.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .GOE.°ûdGh .En.u«.dG ihEY.dGh .E.MC’G (.°UC’G) .Wƒ£î.dG ..Y .aE°†.dG IOEj.dG AE«`°†.d Uƒ`°ù..dG A.`édG UE`àc .GOE.°ûdGh .En.u«.dG بسم الله الرحمن الرحيم ¬.`e .s H ’ ¬«..J تع . مدنا بداية هذا الجزء بهذه المق . دمة الضرورية خلافًا للأجزاء السابقة ؛ لأه . ميتها وتع . لقها بهذا الجزء خا . صة، وذلك أ . ن وزارة التراث والثقافة الموق.رة بسلطنة عُمان طبعت هذا المج . لد من الضياء قبل عقدين من الزمن مُف . رقًا في جزأين ( 12 و 13 )، فبعد التحقيق والتدقيق والمقارنة وصلنا إلى نتائج لا ب . د من التنبيه إليها، تتمثّل في: أ . ولًا: في نسبة هذا الجزء إلى صاحب الضياء العوتبي. ثانيًا: في الملاحظات على هذا الجزء وميزاته. أ . ولًا: أ . ما نسبة الناسخ هذا الجزء إلى الضياء؛ فإن.ه يتر . جح لدينا وبق . وة أ . ن هذا الجزء بهذه الصورة التي هو عليها ليس من تأليف صاحب الضياء العوتبي، وإن.ما هو من جمع الن . ساخ، أو من اجتهاد أحد الك . تاب الذين جمعوا كلّ ما يتع . لق بهذا العنوان الذي أشار إليه ويليه الجزء الخامس ...» : العوتبي في نهاية الجزء السابق لَ . ما قال ولع . ل الواضع لهذا ؛« عشر في الشهادات والحقوق وأحكامها الكتاب لَ . ما افتقد هذا الجزء وكانت حاجة القضاة إليه مل . حة اجتهد في جمع ما يتع . لق بما . دته من كتب ع . دة ومن الضياء أيضًا، وض . مها في جزء واحد كبديل لمِا ضاع، بداية من بعض أجزاء الضياء 21 )، ث . م ما تناثر من الكتب الأخرى، أهمّها ،20 ،17 ، كالجزء ( 16 ،14 ،13 ،12 ، كتاب الْمُص . نف للكندي؛ إذ تَخ . ير من الأجزاء ( 10 7 (40 ،34 ،33 ،32 ،29 ،27 ،25 ،23 ،22 ،20 ،17 ،16 ،15 مسائل كثيرة نقلها بن . صها أو بتصرّف أو بأجزاء منها ثُ . م أعاد ترتيبها وتبويبها، كما حذف منه أشياء وأضاف إليها أخرى، ثُ . م ض . م إليه مسائل من مصادر أخرى ك: جامع أبي صفرة، وجوابات أبي عبد الله مح . مد بن محبوب، وكتاب الفضل بن الحواري، وجامع ابن جعفر، وجامع ابن بركة، وبيان الشرع خاصة في الزيادة المضافة، كما نقل مسائل كثيرة من كتاب أحكام أبي قحطان المفقود حيث صرّح انقضى كتاب أبي قحطان، وهذه مسائل توجد في » : بذلك بقوله وغيرها ،« جامع ابن جعفر إ . لا أن.ه لا يذكر فيها أبا مُح . مد ولا غيره من الكتب والرسائل المتناثرة، منها ما استطعنا الوقوف عليها فاستع . نا بها في الضبط، ومنها ما لم نعثر عليه، وقد أشرنا إلى تلك النصوص التي ذكرت بن . صها أو قريبة منها دون التي جاءت بمعناها بخِ . ط غليظ. وعلى هذا فإ . ن من الأسباب التي جعلتنا نؤ . كد ذلك أيضًا: اختلاف المنهج والمادة بين هذا الجزء وأجزاء الضياء الحقيقية السابقة، وتتم . ثل هذه الاختلافات في: 1 خلوّ الكتاب من المباحث اللغوية والاستطرادات المفيدة التي يتط . رق إليها المؤل.ف لتوضيح المعنى. 2 كثرة النقولات لآراء عميد المدرسة النزوانية أبي سعيد الكدمي (ت: 356 ه) وأصحابه، ولم يسبق له النقل عنهم فيما مضى من الأجزاء. 8 3 سمة التكرار المبالغ فيه لمسائل كثيرة، وقد أ . رقتنا هذه المشكلة كثيرًا وأخذت م . نا أي.امًا طويلة لم نستطع الفصل فيها بِحزم، وذلك أ . ن المسائل المشتركة يذكرها في باب ويعيدها في باب آخر بنفس الصيغة، أو باختلاف في بعض العبارات، فيثبت المسألة كاملة في كلّ باب، أو يأتي ببعضها في باب ويُكملها في باب آخر، أو يك . ررها في نفس الباب، أو يقسمها أجزاء، وقد يوردها بصيغ مختلفة أو بسند آخر، أو بتلفيق بين سؤالين وجوابين... وهكذا؛ ح . تى صرنا نقارن بينها لضبط المعنى أحيانًا أو لإتمام النقص، وقد نحذف إحداها إذا لم تكن في مَحل.ها، أو طالت من غير حاجة. من غير » أو « ومن كتاب » أو « ومن الكتاب » : 4 تكرار لفظة وهذه محدثة لم تكن في الأجزاء الأخرى إ . لا نادرًا، ،« الكتاب وبعد تخريجنا لها وجدناها مكر . رة كذلك بكثرة في كتاب المص . نف للكندي، وظن . نا تلك الإشارات يقصد بها كتاب المص . نف، ولَ . ما رجعنا إلى المص . نف وجدنا بعضها يقصد به ومن » كتاب المص . نف، وبعضها يقصد بها غيره، وبعضها بلفظة كما هو في الن . ص المنقول، ولا ندري أصل هذه « الكتاب النصوص؛ هل هي من منهج الكندي في مصنّفه بداية؟ أم من إضافات الن . ساخ على الكتاب؟ أم نقلت من كتاب آخر بن . صها؟ أم أنّهم نقلوها جميعًا من مصدر واحد؟! فالأمر محتاج إلى مزيد تحقيق وتدقيق. 9 ثانيًا: ما يتع . لق بالملاحظات على هذا الجزء، وميزاته: 1 الترتيب غير المحكم في عرض الأبواب، حيث يق . دم ويؤ . خر من غير نسبة ولا مناسبة بين تلكم الأبواب، فمثلًا: كان الأولى الباب 28 في شهادة » على « الباب 29 في شهادة العبيد » تقديم باب 30 : فيمن تجوز » ليتوافق مع الباب الذي يليه « قومنا شهادته ومن لا تجوز وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل فيكون هذا « باب 31 : في شهادة قومنا » والذي يليه أيضًا « الدعوة الأخير تكرارًا للذي قبله بنفس العنوان، وقد ين . وع في العناوين لكن يك . رر عرض نفس المسائل أو ما يحوم حولها. 44 : الحكم في » 2 عدم التناسق في حجم الأبواب؛ ففي الباب يحتوي على مسألة واحدة فقط، بخلاف بعض « ثمار الأصول الأبواب الذي تزيد على عشرات المسائل. 3 ميزاته: لا يخلو هذا الجزء من ع . دة ميزات أعطته ح . ق الاصطفاف بجدارة مع أجزاء هذه الموسوعة الجليلة، رغم نسبته إلى غير أهله لسبق القلم بطباعته ضمنه، وكذا المآخذ التي سبقت عليه. وهذه بعض الميزات التي حاولنا حصرها من خلال المقارنات، وهي: أ يحوي هذا الجزء مسائل شاملة لمِا اختُصر في غيره من الكتب، أو مك . ملة لمِا نقص في مصادر أخرى. 10 ب حفظ معلومات ونصوصًا غير مذكورة فيما اط.لعنا عليه من الكتب التي اعتمد عليها، وهذه النصوص قد تفيد فيما سقط أو فُقد من كتب التراث. ج حفظ أسئلة وجوابات كانت متداولة بين الفقهاء والقضاة؛ كجواب أبي عليّ إلى أبي مروان، وجواب أبي عبد الله إلى موسى بن عليّ، وجواب أبي عليّ إلى هاشم بن الجهم، وجواب ابن محبوب لمروان بن زياد، وجوابات أبي الحواري، والأزهر بن مُح . مد بن جعفر، وأبي الحسن، ومُح . مد بن روح، وهناك محاورات أخرى لا يذكر فيها السائل ولا المجيب، ولكن ظواهر النصّ تدلّ على أن.ها قض . ية حادثة أو واقعة حال طلب فيها الحكم. أخيرًا: نأسف كثيرًا لعدم حصولنا على نسخة ثانية مخطوطة . ما دفعنا إلى مقارنته بالمصادر ِ لمقارنة هذا الجزء وتحقيقه وضبطه؛ م والمراجع المنتقى منها. وأكثر من هذا فقد وجدنا زيادة على المخطوطة مطبوعة أشرنا إليها في محلها، وهذه الزيادة لم نجد لها مخطوطتها التي اعتمدها طابع هذا الجزء؛ ولتشابه المنهجين في النقل، وفائدة هذه الإضافة وأه . م . يتها وخا . صة ما يتع . لق بمسائل القضاء والحكم والشهادة التي تهمّ القضاة والك . تاب والباحثين؛ دفعنا إلى ض . مها إلى المطبوع، رغم تكرار بعض عناوينها ومسائلها، وهذا التكرار أفادنا في ضبط كثير من نصوص الكتاب، منها ما أشرنا إليه، ومنها ما حذفناه في الزيادة المضافة. 11 13 [E.YE.°Sh] .n.u«.dG ..M »a UE`H 1 وقيِلَ: لا تُحمَل الب . ينَة من بلد إلى بلد في ال . دين، ولا في الوكالات، ولا في الوصايا، ولا في الوص . ية، ولا في النسب، ولا في المواريث وص . حتها. وتسمع الب . ينَة على هذا كلّه في بلده لو قدر صاحب ال . دين على ( حملها.( 1 .( قالَ غَيره: نعم، تسمع الب . ينَة في هذا في بلد الذي له الب . ينَة( 2 1) في بداية هذه المخطوطة التي سمّيناها (الأصل) المص . ورة من وزارة التراث برقم ) هذا كتاب » : 563 ، بعد سرد الأبواب ( 58 ) المخطوطة كتب الناسخ بخطّه في أوّلها الأحكام من الضياء تأليف العالم العلّامة أبو المنذر مسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري الإباضي العُماني 5 وجزاه ع . نا وعن الإسلام خيرًا آمين آمين. وهو للشيخ العالم العلّامة وحيد زمانه وفريد أهل عصره وأوانه شيخ أهل الإسلام أبي مالك عامر بن خميس بن مسعود المالكي أسعده الله في الدارين جميعًا ورزقه حفظ العلوم، ونفعنا به وبعلومه وتشتمل على 312 .« الجزء الحادي عشر » وفوق كلّ ذلك مكتوب بخطّ حديث ،« آمين صفحة، ولم يكتب الناسخ في نهايتها اسمه ولا تاريخ نسخها، ويظهر أ . ن ناسخها من طلبة الشيخ عامر بن خميس المالكي (ت: 1346 ه) كما هو مشار إليه في واجهة المخطوطة، والله أعلم. ( 2) هذه المسألة بنَ . صها تقريبًا مع اختلافات طفيفة ذكرها الكندي في مصنّفه (ج 15 ) وهكذا حال كثير من المسائل المد . ونة ،« باب 36 : في حمل البيّنة وسماعها » في بداية في بدايات هذا المج . لد خا . صة، وقد أشرنا إلى ذلك وأكثر في مقدمة الكتاب فراجعها. (1) 2/ بسم الله الرحمن الرحيم / UE`````à``c 14 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe . ما يوجد عن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وعن رجل نازع ِ م رجلًا في شيء كان عليه أن يحضر الب . ينَة إلى الحاكم؛ فاحتجّ عليه أ . نه لا مال له يقدر به على حمله الب . ينَة إلى الحاكم؟ قال ليس عليه في ذلك يمين ولا حبس ح . تى يسأل عنه في موضعه أهل المعرفة به من أهل الثقة. فإن كان له مال يقوى به على حمل الب . ينَة إلى الحاكم حملها، وإ . لا فلا يمين له عليه ويسمع الوالي ب . ينته في موضعها. [.cEëdG .dEG iô.dG .e .n.u«.dG ..M »a] :.dCE°ùe وليس على الناس حمل الب . ينَة من القرى إلى الحاكم في المضارّ، وتسمع .( الب . ينَة [في موضعهَا]، ويكتب الوالي بذلك مع رجل ثقة إلى الحاكم( 1 [IOE.°ûdG AGOC’ Oƒ.°ûdG êhôN »a] :.dCE°ùe فإن قالوا: فإ . نما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى في تأدية الشهادة إذا حُملوا وأنفق عليهم ح . تى يؤ . دوا الشهادة، أم ليس عليهم أن يخرجوا ح . تى يُحمَلوا وينفق عليهم؟ قلت [له: هو كما يق] ول( 2)، فهل علمت أ . ن على الحاكم أن يخرج فيما لا تصحّ عليه الب . ينَة، فيكون تركه مضيّعًا للح . ق؟ وهل [علمت أ] . ن عليه الخروج إلى القرى، أو من مجلسه إلى الشهود ح . تى يشهدوا معه بشهادة من 1) هذه المسألة بنَ . صها ذكرها صاحب المصنّف، وأصلها من: جامع الفضل بن الحواري، ) .241/2 . 2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، وتقويم الفقرة كلّها من: المص . نف للكندي، ج 15 ) باب 1 : في حمل البي.نَة [وسماعها] 15 الأح [كام، وينقطع بها] عذره؟ فإن قَالَ: نعم، قلنا: أصحّ ذلك في أيّ حكم، فلا نجد إلى ذلك سببًا؟ قَالَ: لا. قلنا: أفنحن نوجدك( 1) الموضع الذي فيه الخروج عن الشهود بلا حملان ولا نفقة، إذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين؟ فلا اختلاف معنا أ . نهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان عليه الوصول في تأدية ما لزمهم من الشهادة ولم يلزم ذلك الحاكم بالأحكام في البلد ولا غيره، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأ . ما إذا كانوا غائبين عن الح . كام في المصر فقد قال من قَالَ: إ . نه ليس عليهم / 3/ الخروج ح . تى يُحملوا وينفق عليهم. وقال من قَالَ: عليهم ذلك في تأدية ما عليهم ح . تى يؤدوا ما يقدرون عليه؛ لأ . ن الله أمرهم بتأدية الشهادة كما أمرهم بالحجّ؛ فقال من قَالَ: إ . ن الاستطاعة في الحجّ زاد وراحلة. وقال من قَالَ: بالاحتيال: يجب الحجّ بمال أو احتيال. وكذلك قد قيل في الشهادة. وقال من قَالَ: إ . ن الأغنياء ليس لهم حملان على الخصم، وإِ . نمَا ذلك للفقراء. وقال من قَالَ: إ . ن الحملان لمن هو عوّد الركوب وكان أهلًا لذلك، وأ . ما سائر الناس ومن يقدر على المشي [و] من لا يعرف الركوب إ . نمَا له النفقة وليس له حملان. والاختلاف في هذا كثير، والح . جة فيه واسعة. [وعلى الشّهود وصولهم إلى تأدية الشّهادة] التي قد لزمتْهُم إلى الحاكم وعلى الخصم ح . تى يقيموا الح . جة. والإجماع أ . نه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهود ح . تى يسمع الب . ينَة. ح . تى إِ . نهم قالوا إذا كانت الب . ينَة في البلد مريضة مرضًا لا يقدر على الوصول؛ جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم ولم يكلّف ذلك الحاكم، ولا نعلم في ذلك اختلافًا [بين أحد من علماء المسلمين]. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ؛« جدك » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 16 الجزء الثاني والعشرون [..u«.dG ´E.°S ™°Vƒe »a] :.dCE°ùe وعلى الإمام والوالي أن يسمع الب . ينَة في موضعها إن كان لا يقدر على حمل الب . ينَة، ويقبل فيها الشهادة عن الأحياء إذا لم يكن الشهود يقدرون على الخروج. ن]( 1) مرضٍ أو من زمانة أو من نساء، وعن شهادة الأغياب ِ [وقالَ غَيره: م والأموات. [E.dƒ.bh ..u«.dG ..M »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: ليس يكلّف الناس حمل الب . ينَة إلى الحاكم إذا كان في بلادهم في ال . دين والنسب ولا في الوكالات. ومن غيره: [..]( 2) لا يكلّف ذلك في الوصايا. :( وقيِلَ: تقبل الب . ينَة بالوكالة والنسب بلا أن يحضر الخصم. قال أبو المؤثر( 3 أ . ما في الوكالة فنعم. وأ . ما في النسب، فإن كانت المنازعة بين اثنين في ميراث؛ لم تسمع ب . ينَة أحدهما على ذلك إ . لا بحضرة خصمه أو وكيله. قال أبو المؤثر: الذي أقول به: إ . ن النسب يرفع فيه بب . ينَة إلى القاضي، وإلى الإمام؛ لأن.ه ليس كالولاة يعرفون كيف يستشهدون الب . ينَة. وأ . ما الوصايا؛ فأرى أ . ن من ا . دعى وص . ية رفع ب . ينَة إلى الإمام أو القاضي. 1) بياض في الأصل قدر خمس كلمات، وق . ومناها من تكرار هذه المسألة بنَ . صها في هذا ) .« باب 18 : في الشهادة على الشهادة » : المج . لد 2) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف، ولم نجد من ذكرها لنق . ومها منه. ) قال أبو المؤثر: أ . ما الوكالة فنعم، وأ . ما في » : 3) في الزيادة المضافة على هذا المج . لد جاء بلفظ ) النسب فلا تسمع الب . ينَة إ . لا بمحضر من المشهود عليه أو يدعه إلى الحاكم فلا يوافي من .« غير عذر باب 1 : في حمل البي.نَة [وسماعها] 17 [..u«..d QOE.dG ..M »a] :.dCE°ùe / وعن رجل ا . دعى مالًا في يد رجل وأحضر الب . ينَة، فقال الرجل: / 4 لا أسمع الب . ينَة إ . لا عند القاضي والرجل فقير؛ هل يجب عليه حمل الب . ينَة إلى القاضي وعنده ما يبلغه ويبلغ ب . ينته إلى القاضي إ . لا أن.ه فقير، ما القول؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان يقدر ومعه ما يبلّغه ويبلّغ ب . ينته إلى القاضي؛ فعليه حمل الب . ينَة إلى القاضي، ولم نسمع في ذلك ح . دا لفقره ولا لغناه مثل الأيمان والحجّ، إ . لا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل الب . ينَة أو لا يقدر على حمل الب . ينَة. [..ëdG ™°Vƒe .dEG Oƒ.°ûdG ..M »a] :.dCE°ùe وأ . ما الشهود الذين دعوا إلى الشهادة إلى غير بلدهم إلى موضع الحكم؛ . من ِ . من يُحمل م ِ فمعي أن.ه قد قيل: على المشهود له أن يحملهم إذا كانوا م لا يمشي في ذلك السفر. وقال من قَالَ: عليه حملهم على حال، وليس عليهم أن يمشوا ولو قدروا على المشي، وأ . ما النفقة فلا أعلمها لهم. وذلك إذا وجب عليهم تأدية الشهادة إلى الحاكم ووجب رفع ذلك وحكم عليه، . من ِ . من يقدر على حملهم، وإن كان م ِ فعليه أن يحمل شهوده إن كان م لا يقدر على حملهم أمر حاكم ذلك أن يسمع شهادتهم في موضعهم ولا يك . لفوا خروجًا ولا يكلّف المشهود له حملهم. [.«à«.d ..n «u .dG »q °UƒdG ..M »a] :.dCE°ùe وللوصيّ أن يحمل لليتيم الب . ينَة على حقّ [اليتيم]؛ إذا طلبه له من مال اليتيم. UE`````à``c 18 الجزء الثاني والعشرون [..u«..d .LE©dG ..M »a] :.dCE°ùe . ما يوجد عن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وعن رجل نازع ِ وم رجلًا في شيء كان عليه أن يحضر الب . ينَة إلى الحاكم؛ فاحتجّ أ . نه لا مال له يقدر به على حمل الب . ينَة إلى الحاكم؟ قال ليس عليه في ذلك يمين ولا حبس ح . تى يسأل عنه في موضعه أهل المعرفة به من الثقة. فإن كان له مال يقوى به على حمل الب . ينَة إلى الحاكم حملها، وإ . لا فلا يمين عليه .( ويسمع الوالي ب . ينته في موضعها( 1 .dCE°ùe وقال أبو عبد الله: إذا لم يصحّ للخصم مال يحمل به الب . ينَة التي شهدت له جاز ذلك [..] ( 2) فكتب له إلى والي البلد أن يسمع ب . ينته ويفحص شهوده ويكتب بشهادتهم إليه. وإن كان له مال يحمل به الب . ينَة؛ فعليه حملانهم وزادهم. قال أبو عبد الله: إ . ن الشاهدين إذا كانا موسرين؛ فعليهما أن يؤ . ديا الشهادة إلى الحاكم، إ . لا أن يكونا شرطًا عند الشهادة أنّا لا نؤ . دي إ . لا في بلدنا، ورضي بذلك عند الشهادة لم؛ يكن عليهما حملان ولا زاد. وعلى المشهود له الحملان والزاد / 5/ إذا اشترطا عليه. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل: إ . نه إذا شرط الشهادة إ . لا في بلده؛ فليس عليه خروج إ . لا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج؛ فذلك إليه. وأ . ما حملان [في] الب . ينَة؛ فقد قيل مجملًا: إ . ن عليه أن يحمل ب . ينته، يُركبِ من كان أهلًا للركوب، ويز . ود من كان أهلًا للزاد منهم، الغنيّ منهم والفقير. 1) هذه المسألة بنَ . صها تكرار للمسألة الثانية من أ . ول هذا المج . لد. ) 2) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف، ولم نجد من ذكرها لتقويمها. ) باب 1 : في حمل البي.نَة [وسماعها] 19 وقال من قَالَ: عليه حملانهم كلّهم؛ لأ . نه ليس عليهم أن يخرجوا في فرض من الفرائض إ . لا ركّابًا كما قال الله: . ¢ £ ¤ ¥. (آل عمران: 97 )، فقالوا: زاد وراحلة، ولم نر عليه أن يمشي. وقال من قَالَ: بمال أو احتيال. وقال من قَالَ: ليس يحمل إ . لا من لا يقدر على حملان نفسه بِيسارٍ منه، وأ . ما هو فعليه أن يحمل من اليَسار ومن أصل المال. [E.YE.°Sh ..u«..d ô«..dG ..M »a] .°üa :UEàc .eh كان فقيرًا لا يستطيع حمل الب . ينَة؛ كتب له الحاكم إلى والي البلد: » وإن أن يسأل عنه أهل الخبرة به من الصالحين إن كان له مال أو مقدرة؛ فليرفع ب . ينته ويرفع معه خصمه، ويجعل لهما أجلًا يتوافيان فيه إليه، ويعرّفه الأجل. فإن لم يكن له مال ولا مقدرة، فليسمع ب . ينته بمحضر من خصمه، ويكتب شهادتهم ويفحصها، ويسأل عن تعديل الشهود، ويكتب له بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة. فإذا وصل إليه كتابه مع ثقة يعرّف الحاكم ثقته، أو يُعرّفه إ . ياه من يقبل منه ثقته، ثُ . م ينظر في الحكم ويكتب. وإن كانت لخصمه ب . ينَة فأسمعها بمحضر من خصمه، [ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم مع ثقة، والمعدّل المنصوب إن كان، وإلّا صلحاء .«[ البلد ومن سمعت ب . ينته في بلده؛ سمعت ب . ينَة خصمه حيث » : ومن الكتاب سمعت ب . ينته. فإن لم يقدر على حمل ب . ينته [وهي] في بلد غير بلده؛ خُيّر خصمه، إن شاء يخرج يسمع ب . ينته في موضعها، خرج يسمعها. وإن كره؛ كتب الحاكم إلى والي البلد أن يسمع الب . ينَة ويسأل عن تعديلها، ويبعث بما .« صحّ عنده من الشهادة والتعديل UE`````à``c 20 الجزء الثاني والعشرون وليس يكلّف حمل الب . ينَة في ال . دين ولا في النسب ولا في الوكالات ولا المحتسب ولا الوصيّ في الوصايا والدين، ويسمع الب . ينَة على الوصايا / في مواضعها، وتقبل الوكالة وب . ينَة النسب [من غير]( 1) يحضر الخصم، / 6 .( ولا يرفع الب . ينَة في المواريث( 2 [E...Mh .En.u«.dG ´E.°S »a] :.dCE°ùe ومن سمعت ب . ينته في بلده سمعت ب . ينَة خصمه حيث سمعت ب . ينته. وإن كان لا يقدر على حمل الب . ينَة إلى الحاكم وهي في بلد غير بلده خُ . ير خصمه إن شاء أن يخرج يسمع ب . ينته في موضعها خرج يسمعها( 3)، وإن كره؛ كتب الحاكم إلى الوالي أن يسمع الب . ينَة ويسأل عن تعديلها( 4)، ويكتب بما يصحّ من ذلك مع ثقة. قال أبو المؤثر: إذا نزل الخصم إلى أن يحمل ب . ينَة خصمه ويقوم بمؤنتها ح . تى تكون شهادتهم مع الحاكم؛ فله ذلك. [..u«.dG ..M »a] :.dCE°ùe ومن كتاب أبي عمرو: إذا ا . دعى رجل لولد له صغير في حجره ح . قا، فدعاه الحاكم بالب . ينَة على ما ي . دعي لولده؛ فاحتجّ أ . نه لا مال لولده يقوى به 1) بياض في الأصل قدر كلمة؛ والتصويب من الفقرة المك . ررة في هذا المج . لد. ) 2) هاتان الفقرتان أعيدتا في الأصل بألفاظهما بعد مسائل معدودة مع اختلاف بسيط، ق . ومنا ) بعض ألفاظها بمقارنتها؛ فحذفناها تفاديًا للتكرار. .« نسخة سمعها » + : 3) في الأصل ) 4) هذه المسألة ذكرها قبل قليل منقولة من كتاب المص . نف للكندي مع اختلاف بسيط في ) بعض ألفاظها. باب 1 : في حمل البي.نَة [وسماعها] 21 على حملان الب . ينَة، ولوالده مال؟ قَالَ: عليه أن يحمل الب . ينَة من ماله على ما ي . دعي لولده؛ لأ . ن مال ولده يملكه بمنزلة ماله. [¬à.u«H ..Mh ô«.îdG .Y .GDƒ°ùdG »a] :.dCE°ùe وسألتُ عن الحاكم يكتب إلى الوالي: أن يسأل عن فلان أهل الخبرة به، فإن كان له يسار يرفع ب . ينته إل . ي، وإن كان معدمًا لا يقوى على حمل الب . ينَة؟ فكتب الوالي إلى الحاكم: إ . ني قد صحّ معي إعدامه؛ أيقبل ذلك الحاكم منه؟ قَالَ: لا، ح . تى يفسّر الأمر على جهته. قلت: فإن شهد واحد؛ تكفي شهادته؟ قَالَ: لا، ح . تى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة. 22 ..°S A»°ûdG »a ¬d .Ec GPEG .gE°ûdG »a UE`H 2 وم .ِ ما يوجد عن أبي عبد الله: وقيِلَ في الرمّ( 1) إذا كان بين قوم / 7/ وبرئ أحد من سهمه جازت شهادته. [.°üs M ¬«a Ee ..Y ..°T ..«a] :.dCE°ùe وعنه: وعن رجل أحضر شاهدين، شهدا بماء لحائط معروف، [مسيحًا على]( 2) الحائط، وله في ذلك المسيح شيء؛ هل تجوز شهادته؟ قَالَ: أقول: لا تجوز شهادته هذه؛ لأ . نه شهد بما له فيه ح . صة، فإ . نما شهد .( لنفسه ولشريكه [.]( 3 وكذلك إن شهد بطريق لإنسان، وهو يجوز في ذلك الطريق، هل تجوز شهادته؟ فإن كان يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به إلى ماله؛ فلا 1) الر . م: جمعه رموم، وهي فِي اللغة: ما بَلِي من الشيء وقَدُم، يَحمله الْماء أو الثرى أو ) ما عَلى وَجه الأرض من حَشيش. وَفي العرف العُماني: هي الأموال الموقوفة لفئة معينة من قوم أَو قبيلة، فلا يتص . رف فِيها إِ . لا بإذنِهم. 2) بياض في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 . ولع . ل المسيح ) هنا: هو ماء جارٍ على البستان. وليس بعدها « ولشريكه » 3) بياض في الأصل قدر كلمة، وتنتهي الفقرة في المصنّف إلى ) شيء. باب 2 : في الشاهد إذا كان له في الشيء سبب 23 تجوز شهادته في هذا الطريق. وإن كان إ . نمَا يجوز فيه هكذا إلى غير مال له يتط . رق منه إليه؛ فشهادته جائزة. [¢SE.dG ¬H .«.à°ùj E.«a IOE.°ûdG] :.dCE°ùe ومن كتاب آخر من ابن جعفر: وتجوز الشهادة فيما يشرع الناس فيه مثل الطرق الجوائز والأنهار، والمسجد الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد وما كان للسبيل، وشهادة الإمام والوالي في الصوافي وما جمع المسلمون من الفيء وغيره. وتجوز شهادة الق . سام على ما قسموا. [.E°sù.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن غيره: قال أبو الحواري 5 : إن كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم؛ قَبِلَ قولهما هذا السلطان الذي أقامهما. وإذا شهد القاسمان أ . نا قسمنا هذا المال [وأنكر بعض الشّركاء] سقطت شهادتهما. وكذلك من شهد على فعل نفسه ومن غيره. والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد. [.FGƒédG »a IOE.°ûdG] :.dCE°ùe وعن رجل شهد بطريق جائز ويمرّ فيها؟ فنَعَم، شهادته جائزة إذا كان عدلًا وكان طريق جامع. وقلت: إن كانت ساقية جائزة؟ فأقول: لا يجوز لمن أجرى [ماءً] فيها أن يشهد؛ لأ . نها ليست مثل الطريق؛ لأ . ن الساقية لأهل القرية خاصة، والطريق الجائز لأهل القرية وغيرهم، كما أ . نه لا يجوز لأهل بلد أن يجرّوا ماءهم في ساقية جائزة في بلد غير بلدهم. UE`````à``c 24 الجزء الثاني والعشرون [¬H IOE.à°S’G »a .ôà°ûj Ee ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن طوي مَخبورة( 1) في حارة من القرية يَردُِها الناس أهل الحارة وغيرهم؛ هل يجوز أن يشهد بها أحد من أهل تلك الحارة أ . نها موردهم ويَردُِونها؟ ومن شهد في ساقية جائزة للناس وكان يسقي منها وهي جائزة. وكذلك الطريق الجائز من شهد أ . نه طريق جائز فيه؛ هل تجوز شهادته؟ فلا تجوز شهادته في هذا؛ لأ . نه يجرّ إلى نفسه منفعة، إ . لا في الطريق الجائز الذي / 8/ يشقّ القرية من أ . ولها إلى آخرها، وليس له آخر يردعه عن نفاذه؛ فإ . نه تجوز شهادته فيه؛ لأ . نه عام له ولغيره من أهل ذلك البلد وغيره من عا . مة الأمصار. وأ . ما في الطرق الجوائز غير هذه الطريق الذي له آخِرٌ ينتهي إليه منزل أو غيره يجوز فيه( 2)؛ فلا تجوز شهادته فيه إذا كان من أهله. وكذلك الساقية العظيمة التي من أصل [الفلج، تجوز]( 3) شهادته فيها. وإن كان م .ِ من يسقي ماله منها. وأ . ما السواقي الجوائز التي تنشعب من هذه الكبيرة؛ فلا تجوز شهادة رجل فيها م .ِ من يسقي ماله عليها. وأ . ما البئر فإذا كانت لأهل الحارة؛ لم تجز شهادة رجل من أهل الحارة فيها. وإن كانت للعا . مة؛ جازت شهادة من شهد فيها إذا كان عدلًا. 1) في كتاب المص . نف للكندي: محفورة. وفي الأصل: مَخْبُورَة: وهي الغَزِيرَة، وناقَةٌ خَبْر: ) غَزِيرةٌ، وكذلك الخَبْرَاء، تقول: أخْبَرْتُ لقِْحَةَ فلانٍ: أي وَجَدْتَها خَبْرَاءَ مخبورة، كأحْمَدْتُه: وَجَدْتُه مَحْمُودًا. انظر: المحيط في اللغة، تاج العروس؛ (خبر). .« لا يجوز فيه لعله أراد يجوز فيه » : 2) في الأصل ) 3) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف، وتقويم هذه المسألة كلّها من كتاب المص . نف للكندي ) (ج 15 ) بتصرّف بسيط. 25 .ƒ.dG ..Y IOE.°ûdG »a UE`H 3 وسألته عن: رجل غاب فشهد ولده ورجل آخر على موته؟ فقَالَ: أ . ما زوجته فلها أن تز . وج، وأ . ما المال فلا يجوز شهادة الولد على موته؛ لأ . ن له فيه الميراث، وتأخذ المرأة صداقها من مال الْم . يت ولا ميراث لها فيه بشهادة الولد، وهذا إذا كان الولد والذي شهد معه عدلان. [êh.dG »©f ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن امرأة نُعِي إليها زوجها وأقامت بذلك ب . ينَة أ . نه مات، واعت . دت ع . دة المتو . فى عنها زوجها وتز . وجت، ثُ . م جاء من بعد ذلك آخرون أكثر من الذين شهدوا أتَمّ وأرضى أنّ زوجها لم يمت إذ ذلك، ولك . نه أقبل إليها، فل . ما كان في مسير عشر ليال مات؛ هل ترثه؟ قَالَ: نعم. ومن غيره: وقد قيل: إذا صحّ موته بالب . ينَة العادلة وتز . وجت؛ فلا تقبل عليه [شهادة] على حياته، قَ . ل الشهود أو كثروا، إ . لا أن يقدمِ هو أو يصحّ هو بعيانه؛ فإذا صحّ ذلك بعيانه هو فأقبل بنفسه وقد صحّ بطل ما شهد به الشهود، ويفرّق بينها وبين الزوج الآخر. وهؤلاء الذين شهدوا على موته شهدوا زورًا، وعليهم غرم ما أتلفوا [من] المال بشهادتهم. UE`````à``c 26 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وإذا شهد اثنان على نعي رجل؛ فلا [تقبل شهادتهما] ح . تى يكونا ذَوَي عدل. وإن شهدا أ . نه مات في الطريق، وليس معه إ . لا رجل واحد وأكله السبع وهو معه، فإ . نه [..]( 1) وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره يجوز. [QE.NE’EH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وسئل عن شاهدين على لسان آخرين / 9/ أ . ن فلانًا وفلانًا سألناهما عن فلان، فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتل؛ تجوز شهادتهما وتز . وج امرأته بعده؟ قَالَ: لا، إ . نمَا ذلك خبر. لكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أ . ن فلانًا وفلانًا شهدا معنا أ . ن فلانًا مات أو قتل؛ جازت شهادتهما، ولتز . وج امرأته إن شاءت إذا انقضت ع . دتها. [.LQ .ƒe ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe فإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ فإ . نه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما على موته وإن لم يعاينا موته؛ لأ . نهما إذا شهدا أ . نا ا . تبعنا جنازته وص . لينا عليه ودف . ناه؛ وجب على الإمام أن يجوّز شهادتهما على موته، وإن لم يعاينا موته؛ لأ . ن عا . مة الناس على هذا. 1) بياض في الأصل قدر كلمتين، وعبارته في كتاب المص . نف (ج 15 ) كما هي هنا متواصلة ) دون بياض. باب 3 : في الشهادة على الموت 27 [Iô.°ûdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe وإذا قُتل رجل وولده في ليلة [واحدة]، ولم يُعرف أيّهما قُتِل قَبْل، فشهد جماعة م .ِ من لا يقبل قولهم إ . ن أحدهما قُتل قبل الآخر؛ فلا تكون هذه الشهادة شهرة، ولا تقبل الشهرة في التقديم والتأخير بقتل أحدهما، وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة. [.ƒ.dG ..Y ..«fCE.£.d ¢û..dG »a] :.dCE°ùe رجل قَالَ: فلان مات وأنا الذي و . ليت قبره ودفنته؛ فلا يحكم بقوله. فإن أراد( 1) أولياؤه نبش القبر ليعرفوا أ . نه مات، فيطيب لهم قسم ماله؛ فأرجو أ . نه يجوز لهم على هذا المعنى. [.MGƒdEHh Iô.°ûdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: وعن الشهود هل يجوز لهم أن يشهدوا أ . ن فلانًا مات، إذا سمعوا ذكره عند اثنين أو ثلاثة وهم عدول أو غير عدول؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانوا عدولًا شهدوا بموته، كانوا قريبًا أو بعيدًا. وإن كانوا غير عدول لم يشهدوا بموته ح . تى يشتهر مع العا . مة، ويكون خبر لا يردّ، قريبًا كان أو بعيدًا. قالَ غَيره: وقد قيل لا تجوز الشهادة على موته من خبر الواحد والاثنين والثلاثة إ . لا أن يشهدوا، أو أشهدوهم عن شهادتهم؛ فذلك جائز. ولا يشهدون قطعًا بموته إ . لا بعيان أو شهرة. .( 1) في الأصل: أرادوا، والصواب ما أثبتناه من كتاب المص . نف (ج 15 ) UE`````à``c 28 الجزء الثاني والعشرون [.ƒ.dG ..Y .GOE.°ûdG ±.àNG »a] :(1).dCE°ùe وقِيلَ: إذا شهد شاهدان على رجل أن.ه مات، وشهد شاهدان أن.ه حيّ في مقام واحد؛ فشهادة الحياة أولى ما لم يكن حكم الحاكم بموته. فإذا حكم الحاكم بموته، ثُ . م شهدت ب . ينَة على حياته؛ لم يقبل ذلك إ . لا أن / 10 / تصحّ حياته بالعيان، ثُ . م يكون هنالك العيان أولى من شهادة الشاهدين. 1) هذه المسألة نقلها بتصرّف من: منهج الطالبين للشقصي (ج 9)، خلاف المسائل السابقة ) . التي نقلها من كتاب المص . نف للكندي، ج 15 29 ¥ô°ùdG ..Y IOE.°ûdG UE`H 4 ( وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق ثُ . م رجع أحدهما؟ فليس عليه( 1 قطع. وعن نفر شهدوا على رجل أ . نه سرق، فأُمر به فقطعت يده، ثُ . م جاءوا » برجل بعد ذلك فقالوا: هذا الذي سرق، ولك . نا أخطأنا وظن . نا أ . نه الأ . ول؟ قَالَ: دية المقطوع عليهم، ولا يُص . دقون على الآخر. .dCE°ùe وعن رجل شهد عليه رجل أ . نه سرق شاة، وشهد عليه آخر بمثل ذلك؟ قَالَ: إذا شهد على ذلك امرؤ منهم قطعت يده. قالَ غَيره: إذا شهدوا عليه أ . نه سرق لفلان، كلّ واحد منهما ي . دعي شهد ذلك وعلى قيمة الشاة، فطلب ذلك صاحب الشاة وشهد أن ذلك من حصن؛ يجب فيه القطع. [¥ô°ùdG âbh »a .j.gE°ûdG ±.àNG] :.dCE°ùe رجلان شهد أحدهما: إ . ني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، وشهد الآخر: أ . ني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، واختلف اليومان والسنتان؛ لم تجز عليه شهادتهما ولم يقطع. .« أحدهما فعليه لعله فليس عليه » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 30 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe عن مُح . مد بن محبوب 5 وقَالَ: إذا شهد شاهدا عدل على قوم أ . نهم [سرقوا]( 1) شيئًا هو وهم( 2) من بعد ما تاب وأصلح؛ لم تجز شهادتهما. قالَ غَيره: قَالَ: نعم؛ لأ . نهما يشهدان على فعلهما. ولكن يجوز إقرارهما .« على نفسيهما فيما يق . ران من ذلك [™£..d Oƒ.°ûdG Qƒ°†M »a] :.dCE°ùe عن أبي زياد: ومن شهدت عليه ب . ينَة بأن.ه سرق فحبسه الإمام ليسأل عنه الب . ينَة وغابت الشهود؛ فليقطعه الإمام. وقال من قَالَ: ليس على الإمام أن يقطعه ح . تى تحضر الشهود. [.bô°ùdEH ..©dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe{ ومن جامع ابن جعفر: والعبد لا يُقطع في السرقة إ . لا بشاهدي عدل، يشهدان عليه بذلك. وإن شهد عليه شاهدا عدل: أ . نه سرق من مال هذا كذا وكذا [بشيء] غير قائم، وكان م .ِ من يجب فيه القطع؛ قطع. [IOE.°ûdG ¢VQE©J »a] :.dCE°ùe وإذا شهد الشاهد على السارق: أ . نه سرق بالكوفة من مال فلان، وشهد شاهد أ . نه سرق بالبصرة، واجتمعا أ . نه سرق من رجل بعينه كذا وكذا؛ فإ . نه يُغ . رم / 11 / ولا حدّ عليه. . 1) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم بتصرّف من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) . والإثبات كما في المص . نف، ج 15 ،« هو » فوقها « وهم » : 2) في الأصل ) باب 4 : الشهادة على السرق 31 [¥ô°ùdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد رجلان على رجل أن.ه قد سرق، أو » :( ومن جامع أبي مُح . مد( 1 شهد أربعة على رجل أن.ه زنى؛ لم نُحبّ( 2) أن يحكم بشهادة هؤلاء على هذا؛ لأن.هم قد لا يعرفون وصف الزنا، ولا وصف السرق. ونحبّ أن يقف الحاكم ح . تى يتب . ين من الب . ينَة. وأحبّ أن يكون ذلك أيضًا في النكاح؛ لأن.هما لو شهدا بالتزويج، ولم يعلما بالطلاق الذي يبين بشهادة غيرهما. وعند( 3) السرق فلا يبين للحاكم؛ فلا يعجل بالحكم فيختبرهما على .« ما شهد به الأ . ولان، والله أعلم .474/ 1) انظر: جامع ابن بركة، 2 ) .«... لم يجب... ويجب أن يقف » : 2) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة ) وق . دمنا ما وجدناه في الجامع. ،« السرقة نسخة » + : 3) في الأصل ) 32 UE«.dG ..Y IOE.°ûdG UE`H 5 وعن رجل أقبل من سفر فأشهد شاهدين بثوب كان معه أ . نه لأخيه، فمات الرجل وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه، وقال الثاني: قد أشهدني بثوب لا أدري أيّ ثوب، وللرجل أثواب؛ فلأخيه ثوب وسط منها على ما وصفت من شهادتهما. قالَ غَيره: إذا كانت الشهادة على مُع . لم بعينه ثُ . م لم يحدّ؛ لم يثبت له شيء. 33 ..jE©.dG ô«Z ..Y IOE.°ûdG UE`H 6 ومن جواب أبي الحواري: وعن شاهدين شهدا على امرأة أن.ها تركت حقّها لزوجها بِح . ق، أو شهدا عليها بِحقّ لرجل فا [.]جل( 1) تشهدان أن.ها برزت بكما وعرِفتُماها، قالوا: أ . ما نحن فنشهد أن.ها فلانة ونحن نعرفها، وأ . ما هي لم تبرز بنا؛ قلت: فما ترى، تجوز شهادتهما عليها أم لا تجوز؟ فعلى ما وصفت؛ فلا تجوز شهادتهما عليها إذا قالا: إن.ها لم تبرز بهما وتنظر إليهما. .dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن عليّ: وعن شاهدين شهدا على امرأة بشيء، فقيل للشاهدين: أرأيتماها؟ فقالا: لا، إ . لا أ . نها هي؛ فلا نرى تقبل شهادتهما. [ô¶.dG ô«Z .e IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن امرأة لا تشكّ في معرفتها، أشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره، أو ك . لمتك وهي ساترة وجهها، فإذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهدتك؛ فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها / 12 / إليك. وأ . ما إن كان 1) كذا في الأصل، وفيه بياض قدر كلمة. ) UE`````à``c 34 الجزء الثاني والعشرون خلف حجاب فإذا لم تعرفها إ . لا بالصوت فلا ينبغي أن تشهد؛ لأ . ن الأصوات تتشابه. [..s«.dG .ƒ.b »a] :.dCE°ùe وعن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة: وليس للب . ينَة أن تشهد إ . لا على وجه مكشوف من ذكر أو أنثى، في قول أصحابنا، في ليل أو نهار. أ . نه ليس للشاهد أن يتح . مل الشهادة في : ƒ وحفظت عن أبي مالك حال يرتاب، فإذا زال الريب جاز له أن يشهد في كلّ حال في الليل والنهار، أو ما هذا معناه. وأ . ما مالك بن أنس فكان يجيز الشهادة مع غلبة الظنّ على الصوت المسموع من متك . لم به، وغائب عن الشهادة بالظلام، إذا غلب على رأيه وسكنت نفسه أ . ن الأمر كذلك، وبالله التوفيق. 35 ¬«.Y ..°û«d ¬«.Y Oƒ.°û.dG .aô©e »a .°ù.dG »a IOE.°ûdG »a UE`H 7 وعن أبي الحواري 5 : وعن رجل يدعى إلى امرأة توصي، ويقول له من لا يثق به: إ . ن هذه فلانة وهو لا يعرفها؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز لها أن تشهد على وص . يتها ح . تى يشهد معه شاهدا عدل أ . ن هذه فلانة بنت فلان. [.«d.©dEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل أ . نه هو فلان بن / 13 / فلان؛ فإ . نه لا يجوز له أن يشهد أ . نه فلان بن فلان، وإِ . نمَا يشهد أ . نه شهد معي فلان بن فلان وفلان بن فلان، أو شهد معي شاهدا عدل أ . ن هذا فلان بن فلان؛ فإذا شهد على ذلك فقال من قَالَ: إ . ن ذلك يقبل من شهادته. وقال من قَالَ: إ . ن ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا. [.aô©.dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وقيِلَ: إذا نزل رجل مع قوم أشهرًا أو سنين يعرف أين فلان بن فلان، فاحتاج [القاضي] إلى معرفته ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن يشهدوا أ . نه فلان بن فلان. UE`````à``c 36 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وإذا أخبرك من تثق به أ . ن هذا فلان بن فلان؛ فلا يجوز لك أن تشهد أ . نه فلان بن فلان ح . تى يخبرك اثنان أ . نه فلان بن فلان، أو تراه يجيء ويذهب ويسمع الناس ويسمّونه بذلك الاسم، ويتواطأ عليه ذلك الاسم؛ فإذا كان على هذا جاز لك أن تشهد به. [IOE.°ûdG ..W »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري 5 : سألت رحمنا الله وإي.اك عن رجل دعاه رجل ليشهده على امرأته أن.ها قد تركت له صداقها، فل . ما أن دخل إليها ذلك الرجل وص . ح عنده ذلك أن.ها فلانة بنت فلان ولو برزت تلك المرأة في نسوة حاسرة ما عرفها بعينها إ . لا أن.ها هي المرأة امرأة الرجل الذي أشهده عليها؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان الرجل الشاهد قد برزت إليه هذه المرأة في ذلك الوقت ونظر إليها وإلى وجهها وشهد معه شاهدا عدل يثق بهما أو رجل وامرأتان أ . ن هذه فلانة بنت فلان؛ فالذي عرفنا من قول الفقهاء أن.ه يشهد بذلك، ويشهد أن.ها فلانة بنت فلان وأن.ها أشهدته بكذا وكذا وقد عرفها أن.ها امرأة بالغ، وشهادته( 1) جائزة. وكذلك لو كان رجل لا يعرفه يشهد معه شاهدا عدل أ . ن هذا فلان بن فلان شهد عليه بالنسبة لقد أشهدني فلان بن فلان على نفسه بكذا وكذا، ولو أن.ه رأى الرجل بعد ذلك فلم يعرفه. وكذلك المرأة لو برزت حاسرة فلم يعرفها جازت شهادته في ذلك الوقت عليها بعينها؛ هذا الذي نعرفه من قول الفقهاء. .« وشهادتهم نسخة وشهادته » : 1) في الأصل ) باب 7 : في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب 37 ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل هذا، وهذا يخرج على أ . ن الشهادة تَجب من وجوب ثبوت النسب. وقال من قَالَ: إ . نه لا يَجوز له أن يشهد أ . نها فلانة بنت فلان بشهادة الشاهدين. وكذلك الرجل( 1) وإ . نما يشهد: لقد شهد معي فلان وفلان أ . نها فلانة. فإن شهد كذلك؛ فقيل: إ . ن ذلك لا يثبت به الْحقّ. وقيِلَ: إ . نه يجوز ويثبت ذلك. وقد قيل: إ . نه لو قيل: إ . نه لو قالت امرأة / 14 / ثقة أو رجل ثقة: إ . ن هذه فلانة قبل ذلك منها إذا كانت معروفة فلانة( 2) إ . لا أ . نه لا يعرف وجهها، فعرّفه ذلك ثقة؛ جاز له، ويخرج من وجه أ . ن التعديل يجوز بواحد. [.«cƒàdG »a] :.dCE°ùe من جواب الأزهر بن مُح . مد بن جعفر فيما يوجد: وذكرت في التي أرادت أن تو . كل في القسم، وليس يعرفها إ . لا امرأة أو رجال( 3) من جيرانها لا يقال فيهم إ . لا خيرًا، إ . لا أن.هم ليس تجري عليهم عدالة بص . حة هذا إن لم يكن بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة وبما أرادت. فإن لم يكونا الشاهدان العدلان لا يعرفانها، وأخبرهما النساء الثقات ومن حضر من هؤلاء الرجال أ . ن هذه هي فلانة قبل قولهم( 4) في معرفتها وشهدا أن.ها فلانة أشهدتنا بكذا وكذا؛ لأ . ن الشهادة في المعرفة غير الشهادة في الأحكام، وف.قك الله وهداك. .« نسخة لا يشهد وإنما يشهد له فقد نسخه » + : 1) في الأصل ) .« نسخة معروفة » + : 2) في الأصل ) .« إلا رجل أو امرأة نسخة إلا امرأة أو رجال » : 3) في الأصل ) .« قوله نسخة قولهم » : 4) في الأصل ) UE`````à``c 38 الجزء الثاني والعشرون [.j.gE°ûdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: إذا شهد مع رجل شاهدا عدل أ . ن هذا فلان بن فلان؛ .( فلا بأس عليه أن يشهد أن.ه فلان بن فلان. وتجوز شهادته عليه إذا نازع( 1 قال أبو معاوية: يشهد على شهادة الشاهدين أ . ن هذا فلان بن فلان. [.«d.©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe من كتاب أبي قحطان: وإذا أوصى موصٍ لفلان بن فلان من بلد كذا وكذا بوص . ية أو بوكالة، ثُ . م صحّ بشهادة عدلين أ . نهما لا يعلمان في هذا البلد فلان بن فلان إ . لا هذا؛ فهو جائز. وإن نسبه إلى أب ثالث فص . ح أ . ن ليس في البلد فلان بن فلان إ . لا هذا؛ فذلك ثابت. وإن كان له صفة أيضًا يعرف بها فنسباه إلى أب ثالث، قال الشاهدان العادلان: لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إ . لا هذا؛ فذلك جائز. [ICGô.dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن رجلين أشهدتهما امرأة على نفسها بمائة درهم لفلان، وأحد الشاهدين يعرفها والآخر لا يعرفها؛ هل له أن يشهد عليها أن.ها فلانة، أو يقول: أشهد على شهادة صاحبي؟ هل يجوز أن يشهد عليها؟ قَالَ: ليس له أن يشهد على معرفته بقوله. .« نازع نسخة غاب » : 1) في الأصل ) باب 7 : في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب 39 قلت: فإن شهد شاهدا عدل أن.ها فلانة؛ هل يجوز له أن يشهد عليها بقولهما( 1)؟ قَالَ: لا، سل. قلت: فإن شهد عليها أن.ها فلانة، وقَالَ: أخبرني شاهدا عدل؛ تجوز شهادته عليها؟ قَالَ: لا. [OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe وعن رجلين شهدا عندي أ . ن هذا فلان بن فلان، ثُ . م إ . ن فلانًا باع أرضًا أو دارًا وأشهدوني على البيع، ثُ . م هلك البائع وجاء ورثة البائع أو غيرهم فقالوا: إ . ن أبانا لم يبع هذه الدار، فدعاني المشتري فقَالَ: اشهد لي أ . ن فلانًا باع لي هذه الدار، / 15 / فقَالَ: ينبغي أن يقول: إ . ن فلانًا وفلانًا شهدا وهما عندي عدلان أ . ن فلان بن فلان هو الذي باع هذه الدار. قال أبو عبد الله: إذا شهد معه شاهدا عدل أ . ن هذا فلان بن فلان؛ فإن.ه تجوز شهادته عليه أن.ه باع. [.°ù.dG Iô.°ûH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وإذا كان النسب مشهورًا باسم الرجل واسم أبيه والشاهد يعرف الرجل ولا يدرك أباه، فإ . نه يشهد أ . نه فلان بن فلان كما يشهد أ . ن( 2) أبا بكر ابن أبي قحافة وعمر بن الخ . طاب ^ ومعاذ بن جبل وع . مار بن ياسر وعليّ بن أبي طالب، ولم ندرك آباءهم؛ وإِ . نمَا ذلك إذا كان الرجل والنسب مشهورًا معروفًا. .« بقولها لعله أراد بقولهما » : 1) في الأصل ) وهي النسخة التي أعاد ذكرها عدة ،« كما يشهد أن نسخة: كما نشهد نحن أن » : 2) في الأصل ) م . رات متف . رقة بعد مسائل بنَ . صها إلا هذه العبارة فحذفناها تفاديًا للتكرار. UE`````à``c 40 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما إن كان الشاهد لا يعرف الرجل إ . لا بشهادة رجل واحد عدل، أو كان رجل من أهل بلده لم يك . لمه ولم يخالطه، وقدم رجل من بلد آخر فانتسب إليه وأقام معه؛ فإ . ن هذا لا يسع الشاهد أن يشهد به أ . نه فلان بن فلان ح . تى يشهد معه شاهدا عدل أ . نه فلان بن فلان. ومن غيره( 1) قَالَ: وقد قيل: إ . نه لا يجوز أن يشهد عليه أ . نه فلان بن فلان ولو شهد معه شاهدا عدل بذلك، وإِ . نمَا يجوز له أن يشهد أ . نه شهد معي فلان بن فلان، أو شهد معي شاهدا عدل أ . ن هذا فلان بن فلان؛ فإذا شهد على هذا فقال من قَالَ: إ . ن ذلك يقبل من شهادته، وقَالَ: إ . ن ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا. [.aô©.dEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب( 2): وسأل عن المرأة إذا كان اسمها شاهرًا في البلد، غير أن.ه لا يعرف الشخص منها ولا صورتها، ثُ . م شهد شاهدان عليها أن.ها هي فلانة بنت فلان؛ هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها أن يشهد أن.ها فلانة قطعًا؟ قَالَ: نعم. وقال من قَالَ: لا يجوز أن يشهد عليها قطعًا إذا شهد عليها شاهدان. قَالَ: معي أن.ه قد قال بعض: إن.ه لا يجوز أن يشهد عليها قطعًا، وإِن.مَا يشهد عن شهادتهما أن.ها فلانة أو على ما يحكي الشاهدان من لفظ شهادتهما. قلت له: فإن أعجزت المرأة الب . ينَة على معرفتها وشهد بها شاهدًا واحد، واطمأنّ قلب الحاكم أن.ها فلانة، وطلبت أن يفرض لها في مال ولدها إذا .« لعله ومن غيره » : 1) في الأصل ) 2) لم نهتد إلى هذا الكتاب الذي نقل منه هنا. ) باب 7 : في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب 41 كان يرضع رِبَابة( 1) لتربيته إذا كان أبوه ميّتًا؛ هل يسمع ذلك على الاطمئنانة؟ قَالَ: معي أن.ه لا يضيق عليه ذلك إذا رجا في ذلك مصلحة لها وللصبيّ ولم يَرْتَب في الاطمئنانة إلى ذلك. [...dG .aô©.H IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وسئل عن رجل يعرف امرأة بكلامها / 16 / غير أن.ه لم يرها قطّ، قَالَ: له أن يشهد عليها إذا كلمته واطمأنّ قلبه أن.ها هي أم لا؟ قَالَ: ففي حكم . ما يحل بقولها ويحرم بقولها يجوز ذلك إذا لم يشكّ في ذلك ِ الاطمئنانة م واطمأنّ قلبه إليه. وأ . ما على القطع في الحكم وتأدية الشهادات فلا يجوز ذلك إ . لا على المعاينة لا بالكلام على غير معاينة. [..©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب إلى الصلت بن مالك رحمهما الله : وذكرت رحمك الله في أمر ابنة [أبي] غيلان القاري الهالك، وأ . ن ابن عمّها عبد الملك بن حميد أنكر ابنتها وشهدت أخته أ . نها ولدتها، وللمولود أخت من أبيها يتيمة، فإ . نها تطلب ميراثها من أختها. فإن كانت أخت عبد الملك عدلة؛ فإ . ن الجارية ترث أمّها وترثها أختها. وإن لم تكن عدلة وكانت ولادتها مشهورة مع العوام من أهل ناحيتها وجيرانها أ . نها ولدت هذه الجارية التي ماتت بعدها؛ فينبغي للصالحين من جيرانها إذا كان ذلك مشهورًا أن يشهدوا على الولادة ح . تى يبيّنوا لها 1) ال . ربابة: من رَ . ب الأَمْرَ يَرُب.هُ رَب.ا ورِبَابَةً: أَصْلَحَهُ ومَ . تنَهُ. وهو: ما يُعطَى للأرملة علَى تَربية ) ولدِها. انظر: تاج العروس، (ربب). UE`````à``c 42 الجزء الثاني والعشرون نسبها من أبيها الهالك ومن أمّها إذا كانت ولدتها( 1) على أقل من سنتين من يوم( 2) مات زوجها ح . تى لا يضيع( 3) حقّ معروف مشهور بدعوى ظالم فجور. فإذا شهد معك شاهدا عدل بأ . ن الهالك فلان بن فلان( 4) والد هذه اليتيمة الباقية كان زوجًا لابنة أبي غيلان ثُ . م هلك، ثُ . م ولدت ابنة أبي غيلان جارية على ات.فاق الأخبار وشهرة الميلاد، ثُ . م ماتت الجارية بعد أمّها؛ فهذا يجب على الشهود أن يشهدوا، ويجب عليك قبول ذلك؛ لأن.ه جاء الأثر المجتمع عليه عند المسلمين أ . ن الشهود يشهدون على ثلاثة وإن لم يعاينوا ويحضروا: على أ . ن فلان بن فلان وأمّه فلانة بنت فلان وإن لم يحضروا الميلاد، وعلى أ . ن فلانًا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وإن لم يحضروا النكاح، وعلى أ . ن فلانًا مات أو قتل وإن لم يعاينوا ذلك ويحضروه أو ماتت فلانة على الاجتماع( 5) والأخبار المشهورة. وإن لم تع . دل المرأة التي شهدت أ . ن المولود( 6) ابنة أبي غيلان ولم يقم شاهدا عدل على ما وصفت لك لم يثبت نسب الصبِ . ية من الأب ولا من الأم، وكان ميراث ابنة أبي غيلان لورثتها، ويستحلف عبد الملك بن حميد يمينًا بالله لقد ماتت ابنة أبي غيلان ولم يعلم لها / 17 / بنتًا من زوجها فلان بن فلان الهالك ولا وارثًا غيره. .« ولدتها نسخة ولادتها » : 1) في الأصل ) .« من يوم نسخة منذ يوم » : 2) في الأصل ) .« حتى يصح نسخة ح . تى لا يضيع » : 3) في الأصل ) 4) في الأصل: + نسخة. ) .« نسخة الإجماع » + : 5) في الأصل ) .« على المولود » + : 6) في الأصل ) باب 7 : في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب 43 [.E...W’EH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وسألته عن: الشاهد إذا اطمأنّ قلبه إلى( 1) معرفة صورة المرأة الذي شاهرًا اسمها( 2) في البلد، وطلبت منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها، ولم يشكّ قلبه في الاطمئنانة أن.ها هي؛ هل له أن يشهد أن.ها هي على الاطمئنانة ولا يضيق عليه ذلك مثل الحاكم؟ قَالَ: إذا لم يشكّ أن.ها هي فله أن يشهد قطعًا، وإن كان على الاطمئنانة فلا يشهد لها إ . لا أن يس . مي بالاطمئنانة. [Iô.°ûdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وقيِلَ: جاء الأثر المجتمع عليه من قول المسلمين الذي لا نعلم فيه اختلافًا: أ . ن الشهادة على الشهرة لا تجوز في شيء من حدود الله، ولا تجب في شيء يجب فيه القود، ولا في شيء يجب فيه القصاص؛ لأ . ن هذه الحقوق لله، وما كان فيها يخالطه حقوق المخلوقين؛ فإ . نما أصلها عقوبة من الله ليذوق فيها الجاني وبال أمره. فعلى هذا يثبت قول المسلمين إ . لا قول واحد؛ فإ . نهم قالوا: يقبل المسلمون ما صحّ من طريق الشهرة أ . نه قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ لأ . ن هذا خارج من الحدود؛ لأ . ن الحدود تقيمها الأئ . مة، وخارج من الحقوق؛ لأ . ن الحقوق سلبها البعض فيما دون الكلّ. وك . ل من وجب له حقّ من قصاص أو قَوَد، فإن.ما أمره إلى الأولياء دون عا . مة المسلمين. وأ . ما من قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ فإن لكُ . ل أحد من المسلمين إمامًا أو غير إمام، شاريًا أو غير شارٍ، أن يقتل هذا القاتل غيلة أو غير غيلة، .« على نسخة إلى » : 1) في الأصل ) .« نسخة » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 44 الجزء الثاني والعشرون سِ . را أو علانية، ولا ح . جة في ذلك للأولياء، ولا عفوهم بمُِسقِط للقود، ولا بمِزيل للقتل. وهذا، وأ . ما ما أجمع عليه المسلمون بإجازة الشهادة فيه على الشهرة؛ فإ . ن ذلك جاء فيه الأثر، وأجمع عليه أهل البصر: أ . ن الشهادة على الشهرة جائزة في ثلاثة وجوه من أحكام دين الله، وهي( 1): النكاح والنسب والموت. يشهد الشهود على موت الْم . يت إذا تظاهرت بذلك الأخبار، ولم يَرتَب في ذلك من بلغ إليه علمه، ولو لم يحضر موته ولا جنازته. ويجوز له أن يقطع الشهادة على العلم في ذلك؛ لمِا قد قضت الشهرة عليه من علم ذلك. وإن شهد أ . نه إ . نمَا صحّ معه ذلك من طريق الشهرة؛ ثبت أيضًا ذلك في حكم المسلمين. وكذلك هذا أيضًا في النكاح والنسب على [حسب] هذا. واختلف المسلمون في الشهادة على الشهرة، فيما يوجب / 18 / على المشهود عليه أحكام البروات( 2)؛ فأجاز ذلك من أجازه ولم يجز ذلك بعضهم. والذي يذهب إلى ردّ الشهادة، ولا يذهب إلى قبولها على الشهرة في البروات؛ يذهب [إلى] أ . نها شهادة على حدّ من حدود الله؛ لإجماع الجميع بأ . ن الشهادة على الشهرة لا تجوز في الحدود؛ لقول المسلمين: إ . ن البراءة خلع » : وحدّ السيف معًا؛ ولمِا جاء الأثر م .ِ ما يروى عن النبيّ ژ أ . نه قَالَ 3)؛ ولمِا يروى عن عمر بن )« المؤمن كقتله، ومن خلع مؤمنًا فقد قتله .« وهو » : 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) كذلك؛ ولع . ل الصواب ) 2) كذا في الأصل، وهو صحيح. والبروات والبراءات بمعنى واحد. انظر: النسفي: طلبة ) .288/ الطلبة، 1 من = » : 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وأخرج البخاري نحوه، عن ثابت بن الضحاك بلفظ ) باب 7 : في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب 45 أ . نه قَالَ: في أمر البراءة وقد ذُكر له في من خلع المؤمن، فقال ƒ الخ . طاب .« أحسنوا به الظنّ، وما وجدتم له مخرجًا فخلوا سبيله » : على معنى قوله فعلمنا أ . ن الْحَقّ في البروات حقّ لله خالص، تع . بد به عباده في عباده. ولم نجد الحكم في البروات يشبه شيئًا م .ِ ما أجاز فيه المسلمون الشهادة على الشهرة؛ فوجدنا أحكامها إلى الحدود أقرب، وهي بالحدود أشبه. فكلّ قول لم يجز فيه الشهادة على الشهرة في البروات عندنا أقرب من غير ردّ؛ لقول أحد من المسلمين؛ وقد روي عن عمر بن الخط.اب رحمة الله عليه أو كما قيل عنه أن.ه بعث واليًا له إلى اليمن، وكان ما صحّ معك فيه الحكم من » : . ما أوصاه من إنفاذ الأحكام أن قال له ِ م كتاب الله ومن س . نة رسوله ژ فأنفذه، وما لم يصحّ فيه معك من كتاب الله ولا س . نة رسوله؛ فقس الأشياء بعضها ببعض، فما كان منها أشبه بشيء من الْحَقّ أو من أصول الْحَقّ نحو هذا فأنفذه، وما أشكل عليك فلا تقم فيه .« دون مطالعتي، وهو كذلك حلف بم . لة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه ،« ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله . بغير تأويل فهو كما قال، ر 5760 = 46 UE`H وعن رجل أسلف رجلًا بجراب من تمر ثُ . م أشهد على ذلك؛ هل يسعه أن يشهد مع الحاكم أ . ن لفلان على فلان جرابًا من تمر ولا يعلم أ . نه هو الذي أسلفه؟ قال مُح . مد بن هاشم: لا يسعه ح . تى يعلم أ . نه هو الذي أسلفه. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إن شهد على ذلك جازت شهادته، وإن شهد أ . نه هو الذي أسلفه لم تجز شهادته. وقد قيل: له أن يشهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك ويسأل، فلا يكتم بعد السؤال. [.E°sù.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد القاسمان أنّا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء؛ سقطت شهادتهما. وكذلك كلّ من شهد على / فعله. / 19 قال أبو الحواري 5 : إذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم؛ِ قَبِلَ قَولَهما هذا السلطانُ الذي أَقَامهما، هكذا حفظنا. قالَ غَيره: وإذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أ . نه قسمه له؛ فشهادته جائزة. ¬.©a ..Y ..°ûj ..«a 8 باب 8 : فيمن يشهد على فعله 47 [¬°ù.f .©a ..Y ..°T ..«a] :.dCE°ùe وك . ل من شهد على فعل نفسه؛ فلا تجوز شهادته إ . لا الحاكم، والوليِّ على ما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق إذا صحّ النكاح بشهادة ( غيره.( 1 [™FE.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe م .ِ ما يوجد أ . نه عن هاشم ومسبّح: وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل، فجحد الرجل الساقية، فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على الرجل؛ هل تجوز شهادة البائع؟ فلا نرى شهادة البائع تجوز، إ . لا أن يكون رجلًا غير البائع مع الرجل .( الثاني( 2 [Oƒ.°ûdG .Y Oƒ.°ûdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عليّ إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان ي . دعي ح . قا لنفسه، فلم يجب إلى ذلك الْحَقّ، ثُ . م أشهد بذلك الْحَقّ الذي كان ي . دعيه لنفسه أشهد به لغيره؛ هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول: لا تجوز شهادته. وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدماء؟ فما أرى ذلك، والله أعلم وسل عنها. وفي نسخة: وكُلّ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إ . لا الحاكم » + : 1) في الأصل ) .« والوليِّ على ما عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا ص . ح النكاح بشهادة غيره باللفظ المثبت في «... باب 41 : في شهادة الوكلاء » وسيأتي أيضًا في ،« الباقي » : 2) في الأصل ) من جواب أبي » المتن كما في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 )، وقد جاء في مسألة أخرى .« عليّ إلى هاشم بن الجهم 48 .q L hCG UEZ hCG .Ee .s Ko ..°T GPEG .gE°ûdG »a ¬JOE.°T .Os Q hCG .°ùa hCG UE`H 9 وكلّ شاهد شهد على شهادة عند القاضي ثُ . م مات الشاهد قبل أن يخرج؛( 1) فإن.ه ينبغي للقاضي أن يسأل عنه، فإن كان عدلاً أنفذ القاضي القضاء بما شهد به. ولو كان الشاهد غائبًا؛ لم يقض ح . تى يقدم. وإن كان الشاهد قد أشهد على شهادته سئل عنها وعن الذين شهدوا على شهادته، فإن عدلوا قَبِلَ ذلك وحكم. ومن غيره: قَالَ: نعم، إ . لا في الحدود؛ فإن.ه لا تقام الحدود إ . لا بحضرة الشاهد لعله يرجع. [.q.Y E.à..YCG GPEG IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن جامع مُح . مد بن جعفر: وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم، ثُ . م مات أو غاب أو ج . ن، أو غلب على عقله؛ فإ . ن القاضي يجيز شهادته في الحقوق؛ لأ . نه بمنزلة الْم . يت. وإن هو فسق أو جلد في قذف، أو ارت . د عن الإسلام، وشهد العدول أ . نه كان يوم شهد بتلك الشهادة [كان] عَدلًا؛ فإ . ن الحاكم لا يجيز شهادته ولير . دها. 1) في الأصل: + مسألة. ) باب 9 : في الشاهد إذا شهد ثُ . م مات أو غاب أو جنّ أو فسق أو ر . دت شهادته 49 وإن شهد رجلان على حدّ من حدود الله، فمات الشاهد أو غاب أو جنّ أو فسق أو ارت . د / 20 / عن الإسلام، أو ذهب عقله قبل أن يقضي القاضي، وقامت الب . ينَة أ . نه يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلًا؛ فإ . نه لا يجيز القاضي شهادتهم؛ لأ . ن الحدود هي لله تدرأ بالشبهات، وإِن.مَا تقام الحدود بحضرة الب . ينَة. [A»°T »a ¬JOE.°T .Oq Q ..«a] :.dCE°ùe ومن أحكام الفضل: وكُلّ شاهد شهد فر . دت شهادته في شيء؛ لم يرجع يجوز في ذلك الشيء بعينه، ولكن إن شهد بغيرها جازت شهادته. [Oƒ.°qûdG IOE.°T ¬H .£.J E.«a] :.dCE°ùe ومن أحكام أبي قحطان: وكُلّ شهادة ردّها الحاكم لع . لة من جميع العلل التي تردّ بها الشهادات؛ لم تجز بعد ذلك، إ . لا أن يكون ردّها لجهله بعدالة الشاهد بها فقط، ولو كان فرق الشاهد به الحكم، مثل تفسير ما يوجب به الحدود ونحو ذلك( 1)، ثُ . م يرجع إلى التب . ين. [IOE.°ûdG ¥ƒëd »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهد عند القاضي فلم تجز شهادته؛ لأ . نه كان وحده، ثُ . م جاء بعد ذلك برجل آخر فشهد معه على ذلك؛ فشهادته جائزة إن لم تكن ر . دت من قبل. فإن كان الشاهد الآخر صب . يا ثُ . م شهد مع الرجل بتلك الشهادة، ثُ . م بلغ فشهد كما شهد الرجل وكان عدلًا؛ فشهادته جائزة. .« نسخة ونحو ذلك » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 50 الجزء الثاني والعشرون وإن كان ردّها القاضي وهو عبد؛ فلا أراها تجوز بعد ذلك على ذلك الْحقّ. قال أبو أ . يوب: إن كان ردّها من أجل أ . نه عبد، وقام بها وهو حرّ؛ جازت إن كان عدلًا. [E..Lh ..Y IOE.°ûdG AGOCG ±ô©j ’ ..«a] :.dCE°ùe ويوجد أ . نه سئل عنه أبو مالك: وعن الشاهدين إذا شهدا مع الحاكم، فلم يعرفا أن يؤ . ديا الشهادة على وجهها، فل . ما خرجا أخبرهم الناس( 1) أ . ن الشهادة لا تُقبل على هذا الوجه، وعرّفوهما كيف يشهدان، ورجعا إلى الحاكم وقالا له: تسمع م . نا هذه الشهادة؛ هل يقبل الحاكم شهادتهما ويسمعها منهما؟ قَالَ: نعم. قلت: أرأيت من ر . دت شهادته في شيء لم يعد يقبلها الحاكم ثانية في ذلك؟ قَالَ: لا، إذا كان إن.مَا ر . دت لفسق أو لمعنى لا تجوز شهادتهما لأجله، فَأ . ما إن كان الحاكم لم يقبلها؛ لأ . ن الشاهد لم يأت بالشهادة على وجهها؛ فإن.ه تجوز منه. [»q .°üdGh ..©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: ومن شهد بشهادة ثُ . م ر . دت شهادته؛ لأن.ه عبد أو ذمّي، ثُ . م شهد بها بعد أن أعتق أو أسلم؛ فقيل: إن.ها لا تقبل لأن.ها قد ر . دت إ . لا أن يشهد بغير تلك الشهادة التي ردّ فيها. وأ . ما الصبيّ فإن شهد بتلك الشهادة وهو صبيّ فر . دت، ثُ . م شهد بها لَ . ما / بلغ؛ فإن شهادته جائزة إذا كان عدلًا. وقال بعض: لا يجوز، وبالإجازة / 21 نأخذ. قال أبو المؤثر: جائزة. .« على وجهها، وأخبروهم الناس نسخة فل . ما خرجا أخبروهم الناس » : 1) في الأصل ) باب 9 : في الشاهد إذا شهد ثُ . م مات أو غاب أو جنّ أو فسق أو ر . دت شهادته 51 [IOE.°ûdG ..q ëJ .EM »a] :.dCE°ùe وك . ل من احتمل شهادة م .ِ من تجوز شهادته، أن لو شهد بها في حال ما احتملها، ثُ . م أ . داها في حال تجوز شهادته؛ أ . نها جائزة. .dCE°ùe وإذا شهد قوم بشهادة وع . دلوا، ثُ . م قالوا: إ . نا ك . نا يوم شهدنا ك . فارًا أو صبيانًا أو نحو ذلك؛ فعن أبي إبراهيم قَالَ: سمعنا أ . ن شهادتهم اليوم جائزة إذا كانوا عدولًا. وأ . ما إن قالوا: كذبنا، ورجعوا عن شهادتهم وقد حكم بها؛ فإ . نهم يضمنون، ولا يردّ الحكم، وانظر فيها. [IOE.°ûdG AGOCG âbh »a] :.dCE°ùe وإذا شهد وهو صبيّ أو عبد أو كافر، فلم يشهد بها ح . تى بلغ الصبيّ، أو أعتق العبد، أو أسلم المشرك؛ جازت شهادتهم. 52 ..JOE.°T .Y Oƒ.°ûdG ´ƒLQ UE`H 10 وعن أربعة نفر شهدوا على رجل مُحصَن بالزنا وع . دلوا، ورجم الحاكم الرجل، ثُ . م رجع أحدهم عن الشهادة فقَالَ: إن.ي شهدت عليه متع . مدًا لقتله؟ قَالَ: إذا قال هكذا؛ وجب عليه القود. وإن قَالَ: ش . بهته أو ظننته؛ فلا قود عليه، وعليه الدية. [Ef.dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله: وعن أربعة شهدوا على مُحصَن بالزنا فرجمه الحاكم بشهادتهم، ثُ . م إ . ن أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه فطلب إليه أولياء المرجوم القود؛ هل لهم ذلك؟ أم يحكم عليه بالدية وعليه حدّ القذف؟ وهل على هؤلاء الثلاثة حدّ وهم ثابتون على شهادتهم؟ فعلى الذي أكذب نفسه ربع الدية، إ . لا أن يقول: اعتمدت لقتله؛ فإذا قال ذلك فعليه القوَد. وأ . ما الحدّ فاللهّ أعلم. فليس على الثلاثة حدّ ولا قود ولا دية. [ô.îdG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وعن شاهدي عدل شهدا على رجل: أ . نهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر؛ فأقام عليه الحاكم الحدّ، ثُ . م إ . ن أحد الشاهدين رجع عن شهادته؛ هل يلزمه شيء؟ فعليه نصف دية الجلد. باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 53 [¥.£dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وعن رجل تز . وج امرأة ولم يدخل بها، فشهد عليه شاهدان بطلاقها وهو يجحد؛ فقضى القاضي بذلك وف . رق بينهما، وقضى [لها] بنصف المهر، ثُ . م مات الزوج، ثُ . م رجع الشهود؟ قَالَ: للمرأة غرامة نصف المهر على الشهود ح . تى يصير إليها مهرها تا . ما، ولها على الشهود غرامة الميراث. قلت: أرأيت إن شهدا بذلك بعد موت الزوج، فشهد أ . نه طلّقها في حياته قبل أن يدخل بها، وا . دعى ذلك الورثة أو لم ي . دعوا، ثُ . م رجع الشهود؟ قَالَ: هي مثل الأولى. [.E°üME’G IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد على رجل أربعة بالزنا / 22 / وشهد عليه شاهدان بالإحصان، ثُ . م رجع شهود الزنا عن شهادتهم؛ فإن.هم ضامنون، فإن قالا: وهمنا أو ش . به لنا كانت الدية عليهما، وإن قالا: تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعًا، ولا يردّ على أوليائهما شيء من الدية وهما بمنزلة الفتك. ولا يكون على من شهد بالإحصان شيء. قلت: فإن رجع شاهدا الإحصان عن شهادتهما؟ فلم نر عليهما شيئًا. قلت: فإن.هما هما اللذان قتلاه، لولا شهادتهما لم يقتل وكان يجلد؟ فكان من قوله: إ . نهما إ . نمَا شهدا على فعل فعله هو له حلال، لم يشهدا عليه بزنا ولا بجناية من الجنايات، ولم نر على شهود الإحصان شيئًا. وقد قيل: على شهود الإحصان الضمان إذا رجعوا، مثل ما على شهود الزنا إذا رجعوا؛ وهم ضامنون له جميعًا، وأيّهم رجع كان ضامنًا. UE`````à``c 54 الجزء الثاني والعشرون [.à.dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه معروض على أبي عبد الله 5 : وعن أربعة رهط شهدوا ِ وم على رجل بالزنا، ثُ . م إ . ن أحدهم أكذب نفسه؟ قَالَ: يجلد. قلت له: فإن رجم بشهادتهم ثُ . م رجع أحدهم؟ قَالَ: يرجم الذي رجع ولا يرجم الذين لم يرجعوا، فإن رجعوا جميعًا رجموا، ور . دوا على ورثتهم .( دية ثلاثة؛ لأ . ن الله يقول: . £ ¤. (المائدة: 45 وقال أبو عبد الله 5 : إذا قالوا: تع . مدنا لقتله؛ قتلوا، ور . دوا الفضل على دية واحدة. وإن قالوا: شُ . به لنا؛ أعطوا الدية ولم يقتلوا. وإن رجع واحد منهم؛ فعليه بحِ . صته من الدية، إ . لا أن يقول: أردت قتله؛ فيقتل. ومن غيره: وقد قيل: عليه الدية كلّها؛ لأ . نه لولا هو لم يقم الحدّ على المرجوم. وقد قيل أيضًا: إ . نه [إن] قَالَ: ش . به لي، أو ظننت أ . نه هو؛ فعليه القود، ويردّ عليه ثلاثة أرباع الدية، وإن اختاروا الدية فقال من قَالَ: عليه ربع الدية. وقال من قَالَ: الدية كاملة. وإن قَالَ: تعمّدت بالشهادة عليه بالكذب أو الزور فأراد أولياء المقتول قتله قتلوه ولم ير . دوا على ورثته شيئًا، وإن أرادوا الدية كان عليه الدية كاملة. وقال من قَالَ: ربع الدية. وكذلك قال من قَالَ: في هذا: إن على أولياء المرجوم إن أرادوا قتله أن ير . دوا عليه ثلاثة أرباع الدية ثُ . م يقتلوه. وليس يخرج قوله: توهّمت أو ظننته مخرج الخطأ؛ لأ . نه قد تعمّد لقتله. ولو أ . ن رجلًا قتل رجلًا فل . ما قتله قَالَ: ظننت أ . نه فلان فقتلته، فإذا هو غيره؛ لم يكن هذا من الخطأ وكان هذا عمدًا. باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 55 ولو قَالَ: أردت فلانًا فأخطأت به، وأنا لم أقصد إليه بالقتل، وإِ . نمَا قصدت إلى فلان فأصبت هذا؛ كان عليه بمنزلة الخطأ، والقول قوله في هذا في بعض القول. وأ . ما إذا قصد إلى الشخص نفسه، وهو يظنّ / 23 / أ . نه فلان فقتله؛ فليس ذلك من الخطأ. ولكن هذا من الجهل والعمد. كذلك قول الشاهد: ظننت أ . نه فلان وتوهّمته؛ فإ . نه ليس هذا خطأ، وقد شهد عليه بالباطل بالجهل لا بالخطأ. والخطأ غير الجهل، والعامل بالخطأ غير العامل بالجهل. والجهل حكمه حكم العمد؛ لأن.ه لا يسعه الجهل، وقد يسعه الخطأ إذا قام بما يلزمه في ما قد عمل من الخطأ، ولم يصر على . ما يلزمه التوبة عنه. ِ ما فعل وهو يعلم م وقد قال من قال من أهل العلم: إذا شهدوا عليه بالزنا فرجم، ثُ . م رجعوا عن شهادتهم جميعًا؛ فإن قالوا ظننا أ . نه هو أو ش . به لنا؛ كان لأولياء المرجوم الخيار، إن شاؤوا قتلوهم كلّهم ور . دوا على كلّ واحد منهم قبل أن يقتلوه ثلاثة أرباع الدية، ولا يقتل ح . تى يردّ عليه ثلاثة أرباع الدية، ولا يردّ على ورثته من بعده. وإن أرادوا أخذوا الدية؛ كان عليه الدية كاملة، كلّ واحد منهم ربع الدية. وإن قال الشهود: إ . نا تع . مدنا لقتله أو للشهادة عليه زورًا؛ فإ . ن لأوليائه الخيار، إن شاؤوا أخذوا منهم الدية وكانت عليهم أرباعًا، وإن شاؤوا اختاروا واحدًا منهم قتلوه بصاحبهم، وكان على أوليائه الذين لم يختاروا قتلهم أن ير . دوا عليه وعلى ورثته ثلاثة أرباع الدية، على كلّ واحد منهم ربع الدية. وإن شاء أولياؤه قتلوهم جميعًا، وليس عليهم أن ير . دوا عليهم ولا على ورثتهم شيء؛ لأ . نه بمنزلة الفتك. فقد قيل هذا. وقيِلَ: هذا أشبه؛ لأ . ن القتل هاهنا على غير جنية ولا نائرة، وقد تع . مدوا لقتله فهو بمنزلة الفتك. UE`````à``c 56 الجزء الثاني والعشرون وقد اختلف في هذا؛ فقال من قَالَ: إ . نه بمنزلة الفتك. وقال من قَالَ: بمنزلة العمد بغير الفتك. فإذا قالوا: ش . به لنا أو ظننا؛ فقد قال من قَالَ: إ . نه يخرج على وجه التع . مد بغير فتك. وقال من قَالَ: على وجه الخطأ. والقول فيه: إ . نه على وجه التع . مد بغير فتك؛ أقرب إلى القياس بالقتل. وهذا قيل، والله أعلم بالصواب في هذا وفي غيره، فانظر في عدل ذلك فإن.ها الدماء والحدود. [IOE.°ûdG .Y ´ƒLôdG ..M »a] :.dCE°ùe وعن خمسة شهدوا على رجل أن.ه قد قتل رجلًا فقتل به، ثُ . م رجع شاهد منهم أو أربعة وثبت شاهد؛ ما الحكم على الراجعين؟ قَالَ: إذا بقي من الشهود من يتمّ الحكم بشهادته؛ فليس على الراجعين من الشهود على هذا الشاهد المقتول ما ينوبه من الدية وهو الخُمس، / 24 / ويرد أيضًا وليّ المقتول الأ . ول على هذا المقتول الآخر خُمس الدية، وليس على الذي تم على شهادته شيء. وإن كان الحاكم قصد إلى الحكم شهادة أحد منهم دون الآخرين، ثُ . م رجع الذين قصد الحاكم بشهادتهما فلولي المقتول أن يقتله ويرد عليه نصف ديته ولا يقتله ح . تى يدفع نصف ديته. وكذلك إن شهدوا بِحقّ على رجل ثُ . م رجع منهم من رجع، فإن بقي منهم من يتمّ الحكم بشهادته لم يكن على الراجعين شيء، وإن لم يبق منهم من يتمّ الحكم بشهادته كان على الراجعين أن ير . دوا على الذي شهدوا عليه بقدر ما ينوبهم على عددهم، إ . لا أن يكون الحاكم قصد إلى الحكم بشهادة اثنين فرجع أحدهما؛ فعليه أن ير . د على المشهود عليه نصف الْحقّ. باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 57 وكذلك إن شهد رجل وثلاث نسوة على رجل بِحقّ وحكم، ثُ . م رجعت امرأة من النسوة أو رجعوا جميعًا؛ كيف الضمان عليهم؟ قَالَ: الجواب في هذا مثل الجواب في المسألة الأولى. وإن رجعوا جميعًا؛ كان على الرجل من الْحَقّ الخمسان، وعلى كلّ واحدة من النسوة الخمس. وإن قصد الحاكم إلى الحكم بشهادة اثنتين من النسوة مع الرجل فرجعن جميعًا؛ فعلى كلّ واحدة منهما الربع من الْحَقّ. فإن رجعت إحداهما فإن.ما عليها أن تردّ ربع الْحَقّ، وليس على التي لم .( يقصد الحاكم إلى الحكم بشهادتها شيء إن رجعت عن شهادتها( 1 [..ëdG ¬H ¢†.à.j E.«a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: فإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما، ثُ . م رجعا بعد ذلك عن الشهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به، وألزمهما غرم ما شهدا عليه. وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال؛ لأ . نه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر، وبهذا الرأي نأخذ. وقال من قَالَ: يغرم النصف من ذلك، ولولا شهادة الآخر لم تجز شهادته أيضًا. ومن غيره: عن جابر ومسلم: يغرم الكلّ. قال أبو المؤثر: يغرم النصف. قال أبو الحواري: يغرم أحدهما الذي رجع. ومن غيره: عن أبي عليّ قَالَ: يغرم الراجع الكلّ. ومنه وإن رجعا عن شهادتهما أو أحدهما قبل أن يحكم الحاكم فليقبل منهما ولا يحدث بشهادتهما ولا يغرمهما. 1) هذه المسألة سيذكر مثلها بعض بضع مسائل مك . ررة بصيغة أخرى كما جاءت في كتاب ) . المص . نف للكندي، ج 15 UE`````à``c 58 الجزء الثاني والعشرون وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين، » :( ومن الكتاب( 1 وقضى القاضي / 25 / بشهادتهما، ثُ . م قدم الأ . ولان فرجعا عن شهادتهما كأ . نهما أنكراها وقد حكم الحاكم؛ فليمض شهادتهم. وإن قالا: قد أُشهدنا ولكنّا قد رجعنا عن شهادتنا، فليُمض الحاكم شهادتهما، وليض . من الأوّلين اللذين قالا: قد رجعنا عن شهادتنا جميع الْحَقّ، وليس على الآخرين شيء. وإن رجع الآخران ومضى الأ . ولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها؛ فلا يغرم الآخران؛ لأ . ن الأ . ولين قد أثبتا شهادتهما. وقال من قَالَ: إ . ن أنكر الأ . ولان أ . نهما لم يُشهدا الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها، وأق . ر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتهما؛ فضمان ذلك كلّه على الآخرين... وأ . ما إذا رجع المعدّل عن تعديل الب . ينَة بعد الحكم فقيل: تنتقض القض . ية، ولا غرم في ذلك على أحد. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القض . ية فلا أرى رجوع المعدّل ينقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدًا؛ ولكن إن علم المعدّل أ . نه اعتمد لتعديل .« من لا عدل له فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله [.à.dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe قال أبو معاوية 5 في ثلاثة نفر شهدوا على رجل: » : ومن غير الجامع أ . نه قتل رجلًا، فحكم عليه الحاكم بالقود، فضربه وليّ الدم ضربة فقطع يده، . 1) انظر: المص . نف للكندي، ج 15 ) باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 59 ثُ . م رجع أحد الشهود عن شهادته؛ فلا شيء عليه؛ لأ . ن الشهادة بعدُ تا . مة يقوم بها الحكم. فإن ضربه أخرى فقطع أنفه، ثُ . م رجع أحد الشهود عن شهادته؛ فإ . ن على الراجع الأ . ول والراجع الثاني نصف دية اليد، وهي بينهما نصفان. وعلى .« الراجع الثاني نصف دية الأنف، وهي عليه وحده [..ëdG ´ƒbh ..b .gE°ûdG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe ومن غيره: قلت: فإن شهد رجلان على رجل غائب، ثُ . م رجع الغائب » فأنكر أ . نه لم يشهدهما؟ قَالَ: إذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة، فإن كان الحكم قد نفّذ غرم نصف الْحَقّ. وإن رجع أحد الشاهدين عنه وقَالَ: .« شهدنا بما لم يُشهدنا غرم ربع الْحقّ وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فإذا وقع لم يكن له رجعة وكان عليه الضمان. [Ef.dGh .à.dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجلين شهدا على رجل أن.ه قتل فلانًا وعدلًا، فدفعه الحاكم إلى وليّ المقتول فقتله، ثُ . م رجع الشاهدان عن شهادتهما؛ فإن قالا: وهمنا، أو ش . به لنا؛ كانت / 26 / الدية عليهما. وإن قالا: تع . مدنا على شهادة الزور؛ قُتلا به جميعًا صاغرين، ولا يردّ على أوليائهما شيء من الدية، وهو بمنزلة الفتك. وكذلك في أربعة شهدوا على محصَن بالزنا، ثُ . م رجعوا عن شهادتهم من بعد رجمه؛ أقيدوا به، ولا ردّ على أوليائه لورثة الشهود. UE`````à``c 60 الجزء الثاني والعشرون ولو رجع أحد الشاهدين أو أحد الشهود فقَالَ: تع . مدت الشهادة زورًا عليه؛ قتل. ولا يكون لورثته شيء على أولياء المقتول. فإن قَالَ: ش . به لي أو وهمت أو قَالَ: ما يجوز من غير التع . مد؛ فعليه ح . صته من الدية يؤ . ديها إلى أولياء الذي شهد عليه وقتله بشهادته. قالَ غَيره: قد مضى القول، وقد قيل: هو بمنزلة النائرة، وقد قيل: إذا رجع أحد الشهود كانت عليه الدية كلّها، وقد قيل: ح . صته منها. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد عليه شاهدان بأن.ه محصن، ثُ . م رجع شهود الزنا عن شهادتهم؛ فإن.هم ضامنون على ما وصفنا من رجوع من رجع من الشهود الأولين، فلا يكون على من شهد بالإحصان شيء؟ قلت: فإن رجع شهود الإحصان عن شهادتهم؟ فلم نر عليهم شيئًا. قلت: فإن.هم هم الذين قتلوه ولولا شهادتهم لم يقتل وكان يجلد؟ فكان قوله: إن.هم إن.مَا شهدوا على فعل فعله هو له حلال ولم يشهدوا عليه بالزنا ولا بجناية من الجنايات، فلم نر على شهود الإحصان شيئًا إذا رجعوا عن شهادتهم. قالَ غَيره: وإذا شهد رجلان عند القاضي فأمضى القاضي الحكم، ثُ . م رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما؛ فليأخذ القاضي بشهادتهما الأولى وليترك الأخرى وليكن مت . ما ما شهدا به عليه. وقالَ غَيره: مثل ذلك، إذا أمضى الحكم ثُ . م رجع الشاهدان مضى الحكم وألزم الشاهدان غرم ما شهدا عليه بغير حق، فإن رجع أحدهما غرم المال كله. باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 61 أ . ن نبيّ الله ژ قضى أن » : مُح . مد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيّب من شهد بشهادة ثُ . م رجع فأكذب نفسه، فإن.ما يؤخذ بالشهادة الأولى وتترك .(1)« الآخرة وقالَ غَيره: ويغرم الشاهدان الْحَقّ الذي شهدا عليه، فإن رجع أحدهما غرم المال كلّه؛ لأن.ه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر وحده. وقالَ غَيره: فإن رجع أحدهما فليغرم النصف من ذلك / 27 / لهذا الذي شهد عليه، وإن رجع الشاهدان قبل أن يحكم الحاكم فليقبل ذلك منهما ولا يجيز شهادتهما في ذلك الأمر ولا يغرمهما شيئًا. وإن رجعا في محصن من الحدود وقد حكم الحاكم ولم يبرحا من مجلسهما ح . تى رجعا، فليقبل ذلك منهما القاضي ولا يجيز شهادتهما ولا يغرمّهما شيئًا؛ وذلك من أجل أن.هما لم يفارقا الحاكم ح . تى رجعا ولم يقض الحاكم بعد. فإن هما شهدا عند القاضي . ما كانا ِ بعد ذلك شهادة غير تلك الشهادة فليسأل عنهما، فإن ع . دلا وتابا م عليه فليجز القاضي شهادتهما. [Ef.dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثُ . م أكذب أحدهم نفسه؟ قَالَ: إن كان المشهود عليه رجم بشهادتهم ثُ . م رجع رجل من الشهود عن شهادته، فإن 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد أخرج نحوه الطبري في تفسيره، عن مح . مد بن مسلم ) الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما » : ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم، وقال لهم فأكذب شبل نفسه ونافع، وأبى أبو بكرة أن ،« استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته v u t s r q . : يفعل، قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه، انظر: سورة النور . ر 23511 ،. { z y x w UE`````à``c 62 الجزء الثاني والعشرون شاء ورثة المرجوم أن يأخذوا الدية من الراجع عن شهادته، وإن شاؤوا قتلوه، وليس على الذين لم يرجعوا عن شهادتهم سبيل( 1). قال أبو عبد الله: نعم، إذا قَالَ: إن.ه تعمّد للشهادة عليه زورًا. فإن قَالَ: إن.ه ش . به له أو أخطأ؛ فلا قود عليه، ويلزمه ربع الدية. [Ef.dG Oƒ.°T .MCG êh.dG »a] :.dCE°ùe وأربعة شهدوا على امرأة أن.ها زنت، أحدهم زوجها؟ قَالَ: لا أراه( 2) إ . لا أجوزهم شهادة؛ فإن أكذب نفسه جلد، وفرّق بينهما. [.q ëdG .©H hCG ..b Ef.dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثُ . م رجع اثنان قبل أن يقام الحدّ؟ قَالَ: إن رجعوا كلّهم قبل أن يقام الحدّ جلدوا جميعًا. وإن كانا إن.مَا رجعا بعد إقامة الحدّ وكانت رجعتهم لشبهة تشبه عليهم حين شهدوا غُرما نصف الدية. وإن كانا تقدّما على الشهادة يريدان قتله؛ قتلا به إن كان رجم. قال أبو عبد الله 5 : إذا رجعوا قبل إقامة الحدّ؛ فعليهما حدّ القاذف. وإن رجعا بعد إقامة الحدّ عليه متع . مدين على شهادة الزور قتلا به. فإن قالا: ش . به لنا؛ فعليهما نصف الدية وحدّ القاذف. [.LôdG .©H IOE.°ûdG .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثُ . م رجع أحدهم بعدما رجم؟ قَالَ: عليه القود. .« سبيل نسخة شيء » : 1) في الأصل ) 2) في الأصل: أراهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 63 فإن شهد شاهدان بالإحصان مع أربعة شهدوا عليه بالزنا، ثُ . م رجع الشاهدان عن الإحصان؟ قَالَ: إن الرجل قَبِل شهادتهما. [.LôdG .e .ƒ.dG ..b IOE.°ûdG .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وع . من شهد عليه أربعة بالزنا، فأمر الإمام برجمه، فرجمه الناس، ثُ . م رجع الشهود عن شهادتهم قبل أن يموت؟ قَالَ: ليس على من رجمه شيء، ويدرأ عنه الحدّ، وعلى الشهود القصاص. [IOE.°ûdG .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe ورجلان / 28 / شهدا على رجل أن.ه طلّق امرأته ثلاثًا، فل . ما انقضت الع . دة أكذب الشاهدان أنفسهما؛ فإن كانا رجلين ذوي عدل فقد مضت شهادتهما، وإن كان الشاهدان خليعين فالمرأة لصاحبها. .dCE°ùe وإذا شهد شاهدان عند القاضي على رجل أن.ه سارق أو قاذف، ثُ . م رجع أحدهما قبل أن يقطع أو يجلد وقد كانا أثبتا شهادتهما عند القاضي؛ فإ . ن الحكم لا يمضي. وإذا شهدا على رجل أن.ه فارق امرأته وحكم عليه بفراقها، ثُ . م تز . وجت زوجًا، ثُ . م أكذبا أنفسهما وقالا: شهدنا بالباطل؛ فلا يُف . رق بين المرأة وبين زوجها الآخر، وعليهما أن يغرما الصداق للرجل؛ لأ . ن الحكم قد مضى؛ لأ . ن الشاهد له الرجعة ما لم يقع الحكم، فإذا وقع الحكم لم يكن له رجعة وكان عليه الضمان. UE`````à``c 64 الجزء الثاني والعشرون وإذا شهد شاهد مع القاضي وكتب شهادته وسأله هل بقي معك شيء؟ . من لا يتهم فله أن يزيد وينقص ِ قَالَ: لا، ثُ . م يرجع فيزيد وينقص. فإن كان م ما لم يقع الحكم. [Ef.dGh ô.îdG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وعن شاهدي عدل شهدا على رجل: أ . نهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر؛ فأقام عليه الحاكم الحدّ، ثُ . م إ . ن أحد الشاهدين رجع عن شهادته، فإن أق . ر أن.ه شهد عليه شهادة زور؛ فعليه أرش الجلد. وإن قَالَ: ش . به لي؛ فعليه النصف. قال أبو زياد وابنه: عليه أرش الجلد كلّه. ومن جواب أبي عبد الله 5 : وعن أربعة شهدوا على محصن بالزنا فرجمه الحاكم بشهادتهم، ثُ . م إ . ن أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه وطلب إليه أولياء المقتول القَوَد؛ قلت: هل لهم ذلك أم يحكم عليه بالدية؟ وهل على هؤلاء الثلاثة حدّ وهم ثابتون على شهادتهم؟ فإن كان الراجع أق . ر أن.ه اعتمد على الشهادة على المرجوم بالزور وهو يعلم أن.ه كاذب فيها؛ فعليه حدّ القاذف ثُ . م القود، إ . لا أن يرضى منه أولياء المقتول بالدية. وإن قَالَ: غلطت أو ش . به لي؛ فعليه الح . صة( 1) من الدية وحدّ القاذف، قول الو . ضاح وابنه. [Oƒ.°ûdG .MCG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe من كتاب عن قومنا فيه ردّ من أصحابنا: سئل عن نفر شهدوا على رجل بشهادة، ثُ . م رجع أحدهم عن الشهادة بعدما قضى القاضي بشهادتهم؛ قَالَ: 1) في الأصل: + الحصة. ) باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 65 إن كانوا رجعوا جميعًا فعليهم غرم لصاحب الْحَقّ والقض . ية ثابتة، وإن كانا اثنين فلا يلزمهما شيء، وإن كانوا ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباع الْحَقّ، والله أعلم. عن الحسن: في رجلين شهدا على رجل بمال فقضى القاضي له، ثُ . م رجعا؟ قَالَ: يغرمان. وعن ح . ماد مثله. وإذا رجع أحدهما فعليه النصف والقضاء ماض، وإن رجع الآخر؛ فعليه أيضًا نصف المال. ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد منهم؛ قال أصحاب الرأي: لا شيء على الذي رجع؛ لأن.ه بقي هاهنا رجلان تتمّ الشهادة بهما. وقال بعض الناس: إن رجع واحد فعليه ثلث المال؛ لأن.ه قد حكمت بشهادته مع الباقين. قال / 30 / أصحاب ( الرأي: على الراجع الأ . ول والثاني نصف المال. وقال بعض الناس: عليهما( 1 ثلثا المال، ولو رجع الثالث يقسم المال عليهم أثلاثًا في الأقاويل؛ فهذا ما يدخل عليهم؛ ألا ترى أن.ه حيث رجع الثالث ألزموا كلّ واحد منهم الثلث. وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بمال، ثُ . م رجع الرجل كان عليه نصف المال، وإن رجعت إحدى المرأتين كان عليها الربع وعلى الرجل والمرأة ثلاثة أرباع المال، وإن رجعت الثانية كان عليهم المال على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف. ولو شهد رجل وعشر نسوة على رجل بمال ثُ . م رجعوا جميعًا؛ قال أبو يوسف: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف، وقال أبو حنيفة: على الرجل سدس المال وعلى النسوة خمسة أسداس المال. ولو رجع ثماني نسوة وبقيت امرأتان ورجل لم يكن على النسوة اللواتي رجعن قليل ولا كثير في قول أصحاب الرأي. وقال غيرهم: على الثماني نسوة اللاتي رجعن ثلث المال. 1) في الأصل: + عليهما. ) UE`````à``c 66 الجزء الثاني والعشرون وإذا شهد مائة شاهد على رجل، ثُ . م رجع واحد منهم؛ قضيت عليه بجزء من مائة جزء من المال. وكذلك من رجع منهم فهو على القياس؛ لأن.ي حكمت بشهادتهم كلّهم، فأيّهم رجع حكمت عليه بقسطه. وكذلك هذا في جميع الأشياء. ومن غيره: الذي معنا: أ . ن أصحاب الرأي في قولهم هذا هو أقرب إلى قول المسلمين. وكذلك وجدنا في الأثر عن مُح . مد بن محبوب 5 : أن.ه ما كان باقيًا أحد تقوم به الشهادة ولم يرجع؛ فلا شيء على الراجع، إ . لا أن يكون الحاكم قصد بالحكم على شهادة أحد من الشهود يعدّ اثنين منهم، فإ . ن الغرم على الشاهدين اللذين حكم بشهادتهما إذا قصد إلى الحكم بشهادتهما. فإن لم يرجعا فلا غرم عليهما وإن رجعا فعليهما الغرم، ولا غرم على من لم يحكم الحاكم بشهادته. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا رجع أحد الشاهدين ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته؛ لأن.ه لولا موضعه لم يحكم بذلك الحاكم. وكذلك رجعته مبطلة للحكم كلّه ويلزمه ذلك كلّه فيما يقرّ الشاهد على نفسه. [..ëdG .©H Oƒ.°ûdG .MCG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي، ثُ . م ا . دعى » المشهود عليه أ . نهما رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما؟ / 31 / قال أصحاب الرأي: لا يمين عليهما في ذلك. وقال بعض الناس: عليهما اليمين، وقَالَ: ألا ترى أ . نهما أتلفا مال هذا الرجل، فإن حلفا وإ . لا قضيت عليهما من مال أو متاع أو غير ذلك، ولم يقض « بالمال. وكذلك كلّما شهدا عليه به القاضي ح . تى رجعا؛ فلا شيء على الشاهدين إذا رجعا قبل القضاء. باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 67 ومن غير الكتاب: [IOE.°ûdG .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe ومن تأليف أبي قحطان: وكُلّ شهادة وقعت مع الحاكم، فرجع عنها قبل » الحكم بها لجهة من جميع الجهات كلّها، من جهة الب . ينَة أو صَراح الزور، أو أق . ر فيما شهد به أو على نفسه م .ِ ما لا تجوز شهادته؛ أ . نه لا غرم عليه. وكلّ شهادة وقعت مع الحاكم فحكم بها، أو قبض المحكوم له ما حكم له به، فإن لم يكن قبض؛ رجع الحاكم ثُ . م رجع الشهود عنها أو بعضهم صراحًا بالزور، أو يشهد أو إقرار فيما يشهد به على نفسه فيما( 1) لا تجوز شهادته به؛ أ . ن الراجع غارم قسطه م .ِ ما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه، إن كان الحاكم قصد إلى الحكم بشهادة جميعهم( 2)، إذا كان بقي من يتمّ( 3) الحكم به. قال أبو مُح . مد: فيه اختلاف. فإن قصد إلى الحكم بشهادة بعضهم غرم الراجع منهم ولا ضمان على من تم على شهادته. وكُلّ شهادة تعمّد فيها للزور أو لشيء م .ِ ما لا يتمّ الحكم إ . لا به فأتلف بها نفسًا أو ما دونها م .ِ ما فيه القصاص وهي بمنزلة التع . مد للفعل، ويلزمه القصاص، وكان بمنزلة الشريك في الدم. فإن رجعت الب . ينَة كلّها الذي نفذ الحكم بشهادتها على تعمّد الزور كان بمنزلة من قُتل فتكًا وقُتلوا به جميعًا. وقال بعض: هم شركاء يختار الأولياء واحدًا ويردون الباقي عليه قسطهم( 4) من الدية. .« فما نسخة فيما » : 1) في الأصل ) 2) في الأصل: + وقف. ) .« يتم نسخة يقم » : 3) في الأصل ) .« الباقي قسطهم نسخة عليه قسطهم » : 4) في الأصل ) UE`````à``c 68 الجزء الثاني والعشرون وكذلك إن أتلفوا بشهادتهم عضوًا فيه القصاص. وإن لم يرجع من الب . ينَة إ . لا واحد؛ فإ . ني أرى للأولياء أن يقتصوا منه وير . دوا قسط من شهد معه من .( الدية عليه، ثُ . م اقتصوا منه( 1 وكلّ شهادة رجع عنها الشاهد بها على وجه طريق السهو والنسيان؛ فإ . نه غارم ما أتلف م .ِ ما( 2) لا قصاص فيه عليه. ( وك . ل شهادة نفذ بها الحكم ثُ . م ا . طلع أنّ الشاهد كان بمنزلة من لا( 3 يجوز إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه؛ لم يغرم، وردّ المحكوم له( 4) ما كان / قائمًا في يده. وإن كان قد تلف فلا غرم عليه. / 32 والراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة نفذ الحكم أو لم ينفذ عليه الجلد، وإن كان الحكم ن . فذ جُلِد وغُ . رم، فإن لزمه في ذلك القود رفع عنه حدّ القذف. والراجع عن شهادة الزنا وقد بقي منهم من يتمّ( 5) به الحكم فلا حدّ عليه ولا غرم، ومن تَ . م على شهادته بعد الحكم كذلك، وإن( 6) لم يتمّ الشهادة بالأربعة جلد من شهد. .« ومن رجع من( 7) شهود الإحصان؛ لا غرم عليه( 8) ولا قصاص 1) في الأصل: + وقف. ) .« . ما نسخة ما ِ م» : 2) في الأصل ) .« بمنزلة لا وفي نسخة من لا » : 3) في الأصل ) .« المحكوم به نسخة له » : 4) في الأصل ) .« وفي نسخة من يتم » + : 5) في الأصل ) .« نسخة فإن » + : 6) في الأصل ) 7) في الأصل: عن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« نسخة عليهم » + : 8) في الأصل ) باب 10 : رجوع الشهود عن شهادتهم 69 ومن رجع من شهود الزنا؛ لزمه ما أتلفه في الرجم والجلد، وإن كان .( شهود الإحصان غيرهم( 1 .dCE°ùe وإذا شهد رجل وثلاث نسوة بشيء، ثُ . م رجعوا كلّهم بعد أن حُكِم بشهادتهم؛ كان على الرجل من الْحَقّ الخُمُسان، وعلى كلّ واحدة من النسوة الخُمس. [وقول: على الرّجل النّصف، وعلى النّسوة النّصف بينهنّ]. وإن قصد الحكم بشهادة اثنتين من النسوة؛ كان الغرم على من قصد الحكم بشهادته إن رجعا. ولع . ل بعضًا يقول: إ . ن على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف ك . ن اثنتين أو أكثر. [¥.£dG IOE.°T .Y ´ƒLôdG »a] :.dCE°ùe وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته، وفرّق بينهما وتز . وجت، » ثُ . م رجعا عن الشهادة؟ فقد قال من قَالَ: تنتقض القض . ية وترجع إلى زوجها إن لم تكن تز . وجت. وقال من قَالَ: لا ترجع إليه بعد الحكم. قلت له: فالصداق؟ قال من قَالَ: يغرمانه للزوج على قول من يقول: إ . نها .« لا ترجع. وقال من قَالَ: لا يغرمانه .« وفي نسخة وقف » + : 1) في الأصل ) 70 ..ëdG ¬H ¢†.à.j E.«a UE`H 11 وإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما، ثُ . م » : من كتاب ابن جعفر رجعا بعد ذلك عن الشهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي قد حكم به وألزمهما غرم ما شهدا عليه. وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كلّه؛ لأ . نه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر. ومن الكتاب( 1): ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبي عليّ وأبي الحواري. ومن غيره: وقال من قَالَ: يغرم النصف؛ لأ . نه لولا شهادة الآخر لم تجز شهادته هو أيضًا، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر. ومن الكتاب: وأ . ما إذا رجع المعدّل عن تعديل الب . ينَة بعد الحكم فقيل: تنتقض القض . ية، ولا غرم في ذلك على أحد. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القض . ية فلا أرى رجوع المعدّل ينقضها ولا أغرمه ولا أغرم أحدًا، ولكن إن علم المعدّل أ . نه اعتمد لتعديل من لا عدل له، فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله. 1) هكذا جاء بن . صه في كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) من بداية الباب إلى نهاية المسألة، ) .« من كتاب ابن جعفر » : وبنفس العنوان وحذف منها عبارة باب 11 : فيما ينتقض به الحكم 71 ومن الكتاب: وكذلك إن كان الشاهد عبدًا أو مشركًا [أو أقلفًا] ولم يعلم الحاكم [ح . تى حكم] انتقضت تلك القض . ية. وكذلك إن كان شاهد زور، أو .« كان المشهود له شريكًا في ذلك المال [.«d.u ©.dG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe ومن الأثر من غير الجامع: وعن شهود شهدوا وع . دلوا وحكم الحاكم، ثُ . م عرف المعدّلون الذين ع . دلوا أصل ما شهدت به الشهود فرجعوا عن تعديلهم؟ قَالَ: تنتقض القض . ية إذا كانت الرجعة من المع . دلين؛ لأ . ن المعدلين لا غرم عليهم إذا رجعوا عن تعديلهم، والشهود إذا شهدوا ثُ . م رجعوا بعد الحكم غرموا المال. :( ومن غيره( 1 .dCE°ùe{ ومن كتاب فضل( 2): وكذلك إن علم أ . ن حامل الكتاب كان عبدًا نقض الحكم ما نفذ بكتابه. وكذلك إن كان أحد م .ِ من لا يجوز حمله للكتب؛ قال .« مُح . مد بن المس . بح: إ . لا أن يصحّ الكتاب من الحاكم وقِيلَ: إذا قضى قاض بشهادة مملوك ثُ . م جاء قاض آخر لم ينقض القضاء؛ لأن.ه مختلف فيه. وقال من قَالَ: لا يجوز ذلك وينقضه. . 1) انظر: المص . نف للكندي، ج 15 ) 2) كذا في الأصل، ولعله يقصد أحد كتب الفضل بن الحواري، إذ لم نجد هذا النصّ في ) جامعه، والله أعلم. UE`````à``c 72 الجزء الثاني والعشرون [..©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe القول معنا: إ . ن شهادة العبد لا تجوز؛ لأن.ه قد قيل: لا يكون حاكمًا، فالشهادة ضرب من الحكم، والله أعلم في ذلك. وقد قالوا: إ . ن العبد لو حكم بحُكم وكان غير مخالف لأحكام المسلمين ثبت ذلك ولم ينقض، ولو كان الأصل لا يجوز حكمه لما ثبتوه إذا وقع. [..©dG ..M »a] :.dCE°ùe ولا يجوز أن يكون العبد حاكمًا ولو كان برأي س . يده. قلت له: فإن حكم العبد بحكم؛ هل يثبت ما لم يبن خطؤه؟ قَالَ: معي أن.ه قد قيل ذلك فيما يوجد. وقال من قَالَ من الفقهاء وأحسب عن أبي المؤثر : إن.مَا ذلك إذا رضي به الخصمان حاكمًا ثبت حكمه. [..ëdG .©H Oƒ.°ûdG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe وإذا قال الشهود: كذبنا، ورجعوا عن / 34 / شهادتهم، وقد حكم بها؛ فإ . نهم يضمنون [المال] ولا يردّ الحكم، وانظر فيها. .dCE°ùe وعن رجل شهد لرجل بشهادة فقضى له، ثُ . م أكذب الشاهد نفسه بعد مت؟ ِ ذلك وقَالَ: وه قَالَ: قد مضت حين قبض المال، وتوبته أن ير . د على الرجل ما ذهب من المال بشهادته. باب 11 : فيما ينتقض به الحكم 73 [..ëdGh Oƒ.dG »a] :.dCE°ùe وع . من أقاده سلطان جائر، فقتل بما رأى له من القود بِمثل والقائدي وأمثال هؤلاء، ثُ . م قامت الب . ينَة مع المسلمين على من قتل بإقادة أولئك إذا ص . حت إقادتهم، فسألت أينجو من القود؟ فالرفض لذلك أسلم، والدخول فيه؛ فنرجو أن يكون الإعراض عنه وترك الدخول في ذلك أعفى وأسلم إن شاء الله، إ . لا أن يستبين جور ب . ين من الحاكم؛ فانظر في عدل ذلك وحقّه وبعض جورهم بالعدل، وف.قنا الله وإي.اك. وإن رضي الخصمان برجل من الناس ليس هو واليًا أن يحلف أحدهما لخصمه على حقّ ا . دعاه إليه، فح . لفه بالله: ما عليه له ذلك الحقّ؛ فقد مضت اليمين، وليس لحاكم أن يرجع يُح . لف على ذلك. [ô«°ù.àdEH IOE.°ûdG ..b ..«a] :.dCE°ùe وع . من قبل الشهادة بالتفسير أ . نها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق غير ما ح . ده المسلمون من النسب والنكاح والموت؛ هل يكون مصيبًا في ذلك ولا تجوز تخطئته؟ قَالَ: لا نقدم على نقض حكمه. [.EeE’Gh »°VE.dG UEàc .ƒ.b »a] :.dCE°ùe ويقبل الكتاب من القاضي والإمام بيد العدل الثقة في جميع الأحكام وينفذ. وإن علم أ . ن حامل الكتاب كان عبدًا أو ذ .ِ ميًا أو أقلف وقد حكم بالكتاب؛ ردّ الحكم ونقض ما كان نفذ بكتابه، أو أحد م .ِ ما لا يجوز حمله للكتاب. وقال مُح . مد بن المس . بح: إ . لا أن يصحّ أ . ن الكتاب من الحاكم. UE`````à``c 74 الجزء الثاني والعشرون [..ëdG ¢†.f »a] :.dCE°ùe وإن شهد شاهد وحكم بشهادته، ثُ . م علم أن.ه كان عبدًا يوم شهد، أو مشركًا؛ نَقَض الحاكم الحُكم. وكذلك إن صحّ أن.ه كان شاهد زور؛ نقض الحكم. [وكذلك إن] صحّ أ . ن المشهود له كان أبوه أو عبده، أو كان له شِرك فيما شهد به؛ نَقَض الحكم. [.cEëdG ¬«qdƒj .e ..M »a] :.dCE°ùe . من يوليه؛ فحكمه جائز ما لم يخالف الْحقّ. ِ وكلّ حكم حكم به حاكم م [»°VE.dG ..M ¢†.f »a] :.dCE°ùe وقيِلَ: إذا قضى قاض بشهادة مملوك، ثُ . م جاء قاض آخر؛ لم ينقض القضاء؛ لأ . نه مختلف فيه. وقال من قَالَ: لا يجوز، وينقضه. وسئل عن / 35 / رجل من ح . كام المسلمين مضت أحكامه في الفروج والأموال وأشباه ذلك، ثُ . م ظهر بعد ذلك عبدًا؛ هل تنفذ أحكامه أم تردّ؟ قَالَ: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض ليس لهم أن ير . دوه. وقال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم كان قبله، ح . تى يصحّ معه أ . نه كان حكم بباطل. قالَ غَيره: إذا رضي الخصمان بأحد يحكم بينهما، أو كان الحاكم م .ِ من تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم ما يختلف فيه ثبت ذلك عليهما، ولا ينقض ذلك الحكم إ . لا أن يكون باطلًا. باب 11 : فيما ينتقض به الحكم 75 وأ . ما إذا أجبر أحد من الجبابرة، أو م .ِ من لا طاعة له من الرع . ية، خصمين على شيء من الأحكام م .ِ ما يُختلف فيه وحكم بينهما على ذلك؛ فذلك يختلف فيه. فقال بعض: إ . ن الحكم يثبت ما لم يحكم بباطل مخالف للكتاب أو ال . س . نة أو الإجماع. وقال من قَالَ: لا يثبت عليه ذلك الحكم، وينظر في ذلك الحاكم القائم؛ فإن رأى غيره نقضه. [.cEëdG ..M Oq Q »a] :.dCE°ùe وأجمع العلماء أ . ن الحاكم إذا خالف الكتاب وال . س . نة والإجماع في قَض . يته؛ وجب ردّها. وعلى الحاكم إذا حكم بأحد الآراء لأحد من الناس أن يحكم به لغيره، وتكون الرع . ية عنده كأسنان المشط في حكم عدوّهم ووليّهم. وإذا حكم القاضي في شيء بين قوم، ثُ . م عاود بعضهم فيه بح . جة؛ فإن كان القاضي في الأمر الآخر هو القاضي الأ . ول؛ فله أن يرجع وينظر في ح . جة القوم. وإن كان القاضي في الأمر الأ . ول قد تح . ول عن قضائه وصار القضاء إلى غيره؛ فليس لهذا القاضي الأخير أن يدخل في قضاء قد انفصل على رأي قاض آخر. 76 ?Eà..àNG GPEG .dhCG .«JOE.°ûdG …u CG »a UE`H 12 وسئل عن رجل غائب شهد شاهدا عدل أ . نه حيّ، وشهد شاهدا عدل أ . نه ميت؛ أيّهما أولى؟ قَالَ: معي قد قيل: إ . نه يحكم بموته؛ لأ . نه بعد أن يصحّ موتُه فمُحال حياته بعد موته في معنى الحكم، إ . لا أن يأتي بعينه. قلت له: فإن شهد شاهدا عدل أ . نه صحيح العقل، وشهدا شاهدا عدل أ . نه ناقص العقل؛ أيّهم أولى؟ قَالَ: معي أ . نه قيل: ص . حة العقل أولى؛ لأ . نه لا يمكن أن يكون صحيح العقل ناقص العقل في وقت واحد، فتكافأتا الشهادتان وسقطتا جميعًا، ورجع إلى حال ص . حة العقل على ما كان يجري له في الحكم لتكافؤ الشهادتين. ولمعنى آخر أ . نه يمكن نقصان عقله ثُ . م يمكن ص . حته بعد نقصانه؛ فإن كان ممكنًا فأولى بهما ب . ينَة ما / 36 / يمكن أن ينتقل إليه م .ِ ما هو محكوم به عليه من ثبوت الأحكام، لا من إزالتها عنه. قلت له: فإن شهد شاهدا عدل برضى المرأة بالتزويج، وشهد شاهدا عدل أ . نها لم ترض بالتزويج؛ أيّهما أولى بها؟ قَالَ: معي أ . نه قيل: ب . ينَة الرضا أولى من ب . ينَة التغيير. قلت له: من أيّ وجه صارت ب . ينَة الرضا أولى من ب . ينَة التغيير؟ قَالَ: معي أ . نه يخرج لمعنى أ . نه م . دع عليها الرضى، وب . ينَة الم . دعي أولى من ب . ينَة الم . دعى باب 12 : في أ . ي الشهادتين أولى إذا اختلفتا؟ 77 عليه؛ لأ . ن الب . ينَة على الم . دعى نفسه أولى فيما يكون من التناكر، كما أ . نه لو ص . حت الب . ينَة: أ . نها ليست بزوجته، وص . حت ب . ينَة أ . نها زوجته كانت زوجته [بالحكم]؛ لأ . نه م . دع عليها، وب . ينَة الم . دعي أولى في هذا. قلت له: فإن شهدت ب . ينَة بأن.ها زوجته وشهدت ب . ينَة أن.ه طلّقها؛ أيّهما أولى؟ قَالَ: معي أ . ن ب . ينَة الطلاق أولى؛ لأن.ها م . دعية للطلاق، إ . لا أن تشهد ب . ينَة الزوج أن.ها زوجته بعد هذا الطلاق الذي ا . دعته وشهدت لها به الب . ينَة؛ فحينئذ تكون ب . ينَة الزوج أولى؛ لأن.ه أتى بدعوى يمكن أن يكون بعد دخولها لطلاقه كانت ب . ينته أولى لهذا المعنى. 78 Iô.°ûdG ..Y IOE.°ûdG »a UE`H 13 ومن جامع ابن جعفر: وإذا قدم رجل من بلد إلى بلد آخر، فحضر الإمام أو القاضي في مجلس القضاء، فأشهد القاضي على قَض . يته، أو على كتاب، ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك؛ فإن.ه يشهد على قَض . يته التي أشهده عليها، وإن لم يكن يعرفه من قبل؛ لأ . ن هذا هو الأمر الظاهر. ولا يمكن أن يقصد في موضع الإمام والقاضي ويحكم بين الناس إ . لاهما. وكذلك كان من المشهور من النسب والموت والنكاح فإن الشهادة به جائزة ولو لم يحضر ذلك الذي يشهد، وإِن.مَا ذلك فيمن يشهر موته ح . تى لا يشكّ فيه أهل المعرفة، فيجوز أن يشهد الذي عرف موته. وإذا تز . وج رجل امرأة نكاحًا( 1) علانية ودخل بها وأقام معها ثُ . م مات، فإن.ه يسع جيرانها أن يشهدوا أن.ها امرأته وإن لم يكونوا شهدوا النكاح، وإن كان لهما ولد شهدوا أن.ه ولدها وإن لم يعاينا الولادة؛ لأ . ن أمر الناس على هذا ولا يجدون من ذلك بُ . دا، فمن تركه ترك ال . س . نة. ومن كتاب مُح . مد بن جعفر: وقال من قَالَ: يشهد بالولد أ . نه ولدها إذا سمع / 37 / بحِمل المرأة، ثُ . م سمع بالميلاد، ثُ . م رأى الولد عندهم، وقالوا: إ . نه هو ولدهم، فإ . نه يشهد به. .« نكاحها نسخة نكاحًا » : 1) في الأصل ) باب 13 : في الشهادة على الشهرة 79 [.¨.dG »a Iô.°ûdG] :.dCE°ùe الشهرة في كلام العرب: ظهور الأمر في سعة ح . تى يظهره الناس. [..jE©.dGh Iô.°ûdEH .«d.©dG IOE.°T] :.dCE°ùe وعن المشهور من الأمور إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة، وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة؛ فمعي أ . ن شهادة شاهدي العدل بالمعاينة شهادتهما أولى، والله أعلم بالصواب. [Iô.°ûdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe من جواب أبي عبد الله: أُخبرك أ . ن الأثر عن أولي العلم بالله: أ . ن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروه والولادة، وعلى الولاء المشهور. .dCE°ùe وإِ . نمَا يجوز للب . ينَة أن يشهدوا عند الحاكم بالشهرة، ولا يذكر عند الحاكم الشهرة، وإِ . نمَا يشهد بما صحّ من الشهرة. فإن قالت الب . ينَة عند الحاكم: صحّ عندي، قَبِلَها الحاكم. وإن قالت: أشهد على الشهرة؛ لم يَقبَلْها الحاكم. وكذلك لو قالت: شهر عندي؛ فأرجو أن لا يقبلها الحاكم. وإن قَالَ: شهر عندي وص . ح عندي؛ فأرجو أ . ن للحاكم قبولها. UE`````à``c 80 الجزء الثاني والعشرون [Iô.°ûdG ..Y .E.dEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe قلت: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة، ولا يفسّره إذا لم يسأل عنه؟ أم عليه أن يفسّر ولا يسعه إ . لا ذلك، [كان] م .ِ من كان يبصر الأحكام أم لا؟ قَالَ: أ . ما على ما يخرج عندي في قول أصحابنا في بعض معاني قولهم: إ . نه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأ . ن الشهادة عندهم على الشهرة لا تجوز في الأحكام. ويخرج في بعض معاني قولهم: إ . نه إن لم يكن يعرف اختلاف معاني الأحكام في ذلك، [و]ما يجوز منها وما لم يجز؛ لم يضِق عليه الشهادة بعلمه على معنى ص . حتها عنده أ . نه كذلك. فإن علم معنى الأحكام في ذلك، وأ . نها تفترق؛ لم يكن له ذلك؛ لأ . نه / كأ . نه تق . دم على كتمان علمه الذي لو فسّره لم تجز شهادته. / 38 [.«JôàdG »a .dOE©dGh ,.à.dG »a Iô.°ûdG] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل وولده قتلا في ليلة واحدة، ولم يعلم أيّهما قُتِل قبل الآخر، وخ . لفا مالًا وورثة، كيف يكون الميراث ومالهما وما حكمهما؟ قَالَ: حكمهما حكم الهدمى والغرقى، ويرث كلّ واحد منهما من صلب مال الآخر. قلت: فإن شهد جماعة من الناس م .ِ من حضر قتلهما: أ . ن أحدهما قتل قبل الآخر، وكان الشهود م .ِ من لا يقبل الحاكم شهادتهم؛ هل تكون هذه الشهادة شهرة؟ قَالَ: لا، إن.مَا الشهرة في القتل، وأ . ما التقديم والتأخير بقتل أحدهما فلا يقبل فيه إ . لا شهادة الثقات العدول. باب 13 : في الشهادة على الشهرة 81 وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة ولا بعلمه، وإِن.مَا يحكم بما صحّ عنده( 1) بالب . ينَة العادلة. قلت: أرأيت إن كان أحد الورثة تغ . لب على المال، وقَالَ: قد صحّ معي أ . ن فلانًا يعني: [أحد] هذين المقتولين قُتِل قَبل صاحبه، ثُ . م استنصر سائر الورثة بالمسلمين أو بالحاكم؛ هل للحاكم أو للمسلمين أن يمنعوا هذا المتغ . لب على المال الم . دعي للص . حة في قتل أحد هذين الرجلين قبل الآخر؟ قَالَ: إذا استنصروا( 2) بالمسلمين على ظلم من تب . ين من ظالم لهم متعدّ عليهم؛ كان على المسلمين أن ينصروهم بالقول والموعظة. وأ . ما الحاكم إذا رفع إليه مثل هذا وقامت الب . ينَة، وص . حت الدعوى، والظالم أنصفهم ومنع هذا / المتغ . لب على المال. / 40 [.E..dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن غيره: وإذا تز . وج رجل امرأة نكاحًا علانية ودخل بها وأقام معها ثُ . م مات، فإن.ه يسع جيرانها أن يشهدوا أن.ها امرأته، وإن لم يكونوا شهدوا النكاح. وإن كان لهما ولد شهدوا أن.ه ولدهما، وإن لم يعاينوا الولادة؛ لأ . ن أمر الناس على هذا، ولا يجدون من ذلك بُ . دا، فمن تركه ترك ال . س . نة. [Iô.°ûdG ..Yh ,ô«°ù.àdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وع . من قبل الشهادة بالتفسير أ . نها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق غير ما ح . ده المسلمون من النسب والنكاح والموت؛ هل يكون مصيبًا في ذلك ولا يجوز تخطئته؟ قَالَ: لا نقدم على نقض حكمه. . وهو كذلك في: كتاب المص . نف للكندي، ج 29 ،« معه نسخة » + : 1) في الأصل ) . 2) في الأصل: انتصروا. والصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 29 ) UE`````à``c 82 الجزء الثاني والعشرون واختلف في الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات؛ فقال من قَالَ: لا تجوز الشهادة على الاستماع أو العيان أو القطع. ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث، [ولا] في شيء من المكفّرات. وقال من قَالَ: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع في جميع ما تجوز الشهادة عليه.( 1) وقيِلَ: تجوز الشهادة في النكاح والأنساب والموت. ولا نعلم وجهًا رابعًا قيل فيه: إ . نه تجب الشهادة فيه إ . لا ما يتو . لد من أسباب الموت مثل الحرق والغرق والهدم والفقد، وما يتو . لد من النكاح من الأصهار والرضاع وما يشبه ذلك. وأ . ما الشهادة على الشهرة على ما يوجب الحدود والقَوَد والقصاص؛ فلا نعلم في ذلك اختلافًا أ . نه [لا] تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك. .( وكذلك الضرب وما يتع . لق حكمه في الأنساب( 2 وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام من العتاق والطلاق والإقرار والوصايا والبيوع والشراء، وما يتو . لد من جميع الحقوق. ،( لا توجد في كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ،« وقيل: تجوز الشهادة عليه » + : 1) في الأصل ) وخارجة عن سياق المسألة، والله أعلم. 2) في كتاب المص . نف: الإنسان. ) 83 [E.a.àNGh] IOE.°ûdG ¥E.Ju G »a UE`H 14 وإذا شهد شاهد على م . يت بمائة درهم أوصى بها للفقراء، وشهد الثاني .( أ . نه أوصى بمائة درهم للمساكين؛ / 41 / فهذه شهادة م . تفقة، وهي للفقراء( 1 قال أبو سعيد( 2): نعم. وقد قيل: إ . نهم مختلفون، ولا ت . تفق الشهادة في ذلك على قول من يقول: إ . ن الفقراء غير المساكين، والمساكين غير الفقراء. .dCE°ùe وعن شاهد شهد أ . ن فلانًا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقّها، وشهد الثاني أنّ البيت بيته والبستان بستانه لفلان، ولا يذكر بحِقّ؟ فقد رجونا أن تكون شهادتهما م . تفقة. قال أبو سعيد 5 : وقد قيل: إ . ن هذه الشهادة مختلفة باختلاف اللفظ، ولو ا . تفقت المعاني. 1) انظر المسألة بتصرّف في: جامع البسيوي، ص 516 . وبنصّها تقريبًا في: المص . نف للكندي، ) . ج 15 2) مح . مد بن سعيد بن مح . مد بن سعيد الناعبي الكدمي، مشهور بأبي سعيد (بعد: 272 ه)، ) عالم أصولي فقيه مُحقق من كدم ببهلا عُمان، زعيم المدرسة النزوانية. له: كتاب المعتبر، والاستقامة، وزيادات الإشراف، والجامع المفيد، وغيرها. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان، .215/1 UE`````à``c 84 الجزء الثاني والعشرون [QGôbE’G »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وأ . ما إذا شهد بإقرار الْمُشهِد برجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثاني أ . نه قضاه إ . ياها بحِقّ، أو باعها له، أو أعطاه إ . ياها وأحرزها؛ فهذه عندنا شهادة م . تفقة. ومن غيره: وقد قال من قَالَ: إذا اختلفت الشهادات في المعاني لم تثبت ولم تكن م . تفقة. ومن غيره: وقد قيل: إذا ا . تفقت الشهادات في المعاني ولو اختلفت في الألفاظ؛ فإ . نها م . تفقة. وقال من قَالَ: ح . تى ت . تفق في الألفاظ. [.ELB’G »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان ولم يو . قت لها وقتًا، وشهد له الثاني بألف درهم إلى أجل؛ فهذه شهادة م . تفقة، ويكون محلّ الأَلْف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد [الثاني]. [Uƒ«©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدان بعيب في دا . بة أو عبد، كلّ واحد يشهد بعيب لا يشهد به الآخر؛ فلا يجوز ذلك ح . تى ي . تفِقا على عيب واحد. [.à.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن رجل شهد عليه رجل أ . نه قتل رجلًا، وشهد عليه [آخر] رجل أ . نه أق . ر بقتله؟ قَالَ: يقتل. باب 14 : في ا . تفاق الشهادة [واختلافها] 85 [.gGQ.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe قلت: إن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل خمسين درهمًا، وشهد الآخر له بمائة درهم؛ هل يحكم الحاكم له بالخمسين؟ قَالَ: معي أ . نه قد قيل ذلك: إ . نه يحكم له بالخمسين؛ لأ . ن الشهادة م . تفقة في المعنى على الخمسين. وقيِلَ: لا يحكم له بشيء؛ لأ . ن الشهادة مختلفة في اللفظ. [.hôédG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح، فأحضر المجروح شاهدين شهد أحدهما بالمعاينة أ . نه رآه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح أ . نه جرحه؛ سألته هل تكون هذه الشهادة تا . مة؟ فإ . ني أرى هذه الشهادة م . تفقة. ومن غيره: وقد قيل: إ . نها غير م . تفقة في كلّ وجه. وقال من قَالَ: إذا كانت فيما يكون فيه القصاص فغير م . تفقة، وإن كانت فيما فيه الدية ولا قصاص فيه فهي م . تفقة. [´ƒ«.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن رجل ا . دعى على رجل أن.ه باع له بعيرًا بمائة درهم وأنكر الم . دعى عليه، فأحضر الم . دعي شاهدين شهد / 42 / أحدهما بالمبايعة بمائة درهم وشهد الثاني بإقرار الم . دعى إليه البيع أن.ه اشترى منه بعيرًا بمائة درهم أق . ر عنده بذلك؟ فهذه عندنا م . تفقة، ويحكم بات.فاق الشهادة من الشاهدين على الْحقّ. قالَ غَيره: إن.ها غير م . تفقة. UE`````à``c 86 الجزء الثاني والعشرون [.«s £©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقيِلَ في رجل شهد له شاهد أ . ن فلانًا أق . ر له بقطعة، وشهد آخر أ . نه أعطاه إ . ياها [وأحرزها]؛ أ . ن تلك شهادة واحدة، وذلك جائز. [.«s °UƒdG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين، شهد أحدهما أ . ن عبد العزيز الهالك أشهده في ص . حته بك . ل مال له لابنه من زوجته التي ( مات عنها،وهو لا يعلم لها ولدًا سوى ولده هذا الذي أشهد له بغَمية( 1 أغماه إ . ياها، وذلك قبل موته بأقَ . ل من سنة، وشهد الشاهد معك( 2) أ . ن عبد العزيز هلك في شوال سنة ثلاث وخمسين ومائتا سنة وولده صبيّ، وشهد الثاني: أ . ن عبد العزيز له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها ولا أعلم له ولدًا سواه بحِقّ له عليه وبما أغميته ولا حقّ لعبد العزيز في هذا المال. وقلت: لم يعرفوك اسم الغلام، وقلت: إ . نه قد صحّ على عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرها، وإن بعض الغرماء احتجّ كيف صار لولده حقّ عليه وهو في حجره؟ فعلى ما وصف فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشهادة في ص . حته؛ فإ . ني أرى أ . ن هذا المال لولده إذا لم يصحّ له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا. 1) الغَمْيَة والغُ . ما والغَمَى والغِماءُ: جمع غماء وأَغْمِية وأَغْماءٌ، وهو: سَقْفُ البيتِ، وقيل: هو ) القَصَب وما فَوقَ ال . سقْفِ من ال . ترابِ وما أَشْبَهه. وغَمَا البَيْتَ يَغْمُوهُ إذا غَط.اهُ بالطين والخَشَبِ. والغَمَى من كُلّ شيء أعلاه. انظر: اللسان؛ والمعجم الوسيط، (غما). .« وفي نسخة: وشهد الثاني » + : 2) في الأصل ) باب 14 : في ا . تفاق الشهادة [واختلافها] 87 وأ . ما ما احتجّ ورثته أ . ن ولده هذا صبيّ فكيف يكون له حقّ عليه؟ وليس هذه ح . جة تهدم حقّ ولده. وقد يمكن أن يكون حقّ له من وجوه لا يعرفونها، وليس للحاكم أن يبطل ما أق . ر هو به على نفسه. .dCE°ùe وعن امرأة أحضرتك بشاهدين شهد أحدهما أ . ن عبد الله بن سيار أشهدني قبل خروجه إلى م . كة لزوجته سعيدة ابنة أبي خالد( 1) بداره، ونخلات اشتراه . ن وأنا أعرفه . ن، فقضاها النخلات والدار بصداقها الذي لها عليه( 2) وبح . ق لها عليه وم .ِ ما أكل من مالها. وقال الآخر: إ . ن عبد الله بن سيار أشهده قبل خروجه إلى م . كة أ . نه قضى زوجته سعيدة بنت أبي خالد جارية ووصيفة زنج . ية وداره وأنا أعرفها، ونخلات اشتراه . ن / 43 / من( 3) حبوة بصداقها وبح . ق لها عليه، وبما أكل من مالها. قال عبد الله بن سيّار: فإن رجعت أنا ح . يا من سفري فالمال مالي وحقّها عليّ؟ فقد نظرت في هذين الشاهدين فوجدتهما يجتمعان على داره، وقال أحدهما: ونخلات اشتراهن وقال الآخر: وما اشترى من حبوة؛ فإن ك . ن هؤلاء النخلات ه . ن التي اشترى من( 4) حبوة وص . ح ذلك بمعرفتهما، معي أ . نه بمعرفتهما لهؤلاء النخلات؛ فقد اجتمعا أيضًا عليه . ن. وإن لم يع . رفاه . ن ويح . داه . ن؛ فشهادتهما في النخلات مختلفة، ولا يثبت لها إ . لا داره. .« أبي جابر » : 1) في كتاب المص . نف ) .« نسخة من صداقها » + : 2) في الأصل ) .« حياة نسخة » + : 3) في الأصل ) .« حياة نسخة » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 88 الجزء الثاني والعشرون وإن عرف الشاهدان النخلات؛ فقد صحّ له داره، وهؤلاء النخلات إذا كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح البدن. وقوله: فإن رجعت من سفري هذا ح . يا فالمال مالي وحقّها عليّ؛ فهذا لا يهدم هذا القضاء وهو تامّ لها، إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها. وإن لم تكن قبلت ح . تى رجع عن ذلك ومات؛ كانت هذه النخلات والدار له ولورثته، وكان لها قيمة ذلك( 1) في ماله بعدل العدول. [.gGQ.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن رجل أشهد رجلين بخمسمائة درهم يطلبه بها، فشهد أحدهما بخمسمائة ولم يحفظ الثاني إ . لا الثلاثمائة؛ فإن.هم يرون أ . ن الرجلين حين لم تجتمع شهادتهما أن.ه لا ح . ق [له]. وقال أبو معاوية: تثبت عليه الثلاثمائة. [.©jE..dG hCG èjh.àdG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن رجال عدول يشهدون بتزويج رجل بامرأة، أو مبايعة بين رجلين في مجلس، بعضهم يشهد بألف وبعضهم يشهد بألفين؟ فإ . نه يؤخذ بشهادة الذين شهدوا بالألفين، ولا يقال للآخرين: شهدوا بزور، لكن شهدوا بما سمعوا؟ قَالَ: نعم، إذا اجتمع على الألفين اثنان. [´ƒ«.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe [عن هاشم]: وعن رجل / 44 / ا . دعى على رجل أ . نه باع منه بعيرًا بخمسمائة درهم فأنكر الم . دعى عليه، فأحضر الم . دعي شاهدًا واحدًا بالبيع، ولع . ل الصواب ما أثبتنا من: ؛« وكان له فيه ذلك نسخة لها هي قيمة ذلك » : 1) في الأصل ) . كتاب المص . نف للكندي، ج 15 باب 14 : في ا . تفاق الشهادة [واختلافها] 89 وأحضر شاهدًا آخر بإقراره أ . نه أق . ر للم . دعى عليه بخمسمائة درهم، لا يذكر بيع بعير إ . لا إقرارًا بالخمسمائة؛ هل يحكم بشهادتهما؟ قال أبو الوليد: يحكم بشهادتهما. [QGôbE’G »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe ومن غيره: وسئل عن شهود شهدوا على رجل أ . ن زيدًا أق . ر لفلان ببستانه هذا إ . لا شاهد منهم يشهد أن.ه أق . ر له بنصفه؟ قَالَ: معي أ . ن الإقرار بالك . ل ثابت إذا شهد له شاهدان بذلك. قيل له: فإن لم يكن إ . لا شاهدان فشهد أحدهما بالك . ل وشهد الآخر بالنصف؟ قَالَ: معي أن.ه يخرج في بعض مقالات أصحابنا: أن.ه له النصف بات.فاق المعنى، وفي بعض مقالاتهم: لا تثبت هذه الشهادة شيئًا لاختلاف اللفظ في ذلك. [.à©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن شاهدين شهدا بشهادة، شهد أحدهما: أ . ن فلانًا د . بر غلامه، وقال الثاني: إ . نه أعتقه؛ أيعتق أم لا؟ فهو عندنا مدبّر كما وصفت. قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما بعد موت الس . يد؛ جاز ذلك إن كانا عدلين، وإن كان قبل موت س . يده؛ فالله أعلم، ما أرى شهادتهما م . تفقة. [.«s £©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن شاهدين شهد أحدهما: أ . ن فلانًا أعطى فلانًا ماله، وشهد أحدهما: أ . ن فلانًا تصدّق على فلان بماله؟ فكلّه عندنا عط . ية إذا أحرزت. UE`````à``c 90 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وعن رجل ا . دعى على رجل أن.ه باع له بعيرًا بخمسمائة درهم وأنكر الم . دعى عليه، وأحضر الم . دعي شاهدًا واحدًا بالبيع، وأحضر شاهدًا واحدًا بإقراره أ . ن للم . دعى عليه خمسمائة درهم ولا يكون بيعًا إ . لا الإقرار بالخمسمائة؛ هل يحكم بشهادتهما؟ قَالَ: لا يحكم بشهادتهما. ومن غيره: وقد قيل: إ . ن شهادة القطع والإقرار لا ت . تفق، وقد قيل: ت . تفق. [.«s £©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وقيِلَ في رجل شهد له شاهد أ . ن فلانًا أق . ر له بقطعة، وشهد آخر أ . نه أعطاه إ . ياها وأحرزها: إن تلك شهادة واحدة وذلك جائز، وأ . ما إن شهد واحد أ . نه أعطاه إ . ياها، وشهد آخر أ . نه أوصى له بها؛ لم تكن م . تفقة. [¢Vhô©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 إلى عمر بن مُح . مد بن موسى: وعن الذي ي . دعي في أرض، فأحضر شاهدين شهد أحدهما أ . ن هذه الأرض للطالب ولشركائه / 45 / معه نَسَبهم وعَرَفهم، وشهد الآخر أ . ن فلانًا الذي في يده هذه الأرض أق . ر معه أ . ن هذه الأرض لفلان الطالب الأ . ول ولا يذكر شركاءه؛ هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟ فهذه معنا( 1) شهادة م . تفقة، إ . لا أن الشركاء لا أرى لهم شيئًا، ولا أرى له من هذه الأرض إ . لا بقدر ح . صته منها مع هؤلاء الشركاء لو شهد( 2) الشاهد الثاني لهم عنده بهذه .« نسخة عندنا » + : 1) في الأصل ) .« أو شهد نسخة لو شهد » : 2) في الأصل ) باب 14 : في ا . تفاق الشهادة [واختلافها] 91 الأرض، وذلك إذا س . مى الشاهد له ولشركائه كم لكُ . ل واحد منهم من سهم، وإن لم يس . م بالسهام؛ فلا أرى لهم شيئًا، وتضعف هذه الشهادة. [çGô«.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل ورث أرضًا من أبيه فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدًا فشهد أ . ن أباه كان مقِ . را للرجل الطالب لها، وشهد آخر أ . ن ابنه هذا كان مقِ . را بأن.ها لفلان الطالب لها؛ أترى هذه شهادتهم متواطئة؟ قَالَ: لا، ح . تى يقوم شاهدان جميعًا بإقرار الأب، أو بإقرار الابن. [´ƒ«.dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وحفظ الو . ضاح بن عقبة: عن شاهد شهد أ . ن مُح . مد بن محبوب باع هذا المنزل، وشهد شاهد أ . ن مُح . مد بن محبوب أق . ر بهذا المنزل للو . ضاح؟ فقالوا: قد ا . تفقت شهادتهما. [.«q £©dG »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وحفظ مُح . مد بن محبوب عن موسى بن عليّ: شهد شاهد عليه أ . نه أعطى منزله وأحرز أو عط . ية م .ِ ما لا يكون عليه فيها إحراز، وشهد أ . ن المشهود عليه أق . ر أ . ن منزله لفلان الرجل الذي شهد له بالعط . ية؛ فقال موسى: قد ا . تفقت شهادتهما. ومن غيره: قَالَ: قد قيل: اختلف أهل العلم في ا . تفاق الشهادات بوجوب الحكم؛ فقال من قَالَ: لا يكون ا . تفاق الشهادات إ . لا با . تفاق الألفاظ من الشهود. وقال من قَالَ: إذا ا . تفقت المعاني التي يثبت بها الحكم ولو اختلفت الألفاظ فقد ا . تفقت الشهادات. UE`````à``c 92 الجزء الثاني والعشرون [.q bC’G ..Y IOE.°ûdG IRELGE »a] :.dCE°ùe ومن كتاب عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: سئل عن الشاهدين إذا اختلفا، قَالَ: خاصمت إلى شريح فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما على أقلّ م .ِ ما شهد الآخر، وأجاز شهادتهما على الأقلّ. وعن الحسن بمثله وبه نأخذ. ومن غيره: قال من قَالَ: إ . نهما إذا اختلفا في الشهود فلا تجوز شهادتهما؛ لأ . نهما مختلفان / 46 / يشهد أحدهما بأقَ . ل م .ِ ما يشهد الآخر فاختلفت الشهادة. وقال من قَالَ: إ . ن القليل داخل في الكثير، وتجوز شهادتهما على القليل؛ لأ . نه داخل في الكثير م . تفق في المعنى. وإذا ا . دعى الطالب الأقلّ فقد أكذب الشاهد الذي شهد على الأكثر ولم يحكم له بشيء؟ قَالَ: نعم. وإذا شهد له ثلاثة نفر فشهد له واحد بثلاثين، وشهد له آخر بعشرين، وشهد آخر بعشرة والم . دعي ي . دعي ثلاثين؛ فإ . ني أحكم له بالعشرين؛ لأ . ن العشرين والعشرة داخلة في الثلاثين. ولو ا . دعى الطالب عشرين لحكمت له بعشرة؛ لأ . نه قد أكذب الذي شهد له بالثلاثين. ومن غير هذا الكتاب: [QGôbE’G »a IOE.°ûdG ¥E.Ju G] :.dCE°ùe وعن رجل شهد عليه شاهد أ . ن عليه شرب صداق امرأة من نهر معروف، وشهد شاهد آخر أ . نه من نهر آخر؟ قَالَ: القول فيه قول الزوج: إ . نه من نهرين، ح . تى يأتي صاحب المرأة بب . ينَة أ . نه من نهر واحد. قالَ غَيره: لا يبين لي إ . لا أ . ن هذه شهادة مختلفة والله أعلم، إ . لا أن يقرّ الزوج بشيء. باب 14 : في ا . تفاق الشهادة [واختلافها] 93 .dCE°ùe وعن أَمَة أق . ر مولاها شهد بذلك شاهد، وشهد آخر عليه أن.ه أق . ر أ . ن ولدها هذا مني؟ قَالَ: ما أراهما إ . لا م . تفقين، والله أعلم. [A•ƒdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وعن هاشم: وعن رجل أق . ر بوطء جارية مع رجل، وأق . ر بولدها مع رجل آخر؟ قَالَ: أرى شهادتهما م . تفقة، والله أعلم. .dCE°ùe وعن رجلين شهدا بشهادة، فيقول فيه رجلان بالجرح، يقول أحدهما: إ . ن في يده مالًا حرامًا، ويقول أحدهما: شهد بالزور؟ قَالَ: قد قال من قَالَ: تبطل شهادته. وقال آخرون: ح . تى يجتمعا على شيء واحد. 94 ,AE«°UhC.d AE«°UhC’G IOE.°T »a (1)..Y ô«¨dG IOE.°Th UE`H 15 1)وسئل عن وص . يين شهدا أ . نه أوصى إليّ فلان منهما؟ قَالَ: شهادتهما ) جائزة، فإن أكذبهما فلان فشهادتهما باطلة، ويدخل القاضي معهما وص . يا آخر للهالك؛ ألا ترى أ . نه لو ص . دقهما وقَالَ: لا أقبل الوص . ية أدخل معهما وص . يا ثالثًا( 2)وكان له أربابًا. وإذا شهد أ . ن أباهما أوصى إلى / 47 / فلان وقبل ذلك فلان فإ . ني أجيز ذلك، وأ . ما في القياس فلا يجوز، ولك . نا ندع القياس ونجيزه. ومن غيره: قَالَ: هذا إقرار وهو جائز. وإذا شهد رجلان لهما على الْم . يت دين، أو للم . يت عليهما دين، وأ . ن الْم . يت( 3) أوصى إلى هذا أجزت ذلك وأترك القياس. ولست أجيز شهادة رجلين على رجل أ . نه وكُلّ فلانًا في قضاء الذي عليهما وعلى غيرهما وأُبطل ذلك. وقد أجيز في الوص . ية ما لا أجيز في الوكالة. وشهادة الوص . يين الشريكين المتفاوضين جائزة من أ . نهما لا يج . ران إلى أنفسهما من ذلك شيئًا. 1) كذا في الأصل، وفيه رمز الإحالة إلى الحاشية، ولم نجد أي كلمة في الحاشية تبين ) وشهادة الغير » بدل ،« وما أشبه ذلك » :( ما سقط، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 .« على .« نسخة بالآباء » + : 2) في الأصل ) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ؛« أولى » + : 3) في الأصل ) باب 15 : في شهادة الأوصياء للأوصياء، وشهادة الغير على 95 وعن شاهدين شهد أحدهما أ . نه أوصى إلى فلان يوم الخميس، وشهد الآخر أ . نه أوصى إليه يوم الجمعة؟ قَالَ: هو جائز؛ لأ . ن الوص . ية كلام وليست بفعل ولا عمل. وكذلك لو شهد شاهد أ . نه أوصى إليه بالكوفة، وشهد آخر أ . نه أوصى إليه بم . كة؛ لكان ذلك جائزًا. [â«u ..d »q °UƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن الوصيّ يشهد للم . يت بعد أن يدرك ورثة الْم . يت ويقبضوا مالهم؟ قَالَ: جائزة شهادته للم . يت وعلى الْم . يت. وقال آخرون: لا تجوز شهادته للم . يت من قبَِل أ . نه لو قبض ذلك جاز عليهم، وكان هو الخصم في ذلك؛ فلا تجوز شهادته فيما هو فيه خصم، وأ . ما شهادته عليه فهي جائزة. قيل: فإن شهدوا لبعض الورثة على الْم . يت بشهادة والوارث صغير؛ فإن شهادته جائزة. وقال آخرون: لا تجوز شهادته؛ لأن.ه يقبض له إ . لا أن يكون الوارث كبيرًا من أجل أ . نه يقبض لنفسه. [.s«°UƒdGh .j.dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن الوص . يين إذا شهدا على دين وعلى وص . ية؛ فإ . ن شهادتهما جائزة. وإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا ثُ . م شهدا؛ فشهادتهما باطلة؛ لأ . نهما يدفعان عن أنفسهما الضمان. .dCE°ùe وعن أبي معاوية: وعن شاهدين شهدا أ . ن فلان بن فلان الْم . يت أوصى إلى فلان بن فلان ولهما على فلان الْم . يت دين؟ فإنّا نرى شهادتهما جائزة؛ لأن.هما لا يج . ران إلى أنفسهما شيئًا. UE`````à``c 96 الجزء الثاني والعشرون [.ô«Z ™e »u °UƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن الوصيّ إذا شهد مع غيره بدين على الْم . يت؟ قال ع . زان بن الصقر: تجوز شهادته بالدين، ولا تجوز شهادته على المال. وقال مُح . مد بن جعفر: تجوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره. ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادة الوصيّ على الهالك بالحقوق؛ لأ . نهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء. .dCE°ùe وسألته عن: رجلين شهدا لرجل أن.ه أوصى لفلان الْم . يت؟ قَالَ: شهادتهما جائزة. قلت: فإن أق . را بدين عليهما للم . يت؛ / 48 / فإ . ن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوص . ية، ويقيم الحاكم للم . يت وص . يا يقبض منهما الْحَقّ الذي أق . را أ . نه للم . يت. قلت: فإن شهد وصيّان لرجل على الْم . يت بدين؟ قَالَ: تجوز شهادتهما له. قلت: وليس لهما في هذا نفع؟ قَالَ: لا، وينظر في هذه المسألة. وعندي أ . نهما ينتفعان بهذه الشهادة، وإِ . نمَا يتخلصان م .ِ ما في أيديهما بتسليمها إلى من يشهدان له، وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر م .ِ ما في أيديهما، والله أعلم. [.q«°UƒdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن رجلين شهدا لرجلٍ بوص . ية، وشهد الآخران لهما بوص . ية الثلث أو السدس، أو عبد بعينه، أو دراهم بعينها؟ قَالَ: جائزة. وقال آخرون: لا تجوز من قِبل أ . ن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا. باب 15 : في شهادة الأوصياء للأوصياء، وشهادة الغير على 97 .dCE°ùe وإذا أوصى رجل لرجلين بوص . ية، فأوصى لكُ . ل واحد منهما بالثلث، وأوصى لآخر بعبد؛ فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أ . نه قاتل؛ فشهادتهما باطلة؛ لأ . نهما يج . ران الثلث إلى أنفسهما. [â«u .dr G ..Y »q °UƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe واختُلف في شهادة الوصيّ على الْم . يت بما عليه من الحقوق؛ فقال من قَالَ: تجوز شهادته ما لم يجر إلى نفسه من ذلك شيئًا. وقال من قَالَ: لا تجوز / 49 / شهادة الوصيّ على الهالك بالحقوق لأ . نهم يقبضون المال بتسليمه للغرماء. [Oƒ.°ûdGh .jE°UƒdG »a] :.dCE°ùe سألت أبا المؤثر: عن رجل أوصى على ثلاثة أوصياء وأشهد لهم شهودًا، فنسي الشهود الشهادة، أو لم يكن أشهد لهم؛ هل لاثنين من الأوصياء أن يشهدا لأحدهم بالوص . ية؛ ليجيزه الحاكم إليها؟ قَالَ: لا أرى ذلك لهم؛ لأ . نهما إذا شهدا أ . نهما هما وهو أوصياء؛ لم تجز شهادتهما. وإن شهد أ . نه أوصى ولم يشهد بوصايتهما؛ كانا قد نقضا وصاية الوصيّ، وجعلا له وصِ . يا واحدًا وقد كان هو جعل لنفسه ثلاثة أوصياء، إ . لا أن يكون الوصيّ جعل كلّ واحد منهم وصِ . يا وحده على الانفراد، فإذا أوصى بذلك؛ رجوت أن يجوز لهما أن يشهدا لصاحبهما بالوصاية، وهو أح . ب إل . ي من أن تبطل وصايتهم كلّهم. قلت: أفلست ترى أ . نهما يشهدان لأحدهم بالوص . ية ولو لم يفردهم UE`````à``c 98 الجزء الثاني والعشرون خير من أن تبطل الوص . ية؟ قَالَ: لا أرى لهم ذلك، ولك . نهم يشهدون بوص . ية الموصي أ . نه أوصى بكذا وكذا، ثُ . م يقيم الحاكم له وكيلًا ينفذ وص . يته. [.s«°UƒdEH OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe وعن رجل أوصى إلى رجلين فأشهدهما بوص . ية، فشهدا مع الحاكم أ . ن فلانًا الهالك أوصى بكذا وكذا من الوصايا وجعلنا وص . ية فيما أوصى له؛ هل يقبل الحاكم شهادتهما؟ قَالَ: نعم، يقبل شهادتهما إذا كانا عدلين في وص . ية الهالك، ولا تقبل شهادتهما لأنفسهما بالوصاية؛ ولك . نه يقيم للهالك وكيلًا ينفّذ وص . يته. قلت: فهل يجوز للحاكم أن يقيمهما أو يقيم أحدهما؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك. قلت: أفيجوز للحاكم أن يأمر بعض الشهود بالوص . ية بإنفاذها ويقيمه وكيلًا كذلك؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك. قلت: أفرأيت هذين الوص . يين إذا عرفا أن الحاكم لم يقبل شهادتهما لأنفسهما بالوصاية؛ هل يجوز لهما أن يشهدا بالوص . ية ولا يخبرا الحاكم أ . نه أوصى إليهما؟ قَالَ: ما أرى بذلك بأسًا إن شاء الله. [»q °UƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن كتاب لقومنا فيه ردّ عن أصحابنا: وإذا شهد الوصيّ على الْم . يت بدين؛ فإذا كان لم يقض الوصيّ الدين؛ فإنّ شهادته جائزة، وقد أجاز شريح شهادة وصيّ مع رجل. وإن كان قد قضى الدين ثُ . م جاء ليشهد؛ لم تقبل شهادته، وهذا دافع مغرم؛ ألا ترى أن.ي إذا أجزت شهادته أجزت له ما قضى من الدين، وهذا يدافع عن نفسه فلا أجيز شهادته. باب 15 : في شهادة الأوصياء للأوصياء، وشهادة الغير على 99 ولو شهد الوصيّ على الْم . يت الذي أوصى إليه أن.ه أق . ر لابنه بعشرة 50 / دنانير، والابن رجل لم يسلم الوصيّ إليه شيئًا ثُ . م شهد له، فقد / اختلفوا؛ قال بعضهم: شهادته باطلة. وقال بعضهم: شهادته جائزة. ومن غيره: قَالَ: وقد اختلف في شهادة الوصي؛ فقال من قَالَ: تجوز؛ لأن.ه لا يجرّ إلى نفسه مغنمًا، ولا يدفع عنها مغرمًا، إ . لا أن يكون قضى ذلك ثُ . م شهد فذلك لا يجوز. وقال من قَالَ: لا يجوز؛ لأن.ه يقول: إ . ن ذلك له قضاء. 100 UE`H 16 وعن امرأة شهد عليها شاهدان أ . نها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران أ . نها أعطت ابنًا لها يتيمًا، ولا يدرى من الأ . ول منهما؟ فإن علم أيّهما الأ . ول كانت له، وإن لم يعلم فهي( 1) بينهما، وعلى الزوج يمين وليس قولهما اليوم يقبل. ومن غيره: قَالَ: نعم، وذلك أ . نه لا إحراز على أحدهما، ولو كان أحدهما عليه إحراز ولم يصحّ إحرازه كانت العط . ية لمن لا إحراز عليه. [.jô¨dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe سألت أبا عبد الله: عن رجل غريب نزل بين ظهراني قوم، وأقام عندهم ما شاء الله، وعرفوه بخير، وجازت شهادته عندهم، وهو يقول: إ . نه حرّ، ولا يقول ذلك لهم. فشهد شهادته مع الحاكم، وحكم بشهادته وسُلّم المال الذي شهد به مع عدل إلى من شُهد له، ثُ . م جاء رجل استحقّه أ . نه عبد وأقام على ذلك شاهدي عدل؛ كيف الحكم فيما س . لمه الحاكم بشهادته؟ قَالَ: قد قيل: ينتقض ذلك الحكم، ويرجع المحكوم عليه يأخذ ذلك المال من يد من حُكِم له بشهادته. .« فهو نسخة فهي » : 1) في الأصل ) .s«£©dG ..Y IOE.°ûdG باب 16 : الشهادة على العط . ية 101 قلت: فإن كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له؟ قَالَ: فيأخذ منه مثله يوم صار في يده بالحُكم. قلت: فإن شَهد بغلام لرجل، فس . لمه إليه الحاكم فأعتقه فذهب فلم يقدر عليه؟ قَالَ: يردّ عليه مثله يوم أخذه بالحكم. قلت: فإن شَهد على رجل أن.ه طلّق امرأته ثلاثًا، فف . رق الحاكم بينهما وتز . وجت زوجًا غيره؟ قَالَ: يفرّق بينهما وبين ذلك الزوج الآخر، وتأخذ منه صداقها كاملًا بوطئه إي.اها. فإن لم يكن وطِئَها ولا نظر إلى فرجها ولا مَ . سه من تحت الثوب؛ فليس لها شيء. وإن كان / 51 / وطِئَها اعت . دت منه، فإذا انقضت ع . دتها كان للأ . ول أن يرجع إليها بغير زوج . ية. قلت: فإن كان رجل تز . وج امرأة بشهادته أو أشهد على رجعة امرأة له كان طلّقها ثُ . م وطئها؛ أيفرق بينهما؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن شهد على رجل أ . نه قتل مع شاهد عدل فأقاده للأولياء المقتول ثُ . م صحّ أ . نه عبد؛ كيف الحكم فيه؟ قَالَ: يلزم القاتل بالقود الدية لورثة الذي قتله بالقود. قلت: ولا قود عليه؟! قَالَ: ما أوجب عليه القود. قلت: فهذه دية خطأ؟! قَالَ: لا يلزم عاقلته منها شيء. قلت: فإن كان تز . وج امرأة حُ . رة وهو يقول: إ . نه حرّ؛ يلزمه صداقها في رقبته؟ قَالَ: لا. UE`````à``c 102 الجزء الثاني والعشرون [.j.gE°ûdG .«.gCG ±.àNG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدان على رجل أ . نه قتل فلانًا فأقيد به، ثُ . م صحّ أ . ن أحد الشاهدين عبد أو نصرانيّ وقد كان الإمام سألهما أنتما حُ . ران؟ قالا: نعم، أو لم يسألهما؟ قَالَ: أ . ما النصرانيّ فإن كان قَالَ: إ . نه مسلم؛ فقد دخل في الإسلام وشهادته جائزة. فإن رجع فقَالَ: إ . نه نصرانيّ؛ فقد ارت . د عن الإسلام، ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع قبل منه وإن ثبت على الردة قتل. وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل، فهذا خطأ يجتهد في السؤال عنهما والبحث عن أمرهما. قلت: فهل قول العبد وإقراره أ . نه حرّ شيء؟ قَالَ: ليس قوله بشيء؛ لأ . ن إقراره أ . نه حرّ لا يجوز على س . يده والدية في بيت المال. .dCE°ùe وعن عبد شهد على سارق مع آخر فقطعت يده، ثُ . م علم أ . نه عبد؟ قَالَ: ديته على بيت المال. 103 IOE.°ûdG »ah ,.n.u«.dG ¬.e ...J ..«a IOE.°ûdG .Y UE`H 17 وتقبل الب . ينَة عن النساء ولو كُ . ن في البلد. وتقبل الب . ينَة عن الإمام والقاضي إذا وَ . ليا الحكم غيرهما. قالَ غَيره: وذلك إذا كانا في غير البلد الذي فيه الحكم. وأ . ما إن كانا في البلد فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قَالَ: يجوز. وقال من قَالَ: لا يجوز. وأ . ما إن كانا في مجلس الحكم فيجب أن لا يقبل ذلك عنهما ويشهدانهما عن نفسيهما. [E...Mh IOE.°ûdG AGOCG »a] :.dCE°ùe وعلى الشاهد أن يؤ . دي شهادته في البلد إذا قدر. وأ . ما إذا كانوا غائبين عن الحكم في المصر؛ فقد قال من قَالَ: إن.ه ليس عليهم خروج إ . لا أن يحملوا وينفق عليهم. وقال من قَالَ: عليهم ذلك في تأدية ما عليهم ح . تى يؤ . دوا ما يقدرون عليه؛ لأ . ن الله أمرهم بتأدية الشهادة / كما أمرهم بالحجّ؛ فقال من قَالَ: إ . ن الاستطاعة في الحجّ زاد وراحلة. / 52 وقال من قَالَ: بالاحتيال يجب الحجّ بمال أو احتيال، كذلك قد قيل في الشهادة. وقال من قَالَ: إ . ن الحملان إن.مَا هو لمن عوّد الركوب وكان أهلًا . من لا يُعرف بالركوب؛ فإن.ما ِ لذلك، وأ . ما سائر الناس من يقدر على المشي م له النفقة وليس له حملان. UE`````à``c 104 الجزء الثاني والعشرون وإِن.مَا اختلف في الغائب في المصر بما ذكرنا؛ لأ . ن الع . لة في ذلك أن الْحَقّ للخصم، فإن شاء حمل، وإن شاء لم يحمل وترك الخصومة. وأ . ما إن كان غائبًا عن المصر؛ فلا نعلم أنّ عليه، وتقبل عنه الشهادة عن الشهادة الاثنان عن الواحد الحيّ الغائب من المصر، أو المريض الذي لا يستطيع( 1) الوصول إلى الحاكم. .dCE°ùe عن أبي عبد الله: وقلت: على الحاكم أن يسأل الشاهد إذا شهد على رجل شهادة في المرض؛ أكان ثابت العقل؟ فنعم، يسأل عن ذلك. وقلت: فإن قال الشاهد: [إ . نه] قد كان في حال ش . دة، غير أ . ني لا أعلم أ . نه ذاهب العقل. فإذا كان يعرفه بص . حة العقل من قبل ثُ . م شهد، وشهد أ . نه لا يعلم في عقله تغيّرًا؛ فهذه شهادة جائزة. [¢†jô.dG .EM .Y .cEëdG .GDƒ°S »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان عن مريض أشهدهما؛ فإ . ن للحاكم يسألهما: أكان صحيح العقل أم لا؟ فإن شهدا أ . نه كان صحيح العقل فذلك الثابت. فإن قالا: كان مريضًا أو شديدًا ولا نعلم في عقله نقصانًا وكانا يعرفانه من قبل بص . حة العقل؛ فذلك جائز أيضًا. وذلك إذا شهد الشاهدان أ . ن فلانًا أشهدنا على شهادته وهو مريض لا يقدر أن يصل إلى ذلك الحاكم من المرض، أن الحاكم يجيز شهادتهما. وإن قالا: أشهدنا بهذه الشهادة وقَالَ: إ . نه مريض، فإن الحاكم يسألهما عن حالته التي نظراها، فإن المرض لا يخفى وعلامة الحمى وما يظهر على البدن .170/ 1) هذه الفقرة منقولة بتصرّف من: كتاب الاستقامة للكدمي، 2 ) باب 17 : فيمن تقبل منه البي.نَة، وفي الشهادة عن الشهادة 105 من الجراحات وعلامات المرض. ومن ذلك ما يكون غامضًا فيظهر منه غبار في وجهه. ومنهم من تكون فيه الع . لة الخف . ية( 1) التي قد شهرت وعرف بها. فإذا شهد الشاهدان أ . نه محتبس في موضعه وقَالَ: إ . نه مريض، وشرحا شيئًا من هذه العلامات؛ قبل ذلك الحاكم وأجاز شهادتهما عنه؛ لأ . نه لا يكلّف الله نفسًا إ . لا وسعها، ولا يعلم ما عند المريض إ . لا الله ثُ . م هو. وإن شهد الشاهدان على هذا الذي يشهدان عن شهادته وهو نائم أو قاعد في منزله، فقال لهما: إ . نه حدثت له ع . لة من مرض في قلبه أو بطنه أو مذاكره أو غرزة في جنبه أو مرض غامض في شيء من جوارحه لا يُمكنه يبلغ إلى الحاكم، ثُ . م أشهدهما على شهادته وشهدا بذلك مع / 53 / الحاكم، ولم يكن معهما من العلم أكثر م .ِ ما قَالَ: لهما من ع . لته وأشهدهما به عن شهادته؛ فأح . ب إلينا أن يقبل الحاكم شهادتهما ولا يبطل ح . قا قد صحّ معه، إ . لا أن يجيء الخصم بشاهدي عدل أ . نهما نظراه صحيحًا من بعد أو يجيء ويذهب أو في حال يعرف بها الأص . حاء من بعد أن يشهد هذان الشاهدان بهذه الشهادة، فإنّا نُحبّ أن يقف الحاكم عن إنفاذ شهادتهما ح . تى يعرف حاله من بعد؛ لأ . نه قد قيل: إذا شهد شاهدان عن مريض أو غائب ثُ . م قدم الغائب وص . ح المريض من قبل أن يحكم الحاكم بشهادته أن على الحاكم أن يجيء به ح . تى يشهد من بعد عن نفسه. ومن الكتاب( 2): وتجوز شهادة الشاهدين الرجلين عن شهادة المرأة الحاضرة والمريض والإمام والقاضي إذا ولي الحكم غيرهما. ومن غيره: قال مُح . مد بن المس . بح: إذا كانا في غير بلد الحاكم. .« الخفيفة نسخة الخفية » : 1) في الأصل ) 2) لم نجد من ذكر هذه المسألة فيما بين أيدينا من المصادر. ) UE`````à``c 106 الجزء الثاني والعشرون [Oƒ.°ûdG ..Y Oƒ.°ûdG IOE.°T .ƒ.b »a] :.dCE°ùe ومن كتاب فضل: وتقبل شهادة الشهود على الشهود وإن كانوا في البلد، إذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول إلى الحاكم. وتقبل الب . ينَة عن النساء وإن كن في البلد. وتقبل الب . ينَة عن الإمام والقاضي إذا ولي الحكم غيرهما. [IOE.°ûdG .Y IOE.°ûdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe قال أبو قحطان: ويحكم بالشهادة عن الشهادة وإن تع . ددت( 1)، في جميع الحكومات كلّها إ . لا في الحدود والقصاص. [¢ù.©dGh .«..°ù.dG IOE.°T ..Y .es .dG .gCG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذ . مة على شهادة المسلمين لذ . ميّ ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم على الذمّي للذّمي، وسل عنها. وقالَ غَيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمّي عن المسلم على الذمّي ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم [عن الذمّيّ] على الذمّي، ولا تجوز على المسلم. .dCE°ùe ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم، والمسلم المحمول عنه الشهادة م . يت أو غائب؛ فهذا لا يجوز عن شهادة كافر لكافر على كافر، وإن بعض المسلمين قضى له بقض . ية؛ فهي عندي غير جائزة. 1) في كتاب المص . نف للكندي (ج 15 )، ومنهج الطالبين (ج 9): بعدت. ) 107 IOE.°ûdG ..Y IOE.°ûdG »a UE`H 18 وحفظ مُح . مد بن خالد: أ . ن المرأة الْم . يتة تُجْزئ عن شهادتها امرأة. وك . ل من مات قام مقام واحد، والحيّ شاهدان [كذا]. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إن.ه لا يجوز على المرأة الْم . يتة إ . لا رجل؛ لأن.ه لا تجتمع الشهادة، ولا تكون شهادة شاهد إ . لا رجل وامرأتان. [.LQ .Y Iƒ°ùf ™HQCG IOE.°T »a] :.dCE°ùe / م .ِ ما يوجد أ . نه عن أبي عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل / 54 م . يت وعن غائب؟ قَالَ: لا تجوز شهادته . ن إ . لا مع رجل. [..YC’G IOE.°Th ,ICGô.dG .Y .«.KG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وتجوز شهادة اثنين عن المرأة، أو عن المريض، وعن الغائب. وتجوز شهادة واحد عن الْم . يت. ويسأل اللّذين شهدا عنه بعدالة، فإن عدلًا سأل عن تعديلهما. وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بلّه من الرجال ومن منعه من المسلمين فاسأل عن تعديل الذي شهدا عليه؛ وإن شياطين الإنس إن.مَا استنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فيها فيما يعنيهم من ذلك. ولا أرى شهادة الأعمى تجوز إ . لا في النسب خاصة. UE`````à``c 108 الجزء الثاني والعشرون [IOE.°ûdG ..Y ICGô.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي معاوية 5 : وعن امرأة كانت عندها شهادة لرجل فيما تجوز فيه شهادة النساء، ثُ . م حضرتها الوفاة ثُ . م أشهدت على شهادتها التي كانت عندها لمن كانت امرأة واحدة هي في العدالة مثلها؛ هل تجوز هذه الشهادة، وإِن.مَا هي شهادة امرأة على شهادة؟ قَالَ: نعم، هي جائزة، وهي تقوم مقام الْم . يتة في هذه الشهادة في الوفاة، فَأ . ما في غير الوفاة فلا تجوز شهادة امرأة واحدة على شهادة امرأة واحدة. قلت: وهي شهادة تا . مة؟! قَالَ: نعم، وهي ربع شهادة. قلت: وكذلك لو كانت غائبة أو مريضة نقل( 1) الشهادة عنها امرأة واحدة في الغيب والمرض؟ قَالَ: لا يجوز أن تنقل امرأة واحدة شهادة عن امرأة واحدة إ . لا في الموت وحده، وأ . ما في غير ذلك فلا. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا يجوز عنها إ . لا شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأن.ه إن.مَا ذلك خاص لها هي. [Oh.ëdG »a IOE.°ûdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن كتاب عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: سُئل عن شهادة على شهادة في الحدود؟ قال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود وهو قول إبراهيم، وتجوز في الدين. وقال بعض الناس: لا تجوز لمن لا يعرف ولا يشهد على من لا يعرف، ولا يشهد من لا يعرف. وقال الآخرون: إذا حضر الأمر الذي ينفذ فيه إلى الوالي فلا يشهد، وإذا كان ذلك 1) في الأصل: انتقل. ولعل الأفصح والأوضح ما أثبتنا. ) باب 18 : في الشهادة على الشهادة 109 الأمر لم يحضر وبينه وبين ذلك شهر أو أكثر؛ فلا بأس أن يتعرف. عن الحسن أن.ه كان يكره أن يشهد الرجل على الرجل الذي لا يعرفه إ . لا أن يكون معه رجلان يعرفانه، فإذا دُعي لتلك الشهادة يقول: شهد عندي / فلان بن فلان معي أن.ه أراد فلانًا وفلانًا أن.ه فلان بعينه. / 55 [UEZ s .oK IOE.°T ..Y ..°TCG ..«a] :.dCE°ùe ومن غير هذا الكتاب: وإذا أشهد رجل رجلين على شهادة ثُ . م غاب، فل . ما قدم نسي الشهادة، وكان الشاهدان اللّذين أشهدهما على شهادته يحفظانه؛ قال مُح . مد بن محبوب 5 : لا يقبل منهما ذلك إذا كان هو قد نسي. [Oh.ëdG »a IOE.°ûdG .Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe والشهادة عن الشهادة في الحدود غير جائزة بات.فاق. .dCE°ùe وإن شهد شاهد عن شاهد، فطرح الشاهد الأ . ول الذي شهد عن شهادته؛ بطلت. وإن طرح الشاهد عن شهادته لم تبطل شهادة الأ . ول، وأحضر عنه شهودًا آخرين، وقبلت شهادتهم عنه. [¬°ù.f ..Y .gE°ûdG ´E.°ùH .gE°ûdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلًا يشهد على نفسه بشهادة. وإن لم يُشهد أو سمعه يقرّ به عند حاكم أو [عند] غير حاكم. وتجوز شهادته بذلك، والشهادة على الشاهد على ذلك. وأ . ما إذا سمع رجلًا يقول: أنا أشهد على فلان، أو أق . ر معي فلان؛ فليس UE`````à``c 110 الجزء الثاني والعشرون له أن يشهد عنه بتلك الشهادة. وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إ . لا أن يقول: أشهد عن شهادتي إ . لا أن يشهد مع حاكم وهو يسمع؛ فإ . نه يشهد أ . نه شهد مع الحاكم بهذا؛ فيجوز. [Oh.ëdG »a IOE.°ûdG .Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe قلت: فتجوز الشهادة على الشهادة في الزنا، أو في القذف، أو في شرب الخمر، وفي القتل وفي القصاص والجروح، وأخذ الدية في النفس أو في الجروح؟ قَالَ: لا تجوز شهادة عن شهادة في شيء من الحدود. قلت: فالقتل حدّ؟! قَالَ: حدّ في حقّ. قَالَ: وقال بعض: إن.ها تجوز في النفس، ولا يكون بها قصاص ويكون بها الدية. وقال من قَالَ: لا تجوز في النفس، ولا يكون بشهادتهما قصاص ولا دية، وهو قول. كذلك الجروح لا تجوز فيها الشهادة عن الشهادة فيما دون النفس، ولا يكون القصاص ولا الدية. ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أن.ه قد قيل في شهادة رجل عن رجل م . يت: إن.ها جائزة. وكذلك المرأة عن المرأة قد قيل: إن.ه تجوز. وقِيلَ: لا تجوز إ . لا امرأتان عن امرأة. وأ . ما الواحد عن المريض والغائب؛ فمعي أن.ه قد قيل: إن.ه . ن / 56 / عن واحد. قلت له: ففيها قول آخر؟ قَالَ: لا يبين لي ذلك. قيل له: فما الفرق في ذلك؟ [قال]: معي أ . ن الْم . يت لا يرجع عن شهادته بحال، وإِن.مَا هذا ناقل خبر، وأ . ن الحيّ يمكن رجعته عن الشهادة، فيحتاج إلى شاهدين يشهدان عليه. باب 18 : في الشهادة على الشهادة 111 قيل: فما الع . لة في قول من يقول: إ . ن المرأة [عن المرأة] لا تجوز، وأجازوه عن الرجل الْم . يت؟ قَالَ: معي أ . ن الع . لة أ . ن الشهادة لا تقوم بواحدة على الانفراد، والرجل تقوم به الشهادة على الانفراد بنفسه مع غيره؛ ألا ترى أ . ن الشهادة لا تقوم في أصل بثبوت الشهادات إ . لا باجتماع امرأتين في مقام شاهد واحد، فمن هاهنا لم ير صاحب هذا القول ثبوت شهادة المرأة الواحدة عن المرأة الْم . يتة؛ لأ . نها في موضع تسمية الشهادة. .dCE°ùe ومن كتاب ابن جعفر: ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود، وتجوز » في غير ذلك: الرجل عن الرجل الْم . يت، والمرأة عن المرأة الْم . يتة. وأ . ما الأحياء فح . تى يشهد على شهادة كلّ رجل رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الح . ية. وتجوز شهادة الرجل العدل عن المرأتين الْم . يتتين. وتجوز شهادة امرأتين عن رجل ميّت. ومن غيره: أ . نه لا تجوز المرأة عن المرأة الْم . يتة، وتجوز عن الْم . يتة امرأتان. وامرأة ح . ية عن نفسها، ورجل حيّ عن نفسه، وأربع نسوة عن امرأتين ميتتين، ورجل عن نفسه. قال مُح . مد بن المس . بح: تجوز شهادة الرجل عن المرأة الْم . يتة، ولا تجوز شهادة المرأة عن الرجل الْم . يت إ . لا مع أخرى. و[إذا شهد] عن الرجل أربع نسوة، وشاهد آخر عن نفسه، وكلّهم عدول، وأربع نسوة [وشاهد] عن امرأة ح . ية عن نفسها، ورجل عن نفسه. UE`````à``c 112 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وشهادة الواحد الْم . يت، والمرأتين عن الْم . يت جائزة. ولا تجوز شهادة أربع نسوة عن الحيّ الغائب. ومن الكتاب: ليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إ . لا أن يُشهده عن شهادته، ويقبل الحاكم الب . ينَة عن الب . ينَة؛ إذا كانت الب . ينَة غائبة عن عُمان شاهدين عن شاهدين؛ إذا شهدا جميعًا عن شهادة الشاهدين اللذين .« أشهداهما جميعًا هذا وهذا عن هذا وهذا ويُسأل عن تعديل الشهود جميعًا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم . من يقبل ِ إن عرفوا أو لا؛ فقد قيل: إ . ن تعديل الحاملين للشهادة إذا كانوا م تعديله أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم. وأ . ما الأحياء فعن( 1) كلّ واحد رجلان / 57 / أو رجل وامرأتان، ويجوز رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن امرأتين. ومن غيره: قَالَ: إذا كانت امرأتان ح . يتين؛ جاز عنهما إذا شهدا عن » شهادتهما جميعًا، شهدا عن هذه وعن هذه؛ فعلى هذا الوجه يجوز عن امرأتين. ولا يجوز رجل حيّ عن امرأة ح . ية، ولا عن رجل حيّ. ومن الكتاب: ويجوز رجلان عن رجل وامرأتين. [IOE.°ûdG ».eEM .j.©J »a] :.dCE°ùe ومن كتاب الفضل: ويقبل الحاكم الب . ينَة إذا كانت غائبة عن عُمان شاهدين عن شاهدين، ويقبل شاهدين عن شاهدين إذا شهدا جميعًا عن .« ففي نسخة فعن » : 1) في الأصل ) باب 18 : في الشهادة على الشهادة 113 الشاهدين جميعًا عن هذا وعن هذا، ويُسأل عن تعديل الشهود جميعًا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم إن عرفوا، وإ . لا؛ فقد قيل: إ . ن تعديل . من يقبل تعديله أُخذ عنهم تعديل الذين شهدوا ِ الحاملين الشهادة إذا كانوا م عنهم. وإن كانوا أمواتًا أجزى كلّ شاهد عن شاهد الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. وأ . ما الأحياء فعن كلّ واحد رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الح . ية رجلان، أو رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن امرأتين، .( ورجلان عن رجل وامرأتين( 1 [.q gô«Z .Y AE°ù.dG IOE.°T] :.dCE°ùe ومن غيره: ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الْم . يت؛ لأ . نه لا تجوز » شهادة امرأة عن رجل ميّت. و[قد قيل]: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميّت. [ولا تجوز شهادة امرأتين] عن امرأتين تشهدان عن نفسيهما، ولا عن .« رجل ولا عن شهادة رجل عن امرأتين ميتتين [âu«.rdG .Y .MGƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe قال قوم: تجوز شهادة الواحد عن الْم . يت، ويسأل الذين شهدوا عنهم عن عدالته، فإن عدلًا سُئِل عن تعديلهما. وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من [بلّه] الرجال، ومن ضعف المسلمين فسأل عن تعديل اللذين شهدا عليه؛ فإ . ن شياطين الإنس إ . نمَا استنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فيما يعنيهم من ذلك. .« وفي نسخة: ويجوز عن رجلين امرأتين ورجل عن رجل وامرأتين » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 114 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe . ما يوجد أن.ه عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري: وعن رجل ِ وم شهد بشهادة عن رجل م . يت فقال الشاهد عن ذلك: أنا أز . كي الْم . يت الذي . من ِ أشهد عنه؛ سألت: يكتفى بذلك؟ فإن كان الذي حملت عنه الشهادة م لا يعرفه الحاكم ولا المعدّل إذا كان من أرض غربة لا يعرفه إ . لا الذي حمل الشهادة عنه، فقَالَ: حامل حامل الشهادة: إن.ه عدل معه، وكان الذي حمل الشهادة أيضًا عدلًا؛ فإن.ه يكتفى بقوله ويقبل تعديله، وسواء ذلك عندي كان المشهود / 58 / عنه ح . يا أو هالكًا. [.jôNBG .E°ùd .Y .j.gE°T IOE.°T »a] :.dCE°ùe وسُئل عن شاهدين عن لسان آخرين: أ . ن فلانًا وفلانًا سألناهما عن فلان، فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتل، [أو تزوّج امرأة]؛ تجوز شهادتهما لتزويج امرأته بعده؟ قَالَ: لا، إ . نمَا ذلك خبر، ولكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أ . ن فلانًا وفلانًا شهدا معنا أ . ن فلانًا مات أو قتل جازت شهادتهما، ولتز . وج امرأته إن شاءت إذا انقضت ع . دتها. [.gE°ûdG .EM ôq«¨J »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: لو شهد شاهد عن شاهد والمشهود عنه حين شهد عنه الشاهد ليس بزاكٍ، ثُ . م زكي بعد ذلك ومات زاكيًا وص . ح ذلك؛ لم تجز الشهادة عنه؛ لأ . نه شهد عنه حين شهد وهو غير جائز الشهادة. وكذلك لو شهد بشهادة وهو يُزكّى ثُ . م فسّق بعد ذلك؛ فلا تجوز شهادته إذا علم الحاكم بذلك. باب 18 : في الشهادة على الشهادة 115 وأ . ما إذا كان زاكيًا فشهد بشهادة ثُ . م فسق، ولم يعلم الحاكم [بذلك] ح . تى تاب؛ جازت شهادته. وإن علم الحاكم بفسقه وتوبته؛ لم تجز شهادته. [IOE.°ûdG .E.àMG âbh »a] :.dCE°ùe ومن كتاب أبي قحطان: كلّ شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لرُ . دت لع . لة من جميع العلل كلّها، فأُ . ديت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بها؛ لم تجز على مشهود عليه، إ . لا أن تكون وقعت عن( 1) والد لولده ثُ . م مات الوالد؛ فإ . نها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصلاة. وكُلّ شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت، فلم يؤ . د( 2) ح . تى انتقل إلى حال لو شهد بها لرُ . دت؛ لم تجز على مشهود عليه، إ . لا أن تكون حملت( 3) عن بصير ثُ . م عَمِيَ، أو صحيح العقل ثُ . م ضاع عقله؛ فإ . نها تجوز. [.j.gE°ûdG .MCG IOE.°T .ôW »a] :.dCE°ùe وعن أبي قحطان: وإذا شهد شاهدان عن شاهد وطرح الشاهد الأ . ول الذي شهد شاهد عن شهادته بطلت. وإن طرح الشاهد عن شهادته الأ . ول لم تبطل، وله أن يحضر عند شهود آخرين وقبلت شهادتهم عليه. [IOE.°ûdG ¬.Y ..ëJo ..«a] :.dCE°ùe قلت: أفيجوز لي أن أحمل الشهادة عن شاهد غير والٍ أو قاضٍ أو سلطان أو غير ذلك؟ .« نسخة إلا أن تكون عن » + : 1) في الأصل ) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: المص . نف للكندي، ج 15 ؛« ولم يرد » : 2) في الأصل ) .« ويوجد احتملت » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 116 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: ليس لك أن تحمل إ . لا شهادة من [لا] تجوز شهادته عندك، فتكون [قد حملت] عنه / 59 / وأ . ديت ما أشهدك به؛ لأ . ن غير العدول لا تجوز شهادتهم عندك ولا عند غيرك. ومن تحمّل شهادة من غير عدل فجائز، ويلي الحاكم التعديل. [.cEëdG ..Y Oƒ.°ûdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن الفضل: وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم وهو حاضر، وإن لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم. ومن طلب إلى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه؛ فعليه أن يشهد عن شهادته، وليس هو بمخيّر. وإن شهد على شهادته ابتداءً من غير مطلب م .ِ من أشهده؛ فقد أحسن حيث أثبت لصاحب الْحَقّ حقّه. وتجوز الب . ينَات( 1) على حكم الحاكم، وإن لم يشهدوهم، إذا شهد [الشاهد]: أ . ني حضرت فلانًا الحاكم، حكم بكذا وكذا. [..YC’G IOE.°T .Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى إذا شهدوا( 2) عن شهادتهم وهم أص . حاء على ما يعرف [بالبيّنات] أو بمعاينة( 3) الشهود عندهم، على عين رجل أو دابة أو مال حدّوه لهم وهم أص . حاء. 1) في كتاب المص . نف للكندي: الشهادة. ) .« نسخة شهدوا » + : 2) في الأصل ) .« نسخة وبمعاينة » + : 3) في الأصل ) باب 18 : في الشهادة على الشهادة 117 وكذلك الذين إذا شهدوا وهم أص . حاء، وأشهدوا عن شهادتهم وهم أص . حاء على عين صاحب الْحَقّ، والذي عليه. وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع( 1) إذا شهدوا وهم أص . حاء وأشهدوا عن شهادتهم وهم أص . حاء، وفي القتل والدماء. وأ . ما في الحدود فلا تجوز الشهادة على الشهادة. وكذلك نقول في القتل. وقال مُح . مد بن محبوب: إ . نه حقّ في حدّ. قالَ غَيره: اختُلف في القتل؛ فقال قوم: إ . نه من الحقوق والشهادة فيه عن الشهادة جائزة. وقال قوم: إ . نه من الحدود، ولا تجوز الشهادة فيه عن الشهادة. .« وفي نسخة والرضى و » + : 1) في الأصل ) 118 ...J ’ .eh ,¬JOE.°T ...J ..«a ¬àHƒJ .©H ¬JOE.°T UE`H 19 وسألته عن: رجل قذف محصنة وأقيم عليه الحدّ، ثُ . م تاب من بعد ذلك وعرف منه صلاح؛ هل تقبل شهادته؟ قَالَ: لا. وقالَ غَيره: تجوز شهادته. .dCE°ùe وعن رجل أقلف شهد على رجل بشهادة، فر . دت شهادته لتهمة، ثُ . م علم منه خير فقام بتلك الشهادة عن غيره بمثل ما شهد به عن نفسه من قبل؛ أتجوز شهادته فيه؟ [قال]: شهادته عندنا جائزة على ما وصفت. [¬JOE.°T ...J ’ .e] :.dCE°ùe من كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الربا، .( ولا شهادة من يشرب الدا . دي( 1 ومن غيره: قَالَ: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدا . دي إذا كان في الآنية من جلود الماعز والضأن، الملاث على أفواهه؛ إذا أريد به الدواء. وقال من قَالَ: ولو لم يرد به الدواء إذا لم يسكر. 1) ال . دا . دي: ح . ب يُحمل من الهند يطرح في النبيذ فيشتد ح . تى يسكر. انظر: لسان العرب، ) .222/ (دود). وتنزيه الشريعة، 2 باب 19 : فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 119 ومنه: ولا شهادة من يجمع الجموع / 60 / على الشراب ويدور الكأس، ولا شهادة من يلعب بالحمام. ولا شهادة من يترك الجمعة إ . لا من عُذر، ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في الجماعة مع الناس إ . لا من عذر، ولا شهادة المريب ولا الدافع مغرمًا وك . ل من يجر إلى نفسه شيئًا، ولا شهادة من يعق والديه أو أحدهما، أو شهادة من لا يزكي ماله، ولا شهادة من به سعة في المال وقد بلغ س . نا ولم يحجّ وليست به ع . لة. ومن غيره: قَالَ: وهذا كلّه صحيح، إ . لا أ . نه أجاز بعض المسلمين تأخير الحجّ إذا كان دائنًا بإدانة. [¬àHƒJh ,¬JOE.°T ...J ..«a] :.dCE°ùe ولا شهادة من يلعب بالكلاب ويحارش به . ن، ولا من يلعب بالديكة، ولا شهادة من يُشرفِ على جيرانه وقد عرف بذلك. ولا من يكثر السكر من النبيذ، ولا شهادة مخنّث، ولا شهادة لمِسرف كذلك قَالَ عمر بن عبد العزيز والحسن ، ولا من يقذف المحصنات، ولا الجائر، ولا الم . تهم وما يشبه ذلك. . ما ِ وك . ل من تاب من ذلك قبلت توبته. والتوبة عندنا أن يترك ذلك م وصفت لك ويعترف بترك ذلك ويظهر ذلك لجيرانه وأهل سوقه فتقبل توبته. وإذا ترك ذلك س . تة أشهر فصاعدًا أو عُرف بترك ذلك قُبِلت توبته وجازت شهادته. وكذلك القاتل والسارق إذا تاب وأدّى ما سرق إلى أصحابه وأقبل لهم بالقتل وأمكنهم من نفسه فعفَوْا عنه، ومضى له س . تة أشهر وعرفت التوبة منه على ما وصفت لك؛ جازت شهادته. UE`````à``c 120 الجزء الثاني والعشرون 1)؛ ألا ترى أنّ )« إِ . ن اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ » : قال النبيّ ژ المشرك يسلم قبل موته ما لم يغرغر فيقبل الله توبته، والمسلم التائب أولى أن تقبل منه التوبة، ولا يحبط العمل الصالح إ . لا الشّرك؛ ألا ترى أن الله c b . : الزمر: 65 )، وقَالَ ) . . © ¨ § . : يقول في كتابه .( النساء: 31 ) . j i h g f e d ومن غيره: الذي أجمع عليه المسلمون أ . ن الكبائر كلّها تحبط الأعمال؛ لأن.ها توجب الكفر، فإذا وجب الكفر زال الإيمان. وكذلك الإصرار على الصغائر لاحق بالكبائر موجب الكفر، وقد قال الله تبارك y x w v u t s . : وتعالى فيما يعظ به المؤمنين . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } | { z 61 / فلم يكن هنالك شرك بالله ولا جحود منهم لشيء / ،( (الحجرات: 2 . ما أنزل الله، وإِن.مَا هي معصية منهم فأحبط الله بذلك أعمالهم من حيث ِ م لا يشعرون. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بخَِيْر ال . شهَدَاءِ » : ومن الكتاب: قد روي عن النبيّ ژ أن.ه قَالَ .(2)« ا . لذِين يُبدُون شهادَتَهم قَبل أن يُسأَلُوا عَنهَا قال بعض الفقهاء: السماع شهادة، ولو قَالَ: المقِرّ: لا تشهد عليّ؛ فعليه أن يشهد عليه بما سمع. . 1) رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظه، ر 6561 . والترمذي مثله، كتاب الدعوات، ر 3880 ) وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، كتاب الزهد، ر 4394 . ويغرغر: بمعنى تبلغ روحه الحلقوم. 2) رواه مسلم، عن زَيْد بن خَالدِ الجهَنِي بمعناه، باب خبر الشهود، ر 3244 . وأبو داود، مثله، ) . في الشهادات، ر 3122 باب 19 : فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 121 ولا تجوز شهادة الخصم ولا المريب ولا الأجير لمن استأجره؛ قَالَ: وكان شريح يقول: ادع ما شئت وأكثر وآت شهودًا عدولًا؛ فإن.ما أمرنا بالعدل. ومن غير هذا الكتاب ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز شهادة الأقلف، [ولا يكون حاكمًا]، ولا أمينًا على شيء من أمور الأحكام. وإن كانت امرأة لم تختَتِن جازت شهادتها. وقيِلَ: إ . نه لا تجوز شهادة من صحّ أ . نه ينتسب إلى غير عشيرته( 1)، أو ي . دعي العروب . ية وهو مولى. [ç.ëH ¬JOE.°T âMôW ..«a] :.dCE°ùe ومن الكتاب: وك . ل من طرحت شهادته بحدث، ثُ . م تاب وأصلح؛ جازت شهادته. وإن شهدت عليه ب . ينَة بجرح؛ بطلت شهادته تلك، فإن تاب وأصلح قبلت شهادته من بعد في غير ذلك. وإن وقف عن تدينه بغير جرح ثُ . م ع . دل من بعد قبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها. [™bGƒ.dG »q dƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe والوليّ إذا واقع صغيرة؛ فلا يحكم بشهادته إذا كان يشهد ح . تى يستتاب. فإن تاب قبلت شهادته ووَلايته، وإن أبى برئ منه. وإذا واقع كبيرة من قبل أن يشهد أو من بعد أن شهد؛ فإن شهادته التي شهد بها تردّ، وتقبل ولايته وشهادته إذا شهد فيما يستأنف بغير ما كان شهد في حال ركوبه الكبائر. وهي إشارة إلى نسخة ذكرها في هذا المج . لد مك . ررة. .« نسخة قومه » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 122 الجزء الثاني والعشرون [E.gô«Zh ..bC’Gh §«..dEc ¬JOE.°T RƒéJ ’ ..«a] :.dCE°ùe وتجوز شهادة اللقيط. ولا تجوز شهادة التهائم على شيء من الأحكام فيما لا يتمّ الحكم إ . لا به، ولا ينفذ الحكم إ . لا بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه؛ لأن.هم( 1) لا تجوز شهادتهم. وك . ل من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته .( فيه ولا حُكمه، ولا يأتمر منه على ما لا يتمّ الحكم إ . لا به( 2 ولا تجوز شهادة القلف البالغين( 3) من الرجال في شيء من الأشياء كلّها، وتجوز شهادة القلف من النساء. ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته في حال ص . حة عقله. ،( ولا تجوز شهادة السكران ولا الصبيان، ولا الشريك فيما يشهد به( 4 / ولا الس . يد لعبده، ولا من ا . دعى إليه في شيء من يده( 5) وأق . ر به لغيره / 63 وشهد له به، ولا تجوز شهادة من يدفع مغرمًا أو يجرّ مغنمًا، ولا تجوز شهادة الوكيل إ . لا وكيل يقيمه الحاكم ليَتِيم أو غائِب أو معتوه أو أخرس. وك . ل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إ . لا الحاكم، والوليِّ وما .( عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صحّ النكاح بشهادة غيره( 6 وك . ل من قذف أو شتم ثُ . م شهد بما فعل لم تجز شهادته. .« نسخة لأن.ه » + : 1) في الأصل ) .« على ما لا يتم إلّا به وفي نسخة على ما لا يتم الحكم إلّا به » : 2) في الأصل ) .« نسخة الأقلف البالغ » + : 3) في الأصل ) .« نسخة فيما شهد به » + : 4) في الأصل ) .« ولا من ادعى إليه في يده نسخة ولا من ادعى إليه في شيء من يده » : 5) في الأصل ) وفي نسخة وكُلّ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلّا الحاكم، = » + : 6) في الأصل ) باب 19 : فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 123 وتجوز شهادة المجانين في حال إفاقتهم وص . حة عقلهم، ولا تجوز في حال جنونهم. [.ƒ.é.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن شهادة المجنون قَالَ: يقول الناس: تجوز في حال ص . حته. ويقول آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة. [¬àLhR ..Y êh.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وشهادة الزوج على زوجته جائزة، ويتمّ به الحدّ إذا شهد بالزنا عليها إ . لا أن يكون قد قذف. [¢†FGô.dG AGOCG .°ùëj ’ .e IOE.°T] :.dCE°ùe ومن لم يحسن التيمّم إذا سئل عنه ؛ فشهادته جائزة. وكذلك لو لم يحسن يخرج الزكاة. وأ . ما الوضوء فلا تجوز شهادة من لم يحسن يقيمه إذا سئل عنه. والغسل من الجنابة ما لم يبتلَ به فشهادته جائزة ح . تى يدعه ثُ . م لا يجوز، أو يمرّ عليه وقت صلاة فلا يتيمّم فلا تجوز شهادة هذا أيضًا. [...îdGh AE°ù.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ولا تجوز شهادة الخنثى في الزنا (وهو الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى)، وشهادته شهادة امرأة مسلمة. ولا تجوز شهادة النساء، ولا الخنثى (الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى) .« والوليِّ على عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره . وهذه الفقرة ببعض نصّها في منهج الطالبين، ج 9 = UE`````à``c 124 الجزء الثاني والعشرون في الحدود؛ لأ . ن الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه. الخنثى فيما دون الزنا شهادته شهادة امرأة. [.¨.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وسألت: هل للنغل شهادة؟ فقد قال المسلمون: إ . ن الصلاة خلفه جائزة وشهادته جائزة إذا كان عدلًا، ولا يضرّه ما فعل أبواه. [.jô°T ..Y .LQ ..Y .LQ IOE.°T] :.dCE°ùe ويقَال: إ . ن رجلًا شهد [بشهادة على رجل عند] شريح بشهادة، فل . ما شهد أمضى شهادته وقام من عنده، وقال الشاهد للخصم: كيف رأيت؟ فرجع الخصم إلى شريح فقال له ذلك. فقال له شريح: عندك شاهدان أ . نه قَالَ: لك هذه المقالة؟ قَالَ: نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته. وما تقول إن قال لي: إ . ن شهادتك لا تضرّني؟ قلت له: كيف رأيت؟ قَالَ: رأيت [قد] جازت شهادتي ولم أشهد إ . لا بح . ق. [.ƒ°üîdG IOE.°T] :.dCE°ùe / وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، / 64 ولا ذي غمر بأخيه (الغمر: من كان في قلبه حقد وبغض)، ولا ذي حِنَة (والحِنَة: العداوة). وعن عمر: أ . ن الشهادة على العدوّ والخصوم لا تجوز، وجائز لهما. [..©dGh .LôdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن رجلٍ يطلب رجلًا بِحقّ ولم يعلم حقّه إ . لا رجل واحد وعبد؛ فليس له أن يقدم العبد فيشهد له من حيث لا يشعر الإمام، ولا ينبغي ذلك. باب 19 : فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 125 [.°†¨dG .j.°T .E°ù.dG ™jô°S IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله: سألت عن رجل كان جائز الشهادة أو لم يسأل عنه من قبل ولا جرت فيه( 1)، وهو رجل لم يُر منه بأس ولم ينكر عليه شيء من . من ِ أمره إ . لا سرعة في لسانه في حديثه وش . دة غضبه، إذا عناه عاتِبه دعاه م يدعى إليه ظلمًا فيفرط في الدعاء والقول( 2)، ثُ . م يشهد شهادة فيقف عنه لحال لسانه من غير أن يعلم منه أن.ه تعمّد على كذب، فعاتبه من عاتبه في ذلك فاستغفر رب.ه وضمن أن.ه لا يرجع إلى ما يكره المسلمون، وقبلوا منه قوله؛ سألت أتجوز شهادته من حينه أو ينظره إلى ما ينتظره؟ فأقول: إذا كانت له ولاية من قبل وكان فيه ما ذكرت من سرعة لسانه، فإذا جاوز في قوله الْحَقّ، وما يلزمه منه التوبة فتاب؛ قبلت توبته وتمت شهادته، ولا تزول ولايته. وكذلك الذي لم تجر فيه. إذا لم يعلم منه إ . لا خيرًا، فإذا علم منه الخير ولم يعلم المسلمون منه سوءًا كانت له الولاية معهم إن شاء الله . [.«..°ù.dG ..Y E.eƒbh ,AE«dhC’G IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي سعيد 5 قلت: فهل للحاكم أن يحكم بشهادة الثقات غير الأولياء في الحقوق؟ قَالَ: معي أن.ه قد قيل: / 65 / إن.ه لا تجوز الشهادات إ . لا من الأولياء. وأ . ما شهادة قومنا على المسلمين في الحقوق؛ فقد اختلف في ذلك فيما عندي إذا كانوا ثقات في دينهم. 1) في الأصل: + مسألة. ) .« في الدعاء والقول » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 126 الجزء الثاني والعشرون [.HƒàdG »fE©eh ,.HƒàdG .©H ¬JOE.°T RƒéJ ..«a] :.dCE°ùe ن قَذفِه أو ليس له توبة؛ لقول ِ وسألته هل تجوز شهادته من بعد توبته م f e d c b a ` _ ^ ] \ . : الله تبارك وتعالى t s r q . : النور: 4)، ثُ . م قَالَ ) . o n m lk j i h g ؟( النور: 5 ) . { z y x w v u قَالَ: التوبة هاهنا على معنيين؛ فقال من قَالَ: لا تقبل له شهادة أبدًا؛ كما . s r q . : ثُ . م قَالَ ،. o n m . قال الله وهذه مُحكمة ترجع ولايتهم ولا ترجع شهادتهم. وقال من قَالَ: إذا تابوا رجعت ولايتهم وشهادتهم، والله أعلم بالعدل. واختلف في شاهد الزور إذا حكم بشهادته، ثُ . م رجع وغرم وتاب؛ وأكثر القول من فقهائنا أن.ه لا تقبل شهادته. وقِيلَ: تقبل شهادته. [¬JOE.°T ...J ..«a] :.dCE°ùe وقال الفضل بن الحواري: وك . ل من سقطت شهادته بحدث من جميع الأحداث كلّها م .ِ ما( 1) يوجب الحدود وغيرها، ثُ . م تاب وأصلح؛ فإ . نه تجوز شهادته أبدًا في نوع ما شهد فيه وفي غيره، إ . لا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس؛ فإ . نه لا تجوز شهادته أبدًا، في نوع ما شهد به، ولا في غيره. وإن غرم وأ . دى وتاب من بعد وأصلح؛ ترجع له الولاية إذا تاب، وذلك إذا حُكم بشهادة الزور، وأ . ما ما لم يحكم بها ثُ . م تاب قُبِلت. 1) في الأصل: ممن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 19 : فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 127 أحمد بن مُح . مد بن خالد: » ومن الكتاب الذي أ . لفه القاضي: قال أبو بكر إ . نه في بعض القول: إ . ن شاهد الزور إذا تاب وأصلح تجوز شهادته، إ . لا في .« نوع ما شهد به ومن غيره: قَالَ: نعم، كذلك عن الشيخ أبي سعيد: في قبول شهادة شاهد الزور اختلاف؛ فقال من قَالَ: يجوز قبول شهادته وهو قول شاذّ، وأكثر ما عرفنا أن.ه لا يجوز قبوله، والله أعلم. [¬JOE.°T RƒéJ ’ ..«a] :.dCE°ùe وكان أبو هريرة يقول: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير. وسئل قتادة عن شهادة الصوفيِّ؛ فقَالَ: لا تجوز. نة (أي: عداوة). ِ وقِيلَ: لا تجوز شهادة السفيه ولا خصم ولا ذي ح [.FE.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe / ولا تجوز شهادة القائف إذا قَالَ: هذه أثر فلان. وإن قَالَ: كأ . نها أثر / 66 فلان وأظنّها؛ فهذه غير الأ . ول، ولا أحبّ لأحد أن يقول فيُؤخذ بقوله الناس، فيعنيهم مكروه على الظنّ. [AGô©°ûdGh ,.ƒ°üîdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره؛ فلا تجوز شهادته على خصمه ح . تى تنقطع المنازعة التي بينهما. وتجوز بعد ذلك. واختلفوا في ال . رجلين يُخفيهما الرجل ويحضر خصمًا له؛ ليسمعا ما يقرّ UE`````à``c 128 الجزء الثاني والعشرون به خصمه، ثُ . م يسألهما الشهادة؛ فقال قوم: يشهدان بما سمعا ويقضي القاضي بشهادتهما. ومختلف في شهادة الشعراء؛ فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون. [.s«°UƒdG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe T S R Q . : وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى المائدة: 106 )، فقالوا: إذا أراد الرجل خروجًا في سفر فأراد أن يوصي؛ فلا ) .U بأس أن يشهد على وص . يته يهوديّين أو نصرانيّين إذا لم يجد مص . ليين، وهذه .( الطلاق: 2 ) . [ Z Y X . : منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها قالَ غَيره: قد قيل: إ . نه يجوز على شهادة الوص . ية من أهل الذ . مة. [¬JOE.°T RƒéJ ’ ..«a] :.dCE°ùe ولا تجوز شهادة الأقلف، ولا يكون حاكمًا، ولا أمينًا على شيء من أمور الح . كام. وكذلك من صحّ عليه أ . نه ينتسب إلى غير قومه أو ي . دعي العربية وهو / مولى. / 67 ,. c b a ` . :.dE©J ¬dƒb »a] :.dCE°ùe [IOE.°ûdG ™e .«.«dG »ah المائدة: 106 )؟ قَالَ: من ) . c b a ` . : سئل عن قوله تعالى قبيلتكم أو من غير قبيلتكم، كلّهم من أهل الصلاة؛ ألا ترى أ . نه يقول: المائدة: 106 )، وبقول الحسن نأخذ، وأبو عليّ ) . p o n m . باب 19 : فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 129 . c b a ` . : يأخذ بقول ابن سيرين، قَالَ: سمعت عكرمة يقول قَالَ: من غير عشيرته. سئل عن اليمين مع الشهادة؟ عن الحسن قَالَ: لا يقبل الحاكم إ . لا شهادة رجلين عدلين. ومن غير الكتاب من كتاب مُح . مد بن جعفر: [¬JOE.°T RƒéJ ’ ..«a] :.dCE°ùe لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم » : وقِيلَ: عن النبيّ ژ أن.ه قَالَ ولا م . تهم ولا الشريك، ولا تجوز شهادة من يجرّ إلى نفسه شيئًا أو يدفع .(1)« عنها أو إلى ولده مَالًا أو لعبده؛ لأ . ن مال عبده له [.FEàdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن الجامع أيضًا: وأ . ن من زنا أو قذف أو قتل، ثُ . م تاب ودان بالح . ق؛ قُبلت شهادته. ومن غيره: قال من قَالَ: إ . ن القاذف لا تقبل له شهادة أبدًا ولو تاب، .( والقول الأ . ول عن أبي المؤثر أن.ه [...]( 2 ومن غير الجامع: وسألته عن: شهادة القاذف إذا تاب، قلت: ما علامة توبته؟ قَالَ: إظهار الندامة والإقرار بالذنب وتكذيب نفسه ح . تى يكون ذلك معروفًا من صنعة إظهار الجميل. 342 . وعبد الرزاق، /5 ،4/ 1) أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن سيرين من قول شريح موقوفًا، 424 ) . مثله، ر 15372 2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. ) 130 ..°ûa Egô«Z hGC .«s °Uh .e .E°ùf’E .q ën dr G .Ec GPEG ¬JOE.°T .ƒ..H .dhCG .eh ,...e .G.gE°T .d.H UE`H 20 وعن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء أو لأقربيه فيشهد من هؤلاء رجلان على الوص . ية، فشهادتهما جائزة، ويطرح نصيبهما من تلك الوص . ية. 68 / ويوجد من غير أبي سعيد: / .( ومن غيره: قال أبو سعيد: [.........]( 1 أن.ه لا تجوز شهادتهما؛ لأن.هما شريكان. وكذلك إذا وصى للشراة فشهد على ذلك منهم عدلان؛ جازت شهادتهما ولا نصيب لهما. وكذلك إن شهد للفقراء وهما من الفقراء جازت شهادتهما. وكذلك إن شهدا على أرض أ . نها رمّ لأهل إزكي وأهل نزوى وهما من أهل البلاد الذي لهم ذلك؛ فلا تجوز شهادتهما. وقيِلَ: إن شهد شاهدان على أرض أ . نها رمّ لقوم، وشهد شاهدان أن.ها أصل لقوم؛ فقال من قَالَ: شهود ال . رمّ أولى بالقبول. وقال من قَالَ: شهود الأصل أولى، ولع . ل الرأي الأ . ول أكثر. وكذلك إذا شهد شاهدان لإنسان فشهود الإنسان أح . ب إل . ي. 1) بياض في الأصل قدر سطرين كاملين. ) باب 20 : إذا كان الْحَقّ لإنسان من وص . ية أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم 131 ومن غيره: قال أبو سعيد: قد اختلف في ذلك؛ فقال من قَالَ: شهود ال . رمّ والصافية أولى. وقال من قَالَ: شهادة الأصول. وقال من قَالَ: اليد أولى، وإن لم يكن في يد أحدهما فالمال نصفان. [.«HôbC’Gh AGô...d .s«°UƒdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe قَالَ: إذا شهد شاهدان من الفقراء أ . ن فلانًا أوصى للفقراء بكذا وكذا فذلك جائز، وليست [ل] فقراء محدودين، وتثبت الوص . ية للفقراء، وللوصيّ أن يعطي هذين الشاهدين من وص . ية الفقراء. وإن كان هذان إن.مَا شهدا لإقامة الشهادة ولم يشهدا ليأخذا من الوص . ية فلهما أن يأخذا من هذه الوص . ية إذا أعطيا، ويطلبان منها إن أرادا ذلك؛ لأ . ن الفقراء ليس بمحدودين. وأ . ما إذا شهد شاهدان من الأقربين أن.ه أوصى لأقاربه بوص . ية، فإن نصيبهما من الوص . ية يرجع إلى الورثة، وتثبت الوص . ية لسائر الأقارب، وتثبت لولدهما أيضًا سهامهم إن نالتهم الوص . ية؛ لأ . ن هذين( 1) لم يقصدا إلى الشهادة لولدهما. ومن غيره: قَالَ: ويوجد في الآثار أن.ه تبطل شهادتهما لهما ولولدهما وتثبت لسائرهم. وقال أبو المؤثر: فيما يوجد عنه أن الوص . ية كلّها باطل؛ لأن.هما إذا نالتهما الوص . ية شريكان. ولا تجوز شهادة شريك وهؤلاء أعيان. [.s«°UƒdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وقَالَ: إذا شهد شاهدان أ . ن فلانًا أوصى لبني فلان بمائة درهم وهما من بني فلان، وبني فلان عشرة أنفس؛ فإن.ه يسقط من الوص . ية خمسها وتثبت سائر الوص . ية، ولسائر بني فلان لكُ . ل واحد منهم سهم. 1) في الأصل: هذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 132 الجزء الثاني والعشرون قال أبو الحسن: / 69 / إذا أوصى لبني فلان بوص . ية وشهد من بني فلان اثنان؛ فإن.ه يبطل من الوص . ية بمقدار سهميهما، وتثبت سائر الوص . ية لسائر بني فلان كلّ واحد منهم سهم. وكذلك إن أق . ر لبني فلان بكذا وكذا؛ فإ . ن ذلك بمنزلة الوص . ية، ويوجد ذلك عن سعيد بن المسيّب. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قَالَ: تجوز شهادته للأجنبيين ولا تجوز لولده. وقال من قَالَ: تسقط الوص . ية كلّها؛ لأ . نه شريك. [..d .°Un ƒ.dGh .KQƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ولا تجوز شهادة الورثة بعضهم على بعض. وعن رجل أوصى للشراة بوص . ية أو للأقربين أو للفقراء، فيشهد من هؤلاء شاهدان؛ فهل تجوز شهادتهم، أو تذهب ح . صة الذين شهدوا ويتمّ .( للباقين؟ قَالَ: أنا أقول: تذهب ح . صتهم ويثبت للباقين، ذلك رأي قديم( 1 قالَ غَيره: نعم، قد قيل هذا. وقال من قَالَ: تبطل الوص . ية في وص . ية الأقربين إ . لا أن يشهد الأقربون للفقراء والفقراء للأقربين والشراة للفقراء أو للأقربين. قال من قَالَ: في الشراة وللفقراء أن ذلك يجوز، ولا تسقط ح . صة الشاهد؛ لأ . ن الفقراء ليسوا معروفين بأعيانهم، فيجوز للوص . ي أن يعطي الشاهدين من وص . ية الفقراء إن أراد. وكذلك الشراة. . 1) في الأصل: قديمًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) باب 20 : إذا كان الْحَقّ لإنسان من وص . ية أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم 133 وقال من قَالَ: تبطل الوص . ية أيضًا ولو شهد الأقربون للفقراء أو للشراة؛ لأ . ن الأقربين يدخلون في تلك الوص . ية. 1) الشراة للفقراء فذلك جائز، إ . لا أ . نه قد يدخل في ) وأ . ما شهادة الوصيّ الشراة اسم الفقراء إذا كان الشاري فقيرًا دخل في سهم الفقراء، ولا يدخل الفقير على الشاري في سهم الشراة. [.j.dEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن أربعة شهد اثنان منهم للآخرين على الهالك بدَين، وشهد اثنان أيضًا لهما بدين على الْم . يت؟ قَالَ: ذلك جائز من قبِل أ . نه لا شركة بينهم في أصل ال . دين. وقال آخرون: لا تجوز شهادتهم؛ لأ . نهم يشتركون في شركة، والقول الأ . ول أح . ب إل . ي. وعن رجلين شهدا بدَين لرجل على الْم . يت والشاهدان أبناء الْم . يت أو غيرهما، ثُ . م شهد هذان بدَين لرجل آخر( 2)؟ قَالَ: شهادتهما لا اختلاف فيها من قِبل أن.هما يض . ران أنفسهما، وقد ثبت حقّهما. [.s«°UƒdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن رجلين شهدا لرجلين بوص . ية وشهد الآخران لهما بوص . ية الثلث أو السدس أو عبد بعينه ودراهم بعينها؟ قَالَ: جائزة. وقال آخرون: لا يجوز من قِبل أن بعضهم / 70 / شريك لبعض فيما شهدوا. .« الوصي » - :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) 2) في الأصل: آخرين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 134 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وعن رجال( 1) أوصى لهم رجل بألف درهم فيما بينهم، وليس لهم شهود إ . لا هم؛ فشهادتهم باطلة عنهم، ووص . يته ذاهبة إ . لا أن يتمها الورثة. قال أبو الحواري: إن كان هذا الألف يخرج من الثلث ثلث المال وقدروا أن يأخذوه من مال الموصي كان لهم ذلك. وعن قوم أوصي لهم بوص . ية في مجلس واحد، لكُ . ل رجل منهم شيء وهم( 2) شهود بعضهم بعضًا، وهو مجلس واحد وساعة واحدة؛ فذلك جائز لمن كانت شهادته عدلين، وبالله التوفيق؛ وذلك أ . ن الشهادة دائرة بينهم، ولا يجر بعضهم لنفسه بشهادته شيئًا، والأ . ولون يجرون؛ لأ . ن شهادتهم مشتركة. .dCE°ùe وعن رجل شهد بشهادة أ . ن فلانًا أوصى لابن ابنته بثلث ماله وله من ابنه المتوف.ى ولد؟ قَالَ: تبطل شهادة الأب عن ابنه وتجوز شهادته للباقين. قلت: أوليسَ كلّ من ج . ر إلى نفسه بطلت( 3)، وهذا قد أشهد لابنه ومال ابنه له؟ فقَالَ: إن الوص . ية حقّ أمر الله بها( 4) للأقربين وبنو ابنته من الأقربين، فجازت شهادته لشركاء ابنه وبطلت شهادته عن ولده، وفي غير هذا الوجه تبطل شهادة من ج . ر إلى نفسه. قال أبو المؤثر: إن كان ح . قا ما قَالَ: فهو كما 1) في الأصل: رجل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في الأصل: وهو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« فسدت نسخة بطلت » + : 3) في الأصل ) .« نسخة به » + : 4) في الأصل ) باب 20 : إذا كان الْحَقّ لإنسان من وص . ية أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم 135 قال، غير أنا نقول كما بطلت لابنه لم تتمّ إلى غير ابنه إ . لا أن يشهد أن.ه أوصى لبني بَنيه هؤلاء ولا يذكر ابنه بشيء فذلك الذي تتمّ شهادته. [.«HôbC’G .s«°Uh ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن رجل أوصى لأقربيه بوص . ية ولم يشهد أحد غيرهم؟ قَالَ: ليس يجوزوا لأنفسهم إ . لا أن يحضر بعض الأقربين ويشهد الأقربون، وأ . ما العا . مة فلا. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل: إن.ه إذا أوصى لأقربيه بوص . ية فشهد شاهدان من الأقربين على تلك الوص . ية؛ ففي عا . مة القول أن.ه لا تجوز الوص . ية لهما ولا لغيرهما؛ لأ . ن الشريك لا تجوز شهادته لشريكه. وقال من قَالَ: تجوز شهادته لسائر الأقربين ويسقط سهمهما ويرجع إلى الورثة، ويوجد ذلك عن سعيد بن المب . شر. وقال من قَالَ: يسقط سهمهما وأ . ما سهم أولادهما فيجوز، ويوجد ذلك عن أبي الحسن 5 . وقال من قَالَ: يسقط سهمهما وسهم أولادهما ولا تجوز شهادة الولد من والده، ويوجد عن ذلك عن أبي . المؤثر 5 [OEjR .H .Ghô.d Uƒ.ëe .HG UGƒL »a] :(1).dCE°ùe جواب مُح . مد بن محبوب 5 إلى / 71 / مروان بن زياد( 2): وسألت أبا عبد الله عن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء وللشراة ولأقاربه، فيشهد من .« نسخة » + : 1) في الأصل ) . من بايع الإمام عزان بن تميم ( 278 ه)، ِ 2) مروان بن زياد (حيّ في: 278 ه): عالم فقيه، م ) 438 . ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق / أخذ عن هاشم ومن عاصره. انظر: إتحاف الأعيان، 1 (ن. ت). UE`````à``c 136 الجزء الثاني والعشرون هؤلاء رجلان عدلان على الوص . ية؛ أتجوز شهادتهما؟ قَالَ: نعم، ويسقط نصيبهما من تلك الوص . ية. قلت: فإن شهد رجلان من أهل نزوى أ . ن هذا رمّ لأهل نزوى؛ أتقبل شهادتهما ويطرح نصيبهما؟ قَالَ: لا تقبل شهادتهما في ذلك. .dCE°ùe وإذا أوصى رجل رجلين كلّ واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد، فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أ . نه قاتل؛ فشهادتهما باطلة لأ . نهما يج . ران إلى أنفسهما. [.«HôbC’G .s«°Uh ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe من كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر وعن رجل أوصى لأقربيه بوص . ية، فشهد شاهدان من أقربيه أ . نه أوصى لأقربيه بكذا وكذا ولم يشهد غيرهما؛ أتجوز شهادتهما؟ قَالَ: تحسب الوص . ية، فإن بلغتهما بطلت شهادتهما لسائر الأقربين؛ لأ . نهما حيث كانا شريكين بطلت شهادتهما، فل . ما خرجا من حدّ الشركة جازت شهادتهما. قلت: فلِمَ لم تبطل ح . صتهما وتثبت ما سوى ذلك؟ قَالَ: [لأ . نه] لا تجوز شهادة الشريك. قلت له: إن عرفا أن لا تجوز شهادتهما إذا بلغتهما الوص . ية فتركا من الوص . ية وشهدا منها بشيء يعلمان أ . نه لا يصلهما؛ هل يسعهما ذلك؟ قَالَ: لا أرى لهما ذلك. قلت: أرأيت الرجل يوصي فيقول: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا أو لأقربيه بشيء، يس . مي لكُ . ل واحد منهما بشيء، فشهد شاهدان من هؤلاء باب 20 : إذا كان الْحَقّ لإنسان من وص . ية أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم 137 الذين أوصى لهم بهذه الوصايا؛ هل تجوز شهادتهما. فقَالَ: نعم، تجوز شهادتهما للذين أوصى لهم إ . لا ما أوصى لهما هما به فإن.ه لا يجوز لهما ذلك، ويكون ما أوصى لهما به راجعًا إلى الورثة إ . لا أن يشهد لهما به غيرهما. . من أشهداهما له من الأرحام؛ ِ قلت: أرأيت إن شهد لهما به شاهدان م هل يجوز ذلك لهما؟ قَالَ: نعم، ولا يجوز في هذا كلّه إ . لا شهادة العدول، فإن كانوا عدولًا جازت شهادتهم كلّهم. [.s«°Uh ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن سعيد بن المب . شر: في الرجل يوصي / 72 / بثلث ماله لقوم، فيشهد بعضهم بها؛ فقَالَ: تجوز شهادته لهم، وتسقط ح . صته. ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قَالَ: تجوز شهادته للأجنبيين ولا تجوز لولده. وقال من قَالَ: تسقط الوص . ية كلّها؛ لأ . نه شريك. [¬°ù.f .dGE ôs L .e IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن رجل شهد بشهادة أ . ن فلانًا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وله من .( ابنه المتو . فى ولد؟ قَالَ: تبطل شهادة الأب عن ابنه، وتجوز شهادته للباقين( 1 قلت: أوليس كلّ من ج . ر إلى نفسه بطلت شهادته، فقد أشهد لابنه ومالُ ابنه له؟ قَالَ: إ . ن الوص . ية حقّ من الله للأقربين، فجازت شهادته لشركاء ابنه، كما « وتجوز للباقين » وأ . ما ،« وتجوز للباقين نسخة وتجوز شهادته للباقين » + : 1) في الأصل ) . هي مد . ونة في مص . نف الكندي، ج 15 UE`````à``c 138 الجزء الثاني والعشرون وبطلت شهادته عن حقّ ولده. وفي غير هذا الوجه تبطل شهادة من ج . ر إلى نفسه. وقال أبو المؤثر: الله أعلم إن كان ح . قا ما قَالَ: فهو كما قال، غير أنا نقول كما بطلت عن ابنه لم تتمّ لغير ابنه إ . لا أن يشهد أن.ه أوصى لبني ابنته هؤلاء ولا يذكر ابنه بشيء، فذلك الذي تتمّ شهادته. وكذلك لو أ . ن رجلًا أوصى للأقربين بشيء، ثُ . م شهد شاهدان من الأقربين؛ لم تكن شهادتهما جائزة إ . لا أن يشهد لناس مسمّين غيرهما. ومن غيره: وقد قيل عن ابن جعفر: إن شهادة واحد من الأقربين على وص . ية الأقربين تثبت لغيره ويبطل سهمه منها. وحفظت أنا فيما حفظت عن الشيخ أبي الحسن: أ . نه إذا شهد شاهدان من الفقراء على م . يت أوصى للفقراء بشيء؛ جازت شهادتهما، ولا يسلّم إليهما من الوص . ية شيء. وكذلك إن شهد شاهدان من الشراة أن.ه أوصى للشراة؛ فإن.ه تجوز شهادتهما ويبطل سهمهما. وأ . ما إذا شهد شاهدان على أرض أن.ها رمّ وهما من أهل ال . رمّ بطلت شهادتهما في هذا ولم تجز. وعن شهادة الوالد لولده بالوص . ية في الأقربين، فما نقول: إن.ه تجوز لولده. [.q«°UƒdEH IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن رجلين شهدا على رجل بوص . ية [........]( 1) الذي ذكرت من الذي جعلت من الح . جتين من مالها من الس . ر من العين من العراقي؛ فهو في مالها إن شاء الله. 1) بياض في الأصل قدر ثماني كلمات أو سطر تقريبًا. ) باب 20 : إذا كان الْحَقّ لإنسان من وص . ية أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم 139 واعلم يا أخي، أ . ن هذا ليس حكمًا م . نا، وهذا جواب ما سألت عنه. 73 / فإن احتجت إلى إنفاذ ما أوصى إليك فارفع أمرك إلى الإمام ح . تى / ينظر في ذلك. وذكرت أ . ن فيه يتيمًا؛ فما أحبّ لك قطع هذا الأمر ح . تى تصل إلى الإمام، وترفع الب . ينَة، وينظر في ذلك، وبالذي [يحكم] يوفّق الله إن شاء الله. [.s«°UƒdGh QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن كتاب آخر: وسئل عن رجل أق . ر أ . ن عليه لزيد عشرة دراهم، وأوصى بإنفاذ ذلك ولم يترك إ . لا عشرة؟ قَالَ: عندي يقسم بينهما نصفين. قلت: فإن قَالَ: من ماله من مالي( 1)؛ أيكون هذا من الثلث، أم يلحقّه الاختلاف؟ قَالَ: معي أن.ه إذا قَالَ: من زكاة؛ فهو عندي الذي يخرج فيه معنى الاختلاف. وأ . ما إذا أق . ر بذلك أن.ه عليه ولم يخرج أن.ه من زكاة ماله فذلك يخرج معي أن.ه في معنى الدين الواجب بمنزلة الحقوق من رأس المال. .dCE°ùe وسئل أبو سعيد: عن رجل كان له على رجل دين، فقَالَ: إن حدث بي حدث موت سل.مه إلى فلان وهو له، ثُ . م مات الذي له الدين؛ هل يكون لمن أق . ر له به ويجوز أن يسلّمه إليه؟ قَالَ: معي أ . ن له ذلك والإقرار ثابت. قيل له: فإن قَالَ: سلّمه إلى فلان ولم يقل له؛ أيجوز أن يسلمه إليه إذا مات صاحب الدين؟ قَالَ: رفع لي أ . ن بعضًا لا يثبت التسليم ح . تى يجعله وصِ . يا، ومعي أ . ن بعضًا جعله وص . يا في تسليمه إليه. .« من زكاة مالي » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 140 الجزء الثاني والعشرون قيل له: فإن لم يسلّم المأمور ح . تى مات المأمور له؛ لمن يكون، لورثة الآمر أم لورثة المأمور له؟ قَالَ: معي أن.ه لورثة الموصي الأول. قلت له: فلو لم يمت المأمور له بالتسليم ح . تى يسل.مه إليه الوصِيّ؛ أيكون له أم يكون في يده أمانة؟ قَالَ: معي أن.ه يكون أمانة في يده. قلت له: فإن قَالَ: إن حدث بي حدث موت فف . رق المال الذي عليك لي على الفقراء؛ أيكون وص . ية للفقراء إذا فرق عليهم أو تبطل الوص . ية؟ قَالَ: معي أن.ه يختلف في ذلك، فبعض لم يثبت ذلك ورده على ورثة الموصي، وبعضهم أثبته وص . ية للفقراء فإذا قبضوه كان مالًا لهم. وإن قَالَ: ف . رقه ولم يقل: على الفقراء؛ كانت الوص . ية باطلة. قيل له: أرأيت إن لم يسلم الوصيّ ما أمر به الموصي ح . تى مات، وص . حت الب . ينَة أن.ه كان أوصى إليه في التسليم والتفرقة؟ قَالَ: تنتقض الوصاية / ويرجع المال إلى ورثة الموصي. / 74 141 IOE.°ûdG »ah ,IAGô.dG »ah ,IAGô.dEH IOE.°ûdG [.°VQE©.dG] ..Y IOE.°ûdG »ah ,.°VQE©.dG UE`H 21 ومن جامع ابن جعفر: وإِ . نمَا تجوز شهادة الشهود بالبراءة إذا لم يصحّ الحدث. فَأ . ما إذا صحّ الحدث بقتل أو غيره بشاهدي عدل على أحد، فشهد له شاهدان بالبراءة من ذلك؛ فقيل: تلك شهادة معارضة فلا تجوز. وقيِلَ: إن كان الحاكم قد علم براءة الذي قامت عليه الب . ينَة بالحَدَث وكان معه في ذلك الوقت لم يكن له أن يبطل الحكم ويولي الحكم عليه غيره، ولا يتو . لى هو إقامة الحكم عليه. وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره؛ لأ . ن شهادته معارضة. [.°VQE©.dG IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وقَالَ: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة. ومن ينافي الشهادة في الوقت والمكان( 1) في الجنايات والأموال، وذلك مثل الرجل يصحّ عليه بالب . ينَة أ . نه قتل فلانًا فأتى بب . ينَة تشهد أ . نه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه الب . ينَة الأولى القتل أن الرجل معهم ببلد غير البلد الذي فيه القتيل. وكذلك الأموال إذا ثبتت( 2). وكذلك في الحدود. وقَالَ: إ . نمَا تحفظ المعارضة في الجنايات والحدود. .« في الوقت نسخة في القوت والمكان » + : 1) في الأصل ) .« نسخة ثبت الوقت أو المكان وفي نسخة الوقت والمكان الذي قد ثبت » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 142 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وإذا أقام رجل شاهدين: أ . ن أباه فلانًا مات يوم كذا وكذا، ثُ . م أقام رجل آخر [الب . ينة] أ . ن فلانًا أب له، وأ . نه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده؛ فإ . ن النسب يثبت في المال، ولكن من سبق منهما حُكِم له بالمال. وإذا جاء الآخر وأقام ب . ينَة تدفع الأ . ول لم يلتفت إلى ذلك، وكانت الشهادة الآخرة معارضة. فإن أقام الثاني ب . ينَة قبل أن يحكم للأ . ول بالمال؛ وقف الحاكم ح . تى يقيم الثاني ب . ينَة أخرى فيحكم بها. [.à.dG »a IOE.°ûdG .°VQE©e] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقال الو . ضاح بن عقبة 5 : كان مس . بح قَالَ: في القوم الذين قَتَلوا لَا قَتل عليهم؛ وذلك أ . نه شهد عليهم شهود بالقتل، وشهد شهود بأ . نهم في ذلك الوقت كانوا معنا؛ فلم ير عليهم مس . بح قتلًا. وحفظ هاشم بن غيلان 5 أ . نها معارَضة ويقتلون، فرجع مس . بح فقال له الإمام: لا أقبل منك ح . تى ترجع على رؤوس الناس كما كان ذلك على / رؤوس الناس. / 75 قَالَ: فقُدتُه ح . تى جاء إلى الإمام فقام قائمًا فقَالَ: إ . ن القول الذي قلت أو قَالَ: الرأي الذي رأيت قد رجعت عنه. .dCE°ùe ح . دث عطاء بن السائب( 1) قَالَ: حدّثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ: 1) عطاء بن السائب بن زيد، أبو زيد، أبو السائب (ت: 136 ه): كوفي تابعي. جائز الحديث. ) كان شيخًا قديمًا ثقة. روى عن: ابن أبي أوفى. روى عن أبيه والحسن وسعيد بن جبير = باب 21 : الشهادة بالبراءة، وفي البراءة، وفي الشهادة المعارضة 143 شهدت أبا الدرداء و[قد] ارتفع إليه رجلان ي . دعيان فرسًا، فجاء هذا بشاهدين أ . نه أنتجها، وجاء الآخر بشاهدين أ . نه أنتجها؛ فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما ولم يقفها. وكان الربيع يقول: هي لمن في يده، وهذه هي المعارضة. [قال] قتادة: إ . ن شريحًا كان يقضي بذلك فحلّفهما؛ فإن حلفا جعلها بينهما، وإن لم تكن لهما ب . ينَة وهو في أيديهما، وإن نكص أحدهما عن اليمين جعلها للذي حلف عليه ولم يقفه. قال أبو سلمة: أحقّ ما أُخذ به واقتدي به س . نة رسول الله ژ وقضاؤه وحكمه، وحكم أصحابه من بعده، وحكم التابعين من بعدهم. قَالَ: لو نعلم أ . ن النبيّ ژ قضى بذلك لكان حقّ ما أخذ بقضاء النبيّ ژ ، ولو كان ذلك لم يجهله فقهاء المسلمين فدعوا الرأي عن السنن والآثار عن نبيّ الله وأصحابه، وإِن.مَا الرأي فيما ليس فيه كتاب ولا س . نة فيجتهد الحاكم فيما أراه الله على القياس وال . س . نة المعمولة، والآثار ع . من مضى من الفقهاء، فما خالف هذا اجتهد القاضي جهده. [..MôLh Oƒ.°ûdG .dG.Y »a] :.dCE°ùe وعن أبي عبد الله في رجل أقام شهودًا عدولًا: أ . ن » : ومن جامع ابن جعفر أباه أعطاه عط . ية وأحرزها، وأقام الورثة ب . ينَة أ . ن أباه لم يزل يأكل هذا المال وخلق. وعنه: أبو حنيفة والسفيانان والحمادان وشعبة وخلق. قال أحمد: ثقة، وقال ابن معين: اختلط. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير. انظر: العجلي: معرفة 10 (ش). / 135 . السيوطي: طبقات الحفاظ، 1 /2 ، الثقات، ر 1237 = UE`````à``c 144 الجزء الثاني والعشرون ويبيع( 1) إلى أن مات؛ فلا نرى شهادتهم إ . لا معارضة، والْحَقّ للمعطى إذا كان شهوده عدولًا. وذكرت( 2) في شاهدي عدل شهدا عند الحاكم بحِقّ على رجل، فأتى المشهود عليه بأربعة فشهدوا مع الحاكم: أ . ن هذين الشاهدين شهدا على هذا الرجل بالزور؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، وهذه شهادة معارضة، والْحَقّ على الرجل بشهادة العدلين. ومن غيره: وقد قيل: تقبل الشهادة على الشهود بالباطل والزور، فإن كان قد حكم بشهادتهما فعليهما ضمان ما أتلفاه من مال أو دم. وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم ولم يحكم بها؛ إذا / 76 / ص . حت بذلك الب . ينَة أ . نهم .« شهدوا زورًا، ويجوز في ذلك شهادة [عدلين] عليهما جميعًا .dCE°ùe قال أبو سعيد: في رجل غائب شهد شاهدان أن.ه مات وقسم ماله وتز . وجت امرأته، ثُ . م جاء شاهدان شهدا أن.ه حيّ: إن.ه لم يقبل منهما ذلك، ولا يكون ح . يا بعد موته إذا صحّ الموت. [.°VQE©.dG IOE.°ûdGh ,IAGô.dG »a] :.dCE°ùe وإذا صحّ لرجل على رجل حقّ فا . دعى البراءة منه؛ أخذ عليه كفيلًا ملِ . يا وأ . جله أجلًا. فإن صحّ براءته منه؛ برئ، وإ . لا أخذه له بحِقّه. وهو ما جاء كذلك في: كتاب المص . نف للكندي، .« ويبع نسخة ويبيع » + : 1) في الأصل ) . ج 15 من « باب 40 : فيما يجرح به الشاهد » 2) هاتان الفقرتان أعيدتا بنَ . صهما مع زيادة تفصيل في ) هذا المج . لد. باب 21 : الشهادة بالبراءة، وفي البراءة، وفي الشهادة المعارضة 145 وإن كان ا . تهمه بحدث من قتل أو جرح أو ضرب فجاء من يبرئه؛ فالبراءة يسأل الشاهد عن البراءة كيف علمها؛ فإن شهد أ . نه كان معه في الوقت الذي قتل فيه القتيل، أو جرح فيه المجروح، أو ضرب فيه المضروب، أو سرق فيه المسروق: أ . نه كان معه ذلك اليوم أو تلك الليلة ح . تى أصبح لم يفارقه، أو [في] بلد كان معه في يوم وقع الحدث أو في ليلته، وبين البلدين ما لا يجوز أن يصل إلى ذلك البلد الذي فيه الحدث. وإِن.مَا تقبل البراءة لمن لم تقم عليه ب . ينَة، فَأ . ما إذا قامت عليه بالفعل بقتل أو جرح أو ضرب أو سرق لم تقبل شهود البراءة؛ لأن.ها معارضة، والمعارض لا يجوز. وقد قال العلماء: إن.ه إن كان الحاكم علم ذلك أن.ه كان معه في الوقت الذي تجوز فيه البراءة، وشهد شاهدان وعدلًا؛ لم يكن للإمام أن يبطل الحكم ولا يتو . لى إقامة الحكم، ولك . نه يولي الحكم عليه غيره؛ لأن.ه شاهد في معارضة. وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره لم تجز معرفة الحاكم في الذي شهد معه؛ لأ . ن شهادتهما معارضة لا تقبل، ويولي الحكم غيره؛ قَالَ: ذلك مُح . مد بن محبوب. وتجوز الشهادة بالبراءة إذا شهدوا أ . نه أبرأه صاحب الْحَقّ، وأ . نه قد عفا » عن الْحَقّ، أو هدم القصاص ونزل إلى الدية، وأنّ المقتول أبرأه من دمه؛ أنّ ذلك يجوز. ويجوز في البراءة شهادة الرجال والنساء والوالد. وأ . ما مولى العبد فلا تجوز شهادته؛ لأ . نه شهد لنفسه. وتكون البروات عند الولاة؛ ما لم يصر أمرهم إلى الإمام والبراءة إليه، .« إ . لا أن يأمر الإمام الوالي أن يسمع البراءة UE`````à``c 146 الجزء الثاني والعشرون وينبغي للوالي إذا ولي إن وجد في حبس إمام قبله أو » :( ومن الكتاب( 1 والٍ / 77 / آخر لم يخرجه ح . تى يتب . ين فيما حبس ويستقصي حبسه؛ فإن كان في قتل أو دم أو مال أو حرمة أو غير ذلك ويعرف كم حبسه، فإن كان قد استفرغ حبسه أخرجه، وإن كان يستأهل حبسًا تركه إلى أن يستفرغ حبسه. وإن كان على دين لم يخرجه ح . تى يعطي الْحَقّ أو يصحّ معه من ص . حة عدم أو غيره. وإن كان م .ِ من ي . دعي البراءة سمع منه البراءة وأخرج الم . تهمين بالقتل، وحبسهم وبراءتهم إلى الإمام أو إلى صحار. فإن ف . وض ذلك الإمام إليه تو . لاه، وإن أمر الإمام أحدًا من ولاته بالنظر .« في ذلك جاز له 1) انظر: مص . نف الكندي، ج 13 بتصرّف. ) 147 ,E..£.j A»°ûH ¬d Oƒ.°û.dG ôs bCG GPEG IOE.°ûdG .j.gE°ûdG ..dEîe â..J .Ec hCG UE`H 22 وشاهد شهد لرجل بمال، ثُ . م أق . ر المشهود له: أ . ن هذا المال كان لابن الشاهد، وأ . نه باعه واستوفى الثمن؛ فنقول: قد بطلت شهادة الشاهد، ولا يُص . دق المشهود له أنّ ابن الشاهد قد باع له ذلك المال. وأنّ الشاهد يدفع بشهادته عن ابنه ضمان ما يدرك المشهود له إذا أخذه منه، وذلك إذا كان الابن ح . يا وكان له مال. وإن كان قد مات ولا مال له يرثه أبوه فنقول: إ . ن شهادة والده هذه جائزة، والله أعلم، وكذلك عن أبي عبد الله. [IE°T »a EYRE.J .«.LQ »a] :.dCE°ùe ومن غير هذا الكتاب: وعن رجلين تنازعا في شاة إلى الحاكم، [فادّعاها أحدهما، وادّعى الآخر نصفها، وأقرّ بالنّصف الآخر لرجل، وأقام شاهدي عدل مع الحاكم] شهدا أ . ن هذه الشاة لهذا؛ أيكون قد كذب شهادته؛ لأ . نه إ . نمَا ا . دعى منها النصف؟ قَالَ: لا؛ لأ . ن الشاهدين يقولان: نحن نعلم أ . نها كلّها له، وعسى أن يكون نصفها صار إلى الذي أق . ر له به ونحن لا نعلم، ويقبل الحاكم شهادتهما. UE`````à``c 148 الجزء الثاني والعشرون [IOE.°ûdG »a ±.àN’G] :.dCE°ùe وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل: أ . ن هذا المال الذي في يد فلان لفلان، ثُ . م شهد أحدهما: أ . ن فلانًا الذي شهد له بهذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه، وأنكر ذلك المشهود له أ . ولًا؟ ففي ذلك اختلاف من الفقهاء؛ منهم من قَالَ: يكلّف الم . دعي للبيع شاهدًا آخر مع شهادة هذا، وإ . لا فالمال للأول. وقال آخرون: بطلت شهادة الشاهد بالبيع؛ لأ . نه أبطل أوّلها بآخرها. فإن شاء أن يصدّق شاهده هذا؛ فقد شهد أ . ن له هذا المال ثُ . م شهد عليه أ . نه باعه للذي هو في يده. وإن شاء أن يكذبه فقد أبطل شهادته، ويحتاج إلى شاهد آخر. قال أبو عبد الله 5 : أنا آخذ بقول من أبطل شهادة هذا الشاهد الأ . ول بشهادته الآخرة. وهذا / 78 / القول أح . ب إل . ي في هذا وما يشبهه من الشهادات. [E.H ’s EG ..ëdG .q àj ’ »àdG IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وكلّ شهادة لا يتمّ الحكم إ . لا بها كان فيها على المشهود له من أحد الشهود شهادة جازت عليه، إ . لا أن ير . د ما شهد له به؛ وذلك نحو الشاهدين يشهدان لرجل بِحقّ فشهد أحدهما أن.ه قبض منه كذا وكذا وأق . ر معه به. .dCE°ùe وإن شهد شاهدان أ . ن فلانًا باع بعيرًا بألف درهم، وشهد أحدهما أن.ه قد استوفاه بعد؛ بطلت شهادته. باب 22 : الشهادة إذا أق . ر المشهود له بشيء يبطلها، أو كان تثبت مخالفة الشاهدين 149 [.«JOE.°ûdG ±.àNG »a] :.dCE°ùe ومن كتاب فيه مسائل عن أبي عبد الله( 1): وإذا ا . دعى رجل على رجل ألف درهم عاجلًا، وأنكر الم . دعى عليه، [فأقام الم . دعى عليه الب . ينة] عند الحاكم، وشهد شاهدان أحدهما يشهد بأ . نها عاجلة، والآخر يشهد بأ . نها آجلة إلى كذا وكذا؛ ففي الجامع: أ . ن الشهادة جائزة، ويكون الْحَقّ إلى ذلك الأجل. والنظر يوجب عندي سقوط شهادة الشاهد بالأجل؛ لأ . ن الم . دعي أكذب شاهده بدعواه؛ ألا ترى أ . نه لو ا . دعى الم . دعي إلى ذلك الأجل فشهد أحد الشاهدين إلى ذلك الأجل، وشهد أحدهما بأ . ن الْحَقّ عاجل؛ كانت شهادته غير جائزة، من قبِل أ . ن الشاهد يشهد له بغير حقّه. ولو ا . دعى عليه ح . قا عاجلًا، أو ا . دعى الم . دعى عليه أ . ن الْحَقّ له عليه إلى أجل س . ماه، فأقام الم . دعي عليه شاهدين، فشهد أحدهما بتصديقه، وشهد الآخر بتصديق الم . دعي، وا . تفقا على الْحَقّ، فإن صدق الم . دعي للأجل أحد شاهديه كذب الآخر. وكذلك لو ا . دعى عليه بألف درهم، وأنكر الم . دعى عليه، فشهد بذلك أحدهما وشهد الآخر بألف وخمسمائة؛ كانت شهادة صاحب الألف والخمسمائة باطلة؛ لأ . نه شهد بغير ما استشهد به. ولو كان أحدهما شهد بالألف كما ا . دعى، وشهد الآخر بخمسمائة؛ كانت شهادتهما جائزة في الخمسمائة، من قبِل أ . ن شاهد الخمسمائة شهد ببراءة بعض الْحَ . ق، والله أعلم. 1) كذا في الأصل، ولم تذكر هذه العبارة في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) رغم نقل ) ابن بركة؛ لأ . ن « عن أبي مح . مد » : المسألة كلّها بنَ . صها تقريبًا؛ ولع . ل الصواب أن يقول المسألة كلّها بنَ . صها في جامعه. UE`````à``c 150 الجزء الثاني والعشرون [¢Vô.dG »a IOE.°ûdG ±.àNG] :.dCE°ùe ويوجد: قال مُح . مد بن يعقوب عن أبي حنيفة: في الرجل يشهد له رجلان [أ . ن له] على الرجل بقرض ألف درهم، ويشهد أحدهما أ . نه قد قضاه إ . ياها؛ فقال المشهود له: لم تقضني؛ قَالَ: تجوز شهادته [ما] له على القرض. وقال / 79 / بشير: يقال له: إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك، وإن شئت فأحضر شاهدًا آخر. وقال من قَالَ: [قال] موسى بن أبي جابر: أجيز شهادتهما له بما شهدا ح . تى يأتي بشاهد مع الذي شهد أ . نه قضاه الألف، [وبقول بشير نأخذ]. 151 ,.«.JE.à.dGh ,.JE.dGh ,.«.n Yp .à.dG IOE.°T »a .dP ¬.°TCG Eeh ,E°†k ©H ..°†©H .e .«Fô.à.dGh UE`H 23 قال أبو حفص الخراساني: في رجل رأى رجلًا ذبح رجلًا في مسجد فيه .( نفر، فلم يعلم أيّ القوم قتله: إ . نه يقع عليهم الوقوف( 1 فإن شهد اثنان منهم على واحد أ . نه قتل؛ لم تجز شهادتهما إ . لا أن يشهدا معهما شاهد آخر فيكون يعلم أ . ن أحدهما برئ م .ِ من قتل الرجل لا ش . ك فيه؛ فتجوز شهادته أو يشهد منهم ثلاثة فتجوز شهادتهم. وقال من قَالَ: إ . نهم على ولايتهم؛ لأ . نهم بمنزلة المتلاعِنين. .dCE°ùe قَالَ: إذا شهد واحد من القوم بشهادة لم تجز شهادته؛ لأ . نه يوقف عنه ولا يدري هو القاتل. وكذلك إذا شهد اثنان وحدهما لم تجز شهادتهما؛ لأ . نه لا يعلم أحدهما القاتل إ . لا أن يشهدا جميعًا ويشهد معهما آخر فيكون يعلم أن أحدهما برئ م .ِ من قتل الرجل لا شك فتجوز شهادته وشهادة الرجل الآخر الذي شهد معهما أو شهد منهم هم ثلاثة؛ فيكون( 2) اثنان منهم لا شك أ . نهما بريئان من قتله فتجوز شهادتهما. قال أبو عبد الله: ما أحسن ما قال أبو حفص. .« نسخة فإن حُكم القوم الوقوف » + : 1) في الأصل ) 2) في الأصل: فيكونان؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 152 الجزء الثاني والعشرون ومن غيره: قَالَ: وقد قيل في هذا: إ . نه بمنزلة المتلاعنين، وذلك أ . نه لا شك أن أحد هؤلاء النفر قاتل ولا يعلم أيّهم القاتل، فإذا كانت لهم ولاية متقدمة كلّهم فهم على ولايتهم ح . تى يعلم القاتل منهم بعينه. وقال من قَالَ: بالوقوف عن الجميع ح . تى يعلم القاتل فيبرأ منه. وقد قيل في شهادة المتلاعنين باختلاف؛ فقال من قَالَ: إذا شهدا جميعًا في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة، إ . لا أن يكون مع الرجل في تلك الشهادة امرأتان أو رجل، أو يكون مع المرأة رجل غيره وامرأة أخرى. وقال من قَالَ: إذا شهدا بشهادة جميعًا كانت شهادتهما شهادة امرأة، وأقيمت شهادة امرأة ح . تى لا يشكّ في ذلك. / فإن شهد كلّ واحد منهم على الانفراد منه؛ فقال من قَالَ: إ . ن / 80 شهادته جائزة على الانفراد؛ لأ . نه لا يجوز إبطال الْحَقّ الذي يشهد به لموضع ما لا يصحّ فيه باطل الشاهد؛ لأ . نهما قد كانت لهما ولاية، وذلك على مذهب من يقول بولايتهما، وهذا كلّه بمعنى واحد. [.Y..dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن أبي زياد: وهل تجوز شهادة الملاعِن؟ قَالَ: لا، وقال المسلمون: إ . نه موقوف عنه ح . تى يعلم الكاذب منهما. ومن غيره: وقد قيل أيضًا: إ . ن شهادة المتلاعنين من يقول بالوقوف عنهما إذا شهدا جميعًا فإن.ما هي شهادة امرأة؛ لأن.ه إن كانت كاذبة فشهادة الرجل جائزة، وإن كان هو كاذب فإن.ما هي امرأة وأخذنا بالاحتياط، وعلى قول من يتو . لاهما فشهادتهما جائزة. باب 23 : في شهادة المتلاعِنَين، والقاتل، والمتقاتلين، والمتبرئين من بعضهم بعضًا 153 [.à.dG »a IOE.°ûdG] :.dCE°ùe ومن الكتاب: وقِيلَ في قوم في بيت قتل رجل رجلًا، ثُ . م دخل فيهم فلم يعلم أيّهم هو؛ فإن.ه لا تجوز شهادة أحدهم وحده، فإن شهد اثنان كانت شهادتهما شهادة واحد، فإن شهدوا ثلاثة كانوا عن شاهدين إن كانوا عدولًا. [.«.n Yp .à.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن أبي زياد: قلت: وهل تجوز شهادة المتلاعِنَين؟ قَالَ: لا، وقد قال المسلمون: إ . نه موقوف عنهما ح . تى يعلم الكاذب منهما. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إ . ن شهادتهما جائزة. وقال من قَالَ: تجوز شهادتهما إذا اجتمعا على شهادة واحدة وهي شهادة امرأة. 154 UE`H Iô`.°ûdEH .`.ëdG 24 وسئل عن الشهرة هل تصحّ به في الأموال بالملك؟ قَالَ: معي أ . نها تصح، وتثبت في معنى العلم لمن تأدت إليه بما لا تباين فيه. قلت له: فإذا ثبت العلم بها، هل للحاكم أن يحكم بعلمه( 1) في الأموال من طريق الشهرة؟ قَالَ: يعجبني ذلك على قول من يقول بذلك: إ . نه يحكم بعلمه. قلت له: فما الفرق عندك بين علم الحاكم من طريق الشهرة بأ . نه لا يحكم بعلمه فيها وبين علمه بالخبرة أ . نه يحكم به؟ قَالَ: يحسن عندي اختلافهما باحتمال استحالة العلم منه بالشهرة في المحتمل فيه الاستحالة، فينتقل إلى غير ما علم بمعنى الاستحالة التي قد علمها من طريق ذلك السبب الذي استحال بمثله، وكان قد شهد وحكم بمستحيل في وقته ذلك؛ لأ . ن الخبر فيه خاص من طريق العموم. وكذلك ينتقل ويستحيل من طريق العموم، وعلمه بالأشياء خاص له ويشبهه على معنى الخاص؛ لأ . نه لا ينتقل عنه علم الخاص إ . لا / 81 / بخاص مثله من علمه. وإن ثبت بينهما فرق وحسن في هذا المعنى فلع . له من هذا الطريق أو ما يشبه عندي. .« نسخة » + : 1) في الأصل ) باب 24 : الحكم بالشهرة 155 قلت: فإن صحّ عنده بعد ذلك أ . نه يوم حكم به كان مستحيلًا عن يد من حكم له به إلى يد غيره؛ هل عليه أن ينقض الحكم؟ قَالَ: هكذا عندي. [.. n .pH ¬«dGh .dEG .«©°S .H .°TGQ .EeE’G UEàc »a] :.dCE°ùe وجدتها بخ . ط الإمام راشد بن سعيد( 1) كتبه إلى والي مَنَح: من الإمام راشد بن سعيد إلى أبي مُح . مد عبد الله بن سعيد( 2): سلام عليك، وإ . ني أحمد الله إليك، وآمرك بطاعة الله، وأوصيك وأنهاك عن معصية الله القادر عليك. وبعد هذا، فإ . ني أعلمك نصر الله الْحَقّ بك أ . ن الأطماع قد ا . تسعت في أموال الناس، وجعل كلّ من ا . دعى في مال رجل دعوى طرح يده فيه. والوجه: أن تنادي في البلد: أ . ن كلّ من طرح يده في مال في يد غيره، يحوزه ويمنعه وي . دعيه ملكًا [له]؛ فإ . نه يعاقب على ذلك، ولا يحصل على شيء غير العقوبة، ولا تطلب عليه الب . ينَة العادلة، بل يرجع في ذلك إلى قول أهل البلد. فاعرف ذلك واعمل به، ولا تقصر فيه ح . تى تنحسمَ ما . دة الطمع، ويزول الظلم، وينغلق هذا الباب، ولا تؤ . خر ذلك إن شاء الله. 1) راشد بن سعيد اليحمدي، أبو غسان (ت: 445 ه): إمام بعُمان بويع بعد الخليل بن شاذان ) سنة 425 ه على الشراء ثُ . م على الدفاع، وسار فيهم سيرة حميد، وقد مدحه الحضرمي في قصيدة طويلة. له شعر رقيق، وتنسب إليه سيرة في الولاية والبراءة، وله عهود ورسائل إلى ولاته في البلاد. تُوف.ي في محرم 445 ه ، ودفن في مقبرة الأئ . مة بنزوى. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 2) عبد الله بن سعيد، أبو مح . مد (حيّ في: 425 ه): وال عادل على مَنَح، من ولاة الإمام ) 245 ه). كتب إليه الإمام سيرة جليلة يدعوه فيها إلى الحزم - راشد بن سعيد (حكم 225 والضرب على أيدي العابثين إذ كثر التعدي على الأموال، وهذا قسم منه. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت). UE`````à``c 156 الجزء الثاني والعشرون [.dOE©dG .n.u«.dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن المس . بح: إن مُح . مد بن محبوب تك . لم في كلامه على المنبر فقَالَ: إ . ن الإمام لا يحكم إ . لا بالب . ينَة العادلة، إ . لا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التهم. [Iô.°ûdEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة في الوقت؛ للاحتمال من يُعلِمُه إليه ما لم يثبت معنى تكافؤ الب . ينَات في ذلك. قلت: وإن طلب صاحب الب . ينَة الأولى فأحضر الب . ينَة الأولى التي حكم بها الحاكم فشهدت له بالمال، هل تكافئ الشهادة على هذه الصفة؟ قَالَ: معي أ . نها تكافئ ولا تضرّهم عندي الشهادة الأولى ولا تنفعهم، وإِ . نمَا هم شهود بمعنى شهادتهم، إ . لا أ . ن عندي إذا شهدوا كلّهم بالقطع. قلت له: فهل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة، ولا يفسّره إذا لم يسأل عن ذلك؟ أم عليه أن يف . سره ولا يسعه إ . لا ذلك، كان م .ِ من يبصر الأحكام أم لا؟ قَالَ: أ . ما على ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا، فإ . نه في بعض معاني قولهم إ . نه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأ . ن الشهادة معهم على الشهرة لا تجوز / 82 / في الأحكام( 1). فَأ . ما إن كان قد فسّر علمه في ذلك لم يكن ثابتًا في الحكم كان قد وافق في شهادته معنى ما لا يجوز في الحكم، أو تنقل أصل الحكم في ذلك. على الشهرة في الأموال لا تثبت في الأحكام نسخة على الشهرة لا تجوز » + : 1) في الأصل ) .« في الأحكام باب 24 : الحكم بالشهرة 157 ومعي أ . نه يخرج في بعض معاني قولهم: إ . نه إن لم يكن يعرف اختلاف معاني الأحكام في ذلك، وما يجوز منها وما( 1) لا يجوز؛ لم يضق عليه الشهادة بعلمه على معنى ص . حتها عنده أ . نه كذلك. وإن علم معاني الأحكام في ذلك وأ . نها تفترق لم يكن له ذلك؛ لأ . نه كأ . نه تق . دم على كتمان علمه الذي لو ف . سره لم تجز شهادته. وأ . ما في بعض قول قومنا فما جاء عنهم أ . نه يجوز له أن يشهد بعلمه من طريق الشهرة، ولع . ل ذلك من آكد العلم عندهم، وهو من أحد العلوم التي يشهد بها العالم فيما يخرج معناه من قولهم. قلت له: وهذا يخرج عندك في جميع الحقوق؟! قَالَ: هكذا يخرج عندي إذا علم علمًا لا يشكّ فيه. قلت له: ولا ينساغ عندك ثبوت الشهادة إذا فسّر الشاهد أ . نه إ . نمَا شهد بعلمه من طريق الشهرة في الأموال وما يشبهها، مثل ما يجوز في الموت والنسب والنكاح؟ قَالَ: معي أ . نه هكذا قيل: إ . نه لا يجوز إ . لا فيما قد حدّوه. وأ . ما [أن] أقول: إ . نه لا ينساغ فالله أعلم، ولكن نح . ب ا . تباع القول م .ِ ما أشبه معاني الا . تفاق، ما لم يعتقد دينًا ح . تى يبيّن غيره م .ِ ما يشبهه معنى الأصول فيه، ور . بما كان من قول أصحابنا ما يشبه معنى الأصول فيه، ور . بما كان من قول أصحابنا ما يشبه معنى الا . تفاق منهم. وإذا اعتبر وجد في الأصل منهم رأي من آراء أهل العلم السالفين نقله علماؤهم إليهم م .ِ من قبلوه وتواتر عندهم علمه، ح . تى يشبه معنى الا . تفاق من قولهم. وليس .« نسخة مما » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 158 الجزء الثاني والعشرون ما ا . تفقوا عليه من قولهم ا . تباعًا لبعضهم بعضًا خرج معناه إجماعًا لا يجوز . ما يشبه هذه المعاني من قولهم إذا تدبّر معناه. ِ خلافه، وهذا المعنى عندي م قلت له: فما الع . لة بالفرق الذي فرّقوا به من ثبوت الشهادة من المشهود فيما قد حدوه بالتفسير ولم يجيزوه فيما سواه، وكله يخرج يتع . لق فيه معنى الحقوق؟ قَالَ: لا أعلم لهم في ذلك ع . لة، ولع . ل لهم في ذلك أَبْين العلل ولك . نه يخرج عندي معنى ما قالوه من المشهور: إ . نه تجوز به الشهادة فيه، وهو( 1) معنى ما لا يستحيل بعد ص . حته إلى معنى سواه. وذلك أ . نه إذا صحّ الموت / 83 / لم يجز أن ينتقل إلى الحياة. وكذلك إذا ثبت النسب لم يجز انتقاله إلى نسب غيره، وكان ذلك باطلًا في المعنى أن يكون في هذين المعنيين. وأ . ما الزوج . ية فقد يدخلها معنى الانتقال فإذا دخلها معنى الانتقال أشبه فيها الاعتلال بمعاني الأموال وما يجوز فيه ثبوت الأحوال إ . لا أ . نها تكاد تدرك المعرفة فيها المشاهدة ولا تدرك إ . لا بمعنى المشهور بمعنى الأمور، وقد يتع . لق منها تولد الأنساب ولو مات أو غاب، وثبوت المواريث بها م .ِ ما يشبه معاني الأنساب فأشبه معانيها في هذا الوجه معاني الأنساب، أو هي ضرب من ضروبه وسبب من أسبابه. وسائر الأموال وتقلبها واستحالتها بأنواع الأملاك وإن كان اختلاف الأملاك منها. وكذلك الديون المتعلقة وما أشبه هذا من الحقوق فقد يستحيل معنى ما شهر في حال وثبت علمه به إلى حكم آخر مثله، ومعنى الآخر مثله في الإمكان وليس بمعدوم ذلك، بل مدروك موجود. فل . ما أن كان هكذا أشبه فيه معنا أ . نه لا يحكم به من طريق الشهرة ولا يحكم فيه إ . لا من طريق القطع بالعلم والصفة التي يدرك ثبوت حكمها بمخصوص العلم من الشاهد. 1) في الأصل: + هو. ) باب 24 : الحكم بالشهرة 159 قلت: فمن قبل الشهادة بالتفسير بالشهرة أ . نها من طريق الشهرة في سائر الحقوق والأحكام غير ما قد حَ . ده المسلمون من الوجوه الثلاثة؛ هل يكون مصيبًا في ذلك ولا تجوز تخطئته؟ قَالَ: معي أ . نه( 1) إذا كان من أهل البصر وحكم في ذلك بشيء م .ِ ما يواطئ هذه الأشياء في النظر أو يقايسها بالمقايسة والمعتبر؛ كان في جملة من حكم بتأويل هذا الأثر وخرج( 2) حكمه تأويلاً، ولم يكن في القلب منه كدر. وأ . ما إذا كان حكمه بشيء م .ِ ما [لا] يتع . لق فيه شبه هذه الأشياء ولا معانيها فقد كان أح . ب إل . ي أن لا يقدم على ذلك، فإذا قد فعل ذلك وحكم لم أقدم على نقض حكمه ولا يبين لي تحويل ولاية ولا تغيير اسمه؛ لأ . نه قد جاء ما هو عندي أشبه في معاني الا . تفاق من قول أصحابنا: إ . ن الإمام عليه أن يعاقب / 84 / الم . تهمين بأنواع ال . تهم التي يخاف منها الضرر في الإسلام وتو . لد الفتن. وقد كان قال من قَالَ: إ . نه لو أ . ن إمامًا لم يحكم في شيء من ذلك إ . لا بص . حة الب . ينَة وترك معاني حكم التهم كلّها، وقَالَ: لا أحكم في جميع الحقوق وفي جميع الأشياء إ . لا بالب . ينَة م .ِ ما يتو . لد من الدعاوى، ولا أعاقب في شيء من العقوبات إ . لا الحدود، ولا أعزر أحدًا؛ لم يقدم بذلك على ترك ولايته ولا عزله عن إمامته. فإذا ثبت معنا معنى كان عندي أشبه بمعنى ضيق الصدر في أمره في معنى( 3) الأحكام، وإن كان هذا لا يشبه هذا( 4) والله أعلم، فتنظر في ذلك إ . لا أ . نه ينظر في ذلك [كذا]. وأ . ما أنا عندي أ . ن هذا أقرب من هذا، .« نسخة » + : 1) في الأصل ) .« خرج نسخة وخرج » + : 2) في الأصل ) .« نسخة بمعنى » + : 3) في الأصل ) .« نسخة يشبه هذا » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 160 الجزء الثاني والعشرون وهذا أشبه بمعاني العدل من هذا، فينظر في ذلك ويعرض على معاني آثار المسلمين وأهل البصر منهم. قلت له: والعتق إذا شهر؛ هل تجوز الشهادة عليه بالشهرة، ويفسّر ذلك الشهود أ . نه إ . نمَا يشهدون من طريق الشهرة، وتثبت تلك الشهادة، ويحكم على س . يده بتحريره ولو أنكر، ويكون ذلك مثل الموت أم لا؟ قَالَ: لا يخرج عندي شبهًا لأحد المعاني التي تجوز فيها الشهادة على الشهرة م .ِ ما يدخل فيه . ن وفي معانيه . ن من طريق الحكم على س . يده بعتقه؛ لأ . ن هذا يخرج عندي من مخصوص الدعاوى، و[لكن] هذا يشبه عندي معاني النسب إذا صحّ فيه العتق بثبوت الولاء، إذ الولاء مشبّه للنسب في معاني العقل، وإذ لا يتحوّل ببيع ولا هبة، ولا ينتقل إذا ثبت معناه من هذا الوجه. [QƒeC’G .e Qƒ.°û.dG »a] :.dCE°ùe وعن المشهور من الأمور إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة، وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة؟ فعندي أ . ن شهادة شاهدي العدل / بالمعاينة شهادتهما أولى، والله أعلم بالصواب. / 85 [Iô.°ûdEH .YE.édG hCG .cEëdG ..M »a] :.dCE°ùe عن أبي الحسن فيما عندي : وعن الحاكم أو الجماعة؛ هل يحكمون بمعرفتهم من النسب والموت. وذلك أ . ن الحاكم يعلم أ . ن فلانًا هذا مات بالشهرة، وأ . ن هذه المرأة امرأته، وأ . ن هذا الرجل أو الصبيّ ابنه، ثُ . م حضرت هذه المرأة وهذا الوارث باب 24 : الحكم بالشهرة 161 يطالبان أن يقوم لهما الحاكم في القسم، أو في فريضة هذا الولد إن كان يتيمًا، أو يحكم بهذا المال لهذين دون غيرهما دون أن يدعوه إلى ذلك بالب . ينَة على موت الرجل وعلى أ . ن هذا وارثه ولا يعلم أن.ه وارث غيره؛ قلت: فبَ . ين لي ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فاعلم أ . ن الحاكم لا يحكم بشهادة نفسه، فإذا أراد أن يكون شاهدًا في ذلك وَ . لى الحكم في ذلك غيره، وإذا تو . لى هو ذلك لم يحكم إ . لا بشهادة غيره. وكذلك الجماعة إذا كانوا بمنزلة الحاكم فيما يرفع إليهم كانوا كما يرفع إلى الحاكم دعوا إليه الب . ينَة. وإن احتيج فيه إلى شهادتهم فأقل جماعتهم 86 / من الاثنين فيكونان( 1) هما مقام الحاكم ويشهد الباقون، والله أعلم / بالعدل. قلت: وكذلك الق . سام من الصالحين من الجماعة قد علموا أ . ن هذا المال كان في يد فلان له إلى أن مات، ويعلمون أ . ن هذا ولده أو ابن عمه أو هذه زوجته أو ورثته من أ[.]( 2) كانوا. قلت: هل لهؤلاء الق . سام أن يقسموا هذا المال بمعرفتهم، وهل يكون علمهم ح . جة لهم في ذلك ولا يكون ذلك إ . لا بالب . ينَة إذا كانوا هم لا يعلمون لهذا الْم . يت وارثًا غير هذه الورثة؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان هؤلاء الق . سام دعاهم هؤلاء أصحاب هذا المال من البالغين وليس فيهم أيتام، هم يعرفون عدل هذه السهام، وعلى ما يخرج عليه حكم فريضتهم في الإقسام، واجتمع إليهم أصحاب السهام 1) في الأصل: فيكونوا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) بياض في الأصل قدر نصف كلمة. ولعله: أهله. ) UE`````à``c 162 الجزء الثاني والعشرون يطلبون إليهم تمييز هذه السهام، ولم يرتفعوا إليهم في تشاجر الأحكام، قسموا بينهم مالهم برأيهم، وهذا غير منزلة إنفاذ الحكم بمنزلة الجماعة إن شاء الله. . من يحتاج إلى إقامة ِ وإن كان فيهم بعض الأيتام أو بعض الأغياب م وكيل يشهد له سهمه، وتشاجر فيما لا ينفذ إ . لا بب . ينَة وأعدم الح . كام وصار الحكم فيه إلى الجماعة؛ فيقوم بذلك اثنان منهم يسمعان الب . ينَة، ويقومان مقام الحاكم، ويُنفذان الحكم بالب . ينَة؛ لأ . ن شهادتهما على سبيل ما ذكرت في الإقسام ومعرفة السهام ومن يقوم بحضرة الأيتام في ذلك على سبيل العدل، والله أعلم بالصواب. قلت: وكذلك مالٌ بين إخوة تراهم فيه أو شراء، وهم يدّعون ذلك المال لأنفسهم، ولا ي . دعي واحد منهم شيئًا بعينه، ثُ . م إ . ن هؤلاء القوم طلبوا أن يقسم لهم المال والجماعة لا يعلمون دون يد في هذا المال ولا يعلمون ذلك، إ . لا أن هؤلاء القوم قالوا: هذا المال لنا فاقسموه بيننا على كذا وكذا؛ هل يقسمون لهم ذلك المال على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت، فإن كان الجماعة اجتمع إليهم هؤلاء الإخوة متنازعين في مالهم متشاجرين( 1) في سهامهم؛ صارت الجماعة بمنزلة الحاكم، وطلبوا . من صحّ له المال ِ منهم ص . حة الدعوى من الم . دعي على ما وصفنا لك، م 87 / منهم على ما يوجب الْحَقّ حكم له من يقوم منهم مقام الحاكم / فأوضح على الم . دعى عليه والم . دعي بالعدل من الح . كام. ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لأ . ن اللفظين في محلّ ؛« متنازعون... متشاجرون » : 1) في الأصل ) متنازعين » : نصب خبر كان، أو حال. وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) بلفظ .« متناكرين باب 24 : الحكم بالشهرة 163 وإن نزلوا إليهم جميعًا وهم بالغون فتهازروا على سهامهم والمال معروف في أيديهم بشهرة لا تردّ يدّعونه لأنفسهم( 1) ويثمرونه ولا مغ . يرًا عليهم في ذلك، فطلبوا من الق . سام أهل المعرفة تمييز السهام وفريضة الإقسام؛ قسموه بينهم على إقرارهم وشهرة ذلك في مصرهم لا تدفع ما في أيديهم ولا تردّ بإنكار ولا تغيير. وإن كان الق . سام والجماعة العارفون بالسهام لا يعلمون ذلك بالشهرة ولا بص . حة ذلك معهم إ . لا بالب . ينَة أمروهم أن يصححوا ذلك مع من تقوم به الح . جة، فإن صحّ ذلك مع اثنين من الصالحين الذين تقوم بهما الح . جة في أحكام الْحَقّ بمعرفة سهامهم ومعرفة ما لهم وعلى ما يجري فيه نصيبهم وص . حة عدالة الب . ينَة حكموا لهم بقسم مالهم على ما يوجبه الْحَقّ وأدخلوا الق . سام فيه برأي الجماعة التي تقوم بهم الح . جة. فعلى ذلك يجري على ما وصفنا، والله أعلم بالعدل في ذلك وفي غيره. [Oƒ.°T .hO Qƒ.°û.dEH .cEëdG ..M »a] :.dCE°ùe وعن الحاكم هل يجوز له أن يحكم على المشهور من غير أن يشهد معه شاهدا عدل بموت؟ فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالمشهور ولا بعلمه ح . تى يشهد معه ب . ينَة بذلك. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لأن.هم نفسهم » : 1) في الأصل ) 164 UE`H Iô.°ûdG ..Y IOE.°ûdG »a 25 ومن كتاب فضل: ويكتب الحاكم إلى الوالي في المواريث: إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صحّ عندك بشاهدي عدل لفلان الهالك من مال على جميع ورثته على سهام كتاب الله، فإن احتجّ أحد فيه بح . جة فارفعهم إليّ. [.dE.dG .Ee .j’hh iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا وصل إلى الحاكم من ي . دعي أ . نه وارث لهالك، وطلب ميراثه؛ فإ . نه إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صحّ عندك » : يكتب له إلى والي البلد لفلان بن فلان الهالك من مالٍ، بشاهدي عدل على ورثته، على سهام كتاب .« الله، فإن احتجّ أحد فيه بح . جة فارفعهم إل . ي وإن تو . لى الوالي الحكم؛ جاز له. وإذا / 88 / صحّ مال الهالك بشاهدي ( عدل بحضرة من جميع الورثة؛ أمر بقسمه، فإن احتجّ أحدٌ بح . جة، وا . دعى( 1 فيه بدعوى من الورثة؛ وقّف المال ودعاه بب . ينَة على من ادّعى، فإن صحّ له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم أنصفه، وإ . لا قسمه على عدل كتاب الله. .« نسخة احتج أحد فيه بحجة وادعى » + : 1) في الأصل ) باب 25 : في الشهادة على الشهرة 165 وإن كان ما خ . لفه( 1) الهالك رثّة أو حيوانًا، وفيهم يتيم أو غائب؛ أمر ببيعه في المناداة، وجعل الثمن على يدي( 2) عدل، وإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه وقفه على يدي عدل ح . تى ينقطع أمره( 3). وإن كانت زراعة أو خضرة قد خضرة لم يقتلها وتركها بحالها تسقى، فإذا جاءت التمرة وقفها. وإذا ا . دعى مُ . دعٍ مالًا في يد غيره بميراث أو غيره ولم يصحّ ذلك، ويؤجّل أجلًا في إحضار الب . ينَة، وكان في المال غ . لة أو كان فيما يتنازعان فيه شيء من الثمار تركوه( 4) في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب؛ وقفه بين يدي من شهد عليه ثُ . م حجره( 5) عليه؛ لئ . لا يتلفه( 6) ح . تى ينقطع أمرهم. وإن ق . ومه عليه قيمة إن يتلف من يده، أو زال؛ فهو له ضامن بات.فاق من الطالب والمطلوب إليه، ثُ . م يتركه في يد من هو في يده إلى أن ينقطع أمرهم. [E.k «°T .KQƒdG AEYOu G »a] :.dCE°ùe ومن غيره: ومن كتاب مُح . مد بن جعفر: فإن ا . دعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هي في يده ومؤنتها عليه؛ .« خلف نسخة خلفه » + : 1) في الأصل ) نسخة يد. » + : 2) في الأصل ) نسخة وإن كان يتيم أو كان غائب وكانت الدعاوى من الحيوان أو رثة » + : 3) في الأصل ) .« وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه ح . تى ينقطع أمره .« نسخة تركه » + : 4) في الأصل ) .« يحجره نسخة حجره » : 5) في الأصل ) .« أن يتلفه نسخة لئلا يتلفه » : 6) في الأصل ) UE`````à``c 166 الجزء الثاني والعشرون فإن ص . حت للم . دعي غرم ما أنفق عليها للذي [هي] في يده مذ يوم وقعت. وإن لم يصحّ له شيء؛ فلا يُحال بين من هي في / 89 / يده، وبين استعماله، ولا يضمن الغ . لة إ . لا المغتصب( 1). وإن لم يصحّ له شيء لم يكن عليه شيء، ويؤجّل بقدر ما يُحضر ب . ينته من موضعها. فإن ا . تفقوا على بيعها برأيهم؛ فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد من في يده العبد أو الدابة، بعلم من الحاكم أو عدلين. [.dE.dG ¬.u.îj Ee ™«H »a] :.dCE°ùe ( رجع إلى كتاب فضل( 2): ويباع ما خلّف الهالك من الرقيق والحيوان( 3 إذا كان فيهم يتيم أو غائب، إ . لا من كان مالهم الحيوان أو الرقيق مثل الأعراب الذين أموالهم( 4) المواشي؛ فإنّ أموال اليتامى لا تباع. وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من الآنية لا تباع. ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل قسمه، مثل: التمر والحبّ؛ .( فإ . نه ينقسم بين الورثة ويقبض الوصيّ ح . صة اليتيم والغائب( 5 ،( والرقيق إذا كره البائع بيع ح . صته؛ بيعت ح . صة اليتيم والغائب مشتركة( 6 وفي بعض قول الفقهاء: إن.هم يُجبَرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك، وهو أحبّ القولين إلينا. وقد أثبتنا ما بعدها كما هو مثبت بن . صه تقريبًا في المج . لد 29 من ،« نسخة » + : 1) في الأصل ) كتاب المص . نف للكندي. .« ومن جامع ابن جعفر » :( 2) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 29 ) .« من الرثة نسخة من الرقيق والحيوان » : 3) في الأصل ) .« مالهم نسخة أموالهم » : 4) في الأصل ) .« وفي نسخة ولا يباع ما ينقسم » + : 5) في الأصل ) .« نسخة بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب وتكون مشتركة » + : 6) في الأصل ) باب 25 : في الشهادة على الشهرة 167 وقال مُح . مد بن محبوب 5 : يتحاصصون الخدمة إ . لا أن يكون في بلدان متفرقة فليس ذلك على العبد، فإن طلب العبد البيع فإن.ه يباع. وفي قول بعض الفقهاء: إن.هم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك، وهو أحبّ القولين إلينا. وأ . ما الدواب فتباع، إ . لا أن تكون الدواب جمالًا أو بقرًا( 1) قد خُضر عليها؛ فإ . ن( 2) الخضرة لا تقتل ح . تى تنقضي الزراعة. وكذلك العبيد إذا كانت في زراعة. وإن كان مولى العبيد والبقر قد أكراها أحدًا في زراعة؛ فح . تى تنقضي. وإن كان في عمل غير الزراعة إلى أجلٍ؛ فح . تى ينقضي الأجل. وإن كان في عملٍ إلى أجل بيع. ونفقة الدواب والعبيد ما لم تبع من رأس مال الْم . يت، ( فإن لم يكن له مال غير الدواب والعبيد كان على الورثة على كلّ واحد( 3 / بقدر ح . صته( 4)، وهو في رقابها. / 90 .« نسخة من جمال أو بقر » + : 1) في الأصل ) .« نسخة لأن » + : 2) في الأصل ) .« كل واحد وفي نسخة على كلّ واحد » : 3) في الأصل ) .« وكذلك وفي نسخة بقدر حصته » + : 4) في الأصل ) 168 ôq ..dG hCG ,¬aô©j ’ .q ëHp ¬d Oƒ.°û.dG .«.j ..W ..«a UE`H .dP ¬.°TCG Eeh ,.ô«¨d ôq ..dG hCG ,.cEëdG hCG Oƒ.°û.dGh ,¬d 26 وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له: ما للشاهد ولا لولده ح . صة فيما يشهد له؛ فله عليه اليمين بذلك. [±hô©e ô«Z .q M ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن شهد له شهود على حقّ لا يعرفه، وطلب المشهود عليه يمين المشهود له؛ فإ . نما له عليه يمين: ما يعلم أ . ن شهوده شهدوا له بباطل، [ولا .( نصب في ذلك] ( 1 وذلك مثل: المرأة يشهد لها شهود على حقّ على زوجها، ولم يحضر تزويجها؛ تحلف ما تعلم أ . ن شهودها شهدوا لها بباطل، وأ . نه لها عليه إلى وقت حلفها. وكذلك الرجل يقدم وقد خلّف له مال في بلد أو حقّ على أحد بميراث، لا يعرف هو المال ولا الْحَقّ إ . لا ما شهدت به الشهود. أو صبيّ نشأ ولم يعلم ما شهدت [له] به الشهود؛ حلف ما يعلم أ . ن . 5 شهوده شهدوا له بباطل، حكم بذلك موسى بن عليّ . 1) هذا الزيادة بنَ . صها من: كتاب المص . نف للكندي، ج 16 ) باب 26 : فيمن طلب يمين المشهود له بِحقّ لا يعرفه، أو المقرّ له، والمشهود أو الحاكم 169 وكذلك إن أق . ر م . يت أو حيّ لرجل بحِقّ أو لامرأة لا يعرفانها، حلف: ما يعلم أ . نه أق . ر له بباطل، ولا يعلم أ . نه ألجأه إليه بغير حقّ. [.j.gE°ûdG ´ƒLôH ¬«.Y Oƒ.°û.dG AEYOu G »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي، ثُ . م ا . دعى المشهود عليه أ . نهما رجعا عن شهادتهما كان له أن يستحلفهم( 1)؛ فقال أصحاب الرأي: لا يمين عليهما في ذلك. وقال بعض الناس: عليهما اليمين. وقَالَ: ألا ترى أ . نهما أتلفا مال هذا الرجل، فإن حلفا وإ . لا قضيت عليهما بالمال. وكذلك كلّ ما شهدا عليه من مال أو متاع أو غير ذلك؛ فهو على ما وصفت لك. [QGôbE’G ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن غيره: وسألته عن: رجل أق . ر أ . ن عليه لرجل كذا وكذا ثُ . م جحده، ولم يعلم الذي أق . ر له أ . ن ذلك الْحَقّ الذي له عليه، ثُ . م رفع عليه إلى الحاكم ولم تكن له ب . ينَة على إقراره له؛ يطلب يمينه أ . نه ما أق . ر أ . ن عليه له كذا وكذا، هل يلزمه ذلك؟ 5 : ليس عليه أن يحلف ما أق . ر، ولكن يحلف ما عليه فقال أبو عليّ له كذا وكذا. .« فأرادا أن يستحلفهما » :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 16 ) UE`````à``c 170 الجزء الثاني والعشرون [QGôbE’Gh IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقال من قَالَ: إن ا . دعى المطلوب إليه: أ . ن الشاهد خصمه أو ولده، أو عبده شركاء( 1) في / 91 / الذي شهد فيما شهد الشهود عليه( 2) دعاه الحاكم إلى ذلك بالب . ينَة؛ فإن صحّ ذلك بطلت شهادته. وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له: ما للشاهد [ولا لعبده] ولا لولده [فيه] ح . صة في الذي شهد له به؛ فله عليه اليمين بذلك. وقال مُح . مد بن المس . بح: ليس عليه يمين. قال أبو المؤثر: لا أرى( 3) على الخصم في هذا يمينًا؛ لأ . ن الشاهد لم يشهد له بشيء يجرّ منه إلى نفسه، ولا إلى ولده، ولا إلى عبده شيئًا، وإِ . نمَا شهد لرجل على رجل بحِ . ق، فليس على الم . دعي ولا الشاهد لعبده ولا لولده في تلك الدعوى حقّ. وإن كانت الح . صة للشاهد في مالٍ بينه وبين الشركاء، ثُ . م شهد على أحد شركائه بما يُزيل ح . صته إلى غيره؛ فشهادته جائزة وقد بيّنا القول في ذلك وليس لليمين هاهنا موضع. [.«.«dG ..°U] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحسن: قلت: وكيف تكون اليمين؟ فاليمين أن يحلف بالله أ . ن حقّها الذي شهدت لها به الب . ينَة، وهو كذا وكذا، وهو لها على زوجها فلان بن فلان، ولا يعلم أ . نها أزالته عنه بوجه من الوجوه، ولا شيء منه. أنّ الشّاهد » :( وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 16 ،« وفي نسخة حصة » + : 1) في الأصل ) .« خصمه، أو لولده، أو عبده نسخة وقال من قال: إن ادعى المطلوب إليه أن للشاهد فيه حصة أو لولده » + : 2) في الأصل ) .« أو لعبده شركاء فيما شهد الشهود عليه .« ليس نسخة لا أرى » : 3) في الأصل ) باب 26 : فيمن طلب يمين المشهود له بِحقّ لا يعرفه، أو المقرّ له، والمشهود أو الحاكم 171 وإن كانت لا تعرف حقّها إ . لا ما شهدت به الب . ينَة حلفت يمينًا بالله ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل ولا نصب في هذه اليمين بعد الب . ينَة. وأ . ما إذا ا . دعى الْحَقّ على الْم . يت وأنكر ذلك الورثة، فإن صحّ ذلك بالب . ينَة، وإ . لا يمين الورثة لا يعلمون قبلهم ح . قا ما ي . دعي على هذا الْم . يت. [.gGQ.dEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن قَالَ: هذه القطعة الأرض والنخل لفلان إقرارًا م . ني له بها [بد] راهم( 1)، فقال الورثة للمقرّ له: احلف ما تعلم أ . نه أق . ر لك بها بغير حقّ، ولا [أ . نه] ألجأها إليك؛ فإنّ عليه أن يحلف، فإن لم يحلف لم يكن له شيء، والله أعلم. [QGôbE’EH .«.«dG ¬.e ..Wo ..«a] :.dCE°ùe وفيمن طُلب منه اليمين فيما أق . ر له به: أ . نه ما يعلم أ . نه أخطأ في إقراره [له به]، أو أق . ر إلجاءً منه، وطلب يمينًا على ذلك أن.ه ما يعلم أن.ه أخطأ في إقراره له به وما يعلم أن.ه ألجأه إليه إلجاءً؛ كان له ذلك عليه. […...dG .àah ..ëe .H .E.«.°S ôeCG »a] :.dCE°ùe وعن أبي الحواري: وقد فهمت ما ذكرت من أمر سليمان بن مُح . مد وأمر الهندي؛ / 92 / فإذا صحّ معك بالب . ينَة أ . ن فَتح أشهد لسليمان بك . ل ما كان له، وأنّ سليمان طالب لما عليهم لفتح الهندي، فإذا نزل إلى اليمين فطلب إلى غريمه أن يحلف ما عليه لفتح، أو ما معه لفتح شيء؛ كان له ذلك، وعلى ذلك يحلّفهم ما ستروا عنه لفتح الهندي شيئًا إذا أراد يمينهم على هذا. . 1) بياض في الأصل قدر نصف كلمة، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 16 ) UE`````à``c 172 الجزء الثاني والعشرون وإن أراد أن يُح . لفَهم: ما قبَِلهم لسليمان من قبَِل [ما يدّعي من] هذا الْحَقّ من قبَِل فتح الهندي؛ كان ذلك له. فإن ر . دوا اليمين له؛ لم يكن عليه يمين إ . لا أن يكون يريد هو، فيحلف له: لقد أق . ر معه فتح الهندي، أو أخبره من يثق به أنّ على هذا لفتح الهندي كذا وكذا. وهذا بعد أن يصحّ بالب . ينَة العادلة أنّ مال فتح الهندي لسليمان بن مُح . مد. وإِ . نمَا عليهم بالعلم ما يعلمون أنّ عليهم لفتح الهندي، وما معهم ولا ستروا مالًا، هو لفتح إلى اليوم، إ . لا أن ينصِب سليمان اليمين: أنّ لفتح على هذا كذا وكذا قطعًا؛ فعند ذلك يحلف الم . دعى عليه قطعًا؛ فافهم ذلك، والحمد لله ربّ العالمين. [QGôbE’G .ëL »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل أق . ر أ . ن عليه لرجل كذا وكذا ثُ . م جحده، ولم يعلم الذي أق . ر له أ . ن ذلك الْحَقّ له عليه، ثُ . م رفع عليه إلى الحاكم ولم تكن له ب . ينَة على إقراره، فطلب يمينه: أ . نه ما أق . ر له أ . ن عليه له كذا وكذا؛ هل يلزمه له؟ قال أبو عبد الله 5 : ليس عليه أن يحلف ما أق . ر له، ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا. [»Y.q .dG .«.j ..W »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وكذلك كلّ من صحّ له حقّ بب . ينَة عدل على حيّ أو م . يت، فطلب الذي صحّ عليهم الْحَقّ يمين الم . دعي؛ فعليه اليمين، وإ . لا فلا شيء له. باب 26 : فيمن طلب يمين المشهود له بِحقّ لا يعرفه، أو المقرّ له، والمشهود أو الحاكم 173 ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا نصب في ذلك، وإن كان لا يعرف حقّه إ . لا ما شهدت له به ب . ينته حلف بالله ما يعلم أن.ه ألجأ إليه ولا أن شهوده شهدوا له بباطل. وكذلك المرأة التي يصحّ لها صداق بب . ينَة، ولا يعرفه حيّ أو م . يت يشهد للإنسان بمال بِحقّ أو يقرّ له به، فإن كان يعرف أ . ن ذلك له؛ حلف له( 1). وإن احتجّ أن.ه لا يعرفه إ . لا ما شهدت له به الب . ينَة حلف بالله أن.ه: ما يعلم أ . ن الْم . يت ألجأ إليه ذلك، ولا أ . ن شهوده شهدوا له بباطل، ولا نصب في ذلك. وإن احتجّ أن.ه لا يعرف حقّه إ . لا بِخبر من يثق به؛ حلف على ذلك، 2). قال أبو المؤثر: لا أرى على الم . دعي في مثل )/ وليس عليه نصب / 93 هذا يمينًا، ولكن يستحلف الم . دعى عليه ما يعلم أ . ن عليه للم . دعي ح . قا من قبل هذه الدعوى، وإِن.مَا يحلف بالله. [¬.°üN ..Y E.v M .YOs G ..«a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى ح . قا على خصمه، واحتجّ أن.ه لا يعرفه إ . لا بخبر من يثق به .( ولم تكن له ب . ينَة، فاليمين هاهنا إلى المطلوب إليه أن يحلف ويبرأ [..]( 3 وإن أراد أن يحلف الطالب على ما ي . دعي بخبر من يثق به حلف واستوجب؛ لأن.ه هو ردّ ذلك إليه، ولا يحلف في مثل هذا بخبر من لا يثق به؛ لأن.ه ليس .( له أن يأخذ شيئًا لنفسه لا يعرفه بخبر من لا يثق به( 4 .« نسخة حلف عليه » + : 1) في الأصل ) .« نسخة وليس فيه أيضًا نصب » + : 2) في الأصل ) 3) بياض في الأصل قدر كلمتين. ) .« وفي نسخة: شيئًا لا يعرفه لنفسه » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 174 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما إذا قامت الب . ينَة على حقّ لا يعرفه، فطلب المطلوب إليه يمينه؛ حلف أن.ه ما يعلم أ . ن شهوده شهدوا له بباطل، ثُ . م استوجب حقّه الذي صحّ بالب . ينَة العادلة. .dCE°ùe ووجه آخر: أن يخاصم خصمًا في مال أو دين قد ورثه، أو أخذه له من يقوم بأمره، فلا يعرفه الذي له إ . لا بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل، وينكر ذلك الخصم؛ فهذا لا نصب فيه وفيه الأيمان بينهما؛ فإ . ما أن يحلف الم . دعى عليه: أ . ن هذا الشيء له ما يعلم أ . ن لهذا فيه ح . قا، وإ . لا حلف الطالب لقد أخبره من يثق به: أ . ن هذا الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه ح . قا. فإذا ردّ إليه الخصم اليمين وحلف على هذا [أ . نه له] أخذه، واسأل عن ذلك. قال أبو المؤثر: لا أرى على الذي أخبر يمينًا، ولكن يجبر الم . دعى عليه أن يحلف ما يعلم لهذا الم . دعي ح . قا في هذه الدعوى أو يقرّ بها ويسلمها. قال أبو الحواري: كذا قَالَ نبهان. [¬«.Y ¬«HC’ .Ec E.v M .YOs G ..«a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل ا . دعى على رجل ح . قا كان لأبيه عليه، وزعم أ . نه أخبره أو بلغه ولم تكن ب . ينَة، وكره المطلوب أن يحلف، وقَالَ: احلف أنت؟ قَالَ: يحلف أ . ن أباه أخبره أو بلّغه. قلت: لم يرض بذلك. قَالَ: فيحلف هو. قلت: فكرهِ. قَالَ: فيُحبس ح . تى يحلف أو يُعطي. 175 UE`H AE°ù.dG IOE.°T »a 27 وعن جماعة: الحدود التي لا تجوز فيها شهادة النساء كم هي وما هي؟ فقول أصحابنا: إ . ن شهادة النساء جائزة في كلّ شيء من الحدود وغيرها إ . لا في الزنا وحده؛ فإن.ه لا تجوز شهادته . ن فيه. [AE°ù.dG IOE.°T RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe ( ومن بعض الكتب عن قومنا فيما أحسب وحدّثني عن الح . جاج( 1 مضت ال . س . نة من رسول الله ژ [والخليفتين من بعده] » : عن الزهري( 2) قَالَ .(3)« 94 / أن.ه لا يجيز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود / قال أبو سعيد: معي أن.ه في قول أصحابنا: إ . ن شهادة النساء مع الرجال جائزة في جميع الحقوق وما يخرج مخرجها، والطلاق والنكاح من ضروب 1) ح . جاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي القاضي، أبو أرطاة ) 145 ه)، وقد سبقت ترجمته في المج . لد الأ . ول. ) 124 ه)، وقد سبقت ترجمته - 2) أبو بكر مح . مد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ( 58 ) في المج . لد الأ . ول. 3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، بهذا السند في الحدود فقط دون الطلاق والنكاح، في ) كتاب الحدود، في شهادة النساء في الحدود، ر 28132 . ورواه عبد الرزاق، عن عليّ بن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، » : أبي طالب موقوفًا، بلفظ .« والدماء UE`````à``c 176 الجزء الثاني والعشرون الحقوق لا من ضروب الحدود عندي. ومعي أ . ن في بعض قولهم: إن.ه لا تجوز شهادته . ن مع الرجال في الحدود كلّها. وفي بعض قولهم: إن.ها تجوز في كلّ شيء من الحدود والحقوق إ . لا في حدّ الزنا. وما يثبت عن النبيّ ژ وص . ح معه من مُحكمات س . نته فهو أولى ما عمل به إذا صحّ ذلك. وأ . ما شهادته . ن وحده . ن؛ فمعي أن.ه في قول أصحابنا: إن.ه لا تجوز شهادته . ن وحده . ن إ . لا فيما لا يط.لع عليه الرجال. [.s g.Mh AE°ù.dG IOE.°ûH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن أحكام أبي قحطان: ويُحكم بشهادة النساء وحده . ن فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، وتجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وقد قيل: بالقابلة (والقابلة: هي التي تقبل الولد عند الولادة وحدها) وحدها إذا كانت عدلة: إن.ه تجوز شهادتها في الولد. ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى. وقِيلَ: تجوز في الموت والحياة. [.E.MC’G »a Oƒ.°ûdG] :.dCE°ùe ويُحكم بشهادة العدلين البالغين الح . رين المسلمين، أو رجل وامرأتين، كذلك في جميع الحكومات كلّها على جميع الملل كلّها، إ . لا في الزنا فإ . نه فرض الله 8 شهادة الأربعة من العدول من الرجال لا نساء معهم؛ لأ . نه لا يجوز في الزنا شهادة النساء وحده . ن، ولا مع الرجال. ويُحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان، وبالمرأتين مع الرجل. باب 27 : في شهادة النساء 177 ويُحكم بشهادة النساء وحده . ن فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، ويجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء، من أهل كلّ م . لة على ملّتهم على ما يجوز من ذلك، بين أهل الصلاة في جميع الحكومات كلّها. ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة من الحكومات [كلّها]، ولا فيما عاد في المعنى عليهم. وذلك مثل ما يرجع به المشهود عليه من أهل الصلاة؛ لأ . نه لا يجب بها على أهل الصلاة شيء. [AE°ù.dG ’s EG ¬«.Y ™.£às j ’ Eeh ,.E.MC’G .«..J »a] :.dCE°ùe ومن كتاب مُح . مد بن جعفر: وإِ . نمَا ينفذ الْحَقّ بإقرار، أو شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين. ولا تجوز شهادة النساء إ . لا مع رجل( 1) إ . لا فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه من نفاس النساء، / 95 / وما يكون في الفروج( 2)، من العُذْرَة وال . رتق، وحياة المولود في الرضاع. وأقلّ ما يجوز في ذلك امرأة عدلة مسلمة، فإن شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين رجل وامرأة فلا يتز . وج بها. قال أبو الحواري: قبل الملك فلا يتز . وج بها، وإذا شهدت بعد الملك؛ فلا يفرّق بينهما إ . لا أن تكون عدلة، . 5 وهو قول موسى بن عليّ وقد اختلف فيما لا يطّلع عليه إ . لا النساء، وما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن؛ فقال من قَالَ: لا تجوز الشهادة في شيء من ذلك إ . لا أن يكون أربع نسوة، وذلك أن.ه يقيمهن مقام الح . جة أن لو كان رجل وامرأتان، .« نسخة رجال » + : 1) في الأصل ) .« نسخة الفرج » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 178 الجزء الثاني والعشرون وجعل المرأتين مقام الرجل. وقال من قَالَ: لا يجوز في ذلك أقلّ من امرأتين، وذلك أن.ه لما جاز شهادة النساء وحده . ن أقامه . ن مقام الح . جة الواحدة منهم مقام الرجل، فقَالَ: لا يكون الحكم في الحكم إ . لا بشاهدين. وقال من قَالَ: لا يجوز في ذلك شهادة امرأة، وذلك أن.ه لما أقام امرأة ح . جة وهي في سائر الأحكام لا تكون ح . جة أبدًا إ . لا أن يكون معها رجل فيما خصها من هذه الأحكام، فل . ما كانت الأحكام خاصة هاهنا تقوم بها الح . جة بقول النساء زالت فيه الب . ينَات وكان فيه الخبر ح . جة، وقام خبر هذه المرأة مقام الح . جة في الأحكام، وأجمعت( 1) الأمة من أسرها لا اختلاف بينهم أن.ه لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام وحده إ . لا ومعه رجل غيره أو امرأتان غيره عنده. [.ELôdG ™e AE°ù.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وشهادة النساء جائزة مع الرجال في كلّ شيء، إ . لا في الزنا فلا تجوز شهادة النساء. قالَ غَيره: قد قيل هذا إ . لا في الزنا والحدود [وما] يشبه معنى الحدّ. [.ELôdG .hO AE°ù.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وتجوز شهادات النساء في السقط والعُذْرَة والرتقاء، وموت المرأة وهي في النفاس، وخروج الصبيّ وبه حياة؟ وقال أبو عبد الله 5 : لا تجوز شهادته . ن وحده . ن على الموت. .« نسخة واجتمعت » + : 1) في الأصل ) باب 27 : في شهادة النساء 179 [AE°ù.dG IOE.°T RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe مضت ال . س . نة عن رسول الله ژ وأبي بكر وعمر ^ » : عن الزهري قَالَ .« أن.ه لا تجوز شهادة النساء في الحدود وقالَ غَيره: تجوز شهادته . ن في جميع الشهادات إذا كان( 1) معه . ن رجل، ولا تجوز في حدّ الزنا ولو كان معهن ثلاثة رجال، والله أعلم بالصواب. وقال من قَالَ: تجوز في الحقوق، ولا تجوز في الحدود، ولا في القود، ولا في / 96 / القصاص. ومن غيره: وقد قيل: إ . نه تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إ . لا في الزنا. [ICGô.dG ¬«a ..°ûJ Eeh ,Eg.Mh ..HE.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وسُئل عن شهادة القابلة وحدها أ . ن علِ . يا أجاز شهادة القابلة وحدها. وقَالَ: شهدت شريحًا أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. ورد من العسرة (يعني: في بيع العبد إذا كان أعسر). .(2)« أن.ه أجاز شهادة امرأة واحدة على استهلال الصبي » : وعن الحسن ومن الأثر: وسألته أتجوز شهادة النساء في الخلوة دون الرجال؟ قَالَ: لا، إ . لا أن يكون معه . ن رجل. قلت: فشهادته . ن في النفاس؟ قَالَ: لا يشهد ذلك غيره . ن. 1) في الأصل: كن؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) رواه عبد الرزاق، عن الحسن موقوفًا، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة في الرضاع ) . والنفاس، ر 14919 UE`````à``c 180 الجزء الثاني والعشرون [.d.Y I.MGh ICGôeG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وتجوز شهادة امرأة واحدة عدلة إذا كانت قابلة، والمرأة المرضعة، والمرأة القائسة جراحات النساء بأمر الحاكم، ونح . ب أن يكونا امرأتين. وكذلك نُحبّ أن يكونا امرأتين على عيب الأَمَة. [.«à.HE.dG IOE.°T ±.àNG »a] :.dCE°ùe وإذا كان عند امرأة في ميلادها قابلتان، وماتت المرأة في ميلادها وقالت إحدى القابلتين: خرج الولد ح . يا ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميّتًا؛ فالقول قول التي شهدت بالحياة. [AE°ù.dG IOE.°T RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe ولا تجوز شهادة النساء في شيء إ . لا ومعه . ن رجل، إ . لا فيما لا يط . لع عليه الرجال من النساء في أحداثه . ن، من ولد وغيره. [.ELôdG .hO AE°ù.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن شهادة النساء دون الرجال في السّقط والعذراء والرتقاء، وموت / المرأة في النفاس، وخروج الولد ح . يا؟ قَالَ: شهادته . ن جائزة في هذا. / 97 ومن غيره: قَالَ: أ . ما في موت النفساء فلا نعرف ذلك، وأ . ما سائر ذلك؛ فقد قيل فيه كما قال. [AE°ù.dG IOE.°T RƒéJ ’ Eeh RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد: وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة فيما يجب فيه أحكام البراءة؛ جائزة في قول أكثر أهل العلم من المسلمين، باب 27 : في شهادة النساء 181 إ . لا في الزنا، فإن.ه جاء الأثر: أن.ه لا تجوز شهادته . ن في الزنا مع الرجال، ولا نعلم أ . ن أحدًا قال بإجازة شهادته . ن هنالك. وقد قال من قَالَ: لا تجوز شهادته . ن مع الرجال في شيء من الحدود، وتجوز في الحقوق. والأكثر من قول أهل العلم من أهل الاستقامة: إن.ه تجوز شهادته . ن في جميع الأحكام من الرجال إ . لا في الزنا، ولا نعلم أن.ه قال أحد من أهل العلم: إ . ن شهادة النساء وحده . ن تجوز في شيء من الأحكام إ . لا فيما لا يمكن اط.لاع الرجال عليه، مثل: الشهادة في العُذْرَة وال . رتق والعَفل في فروج النساء. وقد قيل ذلك في الرضاع، وشهادة القابلة. وكُلّ ذلك لمِعنى ما لا يطّلع عليه الرجال إ . لا الرضاع؛ فإن.ه جاء فيه الأثر أن.ه تجوز شهادة المرضعة وحدها على الرضاع، وعلى فعلها من ذلك خاصّ في ذلك من شهادة النساء والرجال، إ . لا ما شاء الله من ذلك . ما هو شبه ذلك. ِ م فل . ما أن جازت شهادته . ن في ذلك الذي وصفنا لمِوضع ما لا يط.لع عليه غيره . ن من الرجال؛ لم تجز شهادته . ن في الزنا خاصة لموضع ما لا يطّلعن عليه من ذلك، والله أعلم. a ` _ ^ . : ولأن.ه ثبت من قول الله في الأحكام في الشهادة البقرة: 282 )؛ فد . ل هذا على أن.ه لا تجوز شهادة النساء ) . c b في الزنا لمِوضع لا يجوز فيه إ . لا شهادة الأربعة، فإن لم يأتوا بالشهادة كما قال الله وهم أربعة؛ فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يستثن في ذلك شيئًا. UE`````à``c 182 الجزء الثاني والعشرون فل . ما خ . ص الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة، ولم يأت في غير ذلك من الحدود من السرق والخمر والمسكر وغير ذلك من الحدود؛ د . ل أ . ن ذلك ثابت في جميع الأحكام؛ لموضع أ . ن الزنا نفسه ثابت فيه أربعة شهدوا، والشهداء مذكورون، فكان ذلك في الزنا خاصة ثابتًا مستبينًا من سائر الأحكام، وكان سائر الحدود / 98 / ثابتة في سائر الأحكام، جائزة فيه شهادة الرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. [.à.dG »a AE°ù.dG IOE.°T] :.dCE°ùe قلت: فتجوز شهادة النساء في القتل؟ قَالَ: نعم، وتجوز شهادة النساء في كلّ شيء إ . لا في الزنا. 183 UE`H E.eƒb IOE.°T »a 28 وقال مُح . مد بن هاشم: لا تجوز شهادة قومنا فيما يُك . فرهم. وقِيلَ: لا تجوز شهادتهم فيما يوجبون به على المسلمين الكفر، وإن كان الحسن وابن سيرين. وإذا اجتمع في شهادتهم الْحَقّ والحدّ جازت في الْحَقّ وبطلت في الحدود؛ وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق، يغرم المال ولا يُقطع، ونحو ذلك. .dCE°ùe من كتب محمود بن نصر( 1): رجلان من هؤلاء عدول عندهم؛ هل تجوز شهادتهم على من هو لنا وليّ في الدين، إذا جحد صاحبنا، وشهد عليه الرجلان منهم؟ نعم، جائزة إذا كانا عدلين عندهم في الدين، والتزويج والطلاق والقصاص والقود إ . لا في الحدود، وحدود الله فإن.ها لا تُقام بشهادتهم، ولو كانوا عدولًا في دينهم إ . لا في الحقوق. 1) محمود (محمد) بن نصر (ق 3ه): عالم فقيه، عاصر الشيخ موسى بن عليّ ومحمد بن ) محبوب وغيرهما. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). UE`````à``c 184 الجزء الثاني والعشرون ( وذكر أبو أي.وب 5 عن أبي عبيدة 5 أن.ه قَالَ: للمث . نى بن معروف( 1 أخو شُعيب بن معروف الشعبي: ما تقول في مُح . مد بن سيرين والحسن في الطلاق والتزويج؛ أكنت تجمع وتفرّق بشهادتهم؟ قال له المث . نى: كنت أجزت شهادتهما. قال أبو عبد الله 5 : هو ذلك. [RƒéJ ’ Eeh .ƒ.dG IOE.°T RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe وعن رجلين من قومنا شهدا على رجل من المسلمين أن.ه قتل مسلمًا، أو شهدوا عليه بالزنا، وهم أربعة ثقات في دينهم؛ هل يقام عليه حدّ ما شهدوا، وهل تسقط ولايته؟ فأقول: أ . ما شهادتهم عليه في حقوق العباد فإن.ها تقام عليه بشهادتهم، ولا تسقط ولايته بذلك. وأ . ما في حقوق الله فلا تجوز شهادتهم عليه؛ لأن.هم شهدوا عليه بالكفر؛ فلا تجوز شهادتهم عليه في حقوق الله. 1) المث . نى بن المعروف (المعرّف) (ق 2ه): عالم فقيه من حملة العلم عن أبي عبيدة إلى ) ما كنت لأفعل، » : مصر. رغب أبو عبيدة في إيفاده مع الربيع إلى موسم الحجّ فأبى بقوله أخرج مع الربيع والربيع غاية في سنه وفضله ومعرفته، فما أشير عليكم أن تبعثوا غلاما انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). .« حدثًا 185 UE`H .«.©dG IOE.°T »a 29 واختلف في شهادة العبيد؛ فقال من قَالَ: تجوز. وقال من قَالَ: لا تجوز. وقال بعض أهل العلم: إ . ن أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد. وقيِلَ: وكان شريح أقضى القضاة وكان يجيز شهادتهم، والمعمول به في هذا العصر أ . نه لا تجوز شهادة العبيد. قالَ غَيره: وقد قال من قَالَ: إ . ن شهادة العبيد جائزة على [كلّ] حال، وهو بمنزلة الأحرار في الشهادة لدخوله في جملة الإسلام، ولم يستثن الله حين أمر ،( البقرة: 282 ) .g f e d . : بالإشهاد العبيد فجاء الكتاب مطلقًا المائدة: 95 ). وقد ثبت في بعض التأويل أن العدل هو المقِرّ ) . . A . . بجملة الإسلام، ويخرج في بعض القول أ . نه الثقة، ويخرج في بعض القول: إ . نه الولي، ولم يذكر العبد بشيء فيما / علمنا. وأكثر القول معنا: إ . ن شهادة العبد لا تجوز؛ لأن.ه قيل: لا يكون حَكَمًا، فالشهادة ضرب من الحكم، والله أعلم في ذلك. وقد قالوا: إ . ن العبد لو حكم بِحُكم وكان غير مخالف لأحكام المسلمين؛ ثبت ذلك ولم يُنقض؛ فلو كان الأصل بما يجوز حكمه لَما ثبّتوه إذ وقع. وقد أجمعوا لا نعلم اختلافًا أن.ه تؤخذ عنه الولاية إذا كان يبصر الولاية والبراءة؛ لأ . ن ذلك يخرج من طريق الفتيا. UE`````à``c 186 الجزء الثاني والعشرون [.js Oƒ.©dG .dGE Oq Q .K Gôv M ..°T ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل أعتق بقضاء قاضٍ فشهد بشهادات( 1)، ثُ . م جاء قاضٍ آخر فر . ده في العبودي.ة؛ هل يجوز ما شهد به؟ قَالَ: نعم، تجوز شهادته التي شهد بها وهو عند الناس حرّ. :( قال عمر بن مُح . مد( 2): وجدتُ هذه المسألة في كتاب القاسم بن مسبّح( 3 في عبدٍ عُتق بقضاء قاضٍ فشهد بشهادات، ثُ . م جاء قاضٍ آخر فردّه في العبود . ية؛ هل تجوز شهادته؟ فقَالَ: تجوز شهادته. وقال آخرون: لا تجوز / شهادته إذا ردّ في العبودي.ة، سَلْ. / 99 [.«.©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن كتاب آخر عن ابن جعفر: ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلّها، إ . لا في الولاية؛ فإن.ها تثبت بشهادة الواحد منهم، فالمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت لهم ولاية. قالَ غَيره: وقد قيل: إ . ن شهادة العبيد جائزة إذا كانوا عدولًا. .« نسخة وشهادة بشهادة » + : 1) في الأصل ) 2) لعله: عمر بن مح . مد بن القاسم الض . بي المنحي (ت: 277 ه): عالم من إزكي. كان قاضيًا ) 272 ه)، وممن كره عزل الصلت وتولية راشد، وقال - للإمامة الصلت بن مالك ( 237 كان من مبايعي الإمام .« اليوم مات إمامكم، فتمسكوا بدينكم » : يوم وفاة الإمام الصلت عزان بن تميم ( 277 ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت) 3) لم نجد من ترجم له، ولعله: والد الع . لامة مح . مد بن القاسم بن المس . بح (حيّ في: 280 ه): ) 272 ه) والإمام - من العلماء المعاصرين للإمام الصلت بن مالك الخروصي ( 237 277 ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت). - راشد بن النظر ( 273 باب 29 : في شهادة العبيد 187 .( ومن الكتاب: ولا ينقض حكمه إذا كان عدلًا ما حكم به( 1 ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته ع . من لا تجوز شهادته فيما شهد به، إن كانت له الولاية والعدالة، ولا من عدّله ولا من تو . لاه وإن بعدوا. [..u«°S ô«¨dh ..u«°ùd .ƒ...dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe من بعض كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: سئل عن شهادة المملوك؟ قَالَ: لا تجوز شهادة المملوك لس . يده؛ ألا ترى أ . ن العبد ماله. واختلفوا فيه إذا .( شهد لغير س . يده؛ / 67 / قال بعضهم: تجوز. وقال بعضهم: لا تجوز( 2 .« وفي نسخة: وما حكم به » + : 1) في الأصل ) .« وبذلك » + : 2) في الأصل ) 188 IOE.°Th ,RƒéJ ’ .eh ,¬JOE.°T RƒéJ ..«a UE`H IƒY.dG .gCG »a .E..dG E.eƒb .e .h.©dG 30 وسألته عن الحاكم: هل له أن يقبل شهادة ثقِتين لم تحمل لهما ولاية، . من يبصر أحكام ِ ولا ع . دلهما معه معدّل، ولا عَلم أ . ن أحدًا من المسلمين م الولاية والبراءة يتو . لاهما إ . لا ما ظهر إليه من ثقتهما؛ هل له أن يحكم بشهادتهما ويحكم بها؟ قَالَ: معي أ . نه قد قيل: إ . نه لا يكون العدل الثقة إ . لا الوليّ، (والعدل هو الوليّ، والولي هو العدل). وقِيلَ: قد يكون العدل بمعنى الشهادة في الحقوق دون الوليّ في دينه. وكذلك قد قيل: إ . ن الثقة [في دينه] تجوز شهادته فيما يقع تصديقه في مثله من الحقوق، وفي معناه ولو لم يكن ول . يا. ولو كان لا تجوز الشهادة إ . لا من شهادة الوليّ لم تكن شهادة الذ . م . ية الفاسقة في ديننا تجوز على المسلمين في الرضاع إذا كانت ثقة في دينها. وكذلك شهادة الثقات من قومنا الذين هم فسّاق( 1) ثقات فيما يدينون به، تجوز شهادتهم على بعضهم بعضًا بالات.فاق في كلّ شيء، ويجوز على المسلمين في قول أكثر أهل العلم في الحقوق. .« في دينهم » + :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) باب 30 : فيمن تجوز شهادته، ومن لا تجوز، وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 189 [.«ahô©.dG ô«Z .dG.Y »a] :.dCE°ùe 5 : وعن أهل البدو ( ومن جواب أبي عبد الله مُح . مد بن روح( 1 والأطراف من المسافي الذين لا يُعرفون ثُ . م تقوم لهم به عدالة، غير أن.هم يقولون: ديننا دين المسلمين، وإِن.مَا ينزلون إلى حكم أهل الدعوة دعوة الْحَقّ من أهل القبلة؟ فعلى هذه الصفة فاعلم أن.ه لا يثبت حقّ من الحقوق التي ي . دعيها الم . دعي بشهادة أحد إ . لا أن يكون ثقة في دينه، ولو كان من أهل البدع من أهل قِبلتنا وهو ثقة في دينه جازت شهادته في الحقوق ولم تجز شهادته في الحدود على أهل دعوة الْحقّ. والثقة من ائتمنه أهل الخبرة به أن.ه لا يخون أمانته، ومن الأمانة ما يدين بتحريمه، وهذا إذا أق . ر بدعوة المسلمين ولم يعلم أهل الخبرة به أن.ه خائن في دينه فهو وليّ للمسلمين، وهو ثقة ولو كان قليل المعرفة والبصر في الدين. كذلك المبتدع بتضليل المسلمين وهو ثقة في دينه على ما قد وصفت لك، ولو كان فاسقًا عد . وا للمسلمين؛ فعلى المسلمين أن يبرّوا، ولهم أن يحكموا بشهادته في الطلاق / 100 / والتزويج والديون والديات والقصاص. وقد قال من قَالَ: إن.هم لو شهدوا على رجل وليّ للمسلمين بأن.ه قتل متع . مدًا بأن.ه يقاد بشهادتهم وولايته ثابتة. 1) مح . مد بن روح بن عربي الكندي النزوي، أبو عبد الله (ق: 4ه): عالم فقيه من سمد نزوى. ) وزعيم المدرسة النزوانية. أخذ عن أبي الحواري، ومالك بن غ . سان بن خليد، وغيرهما. أخذ عنه: أبو سعيد الكدمي. عاصر مح . مد بن سعيد بن أبي بكر، وأبو الحسن مح . مد بن الحسن، وعمر بن مح . مد بن عمر الذي كان يكاتبه في قضايا العصر وشؤونه. له: رسالة في ذكر الأئ . مة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت، وأقوال فقهية كثيرة. انظر: 213 . معجم أعلام إباضية المشرق، (ن، ت). - 210/ إتحاف الأعيان، 1 UE`````à``c 190 الجزء الثاني والعشرون والعجب في هذا إذا جاء في الأثر استحلال دم الوليّ بشهادة الفاسقين، وهو ثابت الولاية وليس لنا إ . لا ات.باع الأثر، ومن أخذ دينه بالقياس لحقّه في دينه الالتباس، ولم يكن له نور يمشي به في الناس إذا خالف الآثار، واتّبع الشبهة والحيار. وأرى فيمن لا تصحّ له عدالة أن يؤمروا أن يتف . قدوا الحقوق فيما بينهم على ما يعرفون على ات.فاق منهم وتراض، ويؤمرون أن.ه لا يظلم أحد بين أظهرهم، ويؤمرون بالإصلاح، ويجري بينهم الصلح فيما يسع ما لا يلحق المصلح بينهم مخالفة الْحَقّ ولا إثم. وقد قَ . ل العدول اليوم في القرى فكيف في البَدو؛ فعلى كلّ ناحية أن يتعاونوا على الب . ر والتقوى، ويعينوا المظلوم على الظالم بما وسعهم من الْحقّ. [...dGh »u dƒdGh ..©dG ..°U »a] :.dCE°ùe من كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: قلت لإبراهيم: ما العدل؟ قَالَ: الذي لم تظهر منه ريبة. والعدل عندنا: كلّ مستور لا يعرف بسوء ولا ريبة؛ فإذا كان كذلك جازت شهادته. أحسب أن.ه ردّ: قالَ غَيره: لا نعدّل إ . لا من يتو . لى من ديننا خا . صة، وقد يعدل بعض قومنا في دينهم، وتجوز شهادتهم في بعض المنازل وفي بعضها لا تجوز. وقد يفرّق بين العدل والثقة والوليّ. بعض من يفرّق فيقول: إ . ن العدل هو الذي يؤتمن على الأمانات، ولا يعرف أ . نه مصرّ على شيء من الخيانات، مسارعًا للخيرات، مجانبًا باب 30 : فيمن تجوز شهادته، ومن لا تجوز، وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 191 للشبهات، مأمونًا على ما حمله من الشهادات وقام به، ولو لم يعرف منه من ( الموافقة في القول ما يجب له به الولاية من الْحَقّ، ولم يعرف منه [...]( 1 ذلك انتحالًا لدين غير دين المسلمين، وهو في ذلك يظهر في سيرته التمسّك بقول المسلمين في صلاته وزكاته وولايته وبراءته؛ فهذا هو العدل في بعض قول المسلمين. / 101 / وقال من قَالَ: هذا عدل وليّ. والثقة: هو المأمون على ما حمل من الشهادات التي يشهد بها في صدقه في الحديث، ووفاء عهده إذا عاهد، وأمانته إذا ائتمن، وإنصافه من نفسه إذا عامل، وانقطاعه إلى الخيرات، واجتنابه للشبهات؛ فهذا ثقة فيما حمل من الشهادة. وقال من قَالَ: هذا وليّ تثبت ولايته أيضًا. فإذا كان هكذا جازت شهادته فيما ائتمن عليه من الشهادة التي هو أمين فيها لا يلحقه تهمة بوجه من الوجوه. والوليّ: أن يعرف منه الذي عُرف من العدل الثقة في موافقته للمسلمين في جميع ما يستحقّ به عندهم الولاية؛ لأ . ن الأصل ما أجاز المسلمون شهادة قومنا فيه على المسلمين، وعلى بعضهم بعض. فأصل ما قبلوا شهادتهم فيه الوجه الذي وافقوهم في دينه، ولم يلحقهم معهم في ذلك تهمة إذا كانوا لا تعلم معهم تهمة؛ لانتهاك ما يدينون بتحريمه، ولو كانوا في غير ذلك مخالفين لهم وهم أعداء في دينهم أجازوا شهادتهم على علمهم بعداوتهم لهم، ومخالفتهم إي.اهم في دينهم لموضع ما آمنوهم فيه، وكانوا فيما شهدوا به معهم أمناء فيه أن.هم لا ينتهكونه فيما وقعت به لهم معهم الأمانة والثقة. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) جاءت العبارة ) كما جاءت بعض ،« ولو لم يعرف منه انتحال لدين غير دين المسلمين » : بتصرّف هكذا باب 34 : في » هذه المسألة أيضًا بتصرّف مختصرة، ومتفرّقة في مسائل متع . ددة، وذلك في .« صفة العدل وغيره UE`````à``c 192 الجزء الثاني والعشرون وإن كانوا غير ثقات في دين المسلمين، ولا تجوز شهادتهم فيما قد علم المسلمون بأن.هم يخالفونهم في تدينهم وتعبّدهم وتقرّبهم به إلى الله، فل . ما علم المسلمون من قولهم المخالفة في دينهم في ذلك لم يقبلوا منهم شهادتهم في ذلك الباب، وكانوا فيه م . تهمين غير جائزي الشهادة. ومن ذلك أن.ه قيل: يكون عدلًا وثقةً وول .ِ يا، فإذا كان في حال العدل والثقة وعلى ذلك أُجيزت شهادته سُئل عنه في كلّ شهادة شهد بها بعد ذلك، وإذا ص . حت ولايته لم يرجع يسأل عنه ح . تى يعلم منه غير ذلك. [...dG ..°U »a] :.dCE°ùe ومن أحكام الشيخ أبي سعيد: وسئل عن الثقة في دينه، ولم تتظاهر منه التهم في دينه؛ ما صفته؟ قَالَ: معي أن.ه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه، ولم تتظاهر منه التهم في دينه بأن.ه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم؛ كانت الأمانة أولى به، ولم تجز تهمته، وكان ثقة في دينه، وجازت شهادته إذا أمن على ذلك. [.ƒ.dG .h.Y IOE.°T »a] :.dCE°ùe عرضت هذه المسألة: وسئل عن رجلين من عدول قومنا شهدوا على رجل من المسلمين أن.ه قتل رجلًا عمدًا؛ هل تجوز شهادتهما عليه؟ . ما ِ قال / 102 / بعض: إن.ه لا تجوز شهادتهما عليه؛ لأ . ن شهادتهما م . ما يوجب الكفر. ومعي أن.ه ِ توجب الكفر عليه وهو القتل، والقتل عمدًا م قيل: تجوز شهادتهما عليه وتؤخذ منه الدّية دية العمد، ولا يقاد. وقِيلَ: تجوز شهادتهما عليه، ولول . يه الخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء قتله؛ لأ . ن القتل من الحقوق التي للعباد. باب 30 : فيمن تجوز شهادته، ومن لا تجوز، وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 193 ولك . نه لا تُترك ولايته إذا كان من أهل الولاية، إ . لا أن يشهدوا أن.ه قتله عمدًا ظلمًا بغير حقّ؛ فإن.ه لا تجوز شهادتهما عندي على حال؛ لأن.ه بمعنى يكفّره، ولا مخرج له من الكفر هاهنا في هذه الشهادة. وإذا لم يشهدوا عليه أن.ه ظالم له في ذلك، فقد يمكن أن يقتله عمدًا بِحقّ فيما بينه وبين الله وتثبت الأحكام بشهادة الشهود، ولا يكونان قاذفين له بشهادتهما عليه أن.ه قتله عمدًا لما يحتمل أن.ه قتله عمدًا بِحقّ له. قلت: فإن شهدوا عليه أن.ه قتله خطأ؛ هل تجوز ولا يختلف في شهادتهما؟ قَالَ: معي أن.ه على قول من يقول: تجوز شهادتهما على المسلمين في الحقوق، وهذا عندي من الحقوق، ولا يبين لي أن يلحق بمعناه في هذا تكفير له في حال ولايتهما في ماله. قلت له: وإن شهدا أن.ه قذف زيدًا بالزنا؛ هل تجوز شهادتهما ولا يختلف؟ قَالَ: معي أن.ه لا تجوز شهادتهما عليه؛ لأ . ن القذف من الحدود وليس من الحقوق. [E.eƒb IOE.°T RƒéJ ’ Eeh RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد: أجمع أهل العلم أن.ه لا تجوز شهادة قومنا قَ . لوا أو كثروا فيما يوجب كفر أحد من المسلمين، أو يخرجهم من دينهم، أو من ولاية إلى عداوة؛ لأن.هم خصماء للمسلمين في دينهم، ولا يجوز قبول قول مُ . دعٍ ولا شهادة خصم. واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الاستقامة من المسلمين في الحقوق وجميع ما كان متعل.قًا حكمه في الأموال والإنسان ما سوى الموجبات للكفر؛ فقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم عليهم في شيء من UE`````à``c 194 الجزء الثاني والعشرون الأحكام من الحقوق في الأموال ولا في الإنسان ولا في شيء من ذلك قَ . ل e d . : . من خاطب الله بإجازة شهادتهم إذ قَالَ ِ أو كثر؛ لأن.هم ليس م فليسوا بمرضيين ما كانوا لدين الله خائنين وفي شيء من دين ،. g f الله مخالفين، بل / 103 / هم المخالفون لدين الله المستوجبون لعداوة الله وعداوة المسلمين. وقال من قال من أهل العلم: تجوز شهادتهم في الحقوق ما كان ذلك متعل.قًا في الأموال خاصة، ولم يدخل ذلك في الإنسان ولا في الفروج، مثل: الديون والإقرارات والوصايا والمواريث، ويكونون ح . جة على المسلمين في ذلك في الأموال، ولا يلحق المسلمين في ذلك ح . جة في دينهم. ولا تجوز . ما تدخل ِ شهادتهم عليهم في مثل: الطلاق والعتاق والعِدد، وما يشبه هذا م فيه أحكام الفروج. وقال من قَالَ: تجوز شهادتهم في كلّ ما وافقوا به المسلمين في أصل . ما عدا ما يكفرون ِ ما دانوا به وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين م به المسلمين. قال من قَالَ: تجوز شهادتهم في كلّ ما وافقوهم فيه ولم يدينوا بخلافه، ح . تى أن.ه قيل: تجوز شهادتهم عليهم في القَوَد والقصاص، ويقاد بشهادتهم المسلم ويقتص منه وهو على ولايته؛ لأن.ه يخرج ذلك مخرج الحقوق ولا يخرج مخرج الحدود في بعض القول. وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم عليهم في جميع ذلك ولا فيما يتع . لق به الحدود من الحقوق مثل السرق والمحاربة التي يجب بها القطع أو الغرم. وقال من قَالَ: تجوز شهادتهم من ذلك من الحقوق ويغرمون المال المتعلّق به الحدّ، ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم من المسلمين؛ لأ . ن باب 30 : فيمن تجوز شهادته، ومن لا تجوز، وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 195 الحدود من المكفّرات. فلا تجوز شهادتهم على المسلمين في ذلك كلّه من جميع ما يجب به حدّ في الدنيا أو عذاب في الآخرة، فذلك كلّه لا يجوز على المسلمين من شهادتهم، ولا نعلم بين أهل الاستقامة في ذلك اختلافًا. وأجمع المسلمون فيما معنا لا نعلم بينهم اختلافًا أ . ن شهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض في جميع الحقوق والحدود والقصاص وجميع الأحكام الحادثة بين أهل الإقرار بالإسلام. وكُلّ فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض على سائر الفرق من أهل القبلة من الروافض والشيع والقدرية والمرجئة والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين ومفارقتهم، فشهادتهم على بعضهم بعض إذا كانوا / 104 / عدولًا؛ لأن.هم أهل م . لة واحدة وأهل كفر ونفاق، يجمعهم جميعًا اسم الم . لة واسم الكفر والنفاق. وأجمعوا أ . ن شهادة العدول من قومنا من أهل القبلة جائزة على جميع ملل أهل الشرك، من عبدَة الأوثان والنيران، من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع الحقوق، وما يثبت عليهم من الحدود، إذا كان في ذلك ثبوت .( حقّ لله، أو للعبادة من حقّ واحد( 1 من هذا المج . لد. « باب 34 : في الشهادة » 1) هذه الفقرة بنَ . صها مك . ررة في المسألة الثانية من ) 196 UE`H E.eƒb IOE.°T »a 31 قال أبو المؤثر: قد أجاز المسلمون شهادة قومنا بما لا يك . فرُ[ون] بها المسلمين، وبما لا يدينون باستحلاله من المسلمين، وهو حرام عليهم. فلا شهادة لهم على المسلمين والتعس والبتّ لهم [كذا]، ولا تجوز شهادتهم على المسلمين في الحدود، وإِن.مَا تجوز شهادتهم في الحقوق. [.«..°ù.dG ..Y E.eƒb IOE.°T »a] :.dCE°ùe وقيِلَ: اختلف في شهادة قومنا على المسلمين؛ فقال من قَالَ: تجوز شهادتهم في جميع الحقوق ولو دخل في الحقوق حدود أُخِذ بالحقوق ولم يؤخذ بالحدود؛ وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق والقتل والطلاق وأشباه هذا، فإ . نه تقبل شهادتهم في الطلاق؛ لأ . نه من الحقوق، وتقبل شهادتهم في السرق يؤخذ منهم المال ولا يقام عليهم الحدّ. وكذلك يقاد بشهادتهم ويقتصّ ولا يبرأ منه وهو على ولايته، ويوجد هذا عن أبي . عبد الله 5 وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم على المسلمين فيما يكون فيه الحدود والقصاص والقتل وكذلك الطلاق، وإِ . نمَا تجوز في الأموال، ويوجد هذا عن أبي المؤثر. باب 31 : في شهادة قومنا 197 وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم على المسلمين في شيء من الأشياء Y . : من المسلمين؛ لأ . ن الله يقول ( قليل ولا كثير؛ لأ . نهم ليسوا ( 1 البقرة: 282 )، يخاطب الله المسلمين وليسوا( 2) هم ) . \ [ Z من المسلمين. والإجماع من المسلمين أ . نه لا تجوز شهادتهم على المسلمين بما يشهدون عليه بالكفر، ولا يبرأ من أحد من المسلمين بشهادتهم. وقيِلَ: إ . نمَا تجوز شهادتهم إذا كانوا هم الح . كام على المسلمين، وكانت يد المسلمين غير منبسطة عليهم، أو لم( 3) تكن دعوة المسلمين ظاهرة عليهم، وأيديهم غير قاهرة. فإذا ظهرت دعوة المسلمين دعوا جميع قومهم وجميع أهل القبلة إلى دين المسلمين، فمن قبل ذلك منهم كان منهم، ومن ردّ ذلك عليهم كان حربًا للمسلمين / 105 / إذا حارب على ذلك، ح . تى يرجع إلى دين المسلمين، ولا تكون الشهادة حينئذ إ . لا من عدول المسلمين. .dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري 5 : وذكرت أن.ه يوجد في الآثار: أ . ن شهادة الرجل من قومنا تجوز في الحقوق إذا كان ثقة في دينه ولا تجوز في الحدود؟ فعلى ما ذكرت فهو كذلك. وكذلك وجدنا في آثار المسلمين وأخذناه عنهم أن تقبل شهادة العدول في دينهم من قومنا في الحقوق ولا تقبل شهادتهم على المسلمين فيما يكفرهم، فإذا الرجل من قومنا ثقة 1) في الأصل: ليس؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في الأصل: وليس؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« نسخة ولم » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 198 الجزء الثاني والعشرون في دينه فهو عدل في دينه؛ وذلك إن.مَا فارقوا بتأويل تأوّلوه من كتاب الله، وأن هؤلاء( 1) الذين معنا إن.مَا فارقوا بالعمل وهو في أصل دينهم لا يتدينون به، ويتولون من كان قبلهم وكانوا على غير ما هم عليه، ويطول الكتاب في هذا. [AE«dhC’G ô«Z IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي الحواري: رجل شهد معه ثقتان غير ول .ِ يين: أ . ن ماله من موضع كذا وكذا هو [لفلان، فإذا كانا عدلين في دينهما؛ هل]( 2) عليه أن يصد . قهما ويدع ماله أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن يدع هذا المال على قول بعض الفقهاء. وقال من قَالَ: لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين، وأكثر القول فيما أحسب هو القول الأ . ول. [..°SE’EH .jôu ..dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe 5 : وإِن.مَا يكتفى من ذلك بشاهدين من كثير، ومن جواب أبي عليّ والشهود اليوم حيث أق . ر الناس بالإسلام جازت شهادتهم، إ . لا شاهد في عنقه حدّ لم يُقم عليه، أو مقيم على حرمة يعرفها ولا يبرأ منها، أو م . تهم في عمله صومه وصلاته وزكاته وأجر الشهود، وقد كان المسلمون يجيزون شهادتهم وهم لا يقرّون بدينهم، وأ . ما اليوم فقد أق . ر الناس وجازت شهادتهم. .« نسخة وهؤلاء » + : 1) في الأصل ) . 2) بياض في الأصل قدر أربع كلمات، والتقويم بتصرّف من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) باب 31 : في شهادة قومنا 199 .dCE°ùe ومن غيره: وقال مُح . مد بن المس . بح: أخبرني أشياخ المسلمين عن مه . لب بن سليمان( 1) أ . نه كان يقول: إذا ظهرت الدعوة في بلد كانوا( 2) عدولًا مثل عُمان، إ . لا مَن كان في عنقه حدّ، أو [على] مُح . رم يقيم [عليه]. ولم يقبل / هذه المقالة الأربعة أحد من الح . كام ولا من الفقهاء، والله أعلم. / 106 [.gô«Zh ,.ƒ.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وقال أبو عبد الله: قيل: تجوز شهادة قومنا على المسلمين في كلّ شيء إذا كانوا عدولًا إ . لا ما يوجب الكفر للمسلمين بشهادتهم، ولكن إذا شهدوا على رجل من المسلمين أن.ه عليه لفلان عشرة دراهم؛ قبلت شهادتهم إذا كانوا عدولًا، وأخذ بما شهدوا به عليه من الحقوق. وإن كان منكرًا لذلك إذا شهد عليه شاهدان من عدولهم أن.ه قتل فلانًا أقيد به لوليه بشهادتهما. قلت: فأبرأ منه وهو منكر لذلك وكانت له ولاية عندي؟ قَالَ: لا. قلت: فإن شهدوا عليه أن.ه سرق؛ أقطع يده؟ قَالَ: أغرمه هذا المال ولا أقطع يده. وقَالَ: تجوز شهادة قومنا العدول منهم في دينهم على المسلمين في الحقوق والقود، ولا تجوز في الحدود في الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر، وما كان من الحدود التي هي حقّ لله وليس هذا ح . قا للعباد. 1) المه . لب بن سليمان بن عمر بن المفضل الأزدي (ق: 2ه): عالم فقيه. أخذ عنه: ابن ) . محبوب روايات ومسائل. انظر: بابزيز: الإمام مح . مد بن محبوب حياته وآثاره، ص 48 .« نسخة كان » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 200 الجزء الثاني والعشرون وقَالَ: وجدت في كتاب من كتب والدي مُح . مد بن محبوب: لا تقبل شهادة قومنا على المسلمين فيما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن سيرين، هكذا ليس مفسّرًا. وقَالَ: الذي جاءت به ال . س . نة والأثر: أ . ن شهادة أهل القبلة ومناكحتهم وموارثتهم وقومنا منهم؛ [جائزة]. وقال من قَالَ: لا نقبل [شهادة] قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين. ولا تجوز شهادة الغلام الحرّ ما لم يحتلم ولا شهادة العبد المحتلم الفقيه المسلم. وقيل أيضًا: إ . ن الصغائر إذا كثرت من العدل، وكان قليل التوق.ي لها؛ لم يكن في عداد( 1) من تُقبل شهادته. [Qh.dG .gE°T »a] :.dCE°ùe وسئل عن شاهد الزور؟ قَالَ: لا تقبل شهادته أبدًا إذا اقتطع بها أموال الناس إ . لا أن يَرُ . دها. وقَالَ: فإن اقتطعت بشهادته [كذا]. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب رحمهم الله : ولو غرم المال الذي شهد به؛ لم تقبل شهادته أبدًا، وتقبل توبته. ويُجلد صاحب الزور ويطاف به، ويطال حبسه ح . تى يُحدثِ توبة. . 1) في الأصل: عدد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 2 ) باب 31 : في شهادة قومنا 201 [IOE.°ûdG »a CE£NCG ..«a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري 5 : وع . من شهد بشهادة ثُ . م تب . ين له بعد أن حُكم بشهادته أن.ه أخطأ وغلط في شيء من لفظها، وقد مات المحكوم له والمحكوم عليه؛ ما يلزمه في ذلك؟ . ما قد حكم به؛ فعليه ِ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان الخطأ والغلط منه م الغرم لمن حكم عليه بغلطه أو خطئه / 107 / وإِن.مَا الغرم على هذا في ماله، فإن كان الذي قد حُكم عليه قد مات غَرم ذلك لورثته ولا توبة إ . لا بذلك، وإِن.مَا يغرم هذا الشاهد إذا كان على الخطأ والغلط بقدر ما يقع عليه إن كان معه ثان فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه بقدر ذلك. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: تجوز توبته إذا أح . له صاحب الْحَقّ ولو لم يغرم. وأ . ما المرشي على شهادة الزور والآخذ عليها أجرًا فلا توبة له إ . لا أن ير . د ذلك، ولا يكون له من ذلك على بعض القول. [.gE°ûdG .HƒJ »a] :.dCE°ùe ومن جوابه أيضًا: وعن رجل شهد على رجل بشهادة وحُكم بشهادته، ثُ . م أراد التوبة؛ ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت؛ فيلزمه الغُرم لمن حُكم عليه بما انتزع من يده من المال أو لزمه من غرم بشهادة هذا الشاهد؛ فهذا الذي حفظنا من قول المسلمين. فإن أبرأه المشهود عليه وأحله من ذلك فتلك توبته ولا تقبل له شهادة أبدًا. وكذلك الذي غرم له لا تقبل له شهادة أبدًا. فإن كان المشهود له ردّ على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة هذا الشاهد لم يكن على هذا الشاهد إ . لا التوبة والاستغفار. UE`````à``c 202 الجزء الثاني والعشرون قال لنا أبو المؤثر 5 : من شهد على رجل بمال في يده لرجل آخر، وحُكم بشهادته، ثُ . م إ . ن المشهود له وهب المال للمشهود عليه من بعد الحكم؛ لم تُقبل لهذا الشاهد شهادة أبدًا، إ . لا أن.ه إن تاب من ذلك واستغفر كانت له ولاية، ولا شهادة له. [.«àj ..Y Qh.dG .gE°T »a] :.dCE°ùe وعن رجل شهد على يتيم بشهادة زور، وحكم الحاكم على اليتيم بشهادة هذا الشاهد، وقبض هذا المشهود له مال اليتيم واستغله سنين ح . تى بلغ اليتيم، ثُ . م أراد الشاهد التوبة ووصل إلى اليتيم فأخبره بما كان . ما كان شهد عليه به، فأحل له؛ هل يبرأ هذا ِ شهد عليه فطلب إليه الحِلّ م الشاهد فيما بينه وبين الله؟ فعلى ما وصفت؛ فقد برئ هذا الشاهد من قبل اليتيم، إ . لا أن.ه لا بُ . د له أن يصل إلى المشهود له بالمال الذي يأكله حرامًا بشهادته يأمره أن ير . د المال إلى صاحبه، ويحتجّ عليه في جماعة المسلمين من الاثنين فصاعدًا؛ فإذا فعل ذلك فهذه توبته إن شاء الله، / 108 / قُبِل منه أو لم يقبل منه. [¬H ™.°üj Ee Qh.dG .gE°T »a] :.dCE°ùe من كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: سئل عن شاهد الزور ما يصنع به؟ قَالَ: رأيت عمر بن عبد العزيز أخذ شاهد زور فحبسه وأطال حبسه ثُ . م خلى عنه، وما علمته ع . زره. ( قَالَ: قال القاسم بن مُح . مد في شاهد الزور: يخفق أسواطًا [سبعة]( 1 . 1) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) باب 31 : في شهادة قومنا 203 على رأسه، ثُ . م يقام للناس فيقَال: هذا أبو فلان شهد على زور فاعرفوه. أحسب أ . نه رد. قالَ غَيره: إن كان من العرب كتب اسمه وأرسله إلى قومه فأعلمهم بذلك، وإن كان من الموالي كتب اسمه عنده، وأرسل به إلى أهل سوقه .( فأعلمهم بذلك( 1 يزيد بن هارون( 2): عن الح . جاج عن مكحول قَالَ: كتب عمر بن ،( اجلدوه أربعين، ويُحلق رأسه، ويطاف به( 3 » : في شاهد الزور ƒ الخ . طاب وقيِلَ: إ . ن شريحًا نزع عمامته وخفقه خفقات. قال بعض .« ويُطال سجنه الناس: نرى أن يضربه على رأسه عشرين ضربة بال . درة، ويقيمه للناس عند مقعد القضاء، وينادى عليه هذا فلان بن فلان، ومنزله في بني فلان، شهد عند القاضي فلان بن فلان بزور، وتبيّن ذلك للقاضي؛ فاعرفوه. [Qh.dG .gE°T IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: لا تجوز شهادة شاهد الزور أبدًا، ولو أحدث توبة وصلاحًا، وليظهر الحاكم أمره ح . تى لا تجوز شهادته. قَالَ: ولا تجوز شهادته عند ذلك الحاكم ولا غيره من الح . كام. .« نسخة منه » + : 1) في الأصل ) 2) يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء، الواسطي، أبو خالد (ت: 206 ه): ) عالم حافظ ثقة، ذكي، كبير الشأن. أصله من بخارى. ولد بواسط وتوف.ي بها. انظر: تقريب .190/ 333 . الزركلي: الأعلام، 8 /2 ، التهذيب، ر 7817 3) في الأصل: عليه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من النصّ المك . رر قبل قليل، ومن: كتاب ) . المص . نف للكندي، ج 15 UE`````à``c 204 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe من الأثر: ومن شهد في أموال المسلمين بزور وحكم بشهادته؛ لم تقبل له شهادة، وإن تاب ور . د المال الذي شهد عليه. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادته وإن تاب ور . د المال وأصلح؛ فإن.ه لا تقبل شهادته. [.àY hCG ¥.W ..Y Qh.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن الكتاب الذي عرفنا عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: وإذا شهد رجلان على رجل أ . نه طلّق امرأته ثلاثًا، وهما يعلمان أ . نهما شهدا على زور، فقضى القاضي بشهادتهما؛ قال أصحاب الرأي: إن شاء أحد الشاهدين أن يتز . وجها فَعَل. ونحن نقول: حرّم الله عليه أن يتز . وجها. وكذلك لو شهدوا على رجل أ . نه أعتق جارية فلانة، فقضى القاضي بذلك؛ كان لأ . ي الشاهدين أن يتز . وجها على قول أصحاب الرأي. ونحن نقول: / 109 / حرام عليه أن يتز . وجها؛ لأ . نه يعلم أ . نها مملوكة لس . يدها، ولست ألتفت إلى قضاء القاضي إذا علم الشاهد أ . نه قد شهد زورًا؛ ألا ترى إلى قول s r q p o n m l k. : الله تعالى في قوله .( البقرة: 188 ) . { z y x w v u t ومن غيره: الذي معنا أ . ن القول الآخر هو الصواب، والأ . ول هو الخطأ لا يجوز العمل به؛ لأ . نه مخالف الكتاب وال . س . نة والقول، والله أعلم. باب 31 : في شهادة قومنا 205 ومن غير هذا الكتاب: [.Ee ..Y Qh.H ..°T ..«a] :.dCE°ùe ومن الزيادة التي في جامع ابن جعفر: وسئل عن رجلين شهدا لرجل على رجل في ماله بِزُور، هل للمشهود عليه أن يأخذ من مال المشهود له مثل الذي أخذ منه؛ فذلك حلال؟. قال أبو سعيد 5 : هو المخيّر، إن شاء أخذ من مال الشاهدين، وإن شاء أخذ من مال المشهود له، والله أعلم بالصواب. [Qh.dG .gE°T IOE.°T »a] :.dCE°ùe ولا شهادة لشاهد الزور؛ لأن.ه أخذ مالًا بشهادته ح . تى ير . دها. قالَ غَيره: وقد قيل: لا يجوز ولو تاب ور . ده. 206 A»°ûH .gE°ûdGh ,Qh.dG .gE°T OE.°ûà°SG »a UE`H ¬..e ..Y ..°ûà°ùj .s Ko .NCG .b 32 وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم وعليه بها شهود فيقضيه إ . ياها بلا شهود، ثُ . م إ . ن الرجل أيضًا عاد فداينه إلى أن رجع عليه عشرة دراهم أخرى بلا شهود فأنكره إ . ياها؛ هل لصاحب الْحَقّ أن يأخذ بشهادة الشاهدين اللذين شهدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى؛ فلا بأس بذلك. هدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى؛ فلا بأس بذلك. وقلت في يمينه( 1): فإن طلب المشهود عليه يمينه أ . ن هذه العشرة له عليّ؛ فله ذلك. وقد سمعت بعضًا يقول: إ . نه يكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقّه بشهادتهما. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل هذا. وقال من قَالَ: إ . ن الحاكم يُح . لفه له أ . ن هذه العشرة الدراهم التي شهد لك بها هذان الشاهدان عليّ هي لك إلى هذا اليوم، أو إلى هذه الساعة، أو إلى هذا الحين. [QhR IOE.°ûH .q M ´ELôà°SG »a] :.dCE°ùe وقال مُح . مد بن محبوب 5 : لو أ . ن رجلًا اغتصبه رجل مالًا، فلم يقدر عليه إ . لا بشاهدي زور؛ فلا يحلّ له أن يأكل هذا المال بشهادتهما، ولو وجاء مكان هذه العبارة في: كتاب المص . نف للكندي، ،« وقلت في يمينه » : 1) كذا في الأصل ) .« وقول: يُكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقّه بشهادتهما » : ج 15 بتصرّف باب 32 : في استشهاد شاهد الزور، والشاهد بشيء قد أخذ ثُ . م يستشهد على مثله 207 / حكم له بذلك الحاكم؛ فإن فعل فلير . د ذلك المال إلى المحكوم / 110 عليه، أو إلى ورثته إن كان قد مات. ومن غيره( 1): قال أبو سعيد 5 : يعجبني أن يأخذ ماله إذا كان يعلم أ . ن له في الأصل فيما لا يشكّ فيه، وليس إبطاله عند استعمال الشاهدين بالزور م .ِ ما يحرم عليه ماله، ولك . نه يؤثّمه ذلك الأمر( 2) بشهادة الزور، إذ هي بالباطل؛ فلا يجوز الأمر بالباطل، ولا يكون إبطاله بوجه من الوجوه يُحرّم عليه حلاله. ومن الجواب: ولكن إذا كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يَدْعه بالب . ينَة، ولم يعلم أ . ن ذلك له؛ [فهو له] حلال أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه. [ومن غيره]: ليس يجوز [له] استعمال شاهد الزور؛ فإن أخذ ماله بعينه؛ فلا شيء عليه. وإن أخذ غير ماله العين، مثل أ . نه حكم له بالمثل، أو بالقيمة؛ فعليه التوبة، وليقاصص المحكوم عليه، فإن أبى قاصص نفسه، ولا يحرم عليه ماله بظلمه نفسه ولا يبطل. قالَ غَيره: أخاف على الشاهدين ضمان [المال] إذا شهدا بغير علم؛ لأ . ني عرفت في بعض القول أ . ن المشهود عليه بالزور مُخيّر؛ إن شاء أن يأخذ عوض ماله إذا ظفر به من مال الشاهدين، أو من مال المشهود له إن كان يعلم أ . نه لا حقّ له في المال، وإِ . نمَا أخذه بشهادة الزور وهو يعلم ذلك أعني المشهود عليه ، ولا أعلم اختلافًا في أخذه عوض ماله من وأثبتنا النسخة المشار إليها كما في: كتاب المص . نف ،« نسخة قال غيره » + : 1) في الأصل ) للكندي (ج 15 ) بنصّه. .« نسخة للأمر » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 208 الجزء الثاني والعشرون مال المشهود له، وإِ . نمَا الاختلاف في مال الشاهدين. وأرجو أ . نه إ . نمَا له أن يأخذ عوضه في السريرة؛ فانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إ . لا ما وافق الْحَقّ والصواب. [Qh.dG IOE.°ûH ôs bCG .e IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي الحواري: وعن رجل كانت شهادته مقبولة، ثُ . م إن.ه شهد لرجل بمال ثُ . م رجع فشهد بذلك المال لرجل آخر، فقال له الحاكم: أليس قد شهدت بذلك المال لفلان الأ . ول؟ فقَالَ: شهدت له بالزور؟ فعلى ما وصفت، فإن كان المال قد انقطع بشهادته الأولى؛ لم تقبل شهادته بعد ذلك أبدًا. وإن يكن المال لم ينقطع بشهادته، ولم يحكم بشهادته التي قَالَ: إن.ه شهد بها بالزور؛ فإن كان قد تاب قبلت شهادته. وإن لم يكن / 111 / تاب من ذلك ح . تى شهد بهذه الشهادة الآخرة؛ لم تقبل شهادته في هذه الشهادة، وتقبل بعد ذلك. .dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقِيلَ: شاهد الزور قاتل ثلاثة، قتل نفسه بشهادة الزور، وقتل الذي نزع ماله بغير حقّ، وقتل الذي أطعمه المال بالحرام. أَلَا أُنَ . بئُكُمْ بأَِكْبَر الْكَبَائرِ؟ِ: الْإِشْرَاكُ بالله » : وقِيلَ: إ . ن النبيّ ژ قَالَ .(1)« [وَعُقُوقُ الْوَالدَِيْن]ِ، وَكَانَ مُ . تكِئًا فاحتف . ز: وقول الزور، ورفع بها صوته وقِيلَ: من قول الزور قذف المحصنات وشهادة الباطل. وشاهد الزور لا تقبل له شهادة أبدًا. ، 1) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه، ما قيل في شهادة الزور، ر 2460 ) . 5519 . ومسلم، مثله، بيان الكبائر وأكبرها، ر 126 باب 32 : في استشهاد شاهد الزور، والشاهد بشيء قد أخذ ثُ . م يستشهد على مثله 209 ومن غيره: وقد قال من قَالَ: لا تقبل له شهادة أبدًا في تلك الشهادة، وأ . ما في غيرها فإذا تاب وأصلح وعرف منه أحواله ما تجوز به الشهادة في حكم المسلمين جازت شهادته؛ لأ . ن بالتوبة والموافقة والصلاح في الدين، وأداء الفروض، والانتهاء عن المحجور تَجب الولاية؛ فلا يستقيم أن تجب ولايته، ولا تجوز شهادته على [...]( 1) ما جاء في الأثر. ومنه: وأ . ما من زنا أو قذف أو قتل ثُ . م تاب ودان بالح . ق؛ قُبلت شهادته. ومن غيره: وقال من قَالَ: إ . ن القاذف لا تقبل شهادته أبدًا ولو تاب. والقول الأ . ول عن أبي المؤثر أن.ه يأخذ به. ومن الكتاب: وك . ل من طرحت شهادته بحدث، ثُ . م تاب وأصلح؛ جازت شهادته، إ . لا شاهد الزور. فإذا اقتطع بشهادته شيئًا من أموال الناس لم تجز شهادته أبدًا. وإن غرم وتاب وأصلح؛ ثبتت ولايته وبطلت شهادته. ومن غيره: وقد قيل: كلّ شهادة شهد بها في مال أو فرج أو قصاص أو حدّ أو نكاح أو طلاق أو شيء من الأحكام فشهد بشيء من الزور في ذلك، فأنفذ الحكمَ الحاكمُ بشهادته؛ فذلك من الزور ولو كان من الأموال، ولا تقبل شهادته من بعد ولو تاب وأصلح وغرم. ومن غير الكتاب: فصل: وكُلّ شاهد شهد بشهادة تردّ به شهادته في شيء لم ترجع تجوز في ذلك الشيء بعينه. ومن الكتاب: وك . ل من طرحت شهادته بحدث ثُ . م تاب وأصلح؛ ثبتت ولايته وبطلت شهادته. وإن شهد ولم ينفذ الحكم / 112 / أو ر . دت شهادته فلم يعدل ثُ . م تاب؛ قُبلت شهادته من بعدُ، إذا لم يكن قُطع بها مال. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. ) UE`````à``c 210 الجزء الثاني والعشرون ومن غيره: وقد قيل: إذا لم يكن قُطع بها حكمٌ أَحَ . ق به باطلًا أو أَبطَل به ح . قا. [Qh.dG IOE.°ûH ..ëdG »a] :.dCE°ùe وقال بعض الفقهاء( 1): في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود، فحُكِم بشهادتهم، ثُ . م أق . ر أ . نه شهد بزور؛ فإ . نه لا يضمن إذا كان شهد معه شاهدان؛ لأ . ن شهادتهما يُجتزَأ بها عن شهادته. فإن كان إ . نمَا حكم بشهادته وشهادة آخر معه؛ ضَمِن النصف. وإن شهد معه شاهدان ولم يحكم بشهادته هو؛ قُبلت شهادته فيما يستأنف. وإن كان إ . نمَا حُكِم بشهادته؛ لم تُقبل شهادته من بعد. [.YE.L ™e Qh.dG IOE.°ûH ôq ..dG »a] :.dCE°ùe قال الفضل بن الحواري: قال مُح . مد بن محبوب رحمهم الله في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود؛ فحكم بشهادتهم كلّهم، ثُ . م أق . ر أ . نه ؟( شهد بزور( 2 قَالَ: لا ضمان عليه( 3) إذا شهد معه شاهدان؛ لأ . ن شهادتهما يُجتزأ بها عن شهادته. وإن كان إ . نمَا حكم بشهادته وشهادة آخر معه فإ . نه يضمن النصف. :( وفي منهج الطالبين (ج 9 ،« قال أبو عبد الله » :( 1) جاء في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) وهي نفس المسألة الآتية التي كر . رها المؤلّف بألفاظ متقاربة، ؛« قال مح . مد بن محبوب » مع ذكر ابن محبوب. .« نسخة زورًا » + : 2) في الأصل ) .« نسخة لا يضمن » + : 3) في الأصل ) باب 32 : في استشهاد شاهد الزور، والشاهد بشيء قد أخذ ثُ . م يستشهد على مثله 211 [ما] تقول في شهادته فيما يستأنف؟ قَالَ: إن كان شهد معه شاهدان؛ قبلت شهادته( 1)؛ لأ . ن المال يتلف بشهادتهما. وإن كان إ . نمَا شهد معه شاهد واحد؛ لم تُقبل شهادته أبدًا فيما يستأنف. [Qh.dG IOE.°T ..Y »°ûJô.dG »a] :.dCE°ùe وقيِلَ في المرتشي على شهادة الزور، الآخذ عليها أجرًا؛ فلا توبة له إ . لا أن ير . د ذلك. ولا يكون له الحلّ من ذلك على بعض القول. [ومن غيره]: وإن كان هذا المشهود له ردّ على المشهود عليه ما أخذ منه .( بشهادة هذا الشاهد؛ لم يكن على هذا الشاهد إ . لا التوبة [والاستغفار]( 2 [.s«.J Qh.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وسئل: هل يجوز له أن يشهد تق . ية بالزور؟ قَالَ: لا يجوز له ذلك إذا كانت تتلف الأموال بشهادته؛ لأن.ه فعل، ولا يسعه التق . ية فيه. قلت: فهذه الشهادة حيث ما كانت، أم ذلك خاص؟ قَالَ: هذه عندي حيث يكون بها شاهد زور في الحكم، فشهادته بتلف مالٍ، أو ما لا يجوز له أن يفعله على التق . ية من الفعال؛ لأ . ن شهادته هاهنا تقوم مقام الفعل عندي فيما قيل، ولا تجوز التق . ية في الفعل فيما قيل. قلت: فإن كان / 113 / قد شهد ولم يعلم تلف بها شيء أم لا؟ قَالَ: عندي أ . ن عليه التوبة ما لم يعلم أ . نه قد تلف بشهادته تلك ما يلزمه فيها الضمان. .« نسخة إذا كانوا عدولًا » + : 1) في الأصل ) . 2) هذا الزيادات من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) UE`````à``c 212 الجزء الثاني والعشرون [.E°†eQ ..g »a Qh.dG ….gE°T ..M] :.dCE°ùe فإن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية هلال » :( ومن جامع أبي مُح . مد( 1 رمضان أو شاهدين على رؤية هلال ش . وال أن.هما شهدوا زورًا؛ فليؤ . دبْهما على ذلك، بقدر ما يراه ردعًا لهما ولغيرهما؛ ولئ . لا يجترئ سواهما من الناس على مثل ما اجترآ [عليه] من التلاعب بأمر الدين، والله أعلم. قال أصحابنا في شاهد الزور: إذا شهد في المال فاقتطع الحاكم بشهادته مالًا، ثُ . م علم بخيانته في الشهادة، وأن.ه شهد زورًا: إ . ن شهادته لا تُقبل أبدًا مع ما يحكم عليه بغرم المال الذي أتلف بشهادته. وأ . ما في باب الدين، فإذا اط.لعوا عليه بشهادة الزور؛ فلا أعلم له فيه قولًا، والله نستهديه لمِا يُح . به ويرضيه. وقد روي: أ . ن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطًا، ولا أعلم في أيّ شيء كان شهد؛ هكذا ورد الخبر عنه. وأ . ما الحسن بن أبي الحسن البصري وشريح فقالا: [لا] تُنزع عنه ثيابه، ويخفق خفقات، ويشهر .« به. وأ . ما أبو حنيفة فلا يوجب عليه ضربًا، ولكن يحذّر الناس منه [Qh.dG IOE.°ûH .j.dG .NCG »a] :.dCE°ùe في رجل له على رجل دين فطلب إلى مدينه( 2) أن يعطِيَه ذلك ال . دين الذي عليه فأنكره إي.اه، فأقام عليه شاهدين شهدا عليه زورًا بذلك؟ قال أبو إبراهيم: لا يجوز له أن يأخذ دينه بشهادة الزور. قَالَ: فإن صدقه الحاكم بغير شهادة وحكم له بالدين جاز له أخذه. .22/ 1) ابن بركة: الجامع، 2 ) 2) في الأصل: دينه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 213 UE`H ..YC’G IOE.°T »a 33 وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت( 1) [والكلام]، وينكر صاحب الْحَقّ، فقال الأعمى: أدخِلوه في مائة رجل أو أكثر ولْيتك . لموا جميعًا، فإن لم أعرفه خاصّة فأنا كاذب؟ [قَالَ: تجوز شهادته إذا كان يعرفه قبل ذلك]. فإن كان يكون مع القاضي غيره؛ ردّ ذلك. ومن غيره: وقد قيل ذلك. وقال من قَالَ: لا تجوز شهادة الأعمى في ذلك. .dCE°ùe من كتاب عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: عن إبراهيم / 114 / أن.ه كره شهادة الأعمى؛ فقال بعضهم: إن.ها جائزة. وقال بعضهم: إذا كان معه رجل بصير جازت. وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته. وقال بعض الناس: إذا شهد على رجل بشهادة جيء بالرجل المشهود عليه وجيء بنفر معه ثلاثة أنفس أو أكثر من ذلك فتكلموا بين يدي الأعمى، فإذا سمع كلام المشهود عليه فقَالَ: هذا هو، عدّت المشهود عليه، وقَالَ: هو هذا وحفظ ما شهد به عليه؛ أجزت شهادته. ،( هكذا في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ،« الوصف نسخة الصوت » : 1) في الأصل ) والإضافة الآتية منه أيضًا، والمقارنة من تكرار المؤلّف لهذه المسألة كلّها بنَ . صها في هذا الباب بعد أربع مسائل. UE`````à``c 214 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما الأمّيّ فإذا كان يحفظ ما أشهد عليه فشهادته جائزة أيضًا، وإن لم يحفظ ما أشهد عليه ولم يحسن يقرأ الكتاب الذي أشهد عليه فشهادته باطلة، وبقول أهل الرأي نأخذ. .( ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادته إ . لا على النسب( 1 ومن غير هذا الكتاب: ومن الأثر قال مُح . مد بن محبوب 5 : شهادة الأعمى في الولاية تجري مجرى شهادته في غير الولاية. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: تجوز شهادته في الولاية ويتو . لى بقوله من رفع ولايته. [Qƒ.°û.dG ô.îdEH ..YC’G IOE.°T »a] :.dCE°ùe ( ومن أحكام أبي قحطان: وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدلّ عليه( 2 بالخبر المشهور، مثل: النسب والموت والنكاح ونحو ذلك. قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إ . لا في النسب. [..YC’G IOE.°T .ƒ.b »a] :.dCE°ùe قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز إ . لا في النسب فيمن رُ . بي معه » في بيت، [و]فيما كان متي . قنًا له قبل ذهاب بصره؛ وفيما عدا ذلك فشهادته غير جائزة. وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم فيما عدا ما ذكروا م .ِ ما .« لا تجوز شهادته على النسب لعله أراد إِ . لا على النسب » : 1) في الأصل ) .« وفي نسخة يشهد عليه » + : 2) في الأصل ) باب 33 : في شهادة الأعمى 215 الطلاق: 2)، وقَالَ: ) . [ Z Y X . : يجوز تيقّنه فيه، وقال الله والأعمى إذا كان مسلمًا صالحًا؛ فهو عدل ،. g f e d . مرضِيّ. وإذا كان موثوقًا بسماعه عن فقيه قد مضى، كان أيضًا موثوقًا بسماعه إذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته، كما قالوا: تجوز شهادته في النسب وعلى من رُ . بي هو وهم في بيت، فلم يختلفوا في قبولها إذا حملها قبل ذهاب بصره. والنظر يوجب عندي / 115 / قبول شهادته إذا كان عدلًا على ما يخبر به من تيقّنه بسماعه من قول المقِرّ الذي يعرفه، كما يخبر بسماعه قول من يعرفه في الحديث والفقه. وكيف يجوز أن يُح . دثَ القاضِي أَعمَيَان بحديث أو فقِه يرفعانه إليه، وقَبِله القاضي منهما وجعله أصلًا له يحكم به، فإذا شهدا عنده بشهادة يجب بشهادتهما ذلك الحكم الذي حكم به لحديثهما؛ لم( 1) يقبله؟! .« والله أعلم بالصواب [..YC’G IOE.°T RƒéJ E.«a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد في شهادة الأعمى على التزويج: إن.ها لا تجوز. وأ . ما شهادته على النسب، وفيما كان يعرفه قبل أن يعمى؛ فقد اختلف في ذلك؛ فأحبّ أن تجوز شهادته في النسب. وفيما سوى ذلك فلا يعجبني جواز شهادته في الحكم. :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 )، وفي جامع ابن بركة (ج 2 ) وهذه المسألة كلّها بنَ . صها منه. ،« بحديث ما لم » UE`````à``c 216 الجزء الثاني والعشرون [..YC’G IOE.°T RƒéJ .àe] :.dCE°ùe وسئل عن شهادة الأعمى؟ قَالَ: تجوز شهادته بما لا يُ . تهم به، وذلك أن.ه ينشأ في أهل بيت ح . تى كأن.ه كأحدهم؛ فتجوز شهادته عند ذلك. ويُ . تهم عند من لا يَنشأ فيهم. [.ƒ.é.dGh ,¬àe.Y ±ô©j .e ..Y ..YC’G IOE.°T »a] :.dCE°ùe وهل تجوز شهادة الأعمى على من يعرف علامته؟ قَالَ: يقول أناس: نعم، وآخرون: لا. ومن غيره: وقِيلَ: إن.ه تجوز شهادة الأعمى فيما كان يعرف قبل ذهاب بصره إذا أخذ الشهادة ووصفها. وقِيلَ: تجوز شهادته على النسب، وتجوز شهادته على الموت، وتجوز شهادته على النكاح؛ وذلك أن يشهد أ . ن فلانة بنت فلان بن فلان زوجة فلان بن فلان لا على تعيينها. وكذلك الموت وكذلك النسب. وعن شهادة المجنون؟ قَالَ: يقول أناس: تجوز في حال ص . حته. وقال آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة. [?RƒéJ E.«ah ?..YC’G IOE.°T RƒéJ .àe] :.dCE°ùe ومن الكتاب( 1): ومن جامع ابن جعفر: والضرير لا تجوز شهادته، إ . لا أن يكون أشهد بها وهو يبصر، ثُ . م شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره؛ ليجز الحاكم شهادته. . 1) انظر: المص . نف للكندي، ج 15 ) باب 33 : في شهادة الأعمى 217 قال أبو الحواري: وذلك إذا شهد بأرض أو بنخلة ووصفها بحدودها؛ قُبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهد أ . ن هذه الأرض أو هذه النخلة التي يشهد بها هذا الأعمى؛ ثُ . م ينفذ الحكم. ومن الكتاب: وتجوز شهادته أيضًا في النسب. قال أبو الحواري: وأ . ما في النسب فح . تى يشهد شاهدان أ . ن هذا هو فلان الذي نسبه هذا الضرير. ومن غيره: وقد قيل: إ . نه تجوز شهادته في النسب إذا شهد أ . ن فلان بن فلان، ولا يجوز إذا قَالَ: فلان بن فلان( 1)، وذلك إذا قَالَ: فلان بن فلان فقد عرفه. وأ . ما إذا قَالَ: هذا فلان بن فلان فلا يجوز. وكذلك إذا قَالَ: هذا فلان بن فلان بن فلان فلا تجوز شهادته على هذا؛ لأ . نه لا يعرف هذا، وإِ . نمَا يشهد على النسب لا يشهد على الشخص. وقال أبو عبد الله: ولو أ . ن رجلًا شهد وهو أعمى: أ . ن فلانًا زنا بفلانة، وأنا أبصر من قبل ذهاب بصري، ويشهد أ . نه رأى فلانًا يسرق كذا وكذا أو قتل فلان وسمى بذلك بأمر صحيح، وشهد عدلان أ . ن هذا هو الذي شهد عليه الأعمى؛ فإ . نه تجوز شهادته. ومن الكتاب: وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه، إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أص . حاء على ما يعرف بالب . ينَات على ما شهدوا عليه( 2)، أو بمعاينة الشهود عنهم على عين رجل أو دا . بة أو مال ح . دوه لهم وهم أص . حاء، وأشهدوهم عليه وهم أص . حاء. .« لعله أراد هذا فلان بن فلان » + : 1) في الأصل ) .« على ما يعر ف وبمعاينة نسخة على ما يعرف بالبينات على ما شهدوا عليه » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 218 الجزء الثاني والعشرون وكذلك الذين إذا شهدوا وهم أص . حاء( 1) على عين صاحب الْحَقّ والذي عليه. ،( وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع( 2) إذا شهدوا وهم أص . حاء( 3 وأشهدوا عن شهادتهم وهم أص . حاء في القتل والدماء. وأ . ما في الحدود فلا تجوز الشهادة على الشهادة. وكذلك نقول في القتل، وقال مُح . مد بن محبوب: إ . نه قيل: [حقّ] في حدّ. .« شهدوا نسخة شهدوا وهم أصحاء » : 1) في الأصل ) .« وفي نسخة والرضا » + : 2) في الأصل ) .« شهدوا وفي نسخة شهدوا وهم أصحاء » : 3) في الأصل ) 219 UE`H IOE``.°ûdG »a 34 وقال أبو الحسن: كلّ رجل شهد عليه شاهدان بما يوجب عليه حدّ أو 1) فليس نقبل أن يشهد له شاهدان بالبراءة منه؛ فليس يقبل منه )/ قتل / 118 [كذا] ، ويقام عليه حدّ ما صحّ عليه. وكُلّ شاهد شهد له بالبراءة من ذلك فإن.ه معارضة ق . لوا أو كثروا. [...dG .gCG .e .h.©dG IOE.°T] :.dCE°ùe وأجمع المسلمون أ . ن شهادة العدول من قومنا جائزة في جميع ملل أهل الشرك من عُ . باد الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع الحقوق، وما ثبت عليهم من الحدود، إذا كان في ذلك ثبوت حقّ لله أو للعباد من حقّ أو حدّ. وكذلك شهادة أهل الاستقامة ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا، وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك، في جميع الأحكام من الحقوق والحدود، وجميع أحكام أهل الإسلام. وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب؛ فَأ . ما أهل الفضل منهم والفقهاء في الدين؛ فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كلّ شيء، وهي إعادة للعبارة .« فكل [..] عليه شاهدان بشيء يوجب عليه حدّ أو قتل » + : 1) في الأصل ) .« بشيء يوجب » : السابقة مع اختلاف بسيط في قوله UE`````à``c 220 الجزء الثاني والعشرون وعلى ضعفائهم من المسلمين، وعلى أهل العدل من أهل النحلة والثقة، وعلى الف . ساق من أهل الدعوة المتم . سكين بالإقرار بالنحلة المنتهكين لمِا يدينون بتحريمه، وعلى جميع أهل الخلاف، وعلى جميع المتع . بدين من الخليقة المتع . بدين من سائر أهل الملل من المشركين، في جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى، أو قذف أو خصومة، أو وجه من الوجوه، ولا نعلم في هذا اختلافًا. . من ثبت ولايته وهم من الضعفاء ِ وأ . ما شهادة الضعفاء من المسلمين م في الدين وليسوا من العلماء، فأولئك شهادتهم جائزة على جميع أهل الاستقامة من العلماء وغيرهم من الضعاف وجميع أهل الإقرار بالنحلة في جميع الأحكام، ما سوى الشهادة منهم على أهل الولاية بما يجب به الكفر منهم عليهم فإن.ه قد قيل في ذلك باختلاف. وكذلك معاني يستدل عليها بتفسير ذلك إن شاء الله. وأ . ما أهل الثقة والعدل المقِرّون بالنحلة ما لم تثبت لهم ولاية؛ فقد قيل: . من ثبتت ولايته ِ إ . ن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شهادة أهل الضعف م في الأحكام، ما سوى المكفّرات وما ينتقل به / 119 / المشهود عليه من الإيمان إلى الكفر أو عن حال الوقوف إلى البراءة. وقال من قَالَ: لا تجوز شهادة أحد من أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة إ . لا من تثبت ولايته، وإِن.مَا العدل منهم هو الوليّ وليس دون الوليّ منهم عدل إ . لا أن تثبت ولايته فيلحق بأحد الحالين، إ . ما منزلة أهل العلم وإ . ما منزلة أهل الضعف من المسلمين. وقال من قَالَ: أهل العدل والثقة من أهل النحلة والعدالة دون الوليّ، كلّ من كان معروفًا بالأمانات، وظاهر أمره من أداء الفرائض، والانتهاء عن باب 34 : في الشهادة 221 المحارم، ولا يعلم أن.ه مُواقِع كبيرة، ولا مصرّ على صغيرة، ولا تتظاهر عليه تهمة فيما يدين بتحريمه من دين المسلمين، فظهرت أخلاقه وسيرته وأعماله موافقة قول أهل النحلة؛ غير أن.ه لو لم يستحقّ الولاية بص . حة الخبرة بما يقع به حكم الموافقة؛ فأهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على أهل الاستقامة من العلماء، وأهل الضعف، وأهل منازلهم وأمثالهم من أهل النحلة في جميع ما يخرج مخرج الأحكام دون الحدود والمكفّرات. وهذا القول في أهل هذه الصفة أح . ب إلينا؛ لأن.ه وإن لم يستحقّوا به الولاية فليسوا بأدنى منزلة من الثقات في دينهم من قومنا. والذي نُحبّ في هذه الصفة من أهل النحلة نحلة الاستقامة أن تَجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة، وعلى ف . ساق أهل الدعوة، وعلى جميع قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم، وجميع أهل الملل في جميع الأحكام من الحدود والحقوق وجميع أحكام أهل الإسلام في الأحداث وغير ذلك. ونح . ب أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة، في جميع الحقوق وما يخرج مخرج الحكم في الأموال، وجميع الحقوق دون الحدود المكفّرات من الأحداث من ضعفاء المسلمين وغيرهم، ما دون الحدود والمكفّرات. ونحبّ أن تجوز شهادة قومنا العدول منهم الثقات في دينهم، في جميع ما وافقوا به أصول دين المسلمين، في جميع الحقوق، وما يتع . لق حكمه في الأموال خا . صة، دون المكفّرات والحدود والفروج، والعتق الذي يتو . لد منه أحكام الفروج. ومعنا أ . ن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين ولو لم تجب لهم ولاية أعظم منزلة، وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علماء قومنا، UE`````à``c 222 الجزء الثاني والعشرون وأفاضلهم أهل العدل منهم؛ لأ . ن أحكامهم( 1) أحكام أهل الاستقامة إ . لا ما اختلجهم من جهل العالم / 120 / بمنزلة ما تجب به الموافقة من القول ويثبت به عقد الولاية في الزمان الذي يكون فيه ذلك القول دا . لا على معرفة الموافقة لاستكمال ما تجب فيه الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة. وقال من قَالَ: إ . ن شهادة العدول من أهل النحلة تجوز على المسلمين في جميع الأحكام من الحقوق والحدود والمكفّرات، ولا يخرج لذلك من أحكام العدل لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في التدين. ونحبّ القول الأ . ول: إن.ه تجوز شهادتهم عليهم في جميع الأحكام ما خلا الحدود بعينها والمكفّرات، ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا على أحد تثبت له ولاية من علماء المسلمين، ولا من ضعفائهم في شيء من الحدود ولا شيء من المكفّرات، فيكون اسم قد ثبت له الإيمان ينتقل عن حكم الإيمان إلى وقوف أو براءة بشهادة من لا يثبت له اسم الإيمان، ،(2)« المسلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَن سِوَاهُم » : ولا حكم الولاية؛ لقول النبيّ ژ ،( التوبة: 91 ) . w v u t s . : ولقول الله تبارك وتعالى النساء: 141 )، فمن لم يصحّ له ) . F E D C B A @ . الإيمان فلا يكون له معنا سبيل على أهل الإيمان فيما يزول به عنه الإيمان، ويثبت عليهم شهادة حدّ في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. 1) في الأصل: + و؛ ولع . ل الصواب حذفها؛ كما هو أيضًا في الكوكب الد . ري والجوهر البري ) لعبد الله بن بشير الحضرمي (ق 12 ه)، ج 1، وهذه المسألة من بدايتها جاءت بمعناها وبألفاظ متقاربة مرسومة فيها. 2) رواه الربيع عن ابن ع .ّ باس مطولًا، باب في الديات والعقل، ر 664 . ورواه أبو داود عن ) .180/4 ، علي بن أبي طالب، باب إيقاد المسلم بالكافر، ر 4530 223 UE`H ..ëdG »a .és M .ƒ.j ..«a 35 ويقبل قول الواحد الثقة يحتجّ به الحاكم في الحكم على النساء، وسل عنها. ،( ويحتجّ بالواحد في البلاد البعيدة التي لا تصلها( 1) ح . جة الحاكم( 2 وسل عنها. وقيِلَ: يقبل قول الواحد الثقة يحتجّ به الحاكم في الحكم على النساء، ويحتجّ بالواحد في البلاد البعيدة التي لا تصلها ح . جة الحاكم. قال أبو المؤثر: قد قيل: إ . ن إقامة الح . جة باثنين إ . لا أن لا يوجد إ . لا واحد، فإن لم يكن إ . لا واحد أجزأ إذا كان ثقة عدلًا. [..édG .©bh »a »q .Y êEéàMG] :.dCE°ùe وبلغنا: أ . ن عليّ بن أبي طالب احتجّ على طلحة والزبير، أرسل زيد بن / صوحان في وقعة الجمل. / 121 .« التي تصلها نسخة لا تصلها » : 1) في الأصل ) وفي كتاب المص . نف للكندي .« التي لا يصلها حكم نسخة لا تصلها حجة » : 2) في الأصل ) .« التي تصلها حجة الإمام » :( (ج 13 UE`````à``c 224 الجزء الثاني والعشرون [.°ùàë.dEH êEéàM’G »a] :.dCE°ùe قلت: فإذا جعل الحاكم محتسبًا يحتجّ به على الناس في صرف المضارّ، وهل يقبل قوله وحده ويعاقب من رفع إليه أ . نه لم يزل ضرره؟ قَالَ: هكذا عندي أ . نه قيل: يقبل قوله إ . لا في التعزير والحدّ، فإن ذلك لا يقبل إ . لا بالب . ينَة، وأ . ما الحبس فله أن يحبس بقوله( 1)، وله أن يأمر من يقيمه بإقامة الح . جة على . من له ذلك أن.ه ِ المحدِثِين أن ينفذ ما صحّ معه من التعزير والحدّ إذا كان م إن جعل له في نفس ذلك الشيء الذي يحتجّ به فيه بعينه وسمع له ب . ينَة أو يحتجّ به فيه على الخصم أن يكون رضاه في ذلك ح . جة على مثل التعزير، ولا يعجبني ذلك بالحدود. [.és M .ƒ.j .eh ,.ô«Z .cEëdG ¬«a »q dƒj Ee] :.dCE°ùe وقبلوا قول الواحد الثقة في الكتب [التي] يأتمن عليها الحاكم رجلًا في جراحة( 2) أو دية، أو فريضة لامرأة على زوجها أو لولده، [أو شهادة]، وعلى الكتاب فيه الشهادات، وعلى كتّاب التعديل فيه عدالة أو طرح؛ فإذا ورد إليه( 3) الكتاب قبله وأخذ به( 4)؛ لأن.ه أمينه. وكذلك إذا أصابت الجراحة النساء؛ أمر امرأة ثقة تقيس جراحتها، ويقبل قولها فيه، في القصاص( 5) والدية، ولا يجوز في ذلك إ . لا العدلة الثقة. . 1) هذه المسألة إلى هنا ذكرها الكندي في مصنفه بتصرّف، ج 13 ) .« بجراحة نسخة في جراحة وفي نسخة وفيه جراحة » : 2) في الأصل ) .« فإذا ردّ إليه نسخة فإذا ورد إليه » + : 3) في الأصل ) .« وفي نسخة قبله وعمل بما فيه » + : 4) في الأصل ) وهي النسخة التي نقل منها صاحب ،« وفي نسخة قولها في القصاص » + : 5) في الأصل ) . المصنّف، ج 13 باب 35 : فيمن يكون ح . جة في الحكم 225 وقبلوا قول الواحد يتو . لى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد. وللحاكم أن يقبل قول الواحد الثقة في رفع التعديل عن المع . دلين. ومن الجامع: وللحاكم أن يو . لي الواحد الثقة يقاص بين القوم في الجروح، ويبعثه في تنفيذ( 1) الحكم بين الخصوم، [ويستحلفهم على الشّيء الذي يتحالفون عليه]. [...dG I.MGƒdGh .MGƒdGh ,UEà.dG .és M »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام بِيَد العدل الثقة الواحد وينفذه، ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس. وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء. وقِيلَ: يقبل قولها / 122 / في القصاص والأروش. وقال من قَالَ: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتجّ به على النساء في الحكم. ومن غيره: قال مُح . مد بن المس . بح: يقبل إذا أرسله الحاكم ووثق به. ومن الجامع: وقال من قَالَ: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتجّ به على النساء في الحكم. وكذلك يحتجّ به في البلد البعيد الذي يصله حكم الحاكم. قال مُح . مد بن المس . بح: نعم، إذا كان ح . جة له، وإن كان بكتاب كان أوكد. .« نسخة في تفصيل » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 226 الجزء الثاني والعشرون ومن الجامع:... وقِيلَ: يجزئ الواحد الثقة يخبر الحاكم عن العجماء بما ي . دعي ويحتجّ به، وأ . ما ما يقرّ به على نفسه؛ فلا يثبته عليه الحاكم إ . لا باثنين. وإن كان الشاهد عجميًا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يحضران على شهادته له وهو حاضر. [.E£.°ùdG .ôeCEj ..H êEéàM’G »a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد 5 : إ . ن الحاكم إذا أمر رجلًا أن يقيس جرح إنسان، كان ذلك الرجل ح . جة ويحكم بقوله. وقال من قَالَ: ولو كانت أمة من الإماء. . من يجوز قوله بذلك من العدول. ِ وقال من قَالَ: ح . تى يكونا رجلين م 227 UE`H ¬«a ´RE.à.dG A»°ûdG .cEëdG .«bƒJ »a 36 وإذا ا . دعى خصم إلى خصمه شيئًا في يده من أصل أو عروض [أو حيوان]( 1)، وأقام عليه شاهدي عدل أ . نه له؛ احتجّ الحاكم على الذي هو في يده. فإن لم يكن له فيه ح . جة حكم به لصاحب الب . ينَة. فإن احتجّ أ . ن معه ب . ينَة تهدم ب . ينَة الطالب؛ فهذا هو مكان الوقف. ويوقف ذلك المال في يد ثقة، ويؤجّل ذلك في يده في إحضار ب . ينته على ما احتجّ به. ولا يكون الوقف قبل هذا؛ لأ . ن الوقف أ . ول الحكم، إ . لا أ . نه إن كان الشيء م .ِ ما يفوت، أو تغيب معرفته، فإذا أحضر م . دعي الب . ينَة؛ فلا أرى بأسًا أن يتق . دم الحاكم إلى الذي في يده المال أن لا يزيله. وإن كان [أوقفه] بمعرفة من عدلين؛ [كان] في يد من هو في يده، إ . لا أن يسأل عن عدالة الشهود، فقد كان الح . كام / 123 / عندنا يفعلون. ومن غيره: قال أبو الحواري في جوابه: وقد سئل عن توقيف المال فكيف يوقف؟ فقال من قَالَ: إذا شهد به شاهد واحد وطلب الطالب توقيف المال. وفي موضع آخر: ومن جواب أبي الحواري 5 : وعن المال الذي يجوز للوالي توقيفه، وكيف يوقف؟ فقد قال من قَالَ: إذا شهد به شاهد . 1) تقويم نصف هذه المسألة من: كتاب المص . نف للكندي، ج 14 ) UE`````à``c 228 الجزء الثاني والعشرون واحد للطالب على مال في يد غيره، وطلب الطالب أن يوقف المال وأنّ معه شاهدًا آخر؛ ضرب الحاكم له أجلًا في ذلك ووقف المال. وقال من قَالَ: لا يكون الوقف( 1) إ . لا بشاهدين. فإن احتجّ المطلوب إليه الذي قد شهد عليه الب . ينَة بزوال( 2) هذه الشهادة وتحقيق هذا المال؛ فقد قيل: إ . ن هذا المال يوقف على هذا وأشباهه. وكذلك إذا وقعت المنازعة في شيء من المال مثل الحيوان؛ فقد قيل: يجعل في يد ثقة أو يسلم إلى أحد الطالبين بضمان ح . تى ينفذ فيه رأي الحاكم. وكذلك الأصول إذا شهدت الب . ينَة العادلة، ثُ . م كان الحاكم في النظر في إنفاذ الحكم؛ وقف المال ح . تى ينفذ فيه الحاكم حكمه برأي المسلمين. ومن غيره: وقال من قَالَ: إذا شهد شاهدان، وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين؛ وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين. ومن جواب أبي الحواري: إ . ن توقيف المال حكم من الحاكم، فإذا رأى الحاكم توقيف المال وقفه، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين؛ لأ . ن ذلك من الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه. [´RE.àdG ..Y .E.dG .«bƒJ »a] :.dCE°ùe وعن رجلين تنازعا إلى الحاكم فدعاهما بالب . ينَة، فمتى يوقف المال الذي تنازعا فيه إذا كان في يد أحدهما؟ فأقول: الوقف في يد من هو في يده ح . تى يقوم شاهدا عدل للآخر، فيحتجّ فيه بح . جة، فإن.ه يوقفه من يده ح . تى ينظر في ح . جته، ولا يعجل في تسليمه إلى الآخر، وإ . لا فيكون في يد .« نسخة لا يوقف » + : 1) في الأصل ) .« نسخة أن معه بينة بزوال » + : 2) في الأصل ) باب 36 : في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه 229 من هو في يده بمعرفة من عدلين بثمرته إن كان فيه ثمرة، وإن كان شيء . ما يخاف تلفه كان أيضًا في يده بمعرفة من عدلين ولو لم تكن له ثمرة. ِ م وقال أبو سعيد: لا يكون الحكم بالوقوف من الحاكم( 1) للمال إ . لا بب . ينَة يصحّها الم . دعي، / 124 / ولا تثبت عدالتها ح . تى يسأل عن تعديل الشهود إذا شهد بذلك شاهدان. وقال من قَالَ: شاهد واحد يحكم بالوقوف أيضًا ح . تى يحضر شاهد آخر، ح . تى يسأل عن تعديل الثاني أيضًا، ويجعل الحاكم المال في يد ثقة، وعلى الذي في يده القيام به من السقي وغيره. والذي جعله الحاكم يكون مشرفًا عليه بما يحصل من غ . لته، ولا يُتلف من أصله وغ . لته، ويكون قوله مقبولًا عند الحاكم. إذا جعله كذلك على سبيل الحكم فليس عليه أن يشهد على ذلك إ . لا أن يكون الحاكم أمر بالإشهاد إلى أن يصحّ هذا المال لأحدهما. ولا يلزم الذي جعله الحاكم لذلك القيام بالمال، وإِن.مَا يلزم القيام بالمال الذي كان في يده، وإ . لا فإن صحّ للثاني كان للأول عناؤه على سنة البلد على معنى قوله. وقال من قَالَ: إذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين. [.cEëdG .«bƒJh ôéëdG »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع رجلان » :( ومن كتاب أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة( 2 في مال [من] عقار أو غيره من الأصول، وهو في يد أحدهما، فأقام الم . دعي وقد قيل لا يكون الحاكم وفي نسخة وقال أبو سعيد لا يكون الحكم » + : 1) في الأصل ) .« بالوقوف من الحاكم 463 . وقد أعاد ذكر هذه المسألة بنَ . صها (ص 176 ) إلى - 462/ 2) ابن بركة: كتاب الجامع، 2 ) فبعد مقارنتها ؛«... باب 45 : الحكم في الأصول » في « دعوى توجب تأخير الحكم ...» قوله بهذه وضبطها حذفناها تفاديًا للإعادة والتكرار. UE`````à``c 230 الجزء الثاني والعشرون الب . ينَة على دعواه؛ أمر الحاكم الم . دعى عليه أن لا يزيل المال، ويحجره عليه ح . تى ينتهي الحكم فيه، ويسأل الحاكم عن الب . ينَة المع . دلة، فإن ثبتت عدالتها احتجّ على الخصم، فإن أوضح بح . جة على إبطال هذه [الب . ينة] أ . جله أجلًا ليب . ين ذلك، وإ . لا حكم للمشهود له بب . ينته، وقطع الخصومة بعد الح . جة. . من لا يسأل عنهم، وكانوا ِ وإن كانت ب . ينَة الم . دعي عدولًا عند القاضي وهو م من أوليائه؛ لم يجز الحكم إ . لا من بعد الح . جة على الم . دعى عليه، ولم يحجر المال بعد ص . حة الب . ينَة، إ . لا أن ي . دعي المشهود عليه دعوى توجب تأخير الحكم. وإن كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان، وكان الم . دعى عليه معروفًا وله وفاء، ثبت الم . دعى فيه في يده بقيمته، ويحجر عليه أن لا يزيل الم . دعى فيه إلى منتهى الحكم، فإن أزاله كان عاصيًا للحاكم، ولزمه الأدب وض . منه [القيمة]( 1) إن وجب الحكم بب . ينَة الم . دعي. . ما ينقل] كالحيوان أو نحوه، ِ . ما ينتقل فيه [م ِ وإن كان الم . دعى فيه م والم . دعى عليه غريب؛ أخرجه من يده، ودفعه إلى ثقة عنده، وأمر صاحب اليد بالإنفاق [على ذلك] وهي المؤنة، وأوجب للم . دعي دفع ما يحتاج إليه من المؤنة والنفقة، ورجع عليه [بجميع ذلك. وإن لم تُثبت الب . ينة للم . دعي ح . قا فيه؛ كان ربّ السلعة قد أنفق على .«[ ماله ولا شيء له على أحد، والله أعلم [..u«.dGh QGôbE’G »a .cEëdG ¬..©j E.«a] :.dCE°ùe 125 / ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل ا . دعى إليه رجل دعوى في / مال في يده فأنكره، فطلب يمينه، فأبى أن يحلف، وأق . ر بهذا المال، أو برئ 1) بياض في الأصل قدر كلمة، وتقويمه من جامع ابن بركة. ) باب 36 : في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه 231 [منه] إلى قوم أغياب بم . كة، صبيان مع والدهم بم . كة، وقَالَ: إ . نه لا يحلف، ومع الم . دعي الب . ينَة العادلة بما له في هذا المال؛ هل يسمع الحاكم منه الب . ينَة، ويوصله إلى ماله وللغائب ح . جته؟ فأقول: على ما وصفت إ . ن الحاكم يثبت عليه إقراره بهذا المال لمن أق . ر له به، ويخرج هذا المال من يده ويجعله في يد ثقة، وتكون ثمرته محفوظة معروفة في يد الرجل الثقة الذي يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب بم . كة، ويأمر من يثق به من الخارجين إلى م . كة أن يحتجّ على والد هؤلاء الصبيان، أن يخرج ينازع أو يوكّل من ينازع عنهم؛ فإن قدم هو أو وكالة منه، سمع الحاكم ب . ينَة الم . دعي وأوصله إلى ما صحّ له عنده، وإن لم يقدم والد هؤلاء الصبيان ولا وَكالة، وسمع الحاكم ب . ينَة الم . دعي وأوصله إلى ما صحّ له في هذا المال، واستثنى لهؤلاء الصبيان ح . جتهم إن كانت لهم ح . جة تهدم ما صحّ لهذا الرجل. [.E..d .cEëdG .«bƒJ »a] :.dCE°ùe عن أبي الحواري: وعن رجلين تنازعا مالًا فيما بينهم كلّ واحد منهما . ما يوجب الوقف مع ِ يقول: هذا مالي وفي يدي، ثُ . م إ . ن الحاكم رأى شيئًا م المسلمين بوجه من الوجوه التي توجب الوقف، لم يبصر الحكم آن ذلك ولا طلب ذلك أحدهما؛ أيجب على الحاكم أن يوقف هذا المال برأيه إذا رأى ذلك، أم ح . تى يقول الخصمان؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان الحاكم قد رأى في هذا المال ما يوجب فيه الوقف وقفه وأجّل، ولو لم يطلب ذلك الخصمان ولا أحدهما، ح . تى يصحّ فيه الحكم على ما يجري فيه الحكم ولمن يجب هذا المال، والله أعلم بالصواب. UE`````à``c 232 الجزء الثاني والعشرون [E.«a .°UEîà.dG .HG.dG ..Y ....dG] :.dCE°ùe وعن رجلين اختصما في دابة فوضعها القاضي على يد عدل؛ على أي.هِما تكون النفقة؟ قَالَ: إن كانت / 126 / في يد غير الخصمين( 1) ومن غيره: قَالَ: إن كانت في يد غير الخصمين ؛ أخذهما الحاكم جميعًا بالنفقة، إ . لا أن يقرّ الذي في يده بها لأحدهما فهو ذو يَدٍ، ويأمر الحاكم الذي أق . ر له بأن ينفق عليها؛ فإن ص . حت له كان قد أنفق عليها، وإن ص . حت لغيره ردّ عليه من ص . حت له. وكذلك إن أنفقا عليها جميعًا فلمن ص . حت ردّ عليه الآخرون، وإن استحقّاها جميعًا فلا ردّ على أحدهما. وإن كانت في يد أحدهما فالنفقة على من هي في يده، فإذا قضى لأحدهما ردّ النفقة على من أنفقها. [.ƒ°UC’G »a iƒY.q dG] :.dCE°ùe وقال في رجلين يتداعيان مالًا من الأصول ولم ي . تفقا، فطلبا أن يوقفا المال في يد رجل إلى أن يُحضرا ب . ينَة، أو ي . تفقا على صلح؛ وليس للحاكم أن يوقف هذا المال قطعًا، وإِن.مَا يثبت عنده إذا طلبا توقيفه أن يوقفا المال الذي يتداعيانه بشرط هكذا، ولا يقطع بشيء. وقلت: وهل قيل: إ . ن الحاكم إذا اختصم إليه الخصمان في شيء من الأصول، وهو في يد أحدهما، ولم تصحّ للم . دعي ب . ينَة؛ أن يكون يقرّ المال في يد من هو في يده ح . تى تصحّ للم . دعي ب . ينَة على دعواه؟ فمعي أن.ه قد قيل ذلك إذا كان في يده المال، وليس بدعوى الم . دعي للمال يجب توقيف المال عندي في يده ولا من يده. 1) كذا في الأصل، انقطع جواب أحدهم ث . م أتَ . مه من جواب آخر، فتأ . مل. ) باب 36 : في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه 233 قلت: فإن أق . ره من هو في يده واستغ . ل منه غ . لة، وص . حت الب . ينَة للم . دعي أن.ه له؛ هل للحاكم أو له أن ينزعه من يد الآخر؟ قَالَ: معي أن.ه إن ص . حت له الب . ينَة وطلب الحكم له بذلك حكم له به، وأمر بتسليمه إليه إن طلب ذلك وشهد له بذلك شهود على الحكم له بذلك إن طلب بذلك المحكوم له، ويعجبني أن يشهد له بص . حة ذلك معه ويقطع ح . جة خصمه عنه إذا قطعها ولو لم يطلب إليه ذلك؛ لأ . ن ذلك من جملة أحكامه، وينبغي له أن يثبت أحكامه، ويشهد عليها ثبتت فيها لله ولإثبات حقوق الرع . ية على بعضهم لبعض. [E.H .ƒN.dG ..b EfRh ICGôeG ..e ..«a] :.dCE°ùe قال أبو معاوية فيما رفع عن عليّ بن أبي طالب: إ . ن رجلًا ملك امرأة ثُ . م زنا قبل أن يدخل بها، فقضى فيها عليّ بأربع قض . يات: أ . ولها: أ . نه ف . رق بينهما وأقام عليه الحدّ حدّ الزاني، ثُ . م قَالَ الرجل: رُ . دوا عليّ مالي، فردّوا عليه ماله، فكره الرجل أن يأخذ متاعًا. فقال عليّ: ليس لك إ . لا ذلك؛ لأ . نك أذنت لهم بذلك. [و] الوجه عندنا أ . نه قضى لها بنصف الصداق، ثُ . م أمره أن لا يتز . وج إ . لا بمحدودة. [قالَ غَيره: نعم، فهذا خمس قض . يات، والفرقة عندنا قبل الحدّ؛ لأنّه إذا .( صحّ الزنا؛ فقد وجبت الفرقة؛ لأنّ الحدّ أوجب أن لا يف . رط فيه]( 1 .( 1) هذه الإضافة من كتاب المص . نف للكندي (ج 40 ) 234 (1) UE`H .es .dG .gCG IOE.°T »a 37 / 1)وسألت الشيخ أبا مالك( 2) وقلت: وجدت في الأثر: في مسلم / 127 ) وذ . مي في أيديهما شيء يتنازعانه؟ الجواب: أ . نه يحكم به للمسلم إ . لا أن يكون لأحدهما ب . ينَة فيحكم له بها. قَالَ: نعم، هو هذا أظ . نه قول مُح . مد بن محبوب 5 ، أ . ما موسى بن عليّ فجعله بينهما إذا عدمت الب . ينَة. .dCE°ùe وم .ِ ما يوجد أ . نه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدار في يد رجل ذ .ِ م . ي، فادّعاها آخر ذمِّيّ، وأقام الب . ينَة من أهل الذ . مة: أ . ن أباه مات وتركها ميراثًا لا يعلمون له وارثًا غيره؛ فإ . نه جائز، ويقضى له بالدار. ولو كان الشهود من المجوس والذي في يده الدار من أهل الكتاب؟ 1) هذا الباب بعنوانه، وبهذا الترتيب أيضًا، وأغلب ما ورد فيه إ . لا المسألة الأخيرة منه مرسوم ) وحاولنا ،« باب 22 : في شهادة أهل الذمّة » ، في المج . لد 15 من كتاب المص . نف للكندي مقارنته وتقويمه منه مع اختلافات بسيطة لم نشر إليها إ . لا ما أفاد شيئًا جديدًا، ثُ . م يليه باب 23 : في شهادة أهل الشّرك على أهل الشّرك وأهل الإسلام » : الباب الذي بعده باسم ولكن مع بعض الاختلافات في الترتيب والمحتويات. ،« على أهل الإسلام 2) يظهر هذا السؤال من سؤالات العلّامة أبي مح . مد عبد الله بن مح . مد بن بركة لشيخه أبي ) مالك غ . سان بن مح . مد الصلاني (حيّ: 320 ه). باب 37 : في شهادة أهل الذ . مة 235 قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادة أهل الذ . مة إ . لا كلّ على أهل ملّته، اليهود على اليهود، والنصارى على النصارى، والمجوس على المجوس. وكذلك على العهد. وكذلك قيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض. [»eq Ph ..°ùe .jƒNCG .«H ±.àN’G »a] :.dCE°ùe ولو كان لهذا الْم . يت [المسلم]( 1) ابنان أحدهما مسلم، والآخر كافر؛ فادّعى كلّ واحد منهما أ . ن أباه مات على ملّته. قَالَ المسلم: مات أبي مسلمًا على ديني. وقال الآخر: كذبت، بل مات أبي كافرًا على ديني، وأقاما الب . ينَة على ذلك: أ . نه مات وترك الدار ميراثًا لا يعلمون له وارثًا غيرهما؟ قَالَ: يقضى بها للمسلم منهما من قبِل أ . ن الإسلام أولى؛ ألا ترى أ . ني أصلّي على الأب الْم . يت، ولو كان شهود الذ . ميّ مسلمين وشهود المسلم ذمّيين؛ أجزت شهادة أهل الذ . مة وجعلتها للمسلم [منهما]، والدار والأرض والحيوان والثياب في كلّ ذلك سواء. وإن كانت في يد رجلين دابة، أحدهما مسلم والآخر كافر، فأق . را جميعًا: أ . ن أباهما مات وتركها ميراثًا. فقال المسلم: مات أبي مسلمًا. وقال الآخر: مات أبي وهو كافر؛ فإ . نه يقضى بها للمسلم؛ ألا ترى أ . ني أص . لي على الْم . يت بقول ابنه المسلم. وكذلك العروض كلّها والعبيد والإماء والحيوان والذهب والفضة. تقالَ غَيره: إذا صحّ أ . ن الأب كان ذمِّيًا فمات وترك ابنيه هذين، فادّعى المسلم أ . نه مات مسلمًا وا . دعى الذ . ميّ أ . نه مات ذميًا؛ أ . ن الذ . ميّ منهما أولى بالميراث، وهو على الأصل ح . تى يصحّ انتقاله، وإن كان مسلمًا؛ فذلك القول قول المسلم. . 1) تقويم أكثر هذه المسألة من كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) UE`````à``c 236 الجزء الثاني والعشرون فإن لم يصحّ أمره؛ فالإسلام أولى به. وإن كان في دار الإسلام فالميراث للمسلم، والقول قوله، إ . لا أن يأتي الذ . ميّ على ذلك بب . ينَة. وإن كانت الدار في / 128 / يد رجلين مسلمين، وهما أخوين، فأق . را جميعًا: أ . ن أباهما مات وتركها ميراثًا. وقال أحدهما: كنت مسلمًا وكان أبي مسلمًا. وقال الآخر: صدقت، وكنت أيضًا أنا مسلمًا أسلمت في حياته، وكذّبه الآخر، وقَالَ: كنت أنت كافرًا فأسلمتَ بعد موت أبي، وأق . ر الآخر أ . نه أسلم قبل موت أبيه؛ تَمّ الميراث لهما جميعًا. ولو كان أسلم بعد موت أبيه ما لم يقسم المال. أرأيت لو كان عبدًا فقال أخوه: عُتقت قبل موت أبيك، وقال هو: بل عُتقت بعد موت أبي أنا وأنت جميعًا. وقال الآخر: أ . ما أنا فعُتقت قبل موته، وأ . ما أنت فعُتقت بعد موته؛ فإ . ن الميراث للذي أجمع على عتقه، والب . ينَة على الآخر بعد أن يعلم أ . نهما حرّان اليوم. وكذلك أيضًا لهما الميراث، وبهذا الوجه نأخذ. وإن كانت الدار في يد رجل ذ . ميّ، فادّعاها مسلم: أ . ن أباه مات وتركها ميراثًا لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام على ذلك ب . ينَة من أهل الذ . مة، وا . دعى فيها ذميّ مثل ذلك، وأقام عليها ب . ينَة من أهل الذ . مة؛ فإ . نه يقضى بها للمسلم؛ لأ . ن ب . ينَة الذ . ميّ من كفّار لا تجوز شهادتهم فيما يضرّ المسلم وينقصه. [و]لو كانت ب . ينَة الذ . ميّ مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفان. ورأي: أ . ن الدار للذي هي في يده ح . تى يقيم المسلم ب . ينَة مسلمين. وكذلك الحيوان والعروض والثياب والأشياء كلّها. وإن كانت الدار في يد رجل مسلم، فقَالَ: أبي مات وهو مسلم وترك هذه الدار ميراثًا له، وجاء أخو الْم . يت وهو ذميّ فقَالَ: مات أخي كافرًا وهو على ديني، وهذا مسلم؛ فإ . ن القول قول الابن، وله الميراث، ولا يرث الأخ باب 37 : في شهادة أهل الذ . مة 237 مع الابن شيئًا، ولا يكون له قبول الب . ينَة. ولو أقام الب . ينَة على مقالتهما أخذت ب . ينَة المسلم. ولو أقام الأخ ب . ينَة من أهل الذ . مة على ما قَال، ولم يُقم الابن ب . ينَة؛ لم آخذ بب . ينَة الأخ وهو كافر على الابن المسلم. وإذا كانت الدار في يد ورثة، فقالت امرأة الْم . يت وهي مسلمة : زوجي مسلم مات مسلمًا، وقال ولده وهم كفّار : بل مات أبونا كافرًا، وجاء أخو الزوج / 129 / وهو مسلم فص . دق المرأة على مقالتها وهو ي . دعي معها [الميراث، والأولاد كلّهم كفّار، والمرأة مقرّة بأنّ أخاه هذا مات، وهو الوارث معهم]؛ فإ . ني لا أقضي( 1) لامرأته وأخيه، ولا أجعل للأولاد شيئًا. ألا ترى أ . نه لو ترك ابنًا وابنة مسلمة، والابن كافر، وترك أخًا مسلمًا، فقالت البنت والأخ: قد كان الْم . يت مسلمًا، وقال الابن: قد كان كافرًا؛ فإ . ني أجعله مسلمًا وأص . لي عليه، وأوّرث البنت والأخ. ولو لم يكن له بنت وأخ وكان له أخ، واختصموا في ذلك؛ جعلت القول قول ابنه، وجعلت الميراث لابنه، ولا أص . دق الأخ؛ لأ . نه لا ميراث له مع الابن. فإن كان بعض الورثة مسلمًا جعلت القول قوله. قالَ غَيره: إذا كان في دار الإسلام ولم يصحّ أ . نه ذميّ، وإِ . نمَا اختصموا على ميراثه؛ فمن كان من الورثة من أرحامه مسلمًا؛ فهو أولى بميراثه عندي، وهو مسلم في الحكم ح . تى يصحّ أ . نه ذ . ميّ. ولو كان الم . دعي من أرحامه ليس من أولاده، والأقارب بعدهم كلّه سواء (والم . دعي: من ا . دعى الشرك). وإذا كانت ابنة وأخ، والابنة مسلمة والأخ كافر، فقال الأخ: إن الْم . يت كان كافرًا، وقالت الابنة: كان مسلمًا؛ فالقول قول البنت ولها الميراث، أراه كذلك. . وأثبتناه كما في: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ،« فإن.ي لا أفتي لعله أراد لا أقضي » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 238 الجزء الثاني والعشرون وإن كان الأخ هو المسلم والابنة كافرة، فقال الأخ: كان أخي مسلمًا، وقالت الابنة: كان أبي كافرًا؛ فالقول قول المسلم، وهو الأخ المسلم إن علم أ . نه لا وارث له غيرهما، وله الميراث. وإذا كان أحد الورثة مسلمًا؛ جعلت القول قوله إ . نه مسلم مثله، ولا أصدق الكافر. نعم، وكذلك إن أقام الكافر ب . ينَة من أهل الكفر؛ فإ . ني لا أقبل ب . ينتهم على المسلم. فإن أقاموا ب . ينَة من أهل الإسلام، ولم يُقم المسلم [ب . ينةً]؛ جَعلت الميراث لهم دون المسلم. وإن أقام المسلم [ب . ينةً] من أهل الذ . مة؛ أخذت ب . ينَة المسلم؛ لأ . نه لا تجوز ب . ينَة الذ . ميّ على المسلم. فإذا كانت الدار في يد أخوين مسلم وكافر، فأق . را أن أباهما كان كافرًا، وقال المسلم: إ . ن أباه كان قد أسلم قبل موته؛ فإ . ن المسلم لا يُصدّق على ذلك؛ لأ . نه قد أق . ر أ . ن أباه كان كافرًا، وكان عليه الب . ينة. ولو لم يقل: إ . ن أباه كان كافرًا، وقَالَ: كان مسلمًا؛ جعلت القول قوله. وكذلك هذا في كلّ وارث م .ِ ما ذكرنا في هذا الباب، والله أعلم. وإذا مات الذ . ميّ / 130 / وهو معروف أ . نه ذميّ، وورثته كلّهم ك . فار، وله أمة ذ . م . ية فا . دعت أ . نه أعتقها في حياته، [وقال الورثة: بل كانت أمة، وأعتقت بعده. فهي مدّعيّة، وعليها البيّنة: أنّها قد أعتقت قبل موته. وإذا مات المسلم، وله امرأة نصرانيّة، فقالت: قد أسلمت في حياته]؛ فعليها الب . ينَة. فإن لم تُقم لها ب . ينَة؛ فلا ميراث لها على الورثة، [وعلى الورثة] أن يَحلفوا على علمهم. ولو لم تعرف أ . نها كانت كافرة وقالت: ما زلت مسلمة؛ كان القول قولها، ولها الميراث، ولا يصدّقون على إخراجها بعد باب 37 : في شهادة أهل الذ . مة 239 موته من الميراث. ولو أق . رت: أ . نها كانت أمَة، وأ . نها أُعتقت في حياته؛ لم يُجعل لها الميراث إ . لا أن تقيم الب . ينَة؛ لأ . نها أق . رت بالر . قَ. [قلت]: فعليها الب . ينَة ولو ا . دعوا أ . نه كان طلّقها ثلاثًا وجحدت هي ذلك؛ كان القول قولها، ولها الميراث بعد أن تحلف: أ . نها لم تنقض ع . دتها. قالَ غَيره: لها الميراث، وليس لانقضاء الع . دة معنى. ولو أق . رت أ . نه طلّقها واحدة في الص . حة، وأق . رت بانقضاء الع . دة، وأ . نه راجعها في الع . دة، وكذّبها الورثة، وقالوا: لم يراجعها؛ فالقول قول الورثة: إ . نه لم يراجعها، وهي في هذا الوجه هي الم . دعية وعليها الب . ينَة. ولكن إن كانت ع . دتها لم تنقضِ بعدُ؛ فلها الميراث. وإن كانت الع . دة قد انقضت؛ فلا ميراث لها. وإذا مات ال [رجل وأبواه]( 1) ذ .ِ ميّان كافران، فقَالا: ابننا مات وهو كافر. وقال ولده وهم مسلمون : أبونا يوم مات وهو مسلم؛ فالقول قول أولاده المسلمين، ولا ميراث لأبويه الكافرين. وإذا مات الرجل وترك ميراثًا في يد رجل،ٍ فأقام ابنه الب . ينَة: أ . نه ابنه، وقَالَ: كان أبي مسلمًا، وقال الذي في يده المال: له ولد غير هذا، أو قَالَ: لا أدري له ولد غير هذا أم لا؛ فإ . ني أتق . دم في ذلك، وانظر هل له ولد أو وارث؟ فإن لم يعرف له ولد ولا وارث؛ دفعت المال إلى هذا، واستوثقت به بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن كافرًا، أو قَالَ: أبي كافر؛ جعلت الميراث له كلّه بعد النظر في ذلك. . 1) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) UE`````à``c 240 الجزء الثاني والعشرون وكذلك لو كانت ابنة جعلت الميراث لها كلّه بعد أن لا أجد لها ورثة عصبة، ولا وارثًا. وكذلك الأمّ. فَأ . ما الج . دة والأخ والأخت وابن الأخ وابن العمّ؛ فإ . ني لا أعطيهم شيئًا إ . لا أن يقيم على الورثة كم هم، ويشهدون أ . نهم لا يعلمون له وارثًا غير هذا. وأ . ما الزوج والمرأة فإ . ني أعطيهم أقلّ ما يكون / 131 / من نصيب الزوج والمرأة ح . تى أعرف الورثة؛ لأ . ن الولد والوالد والزوج والمرأة وارثون على كلّ حال، والأخ لا يكون في حال وارثًا ويكون في حال وارثًا. وكذلك الأخت والعمّ وابن العمّ. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجدّ والج . دة؛ فلا أعطي أحدًا من هؤلاء شيئًا ح . تى أعلم أ . نه هو الوارث، [أ]و يقيموا الب . ينَة على الورثة. قال بعضهم: أعطي المرأة والزوج أكثر من نصيبهم في ذلك( 1) ح . تى أعلم غير ذلك. والقول الأ . ول أح . ب إل . ي في الزوج والمرأة أن يُعطَيا الأقلّ ح . تى ينظر. قالَ غَيره: من يرث على حال مثل الزوجين يعطيان أقلّ ما يرثان، هذا في الحكم. وأ . ما غير الحاكم إذا كان في يده وص . ح على ما وصفنا؛ فهو بالخيار إن شاء سلّم، وإن شاء ترك. [â«q .dG .LhR E.fs CG .«Y.q .dG ICGô.dG »a] :.dCE°ùe رجل مات فجاءت امرأته فأقامت الب . ينَة أن.ها امرأته؛ كم تعطى من الميراث؟ فأقلّ ما تعطى ربع الثمن. 1) في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ): الميراث. ) 241 .ô°ûdG .gCG ..Y iQE°ü.dG IOE.°T »a UE`H E©k «.L ..«.Y hCG ..°SE’G .gCGh 38 وفي جواب لأبي عبد الله: عن أربعة من النصارى شهدوا على نصرانيّ أ . نه زنا بامرأة مسلمة، وقالوا: استكرهها أو طاوعته؟ فقَالَ: شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولًا في دينهم، ويلزمه الحدّ بشهادتهم. وإن شهدوا أ . نه استكرهها؛ لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أ . نها طاوعته؛ لم تقبل شهادتهم، وكان على كلّ واحد منهم التعزير بقذفهم إ . ياها، ولا يلزمها هي حدّ بشهادتهم. وقَالَ: شهادة النصرانيّ في هذا الموضوع لا تجوز؛ لأ . نهم قذفوا، ويع . زرون( 1) وتسقط شهادتهم عن النصرانيّ، وعن المسلمة. وكذلك رأى وقال من قَالَ: ليس تسقط شهادتهم بقذفهم إ . ياها، وإ . نما سقطت شهادتهم بشركهم، وتجوز شهادتهم على النصرانيّ م .ِ ما يلزمه من الحدّ والصداق. [iôNC’G ...dG .gCG ..Y .h.©dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من أهل كلّ م . لة على ملّتهم، على ما يجوز من ذلك من أهل الصلاة، وجميع الحكومات كلّها. 1) في الأصل: ويعزر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من هذه النسخة نفسها، فقد ذكر المسألة ) بنَ . صها في هذا الباب بعد مسائل مع بعض الاختلافات، وكما جاء أيضًا في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) أيضًا. UE`````à``c 242 الجزء الثاني والعشرون ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة [في شيء من الحكومات كلّها] ولا فيما عاد في المعنى عليهم. وذلك ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة؛ لأ . نه لا يجب بها على أهل الصلاة شيء. وإذا اجتمع في الشهادة الواحدة / 132 / ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملّتهم؛ كانت فيما يلزم أهل م . لتهم جائزة، وغير جائزة فيما يلزم أهل الصلاة( 1)؛ وذلك مثل: ما تقع الشهادة الواحدة على الْمِ . ليّ والمص . لي، أو تعود في المعنى عليهما في( 2) جميع الحكومات كلّها. ولا تجوز شهادة أهل الم . لة( 3) منهم على غيرهم من أهل الملل. [Egô«Z ..Yh E.°†©H ..Y ...dG IOE.°T] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وشهادة كلّ م . لة جائزة على ملّتها. ولا تجوز شهادة أهل م . لة على أهل م . لة أخرى، إ . لا أهل الإسلام فإ . ن شهادة العدول منهم جائزة على جميع أهل الملل. قالَ غَيره: وهذا على قول من يقول: إ . ن الشرك على ملِل، واليهود م . لة، والنصارى م . لة، والمجوس ملّة، وهو كذلك لا تقبل شهادة كلّ قوم إ . لا على بعضهم بعض. وقال من قَالَ: إ . ن الشرك كلّه ملّة، وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعض. .« وفي نسخة غير جائزة على أهل الصلاة » + : 1) في الأصل ) .« من في نسخة في » + : 2) في الأصل ) 3) في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ): الذمة. ) باب 38 : في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا 243 ومن الجامع: وتجوز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب على من هم منهم إذا كانوا عدولًا في دينهم. [¢ù.©dGh .«..°ù.dG ..Y .e.dG .gCG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذ . مة على شهادة المسلمين لذ . م . ي ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذ . ميّ للذ . ميّ، وسل عنها. قالَ غَيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذ . ميّ عن المسلم على الذ . ميّ، ولا تجوز( 1) على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذ . ميّ على الذ . ميّ، ولا تجوز على المسلم. [..°ùe .Y ôaE.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ورجل كافر يشهد عن شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم، والمسلم المحمول عنه الشهادة م . يت أو غائب؛ [فهذا لَا]( 2) يجوز عن شهادة كافر عن مسلم م . يت لكافر على كافر؟ قال بعض المسلمين: قضى [له بقض . ية]( 3)؛ فهي عندي غير جائزة. [¬«.Y Oƒ.°û.dG ..°SEG .©H IOE.°ûdG •ƒ.°S »a] :.dCE°ùe سألت أبا معاوية: عن يهوديّين شهدا على رجل بشهادة، فأسلم المشهود عليه منِ قبل أن يحكم عليه؟ قَالَ: زالت شهادتهما لَ . ما أسلم. .« ولا تجوز » + : 1) في الأصل ) . 2) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) . 3) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) UE`````à``c 244 الجزء الثاني والعشرون [¢Sƒé.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ولو أ . ن رجلًا مسلمًا اشترى عبدًا من عند مجوسيّ، فادّعى العبدَ مجوس . ي آخر، وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيّين؟ أ . ن شهادتهما جائزة في العبد. قَالَ: لأ . ن هذا يرجع معناه على البائع المجوسيّ؛ [لأنّ المسلم يرجع على البائع المجوسيّ] بالثمن. قالَ غَيره: لا تجوز شهادة المجوسيّين في رقبة العبد بانتزاعه من المسلم، ولكن إذا صحّ أ . نه اشتراه من المجوسيّ رجع المستحقّ / 133 / للعبد بشهادة المجوسيّين على المجوسيّ بشرواه أو بقيمته؛ لأ . نه قد صحّ أ . نه أتلفه عليه، وقامت الب . ينَة: أ . نه باعه وص . ح ذلك، ولم يكن على المسلم سبيل بشهادة أهل الذ . مة. قلت: فلو أ . ن مجوس . يا اشترى عبدًا من رجل مسلم فا . دعاه [رجل] وأحضر على المشتري رجلين من المجوس؛ هل تجوز شهادتهما؟ قَالَ: لا؛ لأ . ن هذا يرجع معناه على المسلم. قالَ غَيره: تجوز شهادة المجوسيّين على المجوسيّ فيما في يده من رقبة العبد، ولا يبطل عنه ما ألزمه نفسه، ولا يلحق المسلم بشيء من شهادة أهل الذ . مة. [iQE°ü.dGh Oƒ.«dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وسألته عن: شهادة اليهود والنصارى إذا استشهدوا على الحقوق في الأموال والقصاص وهم يهود، ثُ . م أسلموا، ثُ . م طلب المشهود له أن يشهدوا له بعد إسلامهم فشهدوا له؛ هل تجوز شهادتهم على ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه قد قيل ذلك: إن.ها جائزة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا إذا كانوا عدولًا من المسلمين حين شهدوا. باب 38 : في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا 245 قلت له: فإن كانوا شهدوا قبل إسلامهم فر . دت شهادتهم ولم يمض الحاكم شهادتهم إذا كانوا عدولًا؟ قَالَ: فمعي أن.ه قد قيل: إن.ها لا تجوز على هذا الوجه في ذلك الحكم بعينه إذا ر . دت فيه. قلت له: فهل تجوز شهادتهم في غير ذلك؟ قَالَ: نعم، فيما قيل: إن.ها جائزة. قلت: فإن كانوا شهدوا على تزويج؟ فمعي أن.ه قد قيل: إ . ن التزويج لا يجوز وهو باطل، دخل الزوج أم لم يدخل، أسلموا قبل الدخول أو لم يسلموا. [..°†©H ..Y ...dG .gCG IOE.°T »a] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه رأي جابر والحسن: وعن شهادة النصارى واليهود ِ وم والمجوس بعضهم لبعض؟ قَالَ: جائز. وعن أبي زياد: في رجل من أهل الذ . مة هلك وترك ألف درهم، ثُ . م إ . ن رجلًا من المسلمين أقام عليه شاهدين من المسلمين: أ . ن عليه له ألف درهم. وأقام رجل من أهل الذ . مة شاهدين من أهل الذ . مة: أ . ن له على ذلك الذ . ميّ ألف درهم؟ قال أبو زياد: الألف للمسلم [بشهادة المسلمين] دون الذمّيّ. قلت: فإ . ن المسلم أقام شاهدين من أهل الذ . مة، وأقام الذ . ميّ أيضًا شاهدين من أهل الذ . مة؟ قَالَ: أقول: إ . ن الألف بينهما نصفان؛ [لأنّ الشّهود كلّهم تجوز شهادتهم على الهالك]. قلت: فإ . ن كلّ واحد منهما أقام شاهدين من المسلمين؟ قَالَ: المال بينهما نصفان. UE`````à``c 246 الجزء الثاني والعشرون قلت: فإ . ن المسلم أقام شاهدين من أهل الذ . مة، وأقام الذ . ميّ شاهدين من المسلمين؟ قَالَ: الألف للذميّ بشهادة المسلمين. قالَ غَيره: قد قيل: إذا شهد للمسلم ذ .ِ ميّان، / 134 / وشهد للذميّ مسلمان؛ فالمال بينهما نصفان؛ لأ . ن شهادة أهل الذ . مة تجوز عليهم. وإذا كان الشهود جميعًا مسلمين وهو بينهما نصفان، وإذا كان الشهود كلّهم من أهل الذ . مة ففي ذلك اختلاف؛ قال من قَالَ: إ . ن شهادة الذ . ميّ لا تسقط حقّ المسلم، وقد ثبت في مال المسلم بشهادة من تجوز شهادته له، فإذا ثبت للمسلم حقّ لم يبطله شهادة أهل الذ . مة؛ لأ . ن ذلك لا يجوز على أهل الإسلام. وإذا كان شهود المسلم من أهل الذ . مة وشهود الذ . ميّ من أهل الذ . مة؛ ثبت للمسلم حقّه وبطل حقّ الذميّ؛ لأ . نه إذا ثبت الْحَقّ للمسلم. ولا يتحاصص المسلم والذميّ في الإجماع من قول أهل العلم، إ . لا أن يكون الشهود كلّهم مسلمين. ومن غيره: وقد قال من قَالَ: إذا كان شهود الذ . ميّ من أهل الذ . مة وشهود المسلم من أهل الذ . مة؛ فالمال بينهما نصفان. ومن غيره: وقد قيل: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الإسلام، وعلى جميع أهل الملل؛ لأ . ن الإسلام يعلو ولا يُعلَى. ولا تجوز شهادة أهل م . لة من ملل الشرك على أحد من أهل القبلة في شيء من الأشياء، ولا يثبت عليه حكمهم في شيء من الأشياء، إ . لا أ . نه قد قال من قَالَ: إ . ن المرضعة من أهل الذ . مة تجوز شهادتها على المسلمين، وذلك م .ِ ما لا يجتمع عليه. باب 38 : في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا 247 وأ . ما شهادة قومنا على المسلمين فقد قال من قَالَ: لا تجوز في شيء من الأشياء على المسلمين. وقال من قَالَ: تجوز في الحقوق ولا تجوز في الحدود. والإجماع من المسلمين أ . نه لا تجوز شهادتهم على المسلمين بالكفر. [E..«HCG ..°SEG »a .j.dƒdG ±.àNG] :.dCE°ùe ( سُئل مُح . مد بن محبوب 5 عن رجل مات، فجاء له ولد[ان أحدهما]( 1 مسلم والآخر ذميّ، فقال المسلم: مات أبي مسلمًا، وقال النصرانيّ: مات أبي نصران . يا؟ قَالَ: القول قول المسلم. ولكن لو جاء النصرانيّ بشاهدين، فشهدا: أ . ن أبا هذين نصرانيّ، فقال المسلم: مات مسلمًا، وقال النصرانيّ: مات نصران . يا؛ كان القول قول النصرانيّ ح . تى تقوم ب . ينَة عدل أن.ه مات مسلمًا. وكذلك إن كان نصران . يا غير أن.ه قد أسلم لم ألتفت إلى قوله، ورأيت الميراث للنصرانيّ ح . تى يصحّ أن.ه مسلم. [..°ù.dG ..Y »q °Sƒé.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن مجوسيّ / 135 / ضربه رجل مجوسيّ، ثُ . م مات المضروب من قبل ثلاثة أ . يام، وأسلم الضارب من بعد موته، ثُ . م شهد مجوسيّان أ . ن المضروب مات مسلِمًا، وشهد مسلمان أ . ن المضروب مات مجوس . يا؛ كيف يكون القصاص فيها؟ ولمن تكون ديته وميراثه؟ فلا أرى يلزم القاتل غير الدية، وهي دية مص . ل دية المسلم. 1) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 248 الجزء الثاني والعشرون ولا تقبل شهادة مجوسيّين عليه في القود، ولكن تقبل شهادتهما على إسلام المجوسيّ، ويكون ميراثه وديته لورثته من أهل الإسلام، ولا يرثه أحد من أهل المجوس. وشهادة المجوسيّين إذا كانا عدلين في دينهما، في هذا الموضع أولى من شهادة المسلمين والله أعلم بالصواب ؛ لأ . نهما شهدا لأهل الصلاة. وسواء مات في ثلاثة أ . يام من بعد أن ضُرب، أو من بعد أن خلت ثلاثة أ . يام؛ فإ . نما فيه الدية دية مسلم، وذلك إذا كان ضربه هذا م .ِ ما يخاف عليه به ذهاب نفسه. وإن كان م .ِ ما لا يخاف عليه منه ذهاب نفسه؛ فلا يلزم الضارب غير أرش ذلك الضرب. [.«às.e .gCG .«H IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: الإسلام م . لة والشرك ملّة؛ فشهادة اليهوديّ جائزة على النصرانيّ والمجوسيّ، وشهادة المجوسيّ جائزة على النصرانيّ واليهوديّ. قالَ غَيره: قد قيل هذا. وقال من قَالَ: شهادة كلّ م . لة تجوز على ملّتها، ولا تجوز على الأخرى؛ لأن.ه كلّ على ملّة. ومن الكتاب: وإذا شهد لمسلم مجوسيّ أو نصرانيّ على مجوسيّ فشهادته جائزة. وإذا كان على نصرانيّ حقّ لرجل نصرانيّ ورجل مسلم، فمات النصرانيّ فأقام المسلم ب . ينَة من النصارى والنصرانيّ ب . ينَة من النصارى؛ فالمسلم أحق به وليس للنصرانيّ شيء. وإذا أقام المسلم ب . ينَة من المسلمين وأقام النصرانيّ ب . ينَة من النصارى، فليس للنصرانيّ شيء. قالَ غَيره: نعم، إذا كانت البينتان جميعًا نصارى؛ فقد قيل: إ . ن المسلم أولى. وقِيلَ: إن.هما بالحصص، وأ . ما سائر ذلك فكما قال. باب 38 : في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا 249 [.g.MCG ..Y iQE°üf IOE.°T »a] :(1).dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وفي جواب لأبي عبد الله 5 في أربعة نصارى شهدوا على نصرانيّ أ . نه زنا بمسلمة، وقالوا: إ . نه استكرهها أو طاوعته؛ فإن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولًا في دينهم، / 136 / ويلزمه الحدّ بشهادتهم. فإن شهدوا أ . نه استكرهها لزمه عقر مثلها في ماله، وإن شهدوا أ . نها طاوعته لم تقبل شهادتهم وعلى كلّ واحد منهم التعزير بقذفهم إ . ياها، ولا يلزمها هي حدّ ولا تعزير بشهادتهم. وقَالَ: شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز؛ لأ . نهم قذفوا، فيُع . زرون، وتسقط شهادتهم عن النصرانيّ وعن المسلمة، وكذلك رأى. وقال من قَالَ: ليس تسقط شهادتهم بقذفهم إ . ياها، وإ . نما سقطت شهادتهم بشركهم، وتجوز شهادتهم على النصرانيّ م .ِ ما يلزمه من الحدّ والصداق. [»q °Sƒé.dG IOE.°Th AEYOG »a] :.dCE°ùe فيما يوجد عن مب . شر( 2) قَالَ: ولو أ . ن رجلاً مسلمًا اشترى عبدًا من عند مجوسيّ، وا . دعى العبدَ مجوسيّ آخر وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيّين؛ أ . ن شهادتهما جائزة في العبد. قَالَ: لأ . ن هذا يرجع معناه على البائع المجوسيّ بالثمن. 1) هذه المسألة مذكورة بنَ . صها تقريبًا في بداية هذا الباب، وقد أثبتناها كمثال للتكرار ) المستمرّ في هذا المج . لد مع بعض الاختلافات الطفيفة بين النصّين. 2) لع . له: مب . شر بن سعيد بن محرز بن مح . مد (ق: 4ه): عالم فقيه من أهل إزكي من حارة ) عَدْبي (الصبخة حاليًا) بداخلية عُمان، وهو نجل الشيخ سعيد. أخذ عن أبيه، وهو من أج . ل علماء عصره. انظر: معجم أعلام المشرق، (ن. ت). UE`````à``c 250 الجزء الثاني والعشرون قلت: فلو أ . ن مجوس . يا اشترى عبدًا من عند رجل مسلم، فادّعاه رجل مسلم وأحضر على المشتري رجلين من المجوس؛ هل تجوز شهادتهما؟ قَالَ: لا؛ لأ . ن هذا يرجع معناه على المسلم. ومن غيره: وكذلك معنا في المسألة الأولى لا تجوز شهادة المجوسيّ؛ لأن.ه ينزع من يد المسلم. [.q ëH ..°ù.d »q fGô°üf ..Y .««q fGô°üf IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن غيره: قلت: هل تجوز شهادة نصرانيّين على نصرانيّ لمسلم بحقّ؟ قَالَ: لا يأخذ المسلم الحقوق بشهادة المشركين. ومن غيره: قَالَ: نعم، إذا لم يعلم صدق ما قالاه ولم يحكم له حاكم عدل من المسلمين. وأ . ما إن علم صدق ما يقولانه، أو حكم له بذلك حاكم عدل من المسلمين؛ فذلك جائز له. وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام. [¬«.Y .u ëdG .eEbEG ..b ..°SCG ..«a] :.dCE°ùe وعن أبي معاوية 5 : في أربعة نفر من النصارى شهدوا على نصرانيّ أ . نه زنا، وكانوا عدولًا في دينهم، فل . ما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحدّ أسلم؟ قَالَ: يدرأ عنه الحدّ، وتبطل شهادتهم؛ لأ . ني لا أُجيز شهادة النصارى( 1) على المسلم، إ . لا أن يكون إسلامه من بعد ما وقع عليه أ . ول الحدّ. فإن كان إسلامه من بعد ما وقع عليه أ . ول الحدّ، ولو سوطًا واحدًا، ثُ . م أسلم لم يدرأ( 2) عنه الإسلام، وكان عليه تمام الحدّ. .« نسخة النصراني » + : 1) في الأصل ) .« نسخة يدرأ » + : 2) في الأصل ) باب 38 : في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا 251 وكذلك إن شهد عليه شاهدان من النصارى أ . نه قتل نصران . يا وكانا عدلين في دينهما، ثُ . م أسلم قبل أن يحكم عليه؛ بطلت شهادتهما. وإن كان قد حكم عليه ثُ . م أسلم من بعد أن لزمه الْحَقّ ثبت عليه الْحَقّ، إ . لا أن يكون حكم عليه بالقود؛ بطل القود، وكان عليه الدية في ماله. […q Oƒ.j ..Y .q ëH ..°ù.d .«js Oƒ.j IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد يهوديّان لمسلم / 137 / بِحقّ على يهوديّ هالك، وشهد يهوديّان أيضًا بِحقّ ليهوديّ؛ فإن.ه يقضى للمسلم قبل الذميّ، فإن فضل شيء كان للذميّ بِحقّه؛ كذلك قال بعض الفقهاء. ومن غيره: قَالَ: نعم، وقد قيل: يتحاصصان؛ لأ . ن الشهود كلّهم تجوز شهادتهم على الهالك. فإن شهد اليهوديّان للمسلم على اليهوديّ بِحقّه، وشهد المسلمان للذمّيّ؛ تَحَاصَصا ما ترك اليهوديّ إن لم يكن لهما وفاء كليهما. ومن غيره: قَالَ: نعم، وذلك أن الْحَقّ لما وجب للمسلم بشهادة الذمّيّين لليهوديّ على شيء قد وجب للمسلم ولم تجز شهادة اليهوديّ على المسلم وكان الْحَقّ له، ولما شهد المسلمان لليهوديّ ثبتت شهادتهما على المسلم، ومعي أن.ه أراد، وتَحاصصا. وكذلك لو شهد( 1) للمسلم مسلمان وللذميّ مسلمان تَحاصصا المال؛ لأن.هما قد استويا في الشهادة، وثبت حقّهما جميعًا بشهادة المسلمين. .« نسخة قال: نعم وذاك لو شهدا » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 252 الجزء الثاني والعشرون [.x ëH ..dE£.dG …q Oƒ.«dGh ..°ù.dG ..«u H »a] :.dCE°ùe وع . من توف.ي فأقام رجل من المسلمين ب . ينَة أن.ه يطلبه بكذا وكذا درهمًا أو دينارًا، وأقام رجل من اليهود ب . ينَة بأن.ه يطلبه بكذا وكذا، يتساويان في المال؟ قَالَ: أرى الذين شهدوا من اليهود بأن.هم يريدون أن يبطلوا حقّ المسلم؛ فلا أرى ذلك، ولكن يعطى المسلم حقّه، والله أعلم. قال أبو المؤثر: 5 : نعم، إن كان شهد للمسلم شاهدان مسلمان؛ لأ . ن شهادة اليهوديّين على إبطال حقّ المسلم لا تجوز. وإن شهد للمسلم يهوديّان على اليهوديّ بِحقّ شرع المسلم واليهوديّ في مال اليهوديّ بقدر الحصص إذا كانا عدلين، وذلك أ . ن الْحَقّ لَمّا وجب للمسلم؛ لم تَجز شهادة الذميّين لليهوديّ على شيء قد وجب للمسلم، ولم .( تجز شهادة اليهوديّ على المسلم وكان الْحَقّ له( 1 [..°†©H ..Y .es .dG .gCG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله: وذكرت( 2) أ . نكم كُنتم حفظتم ع . ني: أ . ن أهل الذ . مة تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ لأ . نهم أهل [شرك، ث . م]( 3) بلغك أ . ني رجعت عن ذلك، فأحببتَ معرفة رأيي في ذلك؟ فاعلم أ . ني لم أعلم أ . ن هذا الذي ذكرت بلغك كان قولي، والذي أنا عليه أ . نه / 138 / لا تجوز شهادة أهل م . لة منهم على غيرها من أهل الملل. ولا تجوز شهادة كلّ م . لة منهم إ . لا عليها. .« اتفقت النسختان من هنا » + : 1) في الأصل ) . 2) بياض في الأصل قدر كلمة، والعبارة متّصلة في: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) . 3) بياض في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) 253 ...Y .dCE°ù.dG IOEYEG »ah ,Oƒ.°ûdG .j.©J »a 39 وينبغي للقاضي أن يو . ليَ مسائله( 1) التي يسأل عنها الشهود قومًا ثقة يوثق بهم ويطمئن إليهم، ويكتم مسائله، ولا ينبغي أن يظهر عليها أحدًا إ . لا أصحاب مسائله. وينبغي إذا أرسل في تعديل الب . ينَة بعث بها مختومة مع من لا يعرف ما فيها ح . تى يوصلها إلى الذي يلي المساءلة عنها؛ لأ . ن الناس قد أضرّ بهم الطمع إ . لا من عصم الله، فإذا أجاب فيها جاء بها لصاحب المسألة مختومة فدَ . سها في يد القاضي. وإن خاف أن يشهر بأ . نه صاحب المسائل أرسل بها مختومة مع غيره إلى القاضي ح . تى ينظر فيها، ثُ . م يرسل إليه بعد ذلك س . را ليلًا أو نهارًا ح . تى يسائله عما كتب إليه من الجواب فيها، فإن كانوا قد عدلوا فأراد أن يردها ثانية إلى غيره فيسأل عنها ثانية فهو أحسن وأوثق. فإذا عدلوا أمضى القضاء على الذي شهدوا عليه إ . لا أن يكون له ح . جة. [¬.cq h ..d .«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ويقَال: إن.ه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكّله؛ لأن.ه خصم، إ . لا اليتيم إذا كان عدلًا لا يسأل عنه. ،( 1) في الأصل: مسائلته؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، كما في: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) .« باب 30 : في تعديل البيّنات وسؤال الحاكم المعدل » وجاءت هذه المسألة بهذا الترتيب باسم UE`H UE`````à``c 254 الجزء الثاني والعشرون [âu«e .Y .LQ IOE.°T »a] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري: وعن رجل ِ وم شهد بشهادة عن رجل م . يت، فقال الشاهد عن الهالك: إن.ي أز . كي الْم . يت الذي شهد عنه؛ سألت: هل يكتفي بذلك؟ فإن كان الذي حملت عنه الشهادة فقال حامل الشهادة: إن.ه عدل معه، وكان الذي حمل الشهادة أيضًا عدلًا؛ فإن.ه يكتفي بقوله فيه، ويقبل تعديله، وسواء ذلك كان المشهود عنه ح . يا أم هالكًا. [..u ©.dG .«c.J »a] :.dCE°ùe مَه عن ِ عن قومنا: وقَالَ: سأل عمر بن الخط.اب رضي الله عنه ورَح رجل، فقال الرجل يعني المسؤول : لا أعلم إ . لا خيرًا، فقَالَ: حسبك. 5 : أن.ه سأل عن شهادة ومن غيره: كذلك بلغنا عن موسى بن عليّ رجل، فقال له المع . دل: لا أعلم إ . لا خيرًا؛ قيل: فصفح بيده، ثُ . م أجاز شهادته. [.j.©àdGh .GDƒ°ùdG »a] :.dCE°ùe عن قومنا وأبي يوسف القاضي عن عطاء بن السائب عن أبي اللحيص( 1): أ . ن أبا الدرداء شهد عنده قومٌ؛ فسأل عنهم سِ . را. ومن جامع ابن جعفر: / 139 / وك . ل من طرحت شهادته بحدث ثُ . م تاب وأصلح؛ قبلت شهادته. فإن شهدت عليه ب . ينته بجرح؛ بطلت شهادته تلك. 1) كذا في الأصل، ولم نجد أحدًا بهذا الاسم؛ ولع . ل الصواب: البختري، أو الأحوص، ولكن ) أبا الأحوص يروي عن عطاء وليس العكس، أو: ابن أبي ليلى فقد سبقت له رواية عنه عن أبي الدرداء، والله أعلم بالصواب. باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 255 فإن تاب وأصلح؛ قُبلت شهادته من بعد في غير ذلك. وإن وقف عن تعديله بلا جرح ثُ . م عُ . دل من بعد؛ قُبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها. [¬¶.dh .j.©àdG »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وفي الأثر: أ . ن تزكية الشهود لم تكن عن النبيّ ژ .( ولا عن أصحابه( 1 وقال عمر بن الخ . طاب رضي الله عنه ورحمه الله : المسلمون عدول بعضهم على بعض، وقد نهى عن التفتيش عن عورات الناس والتجسّس عنها. قالَ غَيره: المسألة بدعة محدثة، إ . لا أ . نها لَ . ما ظهرت شهادات الزور وأخذ الناس الأموال على الشهادات والرشا؛ فعند ذلك( 2) سُئل عنهم. ،( فلي . تق الله الحاكم؛ فإنّ الناس شجرة بغي،ٍ وذ .ِ بان طمع، وفَراش نار( 3 وقد بُلّوا بالشحناء والضغائن. فإذا سأل فليسأل أهل الورع والفقه والرضا في الإسلام، فيسألهم عن حال الرجل( 4) في اليوم الذي هو فيه، ولا يسألهم ع . ما كان عليه قبل ذلك؛ لأ . نه قد يكون على حال ثُ . م يتح . ول عنها. والعدل هو الوليّ الذي له الولاية. .« نسخة من أصحابه » + : 1) في الأصل ) .« نسخة عند ذلك » + : 2) في الأصل ) وال . ذب.ان جمع كثرة ،« ذبان طمع وفراش نار » : 3) هذه من قولة أبي حمزة الشاري في بني أمية ) للذباب، وجمع قلّته: أذِب.ة، كغراب وأغربة وغربان. انظر: التوحيدي: البصائر والذخائر، 493 (ش). المحيط، مختار الصحاح، الجمهرة؛ (ذبب). /1 .« نسخة عن الرجل » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 256 الجزء الثاني والعشرون ومن غيره: قال مُح . مد بن المس . بح في أهل السوق: قد يكون العدل( 1) في الشهادة غير [أهل] الولاية في الحقوق كلّها إ . لا الحدود. ومن الكتاب: ومن عُرف بخير ولم يُعرف منه شرّ؛ فهو عدلٌ وليّ. ومن عُرف بالمعاصي والحرام؛ فلا ولاية له. ومن لم تُعرف سيرته وعُمي أمره؛ فالوقوف عنه. ومن غيره: لأن.ه ليس على الناس علم السريرة، وإِن.مَا على الناس علم ال . سيرة. ومن غيره: ولا يقبل التعديل إ . لا من المع . دلين المنصوبين. ومن الكتاب: وإذا كان في البلد مع . دل منصوب للتعديل، نصبه لذلك إمام أو قاض؛ فهو الذي يسأل عن تعديل بلده. وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة أو أكثر سُئلوا جميعًا. فإن ع . دل واحد وطرح واحد؛ أخِذ بتعديل الذي ع . دل، إ . لا أن يطرحه المع . دلان الباقيان ويجرّحانه، أو يجرّحه عدلان غيرهما. وإن لم يكن في البلد معدّل منصوب سأل الحاكمُ عن الب . ينَة الثقات الذين يبصرون / 140 / ما تثبت به العدالة والطرح من أهل بلدهم، ويقبل التعديل من الواحد منهم. ولا تقبل البراءة والجروح إ . لا من اثنين عدلين. ومن غيره: كذلك عن مُح . مد بن المس . بح. ومن الكتاب: ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال. ومن غيره: قال مُح . مد بن المس . بح: لا تكون امرأة مع . دلة منصوبة. .« نسخة العدول » + : 1) في الأصل ) باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 257 ومن غيره: وقِيلَ: يُقبل من الواحد منهم الولاية. ولا تقبل البراءة والجرح إ . لا من اثنين عدلين. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: يقبل التعديل بواحد والجرح بواحد؛ لأن.ه كما قيل: التعديل بواحد كان الجرح بواحد؛ لأ . ن ذلك إن.مَا هو في الأحكام، والله أعلم. ومن الكتاب: وقال من قَالَ: إ . ن العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمِن تو . لى إذا كان يبصر ذلك، ولا يجوز تعديله؛ لأ . ن شهادة العبد لا تجوز. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل: لا يجوز تعديله. وقال من قَالَ: إذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك، ويتو . لى المرفوع إليه ذلك. فإن شهد معه بشهادة؛ قبل شهادته لموضع ولايته. وقال من قَالَ: لا يجوز ذلك؛ لأ . نه إ . نمَا كان ذلك من عبد، [و]العبد لا يكون معدّلًا في الأحكام فيتو . لى، ولا تقبل شهادته، كما يتو . لى العبد ولا تقبل شهادته، كما يتو . لى الم . دعي ولا تقبل شهادته، ليس لأمر استحقّ به طرح الشهادة. قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل: يجوز تعديل العبد. وقيِلَ: لا يجوز. وقيِلَ: يتو . لى بقوله. وقيِلَ: لا يتو . لى بقوله. ومن الكتاب: وقِيلَ: إ . ن على المسلمين إذا طرح لهم المع . دل ول . يا أن لا يدع المع . دل يطرحه إ . لا بأمر يصحّ عليه، وإن أبى المع . دل أن يتو . لاه فَتو . لاه( 1) المسلمون قبلت ولاية المسلمين فيه وجازت شهادته. .« وإن أبى المعدل فتولاه وفي نسخة إن أبى المعدل أن يتولاه فتولاه » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 258 الجزء الثاني والعشرون ومن الكتاب: ولا يقبل التعديل من المع . دل ح . تى يقول: إ . نه عدل. وقد 141 / قيل: إ . نه إذا قَالَ: ثقة؛ قُبل منه، ولست أحبّ أن يكتفي بهذه اللفظة / وحدها. ومن غيره: قَالَ: قد اختلف في قوله: إن.ه ثقة؛ فقال من قَالَ: يقبل قوله في ذلك وتجوز شهادته. وقال من قَالَ: لا يقبل. وقد قيل: إذا قَالَ: فلان جائز الشهادة عندي؛ فقد جازت شهادته. ومن الكتاب: وإن قَالَ: إ . نه معي في الولاية؛ فقد قيل: إ . ن الحاكم يكتفي بذلك. 5 قال له: المع . دل أو كتب إليه في رجل سأل عنه: يلَ: إ . ن أبا عليّ وقِ إ . نه لم يعلم منه إ . لا خيرًا، فنظر في ذلك ثُ . م أجاز شهادته. ومن غيره: قَالَ: نعم، إذا لم يعلم منه إ . لا خيرًا، فما بقي من الفضل. ومعي أ . نه إذا قَالَ: فلان من خيار الناس أو من خيار المسلمين، أو من خيار أهل بلده أو من أفاضل المسلمين أو من المسلمين أو من الصالحين، أو من صالحي الناس، أو من صالح أهل بلده؛ فكلّ هذا تثبت به ولايته وتجوز شهادته. وإذا قَالَ: فلان ثقة في دينه؛ قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته. وإذا قال( 1): فلان معي في الولاية، أو في ولاية المسلمين، أو وليّ للمسلمين، أو يتو . لاه المسلمون، أو وليّ في ديني، أو وليّ لله أو وليّ لأهل الحق؛ فكلّ هذا تثبت به ولايته وتجوز شهادته. .« نسخة وكذلك قال » + : 1) في الأصل ) باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 259 وإذا قَالَ: فلان أثق به أو أأتَمنه أو أمين، أو أمين معي؛ فلا تقبل شهادته، ولا تثبت ولايته( 1). وإذا قَالَ: فلان من الأخيار، أو من الأبرار، أو من الم . تقين، أو من الصادقين؛ قبلت بهذا ولايته( 2) وتثبت ولايته. ومن الكتاب: إذا طالب المنازعة؛ أعاد الحاكم المسألة عن الشهود، ولو 5 الَ: إ . ن موسى بن عليّ كانت عدالتهم قد ص . حت من قبل. وقال من قَ كان يعيد المسألة عن الشهود على أربعة أشهر. وقال من قَالَ: س . تة أشهر. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إ . نه لا يعيد المسألة في ذلك الحكم نفسه، إ . لا أن يظهر بذلك سبب يستحقّ به المسألة ح . تى ينفذ ذلك الحكم. [Oƒ.°ûdG .j.©J »a] :.dCE°ùe في جواب أبي مروان: إ . ن تعديلهم جائز في ذلك الْحَقّ، ولو خلا أربع سنين أو أقلّ، غير أ . نه أكثر من سنة؛ إ . لا أن يحتجّ المشهود عليه أ . ن الشاهد أحدث حدثًا من قبل أن يحكم الحاكم. قال مُح . مد بن المس . بح: إذا عدّل الشاهدان في منازعة بين رجلين؛ فهما على عدالتهما، ح . تى يأتي الحكم عليهما بجرح. ومن الكتاب: / 142 / وقيِلَ: للحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل عنهما. وقال من قَالَ من الفقهاء: كلّ ما شهد الشاهد بشهادة سأل عنه الحاكم، ولا يجتزئ بتعديله إذا [.]( 3) أمره إ . لا أن تثبت ولايته عنده. .« فلا تقبل شهادته نسخة فلا تقبل شهادته ولا تثبت ولايته » : 1) في الأصل ) .« قبلت بهذا شهادته » : 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) 3) بياض في الأصل قدر كلمة. ) UE`````à``c 260 الجزء الثاني والعشرون وإن ثبتت ولايته وكان م .ِ من يحاضره ولم يسمع بحدثٍ [منه]( 1) فأرجو أ . نه لا يحتاج يسأل عنه ويكتفي بما قد ثبت له. وأ . ما من يغيب عليه أمره فينبغي أن يسأل عنه. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إ . نه إذا ثبتت ولايته معه حكم بشهادته، وليس عليه أن يرجع يسأل عنه ولو غاب عنه أمره؛ لأ . ن الوليّ مأمون على حضرته . من يحضر مجلس ِ وغيبته؛ وإِن.مَا قيل ذلك فيمن تثبت شهادته، ثُ . م كان م الإمام ولا يغيب عنه في أوقات الحضرة وهو قريب منه لا يخفى عليه، فقَالَ: أجاز أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 شهادته ولم ير عليه سؤالًا إذا كان على هذه الصفة. قَالَ: وولاة الإمام في القرى على عدالتهم، ولا يحتاج أن يسأل عنهم ولو غاب عنه أمرهم. فهم على عدالتهم ح . تى يصحّ من أمرهم خلاف ذلك؛ . هكذا يوجد عن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 ومن الكتاب: وقد قيل: إذا شهد شاهد عن شهادة آخر، وكان الحامل للشهادة م .ِ من يقبل تعديله، فعدل عنه الذي شهد؛ جاز ذلك وقُبلت شهادته إذا لم يعرفه المع . دل أو أحد من الصالحين غير الذي حمل الشهادة عنه. [¬à.°Uh .j.©àdG .ƒ.b »a] :.dCE°ùe ومن الآثار قَالَ: إذا وقف عن المشهود عنه المع . دلون؛ لم يقبل تعديل هذا فيه. وإن وقفوا عنه لجهلهم بأمره، وكان الشاهد عنه تقبل عنه العدالة؛ جاز ذلك أن تقبل عنه عدالته، و[لو] لم يعرفه غيره. وإن لم يكن يبصر ( 1) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) .« وأما من يغيب... عنه » رغم أنه لم يذكر الفقرة الموالية، وإنما تعداها إلى التي بعدها باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 261 العدالة؛ لم يقبل منه، [و] ذلك في الأحياء والأموات سواء في ذلك القول. . 5 وكذلك عن أبي عليّ ومن الكتاب: وللحاكم أن يقبل قول الثقة الواحد في رفع التعديل إليه عن المع . دلين ولا يسأل المع . دل عن تعديل من شهد معه في شهادة واحدة إ . لا أن يسأل الحاكم المع . دل عن تعديل ذلك الرجل قبل أن يشهد هو وذلك الرجل، ولو سأله فيما بينهما في المجلس ثُ . م شهد من بعد( 1) فلا بأس. ،( ومن الكتاب: قيل: ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم( 2 ويقبل الجرح على المع . دلين بالب . ينَة [العادلة]. قال مُح . مد بن المس . بح: لا يقبل / 143 / على المع . دل إ . لا من لا يختلف الح . كام في عدالته وثقته، ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته، ثُ . م يسأل ع . ما شهدت عليه به. فإن كان له مخرج؛ ر . دت شهادتهم( 3)، وإ . لا استتيب وكان على حالته. ومن الكتاب: وأ . ما إذا شهد المع . دل بشهادة، وشهد ذلك الرجل بشهادة أخرى؛ [فإ . نه]( 4) يسأل المع . دل عن تعديله. ( البقرة: 282 )، فإ . نما ذلك إ [لى]( 5 ) .g f e d . : وقال الله رضى الصالحين، وقد رفع الله تبارك وتعالى عن عباده معرفة رضاه؛ .« ثم شهدا من بعد نسخة ثُ . م شهد من بعد » + : 1) في الأصل ) .« نسخة الخصوم » + : 2) في الأصل ) ردت » بدل « جازت شهادته » :( 3) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) .« شهادتهم 4) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) . 5) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) UE`````à``c 262 الجزء الثاني والعشرون لأ . نه قد رفع ذلك عنهم وعرف بالأعمال الصالحة، والموافقة في الديانة؛ فهو للمسلمين وليّ عندهم عدل، وإن كانت له سريرة مكفّرة أو ذنوب مستترة. وكذلك لو أ . ن رجلًا ستر عبادته كلّها، وأظهر إلى المسلمين المخالفة لهم في سيرتهم، وتزيّا بغير زيّهم، والله يعلم منه خلاف ذلك؛ لم يكن للمسلمين أن يجيزوا شهادته، ولا يقبلوا ولايته. وعلى هذا تجري جميع الأحكام من أهل الإسلام، وإلى الله علم الغيوب وهو الشاهد على ضمائر القلوب. وقيِلَ: إذا قَالَ: العدل في الشاهد: إ . ني لا أعرفه، ولكن قد ع . دله [عندي] من أثق به؛ لم يقبل منه، ح . تى يقول: من ع . دل فُلان فهو معي عدل. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا سُئل المع . دل عن شهادة الشاهد، فإن كان معه علم منه؛ ع . دله، وإن لم يكن معه علم منه وقف عنه. ولا يكون المع . دل يسأل غيره من المع . دلين، ولكن يُعلِم الحاكم أ . نه لا علم له بذلك ح . تى يسأل الحاكمُ غيره من المع . دلين. فإن سأل هو غيره من المع . دلين، فع . دله ورفع ذلك إلى الحاكم، ورفع شهادة من قد استحقّ ذلك معه؛ فذلك جائز. وإِ . نمَا يرفع ذلك على وجه الرفيعة: أ . نه قد سأل عنه فرُفعِ إليه تعديله، وقَبِل ذلك، وهو معه جائز الشهادة برفع من رفع إليه عدالته. فإن لم يقل ذلك ورفع عدالته على ما قد صحّ معه من عدالته؛ فقد جاز ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك. ومن الكتاب: ومن جواب أبي عبد الله 5 : وعلى الإمام والقاضي أن باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 263 يقبلا من الوالي إذا كتب إليهما أو وليّه الثقة عنده إليه: أ . نه قد عدّل عنده شاهدًا أو وكالة من رجل لرجل. 5 في وكيل وهب الْحَقّ لخصمه أو عدل ومن غيره: وعن أبي عليّ الشاهد بغير سؤال عنه؟ فَأ . ما الهبة فما أراها تجوز ح . تى يجعل له ذلك. وأ . ما الشاهد / 144 / فعسى أن يجوز ما صنع فيه إذا قَالَ: قد عرفه بصلاح. وأقول: إن كان الوكيل ثقة قُبلت عدالته للشاهد عليه وعلى الذي وكّله، وإن لم يكن ثقة لم يجز ذلك على صاحب الْحَقّ وكان ذلك عليه في وكالته. قال . من يقبل تعديله؛ جاز تعديله وإ . لا فلا. ِ أبو المؤثر: إذا كان الوكيل م ومن غيره: من جواب أبي عليّ موسى بن عليّ إلى [..]( 1) ابن [.]: وعن رجل ليس له ولاية وهو م . تهم ولا يعرف بشهادة زور؟ طلبت تزكيته في الشهادة( 2)، فالمع . دل أولى به إن علم منه الورع ورضي منه الأخلاق وحسن له تعديله. .dCE°ùe عن أبي الحسن 5 وقَالَ: طرح معدّل شهادة رجل في أي.ام الدولة، فنظر إخوانه بأيّ سبب طرح المع . دل شهادته فلم يجدوا له عيبًا غير أن.ه غيّل غيلة من أرض صافية. ومن غيره: قَالَ: الذي معنا أن.ه كذلك إذا كان بغير رأي الإمام والإمام قائم، فلا يجوز أمر الصافية إ . لا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان إمام عدل. 1) بياض في الأصل قدر كلمتين، والذي يليه بياض قدر كلمة، ولم نجد من ذكرها لنقوّمها. ) .« شهادة نسخة الشهادة » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 264 الجزء الثاني والعشرون [.jôéàdGh .j.©àdG »a] :.dCE°ùe من كتاب الأصفر( 1): وأخبرنا عن مسعدة( 2) عن بشير( 3) قَالَ: إذا شهد الشاهدان على الخصم، فقال الخصم للقاضي على تجريحهما( 4)؛ فقد أثبت تعديلهما ح . تى يأتي بالتجريح. قَالَ: وكان مسعدة يَحكم بذلك. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا يحكم بتزكية الخصم بالشاهد عليه ح . تى يصدقه فيما شهد عليه. وأ . ما إذا [قال]: ع . دله وز . كاه؛ لم يقبل قوله في ذلك، إ . لا أن يكون م .ِ من يبصر العدالة. وقال من قَالَ: يجوز تعديله للشاهد عليه، ولو كان غير بصير بالعدالة؛ لأ . نه يقرّ بذلك على نفسه. وأ . ما إذا جرحه ولم يع . دله، فلم يقبل قوله في ذلك ولا عليه في ذلك ح . جة ولا له ح . تى يصحّ تعديل الشاهد، فإذا صحّ تعديلهما ثُ . م جرحهما بعد ذلك مضى عليه الحكم ح . تى يصحّ ذلك. وقد قال بعض المسلمين: إن.ه لا يحكم بالجرح إذا ص . حت عدالة الشاهدين لم يقبل جرحهما في ذلك الحكم. قالَ غَيره: إ . نه لا يكون الجرح إ . لا بعد الثبوت، فإذا قَالَ: على تجريحهما؛ فكأ . نه قد أثبت شهادتهما، وعليه الص . حة في ذلك. 1) كتاب الأصفر: من الكتب المفقودة التي لا يُعلم عنها شيء، ينقل منه صاحب المصنّف ) وبيان الشرع بواسطة أبي القاسم سعيد بن مح . مد، وقد ذكره السالمي في اللمعة المرضية وقال بأَن.هُ لم يَجده. 2) مسعدة بن تميم النزوي (حيّ في: 226 ه)، وقد سبقت ترجمته في المج . لد الثالث. ) . 3) لع . له: بشير بن المنذر السامي، أبو المنذر (ت: 178 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) .« نسخة بتجريحهما » + : 4) في الأصل ) باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 265 ومن غيره: قيل: وليس على الحاكم أن يحتجّ على الخصوم في جرح / الب . ينَة ولا المع . دلين، إ . لا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم / 145 والمع . دل عليهم. وإِن.مَا العدل الوليّ الذي له الولاية. قال مُح . مد بن المس . بح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب، إن.مَا يقال له: معك ب . ينَة؟ فإن قَالَ: نعم، قيل له: أحضرها، فإن قَالَ: يحلف، قيل له: يبطلها، فإن قَالَ: لا أعلم لي ب . ينَة، استحلف له. ومن غيره: ومن الكتاب: قَالَ: ويقبل تعديل المرأة للمرأة إذا عدلتها، إذا سأل عنها المع . دل فلم يعرفها وع . دلتها المرأة؛ جاز تعديلها. 5 كان إذا شهد شاهد على والده أبا عليّ قَالَ عمر بن القاسم( 1): إ . ن أو غير والده وعدل الذي شهد معه عنه وعدّل المع . دلون الشاهد ولم يعرف الْم . يت فعدلوا الذي شهد عنه. وكذلك إذا شهد شاهد فعدله المع . دل ثُ . م إ . ن الشاهد والمع . دل شهدا بشهادةٍ غير الأولى التي شهد بها عنه المع . دل، وكان يراه تعديلًا إذا لم يكن معدّل غيره أو لم يعرفه المع . دل. [ICGô.dG .j.©J »a] :.dCE°ùe وعن أبي عبد الله قَالَ: وبلغنا أ . ن القاضي يسأل المع . دل، فإن لم يكن معدّل قَبِلَ تعديل النساء إذا كُ . ن ثقة. وقَالَ: إن وقف المع . دل أو ع . دل آخر؛ جاز عدل من ع . دل تعديله. 1) عمر بن القاسم بن عتبة (ق: 3ه): عالم فقيه بنزوى. له روايات عن موسى بن عليّ يرويها ) 15 . معجم أعلام / عنه مح . مد بن جعفر في كتابه الجامع. انظر: جامع ابن جعفر، 5 المشرق، (ن، ت). UE`````à``c 266 الجزء الثاني والعشرون ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا لم يعرف الشاهد أحد من المع . دلين لموضع جهلهم به جاز تعديل المرأة إذا كانت تبصر العدالة. وكذلك إن لم يكن في البلد معدّل من الرجال. [.«d.u ©.dG ±.àNG »a] :.dCE°ùe 5 : في رجل شهد بشهادة؛ فع . دله وعن أبي عليّ موسى بن عليّ من أهل البلد أحد المع . دلين، وج . رحه أحد المع . دلين المنصوبين، وقالوا: تسقط ولايته. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: تثبت بقول واحد. .dCE°ùe وقيِلَ: اختلف في الشاهدين إذا عدّلا، ثُ . م ا . دعى الخصم جرحهما وأصحّ الب . ينَة؛ فقال من قَالَ: يقبل ذلك قبل الحكم. وقال من قَالَ: لا يقبل ذلك إذا كان قبل الحكم. وقال من قَالَ: لا يقبل ذلك إذا عدّلا في ذلك الحكم الذي ص . حت عدالتهما فيه. قالَ غَيره: وقِيلَ: إذا عدّل المشهود عليه شهود الم . دعى عليه حكم عليه الحاكم بذلك. وقال من قَالَ: لا يقبل تعديله لهم إ . لا أن يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قَالَ: إذا كان يبصر العدالة كان تعديله لهم جائزًا، وإن لم يبصر ذلك لم يجز ذلك عليه إ . لا أن يصدقهم / 146 / فيما شهدوا عليه. باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 267 [.j.©àdG »a] :.dCE°ùe وإذا شهد مسلم عند الحاكم بشهادة ثُ . م سُئل عنه المسلمون، فليس عليهم أن يرفعوا عدالته إلى الحاكم والمع . دل إ . لا أن يطرح، فإن طرح وَقف( 1) عنه، فعند ذلك على من تو . لاه يرفع عدالته إلى الحاكم والمع . دل. قالَ غَيره: لا يعجبني أن يقام من أهل الخلاف( 2) معدّل. وقد [كان لصُحَار]( 3) قوم يسألون عن التعديل؛ فالظنّ بهم أ . نهم من أهل الخلاف، ولم يكن ظهر منهم يعقوب [بن المؤ . مل و]( 4) داود بن الأشرس، ولم أعلم أ . نه قام في أهل الذ . مة معدّل. [..q ©.dG .Y .GDƒ°ùdG »a] :.dCE°ùe وإذا عدّل المع . دل [هل]( 5) يرجع يسأل عنه؟ . من لا يقبل قوله فيه إن طرحه؟ قَالَ: يسأل ِ قلت: وكيف يسأل وهو م عنه، فإذا أراد المع . دل طرحه قَالَ: أقِف عنه ولا أقول فيه شيئًا؛ فهنالك لا تجوز شهادة، ولا يكون على المع . دل في ذلك قول ولا مسألة فيما طرحه. ولا يجوز لمسلم أن يطرح ول . يه وهو يقدر على أن لا يطرحه، إ . لا بحدث يوجب ذلك. .« لعله أوقف » + : 1) في الأصل ) 2) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ): البدو. ) . 3) بياض في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) . 4) بياض في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) 5) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، إذ لم نجد من ذكره. ) UE`````à``c 268 الجزء الثاني والعشرون [..©dG .«c.J »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل باع من رجلٍ شيئًا ثُ . م طلب في السلعة طالب وأتى بشاهدين، قَالَ: ما تقول في الشاهدين؟ قَالَ: ما علمت إ . لا خيرًا، ثُ . م رجع على صاحب [السلعة؛ فإ . ن]( 1) له الرجعة على صاحبه. وقال بعض الناس: إذا ز . كى الشاهدين على نفسه لم يكن له رجعة على صاحبه. وقال آخرون: إذا ز . كى من هو عدل معروف عدله مع الناس؛ لم يقطعه( 2) ذلك الرجعة على صاحبه. [.jôéàdGh .j.©àdG ¬.e ...j ..a] :.dCE°ùe ولا يقبل التعديل إ . لا من المع . دلين المنصوبين إذا كان في البلد معدّل منصوب، وإن كان اثنان أو ثلاثة فع . دل واحد وطرح واحد؛ أُخِذ بتعديل الذي عدّل إ . لا أن يصحّ مع ذلك آخر على ما يجرح الشاهد. وإن كانوا ثلاثة فعَ . دل واحد وطرح اثنان أخذ بطرحهما إذا جرحا. وإن لم يكن في البلد معدّل؛ سأل الحاكم الثقات الذين يبصرون ما تثبت به العدالة والطرح؛ فإذا عدلوا قبل تعديلهم يقبل من الواحد التعديل في( 3) الولاية، [ولا تُقبَل] البراءة والجرح [إ . لا] باثنين [عدلين]. وإذا طالت المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود وإن كانوا عدولًا بعد أربعة أشهر، فإن / 147 / طرحوا طرحهم وإن عدلوا حكم بشهادتهم. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى، إذ جاء ) في الخصم يقول للشّاهدين: ما علمت إلّا خيرًا، ثُ . م » : في: كتاب المص . نف للكندي بلفظ .« رجع. فإن له الرّجعة .« تنفعه » وفوقها « يقطعه » : 2) في الأصل ) .« في » وفوقها « من » : 3) في الأصل ) باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 269 أخبرني سعيد بن محرز: أ . ن موسى كان يعيد المسألة عن الب . ينَة على أربعة أشهر. ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم، ويقبل الجرح على المع . دلين بالب . ينَات العادلة. وليس على الحاكم أن يحتجّ على الخصوم في جرح الب . ينَة ولا المع . دلين، إ . لا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمع . دل عليهم، وإِن.مَا العدل الذي له الولاية. . من يبصر ِ . من لا ولاية له م ِ وقد يجوز أخذ التعديل عن النساء إذا ك . ن م ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من الرجال في الرجال ( والنساء عن النساء اللاتي لا يعرفهن الرجال. ويقبل الولاية على [.]( 1 المملوك ولا يحكم بتعديله؛ فإن شهادة العبد لا تجوز. وللحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل عنهم. وك . ل من شهد الشاهد بشهادة يسأل عنه الحاكم ولا يجتزئ بتعديله، فإذا عدّل م . رة إ . لا أن تثبت ولايته عنده. وإن كان ول . يا له وجرحه المشهود عليه منه، فإن سقطت شهادته في شيء لم يحكم بشهادته وأسبابه، وجازت شهادته في غير تلك الشهادة. ومن وقف عن شهادة في شهادة ثُ . م عدل من بعد فيها؛ جازت شهادته فيها ما لم تطرح، وليس لوالٍ أن يقيم معدّلًا إ . لا برأي الإمام أو القاضي، وإِن.مَا يسأل عن التعديل من بعد الشهادة. 1) بياض في الأصل قدر كلمة. ) UE`````à``c 270 الجزء الثاني والعشرون [.«d.u ©.dG .E..dG .Y .GDƒ°ùdG »a] :.dCE°ùe وينبغي للوالي في ولايته إذا ولّي أن يقدّم على كلّ بلد ثقة أمينًا، ويسأل عن ثقات البلد أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيو . ليهم أمر البلاد، ويجعل التعديل إلى المع . دلين المنصوبين، ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع إليه التعديل، ويلي مساءلة المع . دلين بنفسه. وإن كان في البلاد مع . دلان أو أكثر أن يسأل عن جميع المع . دلين مجتمعين أو متف . رقين، ويتب . ين ولا يقبل ح . تى يقولوا: إ . نه عدل. وقد قيل: إذا قالوا: ثقة قبِل، والعدل أولى. وإن قَالَ: إن.ه معي في ولايته جاز له أن يقبل منه. وعلى المسلمين إذا طرح لهم وليّ أن لا يدع المع . دل يطرحه إ . لا بأمر يصحّ عليه؛ فإن أبى المع . دل وتو . لى المسلمون؛ قُبلت ولاية المسلمين فيه وأجيزت شهادته، ويقبل ذلك من الواحد من / 148 / أهل الولاية. [.«d.s ©.dG Oƒ.°ûdG .j’h »a] :.dCE°ùe وعن الشهود الذين يع . دلهم( 1) المع . دلون، أتجب ولايتهم على الحاكم إذا عدّلوا عنده، وعلى من علم ذلك من المسلمين أو لا؟ فلا تجب على الحاكم ولايتهم ولا على من علم من المسلمين ذلك. [.j.©àdG ¬.e ...j ..«a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي الحواري: وعن شاهدين شهدا، وفي البلد ناس لا يعرفون بصلاح، ولا موافقة للمسلمين إ . لا رجل واحد، وهو أقرب إلى موافقة أكلوني » 1) في الأصل: يعدلونهم. والصواب ما أثبتنا، إلا أن يكون على اللغة الشاذة ) .« البراغيث باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 271 المسلمين إلى الصلاح، ولم يرضَ( 1) به أهل البلد؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يسأل عن التعديل إ . لا أهل الموافقة للمسلمين الذين يبصرون الولاية والبراءة. . من يوافق المسلمين ويسأل عن ِ وقلت: أرأيت إن كان في البلد رجل م رأي المسلمين، معروف [..] الذي يسكنه غير البلد الذي شهد فيه الشاهدان، وقدرت ما يسكن ذلك [..]( 2) فيه الشاهدان ويرجع إلى بلده؟ فأقول: يسأل ذلك الرجل المعروف لموافقة المسلمين ولو كان من غير ذلك البلد الذي . من يبصر التعديل سئل ِ يسكن فيه الشاهدان. وإذا لم يكن في البلد أحد م عن شهود ذلك أقرب القرى إلى ذلك البلد. [IOE.°û.d ...dG .gCG Ou Q »a] :.dCE°ùe وعن شاهدين شهدا في بلد بشهادة، فردّ أهل البلد رجل من صلحاء ذلك البلد، فلم يتو . لهما الرجل وليس هما عنده بثقة، ثُ . م رجع يكتب إلى الصالحين من البلاد؟ فعلى ما وصفتَ، فإذا كان هذا الرجل لا يتو . لى هذين الشاهدين ولا يثق بهما، فسأله الحاكم عنهما فلم يحب أن تطرح شهادتهما؛ قَالَ: للحاكم: سل عنهما غيري، ولا يكون هو الذي يلي المسألة عنهما إذا كان لا يتو . لاهما ولا يثق بهما. [ôNB.d .j.gE°qûdG .MCG .j.©J »a] :.dCE°ùe عن أبي الحواري: وقلت: إن سأل الحاكم أحد الشاهدين عن تعديل الشاهد الثاني، فأقامه الشاهد وهو مع الحاكم ثقة؛ هل يقبل تعديله؟ فقد 1) في الأصل: يرضوا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) بياض في الأصل قدر كلمتين. ) UE`````à``c 272 الجزء الثاني والعشرون قيل: لا يسأل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته، ولو كان المع . دل شهد معه( 1) آخر، [لم يسأل المعدّل عن الشّاهد الآخر] إ . لا أن لا يعرف الشاهد الآخر أحد؛ فقد قيل: إذا لم يعرفه أحد؛ سئل عنه الشاهد الآخر. فإن ع . دله قُبِل تعديله. قالَ غَيره: الله أعلم، ولا فرق في ذلك معنا، وقول المع . دل مقبول. [.g..H ô«Z »a Oƒ.°T .dG.©H .HEà.dG »a] :.dCE°ùe وعن شهود يشهدون، فلا تعرف عدالتهم، وهم في بلد سوى بلد الحاكم والخصوم؛ أيجوز لحاكم تلك الناحية أن يكتب إلى حاكم بلد القوم الذين شهدوا، أو وال صالح من البلاد فيكتب / 149 / إليه بعدالتهم، أو بما صحّ معه من الْحَقّ، ويأمره حاكم بلد تلك الناحية بإنفاذه فيقبل ذلك؟ فعلى ما وصفت، فإ . ن هذا الحاكم الذي شهدت معه الب . ينَة ولا يعرفهم؛ يسأل عنهم من يعرفهم من بلدهم من حاكم، أو معدّل، أو غيرهم. وليس لهذا الحاكم أن يكتب إلى حاكم بإنفاذ ما قد ورد على هذا الحاكم إ . لا أن يكون ذلك الحاكم الكاتب هو الذي أقام ذلك الحاكم؛ فإذا كان كذلك جاز له أن يكتب إليه بإنفاذ الحكم إذا صحّ معه. [.ôédGh .j.©àdG »a] :.dCE°ùe وعن مُح . مد بن محبوب: في رجل يتو . لاه الحاكم وهو معه في الولاية يشهد بشهادة، فسأل عنه المع . دل فلم يع . دله وجرحه بما تسقط به عدالته؟ فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح؛ فللحاكم أن يأخذ بمعرفته. . وأثبتناه كما جاء المص . نف للكندي، ج 15 ،« أشهد معه نسخة وشهد معه » + : 1) في الأصل ) باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 273 أرأيت إن كان الخصم هو الذي رفع ولايته للحاكم، والخصم( 1) من أهل الولاية؟ قَالَ: إذا لم يع . دله المع . دل لم يحكم الحاكم بشهادته على هذه الصفة. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا ثبتت ولايته مع الحاكم حكم بشهادته، ولم يقبل قول المع . دل فيه؛ لأ . نه لو كان له وليّ ج . رحه المع . دل؛ كان عليه هو أن يقيم شهادته، ويقوم بذلك المع . دل ح . تى يصحّ المع . دل عليه بما جرحه. كذلك من ثبتت ولايته بوجه من الوجوه لم يقبل فيه قول أحد إ . لا بالب . ينَة. وكذلك ليس عليه أن يسأل عنه، ويحكم بشهادته ما لم يصحّ معه . من ِ خروج من الولاية بسبب من الأسباب كانت ولايته بخبرة أو برفيعة م يجوز قبول الولاية منه. وأ . ما إذا كان الخصم هو الذي عدل الشاهد وهو المشهود عليه؛ فقال من قَالَ: يجوز تعديله كان يبصر الولاية أم لم يُبصر. وقال من قَالَ: لا تجوز شهادته عليه ح . تى يكون يُبصر العدالة. وقال من قَالَ: ح . تى يصدق الشاهد فيما يشهد عليه به لخصمه ثُ . م هنالك تثبت، وأ . ما التعديل فلا يؤخذ من الخصوم. [..u ©.dG ô«Z IOE.°ûH .cEëdG ..M »a] :.dCE°ùe . من تجوز ِ وعنه في رجل شهد عن شهادة رجل لا يعرفه، فقال له رجل م شهادته: أشهد عنه فإن.ه جائز الشهادة، فشهد عن شهادته بقول ذلك الرجل، ثُ . م إ . ن الحامل أدّى إلى الحاكم ذلك كلّه؟ فأقول: لا يحكم الحاكم بهذه ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب ؛« من » 1) في الأصل بياض قدر كلمة وقبلها كلمة ) .« رفع ولايته للحاكم، والخصم وليّ » : المص . نف للكندي (ج 15 ) إذ ذكره بالمعنى، ولفظه UE`````à``c 274 الجزء الثاني والعشرون الشهادة إ . لا أن يكون الذي أخبر الشهادة عنه أن.ه هو المع . دل وكان ذلك الشاهد لا يمكن الحاكم المسألة عن تعديله. [¬.Y .ƒ.ë.dG .j.©J ..W »a] :.dCE°ùe وعن رجل شهد على رجل وع . دله؛ / 150 / هل يطلب تعديله المحمول عنه؟ قَالَ: إذا ع . دله من حمل عنه لم يطلب إ . لا ذلك، إ . لا أن يطرحه المشهود عليه بشيء تسقط شهادته عنه. .dCE°ùe ومن جواب أبي عليّ إلى أبي مروان( 1): وعن شاهد جرى له عدل وص . ح عدله، قَالَ فيه معدّل من بعد: إ . نه كاذب. قيل له: كيف علمت؟ قَالَ: إ . نه يكذب في شيء قد علمت خلافه ويغتاب بعض المسلمين؟ فعلى ما وصفت؛ من عدله ثُ . م قَالَ المع . دل ما قال؛ فإن شهد شاهد آخر معه فسدت شهادته إذا قالا: نحن نعرف كذبه وغيبته للمسلمين. وأ . ما قول المع . دل وحده لا يجوز؛ لأن. [ه] قد ع . دله كما ذكرت. [IOE.°ûdG .Y .cEëdG .GDƒ°S »a] :.dCE°ùe وعن الشاهد شهد مع الحاكم بشهادة فيُعدّل ثُ . م تطول المنازعة؛ إلى كم يردّ الحاكم السؤال عن الشهادة؟ فإذا لم يصحّ الحكم من بعد أن يصحّ عنه تعديله بستة أشهر فليعد المسألة عنه. 1) أبو مروان سليمان بن الحكم (حيّ في: 237 ه)، وقد سبقت ترجمته في المج . لد ) الثاني. باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 275 [E...Wh IOE.°ûdG •ƒ.°S »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله قيل له: فرجل شهد عند الحاكم بشهادة، فسأل عن تعديله فسقطت شهادته ولم يع . دل، ثُ . م لم يزل يدعو المشهود له بالب . ينَة إلى أن رجع فقال للحاكم: أرجع عن شاهدي الذي لم يعدّل، فردّ المسلم فيه فعدّل؛ حكم بشهادته؟ قَالَ: نعم، ما لم يكن حكم بإبطال ما كان ي . دعي المشهود له. قيل له: ولو عدل شاهده ثُ . م راجع المسألة عنه فلم يعدل؟ قَالَ: نعم، تبطل شهادته ما لم يقع الحكم إذا صحّ حدثه الذي تبطل به شهادته. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا طرحت شهادته بسبب عرف منه؛ فلا تجوز شهادته في تلك الشهادة ولو تاب من ذلك وأصلح. وإن كان إ . نمَا وقف المع . دل عن أمره لموضع جهله بعدالته( 1)؛ فإن شَهادَته تُقبَل في ذلك الحكم وغيره من الأحكام، والأ . ول تجوز شهادته إ . لا في هذه الشهادة. [.j’ƒdGh IOE.°ûdGh .j.©àdG »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله / 151 / مُح . مد بن محبوب 5 : وسألت ع . من يع . دل المع . دل؟ ومن تجوز شهادته؟ ومن له الولاية؟ ومن لا ولاية له؟ فأقول: إذا عرف المع . دل بالمسارعة إلى الخير، وحضور صلاة الجماعة، وظهر منه الخير؛ فليُع . دله وليتو . لاه ويجيز شهادته، وإذا عرف منه ش . را طرحه. وإذا لم يعرف منه خيرًا ولا ش . را وقف عنه. وإن كان يعرفه بخير وهو في دينه مخالف للمسلمين؛ أجاز شهادته ولا يتو . لاه، والله أعلم بالصواب، و . فقنا الله وإ . ياك. .« جهله بمعرفته نسخة جهله بعدالته » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 276 الجزء الثاني والعشرون [ICGô.dGh ..©dG .ƒbh .j’h »a] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه عن أبي مُح . مد الفضل بن الحواري: وقَالَ: العبد إذا ظهر ِ وم . من يبصر الولاية والبراءة؛ تُول.يَ بولايته، وقُبل ِ منه الصلاح تُوُل.يَ. وإذا كان م قوله في التعديل. وكذلك المرأة إذا كانت تبصر الولاية والبراءة تُول.ي بولايتها، وقُبل قولها في التعديل. [.es .dG .gCG IOE.°T »a »q .Y »HC’ .Ghôe »HCG UGƒL] :.dCE°ùe قال عمر بن مُح . مد: وجدت كتابًا من أبي مروان إلى أبي عليّ يكتب: [من] أبي مروان إلى أبي عليّ: إ . نك كتبت بالمسألة عن شاهدين شهدا معك من المجوس بصُحَار لرجل مجوسيّ على مجوسيّ، وأ . نك أمرت بالمساءلة عنهما من يعرفهما من أهل الصلاة، وأمرت الذي يسأل عنهما أن يسأل عن معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشرائهما، فزعموا أ . نهم محمودون في ذلك كلّه في دينهما، ويسأل عنهما من يلي [الذ . مة من المجوس]( 1) أودهما، وزعم أ . نه سأل عنهما فعُ . دلا وحُمِدا، وهذه المسألة في أهل الذ . مة. .dCE°ùe وعن رجل يمسح على الخفّين( 2) متد . ينًا به؛ أيكون لي أن أقول: ما علمت فيه إ . لا خيرًا؟ قَالَ: لا، ولكن قل: شهادته عندي جائزة. والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ،« الرمرم » : 1) بياض في الأصل قدر كلمة، وقبله كلمة ) . ج 15 .« يمسح الخفين لعله أراد على الخفين » + : 2) في الأصل ) باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 277 قالَ غَيره: نعم، نقول: إ . نه جائز الشهادة على ملّته م .ِ من يدين بدينه، ولا يقول: لم نعلم فيه إ . لا خيرًا؛ لأ . ن المسح على الخفيّن ليس من الخير، وهو من الشرّ، إ . لا أ . ن قومنا تجوز شهادتهم الثقات منهم وهم الذين يدينون بالضلال بتأويل الضلالات، ومقرون بالجملة والتنزيل وال . سنن، وإِن.مَا يتأ . ولون الكتاب وال . س . نة والآثار على خلاف تأويلها، فأولئك تجوز شهادتهم على بعضهم بعض. وقد قال من قَالَ: تجوز شهادتهم على المسلمين، ولا تجوز على الحدود، ولا على / 152 / ما يكفّر به المسلمين. [ICGô.dG .j.©Jh .j’ƒdG »a] :.dCE°ùe وقال مُح . مد بن محبوب والو . ضاح بن عقبة وبشير بن المنذر: إذا شهد شاهدان أ . ن فلانًا وليّ فلانة وأحدهما يريد تزويجها؛ أ . ن شهادتهما لا تجوز. وقالوا: يقبل تعديل المرأة للمرأة إذا ع . دلتها، فإذا سأل عنها المع . دل فلم يعرفها، وع . دلتها المرأة جاز تعديلها. [.ôW E.H ..u ©.dG .GDƒ°S »a] :.dCE°ùe وسئل أبو عبد الله: عن رجل رفع ولاية رجل إلى مع . دل، ثُ . م جاء بعد ذلك بأ . يام فشهد له فسأل عنه الحاكم فطرح شهادته إلى الحاكم، وقد كان الحاكم تو . لاه بقول الرجل المشهود له، وإِ . نمَا جعله معدّل واحد؟ فعلى الحاكم أن يسأل المع . دل بما طرحه؛ فإن قَالَ: إ . نمَا طرحه؛ لأ . نه لا يعرفه؛ فليس للحاكم أن يبطل شهادته وهو وليّ. وإن قَالَ: إ . نمَا طرحته لشيء عرفته به قبل قول المع . دل في الشهادة، ولا يقبل قول المع . دل إ . لا أن يكون معه شاهدا عدل. UE`````à``c 278 الجزء الثاني والعشرون [Oƒ.°ûdG .j.©J »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: وعن الذي يرفع عليه بِحقّ، أو يحضره الذي رفع بشاهدين، فقال الحاكم للمشهود عليه: هذان الشاهدان ثقتان؟ فقَالَ: نعم، فإذا عدّل المشهود عليه بالْحَ . ق شهود الم . دعى عليه؛ جاز تعديله، وشهد عليه الحاكم بما شهد عليه الشاهدان اللذان عدّلهما المشهود عليه بالْحقّ. [Oƒ.°ûdG .j.©J »ah ,AE«°UhC’Gh A.cƒdG .j.©J »a] :.dCE°ùe ليس للوكلاء، ولا يقبل تعديل الوكلاء [.]( 1) والأوصياء على من وكلّهم وأوصى لهم؛ فافهم ذلك. قالَ غَيره: الذي معنا: أن.ه أراد أن.ه إذا عدل المشهود عليه شهود خصمه حكم عليه الحاكم بذلك، وقد قيل ذلك. وقال من قَالَ: لا يقبل تعديله لهم إ . لا أن يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قَالَ: إن كان يبصر العدالة جاز تعديله، وإن لم يكن يبصر لم يجز ذلك عليه إ . لا أن يصدقهم فيما شهدوا عليه، فهذا قول حسن. [.j.©àdG ™.N »a] :.dCE°ùe وعن الخلع يكون من معدّل أو من مع . دلين؛ أرأيت إن خلعه ولم يعلم ما خلعه، أيقبل عنه؟ فقد قال من قَالَ من المسلمين: إنّ المع . دل يعدّل وحده، فإذا ع . دل المع . دل لم يجز الخلع إ . لا بشاهدي عدل. وكذلك إن كان في البلاد مع . دلان فعدّل أحدهما وخلع الآخر؛ لم يجز خلعه إ . لا / 153 / بغيره. 1) بياض في الأصل قدر كلمة، ويظهر من هذه الفقرة كلّها أن.ها مقحمة في هذا المكان؛ لأ . ن ) باب 41 : شهادة الوكلاء » الحديث عن شهادة الوكلاء والأوصياء سيأتي في باب مستقلّ فيما بعد، كما أن الفقرة أيضًا ليس لها علاقة بما مضى ولا بما سيأتي. « والشركاء والشاهدين باب 39 : في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم 279 [»q dƒdG .Y ..u ©.dG ±ƒbh »a] :.dCE°ùe وقلت: المع . دل إذا وقف عن الول . ي؛ هل يجيز شهادته أو لا يجيزها؟ وإذا كان وليّ الحاكم يسأله ثُ . م وقف عنه فإن جاء بأمرٍ يستوجب به ذلك تركت شهادته، وإن لم تكن له ح . جة فشهادة الوليّ لا تردّ. وقلت: إن وقف المع . دل عنه لا يزيل عدالته إ . لا بحدث معروف، سبيله سبيل المسلمين ح . تى يصحّ عليه أمر يخرجه من الإسلام. [.jOƒ.©dG AEYOq G ™e IOE.°ûdG AGOGC »a] :.dCE°ùe وإذا شهد شاهدان مع الحاكم فادّعى المشهود عليه بأ . نهما عبدان. فأقول: إ . نه يسمع، ولا يحكم عليه بشهادتهما ح . تى يتب . ين الأمر. وقلت: إن ذلك بشهادة شاهدين أن.هما عبدان لفلان لرجل غائب أو ليتيم؛ أيقضى بهما له وتردّ شهادته؟ فإ . نه يوقف عن شهادتهما، ويحتجّ على المشهود بعلمه بما قامت به الب . ينَة له، فإن ا . دعاهما وصدق الب . ينَة، وا . دعى بشهادتهما؛ سقطت شهادتهما، وتصحّ له بهما بعد أن لا يكون معهما مخرج. وإن ا . دعيا عتاقه أو أمرًا يستحقّان به الح . ر . ية، ودعاهما الحاكم بالب . ينَة على ما ي . دعيان؟ فإن لم تكن لهما ح . جة حكم لهما به، إن شاء الله. وإن قَالَ المشهود له: كذب الشاهدان أنّهما( 1) لي ولا أملكهما ولا م . لكتهما قطّ؛ سقطت الشهادة عنهما، وتثبت شهادتهما على الذي شهدا عليه. .« ما هما » :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) UE`````à``c 280 الجزء الثاني والعشرون وقلت: إن قالا: إ . نا ك . نا عبدين لفلان فأعتقنا؟ فأقول: إ . ن الحاكم يكفّ عن شهادتهما ويحتجّ على فلان؛ فإن صدّقهما فشهادتهما جائزة، وإن كذبهما كلّفا الب . ينَة على ما ا . دعيا من العتاقة، ولا يسمع لهما ب . ينتهما إ . لا بمحضر من فلان أو وكيله. فهذا الذي حضرنا مع ضعفنا، وقولُنا في كلّ شيء قول المسلمين. . ما رفعه أبو زياد. ِ [وهذا]( 1) عن أبي عيسى الخراساني م [.j.©àdG .ƒ.Kh ,.MGƒdG .j’hh .j.©J »a] :.dCE°ùe وسألته عن: التعديل؛ أيقبل من الرجل الواحد والمرأة الواحدة؟ فقَالَ: نعم. وتقبل الولاية من العبد، ولا يقبل منه التعديل. قلت له: فما يثبت التعديل؟ قَالَ: إذا قالت المرأة أو الرجل اللذان يبصران الع . دة: فلان عدل، أو ثقة، أو وليّ؛ فهذه الأقاويل قبلت عدالته. فإذا قالا: وليّ؛ لم يرجع الحاكم يسأل عنه في شيء من الشهادات، وشهادته قائمة. قلت له: فإن صحّ عليه / 154 / جرح بعد ذلك، فقال العدل: هو وليّ؟ قَالَ: إذا صحّ عليه بشاهدين؛ لم يقبل قول المع . دل، إ . لا أن يقول المع . دل: قد تاب عن ذلك قبل قول المع . دل، وجازت شهادته. وأ . ما في قوله: ثقة وعدل، فإذا رجع شهد بشهادة عند الحاكم غير هذه الشهادة؛ عاد الحاكم يسأل عنه. 1) بياض في الأصل قدر كلمة، ولم يوجد في: كتاب المص . نف للكندي؛ ولع . ل الصواب ) ما أثبتناه لاستقامة المعنى، والله أعلم. 281 .gE°ûdG ¬H .ôéj E.«a 40 وم .ِ ما أرجو أ . نه من كتب المغاربة: وعن رجل كان جائز الشهادة إلى أن شهد بشهادة، فجاء قوم فشهدوا عليه: أن.ه اشترى جارية حبلى، وأن.ها ولدت معه، وأن.ه ا . دعى أ . ن الولد ولده، واحتجّ أن.ي اشتريتها وحاضت معي فوطئتها فولدت م . ني على س . تة أشهر؛ فله الح . جة. فإن علم أن.ه منذ يوم اشتراها إلى أن ولدت س . تة أشهر؛ فالقول قوله وتبطل شهادة القوم. وإن ولدت لأق . ل من س . تة أشهر منذ يوم ملكها؛ بطلت شهادته لا . دعائه ولدًا .( ليس هو ولده [ح . تى يتو ] ب( 1 ومن غير هذا الكتاب: [.gE°ûdG .Y IOE.°ûdG ™.N »a] :.dCE°ùe عن شاهد شهد بشهادة، [فقال المشهو]د( 2) عليه: عندي عليه ب . ينَة بخلعه. فأحضر شاهدًا بخلعه، وأحضر شاهدًا آخر: أ . نه يكسر [مياه] الناس؛ فرأى / 5 [خلعه]. / 155 أبو عليّ 1) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم من: كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) حيث ذكر ) المسألة بمعناها وباختصار. 2) بياض في الأصل قدر كلمتين، والذي يليه أيضًا قدر كلمة، وتقويمهما من: كتاب المص . نف ) . للكندي، ج 15 UE`H UE`````à``c 282 الجزء الثاني والعشرون [IOE.°ûdG ¢†aQ »a] :.dCE°ùe من كتاب عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: يسأل عن الشاهد إذا نال من المشهود عليه؛ قَالَ: جاء رجل فشهد عند شريح، فقَالَ: أشهد أ . ن هذا أشهدني على كذا وكذا، وأ . نه فاجر. قَالَ شريح: وما يدريك أ . نه فاجر، قم فلا شهادة لك، وبه نأخذ. [IOE.°ûdG .ôW »a] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب: وقال الفضل بن الحواري في رجل أقام الب . ينَة: إ . ن هذا استأجر شهوده هؤلاء يشهدون له بكذا وكذا زورًا؛ قَالَ: أقبل ذلك، وأطرح شهادتهم. [.gE°ûdG .ôL »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان على شاهد: أ . نه يأخذ الرشوة، أو في يده حرام؛ فقيل: إ . ن ذلك لا يسقط شهادتهما ح . تى يبيّنا الحرام والرشوة. وإن نظراه وهو يأكل من قطعة( 1) عرفاها لغيره؛ فلا يسقط ذلك شهادته، .( ولا ولايته، ح . تى يعلما أ . نه أكل ذلك متع . مدًا( 2 [IOE.°ûdG .ôéj E.«a] :.dCE°ùe عن أبي الحسن 5 قَالَ: طرح معدّل شهادة رجل في أ . يام الدولة، فنظر إخوانه بأ . ي سبب طرح المع . دل شهادته؟ فلم يَجدوا له عيبًا غير أ . نه غيّل غيلة في أرض صافية. . 1) في الأصل: قد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) 2) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ): متعديًا. ) باب 40 : فيما يجرح به الشاهد 283 ومن غيره: قَالَ: الذي معنا أ . نه كذلك إذا كان بغير رأي [الإمام]، والإمام قائم؛ فلا يجوز أمر الصافية إ . لا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان إمام عدل. [Qh.dEH .gE°T IOE.°T .jôéJ »a] :.dCE°ùe وذكرتَ في شاهدي عدل شهدا مع الحاكم بحِقّ على رجل، فأتى المشهود عليه بأربعة شهداء، فشهدوا مع الحاكم: أ . ن هذين الشاهدين شهدا على هذا الرجل بالزور؛ هل يقبل الحاكم شهادتهم بالزور على الشاهدين، ويبطل الْحَقّ الذي شهدوا به على الشاهدين، ويبطل الْحَقّ الذي شهدا به؟ فعلى ما وصفتَ؛ فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، وهذه شهادة معارضة، والْحَقّ على الرجل بشهادة العدلين. قَالَ: وقد قيل: تقبل الشهادة على الشهود / 156 / بالباطل وبالزور. فإن كان الحاكم قد حكم به؛ لحق ذلك الشاهدين ضمان ما أتلفاه بشهادة الزور التي ص . حت عليهما من مال أو دم. وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم ولا يحكم بها إذا ص . حت بذلك الب . ينَة: أ . نهم شهدوا زورًا. ويجوز في ذلك شهادة عدلين عليهما جميعًا؛ فافهم ذلك. [Egô«Zh ,.ô«¨H .cEëdG .jôéJh .j’h »a] :.dCE°ùe وسألته عن الحاكم إذا شهدت معه ب . ينَة فع . دلهم المع . دلون؛ هل على الإمام أن يتو . لاهم بعدالة المع . دلين؟ قَالَ: لم نعلمهم يلزمون الحاكم ذلك. قلت: أجرحهم أحد من الناس بما يكفرهم، هل على الإمام أن يبطل . من يقبل الجرح سقطت شهاداتهم. ِ شهاداتهم؟ قَالَ: إن كان الحاكم م UE`````à``c 284 الجزء الثاني والعشرون وقلت له: وكان أحد من أصحابنا لا يرى الجرح؟ قَالَ: نعم، وبلغني أ . ن مُح . مد بن محبوب 5 تنازع إليه رجلان بصُحَار، فك . لما أقام أحدهما ب . ينَة؛ جاء الآخر بتجريحهم. قَالَ: فلم يقبل ذلك مُح . مد بن محبوب 5 . قال مُح . مد بن محبوب: العدل هو الوليّّ. قلت: فهل يؤخذ التعديل إ . لا عن من يبصر الولاية والبراءة؟ قَالَ: نعم، لا يؤخذ التعديل إ . لا منْ يعرف ما يتو . لى عليه وعلى ما يبرأ. قلت: فعلامَ تجب الولاية؟ قال مُح . مد بن محبوب: على الموافقة للمسلمين فيما دانوا به لله من القول والعمل. 285 41 ..°ûj .j.gE°ûdGh ,AEcô°ûdGh ,A.cƒdG IOE.°T »a UE`H ™FE.dGh ,¬.ME°U ..Yh ¬.ME°üd E...e .MGh .q c …ôà°û.dG ..Y .jO ¬d ….dG وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 في رجلين شريكين شهد أحدهما لصاحبه بشيء في شركته؟ قَالَ: تجوز شهادته إذا كان عدلًا، إ . لا أن يشهد بشيء مشاع بينهما؛ فلا تجوز شهادته. [ومن غيره: قال: وقد قيل: .( تجوز شهادته]( 1 .dCE°ùe قال الفضل بن الحواري: في رجلين بينهما أَمَة، شهد كلّ واحد منهما على صاحبه: أ . نها أخته من النسب؟ قَالَ: لا تُقبل شهادة أحدهما على الآخر ح . تى يُشهد على ذلك شاهد آخر مع أحدهما، ويكونا عدلين. [.dEcƒdG .Y .h.©.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن غيره: وسألت عن الوكيل إذا عزل عن الوكالة، هل تجوز شهادته لمن كان و . كله؟ قَالَ: تجوز شهادته إ . لا أن يكون قد شهد بشيء كان قد خاصم فيه إلى القاضي؛ فقد سمعنا في/ 157 / ذلك اختلافًا؛ منهم من قَالَ: .( تجوز. ومنهم من قَالَ: لا تجوز( 2 . 1) هذه الزيادة للفائدة كما هي من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) 2) هذه المسألة أعيدت في هذا الباب بنَ . صها مع نقص فيها بعد عدّة مسائل فحذفناها ) تفاديًا للتكرار غير المفيد. UE`````à``c 286 الجزء الثاني والعشرون [.Lh.dG .cq ƒe IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله: وسألته عن: أربعة نفر لهم أربع نسوة بينه . ن مال، فشهد كلّ واحد للآخر بالوكالة على زوجته، في قسم هذا المال المشترك بينه . ن، أو في بيع [مالها] وقبض الثمن، ثُ . م أنكر النسوة ذلك؛ هل تجوز شهادة أزواجه . ن عليه . ن؟ قَالَ: لا تجوز في المقاسمة؛ لأ . ن كلّ واحد يشهد بتمام مقاسمته له، وبتمام ما فعله. وأ . ما شهادته أ . نها و . كلته في بيع مالها، وقبض الثمن، فأجازه الحاكم إلى بيع مال المرأة أو الرجل( 1)، والوكالة يشهد( 2) هذان الشاهدان بالوكالة، أو أحدهما شيئًا من هذا المال، وأنكرت المرأة الوكالة شهد الشاهدان( 3) الوكالة بالبيع واحتجت المرأة والرجل إن.ا لم نوكل وهذان الشاهدان يشهدان بتمام ما صار إليهما من مالنا. قَالَ: إذا كانت شهادتهم قد ثبتت مع الحاكم بالوكالة، من قبل أن يشتريا منه، ثُ . م اشتريا منه من بعد، فقد تَ . مت شهادتهما. وإن كانا اشتريا منه من قبل أن يشهد ثُ . م شهدا؛ لم تجز شهادتهما؛ لأن.هما إن.مَا شهدا بتمام ما باع لهما، وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا معه ح . يا ولم يُعزل. فإن عزل فشهد شاهدا عدل: أ . نهما حضرا هذا الحاكم، قد حكم لهذا الوكيل بهذا البيع، وص . حت عنده وكالته. .« والرجل نسخة أو الرجل » + : 1) في الأصل ) وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ): فاشترى. ،« والوكالة يشهد » : 2) كذا في الأصل ) وأنكرت المرأة والرجل نسخة وأنكرت المرأة الرجل أنا لم أوكل وهذان » + : 3) في الأصل ) .« الشاهدان نسخة وأنكرت المرأة الوكالة شهد الشاهدان باب 41 : في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه 287 وكذلك إن عزل هذا( 1) فيشهد هو بهذا أو شاهد عدل غيره؛ فهذا بيع جائز. وإن لم يصحّ هذا؛ فهذا بيع غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى. وعلى الم . دعى عليه الوكالة للمشتري، يمين بالله: ما و . كلت البائع في بيع مالها هذا. [.«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن و . ك . ل وكيلًا في تقاضي دين له، ثُ . م قدم فولى ذلك لنفسه، فشهد الوكيل بشهادة على بعض من كان يتقاضى منه؛ فشهادته جائزة إذا زالت وكالته. [IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe ( وإذا اكترى رجل من رجل دا . بة يحمل عليها متاعًا له، فعثرت معه( 2 فعيبت، أو كُسرت، / 158 / وهي في يده حاملة متاعه، فشهد على رجل: أ . نه عقرها أو اعترض [لها] فكسرها؛ أ . ن شهادته جائزة، إ . لا أن تقوم ب . ينَة عدل: أ . نه حمل على هذه الدابة غير ما اكتراها له. وأ . ما الذي استأجر دارًا إلى وقت [معروف]( 3)، ثُ . م نوزع فيها صاحبها، فشهد الساكن بالدار أ . نه للذي أسكنه؛ فإ . ن شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدار، ولكن تجوز شهادته للآخر. ووجدتُ أ . نه لا تجوز شهادة الساكن بأجر، ولا بغير أجر، والله أعلم. .« هذا نسخة هو » + : 1) في الأصل ) .« معي » + : 2) في الأصل ) 3) بياض في الأصل قدر كلمة. ) UE`````à``c 288 الجزء الثاني والعشرون [ô«LC’Gh …ôà..o dr G IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإذا اكترى رجل جملًا لرجل يحمله إلى بلد، فشهد له فيه بشهادة؛ لم تجز شهادته له ما دام الشرط قائمًا لم يتمّ، إ . لا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك ور . د الحاكم شهادته. فإذا انقضى الشرط بينهما في كراء هذا الجمل، ثُ . م شهد المكتري: أ . نه جمله؛ جازت شهادته، إ . لا أن يكون شهد له فيه وهو في كرِاه بعد، فر . دت شهادته هذه؛ فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك. وكره بعضٌ شهادة الأجير لصاحبه. قال أبو عبد الله: تقبل شهادته إذا كان عدلًا. [.«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن كان وكيلًا لرجل في مال له، ثُ . م انتزعه من وكالة ماله لم يجز له أن يشهد له فيه بشيء. فَأ . ما العامل، فإذا انتزعه ربّ المال؛ جازت شهادته له، [إ . لا] أن يكون شهد وهو عامل فردّ الحاكم شهادته. ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلًا، ثُ . م أُخرج من وكالته فيه؛ فلا تجوز شهادته في ذلك الشيء. (1).dCE°ùe عن أبي عبد الله: وعن رجل و . كل رجلًا يبيع له مالًا، فباع الوكيل المال على رجل وأعلمه: أ . ن المال ليس لي وهو لفلان، أمرني أن أبيع له مالًا، 1) هذه المسألة أعيدت بنَ . صها مع بعض الاختلاف في هذا الباب بعد عدّة مسائل، ) وتركناها كما هي لاكتشاف الاختلاف بينهما. باب 41 : في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه 289 فباعه عليه بثمن معروف، فقدم صاحب المال فطلب الثمن من المشتري، فأق . ر المشتري ببعض الثمن وأنكر بعضًا، فشهد البائع وهو عدل؛ أتجوز شهادة البائع عليه إذا كان عدلًا؟ فإذا كان المشتري منكِرًا لم تجز شهادة الوكيل إ . لا بشاهدين غيره. وإن كان المشتري مقِ . را بأن.ه اشترى( 1) من الوكيل وأعلمه الوكيل بأ . ن المال لغيره، وإِن.مَا( 2) اختلف هو وصاحب المال في الثمن، فقال المشتري بأقَ . ل، وقال صاحب المال بأكثر؛ فشهادة الوكيل جائزة على المشتري إذا / كان الشاهد الذي شهد معه عدلًا، إن شاء الله. / 159 [.«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe [عن ابن]( 3) أبي جابر: وعن رجل و . كل رجلاً في قضاء دينه وأشهده هو ورجلًا معه على دينه، فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده، ثُ . م أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به، واحتجّ من يدفع عن اليتامى بأن.ك تأخذ لنفسك ما شهدت به؟ فرأينا إن كان شهد بالدين عند الحاكم وثبتت وكالته وشهادته، ثُ . م قضى من بعد ذلك من ماله؛ أخذ من مال الهالك مثل ما قضى عنه إذا صحّ القضاء. وإن كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عن الحاكم، ثُ . م شهد وأراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى، فاستضعف شهادته فيما قضى قبل أن يشهد؛ فالله أعلم. .« قد اشترى نسخة بأن.ه اشترى » + : 1) في الأصل ) .« وإنما نسخة فإن.ما » + : 2) في الأصل ) 3) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 290 الجزء الثاني والعشرون [.j.H âq«.dG ..Y IOE.°ûdG »a] :.dCE°ùe وعن أربعة نفر شهد اثنان لاثنين على الْم . يت بدين، وشهد اثنان أيضًا على الْم . يت بدين؟ فإ . ن ذلك جائز من قبل أ . نه لا شركة بينهم في أصل الدين. وقال آخرون: لا تجوز شهادتهم من قبل أ . نهم يشتركون في قسمة الدين، والقول الأ . ول أح . ب إل . ي. [´EH E.«a ™FE.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ولا تجوز شهادة البائع فيما باع، فَأ . ما من أعطى عط . ية فنوزِع المعطى فيما أعطي، فشهادة المعطي للمعطى جائزة. [.«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل و . كلته امرأة في بيع أرض فباعها، وأ . ن المشتري للأرض بدع فيها وزاد في أرض القوم الذين باعوا له، وأحضر القوم البائعون ب . ينَة: أ . ن هذا الرجل زاد في أرضنا، وكان من الب . ينَة الرجل الذي وكّل في البيع وحدّ من حيث زاد الرجل المشتري، والوكيل ثقة؛ هل تقبل شهادته وهو قد باع؟ فعلى ما وصفت؛ فإن شهادة الوكيل( 1) تقبل على اعتداء المشتري منه في أرض القوم. [.«à«dG .«ch IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن وكيل اليتيم، فالوكيل يشهد ويخاصم؛ أتجوز شهادته؟ فأح . ب إلينا .« في نسخة على هذا » + : 1) في الأصل ) باب 41 : في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه 291 160 / بإذن الحاكم، وهو جائز إن شاء الله. قال أبو المؤثر: / ( أن يكون [..]( 1 الذي نحفظ أن وكيل اليتيم يخاصم ويشهد له. [.«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله 5 : وعن رجل و . كل رجلًا يبيع له مالًا، فبايع الوكيل رجلًا وأعلمه أن المال ليس لي هو لفلان أمرني أن أبيع له مالًا، فباعه على ثمن معروف، فقدم صاحب المال يطلب ثمن المال من المشتري، فأقر المشتري ببعض الثمن وأنكر بعضًا، فشهد البائع عليه وشاهد آخر وهما عدلان؛ فسألت: أتجوز شهادة البائع إذا كان عدلًا؟ فإن كان المشتري منكرًا للبيع؛ لم تجز شهادة الوكيل بالبيع إ . لا بشاهدين غيره. وإن كان المشتري مقِ . را بأن.ه اشترى من الوكيل وأعلمه الوكيل أن المال لغيره، وإِن.مَا اختلف هو وصاحب المال على الثمن، فقال المشتري بأقَ . ل، وقال صاحب المال بأكثر؛ فإن شهادة الوكيل جائزة على المشتري بالثمن إذا كان الوكيل عدلًا والشاهد الذي يشهد معه عدلًا إن شاء الله . قال أبو الحواري 5 : إذا شهد الوكيل، وشاهد آخر أ . ن عليه لهذا كذا وكذا جازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كانا عدلين. وإن شهد أن.ه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته، أعلمه أن.ه وكيل أو غير وكيل، هكذا حفظنا. [.FE¨dG .«ch IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن وكيل رجل غائب من ماله، وأن.ه ا . دعى عليه طالب في مال الغائب؛ هل يجوز للوكيل أن يخصم ويشهد؟ فقَالَ: كلّ شيء خصم فيه عند قاضٍ أو 1) بياض في الأصل قدر كلمتين. ) UE`````à``c 292 الجزء الثاني والعشرون والٍ لم تجز شهادته فيه. ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة إن كان إن.مَا خاصم إلى القاضي متعرضًا، إ . لا أن يكون خاصمه خصومتين عند غير حاكم أو والٍ؛ فإن ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه عند الحاكم. قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول للحاكم: أنازع له وعندي له شهادة. [.jô°ûdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: لا تجوز شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام شريكًا له في ذلك المال ح . تى يقسم؛ لأ . ن ذلك لا يجوز، إذ هو شريك ويجر / إلى نفسه منفعة القسم في ذلك. / 161 .dCE°ùe ومن شهد لرجل مفلس بدين على رجل، والشاهد يطلب المشهود له بِحقّ قد طلبه في مجلس شهادته؛ فجائز شهادته طلبه دينًا أو نفقة، ولا أرى مطلبه يبطل شهادته. [..°†©H ..Y .KQƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وإذا شهد بعض الورثة على بعضهم ولو كانوا عدولًا فلا يجوز. وكذلك إذا كان ثلاثة إخوة فشهد اثنان منهم أن لهم أخًا رابعًا وأنكر الثالث وهما ثقتان؛ فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض. [¢ù..dG .q M ..Y OE.°TE’G »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عليّ إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان ي . دعي ح . قا باب 41 : في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه 293 لنفسه، فلم يُجب إلى ذلك الْحَقّ، ثُ . م شهد بذلك الْحَقّ الذي كان ي . دعيه ( لنفسه أشهد به لغيره؛ هل تجوز شهادة البائع؟( 1 فلا نرى شهادة البائع تجوز إ . لا أن يكون رجلًا غير البائع مع الرجل الثاني. [AEcô°ûdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe من الأثر: م .ِ ما يوجد فيه ردّ عن أبي عبد الله: وسألته عن: ثلاثة نفر اشتركوا في سلعة فباعوها من رجل، فأراد الرجل أن يستقيلهم فأقالوه، ثُ . م إ . ن أحدهم ندم؛ أتقبل شهادة الاثنين عليه؟ قَالَ: نعم. .dCE°ùe وسألته عن: قوم اشتركوا فوضعوا أو أخذوا هم( 2) البيع يعني المتاع بالوضيعة، ثُ . م إ . نهم يعني البائع وضع عن رجلين منهما ح . صتهما، وأخذ الثالث بحِ . صته يعني المشتري ؟ قَالَ: الذي لم( 3) يكن شريكهما في الوضيعة بحِ . صته، إ . لا أن يكونوا اقتسموا الوضيعة، ثُ . م رضي الرجلان أن يتبع كلّ واحد بحِ . صته من الوضيعة. فإن وضع عنهما حينئذ؛ فإ . ن الثالث ليس له فيما معهم نصيب. قلت له: أرأيت لو كان هذا هكذا، ثُ . م شهد الرجلان اللذان وضع عنهما: أ . نك وضعتها عن فلان؟ هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول: ...» :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) .« إنّه لا تَجوز شهادته. والله أعلم .« أو أحدهم » :( 2) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) .« لعله » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 294 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: إن كانوا قد اقتسموا الوضيعة، ورضي الرجل أن يتبع كلّ واحد منهما بما أصابه من الوضيعة، ثُ . م إ . نه وضع عن الاثنين ح . صتهما، وشهدا أ . نك قد وضعتها أيضًا عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه. وإن كانوا لم يقتسموا الوضيعة ولم يبع كلّ واحد منهم؛ فشهادتهم لبعضهم البعض 162 / تَجر إلى أنفسهم نفعًا. / [.«.°ùdG ™£b »a IOE.°ûdG] :.dCE°ùe وم .ِ ما أحسب عن أبي معاوية: وأ . ما الذين يقطعون السبيل؛ فتجوز شهادة من شهد عليهم من المقتطع عليه( 1) بالقتل. ولا تجوز في شهر السلاح وأخذ المال؛ لأ . نه إذا شهد: أ . ن هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح؛ فهذه شهادة لأنفسهم، لا تجوز شهادتهم. وإذا شهدوا في القتل: أ . ن فلانًا وهؤلاء اعترضونا في سبيلنا وقتلوا فلانًا؛ جازت شهادتهم، إ . لا أن يشهد منهم رجل على رجل: أ . نه قتل م .ِ من هو وليّ له؛ فلا تجوز شهادته. [AEcô°ûdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقوم بينهم مال لكُ . ل واحد منهم فيه سهم، وأ . ن . من ي . دعي بينهما في ذلك المال، ِ رجلًا منهم أو من غيرهم نازع رجلًا م فشهد: أ . ن السهم الذي ي . دعي الم . دعي هو له وفي يده والمال مشاع؛ فقال من قَالَ: تجوز شهادة هذين الشاهدين؛ لأن.هما لا يج . ران إلى أنفسهما شيئًا، ولا يدفعان عنها. .« من المقطوع عليهم » :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 15 ) باب 41 : في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه 295 وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم، وذلك أن.ه لا يجوز لهما قسم ثمرة هذا المال ولا أصله إ . لا بحضرة صاحب هذا السهم المتنازع فيه، وأ . ن هذا السهم إذا أخذه الذي شهد له به ثُ . م تلف ثُ . م استحقّه الطالب فإن.ما يدفعه أن يرجع يحاصصهما سهمه فيما في أيديهما بشهادتهما: أ . ن السهم الذي قد تلف في يده؛ فلا نرى شهادتهما تجوز، وهما يدفعان عن الذي لهما. قال أبو الحواري: هو هذا قول نبهان بن عثمان عن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب، وبه نأخذ. قال أبو المؤثر: شهادتهما عندي جائزة، لأن.هما وإن كانا دفعا شريكهما عن مقاسمتهما، فشهادتهما عن الرجوع عليهما بما يستحقّ من يده بعد المقاسمة؛ فقد ثبت بها ذلك كلّه للذي شهدا له وهو الْحقّ. وإذا لم يج . را إلى أنفسهما بذلك مغنمًا، ولا دفعا عنها مغرمًا. لا تجوز شهادة الشريك والخصم، ولا دافع مغرم، » : وقول النبيّ ژ فإ . ن الشريك معنا أن يشهد: أ . ن فلانًا مات وخ . لف هذه ؛« ولا جارّ إلى نفسه الدار ميراثًا، وهو أحد الورثة؛ فلا تجوز شهادته لنفسه، ولا لغيره من ورثة 163 / الْم . يت. ونحو هذا مثل ما: لو شهد أن.ه أوصى بهذه الأرض لبني / فلان وهو أحد بني فلان؛ فلا تجوز شهادته لنفسه، ولا لأحد من بني فلان؛ لأن.ه شريكهم؛ فعلى هذا النحو لا تجوز شهادة الشريك. [AEcô°ûdG IƒNE’G IOE.°T »a] :.dCE°ùe ومنه: ورجل مات وورثه بنوه أربعة رجال، وترك مالًا، وأ . ن اثنين منهم شهدا: أ . ن هذا المال كان لوالدنا، وإن.ا قسمناه، وإ . ن سهم أخينا هذا قد دخل في هذا المال الذي هو في يد أخينا هذا الرابع، وإ . ن المال بينهما نصفان بالقسم، وأنكر ذلك المطلوب؟ UE`````à``c 296 الجزء الثاني والعشرون فنقول: إ . ن شهادتهما على هذه الصفة لا تجوز؛ لأن.هما يشهدان بقسم . ما في أيديهما، إ . لا أن يقرّ الورثة جميعًا: أن.هم ِ المال، ويخرجان حقّ إخوتهما م قسموا مال أبيهم، وبان كلّ بسهمه، أو شهد على ذلك شاهدي عدل ثُ . م لم يعرف أين سهم هذا الطالب، فشهد الوارثان: أ . ن سهم أخينا هذا هو في هذا المال الذي في يد أخينا هذا، أو في مال فيما بينهما؛ فشهادتهما على هذا الوجه جائزة؛ لأن.ه قد صحّ أ . ن هذا المال قد قسم، فشهادتهما لا تدفع عنهما شيئًا، ولا تَج . ر إليهما من بعد قسم المال، وذلك إذا حدا ما شهدا به لأخيهما. [¬JOE.°T RƒéJ ’ ..«a] :.dCE°ùe وإذا شهد غريمان على رجل بوكالة لرجل في قبض ماله؛ فشهادتهما جائزة فيما على غيرهما. وأ . ما فيما عليهما؛ فلا تجوز. ولا تجوز شهادة ال . ظنين. (والظنين هاهنا: الم . تهم في دينه). وعن أبي زياد: [في] من يقطع اللعنة على والديه، أ . نه لا تقبل شهادته، ولا كرامة له. [AE°†.dGh .E.MC’EH .eE©dG •hô°T »a] :.dCE°ùe وعن العامل ومن بحضرته من أهل الدعوة، إذا كانت جميع أحكامهم . من مضى من ِ وما يعملون به في رعيّتهم برأي أنفسهم ليس بعلم، ولا أثر م أهل العلم؛ هل هؤلاء أهل الدعوة، أو قد استح . لوا بهذه المعاني، وهم يقرّون بهذه الجملة؟ فاعلموا رحمنا الله وإي.اكم أ . ن الأحكام إن.مَا هي حكم لله في كتابه وس . نة رسوله ژ وآثار أئ . مة الهدى العلماء بكتاب الله وس . نة رسوله، فمن علم باب 41 : في شهادة الوكلاء، والشركاء، والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه 297 ذلك حكم به، ومن لم يعلم ما حكم الله ولا س . نة رسوله ولا آثار أئ . مة الهدى . من يجوز له حكم في عبادة الله بغير علم، وعليه / 164 / اعتزال ِ فليس م الحكم وتركه إلى أهله؛ وإِن.مَا يحلّ الحكم لأهل العلم بكتاب الله وس . نة رسوله وآثار أئ . مة الهدى العلماء، فمن لم يكن كذلك؛ لم يجز له أن ينصب رأيه حكمًا بغير هدى، وإِن.مَا ض . ل الناس بات.باعهم أهواءهم وتقديمهم آراءهم، ولو كان الرأي جائزًا لمِن لا يعلم الْحَقّ لكان كلّ من كان يدين k j i . g f e d c . : برأي مصيبًا، وقد قال الله تعالى 104 )، ولم يعذر من ، الكهف: 103 ) . s r q p o n m l ركب معصية يجهل بعدل الْحَقّ فيها. والذي أثر أسلافنا رحمهم الله ونقلوه عن علمائهم العلماء، على ما نقلوا وحملوا وأ . دوه أن.هم قالوا: إن.مَا الحكم والقضاء إن.مَا يجوز لمن كان عالمًا بكتاب الله وأحكامه وأقسامه منه وحدوده وفرائضه وس . نة رسول الله ژ وآثار أئ . مة الهدى، فإذا ورد إليه أمر نظره من كتاب الله ووجده في س . نة رسول الله ژ حكم به، وإن لم يجده في س . نة رسول الله ژ ووجده في آثار أئ . مة الهدى العلماء حكم به، وإن لم يجده في آثارهم شاور فيه أهل الرأي، فما أجمع عليه رأيهم ورأيه أن.ه أشبه بالْحَ . ق وأقرب إليه، فإن رأى هو وبعضهم أخذ برأيه ورأي من رأى رأيه، وإن خالفوه فيه جميعًا ترك الحكم فيه برأيه. وإِن.مَا يجوز النظر بالرأي للحاكم لمن شاور فيه العلماء إذا كان وكانوا على ما وصفت لكم من العلم بكتاب الله وأحكامه وأقسامه وناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه وبس . نة رسول الله ژ وآثار أئ . مة الهدى العلماء. فإذا كان وكانوا كذلك جاز لهم النظر بالرأي، فإذا لم يكن ولم يكونوا كذلك لم يجز له ولا لهم الرأي. UE`````à``c 298 الجزء الثاني والعشرون وكذلك بلغنا عن فقهاء المسلمين أن.هم قالوا: إذا كان الحاكم على ما وصفت لكم من العلم بكتاب الله وس . نة رسوله ژ ، وآثار أئ . مة الهدى العلماء؛ فإن كان رأيهم عن مشاورة أهل العلم الذي يجوز لهم الرأي على ما وصفت لكم، فاجتهد برأيه فأخطأ؛ فذلك يُرجى له أن يعفو الله عن خطئه، 165 / فإذا لم يكن من أهل الإقرار بالدعوة أحد يجوز له الحكم؛ ردّوا / ذلك، ولم يعجلوا، وشاوروا فيه أهل العلم من المسلمين في الآفاق، ولم ينفذوا رأيه بغير علم؛ لمِا يرجى معرفة العدل في الرأي. فإذا حكموا برأيهم بغير علم بما يَجوز لهم على علمه الرأي وأخطأوا، أو ح . رموا حلالًا، أو أح . لوا حرامًا، وأح . قوا باطلًا، وأبطلوا ح . قا، وخالفوا العدل فيما حكموا؛ ض . لوا بذلك وكانوا آثمين. [..YC’G AE°†b »a] :.dCE°ùe وعن رجل أعمى؛ هل ينبغي أن يُن . صب قاضيًا بين المسلمين؟ فإنا نرجو أن يغنيهم الله بغيره. [.jô°ûdG ..M »a] :.dCE°ùe وهل يجوز حكمه لشريك أو لولده أو لعبده؟ فلا نقول ذلك إ . لا أن يكون الشريك لا يشاركه فيما لا يحكم به، وإِن.مَا هو شريك في غير ذلك، فعسى. [..Y ¬fs CG .«s .J .s Ko Eek E.MCG ..M ..«a] :.dCE°ùe وعن حاكم حكم أحكامًا ثُ . م تب . ين أن.ه عبد؟ قَالَ: يتمّ قضاؤه إ . لا ما علم أن.ه جارَ فيه. UE`àc ihEY.dGh .E`.MC’G 301 UE`H .ƒ°UC’G »a ..ëdG 42 ومن أحدث على رجل حدثًا ثُ . م رفع عليه، فطلب المحدث أن يرفع إلى القاضي. وقال الآخر: أخرج الحدث ثُ . م نرتفع إلى القاضي؛ فليس عليه أن يرفع حدثه هذا إذا ا . دعى أ . نه إ . نمَا أحدث في ملكه، فليرفع بينهما إلى الحاكم. وإن أنكر صاحب الحدث، وطلب الرافع إلى الوالي أن يقف على الحدث؛ فلا يقف معه ح . تى يصحّ معه الحدث بشاهدي عدل، ثُ . م يأمره .( بذلك، بعد أن يحتجّ عليه في ذلك فلا يكون عنده ح . جة( 1 [.E.dG »a iƒY.dGh .YRE..dG] :.dCE°ùe وعن رجلين يتنازعان في مال ي . دعي كلّ واحد منهما قَضيتُه( 2) من حاكم، فجاء هذا بشاهدين: أ . ن فلانًا قضى له به، ويقيم هذا شاهدين: أ . ن فلانًا قضى له به، والشهود لا يدرون من قضي له قبل صاحبه ولا يؤ . رخون؟ قلت: وكذلك لو أ . ن رجلين ا . دعيا بيعًا من رجل فأحضر كلّ واحد منهما شاهدي 1) هذه المسألة كلّها نقلها بنَ . صها مع اختلافات بسيطة صاحب المصنّف (ج 14 )، وأصلهما ) .250/ جميعًا من جامع الفضل بن الحواري، 2 كما أ . ن هذه المسألة كلّها نقلها بنَ . صها .« قبضته » :( 2) كذا في الأصل، وفي منهج الطالبين (ج 8 ) . مع بعض الاختلاف من: منهج الطالبين للشقصي، ج 8 UE`````à``c 302 الجزء الثاني والعشرون عدل بالبيع والوفاء، والبيع في يد أحدهما ولا يدري الشهود لمن كان له البيع قبل صاحبه ولا يؤ . رخون؟ فأ . ما اللذان نازعا في المال، فا . دعى كلّ واحد منهما القض . ية؛ فإ . ن الإمام في ذلك بالخيار، إن شاء أق . ره على ما هو عليه ولم يدخل فيه، وإن شاء دعاهما الب . ينَات، وهو في يد من هو في يده. قالَ غَيره: الذي معنا أ . ن حكم الحاكمين هو حقّ واجب، وي . دعيان على ذلك الب . ينَة، وإن كان في يد أحدهما؛ لم ينزع من يده إلى الآخر إ . لا بص . حة أن.ه له / 166 / بوجه يثبت. ومنه: وأ . ما اللذان يتنازعان في البيع؛ فإن.ي أرى ذا اليد أولى، إ . لا أن يقيم هذا ب . ينته: أ . ن البيع كان له قبل الآخر. [.Lh.dG .E.H ¢VE«.dG iƒYO »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن مُح . مد بن جعفر: وأ . ن رجلًا قايض رجلًا بمال لزوجته وهي غائبة، وضمن الخلاص، وقَالَ: إ . ن ذلك برأي زوجته، ثُ . م قدمت الزوجة وغ . يرت ونقضت ذلك القياض، وأنكرت أن.ه لم يكن برأيها؛ قلت: هل عليها أن تَحلف؟ فأقول: إن.ها أولى بالذي لها على ما وصفت إذا لم تكن ب . ينته عليها، ونزل الخصم إلى يمينها، وأح . ب أن تَحلف: أ . ن هذا المال أو الموضع المحدود لها ما تعلم لهذا الخصم ح . قا فيه من قبل ما ي . دعي من هذا القياض أن.ه برأيها، وأن.ها رضيت بذلك، [...]( 1)، ولا بوجه غير ذلك. باب 46 : في شراء » 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، ويظهر أنها ليست بشيء كما في ) ص 180 ) حيث ك . رر هذه المسألة بنَ . صها ولم يزد شيئًا كما لم يترك ) « المال واليمين فيه فراغًا أيضًا، وحذفناها من هناك تفاديًا للتكرار. باب 42 : الحكم في الأصول 303 [.ƒ°UC’G »a ´RE.àdGh iƒY.dG] :.dCE°ùe عن أبي الحواري: وعن رجلين أو ثلاثة أو أربعة تنازعوا في قطعة أرض أو نخل أو ماء فيما بينهم، كلّ واحد منهم يقول: هذا مالي وفي يدي، وصاروا جميعًا إلى الحاكم؛ ما يجب على الحاكم؟ وعلى أيّهم تكون الب . ينَة؟ وعلى أيّهم تكون اليمين؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا المال في يد أحد منهم؛ كان هو أولى به. وعلى الآخرين الب . ينَة. وإن كان هذا المال في أيديهم جميعًا؛ كان على كلّ واحد منهم الب . ينَة على ما ي . دعي. فإن عجزوا جميعًا؛ كان الأيمان عليهم جميعًا. فإذا حلفوا قسم المال بينهم. فمن لم يحلف منهم؛ لم يكن له شيء من هذا المال. وإن لم يكن هذا المال في يد أحد منهم؛ منعهم الحاكم من هذا المال جميعًا، ولا يعرضوه ودعاهم بالب . ينَة. فإن عجزوا الب . ينَة على ما يدّعون من هذا المال. فإن أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في يد ثقة؛ فله ذلك. وإن أبى أن يعرض عن هذا المال؛ كان له ذلك. فإن لم يكن الحاكم عرض لهذا المال، ولا أوقفه في يد أحد، فاصطلح المتنازعون فيما بينهم في هذا المال؛ لم يكن للحاكم أن يمنعهم من ذلك. فإن كان الحاكم قد أوقفه؛ لم يسلمه إليهم إ . لا على الص . حة، ولا إلى غيرهم، والله أعلم بالصواب. 304 UE`H .``«`dG »a 43 واعلم أ . ن اليد لا تكون إ . لا بالبناء( 1) أو الغرس أو زراعة. وأ . ما رضم( 2) الأرض وسقيها وعملها فلا يكون هذا / 167 / يدًا إذا أقام الب . ينَة: أ . نا رأيناه يرضم الأرض أو يسقيها أو يعملها، فلا يكون هذا ذا يد ح . تى تشهد الب . ينَة: أ . نا رأيناه يزرع هذه الأرض، أو يغرس هذا الشجر، أو يبني هذا الجدار؛ فهذا ذو يدٍ إذا كان على ما وصفت لك. .dCE°ùe عن أبي القاسم سعيد بن قريش: في مال تراه في يد رجلين وكانا يتقاسمان ثمرة هذا المال بينهما نصفين، ثُ . م إن.هما اختلفا في الأصل والثمرة أيضًا، قَالَ أحدهما: المال كلّه لي. وقال الآخر: النصف لك والنصف لي؛ كيف الحكم؟ . ما يوجب لهما الحكم في ِ قال: ليس القسم للثمرة بالنصف بينهما م . ما ي . دعيان، وعليهما الص . حة بصدق دعواهما في الأصل ِ شيء من الأصل م والحكم بينهما في ذلك على ما يرى الحاكم من موجب الحكم. .« فاعلم أ . ن ذا اليد لا يكون إ . لا بالب . ينَة بالبناء » : 1) في المك . رر المضاف على هذه النسخة هكذا ) 2) رَضْم الأرض: هي إثارتها وحرثها للزرع. انظر: العين، المعجم الوسيط؛ (رضم). ) باب 43 : في اليد 305 [.E.dG »a ´RE.àdG] :.dCE°ùe من جواب أبي عبد الله مُح . مد بن روح 5 : وعن رجلين يتنازعان في مال، كلّ واحد منهما ي . دعي به لنفسه دون صاحبه، فطلب أن يحلف عليه؟ فإذا لم يكن يصحّ لأحدٍ يد فيه دون الآخر كان لهما جميعًا اليمين، فإن حلفا جميعًا اقتسماه نصفين. وكذلك إذا تكافأت الشهادة؛ كان على ذلك سبيل ذلك الحكم بينهما فيه. [.ƒ°UC’G »a ´RE.àdG] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحسن 5 : وذكرت في رجلين وصلا إلى الحاكم ( يتنازعان على قطعة أرض، أحدهما: ي . دعي أنّ له فيها بذر كذا وكذا مكوكًا( 1 ميراثًا ورثه من والده، والآخر: ي . دعي هذه الأرض كلّها أن.ها له، ولم يقل: إن.ها ميراث، ولم يكن مع أحدهما ب . ينَة تشهد، فطلب كلّ واحد منهما أن يحلف دون صاحبه؛ قلت: كيف الحكم في هذين الرجلين على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفتَ؛ فإن كانت هذه الأرض في يد أحدهما، فا . دعى الآخر عليه كلّها أو بعضها فعليه الب . ينَة. فإن لم تكن معه ب . ينَة؛ فاليمين على من الأرض في يده أن يحلف، أو يردّ اليمين إلى الم . دعي فيحلف على ما ي . دعي ويقع الحكم. وإن أق . ر الم . دعى عليه أ . ن للم . دعي نصفها، فيقَال: إن.ه هو الم . دعي في النصف الباقي إذا أق . ر أ . ن له نصفها، وقد قيل غير هذا، والله أعلم بالصواب. 1) المكوك، جمعه: مكاكيك ومكاكي، وهو: مكيال يسع صاعًا ونصف صاع، أَو هو نصف ) الويبة، أو نصف رطل إِلَى ثمان أواق، أَو ثلاث كَيْلَجات. انظر: اللسان؛ (مكك). .341/ ود. محمود: معجم المصطلحات، 3 UE`````à``c 306 الجزء الثاني والعشرون وإن كانت الأرض ليست في يد أحدهما وادعاها هذا وهذا ولم تكن معهما ب . ينَة حلفا جميعًا وكانت بينهما نصفين، / 168 / فمن حلف منهما استوجب النصف ويؤخذ الآخر باليمين إ . ما اليمين وإ . ما التسليم وإ . ما الحبس، فإن لم يحلفا كلاهما؛ فالأرض بحالها وهما على دعواهما. وفي جواب منه آخر: أن.هما يحلفان على يد أحدهما، فإن حلفا جميعًا بعد عدم الب . ينَة قسم بينهما نصفين، فمن نكل منهما عن اليمين لم يكن له شيء، وإن نكلا عن اليمين جميعًا منعا من المال ح . تى يقيما عليه ب . ينَة أو يحلفا عليه أو يجري بينهما صلح فيما بينهما من غير أن يلي ذلك الحاكم، والله أعلم بالصواب. رجع إلى الجواب: وإن ا . دعى أحدهما نصفها وا . دعى الآخر كلّها رأيت الم . دعي في النصف هو الم . دعي وعليه الب . ينَة، وللآخر اليمين الذي ي . دعي الكلّ؛ لأ . ن م . دعي النصف قد سلم للآخر النصف بدعواه فصار م . دعيًا في النصف الباقي، وصار الآخر كأن.ه ذو يدٍ، والله أعلم بالعدل والصواب. ومن غيره: وقد قيل: إن.هما جميعًا ي . دعي أحدهما النصف ويقر الآخر بالنصف فإن.ه يكون هنالك م . دعيًا في بعض القول. وقال من قَالَ: يكونان جميعًا م . دعيين فيما ي . دعيان. .dCE°ùe وأ . ما الذين تنازعوا بينهم نخلة أو أرضًا، ي . دعيها كلّ واحد منهم لنفسه، ويحضر على دعواه ب . ينَة؛ فإن كان هذا المال في يد أحدهم وأقام عليه؛ حكم له بِب . ينته مع يده. باب 43 : في اليد 307 وكذلك إن كانت في يد اثنين منهم حكم بذلك لهما مع ب . ينتهما. وكذلك إن كانت يدهم كلّهم حكم لهم بها بالسوي.ة على عددهم، وإن كانت ليست في يد أحدهم واستوت ب . ينَاتهم ودعواهم حكم لهم بها جميعًا مع أيمانهم إن طلبوا أيمان بعضهم بعضًا على ذلك. [.E.MC’G »a] :.dCE°ùe وإذا تنازع رجلان في دار أو » : ومن جامع أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد أرض وهي في أيديهما، فا . دعى أحدهما الكلّ [له]، وا . دعى الآخر النصف، ولا ب . ينَة لهما؛ فإن.هما يقسم بينهما نصفين بعد أن يحلف م . دعي النصف لم . دعي الكلّ بما ا . دعى من الزيادة. فإن أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل على دعواه؛ فإ . ن أصحابنا يختلفون في قبول الب . ينَة مع اليد. وبعضهم: يجعل الب . ينَة ب . ينَة صاحب اليد؛ لأ . ن اجتماع اليد مع الب . ينَة معهم ثابت وأقوى فيما يوجب الحكم من ب . ينته / بغير يد. وبعضهم: يحكم [بب . ينة] الم . دعي الذي لا يد له، ولا يسمع / 169 ب . ينَة صاحب اليد. على » : والذي( 1) لا يحكم بب . ينَة صاحب اليد؛ يحتجّ بظاهر قول النبيّ ژ 2)، فجعل الب . ينَة ب . ينَة الم . دعي، وأ . ن اليد )« الم . دعي الب . ينَة، وعلى المنكر اليمين دليل على الملك، وليست بموجبة للملك. 1) في الأصل: بالذي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع أبي محمّد ابن بركة، ) 469 ، وقد ذكر المسألة كلّها بنَ . صها مع بعض الاختلافات. - 468/2 220 . وجاء في رواية الربيع عَن ابن ع .ّ باس بلفظ: / 2) هذا اللفظ ذكره ابن بركة في جامعه، 1 ) . كتاب الأحكام، باب 35 ، ر 592 ،« الْبَ . ينَةُ عَلَى مَن ا . دعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » UE`````à``c 308 الجزء الثاني والعشرون أن.ه حكم » : وأ . ما من أوجب الب . ينَة مع اليد؛ فاحتجّ بما روي عن النبيّ ژ 2)؛ فحكم له بب . ينته، )«( بب . ينَة صاحب الفرس الذي شهدت له الب . ينَة أن.ه أنتجها( 1 وأبطل ب . ينَة الم . دعي الذي ليس معه يد في الفرس. واحتجّ هؤلاء بأ . ن اليد توجب الملك؛ فلذلك( 3) قَال الآخرون: إ . ن اليد لَ . ما كانت توجب الملك لم يُحتج إلى استماع الب . ينَة معها، وكانت الب . ينَة ب . ينَة الم . دعي [لها]، ولهذا قلنا: إ . ن اليد دليل على الملك غير موجبة للملك. وك . ل من الفريقين قد تع . لق بمعنى يسوغ له الاحتجاج به، وبالله التوفيق. فعلى أصولهم تعتبر الدعاوى في الأحكام؛ فعلى قول من جعل الب . ينَة ب . ينَة الم . دعي الذي ليست له يد، وجعل الكلّ لمِ . دعيه؛ لأ . ن الآخر قد اعترف له بالنصف؛ فالب . ينَة مطلوبة فيما في يده [و]لا تسمع ب . ينته لثبوت [يده] في النصف الذي فيه الدعوى. وأ . ما من جعل الب . ينَة ب . ينَة صاحب اليد؛ فإن.ه يقسم الدار أو الأرض ويحكم بها لهما على نصفين؛ لأ . ن صاحب النصف قد شهدت له الب . ينَة مع يده، وشهدت ب . ينَة م . دعي الكلّ على الكلّ؛ فثبت له النصف ليده وب . ينته، وب . ينَة الآخر شهدت على النصف الباقي بغير يد؛ فلذلك قلنا ما قلنا، ( والله أعلم وبه التوفيق.( 4 والمثبت في النصّ ما جاء رواية أبي يوسف وما في جامع ،« ألقحها نسخة » + : 1) في الأصل ) .468/ ابن بركة، 2 عن ƒ عن أبي حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر » : 2) أخرجه أبو يوسف في آثاره ) أ . ن رجلين اختصما إليه في ناقة ا . دعاها كلّ واحد منهما، وأقام الب . ينة أن.ها ناقته » النب . ي ژ . باب القضاء، ر 724 ،« فقضى بها رسول الله ژ للذي هي في يديه ،« أنتجها 3) كذا في الأصل، وفي جامع ابن بركة: وكذلك. ) وفي نسخة: لأن صاحب النصف قد شهدت له البينة مع يده وشهدت بينة = » + : 4) في الأصل ) باب 43 : في اليد 309 وأ . ما أبو حنيفة فيجعل الب . ينَة ب . ينَة الم . دعي ولا يسمع ب . ينَة صاحب اليد، وأ . ما الشافعي فيجعل الب . ينَة ب . ينَة صاحب اليد ويحكم له بب . ينته ويبطل ب . ينَة .« الم . دعي الذي ليست له يد [´E°û.dG »a ..u«.dG] :.dCE°ùe ومن جواب أبي سعيد حفظه الله : في رجل له ثلث مال مشاع غير مقسوم، في بلد معروف، في موضع معروف، نخل وأرض وماء، فباعه لرجل، وقبض الرجل المال إ . لا أرضًا من هذا المال لم يقبضها، وحازها من له الثلثان / 170 / من هذا المال بعد أن قسم المال، وبنى فيها بيتًا، ومات الباني، ثُ . م ا . دعى من باع ثلث هذا المال على الذي بنى فيه هذا البيت: أ . ن هذه الأرض له ولم يبعها. قلت: هل تلزمه ب . ينَة فيها ي . دعي في هذه الأرض؟ فمعي: أن.ه إذا ص . حت له في جملة هذا المال، ولم يصحّ عليه بيعها بعينها؛ كان القول قوله فيها مع يمينه إذا كان هو البائع للمال( 1) إذا لم يصحّ أن.ه باعها بالب . ينَة. قلت: وكذلك إن ا . دعاه ورثة الهالك بالب . ينَة فأعجزها، وطلبوا يمينه على ثلث هذا البيت الذي خلفه عليهم والدهم فامتنعوا عن اليمين وتركوا له . ما ي . دعي فيه وأخذه؛ ِ المال يأخذ من هذا المال الذي خلفه عليهم والدهم م هل لأحد أن يشتري منه على هذه الصفة وقد علم أن.ه قد كان في يد رجل قد عمره وبناه وهلك وخلفه على هذه الورثة؟ مدعي الكلّ على الكلّ فثبت له النصف ليده وب . ينته على النصف الباقي، ولذلك قلنا وهذه النسخة تكرار لما مضى، ولا يوجد مثلها أيضًا في ،« ما قلناه، والله أعلم وبه التوفيق جامع ابن بركة. 1) في الأصل: الماء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) = UE`````à``c 310 الجزء الثاني والعشرون فمعي: أن.ه إذا كان له في الأصل هذا المال ولم يصحّ بيعه، وإِن.مَا كان في يد الشريك في المال ولم ي . دعه عليه الشريك دعوى بحضرته وهو لا يغير، وإذا كان له جاز عندي أن يشترى منه. قلت: وكذلك الم . دعي لهذا المنزل ا . دعى أ . ن له ثلث هذا السماد الذي في المنزل، ولم تكن له به ب . ينَة، وطلب يمين من في يده هذا المنزل؛ فامتنع عن اليمين، ولم يخل بينه وبين من ي . دعي، وقبض هذا الم . دعي ثلث هذا المنزل وثلث ما فيه من السماد وأباعه؛ هل يجوز لأحد أن يشتري منه ثلث هذا المنزل، وثلث هذا السماد، بعد أن يقبضه ويَحوزه على هذه الدعوى التي لم تصحّ، ولم يحلف الم . دعى عليه الذي في يده هذا المنزل، وقبضه الم . دعي بلا حكم من حاكم؟ هل يجوز لأحد أن يشتري عنهم على هذه الصفة؟ فأ . ما المنزل فقد مضى فيه معنى القول إن بان عدله. وأ . ما السماد؛ فقد قيل: إ . ن ما كان مجتمعًا في المنزل من السماد؛ فالقول فيه قول الساكن له دون ربّ المنزل. والساكن: هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد. وما كان .( متفرّقًا غير مجموع؛ فحكمه حكم المنزل، والقول فيه قول ربّ المنزل( 1 فإذا كان هذا السماد مجتمعًا؛ فعلى هذا يكون لمِن في يده المنزل ويسكنه، إ . لا أن يسلمه بما يجوز تسليمه. [.GƒeC’G ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن جواب عندي أن.ه عن أبي الحواري: وعن رجلين تنازعا في مال، والمال في يد أحدهما وأعجزه الم . دعي الب . ينَة / 171 / ونزلا إلى الأيمان؛ . 1) هذه الفقرة جاءت منقطعة لوحدها في مسألة مستق . لة بمص . نف الكندي، ج 17 ) باب 43 : في اليد 311 كيف يحلف الذي في يده المال، والمال الذي حلف عليه الرجل لم يحدّ، ولم تكن اليمين على المال، كانت اليمين في مكان بعيد عن موضع المال، هل تثبت هذه اليمين على الم . دعي إن احتجّ: أ . ن هذا المال لم يحدّ ولم يحلف على هذا المال بعينه؛ هل له أن يحلف ثانية على المال بعينه؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يحدّ المال عند الحاكم، ثُ . م يحلف الذي في يده المال على صفة هذه الحدود المعروفة؛ فاحتجّ الم . دعي أن.ه ليس هذا المال الذي حلفه عليه؛ كان على الم . دعي اليمين ما حلفه على هذا المال، فإن حلف رجع فحلف الذي حلف أ . ولًا على المال يمينًا ثانيًا. وقلت: هل يجوز للحاكم أن يحلف على الأموال الغائبة؟ فقد قالوا: إذا حدّوا المال وسموه بحدوده جاز للحاكم أن يحلف على ذلك المال الغائب. .dCE°ùe وسئل أبو سعيد: عن موات بين مالين ا . دعى صاحب أحد المالين: أ . ن ذلك الموات له دون غيره، وتنازلا إلى اليمين في ذلك؛ كيف تكون الأيمان في ذلك بينهما؟ قال أبو سعيد: يحلف المحلّف قطعًا: أ . ن هذا المال له، وما يعلم أ . ن لهذا فيه ح . قا، أو يحلف الآخر: أ . ن هذا المال أدركته هكذا، ولم أعلم لهذا فيه ح . قا دوني بغير ما يستحقّه بملكه هذا. [..u«.dG ¬d ...°T ….dG ..Y .«.«dG] :.dCE°ùe من جواب أبي الحواري: وعن رجل في يده مال ي . دعيه ويأكله، ثُ . م أقام رجل آخر ب . ينَة: أ . ن المال ماله، ورثه من أبيه، وشهدت بذلك الب . ينَة العادلة؛ UE`````à``c 312 الجزء الثاني والعشرون هل للذي أكل المال وهو في يده على الذي شهدت له الب . ينَة أن.ه له ورثه من أبيه يمين: ما يعلم يأكل هذا الرجل المال، ولا دعواه للمال، فلم يغيّر ولم ينكر؛ على من الب . ينَة، على الذي في يده المال، أو على الذي شهدت له الب . ينَة؟ فعلى ما وصفت: أ . ن اليمين على الذي شهدت له الب . ينَة واستحقّ المال فيحلف يمينًا بالله: أ . ن هذا المال الذي شهدت له به الب . ينَة أن.ه له، ورثه من أبيه، وما يعلم لهذا فيه ح . قا. وإن قَالَ الذي شهدت له الب . ينَة بهذا المال: لا أعلم له بهذا إ . لا ما شهدت له به الب . ينَة؛ كان عليه / 172 / اليمين: لقد شهدت له الب . ينَة بهذا المال، وما يعلم أن.ها شهدت له بما ليس له، وما يعلم أن.ها شهدت له بباطل، وما يعلم أن لهذا في هذا المال حقًا. أو يردّ اليمين إلى خصمه، فإذا ردّ اليمين إلى خصمه يحلف خصمه أ . ن هذا المال له، وما يعلم لهذا فيه ح . قا بوجه من الوجوه؛ فإن حلف كان المال له، وإن نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لم يكن له شيء. [´RE.àdG ..Y .cEëdG .°üa »a] :.dCE°ùe جواب من أبي الحواري: سألتَ رحمك الله عن رجلين تنازعا، بينهما قطعة أرض أو غيرها من الأصول، كلّ واحد منهما يقول: هذه أرضي وفي يدي( 1)، وقد أحدث كلّ واحد منهما فيها حدثًا، وأخذا بالقتال [عليها]، وجاء من جاء من الناس إلى الحاكم وقال له: إ . ن فلانًا وفلانًا يقتتلان على موضع كذا وكذا؛ أيجب على الحاكم أن يذهب إليهما ويمنعهما من بعضهما بعضًا؟ .« وقد أحدث واحد منهما فيها حدثًا » + : 1) في الأصل ) باب 43 : في اليد 313 فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا صحّ مع الحاكم بالب . ينَة العادلة أرسل الحاكم إليهما، فإن وجدوهما في قتالهما؛ أخذوهما وحبسوهما على ما يرى الحاكم من جهالتهما، فليس يلزم الحاكم ح . تى يشهد معه شاهدا عدل. فإن وجدوهما قد تف . رقا( 1)، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر ح . قا؛ لم يعرضوا لهما. فإن ا . دعى كلّ واحد منهما تلك القطعة كلّف كلّ واحد منهما الب . ينَة على ما ي . دعي، وإن أعجز الب . ينَة كانت الأيمان بينهما. فإن حلفا على ذلك الموضع الذي ي . دعيانه وهو في أيديهما؛ كان ذلك بينهما نصفين. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين؛ لم يكن له شيء ومنعه الحاكم أن يعارض الآخر الذي حلف. وكذلك إن أقام كلّ واحد منهما ب . ينَة أن ذلك الموضع له كان بينهما نصفين، والله أعلم بالصواب. وإن كان أحدهما له فيها أثر فسلٍ أو بناء وليس للآخر فيها أثر؛ كان الذي له فيها الأثر هو ذو اليد، وعلى الآخر الب . ينَة على ما ي . دعي، فإن أعجز كانت الأيمان بينهما. [.ƒ°üîdG .«H .és ëdG ™£b »a] :.dCE°ùe وكذلك الشيء الذي لم يصحّ في يد هذا ولا في يد هذا؛ قلت: يكون هذا الحكم بينهما، وإن أص . حا جميعًا على ذلك الشيء؟! فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا لم يصحّ في يد أحد الخصمين، وهو من الأصول، . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، ج 8 ؛« تفاتكا » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 314 الجزء الثاني والعشرون وليس هو في / 173 / يد غيرهما، فإن لم يحضر كلّ واحد منهما ب . ينَة: أن.ه ذو يد فيها، وأن.ها له؛ فليس يقع في ذلك قطع حكم، إ . لا أن يحلف كلّ واحد منهما يمينًا: أ . ن هذا المال الذي يتنازعان فيه هو له، ما يعلم أ . ن لهذا فيه ح . قا؛ فأيّهما حلف على ذلك قطع الحاكم ح . جة صاحبه عن دعواه في هذا المال. وإن حلفا جميعًا على ذلك؛ ترك الحاكم المال بحاله، ولم يحكم به لأحدهما؛ لأ . ن الأيمان إن.مَا هي قطع الح . جة بين الخصوم، والأحكام تبين بالب . ينَات؛ فافهم ذلك. [QGôbE’EH ..ëdG »a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد( 1): في رجل ا . دعى على رجل: أ . ن له في ثَمرته ح . صة، وهي ثلث أو ربع غير مدركة، فقال الم . دعى عليه: له عندي ح . صة إذا أدركَت س . لمتها إليه كاملة، فإن لم أسلّمها إليه كاملة فبيني وبينه الحكم، وقال الم . دعي: إ . ما أن يقرّ لي بما ا . دعى، وإ . ما أن يحلف؛ كيف الحكم في ذلك؟ الذي عرفت: أن.ه إذا أق . ر بح . صة أخذه الحاكم ح . تى يبيّن كم هي، ولا يعذره من ذلك، فما أق . ر به لم يكن عليه غيره مع يمينه، والله أعلم. 1) الحسن بن أحمد بن مح . مد بن عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان الجرمي العقري ) النزوي، أبو علي (ت: 576 ه): عالم فقيه، وقاض عادل، من مَح . لة العقر بنزوى. تو . لى القضاء للإمام الخليل بن شاذان. أنشأ مدرسة للعلوم الشرعية ينفق عليها من ماله، واستقطب عددًا كبيرًا من الطلبة، ولم يعش طويلًا. أخذ عنه: صاحب بيان الشرع مح . مد بن 120 . دليل أعلام عُمان، - إبراهيم الكندي. انظر: الفارسي: نزوى عبر الأيام، ص 119 . ص 50 باب 43 : في اليد 315 [.cEëdG ¬H ..ëj E.«a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد: قال من قَالَ: لا يجوز أن يحكم حاكم لخصم على خصم في الأصول من الأموال إ . لا بالب . ينَة، ولا يحكم له الحاكم بعينه ولكن يدفع عنه خصمه. قَالَ: وأ . ما أبو الحسن 5 قَالَ: بل يحكم له بيمينه، والله أعلم. قالَ غَيره: حفظت القول الأ . ول عن أبي سعيد يرفعه إلى عبد الله بن مُح . مد بن أبي المؤثر. 316 UE`H .ƒ°UC’G QE.K »a ..ëdG 44 وعن شريكين في زراعة أو في نخلٍ ج . دها أحدهما من غير علم صاحبه، أو داس الزراعة من غير علم صاحبه؛ هل تلزمه يمين ما خانه في النخل أو في الزرع؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فلا يلزمه إ . لا ذلك إذا كان شريكه في ذلك. 317 UE`H وعن رجل ا . دعى إلى رجل مالًا وردّ الم . دعى إليه اليمين إلى الم . دعي؛ هل للحاكم أن يحلف الم . دعي على صفة هذا المال بحدوده أن.ه له في غيبة من المال إذا لم يصحّ مع الحاكم المال بعينه لمن هو؟ قَالَ: معي أ . ن في بعض القول أن له ذلك إذا كانت الصفة الموصوفة بالتحديد تدرك في معاني الحكم أن لو أق . ر بهما الم . دعى عليه. ومعي أن.ه قيل: لا يكون اليمين في الأصول إ . لا بالمشاهدة / 174 / والوقوف عليها، وإن ثقل على الحاكم أرسل من يُحَل.ف الخصم بحضرة المال. قلت له: فهل للحاكم أن يحل.ف الم . دعي للم . دعى عليه على هذا المال إذا لم يصحّ مع الحاكم لمن هذا إ . لا دعواهما جميعًا لهذا المال، أحدهما ي . دعي هذا المال ويقول: إن.ه في يده، وأحدهما ي . دعي أن الآخر غصبه إي.اه؟ قَالَ: معي أن.ه إذا لم تصحّ لأحدهما في هذا المال يد يستقرّ فيه في يده بحكم اليد فتداعياه، كلّ واحد منهما ي . دعيه لنفسه؛ دعا كلّ واحد منهما بالب . ينَة على ذلك، فإن أعجزا الب . ينَة جميعًا حلفهما لبعضهما بعضًا، فإن نكل أحد منهما( 1) عن اليمين، حلف الآخر وقطع عنه ح . جة خصمه من المال .« من نسخة » + : 1) في الأصل ) E.«a .«.«dGh ,.ƒ°UC’G »a ..ëdG 45 UE`````à``c 318 الجزء الثاني والعشرون الذي يتداعيانه على ما ينقطع فيه حكم اليمين، وإن حلفا جميعًا منعهما الاعتداء على بعضهما بعض؛ لأن.هما قد أحلفا( 1) بعضهما بعضًا، فصار لكُ . ل واحد منهما بسبب على صاحبه بغير معنى ما يستحقّ الحكم منعه. ومعي أن.ه قد قيل: ليس للحاكم أن يحكم في الأصول إ . لا بالب . ينَة، أو يكون شيء منها في يد أحد فيكون الم . دعى عليه م . دعيًا، ويكون له ح . جة اليد، ويكون على الم . دعي الب . ينَة وعلى الم . دعى عليه اليمين. فإن حلفه الذي في يده المال أمر بتسليم ذلك المال الذي حلف خصمه عليه وهو في يده إلى من حلفه وقطعت ح . جته عنه، ولا يحكم بالمال للحالف قطعًا إ . لا على الذي كان في يده لقطع ح . جته عنه، وإن حلف الذي في يده المال ولم يردّ اليمين إلى خصمه صرف ح . جة الم . دعى عليه إذا حلفه وتركه في يده بحاله. [iƒY.dG »a .«.«dG ..W] :.dCE°ùe وسألته عن: نسوة ا . دعين إلى رجل أ . ن والدته . ن ألجت إليه ضاحية له . ن من مال خ . لفه والده . ن، وأنكر الرجل ذلك، وطلبن النسوة يمينه؛ هل تلزم في هذا يمين؟ قال: ليس يبين لي عليه يمين على هذه الصفة. قلت: فإن ا . دعين هذه الضاحية على هذه الصفة، وأن.ها في يده، وأنكر . ما ِ ذلك وطلبن يمينه؟ قَالَ: إذا ا . دعين أن والدتهن ألجت إليه ضاحية له . ن م خ . لف والده . ن، وأن.ها في يده، وكان في الضاحية مال معروف؛ كان عليه . ما ي . دعين أن.ها له . ن في ِ يمين بالله: ما في يده أرض يعلم لهؤلاء فيها ح . قا م . ما خ . لف والده . ن؛ لأن.هن ي . دعين ميراثًا. ِ يده م .« نسخة حلفا » + : 1) في الأصل ) باب 45 : الحكم في الأصول، واليمين فيها 319 [.E.dG ..Y .«.«dG »a] :.dCE°ùe 5 : وعن رجل أراد أن يُحل.ف رجلًا على / جواب أبي الحسن / 175 مال ي . دعيه إليه، والمال متف . رق أو مجتمع؛ قلت: هل يجوز أن يستحلفه قبل أن يَح . ده؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا ح . دا المال وعرّفاه بِجميع حدوده ومعرفته؛ جاز ذلك، ولو غابا عنه إذا ح . داه وأق . را به وعرّفا به، والوقوف على المال هو الرأي في ذلك الحكم. والقول الأ . ول أحسب أن.ي وجدته في جواب الشيخ أبي جابر إذا ح . ده وحلف على حدوده [و]( 1) لو لم يقف عليه. [..u«.dEH ..ëdG »a] :.dCE°ùe ومن الكتاب الذي أ . لفه القاضي: وحفظ لنا عن القاضي أبي عليّ الحسن بن سعيد بن قريش( 2): في خصمين أحدهما ي . دعى مالًا من الأصول أن.ه له والآخر ي . دعى الثلث منه، ولم يكن في يد أحدهما ولا معه ب . ينَة بذلك، فحلفهما من يحكم بينهما على دعواهما؛ كيف يكون حكم المال؟ . 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، ج 8 ) فأثبتنا ،« على حدوده ولم يقف عليه » : وقد أعاد هذه المسألة بنَ . صها بعد صفحتين بلفظ ما جمع بينهما كما جاء في المنهج، ثُ . م حذفنا المسألة تفاديًا للتكرار. 2) الحسن بن سعيد بن قريش، أبو علي (ت: 453 ه): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. ) عاصر: مُح . مد بن سليمان العيني ومحمد بن أحمد السمائلي. وأخذ عن: أبي سلمة العوتبي وغيره. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان. كان أحد مستشاري الإمام راشد بن سعيد وكان قاضيًا له. شارك في الصلح بين النزوانية والرستاقية سنة 443 ه. انظر: الفارسي: نزوى عبر الأيام، ص 107 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). UE`````à``c 320 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: الذي عرفت فيه أ . ن الحاكم لا يحكم في هذا المال إ . لا بب . ينَة على الصفة المتق . دمة. فإن ات.فق الخصمان فيه على شيء فذلك إليهما. وإن طرح أحدهما يده في المال فطلب الخصم الآخر صَرْفه؛ صَرَفه عنه الحاكم ح . تى ي . تفِقا. [.Ee »a E«YG.J GPEG .«.°üîdG »a] :.dCE°ùe قال القاضي أبو عليّ: الذي وجدت: أ . ن الخصمين إذا تداعيا في مال، ولم يصحّ أن.ه في أيديهما ولا في يد أحدهما، ثُ . م طرح أحد الخصمين يده في ذلك المال، وطلب الخصم الآخر إلى الحاكم صرفه عنه؛ كان للحاكم أن يصرفه عنه ح . تى يقيما الب . ينَات أو ي . تفقا عليه، والله أعلم. [.°ü.dG ..b .E.dG ™«H »a] :.dCE°ùe قلت: مال فيه منازعة أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه حكم؛ هل يمنع عن بيعه؟ قَالَ: نعم، إ . لا أن يكون في يد أحد الخصمين؛ فليس / يمنع عن بيعه إذا كان الآخر ي . دعيه وهو في يد هذا. / 176 [.GƒeC’G »a IOE.°ûdGh .«.«dG] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه جواب أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة 5 : وعن ِ وم رجل ا . دعى أرضًا له مختلطة في أرض رجل، فقال الرجل: نعم، ليس أعرف حدود أرضك، إ . لا أ . نك حُ . د( 1) ما شئت واحلف عليه؛ قلت: كيف تكون اليمين في ذلك بالقطع أو بالعلم؟ أرأيت إن ح . دها، فقَالَ: هذا أرض ما أعلم لك فيها ح . قا؟! وهكذا في المسألة يذكر ،« خذ » :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 16 ) الأخذ بدل التحديد، مع اختلاف في العبارات واختصار وتصرّف في المسألة. باب 45 : الحكم في الأصول، واليمين فيها 321 فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا أق . ر لفلان من هذه الأرض شيئًا ولا أعرفه؛ فإ . ن الم . دعي صاحب الأرض المقرّ له أن.ه يعرفها، فقال له: حدّ ما شئت واحلف، فح . ده وقَالَ: هذه أرضي؛ فإ . ن للحاكم أن يُح . لفَه على ما ا . دعى، ويصرفه عنه الذي حلفه، إ . لا أن يعرض له فيما حلف عليه، ولا يحكم له به وإِ . نمَا يصرف عنه به سواء. ولكن ليس أحبّ للمسلم من أن يحلف هذه اليمين بالقطع. ولكن إذا ا . دعى أن.ه اشتراها أو ورثها أو وهبت له أو زالت إليه بوجه من وجوه الحلال؛ حلف على ما ي . دعي أيضًا: أن.ها صارت إليه من أيّ الوجوه، ولا يعلم للآخر فيها ح . قا. فإذا حلف صرف عنه كما صرف في الأ . ول من المنع. وإن حلف على القطع؛ فله ذلك، وهو على ولايته؛ لأ . نه قد يوجد في بعض الآثار: إذا كانت الأرض في يد رجل ورثها من أبيه وورثها أبوه من جده وتوارثوها إلى ثلاثة أجداد. فإن شهد شاهد أ . نها له لم يعنّف، والله أعلم. قالَ غَيره: وقد اختلف في الشهادة في ذلك؛ فقال من قَالَ: ليس للشاهد أن يشهد أ . نها له، وإِ . نمَا يشهد بمعرفته باليد أو بالشراء أو بالميراث أو بالهبة. وقال من قَالَ: إن شهد قطعًا أ . نها له جاز ذلك؛ لأ . ن هذا هو المتعارف بين الناس أ . ن من كان في يده شيء فهو له، ومن ورث شيئًا فهو له، ومن / اشترى شيئًا فهو له. / 177 [Oh.ëe hCG ...e ..Y .cEëdG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe وعنه( 1) فيما أحسب: وقلت: أرأيت إن طلب الذي ي . دعي الأرض لولده يمين الم . دعي بذر سبع مكاكيك؟ فنعم، إذا ا . دعى سبع مكاكيك، وس . مى كم 1) كذا في الأصل، إشارة إلى أبي الحسن الذي ذكر عنه المسألة السابقة المحذوفة تفاديًا ) للتكرار، وقد أشرنا إلى ذلك قبل صفحتين، وكما ذكرت المسألة أيضًا عن أبي الحسن 181 . وذكر الكندي في مص . نفه (ج 16 ) المسألة بتصرّف دون نسبتها. / في: بيان الشرع، 30 UE`````à``c 322 الجزء الثاني والعشرون هي من رمح، وكم طول الرمح؛ فإذا عرف ذلك حلف على شيء مَحدود، وحكم له الحاكم على ما حلف بحدوده. وأ . ما ما ذكرت في اليمين قلت: هل للحاكم أن يحل.ف رجلًا على بذر كذا وكذا مبهمة؟ فاعلم أ . ن على ما وجدنا: أ . ن من الح . كام من لم ير أن يُحل.ف إ . لا على شيء مَحدود. ومنهم من رأى أن يُحل.ف على ما ي . دعيه من المبهم، ثُ . م يقال للذي حلفه على ذلك يحضر من ذلك المبهم، أو يقرّ بما يشاء منهم؛ فإن ص . دقه الذي حلف على المبهم فسبيل ذلك، وإن لم يصدقه وقَالَ: إن ح . صته أكثر من هذا حلف على ما ي . دعي من الزيادة، وإن لم ي . دع الزيادة فطلب يمين الذي أحضر ما أق . ر به أن يحلف ما قبله له من الْحَقّ في هذه الأرض . ما أق . ر به أو أحضره، من هاهنا كره صاحب الرأي الأ . ول أن يحلف إ . لا ِ أكثر م على شيء محدود يرى اليمين على الم . دعى عليه سواء في المبهم أن يحلف على ما ي . دعي إليه ويبرأ، والله أعلم بصواب ذلك؛ فهذا الذي عرفنا في المبهم. والمحدود إذا لم يعرف كم طول الرمح، ولا كم بذر، كم للمكوك من الأرض، وهذا من المبهم. وقد أعلمناك الاختلاف فيه فيما حكم الحاكم من العدل بأحد القولين، فصواب ذلك إن شاء الله. [Oh.ë.dG ..Y .E.jC’Gh ,¬«.Y .Y.s .dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: ووجه آخر: أن.ه ي . دعي الطالب إلى رجل ح . قا في مالٍ ورثه أو اشتراه، أو أ . ن له عليه دينًا من قِبل م . يت ورثه. وكذلك في كلّ حقّ ي . دعي أن.ه لزمه من قبل غيره؛ فإن.ما يحلف الم . دعى عليه: ما يعلم لهذا عليه ح . قا من قبل ما ي . دعي، ولا يحلف بالقطع. باب 45 : الحكم في الأصول، واليمين فيها 323 ومن الكتاب: ووجه آخر: أن ي . دعيَ إلى خصمه مالًا في يده قد اشتراه، أو ورثه، أو وهب له، وما يعلم لهذا فيه ح . قا، أو يردّ اليمين إلى الطالب فيحلف: أ . ن هذا المال له ما يعلم لهذا فيه ح . قا، ثُ . م هو لمن حلف عليه. وقال بعض أهل العلم: إن.ه يحلف: لقد ورث هذا المال أو اشتراه أو وهب له، وما يعلم لهذا فيه ح . قا؛ فمن بُلي بالحكم فلينظر في عدل ذلك. قال أبو الحواري: هذا القول الآخر أح . ب إل . ي. ووجه آخر: إن طلب أحد الخصمين / 178 / إلى خصمه أن يحلف: أن.ه ما يعلم أن.ه اشترى هذا المال ولا باعه ولا وهبه له ولا وُهب له ولا ورثه ولا أخذ له كذا وكذا ونحو هذا، فإن الأيمان لا تجري على الوجه؛ لأ . ن تلك الحقوق قد تكون لأهلها ثُ . م تزول عنهم، وإِن.مَا اليمين في ذلك أن يحلف الم . دعى عليه ما عليه له حقّ من قبل ما ي . دعي من كذا وكذا. ومن الكتاب: ومن ا . دعى إلى خصمه ح . صة في مال في يده من ميراث أو غيره، واحتجّ أن.ه لا يعرف كم تلك الح . صة ولا يجدها؛ فقال من قَالَ: إ . ن اليمين هاهنا على الم . دعى عليه أن يحلف ويبرأ أو يقرّ بما أراد. وقال من قَالَ: بل اليمين على الم . دعي إذا ر . دت إليه أن يحلف أن له ح . قا في هذا الذي يحده، ثُ . م على المطلوب إليه أن يخيره إلى شيء من ذلك. قال أبو المؤثر: القول الأ . ول أح . ب إل . ي. ومن ذلك أن ي . دعي إلى خصمه أن.ه أخذ له شيئًا من أرضه إ . لا أن.ه لا يعرف قدر ما أخذه، فاليمين على المطلوب إليه. فإن ردّ اليمين إلى ( الطالب فمن أهل الرأي من لم ير أن يحلف الطالب إ . لا على شيء محدود( 1 إذا حلف عليه حكم له به. .« إلّا على شيء معروف وفي نسخة إلّا على شيء محدود » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 324 الجزء الثاني والعشرون ومن الكتاب: ومن ذلك أن ي . دعي الطالب إلى خصمه أن.ه أخذ له شيئًا من أرضه أو من ح . به أو من متاعه إ . لا أن.ه لا يعرف قدر ما أخذه ولا كيله ولا عدده ولا وزنه، فاليمين على المطلوب إليه. فإن كره أن يحلف ورد اليمين إلى الطالب؛ فمن أهل الرأي من لم ير أن يحلف الطالب إ . لا على حقّ معروف أو شيء محدود إذا حلف عليه حكم له به، وكان عنده فصل الخطاب ومنقطع الحكم. ومن لم ير اليمين على الطالب فلعله إن.مَا يرى اليمين على المطلوب إليه. ومنهم من رأى أن يُحل.فَه على علمه: أنّ له على هذا الرجل أو عنده له دراهم أو حب أو تمر أو ما ا . دعاه إليه من العروض أو ح . صة في مال، فإذا حلف خير خصمه أن يحضره ما شاء من ذلك النوع الذي حلف عليه، فإذا أحضره ذلك وقَالَ: إن.ه هو الْحَقّ الذي حلف هذا عليه، فإذا فعل سأل الحاكم الخصم؛ فإن قَالَ: إ . ن الذي هو حدّه انقطع الأمر على ذلك، وإن قَالَ: إ . ن . ما أحضره وطلب يمين خصمه؛ كان على الخصم يمين بالله: ِ الذي له أكثر م ما عنده ولا له عليه حقّ غير هذا الْحَقّ الذي أحضره. فإن حلف برئ، وإن كره أن يحلف ور . د اليمين إلى الم . دعي؛ فإ . ن عليه أن يحلف على هذا الفضل، / 179 / وعلى هذا أن يزيده. ومن أجل هذا كره صاحب الرأي الأ . ول أن تكون الأيمان على غير شيء محدود ينقطع عنده الحكم؛ لأ . ن هذه الأيمان لا منقطع لها. قال أبو المؤثر: إذا لم يعرف الم . دعي دعواه كم هي؛ استحلف المطلوب إليه، ولا أرى على الطالب يمينًا. 325 UE`H ¬«a .«.«dGh ,.E.dG AGô°T »a 46 وسئل أبو مُح . مد: عن رجل اشترى مالًا، فا . دعى فيه رجل آخر دعوى، وقَالَ: المال مالي؟ قَالَ: عليه الب . ينَة أ . ن المال ماله. قلت: فإن لم يكن مع الم . دعي ب . ينَة ونزل إلى يمين المشتري؛ كيف يحلف المشتري؟ قَالَ: حفظت عن مُح . مد بن محبوب: أن.ه يُحل.فه بالله لقد اشترى هذا المال وما يعلم لهذا فيه ح . قا بوجه من الوجوه. وقال أبو مُح . مد: ويحلف الوارث بالله: لقد ورثت هذا المال، وما يعلم لهذا فيه ح . قا بوجه من الوجوه. [.E.dG ..Y .«.«dG »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحسن 5 : وعن رجل ورث مالًا أو اشتراه، فجاء ي . دعيه من ي . دعيه وينازعه فيه، فخاف إن حلف له: أ . نه اشترى المال، أو لقد ورثه، أن يكلّفه الم . دعي ب . ينَة؛ قلت: هل لهذا الوارث أو المشتري أن يحلف بالقطع؟ UE`````à``c 326 الجزء الثاني والعشرون فعلَى ما وَصَفت؛ فهذا اليمين قال من قَالَ: يحلف بالقطع. وقال من قَالَ: يحلف لقد اشترى هذا المال، أو ورث هذا المال من فلان بن فلان ولا يعلم لهذا فيه ح . قا بوجه من الوجوه. وهذا الذي ذكرت أن.ه يخاف من الم . دعي الب . ينَة إن كان اشترى من غيره؛ فليس للم . دعي هاهنا قول في الب . ينَة، وإِن.مَا هاهنا اليمين ويمينه: لقد اشترى أو ورث من فلان كذا وكذا، لع . لها أرفق به من القطع، وإن حلف بالقطع جاز ذلك. وإِن.مَا هذا القول فيه إلى من بلي بالحكم في هذا اليمين فينظر العدل من ذلك فيحلفه على أيّ أحد القولين، وإذا قرب إلى الْحَقّ وكلاهما من قول الفقهاء وما حلف به من ذلك بالقطع أو بالعلم؛ جاز ذلك إن شاء / الله. / 180 .dCE°ùe جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُح . مد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن مال تنازع فيه خصمان فا . دعياه جميعًا، وأقام كلّ واحد منهما ب . ينَة: أ . ن المال له وفي يده؟ فالرأي: أ . ن المال بينهما نصفان. [.E.dEH QGôbE’G .«.j »a] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه من جواب أبي الحواري: وعن امرأة مرضت فأق . رت لأخ ِ وم لها بشيء من مالها معروف، وما فسل في مالها من فسل، وما أتت بب . ينَة، وتناكروا [وأحضروا] إلى الحاكم، فأحضرت المرأة الب . ينَة: أ . ن هذه المواضع لها إ . لا أن أخاها فسله . ن، فقال الأخ: احلفي؟ باب 46 : في شراء المال، واليمين فيه 327 قَالَ: عليها يمين بالله أ . ن هذه المواضع لها وما لأخيها فيها حقّ ما ي . دعي. فإن كان الأخ فسل ذلكم الفسل برأيه دون رأيها، وأق . رت المرأة بذلك؛ كان الفسل للأخ، وكان الخيار للمرأة إن أرادت أخذت الفسل، وردّت عليه قيمة فسله. وإن أرادت قالت له: يقلع فسله من أرضها. وإن كان الرجل فسل الفسل برأيها، وأق . رت المرأة بذلك وقالت: إ . نه فسلها على شرط بينهما، وأنكر ذلك الرجل؛ كان الخيار للرجل إن شاء أخرج فسله، وقلعه من أرضها، وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم يحكم عليه بذلك. وإذا ا . دعى عليها أ . نها أق . رت له بهذه الأرض؛ حلفت يمينًا بالله ما تعلم له ح . قا في هذه الأرض من قبل ما ي . دعي عليها من إقرارها له بذلك. فإن ر . دت إليه اليمين؛ حلف أ . ن هذه الأرض له بإقرار هذه / 181 /المرأة، وما يعلم أ . ن لها فيها ح . قا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم. [.«.«dG ..Wh ..u«.dG ..Y »a] :.dCE°ùe وإن اشترى رجل من رجل مالًا وعدم الب . ينَة؛ فالحيلة أن.ه يبيعه من غيره . من يثق به في حضرة من المال، ويشهد أن.ه باعه عليه بلا حاجر ولا مانع، ِ م فإن ا . دعى من في يده وسلم البائع من إقامة الب . ينَة؛ فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثًا بحضرة الشهود يشهدون أن.ه قد أحدث به بلا دافع ولا مانع، وأ . ن اليد يده؛ فهو ج . يد أيضًا. وعن رجل ورث مالًا فا . دعاه عليه م . دع وطلب يمينه؛ هل يجوز له أن يحلف أن.ه له قطعًا؟ قال: ليس له معنا أن يحلف أن.ه له، وإِن.مَا يحلف لقد ورثه وما يعلم لهذا فيه ح . قا على ما ي . دعي إليه. 328 UE`H ïjQEàdG »ah ,QG.dGh ¢VQC’G »a iƒY.dG 47 5 : وعن رجل نازع رجلًا في ه عن أبي عليّ . ما أحسب أن. ِ وم أرض له وقد زرع أحدهما، ثُ . م حكم لصاحب الأرض بها؟ قَالَ: الزراعة .( لصاحب الأرض، وعليه أن ير . د المؤنة على الزارع( 1 .dCE°ùe وعن رجل في يديه دار ا . دعى رجل أن.ه اشتراها من الذي هي في يده بألف درهم، وأقام الذي في يده ب . ينَة أن داره اشتراها من الم . دعي بألف درهم وقبضها منه أو لم يشهد بالقبض؟ فالقول في ذلك: إن.ه إن أ . رخت الشهود كانت الدار لمن في يده وعليه اليمين، وإن أ . رخ أحد الشهود ولم يؤ . رخ الآخر( 2)؛ فالب . ينَة ب . ينَة من أرخت شهوده وعليه اليمين. وإن لم يؤ . رخ أحد الشهود كانت الدار لمن في يده وعليه اليمين، وسواء شهدت الب . ينَة بالقبض أو لم تشهد به إذا شهدوا به بتصحيح الشراء. .45/ 1) انظر هذه المسألة بنَ . صها في: جامع الفضل بن الحواري، 2 ) 2) في الأصل: الأخرى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) باب 47 : الدعوى في الأرض والدار، وفي التاريخ 329 [IOE.°ûdG ¥E.Ju G »a] :.dCE°ùe قال عبد الله بن حازم: إن.ه يحفظ عن المسلمين: أن.ه إذا ات.فقت الشهادة لرجلين جميعين على شيء معروف محدود؛ كان أ . ولها تاريخًا أحقّ بالشيء، فإن استوى تاريخ الشهود كان ذو اليد منهما أحقّ، وأولى به من كان ذلك الشيء في يده. [.KQƒdG .j »a IôLDƒ.dG â«.dG] :.dCE°ùe وإذا سكن رجل دار رجل أ . يامًا ثُ . م مات فيها، وخلّف بنيه فيها، فقالوا: هذه دار أبينا تركها لنا. وقال الرجل: هي داري وإِ . نمَا أ . جرته إ . ياها؛ فإ . نها تثبت لبني الهالك من بعده، إ . لا أن يأتي الرجل بب . ينَة أ . نه أ . جرها الهالك. [.E.u«.dG â«bƒJ »a] :.dCE°ùe وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فا . دعى كلّ واحد / 182 / منهما أرضًا أو دارًا في يد رجل، فأقام كلّ واحد منهما الب . ينَة أن.ه اشتراها منه بكذا وكذا؛ فإن.ه ينبغي له أن يقضي بها لصاحب الوقت والشراء الأ . ول. وإن وق.تت إحدى الب . ينتين ولم توقّت الأخرى؛ فينبغي له أن يقضي بها لصاحب الوقت والب . ينَة التي وقّتت؛ لأن.ها أثبت. وإن لم توقّت كلا( 1) الب . ينتين وقتًا؛ فهي بينهما إذا استوت الب . ينَة ولم تكن في يد أحدهما. [E.g.MCG .«H E°Vk QCG .«.LQ AEYOq G »a] :.dCE°ùe وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، فا . دعى كلّ واحد منهما إلى الآخر أ . نه باع له أرضًا وهي في يد أحدهما؛ فإ . نها يحكم بها للذي ليس في يده 1) في الأصل: إحدى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 330 الجزء الثاني والعشرون الأرض؛ لأ . نه هو الم . دعي؛ فب . ينته مقبولة والقضاء له واجب. وقال بعض: إ . نه يقضى بها للذي هي في يده، والرأي الأ . ول أح . ب إل . ي. قال أبو المؤثر: إذا استوت ب . ينتهما؛ فهي للذي هي في يده مع يمينه، ويثبت له الشراء دون الآخر. وقال أبو الحواري: قَالَ نبهان: يقضى بها للذي هي في يده، فإن لم توقت الب . ينَة وشهدت ب . ينَة كلّ واحد منهما أ . نها له وفي يده باعها له الآخر؛ فقال من قَالَ: إ . نها بينهما نصفان. وكذلك رأينا. [.«.°ùàdGh ™«.dG ..Y IOE.°ûdGh iƒY.dG »a] :.dCE°ùe وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل ي . دعي دارًا في يد رجلين، أحدهما باعها له، والآخر س . لمها إليه، وأقام الب . ينَة على ذلك، ولا يعرف الشهود أيّهما الذي باع ولا الذي سلّم؛ فإ . ن شهادتهما ليست بشيء، ولا للم . دعي شيء. وإن أقام رجل شاهدين، فشهدا على رجلين: أ . ن كلّ واحد منهما أشهدهما أ . ن عليه لهذا الرجل ألف درهم، ثُ . م إ . ن أحدهما قضى هذا الرجل الألف الذي عليه وبرئ منها، ولا يعلمان أيّهما البريء، ولا أيّهما الذي عليه الألف الباقي؛ فقال من قَالَ: إن.ه لا تجوز شهادتهما ح . تى يشهدا على الذي بقي عليه الألف فيؤخذ منه، وبذلك نأخذ. [.LQ .«H ¢VQCG iƒYO »a] :.dCE°ùe وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان ي . دعيان أرضًا في يد رجل، فأقام أحدهما الب . ينَة: أ . نه اشتراها بألف درهم وقبضها، وأقام أحدهما الب . ينَة: أ . نه ارتهنها بألف درهم وقبضها؛ فإ . نه ينبغي له أن يقضي بها للأ . ول منهما. وإن لم يعلم أيّهما الأ . ول فإ . نه يقضي بها للمشتري ويبطل الرهن؛ وهو أح . ب إلينا. باب 47 : الدعوى في الأرض والدار، وفي التاريخ 331 وإن أقام كلّ واحد منهما الب . ينَة أ . نه ارتهنها بألف درهم ولم توقّت الب . ينَة؛ / فإ . نه يكون لكُ . ل واحد منهما نصفها رهنًا بحِقّه. / 183 [.ô«¨d A»°T ..«H .e ..Y iƒY.q dG »a] :.dCE°ùe وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، فا . دعى أحدهما دارًا أو أرضًا في يد الآخر أ . نها لفلان، وأ . نه اشتراها منه؛ فإن أقام الب . ينَة الذي في يده الدار أ . ن فلانًا ذلك الرجل أو غيره أسكنه هذه الدار أو و . كله في حفظها أو ارتهنها في يده أو أ . جره إ . ياها؛ فلا خصومة بينه وبين الم . دعي فيها. وإن لم تقم ب . ينَة على ذلك وقَالَ: إ . ن هذه الدار ليست لي وهي في يده؛ فهو خصم في جميع ذلك. وإن أقام الم . دعي أ . ن صاحب هذه الدار و . كله في قبضها أو باعها له؛ فإ . ن الحاكم يدفعها إليه بالوكالة، ولا يحكم بالشراء ح . تى يحضر الخصم. .dCE°ùe وإن ا . دعى رجل أرضًا في يد رجل، وأقام شاهدي عدل: أ . ن هذه الأرض كانت لفلان الْم . يت وأن.ه باعها له بألف درهم واستوفى منه الثمن، وكان أحد الشاهدين هو ابن الْم . يت البائع؛ فنقول: إن كان الْم . يت ترك مالًا لم تجز شهادة ابنه هذا، وإن لم يترك مالًا جازت شهادته ابنه هذه وحكم بالمال للذي اشتراه؛ وذلك أن.ه إذا ورث من أبيه مالًا فإن.ه يدفع عن نفسه أن يرجع إليه المشتري فيما ورث من مال أبيه بالثمن الذي أخذ به الأرض إذا لم يصل إليها، وإن لم يكن ورث من مال أبيه شيئًا جازت شهادته؛ لأ . ن المشتري لا يرجع إليه بشيء. UE`````à``c 332 الجزء الثاني والعشرون قال أبو سعيد: إذا ص . حت الب . ينَة للم . دعي بالمال ولم يجرّ إلى نفسه بذلك مغنمًا، أو يدفع عنها مغرمًا، ولم يكن عند الم . دعي له ح . جة تزيل ح . جة فلان. [.°üîdG .«.ëJ ..W »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور أو أرض أو نخل؛ وقف عليها الحاكم أو رسوله ومعه العدول، وإن كانت في بلد آخر كتب إلى والي ذلك البلد أن يقف عليها بالعدول ثُ . م يحدّ الخصم الذي يطلب( 1) ويحيط به أو يخطّه خ . طا، ثُ . م يحلّف( 2) خصمه أو يردّ اليمين إليه فيحلف: أ . ن ذلك له؛ لأ . ن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له بما حلفه عليه. وإن كان متاعًا أو دوابّ أو عبيدًا أوقف بين يدي الحاكم عند اليمين ثُ . م جرت الأيمان عليه. وقد ينبغي أن يشهد الحاكم عليه ويكتبه عنده؛ مخافة أن يرجع الخصم يتع . نت خصمه، أو ينكر بعض ذلك، فتكون الص . حة مع الحاكم. ومن الكتاب: وينبغي للحاكم أن يتثبت عند الأيمان، فإ . ن اليمين عندها 184 /الحكم. فإذا حلف لزمه أن ينفّذ ما حلفه عليه. / ووجه آخر: أن تكون امرأة في الخدر أو مريض أو رجلان يتنازعان مالًا في بلد آخر، ويطلب الخصم اليمين على المال الغائب؛ فإ . ن الحاكم يأمر الطالب أن يحدّ المال الذي يطلبه في بلده وموضعه وجميع ما تحيط به .« نسخة فطلب » + : 1) في الأصل ) .« وفي نسخة ويخط خطًا ثُ . م يحلف » + : 2) في الأصل ) باب 47 : الدعوى في الأرض والدار، وفي التاريخ 333 حدوده، فإذا ح . ده سأل الحاكم الخصم عن ذلك المال، فإن أق . ر بمعرفته وأ . نه لخصمه حكم عليه بإقراره. وإن قَالَ: إ . ن ذلك المال بحدوده هو له حلف على ذلك المال بحدوده المحدودة ما يعلم لخصمه فيه ح . قا، فإن ردّ اليمين إلى خصمه حلف الخصم على ذلك مثل ذلك؛ فأيّهما حلف حكم له الحاكم بهذا المال المحدود على هذا الخصم، وأشهد على ذلك شهودًا عدولًا. وإِ . نمَا يشهد الحاكم في مثل هذا أ . نه قد حكم لهذا على هذا بكذا وكذا وصرفه عنه فيه، ولا يحكم له بنفس ذلك المال إ . لا بشاهدي عدل. ومن غير الكتاب: من الكتاب الذي أ . لفه القاضي: ورأيت أبا بكر أحمد بن مُح . مد بن خالد( 1) قد حلف رجلاً ا . دعى إليه خصمه مالاً، وذلك المال في البلد الذي تنازعا فيه على الصفة ولم يقف على المال. وسألت أبا بكر أحمد بن مُح . مد بن خالد: عن الخصم إذا طلب إلى الحاكم أن يحلف خصمه على قطع متف . رقة في كلّ واحدة يمينًا؛ هل له ذلك؟ قَالَ: فيه اختلاف، بعضهم لم ير له إ . لا يمينًا واحدة على جميع ذلك. وقال بعضهم: يحلفه على كلّ قطعة يمينًا، ورفع ذلك عن والده أ . نه فعل ذلك وحلف في كلّ قطعة يمينًا، والله أعلم. ومن جامع ابن جعفر: ومن الرأي الذي عندنا: أن يجمع الخصم مطالبه كلّها التي يطلبها إلى خصمه إذا أراد أن يحلف عليها، ثُ . م يحلفه عليها يمينًا 1) أحمد بن مح . مد بن خالد الخروصي، أبو بكر (ت بعد: 453 ه): عالم فقيه قاض، من بني ) خروص، القاطنين ببهلا. من عائلة المق . دمين في الفضل، حيث كان أبوه من رجال دولة الإمام سعيد بن عبد الله، ويظهر أن.ه من حفدة العلّامة أبي قحطان. تو . لى الإفتاء والقضاء، ودونت عنه أقوال وآراء كثيرة. وكان يروي عنه أبو زكرياء يحيى بن سعيد القرشي (ت: 472 ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق؛ (ن. ت). UE`````à``c 334 الجزء الثاني والعشرون واحدة. وليس له أن يُحل.فَه( 1) بك . ل شيء يمينًا، ويتأكد عليه الحاكم في ذلك ح . تى يجمع مطالبه ثُ . م تكون اليمين عليها واحدة. [iƒY.q dG •ƒ.°Sh .ƒ°üîdG QGôbGE »a] :.dCE°ùe وإذا وصل إلى الحاكم رجلان ي . دعيان مالًا، لا في أيديهما ولا في يد أحدهما؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة، والخصومة أن يكون أحدهما م . دعيًا، والآخر م . دعى عليه. والخصومة توجب معنا عن يَدٍ لعَِين قائمة. وإن ا . دعى أحد الخصمين على صاحبه مالًا في يده / 185 / فبرئ إليه منه سقطت الخصومة بينهما. وكذلك إن ا . دعى عليه مالًا ووصفه، فبرئ الم . دعى عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه سقطت الخصومة عنه. وإن وجد ما ا . دعى في يد آخر عادت الخصومة إلى الثاني. وإن برئ الثاني من الدعوى فبرئ إليه من الم . دعى فيه فإن منعه آخر كانت الخصومة أيضًا بينه وبينه. ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ا . دعاه بتبرّؤ الم . دعى عليه من المال إ . لا أن يصدقه الخصم على دعواه ويسلمه وهو في يده، ولا يحكم له الحاكم إ . لا بالب . ينَة. وكذلك إن كان في يده ولم يص . دقه على دعواه وتبرأ؛ لم يحكم به الحاكم، ولا يمنعه الحاكم منه أن يقبضه. .« يحلف نسخة يحلفه » + : 1) في الأصل ) باب 47 : الدعوى في الأرض والدار، وفي التاريخ 335 [.«dEH QGôbE’Gh ´RE.àdG »a] :.dCE°ùe وعن الذي يفسل في الأرض فسلة فيجيء آخر فيَقْعَشهَا( 1)، ويقرّه بقَعشِها، ويقول: إ . ن الأرض أرضه، ويقول صاحب الفسلة: إن.مَا فسل في أرضه؛ فعلى أ . ي أحدهما تكون الب . ينَة، وأيّ أحدهما ذو يد؟ وإذا أق . ر القاعش للفسلة: أ . ن الفسلة للم . دعي كان فَسَلها وهو الم . دعي في الفسلة، ويؤخذ بضمان ذلك وهو الم . دعي في ذلك. وأقول: إ . نه م . دع للأرض أيضًا؛ لأ . ن الفسل مع الدعوى يد في الأرض، كذلك عرفنا. قلت: إذا تقارر الخصمان بأ . ن أحدهما ج . ذ هذه الثمرة وا . دعاها الجا . ذ أن.ه جدّها بِحقّ أن.ها له. وقال الآخر: إن.ه ج . ذها متغل.بًا على حدّ الغصب؛ قلت: وما أرى الم . دعي للنخل. كذلك ج . زاز الزرع على هذا السبيل. وكذلك إذا ا . دعى الخصمان أرضًا أن.ها أرضه أو بيته أو نخله، إ . لا ما ي . دعي الجا . ذ أ . ن النخل نَخله، والحاصد للزرع أن.ه زرعه، والساكن للمنزل أن.ه منزله، وقال الخصم الآخر: إنّ ذلك كلّه جُذَاد النخل وحصاد الزرع وسكن المنزل تغلّبًا وغصبًا من جهة السلطان الجائر، أو غير ذلك؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا أق . ر أحد الخصمين للآخر أن.ه ثَمّر هذا المال، وسكن هذا المنزل الذي يتداعيان فيه؛ فقد أق . ر الخصم لخصمه باليد في هذا المال، وهذا الم . دعي لهذا المال مع إقرار خصمه له بسكنى المنزل وجداد النخل وحصاد الزرع من هذا المال أن.ه لهذا الم . دعي على هذا المقرّ له شيئًا فقد أق . ر له بما وصفت؛ إ . لا أن يصحّ أن.ه مغتصب لما أق . ر له به خصمه من 1) قَعَشْت الشيءَ: إذا جمعته وعطفته وثنَيته. والقَعْشُ: عَطْفُ ال . شيء كالقعص، تقول: قَعَشْتُ ) العَصَا من ال . شجَرَة إذا عَطَفْت رُؤوسها إلَيْكَ. انظر: العين، جمهرة اللغة، المحيط؛ (قعش). UE`````à``c 336 الجزء الثاني والعشرون السكن فالقول قول من أق . ر له خصمه بما / 186 / وصفت وهو ذو يد في المال بإقرار خصمه له، ح . تى يصحّ أن.ه مغتصب عليه؛ فافهم ذلك. قلت: فالخصمان إذا اختصما في مال أو في منزل أو غير ذلك، قَالَ أحدهما: إ . ن هذا المنزل أو هذا المال اشتراه والده، أو أمّه أو أخوه، وهو وارثه. وقال الآخر: إن.ه ماله أو بيته، أو قَالَ: بيته ورثه؛ قلت: فأيّهما الم . دعي؟ قلت: فإن قَالَ: هذا بيتي؟ فعلى ما وصفت؛ فَأ . ما قول هذا: إ . ن المال مالي أو المنزل منزلي، وقول هذا: إن.ه اشتراه والده أو والدته أو أخوه وهو وارثه، فإن ا . دعى أن أباه أو أخاه هلك وأوضح ذلك فكلاهما م . دعيان، وي . دعي كلّ واحد منهما على الأصول بالب . ينَة على ما يتداعيان فيها؛ لأ . ن الأصول لا تكون اليد فيها إ . لا بالب . ينَة، وإ . لا حلف كلّ واحد منهما على ما يتداعيان؛ فأيّهما حلف قطع ح . جة الآخر عنه في المطالبة في هذا المال الذي يتداعيان فيه من ح . جة اليمين، وإن لم يحلف أحدهما فلا ح . جة لهما في ذلك مع الحاكم. وكذلك إن حلفا جميعًا؛ ترك الحاكم المال بحاله وقطع ح . جة كلّ واحد منهما عن صاحبه في المطالبة إ . لا بما يوجبه الحقّ. وكذلك يمنعهما عن بعضهما بعض. وإن لم يصحّ أ . ن والده هلك ولا والدته ولا أخوه؛ فلا خصومة له في ذلك. .dCE°ùe قيل في رجلين يتنازعان إناء، فا . دعى أحدهما الإناء أ . نه له وأ . نه اشتراه، وأق . ر الآخر بأ . نه كان في يد هذا، وأ . نه كان له وذهبه: إ . ن ذا اليد أولى به، وعلى الآخر الب . ينَة. 337 UE`H ....dGh Iƒ°ù.dG »a êGhRC’G .«H ..ëdG 48 وعن امرأة كساها زوجها إزارًا وقميصًا، وطلبت إليه أن يكسوها جلبابًا . ما كان أدى إليها من نقدها في أي.ام ِ فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب م خطبته إي.اها، فكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة أو ذلك الجلباب وأنكرتهما، وقال لها: احلفي ما عندك لي قميصًا ولا إزارًا؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا كانت اعترضت ثيابًا من نقدها فتلك الثياب هي لها دونه، وليس تلك الثياب له إذا كان قد جاز بها. فإن طلبت كسوتها منه كان لها ذلك. فإن ا . دعى: أ . ن له عندها كسوة ونزلا إلى يمينها؛ حلفت ما عندها له / 186 / كسوة ولا ثياب إ . لا ما عرضه لها من نقدها، وليس هو من كسوته لها، وليس عليها حنث إذا صدقت. [E.°ù.f .©fE.e ™e .Lh..d ¢Vôa E.«a] :.dCE°ùe وقِيلَ: إذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقّتها لما مضى، ثُ . م ا . دعى أن.ها كانت تمنعه نفسها؛ كان م . دعيًا وبينهما الأيمان. فإن حلفت هي أن.ها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة؛ حكم عليه بتسليم ذلك. وإن نكلت عن اليمين وردّت اليمين إليه؛ حلف أن.ها كانت تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره؛ لم تستحقّ النفقة المفروضة إ . لا بالمعاشرة. UE`````à``c 338 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما إذا لم يكن قد فرض عليها شيئًا ولا أخذته؛ فلا أيمان في ذلك؛ لأن.ه لا يحكم لها فيما مضى بشيء في . دعي عليها زواله، وإِن.مَا تؤخذ بمعاشرته، ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت إليه. [Ef.dG ¬àLhR ..Y .YOq G ..«a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل ا . دعى على امرأته أن.ها زنت برجل، فبلغ ذلك إلى أهلها، فأخذوا الرجل وقالوا له: احلف بالله وبما في هذا المصحف وأنت برئ من صداقها، فأبى الرجل أن يحلف وقَالَ: إ . ن عنده الب . ينَة ولم يصحّ ذلك عليها، ثُ . م إ . ن الرجل ركب البحر وبقيت المرأة عند أهلها، ولم يوكّل هذا الرجل أحدًا من الناس في ماله، فطلبت المرأة حقّها فأبى أهل الرجل أن يقربوا المرأة إلى شيء من المال؛ هل تجب لها نفقة في ماله؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا ص . حت غيبة هذا الرجل من عُمان، وأن.ه قد ركب البحر؛ فلزوجته نفقتها وكسوتها في مال زوجها. فإن كان للرجل وكيل كان عليه أن ينفق على هذه المرأة من مال زوجها ويكسوها، وليس عليه أن يقبضها حقّها من ماله، إ . لا أن يكون حقّها قد وجب لها عليه، فطلبت إليه فهرب متولّيًا بِحقّها. ويستثنى للغائب ح . جته، وإن لم يكن له وكيل وليَ ذلك الحاكم، والسلام عليك ورحمة الله. 339 UE`H Uƒ«©dG »a êGhRC’G .«H ..ëdG 49 وأ . ما الرتقاء والعِ . نين فيؤجّلان سنة مذ يتنازعان، فإن جاز الزوج بها فأصلحت هي نفسها من الرتق، وإ . لا لم يكن لها على الزوج صداق، وفرّق بينها وبين العِ . نين، ولها صداقها إن كان م . س الفرج أو نظر إليه. قال أبو المؤثر: القول قول الرجل إذا قَالَ: إن.ه قد جاز بها وأطاق جماعها، استحلف بالله لقد نكحها وأطاق / 187 / نكاحها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء. وإن ردّ اليمين إليها استحلفت ما جامعها، ثُ . م يقال له: يؤجّل سنة، فإذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاقها وأعطاها صداقها، والقول قولها مع يمينها: لقد م . س فرجها أو صحّ أن.ه أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا بإقراره أو بشهادة عدلين. 340 ,E.LhR .ƒe .©H .E.dG âYOs G GPEG .Lh.dG »a UE`H .g.MCG .ƒe .©H GƒYOs G GPEG .dƒdGh .dGƒdGh 50 وسئل عن رجل كان في يده مال يحوزه ويأكله ح . تى مات، ثُ . م إ . ن زوجته أحضرت ب . ينَة بعد موته: أ . ن المال لها؛ هل يكون لها المال دون ورثة الزوج؟ قَالَ: معي أ . ن هذا المال يكون للزوجة بص . حة الب . ينَة لها. قلت له: فهل يثبت لها هي المال، ويكون الأكلة لورثة الزوج على ما كان في حياته إذا صحّ أن.ه كان يأكل هذا المال بعلم من الزوجة، وهي لا تغيّر ولا تنكر؟ قَالَ: معي أن ليس لهم ذلك، ويكون لها المال كلّه. قلت: فإن ا . دعى هذا المال أخو هذا الآكل لهذا المال أن.ه له، وأصحّ على ذلك الب . ينَة، وص . ح أ . ن هذا الآكل كان يأكله بعلمه ويحوزه، وهو لا يغيّر ولا ينكر؟ قَالَ: معي أن.ه قيل: إذا ص . حت الأكلة والحوز بعلم من المأكول عليه أن.ه لا ح . جة له بعد موت الآكل الجائز عليه. قلت له: فما الفرق بين الأخ والزوجة؟ قَالَ: معي أن.هم قالوا: ليس بين الزوجين إحراز في العط . ية، وليس حوزه لها بشيء؛ لأن.ه يخرج معنا مالها بمعنى المال الذي اليد فيه واحدة منهما جميعًا، وإِن.مَا الح . جة في اليد والحوز. قلت له: الوالد إذا كان في يده مال يحوزه ويأكله بعلم من ولده ح . تى مات فأحضر ولده الب . ينَة بعد موته: أ . ن المال له؛ هل يكون له دون ورثة والده؟ قَالَ: هكذا معي أن.ه يكون للولد بص . حة الب . ينَة؛ لأ . ن الوالد قد يحوز مال ولده ويأكله عليه وهو للولد. باب 50 : في الزوجة إذا ا . دعت المال بعد موت زوجها 341 قلت له: فإن كان الآكل هو الولد الحائز للمال بعلم من والده، ثُ . م مات وأحضر الوالد ب . ينَة: أ . ن هذا المال له دون ورثة الولد؟ قَالَ: معي أ . ن القياس يوجب أن يكون المال لورثة الولد؛ لأ . ن عليه الإحراز من والده. وأ . ما النظر فيوجب عندي اشتباههما؛ لأ . ن الوالد قد يجوز / 188 / عليه أكل مال ولده( 1) وهو ماله؛ لأ . ن المال كلّه سواء في الأصل؛ لقول النبيّ ژ : 3)، وقد يأكل مال ولده وهو له لاشتباه المالين. )«( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ( 2 » قلت له: وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد في مال ولدها، وفي العط . ية من ولدها لها؟ قَالَ: أ . ما في عا . مة قول أصحابنا: إ . ن ذلك إن.مَا هو للوالد دون الوالدة، ويشبه في بعض قولهم معنى المساواة في ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة في مال ولدها، فيشبه ما يجوز للوالد من الانتفاع من ماله، والإنفاق منه بالمعروف. ومعي أن.ه في بعض قول قومنا: إنّهم يجعلون للوالدة مثل ما للوالد، ويساوى في ذلك بينهما في هذا؛ لأن.هما والدان وأبوان منها، فهو على الانفراد والدة وأب، كما هو على الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان. [.ƒb ..cCEe »a] :.dCE°ùe وقَالَ: إن.ه يحفظ عن المسلمين: أ . ن المأكلة إذا كانت لقوم آخرين أن.ها لمِن كانت في يده بمأكلته إذا لم يكن أصحاب المأكلة من أهل الأثارة. .« عليه أكله لعله أكل مال ولده لماله » : 1) في الأصل ) .« نسخة لوالدك » + : 2) في الأصل ) 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل ) 289 . وابن ماجة، عن جابر وابن عمرو، كتاب التجارات، /3 ، يأكل من مال ولده، ر 3530 . 2292 ، ص 328 - باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 342 UE`H ihEY.dGh ..ëdGh ¥G.°üdG »a .«.«dG 51 وجدت مكتوبًا في رقعة بخ . ط الشيخ أبي سعيد الفقيه: إن.ه يوجد في بعض الآثار: في المرأة يصحّ لها على رجل صداق وله ورثة، فيطلب الورثة يمينها على ذلك أن.ه إن كانت ت . دعي ذلك عليه حلفت يمينًا بالله: أ . ن لها عليه هذا الصداق إلى هذا الوقت، وما تعلم أن.ه زال عنه. وإن قامت لها ب . ينَة حلفت يمينًا بالله: أن.ها ما تعلم أ . ن هؤلاء الشهداء شهدوا لها بباطل. وإن كان من جهة إقراره لها بذلك، حلفت يمينًا بالله: أن.ه ما ألجأه إليها إلجاء، وما أق . ر لها بباطل. على نحو هذا ق . يدته على المعنى، فينظر فيه إن شاء الله. [E.°ù.f ™..J .e ¥G.°U »a] :.dCE°ùe وعن رجل تو . لى عن حقّ امرأته الذي يلزمه لها، فرفعت به عليه إلى الحاكم، فأقرّ بذلك وا . دعى: أ . ن المرأة تمنعه مجامعتها، فاستح . ل أن يتو . لى بِحقّها، وأنكرت المرأة ذلك؛ قلت: هل بينهما يمين؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن كنت تعني بِحقّها صداقها، فإن كان قد جاز بها؛ فصداقها عليه، ولا يزيله عنها منعها نفسها، وهي آثمة إذا منعته نفسها من غير عذر، ولا ح . جة تلزمه لها. باب 51 : اليمين في الصداق والحكم والدعاوى 343 [E.bG.°U .s«£Y .Y .Lh.dG ´ƒLQ »a] :.dCE°ùe وإذا أعطت المرأة / 190 / زوجها صداقها، ثُ . م طلبته من بعد موت الزوج، وقامت ب . ينَة بأ . نها إ . نمَا أعطته بعد أن طلبه إليها؛ أ . ن لها صداقها بعد أن تحلّف يمينًا بالله( 1) ما أعطته صداقها إ . لا تق . ية منه أن يسيء إليها. [E.bG.°üd ICGô.dG »a] :.dCE°ùe وإن قبل رجل عن ولده بصداق زوجته، ثُ . م مات الأب فطلبت المرأة صداقها من زوجها الذي قبل به والده، فقال ليس عليّ لك شيء؛ فعليه يمين بالله: ما يعلم( 2) أن على والده هذا الصداق، وذلك إذا خلف والده مالاً، وإن لم يخلف مالًا فليس على الزوج لها شيء. [¬àës °U »a E.bG.°U ¬àLhR .°†b ..«a] :.dCE°ùe وقِيلَ في الذي قضى زوجته صداقها في ص . حته ومات، فلا يمين للورثة عليها، وذلك شيء ثابت عليهم. وأ . ما إذا كان ذلك في المرض فلهم عليها اليمين ما تعلم أن.ه ألجأ إليها ذلك إلجاءً ولا تعلم أن.ه أكثر من حقّها. وإن لم يقل في قضائه لها: ليسه لها بوفاء فلهم الخيار في إتمام ذلك ونقضه وقضائها حقّها برأي العدول، وإن ا . دعت أنّ زوجها رفع عنها اليمين كان عليها الص . حة في ذلك. فإذا حلفت على علمها فليس عليها في ذلك شيء، وذلك جائز لها. .« تحلفه لعله تحلف » : 1) في الأصل ) .« فعليه يمين ما يعلم وفي نسخة فعليه يمين بالله ما يعلم » : 2) في الأصل ) UE`````à``c 344 الجزء الثاني والعشرون [.Lh.dG .q ëH ..dE£.dG »a] :.dCE°ùe وعن رجل تركت له زوجته ح . قا في ص . حتها من غير مطلب منه إليها، ثُ . م إن.ها مرضت وماتت، فطالبه الورثة بِحقّها، فا . دعى أن.ه ليس عليه لها حقّ، وأحضروا هم ب . ينَة شهدت لهم بالْحَ . ق الذي تز . وجها عليه؛ قلت: هل للشهود أن يشهدوا بذلك؟ فمعي: أن.هم إن فحصوا عن شهادتهم أن.هم لا يعلمون أن.ها استوفت هذا الْحَقّ ولا شيئًا منه بعد؛ كان عليهم ذلك على العلم. ومعي: أن.هم إذا شهدوا عليه بالْحَ . ق أو قبوله بالتزويج على الْحَقّ المسمى، أو بإقراره بذلك الْحَقّ والشهادة لهم على نفسه بذلك؛ ثابت عليه في الحكم ولو لم يشهد الشهود أن.ه ثابت عليه إلى وقته هذا. وقلت: إن ص . حت الب . ينَة بالْحَ . ق ولم تصحّ له ب . ينَة بالوفاء، وا . دعى هو وفاءها؛ هل يكون القول قوله مع يمينه إذا أمكن وفاؤها فيما غاب عن الشهود والحاكم؟ وكيف الرأي في هذه المسألة عندك؟ فمعي: أن.ه إذا صحّ عليه الْحَقّ بالب . ينَة أن.ه يثبت( 1) عليه في الحكم وهو مدع في الوفاء إ . لا أن ير . د الورثة إليه اليمين؛ إ . لا في العاجل إذا كان قد جاز 191 / بها؛ فمعي: أ . ن بعضًا قَالَ: إ . ن القول قوله في دفع العاجل إن ا . دعاه أن.ه / لا سبيل له عليها إ . لا بأدائه إليها. ومعي: أن.ه أكثر القول أن.ه م . دع في العاجل والآجل في حياتها أو بعد موتها، دخل بها أو لم يدخل بها. .« أن.ه يثبت » + : 1) في الأصل ) باب 51 : اليمين في الصداق والحكم والدعاوى 345 [.Lh.dG .q ëH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وفي امرأة لها على زوجها حقّ صداق من نخل أو دراهم، فأقرّ لزوجته بجميع ماله وقَالَ: ماله لها، ولم يقضها الْحَقّ الذي عليه لها ومات أو هو حي، فطلبت إليه حقّها وقالت: إن.مَا ذلك أق . ر لي به وحقي عليه؛ قلت: هل يجب عليه حقّها؟ قلت: وكذلك هذا الرجل الذي عليه حقّ المرأة وأق . ر لها بماله ولم يقل بِحقّها عليه؛ هل يبرأ من حقّها؟ فقد قيل: يثبت إقراره، ولا يبرأ من حقّها في الحكم، وحقّها عليه. [¬JCGôeG .q M .Y .LôdG »du ƒJ »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحسن: وعن رجل تو . لى عن حقّ امرأته الذي يلزمه لها، فرفعت به عليه إلى الحاكم، فأقرّ بذلك وا . دعى: أ . ن المرأة تمنعه مجامعتها فاستحلّ أن يتو . لى بِحقّها، وأنكرت المرأة ذلك؛ قلت: هل بينهما يمين؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كنت تعني بِحقّها صداقها إذا كان قد جاز بها؛ فصداقها عليه، ولا يزيله عنه منعها نفسها، وهي آثمة إذا منعته نفسها من غير عذر لها، ولا ح . جة تلزمه لها. [¥G.°U ¬«.Yh »aq ƒJo ..«a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل كان متز . وجًا بامرأة وعليه لها صداق، وماتت المرأة وخ . لفت معه جارية ابنة له، ومات أيضًا الرجل من بعد المرأة وخ . لف يتيمتين بنت المرأة الْم . يتة، وولدًا له آخر من امرأة له أخرى، وكان للرجل وصيّ ولم يوص لورثة امرأته الهالكة قبله بشيء، فخلا UE`````à``c 346 الجزء الثاني والعشرون لذلك ما شاء الله، إلى أن جاء ورثة المرأة بشهود المرأة في صداق صاحبتهم في مال هذا اليتيم، وصاحبتهم قد ماتت ومات الذي الْحَقّ عليه، وشهدت الب . ينَة على فلان بن فلان لفلانة بنت فلان بكذا وكذا نخلة تز . وجها عليه، والب . ينَة إن.مَا تشهد على ص . ك التزويج؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا شهدت الب . ينَة العادلة: أ . ن فلان بن فلان تز . وج فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا وأ . ن فلان بن فلان قبل بهذا الصداق لفلانة بنت فلان، ولا يعلمون أن.ه زال عنه إلى أن ماتت المرأة ومات الرجل؛ فقد ثبتت الشهادة بهذا الْحَقّ على هذا الرجل لورثة المرأة بأنّ الْحَقّ [لها]، وَإِ . ن مَا وجب للرجل بعد موت المرأة / 192 / فهو لهم على هذا الرجل في ماله، ولا يبطل هذا الْحَقّ ح . تى تموت هذه الورثة، فإذا ماتوا هذه الورثة ولم يطلبوا شيئًا لم يكن للورثة من بعدهم مطلب في هذا الصداق الذي على التزويج. ولا تكلّف الب . ينَة بشهادة القطع، وإِن.مَا عليهم أن يشهدوا: أ . ن فلان بن فلان تز . وج فلانة بنت فلان على كذا وكذا. [â«.dG »fGhC’ .KQƒdG ..W »a] :.dCE°ùe وعن رجل أتى إلى بيت زوجته بباب فر . كبه على باب بيتها، ور . كب لها ( في بيتها أجذاعًا ودِعْنًا( 1) من عنده، وكان يشتري في بيته الصحلة والكُ . راز( 2 1) الدّعن والدّعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بِحبال ) مَجدولة. انظر: اللسان، (دعن). 2) الصحلة: من الأواني التي يُشرب بها. والكُراز: جمع كِرْزانٌ كغُرابٍ وغِربَان، وكرُ . مان: وهو ) القارورة أو الكُوز الض . يقُ الرأسِ. قال: ابنُ دُرَيْد: ولا أدري أعرب . ي هو أم مُع . ربٌ غيرَ أنّ العرب قد تك . لموا به. انظر: تاج العروس، (كرز). باب 51 : اليمين في الصداق والحكم والدعاوى 347 للدهن وغير ذلك من آلة البيوت، ثُ . م وقع بينه وبين زوجته برآن، وخرج من عندها ولم يطلب إليها ذلك ح . تى تز . وج امرأة غيرها، وخلا لذلك سنون إلى أن ماتت، فطالب ورثة المرأة بذلك الباب والصحلة وتلك الآلة؛ هل يكون ذلك له على المرأة إذا ماتت ولم يسألها عنه؟ فأمّا الباب فعمارة البيت، فحكمه للبيت إذا ركّبه عليه بغير شرط أن.ه عارية؛ لأن.ه بمنزلة العمارة في بيتها، ولأن.ه قد أقامه في بيتها، فلا ح . جة للوارث في ذلك معنا. وأ . ما سائر ذلك الذي ذكرته؛ فما لم تصحّ هبة بذلك، ولا تسليم منه إليها، وص . ح أن.ه له واشتراه؛ فهو له ولورثته من بعده. [.Lh..d .KQƒdG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe وعن رجل يموت عند زوجته، فيطلب الورثة يمينها ما سترت [عليهم من ماله شيئًا]( 1)؛ هل تحبس على ذلك؟ وإن حبست فلم تحلف كيف القول فيها؟ فنعم، تُحبس ح . تى تَحلف، ولا تزال في الحبس أبدًا ح . تى تحلف أو تموت في الحبس. وكذلك الرجل. . 1) هذه الإضافة لزيادة المعنى من: منهج الطالبين، ج 8 ) 348 UE`H .gô.fCG GPEG .dƒdGh ICGô.dGh .LôdG .«H ..ëdG 52 وسألت رحمك الله : عن رجل إذا ا . دعت عليه امرأة أن.ه زوجها ومعها منه ولد، وأنكرها أن.ها ليست بزوجته، ولا ذلك الولد منه؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قالوا: إذا ا . دعت المرأة على رجل أن.ه زوجها، ولم تكن لها ب . ينَة على ذلك، وأنكر الرجل ذلك؛ فإ . ن الرجل يجبر على طلاقها واحدة، ثُ . م يحلف بعد ذلك: مَا قَبِله ولا عليه لهذه حقّ من قبل نفقة ولا كسوة ولا صداق، فهذا في المرأة. وأ . ما الولد إذا كان يرضع كانت اليمين: ما قَبِله، ولا عليه لهذه المرأة حقّ من قبل رِبَابة هذا الصبيّ ولا كسوته، وهذا إذا كان يرضع. وإذا كان . من يأكل الطعام حلف: / 193 / ما قبله، ولا عليه لهذا ِ لا يرضع وكان م الصبيّ كسوة ولا نفقة. وإن شاء الحاكم فرَضَ لأمّ الصبيّ فريضة بمحضر من هذا الرجل. . ما أنفقت على ولدها ِ فإذا أوجب للمرأة الفريضة من كسوة ونفقة م وكسته؛ كان على الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبله لها حقّ من قبل كسوة هذا الصبيّ ونفقته. باب 52 : الحكم بين الرجل والمرأة والولد إذا أنكرهم 349 [êh.dG .«.j ..W »a] :.dCE°ùe وأ . ما التي طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة، ولم يصحّ أن.ه زوجها ولم يقرّ بذلك، وطلبت يمينه؛ فإن.ه يحلف لها يمينًا بالله ما يلزمه لها هذا الذي تطالبه به من الكسوة والنفقة بما تستحقّه عليها من حقّ الزوج . ية، ولا يحلف ما هو زوجها ولا هي زوجته. وإن ردّ إليها اليمين حلفت يمينًا بالله: أن.ه يلزمه لها هذا الذي تطالبه به . ما تستحقّه عليه من حكم الزوج . ية، ولا يبِين لي ِ من حقّ الكسوة والنفقة م أن يحلف بطلاقها إ . لا أن تطلب هي ذلك، إ . ما أن يكسوها وينفق عليها، أو يطلّقها؛ فمعي: أن.ه يجبر على ذلك وطلاقها لها أن يقول: فلانة هذه طالق م . ني إن كانت زوجتي تحلّ للأزواج، ولا أعلم أن.ه يحلف بطلاقها في أمر ما يطلب من ص . حته ذلك ولا لغيره. [E.LhR âYOs G ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل ا . دعت إليه امرأته أن.ه ملكها، وأنكر؟ قَالَ: لا أرى ذلك شيئًا، كان ذلك عليه حيّ أو ميت، إ . لا على الشاهدين يشهدان بأنّا قد سمعنا أ . ن فلانًا تز . وج بفلانة، ويكون ذلك مشهورًا، والله أعلم. [IôcE..dG ..Y .E..dG »a .«.«dG] :.dCE°ùe ومن جواب لأبي عليّ: وسألته عن: رجل قالت له امرأته: لم تتز . وجني، فقَالَ: تز . وجتها؟ فإن احتجّ أن.ه تز . وجها وهي تقول: لم تتز . وجني؛ فعليه اليمين، فإن نكل حلفت. UE`````à``c 350 الجزء الثاني والعشرون قال أبو سعيد مُح . مد بن سعيد: إذا لم تصحّ عقدة النكاح بالب . ينَة ولا بإقرار من المرأة؛ ففي قول أكثر أصحابنا: إن.ه لا يمين في النكاح إذا وقعت المناكرة، وهو حسن من القول؛ لأ . ن إقرارهما ببعضهما بعض بالتزويج إن.مَا هو دعوى منهما، وإِن.مَا يسالمان على ذلك مسالمة، وفي أصل الْحَقّ أن.هما لا يقربان إلى ذلك إ . لا بص . حة؛ لأن.ه محجور عليهما، ولا يجوز الإقرار. وكيف تكون اليمين؟ وقد يخرج هذا القول ثبوت اليمين فيه؛ لأن.هما يلزمهما لبعضهما بعض من الحقوق عند المساءلة لهما من معارضة إنكار المنكرين عليهما، والقيام عليهما بالحجّة. 351 ,.«s Lh.dG ¬àLhR ô.fCG GPEG .LôdG »a UE`H E°†k jGC /194/ ICGô.dGh 53 قال أبو عبد الله 5 : في امرأة ا . دعت على رجل أن.ه زوجها، وأنكر هو ذلك، فأقامت ب . ينَة على أن.ه زوجها فلم تقم( 1) شهادتهم، فقالت: إن كنتُ لستُ له بامرأة فليبرئني ح . تى أحلّ للأزواج، فقَالَ: لا أبرئ لكِ نفسكِ، فإن.ي لا أملك ذلك، ولا أطلّق ما لا أملكِ. فقال أبو عبد الله: يجبر أن يبرئها وتبرِئه، ولا عذر له عن ذلك. [E.Lh.d ICGô.dG QE.fEG »a] :.dCE°ùe وفي رجل ا . دعى تزويج امرأة، وأنكرته ذلك، فأقام عليها الشاهدان بإقرارها: أن.ه زوجها وكان يأوي إليها، ولم تقم ب . ينَة في الأصل إ . لا بإقرار وهي منكرة؛ فالإقرار بالتزويج ضعيف إذا لم تكن ب . ينَة بالأصل، إ . لا أن يكون أمرًا معروفًا مشهورًا يأوي إليها ويخرج من عندها، معروفًا ذلك مع الناس، متقاررين بالتزويج ومع الشاهدين؛ فذلك ثابت. [.E..dG .hO ¥G.°üdG »a .«.«dG] :.dCE°ùe وقال مُح . مد بن محبوب رحمهم الله في رجل ملك امرأة وأنكر، وأقامت عليه ب . ينَة لم يتمّ عدلهم، فأرادت يمينه؛ قَالَ: لا أيمان في النكاح إذا ولقد حذفنا ،« ولم تتم » : 1) كذا في الأصل، وك . رر نفس المسألة بعد عشر صفحات بلفظ ) المسألة الأخرى التي كرّرت لتشابهها. UE`````à``c 352 الجزء الثاني والعشرون لم يقم بعدل الب . ينَة، ولكن عليه لها يمين في الصداق يحلف: ما لها عليه صداق ولا غيره. [.cô°ûe E.fs CG .ƒN.dG .©H .«Y.s .dG »a] :.dCE°ùe أخبرني ح . يان عن الشيخ( 1): عن رجل تز . وج جارية ح . تى دخل بها، وكشف عنها، وأصاب منها، قالت الجارية: حين ملكتني كنت مشركة؛ قَالَ: كذبت؛ ولو أ . نها قالت من قبل أن يدخل بها لكان نكاحها فاسدًا. ومن غيره: وقد يوجد في موضع، قَالَ: حدّثني مُح . مد بن المس . بح: عن رجل تز . وج امرأة مسلمة وزعمت أن.ها قد زنت في الشرك؛ قَالَ: لا بأس أن يمسكها. [.«fGR E.fs CG .ƒN.dG .©H .«Y.s .dG »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل تز . وج امرأة مسلمة، فقالت: إن.ها قد زنت؟ قَالَ: يفارقها. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: ليس عليه تصديقها إ . لا أن يشاء ذلك، وإن ص . دقها خرجت منه بلا صداق، وإن كذبها أقام معها وعليه صداقها. [QGôbE’Gh QE.fE’G »a IOE.°ûdG] :.dCE°ùe ومن كتاب أبي جابر( 2): وعن رجل ا . دعى عليه ولد من امرأته( 3)، فأنكر الولد وأنكر المرأة، ولم تكن ب . ينَة إ . لا بإقرار بالولد ولم يحضر الولد، وقامت وفي .« حدثني حيان عن المسبح » :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 32 ) .« ح . دث خيار عن الشيخ » :( منهج الطالبين (ج 14 .« نسخة جواب أبي جابر » + : 2) في الأصل ) .« ادعى عليه ولد نسخة ولد من امرأته » : 3) في الأصل ) باب 53 : في الرجل إذا أنكر زوجته الزوج . ية، والمرأة أيضاً 353 ب . ينَة بالتزويج وكانت شهادتهم: إن.ا سمعنا أ . ن فلانة زوجة فلان، وسمعنا أن.ه ولدت، وسمعنا أن.ها طلّقت؟ فأقول: إ . ن هذه شهادة / 195 / على ما وصفت ضعيفة، ولك . ن الرأي عندنا والمعروف في آثار المسلمين: أ . ن الشهادة في النكاح والنسب والموت، تجوز على المشهود عليه أن يشهد الشاهد: أ . ن هذا فلان بن فلان ولو لم يعرف أباه وجدّه إذا كان ذلك هو المعروف المشهور، وكان هو عارفًا بفلان الذي شهد به. قال أبو الحواري 5 : إذا شهدت الب . ينَة بإقراره بالولد وعرفوا الولد؛ ثبت عليهم. وإن أق . ر بولد من هذه المرأة فهي المصدّقة عليه إذا قالت: هذا ولده. أرجو أن.ه من الكتاب: وكذلك في الموت الشاهر، ولو لم يشهد الْم . يت عند موته. وكذلك في النكاح إذا سمع بالتزويج، ثُ . م كان الرجل والمرأة على ذلك عندهم أن.ه هو زوجها وهي زوجته. وكذلك الشاهر المعروف وهو عارف بهما؛ شهد الشاهد بذلك ولو لم يشهد النكاح، ولم يصحّ عنده بشهادة شاهدي عدل. وكذلك لو كان النكاح قد سبقه ولم يسمع به أن.ه عارف بالرجل والمرأة، وقد طال أمرهما على ذلك على أن.ه تز . وجها وهي زوجته؛ فالشاهد يشهد بذلك. وكذلك الولد، يسمع بالمرأة أن.ها حامل ثُ . م يسمع بميلادها، ثُ . م يكون الولد عندهم؛ فالشاهد يشهد لهم بذلك أن.ه ولدهم إذا كان قد عرف ما ذكرت لك؛ لأن.ه لا يمكن أن يحضر العدول ميلاد المرأة. UE`````à``c 354 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما الذي أق . ر بالولد، فإن كان أق . ر بولد معروف؛ ثبت عليه الإقرار، ولم تكن له رجعة. والذي أنكر الزوجة ولم تكن له ب . ينَة، فإن كانت ت . دعي أن.ه ذلك الوقت زوجها وأنكر؛ جُبِر ح . تى يطلق أو يقرّ بما ا . دعت عليه إليه فينصف منه في الذي يلزمه. وقلت: إن أنكر ولده؛ هل يلزمه يمين في ذلك إذا لم تكن ب . ينَة؟ ففي ذلك اختلاف؛ فمن أهل الرأي: من ألزمه اليمين. ومنهم: من لم يرد في هذا أيمان. وأنا أحبّ أن تكون عليه اليمين بالتغليظ. قال أبو الحواري: يحلف ما عليه حقّ لهذا الولد من قبل كسوة ولا نفقة. وكذلك يحلف لها ما قبله لها حقّ من قبل هذا الولد. [èjh.à.d .«Y.s .dG ICGô.dG »a] :.dCE°ùe وعن رجل ا . دعت عليه امرأة أن.ه ملكها، وأنكر ذلك، فأقامت عليه شاهدين بإقراره أن.ه ملكها؟ قَالَ: لا أرى ذلك شيئًا، كان ذلك عليه حيّ أو ميّت، إ . لا على الشاهدين يشهدان بأن.ا قد سمعنا: أ . ن فلانًا قد تز . وج فلانة؛ ويكون ذلك مشهورًا، / 196 / والله أعلم. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: يجوز إقراره للزوجة في الصداق والنفقة وما يستحقّ عليه من الحقوق، ولا يجوز إقراره بها لترثه ويرثها. وكذلك شهادة الشاهدين عليه بالإقرار جائزة عليه فيما أق . ر به جاز إقراره به؛ فلا تجوز هذه الشهادة على إقراره في الميراث، وتجوز فيما يلزمه من حقوق التزويج من الصداق والنفقات وغير ذلك من الحقوق التي تلزم. باب 53 : في الرجل إذا أنكر زوجته الزوج . ية، والمرأة أيضاً 355 ومن غيره: قد اختلف في الإقرار بالزوجة؛ فأجاز بعض على حالٍ، وبعض: أجازه في الحقوق التي تلزمه لها، وبعض: لم يجز ذلك؛ لأن.ه دعوى يمكن صواب ذلك وخطؤه، وا . دعى الم . دعي على ذلك بالب . ينَة، ولا يمين في ذلك على من أنكر، ولع . ل بعضًا قد رأى اليمين في ذلك. وعا . مة القول من أصحابنا: أن.ه لا يمين في النكاح. وكذلك حفظنا: لا يَمين في الأنساب؛ لأن.ه مشت . ق من أنساب النكاح، كذلك عرفنا عن أصحابنا. والذي رأى اليمين في النكاح بعض أهل العلم من قومنا، ولم يبعد ذلك بعض أصحابنا لتعلّق الحقوق فيه، إ . لا أ . ن العمل أن.ه لا يَمين في النكاح؛ بذلك جاءت الآثار، ونَقلت ذلك الأخبار عن ذوي الأبصار. 356 ,Iƒ°ù.dGh ....dG »a êGhRC’G .«H ..ëdG »a UE`H E.LhR ICGô.dG ™.e »ah 54 وقِيلَ: إذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقّتها لمِا مضى، ثُ . م ا . دعى أ . نها كانت تمنعه نفسها، كان م . دعيًا، وبينهما الأيمان؛ فإن حلفت أ . نها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة؛ حكم عليه بتسليم ذلك. وإن نكلت عن اليمين ور . دت اليمين فحلف أ . نها كانت تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره؛ لم تستحقّ النفقة المفروضة إ . لا بالمعاشرة. وإذا لم يكن قد فرض عليه شيء ولا أخذته؛ فلا أيمان في ذلك، لا يحكم لها فيما مضى بشيء فتدعي عليه زواله، وإِ . نمَا تؤخذ بمعاشرته ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت إليه. [....dGh Iƒ°ù.dG »a .cEë.d EgôeCG ICGô.dG ™aQ] :.dCE°ùe وسألته عن: الرجل إذا غاب عن زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم؛ هل للحاكم أن يكتب لها على زوجها الكسوة والنفقة منذ رفعت إليه قبل أن يسمع ح . جة الزوج في ذلك؟ قَالَ: فمعي أن.ه قد قيل: إذا رفعت وطلبت؛ كتب لها / 197 / ذلك يوم طلبت، واستثنى له ح . جته، ولا يحكم عليه بذلك في ماله ح . تى يحتجّ عليه. باب 54 : في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوة، وفي منع المرأة زوجها 357 فإن كانت له ح . جة تصحّ له أن.ه كان تاركًا لها من ماله بقدر نفقتها في غيبته أو شيء منه، وكذلك كسوتها، وإ . لا أخذه لها بالكسوة والنفقة منذ طلبت ذلك [إليه] إذا ص . حت الزوج . ية بينهما منذ ذلك عليه. قلت له: فإن قدم الزوج وعلم الحاكم بقدومه فلم يحتجّ عليه ولا أخبره أن.ه كتب عليه شيء من الكسوة والنفقة ح . تى خلا لذلك زمان ثُ . م طالبه بذلك، فقال الزوج: لم تعلمني أن.ك كاتب عليّ شيئًا؛ هل تكون هذه ح . جة للزوج ويزول عنه ما كتب عليه من النفقة والكسوة؟ أم لا يزول ذلك عنه على حال؟ قَالَ: فمعي أن.ه إذا طلبت المرأة كسوتها ونفقتها؛ فعندي أن.ه واجب في الأصل لها، ولا ي . دعي على ذلك شيئًا بب . ينَة أن.ه لا ينفق عليها ولا يكسوها؛ لأن.ه هو في الأصل لازم في حكم الله بحكم الزوج . ية، وعليه الص . حة أن.ه كان ينفق عليها ويكسوها. وإِن.مَا قالوا: لا يؤخذ لها بالكسوة والنفقة فيما مضى في الحكم من قبل أن تطلب؛ لأن.ه لا يحكم لها بشيء من قبل أن تطلب الحكم به، وأ . ما إذا طلبت فإن.ه يؤخذ لها بذلك. فإن ا . دعى قبولها كسوة أو نفقة أو شيئًا من ذلك ما يزيل به بعض ما وجب عليه أو كلّه؛ أخذ على ذلك بالب . ينَة، فإن أعجز كان القول قولها مع يمينها، ولا يحكم عليه في إنفاذ ذلك في ماله من ماله إ . لا بعد الح . جة عليه، ولا ينفع ذلك كان غائبًا أو شاهدًا. ويؤخذ لها منذ طلبت بالكسوة والنفقة، إ . لا أن يصحّ أن.ه كان يكسوها وينفق بعد أن طلبت، وثبت لها في الحكم بطلبها. قلت له: فإن أحضر ب . ينَة أن.ه كان ينفق عليها، وأحضرت هي أن.ه خرج متوليًا بها ولم يترك لها شيئًا؛ فأي البينتين تؤخذ؟ UE`````à``c 358 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: فعندي أن.ه يؤخذ بب . ينَة النفقة؛ لأن.ه هو الم . دعي، والب . ينَة ب . ينَة الم . دعي إذا تكافأت الب . ينَات. قلت: أرأيت إن رفعت أمرها إلى الحاكم ولم تطلب إليه أن يكتب لها على زوجها النفقة والكسوة؛ هل للحاكم أن يكتب لها على الزوج برأيه؟ قَالَ: فلم أعلم ذلك أ . ن له أن يكتب عليه إ . لا أن / 198 / تطلب ذلك إليه. قلت: أرأيت إن كتب لها الحاكم برأيه من غير أن تطلب إليه، فل . ما قدم الزوج أراد الحاكم أن يأخذ الزوج لها بما كتب لها، وأتمت للحاكم ما فعل في الكتاب على الزوج برأيه؛ هل يثبت ذلك على الزوج بتمام المرأة فعل الحاكم؟ قَالَ: إذا طلبت إليه الإنصاف وما يجب لها عليه أعني الزوج وكتب لها على هذا وهذا، هو الجائز معي؛ لأ . ن المرأة ليس عليها أن تعلم حججًا، وإِن.مَا تطلب ما يلزم لها. وإن كانت إن.مَا رفعت إليه أمر خروجه ولم تطلب إليه الإنصاف ولا ما يلزمه لها فكتب لها على هذا؛ فهذا معي لا يثبت معي في الحكم، وإِن.مَا يحكم لها من حين ما طلبت الإنصاف منه في ذلك، ولا يلزمه لها فيما مضى قبل أن تطلب ذلك، كتبه أو لم يكتبه علمه أو لم يعلمه. قلت له: فإذا غاب عن زوجته ولم يخلف لها نفقة ولا كسوة ولم تحت . ج عليه في ذلك، فل . ما قدم طالبته بما مضى؛ هل يلزمه ذلك في الحكم فيما بينه وبين الله؟ قَالَ: أ . ما في الحكم؛ فقد قيل: إن.ه لا يحكم عليه بذلك الحاكم، وأ . ما هو في ذلك فآثم ظالم. ومعي أن.ه غارم فيما تع . بده الله به، ولا آمن عليه ذلك إذا باب 54 : في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوة، وفي منع المرأة زوجها 359 تعمّد لتركه من غير عذر. ولع . ل بعضًا قد قَالَ: إن.ه ضامن بالقطع فيما يلزمه؛ لأن.ه متعبّد به، لا مخرج له منه إ . لا بأدائه، أو رضا منها، أو عفو منها. وأحسب أ . ن بعضًا قَالَ: تجزئه التوبة وإصلاح ما يستأنف، وترك ما مضى. قلت له: فعلى قول من يلزمه ذلك إن طالبته فيما بينهما فلم يعطها؛ هل لها أن تأخذ من ماله إذا قدرت عليه بغير علمه؟ . ما ِ قَالَ: فمعي أن.ه إذا ثبت عليه ذلك فيما يسعها؛ جاز لها أن تأخذ م يسعها ما لم تمنعها من ذلك ح . جة حقّ. قلت له: فإذا لم ينفق الرجل على زوجته بغير تعمّد منه في ترك ذلك إ . لا أن.ه ق . صر في ذلك؛ أيكون هذا مثل التع . مد؟ أم بينهما فرق ولا يلزمه ذلك على حال؟ قَالَ: والمق . صر عن اللازم لا عذر له فيه، وأحكام المق . صر لاحق بأحكام المتعمّد في أشياء، وهذا من عندي لا عذر له فيه إذا كان قادرًا. قلت له: فإن كان عاجزًا ثُ . م استفاد مالًا؛ هل يلزمه إذا مضى من تركٍ لزمه من نفقته في حال عدمه وعذره / 199 / في حين اكتسابه للمال؟ قَالَ: فمعي أن.ه إن كان محكومًا عليه بذلك فهو عليه في الحكم. وكذلك إن أخرته واتفقا على ذلك فذلك لازم له عند ميسوره. وأ . ما إن لم يكن كذلك فيعجبني أن يكون المعدَم في هذا أعذر في اللزوم، وإن كان الأصل غير زائل عنه؛ لأن.ه كان مأخوذًا بذلك أو بطلاقها في الأصل، كان معدومًا أو موسرًا؛ فلا عذر له عن ذلك، ولكن لموضع زوال القدرة أحببت أن يكون لا شيء عليه إ . لا ثبوت الحكم، أو الضمان والصلح الثابت بينهما. UE`````à``c 360 الجزء الثاني والعشرون قلت له: فإذا تز . وج المرأة وكان غن . يا وهي غن . ية ثُ . م افتقر، فطلبت أن يكسوها الحرير والخزّ، وينفق عليها مثل ما كانت عنده في حال غنائه، فلم يقدر على ذلك؛ أيجبر على طلاقها ح . تى يفعل ذلك لها؟ أم تجبر هي على المقام معه ولا يكلّف هو إ . لا طاقته من الكسوة والنفقة؟ قَالَ: فالذي معي أن.ه قد قيل: إ . ن لها كسوة مثلها في قَدره إن قدر على كسوة مثلها، وإ . لا فما قدر من كسوة وسطة، ونفقة وسطة. ويعجبني إذا كان تز . وجها وهي غن . ية أن لا يتح . ول حكمها ولا يضرّ بها بالتحوّل عن حالها، ويثبت لها حكمها عليه إن شاء أمسكها بغير ضرر بها، وإن شاء طلّقها وكان لها ميسوره من حقّها. وأ . ما الكسوة والنفقة؛ فلا أحبّ أن تضط . ر إلى ذلك معه فينقص من حالها، ويدخل عليها المض . رة. [¬JCGôeG ..Y êhs .J ..«a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل تز . وج على امرأته وعلمت بالتزويج؛ هل لها أن تمنع زوجها نفسها ح . تى يوف.يها أجلها ولو طالت الم . دة في ذلك؟ قَالَ: لا يبين لي في قول أصحابنا إذا كان قد جاز بها. قلت له: فإن كان لم يجز بها؛ هل يجوز لها أن تمنع زوجها نفسها ح . تى يوفّيها أجلها قبل الجواز؟ قَالَ: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا إذا كان آجلًا إ . لا إلى أجله إذا كان له أجل مس . مى. قلت له: فإن جاز بها؛ هل يحكم عليه بتسليم الآجل إذا طالبته به بعد الجواز وهي عنده؟ قَالَ: معي أن.ه إذا كان له أجل مس . مى؛ فلا يبين لي ذلك / إ . لا إلى أجله. / 200 361 UE`H E.b.W ..Y E.LhR ô.éj »àdG ICGô.dG »a 55 وعن رجل له امرأتان، فشهدت عليه الب . ينَة أ . نه طلّق إحداهما، ولم تعرف . ما عرفنا من قول ِ الب . ينَة أيّهما المطلقة بعينها؛ فقد سبق القول في هذا م أهل العلم إ . ن الزوج يجبر ح . تى يقرّ أحدهما بالطلاق، ولا يعذر عن ذلك، ويحبس ويمنع عنهما جميعًا ح . تى يقرّ على أحدهما بالطلاق. فإن مات قبل أن يقرّ على أحدهما ورثتاه جميعًا. [.LQ .j »a E.b.W .©éj .CG ¬à..W ..«a] :.dCE°ùe وقَالَ: من أراد أن يغيب في البحر، فطلبت زوجته أن يجعل طلاقها في يد رجل؛ فذلك لها، ويأمره الوالي بذلك، إ . لا أن يكون يخرج غازيًا، فإن جعل تطليقة واحدة؛ أجزأ ذلك. قلت: فإن رجع على المجعول في يده؟ قَالَ: إذا كان ذلك بحكم من الحاكم لم يكن له ذلك. [.cEëdG ¬«.Y ô.éj E.«a] :.dCE°ùe وعن أبي الحواري: وعن الحاكم، هل يجوز له أن يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة ذلك؟ فليس للحاكم ذلك ح . تى تطلب المرأة ذلك، فإذا طلبت المرأة إليه جبره على طلاقها. UE`````à``c 362 الجزء الثاني والعشرون وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته؛ ليس للحاكم أن يجبره على طلاقها ح . تى تطلب المرأة ذلك، فإذا طلبت المرأة إ . ما أن ينفق وإ . ما أن يطلق، عند ذلك يجبره الحاكم إ . ما يكسو وينفق وإ . ما أن يطلّقها. وكذلك العبد إذا ا . دعى أ . نه عبد لفلان( 1) وطلب النفقة والكسوة منه، فأنكر الرجل وقَالَ: إ . نه ليس هو غلامه؛ هل يجبر على النفقة، أو يعتق كما يجبر الرجل إذا لم يقرّ بالتزويج أن يطلق أو يقِرّ؟ فنعم، عليه ذلك إن شاء أنفق على هذا العبد وكساه، وإن شاء أعتقه، وهذا إذا كان المقرّ بالعبود . ية ليس بمعروف النسب، فإذا كان معروف النسب وأ . نه من العرب أو معروف أبوه وأمه بالح . ر . ية لم يجز إقراره لهذا بالعبود . ية، ولا يجبر المقرّ له على عتق ولا على كسوة ونفقة. .dCE°ùe وحفظت أ . ن المرأة إن.مَا يجبر الزوج على طلاقها بعد أن تطلب ذلك إلى الحاكم، فإذا طلبت طلاقه، وقد أنكرها الزوج . ية جبر ح . تى يطلّقها؛ وذلك إذا ا . دعت عليه طلاقًا بائنًا. وأ . ما إن ا . دعت طلاقًا رجعيًا؛ جبر على ردّها، والله أعلم. [....dG .Y QGôMC’G .éY »a] :.dCE°ùe ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها جبر ح . تى يطلّقها، وإِن.مَا 201 / يلزمه ذلك إذا جاز بها وأجابته إلى أن يجوز بها، أو أجل أجلًا في / عاجلها من الصداق أجلًا فانقضى الأجل. .« نسخة وعن رجل ادّعى أن.ه عبد لفلان » + : 1) في الأصل ) باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 363 قالَ غَيره: هكذا عرفت أن.ه إذا أجل في عاجلها من الصداق أجلًا وانقضى الأجل، ثُ . م لم ينفق ولم يكس، وطلبت الطلاق؛ أن.ه يجبر على الطلاق إ . لا أن ينفق ويكسو. ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها؛ جُبِر على طلاقها. [....dEH ¢†jô.dGh ¢Sƒ.ë.dG ..W »a] :.dCE°ùe 5 في رجل ملك امرأة ثُ . م حبس في وفي جواب لموسى بن عليّ الحبس، ثُ . م طلبت أن يؤ . دي إليها؟ قَالَ: يؤجّل في الحبس، ثُ . م ينفق ويكسو بعد الأجل. قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له؟ قَالَ: يؤجّل، فإن لم يقدر على شيء؛ طلّق. قلت: أرأيت إن كانا قد أعطيا النقد وقد مرض هذا وحبس هذا فلا يقدران على الجماع، وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلّق؟ فَأ . ما المريض فإ . نه يجاز عليها، وإن لم يقدر فهي امرأته وينفق ويكسو. وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسا؛ لم يحكم عليه أن يطلّق. وإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلّق. ومن لزمه أن يطلّق فأبى طلّق الإمام بعد الحبس والامتناع. [QE.fE’Gh èjh.àdG iƒYO »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: إذا ا . دعت( 1) امرأة إلى رجل أن.ه تز . وجها وطلبت الإنصاف، فأنكر أن.ها ليست بزوجته؛ فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها إن كانت زوجته، أو يقرّ فيأخذه بِحقّها. .« نسخة إن ادّعت » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 364 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما التي أنكرت أن.ها لم ترض بالذي ي . دعي أن.ه زوجها، فقيل: هي أملك بنفسها، وليس عليه جبر أن يطلّقها. فإن علمت هي أن.ها رضيت به؛ فلا يحِلّ لها أن تز . وج. [.FE¨dG ..Y êGh.dG »a] :.dCE°ùe ومن تز . وج على رجل غائب، فإن قَالَ: فلان أرسلني أو أمرني أن أتز . وج له؛ فإن زوجوه على هذا ثُ . م أنكر الزوج ذلك؛ فإ . نه يجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداقها ولا الرسول. وإن لم يقل: إ . نه أرسله، وإِ . نمَا تز . وج هو عليه، [وأنكر الآخر]( 1)؛ فإ . ن على المتز . وج الطالب لها نصف الصداق. وقيِلَ: يجبر الآخر على طلاقها أيضًا خوف أن يكون أمره. [.cEëdG .«.£J »a] :.dCE°ùe وإذا طلّق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة؛ فإ . ن الواحدة تبينها، وليس له إليها رجعة، / 202 / وهي كالثلاث ح . تى تنكح زوجًا غيره. [.LQ .j »a ¥.£dG .©L »ah ,.«Lh.dG ±ƒN »a] :.dCE°ùe وسألته عن: امرأة خافت من زوجها التول.ي عنها، فطلبت إلى الحاكم أن يجعل طلاقها في يد رجل متى غاب عنها؛ هل يحكم لها بذلك عليه؟ قَالَ: معي أن.ه يحكم لها بذلك. . 1) التقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 33 ) باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 365 . من يرى الحاكم؛ ِ قلت له: فإن جعل الزوج تطليقة واحدة في يد رجل م هل يجزئ عنه ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه يجزئ عنه ذلك. قلت له: فإن جعل طلاقها في يد رجل مجمل ولم يبين، فطلّقها الرجل ثلاث تطليقات؛ كم يقع عليها؟ قَالَ: معي أن.ها تطلق ما طلّق المجعول في يده واحدة أو اثنتين ما لم يسمّ الزوج شيئًا. قلت: فإن رجع على المجعول في يده؛ هل له ذلك ويزول من يد الرجل الطلاق؟ قَالَ: معي أن.ه إذا كان ذلك بحكم من حاكم لم يكن له ذلك. قلت: وكذلك إن خاف الزوج من زوجته الهرب، وطلب إلى الحاكم أن يأخذ عليها له كفيلًا؛ هل عليها ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه عليها ذلك إذا خيف منها الهرب على معنى قوله. [E.FGôHEGh .jQEédG .dEbEG »a] :.dCE°ùe وقال في الرجل يبيع جاريته لرجل، ثُ . م ينكر المشتري الشراء ويقول: ليست هي لي بجارية، ويعجز البائع الب . ينَة، فقال البائع للمشتري: أقلني جاريتي أو ابرأ إليّ منها كي يحلّ لي وطؤها فإن.ني لا أستحلّ وطأها إ . لا على ذلك، فقال الآخر: لا أقيلك ما لا أملك، ولا أبرأ إليك منه؟ فقال أبو عبد الله: إ . ن الحاكم يجبره على أن يقيله، أو يبرأ إليه منها، ولا عذر له ح . تى يفعل. [.ƒ..dG .©H .ô««¨Jh »q .°üdG êGhR »a] :.dCE°ùe وعن أبي الحواري( 1): وعن صبيّ تز . وج بامرأة برضاها فدخل بها أو لم يدخل، فل . ما بلغ كرهها، فقالت المرأة: تطل.قني فإن.ي أخاف أن يكون قد .56/ 1) هذه المسألة كلّها نقلها من: جامع الفضل بن الحواري، 1 ) UE`````à``c 366 الجزء الثاني والعشرون /203/ ،( رضي بقلبه كاره بلسانه؛ هل لها عليه ذلك؟ قَالَ: نعم، عليه ذلك( 1 وقد يمكن أن يكون قد رضي فيما بينها وبينه. وكذلك إن كانا صب . يين ثُ . م بلغا جميعًا، فأيّهما غيّر التزويج؟ إن غيّرت المرأة وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عليها، وإن غ . ير الرجل وطلبت المرأة أن يطلّقها كان ذلك لها عليه. [.....d .«Lh.dG .«Y.q e ..W »a] :.dCE°ùe وأ . ما التي( 2) طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة، ولم يصحّ أن.ها زوجها، ولم يقرّ لها بذلك، فإذا طلبت المرأة أن يكسوها وينفق عليها أو يطلّقها؛ فمعي أن.ه يجبر على ذلك، وطلاقه لها أن يقول: فلانة هذه طالق م . ني إن كانت زوجتي لتحلّ للأزواج. قالَ غَيره: لكي تح . ل للأزواج، والله أعلم. [E..Y UE«¨dGh ô.°ùdG »a ICGô.dG .G..à°SG] :.dCE°ùe أن.ه قَالَ: إذا أراد أحدكم أن يطيل الغيبة ƒ وذكر لنا عمر بن الخط.اب فليستأذن أهله. والذي أقول: إن.ه إذا أراد الحجّ وقد يكون الحجّ منه قريبًا أو بعيدًا ما سار إليه سنة أو أقلّ أو أكثر؛ فلا أرى عليه أن يستأذن امرأته في الح . ج، كانت ح . جة فريضة أو نافلة، إ . لا أن يكون مراغمًا لها يريد أن يضرّ بها؛ فلا والمثبت في النصّ كما جاء في جامع الفضل بن .« نسخة ذلك فنعم لها » + : 1) في الأصل ) .56/ الحواري، 1 2) في الأصل: الذي. والصواب ما أثبتناه. ) باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 367 أرى له ذلك في النافلة، إ . لا أن يريد المجاورة فيقول لها: إن.ي أريد أن أقيم في م . كة؛ فإن أذنت له؛ فلا بأس عليه. وإن كرهت ذلك؛ فأرى أن يطلّقها إن أح . بت الطلاق ويح . ج ويرجع. وإن أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة؛ فلا يخرج ح . تى يستأذنها. فإن رضيت أن يخرج ولا يطلّقها؛ فذلك واسع. وإن كرهت أن يطيل عنها الغيبة؛ فيطلّقها ولا يطيل عنها الغيبة. ولا أرى أن يغيب أكثر من أربعة أشهر إ . لا بإذنها. [.....d .Lh.dG ..W »a] :.dCE°ùe وقِيلَ في امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم تطلب النفقة إليه، فسأله ؟( الحاكم عن ذلك؛ فقال ليست هي( 1) لي بامرأة. فقال له الحاكم: طلّقتها( 2 قَالَ: نعم. أو قَالَ هو: قد طلّقتها أو كنت طلّقتها؛ أن.ه يلزمه في هذا كلّه الطلاق إذا لم يكن طلّقها من قبل. [.HCEa .ƒN.dG ¬«.Y ¢VôYh êhs .J ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل تز . وج بامرأة ولم يدخل [بها] ، فعرضت عليه الدخول فأبى؛ قلت: هل يحكم عليه بطلاقها وأداء حقّها كلّه إليها العاجل والآجل؟ فمعي أن.ه إذا طلبت إليه الجماع؛ فقد قيل: يم . دد سنة، فإن وطئها وإ . لا جبر على طلاقها. 90 ) كما / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع الفضل بن الحواري ( 1 ؛« ليسها » : 1) في الأصل ) نقل المسألة كلّها منه. .« طلقها » : وفي جامع الفضل ،« طلقها لعله طلقتها » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 368 الجزء الثاني والعشرون وإن / 204 / لم يكن م . س أو نظر؛ فإن.ما عليه نصف الصداق. وإن كان .( قد م . س أو نظر وجب عليه الصداق كلّه. وإن امتنع لغير ع . لة [....]( 1 .dCE°ùe من كتاب الأصفر: سألت أبا الوليد: عن رجل ملك امرأة، وقيل له: أ . د، فلم يقدر على شيء [من النفقة والكسوة]( 2)؟ قَالَ: يقال له: طلّق، فإن كره يحبس ح . تى يطلق. قلت: فإذا طلّق كيف بالصداق؟ قَالَ: إن أيسر فعليه أن يعطي الصداق. [êh.dG ..Y ICGô.dG ¬«Y.s J E.«a] :.dCE°ùe فهمت ما ذكرت من أمر المرأة وزوجها الذي وقع بينهما الشقاق، وأ . ن المرأة ا . دعت على زوجها ذهبًا عنده لها، ومدّ جراب من تمر، وذكرت: أ . ن الذهب خمسة مثاقيل ونصف، وقال الزوج: إن.ه ليس لها عندي إ . لا مثقالان ونصف ونصف دانق، وعلى أن.ه يردّه عليها متى ما قدر على ذلك، وأنكرت هي ذلك أن.ه لم يعده ذلك. وذكر الزوج أ . ن له ولزوجته مالًا، وأن.هما كانا متفاوضين في المال، لا تسأله عن شيء من مالها، وكان التمر مُختلطًا . ما كان لها، إلى أن وقع ِ وكثر وهو مختلط، ولا يعلم لها مُدخَرَان( 3) منفرد م 1) بياض في الأصل قدر أربع كلمات. ) 2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، وقد ذكر صاحب منهج ) الطالبين هذه المسألة ولم يترك في هذا الموضع شيئًا. 3) مُدخَران: من الأوزان العُمانية القديمة، ذكر بأنها تساوي أربعة وعشرين قفيرًا (والقفير قيل: ) ثمانية مكاكيك، وقيل: أربعة مكاكيك). والمدخران بالوزن: مئة منّ، وقيل: ثمانون م . نا. انظر: الزيادة المضافة على مخطوطة الضياء (ج 17 في اليتيم) نسخة بمكتبة الشيخ محمد العبري. باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 369 بينهما الشقاق طلبت [أن ير . د إليها]( 1) مُدخرَان تقول: إ . ن فيه شيئًا يسيرًا من تمره. والمرأة لَ . ما وقع بينهما الشقاق [كانت الزوجة] عند [زوجها الذي] ذكر أن.ه إن.مَا كان خروجها من عنده [قد مضى عليه] م . رة وطلبت إليه أن يفارقها وذكر [أن.ها أرادت] أن تبرئه من حقّها، وذكر الزوج أن زوجته أع [طته هذا الذهب] الذي أق . ر به حين الرضا فلم تطالبه إ . لا ح . تى وقع بينهما الشقاق؟ [فعلى هذه] الصفة فليس للمرأة من هذا الذهب إ . لا ما أق . ر لها به الزوج، وبينهما الأيمان؛ يحلف الزوج يمينًا بالله ما معه لها ما أق . ر لها به، أو يردّ اليمين إليها فتحلف على ما تدّعي، وإن حلفت على دعواها حكم عليه بالْحقّ. وأ . ما ما ذكرت في أمر التمر فما ذهب من التمر فبينهما جميعًا، وما بقي فبينهما إذا كان الجراب في يد الزوج. وإن أق . ر أ . ن التمر كان مختلطًا؛ فليس لها / 205 / من هذا الجراب إ . لا ما أق . ر لها به مع يمينه. وإن قَالَ: إ . ن التمر كان مختلطًا وهذا الجراب بقي من التمر؛ فالجراب بينهما نصفان، فأيّهما ا . دعى الأكثر فعليه الب . ينَة. وأ . ما ما قَالَ الزوج: إ . ن المرأة أعطته هذا الذهب في رضًا منها؛ لم يُقبل ذلك منه إ . لا بالب . ينَة، وعلى المرأة يمين إن كان طلب إليها هذا الذهب، تحلف يمينًا بالله: لقد طلب إليها هذا الذهب، وما( 2) أعطته إي.اه إ . لا بمطلب. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ لاستقامة المعنى، وهكذا ) البياض والتقويم فيما يأتي من هذه المسألة كلّها. 2) في الأصل: وإما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 370 الجزء الثاني والعشرون فإذا حلفت على ذلك؛ كان لها الرجعة في ذهبها متى شاءت. وإن نكلت عن اليمين ور . دت اليمين إلى الزوج؛ حلف الزوج: لقد أعطته هذا الذهب بلا مطلب منه إليها. فإذا حلف على ذلك برئ من الذهب. وإن أق . ر الزوج بالطلب؛ فللمرأة الرجعة، وكُلّ شيء أعطته زوجها من قبل الطلب. وإن كان الزوج معدمًا عن أداء الذهب؛ فليمدّد م . دة كما يرى من قدرته، والحمد لله ر . ب العالمين. [çGô«.dG »a .«.«dG] :.dCE°ùe وعن امرأة ا . دعت أ . ن لها على رجل تسعة عشر درهمًا من قبل ميراثها من زوجها فلان، وأ . ن زوجها مات وليس له وارث غيرها، وأق . ر خصمها أ . ن زوجها فلان شهر موته، وطلبت يمين خصمها؛ قلت: هل يحلف لها يمينًا بالله: ما يعلم أ . ن عليه لفلانة هذه المرأة ح . قا من قبل ما ت . دعي أ . ن زوجها فلانًا مات، وعليه لها من ميراثها من زوجها فلان سبعة عشر درهمًا؟ أو كيف اليمين في مثل هذا؟ فيعجبني أن يحلف لها: ما يعلم أ . ن عليه لها أو قبله لها كذا وكذا درهمًا، . ما ت . دعي أن.ه عليه لها من قبل ميراثها من زوجها الذي ت . دعي أن.ه لا وارث ِ م له غيرها. قلت له: وكذلك إن أقر( 1) هذا الرجل أ . ن عليه لزوج هذه المرأة تسعة دراهم، وا . دعت هي أن ليس له وارث غيرها، فطلب يمينها ما تعلم أن له وارثًا غيرها؛ قلت: هل يلزمها ذلك؟ أو ليس في هذا يمين، وإِن.مَا يحلفها إذا ، 1) في الأصل: قر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما جاء في كتاب المص . نف للكندي، ج 16 ) .« باب 21 : اليمين في الميراث » وقد ذكر هذه المسألة بتصرّف واختصار في بداية باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 371 طلب الم . دعي إليه يمينها على الْحَقّ الذي ت . دعيه أن.ه لها من قبل ميراثها من فلان، وأن.ها لا تعلم لفلان وارثًا غيرها؟ فمعي: أ . ن له عليها يمينًا أن.ها لا تعلم لفلان زوجها هذا وارثًا غيرها إذا أق . ر بالْحَ . ق الذي عليه لزوجها هذا. تدب.ر / 206 / ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إ . لا ما وافق العدل والصواب. [çGô«.dG »a ICGô.dG QGôbEG] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: عن رجل هلك وترك زوجته، وأ . ن رحمًا له طلب نسبهم في الرحم ولم يصحّ نسبهم، وأ . ن الزوجة أق . رت لهم بأن.هم هم الورثة، ثُ . م اشترت منهم ميراثهم وأخذوا الثمن، ثُ . م طلبوا الح . جة تثبت نسبهم فثبت لهم ذلك مع الحاكم، فطلبوا أخذ ميراثهم [من هذه المرأة]( 1) وردّ اليمين، واحت . جت المرأة بإقرارها وشرائها، وكان الشراء [من هؤلاء الورثة] من بعد المعرفة، ثُ . م طلب ذلك الوقوف على المال وعلى ما يطلب القوم نقض البيع [فلم تقبل المرأة النقض]؛ فاحتجّ بأن.ه باع ولم يكن يملك؟ فقد حكمت له المرأة أن.ه هو الوارث؛ فحكمها لهم على نفسها، وإقرارها أمر صحيح من بعد إثبات ما عرفوا؛ فمَا نرَى لهم على المرأة ح . جة ولا تَبِعة على ما وصفت، إ . لا أن تكون المرأة دفعتهم وأنكرتهم، وكان البيع منهم لها على إنكار منها لم يجز عليهم لها، وإن كان البيع وهي مق . رة لهم وعرفوا الذي باعوا فما نرى لهم عليها ح . جة. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى، ومثله ) كذلك البياض وتقويمه فيما يأتي في بق . ية المسألة. UE`````à``c 372 الجزء الثاني والعشرون .dCE°ùe وعن أبي الحواري: وعن امرأة لها زوج ثُ . م هلك، و[قد] أق . ر لها بعشر نخلات، وقبضت النخلات، وقسم المال على الورثة ولم يعط ثمنًا ولم يطلبه، وقد خلا من ذلك عشر سنين، ثُ . م طلب يمينها، وقالت: إن.ها تحلف ما ودعته بِح . ق ولا علمت أنّ لها [من هذا الميراث]( 1) واجب؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا كان الورثة الذين قد قسموا هذا المال أحياء؛ فلها ثمنها من مال زوجها حيث ما كان، ووجب للورثة في رمّ أو غيره إذا كان يورث. وإن كان الورثة قد ماتوا؛ فلا ميراث لهذه في مال زوجها، ولا يبطل ميراثها قسم المال ما دام الورثة ح . يا منهم واحد. [.Ee .b çQGh çGô«e iƒYO »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحسن 5 : ومن ا . دعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الْم . يت يطلب ذلك المطلب فليس لهذا الوارث مطلب إ . لا أن يكون موت الأ . ول وموت الآخر متتابعًا، إ . لا أن يكون مع هذا الطالب للح . صة ب . ينَة عدل تشهد أ . ن مال الْم . يت الأ . ول مشاع إلى موت هذا لا يعلم الشاهدان / 207 / أن.ه جرى له قسم إلى اليوم؛ فإن.ه إذا صحّ ذلك قسم المال على المواريث على الأ . ول فالأ . ول. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل هذا. وقال من قَالَ: ليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأ . ول من الورثة ولو لم يصحّ القسم، إ . لا أن يصحّ أن.ه لم يقسم 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. ) باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 373 بالقطع، وأن.ه مال بحاله من الورثة. وقال من قَالَ: للثاني أن يطلب، ولكن ليس للثالث أن يطلب ما لم يطلب الأ . ول والثاني. وقال من قَالَ: من كانوا قلوا أو كثروا فلهم ح . جتهم ما لم يصحّ قسم المال، إ . لا أن يصحّ هذا المال بعينه له فيه حقّ من قبل ميراثه بوجه من الوجوه. وقال من قَالَ: إن كان الموت متتابعًا كانت لهم ح . جتهم ما لم يصحّ القسم، وإن كان متفاوتًا فليس للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأ . ول، على قول من يقول بذلك. وكذلك على قول من يقول بالثالث. وقال من قَالَ: ولو كثروا وتعاونوا فما لم يصحّ القسم والدعوى فلا يزيل ذلك ح . جة الوارث، والله أعلم بالصواب. [.jô¨dEH EgRGƒL ICGô.dG AEYOq G] :.dCE°ùe وعن رجل غريب مات فجاءت امرأة فا . دعت أن.ها امرأته، وأقامت على ذلك الب . ينَة أن.ها امرأته؛ كم تعطى من الميراث؟ فأقلّ ما تعطى ربع الثمن. ومن غيره: قَالَ: نعم، إ . لا أن تشهد الب . ينَة أن.هم لا يعلمون للم . يت ولدًا من أهل الخبرة به، فإذا شهدت بذلك؛ فأقلّ ما تعطى ربع الربع. [ihEY.dG »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعى م . دعٍ إلى أحد شيئًا والم . دعى عليه ليس يسأل، فسئل الم . دعي الب . ينَة بما ي . دعي؛ فإن أقام ب . ينَة بما ي . دعي أ . ن الشيء شيئه، فاسأل الذي في يده الشيء بما هو في يده فا . دعى دعوى يرى أن.ها واجبة، فاسأله على ذلك .( الب . ينَة؛ وإن أقام الب . ينَة فالمال [له، والله أعلم]( 1 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ) UE`````à``c 374 الجزء الثاني والعشرون [..u«.dG Qƒ°†Mh iƒY.dG »a] :.dCE°ùe وعن امرأة هلكت، فا . دعى رجل أن.ها كانت امرأته، وأحضر الب . ينَة؛ أيكلّف ب . ينَة تشهد أن.ها امرأته إلى أن ماتت؟ فلا يكلّف ذلك [إذا] شهدت أن.ها كانت [زوجته، و]لا( 1) تعلم أن.ه كان فارقها. [¬à.HG AE.HCG .e ¬KGô«e ..£j .d ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل كانت له ابنة فماتت وخ . لفت مالًا لها وكان لها بنون، فلم يطلب ميراثه منها، وتركه بيد بنيها يأكلونه ح . تى مات وترك ابنًا [له وبنتًا]( 2) وترك ابن ابنة، وترك المال في يد بني أخيه سنة، ثُ . م أَعْبَرَهُم( 3) ح . تى أخرجوا له السدس؟ فعلى / 208 / ما وصفت؛ فإ . ن للأخ ذلك، ويطلب ميراث ابنه من ابنته، وإِن.مَا قالوا: ليس له أن يطلب ما لم يطلب أبوه، وذلك لو مات الأخ بعد موت ابنه لم يكن لأولاد الأخ أن يطلبوا ما لم يطلب أبوهم؛ فافهم ذلك، وإِن.مَا هو الْم . يت الثاني، والْم . يت الأ . ول يطلب ورثته ما لم يطلب هو. [.«.«dEH A•ƒdG iƒYO ¢†.f »a] :.dCE°ùe عن أبي بكر أحمد بن مُح . مد بن أبي بكر: وفي امرأة ا . دعت على زوجها أن.ه تعمّد على وطئها في الدبر وأنكر هو ذلك، وأرادت يمينه؛ كيف يكون اللفظ؟ . 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 15 ) 2) بياض في الأصل قدر خمس كلمات. ) 3) كذا في الأصل؛ ولع . ل الكلمة بها تصحيف، أو أن.هَا جاءت من العبرة بمعنى الدمع والبكاء، ) أعْبَرْتُ الغنمَ: إذا تركتها » أو تعني: أن.ه تركهم سنة لم يكل.مهم، كما قال الكسائي في معنى والله أعلم. انظر: الصحاح في اللغة، (عبر). ،« عامًا لا تَجزّها باب 55 : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 375 فعلى ما يوجد من جواب أبي الحواري 5 : أن.ه يكون عليه اليمين، فيحلف يمينًا بالله: أن.ه ما جامعها في دبرها. وكذلك إن ردّ إليها اليمين؛ فلع . ل بعض المسلمين لا يردّ عليها يمينًا في مثل هذا على ما وصفت، والله أعلم؛ غير أن.ي سألت أبا عليّ الحسن بن أحمد فقال لي: إن.ه إذا ردّ اليمين كان عليها أن تحلف. .dCE°ùe وعن أبي الحواري: وعن امرأة ا . دعت على زوجها أن.ه جامعها في الدبر وأنكر هو، ثُ . م قَالَ: إن.ه يحلف ما علم أن.ه جامعها في الدبر؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإ . ن عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمّدًا، فإن حلف حكم عليها بالمقام معه. وإن كانت المرأة قد علمت أن.ه جامعها متعمّدًا في الدبر؛ لم يسعها المقام معه. 376 UE`H .dP »a iƒY.dGh ¢†«ëdG »a .«.«dG 56 عن امرأة ا . دعت على زوجها أ . نه وطئها في الحيض؟ فعن أبي عبد الله بن محبوب رحمهم الله : أ . نه يوجد أ . نه حكم به أن يحلف: يمينًا بالله ما وطئها وهو يعلم أ . نها حائض. وقال أبو القاسم سعيد بن مُح . مد بن سعيد: يحلف يمينًا بالله ما وطئها وهو يعلم أ . نها حائض متعمّدًا لذلك. ورأي أبي عبد الله بن مُح . مد بن محبوب المقدّم، وكلاهما يتواطآن. وإن كانت دعوى المرأة على غير هذا كان لكُ . ل كلام جواب، وإِ . نمَا تجري اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم إ . لا أن يوافق مطلبه رأي الحاكم. قال أبو سعيد 5 : إن اليمين إ . نمَا تلزم فيما يجب على الم . دعى عليه فيه حرمة أو ضمان أن لو أق . ر بذلك. قَالَ: فيعتبر الحاكم جميع 209 / ما يردّ عليه من ذلك. / [ôH.dGh ¢†«ëdG »a A•ƒdG AEYOu G] :.dCE°ùe قلت: فما تقول في الحاكم إذا ا . دعت امرأة على زوجها أ . نه وطئها في الحيض أو في الدبر متعمّدًا؛ هل يكلفها على دعواها الب . ينَة؟ قَالَ: هكذا عندي؛ لأ . نه يمكن أن يقرّ مع غيره فتشهد عليه الب . ينَة بإقراره؟ قلت: فإن أعجز الب . ينَة؛ هل عليه يمين؟ قَالَ: هكذا عندي. باب 56 : اليمين في الحيض والدعوى في ذلك 377 قلت: فإذا حلف على إبطال ما ت . دعي عليه؛ هل يحكم عليها بمساكنته؟ قَالَ: معي أ . ن الحاكم يأمرها بمساكنته على الصفة الأولى. قَالَ: هكذا عندي. قلت له: فإن قَالَ لها: الزمي طاعة فلان هذا، ولم يقل: إن كان زوجك، إذا قَالَ لها مع هذا: وإن كنت صادقة فلا تقاربيه؛ هل عليه أن يعود يطلبها ويشرط عليها هذا الشرط؟ قَالَ: أرجو أن لا يلزمه ذلك إن شاء الله، ويحكم الأمر فيما يستأنف في سواها إذا كان قد أمرها، [و]إن كانت صادقة فلتهرب منه ولا تقاربه إذا كانت قد فسدت عليه. [.E°†eQ »a ¢†FEëdG IOhGôe AEYOG] :.dCE°ùe وعن امرأة تزعم أ . ن زوجها يراودها على نفسها في [شهر] رمضان وهي حائض؛ هل يلزمه لها يمين؟ قَالَ: نعم، لأ . نها م . دعية. قال أبو عبد الله: يلزمه يمين إن كان فعل. [G.k .Y ¢†«ëdG »a A•ƒdG AEYOG] :.dCE°ùe قال أبو سعيد 5 : في رجل ا . دعت عليه زوجته أ . نه وطئها في الحيض متعمّدًا، ولا يعلم صدق ما قالت إ . لا دعواها فص . دقها، ثُ . م رجعت هي عن ذلك وقَالَ: كذبت؛ كان له أن يصدقها أ . نها كاذبة، ويرجع لها بالنكاح الأ . ول وهي زوجته؛ لأ . نها م . دعية إذا رجعت عن دعواها فيما يجوز له هذا هو عندي على معنى قوله. وأ . ما في الحكم فإذا كانت قد ا . دعت عليه عند الحاكم وصدقها هو على UE`````à``c 378 الجزء الثاني والعشرون دعواها، وفرق الحاكم بينهما، ثُ . م عادت فأنكرت ذلك وأكذبت نفسها، فأراد أن يصدقها على ذلك ويرجع إليها؛ كان للحاكم عندي أن يمنعها من ذلك في ظاهر الحكم. وأ . ما في الجائز عندي أ . نه يجوز للرجل ذلك؛ لأ . نها كانت م . دعية في الأصل عليه، فإذا رجعت عن دعواها كانت على ما كانت عليه في الأ . ول من أحكام الزوج . ية إن كانت زوجته. وعندي أ . نه يجوز له أن يصدقها على دعواها على معنى تصديق قولها إذا لم يعلم هو كعلمها، إ . لا أن يعلم ما قالت ولو كانت هي صدوقة عنده. .dCE°ùe وسئل / 210 / عن رجل حضر هو وزوجته إلى الحاكم فا . دعت أ . نه وطئها في الحيض متعمّدًا، وأق . ر أ . نه أراد أن يقضي منها حاجة من غير الفرج فأخطأ فأولج؛ من الم . دعي منهما؟ قَالَ: معي أ . نها هي الم . دعية؛ لأ . نها لا تفسد عليه في الخطأ وهي م . دعية للفساد. وكذلك معي الم . دعية للوطء في الدبر إذا أق . ر الزوج أ . نه كان ذلك منه خطأ. [ôH.dG »a A•ƒdG AEYOG] :.dCE°ùe قال أبو سعيد 5 في امرأة ا . دعت على زوجها أ . نه وطئها في الدبر ولم تسمّ عمدًا ولا خطأ: إ . نه لا تسمع دعواها؛ لأ . نه ليس يلزمه شيء أن لو أق . ر أ . نه وطئها خطأ. وقَالَ: إ . ن الوطء في الدبر خطأ فيه اختلاف. قَالَ: وأ . ما الوطء في الحيض خطأ؛ فلا أعلم فيه اختلافًا أن.ها لا تفسد. باب 56 : اليمين في الحيض والدعوى في ذلك 379 .dCE°ùe وعن رجل ت . دعي إليه زوجته أ . نه وطئها في دبرها، ثُ . م ينكر ذلك، وتنزل المرأة إلى يمينه؛ فكيف يحلف؟ فإ . نه يحلف ما وطئها بفرجه في دبرها متعمّدًا لذلك، ولا يعلم أ . نها فسدت بذلك. فإذا حكم عليها بالكينونة معه ولزمها ذلك، مانعته نفسها عن وطئها بما أمكنها إلى مجاهدة له يلزمها؛ وذلك إذا علمت أ . نه وطئها في الدبر، واستيقنت أ . نه فعل بها ذلك عمدًا ح . تى أولج لها. وفي التعبير: وسل؛ لأ . نها حرمة؛ لأ . ن الحرمة والطلاق تجاهده، والحيض لا تجاهده. [ôH.dG »a hCG ¢†«ëdG »a A•ƒdG AEYOG] :.dCE°ùe ومن الأثر: وعن امرأة ا . دعت على زوجها أن.ها وطئها في الحيض أو في الدبر، وأنكر هو ذلك، وارتفعا إلى الحاكم، وحلفت ما ا . دعت، وفرق الحاكم بينهما، ثُ . م أكذبت نفسها عن ذلك وا . دعت أن.ها زوجته؛ هل لها ذلك عليه؟ قَالَ: نعم، لها ذلك ما لم تكن تز . وجت. فإن طلّقها زوجها ثُ . م أراد مراجعتها فقالت( 1): إن.ها قد انقضت ع . دتها، ثُ . م أعادت أكذبت نفسها وقالت: إن.ها بعد في الع . دة؛ قَالَ: له أن يراجعها ما لم ي . تهمها. [ôH.dG »a .WGƒdG QE.fEG »a] :.dCE°ùe قلت له: ما تقول في رجل ا . دعت عليه زوجته أن.ه وطئها في الدبر عمدًا، فأنكر ذلك؛ هل عليه اليمين( 2)؟ قَالَ: معي أن.ه عليه يمين. 1) في الأصل: فقال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« نسخة عليه لها اليمين » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 380 الجزء الثاني والعشرون قلت له: فإن امتنع عن اليمين؟ قَالَ: يحبس ح . تى يحلف، أو ير . د إليها اليمين فتحلف، فإن حلفت فرّق بينهما. قلت: أرأيت إن حلف هو؛ هل يحكم عليها بالقعود معه؟ قَالَ: معي أن.ه يحكم عليها؛ لأن.ها لا تصدّق في دعواها عليه، / 211 / ويقول لها الحاكم على وجه الفتيا: إن.ها إن كانت صادقة فيما تقول فتهرب منه. ويقول لها الحاكم: إذا أخذها الأمر بالقعود معه ولم يمكنها الهرب فاضط . رها إلى الحرام أمرت أن تفتدي منه وتخرج من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه من الوطء في الدبر والحيض. واليمين في ذلك أن يحلف أن.ه ما وطئها بفرجه في دبرها متعمّدًا. [A•ƒdG »a CE£îdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe قلت له: فإن ا . دعت أ . نه وطئها في الدبر فأقرّ بذلك وا . دعى الخطأ؛ هل يكون القول قوله وعليها هي الب . ينَة أ . نه عمد؟ قَالَ: معي إذا لم يقرّ بالعمد، وإِ . نمَا قالت هي: عمد، وقال هو: خطأ؛ فهي م . دعية الحرمة، والم . دعي الحرمة هو الم . دعي؛ لأ . ن الخطأ لا يفسد، وإِن.مَا يفسد العمد. [ô.°TCG .K.K .e .bCG ..dh »àdG IAƒWƒ.dG »a] :.dCE°ùe وعن أبي سعيد: وأ . ما الذي تز . وج امرأة فوطئها فولدت لأق . ل من ثلاثة أشهر؛ فإذا كانا جاهلين بذلك وأوطأته نفسها بالزوج . ية فلها صداقها. وإن تع . مدت على الحرام وهي تعلم أ . نه حرام فغ . رته؛ فلا صداق لها، والقول قولها في ذلك مع يمينها. باب 56 : اليمين في الحيض والدعوى في ذلك 381 وأ . ما دعواه عليها أ . نها ولدت لأق . ل من ثلاثة أشهر؛ فإن أنكرت ذلك؛ فالقول قولها، وعليه هو صداقها بوطئها. وإن أنكرت ذلك جبر على طلاقها، وأن ينفق عليها ويكسوها؛ لأ . نها محكوم عليها بالزوج . ية وهو ي . دعي فسخ التزويج وهي تنكر، فالْحَقّ لازم والكسوة والنفقة، فإن شاء أمسك وأنفق وكسا، وإن شاء ط . لق، فذلك إليه ولا يقرب إلى وطئها؛ لأ . نه يقرّ أ . نها لا يجوز له وطؤها، وإِ . نمَا يؤخذ عليه ولا يصدق في ذلك ولا يص . دق في ماله. [¬H ¢VôJ .d ..H E.q«dh E.LhR ..«a] :.dCE°ùe قلت: فامرأة ا . دعت مع الحاكم: أ . ن ول . يها ز . وجها برجل لم ترض به وغ . يرت التزويج، وأ . ن الرجل يكابرها على نفسها ويطالبها وهي في بلد بعيد، وطلبت من الحاكم كتابًا يمنع الرجل عنها؛ ما يجوز للحاكم أن يفعله لها؟ وما يقول لها؟ . من يأمنه على الأحكام؛ بعث معها على ِ قَالَ: فإن كان مع الحاكم قوم م هذا إذا خاف عليها من يطلب معنى ص . حة ذلك أو تشبيهه. وإن صحّ ذلك؛ منعه ذلك وعاقبه على قدر ما يستحقّ، وإن لم يمكنه ذلك؛ كتب لها إلى من يرجو معونتها / 212 / من الح . كام أو من المسلمين أو من جباة البلد، وأخذهم بذلك، ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا من أمر الفروج. [¥.£dG iƒYO »a] :.dCE°ùe عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: في امرأة ا . دعت أ . ن زوجها طلّقها، فقَالَ: إن.ه كان سكران ولم يعلم بذلك، وتنازلا إلى الحاكم؛ هل عليه يمين؟ وما يكون يمين علم أو غير ذلك؟ وهل يجوز لها جهاده والامتناع والهرب منه إذا كان طلاقًا عندها؟ UE`````à``c 382 الجزء الثاني والعشرون فعلى صفتك؛ فإذا أق . ر بالطلاق وا . دعى أن.ه كان سكرانًا طلّقت، وإذا أنكر الطلاق كانت عليه اليمين على نفس دعواه، وإذا علمت هي الطلاق لم يسعها مساكنته ولو حلف. وطلاق السكران فيه اختلاف. [..cE°ù.dGh .s«Lh.dEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وعنه: ورجل أق . ر بامرأة أن.ها زوجته، وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة وشكا منها الامتناع؛ أيجوز للحاكم أن يحكم عليها بمساكنته أم لا؟ فإذا لم يصحّ بالب . ينَة بالزوج . ية إ . لا بإقرار منها؛ حكم عليها الحاكم بما أق . رت به على نفسها، [ولزم كل واحد منهما] بجميع ما يلزم الزوجة [لزوجها]( 1)، واستثنى عليها إن كانت زوجة له. فإن امتنعت بعد الإقرار عن مساكنته؛ كان للحاكم حبسها على ما وصفت لك، والله أعلم. . 1) التقويم بتصرّف من: منهج الطالبين، ج 9 ) 383 UE`H ..FE.°üNh .«.©dG .e iƒY.dG 57 قلت له: فما تقول في الأمَة إذا ا . دعت على زوجها الطلاق والحرمة، وأنكر ذلك؟ قَالَ: معي أ . نه يجبر س . يدها إ . ما أن يأذن لها في المحاكمة منها لزوجها، وإن شاء أن يَلِي( 1) هو ذلك. قلت: أرأيت إن اختار أن يلي هو ذلك من يمين الزوجة واستماع ب . ينتها إن كانت معها ب . ينَة على ما ت . دعيه، وأبى الزوج أن يحاكمه هو وطلب محاكمتها هي؛ هل يكون له ذلك على الس . يد؟ قَالَ: هكذا عندي. قلت له: أرأيت( 2) إن ردّ اليمين إليها ورضي أن يحلف الس . يد عنها؛ كيف اليمين في ذلك من الس . يد؟ قَالَ: معي أ . نه يحلف لقد قالت: كذا وكذا وا . دعت كذا وكذا، وما أعلم أ . نها كاذبة في ذلك من دعواها التي ا . دعتها إليه، ويس . مي بالدعوى التي ت . دعيها نفسها. فإذا حلف الس . يد بعد رضا الخصم؛ فرّق / الحاكم بينهما( 3) بقطع ح . جتهما بالحكم الذي جرى بينهما في ذلك. / 213 قلت: أرأيت إن لم يرض الزوج أن يحلف الس . يد عنها وطلب يمينها هي؛ هل يجبر الس . يد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من يمينها في ذلك إذا ردّ إليها اليمين؟ قَالَ: هكذا عندي أ . نه يجبر على ذلك. . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 14 ؛« شاء أتلا » : 1) في الأصل ) .« قلت أرأيت نسخة قلت له أرأيت » : 2) في الأصل ) .« نسخة بينهما » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 384 الجزء الثاني والعشرون قلت له: فإن امتنع عن تركها لتحلف لزوجها؛ هل يلزمه الحبس بذلك، إ . ما أن يدعها وإ . ما أن يحبس؟ قَالَ: معي أ . نه يلزم الس . يد إ . ما أن يحلف لقد قالت: كذا وكذا وما أعلم أ . نها كاذبة، وإ . ما أن يدعها، فإن امتنع حبس ح . تى يفعل أحدُ ذلك. قلت له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين أو أن يلي هو ذلك عنها لزمه الحبس، إ . ما أن يلي ذلك وإ . ما أن يدعها؟ قَالَ: معي أ . نه يلزم ذلك. قلت له: وكذلك العبيد في جميع ما يدعى عليهم هم مثل الأمة في هذا، ولو كانت الدعوى عليهم في الأنفس أو المال؟ قَالَ: هكذا عندي. وأ . ما القول في معاني اليمين فيحلف الس . يد عن العبد عما ي . دعي عليه . ما ي . دعي إلى عبده هذا. ِ ما يعلم أن قِبلَه لهذا الم . دعي ح . قا م [..©dG QGôbEGh .«.j »a] :.dCE°ùe ومن كتاب الفضل: وليس للمالك ولا عليهم أيمان إ . لا بإذن مواليهم. قال أبو سعيد: معي أ . نه قد قيل ذلك، ولا أعلم فيه اختلافًا. ومعي: أ . نه قد لا يمين لعبد مع س . يده، ولا يمين لعبد » : جاء فيه الأثر عن النبيّ ژ أ . نه قَالَ 1)؛ فتأ . ول ذلك أهل العلم أ . نه لا يمين له مع س . يده؛ أي أ . نه )« على س . يده لا يحلف في حكومة ولا يحلف إ . لا بإذن س . يده، ولس . يده الخيار إن شاء أذن له أن يحاكم أو يخاصم، وإن شاء حاكم عنه وخاصم عنه. فإذا جاءت اليمين فيما للعبد اليمين فيه، فإن شاء حلف وإن شاء أذن [له أن]( 2) يحلف. وما كان عليه فيه اليمين فلا يمين عليه، ولا تثبت عليه . 1) رواه الطيالسي في مسنده، عن جابر بمعناه من حديث طويل، ر 1865 ) . 2) هذا التقويم من: كتاب المص . نف للكندي، ج 16 ) باب 57 : الدعوى من العبيد وخصمائهم 385 الأحكام على س . يده إ . لا بب . ينَة إ . لا فيما يجوز إقراره فيه ما قد أذن له فيه من التجارة. في بعض القول: أ . نه يجوز إقراره بالدين ما كان مأذونًا له بالتجارة والتديّن فيها، فإذا كانت المحاكمة وقد عزل عن التجارة وحجرت عليه لم يجز إقراره على حال، ولو أق . ر وهو في حال التجارة فعلى هذا القول لا يمين عليه على حال. وعلى قول من يجيز إقراره فإذا / 214 / طلب خصمه يمينه كان لس . يده الخيار إن شاء أذن له أن يحلف وإن شاء صدقه في دعواه؛ لأ . نه لو أق . ر ثبت عليه. ولا يبيّن لي أن يكون للس . يد الخيار، إن شاء أذن له في التجارة، وإن شاء حلف ما يعلم أ . نه أذن له في هذا الدين في حال تجارته. وأ . ما في سائر الأحداث والجنايات؛ فإ . نه معي: أ . ن للس . يد الخيار، إن شاء أذن له أن يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف هو على العلم ما يعلم أ . ن عبده جنى هذه الجناية التي تتع . لق في الحكم عليه، لو ص . حت كانت في رقبته وتثبت على س . يده. وأ . ما ما لم يكن من الجنايات، وإِن.مَا هو من الدين والأمانات التي لا تثبت على الس . يد، فذلك لو صحّ على العبد لم يكن على الس . يد منه شيء إذا لم يكن في أي.ام مأذون له في التجارة أو ما يشبهها من الصناعات التي يتع . لق فيها الدين والمضمونات، فيكون في ذلك يشبه معنى التجارة؛ فذلك لو صحّ بالب . ينَة لم يكن على الس . يد منه شيء؛ فلا يمين فيه على الس . يد ولا خصومة عليه فيه، وإِن.مَا ذلك متعلّق على العبد إن عتق يومًا. فإن مات؛ فلا شيء فيه. فمعي أ . ن هذا الضرب من المضمونات لا ح . جة فيه على الس . يد في معنى الخصومة. UE`````à``c 386 الجزء الثاني والعشرون وأ . ما يمينه على س . يده؛ فلا أعلمه تثبت له اليمين على س . يده في وجه من الوجوه، إ . لا أن ي . دعي عليه العتق. فإن ا . دعى عليه العتق كان عليه الب . ينَة وله يمين على س . يده؛ لأن.ه مستحيل عن حال ثبوت الملك عليه وي . دعي معنى الح . ري.ة، فإن شاء الس . يد حلف له، وإن شاء ردّ اليمين إليه. وكذلك ما يتو . لد من مثل هذا الذي يوجب به العتق من الجنايات عليه. ولا يصحّ على الس . يد بالب . ينَة ولا صحّ عليه عتق العبد في . دعي ذلك العبد عليه. فمن المثلات من أسباب الجنايات عليه، فذلك عندي من الضروب التي يجب فيها( 1) اليمين له لمعنى العتق، وينظر في اليمين له إن ا . دعى عليه ما يخاف عليه فيه الضرر من ظلمه له من الكسوة والنفقة والإساءة إليه التي لا تجوز له، ولو أق . ر به الس . يد بذلك كان ممنوعًا من ذلك ومحكومًا عليه به كان بمنزلة الخصم فيه، فمنزلة الم . دعي والم . دعى عليه فيما / 215 / يثبت من الأحكام وقد يثبت في جملة الشبهة أن على . ما يثبت معناه ِ الم . دعي الب . ينَة وعلى الم . دعى عليه اليمين، فذلك عندي م في الذي يحكم للعبد به على س . يده. وأ . ما فيما مضى فلو أق . ر به س . يده لم يكن عليه فيه حكم ضمان للعبد من ظلمه في نفقته ولا في كسوته ولا في الإساءة إليه من ضرب أو غيره، ما لم يكن يثبت به معنى عتقه من المثلات. وأ . ما سائر الدعاوى في جميع الأشياء؛ فلا دعوى بين العبد وس . يده، ولا حكومة، فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه، والله أعلم، إ . لا أن يحدث شيء من ذلك فينظر فيه. .« نسخة فيه » + : 1) في الأصل ) باب 57 : الدعوى من العبيد وخصمائهم 387 [..©dG ..Y .j.dEH iƒY.dG »a] :.dCE°ùe ومن كتاب الأصفر: عن العبد يرفع عليه بدين؛ هل يأمره أن يعطيه؟ قَالَ: لا بأس بذلك. ومن غيره: قَالَ: إذا كان تاجرًا مأذونًا له في التجارة فأقرّ بهذا بأن.ه أذنه في تجارته، أو صحّ عليه ذلك؛ فإن.ه يأمره الحاكم بأدائه، وما لم يكن تاجرًا فلا حكم عليه بشيء والحكم إلى س . يده. [.cEëdG .dEG ..©dGh .jôëdG ´E.JQG »a] :.dCE°ùe وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان حرّان، وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين، وفي أيديهم جميعًا أرض أو دار ي . دعيها كلّ واحد منهم؛ فإ . نه ينبغي للحاكم أن يجعلها بينهما أثلاثًا، وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين الح . رين نصفين. قال أبو المؤثر: إذا كان على العبد دين يحيط بثلث الدار، وإن كان أقلّ من ذلك؛ كان ما بقي من ثلث الدار بعد دين العبد بين الح . رين نصفين. [.à©dG ..«u °S ..Y ..©dG AEYOq G »a] :.dCE°ùe ومن الكتاب الذي أ . لفه القاضي أبو زكريا عن القاضي أبي سليمان هداد( 1): قلت: وكذلك العبد إذا ا . دعى على س . يده العتق، وأنكر وطلب يمينه إلى الحاكم العبد؟ قَالَ: نعم، يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه، فإن رضي بذلك الس . يد وحلفه عتق. 1) الهداد بن سعيد بن سليمان، أبو سليمان (ق: 5ه): عالم فقيه من أهل نزوى. عاش زمن ) 124 . معجم أعلام / الإمام راشد بن سعيد. وتو . لى منصب القضاء. انظر: المص . نف، 12 إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). UE`````à``c 388 الجزء الثاني والعشرون قلت له: فإذا رفع رجل على رجل وزعم أ . نه عبده، فأنكر وطلب يمينه؛ هل عليه يمين؟ قَالَ: لا يمين في ذلك عليه. [¬àeCG A•ƒH .k LQ ..às j .«q °ùdG »a] :.dCE°ùe قال أبو المؤثر: إذا اتّهم س . يد الأمة رجلًا أ . نه وطئها، وهو ينكر؛ استحلف ما فعل شيئًا يوجب عليه عقرها م .ِ ما ا . دعى س . يدها، ولا يحلف ما وطئ. /116/ [¬à.°UEîeh ..©dG .«.j »a] :.dCE°ùe وقِيلَ في العبد لا يحلف في حكومة، ولا يحلف إ . لا بإذن س . يده، ولس . يده الخيار؛ إن شاء أذن لعبده أن يخاصم أو يحاكم، وإن شاء حاكم عنه. وإن جاءت في اليمين فيما للعبد اليمين؛ فإن شاء حلف وإن شاء أذن له أن يحلف. وما كان عليه فيه اليمين فلا يمين عليه. ولا تثبت عليه أحكام على س . يده إ . لا بب . ينَة، [إلّا فيما يجوز إقراره، فيما أذن له. ففي بعض القول: يجوز .( إقراره]( 1 وأ . ما في سائر الأحداث والجنايات؛ فإ . نه للس . يد الخيار؛ إن شاء أذن لعبده أن يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف هو بالعلم ما يعلم أن عبده هذا جنى هذه الجناية التي تتعلق في الحكم لو ص . حت في رقبته وثبتت على س . يده. وأ . ما يمينه على س . يده؛ فلا أعلم له عليه يمين في شيء من الأشياء [على سيّده، في وجه من الوجوه] إ . لا أن ي . دعي عليه العتق. . 1) هذه الإضافة والتي تليها؛ لإقامة النصّ وتوفيته من: كتاب المص . نف للكندي، ج 16 ) باب 57 : الدعوى من العبيد وخصمائهم 389 [¬à.°Uh ..©dG .«.ëJ »a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد في عبد قَالَ: إنّ فلانًا كان مالكي وقد أعتقني: إن.ه يجب له عليه يمين إن لم تكن مع الس . يد ب . ينَة. وإ . ن معنى قولهم: لا يمين على س . يد العبد فيما لا يكون عليه موجبًا له العتق. قلت له: كيف يحلف إذا كان عليه اليمين؟ قَالَ: يحلف يمينًا بالله: ما أعتقت فلانًا هذا عتقًا يوجب له الح . ري.ة عليك إلى ساعتك هذه. [¬Hô°V ôq M ..Y ..©dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وسألته عن الحاكم إذا رفع إليه العبد: أ . ن رجلًا ح . را ضربه وكان في العبد الأثر، فحبس له الم . تهم، ثُ . م أراد الحاكم إطلاق الم . تهم؛ كيف الحكم في ذلك؟ قَالَ: معي أ . ن الحاكم يحتجّ على س . يده إن كان حاضرًا، وإ . لا أخذ على المحبوس كفيلًا بما يصحّ عليه من هذه التهمة التي ا . دعاها عليه العبد. قلت له: فإن لم يصب كفيلًا وكان الس . يد غائبًا؛ ما القول؟ قَالَ: إذا آن إطلاقه ولم تبق عليه عقوبة بالحبس لم يحبس إ . لا بِح . ق، يصحّ عليه من هذه الدعوى. [...«H .eƒ°üîdGh ,QGôMC’Gh ...«H .«.©dG ..M »a] :.dCE°ùe قلت له: وما عندك في الحكم بين العبيد والأحرار، أو العبيد والعبيد، ولم يكونوا أخرجوا للتجارة ولا للعمل؛ هل يقيم الخصم UE`````à``c 390 الجزء الثاني والعشرون عليهم الح . جة مع الحاكم في الموافاة، ويأخذهم الحاكم في ذلك بالحقوق والديون، ولا يحتاج ذلك إلى إحضارهم بأمر سادتهم للمنازعة، ويكون بعد المنازعة الأيمان والإقرار بالحقوق؛ قلت: كيف الوجه في ذلك؟ فالذي / 117 / معنا في هذا أن.ه يحتجّ على س . يد العبد في مطالبة ذلك، فإن أذن لعبده في الخصومة؛ جاز ذلك منه. وإن خاصم عنه لم يكن على الس . يد أن يُحل.فَهم يخاصم عبده ويشتغل( 1) من عمله إذا أقام بما يجب عليه في ذلك من منازعة وخصومة، ولا يمين للعبد ولا عليه، ولا تسمع ب . ينَة له ولا عليه إ . لا بإذن س . يده، فإن شاء أذن له في ذلك، وإن شاء قام عنه في ذلك كله. وليس على العبد يمين ولا يحلف عنه س . يده؛ لأ . ن العبد لا يجوز إقراره على س . يده، وإِن.مَا الأيمان على من [ا . دعى، وإذا]( 2) لم يحلف أخذ بالْحقّ. وإِن.مَا يجب على العبد في مثل هذا الذي ذكرت الحقوق التي في رقبته بالب . ينَات ولا يكون ذلك إ . لا بحضرة س . يده أو بإذنه. [.eôëdG hCG ¥.£dG E.LhR ..Y .eC’G iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن الأَمَة إذا ا . دعت على زوجها الطلاق أو الحرمة، وأنكر ذلك؟ قَالَ: يُجبر س . يدها، إ . ما أن يأذن لها في الحكم المحاكمة منها لزوجها، وإن شاء تولى( 3) هو ذلك. .« من نسخة » + : 1) في الأصل ) 2) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ) 3) في الأصل: أتلا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 57 : الدعوى من العبيد وخصمائهم 391 قلت: أرأيت إن اختار هو أن يلي ذلك أو استماع ب . ينتها إن كانت معها ب . ينَة على ما ت . دعيه، فأبى الزوج أن ير . د اليمين عليها ورضي أن يحلف الس . يد عنها؛ كيف يجري اليمين في ذلك من الس . يد؟ قَالَ: يحلف لقد قالت كذا وكذا، وا . دعت على زوجها كذا وكذا على زوجها فلان، وما أعلم أ . نها كاذبة في ذلك من دعواها التي ا . دعت عليه، ويس . مي الدعوى التي ت . دعيها نفسها. إذا حلف الس . يد بعد رضا الخصم؛ ف . رق الحاكم بينهما بقطع ح . جتهما بالحكم الذي جرى عليه في ذلك. قلت له: أرأيت إن لم يرض الزوج أن يحلف الس . يد عنها وطلب يمينها، فليجبر الس . يد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج منها في ذلك إذا ردّ اليمين إليها؟ قَالَ: هكذا عندي، أ . نه يجبر على ذلك. فإن امتنع عن تركها للحلف لزوجها؛ هل يلزمه الحبس لذلك، إ . ما أن يدعها وإ . ما الحبس؟ قَالَ: يلزم الس . يد إ . ما أن يحلف لقد قالت كذا وكذا فما أعلم أ . نها كاذبة، وإ . ما أن يدعها، وإ . ما الحبس ح . تى يفعل ذلك. قلت له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين أو أن يلي ذلك هو عنها / 118 / لزمه هو الحبس، وإ . ما أن يلي ذلك، وإ . ما أن يدعها؟ قَالَ: يلزمه ذلك. قلت: وكذلك العبيد في جميع ما يدعى عليهم مثل الأَمَة في هذا، ولو كانت الدعوى عليهم في الأنفس والمال؟ قَالَ: هكذا عندي، فَأ . ما القول في اليمين فيحلف الس . يد عن العبد عما ي . دعي عليه ما يعلم أن قبله لهذا الم . دعي ح . قا م .ِ ما ي . دعي إلى عبده هذا. UE`````à``c 392 الجزء الثاني والعشرون [Iƒ°ù.dEH E.LhR ..Y .cƒ...dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل تز . وج أمة مملوكة، فرفعت عليه بالكسوة؟ قَالَ: يأمرها الحاكم أن تدعو مولاها ويدعو هو مولاه، فيجعل على كلّ واحد منهما نصف الكسوة، إ . لا أن يتركها معه الليل والنهار؛ فعليه الكسوة والنفقة وحده. [IQEéàdG »a ¬d .hPCE.dG ..©dG ..Mh QGôbEG] :.dCE°ùe وقِيلَ في العبد إذا كان مخروجًا للتجارة أو لبعض الصناعات؛ أن.ه يكون لمن كان له حقّ من قبل ذلك الذي قد خرج له أن يخاصمه في ذلك ويرفعه إلى الخصومة ويكون خصمًا، ويجوز إقراره في ذلك ولا يحلف في ذلك، ولا يحلف إ . لا برأي س . يده. بذلك جاءت ال . س . نة، ولا يجوز إقراره « لا يَمين لعبدٍ مع س . يده » : وقِيلَ على س . يده، وإِن.مَا يثبت الحكم عليه بالب . ينَة على ما يصحّ عليه من الحقوق التي تلزم في رقبة العبد، أو بوجه من الوجوه. 393 UE`H .°üîdG ..ëj .e ôeCG GPEG ..ëdG »a 58 قلت: فإن أمر الحاكم رجلًا أن يحلّف له أحدًا( 1) من الخصوم؛ هل على الحاكم أن يصف له اليمين التي يحلّف بها من أمره أن يُح . لفَهم؟ أم ليس عليه إ . لا أن يقول: حلف هذا لهذا، ويكتفي بذلك؟ قَالَ: معي أ . نه إذا أمنه على ذلك وبصره فيه؛ لم يكن عليه تجديد( 2) له في اليمين، ويعجبني إذا كان عدلًا من أهل الولاية جاز له ذلك. وإن كان إ . نمَا هو مأمون على ما يأمره به ولا يأمره على بصر ذلك ح . تى يصف له ما يقول يعمل به م .ِ ما يأمره به م .ِ ما لا يأمنه عليه من أجل بصره له. قلت له: فإذا كان المأمون عدلًا بصيرًا فيما يؤمر به في معنى اليمين؛ هل على الحاكم إذا أخبره أ . نه قد حلف الخصم لخصمه أن يقول: حلفته يمين المسلمين، ويستفهمه عن ذلك؟ أم ليس عليه، ويثبت ذلك في كتاب أحكامه 219 / بقطع ح . جة الخصمين( 3) بخبر المأمور أ . نه قد قطع بينهما باليمين؟ / قَالَ: معي أ . نه لا يقطع بخبر المأمور، ولك . نه يصدق المأمور فيما رفع إليه، ويثبت حكمه في دقيق حكمه على ما نقل إليه، لا على موضع القطع أ . نه حكم هو به. .« رجلًا يحلف له أحدًا نسخة أن يحلف أحدًا » + : 1) في الأصل ) .« نسخة يجدد » + : 2) في الأصل ) .« نسخة ليقطع حجة الخصم » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 394 الجزء الثاني والعشرون قلت له: فإن صدق الحاكم المأمور وأثبت بما قال، ورجع ي . دعي على خصمه تلك الدعوى التي قد حلف المأمور( 1) عليها؛ هل على الحاكم أن يعيد الحكم في ذلك، أو لا يجوز( 2) له أن يصدق المأمور بأ . نه قد حلف الخصم لخصمه؟ يجوز له إصراف الم . دعي عن الحالف في تلك الدعوى؟ قَالَ: معي أ . نه يجوز له ذلك؛ لأ . ن حكم أمينه كحكمه من غير أن يقطع يمينه أ . نه فعل ذلك( 3)، ولكن يثبت عندي من ثابت الحكم. قلت له: فهل على المأمور أن يخبر الحاكم بأ . نه قد حلف الخصم لخصمه يمين المسلمين فوصف( 4) له الحاكم كيف؛ هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم وكيف وقع اللفظ في اليمين؟ أم إذا أخبره أ . نه حلفه أجزأه إذا كان أمينًا؟ قَالَ: معي أ . نه إذا كان م .ِ من يؤتمن( 5) على الأحكام ووصف له كيف ينفذ الحكم وقَالَ: إ . نه أنفذه أو حكم به( 6)، فإذا استفهمه فلا بأس، وإن لم يستفهم وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم؛ فأرجو أن يسمع ذلك. وقلت له: فإن أراد ذلك أن يكتبه في كتاب حكمه؛ هل له أن يكتب ما وجده مكتوبًا بأمره من غير أن يمليه عليه المأمور إذا أخبره أ . ن هذا الذي كتبه هو ما جرى بين فلان وخصمه، وصفة قطع الحكم بينهما؟ .« حلفه نسخة حلف المأمور » + : 1) في الأصل ) .« إذ لا يجوز نسخة أو لا يجوز » + : 2) في الأصل ) .« نسخة قد فعل ذلك » + : 3) في الأصل ) 4) في الأصل: فواصف؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه كما في: كتاب المص . نف للكندي أيضًا، ) ج 16 ، كما وقع تلفيق وتداخل في هذه المسألة مع مسألة أخرى. .« نسخة يؤتمن » + : 5) في الأصل ) .« نسخة وحكم بنسخة فقال إنه أنفذه وحكم به » + : 6) في الأصل ) باب 58 : في الحكم إذا أمر من يحلف الخصم 395 قَالَ: معي أ . نه إذا رفع إليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك في الجملة، وكان مأمونًا على ذلك في معاني الحكم؛ أجزأه ذلك. وإن لم يكن كذلك فلا يكتبه( 1) ح . تى يمليه عليه ويقول له به مفسرًا. كما جاء في: كتاب ،« نسخة وإن لم يكن مأمونًا كذلك فلا يكتبه إلا » + : 1) في الأصل ) . المص . نف للكندي، ج 16 396 UE`H ¬.°üNh êE°sù.dG .«H ..ëdG 59 عن أبي الحواري 5 : وعن رجل طرح إلى ن . ساج سداة فأبصرها وتقاطعا على الْمزّ( 1)، ثُ . م تركها عنده، فل . ما كان بعد ذلك عمل الن . ساج / ثوبًا، فقال صاحب السداة: أنا سداتي وقعت عشرين وهذه إن.مَا / 220 وقعت أربعة عشر، واشتكى الن . ساج أن.ه عمل سداته لقوم آخرين؛ فما يلزم الن . ساج في ذلك والقوم الذي عمل لهم؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فالقول قول الن . ساج مع يمينه، وعلى أصحاب الثوب الب . ينَة. [Uƒ.dG .E.°V »a] :(2).dCE°ùe وذكرت في رجل يسأل رجلًا يطرح له ثوبًا إلى ن . ساج يعمله له بكذا، ويدفع إليه الكراء، فل . ما طلب إليه ثوبه قَالَ: إ . ن الن . ساج الذي طرحت إليه ثوبك هرب؛ قلت: هل على هذا الذي طرح له الثوب أن يص . ححه له عند من طرحه إليه أم لا يلزمه؟ . ز ومَزِيزٌ وأَمَ . ز أَي فاضل، ِ 1) المِ . ز (بالكسر): هو القَدْرُ أو الفَضل، والمعنيان متقاربان، وشيءٌ م ) وقد مَ . ز يَمَ . ز مَزازَةً ومَ . ززَه رأَى له فضلًا أَو قَدْرًا. انظر: اللسان، (مزز). ويقال في المثل أي: الأصل وما يتو . لد منه. « غاب علينا المزّ والغزل » : العُماني .124/ 2) هذه المسألة نقلها بنَ . صها من: جامع الفضل بن الحواري، 3 ) باب 59 : الحكم بين الن . ساج وخصمه 397 فعلَى ما وَصَفت؛ فإن كان الذي يطرح الثوب يأخذ على طرحه كراء؛ فهو ضامن للثوب ح . تى ير . ده. وإن كان لا يأخذ على ذلك أجرًا وإِن.مَا هو أمين؛ فالقول قوله مع يمينه ح . تى تصحّ خيانته؛ فافهم ذلك، إن شاء الله. 398 UE`H ¬.°üNh ..YC’G .«H ..ëdG 60 ومن جامع ابن جعفر: وكذلك لا يمين على الأعمى. وقِيلَ في الأعمى إذا ا . دعى ح . قا على رجل فأنكر الرجل دعوى الأعمى ولم تكن عنده ب . ينَة، فطلب الأعمى يمين الرجل فرد اليمين إلى الأعمى: إن.ه لا يمين على الأعمى؛ لأن.ه يحلف لمن لا يبصره. وإن كان عند أعمى ب . ينَة حكم له بِحقّه وإ . لا بطل حقّه. وقال من قَالَ: ليس على الأعمى يمين، ويجبر خصمه على اليمين للأعمى ح . تى يحلف أو يقرّ له بِحقّه. والقول الأ . ول أح . ب إلينا؛ لأن.ه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين إذا ردّ( 1) اليمين إليه. [..YC’G .n.u«.dG REéYEG »a] :.dCE°ùe قال أبو سعيد رضيه الله : إذا أعجز الب . ينَة الأعمى؛ وقفت دعواه إلى إحضار الب . ينَة. فإن لم يحضر وطلب يمين خصمه خيّر؛ إ . ما أن يحلف، وإ . ما أن يقرّ له بما ي . دعيه، وإ . لا حبسه الحاكم، ولا بدّ من ذلك. .dCE°ùe ومن ا . دعى ح . قا على الأعمى، فأنكر الأعمى وطلب الم . دعي يمين . 1) في الأصل: زاد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، كما في منهج الطالبين، ج 8 ) باب 60 : الحكم بين الأعمى وخصمه 399 الأعمى؛ فليس على الأعمى يمين؛ لأ . نه يحلف لمن لا يبصر، وإِ . نمَا يحكم .( له على الأعمى إذا وفّى( 1 قال أبو الحواري 5 : عن أبي المؤثر عن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله : إذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له ح . تى يقيم الأعمى / وكيلًا يحلف له. وكذلك قَالَ نبهان. / 221 [¬dh ..YC’G ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe اومن أحكام أبي سعيد: وسألته عن: الأعمى كيف يرفع عليه خصمه إذا لزمه له حقّ؟ قَالَ: معي أ . نه إذا لزمه له حقّ( 2) فامتنع عن أدائه وتبين أسباب الامتناع بحضرة المشهود عليه غير الخصم استحضره الحاكم وأمره أن يقيم وكيلًا يسمع له ح . جته، وعليه في الخصومة التي يطلب أو يطلبها؛ لأن.ه لا يعرف من يطلب إليه، ولا يطلب هو إليه، ولا من يطالبه ولا من يجحده في معنى الحكم. قَالَ: وكذلك يسمع له الب . ينَة وعليه ويحلف له خصمه. وقد قيل: إن.ه لا يمين له كما لا يمين عليه، وإِن.مَا يحكم له وعليه بالب . ينَة. قلت له: أرأيت إن امتنع عن الوكيل لذلك؛ هل للحاكم أن يحبسه على ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه إذا امتنع عما يلزمه كان عليه الحبس ح . تى يفعل ما يلزمه من الْحقّ. وقَالَ: إ . ن عليه أن يوكّل لذلك على معنى قوله. كما ،« نسخة وإنما يحكم له على الأعمى بالحق إذا شهد له شاهدا عدل » + : 1) في الأصل ) . في جاء ذكره في: كتاب المص . نف للكندي، ج 14 .« قال معي أن.ه إذا لزمه له حق » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 400 الجزء الثاني والعشرون قلت له: فإن امتنع عن الحضور إلى الحاكم؛ هل للحاكم أن يجبره على ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه إذا تسبب عليه ما يستحقّ به الإحضار كان له الخيار إن شاء أن يقيم وكيلًا وإن شاء أن يحضر. قلت له: فذلك على الحاكم أم له ولا عليه؟ قَالَ: يعجبني إذا كان حاكمًا يجب عليه الحكم كان ذلك له وعليه، وإذا كان في حدّ التخيير كان له الخيار. قلت: أرأيت إن أق . ر الأعمى أ . ن عليه لفلان كذا وكذا وحضر رجل ي . دعي ذلك الْحَقّ عليه، ويقول: إ . ن اسمه يواطئ الاسم الذي يقرّ به الأعمى؛ هل للحاكم أن يأمره بالتسليم إليه؟ قَالَ: معي أ . ن ليس له ذلك، إ . لا أن يصحّ بالب . ينَة أ . ن هذا فلان بن فلان أو فلان الفلاني الموصوف بالصفة التي وصفها الأعمى، أو الفلاني الذي . ما يثبت من الصفات التي ِ لا يعلم باسم يواطئ اسمه أو صفته، أو نحو هذا م تثبت بها الأحكام. [¬.«.jh ..YC’G .«.ëJ »a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي الحسن: ومن غير الجامع: وأ . ما ما ذكرت هل يحلّف الأعمى إذا أنكر ح . قا عليه؟ فقد قيل: ليس على الأعمى يمين لمن ا . دعى عليه ح . قا، وأ . ما إذا كان هو الم . دعي؛ فقد قيل: يوكّل من يحلّف له خصمه، والله أعلم بالصواب. باب 60 : الحكم بين الأعمى وخصمه 401 [..YC’G .«.ëJ ..M »a] :.dCE°ùe وروى لنا أبو سعيد: أ . ن أبا الحواري رفعت عليه امرأة إلى أبي جابر مُح . مد بن جعفر / 222 / وكان على ما قيل قاضيًا، فألزم أبو جابر أبا الحواري اليمين وأراد أن يُحل.فَه، فوصل أبو الحواري إلى نبهان فقال له: إ . ن أبا جابر يحلّفني، فقال له نبهان: إن.ه لا يُحلّفك، أَرِه عينَيْك. فل . ما حضره أبو الحواري أراد أبو جابر أن يُحل.فَه، فقال له: يا أبا جابر، تُحل.فني وأنا أعمى، انظر إلى عيني، فنظر أبو جابر إلى عينيه فقَالَ: هذه ذاهبة وهذه غائبة، فلم يحل.فه. [..YC’G .«.j »a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي الحسن قَالَ: وليس عليه يمين في شيء من الأحكام فقط. ومنه: وقِيلَ: لا يمين على أعمى ولا له على غيره. [.QGôbEGh ,..YC’G AEYOu G »a] :.dCE°ùe قَالَ: وأ . ما إذا ا . دعى هو على رجلٍ ح . قا أمر من يخاصم له ويحلف له، وكان له اليمين على من ي . دعي عليه. قَالَ: ولا يجوز إقراره لهذا الرجل، إ . لا أن يقول: لفلان بن فلان وينسبه عليّ كذا وكذا، أو يقرّ له على هذا بشيء. [¬.«cƒJh ..YC’G .«.j »a] :.dCE°ùe وقال ليس على الأعمى يمين لأحد، ولا له يمين على أحد. وفي بعض القول: إ . ن الأعمى يوكّل من يحلف له، والله أعلم بالصواب. 402 .`.«ah ,E.«a .«.«dGh .fE`eC’G »a .`.ëdG ¬d E.gôeCEH E..s.°ùa .fEeCG ¬©e hCG .jO ¬«.Y .dP ¬.°TCG Eeh ,Gƒ..àNG .s Ko 61 UE`H وعن رجل دفع إلى رجل دراهم، فقَالَ: ادفعها إلى فلان فإن.ها دين عليّ، فقال الرسول: قد دفعتها، وقال الطالب: ما دفع إل . ي شيئًا؟ فزعموا أن.ه ضامن إ . لا أن يقيم ب . ينَة. ومن غيره: قَالَ: نعم، وقد قيل: إن.ه مصدّق، إ . لا أن يكون دفعها إليه بالب . ينَة، فعليه أن يصحّ الدفع بالب . ينَة. وقال من قَالَ: هو مصدّق على حال، إ . لا أن تكون الدراهم عليه فلا يص . دق، أو في حال يكون لها ضامن؛ فلا يصدّق في دفعها ح . تى يصدّقه المدفوع إليه، أو يصحّ ذلك. وقد قيل أيضًا: إن.ه مصدّق. [E.FGOCGh .©jOƒdG .E.°V »a] :.dCE°ùe ،(1)« مَن استودَعَ رَجُلًا وَديعةً فلَا ضمَانَ عَلَيه » : وعن النبيّ ژ أن.ه قَالَ وهو قول أبي عبيدة والربيع( 2). وإذا قَالَ: المستودع: إ . ن صاحب المال أمره أن يتص . دق به، فإن.ه يصدّق في ذلك؛ لأ . ن الأصل أمانة، والأمين مصدّق. وما كان أصله ضمان؛ فإن.ه لا يصدّق إ . لا بالب . ينَة. كتاب الوديعة، ،« رجلًا » 1) رواه البيهقي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه دون ) . باب لا ضمان على مؤتمن، ر 11885 في » 2) كذا في الأصل، وهذا الاستدلال سيعيد ذكره في المسألة قبل الأخيرة من هذا الباب ) .« تصديق المرسَل الأمين باب 61 : الحكم في الأمانة واليمين فيها، وفيمن عليه دين أو معه أمانة فسل.مها 403 [¬fPEEH E.k «°T ¬H iôà°TGh .q M ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe قال أبو عليّ: قَالَ: إ . ن في الآثار وهو قوله : في رجل عليه لرجل حقّ، / فقال صاحب الْحَقّ للذي عليه: اشتر لي بذلك الذي عليك خادمًا أو / 223 . ما أمرتني به ِ متاعًا، فغاب عنه ثُ . م رجع إليه، فقال له: فإن.ي قد اشتريت م وتلف المتاعُ، أو مات العبد؛ فإن.ه مصدّق فيما قال. قلت: فإن أمره أن يشتري له ويزن الثمن من عنده، فرجع إليه فقال له: إن.ي قد اشتريت لك ووزنت الثمن من عندي وتلف المتاع، وجاء يطلب الثمن؛ لا يلزمه له شيء. وإن بعث معه الثمن وأمره أن يشتري له فقَالَ: إن.ه قد اشترى له وتلف؛ فإن.ه مصدّق في هذا وفي الأول. قلت له: فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل آخر، فرجع إليه فقال له: إن.ه قد قبض واشترى وتلف المتاع؛ فإن.ه مصدّق أيضًا في ذلك؟ قَالَ: فإن دفع الثمن ثُ . م رجع إليه فقال له: فإن.ه قد اشترى المتاع قبل أن يزن؛ قَالَ: فلا يلحقه بشيء، ولا يلزمه المتاع، والمتاع لازم للمشتري. [AGô°ûdEH …ôà°û.dG ôeCG »a] :.dCE°ùe وعن رجل باع طعامًا بمائة درهم إلى رجل وأمره أن يشتري بالدراهم، فاشترى بالدراهم كذا وكذا، فاشترى له كما أمره فضاع المتاع؟ قَالَ: هذا لا ينبغي ح . تى يقبض دراهمه ثُ . م يعطيه يشتري له، فأرى أن يأخذ دراهمه من دينه. [.MC’ UGôédG ™a.H ôeC’G »a] :.dCE°ùe اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله، فقَالَ أحدهما: إ . ن هذا وضع لي فلان عنده جرابًا. UE`````à``c 404 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: ما تقول؟ قَالَ: نعم. قَالَ: ادفع إلى فلان هذا الجراب، ولم أدفعه إليه. قَالَ: إلى من دفعته؟ قَالَ: [أ]قَالَ لك: هذا الجراب لهذا الرجل؟ قَالَ: لا، إ . نمَا قال لي أس . لمه إليه؛ فلم نر له شيئًا، وردّ إلى صاحب الجراب الذي أمر له الرجل. [´Oƒà°ù.dG .«eC’G .j.°üJ »a] :.dCE°ùe وعن رجل ي . دعي [إلى الحاكم أن.ه أراد أن يحضر]( 1) إليه رجلاً علفًا لدوابه أو إناءً أو ثوبًا فيعترف له به ولزم ضمانه، وقَالَ: إن.ه يحضره ويدفعه إليه، فبعد أن قَالَ: إن.ه يحضره إي.اه، قَالَ: إن.ه ضاع، وأن.ه يدفع إليه مثله . ما يجب له، وكره صاحب السلعة إ . لا أن يردّ عليه سلعته ِ وينصفه من نفسه م بعينها؛ قلت: فهل يلزمه أن يؤخذ بر . دها وقَالَ: إن.ها ضاعت ويدعو أن يعطيه إي.اها، أم لا عذر له في ذلك؟ قلت: وكذلك الأمين إذا اعترف بالأمانة ولم يقل: ضاعت، ثُ . م يقول: / 224 / ضاعت؛ هل يقبل قوله في ذلك؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فأ . ما الأمين المستودع فهو مصدّق فيما قَالَ: إن.ها ضاعت، ما لم يمنع دفعها إلى صاحبها أو يضيعها فيلزمه ذلك بوجه من الوجوه. وأ . ما المغتصب والآخذ لذلك بسبب ضمان فإذا اعترض له وا . دعى ضيعه أخذ به أو بقيمته، والقول قوله في ضياعه، ويلزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته ما لم يصحّ أن.ه قائم بعينه، ويحلف على ذلك لقد ضاع أو تلف وما هو في يده ولا معه ولا في حرزه، ثُ . م يكون عليه قيمته أو مثله إن كان له مثل. 1) بياض في الأصل قدر أربع كلمات. ) باب 61 : الحكم في الأمانة واليمين فيها، وفيمن عليه دين أو معه أمانة فسل.مها 405 [ô.J ™«H »a .«eC’G .j.°üJ] :.dCE°ùe ( وفي الذي يقول: إن.ه استودع آخر مداخير تَمر أمانة، فقَالَ: إن.ها هدقت( 1 أو ذهبت( 2)، وقَالَ: لَ . ما ذهَبَت باع منها بثلاثة دراهم من تمر شيئًا بقي من ذلك؛ قلت: فما يجب عليه في مثل هذا؟ فالأمين مصدّق في قوله، فإن استخانه وأراد يمينه كان له. وأ . ما ما باعه . ما بقي من التمر فصاحب التمر بالخيار؛ إن شاء أتَ . م له ذلك وأخذ الثمن، ِ م وإن شاء ض . منه ما باع من تمره تمرًا مثله، إ . لا أن يكون باعه برأي حاكم إن خاف تلفه، أو برأي أحد من علماء المسلمين أفتاه بذلك؛ فلا ضمان عليه، وليس لر . ب المال إ . لا الثمن. [..«u H .hO E.°†.b .s K ô«fEfO ´Oƒà°SG ..«a] :.dCE°ùe عن رجل استودع رجلًا دنانير ثُ . م قبضها منه وليس لواحد منها ب . ينَة، ثُ . م رجع يطلبها إليه فأقرّ: إن.ك استودعتني قد رددتها عليك؟ قَالَ: الب . ينَة عليه بأن.ه قد دفعها إليه. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إ . ن القول قول الأمين: إن.ه قد دفع إليه، إ . لا أن يكون قد دفعها إليه المؤتمن بب . ينَة حين استودعه؛ فعليه الب . ينَة أن.ه دفعها إليه. 1) الهَدْق: هو الكَسْر. هَدَقَ الشيءَ فانْهَدَقَ كسره فانكسر. انظر: مقاييس اللغة، اللسان؛ (هدق). ) .« إنه قد هدق ورم وذهب » :( 2) كذا في الأصل، وفي منهج الطالبين (ج 17 ) 406 ´Oƒà°ù.dG EgOs ôa Gôv °S â©aO GPEG .fEeC’G »a UE`H .dP ¬.°TCG Ee hCG ,Gô.L hCG Gôv °S ومن دفعت إليه أمانة علانية ثُ . م استر . دها صاحبها منه س . را، ثُ . م طلبها بعد أ . يام؛ فليس على الأمين ب . ينَة ولا يمين، وإِ . نمَا لهم قوله وأمانته لا يكلّف غير ذلك. فمن طلب إليه غير ذلك؛ فقد ظلمه. واختلفوا فيه؛ فقال من قَالَ هذا. وقال آخرون: إذا كانت. قالَ غَيره: لم نجد تمام المسألة، والذي معنا أن.ه أراد( 1) إذا كانت الأمانة س . را كان ردّها س . را أو علانية؛ / 225 / فلا ضمان على الأمين. وإن كانت علانية فر . دها علانية مع أ . نه قد اختلف في ذلك أيضًا فقال من قَالَ: إ . نه إذا ا . دعى الأمين أ . نه قد ردّ أمانته فالقول قوله مع يمينه، إ . لا أن يصحّ أ . نه أتلفها بوجه من الوجوه، أو أ . نها في يده. وقال من قَالَ: عليه الب . ينَة بدفعها، وإ . لا فعليه ضمانها إذا صحّ أ . نها صارت إليه بإقرار منه أو ب . ينَة. وقال من قَالَ: إذا دفعت إليه بغير ب . ينَة فليس عليه ب . ينَة في ردّها، وإن دفعت إليه ب . ينَة فعليه ردّها بب . ينَة وإ . لا فهو ضامن لها. وقال من قَالَ: هو مصدّق في ردّها دفعت إليه بب . ينَة أو بغير ب . ينَة. 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 14 ) لم يذكر هذا التفصيل، بل اختصره ) مباشرة وأقام الجملة دون الإشارة إلى تمام المسألة أو نقصها. 62 باب 62 : في الأمانة إذا دفعت س . را فر . دها المستودع س . را أو جهرا، أو ما أشبه ذلك 407 [..u«.dGh ¬.«.jh ´Oƒà°ù.dG .ƒb »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وأ . ما المستودع إذا قَالَ: قد دفعت، وأنكر الآخر؛ فالقول قوله مع يمينه، إ . لا أن يكون دفع إليه بب . ينَة؛ فعليه أيضًا هو الب . ينَة بما ا . دعاه. ومن غيره: قَالَ: نعم، قد قيل: إذا كانت الأمانة دفعت بالب . ينَة؛ فعلى الأمين دفعها بالب . ينَة، وإن لم تدفع إليه بالب . ينَة؛ فقوله مقبول في دفعها إلى رب.ها، إ . لا أ . ن عليه اليمين لقد دفع الأمانة إلى رب.ها وما خانه فيها. .dCE°ùe عن أبي الحواري 5 في الوديعة إذا تلفت من عند المستودع، وطلب صاحبها يمينه؛ فإن.ما عليه يمين بالله ما ضيعها ولا خانه فيها. [ô...dG .«.j »a] :.dCE°ùe وقال في رجل ا . دعى على رجل أن.ه عنده له ألف درهم، فأنكر الآخر، وطلب الآخر يمينه: فإ . ن فيه اليمين ما عنده له ألف درهم. 408 UE`H وفي رجل في يده أمانة لرجل فغصبت منه وعنده شاهدان بذلك، ثُ . م وجد الأمانة بيد رجل؛ كيف يشهد الشاهدان له بذلك ح . تى يصير إلى استرجاع أمانته من الذي هو في يده؟ قَالَ: أرجو أ . ن في مطالبة الأمين في أمانته بعد تلفها من يده مختلف فيه، وعلى قولٍ: إذا صحّ أ . ن هذه الأمانة كانت في يد فلان لفلان حكم الحاكم بر . دها إلى من كانت في يده، والله أعلم. وقلت: إن شهد الشاهدان بالأمانة أن.ها كانت في يد فلان وهي لفلان؛ يجوز للحاكم أن / 226 / يحكم بها أن تسلم إلى الذي كانت في يده أم لا؟ فالجواب: أ . ن الحاكم يحكم بر . د الأمانة إلى من كانت في يده إذا شهد الشاهدان أن.ها أمانة لفلان استودعه عليها وكانت في يده له، والله أعلم. ومن كانت في يده داب.ة ترعى بأجرة مثل جمل أو ثور أو ما يشبهه، وكان ذلك سبيله في الغصب؛ كيف يشهد؟ لم أتبين المسألة، والشهود إن.مَا يشهدون بما يعلمون على مقدار معرفتهم وعلمهم فقط في ذلك الشيء، والله أعلم. [.«eC’G .«.j »a] :.dCE°ùe وكذلك إن ا . دعى عليه أ . نه سلّم إليه عشرة دراهم أمانة، وهي له معه؛ فإ . نه يحلف له ما معه له هذه العشرة دراهم من قبل هذه الأمانة. E.«a iƒY.dGh ,.fEeC’G »a ..ëdG 63 باب 63 : الحكم في الأمانة، والدعوى فيها 409 .dCE°ùe والأمين إذا ا . دعى أن.ه تلف من يده؛ حلف لقد ضاع وما خانه فيه. [.«eC’G .«.ëJ »a] :.dCE°ùe وإذا ا . دعى الأمين أن.ه سلّم إلى المؤتمن ما ائتمنه عليه، وأنكره ذلك المؤتمن؛ حلف: لقد دفع الأمانة إلى رب.ها وما خانه فيها. وكذلك إذا ا . دعى أ . نها ضاعت منه حلف: لقد ضاعت من يده، وما خانه فيها. [.©jOƒdG »a ..ëdGh iƒY.q dG] :.dCE°ùe ورجل ا . دعى عند الحاكم أ . نه استودع رجلًا ألف درهم، وأنكر المستودع أن ليس له عنده شيء، فأقام عليه شاهدي عدل أ . نه استودعه ألف درهم، فل . ما حكم عليه الحاكم بها، جاء بشاهدي عدل: أنّ اللصوص لقوه فأخذوا هذه الدراهم التي استودعها؟ فنقول: على الحاكم أن يسأل هذين الشاهدين، وإن شهدوا أ . نها سرقت من قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم؛ فقد برئ ولم يكن له معه شيء كما قال. وإن كان في تاريخهما أ . نها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فيه .( فهو لها ضامن؛ لأ . نه كان لها غاصبًا [حين سرقت]( 1 ومن غيره: قَالَ: نعم، وإن لم تؤرّخ الب . ينَة في ذلك وقد جحدها، وقد ص . حت عليه بعد الجحود، ولم يصحّ أن.ها تلفت قبل جحوده لها؛ فهو لها ضامن ح . تى تصحّ براءته منها. 1) هذه الإضافة من: كتاب المص . نف للكندي، ج 22 ، كما ذكر المسألة أيضًا بلفظ قريب في ) . ج 14 UE`````à``c 410 الجزء الثاني والعشرون [.fEeC’EH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وإذا قَالَ: رجل لرجل: قد كانت لك عندي دراهم وقد قبضتها م . ني؛ .( فعليه الب . ينَة، وإ . لا حلف الآخر بالله ما أخذتها منك، ثُ . م يأخذها منه( 1 [.fE«îdEH iƒY.dG »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وأ . ما إذا ا . دعى أن.ه خانه في شيء من ماله الذي في يده، أو سرق له شيئًا ولم يره حيث أخذه، ولا عرف قدر ما أخذ؛ فإ . ن اليمين في هذا على الم . دعى [عليه]( 2). وإن كره أن يحلف بالله ما عنده 227 / ولا قِبَله ولا عليه لهذا حقّ من هذه الدعوى التي ا . دعاها إليه. / [¬«.Y .Y.q .dG .«.j »a] :.dCE°ùe ومن الكتاب الذي أ . لفه القاضي: قال أبو بكر أحمد بن مُح . مد بن خالد: في رجل ا . دعى على رجل أ . ن عنده له كذا وكذا، فأنكر الم . دعى عليه أنّ ما عنده له ذلك، فطلب الم . دعي يمينه؛ أ . ن الحاكم يحلّفه ما عنده له كذا . ما ا . دعى عليه. ِ وكذا م [.«eC’Gh ,..JDƒ.dG .«.j »a] :.dCE°ùe وع . من ائتمن على أمانة فف . ر، فدفعها المؤتمن مع رحله عند قوم هو وهم في البلد كلّهم، فل . ما جاء صاحبها قال له: إن.ي دفعتها إلى فلان؛ أيكون معذورًا، أم يلزمه ضمانه؟ . 1) انظر هذه المسألة في: كتاب المص . نف للكندي، ج 27 ) .9 ، 2) هذه الزيادة من: منهج الطالبين، ج 8 ) باب 63 : الحكم في الأمانة، والدعوى فيها 411 فعلى ما وصفت؛ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ الذي وجدنا عليه الاعتماد: أن.ه إذا ائتمن على أمانته أمينًا ثقة فيما ائتمنه عليه( 1)؛ فهو مصدّق في ذلك مع يمينه، إ . لا أن تصحّ خيانة الأمين الذي ائتمنه؛ فإن.ه من صحّ إذا ائتمن خائنا فقد خان أمانته فيما بينه وبين الله. فإذا جعلها حيث يأمن عليها، وكان ذا عقل يُم . يز بين الأمين والخائن؛ فلا ضمان عليه. فإن أراد صاحب الأمانة يمينه حلف بالله لقد جعل أمانته حيث يأمن على مثلها من ماله، وما خانه فيها، ولا يعلم أن الذي ائتمنه خائن في ذلك ولا م . تهم حين جعلها معه؛ فإذا حلف على ذلك فلا ضمان عليه. وإن حلف لقد ائتمن عليها من يأمنه فيها على مثلها من ماله، وما خانه فيها؛ جاز ذلك إن شاء الله. [.E.°V .«eC’G ..Y ¢ù«dh ,.©jOƒdG »a ±.àN’G] :.dCE°ùe 5 ، ذكر ( وجدت مكتوبًا في رقعة بخ . ط أبي عبد الله مُح . مد بن عثمان( 2 الوديعة يختلف فيها المستودع، قَالَ: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أ . ن المودع إذا أخذ الوديعة ثُ . م ذكر أن.ها ضاعت؛ أ . ن القول قوله. وقال أكثر أهل العلم: القول قوله مع يمينه. قال أبو سعيد: إ . لا قول من يقول: إن.ه ضامن إذا صحّ القبض منه لها ح . تى يصحّ أن.ها تلفت؛ لأن.ه قد صحّ قبضها له. وكذلك ح . تى يصحّ تلفها. والقول الأ . ول هو المعمول به. وقد قيل: القول قوله مع يمينه لقد تلفت وما ض . يعها ولا خانه فيها. .« نسخة ما ائتمنه عليه » + : 1) في الأصل ) 2) مُح . مد بن عثمان العقري، أبو عبد الله (ق 3ه): عالم فقيه من عقر نزوى. حفظ عن أبي ) القاسم سعيد بن محمد، وعاصر مح . مد بن الحسن السري. له مسائل في الأثر. انظر: بيان . 297 . فهد السعدي: العُمانيون من خلال بيان الشرع، تر 485 /25 ،293/ الشرع، 3 UE`````à``c 412 الجزء الثاني والعشرون واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها؛ فقال سفيان / 228 / الثوري والشافعي وغيرهما: القول قوله مع يمينه. وقال مالك: إن دفعها إليه بب . ينَة فإن.ه لا يبرأ منها إذا قَالَ: قد دفعتها إ . لا بب . ينَة، فإن كان دفعها بغير ب . ينَة فإن.ه يبرأ بغير ب . ينَة. قال أبو بكر: قول الثوري صحيح؛ لأن.هم قد أجمعوا أن.ه إذا قَالَ: قد قبضتها مني. وكذلك لو قَالَ: قد رددتها إليك، فالقول قوله. قال أبو سعيد: نعم؛ لأ . ن إقراره أن.ه قد قبضها منه يقوم مقام الب . ينَة عليه؛ لأن.ه قبضها، ولا فرق بينهما. فإن كان لا يصدّق إذا قبض [إ . لا] بالب . ينَة. وكذلك لا يصدق أن.ه قد قبض وسلم إ . لا بالب . ينَة، وإ . لا فهو مصدّق في الدفع، قبض بب . ينَة أو بغير ب . ينَة، وإقراره يقوم مقام الب . ينَة. وإذا قَالَ: المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، فأنكر ذلك ربّ المال ولم يقبل قوله؛ وهو ضامن في قول مالك والشافعي وغيرهما، وقال ابن أبي ليلى: القول قول المستودع مع يمينه. قال أبو سعيد: القول الأ . ول هو الأكثر وأحسن، والآخر له أصل؛ لأ . ن المستودع أمين، ويمكن أن يكون ربّ المال قد أذن له بذلك وأنكر، فهو يريد أن يلزمه الضمان بما هو في الأصل لا ضمان عليه فيه. واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال وأمره بدفعه إليه، فقال الرجل: قد دفعته إليه، وقال المرسَل إليه: لم يدفع إلي شيء؛ فقال مالك: لا يقبل قول الرسول إ . لا بب . ينَة، وإ . لا غرم. وقال أصحاب الرأي: القول قول المستودع مع يمينه؛ لأن.ه أمين؛ لأن.ه لو قَالَ: قد رددتها إليك كان القول قوله. قال أبو سعيد: كلّه يخرج. وقِيلَ: لا ضمان على الرسول في الوديعة ولا على المرسِل إذا جاز له أن يرسل بذلك، واليمين على المستودع للمودِع لقد بعث بها إليه من يأمنه على ذلك وما خانه فيها، واليمين على الرسول لصاحب الوديعة والمرسِل على ما يراه الحاكم من دعواهم. باب 63 : الحكم في الأمانة، والدعوى فيها 413 هذا ما وجدته في الرقعة في ما ذكر صاحب الرقعة أن.ه من الأثر، فينظر فيه. قَالَ: والمدار كلّه والمعنى: أن ليس على الأمين ضمان إذا قَالَ: قد دفعت، أو قد أنفذت بها، أو ضاعت من يدي إ . لا اليمين، / 229 / والله الموف.ق للصواب. [¬.«.jh .«eC’G .ƒb »a UGƒL] :.dCE°ùe جواب من أبي الحواري: أ . ما بعد؛ أصلحك الله وهداك وجعل في عافيته بقاءك، سألت عن رجل معه لرجل مال وطعام وغلّة، وقال صاحب الغ . لة لأمينه: كلّ من وصل إليك برقعة م . ني فسلّم إليه ما في الرقعة، فوصل إليه :( صاحب الرقعة برقعته فيعطيه، ثُ . م يتناكران بعد ذلك؛ قَالَ صاحب ال . سفتَجَة( 1 لم تعطني شيئًا، وقال الأمين: لقد س . لمت إليك. أو أعطاه شيئًا وبقي شيء، فقال الأمين: لقد أوفيتك الذي في رقعتك؛ فعلى من الْحَقّ وتمامه والب . ينَة واليمين؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا قَالَ صاحب الرقعة: إ . ن الأمين لم يعطه، وقال الأمين: إن.ه قد سلّم إليه ما في رقعته؛ فقول الأمين مقبول على نفسه مع يمينه، ولا ضمان عليه، ويتبع صاحب الرقعة الذي له الْحَقّ الذي عليه الْحَقّ، وعلى الذي عليه الْحَقّ أن يسلّم إلى الذي له الْحَقّ في الرقعة حقّه، إ . لا أن يكون مع الأمين ب . ينَة؛ فالب . ينَة على الأمين بتسليم الْحَقّ إلى صاحب الرقعة الذي له الْحَقّ، واليمين لصاحب الرقعة الذي له الْحَقّ؛ إن شاء حلف، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. وال . سفتَجة: جمع سفاتج، وهو خط، ؛« السقيحة » : 1) في الأصل ) فارسي من سفته، قال: الجرجاني: وهي إقراض لسقوط خطر الطريق. وأصلها أن يكون لواحد ببلد متاع عند رجل أمين فيأخذ من آخر عوض ماله ويكتب له خوفًا من غائلة الطريق. انظر: الجرجاني: التعريفات. قلعه جي: معجم لغة الفقهاء؛ (سفتجة). UE`````à``c 414 الجزء الثاني والعشرون وإن شاء لم يحلف( 1). وليس للذي عليه الْحَقّ أن يتبع الأمين بشيء إذا قَالَ الأمين: إن.ه قد س . لم إلى صاحب الْحَقّ الرقعة ما في رقعته؛ فافهم هذا؛ فعلى هذا حفظنا. [.EfEeC’G »a ihEY.dG »a …ôéj Ee] :.dCE°ùe قال أبو سعيد: معي أن.هم قالوا في الدعاوى في الأمانات: إ . ن الأيمان تَجري فيها على معنى القصة من( 2) الم . دعي؛ فإن ا . دعى دراهم فُحِص ح . تى يب . ين كم وزنها. [.©jOƒdG ..Y .«.«dG »a] :.dCE°ùe عن أبي معاوية: وعن رجل استودع رجلًا دراهم فأقرضها المستودع، ثُ . م مات المستقرض وترك أيتامًا، فطلب المستودع ما أقرض، فقالوا له: احلف أ . نها لك وخذ، فقَالَ: هذه وديعة ولا أحلف بما ليس لي؟ قَالَ: يحلف بالله ما قبضها منه منذ أقرضه إ . ياها، ولا يعلم أ . نه برئ منها ح . تى مات، فإذا حلف قضى له بها. قلت: فإن طلبوا يمينه أ . نها وديعة؛ هل عليه ذلك؟ قَالَ: لا. قالَ غَيره: نعم، ليس عليه يمين أ . نها وديعة؛ لأ . نه لو أق . ر أ . نها وديعة لم تَزل ح . جته فيها، وكان على كلّ حال خصمًا فيها، وإِ . نمَا يحلف ما يعلم أ . نه برئ منها؛ لأ . ن الْحَقّ لغيره، فيمكن أن يكون قد قبض ذلك ربّ المال ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« شاء حلف » : 1) في الأصل ) ولع . ل هذا ؛« على معنى الصفة والعفة في » :( 2) كذا في الأصل، وفي منهج الطالبين (ج 8 ) الذي في المنهج هو الصواب. باب 63 : الحكم في الأمانة، والدعوى فيها 415 230 / ولم يقبضه هو فيكون قد برئ هو بقبض ربّ المال، فحلف بالعلم / في البراءة بالقطع في القبض. قلت له: فإن كان غرمها من عنده للذي استودعه إ . ياها؛ هل يحلف أ . نها له؟ قَالَ: نعم، إذا غرمها بعد أن طلبها إلى الحاكم فلم يحكم له بها؛ لأ . نه قد ضمنها وصارت له، والله أعلم. قالَ غَيره: إذا أقرضها بغير أمر ر . بها؛ فقد ضمنها بعينها. فإذا أعطى ربها بدلها بالضمان الذي لحقّه لها بعينها بحكم أو بغير حكم؛ فهي له إذا رضي بذلك ربّ المال؛ لأ . ن له الخيار إن شاء أخذ المقرض بحِقّه، وإن شاء أخذ المستقرض؛ هكذا عندي، والله أعلم. .«f.Y .fEeCG ¬«dEG â©aO ..«a] :.dCE°ùe [G v ô°S ¬.e E..ME°U EgqOôà°SG s .oK ر. ا، ثُم. طلبها إليه ها صاحبها منه سِ ومن دفعت إليه أمانة علانية ثُ . م استردّ بعد أي.ام؛ فليس على الأمين ب . ينَة ولا يمين، إن.مَا لهم قوله وأمانته لا يكلّف غير ذلك، فمن طلب إليه غير ذلك فقد ظلمه. واختلفوا فيه؛ فمنهم من قَالَ: هذا. وقال آخرون: إذا كانت الأمانة دفعت إليه بالب . ينَة، وإن لم يدفعها إليه بالب . ينَة فقوله مقبول في دفعها إلى رب.ها، إ . لا أ . ن عليه يمينًا لقد دفع الأمانة إلى رب.ها وما خانه فيها. وكذلك إذا ا . دعى أن.ها ضاعت منه؛ حلف: لقد ضاعت من يده وما خانه فيها. [¬«.Y .Y.s .dG ...J »àdG .E.jC’G »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: ومن الأيمان ما يلزم الم . دعى عليه ولا تلزم الم . دعي، مثل: الوصيّ لليتيم، والوكيل للغائب، والرجل الذي يقدم من UE`````à``c 416 الجزء الثاني والعشرون بلاد وله مال عند وكيل أو عامل في . تهمهم، فيحلف ما عليه ولا عنده، ولا أتلف شيئًا يعلم له فيه ح . قا. وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه ثُ . م ي . تهمه. [¬.«.jh .«eC’G AEYOu G »a] :.dCE°ùe والأمين إذا ا . دعى أ . ن أمانته تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها. ومن غيره: قال أبو سعيد 5 : يحلف أن.ه ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمّدًا لذلك، ولا هي عليه. .dCE°ùe قال أبو سعيد 5 : معي أن.ه قد قيل في الأمين: إن.ه إذا ا . دعى أ . ن أمانته تلفت؛ أ . ن بعضًا يرى عليه اليمين، وبعض يقول: إ . ن القول قوله ولا يمين عليه. [.«Lh.dG .MC’ .KQƒdG ±.ëà°SG »a] :.dCE°ùe وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته، فيطلب الورثة، أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها؛ فإن.ه يستحلف ما عنده ولا ستر، ولا / 231 / أتلف شيئًا يعلم لهذا فيه ح . قا من قبل ميراثها. 417 UE`H .©jOƒdG »a iƒY.dG 64 وسألته عن: رجل ا . دعى إلى رجل وديعة أ . نه س . لمها إليه، فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديعة؟ قَالَ: نعم، ليس قبلي له حقّ موصولًا بكلامه ؟ قَالَ: عندي أ . نه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولًا بقوله نعم. [¬.«.jh .«eC’G .j.°üJ »a] :.dCE°ùe وعن رجل ا . دعى على رجل أ . ن معه له ألف درهم، فقَالَ: كانت معي ودفعتها إليه؟ قَالَ: القول قوله، إ . لا أن يأتي الطالب بالب . ينَة؛ فعليه بذلك الب . ينَة أن.ه دفعها إليه. قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا؟ قَالَ: معي أن.ه كما قال أبو عبد الله؛ لأن.ها تخرج مخرج الأمانة، والأمين مصدّق فيما قال من الدفع، وعليه اليمين إن طلب اليمينَ الم . دعي. ومعي أن.ه يخرج في بعض ما معي أن.ه قيل: لا يمين على الأمين، وليس عندي من قول أصحابنا. [QGôbE’Gh iƒY.dG »a] :.dCE°ùe وسئل عن رجل ا . دعى على رجل أن.ه وضع عنده عشرة دراهم أو أكثر أو أقلّ، فسأل الحاكم الم . دعى عليه عن ذلك؛ فقَالَ: نعم، ليس قبلي له حقّ، أو ليس عندي له شيء، [و] كان قوله: نعم، م . تصلًا بما بعده من الإنكار، أو بعد سكوت من قول نعم؟ UE`````à``c 418 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: هكذا عندي أ . ن هذا إقرار ثابت عليه بقوله، ولا ينفعه إنكاره من بعد ذلك. [.©jOƒdEH ôq ..dG ..Y ..«u .dG »a] :.dCE°ùe رجل قَالَ لرجل: لي عندك رهن، فقال الآخر: بل كانت عندي لك وديعة قد دفعتها إليك؟ قَالَ: الب . ينَة على الذي أق . ر أ . ن عنده وديعة فدفعها إليه. [.«eC’G .fE«N »ah ,¬às.Z ¢†.bh .LQ .Ee .dE.dG .NCG »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة حفظه الله : سألت رحمك الله عن رجل كانت في يده غ . لة لرجل، فأقرّ أن.ه باع من غ . لة ذلك الرجل كذا وكذا جرابًا، وكُلّ جراب بكذا وكذا درهمًا، فحسب ذلك الثمن فبلغ كذا وكذا، فأخرج على أناس معروفين من ثمن ذلك التمر ما خرجه وس . لم من الدراهم ما س . لم وبقي من الدراهم قدر ثلاثمائة درهم ولم يخرجها على أحد من الناس، ولا وزنها فيما وزن. وكذلك شيء من التمر لم يخرج في البيع ولا كان باقيًا من التمر شيء، وهلك الرجل بلا وصيّ منه، إ . لا ما كان أق . ر به في حياته قبل موته وهو مريض على ما وصفت في كتابي هذا ، ولم يوكّل ولا أوصى ومات معجمًا؛ / 232 / قلت: ما ترى في مال هذا الرجل الذي قِبَل الهالك، كيف يصير إليه؟ قلت: وما تقول: إ . ن الورثة قالوا: لم يوص إلينا ولا أق . ر معنا، وشهدوا على إقراره بشاهدين مقبولة شهادتهما؟ قلت: فهل يجوز لهذا الرجل أن.ه إذا وجد شيئًا من ماله أخذه بأوفر ثَمن، ويزيد على نفسه بالفضل والزيادة على التمر. وكذلك إن وجد له آنية وخادمًا ودراهم ولا يدري أيّما أجود الدراهم التي كانت مع الهالك، أو الدراهم التي وجدها الهالك؛ كيف ترى أن يعمل في الدراهم؟ باب 64 : الدعوى في الوديعة 419 الجواب في هذا رحمك الله : إن أخذ الهالك مال الرجل الذي ذكرت وقبض غ . لته لا يخلو من أحد وجهين: إ . ما معتديًا في ذلك، أو أمينًا عليه لصاحبه. فإن كان قبضه متعدّيًا؛ فهو ضامن في حياته، ويجب في ماله بعد وفاته، وما أق . ر به من شيء من ذلك أو صحّ بالب . ينَة العادلة فهو لازم. وإن كان أمينًا مؤتمنًا لصاحبه؛ فالقول قوله في حياته مع يمينه، وإِن.مَا يرجع في جميع ذلك إلى قوله، ولا سبيل على ماله في حياته وبعد وفاته إ . لا بما أق . ر أن.ه ضمنه بتضييع أو اقترضه، فإذا صحّ ذلك بالب . ينَة، وقد يبيع الأمين بالنسيئة ولا ضمان عليه، ويحرز الدراهم في الأرض ولا ضمان عليه فيها. قال غيره أرجو أن.ه أبو سعيد : أ . ما الأمين؛ فقد اختلف فيه إذا باع بالنسيئة بغير أمر صاحب المال؛ فقال من قَالَ: إن.ه ضامن إ . لا أن يأذن له ربّ المال بذلك. وقال من قَالَ: لا ضمان عليه إذا أمره بالبيع. وأ . ما الدراهم يحرزها في الأرض فهو كما قال. وأ . ما الأمين إذا صحّ أن.ه خان الأمانة، ثُ . م مات قبل أن ي . دعي فيها سببًا أو يقرّ فيها بسبب؛ فقال من قَالَ: إن.ه لا سبيل على ماله إ . لا أن تصحّ الأمانة بعينها فتكون لأربابها. وقال من قَالَ: إ . ن الأمين إذا صحّ الأمانة أن.ها صارت إليه بإقرار منه أو ب . ينَة أن صاحب الأمانة غريم من الغرماء يشرع مع الغرماء في مال الهالك، إ . لا أن يقول الأمين فيها بشيء تزول عنه الأمانة فيها. وقال من قَالَ: لصاحب الأمانة من بعد الغرماء، ويبدأ الغرماء ثُ . م الأمين. وقال من قَالَ: يبدأ الأمين ثُ . م الغرماء، / 233 / وأحبّ إلينا في ذلك أحد القولين؛ إ . ما أن يكون لا ضمان عليه في ذلك، وإ . ما أن يكون شرعًا مع الغرماء، والله أعلم. UE`````à``c 420 الجزء الثاني والعشرون [AE«°TCG ¬à«H »a .ôJh ..g ..«a] :.dCE°ùe ومن جواب عبد الملك بن حميد: وسألت عن رجل هلك وترك في بيته أشياء عرفها الناس وأقاموا عليها الب . ينَة أ . نها لهم؟ فما نرى ذلك ينفعهم إذ قد مات الرجل وماتت ح . جته، إ . لا أن تقوم الب . ينَة أ . نها معه وديعة، أو عارية، أو سرقة، أو ما أشبه ذلك. قالَ غَيره: نعم؛ لأ . نه يمكن أن يكون وهبت له، أو اشتراها بغير ب . ينَة، أو استحقّها بوجه من الوجوه. [.gGQ.dG ..£d 烩..dGh .YE.dG .«.j »a] :.dCE°ùe وعن رجل يوجّه مع رجل دراهم لرجل يطلبها إليه فقَالَ: فإن.ي قد رددتها إلى صاحبها، وات.همه هذا أن.ه قد سترها عنه؛ هل يلزمه أن يحلف أن.ي قد رددتها إلى صاحبها، أو إن.مَا هو أمين ولا يمين عليه؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن كان الرجل الذي دفعها إلى الرجل أمانة في يده، وقَالَ: بل.غ هذه الدراهم إلى فلان، فقال الرجل: قد س . لمتها إلى فلان؛ لم يكن عليه يمين، إ . لا أن يقول المبعوث بالدراهم إليه: لم تدفع إل . ي شيئًا؛ فعند ذلك يكون عليه اليمين. وإن مات المبعوث إليه بالدراهم، فطلب هذا الباعث يمين المبعوث بالدراهم؛ كان عليه اليمين. وكذلك إن غاب صاحب الدراهم. وإن كان صاحب الدراهم بعث( 1) هذا بالدراهم أن يسل.مها إلى فلان، فس . لمها( 2) ثُ . م قَالَ: قد رددت الدراهم إلى صاحبها، فطلب هذا الرسول يمينه؛ .« بها » + : 1) في الأصل ) .« بعث هذا بالدراهم أن يسلمها إلى فلان فسلمها » + : 2) في الأصل ) باب 64 : الدعوى في الوديعة 421 لم يكن له يمين عليه، إ . لا أن يطلب صاحب الدراهم يمينه. فافهم الفرق في هذا، والحمد لله ربّ العالمين. [.«eC’G .«.j »a] :.dCE°ùe وعن رجل معه رهن لرجل دفع إليه حقّه؛ قال له: ادفع إلى فلان، فقَالَ: قد فعلت، وأنكر الآخر أن يكون قبضه؟ قَالَ: عليه أن يأتي بالب . ينَة أن.ه قد دفعه إلى من أمره أن يدفعه إليه. قلت: فإن كان أمينًا لرجل دفع إليه شيئًا وقَالَ: ادفعه إلى فلان، وقَالَ: دفعته، وأنكر؟ قَالَ: اختلف فيه؛ فمنهم من قَالَ: هو أمين ويجوز قوله. وقال آخرون: إن لم يأت بالب . ينَة أن.ه دفعه إليه فليعطهم حقّهم. / ومن غيره: وقَالَ: قد قيل هذا. / 234 وقال من قَالَ: في رجل ا . دعى إلى رجل أمانة ائتمنه عليها، فقال الأمين: قد ائتمنتني عليها وأمرتني أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها، كلامًا متصلًا بعضه ببعض ؛ فقال من قَالَ: إن.ه مصدّق فيما قال، ولا غرم عليه. وقال آخرون: هو ضامن لها؛ لأن.ه قد صدق الرجل في الأمانة، وا . دعى عليه الأمر بالتسليم، وذلك إذا أنكر المؤتمن الأمر بالدفع. [.«eC’G .°nSô.dG .j.°üJ »a] :.dCE°ùe وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال له: هذه هدي.ة لك من عند فلان فأذهبها، ثُ . م جاء فلان فقَالَ: أعطني دراهم، قال له: فإ . ن رسولك ذكر أن.ها هدي.ة وقد أذهبتها؟ فإن.ا نقول والله أعلم : إ . ن صاحبها يأخذها من الذي أذهبها. UE`````à``c 422 الجزء الثاني والعشرون وقلت: إن دفع إلى رجل دراهم يتص . دق، ثُ . م جاء صاحبها يطلبها فقَالَ: أمرتني أن أتص . دق بها، فقال صاحبها: لم آمرك أن تت . صدق بها؟ فالقول قول صاحب السلعة، وعلى المتص . دق الب . ينَة أن.ه أمره أن يتص . دق بها، وعلى صاحبها اليمين: ما أمره بذلك. وقال من قَالَ: القول قوله؛ لأن.ه أمين؛ وعن وهو قول أبي ،« من استودع رجلًا وديعة فلا ضمان عليه » : النبيّ ژ أن.ه قَالَ عبيدة والربيع. فإذا قَالَ: إ . ن صاحب المال أمره أن يتص . دق به؛ فإن.ه يصدّق عليه، وذلك أ . ن الأصل أمانة، والأمين مص . دق، وما كان أصله ضمانًا فلا يصدّق إ . لا بالب . ينَة. [¬.«.jh ..JDƒ.dG .j.°üJ »a] :.dCE°ùe وعن رجل دفع إلى رجل دراهم يشتري له بها شيئًا ويأتيه به، فقال المؤتمن: إ . نمَا دفعها إل . ي وأمرني أدفعها إلى فلان وقد دفعتها؟ فإ . ن القول قوله؛ لأ . نه أمين، وعلى صاحب الدراهم الب . ينَة بما ا . دعى عليه أ . نه خالفه فيما أمره، وإ . لا فإ . نما على المؤتمن يمين. وكذلك إن قَالَ: أمرني أن أشتري وقد اشتريت ودفعته إليه؛ فالقول قوله؛ لأ . نه أمين، وعليه اليمين. قالَ غَيره: وقد قيل: إذا ا . دعى أن.ه أمره أن يسل.مها إلى فلان وقد سلمها، فأنكر صاحب الدراهم. وكذلك إن قَالَ: صاحب الدراهم: ائتمنتك عليها، وقال الأمين: أمرتني أن أشتري بها كذا وكذا وقد اشتريت لك ذلك وقد / سلمته إليك، فأنكره أن.ه لم يأمره بذلك؛ كان ضامنًا له. / 235 423 UE`H ¢Vô.dGh .£..dG »a .«.«dG 65 وسئل عن رجل ا . دعى رجل أن.ه لقط له دراهم، فأخذها ولم يعطه إي.اها، فأنكر ونزل إلى اليمين؛ كيف يجري اليمين؟ ( قَالَ: معي أن.ه يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها ح . قا [في موضع]( 1 إلى هذه الساعة. [E.LhRh ICGôe’ .Ee ¢VGôàbG ..Y .LQ iƒYO »a] :.dCE°ùe 5 : في رجل ا . دعى على قال مُح . مد بن عليّ: قَالَ موسى بن عليّ امرأة رجل أن.ها اقترضت هي وزوجها منه دارهم، ومات الزوج وأنكرت المرأة، فح . لفها يمينًا بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم قطعًا، وح . لفها يمينًا بالله ما تعلم أ . ن زوجها اقترض من فلان قرضًا عليه اليوم منه شيء؛ ورأى أن يحلف فيها يمينًا بالله واحدة( 2) ما عليها له كذا وكذا من قبل ما ي . دعي أن.ه قرضها، ولا تعلم أ . ن عليها له كذا وكذا من قبل ما ي . دعي أن.ه عليها من قبل ما اقترض زوجها. 1) هذا التقويم من: كتاب المص . نف للكندي (ج 16 )، وقد أُعيد ذكر هذه المسألة م . رة أخرى ) في نهاية هذا الباب بنَ . صها فحذفناها لتفادي التكرار. .« وفي نسخة يمينًا واحدة بالله » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 424 الجزء الثاني والعشرون [Ees ..«.H .gôdG iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل ا . دعى على رجل أ . نه رهنه قيمة ألف درهم بمائة درهم، فقال الم . دعى عليه: قد رهنتني قيمة ألف درهم وقد دفعته إليك. وقال الآخر: لم تدفع إل . ي شيئًا؛ كيف الحكم فيه، [و]من المكلّف الب . ينَة؟ [ف] إذا أق . ر أ . نه رهنه ألفًا؛ فهو المأخوذ بما أق . ر به، ويكلّف الب . ينَة على ردّه؛ [لأنّه قد ثبت .( عليه بإقراره فلا يبطل إلّا بصحّة] ( 1 [¬.e ¥ô°ùa Ek.«°T .NCG ..«a] :.dCE°ùe ومن استعار شيئًا أو استأجره أو ألقطه أو كان معه مضاربة أو رهنًا، فسرق منه؛ فهو خصم فيه. [.£..dG §.à..dG .«.°†J »a] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا » : ومن جامع أبي مُح . مد ع . رفها حولًا، وأمروه بالصدقة فيها، ولم يُسقطوا عنه الضمان بعد أن يف . رقها على الفقراء ووافقهم على ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتص . دق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربّها، وألزموه مع ذلك .(2)« ضمانها، ولم يجعلوه إن سرقت خصمًا في مطالبتها إذا وجدها مع سارقها 1) هذه الإضافة للإفادة من: كتاب المص . نف للكندي، ج 25 ، وقد ذكر هذه المسألة بمعناها، ) والتقويم ،« فلا يبطل إلا بصحة » وأ . ما صاحب بيان الشرع فقد ذكر المسألة بلفظها دون .202/ منه. انظر: الكندي: 30 2) انظر المسألة بنَ . صها في جامع ابن بركة، كما ع . قب ذلك بالتماس الح . جة لهذا الرأي وقال: ) وذكر الأحوال الثلاثة لقصد الملتقطين؛ ،« ونحن نطلب لها الحجة في ذلك إن شاء الله » .216 - 214/ فانظر تفصيل ذلك في الجامع، 1 باب 65 : اليمين في اللقطة والقرض 425 [.bhô°ù.dG .£..dG »a] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب: وأ . ما اللقطة إذا سرقت فوجدها اللاقط مع السارق، ولم يكن خصمًا في مطالبتها؛ قال من قَالَ: يخصم فيها، والله أعلم. قالَ غَيره: نعم، قد قيل: إن.ه خصم في مطالبتها. [E.g.Lƒa .£.dh .fEeCG ¬.e âYE°V ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا منه جميعًا، ثُ . م وجدهما في يد رجل؟ فقَالَ: أ . ما الأمانة فهو خصم فيها ح . تى يفكّها ويأخذ من الذي ائتمنه عليها، / 236 / وأ . ما اللقطة فإن.ه لا خصومة بينه وبين الذي في يده؛ لأن.ه هو قد برئ منها إذا ضاعت، وليس له فيها حقّ في . دعيه. ومن غيره: قال أبو سعيد 5 : وقد قيل: إن.ها إذا ضاعت من يده ضمنها؛ فعلى هذا يكون خصمًا لمن في يده. [.©jOƒdG hCG .gôdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe وعن رجل قَالَ لرجل: لي عندك رهن، فقال الآخر: بل كانت لك وديعة فدفعتها إليك؟ قَالَ: الب . ينَة على الذي أق . ر أ . ن عنده له وديعة فدفعها إليه. [.gôdG AEYOu G »a] :.dCE°ùe وعن رجل ا . دعى إلى آخر أ . نه أرهن رهنًا، فقال الم . دعي إليه: إ . نمَا أعطاني ذلك أرهنه له عند غيري؛ لمن القول منهما؟ قَالَ: عندي أ . ن الم . دعي إليه قد أق . ر بقبض الرهن، ثُ . م ا . دعى دعوى تزيل ذلك عنه؛ فعليه الب . ينَة عليه بما ي . دعي أن.ه أمره أن.ه يرهنه، وبالله التوفيق. UE`````à``c 426 الجزء الثاني والعشرون [..Jô.dG .«.j ..W »a] :.dCE°ùe وعن رجل أرهن رهنًا عند رجل، ثُ . م طلب أن يُحل.فَه يمينًا ما عنده له كذا وكذا درهمًا، وكان قد أرهن عنده دراهم؛ هل للحاكم أن يسأل الطالب كيف صار له هذا الْحَقّ عليه، ويحلفه على ذلك؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فليس على الحاكم ذلك إ . لا أن يطلب ذلك المطلوب إليه اليمين. فإذا قَالَ: للحاكم: اسأله ما هذه الدراهم التي له عنده من أيّ سبب؟ فقد قالوا: إ . ن ذلك للمطلوب، وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك، وذلك إذا قَالَ الطالب: عنده كذا وكذا، يحلف المطلوب ولا يحلف الطالب. فإذا طلب المطلوب كيف هذا الْحَقّ الذي عليه له وما سببه؟ لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم؛ فافهم الفرق في هذا. [.£..dG »a .eƒ°üîdG] :.dCE°ùe وسألته ع . من كانت عنده لقطة فضاعت أو سرقت، فطالبه رجل وأتى بصِفتها، وطلب يمينه على ذلك؛ هل عليه في اللقطة خصومة ويمين ما خانه فيها، ويكون ذلك مثل الأمانة؟ قال: ليس في اللقطة خصومة، ولا تمثل مثل الأمانة، ولا يمين عليه فيها. 427 UE`H »u .°üdG ...f »a .«.«dG 66 وإذا ا . دعت والدة الصبِيّة إلى والده: / 237 / أ . ن كسوتها التي قبضتها لها من عند والدها( 1) ضاعت؛ هل يكون القول قولها، وعليه أن يحضر بنته كسوة أخرى قبل انسلاخ السنة؟ قَالَ: إذا قبضتها على غير شرط؛ فيعجبني أن تكون أمينة فيها، ويكون القول قولها في ذلك مع يمينها، وعليه أن يحضر ولده كسوة أخرى. قلت: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان فص . ح تلفها؛ هل عليه أن يحضرها لولدها كسوة أخرى؟ قَالَ: هي على الوالد، للصبية كسوتها، ويكون على الأ . م ضمان ما ضمنت به للوالد. قلت: ولو صحّ التلف بعذر؟ قَالَ: هكذا عندي؛ [لأنّ الضّمان تعلّق .( عليها بسبب قبولها به له]( 2 [E.fE.°Vh ....dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل طلّق امرأته وقد دفع إليها شيئًا مثل قِدر وصحلة وآنية بنفقة ولده، ولم يذكر لشهر ولا لشهرين ولا لسنة؛ فإن قالت: إن.ها قد أنفقت ذلك 1) في الأصل: والده؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) هذه الإضافة لزيادة الفائدة من: كتاب المص . نف للكندي (ج 23 )، وقد ذكر المسألة بمعناها، ) وزاد المص . نف عليها تعليقًا. UE`````à``c 428 الجزء الثاني والعشرون على ولده وفرغ، قلت: ما يجب بعد ذلك، وإن قالت: إن.ها قد أنفقته على ولده، ثُ . م طلبت إليه بعد ذلك، فقَالَ: ر . دي عليّ ما أخذت م . ني، فقالت: قد أنفقته على ولدك؛ هل يجب له ذلك؟ فإذا أعطاها ذلك بنفقة ولده؛ فهو مضمون عليها، وعليها ردّه، وعليه نفقة ولده. وإن أعطاها إي.اه تنفقه على ولده وأذن لها بذلك، وقالت: إن.ها قد أنفقته على ولده؛ كان القول قولها مع يمينها إن أراد يمينها في ذلك. [E.g.dh ...f »a ¬àLhR ..Y .Lh.dG iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل تبارى هو وزوجته وكان عندها منه ولد يرضع أو يأكل، دفع إليها مالًا له برضاعه وتربيته أو نفقته، ولم يحدّ لذلك ح . دا شهرًا ولا سنة ولا سنتين، أو تنفقه سنة أو لسنتين أو شهر، ثُ . م ربّته ما ربّته، ثُ . م طرحت الولد عليه وتركت تربيته ورضاعه والقيام بأمره؛ فما يجب لها في ذلك المال؟ وكذلك لو لم تطرح عليه الولد، هل كان يثبت لها ذلك أو شيء منه؟ فإذا دفع إليها مالًا معروفًا بنفقته أو بتربيته أو برضاعه أشهرًا معروفة أو سنين معروفة؛ ثبت ذلك لها. وعليها إن طرحته؛ أخذت بذلك ح . تى تؤ . ديه. وإن تركت ذلك من غير عذر؛ فلا شيء لها. فإن كان لغير سنين معروفة ولا أشهر معروفة ولا أي.ام معروفة؛ فلا يثبت ذلك وهو / 238 / منتقض. وإن أنفقت عليه أو أرضعته كان لها ما أنفقت عليه. وإن أرضعته كان لها أجرة رضاعها برأي العدول. فإن تتامما على ذلك تَ . م إن شاء الله. وإن كانت النفقة مجهولة لم يفرض للصبيّ لكُ . ل يوم ولا لكُ . ل سنة باب 66 : اليمين في نفقة الصب . ي 429 ولا لكُ . ل شهر، ولا شيئًا معروفًا؛ فذلك عندي مجهول أيضًا. وإن تناقضا في ذلك انتقض. وإن تتامما تَ . م إن شاء الله. [.cEëdG ..Y ¬.HG ±E°üfE’ UC’G iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل وصل إلى الحاكم وذكر أ . ن ابنه فيه جراحات، وليس فيه ق . وة يصل إلى الحاكم، وذكر أ . ن فلانًا ضربه، وطلب الإنصاف لابنه، ولم يعرف حقيقة ما ذكره هذا الحاكمُ عن ابنه، فطلب الرجل إلى الحاكم أن يرسل معه ثقة ح . تى يقف على جراحات ابنه؛ هل يلزم ذلك، ويرسل إلى خصمه من يحضره، ويأخذ له بالحبس على التهمة؟ قلت: أم لا يلزمه ذلك ح . تى يصل هذا المضروب إلى الحاكم على أيّ حالة أمكنته، فيسمع الحاكم قوله ودعواه ويقف على جراحاته؟ قلت: أو كيف الوجه في ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه إذا كان الولد صبِ . يا سمع من والده ما ي . دعي له وي . تهم، وكان بمنزلة الخصم الذي ي . دعي لنفسه، وإن كان بالغًا لم يكن ذلك بمنزلة الخصم إ . لا بثبوت وكالة، أو يتظاهر مع الحاكم أسباب ما يوجب التهمة، فعليه القيام بما يوجب من التشديد في ذلك من الحبس والعقوبة ولو لم يحضر أحد من الم . دعين ولا والده ولا وكيل. وله عندي أن يسأل في مثل ذلك على الاحتياط على ما يلزمه أن يرسل على من يقف على ذلك، فإن صحّ مع الرسول الذي يصحّ بقوله معنى التهمة ورفع ذلك إليه؛ كان له الأخذ بذلك وعليه؛ فافهم ذلك إن شاء الله. [»q .°ü.d ..ëdGh ,»q .°ü.d IQ..dG .cEëdG AE£YEG »a] :.dCE°ùe قيل لأبي سعيد: هل للحاكم أن يعطي الصبيّ المدرة إذا طلبها؟ قَالَ: معي أ . ن له ذلك. UE`````à``c 430 الجزء الثاني والعشرون قيل له: فيعطي ذلك بيده أم يضع في الأرض؟ قَالَ: معي أن.ه يجعل له في الأرض؟ قلت له: أرأيت إن أعطى بيده؟ قَالَ: لا يبين لي أ . ن في ذلك شيئًا إذا كان من مصالحه. وإن حاكم صبيّ لم يبلغ الحلم طالب أو مطلوب إليه حكم له فهو جائز. وإن حكم عليه لم يجز عليه، وله أن يطلبه إذا بلغ. / 239 / وإن استحلف خصمه كان له أن يرجع يستحلفه إذا بلغ. [..d ..ëdGh »q °UƒdGh .E«.°üdG .E.jGC »a] :.dCE°ùe وليس للصبيان ولا عليهم [أيمان] لبعضهم بعضًا، ولا بينهم وبين غيرهم. وإذا نازع الصبيّ فحكم له فذلك جائز، وإن حكم عليه فله الح . جة إذا بلغ. .dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وليس للصبيان ولا عليهم أيمان. ومن غيره: قال: ليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحلف لهم، ولا لمحتسب، ولا لمن احتسب ليتيم، ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم يمين في ذلك. قالَ غَيره: فَأ . ما الوصيّ فله أن يحلف. وكذلك الوالد. وكذلك أيضًا لا يمين للمحتسب في الصافية ولا عليه. باب 66 : اليمين في نفقة الصب . ي 431 [..dh .Y .dGƒdG .«.j »a] :.dCE°ùe وأ . ما الأب إذا نزل إلى يمين رجل عليه حقّ لولده الصبيّ؛ يحلف المطلوب إليه ما عليه لهذا الصبيّ ابن هذا، أو يس . مي باسمه كذا وكذا. قالَ غَيره: إذا كان الصبيّ وأبوه حاضرين وأشار عليهما اليمين؛ لا يحتاج إلى تسميتهما، والله أعلم. وإن س . ماهما فحسن إن شاء الله. .dCE°ùe وأ . ما الوالد فليس له أن يحلف من ي . دعي إلى أولاده ح . قا في مال أولاده، ويسلّم ذلك إليهم إذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقّوه بوجه حقّ. ولا يجوز الحكم على الصبيّ برأي والده ولا اليتيم بأمر وصِيّه إ . لا بالب . ينَة العادلة. ويحلف الوالد من يطالب إليه ح . قا لأولاده الصغار. وإِن.مَا يحلف من يطلب إلى أولاده ح . قا في مال أولاده، فليس ذلك للأب؛ لأ . ن ذلك لا يكون على الأب ولا له؛ لأن.ه لو ردّ اليمين إلى الوالد لم يكن على الوالد أيمان. فإذا أصحّ الم . دعي الب . ينَة على ما ي . دعي في مال أولاده كان له اليمين على المصِحّ في مال أولاده على ما يوجب الْحَقّ؛ فافهم ذلك. [ôu ..dG »u .°üdG ..Y iƒY.dG »a] :.dCE°ùe وسألته عن: صبيّ ا . دعى إليه رجل ح . قا وطلب إلى الحاكم أن يحبسه بإقراره؛ هل على الحاكم ذلك وله؟ قَالَ: معي أ . ن الصبيّ لا يجوز عليه إقراره، ولا يثبت عليه الحكم به، إ . لا أن يكون في حدّ من يثبت عليه الحكم في الأموال على قول من يقول بذلك. UE`````à``c 432 الجزء الثاني والعشرون قلت: وما حدّه في ذلك على قول من يقول بذلك؟ . ما قيل في ذلك: إذا بلغ الصبيّ خمس عشرة سنة فصاعدًا ِ قَالَ: معي أن.ه م فص . ح ذلك، أو بلغ أترابه أو من أصغر منه، وصار( 1) بح . د البالغين في النظر، أو بأحد هذه الأحوال؛ قد قيل: تلحقّه أحكام البالغين في الأموال والحقوق دون الحدود، ويلحقّه / 240 / معنى ما أطعم من ماله وأكل برأيه كلّه في حل.ه. وكذلك بيعه وشراؤه، ثُ . م قَالَ: إن.ه يلحقّه جميع [الأحكام]( 2) إ . لا في الحدود ويلزمه ذلك. [.GƒYOh »q .°üdG .u M »a] :.dCE°ùe وسألته عن: الصبيّ الذي يصيبه الصرع، إذا أحضر إلى الحاكم وبه آثار ضرب، ا . دعى أ . ن رجلًا ضربه؛ هل للحاكم أن يأخذ له من ا . دعى أن.ه ضربه بالتهمة؟ قَالَ: معي أ . ن الصبيّ إذا كان في حدّ من يعقل ما يرى، وا . دعى ذلك في حدّ إفاقته؛ كان للحاكم أن يأخذ له من ا . دعى أن.ه ضربه بالتهمة. قلت: فما حدّ الصبيّ إذا كان بهذا الحدّ سمع منه الحاكم دعواه وأخذ له خصمه بالتهمة؟ قَالَ: معي أن.ه قد مضى القول في ذلك، ولا يكون اعتباره إ . لا بالنظر في وقته. قلت له: فإذا أحضر هذا الصبيّ ب . ينَة على خصمه بما ي . دعيه؛ إلى من يسلم الحاكم ما يصحّ له على خصمه من مال أو أرش؟ .« نسخة وصار » + : 1) في الأصل ) 2) إشارة في الأصل إلى إضافة في الهامش؛ ولكن لم نجد في الهامش شيئًا، وق . ومناها من: ) . منهج الطالبين، ج 8 باب 66 : اليمين في نفقة الصب . ي 433 قَالَ: معي أن.ه إن كان له قائم يؤمن على ذلك من وصِيّ أو وكيل سلّم إليه، وإ . لا أقام له الحاكم ثقة يقبض ماله. قلت له: فإن لم يكن له وصيّ ولا وكيل وكان الذي يقوم محتسبًا ثقة؛ هل يسلم إليه الحاكم ماله؟ قَالَ: معي أن.ه قيل: إ . ن المحتسب الثقة يقوم في قبض مال اليتيم مقام الوصيّ والوكيل، وإن شاء الحاكم أقامه أو غيره وكيلًا، وكان أثبت ح . جة. قلت: فالصبيّ المراهق إذا طلب يمين خصمه؛ أللحاكم أن يحلف له خصمه أم لا؟ قَالَ: معي أن.ه قيل: لا يحلف له خصمه ح . تى يبلغ. وقد قيل: إذا كان في حدّ البالغين ثبتت عليه الأحكام إ . لا الحدود إذا نزل إليها وأق . ر بها. [¬àés Mh »q .°üdG .«.j »a] :.dCE°ùe وذكرت في رجل تز . وج امرأة بِح . ق، وقضاها من حقّها قطعة أرض ونخل وماء، وصار المال في يدها وملكها وحوزها، وثَ . مرت وزرعت، وخلا للمرأة عنده م . دة ح . تى ولدت منه ولدًا، فا . دعى زوج المرأة أن.ها أشهدت لولدها الذي منه بنصف المال الذي قضاها من حقّها، وأنكرت المرأة ذلك، وا . دعى الرجل شهودًا ليسوا ثقات، والولد المشهود له صبيّ صغير، وكان والده خصم المرأة، فطالبها تمام الشهادة فأنكرت المرأة، فألزمها / 241 / اليمين، فحلّف على المال أن.ه لم تشهد به لولدها والذي حلفها والده وانقطع أمرهما؛ أن.ه ليس يدركها بِح . ق بعد اليمين. ثُ . م رجع بعد ذلك يطلب لولده المال ويقول: إن.ه حلفها لولده وولده صبيّ لم يوكّله وأ . ن ح . جة الصبيّ بعد في المال؟ UE`````à``c 434 الجزء الثاني والعشرون فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا حلفها لولده الصغير؛ فليس له بعد ذلك مطالبة يمين إذا هدر اليمين. فإذا بلغ الصبيّ كانت له ح . جته في الب . ينَة إن كانت له ب . ينَة على ذلك، وإ . لا فلا يمين له وقد ذهبت اليمين، فلا يمين للأب بعد أن ح . لفها. وكذلك لا يسمع له ب . ينَة إذا كان قد أهدر ب . ينته. فإذا بلغ الصبيّ كانت له الح . جة في ذلك إن شاء الله. [¬.Y .YRE..dG »a »q .°üdG .dEch] :.dCE°ùe وعن أبي عليّ: ولا تجوز وكالة الصبيّ في المنازعة عنه. [¬à.HG .q M .dGƒdG ´G.àfG »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل انتزع حقّ ابنته الذي على زوجها؛ أيكون له، ويجوز له مطالبته؟ قَالَ: لا، ح . تى تو . كله في مطالبته لزوجها بِحقّها، ثُ . م تجوز له مطالبته. [.cEë.d .GƒYO »q .°üdG ™aQ »a] :.dCE°ùe وسألته عن: صبيّ صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر فا . دعى أ . ن رجلًا ضربه؟ قَالَ: معي: أن.ه لا يعني الصبيّ في ذلك( 1)، ويتو . لى الحاكم ذلك على وجه ما يمكنه من البلوغ إليه. وسألته عن صبيّ صغير رفع إلى الحاكم وبه آثار غير دامية مثل: سحل، أو » : 1) في الأصل ) ورم أو خضرة أو حمرة، فادعى أن رجلًا ضربه من يعرفه الحاكم؛ هل للحاكم أن يأمره أن يأخذه الشاري وإحضار خصمه، أو يرسل الحاكم ولا يعني الصبي في ذلك نسخة: عن صبيّ صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر فادعى أن رجلًا ضربه قال: معي: أنه لا يعني الصبي .« في ذلك باب 66 : اليمين في نفقة الصب . ي 435 قلت له: فإن كان الحاكم لا يعرف خصم الذي ا . دعى أن.ه ضربه؛ هل له أن يأمره بإحضار خصمه والدلالة عليه؟ قَالَ: معي أن.ه إذا لم يعرف خصمه ولا استدلّ عليه بمعنى السؤال عنه فيعرفه( 1) ح . تى تصحّ معرفته عنده، فإن صرف ذلك إلى الصبيّ من غير القصد إلى استعماله وتعنيته إ . لا على وجه التخيير له، فأرجو أن لا يلزمه في ذلك بأس، ولا أحبّ له ذلك؛ لأ . ن الْحَقّ لا يثبت للصبي. ولو ثبت له لم ( يكن يعني في ذلك على حال؛ لأ . ن على الحاكم إيصاله إلى حقّه في ذلك( 2 إذا / 242 / صحّ معه، وإن لم يصحّ معه فإن.ما الأدب لغير الصبي. قلت له: فيسع الحاكم أن يأمر الصبيّ بالقعود إلى أن يحضر خصمه الذي ا . دعى أن.ه ضربه إن عرفه الحاكم، أو أخبره بمعرفته من لا ي . تهمه، أم لا يجوز له ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه إن خيره في ذلك لم يبن عليه في تخييره معنى مض . رة في القعود، فأرجو أن يسعه ذلك. قلت له: فإن اتّهم الحاكم الصبيّ فيما رفعه، وا . دعى الصبيّ ب . ينَة تشهد له؛ هل للحاكم أن يأمره بإحضار ب . ينته ح . تى يثبت للحاكم ص . حة ما ا . دعاه أم لا؟ قَالَ: معي أ . ن الحاكم يقبل له على وجه التخيير إن أراد أن يحضر له ب . ينته؛ كان للحاكم فيما يتب . ين له من أمره، أو يقيم له الحاكم وكيلًا يطلب له ب . ينته، ويأمر له بذلك إذا لم يكن له من يلي ذلك. .« يعرفه نسخة فيعرفه » + : 1) في الأصل ) .« نسخة لحقّه » + : 2) في الأصل ) UE`````à``c 436 الجزء الثاني والعشرون [¬dEe ¢†.bh »q .°üdG iƒYO »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل رفع عليه صبيّ: أ . ن له عنده نعلين، فأقرّ الرجل للصبيّ بذلك؛ ما يفعل الحاكم، وإلى من يأمره أن يسل.م النعلين؟ قَالَ: معي أن.ه يثبت عليه إقراره، ويسل.مها إلى والد الصبيّ إذا كان مأمونًا على مثل ذلك للولد. قلت: فإن كان غير مأمون؟ قَالَ: لا يسلّم إليه مال غيره إذا كان غير مأمون عليه، ويقيم الحاكم للصبيّ وكيلًا ليقبض له ماله، أو يأمر والده رجلًا يقبض ماله، ويكفي أمر الوالد للرجل بغير وكالة. قلت له: فما يفعل هذا الثقة فيه أو الوكيل؟ قَالَ: معي أن.ه يكون أمانة في يده، إ . لا أن يجعلها أو ثمنها إن أوجب الرأي بيعها فيما يصلح للصبيّ أو يصلح بماله. [»q .°üdG iƒY.H .cEëdG .NGC »a] :.dCE°ùe وسألته عن: الصبيّ إذا جاء إلى الحاكم وبه أثر، فا . دعى على غيره من الناس [أ . نه ضربه]( 1)؛ هل للحاكم أن يسمع له دعواه [ويأخذه له بالتهمة]؟ قَالَ: معي أ . نه إذا كان يعقل ما ي . دعيه؛ كانت دعواه دعوى كغيره م .ِ من تُسمع دعواه، إذا كانت الدعوى له. 1) هذه التقويمات والإضافات أخذناها بتصرّف من: كتاب المص . نف للكندي (ج 12 )، وبيان ) .166/ الشرع، 29 باب 66 : اليمين في نفقة الصب . ي 437 قلت له: فإن لم يكن في الصبيّ أثر، وا . دعى إفراكًا في شيء من أعضائه، أو وجعًا في بطنه؛ هل للحاكم أن يأخذ الم . دعى عليه بالتهمة ويحبسه على ذلك أم لا؟ قَالَ: معي أن.ه لا يقبل منه، ولا من البالغ على هذا الوجه، إ . لا ما نسب من الشهادة الذي يجب بمثلها سبب التهمة. 438 UE`H 243 / وللوص . ي أن يحمل لليتيم الب . ينَة على حقّ إن طلبه له من مال / اليتيم ح . قا أو ح . قا على أبيه أو على أحدٍ اليتيمُ وارثه؛ لم يسمع الحاكم الب . ينَة ح . تى يحتجّ على الوصيّ أو الوكيل ح . تى يحضر سماع الب . ينَة، فإن احتجّا على اليتيم وإ . لا أنفذ الحكم. قال مُح . مد بن المس . بح: قد قال بعض: إن.ه ليس على أحد يمين لليتيم كما ليس عليه يمين. [.«à«dG .Ee ..Y .KQƒdG .«.j ..W »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين شهدا: أ . ن فلانة أشهدتهما في مرضها، أن.ها قد أوصت ليتيم في مالها وص . ية، فضعفت الشهادة، فطلب وليّ اليتيم أن يحلف ورثة الهالك ما يعلمون أن.ها أوصت لهذا اليتيم بهذا المال، فكرهوا أن يحلفوا؛ هل يثبت لهذا اليتيم هذا المال؟ فإذا كرهوا أن يحلفوا كان هذا المال في أيديهم بمعرفة عدلين لثمرته، إلى أن يبلغ اليتيم ويأمرهم ألّا يحدثوا في هذا المال حدثًا ح . تى يبلغ اليتيم وتكون له ح . جته، والله أعلم بالصواب. .ô«Z hCG »u °Uƒ.d .«à«dG .Ee »a ..ëdG »a 67 باب 67 : في الحكم في مال اليتيم للوص . ي أو غيره 439 [¬JOE.°T ¬©e .«à«dG .«ch .YRE.e »a] :.dCE°ùe وعن وكيل اليتيم معه شهادة وأن.ه نازع لليتيم ولم يستشر القاضي حين حضر وشهد؛ هل تجوز شهادته؟ قَالَ: نعم. [.FE¨dGh .«à«.d »q °UƒdGh .«cƒdGh .°ùàë.dG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وسئل عن المحتسب للصافية أو للمسجد أو للطريق أو للشذا( 1) أو للسبيل أو لليتيم؛ هل له أن يحلف خصمه إذا وجب عليه اليمين؟ قَالَ: معي أن.ه قد قيل: ليس له أن يحلف. قلت له: فالمحتسب والوكيل لليتيم والغائب؛ تجوز شهادته أم لا؟ قَالَ: معي أ . ن المحتسب تجوز شهادته. وأ . ما الوكيل لليتيم والوصيّ فمعي أن.ه قيل: تجوز شهادته إذا قَالَ: معه شهادة قبل الخصومة. وأ . ما وكيل الغائب؛ فلا أعلم أن.ه جاء فيه شيء مثل هذا في الإجازة. قلت له: فإ . ن الوكيل والوصيّ إذا لم يقل: إ . ن معه شهادة قبل الخصومة ثُ . م شهد؛ تجوز شهادته أم لا؟ فلا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلّهم إ . لا شهادة الوصيّ، والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه الذاهب العقل، ويؤمر إذا نازع لهم أن يقول للحاكم: أنازع لهم وعندي لهم شهادة، ويجيز الحاكم شهادته مع عدل غيره. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: ولو لم يقل: / 244 / إنّه ينازع وعنده لهم شهادة ثُ . م نازع وشهد؛ فقد قال من قَالَ: إ . ن ذلك جائز. وقال من قَالَ: ح . تى يقول: إ . ن عنده له شهادة. 1) الشذَا وال . شذَاء وال . شذَاة: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة ) .107/ الأعيان (هامش)، 1 UE`````à``c 440 الجزء الثاني والعشرون وقِيلَ: إ . ن وكيل الغائب إذا كان حيث لا تناله الح . جة، وغائب من المصر، وغائب لا تعرف غيبته؛ أ . ن شهادة وكيله له جائزة؛ لأن.ه بمنزلة اليتيم والمعتوه، وتنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن وكيل. [¬.cs h ..d .«cƒdG IOE.°T] :.dCE°ùe ويقَال: إن.ه لا تجوز شهادة الوكيل لمن و . كله؛ لأن.ه خصم، إ . لا اليتيم إذا كان عدلًا لا يسأل عنه. [.«à«.d .«cƒdG IOE.°T »a] :.dCE°ùe وعن أبي عبد الله: أن.ه تجوز شهادة الوكيل لليتيم، ويؤمر أن يقول للحاكم عند المحاكمة: إن.ه معه شهادة لليتيم، وإن لم يقل ذلك وخاصم جازت شهادته؛ وإِن.مَا تجوز شهادته له على غير فعله، ولا تجوز شهادته على فعله، تق . دم إلى الحاكم ذلك أو لا يتق . دم. [E.gô«Zh .FE¨dGh .«à«dG ..Y .«cƒdGh »q °UƒdG .E.MCG »a] :.dCE°ùe ومن كتاب فضل: وكذلك الوصيّ والوكيل يقومان مقام اليتيم والغائب، ولا يلزم اليتيم والغائب إقرار الوصيّ والوكيل، ولا يحكم الحاكم بإقرارهما عليهما في أموالهما، إ . لا أن يشهد مع الوصيّ والوكيل شاهد آخر ويكونوا عدولًا. وتجوز شهادة الوصيّ والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه والناقص العقل، ويؤمر إذا نازع لهم أن يقول للحاكم: أنازع لهم وعندي لهم شهادة. وكذلك الوكيل الذي يقيمه لهم الحاكم. وأ . ما الوكلاء لغير هؤلاء؛ فلا تجوز شهادتهم لمن وكلّهم. باب 67 : في الحكم في مال اليتيم للوص . ي أو غيره 441 وعلى الوصيّ والوكيل والحاكم إذا لزم يتيمًا أو غائبًا أو أعجم أو . من هو وارثه من يتيم أو غيره؛ أن يعطوه من مال اليتيم. ِ معتوهًا نفقة أحد م .dCE°ùe ومن كتاب أبي قحطان: وعلى الوصيّ والوكيل إذا لزم يتيمًا أو غائبًا أو . من هو وارثه من يتيم أو غيره؛ أن يعطوا من مال اليتيم. ِ معتوهًا مؤنة أحد م قالَ غَيره: عندي أن.ه يعطى من مال كلّ واحد ما يجب عليه من ذلك، ولا يكون كلّ ذلك من مال اليتيم؛ هكذا يخرج / 245 / عندي معنى هذا القول. ومن كتاب فضل: وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية وصيّ، ولا للحاكم أن يوكّل عليه وكيلًا إ . لا الغائب؛ فإ . ن الحاكم يقيم له وكيلًا يقبض ماله ويقاسم له، فإذا قسم له جاز بأمر الحاكم القسم له وعليه. [.E.H .«à«.d QGôbE’EH ..ëdG »a] :.dCE°ùe وعن رجل أق . ر ليتيم بمال ويبرأ منه إليه، ثُ . م هلك وحكم لليتيم ما أق . ر له به، فل . ما بلغ اليتيم طلب ورثته أن يحلف اليتيم ما يعلم أن.ه ألجأه إليه؛ هل لهم ذلك على اليتيم؟ قَالَ: لهم ذلك عليه. وإن أبى أن يحلف هل ينزع المال من يده؟ قَالَ: نعم، ينزع المال من يده إذا كان ابنه، وإذا كان ابن غيره وورثه يتيم فليس ذلك عليه. .dCE°ùe وعن رجل هلك وأق . ر لرجل بشيء من ماله، وورثه يتيم، ورفع هذا المقرّ له بالمال من بعد ما هلك الذي أق . ر له به، وطلب المال الذي أق . ر لهذا UE`````à``c 442 الجزء الثاني والعشرون الهالك، فحكم له به، فل . ما بلغ اليتيم طلب الح . جة فيه؛ هل له ذلك، ولم يكن لليتيم من يحتجّ له لحال يتمه؟ قَالَ: لا يقبل له ح . جة إذا كان قد حكم له الحاكم. قالَ غَيره: وذلك إذا صحّ الحكم من الحاكم له بالمال، لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك؛ لأ . ن الحاكم مأمون على ذلك. فَأ . ما إذا لم يصحّ الحكم من الحاكم وص . ح الإقرار كان لليتيم يمين على المقرّ له إذا بلغ اليتيم. [.«à«dG .«ch .«.j »a] :.dCE°ùe وعن أبي عبد الله: ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم فيه لخصم اليتيم، إ . لا في فعل الوكيل. ولو أ . ن رجلًا ا . دعى على وكيل يتيم أن.ه دفع إليه دراهم كانت عليه لليتيم، فأنكر ذلك الوكيل، وطلب يمين الوكيل؛ كانت له عليه يمين أن.ه ما دفع إليه هذه الدراهم. [.«à«.d .°ùàë.dG .«.j »a] :.dCE°ùe عن أبي الحسن: والمحتسب لليتيم ليس له أن يحلف ولا يُحلّف، وإِن.مَا يشهد بالب . ينَة: أ . ن لفلان بن فلان اليتيم على فلان هذا كذا وكذا. [¬eE.e .ƒ.j .eh ,.«à«.d .°ùàë.dG ..°UEîe »a] :.dCE°ùe جواب من مُح . مد بن سعيد: في اليتيم إذا ا . دعى أحد من أرحامه أ . ن . ما هو متغطّى ِ أحدًا يتع . دى عليه في مال له، أو يحوز لليتيم في سبب م أمره على الحاكم، فطلب ذلك الرجل أو غيره أن يحتسب لذلك اليتيم باب 67 : في الحكم في مال اليتيم للوص . ي أو غيره 443 وينازع له ويخاصم ذلك الذي يقول هذا المحتسب أن.ه يتع . دى على اليتيم؛ قلت: أترى يقوم مقام الوصيّ والوكيل في إحضار الب . ينَات ونزول الخصماء إلى الأيمان؟ فعلى / 246 / ما وصفت؛ فالذي عرفنا في ذلك أ . ن المحتسب يخاصم لليتيم ويسمع له الب . ينَة، ولا يسمعها عليه إ . لا بوكالة من الحاكم أو وصيّ من الوالد. وكذلك ليس للمحتسب على خصم اليتيم يمين، ولا على المحتسب يمين. وأ . ما قبض ما وجب لليتيم من الْحَقّ؛ فيقيم له الحاكم وكيلًا، ويقبض منه ما وجب له من الْحَقّ عليه، والله أعلم بالصواب. [..«à«dG êhR .dEch »a] :.dCE°ùe جواب من مُح . مد بن الحسن( 1): وعن زوج اليتيمة؛ هل له أن يتو . كل في منازعة أو يتق . دم لها في ذلك من غير أن يقيمه لها الحاكم ولا أحد من المسلمين؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فليس يقوم هذا الزوج لليتيمة، إ . لا أن يكون محتسبًا فيما يجوز له الاحتساب، أو يقيم الحاكم لليتيمة وكيلًا ثقة يكون الزوج أو غيره أو جماعة من صالحي البلد الذي فيه مطالبة حقّ اليتيم ومعرفة اليتيم، والله أعلم بالصواب. 1) لعله: مح . مد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي، أبو الحسن (ق: 3ه): عالم فقيه من ) سمد نزوى. عاصر مح . مد بن روح الكندي، والشيخ رمشقي بن راشد. أخذ عنه: مح . مد بن 435 . الفارسي: ،425/ سعيد الكدمي، مح . مد بن أحمد السعالي. انظر: إتحاف الأعيان، 1 . نزوى عبر الأيام، ص 102 UE`````à``c 444 الجزء الثاني والعشرون [E...«.jh »q °UƒdGh .«cƒdG ±ôt °üJ »a] :.dCE°ùe وعن رجل و . كل وكيلًا وو . صاه في ماله وولده، فله أن يبيع ويقبض ويحلف( 1) فيما يبيع ويشتري وأن.ه استوفى م . ني ثمن ما اشتريت منه، وإ . لا حلف الم . دعي ما استوفى، ولا يقبل إ . لا فيما يعلم أ . ن الذي باع ردّ عليه بحكم، فيلزم ذلك نفسه بمعرفة العدول. قالَ غَيره: الذي معنا أن.ه إذا أراد لا يقبل فيما باع من مال اليتامى إ . لا ما ردّ عليه من ذلك بحكم بعيب أو غير ذلك من الحقوق، فذلك لازم لليتامى بحكم الْحقّ. وأ . ما إن كان لليتامى حقّ على رجل فليس له أن يحلف ولا يحلّف وإِن.مَا ذلك بالب . ينَة، وليس له أن يحلف ولا يحلف لليتامى إ . لا في حيوان، أو رثة أو طعام فيما يبيع هو ويشتري لهم. قَالَ: وقد يروي بعض: إن له أن يحلف في التهم، ولا تنقطع ح . جتهم إذا أصيبت لهم ب . ينَة وأدركوا حالًا. قالَ غَيره: وقد قيل: إ . ن لوص . ي اليتيم يحلف له إذا كان اليتيم م . دعيًا ولا يقدر له على أخذ حقّه بب . ينَة فله أن يحلف له؛ لأ . ن اليمين لا تقطع على اليتيم ح . جة الب . ينَة. وقال من قَالَ: لا يعجل الوصيّ إلى اليمين إ . لا أن يرجو أن.ه يصل بذلك إلى حقّ، وذلك في الأصول والحيوان وغير ذلك. وقال من قَالَ: ذلك فيما دون الأصول. ولع . ل بعضًا يقول: ليس له أن يحلف؛ لأن.ه لا يحل.ف. [.«.«dG .dEW ..Y ..u«.dG »a] :.dCE°ùe وذكرت / 247 / في امرأة هلكت وا . دعى رجل أ . ن عليها له حَ . قا( 2)، وطلب يمين الورثة؛ فاحتجّ من يقوم بأمر أولاد الهالكة أ . نهم لم يبلغوا، وقال الذي يطلب الح . ق: قد بلغوا؛ على من الب . ينَة؟ 1) في الأصل: + ويحلف. ) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 14 ؛« حبا » : 2) في الأصل ) باب 67 : في الحكم في مال اليتيم للوص . ي أو غيره 445 فالب . ينَة على الطالب أ . نهم قد بلغوا، فإذا أحضر الب . ينَة على بلوغهم وكان عليه أن يدعوهم إلى الحاكم. وإن لم يحضر الب . ينَة على بلوغهم؛ لم يكن للحاكم أن يدعوهم، أو يحتج من يقوم بأمورهم بذلك. [.«à«dG .°üNh »q °UƒdG »a] :.dCE°ùe وعن الوصيّ وخصم لليتيم فيقضى عليه، ثُ . م يبلغ اليتيم؛ فإن كان اليتيم يخاصم بالحجّة التي نازع فيها الوصيّ؛ فلا شيء له. وإن كان بح . جة لم يطلّع عليها الوصيّ؛ فلليتيم ح . جة في ذلك، ونسأل الله التوفيق. [¬.«chh .«à«dG »q °Uh ¬«a ..ëà°ùj Ee] :.dCE°ùe ووصيّ اليتيم ووكيله يستحلف له على ال . دين وما يشبه ذلك، وأ . ما الأصل فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم، إ . لا أن يخاف أن يبطل حقّ اليتيم فيستحلف له( 1)، فإن بلغ اليتيم وأقام ب . ينَة كذلك فله ذلك، وأ . ما اليتيم فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ. قال مُح . مد بن المس . بح: وقد قال بعض: إن.ه ليس له على أحد يمين، كما ليس عليه يمين. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إ . ن على الوصيّ والوكيل أيضًا ذلك؛ لئ . لا يعجلا في استحلاف خصم اليتيم في الأصول، إ . لا أن يخافا بطلان الْحَقّ ورجيا في اليمين فائدة، فإن حلفا على ذلك كانت لليتيم ح . جته بعد بلوغه في إحضار الب . ينَة. وأ . ما اليمين فلا يمين له في ذلك في الأصول، وجميع ما قد حلف له عليه وكيله ووصيّه من الأحكام التي أن يحلف فيها لهما. .« وفي نسخة فليستحلف له » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 446 الجزء الثاني والعشرون [¬.°üN .«.jh .«à«dG »q .°üdG iƒYO »a] :.dCE°ùe وسألته عن: الصبيّ اليتيم إذا ا . دعى على رجل أن.ه جرحه ولم تكن معه ب . ينَة؛ هل للحاكم أن يحلّف له خصمه برأي وصيّه، أو بغير رأي وصيّه، ويقطع ح . جته؟ قَالَ: معي أن.ه إذا ا . دعى له وصيّه حلّفه لوصيّه. .(1)[.../ قلت له: فهل له يحبس الذي [. / 248 [.«à«dG .«ch ôeCG RGƒL »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر ب . ينَة اليتيم. وإذا استحلف على حقّه؛ فإذا بلغ اليتيم وقامت له ب . ينَة بذلك الْحَقّ فهو له. [.«à«.d .ô«Zh »q dƒdG ..°UEîe »a] :.dCE°ùe وعن الوصيّ يخاصم لليتيم فيحكم عليه؛ أيجوز ذلك على اليتيم أم له ح . جته؟ قَالَ: أخاف أن يجوز عليه. فَأ . ما غير الوصيّ فاليتيم على رأس أمره إذا أدرك. [.«à«dG .«ch IOE.°T »a] :.dCE°ùe وقال أبو عبد الله: إن.مَا تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله، ولا تجوز شهادته له على فعله، تقدّم إلى الحاكم أو لا يتقدّم. وتجوز شهادته على غير 1) بياض في الأصل قدر أربع كلمات. ) باب 67 : في الحكم في مال اليتيم للوص . ي أو غيره 447 فعله ولو لم يتقدم إلى الحاكم. وتجوز شهادة الوصيّ لليتيم ويؤمر إذا نازع له أن يقول: أنازع له وعندي له شهادة. [âu«e hCG .ƒ.ée hCG ..£d IOE.°ûdG A’OEG »a] :.dCE°ùe وإذا كان مع إنسان شهادة لطفل أو مجنون أو م . يت؛ فينبغي له أن يصير إلى القاضي فيقول: عندي لفلان الطفل الصغير، أو فلان المجنون، أو فلان الْم . يت شهادة، فإن سألتني عنها شهدت بها، فإذا قال له القاضي: قل ذلك؛ شهد بما عنده. ولا يبتدئ الشاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المق . دمة. [E....Yh E«v °Uh hGC .k «ch .«à«.d .cEëdG .eEbGE »a] :.dCE°ùe عن أبي قحطان: وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلًا ثقة، فقام مقام الوصيّ من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له، [و]في( 1) منازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو عليه لمنازعة الوكيل أو الوصيّ؛ فهذا جائز لليتيم وعليه. وإن هما علما له بيع شفعة( 2) يستحقّها فلم يطلباها له؛ بطلت ولم يكن له طلبها إذا بلغ. ومن الكتاب: ويأمر الحاكم الوكيل والوصيّ أن يجريا على اليتيم من ماله / 249 / مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل( 3)، ولهما أن يحملا الب . ينَة لهم من أموالهم، ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم وغيره. . 1) هذا التقويم بتصرّف من: كتاب المص . نف للكندي، ج 23 ) .« علما له بيع ينتفعه لعله أراد بيع شفعة » : 2) في الأصل ) .« نسخة والرجل المعروف بنقص العقل » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 448 الجزء الثاني والعشرون وإن طلب أحد( 1) من مال اليتيم ح . قا على أبيه أو عليه أو على أحدٍ اليتيمُ وارثه؛ لم يسمع الحاكم الب . ينَة ح . تى يحتجّ على الوصيّ أو الوكيل أن يحضر استماع الب . ينَة، فإن احتجّا عن اليتيم بح . جة، وإ . لا أنفذ الحكم. وللوص . ي والوكيل من قبل السلطان أن يستحلف لليتيم من يطالبا إليه ح . قا إذا لم يكن لليتيم ب . ينَة. وليس للوص . ي والوكيل أن يبطلا ب . ينَة اليتيم وينزلا إلى يمين من يطلبان إليه الْحَقّ( 2)، فإن فعلا لم يبطل حقّ اليتيم، .( وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يعطلا ب . ينَة اليتيم إذا عرفا له ب . ينته( 3 وإن قالا: لا نعلم له ب . ينَة حلفه الحاكم لهما، فإن وجد ب . ينَة يومًا ما ثبت حقّه. [.«à«.d .°ùàë.dG ..°UEîe] :.dCE°ùe وقِيلَ: المحتسب يخاصم لليتيم، وتسمع له الب . ينَة، ولا يستمعها عليه إ . لا بوكالة من الحاكم أو وصيّ من الوالد. وكذلك ليس للمحتسب على خصم اليتيم يمين، ولا على المحتسب يمين. وأ . ما قبض ما وجب لليتيم من الْحَقّ فيقيم له الحاكم وكيلًا يقبض له ما وجب له من الْحَقّ عليه. .dCE°ùe وليس للمحتسبين لليتيم وللغائب ولا عليهم يمين، ولا تثبت لهم إ . لا بالب . ينَة. ولا يستحلف للصبيّ ولا للغائب إ . لا أوصياء الصبيّ من أبيه، أو وكيل يقيمه السلطان لليتيم أو الغائب. .« في نسخة » + : 1) في الأصل ) .« نسخة يطلبا إليه ح . قا » + : 2) في الأصل ) .« نسخة أن يقبل ذلك منهما إذا عرفا بينة اليتيم » + : 3) في الأصل ) 449 ..°ù.d .ô°ûe ..Y .Ec GPEG .j.dG »a UE`H ¢†©H ..Y ..°†©.d hCG ,..°SGC .s Ko ¬d hCG 68 وسئل عن رجل كان له حقّ على يهوديّ، فمات اليهوديّ وخ . لف خمرًا أو خنازير أو / 250 / ثمن خمر، أو ثمن خنزير؛ هل لصاحب الْحَقّ أن يأخذ بِحقّه خنزيرًا أو خمرًا أو ثمن ذلك؟ قَالَ: أ . ما الخنازير والخمر على معنى الإطلاق فلا تجوز للمسلمين، ولا يجوز الانتفاع بها من المسلمين، وما لم يَجز الانتفاع به لم يصحّ ملكه ولا أخذه عندي إ . لا لمعنى الانتفاع. ولا أعلم في الخنزير معنى انتفاع يجوز بوجه إ . لا في حال الاضطرار، ولا يتب . ين لي ثبوت ملك يقع له لمعنى نزول اضطرار منه لحال، والحكم عليه بحاله ذلك وفي حاله. وقد قيل: ينتفع بشعر الخنزير؛ فينظر في ذلك إن قصد إلى الأخذ للخنزير بقيمته من ملك اليهوديّ، كما تجوز قيمته في ملك اليهوديّ لمعنى انتفاعه بشعره المطلق له في بعض ما يقال. فإن.ي أرجو أن لا يخرج حرامًا على القصد إلى الانتفاع منه بشيء يجوز في الوقت الذي يجوز له أخذه فيه الْحقّ. وأ . ما الخمر فقد يختلف فيها؛ فقال من قَالَ: إذا استحالت إلى معنى الخلّ جاز الانتفاع بها. وقال من قَالَ: لا يجوز ذلك، ولا يتح . ول بعد الرجس طهرًا، ولا بعد الحرام حلالًا. UE`````à``c 450 الجزء الثاني والعشرون فإذا ثبت معنى الاختلاف فإ . ن أخذها بقيمة ما تسوى في ملك اليهود على اعتقاد أن.ه ينتفع بثمنها بما يسعه من تحويلها خ . لا لم يبعد ذلك عندي أن يكون إذا قصد إلى الانتفاع؛ لأن.ها لو كانت في يده فأمسكها ولم يهرقها لهذا المعنى الذي هو جائز لم يكن بذلك عندي آثمًا. وإن أخذها بغير قيمة على أن يعالجها، فإذا صارت خ . لا أخذها بقيمة ذلك مع المسلمين لم يبعد عندي ذلك؛ لأن.ه جائز له أن يأخذ حقّه، وليس عليه أن يبطل حقّه. وإن كانت قيمتها مع اليهود أوفر من قيمتها خ . لا مع المسلمين؛ أعجبني ما لم يحكم عليه حاكم أو له حاكم أن يحسب للورثة أفضل القيمتين إذا كان حاكمًا لنفسه. وأ . ما ثمن الخمر والخنزير إذا كان اليهوديّ قد باع على من يجوز بيعه عليه من اليهود واستحال إلى ثمن بوجه حلال من البيع الثابت من دينهم، وانعقد له ذلك؛ فقد قيل: لو أسلم على هذا اليهوديّ؛ كان له ذلك الثمن قبضه أو لم يقبضه. وقد قيل له ذلك إذا / 251 / قبضه، وإن لم يكن قبضه؛ فليس له أخذه. وقِيلَ: لو قبضه فليس له ذلك، وهو من ثمن حرام عليه في دينه، ولكن إن ح . وله في غيره واشترى له سلعة غيرها؛ كانت له حلالًا. وما دام هو بعينه؛ فلا يحلّ له. وقِيلَ: لا يجوز ذلك كلّه إذا كان أصله من الحرام الذي لا يحلّ في دين الإسلام. والغريم عندي في هذه الوجوه كلّها إذا كان مسلمًا في معنى أخذ حقّه؛ يشبه عندي صاحب الْحَقّ الذي له أصل المال إذا أسلم على ما مضى من القول. عرضت هذه المسألة، والحمد لله ربّ العالمين. باب 68 : في الدين إذا كان على مشرك لمسلم أو له ثُ . م أسلم، أو لبعضهم على بعض 451 .dCE°ùe قال مُح . مد بن خالد: سمعنا أ . ن الرجل يكون له على اليهوديّ أو النصرانيّ ال . دين، ثُ . م يموت ولا يوجد له إ . لا خمر أو ثمن خمر؛ أ . ن المسلم لا يحلّ له أن يأخذ بِحقّه خمرًا ولا خنزيرًا ولا ثمن خمر. [.jO ..°†©H ..Yh UôëdG .gCG .e ..°SCG ..«a] :.dCE°ùe وإذا أسلم قوم من أهل الحرب ولبعضهم على بعض دَين ومطالب في حال شركهم؛ فإن.هم يؤخذون به فيما قيل، إ . لا ما كانوا يستح . لونه في دينهم وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع. وأ . ما ما كان في أيديهم للمسلمين؛ فإن.ه يردّ إلى أهله. [..«u H .hO E.v M .«cô°û.dG AEYOq G »a] :.dCE°ùe سألت عن مشرك( 1) ومشرك ا . دعيا ح . قا، ولم يكن لأحد منهما ب . ينَة؛ أيّهما أولى باليمين؟ قَالَ: إذًا يحلف هذا، ويحلف هذا، ثُ . م قسمت الْحَقّ بينهما نصفين. . كما في: كتاب المص . نف للكندي، ج 14 « مسلم » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب ) 452 UE`H وليس للولد على والده يمين. وفي بعض القول: إ . ن عليه اليمين، والقول الأ . ول أح . ب إل . ي. وللوالد اليمين على ولده، وللوالدة اليمين على ولدها، وله عليها. [..«u H .hO E.v M .j.dGƒdG ..Y .dƒdG iƒYO »a] :.dCE°ùe وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : إذا ا . دعى الولد على الوالدين ح . قا، فأعجز الب . ينَة؛ فإ . ن الحاكم يقول لهما: إن شئتما أن تَحلفها برأيكما على هذا الْحَقّ الذي ا . دعى ولدكما عليكما، وإن شئتما أن تر . دا إليه اليمين حلفناه وأوصلناه إلى حقّه، فإن حلفا له وقد حلفا وبرئا من دعواه، وإن ردّا إليه اليمين حلفه الحاكم على حقّه وأوصله إليه من مالهما؛ إ . لا أن يبرئ الوالد نفسه من مال ولده، فإذا أبرأ منه نفسه برئ. وإن كرها أن يحلفا ولا يحل.فاه؛ فإ . ن ذلك عليهما ويجبران على اليمين. وإن لم يفعلا حبسهما الحاكم لحال عصيانهما إي.اه. فإذا أبرأ الوالد نفسه من حقّ عليه لولده من بعد ما دفع عليه ولده، فأنكره وأقام عليه الب . ينَة وحكم له به الحاكم، فأمر الوالد أن يسل.م إلى ولده حقّه فأبرأ نفسه من بعد هذا؛ فإن.ه يبرأ، وسواء ذلك صداق كان عليه لولده أو غير ذلك من الحقوق. .«.«dGh .dƒdGh .j.dGƒdG .«H ..ëdG 69 باب 69 : الحكم بين الوالدين والولد واليمين 453 [.dGƒdG .ôL ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe وذكرت في / 252 / رجل جرح ولده جرحًا؛ قلت: كيف الحكم في ذلك؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن رفع إلى الوالي ذلك حبسه على الحدث لا على الْحَقّ الذي لولده عليه. فإن صحّ عليه ذلك وقاس الوالي؛ جاز له ذلك، ويأخذه بأداء الْحَقّ إلى ولده إلى من يقيمه لولده وكيلًا في قبض حقّه. فإن لم يؤ . د الْحَقّ الذي لولده فلا حبس عليه، وإِن.مَا ذلك في الأرش خا . صة؛ لأن.هم قالوا: لا يبرأ الوالد من حقّ ولده من الأرش إذا أبرأ نفسه منه، إ . لا أن يبرئه منه الولد بعد بلوغه. وأ . ما سائر ذلك من الحقوق فللوالد أن يبرئ نفسه من مال ولده، ويبرأ من ذلك قبل أن يطالبه ولده، أو من بعد أن يطالبه ولده، كان ولده صغيرًا أو كبيرًا؛ فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب. [..©dG .G.àdG ..dh ..Y .dGƒdG ™aQ »a] :.dCE°ùe وعن رجل يرفع على ولده بالغ أو غير بالغ، غير أن.ه في حجره يطلب أن يلزم عمله وضيعته، والولد يطلب أن يعتزل عنه؛ هل يجبر الولد أن يلزم ضيعته وعمله وإ . لا حبس عليه؟ فلا يجبر على ذلك، ولكن يؤمر أن يلزم ضيعة والده وضيعته، فإن لم يقبل ذلك لم يحبس. [.dGƒdG ..Y »q .°üdG .u ëH .dE£j ..«a] :.dCE°ùe ومن أحكام أبي سعيد 5 : وسألته عن الصبيّ إذا صحّ له على والده أرش جرح أو ضرب؛ هل على الحاكم أن يطالب الوالد لولده بذلك، أو يثبته عنده ح . تى يبلغ الصبيّ ويطلب حقّه أو لا يطلبه؟ وإن طلب الصبيّ UE`````à``c 454 الجزء الثاني والعشرون ما قد وجه له وص . ح على والده في الوقت؛ يكون على الحاكم أن يوكّل له وكيلًا يقبض ما قد صحّ له على والده من ذلك أم لا؟ قَالَ: يعجبني أن يقيم له الحاكم وكيلًا يقبض له حقّه من والده ويصرف في مصالحه، ويقع أن.ه قد قيل ذلك؛ لأن.ه يشبه اليتيم في هذا الوجه. قلت له: فإذا صحّ مثل هذا مع الحاكم على الوالد لولده؛ يكون على الحاكم أن يطالب الوالد لولده ولو لم يطلب الولد ولا غيره له؟ أو ليس على الحاكم مطالبة الوالد بذلك إ . لا أن يطلب إليه؟ قَالَ: الْحَقّ لهذا الصبيّ يشبه عندي الْحَقّ الذي لليتيم؛ لأ . ن السلطان وليّ من لا وليّ له، وهذا الصبيّ عندي ليس له وليّ في هذا الحقّ؛ لأ . ن والده وليّه / 253 / وهو المطلوب بهذا الْحَقّ ويصل إليه ينظر فيه. [.ô.fCEa u .ëpH ..dGh ..Y ™aO …q Oƒ.j »a] :.dCE°ùe عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في يهوديّ دفع على والده بِح . ق فأنكره، فطلب يمينه؛ يحلف له أم لا؟ فلم أحفظ في ذلك شيئًا، إ . لا أن.ي قد عرفت أ . ن الولد إذا كان مسلمًا والأب يهوديّ كان له عليه اليمين، والله أعلم. [.H’G .Ee .s K GQk GO ¬d ..àHGh E.k HG êhs R ..«a] :.dCE°ùe وسئل عن رجل ز . وج ابنه وابتنى له دارًا فأسكنه إي.اها، ثُ . م مات الابن، وقال الأب: إن.مَا أسكنته سكنًا ولم أعطه؟ فقَالَ: كان رجل ز . وج ابنين له وأسكن كلّ واحد منهما دارًا، ثُ . م مات الأب والابنان جميعًا، فقال ورثة باب 69 : الحكم بين الوالدين والولد واليمين 455 الأب: الدار ميراث؛ لأن.ه هو أسكنهما سكنًا، وقال الرجلان: هذا منزل أبوينا ماتا عنهما. فكتبت إلى موسى أسأله عن ذلك، فكتب إل . ي موسى: يدعى البنون بالب . ينَة بأ . ن الأب نحل ابنيه، فإن عجزوا دعوا ورثة الأب بالب . ينَة أن.ه أسكنهما سكنًا؛ فإن أعجزوا فالله أعلم. قال هاشم للذي سأله: ات.ق الله، فإن كنت نحلت ابنك نحلًا فلا ترجع فيه، وإن كان سكنًا حلفت يمينًا ما نحلته وما هي إ . لا سكن وأن.ها لدارك، ثُ . م يعطى. 456 UE`H ومن كتاب ابن جعفر( 1): ويحبس من صحّ عليه دين، إ . لا أن يؤ . جله طالبه برأيه، إذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقّه، فإن لم يفعل حبسه ح . تى يعطيه حقّه. فإن كان له مال وعُرِض ماله خ . ير أصحاب الدين بين أن يعترضوا من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجّلوه بقدر ما يبيع ماله. فإن كرهوا أن يعترضوا أ . جله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. فإن كره الدي.ان أخذ عليه كفيلًا مليئًا بحقوق القوم إلى الأجل. فإن أحضره للأجل، وإ . لا فالْحَقّ على الكفيل. فإن أحضره وإ . لا لزم الكفيل حقوق الديّان. فإن انقضى الأجل ولم يحضر حقوق الناس وحضر هو بعد الأجل حبسه ح . تى يعطي القوم حقوقهم. قال مُح . مد بن المس . بح: يؤخذ المكفول عليه بالْحَ . ق متى ما أحضر الكافل عليه ولو حبس الكفيل بالْحَ . ق ما لم يعط المكفول عليه الْحقّ. وقالَ غَيره: إذا عرض ماله مل . يا فلا كفيل / 254 / عليه؛ لأ . ن ماله وفاء، ولكن يحجز عليه ماله. وإن اعترضوا ماله كان غاية ما يقع للأجل له ولم ،« ومن الكتاب » : 1) هذه الفقرة سيعيدها بنَ . صها تقريبًا بعد صفحتين من هذا الباب بقوله ) نستطع حذفها لارتباط كلّ واحدة بما يليها، لكن حاولنا ضبطهما بالمقارنة فيما بينهما، والله المستعان. IAGô.dGh E.FE°†bh ¥ƒ.ëdGh] .j.dG »a [E.«.Y ¢ù.ëdGh E..e 70 باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 457 ولدي.انه. وإن كان من الدين سلفًا فاعترضوا مالًا يقع لصاحب السلف ح . صته من المال واشترى له به سلفًا. فإن قعد الذي عليه المال في الحبس؛ فقد قيل: إ . ن الحاكم يحبسه ح . تى يبيع ماله ويعطي ما صحّ عليه من الحقوق، وذكر ذلك مُح . مد بن محبوب عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز. [âu«.dG ..Y .LB’G .j.dG ..M »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي جابر مُح . مد بن جعفر: وعن رجل هلك وترك على نفسه دينًا آجلًا من سلف أو غيره؛ هل يكون حا . لا؟ فقد قيل: يكون حا . لا، إ . لا أن يتق . دم للطالب كفيل ثقة بِح . ق فهو إلى أجله، والسلف إلى وقته، ولا يقسم المال ح . تى يعطى صاحب الْحَقّ حقّه، والله أعلم بالصواب. [¬dEe ™«Hh .j..dG ¢ù.M »a :.dCE°ùe] وعن أبي عبد الله( 1): رأيت رجلاً في الحبس بحضرموت على الدين، وهو يطلب أن يباع له ماله ويقضى( 2) دينه، والإمام يحبسه ح . تى يكون هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه. قَالَ: ورأيي أنا أن يُحبس ح . تى يؤدّي. فإذا لم يبق له من المال إ . لا بقدر الدين باع الإمام وقضى الدين. وروى الو . ضاح بن عقبة عن أبي عثمان: أ . ن الحاكم يحبسه شهرًا، فإن باع وإ . لا باع الحاكم. والصواب ما أثبتنا كما أشير إلى ذلك مك . ررًا في الصفحة 256 من هذا ،« أبي علي » : 1) في الأصل ) . 243 ، ومص . نف الكندي، ج 20 / الكتاب، وما جاء مثبتًا أيضًا في: الجامع المفيد للكدمي، 2 2) في الأصل: ويعطى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما سيأتي في ص 256 من هذا المخطوط. ) UE`````à``c 458 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: وقد قيل: إ . ن الحاكم يحبسه على قضاء دينه، فإن تمادى في الحبس ورأى منه التمادي عن بيع المال وقضاء الدين؛ باع الحاكم ماله وقضى الدين. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: يحبس ثلاثة أشهر، فإن باع وإ . لا بيع ماله؛ باعه الحاكم وقضى دينه. [IAGô.dGh ¥ƒ.ëdG AEYOu G »a] :.dCE°ùe وإذا صحّ لرجل على رجل حقّ فا . دعى البراءة منه؛ أخذ عليه كفيلًا مليئًا وأ . جله أجلًا، فإن ص . حت براءته منه برئ وإ . لا أخذ له بِحقّه. [¬dE.H .E£«ëj ¥G.°Uh .jO ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل رفع عليه بدين يحيط بماله وعليه صداق، فطلبت امرأته مع غرمائه بح . صة صداقها وهو آجل عليه؟ فعلى ما وصفت؛ فإن.ها تحاصص غرماء زوجها في ماله، ويكون ما وقع لها بالح . صة من ماله موقوفًا إلى أن يموت أحدهما أو يتز . وج عليها أو يطلّقها. / 255 / وإن عجلها إي.اه من صداقها فذلك إليه. [.«..dG .NCGh ,.ô«Z hCG ¬dEe .e .q M ¬«.Y .s °U ..«a] :.dCE°ùe ومن كتاب فضل: وإذا صحّ لرجل على رجل حقّ من ماله أو غيره؛ فقد جاز وقفه من يده على يد غيره ثقة، ويحتجّ عليه، فإن كانت له ح . جة وإ . لا س . لم المال. وإن كان دينًا فثبت بشاهدي عدل؛ ثبت حقّه. فإن ا . دعى الذي عليه الْحَقّ أن.ه قد زال عنه بأداء أو غيره؛ فعليه الب . ينَة، ويؤخذ لصاحبه له كفيل، وأجل آجلًا بقدر ما يأتي بب . ينته من موضعها. باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 459 فإن لم تكن له ب . ينَة ونزل( 1) إلى يمين الطالب؛ أ . ن الْحَقّ عليه بعد؛ فإن .( شاء الطالب حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى الذي ا . دعى أن.ه أ . داه إليه( 2 .( واليمين على الذي ا . دعى البراءة يجبر عليها( 3)؛ لأن.ه هاهنا الم . دعي( 4 والم . دعي للبراءة هو الم . دعي وعليه الب . ينَة. قَالَ ابن المس . بح: فالم . دعي للبراءة هو الم . دعي وعليه الب . ينَة، وطالب الْحَقّ هو الم . دعى عليه وعليه اليمين، فإن ردّ اليمين إلى الم . دعي البراءة فعليه الب . ينَة، إن شاء حلف وبرئ، وإن نكل عن اليمين أخذ بالح . ق؛ لأن.ه هاهنا الم . دعي. ومن غيره: قال مُح . مد بن المس . بح: إن.مَا يجبر على اليمين إذا أق . ر بما شهد به الشاهدان عليه، فإن كان منكِرًا بعد فاليمين على صاحب الشاهدين: لقد شهد لي شاهدي هذان بِح . ق وما زال عنه إلى هذا الوقت، ثُ . م يؤخذ بالْحقّ. ومن الكتاب: ويحبس من صحّ عليه دين، إ . لا أن يؤ . جله طالبه برأيه، إذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقّه، فإن لم يفعل حبسه ح . تى يعطيه حقّه. فإن كان له مال وعُرِض ماله خ . ير أصحاب الدين( 5) بين أن يعترضوا من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجّلوه بقدر ما يبيع ماله( 6). فإن كرهوا أن يعترضوا أ . جله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. فإن كره الدي.ان أخذ عليه كفيلًا مليئًا بحقوق القوم إلى الأجل. فإن أحضره للأجل، وإ . لا فالْحَقّ على الكفيل. فإن .« فإن نزل وفي نسخة فإن لم تكن له بينة ونزل » + : 1) في الأصل ) .« نسخة أدى إليه » + : 2) في الأصل ) .« نسخة ويجبر عليها » + : 3) في الأصل ) .« والمدعي نسخة » + : 4) في الأصل ) .« نسخة الديون » + : 5) في الأصل ) .« وفي نسخة من ماله » + : 6) في الأصل ) UE`````à``c 460 الجزء الثاني والعشرون أحضره وإ . لا لزم / 256 / الكفيل حقوق الديّان. فإن انقضى الأجل ولم يحضر حقوق الناس( 1) وحضر هو بعد الأجل حبسه ح . تى يعطي القوم حقوقهم. ومن غيره: وقال من قَالَ: لا يحمل عليه كفيل إذا عرض ماله. وقِيلَ: إذا طولب بكفيل فإن أتى به وقدر عليه، وإ . لا فلا يحبس على الكفيل ولكن يحجر عليه ماله إذا طلب ذلك غرماؤه. ومن الكتاب: فإن أحضر للدي.ان للأجل، وإ . لا لزم الكفيل حقوق الدي.ان، فإن انقضى الأجل ولم يحضر الْحَقّ وقد حضر بعد الأجل حبس ح . تى يعطي القوم حقوقهم. فإن قعد في السجن ولم يعطِ الْحَقّ باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم، [هذا]( 2) قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم: بل يُحبس ح . تى يبيع ماله ويعطيهم، ذكر ذلك مُح . مد بن محبوب عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز. ومن غيره: وقال من قَالَ: ثلاثة أشهر. وقال من قَالَ: شهرًا، والقول الأ . ول أح . ب إل . ي. ومن غيره: قَالَ: الو . ضاح بن عقبة عن أبي عثمان: إن الحاكم يحبسه شهرًا، فإن باع وإ . لا باع الحاكم. وعن أبي عبد الله( 3) قَالَ: رأيت رجلاً في ال . سجن بحضرموت على الدين وهو يطلب أن يباع ماله ويقضى دينه، والإمام يحبسه ح . تى يكون هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه. .« نسخة ولم يحضر إلى الحق » + : 1) في الأصل ) وهذه الإضافة من المسألة المك . ررة بنَ . صها فيما يأتي. ،« نسخة » + : 2) في الأصل ) والصواب ما أثبتنا، وقد م . رت هذه العبارة ،« أبي عبد الله نسخة أبي علي » + : 3) في الأصل ) ص 254 من هذا الكتاب. باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 461 قَالَ: ورأيي أن يحبس ح . تى يؤدّي. وإذا لم يبق له من المال إ . لا بقدر الدين باع الإمام وقضى الدين. ومن غيره: قال أبو عبد الله 5 : أنا آخذ بقول من قَالَ: في الذي عليه دين وله مال فلم يبعه ولم يدفع إلى صاحب الْحَقّ حقّه: أن يحبس ح . تى يبيع هو ماله، ويقضي عن نفسه ويحجر عليه ماله. ومن صحّ عليه دين لآخر وله مال فلم يعط الذي صحّ عليه، فطلب الإنصاف إلى الحاكم من خصمه أخذه الحاكم بذلك، فإن أنصفه أعطاه وإ . لا حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك، وإن شاوره في ذلك فحسن. ومن كتاب ابن جعفر: إذا صحّ لرجل على رجل حقّ لغريمه، فطلب / منه( 1) الإنصاف؛ فإ . ن الحاكم يأمره بتسليم ذلك إليه. فإن لم يسل.م / 257 إليه حقّه، وطلب منه أن يَحبسه له على حقّه؛ فقد قيل: إن.ه لا يُحبس ح . تى يصحّ يساره؛ لأن.ه يمكن أن يكون معسِرًا، فلا يحكم عليه بالحكم ح . تى يصحّ أن.ه عليه أداء الْحَقّ فامتنع؛ حبس عقوبة لامتناعه عن أداء ما يلزمه. وقال من قَالَ: إذا وجب عليه أداء أخذ بأدائه، فإن امتنع حبس ح . تى يصحّ إفلاسه. وقال من قَالَ: يسأل عنه أهل الخبرة به ولا يحبس، ولكن يؤخذ عليه كفيل يحضر به، فإن لم يأت بكفيل( 2) حُبس ح . تى ينظر في أمره، ولا يهمل أمره. وقال من قَالَ: يُدعى خصمه بالب . ينَة على يساره. وقال من قَالَ: يدعى هو بالب . ينَة على إعساره. وقال من قَالَ: عليه يمين بالله ما يملك يسارًا يؤدّي منه هذا الْحَقّ الذي عليه لهذا ولا شيئًا منه. .« نسخة رجل بحق لغريمه فطلب منه » + : 1) في الأصل ) يؤخذ » : 2) كذا في الأصل، وقد كرّرت هذه المسألة بنَ . صها في (ص 260 ) من هذا الباب بلفظ ) .« عليه كفيل UE`````à``c 462 الجزء الثاني والعشرون ومن غيره: وإذا صحّ له مال من غير جنس ما وجب عليه من الْحَقّ، وطلب خصمه أن يحبس له؛ حُبِس ح . تى يبيع ماله ويؤدّي ما عليه. وكذلك إن أبى أن يسل.م ما في يده من جنس ما عليه من الحقوق حبس عقوبة عن امتناعه، فيسلّم ما قد وجب عليه بتسليمه. فإن طلب أن يعرض ما في يده من غير جنس ما عليه من الْحَقّ، فأبى غرماؤه أن يعترضوا؛ فلا حبس عليه؛ لأ . ن الحبس عقوبة. فإذا بذل ما في يده فلا عقوبة عليه، ولا يكلّف الله نفسًا إ . لا وسعها. وإن لم يعترض الغرماء فيما عليهم فيه العرض لهم؛ فإ . ن الحاكم يم . دده م . دة بقدر ما يبيع ماله ذلك. فإن طلب الغرماء منه كفيلًا بإحضاره إلى تلك الم . دة؛ فقال من قَالَ: عليه الكفيل. وقال من قَالَ: لا يحمل عليه كفيل إذا عرض ماله. وإن طولب بالكفيل فحبس؛ فإن أتى به وقدر فلا يحبس، وإ . لا فلا حبس على الكفيل في هذا الموضع، ولكن يُحجر عليه ماله إذا طلب ذلك غرماؤه. ومن غيره: ومن كتاب فضل: وإن لم يكن له مال ولا يسار حبس ح . تى يصحّ مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة أن.هما لا يعلمان له مالًا ولا يسارًا، ثُ . م يخرجه ويعرض عليه لدي.انه. والمفلس إذا لم يكن له مال ولا يسر؛ حبس ح . تى يصحّ مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة به أن.هما لا يعلمان له مالًا ولا يسارًا ثُ . م يخرجه. [..ëdG .ƒ.K .©H QE°ùYE’G iƒYO »a] :.dCE°ùe ومن ا . دعى إعسارًا بعد » :( وعن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة( 1 ثبوت حقّ [عليه] عند الحاكم؛ لم يقبل منه قوله الحاكم، وعليه الب . ينَة 458 ، مع بعض الاختلاف والتقويم. - 457/ 1) انظر: جامع ابن بركة، 2 ) باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 463 بالإعسار الذي ا . دعاه في قول أكثر أصحابنا، وليس لاستماع الب . ينَة على الإعدام وقت ينتظر، [كما قال أبو حنيفة: إ . ن ب . ينة الإعدام لا يسمعها الحاكم إ . لا بعد حبس أربعين يومًا. وليس في آية المعسر ما يدلّ على ذلك، وقال فأمر بترك المعسر ؛. . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : الله ج . ل ذكره وتأخيره إلى أن يتس . بب له دفع الحقّ، ولم يجعل لذلك ح . دا]. وقال بعض أصحابنا: إ . ن الب . ينَة على صاحب الْحَقّ إذا ا . دعى [على] الغريم أن.ه يجد السبيل إلى دفع الْحَقّ الذي حكم به الحاكم، وأ . ن القول قول الم . دعي للإعدام؛ لأ . ن الناس عندهم في الأصل غير مالكين للأموال. فإذا احتمل أن يكون [واجد المال ثبت عليه من الحقّ، واحتمل أن يكون] معدَمًا على ما ا . دعى؛ فالمرجوع إلى الأصل وهو أن لا ملك لأحد. والنظر يوجب عندي: أن لا يقبل قوله فيما ي . دعيه من الإعدام عن دفع حقّ صار إليه [به] بدل نَحو المعاملات التي تجري بين الناس؛ لأن.ه إن احتمل صدقه في عدم ما ثبت عليه من الْحَقّ فإن.ه مدّعٍ لزوال البدل الذي استحقّ عليه [به] في هذا الْحقّ. وإن كان الْحَقّ تعلّق [عليه] من صداق وجب /258/ .« [عليه] في ذ . مته كان القول قوله؛ لأن.ه لا يتملّك به مالًا، والله أعلم [ô°ù©.dG ¢ù.M ..b .©.j Ee] :.dCE°ùe وفي جواب مُح . مد بن محبوب رحمهم الله : أ . نه لا يبتدأ مثل هذا في الحبس ح . تى يسأل عنه من يثق من أهل المعرفة به. [وقولٌ: يحبس حتىّ يصحّ إعدامه، ويدعي بالبيّنة على إعساره]( 1). وقال من قَالَ: عليه اليمين ما عنده ما يؤدّي الْحَقّ الذي صحّ عليه. وقال من قَالَ: [ليس] في هذا يمين. 1) هذه المسألة ذكرها: الكندي في مُصَ . نفه، ج 20 ، بتصرّف وق . ومناها منه، وذكر المسألة التي ) تليها بتصرّف أيضًا. UE`````à``c 464 الجزء الثاني والعشرون [.jô¨dG .q ëH .cEëdG .NGC »a] :.dCE°ùe وقَالَ: في رجل يقرّ لرجل بِح . ق عند الحاكم، فيطلب إلى الحاكم أن يأخذه له بما أق . ر له به ولم يمدّده، ثُ . م انصرف صاحب الحقّ؛ قَالَ: على الحاكم أن يأخذ الغريم بحِ . ق غريمه، فإن دان للعطاء، وإ . لا حبسه ح . تى يحضر غريمه غرمه. قلت له: فإن بذل العطاء والتسليم للح . ق؛ هل يؤخذ بالكفيل، ولا حبس عليه إذا أحضر الكفيل؟ قَالَ: معي قد قيل في ذلك باختلاف؛ قال من قَالَ: يؤخذ بالكفيل إلى أن يحضر خصمه ولا حبس عليه. وقال من قَالَ: لا حبس عليه ولا كفيل إذا دان بالعطاء وعرض ماله من أصل كان أو غيره. [¢ù....d .ôàj E.«a] :(1).dCE°ùe من أحكام أبي قحطان: والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في البرد والح . ر، ولا يباع ذلك. [?.ƒj..dG ¢ù.ëj .àe] :.dCE°ùe والمديون إذا صحّ إعدامه وأفلس فرضت عليه فريضة لغرمائه فلا حبس. وإن حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه فلم يؤدّه، واحتجّ [أ . نه]( 2) لم يقدر؛ فقد قيل: إ . نه لا يحبس أيضًا إ . لا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل؛ فإ . نه يحبس ح . تى يعمل، أو يُعرف عذره. والمفلس / 259 / ليس عليه كفيل. 1) هذه المسألة أعيد ذكرها في الأصل مستق . لة بنَ . صها ثلاث م . رات، فحذفناها جميعًا بعد ) مقارنتها وضبطها في هذه المسألة. 2) هذا التقويم من الفقرة نفسها المك . ررة في الصفحة 260 من هذا المج . لد، ومن: كتاب ) المص . نف للكندي، ج 20 أيضًا. باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 465 [.Eqj.dG ¥ƒ.ëH .°ü°UEë.dG] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله قَالَ: وكذلك كلّ من حكم بماله لدي.انه يتحاصصونه بحقوقهم، وكان في الحقوق آجل من صداق أو غيره؛ فإن.ه ينظر ما يقع لذلك الْحَقّ الأجل بِح . صته من ذلك المال، فيكون موقوفًا إلى محل آجل الْحَقّ، ويكون عليه ذلك لصاحب المال ح . تى يحلّ الْحَقّ، أو يكون بين الدي.ان الذين حقّهم عاجل إن لم يكن لهم وفاء فيما صار إليهم. قال أبو المؤثر: تكون الغ . لة بين الدي.ان أصحاب العاجل والآجل بالحصص، ويحبس لأصحاب الآجل بحصصهم إذا لم يكن لهم في المال وفاء. قال أبو الحواري 5 : ويُرضَخ( 1) لأصحاب الدين الآجل من هذه الثمرة بقدر ح . صتهم من المال. وإذا تحاصص الغرماء الذي ص . حت حقوقهم مال الهالك، ثُ . م صحّ حقّ لرجل من بعد؛ لحقّهم بِح . صته على قدر ما يلزم كلّ واحد. [¬àHEàch .E..d .cEëdG ôéM .s«.«c »a] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه عن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة 5 وسألته ِ وم عن: الإمام والقاضي كيف يحجر على الإنسان ماله، كيف يكتب؟ قَالَ: يكتب أ . نه: قد ثبت عندي على فلان بن فلان لفلان بن فلان كذا وكذا من ال . دين، وسألني الغرماء حجر ماله، وقد حجرته عليه إ . لا لمِا لا بُ . د منه لنفقته ومؤنته، فما أق . ر بعد ذلك من الدين أو بدين لم يدخل على الغرماء، وكان ذلك في نفسه. 1) من راضَخَ فلان شَيْئًا، أي: أعطاه وهو كاره، وراضخنا منه شَيْئًا، أي: أصبنا منه. انظر: ) العين، (رضخ). UE`````à``c 466 الجزء الثاني والعشرون [ôéëdG .©H .©.àî.dG »a] :.dCE°ùe والحاكم إذا حجر على المرأة مالها ثُ . م تخالعت هي وزوجها؛ لم يكن خلعًا وكانت تطليقة؛ لأ . ن الخلع لا يكون إ . لا بفدية. [ôéëdG .©H .QEédG AGôHEG »a] :.dCE°ùe وإذا حجر الحاكم على رجل ماله ثُ . م جرحه رجل؛ فليس له أن يبرئ الجارح من الأرش. قلت: له أن يعفو من القصاص؟ قَالَ: نعم. [¢ù...dG .«.j »a] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في يمين المفلس؛ فقال من قَالَ: ليس عليه يمين. وقال من قَالَ: يحلف بالله ما له ولا معه شيء من المال يقضي عنه هذه الحقوق التي عليه، ولا شيء منها. [?.ƒj..dG ..Y .cEëdG ôéëj .àe] :.dCE°ùe وليس على الحاكم أن يحجر على المديون ماله إ . لا أن يطلب دينه ذلك؛ فإن طَلَب حجر عليه ماله؛ فقد قيل: عليه ذلك. وقِيلَ: لا يحجر إ . لا بقدر الْحَقّ الذي عليه. [.ƒj..dG ™e .©.j Ee] :.dCE°ùe والمديون إذا لم يصحّ له مال، وص . ح / 260 / إعدامه؛ فرض عليه الحاكم فريضة في مكسبته لجميع دي.انه. باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 467 وعن أبي عبد الله 5 : أن.ه لا يبدأ مثل هذا في الحبس ح . تى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به. وقال من قَالَ: يحبس ح . تى يصحّ إعدامه. وقال من قَالَ: عليه يمين ما عنده ما يؤدّي الْحَقّ الذي صحّ عليه. وقال من قَالَ: ليس في هذا يمين. ومن غيره: قَالَ: نعم. وقد قيل: يحلف إذا اتّهم: ما معه( 1) ما يؤدّي منه هذا الْحَقّ، ولا شيئًا منه. وإذا صحّ إعدامه وفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه؛ فلا يحبس عليه. قالَ غَيره: قد اختلف فيمن صحّ عليه حقّ يلزمه أداؤه، ولم يصحّ أمره موسرًا أو معسرًا؛ فقال من قَالَ: لا حبس عليه ح . تى يصحّ أ . ن له مالًا يؤدّيَ منه ذلك الْحقّ. وقال من قَالَ: عليه الحبس ح . تى يصحّ إعدامه. وقال من قَالَ: يسأل عنه أهل الخبرة به. ومن غيره: وقال من قَالَ: يدعى خصمه بالب . ينَة على يساره. وقال من قَالَ: يدعى هو بالب . ينَة على إعساره. . ما في يده من غير جنس ما عليه من الْحَقّ، فأبى ِ فإن طلب أن يعرض م غرماؤه أن يعترضوا؛ فلا حبس عليه؛ لأ . ن الحبس عقوبة. وإذا صحّ إعدامه وأفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه؛ فلا حبس عليه. وإن كان لولده دين عليه لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين ح . تى يستوفوا حقوقهم. وإن حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه ولم يؤدّه، واحتجّ أن.ه لم يقدر؛ فقد قيل أيضًا: لا يحبس إ . لا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل، فإن.ه / يحبس ح . تى يعمل أو يعرف عذره. / 261 .« إذا اتهم ما عنده » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 468 الجزء الثاني والعشرون وإذا تحاصص الغرماء الذي ص . حت حقوقهم مال الهالك، ثُ . م صحّ حقّ لرجل من بعد؛ لحقّهم بِح . صته على قدر ما يلزم كلّ واحد. .dCE°ùe ومن صحّ عليه دين لآخر له مال فلم يعط الذي صحّ عليه وطلب حبسه؛ فللحاكم أن يحبسه ح . تى يؤدّي ما صحّ عليه. وقال أبو سعيد: / 262 / إذا طلب الخصم الإنصاف إلى الحاكم أخذه الحاكم بذلك، فإن أنصفه وأعطاه وإ . لا حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك. وإن شاوره في ذلك فحسن. وإن عرض له من ماله فكره صاحب الْحَقّ أن يعترض فللحاكم أن يؤجّله أجلًا ليبيع ماله بقدر ما يرى بقدر مقدرته( 1) وكثر دينه. وقِيلَ: عن أبي عبد الله 5 : إن لم ينفق ماله إ . لا بالكسر لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الْحَقّ في الثمار. (والكسر: أن ينحط من ماله الثلث أو الربع). وإن قعد الذي له المال في الحبس؛ فقد قيل: إ . ن الحاكم يحبسه ح . تى يبيع ويعطي ما صحّ عليه. وقال من قَالَ: إذا تماجن في الحبس باع الحاكم ماله وأعطى الحقوق التي ص . حت عليه، قول سليمان بن . عثمان 5 ومن غيره: قال من قَالَ: ثلاثة أشهر. وقال من قَالَ: شهرًا، والقول الأ . ول أح . ب إل . ي. .« نسخة قدرته » + : 1) في الأصل ) باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 469 ومن تأليف أبي قحطان 5 : وإذا ص . حت الحقوق مع الحاكم؛ فله أن يحجر على صاحب المال ماله أن لا يزيله ح . تى يؤدّي الحقوق التي ص . حت عليه. وقال من قَالَ: يحجر عليه من ماله بقدر ما صحّ من الحقوق عليه. قال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما صحّ عليه. قال أبو عبد الله: أنا آخذ بقول من قَالَ: في الذي عليه دين وله مال فلم يبعه ولم يدفع إلى صاحب الْحَقّ حقّه أن.ه يحبس ح . تى يبيع هو ماله ويقضي عن نفسه ويحجر عليه ماله. [¢ù.ah ¬eG.YEG .q °U GPEG .ƒj..dG »a] :.dCE°ùe والمديون إذا صحّ إعدامه وفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا حبس عليه. وإن كان لولده دين عليه؛ لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين ح . تى يستوفوا حقوقهم. وإن كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحلّ له وطؤهم؛ لم يجبر على بيعهم، ولم يبعهم الحاكم. قال أبو المؤثر: إذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم في دينه. [.QGôbEG ..Mh ,¢S.aE’G .YOs Gh .jO ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe عن أبي عبد الله 5 : إذا كان على الرجل دين وليس له مال، وطلب أن يفلّس ويفرض عليه فريضة وأق . ر للناس بحقوقهم، فقال الغرماء: لا نصدّق علَى بعضنا إ . لا بالب . ينَة العادلة، ولا نص . دقه على إقراره، وطلبوا حبسه؛ فإن.ه UE`````à``c 470 الجزء الثاني والعشرون يحبس لهم بحقوقهم إذا طلبوا ذلك ح . تى يتدب.ر أمره الوالي، ويسأل عن حاله وماله، فإن وجد له مالًا [لا يأخذه]( 1) إ . لا بإعطاء الحقوق / 263 / [التي تجب منه]( 2) لأهلها. وإن لم يجد له مالًا؛ أخرجه من الحبس وفلسه وفرض عليه فريضة يؤدّيها إلى غرمائه، وتحاصص الغرماء تلك الفريضة على قدر حقوقهم. ومن أق . ر له بِح . ق من قَبل التفليس قُبِل إقراره( 3)، وجاز عليه وعلى الغرماء. وأ . ما من أق . ر له بِح . ق من بعد التفليس؛ لم يقبل إقراره علَى الغرماء ولم يدخل هذَا الذي أق . ر له بِحقّه مع الغرماء في الفريضة إ . لا بشاهدي عدل على حقّه ذلك أن.ه عليه من قَبل التفليس. [¬Jô°ùYh ¬e.Y .q °U GPEG .ƒj..dG »a] :.dCE°ùe ومن غيره: قال أبو سعيد 5 : والمديون إذا صحّ عدمه وعسرته فلا يصحّ حبسه؛ لأ . ن الفرض أن ينظر إلى ميسرته. وأ . ما إذا لم يصحّ عدمه وعسرته ولا غناه ويسرته، وص . ح عليه المال فأمر بتسليمه إلى غريمه فا . دعى العسرة؛ ففيه أقاويل ثلاثة: قال من قَالَ: إن.ه مأخوذ بأداء ما صحّ عليه ح . تى يصحّ عدمه؛ لأن.ه قد صحّ عليه الْحَقّ ويريد إبطاله بدعواه، ففي ظاهر الأمر مأخوذ بأدائه ح . تى تصحّ عسرته. 1) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ لاستقامة المعنى. ) 2) بياض في الأصل قدر كلمتين. ) .« قبل إحراره لعله إقراره » : 3) في الأصل ) باب 70 : في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 471 وقال من قَالَ: هو / 264 / معسر؛ لأ . ن الناس على ب . ينَة العدم والغنى لهم حادث مكتسب، فلا يحكم عليه بحبس ولا عقوبة ح . تى يصحّ لهم ما يمنعه عما يلزمه، ثُ . م هنالك تلزمه العقوبة. وقال من قَالَ: على الحاكم [أن] يقف على حبسه ولا يقدر عليه بحبس ولا يبرئه من ذلك بإطلاق ح . تى يسأل عنه أهل الخبرة من العدول وتصح ميسرته، وإ . ما يؤدّي منه شيئًا من الحقوق من أصل مال أو يسأل أحد بذلك. وهذا القول أصحّ ما قيل؛ لأ . ن الناس مجهولون بالعدم والمال ح . تى يصحّ لهم أحدهما، فهذا أصحّ ما قيل؛ لأ . ن الناس على الفقر ما لم يصحّ غناهم. فإن ا . دعى الغريم عليه: أ . ن له مالًا وفي يده يسار؛ دُعي على ذلك بالب . ينَة، فإن [لم يدّع عليه]( 1)، سأل الحاكم عن أمره، ح . تى يصحّ له الوجه فيه ويتو . جه على بصره. فإذا ا . دعى هو العسرة وا . دعى الغريم اليسرة؛ دُعي كلّ واحد منهما على ذلك بالب . ينَة، فأيّهما أصحّ على دعواه حكم له. فإن احتجّ محتجّ بأ . ن الْحَقّ قد ثبت عليه [...]( 2) حدّه ح . تى يصحّ خروجه منه؛ لأن.ه يمكن أن يكون له مال [..]( 3) الله فإن كان [..]( 4) عسرة ح . تى تصحّ عسرته كان ذلك وجهًا صحيحًا. وإِن.مَا أردنا بيان الع . لة في كلّ وجه من أحد هذه الوجوه وإيضاح الح . جة في ذلك إن شاء الله. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولع . ل الصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف ) . للكندي، ج 20 2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. ) 3) بياض في الأصل قدر كلمتين. ) 4) بياض في الأصل قدر كلمتين. ) 472 UE`H وعن الذي عليه الدين وليس له مال يقوم بِدَينِه وكان من أصحاب ال . صناعات، قلت: كم يفرض عليه في عمله؟ وكم يفرض لدي.انه إذا كان له عيال؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فالذي وجدنا على حسب ما ذكرت من أصحاب الصناعات أن.ه إن.مَا يفرض عليهم الحاكم على قدر صناعتهم وكسبهم على ما يرى من عدل ذلك في كلّ شهر شيء معروف؛ لأ . ن ذلك إن.مَا هو على كسب الصناعة وإفادته وكثر مؤنته في عياله وقلة ذلك. وأ . ما أصحاب الحراثات فقد جاء فيهم الأثر: إن كان له عيال ترك له ولعياله نصف ما كسب من حرثه، وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث ما يصيب من حرثه والثلثان لدي.انه يتحاصصونه بينهم. [¬«.Y ¢Vô.j Eeh .jô¨dG .e .NDƒj E.«a] :.dCE°ùe 265 / ما تقول في رجل طلّق امرأة له، فا . دعت أ . نها / :( قلت لأبي مُح . مد( 1 حامل؛ هل عليه النفقة لها؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن كان معدمًا وله زوجة أخرى وعيال وعليه دين؛ تكون نفقتها مع الد . يان أو مع العيال؟ قَالَ: بل هي من عياله وينفق عليها، فإن كانوا . 1) لم نجد هذه المسألة في جامع أبي محمّد، وقد ذكرها الكندي في مُصَ . نفه، ج 35 ) .Ee ™«Hh ¬fEjs .d .jô¨dG ..Y .°†jô.dG »a 71 باب 71 : في الفريضة على الغريم لد . يانه وبيع مال 473 يجعلون له ولعياله ثلثي كسبه وثلث كسبه في دينه؛ فهي تكون مع عياله وينفق عليها إذا استبان حملها، والله أعلم. واختلف فيما يؤخذ من الغريم وما يفرض عليه من مكسبته؛ فقال من قَالَ: بقدر ما يعلم من كثرة كسبه وقِ . لته. ومنهم من قَالَ: نصف مكسبته. ومنهم من قَالَ: ثلث مكسبته. ومنهم من قَالَ: ثلثي مكسبته وعلى قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. وقال آخرون: إن.مَا يلزم ما فضل عن نفقته ونفقة عياله. [.EYE.°üdGh çôëdG UEë°UCG ..Y .cEëdG ¬°Vô.j Ee] :.dCE°ùe عن أبي الحسن: وذكرت ما يجب على من ليس له مال إذا كان زارعًا أموال الناس، وكم يفرض على ذي الصنعة في صنعته إذا وجب عليه الح . ق؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فأ . ما الزارع من أصحاب الحراثات من عمل بيده( 1) من الزراعة مع الناس. وهذا يعرض فيما يصحّ عليه من الحقوق وعلى إدراك وقت ثمرته. فإذا حصد ح . صته من زراعته فإن كان له عيال ترك له ولعياله من زراعته ثلثا زراعته والثلث لغرمائه، وإن كان ليس له عيال ترك له النصف من زراعته لمؤنته والنصف لغرمائه. وأ . ما أهل الصناعات فيفرض عليهم الحاكم علَى ما يرى في كلّ شهر بما يستحقّ معه صاحب الصنعة، من قِلة مكسبته وكثرة غ . لته بالعدل في ذلك. وليس ذلك بشيء محدود إ . لا على ما ينظر الحاكم في المحكوم عليه من أهل الصناعات على من له عيال ومن ليس له عيال، فيفرض لأصحاب الحقوق عليهم على قدر ما يرى باجتهاد العدل في ذلك. .« يده نسخة بيده » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 474 الجزء الثاني والعشرون [.ƒj..dG ¢S.aEG »a] :…QGƒëdG .H .°†.dG UEàc .e :.dCE°ùe ومن كتاب أبي قحطان( 1): وإن لم يكن للمديون مال ولا يسار؛ حبس ح . تى يصحّ مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة، أن.هما لا يعلمان له مالًا ولا يسارًا، ثُ . م يخرجه ويفرض عليه لدي.انه في كلّ شهر على قدر مكسبته، فإن كانت مكسبته حراثة فرض له عليه في الثمار لدي.انه إذا دخلت 2) مكسبته. فإن لم يكن له عيال فرض له نصف مكسبته( 3) لعياله )/266/ والنصف لدي.انه يتحاصصونه بينهم علَى قدر حقوقهم. وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه. فإن كان عليه دين عاجل وآجل دفع لصاحب الآجل بقدر ح . صته ووقف ح . تى يحلّ حقّه. فإن اعترضوا ماله كانت غ . لة ما يقع للآجل ولدي.انه العاجل. وإن كان من الدين سلف فاعترضوا مالًا يبيع لصاحب السلف ح . صته من المال فاشترى له به سلفه. وإن كان عليه صداق لزوجته كانت لها ح . صة مع الدي.ان بقدر حقّها إن كان عاجلًا أو آجلًا، فإن كان حقّها آجلًا كانت غ . لة ما يقع لها إلى أن يحلّ حقّها. وإذا تفالس حجر عليه الحاكم أن يدان عليه دينًا ح . تى يؤدّي ما فرض عليه لدي.انه الذين رفعوا عليه. وإن ا . دعى أحد دَينًا فأقرّ له من بعد حجر الحاكم لم يدخل في فريضة( 4) الذين فرض لهم إ . لا بشاهدي عدل أن له عليه قبل حجر الحاكم عليه، ويكون ما أق . ر به عليه لمن أق . ر له به، ولا يدخل مع الدي.ان. فإن استوفى أخذ للذين أق . ر لهم. وكذلك إن كان وقد أشار إلى أن .« إذا كنت وفي نسخة فذلك من كتاب أبي قحطان » + : 1) في الأصل ) المسألة من كتاب الفضل بن الحواري، ولم نجدها في جامعه. .« نسخة إذا جاءت » + : 2) في الأصل ) .« نسخة نصف عمله » + : 3) في الأصل ) .« وفي نسخة مع فريضة » + : 4) في الأصل ) باب 71 : في الفريضة على الغريم لد . يانه وبيع مال 475 له مال حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث فيه حدثًا ح . تى يؤدّي حقوق .( القوم حبسه أو أجله( 1 [..«.Y ..Mh ,¢ù.aCG .e ..Y ..ëdG »a] :.dCE°ùe وقد حكم بعض الح . كام عليه إذا تفالس؛ أ . ن عليه يمينًا: ما عنده ما يؤدّي به الحقوق التي ص . حت عليه. وإن كان عليه دين لولده ودين لأجنبِيّ فرض عليه للأجنبيّين ولم يدخل ولده معهم. وإن كان له عبيد بينه وبينهم من الرضاعة ما لا يحلّ له وطؤهم؛ لم يُجبَر على بيعهم، ولو لم يكن له مال؛ لأن.ه لا يجوز له بيعهم. وكذلك إذا كانوا مدب.رين إلى أجل أو حياة لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن ( كانوا لغائب وص . ح عليه حقوق، ولكن تكون غ . لتهم للدي.ان ح . تى يصحّ أن.ه مات.( 2 . ما لا يحلّ له وطؤهم من النساء والرجال ِ وإن كان ماله عبيدًا بينه وبينهم رضاعة م ذوي المحارم لم يجبر على بيعهم ولو لم يكن له مال؛ لأن.ه لم يجز له بيعهم في 267 / حياته. وإن مات بِيعوا في دَينه إن لم يكن له مال غيرهم. وإن كان له / مال غيرهم بيع ماله، وإن لم يكن له ولد بيعوا في الدين. وكذلك إن كانوا ورثته . من لا يحلّ له نكاحه، وله مال غيره بيع المال ولم يباعوا. وإن لم يكن ِ غير بنيه م له مال غيرهم؛ بيعوا في الدين، ولم يلتفت إلى ما بينهم وبين الورثة. وكذلك إذا كانوا مدبرين إلى أجل موت أو حياة؛ لم يجبروا على بيعهم ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن كانوا لغائب وص . ح عليه حقوق الناس؛ فلتكن غ . لتهم للدي.ان ح . تى يصحّ أن.ه مات، ثُ . م هو مثل الأول. .« وفي نسخة القوم بعد حبسه وأجله » + : 1) في الأصل ) وسيأتي تكرار هذه المسألة بنَ . صها مع بعض الخلافات في .« وفي نسخة » + : 2) في الأصل ) الزيادة المضافة على هذا المج . لد، وهي منقولة كاملة من كتاب أبي قحطان. 476 UE`H .ƒj..dG .Ee ™«H »a 72 وقِيلَ في المديون: إن.ه لا يباع ماله إذا كان فيه غبن الربع. وقال من قَالَ: الثلث. وقال من قَالَ: إن.ه يباع كيف ما نفق؛ لأن.ه مستهلك في الدين. وقال من قَالَ: عليه أن يباع ماله بالكسران الربع أو الثلث. وقال من قَالَ: يترك له ماله وبستانه الذي في منزله إذا لم يكن للبستان طريق إ . لا في منزله إذا كانت الطريق إخراجها إ . لا فيما لا بُ . د له من سكنه. وقال من قَالَ: إن.ه يباع ما فوق إزاره؛ والمعنى عندي في ذلك: أن.ه يباع جميع ماله ولا يترك له إ . لا إزاره. [.°UCG ’s EG ¬d .Ee ’h .jO ¬«.Y .Ec .e] :.dCE°ùe ومن كتاب آخر: ومن كان عليه دين ولا مال له إ . لا أصل، فأ . جله الحاكم في بيع ماله فلم يجد له مشتريًا إ . لا بنقصان؛ فعليه أن يبيع إ . لا أن ينكسر عن ال . ثمَن رُبعه. وقال آخرون: إلى نقصان الثلث. [E.bG.°U .LE©H ..cE°ùdG ICGô.dG ..dE£e »a] :.dCE°ùe وعن امرأة طالبت زوجها ببق . ية عاجلها أن يوف.يها إي.اه وهي عنده ساكنة؛ قلت: هل عليه ذلك من غير أن يطلّقها أو يتز . وج عليها؟ فقد قيل: لها ذلك عليه. باب 72 : في بيع مال المديون 477 قلت: وهل يكون صداقها بمنزلة ال . دين لا يجب عليه إ . لا كما يجب أداء الدين إلى أهله، ويكون له فيما يترك من ماله ويسلّم بقيته في الدين في الاختلاف سواء؟ فمعي: أ . ن حقّها كسائر الحقوق اللازمة، وماله أسوة بين غرمائه، وهي كأحدهم، المقِلّ بقِ . لته، والمكثر بكثرته من أصحاب الحقوق. قلت: وهل أعلم قَالَ أحد من أهل العلم من المسلمين أن يخرج على معاني قولهم عندي: إن.ه لا يجب عليه قضاء دينه إ . لا بعد سكنه وخادمه 268 / وقوته وقوت عياله في سنته ح . تى يحول، فما فضل من هذا كان / في الدين ما استغرقه، هذا [إذا] كان معذورًا عن أداء الدين، ولو طولب منه بالحكم في ذلك. وأ . ما السكن؛ فعندي أ . ن فيه الاختلاف، ويعجبني ن سكنِه ويباع عليه ما بقي. وأ . ما الخادم؛ فعندي ِ أن يكون سكن مثله م . من لا يقدر على أداء الفرائض أو على ِ إن.مَا قيل له خادمه إذا كان م المعيشة إ . لا بخادم للطهارة ولطعامه ولشرابه الذي لا يقدر على البلوغ إليه أو إحداه . ن معي. وأحبّ أن ينظر في أمره فإن كان عليه في بيع خادمه ضرر في دِينه أو نفسه في وقته ذلك عند هذا؛ لم يدخل عليه الضرر، وله قوته وقوت عياله سنة، فلا أعلم ذلك مفسّرًا، وإِن.مَا علمت من ذلك مفسّرًا قوته وقوت عياله يومه ذلك الذي يحكم عليه بتسليم ماله فيه، وهذا في النفقة. وأ . ما الكسوة؛ فإن كانوا محتاجين إلى الكسوة كانت لهم كسوتهم تا . مة ولعياله؛ لأ . ن عليه في ذلك الضرر في وقتها؛ لأ . ن الكسوة ضررها في كلّ وقت. وأ . ما النفقة فإن ضررها بعد؛ لأن.ه لا يدري أيحيون أم يموتون، وإِن.مَا ينظر له ما يدخل عليه الضرر في وقته ذلك؛ فلا يضارّ في وقته. UE`````à``c 478 الجزء الثاني والعشرون وقلت: إن كان لا مال له إ . لا أ . ن عنده مائتي درهم أو مائة درهم يضارب بها، وهي ماله يبيع فيها ويشتري، ويعيش منها؛ هل يسعه ترك أداء الدين إ . لا أن يفضل عنه بعد قوته وعولته من ربحه غير رأس المال؟ فما فضل كان في الدين وما استغرقه هذا كان( 1)؛ فهو معذور على أداء دينه على هذه الصفة، ولا يكون عليه قضاء دينه من رأس ماله إ . لا فيما فضل من الربح على هذا، فلا أعلم هذا له. وهذا عندي في بعض ما قيل مثل أصل المال، وقد قيل: إن.ه ليس بمنزلة أصل المال وهو أهون . ما قيل: إن.ه يترك له مثل هذا في الحكم، ِ وعليه أداؤه، ولا أعلم م والله أعلم. [.j.dG »a ´E.j Ee] :.dCE°ùe وقَالَ: المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها أن تباع في ال . دين، ولا يبيعها هو في ك . فارة الأيمان، ولا في فطرة رمضان. قلت له: فإن كان معه قرطاس لم يكتب بعد؛ هل يكون بمنزلة الكتب؟ قَالَ: لا، هذا بمنزلة الأمتعة بعد. وكذلك قالوا في الكتب التي فيها أشعاره . ما يكون دلالة على ِ التي يكون فيها / 269 / حكمة، أو حديث الأنبياء م الهدى والحكمة أن.ه لا يباع في ال . دين. وأ . ما الكتب التي فيها الأشعار التي لا تنفع وغير ذلك؛ فإ . نه يباع. قَالَ: وقالوا: لا تباع كتبه في ال . دين؛ كأ . نه يعني جملة، إ . لا أن.ه هو قَالَ: على ما في الكتاب. 1) كذا في الأصل، ولعلها زائدة. ) باب 72 : في بيع مال المديون 479 [.cEëdG .dEG .jô¨dG ™aQ »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: إذا رفع الغريم إلى الحاكم؛ حكم عليه بأدائه إلى الغرماء، وللغرماء ما فوق الإزار، ولا يحبس لر . ب المال فوق إزاره شيء. وقال من قَالَ: ثوبان يلبسهما من ماله وقوت يومه وعياله. وقال من قَالَ: له سكنه ولا يباع عليه سكنه. وقال من قَالَ: له سكنه، وإن كان في سكنه بستان لا يقدر على الوصول إ . لا من بَيتِه ذلك ودع ذلكَِ عليه وفرض عليه فريضة في ثمرة البستان أو في صناعته وحراثته إن كان صانعًا أو حارثًا. وإذا أخذ الغريم بالحقوق؛ حكم عليه بجميع ما في يده أن يؤدّيه من أصل مال أو عروض أو حيوان، ولم يحبس له منه شيء إ . لا لقوت يومه . ما يحكم عليه ببيعه في دَينه، وما بقي من ِ وعياله من ذلك الذي في يده م دَينه فرض عليه فريضة في صنعته وأمر بالعمل وأداء الْحَقّ في فريضته. وهنالك يجعل له من حراثته نصف عمله إن كان له عيال، وإن لم يكن له عيال فثلث عمله. وسائر ذلك من الصناعات إن.مَا يفرض عليه بقدر ما يرى الحاكم أن.ه يفضل عن قوته وقوت عياله، فهذا فيما يحكم به الحاكم فيما يستقبل، وأ . ما ما كان في يده فيحكم عليه بأدائه إ . لا قوت يومه، ثُ . م يفرض عليه الفريضة فيما يستقبل على حسب ذلك عرفنا في بعض القول. [¬d..e ’s EG ..q îj .dh ¬àLh.d .q M ¬«.Y .e] :.dCE°ùe وعن رجل عليه حقّ لزوجته من نفقة أو كسوة ثُ . م تو . لى وخرج إلى م . كة ولم يخل.ف إ . لا منزله؛ هل يباع منزله ويقضي زوجته أم لا يباع؟ فأقول: نعم، يباع منزله في نفقة زوجته وكسوتها ولا يباع في غير ذلك من الديون لها ولا لغيره. قالَ غَيره: نعم، هو كذلك معنا. UE`````à``c 480 الجزء الثاني والعشرون [¬..°ùj â«H ’s EG ¬d ..j .d .j..dG »a] :.dCE°ùe قال مُح . مد بن خالد: سمعنا أ . ن الرجل إذا لم يكن له إ . لا بيت يسكنه وعليه دَين وصداق؛ لم يخرج من بيته، ولا يباع منزله في دَين ولا صداق. وإذا مات بيع كلّ شيء خلف من منزل أو غيره ولو ترك يتامى؛ لأ . ن الدين أحقّ أن يقضى. .dCE°ùe وهل يباع منزل / 270 / الرجل في الدين إذا لم يكن له مال سواه؟ قَالَ: لا، [إ . لا] أن يكون صاحب المنزل أرهنه أو ثقة؛ فإن.ه يباع. فإن كان ثقة؛ فالدي.ان فيه سواء. وإن كان رهنًا مقبوضًا؛ فالمرتهن أولى من الدي.ان. [¢†.à..dG ™«..d .jG..dG .©r Lo »a] :.dCE°ùe وعن رجل نادى على مال رجل: [في] مَن( 1) يزيد يوم الجمعة برأي الوالي أو غير الوالي، ثُ . م باع وأوجب البيع، ثُ . م رأى المسلمون أ . ن ذلك بيع منتقض؛ هل يثبت للمنادي جُعله؟ قَالَ: هو له ثابت. قلت: على من يكون: في مال الذي عليه الْحَقّ، أو في مال أصحاب الحقوق؟ قَالَ: لا في أصحاب الحقوق، ولا في مال أصحاب الْحَقّ، ولكن كان على الذي أمره بالنداء؛ فإن.ه كان بيعًا فاسدًا وباع بأمر هذا؛ فالجعل على الآمر بالنداء. . 1) لعلّ الصواب ما ق . ومناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 24 ) باب 72 : في بيع مال المديون 481 [.j..dG ™fE°üdG »a] :.dCE°ùe وعن الصانع إذا كان عليه دين؛ هل عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن له مال؟ فنعم، تباع آلة صناعته. وقد قال من قَالَ: للغرماء ما فوق الإزار؛ يقول: لا يترك له إ . لا الإزار يواري عورته به. ومن غيره: قَالَ: نعم. وقد قيل: إن.ه لا يباع على الصانع آلة صناعته. [ô°ù.dEH ’s EG .ƒj..dG .Ee ...j .d .EG] :.dCE°ùe وقِيلَ: عن مُح . مد بن محبوب 5 : إن لم ينفق مال المديون إ . لا بالكسر؛ لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الْحَقّ في الثمار. والكسر: أن ينح . ط من ماله الثلث أو الربع. [™a.«d .Lq Dƒj .ch ,ô°ù.dEH .j..dG .Ee ™«H »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: إذا مات الرجل وعليه دين فعرض رهن أو ثقة بِح . ق إلى أجل، فانقضى الأجل ولم يعط الحقّ؛ فإن.ه يباع بالكسر ولا يؤ . خر. وأ . ما من كان عليه دين وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الْحَقّ رهن ولا ثقة؛ فقيل عن مُح . مد بن محبوب: إن لم ينفق ماله إ . لا بالكسر لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الْحَقّ في الثمار. والكسر: أن ينحط من ماله الثلث أو الربع عن سعر يوم البيع. ومن غيره: ومن كتاب فضل: وإن كان دين على م . يت وورثه وارث، فطلب إليه الدين فعرض المال على الدي.ان فلم يعترضوا، أو احتجّ( 1) بالعدم .« واحتج نسخة أو احتج » : 1) في الأصل ) UE`````à``c 482 الجزء الثاني والعشرون لم يكن بمنزلة المديون؛ لأ . ن الدين ليس عليه، والدين في مال الْم . يت ينادي عليه الحاكم ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جُمع، ثُ . م يأمر بالبيع من بعد ما يحتجّ على الورثة أن يفدوا المال أو يعطوا الدين( 1)، فإن أعطوا فالمال لهم، وإن لم يعطوا باع المال. وليس للورثة في إحضار ال . دين أجل. ومن غيره: وقد قيل لهم في ذلك بمنزلة الشفيع ثلاثة أي.ام. قلت: كم يؤجّل الرجل في بيع ماله في دَينه؟ قَالَ: إن كان ماله من الأصول أ . جل إلى أربع جُمع، فإن كان من العروض أجّل جمعة واحدة. [.j.q dG »a ¬dp Ee .e ¬©«H .ƒj..dG ...j E.«a] :.dCE°ùe ومن تأليف أبي قحطان: قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : إذا كان على رجل دين وليس له مال إ . لا منزله وبستان في المنزل، فإذا كان لذلك البستان طريق من غير منزله؛ أُمرِ أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم، ولا يباع منزله إ . لا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن كان يمكن أن يُخرج .( للبستان طريق أيضًا في منزله من غير أن يض . ر به أمر ببيع البستان للغرماء( 2 وإن كان لا يمكن طريقه إ . لا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه؛ لأ . نه إذا بيع .( بطريقه( 3) فقد دخل البيع في منزله( 4 .« وإن لم / 271 / يعطوا الدين وفي نسخة أو يعطوا الدين » : 1) في الأصل ) وفي نسخة فإن لم يكن للبستان طريق وكان يمكن أن يخرِج له طريق من » + : 2) في الأصل ) .« منزله من غير أن يضر به أمر أن يبيع البستان للغرماء .« نسخة طريقه » + : 3) في الأصل ) ولع . ل الصواب ؛« لأ . ن الساعة إذا بيع بطريقه وقد دخل البيع في منزله » : 4) كذا في الأصل ) . ما أثبتناه من: كتاب المص . نف للكندي، ج 20 باب 72 : في بيع مال المديون 483 وقيِلَ: لا يباع منزله في بيعه. وقيِلَ: لا يباع المنزل الذي في دَينه وهو يرجى إذا طلب ذلك غرماؤه، إ . لا أن يكون فيه فضل عن مسكنه وسكن عياله، فيترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي. قلت: فإ . نه يجد م .ِ ما هو أو يبيع( 1) منه ببعض ثمنه؟ قَالَ: لا يباع في الذي عليه الدين( 2) وليس له مال غير منزله ولا تباع كسوته التي يلبسها، ويترك له بقدر ما يكفيه( 3)، ويبيع ما بقي منهما. ولا يباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه م .ِ ما كان من( 4) علم أو حديث الأنبياء ص . لى الله عليهم وسلم أو سير المسلمين؛ فإن ذلك من العلم. قَالَ: ويباع( 5) سيفه في دينه ولو لم يكن له مال غيره. قلت: فإن كان زَمنًِا يحتاج إلى خدمة الخادم؛ هل يباع في دينه؟ قَالَ: إذا كان لا يقيم الحرّ أمر نفسه، وليس معه من يقوم بشأنه ويكفيه خدمته 272 / م .ِ من يلزمه( 6) من ولده؛ فلا أرى( 7) أن يباع خادمه هذا، ويترك يخدمه / ويقوم بشأنه. وفي كتاب المص . نف للكندي ،« يجد ما أو يبيع نسخة مما هو أو يبيع » + : 1) في الأصل ) ولعله هو الصواب. ،« . ما هو أوسع ِ م» :( (ج 20 .« نسخة دين » + : 2) في الأصل ) .« وفي نسخة مجزي » + : 3) في الأصل ) .« ما كان منه نسخة مما كان من » : 4) في الأصل ) والنسخة المشار إليها هي ما في: كتاب المص . نف ،« ويباع نسخة قال: ويباع » : 5) في الأصل ) . للكندي، ج 20 .« نسخة يكفيه خدمته والقيام عليه » + : 6) في الأصل ) .« نسخة فإن.ي لا أرى » + : 7) في الأصل ) UE`````à``c 484 الجزء الثاني والعشرون قلت: وتباع فرسه وحماره الذي يركب عليه( 1)؟ قَالَ: نعم. ( قلت: فإ . نه زَمنِ لا يقدر على المشي، وطلب أن يترك له دا . بة يركبها( 2 ويطلب من فضل الله؟ قَالَ: إذا( 3) كان كذلك؛ فعسى أن يترك له الدا . بة يركب عليها للطلب من فضل الله داب.ة تجزئه. [.Gƒ°S Ee ´E.jh ¬d .ôàj ….dG QGRE’G .q M »a] :.dCE°ùe ووجدت في بعض الآثار: أن.ه يباع ما فوق الإزار، فإن.ه يترك ويباع ما سواه. قلت: وما حدّ الإزار الذي يترك له؟ قَالَ: إزار مثله. [...L ƒg ¬.°ùc ….dG .j..dG »a] :.dCE°ùe قلت: فإن كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته؛ فكيف الحيلة فيمن له عليه دين؟ قَالَ: قد اختلف الفقهاء؛ فمنهم من قَالَ: يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثر كسبه أو ق .ِ لته. ومنهم من قَالَ: نصف كسبه. ومنهم من قَالَ: ثلث كسبه. ومنهم من قَالَ: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. وقال آخرون: إ . نمَا يلزم ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم، وهذا القول أح . ب إل . ي. .« نسخة يركبه » : 1) في الأصل ) .« نسخة يركب عليها » + : 2) في الأصل ) .« أو في نسخة ويطلب من فضل الله عليها قال: إذا » + : 3) في الأصل ) باب 72 : في بيع مال المديون 485 [¬dE«Yh .LôdG ».¨j Ee .ôJh .R.dG ™«H »a] :.dCE°ùe وعن رجل في يده دراهم وعليه لزوجته صداق بقدرها؛ أتعطى المرأة الدراهم كلّها أم يترك من ذلك شيء؟ قَالَ: يترك له من ذلك قدر ما يغنيه ويغني عياله في يومه ذلك الذي يحكم عليه فيه بأداء الْحَقّ، فالباقي محكوم عليه بتسليمه، والكسوة عندي من مؤنتهم وينظر لهم في ذلك. قلت له: أرأيت الذي في يده أرض أو نخل؟ قَالَ: قيل: يباع عليه في اللازم له ويكون في ثمنه بمنزلة أن لو كان ماله دراهم. قلت له: أرأيت أن لو كان عروضًا وحيوانًا؟ قَالَ: قيل: يباع عليه ماله إ . لا ما وجب إمساكه لع . لة ثابتة. قلت له: وما يكون عندك يخرج له من الغ . لة التي يمسك بها شيء من ذلك؟ قَالَ: ما لا غنى به له إ . لا به، أو لمن يلزمه عوله في الوقت فينظر العدول في أمره. [.OENh .Hs GO ’s EG .Ee ¬d ¢ù«dh .jO ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل / 273 / عليه دين وليس له مال إ . لا دا . بة وخادم قد حضر عليهما، وطلب غرماؤه بيعهما؛ لهم ذلك أم لا؟ فإن أراد صاحبهما بيعهما في حقوقهم، أو أن يعترضوا لهم؛ فذلك إليه، ولا جبر من الحاكم عليه. وإن كره ذلك؛ فعليه الحبس ح . تى يو . فيهم حقوقهم، أو يصير في حدّ عذر. وإن باعهما أو عرضهما فليستثني على المشتري أو المعترض تمام زراعته عليهما إلى وقت معلوم، فإن ذلك يجوز إن شاء الله. UE`````à``c 486 الجزء الثاني والعشرون قال أبو المؤثر: فإن لم يشتر منه أحد على هذا الشرط؛ فليس عليه جبر أن يبيع دا . بته ح . تى تنقضي زراعته. وإن لم يكن خضر حبس( 1) ح . تى يقضي دينه ببيعهما أو بغيرهما. [فَ] إن كان مُحتاجًا إلى الخادم لخدمته، ولا يستطيع أن يخدم نفسه فهو بمنزلة السكن. [.j.j .e ¥ƒ°S »a ¬dEe ´EH ..«a] :.dCE°ùe وأ . ما ما ذكرت فيمن باع ماله في سوق من يزيد؛ فَأ . ما مسعدة فقال: ليس يباع مال الأحياء في سوق من يزيد إ . لا مال من أفلس، وأمر الولاة ببيعه، وإِ . نمَا يباع فيمن يزيد أموال الموتى، ولكن رخّص في الثوب والبضاعة، وكره بيع الأموال. وأ . ما سليمان بن عثمان فقَالَ: لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إ . لا مال مفلس، ومن أمر الوالي والقاضي ببيعه، فمن أراد ثوبًا أو بضاعة فيدور به ويعرضه على الناس ويقول: أُعطِيت كذا وكذا وأ . ما النداء فلا. [I.jG..dG »a ´E.j Ee] :.dCE°ùe . ما يوجد أن.ه عن هاشم ومسبّح: وعن رجل يو . لى بحقوق الناس ِ وم وغاب وعليه حقّ؛ كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماكسة؟ أرأيت إن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته؟ قال هاشم: قَالَ موسى: لا يباع فيمن يزيد إ . لا الميراث والغنيمة، وأ . ما / الشفعة فلعل فيها اختلافًا. / 274 .« خصب حسن » :( 1) كذا في الأصل، وفي كتاب المص . نف للكندي (ج 20 ) باب 72 : في بيع مال المديون 487 [.jQELh Iô.H ¬d .j..dG »a] :.dCE°ùe وعن رجل له بقرة أو جارية عمل عليها زرعًا خضرة، وعليه دين؛ أتُبَاع الجارية والبقرة وليس له غيرهما أو ح . تى تبلغ الخضرة؟ فإ . ن الإمام يأمر بإمساك ذلك إلَى بلوغ الخضرة، وقد يجب أن لا يؤخّر إ . لا برأي أهل الدين؛ مخافة الحذر عليهما، وتبطل حقوقهم. [¬àLEM ’s EG .Ee ¬d ¢ù«d .j..dG »a] :.dCE°ùe جواب من مُح . مد بن عثمان: رجل عليه لرجل دين وليس له مال إ . لا حمار يسفر عليه، أو خشب ينسج عليه، أو منزل يسكنه، أو ما يشبه هذا؟ قَالَ: الذي عندي أن.ه قيل: لا يباع منزله الذي يسكنه إ . لا أن يكون فيه سعة؛ فيترك له بقدر ما يسكنه. ولا يباع ما يحتاج إليه من آنية يتأنى بها. وكذلك الخشب الذي لا يصلح عمله إ . لا به، وهو صانع يترك له. وأ . ما . ما وصفت ِ الحمار فإذا لزمه الْحَقّ باع الحاكم ماله من حمار أو شاة أو مال م بعد الامتناع وبعد الح . جة عليه، فانظر في ذلك. [¬«.Y Qƒéë.dG .e AGô°ûdG »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل حُجر عليه ماله أ . لا يبيعه ح . تى يو . في غرماءه، ثُ . م أراد أن يبيع من ماله سريرة؛ هل يجوز لمن علم أ . ن الحاكم حجر عليه ماله أن يشتري منه؟ قَالَ: معي أ . نه لا يثبت بيعه ح . تى توفى الديون التي حجرت فيه. قلت له: فإن اشترى منه وقضى دينه من موضع آخر؛ يكون البيع تا . ما حينئذ، أو يحتاج إلى متاممة من البائع؟ UE`````à``c 488 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: على معنى ما رأيته يذهب أ . نه ثابت بالبيع الأ . ول إذا قضى دينه؛ لأ . نه إ . نمَا لم يثبت في الأ . ول لتعلّق سبب الدين، فل . ما زال الدين كان البيع قد انعقد في الأ . ول. ,¬H .dE£j .dh .jO ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe [?.dƒW GPEG ¬d .ôàj .ch قلت له: فمن كان عليه دين؛ أعليه بيع ماله ويقضي الدين، أم يكون سالمًا ما لم يستأذنه الذي له الدين؟ فرأى عليه ذلك: أن يبيع ماله ويؤدّي دينه، ولو لم يستأذنه صاحب الدين. قيل له: فكم يترك المال إذا كان الذي عليه يحتاج ماله؟ قَالَ: معي أن.ه قد قيل: له الإزار، وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قَالَ: يترك له إزاره ورداء، وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قَالَ: يترك كسوته وقوت يومه وسكنه، وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قَالَ: يترك له كتبه . من يُخدم وليس له غُنْيَة عن الخادم، وللغرماء ما فوق ذلك. ِ وخادم إن كان م /275/ 489 UE`H ومن جامع ابن جعفر: ومن مات وعليه حقّ إلى أجل؛ فقَالَ: يأخذ الطالب حقّه ولو لم يحلّ الأجل، إ . لا السلف فإن.ه إلى أجله. وإن قدموا له ( كفيلًا كان كذلك إلى أجله، وإ . لا فلا يقسم المال ح . تى يبلغ الأجل ويقضوا( 1 الطالب. ومن غيره: وقال من قَالَ: لهم أن يقسموا المال ويتركوا له من المال موقوفًا بقدر حقّه. وقال من قَالَ: الْحَقّ إلى أجله ولا يحلّ بموت الغريم، وهو من مال الغريم على ما يوجبه الْحقّ. [.LCG .dEG .q M ¬«.Yh .Ee ..«a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقال موسى بن عليّ: في رجل مات وعليه لرجل حقّ إلى أجل؛ فإذا مات فقد ح . ل الْحَقّ الذي عليه. قال أبو الحواري 5 : قَالَ نبهان بن عثمان: وجدنا في الأثر: إلى ذلك الأجل. وقَالَ: رأيته يعجبه ذلك. ومن غيره: من كتاب ع . زان بن تَميم: قال أبو عبد الله: إ . ن الرجل إذا مات وعليه حقّ لرجل أ . ن لورثته الخيار، إن شاؤوا أعطوا الرجل حقّه، وإن شاؤوا .« ويعطى » :( 1) كذا في الأصل، وفي جامع البسيوي (ص 694 ) ¬.LCG ..b ¢†.b GPEG .LC’G »ah ,.q ën dr G .q ëe »a 73 490 الجزء الثاني والعشرون UE`````à``c أ . خروه إلى أجله، وأوقفوا( 1) له من مال الهالك. قَالَ: وكذلك كان موسى بن عليّ قد قال. وقال موسى: إ . ن هذا كان رأي سعيد بن المب . شر. قال أبو سعيد: قد قيل: هو إلى أجله. وقِيلَ: يحلّ بموت الهالك؛ فعلى هذا القول فإن أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الْحَقّ وجعلوه على يد ثقة، ويضمنوا ذلك في جملة المال. فإن جاء الأجل وقبض الرجل حقّه؛ فقد صار إلى حقّه. وإن تلف ذلك من يد الأمين كان حقّه ذلك في جملة مال الهالك. وإن كان سلفًا إلى أجل من بُرّ أو تمر لم يَحلّ؛ فلا يأخذه إ . لا إلى وقته. قلت: فإ . ن الورثة يقسمون المال؟ قَالَ: لا يقسمونه ح . تى يأخذ الرجل. وقَالَ: إذا قدموا لصاحب( 2) الدراهم كفيلاً ثقة في الدراهم؛ فلا يأخذها ح . تى يحلّ أيضًا. ومن كتاب ع . زان بن تميم مكتوب من الكتاب الذي أ . لفه القاضي: قال أبو عبد الله: إ . ن الرجل إذا مات وعليه دين لرجل أن لورثته الخيار؛ إن شاؤوا أعطوا الرجل حقّه، وإن شاؤوا أخروه إلى أجله وأوقفوا له من مال الهالك. ومن قَالَ: إلى أجله، فإذا أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الْحَقّ وجعلوه على يد ثقة إلى الأجل، فإن تلف كان حقّه في / 276 / جملة المال. وكذلك يفعل في السلف إذا كان على الهالك. .« إذا وقفوا نسخة أجله وأوقفوا » : 1) في الأصل ) .« لأصحاب نسخة لصاحب » : 2) في الأصل ) 491 UE`H ومن جامع أبي صفرة: عن حميد بن عمر بن عبد العزيز( 1): أن.ه كتب في الْمُكاتب: أن.ه لا يُح . ط عنه من مُكاتبته شيء، على أن.ه يعجّل له ما بقي عليه، ولكن ليبيعه عروضًا أيّ ما شاء، أو بِكَمْ شاء، وقد نهى عنه عمر بن . ƒ الخط.اب قال أبو سعيد: معي أن.ه قد قيل هذا. وقِيلَ: إن.ه جائز أن يحطّ ويستوفي إذا ات.فقا على ذلك إذا كان إلى أجل أن يأخذه قبل أجله إذا ترك من ماله شيئًا. ومعي أ . ن بعضًا أجاز ذلك إن طابت نفس الذي . ما كان من البيوع إ . لا السلف وأشباهه، وأ . ما ِ عليه المال أن يجعله م ما كان من البيوع إلى أجل بالدنانير والدراهم جاز فيه على هذا ما قد قيل. ومن الكتاب: عن الربيع عن عطاء أن.ه قَالَ: كان لي على رجل دين، فقَالَ: عجّل لي وأحطّ عنك، فسألت ابن عمر عن ذلك فقَالَ: هذا يريد أن يعطيه الربا، يقولها ثلاث م . رات. قال أبو سعيد 5 : لا يبين لي في هذا ربا، وإِن.مَا الربا عند البيوع وصفقات البيوع، وقد مضى القول في مثل هذا. ومن تن . زه وتبعد في جميع 1) كذا في الأصل، ولم نجد علمًا بهذا الاسم فيما بين أيدينا من المصادر. ) ,¬.LCG ..b ¬°†.bh .LCG .dEG .Ec GPEG ...dG »a .dP ¬.°TCG Eeh ,.j.dG .d.ch 74 UE`````à``c 492 الجزء الثاني والعشرون أموره، وأخذ بالأحوط فهو أحسن، ومن ات.سع بما ليس هو بخارج من قول المسلمين وَسِعه ذلك إن شاء الله. وقال أبو الحواري 5 في هذه المسألة: وقد قال من قَالَ من الفقهاء: .( إذا حطّ له من حقّه شيئًا جاز له التعجيل إ . لا [السلف]( 1 [..Y §q MCGh »d .éu Y] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقال ابن عمر: في الذي له دين إلى أجل، فقَالَ: ع . جل لي وأحطّ عنك، قَالَ: يريد أن يطعمه الربا. ومن غيره: وقال من قَالَ: إ . ن ذلك جائز إذا حطّ عنه من الثمن أن يأخذ حقّه قبل الأجل في جميع ذلك، إ . لا السلف فإن.ه لا يجوز قبل الأجل. وقال من قَالَ: إ . ن ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو لم يحطّ عنه. ويروى في ذلك في الح . ط والأخذ قبل الأجل في الحقوق عن النبيّ ژ إ . ن لنا على الناس حقوقًا إلى » : في بني النضير أن.ه لَ . ما أراد إخراجهم قالوا .(2)« ضَعُوا منِهَا وتَعَ . جلُوا » / فقَالَ: / 277 ،« أجل وأ . ما أجل المرأة على زوجها من الصداق؛ فلها أن تأخذه إذا ات.فقا على ذلك بلا أن تحطّ شيئًا، والله أعلم بالصواب. .« لعله السلف » : بياض قدر أربع كلمات. وفوق البياض + » الس » : 1) في الأصل ) 2) رواه الحاكم، عن ابن ع .ّ باس بلفظ قريب، كتاب البيوع، ر 2266 . والدارقطني، مثله، كتاب ) . البيوع، ر 2613 2615 493 UE`H وسألته عن: رجل عليه لرجل حقّ إلى أجل؛ هل للذي عليه الْحَقّ التسليم قبل محلّه إلى صاحبه؟ قَالَ: لا. قلت له: لم لا يجوز؟! أليس تأخير الْحَقّ إلى أجله هو حقّ للذي عليه كتقديمه إي.اه، وتعجيله له بمنزلة المتط . وع بما ليس عليه؟ قَالَ: لا؛ لأ . ن الْحَقّ إذا كان إلى أجل ثُ . م يعجّل قبل مَحِل.ه فقد صار إليه حقّه وزيادة، والزيادة هي التعجيل( 1). قَالَ: وكذلك يوجد عن مُح . مد بن . محبوب 5 قلت: فإن.ي وجدت في الأثر جواز ذلك إذا كان الغريم هو المتبَ . رع بذلك؟ قَالَ: نعم، هذا قول بعض الفقهاء، والأ . ول أح . ب إل . ي. [¬.«é©J OGQCEa .LQ ..Y .q M ¬d ..«a] :.dCE°ùe . ما أحسب عن أبي المؤثر: وعن رجل كان له على رجل حقّ إلى أجل ِ م بعيد، فأحبّ أن يعجّل من حقّه شيئًا ويهدم بق . يته؛ فكره ذلك، وقد أحبّ ذلك المطلوب، فقال المطلوب للطالب: أبيعك شيئًا من مالي بكذا وكذا من الثمن مقدار ذلك الْحَقّ الذي عليه إلى أجل كذا وكذا إلى الأجل الذي يحلّ فيه حقّه، وكان الثمن كثيرًا يزيد على ثمن السلعة التي يريد بيعها، وكان في 1) نسب الكندي في مُصَ . نفه (ج 20 ) هذا القول بمعناه إلى أبي محمد ابن بركة. ) .LC’G ..b .q ën dr G ¢†.b »a 75 UE`````à``c 494 الجزء الثاني والعشرون ضمير كلّ واحد منهما محبّته يقبل هذا الشيء وحطّ البق . ية، ولم يشرط ذلك بعضهما على بعض إ . لا أن.هما تبايعا هذه المبايعة؛ هل يكون في هذه المبايعة عليهما بأس؟ فما نرى في هذه المبايعة بأسًا، وما أرى هاهنا موضعًا يدخل فيه الربا، والله أعلم؛ لأن.ه لم يكن بينهما شرط يفسد المبايعة، ولا تبايعا بيعًا منه . يا عنه. [¬«a ´ƒLôdG ¬d G.H .s Ko .LCG ¬«.Y E.v M .°†b ..«a] :.dCE°ùe وقِيلَ: عن أبي عبد الله: في رجل قضى رجًلا ح . قا عليه أجل، ثُ . م بدا له أن يرجع فيه؛ فقَالَ: قالوا: إ . ن ذلك له، ويرجع يأخذ منه الذي كان قضاه إي.اه من ذلك( 1)، فينتفع فيه بقدر ما انتفع به صاحب الْحَقّ قبل مَحلّه. قال أبو الحواري: إ . لا أن يكون الطالب ترك للمطلوب شيئًا من حقّه فإن.ه ليس للمطلوب أن يرجع على الطالب بما قضاه، وقَالَ: هكذا حفظنا. [¥G.°üdG .e .LB’G .NCG ..Y ICGô.dG ô.L »a] :.dCE°ùe وعن امرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها، [هل عليها أن تقبله /278/ ؟( وتأخذه]( 2 قَالَ: يروى عن مُح . مد بن محبوب 5 أن.ه قَالَ: تُجبر على ذلك إذا عرض حقّها. وأنا متع . جب من ذلك تُجبر على صداقها الآجل أن تأخذه، وكنت حفظت قبل ذلك أن.ه لا يُجبر هو أن يدفع إليها، ولا تُجبر هي أن تأخذه إذا عرض عليها. .« نسخة من حقّه » + : 1) في الأصل ) . 2) هذه الإضافة من: كتاب المص . نف للكندي، ج 34 ) باب 75 : في قبض الْحَقّ قبل الأجل 495 [.LCG .dEG ô«NCEàH ´EH ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل باع بتأخير إلى أجل معلوم، واشترط: إن أيسرت قبل ذلك أو خرج عطاؤك أن تعطيني؟ قَالَ: إذا كان بينهما شهر ينتهي إليه؛ فلا بأس بذلك. [.LCG .dEG ´EH ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل باع على رجل بيعًا إلى أجل، وقَالَ: إن أعطيتني شيئًا قبل الأجل قبلت؟ قَالَ: لا يحلّ له أن يأخذ شيئًا إ . لا إلى أجله. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا شرطًا ذلك إن أراد ذلك أن يعجّله؛ كان لهما ذلك إذا كان ذلكَِ قد شرطاه. ومن غيره: قال مُح . مد بن المس . بح: إذا كان باع له بدراهم وبدنانير إلى أجل وشرط عليه إن أعطيتني شيئًا قبل الأجل فهو لي حلال؛ وهو جائز، وإن كان غير الدراهم والدنانير فلا. [.LGC .dEG .gGQ.H Gôv Ho ™«.j ..«a] :.dCE°ùe ومن كتب الحواري بن مُح . مد( 1) عن هاشم بن غيلان 5 : سألته عن رجل يبيع بُ . را بدراهم، ويقول آخر: وقت دراهمي إلى شهر كذا وكذا؛ هل له أن يأخذ منه شيئًا؟ 1) الحواري بن مُحَ . مد بن جعفر الإزكوي (ق: 3ه): عالم فقيه من إزكي ثُ . م انتقل إِلَى سمد ) الشان بنزوى بداخلية عُمان. أخذ العلم مع أخيه الأزهر عن والدهما وعن مُحَ . مد بن هاشم. ونشآ في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره مراسلات في 232 . ومعجم إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). - 196/ المسائل العلمية. انظر: بيان الشرع، 26 UE`````à``c 496 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: إن اختلفا وقد جعلا أوّل وقته من ذلك اليوم إلى كذا وكذا قسم على الشهور، والله أعلم. [.LB’G .j.dG .«é©J »a] :.dCE°ùe وكُلّ دين عاجل أجّله » :( عن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة( 1 صاحبه؛ فهو عاجل، ويبطل في الحكم تأجيله... قال أبو المؤثر وأبو الحواري القرّي وغيرهما من أصحابنا: بأ . ن القرض إذا كان إلى أجل معلوم، فكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد بالآجال. وهذا القول من هؤلاء أيضًا يوجب ترك ما أصلوه من قولهم: إن العاجل عاجل وإن أجّله صاحبه. . ما هو عاجل في ِ وقد قال بعض أصحابنا: إ . ن القرض وغيره م الأصل أو كان آجلا ثُ . م صار عاجلًا أ . ن تأخيره من صاحبه وَعد وتعجيله في الحكم واجب. والنظر يوجب ما قالت هذه الطائفة، .« والله أعلم [Egô«Zh ,âu«.dG ..Y .LB’G .j.dG ..M »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي جابر مُح . مد بن جعفر: وعن رجل هلك وترك على / نفسه دينًا آجلًا من سلف وغيره؛ هل يكون حا . لا؟ فقد قيل: إن.ه / 279 يكون حالًا، إ . لا أن يتق . دم للطالب كفيل ثقة بِحقّه؛ فهو إلى أجله، والسلف إلى وقته، ولا يقسم المال ح . تى يعطي صاحب الْحَقّ حقّه، والله أعلم بالصواب. .272/ 1) انظر: جامع ابن بركة، 2 ) باب 75 : في قبض الْحَقّ قبل الأجل 497 وسألته عن: رجل يبيع بُ . را إلى أجل، ويقول آخر: وقت دراهمي إلى وقت كذا وكذا؛ هل له أن يأخذ منه شيئًا قبل ذلك الوقت؟ قَالَ: لا. قلت: وإن قَالَ: وح . قي من هذا اليوم إلى وقت كذا وكذا، ثُ . م طلب أن يعطيه شيئًا؟ قَالَ: إن اختلفا وقد جعل أ . ول وقته من هذا اليوم إلى كذا وكذا قسّم على عدد الشهور، والله أعلم. 498 UE`H .dP ô«Z hGC .à©p H ¬dEe .ƒj..dG .dGRGE »a 76 وسئل عن رجل كانت له جارية، فتقاضاه غرماؤه وأرادوا أن يأخذوا الجارية، فقَالَ: قد أعتقتها؟ قَالَ: إن كان( 1) له مال فيه وفاء دينه جاز عتقه، وإن لم يكن له مال لم يَجز عتقه( 2)، وإن كان قد ظهر إفلاسه لم يجز له بيع ولا هبة. قال أبو عبد الله: التقاضي، [و] الله أعلم. وأ . ما إذا رفع عليه غرماؤه أو واحد منهم؛ لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته، إذا لم يكن فيما بقي من ماله وفاء. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: ما لم تصحّ الحقوق عند الحاكم. وقال من قَالَ: ولو ص . حت الحقوق فذلك جائز ما لم يحجر عليه الحاكم ماله. [.q M ¬«.Y .Lhh ..Y ¬d ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل له عبد ووجب عليه حقّ لبعض الناس، فرفع عليه بِحقّه إلى الحاكم؛ هل يحكم عليه ببيع ماله وقضاء الْحَقّ الذي عليه؟ فقال لبعض من حضره: اشهدوا عليّ أ . ن عبدي هو لولده بِح . ق عليّ ذلك وليس له بوفاء [كذا] إقرارًا م . ني له به وولده غائب، ثُ . م لَ . ما أن ذكر غريمه أ . ن لك عبدًا قَالَ: كلّ عبد لي فهو حرّ، ثُ . م خاف أن يكون إقراره ذلك، وشهادته تلك لا تثبت، وأن.ه يلحقه في عبده شيء؟ .« نسخة إذا كان » + : 1) في الأصل ) .« عتق نسخة عتقه » : 2) في الأصل ) باب 76 : في إزالة المديون ماله بعِتق أو غير ذلك 499 قَالَ: معي أن.ه إذا كانت شهادته صحيحة لا إلجاء فيها ولا مخادعة؛ فأرجو أن.ه قيل في بعض القول: يجوز قضاؤه ما لم يتق . دم الحاكم عليه في ماله ويحجره عليه. وإن كان على غير الصدق فأخاف أن يلزمه العتق. [ô..dG AEeô¨dG .j.H QGôbE’G »a] :.dCE°ùe ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُح . مد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل عليه( 1) دين فطلب إليه غرماء كثير فأق . ر لهم كلّهم؛ فقال ( بعضهم: من أقام ب . ينَة، وإ . لا فلا يعطيه شيئًا؛ / 280 / فالذي يرى المسلمون( 2 في ذلكَِ أن.ه: إن كان الدين أكثر من المال؛ لم يجز إقراره. فمن أقام ب . ينَة عادلة ( ثبت حقّه. وإن تحاصص أهل الب . ينَات المال؛ جاز عليه إقراره للباقين وسعى( 3 لهم. وإن كان ماله واسعًا لدينه جاز إقراره على نفسه وهو أثبت من الب . ينَة. ومن غيره: وقال بعض أهل العلم: وقد قيل: إن.ه ما لم يحجر عليه الحاكم ماله فإقراره جائز. وقال من قَالَ: إذا رفع عليه غرماؤه لم يجز إقراره إذا ص . حت حقوق الرافعين بالب . ينَة. وقال من قَالَ: ما لم يفلس ويصحّ إفلاسه؛ فإقراره جائز فيما في يديه من المال. [¬JCGôeGh .Ej.dG ¬..W ..«a] :.dCE°ùe عن رجل له مال وعليه دين للناس فطلب الدي.ان حقوقهم، فأقامت امرأته الب . ينَة أن.ها اقتضته؛ هل عليها أن تقيم ب . ينَة باقتضائها قبل دَينهم؟ قَالَ: أرى عليها الب . ينَة بأن.ها اقتضه قبل دَينهم ورفعهم عليه بِحقّهم. .« وعن رجل يطلب نسخة وعن رجل عليه » : 1) في الأصل ) .« نسخة » + : 2) في الأصل ) .« نسخة ويسعى » + : 3) في الأصل ) UE`````à``c 500 الجزء الثاني والعشرون [.DhEeôZ .E°VE.Jh .jQEL ¬d ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل كان له جارية فتقاضاه غرماؤه وأرادوا أخذ الجارية؛ فقَالَ: قد أعتقتها؟ فقال بعض الفقهاء في ذلك: إن لم يكن له وفاء لم يجز عتقه. وقال أبو عبد الله: التقاضي، والله أعلم. [كذا] وأ . ما إذا رفع عليه غرماؤه أو أحدهم؛ لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته بته وقضاؤه وإقراره؛ ِ إذا لم يكن فيما بقي وفاء. وقال من قَالَ: يجوز عتقه وه ما لم يحجر عليه الحاكم ماله ولو رفع عليه غرماؤه. [.q ëH ¬«..d Eg..°TCGh .ƒjO ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل عليه للناس ديون، ثُ . م رفعوا عليه، ثُ . م أشهد لبنيه بجميع ماله بح . ق؛ فالقضاء واجب والمض . رة عليه. 501 UE`H قال أبو المؤثر: من ال . ربا أن يأكل الغريم مع غريمه، فإن أكل فليحسب ما أكل ليطرحه من حقّه، إ . لا أن يكون كان( 1) بينهما مخالطة قبل ال . دين. [.jô¨dG .aE«°V »a] :.dCE°ùe وكذلك الرجل يكون له على الرجل دين فيمطله فيه، وهو في غير بلده، واحتال عليه أن ينزل عليه فيضيفه غريمه ويقريه، فيلبث معه ما شاء الله ثُ . م يخرج من عنده، فلم يزل كذلك يفعل م . رة بعد م . رة ح . تى أوفاه حقّه؛ فجاء الأثر عن الفقهاء: أن.ه يرفع له من حقّه بقدر ما أكل عنده وهو غريمه. [.©..e ôt éj ..°S »a] :.dCE°ùe ومن جامع أبي صفرة: عن أي.وب( 2) عن عكرمة عن ابن ع .ّ باس قَالَ: إذا سلف الرجل سلفًا؛ فلا يقبل من صاحبه كرامة، ولا ركوب دابة. عن أي.وب / 281 / عن ابن سيرين: كان يكره كلّ سلف يجرّ منفعة. قال أبو سعيد: معي أن.ه قد قيل هذا، وأرجو أن.ه قد قيل: إن.ه ما ج . ر المنفعة عند القضاء؛ فلا بأس به، وإِن.مَا ذلك عند القرض، وإِن.مَا الانتفاع .« كان » بدل « ذلك » : 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الأولى أن يقول ) 131 ه)، وقد سبقت - 2) لع . له: أيّوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، أبو بكر ( 66 ) ترجمته في مج . لد النكاح. ¬H hCG ¬dE.H ´E.àf’Gh ,.jô¨dG ™e .cC’G »a 77 UE`````à``c 502 الجزء الثاني والعشرون للغريم والإحسان منه إلى غريمه الذي له عليه الْحَقّ، فمعي أن.ه قد قيل: إ . ن ذلك لا يجوز لموضع تق . ية الْحقّ. ومعي أن.ه قد قيل: إ . ن أكل الغريم مع غريمه من الربا، وجاء ذلك مطلقًا في الجميع في بعض القول. ومعي أن.ه . من كان يجري منه مثل ذلك، ويتعارف ذلك بينهم ِ [قد] قيل: إ . ن ذلك جائز م قبل أن يكون غريمًا له. وكُلّ ما لم يكن إن.مَا حدث سببه من جهة الدين الحادث وموضع تقيته فمعي أن.ه يجيز منه مثل ذلك. ومن الكتاب: عن ح . جاج عن أنس وعندي قَالَ: قال النخعي: إذا أهدى إليك غريمك هدي.ة فاحسبها من مالك عليه، وعن ابن عمر [أيضًا]. قال أبو سعيد: هذا معي مثل الأ . ول يجوز إذا كان يجري قبل الدين بينهما، وقد مضى القول فيه. [.jô¨dG ™e .cC’Gh .h..dG »a] :.dCE°ùe ومن جامع ابن جعفر: وقال من قَالَ: إ . ن طالب الْحَقّ لا ينزل مع غريمه، ولا يأكل طعامه، ولا يقبل منه هدي.ة( 1) إ . لا أن يحتسب له ذلك من حقّه. وأرجو إذا كان ذلك بطيبة نفس المطلوب؛ أن لا يكون به بأس. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذًا ذلك من الربا أن يأكل الغريم مع غريمه. وقال من قَالَ: إن.مَا ذلك إذا جاء يطالبه بِحقّه، وأ . ما في غير ذلك الوقت فلا بأس. [..dh .jôZ ™e .cC’G »a] :.dCE°ùe وعن الرجل هل له أن يأكل مع غريم ولده؟ قال من قَالَ: إن كان ولده صب . يا؛ لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده. وإن كان ولده بالغًا كان له ذلك. .« وفي نسخة لا يقبل هديته » + : 1) في الأصل ) باب 77 : في الأكل مع الغريم، والانتفاع بماله أو به 503 [.jô¨dEH .fE©à°S’G »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: فاعلم أن.هم قد كرهوا للغريم أن يستعين بغريمه على شيء من ضياعه قَ . ل أو كثر، ولا يستنفع بشيء من ماله، وإن فعل كافأه بمثل ما فعل له من ذلك؛ وإِن.مَا هذا معنا إذا أتاه يستأذنه وخرج إلى ذلك البلد يستأدي غرماءه وهذا من غرمائه يريد أن يتقاضاه مع الغرماء، فإذا استنفع بشيء من مال غريمه أو أعانه بشيء إذا استنفع بشيء من مثله كافأه بمثل ذلك. [.E©£dG .e .q ëp dG ..W »a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي الحواري: وسألته عن: رجل له على رجل حقّ وهو في بلد آخر، فخرج صاحب الْحَقّ للذي عليه له الْحَقّ، فل . ما صار إليه أكرمه 282 / وقراه، فأكل صاحب الْحَقّ من طعام دينه، فل . ما قضاه حقّه قَالَ: أجعلتني / في الحِلّ من طعامك؟ قَالَ: أنت في الحلّ؛ قَالَ: هل ينفعه ذلك الحِلّ؟ قَالَ: إذا أح . له من بعد أن قضاه حقّه فهو واسع له. وإن أح . له قبل أن يقضيه حقّه؛ لم ينتفع بذلك الحِلّ، وعليه ثمن ذلك الطعام الذي أكل معه. [¬.jôZ .E©W .e .cB’G ...j E.«a] :.dCE°ùe وعن رجل ينزل على رجل يطلبه بدين يقتضيه به أو لا يقتضيه به فأكل من عنده؛ قلت: ما يلزمه فيما أكل من عنده، أعليه أن يدفع إليه قيمة ما أكل من عنده أم لا؟ فقد قيل: إ . ن من الربا أن يأكل الغريم مع غريمه. وقِيلَ: إ . ن عليه أن لّه منه قبل أن يستوفي منه. فإذا ِ يقاصصه بقدر ما أكل عنده، ولا يجوز ح UE`````à``c 504 الجزء الثاني والعشرون استوفى منه حقّه منه ثُ . م أح . له بعد ذلك جاز؛ لأ . ن حال التق . ية قد زالت. وهذا إذا لم يكن بينهما قبل ذلك مواصلة يوجب ذلك الأكل ويطيبه. وأ . ما إذا كانت صلة يطيب ذلك بها ثُ . م حدث بينهما الدّين ولم يزدد منه فوق ما كان يجوز بينهما بالمواصلة قبل حدوث الدين؛ فلا بأس بذلك. [.ƒj..dG .Ee »a AEeô¨dG ¢ü°UEëJ »a] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: إذا كان لرجل على رجل دين، ثُ . م رفع عليه غرماؤه بحقوقهم إلى الحاكم، ثُ . م قضى ماله أحد من غرمائه، أو غيرهم بحِ . ق أق . ر به عليه؛ لم يجز قضاؤه، ويشرع جميع غرمائه بحقوقهم في هذا المال إذا لم يبق له مال فيه يكون فيه وفاء لهم. ويشرع فيه معهم المقتضى بالثمن الذي أقضى به. وإن لم يكن يس . مي بالثمن؛ يشرع معهم بقيمة ذلك المال يتحاصصون فيه بقدر( 1) حقوقهم. وإذا باع هذا المال بثمن معروف، فأقرّ أ . نه قد استوفى الثمن؛ لم يمض بيعه، ويشرع غرماؤه في هذا المال بحقوقهم ودخل معهم الذي اشتراه بالثمن الذي اشتراه. وإن لم يس . ميا( 2) الثمن ضرب معهم بقيمة ذلك المال، وسواء ذلك علم المقضي والمشتري أ . نه قد رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم. وإن لم يكن لغرمائه وفاء في هذا المال فإن لهم على المشتري والمقضي يمينًا بالله يحلف المشتري لقد أوفاه جماعة هذا الثمن الذي اشترى منه به هذا المال، ويحلف المقضي لقد قضاه هذا المال بحِ . ق / 283 / له عليه وهو كذا وكذا. وإن قَالَ( 3): إ . نه لا يعرف له .« نسخة على قدر » + : 1) في الأصل ) .« يسم نسخة يسميا » + : 2) في الأصل ) .« نسخة وإن قال » + : 3) في الأصل ) باب 77 : في الأكل مع الغريم، والانتفاع بماله أو به 505 عليه ح . قا حلف أ . نه لا يعلم( 1) أ . نه إ . نمَا قضاه هذا المال إلجاء منه إليه بغير حقّ له عليه. قَالَ: وأ . ما إن حجر( 2) عليه الحاكم ماله وتق . دم إليه فيه أن لا يحدث فيه حدثًا ثُ . م باعه؛ لم يتمّ بيعه ويبطل، ولا يدخل المقضي ولا المشتري مع الغرماء بشيء، ويرجع بيعه ويستسعيه بما لزم له من الْحقّ. قلت: وسواء رفع عليه أحد من غرمائه إلى الإمام أو القاضي أو إلى والي بلدهم، أو حجر( 3) عليه ماله أحد منهم على هذه الصفة؟ قَالَ: نعم. قَالَ: ولكن إذا رفع عليه غرماؤه إلى أحد من ح . كام المسلمين ثُ . م أق . ر أ . ن ماله هذا لفلان بن فلان دونه جاز إقراره هذا، ولا يدخل غرماؤه في هذا المال ولهم على الذي أق . ر له يمين. فإذا حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث فيه ثُ . م أق . ر أن.ه لأحد بطل إقراره، ويشرع الغرماء في هذا المال. قلت: فإذا كانت عليه ديون إلى أجلٍ( 4) وصداق أجل لزوجته؛ أيدخلون مع غرمائه في ماله ويوقف ما ينوبهم إلى محلّ حقوقهم؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن رفع عليه واحد من غرمائه ولم يرفع الباقون؛ أيكون هذا المال الذي رفع عليه ويقوم مقام الآخرين؟ قَالَ: إن.مَا يقوم مقام نفسه في حقّه، ولا يكون لسائر الغرماء الذين لم يرفعوا مثل ما للذي رفع. .« نسخة ما يعلم » + : 1) في الأصل ) .« نسخة إن حجر » + : 2) في الأصل ) .« وحجر نسخة أو حجر » + : 3) في الأصل ) .« نسخة قلت فإن كانت ديونًا إلَى أجل » + : 4) في الأصل ) UE`````à``c 506 الجزء الثاني والعشرون قلت: فإن رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصحّ حقوقهم بالب . ينَة العادلة مع الحاكم ح . تى أزال ماله؛ أتجوز إزالة ماله أم لا؟ قَالَ: أقول: إن إزالته تجوز .( ما لم يصحّ حقّ الرافع عليه مع الحاكم( 1 قال أبو عبد الله: إذا رفع غرماء رجل عليه بحقوقهم إلى الحاكم أو والٍ فحجر عليه ماله؛ لم يجز له بعد ذلك بيع مال ولا هبته ولا قياضه ولا قضاؤه، وهو بمنزلة المريض. قلت: فإن أق . ر أن.ه لغيره؛ أيجوز إقراره لمن أق . ر له؟ قَالَ: نعم، يجوز إقراره ما لم يَصِر بحدّ التفليس، ويفرض عليه فريضة لغرمائه. قلت: فإن رفع عليه واحد من غرمائه ولم يرفع الباقون؛ أيكون هذا المال للذي رفع عليه أم يقوم مقام الآخرين؟ قَالَ: إن.مَا يقوم مقام نفسه في حقّه، ولا يكون لسائر الغرماء / 284 / الذين لم يرفعوا عليه مثل ما للذي رفع. قلت: فإن رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصحّ حقوقهم بالب . ينَة العادلة مع الحاكم ح . تى أزال ماله؛ أيجوز له إزالة ماله أم لا؟ قَالَ: أقول: إن إزالته إي.اه تجوز ما لم يصحّ حقّ الرافع مع الحاكم. وفي رقعة أخرى: وقال أبو عبد الله: سمعنا أ . ن الرجل إذا كان عليه دين يحيط بماله فرفع عليه غرماؤه بحقوقهم؛ لم يجز له بعد ذلك عطيته ولا قضاؤه لشيء من ماله، ولا يجوز أن يقضي أحدًا من غرمائه دون الآخرين إذا لم يكن له مال غير ذلك فيه وفاء. .« وفي نسخة ما لم يصح حق الرافع مع الحاكم » + : 1) في الأصل ) باب 77 : في الأكل مع الغريم، والانتفاع بماله أو به 507 قَالَ: ولكن يجوز إقراره بالحقوق وشراؤه وبيعه ح . تى يتق . دم عليه الحاكم في ذلك، أو يفرض عليه فريضة لغرمائه؛ فعند ذلك لا يجوز على الغرماء بيعه ولا شراؤه ولا إقراره. هكذا وجدت في الرقعة، والله أعلم بالصواب. [¬FEeôZ ¢†©H .dEG ¢ù...dG …..j hCG .°Sôj E.«a] :.dCE°ùe والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه؛ فهي بينهم كلّهم بالح . صة. وأ . ما أن يبعث بهدي.ة إلى أحدهم؛ فقال من قَالَ: هي لمِن أهديت إليه. [A»°ûH ¬°ù.f ..Y ..°TCG »a] :.dCE°ùe ومن أشهد: أ . ن عليه لزوجته أو غيرها من دي.انه في ماله ونفسه؛ فذلك ضعيف، والغرماء شركاء في ماله، ولا يمنع هو أيضًا من بيعه. وأ . ما إذا أشهد: أ . ن ذلك الْحَقّ في مال معروف؛ فليس له بيعه، فإن تز . وج المرأة على مال معروف فذلك لها. [»dGƒdG ¬. s LCEa u .ëpH .LQ ..Y ™aQ ..«a] :.dCE°ùe وقال من قَالَ: في رجل رفع على رجل بِح . ق فأ . جله الوالي، ثُ . م انصرف فقضى امرأته ماله: إ . ن ذلك ليس له، والغرماء شرع بالمال بالح . صة. وقال من قَالَ: ح . تى يقدم عليه السلطان في ماله ويحجره ثُ . م لا يجوز قضاؤه فيه، وهذا الرأي أح . ب إل . ي. وإذا كان المال الذي للمديون دون الحقوق التي ص . حت عليه، وقد حكم به الحاكم لأصحاب هذه الحقوق؛ لم يجز إقراره في هذا المال لغيرهم إذا أنكروا عليه إ . لا بب . ينَة عدل، ويكون هذا المال بين هؤلاء بالح . صة والْحَقّ الذي أق . ر به عليه. UE`````à``c 508 الجزء الثاني والعشرون [¬H §«ë.dG .j.dEH ¢ù...dG QGôbEG »a] :.dCE°ùe وعن رجل مفلس عليه دين يحيط بماله، فيقر لقوم بِح . ق فينكر ذلك الغرماء؛ فإن.هم لا يحاصصون الغرماء / 285 / إ . لا بالب . ينَة. [.LGƒdG .u ëdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe عن أبي سعيد: وعن رجل له على رجل حقّ والْحَقّ وجب، فل . ما حضر حقّه قَالَ: عليّ دين لغيرك، ولم يحضر غيره يطلب، وات.همه أن.ه يريد أن ينقضه حقّه ويبطله؛ قلت: هل لهذا في ذلك ح . جة عليه إذا أق . ر بِح . ق عليه ويريد أن يدفع إليه حقّه بالح . صة؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإذا كان ذلك بحضرة حاكم، فما لم يحجر عليه الحاكم ماله؛ فيجوز إقراره بالحقوق. وإن كان قد حجر عليه ماله لم يجز إقراره بالحقوق في هذا المال الذي في يده إذا كان قد حكم به لهذا الخصم وحجر عليه. وإن لم يكن هنالك حاكم فالناس مأمونون على دينهم وأمانتهم، وكما لهذا الْحَقّ فيمكن أن يكون لغيره، ولا يعنف في ذلك من أق . ر عليه لأحد من الناس وأراد قضاءه؛ فافهم ذلك إن شاء الله. [Uô.a ¥ƒ.ëH .ƒ..°ù.dG ¬..W ..«a] :.dCE°ùe عن أبي بكر الموصلي: وعن رجل طلبه المسلمون بحقوق للناس، فهرب منهم وأشهد لامرأته: أن.ه قضاها ماله؟ قال: ليس لها إ . لا حقّها، وما فضل من حقّها أعطى أهل الحقوق. باب 77 : في الأكل مع الغريم، والانتفاع بماله أو به 509 [QGôbE’EH .Ejs .dG »a .LôdG .ƒNO »a] :.dCE°ùe عن أبي الحواري فيما عندي : وع . من أشهد لرجل بماله بِح . ق عليه، وأق . ر أيضًا بدين عليه للناس؛ هل يدخل الدي.ان على هذا الرجل الذي أق . ر له بالمال؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن كان الإقرار من هذا الرجل في مرضه دخل الدي.ان / معه، وإن كان أق . ر له في ص . حته لا يدخل الدي.ان معه إ . لا أن يكون / 286 الدي.ان قد ص . حت حقوقهم مع الحاكم وطلبوا حقوقهم إليه فإن الدي.ان يدخلون معه. إذا كان إن.مَا أق . ر لهذا الرجل بالْحَ . ق من بعدما طلب الدي.ان حقوقهم إليه مع الحاكم ثبت للرجل المال، وهذا إذا أشهد له بِح . ق له عليه. وإن كان إن.مَا أشهد له بالمال ولم يسمّ بِح . ق ثبت للرجل المال، طلب الدي.ان حقوقهم أو لم يطلبوا، كان منه ذلك في المرض أو في الص . حة، إ . لا أن يكون الحاكم قد حجر عليه ماله. وإذا دخل الدي.ان معه نَظر إلى قيمة المال وكان ذلك حقّ المشهود له به إذا لم يكن يس . مي بالْحَ . ق وسواء ذلك قَالَ: وليس له بوفاء أو لم يقل، ثُ . م يقسم المال على الدي.ان، وعليه فيما أصاب قيمة المال من الثمن كان له ذلك من ثمن المال وللدي.ان بقدر حقوقهم، فافهم. [¢SEfC’ .jO ¬«.Yh ¬d E.k jôZ .JCG ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل أتى غريمًا له وعليه دين لأناس شتّى، فقضاه دين غرمائه الآخرين؟ قَالَ: لا بأس ما لم يحجر عليه الحاكم ماله. [.©jOƒdEH QGôbE’G »a] :.dCE°ùe قال [أبو] مُح . مد: سمعنا أ . ن من أق . ر بوديعة بعينها؛ فهي لصاحبها دون الغرماء، وإن قَالَ: أكلتها أو اقترضتها فصاحبها والغرماء يتحاصصون فيها، وفيها قول. 510 ¬.«.°ùàH .ôeCEa .q M .Lôd ¬«.Y ..«a UE`H .ô«Z .dEG 78 وعن رجل عليه لرجل حقّ خمسة دراهم وله على رجل خمسة دراهم، فقال الذي له للذي عليه: سل.م الخمسة التي عليك إلى فلان وهي له، فقال الذي عليه الحق: إن.ه قد سلم؟ قَالَ: معي أن.ه إذا أق . ر إقرارًا أن.ها له أن.ه يخيّر إن شاء دفعه إليه هو وإن شاء دفعه إلى المقرور له به، إ . لا أن ي . تفقا مع الحاكم ويكونون مثله ذلك جميعًا المقرّ والمقرور له؛ فقد قيل: يسلمه إلى الحاكم إذا لم يصحّ الإقرار إلى المقِرّ. وإذا صحّ الإقرار؛ فهو عندي على وجه التخيير، فإذا كان مُخ . يرًا فقَالَ: إن.ه قد دفعه؛ فمعي: أن.ه مصدّق في وجه الإقرار إن كان الإقرار يأتي على معنى المضمون بلفظ يستحقّه به. ولو لم يكن إقرارًا وإِن.مَا أمره أن يسل.م ما عليه له إليه لم يكن مصدّقًا في دفعه إلى المقرّ له ح . تى يصحّ ذلك كما لم يكن مصدّقًا في مضمون كان عليه للمقرّ أن لو لم يقرّ وإِن.مَا أمره بالدفع. [.QGôbEGh QƒeCE.dG AGOCG »a] :.dCE°ùe وعن رجل عليه لرجل / 287 / عشرة دراهم، فأمر الذي عليه العشرة رجلًا يسلّمها إلى الذي له العشرة للمأمور، فقَالَ: عندك لي عشرة دراهم؟ قَالَ: نعم، ثُ . م إ . ن الآمر رجع على المأمور فقال له: لا تسلّم إليه العشرة باب 78 : فيمن عليه لرجل حقّ فأمره بتسليمه إلى غيره 511 دراهم، وطالب الذي أمر له بالعشرة المأمور أن يسل.مها إليه؛ هل تكون ثابتة له عليه؟ قَالَ: لا، ح . تى يقول: هذه العشرة عليّ لك، وأنا ضامن لك بهذه العشرة دراهم، ثُ . م تثبت له عليه هذه العشرة التي ضمن له بها. يتصرّف على وجوه؛ منها: ما يكون أمانة، ومنها: « عندي لك » : وقوله ما يكون وضيعة عنده إذا احتجّ بذلك في الحكم، والله أعلم. [»au ƒJ .às M ¬.ME°U .dGE Os Dƒj .d E.«a] :.dCE°ùe وع . من و . جه إلى رجل دراهم وس . لمها إليه وأمره أن يسل.مها إلى فلان، فلم يدفعها إليه ح . تى مات الذي وجّه إليه الدراهم، أو مات الذي و . جهت إليه؛ أتكون تلك الدراهم إلى ورثة الذي وجه بها أو إلى ورثة الذي وجهت إليه وقد مات أحدهما أو ماتا كلاهما؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن مات الذي بعث بها؛ فالدراهم مردودة على ورثته، إ . لا أن يقول الباعث للمبعوث معه: سل.م هذه الدراهم إلى فلان وهي له، فإذا قال له: هكذا كانت الدراهم للمبعوث بها إليه؛ كذلك بلغنا عن مُح . مد بن محبوب 5 . وإن مات المبعوث بها إليه كانت الدراهم مردودة على الباعث ح . تى يقول: سل.مها إليه وهي له، فإذا قَالَ كذلك كانت الدراهم لورثة المبعوث بها إليه. وإن ماتا جميعًا فالقول فيه كما وصفنا لك. 512 ,ôNBG .dEG ¬.«.°ùàH ôeCEa ôNBG ..Y .q M ¬d ..«a .`°SQCGh ,ôNB’G .dEG E..u.°ù«d ¬.gGQO ¬«dEG .s.°Sh .n dp P ¬.°TCG Eeh ,¬«.Y Ee AE°†b »a ’k ƒ°SQ 79 UE`H وعن رجل عليه دراهم لآخر، فأمر الذي له الدراهم أن يقضي عنه غيره دراهم عليه، فاتفق المأمور والذي أمر له أن يعطيه بذلك ح . با أو تمرًا؛ هل يجوز ذلك بغير رأي الأ . ول ويكون قد أدى عنه ما أمره له؟ قَالَ: أ . ما الذي له الْحَقّ؛ فعندي أن.ه إذا قَبِل بِحقّه ما قبِل ثبت عليه، وكان ذلك قضاء الذي عليه الْحقّ. وأ . ما المأمور فإذا خالف أمر الآمر فلا حقّ على الآمر / 288 / عندي ولا يبرأ من الْحَقّ عندي إذا كان عليه إ . لا أن يتمّ ذلك الآمر. ،( قلت له: ما تقول في رجل له على آخر حقّ فقال له: سل.مه إلى زيد( 1 فلم يسل.مه إليه وبعث به بعد ذلك إلى الأ . ول؛ هل يجزئه ذلك؟ قَالَ: معي أن.ه قد قيل: يجوز. [¬«dEG ¬.jO .ƒ°Uh ..b .Ee ..«a] :.dCE°ùe في رجل قَالَ لآخر عليه له دين: سل.م ذلكَِ الدين لفلان، ثُ . م مات الآمر؛ إلى من يسلّم هذا ذلك الدين؟ قَالَ: معي لورثة الآمر. قلت له: فإن قَالَ الآمر: سل.م ذلك إلى زيد وهو له؛ هل يكون هذا إقرارًا ثابتًا؟ قَالَ: معي أن.ه للمقرور له به. .« نسخة فلان » + : 1) في الأصل ) باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 513 قلت له: فإن مات المقرور له والمقِرّ والمأمور في الحياة؛ إلى من يسل.م المأمور هذا الشيء بعد قول الآمر هو لزيد؟ قَالَ: عندي أن.ه في بعض القول: إن.ه للمأمور الخيار، إن شاء س . لمه إلى ورثة المقرّ له به، وإن شاء إلى المقِرّ. ومعي أن.ه قيل: ليس له في ذلك خيار، وعليه تسليم ذلك إلى ورثة المقرّ له به. وقد قيل: إ . ن له الخيار ولو كان المقرّ والمقرّ له ح . يا في التسليم إلى أيّهما شاء. [iOs Dƒjo .àM ..s °ù.dG .E.°V »a] :.dCE°ùe وسألته عن: رجل دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يسل.مها إلى فلان، فس . لمها إلى غيره ليسلّمها إليه؟ قال أبو سعيد: هو ضامن لها ح . تى يسلمها إلى من أمره. .dCE°ùe ما تقول: في رجل عليه لرجل دارهم فأمره الذي له الدراهم أن يسل.مها إلى فلان، أو يعطي فلانًا ما له من الدراهم الذي عليه، فس . لم المأمور إلى الذي أمره صاحب الدراهم أن يسل.مها إليه بها ح . با عن تراضيهما؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن كانت هذه الدراهم أمانة في يد الرجل فهذا لا يجوز، ودراهمه بحالها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا إ . لا برأي صاحبها؛ لأن.ه أمره أن يسل.مها فس . لم غيرها. وإن كان قضاه عن دينه الذي عليه؛ فقد برئ الذي عليه الدين وله دراهمه، وقد أتلف هذا المال بغير حقّ يثبت له على أحد الفريقين؛ لأن.ه خالف أمر ر . ب المال وقد وفّى هذا حقّه؛ فلا رجعة له عليه. UE`````à``c 514 الجزء الثاني والعشرون وإن كان هذا المال دينًا عليه وهو دراهم فأمره الذي له الدراهم أن يسلّم إليه ما عليه له من الدراهم، فدفع إليه بالدراهم عروضًا عن تراضٍ منهما؛ فقد ثبت ذلك عليه، وقد برئ الذي / 289 / عليه الْحَقّ وعليه أن يسل.م حقّه إلى الرجل الذي له عليه؛ لأن.ه متط . وع( 1) عليه بأداء الْحَقّ عنه، وخالف أمره فيما أمره به؛ فلا رجعة له على القابض، ولا براءة له من حقّ الآمر، ( والله أعلم بالصواب. وهذا إذا قضاه ع . ما على فلان له من الدراهم ولم( 2 يذكر ما عليه لفلان من الدراهم. فأ . ما إذا قضاه بهذه الدراهم التي عليه لفلان، وهو الآمر من مال المأمور . ما عليّ ِ له على فلان من الدراهم، وثبتت هذه الشريطة: أن.ي إن.مَا أقضيك( 3) م لفلان وإِن.مَا على فلان( 4)، فهذا قضاء موقوف؛ فإن أتَ . م فلان القضاء برِئ الذي عليه الْحَقّ الأ . ول، وبرئ الذي عليه الْحَقّ القاضي، وثبت القضاء للمقتضي. وإن لم يت . مم ذلك الذي له الْحَقّ الأ . ول؛ كان له الْحَقّ على الذي قضاه، وكان على المقتضي ردّ ما قبض منه بذلك القضاء من العروض. وإن كانت أمانة فقضاه بهذه الأمانة التي معه لفلان عما عليه لفلان كذا وكذا من العروض، وهذا أيضًا موقوف مجهول؛ لأ . ن الأمانة غائبة. فإن أتَ . م صاحب الأمانة ما فعلا بعد معرفتهم بالأمانة؛ ثَبَت ذلك وبرئ الفريقان. وإن وهذه إشارة إلى النسخة التي أعاد ذكرها من المسألة ،« نسخة تطوع » + : 1) في الأصل ) المك . ررة في الصفحة 299 من هذا الباب، وقد حذفناها كاملة لتكرارها بالن . ص بعد مقارنتها بنظيرتها هنا. .« نسخة ولم » + : 2) في الأصل ) .« نسخة وشرط أني إِن.مَا أقضيك » + : 3) في الأصل ) وأ . ما إذا قضاه بهذه » : 300 ) من هذا المج . لد هكذا - 4) كذا في الأصل، وفي الصفحة ( 299 ) .« . ما عليّ لفلان أو به عل . ي ِ الدراهم التي عليه لفلان، واشترط أن.ي أقضيك م باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 515 غ . ير ذلك صاحب الأمانة؛ كانت له أمانته، ورجع البائع إلى المشتري المقتضي لحِقّه( 1) بما قبض منه، والله أعلم. وإن سلّم إليه الأمانة على سبيل الرسالة، وكانت تلك الرسالة صحيحة، أو أمره بتسليمها على ما وصفت، فس . لمها ثُ . م بايعه بها من بعد تسليمها إليه؛ كان هذا جائزًا ثابتًا. وكذلك لو دفع إليه ما عليه له من الدراهم على سبيل ما أمره، ثُ . م باع له بما تراضيا عليه؛ كان هذا جائزًا ثابتًا، لا رجعة لأحد منهم في ذلك، والله أعلم. وإِن.مَا قلت لك: إن.ه موقوف إذا لم يتراجعا ويتناقضا فيما فعلاه ح . تى علم الآمر فأتَ . م ذلك، أو أجمعا جميعًا أن يوقفاه على إتمامه، أو تغييره كذلك. وأ . ما إن مات الآمر وأرادا أو أحدهما نقض ذلك؛ فذلك منتقض، ويرجع ( كلّ واحد منهما على ما وصفت لك، فيكون للذي عليه الْحَقّ على القابض( 2 منه ما قبض معه، ويكون الْحَقّ الذي للآمر بحاله. وكذلك الأمانة / 290 / تكون للآمر بحالها. وإن قَالَ: في حياة الآمر، كان عليه جملة أمرهما إن أراد المأمور أن يعطي ما أمر له به على سبيل ما يسع عط . يته له، ويثبت ذلك كان له. وإن أحبّ تسليم ذلك إلى أخذ الذي عليه الْحَقّ، أو له معه الأمانة؛ كان في ذلك مخيّرًا. وما ينبغي أن يخلف وعده. فإن فعل ذلك جاز له إذا تاب. فإن قَالَ: ذلك جاز له ذلك إذا تاب. فإن مات الآمر قبل أن يتمّ ما وصفنا كان بجملته وعلى سبيل حالته. وقِيلَ: إذا سلّم المأمور ما أمره به؛ فقد انتقض ذلك الأمر، وليس له أن يسل.م .« نسخة ورجع البائع على المشتري بما قبض منه » + : 1) في الأصل ) .« الحق للقابض » : 2) كذا في الأصل، وفيما جاء في الصفحة 300 ) UE`````à``c 516 الجزء الثاني والعشرون بعد وفاة الآمر شيئًا، ويسلّم إلى ورثة الآمر ما عليه له من الدين، وما قِبَله له من الأمانة. ويرجع على المقتضي منه بالقضاء المنتقض الباطل بما سلّم إليه من العروض، ويلحق المقتضي مال الهالك الذي عليه له الْحَقّ بِحقّه في السريرة والعلانية بما يوجبه الْحَقّ في هذا. وهذا كلّه إن كان على سبيل القضاء عن حقّ لفلان المقتضي بالْحَ . ق الذي لفلان الآمر، والله أعلم بالصواب. وإن كان ليس على الآمر للمأمور له حقّ، وإِن.مَا أمر بتسليمه إليه على وجه التقاضي له أو على وجه الهبة والعط . ية له؛ فلا حقّ للمأمور له في مال الآمر. ويسلّم ما قبض( 1) إلى من قبض منه ما لا يجوز له إ . لا بالْحَ . ق إذا كان القضاء على ما وصفت أن.ه موقوف، ولا يتمّ إ . لا بإتمام صاحب الْحَقّ الآمر، ( والله أعلم بالصواب.( 2 ..JDƒ.dG E.©a.a .gGQO .°SQCG ..«a] :.dCE°ùe [Egô«Zh ,.q ëH E..ME°üd /301/ ما تقول في رجل أرسل مع رجل دراهم إلى رجل، فأخذها المؤتمن عليها، وأمر للذي له دراهم بحبّ فس . لم إليه الحبّ ولم يعلمه أن.ه بدراهمه التي له عليه؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فإن كان أرسل بهذه الدراهم ليسلمها إليه فأعطاه ح . با، واعتقده أن.ه بهذه الدراهم ولم يعلم بذلك، وأق . ر له بهذا أن.ه له وأعطاه إي.اه من الفقرة المك . ررة. « ما قبض » : 1) كذا في الأصل، وقد سقطت ) 2) وقفنا إلى هذا الح . د من الأصل لتشابههما وقارناهما معًا، وحذفنا المك . رر من بداية مسألة ) (الصفحة: 301 ) من هذا المج . لد، ويواصل النصّ هناك. باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 517 على وجه العط . ية وحازه عليه؛ فالدراهم للأ . ول، وليس على القابض تبِعة له، فإن شاء س . لم الدراهم إلى المأمور له على سبيل ما أمر له به، وإن شاء س . لمها إلى المرسل له بها، وهذا إذا كان على وجه العط . ية. فإن شاء صاحب الدراهم أتَ . م له ما فعل وأعطاه الدراهم بما دفع؛ كان له ذلك. وإن شاء رجع عليه فأخذ الدراهم، ولا تبعة له على من سلّم إليه الحبّ، ولا تبعة على المرسل؛ لأن.ه خالف أمره. وإن كان حين دفع ذلك إلى المرسول إليه إن.مَا دفعه وفي اعتقاده أن.ه بالدراهم، وجهل ما يلزمه في ذلك، ولم يقرّ له / 291 / بالْحَ . ق( 1) ولا أسماه له عط . ية ولا هبة؛ فالقول قوله، وعليه أن يسلّم إليه؛ لأ . ن اليد قبضت على غير شيء منقطع. وقد يكون التسليم على وجه الأمانة والوضيعة والإقرار والهبة؛ فما لم يثبت بأحد الأحكام الموجبة له حين التسليم؛ فالقول قول المسلم. وإن كان المرسل حين سلّم الدراهم إلى المرسول قَالَ: إ . ن هذه الدراهم لفلان سلّمها إليه، فأعطاه ح . با، وأمسك الدراهم؛ فهو كما وصفنا في المسألة الأولى؛ إ . لا أ . ن الخيار للمرسول إليه بالدراهم إن أتَ . م له ذلك، وإن لم يت . مه له سلّم إليه دراهمه. وإن كان كما وصفنا أن.ه سلّم إليه على غير شريطة، فعليه الحبّ أن يسل.مه إليه. وإن كان قد سلمه إليه على هبة أو إقرار؛ فلا حقّ له، وعليه أن يسلّم إليه دراهمه أو يتاممه إن ات.فقا على ذلك. وإن لم ي . تفقا على ذلك أيضًا؛ فللمرسل الخيار، إن شاء سلّم الدراهم إلى المرسل، وإن شاء س . لمها إلى المقرّ له بها، ويقاصصه بها. .« بالحب » : 1) كذا في الأصل، وفي النسخة المك . ررة في صفحة 301 ) UE`````à``c 518 الجزء الثاني والعشرون وإن تاممه على هذا المرسل وجعل الدراهم بما س . لمه إليه من الحبّ لم يجز ذلك؛ لأن.ه قد أق . ر بها؛ فلا يجوز أن يعود يقاصصه بشيء منها، وإِن.مَا س . لمها إليه على وجه التسليم منه إلى اليد التي سلّمت فيكون قد أ . دى أمانته، أو س . لمها إلى من أق . ر له بها، أو يقاصصه بها. وفي الوجه الأ . ول إذا كان على غير وجه الإقرار؛ يجوز له مقاصصة المرسل، ولا يجوز له مقاصصة المرسول إليه. ويجوز له دفعها إليه، فإن س . لمها إليه بعد أن يقبضها بما سلّم إليه من الحبّ جاز ذلك. ولا تجوز المتاممة قبل القبض؛ لأن.ها لم تصر في قبضته، وهي من مال الأ . ول. فإذا كان على وجه الإقرار لم تجز له مقاصصة الأ . ول، وجاز له دفعها إليه. فإن سلّمها إليه من بعد أن دفعها لم يجز قبضه لها على هذا؛ لأن.ه قد أق . ر بها لغيره معه، إ . لا أن يزول من عليه ويغيب عنه. فإن سلّم إليه من بعد ذلك دراهم؛ لم تعرف لمِن هي، ولا ما هي بما سلّم إلى المرسل إليه من الحبّ جاز ذلك. ( وإن كانت الرسالة على وجه الهبة لا على وجه العط . ية؛ فإذا فصلت( 1 الهدي.ة من يد المهدي؛ فهي للمهدى إليه، ويد الرسول بالهدي.ة قابضة للمهدى إليه بفصول الهدي.ة من يد المهدي إلى يد الرسول، وهي للمهدى إليه في بعض قول المسلمين. وقال من قَالَ: إ . ن الهدي.ة بمنزلة العط . ية لا تجوز إ . لا بحوز المعطى، والله أعلم بالصواب. .« وصلت » : 1) كذا في المطبوع، وفي الصفحة 302 من هذا المج . لد ) باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 519 [...Y .e E...e ..fCEa E....«d .gGQO .LQ .dEG ™aO ..«a] :.dCE°ùe وفي رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرة من عنده؟ قَالَ: تكون العشرة بعشرته إذا أنفق عليهم عشرته ليأخذ عشرتهم. [.q ëdG .ME°U .QE.fEGh ¬H QƒeCE.dG .©a »a] :.dCE°ùe فيمن دفع إليه دراهم وقيل له: سلّمها إلى زيد، فسلّم تلك الدراهم إلى ر، ثُ . م سأل الآمر الأ . ول / 292 / زيدًا عن تلك الدراهم فقَالَ: ِ زيد كما أم ما س . لم إل . ي فلان دراهم ولا غيرها؛ أيلزم الرسول الذي أمره بدفع الدراهم إلى زيد ضمان في الحكم على هذا الوجه أم لا؟ الجواب: لا ضمان عليه إ . لا أن يأمره بدفعها بب . ينَة. فإذا لم يشترط عليه تسليمها إلى المأمور بب . ينَة؛ فهو أمين. فإذا استخين فعليه يمين، وبالله التوفيق. .dCE°ùe ومن جواب أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة: وعن رجل أرسل إلى رجل أن يعطيه من حبّ له معه، أو أرسله يكل.مه أن يعطيه عط . ية من ماله، فذهب ذلك الرسول فبعث للذي أرسله بشيء من الحبّ من عند نفسه، ونوى في نفسه أن.ه إذا ك . لم له الرجل؛ أخذ مكان حبّه الذي بعثه، ففعل ذلك ثُ . م ذهب فكلّم الرجل الذي أرسِل إليه، فامتنع أن يسلّم إليه شيئًا، فرجع هذا الرسول يطلب ح . به من الذي أرسله، فقَالَ: أنا لم آمرك أن تسل.م من مالك شيئًا وإِن.مَا أرسلتك إلى رجل في يده شيء فأعطيتني من عندك زعمت ، فلا أسل.م إليك شيئًا؛ فعلى هذه الصفة، هل يلزم أن يسلّم إليه حقّه؟ UE`````à``c 520 الجزء الثاني والعشرون فعلَى ما وَصَفت؛ فليس نرى أن يردّ عليه، إ . لا أن يكون اشترط عليه عند عط . يته إن أعطاني الذي أرسلتني إليه وإ . لا فهو لي عليك. وإن كان هذا وجب عليه أن ير . د حبه وليس ال . ن . ية في قلبه تثبت على المعطى ح . قا. قالَ غَيره: إن س . مى له هذا الحبّ عط . ية أو إقرارًا بوجه من الوجوه أثبته له في الحكم، فقد زال وليس عليه له حقّ، وإن لم يكن شيء من ذلك إ . لا الرسالة بالح . ب، ثُ . م رجع إليه فقال له: هذا كان له الرجعة في الحكم. ولو كان على هذا الوجه، ثُ . م أعطاه المرسل إليه شيئًا لهذا الرجل؛ لم يجز للمعطى على هذه النية أن يأخذ من حب الرجل إ . لا بأمره ومتاممته أن.ه فعل غير ما أمره به، وهو ضامن لهذا ح . تى يؤدّيه إلى أهله. [¬.«.jh QƒeCE.dG ..u«H »a] :.dCE°ùe وعن رجل قَالَ لرجل: أعطِ فلانًا كذا وكذا من متاعي الذي عليك، فقال المأمور: قد دفعته إلى من أمرتني، وقال المأمور له: لم تدفع إل . ي شيئًا؛ على من الب . ينَة؟ / فإن كان أمر أن يدفع من شيء هو عليه دين؛ فعلى المأمور / 293 الب . ينَة أن.ه قد دفع. وإن كان أمره أن يدفع من أمانة له عنده فقَالَ: قد دفعت كما أمرتني؛ فالقول قوله؛ لأن.ه أمين. وإن أراد الآمر يمينه؛ استحلفه لقد دفع، إ . لا أن يكون الآمر دفع إليه بب . ينَة؛ فعليه أن لا يخرجها من عنده إ . لا بب . ينَة. .dCE°ùe ومن جواب أبي الحسن: في رجل عليه لرجل حقّ، فقال له: سلّمه إلى رجل، فقَالَ: إن.ه قد سلّمه، وأنكر ذلك الآمر؛ فقَالَ: إن.ه أمين، والقول قوله باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 521 مع يمينه: لقد سلّمه على ما أمره. وكذلك إن أمره أن يسل.مه إلى يتيم فقَالَ: إن.ه س . لمه إليه؛ كان القول قوله مع يمينه. وقال من قَالَ: لا يُقبل في ذلك إ . لا بالب . ينَة؛ لأن.ه م . دع إزالة ذلك عن نفسه، إ . لا أن يكون ذلك أمانة في يده؛ فهو مصدّق في ذلك. وأ . ما الأ . ول فلا يقبل قوله إ . لا أن يصدقه الذي أمر أن يدفعه( 1) إليه، أو يصحّ ذلك له بالب . ينَة، أو يقرّ الآمر بذلك. ومن جواب أبي مُح . مد: أن.ه إذا ات.همه في ذلك؛ ح . لفه يمينًا بالله: لقد أنفذه كما أمره. ومعنى قولهِ أن.ه ليس عليه أكثر من ذلك. ( وفي جواب أبي مُح . مد: فإن أمره أن يسل.مه إلى يتيم إلى فلان اليتيم( 2 فس . لمه إلى من يعوله فهو ضامن؛ لأن.ه فعل غير ما أمر به. فإن قال له: عليّ هذا الْحَقّ لفلان اليتيم فسل.مه إلى من يرى المسلمون التسليم إليه أو على ما يرى المسلمون أن أكون أبرأ منه، فإذا سلمه على ما يرى المسلمون أن يسلّم إليه رجوت ألا يلحقّه في ذلكَِ ضمان. وإن أمره أن يسل.مه إليه فسلمه إلَى غيره ضمن. وإقرار اليتيم وإنكاره لا يقبل على هذا، وإِن.مَا في هذا الب . ينَة والأيمان. [.q ëdG ™aO iƒYO »a] :.dCE°ùe وعن رجل دفع إلى رجل دراهم فقَالَ: ادفعها إلى فلان فإن.ها دين عل . ي، فقال الرسول: قد دفعتها إليه، وقال الطالب: ما دفع إل . ي شيئًا؛ فزعموا أن.ه ضامن إ . لا أن يقيم ب . ينَة. إشارة إلى النسخة التي ك . ررها بنَ . صها في الصفحة ،« يدفع نسخة يدفعه » + : 1) في الأصل ) 296 من هذا المج . لد، فحذفناها بعد مقارنتها بهذه النصّ. 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل العبارة من نسختين مختلفتين. ) UE`````à``c 522 الجزء الثاني والعشرون قالَ غَيره: نعم، وقد قيل: إن.ه مصدّق إ . لا أن يكون دفعها إليه بالب . ينَة فعليه أن يصحّ الدفع بالب . ينَة. وقال من قَالَ: هو مصدّق، أو في حال يكون لها ضامن فلا يصدق في دفعها ح . تى يصدقه المدفوع إليه أو يصحّ ذلك. وقد قيل أيضًا: إن.ه مصدق. .dCE°ùe وسألته عن: رجل س . لم إلى رجل شيئًا يسلّمه إلى زيد، فس . لمه المأمور فأعطاه زيدًا وأق . ر له به؛ هل له أخذه على معنى الملك بعط . ية زيد وإقراره؟ قَالَ: معي أن.ه إذا أمره بالتسليم إليه فس . لمه إليه، فالتسليم على وجوه؛ فإن كان على وجه الهبة مجازة، أو على وجه الصدقة، ودفع له ذلك في معنى الاطمئنانة؛ فأرجو أن يسعه ذلك، ما لم يصحّ أن.ه على غير ذلك أو بغير ذلك الأمر الأ . ول. وإن لم يقع له ذلك فالتسليم على وجوه، وأحكام هذا عندي أحكام الأ . ول ح . تى يصحّ زواله بوجه من الوجوه. قلت له: فإن مات المأمور قبل أن يسل.مه إليه ومات الآمر؛ إلى من يسلّمه؟ / 294 / قَالَ: معي أن.ه يردّ ذلك إلى ورثة الآمر فيما قيل. قلت: وكذلك إن مات الآمر يسلّمها إلى ورثة الآمر؟ قَالَ: هكذا عندي. قلت: هل تعلم في ذلك اختلافًا؟ قَالَ: لا أعلم في ذلك. قلت: فإن.ه يوجد عن الفضل بن الحواري 5 : أن.ه يجوز أن يسل.مه إلى المأمور ولو مات الآمر؛ على ما( 1) يخرج؟ قَالَ: لا يخرج هذا عندي على ما قيل في أصل هذا المعنى إ . لا معنى مخصوص في ذلك، أو غلط منه أو من الكاتب ولا على الناقل [شيء]، ولا يخرج هذا عندي في قول أصحابنا. 1) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب: علام. ) باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 523 [¬.Y ¬.gGQO AE°†b ôNBG ôeCG ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل عليه دراهم لآخر، فأمر الذي له الدراهم الذي عليه الدراهم أن يقضي عنه غيره دراهم عليه له، فات.فقا هو والمأمور له أن يعطيه بذلك ح . با أو تمرًا؛ هل يجوز ذلك؟ قَالَ: أ . ما الذي له الْحَقّ؛ فعندي أن.ه إذا قَبِل بِحقّه ما قبل ثبت عليه، وكان ذلك قضاء الذي عليه الْحَقّ. وأ . ما المأمور فإذا خالف أمر الآمر؛ فلا حقّ له على الآمر، ولا يبرأ من الْحَقّ إن كان عليه إ . لا أن يتمّ ذلك الآمر. [¢SE.dG ¬H ±QE©àj E.«a .«.°ùàdG] :.dCE°ùe وقِيلَ: فيمن أرسله رجل إلى رجل بشيء أن يسل.مه إليه، فأتى الرسول إلى المرسول إليه، فقال ذلك الذي قد أرسل إليه أن يسل.مه إليه: اجعله في موضع كذا وكذا مثل حبّ يجعل في منزل أو تمر أو ثياب أو دراهم، أو أمره أن يجعله قدامه على حصيره، أو في موضع أمنه، فجعله المرسول على ذلك؛ أ . ن ذلك جائز، وقد برئ من ذلك، وذلك تسليم على ما يتعارف الناس بينهم أن ذلك هو القبض. كما أن.ه لو قال له: اجعل لي شيئًا في موضع كذا وكذا جاز له ذلك، وهذا إذا جعل إليه تسليمه فهو كذلك. .dCE°ùe وقِيلَ: فيمن ائتمن على دراهم أو دنانير وهو في مجلس، فجعل تلك جره فضاعت؛ أن.ه يضمن في الدنانير والدراهم ونحوهما من ِ الأمانة على( 1) ح الأمانات، وأ . ما مثل الحبّ والتمر والثياب فلا؛ لأ . ن هذا فرق عن هذا. .« لعله أو في » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 524 الجزء الثاني والعشرون [¥ƒ.ëdG AGOCG »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي إبراهيم: فيما يوجّه إلى الإمام سعيد بن عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله : فَأ . ما ما ذكرت يا ابن أخي من التبعة التي عليك لأخيك، وما ثقل عليك من الخروج منها، وقلت: إن.ك كنت أ . ديت شيئًا / من وص . ية والدتك على أخيك منه شيء يلزمه شيء في ميراثه من أبيه / 295 ما ورثه أبوه من والدتك؟ فقد فهمت ذلك؛ فالذي عندي وحفظت نحوه: أن.ه إن كنت أ . ديت عنه محتسبًا على أن.ك غير مطالبه ولا سائله، وأ . ديته عنه منه؛ فلا أظن أن.ك تلحقّه بشيء. وإن كنت أ . ديته عنك وعنه وأنت الناظر فيه؛ فلك أن تقبض من ورثته مثل ذلك، وترفع ما أ . ديته عنه ما له عليك وكذلك حفظنا كان الوارث يتيمًا أو غير يتيم. وعندنا أ . ن البالغ يحتجّ عليه، فإن أ . دى ما لزمه من ذلك إليك؛ فلا نرى لك أخذ الذي لك، وتسلّم إليه الذي له عندك. وأ . ما اليتيم فلك أن تقاصصه بما قِبَله لك بما له عندك، ونرجو لك فيه السلامة إن شاء الله. [¬«.Y ….dG .q ëdG AGOCG .e CGô.jo .àe] :.dCE°ùe وسألت أبا الحواري: عن رجل كان له على رجل حقّ، ثُ . م إن.ه أتى إليه فقال له: ادفع [ما] قِبَلك إلى هذا، فدفع الرجل ما قِبله إلى الآمر الذي أمره؛ فيبرأ من هذا الدافع أم لا؟ قال أبو الحواري: لا يبرأ منه ح . تى يقول: يدفعه إليه وهو له، فإذا قال له: هكذا ودفع إليه المأمور فقد برئ. وأ . ما إذا قَالَ: ادفع إليه( 1) [ما] قِبَلك لي ولم يقل: هو له؛ فلا يبرأ هذا من الْحَقّ إ . لا( 2) ما دام الآمر في الحياة. وأ . ما إذا قَالَ: هو له فقد برئ في حياته ومماته. 1) في الأصل: إليه؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) كذا في الأصل؛ ولع . ل الصواب حذفها. ) باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 525 ومن غيره: قَالَ: الذي معنا أن.ه أراد قال له: ادفع إليه ما قبلك لي، فدفعه في حياة الآمر؛ فقد برئ. وإن لم يدفعه في حياة صاحب الْحَقّ ح . تى مات الآمر؛ لم يبرأ إذا سلمه إليه بعد وفاته ووفاة الآمر، إ . لا أن يقول: ادفعه إليه وهو له، أو ادفعه إليه فهو له؛ فإذا أق . ر له به جاز لهذا أن يسل.مه إليه في حياة الآمر أو بعد موت الآمر، وهو كذلك. [E...£j ™LQ .s K EgE£YCEa .jO .Lôd ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe وعن رجل عليه لرجل دراهم دين، فقال له: سل.مها إلى فلان، فس . لمها هذا إلى فلان كما أمره، ثُ . م رجع بعد ذلك يطلبها؛ قلت: هل يكون قد خلص فيما بينه وبين الله؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان كلاهما في الحياة وقال له: ما كان قِبَلي لك من حقّ فسل.مه إلى فلان، فإذا أق . ر صاحب الْحَقّ بذلك أن.ه قد أمره أن يسل.م ما عليه له إلى فلان، وأمره فلان بقبضه منه وأبرأه منه؛ فلا يحكم له بعد هذا الإقرار. وكذلك فيما بينه وبين الله إذا قال له: كلّ حقّ قِبلك لي ادفعه إلى فلان وقد برئت منه؛ فقد برئ إن شاء الله إذا دفعه برأيه إلى فلان. [¬.«.jh QƒeCE.dG .ƒb »a] :.dCE°ùe في جواب أبي الحسن 5 : في رجل عليه لرجل حقّ، فقال الذي له الْحَقّ للذي عليه الحقّ: سلّم الذي لي عليك إلى فلان، فقَالَ: إن.ه قد سلّمه إلى فلان؛ إ . ن القول في ذلك قول المأمور مع يمينه إذا صحّ أن.ه أمره بإقرار أو ب . ينَة. ومن غيره: قَالَ: نعم، وقد يوجد نحو ذلك عن أبي عليّ. وقال من قَالَ: إن.ه لا يصدّق؛ لأن.ه م . دعٍ لإزالة ذلك عن نفسه. UE`````à``c 526 الجزء الثاني والعشرون ومن الجواب: وكذلك إن قال له: سلّمه إلى فلان اليتيم، فقَالَ: إن.ه قد سلمه إلى فلان اليتيم، فأقرّ بذلك اليتيم أو لم يقِرّ؛ فإن ذلك ثابت، والقول / قول المأمور مع يمينه. / 297 .dCE°ùe قال أبو سعيد 5 : في رجل له على زيد درهم، فقال عمرو: عليّ الدرهم، على أن يطالبه أيّهما شاء؛ إ . لا أن يبرئ الرجل زيدًا من الدرهم فإن.ه يضمن على عمرو، ولا يلزم زيدًا إذا ضمنه عمرو شيئًا. قيل له: فإذا قَالَ رجل لرجل: فإن.ي أريد أن أبايع فلانًا جربًا من حبّ، فقال له: بايعه على وجه الأمر أن.ه يلزمه الثمن دون المشتري. فإن أمره أن يبايعه على حدّ مشورة في مبايعة فأمره فبايعه؛ لم يلزم الآمر شيء إ . لا أن يخونه فيقول له: إن.ه وف.ى، أو في شيء خانه، فإن.ه يلحقّه من وجه الخيانة. [.E.°†dGh QE.fE’G ..Y .ëdE°ü.dGh .q ëdG ..W »a] :.dCE°ùe وعن رجل طلب إلى رجل ح . قا فأنكره ثُ . م صالحه على الإنكار الذي أنكره، ولم يقرّ له بشيء، ثُ . م صالحه على الإنكار لذلك، ثُ . م ضمن عليه رجل بما صالح عليه عند الإنكار، ثُ . م رجع فيما كان صالح عليه الم . دعي ونقض ذلك، فطالب الذي صالحه الذي ضمن له؛ قلت: لو كان أصل الأمر على ما عرّفتني، هل يجب على الذي ضمن شيء للذي ضمن له؟ إذا كان أصل الصلح على إنكار الرجل الْحَقّ الذي ا . دعاه إليه لم يلزمه ما ضمن له، ويكون الضمان له لازمًا؟ قلت: فما عندي في ذلك؟ فالضمان جائز على من ضمن به ما لم يكن ضمن بباطل، أو مجبور على ضمانه. ولا يكون الصلح على الإنكار إذا لم باب 79 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 527 يقدر صاحب الْحَقّ على أخذ حقّه أو شيء به إ . لا بتلك المصالحة، ولا يبطل الضمان ببطلان الصلح فيما يجوز للمصالح. [AEeô¨.d .j.dG .E.°V »a] :.dCE°ùe وعن رجل مات وعليه دين ولا مال له، فطلب الدي.ان حقّهم وقالوا: لّ، فتق . دم رجل وارث أو غير وارث فضمن للدي.ان ِ لا نجعل الْم . يت في ح 298 / حقّهم من بعدما عرفوه وعرفوه إي.اه شيئًا شيئًا، وأبرأ الدي.ان الْم . يت / من حقوقهم، ثُ . م إ . ن الذي كفل ندم ورجع عن الضمان، وقد علم الكفيل أن الْم . يت لم يخلف شيئًا؟ قَالَ: يلزمه ما ضمن لهم من بعد المعرفة منه بجميع ذلك، ويحكم لهم عليه. [E.«a ´ƒLôdGh ¥ƒ.ëdG AGOCGh .E.°V ..q ëJ »a] :.dCE°ùe ومن جواب أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وعن رجل توف.ي وترك دينًا على ظهره ولم يَدَع مالًا، وإن رجلًا نشأ فأشهد على نفسه: أ . ن هذا الدين الذي على فلان هو عليّ وقد برئ هو، ودعا الغرماء إلى أخذ حقوقهم؛ سألت هل يلزمه ما ضمن من حقوق الناس؟ قَالَ: لا أرى عليه شيئًا إذا رجع ع . ما ضمن به ولو كان عارفًا بحقوق الغرماء غير جاهل؛ لأ . ن من كفل بدين عن م . يت ثُ . م رجع كانت الرجعة من قبل أن يؤدّي الحقوق إلى أهلها، إ . لا أن يكون قد دفع الغرماء بكفالته عن مال الْم . يت ح . تى تلف المال إذا أحضروا ب . ينَة فماتت شهودهم فإن.ه يضمن. فإن أ . داها إليهم أو شيئًا منها ثُ . م طلب الرجعة فيما أعطاه متبرّعًا عن نفسه؛ فليس له ذلكَِ، وليس له أيضًا أن يبيع مال الهالك بما أعطاه غرماءه. 528 »q dh ¬fs EG :.n Ebn hCG ,.E°ùfEG .©jE..H ôeCG ..«a UE`H ô°Sƒe hCG ..K hCG 80 ومن جواب مُح . مد بن الحسن 5 : وقلت: إن قَالَ: رجل لرجل اذهب إلى فلان وضمن نفسك ح . تى يبايعني ويسلفني، فضمن نفس الرجل، فطلب أو بايع إلى قول هذا الرجل؛ قلت: هل يدخل عليه شيء؟ فإن كان صدق في بطينته( 1) واستوفى الرجل ماله فليس يدخل عليه شيء. وإن كان غره وقَالَ: إن.ه وفيّ داينِه أو بايعه أو سل.فه فإن.ه لك عليّ، ثُ . م ظلمه الآخر وزاغ عن وفاء حقّه؛ لم يبرأ المضمّن من الغرم؛ لأن.ه إن كان سلفه لقوله فقد غ . ره، والله أعلم بالصواب. [ô«°û.dG .«.°†J »a] :.dCE°ùe أحسب عن أبي إبراهيم مُح . مد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل أراد أن يسلف رجلًا ولم يكن له به معرفة، ثقة أو غير ثقة، معدم أو غير معدم، . من يثق به: سل.فه، فسلّفه، ثُ . م لم يعطه، فرفع المسلم على ِ فقال له رجل م من أشار عليه أن يُسل.مه إلى عمر القاضي 5 ؛ فألزم عمر بن مُح . مد المشيرَ الْحقّ. 1) كذا في الأصل، ولعله يقصد في نفسه. ) باب 80 : فيمن أمر بمبايعة إنسان، أو قَالَ: إن.ه وليّ أو ثقة أو موسر 529 .dCE°ùe وعن رجل يحضر تاجرًا فيأتيه رجل يشتري منه فيقول للتاجر: هذا رجل موسر، / 299 / فيبيع له التاجر، فإذا الرجل ليس بموسر؛ هل يلزمه ذلك؟ فقالوا: لا يلزمه. ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إن.ه يلزمه؛ لأن.ه غَ . ره. وقال من قَالَ: إن كان موسرًا ثُ . م أفلس؛ فلا ضمان عليه. وإن كان [في] ذلك الوقت غير موسر فقد لزمه الضمان؛ لأن.ه غَ . ره. [E..ME°U ôeCEH .fEeC’G .E°SQEG »a] :.dCE°ùe وعن رجل له دراهم مع رجل، فكتب إليه أن.ه قد سلّمها[كذا] أن ابعثها إليّ، فزعم أن.ه قد فعل، وقال الذي له الدراهم: لم يصل إليه شيء؛ فأرى عليه الب . ينَة: أن.ه قد س . لمها إلى رجل أمين إذا أق . ر له صاحب الأصل: أن.ه كتب إليه أن يبعثها، ولا يكون له أن يبعثها إ . لا عند أمين موثوق به. وأ . ما قوله: قد بعثتها؛ فلا ينفعه. / قالَ غَيره: نعم؛ لأن.ه لا يجوز له أن يبعث أمانته إ . لا بأمر صاحبها. / 302 530 UE`H E.°†.bh ,E..e ¢U.îdGh ,¥ƒ.ëdG AE°†b »a 81 وسألته عن: رجل عليه لرجل دراهم، فجاء الذي عليه الدراهم فطرحها جر الذي له الحقّ؛ هل يبرأ الذي عليه الحقّ؟ ِ في ح الجواب: إ . ن الحجر ليس بقبض ح . تى يقبض منه، ولا يبرأ ح . تى يقبض منه أو يتلف؛ فإن قبضه أو أن.ه أتلف برئ، وإ . لا فالْحَقّ عليه. / 303 / قالَ غَيره: فيها قول آخر. [.HGO .bô°S »a .QE°T .e .HƒJ »a] :.dCE°ùe وقِيلَ: عن موسى بن أبي جابر: في قوم سرقوا دابّة، فأراد أحدهم التوبة؛ قَالَ: إن.ه يعطي أصحابها ما يلزمه من ذلك بالح . صة على قدر عددهم ويقول: هذا لهم، وليس عليه غير ذلك. [.q ëdG ¬«.Y .e CGô.j .àe] :.dCE°ùe ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل عليه لرجل حقّ، والرجل غائب لا يدري أين هو، وقد يرجو أن.ه أعطاه حقّه غير أن.ه يشكّ؛ فلم يعلم أعطاه أو لم يعطه؛ فيسعه ذلك ويبرأ من الْحَقّ أو يصحّ في نفسه؟ فعلَى ما وَصَفت؛ فهذا عليه الْحَقّ ح . تى يعلم أن.ه قد أ . داه إلى أهله. وكذلك اليمين عليه الك . فارة ح . تى يعلم أن.ه ك . فر يمينه. وأ . ما الصلاة فقد قالوا: باب 81 : في قضاء الحقوق، والخلاص منها، وقبضها 531 إن كان شكّ وهو في وقت الصلاة التي ش . ك فيها؛ فليس عليه أن يرجع يصل.يها ح . تى يعلم أن.ه قد تركها. .( قالَ غَيره:( 1 [¥QE°ùdG .HƒJ »a] :.dCE°ùe . ما يوجد عن بشير بن مُح . مد بن محبوب معروض على أبي الحواري: ِ وم وسألته عن: رجل كان عليه عشرة دراهم، ثُ . م سرق عشرة دراهم وقضاها في دينه؛ أيبرأ من ال . دين الذي قضاه؟ قَالَ: لا. قلت: فإن تاب وردّ العشرة الدراهم التي سرقها من ال . دين الذي قضاه؟ قَالَ: إذا تاب وردّ العشرة التي أخذها فقد برئ إن شاء الله. قالَ غَيره: يكفر بذلك، ويبرأ من العشرة التي قضاها، وتلزمه العشرة التي قضاها. فمتى تاب من ذلك؛ فقد برئ من العشرة التي قضاها، ولزمه ضمان ما أخذ. فمتى قضى ذلك فقد برئ، وهذا على بعض القول. 1) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. ) 532 UE`H .dP ¬.°TCG Eeh ,.fEeC’G ¢†.b »a 82 وعن أبي زياد: في الذي أمر رجلًا يقبض له، فقَالَ: قد قبضت له من فلان وسلّمته؟ قَالَ: يقبل قوله؛ لأن.ه أمره بذلك، وعليه الب . ينَة أن.ه سلّم إليه ما قبض له، وهو عليه يمين ما قبض. .dCE°ùe وسألته عن: رجل يطلب رجلًا بخمسين درهمًا فأتاه يتقاضاه، فدفع إليه كيسًا فيه مائة درهم، فقال له: اذهب وَزِن مالك، وردّ عليّ البق . ية؛ فل . ما خرج من عنده ضاعت الدراهم قبل أن ي . تزن ماله؟ فقَالَ: هو أمين ح . تى يتّزن ماله. [UƒK »a .ôu °U hCG .E.e »a .x M .ôàH ôep CoG ..«a] :.dCE°ùe / قال أبو سعيد 5 : في رجل كان عليه لرجل دراهم، فجاء إليه / 304 بدراهم فقال له: تراها هاهنا كذا وكذا درهمًا من ح . قك اقبضه، قال له الآخر: صرّه في هذا الثوب، أو تضعها في مأمن، فذهب عنه ليصرّه كما أمره، فذهب صاحب الْحَقّ على أ . نه يأخذ ما وضعه له من حقّه فلم يجد في الثوب شيئًا، ولا في الموضع الذي أمره، فأقرّ هذا أ . نه أمر الآخر أن يصرّه، أو يضعه حيث أمر، وا . دعى الآخر بأ . نه قد فعل؟ باب 82 : في قبض الأمانة، وما أشبه ذلك 533 فمعي أ . نه قد قيل: إ . ن على الذي عليه الْحَقّ الب . ينَة أ . نه قد جعله حيث أمره؛ لأ . نه مضمون له عليه، فلا يزيل عنه الضمان إ . لا بقبض من صاحب الْحَقّ، أو ما يشبه معنى القبض الذي يحكم عليه بقبضه، أو يقرّ الآخر بقبضه. وأ . ما إن كان ذلك أمانة فقال له: ترى مالك، فقال له أن يجعله في موضع مأمن، فلم يجده صاحب المال؛ كان القول قول الأمين مع يمينه؛ لأ . ن الأمانة خلاف المضمون في هذا عندي. قلت: أرأيت إن قَالَ: هذا الذي عليه الْحَقّ لصاحب الحقّ: ترى هذا حقّك، وهو عشرة دراهم، فقَالَ: ضعه في موضع كذا وكذا موضع أمين، فتلف أو لم يجد صاحب الْحَقّ في ذلك الموضع شيئًا، وا . دعى الآخر أ . نه قد وضعه حيث أمره. قَالَ: معي أ . ن على صاحب الْحَقّ الب . ينَة أ . نه قد وضعه حيث أمره. قلت: فإن ص . دقه على ما قَالَ: هذا أ . نه عشرة دراهم، فقَالَ: ص . دقتك على ذلك، أو قَالَ: الذي عليه الحقّ: ترى هاهنا عشرة دراهم قد ص . دقتني على ذلك، فقَالَ: نعم، وأمره أن يجعله في موضع متلف أو مأمن، فجعله الآخر حيث أمره، فلم يجد هذا شيئًا وتلفح، هل يكون هذا بمنزلة الأمانة، ويكون القول قول الذي عليه الْحَقّ أ . نه جعله حيث أمره هذا، إذا قَالَ: إ . نه جعله بعد التصديق؟ قَالَ: هكذا عندي. [E..ME°U ..©j .dh E..s.°ùa .gGQO ¬«.Y ..«a] :.dCE°ùe وسئل عن رجل عليه لآخر عشرة دراهم، فسلّمها إليه ولم يعلمه بذلك؟ UE`````à``c 534 الجزء الثاني والعشرون قَالَ: معي أ . نه قيل: إذا قرّر في نفسه من الكلام ما يتق . رر به أ . نه له، ولا يكون أمانة في يده؛ جاز له أ . نه كان علي