَأَ . ما أهل ال . تجَارة وأهل المراكب فجائز الشراء منهم، ح . تى يعلم أن.ه حرام ذلك. وإن.مَا قلنا بترك الشراء من الم . تهم لترك الشبهة، لا من جهة حكم الحرام إذا لم يق . ر بوجه مصيره إليه، والله أعلم بالغيب. وليس عَلَى الناس حكم تحريم ما فِي أيديهم بالظ . ن ح . تى يعلم الحرام منه. والشراء جائز من الناس فيما يسعهم شراؤه ح . تى يتب . ين لهم حرامه. [¢ùé.dG Uƒ.dG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن باع ثوبًا نجسًا لا يمكن / 370 / غسله؛ فبيعه فاسد، كذا وجدت، والله أعلم. [¬©«Hh AE.dG IRE«M »ap ] :.dCE°ùe ولا تنازع بين أهل العلم: أ . ن من سبق إلى ماء فأخذه وجعله فِي إنائه وحازه؛ جاز بيعه إذا كان مقدارًا مَعلُومًا. [ô«©°ùàdG »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز التسعير عَلَى الناس، إذ لو جاز ذلك لس . عر النب . ي ژ عليهم، وفيه اختلاف، وهذا أص . ح. باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 467 وعن عمر: أن.ه أمر رجلًا أن يبيع زبيبًا له بسعر، ثُ . م رجع إليه فقال له: يا هذا، بع مالك كيف شئت. ,¥hô°ù.dGh Uƒ°ü¨.dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe [...j ’ Ee ™«.j ..eh ولا يجوز شراء شيء من البحرين وأسواقها، إِ . لا أن تكون الجلوبات تدخل من غيرها فجائز الشراء من أسواقها، ح . تى يعلم الغصب بعينه فلا يشترى ذلك؛ لأ . ن الشاهر أن.ها مغصوبة ولا خلاف فِي ذلك، والمغصوب حرام لا يجوز منه شراء ولا غيره. فإن أقرض رجل من س . كانها أحدًا دراهم أَو ثيابًا فجائز؛ لأ . ن الدراهم ليست من( 1) الأرض المغصوبة ح . تى يعلم، أَو الثياب فإن كانت تجلب إليها فجائز أن يجلب القطن، وأ . ما من أرضها فلا. ولا يجوز شيء منها إِ . لا [أن] يص . ح أ . ن الجلوبة تدخل إليها من غيرها. والص . حة أن ترى الجلوبة تدخل إلى البلد أَو يخبره ثقة بذلك، وهذا يعرف من دليل القلب بالص . حة. ومن قال: هذه الداب.ة سرقتها، ثُ . م رجع فأكذب نفسه؛ / 371 / قبل منه، ولم يشتروا منه، والله أعلم. ومن باع سلعة لا يملكها ولم يو . كل ببيعها، فبلغ مالكها الخبر فأجاز البيع؛ فلا يجوز. عَلَى قول الشافعي وأبي يوسف: البيع فاسد. وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق: إذا [أ] جاز قول ر . ب السلعة البيع [فَ] جائز. ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ؛« الدراهم فلمن في » : 1 ) في الأصل ) UE`````à``c 468 الجزء الحادي والعشرون [.«.dEH ™«.dGh ,.E©£dG ¢ùîHh ,.ëHGô.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: اشتر غلام فلان ح . تى أشتريَه منك، فاشتراه ثُ . م باعه عليه بنقد أَو بنسيئة؛ لم يجز ذلك، فالبيع منتقض. فإن أعتقه المشتري جاز عتقه وير . د عليه ثمنه الذي اشتراه به. وعن ع . زان: فيمن أراد أن يشتري طعامًا، فل . ما رآه قال: هذا طعام رديء أَو قال: أخاف أن يكون هذا الطعام رديئًا، فكذلك معه أن.ه رديء ومع الناس، أَو كان مع الناس ليس برديء ومعه هو رديء، ثُ . م اشتراه بعد قوله هذا؛ قال: أكره أن يقول ذلك، فإذا فعل وكان كما قال فبئس ما قال ولا شيء عليه. وإن كان خلاف ما قال رأيتُ عليه ر . ده إلى صاحبه إن كان قائمًا بعينه، وإن كان تلف أعطاه ثمنه يوم اشتراه. وعن مالك: أن.ه كان يقول( 1) لمن يريد أن يبيع أق . ل ما يبيع الناس: بع كما يبيع الناس سلعتك وإِ . لا فاخرج. وقيل عن أبي معاوية: إ . ن البيع بالليل لا يجوز إِ . لا فِي شيء قد ع . رفا به جميعًا، مثل: النخلة والقطعة. وقال: لا يجوز بيع الحيوان / 372 / فِي الليل. وعن غيره: أن.ه قد قيل: إ . ن بيع( 2) العروض غير الحيوان يَجوز عَلَى الغيبة؛ إذا كانا عرفاه بالنهار، أَو كان غائبًا غير حاضر فِي الليل والنهار. ؛( وقال من قال: إن.مَا ذلك فِي الأصول؛ لأ . ن العروض يحدث فيها العَ . ياب( 3 [فهو منتقض]. 1) في الأصل: + فقال. ) 2) في الأصل: إِن.هُ يبيع؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) 3) في الأصل: العياد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه وأضفناه من مص . نف الكندي، ج 24 ، وفيها: ) .«... إلا أن العروض يحدث » باب [ 33 ] : فيما يحلّ به البيع، ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 469 وقال من قال: إن.ه يجوز بيع الليل إذا عرفا ما يتبايعان عليه كمعرفتهما بالنهار، وذلك عَلَى قول من يجيز الشهادة بالليل بلا أن تَحضر نار إذا عرفه كمعرفته بالنهار. وقد قيل: لا يجوز ذلك؛ لأ . ن الليل لباس. ومن ذلك قال: إن.ه لا تجوز الأحكام بالليل، والأحكام كذلك لا تجوز إِ . لا عَلَى المعرفة بالمحكوم عليه. وإن.مَا البيع والشراء أحكام تثبت عَلَى البائع والمشتري والبائع والمبيوع عليه. 470 ,..Y ô«¨H hnCG ..©H .Gôà°TG hnC G Gôv M ´EH ..«a ...j E`eh ,.ƒLƒdG .e ¬LƒH Ek.jôb ..e hnCG .dP .E.MCGh ,±.àN’G ™e .dP »ap [ 34 ] UE`H ثَلَاثةٌ أَنَا لَهُمْ خَصْمٌ يَوْمَ القِيَامَة، منِهُم: مَن » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 1)، فمن كان خصمه رسول الله والله 8 فقد خصم. )« بَاعَ ح . را وأكلَ ثَمَنه مَن ظَلَمَ امرَأةً » : وأجمع أهل العلم: عَلَى أ . ن ذلك لا يجوز. وقيل: إ . ن الثاني .« مَن استأجَرَ أَجيرًا وَاستَوفَى عَلَيهِ ولَم يُو . فه أُجرَتَه » : والثالث ،« صدَاقهَا [.QEë.dG .«.©dGh QGôMC’G ™«H »ap ] :.dCE°ùe وقال: فِي ح . ر باعه ح . ر وهو حاضر يسمع إذ يبيعه، ث . م سأله المشتري: أنت عبد؟ قال نعم، فاشتراه وأعطى / 373 / ثمنه، ثُ . م قامت الب . ينَة أن.ه ح . ر؛ فعلى المقرّ بأن.ه عبد واشتري وهو يسمع ردّ ثمنه عَلَى من اشتراه. وإن اشتراه وهو يسمع ولم يسأله: أعبد أنت أم ح . ر؛ أن.ه لا ير . د عَلَى الذي اشتراه ولا يض . ره سكوته. وقال مجبر بن محبوب: لا ر . د عليه وإن سأله: أنت ح . ر أَو مملوك؟ إِ . لا أن يكون سأله: أنت مملوك لهذا؟ فقال: نعم؛ فَإن.ه يبيعه بالثمن الذي اشتراه به. ومن ترك أولادًا رجالًا ونساء، وترك عَبدًا رجلًا ونساء، ولبعض ولده . 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 2227 ، وفي الإجارة، ر 2270 ) . والبيهقي مثله، فِي الرهون، ر 2536 باب [ 34 ] : فيمن باع ح . را أَو اشتراه بعلم أَو بغير علم، أَو ملك قريبًا بوجه من الوجوه 471 من العبيد أ . م أَو أخ أَو أخت من الرضاعة؟ قال سعيد بن محرز: يستخدمونهم ولا يبيعونهم. وإذا أرضعت خادمة أولا [د] س . يدها؛ فله أن يبيعها ويبيع أولادها. فإن . من أرضعته؛ فليس لمن ِ مات وصارت هي أَو واحد من ولدها إلى أحد م . من أرضعته أن يبيعها ويبيع أولادها إذا صاروا له. فإذا ِ صارت فِي نصيبه م وقعوا فِي سهم من ليس بينهم وبينه رضاع فليس بواجب عليهم شراؤهم، وإن فعل فقد أحسن. فإن كانت أ . ما لبعض ولد الرجل الْمَ . يت أولدها أخوه لأ . مه الذي قد ولدته؛ فَإن.ها وولدها يصيرون لأحد من إخوته، وهو أح . ق بهم وأولى بالثمن. وليس الرحم مثل الرضاع فِي هذا الوجه. ومن باع ح . را أصابه / 374 / والده من بعض الملوك، فباعه، ثُ . م عرف الآن الْح . ق فطلبه فلم يقدر عليه؛ فعليه أن يطلبه ح . تى يحصله، وإن لم يجده فلير . د دية الح . ر. ومن باع ح . را فأعتقه المشتري، فأراد البائع التوبة؛ فلير . د الثمن عَلَى المشتري. وإن كره المشتري فهو للمعتَق، فأرى عليه أن يعطيه( 1) مثل خدمة ( المشتري. قال أبو عبد الله: [هو] ح . ر فليتبعه حيث بيع، ويستعين بالناس( 2 ح . تى يف . كه. وذكره قتيبة بن درهم( 3): أ . ن المسلمين لم يعذروه إِ . لا أن يخرج فِي طلبه ويفكه، وقد كان اعتذر إليهم أن.ه لا يعرف أين هو فلم يقبلوا منه ح . تى يخرج فِي طلبه. .« يعطيه » : 1 ) في الأصل: تحتها ) 2) في الأصل: بأس؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: المص . نف، ج 30 ، والله أعلم. ) 3 ) قتيبة بن درهم: لم نقف على من ترجم له، وقد ذكره الكندي في المص . نف، ج 30 ، وذكر ) له هذه المسألة فقط، والله أعلم. UE`````à``c 472 الجزء الحادي والعشرون ومن باع ح . را فلا توبة له إِ . لا ر . ده، فإن لم يقدر عليه فليكن فِي طلبه أَو يموت؛ فإن مات وهو فِي طلبه فهو معذور، ويلزمه عتق مثله. فإن ص . ح معه أن.ه قد مات أعتق مثله. فإن كانت ح . رة فوجدها قد أولدت أولادًا؛ لزمه أن يفديها ويفدي أولادها. فإن وجدها قد أعتقت دفع الثمن إلى الذي باعها به. فإن مات وهو فِي طلبها ولم يعتق مثلها، ولا مال له؛ فلا عذر له. ومن باع امرأته فإن.هما ين . كلان ويعاقبان ولا يجتمعان. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إذا استر . دها فهما عَلَى زواجهما. قال أبو مُح . مد: وللزوج وطؤها بالنكاح الأ . ول، فإن [كان] المشتري لها قد وطئها فالله أعلم بوطء ( زوجها البائع لها. ثُ . م قال [في] المغتصَبة: لزوجها أن يطأها بعد أن يستبرئها( 1 من وطء غاصبها، والزانية ليس له أن يطأها / 375 / بعد أن زنت. وهذا موضع شبهة؛ لأ . ن سبب وطئها هو بيعه لها. فإن باعت امرأة ولد وليدتها وقد أرضعته فمكروه، فإن اشتراه أبوه فأعتقه فلا بأس، [و] أبوه أح . ق بعتقه منها. ومن باع أخًا له من الرضاعة فليجتهد فِي ر . ده. فإن لم يقدر عليه؛ قال أبو عبد الله: له أن يأكل ثمنه. وقيل: من باع أخًا له من الرضاعة مملوكًا من أخ . من يعتقه؛ فجائز إذا احتاج إلى ذلك. ِ للمملوك من أبيه يريد عتقه، أَو غير أخيه م [.QEë.dG .«.©dG .KGQhh ™«H »ap ] :.dCE°ùe وقول مُح . مد بن محبوب: من باع عبدًا له، وهو أخوه من الرضاعة أَو أخوه من والده من الرضاعة؛ فالبيع مردود. فإن مات وورثه غير ولده أَو 1 ) في الأصل: يشتريها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ) باب [ 34 ] : فيمن باع ح . را أَو اشتراه بعلم أَو بغير علم، أَو ملك قريبًا بوجه من الوجوه 473 غير من لا يجوز له بيعه فلذلك الوارث أن يبيع ما ورث منه، مثل: زوجته وغيرها. ولا يجوز لأحد أن يبيع أخاه من الرضاعة من حاجة، ولا لولد . من لا يجوز له نكاحه؛ فإن باعه وجهل فلير . د. ِ ولده، ولا لأحد م ومن ورث والدته أَو ابنته أَو أخته أَو ابنة أخيه أَو ابنة أخته أَو خالته أَو . من لا يح . ل نكاحه به؛ فَإن.هم أحرار ساعة ِ ع . مته أَو ع . مه أَو خاله أَو غيرهم م يملكهم. وقال قوم: يستخدمونهم ولا يبيعونهم. وقالوا أيضًا: يبيعه فِي دين قد لزمه إذا لم يكن له مال غيره، ويجوز له فِي قضاء دينه خاصة. وقالوا: يبيعه إذا احتاج إلى كسوة أَو طعام وليس له غيره. وإذا اشترى / 376 / رجل أَو وكيله أخاه أَو أباه؛ فإن علم بذلك؛ فَإن.ه يعتق ويضمن الثمن، وإن لم يعلم ر . ده ولا يضمن. وإذا كان أخوان ولهما أخ؛ فليس لأحدهما أن يبيع ح . صته للآخر. وقال آخرون: يجوز ذلك. [.EMQC’Gh .QEë.dG .«.©dG AGô°T »ap ] :.dCE°ùe وإذا اشترى رجل ولده هو ورجل آخر صفقة واحدة؛ ص . حت فيه الح . ري.ة إذا اشترى بعضه، ويرجع عليه الشريك بح . صته التي أتلفها الأب عليه، سواء علم الشريك أن.ه ولده أَو لم يعلم، وعلى الأب الضمان؛ لأن.ه هو الذي أتلفه. ومن اشترى ع . مته وخالته عُتِقا، وك . ل من اشترى من يَحرم عليه نكاحه عُتق. وكذلك الع . م والخال والأخ، وكذلك ابن الأخ؛ ك . ل هؤلاء يعتقون. ومن اشترى من أرحامه من يح . ل له نكاحه فله بيعه فِي الدين إذا لم يكن له مال سواهم. فإن وجب عليه الح . ج، ثُ . م افتقر ولا مال له إِ . لا هم؛ فليس له أن يبيعهم ويحجّ. UE`````à``c 474 الجزء الحادي والعشرون [.ôëe .MQ GP ..e ..«a] :.dCE°ùe . من يحرم عليه نكاحه عتق عليه؛ للحديث ِ وك . ل من ملك من الأرحام م م مَحْرَم عُتق. ِ 1) معناه: من ملك ذا رَح )« مَن مَلك ذَا رَحم عُتِق » الذي جاء وقالوا: من ملك ذا رحم عتق، مثل: الأب والابن والأخ والع . م والع . مة والخال والخالة. فأ . ما من بني الع . م وبني الخال فلا يعتقون، وأ . ما بنو الإخوة فيعتقون، وبنو العم يستخدمون، ويكره أن يباعوا. وإن يملك أخاه من الرضاعة لم يعتق. وإن كان معه شركاء فلهم قسمهم بلا قيمة؛ لأ . ن القيمة بيع، وكره ذلك. وإن / 377 / وقع العبد الذي من الرضاعة لأحد من الشركاء الذين بينهم وبينه الرضاع لم يجز بيعه. وقد قيل: يجوز بيع الأخ من الرضاع فِي ال . ديْن ولا يجوز فِي غير الدين، وهذا أن.ه مكروه. فأ . ما لو كان مَحرَمًا ولم يكن ملكًا لم يَجز فِي الدين ولا غيره. وإن وقع لمن ليس بينه وبينهم رضاع جاز لهم بيعه. [Gôv M ´EH .e ...j E.«a] :.dCE°ùe ومن باع ح . را؛ فَإن.ه لا ثمن له؛ فإن أراد التوبة فلير . د عَلَى المشتري الثمن الذي أخذه منه ويعطي للح . ر أجر ما استخدم، وكذلك إن كان قد أعتق. وإن وجده قد مات؛ أعتق عبدًا بدلًا منه، ويتص . دق بقدر خدمته ما استخدم. ومن باع ح . را فليف . كه ويعطيه قيمة ما استخدم إن كان قد استخدم. فإن كانت جارية وقد وُطِئت فليعطها عقرها، وإن كانت ولدت؛ فعليه أيضًا أن يف . ك ولدها، فإن كانت قد ماتت فليعط ما لزمه لورثتها ويعتق رقبة، فإن لم باب فيمن ملك ذا رحم محرم، ،« محرم فهو ح . ر ...» : 1) رواه أبو داود، عن سمرة بن جندب بلفظ ) .646/3 ، 26 . والترمذي، مثله، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، ر 1365 /4 ، ر 3949 باب [ 34 ] : فيمن باع ح . را أَو اشتراه بعلم أَو بغير علم، أَو ملك قريبًا بوجه من الوجوه 475 يكن لها ورثة إِ . لا الجنس فيعطي ذلك لجنسها فهم ورثتها، فإن لم يجد لها .( ورثة من جنس ولا غيره فليتص . دق بذلك عَلَى الفقراء ويعتق نسمة( 1 [¬°ù.f ´EH ..«a] :.dCE°ùe . من يبتاعه ِ ومن أجمع رأيه ورأي مستح . ل له لبيع نفسه برأي من يبيعه م منه، عَلَى أ . ن للمبيوع ح . صته من ثَمنه مع بائعه، وغ . روا بذلك المشتري؛ فإذا اعترف أن.ه عبد ثُ . م ص . ح أن.ه ح . ر فالثمن يلزمه للمشتري، / 378 / وعليه أن يرجع بالك . ل من الثمن عَلَى من باعه. فإن رجع البائع إلى التوبة ور . د الثمن وكره ذلك المشتري؛ فعليه ر . د الْح . ق ولا يلتفت إلى امتناعه. والح . ر إذا باع نفسه لإنسان وقبض منه الثمن؛ فلا يجوز ذلك. ,I s ôM E.fCG ¬d .EH s .oK .jQEL iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe [Gôv M Eek .Z ICGôeG ¥.°UCG ..«ah ومن اشترى جارية فوطئها أَو استعملها، ثُ . م بان له أن.ها ح . رة؛ فرأى أبو مُح . مد أ . ن لها الصداق بوطئه إي.اها، وأ . ما الآخر؛ فلا يرى لها ذلك إِ . لا أن تكون من أهل الصناعات مثل: نجارة أَو حجامة أَو غير ذلك، وكذلك العبد مثلها. وإن كانت من أهل الصناعة ولم يستعملها بتلك الصناعة، غير أن.ه شغلها عن صنعتها؛ فعليه قيمة ما شغلها. وإذا أرضعت امرأة غلامًا ثُ . م هلكت، وورث بنوها الغلام، فق . وموه وأخذوه أَو أخذه واحد منهم( 2)، فتز . وج بامرأة وقضاها الغلام ودخل بها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« أو يعتق قسمه » : 1 ) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« فقوموه وأخذوه واحدًا وأخذ منهم » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 476 الجزء الحادي والعشرون فعن أبي عل . ي قال: لا أرى بيعه ويرجع إليه، ويعطي زوجته سواه( 1) أَو قيمته، ولا يجوز له بيعه. [.àn ©.dG ™«H »ah ,¬àjs ôu M .s °üJ .d GPEG ôu ëdG ™«H »ap ] :.dCE°ùe ومن كان معه عبدان أحدهما ح . ر، فاشترى رجل أحدهما؛ فله أن يستخدمه، وكذلك إن اشترى الباقي رجل آخر فهو مثل هذا؛ لأن.ه لم تص . ح الح . ري.ة لأحدهما. ولو أ . ن أحد المشترين اشترى الآخر من المشتري ح . تى يكونا جميعًا فِي ملكه؛ لم يجز له أن يستخدمهما ولا يستسعيهما؛ لأن.ه إن فعل ذلك ظلم أحدهما؛ لأن.ه ح . ر. ومن أعتق عبدًا / 379 / له بلفظة ولا يعلم أن.ه عتق، ثُ . م باعه وعلم بعد البيع أن.ه كان عتق عليه؛ فعليه أداء الثمن وتخليصه من الر . ق. فإن قال المشتري للبائع: ما كنت أعتقته ولكن ندمت عَلَى بيعه؛ فله ذلك إن شاء، وعلى البائع أن يُخل.صه من الر . ق ولو بجملة ماله. فإن كانت جارية، فأصابها المشتري؛ فلا عقر عليه، وعلى البائع لها عقر مثلها، والله أعلم. ومن أعتق عبدة له، ثُ . م باعها من رجل، ثُ . م باعها المشتري إلى أن تداولها أرباب، ثُ . م أقامت الجارية الب . ينَة أ . ن مولاها أعتقها، ولم يجد المشتري الأخير إِ . لا البائع للجارية للأول؛ قال أبو جعفر: فإ . ن له أن يأخذ منه ثمنها. . ما باعها البائع الأ . ول؛ فليس ِ فإن كان المشتري الأخير اشترى الجارية بأكثر م له عَلَى البائع الأ . ول أن يغرم إِ . لا ما أخذ. 1) في الأصل: سواء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب [ 34 ] : فيمن باع ح . را أَو اشتراه بعلم أَو بغير علم، أَو ملك قريبًا بوجه من الوجوه 477 فإن كان للجارية ولد، فقال المشتري الأخير: خذوا الجارية ودعوا الولد؛ فإ . ن الب . ينَة عَلَى من ي . دعي فِي الولد وهي أ . مه وإِ . لا فهو ح . ر؛ لأ . ن الأ . م ح . رة. ,.ƒ..e ¬fs CG .YR .k LQ iôà°TG ..«a] :.dCE°ùe [E.àYEH s .oK E.eOEN â.H â©°VQCG ..«ah ومن اشترى رجلًا من السوق، فسأله فزعم أن.ه مملوك، ثُ . م علم أن.ه ح . ر ولا يقدر عَلَى البائع؛ فإن للمشتري أن يستسعيه إن لم يقدر عَلَى من باعه؛ لأن.ه أق . ر بالعبودية وهو ح . ر. قال أبو أي.وب: إن كان صغيرًا فلا يستسعى. وإذا أرضعت امرأة بنت خادمها، ثُ . م باعتها وهي جاهلة لذلك، ثُ . م وصلت إلى المشتري فإذا هو قد / 380 / وطئها وحملت منه، أَو ز . وجها بغلامه؛ فعن أبي عبد الله فيما أحسب : أ . ن البيع ماض، وإن.مَا هو شيء كرهه الفقهاء. فإن كان المشتري دبرها فهي ح . رة إذا مات، والبيع ماض لا ير