.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .ƒ°UC’G .E.MC’Gh AE.°SC’G .gG..dGh ¥ô.dGh ...dG .gCG .ƒ``°UC’G UE`àc 7 UE`H .ƒ°UC’G .e A»°T »a 1 (*) الأصل: ما عرف به حكم غيره. والفرع: ما عرف حكمه بغيره. وقيل: الأصل مق . دمة العلوم. والفرع نتيجته. والواجب على من أراد الفقه أن يعرف أصول الفِقه وأمهاته؛ ليكون بناؤه على أصول صحيحة، ليجعل كُلّ حكم في موضعه ويجريه على سننه، وليستد . ل على معرفة ذلك بالأدل.ة والاحتجاجات الواضحة؛ لئ . لا يُس . مي العل.ة دليلًا، ولا الدليل عل.ة، و[ لا ] الْحُ . جة عل.ة، وليف . رق بين معاني ذلك ليعلم افتراق حكم المفترق وات.فاق الم . تفق. قال أبو مح . مد: لأَن.ي رَأيت العوا . م من متف . قهي أصحابنا، رُب.مَا ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا، وتكل.م عند النظر ومحا . جة الخصوم بما يُنكره الخواصّ منهم وأهل المعرفة بذلك؛ لأَن.هُم رُب.مَا وضعوا اللفظة في غير موضعها، ونقلوا الح . جة إلى غير جهتها، واستعملوها في غير أَمكنتها. والله تعالى نسأله أن يوفقنا وإياهم لمِا يق . ربنا إليه. [ ˆG .aô©e »a ] :.°üa أ . ول ما افترضَ اللهُ على عباده المعرفة به، وأ . ول ما أنعم به الحياة؛ لأَ . ن بِها تدرك الملاذ والمنافع. (*) في هذا الجزء اعتمدنا على نسختين من وزارة التراث، وات.خذنا النسخة (ص) رقم 1128 كأصل، وما أضفناه من النسخة (م) رقم 1009 نضعه بين عمودين هكذا: |...|. UE`````à``c 8 الجزء الثالث وسُئل عليّ بن أبي طالب: ما أ . ول نعمة أَنعم الله بها عليك؟ قال: هو أن (1)/ جعلني ذكرًا ولم يجعلني أنثى، وأفضل ما أنعم الله به العقل؛ لأَن.ه به / 4 يُعرف الحسن والقبيح، وبه يجب الحمد والذمّ، ويلزم التكليف، وأحسن ما خلق الله تعالى في العبد العلم، وأقبح ما خلق الله فيه الجهل. وتَمام النعمة على هذه الأ . مة الإسلامُ الذي أنعم به عليهم، ورضيه لهم دينًا، وح . ق الله على عباده أن يعرفوه ويو . حدوه ويعبدوه ويشكروه ولا يكفُروه، والذي يريد الله تعالى من خلقه أن يعرفوه حقّ معرفته، وعن ال . نبِيّ ژ قال: حَ . ق اللهِ تَعَالَى على العِبَاد:ِ أن يَعبُدُوه وَلَا يُشركُِوا بهِ شَيئًا، وحَ . ق العِبَاد عَلى » .(2)« اللهِ أن لَا يُعَ . ذبَ مَن لَا يُشْركُِ بهِِ شَيْئًا وأ . ول ما تعبّد الله تعالى [ به ] طاعتُه وات.باعُ أمره، وأ . ول الْحُ . جة على العبد العقل، وعَ . رف العبدَ رب.ه تعالى بآياته، وما يشاهد بين السماء والأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر وما فيهما من آثار صنيعه وتدبيره، وما فِي أرضه من أثر التدبير، وعَل.مه أن لهذه الأشياء خالقًا لا خالق لها غيره، مدب.را واحدًا ليس كمثله شيء. [ ˆG .jO ...L »a ] :.°üa وجملة دين الله خمسة أشياء: أ . ولُها: المعرفة، والتوحيد له، مع أداء فرائضه في أوقاتها بكمالها، واجتناب الكبائر، وولاية أهل الطاعة، والبراءة من أهل المعصية من المكلفين جميعًا وفرادى بالقلب من لدن آدم ژ إلى أن يفنى الخلق، هذه الجملة / 5/ دين المسلمين من الأَ . ولين والآخرين. 1) هذا الرقم بين الخطين المائلين /../ هو رقم الصفحة في النسخة (ص). ) .1048/3 ،5912 ، 2) رواه البخاري عن معاذ بن جبل بلفظه، بَاب اسْم الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ، ر 2701 ) باب 1 : في شيء من الأصول 9 وهذه الخصال الخمس فرض على الخلق، من ترك خصلة منها كفر. وقيل: دين الله تعالى في س . ت خصال لم تزل ولا تزول: التوحيد الصحيح، وأداء الفرائض، واجتناب المحارم، والوقوف عند الشبهات، والولاية لأهل طاعته، والبراءة من أهل معصية الله. ودين الله قبل أن يَخلُقَ خلقَه عدله دائم، ودين العباد الطاعة المحدثة. واختلف الفقهاء في الدين؛ فقَال قَوم: إِن.هُ بُني على الاحتياط، ومنهم: من بناه على الحكم، ومنهم: من أوجبه من طريق العادة. أرجو أن.ي عرفت أَن.هُ قال من قال: إن الدين » :( ومن جامع ابن جعفر( 1 بُنِيَ على الورع. وقال من قال: بُنِيَ على الحكم. وقال من قال: بُنِيَ على .(2)« العرف والعادة وإجمال الإسلام كلمة واحدة: طاعة الله 8 ، وفي كلمتين: طاعة الله 8 وطاعة رسوله ژ ، وفي ثلاث: القول والعمل والمعرفة؛ فالقول الإقرار باللسان، والمعرفة بالقلب، والعمل بالأبدان. وإجمال الكفر في كلمة واحدة: معصية الله، وفي كلمتين: معصية الله ومعصية رسوله. 1) كتاب الجامع لأبي جابر محمد بن جعفر الإزكوي الأصم (ت بعد: 277 ه): عالم فقيه مص . نف ) من إزكي بداخلية عُمان. من البارزين فِي المدرسة الرستاقية. عاصر أبا المؤثر الصلت بن . من عقدا البيعة لع . زان بن تَميم سنة: 277 ه. و . لاه الإمام الصلت بن مالك ِ خميس، وكانا م رجعت عُمان في ذلك العصر إلى أصم » : صحار. وأحد الثلاثة الذين دار عليهم أمر عُمان فقيل فكان هو الأصم. له: كتاب الجامع وآراء متناثرة. انظر: البطاشي: إتحاف « وأعرج وأعمى .345/ 207 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). انظر: الجامع، 1 / الأعيان، 1 .345/ 2) انظر: الجامع، 1 ) UE`````à``c 10 الجزء الثالث والذي دعا الله إليه الخلق ثلاثة أشياء: أن يشهدوا له بالربوبية، ويخضعوا له بالعبودية، ويدينوا له بالطاعة والتوحيد. وح . جة الله في الأرض: العقلُ والاستطاعةُ والكتاب / 6/ وال . س . نة والرسل. والدليل على الح . ق: الهدى والرسلُ والميثاقُ والإجماع. وأربع لَوْلَاهُ . ن لهلك الناس جميعًا ه . ن: الوقوف، والرخصة، والتوبة، والتق . ية. [ .OE.Y ..Y ˆG ¢VôàaG Ee .hs GC »a ] :.dCnE°ùen وأ . ول ما افترض الله على عباده معرفته؛ لأَ . ن الفاعل والمالك له أن يأمر وينهى، فإذا كان كذلك وأراد أن يتع . بد لشيء فلا بد أن يتع . بد بمعرفته أ . ولًا؛ لأَن.ه لا يجوز أن يتعبد لشيء قبل معرفته فوجب أن يتعبد بمعرفته، ثُ . م بما أراد بعد ذلك؛ لأَ . ن في الشاهد فيما بيننا أن من ملك وفَعَل لَهُ أن يأمر وينهى، فوجب أن يقضى بالشاهد على الغائب؛ لأَ . ن فعله حسن، وحكمه وأمره ونهيه لنا حكمة، والحكمةُ مَن فَعَلَها يس . مى حكيمًا في قولنا. وفرائض الله تعالى التي تع . بد بها عباده ونسبها على لسان نبيه مح . مد ژ : هو ما أمر الله به عباده أن يرجعوا إلى أهل العلم والحاملين له فيه، .( 0 . (النحل: 43 / . - , + * . : بقوله 8 [ ¬H ...s ©J E.H .dE©J ˆ ..©dG .fƒ.jO »a ] :.dCnE°ùen ومن دانَ لله تعالى بما تع . بده به حيث أوجب عليه قبوله والتديّن به والاعتقاد بأداء ما أوجبه عليه، وسالم إذا فعل ما ألزمه الله تعالى في الحكم الظاهر، ولا يجوز أن يُخَط.أ؛ لأَن.ه إذا دان الله / 7/ تعالى من حيثُ أوجب عليه فهو سالم. باب 1 : في شيء من الأصول 11 وكذلك كُلّ ما تع . بده الله تعالى أن يدين به فأطاعه فيما أمره كان سالمًا. وإن كان الأمر بخلاف ذلك في علم الله تعالى؛ فإ . ما أن يكون قد أتى من حيث كلّف ثُ . م يخطئ فيكون عاصيًا، والأمر مع الله تعالى بخلاف ذلك؛ فهذا ما لا يجوز أن يدان به أن الله تعالى يفعل بعباده؛ لأَن.ه تعالى العادل لم يكل.ف عباده إِ . لا ما وضع لهم عليه دلالة، وأوجدهم السبيل إلى معرفته، فإن ن قِبَلهم، فَأَ . ما إن أصابوا ذلك فلا يجوز أن ِ أخطؤوا ذلك الدليل كان م يلومهم على ما يجعل لهم عليه دليلًا، والذي تع . بد الله تعالى عباده به هو ما أمر به ورسوله وأجمعت الأ . مة عليه. وقد قيل: إ . ن الأ . مة في كُلّ عصر أهل الْحَقّ. والجماعة أهل الْحَقّ وإن قَلّوا، والحقّ باب واحد في ات.باع الأمر والنهي فيما ح . ل وحرم. [ .’.à°S’G QOE°üeh .q ën dr G .aô©e »ap ] :.dCE°ùe الْحَقّ يُعرف من أربعة أوجه: من الكتاب وال . س . نة والإجماع وح . جة العقل. وقيل: بوجه خامس: وهو تواتر الأخبار. . 5 4 3 2 1 0 /. : والدليل من الكتاب: قوله 8 ،( يونس: 57 ) الآية( 1 ) . X W V U T S R . (الإسراء: 9)، و . ما فيه. ِ 2)، ونحو هذا م - البقرة: 1 ) .+ * )( '& % $ # . ! . . w v u t s r q p . : ومن ال . س . نة: قوله تعالى ] . ،( الأحزاب: 21 ) . E C . . . . A . . ،( (الحشر: 7 .( النور: 63 ) . a ` _ ^ .. _ ^ ] \ [ Z Y . : 1) وتمامها ) UE`````à``c 12 الجزء الثالث 8/ وقول / .(1)« لا تجتمع أ . متي على خَطأ » : ومن الإجماع: قول ال . نبِ . ي ژ C B A @ ? > = < ; :. : الله 8 البقرة: 143 )، والشهيدُ لا يكون إِ . لا عدلًا مرض . يا. ) . ED ،( الغاشية: 17 ) . } | { z y x . : ومن العقل: قوله تعالى ،( ے . (الأعراف: 185 ~ } | { z. : وقوله ع . ز ذكره الأعراف: 184 )، وقوله ) . r q p o nm l. : وقوله تعالى الحشر: 2)، فهذا يَدُ . ل على أن الاعتبار يؤ . دي ) .´ ³ ² . : تعالى إلى معرفة الْحَقّ. ومن تواتر الأخبار: أ . ن ما نعلمه من البلدان التي لم نشاهدْها والأشياء التي لا نعلمها إِ . لا بنقل المخبرين بها وإن لم يعاينوها في البلدان القاصية، ولم نَعرفه [إلّا] من وصول الناس بالأخبار الواردة إلينا. وَالْحَ . ق الذي يُعرف من هذه الوجوه: هو جملة ما تع . بد الله به عباده من فرائضه، وس . نته التي س . نها على لسان رسوله ژ مجملًا ومفسّرًا. الْحَقّ: نقيض الباطل، تقول: حقّ الشيء، يَحِ . ق ح . قا؛ معناه: وجب يَجب وجوبًا، وتقول: يَحقّ ويَحِقّ عليك أن تَفعل كذا وكذا، وحقيقٌ عليك ذلك، وحقيقٌ أن تَفعله، وحقيق: فعيل في معنى مفعول؛ كقولك: أنت محقوق أن :( تفعل ذلك، ويقال: أنتِ محقوقة أن تفعلي ذلك. قال الأعشى( 2 باب فِي الأ . مة، ،« مَا كَانَ الله ليَِجْمَعَ أُ . متِي عَلَى ضَلَالٍ » : 1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ ) ر 39 . وأبو داود عن أبي مالك الأشعري بمعناه، فِي الفتن، ر 4255 . وابن ماجه عن أنس . بلفظ قريب، فِي الفتن، ر 4085 2) البيت من الطويل، نسبه أبو هلال العسكري (ت: 395 ه) فِي الصناعتين للأعشى، ولم ) نجده فِي ديوانه، ونسبه صاحب الحماسة البصرية (ت: 659 ه) للأعشى بن جشم .175/ الهمداني الأموي، 1 باب 1 : في شيء من الأصول 13 وإِ . ن امْرأً أهدى إِليْك ودُونَهُ ن الأَرْضِ مَوْماةٌ( 1) وبَيْداءُ سَمْلَقُ ِ م لَمحقُوقَةٌ أنْ تَسْتَجيبي لصَوْته وأنْ تَعلمي أ . ن المُعانَ مُوَف.قُ ؛( 9/ وفي القرآن: . ! " # $ % & ' ) ( . (الأعراف: 105 / معناه: محقوق عَلَ . ي، كما تقول: وَاجِب عَل . ي. وقال المفضّل( 2): (حَقِيقٌ عل . ي) معناه: واجب عل . ي. 3)، يعني: في الدين، يقول كلّ أحد: )« مَتى ما تَغْلُوا تَحْتَ . قوا » : وفي الحديث الْحَقّ في يدي. الباطل: نقيض الْحَقّ، والبُطْل: مصدر الباطل، وقد بَطَل، يَبطُل الشيء، بُطْلًا، إذا ذهب باطلًا. قال النابغة: لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَ . ي بِهَ . ين لٍَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلًا عَل . ي الأَقَارِعُ ( أقَارِعُ عَوْفٍ لَا أُحاول( 4) غَيْرَهَا وُجُوهُ قُرُودٍ تَبْتَغِي مَنْ تُجَادِعُ( 5 وأبطلته: أي جَعلته باطلا. وأبطلَ فلان: إذا جاء بالباطل. قال: المنصوص: ما ذكر في الكتاب وال . س . نة والإجماع. ومعنى ال . نص: أي المذكور الظاهر. والنص أيضًا : رَفعُك الشيء، تقول: نصَصت الحديث إلى فلان؛ أي: رَفعته إليه، قال شعرًا: 1) فِي (ص): صحراء. وفي (م): موماة، كما فِي الكتب السابقة. ) 2) المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو طالب (ت: ~ 290 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) والتصويب من المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، ،« من يغلوا يحيقوا » : 3) في النسختين ) 300 . وانظر: المحيط في اللغة، واللسان، وتاج العروس؛ / 368 . والفائق للزمخشري، 1 /1 مادة: (حق، حقق). وتحت . قوا: بمعنى تختصموا. 4) فِي (ص): و(م): أقارع، والتصويب من ديوانه. ) .58/ 5) البيت من الطويل، للنابغة الذبياني فِي ديوانه، 1 ) UE`````à``c 14 الجزء الثالث ( ون . ص الحديث إلى أهله فإ . ن الوثيقة في ن . صه( 1 ومنه: المن . صة، وهي التي تُرفَع عليها المرأة لتُرى من بين النساء. والماشطة تن . ص العروس فتقعدها على المن . صة. فما وجد في هذه الثلاثة الأصول فهو أَصل، وما لم يوجد فهو فرع، ويقاس عليه . ن ما لم يذكر في إحداه . ن. ويقال لمِا جاء عن الكتاب: فرض( 2)، ولمِا جاء عن ال . نبِيّ ژ : سُ . نة، ولمِا جاء عن الأئ . مة: أَثَر. وأحكام الشريعة كُلّها مَأخوذة من طريق واحد، وأصل واحد، وهو كتاب ( 6 . (الأعراف: 3 5 4 3 2 1 . : ر . ب العالمين، وهو قوله 8 /10/ .( الآية( 3 وال . س . نة مأخوذة من الكتاب، قال الله تعالى: . " # $ % . M × . . O . . . : (النساء: 59 ، النور: 54 ، مُحَ . مد: 33 )، وقال 8 . a ` _ ^ ] . : النساء: 59 ). وقال تعالى ) . U ،( 4) الآية، وقال تعالى: . ! " # $ % & . (النساء: 80 )( (النور: 63 ( النساء: 65 ) . . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬. : وقال .( 4 . (النجم: 3 4 3 2 1 0 . . - , +. : الآية( 5)، وقال تعالى وال . س . نة عُلِمت بكتاب الله وبه وجب ات.باعها. 1) البيت من المتقارب ذكره صاحب العين (نص) ولم ينسبه. ونسبه العسكري فِي جمهرة ) .(98/ الأمثال إِلَى الزبير بن عبد المطلب، ( 1 2) فِي (م): فريضة. ) .. ? > = <; : U 8 3) وتمامها: . 7 ) .. h g f e d c b . : 4) وتمامها ) ..A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : 5) وتمامها ) باب 1 : في شيء من الأصول 15 والإجماع أيضًا عُلم بكتاب الله وبال . س . نة التي هي من كتاب الله؛ لأَ . ن الإجماع تَوقيف، والتوقيف لا يكون إِ . لا عن الرسول ژ . وال . س . نة أيضًا على ضربين: فسُ . نة مجمع عليها فالاستغناء بالإجماع عن طلب ص . حتها. وسُ . نة مختلف فيها لم يبلغ الكلّ علمها، وهي التي يقع التنازع بين الناس في ص . حتها؛ فلذلك يجب طلب( 1) الأسانيد والبحث عن ص . حتها، ثُ . م يقع التنازع في تأويلها إذا ص . حت بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعهم إلى الكتاب. [ .és ëdG »a ] :.dCnE°ùen الْحُ . جة: كتابُ الله تعالى، وسُ . نة الرسول ژ ، وآثار أئمة الهدى، وإجماع علماء المسلمين. وقد تقادم العهد بال . نبِيّ ژ ، ومات أهل المعرفة بمعاني الكتاب ووجوهه، واختلف الناس، والدين واحد، والحلال حلال، والحرام حرام، والفرائض / 11 / والحدود والأحكام والتشديد والفرائض والترخيص، ما ترك ال . نبِيّ ژ أ . مته عليه يوم قبض ژ لا يتب . دل إلى يوم القيامة. وَإِن.مَا افترق الناس بعد رسولهم من قبل إحداث الأئ . مة والعلماء؛ وذلك إذ قعدت الأئ . مة مقعدَ ال . نبِيّ ژ ليسيروا في الأمر بأمر العلماء على سُ . نة . . E E . : الرسول ژ وأثره بأمره ووحيه وتنزيله؛ لقوله 8 .( النساء: 59 ) . . I I .« فلذلك يجب » :( وفي (م .« فلذلك طلبت » :( 1) فِي (ص ) UE`````à``c 16 الجزء الثالث فما كانت الأئ . مة والعلماء على كتاب الله وسُ . نة الرسول لم يكن اختلاف في الدين ولا افتراق في الأئ . مة، ولكن عظم الله تعالى دينه أن يجتمع العلماء والأئ . مة معا على خلافه إلى يوم القيامة، فكان الافتراق في الأ . مة، منه ما كان من زل.ة الأئ . مة، ومنه ما كان من زل.ة العلماء. فما كان من ذلك من زل.ة الأئ . مة أنكره العلماء ور . ده على الأئ . مة فيه إلى أمر الله تعالى، فإن قَبِل ذلك منهم رضوا بالقبول، وإن امتنع بالقبول من . ما ِ لزمه قبول النصيحة من العلماء لله 8 برئوا منه على الإصرار والامتناع م وجب عليه ولزمه، وكان على العلماء البيان لسبيل( 1) الهدى. فما كانت الأئ . مة لسيره( 2) مكشوفًا غير مستور، والعلماء بالدين مجمعون على الرضا، ويفتون به ظاهرًا، | وأئ . مة الهدَى | به راضون، وإليه داعون، فهو الإسلام( 3) الذي رضي الله تعالى به دينًا لعباده. فإذا كانت الزل.ة من عالم من العلماء يحضره أئ . مة العدل / 12 / فردّت الزل.ة على من ز . ل بها واستتيب منها، فإن تاب وراجع الْحَقّ وَإِ . لا صرّحت البراءة منه على الامتناع من الْحَقّ والتوبة إلى الله من زل.ته التي نصبها دينا. [ çOGƒëdG ..a »a ±.àN’G »a ] :.dCnE°ùen الحادثة إذا حدثت لم تخلُ من حُكم الله فيها؛ إ . ما أن يكون منصوصًا عليها بأخ . ص أسمائها، أو يكون منصوصًا عليها في الجملة مع غيرها. والاختلاف بين الصحابة في الحوادث وما تنازع العلماء فيه من الأحكام 1) فِي (ص): ومقال. ) 2) فِي (ص): لستره. ) 3) فِي (ص): الإمام. ) باب 1 : في شيء من الأصول 17 لاختلاف المذاهب في المختلف فيه؛ فقَال قَوم: كان اختلاف الصحابة على طريق القياس والاجتهاد. وقَال قَوم: كان اختلافهم في استخراج الحكم بالدليل المستنبط به. والاختلاف أيضًا قد يقعُ بين العلماء في نفس المنصوص عليه؛ لأَ . ن من الناس من يقول بالعموم، ومنهم من يقول: الأوامر بالخصوص، ورب.ما كان اختلافهم من وجه آخر؛ لأَ . ن من العلماء من يقولُ: الأوامر على الوجوب، ومنهم من يقول: على الندب، ومنهم من يقول: الأوامر إذا وردت كانت على الوقفِ لا حُكم لها ح . تى يردَ تبيان يَرفع الشبهة عن المأمورين ويزيح العلل( 1) عنهم. وإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع أيضًا في المنصوص عليه باسمه إِذَا كَان اخْتَلَفَ الجِنسَانِ » : في الجملة، ألا ترى إلى قول ال . نبِيّ ژ حيث يقول أَ . ن بيع الذهب بالف . ضة غير جَائز إذَا كان » 2)، ثُ . م أجمعوا )« فَبِيعُوا كَيفَ شِئتُم 3)، ولم يقل: كيف )« نهى ژ عن بيع المنابذةَ والملامسة » وقد ،« أحدُهما غائبًا بيعُوا كيفَ » : شئتم إِ . لا المنابذة والملامسة. فهذا يَدُ . ل / 13 / على أَن.هُ قد قال والله أعلم. ،« شِئتمُ إِ . لا مَا نَهيتُكُم عنهُ منَِ البيوع [ çOGƒëdG ..M »a ±.àN’G »a ] :.dCnE°ùen . ما عليه ن . ص من الكتاب أو ِ وإذا كانت الحادثة في الدين من الأصول م ال . س . نة أو إجماع الأ . مة( 4) كان الاختلاف بين الفقهاء خلعًا منهم لبعضهم .« يريح العلماء » :( 1) فِي (ص ) .228/1 ، 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، ر 571 ) 3) رواه الربيع عن ابن عباس، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه في البيوع، ر 557 . والبخاري، ) . كتاب البيوع، ر 62 . ومسلم، كتاب البيوع، ر 1 3 .« الإجماع من الأ . مة » :( 4) فِي (ص ) UE`````à``c 18 الجزء الثالث بعضًا، أو براءة، أو تضليلًا، وكان الْحَقّ في واحد، ومن خالفه كان ضا . لا قد حاد عن الهداية( 1) والصواب. . ما يجوز القول فيها بالرأي وُكِل الفقهاء فيه إلى ِ وإن كانت الحادثة م . ما ليس عليه نصّ ولا سُ . نة ولا إجماع، جاز لكُِلّ ِ عقولهم واجتهاد رأيهم م منهم أن يجتهد برأيه ويتح . رى الصواب في حكمها، فإذا اجتهد وناصح نفسه في حكم الحادثة وغلب على ظ . ن كُلّ واحد منهم أَن.هُ قد أصاب مُراد الله تعالى في حكمها وحُكِم له بذلك حُكم له بالثواب( 2) على اجتهاده ومبلغ علمه. ولا يجوز لهم تخطئة بعضهم لبعض وهم بعد الاختلاف على ما كانوا عليه قبل الاختلاف عند بعضهم بعضًا، والله أعلم. أولَا ترى لو أ . ن رجلًا عمد إلى ثوب رجل وأحدث فيه حدثًا ينقصه عن قيمته قبل الحدث، فرفع عليه إلى حاكم( 3) لا علم له بقيمة الثياب ولا بصر له في ذلك، كان على الحاكم أن يرجع في طلب حكم ذلك إلى عدول الب . زازين؛ فإذا حكم فيه واحد بخمسة دراهم، وحكم فيه آخر بخمسة دراهم ودانقين، وحكم فيه غيرهما بخمسة دراهم ونصف، وكان عند كُلّ واحد منهما أ . ن قيمة ذلك الثوب / 14 / ما حكم به لم يكن في هذا تضليل منهم لبعضهم بعضا، ولا تخطئة، ولا خلع، وكان كُلّ واحد منهم قد أصاب الْحَقّ، والتمس الصواب، وكان مأجورًا على ذلك مثابًا. ولو اختلفوا في إمام عَدل | قد تق . دم | ثُبوت إمامته، ووثيق عقده، ولزمت طاعته فأحدث حدثًا في الدين، فَاختلفوا في ذلك الحدث: أهو حدث يستحقّ .« ضالا. وجار عن الْحَقّ » :( 1) فِي (ص ) 2) فِي (ص): بالصواب. ) .« إِلَى الحاكم والحاكم » :( 3) فِي (ص ) باب 1 : في شيء من الأصول 19 . ما لا يبلغ به إلى ذلك؛ فحكم عليه قوم بزوال ِ به الخلع من الإمَامَة، أو هو م إمامته واستحلال دمه إن امتنع، وث . بته قوم على إمامته وح . رموا عزله واستحلال دمه، كان هذا الاختلاف بينهم براءة منهم لبعضهم بعضًا، وإباحة منهم لسفك دمائهم؛ لأَ . ن منهم الباغي المستحقّ الخلع والمحاربة، ومنهم المحقّ. والح . جة لله تعالى على خلقه، وَالْحَ . ق في هذا يكون للواحد، فلا يجوز أن يخرج من أيديهم جميعًا؛ لقول الله تعالى: .: ; > = ( لا تَجتمع أُ . متِي( 1 » : البقرة: 143 ). وقول ال . نبِيّ ژ ) .A @ ? > 2). والشهداء الذين هم الْحُ . جة لله تعالى على الخلق لَا يكونون )« عَلَى خَطَأ إِ . لا عدولًا مرض . يين. يعني: أهل الْحَقّ؛ لأَن.ا ؛« لا تَجتمع أُ . متِي على خطأ » : وقول ال . نبِيّ ژ وجدنا في أ . مته الزناة والقذفة وشُ . راب الخمر، فعلمنا أن الح . ق لا يكون في هؤلاء، وَأَن.هُ خاصّ في البعض من أ . مته دون الكلّ، وأ . ن معنى قوله: هم أهل الْحَقّ من هذه الأ . مة، وَأَن.هُ خاصّ في .A @ ? > . البعض دون الك . ل، والله أعلم | وبه يكون التوفيق |. [ ´hô.dG »a ±.àN’G »a ] :.°üa والاختلاف في الفروع كاختلاف موسى بن علي( 3) وج . ده موسى بن أبي جابر( 4) في المتز . وجة / 15 / في بق . ية من ع . دتها غلطًا؛ فح . رمها موسى بن أبي .« أمتي لا تجتمع » :( 1) فِي (م ) 2) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب ( 6) فِي الأ . مة، ر 39 . وأبو داود عن أبي مالك ) . الأشعري بمعناه، فِي الفتن، ر 4255 . وابن ماجه عن أنس بلفظ قريب، فِي الفتن، ر 4085 . 230 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 - 3) موسى بن عَلي بن عزرة، أبو علي ( 177 ) . 181 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 - 4) موسى بن أبي جابر الإزكوي ( 85 ) UE`````à``c 20 الجزء الثالث جابر أبدًا على متز . وجها الأخير بعد الجواز، وأحل.ها موسى بن علي بعد أن تعتزل الزوج( 1) الأخير وتبتدئ ما بقي من ع . دتها من الأَ . ول، ويرجع إليها الأخير بنكاح جديد حلالًا أبدًا. وَالْحَ . ق( 2) في اختلاف المختلفين والاجتهاد في هذا جائز، والن . ص على غير تحريم هذا وتحليله معدوم، وَكُلّ منهم قد ذهب إلى أصل ردّ( 3) قياسه إليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يدع خلقه في لبس من دينهم، وقد ب . ين لهم حلاله وحرامه على لسان نب . يه ژ ، فب . ين أوصاف أحكام النكاح بأحكام مفهومة وأوصاف معلومة، وبين أوصاف الزنا وح . رمه بشرط ووصف غير وصف النكاح وحرّمه. فعند موسى بن أبي جابر أنّ كُلّ ما لم يكن بكمال وصف النكاح على ما شرطه الله تعالى ووصفه فهو من ح . يز الزنا عنده فح . رمه أبدا، إِ . لا أَن.هُ أَسقط ،(4)« ادرَؤُوا الحدودَ بالشبهاتِ مَا استَطَعتم » : الحَدّ بالشبهة؛ لقول ال . نبِيّ ژ . فهذا ما ذهب إليه موسى بن أبي جابر 5 وعند موسى بن علي 5 أ . ن هذا النكاح لم يستكمل أَحكام النكاح فيلحقه حكمه، ولا هو من الزنا المحض فيلحقه حكمه، فجعل له حكما ثالثا، ولم يلحقه بأحد الحكمين الم . تفق عليهما، فكلّ قد قاس على أصلٍ، والله أعلم. .« أن تعتد من الزوج » :( 1) فِي (ص ) 2) في (م): + فيه. ) وهو الذي أثبتناه فِي ،« خ رد » : 3) فِي (ص): حدب. وفي (م): جدت، وأشار إِلَى نسخة فقال ) المتن. باب ما جاء ،«.. ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » : 4) رواه الترمذي عن عائشة بلفظ ) 33 . ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة بلفظ الترمذي، باب في /4 ، في درء الحدود، ر 1424 .512/5 . درء الحدود بالشبهات، ر 28502 باب 1 : في شيء من الأصول 21 [ .«dƒb p .MCG .e E.«a UGƒ°üdG ƒ.îj ’ .dCE°ùe q .oc ] :.dCnE°ùen كُلّ مسألة لم يخل الصواب فيها من أحدِ قولين، ففسد أحدهما لقيام الدليل / على فساده، ص . ح أ . ن الْحَقّ في الآخر، وكذلك إن ص . ح أ . ن الْحَقّ في / 16 . . . I . : الواحد منهما بعينه فالآخر فاسد، قال الله ج . ل ذكره يونس: 32 ). والبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده ) .. . O. والآخر يصلحه، فَإِن.هُ عقد فاسد لا يجوز الحكم بإجازته مع تناكر الخصمين له. [ E.°†©.H .ƒ°UC’G ¢SE«b »a ] :.°üa الحدود أصل، والحقوق أصل، والبراءة أصل، ومن ش . به أصلا بأصل أو قاس أصلا على أصل( 1) فقد ضلّ. . ما يَدُ . ل على أ . ن البراءة ليست مثل الحدود أن.ا وجدنا المسلمين إذا ِ وَم . من يبصر الولاية والبراءة على رجل بمكفرة قُبِل ِ دا عدل م ِ شهد عندهم شاه قولهما، وبرئ من الرجل ببراءتهما، كان الرجل المب . رأ منه صحيحًا أو سقيمًا، شاهدًا أو غائبًا، ول . يا أو عد . وا، ميّتًا أو ح . يا. وإذا شهدا على الرجل أَن.هُ سرق لم يُقم( 2) عليه حدّ القطع إِ . لا بحضرتهما، فإن ماتا أو غابا أو غاب عقلهما لم تقطع يداه، فد . ل ذلك أ . ن البراءة ليست مثل الحدود وهي أصل بنفسه. [ .«LôàdGh ¢VQE©àdG »a ] :.°üa حقيقة الاكتساب: كُلّ فعل وقع بقدرة محدثة، أو ج . ر إلى نفسه منفعة، أو دفع عن نفسه ضررًا. 1) فِي (ص): بأصل. ) 2) فِي (م): يقع. ) UE`````à``c 22 الجزء الثالث والرؤية على ضربين: رؤية علم هو اضطرار، ورؤية علم هو اكتساب؛ فعلم الاضطرار بالمشاهدة، وعلم الاكتساب بالخبر المنقول. والعلم بأن الثواب والعقاب باقيان من قوله تعالى: .| { ~ .( ے . (الشورى: 40 قال أبو مح . مد: الجزاءُ من الله تعالى هو حكمه، فإذا قام لنا دليل يَدُ . ل 17 / موجب / ( على مجاز لفظه من طريق اللغة، فليس يجب العدول عن( 1 اللغة وحقيقتها. وحقيقة اللغة إِن.مَا هو لنا بخلاف ما | هو | علينا، واليقين لا يرتفع بالشك، والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم، وحكم المختلف فيه يرد إلى حكم الم . تفق عليه. وإذا اختلف العلماء في أمر من الأمور ولم يقم دليل على ترجيح قول أحدهم جاز الأخذ بأحد أقاويلهم، فَأَ . ما إذا كان الدليل قائمًا على ص . حة أحد أقاويلهم فلا يجوز تركه والأخذ بغيره، وإذا استوت الأدل.ة على أقاويلهم من كُلّ الوجوه واعتدلت جاز للعبد أن يأخذ بأ . ي الأقاويل شاء، وبالله التوفيق. فإذا تعارض الأثر والنظر كان الحكمُ للأثر وسقط اعتبار النظر. والحفظ أولى من الرأي، فإذا جاء النص بطل القياس. وليس على الآحاد حكم، ( وَإِن.مَا الحكم على الأع . م الأكثر والأغلب الأظهر. والأيمان على العادات( 2 والمقاصد وتعلّق الأسماء بمس . مياتها. وهو ما أثبتناه. ،« خ عن » : 1) فِي (ص) و(م): عَلَى، وأشار فِي (م) إِلَى نسخة بقوله ) .« خ الإرادات » : 2) فِي (م): العبادات، وأشار إِلَى نسخة ) باب 1 : في شيء من الأصول 23 والبدل لا يكون إلا كالمبدل منه، وما يجري أو يكن يكفي غير الواجب؛ لأَ . ن الرخصة هو ما يكفي عن الواجب، والواجب غير الرخصة، ألا ; : 9 8 7 6 5 4 3. : ترى إلى قوله 8 البقرة: 183 184 )، ثُ . م ) . C B . @ ? > = < البقرة: 184 )، وكان هذا هو الرخصة وكانت ) . O N M L . : قال الرخصة غير مَا كتب، ألا ترى أَن.هُ إذا أتى بالبدل يُقال له: يجزئك هذا عن الفرض، فهذا يَدُ . ل على ما قلناه، والله أعلم. والآيتان إذا كانت إحداهما مجملة والأخرى مفسّرة كانت المفسّرة حاكمة على المحكمة( 1) المجملة ومبينة لحكمها، / 18 / والأخذ بالزيادة واجب وفائدة مقبولة( 2)، والعصمة من الله تعالى هي لطيفة منه ج . ل وعلا. والدين العقليّ لا يكون على القياس. وَكُ . ل منذِرٍ معل.مٌ وليس كُ . ل معل.م منذرًا، وكلّ حسن حلال وليس كُلّ حلال حسنًا. وأصل بني آدم الحرية والرقّ طارئ عليهم، وكذلك أصلهم الجهل والعلم حادث لهم، وكذلك أصلهم العدم والفناء حادث لهم، وكذلك أصلهم الحياة والموت حادث عليهم. وأصل الماء الطهارة، وأصل الدم النجاسة، وأصل النكاح الإباحة ح . تى يحظره تحريم، وأصل الفروج التحريم ح . تى يحلّها من وجه أحكام التحليل، وأصل الحيوان التحريم ح . تى تحلّها التذكية الشرعيّة، وَكُ . ل حلال فهو على أصله ح . تى يصحّ تحريمه، وَكُ . ل حرام [فهو] عَلَى أصله ح . تى تَص . ح نجاسته، وَكُ . ل طاهر فهو عَلَى حكم الطهارة ح . تى تصح نجاسته، وكذلك كُلّ نجس .« حاكمة خاصة عَلَى » :( 1) فِي (ص ) .« وفائدة مفتولة » :( وفي (م .« وأفئدة مقبولة » :( 2) فِي (ص ) UE`````à``c 24 الجزء الثالث فهو على نجاسته ح . تى تص . ح طهارته، وَكُ . ل ح . ي فهو على حكم الحياة ح . تى يص . ح موته، وَكُ . ل غائب فهو على حكم الغيبة ح . تى يصحّ موته وفيه اختلاف، والأشياء على أصولها ح . تى ينقلها ناقل عنها. [ ±ƒbƒdGh ...°ûdGh .u °ûdG »a ] :.dCnE°ùen ومن كان يعرف مالًا لرجل ثُ . م غاب أو مات، فنظر إلى المال من بعد غيبته أو موته في يد رجل آخر؛ فحكمه للأ . ول ح . تى يصحّ الآخر بأ . ن المال له، وليس له أن يزيل ما تق . دم من علمه به بحدوث حال فيه لا علم له بص . حته؛ إذ العلم لا يزيله إِ . لا علم مثله، / 19 / والله أعلم. 5: لا قطع لعذر الشاك( 2) فيما لم يقم ( ومن كلام أبي المنذر بشير( 1 عليه به شواهد البينونة، والحكم جار على من ظهر | له | اسم في المعونة. والحكم بالمشهور مبلغه إلى ارتفاع الريب معه. والإجماع ما تق . دم بغير مناكرة، ولا ح . جة لمخلوع في عقد إمَامَة، ومن دخل في عقد إمَامَة فاسدة لحق بحكم المعقود له. والتوبة بشهادة الواحد مقبولة، وتوبات المذنبين بالتوقيف( 3) على ما فيه الموافقة. وح . جة المح . رم في الكبائر ما قد علمه، وما لم يعلمه فالخبر الم . تسع فِيه بح . جة، وما لقي فيه العلماء بال . س . نة فعلمه فلا رجوع له عند شكّ ولا شبهة. 1) أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي (حي: 273 ه)، وقد ) سبقت ترجمته. 2) فِي (ص): + حتى. ) .« وتوبات المتدينين بالتوفيق » :( 3) فِي (م ) باب 1 : في شيء من الأصول 25 والوقوف في الأمور المتساوية في الْح . جة، فإن تق . دم أحدهما بالثبات( 1) كان مزيلها م . دعيًا وعليه الب . ينة، والأخبار على العموم فيما وقفت عليه، ولا تخصّ إِ . لا بح . جة. والمقايسة في الدين بأخذ العل.ة، وبالله التوفيق. قال غيره: العام يخصّه الدليل، وبه يُعرف الخاص والعام. والأصل التحريم في القتل والوطء، والطهر هو الأصل والحيض حادث. وات.فاق الجميع أن الحمل معنى والنفاس ضدّه، ومحال اجتماع الأضداد في حال. وسقوط | صلاة | الجماعة عن النساء بإجماع. والأصل( 2) أن لا فرض على الإنسان ح . تى تص . ح الدلالة على إيجاب الفرض عليه. وما جاء عن الكتاب فهو فرض، وما جاء عن الرسول ژ فهو سُ . نة، وما / جاء عن أئ . مة العدل فهو الأثر. / 20 [ ¢VGôYC’Gh .E°ùLC’G »a ] :.°üa النهار والليل والماء والنار والرياح كُلّها أَجسام ميّتة، قيل: تحرّكها القدرة والريح من ابن آدم عَرَض. الرماد جسم والسحابُ والنجوم والشمس والقمر والسماء والأرض والجبال أجسام وهي مس . خرة، والنجاسات أجسام، والهواء جسم. 1) فِي (م): بالنيات. ) .« أَ . ن الفرض لعله » + : 2) فِي النسختين ) UE`````à``c 26 الجزء الثالث 1): فما هو؟ قال: لا أدري. ) قيل لأبي الحسن 5 والعلم علمان، والعقل عقلان، وكلاهما عرض. والظ . ل وظلامُ الليل وضوء النهار والحركات في الإنسان، والسحر والمرض والفعل والق . وة والضعف والنوم والخدمة والأعمال هَذِهِ أَعراض. وَكُ . ل ما كان من أحداث الدهر فهو عرض، مثل: الموت والأمراض وما يشبه ذلك، وأجمعوا أ . ن الشهوة مخلوقة وهي عرض. [ .és ëdGh .«d.dGh E.àë°Uh ..©dG »a ] :.°üa العل.ة: هي المعنى الذي يطلب منه الدليل. والدليل: هو ح . جة الله تعالى. وص . حة العِل.ة: تستدرك من وجهين: أحدهما: أن تُنصب العِل.ة فتجري في معلولاتها، ولا يمنع من جريانها ن . ص، فإذا جرت في معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانها علم ص . حتها. والوجه الآخر: ما يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها. ومثل ذلك: أن التحريم في الخمر معل.ق بالش . دة، والدليل على ذلك أن العصير حلال فإذا حصلت الش . دة فيه حصل التحريم، فإذا زالت وصار خ . لا حلّ وارتفع التحريم، وقد رأينا التحريم معل.قًا بها، يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها، وإذا رأينا هذه الش . دة / 21 / في غير الخمر ألحقناه به للعل.ة الجامعة بينهما. والمناقضة تكون بوجودِ العِل.ة وارتفاعِ الحكم [ و ] لا تكون بوجود الحكم مع ارتفاع العِل.ة. . 1) أبو الحسن علي بن مح . مد البسيوي (حي في: 363 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) باب 1 : في شيء من الأصول 27 والأصل في العلل أن يستخرج الحكم بموجبها من غير الموضع الذي استخرجت منه، وأن يتعداه، كما أ . ن أصلها أن يوجبَ الحكم في سائر ما وجدت فيه. والعِل.ة الواحدة الشرعية موجبة لحكمين مختلفين، من ذلك أَ . ن الحيض إذا حصل وجب على الحائض أن لا تم . كن زوجها من وطئها، وأن يمتنع من ذلك وما جرى مجراه. . ما يوجب الحيض الامتناع منه، وَأَن.هُ قد يبيح أشياء كثيرة كانت ِ م محظورة عليها قبل أن تحيض. ألا ترى أَن.هُ قد أبيح لها عند وجود الحيض ترك الصلاة والصيام وما جرى مجراهما. .«d.dG وتنازع الناس في الدليل الذي هو غير الن . ص؛ فقَالَ بَعضُهم: الدليل الذي هو غير النصّ القياس أو إجماع أهل الأعصار. وقَالَ بَعضُهم: القياس والاستحسان. وقَالَ بَعضُهم: القياس وعمل أهل المدينة. وقَالَ بَعضُهم وهُم أصحاب الظاهر : الدليلُ هو موجب الن . ص وإن لم يكن مذكورًا، أو مجموع الن . ص. 3 2 . : قال: والدليل الذي هو مجموع موجب الن . ص مثل قوله 8 6 . (الحجرات: 6) فإذا ضمّ هذا إلى قوله: .~ ے . ¢ 5 4 السجدة: 18 ) وجب بمجموع الآيتين قبول خبر العدل. ) .§ ¦ ¥¤ £ وقال 8 : . , - . / . (الأحقاف: 15 ) فإذا جمع بين هذه ( البقرة: 233 ) . ~ } | { z. : الآية وبين قوله تعالى 22 / د . ل مجموع النصّين أ . ن أق . ل الحمل س . تة أشهر. / UE`````à``c 28 الجزء الثالث لَأن » : 1)، وقد قال ژ )« أَ . نهُ نَهَى عَن إِضَاعَةِ المالِ » وقد روي عن ال . نبِيّ ژ 2) فمجموع هذين )« أَقعُد على جَمرة فتحرق ثيابي أحبّ إل . ي أن أقعد علَى قبر الخبرين يوجب علينا أ . لا نقعد على القبور، وإن لم يقل لنا: لا تقعدوا عليها؛ لأَ . ن الجلوس على الجمر من إضاعة المال، فقد نهى عن إضاعته، فقال: هذا الفعل أحبّ إليّ من القعود عَلى القبر، فدل مجموع الن . صين على ما ذكرته، « لأَن أقعدَ على جَمرة » : ولو لم ينه عن إضاعة المال لم يكن في قوله ژ دَلالة على تحريم الجلوس على القبور. ودليل الن . ص م . تفق عليه؛ لأَ . ن الأمر بالشيء نهي عن كُلّ ضدّ له، والنهي عن الشيء أمر بضده أو ببعض أضداده. والح . جة في اللغة: الوجه الذي يكون به الظفر( 3) عند الخصومة، وهي مأخوذة من القصد، ويقال للطريق المستقيم: مح . جة. وَكُ . ل ح . جة دلالة، وليس كُلّ دلالة ح . جة. والإجماع أحَد ،« لا تَجتمع أ . متي عَلى ضَلال » : الإجماع: قال ال . نبِيّ ژ وجوه الْحَقّ، وهو ح . جة تقطع العذر. واختلف في كيفية الإجماع؛ فقالت طائفة: يؤل.ف الله تعالى بين قلوبهم فيجمعهم على حكم. ، 1) رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة بمعناه، باب ما ينهى عن إضاعة المال، 2277 ) 848 . ومالك في الموطأ عن أبي هريرة بمعناه، باب ما جاء في إضاعة المال وذي /2 .990/2 ، الوجهين، ر 1796 2) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ) 667 . وأبو داود عن أبي هريرة مثله، باب في كراهية القعود على القبر، /2 ، ر 971 .217/3 ، ر 3228 .« خ بالظفر » : 3) فِي (م): بالظاهر، وأشار إِلَى نسخة ) باب 1 : في شيء من الأصول 29 وقال طائفة: يجتمعون من طريق التوقيف من الرسول ژ . وأجمعوا أ . ن الاجماع يعترض على موجب القرآن والخبر، وإذا ظهر الإجماع علم أَن.هُ توقيف وإن لم يُعلم السبب( 1) الذي من أجله أجمعوا عليه. والدليل على أن / 23 / الإجماع توقيف وإن( 2) لم يُعلم السبب الذي مَن شَربَِ الخَمرَ فَاجْلِدُوه، وَإِن » : من أجله أجمعوا هو أ . ن ال . نبِ . ي ژ قال شَربَِ ثَانيِةً فَاجْلدُوه، وَإِن شَربَِ ثَالثَِةً فَاجْلِدُوه، وَإِن شَربَِ رَابعَِةً 3)، وأجمعوا | على | أ . ن الشارب للخمر في الرابعة حرام الدم، )« فَاقْتُلُوه وأ . ن القتل غير واجب عَليه فَعُلم أَن.هُم أَجمعوا توقيفًا، وأ . ن ال . نبِيّ ژ وقفهم على نسخ القتل في الرابعة وإن لم يتّصل بقاء( 4) لفظه في ذلك عنه ژ . ،( الآية (النساء: 11 . f e d c . : وقد قال الله تعالى وأجمعوا أَ . ن العبد لم يدخل في هذه الآية، وقد علم أ . ن ال . نبِيّ ژ ب . ين ذلك وإن لم يُنقَل( 5) لَفظه ژ . وكذلك أجمعوا أ . ن العبد غير داخل في قوله 8 : . | { ~ ے . . (آل عمران: 97 ) توقيفًا، وإن لم ينقل إلينا لفظُ ال . نبِيّ ژ . 1) فِي (ص): التوقيف. ) 2) فِي النسختين: فإن، ولعل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) ، 3) رواه أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب بمعناه، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ر 4485 ) 165 . والنسائي في المجتبى عن ابن عمر بمعناه، ذكر الروايات المغلظات في شرب /4 .313/8 ، الخمر، ر 5661 4) فِي (م): بنا. ) 5) فِي (ص): يعقل. ) UE`````à``c 30 الجزء الثالث [ ¬à«éu Mh ´E.LE’G »a ] :¬.e .°üa والإجماع: يكون من طريق التوقيف والن . ص، ويكون من طريق الاستدلال والقياس، وفي هذا الإجماع اختلاف؛ من الناس من يقول: إِ . ن الإجماعَ الذي هو ح . جة الاستدلال هو ما كان واقعا من طريق التوقيف دون ما كان مقبولًا من طريق الاستدلال والقياس. ومنهم من قال: إنّ كُلّ إجماع وجد فهو ح . جة، وليس لنا أن أ . ن الأ . مة لا تَجتمع » نُخالفه، ولا | أن | نخرج عنه؛ للخبر الوارد في ولم يخصّ إجماعًا من إجماع، فيجب أن يكون الإجماع ،« على خطأ ن الأقوال، أَو فِعل من الأفعال فهو ح . جة، وقد ِ متى حصل على قول م مرّ شيء من ذكر العِل.ة والدليل والح . جة والإجماع في / 24 / باب المناظرة( 1) قبل هذا. [ ¬«Hô°Vh .u ëdG »a ] :.°üa قيل: الحد: اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى. وقيل: إنه اللفظ الجامع. ومعناه: أن يجمع جميع محدوده، ويمنع غيره من مشاركته في حكمه. وعلى هذا القول: فالمحدود أخذ في الحد. والمحدودات على ضربين: فحد من جنس المحدود، حده داخل فيه. ومحدود إلى غير جنسه، فحدّه لا يدخل فيه. L K J I . : فَأَ . ما المحدود الداخل في جنسه: فهو قوله تعالى A . A . ¾ . النساء: 2)؛ أي: مع أموالكم، وكذلك ) . M 1) انظر: الباب الخامس عشر: في الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة، من الجزء الأَ . ول. ) باب 1 : في شيء من الأصول 31 آل عمران: 52 )؛ أي: مع الله، وكذلك قال المفسرون ) . C . . . . إِ . لا الحسن( 1) فإن.ه قال: أراد في سبيل الله، وعلى هذا التفسير قال أبو عبيدة: من ذلك قولهم: ،« مع » في موضع « إلى » من أنصاري في الله، والعرب تضع ( الذود( 2) إلى الذود( 3) إبل؛ أي: مع الذود، قال سلمة بن الخُرشب الأنماري( 4 في ذلك شعرًا: . دونَ أَبوابَ القِبابِ بِضُ . مرٍ ( يَسُ ( 5 ثِقاتِ الأَواصِرِ لى عُنَن مُسْتَوْ إِ يعني: أ . ن خيلهم تقرب منهم فهم يش . دونها مع عُنَن، وهي حظائر تعمل للخيل، واحدتها عُ . نة( 6). والأواصر جمع آصرة: وهي الأخبية( 7) التي يش . د بها الفَرَس. وَأَ . ما المحدود إلى غير جنسه فحدّه لا يدخل فيه، وهو قوله تعالى: g . : البقرة: 187 )، فذلك حدّ وانتهاء. وكذلك ) . T S R Q P . مريم: 85 )، فذلك انتهاء. ومعنى وفدًا؛ أي: ) . l k j i h . 1) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد (ت: 110 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 2) الذود: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير ) أذواد. انظر: مختار الصحاح، مادة: ذود. 3) فِي (م): الدود إلى الدود. ) والتصويب من المفضليات وشرح ديوان ،« سلمة بن الحارث الأنصاري » : 4) جاء فِي النسخ ) 113 ): سلمة بن عمرو الخرشب بن نصر / الحماسة، وجاء اسمه فِي الأعلام للزركلي ( 3 الأنماري: شاعر جاهلي مقل، من بني الأنمار بن بغيض، من غطفان. كان معاصرًا لعروة بن الورد. له قصيدتان في المفضليات. .37 / 5) البيت لسلمة بن الخُرشب الأنماري نسبه إليه: المفضل الضبي فِي المفضليات، 1 ) 223 . وورد في لسان العرب، وتاج العروس (أصر). / والمرزوقي في شرح ديوان الحماسة، 1 6) فِي (م): أعنة. ) 7) فِي (م): الأخيية. ) UE`````à``c 32 الجزء الثالث ركبانًا، كذلك قاله الكلبي والفراء( 1). وقال الحسن: وفدًا زوّارًا، وهما يقالان جميعًا. / 25 / قال المفضل: ألا إن قول الحسن أح . ب إل . ي؛ لأَ . ن الوفادة زيادة الإشراف للملوك. يقال: وفد فلان يفد وفدًا ووفودًا فهو وافد، والجمع: وَفدًا ووفودًا. وأوفدت فلانًا: إذا بعثته إلى الملك زائرًا، واستوفده الملك إذا استزاره، قال جرير: ( وما لكمُ الفوارسُ يا ابنَ تيم وٍَلا الْمُستَأذَنُونَ ولا الوفود( 2 المستأذَنون: الملوك. [ .jôëàdGh .«.ëàdG »a ] :.°üa لا تنازع بين أهل العلم أن صورة الأشياء لا تدلّ على تحليلها وتحريمها من طريق مشاهدتها والعلم بها وبأوصافها، وأن التحليل والتحريم مأخوذ منهما من طريق السمع. [ E.Hhô°Vh .ƒ.©.dGh .h.©.dG »ap ] :.dCnE°ùen المعدوم على ضربين: يكون ولا يكون. فما لا يكون لا ح . ظ للنظر فيه، ولا أعلم أَن.هُ يقع عليه شيء من الأسماء. وَأَ . ما ما يكون: فإن.ه ينقسم على ضربين: مُعادٌ ومبتدأ محدث؛ فما وقعت عليه اللغة منهما وصفًا فلا قياس فيه وجب، كانت اللغة [ أو ] كان 1) الف . راء أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي، مولى بني أسد (ت: 207 ه)، وقد ) . سبقت ترجمته في ج 1 .155/ 2) البيت من الوافر لجرير فِي ديوانه، 1 ) باب 1 : في شيء من الأصول 33 ( الاسم لها صحيحًا بصحة التمييز والوصف، وهما عرض( 1) وجوهر( 2 لا ينفك أحدهما من صاحبه ومحال وجوده إِ . لا به، فهما مع العيان متضادان، وفي الأوهام موجودان، ودليلان صادقان، وشاهدان على أنفسهما أنهما محدثان. المعلوم: المعلوم على ثلاثة أضرب: معلوم هو أصل ليس بفرع، وهو علم البداية والضرورات. ومعلوم هو فرع ليس بأصل، وهو مثل: تحريم الأرز بالأرز متفاضلًا قياسًا على البُ . ر. ومعلوم هو فرع لأصله، وأصل لغيره، وهو الاجتهاد هو فرع الإجماع، وأصل للحوادث. 1) العَرَض: جمعه أعراض، وهو: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع (محلّ) يقوم ) به؛ كاللون محتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. وينقسم على نوعين: قار الذات، وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود؛ كالبياض والسواد، وغير قار الذات؛ كالحركة . والسكون. والعرض عام ولازم ومفارق. الجرجاني: التعريفات، ص 47 2) الْجَوهَر: جمع الجواهر، وهو: المتح . يز القائم بنفسه غير منقسم قابل للأعراض، أَو هو ) ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، ومختصر في خمسة: هيولى وصورة وجسم ونفس وعقل. وينقسم إلى: بسيط روحاني كالعناصر، وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة. والْجوهرُ دليلٌ بعرضهِ، والعرضُ دليلٌ بِجوهرهِ، وكلّ واحد منهما دليلٌ على نفسهِ وعلى غيرهِ، وغير مفارقٍ لأخيه. انظر: بشير بن مُحَ . مد بن محبوب: الرصف فِي التوحيد، باب 7. الجرجاني: التعريفات، ص 26 . الثميني: .208/ النور، ص 70 . الجعبيري: البعد الحضاري، 1 UE`````à``c 34 الجزء الثالث [ ´ô°ûdG .F’O »ap ] :.°üa 26 / وهو من قومنا : /( عن الحسن بن [ أحمد بن ] مح . مد الج . لابي( 1 جميع دلائل الشرع ضربان: أصل، ومعقول أصل. فَأَ . ما الأصل ضربان: مجمل ومفصل. فَأَ . ما المجمل: فهو الذي لا يستقل بنفسه، وهو مثل قوله تعالى: . ¥ لا سبيل إلى « إِ . لا بحقها » : الأنعام: 141 ) وقول ال . نبِيّ ژ ) . ¨ § ¦ معرفة الحق ومقداره إِ . لا ببيان يقترن إليه. والمفصل ضربان: محتمِل وغير محتمِل؛ فالذي لا يحتمل هو النّص الذي تأويله تنزيله، وظاهره دليله. | . : والمحتمل نوعان: عام وظاهر؛ فَأَ . ما العام مثل قوله 8 .(2)« مَن بَ . دلَ ديِنَه فَاقتُلُوه » : { ~ ے . (التوبة: 5)، وقوله ژ الكوثر: 2)، فظاهره ) . \ [ Z. : وَأَ . ما الظاهر: فمثل قوله تعالى يقتضي وجوب النحر، فلا يصرف عنه إِ . لا بدليل. والأخبار: مرسل، ومسند. 1) الحسن بن أحمد بن محمد الجلابي الطبري البغدادي، أبو الحسين (ت: 375 ه): فقيه ) شافعي. قدم بغداد، وكان يحضر مجلس الفقيه أبي القاسم عبد العزيز ال . داركي، ثم د . رس في حياته وكانت له معرفةٌ بالحديث وحفظ وح . دث ببغداد عن أبي علي الحسن بن أحمد 116 . هدية / الفقيه وغيره. له: المدخل في الجدل. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 4 .144/1 العارفين (كشف الظنون)، 1 2) رواه البخاري، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ) 1098 . والترمذي، مثله، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد، /3 ، ر 2854 .59/4 ، ر 1458 باب 1 : في شيء من الأصول 35 من م . س » : فالمسند ضربان: ابتداء وبناء؛ فَأَ . ما الابتداء فمثل قوله ژ .« لا يَنْكح المحرمِ ولا يُنكِح » : وقوله ژ ،« فرجه فليتوضأ وَأَ . ما البناء فضربان: أحدهما: يكون بناء على سؤال من سألك عن جملة من الأحكام، فيكون السائل فيها وغيره سواء، وهو مثل: سؤال من سأل .« مثنى مثنى » : ال . نبِيّ ژ عن صلاة الليل؟ فقال والآخر: أن يكون بناءً على سؤال عن حكم نازلة بعينها، فلا يخلو جوابه من أحد أمرين: إما أن يكون مستقلًا بذاته ومعقولًا منه مراده بمجرد أو لا يكون كذلك. وَأَ . ما معقول الأصل: فعلى أربعة أقسام: واحدها: فحواه، | والثاني: ظنّه، والثالث: دليله، والرابع: معناه. ؛( الإسراء: 23 ) . | { z y x w . : فَأَ . ما فحواه |: مثل قوله تعالى فنعلم إِن.مَا كان بمثله / 27 / في استحقاق الوعيد أو أكثر، فالنهي عنه أولى وأجدر، وهذا هو القياس الجليّ. وَأَ . ما ظَ . نه: فهو ضمير الخطاب الذي لا يستقل دونه، وهو مثل قوله 98 : . (الشعراء: 63 )؛ تقديره: فضرب بها فانفلق. 7 تعالى: . 6 وَأَ . ما دليله: فهو أن يناط الحكم بوصف أو حال أو عدد، فيعلم أن ما في » : ‰ خالفه في وصفِه وحالهِ وعددِه بخلافه في حكمه، مثاله قوله .« القطع في ربع دينار » : وقال: وقوله ،« سائمَة الغنم زكاة وَأَ . ما معناه: فهو القياس، وهو على أضرب كثيرة متباينة في الجلاء والخفاء؛ فأجلاها يُع . بر عنه بعموم الخطاب وشبهه، وهو الذي ذكرناه في أ . ول أقسام معقول الأصل. مَن أَعْتَقَ شِقصًا لَهُ فِي عَبدٍ قُ . ومَ » : ‰ والذي يليه في الرتبة: قوله UE`````à``c 36 الجزء الثالث لَا يقضِي القَاضِي وَهُوَ » : ‰ 1) فكانت الأمَة في( 2) معنى العبد، وقوله )« عَلَيهِ 3)، فيكون الوسنان والعطشان في معنى الغضبان. )« غَضْبَان والذي يلي هذا في الرتبة: قياس العبد في حَ . ده على الأمَة، وقياس ال . دبُر على ال . ذكَر. ( ويليه: قياس النبيذ على الخمر، وقياس الأرز على البُرّ، وقياس السقمونيا( 4 على البُرّ، وقياس العبد على الحرّ، وهو الذي صرعته( 5) أصحابنا القياس الخفي. فإذا ثبت ما ذكرنا من أقسام الدلائل وأنواعها ووجه ترتيبها واستعمالها أن ما ثبت بنص جلِيّ فلا يجوز دفعه بن . ص خفي، كما أن ما ثبت بالبديهة والضرورة والاستدلال لا يجوز دفعه بلفظ عام، وما تمهد بتواتر فلا يجوز إبطاله بآحاد، وما استرق / 28 / بتوقيف وخبر فلا يجوز تركه باعتبار ونظر. والخاص والعام إذا تقابلا نظر فيهما؛ فإن كان الخاص منافيًا للعام قضى به على العام، وإن كان مطابقًا له نظر، فإن كان دليله منافيًا له قضى بدليله .( على العام، مراده: إن كان دليله لو صور نطقًا كان النطق أخص منه( 6 1) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب فِي العتق، ر 674 . والبخاري عن أبي هريرة بلفظ ) 155 . ومسلم مثله، باب ذكر سعاية العبد، /3 ، قريب، باب الشركة في الرقيق، ر 2504 .1140/2 ، ر 1503 2) فِي (م): على. ) ، 3) رواه البخاري عن أبي بكرة بمعناه، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ر 6739 ) .302/3 ، 2616 . وأبو داود عن أبي بكرة بمعناه، باب القاضي يقضي وهو غضبان، ر 3589 /6 4) وهو نبات ملتف من جنس العليق (كونقو لقولس سقمونيا) من الفصيلة العليقة، موطنه ) آسيا الصغرى، يستخرج من جذره الوتدي مادة راتنجية طبية. انظر: مح . مد شفيق غربال: .986/ الموسوعة العربية الميسرة، دار إحياء التراث، بيروت، 1 5) كذا في (م). وفِي (ص): فض عنه. ولعل الصواب: يسميه. ) .« فأما إذا كان دليله نطقًا كان النطق أخص منه » + :( 6) فِي (م ) 37 UE`H ¢SE«.dG »a 2 والقياس لا يجوز إِ . لا على عل.ة، ولا يجوز أن يقاس إِ . لا على معلول، وهو أن يُر . د حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به لعل.ة تجمع بينهما، ولا يجب تسليم العِل.ة لمن ا . دعاها إِ . لا بدليل، ولو جاز تسليمها بغير دليل لجاز لكُِ . ل أحد أن ي . دعي ما يشاء ويعت . ل به. . من ينفي القياس : إن قولكم يؤ . دي إلى أن لا يحكم ِ فإن قال قائل م . ما ِ بالص . حة للعل.ة حَ . تى( 1) نعلم جميع الشريعة ولا يشذّ ع . نا خبر، وهذا م لا يضبط؛ لأَن.ا لا نعلم ص . حتها إِ . لا أن نعلم جريانها في كُلّ المعلولات، ولا نعلم كُلّ المعلولات إِ . لا أن نعلم الشرع كُلّه، وأن لا يكون في الشريعة خبر يمنعها من( 2) جريانها في معلولاتها، وذلك لا نعلمه إِ . لا أن نعلم الأخبار كُلّها، فإذا علمنا جميع المعلولات وجميع الأخبار حكمنا بص . حتها، وهذا ما لا يضبط، وهذا أقوى ما عارضوا به فِيما علمنا، وراموا الكسر به على القائسين. يقال لهم: هذا الإلزام فاسد، وذلك أنكم تقولون في الأخبار مثل هذا؛ لأَن.كم تحكمون بالخبر، وإن كنتم تجوزون نسخه بخبر لم تعلموه، فإن لزمنا ألّا نحكم بص . حة العل.ة / 29 / ح . تى نعلم الأخبار كُلّها، | لزمكم أ . لا تقولوا بخبر ح . تى تعلموا جميع الأخبار كُلّها | ، وبالله التوفيق. 1) فِي (ص): التي. ) 2) فِي (ص): عن. ) UE`````à``c 38 الجزء الثالث [ .°UC’EH ´ô.dG ¢SE«b »a ] :.dCnE°ùen القياس: أن يقاسَ الفرع بالأصل، وذلك مثل قوله | تبارك | وتعالى: النور: 4)، فكان ) . f e d c b a ` _ ^ ] \ . من القياس جلد قاذف المحصن من الرجال لاستواء العل.ة. ے ~ } | { z y x . : وقال الله تعالى في الإماء . ¢ £ ¤. (النساء: 25 )، فهذا أصل من كتاب الله فَلَ . ما وجد المحصن من العبيد لزمه ما لزم المحصنة؛ لأَ . ن عل.تهما واحدة. وجاءت ال . س . نة: فيمن أعتق ح . صة له من عبد له فيه شركاء أَن.هُ أعتق العبد كُلّه فكان من القياس عليه لاستواء العل.ة عتق الأمَة، إذا أعتق رجل نصيبًا له في أمَة وله فيها شركاء عتقت كُلّها. وكذلك جاءت ال . س . نة: في امرأة م . ست فرجها وهي متو . ضئة فقال ژ : ن القياس عليه لاستواء العل.ة إذا م . س الرجل فرجه ِ 1) فكانَ م )« تُعيدُ طُهرَهَا » أن يُعيد وضوءه. [ ¥ƒ£..dG ..M .dEG .ƒ.°ù.dG ..M OQ »a ] :.dCnE°ùen الآية . ...Y X W V U T . : قال الله تبارك وتعالى 2)، ولم يذكر فيمن لبس ثوبه ولا فيمن ركب دابته فر . دوا حكم )( (النساء: 10 المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وحكموا بأ . ن الوعيد يتو . جه في جميع مال اليتيم، مَن أكل منه أو لبس ثوبه أو ركب داب.ته قياسًا على ذلك. ، 1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن بسرة بنت صفوان، باب الوضوء من مس الذكر، ر 410 ) .112/1 .. a ` _^ ] \ [ Z . : 2) وتمامها ) باب 2 : في القياس 39 1)، فلو تركنا | و | ظاهر )( 0 . الآية (المائدة: 38 / . : وقال 8 الآية لَوجب القطع على من يقعُ عليه اسم السارق، ولوجب أن تقطع يدُ السارق كُلّها؛ فإذا جاء الخبر عمومًا ثُ . م خ . ص بعد ذلك بعض المجمل أَخذنا بالذي يخ . ص لا بالمجمل. / 30 / وكذلك إذا نزلت آية بالعموم في شيء ثُ . م خصّت آية أخرى بعض العموم رجعنا إلى المخصوص، فإذا تكافأ الخبران وُقِفَا، وَإِن.مَا يقاس المسكوت عنه إلى المنطوق به، وبالله التوفيق. [ ¢SE«.dG »a ] :.dCnE°ùen . من يردّها إلى البيع، والمكان ِ ومن ر . د الصلاة إلى الصلاة أولى م بالمكان أشبه، والنسب بالنسب المانع أشبه. ومن ش . به النهي بالنهي . من ر . د الصلاة إلى البيع. ومن ِ والنسب بالنسب والمكان بالمكان أولى م ش . به الزكاة بالصلاة فغلط؛ لأَ . ن الصلاة عمل على البدن ليس لأحد فيه حقّ، والزكاة دين يقوم في ماله، يخرجها هو أَو يخرجها غيره بأمره، ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب عنها أو منعها بغير رائيه؛ لأَ . ن الإمام حاكم يحكم بما ثبت عنده من حقّ على الغائب والحاضر والممتنع، والله أعلم. وليس قياس شهادة النكاح بشهادة الحقوق؛ لأَ . ن الحقوقَ لا يحكم بها الحاكم إذا كان عدلًا إِ . لا بالعدول من الب . ينة؛ لأَ . ن الحاكم يطلب أن يكون عدلًا على الحقوق والأحكام، فشهوده أيضًا عدول مثله، وليس كذلك في النكاح؛ لأَ . ن النكاح لا يطلب | العدول | فيه من الأولياء والمتز . وجين جاز أن تكون الب . ينة لهم كذلك، والله أعلم. .. < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1) وتمامها: . 1 ) UE`````à``c 40 الجزء الثالث [ ô.cCEa .«.°UCG ..Y ¢SE«.dG »a ] :.dCnE°ùen وإذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة فهو أقوى من التع . لق بأصل واحد، وال . س . نة تؤي.ده، وحكم الشريعة يوجبه( 1)، كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعمّ لعل.ته، والقياس لا يجوز إِ . لا على أصل مجتمع عليه. وكُلّ القائسين ومن تَعاطى الحكم في القياس ورام الحكم به / 31 / قد رجع إلى أصلٍ بقياسه واستنباط عل.ته، وما اختلف فيه فلا يكون أصلًا ولا يقاس عليه. والحكم عند القائسين حكمان: حكم بأصل موقَف عليه، وحكم بفرع يقاس بحكم الفرع. مستخرج بأصله، وحكم الأصل موقف عليه بعينه. ولو كان الأصل مستخرجًا وحكم الفرع مستخرجًا كان لا فرق بين حكم الفرع وأصله، وكاد يكون الفرع أصلًا، والأصل فرعًا. [ ¢SE«.dG Uô°VnC G »ap ] :.dCnE°ùen واختلف الناس في القياس على أربعة أَضرب: فذهب بعضهم: إلى إثباته في التوحيد والأحكام جميعًا. وذهب آخرون: إلى إثباته في الحكم، ونفيه في التوحيد. وذهب آخرون: إلى نفيه في الحالين جميعًا، وهذا قول داود( 2) وبعض أصحاب الحديث. 1) فِي (ص): يوجه. ) 270 ه)، وقد - 2) داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري ( 201 ) سبقت ترجمته. باب 2 : في القياس 41 والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغيره، والحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله، إذا استوت عل.ته وقع الحكم من أجله. ومثال ذلك: أن الله ج . ل ذكره ح . رم قفيز( 1) البر بقفيزين على لسان نبيه ژ ؛ فأجمع القائلون بالقياس أ . ن القفيز من الأرز بقفيزين حرام مثله؛ لأَن.ه مساوٍ له في عل.ته التي وقع التحريم بها. ( ثُ . م اختلفوا في الع . لة بعد ات.فاقهم على استوائها في التحريم من أجلها( 2 ما هي؟ فزعم قوم: أن الب . ر إِن.مَا ح . رم؛ لأَن.ه مكيل، والأرز مكيل مثله. وقَالَ بَعضُهم: | لا | ، بل من أجلِ ما يكون أَن.هُ مأكول، والأرز مأكول مثله. وقَال قَوم: لا، بل وقع التحريم؛ لأَن.ه مكيل ومأكول، والأرز في هذين / المعنيين مساو له. / 32 وقَالَ بَعضُهم: لا، بل وقع التحريم؛ لأَن.ه مقتات م . دخر، والأرز أيضًا في هذا الباب مثله. وقَال آخَرون: وقع التحريم؛ لأَن.ه يز . كى، والأرز أيضًا يُز . كى. 1) القَفِيزُ: جمع أَقْفِزةٌ وقُفْزانٌ، وهو: من المكاييل المعروف، يختلف مقداره حسب البلدان، ) ويعادل ما يقرب 16 كلغ، ويساوي ثمانية مكاكيك عند أَهل العراق، وهو من الأَرض قدر مائة وأَربع وأَربعين ذراعًا. وقيل: هو مكيال تتواضَعُ الناسُ عليه. كما هو فِي عُمان له أحجام مختلفة، والكبير منها يعادل 45 كلغ. انظر: العين؛ لسان العرب؛ المعجم الوسيط، . (قفز). هنتس: المكاييل ص 66 2) فِي (م): لأجلها. ) UE`````à``c 42 الجزء الثالث [ ..HE..dG ƒg ¢SE«.dG »a ] :.°üa والقول في القياس إذا جاءت مسألة لها أصل وصفة، فجاءت مسألة فرعية تشبهها في الصفة كانت مثلها، والقياس على وجه المقابلة بين الأمرين جائز. والدليل على أن القياس هو المقابلة قول الشاعر: ( إذا نحن قايسنا أُناسًا إلى العلا بأنسابنا لم يستطعنا المقايس( 1 [ ¢SE«.dG .Y ...eCG »a ] :.°üa الموجبون في الخطأ جزاء إِن.مَا أوجبوه قياسًا على قاتل النفسِ من طريق الخطأ لتساويهما في الخطأ، ور . دوه إِلَى الجنايات على الأموال؛ لأَن.ه مال، ومن جنى على مال غيره عمدًا كان أو خطأ فالغرم يلزمه، فالمال بالمال أشبه، والخطأ بالخطإ أشبه من إلحاق الخطإ بالعمد. والاختلاف في سؤر الفأر وبَعره للقياس فيه، فمن ذهب إِلَى أن الفأر من السباع جعل سؤره مفسدًا، ومن ذهب إلى أَن.هُ من الوحوش جعل سؤره وبعره طاهرًا. وقالوا: إنّ الدواب التي لا دمَ لها مثل العقرب والذباب والذ . رة( 2) وَكُ . ل دابّة لا دم لها | طاهرة | قياسًا واجتهادًا منهم بالسُ . نة المنقولة 3)، فقاس المسلمون بالجراد )« أُحِ . ل لَكُم الميتَتَانِ الجَرَادُ وال . سمَك » : قوله ژ كُلّ ما لا دم له لاستواء العل.ة به، وكان بالجراد أشبه. .« وإنْ كرموا لمْ يستطعنَا المقايسُ » : 39 ) بلفظ / 1) البيت من الطويل لذي الرمة فِي ديوانه ( 1 ) 2) ال . ذ . رة: جمعها ذَ . ر: وهي أصْغَر ال . نمْل، قال ثعلب: إِنّ مائة منها تزن حبة من شعير؛ فكأَنها ) جزء من مائة. وقيل: النمل الأَحمر الصغير. ومنه سُمّي الرّجُلُ: ذَ . را، وكُنّي أَبُو ذَ . ر. انظر: الصحاح؛ واللسان، (ذرر). 3) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، بَاب ال . ذبَائِح، ر 618 . وابن ماجه، عن ابن عمر بمعناه، ) .1073/2 ، باب الكبد والطحال، ر 3314 باب 2 : في القياس 43 وطرح الطيرِ الوحش . ي / 33 / طاهر، والأهلي نجس، وذلك من القياس عندهم، وذلك أن.ا وجدنا الطير الأهل . ي يكره المسلمون طرحه، وعل.ة ذلك أن.ا وجدنا الدجاج معهم مفسد طرحه لا خلاف بين أَحد فيه، مع ما ح . رم الله تعالى من الخبائث، فعلمنا أن طرح الطير | الأهل . ي | مفسد، وقسنا الأهلي من الطير عليه لاستواء عل.ته بعل.ة الدجاج. وقد ح . رم الله تعالى ذلك عا . ما، ثُ . م ن الإجماع، وذلك أن.ا | وجدنا | الطير الذي ِ قِسنا | الوحش . ي | بأصلٍ آخر م يس . مى الصفصوف يُع . شش( 1) في المساجدِ والبيوت ويطرح فيها، ولم نعلم أ . ن أحدًا من المسلمين اجتنبه ولا قال: إِن.هُ نجس ولا مفسد؛ فقسنا عليه ما كان وحش . يا مثله؛ لاستواء عل.ته، مع ما وجدنا عليه المسلمين أ . ن طرح الطير الوحشيّ طاهر. وكذلك قاسَ المسلمون أق . ل الصداق أَربعة دراهم لاستواء العل.ة بقطع يد السارق، إذ لا قطع عليه إِ . لا في أربعة دراهم. كذلك لا صداق أقلّ من أربعة دراهم؛ لاستواء العل.ة في البضع، وقد يوجد( 2) في ذلك اختلاف كثير. [ ¢SE«.dG »a ..a.àNG ] :.dCnE°ùen اختلف الناس في القياس فقال أكثرهم به، ولم يره آخرون، وبعضهم: رآه في . من لم يره في شيء من الأشياء أصلًا: داود وم . تبعوه. ِ بعض الأشياء دون بعض. وَم . من لم يَره ِ واختلف أيضًا أصحابنا فيه، فرآه بعضٌ، ولم يره آخرون. وَم . محبوب 5 1) فِي (م): يعشيش. ) 2) فِي (م): قالوا. ) UE`````à``c 44 الجزء الثالث [ .E.MC’G »a ¢SE«.dEH .ƒdƒ.j ’ .j.dG »a ] :.dCnE°ùen / الدليل على أن بعض أَصحابنا كان لا يقولُ بالقياس في الأحكام / 34 أَن.هُم أجمعوا مع مخالفيهم أ . ن المرت . دة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجها وتحرم عليه؛ لأَ . ن الحرمة التي دخلت بينهما كانت بفعلها. ثُ . م اختلفوا في الزانية فر . دها بعضهم على المرت . دة قياسًا، فأبطل صداقها؛ لأَن.ها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها. وقَالَ بَعضُهم: لها الصداق، ولم يجمع بينها وبين المرتدة بعل.ة إدخال الحرمة بفعلها، مع ات.فاقهم على أَن.هَا تحرم على زوجها بفعلها للزنا. وعن مح . مد بن عبد الرحم.ن بن مسلمة( 1) المدني( 2) وكان فقيهًا وابن فقيه، وكان أبو عبيدة مسلم يع . ظمه ولا يقوم من مجلسه إِ . لا لَه : أ . ن المرأة . ما له أن يمنعها عنه؛ فإن رَكبت ِ إذا حلف عليها زوجها بالطلاق أ . لا تفعل م نهيه وفعلت ما حلف عليها أ . لا تفعله أَن.هَا تطلق، وتبطل صداقها؛ لأَ . ن الحرمة 1) فِي (ص): سلمة. ) 2) كذا في النسخ، وقد وقع الخلط في اسمه كثيرًا؛ فالشماخي ذكره باسم: عبد الرحم.ن بن ) مسلمة، والباروني باسم: عبد الله بن مح . مد بن مسلمة. ولع . ل الصواب ما جاء في الرسالة الحجة وما سيأتي في الباب العاشر من أقسام الحدود باسم: عبد الرحم.ن بن 200 ه): من كبار فقهاء الإباض . ية - 150 : مح . مد بن مَسلمة المدنيّ، أبو مح . مد (ط 4 بالمدينة في القرن الثاني الهجري. أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم، وكان كما قال وصاحب الربيع بن حبيب وأصحابه. ،« يع . ظمه ولا يقوم من مجلسه إِ . لا لَه » : المؤل.ف وع . ده الشهرستاني من شعراء الخوارج، وكُل.ف بنسخ الرسالة الح . جة ونشرها. ويظهر أن.ه ابن الصحابي الجليل مح . مد بن مسلمة المدني. انظر: ابن س . لام: بدء الإسلام، ،111/ 138 . الشماخي: كتاب السير، 1 / ص 135 . الشهرستاني: الملل والنحل، 1 . 157 . الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 242 / 131 . الباروني: الأزهار الرياضية، 2 . بابزيز: الرسالة الحجة، الملحق 2 باب 2 : في القياس 45 أَدخلتها عليه، وهذا قول يَدُ . ل على أن صاحبه ر . ده قياسًا على المرت . دة في بطلان صداقها، ولإدخال الحرمة عَلَى زوجها، والله أعلم. [ ¢SE«.dEH .ƒdƒ.j ’ .j.dG »a ] :.dCnE°ùen ويد . ل على أن بعض أصحابنا لم يكن يقولُ بالقياس، أَن.هُم( 1) أجازوا طعام ³ ² ± ° . : أهلِ الكتابين لإجازة ظاهر الكتاب بقوله ج . ل ذكره المائدة: 5)، ولم يعتبروا نجاستهم، واستعملوا الظاهر. ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ولم يُجز بعضهم التعريضَ للبوائن من المطل.قات قياسًا على البوائن من المميتات، وتركوا القياس هاهنا؛ ولعل.هم ذهبوا إلى ما روي عن ابن ع . باس مَن حمل دينه على القياس لم يَزَل / 35 / الدهرَ في التباس، ضا . لا » : أَن.هُ قال .« عن السبيل، قائلًا غير الجميل والرعاف سُ . نة عَن ال . نبِيّ ژ أَن.هُما ِ وأيضًا: فإن.هم رووا( 2) في القيء لا يقطعان الصلاة إذا انفلَت المصل.ي تو . ضأ وبنى على صلاته، ولم يقيسوا على هذه ال . س . نة غيرهما( 3) من الأحداث. وكذلك ما أَجمعوا عليه من أن المحدث من الجنابة إذا صل.ى بقوم وهو غير عالم بجنابته( 4) أن صلاته وصلاتهم فاسدة، وعلى الجميع الإعادة وإن خرج الوقت، ثُ . م تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث. 1) فِي (ص): أهل. ) 2) فِي (ص): ردوا. ) 3) فِي (ص): غيرها. ) .« أَ . ن المحدث من النجاسة.. بنجاسته » :( 4) فِي (ص ) UE`````à``c 46 الجزء الثالث [ ¢SE«.dEH .«.FE.dG .és M »a ] :.°üa الح . جة لمن قال بالقياس: فِعل الصحابة له وإجازتهم القول بالرأي لبعضهم بعضًا من طريق الاجتهاد والقياس، وأن.هم قَد اختلفوا في أشياء، فلم يبرأ بعضُهم من بعض على اختلافهم فيها، وَأَن.هُم يبرؤون من بعضهم بعضًا على أشياء؛ فعلم أن الذي لم يبرؤوا من بعضهم بعضًا عليه هو الذي يجوز فيه الاختلاف والاجتهاد. والقياس لمن( 1) استد . ل بمثل دليلهم، وبلغ من العلم مبلغهم، وعلم أ . ن الذي اختلفوا فيه فبرئ بعضهم من بعض هو الذي لا يجوز فيه القول بالرأي، وهي الأصول التي لا يكون فيها الاختلاف، وَالْحَ . ق في واحد منها، ولا يكون في اثنين منها. وما لم يعرف للصحابة فيه اختلاف ولا إجماع فإجماع الأ . مة في يومنا هذا ح . جة على من خالفها؛ لأَ . ن الأصول التي جَعلوها أصولًا الْحَ . ق( 2) في واحد منها ولا يجوز الاختلاف فيها. وما لم يجمعوا على أَن.هُ / من الأصول، ولم يجمعوا على تضليل من قال فيها بالرأي / 36 والاجتهاد؛ فهو فرع يجوز فيه الاختلاف والقياس والقول بالاجتهاد. فَلَ . ما أجازت الصحابة ذلك لبعضها بعضًا كان فعلهم ح . جة على من خالف ذلك، ولا ق . وة إِ . لا بالله. وقد روي أ . ن ال . نبِيّ ژ قاس واجتهد في بعض الحوادث، فمن ذلك أ . ن يا رسول الله، إن أَبي شيخ كبير ولا يستمسك » : الخثعمية لَ . ما سألته فقالت 1) فِي (ص): بمن. ) 2) فِي (م): أصول الْحَقّ. ) باب 2 : في القياس 47 أَرَأيت لو » : فقال ژ «؟ على راحلته، وقد أدركته فريضة الحجّ أفأحجّ عنه فدين » : قال ،« نعم » : قالت «؟ كانَ على أبيك دين فقضيتيه أكنت قاضية عنه ( 1)، فقد ش . به لها وتركها، والاستدلال بما ب . ين لها( 2 )« أَولَى » : أَو قال ،« الله أح . ق من وجه القياس ح . جة، والله أعلم. وقيل: إن.ه اجتهد في الحروب برأيه وفي غزواته، وكثير من الصحابة قد قالوا بالقياس في الحوادث، واجتهدوا رأيهم( 3) فيها للحوادث، والذي كان بينهم من الاختلاف في الحوادث يَدُ . ل على ذلك، وتركهم النكير على بعضهم بعضا والتخطئة( 4) لهم والبراءة منهم يَدُ . ل على أن الْحَقّ في اختلاف المختلفين، والله أعلم. [ ¢SE«..r dp .jô...dG .és M »ap ] :.°üa ومن الح . جة لمن لم يقل( 5) بالقياس: ما رواه القاسم بن مح . مد( 6) قال: إن الله تعالى أنزل كتابه، وفرض فرائضه | فلا تَنقضوها | ، » : قال عمر 5 وح . د حدودًا فلا تَعتدوها، وسكت عن أشياءَ لم يَتركها نسيانًا إِن.مَا كانت ن الله لَكم فَاقبلوها ولا تبحثوا عنها، إ . ن أصحاب الرأي أعداء السنن ِ عَفوًا م 108 . ورواه / 1) رواه الشافعي في مسنده، عن ابن عباس بمعناه، ومن كتاب المناسك، 1 ) .282/18 ، الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ر 721 2) فِي (ص): بينها. ) 3) فِي (ص): آراءهم. ) .« فِي التخطئة » :( 4) فِي (م ) .« لمن يقول » :( 5) فِي (ص ) 107 ه): من سادات التابعين، - 6) القاسم بن مُحَ . مد بن أبي بكر الصديق، أبو مُحَ . مد ( 37 ) وأحد فقهاء المدينة السبعة. وُلد بالمدينة وتوفي حا . جا أو معتمرًا بقديد بين مكة والمدينة، .181/ ذهب بصره في آخر عمره. انظر: الأعلام، 5 UE`````à``c 48 الجزء الثالث / غَلبتهم الأحاديث أن يَعُوها وأعيتهم أن يَحفظوها، وسُئلوا( 1) عن أشياء / 37 .« فاستحيوا أن يقولوا: لا نَعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإي.اكم وإي.اهم ات.هموا الرأي على الدين فَإِن.مَا » : وروى ح . ماد عن أي.وب قال: قال عمر كانَ الرأي من رسول الله ژ أ . ن الله تعالى كان يُريه، وأ . ن الرأي م . نا تك . لف .« وظنّ، وإ . ن الظ . ن لا يُغني من الْحَقّ شيئًا .« ن قَوله مأخوذ ومتروك إِ . لا ال . نبِيّ ژ ِ كُ . ل م » : وعن ابن عمر أَن.هُ قال إن.كم إن عملتم في دينكم بالقياس أَحللتم » : وعن ابن مسعود أَن.هُ قال .« . ما أح . ل لَكم ِ . ما ح . رم الله عليكم، وح . رمتم كثيرًا م ِ كثيرًا م إ . ن من العلم إذا سئل الرجل ع . ما لا يعلم أن » : وعن ابن مسعود أَن.هُ قال يقول: الله أعلم، ولا يتق . دم بين يدي الله بالتكفير والمقابلة، وقد قال الله 8 .«( 7 . (ص.: 86 6 5 4 3 2 1 لنب . يه ژ : . . / 0 | و | الض . حاك الض . بي قال: لَقي ابنُ عمر( 2) جابرَ بن زيد( 3) وهو يطوف يا جابر، إنك من | فقهاء | أهلِ البصرة، وإنك تُستفتى فلا تفتي . ن » : | بالكعبة | فقال .« إِ . لا بِقُرآن ناطق، أَو س . نة قاضية، فإن.ك إِن فعلت غير ذلك هَلكت وأهلكت إي.اكم والرأي، فإ . ن الله 8 ر . د على » : عكرمة( 4) قال: قال ابن ع . باس 1) فِي (ص): ويسألوا. ) .« لقي عمر » :( 2) فِي (م ) وهو خطأ. والصواب ما أثبتنا من: سنن الدارمي، باب ؛« جابر بن عبد الله » : 3) في النسختين ) .204/ 70 . والبخاري في التاريخ الكبير، 2 /1 ، الفتيا وما فيه من الشدة، ر 164 4) فِي (ص): فرارة. وفي (م): أبو أفرارة. والصواب ما أثبتنا من: ابن شاهين: شرح مذاهب ) 117 . وغيرهما من التفاسير؛ / 35 . والهروي: ذم الكلام وأهله، 2 /1 ، أهل ال . س . نة، ر 37 كالدر المنثور وفتح القدير. باب 2 : في القياس 49 الملائكةِ القول بالرأي حيث قال لهم: . % & ' ) (* + 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , .( 9 : ; > = < . (البقرة: 30 مَن وضع دينه على » : وعن نافع بن الأزرق( 1): عن ابن ع . باس أَن.هُ قال القياس لم يزل الدهر في التباس، طاعنًا في الاعوجاج، ضا . لا عن السبيل، .« قائلا غير الجميل وعن ابن ع . باس: وقد قال / 38 / الله تعالى لنب . يه ژ : احكم بما أراك الله( 2)، ولم يقل: بما رأيت. وقال: وما من موضع حكم فيه ژ بِرأيه إِ . لا - , + . : عَاتبه الله عليه، ثُ . م أمسك ژ بعدما عُوتب، فأنزل الله 8 .(4 - 4 . (النجم: 3 3 2 1 0 . . لم يَزل أمرُ بني إسرائيلَ » : واثلة بن الأسقع( 3) قال: قال | ال . نبِ . ي | ژ مُستقيمًا ح . تى كثُر فيهم أولاد السبايا، فقاسوا م .ِ ما لم يكن بما كان فض . لوا .(4)« وأض . لوا تَفْتَرقُِ أُ . متِي » : وروي عن عوف بن مالك الأشجعي( 5) قال: قال ال . نبِيّ ژ 1) نافع بن الأزرق الحنفي (ت: 65 ه): كان أمير قومه وفقيههم من أهل البصرة، صحب في ) 316 . وسيأتي تعريفه أيضًا في هذا الجزء / أوّل أمره عبد الله بن عباس. انظر: الأعلام، 8 في (مسألة: في الفرق). .( النساء: 105 ) . .A . A . ¾ ½ . : 2) يشير إِلَى قوله تعالى ) 3) فِي (ص): وائلة. وفي النسختين: الأسفع. والصواب ما أثبتنا. ) .451/3 ، 4) رواه الديلمي في الفردوس، عن واثلة بن الأسقع، ر 5387 ) 5) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني (ت: 73 ه): صحابيّ شجاع من الرؤساء. شهد خيبر، ) يوم الفتح. نزل حمص وسكن دمشق. له 67 حديثًا. انظر: « أشجع » وكانت معه راية .96 / الزركلي: الأعلام، 5 UE`````à``c 50 الجزء الثالث على بضِْع وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، أَعْظَمُهَا فتِْنَةً على أُ . متِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأمُُورَ برَِأْيهِِمْ .(1)« فَيُحِ . لونَ الْحَرَامَ وَيُحَ . رمُونَ الْحَلالَ لَا تقيسوا الدين، فإ . ن الدين لا يقاس، فأ . ول » : وعن عليّ عنه ژ أَن.هُ قال .(2)« مَن قاس إبليس لعنه الله . 2 1 | و | عن الحسن: أَن.هُ قال فِي هذه الآية . - . / 0 (الأعراف: 12 ، وص: 76 ) قال: قاس إبليس وهو أ . ول من قاس. عن ابن سيرين( 3) أَن.هُ قال: إ . ن الشمس والقمر مَا عبدا إِ . لا بالقياس. مَن قال في القرآن برِأيه أَو تك . لم » : عن جندب( 4) بإسنادٍ أ . ن ال . نبِيّ ژ قال .(5)« برأيه فأصابَ فهو مُخطئ وقال أبو بكر: أ . ي سماء تظل.ني، وأيّ أرض تق . لني إذا قلت في كتاب الله برأيي. 50 . ورواه الحاكم في المستدرك / 1) رواه الطبراني في الكبير عن عوف بن مالك بلفظه، 18 ) .631/3 ، عن عوف بن مالك بلفظه، ذكر مناقب عوف بن مالك، ر 6325 .57/5 ، 2) رواه الديلمي في الفردوس عن علي بلفظه، ر 7450 ) 110 ه)، وقد سبقت ترجمته. - 3) مُحَ . مد بن سيرين البصري، الأنصاري، أبو بكر ( 33 ) 4) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري، أبو ذر ( 32 ه): صحابي جليل، أسلم ) بَعد أربعة. أَ . ول من حَ . يى رسول الله ژ بتحية الِإسلَام. هاجر إِلَى بادية الشام فأقام إِلَى وفاة أبي بكر وعمر ومات بالربضة. يحرض الفقراء عَلَى مشاركة الأغنياء فِي .161 / أموالهم. روى له البخاري ومسلم 281 حديثًا. انظر: طبقات ابن سعد، 4 .140 / والأعلام، 2 5) رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله بلفظ قريب، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن ) ، 200 . والطبراني في الأوسط عن جندب بلفظ قريب، ر 5101 /5 ، برأيه، ر 2952 .208/5 باب 2 : في القياس 51 لو كان الدين بالرأي كان باطن الك . فين أحقّ بالمسح » : وعن علي أَن.هُ قال .« من ظَاهرهما لو كان الدين بالرأي كان أسفل الخ . ف أولى بالمسح » : وعنه أيضًا أَن.هُ قال .« من أعلاه .« إن كان الدين رأيًا فالرأي مشترك » :( وقال سُفيان( 1 قيل: سأل رجل عمر بن دينار / 39 / عن شيء فلم يجبه فقال: إن في والله، لأَن يكون في نفسك مثل أبي قبيس » : نفسي منه شيئًا فأجبني، فقال .« أحبّ إل . ي من أن يكون في نفسي مثل الشعرة ليس في دين المسلمين قياس، هو: كتاب » : وعن محبوب 5 أَن.هُ قال .« وسُ . نة وآثار للمسلمين تتّبع ويؤخذ بها ويقتدى « من ذهب في القياس ذهب في الت . رهات » : قال: وكان أبو عبيدة يقول والت . رهات: الأحاديث الكاذبة، والواحدة: تُ . رهة. وقولهم: جاءنا بت . رهات :( البسابس؛ أي: جاءنا بالكذب، قال العتكي( 2 عرسه ِ ( فقل للجلندى أهدِ للمرء ودَع عنك قَول الت . رهات البسابس( 3 m . : س: الأرضُ الخالية التي ليس فيها شيء، وقوله 8 والبسابِ الواقعة: 5)؛ أي: استؤصلت، والله أعلم. ) . o n 198 ه)، وقد سبقت ترجمته. - 1) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو مُحَ . مد ( 107 ) 2) لعله: عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي المهلبي البصري، ) أبو معاوية ( 181 ه): محدث حافظ، شريف نبيل ثقة، من العقلاء. له شعر جيد. مات .257/ ببغداد. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 3) لم نجد من ذكره. ) UE`````à``c 52 الجزء الثالث [ ¢SE«.dG .P »a .E«HCG ] :.°üa قال أبو العتاهية شعرًا: ( ومَا كُلّ الظنون تكُونُ حَ . قا ولَا كُ . ل ال . صوَابِ عَلَى القياسِ( 1 وقال آخر: كُلّ أخي رَأي به يقيس يفرح إن قيل له الرئيس إن القياس ما له تأسيس أ . ول من أعمله إبليس فخ . صه باللعنةِ الق . دوس ( وشيخ سوء رأيه( 2) منكوس كأن.ه في شؤمه البسوس( 3 وهي: ناقة ،« أشأَم من البسوس » : والبسوسُ: ناقة ولهاء. تقول العرب كانت ترعى في المرعى فرَماها كُليب ال . تغلبي فقَتلها، فمِن سببها صَارت الحرب في رَبيعة، وتف . رقت ربيعة على أمرِ تلك الناقة. والبسباسة: بقلَة( 4)، وبها س . ميت المرأة. وقال آخر: ( إذا أعيا الفقيه وجودُ ن . ص تعل.ق لا محالة بالقياسِ( 5 .72/ 1) البيت من الوافر لأبي العتاهية فِي ديوانه، 1 ) 2) فِي (ص): رأسه. ) 3) لم نجده من ذكر هذه الأبيات. ) 4) في النسخ: تفلة. والصواب ما أثبتنا من كتب اللغة. انظر: العين، وتهذيب اللغة، ولسان ) العرب، مادة: بسس. .69/ 5) ذكره ابن عبد البر ولم ينسبه. انظر: جامع بيان العلم وفضله، 2 ) باب 2 : في القياس 53 ولمساور( 1) الو . راق( 2) | شعرًا |: / ك . نا من الدين قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس/ 40 ( قومٌ إذا اجتمعوا كانوا كأن.هم ثعالب ضبحت بين البراريس( 3 فسمعَ أبو حنيفة بذلك فبعث إليه بج . بةٍ ودراهم، فقال شعرًا: إذا الفقهاء يَومًا قايسونا بفائدة( 4) من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صَلِيت مصيب من قياس أبي حنيفة إذا سمع الفقيه لها وعاها وأثبتها بحبر في الصحيفة [فأجابه آخر]: إذا ذوا الرأيِ خاصم عن قياس وجاء ببدعة منه سخيفة أتيناهم بقول الله فيها وآثار من . ورة شريفة ( فكم من فَرج محصنة عفيفة أح . ل حرامه بأبي حنيفة( 5 156 . ابن / 1) في النسخ: ولمهنا، والصواب ما أثبتنا من كتب الأدب. انظر: الأغاني، 18 ) .243/ ح . بان: روضة العقلاء، 1 2) مساور الوراق الكوفي: محدث صدوق شاعر، من السابعة. روى عن سيار أبي الحكم ) (أخوه لأمه)، وجعفر بن عمرو وأبي حصين الأسدي وشعيب بن يسار مولى ابن عباس. وروى عنه: ابن زائدة وابن عيينة وعبيد الله الأشجعي ووكيع وغيرهم. انظر: الجرح .94/ 10 ، 351 . تهذيب التهذيب، ر 192 / والتعديل، 8 243 بلفظ: / 156 ؛ وروضة العقلاء، 1 / 3) كذا في النسخ. وجاء في الأغاني، 18 ) قَومٌ إذا اْجتمعوا ضَ . جوا كأنّهمُ ثعالبٌ ضَبَحتْ بين ال . نواويسِ .« بآبدة » : 319 . وفي المعارف لابن قتيبة /2 ،« بمسألة » : وفي العقد الفريد .« بأندية » :( 4) فِي (ص ) 5) الأبيات من الوافر، الأولى لمساور الوراق، والثلاثة الأخيرة قالها رجل من أصحاب ) 495 ؛ مع / الحديث مجيبًا على شعر الوراق. انظر: المعارف لابن قتيبة الدينوري، 1 اختلاف في بعض الأبيات. UE`````à``c 54 الجزء الثالث [ …CGôdG »a .HE°UE’G ] :.dCnE°ùen 1) | فإن قال قائل |: لم زعمتم أن تقولوا بالرأي ): قال أبو مح . مد 5 وتصيبون، وقد قال ال . نبِيّ ژ بالرأي فَأخطأ، أرأيكم أَقوى من رأيه ژ ؟ قيل له: هذا جائز؛ لأَ . ن رأي ال . نبِيّ ژ ليس بأقوى من رأي الجماعة؛ لأَ . ن الرأي بالإجماع على القول أقوى من رأي الواحد، ولك . نه هو ژ أَقوى رأيًا منهم على الانفراد. وكذلك ليس طاعة ال . نبِيّ ژ بأجزل ثوابًا من طاعات أهل الإسلام أجمعين، وهو أوفرهم ثوابًا على الانفراد، والله أعلم. . من يقول بالقياس ويؤي.ده ويذهب إليه ويعتمده، والله ِ وكان أبو مح . مد م الموفق للصواب. 1) فِي (م): + لعله. ) UE`àc .E`.MC’Gh AE`.°SC’G 57 UE`H .j.dG »a 3 الدين: في كلام العرب على معانٍ، أ . ولها: الطاعة: يقال: هو في دين ] \ [ . : فلان؛ أي: في طاعته. وقال أبو عبيدة( 1) في قول الله 8 41 / ، مجازه: لا يطيعون الله حقّ طاعته( 2)، وَكُ . ل من أطاع / ( ^. (التوبة: 29 مَلكًا فقد دان له، ومن كان في طاعته فهو في دينه، وأنشد لزهير شعرًا: نِي أسَدٍ خ . و( 3) فِي بَ ( لَئِنْ حَلَلْتَ بِ نَنَا فَدَكُ( 4 عمرو وَحَالَتْ بَيْ فِي دِينِ في دين عمرو: أي( 5) في طاعته. ويقال: فلان على دين الإسلام، وفلان على دين اليهودية وعلى دين النصرانية؛ أي: هو مقيم على طاعة من هو مقيم عَلَى ما أمر به مح . مد ژ . فإذا قلت مضافًا فهو منسوب إلى المِل.ة التي يضاف إليها؛ كقوله: دين الإسلام ودين اليهودية. 209 ه)، وقد سبقت ترجمته. - 1) أبو عبيدة مَعمَر بن المثنى التيمي بالولاء البصري النحوي ( 110 ) .« طاعة حق » :( 2) فِي (م ) والأخير هو الراجح، ،« بِخَ . و » ويروى أيضًا ،« بِجَوّ » : 3) يروى البيت في كتب اللغة والأدب ) كما ذكر ذَلكَِ صاحب اللسان، وصاحب تاج العروس، مادة: خوا. والخوّ: (الوادي الواسع) قال الأزهري: كل واد واسع في جو سهل فهو خو. تاج العروس، خو. 155 . والمبرد / 4) البيت من البسيط لزهير ذكره ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم، 3 ) .87/ في الكامل في اللغة والأدب، 1 5) فِي (م): يعني. ) UE`````à``c 58 الجزء الثالث وإذا قلت: معرفًا بالألف واللام فقلت: الدين، تعني به: الدين الصحيح آل عمران: 19 )، ويقال: ) . L K J I H. : الْحَقّ، قال الله 8 فلان دي.اني، أي: هو يلي أمري والقائم عليّ، إذا كان مقيما على( 1) طاعته. :( وقال ذو الأصبع( 2 ( لاهِ ابن عَ . مكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَب عَ . ني ولا أَنتَ دَيّانِي فتَخزونِي( 3 ( قوله: لَاهِ ابن ع . مك: يريدُ لله( 4) ابن عمك؛ أي: لست تفضلني فِي( 5 حسب، ولا أنا في طاعتك فتلي أمري. فتخزوني: معناه: فتجازيني، فأبدل من الياء واوًا، هكذا قال الرازي. وأكثر الرواية: فتخزوني بالخاء( 6). قال الأصمعي( 7): خزوت الرجل؛ أي: سُسْته( 8). وأنشد للبيد: ( غَيرَ أَن لَا تَكذِبَ . نهَا في التقى واخْزُها بالبِرّ للهِ الأجَلّ( 9 1) فِي (ص): فِي. ) 2) حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة العدواني المضري، ذو الأصبع (نحو 22 ق ه): ) شاعر حكيم شجاع جاهلي. لقب بذي الأصبع؛ لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعها، ويقال: كانت له إصبع زائدة. عاش طويلًا حتى عد في المعمرين. له حروب ووقائع .173 / وأخبار. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 .596/ 3) البيت من البسيط لذي الإصبع العدواني. انظر: جمهرة اللغة، 1 ) 4) حذفت لام الجر ولام التعريف، وبقيت اللام الأصلية. هذا رأي سيبويه. وأنكر ذلك المبرد، ) وكان يزعم أن المحذوف لام التعريف واللام الأصلية، والباقية هي لام الجر، وإنما فتحت .494/ لئلا ترجع الألف إلى الياء، مع أن أصل لام الجر الفتح. انظر: خزانة الأدب، 2 5) فِي النسختين: + شيء. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) 6) فِي (م): فتحزوني بالحاء، وهو خطأ. ) 216 ه)، - 7) عبد الملك بن قُرَيب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي، أبو سعيد ( 122 ) وقد سبقت ترجمته. 8) فِي (ص): أسسته. وفي (م): نسبته. ) . 9) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه، ص 81 ) باب 3 : في الدين 59 واخْزُها: قال: سُسْها بالبِ . ر، وقال غيره: اقهرها بالبِ . ر لله الأعظم. وال . دين: العادة والدأب، وقال مُثَ . قب( 1) العَبْدِي: ( تَقُولُ وقدْ درأتُ( 2) لها وَضِينِي أَهَذَا دِينُه( 3) أَبَدًا وَدِينِي( 4 .( أي: هذا دأبه ودأبي( 5 w v u t . : وال . دين أيضًا : الحساب، قالوا في قوله تعالى ے . ¢ £ ¤ ¥ ~ } | { z y x التوبة: 36 ) قال: الحساب المستوي. ) . . © ¨ §¦ وقال أبو عبيدة: . . / 0 . (الفاتحة: 4)، قال: الدين الحساب والجزاء. وفي المثل كما تدين تدان، وأنشد شعرًا: ( يا مال إنك زائل ومخاطب واعلم بأن كما تدين تدان( 6 أي: كما تعمل تجازى. 1) فِي (م): متعب. وفي (ص): منقب، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبتنا من كتب الأدب ) حْصَن بن ثعلبة القيسي (نحو 35 ق. ه): شاعر ِ واللغة. والمث . قب العَبْد . ي اسمه: العائذ بن م جاهلي حكيم، من ربيعة من أهل البحرين. مدح الملك عمرو بن هند، والنعمان بن .239/ المنذر. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 913 . والبيت / 2) في النسختين: دارت. والصواب ما أثبتنا من جمهرة اللغة لابن دريد، 2 ) للمثقب العبدي يصف ناقته. 3) فِي (ص): دأبه. ) . 4) البيت من الوافر للمثقب العبدي في ديوانه، ص 14 ) 5) فِي (ص): دأبه وديني. ) 278 ؛ بلفظ: / 6) ذكره ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس، 1 ) « واعلمْ وأيقنْ أَ . ن ملكَكَ زائلٌ واعلم بأَ . ن كما تدينُ تُدانُ » UE`````à``c 60 الجزء الثالث دْوانِ وَى العُ سِ ( ولم يبقَ ن.اهُمْ( 1) كما دانُوا( 2 دِ أي: جزيناهم بفعلهم. على هذا: « كما تدين تدان » : والدين أيضًا: الفعل والصنيع. وقد تأ . ول قوم كما تَفعَل يُفعل بك. قال ابن مقروم الض . بي( 3) شعرًا: ( لم نقض دينا ولم نذهب لناثره إن.ا كذاك ندين الدين بالدين( 4 والدين أيضًا: المطيعون المقهورون، وقال رجل من الأنصار شعرًا: ( ويوم الحرب إذ حشدت معدٌ وكان الناس لا ما نحن دينا( 5 :( والدين: الحال. قال ابن مقبل( 6 ( يَا دَارَ سَلْمَى خَلَاءً لَا أُكَل.فُهَا إِلا المرانة( 7) ح . تى تَعرِفَ ال . دينَا( 8 أي: ح . تى تعرف الحال، والمرانة: اسم الناقة. والدين على هذه اللغة كُلّها: الطاعة والعادة والدأب والجزاء والحساب والحال. وَإِن.مَا قيل لمن أقام على مل.ة الإسلام: هو على دين الإسلام؛ لأَن.ه أقام على طاعة الله تعالى ورسوله ژ واعتادها، وكان دينه طاعة وعادة ودأبًا . وطلبا للمجازاة وحالًا وحسابًا له عند الله 8 1) فِي (ص): دنا. ) 2) البيت من الهزج للفند الزماني شهل بن شيبان بن ربيعة. انظر: ديوان الحماسة لأبي تمام ) .6 - 5/ الطائي، 1 3) ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي (بعد 16 ه): شاعر حماسي مخضرم. وفد على كسرى في ) .17/ الجاهلية، وشهد بعض الفتوح في الإسلام. وحضر وقعة القادسية. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 4) لم نجد من ذكره. ) 5) لم نجد من ذكره. ) . 6) تميم بن أب . ي بن مقبل العجلاني، أبو كعب (ت 37 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) 7) فِي (م): المزانة. والصواب ما أثبتنا. والمرانة: اسم ناقته، وقيل: المرانة موضع، والمرن ) .802/ الأديم المدعوك المليّن. انظر: جمهرة اللغة، (رمن)، 2 .268/ 8) البيت من البسيط لابن مقبل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 10 ) باب 3 : في الدين 61 وقال مح . مد بن أحمد: كُلّ شيء ذهب منه شيء بقي منه شيء إِ . لا الدين إذا مضى لم يبق منه شيء. êE...dGh .©jô°ûdG :[ .dCnE°ùen ] الشريعة في كلام العرب: مورد الماء، حيث يشرع الناس / 43 / والدواب منه إلى الماء، يقال لذلك المورد: شريعة ومشرعة، وجمع الشريعة: شَرائع، :( وجمع المشرعة: مشارع، قال الش . ماخ( 1 ( فل . ما رأيْنَ الماء قد حالَ دُونَهُ كارِز( 2 ب ال . شريعةِ ذُعافٌ على جَنْ يصف الصائد؛ لأَن.ه يَكمن للوحش في موردها. والكرَاز: المدخل، يقال له: كرز يومه في بيته يَكرز كروزًا. والذعاف: سمّ ساعة، وطعام مَذعوف: جعل فيه الذعاف. قال الشاعر: ( وَكُ . نا نَمْنَعُ الأَقْوَامَ طُ . را وَنَسْقِيهِم ذُعَافًا لَا كُمَيْتَا( 3 الكُميت: من أسماء الخمرة. . l k j i h g . : وقال الفراء في قول الله 8 . n m . : (الجاثية: 18 ): أي على مل.ة ومنهاج. وفي قوله تعالى (المائدة: 48 ) أي: طريقة ومل.ة. وعن ابن ع . باس: شرعة ومنهاجًا سبيلة وسُ . نة، يذهب على أن الشريعة هي السبيل، وأن المنهاج ال . س . نة. قال: والشرعة هي الشريعة، وجمعها شرائع، وبها س . ميت شرائع الإسلام. 1) الش . ماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني (ت: 22 ه)، وقد سبقت ) ترجمته. 2) البيت من الطويل للشماخ. انظر: تهذيب اللغة، مادة: كرز. ) 3) البيت من الطويل، منسوب لرزاح بن ربيعة (ت: 23 ق.ه). انظر: العين، مادة: ذعف. ) UE`````à``c 62 الجزء الثالث نْهَاجًا) سبيلًا. ِ وعن مجاهد: قال: (شِرْعَةً) سُ . نة، (وَم وعن ابن ع . باس أيضًا : الشرعة الدين، والمنهاج الطريق، واحت . ج بقول أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب( 1) شعرًا: ( لَقَدْ نَطَقَ الْمَأْمُونُ بِال . صدْقِ وَالْهُدَى وب . ين للإسلَام شَرعًا وَمَنْهجَا( 2 يعني: ال . نبِيّ ژ . i ... . : وقال الحسن: الشرعة: ال . س . نة. وقال أبو عبيدة في قوله 8 الجاثية: 18 )؛ أي: طريقة وسُ . نة. ) . m l k j وشريعة الإسلام: ما شرع الله تعالى للعباد من أمر الدين وأمرهم بالتمسك به، مثل: الصلاة والزكاة والصوم والحجّ وسائر الفرائض. والجمع: الشرائع، | و | قال الشاعر: ( شريعة حقّ ب . ين لم يردّها إلى غير دين الله دين مذبذب( 3 الشورى: 13 )؛ أي: فتح ) . Q P O N M L K J . : وقال 8 لكم وع . رفكم طريقة. ويقال: شريعة وشرعة واحدة، والمنهاج: فاصلة الطريق الواضح الب . ين وهو النهج والمنهج. قال الشاعر: ي شَ . ك فَهَذَا فَلْجٌ كُ فِ ( مَنْ يَ ماءٌ رواءٌ وطريقٌ نَهْجٌ( 4 1) المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم، أبو سفيان الهاشمي القرشي (ت: 20 ه): ) شاعر بطل في الجاهلية والإسلام. أخو رسول الله ژ من الرضاع. كان يألفه في صباهما، ولما أظهر النبي ژ الإسلام عاداه المغيرة وهجاه واستم . ر على ذلك حتى قوي المسلمون أبو سفيان أخي، وخير » : فأسلم وشهد فتح مكة ثم حنين حتى صار من أخصائه وقال فيه فلُقب بأسد الله، وأسد الرسول. ،« أهلي، وقد عقبنى الله من حمزة أبا سفيان بن الحارث .276/ مات بالمدينة وصل.ى عليه عمر. انظر: الزركلي: الأعلام، 7 .96/ 2) البيت من الطويل لأبي سفيان بن الحارث؛ ذكره السيوطي في: الدر المنثور، 3 ) .168/ انظر: غريب الحديث للحربي، 1 .« حق غير » : 3) البيت ذكره أبو إسحاق الحربي ولم ينسبه، بلفظ ) 4) البيت من الرجز، لشاعر من بني العنبر بن عمرو بن تميم. انظر: أبو عبيد البكري، معجم ) .1027/ ما استعجم، 3 باب 3 : في الدين 63 أراد: واضح. والمنهج: الطريق الواضح، والمنهاج أيضًا : الطريق الواضح( 1)، قال الشاعر: ( إ . ن ال . سمَاحَةَ وَالمروة ضُ . منَا قبرًا بمرو على الطريق الواضح( 2 المائدة: 48 )، قال الشاعر: ) . n m . : وقال الله 8 ضِيءُ بِهِ ( فَأَنْ أَفُوزَ بِنُورٍ أَستَ نْهَاج(ِ 3 ِ نْهُ وَم ِ أَمْضِي عَلَى سُ . نةٍ م ويقال: ال . شرعة: ابتداء الطريق، والمنهاج: الطريق المستقيم، وكان شرائع الأنبياء 1 س . ميت شرائع؛ لأَن.هم ب . ينوا للناس الطرق إِلَى أديانهم، وأوضحوها فسلكوها، وشرعوا فيها وصاروا كُلّهم فيها شرعًا سواء، لم يفضل ولم يخصّ بها أحدًا دون غيره. ويقال: نحن فِي هذا الأمر شُ . رع سواء، يث . قل ويخفف. والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث كُلّ فيه سواء. ويقال: هذا شرعة لك: أي: مثله. وشِرعك هذا: أي حسبك هذا وكفاك. وشرعي: أي حسبي وكفاني، والمعنى واحد في كُلّ هذا. وشرعت الشيء: إذا رفعته ج . دا، وحيتَان شُ . رع: رافعة رؤوسها، كما قال الأعراف: 163 )، قال ) . ¬ « . © ¨ . : الله 8 بعض: ش . رع: خافضة رؤوسها للشرب، وقال بعض: شرع / 45 / ظاهرة، والله أعلم. .« إذا وضح ومنهج الطريق واضحة، والمنهاج الطريق الواضح » :( 1) فِي (م ) .369/ 2) البيت من الكامل لزياد الأعجم. انظر: غريب الحديث للخطابي، 1 ) 3) البيت من البسيط، ذكره الخليل في كتاب العين ولم ينسبه، مادة: نهج. ) UE`````à``c 64 الجزء الثالث ..s .p dr G :[.dCnE°ùen ] الْمِ . لة: الدين، والجمع: الملل. وقال الخليل( 1): مل.ة رسول الله ژ مَعناه الأمر الذي أوضحه للناس، وامت . ل الرجل إذا أخذ في مل.ة [الإسلام]؛ أي: قصد مَا أَ . ملَ منه( 2)، وقوله 8 : . £ ¤ ¥ . (الحجّ: 78 ) ف . سر دين أبيكم إبراهيم ژ . وقال بعض أهل العلم باللغة: المل.ة مشت . قة من قولك: لبست الثوب :( وتَمل.يته، وأنشد بيتَ ابن أحمر( 3 ( لَبِسْتُ أَبِي ح . تى تَمَل.يْتُ عَيْشَهُ يَا( 4 ل.يتُ خالِ ي ومُ ِ ومُل.يتُ أَعْمام قال الباهلي في هذا البيت: تمل.يت عيشه، يقول: عشتُ مع أبي مَلاوة من الدهر ح . تى بلِيَ وبلِيَ أعمامي وبلِيَ أخوالي؛ أي: بادُوا وذهبوا. والملاوة: مأخوذة من الملوان، وهما: الليل والنهار، والملا: النهار، والملا: الليل، قال :( ابن مقبل( 5 عَانِ ( ألَا يا ديارَ الح . ي بال . سبُ ( 6 لَوَانِ لَا الْمَ . ل عليها بالمِ أمَ . 175 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 - 1) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ( 100 ) ولعل الصواب ما أثبتناه من العين، (ملل) ،« قصد ما لم آمل منه » : 2) في النسخ ) . 3) عمرو بن أحمر الباهلي (ت: 65 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) 4) البيت من الطويل لعمرو بن أحمر الباهلي، ورد بهذا اللفظ في النسختين، وفي تاج ) .432 ،422/ العروس، مادة: بلي. وورد في: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 10 ولسان العرب، مادة: بلي. وتاج العروس، مادة: لبس؛ بلفظ: ي حَ . تى تَمَل.يْتُ عُمْرَهُ تُ أَبِ سْ.« لَبِ ا » يْتُ خَاليَِ ي وَبَل. ِ وَبَل.يْتُ أَعْمَام 5) تميم بن أب . ي بن مقبل العجلاني، أبو كعب (ت: 37 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) ؛307/ 6) البيت من الطويل لابن مقبل في ديوانه، ص 156 ؛ وغريب الحديث للخطابي، 1 ) أمل عليها بالبلى » : 439 ؛ بلفظ /10 ،508/ والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 1 .« الملوان باب 3 : في الدين 65 أَ . مل عليها: أي رجع إليهَا ح . تى أَبلاها، ويقال: تمَل.ى إذا تم . تع، ومنه: تمل.يت حينًا. وقال مجاهد وعكرمة في قولِ الله 8 : . £ ¤ . (مريم: 46 ): أي: قال حينًا. وعن عكرمة في وجه آخرِ قال: دهرًا. قال الكسائي: كذلك هو في لاوَة ومُلاوَة بمعنى واحد، يريد به ِ ومُلوة وم .« أقمت بالمكان مل . يا » : كلامهم الحين والدهر وهي لغات. :( الأعراف: 183 ، والقلم: 45 ) . f e. : وقال أبو عبيدة في قول الله 8 لاوَة ومَلَاوة ومُلاوة من ِ أي: أؤ . خرهم، من المل . ي، يقال: مضى عليه مليّ، وم الدهر ثلاث لُغات. وقال في قوله 8 : . ' ) ( . (البقرة: 120 ): أي: دينهم. والملل: لل، فكأن.ما قيل للدين: مل.ة؛ ِ الأديان. ويقال: من أ . ي مل.ة أنت؟ وهم أهل م £ . : لأَ . ن كُلّ أ . مة تقيم دينها ملاوة من الدهر؛ أي: م . دة، كما قال الله 8 ن الدهر: ِ 46 / يعني: دينه الذي أقامه ‰ مُلَاوة م / ( ¤ ¥ . (الحجّ: 78 يعني: م . دة، فأتى عليهم فِيها الأي.ام والليالي، وهما الملَوَان فَس . ميت المل.ة بذلك( 1)، والله أعلم. 1) فِي (م): + الملة. ) 66 UE`H ..°SE’Gh .E.jE’G »a 4 الإيمان في اللغة: التصديق، لمِا جاء عن الله 8 على لسان رسوله ژ ، يوسف: 17 )؛ أي: بمص . دق لنا. ) . H G F E . : وقد ف . سر قوله تعالى وفي اللغة: التصديق، وفي الحقيقة: طاعة الله تعالى والعمل بها. قال أبو مح . مد: عندي أ . ن الإيمان ن . ية وعلم وقول وفعل وعمل، وروي عن .(1)« الإيمانُ والعملُ قَرينانِ لا يَصلُح أَحدُهما إِ . لا بصاحبه » : ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال . n m l k j i h g . : قيل: لَ . ما نزلت هذه الآية .(2)« وحُ . ق لَه يَا جبريل أَن يؤمن به » : (البقرة: 285 ) قال ال . نبِ . ي ژ ،( آل عمران: 193 ) . ¯ ® ¬ « . © . : وقوله تعالى أَي: | إلى | ؛.¯ . : قيل: هو مح . مد ال . نبِيّ ژ . وقالوا: معنى قوله 8 الإيمان، أقام صفةً مقام صفة. الأعراف: 43 )؛ أَي: إلى هذا. ) . . . . A . . : وقوله تعالى الزلزلة: 5)؛ أَي: أوحى إليها. ) . N M L K . : ومثله 1) ذكره المتقي الهندي بلفظ قريب، وعزاه إلى ابن شاهين في ال . س . نة، عن محمد بن علي بن ) .33/1 ، أبي طالب مرسلًا. انظر: كنز العمال، ر 60 2) رواه البيهقي في شعب الإيمان، عن أنس بلفظ قريب، ذكر سورة البقرة وآل عمران، ) .463/2 ، ر 2411 باب 4 : في الإيمان والإسلام 67 أنس بن مالك قال: خرج ال . نبِ . ي ژ يومًا فاستقبله شابّ من الأنصار يقال قال: أصبحت مُؤمنًا «؟ كيفَ أصبحتَ يَا حارثة » : له: حارثة بن النعمان؛ فقال «؟ انظُر ما تقول، فإ . ن لكُِ . ل حقّ حقيقة، فما حقيقة إيمانك » : ح . قا، قال ال . نبِيّ ژ فقال حارثة( 1): عَزفت نفسي عن الدنيا فأسهرتُ ليلي، وأظمأت نهاري، وكأن.ي أنظر إلى عَرش رب.ي بارزًا، وكأن.ي أَنظر إلى أهل الْجَ . نة في الْجَ . نة كيف يتزاورون، وكأن.ي أنظر إلى أهل النار كيفَ يتعاوون، قال: فقال ال . نبِيّ ژ 2) )« عَرَفتَ فَالزم » ثلاث م . رات وروي « يا حَارثة، أَبصرتَ فَالزَم » :/47/ ونودِي يومًا في الخيل: يا خيل الله، اركبي. .« عبدٌ ن . ور الله الإيمانَ في قلبه » | قال |: فكان حارثة أ . ول فارس ركب، وأ . ول فارس استشهد، فجاءت أ . مه إلى ال . نبِيّ ژ فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن ابني حارثة، أين هو، إن يكن في الْجَ . نة لم أَبْكِ ولم أحزَن، وإن يكن في النار بَكيت( 3) ما عشتُ في الدنيا؟ يا أ . م حارِثَة، إِ . نهَا لَيْستْ بجَِ . نة وَاحِدَة، ولك . نها جِنَان، وإ . ن حارثةَ في » : فقال ژ .( فانصرفت وهي تَضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة( 4 ،« الفردوسِ الأَعلى أَي: انصرفت عنهَا، والعزف: أن ،« عَزفَت نفسي عن الدنيا » : وقوله تَنصرف النفس عن الشيء فتدعه، والعَزِف من ذلك وهو الذي لا يكاد يثبت على خل.ة خليله، قال الشاعر: ( أَلَم تَعلَمِي أن.ي عَزُوفٌ عَن الهَوى تَغَ . ضبا( 5 ٍ ن غَيرِ شَيء ِ بي م ِ إِذَا صَاح 1) فِي (م): + قد. ) .266/3 ، 2) ذكر هذا اللفظ الطبراني في الكبير عن الحارث بن مالك، ر 3367 ) 3) فِي النسختين: + و. ) .362/7 ، 4) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بلفظه، باب، ر 10590 ) 5) البيت من الطويل لعبد الرحم.ن بن الحكم. انظر: العين، مادة: عزف. والأغاني لأبي الفرج ) .345/ الأصبهاني، 3 UE`````à``c 68 الجزء الثالث وعن أبي ذرّ العقيلي( 1) قال: أتيتُ ال . نبِ . ي ژ فقلت: يا رسول الله، كيف أَمرَرت بأرض من أَرضكم مجدبة، ثُ . م مررت بها » : يحيي الله الموتى؟ قال قال: قلت: يا رسول الله، ما .« فكذلك النشُور » : قال: نعم، قال «؟ مُخصبة أن تَشهد أن لا إلَه إِ . لا الله وأن مح . مدًا عبده ورسوله، وأن » : الإيمان؟ قال يَكون الله ورسوله أح . ب إليك م .ِ ما سواهما، وأن تُحرق بالنار أحبّ إليك من أن تُشرك بالله، وأن تُح . ب غير ذي نسب لا تحبّه إِ . لا لله؛ فإذا كنت كذلك فقد دخل ح . ب الإيمان قلبَك كما يدخلُ [ حبّ ] الماء قلبَ الضمآن في .(2)« اليوم القائظ وعن علي بن أبي طالب: أ . ن الإيمان يَبدو لُمْظَة( 3) بيضاء في القلب، كُلّما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض، / 48 / فإذا استكمل الإيمانَ ابي . ض القلب كُلّه. وإ . ن النفاق يبدو لُمظَة سَوداء في القلبِ كُلّما ازداد النفاق ازداد السواد في القلب، فإذا استكمل النفاق اسو . د القلب كُلّه. الإِيمانُ( 4) مَعرفةٌ باِلقَلبِ، وَإقرارٌ باِل . لسَانِ، » : وعن علي قال: قال ال . نبِيّ ژ .(5)« وَعَملٌ باِلأَرْكَانِ مَثَلُ هذا الدين كَمثَل شجرةٍ ثابتة، » : أنس بن مالك: عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال الإيمان أصلها، والزكاة فَرعها، والصلاةُ عُروقها، والصيام ماؤها، والمؤاخاةُ .11/ 1) كذا في النسختين؛ وهو سهو. والصواب: أبو رزين العقيلي؛ كما في مسند أحمد، 4 ) .11/4 ، 2) رواه أحمد في مسنده، عن أبي رزين العقيلي بلفظ قريب، ر 16239 ) 3) اللُمْظَة: هي مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل: فرسٌ أَلْمَظُ، إذا كان بجحفلته ) شيء من البياض. انظر: العين، وتهذيب اللغة، مادة: لمظ. 4) فِي (ص): + يعرف. ) 25 . ورواه الطبراني في /1 ، 5) رواه ابن ماجه، عن علي بلفظ قريب، باب في الإيمان، ر 65 ) .226/6 ، الأوسط بلفظه، ر 6254 باب 4 : في الإيمان والإسلام 69 في الله أَغصانها، وحسنُ الخلق ورقُها، والك . ف عن محارم الله ثمرتها، فكما لا تكمل هذه الشجرة إِ . لا بثمرة ط . يبة فكذلك لا يكمل الإيمان إِ . لا بالك . ف .(1)« عن محارم الله تبارك وتعالى وعن جعفر بن مح . مد( 2) أَن.هُ قال: الإيمانُ يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان، والإسلامٌ شهادة أن لا إل.ه إِ . لا الله والتصديق برسوله، فبه حُقِنت الدماء، وأق . رت المواريث والمناكح، وعلى هذا ظاهر | جماعة | الناس، والإيمان هو الهدى وما يثبت في القلب من صفَة الإسلام، والإيمان أَرفع من الإسلام بدرجة؛ لأَ . ن الإيمانَ يشرك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يُشرك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة. وعنه أيضًا: الإيمان ما خلص في القلب والإسلام هو الظاهر الذي يجري. أيضًا أَن.هُ قال: الإسلامُ الإقرار بما جاء من عند الله، والإيمان الولاية. وعن بعض أصحابه قال: قلت: أرأيت من دخل في الإسلام، أليس هو في الإيمان؟ قال: لا ولك . نه قد أُضيف إلى الإيمان وخرج / 49 / من الكفر. وسأضرب لك مثلًا تعرف به فضل الإيمان على الإسلام،ِ أَرأيت لو أبصرتَ رجلًا في المسجد الحرام أَكنت تشهدُ أَن.هُ دخل الكعبة؟ قلت: لا. قلت: أرأيتَ لو أبصرته في الكعبة، أكنت تشهد أَن.هُ دخل المسجد الحرام؟ قُلت: نعم؛ لأَن.ه لا يصلُ إِلَى الكعبة ح . تى يدخل المسجد الحرام. قال: أصبتَ وأحسنت. ثُ . م قال: كذا الإيمان والإسلام. .145/4 ، 1) رواه الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ قريب، ر 6447 ) 2) جعفر بن مُح . مد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الهاشمي القرشي، أبو عبد الله ) . 148 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 - الصادق ( 80 UE`````à``c 70 الجزء الثالث الإيمانُ فوق الإسلام بدرجَة، واليقين فوقَ التقوى » : وفي حديث آخر .(1)« بدرجةٍ، وليس شيء قَسَم الله تعالى بين خلقه أج . ل من اليقين وسئل: أَيّ شيء إذا عمله الرجل استكملَ به حقيقة الإيمان؟ قال: توالي أولياء الله، وتعادي أعداءَ الله، وتكون مع الصادقين كما أمر الله. والإيمان في كتاب الله تعالى على وجهين: أحدهما مذموم، والآخر محمود. فالمذموم: إيمان الذين آمنوا ودخلوا في جملة أهلِ الشريعة، وجهلوا الدين، وأقاموا التوحيد، وآمنوا به على الجملة، وأشركوا به من . ? > = < ; : 9. : حيث لا يعلمون. قال الله 8 (يوسف: 106 )، فقد وصفهم الله تعالى بالإيمان به، وذمّ إيمانهم لإشراكهم به من حيث لم يعلموا. البقرة: 143 ) قيل: ) . d c b a ` . : وقيل في قوله تعالى الإيمان هاهنا الصلاة، يقول: صلاة من مات وهو يصل.ي إِلَى بيت المقدس. قال قوم من أهل التفسير: هؤلاء من الذين آمنوا بالله وأشركوا في عبادة الأصنام والأوثان. قال الكلبي: يعني: أهل م . كة، تَقول إذا سألتهم: من خلقكم؟ قالوا: الله. ومن يرزقكم؟ قالوا: الله، وهم مشركون به يعبدون / 50 / الأصنام. فمعنى إيمانهم هاهنا: الإقرار بالله 8 فقط، لا الإيمان التامّ بإقَامَة الشرائع وأداء الفرائض. .115/1 ، 1) رواه الديلمي في الفردوس عن عبد الله الرومي بمعناه، ر 390 ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 71 ،(1)( قال الله 8 : . ! " # $ % &. الآية (الأنعام: 82 فذ . م الله | تعالى | ؛« بِشرك » وروي عن حذيفة وابن ع . باس وعبد الله وغيرهم إيمان مَن آمن ببعض وكفر ببعض؛ لأَن.هم خلطوا إِيمانهم بكفر ولم يخلص التوحيد لله 8 ، فقد خلط إيمانه ولَبسه بالشرك، وقد ب . ين ال . نبِ . ي ژ في هذه الشركُ في هذِه الأ . مة أَخفَى من » : ‰ الآية مَن لَا يقبل الله تعالى إيمانه بقوله 2)، فهذا هو الإيمان المذموم. )« دَبيِبِ ال . نمل عَلَى ال . صفَا وَأَ . ما الإيمان المحمود: فهو الإيمان بالله 8 وبرسله وكتبه وملائكته والإقرار بجميع ما جاء به مح . مد ژ وقبوله، مع إخلاص التوحيد، ونفي الشرك بالله 8 بعلم ومعرفة. ومعناه: التصديقُ، وأصله من الأمَان؛ لأَ . ن المؤمنَ إذا ص . دق ما جاء به مح . مد ژ وأق . ر به وعمل بما أمر به، وانتهى ع . ما نهى | الله | عنه تَوَ . رعَ عن المؤمنُ مَن أَمنَِ جارُه بوائقَه، » : أموال المؤمنين ودمائهم فأمنوه، كما قال ژ .(3)« وكان جارُه في أمانٍ منه .¼ » . ¹ . : ويقال: آمنَ به وآمَن لَه، قال الله 8 الشعراء: 111 )، وقال النابغة في ) . î . . ë . : (التوبة: 61 )، وقال المؤمن أَن.هُ من الأمان: ( والمؤمن العائذاتِ الطيرَ يَمسحُهَا رُكبانُ م . كة بينَ الغَيلِ وَال . سنَد( 4 1) وتمامها: . ' ) ( * + .. ) .147/ 2) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، عن عائشة بلفظه وزيادة، 4 ) . 3) رواه البخاري، عن أبي شريح بمعناه، باب إثم من لا يأمن بوائقه، ر 5670 ) وذكره .« بين الغيل والسعد ..» : 4) البيت من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه، ص 21 ؛ بلفظ ) .84/ بلفظ المؤلف ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس، 1 UE`````à``c 72 الجزء الثالث هو قسم بالله 8 كأن.ه قال: الذي أَ . من الطير في الحرم العائذاتِ بِه، وقد .(1) م . ر هذا في صفةِ الله 8 فالإيمان: مشت . ق من الأمان. والإيمانُ: التصديق على ما ذكرناه؛ فالمص . دق مُؤمن به أَن.هُ حقّ كذلك، فمن ص . دق بقلبه ما أق . ر به لسانه ِ 51 / بالشيء / س . مي مؤمنًا. [ ¬fE°ü.fh .E.jE’G IOEjR »ap ] :.dCnE°ùen اختلفَ الناس في الإيمانِ أَن.هُ يزيد وينقص أم لا؟ فقَالَ بَعضُهم: إِن.هُ يزيد ولا ينقص. وقَال قَوم: إِن.هُ ينقص. والذي أح . ب القول به أ . ن الله تعالى قد أكمل دينه » : قال أبو الحسن 5 2)؛ لأَن.ه لو نقص )« وتنزيله على نب . يه [ مح . مد ] ژ ، فلا نقصان فيه بعد تمامه . ما أمر به وأق . ر به من الجمل لا ينقص تمامه( 3) ولم يُس . م ِ من تصديقه شيء م مؤمنًا. ومن قال: إِن.هُ ينقص بعد كماله فقد خالف كتاب الله تعالى، ولا يزداد في الإيمان بعد كمال التنزيل، ولا يجعل فيه ما ليس منه؛ لأَ . ن الله تعالى قد أَكمل دينَه وأمرَه ونهيَه على لسان نب . يه ژ ، فلا زِيادة فيه ولا نقصان، كما .(4)( الآية (المائدة: 3 . N M L K . : قال . في ج 2، ص مخ: 134 « المؤمن » 1) راجع: صفة ) . 2) انظر: البسيوي: الجامع، ص 124 ) .« من الجملة لا ينقص إيمانه » :( 3) فِي (م ) .. ..U T S R Q P O . : 4) وتمامها ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 73 ..°SE’G [ »ap ] :.dCE°ùe والإسلام في اللغة: الاستسلامُ والانقيادُ للطاعة. وهو في الحقيقة: الطاعة 1)، وفي خبر: )« الإسلامُ يَعلُو ولَا يُعْلَى » : والإقرار، وعن ال . نبِيّ ژ أَنّه قال .(2)« وَيَزِيدُ وَلَا يَنقُصُ » . ¾ ½¼ » . ¹ ¸ . : وقال الله تعالى 3)، وكلمة الله تعالى: كلمة الإسلام. )( التوبة: 40 ) . . A يَذهب الإسلامُ ح . تى لا يَبقى إِ . لا اسمه ويَذهب » : وعن ال . نبِيّ ژ قال يُوشك أن يذهبَ الإسلامُ » : 5)، وقال ژ )« القرآنُ ح . تى لا( 4) يبقى إِ . لا رَسمه فلا يبقى إِ . لا اسمَه، فيذهب القرآن فلا يبقى إِ . لا رسمه، ومساجدهم عامرة، وهي من الهدى خراب، عُلماؤهم أشرّ مَن تحت أديم السماء، فيمسون بهم وهم أَبعد الناس منه، فقهاء ذلك الزمان أشرّ فقهاء تحت ظ . ل السماء، منهم .(6)« خرجت الفتنَة وإليهم تعود بَدأَ الإسلامُ غَريبًا وسَيعودُ | غَريبًا | كَما بَدأَ غَريبًا، فَطُوبَى » / وعنه ژ : / 52 37 . والدارقطني، مثله، /2 ، 1) رواه الروياني في مسنده، عن عائذ بن عمرو بلفظه، ر 783 ) .252/3 ، باب المهر، ر 30 .126/3 ، 2) رواه أبو داود، عن معاذ بن جبل بلفظه، باب هل يرث المسلم الكافر، ر 2912 ) .230/5 ، وأحمد في مسنده، مثله، ر 22058 وهو سهو. والصواب ما ،« وكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » : 3) فِي النسختين ) أثبتنا. 4) فِي (ص): فلا. ) .526/5 ، 5) رواه الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة بمعناه، ر 8976 ) 311 . ورواه /2 ، 6) رواه البيهقي في شعب الإيمان، عن علي بن أبي طالب بمعناه، ر 1908 ) .319/2 ، الديلمي في الفردوس، عن معاذ بن جبل بمعناه، ر 3448 UE`````à``c 74 الجزء الثالث الذينَ » : 1). وقيل: سئل ژ مَن الغرباء يا رسول الله؟ قال )« للغربَاءِ منِ أُ . متي .(2)« يعملون بكتابِ الله حين يُترَك، ويتم . سكون بحبل الإسلام حين يُقطَع .(3)«ِ ال . ن . زاعُ منَِ القبائل » : وعن عبد الله: فقيل: يا رسول الله مَن الغرباء؟ فقال وعن مح . مد بن أحمد النخلي( 4) أَن.هُ قال: الغرباء أهل عُمان. وعن عمر 5 قال: أخافُ على | أهل | هذا الدين الغُرَيب. ولم يُرد بهذا التصغير احتقارًا لَه، وَإِن.مَا أراد به الرق.ة والاختصاص والشفقة، وفي كلامهم معروف مشهور، كما قال الشاعر: ( يا أُخ . ي ويَا شُقَ . يقَ نَفسي أنتَ غَادَرتَنِي لأمرٍ شَديدِ( 5 .( وقد ذكرته في باب مفردٍ من كتاب الإبانة( 6 الإسلامُ عشرةُ أَسهم، فقد خاب مَن لا سهم » : وعن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال له منها، أ . ولها: شهادة أن لا إل.ه إِ . لا الله، وأ . ن مح . مدًا رسول الله وهي الملة. والثانية: الفطرة وهي الصلاة، والثالثة: الطهارة وهي الزكاة، والرابعة: الْجُ . نة وهي الصيام، والخامسة: الشريعة وهي الحجّ، والسادسة: الجهاد وهو 130 . ورواه /1 ، 1) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب بيان أن ألإسلام بدأ غريبا..، ر 145 ) .18/5 ، الترمذي عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا..، ر 2629 2) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) .1319/2 ، 3) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود بلفظه، باب بدأ الإسلام غريبا، ر 3986 ) .398/1 ، وأحمد في مسنده، مثله، ر 3784 4) محمد بن أحمد النخلي: لم نجد من ترجم له. ) البيت من الكامل ينسب لأبي زبيد الطائي في ديوانه، ص 48 . وذكره ،« قال لبيد » :( 5) فِي (م ) 250 . ولسان العرب، مادة: / 213 . والمبرد: المقتضب، 4 / كل من: سيبويه: الكتاب، 2 شقق؛ بلفظ: .« يا ابْن أُ . مي ويَا شُقَ . يقَ نَفْسِي أَنْتَ خَل.يْتني لدِهْرٍ شَدِيدِ » . 331 337 / 6) العوتبي: الإبانة، باب التصغير، 1 ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 75 1): السادسة: برّ الوالدين وهو النجاة ) الوفاء، وقال ابن محبوب 5 والسابعة: صلة الأرحام، والثامنة: الأمر بالمعروف وهو الع . زة، والتاسعة: النهي عن المنكر وهو الح . جة وقال ابن محبوب: وهُو الشرف ، .(2)« والعاشرة: الغزو قيل: ،« ج . ددوا الإيمان( 3) بُكرَة وعَشِ . يا » : وعن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(4)« يُكثِر منِ قول لا إلَه إِ . لا الله » : يا رسول الله، كيفَ يجدّد الإسلام؟ قال [ ..°SE’G »a ] :.°üa .. . . . A . A . . : قوله تعالى (آل عمران: 83 ) قال الحسن: أسلمت / 53 / الملائكة طوعًا، وأسلم مؤمنوا أهل الأرض طوعًا وكرهًا، منهم الطائع ومنهم المكره، جيء به مغلولا فأدخل فيه لَيسَ مَن دَخَلَ فيِ الإِسلَام طَوعًا مثِلَ مَن » : كرها، قال: فقال رسول الله ژ .(5)« جِيءَ بهِِ مَعصُوبًا رَأسه بال . سيف ابن ع . باس قال: أ . ما أهل السم.وات فأسلموا طوعًا، وَأَ . ما أهل الأرض فمنهم من أسلم طوعًا ومنهم من أسلم كرهًا. فَأَ . ما من أسلم طوعًا فَمن وُلد في الإسلام ودُعي إلى الإسلام فأعجبه فدخل، وَأَ . ما من أسلم كرهًا فمن . من سبي فأسلم على يدي أهل الإسلام. ِ أجبر عليه بالسيف م 1) أبو عبد الله مح . مد بن محبوب بن الرحيل المخزومي القرشي (ت: 260 ه)، تق . دمت ترجمته. ) 39 . ورواه أيضًا في /8 ، 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس بلفظ مختلف، ر 7893 ) .344/11 ، المعجم الكبير، عن ابن عباس مثله، ر 11958 3) في (ص) و(م): الإسلام الإيمان؛ ولعل الصواب ما أثبتنا. ) .395/2 ، 4) رواه أحمد في مسنده، عن أبي هريرة بمعناه، ر 8695 ) 5) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 76 الجزء الثالث قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه عملًا في غيره، ولا يرضى عنه فيه صيام ولا صلاة ولا برّ؛ لأَ . ن الإسلام نسخ الأديان كُل.ها، والاستسلام لأمر الله تعالى هو الانقياد لطاعته. آل عمران: 19 )، ومن دان به ) . L K J I H . : وقوله تعالى فهو مسلم. ويقال: ال . سلْم وال . سلْم وال . سلْم والاستسلام واحد. ويقال: أخذه سَلَما، إذا .( الزمر: 29 ) . . . . . : أسره ولم يشركه أحد فيه، قال الله 8 [ ..°SE’G A.H »a ] :.°üa كان ال . نبِيّ ژ ومن معه من المسلمين المؤمنين: علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد يص . لون نحو الكعبة في بُد . و الإسلام في غربة( 1) ورهبة. والمعنى ،« إ . ن الإِسلَامَ بَدَأَ غَريِبًا وسَيعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ » : ومنه قوله ژ فيه: أن أهله كانوا في ضعف وقل.ة وذل.ة ثُ . م ع . ز، ثُ . م يرجع أهله في آخر الزمان أذلاء مستضعفين كما كانوا في بد . و الإسلام. عن عفيف( 2): قال جئتُ في الجاهلية فنزلتُ على العباس بن عبد المطلب، فَلَ . ما ارتفعت الشمس وأنا أنظر إلى الكعبة، إذ أقبل شاب فرمى بنظرة إلى السماء / 54 / ثُ . م استقبلَ الكعبة فقام مستقبلها، فلم يلبث ح . تى جاءه غلام فقام عن يمينه، فلم يلبثا ح . تى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب وركع الغلام والمرأة، فخ . ر الشاب ساجدًا فسجدا معه. 1) فِي (ص): رغبة. ) 2) عفيف بن قيس بن معد يكرب الكندي: صحابي جليل. روى عنه ابناه يحيى وإياس ) أحاديث، منها نزوله على العباس في أول الإسلام حديث حسن جيد. انظر: الاستيعاب في .58/20 ، 384 . الوافي بالوفيات، ر 87 / معرفة الأصحاب، 1 باب 4 : في الإيمان والإسلام 77 قال عفيف: قلت للعباس: أمر عظيم، قال العباس: أتدري من هذا الشاب؟ قلت: لا، قال: هذا مح . مد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي، وهذا الغلام علي بن أبي طالب ابن أخي، وهذه المرأة خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي، ح . دثني ابن أخي هذا أن ربه ربّ السم.وات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما أعلم على وجه الأرض كُل.ها أحدًا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. عن ضرار بن الأزور( 1) قال: وَفَدتُ على رسول الله ژ فَلَ . ما وقفت بين يديه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك ، أُنشِدُ؟ فقال: أنشد فقلت: فَ القِيَانِ دَاحَ وَعَزْ لَتُ القِ جَعَ هَالَا ةً وابْتِ وَالخَمرَ تَصلِيَ ر فِي غَمرَةٍ وكَ . ري المُحَ . ب تَالَا لَى المسلِمِينَ القِ وَشَ . دي عَ نََنْ بَيْعَتِي ا رَ . ب لَا أُغْبِ فَيَ ي بَدَالَا لِي وَمَالِ فَقَدْ بِعتُ أَهْ .(2)« رَبحَِ البيعُ، رَبحَِ البيعُ، رَبحَِ البيعُ » : فقال رسول الله ژ وروي عن عمر بن الخط.اب 5: سأل كعب الأحبار عن سبب إسلامه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، سبعة أسطر في التوراة مَحَتْها اليهود، صَحِبت حبرًا من أحبار اليهود إلى أن حضرته الوفاة ثُ . م سألته عَنه . ن؛ فقال: لا علم لي به . ن وستجده . ن عند فلانٍ الحبر، فتوف.ي وج . هزته ودفنته، ثُ . م انطلقت إلى الذي س . ماه لي، فخدمته سنين ثُ . م حَضرته الوفاة فسألته عن الأسطر، فقال: لا علم 1) ضرار بن الأزور (مالك) بن أوس بن خزيمة الأسدي (ت: 11 ه): صحابي شاعر بطل في ) الجاهلية والإسلام. وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد. وقاتل يوم اليمامة أشد قتال، حتى قطعت ساقاه، فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل، والخيل تطأه. ومات بعد .215 / 210 . الزركلي: الأعلام، 3 / أيام في اليمامة. انظر: الإكمال لرجال أحمد، 1 .76/4 ، 2) روى الحديث والأبيات أحمد في مسنده، عن ضرار بن الأزور بمعناه، ر 16749 ) .297/8 ، والطبراني في الكبير، ر 738 UE`````à``c 78 الجزء الثالث لي به . ن فإن وجدت علمه . ن عند فلان الحبر / 55 / وَإِ . لا فلا أعلم أحدًا يعلمه . ن؛ فمات وج . هزته ودفنته، ثُ . م انطلقت إلى الحبر الذي س . ماه لي فصحبته سنين ثُ . م حَضرته الوفاة فسألته عَن الأسطر؛ فقال: ما لك وله . ن؟ فقلت: أح . ب علمه . ن، فقال: لعل.ك تَصْبُو إليهن، فقلت: لا أفعل، فقال: I H . : أَستحلفك، فاستحلفني خمسة وتسعين يَمينًا. ثُ . م قال: الأَ . ول C B A @ ?. : آل عمران: 19 )، والسطر الثاني ) . L K J ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢. : آل عمران: 85 )، والثالث ) . F E D y x w v . :[ 1)، [والرابع )( الآية (آل عمران: 67 .« . © \ [ Z Y X W V . : 2)، والخامس )( الآية (البقرة: 132 . z n m l k . i h g f e dc b a ` ^ ] 131 )، والسادس والسابع: . { - البقرة: 130 ) . t s r q po 70 )، قال: فَلَ . ما - الزخرف: 69 ) . ¥ ¤ . ¢ . ~ ے سمعت ذلك لم أَتمالك أَن أسلمت، فقال: وَيحك أبَعد هذه الأَيمان؟! فقلت: هَيهات، هدم الإسلام ما قبله. [ ..°SE’G »a ] :.°üa يقول الله 8 : خَلَقتُ عِبَاديِ جَمِيعًا حُنفَاءَ، » : عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال فَأَحَالَهُم ال . شيطَانُ عَن ديِنِهِم، وَجَعلْتُ مَا نَحَلتُهُم من ال . رزْقِ فَهُوَ لَهم حَلَالًا، .(3)« فَحَ . رم عَليهم الشيطانُ مَا أَحلَلتُ لهم .. ° ¯ ® ¬ . : 1) وتمامها ) .. ¦ ¥ ¤ £ ¢ . 2) وتمامها: . } | { ~ ے ) 3) رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل ) .2197/4 ، الجنة وأهل النار، ر 2865 باب 4 : في الإيمان والإسلام 79 1)؛ أَي: حالوا )« خَلَقَ اللهُ عباده حُنفاء فَاجتَالَهُم الشيطان » : وفي حديث آخر معه في الضلالة. إن الإسلام بدأ غريبًا، ولا تقوم » : ابن عمر قال: سمعت ال . نبِيّ ژ يقول الساعة ح . تى يكون غريبًا كما بَدأ فطوبى للغرباءِ حين يَفسُد الناسُ، ثُ . م الذين يصلحون » : قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال ،« طوبى ثَلاث م . رات .(2)« إذا فسد الناس [ .«.°UC’G IAGô.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان رجل في بلد لا يعلم ما هو من المِلَل فحكمه / 56 / حكم الإسلام إذا كانت الدار دار إقرار، ويحكم عليه بحكمهم ح . تى يستبين حاله أَن.هُ مخالف لأهل الإسلام. [ ˆG Up Eàc »a ..°SE’G ] :.°üa وقيل: إ . ن( 3) الإسلام في كتابِ الله 8 عَلى وجهين: أحدهما: محمود، والآخر: مذموم. فالإسلام على المجازِ مثل: إسلام الأعراب الذي ذكره الله تعالى ولم b a . : يرضه لهم، ولا قَبِلَه منهم قبول مجازاة في الآخرة، فقال تعالى q p o n m lk j i h g f e d c الحجرات: 14 )، فَاشترطَ عَليهم إِن آمَنوا جازاهم على ) . u t s r 1) نفس تخريج الحديث السابق. ) 73 . ورواه الطبراني /4 ، 2) رواه أحمد في مسنده، عن عبد الرحم.ن بن سندة بمعناه، ر 16736 ) .164/6 ، في الكبير، عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ قريب، ر 5867 3) فِي (م): + أهل. ) UE`````à``c 80 الجزء الثالث أعمالهم، وهذا هو الاستسلام له، والدخول في الإسلام فرارًا من السيف، فمن كان إسلامه هكذا فهو مسلم على المجاز ليس بمؤمن، وهذا هو الإسلام المذموم. وأسلم هاهنا معناه: دخلَ في ال . سلم، وال . سلم: الصلح، ويقال: أَسلم؛ أَي: دخل في السلام( 1)، كما يقال: أربع؛ أَي: دخل في الربيع، وأشتى؛ :( أَي: دخل في الشتاء. ومنه حديث علي أَن.هُ قال لعمرو بن عبد ودّ( 2 .« أَسلِم تَسلَم » وفي حديث عروة بن مسعود حين بعثه ال . نبِيّ ژ إلى الطائف، فأ . ذن فَلَ . ما .(3)« أسلموا تسلموا من السيف والقتل والجزية » : فرغ من أذانه، قال قال الله تبارك وتعالى: . . ¢ £ ¤ . (البقرة: 208 )، فهذا الإسلام بمنزِلَة الاستسلام، وهو مثل إسلام الأعراب. وَأَ . ما الإسلام المحمود: فالاستسلام لله 8 ولنب . يه ژ ، وقبول شرائط الإسلام، وتسليم النفس له بالعبودية، مثل إسلام إبراهيم ‰ ، وما وصفه .t s r q po n m l k. : الله 8 به، حيث يقول (البقرة: 131 )، وكان إبراهيم مؤمنًا حين قال الله | تعالى | له: أسلم؛ فَإِن.مَا أَمره بإسلام نفسه / 57 / إليه بإخلاص العبودية، وبهذا أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وكانوا مؤمنين أَن يكونوا مسلمين، قد أسلموا إليه أنفسهم بالعبودية الخالصة، والانقطاع إليه من بين جميع الخلائق، وبذلك 1) فِي (م): السلم. ) 2) عمرو بن عبد ودّ قاتله علي في غزوة الخندق فقتله. انظر: كتب التفسير والحديث والسير ) والتاريخ. .« أَو القتل أَو الجزية » :( 3) فِي (ص ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 81 . Q P O N M L . : أمر الله 8 مح . مدًا ژ حيثُ يقول (المزمل: 8)، قال المفسرون: أَي انقطِع إليه منَ الناس، والتب . تل في كلام العرب: الانقطاع، قال امرؤ القيس: كَأَن.هَا ِ ( تُضِيءُ ال . ظلَامَ بِالعِشَاء بٍ مُتَبَ . تلِ( 1 ِ مَنَارَةُ مُمْسَى رَاه :( وقال الهذلي( 2 طَ رَاهبٍ ضَت لأَشمَ لَو أَن.هَا عُرِ . تلِ مُتَبَ ورَةٍ ل.هَ صَرُ دَ الِإ عَبَ ( لَرَنَا لبِهجَتِهَا وَحُسن حَدِيثِهَا ن تَامُورِه بِتَنَ . زلِ( 3 ِ ولَهَ . م م والتامور: صومعة الراهب، وله تفسير آخر وقد م . ر في أ . ول الكتاب في .( باب الدرس( 4 وقيل لمِريم بنت عمران: | البكر | البتول؛ لأَن.ها كانت منقطعة إلى الله تعالى بالعبادة له. والإسلام في اللغة على معنين: أحدهما: الانقياد بالطاعة والاستسلام، :( كما قال زيد بن عمرو بن نفيل( 5 مَن أَسلَمَتْ نَفْسِي لِ ( أَسلَمتُ لُ عَذْبًا زُلَالَا( 6 حْمِ لَهُ الْمُزْنُ تَ . 1) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه (معلقته)، ص 1 ) 2) نسبه المؤلف هنا للهذلي ولم نجد من نسبه إليه، وستأتي نسبته للنابغة في هذا الكتاب. ) .169/ 3) البيتان من الكامل لربيعة بن مقروم الضبي. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ) 347 . وينسب للنابغة الذبياني أيضًا، مع اختلاف في الشطر الثاني / والحيوان للجاحظ، 1 ولخاله رَشَدًا وَإن ..» : وفي البيت الثاني ،« صرورة متعبد ...» : من البيتين، ففي البيت الأول .1088/ انظر: ديوان النابغة، ص 25 . والحماسة المغربية للجراوي، 2 .« لم يَرشُدِ . ج 1/ ص مخ: 95 ،« باب الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة » : 4) انظر ) 5) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد الع . زى القرش . ي العدو . ي (ت: 17 ق.ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 2 .233/ 6) البيت من السريع لزيد بن عمرو بن نفيل، ذكره ابن كثير في تفسيره، 4 ) UE`````à``c 82 الجزء الثالث المُزْنُ: السحاب. أَسلمت له: أَي انقادت لأمره. والوجه الآخر من الإسلام: الانقطاع، يقال: أسلمَه، إذا قطعه، قال الأعشى: فَفَاضتْ دُمُوعِي فَطَلّ الشؤون إِ . ما وكِيفًا وإ . ما انحِدَارَا ن نَظمِهِ ِ ( كَمَا أَسلَمَ ال . سلكُ م لآلِئَ مُنحَدِرَاتٍ صِغَارَا( 1 السلك: خيط اللؤلؤ؛ يعني: انقطع باللؤلؤ فَانْحَدَرت؛ فش . به دموعه بذلك. | و | قال زهير: ( فَشَ . ج بِهَا الأَمَاعزُ فَهْي تهويِ هو .ِ ي الدلو أسلمها ال . رشاء( 2 يصف حمارا وأُتُنًا( 3) يعدو بها عَدوًا / 58 /مُسرعًا؛ فش . به سرعة عدوها بدلو انقطعت من الرشاء (وهو الحبل) فهوت. والمنقطع إلى الله 8 : المتبتل، وهذا هو الإسلام المحمود الذي وصف الله تعالى به إبراهيم ژ . [ ..°SE’Gh .E.jE’G »a ] :.dCnE°ùen اختلف الناس في الإيمان والإسلام: فقَالَ بَعضُهم: هو شيء واحد، وقال آخرون: الإيمان غير الإسلام، ولكل فرقة منهم احتجاج على قوله. وكذلك اختلفوا في المؤمن والمسلم، فقال قوم: هما شيء واحد. وقال آخرون: المؤمن غير المسلم. ففاضت دموعي بفيض » : 1) البيت من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 88 ؛ بلفظ ) .5/ وقد ذكره بنفس لفظ المصنف الطبري في تفسيره، 7 .«... الغروب .288/ 2) البيت من الوافر لزهير في ديوانه، ص 13 . والزاهر في معاني كلمات الناس، 2 ) والصواب ما أثبتنا كما جاء في شرح هذا البيت في: تهذيب اللغة، .« واتيا » : 3) فِي النسختين ) ولسان العرب؛ (شجج). باب 4 : في الإيمان والإسلام 83 فح . جة من قال: الإيمان والإسلام والمؤمن والمسلم واحد قول الله . ? > = < ; : 9 8 7 6 5 تعالى: . 4 (آل عمران: 102 )، فخاطبهم في أ . ول الآية بالإيمان وسماهم به، ثم أمرهم بأن لا يموتوا إِ . لا وهم مسلمون، فدل أن المؤمنين هم المسلمون. وقوله > = < ; : 9 8 7 6 5 4 تعالى: . 3 K J I H G F E D C B A @ ? البقرة: 136 )، فقال: آمنا بالله وتمام الكلام ) . Q P O N M L ونحن له مسلمون، فد . ل أن الإيمان هو الإسلام، وإلى هذا القول يذهب أصحابنا رحمهم الله . [ ..°ù.dG ô«Z .eDƒ.dG .s CG »a ] :.dCnE°ùen قال أبو مح . مد 5: فإن قال قائل: فما أنكرت أن يكون المؤمن غير 6 . ، ث . م قال: . ; > = < 5 4 . : المسلم؛ لقوله 8 .« ولا تموتن إِ . لا وأنتم مؤمنون » : ?.، ولو كان المؤمن هو المسلم لقال فلما خاطبهم باسم الإيمان وأمرهم أن لا يموتوا إِ . لا وهم مسلمون دلنا على 5 أن المؤمن غير المسلم. وما أنكرت أن يكون قوله تعالى: . 4 6 . يعني بذلك المص . دقين دون أهل الوفاء والاستقامة؟ قيل له: لسنا ننكر أن يكون اسم الإيمان يخاطب / 59 / به أهل الإقرار، ولكن لَ . ما كانت الآية خطاب مدح لأهلها، لقوله تعالى في آخر القصة: آل عمران: 103 ) علمنا أن قوله ) . \ [ Z Y X W V U . 6 . أهل الوفاء بالطاعة. 5 تعالى: . 4 Y X W V U . : فإن قال: ما أنكرت أن يكون معنى قوله تعالى أنكم كدتم تقعوا في النار بكفركم الذي كنتم عليه، :.\ [ Z UE`````à``c 84 الجزء الثالث فأنقذكم الله تعالى بالبيان والرسول الذي صدقتم به؟ قيل له: لَ . ما صدقوا بالبيان والرسول الذي صدقوا به وما جاء به من الله تعالى، ووفوا له بذلك، وصاروا ممدوحين بالإيمان وبما ذكرهم في الآية. ويقال له: إن | هذه | الآية المتشابهة يحتمل ظاهرها من التأويل وجهين مختلفين، يستدل على مراد الله 8 بها من جهة اللغة ومن آية أخرى محكمة. وقال تعالى وهو يخبر أن أهل قرية استحقوا منه الوعيد، فل . ما أراد الله تعالى أن يحل.ه بهم، وأن ينجي أولياءه من جملتهم وهو أعلم بجميعهم، F E D C B A . ? > = < ; : . : قال الله تعالى الذاريات: 35 36 )، فصح بهذا أن المؤمن هو المسلم. ) . G d c b a `_ ^ ] . : فإن قال: فما | معنى | قوله تعالى الحجرات: 14 )؟ | فلم | منعهم أن يسموا بالإيمان وأجاز لهم أن ) . f e ( يسموا بالإسلام إذا كان الإيمان عندكم هو الإسلام؟( 1 قيل له: هؤلاء قوم دخلوا في جملة المسلمين فأقروا بالجملة خوفًا على أنفسهم، وامتدحوا بأنهم آمنوا، واستحقوا اسم الإيمان، ونالوا منازل المؤمنين، فأكذبهم( 2) الله 8 من ذلك، فقال لنبيه ژ : المدح إذا كان . ما خافوه على أنفسهم لو ِ إيمانهم إقرارًا بالجملة، ودخولًا فيها ليسلَموا م يعني: الإسلام والانقياد، ؛. f . : أقاموا على شركهم. فقال: / 60 / قولوا والله أعلم. دخيلة مقحمة بين السؤال وجوابه فحذفناه؛ «... مسألة: وجائز أن تشهد » + : 1) في النسختين ) لأ . ن المؤل.ف سيذكرها بألفاظها في (ص 62 ) من هذا الجزء بعد ورقتين، وهو موضعها اللائق بسياقها، والله أعلم. 2) فِي (م): فكذبهم. ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 85 قال المخالف لهذا القول فِي قول الله تبارك وتعالى : . : ; > 36 ) إِ . ن الله - الذاريات: 35 ) . G F E D C B A . ? > = تعالى خ . ص هذا البيت وس . مى أهله مسلمين؛ لأَن.هم كانوا منقادين له 8 من بين جميع المؤمنين، قد استسلموا له وأسلموا أنفسهم بإخلاص العبودية، وانقطعوا إليه دون غيرهم من المسلمين، ثُ . م | إِن.هُ | ذكر أَن.هُ لم يجد في هؤلاء المؤمنين إِ . لا هذا البيت من المسلمين. ال . لهُ . م من أحييته » : واحت . ج أيضًا: بقول ال . نبِيّ ژ في الصلاة على الجنائز 1)، وهما اسمان )« م . نا فأحيه على الإسلام، ومن تو . فيته م . نا فتو . فه على الإيمان مختلفان، واختلاف الاسمين يَدُ . ل على اختلاف المس . مين. قال أبو مح . مد 5: ليس اختلاف الاسمين موجب اختلاف معنى المس . مين( 2)، واحت . ج بما تق . دم عنه من قول الله 8 ، وإي.اه تعالى نسأل التوفيق. ( ( 3 . ا قال الله 8 : . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . مَن ص . لى صلاتَنا واستقبلَ قبلتنا » : (الحجرات: 15 )، وعن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال ، 1) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، باب ما يقول في الصلاة على الميت، ر 1024 ) 343 . ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة /3 480 . ورواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس بلفظه وزيادة، /1 ، على الجنازة، ر 1498 .31/2 ، ر 1136 .« معنى المسلمين » :( وفي (م .« معنى لعله المسمين » :( 2) فِي (ص ) 3) فِي (م): في المؤمن. ) UE`````à``c 86 الجزء الثالث مَن آذَى مُؤمنًِا » : 1)، وعنه ژ )« وأكلَ ذبيحتنا فهو م . نا، له ما لنا وعليه ما علينا 3)، وقال: )« لم يلعن الله مؤمنًا ولا مؤمنةً » : 2)، وقال )« أَو قَطَعَ طَريقًا فَلَا جِهَادَ لَه 4)، وقيل: يا )« مَن راعَ المؤمنين فعليه لَعنة الله والملائكة والناسِ أجمعين » /61/ .(5)« كُلّ مُؤمنِ » : رسول الله، من آلُك؟ قال قال إبراهيم بن أدهم: لا يكون العبدُ من المؤمنينَ ح . تى يَأمنه عد . وه. وقال الحسن: من نَظر إلى مؤمن أو مؤمنة نظرةً يخيفه بها في غير ح . ق أخافه الله تعالى يوم القِيَامَة. ( وقال يحيى بن معاذ: وليكن ح . ظ المؤمن منك ثلاثًا: إن لم تنفعه فلا( 6 تضرّه، وإن لم تُفرحه فلا تغ . مه، وإن لم تمدحه فلا تذ . مه. قال الحسن: المؤمن مُلجَم أو قال: إِن.هُ لا يتكل.م، أو قال: في فمه لجام ، يعني بذلك والله أعلم : أَن.هُ لا يتكل.م إِ . لا بما يعلم. مَن أخافَ عبدًا أخافَه الله، ومن أَحزنَ مؤمنًا أحزنَه الله، ومن » : وعنه ژ .(7)« أَغاظ مؤمنا أغاظَه الله .153/1 ،385 ، 1) رواه البخاري عن أنس بن مالك بمعناه، باب فضل استقبال القبلة..، ر 384 ) .105/8 ، ورواه النسائي في المجتبى، عن أنس بمعناه، باب صفة المسلم، ر 4997 ، 2) رواه أبو داود، عن معاذ بن أنس بمعناه، باب ما يؤمر من انضمام العسكر..، ر 2629 ) .440/3 ، 41 . ورواه أحمد عن معاذ بن أنس بمعناه، ر 15686 /3 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) ذكره أبو بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري بمعناه في: بحر الفوائد المشهور ) .306/ بمعاني الأخبار، 1 6) فِي (ص): لم. ) 7) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 87 المؤمنُِ كَالجمل الأَنوف إن قيِدَ انقادَ، وإن أُنيخَ على صخرة » : وقال .(1)« استَناخ المؤمنُ إِلْفٌ مَألوفٌ، ولا خَير فيمن لا يَألفُ ولا يُؤلَفُ، وخيرُ » : وقال .(2)« الناس أنفعُهُم لل . ناسِ مَن لم يَأنف من ثلاث فهو مؤمن ح . قا، وهن: خدمة » : أبو هريرة عنه ژ العيال، والجلوس مع الفقراء، والأكل من( 3) خادمه، فهذه الثلاثة الأفعال من R Q P. : علامَة المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فقال .(4)«(74 ، الأنفال: 4 ) . S [ E.v M .E.jE’EH QGôbE’G »a ] :.dCnE°ùen اختلف عبد الله بن ع . باس وعبد الله بن مسعود في الرجل يقول: أنا مؤمن ح . قا عند الله، فقال ابن مسعود: أنا مؤمن ح . قا عند الله، وقال ابن ع . باس: أنا مؤمن ح . قا عند نفسي ولا أقول عند الله؛ فأرسل عبد الله بن ع . باس إلى عبد الله بن مسعود: إذا قلت: إنك مؤمن ح . قا فقل: إنك في الْجَ . نة؛ لأَ . ن الله تعالى . [ Z Y X W V U TS R Q P. : يقول (الأنفال: 4). فقال ابن مسعود: إذا لم تقل: إن.ك مؤمن ح . قا / 62 / عند الله فإن.ك شا . ك في إيمانك. وبقول ابن ع . باس يقول ابن محبوب 5 قال: أنا مؤمن ح . قا . عِند نفسي، ولا أدري ما حالي عند الله، وبذلك قال أبو مح . مد 5 .188/4 ، 1) رواه الديلمي في الفردوس، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 6583 ) 108 . والديلمي في /1 ، 2) رواه القضاعي في مسند الشهاب، عن جابر بن عبد الله، ر 129 ) .177/4 ، الفردوس، عن جابر بلفظ قريب، ر 6549 .629/ 3) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: مع، كما في الفردوس، 3 ) .629/3 ، 4) رواه الديلمي في الفردوس، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 5968 ) UE`````à``c 88 الجزء الثالث [ •ô°T ô«Z ..Y .E.jE’EH QGôbE’G »a ] :.dCnE°ùen فإن قال قَائِل: فلم تقول: إنك مؤمن ح . قا على غير شرط؟ فقل: إذا قلت: قطعت لنفسي بالشهادة برضا الله تعالى ع . ني. « إن.ي مؤمن ح . قا » فإن قال: ولم قلت إ . ن هذه شهادة لنفسك بالرضا من الله تعالى؟ فقل: إ . ن P. : الله 8 مدح أولياءه ومن رضيَ عمله وأع . د لهم النعيم الدائم، فقال .(1)( الآية (الأنفال: 4 . V U TS R Q فإن قال: فإذا كانت أفعالك كُلّها طاعة عند نفسك، فلِم لا تشهد لها بهذه الشهادة؟ فقل: ورد الخبر عن ال . نبِ . ي ژ وعن الله 8 | بالنهي | عن تَزكية ،( النجم: 32 ) . ± ° ¯ ® ¬« . © . : الأنفس بقوله تعالى لَا تَشهدوا لأنفسكم » : ولا نعلم اختلافًا بين أهل الرواية أ . ن ال . نبِيّ ژ قال .(2)« بج . نة ولا نار فإن قال: قد وصفت نفسك بأن.ك مؤمن في أ . ول المسألة، وقد مدح الله المؤمنين؟ فقل: إن.ي وجدتُ المسلمين يس . مون من كان على مثال مَا أنا عليه ن الاعتقاد والقول مؤمنا فوجب أن أس . ميَ نفسي بهذا الاسم. ِ م (3)[ QE.s dEH hGC ..s édEH IOE.°ûdG »a ] :.dCnE°ùen وجائز أن يشهد للمؤمن بالجنة فِي الجملة، ولا يشهد لأحد بعينه، والله أعلم. وكذلك جائز أن يشهد للك . فار بالنار فِي الجملة، ولا يشهد لأحد منهم بعينه، والله أعلم. .. [ Z Y X W . : 1) وتمامها ) 2) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 3) هذه هي المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، وحذفناها من ذلك الموضع. ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 89 [ .eDƒ.dG .EM »a ] :.°üa الدنيَا ج . نةُ الكافر،ِ والقَبرُ سِجنُه، وجه . نمُ مَأوَاهُ، » : روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال .(1)« 63 / وال . دنيَا سِجنُ المؤْمنِ،ِ والقبْرُ حِصنُه | ويروى رَاحَته | ، والج . نةُ مَأْوَاه / يَأتي على أ . متي زَمانٌ يكون المؤمنُ حِلْسَ( 2) بَيته، » : وعنه ژ أَن.هُ قال ويكون مُسَابّة( 3) وتَكُونُ الأمَةُ أع . ز من المؤمنِ،ِ ويَكون المتمَ . سكُ بدينه .(4)«ِ كالقابضِ على الجَمر يَأتيِ عَلى ال . ناسِ زَمانٌ لَا يَكُونٌ للِمؤمن فَضلٌ عَلَى عَبدهِ في » : وقيل .(5)«ِ ديِنهِ، م .ِ ما يَموجون في بَاطِلِهم، وتكون الأمَةُ أع . ز من المؤمنِ .(6)«ِ المؤمنُ يَسكُنُ إِلَى المؤمنِ كَمَا يَسكُنُ ال . ظمآنُ إِلَى الماءِ البارِد » : وعنه ژ الأرواحُ جنود مج . ندة، وأ . نها » : وعنه ژ من طريق ابن مسعود أَن.هُ قال لَتلتقي بالليل فتتشامّ كما تتَشا . م الخيلُ، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولو أ . ن مؤمنًا دخلَ مسجدًا فيه مائة مُنافق ليس فيهم( 7) إِ . لا رجل واحد مؤمن لَجاء ح . تى يجلس إلى ذلك المؤمن، ولو أ . ن منافقًا دخلَ مسجدًا .334/5 ، 1) رواه الديلمي في الفردوس، عن ابن عمر بمعناه، ر 8354 ) 2) والحلس: كل شيء وَليَ ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، والجمع أحلاس. ) لس بيته: إذا لم يبرحه. انظر: ِ سح ونحوه. وفلان ح ِ وحلس البيت: ما يبسط تحت حُرّ المتاع من م 190 . ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: حلس. / المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، 3 3) ال . س . بةُ (بال . ض . م): العَارُ، يُقَالُ: هذِه سُ . بةٌ عَلَيْك وعَلَى عَقبك؛ أَي: عَارٌ تُسَ . ب بِه. وال . س . بة أَيضًا: ) مَنْ يُكْثِرُ ال . ناسُ سَ . به. وسَاب.ه مُسَاب.ةً وسِبَابًا: شَاتَمَه. انظر: تاج العروس، مادة: سبب. 4) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 5) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) .191/1 ، 6) رواه الديلمي في الفردوس، عن علي بلفظه، ر 717 ) 7) فِي (م): فيه. ) UE`````à``c 90 الجزء الثالث فيه مائة مؤمن ليس فيهم إِ . لا منافق واحد لَقام ذلك المنافق ح . تى يجلس .(2)« إلى( 1) ذلك المنافق لَا يَنبَغِي للِمُؤمنِ أَن يَكُونَ » : 3). وقال )« المؤمنُِ لَا يَكُونُ حَ . لافًا » : وعنه ژ .(4)« لَ . عانًا الْمتَمَ . سكُ بدِيِنِهِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْر،ِ أَو كَخَابطِِ شَوكِ » : وعنه ژ .(6)« القَتَاد(ِ 5) فيِ ال . ليلَةِ ال . ظلمَاءِ ال . تمَ . سك بسُِ . نتي عندَ فساد أ . متي كَال . سبعِينَ منِ » : وفي خبرٍ آخر .(7)« صَحَابَتي عن مجاهد قال: تَبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحًا. أبو هريرة قال: قد بلغ من كرامة المؤمن أَن.هُ غفر لمن حمل جنازته. وقيل: سؤر المؤمن شفاء. وقيل: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. / وقال أبو مح . مد: المؤمنُ زوجته في الدنيا زَوجته في الْجَ . نة. / 64 1) فِي (م): مع. ) .497/6 ، 2) رواه البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن مسعود موقوفًا بلفظ قريب، ر 9038 ) .156/1 ، ورواه عبد الله بن محمد الأصبهاني في الأمثال في الحديث النبوي، ر 108 3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) .371/4 ، 4) رواه الترمذي عن ابن عمر بلفظه، باب ما جاء في اللعن والطعن، ر 2019 ) .414/9 ، ورواه أبو يعلى في مسنده، عن ابن عمر بمعناه، ر 5562 5) القتاد: شجر شاك صلب له سنقة وجناة كجناة السمر، ينبت بنجد وتهامة. واحدته: قتادة. ) وقال مرة: القتاد شجر له شوك أمثال الإبر، وله وريقة غبراء، وثمرة تنبت معها غبراء كأنها .298/ عجمة النوى. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، 6 6) ذكره نعيم بن حماد في الفتن بلفظ قريب، موقوفًا على كعب، ولم يرفعه إلى النبي ژ . ) .403/ انظر: الفتن، 1 7) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 91 وقال: المؤمنة أفضل من الحورية؛ لأَ . ن الحورية متف . ضل عليها، والمؤمنة تُف . ضل عليها بما ق . دمت، فصار بذلك جزاء بما كسبت وفعلت. .eDƒ.dG ..°U »a :.°üa المؤمن بِشْرُه في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرًا، وأذلّ شيء نفسًا، لا حسود ولا حقود، ولا غ . ياب ولا مغتاب، طويل الغ . م، بعيد اله . م، ضحِكُه تب . سم، واستفهامه تع . لم، ومراجعته تف . هم، كثيرٌ علمه، عظيمٌ حلمه، لا يعجل ولا يبخل، ولا يحيف في حكمه، ولا يجور في علمه، لا عَنِف ولا صَلِف المنازعة، كريم المراجعة، سهل إن غضب، رفيق إن طلب، وثيق العهد والوعد، قليل الأذى والفضول، لا يتعدى على من يؤذيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، إن دعي بسبّ لم يسبّ، وإن سأل ومُنِع لم يغضب، لا يشمت بالمصيبة، ولا يذكر أحدًا بغيبة( 1)، مشتغل عن عيوب الناس بعيوب نفسه، كثير الفضل، رحيب سهل، مجالسته سليمة، ومخالطته غنيمة، قليل المراء، كثير المعونة، ورع عن الحرمات، وق.اف عن الشبهات، لا يخرق الثناء سمعه، ولا يدخل الطمع قلبه، صادق اللسان، جميل الثناء على الرحم.ن، مصادق لأهل الصدق، موادّ لأهل الحق، أب لليتيم والأرملة، حفِيّ بأهل المسكنة، مرجُوّ لكلّ شدة، مأمول لكل كربة، هيّن لين، رقيق النظر، عظيم الحذر، بسّام من غير ضحك، محزون من غير عبوس، رطب اللسان من ذكر الله، قنوع برزقه، قائم لله بحقه، مرتقب( 2) لحلول أجله، قد هانت عليه / 65 / الدنيا وعلم أَن.هَا زائلة، فقد زهد فيها وعظم عنده أمر الآخرة وعلم أنها دائمَة، فقد رغب فيها بطلب الأرزاق من حلها، متجاف عن الدنيا وعن أهلها، في الشدة صبور، وفي الرخاء شكور، يسأل عن دينه العلماء ويناطق الحكماء خوفًا 1) فِي (م): بعينه. ) 2) فِي (ص): مترقب. ) UE`````à``c 92 الجزء الثالث أن يكون من أهل الضلالة والعمى، خشوع قلبه يزيد على خشوع بدنه وجوارحه، عامل بفرائض الله وسُ . نته، لا متكبر ولا متجبر، ولا مستنكف ولا متعسف، ولا منتهك ولا متهوّك، يعل.م الدين من جَهِلَه، ويبذل الحق لمن سَأَله، متوسع في الدين بما وسعه، أ . مار بالمعروف، ن . هاء عن المنكر، غ . ضاب لله، لا يبرأ من الناس بغير ح . جة، ولا يخلع إِ . لا بالح . جة الواضحة. وعن الحسن أَن.هُ قال: يا أيها الناس، إن المؤمن هو الطلق الباذل البذول الرفيق الوصول، يُقطع فَيَصِل، ويُؤذى فيحلم، ويُشتم فيُكرِم، صبور عند كُلّ بلوى، لا يجدد ثوبًا ولا يرفع بيتًا، قد تهدمت بالاستغفار ذنوبه، ولو أنك المستعد لنفسك عند قدره لعجزت عما قد أعد الله تعالى، فشمر يرحمك الله، وبادر لا تلتفت. فقام إليه رجل، فقال: يا أبا سعيد، هذه علامة المؤمن، فما صفة المنافق؟ قال: المنافق حُطمة هُمزة لُمَزة، لا يقف عن شبهة، ولا يرتع عن محرم، كحاطب ليل لا يبالي بما صنع ولا فيما اندرع( 1)، ه . مه الدنيا لها يغضب ولها يرضى، وعمله الخطايا، إذا ح . دث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، فالمسكين لو حل به ملك الموت رأيته مسودًا وجهه، نظر إلى دنياه التي استحظها لنفسه فتمنى الرجعة / 66 / بقلبه، فإذا وضع في قبره فإذا الأرض تكلمه: لقد كنت تمشي على ظهري وأنت مبغض إلي، وقد صرت اليوم في بطني، فتنضم الأرض عليه فتختلف أضلاعه، ثم يضرب بعمود من نار فيمتلئ عليه قبره نارًا إلى يوم القِيَامَة. غيره قال( 2): المؤمن عمره عليه بركة، ينفعه ما عمل من الحسنات في 1) اندرع: اندفع. انظر: لسان العرب، مادة: درع. ) 2) فِي (ص): قيل. ) باب 4 : في الإيمان والإسلام 93 شبابه وقوته من طاعة الله 8 إذا هرم وضعف عن العمل، ثم كذلك يلحقه ما أثر من صالح وس . نة حسنَة( 1) إذا هو مات ولقي ربه تبارك وتعالى ، ،( يس.: 12 ) . ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯. : وقال الله 8 وهذا هو الشاهد القوي، والدليل الواضح الجلي ما نطق به كتاب الله تعالى ووعده، وهو لا يخلف الميعاد أن المؤمن تلحقه آثاره الحسنَة بعد موته. ومن علامات المؤمن: أَن.هُ رحمة وبركة، وإذا دخل منزله فرح به عياله وأهله ودابته ودنوا منه. والمنافق يدخل بالأذى والجفاء ح . تى تف . ر عنه الدابة والمرأة ويستريحون إلى خروجه. وقيل: قال مالك بن دينار: إذا رخصت والله أسعاركم، وقست قلوبكم، وأمتّم السنن، وأحييتم البدع، وأظهرتم المعاصي، يكون سلطانكم يومئذ سَبُعًا ضاريًا، وتاجركم ثعلبًا، والمنافق ذئبًا، والمؤمن شاة. فأين تقع الشاة بين أسد وذئب وثعلب؟! إذا غُلِبت أُكِلَت، وإذا اختطفت طُلِبت. فالمؤمن يومئذٍ مشدوخ مضطهد لا يستطيع الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، يذوب كبده / 67 / في جوفه كما يذوب الملح في الماء؛ فعلى أهل ذلك الزمان الدمار وغضب الجبار نسخة وسخط الجبار . ومن أدركه منكم فعليه برؤوس الجبال ح . تى يقضي الله قضاءه. وعنه ژ .« إ . ن الله ح . رم على ال . نار | اله . ين الل . ين القريب |» : وقال ال . نبِيّ ژ إ . ن الله ليُصلِح بصلاح الرجل أهله وولده( 2) وأهل ذريته وأهل » : أَن.هُ قال .« الدويرات من حوله، وما يزالون في حفظ ما كان بين أظهرهم 1) فِي (ص): وسيئة وحسنة، وهو خطأ. والصواب ما أثبتنا. ) 2) فِي (م): وأهل ولده. ) UE`````à``c 94 الجزء الثالث يأتي على الناس زمان يكون أهل » : وعنه ژ من طريق الحسن قال الجوع أئ . مة الهدى ومصابيح الليل، لا تضرهم فتنة تمر بهم، الفتن مثل الليل الأسود، | الإيمان في | قلوبهم مثل الجبال الرواسي، | لا يضرهم | خذلان من خذلهم( 1)، يدورون مع الحق حيث ما دار، هم أمان الناس من العذاب، من .« استذلهم في الدنيا أذله الله في الآخرة ما منكم من أحد إِ . لا وله صيت في السماء، » : أبو هريرة أَن.هُ قال: قال ژ وصيت في الأرض، فإن كان الذي في السماء حسنًا كان الذي في الأرض الصيت: .« حسنًا، وإن كان الذي في السماء سيئًا كان الذي في الأرض سيئًا الذكر الحسن في الناس، قال | شعرًا |: ( لَيسَ لهُ مُلكٌ وَلَا نَسَبُ( 2) ن صَوْتِ | سَعدٍ| صِيتُ( 3 ِ إِن لَم يُصَبْ م يريد به نفسه، وأ . ن له ذكرًا و( 4)صوتًا في الناس. احْذَرُوا دَعوةَ المؤمنِ وَفرَِاسَتَه، فَإِ . نهُ يَنطِقُ » : ثوبان( 5) قال: قال ال . نبِيّ ژ .(6)« بنُِورِ اللهِ 8 ، وَيُنفِقُ بتَِوفيِق اللهِ 8 1) فِي (ص): خذلانهم. ) 2) فِي (ص): نشب. ) 3) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه،(الموسوعة الشعرية)؛ بلفظ: ) .« ليس لكم ملك ولا تثبيت إن لم يصب من صوت سعد صيت » 4) فِي (ص): أو. ) 5) فِي (ص): ثوان. وفي (م): تواب. والصواب ما أثبتنا. ) ،« فإنه ينظر بنور الله، وينظر بالتوفيق » : 6) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ثوبان بلفظ ) 81 . ورواه أبو محمد الأصبهاني في الأمثال في الحديث النبوي، عن ثوبان بلفظ: /4 .167/1 ،« فإنه ينظر بنور الله 8 وبتوفيق الله 8 ..» 95 UE`H 5 الحجرات: 10 )، والأخوة في الله من ) . ¯ ® ¬ . : قال الله 8 أوثق عرى الإسلام، ودرجاتهم في الجنة أعلى / 68 / الدرجات، وليس شيء بعد الفرائض أفضل من إدخال السرور على المسلم. إ . ني لأعرف ناسًا من أ . متي بمنزلَِةٍ شريفةٍ يوم » : وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال القِيَامَة، ما هم أنبياء ولا شهداء، وإ . ن الأنبياء والشهداء ليغبطونهم بمنزلتهم قَوم تحابّوا في الله على غير مال » : قلنا: يا رسول الله من هم؟ قال ،« من الله تهادوه بينهم، ولا نسب تواصلوا به إِ . لا برحم الإسلام والحب في الله على طاعته. والذي نفسي بيده إن لوجوههم نورًا يطفئ نور الشمس، لا يفزعون .(2)« إذا فزع الناس ولا يخافون إذا خاف الناس ما من مسلمَيْن يَتَحَا . بان في الله إِ . لا كان أفضلهما عند الله منزلَِة » : وقال .(3)« يوم القِيَامَة أَفضلهما ح . با لصاحبه وقيل: ما أحدث المسلم أخًا في الله إلا أحدث الله له درجة في الْجَ . نة. 1) فِي (ص): باب في الإيمان. ) .288/3 ، 2) رواه أبو داود عن عمر بن الخطاب بمعناه، باب في الرهن، ر 3527 ) 463 . والبخاري في الأدب /1 ، 3) رواه ابن الجعد في مسنده، عن أنس بمعناه، ر 3192 ) .191/1 ، المفرد، عن أنس بمعناه، باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، ر 544 (1)..àdG .gCG AENEG UE`````à``c 96 الجزء الثالث لا تصحب إِ . لا خَ . يرًا؛ يعني: » : وعنه ژ من طريق أبي هريرة أَن.هُ قال .(1)« تق . يا ، ولا تأكل إِ . لا نقيًا يعني: حلالًا عليكم بإخوانِ ال . صدْقِ فإ . نهم زينَةٌ في الرخاءِ وعِصمةٌ في » : وعنه ژ .(2)« البلَاءِ .(5)« المرءُ( 3) كثيرٌ( 4) بأخيه » : وعنه ژ أَن.هُ قال ولا خير لك في صحبة من لا يرى لك من الحق | مثل | ما ترى له؛ قال الشاعر: مَن إِن تَذَل.لْتَ لَهُ ذَل.ل لِ تَ لِ لَا للِبَلَهِ لفضْ أَى ذَاكَ لِ رَ ( وَجَانِبْ صَدَاقَةَ مَن لَا يَزَالُ( 6) يَرَى الفَضلَ لَه( 7 ِ عَلَى الأَصدِقَاء وقال آخر: ي أَن أَرَى لَهُ حِي أَخِ /69/ ( وَإِن.ي لأَسْتَ يَا( 8 رَى لِ ي لَا يَ الحَ . ق الذِ نَ ِ عَلَ . ي م لا تصحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وإنما ورد بلفظ ) رواه أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، ؛« إلا تقي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري. .84/ 2) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، عن عمر بن الخطاب بمعناه، 1 ) 3) فِي (م): + المؤمن. ) 4) فِي (م): كبير. ) .205/4 ، 5) رواه الديلمي في الفردوس، عن أنس بن مالك بلفظه، ر 6625 ) 6) فِي (م): لم يزل. ) 7) البيتان من المتقارب لجحظة البرمكي (ت: 324 ه)، انظر: ديوانه في الموسوعة ) الشعرية. 595 . وابن سيده، المحكم والمحيط / 8) البيت من الطويل لجرير. انظر: الجاحظ: الحيوان، 5 ) 562 . ونسب في الموسوعة الشعرية / 399 . والخطابي: غريب الحديث، 1 / الأعظم، ر 3 إلى الشاعر عبد الله بن معاوية (ت: 129 ه). باب 5 : إخاء أهل التقى 97 وقال آخر: حَقّ لَيسَ عَليهِ لَهُ الحَ . ق وَ يلُ الجَمِ وَمَهمَا قَالَ فَالحَسَنُ وَقَدْ كَانَ ال . رسولُ يَرَى حُقُوقًا عَلَيهِ لغِيرِهِ وَهْوَ ال . رسُول( 1) ژ إِ . ن القُلُوبَ أَجنادٌ مُج . ندَة؛ فَمَا تَعَارَفَ منِهَا ائتَلَفَ، وَمَا » : وعن ال . نبِيّ ژ .(2)« تَنَاكَرَ منِهَا اخْتَلَفَ وقال الشاعر: إِ . ن القلوبَ لأَجْنادٌ مُجَ . ندَةٌ تختلف ِ للهِ فِي الأَرضِ بِالأهوَاء فُخْتَلِ نهَا فَهْوَ مُ ِ ( فَمَا تَنَاكرَ م نهَا فَهْوَ مُؤْتَلِفُ( 3 ِ وَمَا تَعَارَفَ م إِذَا أَح . ب أحدُكم | أَخاه | فَليسأَلْه عن اسمهِ واسم أبيهِ » : 4) وعن ال . نبِيّ ژ ) .(5)« وقبيلَتِه وَعشيرتهِ؛ فإِ . ن ذلك منِ حقّ الإِخَاءِ 22 . محمد بن / 1) البيتان من الوافر لأبي عاصم الأسلمي. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 3 ) .169/ منصور بن حبيش: الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، 1 باب الأرواح جنود مجندة، ،«.. الأرواح جنود مجندة » : 2) رواه البخاري عن عائشة بلفظ ) 1213 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظ البخاري، باب الأرواح جنود مجندة، /3 ، ر 3158 .2031/4 ، ر 2638 3) البيت من البسيط لأبي نواس في ديوانه، ص 589 ؛ مع اختلاف في ترتيب البيت الثاني. ) إ . ن » : ‰ ومن غير الكتاب: لعله من ضياء بن المذهب عن ابن مسعود عنه » + :( 4) فِي (م ) الأرواح جنود مجندة، وإنها لتلتقي بالليل فتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولو أن مؤمنًا دخل مسجدًا فيه مائة منافق ليس به إلا رجل واحد مؤمن لجاء حَ . تى يجلس مع ذلك المؤمن، ولو أن منافقًا دخل مسجدًا فيه مائة مؤمن ليس وقد سبق هذا الأثر .« فيه إِ . لا منافق واحد لقام ذلك المنافق حَ . تى يجلس مع ذلك المنافق عن ابن مسعود في هذا الجزء. ولعله زيادة من النساخ؛ لأَن.هُ لا يوجد في النسخة (ص). إذا آخَى ال . رجُلُ ال . رجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عن اسْمِهِ » : 5) رواه الترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي بلفظ ) ر 2392 ، باب ما جاء في الحب في الله، ،« . منْ هو فإنه أَوْصَلُ للِْمَوَ . دةِ ِ وَاسْم أبيه وَم .599/4 ، ر 2393 UE`````à``c 98 الجزء الثالث قيل: قام رجل في مجلسه ژ فقال: يا رسول الله إني أحب فلانًا؛ يعني: .(1)« ه . لا أخبرته » : رجلًا من أصحابه ژ ، فقال ژ قيل: دخلت رابعة العدوية( 2) على رباح القيسي( 3)، فجاء بابن له صغير، فجعل يقبله، قالت رابعة: يا رباح تحبه؟! قال: نعم. قالت: ما كنت أحسب . بقي في قلبك موضع محبة لغير الله 8 عن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة أن الله تبارك وتعالى قال: إن لي أح . باء وإن أحب أحبائي إليّ الذين يتحابّون لأجلي، ويكثرون ذكري، ويعمرون مسجدي، ويستغفرونني بالأسحار، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عذابًا وعقوبة ذكرتهم فصرفت عنهم بهم. قَال له ،«| يَرحَمُ اللهُ إِخْوَانيِ، | يَرحَمُ اللهُ إِخوَانيِ » : وعن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال قالوا: ،« أَنتُم أَصْحَابيِ » : من عنده: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟!/ 70 / قال 4). قال )« قومٌ يَأتُون بَعديِ يَتَحَا . بون برُِوح اللهِ » فمن إخوانك يا رسول الله؟ قال الحسن: كان | أحدهم | يشق إزاره باثنين. .162/6 ، 1) رواه أبو يعلى في مسنده، عن أنس بمعناه، ر 3442 ) 2) رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية، أم الخير (ت: 135 ه): عابدة ناسكة صالحة ) مشهورة، مولاة آل عتيك من أهل البصرة، ومولدها بها. لها أخبار في العبادة والنسك، .10/ ولها شعر. توفيت بالقدس. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 3) رباح القيسي، أبو المهاصر (ق: 2ه): عابد كثير البكاء، وكان قد اتخذ غلًا من حديد يضعه ) .97/8 ، في عنقه بالليل ويبكي ويتضرع إلى الصباح. انظر: ابن الجوزي: المنتظم، ر 777 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد جاء في صحيح الربيع من حديث طويل عن أبي هريرة بلفظ: ) السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم » : أن النبي ژ خرج إلى المقبرة فقال » بل أنتم أصحابي، » : قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال ،« لاحقون، وددت أني رأيت اخواني باب ( 6) في الأمة أمة ،«... وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض . محمد ژ ، ر 43 . وروى مسلم نحوه من طريق أبي هريرة، باب استحباب إطالة الغرة...، ر 367 باب 5 : إخاء أهل التقى 99 لَا يَجِدُ العَبدُ » : ومن أح . ب عبدًا مسلمًا في الله فكأن.ما أح . ب الله. قال .(1)« حَلَاوَةَ الإِيمانِ ح . تى يعاديَِ فيِ اللهِ وَيوَاليَ في اللهِ تَعَالى وقيل: كان أصحاب ال . نبِيّ ژ يمشون، فإذا قطعت بينهم الشجرة ثُ . م التقَوا تصافحوا، وقالوا: إن.ها أمانة. وقيل: لا يتصافح الأخوان في الله إِ . لا تناثرت ذنوبهما كما يتناثر ورق الشجر. ويقال: أق . ل ما في الدنيا درهم حلال ليس فيه تبعة ولا لأحد فيه منة، وَ( 2) أخ في الله إذا تعوجت( 3) عن الطريق ق . ومك. وقيل: يأتي على الناس زمان ليس شيء أعز فيه من ثلاثة: درهم طيّب، وأخ يستأنس إليه، وسُ . نة يعمل بها. وإذا كان لك أخٌ تُحِ . به في الله فلا تفسد حبه بإدخالك الدنيا بينك وبينه. وقال بعض الأدباء: أفضل الذخائر أخ وفيّ. [ .bG.°üdGh Iƒs NC’G »a ] :.°üa عن عمر أَن.هُ قال: لقاء الإخوان جلاء الأجفان. وقال خالد بن صفوان( 4): إن أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان، وأعجز منه من ض . يع من( 5) ظفر به منهم. وقال علي لابنه الحسن: يا بن . ي، الغريب من ليس له حبيب. .2246/5 ، 1) رواه البخاري عن أنس بن مالك بمعناه، باب الحب في الله، ر 5694 ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا، ويَدُُ . ل عليه الأثر الذي جاء بعده، والله أعلم. « من » : 2) في النسختين ) وهو ما في النسخة (ص). ،« خ تعوجت » : 3) فِي (م): تعرجت، وأشار إلى نسخة فقال ) 4) خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو ابن الأهتم التميمي المنقري (ت: ~ 133 ه)، وقد ) . سبقت ترجمته في ج 1 5) فِي (ص): ما. ) UE`````à``c 100 الجزء الثالث وقال بعض البلغاء: صديق مساعد، عضد وساعد. وقَالَ بَعضُهم | شعرًا |: الٍ فِي أُمورٍ كَثِيرَةٍ هُموم رِجَ دُسَاعِ يقٌ مُ ا صَدِ نَ ال . دنيَ ِ وَهَ . مي م ( نَكُونُ كَروح بَينَ جِسمَين فُ . رقا دُ( 1 ِ فَجِسمَاهُما جِسمَانِ وال . روحُ وَاح 71 / وقيل: إِن.مَا سُ . مي الصديق صديقًا لصدقه، والعدو عدوًا لعدوه عليك. / وقال ثعلب( 2): إنما س . مي الخليل خليلا؛ لأَ . ن مح . بته تخلّل القلب فلا تدع فيه خللًا إِ . لا ملأته، وأنشد قول بشار بن برد: . ني ِ ( قَد تَخَل.لَ مَسلَكَ ال . روح م وَبِه سُ . ميَ الخَلِيلُ خَلِيلًا( 3 ومحال أن يدوم أخو من لم يعف عن زلته، ويتجاوز عن هفوته، فلم يسلم أحد من هفوة أو زل.ة قال: الْمَحضِ وَلَيسَ مَحضُ ن لَكَ بِ ( مَ يبُ بَعضُ( 4 طِيَخبُثُ بعضٌ ويَ ومن المستحسن في هذا المعنى قول النابغة: ( وَلَستَ بِمُستَبِق أَخًا لَا تَلُمّهُ ( 5) أَ . ي ال . رجَال الْمُهَ . ذبُ( 6 على شَعَثٍ .217/ 1) البيتان من الطويل لأبي عبد الله بن عرفة. انظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، 2 ) والبيتان منسوبان لعلي بن أبي طالب في الموسوعة الشعرية. 291 ه)، - 2) ثعلب، هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء ( 200 ) . وقد سبقت ترجمته في ج 1 400 . ومنسوب إلى أبي بكر / 3) البيت من الخفيف لبشار بن برد. انظر: تفسير القرطبي، 5 ) الشبلي في الموسوعة الشعرية. .344/ 4) البيت من الرجز لأبي العتاهية. انظر: محاضرات الأدباء، 1 ) وكلاهما سهو، والصواب ما ؛« تمله على شغب » :( وفي (م .« تمله على سغب » :( 5) فِي (ص ) أثبتنا. . 6) البيت من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه، ص 7 ) باب 5 : إخاء أهل التقى 101 وقال آخر | شعرًا |: ن صَاحبٍ لَكَ زَل.ةٌ ِ ( إِذَا مَا أَتَتْ م فَكُن أَنتَ مُحتَالًا لزَِل.تِه عُذرًا( 1 | وقال آخر: ( وأَغْفِرُ عَورَاءَ الكَرِيم ا . دخَارَه وَأَعرِضُ عَن شَتم الل.ئِيم تَكَ . رمَا( 2 وقال ابن دريد: من لك بالمهذب الندب الذي لا تجد العيب إليه محتصى مُورَ ال . ناسِ لَمْ ( إِذَا تَصَ . فحتَ أُ تُلفِ امرأً حَازَ الكَمالَ فَاكْتَفَى( 3 وقال آخر: | (5)( وَأغضي للصديق على المساوي مخافة أن أعيش بلا صديق( 4 .16/ 1) البيت من الطويل، لسالم بن وابصة الأسدي. انظر: أبو تمام: ديوان الحماسة، 2 ) .228/ القالي: الأمالي في لغة العرب، 2 وأصفح من شتم اللئيم ..» : 2) البيت من الطويل لحاتم الطائي في ديوانه، ص 56 ؛ بلفظ ) .« تكرما 3) البيتان من الرجز لابن دريد في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ) 4) البيت من الوافر لأبي زبيد الطائي في ديوانه (الموسوعة الشعرية)، وفي الأمالي للقالي، ) 112 ؛ بلفظ: /3 « غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديق » وذكره الهاشمي في السحر الحلال، بلفظ: « أغمّض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديق » ومن غير الكتاب: وإذا كان لك أخ في الله، فلا تفسدن حبه إدخالك الدنيا » + :( 5) فِي (م ) .« بينك وبينه، وباللهِ التوفيق 102 UE`H 6 للِمسلِم عَلى المسلم سبعُ خِصالٍ باِلمعرُوفِ: » : عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال يُس . لمُ عَليهِ إِذَا لَقيَه، وَيعُودُه إِذَا مَرضَِ، وَيُجيبُهُ إِذَا دَعاهُ، وَيشهَدُه إِذَا تُو . فيَ، .(1)« ويُحِ . ب لَه مَا يحِ . ب لنِفْسِهِ، وَينصحُ لَهُ باِلغَيبِ، وَيُشَ . متُه إِذَا عَطِسَ إن للمسلم على المسلم ثلاثين ح . قا، » : وعن علي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال لا براءة له منها يوم القِيَامَة إِ . لا بأدائها أو يعفو أخوه عنه، وهي: أن يغفر ذنبه، ويرحم عبرته، ويُقِيلَ عثرته، ويستر عورته، ويرضى صحبته، ويحفظ خلته، / 72 / ويعود مرضته، ويحضر موتته، ويشهد جنازته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويسمت عطسته، ويرد سلامه، ويرشد ضالته، ويطيب له كلامه، ويبدي إنعامه، ويصدق أقسامه، ويتولاه ولا يعاديه، وينصره ظالمًا أو مظلومًا، فأما نصرته إياه ظالمًا فإنه يرده عن ظلمه، وَأَ . ما نصرته مظلومًا فإنه يعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر 1) رواه الترمذي عن علي بمعناه، وذكرست خصال فقط، باب ما جاء في تشميت العاطس، ) 80 . ورواه أحمد في مسنده، عن علي بلفظ قريب، وذكر جميع الخصال /5 ، ر 2736 .88/1 ، ر 673 ،«.. للمسلم على المسلم من المعروف ست » : السبعة، ولكن جاء بلفظ .357/2 ، ورواه الدارمي عن علي بلفظ أحمد، باب في حق المسلم على المسلم، ر 2633 ..°ù.dG ..Y ..°ù..d .éj Ee باب 6 : ما يجب للمسلم على المسلم 103 لا يدع أحدكم من حقّ أخيه شيئا إِ . لا » : ثم قال ال . نبِيّ ژ .« ما يكرهه لنفسه .(1)« طالبه الله | 8 | به يوم القِيَامَة .(2)« مَن ذَ . ب عَن عِرض أَخيهِ المسلِم كَانَ لَه حِجابًا منِ ال . نارِ » : وعنه ژ .(3)« مَن لَقِي أَخَاهُ المسلمَ بمَِا يَسُ . ره سَ . ره اللهُ يَومَ القِيَامَة » : وعنه ژ مَنْ أَكْرَمَ » : أُبيّ بن كعب الأنصاري( 4) قال: سمعت رسول الله ژ يقول .(5)« أَخَاهُ المسلمَ المؤمنَ حقّ عَلَى اللهِ تَعالى أَن يَحمِله عَلى دَرَج الجِنَان .(6)« مَن أَصْبَحَ وَلَا يَهت . م بأَِمر المسلِمينَ فَلَيسَ منِ المسلِمِينَ » : وعنه ژ .(7)« لَا خَيرَ في مسلِم لَا مَنفَعَة للِمسلِمِينَ فيِهِ » : وعنه ژ وقيل: من حمل أخاه على شسع نعل فكأَن.ما حمله على داب.ة في سبيل الله. .257/ 1) ذكره الزيلعي في نصب الراية، عن علي بمعناه، 2 ) 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن أبي الدرداء بلفظه، ما قالوا في النهي والوقيعة في ) .230/5 ، الرجل والغيبة، ر 25539 .55/ 3) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، عن أنس بمعناه، 5 ) 4) أُبي بن كعب بن قيس بن عبيد، النجاري الخزرجي، أبو المنذر (ت: 21 ه): صحابي ) أنصاري قارئ. كان من أحبار اليهود، مطلعًا على الكتب القديمة، ولما أسلم كان من كتاب الوحي. شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ژ وكان يفتي على عهده. وشهد مع عمر وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وله في الصحيحين .82 / وغيرهما 164 حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام، 1 362 ) بلفظ: /1 ، 5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه العراقي في المغني (ر 1364 ) أخرجه الأصفهاني في الترغيب » : قال « من أكرم أخاه المؤمن فإنما يكرم الله تعالى » .« والترهيب من حديث جابر والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر وإسنادهما ضعيف .270/7 ، 6) رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان بمعناه، ر 7473 ) 7) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 104 الجزء الثالث وقال بشير: ينبغي للمسلم أو قال: على المسلم أن لا يمنع أخاه من( 1) شيء يمكنه أن يفعله، وينبغي للمسلم في أخيه أن يكونا متحاب.ين 73 / وأن يبذل كُلّ واحد منهما ماله للآخر ولا يمكر به وكذلك كانوا لما / آخَى بينهم ال . نبِيّ ژ . وقال أبو مح . مد 5: حقّ المسلم أوجب فيما تع . بد الله تعالى به، وأولى ارْم يَا سَعْدُ، » : من حقّ الأب؛ وذلك قول ال . نبِيّ ژ لسعد بن أبي وقاص .(2)« فدَِاكَ أَبيِ وَأُ . مي جابر بن عبد الله( 3) قال: ما رآني رسول الله ژ مذ أسلمت إِ . لا تبسم. وقال ابن ع . باس( 4): أَحَ . ب إخواني إل . ي الذي إن غِبت [ عنه ] عذرني، وإن جئته قبلني. والمسلم أخو المسلم لا يضره، ولا يغره، ولا يخدعه، ولا يمكر به، .( ولا يخونه، ولا يغشه، وهم كالبنيان يشد بعضه بعضًا( 5 1) فِي (م): عن. ) . 2) رواه أحمد عن علي بلفظه، ر 671 . وأبو يعلى في مسنده عن سعد، ر 723 ) 3) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (ت: 78 ه): صحابي ) مكثر للرواية، وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. له 1540 حديثًا. .104 / انظر: الزركلي: الأعلام، 2 .113/ 4) فِي (م): ابن مسعود. والراجح ما أثبتنا من كتاب: ابن أبي الدنيا: كتاب الإخوان، 1 ) .83/ وابن قدامة المقدسي: المتحابين في الله، 1 ومن غير الكتاب: قال بشير: ينبغي للمسلم أو على المسلم أن لا يمنع أخاه من » :( 5) فِي (م ) ،« لا خير في مسلم لا منفعة للمسلمين فيه » : شيء يمكنه أن يفعله، عن ال . نبِيّ ژ أنه قال .« من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس هو من المسلمين » : وعنه قال 105 Iô°TE©.dGh ..ë°üdG .°ùM UE`H IôaE°ù.dGh .WGƒ.dG »a 7 النساء: 36 )، قال أبو عبيدة: هو ) . z y . : قال الله تعالى الذي يصاحبك في سفرك، فيلزمك فينزل إلى جنبك. قال المفضل: هو الرفيق في السفر. وقَالَ بَعضُهم: ما اصطحب رجلان إِ . لا كان أعظمهما أجرًا وأقربهما مِن كَرَم ال . رجُل أَن » : إلى الله 8 أرفقهما بصاحبه، عن ال . نبِيّ ژ أنه قال .(1)«ِ يُطَيّبَ زَادَه فيِ ال . سفَر وحسن الصحبة والعشرة مأمور به في الحضر والسفر، وفي السفر أولى وأوكد، فإن الأسفار مبيّنة عن الأحرار، وبها تظهر جواهر الرجال وكرم الفعال. قال أبو المؤثر: يقال: إِن.هُ ليس من حسن الصحبة في السفر أن تقول للمتاع الذي هو لك: قدحي وقصعتي وسقائي، تس . مي به لنفسك خصوصًا، ولكن تقول: قدحنا وقصعتنا / 74 /وسقاءنا، على الاشتراك والعموم. ولهذا قيل: من حقّ الصحبة وكرم الفعل خلط الزاد في السفر، وخلط الزاد في السفر سُ . نة والانفراد به لؤم. 178 . وذكره الغزالي في إحياء / 1) ذكره ابن عبد البر في التمهيد، عن ابن عمر موقوفًا، 23 ) .262/ علوم الدين عن ابن عمر موقوفًا، 1 UE`````à``c 106 الجزء الثالث وعن ابن محبوب 5 أَن.هُ قال: من حقّ الصاحب أن يُكرم ويحفظ ويسرّ ولا يؤذي، والتعريج عليه، والإحسان إليه. وقد قيل: ليس البِرّ بالصاحب في السفر الصيام إذا كان مفطرًا، وذلك عندنا في النوافل. ولا يرحل عنه ولا يفارقه إِ . لا برأيه إذا كان طريقهما واحدًا إلى موضع واحد. وإن أبطأ من غير عل.ة تحبسه اطلب إليه أن يتعجل، فإن فعل وأوجز فذلك، وإن تأخر وأبطأ وخفت أن يضرك الانتظار له فلا بأس عليك أن ترحل عنه وتمضي إلى حاجتك. ومن الواجب التعاون في السفر على الأمور، فقد روي عن ال . نبِيّ ژ [أنه] أمر بشاة تذبح لأصحابه وهو في سفر وبادية، فقال رجل منهم: عليّ ذبحها، وقال آخر: عليّ سلخها، وقال آخر: عليّ تقطيعها، وقال آخر: عليّ قالوا: لا تعنا بآبائنا ،« عليّ أن ألقط لكم الحطب » : طبخها، فقال ژ قد عرَفت أنكم تكفوني، ولكن الله » : وأمهاتنا أنت نحن نكفيك، قال فقام ژ ،« تعالى يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن يستفرد من بينهم .( يلقط لهم الحطب( 1 [ .ME°üdG ..g .E.°V »a ] :.dCnE°ùen | وإذا اصطحب رجلان في طريق وخرج عليهما اللصوص، فهرب أحدهما وترك صاحبه فسلب وقتل؛ فإن كان هرب عن مقدرة فالضمان لازمه، وإن هرب من ضعف وعجز لم يلزمه ضمان، وذلك إن كان في حدّ من يجب عليه الجهاد، وكان كنصف العدو، والله أعلم |. .86/ 1) ذكره محب الدين الطبري في خلاصة سير خير البشر، عن أنس بمعناه، 1 ) باب 7 : حسن الصحبة والمعاشرة في المواطن والمسافرة 107 [ .ME°üdG .KEZEG .h.d »a ] :.dCnE°ùen ومن سفر مع قوم ففرغ زاده لزمهم نفقته [و] إذا لم يجد من يطعمه ولا يبايعه لزمهم إطعامه وإحياؤه،/ 75 / والله أعلم. وإذا كانوا في جماعة في سفر فالمأمور به أن يخلطوا طعامهم، وإن انفرد كل واحد منهم بطعامه وأكل وحده خوفًا من سوء خلق أصحابه فعن أبي المؤثر: أَن.هُ جائز له. فإن ض . ل منهم واحد فتركوه فأكله السباع، فإن كانوا قادرين على انتظاره وهو في مخافة فتركوه ضمنوا ديته، وكانوا ممن لم يقم بحق الصاحب وابن السبيل. فإن عطش واحد منهم فطلب إلى واحد منهم معه ماء، فلم يسقه فمات عطشًا؛ كان عليه ديته، إِ . لا أن يكون إذا سقاه هلك هو عطشًا فليس لأحد أن يحيي نفسًا بنفسه وإنما يحييه بفضله. [ ».°ùdG »a ´RE.àdG »a ] :.dCnE°ùen وإذا ورد رجلان إلى بئر مورد للناس( 1) وعليها دلو، فأراد كل واحد منهما أن يسقي لنفسه أَ . ولًا ويملأ قربته، وكل واحد منهما يخاف فوت القافلة ويسبق أصحابه، أو كل واحد منهما معه دواب يحتاج إلى سقيها؛ فإنهما يتقارعان على قول أبي المؤثر، فمن خرجت له القرعة سبق أصحابه واستقى. وإن كان سبق أحدهما إلى الدلو فأخذه لم يكن لصاحبه أن يمانعه، ولا يكون بينهما في ذلك مخاصمة. إنما المخاصمة بينهما إذا وردا إلى الدلو ورودًا( 2) واحدًا فأخذاها جميعًا. 1) فِي (م): + للسبيل. ) 2) فِي (ص): وردا. ) UE`````à``c 108 الجزء الثالث وعن أبي مالك( 1) أَن.هُ قال: إذا سبق أحدهما إلى الدلو لم يكن له أن يستقي أكثر من دلو واحدة؛ لأَ . ن للآخر فيها حقًا، وهو يحتاج إلى الماء كما يحتاج هذا إليه، ولعل هذا أيضًا دوابه شديدة العطش / 76 /، ولعل الماء يفرغ من البئر قبل تمام حاجة الأَ . ول أو مع تمام حاجته | فلا يصل الآخر إلى نفع منها، ولا يحصل على شيء مع شدة حاجته | ، ولكن يستقي هذا، ويستقي هذا فينتفعان جميعًا، ولا يلحق أحدهما في | شيء من | ذلك ضرر. [ .ƒ.dG êhôN .Y ..îàdG »a ] :.dCnE°ùen وإذا تعاهد قوم للخروج وأخلفهم واحد منهم، فإن كان الخروج في طاعة الله 8 فهو آثم، وإن كان يلحقهم بتخلفه ضرر كبير لم يجز له ذلك، وإن كان خروجهم في مضرة لأحد من الناس فقد وف.ق في تخلفه عنهم. [ ¬.ME°U ™e .ME°üdG êhôN .h.d »a ] :.dCnE°ùen وإذا خرج رجلان إلى بلد وصلح لأحدهما المقام فيه وكره الآخر، ولم يجد من يخرج معه؛ فإن كان في ذَلكَِ البلد مع الناس حيث يأمن على نفسه لم يلزم صاحبه الخروج معه، والله أعلم. [ ..ë°üdG UGOGB »a ] :.dCnE°ùen وإذا كان جيران في سكة أو سفر، واحتاج بعضهم إلى بعض في خبز أو عجين أو دقيق، فأخذ بعضهم من بعض، ولم يس . م قرضًا، أوس . مى ثُ . م رد أحدهم 1) أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني (حي: 320 ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 1 باب 7 : حسن الصحبة والمعاشرة في المواطن والمسافرة 109 زائدًا أو ناقصًا و( 1) سخت أنفسهم بهذا من غير شرط، فأرجو أن لا يكون ذلك مضيقا عليهم إذا سخوا به، وجعل بعضهم بعضًا من ذلك في حل. وقد قيل عن بعض المسلمين: إن الرفيقين إذا ترافقا في السفر، وخلطا طعامهما، وأكلا جميعًا؛ أن عليهما أن يستحلا بعضهما بعضا، لعل أحدهما أكل أكثر من صاحبه. [ ¬d â°ù«d .HGO UƒcQ ¬.ME°U ..Y ¢VôY ..«a ] :.dCnE°ùen ومن صحب رجلًا في السفر ومع الرجل دابة وهو يعلم أنها ليست له، / فعرض له الرجل أن يركبها؛ فليس له ذلك. / 77 [ ô.°ùdG âbh »a ] :(2).°üa إِذَا أَرَادَ أَحدُكم ال . سفَر فَعَلَيهِ بسَِير ال . ليل،ِ فَإ . ن » : روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال 3). قال )« الأرضَ تُطوى باِل . ليل مَا لَا تُطوَى بال . نهارِ، وَلا تَحرمُِوا العَجمَ حَ . قها الحسن بن ضمرة( 4): أراد ژ موضع الكلأ. ال . سفرُ قطِعةٌ منِ العَذَابِ، يَمنَعُ أَحدُكم » : أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(5)« نَومَه وَطعامَه وشرابَه، فَإِذا قَضَى أَحدُكم نَهمَتَه منِ وَجهِه فَليُع . جل إِلَى أَهْلِهِ 1) فِي (م): أو. ) 2) فِي (م): مسألة. ) 3) رواه مالك في الموطأ، عن خالد بن معدان بمعناه، باب ما يؤمر به من العمل في السفر، ) .979/2 ، ر 1767 4) كذا في النسخ، ولعل الصواب: قال الحسن عن ضمرة، وهما: الحسن بن واقع وشيخه ) ضمرة بن ربيعة، والله أعلم. 5) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظه، باب الآداب، ر 732 ، ص 281 . والبخاري، مثله، باب السرعة ) .1526/3 ، 1093 . ومسلم، مثله، باب السفر قطعة من العذاب...، ر 1927 /3 ، في السير، ر 2839 UE`````à``c 110 الجزء الثالث ،« ال . لهُ . م بَارِك لأُ . متِي فيِ بُكُورِهَا » : عن صخر الغامدي( 1) عنه ژ أَن.هُ قال وكان إذا بعث سرِي.ة أو جيشًا بعثه في أ . ول النهار، وكان صخر رجلاً تاجرًا، .( وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله( 2 3)؛ يعني: ع . رض بغيره. )« عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ كان إذا أراد سفرًا و . رى بغيره » قَل.مَا كَان رسول الله ژ يَخرُجُ فِي سَفَرٍ إِ . لا يَومَ » : كعب بن مالك( 4) قال .(5)« الخَمِيسِ [ .«aôdG »a ] :.°üa لَو يَعلَمُ ال . ناسُ مَا أَعلَمُ فيِ الوحِدةِ مَا سَافَرَ أَحدٌ » : عن النبيّ ژ أَن.هُ قال 7). وعن عمر أنه قال: )«ِ ال . رفيِقُ قَبلَ ال . طريِق » : 6). وعنه ژ )« بلَِيل وَحدَهُ لا تسافروا أقل من ثلاثة فإن مات واحد وليه اثنان، الواحد شيطان والاثنان ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب السنن والرجال، ولم نجد من ،« العابدي » : 1) في النسخ ) تسمى بهذا الاسم، والله أعلم. .35/3 ، 2) رواه أبو داود عن صخر الغامدي بلفظه، باب في الابتكار في السفر، ر 2606 ) .517/3 ، والترمذي عن صخر بلفظه، باب ما جاء في التبكير للتجارة، ر 1212 .203/ 392 . والبيهقي في شعب الإيمان، 4 / 3) ذكره الجصاص في أحكام القرآن، 4 ) 4) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري ال . سلَمِي الخزرجي (ت: 50 ه): صحابي من ) أهل المدينة، شاعر النبيّ ژ ، شهد أكثر الوقائع. صاحب عثمان وح . رض الأنصار على .228/ نصرته. عمي في آخر عمره وعاش سبعًا وسبعين سنة. انظر: الأعلام للزركلي، 5 ، 5) رواه أبو داود عن كعب بن مالك بلفظه، باب في أي يوم يستحب السفر، ر 2605 ) .35/3 1092 . ورواه الحميدي /3 ، 6) رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه، باب السير وحده، ر 2836 ) .292/2 ، في مسنده، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 661 268 . والقضاعي في /4 ، 7) رواه الطبراني في الكبير، عن رافع بن خديج بلفظه، ر 4379 ) .412/1 ، مسند الشهاب، مثله، ر 710 باب 7 : حسن الصحبة والمعاشرة في المواطن والمسافرة 111 شيطانان، والثلاثة سفر. وقال عمر: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم. سَافرُوا تَغنَمُوا، والبرّ أَودَع، وَاربطُِوا الخيلَ تغزُو، وإ . لا » : وعن ال . نبِيّ ژ .(1)« فكونوا أشقِيَاء ح . راثين | وقيل: ما ترك صاحب البحر شيئًا من الحرص |. [ ..ë°üdG .q M »a ] :.°üa أبو قلابة قال: ذُكر / 78 /عند ال . نبِيّ ژ رجل بخير، وقالوا: يا رسول الله خرج معنا حا . جا، وإذا نزلنا منزلًا لم يزل يصلي ح . تى يرتحل، وإذا ارتحلنا فَمَن كَان يَكفِيهِ عَلَفَ دَا . بتِه وصَنِيعَ » : لم يزل يذكر الله ح . تى ينزل، فقال ژ .(2)« فَكُ . لكُم خيرٌ منِهُ » : ‰ قالوا: كلنا، فقال ،«؟ طَعَامهِ مَا منِ صَاحِبٍ يُصَاحِبُ صَاحبًا وَلَو » : جابر بن عبد الله عنه ژ أَن.هُ قال .(3)« سَاعةً منِ نَهَارٍ إِ . لا سَأَلَه اللهُ 8 عَن صُحْبَتِه إِ . ياهُ؛ هَل أَح . ب لَه مَا أَح . ب لنِفسِه قال عباد بن كليب( 4): سمعت مح . مد بن النظر الجلدي( 5) يقول: فإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم ( قوله في الشيء: لا إن قلت: لا فإذا قلت: نعم قال: نعم( 6 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن أبي قلابة بلفظ قريب، باب خدمة الرجل صاحبه، ) .244/11 ، ر 20442 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) عباد بن كليب الكوفي: متروك حكاه النباتي عن ابن حبان في ذيل الضعفاء. انظر: الذهبي: ) .235/3 ، لسان الميزان، ر 1040 .222/ 5) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: محمد بن النضر الحارثي، كما في حلية الأولياء، 8 ) .222/ 6) البيتان من الرمل لمحمد بن النضر. انظر: أبو نعيم: حلية الأولياء، 8 ) UE`````à``c 112 الجزء الثالث | وقال آخر: بْ إِذَا صَاحبتَ في ال . ناسِ صَاحبًا ِ وَصَاح كَريمًا لَبيبًا عَالمًِا مُتَف . ضلَا زَكِ . يا عَن الأَدنَاسِ لَا يَعرِفُ الخَنَا وَإِن جِئتَه فِي حَاجةٍ قَامَ مُعَ . جلَا . نة ِ ن غيرِ مطلٍ وم ِ لقَِضَائِهَا م بِإمساكِ وجهٍ غَير نكس فكن عَلَى وصاتِي ولَا تصحبْ لئيمًا مُمارِيًا عُتُ . لا زَنيمًا ظَالمًِا مُتعثْكِلَا لسِانَانِ في الدنيا ووَجهَان عِندَه فَلَا تَقْرَبَنْه فِي ال . زمَانِ وَلَا إِ . لا نَخلا قربا منه تلاكما تلاقص عرضك الباقي وإياك تبتلا ( فَمَن قَارَبَ ال . دخَانَ يَسْو . د وَجْهُه تَزيلًا |( 1 ٍ ن شيء ِ وَلَو لَم يَنَلْه م يقال للمسافر إذا قدم من سفره: ألقى عصاه، قال الشاعر: ( فَأَلقَت عَصَاهَا وَاستَقَ . ر بِهَا ال . نوَى كَمَا قَ . ر عَينًا بِالِإيَابِ الْمُسَافِر( 2 خبر: قال أبو عبيدة: قيل: إن رجلًا خرج إلى الجبّان ينتظر ركابه، فاتبعه كلب له فضربه وطرده وكره أن يتبعه ورماه بحجر فأدماه، فأبى الكلب إِ . لا اتباعه، فل . ما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربَض الكلب قريبًا منه، فبينما هو كذلك إذ أتاه أعداؤه يطلبونه بطلابة لهم عنده، وكان عنده جار له وأخوه دينًا، فأسلماه وهربا منه، فجرح جراحات ورمي به في بئر غير بعيدة القعر، ثُ . م حثوا عليه من التراب ح . تى غَط.ى رأسه، والكلب في ذلك / 79 / يزحم( 3) ويَهِ . ر( 4)، فَلَ . ما انصرفوا أتى رأس البئر فما زال يعوي 1) لم نجد من ذكر هذه الأبيات. والظاهر أنها من زيادات النساخ؛ لأنها موجودة في النسخة ) (م) دون النسخة (ص). وتوجد بها بعض العبارات غير واضحة. .298/ 2) البيت من الطويل، لمعقر بن حمار البارقي. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، 2 ) 3) فِي (ص): يرحم. ) 4) هَ . ر الكلبُ وال . ذئبُ يَهِرّ هَرِيرًا وهَ . را، إذا ك . شر. وه . ر الرجُلُ الشيءَ، إذا كَرِهَه. وهَرِيرُ الكَلْب ) ه من قِلّةِ صَبْره على البَردِ. انظر: جمهرة اللغة، مختار الصحاح، (هرر). ِ صَوْتُه دُونَ نُبَاح باب 7 : حسن الصحبة والمعاشرة في المواطن والمسافرة 113 وينبث( 1) ويبحث | التراب | بيديه وكفيه عن رأسه ح . تى أظهر رأسه فتنفس ووصل إليه الروح وقد كاد يموت، فبينما( 2) هو كذلك إذ مرّ عليه ناس، فأنكروا مكان الكلب، ورأوه كأنه يحفر عن قبر، فنظروا فإذا هم بالرجل في تلك الحال، فاستخرجوه ح . يا وحملوه ح . تى أدوه إلى أهله، فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب وهو متيامن عن النجف( 3)، وأنشد في( 4) ذلك أبو عبيدة شعرًا: ( يُع . رد( 5) عَنهُ جَارُهُ وَشَقِيقُه وَينبُشُ عَنهُ كَلْبُه وَهْوَ ضَارِبُه( 6 التعريد( 7): سرعة الذهاب والانهزام. والانباش: يقال ما نبش نبشة، ولا تعب تعبة( 8)، ولا وسم وسمة ولا رحم رحمة؛ أَي: ما تكلم بكلمة. وَلَ . ما مات توبة بن الحميّر( 9) قيل لمعاوية، فقال: يا لها من نغية( 10 ) ما أبردها؛ أَي: من كلمة. قال كعب الأحبار لرجل أراد سفرًا: إن لكل رفقة كلبًا، فلا تكن كلب أصحابك. 1) نَبَثَ يَنْبُثُ نَبْثًا مثل نَبَشَ يَنْبُشُ، وهو الحفر باليد. وال . نبيثَةُ: ال . تراب الذي يُنبَثُ من البئْر ) وال . نهر؛ أي: يُخرَجُ، وجمعه أنْباث ونَبائث، قال الشاعر: وإنْ نَبَثوا بِئري نَبَثْتُ بِئارَهُم... فسوفَ ترى ماذا تَرُ . د النَبائِثُ. انظر: العين؛ الصحاح في اللغة؛ تهذيب اللغة؛ (نبث). 2) فِي (ص): فبين. ) .123/ 3) فِي النسختِين: البحث. وهو سهو. والصواب ما أثبتنا من كتاب الحيوان، 2 ) 4) فِي (ص): على. ) .122/ 5) فِي (ص): تعربد. والصواب ما أثبتنا من كتاب الحيوان للجاحظ، 2 ) .123 - 122/ 6) البيت من الطويل، وذكر القصة بتمامها الجاحظ فِي الحيوان، 2 ) 7) فِي (ص): التعربد؛ وهو سهو. والصواب ما أثبتنا. ) .362/ 8) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب: نغى نغية، كما في مجمع الأمثال للنيسابوري، 2 ) 9) توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري، أبو حرب (ت: 85 ه)، وقد ) . سبقت ترجمته في ج 2 .362/ 10 ) فِي النسختين: تعبة. ولعل الصواب ما أثبتنا من: مجمع الأمثال، 2 ) UE`````à``c 114 الجزء الثالث [ »ufCEàdG »a ] :.°üa في الحديث: إذا أراد أحدكم أمرًا فعليه بالتؤدة. ومن أمثالهم: وربّ عجلة تَهب ريثًا. والريث: البطء، وفي هذا المعنى قول القطامي( 1) | شعرًا |: ( قَد يُدرِكُ الْمُتَأَن.ي بَعضَ حَاجَتِه وَقَد يَكُونُ مَعَ الْمُستَعجِلِ ال . زلَلُ( 2 قال الأصمعي: كنت أتم . ثل بهذا البيت في بعض سِكَك المدينة، فإذا بقَائِل يقول: ( وَرُب.مَا فَاتَ بَعضَ القَوم أَمرُهم مَعَ ال . تأَن.ي وَكَانَ الحَزمُ لَو عَ . جلُوا( 3 قال: فالتفت فلم أجد أحدًا. 1) القطامي التغلبي عُمير بن شُييم بن عمرو بن عبّاد، من بني جُشَم بن بكر، أبو سعيد ) (ت: 130 ه): شاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب في العراق ثُ . م أسلم. عاصر انظر: الزركلي: الأعلام، .« ديوان شعر » الأخطل، وهو أول من لُقب بصريع الغواني. له .88 /5 .482/ 2) البيت من البسيط للقطامي التغلبي. انظر: العسكري: جمهرة الأمثال، 1 ) 3) البيت من البسيط للقطامي. انظر: الثعالبي: الإعجاز والإيجاز، (الموسوعة الشعرية). ) 115 UE`H IAGô.dGh .j’ƒdG »a 8 الوَلاية (بفتح الواو): / 80 / من الموالاة. والولِاية (بالكسر): من وِلاية E C .. : السلطان. يقال: وليّ بَ . ين الوَلاية بالفتح، وكذلك قوله 8 الكهف: 44 )، والمولى: الولي، والمَوالي: الأولياء، وهو على وجوه: ) . E فالمولى السيد، والمولى العبد، والمولى المعتق، والمولى القيم، والمولى العم، والمولى ابن العم، والمولى الصاحب، والمولى العضد والحليف، والمولى الولي، والمولى الجار، والموالي العصبة، والمولى الكلالة. النحل: 76 )؛ أَي: عيال على ابن ) . j i h g . : قال الله 8 ؛( النساء: 33 ) . ³ ² ± . : عمه وكُلّ وليّ له. وقال الله تعالى .B A @ ? >. :| يعني: أولياءه وورثته. وقال | 8 (مريم: 5)؛ أَي: بني العم، وقال أبو صالح: الكلالة، وقال مجاهد: العصبة، :( قال الفضل بن العباس( 1 ( مَهلًا بَنِي عَ . منَا مَهلًا مَوَاليِنَا لَا تُظْهِرُ . ن لَنَا مَا كَانَ مَدْفُونَا( 2 1) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (ت: 13 ه): صحابي شجاع، وأسن ) ردف » وُلد العباس. ثبت يوم حنين، وأردفه رسول الله ژ وراءه في حجة الوداع فلقب خرج مجاهدًا إلى الشام فاستشهد في وقعة أجنادين (بفلسطين). له 24 حديثًا. .« رسول الله .149 / انظر: الزركلي: الأعلام، 5 .50/ 2) البيت من البسيط للفضل بن العباس. انظر: تفسير الطبري، 5 ) UE`````à``c 116 الجزء الثالث مريم: 5) وارثًا رضيًا وعضدًا. ) . J I H G F . : وقوله تعالى وقوله تعالى: . ' ) ( * + , - . (الدخان: 41 ) ابن عم عن ابن عم. مُحَ . مد: 11 )؛ أَي: لا ولي لهم. ) . . . . U U . : وقوله تعالى ؛(1)« أَ . يمَا امرأَةٍ تَزَ . وجَت بغِير إِذنِ مَولَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِل » : وقال ال . نبِيّ ژ أراد بغير إذن وليها. قال الأخطل: ( كَانُوا مَوَاليَِ حقّ يَطلبون به فَأَدرَكُوه وَمَا مَ . لوا وَلَا تَعِبُوا( 2 يعني: أولياء حق. الحديد: 15 )؛ أَي: أولى بكم، قال لبيد: ) . y x . : وقوله تعالى ( فَغَدَتْ كلا الفَرْجَيْن تحسبُ أَنّه مولى المخافةِ خَلْفُها وأمامُها( 3 وقال آخر: سْلَمَهُمْ عَانَ أَ نُ . بئْتَ حَ . يا عَلَى سُمْ ( أَ بِ( 4 وَال . نسَ لَى ال . دارِ ين وَمَوْ وْلَى الْيَمِ مَ / مولى / 81 229 . والترمذي عن /2 ، 1) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب، باب في الولي، ر 2083 ) .407/3 ، عائشة بمعناه، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ر 1102 .« وما ملوا ولا لَغَبوا ..» : 2) البيت من البسيط للأخطل في ديوانه، ص 19 ؛ بلفظ ) . 3) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 98 ) ،742/ 4) البيت لعتبة بن شتير بن خالد. انظر: أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم، 3 ) بلفظ: « أنبئت حيا على سقمان أسلمهم مولى اليمين ومولى الجار والنسب » باب 8 : في الولاية والبراءة 117 اليمين: الحلف، ومولى الدار: الجار، ومولى النسب: ابن العم. وقال آخر: ( فما وَجدُونا بالفَرُوق أُشابةً ولا كشفًا ولا دُعينا مواليا( 1 أي: خلفًا. وقال في الجار: ( [ أَخو ثِقَةٍ ضَخمُ الدسيعَةِ ماجِدٌ ] كَريمُ النثا مَولاهُ غَيرُ ذَليلِ( 2 وقال النابغة في الصاحب شعرًا: ( | قَالَت لَهُ ال . نفْسُ إِن.ي لَا أَرَى طَمعَا | وَإنّ مَولَاكَ لم يسلمْ ولم يصدِ( 3 قال أبو عبيدة: يعني الكلب، وقال الأصمعي: مولاك: يعني الكلب. وأنشد في الق . يم: ( أَلَا أَبلِغ لَديكَ بَنِي كِلابٍ اليِ( 4 والخطوبُ لَهَا مَوَ كَعبٍ وَ يَعنِي: قومًا يقومون بها ويلونها، فقد جاء في الوليّ والمولى هذه الوجوه( 5) عن أهل التفسير واللغة، وقالوا: المولى والول . ي واحد، والوَلاية والولِاية: هو الات.صال، وفرّق بين اللفظين بفتح الواو وكَسرِها ليد . ل على المعنيين، وإن كانت هذه المعاني كُلّها راجعة إلى الات.صال والقيام بالأمر والولاية عليه | لله | ، والله أعلم. 1) في النسختين: ) .« فما وجدنا بالقرون أشابة... ولا كسفا ولا نسبا مُواليا » ولعل الصواب ما أثبتنا؛ والبيت من الطويل لعنترة بن شداد في ديوانه، ص 237 ؛ وفي .1024/ معجم ما استعجم، 3 2) البيت من الطويل منسوب للحطيئة في ديوانه، (الموسوعة الشعرية). ومختارات شعراء ) 46 (ش). / العرب لابن الشجري، 1 . 3) البيت من البسيط للنابغة الذبياني فِي ديوانه، ص 19 ) 4) البيت من الوافر للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 71 ؛ بلفظ: ) تَ بني كلابٍ « فأبلغْ إنْ عَرَضْ رَ والخطوبُ لها مَوالي » ِ وعام .« في المولى والولي أحد هَذِهِ الوجوه » :( 5) فِي (م ) UE`````à``c 118 الجزء الثالث :( وأصلُ الخليل في كلام العرب: الصديق والوليّ، وقال كُث . ير( 1 ن خَليلٍ قَالَ ليِ هَل سَألتَهَا ِ ( وَكَم م فَقلتُ نَعمَ لَيلَى أَضَ . ن خَلِيلِ( 2 .(3)« إِ . نمَا المرءُ بخليله فَلينظر المرءُ مَن يخاللِ » : وفي الحديث والموالاة ات.خاذ المولى، والمولى: ابن العمّ، والموالاة أيضًا: أن توالي بين رَميتين أو فِعلين( 4) في الأشياء كُلّها، وتقول: أَصبته بثلاثة أسهم وَلاءً، [وتقول]: على الولاء؛ أَي: الشيء بعد الشيء. . Y X W V . : البراء ممدود : بمعنى البراءة، قال الله تعالى (الزخرف: 26 )، والواحد والاثنان والجمع والمذكّر والمؤن.ث فيه سواء، تقول: أنا البراء منك، ونحنُ البراء منك. وكذلك النساء، امرأة براء، ونسوة براء كُلّه سواء. [ .«.eDƒ.dG ˆG .j’h »a ] :.dCE°ùe / يقال: إ . ن الله تعالى ول . ي المؤمنين، ومعنى ذلك: أَن.هُ متو . ل لحفظهم / 82 ونصرهم ومعونتهم ومصالحهم وكفايتهم الأمور؛ لأَ . ن معنى الولاية في ثل ذلك؛ لأَ . ن ول . ي الطفل هو الذي يتول.ى القيام بشأنه وحفظه ِ الشاهد م ومصالح أموره، وكذلك المتولّي لمال أوليائه هو الذي يقوم بحفظه وصلاحه. 1) كُث . ير بن عبد الرحم.ن بن الأسود بن عامر الخزاعي الملحي، أبو صخر، ( 105 ه): شاعر، ) متيم مشهور. من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر. وفد على عبد الملك بن مروان، فازدرى وكان شاعر « كثيّر ع . زة » و « ابن أبي جمعة » : منظره، ولما عرف أدبه رفع مجلسه. يقال له وللزبير بن بكار « ديوان شعر » : أهل الحجاز لا يقدمون عليه أحدًا. توفي بالمدينة. له .219 / انظر: الزركلي: الأعلام، 5 .« أخبار كُثيّر » .« قال لي لو سألتَها » : 2) البيت من الطويل لكثير ع . زة فِي ديوانه، ص 170 . بلفظ ) .259/4 ، 3) رواه أبو داود عن أبي هريرة بمعناه، باب من يؤمر أن يجالس، ر 4833 ) .589/4 ، والترمذي عن أبي هريرة بمعناه، ر 2378 4) فِي (م): نعلين. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 119 & . : وللولاية من غير هذا الوجه من غير الشاهد قول الله 8 . 2 1 0 / .- , + * ) ( ' 1)، فأخبر 8 أن الق . وام بالمسجد هم أولياؤه؛ يَعنِي: )( الآية (الأنفال: 34 المؤمنين المتول.ين لحفظه وصيانته. ويقال: المؤمنون أولياء الله، ومعنى ذلك: أَن.هُم يتول.ون القيام بطاعته وعبادته ومدحه وتعظيمه ونصرة أوليائه. وكذلك ولاية المؤمنين بعضهم لبعض إِن.مَا هو تول.ي بعضهم نصرة بعض، وتولّي بعضهم حفظ بعض. ويقال: الله تعالى بريء من الفاسقين والكافرين، ومعنى ذلك: ضدّ المعنى في الولاية، وهو أَن.هُ يخذلهم ولا ينصرهم، ولا يدفع عنهم المكاره كما يدفعه عن المؤمنين، وَأَن.هُ يكلِهم إِلَى( 2) أنفسهم، ويتركهم في عقوبات الدنيا والآخرة. ويقال: | إ . ن| الله تعالى يُعادي الفاسق( 3)، ومعنى عداوته له بغضه إي.اه، وكراهته أن يفعل به الخير والثواب الذي يفعله بالمؤمن، وأراد به الضرر والعقاب، وضدّ عداوته للكافرين مح . بته للمؤمنين؛ لأَ . ن العداوة هي البغض؛ لأَن.ه لا يبغض أحد أحدًا إِ . لا وهو له مُعاد، ولا يعادي إِ . لا وهو له مبغض. والولاية | ليس | هي ضدّ العداوة؛ لأَ . ن الولاية هي تول.ي القيام بما يتو . لاه من مال أو بلد أَو غير ذلك، / 83 / وليس ذلك من ض . د العداوة في شيء، وقد ب . ين الله تعالى ذلك بقوله: . & ' ) ( *... . .. 6 5 4 1) وتمامها: . 3 ) .« عَلَى خ إِلَى » :( 2) فِي (م ) وجاءت الجملة كلها بضمير الجمع. ،« الفاسق خ الفساق » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 120 الجزء الثالث 1) الآية؛ فب . ين تعالى أ . ن المؤمنين هم أَولياء المسجد الحرام؛ لأَ . ن )( (الأنفال: 34 لهم القيام بذلك، وليس الك . فار | له | بِأولياء إذ لم يكن لهم القيام بذلك. " ! . : وقد قَال قَوم: إ . ن الول . ي ضدّ العد . و، واحت . ج بقول الله 8 # $ % & ' ). (الممتحنة: 1) قال: فجعل الول . ي ض . د العدوّ، والله أعلم. ويقال: إ . ن الله حبيب المؤمنين وعد . و الكافرين. ومعنى الحبيب في اللغة: هو المحبوب، وهو فعيل معناه مفعول، وكذلك البغيض هو فعيل بمعنى مفعول. أَن.هُ( 2) هو المعادِي له، وهو فعول بمعنى فاعل. « عدوّ الكافرين » ومعنى والمعاداة في أصل اللغة: إِن.مَا تكون في الاثنين( 3) يعادي بعضهما بعضًا، وقد يوصف بهما الواحد إذا كان عد . وا لغيره، فيقال: هو معاد له وإن لم يكن الآخر له معاد على الحقيقة من جهة التو . سع في اللغة. [ IAGô.dGh .j’ƒdG .E.MGC »ap ] :.°üa . الولاية والبراءة: فريضتان في كتاب الله 8 والولاية أربعة أوجه: ولاية الله تعالى، وولاية رسول الله ژ ، وولاية نفسك، وولاية المؤمنين. والولاية تجب من أربعة أوجه: بالشهرة، والمشاهدة، والشاهدين، ورفيعة الرجل الثقة يرفع عدالة رجل فتتو . لاه على ذلك. .« 6 . الآية 5 4 فِي قوله: . 3 » :( 1) فِي (ص ) 2) فِي (م): أَن.هُ. ) 3) فِي (م): الإنس. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 121 والبراءة تجب من أربعة وجوه: بالشهرة، والمشاهدة، والشاهدين، والإقرار. وقيل: تجب البراءة من أربعة | أوجه |: بالمعاينة للأحداث من المحدث، وإقراره بالحدث، والشاهدين على الحدث( 1)، وشهرة الحدث. ومعنى هذا وما قبله واحد، إِ . لا أن هذا مفسّر وذاك مجمل. وقيل: البراءة من الول . ي / 84 / على خمسة أوجه: بكفر، أو شاهدي عدل أَن.هُ عمل كبيرة، أو إقرار( 2) أَن.هُ عمل كبيرة، أو علم أَن.هُ رضي بظلم لأحد، أو علم أَن.هُ أص . ر على صغيرة. والح . جة في الولاية: هو العدل الوليّ من المسلمين الذي يبصر أحكام الولاية والبراءة. وقيل: هو الذي يعرف الكفر من الإيمان. وقيل: هو الذي إذا سئل عن ذلك أجابَ في الأكثر منه، ولا يغيب عنه منه إِ . لا الأقل. وقيل: أرخص من هذا أ . ن من عرف | أَ . ن| آدم ژ ول . ي الله وأ . ن إبليس لعنه الله عدوّ الله فهو يعرف الولاية والبراءة، وليس على هذا القول عمل. وقيل: الولاية بواحد والخروج باثنين، وكذلك في التعديل. وقَالَ بَعضُهم: التعديل باثنين والطرح باثنين. وقَالَ بَعضُهم: التعديل بواحد والطرح باثنين. وقَالَ بَعضُهم: التعديل بواحد والطرح بواحد. 1) فِي (م): الأحداث. ) 2) فِي (م): أقر. ) UE`````à``c 122 الجزء الثالث . من يبصر ِ والمرأة يؤخذ عنها أيضًا الولاية، والعبد والأمَة إذا كانوا م الولاية والبراءة. والولاية التي يصلح بها الناس باختصار، قيل: هي أن يتول.ى من يتو . لاه . من برئ منه الله ورسوله والمسلمون، وهذه ِ الله ورسوله والمسلمون، ويُبرأ م الجملة والتفسير لها يطول. وأقلّ الولاية والبراءة: الولاية( 1) للمؤمنين من الأَ . ولين والآخرين. والولاية ضدّ العداوة، والولاية هي شهادة بالإيمان؛ فمن شهد لكافر بالإيمان فقَد كفر بذلك إذا كان عارفا بكفره. وقيل: الولاية تثبت بِشاهد واحدٍ ثقة، ولا يُبرأ من الول . ي العدل إِ . لا بشهادة ثقتين. والبراءةُ وح . د السيف معًا، وقيل: من برئ من مسلم كمن قتله. 85 / ما سَمعنا أَ . ن خلع امرئ كقتله عن أحد من / : قال أبو مح . مد 5 الأئ . مة( 2)، وَإِن.مَا سمعنا وعرفنا [ أَن.هُم ] قالوا: البراءة من الأئ . مة وح . د السيف معًا. ومعنى هذا القول: أَن.هُ جرى فيما تق . دم مناظرة في بعض الأئ . مة، قال: البراءة من الأئ . مة وحدّ السيف معًا، وهذا مخصوص به الأئ . مة دون غيرهم؛ . ما فَعَل، ولم يعتزل عن الإمَامَة حورب ِ لأَ . ن الإمام إذا لزمه البراءة فلم يتُب م وقوتل وقتل، وعلى هذا معنى القول، لا كما ذهب إليه من جهل التأويل في قولهم: من يَبرأ من إنسان كَمَن قتله، والله أعلم. 1) فِي (ص): فالولاية. ) .« كقتله فِي غير الأئمة » :( 2) فِي (ص ) باب 8 : في الولاية والبراءة 123 [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.dCnE°ùen ( طه: 82 ) .m l k j i h g f e . : قول الله 8 لمعرفة الولاية والبراءة. قال أبو مح . مد: وقالَ( 1) الخبر المتواتر صَحيح، والصحيح يجوز العمل به، وهذا في الولاية والبراءة جائز، وذلك أَن.هُ لَ . ما كان الولاية والبراءة فريضتين فح . د قيام الح . جة بلزومهما( 2) ص . حة الخبر بهما ع . من أخبر عنه بهما. وإذا خط.أ إنسان إنسانًا فقَد برئ منه، والبراءة هي التخطئة. قال أبو عبد الله: إذا سُئل مسلم عن رجل لَه عنده ولاية فلا يَسعه أن يَكتُم علمه فِي ذَلكَِ( 3) فيه. وإذا قال رجل من أهل الولاية: فلان من المسلمين أو من الصالحين، فلك أن تتول.ى ذلك الرجل بقول هذا إذا كان .( يعرف الولاية والبراءة، هكذا عندي عن الو . ضاح بن عقبة( 4 وللرجل أن يُمسك عن الولاية إذا كان إمساكه لمعنى مثل المخافة. [ .E.Hƒ.dG ™.°ùdG »a ] :.dCnE°ùen وال . سبعُ المختَلَفُ فيمن فَعله . ن، قال قوم: يبرأ منه قبل أن يستتاب، وقَال قَوم: يستتاب قبلُ، ه . ن: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس التي ح . رم الله، وعقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وشُرب / 86 / الخمر، | والزنا، وقذف المحصنات |. 1) كذا في النسختين ولعلها كلمة زائدة، ولم نجد النص في جامع ابن بركة. ) 2) فِي (ص): يلزمونها. ) .« فِي ذَلكَِ » 3) فِي (م): ) . 4) أبو زياد الوضاح بن عقبة (حي في: 237 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) UE`````à``c 124 الجزء الثالث [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :UE.dG .e .FE°ùe ومن كانت له ولاية فواقع ذَنبًا مُوجبًا للعقاب ثُ . م تاب قُبلت توبته. وإن واقع ذنبًا صغيرًا لم يبرأ منه ح . تى يستتاب؛ فإن تاب قبلت توبته، وإن أص . ر ولم يتب برئ منه، وكان بمنزِلَة من واقع الكبيرة. ومن وطئ زوجته وهي ميتة فلا يلزمه شيء ولكن يُستتاب، وقد أتى بخلاف ما هو حسن في الإسلام، ولا تسقط ولايته إِ . لا أن يُص . ر ولا يندم ولا يتوب، والمص . ر آثم وإن ق . ل إثمه. وقيل: قد أساء ولا حدّ عليه. وإن كان في ولاية طرحت ولايته. من ص . ح معه أ . ن ول . يه فعل شيئًا من المعاصي التي لا يكفُر بها إِ . لا بالإصرار، مثل: الض . مة والقُبلة والأخذ للدرهم بغير حل.ه؛ فله أن يقف عنه ح . تى يستتيبه، فإن لم يتب وأص . ر برئ منه. ويجوز للإنسان أن يتول.ى نفسه إذا تاب من فعل المعاصي بن . يته أ . لا يرجع إلى شيء منها، وأن يدعوَ لنفسه بأمرِ ما يحتاج إليه من أَمر دنياه وآخرته. فإن كان عليه حقوق لم يخرج منها بعد، إِ . لا أَن.هُ على ن . ية الخروج منها متى وجد. واختلفوا في الْمُصِ . ر؛ فقَال قَوم: لا يتول.ى نفسَه. وقَال قَوم: يتو . لاها. والزوجان إذا كانا في الولاية ثُ . م ا . دعَى أحدهما على الآخر أَن.هُ ظلمه ح . قا، فلا تُقبل دعواه على صاحبه، فإن ا . دعى عليه شيئًا يك . فره فلا يبرأ من الم . دعِي؛ لقول الله تعالى: .{ ~ ے . (النور: 6)، وقول ال . نبِيّ ژ : 1)، فخصّت هذه الس . نة الزوجين )« إ . ن أحدكُما كَاذبِ، فَهَل منِكُمَا تَائبِ » 2032 . ومسلم /5 ، 1) رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه، باب يبدأ الرجل التلاعن، ر 5001 ) .1132/2 ، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب اللعان، ر 1493 باب 8 : في الولاية والبراءة 125 دون غيرهما؛ فعلينا الوقوف عنهما ح . تى يُعلم الظالم منهما لصاحبه، ولا يكون هذا قياسًا لكُِ . ل من ا . دعى على وليّ المسلمين / 87 / مكفرة أن يوقَف عنه ح . تى يعلم أَن.هُ بريء؛ لأَ . ن المسلمين قَد اجتمعوا على البراءة . من ا . دعى على ول . يهم ما يك . فره أو برئ منه بغير ح . جة؛ فنحن على ذلك ِ م أ . ن كُلّ من ا . دعى على | ول . ي| المسلمين حدثًا يكفّره بُرئ منه ح . تى يتوب للإجماع على ذلك، وخ . ص المتلاعنين بال . س . نة، وهذا أصل، وَكُلّ منهما .( على حاله( 1 فإن برئ من ول . ي للمسلمين( 2) معهم فبرئوا منه ثُ . م أراد التوبةَ معهم، . ما أظهرَ ِ والمبرَأُ( 3) منه عنده مستحقّ في حكم نفس المتبرّئ( 4) فَإِن.هُ يتوب م إليهم من البراءة من ول . يهم، ولا يخرج إِ . لا بذلك، فإذا تاب بالتوقيف فقد تاب من البراءة من ول . يهم، وليس لهم أن يقبلوا إِ . لا بالتوقيف. . ما أظهرتُ إليكم من البراءة من ول . يكم ِ وقد قالوا: إِن.هُ إذا قال: تبتُ م أجزأه، وليس هذا على أصولهم؛ لأَ . ن من شَرطِ أصولهم في التوبةِ بالتوقيف. وإذا رأيت ول . يا لك يَأكلُ من مال غيره فهو على ولايته ولا تُسئ الظ . ن به. فإن رأيته قتل ول . يا لك فابرأ منه، والفرق بينهما أ . ن المال جائز أكله له بأمر رب.ه، والدماء في الأصل مح . رمة إِ . لا بح . قها، ولا تجوز بإلإباحة من أهلها. 1) فِي (م): حياله. ) .« من المسلمين خ للمسلمين » :( 2) فِي (م ) .« والبراءة خ والمبرأ » :( 3) فِي (م ) .« فِي حكم نفس خ نفسه المتبرئ خ التبري » :( 4) فِي (م ) UE`````à``c 126 الجزء الثالث [ .HEàà°S’G »a ] :.dCnE°ùen ومن واقع ذنبًا صغيرًا فلا يبرأ منه ح . تى يُستتاب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه، كان المذنب ول . يا أو غير وليّ. ومن وافقك في القولِ والعمل جازَ لك أن تتو . لاه بعد موته. وإذا رأيت من رجل خيرًا ولم تكن تتو . لاه فتأن.ه( 1)، فإن رأيت ذلك ثابتًا منه فتول.ه إن شاء الله. قال أبو عبيدة( 2): كُلّ مَن أصاب شيئًا من دم أو مال ولم يُصِبه بدِين، ثُ . م رَضي فيه بحكم كتاب الله تعالى ثُ . م رَأْيِ المسلمين لم يُبرأ منه. وإذا لَجأ( 3) فاسق قد خالط السلطان ودخل في أُمورهم / 88 / إلى رَجل ن المسلمين، فواراه وقد كانوا تق . دموا في ذلك وأوعدُوا من يواريه، فقتل ِ م المسلم على ذلك؛ فلا تُكفّ الولاية عنه إِ . لا أن يكون هذا الرجل كان يُطلب بحقّ فمنعه وآواه. [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.dCnE°ùen ومن زعم أ . ن الله | تعالى | أجبر العباد على المعاصي، وَأَن.هُ يع . ذبهم على . فِعله لا على فِعلهم؛ فَإِن.هُ يبرأ منه؛ لأَن.ه كَذب على الله 8 ومن أح . ل نبيذ الج . ر برئ منه، ولا يسع فيه الش . ك، ومن ش . ك في الشا . ك فيه فقد هَلك، إِ . لا أن يكون ش . ك سؤالٍ. 1) فتأنه: من التأني، والهاء للسكت، والمعنى: لا تصدر فِيه حكمًا ابتداء حتى تتأكد من حاله. ) . 2) هو: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي بالولاء (ت: ~ 145 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) 3) فِي (م): الجاء. وهو سهو. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 127 ومن لعنَ دابّة أو حجرًا فَإِن.هُ يبرأ منه، وإن كان ول . يا استتيب من ذلك، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه. ومن تع . رى لغائط أو بول أو جنابة؛ فقيل: لا يبرأ منه؛ لأَن.ه تع . رى لطاعة، . من تع . رى لغير معنى بين الناس، وهم ينظرون إليه ولو كان ول . يا. ِ وَإِن.مَا يبرأ م وعن أبي الحسن: فيمن ألقَى ثيابه ودخل النهرَ يغتسل والناس يم . رون عليه؛ فَإِن.هُ يوقف( 1) عنه ثُ . م يستتاب. فإن ألقى ثيابه ثُ . م دخل النهر أو البحر يغتسل بحضرة الناس فَإِن.هُ يُبرأ منه ثُ . م يستتاب. الفرق بينهما أ . ن الأَ . ول لم يُلق ثيابه بحضرة أحدٍ يراه، وهذا ألقاها بحضرة الناس متع . مدا وهم يرونه، والله أعلم. ومن رفع يديه في الصلاة وسل.م بتسليمتين وقرأَ الحمد وسورة في الظهر والعصر لم يبرأ منه. فإن قرأ الحمد وسورة في ركعات الصلاتين جميعا، وفي الركعة الثالثة من المغرب، وكذلك العتمة؛ فَإِن.هُ يستتاب، فإن تاب وإِ . لا برئ منه؛ لأَ . ن هذا قد خَالف ال . س . نة والإجماع. ومن لا يصل.ي على جنازةٍ ولا | صلاة | الفطر والنحر، ويقول: لم يَفرض الله تعالى عليّ هذه الصلوات / 89 / ولا( 2) على عباده؛ فإن كان ول . يا( 3) نُصح ر بات.باع ال . س . نة، فإن قَبِل قُبل منه، وإن لم يقبل لم تترك ولايته، وهو ِ له وأُم خسيس الحال. .« يقف خ يوقف » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): أَو. ) .« فإن كان من أهل الولاية » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 128 الجزء الثالث ومن صل.ى بعدَ صلاةِ الفجر والعصر نَافلة؛ فقيل له في ذلك، فقال: أنا أصل.ي فإن لم يأجرني الله تعالى على صلاتي لم يع . ذبني الله عليها، فإن كان ول . يا قيل له بنهي ال . نبِ . ي ژ عن ذلك، فإن قَبل قُبل منه، وإن لم يَقبل فلا ولاية له. وقد قيل: إِ . ن رجلا كان يفعل مثل هذا فنهاهُ بعض أهل العلم؛ فقال: إن الله تعالى لا يع . ذبني على الصلاة أو كما قال . فقال له العالم: يع . ذبك على تَرك ال . س . نة أو قال: على خلاف ال . س . نة . وإن كان الفاعل لذلك غير وليّ فهو مَتروك الولاية بِغير هذا، فكيف إذا فعل هذا. ن غير عذر وهو يسمع الأذانَ والإقَامَة وهو من أهل ِ ومن ترك الجماعة م الولاية؛ فَإِن.هُ يُنصح له، فإن لم يَقبل قال أبو معاوية( 1): رأيتُ أ . ن ولايته تُترك؛ لأَن.ه قد ترك ال . س . نة التي أجمعَ عليها أهلُ القبلة. ومن قال: لا أصل.ي جمعة، وإ . ن الله تعالى لم يفرضها عليّ؛ فإن( 2) كان بحضرة إمام عدلٍ فقال قوله( 3) هذا ودان به فقد تَرك الفرض، ولا ولاية له. وَأَ . ما إن قال: ليس في عُمان جُمعة، وكان بها إمام عدل؛ فهو كالأ . ول. فإن كانت عُمان في أيدي الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تُترك ولايته. والذي يقول: لا جمعة في الجوف( 4)؛ فهو على ما ذكرت لك. . 1) أبو معاوية عزان بن الصقر (ت: 278 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 2) فِي (م): فإذا. ) .« له خ قوله » :( 3) فِي (ص): له. وفي (م ) اسم يقع على بلدان العوامر، فيشمل إزكي وأعمالها، ونزوى وأعمالها، وبهلى » : 4) الجوف ) انظر: السيابي، سالم بن حمود، .« المنطقة الداخلية » وهو ما يس . مى حاليًا ب .«.. وتوابعها . العنوان عن تاريخ عُمان، دون معلومات النشر، ص 14 باب 8 : في الولاية والبراءة 129 ومن صل.ى الجمعة يوم الجمعة في بلدٍ( 1) | لا | تكون فيه الجمعة؛ فَإِن.هُ يؤمر أن لا يُخالف الفقهاء ولا يبتدع خلافًا؛ فإن قَبِل | قُبل | منه، وإن تَمادى في ذلك فلَا أتق . دم على تَرك ولايته / 90 / إن كانَ ول . يا، وهو عندي خسيس الحال. ومن لا يصل.ي الركعتين قَبل الفجر وبعدَ الظهر والمغرب والعتمة، ويقول: هي نافلة من ص . لاها فَحَسن ومن تركها فلا بأس عليه، ولا يصل.ي الوتر إِ . لا ركعة، ولا يصل.ي التراويح، ولا | يصل.ي | الضحى وهو وليّ؛ فهذا قد رَغب عن الفضل الكثير، وهو على وَلايته. متع . مدًا فلا يُتول.ى؛ لأَن.ه قد تع . مد ٍ ومن مات ولم يوص للأقربين بشيء لغير ال . س . نة( 2)، وإن كان ناسيًا فقد مات لل . س . نة، ويتولّى إن كان ول . يا. ومن مدح قومًا بالشعر، وقال فيهم ما عسى ليس فيهم وله ولاية؛ فإن مدح بالكذب استتيبَ، فإن تاب قُبِل منه وإن أص . ر برئ منه، وإن اعتذر بما يحتمل العذر فيه من معاني القول أحسن الظنّ به. فقد دعا عليه، وهي ؛« وَيلك » : أو ،« حجبك الله عنه » : ومن قال لرجل فلا أراه براءة ولا دعاء. « ويحك » براءة منه، وَأَ . ما 1) فِي (م): بلاد. ) 2) هذا عَلَى القول بأن الوصية للأقربين فرض، وهي رواية عن ابن عباس وكثير من علماء ) السلف وأيدها الطبري في تفسيره، وبه قال جمهور الإباضية، واستدلوا بنص آية المواريث فقالوا بأن .. ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ®. لا وصية » : الله تعالى نسخ الوصية للوالدين بآية المواريث، وب . ينها رسول الله ژ فقال فثبتت الوصية للأقربين على حكمها. وذهب بعضهم إلى أَن.هَا ندب وتأديب ،« لوارث وليست بفرض. UE`````à``c 130 الجزء الثالث [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.°üa ن أهل الولاية بيد ِ كان( 3) أبو سفيان( 4) يقول: لو أ . ن رجلًا عاين( 5) رجلين م كُلّ واحد منهما سيف مسلول، وهما يتجالدان ح . تى قَتل كُلّ واحد منهما صاحبه؛ فَإِن.هُ يجب على المسلمين أن يثبتوا على ولايتهما، ويصرفوا أمرهما إلى ذهاب العقل والجنون. وقال أبو معاوية: إذا كان رجلان كلاهما معك في الولاية، فا . دعى أحدهما على صاحبه ح . قا له عليه وأنكر الآخر، فقال الم . دعي: تريد أن تذهب بح . قي، أو قال: بأخذ شيء؛ فإ . ن هذا لا يوجب عليه شيئًا. فإن قال: تريد أن تظلمني ح . قي؛ فَإِن.هُ يستتاب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه. وعن بشير: وإذا سمع رجلٌ من المسلمين ضعيفٌ الإمامَ وهو يحكم بِحكم جائرٍ فيه، / 91 / ولم يدر هذا الضعيف ذلك الجور فتو . لاه على ذلك؛ أَن.ه يهلك. وف . سره ع . زان بن الصقر( 6) أَن.ه في الزنا: إذا حكم في الزنا هلك وأهلك، ويهلك من تو . لاه على ذلك. فإن حكم بشهادة غير عدلين فهو خلاف ذلك، وليس على هذا الضعيف من المسلمين أن يبرأ منه على ذلك إذا لم يبصره. ومن فعل فعلًا فيما بينه وبين رب.ه فلم يعلم أَن.ه علم به سواه، ثُ . م سمع رجلًا يبرأ منه وهو عند نفسه مستحقّ للبراءة؛ فإن كان يعلم أَن.ه قد علم 3) فِي (م): قال. ) 4) هو: أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن يوسف المخزومي القرشي (ت: 260 ه)، وقد ) . سبقت ترجمته في ج 2 5) فِي (م): + من. ) 6) هو: أبو معاوية عزان بن الصقر (ت: 278 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 131 بذلك الذي قد استح . ق به البراءة برئ منه، وعليه أن يتوبَ عنه( 1)، ويع . رفه أن.ي قد تبت من ذلك الذنب ح . تى يرجع عن البراءة منه. وليس على أحد أن يقول لأحد أن يبرأ من أبيه. وإن سمعه استغفرَ له . من لا يُتول.ى، فلا يَسأل عن ذلك ولا يعرف ضميره. ِ وهو م [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.dCE°ùe ( قال الربيع بن يزيد( 2): سمعت بعض أصحابنا يقول: ول . يي من المسلمين( 3 ثلاثة: رجل دعاني إلى الإسلام فقبلت منه فهو وليّي، ورجل دعوته إلى . من يبصر ِ . ني فهو وليّي، ورجل شهد رجل من المسلمين م ِ الإسلام فقبل م الولاية والبراءة أَن.ه مسلم فهو وليّي، وغير ذلك من الناس يسعني فيهم الوقوف. وعن ابن محبوب: أَن.ه تجب الولاية بالموافقة للمسلمين فيما دانوا به لله تعالى من القول والعمل. ومن عرف من مسلم قولًا وعملًا تجب له به الولاية، فلم يتول.ه وبرئ منه؛ كفر. واختلف سعيد بن محرز( 4) ومح . مد بن محبوب في الرجل يريد الدخول .« عليه » :( وفي (ص .« عليه خ عنه » :( 1) فِي (م ) 2) الربيع بن يزيد: لم نجد من ترجم له. ) .« ولي المسلمين » :( 3) فِي (ص ) 4) سعيد بن محرز بن مح . مد، أبو جعفر (ق: 3ه): عالم فقيه من عقر نزوى، عاصر الإمام ) غسان وعبد الملك ووائل بن أيوب وغيرهم. من الذين اجتمعوا للفصل في مسألة خلق 237 ه). أخذ عنه: ولداه عمر - القرآن، في عهد الإمام المهنا بن جيفر (حَ: 226 والفضل، وابن محبوب وغيره وكانت بينهما مناقشات. له آراء ومواقف وفتاوى كثيرة. 114 . بابزيز: / 61 . الكدمي: الجامع المفيد، 2 /3 ،14 - 13/ انظر: العوتبي: الضياء، 4 . الإمام ابن محبوب حياته وآثاره، ص 46 UE`````à``c 132 الجزء الثالث ( في الإسلام؛ فقال سعيد: أَ . ما أنا فلا أدخله في الإسلام ح . تى أردده وأختبره( 1 وأعرف حرصه، فإذا / 92 / رأيته مُستَحِ . قا له أدخلته في الإسلام؛ فإن قبل توليّته من حين ما أدخلته في الإسلام وتق . بله. وقال مح . مد بن محبوب: أَ . ما أنا فأدخله في الإسلام، فإن دخل فيه وقبله لم أتول.ه ح . تى أعلم أَن.ه يَستَحِقّ ويظهر الولاية. و | قيل | عن أبي سفيان محبوب: أ . ن الأشياخ كانوا يردون ح . تى( 2) ينظروا حرص الطالب. فإن حدث به حدث وقد رضي سيرته؟ قال: فما نقول: إن.ه يُتول.ى، والله أعلم. وقال الو . ضاح: | لا | أح . ب بعد ظهور الإسلام والدولة أن يردّ( 3). وإذا نسب عليه الإسلام فعلم منه خيرًا؛ قبلت شهادته بيوم أو يومين وعدّله. [ IAGô.dGh .j’ƒdG ¢Vôa ..L »a ] :.dCnE°ùen ومن لم يعلم أ . ن الله فرض الولاية والعداوة فلم يتو . ل أحدًا، ولم يبرأ من أحد ح . تى مات؟ قال أبو معاوية: لم أَره هالكًا إذا كان يتول.ى المؤمنين في الجملة، ح . تى يتول.ى عد . وا أو يبرأ من ول . ي؛ فإذا فعل ذلك هلك. وإن كان قد علم الولاية والبراءة أو سمع ذلك من أحد ولم يعلم أ . ن ذلك فرض، فلم يتو . ل المسلمين ولم يبرأ من الكافرين وهو يعرفهم بأحداثهم؛ لم أره معذورًا. وإن قال: قولي قول المسلمين، وديني دينهم؛ لم أره هالكًا. فإن قال: لا أعلم المح . ق من 1) فِي (ص): وأخيره. ) 2) فِي (م): إلى أن. ) 3) فِي (م): يردوا. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 133 المبطل وأنا واقف عن جميع أهل القبلة وأمرهم إلى الله إلى أن مات، فإذا علم وصحّ معه أو رأى من يعمل من أهل القبلة بما يكفّره فلم يبرأ منه، ولم يعلم( 1) كفره، وكان الفاعل لذلك مستحلا. دائنًا لم يسعه، وكان هالكا. وإن / كان الفاعل لذلك غير مستحلّ ولا دائن به، فش . ك فيه فلم يعرف كفره؛ / 93 وسعه ذلك إذا لم يتول.ه على ذلك، وكان طالبًا لرأي المسلمين فيه وقوله قولهم، وسعه. وَأَ . ما المسلمون فعليه ولايتهم إذا ص . حت معه أخبارهم، أو رآهم على دين المسلمين؛ لم يسعه أن يقف عنهم إِ . لا أن يقول: قولي قول المسلمين، وديني دينهم كان مصيبًا، وذلك فيما أشكل من الأمور. وإن كان يعلم فرض الولاية والبراءة وله أولياء وأعداء، فوقَف عن أوليائه وأعدائه وقال: لا أقول فيهم شيئًا؛ فليس له أن يرجع إلى الجهالة بعد العلم. [ ..«.dG ..n Y »°†.J Iô.°ûdG »a ] :.dCnE°ùen ومن كان في ولاية المسلمين إلى أن مات أو غاب، ثُ . م شهد عليه شاهدان أن.ه أحدث حدثًا مك . فرًا؛ فإ . ن الشهادة عليه جائزة من المسلمين ما لم تصِر ولايته شُهرة، فإذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة الب . ينة عليه؛ لأَ . ن الشهرة تقضي على الب . ينة؛ فك . ل من ص . حت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته بالب . ينة، كان من الأئ . مة أو من العا . مة، وتثبت ولايته بالشهادة على الشهرة. وكذلك كُلّ من أوجبت عليه الشهرة اسم الكفر والبراءة منه لم تقبل .« نسخة يعرف » + :( 1) فِي (ص) و(م ) UE`````à``c 134 الجزء الثالث الشهادة له بالتوبة؛ لأَ . ن الشهرة تقضي على الب . ينة، وتقبل شهادة الشهود عليه بالكفر على الشهرة. ولا يجوز شهادة الشهود أن.ه تاب ح . تى تظهر توبته كما ظهر كفره أَحدثِ لكُِ . ل ذنبٍ تَوبَة، » : | وحدثه | ، ويد . ل على ذلك قول ال . نبِ . ي ژ لمعاذ .(1)« ال . سريِرةُ بالسّريِرةِ، والعلانيةُ بالعلانية وذكر أ . ن عائشة أشهرت تَوبتها، وأَن.ها كانت تظهرها إلى من أتاها ح . تى صارت توبتها شهرة، وقد نادى المسلمون / 94 / بتوبتها. وإذا اجتمعت شهادة وشهرة في ولاية أو براءة بطلت الشهادة وثبتت الشهرة فإذا قال رجل من أهل الولاية: فلان من المسلمين أو من الصالحين؛ فلك أن تتو . لاه بقول هذا الرجل إذا كان يعرف الولاية والبراءة. وقال أبو زياد( 2) وأبو عبد الله: إذا كان رجل وامرأة معك في الولاية، قالا أو أحدهما: إ . ن فلانًا صالح، وهو عندهما في الولاية؛ فإن كانا أو أحدهما يبصر الولاية والبراءة فلا يتولّى بقول من لا يبصر الولاية والبراءة، وتو . ل أَنت القَائِل؛ لأَن.ه في ولاية | المسلمين |. . من يبصر الولاية، ثُ . م رجع ِ وإذا أخذت عن رجل ولاية رجل وهو م فوقف عن ولاية ذلك الرجل؛ فاستتبه من وُقوفه عن وليّك. فإن قال: إني كنت أتو . لاه وقد بان لي أن.ه يوم ذلك على حرمة عرفتها اليوم؛ فلك أن ترجع عن ولايته. فإن قال الذي أخذت عنه ولاية الرجل: إن.ه عمل بمكفرة؛ فلا يقبل إِ . لا .159/20 ، 1) رواه الطبراني في الكبير، عن معاذ بمعناه، ر 331 ) . 2) أبو زياد الو . ضاح بن عقبة النزوي (بعد: 237 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) باب 8 : في الولاية والبراءة 135 بشاهدين غيره وهو قاذف. فإن جاء بشاهدين برئتَ من المشهود عليه، ثُ . م استتبه، فإن تاب رجَعَت ولايته، وإن أبى برئت منه. وإذا شهد رجلان على رجل م . يت بما تجب به البراءة فلا يتول.ى؛ لأَن.ه يقطع عذره ودفعه عن نفسه بشهادتهما إذا كانا ثِقتين. وإذا رفعَ الولايةَ إليك . من يبصر الولاية فأنتَ بالخيار أن تتولى أو تمسك. وإن رفع الولاية ِ واحدٌ م . من يبصر الولاية والبراءة وجب عليك أن تتولّى من رَفَعا إليك ولايته ِ وليّان م ولا خيار في ذلك. وعن أبي عبد الله أن.ه قال: قد قال بعض المسلمين: إِ . ن الرجل إذا رفع ولاية رجل / 95 / إلى رجل أ . ن له أن يقف عنه. وقال: الواقف سالم إذا كان وقوفه وقوف سؤال. وإذا واقع الوليّ كبيرة من الذنوب فَإِن.هُ يبرأ منه ثُ . م يُستتاب، فإن تاب رجعَ إلى ولايته، وإن أص . ر تَ . مت عليه البراءة. وإن واقع صغيرة لم يبرأ منه ح . تى يستتاب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه، وكذلك غير الوليّ أيضًا. [ IAGô.dG ..b â.q .àdG »a ] :.dCnE°ùen قال أبو سفيان محبوب: إذا تكل.م المبرسم( 1) والمجنون بِكفر، وقد كانت لهما ولاية قبل أن يمرضا؛ فَإِن.هُ يجب على المسلمين أن يدرؤوا عنهما البراءة ويثبتوا لهما الولاية؛ لأَن.هم لا يدرون على أَ . ي الوجهين قالا ذلك، على العذر أو على جهة الكفر. 1) برسم الرجل، فهو مُبَرسَم (بفتح السين): إذا أخذه البِرسام. والبِرسام علة يهذى فيها، وهو ) ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل إلى الدماغ. انظر: تاج العروس، مادة: برسم. UE`````à``c 136 الجزء الثالث أ . ن القلمَ مرفوع عن المجنون إلى أن يفيق من » وقد جاء الحديث .(1)« جنونه وأيّما رجل أق . ر عند المسلمين أن.ه تزوّج فلانة، وهم يعلمون أن.ها أخته | من الرضاعة |؛ فَإِن.هُ يجب أن يثبتوا على ولايته، ويضعوا أمره على أن.ه لم يعلم أ . ن بينهما رضاعة، ثُ . م يُعلمونه ذلك. وأيّما رجل صل.ى صلاة الظهر عند قوم من المسلمين رَكعتين، أو ثلاث ركعات؛ فَإِن.هُ يجب عليهم / 96 / أن يثبتوا على ولايته، ويضعوا أمره في الركعتين على أن.ه مسافر، وفي الثلاث على أن.ه ناسٍ وسَاهٍ ولا يَقفوا عنه. وَأي.ما امرأة تركت الصلاة عند قوم من المسلمين فَإِن.هُ يجب عليهم أن يثبتوا على ولايتها، ويضعوا أمرها على أن.ها حائض. وَأي.ما رجل قام إلى الصلاة فم . ر عليه أو كان قريبًا منه قوم يتول.ونه، « أنَا رب.كم الأعلى، وما علمت لكم من إل.ه غيري » : فقال في صلاته فسمعوا ذلك منه، لا ما قبل ذلك ولا ما بعده؛ فإنه يجب عليهم أن يَثبتوا على ولايته، ويضعوا أمره على أن.ه إِن.مَا كان يقرأ تلك السورة التي هذا فيها. وَأي.ما رجل عاينه قوم يتول.ونه وهو يأكل لحم الميتة ولحم الخنزير في أرضِ فلاة أو في سفر، أو يأكل ويشرب في شهر رمضان نهارًا؛ فَإِن.هُ يجب ، 1) رواه أبو داود عن علي بمعناه، باب في المجنون يسرق أو يصيب ح . دا، ر 4401 ) .140/4 باب 8 : في الولاية والبراءة 137 عليهم أن يَثبتوا على ولايته ويضعوا أمره على أن.ه مسافر مضطر. وإن كان غير مسافر ولم يكن له عذر فيما صنع لم يضرّهم ولايته. ولو أ . ن رجلًا عاين رجلين من أهل الولاية مع كُلّ واحد منهما سَيف، فما زالا يتجالدان ح . تى قتل كُ . ل واحد منهما صاحبه؛ فَإِن.هُما على ولايتهما، ويحمل أمرهما على ذهاب العقل والجنون. وكذلك لو أ . ن رجلًا عاين رجلًا من أهل ولايته في بعض سِكك القرية على امرأة لا( 1) يدري ما هي؛ فَإِن.هُ على ولايته، ويضع أمره على أن.ها امرأته أو جاريته. وَأي.ما رجلين ا . دعى أحدهما مالا وأنكر الآخر، ثُ . م ماتا جميعًا في مقامهما أو قتلا؛ فهما على ولايتهما يصل.ى عليهما ويستغفر لهما. وقد علمنا أ . ن أحدهما هالك؛ لأَ . ن الم . دعي إن كان ا . دعى باطلًا فقد هلك، وإن كان الم . دعى عليه جَحد ح . قا عليه فقد هلك. ويجب على المسلمين أ . ن يحسنوا الظ . ن بأوليائهم في كُلّ ما احتملَ ادرَؤُوا الحدودَ » : العذر والتأويل، ولا يَعجَلوا بالبراءة؛ لمَِا روي عن ال . نبِ . ي ژ ادرؤوا الحدودَ » : 2). وعن عمر 5 أن.ه قال )« بالشبهاتِ مَا استَطَعتم ،« ب | الشبهات | ما استطعتم، وإذا وَجدتم للمسلم مخرجًا فخ . لوا سبيله [ و ] استتر من الحدود بما / 97 / وراء ذلك، وادرأها بما قَدرت عليه، ولا حدّ أعظم من تحريم ولاية المسلمين. 1) فِي (م): لم. ) باب ما جاء ،«.. ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » : 2) رواه الترمذي عن عائشة بلفظ ) 33 . ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة بلفظ الترمذي، باب في /4 ، في درء الحدود، ر 1424 .512/5 . درء الحدود بالشبهات، ر 28502 UE`````à``c 138 الجزء الثالث ادرؤوا الحدود بما استطعتم؛ فإذَا وجدتم » : وعن عمر أيضًا: أن.ه قال .« للمسلم مخرجًا فخ . لوا سبيله وعن عمرو بن العاص إذ كان أميرًا على فلسطين و . لاه عمر 5، كان لا يزال يوجد [ رجل ] في بِيعَة النصارى وإب.ان صلاتهم؛ فإذا وُجِد معهم قال: لستُ منهم؛ فَلَ . ما كَثر ذَلك كَتَب عَمرو إلى عمر 5 بأمرِه؛ فكتب عمر: أَقِلْه مَا أقالَه الله. [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.°üa ومن كان ول . يا، ثُ . م زال عقله بجنون فركب المعاصي، فَإِن.هُ على ولايته، وفعله للمعاصي غير مأخوذ به. وكذلك إن كان في الأصل مب . رأ منه، ثُ . م ج . ن؛ فهو عَلَى حالته من البراءة. وكذلك إن كان في ص . حته يوقَف عنه؛ فَإِن.هُ إذا ج . ن يوقف عنه. وإذا كان أحدُ أبوَي الصب . ي في الولاية كان الصب . ي في الولاية. . ني فَإِن.هُ يبرأ ِ ومن قال: أَنَا من أهلِ الْجَ . نة، أو قال: ليس في الدنيا خيرًا م منه؛ فإن كان وليّا استتيب من بعد البراءة، وإن كان غير وليّ برئ منه ثُ . م يستتاب. وإذا قال ول . ي لول . ي آخر بحضرة ول . ي لهما: انتقم الله من فلان فَإِن.هُ يستتيبه؛ فإن تاب وَإِ . لا برئ منه. ومن سئل عن مذهبه في أهل الأحداث؛ فعليه أن يعرف مذهبه، ولولا ذلك لم يعرف الوليّ من العد . و، ولا الموافق ولا المخالف. ولا يجوز لأحد أن يقول لأحد: اِبرَأ من فلان ببراءتي، ولم أعلم أحدًا قال بذلك. باب 8 : في الولاية والبراءة 139 [ ¬K.M ô.°T ..s ep IAGô.dG »a ] :.dCnE°ùen وتجب البراءة من موسى بن موسى وراشد بن النضر( 1) بشهرَة حدثهما المكفر؛ فمن شهر معه حدثهما وعلم حرمته وجب عليه أن يبرأ منهما. وَأَ . ما من خفي عليه أَمرهما فليس / 98 / عليه أن يبرأ منهما بقولِ ثقة واحد. [ .q ¶dG ..Y CGô.j ’ ] :.°üa ولا يجوز لمن لم يعلم بأحداث المحدِثين أن يبرأ منهم، وكيف يبرأ . من لم يعلم بما لم يعلم، هذا محال إِ . لا أن يكون يعتقد البراءة في الجملة ِ م من كُلّ محدِث في الإسلام، فذلك له جائز، وعليه الدينونة لله تعالى به. ولا يجوز لمن سمع أحدًا من المسلمين يبرأ من أحدٍ أَن يبرأ ببراءته من . من يُبصر الولاية والبراءة، ِ دَيْ عدل م ِ غير عِلم منه بحدثه، إِ . لا أن يكونا شاه وهما ح . جة؛ فيبرآن من رجل على حدث مكفّر. فعن بعض الفقهاء: أن.ه يبرأ منه ببراءتهما؛ لأَ . ن براءتهما توجب شهادتهما عليه، وشهادتهما توجب براءته منه. وقال قوم: ح . تى يشهد بالحدث. 1) موسى بن موسى بن عليّ الأزكوي (ت: 278 ه) وراشد بن النضر الفجحي اليحمدي ) (ت: 285 ه) عالمان فقيهان سارا معًا في عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي (حكم: 275 ه) لَ . ما كبر وضعف، فعزله موسى بن موسى (المس . مى بالوزير الأكبر في عهد الإمام - 237 الصلت) وولى راشد بن النضر إمامًا سنة 273 ه ، ثُ . م برئ موسى من راشد وعزله سنة 277 ه. أثارت تولية راشد بن النضر خلافًا كبيرًا وتنازعا بين مؤيد ومعارض، مما أدى إلى افتراق أهل عُمان فيما بعد إلى رستاقية بقيادة ابن بركة ونزوانية بقيادة أبي سعيد الكدمي. ولقد استم . ر راشد إمامًا وموسى قاضيًا له إلى ما شاء الله، حتى انقلب الحال وتبرأ موسى من راشد ودعا إلى خلعه، فخلع وضرب وحبس. وولوا مكانه الإمام عزان بن تميم، ثُ . م بويع راشد بالإمامة مرة ثانية بعد دخول العباسيين إلى عُمان بقيادة ابن نور، إلا أن إمامته لم تدم طويلًا حيث عزل. 210 . ومعجم أعلام إباضية المشرق، (نق). - 209 ،204/ انظر: تحفة الأعيان، 1 UE`````à``c 140 الجزء الثالث والمسلمون مجمعون على إيجاب السؤال عن المحدِثين إذا علم وسمع بحدثهم وتخطئة من أتى ذلك عليهم. ادث ]  ا  [ والحوادث على ضربين: فضرب منه: يكفر به فاعله، ويُجمع المسلمون على البراءة منه به، وتلزمه البراءة من أهل العلم بحكمه، وتكون العا . مة تبعًا للعلماء مص . وبة دائنة لله تبارك وتعالى بالولاية لهم على ما دانوا به فيه وفي كُلّ حادث لم يبلغ علمهم المعرفة بحكمه وقصرت بصائرهم عن ذلك. والضرب الآخر من الحوادث: هو كُلّ ما اختلف أهلُ الْحَقّ فِيه وتنازعوا حكمه ح . تى يؤ . دي ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضًا، ولا يجوز أن يكونوا مع هذا الاختلاف والتخطئة منهم لبعضهم بعضًا مصيبين، والولاية ثابتة لجميعهم. وهذا فرق بين الحوادث التي لا يكون الْحَقّ فيها إِ . لا واحدًا، فيجب لمن جهل أمرهم أن يقف عنهم لجهله في المخطئ من المصيب، وعليه السؤال عنهم وعن حكم / 99 / ما اختلفوا فيه إلى أن تقوم الح . جة له بص . حة الحكم عنده؛ فيدين لله تعالى فيهم بعلم. ومن ص . ح معه بالشهرة أحداث المحدثين، ولم يعلم ما يلزمه في الحكم استفتى مَن صحّ معه موافقته من أهل العلم؛ فما أفتاه به حكم به على أهلِ الأحداث. وإن شهد معه عدلان من أهل الولاية والعدالة بحدث . من يبصرا ِ على رجل بعينه، وهما من العلماء الذين تقوم بهما الح . جة م الولاية والبراءة؛ حكم على المحدث بالبراءة بقولهما، | وإن كانا ضعيفين | فح . تى تفسّر الحرمة. باب 8 : في الولاية والبراءة 141 فإن رأى ذلك الحدث يوجب البراءة برئ. وإن لم ير ذلك ولم يعرف الحكم فيه استفتى فقيهًا من فقهاء المسلمين؛ فإذا قال له: إنّ من فعل كذا وكذا تجب عليه البراءة برئ من المحدث بفتيا على ص . حة ما علم من المحدِث. كذلك إن عاين المحدِث يعمل بالمكفرة أَو أق . ر بها، ولو( 1) لم يعلم الحكم فيها استفتى فيها الفقيه، فإذا أفتاه بما يجب به الحكم فكذلك، والله أعلم. [ IAGô.dG ¬.e .éJ ..«ap ] :.dCnE°ùen ومن سمع ول . يا له يبرأ من ولد ذم . ي طفل فَإِن.هُ يستتيبه؛ فإن تاب وَإِ . لا برئ منه؛ لأَ . ن حكمهم غير حكم آبائهم في البراءة وأحكام الآخرة، إِن.مَا حكمهم حكم آبائهم في المواريث والدفن معهم إذا ماتوا، وما كان نحو هذا من الأحكام التي تَلزمهم. وَإِن.مَا البراءة تجب على أعداء الله تعالى الذين عصوه، والطفل لم يعص رب.ه فتجب عليه البراءة. ومن المسلمين من يقف عنهم في حال طفولتهم. ومنهم من يتو . لاهم. فإذا بلغ فإن رُئي متزيئًا بز . ي أهل الذ . مة برئ منه على ذلك. فإن كانت الدار دار إسلام وبلغ الطفل من أهل الذ . مة فَإِن.هُ يوقف عنه ح . تى يعلم حاله، والله أعلم. فإن / 100 /كانت الدار دار شرك فَإِن.هُ يحكم | عليه | بحكم أهلِ الشرك ح . تى يعلم إيمانه. وَأَ . ما ولد المق . ر الذي لم تثبت ولايته فإ . ن حكمه إذا بلغ الوقوفُ ح . تى يتب . ين منه كفر أَو صلاح، ويحكم له بالإقرار. زائدة، والله أعلم. « لو » : 1) كذا في النسختين، ولعل ) UE`````à``c 142 الجزء الثالث وَإِن.مَا افترق معناهما أ . ن فِي( 1) الأصل هُو الإسلام، وأهل الذ . مة داخلون بأمانٍ؛ فردّ أولاد حكم( 2) المق . رين إلى الأصل. كُلّ مَولودٍ يُولدُ عَلَى الفِطرَةِ، فأبوَاهُ يُمَ . جسانهِ » : وأيضًا: قول ال . نبِيّ ژ يم . جسانه » : ‰ 3). والفطرة: هي الخلقة. ومعنى قوله )« وَيُه . ودَانِه ويُنَ . صرَانهِ أن.هُما يعل.مانه دينهما ح . تى ينشأ عليه ولا يعرف إِ . لا هو؛ :« ويه . ودَانه وين . صرَانه فيكون حكمه حكمهما. والصبيّ إذا كان أبواه في الولاية أو أحدهما فَحكمه حكمهما أَو حكم أحدهما. فإذا بلغ ولم تكن دعوة المسلمين ظاهرة وسلطنتهم القاهرة فَإِن.هُ يُوقف عنه؛ لأَن.ه لا يعلم مَا ينطوي عليه من المذهب ولا ما يعتقده من الآراء؛ فالوقوف واقع به ح . تى يتب . ين حاله. وإن كانت دعوة المسلمين ظاهرة فَإِن.هُ على ما كان عليه من الولاية وإن بلغ. [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.FE°ùe وإذا برئ وليّان من بعضهما بعضًا فَإِن.هُ يبرأ من المبتدِئ منهما بالبراءة إِ . لا أن يتوب، فإن لم يعلم أيّهما المبتِدئ وقف عنهما ويستتابا. فإن تابا رجعا إلى ولايتهما، وإن أص . را تركت ولايتهما. فإن سمعت ول . يا لك يبرأ من رجل ليس له معك ولاية فوليّك على ولايته، ولا يحكم في براءته من الرجل بشيء. زائدة، والله أعلم. « في » : 1) كذا في النسختين، ولعل ) 2) فِي (م): أولادهما. ) ، 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما قيل في أولاد المشركين، ر 1319 ) ، 365 . ومسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، ر 2658 /1 .2047/4 باب 8 : في الولاية والبراءة 143 فإن جاء وليّ لك آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل / 101 / فوليّك أيضًا . من لا يعرف، ولم يكن من أهل ِ على ولايته إذا كان الرجل من عوامّ الناس م الأحداث المكفرة، ولم يكن ول . يا لك؛ فهما على ولايتهما. فإن برئ كُلّ واحد منهما من صاحبه فيه، فابرأ من المبتدئ بالبراءة من وليّك، ثُ . م استتبه، فإن لم تعرف المبتدئ منهما فقِف عنهما واستتبهما، إذ قد صارا معك بمنزِلَة المتلاعنين لا يُدرى الظالم منهما. فإن تابا رجعا إلى ولايتهما، وإن أقاما على البراءة من بعضهما بعض تركت ولايتهما. فإن برئ وليّك من رجل عند من يتول.ى ذلك الرجل، وقد أباح البراءة ( من نفسه عند من يتولّى ذلك الرجل، فعليه التوبة. ألَا ترى أ . ن أبا مودود( 1 قال لرجل من المسلمين كان قاعدًا عند ب . زار من صُحار( 2): لم يجد يَقعد إِ . لا عند هذا الفاسق، ثُ . م مضى ومضى [ الرجل ] على أثره ح . تى أتاه؛ فقال له: إن.ك | قد | قُلت في ذلك الرجل ما قُلت، وأنا أتو . لاه. فقال أبو مَودود: أنَا أستغفرُ الله، فليس لأحد أن يظهر البراءة من أحدٍ عندَ من يتو . لاه، وإن كان لذلك أهلًا عند المتبرئ. وإن أظهر البراءة من رجل على حدث مكفّر عند من يعلم بحدثه، كعلم من أظهر البراءة منه؛ فجائز ذلك. إِن.مَا ليس له أن يظهر البراءة عند من لم يعلم هو أن.ه عالم بحدثه كعلمه؛ وإن كان الذي يعلم بحدثه فجائز إظهار 1) لعله: أبو مودود حاجب بن مودود الطائي (ت: ~ 150 ه)، أو أبو مودود حبيب بن حفص ) الطائي (حي في: 192 ه)، الأول بصري والثاني عُماني. 2) صُحار: مَدينة عُمانية من أقدم وأهم الْمدن الساحلية فِي عُمان، تقع على بعد 240 كلم ) شَمالي غربي العاصمة مسقط، ويطلق عَلَيها اسم مَجان، وقيل: سُميت نسبة إِلَى صحار بن أرم بن سام بن نوح النبي ‰ . UE`````à``c 144 الجزء الثالث البراءة منه عند( 1) من يتولا.ه على علم منه أن.ه يعلم مثل ما علم هو منه إذا كان حدثًا مكفّرًا لأهله في الإسلام، ويستتاب المتولّي | له | من ذلك، فإن / تاب وَإِ . لا برئ منه أيضًا على ولايته لراكب الحدث المكفر. / 102 وإذا قتل الوليّ رجلًا ثُ . م قال: هذا قاتل أبي أَو أخي؛ فلا يُقبل قوله ويبرَأُ منه؛ لأَ . ن دماءَ الناسِ( 2) في الأصل مح . رمة. فإن كذب متع . مدًا استتيب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه على الإصرار، إِ . لا أن يكون( 3) في كذبه تَلف نفس أو مال. فإن قذف محصنا أو ركب زنًا أو شهدَ زورًا أو ط . فف في كيلٍ أو وزن، أو ظلم أو ضرب أحدًا بعَصًا، أو جرحه جرحًا عامدًا، أو دخل منازل الناس قهرًا، أو ركب مُحَ . رمًا، أو شرب خمرًا أو مسكِرًا، أو أكل حرامًا أو ميتة أو دمًا مسفوحًا أو خنزيرًا من غير اضطرار؛ ففي كُلّ هذا يلزمه البراءة ثُ . م يستتاب. فإن نظر منازل الناس أو دخل بغير إذن فَإِن.هُ يُستتاب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه. فإن ا . دعت امرأة على زوجها طلاقًا، فَأنكر وحلف وهو وليّ؛ فهو على ولايته، ولا يساء به الظنّ. وإن ادعت عليه أن.ه أخذَ لها مالًا أو منعها واجبًا أو أساء إليها فلا يقبل قولها، وهو في الولاية ح . تى يَصحّ ذلك. فإن ا . دعى وليّ على آخر أن.ه أخذ له مالًا فلا يقبل قوله، والحكم بينهما وهما على ولايتهما. فإن قال له: إنك ظلمتني ح . قي لزمت القَائِل البراءة منه، ثُ . م يستتاب ولا يقبل | منه | إِ . لا بال . ص . حة. 1) فِي (ص): على. ) 2) فِي (م): المسلمين. ) 3) فِي (م): إذا كان. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 145 فإن أحضرَ عليه شاهدًا واحدًا فلا يقبل شهادة واحد على ذلك، وَكُ . لهم على الولاية ح . تى يصحّ الظالم منهم؛ لأَن.ها أحكام يحتمل أن يكون أخذ بح . ق ولا يعلم الشاهد، أو نسي الم . دعى عليه الْحَقّ، أو قضاه، أو نسي صاحب الْحَقّ، ولا يساء بهم الظنّ. / فإن رأيت وليّك قد أخذ ثوبًا من رجل وقال: هذا ثوبي، والرجل / 103 يقول: ثوبي؛ فالقول قول الرجل، وقل لوليّك يردّ على الرجل ثوبه؛ فإن امتنع فهو ظالم ح . تى يصحّ ما ا . دعى، وليس له أن يأخذ بيده ويستتاب، فإن ر . د الثوب وتاب وَإِ . لا برئ منه. فإن رأيته أخذ ثوب رجل وقال: هذا ثوبي، وسلمه الآخر إليه | و | لم ي . دعِ فيه شيئًا ولا أنكره؛ فهو على ولايته. فإن كانا يتنازعان الثوب وهو في أيديهما جميعًا، والكلّ منهم يقول: ثوبي، وهما وليّان؛ فالحكم بينهما، وهما على ولايتهما( 1) ح . تى يصحّ الظالم منهما. فإن برئ أحدهما من صاحبه برئ منه؛ لأَن.ه برئ من مسلم. فإن تبارآ جميعًا برئ من المبتدئ منهما بالبراءة، فإن لم يعلم المبتدئ منهما أو الظالم من المظلوم وقف عنهما جميعًا ويستتابا؛ فإن تابا وَإِ . لا تركت ولايتهما أو يصحّ المتع . دي منهما على صاحبه. فإن رأيت ول . يا لك يعمل عملًا لا تدري ما هو حلال أو حرام، أو يقول قولًا لا تدري ما هو خطأ أو صواب، أو يأكل شيئًا لا تعرف ما هو مباح أو محرم؛ فهو على ولايته، ولا يحكم في فعله ذلك بشيء. وهما على ولايتهما وهما على حالهما » :( وفي (م .« حالهما نسخة عَلَى ولايتهما » :( 1) فِي (ص ) .« نسخة ولايتهما UE`````à``c 146 الجزء الثالث فإن رأيته يأكل من مال غيره، وقال: إِن.هُ أباح له ذلك؛ فهو على ولايته، ن عنده، ِ وأحسن الظ . ن به أن.ه أكل بح . ق. فإن أعطاك منه شيئًا فلا تأكل ذلك م ولا تنتفع به ح . تى يصحّ ذلك لك. فإن رأيته يبيع مالًا لوليّ لك آخر بحضرة ربّ المال وي . دعيه أن.ه له، وربّ المال يسمعه ويراه في دعواه وبيعِه ولم يغ . ير عليه ح . تى باعه، ثُ . م أنكر من بَعد؛ فلا يقبل إنكاره وقد ثبت عليه، وهما على ولايتهما؛ لأَن.ه يمكن إزالة / 104 / المال إلى البائع وقد نسي الأَ . ول إنكاره للنسيان، فهما على حسن الظ . ن ح . تى يعلم المتعدّي. فإن باعه ولم ي . دعه أن.ه له بحضرة ر . ب المال ولم يغ . ير، ثُ . م غ . ير؛ فَإِن.هُ يُقبل تغييره؛ لأَن.ه لم يَ . دعه لنفسه فلَه التغيير ح . تى يصحّ إزالة المال أو الوكالة في بيعه، وهما على حكم الولاية؛ لأَن.ه يمكن أن يكون و . كله في بيع ماله أو وهبه ثُ . م نسي، وفعل البائع بجواز؛ فهما على الولاية ح . تى يعلم المتعدّي ن بعضهما بعضًا. ِ منهما، ما لم يخ . طئ أحدهما الآخر ويبرآ م فإن شهد عدلان وليّان على ول . ي لهما في مال في يده وَرثَه أن.ه لرِجل آخر؛ فَإِن.هُ يحكم به لمن شهدا له، والشاهدان على ولايتهما عند من شهدا عليه. فإن شهدا على نخلة في يده فَسَلها في ماله أن.ها حرام، أَو أَن.ها لغيره لرجل آخر؛ فهما ح . جة جميعًا عليه، ولا يحلّ له أَكلها، وهما على الولاية معه. فإن لم يقبل قولهما وأكلَ النخلة بعد قيام الح . جة منهما استتيب من ذلك، فإن تاب وترك النخلة وَإِ . لا برئ منه؛ لأَن.هما ح . جة عليه. وإن شهدا عليه مع الحاكم أن.ه طل.ق زوجته وفرّق بينهما، وهو عنده أن.ه لم يطل.قها؛ فقد وقع الفراق في الحكم. باب 8 : في الولاية والبراءة 147 وإذا علم أن.هما شهدا بالزور فهي زوجته في الباطن، ويفارقها ولا يتو . لاها، ولا يحلّ له إظهار مفارقتهما عند من يتو . لاهما. الفرق بين الزوجة والمالِ أ . ن المالَ يُمكن زواله من يده، وقبل أن يزول إليه شَهدا على علم فلا يُسَاء( 1) الظنّ بهما. والزوجة إِن.مَا طلاقها في يده وَإِن.مَا يقع من لسِانه بالقول ولم يكن منه، فلا يقبل ذلك منهما / 105 / عند نفسه، وقد ثبت الحكم عليه. [ .«..°ù.dG .j’h »a ] :.dCnE°ùen ومن تول.ى المسلمين على براءتهم من الجبابرة وأهل الضلال فنَرجو أن يكون سالمًا. وقيل: إ . ن الربيع( 2) كان له جارَان نَاسكان من قومنا؛ فقال الربيع لأبي عبيدة: إ . ن جارَ . ي ناسكان، وإن.هما أح . با الدخول في دين المسلمين، ولك . نهما ن عثمان ِ ن عثمان وعليّ؛ فقال له أبو عبيدة: فأنا أبرأ م ِ استوحشا من البراءة م وعليّ فما يقولان فِ . ي؟ فقال: يتولّيانك. فقال أبو عبيدة: لا بأس عليهما. فقال له الربيع: فإن لم يتول.يانك؟ فقال أبو عبيدة: هما هالكان. وَإِن.مَا أراد أبو عبيدة أن.هما إذا تركا ولاية المسلمين على براءتهم من .( عثمان وعليّ خرجا من الإسلام( 3 1) فِي (م): يسيء. ) 2) هو: أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي العُماني (ت: 170 ه)، وقد ) . سبقت ترجمته في ج 2 . ما يعلم من الدين بالضرورة وهو البراءة ِ 3) أي: خرجا من ولاية المسلمين؛ لأنهم رَ . دا شَيئًا م ) مّن حا . د الله ورسوله؛ لقوله تعالى: . ! " # $ % & ' ِ ن العصاة وم ِ م = . ...5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( UE`````à``c 148 الجزء الثالث ومن زعم أ . ن عثمان وعل . يا دخلا حفرتيهما مُسلمين؟ فقال أبو معاوية: إن كان يَعنِي إسلام أهل التنزيل فقد صدق فيما قال. وإن كان يَعنِي إسلام أهل .( التأويل استتيب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه( 1 وعن بشير في رجل قال: قولي قول المسلمين وديني دينهم، فقد برئ . من برئوا. ِ وتول.ى إذا تو . لاهم على ولاية من تول.وا والبراءة م [ IAGô.dG »a ´ôt °ùàdG ..Y ] :.dCnE°ùen وإذا رأيت امرأةً من المسلمين قد تركت الصلاةَ فلا تَبرأ منها ح . تى تعلم أن.ها غير حائض ولا نفساء. فإن كانت تأكل في شهر رمضان فهي على ولايتهَا، ويحمل أمرها على أن.ها حائض أو حامل. وإن كان لها زوج وَاعتزلها ولم نَعلم منه لها طلاق، وا . دعت هي عليه الطلاق ولم يغ . ير هو ذلك، وا . دعت انقضاء الع . دة وتز . وجت؛ فهما على حالهما، ما لم ينكر ذلك إِلَى آخر الآية، وغيرها من الآيات.. والذين يتبرأون من عثمان وعليّ يحكمون عَلَيهما بما وصل إليهم وثبت عندهم من أخبار فيما أحدثه الخليفة عثمان في السنوات الأخيرة من خلافته، ورضا عليّ بالتحكيم وقتله لأهل النهروان؛ فحكموا عليهما بالبراءة لمِا بلغهم وعلموا به وَأَ . ما توبتهما من فعلهما فلم تثبت عندهم.. ولذلك وقع خلاف عند الإباضية في الحكم عليهما؛ فمنهم المتبرئ منهما، ومنهم المتوقف عنهما، ومنهم المتولي لهما عَلَى ترجح التوبة من أحداثهما، ولكن الأسلم في كلّ ذَلكِ السكوت وعدم الخوض في مثل ذَلكِ. 1) هذه المسألة وما بعدها وما قبلها في الحكم على أشخاص لم ينزل فيهم قرآن صريح ) بأسمائهم ولا متواتر من ال . س . نة بأعيانهم، ممّا ينبغي السكوت عنه، ولا نقول فيهم إِ . لا ما . O . . .. I I . . E EE E C . . : قاله ربّنا جلّ وعلَا تلك دماء طهر » : البقرة: 134 ]، ونقول ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ] . . © ¨ § . ولا يحلّ لنا الخوض فيما لا علم لنا به .« الله بها أيدينا فلنطهر بها ألسنتنا .[ البقرة: 286 ] . ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « . = باب 8 : في الولاية والبراءة 149 الزوج الأَ . ول. وإن / 106 / أنكر وقال: لم أطل.قها، وهي مع الزوج الثاني؛ فَالحكم بينهما. فإن كان الزوج الثاني يعلم أ . ن لها زوجًا ولم يعلم طلاقه فقد رَكب مح . رمًا، وعليه البراءة ثُ . م يستتاب. فإن لم يعلم ثُ . م ص . ح الحكم من بعدُ اعتزلَ المرأة، | والله أعلم |. وقال بَشير: لو أ . ن رجلًا ضرب رجلًا بخشبة أو ما فوق ذلك من الضربِ للَزِمَت الضاربَ البراءةُ، ولم يجز الوقوف عنه؛ لأَن.ه قد قامت الح . جة في العقل أ . ن ذلك ظلم منه. قال: وهذا ومثله في ح . جة العقل. قدار ح . بة فما فوقها متع . مدًا ِ قال: وكذلك لو أن.ه سرق منه في الميزان م للتطفيف لكان ذلك من تَعارف الناس أن.ه ظلم، وعليه البراءة. قال: وكذلك ما كان مثل هذا إذا كان المعروف عند الناس أن.ه ظلم وجبت عليه البراءة، ولم يجز الوقوف عنه؛ لأَ . ن ح . جته قد قامت. قال: وَأَ . ما إذا دفرَ رجل رجلًا دَفرة ما يجوز أن يَفعله الناس بعضهم ببعض، ولا يكون ذلك ظلمًا معهم؛ لم تجب فِيه البراءة ولا الوقوف. قال: وكذلك إذا دَفر رجل رجلًا دفرة بين الدفرتين، وكانت شبيهة بدفرة الظلم وبدفرة الإجازة؛ فهذا ومثله يَجوز فيه الوقوف لمن لم يَدر مَبلغ تلك الدفرة، وما الحكم فيها، وأَن.ها من دفرة الظلم أو من دفرة الإجازة، وكانت بالشبهة أَجدر( 1) من هذه أو من هذه، فإن تو . لاه رجل على ذلك لم أرَ عليه بأسًا، وإن وقف واقف لأجلِ ما قد اشتبه عليه لم أرَ بذلك بأسًا إن شاء الله . 1) فِي (م): أحد. ) UE`````à``c 150 الجزء الثالث [ .q ¶dG .°ùM »a ] :.°üa وَكُ . ل فِعل احتمل حسن الظ . ن فيه بِفاعله، أو جواز التأويل بمتأ . وله، حمل ذلك على حسن الظ . ن فيه، / 107 / ويحتمل التأويل ما احتمل، إذ البراءة من المسلمين من كبائر الذنوب، فلا يجوز إيقاعها إِ . لا بعد الوجوب، والله الموف.ق للصواب. ±ƒbƒdG »ap :(1).°üa الناس عندَ أصحابنا على ثلاثة منازل: موقوف عنه، ومب . رأ منه، ومتو . لى؛ فمن ثَبتت له من هذه الثلاثة الأحكام حُكْم وتق . دم له فيه أصل لم يَزُل عنه إِ . لا بفعل يَنقله عنه إلى ض . ده. والوقوف وقفان: وقوف براءة، ووقوف سؤال. فإذا كان وليّان فقَتل كُلّ واحد منهما صاحبه، ولا يعلم على ماذا قتله؛ فهما في الوقوف لإشكال أمرهما ونزول( 2) الشبهة فيهما. ولو كان عشرة نفر كُلّهم في الولاية، فقَتل بعضهم بعضًا ولم يعلم الباغي منهم من المبغى عليه؟ فعن ابن محبوب 5 أَن.هُ قال: الذي آخذ به الوقوف عنهم جميعًا ح . تى يُعلم الباغي من المبغَى عليه؛ فتكون الولايةُ والبراءة بعد المعرفة إن شاء الله. [ ±ƒbƒdG »ah ,.«..°ù.dG iƒY.d .HEéà°S’G »a ] :.dCnE°ùen اختلفَ المسلمون في مجوس . ي ومص . ل استجابا للمسلمين، فَلَ . ما برزا ماتا | جميعًا | من حينهما؛ فقَالَ بَعضُهم: هما في الولاية. وقَالَ بَعضُهم: 1) فِي (م): مسألة. ) 2) فِي (ص): وترك. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 151 المجوسيّ له الولاية؛ لأَ . ن إسلامه مَحا عنه الشرك، وَأَ . ما المصلّي فلا يتولّى ح . تى يظهر له عمل( 1) صالح. وكذلك قالوا فيمن يدخل في المسلمين ويقرّ بالإسلام وهو مريض، ثُ . م يموت في مرضه ذلك؛ قال بعضهم: يتول.ى. وقَالَ بَعضُهم: لا يتول.ى. وإذا وقع بين رجلين تنازع في مسألة ح . تى برئ كُلّ واحد منهما من . من يتو . لاهما، ولم يدرَ المصيب منهما من المخطئ، ِ صاحبه بحضرةِ رجل م / وقد بدأ أحدهما بالبراءة من صاحبه ثُ . م برئ الآخر منه؛ فعن محبوب / 108 قال: إن عرف المصيب منهما تو . لاه وبرئ من الآخر، وإن لم يعرف وقف عنهما ح . تى يسأل المسلمين. وقال غيره: يستتيب الآخر، وإن لم يتب برئ منه ببيان وأمر صحيح. وعن أبي عيسى( 2): أن.ه ليس على من ارتكب صغيرة من الذنوب وقوف، وهو على ولايته، ولا يحكم بشهادته إن كان شهد ح . تى يستتاب، فإن تاب قبلت منه شهادته التي كان شهد بها وصار بمنزِلَته من الولاية، وإن أبى برئ منه، وإن مات قبل أن يستتاب وقف عنه، وهذا عَلَى إجماع الفقهاء. قال المف . ضل: ليس يقع على ذلك المسلم من أبيه إذا بلغ إن لم ير منه ما يكرهه فهو مع أبيه، وَإِن.مَا يقع الوقوف على ولد غيره؛ لأَن.ه غائب عنه وولده في حجره. 1) فِي (م): عمله عملًا. ) 2) لعله: أبو عيسى الخراساني (ق: 2ه): عالم فقيه مفت من خراسان. كان من حملة العلم ) عن أبي عبيدة إِلَى خراسان، وكان يحظى بثقة شيخه العظيمة، ولعله عاش إِلَى زمن الإمام وليس فينا مثل أبي » : 208 ه). قال فيه ابن عبد العزيز أحد أصحابه - عبد الوهاب (حَ: 171 انظر: ابن سلام، 135 . أبو غانم .« عيسى؛ حلاله حلال المسلمين، وحرامه حرام المسلمين . 262 . الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، 246 / المدونة، 2 UE`````à``c 152 الجزء الثالث والمتلاعنان فيهما اختلاف، منهم: من برئ منهما. ومنهم: من تول.ى. ومنهم: من وقف. ورأي من وقف أنظر لإشكال أَمرهما؛ لأَ . ن أحدهما كاذب، ولا يدرى أمَا إ . ن أحدَكما كاذبٌ وحِسَابُكُما » : أيهما هو. وقد روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« علَى الله ولا يقع على المرأة وقوف ولا براءة إذا تركت الصلاة، ولا إذا أكلت وشربت في نهار شهر رمضان؛ لجواز العذرِ لها بالحيض والحمل والسفر والمرض المانع. ومن زعم أن.ه يوقف عن ولايتها ح . تى يسأل أو يعلم عُذرها فقد خالف سُ . نة الرسول ژ والمسلمين في نسائهم، وذلك أن.ه ما سَأل أحدٌ منهم امرأته على ذلك فيما علمنا، ولا وقف عنها عَلَى ترك صلاة ولا صيام ولا أكل ولا شرب في شهر رمضان. والقَائِل | لذلك | مفترٍ / 109 / كذبًا، ومرتكب خلافًا، والله أعلم. [ .j’ƒdG ™aQ »a ] :.dCnE°ùen وإذا رفع رجل ولاية رجل إلى رجل؛ فعن بَعضهم: أ . ن له الوقوف عنه. وقال أبو عبد الله: الواقف سالم إذا كان وقوفه للسؤال. . من يبصر الولاية والبراءة والوقوف ِ وإن كان الرافع لولاية الرجل اثنان م فعليه أن( 2) يتول.ى مَن رفعا ولايته. .2035/5 ، 1) رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه، باب قول الإمام للمتلاعنين...، ر 5006 ) .1132/2 ، ومسلم عن ابن عمر بمعناه، كتاب اللعان، ر 1493 2) فِي (م): أن. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 153 ومن علم من أحدٍ كفرًا لم يسعه الوقوف عنه ح . يا ولا م . يتًا، فإن وقف عنه استتيب، فإن تاب وَإِ . لا برئ منه؛ لأَن.ه لا يسعه الوقوف عنه، وعليه البراءة منه، فإن لم يبرأ منه برئ منه بوقوفه عنه. ولا يجوز الش . ك في أهل الأحداث الشاهرة في الدين، ولا تجوز الولاية . من برئ منهم أيضًا؛ لأَ . ن الواقفَ عن الجميع قد وقف ِ لمن تو . لاهم والبراءة م عن محقّ فلا يسعه، والمتولّي للجميع قد تول.ى مبطلًا فلا يسعه. ومن علم بالحدث ولم يعلم الحكم فيه وقف عن أهله وقوفَ سائل عن معرفة الحكم بما يلزمه في أهله، ومن لم يعلم فليس عليه ما لا يعلمه، وواسع له ح . تى تقوم عليه الح . جة فيتول.ى عليه أو يبرأ. ووقوف الدين: هو الوقوف ع . من لا يعلم ح . تى تقوم عليه الح . جة، وليس له الإقدام على ما لا يعلم، وهو الوقوف عن جميع الناس، من لا يعلم حاله على اعتقادِ ولاية المح . ق وخلع المبطل في الدينونة منه لله تعالى بولاية كُلّ مسلم والبراءة من كل كافر. [ ¬dEM ..L ..Y ±ƒbƒdG »a ] :.dCnE°ùen واختلف فيمن علم بحدث المحدِث ولم يعلم الحكم فيه؛ فقالَ قَومٌ: لا يسعه إِ . لا أن يبرأ. وقال آخرون: واسع له ح . تى تقوم عليه الح . جة. والح . جة: جماعة المسلمين الذين ليس له ر . د قولهم. ويكون وقوفه وقوف سؤال عن معرفة الحكم، فإن كان حدثه / 110 / على التحريم فواسع | فيه | وقوف الواقع عنه ح . تى تقوم عليه الح . جة، وعليه السؤال عن معرفة الحكم فيه؛ لأَن.ه قد علم الحدث، وَإِن.مَا عليه أن يحكم فيه بعلم؛ فإذا استفتَى فقيهًا من | فقهاء | المسلمين وأعلمه أ . ن راكب ذلك يَستَحِ . ق البراءةَ، والمستحلّ UE`````à``c 154 الجزء الثالث غير المح . رم. وقال قوم: يبرأ منه مَن عَلِم بحدثه ولا يسعه جهله. وقال قوم: يسعه ح . تى تقوم عليه الح . جة. [ ±ƒbƒdG »a ] :.dCnE°ùen ومن كان على رأي المسلمين إِ . لا أن.ه يقفُ عن عثمان وعليّ؛ فإذا قال: رأيي فيهما رأي المسلمين وقولي قولهم فلا بأس عليه، ولا في ولايته. ومن شك في ولاية رجل من المسلمين وهو وليّ لغيره فواسع الوقوف عنه. إذا تول.ى في الجملة وبرئ في الجملة وسعه الوقوف ع . من يرتاب في ولايته. ومن كان عندك في الوقوف فَرأيت منه الذنب الصغير الذي يَستَحِ . ق البراءة به فعليك أن تستتيبه منه ح . تى تعلم أن.ه مصرّ فتبرأ منه، أو تائب فتقف عنه. ومن كان عندك له أصل ولاية، ثُ . م رأيت منه ما تَكرهه وتنكره؛ فك . ف عنه. [ ¢UEî°TC’G .j’h »a ] :(1).°üa قال أَبو عَبد الله: عبد الله بن عمر كان( 2) له الفضل في العلم والعبادة، وَإِن.مَا كان عَيبه مع المسلمين اعتزاله، فلم يكن مع ع . مار ولا مع من قتله، ولا مع عليّ، ولا مع معاوية وأصحابه، ولا مع طلحة والزبير وأصحابهما، واعتزل عنهم. وكذلك فعل مح . مد بن مسلمة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص الزهري المهاجري؛ فمن المسلمين من برئ منهم، ومنهم من وقف . من يقفُ عنهم. ِ عنهم. وقال: وأنا م 1) فِي (م): فصل. ) 2) فِي (م): كان عبد الله بن عمر. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 155 قال: وبرئ بعض / 111 / المسلمين من عمر بن عبد العزيز والحسن . من يقف عنهما. وَأَ . ما الزبير بن العوام ِ البصري، ومنهم: من وقف عنهما، وأنا م فلَا أتق . دم على البراءة منه. وفي موضع آخر | أحسب عنه | : أن.ه في الولاية. قال أَبو عَبد الله: إِ . ن الحسنَ كان يثبت القدر والوعيد. و | أن | أبا عبيدة قال: ما كان الحسنُ طمعًا ولا طبعًا ولكن كان حيرانًا، وَإِن.مَا عاب عليه المسلمون إذ لم يكن يرى جهاد الجبابرة، وكان أيضًا يقوم بح . جة عثمان ويرى العذر له، ويقول: كان أعطاهم الرضا من نفسه فلم ينتظروه ح . تى يرجع ع . ما أعطاهم، ولكن رجعوا إليه وقالوا: اعتزل أَمرنا. قال أَبو عَبد الله: وكان الحسن يُظل.م الجبابرة ويشهدُ عليهم بالكفر ويبرأُ منهم. وكان عمر بن عبد العزيز يقوم بعذر عثمان ح . تى قَدم عليه وفدُ المسلمين، وكان فيهم الح . تات( 1) وأبو الحرّ( 2) فَسمعوا كلامَه( 3) في عثمان ثُ . م أعلموه رأيهم فيه؛ فقال عمر: أستغفر الله، وقبل قولهم فيه. 1) فِي (م): الحباب. وهو: الح . تات بن كاتب الهميمي (التميمي)، أبو عبد الله (ق: 1ه): عالم ) فقيه عراقي. سكن توام (البريمي حال . يا)، قيل: إنه كان ينزل بسمد نزوى. وأحد الناقلين للعلم إلى عُمان، وكان ضمن الوفد الذي قدم على عمر بن عبد العزيز (حكم: 101 ه) للنظر في قضايا الأمة الإسلامية، وكان لهم الفضل في منع سب الأمويين - 99 . 123 . دليل أعلام عُمان، ص 50 ، للإمام علي على المنابر. انظر: الشماخي: السير، 98 معجم أعلام إباضية المشرق، (ن، ت). 2) علي بن الحصين العنبري، أبو الحر (ت: 130 ه): عالم فقيه محدث زاهد من تابعي التابعين، ) عُماني الأصل، عاش بالبصرة. أخذ عن جابر بن زيد، وعاصر أبا عبيدة مسلم. وكان له مجلس علم بمكة يجتمع إليه العلماء، وأسهم في مقاومة الحكم الأموي وفي جيش عبد الله بن يحيى الكندي. له رسالة بعث بها إلى طالب الحق، وكان ضمن الستة الذين أرسلهم الإباضية للقاء الخليفة عمر بن عبد العزيز. أسره جند مروان بن محمد فقتل في مكة تحت راية أبي حمزة الشاري. انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 567 . معجم أعلام الإباضية (المغرب والمشرق). .« كلامهم خ كلامه » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 156 الجزء الثالث  لا ا  أ مح . مد ال . نبِيّ ژ وأزواجه وأولاده والمهاجرون والأنصار والذينَ ات.بعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضُوا عنه: أبو بكر الص . ديق وعمر بن الخطاب ^، وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعبد الرحم.ن بن عوف وعبد الله بن مسعود وأبو ذرّ الغفاري وسلمان وأُبيّ بن كعب وزيد بن صوحان( 1)، وخزيمة بن ثابت، ومح . مد وعبد الله ابنا بديل( 2)، وعمار بن ياسر ،( وبلال، وسالم( 3)، وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب، وحرقوص بن زهير( 4 1) زيد بن صوحان بن حجر العبدي القيسي، من ربيعة (ت: 36 ه): عالم عابد ورئيس ) شجاع، أسلم في حياة النبي ژ ولا صحبة له. من أهل الكوفة. شارك وقائع الفتح مع علي وقطعت يده في نهاوند، وقتل يوم الجمل. ومسجده معروف في الكوفة إلى اليوم، 528 . الزركلي: - 525/3 ، له رواية عن عمرو وعلي. انظر: سير أعلام النبلاء، ر 133 .59 / الأعلام، 3 2) محمد بن بديل أخو عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي (ت: 37 ه): وهو صحابي من ) الدهاة الفصحاء، انتهت إليه السيادة في خزاعة. أسلم يوم الفتح وشهد حنينًا والطائف وتبوك. قاتل مع علي بصفين، فكان قائد الرجالة، ولم يزل يضرب حتى انتهى إلى معاوية .73/ فأزاله عن موقفه، فتكاثر عليه أصحاب معاوية فقتل. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 3) سالم بن عبيد بن ربيعة مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي، أبو عبد الله ) (ق: 1ه): صحابي فاضل فارسي من إصطخر. من المهاجرين الفضلاء والموالي الكبار. أعتقته مولاته ثبيتة الأنصارية (زوج أبي حذيفة)، تولى أبا حذيفة وتب . ناه. كان من الق . راء يكثر ƒ الأربعة للقرآن، وإمامًا بالمدينة قبل هجرة رسول الله ژ إليها. وكان عمر انظر: أسد .« لو كان سالم ح . يا ما جعلتها شورى » : الثناء عليه حتى قال فِيه عند موته .409/ الغابة، 1 4) حرقوص بن زهير بن السعدي، ( 37 ه): صحابي جليل من بني تميم. خاصم الزبير فأمر ) النبي ژ باستيفاء حقه منه. وأمره عمر بن الخطاب بقتال (الهرمزان) فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها. ثم شهد صفين مع علي. وبعدها قتل فيمن قتل بالنهروان. انظر: .173/ الزركلي: الأعلام، 2 باب 8 : في الولاية والبراءة 157 وزيد بن حصن( 1)، وعبد الله بن وهب الراسبي / 112 / وأصحابه أهل النهروان، [ ... ] وأهل النخيلة( 2) الذين قتلهم معاوية، وعبد الله بن العباس، وجابر بن زيد، وعبد الله بن إباض، وعروة بن حدير، والمرداس بن حدير( 3) وأصحابه الذين استشهدوا معه، وصحار بن عبد وفي كتاب: صُحار بن عبد الله ، وجعفر بن السماك( 4)، وح . تات بن كاتب، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وضُ . مام بن 5) بن الحصين، وسالم بن ) السائب، وأبو نوح صالح بن نوح، وأبو الحرّ عليّ ): مجاهد شاعر من أهل الكوفة. ِ 1) الكروس زيد بن حصن بن مصاد الطائي (نحو: 70 ه ) إلى الكوفة والتي وقعت سنة « الحرة » أورد له أبو تمام قطعتين. وهو أول من جاء بخبر .224/ بالدهناء. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 « هراميت » 63 ه. وقتل يوم 2) أهل ال . نخَيْلَة: نسبة إِلَى موضع قرب الكوفة على سمت الشام. وهم الذين سماهم معاوية ) بالخوارج وقاتلهم سنة 41 ه بعدما صالحه الحسن بن علي وسل.م له الأمر لحقن دماء المسلمين. لكن أص . ر معاوية عَلَى قتالهم بأهل الكوفة نفسها رغم انهزام جنده قبل ذَلكَِ، 165 . الحموي: معجم - 160/ فانتصر عليهم أخيرًا. انظر: الطبري: الكامل في التاريخ، 3 .213 - 222 . المحرمي: الصراع الأبدي، ص 211 / البلدان، 4 3) عروة بن حدير وأبو بلال المرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي ) التميمي (ق: 1ه): تابعيان عالمان قائدان مجاهدان خطيبان شاعران، أمّهما أديّة. أخذا عن ابن عباس وعائشة، ولازما جابر بن زيد. شهدا صفين والنهروان. سجن المرداس بالكوفة ثُ . م فر منها وشرى نفسه وجماعة من أصحابه وهزم جيوش ابن زياد ثُ . م قتل غيلة مع انظر: الجاحظ، .« أصاب أبو بلال السبيل » : أصحابه وهم في صلاتهم. قال عنه ابن عباس 111 . ابن أبي الحديد، شرح - 74 . ابن سلام، بدء الإسلام، 110 ،72/ البيان والتبيين، 2 . 148 .. معجم أعلام إِبَاضِيّة المغرب، تر 374 - 146/ نهج البلاغة، 2 4) فِي (ص) و(م): السمان، وهي الرواية التي جاءت في السمان عند الكندي في بيان الشرع وابن ) 101 ه): عالم تابعي - مداد في سيرته، ومشهور باسم: جعفر بن السماك العبدي (حي بين: 99 نبيه. أخذ عن جابر بن زيد بالبصرة، وغيره. وأبرز المحكمة المنكرين لجور الأمويين، وضمن الستة الموفدة على الخليفة عمر بن عبد العزيز. قتل في المعركة التي دارت بين المهلب ( 102 ه) 233 . معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب). - 232/ والخوارج. انظر: الدرجيني، طبقات، 2 5) فِي (م): علي. ) UE`````à``c 158 الجزء الثالث ذكوان، وعبد الله بن يحيى طالب الْحَقّ( 1) وأصحابه الذين استشهدوا معه، وعبد الرحم.ن بن رستم إمام أهل المغرب، والمختار بن عوف( 2)، وبلج بن عقبة( 3)، وإبراهيم بن عبد الرحم.ن ومن استشهد معه من المسلمين، ،( والجلندى بن مسعود( 4) ومن استشهد معه، وأبو عبيدة عبد الله بن القاسم( 5 1) عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، أبو يحيى (طالب الحق) (ت: 130 ه): إمام الشراة، ) وأحد أقطاب الإباضية في تأسيسه. انتقل مع أبي الخطاب المعافري إلى البصرة ليأخذ ممن عاصرهم من التابعين على رأسهم أبو عبيدة وضمام. تولى القضاء بحضرموت، ثُ . م خرج مع أبي حمزة وبلج لإقامة أول إمامة ظهور باليمن سنة 129 ه. ولم تدم طويلًا فقضى عَلَى ثورته مروان بن محمد نهائيًا سنة 132 ه. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 2) المختار بن عوف الشاري، أبو حمزة (ت: 130 ه): ثائر عالم بليغ. وُلد بمجز عُمان وانتقل ) إلى البصرة. أخذ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وكان مددا لثورة طالب الحق باليمن. فواجه الأمويين في الشام، وخطب على منبر الرسول ژ بالمدينة واستشهد سنة 71 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). / 132 ه. انظر: الأعلام، 8 3) بلج بن عقبة بن الهيصم الأسدي (حي في: 130 ه): عالم فقيه بطل شجاع من تابعي ) التابعين، من فراهيد بني مالك. عُماني الأصل وعاش بالبصرة. بعثه أبو عبيدة مسلم إلى عبد الله بن يحيى طالب الحق ليشارك معه في حروبه ضد جور ولاة بني أمية في اليمن والحجاز. واستشهد بوادي القرى سنة 130 ه. انظر: المصادر: ابن سلام، بدء الإسلام، 113 . معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب والمشرق). - 112 4) الجلندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى (ت: 134 ه): عالم مجاهد فقيه. من حملة العلم ) إلى عُمان. أخذ عن أبي عبيدة مسلم بالبصرة. عقدت له أول إمامة للظهور بعُمان سنة 132 ه / 749 م، وحكم سنتين وشهرًا ثُ . م مات على يد جيش العباسيين. انظر: الصوافي، . الإمام جابر، 186 . دليل أعلام عُمان، 45 5) عبد الله بن القاسم البسيوي، أبو عبيدة الصغير (ق: 2ه): عالم فقيه زاهد رحالة ) إباضي، يعرف بأبي عبيدة الصغير تمييزًا له عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. أخذ عن: أبي عبيدة والربيع...، وعنه وغيره روى أبو غانم الخراساني مدونته. عاش في البصرة ومكة، وكانت له رحلات إلى شرق آسيا والصين ( 133 ه) في تجارة، مع = باب 8 : في الولاية والبراءة 159 وهلال بن عط . ية( 1)، وخلف بن زياد البحراني( 2)، والربيع بن حبيب، ووائل بن أيوب( 3)، وأبو المهاجر هشام بن المهاجر( 4)، ومحبوب بن الرحيل( 5) وموسى بن أبي جابر وبشير بن المنذر( 6) ومنير بن النير( 7) وسليمان بن عثمان( 8) وهاشم بن تحريه الحلال حتى لقبه إمبراطور الصين بجنرال الأخلاق الطيبة. معجم أعلام .( الإباضية (المغرب، تر 581 . 1) هلال بن عطية الخراساني (ت: 134 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) 2) خلف بن زياد البحراني، (حي في: 133 ه): عالم فقيه متكلم، نشأ في البحرين ثُ . م ) خرج منها يلتمس الحقيقة، حتى بلغ البصرة فلزم أبا عبيدة مسلم. ولازم الجلندى في حرب خازم بن خزيمة، وتوفي في إزكي بعُمان. له سيرة جليلة ضمنها الكثير من 10 . معجم أعلام إباضية - المبادئ والمصطلحات الإباضية. انظر: ابن مداد، سيرة، 9 المشرق، (ن، ت). 3) وائل بن أيوب الحضرمي، أبو أيوب (حي في: 192 ه): عالم فقيه متكلم. من حملة ) العلم إِلَى اليمن أخذ عن أبي عبيدة. وخلف الربيع فِي إمامة الإباضية بعد وفاته، له مساهمات فعلية في إقامة إمامة طالب الحق باليمن، ومن الذِين عقدوا الإمامة للوارث ثُ . م لغسان بن عبد الله ( 192 ه) بعُمان. من الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. له: سيرة جليلة ومناظرات وآراء فقهية كثيرة. انظر: الراشدي: أبو عبيدة، 237 . الربيع وآخرون: . الرسالة الحجة، ملحق 2 4) هاشم بن المهاجر الحضرمي، أبو المهاجر (ق: 2ه): عالم فقيه من أهل حضرموت. أخذ ) العلم فِي البصرة عن أبي عبيدة ثُ . م انتقل إِلَى الكوفة بعد وفاة شيخه. قال عنه ابن سلام: وكان ممن روى عنهم أبو غانم مدونته. له .« فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها » أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخه، 135 . البوسعيدي: رواية الحديث، 96 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). - 95 5) أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن يوسف المخزومي القرشي (ت: 260 ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 2 . 6) بشير بن المنذر السامي، أبو المنذر (ت: 178 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) . 7) منير بن النير الجعلاني (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) . 8) سليمان بن عثمان، أبو عثمان (بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) = UE`````à``c 160 الجزء الثالث غيلان( 1) ومح . مد بن هاشم( 2)، والوارث بن كعب( 3)، وغسان بن عبد الله، وعبد الملك بن حميد( 4) والمهنا بن جيفر( 5) والصلت بن مالك( 6)، وموسى بن . 1) أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (حي في: 207 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) 2) مح . مد بن هاشم بن غيلان السيجاني (بعد: 226 ه): عالم فقيه. أصله من إزكي، وقبره ) بسيجا من أعمال سمائل. أدرك عصر الإمام المهنا بن جيفر. أخذ العلم عن والده هاشم، . من يقول بأن القرآن غير مخلوق. ِ وعمه عبد الملك، يعتبر من أفاضل العلماء أيضًا. وهو م وبهذا وقع بينه وبين الشيخ محمد بن محبوب جدال حاد كاد أن يفضي إلى فتنة عاصفة. واتفق العلماء بعدها على أن القرآن كلام الله ووحيه وكتابه المنزل على محمد، وأمروا الإمام المهنا بالشد على من يقول أن القرآن مخلوق تصريحًا فرارًا من مقالة الجهمية الزاعمين أن صفات الله حادثة، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. له روايات عن عبد الله بن 438 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). ،176/ ربيعة. انظر: إتحاف الأعيان، 1 3) الوارث بن كعب الخروصي (ت: 192 ه): إمام عادل بعُمان، عقدت له الإمامة سنة ) 177 ه. توفي في سيل كلبوه بسبب نزوله الوادي لإنقاذ سجنائه حتى لا يغرقوا، فغرق في الوادي ومعه سبعون رجلًا. وقبره بين العقر وسعال من نزوى. الفتح المبين، 224 . وتحفة .118/ الأعيان، 11 4) عبد الملك بن حميد العلوي ( 226 ه): إمام عادل من بني سودة بن علي بن عمرو بن ) عامر بن ماء السماء الأزدي. بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام غسان سنة 208 ه. استقرت في عهده الأحوال حتى كبر وضعف منه السمع والبصر ولم يعزل من حكمه حتى توفي . 147 . ودليل أعلام عُمان، ص 116 - 132/ سنة 226 ه. انظر: تحفة الأعيان، 1 5) المهنا بن جيفر اليحمدي الفجحي (ت: 237 ه): إمام فقيه عادل حازم. بويع بالإمامة 226 ه ) بعد وفاة الإمام عبد الملك. يلقب بذي الناب. اجتمعت عنده قوتان برية وبحرية. أرسل الجنوبية المتمردة، واستطاع إخماد فتنة القدرية والمرجئة ومسألة « مهرة » السرايا إلى قبائل 159 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). - 148/ خلق القرآن. انظر: تحفة الأعيان، 1 6) الصلت بن مالك الخروصي (ت: 275 ه): إمام زاهد متواضع من أشهر أئمة عُمان. ازدهر ) العلم وكثر العلماء في عهده. بويع بالإمامة سنة 237 ه. اشتهر بتحرير سقطرى من يد النصارى. اعتزل الإمامة مجبرًا سنة 272 ه وجلس في بيته. وأدى عزله إلى فرقة كبيرة. 210 . ومعجم أعلام - 188/ دامت إمامته خمسًا وثلاثين سنة. انظر: عُمان عبر التاريخ، 2 إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). باب 8 : في الولاية والبراءة 161 علي، وسعيد بن محرز، والو . ضاح بن عقبة، ومح . مد بن علي، ومح . مد بن محبوب، وأبو قحطان( 1)، وأبو إبراهيم( 2)، وأبو مالك( 3) وسعيد بن عبد الله ،( الإمام( 4) وأصحابه الذين استشهدوا معه، وأبو مروان بن عيسى بن كامل( 5 ، ( 113 / وإبراهيم( 6) بن عبد الله الفرقاني، وأبو يعقوب( 7) العمقي( 8 / 1) خالد بن قحطان الهجاري الخروصي، أبو قحطان (ق: 3ه): عالم فقيه من أهل هجار ) بوادي بني خروص. أخذ عن محمد بن جعفر، وعبد الله وبشير ابنا محمد بن محبوب، 272 ه). له: سيرة جامع أبي قحطان - وغيرهما. عاصر الإمام الصلت بن مالك (حَ: 237 .205 / 404 . البطاشي: إتحاف الأعيان، 1 /2 ؛120/ (مخ). انظر: الشماخي، السير، 1 دليل أعلام عُمان، 56 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). . 2) أبو إبراهيم مُحَ . مد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي (ق: 4ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 3) أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني (حي: 320 ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 1 4) سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي الرحيلي، أبو القاسم (ت: 328 ه): ) إمام عالم من أسرة العلم والفقه. من صحار باطنة عُمان. أخذ عن والده وجده. بايعه الحواري بن عثمان، وعبد الله محمد بن أبي المؤثر وغيرهما بإمامة الدفاع سنة 320 ه ، بعد سنين طويلة من الحكم العباسي. سار في الرعية بالحق والعدل حتى قال عنه ابن أبي المؤثر: .« لا يعلم أحد أفضل وأعدل في عُمان من سعيد بن عبد الله إِ . لا أن يكون الجلندى بن مسعود » له: كتاب الإمام سعيد، وبعض رسائل إلى بعض معاصريه. مات شهيدا في معركة مناقي .195 - 192/ 478 . تحفة الأعيان، 1 - بالرستاق، وقبره هناك. انظر: كشف الغمة، 477 . الرحبي: أبو سفيان محبوب، ص 40 . بابزيز: الإمام محمد بن محبوب حياته وآثاره، ص 102 5) أبو مروان بن عيسى بن كامل: من شيوخ ابن بركة، وسيذكره فيما بعد، ولم نجد من ) ترجم له. 6) فِي (م): أبو إبراهيم. ولعله: إبراهيم بن عبد الله الجوفي، أبو يعقوب (ق: 4ه): عالم فقيه ) ورع. عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. وأحد شيوخ أبي الحسن علي بن 416 . معجم أعلام إباضية المشرق. / محمد البسياني. انظر: إتحاف الأعيان، 1 7) أبو يعقوب العمقي: لعله من شيوخ المؤلف أو من شيوخ ابن بركة، وسيذكره فيما بعد، ) ولم نجد من ترجم له. .« أبو أيوب خ يعقوب » :( 8) فِي (م ) UE`````à``c 162 الجزء الثالث وأبو يحيى( 1)، وأَبو مح . مد عَبد الله بن مح . مد بن بركة، وأبو الحسن علي بن مح . مد الأصمّ. وقيل: إن عمرو بن معدِي كرب في الولاية، وعن بشير: أ . ن عمران بن حط.ان في الولاية، وأبو المؤثر في كتاب: أن.ه في الولاية، وفي كتاب: أن.ه في الوقوف والله أعلم ، ومح . مد بن المع . لا( 2) كذلك قيل في أَثرٍ، وفي أثر غير ذلك، والله أعلم. [ ¢UEî°TC’G .j’h »a ] :.°üa قال أَبو عَبد الله: | إ . ن | يزيد بن أبي سفيان( 3) في الولاية مَع المسلمين، وكان أبو بكر 5 و . لاه على الشام، فَلَ . ما مات أتَ . م عمر 5 له( 4) الولاية على الشام،ِ ثُ . م مات يزيد بن أبي سفيان بالشام. وكان أبو سفيان إذا عزّاه أحد فيه قال: الذي أخاف من أمير المؤمنين( 5) أَو من ابن الخط.اب في ولاية الشام أشدّ عليّ من مصيبة يَزيد. فول.ى عمر معاوية على الشام بعدَ يزيد 1) هو: أبو يَحيى عبد العزيز بن خالد من علماء القرن الرابع، وعنه يروي ابن بركة في كتاب ) وأخبرني أبو يحيى عبدالعزيز بن خالد نحوًا من هذا عن مُح . مد بن » : التقييد حيث قال مهزم أنه قال له أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب 5 : لا تعمل بقَدُومك حتّى انظر: كتاب التقييد، ص 18 (ن. م). .« تتعلّم ما لا يسعك جهله . 2) مُحَ . مد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 3) يزيد بن صخر (أبي سفيان) بن حرب، الأموي، أبو خالد (ت: 18 ه): صحابي أمير شجاع ) حازم، من صالحي بني أمية. أسلم يوم الفتح واستعمله النبي ژ على صدقات بني فراس، وكانوا أخواله. ثم استعمله أبو بكر على جيش وسيره إلى الشام، وخرج معه يشيعه راجلًا. ولما استخلف عمر ولاه فلسطين. ثم ولي دمشق وخراجها. وافتتح قيسارية. وهو أخو .184 / معاوية. توفي في دمشق بالطاعون، وهو على الولاية. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 4) فِي (م): له. ) 5) فِي (م): المسلمين. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 163 فدخل إليه أبو سفيان فقال: وصلتك الرحم يا أمير المؤمنين، وكان واليًا لعمر 5 ، والله أعلم عزله أم ر . ده إليها عثمان، أم لم يزل واليا عليها إلى أن قتل عمر 5 ، ثُ . م ولّاه عثمان. اءة  ا  أ عثمان وعليّ وابناه الحسن والحسين، [ و ] طلحة وجميع من رضي بحكومة الحكمين، ومن نزل إِلَى حكم عبد الملك بن مروان وعبيد الله بن زياد، والح . جاج بن يوسف، وأبو جعفر المهدي، وهارون، وعبد الله بن هارون وأشياعهم وأتباعهم، ومن تو . لاهم على كفرهم وجورهم، وأهل البدع، وأصحابِ الأهواء، والمرجئة، والزنادقة، والأزارقة، وجميع / 114 / الخوارج ،( المارقة الذين استح . لوا سباء أهل القبلة، والمسربية، والميمونية، والبيهسية( 1 والركية، وال . ش . كاك، والشمراخية، والأخنسية، والثعلبية، والمعتزلَة بما وقفوا عن عثمان وعليّ والزبير وغيرهم، وجميع الكافرين من الأَ . ولين والآخرين، وموسى بن موسى ومن تَبعه على بغيه على الصلت بن مالك، وراشد بن النضر بتقديمه على الصلت بن مالك، ومن ات.بعهما وتو . لاهما أو ش . ك في البراءة منهما، والحواري بن عبد الله( 2) بخروجه على الصلت بن مالك بغير حقّ، وَكُلّ مخالف للمسلمين بقول أو فعل. وقال أَبو عَبد الله: إن ح . سان بن ثابت هجَا قتلَة عثمان ولَا يتو . لاه المسلمون. 1) فِي (م): البهيسية. ) 2) الحواري بن عبد الله الحداني السلوتي (ت: 278 ه): قائد عالم، من سلوت بمحلة عُمان. ) 272 ه) لعزله. وأحد قادة راشد بن - خرج على الإمام الصلت بن مالك (حكم: 237 النضر في وقعة الروضة سنة 275 ه. خرج على الإمام عزان بن تميم، وعقد له أنصاره الإمامة بصحار بعد مقتل موسى بن موسى، فجهز لهم الإمام عزان جيشًا فقتل بالقاع. خلف من الأبناء العالم الفضل بن الحواري. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). UE`````à``c 164 الجزء الثالث  ف " | و | ا مح . مد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وسعد( 1) بن أبي وق.اص وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ومن وقف عنهم فهو في ولاية المسلمين، ومالك بن دينار. روي أ . ن أبا عبد الله مح . مد بن محبوب كان يقف عن الحسن والحسين، وأَن.ه قال: لم أجد أحدًا عاب الحسين بشيء، ولكن خرج مع أهل الكوفة و | لا | كاتب معاوية مع أخيه الحسن، ولَا قبل له هدي.ة، غير أ . ن أبا صفرة قال: قيل: إن.ه كان أعانَ على قتل عبد الرحم.ن بن ملجم، والله أعلم أكان ذلك أم لا؟! قال أَبو عَبد الله: فبرئ من برئ من المسلمين منه، ووقف من وقف عنه ،( . من يقف عن الحسن، والحسين أَحسنهما حالًا عندي( 3 ِ منهم( 2)، وأنا م نهم، إذ كان يرمي بالنبل ودمه ينضحُ، وكان يزيد بن ِ وقلبي عليه أَرأَف م معاوية كتبَ أن يبايع له( 4) الحسين، وكره وهرب إلى م . كة / 115 / ثُ . م خرج ( من م . كة إلى الكوفة بخمسة أولادِ أَخِيه وأخيه، فبعثَ إليه عبيد الله بن زياد( 5 عمرو بن سعيد بن العاص إلى الكوفة فقاتله فقتله، وكان عبيد الله بن زياد واليًا ليزيد بن معاوية على البصرة يومئذ، ويزيد الخليفة. قال: وما سمعت في عبد الرحم.ن بن أبي بكر إِ . لا خيرًا. .« وسعيد خ وسعد » :( 1) فِي (م ) .« فبرئ منه من برئ من المسلمين، ووقف عنه من وقف منهم » :( 2) فِي (م ) 3) فِي (م): عندي. ) 4) فِي (م): له. ) 5) في (م): +و. ) باب 8 : في الولاية والبراءة 165 وعن أبي الحسن أن.ه سئل: عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أُمامة وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام وسعد( 1) بن أبي وقاص؟ فقال: لم أعلم أ . ن هؤلاء في الولاية. قال: وأنا شاكّ في زيد بن ثابت أهو في الولاية أم لا؟ ل%&' الأ +%, قال أبو مح . مد 5: اختلف أصحابنا في أطفال المشركين والمنافقين على قَولَين؛ فقالت طائفة منهم: إنّ حكمهم في الدنيا والآخرة حكم الآباء، قياسًا على حكم أولادِ المؤمنين؛ لات.فاقهم على أن حكم أَطفال المؤمنين أَحكامهم أَحكام آبائهم في الدنيا والآخرة، في حكم الطهارة والدعاء لهم، والإرث والدفن في قبور المسلمين إذا ماتوا، وفي الآخرة ينعمون مع آبائهم، قالوا: فَلَ . ما كان | أولادُ| المؤمنين أحكامهم في الدنيا أحكام الآباء، فأحكام أطفال المشركين والمنافقين في الدنيا أحكام آبائهم. ثُ . م وجدنا الاختلاف فيهم في حكم الآخرة، وكانت التسوية بينهم في حكم الآخرة قياسًا على ما ات.فقوا عليه من استواء حكمهما في الدنيا. قالوا: وَلَ . ما كان أطفال المؤمنين ينعمون بما لم يعملوا جازَ أن يعذّب أطفال / 116 / المشركين والمنافقين بما لم يعملوا، ولله تعالى أن يفعل ما . ما لا يكون جورًا. ِ شاء من التف . ضل وَم وقالت الفرقة الأخرى: أطفالُ المؤمنين في الْجَ . نة ينعمون مع آبائهم V U . : للات.فاق على ذلك، الدليل عليه من الكتاب قوله تبارك وتعالى الطور: 21 )، قالوا: ثُ . م وجدنا الاختلاف ) . \ [ Z Y X W في أطفالِ غير المؤمنين، فنقول بما أجمعوا عليه، ونقف فيما اختلفوا فيه. .« سعيد خ وسعد » :( 1) فِي (م ) UE`````à``c 166 الجزء الثالث وح . جة هذه الفرقة الواقفة: أن.ها قالت: وجدنا الأخبار مختلفة فيهم، ( والناس مختلفون في حكمهم، ولم يتع . بدنا الله تعالى فيهم بأن نعلم أَن.هم( 1 . ما يسع جهله وكانت ِ من أهل الْجَ . نة أو أهل النار، فَلَ . ما كان القول فيهم م الأخبارُ الواردة فيهم مختلفة أَحكامها في الظاهر رَأينا أ . ن الاعتصام بالسكوت عن حكمهم مؤ . د إلى السلامَة في أمرهم، وعلى هذا المذهب الأخير أدركتُ شيوخي أبا مالك وأبا مروان وأبا يَحيى ومن كان في عصرهم . من هو في درجتهم، وإن لم يكن له مثل ذكر أَحدهم، رحمة الله عليهم. ِ م يَعتذر بالوقوف فيهم بالخبرين الواردين ƒ وكان( 2) الشيخ أبو مالك عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ سئل عن أطفال المنافقين وأطفال المشركين؛ فقال ژ : في » : 3) وأ . ن زوجته خديجة سَألته عن أطفالها منه فقال )« خَدَمُ أَهْل الْجَ . نة » / قالت: فأين أطفالي من غيرك قبل مجيء الإسلام؟ قال: / 117 ،« الْجَ . نة 6). قال: فَلَ . ما ورد هذان )« في النار( 4)، وإن شئتِ أَسمَعتُك تَضَاغِيَهُم( 5) فيها » ن الله ِ الخبران ورود الص . حة وجبَ أن نتوق.ف، مع ما وجدنا من السعةِ م ع . ز وج . ل ذِكره إذ لم يتع . بدنا بأن ندين فيهم بحكم أهل الْجَ . نة وحكم أهل النار. .« آباءهم خ أنهم » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): وقال. ) .244/7 ، 3) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن سمرة بن جندب بلفظ قريب، ر 6993 ) .220/3 ، وفي المعجم الأوسط عن أنس بلفظ قريب، ر 2972 .« أعاذنا الله من النار » + :( 4) فِي (م ) 5) فِي (م): تضاعهم. ) 134 . والطبراني في /1 ، 6) رواه أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب مطولًا، ر 1131 ) 16 . وأبو يعلى في /23 ، الكبير عن عبد الله بن الحارث مطولًا، مناقب خديجة # ، ر 27 .505/12 ، مسنده عن عبد الله بن نوفل مطولًا، ر 7077 باب 8 : في الولاية والبراءة 167 وكان أبو القاسم سعيد بن عبد الله 5 يناظرني على هذا القول في وقت كنت أختاره، وكان القول منه على سبيل التعجّب منه، ولم أقف على اعتقاده في ذلك. قال أبو مح . مد 5: وقد ف . كرت في هذين القَولَين فوجدتُ فيهما دبيبًا لمن رام الخلاف عليهما، وللخبرين تأويل صحيح( 1) لهما؛ إذ لا يجوز التضادّ على أخبار الرسول ژ . فَيجوز؛ لأَ . ن الله تبارك « إِ . نهُم خَدَمُ أهل الْجَ . نة » : أَ . ما قوله ژ تعالى له أن يتف . ضل عليهم، إذ لم يكونوا من أعدائه فيجعلهم خدمًا لأوليائه، كالولدان والحور الحسان الذين لم تتق . دم لهم الطاعات ولم يتع . بدوا بشيء من العبادات، والله تبارك وتعالى أكرم وأرحم من أن يع . ذب الأطفال الصغار العذاب الدائم ويؤلمهم الألم الشديد بنار جه . نم . E E . : دائمين فيها أبدًا بذنوب آبائهم، وهو جلّ ثناؤه يقول ،( الإسراء: 15 ) . . ¾ ½ ¼ » . . ،( الأنعام: 164 ) . I . O . : ه رسولٌ فينكره ولا كتاب فيجحده. وقوله تعالى والطفل لم يأتِ .. â . à . . . U U . U . × . . . ( ' & . $ # " ! . : (النجم: 39 41 )، وقوله تعالى (الليل: 15 16 )؛ فأخبر تعالى أن.ه لا يع . ذب بهذه النار / 118 / التي تل . ظى إِ . لا من كان شق . يا مك . ذبًا. وَأَ . ما الخبر الآخر فَإِن.هُ رويَ عَلَى وجهين، ويقال: على لفظين مختلفين، هُم في » : قال ،« أينَ أولادِي منكَ يَا رسول الله » : رواه قوم: أ . ن خديجة قالت هُم فيِ النارِ، وإِن شئتِ » : قال «؟ أين أولادي من غيرك » : قالت ،« الْجَ . نة 1) فِي (م): يصح. ) UE`````à``c 168 الجزء الثالث فهذا الخبر يجب تأويله أن يكون أجاب عن ؛« أسمعتُك تَضَاغِيَهُم( 1) فيها البالغين لعِلمه كان بأولادها، وهذا يَدُ . ل على أن.ها سألته عن أطفالها؛ لأَ . ن التأويلَ يص . ح ويوافق الخبر ولا يخالف الخبر الأَ . ول، فإن كان صحيحًا فلَه تأويل أيضًا صحيح يَدُ . ل على ما قلنا؛ لأَ . ن العرب تس . مي البالغ طفلًا، الدليل على هذا قول عنترة: ( ر والخَيلُ تُردِي( 2 ِ ( عَرضتُ لعَام بأطفالِ الحروب مش . مرات( 3 وقال آخر: ( لَقينا بها أَطفالكم وخيولكم عليها سرابيل الحديد المسرد( 4 والذي يركب الخيلَ ويلبس الدرع( 5) وينازل الأقران لا يكون إِ . لا بالغا، وكلَا الروايتين يد . لان على ص . حتها( 6) تأويلنا، والله أعلم. [ QE..dG .E.WGC »a ] :.dCnE°ùen . I I . . :( ل: أليسَ الله تبارك وتعالى يقول( 7 فإن قال قَائِ نوح: 27 ) فأخبر ج . ل ذكره أ . ن ولد الكافر كافر. قيل له: هذا غلط ) . . : في التأويل، وذلك أ . ن نوحًا ‰ لم يكن يعلم الغيب، ولكن بما قال الله 8 1) فِي (ص): تثاغيهم. ) .« تدري خ تردي » :( 2) فِي (م ) 3) لم نجد من ذكر هذا البيت. ) 37 (الشاملة)؛ بلفظ: / 4) البيت من الطويل، ورد في مجالس ثعلب، 1 ) لقينا بهم أطفالهم وكهولهم عليهم سرابيل الحديد المسرد 5) فِي (م): الدروع. ) 6) فِي (م): صحة. ) .« أليس قال الله تبارك وتعالى » :( 7) فِي (م ) باب 8 : في الولاية والبراءة 169 هود: 36 )، علمَ ژ أن.ه لا يولد منهم ) . . . I I . . E E E . إِ . لا من يكون فاجرًا ك . فارًا إذا بلغ وهو على الكفر والفجور، ألا ترى إلى قوله ( يس: 77 ) .b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X . : تعالى 119 / إخبارًا عن العاقبة، ليس يريد أن.ه خصيم لله تعالى، وَإِن.مَا يكون خصمًا / مبينًا إذا بلغ وكفر وعاند. فإن قال: ما أنكرت أن يكون أطفال المشركين والمنافقين يَستَحِقّون العذاب لعلم الله تعالى فيهم، وعلمه بعاقبة أمرهم، وأَن.ه لو أبقاهم لكفروا. قيل له: لو جاز هذا لجاز أن يعاقب سائر المؤمنين بعلمه تعالى أن.ه { z y x. : لو بسط عليهم الرزق لبغوا كما قال ج . ل وع . ز | { ~ ے . (الشورى: 27 )، وكان يع . ذبهم على البغي الذي علمه منهم إذا بسط الرزق عليهم؛ فهذا يَدُ . ل على ص . حة تأويلنا، والله أعلم بالصواب. ومن أثر:ٍ وأطفالُ المشركين برجالهم( 1)، ولو أ . ن رجلًا لعنهم لم نَقل له: بئس ما قلت. و | قد | قال بَعضهم، بالوقوف فيهم وفي أطفال المنافقين. وقال قوم: . ما ِ بالولاية. وعن ابن محبوب أن.هُ كان يقول بالوقوف فيهم، وأَن.ه قال: هذا م يسع( 2) جهله ح . تى تبلغه ص . حته. 1) كذا في النسخ، ولعله يقصد: بما يشهد عليهم رجالهم من الولاية والبراءة. ) 2) فِي (م): يسعه. ) UE`````à``c 170 الجزء الثالث [ Iô£.dG ..©e »a ] :.°üa الحديث؛ أَي: « كُلّ مَولُود يُولَد على الفِطرَةِ » : قال المفضّل في الحديث ( ما خلقه الله تعالى من معرفته، وإن مات صغيرا قبل أن يه . وداه أبواه أو( 1 ينصرانه فَإِ . ن حكمه يدخل في رحمة الله ع . ز اسمه . قال: والفطرة: الخلقة التي خلقه الله عليها. ومن قال: الفطرة الدين أخطأ؛ .´ ³ ² ± . : لأَن.ه ليس في كلام العرب، فب . ين أن.ه الخلق قوله تعالى o . : . ما يصحّح( 3) أن.ه الخلق قوله 8 ِ 2)، والأديان تبديل، وَم )( (الروم: 30 . . . A . A . | فاطر: 1)، | و ) . s r q p .( (الأنبياء: 56 ولو كانت الفطرة الدين لَما ترك الله / 120 / النصارى واليهود ينصّرون أبناءهم ويه . ودونهم بعد أن كانوا مسلمين، وقد أقر ال . نبِيّ ژ والأئ . مة بعده أهل الكتاب على تديّن آبائهم بدينهم، ولم يضربوا على الإناث منهم جزية، ولا على الذكور ح . تى يحتلموا، ولو آمن واحد منهم من أولادهم بعد أن يعقل الأديان لما تهيّأ له الخروج من الإسلام ولا لأبويه أن يخرجاه عنه، والله أعلم. 1) فِي (م): و. ) 2) وفي (م): + تعالى. ) .« يصح يصحح » :( 3) فِي (م ) 171 UE`H .ô°û.dGh .ô°ûdG »a 9 ( الشرك في اللغة: هو من أشركته في الأمر شركًا. وشركته أي: عادلته( 1 وساويته، ومعناه: المعادلة والمساواة. = < ; : وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: . 9 لبيك لا شريك » : < ? . (يوسف: 106 )، قال: كانوا يقولون في تلبيتهم فأنزل الله 8 هذه الآية. ،« لك إِ . لا شريكًا هو لك تملكه وما مالك ربنا الله وحده لا شريك » : | و | قال ابن ع . باس في هذه الآية: قال أهل مكة فلم يؤمنوا. ،« له والملائكة بناته « ربنا الله وحده لا شريك له وهم شفعاؤنا عند الله » : وقال عبدة الأوثان فلم يؤمنوا. فلم يؤمنوا. « ربنا الله وحده لا شريك | له | ، وعزير ابنه » : وقالت اليهود فلم يؤمنوا. « ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابنه » : وقالت النصارى فلم يؤمنوا. ،« ربّنا الله وهؤلاء يريدون ويشفعون » : وقالت عبدة الشمس فآمنوا « ربنا الله وحده لا شريك له » : وقالت المهاجرون والأنصار وصدقوا. .« شركًا وشركة من عادلته » :( 1) فِي (ص ) UE`````à``c 172 الجزء الثالث الواقعة: 46 )؛ أَي: ) .. . . . A . / قوله تعالى: / 121 يقيمون على الشرك. x w v u t s r . : والشرك الذي ذ . مه الله 8 فقال تعالى 116 )، وهو أن يساوي العبد مع الله ، النساء: 48 ) . ~ } | { z y تعالى( 1) إل.هًا غيره ويعادله به لا إل.ه إِ . لا الله فيجعله شركًا( 2) في إل.هيته كما فعلت العرب وغيرها من عبدة الأوثان والأصنام وغير ذلك. الشركُ في هذِه الأ . مة أَخفَى من دَبيِبِ ال . نمل عَلَى » : وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(3)« ال . صفَا وروي أ . ن أبا حنيفة قال لأبي عبد الله جعفر بن مح . مد: من أين( 4) قال . . . . â . : أبوك: قليل الرياء شرك؟ فقال: من قول الله 8 الكهف: 110 ). وكان الذي يرائي ) . î . . ë ê é è ç بعمله يريد بالعبادة غيرَه تعالى، فيكون قد أشرك معه في العبادة غيره وساواه به. [ .ô°ûdGh .E.jE’G »a ] :.dCnE°ùen ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاؤوا به عن الله تعالى، ويقرّ بجملة الإسلام التي دعا إليها رسول الله ژ ، أو ش . ك في مح . مد ژ ولم يؤمن به أن.ه رسول، ولم يؤمن بالقرآن، أو آمن ببعض الأنبياء وكفر .« عز وجل » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): شركاء. ) .147/ 3) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، عن عائشة بلفظه، 4 ) .« جعفر بن مُحَ . مد لعله من أين » :( وفي (م .« من لعله من أين » :( 4) فِي (ص ) باب 9 : في الشرك والمشرك 173 ببَعضهم، ولم يص . دق بجملة القرآن وبالآخرة، أو ك . ذب بالبعث والج . نة والنار، أو جحد الصلاة أو خطأ من أوجبها والزكاة ومنعها، أو قال: إن نبِ . يا بعد مح . مد ژ ، وأَن.ه ليس بخاتم النب . يين، أو( 1) قال: / 122 / إِن.هُ كاذب أو ساحر ولم يصدّق به؛ فهو بك . ل هذا مشرك يقتل إن لم يتب، ومن لم يسلم بحكم رسول الله ژ | عليه | فهو مشرك. ومن أق . ر بالصلاة ولم يص . ل لم يشرك، ومن جحد الزكاة( 2) ومنعها أشرك وقوتل ح . تى يقرّ بها، وعلى ذلك قاتل أبو بكر من ارت . د ومنع الزكاة. ومن جحد الحجّ والصيام والفرائض التي في كتاب الله تعالى ولم يؤمن بها أشرك. ومن تزندق أو تك . هن أو دعا إلى غير عبادة الله أو سحر أشرك. قال الشيخ( 3): إذا كان سحره شركًا أو يرجع إلى الشرك. ومن وصف الله بجارحة من الجوارح؛ قال بَعضهم: أشرك، وقَالَ بَعضهم: كفر. [ 8 ˆG .«fG.Mh ô.fCG .e »a ] :.°üa ومن أنكر وحدانية الله 8 فهو مشرك. يا رسول الله، إ . ن أبي كان » : عن الحسن: أ . ن رجلا أتى ال . نبِيّ ژ فقال ،« يَصِل الرحم ويعتق الرقاب ويقري الضيف ويفعل أشياء( 4) من أبواب الخير قال: ،« لَا» : قال «؟ هَل سَمِعتَ أَبَاكَ يَقولُ: لَا إِلَهَ إِ . لا الله » : فقال رسول الله ژ 1) فِي (م): و. ) وهو سهو والصواب ما أثبتنا. ،« الصلاة لعلّه الزكاة » :( 2) فِي (ص) و(م ) هنا يقصد به ابن بركة أو أحد شيوخ المؤلّف، والله أعلم. « الشيخ » 3) لع . ل ) 4) فِي (ص): شَيئًا. ) UE`````à``c 174 الجزء الثالث قال: فتغ . ير لون الرجل، فَلَ . ما رأى منه ذلك ال . نبِيّ ژ ،« فَإِ . ن أَبَاكَ فيِ ال . نارِ » قال: فأين تذهب تلك الحسنات؟ ،« إ . ن أباك وأَبيِ وأَبَا إِبرَاهيِمَ فيِ ال . نارِ » : قال .(1)« عَسَى أَن يُخَ . ففَ اللهُ عَنهُ شيئا منَِ العَذَابِ » : قال [ .¶.ëdG ô.fCG .e »a ] :(2).dCE°ùe ومن أنكر الحفظة فهو هالك، فإن قرئت عليه الآية، وهو قول / 11 ) فر . دها / 123 - الانفطار: 10 ) . T S . Q P O . : الله 8 فهو مشرك. قال أبو مح . مد: في قول أبي عبد الله مح . مد بن محبوب 5: إنّ المشركين لا حفظة عليهم، أ . ن الح . جة لا تستقيم بقوله. قال بشير: إ . ن المشركين لا يكتب عليهم شيء، وجميع الأسماء القبيحة لاحقة بأهل الشرك سِوى النفاق فلا يُسَ . مون به. [ .ƒcô°û.dG ¬H .WƒN Ee »a ] :.dCnE°ùen اختلف أصحابنا في المشركين هل خوطبوا بجميع ما خوطب به المسلمونَ من التوحيد والشريعة وأحكامها؛ فقَالَ بَعضهم: إِن.مَا خوطبوا بالتوحيد ودعوا إلى الإقرار بالجملة، فإذا أق . روا بذلك لَزمهم ما يلزم المسلمين من الخطاب بأحكام الشريعة. 1) ذكره أبو الحسن الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، عن عكرمة بمعنى ) 165 . ورواه مسلم / 161 . وذكره الرازي في التفسير الكبير بمعنى قريب، 16 / قريب، 1 .191/1 ، عن أنس بقصة مختلفة، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار..، ر 203 .27/4 ، ورواه الطبراني في الكبير بقصة أخرى، عن عمران بن الحصين، ر 3552 2) فِي (م): فصل. ) باب 9 : في الشرك والمشرك 175 وح . جة هؤلاء: قول ال . نبِيّ ژ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إ . نكَ تَأتيِ قَومًا مِن أَهْل الكِتَابِ فَادعُهُمْ إِلَى شَهَادةِ أن » : واليا عليها لا إل.ه إِ . لا الله وأ . ني مح . مدا رَسولُ اللهِ، فَإن أَجابُوكَ فَأَعلِمْهُم أ . ن الله تعالى ،(1)« افْتَرَضَ عَليهِم زَكاةً فيِ أَموَالهِِم تُؤخذُ منِ أَغنِيَائهِِم وتُرَ . د فيِ فُقَرَائهِِم فلم يأمره أَن يعل.مهم ما في الشريعة وما يجب فيها إِ . لا بعد الإقرار بالتوحيد. وقَالَ بَعضهم: خوطبوا بما خوطب به المسلمون من التوحيدِ والطهارة رَ المشركون ِ والصلاة وغير ذلك، ولكن أمروا بتقديم الطهارة. وكذلك أُم بتقديم التوحيد، وإن كانوا قد دخلوا في الخطاب مع المسلمين. وح . جة هؤلاء: قول الله تبارك وتعالى : . ] \ [ ^. (التوبة: 29 ) فذ . مهم على تركهم الْحَقّ أن ينقادوا له، وهو ما كان ال . نبِيّ ژ يدعوهم إليه، والله أعلم بأعدل القَولَين، وبالله التوفيق. [ ..°SCG GPEG .ô°û.dG .E.MCG »a ] :.dCnE°ùen / اختلف الناس في المشرك إذا أسلم؛ فقَالَ بَعضهم: يؤمر / 124 بالاغتسال استحبابًا لملامسة الأنجاس. وقَالَ بَعضهم: لا غسل عليه ولا يؤمر بذلك إِ . لا أن يعلم أ . ن به نجاسة؛ فإذا لم يكن على بدنه نجاسة ظاهرة ولا غير مرئية من نجس كان له حكم الطاهر، وأصحاب هذا الرأي لا يأمرونه بالغسل إذا خرج إلى الإسلام إيجابًا | ولا استحبابًا |. 505 . ومسلم عن /2 ، 1) رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه، باب وجوب الزكاة، ر 1331 ) .50/1 ، ابن عباس بمعناه، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ر 19 UE`````à``c 176 الجزء الثالث 3 وقَالَ بَعضهم: الغسل عليه واجب؛ لقول الله تعالى: . 2 4 . (التوبة: 28 )، فظاهر الآية أوجب له اسم النجس. وروي عن أ . ن رَجلًا أَسلَمَ عَلَى عَهدهِ فَأَمَرَه » : ال . نبِيّ ژ من طريق أبي هريرة 1)، وهذا القول يذهب إليه أَصحابنا، وإذا ثبت هذا الخبر فَهو )«ِ باِلغُسْل أقوى ح . جة لأصحابنا. فإن قال قَائِل: إن ال . نبِ . ي ژ أمر المشرك بالاغتسال ولم يع . رفنا لماذا أمره ن ِ إيجابًا أو استحبابًا، أو لعلمه بنجاسة كانت عليه؟ قيل له: إِ . ن الأمرَ م ال . نبِيّ ژ إذا ورد وجب استعماله وات.باع الأمر فيه ح . تى تقوم دلالة بغير .( ذلك. وعلى من ا . دعى غير الواجب إقَامَة الدليل، وبالله التوفيق( 2 والح . جة( 3) لأصحابنا أ . ن المشرك إذا تو . ضأ في حال شركه أو كان جنبًا فاغتسل ثُ . م أسلمَ أن.ه على حدثه، وعليه الاغتسال من جنابته، وحدثُه باقٍ عليه؛ لأَن.ه لم يتط . هر ولم يغتسل على الدينونة لله تعالى بذلك؛ لأَن.ه لم يكن تع . بده بتلك الطهارة أن يأتي بها إِ . لا بعد خروجه إلى الإسلام، وَإِن.مَا فرض الله تعالى الوضوءَ والغسل دينًا وتق . ربًا إليه بهما؛ لأَ . ن الطهارة إِن.مَا جعلها للصلاةِ ولم يكن يدين في حال / 125 / كفره بطهارة ولا صلاة، ولا تعبّده الله بها( 4) في حال شركه بتلك الطهارة؛ | فيقعان موقع العبادة والقربة إليه 1) رواه ابن خزيمة في صحيحه، عن أبي هريرة بمعناه، باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم ) 125 . ووراه ابن حبان في صحيحه، عن أبي هريرة بمعناه، باب غسل /1 ، الكافر، ر 253 41 . والرجل يدعى: ثمامة الحنفي. /4 ، الكافر إذا أسلم، ر 1238 .« مسألة » + :( 2) فِي (ص ) كأنه يشير إِلَى نسخة أخرى. وفي « احتجاج » : كلمة « والحجة » 3) فِي (ص): كتب فوق كلمة ) .« احتِجاج » :( (م 4) فِي (م): بهما. ) باب 9 : في الشرك والمشرك 177 فكما لا تجزئه صلاة في حال شركه بتلك الطهارة | ، فكذلك الغسل والطهارة؛ لأَ . ن الغسل لو كان طهارة في تلك الحال لجازت به الصلاة، إذ كان الله تعالى إِن.مَا جعل الوضوء والغسل لتجوز الصلاة بهما؛ فعليه إذا أسلم وقد كان جنبًا أن يُعيد غسله، وكذلك إن كان تو . ضأ في حال شركه بالله إذا كان بذلك متق . ربًا إلى معبودِه، إذ كان ِ العظيم أَن يعبده بالصلاة والوضوء / الوضوء والصلاة من التع . بد، والله أعلم. / 105 [ .ô°û.dG ..°SGE »a ] :.dCnE°ùen وإذا كان في يدِ مسلم أسير مشرك بالغ دعاه إلى الإسلام فإن أسلم وَإِ . لا قتله. وإذا أسلم المشرك وفي يده خمر أَو( 1) خنازير فعليه تركها، ويحرم عليه ثمنها بعد إسلامه. فإن كان قد باعها في حال شركه والثمن باقٍ في يده فجائز له ملكه والانتفاع به. وكذلك إن كان في يده متاع لرجل أو عبد أو دابة فعليه ردّه إذا أسلم ما كانت العين قائِمَة. فإن كان قد باعه في حال شركه وبقي الثمن في يده فعليه ردّه، والحكم للمسلم عليه، إِ . لا أن تكون عين الشيء قائِمَة فيلزم ردّه، فإن كانت العين قَد زالت والثمن في يده لم يلزم ردّ الثمن هذا بات.فاق الجميع. وإذا دخل الحربيّ وهو المشرك إلى دار الإسلام بأمانٍ؛ ثُ . م وجد في يده عبدَ مسلم لرجل مسلم، فاستغاث بالمسلمين( 2)؛ لم يؤخذ منه. وإن دخل إلى المسلمين وهو مسلم حُكم عليه بر . ده. وإن دخل بأمان وهو غير مسلم وفي يده عبد مسلم، وكره الرجوع إلى الشرك؛ فَإِن.هُ يؤخذ من المشرك ويعطى قيمته. 1) فِي (م): و. ) .« بالمسلم خ بالمسلمين » :( 2) فِي (م ) UE`````à``c 178 الجزء الثالث [ .Eeôë.dG .e A»°T ..j »ah ..°SCG .e »a ] :.dCnE°ùen ومن أسلم وفي يده من / 126 / الربا أَو ثَمن الخمرِ والخنازير ما يعرف ك . ميته ويعرف أهله فليردّه إليهم، وإن لم يعرفه فلَا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء: هو له. وقَالَ بَعضهم: ير . ده. والقول الأخير أحوط وأبعد من الريبة. والذميّ إذا باع خنزيرًا ثُ . م أسلَم وثمنه في يده فَإِن.هُ يردّه على من باعه، ويأخذ منه ويقبله. وإن صرف الثمن في شيء فتح . ول من حال إلى حال لم يلزمه ذلك، وهو له حلال. قال أَبو عَبد الله: قيل: إ . ن رجلا أسلم على يدي الْمَردَاس( 1) وكان مَعه لحًا ح . تى يصير خلا. ثُ . م بِعه. ِ خمر، فقال له( 2) المرداس: اجعل فيه م [ ..°SCG .e O’hCG ..M »a ] :.dCnE°ùen والزوجان المشركان إذا أسلمَ أحدهما ولهما أولاد صغار؛ فحكم أولادهم حكم المسلمين. فإن ارت . د والدهما أو والدتهما بعدَ إسلامه فَإِن.هُ يدعى إلى التوبة، فإن أسلم وَإِ . لا قتل. فإن ارت . د قبل بلوغ أولادِه فحكمهم حكم الإسلام. فإن بلغوا فرجعوا إلى دين اليهودية وتركوا الإسلام دعوا إليه؛ فإن أسلموا وَإِ . لا قتلوا. وإذا أجبر ج . بار يهودي.ا أو نصران . يا أو مجوس . يا على الإسلام فأسلم، فلم 1) المرداس بن حدير بن عامر الربعي الحنظلي التميمي (ق: 1ه)، وقد سبقت ترجمته في ) هذا الجزء. 2) فِي (م): له. ) باب 9 : في الشرك والمشرك 179 يزل على جبره ح . تى مات الجابر له، وله أولاد صغار وبلغوا ثُ . م رجع المجبَر وأولاده؛ فلهم الرجوع إلى دينهم؛ لأَ . ن الإسلامَ لا يكون على الجبر. فإن مات المجبَر على الإسلام، ثُ . م بلغ أولادُه من بعد موته فرجعوا إلى دينه؛ أن.هم لا يجبرون على الإسلام. فإن تَ . م المجبَر على الإسلام بعد موت المجبِر له، أو خرج من ملك ذلك الج . بار فت . م على الإسلام ولم يرجع ثُ . م رجع؛ فَإِن.هُ إذا ت . م على الإسلام 127 / في حال قد زال عنه ذلك الجبر فليس له أن يرجع عنه، فإن كان / رجع كان مُرتَدًا. وكذلك أولاده الذين لم يبلغوا إلى أن زال عنه الجبر فليس لهم أن يرجعوا، وَأَ . ما الذين بلغوا في حال الجبر فَلهم أن يرجعوا، والله أعلم. [ ¬e.°SEG .©H .ô°û.dG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen وَكُ . ل من أسلم من المشركين فَأدرك مالَه الذي غُنِم منه لم يُقسم فَهو له، وإن أدرك امرأته لم تز . وج فهو عليها بالخيار، وهي امرأته على النكاح الأَ . ول، وإن كانت أسلمت قبله بأربع سنين. وإذا طلب مشرك إلى مُشرك ح . قا، فقبل أن يص . ح عليه الْحَقّ أَراد الإسلام والب . ينة عليه من أهل الشرك؛ فلا أرى للحاكم أن يدفعه عن الإسلام ولا ساعة واحدة، ولا يمنعه أن يسلم ح . تى تقوم عليه الب . ينة من المشركين. والمشرك إذا أعطى أرضا له لبيت أصنامهم، ثُ . م أَسلم؛ فله أن يُزيلها أو . يصيّرها في طاعة الله 8 وإذا قتل مشركٌ مسلمًا أو لَطمه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام، أو زنى أو سرق، أو غصب مسلمة فوطئها؛ فَإِن.هُ يقتل، ويقطع على السرقة، ويجلد على الزنا، وتقطع يده إذا لطم مسلمًا ظالمًا له، ويقتل إذا اغتصبَ الح . رة فوطئها. UE`````à``c 180 الجزء الثالث وإن أسلم قبل أن يُقام عليه شيء من قتل أو قطع أو حدّ هَدم الإسلام عنه جميع ذلك، ولم يؤخذ منه شيء إِ . لا أن يوجد | المال | بعينه. . من يدين بغير دين المسلمين، مثل الخوارج ِ فإن كان من أهل القبلة م وغيرهم، لم يؤخذ بما أصاب من الدماء والأموال. والرجل إذا سبَاه أهل الشرك لم يجز له سَرقة أموالهم ولا وطء نِسائهم، وقد قيل: يقتلهم ويغنم أموالهم. والقول الأَ . ول / 128 / أحبّ إل . ي. ومنهم من قال: ذلك في الطريق، فإذا صار إلى بلادهم فلا يجوز. [ ..°SE’G »a .«cô°û..d Uƒ.ëe .HG .ENOEG .«.«c ] :.°üa قال أبو المؤثر: كان مح . مد بن محبوب يُدخل المشركين في الإسلام وأنا حاضر. قال: وكان يقولُ لهم: قل: أَشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وحدَه لا شريك ن ِ له، وأن مح . مدًا عبده ورسوله، وأشهد أ . ن ما جاء به مح . مد بن عبد الله حقّ م . ما أمر ونهى عنه من محارمه، وأ . ن ثواب أهل الطاعة لله ِ عند الله كما جاء به م رضاه وهو الْجَ . نة، وأ . ن عقاب أهل معصيته سخطه وهو النار، وقد دخلت في الإسلام بجملته وخرجت من الشرك بجملته، وقد خلعت كُلّ معبود من دونِ الله، ولا إل.ه إِ . لا الله وحده لا شريك له، وأن مح . مدًا عبده ورسوله. فَلَ . ما تلا عليه هذا القول س . ماه باسم غير اسمه الذي يس . مى به في . ما س . ماهم: هندي ومنيب وصالح ِ الشرك، ويقول له: هذا اسمك، وكان م . ما كان يُس . ميهم به، ثُ . م قال: اذهبوا فص . لوا، ِ . ما حفظت م ِ وسليمان، هذا م وقولوا: سبحان الله في قيامكم وركوعكم وسجودكم ح . تى تعلموا. وكان يقول لهم: ات.قوا الأنجاسَ مثل: الغائط والبول [يعلمهم] والغسل، وكان يل . قنهم كلمة كلمة. قال: وكان الهند الذين دخلوا في الإسلام بَالغين. باب 9 : في الشرك والمشرك 181 وقال محبوب: يقال له: قل: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وحده لا شريك له، وأن مح . مدًا عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به مح . مد عن الله ح . ق( 1) | فهو الْحَقّ المبين | ، فإذا أق . ر بذلك خرج من الشرك. [ .«fG.MƒdEH QGôbE’G .©H ژ »..dG ..n Y I.°üdG »a ] :.°üa أوجبَ بعض الناس الصلاة على ال . نبِيّ ژ عندَ الإقرار بالوحدانية . من أوجب ذلك الحسن البصري. ِ والرسالة، وَم وعن قتادة / 129 / قال: أُتِيَ الحسن بذميّ اختار الإسلام وكان في المسجد فأمر به فأدخل إليه، فقال له: قل أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله، وأن مح . مدًا عبده ورسوله ژ . فقال الذميّ: الشهادتين، ولم يقل ژ . فقال . G F E D C B. : الحسن: إ . ن الله تعالى يقول (الأحزاب: 56 ) . قال: فصل.ى الذميّ عليه ژ ، وكان قتادة يأمر بذلك. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يتمّ إيمان أحدكم أو يصل.ي على مح . مد وآله. وعن طاوس( 2) قال: من أظهر التوحيدَ عند بلوغه ولم يقرّ بالصلاة على رسول الله ژ فقد أساء، ومن ص . دق بالله وش . ك في مح . مد ولم يؤمن أن.ه رسول ولم يؤمن بالقرآن الذي جاء به من عند الله كان مُشركًا. 1) فِي (م): حق. ) 106 ه): تابعي - 2) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبد الرحم.ن ( 33 ) فقيه محدث، متقشف جريء على وعظ الخلفاء والملوك. فارسي الأصل. وُلد ونشأ في اليمن، روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهما، وروى عنه: سليمان بن .90/ طرخان والزهري. توفي حاجًا بالمزدلفة أو بمنى. انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ، 1 .224/ الأعلام، 3 UE`````à``c 182 الجزء الثالث [ E°kSEéfCG .«cô°û..d 8 ˆG .«.°ùJ ..©e »a ] :.°üa اختلف الناس في معنى تسمية الله 8 للمشركين أنجاسًا؛ فقالَ قَومٌ: على معنى الشتم لهم، كما س . ماهم: قردة وخنازير، وليس هم( 1) في الحقيقة قردة ولا خنازير. وقَال قَوم: س . ماهم أنجاسًا لملامستهم الأنجاس، وقل.ة توق.يهم لها؛ لأَ . ن فيهم من لا يرى الاستنجاء من الغائط والبول | واجبًا | ، ولا يتوق.ى المرأة منهم في حال حَيضها، ولا يرى الغسل من الجنابة لازمًا، مَع أكلهم الخنزير وشربهم الخمر على طريق التدي.ن به والتنظّف لم . سه. وقال أبو مح . مد 5: وقال أصحابنا: هم أنجاس في أنفُسهم، وقد جاء عنهم وفيهم وفي طعامهم وثيابهم ومائهم وغير ذلك منهم ما جاء. ولم أعرف وجه قولهم: إِ . ن النجاسة وجبت لأعيانهم ولأفعالهم( 2)، ونحن نلتمس لهم الح . جة، وبالله التوفيق. وعنه أيضًا: قال: ولا / 130 / يجوز أن يس . مى أهل الشرك بالنفاق، ولا أهل المعاصي من أهل القبلة بالشرك، وباقي الأسماء لاحقة بهم سِوى هذين الإسمين. والتسمية بالشرك ضربان: فضرب: بالجحود والإشراك، وهو المعقول في اللغة. والضرب الآخر: شرعي، وهو الإنكار للأنبياء، أو ما جاءت به الأنبياء، ن طريق الشرع، والتسمية ِ أو شيء من الشريعة. والتسمية لهذا بالشرك م للأ . ول بالشرك من طريق الجحود والإشراك. 1) فِي (م): + كذلك. ) .« أَو لأفعالهم » :( 2) فِي (م ) باب 9 : في الشرك والمشرك 183 وكذلك تسمية المشرك بالفسق على ضربين: فضرب: هو الخروج عن الشيء والمباينة له، كما تقول: فسقت ال . رطَبَة؛ أي( 1): خرجت عن( 2) أصلها وبانت من مركزها. والضرب الآخر: هو الخروج عن الْحَقّ والمباينة للصواب، فَلَ . ما كان المشرك مباينًا للإيمان خارجًا عن الصواب وَالجًِا في الجهل سُ . مي فاسقًا؛ لمباينته وخروجه عن الْحَقّ، والله أعلم. ومن سمع وليّه يس . مي المشرك فاسقًا أَو منافقًا( 3) فَأرجو أن يكون على منزلته الأولى عند وليّه، ولا يجب عليه الإنكار على وليّه إِ . لا بعد العلم بأ . ن وليّه يعتقد التسمية لأهل الشرك بالنفاق. فَأَ . ما إذا كان يريد بتسميّته إِي.اه بالنفاق شَتمًا له وتوبيخًا وأذًى له بذلك فَأرجو أ . لا يلزمه بهذا ذنب، ولا ت . تضع منزلته والله أعلم إذا كان المشرك قد استح . ق الشتمَ والأذى بذنب فيه قد سلف منه، وبالله التوفيق. [ ..°SE.d ´n .jo .d .e .GƒeCG ..M »a ] :.dCnE°ùen وإذا دخل المسلمون بلدًا من بلاد المشركين فهرَبوا قبل أن يدعوَهم المسلمون إلى الإسلام، وتركوا أموالهم ونساءهم وذراريهم؛ فليس للمسلمين أن يأخذوا منها شيئًا ح . تى يدعوهم، فإذا دعوهم فهربوا بعدما سمعوا الدعوة فللمسلمين غنيمة أموالهم / 131 / وسباء ذراريهم، والله أعلم. .« أي خ إذا » :( 1) فِي (م ) .« عَلَى خ عن » :( 2) فِي (م ) .« يسمي مشركًا منافقًا » :( 3) فِي (م ) 184 UE`H ôaE.dGh ô..dG »a 10 الكفر في اللغة: هو الغطاء والستر، يقال: كفرت الشيءَ إذا غط.يته وستَرته، ويقال: الليل كافر؛ لأَن.ه يستر بظلامه( 1)، قال لبيد: ( حَتّى إِذا أَلقَت يَدًا في كافِرٍ ها( 3 الثُغورِ( 2) ظَلامُ أَجَ . ن عَوراتِ وَ أي: حين جاء الليل وجنحت الشمس للمغيب. وقال قوم: الكافر البحر؛ لأَن.ها تغيب في بحر. وقيل: للبحر كافر؛ لأَن.ه يغطّي ما فيه. . J I H G F . : وقال بعض المفسرين: في قوله 8 (الحديد: 20 ) قال الك . فار: الز . راع؛ لأَن.هم يغطّون الح . ب بالتراب، لا أَ . ن نباته . Q P O N M . يعجب الك . فار دون المؤمنين، ومثله (الفتح: 29 )، قال | الشاعر |: ( فَلَ . ما تغ . شى كُ . ل ثَغْرٍ ظَلَامُهُ ( 4 سَ مَغرِبِ شَمْ وَأَلْقَتْ يَدًا فِي كَافِرٍ والكافر هاهنا أيضًا: الليل؛ لأَن.ه يغ . طي كُلّ شيء بظلمته. ويقال: كفر في السلاح إذا لبسه؛ لأَن.ه يتغط.ى به مثل الدرع والمغفر وغيره( 5). وتأ . ول الناس 1) فِي (م): بظلمته. ) .« وأحق خ وأجن عورات الثغور » :( فِي (م .« النجوم خ الثغور » :( 2) فِي (ص ) . 3) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 104 ) .« كافر مُسْيَ مَغرِب ..» : 4) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 10 ؛ بلفظ ) 5) فِي (م): غيره. ) باب 10 : في الكفر والكافر 185 لَا تَرجِعُوا بَعديِ ك . فارًا يَضربُِ بَعضُكُم رِقَابَ » : في حديث ال . نبِيّ ژ 1) قالوا: معناه متك . فرين في السلاح. )« بَعضٍ ¾ ½ . : ويقال: كفَرَ النعمة: إذا سترها ولم يشكرها، قال الله 8 البقرة: 152 )، قال عنترة: ) . A . ( نُ . بئْتُ عَمرًا غَيرَ شاكرٍ نِعمَتِي وَالكُفرُ مَخبَثَةٌ لنِفسِ الْمُنعِم(ِ 2 إبراهيم: 28 )، قال ) . Z Y X W V U T S . : وقال الله 8 المف . ضل: أي: ما كان يجب عليهم من شكر نعمة الله تعالى كفرا وعبادة غيره. قال: وقال الحسن نعمةُ الله مح . مد ژ بعثه الله نعمة عليهم فكفروا به. .t s r q p o n m l k j i. : قال الله 8 (النساء: 137 ) قيل: نزلت فِي / 132 / اليهود، آمنوا ثُ . م كفروا( 3) بعبادة العجل، ثُ . م آمنوا عند عَوْد موسى من مناجاة ربه 8 ، ثُ . م كفروا بعيسى، ثُ . م ازدادوا كفرًا برسول الله ژ . النبأ: 40 ) قال: ) . p o n m l . : الن . قاش( 4): فِي قول الله 8 ثلي. ِ ن جَعلك م ِ يقول التراب: لا، ولا كرامة لك م .( الأعراف: 176 ) . § ¦ ¥ . : وقد س . مى الله الكافرَ كلبًا، فقال 8 1) رواه الربيع، باب الحجة على من قال أن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، ر 756 ، ص 292 . والبخاري ) 2518 . ومسلم عن جرير /6 ، 7 ...، ر 6474 عن ابن عمر بلفظه، باب قول الله تعالى: . 6 .81/1 ، ر 65 ،« .. لا ترجعوا بعدي كفارًا » : بلفظه، باب بيان معنى قول النبي ژ 149 . ولسان العرب، / 2) البيت من الكامل لعنترة بن شداد. انظر: جمهرة أشعار العرب، 1 ) وتاج العروس، مادة: خبث. وورد في ديوانه بلفظ: فشككتُ بالرمح الأص . م ثيابهُ مِثَةٌ لنفْس المُنْعِ والكُفْرُ مخبَ .« نزلت فِي اليهود آمنت لعله بموسى ثُ . م كفرت » :( 3) فِي (م ) وهو: مُحَ . مد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، .« الفقاش خ النقاش » :( 4) فِي (م ) . 351 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 - أبو بكر النقاش ( 266 UE`````à``c 186 الجزء الثالث [ ô..dG ´GƒfCG »ap ] :.°üa قال أصحابنا: الكفر كفران: كفر جحود، وكفر نعمة. وكفر الجحود: هو الكفر بالتنزيل، وكفر النعمة: هو الخطأ في التأويل . ما نصبه الناس دينًا وا . دعوا أن.ه الْحَقّ في مخالفتهم، فهم عندنا بذلك ضلّال ِ م هالكون إِ . لا أن يتوبوا ويراجعوا الْحَقّ. وأنكر مخالفونا قول أصحابنا في كفر النعمة، وقولهم: إن الكفرَ كفر واحد، وهو كفر الجحود، والله يوف.قنا للصواب. مَن قالَ لأخيهِ المسلم:ِ يَا كَافر، فَقد كَفرَ أَحدُهُمَا » : عن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قال 1)، وتأويل ذلك كفر نعمة لا كفر شرك. )« أو كلاهما مَن أَتَى كَاهنًِا أَو سَاحِرًا فَصَ . دقَهُ فيِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنزلَِ » : وقال ژ 2) يَعنِي: كُفر نعمة لا كُفر شرك. )« عَلَى مح . مد ژ الكاهن: الذي يخطّ على الأرض يتك . هن في ذلك، وهو العائف الذي يزجر الطير، يقال: كهن الرجل يكهن كهانة، وق . ل ما يقال إِ . لا( 3) تك . هن الرجل، وتقول: لم : يكن كاهنًا ولكن( 4) كهن. وتقول: كهن لهم، إذا قال لهم بقولِ الكهنة، قال الله 8 .(5)« ليسَ م . نا من تَك . هنَ أَو تُكِ . هنَ لَه » : الحاقة: 42 ). وفي الحديث ) . K J I . 45 . والبخاري /1 ، 1) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب في ذكر الشرك والكفر، ر 65 ) .2263/5 ، عن أبي هريرة بمعناه، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ر 5752 ومسلم عن ابن عمر بمعناه، باب بيان حال من إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، 79 . ولم نجد من ذكر بأن كليهما يكفر، بل يكفر أحدهما فقط. /1 ، ر 60 .256/5 ، 2) رواه البزار في مسنده، عن ابن مسعود بلفظه، ر 1873 ) زائدة. « إلّا » 3) كذا في النسختين، ولع . ل ) 4) فِي (ص): ولقد. ) 52 . ورواه /9 ، 5) رواه البزار في مسنده، عن عمران بن حصين بلفظه وزيادة، ر 3578 ) .302/4 ، الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس بلفظه وزيادة، ر 4262 باب 10 : في الكفر والكافر 187 والمكاهنة: المصدر، والكِهانة (بالكسر) الحرفة، والكاهن عند العرب: العالم، وهو أيضًا / 133 / الحاري والمتح . ري المتك . هن. والع . راف عند العرب: كُلّ حار من من . جم وصاحب خطّ( 1) وعيافَة. والخ . ط( 2) أيضًا: نوع من الكهانة، وهو أن يخ . ط في الأرض خططًا في الطول، ثُ . م يخطّ عليها خططًا في العرض، ثُ . م يطرق بالحصا أو بالشعر أو بحساب، ولا يزال يخطّ ويمحو أو يعيده ويتك . هن عليه، قال ذو الر . مة | في ذلك وهو يقول |: يدُهُ و الْخَ . ط ثُ . م أُعِ ( أَخُ . ط وأمْحُ ي ال . دارِ وُق.عُ( 3 انُ فِ رْبَ وَالْغِ كَ . ف . ي بِ وقال لبيد في الط.رق بالحصَا: لَعَمرُكَ ما تَدري الطوارِقُ بِالحَصى وَلا زاجِراتُ الطَيرِ ما اللهَُ صانِعُ فسَلهُ . ن إِن لاقيتهُ . ن مَتى الفَتى يلاقي المَنايَا أَو مَتى الغَيثُ واقِعُ ( وعمرك ما يدري المسافر هل له بلاغ ولا يدري متى هو راجع( 4 والط.رق: الضرب بالحصا، والع . راف: الطبيب، وقال عروة( 5) حيث يقول: 1) فِي (م): حظ. ) 2) فِي (م): والحظ. ) . 3) البيت من الطويل لذي الرمة في ديوانه، ص 180 ) 4) البيتان الأولان من الطويل للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 46 ؛ بلفظ: ) لَعَمرُكَ ما تَدري الضَوارِبُ بِالحَصى وَلا زاجِراتُ الطَيرِ ما اللهَُ صانِعُ سَلوهُ . ن إِن كَ . ذبتُموني مَتى الفَتى يَذوقُ المَنايا أَو مَتى الغَيثُ واقِعُ 78 ؛ بلفظ: / أما البيت الثالث فذكر الهاشمي بيتًا قريبًا منه، ولم ينسبه. انظر: السحر الحلال، 1 لعمرك ما يدري المسافرُ له نجاحٌ وما يدري متى هو راجع 5) عروة بن حزام بن مهاجر الضني العذري (ت: ~ 30 ه): شاعر من متيمي العرب، كان ) نشأ معها في بيت واحد بعد موت والده وكفالة عمه. ولما كبر « عفراء » يحب ابنة عمه خطبها عروة فمنع بمهر لا قدرة له، فرحل إلى عمه باليمن فلما عاد وجدها قد تزوجت = UE`````à``c 188 الجزء الثالث جَعَلْتُ لعَِ . رافِ اليَمَامَةِ حكْمَةُ وَعَ .َ رافِ نَجْدٍ إنْ هُمَا شَفَيَانِ ( فَقَالُوا شَفَاكَ الله والله مَا لَنَا نْكَ ال . ضلُوعُ يَدَانِ( 1 ِ بِمَا حَمَلْتْ م والع . راف أيضًا: من جنس العيافة( 2) والقيافة، ويقال للرجل إذا كان فَطِنًا عارفًا بالأمور: هو عائف قائف. وكأ. . ن الع . راف اشت . ق له اسم من المعرفة؛ أَي: أن.ه يعرف الشيء. السحر: فقد ذكره الله تعالى في كتابه في غير موضع، وهو على وجوه كثيرة؛ فمنه: الأخذ بالعين. ومنه: ما يفرّق به بين المرء وزوجه، كما قال الله 8 . ومنه: ما ينسخ به الإنسان، وهو على ضروب كثيرة. ومعنى السحر في كلام العرب: هو التعليل بالشيء، والتغرير بما / لا محصول له، يقال: سحره، إذا عل.له وغ . ره، قال لبيد: / 134 ( فَإِن تَسأَليِنَا فِيمَ نَحنُ فَإِن.نَا نْ هَذَا الأَنَام الْمُسَ . حرِ( 3 ِ عَصَافِيرُ م قيل | المس . حر |: المعل.ل، وأنشد | يقول |: ( سِحْرًا كَمَا سَحَرَتْ جَرَادَةُ شَرْبَهَا بِغُرُورِ أَي.ام وَلَهْو لَيَالِي( 4 جرادَة: قينة؛ يعني: عل.لتهم بالغناء واللهو، وأصله من التع . لل بالباطل، وقلب الأمر عن وجهه من الْحَقّ إلى الباطل، كما ذكرناه من لغة العرب. بأموي من أهل البلقاء (بالشام)، ثُ . م مات قبل بلوغ حبه، ودفن في وادي القرى (قرب .226 / انظر: الزركلي: الأعلام، 4 .« ديوان شعر » : المدينة). له 1) البيتان من الطويل لعروة بن حزام. انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، ) .334/1 .« الصيافة خ العيافة » :( 2) فِي (م ) . 3) البيت من الطويل للبيد في ديوانه، ص 35 ) . 4) البيت من الكامل لابن مقبل في ديوانه، ص 123 ) = باب 10 : في الكفر والكافر 189 والسحر: هو شيء له أصل عند الأمم وص . حة، ولولا ظهوره عندهم وما عاينوه من عجائبه لَما نسبوا الأنبياء 1 إليه ح . تى أُتوا بالآيات. وقد سُحِر ال . نبِيّ ژ فِيما رُوي، سَحَره فِيما قيل ( 1) لُبَيد بن ،( الأعصم( 2) اليهودي في خُ . ف طَلعة ذَكر، وجعلَه في بئر ذي أروان( 3 وأروان: اسم بئر. فقد جاء ذكر السحر في القرآن وفي الحديث، وقال أبو عبيدة: في أَي: أَغشوا أعين الناس وغشوها، ؛.. ´ ³ . : قول الله 8 الأعراف: 116 ) فأثبته ) . . ¹ ¸ . : وقد قال الله 8 في آخر الآية الله 8 فس . ماه عظيمًا. ويقال السحر: الطب، ومنه: رجل مطبوب؛ أَي: مسحور، كأَن.ه نوع من العلاج، فخولف في النبأ بينه وبين الطبّ؛ لأَ . ن الط . ب إِن.مَا هو العلاج. والتمائم أيضًا: نوع من السحر، واحدتها: تميمة، وفي حديث مَا أُبالي مَا أَتيتُ إذَا أنَا شَربِتُ ترِيَاقًا، أَو ع . لقت » : ال . نبِيّ ژ أن.ه قال مَن يع . لقُ » : 4)، وفي حديث آخر )« تَميمَة، أو قُلتُ شِعرًا منِ قبَِل نَفسِي .« وقد سحر ال . نبِيّ ژ سحره فِيما روي » :( 1) فِي (م ) .« نسخة عاصم » + :( 2) فِي (ص ) 2176 . ومسلم /5 ، 3) روى قصة سحر النبي ژ : البخاري عن عائشة، باب السحر، ر 5433 ) 1719 . وقصة سحر النبي ژ وما ورد فيها وإن /4 ، عن عائشة، باب السحر، ر 2189 رواها هؤلاء فقد أنكرها جملة من العلماء المحققين لمخالفتها النصوص القطعية الدالة على عِصمة النب . ي ژ من كيد الج . ن والإنس، كما أن في إثباتها قدحا في نب . وة النب . ي ژ وفي تبليغه للوحي، وتصديقًا لدعوى المشركين بأنه مسحور. لمِزيد من التفصيل في .282 - المسألة. ينظر: العدوي والوهيبي: الإيمان بين الغيب والخرافة، ص 280 6. ورواه /4 ، 4) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، باب في الترياق، ر 3869 ) .167/2 ، أحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، ر 6565 UE`````à``c 190 الجزء الثالث ال . رقَى والتمائمُ والعَوذةُ منَِ » : 1)، وفي حديث آخر )« تَميمة فقَد أشركَ ، الله 8 ِ 2)، فكأَن.ه عنَى ال . رقَى المذمومة التي ليست هي بأسماء )« الشركِ [ و ] إِن.مَا هي من جنس السحر؛ لأَن.ه كان ژ يرقي للحسن والحسين. والتميمة: خرزة كانت / 135 / على أهلِ الجاهلية يعل.قونها في العنق والعضد، ويزعمون أن.ها تدفع عن الإنسان العاهات. ويقولون: إِن.هَا أيضًا تدفع المن . ية، وقال أبو ذؤيب | الهذلي |: ( وإذا المن . يةُ أنشبَت أَظفَارَهَا أَلفَيتَ كُ . ل تَميمة لا تَنفع( 3 وكانوا يعل.قون أيضًا كعب الأرنب ويزعمون أن.ها تدفع المن . ية، وقال امرؤ القيس: ندُ لا تَنكِحي بُوهَةَ ِ أَيا ه عَلَيهِ عَقيقَتُهُ أَحسَبا ينَ أَرساغِهِ بِهِ مُرَ . سعَةٌ بَ عَسَمٌ يَبتَغي أَرنَبا لِيَجعَلَ في سَاقِهِ كَعبَها ذارَ المَنِ . يةِ أَن يُعطَبا ِ ح بِخُزرافَةٍ في القُعودِ ( | فلَستُ أَخدَبا |( 4 اخَةٍ وَلَستُ بِطَيّ قوله: بُوهة، البُوهة من الرجال: الضعيف الطائش. والبُوهة: ما طارت به الريح من التراب، ويقال: أوهن من صُوفة( 5) في بوهة. والعقيقة: ال . شعر الذي يولد به، يصفه باللوم والشحّ، يقول: لم يحلق 156 . والحاكم في /4 ، 1) رواه أحمد في مسنده، عن عقبة بن عامر الجهني بلفظه، ر 17458 ) .243/4 ، المستدرك، عن عقبة بن عامر بلفظه، كتاب الطب، ر 7513 .119/2 ، ر 1442 ،« والتولة من الشرك ..» : 2) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود بلفظ ) .259/ 3) البيت من الكامل لأبي ذؤيب. انظر: القالي: الأمالي في لغة العرب، 2 ) . 4) الأبيات من المتقارب، لامرئ القيس في ديوانه، ص 48 ) 5) في النسختين: صرفة، وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا من العين، وتهذيب اللغة (بوه). والله أعلم. ) باب 10 : في الكفر والكافر 191 ،(1)« كُ . ل امرگ مُرتَهن بعَِقيقَتِه » : عقيقته في صِغره ح . تى شاخ. وفي الحديث أ . ن ال . نبِ . ي ژ ع . ق عَن الحسن والحسين وأعطى بزِنَة شعورهما » : وفي الحديث 2)، وأمرَ الناس | به | استحبابا، والله أعلم بذلك. )« ورِقًا ففسدت شعرتُه فصار أحمر ٍ والأحسب: الذي ابي . ضت جِلدته من داء وأبيض، وهو الأبرص. ]-%, وا , ا : [ . / والسحرُ: أمر غامض لا تقوم عليه ب . ينة، وليس( 3) بمعجزة؛ لأ . ن المعجزة ما أمكن إظهارها للكافّة، وليس كذلك السحر، ولو ظهر لم يكن سحرًا، هذا هو » : وَإِن.مَا هو شعوذة وخ . فة | يد | ، وحسن تل . طف، وقد قال ال . نبِيّ ژ 4)، وقال الشاعر: )« السحرُ الحلالُ ( وَحدِيثُهَا ال . سحرُ الحلالُ لَو أَن.ه لَم يَجن قَتلَ المسلِم المتح . رز( 5 واختلف / 136 / الناسُ في هاروت وماروت؛ فقَالَ بَعضهم: كانا يعل.مان الناس السحر على وجه الذي لا يجوز لهما. وقال آخرون: بل كانا يعل.مان الناسَ السحر ليحذروه ولا يفعلوه، كرجل يعل.م الناس الزنا والسرقة؛ لئ . لا يفعلها ولئلا يدخل فيها، ألا ترى إلى قوله تعالى: . : ; > = < .( البقرة: 102 ) . D C B A @ ? 1056 . وأحمد في /2 ، 1) رواه ابن ماجه عن سمرة بن جندب بمعناه، باب العقيقة، ر 3165 ) .17/5 ، مسنده، عن سمرة، ر 20201 .191/ 2) ذكره ابن أبي الدنيا في كتب العيال، عن جعفر بن محمد عن أبيه، 1 ) 3) فِي (م): وليس. ) 4) لم نجد من ذكره مرفوعًا إلى النبي ژ . وإنما يذكر أثرًا عن عمر بن عبد العزيز. انظر: ابن ) .588/ عبد البر: الاستذكار، 8 . 5) البيت من الكامل لابن الرومي في ديوانه، ص 2309 ) UE`````à``c 192 الجزء الثالث ( 1). فإن قيل: لمِا استم . ر عليه السحر؟ وه . لا( 2 )« أن.ه ژ سُحِر » وقد روي ؟( المائدة: 67 ) . ] \ [ Z . : عَصمه الله تعالى منه مع قوله 8 رسالته، والله تعالى ِ قيل: لم يعمَل السحر في عَقله ولا في لُ . به ولا في أداء إِن.مَا عصمه من أن يجري عليه الباطل في ذلك، وَأَ . ما في جسمه وبدنه( 3) فلا. وأيضًا( 4): فقد قيل: إِن.مَا استم . ر عليه السحر ليعلم أن.ه غير سَاحر، إذ لو كان ساحرًا لم يعمل فيه السحر، ومثل هذا غير مُنكر، ألَا ترى أن.هم لَ . ما نَسبوا موسى ‰ إلى أن.ه كان آدَرًا( 5) فنزل الماء يَغتسل وخلع ثوبه عَلَى حجر( 6)، فأخذَ الحجر ثوبه | فخرج لأجل ثوبه | فبان لهم كذبهم، وهو معنى .( الأحزاب: 69 ) .s r q p on m l k . : قوله تعالى . ما ليس بقرآن؛ ِ وكذلك أيضًا: لما ألقاه الشيطان في قراءة رسول الله ژ م فَإِن.مَا كان ذلك ليُعلم أ . ن ما كان يأتي به ليس من عنده، إِن.مَا هو من عند الله، وإن كان من عندِ نفسه لاختلط وتل . بس. وقد سُحِر ع . مار بن ياسر وابن عمر وحفصة وعائشة، وروي أن.ه ژ قال: .(7)« السحرُ حقّ كمَا أ . نني ح . ق » 1) قد سبق تخريجه والتعليق عليه. ) .« وهذا خ وهل » :( 2) فِي (م ) .« ويده خ وبدنه » :( 3) فِي (م ) 4) فِي (ص): وإنه. ) 5) أدر: الأُدْرَة (بالضم): نفخة في الخصية، والمأدور: الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق ) إلا من جانبه الأيسر. وقيل هو الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين. وقيل: الأدرة: الخصية، والخصية الأدراء: العظيمة من غير فتق. انظر: لسان العرب، وتاج العروس، مادة: (أدر). .« عَلَى حجر » 6) فِي (م): ) 7) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 10 : في الكفر والكافر 193 فلا وجه لمن أنكر السحر أصلًا، ولا وجه لمن زعم أ . ن السحر يقتل أَو يقلب الأعيان، لو كان كذلك [ ل ] قتل الملوكُ به أعداءهم، ولقتلت سحرة فرعون موسى ‰ ، / 137 / وَإِن.مَا يقدرُ الساحر على أن يُمرض أو يفسد القلب والدماغ بما قد يؤ . دي إلى التلف، لا أن.ه يقتل، قيل: يوحيه بسحره. ثُ . م اختلفوا؛ فبَعضهم: يزعم أ . ن الساحر منفرد بما يمرض به المسحور، وإن لم ي . تصل فعله به. وبَعضهم: يَزعم أن.ه لاب . د من أن يوصل إلى جسمه وبدنه من سحره شيئًا، ولكن على وجه لطيف لا يختصّ به. وقال أبو حنيفة: إذا عرف الساحر لم يزل سحره ولم تُقبل توبته. وقال مالك: وإذا ثبت أن.ه ساحر قُتِل بك . ل حال وإن لم يقتل بسحره؛ لأَ . ن عمر أمر بقتل كُلّ ساحر وساحرة، وقتل عمر ثلاثة سحرة، وقتلت حفصة ساحرة. قال بعض قومنا: ولهذا عندنا أحدُ تأويلين؛ إ . ما أَ . ن السحر كان كفرًا، ،(2)« ح . د الساحر ضَربَةٌ باِلسيفِ » : أو( 1) لأَن.ه قتل به. وقد روي أن.ه ژ قال والله أعلم. ،( البقرة: 102 ) . D C . : ولأَن.ه يَدُ . ل على أ . ن السحر كفر بقوله تعالى ودل.ت ال . س . نة على ذلك؛ لأَ . ن ال . نبِيّ ژ أمر بقتل الساحر. وعن رافع( 3): أن جارية لحفصة سحرتها فأمرت أخاها زيدًا فقتلها، فأنكر ذلك عثمان؛ فقال ابن عمر: ما تنكر على أ . م المؤمنين في امرأةٍ سحرت وأق . رت واعترفت؟ فسكت عثمان. 1) فِي (م): و. ) .60/4 ، 2) رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله بلفظه، باب ما جاء في حد الساحر، ر 1460 ) .« نسخة نافع » + :( 3) فِي (ص ) UE`````à``c 194 الجزء الثالث وفي آثار أصحابنا رحمهم الله : أ . ن الساحر والساحرة يقتلان إذا قامت عليهما ب . ينة عدل، أو إقرار( 1) بأمر لا شبهة فيه، كانا مصل.يين أو مجوسيين أو من أهل الكتاب. وعنهم: أ . ن من سحر امرأة فوقع عليها؛ فقد كَتَب معاوية في ذلك إلى المدينة فَاجتمع رأي ابن ع . باس وابن عمر: أن يُقتل الساحر وتترك المرأة. .(2)« إذا رَأيتُم الساحرَ فَاقتُلُوه » : وعن ال . نبِيّ ژ من طريق الحسن وفي الأثر: / 138 / أ . ن الفقهاء قد أجازوا قتلَ الساحر والساحرة. والشعوذَة: خ . فة في اليد وأَخْذٌ؛ [ كالسحر ] يُرى بِغير ما عليه الأصل من عجائب يَفعلها كالسحر في رأي العين. الخليل( 3): وأظ . ن الشعوذيّ اشتقاق منه لسُرْعَتِه( 4)، وهو الرسول للأمراء على البريد. (والبريدُ أيضًا: ضَربٌ من الأميال يت . م به فرسخَان). قال: والشعوذَةُ والشعوذيّ ليس من كلام أهل البادية. [ QE.s .dG .«s °ShôdG »a ] :.°üa ومن الك . فار قومٌ يسمّون بالروس . ية، وهم الذين وقعوا ببردعة( 5) فَفعلوا بها وبأهلها المناكر العظيمة، من سباء نسائهم وأولادهم وأموالهم، وَلَ . ما أمكنَ الله تعالى منهم وقُتلوا بها ودفنوا بها وزال مُلكهم وأمرهم كان 1) فِي (م): أقرا. ) انظر: .« إذا أخذتم الساحر فاقتلوه » : 2) ذكره ابن كثير عن الحسن عن جندب بن عبد الله، بلفظ ) .159/ تفسير ابن كثير، 3 3) انظر: العين، مادة: شعذ، بتصرف. ) والصواب ما أثبتنا من العين، (شعذ). « ليس عنه » : 4) في النسختين ) 5) البردعة: مدينة بأقصى أذربيجان. انظر: تاج العروس، مادة: بردع. ) باب 10 : في الكفر والكافر 195 المسلمون يَستنشرون من مَقابرهم السيوف الروس . ية التي حصلت في أيديهم، فكانت نهاية في الجودة، ولهم سُ . نة في دَفن موتاهم أنَا أذكرها في باب دفن الميت( 1) من هذا الكتاب إن شاء الله. [ IQhô°†dEH .j.dG .e ..Y E.s ep .°ûdG »a ] :(2).dCE°ùe ومن استح . ل ما ح . رم الله تعالى أو ح . رم ما أح . ل الله، أو ش . ك في الله 8 ، أَو في أسمائه، أو تفسير التوحيد وبعد قيام الح . جة عليه بذلك، أو ش . ك في ال . نبِيّ مح . مد ژ ، أو في القرآن بعد أن سمعه يقرأ؛ ففي كُلّ هذا هو كافر. فَأَ . ما من سمع بآية لم يكن عالما بأَن.ها من القرآن فش . ك فيها وهو مؤمن بالله ورسوله والقرآن، فلا يكفر ح . تى تقوم عليه الح . جة بأَن.ها من القرآن فيشكّ بعد قيام الح . جة فحينئذ يكفر. وإن ش . ك في سورة من القرآن أو ثلاثِ آيات؛ لأَ . ن أق . ل سورة ثلاث آيات. ومن ش . ك في الثواب والعقاب والج . نة والنار والبعث والحساب والوعد والوعيد، وفي فرائض الله تعالى التي افترضها، وفي محارمه التي ح . رمها، وفي / 139 / أنبيائه وكتبه ورسله وملائكته بعد قيام الح . جة عليه بجميع ذلك؛ كفر. والملائكة لم يسمع بهما لم يكفر ِ فَأَ . ما من ش . ك في واحد من الأنبياء بذلك إِ . لا بعد قيام الح . جة عليه بجميع ذلك وشكّه. ومن ش . ك في الرجم وفي جهاد المشركين، وقتال المحارب وإقَامَة .« الباب الثالث عشر: في دفن الْمَ . يت » 1) ينظر هذا الباب فِي الجزء الخامس ) 2) فِي (م): مسألة. ) UE`````à``c 196 الجزء الثالث الحدود عليه( 1) وعلى المق . رين بها، وفي كفر( 2) شارب الخمر ومن سرق أو زنى أو قذف محصنًا أو ترك الفرائض ولم يدن بها ولم يص . ل، وركب المحارم وتعدّى الحدود؛ ففي كُلّ هذا وما هو مثله بعد قيام الح . جة وعلمه به فهو كافر، ولا يسع الشكّ في كفر من ركب نهي الله، أَو ترك أمره، أو تع . دى حدوده، وأخذ ما ليس له، أو أص . ر على معاصيه، أو ركب الكبائر بعد قيام الح . جة، وعلم الشاكّ بذلك وشكّه( 3)، وقال أَبو عَبد الله: إن أصل ما دِن.ا به أن من ظلم ح . بة فما فوقها فهو كافر. [ IAGô.dGh .j’ƒdG »a ] :.dCnE°ùen ومن ش . ك في ولاية المسلمين والبراءة من الكافرين بعد العلم وقيام الح . جة عليه كفر. وإن ش . ك في ولاية أحد من المسلمين ولم تقم عليه الح . جة لم يكفر. وكذلك البراءة لا يكفر إِ . لا بعد قيام الح . جة عليه. ومن لم يتو . ل الله ورسوله والمؤمنين بعد علمه، ولم يبرأ من الكافرين الأ . وليِن والآخرين بعد علمه في الجملة عند التسمية، كفر. ولا يسع الش . ك بعد العلم. . من رَكب ما ح . رم الله بعد ِ ومن ش . ك في ولاية المسلمين على براءتهم م قيام الح . جة عليه كفر. ولو أ . ن رجلا شرب ماءً نجسًا وهو يعلم أَن.هُ نجس غير مضطرّ إلى ذلك لم نَقل: إِن.هُ كفر بذلك. 1) فِي (م): عليه. ) 2) فِي (ص): لعن. ) 3) فِي (م): وشكه. ) باب 10 : في الكفر والكافر 197 وكذلك لو ألقى ميتة أو طيرًا ح . يا غير مذبوح إلى كلبٍ أو سنّور فأكله لم أُوجب عليه بذلك الكفر. / وإن رأى أحدًا يأكل الميتة فلم ينهه لم يكفر بذلك. / 140 ومن ترك الصلاة مستح . لا لتركها فهو كافر، ولا يسع جهل كفره، ولا يسع ولاية من تو . لاه. ومن قال: ليس الزكاة كما يقولون، وَإِن.مَا هي من أَلف درهم، ومن مائة من الإبل فريضة؛ فليس بمشرك، ولك . نه كافر نعمة. | ومن لم يؤ . د الزكاة أو خان منها شيئًا، أو أعطاها غير أهلها؛ كفر |. قال الشيخ: إِن.مَا يكفر إذا أعطاهَا مثل الأغنياء أَو من يعولُ أو المماليك؛ فَأَ . ما سواهم من المق . رين بالتوحيد فلا يكفر بإعطائهم، ويبرأ منها إذا أعطاها على قول بَعضهم. [ IE°ü©dG ..M »a ] :.dCnE°ùen ومن وجبت عليه الصلاة فلم يص . ل، أو ص . لاها بشيء من النجاسات، أو لم يُحرِم، أَو لم يُوفِ الركوع أو السجود والقراءة ح . قه، أو لم يتو . ضأ بالماء، أو تي . مم عامدًا، أو أنقص الوضوء في جارحة من الجوارح للوضوء عامدًا، ولم يغتسل من جنابة، أو صل.ى في الحضر صلاة السفر عامدًا، أو في السفر صلاة الحضر عامدًا، ولم يَدِن لله تعالى بجميع فرائضه، أو ركب معاصيه، أو أتى من الذنوب صغيرة أو كبيرة، أو ظلم أحدًا قليلًا أو كثيرًا، أو ساعد أحدًا على ظلم أو معصية، أو فعل أو قال ما لا يجوز، أو أعان على ما لا يجوز ولو بشطر كلمة، أو لم يضل.ل أهل الضلال ويص . وب أهل الصّواب، أو ترك شيئًا من آداب الله تعالى التي أ . دب بها المؤمنين تهاونًا UE`````à``c 198 الجزء الثالث منه، أو عَلم من رجل أو امرأة كفرًا ولم يعلم منه توبة فتو . لاه بعد ذلك، أو لم يقل ح . قا أو صدقًا، أو قال زورًا أَو إفكًا، أو فعل ما لم يأذن الله تعالى له فيه كائنا ما كان؛ ففي كُلّ ذلك وما هو مثله يكون كافرًا وهالكًا إن لم يتب، والله أعلم. [ ô..dG ..Y .ôp cCoG .e »a ] :.dCnE°ùen ومن أُكرِه على الكفر ونسي ح . تى قالَه فلا يكون / 141 / بذلك كافرًا؛ .(1)« رُفعَِ عن أُ . متِي الخطأُ والنسيانُ ومَا أُكرهِوا عليه » : لقول ال . نبِيّ ژ . 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، ما جاء في التقية، ر 794 ، ص 301 ) 199 UE`H .aE..dGh ¥E..dG »a 11 النفاق في اللغة: | مأخوذ | من النافقاء، وهو جُحر اليربوع يكون له بابان، فإذا أخذ عليه باب خرج من الباب الآخر. قال الأصمعي: النافقاء طَاء؛ فَالنافقاء ما ذكرناه، وهو: مأخوذ من النفق، ِ والقاصِعَاء والدا . ماء والراه . × . . O . . . : وهو الثقب تحت الأرض، قال الله 8 .( الأنعام: 35 ) . U U . U قال: والقاصعاء: سُ . ميت بذلك؛ لأَن.ه يخرج من تراب الجحر فيقصَعُ ببعضه كأَن.ه يس . د فمَ الجحر. ومنه يقال: قَصَع الجرح بالدم إذا امتلأ ولم يَسِل. قال: والدا . ماء: س . ميت بذلك؛ لأَن.ه يخرج من الترابِ من الجحر ثُ . م يد . م فمَ الجحر كأَن.ه يطلِيه بِه، ومنه: يقال دُ . م قِدرَك بشحم أو طِحال؛ أَي: اِطلِها به، وال . د . م الفعلُ من ال . دمَام: وهو: كُلّ دواء يلط.خ به على ظاهر العين، قال: كَةٍ مَتَيْ حَمامةِ أَيْ جْلُو بقادِ ( تَ مام(ِ 1 هُ بدِ بَرَدًا تُعَ . ل لثِاتُ والقادمة: الريشة التي تلي منكب الجناح إلى قدر نِصف الجناح، كُلّها قوادم وقَدَامى. | قال: والنافقاء | : هي التي تخرج منها كثيرًا، ويقال لها أيضًا: ال . دا . ماء وورد .« بردًا أسف لثاته بالإثمد » : 1) البيت من الكامل للنابغة الذبياني في ديوانه، ص 24 ؛ بلفظ ) بلفظ المؤلف في: كتاب العين، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس، مادة: دم. UE`````à``c 200 الجزء الثالث والحَاثِياء وال . لغَز وال . ل . غيْزَى( 1) والنافقاء وال . نفَقَة؛ فشبه المنافق باليربوع الذي هو في نافقائه الذي له بَابان يدخل من واحد ويخرج من واحد، وكذلك المنافق يدخل في الإسلام عند المسلمين ويخرج منه عند الكافرين، قال . . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «. : الله 8 في صفتهم 2)، والله أعلم. / 142 / قال الفرزدق في النافقاء والقاصعاء: )( الآية (البقرة: 14 ( بأُلَاكَ تَمْنَعُ أَن تُنَ . فقَ بَعدَمَا قَ . صعَتَ بَينَ حُزونَة وَرِمَالِ( 3 ن بني يَربوع؛ ولأ . ن النافقاء والقاصعاء: ِ يهجو بذلك جريرًا ويع . يره؛ لأَن.ه م .( جحر اليربوع. ويَنفَق: يعني: يخرج من الجحر. وقَصَعت من القاصعاء( 4 والراهطاء: جُحر اليربوع أيضًا، يكون بين النافقاء والقاصعاء، يخ . بئ فيه أولاده. والمنافق على وزن مُفَاعل، والمفاعلَة لا تكون إِ . لا من اثنين، تقول: نَافقني( 5) | ونافقته |: إذا أعطاك بلسانه خلاف ما في قلبه، وأعطيته منك . M L K J . : مثل ذلك. ومثله المخادعة، قال الله 8 (النساء: 142 )، لا يكاد يجيء مُفاعِل إِ . لا من اثنين إِ . لا في أحرفٍ. .¦ ¥ ¤£ ¢ . : قال أبو عبيدة في قول الله 8 (التوبة: 30 ): أَي: قَتلهم الله، وقد جاء فِي( 6) هذا ونظيره؛ أَي( 7): عافاك الله، معناه: قال ابنُ برّي: جِحَرَةُ اليَرْبوع سَبْعَة: القاصِعاءُ والنّافِقاءُ » :( 1) قال فِي تاج العروس (نفق ) طاءُ والعانِقاءُ والحاثِياءُ وال . ل . غيْزَى. وقال أبو زيْد: النّافِقاءُ وال . نفَقاءُ وال . نفَقَة ِ والدّامّاءُ والرّاه .« طاءُ وال . رهَطَة والقُصَعاءُ والقُصَعَة ِ والرّاه .. ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : 2) وتمامها ) 3) البيت من الكامل للفرزدق في الموسوعة الشعرية. ) .« جحر اليربوع. ويَنفَق: يعني يخرج من الجحر. وقَصَعت من القاصعاء » 4) فِي (م): ) .« خ نافقته » : 5) فِي (ص): أشار إِلَى نسخة ) 6) فِي (ص): عَلَى. ) زائدة، والله أعلم. « أي » 7) كذا في النسختين، ولعل ) باب 11 : في النفاق والمنافق 201 ن الله تَعالى وحده. ويقال: عَاقب فلان فلانًا، وشارفت بمعنى ِ أَعفاكَ الله؟، وهو م ( أَشرفت( 1)، وباعدت بمعنى بعدت، وجاوزت بمعنى جُزت( 2)، وعَالَيت رَحلي( 3 على الناقة بمعنى أَعلَيت، حكي هذه الأحرف فَاعَلت في معنى فَعلت، قال زهير: ( وعالَيْنَ أَنْمَاطًا عِتاقًا وكِل.ةً وِرادَ الحَواشي لَوْنُها لَوْنُ عَنْدَم(ِ 4 قوله: عَالَين: بمعنَى رَفعن. وَإِن.مَا س . مي منافقًا مُفاعلًا؛ لأَن.ه قال بلسانه ولم يؤمن بقلبه. مَثَل المنافق كَمَثل الشاةِ بينَ ال . ربَضَيْن إن أَتَت هَذه » : وعن ال . نبِيّ ژ 5)، رواه عبيد بن عمير( 6). قال ابن عمر: إِن.مَا )« نَطَحَتها، وإن أتَت هذه نَطحَتها فَاختلطَ عُبيد وغضبَ؛ فقال ابن ،«ِ كشَاةٍ بَينَ غَنَمين » : قال رسول الله ژ 143 /. وفسّره العلماء وقالوا: / ( ن رسول الله ژ لم أَقُله( 7 ِ عمر: لو لم أسمعه م رَبَضُ الغنم مأواها؛ لأَن.ها تَربض فيه، يَعنِي: بين مَربِضَين من مَرابِض الغنم، يَعنِي: جَماعتين من الغنم، وأنشد | يقول |: « غنمين » : ومن قال ( هما سَ . يدَانا يَزْعُمانِ وإِنما يَسُودَانِنا أَنْ يَ . سرَتْ( 8) غَنَماهما( 9 .« وسارقت بمعنى أسرقت » :( 1) فِي (م ) .« وحاوزت بمعنى حزت » :( 2) فِي (م ) .« وعاليت بمعنى » :( 3) فِي (ص ) 4) البيت من الطويل لزهير. انظر: تاج العروس، مادة: كلل. ) 105 . والحميدي في مسنده عن /1 ، 5) رواه الدارمي عن عبيد بن عمير مختصرًا، ر 318 ) .302/2 ، عبيد بن عمير بمعناه، ر 688 والصواب ما أثبتنا. ؛« عبيد بن عمر » :( 6) فِي (ص): عبيد بن عمرو. (م ) .278/ 7) روى القصة كاملة ابن قتيبة في غريب الحديث، 1 ) 8) فِي (ص): سيرت. والصواب ما أثبتنا من كتب اللغة. ) 9) البيت من الطويل نسبه صاحب تاج العروس إِلَى أبي أُسَيْدة ال . دبَيْريّ، وذكر البيت: ابن ) .279/ 599 . والخطابي في غريب الحديث، 1 ،278/ قتيبة في غريب الحديث، 1 ومقاييس اللغة، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: يسر. UE`````à``c 202 الجزء الثالث يَ . سرَت: سَمُنت وكثرت. يَعنِي: أ . ن المنافق بين فرقتين بين المسلمين والكافرين، يعرفه هؤلاء بالنفاق | ويعرفه هؤلاء بالنفاق | ، وقال الله تعالى: . [ \ [ ^ ] _ ` النساء: 143 ) يَعنِي بِه المنافقين؛ أَي: ليسوا مع المؤمنين ) . d c b a على الحقيقة. ولم يكن الجاهلية يعرفون اسم المنافق. وفي الخبر: أ . ن عُيَينة بن حصين( 1) سأل بعض أهلَ المدينة عن شأن رسولِ الله ژ فقال له المسؤول: الناسُ فيه على ثلاث فِرق: فرقة مَعه يقال لهم: المسلمون، وفرقة عليه يقال لهم: الكافرون، وفرقة بايعوه بألسنتهم وخالفوه بقلوبهم. فقال له عيينة: فما يقال لهؤلاء؟ قال: المنافقون. فقال له: من هؤلاء؟ فهم أكيس القوم!. وقيل: إ . ن معاوية قال ذات يوم لجسائه: شرّ الناس مَن أعطاك بلسانه ومنعك بقلبه. فقال رجل منهم: أولئك والله يا أمير المؤمنين هُم رجالات الناس. التي لم تَكن في الجاهلية س . نها( 2) رسول الله ژ كما ِ فهذا من الأسماء . عل.مه الله 8 .(3)« أكثرُ منافقي هذِه الأ . مة قُ . راؤهَا » : وفي الحديث: أ . ن ال . نبِيّ ژ قال قال ابن قتيبة( 4): إِن.مَا جعلَ النفاق في أكثرِ الق . راء؛ لأِ . ن الرياءَ فيهم أكثر 1) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري، أبو مالك (ق: 1ه): أحمق مطاع فِي ) قومه، له صحبة وجفاء البداوة، من المؤلفة قلوبهم. أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينًا والطائف. بعثه ال . نبِيّ ژ لبني تميم فسبى بعض بني العنبر، ثُ . م ارتدّ في عهد أبي بكر ومال إلى طلحة فبايعه، ثُ . م عاد إلى الإسلام، وعاش إلى خلافة عثمان. وقيل: مات عَلَى .335 - 334/ الر . دة. انظر: ابن حجر: الإصابة، 2 2) فِي (م): نسبها. ) .155/4 ، 3) رواه أحمد في مسنده، عن عقبة بن عامر بلفظه، ر 17447 ) . 4) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 276 ه)، سبق تخريجه في ج 2 ) باب 11 : في النفاق والمنافق 203 منه في غيرهم. قال: والرياء نفاق، ويقال: منافق ب . ين ال . نفاق (بكسر النون)، 144 / وهو في المتاع نَفاقًا (بفتح النون)، وال . نفاق: الذهاب، ونفَقَ المتاعُ: / إذا ذهب وخرج عنك في البيع، ونفَقَت الدابة تنفق نُفُوقًا: إذا ماتت، قال: ( نَفَقَ البَغْلُ وَأَودَى سَرجُهُ ي وَالبغلُ( 1 بيلِ اللهِ سَرجِ ي سَ فِ :( وقال آخر يهجو قَوما( 2 نهُم مَ . يتٌ ِ ( وَإِذَا مَا مَاتَ م لَا تَقُلَْ مَاتَ وَلَكِن قُلْ نَفَق( 3 [ .aE..dG ..eE©e »a ] :.°üa يَأتي عَلَيكم » : ‰ 4)، وقال )« ستْرُ الرياءِ نفِاقٌ » : عن ال . نبِ . ي ژ أن.ه قالَ .(5)«| زمانٌ يكونُ المنافقُ فيه أَشبَه بالمؤمن منَِ الغُرابِ | باِلغراب .( وقيل: من ز . كى منافقًا بما ليس فيه كان حتفه عَلَى يديه( 6 من سَ . مع الناسَ بعِلمه س . مع اللهُ به سَامعَ خَلقِه، » :( وفي غريب الحديث( 7 8). قال أبو زياد الأنصاري( 9): سَ . معت بالرجل تسميعًا: إذا )« وح . قرَه وص . غرَهُ .« عُ خَلقِه ِ أَسَام » : أنذرت به وش . هرته وفضحته. وروي 1) البيت من الرمل لم نجد من نسبه. انظر: العين، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج ) العروس؛ مادة: نفق. .« حيثُ يقول » + :( 2) في (م ) 3) لم نجد من ذكره. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ ) .« حيفة عَلَى بدنه » :( 6) فِي (م ) 225 ، مع بعض الاختصار. / 7) انظر: غريب الحديث لابن سلام، 2 ) .223/2 ، 8) رواه أحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمرو بلفظه، ر 7085 ) 9) فِي غريب الحديث: أبو زيد. ) UE`````à``c 204 الجزء الثالث جَعله من نعت الله تعالى، ومن « سَامع خلقه » : قال أبو عبيد: ومن قال أجود عند العرب وأحسن في المعنى. « عُ خَلقِه ِ أَسَام » : قال المتشَ . بع م .ِ ما لا يَملك كلابسِ ثَوبَيْ » : وفي غريب الحديث( 1) أيضًا . ما يتك . ثر بذلك ويتزي.ن به، وله ِ . ما عِنده، م ِ 2)، المتش . بع: المتزي.ن بِأكثر م )« زُورٍ تفسير طويل. 3)؛ أَي: بوجه )« أَلقُوا الكافرَ والمنافقَ بوجهٍ مُكفَهرّ » : وجاء في الحديث منقبِض لا بِشر فيه ولا طلاقة. [ ¥E..dG »fE©e »a ] :.°üa والنفاق: نفاقان، نفاق القلب: لا يعلمه إِ . لا الله 8 ، ثُ . م صاحبه. ونفاق .( العمل: وهو ظاهر في الناس يَعلمه العاقل( 4 والنفاق عند قومنا: شرك، وعند أصحابنا الذي كان على عهد رسول الله ژ . والنفاق اليوم: إِن.مَا هو نفاق بالقول والعمل / 145 / على عهد غير الجحود، وليس يلزمهم به الشرك. أَذيِعُوا عَن » : والمنافق لا غيبة له بإجماع، ويدلّ على ذلك قول ال . نبِيّ ژ .226 - 225/ 1) انظر: غريب الحديث لابن سلام، 2 ) 2001 . ومسلم /5 ، 2) رواه البخاري عن أسماء بمعناه، باب المتشبع بما لم ينل..، ر 4921 ) .1681/3 ، عن عائشة بمعناه، باب النهي عن التزوير في اللباس، ر 2130 138 . وذكره ابن الأنباري بلفظه في: الزاهر / 3) ذكره ابن سلام بمعناه في: غريب الحديث، 4 ) .139/ في معاني كلمات الناس، 2 4) فِي (م): الغافل. ) باب 11 : في النفاق والمنافق 205 2)، فيجب إشهار خبره. وقد أمرَ بالتبيين )« خَبر المنافق(ِ 1) ليَِحذَر ال . ناسُ منه عن( 3) خَبر المنافق، ولم يَأمر بالتبيين عن( 4) خبر العدلِ. وجائز في المنافقين والظالمين الشتمَ، ولا غيبة لهم، وَكُ . ل ما ذكر فيهم . ما هو نقيصة وشتم فلا بأس، إِ . لا القذف فلا يجوز قَذفهم بالزنا. ِ م أَربعُ خِصَالٍ مَن ك . ن فيه فَهوَ مُنافقُ، وَإن كانَت فيه » : وعن ال . نبِيّ ژ قال وَاحدةُ منِهُ . ن فَهوَ مُنافقِ، وإن ص . لى وصامَ ح . تى يدعَها أو يتوبَ منها: مَن إِذَا 5)، وفي )« حَ . دثَ كَذَب، وَإذَا وَعَدَ أَخلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإذَا خَاصَمَ فَجَر مَن كُ . ن فيه ثَلاثُ خِصالٍ فَهو مُنافقٌ: إِذَا ح . دث كَذَب، وَإذَا » : رواية أخرى إذا ح . دثتم فلاَ تَكذِبوا، » : 6)، وعنه ژ أن.ه قال )« أُؤتُمِنَ خَانَ، وَإذَا وَعدَ أَخلَفَ إِ . نمَا » : 7)، وعنه ژ أن.ه قال )« وإذا وَعَدتُم فلا تُخلفوا، وإذا أُؤتُمِنْتُم فلا تَخونُوا ال . ناسُ ثَلَاثةٌ: مُؤمنٌِ، وكافرٌ، ومُنافقٌِ؛ فالمؤمنُ وَل . ي اللهِ وَحبيبُه أعطاهُ اللهُ لسانَه وقلبَه وعملَه، والكافرُ فقد أذ . له اللهُ، والمنافقُ فَأعطاهُ لسِانَه ومنعَه قلبَه مَا أخافُ عليكم بعديِ مُؤمنًِا ولا مُشركًِا، وَأَ . ما المؤمنُ » : 8)، وقال ژ )« وعملَه 1) فِي (م): الفاسق. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) فِي (م): عند. ) 4) فِي (م): عند. ) 21 . ومسلم /1 ، 5) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، باب علامة المنافق، ر 34 ) .78/1 ، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، باب بيان خصال النفاق، ر 58 6) رواه الربيع عن جابر مرسلا، الأخبار المقاطيع عن جابر 5، ر 936 ، ص 362 . والبخاري ) 21 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظ /1 ، عن أبي هريرة بمعناه، باب علامة المنافق، ر 33 .78 ، البخاري، باب بيان خصال المنافق، ر 59 .272/1 ، 7) رواه القضاعي في مسند الشهاب، عن معاوية بلفظه وزيادة، ر 443 ) 8) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 206 الجزء الثالث فيحبِسُه إِيمانُه، وَأَ . ما المشركُِ فقد أذ . له اللهُ بشِركهِِ، ولكن أخاف عليكم مُنافقًِا ،(2)« عَالمَِ( 1) ال . لسانِ، جَاهلَِ العَمَل،ِ يَتَكَ . لم بما تَعْرفُِونَ وَيَفعَلُ مَا تُنكِرُونَ .(3)« لَا تَقُومُ الساعةُ ح . تى يسودَ كُ . ل قوم / 146 / مُنَافقُِوهُم » : ‰ وقال ومَن كَذَبَ كَذبة فهو مُنَافق. وقال بشير: الجبن في مواطن الْحَقّ نفاق. [ AEjôdG »ap ] :.dCnE°ùen ومن نَزَل إِلَيه( 4) ضَيف يرضى بالطعام اليسيرِ فَاشترى له شاة سَمينة فذبحها يريد أن يقال: إِن.هُ ذبح شاةً سمينةً؛ فقالوا: هذا معنا من السمعةِ. والذي سمعنا أ . ن كُلّ من أراد السمعة والرياء فهو منافق، مثل: رجل تَكفيه هذه الدار فيبني دارًا أعظم منها؛ ليقال: دار فلان. وذكر جابر بن زيد عن على رؤوس الخلائق: يا ٍ يُدعَى المرائي يومَ القِيَامَة بأربعةِ أسماء » : ال . نبِيّ ژ كَافرُِ، يا غَادرُِ، يا فاجِرُ، يا خَائنُِ( 5)، بَطلَ عَملُك، وَحَبِطَ أَجرُكَ، اذهب فَخُذْ 6)، قال بعض الفقهاء: )« أَجرَك م .ِ من عَمِلْتَ لَه، فلَا أَجْرَ لَكَ عِندَنَا يَا مُرائِي بادروا بالمنافق إلى حُفرته فَإِن.هُ( 7) عمود من أعمدَةِ جَه . نم بينكم. 1) فِي (ص): عامل. ) ، 2) رواه الربيع عن أبي عبيدة بن الجراح بلفظ قريب، الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد 5 ) . ر 935 ، ص 362 ، 3) رواه الربيع عن جابر مرسلاً وبلفظ قريب، الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد 5 ) .355/7 ، ر 926 ، ص 360 . والطبراني في الأوسط، عن أبي بكرة بلفظه، ر 7715 وفي (م): به. .« إِلَى خ إليه » :( 4) فِي (ص ) .« خائن خ خاسر » :( 5) فِي (م ) . 6) جاء في مسند الربيع في الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد في الإيمان والنفاق، ر 986 ) .203/4 ، وذكره الديلمي في الفردوس عن حبلة النجش بمعناه، ر 6619 7) فِي (ص) و(م): فَإِن.هَا. ) 207 UE`H .°SE.dGh .°ù.dG »a 12 الفسقُ في الدين: هو الميل عن الهدى إلى الضلال. وقيل في قول( 1) الله الحجرات: 7) الفسوق: المعصية، ) . Z Y X W V . : تعالى والله أعلم. الفِسق: الخروجُ عن الطاعة، وس . مي الذي يأتي المحارم فاسقًا؛ لأَن.ه خرج عن الأمر والنهي. وقال الخليل: الفسق الترك لأمر الله 8 ، والفعل: فَسَق يَفسُق فِسقًا وفُسوقًا، وكذلك الميل إلى المعصيةِ، وكما فَسَق إبليسُ عن الطاعة، ورجل فُسَقٌ [ وَ ] فِ . سيق، وقال سليمان | شعرًا |: مُ ِ ( عاشوا بذلك حَرْسًا( 2) في جِوارِه نًا فُسَقُ( 3 ِ لا يُظْهِرُ الجَوْرَ فيهم آم ن الدهر دون الحقب. ِ الحَرْسُ: وقتٌ م وقال الف . راء: الفاسقُ: الخارج عن الطاعة، يقال: فسقت ال . رطَبة، إذا . z y x w . : خرجت من قِشرتها. / 147 / وقال في قول الله 8 (الكهف: 50 ): أَي خَرج عن طاعته، ويقال: فَسَق يَفسِق ويَفسُق (بالكسرِ والضم جميعًا). وقال: ولا أحسب الفأرةَ س . ميت في الحديث فُويسقة إِ . لا لخروجها من جحرها على الناس. « رسول الله ژ قال » + : 1) في النسختين ) .« حينًا في جوارهم » : وفي تاج العروس .« عرسًا في زمانهم » : 2) كذا في النسخ، وفِي العين ) 3) البيت من البسيط لسليمان. انظر: العين، وتاج العروس؛ مادة: فسق. ) UE`````à``c 208 الجزء الثالث جارَ عنه، وأنشد : . z y x w . : وقال أبو عبيدة في قول الله 8 لرؤبة: ( يَهويِنَ فِي نجدٍ وغَورًا غَائِرًا فَوَاسِقًا عَن قَصدِهَا جَوَائِرَا( 1 ن أشعار الجاهلية ولا أحاديثهم، ِ قال: وهذه كلمة لم نَسمعها في شيء م وَإِن.مَا تكل.مت به العرب بعد نزول القرآن. 2)، قال: الفاسق )« أ . ن ال . نبِيّ ژ س . مى الغرابَ فَاسقًا » : وفي الحديث العاصي، وأصله الخروج عن الشيء. وفي حديث ريطة بنت مسلم( 3) قالت: قلت: غُرَاب وكان «؟ مَا اسمكَ » : قال أَبي: شَهدت مع ال . نبِيّ ژ حُنينًا فقال 4)، فكأَن.ه س . ماه بض . د اسمه؛ لأَ . ن )« بل أَنتَ مُسلِم » : يُس . مى غُرابا . قال لي الغرابَ فَاسق خارج عن الطاعةِ، والمسلم مقيم على الطاعة مُنقاد، وكان الغرابُ يس . مى فاسقا لخروجه عن سَفينة نوح ‰ وتركه طاعته، والله أعلم. © ¨ § . : وقد س . مى الله 8 المنافقَ فاسقًا فقال تعالى التوبة: 67 )؛ لأَ . ن الفسقَ: هو الخروج عن الطاعة، والفاسق ) .. مأخوذ من ذلك. 1) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج. انظر: ابن الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، ) .120/1 قَالَ: الْحَ . يةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ » : 2) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظ ) . باب الغراب، ر 3240 ،« فَاسِقٌ ولعل الصواب ما أثبتنا. وقد ذكرها الحاكم في ؛« أم ريطة بنت مسلم » : 3) في النسختين ) وذكرها الطبراني في .« ريطة » : 113 ؛ باسم / 307 ، وابن حجر في الإصابة، 6 / المستدرك، 4 والله أعلم. ؛« رائطة » : 472 ، وغيرهما باسم / 433 ، والروياني في مسنده، 2 / الكبير، 19 287 . والحاكم /1 ، 4) رواه البخاري في الأدب المفرد، عن رائطة بنت مسلم بلفظه، ر 824 ) .307/4 ، في المستدرك، عن ريطة بنت مسلم، ر 7727 باب 12 : في الفسق والفاسق 209 [ .°ù.dGh .°SE.dG »a ] :(1).dCnE°ùen ،( السجدة: 18 ) . § ¦ ¥¤ £ ¢ . قال الله 8 : .~ ے .. à . . . U U . U . . : وقال الله تعالى .( (يونس: 33 والفاسقُ: كُلّ مَن خرج من شيء يكون مأمورًا به ومأمورًا بالدخول فيه، 148 / وكذلك من أمرَه الله تعالى بطاعته فلم يأتمر بما أمره الله 8 فَهو / فاسق بخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته. والفسق على ضربين: فضرب هو الخروج عن الشيء والمباينة له، والضرب الآخر: هو الخروج عن الْحَقّ والمباينة للصواب. [ .és ëH ¢ù«d .°SE.dG »a ] :.dCnE°ùen والفاسق ليسَ بح . جة لله | تعالى | على خَلقه فيما تع . بدهم به من أَحكام 6. (الحجرات: 6)، وهذه نزلت 5 4 3 الشرعِ، بقوله تعالى: . 2 في الوليد بن عقبة إذ قال للنب . ي ژ : إ . ن القومَ أرادوا قَتله بلَا ص . حة عنده كانت معه بذلك، فأمر الله | تبارك وتعالى | بالتب . ين عن( 2) خبر الفاسق؛ ليعلم ص . حة خبره، ولم يأمر بقبول قوله والتقليد له، وجعل قول العدل مقبولًا بدليل الآية لاختصاصه ذكر الفاسق دون العدل، و | لو | لم يكن بين الفاسق وغيره | فرق | لم يكن لذكره الفاسقَ دون غيره معنى. وقد كان ال . نبِيّ ژ يَبعث رسله متف . رقين لإقَامَة الح . جة على المكل.فين للعلم بشريعة الدين، والرسولُ ‰ لا يُقيم الح . جة بالمتهمين عندَه فيما يخبرون عنه. 1) فِي (ص): فصل. ) 2) فِي (م): عند. ) UE`````à``c 210 الجزء الثالث وأيضًا: فمن أرسل إليه الفاسق لَا يأمن أن يكون ما يخبر به عن غيره أحد ما يعرف من فسقه المعروف به من عادته، والحكيم تعالى( 1) عن أن يجعل عد . وه ح . جة على وليّه وعبيدِه الذين هو أَرحم بهم من آبائهم وأ . مهاتهم. [ .°SE.dG ..M »a ] :.dCnE°ùen ومن قتل فاسقًا فَعليه تحرير رقبة مؤمنة؛ لأَن.ه مق . ر بالتوحيد وجملة التنزيل، وحكمه حكم أهل الإقرار في الدنيا؛ فَأَ . ما حكم الآخرة فإ . ن من / نافق وفسق ومات من غير توبة فله عذاب النار والخلود فيها، / 149 والله أعلم. [ .°SE.dEH .aE..dG .«.°ùJ »a ] :.dCnE°ùen قال أبو مح . مد 5: يجوز أن يُس . مى كُلّ منافق( 2) فاسقًا، ولا يُس . مى كُلّ فاسق منافقًا؛ لأَ . ن المشركَ فاسق ولا يُس . مى منافقًا، وَإِن.مَا المنافق من دَخل في شيء ثُ . م خرج منه من حيث يظنّ أن.ه لا يُفطن له، كالدابة ت . تخذ جحرًا في الأرض له بابان فتدخُل من أ . وله وتخرج من آخره. كذلك المنافق دخل نه برأيه وخديعته ومعصيته من الباب ِ في الإسلام من الباب الأكبر وخرج م الأصغر فهذا اسمه. والفاسق: كُلّ من خرج من شيء يَكون مأمورًا به على ما تق . دم من ذكره، والله أعلم. 1) فِي (م): يتعالى. ) .« أن يُسَ . مى المنافق » :( 2) فِي (ص ) باب 12 : في الفسق والفاسق 211 [ .ô.ch .°SE.dG .E.jEG »a ] :.dCnE°ùen قال أبو الحسن 5: من قال: إ . ن الفاسق لا مؤمن ولا كافر؛ يقال له: لو كان كذلك لكان لا مو . حدًا ولا ملحدًا، ولا كان منه كفر ولا إيمان، ولا وليّ ولا عدو؛ فَلَ . ما استحالَ ذلك فسد هذا القول. ولو جاز أن نقول لقَائِل: إ . ن من كان معه إيمان وركب كبيرة لا مؤمن ولا كافر ولا فاسق؛ فَلَ . ما فسد عندنا وعندهم أن.ه لا يُس . مى مُؤمنًا كان كافرًا؛ . E E E E . : لأَ . ن الناس إِ . ما مؤمن وإما كافر، وقد قال الله تعالى (الإنسان: 3)، فليس [ هناك ] منزِلَة ثالثة، كما قالت المعتزلة في ذلك. فإن قال قَائِل من الحشوية: إِن.هُ مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. 9 . : : فإذن لا يض . ره ما ركبَ من الكبائر، قال الله 8 ( قيل له( 1 E D C B A @ ? > = < ; : V U T S . Q P O N M LK J I HG F النساء: 29 30 )، وقال ) . ` _ ^ ] \ [Z Y X W السجدة: 18 )، ثُ . م قال ) . § ¦ ¥¤ £ ¢ . تعالى: . ~ ے . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © . : تعالى /150/ .(2)(20 - الآية (السجدة: 19 . ¼ » . ¹ ¸ . 1) فِي (ص): + هذا. ) . E E E E C . . . . A . A . ¾ . : 2) وتمامها ) .. . 212 UE`H ..¶dG »a 13 قال الأصمعي: الظلمُ: هو وضعُ الشيء في غير موضعه. ويقال: مَن أشبه أباه فما ظلم؛ أَي: ما وُضِع ال . شبَهُ في غير موضعه، وقال كعب بن زهير: نِي فِي حَيَاتِهِ ي لَم يَخزُ أَنا ابنُ الذِ ا ظَلَم بَاهُ فَمَ ا وَمن أَشبَه أَ يمً قَدِ ن بَين مَن وَطِئَ الحَصى ِ ( فَأَشبَهتُهُ م وَلَم يَنتَزِعني شِبهُ خالٍ وَلا اِبن عَمّ( 1 فأخذه الناس وصارَ مَثلًا. ويقال: أرض مَظلومَة؛ أَي: حُفِر فيها حُفَر لم تُحفر قبل ذلك، ويقال: أ . ول من قالَ: أرض مظلومة النابغة، حيث يقول: ( إ . لا الأَوارِ . ي لأْيًا( 2) ما أُبَ . ينُها وال . نؤْيُ كالحَوضِ بالمَظلُومة الجَلَدِ( 3 ويقال: ظلمتُ ال . سقَاء إذا شربته قبل أن يُدرك. وظلمتُ البعيرَ: إذا نَحرته من غير عل.ة به. وقال ابن مقبل( 4): ظ . لامُون للجُزُر؛ يَعنِي: أن.هم 1) البيتان من الطويل لكعب بن زهير؛ ذكر البيت الأول بلفظه ابن فارس في مقاييس اللغة، ) مادة: ظلم. وجاء في ديوان كعب بن زهير، ص 55 ، وفي غريب الحديث لابن سلام، 468 ، وفي تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس، مادة: رجم؛ جاء بلفظ: /3 خزِني في حَياتِهِ بنُ ال.ذي لَم يُ أَنا اِ م وَلَم أُخزِهُ حَتّى تَغَ . يبَ في الرَجَ أما البيت الثاني فقد ورد في ديوانه في الموسوعة الشعرية. 2) فِي (ص): شفعا. ) . 3) البيت من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه، ص 18 ) 4) تميم بن أب . ي بن مقبل العجلاني، أبو كعب (ت: 37 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) باب 13 : في الظلم 213 ن غير عل.ة لسِخائهم، وذلك أ . ن اللئام منهم كانوا ِ يَنحرون إبلهم صِحاحًا م لا ينحرون إبلهم إِ . لا لعل.ة تكون بها يخشون عليها الموت، وكانوا يُع . يرون بذلك، ويس . مون ما يُنحر لعل.ة: الوقائص (واحدتها: وقيصة) | والعوارض | ، :( وقال الأعشى( 1 هُمُ الطّرَفُ النّاكُو العَدُوّ وَأنتُمُ صَا لُونَ الوَقَائِ بقُصْوَى ثَلاثٍ تأكُ لاءً بُطونُكُمْ ِ تَبِيتونَ في المَشْتَى م وجاراتكمْ غَرْثَى يبتنَ خمائصا جوعٍ خلالَ مخافةٍ يراقبنَ منْ نُجُومَ الثري.ا الطالعَات الشواخصا أتوعدني أنْ جاشَ بحرُ ابن ع . مكم صَا ِ وَبَحرُكَ ساج لا يُوَارِي الدّعَام [ فَلَوْ كُنتُمُ نَخْلًا لكُنْتُمْ جُرَامَةً وَلَوْ كُنْتُمُ نَبْلًا لكُنتُمْ مَعَاقِصَا ] رمى بكَ في أخراهمُ ترككَ العلا صَا ِ وَفَ . ضلَ أقْوَامًا عَلَيْكَ مَرَاه [ فغضّ جديدَ الأرضِ إنْ كنتَ ساخطًا بفيكَ وأحجارَ الكلابِ الرّواهصا / فَإنْ تَتّعِدْني أتّعِدْكَ بمِثْلِهَا وَسَوْفَ أزِيدُ البَاقِياتِ القَوَارِصَا ] / 151 قوافي أمثالًا يوسّعنَ جلدهُ كما زِدتَ في عرْضِ القميصِ الدّخارِصَا وقال الأصمعي: ظ . لامُون للجزر؛ أَي: يُعرقبونها في أَسواقها، وح . قها أن تنحر في نحورها، فكأَن.هم قد ظلموها؛ لأَن.هم قد وضعوا النحر في غير موضعه، هكذا كانت تفعل الأسخياء منهم. وقال الأصمعي: يقالُ أرض مظلومة؛ أَي: إذا صُرف عنها المطر. وقال غيره: مظلومة؛ أَي: مطرت في غير وقتها، ويقال في مثل الظلم: وذلك أن.ها تَدخل في غير جُحرها. والظلم أيضًا: المنع، قال ،« أظلم من ح . ية » 109 ، مع بعض الاختلاف فِي بعض - 1) الأبيات من الطويل للأعشى فِي ديوانه، ص 108 ) 173 . وتاج / الألفاظ، يهجو فِيها عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ. وانظر: العسكري: ديوان المعاني، 1 العروس، (شخص). UE`````à``c 214 الجزء الثالث الكهف: 33 ): أَي لم ) . E C . . . : بعض المفسّرين في قول الله 8 تمنع. وقال غيره: أَي لم تنقص، وقال الشاعر: ( تَظَل.مَنِي مَاليِ كَذَا وَلَوَى يَدِي لَوَى يَدَهُ اللهُ الذِي هُوَ غَالبُِه( 1 الأعراف: 9): أَي ) .} | { z . : وقالوا في قوله تعالى يجحدون، فتأ . ولوا في الظلم هذه الوجوه. وعن حذيفة في قوله تعالى: . # $ % & . (الأنعام: 82 ): أَي بشِرك. وعن ابن ع . باس: أنّ عمر سألَ عنها أبيّ بن كعب؛ قال: بشرك، ألم .( لقمان: 13 ) . D C B A . : تسمع إلى قوله تعالى 2)؛ لأَن.ه مَنعه ح . قه فصرفه عنه. ويقال: )« لَ . ي الواجِد ظُلمٌ » : وفي الحديث ظلمه، إذا منعه ح . قه وصرفه إلى غير أهله، ووضعه في غير موضعه. ويقال: ظلمت فلانًا إذا ألزمته ما لا يُطيقه، كأن.ك وضعت المطلب في غير موضعه، قال الشاعر: غَيرَ طَبعِهِ ( ظَلَمْتَ امْرَأً كَل.فتَهُ زَا( 3 إِ . لا غَرَائِ الأَخلَاقُ كَانَتِ فَهلْ .184/ 1) البيت من الطويل لفرعان بن الأعرف. انظر: أبو تمام الطائي: ديوان الحماسة، 2 ) 276 . وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، / وأبو حيان: تفسير البحر المحيط، 8 .386/5 باب في الحبس ،« لي الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » : 2) رواه أبو داود عن الشريد بلفظ ) 313 . وابن ماجه عن الشريد بلفظ أبي داود، باب /3 ، في الدين وغيره، ر 3628 811 . وذكره بلفظ المؤلف القرطبي في /2 ، الحبس في الدين والملازمة، ر 2427 .2/ تفسيره، 6 3) البيت من الطويل لم نجد من نسبه؛ ذكره أبو القاسم الأصفهاني في محاضرات الأدباء، ) .339/1 باب 13 : في الظلم 215 [ ..¶dG ..©e »a ] :.°üa الظلمُ ظلماتٌ » : قال الخليل( 1): الظلمُ هو الشركُ بالله 8 . وفي الحديث 2)، والظلم: أخذُك غير حقّك. وال . ظلامَة: اسم مَظلمتك )« عَلَى أهله يومَ القِيَامَة . ني ظلَامة. وتقول: ظَلمته تظليمًا؛ ِ تطلبها عند الظالم، / 152 / تقول: أخذها م أَي: ن . بأته أَن.هُ ظالم. وتقولُ: ظُلم فلان فاظ.لم، معناه: احتملَ الظلم بطيبِ نفسه. اظلّم: افتَعَل، كان قياسه اظتلم، فشُ . ددَت وقُلِبت التاء ظاء. والسخ . ي إذا كلّف ما لا يجد فتكلّف قيل: هو مظلوم، قال زهير: لَهُ عطيكَ نائِ ( هُوَ الجَوادُ الذي يُ مُ( 3 ظلَمُ أَحيانًا فَيَظطلِ عَفوًا وَيُ .( معناه: يحتمل الظلم كرمًا لا قهرًا، وتصريفه يفتعل من الظلم( 4 1) الفراهيدي: العين، (ظلم). ) ، 2) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ قر يب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ر 2315 ) .1996/4 ، 864 . ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ قريب، باب تحريم الظلم، ر 2579 /2 465 . وغريب / 3) البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى. انظر: غريب الحديث لابن سلام، 4 ) .26/ 66 . والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 10 / الحديث لابن قتيبة، 2 ومن غير الكتاب: وقال: أظلم الناس من ظلم لغيره، وقال العبد إذا ظلم » + :( 4) فِي (م ) قال: عبدي لنا أنصر عاجلًا « ولم يجد من ينصره فرفع طرفه إلى السماء فدعا الله 8 إياكم والظلم فإن الظلم » : وعن ال . نبِيّ ژ قال ،« اتقوا دعوة المظلوم » : وآجلًا، وقال .« ظلمات يوم القِيَامَة 216 UE`H Qƒé.dG | »a | 14 الفجور في اللغة: هو الميلُ عن الشيء والعدولُ عَنه، يقال: فجَر: إذا مال وعدل، والفاجر: المائل. قال لبيد: ( فإنْ تَتَقَ . دمْ تَغْشَ منها مُقَ . دمًا ( 1 رُتَ فالكِفْلُ فاجِ . خرْ غليظًا وإنْ أَ يخاطب رجلا، يقول: إن تق . دمت على أمرٍ غليظ صَعب، وإن تأخ . رت أيضًا فهو أمر يميل بك ويعدل عن المراد، وجعل ركوب هذه الخطّة مثلًا لمركب هذا حاله. والكفل: كساء يدار حول سنَام البعير يَكتفل به الرجل فيُمسكه. يقول: هو مركب صعب لا يُواتيك، فإذَا وطئته مال وعدل وانفجَر الوطِاء من تحتك وانح . ل ح . تى لا تستطيع أن تض . مه، وصعب عليك الأمر فيه. والفجور: العدول عن الْحَقّ، والميل والتباعد إلى الباطل. وفي حديث عُمر قال: جاء إليه أعرابي فشكَا إليه تَعب إبله واستحمله فلم يحمله ولم يصدقه، فقال: عُمَرْ أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفصٍ وَلَا دَبَرْ ن نَقَبٍ ِ مَا مَ . سهَا م (2) ن كَانَ فَجَرْ . م إِ هُلَهُ الل. رْ فَاغْفِ . 1) البيت من الطويل للبيد في ديوانه، ص 30 ) 251 . وغريب / 2) البيت من الرجز لأعرابي؛ انظر القصة في: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) .279/ الحديث للخطابي، 2 باب 14 : | في | الفجور 217 يَعنِي: إن كان كذب وجار. ويقال: فَجَر في يمينه، إذا حنث فيها، ومنه :( يقال: يمين فاجرة؛ / 153 / أَي: كاذبة، وقال بشر( 1 ( جَعَلتُم قَبرَ حارِثَةَ بن لأم إٍِلَهًا تَحلِفونَ بِهِ فُجورَا( 2 أي: كذبًا وميلًا عن الْحَقّ. ويقال للكذب: فجور؛ لأَن.ه ميل عن الْحَقّ والكافر فاجر؛ لأَن.ه مال عن الصدق إلى الكذب. والبَ . ر ضدّ الفاجر، فكان البرّ هو الصادق والفاجر هو الكاذب، ومنه يقال في الكلام: صادق بارّ، ويقال: 4)؛ أَي: صَادق )« الصلاةُ خلفَ كُ . ل با . ر وفاجر » : كاذب وفاجر( 3). وفي الحديث في دينه وأمانته ومذهبه. وفاجر: يَعنِي كاذبا في دينه مائلا عن الصدق وَالْحَقّ. وقال [ساعدة] يخاطب رجلًا: ينَهُ | سَرِفْتِ يَمِ فَ امرگ | ب . ر ( حَلِ ( 5 كُ . ل مَا قَالَ ال . نفُوسُ مُجَ . ربُ وَلِ ( يعني: صادقًا في يمينه. سَرفت يَمينه، السّرف: الخطأ، تقول: أَرَدتُكُم( 6 فَسَرِفتُكُم، أَي: أخطأتكم. ويقال: يَمين ب . رة؛ أَي: صادقة. ويمين فاجرة؛ أَي: كاذبة، قال الراعي: . رةٍ ن.يَ حَلَفْتُ عَلَى يَمِين بَ ( إِ مَ الخَلِيفَةَ قِيلَا( 7 بُ الْيَوْ لَا أَكذِ . 1) بِشرُ بن أَبي خازِم عمرو بن عوف الأسدي، أبو نوفل (ت: 22 ق.ه)، سبقت ترجمته في ج 2 ) 2) البيت من الوافر لبشر بن أبي خازم. انظر: محمد بن أبي إسحاق البخاري: بحر الفوائد ) 291 . وديوانه في الموسوعة الشعرية. / المشهور بمعاني الأخبار، 1 .« لكاذب فاجر » :( 3) فِي (م ) . 4) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، ر 208 ، ص 91 ) 5) البيت من الكامل لساعدة الهذلي. انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ ) مادة: سرف. 6) في (ص): + تأخير. ) . 7) البيت من الكامل للراعي في ديوانه، ص 169 ) UE`````à``c 218 الجزء الثالث يَعنِي: يمينًا صادقة لم أَقصد بها إِ . لا إلى الْحَقّ. . u t s r q . : وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى (القيامة: 5)، يقول: سوف أتوب، سوف أتوب. وقال الكلبي: يكثر الذنوب ويؤ . خر التوبة. وقال غيرهما: يتم . نى الخطيئة؛ فهذا كُلّه ميل عن الْحَقّ وعدول عنه إلى الباطل. 219 UE`H QRƒdGh .KE’G »ap 15 والإثم: ضدّ الأجر، يقال: فلان مأثوم، وفلان مأجور. قال ابن قتيبة: البقرة: 219 )، قال: ) . ½ ¼ » . : الإثم: العذاب، وقال في قوله تعالى 7. (الفرقان: 68 )؛ أَي: 6 5 4 عذاب كبير. وكذلك الأثام، . 3 عِقابًا، وقيل: س . مي الآثم آثمًا؛ لأَ . ن الآثمَ أبطأَ عن طاعةِ رب.ه، يقال: أَثِم، إذا أَبطأ، والإثم: المبطئ، / 154 / يقال: أَثِمَت الناقة، إذا أبطأَت. وقال الأعشى: لي بِال . ردافِ جُمال .ِ يةٍ تَغتَ ماتُ الهَجيرا . ذبَ الآثِ إِذا كَ إِلى مَاجِدٍ كَهِلالِ ال . سما أَزكى وَفاءً وَمَجدًا وَخَيرا ِ ء طَويلِ ال . نجادِ رَفيع العِما دِ يَحمي المُضافَ وَيُعطي الفَقيرا مرُؤٌ ماجِدٌ أَنتَ اِ أَهَوذَ وَ وَبَحرُكَ في الناسِ يَعلو البُحورا ( مَنَنتَ عَلَ . ي العَطاءَ الجَزيلَ نّي كَثيرا( 1 ِ وَقَد قَ . صرَ الضَ . ن م البِ . ر مَا سَكنت إليهِ القلوب، والإثمُ ما حاكَ في صدركَ » : وفي الحديث .(2)« وكَرهِتَ أن ي . طلِع عليه ال . ناسُ . 1) الأبيات من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 97 ) ، 2) روى الشطر الأول من الحديث: أحمد في مسنده عن وابصة بن سمعان بمعناه، ر 18027 ) 227 . وروى الشطر الثاني: مسلم عن النواس بن سمعان بلفظه، باب تفسير البر والإثم، /4 .597/4 ، 1980 . والترمذي عن النواس بلفظه، باب ماجاء في البر والإثم، ر 2389 /4 ، ر 2553 UE`````à``c 220 الجزء الثالث وقال الخليل: تقول: أَثِم فلان، إذا وَقع في إثم، كقولك: حَرِج، | أي | وقعَ في الحرج. وتأث.م وتح . رج: أَي ك . فر عن الإثم. والآثام في جملة التفسير: عقوبة الإثم. والأثيم والأثيمة والأث.امة: فِي كثرة ركوب الإثم. وَأَ . ما الوزر: فهو أن يحمل غيره على الذنوبِ، فيكون قد تقل.د ذنبين: ذنبه ³ ² ±° ¯ ® ¬ «. : وذنب غيره، قال الله 8 النحل: 25 ) لَ . ما أض . ل غيره س . مي وزرًا. ) . ¸ ¶ . ´ مَن است . ن سُ . نة س . يئة فَعليهِ وِزرُها ووزرُ مَن عملَ بهِا إلى » : وقال ال . نبِيّ ژ 1)، فس . مي بذلك وزرًا؛ لَأن.ه است . ن بغيره فتقل.د ذنب نفسه وذنب )« يوم القِيَامَة غيره. وأصله من الموازَرَة: وهي المشاركة والمعاضدة، ومن ذلك س . مي الوزير؛ لأَن.ه مَأخوذ من المشاركة، كأَن.ه يشرك الملِك في سلطانه ويعاضده. 155 / س . ماه وزيرًا لَ . ما كان / ( طه: 29 ) . . ¾ ½ ¼ » . : قال الله 8 شريكًا له ومعاضدًا؛ فس . مي الوزِر وِزرًا( 2)؛ لأَ . ن صاحبه أشركَ مَعه في الوزر وعاضده عليه. .704/2 ، 1) رواه مسلم عن جرير بن عبد الله بمعناه، باب الحث على الصدقة، ر 1017 ) .« الوزير وزيرًا » :( 2) فِي (م ) 221 UE`H ..°†dGh i..dG 16 .( الهدى في كتاب الله 8 على سبعة عشر وجهًا وهو في كتاب الإبانة( 1 والهادي: المتق . دم، ومنه يقال لقائد الأعمى: الهادي، قال الحطيئة: ذَا هَدَاهُ دَاجُ إِ ( وَيَأْخُذُهُ الهُ ال . ردَاءُ( 2 . ي فِي يَدِهِ يدُ الحَ وَلِ هداه وليدُ الح . ي: أَي تق . دمه ومشى أمامه، والوليد يكون قائد الضرير فيتقدّمه. ويقال للعنق: الهادي؛ لأَن.ه يتق . دم البدن. وكان الهادي في الدين هو الذي يتق . دم الناس ويقودهم إلى الرشد من الغ . ي، كما يتق . دم القائد الأعمى، ثُ . م صار الهدى اسمًا للإنسانية والرشد والمعرفة بالشيء الذي قد خَفِي أمره. ويقال: قد هداه، إذا دل.ه إِلَى الرشد والطريق الذي قد خَفي على الناس، وقال القطامي: ( أَنّى اهتديتَ لتسليم على دَمَن الأوَلُ( 3 غ . يرهُ . ن الأعصُرُ بالغمرِ أي: كيف استبنت رسم هذه الدار وعرفته بعد أن غ . يرَته الدهور الماضية، ودُرِست آثاره وخفيت. قال الحطيئة: 1) انظر: الإبانة، وتأكد من النص. ) . 2) البيت من الوافر للحطيئة في ديوانه، ص 14 ) .346/ 3) البيت من البسيط للقطامي التغلبي. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 4 ) وديوان القطامي في الموسوعة الشعرية. UE`````à``c 222 الجزء الثالث طالَ لَيلُهُمُ ( أَنّى اهتَدَيتَ لرَِكبٍ أَعقادِ( 1 وَ دَكداكٍ بَينَ بسَبٍ في سَ ويقال لكُِ . ل ما استبان ما خفي: هادٍ. وهديتُ القوم الطريق: إذا دللتهم على طريق خفي عليهم أثره. ³ ² ± . : 9 . (الفاتحة: 6). وقوله تعالى 8 7. : قال الله 8 S . : طه: 10 )، قال المفسّرون: يَعنِي من يُرشدني. وقال الله تعالى ) . . ´ 156 / وأبصروا وأرشدوا. / ،( البقرة: 137 ) . Z Y X W V U T ويقال: هديت فلانًا إلى الدين هَديًا( 2)، وهداه يهديه هداية: إذا دل.ه على الطريق. ويقال للطريق الواضح الب . ين: هُدًى، قال الشاعر: ( رَكِبنَ ال . ذنَابِي وَات.بَعنَ بِهِ الهُدَى كَمَا تَابَعَت سَردَ العنَانِ الخَوَارِزُ( 3 أظ . ن أ . ن خَوَارِز هاهنا: الأعناق. والهدى هاهنا: الطريق إلى الماء، قال الله 8 : . ^ _ ` . (الضحى: 7)، قالوا: ضا . لا عن النب . وة تنزيهًا للنب . ي ژ عن الضلال( 4). وَأَ . ما الضلال أصله الضياع والهلاك، ويقال: ض . ل الشيء، إذا ضاع وهلك، ويقال للبهيمة إذا انقطعت عن صاحبها ضال.ة إذا بقيت بلا راع ولا حافظ وهي هالك ضائع. 5)؛ أَي: عَ . رفها، وفي )« في ضا . لة الإبل أَنشِدْهَا » : وفي حديث ال . نبِيّ ژ 1) البيت من البسيط ينسب لعَبيد بن الأبرص في ديوانه (الموسوعة الشعرية). وانظر: الأغاني، ) 99 . ولم نجد من نسبه للحطيئة. /22 2) فِي (م): هدى. ) 3) البيت من الطويل للشماخ بن ضرار في ديوانه بلفظ: ) شَكَكْنَ بأحْساءَ ال . ذنابَ على هُدًى كما تابعتْ سردَ العنانِ الخوارزُ 4) فِي (م): الضلالة. ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 16 : الهدى والضلال 223 1)، وإِن.مَا سُ . ميَت ضال.ة؛ لأِن.ها )« هي لك أَو لأخيكَ أَو للذئب » : ضال.ة الغنم ضل.ت عن صاحبها وهلكت. ؛( السجدة: 10 ) . . A . ¾ ½ . : قال المفسّرون في قوله 8 أَي: بطلنا وأُلحقنا بالتراب فلم يوجد لنا أثر. قال الشاعر: يرَةٍ ِ ن كُ . ل ذِي م ِ ( صَ . يرنِي م مَن كَانَ قَدْ تَأَ . مل فِي ال . ضلَالِ( 2 يَعنِي: الهلاك، وص . يرني: قطعني( 3)، والميرة: العداوة، من كان ذا عداوة تأمّل في الهلاك. وض . ل الشيءَ: | إذا | غاب عن عينك ولم تجد له أثرًا. ويقال: أض . ل القوم A . ¾ ½. : م . يتهم، إذا دفنوه وغ . يبوه في التراب، قال الله 8 أَي: هَلكنا، يقول أَي: صرنا ترابًا فلم يوقَف لنا على أثر، وقرئَ: ؛. . 4) بال . صادِ إِصلَالًا، لا( 5) كما يقال: خ . م )( . أئذِا صَلَلْنَا فيِ الأرض . (السجدة: 10 / وأخ . م، [ إذا أنتن ]، وأنشد الف . راء: / 157 لَ . ما ِ ( رَأَيْتُكُم بَني الْخَذْواء دَنا الأَضْحَى وصَل.لَتِ الل.حامُ( 6 242 . والبخاري عن زيد بن /1 ، 1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب اللقطة، ر 615 ) 856 . ومسلم عن زيد بن خالد بلفظه، كتاب /2 ، خالد بلفظه، باب ضالة الغنم، ر 2296 .1349/3 ، اللقطة، ر 1722 2) لم نجد من ذكره. ) 3) فِي (م): قطع بي. ) 4) وهي قراءة علي وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن العاص وغيرهم. انظر: العكبري: ) .295/ إعراب القراءات الشاذة، تحقيق مُحَ . مد السيد أحمد عزوز، 2 5) كذا في النسختين والأرجح أنها زائدة، والله أعلم. ) 6) البيت من الوافر ينسب لأبي الغولِ ال . طهَوي. انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج ) العروس؛ مادة: ضحو. UE`````à``c 224 الجزء الثالث وقال النابغة في النعمان: ين جَلِ . يةٍ . لوهُ بِعَ ضِ( فَآبَ مُ لُ( 1 وَنائِ حَزمٌ وْلانِ رَ بِالجَ وَغودِ مض . لوه: يَعنِي دافنيه. قال الخليل: تقول: ض . ل الشيء يضلّ، إذا ضاع وإذا جار عن القصد. وقَالَ بَعضهم: ض . ل يَضِ . ل [ ويَضَ . ل ]؛ فمن قال: يَضِ . ل. قال في الفعل الماضي: ضَلَلْت، ،(2)( الأنعام: 56 ) .h g . : ومن قال: يَضَ . ل قال: ضَلِلْت، وفي القرآن وضلَلْت: أ . دت على وجهين، والضلالُ والضلالَةُ لغتان وهو المصدر، والض . ل والضلال كما قالوا: ق . ل للقليل، وكثر للكثير، وبطل للباطل، والتضلال مصدر كالتضليل، والتضليل مصدر ضللت، وقال امرؤ القيس شعرًا: ( أَوَانِسُ يُتبِعْنَ الهَوَى سُبُلَ الْمُنَى يَقُلْنَ لأَهلِ الحِلم ضُ . لا بِتَضلَالِ( 3 ض . لا: باطلًا، بتضلال مثله، ورجلٌ مضلّل: لا يوف.ق لخير، صاحب غوايات وأضاليل، والواحدة: أضلولة، وقال الشاعر: ( وَقَد تَمَادَى فِي أَضَاليِلِ الْهَوَى( 4 وقال آخر: رَكَ ال . ديَارُ تَسأَلْ فَتُخبِ لَمْ ( أَ ارُوا( 5 يْنَ سَ ضَل.لِ أَ عَن الحَ . ي الْمُ .155/ 1) البيت من الطويل للنابغة الذبياني. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 8 ) i h g fe d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W . : 2) والآية ) .. m l k j 3) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه في الموسوعة الشعرية؛ بلفظ: ) نَواعِمُ يُتبِعنَ الهَوى سُبُلَ الرَدى يَقُلنَ لأَِهلِ الحِلم ضُ . ل بِتِضلالِ والتصويب من العين وأساس البلاغة (ضلل)، وقد ذكره الخليل .« وقدما » :( 4) فِي (ص) و(م ) والزمخشري ولم ينسباه. 150 . والبغدادي فِي / 5) البيت من الوافر لم نجد من نسبه؛ ذكره القرطبي في تفسيره، 1 ) .528/ خزانة الأدب، 8 باب 16 : الهدى والضلال 225 وال . ضل.يل على بناء سِ . كير: الذي لا يُقلع عن الضلالة. وقال آخر: لْهُ مَرْيَمُهُ صِ( قُلْتُ لزِيرٍ لم تَ ال . صبا يُنَ . دمُهْ( 1 ِ ضِل . يلُ أهْواء قال الأصمعي: كان يقال لامرئ القيس: الملك الضل.يل. قال بعض الرواة: سُ . مي الضليل؛ لأَن.ه ض . ل عن مُلك أبيه، وكان أبوه ملكًا، وكان يقول له: يا بنيّ، إ . ن الشعر يضع من الملوك ويرفع( 2) من ال . سوقة. والضلال: الهلاك. والضالّ: الهالك الضائع الذي لا راعي له ولا حافظ. 1) في النسختين: مدممه؛ والصواب ما أثبتنا. والبيت من الرجز لرؤبة بن العجاج. انظر: ) العين، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: ضلل. .« من يرفع خ ويرفع » :( 2) فِي (م ) 226 UE`H .q Jô.dG »a 17 ،(1)« مَن بَ . دلَ ديِنَه فَاقتُلُوه » : 158 / روى ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال / مَن زنَى فَاجلِدُوه، ومَن بَ . دلَ ديِنَه » : وعنه أيضًا ژ من طريق ابن ع . باس أيضًا مَن » : وفي خبر ،« مَن بَ . دلَ دِينَهُ دين الْحَقّ فَاقْتُلُوه » : 2). وفي الخبر )« فَاقتُلُوه 3)، وأجمع الناس على )« رَجعَ عَن دِينِه فَاقْتُلُوه، ولَا تُعَ . ذبوا بِعذَابِ اللهِ أَحَدًا أن.ه المرتدّ من الإسلام إلى الشرك. وروي أ . ن قومًا ارت . دوا فأحرقهم علي بن أبي طالب، فقالَ ابن ع . باس: ،« مَن بَ . دلَ ديِنَه فَاقتُلُوه ولا تُعَ . ذبُوا( 4) بعَِذَابِ اللهِ » : سمعت رسول الله ژ يقول .(5)« لَا يُعَ . ذبُ بعَِذَابِ اللهِ إِ . لا اللهُ » : وروي عنه أيضًا ژ أن.ه قال قال أصحابنا: يستتاب قبل القتل، فإن تاب وَإِ . لا قتل. قال أبو مح . مد 5: والنظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته، .1098/3 ، 1) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ قريب، باب لا يعذب بعذاب الله، ر 2854 ) .59/4 ، والترمذي عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ما جاء في المرتد، ر 1458 2) لم نجد من خرج شطره الأول بذلك اللفظ، والأدلة القطعية تنصّ بصريحه، أَ . ما الشطر ) الثاني فقد سبق تخريجه. .328/10 ، 3) رواه ابن حبان في صحيحه، عن ابن عباس بلفظه، ر 4468 ) 4) فِي (م): تعذبوه. ) .1098/ 5) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب لايعذب بعذاب الله، 3 ) باب 17 : في المرتدّ 227 ولو كان ذلك واجبًا قبل القتل لمِا يرجى من رجوعه لوجب أ . لا يقتل عند .( استتابة واحدة واثنتين وثلاث؛ لأَ . ن الرجاء قائم( 1 اختلف الناس في هذا؛ فحكي عن الحسن: أن.ه يقتل في الحال ولا يستتاب. وقال عطاء: إن كان وُلد على الإسلام استتيب، وإن كان أسلم بعد كفره ثُ . م ارت . د لم يستتب. قال الشافعي: فيه قولان( 2): أحدهما: التأن.ي به ثلاثًا. والقول الثاني: يقتل في الحال. وعن علي: أن.ه يستتاب شهرًا. وعن الزهري: يستتاب ثلاثًا. وقال أبو حنيفة: يستتاب( 3) ثلاثًا في ثلاثة أَي.ام كُلّ يوم مَ . رة، أو في ثلاثة أسابيع كُلّ أسبوع مَ . رة، أو ثلاثة أشهر على ما يرى الحاكم. / وقال سفيان الثوري: يستتاب أبدًا. / 159 وقال أصحاب الظاهر: يجب على الإمام قتل المرت . د أ . ول أوقات الإمكان؛ لأَ . ن ال . نبِيّ ژ أمر بقتله، ولم يجعل لذلك وقتًا | معروفًا | ، وهذا وظاهر أمره ،« مَن بَ . دلَ ديِنَه فَاقتُلُوه » : أوضح الأقاويل؛ لأَ . ن ال . نبِيّ ژ قال يقتضي قتله في حال ما ب . دل، ولو كان في قتله تأخير من وقت إلى وقت لَما سكت عنه ال . نبِيّ ژ | ولب . ينة | ، لا سيما والقتل أعظم الأفعال، والله أعلم. .« ذا تم خ قائم » :( 1) فِي (م ) وهو سهو، والصواب ما أثبتنا لمَِا د . ل عليه السياق، وأثبتناه ،« فِيه ثلاثة أقاويل » :( 2) فِي (ص ) 15 . الشربيني: مغني / 427 . المجموع، 3 / من كتب الشافعية. انظر: النووي: المنهاج، 1 .140/ المحتاج، 4 3) فِي (م): يستتاب. ) UE`````à``c 228 الجزء الثالث [ I.s Jô.dG ..M »ap ] :.°üa ومن أظهر كلمةَ الكفر مختارًا لذلك قُتل ذكرًا كان أو أنثى بظاهر الخبر. . والم . دعي للتخصيص في ذلك محتاج إلى إقَامَة الدليل، هكذا عن أبي مح . مد 5 قال: وقال بعض مخالفينا: إذا ارت . د الرجل | قتل | ، وإذا ارت . دت المرأة لم تقتل. وعن بعض أصحابنا: أن.ها تسبى إذا ارت . دت ولا تقتل. ووجدت أ . ن هذا قولا لعليّ وقتادة 1)، ونحوه عن ابن ع . باس. )« المرت . دةُ لا تُقتَلُ » : وأبي حنيفة. وروي أن ال . نبِيّ ژ قال .(2)« أ . ن امرأة يقال لها أمّ مروان ارت . دت فأمر ال . نبِيّ ژ بقَتلِها » : وقد روي ومن احت . ج بقتلها يقول: كُلّ من جرى عليه القصاص جرى عليه حكم | قتل | الر . دة، دليله [ حكم ] الرجل. وقال من قال من أصحابنا: إذا ارت . دت المرأة ولم تتب قُتِلت. قال: وهذا أكثر القول معنا. ووجدتُ أ . ن بعض مخالفينا يقول بهذا، وأَن.ه لا فرق بين الرجلِ يدخل فيها الذكر والأنثى والواحد والجماعة، « مَن » والمرأة بالخبر، ويحتجّ: بأن ومن لم يوجب القتل على المرأة مُحتاج إلى دليل، وبهذا يقول الشافعي. / وقال أصحابنا رحمهم الله : إذا ارت . د العبيد بيعوا في الأعراب / 160 ولم يقتلوا. قال أبو مح . مد: وليس في الخبر ما يُوجب التخصيص. ووجدتُ أنَا عن بعض مخالفينا أ . ن العبدَ يُقتل أيضًا إذا ارت . د بظاهرِ الخبر؛ لأَن.ه أمر عام بلفظٍ عام، والمخ . صص عليه إقَامَة الدليل. 1) لم نجد من أخرج هذا الحديث مرفوعا إلى النبي ژ ، وإنما يروى بمعناه موقوفًا على ) .200/ 563 . وسنن الدارقطني، 3 / علي وابن عباس؛ مصنف ابن أبي شيبة، 5 118 . والبيهقي في السنن الكبرى، /3 ، 2) رواه الدارقطني في سُننه، عن جابر بمعناه، ر 122 ) .203/8 ، عن جابر بمعناه، ر 16643 باب 17 : في المرتدّ 229 [ ¬àHƒJh .u Jô.dG QE¶fGE »a ] :.°üa وإذا قال المرت . د: أنظروني ح . تى أنظر؛ فَإِن.هُ يُنظر رجاء لتوبته، كما فعل نعم، » : رسول الله ژ بصفوان بن أم . ية( 1)، طلب النظر شهرين؛ فقال ال . نبِيّ ژ . . A . ¾ ½ . :( 2)، وقد قال الله في المشركين( 3 )« أربعة أشهر .(4)( الآية (التوبة: 6 ومن ارت . د ولحق بدار الحرب ثُ . م رجع تائبًا قُبِلت توبته. وقد ارت . د عبد الله بن أبي سرح( 5) ولحق بم . كة، فأمر ال . نبِيّ ژ بقتله فجاء به عثمان بن ع . فان مسلمًا بعد ارتداده قبل أن يأتي ال . نبِيّ ژ ، فقبل توبته ولم يقتله. وكذلك فعل أبو بكر الصديق حين ارت . دت العرب ثُ . م رجعوا إلى أداء الزكاة، فأزال عنهم القتل. قال أصحاب الظاهر: من ارت . د ثُ . م تاب مَ . رة بعد مَ . رة قُبل منه، وإن ارت . د 1) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي، أبو وهب (ت: 41 ه): صحابي ) قنطر في » جواد فصيح، من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام. قال أبو عبيدة: إ . ن صفوان أي: صار له قنطار ذهبًا. أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم. « الجاهلية، وقنطر أبوه .205/ شهد اليرموك، ومات بمكة. له في كتب الحديث 13 حديثًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 2) رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب بمعناه، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله، ) .543/2 ، ر 1132 3) فِي (م): المشرك. ) .. E E E C . .. . A . : 4) وتمامها ) 5) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري القرشي (ت: 37 ه): فاتح إفريقية، وفارس بني ) عامر. أخو عثمان بن عفان من الرضاع. أسلم قبل الفتح، وكان من كُتّاب الوحي للنبي ژ . وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. ثُ . م ولي مصر سنة 25 ه نحو 12 عامًا زحف خلالها إلى إفريقية فافتتح ما بين طرابلس الغرب وطنجة، ودانت له إفريقية كلها، كما سنة 34 ه ، فتوجه إلى معاوية بالشام « ذات الصواري » غزا الروم بحرًا، وظفر بهم في معركة .89 - 88 / بعد مقتل عثمان، واعتزل حرب صفين ومات بعسقلان. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 UE`````à``c 230 الجزء الثالث رابعة ففيه اختلاف بينهم: قال بَعضهم: يقتل ولا يقبل منه إذا تاب. وقَالَ بَعضهم: تُقبل توبته ولا يسقط القتل عنه. أُمرِتُ أَنْ أُقَاتِلَ ال . ناسَ ح . تى » : وقالوا: فإن قال قَائِل: إ . ن ال . نبِ . ي ژ قال ؟(1)« يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِ . لا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا م .ِ ني دمَِاءَهُم وأَموَالَهُم إِ . لا بحَِ . قهَا .« مَن بَ . دلَ ديِنَه فَاقتُلُوه » : قيل له: هذا من ح . قها؛ لقوله ژ [ .Jô.dG .HƒJ »a ] :.dCnE°ùen وفي الأثر عن أصحابنا رحمهم الله : أَ . ن من ارت . د ثُ . م تاب ثُ . م ارت . د ثُ . م تاب / 161 / ثُ . م ارت . د ثُ . م تاب؛ فتوبته مقبولة في جميع ذلك إن تَاب توبة نصوحًا، ولا حدّ عندهم للتوبة إِ . لا الموت. [ . ...Q P O N M . :.dE©J ¬dƒb .h.f »a ] :.°üa . ...S R Q P O N M . : قول الله | تبارك | تعالى 2)، نزلت في اثني عشر رجلًا ارت . دوا من المدينة )( الآية (آل عمران: 86 ،( فلحقوا بك . فار م . كة، ثُ . م ندم منهم واحد وهو الحارث بن سويد( 3 .188/1 ، 1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب جامع الْغَزو فِي سَبِيلِ الله، ر 464 ) .439/5 ، والترمذي عن جابر بلفظه، باب ومن سورة الغاشية، ر 3341 .. _ ^ ] \ [ ZY X W V U T . : 2) وتمامها ) 3) الحارث بن سويد (بن مسلمة) المخزومي (ق: 1ه): ارتد على عهد رسول الله ژ ولحق ) إلى قوله تعالى: . ...S R Q P O N M . : بالكفار فنزلت هذه الآية فحمل رجل هذه الآيات فقرأهن عليه فقال الحارث: والله ما علمتك إلا .. w v u. صدوقًا وإن الله لأصدق الصادقين فرجع وأسلم وحسن إسلامه. روى عنه مجاهد وحديثه هذا عند جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب .577/ 89 . ابن حجر: الإصابة، 1 / في معرفة الأصحاب، 1 باب 17 : في المرتدّ 231 فرجعَ ح . تى إذا كان قريبًا من المدينة كتب إلى أخيه الج . لاس بن سويد: إن.ي قد نَدمت على ما صنعت فأشهد( 1) أن لا إل.ه إِ . لا الله وأ . ن مح . مدًا عبده ورسوله، فسل لي رسول ژ : هل لي من توبة إن رجعتُ، وَإِ . لا لحقت x w v u. : . ي ژ بذلك فَأنزل الله 8 بالشام؟ فأخبر أخوه ال . نبِ ے . (آل عمران: 89 )، فأرسل الج . لاس ~ } | { z y إلى أخيه فرجع، فبلغ ذلك أصحاب الحارث الذين كانوا بم . كة فقالوا: نقيم ما بدا لنا بمَ . كة ونترب.ص بمح . مد رَيب المنون، فمتى أَردنا الرجعة رجعنا فقَبِل م . نا كما قَبل من الحارث، وأنزل الله فينا كما أنزل الله فيه، « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وأنزل الله 8 . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . ° ¯ ® ¬ E E C . . . .A . A . ¾ ½ ¼ » .( آل عمران: 90 91 ) . E E [ OG.JQ’G »a ] :.dCnE°ùen والمرت . د إذا رجع قبل أن يقتل فإن توبته مقبولة بالإجماع. وإن ظهر من الصب . ي الذي يعقل كلام الكفر أُ . دب ح . تى يَرجع عن ذلك، ولا يلزمه القتل. وإن ترك البالغ الصلاة والصيام أو شيئًا من الفرائض متع . مدًا على سبيل التهاون بذلك، مع الاعتراف بفرض؛ لم يلزمه القتل، هكذا عن أبي مح . مد 5. قال: وقال أكثر أصحابنا: يؤمر بإتيان هذه / 162 / الفرائض، فإن لم يفعلها ح . تى يفوت وقتها قتل. 1) فِي (م): فاشهدوا. ) UE`````à``c 232 الجزء الثالث [ .Jô.dG .E.MCGh ژ »..dG .à°T .e »a ] :.dCnE°ùen ل. . يا كان أو ذ . ميًا. والذميّ يكون بذلك ِ ومن شتم رسول الله ژ قُتِل، م ناقضًا لعهده؛ لأَ . ن العهد الذي عهد له أ . لا يس . ب رسول الله ژ ولا أحدًا من آله وأصحابه وأزواجه، فإذا س . به أو أحدًا من هؤلاء فقد أباح دمه للمسلمين. وقال أبو حنيفة: لا يقتل الذم . ي إذا س . ب رسول الله ژ مَا هم عليه من الكفر أعظم، وبهذا يقول بعض أصحابنا رحمهم الله . وقال أبو حنيفة: وإذا س . ب ذم . ي رسول الله ژ فقتَله قاتل قتَلته به. والمرتَ . د إذا قَتله رجل آخر من أهلِ الإسلام لارتداده دون الحاكم لم يقتل به( 1) بإجماع المسلمين؛ ولكنه يحبسه الإمام ويؤ . دبه لذلك لجهله، ولا قود عليه ولا دية. وكذلك السارق من قطع يده بعد وجوبِ القطع عليه دون الحاكم فلَا قصاص عليه ولا أرش؛ ولك . ن الإمام يحبسه ويؤ . دبه لجهله؛ لأَ . ن ذلك إلى الإمام لا غيره، وليس عليه أكثر من ذلك. وإِن.مَا يقتل المرتَ . د برأيِ الإمام أو مَن يوليّه ذلك من القوام. وإذا شهدت الب . ينة على رجل بارتِدَاده لم يجب قَتله بذلك. وكذلك لو شهدوا بأَن.ه كفر ح . تى يسألهم الإمام عن صورة الأمرِ الذي شهدوا به، فإن ب . ينوا أمرًا وفعلًا كان منه يجب عليه الحدّ، وَإِ . لا لم يقم الحدّ عليه بظاهر الشهادة المحتملة للشبهة، ألا ترى أ . ن الله تعالى أمر بقتل الفئة الباغية، ومع k j i . / ذلك لم يخلها من اسم الإيمان بقوله تعالى: / 163 .« لم يقتل منه خ به » :( 1) فِي (م ) باب 17 : في المرتدّ 233 y x w v u t s r q po n m l . . © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ . ے ~} | { z .( الحجرات: 9 10 ) . ² ± ° ¯ ® ¬ ومن جرح مرت . دا أَو قتله لم يكن عليه أَرش في جراحته ولا في قتله. وإن جرح مُشركًا حرب . يا كان مثل المرتَدّ. ومن قتل معاهدًا أو دَاخلًا بأمان كان له أرش جرح مشرك. وإذا قُتِل المرتَ . د فماله لأهل دينه من أهل عهد المسلمين، وع . دة زوجته ع . دة المطلقة؛ لأَن.ه لَ . ما ارت . د قبل قَتله حَرُمت عليه ما كان مشركًا، فإن رجع إلى الإسلام قَبل أن تزوّج فهي زوجته بالنكاح الأَ . ول. [ .Jô.dG .E.MCG »a ] :.dCnE°ùen ومن حلف بالطلاق ليتزوج . ن على امرأته ثُ . م ارتدّ، ثُ . م تزوّج في حال . من يجوز له تزويجها في الإسلام أو تز . وج في ِ ارتِدَاده من أهل الذ . مة م الحرب، ثُ . م أسلم؛ فَإِن.هُ لا يجزئه هذا؛ لأَن.ها ليست بامرأته( 1)، حين تز . وج انقطعت العصمة بينهما( 2). وَأَ . ما إذا رجع إلى الإسلام من قبل أن يتز . وج، فإن شاء هو أن يكونوا( 3) على نكاحهما الأَ . ول، وله الخيار في ذلك، ويكون الإيلاء من يوم حلف عليها. ولو أ . ن رجلًا ارت . د ولم تَتز . وج امرأته كان له الخيار، إن شاء أمسكها بالنكاح الأَ . ول وإن شاء تركها، وهي مخ . يرة من ذلك على ما شاء. 1) فِي (ص): امرأة. ) .« منهما خ بينهما » :( 2) فِي (م ) والله أعلم. ،« يكونا » : 3) كذا في النسختين ولعل الصواب ) UE`````à``c 234 الجزء الثالث فإن طل.قها طلاقًا يملك الرجعة، ثُ . م ارت . د فحاضت ثلاث حيض وطهرت من الثالثة غير أن.ها لم تغتسل، ثُ . م أسلم؛ فَإِن.هُ يدركها، وله مراجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وإن ظاهر | من | امرأته وهو مسلم ثُ . م ارتدّ ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ لزمه أن يك . فر ولا يقربها ح . تى يك . فر ك . فارة الظهار ولو تزوجت غيره؛ لأَ . ن الك . فارة عليه. وإن آلى من امرأته ثُ . م ارتدّ قبل أربعةِ / 164 / أشهر وقعت الفرقة وانهدم الإيلاء؛ كرجل آلى ثُ . م طل.ق وانقضت ع . دة الطلاق قبل ع . دة الإيلاء فإ . ن الإيلاء ينهدم. ومن كان له أربع نسوة ثُ . م ارتدّ وتز . وج بخامسة فقد حَرُمن عليه، ولا سبيل له إليه . ن إذا انقضت الع . دة، فإن رجع فقد قيل: يخطبه . ن في الخطاب ويك . ن معه على الطلاق كُلّه. [ .Jô.dG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen ومن ارت . د في نَفسه ولم يفصح بلسانه، ثُ . م تابَ من حينه؛ فلا تفسد عليه امرأته، ولا ينتقض وضوؤه على قول. ومن ح . ج ثُ . م ارت . د ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ فالح . ج الأَ . ول يجزئه. ومن ارت . د وترك الصلاة فلا بَدل عليه ولا ك . فارَة، وينتقض عليه وضوؤه. قال الشافعي: يَلزمه إذا عاد إلى الإسلام قَضاء ما تركه من الصلاة والصيام. وقال أبو حنيفة: لا يَلزمه؛ واحت . ج من لم يلزم المرتَدّ إعادة الصلاة لم يَأمر الذين أسلموا من أهل الر . دة بإعادةِ ƒ والصيام بأ . ن أبا بكر الصديق الصلاة، ولو كان ذلك واجبًا عليهم لأمرهم بعد الإسلام بقضاء ذلك. باب 17 : في المرتدّ 235 [ ¬à«.°ùJh OG.JQ’G »a ] |:.dCnE°ùen | وَكُ . ل مرت . د يُس . مى كافرًا، وليس كُلّ كافر يُس . مى مرت . دا، والأشعث بن قيس( 1) لم يكن ارت . د إلى الشرك. ومن انتقلَ من كفر إلى كفر لم يجب قتله؛ لأَ . ن انتقاله إلى | الكفرِ| كَكونه على الكفر المنتقل عنه؛ لأَ . ن الكفرَ | كُلّه | مل.ة واحدة، وكذلك الإسلام كُلّه مل.ة واحدة. ولا أعلم أ . ن أحدًا أوجب قتل من انتقلَ من كفر إلى كفرٍ، وفي هذا بيان ،« مَن ب . دل ديِنَهُ دين الْحَقّ فَاقْتُلُوه » : وقد قال ال . نبِيّ ژ الذي يجب قتله هو المنتقل من الإسلام إلى غيره. [ .u Jô.dG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen / ومن ارت . د ولَحِق بدار الحرب كان ماله موقوفًا عليه، فإن رجع / 165 رجعَ إليه مالُه. وإن مات على ر . دته كان ماله لورثته من الك . فار. وإن ارت . د ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون فَإِن.هُ يقتل ولا يسترق؛ لأَ . ن الحكم عليه القتل. وإن ارت . د وله ولد فله حكم ما ثَبت له قبل رِ . دة أبيه، فإذا بلغ فاختار 1) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد (ت: 40 ه): أمير كندة في الجاهلية ) والإسلام. كانت إقامته في حضرموت، ووفد على النبي ژ في جمع من قومه فأسلم، وشهد اليرموك فأصيبت عينه. ولما ولي أبو بكر امتنع هو وبعض بطون كندة من تأدية الزكاة، ثُ . م استسلم الأشعث وفتحت حضرموت عنوة وأرسل الأشعث موثوقًا إلى أبي بكر فأطلقه وزوجه أخته أم فروة، فأقام في المدينة وشهد الوقائع وأبلى البلاء الحسن. وشهد مع علي صفين والنهروان، ثم عاد إلى الكوفة فتوفي فيها إثر اتفاق الحسن ومعاوية. انظر: .332/ الزركلي: الأعلام، 1 UE`````à``c 236 الجزء الثالث ،( الكفر قُتل؛ لقول الله 8 : . | { ~ ے . (التوبة: 5 وليس هذا من أهل العهد، وما كان له من حقّ فهو له ثابت ولا يزول بالكفر | عنه | ، وهو قول أبي معاوية. وَأَ . ما أبو المؤثر فقال: إ . ن الْحَقّ ينتقل بالكفر، ن دين وقصاص وزوجة ِ وما ثبت له من حقّ قبل ارتِدَاده يبطل بالر . دة م وشفعة. قال: فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله. وقول أبي معاوية أنظر. أُمرِتُ أن » : والمرتَ . د لا يُغنم ماله ولا تُسبى ذ . ريته؛ لأَ . ن النبِ . ي ژ قال أقاتلَ الناس ح . تى يقولوا لا إل.ه إِ . لا الله؛ فإذَا قالوها حرم عليّ دماؤهم وأموالهم فأباحَ بالارتِدَاد الدماءَ ،« مَن بَ . دلَ ديِنَه فَاقتُلُوه » : وقال النبِ . ي ژ ،« إِ . لا بح . قها وسكت عن الأموال. وجائز قتل من ب . دل دينه بهذا الخبر، ولا يجوز أخذ ماله بالدليل الأَ . ول. وإذا قُتِل المرتَ . د فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. فإن كان له في أرض الإسلام ولد؛ فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام. وما كان له مال في أرض الشرك فذَلك لولده من وُلد في أرض الشرك. وقَال قَوم: | ماله | لأهل دينه من أهل الذ . مة. وقَال قَوم: ماله له، ووقف عن الدخول فيه. ولم يجئ في المرتَ . د إِ . لا قتله، والحكم في ماله قولنا فيه قول المسلمين. ولا نرى أن يغنم، وقد قيل بذلك. وإن ارت . د من وجب عليه / 166 / السباء من الإسلام إلى الشرك فَذلك يُقتل، وما ولد في حال حربه فهو سباء؛ لمِا روي عن النبِ . ي ژ . ولا سباءَ أيضًا على من وُلدِ في حال ر . دتهم، إِ . لا أن يكون المرتَ . دون حربًا للمسلمين. فإن ماتوا في حال ر . دتهم فقد اختلف المسلمون في ميراثهم؛ فقالَ قَومٌ: ميراثهم لأولادهم الصغار، فما كان من مالهم في دار الإسلام فهو لأولادهم الذين في دار الإسلام، وما كان من مالهم في دار الحرب فهو باب 17 : في المرتدّ 237 لأولادهم الذينَ ولدوا في دار الحرب. ومنهم من قال: لأهل دينهم من أهل عهد المسلمين. ومنهم من قال: يلقى في بيت المال، والله أعلم. وقال الشافعي: يستر . ق ولدُ المرتَدّ الذي ولد في حال ر . دته في أص . ح قوليه. وفيه قول: إِن.هُ | لا | يستر . ق. وقال أبو حنيفة: إن كان وُلد له في دار الإسلام لم يجز استرقاقه، وإن كان ولد في دار الحرب جاز استرقاقه. وقال [ الشافعي ]: إذا ارت . د سكران حُكم | عليه | بر . دته، وإن قتله قاتل فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: لا يصحّ رِ . دة( 1) سكران ولا إسلامه. وعن أصحابنا: أ . ن الرجل وامرأته إذا ارت . دا ولحقا بدار الحرب فإ . ن السباء فيما ولد لهما في أرضِ الحرب، ولا سباء [ عَلَى ] من حُمل من دار الإسلام من الأولاد. [ IOs ôdG .gCG ».Lh »a ] :.°üa قال أبو المؤثر: أهل الر . دة على وجهين: منهم من أق . ر بالإسلام وخلع الطاعة لأبي بكر؛ فأولئك لم يسمّوا مشركين، ولا غنمت أموالهم، ولا سبيت لهم ذرية، ولكن قُوتلوا ح . تى أقرّوا بحكم القرآن وطاعة أبي بكر. ( ومنهم: من ارت . د عن الإسلام وا . دعى النب . وة مثل: مسيلمة | الكذّاب |( 2 1) فِي (ص): بردة. ) 2) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة (ت: 12 ه): متنبئ كذاب، ) من المعمرين. ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد. لقّب في الجاهلية بالرحم.ن، وعرف برحم.ن اليمامة. وَلَ . ما ظهر الاسلام وافتتح ال . نبِيّ ژ مكّة جاءه وفد من بني حنيفة، وكان مسيلمة معهم إِ . لا أنه تخل.ف مع الرحال، وهو شيخ هرم، فأسلم الوفد. وَلَ . ما رجعوا إلى من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام » : ديارهم كتب مسيلمة إلى ال . نبِيّ ژ عليك، أما بعد؛ فإني قد أشركت في الأمر معك، وإ . ن لنا نصف الأرض ولقريش نصف = UE`````à``c 238 الجزء الثالث وطلحَة( 1)، فسبيلُ هؤلاء سبيل الذين ارتدّوا عن الإسلام / 167 / إلى الشرك، وا . دعوا نب . وة نب . ي غير مح . مد ژ ، وما بعث الله 8 مح . مدًا إِ . لا رسولًا وحدَه لا نب . ي معه ولا بعده، وقد خلت الرسل من قبله؛ فمن ا . دعى نب . وة نبيّ معه أو بعده فهو مشرك، يُقاتَلون ح . تى يق . روا أن.ه لا نب . ي معه ولا بعده، ويرجعوا إلى حكم القرآن، وإن ثبتوا على ر . دتهم قوتلوا ح . تى يُظفر بهم ثُ . م تغنم أموالهم ولا تسبى ذرّيتهم. [ .j.dG .e E.k «°T ô.fCG .e »a ] :.dCnE°ùen .7 6 5 ومن قال: إ . ن الله 8 أنزل القرآن كُلّه ولم تنزل . 4 الناس)، وليستا من القرآن( 2)؛ فَإِن.هُ يستتاب، ) .S R Q P . (الفلق) و فإن تاب قُبل منه وإن أبى قتل. بسم الله الرحم.ن الرحيم.. من مُحَ . مد رسول الله، » : فأجابه .« الأرض، ولكن قريشًا قوم يعتدون إلى مسيلمة الك . ذاب، السلام على من ات.بع الهدى؛ أما بعد؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء وذلك في أواخر ( 10 ه). وأكثر من وضع الأسجاع يضاهى ،« من عباده، والعاقبة للمتقين .226/ بها القرآن. وقوتل مسيلمة (سنة 12 ه) بعد وفاة ال . نبِيّ ژ . انظر: الزركلي: الأعلام، 7 1) كذا في النسختين، ولعل الصواب: طُليحة. وهو طليحة بن خويلد الأسدي، (ت: 21 ه). ) .230/ تنظر ترجمته في الأعلام للزركلي، 3 وقد اشتهر به ƒ 2) القول بإنكار كون المعوذتين من القرآن قول منسوب إلى ابن مسعود ) في كتب التفسير والحديث، وهو مما تقدم في تواتر القرآن وفي عدالة ابن مسعود إن صحت نسبته إليه واعتبر بعضهم بأنه قد رجع عنه رغم أ . ن السورتين مكيتين، وقد أحسن نقل في الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر » :(178/ الرازي حين قال في تفسيره: ( 1 كون سورة الفاتحة من القرآن، وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن، واعلم أن هذا في غاية الصعوبة لأنّا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلًا في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن فحينئذٍ كان ابن مسعود عالمًا بذلك فإنكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل، وإن قلنا إن النقل المتواتر في هذا المعنى ما كان حاصلًا في ذلك الزمان، فهذا يقتضي أن يقال: إن نقل القرآن ليس بمتواتر في الأصل، وذلك يخرج القرآن عن كونه = = باب 17 : في المرتدّ 239 ومن قال: إ . ن مح . مدًا ژ ليس من قريش ولك . نه رجل من الحبش، أو قال: ليس هو من | أهل | مَ . كة ولك . نه من الصين أو بلاد الزنج، وهو مح . مد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكذلك إن قال: إ . ن مح . مدًا لم يَمت ولكن الله رفعه إلى السماء كما رفع عيسى 6 ؛ فإذا أق . ر باسمه ونسبه وث . بت رسالته؛ فليس يَبلغ به ذلك إلى الشرك، وإضافته إلى غير عشيرته أو بلده يكون به منافقًا كافرَ نعمة ح . تى يتوب( 1)، ولا يُس . مى بالشرك ولا يُستحل منه السباء نه ح . تى يتوب. ِ والغنيمة؛ ولكن يخلع ويبرأ م ومن قال: النبِ . ي ژ من العجم أو ساحر أو شاعر استتيب، وإن تاب وَإِ . لا قتل. وأقول: إ . ن هذا إذا قاله عربي أو مُسلم أو مشرك من العرب، فَأَ . ما من ( صالح وأق . ر بالجزية وترك على دينه وشركه فلا أرى أن يقتل؛ لأَن.هم( 2 لا يق . رون به، وقد جاء الأثر: إن قال ذلك أحد من أهل الذ . مة عوقب ولا يقتل. ومن قال: إِن.هُ ژ ليس من قريش؛ فَإِن.هُ لا يقتل إذا قال: إِن.هُ من العرب. ومن قال من أهل القبلة: إ . ن مح . مدًا ژ / 168 / من اليمن، لا من قريش ولا من نزار؛ فلا يقتل. فإن قال: إِن.هُ من العجم قُتل إن لم يتب. وكذلك إن قال: إِن.هُ كاذب أو شاعر أو سارق أو زان أو ساحر أو كاهن فَإِن.هُ يقتل بعد الاستتابة، وإن قال هذا القول من أهل الشرك من أهل الذ . مة فلا يُقتل ولكن يعاقب. حجة يقينية، والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل، .« وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة .« حتى يتوب » 1) فِي (م): ) 2) فِي (م): + هم. ) = UE`````à``c 240 الجزء الثالث [ .Jô.dG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen ومن أصاب في حال إسلامه قتلًا أو قذفًا أو سرقة أو زنًا أو ح . دا ثُ . م رجع إلى الشرك، أو أصاب ذلك في حال ارتِدَاده ثُ . م أسلم؛ فَإِن.هُ يؤخذ به إذا . ما هو في دينه حلال عنده، ِ رجع إلى الإسلام، إِ . لا ما أصاب في ارتِدَاده م فلا يؤخذ منه إِ . لا ما وجد في يده من غنيمة مال أَو سباء فَإِن.هُ يردّه. وَأَ . ما ما كان يَدين بتحريمه في ارتِدَاده فهو مأخوذ به. والمرتَ . د إذا قتل إنسانًا فقتل به فلَا يلحق ماله بشيء بعد قتله، مثل الذمي يقتل. ويؤخذ المرتَ . د بما( 1) جنى في حال ارتِدَاده. فَأَ . ما إن جرحه | أحد | وهو مرتدّ فلا قصاص له ولا دية، وهو مرتدّ، ولا حدّ عَلَى من قتله. ومن جرحه وهو مسلم، ثُ . م ارتدّ ثُ . م أسلم؛ فله الخيار، إن شاء اقت . ص، وإن شاء أخذ الدية. وقالَ قَومٌ: له الدية ولا قصاص له. وقال قوم: له القصاص إذا أسلم، وإن لم يسلم فلا قصاص له. وقال قوم: له ديَة مشرك . من له دية أهل الذ . مة، فَأَ . ما ِ إذا لم يُسلم، ويقبَل هذا في أهلِ الديات م العرب فلا. وما أصاب المرتَدّ في حال إسلامه قبل أن يرت . د من حقّ أو حدّ أو بيع أو عتق أو دين أو مال أو نفس فَإِن.هُ مأخوذ / 169 / بجميع ذلك، ولا يهدر عنه الشرك شيئًا من ذلك. فَأَ . ما ما أصاب من ذلك بعد ارتِدَاده فَإِن.هُ لا يؤخذ به. ومن ارت . د وقاتل المسلمين أو أهل الذ . مة، وأصابَ شيئًا من أموالهم ثُ . م أسلم؛ فعلى قول: إ . ن ذلك مردود عليهم. ومن قاتل مع المسلمين ثُ . م ارتدّ فلا سهم له إِ . لا أن يتوب قبل أن تُقسم الغنائم؛ فله سهمه، وفيه اختلاف. 1) فِي (ص): إذا. ) باب 17 : في المرتدّ 241 [ .ƒj.H ¬°ù.f ..n Y .Jô.dG QGôbEG »a ] :.dCnE°ùen وإذا أق . ر المرتَ . د على نفسه في حال ارتِدَاده بديون، ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ فلا يجوز له ذلك الإقرار عليه على قول بَعضهم؛ لأَن.ه على حدّ المفلس. وكذلك عتقه ووصاياه وإقراره في ماله بودائع وغيرها. وقال بعض: إن باع أَو اشترى أو أعتق ثُ . م رجع إلى الإسلام جازَ عليه( 1) في نفسه ح . تى يؤ . ديه. فإن مات في حال كفره لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام، وهذا أح . ب إل . ي. [ UôëdG QG.H ¬bƒëd ..Y .Jô.dG ..M »a ] :.dCnE°ùen ومن ارتدّ ولحق بدار الحرب قسم ماله بين ورثته من المسلمين. وقد اختلف أصحابنا في هذه المسألة، والحكم في مال المرتَ . د، والنظر يوجب عِندي ما ذكرناه، والله أعلم. وقد قال بعض مخالفينا: إ . ن ماله يقسم بين المسلمين دون وَرثته، 2)، وأظ . نه قول مالك )« لا يرثُ المسلمُ الكافرَ » : واحت . ج بقول النبِ . ي ژ والشافعي. ونحن: فلم نجعله ميراثًا ولكن نقسمه بين ورثته من المسلمين خاصة؛ لأَن.هم يجمعون قرابة وإسلامًا، ألا ترى أن من يدلي إلى الم . يت بنسبين أولى . من يُدلي بنسب واحد. ِ م .« له خ عليه » :( 1) فِي (م ) 262 . والبخاري /1 ، 2) رواه الربيع عن أسامة بن زيد بلفظ قريب، باب في المواريث، ر 671 ) 2484 . ومسلم عن أسامة /6 ، عن أسامة بلفظه، باب لا يرث المسلم الكافر..، ر 6383 .1233/3 ، بلفظه، كتاب الفرائض، ر 1614 UE`````à``c 242 الجزء الثالث ومن ارتدّ ولم يلحق بدار الكفر وهو مقيم في دار الإسلام لم يقسم ماله، وطالبه الإمام / 170 / بالرجوع إلى الإسلام، ولولا الات.فاق في هذا لكان يقتضي حكم من ارتدّ في دار الإسلام ولحق بدار الحرب أو لم يلحق. وَأَ . ما داود: فكان يذهب إلى توقيف مال المرتَ . د ما كان حكمه حكم الحياة وإن لحق بدار الحرب، وقال: لا يقسم مال امرئ ح . ي، فإن عادَ المرتَ . د إلى دار الإسلام مسلمًا فلَحق شيئًا من ماله فله أَخذه ولا يُزيل ملكه عن الموجود منه. وقال الشافعي: وإن قطعت يَده قبل ر . دته فقتل على الر . دة فلأوليَائه القصاص باليدِ المقطوعة. ومن قوله: ليس( 1) لأوليَائه [تعلق] بينهم وبينه، وإ . ن الر . دة تقطع ما بينهم من تعلّق الحقوق والولاية التي تكون بين المسلمين. وإذا كان لا يرث المال فكيف ،« لا يرثُ المسلمُ الكافرَ » : وقول النبِ . ي ژ يرث القصاص، والنبِ . ي ژ قد ع . م بقوله هذا ولم يخ . ص كافرًا من كافر، وبالله التوفيق. [ .Jô.dG .E.MCG »a ] :.dCnE°ùen والمرتَ . د لا تؤكل ذبيحته ولو ارت . د إلى اليهودية أو النصرانية. وأجمعوا أ . ن المرتَ . د لو عقد على امرأة نكاحها( 2) في حال ر . دته أن نكاحه باطل. وكذلك لو عقد عليها في حال إسلامه ثُ . م ارت . د أ . ن نكاحه يكون باطلًا أيضًا، سواء كان عقد في الكفر أو في الإسلام، والله أعلم. وكذلك المرتَ . د إذا تو . ضأ ثُ . م ارت . د انتقضت طهارته؛ لأَ . ن كفره حدث يَنقض طهارته. .« إِ . ن خ ليس » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): نكاحًا. ) باب 17 : في المرتدّ 243 [ .Jô.dG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen فإن قال قَائِل: ولمِ، وقد( 1) فعلها في وقت | ما | كانت مقبولة منه؟ قيل له: لَ . ما كانت عملًا من أعمال المسلمين توقع به الصلوات ما كان مسلمًا، . . . I . : كان من كفر حبط عنه هذا العمل، بقوله 8 171 / ودليل آخر: وهو قوله تعالى: / .(2)( الآية (المائدة: 5 . ...O . 4 . (التوبة: 28 ) فهو نجس بقوله ع . ز ذكره ، ومن ثبت 3 2 . له اسم نجس لم يكن متط . هرًا، ولم يَستَحِقّ اسم متطهّر مع استحقاقه اسم النجس. وفيما أجمعوا عليه من فساد عقد المرتَ . د للنكاح قبل ارتِدَاده أو بعده دليل على أن عقد الطهارة يبطل، | و | بالارتِدَاد يكون باطلًا، والله أعلم وبه التوفيق. [ .q«.gEédG iƒY.H .YG.J .e »a ] :(3).dCE°ùe ( ومن تداعى بدعوى الجاهلية عند النائرة( 4): يا آل فلان ويا آل فلان( 5 وبالعشائر؛ فقالوا: يقتل. وقد قيل: إ . ن رجلًا ضرب رجلًا بعصًا، فصاح المضروب: يا بني فلان، فضربَه الرجل بالسيفِ فقتله، فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه أن يأخذوه بالضربة فلهم ذَلكَِ، وأُهدر دمه. وأ . ما قوله: يا أهل قرية كذا؛ فلا يح . ل ذلك دمه. .« ولم قد خ وقد » :( وفي (م ،« ولم قد » :( 1) فِي (ص ) .. U . × . . . : 2) وتمامها ) . 3) فِي (م): مسألة. وانظر هَذِهِ المسألة بنصها مع تصرف فِي البسيوي: الجامع، ص 768 ) 4) فِي (ص): البايرة. والنائرة في اللغة: هي العداوة والشحناء والحرب والشرّ. وجاء النص في ) جامع البسيوي (ص 768 ) بلفظ: الثائرة. وكلاهما صواب. .« يال فلان ويال فلان » :( 5) فِي (م ) UE`````à``c 244 الجزء الثالث وقد قيل: إِ . ن الح . يين من الأنصار اللذين دعوا يا آل فلان( 1)، وقالوا: أَبدَِعوَى الجَاهلِ . يةِ تدعونَ وأنا » : الظاهرة، وبرزوا للقتال، أتاهُم النب . ي ژ فقال « بيِ » : 3) أو قال )«( بينَ أَظهركُِم، وتَرجعُونَ ك . فارا بعد أن هَدَاكُم اللهُ للِإسلام(ِ 2 فس . مى من قال ذلك كافرًا إن لم « تَرجِعُونَ ك . فارًا » : فرجع القوم، وقد قال يرجع عن ذَلكَِ ويتوب. إذا تَداعوا بالعشائر والقبائل فَاضربوا » : وفي الأثر: عن النبِيّ ژ أن.ه قال 4)، وأظ . ن في خبر آخر: )« أنفَه بالسيف ح . تى تكونَ الدعوةُ لله | تعالى | خالصة .(5)« إذا تداعوا بالعشائر فَضَعوا عليهم السيوفِ » وعن أبي المؤثر: أ . ن رجلًا ضرب رجلًا ظالمًا لَه، فصاح المضروب: يا بني فلان، فرجع الضارب إليه فَضربه / 172 / ح . تى قتله، لم تكن له ديَة ولا قود ولا أرش | إِ . لا | الضربة الأولى، وذلك إذا ضربه من أجل دعائه بدعوى الجاهلية، والله أعلم. 6)، وقد م . ر شيء من )« أن.ه أَع . ض إنسانًا ات.صل » : وفي حديث أُبيّ بن كعب أَي: دعا دعوة الجاهلية، وهو ؛« ات.صَل » هذا في باب القيام بالقسط( 7). وقوله .« يال فلان » :( 1) فِي (م ) .« وقد هداكم الله بالإسلام » :( 2) فِي (م ) A . A . ¾ . 23 ، فِي تفسيره / 3) انظر هذه الرواية في: تفسير الطبري، 4 ) 55 . وروى الربيع معنى /6 ، عن زيد بن أسلم من حديث طويل، ر 7524 . .... . . . ر 756 ،«ٍ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُ . فارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض » : هذا فِي حديث 4) ذكر الأثر أبو الحسن البسيوي في جامعه (ص 768 )، ولم يرفعه إلى النب . ي ژ ، كما أننا لم ) نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) مَثَل ذكره أهل اللغة. انظر: النهاية في غريب الأثر، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: عضض. ) 7) لم نجد بابًا بهذا الاسم فيما م . ر، ولعله ذكره في كتاب الإبانة أو في كتاب آخر. ) باب 17 : في المرتدّ 245 1) وقال )« مَن ا . تصَل فَأَعِ . ضوهُ » : أن يقول: يا آل فلان، وفي حديث النبِ . ي ژ الأعشى في ذِكر امرأة سُبِيت( 2) شعرًا: بنَ وائلٍ بَكْرَ ( إذا ات.صَلَت قالت أَ ( 3 مُوَاغِ وبَكْرٌ سَبَتْهَا والأنُوفُ رَ ( يقول: لَتُسبى نساؤكم، فإذا استغاثَت المرأة انتسبت ودعت بكرًا وهم( 4 سَبوها. وقال زيد الخيل بن( 5) مهلهل الطائي( 6) | وهو يقول شعرًا |: ( إِذَا ات.صَلَتْ دَعَتْ أَبنَاءَ بَكرِ بَنِي كِلَابِ( 7 ِ وَخَ . صتْ بِال . دعَاء u t s r q p o . : قال أبو عبيدة: ومنه قول الله 8 8)؛ معنى يَصِلُون: ي . تصلون. يقال: وصلت إلى فلان، )( الآية (النساء: 90 . ...v أَي: اعتزيت( 9) وات.صلت مثله، كما يقال: هَديت واهتديت بمعنى. والات.صال يكون في النسب وفي الحلف لا غيره. 242 . ومنه نقل المؤلف للعبارات الدالة / 1) الحديث ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث، 2 ) على ذلك. 2) فِي (م): انتسبت. ) . 3) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه، ص 202 ) .« يقول: لَتُسبى نساؤكم، فإذا استغاثَت المرأة انتسبت ودعت بكرًا وهم » 4) فِي (م): ) 5) فِي (م): بن. ) . 6) زيد الخيل الطائي: أبو مُكنف زيد بن مهلهل بن منهب (ت: 9ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) .188/ 7) البيت من الوافر لزيد الخيل. انظر: أحكام القرآن للجصاص، 3 ) ے. ¢ £ ¤ ¥ ~ } | { z y x w . : 8) وتمامها ) .. ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨§ ¦ قال الأزهري: والاتصال أيضًا الاعتزاء. المنهي » . 9) فِي (م): اعتزلت. والصواب ما أثبتنا ) عنه: إذا قال: يال بني فلان. ابن السكيت: الاتصال أن يقول: يا لفلان، والاعتزاء أن يقول: أنا ابن فلان. وقال أبو عمرو الاتصال دعاء الرجل رهطه دنيا، والاعتزاء عند شيء يعجبه انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة: وصل. .« فيقول: أنا ابن فلان UE`````à``c 246 الجزء الثالث [ .Jô.dG ´ƒLQ »ap ] :.dCnE°ùen والراجعُ إلى الإسلام كالمبتدئ، ودخولهما فيه سواء | و | لا فرق بينهما، والله أعلم. وهو أن يقول: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله، وأشهد أ . ن مح . مدًا رسول الله ژ ، وأ . ن ما جاء به مح . مد من عند الله فهو الْحَقّ | المبين | ، كذلك قال علماؤنا. فإن لم يقرّ بما جاء من عند الله لم يكن مؤمنًا ح . تى يقول ذلك. قال وأَن.ه برئ من كُ . ل دين يخالف » : أبو مح . مد: ويعجبني أن لا يُعذر من القول وأ . ن من الك . فار من يقول: إِ . ن مح . مدًا .« الدين الذي دعا إليه مح . مد ژ رسول الله | ژ أرسل | إلى العرب / 173 / دون غيرهم، والله الموف.ق للصواب. UE`àc ¥ô.dGh ,.gG..dGh ,...dG .gCG 249 UE`H .es .dG .gCG 18 الذ . مة لها أسماء كثيرة، منها: الذ . مة، والعهد، والِإ . ل، والبيعة، والصفقة، والعقد، وال . ربَابُ، وال . تلاء، والخفارة، والجوار، والحبل، والِإصر، والوَلْث، وال . ذمار، والشرطة، والعصمة، والقسم، والحلف، واليمين، والحُرمة، والصفحة؛ فهذه كُلّها أسماء الذ . مة قد جاءت عن العرب، وهي كُلّها ترجع إلى معنى الأمان والعهد والحِلف، ولها شواهد قد ذَكرتها. وإِن.مَا قيل لليهود والنصارى: أهل الذ . مة؛ لأَ . ن رسول الله ژ قَبِل منهم الجزية وسالمهم وأمنهم على أنفُسهم وأموالهم وذراريهم، وعاهدهم على ذلك وهم أهل الذ . مة، دماؤهم وأموالهم حرام، ولا تسبى ذريتهم؛ لأَن.هم في ذ . مته وأمانه. وقيل: س . موا أهل الذ . مة؛ لأَ . ن في عهدهم إذا أدّوا الجزية أن يحموا. ولا يقال لمن في دار الحرب من اليهود والنصارى: أهل الذ . مة؛ لأَن.هم لا أَمَان لهم( 1) ولا عهد لهم، وهم منابذون لأهل الإسلام الحرب؛ فأولئك أهل الحرب، وهؤلاء أهل الذ . مة لدخولهم في الذ . مة وقبولهم الجزية. ومن ذلك قيل: من فعل كذا برئت منه الذ . مة؛ أَي: قد أح . ل بنفسه؛ لأَن.ه قد خرج من أَمَان الله تعالى وأمان رسوله ژ ، فدمه وماله حلال. 1) فِي (م): معهم. ) UE`````à``c 250 الجزء الثالث مَن آذى » : وفي خبر ،« من آذَى ذ .ِ ميًا كنتُ أنَا خَصمُه » : 1) ژ ) يّوعن ال . نبِ 2). وقال ذو الر . مة في الذ . مة: )« ذ .ِ ميًا كنتُ أنَا خصمُه يَوم القِيَامَة خَضرِم زاخِرٍ أَعراقُهُ تَلِفٍ ( وَ مَم(ِ 3 إِذا ما ضُ . ن بِالذِ يُؤوي اليَتيمَ / ال . ذمَم: جمع ذِ . مة. يمدح رجلًا. / 174 وأنشد في الإ . ل والعهد والذ . مة قال: هُمْ كَاذِبًا إِ . ل وَجَدْنَاهُمْ بُكْذِ وَذُو( 4) الإ . ل والعهد لا يَ ن عَقدهَا ِ ( لَهُمْ ذِ . مة وَاه نهُم يَهْرُبُ( 5 ِ وَكُ . ل أخ م فذكر الثلاثة جميعًا أن.ها الأمان. وقال الفرزدق في العهد: ( تَعَالَ فَإِنْ عَاهَدَتْنِي لَا تَخُونُنِي ثلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصطَحِبَانِ( 6 ِ نكُن م وقال الحطيئة: مِ ِ ( قَومٌ إِذا عَقَدوا عَقدًا( 7) لجِارِه شَدّوا العِناجَ وَشَدّوا فَوقَهُ الكَرَبا( 8 وقال الشاعر: ب.تَهُم بَهزٌ وَغَ . رهُمُ ( كانَت أَرِ ا غُدُرا( 9 وَكانوا مَعشَرً عَقدُ الجِوارِ 1) فِي (م): وعنه. ) .155/4 ، 2) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 10913 ) 3) البيت من الكامل لم نجد من ذكره أو نسبه إلى ذي الرمة، وإنما نسبه أصحاب الموسوعة ) الشعرية لساعدة بن جؤية الهذلي. 4) فِي (م): وذا. ) .339/ 5) البيت الأول من السريع؛ نسبه ابن كثير لحسان بن ثابت. انظر: تفسير ابن كثير، 2 ) 14 . ولم نجد من ذكر البيت الثاني. / 85 . وتفسير الثعلبي، 5 / وتفسير الطبري، 10 .416/ 6) البيت من الطويل للفرزدق. انظر: كتاب سيبويه، 2 ) 7) فِي (م): حلفا. ) . 8) البيت من البسيط للحطيئة في ديوانه، ص 17 ) .67/ 9) البيت من البسيط لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: ابن دريد: جمهرة اللغة، مادة: برر، 1 ) .238/ وابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، 10 باب 18 : أهل الذ . مة 251 :( وقال زهير في ال . تلاء( 1 وارٌ شاهدٌ عَدْلٌ عَلَيكُمْ ( جِ ( 2 الكَفالةُ وال . تلاءُ وسِ . يانِ وأنشد في الخُفَارة | شعرًا |: فارَتِهِ م خُ ِ ( أَدّوا إِلى جارِه وَلَم يَضِعْ بِالْمَغيبِ مَن نَصَروا( 3 ويقال: خُفَارة وخِفَارة (بالضم والكسر)، والض . م أجود. وقال الأعشى في الحبال: بالَ قَبيلَةٍ ِ فَإِذا تُجَ . وزُها ح بالَها ِ نَ الأُخرى إِلَيكَ ح ِ أَخَذَت م فَكَأَن.ها لَم تَلقَ سِ . تةَ أَشهُرٍ ضُ . را إِذا وَضَعَت إِلَيكَ جِلالَها وَلَقَد نَزَلتُ بِخَيرِ مَن وَطِئَ الحَصى قَيسٍ فَأَثبَتَ نَعلَها( 4) وَقِبالَها . دهِ ن مَ ِ ( ما ال . نيلُ أَصبَحَ زاخِرًا م جادَت لَهُ ريحُ الصَبا فَجَرى لَها( 5 :( وقال الحطيئة في الإِصْر( 6 ( عَطَفوا عَلَ . ي بِغَيرِ آ صِرَةٍ( 7) فَقَد عَظُمَ الأَواصِر( 8 وهو خطأ. ،« اليلاء » :( 1) فِي (م ) . 2) البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص 15 ) . 3) البيت من المنسرح لامرئ القيس في ديوانه، ص 50 ) 4) في (ص): فأثنت بعلها. وفِي (م): فاثبت فعلها. والصواب ما أثبتنا من ديوان الأعشى، ) . ص 171 .171 - 5) الأبيات من الكامل للأعشى في ديوانه، ص 170 ) وهو خطأ. ،« الأصم » :( 6) فِي (م ) ولم نجد من ذكر هذا اللفظ، ولعله سهو من .« عطفوا على هراء أصره » : 7) فِي النسختين ) النساخ. . 8) البيت من مجزوء الكامل للحطيئة في ديوانه، ص 60 ) UE`````à``c 252 الجزء الثالث وقال المسيّب بن عَلس( 1) في الوَلْث: نْكُمُ ِ ( كما امْتَنَعَتْ أَوْلادُ يَقْدُمَ م وكانَ لها وَلْثٌ من العَقْدِ( 2) مُحْكَمُ( 3 وقال: إ . ن عثمان وَلَث ،«( أن.ه كره سباء زابل( 4 » : وفي حديث ابن سيرين لها وَلْثًا. ن عَهدٍ، إذا أعطى عهدًا غير محكم. ِ قال الأصمعي: وَلَث | لي | ولْثًا م وبيت المسيب بن عَلَس يَدُ . ل على / 175 / خلاف ما قاله الأصمعي؛ فقد د . ل أ . ن الوَلْث يكون محكمًا في العقد، « وَلْثٌ من العقد محكم » : فَإِن.هُ قال وقال رؤبة: ثُ وَالِ ( أرجوكَ إذا أَغبَطَ دينٌ ثُ( 5 فما ثَنى يرْغَث منك الراغِ وال . رغَث: المصّ. قال الأصمعي: إ . ن رُؤبة أساء في البيتين جميعًا. قال الراوي: والمسيّب بن علس أص . ح لغة من الأصمعي، ورؤبة أفصح من .« أفصحُ من رؤبة » : الأصمعي، وبه يضرب المثل فقال 1) المسيب بن علس بن مالك بن عمرو ابن قمامة، من ربيعة بن نزار: شاعر جاهلي من ) المقلين المفضلين، وهو خال الأعشى ميمون، وكان الأعشى راويته. وقيل: اسمه شرحه الآمدي. انظر: الزركلي: الأعلام، « ديوان شعر » : زهير، وكنيته أبو فضة. له .225/7 2) فِي (ص) و(م): العهد، والتصويب من تهذيب اللغة، مادة: (ولث)، وسيذكره المؤل.ف بعد ) حين بالعقد أَيضًا. 3) البيت من الطويل للمسَيّب بن علس. انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ ) مادة: ولث. .275/ 4) فِي (ص) و(م): بابل. والتصويب من غريب الحديث لابن قتيبة، 2 ) 5) فِي (م): فِيه الراغث. والبيت من الرجز لرؤبة. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، ) .619/2 باب 18 : أهل الذ . مة 253 :( وقال العجاج( 1 ( [هذا أوانُ الجِدّ إذ جَ . د عُمَرْ] ر( 3 ِ وص . رح ابن معمر حين( 2) ذَم ويقال: فلان يحمي ذِمَاره؛ أَي: يحفظ أَمَانته ويرعى حقّ عهده، ويقال: أذمرْتُ الرجل، إذا ذَ . كرته شيئًا يغضب منه. وقال زهير في الجوار: جِوارٌ شاهدٌ عَدْلٌ عليكم وقد تق . دم البيت. وقال العباس الهذلي: وَقَالُوا مَن فَتَى فِي الحَربِ يَرقُبُنَا فَيرتقب ( فكان أخي ليس طهم بشرطهم إذا يدعى لها يثب( 4 وقال الأعشى في العِصْمَة | حيث يقول |: قيسٍ أطيلُ السّرى ِ إلى المرء نْ كُلّ حَ . ي عُصُمْ ِ وَآخُذُ م دونَ بيتكَ منْ معشرٍ وكمْ غُشُمْ دَاةٍ الحُلُوم عُ بَاةِ صُ إذا أنا حييتُ لمْ يرجعوا تَحِيّتَهُمْ وَهُمُ غَيْرُ صُمّ ( وَإِدْلَاجُ لَيل عَلَى غِ . رة وَهَاجِرَةٍ حَ . رهَا يَحْتَدِمْ( 5 . 1) عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي، أبو الشعثاء العجاج (ت: ~ 90 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. ،« ابن يعمر حين » : 2) في النسختين ) 3) البيت من الرجز للعجاج يمدح فيه عمر بن عبيد الله بن معمر الجمحي. انظر: جمهرة ) 1261 ، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: وقر. / اللغة، 3 4) البيتان من مجزوء الوافر لأبي العيال الهذلي في ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع اختلاف ) كبير في البيت الثاني. 5) الأبيات من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 225 . مع اختلاف بسيط في البيت الأخير ) .« ليل على خيفة ...» UE`````à``c 254 الجزء الثالث عُصَم: جمع عصمة. وقال آخر في القسم: آلَائِهِ وَ ( أُقْسِمُ بِاللهِ ( 1 وَالْمَرءُ عَ . ما قَالَ مَسؤُولُ وقال آخر | في الحِلف |: ينَهُ | سَرِفْتِ يَمِ فَ امرگ | ب . ر ( حَلِ ( 2 كُ . ل مَا قَالَ ال . نفُوسُ مُجَرّبُ وَلِ ويقال: هذا حليف بني فلان؛ أَي: فِي عَهدهم وجوارهم، ويقال: له اليمين. ( التوبة: 12 ) . ¨ § ¦ ¥ . : وعن حذيفة بن اليمان في قوله تعالى قال: لا عهد لهم. ويقال للعهد: الأمانة, / 176 / قال الشاعر: ( وَإِمَارَةُ الْمَرعِ . ي مَا اسْتَرَعَيْتَه ثلُ ال . زجَاجَةِ صَدعُهَا لَا يُجْبِرُهُ( 3 ِ م وقال زهير في الحُرمة حيث يقول: جَعَلْنَ القَنانَ عن يمين وحَزْنَهُ . ل ومُحْرِم حِنْ مُ ِ وَكَمْ بالقَنانِ م ( | ظهرن من السوبان ثُ . م جزعنه على كُلّ قيني قشيب ومُفَأ.م |( 4 | تفسير مُفَأ.م: أَوسع |. ويقال للعهد: الحُرمة. ومن ذلك قيل للحَرَم: حَرَم؛ لأَ . ن من دَخله كان في عهد الله وجواره. والصفحة: أن يُصافح أحدهما صاحبه في أمرٍ بينهما ليأمن كُلّ واحد منهما صاحبه. . 1) البيت من السريع للسيد الحميري في ديوانه، ص 188 ) 2) البيت من الكامل لساعدة الهذلي. انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: سرف. ) 3) البيت من الكامل لحسان بن ثابت في ديوانه، ص 136 ؛ بلفظ: ) « وأمانةُ الْمُ . ر . ي حيثُ لقيتهُ صدعُها لمْ يجبرِ » مثلُ الزجاجةِ . 4) البيتان من الطويل لزهير في ديوانه، ص 11 ) باب 18 : أهل الذ . مة 255 د ا البقرة: 111 )، قال ) . A . A . ¾ ½ . : قال الفراء في قول الله 8 معنى هُودًا: اليهود، فحذفت الياء؛ لأَن.ها زائدة. أصلها: من تَه . ود الرجل. قال: ويكون هُودٌ جَمع هائد، كما تقول: حَائل وحُولٌ. قال أبو عبيد: الهائدُ: التائب. وعن مجاهد: . * + ,. (الأعراف: 156 ) قال: تبنا إليك. قال أبو عبيدة: . + ,. تُبنا إليك. من التهويد في السير وهو ترف.ق فيه وتع . رج وتمكّث. إذا م . ت فخرجتم بي » : وقال في حديث عمران بن الحصين( 1) أن.ه قال قال: معناه .« فأسرعوا المشي بي، ولا تُهَ . ودُوا كما تُه . ود اليهود والنصارى لا تمشوا رويدًا. إذا كنت في » : وفي حديث ابن مسعود: قال لرجل أوصاه في سفره .« الوصلة فأعط راحلتك ح . ظها، وإذا كنت في الجدب فَأسرِع السير، ولا ته . ود الوصلَة: العمارة والخصب. وقوله: لا ته . ود، أَي: لا تفتر( 2) في السير. والتهويد: السكون، يقال: ما بيني وبينه هَوادَة؛ أَي: لا أَسكن إليه :( ولا يسكن إل . ي. قال الأموي( 3 1) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، أبو نجيد (ت: 52 ه): صحابي عالم، أسلم عام خيبر ) (سنة 7ه) وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة. وبعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها، وو . لاه زياد قضاءها. وبها توفي. وهو ممن اعتزل حرب صفين. له 130 حديثًا. انظر: .70 / الزركلي: الأعلام، 5 2) فِي (ص): لا تفنن. وفي (م): تعير. وكلاهما سهو؛ والصواب ما أثبتنا من: غريب الحديث ) .280/ 224 . والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير، مادة: هود، 5 / لابن قتيبة، 2 3) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي، أبو وهب (ت: 61 ه): والشاعر ظريف ) ماجن، من فتيان قريش. وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم الفتح، وبعثه الرسول ژ = UE`````à``c 256 الجزء الثالث ( بَنِي هَاشِم كَيْفَ الْهَوَادَةُ بَينَنَا وعند فلان سيفه ونجائبه( 1 والتخويدُ أيضًا: / 177 / مثل التهويد، ومن ذلك قيل للمرأة: خُود( 2)؛ أي: تمشي قليلًا قليلًا من نعيمها، وبذلك تُوصف. ويقال: ه . ود الرائضُ الدابةَ، وذلك بعدَ التخليع، إذا م . شاها قليلًا قليلًا. والهودُ: هم اليهود، تقول: هادوا يهودون هودًا، وس . موا بذلك الاسم؛ لأَن.هم انتسبوا لبعض الملوكِ، إلى يهود بني يعقوب لأمر خافوه. وقيل: لأَن.هم نُسبوا إلى يهوذا أكبر( 3) أولادِ يعقوب ژ ، وإِن.مَا قالت العرب بالدال؛ لأَ . ن الأعجم . ية إذا عُ . ربت غ . يرت عن لفظها فح . ولت الذال دَالًا. ويقال: إِن.مَا سُ . ميَت اليهود اشتقاقًا من قولك: هادوا؛ أَي: تَابوا. وعن ابن ع . باس: أن.هم س . موا يهودًا؛ لأَن.هم س . موا أنفُسهم يَهودًا من قول الله تعالى: . * + ,. (الأعراف: 156 ). ويقال لثياب من ثِياب أَصفهان: نها يهوديّ، وهي ثياب بيض، | و | بها تشبه بقر الوحش؛ ِ يَهودية، الواحد م لأَن.ه . ن بيض، وعلى هذا ف . سر أبو حاتم( 4). قال بَعضهم: على صدقات بني المصطلق، ثُ . م و . لاه عُمَر صدقات بني تغلب، وولّاه عثمان الكوفة بعد 29 ه) فعزله عثمان لشربه الخمر وحبسه. وَلَ . ما قتل عثمان - سعد بن أبي وقاص ( 25 سكن الفرات. واعتزل فتنة صفين لكن ح . رض معاوية على الأخذ بثأره. ومات بالرقة. .122/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 1) البيت من الطويل للوليد بن عقبة. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري، ) .399/1 2) فِي (م): خواد. ) 3) فِي (ص): + أكبر. ) 4) لعله: أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني (ت: 248 ه). انظر: ) .27 /6 ؛143 / الزركلي: الأعلام، 3 = باب 18 : أهل الذ . مة 257 ( كأ . ن يَهُودِي.ا( 1) أتى دونَ ظِل.ها ن جانِبَيْهِ فأصْرَما( 2 ِ وماتَ الندى م يش . به الثور الأبيض في الشمسِ بهذا الثوب. رى %/ ا قيل: س . موا نَصارى؛ لأَن.هم كانوا أتباع المسيح ‰ ، وكان المسيح ‰ في قرية تس . مى: ناصرة من أرض الخليل، وكانت اليهودُ تُس . ميه: أيسوع النصارى. وأيسوع إِن.مَا هي أيسوا: ومعناه بالعربية عيسى؛ فس . مي من تَبعه نَاصرًا، ثُ . م حذفت الألفُ فَقالوا نصراني، وقال في الجميع: نصارى. . . . E E E . : وقالوا: سمّوا بذلك لقول الله 8 / (آل عمران: 52 )، فهو مأخوذ من ذلك؛ لأَن.هم كانوا أنصار المسيح ‰ ، / 178 فكأَن.هم ذهبوا إلى أن.ه مشتقّ من النصرة. ويقال: ناصر وأنصار، ولا يُقال: ناصر ونصارى، قال الرازي: والقول الأَ . ول عندنا أصوَب، والله أعلم. وواحد النصارى فيه قولان، قالوا: يجوز أن يكون واحدهم نَصران، فيكون نَصْرَان ونصارى علَى وزن نَدمَان وندامَى، قال الشاعر: ( فكِلْتاهما خَ . رتْ وأَسْجدَ رأسُها كما سَجَدَتْ نَصْرَانةٌ لم تَح . نفِ( 3 فنَصرانة: تأنيث نَصران، ويجوز أن يكون النصارى وَاحدهم نَصْري، مثل: بعير مَهرِي ومَهارى. وقيل: سمّوا نصارى؛ لأَن.هم أقسموا بالنصرانية. .« مجوس . يا » : 1) فِي ديوان ابن مقبل ) 2) البيت من الطويل لابن مقبل فِي ديوانه، ص 139 . وفِي (ص) و(م) جاء البيت بلفظ: ) .« كأ . ن يهودي.ا أتى دون ضلة وصاب الضحى من جانبيه فأضرما » 411 . وتهذيب ،256/ 3) البيت من الطويل لأبي الأخزر الحمّانّي. انظر: كتاب سيبويه، 3 ) اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: نصر. UE`````à``c 258 الجزء الثالث والنّسْطُورِي.ة: اسم أ . مة من النصارى يخالفون بق . يتهم، قال الشاعر: ( وَتَركت آلاف السواد مَخافة يلحون ملتهم نسطوريا( 1 وهي بالرومية: نَسطُورِس. [ .Eë.£°ü.dG ¢†©H ..©e »a ] :.°üa واليهود تقول للمتنبّي معه بلعربوب أو عربوب، يريدون شيطانًا، فإذا .( أَبَيْنا( 2) وقالوا: روحه روح القدس، روحه روح الله( 3 وسألتُ بَعضهم عن هذا فأنكره، وقال: لا أعرف هذا الاسم. قال( 4): وإِن.مَا اسم الشيطان عندنا: طموني. | و | قال: والشيطان اسمه شاطان في الخ . ط، وفي اللسان: شوطون، وفي الكتابة: شُطُن (بضم الشين والطاء)، بخ . طهم على هذا :( المثال( 5 الأ ط س شُ ط ن 1) لم نجد من ذكره. ) 2) فِي (ص): شاء. ) :340/ 3) كذا فِي (ص) و(م)؛ ولعل الصواب ما ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان، 1 ) والنصارى تقول للمتن . بي...، وتقول اليهود: معه روح بَعلزَبول يريدون شيطانًا فإذا كان نب . يا » .« قالوا: روحه روح القدس وروحه روح الله 4) فِي (م): قال. ) .« بخطهم عَلَى هذا المثال: الأشط ط س » :( 5) فِي (م ) باب 18 : أهل الذ . مة 259 والنصارى تقول للمتن . بي: معه روح سفر( 1). قلت: فروح الإنسان مَا اسمها؟ قال: نسامي ونافس ورويح | وعذارى |. قال: وعذارى أيضًا بمعنى الاعتذار. قال: واسم النبِيّ نوفى، واسم المتنبي نوفى سافر. والسافر: الكاذب | والكذاب أَيضًا |. قال: والك . ذاب أيضًا 179 / يقالُ له: | كذوب، أي | : كُوذب. / والعالم منهم اسمه بالعبرانية: كهنا، وأهل التوراة كانوا يس . مون هارون بن . عمران: كهناريا معناه: عالم الر . ب 8 والأسقف للنصارى وهو: رأس من رؤوسهم، والجمع الأساقفة. ويقال: هو العالم فيهم. وقيل: س . مي بذلك؛ لأَن.ه يتخاشع. وال . سقَفُ: طول في انحناء، ويقال: رَجل أُسقُف. وإذا أفطر النصارى من صومهم وأكلوا اللحمَ قِيل: فصْحُ النصارى، وهو فطرهم. قال الأعشى: بهمْ تقرّبَ يومْ الفصيح ضاحيةً يرجو الإل.هَ بما أسدى وما صنعا [ وَمَا أرَادَ بهَا نُعْمَى يُثَابُ بِهَا إنْ قالَ كلمةَ معروفٍ بها نفعا فلا يرونَ بذاكمْ نعمةً سبقتْ إنْ قالَ قائلها ح . قا بها وسعى ] لا يَرْقَعُ النّاسُ ما أوْهى وَإنْ جَهَدوا طولَ الحياةِ( 2) ولا يوهونَ ما رقعا يع بَعْدُ فَرّقَهُ جَمِ نْ ِ ( لَمّا يُرِدْ م وَما يُرِدْ بَعدُ من ذي فُرْقةٍ جَمَعَا( 3 والنصارى تقول للمتن . بي: » :( 103 الشاملة / 1) كذا في النسخ، وفي كتاب الحيوان للجاحظ ( 1 ) معه روح دكالا، ومعه روح سيفرت، وتقول اليهود: معه روح بَعلزَبول، يريدون شيطانًا، .« فإذا كان نب . يا قالوا: روحه روح القدس، وروحه روح الله .« لا يرفعوه » :( 2) فِي (ص) و(م ) . 3) الأبيات من الطويل للأعشى فِي ديوانه، ص 120 121 ) UE`````à``c 260 الجزء الثالث والق . س: رأسٌ أيضًا من رؤوس النصارى. كذلك القسيس، ومصدره القسوسة والقسيسة. والراهب: العابد منهم أيضًا. والرهبان . ية: مصدر الراهب، والتر . هبُ: التع . بد . ´ . : في صومعة، والجميع: الرهبان، والرهابِنَة خطأ، قال الله 8 المائدة: 82 ). وقال النابغة: ) . ¹ ¸ ¶ لأشمطَ راهبٍ ( لو أنها عرضتْ ( 1 عبدَ الإل.هِ صرورةٍ متعبدِ الأشمط: الأشيبُ اللحية، وفي المرأة في الرأس، وقال عمرو بن كلثوم | شعرًا |: ( وَلَا شَمطَاءَ لَم يَترُكْ شَقَاهَا ن تِسعَةٍ إِ . لا جَنِينَا( 2 ِ لَهَا م والصرورة من الرجال والنساء: الذي لم يحجّ الفريضة، ولا يريد التزويج الب . تة. والصومعة للراهب، وهي منارته التي يتر . هب فيها. وقال امرؤ القيس: كأنّها ِ ( تضيءُ الظّلامَ بالعشاء منارة مُمْسَى راهبٍ مُتَبَ . تلِ( 3 180 / العشاء: وقتُ العتمة. والمنارة: مَفعلَة من النور. والْممْسى: / المُسْيُ، يقال: المس . ي والمساء، مثل: المصبّح والصباح وال . صبح، وأنشد: نَ الأُمُورِ سَعَةٌ ِ ( لِكُ . ل ضَيق م وَالْمُسْيُ وَال . صبْحُ لَا بَقَاءَ مَعَهُ( 4 . 1) البيت من الكامل للنابغة الذبياني فِي ديوانه، ص 25 ) 93 . والمحكم والمحيط الأعظم، / 2) البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم. انظر: جمهرة اللغة، 1 ) .212/7 .4/ 3) البيت من الطويل لامرئ القيس فِي ديوانه، 1 ) 4) البيت من المنسرح للأضبط بن قريع السعدي؛ ذكره صدر الدين البصري في الحماسة ) واللفظ المشهور لهذا البيت هو: .« والصبح والمسي لا بقاء معه » : 2) بلفظ / البصرية ( 2 « لك . ل هَ . م من الهموم سَعَهْ والمُسْيُ والصبحُ لا فَلَاحَ مَعَهْ » .38/ 38 . والزاهر في معاني كلمات الناس، 1 / انظر: غريب الحديث لابن سلام، 4 وتهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: فلح. باب 18 : أهل الذ . مة 261 يقول: راهبٌ أمسى فنوّر. وقال ابن حبيب( 1): شبهها بسراج راهب؛ لأَ . ن سراج الراهب لا يطفأ. والمنارة: أصلها مَنْوَرة، فأُلقيت فتحة الواو على النون فصارت الواو ألفًا؛ لانفتاح ما قبلها. وجمع المنارة على القل.ة: منارات، وفي جمعها على الكثرة: مناور بالواو، ومنائِر بالهمز والياء لغتان شاذتان لا يُقاس عليهما. والمتب . تل: المجتهد في العبادة. والتب . تل: الانقطاع من الناس في العبادة. والبَتلُ: المزمل: 8) فَمعناه: انقطع إليه انقطاعًا. ويقالُ ) . Q P O . : القَطع قال الله 8 :( في نعت مَريم العذراء: البتول، وقال أميّة بن أبي الصلت( 2) في ذكر مريم( 3 ثم تَبَ . تلَتْ تْ لوجهِ اللهِ ( أنابَ فسَ . بخ عنها لومةَ المُتَلَ . وم(ِ 4 التس . بخ: نحو التخفيف، وَكُ . ل من خ . ف عن شيء فقد تس . بخ عنه. وفي لَا » : الحديث عن النبِيّ ژ قال لعائشة وسَمِعها تَدعو على سارق سرقها اللهم س . بخ عَنه » : 5)؛ أَي: لا تخ . ففي. وفي الدعاء )«ِ تُس . بخِي عنه بدُِعَائكِ أَي: خففها. والبتولُ: كُلّ امرأة كانت تنقبض عن الرجال، ولا شهوة ؛« الح . مى 1) لعله: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي، أبو مروان ) 238 ه): مؤرخ أديب وعالم الأندلس وفقيه مالكي، أصله من طليطلة من بني سليم. - 174) ولد فِي إلبيرة وسكن قرطبة وتوفي بها. له تصانيف تقارب المئة، منها: حروب الإسلام، .157/ وطبقات المحدثين، والورع، ومختصر فِي الطب، والواضحة. انظر: الأعلام، 4 . 2) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ( 5ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) .« فِي ذَلكَِ » :( 3) فِي (م ) 4) البيت من الطويل لأمية بن الصلت، في ديوانه، ص 485 . وفي الزاهر في معاني كلمات ) .«.. فسبح عنها لومة ...» : 345 ؛ بلفظ / الناس، 2 ، انظر: سنن أبي داود، ر 1497 .« لا تسبخي عنه » : 5) الحديث ورد في كتب الحديث بلفظ ) 74 . وورد /6 ، 45 . ومصنف ابن أبي شيبة، ر 29577 /6 ، 80 . ومسند أحمد، ر 24229 /2 .33/ في كتب اللغة باللفظ الذي ذكره المؤلف. انظر: غريب الحديث لابن سلام، 1 والعين ومختار الصحاح، وجمهرة اللغة، وتهذيب اللغة وغيرها؛ مادة: سبخ. UE`````à``c 262 الجزء الثالث لها فيهم. ومنه: التبتّل وهو: ترك النكاح. والمتب . تل: المخلص للعبادة. وقال / ربيعة بن مقروم( 1) | شعرا |: / 181 بٍ ِ لَو أَن.ها عَرَضَت لأَِشمَطَ راه في رَأسِ مُشرِفَةِ الذُرى مُتَبَ . تلِ لَصَبا لبَِهجَتِها وَحُسن حَديثِها ن تَامُورِه بِتَنَ . زلِ ِ وَلَهَ . م م ( ولَقَد أَرى حُسنَ القَناةِ قُوَيمَها كال . نصلِ أَخلَصَهُ جَلاءُ الصَيقَلِ( 2 والهيكل: هو دير النصارى وصومعتهم. والدير: خان لهم. وصاحبه الذي يسكنه ديراني وديار. والهيكل: الضخم العظيم من الشجر، وبه س . مي عظيم النصارى هيكل. والهيكل: العظيم من الجبل، والهيكل: المرتفع، وهو موضع الراهب. والهيكل: بيت العروس. وأنشد | شعرًا |: ( كأَن.ه بيت عروس هيكل( 3 فمن رواه: هيكل فعلى جواز عروس. والهيكل: نعت البيت. والمرآة :( الضخمة المهيأة للعروس يقال لها( 4): هيكلة. وأنشد( 5 ( فهي كبيت الهيكل المز . وق( 6 وقال امرؤ القيس في نعت الفرس: ( وقد أغتدي والطيرُ في وُكُنَاتها بمنجَرِدٍ قَيدِ الأوابدِ هيكَلِ( 7 1) ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي (بعد 16 ه): شاعر حماسي مخضرم. وفد على كسرى في ) .17 / الجاهلية. شهد بعض الفتوحات، وحضر وقعة القادسية. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 .63/ 2) الأبيات من الكامل لربيعة بن مقروم الضبي. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 14 ) 439 . والموسوعة الشعرية. / والبغدادي: خزانة الأدب، 8 3) لم نجده من ذكره. ) .« فِي مدح العرس » + :( 4) فِي (م ) 5) فِي (م): قال. ) 6) لم نجد من ذكره. ) . 7) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه، ص 5 ) باب 18 : أهل الذ . مة 263 [ ï°ù.dG »a ] :.°üa أهل الكتابين ينكرون أن يكون الله تعالى مسخ الناس قرودًا وخنازير، وإِن.مَا مسخ امرأة لوط حجرًا كذا يقولون. وناس يقولون: إ . ن الح . ية مسخ، والضب مسخ، وأهل الكتابين( 1) لا يق . رون بذلك، إِ . لا أن.هم قد أجمعوا على مسخ امرأة لوط حجرًا حين التفتَت. وتزعم الأعراب أ . ن الله تعالى قد مسخ كُلّ صاحب مَكس وجابي خَراج وإتاوة إذا كان ظالمًا، وأَن.ه تعالى لم يدع مَاكسًا ظالمًا إِ . لا أنزل به بل . ية، وأَن.ه مسخ منهم اثنين ضبعًا وذئبًا؛ فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا، وإن اختلفا في سوى ذلك. فمن ولديهما ال . سمع والعسبار( 2)، وإن.ما( 3) اختلفا( 4)؛ لأَ . ن الأ . م .( 182 / رُب.مَا كانت ضَبُعًا والأب ذِئبًا، وربّما كانت الأ . م ذئبة والأب ذيخًا( 5 / والذيخ( 6): ذَكر الضباع( 7). وللحكَم الزهري في هذا وغيره شعر طويل وهو باطل، والأعراب تؤمن بذلك أجمع. [ iQE°ü.dGh Oƒ.«dG ™«°T »a ] :.°üa I . . E . E E C . . : قول الله 8 32 )، قيل: لا تكونوا من اليهود والنصارى وسائر - الروم: 31 ) . . I .« الكتاب خ الكتابين » :( 1) فِي (م ) 2) في (ص): والعشار. وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا. ) 3) في (ص): وإن. ) .« في سوى ذلك. فمن ولديهما السمع والعشار، وإن اختلفا » 4) فِي (م): ) 5) في النسختين: ضبعًا. والصواب ما أثبتنا. ) 6) في النسختين: والذبح. وهو خطأ والصواب ما أثبتنا. ) 7) العبارة موجودة بألفاظها تقريبًا في كتاب الحيوان للجاحظ، ومنه ضبطنا العبارات وصححنا ) .149 - 148/ الأخطاء الواردة في النسختين المخطوطتين؛ ينظر: كتاب الحيوان، 6 UE`````à``c 264 الجزء الثالث الملل غير أهل الإسلام، وكانوا شيعًا أحزابًا وفرقًا، فصارت اليهود على أحد وسبعين فرقة، وصارت النصارى على اثنين وسبعين فرقة. ثلاثةٌ لهم أَجرَانِ يوم القِيَامَة: رجلٌ » : عن أبي جعدة( 1) قال: قال النبِ . ي ژ من أهل الكتاب آمنَ بما جاءَ به عيسى وما جاءَ به مح . مد ص . لى الله عليهما ، وعبدٌ مَملوكٌ أ . دى حقّ اللهِ تَعَالَى وحَ . ق مَوَاليِهِ، ورَجُلٌ كَانَت لَه أَمَة ش . ر اليهود( 3) يهود » : 2)، وقد روي عن النبِ . ي ژ أن.ه قال )« فَأَعْتَقَهَا ثُ . م تَزَ . وجَهَا .(4)« نيسان، وش . ر النصارَى نصارى نَجران [ .LôdG .°üs b »a ] :.°üa في أحكامهم بإسنادٍ عن أبي هريرة: أ . ن أحبار يهود اجتمعوا في بيت | المقدس؛ أي | : المدراس حين قدِم النبِيّ ژ المدينةَ، وقد زنى رجل منهم | بعد إحصانه | بامرأة منهم قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى مح . مد فَاسألوه كيف الحكم فيهما، وو . لوه الحكم عليهما؛ فإن عمل فيهما بعملكم من التجبِيَة (وال . تجبية عندهم: الجلد بحبل من لَيف مارين مُدبِرَين) فات.بِعوه ِ مطليّ بِقَار، ثُ . م تُس . ودُ وجوههما، ثُ . م يحملان على ح فإِن.مَا هُوَ مَلِك، وإن / 183 / هو حَكم فيهما بالرجم فَإِن.هُ نبيّ فاحذروهُ على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه فقالوا: يا مح . مد، هذا رجل زنى بعد كما البخاري. « أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ » : 1) كذا في الأصل، ولعل الصواب ) ، 2) رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري بمعناه، باب تعليم الرجل أمته وأهله، ر 97 ) 48 . ومسلم عن أبي موسى بمعناه، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ژ ، /1 .134/1 ، ر 154 3) فِي (م): + لعله. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 18 : أهل الذ . مة 265 إحصانه بامرأة قد أحصنت فَاحكم فيهما، فقد وليّناك أمرهما. فقال: فمَشَى النبِ . ي ژ ح . تى أتَى أَحبَارهم في بيتِ المِدراس، فقال: يا معشر اليهود، أخرجوا إل . ي علماءكم، فخرَجوا إليه عبد الله بن صوريا، وأبو ياسر بن أخطب، ووهب بن يهوذا؛ فقالوا: هؤلاء علماؤنا فسائلهم يا رسول الله؛ فجعلوا أمرهم على أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة، فخلَا به رسول الله ژ وكان غُلامًا شابًا أَحدَثُهم س . نا، فأل . ظ( 1) به النبِيّ ژ يَا ابنَ صُورْيَا، أُنشِدُكَ اللهَ وَأُذَ . كرُك أَ . يام بَني إِسرَائيِلَ، هَل تَعلَمُ حُكمُ » : فقال الل.هُ . م نعم، أَمَا والله يا » : قال «؟ اللهِ فيِمَن زَنَى بَعدَ إِحصَانهِ باِل . رجم فيِ ال . تورَاة قال: فخرج .« أبا القاسم، إِن.هُم ليعرفون أن.ك نبيّ مرسل ولك . نهم يحسدونك النبِ . ي ژ فأمرَ بهما فَرُجما عند بابِ مَسجده في بني عمرو بن مالك بن النجار، ثُ . م كفر بعد ذلك ابن صوريا، وجحد نب . وة النبِيّ ژ ، فأنزل الله تعالى n m l k j i h g f e d . : فيه z y xw v u ts r q p o أي: ؛.¦ ¥ ¤ £ ¢ . } | { ~ ے ( الذي بعثوا منهم من بعثوا وتخلّفوا وأمروهم بتحريف الكلم عن مواضعه( 2 3) إلى )( المائدة: 41 ) . ...± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ . .( آخر الق . صة( 4 1) الل. . ظ: ال . لزُومُ والِإلْحَاحُ، وَقَدْ لَ . ظ بِهِ إِذا لَزِمَهُ ولَمْ يُفَارِقْهُ. انظر: تاج العروس، مادة: لظظ. ) .« أي: الذي بعثوا منهم من بعثوا وتخلّفوا وأمروهم بتحريف الكلم عن مواضعه » 2) فِي (م): ) . A . A . ¾½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ . : 3) وتمامها ) .. . . I I . .E E E E C. . . 4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في حد الذميين، ) .246/8 ، ر 16896 UE`````à``c 266 الجزء الثالث عن ابن ع . باس قال: فأمر النبِيّ ژ برجمهما فرجما بباب مسجده، فَلَ . ما وجد اليهوديّ م . س الحجارة قام إلى صَاحبته / 184 / فجثَا عليها يقيها من .( الحجارَة ح . تى قتلَا جميعا( 1 وعن نافع( 2) مولى ابن عمر : لَ . ما ح . كموا النبِ . ي ژ فيهما دعاهم بالتوراة وجلسَ حبر منهم يتلوها، وقد وضع يدَه على آية الرجم. قال: فضرب عبد الله بن س . لام الحبر بيده، ثُ . م قال: هذه يا نبيّ الله آية الرجم يأبى وَيْحَكُم يَا مَعَاشِرَ اليَهُود،ِ مَا دَعَاكُم » : أن يتلوها عليك. فقال لهم النبِيّ ژ .(3)« إِلَى تَركِ حُكم اللهِ وَهُوَ بأَِيديِكُم قال: فقال: أَمَا إِن.هُ قد كان فينا نعمل به ح . تى زنى رجلٌ م . نا بعد إحصانه من بيوت الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم، ثُ . م زنى رجل بعده فأراد أن يرجمه، فقالوا: لا والله، لا نرجم فلانًا. فَلَ . ما قالوا ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية وأماتوا ذكر الرجم والعمل به. 4)، ثُ . م )« فأنَا أَولَى مَن أَحْيَا أَمرَ اللهِ وَكتَِابَه وَعَمِلَ بهِِ » : قال: فقال النبِيّ ژ أمر بهما فرجما عند باب مسجده. قال عبد الله: وكنت فيمن رجمهما. .261/1 ، 1) رواه أحمد عن ابن عباس بلفظه، ر 2368 ) 2) أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر (ت: 117 ه): تابعي فقيه المدينة بعثه عمر بن ) عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن. يروي عن: عائشة وأبي هُرَيْرَة. انظر: العبر في خبر .26 / من غبر، 1 361 ). أما القصة فقد رواها / 3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ إِ . لا في نهاية الأرب للنويري ( 4 ) الربيع عن ابن عمر، باب في الرجم والحدود، ر 607 ، ص 238 . والبخاري عن ابن عمر، 1330 . ومسلم /3 ، باب قول الله تعالى بداية آية: . $ % & '... .، ر 3436 .1326/3 ، عن ابن عمر، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ر 1699 .440/ 4) ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار، عن البراء بمعناه، 11 ) باب 18 : أهل الذ . مة 267 عن عكرمة( 1) مولى ابن ع . باس أ . ن هؤلاء الآيات من المائدة التي ،(2)( قال فيها: . & ' ) ( * + , . الآية (المائدة: 42 إِن.مَا نزلت في الدية من بني النضير وبني قريظة، وذلك أ . ن قَتلى بني النضير( 3) كان لهم الشرف يؤ . دون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يؤ . دون نصف الدي.ة؛ فتحاكموا في ذلك إلى النبِ . ي ژ وأنزل الله تعالى ذلك فيهم فحملهم ال . نبِيّ ژ على الْحَقّ في ذلك، فجعل الدية سواء، فالله أعلم أَيّ ذلك كان. وعن ابن ع . باس قال: قال كَعب بن أَسد( 4) وأبو صوليا وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس بَعضُهم / 185 / لبعض:ٍ اذهبوا إلى مح . مد فلعل.نا نفتنه عن دينه فإِن.مَا هو بشر، فأتوه فقالوا: يا مح . مد، | فإنك | قد عرفت أن.ا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وأن.ا إن ات.بعناك ات.بعنا اليهود ولم يخالفونا، وإ . ن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليكَ فتقضيَ لنا عليهم .. : يّ ژ وأنزل الله تعالى فيهم ونؤمن بك ونصدّقك، فأبى ذلك النبِ . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . E E EE C . . . . A . A . ¾½ ¼ » . . U . × . . O .. . . . I . ( (المائدة: 49 50 105 ه)، سبقت - 1) عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله مولى ابن عباس ( 25 ) . ترجمته في ج 1 ; :9 8 7 6 5 43 2 1 2) وتمامها: . . / 0 ) ..> = < .« بني قريظة خ النضير » :( 3) فِي (ص ) .« كعب راشد خ بن أسد » :( 4) فِي (م ) UE`````à``c 268 الجزء الثالث [ .«..°ù.dG .dGE .es .dG .gCG .cEëJ »ap ] :.dCnE°ùen وإذا تحاكم أهلُ الذ . مة إلى المسلمين فرضيَ واحد وكرِه الآخر فَإِن.هُ يُجبر. وقول الله 8 : . ) ( * + , . (المائدة: 42 ) منسوخة بقوله .( المائدة: 49 ) . ° ¯ ® ¬ « . . : تعالى وإذا ارتفع النصارى إلى المسلمين في حكم، فقال أحدهم: لي ب . ينة نصارى. فأنا أمضي إلى صاحب أمرِ النصارى، وقال الآخر: لا أرضى إِ . لا بالمسلم؛ فإ . ن المسلم يحكم بينهم بِالْحَ . ق ويقبل شهادة النصارى ولا يرفعهم إلى حاكم النصارى إِ . لا أن يرضيَا جميعًا بحكم النصارى، فهذا قول. وقال أَبو عَبد الله: لا ير . دهم المسلمون إلى ح . كام النصارى ولو رضيا جميعًا بذلك، ولكن يحكم بينهم بِالْحَ . ق. وإذا طل.ق أهل الذ . مة نساءهم بطلاقِ المسلمين ثُ . م ارتفعوا إلى المسلمين، وكره الزوج فراقها وطلبت هي ذلك؛ حكم به عليه. وإذا رفع ذلك إلى المسلمين فرّق بينهما. وإذا رَفع أحد الخصمين منهم في الحقوق التي تكون بينهم إلى المسلمين نظروا في أمرهما وحكموا في ذلك الأمر بحكم المسلمين وجبروهما عليه. ومن الأشياء ما يستح . لونه في دينهم من الخمر / 186 / وأكل الخنزير فليس للمسلمين أن يعرضوا لهم في ذلك إذا لم يظهروه بين أظهرهم ويستتروا به عنهم. ومن شرب منهم وسكر فلا حدّ عليه. وإذا أسلم يهودي أو نصراني وفي يده ربح من ربا، وكان يستحله؛ فما نرى عليه فيما بقي في يده بأسًا. وإذا أتى الذم . ي امرأته وهي حائض أو في دبرها، وطلبت ذلك إلى باب 18 : أهل الذ . مة 269 المسلمين وأقرّ بذلك أو أنكر؛ فحكمه عندنا في هذا حكم المسلمين إذا رفع إليهم كسبيل أهل الصلاة. وإذا أصاب أهل الذ . مة حدودًا أقامها الإمام بما عنده من حكم الله بما هم يحرمونه في دينهم. وإن كان بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال كانت الخصومة بينهم وبينهم، والحكم في ذلك كالخصومة والحكم بين المسلمين. وقال مح . مد بن محبوب قولًا يَدُ . ل على غير ما قلنا فيهم، من ذلك أن.ه قال: إذا اشترى الذميّ مالًا من مسلم جاز أن يؤخذ منه شفعة( 1) الإسلام، وإن لم يكن الذي يطلبه جارًا للمال. وكذلك لو وجب لمسلم حقّ على ميت ولذمي حقّ على ذلك الميت، ولم يخلف وفاء لحقّيهما؛ أن الذمي لا يضرب له مع المسلم بحقه، وإِن.مَا يدفع إلى الذمي إن فضل بعد استيفاء المسلم ح . قه. وقد غلط بعض مخالفينا في وجه آخر فقال: للإمام أن يحكم بين أهل الذ . مة إذا احتكموا إليه، وله أن يعرض عنهم ولا يحكم بينهم، واحتجوا بظاهر الآية: . & ' ) ( * + , . (المائدة: 42 )، قال: . . :/ وهذا تخيير. وهذه الآية عند العلماء منسوخة بقوله تعالى/ 187 .( المائدة: 49 ) . ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « وإذا رفع واحد من أهل الذ . مة إلى حاكم من المسلمين خصومة بينه وبين خصمه حكم بينهما بحكم الإسلام، فإن لم يترافعوا إلى ح . كام المسلمين لم يتعرض عليهم في أديانهم وخصوماتهم إلا أن يطلبوا هم ذلك. 1) فِي (م): بشفعة. ) UE`````à``c 270 الجزء الثالث وإذا رفع يهوديّ على يهوديّ في ميراث أو غيره إلى المسلمين، فكره خصمه محاكمته إلى المسلمين؛ فإنه يجبر على ذلك. [ .es .dG .gCG »a .«..°ù.dG Iô«°S ] :.°üa قال أبو المؤثر: ومن سيرة المسلمين في أهل الذ . مة أن لا يدعهم يض . مون ولا يف . رقون، ولكن يق . صرون شعورهم مقدّم الرأس ويطيلون شعر القفا ح . تى يعرفهم الطارئ من الناس، ولا ير . دون العمائم على اللّحى، ويش . دون في ذاء المسلمين، ِ أوساطهم بالهمايين( 1) (وهي الكساتيج)( 2)، ولا يَحتذون ح ويقلبون شِرَكَهم، ويقطعون الأخفاف إلى الكعبين، ولا يركبون على السروج ،( ولكن على الأُكُف( 3)، ولا يزاحمون المسلمين في طرقاتهم ومجالسهم( 4 ولا يدخلون المساجد، ولا يرفعون أصواتهم فوق أصوات المسلمين. ولا يظهرون الخمر، فإذا أظهروها أهرقها المسلمون. ولا يظهرون الصلب في يوم بيعتهم ولا غيره، وليغمّضوها في بيعتهم فإن أظهروها فللمسلمين مْيَان، وهو: كَيس يُجعَل فيه النفقة ويُشدّ على ِ 1) فِي (ص): بالهناب. والهمايين جمع ه ) الوَسط. قال الأزهري: هو فارسي مع . رب دخيل. وقيل: هو ال . ت . كة، وقيل الهِمْيانُ: المِنْطَقة كُ . ن يَشددن به أَحْقِيَهُ . ن إما تِ . كةٌ وإما خَيْطٌ. وقيل: شِدادُ ال . سراوِيل. تهذيب اللغة؛ المصباح المنير؛ اللسان، (همن، همي). ولم نَجد من ذكرها بهذا اللفظ. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب ،« الكشانيح » : 2) في النسخ ) التاريخ واللغة. والكساتيج، جمع: كُسْتيج (بالضّم): وهي خَيْطٌ غليظٌ بقَدْرِ الأُصْبُع يَشُ . دهُ نْ الِْإبْريْسَم. وهو معرّبُ ِ نْ ال . زنانِيرِ الْمُ . تخَذَة م ِ الذمّيّ فَوْقَ ثِيَابِه دُونَ مَا يَتَزَي.نُونَ بِهِ م أي: نوع من أنواع المناطق والهمايين تش . د في الأواسط كما تش . د النصارى ،« كُسْتي » . أوساطها بالزنانير. انظر: تاج العروس؛ (كستج). المسعودي: التنبيه والإشراف، ص 94 .410/ المطرّزي: المغرب في تريب المعرب، 4 3) الأُكُف: مفرده إكاف وأُكاف ووِكاف الحمار: بَرْذَعَته، وهو من المراكب شبه ال . رحالِ ) والأَقْتابِ. انظر: الصحاح في اللغة؛ اللسان؛ تاج العروس، (أكف) .« فِي مجالسهم » :( 4) فِي (م ) باب 18 : أهل الذ . مة 271 كسرها. ولا يحدثون بناء كنيسة لم تكن سبقت في أرض الإسلام، وكذلك لا يحدثون بِيعة لم تكن من قبل، فإن أحدثوا بِيعة أو كنيسة لم تكن من قبل هدمت. ونساؤهم لا ينتطقن وليعصّبن رؤوسهن بخرقة / 188 / سوداء أو حمراء ح . تى يعرفن من نساء المسلمين. (والنطاق: هو الحزاق). وإذا كان أهل الذ . مة في صنيعهم فَإِن.هُم يُوحّدُون بربط الكساتيج( 1) وهم صَغَرَة لا( 2) تفارقهم. أَصغِرُوا بهِم كَما » : وروي عن عليّ عن النبِيّ ژ أن.ه قال في أهل الذ . مة .(4)« اضطَ . روهُم إلَى أَضيَق ال . طرُق » : 3). وعنه ژ أن.ه قال )« أَصْغَرَ اللهُ بهِِم وجاء الحديث: أ . ن عمر كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا( 5) في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، وليّجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأُكُف عرضًا( 6)، ولا يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم. وأمر عمر بن عبد العزيز في أهل الذ . مة أن يحملوا على الأُكُفْ، وأن يجزّوا نواصيهم. ƒ وليس للنصارى إظهار الصلب أصلًا؛ لنهي عمر بن الخطاب عن ذلك. ولم نَجد من ذكره بهذا اللفظ أيضًا، ولع . ل الصواب ما أثبتناه ،« الكسائيح » : 1) في النسخ ) كما سبقت الإشارة إليه. 2) فِي (م): ولا. ) .200/ 3) ذكره ابن حيان في أخبار القضاة، 2 ) .319/ 4) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير، 14 ) .« يجتمعوا خ يختموا » :( 5) فِي (م ) .« عوضًا خ عرضًا » :( 6) فِي (م ) UE`````à``c 272 الجزء الثالث [ Uô©dG Iôj.L .e iQE°ü.dGh Oƒ.«dG A.LEG »a ] :.°üa لأخُْرجَِ . ن اليَهُودَ وال . نصَارَى مِن جَزيِرَةِ الْعَرَبِ » : ثبت أن النبِيّ ژ قال .(2)« لَا يُتْرَكُ بجَِزيِرَةِ العَرَبِ ديِنَانِ » : 1). وقال ژ )« ح . تى لَا أَدَعَ فيِهَا إِ . لا مُسْلِمًا لَا يَجتَمِعُ ديِنَانِ » : وعن أبي هريرة أن.ه قال ژ في مرضه الذي مات فيه 3). قال ابن المغلس: فلا يجوز للإمام أن يصالح أهل )« فيِ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ الذ . مة أن يسكنوا الحجاز؛ لأَ . ن النبِيّ ژ أمر بإخراجهم عنها، وأجلى عمر بن المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة ƒ الخطاب العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا قدر ما يبيعون سلعهم. وروي أن أهل نجران جاؤوا إلى عليّ / 189 / فقالوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بيدك، أخرجنا عمر بن الخطاب من أرضنا فردها إلينا، فقال: ويلكم! إن عمر بن الخطاب كان رشيد الأمر، فلا أغ . ير شيئًا صنعه عمر. وعن عليّ لَ . ما قدم فقال: ما جئت لأحل عقدة شدّها عمر. وقد ثبت أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس إقَامَة ثلاثة أيام يتسوقون بها يَعنِي: المدينة . وابن مسعود: أن رجلًا أتى النبِيّ ژ وهو محاصر بوادي القرى، فقال: يا 1) رواه مسلم عن عمر بن الخطاب بلفظه، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ) 1388 . وأبو داود عن عمر بلفظ قريب، باب في إخراج اليهود من جزيرة /3 ، ر 1767 165 . والترمذي عن عمر بلفظ قريب، باب ما جاء في إخراج اليهود /3 ، العرب، ر 3030 .156/4 ، والنصارى من جزيرة العرب، ر 1607 274 . والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ /6 ، 2) رواه أحمد عن عائشة بلفظه، ر 26395 ) .12/2 ، قريب، ر 1066 .115/6 ، 3) رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي هريرة بلفظه، ر 11409 ) باب 18 : أهل الذ . مة 273 ،(1)« هؤلاء المغضوب عليهم » : رسول الله، من هؤلاء الذين تحاصر؟، فقال .( قال: يَعنِي: اليهود( 2 وروي أن عمر بلغه أن النبِيّ ژ قال في وجعه الذي قبضه الله 8 فيه: ففحص عن ذلك ح . تى بلغه الثبت، فأرسل ،« لَا يَجتمِعُ بجِزيرَةِ العَربِ ديِنَانِ » إلى يهود، فقال: إن الله جل ثناؤه قد أذن في إجلائكم، فقد بلغني أن فمن كان منكم عنده .« لَا يَجتَمِعُ بجَِزيِرَةِ العَرَبِ ديِنَانِ » : رسول الله ژ قال عهد من رسول الله ژ ، | وَإِ . لا | فإني مجليه، فإن الله 8 قد أمرنا( 3) بإجلائكم، فأجلى عمر يهود الحجاز من لم يكن عنده عهد إلى الشام. [ UEà.dG .gCG .n.Y ..ëdG »a ] :.°üa قيل: لَ . ما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت، لَقدْ حَكمت فيهم بحكم الله من » : وجرت عليه( 4) المواسي، قال له النبِيّ ژ 5)، يريد من فوق سبع سم.وات، والعرب تسمي السماء )« فوق سبعة أرقعة رقيعًا؛ لأَن.ها رقيع لما فوقها، والرقيع اسم لسماء الدنيا، ويقال: لكُِ . ل واحدة / منها رقيع الأخرى، فهنّ أرقعة. وقال أمية بن أبي الصلت: / 190 ( وساكِنُ أَقطارِ ال . رقيع عَلى الهَوى وَبِالغَيثِ وَالأَروَاح كُ . ل مَشْهَدٍ( 6 .80/ 1) رواه الطبري عن عبد الله بن شقيق بلفظ قريب. انظر: تفسير الطبري، 1 ) 2) فِي النسختين: النصارى؛ ولعل الصواب ما أثبتنا، كما في تفسير الطبري. ) 3) فِي (م): أمر. ) 4) فِي (ص): له. ) .1030/ 5) ذكره الحربي في غريب الحديث، عن علقمة بن وقاص، 3 ) 1030 . والعين، / 6) البيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت، انظر: غريب الحديث للحربي، 3 ) .77/ مادة: رقع. والفائق للزمخشري، 2 UE`````à``c 274 الجزء الثالث 1). وقال )« أ . ن النبِيّ ژ أَحرَقَ نَخلَ بَنِي ال . نضِيرِ » : روى أبو هريرة | ح . سان بن ثابت |: ي لُؤَ . ي رَاةِ بَنِ ( وَهَانَ على سَ ( 2 يرُ طِ مُسْتَ رَةِ الْبُوَيْ حَرِيقٌ بِ روى العرباض بن سارية السلمي، قال: نزلنا مع رسول الله ژ | خيبر | ومعه بُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكَرًا فَأَقْبَلَ إلى النبي ژ ، فقال: ِ من أصحابه، وكان صَاح فَغَضِبَ .« يا مح . مد، أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا » يا ابن عَوْف، ارْكَبْ فَرَسَكَ، ثُ . م نَاد:ِ ألا إِ . ن الْجَ . نةَ لَا تَحِ . ل إلا » : النبي ژ وقال قال: فَاجْتَمَعُوا، ثُ . م صل.ى بِهِم النبي ژ ، ثُ . م قام .« لمُِؤْمنِ وَأَن اجْتَمِعُوا للِ . صلاةِ أَيَحْسَبُ أحدكم مُ . تكِئًا على أَرِيكَتِهِ قد يَظُ . ن أَ . ن اللهَ لم يُحَ . رمْ شيئًا إ . لا ما » : فقال في هذا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِ . ني والله قد وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عن أَشْيَاءَ إِ . نهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أو أَكْثَرُ، إِ . ن الله لم يُحِ . ل لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْل الْكِتَابِ إ . لا بإِِذْنٍ، .(3)« ولا ضَرْبَ نسَِائهِِمْ ولا أَكْلَ ثمَِارِهمِْ إذا أَعْطَوْكُمْ الذي عليهم [ .e.dG .gCG .E.MCG »a ] :.°üa وليس لأهل الذ . مة إظهار المنكر في بلاد المسلمين، وينهون عن ذلك، ويدخلون( 4) عليهم في منازلهم، وتكسر الدهرة( 5) والدفوف إذا كان عليهم 1) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ قريب وذكر بيت حسان الآتي، باب قطع الشجر والنخل، ) 819 . ومسلم عن ابن عمر بمعناه، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، /2 ، ر 2201 .1365/3 ، ر 1746 .819/ 2) البيت من الوافر لحسان بن ثابت. انظر: صحيح البخاري، 2 ) .170/3 ، 3) رواه أبو داود عن العرباض بن سارية بلفظه، باب في تعشير أهل الذمة، ر 3050 ) 4) فِي (ص): ويدخل. ) 5) الدّهرَة والدهر: طبل صغير طويل يضرب للهو قاله الشقصي ، وهو كالطبل والطنبور ) إ . ن مُح . مد بن مَحبوب أجاز لأهل حضرموت أن = » : وما يحدث صوتًا قويًا، قال الكندي باب 18 : أهل الذ . مة 275 غناء أو لم يكن، وتكسر المزامير وإن لم يكن عليها غناء، كان معهم أحد من المسلمين أو كانوا وحدهم، ويمنعون من إظهار شرائعهم في بلاد المسلمين، هكذا آثار المسلمين. وقال أَبو عَبد الله: وعلى أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس حدّ الزنا إذا / 191 / زَنوا، والقطع إذا سرقوا إذا شهدت عليهم ب . ينة من المسلمين ل.تهم، أو أقرّوا بذلك. ِ أو من أهل م وما اشتروا من مال المسلمين الذي كانت تجري عليه الصدقة، والعبيد الذين في أيديهم من أهل الصلاة؛ فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجزه. وقال الإمام غ . سان( 1): فرأيت أوثق الأمرين عندي أن لا يترك أهل الصلاة في أيدي أهل الذ . مة ح . تى أسأل عن ذلك؛ لأَن.ه لا ينبغي أن يؤتمن ذميّ على مسلمة وهو يملكها أن يغلق عليها بابًا، وأهل الذ . مة يجبرون على بيع إماء أهل الصلاة إذا اشتروهن وإن كانوا قد وطئوهن وولدن منهم، ويجبر أولادهم منهن على الإسلام إذا بلغوا، فإن دخلوا فيه وَإِ . لا قتلوا. وإن كان أولادهم إناثًا عزلن عنهم إذا استغنين عن الزنا، وكن بحال من يُخاف عليهن الرجال حيل بينهم وبينهن. فإن مات الآباء قبل بلوغ البنين فلا يرثوهم، لا يرث الآباء الأبناء، ولا الأبناء الآباء. ي . تخذوا في عسكرهم ال . دهر يكون علامة للمسلمين، ويكون علامة للاجتماع ليعلم العدو .51/ 10 . بيان الشرع، 29 / انظر: منهج الطالبين، 8 .« أن.هم غير نائمين وأشباه ذلك 1) غ . سان بن عبد الله الفجحي اليحمدي ( 207 ه): إمام عالم فقيه من الفجوح من بطون الأزد. ) تولى الإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب سنة 192 ه. سار بهم سيرة رضية، وأنشأ أسطولًا بحريًا كبيرًا أمن به البحر من قراصنة الهنود. ولم تقطع يد سارق في عُمان إلا في عهده، وسميت نزوى في عهده ببيضة الإسلام. توفي بعد مرض يوم 26 ذو القعدة 207 ه. انظر: نزوى عبر الأيام، 72 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). = UE`````à``c 276 الجزء الثالث فإن أسلم الذمي بعد( 1) وطئه الأمَة المصل.ية فرّق بينهما، وإن انتزعت من يده ثُ . م عتقت أو اشتراها من بعد فلا يتزوجها ولا يتسراها إن كان وطئها أو مس فرجها أو نظر إليها من تحت الثوب. وإن كان اشتراها ولم يكن وطئها ولا مسّ فرجها ولا نظر إليها فلا بأس أن يتزوجها( 2) ويتسراها. وليس لأهل الذ . مة أن يشتروا ما جلبه المسلمون من الرقيق إِ . لا أن يكونوا جلبوهم | وهم | على أحد الأديان الثلاثة يهودي.ا أو نصران . يا أو مجوس . يا، فَأَ . ما غير ذلك فلا / 192 /؛ فإذا علم الإمام بذلك أخذهم من أيدي النصارى واليهود والمجوس الذين أدخلوهم في دينهم بالثمن ويجبرونهم على الإسلام. وإن جبروهم | وضربوهم | أو حبسوهم أو هَ . ددُوهم فلا حدّ عليهم في ذلك، ولكن إن أدّبهم( 3) الإمام بالحبس والضرب فذلك له، وينهاهم أن يعودوا لذلك. أبو مالك بن هزبر( 4): لا يرى بأسا أن يبيع المسلم عبده من أهل الذ . مة إذا اشترط عليهم أن لا يحولوا بينه وبين الصلاة وأن يَدَعوه وَدِينه. وقال هاشم: لا نعرف هذا وأنكره. وذكر هاشم أ . ن سعيد بن زياد( 5) شهده يُخبر ابن أبي ع . فان( 6)، وموسى وفي (ص): قبل. ،« قبل لعله بعد » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): بتزويجها. ) 3) في (ص): يؤدبهم. ) 4) أبو مالك بن هزبر (ق: 3ه): عالم فقيه من علماء القرن الثالث الهجري بعُمان. انظر: ) .216/ عُمان عبر التاريخ، 1 5) سعيد بن زياد: لم نَجد من ترجم له. ) 6) محمد بن عبد الله أبي عفان اليحمدي (حي في: 179 ه): نشأ بالعراق، ثُ . م قدم إلى عُمان = ) باب 18 : أهل الذ . مة 277 [ بن عليّ ] حاضِر( 1): أَ . ن أمَة مصلّية كانت ليهوديّ، فبلغ ذلك سعيدًا فباعها فيمن يزيد، فاشتراها رجل مسلم، وكان ذلك بِمَنَح( 2)، فخرج اليهوديّ إلى موسى فأعلمه، فأمر موسى سعيدًا بر . دها إلى اليهوديّ، فقال ابن أبي ع . فان: إن.ا لله وإن.ا إليه راجعون؛ أرأيتك يا أبا عليّ إن أخذ برجلها من يَمنعه عنها وهي مَملوكته؟ فقال موسى: [ إِن.مَا ] هؤلاء الزنج شَبَه الحمير. قال هاشم: وكانت المملوكة بيسرة. [ قال محمّد بن المسبّح: قال محمّد بن محبوب رحمهما الله : ليسها شبه الحمير، وهي من بني آدم لها الثواب وعليها العقاب، ولم نعلم أنّ أحدًا قال من أهل الإسلام بقول .( موسى هذا ]( 3 قال أبو مح . مد: إذا كانت في يد الذ . مي أمَة مسلمة حُكم عليه ببيعها، طلبت ذلك أو لم تطلب. ولا تترك في يده ولا يرخص له أن يملكها؛ لأَن.ه لا يجوز له وطؤها. قال: وقال بعض أصحابنا: إذا كان قد عُرف منه أن.ه لا يجامع لعِ . نة( 4) فيه أو عِل.ة فلا يكره على بيعها أو إخراجها من ملكه، إِ . لا أن تطلب الأمَة ذلك. والقول الأَ . ول أحوط؛ إذ العِل.ة قد يجوز زوالها، والله أعلم | وأحكم |. مع حملة العلم. كان أول إمام على عُمان عندما أقيمت الإمامة الثانية سنة: 177 ه ، وبويع بالخلافة على يد الفقيه موسى بن أبي جابر، ومدة إمامته سنتين وشهرين فعزل سنة: 179 ه ، واختلف العلماء في صفة إمامته؛ هل هي إمامة ظهور أو دفاع. كما وقع الخلاف 77 . معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). - 73/ في سيرته. انظر: تحفة الأعيان، 1 96/ والتصويب من منهج الطالبين، 13 ،« شهده يحيى بن عفان وهو محاصر » : 1) في النسخ ) (ش). 2) مَنَح: بلدة قريبة من نزوى تبعد عنها نحو 25 كلم. ) 96 (ش). / 3) هذه الإضافة للتعليق عَلَى المسألة نفسها من منهج الطالبين، 13 ) 4) في (ص): لعنينة. ) = UE`````à``c 278 الجزء الثالث فإن لم يجد في البلد من يشتريها وجّهت إلى / 193 / غير ذلك البلد عند رجل ثقة مسلم ليبيعها. ولا يجوز للذ . ميّ أن يشتري جارية مسلمة للوطء؛ فإن وطِئها أخذت من يده ولزمه الحد. وإن كان باعها فقير( 1)، وقد أنفق ثمنها، ولا يقدر على ردّه؛ أخذها الحاكم من يده، وباعها على مسلم، ودفع الثمن إلى الذ . ميّ. فإن ولدت منه أولادًا فلا يرثونه. وإذا كان في يد رجل من أهل الذ . مة عبد مسلم، فطلب إلى المسلمين أن يخرجوه من يد الذ . ميّ، واستغاث بهم حكم على الذ . م . ي ببيعه. وإذا لم يطلب العبد لم يعترض على الذ . مي فيه، هكذا عن أبي مح . مد. وعنه في موضع آخر: أ . ن العبد المسلم لا يباع لأهل الذ . مة، والبيع منتقض؛ لأَن.هم لا يجوز لهم أن يملكوه ألا ترى أن لو كان في أيديهم عبد مسلم لحكم عليهم الحاكم بر . ده أو بيعه. والله أعلم بأص . حهِما عنه. وعن أبي الحواري( 2) أن أهل الذ . مة يجبرون على بيع الإماء. وَأَ . ما الذكور فإذا لم يحولوا بينهم وبين الصلاة فلا( 3) يجبروا على بيعهم. وعن أبي عبد الله: في مجوسِيّ اشترى عبدًا من مص . ل، وهو مع المجوس يخدمهم؛ قال: لا يجبر على بيعه ما لم يطلب العبد. وقيل عن محبوب: إن.ه لا يترك في أيديهم ذكر ولا أنثى من أهل الصلاة. .« وإن كان بائعها فقيرًا ع وإن كان بائعه إياها فقير » :( 1) فِي (م ) . 2) أبو الحواري مُحَ . مد بن الحواري بن عثمان القري (بعد: 272 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) .« فلا خ لم » :( 3) فِي (م ) باب 18 : أهل الذ . مة 279 ووجدت عن بعض قومنا: أن الذ . ميّ إذا اشترى عبدًا مسلمًا أجبر على بيعه، وذكر | في | ذلك إجماعًا. قال: وكذلك العبد ال . ذ . ميّ إذا أسلم، وكان ربّه ذ . م . يا؛ أجبر على بيعه، وذكر في ذلك الإجماع. وفي الأثر اختلاف في بيع المسلم عبدَه للذ . مي؛ فبعض لم يُجِزْه، وبعض رخّص فيه. والأمَة المسلمة فلا يجوز بيعها على الذّ . ميّ لعله يطؤها ويحول بينها / 194 / وبين دينها. وبيع العبد للقرامطة جائز. ومن اشترى من يهودِيّ عبدًا فوجده على دين اليهودية؛ فقد قيل: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فحسن ذلك، وإن أبى فإن شاء استخدمه وذلك جائز له، وإن شاء باعه. وقال: روي أن أبا لؤلؤة لعنه الله غلام المغيرة بن شعبة الذي طعن عمر 5 كان يهودي.ا أو نصرانيًا؛ فالله أعلم، وقد أقره في ملكه. ومن اشترى من اليهود جارية وهي على دين اليهودية فلا يجوز له وطؤها؛ لأَ . ن عبيد أهل الكتاب إذا لم يكونوا مسلمين فهم مشركون. فقد حرّم الله نكاح المشركات مجملًا إِ . لا ما استثنى من تزويج | نساء | أهل الكتاب، وَالإماء ليس هن من أهل الكتاب. [ .es .dG .gCG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen وإذا كان لذِ . ميّ نخل فاشتراها مسلم فأعطى فيها الصدقة، ثُ . م أراد المسلم بيعها من بعد لذ . ميّ؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: لا يمنع ال . ذ . ميّ من ذلك كلّه. وقال بعض: إن أراد بيع ماله من أهل الذ . مة اشترط صدقة المسلمين، وإ . لا فلا بيع، ووافقنا على هذا القول. UE`````à``c 280 الجزء الثالث وإن مات يهودي أو نصراني ولا يعرف له رحم من المصلّين؛ فقيل: ماله لبيت مال المسلمين. وقال أبو المؤثر: قد قيل بهذا. وقال بعض المسلمين: يفرق على فقراء المسلمين من أهل البلد الذي كان يسكنه ومات فيه، وهو .( قول مح . مد بن محبوب، وبه آخذ( 1 وإذا توفي نصراني وله ولد مسلم وأولاد نصارى، وله أرض وماشية، فوهب النصراني لأخيهم المسلم مثل نصيب أحدهم بعد موت أبيهم؛ فما كان من متاع / 195 / ورقيق وذهب وفضة فهو جائز له ما وهبوا له من ذلك. وما كان من أرض فلا يأخذها؛ فَإِن.هُ يكره للمسلم( 2) أن يدخل في الجزية. فإن صلوا إخوته ولم يقسموا أرضهم فأعطوه منها بعد أن صلوا فلا بأس. [ .es .dG .gCG .E.MCG »a ] :.dCnE°ùen ولا يترك ال . ذ . ميّ يتخذ المصحف ولا كتابًا فيه سورة من القرآن( 3)، ويجبر على بيعه. وعن بعض قومنا: أَن.هُ إذا اشترى ال . ذ . ميّ مصحفًا أجبر على( 4) بيعه بإجماع. وقال أبو الحسن: من وجد مع يهودي مصحفًا فله أخذه منه، ولم يوجب له غيره شيئًا. ولا يترك ال . ذ . ميّ يدخل المساجد. وقيل: إن قومًا من أهل الذ . مة أتوا موسى فأصاب الغيث، فأمرهم موسى أن يدخلوا المسجد، وأمر أن يخط على مواضعهم ليعرف، فَلَ . ما انصرفوا أمر به فط . هر. وأهل الذ . مة والمصلّون سواء في الجوار لا ينبغي للجار أن يؤذي جاره. 1) فِي (م): نأخذ. ) .« للمسلمين خ للمسلم » :( 2) فِي (م ) 3) فِي (م): الفرقان. ) .« بيعه. وعن بعض قومنا: أَن.هُ إذا اشترى الذِ . ميّ مصحفًا أجبر على » 4) فِي (م): ) باب 18 : أهل الذ . مة 281 [ .E£.°ùdGh »ue..d p™ .t °üàdG »a ] :.dCnE°ùen والتص . نع للذِ . ميّ والسلطان وغيره جائز إذا كان لأمر وقضاء حاجة يستعين بها على أمر الدنيا والآخرة، والله أعلم. [ .es .dG .gCG ..eE©e »a ] :.dCnE°ùen قال أبو مح . مد 5: أجمع علماء أصحابنا فيما علمت على المنع من مصافحة أهل الذ . مة، وأن يُعادوا إذا مرِضوا، وأن يُكنّوا إذا خوطبوا، وأن يُبدؤوا بالسلام إذا لقوا. والنظر | لا | يوجب عندي ذلك إِ . لا من قصد إلى تعظيمهم أو إحلالهم بذلك؛ ألا ترى إلى قول الله ج . ل ذكره : : 1). وقال 8 )( الممتحنة: 8 ) . Q P O N M L K J I . 2). وقد أَمر )( الآية (الممتحنة: 9 . g f e d c b a ` . المسلمون بالاحتفاء( 3) بأهل / 196 /الذ . مة وذلك جائز، وإن كان قد منع من ذلك بَعضهم، وأن يُصافحوا أو يُكنوا أو تُعظم أقدارهم، ولا أعلم بذلك بأسًا، والله أعلم. وقد روي أن رجلًا من وجوه اليهود أتى النبِيّ ژ فأكرمه وأجلسه على إِذَا أَتَاكُمْ » : 4). وفي خبر آخر )« إِذَا أَتَاكُمْ كَريِمُ قَوْم فَأَكْرمُِوهُ » : وسادة، وقال ژ 5). وهذه الهاء تزيدها العرب في الكلمة للمبالغة كما )« كَريِمَةُ قوم فأكرمِوهُ قالوا: رجل ع . لامة للعالم، ون . سابَة للن . ساب. .. ^ ] \ [ ZY X W V U T S R . : 1) وتمامها ) .. u t s r q po n m l k j i h . : 2) وتمامها ) 3) فِي (ص): الاحتقار. ) .1223/2 ، 4) رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظه، باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ر 3712 ) .268/ 35 . والخطابي في غريب الحديث، 1 / 5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد، 12 ) UE`````à``c 282 الجزء الثالث 1). وقول )« مَا خَلَا يَهود .ِ ي قَطّ بمسلِم إِ . لا هَ . م بقِتْلِه » : هذا مع قوله ژ .( الله 8 : . ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (المائدة: 82 وأجاز أبو حنيفة عيادة المريض من اليهود والنصارى. أن غلامًا يهودي.ا كان ذا محرم من رسول الله ژ » : وعن ابن ع . باس .(2)« فمرض، فعاده النبِيّ ژ 3). وعن أبي )« أَ . ن أَبَا طَالبٍ مَرضَ فَعَاده النبِيّ ژ » : وعن ابن ع . باس أن.ه عاد جارًا له » : 4). وعن الحسن البصري )« أن.ه عاد جارًا يهوديًا » : الدرداء .« يهودي.ا [ .e.dG .gCG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen وإذا قال ال . ذ . ميّ من تلقاء نفسه: أشهد أن لا إل.ه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مح . مدًا عبده ورسوله ژ ، ثُ . م رجع إلى دينه، ولم يت . م على إسلامه؛ فلا يقتل ولا يجبر على الإسلام ح . تى يقول: آمنت بما أنزل الله على مح . مد النبِيّ ژ ، فإذا آمن بما أنزل الله على مح . مد فقد لزمه الإسلام، فإن تم على إسلامه وَإِ . لا قتل. ولا يقتل إِ . لا إذا أق . ر بالله تعالى وبالرسول ژ وأن ما جاء به مح . مد حقّ ثُ . م رجع إلى / 197 / اليهودية فهنالك يقتل. .231/ 1) أخرجه الجاحظ في البيان والتبيين، عن أبي هريرة بلفظ قريب، 1 ) 175 . وابن حبان عن أنس بمعناه، /3 ، 2) رواه أحمد عن أنس بن مالك بمعناه، ر 12815 ) .227/7 ، ذكر جواز عيادة المرء أهل الذمة إذا طمع في إسلامهم، ر 2960 .40/3 ، 3) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظه، باب في عيادة اليهود والنصارى، ر 11928 ) .40/3 ، 4) رواه ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء بلفظه، باب في عيادة اليهود والنصارى، ر 11927 ) باب 18 : أهل الذ . مة 283 وروي أن يهودِي.ا قال: أشهد أن لا إل.ه إلا الله وأشهد أن مح . مدًا رسول الله، أعينوا أخاكم المسلم، ثُ . م رجع إلى اليهودية؛ فكُتِب إلى موسى بن علي، فأمر بأدبه وتهديده، فإن رجع إلى الإسلام وَإِ . لا خلي بينه وبين ما اختاره، ولا يقتل. وإذا أقر اليهوديّ بأن مح . مدًا ژ أرسل إلى الناس عا . مة، وأَن.ه مؤمن بما جاء به مح . مد، وخلع الشرك وبرئ من ذمته، ثُ . م رجع عن ذلك؛ وجب عليه القتل. والذ . ميان إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد صغار؛ فحكم أولادهما حكم المسلمين، فإن ارتدّ والدهم( 1) أو والدتهم( 2) بعد إسلامه دعِي إلى التوبة، فإن أسلم وَإِ . لا قتل. وإن ارتدّ قبل بلوغ أولاده فحكمهم حكم الإسلام. فإن بلغوا ورجعوا إلى دين اليهودية دعوا إلى الإسلام؛ فإن أسلموا وإلا قتلوا. وأجمع المسلمون أن الذم . يين إذا أسلما أو أحدهما ولهما أولاد بالغون لم يحكم للأولاد بحكم الأبوين، ولا يجبرون على الإسلام. وأجمعوا أن الأب إذا أسلم فحكم الأطفال من أولاده حكمه؛ فإذا بلغوا واختاروا الكفر وجب قتلهم. ولا تنازع بين أهل العلم أن حكمهم حكم المرتَ . دين. وإذا أسلمت الأمّ ولم يسلم الأب ففي الأولاد تنازع؛ قَال قَوم: حكمهم حكم المسلم منهما، وبه يقول أصحابنا رحمهم الله . وقال مالك: حكمهم حكم الأب. وإذا تحول اليهوديّ أو النصراني إلى دين المجوسِ . ية لم تؤكل ذبيحته. .« والدهم » :( وفي (ص .« والدهما ع والدهم » :( 1) فِي (م ) .« والدتهم » :( وفي (ص .« والدتهما ع والدتهم » :( 2) فِي (م ) UE`````à``c 284 الجزء الثالث وإذا تح . ولت الكتابية إلى المجوسِ . ية لم يَحِلّ نكاحها؛ لأَن.ها مشركة، وقد / برئت من الكتاب الذي حَلّ به نكاحها. / 198 وإذا تحولت المجوسية إلى اليهودية أو النصرانية لم يحِلّ للمسلمين نكاحها؛ لأَ . ن الله لم يحل لنا نكاح المشركات، وإِن.مَا أحل نكاح أهل الكتاب( 1)؛ وهذه في الأصل ليس من أهل الكتاب، وكان المسلمون ممنوعين من نكاحها وهي في حال المجوسية، فنقلتها إلى اليهودية والنصرانية ليس بمزيل عنها حكم الشرك، وكأَن.ها انتقلت من شرك إلى شرك فليس هي في الأصل من أهل الكتاب. ألا ترى أن من كان في الأصل ليس هو من أهل الكتاب و [لا] كان من النصارى أَن.هُ لا تؤكل ذبائحهم ولا تَحِلّ نساؤهم. وهذه تحوّلها ليس بمزيل عنها حكم الشرك والمجوس. وإذا خرج يهوديّ إلى النصرانية أو المجوسية، أو النصراني إلى اليهودية والمجوسية، أو مجوسي إلى اليهودية أو النصرانية، فللمسلمين( 2) تركهم على ذلك؛ لأَن.هم كلهم أهل شرك ولا يجبر على الرجوع إلى دينه. | وفي أثر |: ومن خرج من دين أهل الكتاب إلى دين أهل الأصنام لم نحفظ فيه شيئًا، ولكن رأينا أن لا يترك ولا كرامة له( 3). فإن مات وقد ارت . د إلى ملّة غير ل.تِه التي ِ ل.ته من ملل الشرك، ولم يدخل في الإسلام؛ ورثه ورثته من أهل م ِ م .( خرج منها إلى غيرها من ملل أهل الشرك؛ هكذا عن أبي عليّ الخراساني( 4 1) فِي (م): الكتابين. ) 2) فِي (م): فللمسلم. ) 3) فِي (م): أن يترك. ) 4) أبو علي الخراساني (ق: 3ه): عالم فقيه من علماء القرن الثالث الهجري. ذكر مُح . مد بن ) محبوب (ت: 260 ه) أَن.ه رآه يكلمه رجل خلف جنازة وهو يردّ عليه. انظر: الشقصي: 406 (ش). / منهج الطالبين، 3 باب 18 : أهل الذ . مة 285 وقال أَبو عَبد الله: لو أنّ يهودي.ا مات وله ولد صغير، وله والد مسلم؛ فميراثه لابنه( 1)، ولا يجبر ابنه( 2) على الإسلام إذا كان الجدّ مسلمًا. ولو كان الجدّ يهودي.ا ثُ . م أسلم بعد موت ابنه لم يكن له ميراث، والميراث لابن ابنه الصغير. / وعن ابن ع . باس أن.ه قال: إن الميراث للولد، ويجبر على الإسلام / 199 لمكان جدّه. ولم ير ذلك أَبو عَبد الله وأنكره. [ UEà.dG .gCG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen 3) سواء في الأنجاس والأحداث، والتزويج والذباح ) يّ والنصرانيّ واليهودِ والديات وغير ذلك، إِ . لا في الاشتراط إذا تزوج المسلم يهودية أو نصرانية، فإن النصارى يستحلون ما لا يستحل اليهود، والله أعلم. وقد ات.فق اليهود معهم في أشياء، واختلفوا في أشياء. وال . نكاح والذباح لا يجوز من المجوس. [ UEà.dG .gCG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen واليهود والنصارى الذين يقرؤون الكتاب مشركون عند جميع المسلمين من أصحابنا. الدليل على ذلك أن.هم قالوا: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، والله ثالث ثلاثة، فلحقهم اسم الشرك؛ لأَ . ن اسم الشرك لحق من جعل مع الله ® ¬ « . © ¨. : شريكًا، وقال الله 8 1) فِي (م): لأبيه. ) .« ولا يجبر جدّه لعله ابنه » :( 2) فِي (م ) 3) فِي (ص): والنصارى. ) UE`````à``c 286 الجزء الثالث » .¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ التوبة: 31 )، فقد س . ماهم الله ) . A . A .¾ ½ ¼ تعالى في هذا الموضع مشركين، فقد صح شركهم بما نطق به الكتاب وبما جاءت به الشريعة، وبالله التوفيق. [ .e.dG .gCG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen وأهل الذ . مة حكمهم فيما تق . دم عليهم فيه من حيطانهم المائلة حكم أهل الصلاة، وهم عندنا ضامنون ما أصابت( 1) من نفس أو مال. وإذا م . ر أهل الذ . مة بالصلبان في مجالس المسلمين وأسواقهم فذلك إلى الولاة، وما كان من كنائسهم مبنية فصالحوهم عليها فلا تهدم؛ وَأَ . ما ما كان يحدثونه منها فلا يترك. وإذا قال اليهودي: عزير ابن الله عوقب بالحبس، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وإذا شتم اليهودي مسلمًا حبس وع . زر، وإذا لطم مسلمًا قطعت يده إذا كان على / 200 / غير ثائرة بينهما، وروي ذلك عن عمر 5. ومنهم من قال: يقتل. وقيل: إن يهودِي.ا ذعر( 2) بامرأة حمارًا، فصرعت فانكشفت عورتها، فأمر عمر 5 أن تقطع يده، وقال: ليس على هذا صالحناهم. وقد روي أن.ه أمر أن يقتل، والله أعلم. قال أَبو عَبد الله: قيل: تقطع يد ال . ذ . ميّ إذا لطم المسلم اعتداء عليه، فَأَ . ما 1) فِي (م): أصاب خ أصابت. ) 2) ذعر: أفزع. انظر: مختار الصحاح، مادة: ذعر. ) باب 18 : أهل الذ . مة 287 إن كان بينهما قتال فله أرش لطمته. قال: وإذا لطم اليهودي عبدًا فعليه أرش اللطمة، ويعاقب على ما يرى الحاكم. وقال أبو الحسن: إن ضربه فجرحه لزمه الحبس( 1) والعقوبة على ما يَستَحِقّ من قتل أو غيره. فإن لطمه فقد قيل: تقطع يده لنقضه للعهد، وتؤخذ من ماله الدية. وقَال قَوم: تقطع يده ولم يذكروا الدية. وإن اغتصب ال . ذ . ميّ مصل.ية نفسها فوطئها، أو مس فرجها من تحت الثوب بشيء من بدنه؛ قتل، وزعما له( 2). وإن مَ . س فرجها من فوق الثوب فليس عليه إِ . لا التعزير. وإذا زنى يهودِيّ بذات محرم منه قتل. وإذا وَطِئ أمَته وهي مصلية فلا يقتل وتنزع منه. وأهل الذ . مة لا يحد بَعضهم لبعض في القذف؛ ولكن يحد لهم من قذفهم من أهل الصلاة ولا يحدوا( 3) له. ولكن يقام عليهم الحد بالزنا والسرقة كما يقام على أهل الصلاة. والمشرك إذا قتل المسلم ثُ . م أسلم فلا حدّ عليه ولا قتل. وإن كان الذي قتل المسلم ذِمّيًا فالحد عليه، وإن كان من أهل العهد فالقتل واجب عليه. وإذا كان اليهودي والنصراني حربًا للمسلمين لم يقم عليه / 201 / حدّ المسلمين. وحدّهم القتل إذا لم يسلموا؛ لأَن.هم في حيز المحاربين، وسقط 1) فِي (ص): الْحَقّ. ) 2) كذا في (ص). وفي (م): ورعما له. ) .« ولا يحدوا ع ويحدوا » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 288 الجزء الثالث الحد فيما بينهم وبيننا. وكل ما كان فعله مح . رمًا مع اليهود فعليهم فيه الحد. ألا ترى أن.هم إذا شربوا الخمر ثُ . م رفعوا إلينا لم نقم عليهم فيه حدًا، وإِن.مَا يلزمهم فيه الأدب؛ لأَن.هم يدينون بإباحته. ولا يقام على مشركي العرب حدّ الزنا؛ لأَن.هم لا يدينون بتحريمه. وإذا زنى يهودي بمصلية فعليه الحد إن كانت مطاوعة، وإن كانت كارهة فعليه القتل. وعليها هي الحد إن كانت طائعة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها سوى التوبة. وإذا زنى مص . ل بيهودية؛ فإن كان بكرًا جلد( 1)، وإن كان محصنًا رجم. [ .e.dG .gCG .E.MGC »a ] :.dCnE°ùen وإذا أوصى نصرانيّ أن يبنى في أرضه بِيعة، وأرضه في مَصر؛ فلا يجوز ذلك. وقال بعض الفقهاء: إن كانت بيعة في مَصر فإنه ينبغي أن تهدم إِ . لا ما كان خارجا من المصر. قال هاشم: إذا أسلم نصراني على يدي مسلم ثُ . م مات، فإن المسلم لا يرث من ماله شيئًا. وقيل: ينفق على الشيخ الكبير من أهل الذ . مة إذا كان فقيرًا محتاجًا من بيت المال. وقال أبو الحواري: من الفيء. واليهود جائز لهم البناء ح . تى لا يشرفوا على حرم أحد من المسلمين ولا من غيرهم. .« حد خ جلد » :( 1) فِي (م ) باب 18 : أهل الذ . مة 289 وقال مح . مد بن محبوب: إِن.هُ لا يرى أن يمنع المجوسي أن يشرف بناءه وعليه( 1) أن يستر. وقال: رأيت في كتاب: أن.ه لا يمنع، وأخبرت أبا علي بذلك فأعجبه وأمرني أن أقيّدها. [ .es .dG .gC’ .LôdG .HQEëe »a ] :.dCnE°ùen وإذا حارب رجل من / 202 / أهل الذ . مة، وانحاز بأهله وماله؛ سبوا، وماله غنيمة. وإن لم ينحز بهم وهم بين ظهراني المسلمين؛ فما كان معه من مال فهو غنيمة، وما كان عند أهله من مال وأصل فلِبَنيه، والله أعلم. س: 3 ا يقال: إن المجوس هي فارسية معربة، وأصله: موكوس. قال: وذلك أن.هم نسبوا إلى رئيس لهم كان كثير شعر الأذنين، فقالوا له بالفارسية: موكوس، ثُ . م أعربت الكلمة فقالوا: موجوس، ثُ . م أسقطوا الواوَ الأولى لكثرة ما يجري على ألسنتهم، فقالوا: مجوس، ثُ . م قالوا في النسبة مجوسِيّ. فَأَ . ما لغة العرب: فمجوس معناه: مقتول أو مطلوب. قال أبو عبيدة في الإسراء: 5) قتلوا. وقال غير أبي عبيدة: ) . k j i . : قول الله 8 جاسوا: طلبوا من فيها كما يجوس الرجل الأخبار. وقال آخرون: جاس: طلب، وتَجَ . سس تَفَ . عل، ومنه: الجاسوس، وهو قتلوكم بين . k j i . : المتطلب الأخبار. وقال الكلبي والحسن بيوتكم في طرق دياركم. وقال الفراء مثل ذلك، وقال: جاسوا وحاسوا بمعنى واحد، وهو ذهابهم. 1) فِي (ص): وعلى. ) UE`````à``c 290 الجزء الثالث قال الأصمعي: جاسوا: طلبوكم، وَكُ . ل موضع خالطته ووطئته فقد جسته وحسته، ومنه قول الشاعر: ( يَجُوسُ عِمارَةً وَيَكُ . ف أُخْرَى وَح . تى مَا يُجَاوِزُهَا دَليِلُ( 1 عِمارة: قبيلة عظيمة. ويكف أخرى: يأخذ في كَ . فتيها؛ أَي: ناحيتَها من اقتدارها عليها. معناه: تخالط قلبك ،« تجوسك فتنة » : ومن المجوس قول عمر 5 / وتحثك على ركوبها. / 203 :..eE.MCG »a .°üa 2)، وهذا في )« سَ . نوا بهِِم سُ . نةَ أهل الكِتابِ » : روي عن النبِيّ ژ أن.ه قال الجزية. والمجوسيّ إذا أجبره الج . بار على الإسلام، فل . ما مات الجبار رجع إلى المجوسية؛ فَإِن.هُ لا يمنع من ذلك إذا كان إسلامه على الجبر. وإذا أسلمت مجوسية، وكان زوجها شرط عليها يوم تأتي بشيء أكرهه فعليك ألف درهم، فكره إسلامها؛ فلا شيء له عليها. وإذا زنى المجوسيّ ورفع ذلك إلى حكّام المسلمين حكموا عليهم بما أنزل الله تعالى، وإِن.مَا يهدم عنهم | حكم | ما يركبونه على الدينونة منهم بركوبه، مثل: تزويج الأمهات والبنات والأخوات. 1) البيت من الوافر منسوب لجرير. انظر: تهذيب اللغة، مادة: عمر، بلفظ: ) « يجوس عمارة ويكف أخرى لنا حتى يجاوزها دليل » 2) رواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحم.ن بن عوف بلفظه، باب جزية أهل الكتاب ) 278 . والشافعي في مسنده، عن عبد الرحم.ن بن عوف بلفظه، ومن /1 ، والمجوس، ر 616 .209/ كتاب الجزية، 1 باب 18 : أهل الذ . مة 291 رواية: قال أصحابنا: إن عمر 5 أَتى بمجوسيّ | قد | تز . وج ابنته، فأمره أن يفارقها. فقال المجوسي: يا أمير المؤمنين، أتنقض ما صنع نب . يكم؟ فقال عمر: الل.هم لا. قال: أفليس قد قبل نب . يكم منا( 1) الجزية، وأق . رنا على ديننا؟ قال: نعم، اثبتوا على ما عاهدكم عليه رسول الله ژ . [ ¢Sƒé.dG ..M »a ] :.°üa والمجوس ليسوا بأهل كتاب، وواجب قتالهم، فإذا بذلوا الجزية وجب قَبولها باتفاق الأ . مة. سَ . نوا بهِِم » : وقد روى أبو قتادة أن النبِيّ ژ سئل عن المجوس؟ فقال وروى عبد الرحم.ن بن عوف أن النبِيّ ژ قبل الجزية من .« سُ . نةَ أهل الكِتابِ .( مجوس هَجَر( 2 سَ . نوا بهِِم سُ . نةَ أَهل » : والدليل على أن لا كتاب لهم قول النبِيّ ژ ولو كان لهم كتاب لما أمر أن يسن بهم سُ . نة غيرهم من أهل .« الكِتابِ الكتاب. يّ ژ لَ . ما كتب إلى قيصر كتب: . : ; > = وأيضًا: فإن النبِ 3) الآية / 204 /. وكتب إلى )( آل عمران: 64 ) . ...B A @ ? > كسرى: من مح . مد رسول الله ژ إلى كسرى، وفي هذا دليل على أن كسرى ليس من أهل الكتاب. .« مد خ منا » :( 1) فِي (م ) ، 2) رواه البخاري عن عبد الرحم.ن بن عوف بمعناه، أبواب الجزية والموادعة، 2987 ) .1151/3 SR Q P O N M L K J I H G F E D C . : 3) وتمامها ) .. Y X W V U T UE`````à``c 292 الجزء الثالث قال الشافعي: المجوس كان لهم كتاب ثُ . م رفع عنهم، في الصحيح من قوليه. وفيه قول آخر: إن.هم لم يكن لهم كتاب، وهو قول أبي حنيفة. وروي عن علي في قصة طويلة ذكرها في شأنهم حيث اختلف الناس فيهم فقال: أنَا أعلم الناس بهذا، إنه كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، فسكر مَلِكهم ذات ليلة فوقع على ابنته، فعلم به بعض أهل مملكته، فلما أصبح أتوه ليقيموا عليه الحد، فدعا أهل مملكته فقال: إن خير الأديان دين أبينا آدم، وإنه كان ينكح بناته من بنيه، ولست أرغب بكم عن دينه، فأجابوه إلى ذلك، وقتلوا الممتنعين عن آخرهم، فأسري بكتابهم ومحي من صدورهم، ورفع العلم من بين أظهرهم. والمجوس وأهل الكتاب أخذ رسول الله ژ وأبو بكر وعمر منهم الجزية. قال الشافعي: فَأَ . ما قوله 8 : . } | { ~ ے . ¢ . (الأنعام: 156 )، فلا يمكن التع . لق به؛ لأَ . ن بالإجماع أَن.هُ أنزل الكتاب على أكثر من طائفتين؛ لأَن.ه أنزل على داود وغيره من الأنبياء الكتب. وَإِن.مَا المراد بالآية أنزل الكتاب على طائفتين وأق . ره فيهم، وغيرهم( 1) لم يقرّه فيهم، هكذا . ما يَدُ . ل على أن.هم ليسوا ِ الجواب ع . ما يروى عن النبِيّ ژ وعن الصحابة م بأهل الكتاب، إِن.مَا أراد بهم غير متم . سكين بكتاب في الحال، هكذا وجدت / في كتب بعض قومنا، والله أعلم. / 205 .« وغيره ع وغيرهم » :( 1) فِي (ص): وغيره. وفي (م ) 293 .«cô°û.dG .e .gô«Zh UEà.dG .gCG ..©WCG »a UE`H ...e .dP .E.MCGh ..JEHƒWQh ..ëFEHPh 19 . . ´ ³ ² ± ° . : قال أبو مح . مد 5: قال الله 8 (المائدة: 5)، قال: وهذا إطلاق عام ح . تى يقوم لنا الدليل بزوال حكم الظاهر من أكل طعامهم. وأيضًا: فإ . ن الحكم في أكل طعامهم كالحكم في أكل طعام أهل القبلة، والانتفاع بما في أيديهم من الأموال مع تجويزنا عليهم أن في أيديهم الأموال المحرمة من المغصوب، والتأويل الفاسد في الأموال، وبما يجوز من حدوث الأنجاس في أطعمتهم وأوانيهم التي ينتفعون بها لأكلهم . من لا ورع له ولا نعلم منه الاحتياط ِ . ما نعلم م ِ وشربهم وأغذيتهم، وخاصة م في دينه، ونحن مع ذلك نملكهم أموالنا، ونتمل.ك أموالهم، ونأكل أطعمتهم ونشرب من أوانيهم؛ فكذلك الحكم في أهل الكتاب إذا كان حكم التحليل يجمعنا وإياهم في الطعام، واللهُ أَعلم. قال: والتحليل جار في جميع أطعمتهم من الخبز والتمر والطبائخ، والحكم في ذلك كُلّه سواء. قال: وجائز أكل اللحم من أيدي أهل الكتاب. قيل له: من أين جاز ذلك وهم يدينون بتحليل الخنزير؟ UE`````à``c 294 الجزء الثالث قال: أَ . ما اليهود فالخنزير عندهم مح . رم أكله. وَأَ . ما النصارى فعندهم في دينهم أن.ه حلال، وليس ا . دعاؤهم لتحليل الخنزير بمزيل لحكم ما أح . ل الله .. . ´ ³ ² ± ° . : تعالى من أكل طعامهم بقوله 8 غيره: وطعام أهل الذ . مة الذي يعالجونه بأيديهم لا بأس به. فَأَ . ما المجوس فلا، ولا بأس بأكل ما عمله اليهود والنصارى، وكذلك عن بشير. ومن يرى أن طعامهم هو ذبائحهم يكره ذلك. وإذا وُجد لحم مع اليهود والنصارى لا يعلم أذكي أم غير ذكِيّ، ألحم 206 / خنزير هو أم لحم غيره؛ فَإِن.هُ يشترى منهم ولا يسألون عن ذلك. وليس / على من اشترى منهم أن يسألهم عن شيء من ذلك، فإن سألهم فلا بأس. . ما يكون عندهم ويعلفونها فلا بأس بذبحها من ِ ومن اشترى منهم شاة م حينها، إِ . لا أن يعلم أن.هم كانوا يطعمونها شيئا يمسحونه بأيديهم أو( 1) يسقونها ماء نجسًا؛ فإذا لم يعلم( 2) ذلك فلا بأس. [ UEà.dG .gCG .FEHP »a ] :.dCnE°ùen أجمع الناس على تحليل ذبائح أهل الكتاب، وتأ . ول بعض أصحابنا قول المائدة: 5) أَن.هُ الذبح خاصة دون ) . . ´ ³ ² ± ° . : الله تعالى غيره من أطعمتهم. وإذا ذبح أهل الكتاب ذبيحة، ثُ . م ح . رموها لشيء من أصل الذبح؛ فعن محبوب: أن.ها لا تؤكل. وإن كانوا إِن.مَا حرّموها لشيء رأوه في بطنها فلا بأس بأكلها. 1) فِي (م): و. ) .« يعلموا ع يعلم » :( 2) فِي (م ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 295 وجائز ذبيحة المرأة من أهل الكتاب، ومختلف في ذبيحة الصب . ي منهم. واليهودي إذا تح . ول إلى النصرانية، أو النصراني إذا تح . ول إلى اليهودية؛ فذبيحتهما حلال. وَأَ . ما المجوسي إذا تحول إلى اليهودية أو النصرانية لم تحل ذبيحته، وفيه اختلاف بين الناس. وكذلك اليهودي والنصراني إذا تحول إلى المجوسية فلا تؤكل ذبيحته، ولو ارتدّ إلى اليهودية أو النصرانية. ولا يجوز ذباح نصارى العرب، وفي ذلك اختلاف عن | بعض | قومنا. وذبيحة اليهودية والنصرانية جائزة ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وقال: ومن دخل في دين أهل الكتاب من المسلمين وغيرهم لم يجز أكل ذبيحته للإجماع على أن المسلم إذا تن . صر أو ته . ود لا تقبل منه الجزية وإن أعطاها، ولا يكون كتابيًا. وهذا يَدُ . ل على [أ . ن] من انتقل من أهل الكتاب لا يُس . مى كتابيًا. قال: / 207 / وأجمع المسلمون أ . ن من تنصّر من العرب قبل مجيء الشريعة جاز أكل ذبيحته، فسلّم ذلك لإجماعهم، وتنازعوا في المتن . صرين بعد ورود الشرع، ولا يجوز أكل ذبائحهم لما ذكرنا. [ Egô«Zh UEà.dG .gCG .FEHP »a ] :(1)AE«°†dG UEàc ô«Z .e :.dCnE°ùen وسألته عن اليهود إذا ذبحوا الإبل، هل يجوز أكل ذبيحتهم للإبل؟ قال: لا. قلت: هل يجوز أكل شحوم البقر والغنم من ذبيحتهم إِ . لا ما حملت 1) كذا في النسخ، ولم نستطع حذف هذه المسألة لأه . ميتها في الموضوع، وش . كنا في الن . ساخ ) هل هي من زياداتهم أو من أصل الكتاب نفسه، ويترجح أَن.هَا ليست من نصّ الكتاب كما ص . رح بذلك، وبما سيأتي بعد ذَلكَِ من تعقيب غير مؤَلف ذَلكَِ الكتاب علَى مسألة ذكرها.. .!؟« من غير كتاب الضياء » ومع هذا لا ندري إلى أ . ي فقرة تنتهي فيه هذه المسألة التي نقلها UE`````à``c 296 الجزء الثالث ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم؟ قال: نعم؛ لأَ . ن ذبيحتهم في ذلك جائزة، وذلك جائز للمسلمين أن يأكلوا من ذبيحتهم. قلت: وكذلك إذا وجدوا في ذبيحتهم شيئًا إذا وجدوه فيها حرمت عليهم، هل يجوز أن يؤكل من ذبيحتهم؟ قال: نعم. قال: وَأَ . ما الشحم من البقر والغنم إِ . لا ما حملت ظهورهما( 1) أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فَإِن.هُ يؤخذ منهم ولا يعطون له ثمنا، ولا يشترى من عندهم بثمن. [ UEà.dG .gCG .FEHP »a ] :.dCnE°ùen أجمع أهل العلم أ . ن ذبائح أهل الكتاب حلال إذا ذكر اسم الله عليها. ؛( المائدة: 5 ) . . ´ ³ ² ± ° . : واختلفوا في معنى قوله تعالى فقَالَ بَعضهم: هو ذبائحهم. وقَال قَوم: طعامهم وذبائحهم. قال أبو الحسن 5: خبز جبن أهل الكتاب مختلف فيه، فمن أجازه احتج بأن الله تعالى أحل طعامهم في القرآن. وقال مح . مد بن محبوب: طعام أهل الكتاب هو ذبائحهم خاصة. وقال غيره: بل هو طعامهم عا . ما، ويحل من طعامهم لنا ما كان طعاما لهم. فَأَ . ما ما حرموه على أنفُسهم فلا يحل ذلك لمسلم؛ لأَ . ن الله تعالى إِن.مَا أحل من طعامهم ما كان لهم طعامًا، وما حرّم عليهم فليس بطعام / 208 / لهم، ولا يحل لغيرهم أكله ولا شراؤه منهم. ¯ . : ولفظة الطعام في القرآن واقعة على المأكول، قال الله تعالى 1) فِي (ص): ظهورها. ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 297 ،(1)( الآية (الكهف: 19 . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ، |(2)( 7 . الآية (الإنسان: 8 6 5 4 3 2 1 . : | وقال الله 8 فليس يختصّ هذا باللحم بل هو كُلّ ما يطعم ويؤكل، واللهُ أَعلم. وعن قومنا: وإذا رفع الكتابي صوته بغير اسم الله لم يجز أكل ما ذبح؛ المائدة: 5) عموم، ) . . ´ ³ ² ± ° . : لأَ . ن قول الله تعالى : وقوله تعالى: . ' ) ( * +. (المائدة: 3. والنحل: 115 )، وقوله 8 الأنعام: 121 ) خاص( 3)، والخاص ) . W V U T S R Q P . يقضي على العموم. | قال |: فإن قال قَائِل: إ . ن الله تعالى أباح لنا أكل ذبائحهم مع علمه أن.هم يذبحون بغير التسمية ويذبحون للكنائس، وإذا كان ذلك كذلك جاز لنا أن نأكل ما سمّي من طعامهم.؟! قيل له: هذا غلط؛ وذلك أن الله تعالى لَ . ما علم من ذبائحهم ما لم يذكر اسم الله عليها، ومنها ما يهلون بها لغير الله، ومنها ما يذبحون ² ± ° . : لكنائسهم؛ خص من جملة طعامهم ذلك، قال الله تعالى فمجموع الآيات يوجب أكل كل ما سمّي من طعامهم ؛. . ´ ³ إِ . لا ما أهلّ لغير الله، وما لم يذكر اسم الله عليه، وما ذبح على النصب. ولو جاز أن تحمل هذه الآية على ظاهرها لجاز أكل الميتة ولحم الخنزير؛ إذ هذا كله من طعامهم. ... A . ¾ ½ ¼ » . . : 1) وتمامها ) .. B A @ ? > = < ; : 2) وتمامها: . 9 ) 3) فِي (م): خصوص. ) UE`````à``c 298 الجزء الثالث [ .°†jô.dG IE°ûdG .cCEJ ’ Oƒ.«dG »a ] :.°üa اليهود لا تأكل لحم شاة في كبدها ورئتها وجع، ولا إن كان في رئتها وحدها. فإن كان في كبدها وحدها أكلوها، ويسمون المريضة من ذلك: اطّريفة. / قلت لبَعضهم: ما معنى اطريفة؟ قال: طريفة؟!. قلت: وما المرض؟/ 209 فقال: أن تتقيّح( 1) الكبد أو تدمي، وأن يكون في الرئة ثقب أو ثقبة واحدة، فإن كانت سالمة صحيحة أكلوها وسموها: دحية. قلت لبَعضهم: وما دحية؟ قال: سمينة. [ UEà.dG .gCG .«fBGh .EHƒWQ »a ] :.dCnE°ùen اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب؛ فقَالَ بَعضهم: بنجاستها، :( 4 . (التوبة: 28 ). وقَالَ بَعض( 2 3 2 . : واحت . ج بقول الله 8 بطهارتها، واحتج بأن هذه الآية نزلت في مشركي العرب أن لا يُودَعوا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ذلك، وأن الله تعالى قد خصهم بتحليل طعامهم، وطعامهم قد يكون رطبًا ويابسًا. وأن عمر 5 توضأ من جرة نصرانية. وأنكر ذلك بعض ولم يصحّحه على عمر. وتأول الآية في طعامهم ذبائحهم، واللهُ أَعلم. وقال أبو مح . مد 5: اختلف الناس في معنى تسمية الله 8 للمشركين أنجاسًا؛ فقالَ قَومٌ: على معنى الشتم لهم كما سمّاهم قردة وخنازير، وليس هم في الحقيقة قردة وخنازير ولكن شتمهم بذلك. وقَال .« ينفخ خ يقيح » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): بعضهم. ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 299 قَوم: إِن.مَا سماهم أنجاسًا لملامستهم الأنجاس وقلة توقيهم لها. وقال أصحابنا: هم أنجاس في أنفُسهم، ولم أعرف وجه قولهم إن النجاسة التي سمّاهم الله تعالى بها وجبت لأعيانهم أو لأفعالهم، فإن كانت العين نجسة | فلا تزول النجاسة | ما كانت العين موجودة كالدم والبول والعذرة، ولا يصحّ للطهارة منه ما كانت عين الشيء قائِمَة. وإن كان اسم نجس يقع عليه بفعله الذي هو اعتقاد الشرك يزول بزواله ويثبت بثبوته، فقد قالوا: إن يده إذا غسلها بالماء ثُ . م لاقت طاهرًا رطبًا لم تؤثر فيه نجسًا، وأجازوا أكل ما عمله أهل الكتابين من الجبن الذي / 210 /من اللبن، ولم يشترطوا في هذا الموضع غسل أيديهم. وروى مح . مد بن أبي المؤثر عن الفضل بن الحواري( 1) أن.ه دخل ( على زياد بن الو . ضاح ومعه مجوسيّ يأكل معه وهما يصطبغان من إناء( 2 واحد. وفي بعض قولهم: إِ . ن طعام أهل الكتاب جائز أكله رطبًا كان أو يابسًا بظاهر الآية. وذكر مح . مد بن محبوب: أ . ن هذه الآية في الذبائح خا . صة، وما عَدَا ذلك فيجب اجتنابه منهم إِ . لا ما م . سوه وأيديهم جاف.ة وهو جاف أيضًا، إِ . لا ما يعلم أن.هم م . سوه وأيديهم رطبة. وقال أيضًا: لا يجوز أن يصلّى فيما يشترى من ثيابهم إِ . لا أن يكون 1) الفضل بن الحواري السامي، أبو مُحَ . مد (ت: 278 ه): عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن ) غالب. أخذ عن: محمد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. قيل فِيه وَفي عزان بن الصقر: لعلمهما وفضلهما. عاصر الإمام المهنا بن جيفر ( 237 ه)، « إنهما في عُمان كالعينين في جبين » ثم الإمام الصلت بن مالك ( 272 ه). له: كتاب الجامع (مط) وغيره من الآراء. انظر: تحفة 197 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). / 134 ... إتحاف الأعيان، 1 / الأعيان، 1 2) فِي (م): وعاء. ) UE`````à``c 300 الجزء الثالث بقماط الغسّال، وأجاز والده محبوب: الصلاة في ثوب سوج . ي( 1) عمله مجوس . ي. ( . ما ذكره ابن جعفر في جامعه( 2 ِ قال أبو مح . مد: لو أردنا الإكثار من هذا م لطال؛ فهذَا( 3) ما قلت في أ . ول المسألة: إن.ي | لا | أعرف وجه قولهم، ونحن نلتمس لهم الح . جة ووجه السلامَة، وبالله التوفيق. اختلف مخالفونا أيضًا في أهل الذ . مة: فأجاز أكثرهم استعمال ثيابهم وأوانيهم. وقَالَ بَعضهم ومنهم إسحاق( 4) : لا يجوز، واحت . ج بقوله تعالى: 4 . (التوبة: 28 ). ولمِا روى أبو ثعلبة الخشني( 5) أن.ه سَأل 3 2 . ال . نبِ . ي ژ عن قدور المشركين؛ فقال: يا رسول الله، إن.ا نرِدُ ديارَ العد . و ونأخذ .(6)« لا بأس بها إذا أَنْعَمتُم غَسلَهَا » : قدورهم وقد طبخوا فيها لحوم الخنازير؟ فقال . . ´ ³ ² ± ° . : واحت . ج من أجاز ذلك بقوله تعالى (المائدة: 5)، فأباح لنا طعامهم فد . ل على جواز ذلك. 1) الثوب ال . سوجي: مأخوذ من ال . ساج جمع سيجان، وهو: الطيلسان الضخم الغليظ. انظر: ) العين، (سوج). 141 . وانظر هذه المسائل بالتفصيل في الجزء الثاني من كتاب ابن جعفر. / 2) ابن جعفر: الجامع، 2 ) 3) فِي (م): فلهذا. ) 4) لعله: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي النيسابوي، أبو يعقوب، معروف بابن راهويه ) 238 ه): عالم فقيه حافظ. أخذ عن ابن عيينة ومعتمر بن سليمان... روى عنه: - 161) 217 . الذهبي: /1 ، البخاري ومسلم وأبو داود. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، ر 408 .434 /2 ، تذكرة الحفاظ، ر 440 5) فِي (ص): الجيشي. وأبو ثعلبة الخشني هو: جرثوم الخشني، أبو ثعلبة (ت: 75 ه): ) صحابي جليل له روايات في كتب ال . س . نة. ضرب له رسول الله ژ بسهمه يوم خيبر وأرسله .51/ إلى قومه فأسلموا. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 11 2094 . مسلم /5 ، 6) رواه البخاري عن أبي ثعلبة بمعناه، باب آنية المجوس والميتة، ر 5177 ) .1532/3 ، عن أبي ثعلبة بمعناه، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ر 1930 باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 301 أ . ن النبِ . ي ژ تَو . ضأ من » :/ وأيضًا: فما روى عمر[ ان ] بن حصين / 211 أن.ه تو . ضأ من ماء في ج . رة » 1)، وما روي عن عمر )« ماء في مَزادة مُشرِكَة ولا مخالف له، وتأويل الآية أن.هم أنجاس الاعتقاد والأديان ،« نصرانية عن أواني الطين وطبخ » لا الأبدان، وَأَ . ما حديث أبي نعامة: أن.ه سأل النبِيّ ژ 2)، والله أعلم. )« فيها لحم الخنازير؟ فلهذا أمرَ بغسلها [ UEà.dG .gCG ..L »a ] :.dCnE°ùen قال أبو مح . مد 5: والجبن جائزٌ شراؤه من أيدي أهل الكتاب، هم والمسلمون في ذلك سواء على قول موسى بن علي؛ لأَ . ن الله أح . ل طعامهم. وإذا قالوا: إ . ن الجبن من عمل أهل الكتابين، أو إِن.هُ من عمل المسلمين جائز شراؤه وأكله. . ما يلحقه ِ وَأَ . ما غير موسى | بن علي | فلم يجز أكل ما م . سوه بأيديهم م رطوبة أيديهم، وتأ . ول الآية وجعلها في الذبح دون غيره، وبهذا يقول . مح . مد بن محبوب 5 والجبن العُماني فلَا تسل عن تَضمينه؛ لأَن.ه مَعروف أن.ه من عمل المسلمين. وكذلك كُلّ جبن جلب من بلدان المسلمين فواسع شراؤه بغير سؤال. وَأَ . ما المجلوب من سائر البلدان التي فيها أخلاط الناس مسلمون ومشركون( 3)، ويتخ . وف أن يكون من عمل المشركين يأمر أصحابنا بالسؤال .26/ 1) ذكره الشوكاني، وعزاه إلى الصحيحين، ولم نَجِدْهُ في أي منهما. انظر: نيل الأوطار، 1 ) 2) لم نجد من أخرجه عن أبي نعامة، وإن.ما سبق بمعناه عن أبي ثعلبة الخشني. والله أعلم. ) .« مشركون ومسلمون » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 302 الجزء الثالث عن ضَمانه احتياطًا وخروجًا من الشبهة، خوفًا من مواقعة( 1) الحرام في الغائب، تز . هدًا منهم واحتياطًا لمِا ر . كب الله | تعالى | فيهم من الش . دة في المذهب، والاحتياط في الدين. وليس بواجب علينا أن نسأل ع . ما نجده في أيدي الناس وحيث تجري أحكامهم بتحريم المحرمات في أسواقهم، ولكن على الظاهر من الحكم. وإِن.مَا دخلت الشبهة في الجبن للعرف / 212 / والعادة من أَفعال المشركين فيه أن.هم يلقون إِنفِحَة الميتة من ذبائح المجوس في اللبن فن . جسوه؛ فمن هاهنا دخلت الشبهة فيه لَا لمعنى اللمس. والجبن المأمور بالسؤال عنه هو المعروف ببلدِ أصفهان، وهو كبار الجبن وعظيمه الذي نجده من . ضدًا في الدكاكين بعضه على بعض، يرى لونه يَضرب إلى الصفرة، وهذا الجنس من الجبن هو المأمور بالسؤالِ عن ضمانه، وما سواه من الجبن فَغير مأمور بالسؤال عنه. فإن كان بائعه من أهل الكتاب فَسألتهم عن ضمانه فأخبروا أن.ه مضمون جاز شراؤه. وسؤالهم أن تقول: هذا الجبن من عمل المسلمين أو من عمل أهلِ الكتابين؟ فإذا قالوا: نعم، وهو المراد بالسؤال. ومعنى الضمان: أن المسلمين تولّوا عمله وضمان طهارته دون غيرهم من أهل الأنجاس. فإذا سألته عن طهارته فقال لك: هو من عمل المسلمين أو أهل الكتابين، فقد ضمن لك طاهرًا من النجس، فأَجْرى عليه اسم الضمان لمِا ضمن من سلامَة تطهيره، واللهُ أَعلم. وإذا قال النصران . ي في الجبن: إِن.هُ من عمل نَصارى( 2) غيرنا؛ لم يؤكل ولم تقبل شهادتهم. وإن قالوا: إِن.هُ عملنا أكل. 1) فِي (ص): موافقة. ) .« نصراني خ نصارى » :( 2) فِي (م ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 303 وكذلك اليهوديّ إذا قال: إِن.هُ( 1) من عملي أكل. وإن قال: هو [ من ] عمل غيري لم يؤكل. والجبن العمانيّ لا بأس بأكله من عند المنافق. وقال أبو الحسن: جائز أكل الجبن من عَمل أهل الكتابين عندَ أهل عُمان. قال: وأنا لا أح . ب ذلك. [ ..r éo dG »a ] :.°üa 2)؛ أَي: اعتَرِضْه وكُلْه، ولا تسأل عنه )« كُل الجُبْنَ عَرَضًا » : جاء في الحديث حيث وجدته، عند ذِ . ميّ أو مسلم، أو هو من عمل أهل الكتاب أو غيرهم. 213 / يا جارية، أطعمينا جُبنًا فَإِن.هُ يف . تق / :( قال خالد بن صفوان( 3 الشهوة، ويط . يب المعدَة، وهو من حمض العرب. قالت: ما عندنا منه شيء. فقال: لَا عليك إِن.هُ ليقدح في الأسنان، ويستوكِي عليه البطن( 4)، وهو عمل أهل الذ . مة. فَعَجب من مدحه وذ . مه في حال واحدة. 1) فِي (م): هو. ) 2) رواه عبد الرزاق في مصنفه أثرا عن محمد بن علي (ابن الحنفية) بلفظه، باب الجبن، ) .348/ 541 . وابن سلام في غريب الحديث أثرًا عن محمد بن الحنفية، 4 /4 ، ر 8793 ولم نجد من ذكره مرفوعا إلى النبي ژ . والله أعلم. 3) خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمي المنقري (ت: ~ 133 ه). وقد ) جاءت مثل هذه الرواية في: بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين عمر بن أحمد كان خالد بن صفوان بن الاهتم التميمي يأكل خبزًا وجبنًا إذ سلم عليه أعرابي » :(3056/7) فقال له: هلم الى هذا الخبز والجبن فإنه حمض من حمض العرب وهو يسيغ اللقمة ويفتق الشهوة وتطيب عليه الشربة فانحط الاعرابي فلم يبق شيئًا منهما فقال: يا جارية زيدينا خبزًا وجبنًا فقالت: ما بقي عندنا منهما شيء فقال خالد: الحمد لله الذي صرف عنا معرته وكفانا مؤونته والله أني ما علمته ليقدح في السن ويخشن الحلق ويربو في المعدة ويعسر في .« المخرج. فقال: الاعرابي والله ما رأيت قط قرب مدح من ذم أقرب من هذا .« إِن.هُ ليقرح فِي الأسنان ويستوكي عليه النظر » :( 4) فِي (م ) UE`````à``c 304 الجزء الثالث [ ....dG ..édG »a ] :.°üa والجبنُ المثقل( 1): وهو الذي يؤكَلُ، والواحدة: جبنة، وقد تَج . بن اللبن إذا صار كَالجبن. [ UEà.dG .gCG .«fBGh .EHƒWQ »a ] :.°üa ويد . ل على أ . ن في رطوبات أهل الكتاب اختلافًا ما يوجد لهم في جبنهم وجواز شرائه وأكله، ومعلوم أن.ه رطب وتعمله أيديهم. ومن أجاز رطوباتهم أجازَ شراء الدواء من عندهم، ومن لم يجزها لم يجز ذلك. ولا بأس بآنيتهم ال . صفر والزجاج إذا غسل. ولا بأس بأكلِ ما لا تصل إليه أيديهم من طعامهم، وهذا قول ابن محبوب. ( وقال: إذا أعطى ال . ذ . ميّ مسلمًا شربةً فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي( 2 جافة لا يعلم هو أن.ه( 3) عجنها أو م . سها وهي رطبة، وذلك بمنزِلَة الدهن الذي يبيعونه فلا بأس به ما لم يعلم أن.هم م . سوه. قال: ويشترى منهم الأدهان ما لم يعلم أن.هم م . سوه وأيديهم رطبة. وقال أبو مح . مد: لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أن.هم م . سوها بأيديهم؛ لأَن.ها تُحمل من بلاد الإسلام في قوارير الزجاج، وتنقل عند البيع في مثلها. فَأَ . ما ما كانوا يتول.ونه بأيديهم عملا فالأخذ بالثقة من شِرائه واستعماله فِي باب الورع، وإن لم يعلم أن.هم م . سوه. .« والجبن للثقل لعله يثقل » :( 1) فِي (م ) .« ع ويده » :( 2) فِي (م ) .« أَن.هُ هو » :( 3) فِي (م ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 305 وقال( 1): ولا بأس بشراء الجرب المكنوزة من التمرِ من اليهود ما لم / يَعلموا أن.هم م . سوا ما فيها من التمر بأيديهم أو ثيابهم. وقَالَ بَعضهم: / 214 إن كَنَز يهود . ي جِرَابَ تَمر لمسلم أفسده. قالوا: وما م . س أهل الذ . مة من شيء رطب وأيديهم رطبة أَو عرقهم فهو فاسد، ولو غسل ال . ذ . ميّ يده ونظّفت ثُ . م عرقت من بعد فقد( 2) فسدت. وهذا الموضعُ الذي تكل.م عليه أبو مح . مد 5 فيما مضى. وجائز أن يؤكل من ك . ف اليهودي طعامًا يابسًا إذا لم يكن أصله من عنده | حتى | يعلم أَن.هُ م . سه برطوبة نجسة. وقال بعض: إن قرب إليه ثريد من بيت يهوديّ فلا بأس به ح . تى يعلم أَن.هُ م . سه سواء قربه هو أو غيره. وما م . س أهل الذ . مة من الدهن فغير جائز بيعه، وإن كان مختومًا فلا . ما م . سوه برطوبة غسل. ِ بأس به، وما( 3) أدرك غسله م وقد أجازوا صبغ الذم . ي، واختلفوا في تطهيره؛ فقالَ قَومٌ: إذا غسل غسل النجاسة طهر. وقَالَ بَعضهم: ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس. وعن عبد الله بن أبي المؤثر: أ . ن صبغ اليهود ما دام | السوادُ| يخرج من الثوب فلا يجوز أن يصل.ى به. [ UEà.dG .gCG .EHƒWQ »a ] :.dCnE°ùen عن ابن محبوب: أ . ن من تو . ضأ بماء اليهود والنصارى | الذي | في بيوتهم؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يعلم به بأس، أو أن.هم م . سوه. وقال: إ . ن ماءهم مثل دهنهم. .« وقالوا » :( 1) فِي (ص ) .« فقد » 2) فِي (م): ) .« . ما خ وما ِ وَم » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 306 الجزء الثالث أ . ن عمر 5 تو . ضأ من » وأجاز ذلك أَيضًا( 1) أبو مح . مد 5، وقال: روي .« ج . رة نَصران . ية وقال أَبو عَبد الله( 2): ما علمت أ . ن أحدًا أجاز أن يضع ال . ذ . ميّ والمسلم يدَه في ماء واحد. وقد جاء الأثر: أ . ن ال . ذ . ميّ إذا صافح المسلم بيده ويد أحدهما رطبة أ . ن وضوء المسلم ينتقض. قال: وأقول كُ . ل بئر يستقِي منها ذِ . ميّ بدلوه أو م . س ماءها بيده أو دَلوه ثُ . م رَجع ما يم . سه من ماءها فِي البئر( 3) فإ . ن ذلك / 215 / يفسدها ح . تى تنزح إِ . لا أن يكون بحرًا لا تنزحها ال . دلاء فتلك لا ينجسّها شيء. قال: ومن أراد أن يستقي منهم من بئر فلا يمسّ دلوها ولا ماءها ويستقي له أحد من أهل الصلاة، ويصبّ له الماء، ولا يمسّه الذ . ميّ إِ . لا أن يكون في سفر وح . د ضرورة ولا يقدر على أحد من أهل الصلاة يستقي له، فَإِن.هُ لا يمنع ولا يُحَل بينه وبين الماء. فَأَ . ما في موضع يقدر على ذلك فلا أرى أن يرخّص لهم فينجسون على المسلمين مواردهم، ولكن يؤمرون أن يحتفروا بئرًا لأنفسهم. قال: وإذا غسل الذ . ميّ يده من ماء جار ثُ . م صافحك فلا بأس. وكذلك ما دامت يده جافة فلا بأس بما م . سه ح . تى يحدث بها عرق. وإذا م . س رجل مسلم ثوب ذِ . ميّ ويده رطبة فسد وضوؤه ويغسل يده. .« أَيضًا » 1) فِي (م): ) .« أبو عبد الله خ مُحَ . مد » :( 2) فِي (م ) .« ماءها فِيها » :( 3) فِي (ص ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 307 وأجاز أبو علي خياطة اليهوديّ والنصراني ما لم يبلّ الخيط بفيه، وكذلك الغسّال، وكره ذلك مح . مد بن محبوب. وإذا باع الذ . ميّ ثوبًا مقموطًا ولم يمسّه ويده رطبة فلا بأس به. وقالوا: الثياب المقموطة لا بأس بها، وَأَ . ما المنشورة فلا يصلّى فيها. وقال بشير في اليهودي والنصراني والمجوسي يبيعون ثيابا مقموطة: لا بأس بها، وَأَ . ما المنشورة فلا يصلّى فيها. وقال: وإن م . سوها وأيديهم رطبة أفسدوها، ولا بأس بشرائها منهم مفتوحة ما لم يمسّوها وأيديهم رطبة. وقَالَ بَعض( 1): إن نشر الذ . م . ي ثوب المصل.ي أو طواه فلا يصلّى فيه إذا كان غائبًا عنه. وقال مؤ . لف الكتاب( 2): ولا أعلم لاشتراط الغيبة هاهنا معنى، إذ الغيبة / لا تنجس طاهرًا أو لا تطهر نجسًا، إذ الذ . ميّ لا يخلو من أن يكون / 216 طاهرًا أو نجسًا. فإن يك طاهرًا فحكم ما م . سه حكمه. وليس غيبة صاحب الثوب عنه بمنجسه له، ولا يجوز أن يحكم عَلَى طاهر بتنجيس لا ص . حة له، ولا يمنع من الصلاة به. وإن يكن ال . ذ . م . ي نجسًا فحكم ما م . سه أيضًا كذلك حكمه. وليس حضور صاحب الثوب بمط . هر له إذا حكم عليه بالتنجيس، وليست الغيبة والحضور من أحكام الطهارة والتنجيس في شيء، والله تعالى أسأله التوفيق والصواب للإرشاد والتحقيق. وهو من قول أبي عبد الله كما جاء في منهج الطالبين. .« وقال بعضهم » :( 1) فِي (م ) غير العوتبي صاحب الضياء؛ لأنه ذكر في « بمؤلف الكتاب » 2) الناسخ هنا يظهر أَن.هُ يقصد ) ولا ندري أين ،« مسألة من غير كتاب الضياء » : بداية هذا الباب (ذبائح أهل الكتاب) قائلًا ينتهي كلامه، كما لم نستطع الاهتداء إِلَى صاحب الكتاب المنقول منه، فليبحث عنه. UE`````à``c 308 الجزء الثالث وقالوا: وبُرَمُ( 1) أهل الكتاب من الطين والحجارة لا تُقرب فَإِن.هَا تحمل .( الودَك( 2 وَأَ . ما قدور ال . صفر وصحافهم فلا بأس بها إذا أحسنوا غسلها. وإذا وطئ ذِ . ميّ في طين ثُ . م أصابته الشمس والريح فيبس وبقي أثره ففيه اختلاف: قال بعض: ما دامت العين قائِمَة فالموضع نجس. وقال آخرون: إذا يبس فقد طهر؛ لأَ . ن الباقي من الأثر إِن.مَا هو عَرض، وليست ثَ . مة نجاسة قائِمَة، والعرض ليس بنجس، وإِن.مَا النجس الجسم، واللهُ أَعلم. وإذا فصَد يهوديّ مُسلمًا بحديدة، فإن أمكن غسل داخل الجرح غسله. فإن لم يمكن وخاف زيادةَ ألَمه( 3) لم يغسله ولا شيء عليه؛ لأَ . ن الحديدة ليست بأنجس من الدم الذي خرج من الجرح. وقد قيل: إ . ن الجراح إذا لم يمكن غسلها تركت بحالها مخافة الزيادة، مع أ . ن الناس مختلفون في رطوبة اليهود، والحديدة أيضًا فيابسة؛ فإن ترطبت من دم الجرح فعن بعض الفقهاء: أ . ن الرطب لا يأخذ من اليابس؛ فمن عمل بهذا القول فلا غسل عليه من حديدة اليهودي. ولا يجوز التي . مم من / 217 / بيوتهم؛ لأَن.ها نجسة. وأجاز مح . مد بن جعفر شراء اللبن والزبدة والسمن من أهل الذ . مة إذا لم يُرَوا م . سوه، وقاسه بمائهم. ولا بأس أن يكتحل بالمكحلة التي لأهل الذ . مة. 1) البُرَم: جمع بُرمَة، وهي القِدْر. انظر: لسان العرب، مادة: برم. ) 2) الوَدَك: دسم اللحم ودهنه. انظر: لسان العرب، مادة: ودك. ) 3) فِي (م): زيادته. ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 309 وإن أهدى ذِ . ميّ إلى مسلم طعامًا أو لحمًا فجائز قبوله وأكله؛ لمِا ثبت أ . ن النبِ . ي ژ قَبِل هدي.ة اليهود وغيرهم. وقبل من اليهودية الشاة التي س . مته فيها. خبرها: عن ابن المعلا( 1) قال: أهدَت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مَصْل . ية، وقد سألت: أَيّ عضو من الشاة أحبّ إليه ژ ؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت سمّها، ثُ . م سَ . مت سائر الشاة. فَلَ . ما وضعها بين يديه ژ تناولَ الذراع فلاكَ منها مُضغة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور( 2)، وقد أخذ منها كما أخذ النبِيّ ژ ، فَأَ . ما بشر فأسَاغها، وَأَ . ما النبِ . ي ژ فلفظهَا، ثُ . م ما حملك » : ثُ . م دعا واعترفَت. فقال ،« إ . ن العضوَ لَيُخبِرُنيِ أ . نه مَسمُوم » : قال ژ فقالت: بُل.غت من قومي ما لا يخفى( 3) عليك، فقلت: إن كان «؟ على ذلك ملكًا استرحتُ منه( 4)، وإن كانَ نب . يا فسيخبر، فتجاوز عنها ژ . ومات بشر بن .( البراء من أكلته التي أكل( 5 قال أبو البختري( 6): لَ . ما ماتَ بِشر قَتلها رسول الله ژ قِصاصًا به، واللهُ أَعلم. . 1) مُحَ . مد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 2) بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي من ) بني سلمة (ت: 7ه): صحابي بدري من الرماة، شهد العقبة والمشاهد كلها، ومات بخيبر 7ه) من أكلة أكلها مع رسول الله ژ من الشاة التي سم فيها. آخى بينه وبين واقد بن ) 30 . وابن / عبد الله التميمي، يقال له الجعد سيد بنى سلمة. انظر: ابن حبان: الثقات، 3 .51 / عبد البر: الاستيعاب، 1 .« ما لم يخفى » :( 3) فِي (م ) .« إن كنت ملكًا استرحت » :( 4) فِي (م ) .138/ 5) انظر القصة بلفظها في: تاريخ الطبري، 2 ) 6) سعيد بن فيروز الطائي، بالولاء، أبو البختري ( 82 ه): محدث فقيه ثائر من أهل الكوفة. روى ) عن ابن عباس وطبقته. وثار على الحجاج مع ابن الأشعث، فجاءه القراء يؤمرونه عليهم، فاعتذر بأنه من الموالي، ونصحهم بتأمير رجل من العرب، فأمروا جهم بن زحر الخثعمي. .99 / خرج مع القراء على الحجاج، فقتل بدير الجماجم. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 UE`````à``c 310 الجزء الثالث وقيل: إ . ن الذراع لَ . ما [ أَرَاد أكلها ] قالت له ‰ : لا تَأكلني فإن.ي مسمومة، يا مح . مد، قل بسم الله إل.ه » : أمسك عن أكلها، ح . تى جاءه جبريل ژ ، فقال له 1)، فقال / 218 / ما )« الأرض وإل.ه السماء، بسم الله الذي لا يض . ر مع اسمه داء قال جبريلُ فلم يض . ره شيء. :( وفي تكليم الذراع للنب . ي ژ يقول ابن مقاتل الضرير( 2 ( ومن تناديه الذراع فإن.ني مَسمومة قد س . مني القوم العدى( 3 قال ابن المعلا: كان النبِ . ي ژ قد قال في مرضه الذي ماتَ فيه، ابنة أمّ يا بنت أ . م بشر، هذا لا وجدت أبهري من الأكلة » : بشر بنت البراء تعودُه .(4)« التي أكلت مع أخيك بشر فكان المسلمون ليرون أن.ه ژ قَد مات شهيدًا مع ما أكرمه الله تبارك وتعالى به من النب . وة ژ . س3 ا قال أبو جابر مح . مد بن جعفر: يشترى من عند المجوس الجوز واللوز ونحو . ما عليه أَقناع. وأجاز الزبيب وسُ . ح التمر( 5) والموز والعنب ورآه يابسًا إِ . لا ِ ذلك م أن يم . سه وأحدهما رطب. ولم يفسد الرطب، وأفسد ما عقدوه في قدورهم. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) ابن مقاتل الضرير: لم نجد من ترجم له. ) 3) لم نجد من ذكره. ) يا أم بشر، إن هذا » :138/ 4) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب ما جاء في تاريخ الطبري، 2 ) .« الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع ابنك بخيبر 5) السح: التمر الذي لم ينضح بماء ولم يجمع في وعاء ولم يكنز وهو منثور على وجه ) انظر: المحكم والمحيط .« الأرض قال ابن دريد: السح تمر يابس لا يكنز لغة يمانية .499/ الأعظم لابن سيده، 2 باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 311 وأجاز شراء المداخير المكنوزة من المجوس. قيل له: فلعل.ها قد كَنزوها بالماء؟ قال: فلعل.ه قد كُنز على وجه طاهر. وأجاز شراء النبق والقثاء والبقل. وقال: هذا من اليهود والنصارى أجوز. وقال بعض: إذا حمل مجوسيّ لحمًا لمسلم، ثُ . م توارى به خلف جدار؛ فلا يأكله. قال أبو مح . مد: وهذا عندي من طريق الاحتياط على الدين، واللهُ أَعلم. وقال أبو الحسن: أظ . ن هذا في المجوسيّ، ولا أح . ب أكلَ هذا اللحم إِ . لا أن يعلم أن.ه هو اللحم بعينه. وإن أعطاه يهوديًا ليحمله، فإن غسله وأكله لم نقل: إِن.هُ( 1) أكلَ نجسًا، واللهُ أَعلم. وقيل: لا بأس بما حمله المجوس وكان عندهم من الفاكهة اليابسة. ويكره الشرب من آنية المجوس إِ . لا الزجاج، ولا يشرب من مائهم. ويؤكل / 219 / عندهم مثل الجوز واللوز والفستق والموز والنارجيل وما يؤكل داخله. وحرام طعامهم إِ . لا الفاكهة اليابسة. وإذا عجن مجوسيّ لمسلم، أو عمل له طعاما بحضرته؛ فيغسل يده ح . تى تطهر، ويلثم فاه لئ . لا يقع منه شيء. وكذلك إن كانت مجوس . ية فتغسل يدها إلى المرفقين، وتلثم | فاها | ثُ . م تعجن. وإذا ملك المجوسيّ الطعام الرطب فسد أكله ولو لم يره م . سه. قال أبو الحسن: فَبَيْن أصحابنا اختلاف في أنجاس المجوس | و | في جميع أحوالهم. 1) فِي (م): له. ) UE`````à``c 312 الجزء الثالث وإذا تول.ى عمل طعام المشرك مسلم جاز أكله، هكذا عن الربيع. وإذا عمل مجوسيّ بِركة فيها ماء قليل وم . س تلك البركة بيده وعملها وهي رطبة فلا بأس؛ لأَ . ن البِركة تأخذ من الماء، والماء لا يأخذ من البركة. وال . صارُوج( 1) الذي يعمله المجوس ويعجنونه بالماء بأيديهم لا يفسد ذلك الماء الصاروج إذا م . سوه؛ لأَن.ه لا يأخذ منه الماءُ شيئًا. وَقيِل: اليابس يأخذ من الرطب، والرطب لا يأخذ من اليابس شيئًا. وَقيِل: عمل مجوسي لموسى [ ... ]( 2) أن.ه لا يجوز أكله، وفيه اختلاف. والْمَجوس . ي لا تجوز ذبيحته، وإن كان قد قال ب[ جواز ] ذلك بعض الناس من غير أصحابنا فلا تجوز. سَ . نوا بهِِم سُ . نةَ » : ولع . ل من قال بجواز ذَلكَِ يتعل.ق بالرواية عن النبِ . ي ژ فجعلهم في حكمهم بذلك، والله أعلم. ،« أهل الكِتابِ [ »°Sƒé.dG OG.e »a ] :.dCnE°ùen قال أَبو عَبد الله: وإذا كتب مجوسيّ لمسلم رقعة من دواة مُسلم فوضعها في ثيابه وصل.ى؛ فإن كان المجوسيّ مسّ المداد بِيده نقض، وَإِ . لا فلا نقض عليه. / وإن كان المجوسيّ مسّ المداد بِيده ووضعهَا الرجل على نَعله وصل.ى / 220 .( والنعل ق . دامه فلا نقض عليه. وإن صلى عَلَى الرقعة بركبتيه فعليه النقض [ ... ]( 3 1) ال . صاروج: مادة تستخدم فِي بناء القلاع والحصون وغيرها تمتاز بالصلابة وطول العمر، ) وهي خليط من الحصى والطين الْمجفف يُحرقان فِي فرن خَاص يُسَ . مى الْمهلبة ثُ . م يدق بأسافين خاصة حَ . تى يصير ناعمًا. انظر: العبري، حروف عمانية مضيئة، ص 191 ، نقلًا من عُمان أَي.ام زمان للخصيبي. 2) فِي النسختين: فراغ قدر كلمة. ) .«... وإن صلى عَلَى الرقعة بركبتيه فعليه النقض » 3) فِي (ص): فراغ قدر كلمتين. وفي (م): ) ويظهر أن المعنى قد اكتمل. باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 313 ن ا قال ثعلب: يقال: صبأَ الرجل، إذا خرج من شيء إلى شيء، والصابئون منه. يقال: صبوت إلى فلان منه. ويقال: إ . ن الصابئين قوم مالوا من النصرانية ن صَبا ِ ل.ة إلى مل.ة، فإن أخذ من ذلك فهو م ِ إلى المجوس . ية، فخرجوا من م يَصبو إذا اشتاقَ وتبعه ومال إليه، وقال الشاعر: ( صبوتَ ولم تصبُ ورأسكَ أشيبُ زَينَبُ( 1 قِ ِ وَفَاتَتْكَ بِال . رهْن المُرَام وقال أَبو عبيدة( 2): في قوله 8 : . ' . (البقرة: 62 ) قال: الصابي . g f . : الذي يخرج من دين إلى دين؛ أَي: طلع وقال: في قوله تعالى :( (يوسف: 33 ): أهواهن وأميل إليه . ن، وأنشد الحارث بن سفيان( 3 ( صَبَا صَبْوَةً بَلْ لَ . ج وَهْوَ لَجُوجُ وزالتْ لهُ بالأنعَمين حدوجُ( 4 وكان المشركون يس . مون النبِ . ي ژ الصابئ؛ يعنون: أن.ه صبا عن أصنامهم إلى دين الإسلام، وكذلك كانوا يقولون في صدر الإسلام لكُِ . ل من دخل في الإسلام: فقد صبأ، يعنون: أن.ه قد رغب عن الأصنام، ومال إلى النبِ . ي ژ وتبعه على الإسلام. والصابئ في قول أبي عبيدة: من صبأَ يصْبَأُ فهو صابئ، معناه: طلع. وفَ . رق بينَه وبين ( أصبو إليه . ن ) الذي هو من صَبَا يصبو صبُ . وا( 5)؛ لأَ . ن ذلك مَهموز وهذا غير مهموز. .«.. صبوت وهل تصبو » : 1) البيت من الطويل لأوس بن حجر في ديوانه، ص 1 بلفظ ) .« أبو عبد الله » :( 2) فِي (م ) .« الحارث بن شعبان » :( 3) فِي (م ) 1024 . ولم / 4) البيت من الطويل للراعي النميري في ديوانه، ص 40 ، وفي جمهرة اللغة، 2 ) نجد من نسبه إلى الحارث بن سفيان. 5) فِي (ص): تصبوا. وفِي (م): ناقصة، والتصويب من معاجم اللغة. ) UE`````à``c 314 الجزء الثالث وصبأ يَصبَأُ فهو صابئ، معناه: طَلَع، كما تقول: قرأ يقرأ فهو قارئ، فإذا قلته بغير همز قلت: صبا يصبو صبوًا( 1) فهو صاب، كما تقول: قضى يقضي فهو قاضٍ، / 221 / فهذا بغير همز، ومعناه: مالَ. و[ أَ . ما ] الصابئون في القرآن فهو مهموز؛ لأَن.ه يائي، ولو كان بغير همز f . : لقيل صابون. وقد جاء أيضًا في القرآن بغير همزٍ، قال الله 8 فلم يهمز. وقد قال ثعلب وغيره: إ . ن الصابئين من صبا يصبو: إذا . g خرج من شيء إلى شيء، وهو في العربية بمكان، والله أعلم | بالصواب |. ويقال: صبأ فلانٍ، إذا دان بدين الصابئين، وهم( 2) قوم يشبه دينهم دين النصارى، إِ . لا أ . ن قبلتهم من نحو مه . ب الجنوب حيال منتصف النهار، ويزعمون أن.هم على دين نوح ‰ . يقال: منه صبأتُ مهموز، ويقال: صبأ .( نابُ البعير، إذا طلع، وهو يَصْبَأُ صُبُوءًا كما يقال: شَقأَ نابه( 3 [ .gE.©eh .«.HE°üdG .FEHP »a ] :.°üa ولَا يجوز أكل ذبيحة الصابئين؛ لأَن.هم ليسوا من أهل الكتاب، وفي تفصيل الله تعالى بين أسمائهم دليل على أن.هم ليسوا بيهود ولا نصارى، وس . موا بهذا الاسم لخروجهم من دين إلى دين. قال مجاهد: هم قوم من المشركين لا كتاب لهم. وفي تفسير ابن ع . باس: أن.هم الكسائيون الذين يَعبدون الملائكة ويستقبلون القبلة، ولا يأكلون الحيوان. 1) فِي (ص): تصبوا. وفِي (م): ناقصة، والتصويب من معاجم اللغة. ) .« وهو خ وهم » :( 2) فِي (م ) والتصويب في معاجم اللغة، مادة: شقأ. ،« سَقَا نابه » :( 3) فِي (ص) و(م ) باب 19 : في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم من المشركين وذبائحهم ورطوباتهم 315 وقال المفضل: هم قوم فارقوا دين اليهود والنصارى، ويزعمون أن.هم يدينون بدين إبراهيم ژ وكذَبوا، وإِن.مَا س . موا بذلك؛ لأَن.هم صبَوا عن هذين الدينين؛ أَي: خرجوا منهما. ة%, ا والسامرة: قوم أيضًا قيل: إن.هم من المشركين لا كتاب لهم، والاعتلال في تحريم أكل ذبائحهم كالاعتلال في الصابئين. وفي السامرة والصابئين بين قومنا اختلاف؛ منهم: من أجاز ذبائحهم. ومنهم: / 222 / من لم يجز؛ فالذي أجاز يحتج أن عاملًا( 1) لعمر بن كتب إليه أ . ن ناسًا قبلنا يدعون السّامرة، يسبتون( 2) السبت، ƒ الخطاب ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث؛ فما يرى أمير المؤمنين في هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل » : ذبائحهم؟ قال: فكتب والله أعلم بص . حة ذلك، ولا أجد لأصحابنا فيهم قولًا ولا في .« الكتاب آثارهم لهم ذكرًا، وقد ذكرت شيئًا من أحكام أهل( 3) الذ . مة وغيرهم من أهل العهد والحرب والمشركين، وحكم دياتهم( 4) في باب الدماء، وهو يأتي بعد هذا إن شاء الله وبالله العون والتوفيق. .« أن غلامًا لعله عاملًا » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): ويسبتون. ) .« قتل أهل » :( 3) فِي (م ) .« ذبائحهم خ دياتهم » :( 4) فِي (م ) 316 UE`H E.eE.MCGh .j.édG 20 يقال: فَلَجْت( 1) الجزية على القوم، إذا فرضتها عليهم؛ وهو مأخوذ من القفيز الذي يقال له: الفالج، وأصله بالسريانية: فالغًا، ويقال له أيضًا : فلج، قال النابغة الجعدي: سْكِ دارِ ِ نْ م ِ ( أُلْقِيَ فيِها فِلْجان م ينَ وفِلْجٌ من فُلْفُلٍ ضَرِم(ِ 2 والجزية: الفعلَة، من جزى فلان فلانا ما عليه؛ أَي: قضاه، أُخِذ من .(4)( قولهم: قد جزى؛ إذا قضى( 3 ؛( البقرة: 48 ) . E E C . . . . A . : ومنه قوله 8 أَي: لا تقضي. وكان الحسن يقول: أيّ ذلك فعل جزى عنه؛ أَي: قضى عنه. وأهل الحجاز يقولون: تجازيت ديني، يتجازى لي ديني؛ أَي: يتقاضاه. .« فحلت خ فلحت » :( 1) فِي (م ) 238 . وجمهرة / 2) البيت من المنسرح للنابغة الجعدي، انظر: غريب الحديث لابن سلام، 3 ) .488/ اللغة، 1 3) فِي (ص): قبض. ) 4) في (م): + قال الراجز: ) إذا ما رآني موسرًا قال مرحبًا فَلَ . ما رآني مُلفجًا مات مَرحبُ لا محل له هنا، ولم نجد من ذكره. باب 20 : الجزية وأحكامها 317 [ . ...e d c . : 8 ¬dƒb ô«°ù.J »a ] :.°üa التوبة: 29 )، فيها ) . i h g f e d c . : قوله 8 أقاويل كثيرة: عن :. g f . : معناه: من يد عن أنفُسهم. وَقيِل . g f . : قال قوم قوة بِكُم عليهم. وَقيِل: عن ظهور يد عن ذلّ منهم. وَقيِل: عن ق . وة منهم بأداء ما يلزمهم. وَقيِل: أَي: يدفعها بيده ولا يدفعها عنه غيره. وَقيِل: عن عهد لهم 223 /عندكم. وَقيِل: عن يد لكم عليهم؛ أَي: م . نة مننتم عليهم بأن قبلتم / ذلك منهم. ويقال: عن مَنَعة منكم لهم. وَقيِل: عن مقدرة منكم عليهم. وَقيِل: عن ذلّ وقهر. وَقيِل: عن إنعام منكم عليهم بقبول الجزية منهم. وَقيِل: عن يد؛ أَي: قيامًا وهم صاغرون. وَقيِل: عن مقدرة منكم عليهم وسلطان، من قولهم: يدُك عل . ي مبسوطة؛ أَي: قدرتك وسلطانك ومَا لك، عليّ يد: أي: سلطان وقدرة، وقال الشاعر: ( فَفِي يَدِكَ اليُمنَى قُضَاعَة كُ . لهَا ( 1 رُ ِ وَفي يَدِكَ اليُسرَى سُلَيمٌ وَعَام واليد أيضًا في غير هذا : القوة على الشيء والاحتمال له، وقال :( الشاعر( 2 ( فَلَا يَدَ ليِ بِالْهَجرِ لمِا هَجَرْتِني وَلَيسَ عَلَى مَا تَفعَلِينَ مُعِينُ( 3 .( واليد أيضًا على وجوه أخرى ذكرتها في باب التوحيد( 4 يقولون: مذلّون؛ أَي: [ إن ] أَعطَوْا خيرا لم . i h . : وقوله 8 1) لم نجد من ذكره. ) .« قال آخر » :( 2) فِي (م ) 3) لم نجد من ذكره. ) . 4) فِي الجزء الثاني من هذا الكتاب، في: [ معنى اليد في ح . ق الله تعالى ]، ص 78 ) UE`````à``c 318 الجزء الثالث يؤجروا، وإن أخذ منهم كرهًا لم يثابوا، ويقرّوا بأن الذي فعلتم بهم تفضّل عليهم. وتقول: قم صاغرًا، ولا يقال: اقعد صاغرًا، وقال الشاعر: ( قُم صَاغِرًا يَا شَيخَ جَرم فإِن.مَا يُقَالُ لشَيخ القَوم قُم غَيرَ صَاغِرِ( 1 ويقال: يعطيها وهو قائم والذي يأخذها جالس. ويقال: إعطاؤهم إيّاها هو ال . صغار. وعن ابن ع . باس: يمشون بها صغرة مُتَلتِلِين( 2) بها. وكان أول جزية فتحت في الإسلام وصالح عليها بنو قريظة والنضير، وأوّل ذلّ( 3) أصاب أهل الكتاب، وأراد النبِيّ ژ قتالهم ح . تى صالحوه وأدّوا الجزية. [ ?.NDƒJ ..eh .j.édG .E.MCG »a ] :.°üa قال المفضّل: إِن.مَا أمر الله تعالى بأخذ الجزية من أهل الكتاب دون عبدة الأوثان عندي واللهُ أَعلم / 224 /؛ لأَ . ن مع أهل الكتاب كتب الله الذي فيها الْحَقّ، فإن كانوا قد ح . رفوها فأمهلهم الله تعالى برحمته من القتل وأمر 8 بإصغارهم بالجزية لينظروا في كتبهم، ويتدبرها ذو الفهم 1) البيت من الطويل لزياد الأعجم في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية، بلفظ: ) « فَقُم صاغِرًا يا شَيخَ جَرم فَإِن.ما يُقالُ لكَِهلِ ال . صدقِ قُم غَير صاغِرِ » 384 ؛ بلفظ: / وجاء في الأغاني للأصبهاني 15 « قم صاغرا يا كهل جرم فإنما يقال لكهل الصدق قم غير صاغر » والتصويب من فتح القدير، كما جاء في الفائق للزمخشري: ،« بناولبّون » : 2) في النسخ ) .« والتلتلة: من قولهم: م . ر فلان يتلتل فلانًا، إذا عنف بسوقه. وقيل: هي التخييس والتذليل » يعطونها » : وفي تفسير البحر المحيط ،« يمشون بها وهو كارهون » : وجاء في تفسير الطبري .« يمشون بها ملبين » : وفي معاني القرآن للنحاس ،« بأيديهم ولا يرسلون بها .« ذَلكَِ خ ذل » :( 3) فِي (م ) باب 20 : الجزية وأحكامها 319 منهم فيقفوا على الْحَقّ منها في . تبعوه. ولم يكن لأهل الأديان ما يرجعون . ما يقفهم على الْحَقّ أو يرشدهم إلى الهدى، فكان إمهالهم زائدا في ِ إليه م شركهم بالله تعالى واتخاذهم آلهة من دونه، أبى الله 8 أن يرضى منهم إِ . لا الإسلام أو القتل. وعن علي أن.ه كان يأخذ الجزية من أصحاب الإبرِ الإبرَ، ومن أصحاب الحبالِ الحبالَ، ومن أصحاب الْمَسَا . ل( 1) المسا . ل، واللهُ أَعلم. ولا يجوز أخذ الجزية من الصابئين والسامرة؛ لأَن.هم ليسوا من أهل الكتاب، وقد قامت عليه الدلالة من طريق الأثر والاتفاق في المجوس، فسلم ذلك للدليل فيهم، [وإلا] ما جاز قبول الجزية منهم. ولا يجوز قبول الجزية من المشركين والجاحدين | من | غير اليهود والنصارى والمجوس، ولا أجد( 2) أ . ن النبِيّ ژ قبل من عبدة الأوثان الجزية أن النبِيّ ژ أمر أن يُقاتَلُ العربُ » وأق . رهم على عبادتهم. روى أبو هريرة على الإسلام ولَا يُقبل منهم غيره، وأمرَ أن يُقاتَل أهلُ الكتاب ح . تى يُعطُوا .(3)« الجزية عن يد وهم صَاغِرونَ وقال أبو عبيدة: إِن.مَا أراد بالعرب هاهنا عبدة الأوثان الذين تن . صروا . من دخل في جملة أهل الكتاب ِ وتهوّدوا قبل الإسلام؛ لأَن.ه قد أخذ الجزية م قبل الإسلام. قال: وأجمع الجميع أن المشرك إذا كان مطيقا لأداء دينار فغير جائز أن يقبل منه دونه. 1) المسالّ: جمع مسلة، وهي المخيط الضخم، أو الإبر العظام. انظر: لسان العرب، وتاج ) العروس؛ مادة: سلل. وهو ما أثبتنا. ،« واحد ولعله: ولا أجد » :( 2) في (ص ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 320 الجزء الثالث / ومن أق . ر بالجزية من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابئ / 225 قبلت منه، وأقرّ على دينه، وحرمت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم. ومن( 1) تقبل منه الجزية لا يجري عليه السباء. وَقيِل: إذا أعتق مسلم عبدا يهودي.ا أو نصرانيًا فلا جزية عليه، وانظر في ذلك. قال الشافعي: لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان. وقال أبو حنيفة: إذا كان من العجم جاز أخذها منهم. قال [ الشافعي ] : وتجب الجزية على الفقير الذي لا كسب له ولا مال في أحد قوليه. وفي قول آخر: إن.ه لا جزية عليه، وهو قول أبي حنيفة. وإذا وجبت الجزية على ال . ذ . ميّ بحلول أعوام، ثُ . م مات أو أسلم؛ لم تسقط عنه. وبقول الشافعي يقول أَبو عَبد الله مح . مد بن محبوب 5 ، وقال أبو حنيفة: تسقط. ( الح . جة لمن أوجبها: أن.ها حقّ ثابت في الذ . مة فلا تسقط عنه بالإسلام( 2 والموت كالدين. ،. i h g f e d c . : قال: فإن قيل: قال الله تعالى والصغار لا يجري على مسلم؟. قيل له: الصغار المذكور في هذه الآية هو الرضى بجريان أحكام الإسلام في حال ضمان الجزية، وإِن.مَا عبر الله تعالى عن الضمان بالإعطاء بدلالة أن.ه علق بذلك رفع القتال. والقتال يرتفع بضمان الجزية، فثبت أن الآية وردت في حال الضمان، وكلامنا في حال الإعطاء. والصواب حذفها ليستقيم المعنى، والله أعلم. ،« لا» + :( 1) في (ص) و(م ) .« فلا تسقط فِي الإسلام » :( 2) فِي (ص ) باب 20 : الجزية وأحكامها 321 ( ظاهره( 1 ،« لا جزية على مسلم » : قال: فإن قيل: روي عن النبِيّ ژ أن.ه قال لا جزية تجب على مسلم؟ [قيل له]: ونحن لا نوجبها. فإن قيل: الجزية عقوبة للبقاء على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل؟ قيل: لسنا نسلم أن الجزية عقوبة بدلالة أن.ها تفتقر إلى رضى الملزم لها، والعقوبات لا يعتبر بها الرضى. ثُ . م علتهم منتقضة بالاسترقاق؛/ 226 /لأَن.ه عقوبة للمقام( 2) على الكفر بدلالة أن.ه لا يُج . وز أحدٌ الاسترقاق على مسلم، ولا يسقط ذلك بالإسلام. ثُ . م نقول: القتل أمر مباح، وإباحته متعلقة بالكفر، فإذا أسلم فقد زال المعنى الذي يستباح قتله به فسقط، والجزية حقّ واجب وقد وجب بسبب وجوبه، فاستقر في الذ . مة فلم يسقط بالإسلام كالدين. والجزية إِن.مَا تجب على البالغين من الرجال في كُلّ س . نة، على كُلّ حالمِ دينار. [ .j.édG ¬«.Y .éJ .e ] :.dCE°ùe قال أبو مح . مد 5: الجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأ . مة. وقال أصحابنا: ولا تجب على الرهبان، ولا على الشيخ الفاني، وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك. والنظر يوجب أخذ الجزية منهم إِ . لا من T S R Q P O N M. : خرج بالإجماع، قال الله تعالى b / ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U التوبة: 29 )، فظاهر الآية يوجب أخذ ) . i h g f e d c الجزية من الرهبان والشيوخ وغيرهم إِ . لا من خ . صه الإجماع، واللهُ أَعلم. 1) فِي (م): طاهر. ) 2) فِي (م): للقيام. ) UE`````à``c 322 الجزء الثالث ،( وإذا ص . ح أن اليهوديّ من أهل خيبر لم تؤخذ منهم صدقة مالهم( 1 ولا جزية عليهم في رؤوسهم؛ إِن.مَا كان النبِيّ ژ صالحهم على النصف من ثمارهم وعليهم مؤنتها وعملها. ومن لم يكن له مال فلا شيء عليه. ومن كان . ما في يده من العين شيء ولا جزية أيضًا. ِ له عين ولا أصل له لم يؤخذ منه م ومن كان ماله ماشية فلا يؤخذ منها شيء ولا جزية، وإِن.مَا يؤخذ منهم من الثمار خاصة كما صالحهم الرسول ژ . وقال أبو الحسن: الجزية على أهل خيبر، إِن.مَا كان النبِيّ ژ / 227 / رفع عنهم الجزية في معاملتهم لخيبر بشطر منها بجزيتهم، وليس اليهود من خيبر من غير أولئك تسقط عنهم الجزية | بأولئك |. [ .j.édG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe والجزية على ثلاث منازل: درهم ودرهمان وأربعة دراهم، لا أكثر من ذلك ولا أقل، ولا على شيء بين ذلك. ولا تؤخذ على كل سنة، وإِن.مَا تؤخذ على كل شهر في آخره إذا هل الهلال للشهر الماضي. وهو على الغني منهم أربعة دراهم، والوسط درهمان، ودون ذلك درهم. ولا تؤخذ من شيخ كبير ولا امرأة ولا صبيّ لم يبلغ الحلم، ولا مسكين لا يقدر على شيء ولا يأكل إِ . لا بالدين، ولا من مملوك. ومن اعتذر منهم بالمسكنة يريد دفعًا عن نفسه للجزية لم يصدق ح . تى يسأل جيرانه من المسلمين، فإن عرفوا ذلك لم يؤخذ منه شيء، وإن لم يعرفوا ذلك أخذت منه. 1) في (ص): له. ) باب 20 : الجزية وأحكامها 323 ولا يؤخذ والد بولده، فإن كان للولد مال أخذ منه وأعطى عن نفسه إذا . من تجب عليه. ِ كان م وعن وائل( 1) قال: تؤخذ الجزية ستة دراهم من كل رجل إلى أربعة دراهم كُلّ سنة، تؤخذ على الشهور( 2) على حساب ذلك. وإذا كان في يد ال . ذ . ميّ أربعون درهمًا فلا نرى عليه جزية، وقد قيل في . من كان منهم دهقانًا( 3)مكثرًا. ِ ذلك قول غير هذا. وإِن.مَا تؤخذ أربعة دراهم م وقال أبو الحسن 5: الجزية على قدر ما يرى القائم بذلك، وهي مختلفة الأحوال. وقد روي أن النبِيّ ژ أمر بعض عماله على بعض الأمصار أن يجعل على كُلّ حالم دينارًا. والأثر عن أصحابنا: أن على الدهقان أربعة دراهم، والوسط درهمان، ودون ذلك درهم، فإن كان صَرفُ الدينار / 228 /في ذلك اليوم كان اثنا عشر درهمًا فقد وافق قول أصحابنا في السنَةِ على كُلّ حالم دينار، وفي كُلّ شهر درهم. وأحوال أهل الذ . مة تختلف. وإذا ملك ال . ذ . ميّ أربعين ألفًا أو قيمتها من الأصل فهو دهقان عندي. وقال بعض: أقلّ من ذلك. والأساقِفَةُ( 4) فلا ترفع عنهم الجزية، فمن كان منهم من العرب أخذ منه 1) هو: أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته. ) .« على الشهر » :( 2) فِي (م ) 3) ال . دهقَان: يجمع على دهاقنة ودهاقين، وهو رئيس القرية أو الإقليم، أو هو التاجر ومن له ) مال وعقار. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة: الدهقان. .« ومن غير الكتاب: سقوف النصارى وهو العالم كذا قيل، واللهُ أَعلم » + :( 4) فِي (م ) UE`````à``c 324 الجزء الثالث الضعف من الثمار والذهب والفضة، ومن لم يكن من العرب فالجزية عليه واجبة عليهم في أعناقهم، ولا ترفع عن أحد منهم إِ . لا من قطع نفسه في صومعته وانقطع من الدنيا ولا حاجة له فيها. فأ . ما سائرهم فالجزية عليهم من الرهبان والق . سيسين. وقال أبو معاوية ع . زان: تؤخذ من ال . ذ . ميّ الذي يملك ألفين فما فوقهما أربعة دراهم كُلّ شهر، والذي يملك أربعمائة درهم يؤخذ منه درهمان، والذي يملك مائة درهم يؤخذ منه درهم كُلّ شهر. ولا يؤخذ من الشيخ الكبير ولو كان له يسار. | قال |: وح . د الكبير الذي لا تؤخذ منه إذا لم يكن فيه قتال. والأساقفة والرهبان والق . سيسون من النصارى. والنصارى مثل اليهود إِ . لا نصارى العرب، فروي أ . ن عمر 5 جعل . ما في أموال المسلمين، ولم تؤخذ ِ عليهم الخمس في أموالهم، الضعف م منهم جزية. والمجوس في الجزية لحق بأهل الكتاب. وروي أ . ن النبِ . ي ژ قال: وَكُ . ل من امتنع من الإسلام بعد أن دُعي إليه، .« سَ . نوا بهِِم سُ . نةَ أهل الكِتابِ » ن يهوديّ أو نصران . ي أو مجوس . ي، وكان للمسلمين سلمًا؛ قُبِل ِ وأق . ر بالجزية م منه وأُقِ . ر على دينه. والجزية لا يقاصّ فيها الإمام بدين لهم، ولا يرسلون بها أيضًا، وعليهم g f e d c . /229/ : أن يعطوها بأيديهم، كما قال الله 8 .(1)[ ... ] .. i h 1) فِي (م): فراغ قدر ثلاث كلمات. ) باب 20 : الجزية وأحكامها 325 وال . ذ . ميّ إذا كان ببلد الشركِ هناك فسواء كان ولم يكن خروجه من عُمان، ولم يكن تؤخذ منه الجزية، ثُ . م قدِم عُمان؛ فلا تؤخذ منه الجزية ح . تى يُقيم بها ثلاثةَ أشهرٍ، ثُ . م خذوا منه الجزية فيما يستأنف، هكذا عن أبي عبد الله. قال: وإذا قدم ال . ذ . ميّ بلد عُمان أخذت منه الجزية من حينه. وإن قدم من العراق فح . تى تمضي ثلاثة أشهر ثُ . م يستكمل الرابع، ثُ . م تُؤخذ منه الأربعة أشهر للثلاثة التي خلت، والشهر الذي يَستَحِقّ الأخذ منه. وإن هو خرج فِي( 1) الرابع لم يؤخذ منه للثلاثة الأشهر شيء. وقول آخر: ح . تى يقيم شهرًا. وفي الأثر: أ . ن هذا القول أحبّ إليّ. وإذا خرج ال . ذ . ميّ من دار الإسلام وترك أهله بها إلى دار الحربِ، فأقام ( بها سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يؤ . دي جزية فيها، ثُ . م قدم إلى دار الإسلام؛ فلا( 2 .( تؤخذ منه الجزية لما أقام بدار الحرب( 3 وال . ذ . ميّ إذا كان له تجارة في بلد وخرج إلى بلد آخر فأدركه الهلال فَإِن.هُ تؤخذ منه الجزية حيث أدركه الهلال. وإن احت . ج صاحب الجزية أ . ن غيركم قد أخذها قبل الهلال لم يُقبل منه ذلك؛ لأَ . ن الجزيةَ ليس فيها تقدِمة. ومن أخذها منه متق . دمًا لها فليرجع بها عليه. ومن دفع إليه أمير أرضًا، فقال له: ازرعها ولا جزية عليك فيها، وهي من أرض المسلمين؛ فلا يصلح؛ لأَ . ن عليه جزية، ولا يصلح للمسلمين أن .( يؤ . دي الجزية( 4 1) فِي (م): من. ) .« فلا خ قال » :( 2) فِي (م ) 3) فِي (م): الجزية. ) .« أن يُؤ . دوا الجزية » : 4) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) UE`````à``c 326 الجزء الثالث [ QE.s édG .eP ¢†.f »a ] :.dCE°ùe وإن ظفر الإمام بأرض المسلمين وفيها أهل ذ . مة، وقد كان عقَدَها لهم ج . بار تلك الأرض التي استولى عليها قبل الإمام؛ لم يكن للإمام أن يَنقض ذ . مة الج . بار ويحلّ عليه ما عقده لهم. وكذلك إن كان / 230 / الج . بار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد انقضت في حال استيلائه على تلك الأرض؛ لقول 1)، فهذا )« المسلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَن سِوَاهُم، يَسْعَى بذِِ . متِهِم أَدنَاهُم » : النبِيّ ژ الخبر يوجب إسقاط الجزية عنهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين، والله أعلم. [ ..°SCG .e ..Y .j.édG »ap ] :.°üa 2)، وأجمع )« ليسَ عَلَى مُسلِم جِزيَة » : عن قومنا ثبت أ . ن النبِ . ي ژ قال أهل العلم أن لا جزية على المسلمين. واختلفوا في الذي يُسلم بعد الحول أو قبل ذلك، هل تؤخذ منه الجزية لمِا مضى أَو لا؟ فقالَ قَومٌ: لا جزية عليه، أسلم قبل الحول أو بعده، ولا يجوز يُطالب مسلم بجزية. وبهذا المعنى كان يقول مالك، ويقول الله :( الأنفال: 38 ) . | { z y x w v u t s . : تعالى ما قد مضى قبل الإسلام من دم أو مال أو غيره. وقال بعض: إن أسلم قبل الحول سقطت عنه، وإن أسلم بعد الحول فهي عليه. 1) رواه الربيع عن ابن عباس مطولا، باب في الديات والعقل، ر 664 ، ص 260 . وأبو داود ) .180/4 ، عن علي بن أبي طالب مطولًا، باب أَيُقاد المسلم بالكافر، ر 4530 .416/2 ، 2) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظه، من قال ليس على المسلمين عشور، ر 10577 ) باب 20 : الجزية وأحكامها 327 ولو | حال | عليه حول | أ | و أحوال ثُ . م أسلم أخذت منه، ليس للإمام .( تركه؛ لأَن.ه لجماعة المسلمين، وبذلك يقول الشافعي وأبو ثور( 1 أن ضعوا » : وعن مالك بن أنَس: أ . ن عمر بن عبد العزيز كَتب إلى ع . ماله وبهذا يقول أبو حنيفة. ،« الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون وقال أَبو عَبد الله مح . مد بن محبوب 5: وإذا وجب على ال . ذ . ميّ جزية سنة ثُ . م أسلم؛ فَإِن.هُ لا ينحطّ ذلك عنه. وفي هذا اختلاف بين الناس في المعنى الذي أخذت الجزية منهم؛ إِن.هُم » : فقالَ قَومٌ: إِن.مَا أخذت منهم؛ لأَن.هم أهلُ كتاب، واحت . جوا بقول علي وقد أخذ النبِيّ ژ وأبو بكر وقَبِل عمر منهم الجزية. .« أهل الكتاب وكان الشافعي يقول: إن الجزية أخذت منهم؛ لأَن.هم / 231 / أهل كتاب. وكان لا يرى نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. وقال آخرون: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالكتاب، ومن المجوسِ بال . س . نة، وهو قول أبي حنيفة. إِن.مَا هو في الجزية. « سَ . نوا بهِِم سُ . نةَ أهل الكِتابِ » : وقال قوم: قوله ژ والجزية يجب أخذها من المجوس للأخبار التي جاءت في ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وليس يصحّ أن المجوس من أهل الكتاب، وإِن.مَا الجزية التي أخذت منهم بال . س . نة، وللنب . ي ژ أن يزيد في البيان ويفرضَ ما ليس بموجودٍ ذكره 1) إبراهيم بن خالد الكلبي، أبو ثور (ت: 240 ه): عالم فقيه ورع من أهل بغداد. قال عنه ) ابن حبان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا. أخذ عن: الشافعي .37/ وغيره. توفي ببغداد. انظر: الأعلام، 1 UE`````à``c 328 الجزء الثالث في الكتاب؛ فقد ح . رم الله تعالى نكاح الأ . مهات ومن ذكر معه . ن في الآية، 1)، وليس ذلك )« أن تُنْكَحَ المرَأةُ عَلَى عَ . متِهَا وَخَالَتِهَا » وح . رم النبِيّ ژ . بكتاب الله 8 رة؛ فأوجبها قوم، ولم ِ ومختلف في أخذ الجزية من الصابئين والسام يوجبها آخرون. وكذلك الاختلاف في سائر المشركين سوى اليهود والنصارى والمجوس؛ وقَال قَوم: تؤخذ منهم الجزية وإن لم يكونوا من أهل الكتاب كالمجوس، ولم ير ذلك آخرون. وكذلك العزارية( 2) ومن لا دين له في أجناس الشرك والهند فيهم اختلاف. وقالوا: بأخذ العروض وغيرها من الجزية. ومختلف في أخذ ثمن الخنازير والخمر في الجزية؛ فلم يجز ذلك الشافعي. وأجازه مالك عنهم أيضًا. التوبة: 29 )؛ فقَالَ ) . i h g f . : واختلف في قوله تعالى بَعضهم: يمشون بها. وقَالَ بَعضهم: هذا يقول عن ظهر يدٍ ليس بنسيئة. وكان الشافعي يقول: سمعت عددًا من أهل العلم يقولون ال . صغار: أن يجري عليهم / حكم الإسلام، وبه نقول. / 232 وقال أصحاب الرأي: يرفق بهم ويعدل عليهم ولا يع . ذبون. .208/1 ، 1) رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، ر 517 ) .1965/5 ، والبخاري عن جابر بلفظ قريب، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ر 4819 ومسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، .1030/2 ، ر 1408 2) فِي (م): العرارية. كذا في النسختين ولم نهتد إلى معنيهما ولا الأصح منها. ) باب 20 : الجزية وأحكامها 329 وقَالَ بَعضهم: يرفق بهم في الاستيذاء ولا يضربون، ولا يحبسون إِ . لا أن يمنع ذلك وهو مُوسِر، فيعاقبه الإمام بحبس أو أدب. مَن أُعْطِيَ حَ . ظهُ من ال . رفْق » : وقَال قَوم: يرفق بهم للحديث عن النبِ . ي ژ فَقَدْ | أُعْطِيَ حَ . ظهُ من الْخَيْر وَمَنْ حُرمَِ حَ . ظهُ من ال . رفْق فَقَدْ| حُرمَِ حَ . ظهُ من .(1)«ِ الْخَيْر [ .e.dG .gCG ..Y .aôdG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مح . مد 5: وإذا افتقر أهل الذ . مة المؤ . دون للجزية ردّ على الفقير منهم، وَأَ . ما الغنيّ فلا. وروي عن عمر 5 أن.ه اجتاز بمسكين من يا هذا، ما » : . من كان قد أخذت منه الجزية قد افتقر، فقال ِ أهل الذ . مة م وذلك أن .« أنصفناك، أخذناها منك حين غناك، ومنعناها منك حين فقرك عمر لم يكن علم بالفقر الذي حدث بالذميّ. قال: وبلغنا أن عمر 5 م . ر على ذِ . ميّ مطروح في الطريق، فَلَ . ما رآه قال: كأن.ه يرى أن ينفق عليه من بيت ،« أخذناها منه صحيحًا ونضيعه مريضًا » المال، فليس على من افتقر منهم جزية ولا خراج. وقال أبو الحسن: لا يعطى فقراء أهل الذ . مة من الجزية التي تؤخذ منهم ولا من الزكاة شيئًا. . ما ِ وقال أبو معاوية ع . زان: | إِ . ن | ذلك إلى الإمام، إن شاء أن يعطيهم م يأخذ من أغنيائهم بقدر ما رأى، ولا يعطيهم من صدقات المسلمين. 367 . والحميدي /4 ، 1) رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظه، باب ما جاء في الرفق، ر 2013 ) .193/1 ، في مسنده عن أبي الدرداء بلفظه، ر 393 330 UE`H 21 يقال: فِرَقٌ من الناس، وهم الطائفة. وقال أعرابي لصبيان رآهم: هؤلاء فِرَق سوء. والفريق: طائفة من الناس، ولا يقال إِ . لا للناس، وهم أكثر من الفرق. / وكذلك الفرقة من السكائك( 2)، الفرق الواحدة: سكيكة. والصيت: / 233 الفرقة، يقال: تَركت بني فلان صيتين، أَي: فرقتين. والفِرْق: طائفة من كُلّ شيء، ومن الماء إذا تف . رق بعضه عن بعض. وَكُ . ل 1) هذا الباب معظمه منقول من ك . تاب المقالات من أهل البدع والأهواء والمنتحلين للأسماء ) والمفترين على الأمة بالكذب والبهتان والغيبة والشتم في الأعراض، وهو الذي ض . يع الناس وغ . ر السفهاء في تفريق الأمة وتمزيقها، وليس هذا من الإسلام في شيء، SR Q P O N M L K J I . : والرسول ژ منهم بريء؛ قال تعالى . . : الأنعام: 159 ] ويدخل في قاعدة ] . \ [ Z Y X W V U T ،[ البقرة: 134 ] . . . O . . .. I I . . E EE E C . . . I I . . E E E EC . . . . A . . : وقاعدة . ما لا ينبغي ِ [ الإسراء: 36 ]، وكل هذا من أنواع اللغو والاشتغال بما ليس فيه طاعة، وهو م للأمة أن تشتغل به، إلّا أن يكون ثابتًا ومصرحًا به فيتص . دى له للتحذير منه حتى لا يقع فيه العقلاء، وكلّ ذلك مبني على ما ورد من أقوال أهل الملل والنحل والعهدة عليهم، وإلا فهي محتاجة إلى التثبت من صحتها. 2) فِي (م): والسكائك. ) ¥ô.dG ±.àNG .e A»°T »a (1).jhEbC’Gh .gG..dGh باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 331 ،( طائفة من ذلك فِرق؛ قال الله تعالى: . ; > = < ? . (الشعراء: 63 يريد بذلك الفِرق من الماء. والطود: الجبل العظيم، والجمع: أطواد. وقال الجعدي يصف جيشًا: ثلِ الط.ودِ تَحسَبُ أَن.هُم ِ ( بِأَرعَنَ م وُقوفٌ لحِاج وَالرِكابُ تُهَملِجُ( 1 والأرعن: الجيش الجرار. وقال آخر في فريق القوم: ( فَقَالَ فَرِيقُ القَوم لَ . ما نَشَدْتُهم نَعمَ، وَفَرِيقُ: لَيْمُنُ الله ما نَدري( 2 وواحد المذاهب: مذهب، وهو مشتقّ من ذهب يذهب، إذا أخذ من وجه من الوجوه وذهب فيه. والمذهب: الوجه الذي يأخذ فيه ويمضي ويتج . نب :( سواه، وقال علقمة( 3 ذهَبِ ي كُ . ل مَ جرَانِ فِ نَ الْهُ ِ ( ذَهَبتَ م وَلَم يَكُ | ح . قا | كُ . ل( 4) هَذَا ال . تجَ . نبُ( 5 وقال آخر: ( قَالَ الغَوَانِي مَا ذَهبْتَ مَذْهَبَا وَعِبنَنِي وَلَمْ أَكُنْ مَعِيبَا( 6 .265/ 1) البيت من الطويل للنابغة الجعدي. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، 8 ) 2) البيت من الطويل لنصيب بن رباح في ديوانه في الموسوعة الشعرية، ولسان العرب، وتاج ) .503/ العروس؛ مادة: يمن. وذكره سيبويه ولم ينسبه. انظر: الكتاب، 3 3) علقمة بن عَبَدَة بن ناشرة بن قيس التميمي، علقمة الفحل(ت: 20 ق.ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 1 4) في النسختين: كان. والصواب ما أثبتنا من كتب اللغة والأدب. ) . 5) البيت من الطويل لعلقمة الفحل في ديوانه، ص 11 ) 6) البيت من الرجز أنشده أبو ثروان. انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: ) .«.. قال الجواري » : كعثب؛ بلفظ UE`````à``c 332 الجزء الثالث بِالغَين. « وغِبنني » : وفي نسخة فمن اختار شيئًا يهواه وش . ذ عن الجماعة فقد أخذ في مذهب. والمذاهب: الفرق. والمذهب مذموم، والفرقة مذمومة، ولا يقال: لي مذهب كذا، وأنا من فرقة كذا إِ . لا على المجاز. ويقال: أنَا على فرقة الْحَقّ من مذهب الْحَ . ق؛ لأَ . ن الْحَقّ يجمع المذاهب والفرق كُلّها. فصاحب الْحَقّ ثابت على الجماعة لم يأخذ .( برأيه في مذهب ولم يختر فرقة، ولك . نه ثبت على الجماعة، وهذا قول الرازي( 1 / والأقاويل: جمع قول، والقول: حكاية الكلام. تقول: قال يقول / 234 قولًا وشعرًا؛ فالفاعل( 2) قَائِل، والمفعول مَقُول، والكلام مَقول متكل.م به. فالقول فَعْل، والقيل فِعل، والقَال كقولك: إِن.مَا الدنيا قَالٌ وقِيلٌ؛ أَي: فعل ومفعل. والقالَة: القول الفاشي في الناس من خير وشرّ. والقال: في موضع القَائِل. والعرب تقول: أنَا قَال هذا الشعر، معناه: أنَا قَائِله. والقيل: اسم مشتقّ من القول، كالسمع من المسمع. والعرب تقول: كثُر فيه القال والقيل. ويقال: إنّ اشتقاقهما من كثرة ما يقولون: قالَ وقيل وقيل لَه. ويقال: بل ن الواو، ولكن الكسرة ِ هما مشت . قان من القول. ويقال: قيل على بناء فعل م :( غلبت فقلبت الواو ياء، وقال أبو الأسود( 3 نهُ ِ ( وَصِلْهُ مَا اسْتَقَامَ الوَصلُ م وَلَا تَسمَعْ بِه قِيلًا وَقَالَا( 4 )، وسيذكر فيما بعد. ِ 1) لعله: أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (ت: 277 ه ) 2) فِي (ص): فالقائل. ) 3) في النسختين: ابن الأسود؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من كتاب العين. ) 4) البيت من الوافر لأبي الأسود الدؤلي. انظر: العين، مادة: قول. ) باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 333 وقال آخر: ن أَحَدٍ ِ ( مَ . لوا البُكاءَ فَما يَبكيكَ م وَاستَحكَمَ القيلُ في الميراثِ وَالقالُ( 1 نَهاني ر . بي عن القيل والقالِ، وإضاعةِ المالِ، وملاحاةِ » : وعن النبِيّ ژ .(2)« الرجال ورجل قولة قؤول: جريء على الكلام، ورجل مَقول قؤول: منطيق. إن لي مَقولًا ما يَس . رني » : والمقول: اسم من أسماء اللسان. وفي الحديث 3) يَعنِي: لسانه. ورجل تِقوالة وقوالة وق . والة، وامرأة ق . والة: كثيرة )« به مَقُول القول. وتَقَ . ول فلان باطلًا؛ أَي: قال ما لم يَكن. وتقول: اقتال قولًا؛ أَي: اختار لنفسه قولا من خير وشرّ، والمقال: المصدر كالقول، والمقالة كلمة. [ ¢SE.dG ¥GôàaG »ap ] :.°üa ن المؤمنين، ِ بلغنا أن.ه بُعِث النبِ . ي ژ وما في الأرض إِ . لا أربعة نفر م وكان عا . مة س . كان الأرض كُلّهم أهل شرك بالله إِ . لا من شاء الله. يَا ابن مسعود، | إ . ن| بني إسرائيل تف . رقوا » / وَقيِل: قال رسول الله ژ : / 235 على اثنين وسبعين فِرقة كُلّها هلكت إِ . لا ثلاث فرق: فرقة منها قَاتلت الملوك .172/ 1) البيت من البسيط لأبي العتاهية. انظر: العقد الفريد، 3 ) نَهَى » : 2) رواه الربيع عن ابن عباس، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 بلفظ ) وجدناها في حديث آخر « ملاحاة الرجال » وإضافة .« عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَعَنْ تَضْيِيع الْمَالِ وعن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل عن » (261/ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة » : النبي ژ قال رواه البزار الطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك رمي بالكذب وقال .« الرجال وملاحاة الرجال: .« محمد بن المبارك الصوري كان صدوقًا ورد قوله والجمهور ضعفوه أي: مقاولتهم ومخاصمتهم، يقال: لحيت الرجل ألحاه لحيًا، إذا لُمتُه وعذلته. 3) انظر الحديث في: تهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: قول. ) UE`````à``c 334 الجزء الثالث ح . تى فَنيت أرواحها، وفرقة قامت بالقسط فنشِروا بالمناشيرِ( 1)وصلبوا في جذوع النخل، وفرقة ضعفوا عن ذلك وهربوا ولحقوا بالجبال وات.خذوا الصوامع h g f e d c . : والبيع التي ذكرها الله تعالى في كتابه الحديد: 27 )، فمن آمن بي وص . دقني فقد ) . o n m l k j i .(3)«( رعاها حقّ رعايتها، ومن لم يؤمن بي ولم يص . دقني فأولئك هم القاسطون( 2 سَتفترق هذه الأ . مة على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كُلّها هالكة إِ . لا » : وعنه ژ قيل: يا رسول الله، ما هي؟ « كُلّها في النار إِ . لا م . لة واحدة » : وفي خبر ،« فرقة 4). قال أصحابنا: نحن تلك الفرقة، وَالْحَقّ )« ما أنَا عليه اليوم وأصحابي » : قال في أيدينا غير دارس ولا مجهول. مَن اسْتَمْسَكَ بدِيِنِهِ وَلم يُضَ . يع سُ . نتِي عِندَ فَسَاد أُ . متِي فَلَهُ أَجرُ » : وعنه ژ بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدَأ؛ » : 5). وعنه ژ أن.ه قال )« ماِئةِ شَهِيد الذين » : 6)، قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال )« فطوبى للغرباء من أ . متي ،(7)« يَعملون بكتاب الله حين يُترك، ويتم . سكون بحبل الإسلام حين يُقطع وَقيِل: الغرباء هم أهل عُمان. .373/ 1) فِي النسختين: فشيروا بالمياشير. والصواب ما أثبتنا من المعجم الصغير للطبراني، 1 ) 373 ) للطبراني: الهالكون. / 377 ) والصغير ( 1 / 2) فِي (م): الفاسقون. وفي المعجم الأوسط ( 4 ) .372/1 ، 3) رواه الطبراني في المعجم الصغير عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود بمعناه، ر 624 ) 4) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب في الأمة أمة محمد ژ ، ر 41 ، ص 36 . وأبو داود ) .198/4 ، عن معاوية بن أبي سفيان، باب شرح السنة، ر 4597 المتمسك بسنتي عند فساد أمتيله أجر » : 5) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بلفظ ) .315/5 ، ر 5414 ،« شهيد 130 . ورواه /1 ، 6) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب بيان أن ألإسلام بدأ غريبًا..، ر 145 ) .18/5 ، الترمذي عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا..، ر 2629 7) لم نجد من أخرج هذا التفسير بهذا اللفظ. ) باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 335 [ .q ën dr G .gCG .éM »ap ] :.°üa إن قال قَائِل: من أين قلتم: إن.كم أولى بِالْحَ . ق من غيركم؟ قلنا: إن.ا وجدنا الله تبارك وتعالى قد ف . رق بين | أهل | الصلاح والفساد 7 6 5 في كتابه في مواضع شتّى؛ فمن ذلك قوله تعالى: . 4 /236/ .( 9 :; > = < ? @ . (ص: 28 8 ومثله في غير موضع في كتابه 8 التفرقة بينهم. ثُ . م وجدنا من خالفنا يجمع بين الم . تقين والف . جار، والمؤمنين والك . فار، وبين القاتل والمقتول، والظالم ، والمظلوم، فيتول.ونهم ويستغفرون لهم؛ فعلمنا خطأهم من كتاب الله 8 وضلالهم وخروجهم عن الْحَقّ، وزيغهم عن سبيل المؤمنين؛ لأَ . ن من دَان بما ذكرنا من الجمع بين أهل الضلال والفساد، والأتقياء والف . جار بمنزِلَة واحدة بعد أن ف . رق الله تعالى بينهم في المنازل؛ كان مخطئًا آثمًا متع . ديًا فيما ¶ . ´ ³ ² ± . : دان به من ذلك، وقد قال الله تعالى .. A . A. ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ (الجاثية: 21 )؛ فعلمنا خطأهم وص . حة صوابنا بما ذكرنا من كتاب رب.نا، فهذا من أوضح السبل، وأوضح الدلالة، وأقوى ح . جة على من خالفنا، وبالله التوفيق. وأيضًا: فإن.ا وجدنا أئ . مة المسلمين الذين هم الح . جة لر . ب العالمين على المتعبّدين( 1) هاهنا قد أجمعوا على البراءة من هؤلاء الذين ذَكرناهم، وإجماعهم ح . جة لنا وعلينا التسليم لهم، والات.باع فيما دانوا به، إذ كانوا هم ومعنى قوله ،« أُ . متي لا تَجتَمِعُ على خَطَأ » : الح . جة البالغة؛ لأَ . ن النبِ . ي ژ قال هم الذين ات.بعوه وسلكوا سبيله ولم يخالفوه، وليس أ . مته كُلّ من صل.ى :« أ . متي » وصام وأق . ر بالإسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى : .: ; > 1) فِي (ص): المستعدين. وفي (م): المستعبدين. ولعل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) UE`````à``c 336 الجزء الثالث ،( البقرة: 143 ) . E D C B A @ ? > = .E D C B A @ ? > . : فعلمنا أن قوله 8 237 / مخصوص في البعض دون الك . ل. / مخصوص؛ لأَن.ا وجدنا في أهل الصلاة « أمتي » : كذلك قول النبِيّ ژ الفجرة والف . ساق وس . فاك الدماء والسراق؛ فعلمنا أ . ن الله تعالى لا يجعل هؤلاء . من ِ الشهداء على عِباده أهل العدل منهم والصدق، والق . وام بِالْحَ . ق دون غيرهم م ذكرنا؛ فهذا أيضًا دليل على ما قلنا، فبالله توفيقنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. [ .j.dG .°ùf »ap ] :.°üa حمل أبو الحسن الأصم المذهب عن أبي مح . مد( 1) عبد الله بن مح . مد بن بركة، وحمل أبو مح . مد عن أبي مالك غ . سان بن مح . مد بن الخضر، وحمل أبو مالك وأبو قحطان وأبو مروان عن بشير وعبد الله ابني مح . مد بن محبوب، وبشير وعبد الله عن ع . زان والفضل، وعزان وأبو المؤثر عن مح . مد بن محبوب ومح . مد بن علي، ومح . مد بن محبوب والو . ضاح بن عقبة عن موسى بن علي وغيره من الفقهاء، وموسى بن علي ومح . مد بن هاشم عن هاشم بن غيلان وغيره من الفقهاء، وهاشم وسليمان بن عثمان عن موسى بن أبي جابر وغيره من الفقهاء، وموسى بن أبي جابر الأزكاني ومنير بن الن . ير الجعلاني وبشير بن المنذر النزواني ومحبوب بن الرحيل ومح . مد بن المعلا الفشحي حملوا عن الربيع بن حبيب وغيره من فقهاء البصرة، والربيع وعبد الله بن يحيى طالب الْحَقّ عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد عن عبد الله بن ع . باس، وعبد الله بن العباس عن( 2) عمر بن الخطاب وعائشة، ولقي سبعين بدريا. وجابر لقي .« رحمه الله » + :( 1) فِي (م ) 2) فِي (ص): + عبد الله. ) باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 337 . من شهد وقعة بدر وحمل عنهم العلم. وعنه أن.ه ِ سبعين رجلًا من الصحابة م 238 / يَعنِي: / « لقيت سبعين رجلًا فحويت ما بين أظهرهم إِ . لا البحر » : قال ابن ع . باس . وحمل أيضًا: عن [ ابن ] عمر وعائشة أمّ المؤمنين. والصحابة وعائشة حملوا العلم عن النبِ . ي ژ ، وحملَ النبِيّ عن جبريل صل.ى الله عليهما ، وحمل جبريل عن الله 8 ، وليس لطِاعن في ديننا مَطعن، والحمد لله على ما أولى وم . ن به وهدى. [ .j.dG ..M »ap ] :.dCnE°ùen ومن كان بحقوقِ الله وأوامره ونواهيه عارفا، وبطاعته قائمًا، ولمعاصيه مجتنبًا؛ فلا يض . ره إن لم يحمله ذلك وينسبه عليه أحد من الناس، والله أعلم. [ ¥ô.dG »ap ] :.dCnE°ùen قال أبو الحسن 5: إِ . ن الخوارج الأزارقة وإمامهم نافع بن الأزرق وهو إمام الخوارج، وهو أ . ول من س . ن تشريك أهل القبلة، واستح . ل السباء والغنيمة منهم، ح . رموا موارثهم ومناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنزلوهم بمنزِلَة حربِ النبِ . ي ژ من المشركين، وانتحلوا الهجرة كذبًا على الله تعالى لَا » : ورسوله، وتحريفًا لتأويل القرآن، وقد قال النبِيّ ژ عامَ الفتح فيما بلغنا .(1)«| هجِرَة بعد الفتح، إِ . نمَا هو جهادٌ | ون . ية ومنهم: النجدية: إمامهم نجدة بن عويمر، أخذ ببعض دين ابن الأزرق وفارقه في أمور. باب وجوب النفير ،« وإذا استنفرتم فانفروا » : 1) رواه البخاري عن ابن عباس مع زيادة لفظ ) وما يجب من الجهاد والنية، ر 2670 . ورواه مسلم عن ابن عباس، باب المبايعة بعد فتح . مكة... وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، ر 1353 UE`````à``c 338 الجزء الثالث ومنهم: العطوية: أصحاب عَط . ية بن الأسود. والفريك . ية: إمامهم أبو الفريك. والصفرية: إمامهم داود بن الأصفر. .( والبيهسية: إمامهم عبد الله بن بيهس( 1 والشمراخية والميمونية والخازمية والهيضمية والثعلبية والأخنسية والضحاكية والعجردية والخلفية والحمرية. وأجمع جميع الخوارج على تَشريك أهل القبلة واستحلالِ سباء ذراريهم وغنيمة أموالهم. ومن الفرق بين أهل / 239 / القبلة: المرجئة: لم يُثبتوا الوعيد وتأ . ولوا القرآن على غير تأويله. والقدرية: زعموا أ . ن العباد مف . وضة إليهم الأمور يعملون ما يشاؤون، وليس لله تعالى في أعمال العباد مشيئة. والمعتَزلِة: إمامهم عمرو بن عُبيد وواصل بن عطاء. وَقيِل: أ . ول من س . ماهم المعتَزِلة قتادة حين اعتزلوا فتكل.موا في القدر، وأدخلوا مع القدر أشياء أفحشوا فيها، فزعموا أ . ن من أثبت القدر مُشرك. ومن قولهم أيضًا: إِ . ن أهل القبلة لَيسوا بمؤمنين ولا كافرين ولا منافقين R Q P O N . : ون فاسقون، واحت . جوا بقول الله تعالى ولكن ضا . ل الحجرات: 7) ما عصَى به ) . Z Y X W V U T S العباد من أهل التوحيد. ولعل الصواب ما جاء في كتاب الحور العين .« والبهيسية... بن بهيس » :( 1) كذا في (م)، وفِي (ص ) 125 . والبدء والتاريخ للمقدسي، / لنشوان الحميري، ص 230 . والملل والنحل للشهرستاني، 1 138 ، وغيرهم: أن البيهسية إمامهم أبو بيهس الهيصم بن جابر وهو أحد بني سعد بن ضبيعة. /5 باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 339 وقال البطيخية: إ . ن أهلَ النار ينعمون في النار، وأهل الْجَ . نة ينعمون في الْجَ . نة، كما أ . ن دود الخ . ل ينعم في الخ . ل، ودود العسل ينعم في العسل. وقالت الكميل . ية: إن عل . يا وصيّ النبِيّ ژ ، وأن الأ . مة خذلته ولم تُطعه، فَإِن.هُ لم يقم بوصاية النبِيّ ژ فبرئوا منه بزعمهم. والرافضة: برئوا من أبي بكر وعمر، وزعموا أن.هما ظَلَمًا عل . يا الإمَامَة، وأَن.هما ضربا فاطمة وحرماها ميراثها. وكذبوا عليهما ^ . ومن الروافض: السبائية( 1): أصحاب عبد الله بن سبأ، والمنصورية، والمغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد. وبلغنا أن منهم ثلاثة أصناف اجتمعوا على رجل واحد من ولد علي، فقال صنف منهم: هو إمام مطاع، وقال صنف منهم: هو نبي، وقال صنف منهم: هو إل.ه، لا إل.ه إِ . لا الله. وزعمت المش . بهة أ . ن الله تعالى خلق آدم على صورته، / 240 / وأَن.ه مَحدود، وأن له بدنا محدودًا وعينًا، وأَن.ه ينزل في النصف من شعبان؛ فسبحان الله عما قالوا. وقالت الجهم . ية: إن الله تعالى كان ولا علم له ولا سمع ولا بصر ح . تى خلق ذلك لنفسه؛ فسبحان الله عن إفكهم، وهم أصحاب جهم بن .( صفوان( 2 وقالت الحشو . ية: وسَ . موا أنفُسهم بالجماعة وأهلِ ال . س . نة، وكذبوا لَيسوا بأصحاب سُ . نة ولا جماعة، بل هم أصحاب الفُرقَة والبدعة، وذلك أن.هم 1) في النسختين: السباوية. ) 2) جهم بن صفوان السمرقندي، أبو محرز (قتل فِي 128 ه): عالم متكلم من موالي بني ) .141 / راسب، رأس الجهمية. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 UE`````à``c 340 الجزء الثالث يقولون: الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول على غير توبة كُلّهم في الْجَ . نة، ويدينون بالطاعة لأهل معصية الله. وقالت ال . تركية وهم البدعة : إ . ن من أذنب ذنبا ثُ . م خاف منه بعد ذلك فهو آثم، فحرمت التركية الخوف والرجاء. وقالت الطريف . ية: إ . ن من مزح في الإسلام أو عمل بذنب صغير فهو كافر لوقوعه في ذلك الذنب ح . تى يتوب، كشارب الخمر والقاتل والزاني وغير ذلك فضيقت. وقالت الشعيب . ية: إِ . ن التزويج إِن.مَا هُو بيع وشراء، وليس للأوليَاء من ذلك شيء، فإذا و . كلت المرأة من يزوّجها فلا بأس بذلك، وخالفوا بقولهم النبِيّ ژ . وقالت الشعيب . ية: ومنهم أي.وب الص . واف وشعيب بن معروف وعبد الله بن عبد العزيز، وبعدهم هارون بن اليمان، قالوا: لا جُمعة خلف الجبابرة في مواضع الجمعة، قد ص . لاها أئ . مة العدل خلفهم. ومن قولهم أيضًا: إِن.هُم قالوا: إ . ن قلوبنا مجبلة( 1) أن تَعلم الضلالة من الهدى وَالْحَقّ من الباطل، فما جاء من رأي عن السلف عرضناه على قلوبنا فَما قبلت قلوبنا قبلناه، وما ردته قلوبنا رددناه، وهذا من عجائبهم. وقالت البركية: إ . ن عليّا / 241 / وعثمان وطلحة والزبير ك . فار مشركون، ولكن لهم الْجَ . نة على ذلك. وَأَ . ما الزيدية: فَإِن.هُم يوافقون المسلمين إِ . لا في ولايتهم لعليّ وعذرهم له على سفك دماء المسلمين. .« محملة ع مجبلة » :( 1) فِي (ص): محملة. وفي (م ) باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 341 وقالت الش . كاك: إنّا لا نقاتل أهل القبلة، وقالوا: كن عبد الله المقتول. ومن قول المعتَزلِة ومن لا يثبت القدر: إِ . ن الاستطاعة قبل الفعل هي مع الفعل. ومن قول المغيرية: وهم أصحاب المغيرة بن سعيد: إِ . ن الله كان ولا شيء معه إِ . لا ما سبق من علمه؛ فأما بهذا القول فقد أصابوا، ولكن هدموا صوابهم بفاحش من القول س . ود الله به وجوههم زعموا أ . ن الله تعالى ذكر أعمال أهل النار التي سبق في علمه أن.هم سيعملونها، فغضب ح . تى حمي من عرق فسال | من | عرقه بزعمهم بَحْران، أحدهما مالح مظلم، وأحدهما عذب نيّر، فاط.لع على النيّر فرأى فيه مثاله ظلًا، فقال: لا ينبغي أن يكون معي ندّ، فعدى عليه فانتزع عينيه فجعل منهما الشمس والقمر، فلَعنهم الله بما قالوا؛ . 3 2 فلهم قول تقشعرّ منه الجلود، والله تعالى قال: . 1 (الشورى: 11 )، وإذا وصفوه بمثل هذه الصفة فقد جعلوا له ندًا، ومن جعل له .( ندّا فقد أشرك به( 1 ومن الزنادقة: الأزلية الذين يقولون: إ . ن الأشياء لم تزل على هذا، ولا إل.ه في السماء ولا في الأرض، وهم مشركون من أش . ر الخلق، سبحان الله ربّ العالمين. وقالت فرقة من القدرية شنعًا من القول، زعموا أن الله لم يكن عالمًا بأعمال عباده | التي عملوا بها | ح . تى عملوا بها؛ فتعالى الله عما قالوا، والطاعة والمعصية سيّان، والله تعالى خلق كُلّ شيء، سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون. 1) فِي (م): بالله. ) UE`````à``c 342 الجزء الثالث وعن غيره في شيء من المقالات: قال عبدَة الأوثان من العرب: صانع قديم خلق هذه الأشياء، وأَن.ها صل.ت للحجارة لتق . ربها إلى الله زلفى. كانت تقول: لا نقوى على عبادة الخلق، وإِن.مَا نعبده للرزق ولدفع الآفات، وأنكرت المعاد. وأق . ر بَعضهم بالمعاد، وزعم أنّ من نحرت ناقته على قبره حشر عليها، وإن لم يفعل ذلك حشر :( ماشيا، قال جوينة بن الأشرم( 1 يا سعد إِ . ما أَهلَكَ . ن فإن.ني أُوصيك إِ . ن أخا الوصاية أقرب لا تترك . ن أباك يَعثُر خلفهم تعبا يخرّ على اليدين وينكب واجعل أباكَ على بَعير صالح واهي الخط . ية إِن.هُ هو أقرب وقالت الحشوية من أصحاب الحديث: إ . ن الله واحد ليس كَمثله شيء، لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه في المعادِ، وإنّه في موضع دون موضع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. واختلف النصارى على أربع فرق: اليعقوبية، والنسطورية، والقوليّة (وهم الرهبانيون)، والمكاتبة. وقال ابن شبيب( 2) في كتابه: إِن.هُم ثلاثة أصناف: النسطورية واليعقوبية 1) كذا فِي الأصل، وفي الحور العين لنشوان الحميري (ص 187 ) ينسبه لجُِريبة بن أشيم ) الفقعسبي يوصي ابنه، وجاءت الأبيات بلفظ: يا سعد إما أهلكن فإنني أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب » لا تتركن أباك يعثر خلفهم تعبًا يخر على اليدين وينكب « ولقل لي مما جعلت مطية في الهام أركبها إذا ما ركبوا 2) لعله: أبو سعيد عبد الله بن شبيب الربعي البصري (ت: ~ 318 ه): من الإخباريين. وله من ) 157 . الباباني: / الكتب: الأخبار والآثار، رواه عنه ثعلب. انظر: ابن النديم: الفهرست، 1 231 (الشاملة). / هدية العارفين، 1 باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 343 وأهل دين الملل؛ فمن قولهم: إن المسيح فيه روح الإل.هوت، وفيه روح إنسية وهي من الناسوت؛ فجعلوا التي هي من الإل.هوت أزلية قديمة، وزعموا أن.ها جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وجعلوا أن الناسوت محدثة. (ومعنى الناسوت عندهم: أن.ها من أرواح الناس). ومن قولهم: إن الْجَ . نة ليس فيها أكل ولا شرب، وإِن.مَا هو لذة وسرور، / وآمنوا بعيسى ژ ومن كان قبله، وجحدوا بمن كان بعده، وأثبتوا / 243 رسالة عيسى على وجوه مختلفة بقدر اختلافهم فيما بينهم. واختلف البراهمة على فرق أيضًا، وهم مع اختلافهم فيما بينهم يجحدون مجتمعين على الجحد بنبينا ژ ؛ فمنهم من أثبت رسولًا، ومنهم: من جحد الرسل كُلّها. واختلف اليهود أيضًا على فرق كثيرة، وأثبتوا موسى ژ ومن كان قبله من الرسل، وجحدوا بمن كان بعده. والمجوس: ثلاثة أصناف، منهم الجرمدين . ية، ومنهم: أصل المجوس، وا . دعوا رسولًا زعموا أن.ه زرَادِشت، وجحدوا بكلّ رسول كان بعده | وقبله | ، وزعموا أن.ه جاءهم بشرائعهم التي يعملون بها. وقال أهل( 1) أرسطاطاليس: هو هيوليّ قديم، وتفسير الهيولي: أصل الأشياء، مثل القطن أصل الثوب. والهيوليّ: هو المدبر العالم. وقال الخليل: الهيولي: الهبَاء المنبَثّ بالعبرانية، وقيل بالرومية، وهو .( الذي تراه في ضوء الشمس في البيت( 2 وقالت الفلاسفة: أربع طبائع لم يَزل خامس معها خلافها. 1) في (م): + الدهر. ) 2) انظر: كتاب العين، مادة: هيل، مع خلاف بسيط. ) UE`````à``c 344 الجزء الثالث وقال أصحاب | الجوهر |: جَوهرة قَديمة وهي العالم، واحدي.ة الذات، وَإِن.مَا اختلفت على قدر التقاء [ أجزاء ] الجوهرة وحركاتها. وقال بلعم [ بن ] باعور( 1): العالم قديم، وإنّ له مدب.را، ومدب.ره خالقه من جميع المعاني. وقال هُرمس( 2): أربع طبائع، وخامس لم يزل مثل مقالة الفلاسفة. وقال بعض اليونانية: وهم أصحاب يونا أفطيعوس: أربع طبائع لم تزل، وخامس هو خلافها ليس بجسم وأنه مكان للأشياء، وأَن.ه ليس بمعنى غيره. وقال أصحاب الج . ثة( 3): إ . ن العالم كُلّه لم يزل بصورة قديمة قد تقل.بت هذه الج . ثة عنها، وكان الخلق كامنًا / 244 / وظهروا. وأنكروا أن يكون كانت غير مصورة فتحتاج إلى مصوّر، وإن الج . ثة واحدة. وقالت الشيعية: العالم التسمية قديم كُلّه، إِ . لا أن.هم لا يدرون بالإنسان قبل النطفة أو النطفة قبل الإنسان، وذلك أنهم لم يروا إنسانا إِ . لا من نطفة، ولا نطفة إِ . لا من إنسان، فلم يدروا أيهما قبل صاحبه، إِ . لا أن.هم قد أثبتوا أزلهما، وأن أحدهما مولود من الآخر. وقالت الشكّاك بإثبات الحواس، وزعمت أن.ه محال أن يكون شيء إِ . لا من شيء. .38/ 1) انظر: الحور العين للحميري، 1 ) 37 ): هرموس، وهو تصحيف، والصواب ما جاء في النسخ كما في / 2) فِي الحور العين ( 1 ) كتب العلوم والأدب، ويقال: هرمس هو: هرمس الأول: قيل هو إدريس ‰ ، يدعى بالمثلث؛ لأنه أوتي: النبوة والملك والحكمة، وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ. قيل: استدل من أحوال الكواكب على الطوفان فأمر ببناء الأهرام وإيداعها ما يشفق عليه من .293/ الذهاب. ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 2 37 ؛ والبدء والتاريخ / 3) في النسختين: الجنة، والتصويب من الحور العين للحميري، 1 ) .141/ للمقدسي، 1 باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل 345 والبراهمة على ثلاثة أصناف؛ فصنف منهم: يزعمون أن الله 8 أرسل آدم ژ إلى ولده فلا حاجة لهم بعد ذلك إلى أحد من الرسل. ومنهم: من زعم أن على الناس أن يعملوا بما في عقولهم من الحسن ويدعوا ما فيها من القبيح، وجحدوا الرسل كُلّها، وزعموا أن ما في العقول مقنع لا حاجة لهم إلى غير ذلك. وقالت المانية( 1): إنّ النور والظلمة لم يزلا، وأنهما كانا غير مُمتزجين ثُ . م امتزجا، وإ . ن النور خير وإ . ن الظلمة شرّ، وأجمعوا هم والديصانية عَلَى ذَلكَِ. ثُ . م اختلفوا فقالت الديصانية: إنّ النور حيّ، وإن الظلمة موات، وإن النور الفاعل المتحرك، وهو الذي طلب المزاج وامتزج بالظلمة، وإن النور فِي العلو والظلمة في السفل، وإن النور روح للظلمة، وإ . ن الظلمة روح يسمّونها اله . مامَة، وإن.ها ح . ية فعّالة حسّاسة، وبينهم أيضًا في ذلك اختلاف. وقالت الدهرية: إ . ن الأشياء لم تزل تحدث؛ لأَن.ها لَا نهاية لها. وقالت السمينة: وهم صِنف من الدهرية: إ . ن الأرض تهوي سفلًا بمن عليها، وإنها / 245 / لم تزل كذلك لا غاية لذلك ولا انقطاع. وقالت الإعراضية( 2) من الدهرية: إ . ن القوة والهيولى لم يزلا، ولم يفسّروا الهيولى. وقالت المجوس: إن هُرمز لم يزل يحدث الخير ح . تى تفكّر في بعض أحواله، فقال في فكرته: إِن.هُ يخاف أن يدخل عليه في ملكه من يفسد عليه فحدث من( 3) فكرته إبليس، فما في العالم من خير فهو من فعل هُرمز، وما كان من شرّ فهو من فعل إبليس. (37/ 1) فِي (ص): المباينة، وفي (م): المنانية. والتصويب من الفصل فِي الملل لابن حزم ( 1 ) .« المانية أصحاب ماني السرياني الأصل » : 38 )، قال / والحور العين للحميري ( 1 2) كذا في النسخ، ولم نجد من عرف بها أو ذكرها. ) 3) فِي (م): في. ) UE`````à``c 346 الجزء الثالث وقال عبدَة النجوم: إ . ن الشمس والقمر والنجوم الخمسة وهي: الزهرة وبهرام والمشتري وعطارد وزحل مدبّرات لهذه الدنيا، وإنه لن يعدو ما في العالم من خير وشرّ أن تكون من تدبيرها، وذلك أن بعضها قد ينزل بعض منازلها فيحدث من نزوله في ذلك المنزل ببعض الناس خير، وقد ينزل ببعض الناس الشر، ولم يحدث الشر المنازل في العالم إِ . لا من نزول بعضها ببعض المنازل. وقالت السوفسطانية( 1) والمتجاهلة: إِن.هُ لا يصحّ علم لأحد بشيء، وذلك أن الرجل يصحّ عنده الأمر ثُ . م يبطل فيصحّ عنده ضدّه، وقد كان ضدّه قبل ذلك عنده ثابتًا، فَلَ . ما كان ذلك لم يصحّ علم ثابت في الحقيقة، ولكنه علم عند من اعتقده، وباطل عند من اعتقد خلافه. وقالت الثنوية (وهم أصحاب الاثنين) أقوالًا، ومنهم: المنانية. وقالت المرقيونية: إ . ن الأشياء لم تزل، وهي على ثلاثة أجناس: نور في العلو، وظلمة في السفل، وشيء متوسط بينهما لا نور ولا ظلمة، وزعموا أنّ الثالث هو الإنسان الحساس الدرّاك، والإنسان عندهم الحياة التي في البدن، وهم من أصحاب الاثنين. وقال / 246 / الصابئون بنحو قول الم . نانية وبينهم فرق قليل، ولكلّ فرقة من هذه الفرق أقاويل أُخَر لهَا كتب مفردة وعليها الردّ من أهل التوحيد موجود، إن شاء الله. إن » :10/ 1) فِي (ص): السوقطاسة. وفي (م): السوفسطانية، وفي البدء والتاريخ للمقدسي، 1 ) طائفة من الجاحدين سماهم السوفسطانية معنى هذه اللفظة عندهم المموهون الممخرقون، وقد سماهم أرسطاطاليس الملحدين أبطلوا العلوم كلها رأسًا وزعموا أن لا حقيقة لشيء .«... من العلوم والمعلومات 347 UE`H .’E..dG »a ¢SE.dG ±.àNG »a 22 [ ¢SE.dG .Ea.àNG »a ] :.°üa اختلف الناس في الحركات على إحدى عشرة مقالة، | و | في خلق الشيء أهو الشيء أو غير الشيء على خمس مقالات، وفي البقاء والفناء على ثلاث مقالات، وفي الكوامن على ثلاث مقالات، وفي التوليد على ثمان مقالات، وفي المعرفة على ثمان مقالات، وفي الكفر والإيمان على اثنتي عشرة مقالة، وفي الإمَامَة على سبع وعشرين مقالة، وفي حرب عليّ على أربع مقالات، وفي تفسيق أهل التأويل على ثمان مقالات، وفي اجتهاد الرأي على أربع مقالات، وفي الح . جة بعد النبِيّ ژ على سبع مقالات، وفي عذاب الأطفال على أربع مقالات، وفي ألم الأطفال على خمس مقالات، وفي الحكمين على خمس مقالات، وفي السيف على أربع مقالات، وفي الصلاة خلف البارّ والفاجر على مقالتين، وفي الجزء الذي يتج . زأ على أربع مقالات، وفي الأعراض على أربع مقالات، وفي المداخلة والمُجَاورة على مقالتين، وفي الإنسان على سبع مقالات، وفي اللون والطعم وغيره على مقالتين، وفي الحواس على ثلاث مقالات، وفي الطفرة( 1) والفطرة على 1) الط.فْرَةُ لغة: هي الوَثْبُ في ارْتفَاعٍ كما يَطْفِرُ الإنسانُ حائِطًا؛ أي: يَثِبِهُ. وفي اصطلاح ) المتكلمين يعني: ما يؤول إلى قطع مسافة ما من غير حركة فيها وقطع لأجزائها، وقد زعم النظام أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير إلى المكان الثالث ولم = UE`````à``c 348 الجزء الثالث مقالتين، وفي الإرادة الموجبة على قَولَين، وفي الرؤيا على أربع مقالات، وفي الذي يرى في المراءات وهو أربعة أصناف، وفي عذاب القبر على قَولَين، وفي الْحَقّ على قَولَين، وفي حركات أهل الْجَ . نة على خمس مقالات، 247 / وفي الجن هل يدخلون فِي الإنس أم لا؟ عَلَى ثلاث مقالات، وفي / الجنّ أمكلفون أم لا؟ عَلَى مقالتين، وفي وسواس الشيطان على مقالتين، | وفي الشياطين هل يعلمون ما في القلب أم لا؟ على ثلاث مقالات، وفي الملائكة 1 أمأمورون أم لا؟ على مقالتين | ، وفي انقضاض الكواكب على مقالتين، والمقالات أكثر من هذا، ولها كتب بتفسير اختلافها وأسماء كُلّ ذي قول منها إن شاء الله. اء  ب الأ %7 أ [ AGƒgC’G .gCG .«.°ùJ »ap ] :(1).°üa قال الشعبي: ما ذكر الله 8 هوى في القرآن إِ . لا ذ . مه، كقوله تعالى: = < . ،( القصص: 50 ) . E E E C . . . . A . < ? @ . (الكهف: 28 )، ومثله كثير في القرآن، ولم نجد الهوى يوضع إِ . لا في الش . ر لا في الخير، إِن.مَا يقال في الخير: الإرادة والنية، وفي الشر بالهوى، وبهذا سُ . ميَت البدع بالأهواء؛ لأَن.ه لَا مذهب خير فيها؛ لأَن.ها إِن.مَا هي شهوات. وَقيِل: قال رجل لابن ع . باس: الحمد لله الذي جعل هواي على هواك؛ يمرّ بالثاني على جهة الطفرة. انظر: القاموس المحيط، (طفر). الأشعري: مقالات . 321 . التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام ج 1/ص 298 ،61 / الإسلاميين، 1 1) فِي (م): آخر. ) = باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 349 فقال ابن ع . باس: كُلّ هوى ضلالة، والهوى في كلام العرب: هو لا شيء، قال :( الله 8 : . ( * . (إبراهيم: 43 )؛ أَي: لا تعِي شيئًا، قال زهير( 1 كأ . ن ال . رحلَ منها فَوق صَعل من ال . ظلْمان جُؤجُؤهُ هواءُ ال . صعل: من النعام وهو الصغير الرأس. وال . ظلمان: جمع الظليم، وهو ذكر النعام. وكذلك يقال: هوى الرجلُ المرأة يَهواها هوى؛ لأَ . ن قلبه يهوي أبدًا لا يستقرّ إِ . لا عليها، فإذا وجدها وتم . كن منها سكن واطمأ . ن قلبه، قال الشاعر: ( أتاني هواها قبلَ أن أعرفَ الهوى فصادفَ قلبًا( 2) فَارغا فتم . كنا( 3 والهوى في الدين مقصور، والهواء: الذي بين السماء والأرض مَمدود، قال الله 8 : . ! " # $ % . (الجاثية: 23 )، فإذا جَمعت ( مُحَ . مد: 14 ) . T S . : مددت فقلت: أهواء، / 248 / قال الله تعالى وهما جميعان مشتقّان من معنى واحد، وف . رق بينهما بالمدّ، وأبدل كُلّ اسم على معناه. ع9 ب ا %7 أ البِدع: جمع بِدعة، والبِدعة: ابتداء إحداث لم يكن لها قبل ذِكر، ولا جَرت به سُ . نة، وأبدَع الشيء إذا | أ | حدثه من غير مثال تق . دمه، ومنه قوله البقرة: 117 ) معناه: مبتدعهما، وهو فعيل ) . ¨ § ¦ . : تعالى .250/ 1) ذكره صاحب العقد الفريد، 6 ) 2) في النسختين: قلبي، والتصويب من الدواوين. ) 3) البيت من الطويل، نسبه صاحب محاضرات الأدباء إِلَى يزيد بن صخر بن الطثرية ) 55 . وجاء فِي ديوان ديك الجنّ عبد السلام بن زغبان الكلبي العباسي / (ت: 126 ه)، 2 .179/ (ت: 235 ه)، 1 UE`````à``c 350 الجزء الثالث ( الأحقاف: 9 ) . ] \ [ Z Y X . : في معنى مفعل وفاعل، قال الله 8 يَعنِي: أ . ول من بعثه الله تعالى من الأنبياء، قد خلت قبلي أنبياء ورسل. وتقدير البدعة من الفعل: الفِعلة، مثل: ال . ركبة والجِلسة، و( 1): الجهة التي منها يركب ويجلس. ويقال: جاء فلان بأمر بديع وأتانا ببدائع، إذا جاء بأمر محدث عجيب لم يُعرف قبل ذلك، قال جرير: غِي بِبَدِيعِهِ . ي يَبتَ عَثِ ( غَوَى أَشْ ع(ِ 2 دَائِ لكَ البَ ن أَصحَابِ تِ ِ سَقَى اللهُ م يَعنِي: مح . مد بن الأشعث( 3) وكان خرج على الح . جاج. والبدعة: كُلّ محدثة. وقال آخر: ( مَا زَالَ طَعْنُ بالأعَادِي والوُشاةِ بِنَا نَ الوَاشِينَ لا بِدَعُ( 4 ِ والط.عْنُ أَمْرٌ م وقال آخر: ( إذًا لهلكت لَو كانت صغارًا من الواشين تَبتدع ابتداعا( 5 تبتدع: تَستحدث. والبدعة في الدين: كُلّ مستحدث أُحدِث بعد النبِيّ ژ ، ولا هي في كتاب الله 8 . ويقال: ابتدع الرجل بدعة وأبدع فهو مُبدع ومبتَدِع، وقوم مبدعون ومبتدعون. والإبداع المصدر، والبدعة الاسم 1) كذا في النسختين، ولعل الصواب: أي. والله أعلم. ) 2) لم نجد من ذكره. ) 3) كذا في النسختين، ولعل الصواب: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعت، وهو الذي خرج ) على الحجاج في الثورة المشهورة، وقتل سنة 81 ه. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي، .324/3 4) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: العين، وتاج العروس؛ مادة: بدع. ) ،180/ 5) البيت من الوافر للقطامي التغلبي. انظر: عبد الرحيم العباسي: معاهدة التنصيص 1 ) .« من الأخلاق تبتدع ابتداعا » : 138 ؛ بلفظ / والبغدادي: خرانة الأدب 8 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 351 لما أبدع من الدين وغيره. والبدعة: ضدّ ال . س . نة؛ لأَ . ن ال . س . نة ما تق . دم به إمام، / وقال لبيد بن ربيعة: / 249 ن مَعْشَرٍ سَنتْ لهم آباؤُهم ِ ( م ولك . ل قوم س . نة وإمامهَا( 1 كُلّ مُحدَثة بدِعَة وَكُ . ل بدِعةٍ ضَلَالَة وَكُ . ل ضلالَةٍ فيِ » : وعن النبِيّ ژ .(2)« ال . نارِ .« إن ال . س . نة ما س . ن النبِيّ ژ ، والبدعة ما أحدث من بعده » : وعن علي .« من ر . د على صاحب بدعة بدعته فهو في سبيل الله » : وقال أدنَى الشرك أن يبتدعَ الرجلُ رأيا فيح . ب عليه » : وعن النبِيّ ژ أن.ه قال .(3)« ويُبغض % 3 وا َّ,ُّ ا الجماعة: مأخوذة من الاجتماع والات.فاق على أمر واحد ورأي واحد، وهو شكل ال . س . نة وقرين لها. يقال: فلان من أهل ال . س . نة والجماعة، إذا كان متمسّكًا بسُ . نة النبِيّ ژ ، تاركًا لما ابتدعه المبتدعون بعده، ثابتًا مع أهل الجماعة الذين قد اجتمعوا على إمام هاد جامع لهم. وضدّ الجماعة: الفرقة؛ لأَ . ن الجماعة نعت لقوم مجتمعين عَلَى إمام واحد وأمر واحد، لا يتف . رقون عن أمره ولا يختلفون عليه في رأيه، متم . سكون بسُ . نة النبِيّ ژ . .106/ 1) البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة فِي ديوانه، 1 ) .188/3 ، 2) رواه النسائي في المجتبى، عن جابر بن عبد الله بلفظه، كيف الخطبة، ر 1578 ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 352 الجزء الثالث وأهل الفرقة مفترقون على أهواء شتّى وآراء متفرّقة، متبدّدون( 1) ببراءة بَعضهم من بعض، ويلعن بَعضهم بعضا، والفُرقة نعت لهم. لام ? الإ ق & ب ا %B أ عن أبي حاتم الرازي( 2): الألقاب القديمة التي ذكرت على عهد النبِيّ ژ وعن الصحابة والتابعين خمسة ألقاب: الشيعة والمرجئة والرافضة والقدرية والمارقة، وسائر الألقاب حدثت من بعد، وهي كُلّها ألقاب تش . عبت من هذه الفرق الخمسة ومرجعها إلى هذه الفرق. أ . ولها: الشيعة / 250 / يقال: إنّ الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا عليّ بن أبي طالب في حياة النبِيّ ژ ، مثل: سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وع . مار بن ياسر وغيرهم، كان يقال لهم شيعة عليّ اشتَاقت الْجَ . نة إلى أربعة: سلمان » : وأصحاب عليّ، وقال فيهم النبِيّ ژ 3)، ثُ . م لزم هذا لقب كُلّ من قال بفضله | بعده | إلى )« وأبي ذر والمقداد وعمار يومنا، وقَالَ بَعضهم شعرًا: بَكيتُ للبين ولَوعاته بدمع عين واكف سارب ( بكاء شيعيّ وشيعية على علي بن أبي طالب( 4 1) فِي (م): مبتدعون. ) 277 ه): - 2) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود، بن مهران الحنظلي، أبو حاتم ( 195 ) محدث ولد بالري، وإليها نسبته. وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم، وتوفي انظر: الزركلي: .«( تفسير القرآن العظيم (خ » و « الزينة » و « طبقات التابعين » : ببغداد. له .27 / الأعلام، 6 190 . وذكره المتقي / 3) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، عن أنس، وذكر علي دون أبي ذر، 1 ) .344/11 ، الهندي في كنز العمال، وذكر علي دون عمار، ر 33673 4) لم نجد من ذكرهما. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 353 وتش . عبت من هذه الفرقة فرق كثيرة سُ . ميَت بأسماء وألقاب ش . تى، مثل: الرافضة والزيدية والكيسانية وغير ذلك، وَكُ . لهم داخلون في جملة هذا اللقب الواحد الذي يُسَ . مى الشيعة على تباينهم في المذاهب وتفرّقهم في الآراء، وقد فارقوا دينهم وكانوا شيعًا. قال أبو عبيدة: معناه المؤمنون: 53 )؛ أَي: كُلّ شيعة ) . ² ± ° ¯ ® . . فرقًا وأحزابًا وحزب فرقة. .P O N . : ويقال: إِ . ن( 1) الشيعة: الأ . مة. قال مجاهد في قوله 8 (مريم: 69 ): أَي من كُلّ أ . مة. ¥ ¤ . : والأوليَاء والأصحاب. أيضًا؛ [و] فِرق في قوله 8 القصص: 4) أَي: فِرَقًا. وأنشد للأعشى: ) .¦ ( وبلدةٍ يكرهُ الجوّابُ دُلجَتها حتى تراهُ عليها يبتغي الشيعا( 2 أي: الأصحاب والجماعات. الأنعام: 65 ) من الالتباس. شيعة وشيع ) . ¨ § ¦ . وقال: في قوله .( وفرقة وفرق، وقد ذكرت تفسير الشيعة في كتاب الإبانة( 3 وقالوا: وكان يقال لأَنصار عليّ: الشيعة، ولأنصار معاوية: الأحزاب. ،. ² ± ° ¯ ® . :/ الحزب: قالوا في قوله تعالى / 251 . . : تح . زبوا عَلَى الباطل، وصاروا مع المبطل عَلَى المحقّ، قال الله 8 الأحزاب: 22 )، وقال ) . U U . U . × . . O 1) فِي (م): إن. ) ولفظ المتن ،« يرهب الجواب » : 2) البيت من البسيط للأعشى فِي ديوانه، ص 116 ؛ بلفظ ) .« يكره الج . واب رحلتها » : 583 . وفي النسختين / ذكره الحربي فِي غريب الحديث، 2 3) لم نجد تفسير الشيعة في كتاب الإبانة، ولا ندري لعله سقط منه، والله أعلم. ) UE`````à``c 354 الجزء الثالث المائدة: 56 ): أَي أنصار ) . I I . . E . : أبو عبيدة في قول الله 8 الله. وأنشد لرؤبة | شعرًا |: ( [ ألقيت أقوال رجال الكذب ] وكيف أَضوَى وبلال حزبي( 1 أَضوى: أستضعف، رواه أبو عبيدة بفتح الألف، ورواه الأصمعي أُضوَى بض . م الألف. يكون [ الشيعة ] معرفة ونكرة، يقال: هؤلاء الشيعة إذا أردت به شيعة عليّ، وأردت به القوم المعروفين بالتش . يع، وهؤلاء شيعة فلان لمن أردت من الناس، فتعرّف بالإضافة فتقول: حزب فلان، وربّما تكلّمت به على الجماعة. . O . . : فإنّ الأحزاب قد يجيء معرفة ونكرة، قال الله 8 فجاء به على المعرفة. .. والعل.ة في هذا أنّ أهل الْحَقّ لا يكونون متفرّقين، إِن.مَا يكونون فرقة واحدة، فجاء اسم الشيعة إذا كان واحدًا معرفة؛ لأَ . ن أصحاب عليّ كانوا فرقة واحدة غير مختلفين، فقيل لهم: الشيعة، ولم يُقل لهم: شِيع. وكان أصحاب معاوية على الباطل مختلفين فقيل لهم: الأحزاب، ولم يقل لهم: حزب. قال الخليل: الحزبُ: أصحاب الرجل الذين معه على رأيه وأمرِه، والجمع: الأحزاب. والمؤمنون: حزب الله، والكافرون: حزب الشيطان، وَكُ . ل قوم تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب، وإن لم يلق بَعضهم بعضًا، بمنزِلَة عاد وثمود وفرعون أولئك الأحزاب، وقال الكميت: ( أق . بل أَيدِي الأحزاب إني إلى الدنيا لمنقطع القرين( 2 276 ، حزب)، وصاحب مقاييس اللغة / 1) البيت من الرجز؛ ذكره صاحب جمهرة اللغة ( 1 ) 376 ، حزب). ولم نجد من نسبه لرؤبة أو غيره. /3) 2) فِي (م): قرين. ولم نجد من ذكر البيت. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 355 5C ا المرجِئَةُ هُم يَهودُ هَذِه » : والمرجئة: فقد روي فيهم عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 1). وقيل: إنّ النبِيّ ژ إِن.مَا ش . به المرجئة باليهود، وش . به الرافضة )« الأ . مة ؛(2)« المرجئة يهود هذه الأ . مة، والرافضةُ نصارى هذه الأ . مة » : بالنصارى، فقال لأَ . ن الإرجاء لَقب وقع في هذه الأ . مة قبل الرفض، كما أ . ن اليهودية قبل النصرانية. واختلف الناس في معنى تسمِيَتهم بالمرجِئة اختلافًا كثيرًا؛ فقالَ قَومٌ: المرجئ هو الذي يزعم أ . ن الإيمان قول بلا عمل. وقَال قَوم: هو الذي يزعم أ . ن الإيمان قول وعمل، ولا يثبتون الشهادة على من شهد الشهادتين أن.ه مؤمن ح . قا، ويشكّون في أمره، ويقولون: نرجو أن يكون مُؤمنًا. قالوا: واستوجبوا هؤلاء اسم الإرجاء من أجلِ قولهم: نرجو أن يكون مؤمنًا، وألزموهم هذا اللقب لهذه العل.ة. وأنكر هذا القول بعض الناس من جهة اللغة. وزعم قوم من أهل الكلام: أنّ المرجئة هم الذين تركوا القطع على أهل ، الكبائر إذا مَاتوا غير تائبين بِعذاب أو مغفرة، وأَرْجَوا أَمرهم إلى الله 8 وأ . ن الله تعالى لا يُدخل النارَ أحدًا بارتكاب الكبائر، | و | يغفر ما دون الكفر، وهم مثل: أبي حنيفة وأبي يوسف ومح . مد بن الحسن وزفر( 3) وغيرهم من .93/9 ، 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه، ر 9223 ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 182 ه)، وأبو عبد الله - 3) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، ( 113 ) 189 ه)، وزفر بن الهذيل بن قيس الكوفي - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( 131 158 ه). انظر تراجمهم في: الأعلام للزركلي وغيره. - العنبري ( 110 UE`````à``c 356 الجزء الثالث أهل الفقه، وجهم بن صفوان، وغيلان بن مروان( 1) وأبي شمر والفضل .( الرقاشي( 2)، وغيرهم من أهل الكلام( 3 ومن العا . مة أتباعهم الذين يُعرفون بأصحاب الرأي | الذين | يقولون: الإيمان قول بلا عمل، وأ . ن من شهد الشهادتين / 253 / فهو مؤمن ح . قا، وإن ارتكب الكبائر وترك الصيام والصلاة وسائر الفرائض. وإِن.مَا استحقّوا اسم الإرجاء لقولهم يُرجأُ أمرهم إلى الله تعالى، فلذلك قيل لهم: المرجئة، وهؤلاء قد أصابوا من طريق اللغة. ( وقال قوم من أصحاب الحديث من أهل المعرفة باللغة، مثل ابن قتيبة( 4 وغيره: أ . ن المرجئة استح . قوا هذا الاسم؛ لأَن.هم قالوا: الإيمان قول بلا عمل، فقدّموا القول وأخّروا العمل، فلذلك استحقّوا هذا الاسم، وردّ هذه التأويلات كُلّها الرازي. ومن ألقاب فرقهم وأصحاب هذه المقالة الذين لَزمهم اسم الإرجاء كثيرة ل . قب بَعضهم بعضًا على( 5) اختلافهم في المذاهب مع اجتماعهم على ولاية من تو . لاهم، وإقامتهم على الأصل الأَ . ول وهم على أصلين( 6)، يقال لهم: أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي. 146 ، وابن الجوزي في المنتظم: / 1) كذا في النسختين، والمِلل والنِحل للشهرستاني: 1 ) 98 . ويذكره بعضهم باسم: غيلان بن مسلم. /7 2) غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان (ت: بعد 105 ه)، وأبو شمر سالم بن شمر ) الحنفي (ق: 2ه)، والفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي البصري، أبو العباس (ت: ~ 200 ه). انظر تراجمهم في الأعلام للزركلي. .« الكتاب ع خ الكلام » :( 3) فِي (م ) .254/ 4) في النسختين: أبي قتيبة، وهو خطأ. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 5) فِي (ص): عند. ) .« نسخة: فريقين » + : 6) فِي النسختين ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 357 D9 ب ا %7 أ فَإِن.هُم سمّوا بذلك؛ لأَن.هم أنكروا الرأي والقياس، وقالوا: علينا أن ن . تبع ما روي لنا عن الرسول ژ والصحابة والتابعين، وما جاء عنهم من الحديث في الفقه والحلال والحرام، وما يجوز لنا أن نقيس بآرائنا؛ فقيل لهم: أصحاب الحديث وأصحاب الأثر، وهم مجتمعون على أن الإيمان قول بلا عمل( 1)، وأ . ن القرآن غير مخلوق، وأكفروا من قال بخلق القرآن. أي  ب ا %7 أ وَأَ . ما أصحاب الرأي فَإِن.هُم يسمّون بذلك؛ لأَن.هم أجازوا الرأي والقياس . ما لم نجده في ِ في الفقه، وقالوا: يجوز لنا اجتهاد الرأي فيما اشتبه علينا م الكتاب وال . س . نة؛ فسمّوا أهل الرأي بذلك. F ا ومن ألقابهم( 2) الحشوية، لقّبوا بذلك لاحتمالهم كُلّ / 254 / حشو روي في الأحاديث المختلفة المتناقضة، ح . تى قال فِيهم بَعض: يروي الأحاديث . ما أنكره عليهم أصحاب الرأي ِ ويروي نقضها، ولروايتهم أحاديث كثيرة م وغيرهم من الفرق والتشبيه وغير ذلك، فلقّبوهم الحشوية بذلك. ويقال لهم أيضًا: المشبّهة، لروايتهم الأحاديث الكثيرة في التشبيه، أ . ن الله 8 ينزل » واحتمالهم الأخبار المنكرة عند غيرهم، مثل ما رووا .« قول وعمل خ بلا عمل » :( 1) في (م ) 2) يقصد به أصحاب الحديث الذين سبق ذكرهم قبل أصحاب الرأي، فالضمير يرجع إلى ) المذكور البعيد. UE`````à``c 358 الجزء الثالث 1) | فتعالى الله عما يصفون )« إلى السماء الدنيا في فَيض منَ الملائكة علوًا كبيرًا |. لَقِيَني ر . بي فَصافَحَنِي وصَافَحتُه، وكَافَحنِي وكَافَحتُه، » : وأن النبِ . ي ژ قال . ما يطول به ِ 2)، وأمثال ذلك م )« ووضَعَ يَدَه بَينَ كَتِفي ح . تى وَجدتُ بَردَ أَناملِِه الشرح، فسمّوا المش . بهة بذلك... . من قال بالصورة، ِ وقد دَخل في جملة هذا اللقب قوم من أهل الكلام م لقّبوا بذلك؛ لأَن.هم شبّهوا الله تعالى بخلقه، لا شبه لله ع . ز وج . ل وعلا عل . وا كبيرًا. ك%َّHF ا ويقال لهم أيضًا: الش . كاك، لقّبوهم بذلك لقولهم: إنّ الإيمان يزيد وينقص، وأَن.هم | لم | يثبتوا لمن شهد الشهادتين أن.ه مؤمن ح . قا، وشكّوا في أمره، ويقولون: نرجو أن يكون مؤمنًا، وإِن.مَا الجواب عليهم أن يقولوا: إِن.هُ مؤمن ح . قا ولا يشكّوا فيه. I %F وا H % ا ويقال لقوم منهم: المالكية والشافعية؛ فالمالكية: الذين يقولون بقول مالك بن أنس في الفقه، وخالفوا الشافعيّ وأصحابه، وكان الشافعي من أصحاب مالك وتلميذًا له فخالفه في أشياء كثيرة فخط.أه فيها؛ فس . مي من قال بقول مالك المالكية، ومن قال بقول الشافعي الشافعية. 16 . والطبراني في / 1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن عمر بمعناه، باب فضل الحج، 5 ) .425/12 ، الكبير، عن ابن عمر بمعناه، ر 13566 2) روى الشطر الثاني من الحديث: الترمذي عن معاذ بن جبل، باب ومن سورة ص، ) 243 . وذكر الحديث كله بلفظ قريب /5 ، 368 . وأحمد، عن معاذ، ر 22162 /5 ، ر 3235 .106/ رواية عن المشبهة: الشهرستاني في الملل والنحل، 1 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 359  3 ا ويقال لقوم منهم: الجهمية، نسبوا إلى جهم بن صفوان، / 255 / ويقال: لهم مرجئة أهل خراسان، وكان جهم يك . فر أهل ال . س . نة إكفارًا صُراحًا، ويقول بنفي التشبيه، ويقول بخلق القرآن، ويك . فر من خالفه في ذلك ويُس . ميه مشركًا. J لاK ا ويقال لقوم منهم: الغيلانية، نسبوا إلى غيلان بن مروان، ويقال لهم: مُرجئة أهل الشام، وكان يخالف جهم بن صفوان وأبا حنيفة في أشياء كثيرة من الأصول والفروع؛ فمنها أن.ه كان يقول: إنّ الإمَامَة تصلح في غير قريش من كان قائمًا بالكتاب وال . س . نة، وهو مُستَحِقّ لها؛ لأن.ها ثبتت بإجماع من الأ . مة. َّ 7% ا ومنهم: الماصريّة، نسبوا إلى قيس بن عمرو الماصري، ويقال لهم: مرجئة أهل العراق، أبو حنيفة ونظراؤهم. وكانوا يخالفون جهم بن صفوان في خلق القرآن ويقف فيه، ويخالف غيلان في الإمَامَة يزعم أن.ها لا تصلح إِ . لا في 1)، ويخالفهم في كثير من الأصول والفروع. )« الأئ . مةُ منِ قُرَيش » : قريش؛ لحديث  F ا ومنهم: الشمرية، نسبوا إلى أبي شمر( 2)، وكان أيضًا يوافق غيلان في 129 . وأبو يعلى في مسنده، عن أنس /3 ، 1) رواه أحمد عن أنس بن مالك بلفظه، ر 12329 ) .321/6 ، بلفظه، ر 3644 والتصويب من مفاتيح العلوم للخوارزمي نسبة إِلَى أبي شمر ،« إِلَى شمرة » :( 2) فِي (ص ) .455/ 20 . والأنساب للسمعاني، 3 / سالم بن شمر، فرق المرجئة، 1 UE`````à``c 360 الجزء الثالث القول بالإمَامَة أن.ها تصلح في أفناء العرب( 1) من كان قائما بالكتاب وال . س . نة ويخالف في أشياء كثيرة.  ار  ا ومنهم: الضرارية ينسبون إلى ضرار، وكان من المعتَزِلة إِ . لا أن.ه يخالفهم بالقول في الإمَامَة أن.ها لا تصلح في أفناء العرب من قريش وغيرها، فإذا اجتمع قرشيّ ونبطي ول.ينا النبطي وتركنا القرشي؛ لأَن.ه أقلّ عددًا وأهون شوكة، وإذا عصى الله تعالى خَلعناه. الناس من قريش وغيرها، وإذا ِ وقال بعض المعتَزلِة: هي تصلح في أفناء اجتمع قرشي ونبطي اخترنا القرشي وتركنا النبطي، وخالفهم ضرار في ذلك وفي أشياء غيره.  ا ا قال ابن قتيبة: بلغنا( 2) عن الأصمعي أن.ه قال: سُ . ميَت الرافضة؛ لأَن.هم رفضوا زيد بن علي وتركوه، ثُ . م لزم هذا الاسم منهم كُلّ من غلا منهم في مذهبه، وتن . قص( 3) السلف. تقول: غلا الرجل في الأمرِ غل . وا، إذا جاوز حدّه، كما غَلت اليهود في دينها. 4)؛ أَي: لا تُسرفوا في ). & % $ # . : قال الفضل: في قوله 8 القول وترتفعوا عن الْحَقّ، فتقولوا: لله صاحبة وولد، تعالى الله عن ذلك عل . وا كبيرًا. .« العرب الناس » :( وفي (م .« خ الناس » + :( 1) فِي (ص ) 2) فِي (م): بلغني. ) 3) فِي (م): وتبغض. ) . 4) سورة النساء: 171 ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 361 وقال أصحاب الكلام: سمّوا الرافضة لرِفضهم زيد بن علي وتركهم الخروج معه. قال: وذكر قوم أ . ن المغيرة يزعم أ . ن أبا جعفر أوصى إليه، وقالت: فرقة بإمامته يقال لهم: المغيرية، ونحن نذكرهم( 1) بعد هذا إن شاء الله. وقال غيره: وكانت طائفة من الشيعة قبل ظهور زيد بن علي مجتمعين على أمر واحد، فَلَ . ما ظهر زيد انحازت طائفة منهم إلى جعفر بن مح . مد وقالوا بإمامته، فسمّاهم أصحاب زيد الرافضة لرفضهم زَيدا، فمنهم أصناف الرافضة. وخرجت فرقة مع زيد فسمّوا الزيدية، فمنهم أصناف الزيدية. والرفض في اللغة: معناه الترك، يقال: رفض فلان معنى كذا: إذا( 2) تركه. والرفض أيضًا: التفرّق، يقال: ارف . ض القوم، إذا تف . رقوا. وارف . ض النظام: إذا تف . رق عنه الخرز، وقال الكُميت: ( فَألحَقنَا رَوَافضَهُم بِبُصْرى حُفَاةً كال . رئَال ونَاعلينَا( 3 يريد قوما منهزمين بلغت هزيمتهم أوائل الشام كال . رعال؛ أَي: يفدون جماعات متف . رقين، ولم يرد بهذا البيت الرافضة، وإِن.مَا أراد قومًا تفرّقوا كالرعال، والرعال: جميع رَعيل وهي الجماعة. قال ذو الر . مة: برةً جتِ للعين عِ ِ ( أَدارا بحُزْوى ه فماءُ الهوى يَرْفَ . ض أو يترقرَقُ( 4 257 / ويروى: هيجت لك عبرة. / وسيأتي ذكرهم في الصفحة 278 (مخ). .« ويجيء ذكرهم » :( 1) فِي (م ) .« أي إذا » :( 2) فِي (م ) 3) البيت من الوافر للكميت في ديوانه في الموسوعة الشعرية. ) . 4) البيت من الطويل لذي الرمة فِي ديوانه، ص 101 ) UE`````à``c 362 الجزء الثالث وروت الرافضة عن بعض الأئ . مة أن.ه قال: كان في أ . مة موسى ‰ قوم كانوا عَلَى الْحَقّ، وكانوا يل . قبون الرافضة، وأ . ن سُ . نة أولئك جرت فيهم؛ لقول 1) قال الرازي( 2): وهذا )« كائن في أُ . متِي مَا كان في بنِي إسرائيلَ » : النبِيّ ژ قول ب . ين الخطأ؛ لأَ . ن تلك الشريعة كانت بالعبرانية وهذا لقب عَربي، لم تكن تلك الأ . مة تعرف بهذا اللقب. وجمع الرافضة: الروافض، كُلّ طائفة منهم رافضة، قال: ( إِ . ن ال . روَافِضَ فِرقَةٌ مَلعُونةٌ فَاضرِبْ جَعلْتُ لَكَ الفِدَا أَعْنَاقَهَا( 3 والنسبة إليهم: رافضي. ومن الرافضة: الخشب . ية: ينسبون إلى إبراهيم بن الأشتر، وذلك أن.ه لقي عبيد الله بن زياد بأرض الموصل وأكثر أصحاب إبراهيم معهم الخشب فسمّوا الخشب . ية.  ر9B ا قالوا: سُ . ميَت القدرية بهذا اللقب؛ لأَن.هم قالوا: إنّ العباد يفعلون ما لا يريده الله 8 ولم يقدره من أفعال الشرّ، مثل القتل والزنا وغير ذلك. قالوا: وليس هذا بقدر الله، وقد قدر العباد عَلَى ما لا يريد الله تعالى من هَذِهِ الأعمال، وهذا القول هو الأصل الذي يجمعه. ثُ . م لهم في ذلك شروع كثيرة قد اختلفوا فيها، وهذا لقب قديم رويت .(4)« القدري.ة مَجوسُ هَذِه الأ . مة » : فيه الأخبار، منها ما روي .455/ 17 . والمزي في تهذيب الكمال، 1 / 1) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، 1 ) .« الراوي خ الرازي » :( 2) فِي (م ) 3) لم نجد من ذكره. ) 4) رواه الربيع، باب ما جاء في الحجة على القدرية، ر 798 ، ص 302 . وأبو داود عن ابن ) .222/4 ، عمر بلفظه، باب في القدر، ر 4691 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 363 قالت المج . برة: إِن.مَا سمّوا المجوس؛ لأَن.هم ضاهوا المجوسَ في قولهم حين قالت: إ . ن الله 8 خلق الخير ولم يخلق الشرّ ولم يرده، وإ . ن الشيطان يخلق الش . ر، تعالى الله خالق كُلّ شيء. وزعمت القدري.ة أن المج . برة هم القدرية، وذلك أن.هم قالوا: الخير والشر بقدر من الله، وقلنا: إ . ن الشرّ ليس بِقدر من الله. / 258 / وهم أولى بأن ينسبوا إلى القدرية. وإِن.مَا أرادوا أن يُخرجوا أنفُسهم من اللقب المذموم فاحت . جت عليهم المجبرة، وقالت: لو( 1) كُ . نا كما تزعمون لك . نا مشتهرين باللقب لا أَنتم. وقالوا: لو أ . ن رجلًا دخل مدينة فسأل عن القدرية لأرشد إليكم لا إلينَا؛ لاشتهاركم بهذا اللقب عند الأ . مة.  ِ NPَ I ا والقدرية: لقب يقال لهم: المعتَزِلة، وهم إلى هذا اللقب أَميل وبه أرضى. ويقال: إن أ . ول ما وقع عليهم اسم الاعتزال أَي.ام علي حين اعتزل عنه جماعة مثل: سعد بن مالك (وهو ابن أبي وقاص) وعبد الرحم.ن( 2) بن عمر، ومح . مد بن مسلمة الأنصاري، وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي (مولى رسول الله ژ ) والأشعث بن قيس وغيرهم فسمّوا معتَزِلة، على أن هؤلاء لم .( يعرفوا بالقول بالقدر( 3 . من يقول بالقدر عمرو بن عبيد، قالوا: ِ ويقال: إن أ . ول من ل . قب بالاعتزال م وكان السبب فيه أن.ه كان يجالس الحسن البصري وأصحابه، فَلَ . ما مات الحسن 1) فِي (ص): من. ) .« عبد االله » : 2) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) .« بالقدر والقول » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 364 الجزء الثالث اعتزل عن تلك الحلقة واتخذ لنفسه مجلسًا، فقيل: صار عمرو معتزليًا( 1)، وكان عمرو مشتهرًا بالقول بالقدر، فلقّب بعد ذلك كُلّ من لقّب بالقدر بالاعتزال. وقد لقّبت المعتَزِلة نفسها بلقب آخر، قالوا: نحن أهل العدل والتوحيد، يعنونَ بالعدل أن.هم خرجوا من / 259 / | ح . د الإجبار، والإجبار عندهم جور، ويعنون بالتوحيد أن.هم خرجوا من | شرط التشبيه، ولمخالفيهم على هذا كلام .( واحتجاج كثير( 2 وللقدرية آراء مختلفة ومذاهب كثيرة.  ور َّ  ا قيل لهم: الحرورية؛ لأَن.هم نزلوا حروراء (وهو موضع بالنهروان)، واجتمعوا هنالك. ويقال: نَهرَوَان (بفتح النون والراء)، ونُهْرُوان (بضم النون والراء). ويقال في النسبة إلى حروراء: حروريّ، وكذلك كُلّ ما / 259 / جاء في آخره ألف التأنيث الممدودة، ولكنه نسب البلد بحذف الزوائد فقيل: حروراء. وقد قيل: إنّ عل . يا قال لهم: ما اسمكم؟ | قالوا: الحرورية | لاجتماعهم بحروراء. وقد سماهم من ض . ل عن الصواب بأسماء منها هذا. ومنها: المارقة، يزعمون أن.هم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ أَي: خرجوا منه كما يخرج السهم. والمروق: الخروج من شيء من غير مدخله. وكذبوا في تسميتهم بهذا، ما مرقوا ولا فارقوا، بل ثبتوا على الْحَقّ وصدقوا. لا » : ومنها: المح . كمَة، وس . موهم بذلك لإنكارهم أمر الحكمين، وقولهم وَقيِل: أ . ول من لفظ بهذا رجل من بني سعد بن زيد مناة، .« حكم إِ . لا لله 8 1) فِي (م): معتزلا. ) .« والاحتجاج الكثير » :( 2) فِي (ص ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 365 يقال له: الحجاج بن عبد الله، يل . قب بالبرك، وهو الذي ضرب معاوية على إليته لَ . ما سمع بذكر الحكمين، وقال: أتحكم في دين الله؟ لا حكم إِ . لا لله، نحكم ما حكم به القرآن؛ فسمعها رجل فقال: طعن والله فأنفذ( 1)؛ فسمّوا المح . كمة بذلك. وسمّوهم: الشراة؛ لأَن.هم قالوا: شَرَينا أنفُسنا من الله تعالى، نقاتل في © ¨ § . : سبيل الله فنَقتل أو نُقتل، وذهبوا في ذلك إلى قوله 8 2)، واحد الشراة: شارٍ، ومعنى )( الآية (التوبة: 111 . ...¬ « . شرى نفسه من الله تعالى؛ أَي: باعها، يقال: شريت الشيء بمعنى بعت، وشريت بمعنى اشتريت، وكذلك بعت الشيء بمعنى: اشتريت، وبمعنى: يوسف: 20 ) أَي: باعوه. ) . y x w . : بِعت، وقوله 8 وأنشد يزيد بن مفرغ( 3) الحميري: ( وَشَرَيتُ بُردًا لَيتَني ن بَعدِ بُردٍ كُنتُ هامَه( 4 ِ م شريت بُردًا، أَي: بعته وبُرد: اسم غلام له، وقال أوس في بعت بمعنى اشتريت: ( وَقَارَفَتْ وَهْيَ لم تَجْرَبْ وَباعَ لها ( 5 منَ الفصافص بال . ن . م . ي سفسيرُ 260 / باع لها: أَي اشترى لها. والفصافص: القتّ. وال . نمي: الدرهم / الصفر.والسفسير: القائم على الناقة يُصلحها، والجمع: سفاسير، وهو الخادم. .236/ 1) فِي النسخ: ما نفذ، والتصويب من الكامل فِي اللغة والأدب للمبرد، 1 ) .¹ ¸ ¶ . ´ ³ ²± ° ¯ ® . : 2) سورة. وتمامها ) E EC . . . . A. A . ¾ ½ ¼ » .. . . . I I. . E E والتصويب من الزاهر والغريب. ،« لزيد بن مفرح » : 3) فِي النسخ ) .206/ 4) البيت من مجزوء الكامل، نسبه الخطابي ليزيد بن مف . رغ الحميري. انظر: غريب الحديث، 2 ) . 5) البيت من البسيط لأوس بن حجر في ديوانه، ص 29 ) UE`````à``c 366 الجزء الثالث ويقال: شارٍ وشُراة، مثل قاض وقضاة، ورام ورماة، ويجمع أيضًا: شارون، وقال: ( آمين من مثلهم في مثل حالهم في عُصبَة هاجروا لله شَارينا( 1 :( وقال قُطرِي بن الفجاءة( 2) في يوم دولاب( 3 ( رَأَيتُ فِتيَةً باعوا الِإلهَ نُفوسَهُم بِجَنّاتِ عَدنٍ عِندَهُ وَنَعيم(ِ 4 وقال الطر . ماح( 5) وكان يرى رأي الشراة: لقدْ شقيت شقاء لَا انقطاعَ لهُ نَ ال . نارِ ِ إِنْ لَمْ أَفُزْ فَوْزَةً تُنْجِي م ( وال . نارُ لمْ ينجُ منْ روعاتِها أحدٌ صِ ال . شارِي( 6 خْلِ المُ بِقَلْبِ يبُ إِ . لا المُنِ ارج R ا وس . موا بذلك لخروجهم على كُلّ إمام( 7)، واعتقادهم أنّ ذلك فريضة عليهم، | وقال الشاعر: .« فِي فتية هاجروا » : 1) البيت من البسيط للسيد الحميري فِي ديوانه، ص 253 ؛ بلفظ ) 2) قطري بن الفجاءة (جعونة) ابن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي، أبو نعامة وأبو ) محمد (ت: 78 ه): خطيب شاعر حماسي فارس من زعماء الأزارقة وأبطالهم. من أهل استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير، لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله. .« قطر » وبقي ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة وإمارة المؤمنين. ويظهر علَى جيوش .200 / الحجاج. واختلف في وفاته. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 ودولاب: اسم لعدة مواضع، منها: موضع ببغداد، وقرية من .« قوم خ يوم دولاب » :( 3) فِي (م ) قرى الري، وموضع بالأهواز. .100/ 4) البيت من الطويل لقطري بن الفجاءة؛ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 8 ) . 5) ال . طر . ماح بن حكيم بن الحكم (ت: 125 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) . 6) البيت من البسيط للطرماح بن حكيم فِي ديوانه، ص 72 ) 7) أي على كُلّ إمام لا يحكم بما أنزل الله أو أحدث في بيعته ما ينقضها مستدلين بآيات ) المائدة وغيرها، وإذا رأوا ذلك بايعوا من وجدوه أهل للإمامة وخضعوا له. باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 367 |( إِذَا طَلَعَتْ نَجْمُ الثُرَي.ا عَشِ . يا فَبِعْ لرَِاعِي غَنَم كَسِ . يا( 1 ومن قولهم: البراءة من عليّ وعثمان وإكفارهما، وإكفار كلّ إمام بعد .( أبي بكر وعمر( 2 ويقال: إن أ . ول سيف سلّ من سيوف الخوارج سيف عُروة بن أدي.ة، وبقي بعد حرب النهروان إلى أي.ام معاوية ثُ . م أتي به إلى زياد ومعه مولى لَه، فسأله زياد عن أبي بكر وعمر؛ فقال خيرًا. فقال: ما تقول في أمير المؤمنين عثمان وأبي تراب؟ فتولى عثمان ستّ سنين من خلافته ثُ . م شهد عليه بالكفر، وفعل في عليّ مثل ذلك قبل أن يحكّم، ثُ . م شهد عليه بالكفر، فسأله عن معاوية فسبه س . با قبيحًا. فسأله عن نفسه؟ فقال: أ . ولك لزِنية وآخرك لدعوة، وأنت بعدُ عاص لربّك؛ فأمر به فضربت عنقه، ثُ . م دعا مولاه، فقال: صف لي أمره. فقال: أطيل أم أختصر. فقال: اختصر. فقال: ما أتيته بطعام بنهار قطّ، ولا فرشت له / 261 / فراشا بليل قطّ. والخوارج: على خمسة عشر صنفًا، وهم بزعمهم: الإباضية، والصفرية، والبيهسية، والأزارقة، والمغاربة، والعطوية، والفريكية، والجارودية، والفضيلية، والعجردية، والشمراخية، والبدعية، والنجدات، والقعدة. والإباضية: س . موا بذلك؛ لأَن.هم نسبوا إلى عبد الله بن إباض من بني مرّة بن عبيد من رهط الأحنف بن قيس، وكان له مقالة كان يقول: إن أعداءنا كأعداء 369 . والمحكم والمحيط الأعظم، / 1) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: جمهرة اللغة، 1 ) 262 . ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: بيع. ورد البيت في جميع هذه المصادر بلفظ: /2 « إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء » 2) في هذه المقولة نظر فليست على إطلاقها، كما أن الكفر هنا لا يعْني كفر الجحود المخرج ) من المِلة كما يفهمه من لم يستوعب معاني المصطلحات القرآنية، وإنما يعني به كفر النعمة، المس . مى عند المحدثين بالكفر دون الكفر، فليتنبه. UE`````à``c 368 الجزء الثالث رسول الله ژ ، ولكن لا تحرم مناكحتهم وموارثتهم؛ لأَ . ن معهم التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول ژ ، ودعوة الإسلام تجمعهم وهم كفّار النعم. الصفرية: س . موا بذلك؛ لأَن.هم نسبوا إلى ابن صفار رئيس كان لهم. وقَال قَوم: نهكتهم العبادة فاصف . رت وجوههم. وقال ابن عاصم الليثي( 1) وكان خارجيًا ثُ . م صار مرجئًا: فَارَقْتُ نَجْدَةَ وَالذِينَ تَزَ . رقُوا وابن الزبير وشيعَة الك . ذاب ( والصفر الآذان الذين تخ . يروا دينا بلا ثقة ولا بكتابِ( 2 ويقال: الصفري.ة، والعا . مة تس . ميهم الصفرية. قال: وأصل هذا أ . ن خارج . يا نازع في شيء من الدين فقالوا له: أَنت صِفريّ الدين؛ فسمّوه الصفريّ، وسمّوا أصحابه الصفرية. ( البيهسية: سمّوا بذلك؛ لأَن.هم نسبوا إلى دين ابن بيهس، وكان يحالف( 3 الأزارقة، ويقول: الدار دار كفر، والاستعراض فيها جائز، وإن أصبت من الأطفال فلا حَرج، واسمه الهيصم بن جابر. / والأزارقة لا تقبل من أحد من غير أهل مقالتهم في دار الهجرة / 262 إِ . لا القاتل رجلًا مسلمًا، فَإِن.هُم يقولون: المسلم ح . جة الله تعالى. الأزارقة: نسبوا إلى نافع بن الأزرق الحنفي، وكان رئيس الخوارج بالبصرة والأهواز، ومن فقهائهم وفرسانهم وشجعانهم، مق . دمًا عندهم، وله 1) نصر بن عاصم الليثي (ت: 89 ه): فقيه عالم بالعربية، قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي، ) وكان يسند إلى علي بن أبي طالب في القرآن والنحو وعن يحيى بن يعمر العدواني أخذ النحو أيضًا. توفي أيام الوليد بن عبد الملك. له: كتاب في العربية. وقيل: أخذ عنه .44/ أبو عمرو بن العلاء والناس. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 27 .44/ 2) البيتان من الكامل لنصر بن عاصم الليثي. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 27 ) .« يخالط خ يخالف » :( 3) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 369 مع ابن ع . باس مسائل كثيرة. وكان يقول: الدار دار كفر إِ . لا من أظهر إيمانه، ولا تحل ذبائحهم ومناكحتهم ومواريثهم، وهم ككفّار( 1) العرب لا يقبل منهم إِ . لا الإسلام أو السيف، ولا يحل القعود عن الجهاد، والقعدة كُ . فار. والأزارقة هم الذين أحاطوا بالبصرة ح . تى رحل أكثرها( 2) ثُ . م حاربهم المهلّب( 3) وأخرجهم إلى الأهواز ثُ . م إلى فارس ثُ . م إلى كرمان. ة9IB ات وا 93 ا والنجدات أيضًا يقال لهم: القعدة، وإِن.مَا قيل لهم: النجدات؛ لأَن.هم نسبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي، وكان من رؤسائهم، وكان يصل.ي بالناس بمَ . كة حذاء عبد الله بن الزبير، وعبد الله يطلب الخلافة، فأمسكا عن القتال من أجل الحرم، وفي ذلك يقول الشاعر: ما إن أتيتُ [ آل ] أبي خبيب وافدًا يومًا أريد لبيعتي تبديلا ( ولا أتيت نُجيدَة بن عُوَيمر أبغِي الهدى فَيزيدنِي تَضليلا( 4 أبو خبيب: هو ابن الزبير، ونُجيدة: يَعنِي نجدة بن عامر الحنفي، وكانا قد اجتمعا بمَ . كة ثُ . م تفرّقا واختلفا، فصار نافع إلى البصرة ونجدة إلى اليمامة. وكان سبب اختلافهما أن نافعًا قال: التقيّة لا تحلّ، والقعود عن .« وهؤلاء كفار خ وهم ككفار » :( 1) فِي (م ) .« أكثرهما خ أكثر أهلها » :( 2) فِي (م ) 83 ه): أمير بطاش جواد. - 3) الْمهل.ب بن أبي صفرة ظالم بن سراقة الأزدي، أبو سعيد ( 7 ) ولد في دبا ونشأ بالبصرة، وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير، وانتدب لقتال الأزارقة تسعة عشر عامًا. ثُ . م ولاه عبد الملك خراسان. .315/ أول من اتخذ الركب من الحديد وله أخبار كثيرة. انظر: الأعلام، 7 . 4) البيت من الكامل للراعي النميري فِي ديوانه، ص 169 ) UE`````à``c 370 الجزء الثالث . n m l k j i h . : الجهاد كفر، واحتج بقول الله 8 . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . : (النساء: 77 )، وبقوله تعالى 263 / وخالفه نجدة، وقال: التقية جائزة، واحت . ج بقوله / (1)( (المائدة: 54 D C. : آل عمران: 28 )، وبقوله 8 ) . . A . A . . : تعالى غافر: 28 ). وقال: القعود جائز والجهاد ) . J I H G F E .( النساء: 95 ) . D C B A @ ; > . ، إذا أمكن جائز وقال: ولولا أ . ن القعود جائز لما قال الله تعالى هكذا. وقال نافع: إ . ن هذا ،( في أصحاب النبِيّ ژ حين كانوا مقهورين بمَ . كة. وقال القعدة كفروا( 2 .( التوبة: 90 ) . W V U T S . : واحت . ج بقوله 8 IF ق ا  ب %B أ افترقت الشيعة فرقًا كثيرةً، وهي كُلّها متشعبة من ثلاث فرق، وهم: الكيسانية، والرافضة، والزيدية، وإلى هذه الفرق الثلاث مرجعها كُلّها، ولها ألقاب كثيرة. ثُ . م تف . رقت الرافضة فرقًا كثيرة، وذلك أن.هم كانوا مُجتمعين على القول بإمَامَة علي ثُ . م الحسن | ثُ . م الحسين | ثُ . م علي بن الحسين بن مح . مد ثُ . م علي بن جعفر بن مح . مد، ثُ . م افترقوا بعد مضي جعفر بن مح . مد وسمّوا بألقاب شتّى؛ فمنهم من قد ثبت على أصل مقالته إلى يومنا هذا، ومنهم من قد انقرضوا وبطل أصل مقالهم [ و ] لا يوجد أحد يقول به، ونحن نذكر العل.ة فيه إن شاء الله . وهو سهو. ،«... يقاتلون فِي سبيل الله » :( 1) وفي (ص ) 2) فِي (م): كفر. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 371 ? وو % ا فرقة منهم سموا بذلك؛ لأَ . ن رجلًا من أهل البصرة كان يقال له: فلان بن الناووس زعم أن جعفر بن مح . مد لم يمت، وهو حي لا يموت ح . تى يظهر ويلي الأمر وهو القائم المهدي. لو رأيتم رأسي » : وزعم هو ومن قال بقوله أن.هم رووا عنه أن.ه قال تدهده( 1) عليكم من الجبل فلا تصدقوا، فإني صاحبكم صاحب السيف. وقد انقرضت هذه الفرقة، فلا يوجد أحد اليوم يقول هذا القول. الدهدهة: قذفك الحجارة أو لشيء تدهدهه. T F ا فرقة نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي شميط، ويقال: ابن أبي شمط، وكانوا يقولون بإمَامَة مح . مد بن جعفر بن مح . مد. ورووا أن مح . مد بن جعفر دخل على ابنه وهو صبي فكبا في قميصه ووقع، فقام إليه جعفر فق . بله ومسح التراب عن رأسه ووجهه، وضمه إلى صدره وقال: سمعت أبي يقول: إذا ولد لك ولد فس . مه باسمي فهو شبيه رسول الله ژ وعلى سُ . نته، فجعل هؤلاء الإمَامَة فيه وفي ولده من بعده، وقد انقرض هؤلاء ح . تى لا يعرف | منهم | أحد يقول بهذا القول اليوم. ( ( 2 T& ا الفطحية نسبوا إلى ذلك؛ لأَن.هم قالوا بإمَامَة عبد الله بن جعفر، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وأمهما فاطمة بنت الحسن بن الحسين بن 1) فِي (م): تهددا. ) 2) فِي (ص): الفحطية. ) UE`````à``c 372 الجزء الثالث علي بن أبي طالب، وأمّهَا أسماء بنت عقيل بن أبي طالب. وزعمت هذه الفرقة أن الإمام عبد الله بن جعفر قال: إن الإمَامَة في الأكبر من ولد الإمام، وإنه قال: الإمَامَة فيمن يجلس مجلسي، فجلس عبد الله مجلس أبيه، وإنه قال: الإمام لا يغسله إِ . لا الإمام، ولا يصلي عليه إِ . لا الإمام، ولا يأخذ خاتمه إِ . لا الإمام، وإنه هو الذي تولى ذلك، وهو أخذ خاتمه، وروايات كثيرة. وسموا الفطحية؛ لأَ . ن عبد الله كان أفطح الرأس، ويقال: في الرجلين. والفطح: عرض في وسط الرأس وفي الأرنبة ح . تى يلتزق بالوجه كالثور الأفطح. وقَال قَوم: سموا بذلك؛ لأَن.هم نسبوا إلى رئيس لهم يقال من أهل الكوفة يقال له: عبد الله بن فطيح، وقد انقرضت هذه الفرقة فليس أحد يقول هذا القول. / 265 /وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين( 1) يومًا، وخلف ولدًا كثيرًا. V% ? الإ وفرقة يقال لهم: الإسماعيلية؛ لأَن.هم قالوا: الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر، وزعموا أن جعفرًا أشار إليه في حياته، ود . ل الشيعة عليه، وكانوا مجتمعين كلهم أَن.[ه] الإمام بعد أبيه، وأن جعفرًا قلدهم ذلك في حياته وأمرهم به، ثُ . م قالوا بإمَامَة مح . مد بن إسماعيل من بعده، وأنكروا إمَامَة سائر ولد جعفر. وقالوا: لم يكن نبي ولا رسول إِ . لا كان له خليفة في حياته وبعد موته، وإن الله تعالى أمر أوليَاءه بذلك، وإن إبراهيم قبل أن يكون له | ولد | كان قد اتخذ لوطًا خليفة له، ثُ . م لَ . ما ولد له إسماعيل كان خليفته عليهما 1) فِي (م): تسعين. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 373 السلام ( 1). وكذلك موسى اتخذ هارون 6 خليفة لنفسه، فتوفي هارون في حياة موسى فأقام يوشع بن نون مقامه. وكذلك داود كان سليمان ‰ خليفته في حياته ووصيه بعد موته. وكذلك المسيح ‰ كان شمعون خليفته في حياته ووصيه بعد موته. وكذلك رسول الله ژ كان عليّ خليفته في حياته وأهله وأموره ووصيه بعد موته، وكذلك جعفر بن مح . مد بقي خمسًا وعشرين سنة ليس له ولد غير إسماعيل، وأشار إليه ح . تى قال بإمامته خلق كثير في حياة جعفر من أصحاب جعفر، وهو لا ينكر عليهم، ح . تى قال قوم: إن إسماعيل لم يمت في حياته، وإن جعفرًا عينه حذرًا عليه. W ر% ا وفرقة كانوا يسمون المباركية، نسبوا إلى رئيس لهم كان اسمه المبارك، 266 / وكان مولى لإسماعيل بن جعفر، وقالوا بإمَامَة مح . مد بن إسماعيل / في حياة جعفر، وأظهروا الأمر له وا . دعوا أن جعفرًا أمرهم بذلك، وثبتوا عليه ح . تى دخلوا في جملة الإسماعيلية. %TR ا نسبوا إلى أبي الخطاب، واسمه مح . مد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، وكان يبلغ بإمَامَة إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه جعفر، فَلَ . ما مات إسماعيل رجعوا إلى القول بإمَامَة جعفر غَلَوا في القول غل . وا شديدًا. وكان أبو الخطاب يقول بألوهية جعفر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. .« عليه السلام » :( 1) فِي (م ) UE`````à``c 374 الجزء الثالث وثبت قوم من أهل مقالته بعده على القول بذلك، وقالوا في الأئمة كلهم بالغلو الشديد. وخرجت فرقة منهم إلى القول بإمَامَة مح . مد بن إسماعيل بن جعفر جد أبيه إسماعيل، وزعموا أن أبا الخطاب أمرهم بذلك، وقالوا فيه مثل ما قالوا في سائر الأئ . مة من القول الكبير والكفر العظيم، ثُ . م تفرقوا بعد ذلك فرقًا كثيرةً نذكر ألقابهم عند ذكر الغلاة إن شاء الله . رة T وا &" ا ا وفرقة منهم يقال لهم: الواقفة والممطورة، سموا بذلك أيضًا؛ لأَن.هم قالوا: الإمام موسى بن جعفر بعد أبيه جعفر، وزعموا أن.ه حيّ لم يمت، وأَن.ه القديم الذي يملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا، ووافقوا على القول بإمامته، وأنكروا إمَامَة علي بن موسى بعده، ورووا أن جعفرًا قال: إن القائم اسمه اسم صاحب التوراة. ورووا عنه أن.ه قال: عدّوا الأيام فعدّوها من الأحد ح . تى بلغ السبت. فقال له: كم عددت، فقال: سبعة. فقال جعفر: سبت السبوت وشمس الدهور، ونور الشهور، ومن لا يلهو و | من | لا يلعب، وهو سابقكم / قائمكم هذا، وأشار إلى موسى. / 267 قالوا: فموسى هو السابع وهو القائم، فثبتوا على الوقف عليه؛ فمنهم من ادعى أن.ه حي لم يمت، ورووا أن جعفرًا قال: إن رأيتم رأسي تدهده عليكم من الجبل فلا تص . دقوا فَإِن.هُ القائم. وقال بعضهم: إنه قد مات فلا تكون الإمَامَة لغيره ح . تى يرجع فيقوم. ورووا عن جعفر أن.ه قال: فيه شبه( 1) من عيسى، فهم جميعًا الواقفة لهم بالوقوف عليه. .« سند خ شبهة » :( 1) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 375 وقيل لهم: الممطورة؛ لأَ . ن علي بن إسماعيل التيمي ويونس بن عبد الرحم.ن وغيرهما ناظروهم ح . تى خرجوا إلى المشافهة، فقال لهم علي بن إسماعيل: وما أَنتم إِ . لا كلاب ممطورة فلزمهم هذا الاسم. ويقال: إن الكلاب إذا مطرت صارت في غاية النتن، وقد ثبت على هذا القول جماعة إلى يومنا هذا. ITB ا وفرقة منهم يقال لهم: القطيعية، وهم الذين قالوا بإمَامَة عليّ بن موسى بعده، ورضوا به، وسمّوه الرضيّ. وزعموا أن موسى بن جعفر حمله هارون الرشيد من المدينة إلى البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثُ . م أشخصه( 1) إلى بغداد فحبسه عند السندي بن ساهك، وأن يحيى بن خالد بن برمك سَ . مه في رطب وعنب فقتله ومات في الحبس، ثُ . م أخرج فدفن في مقبرة قريش، فسُ . ميَت هذه الفرقة القطيعية لقطعهم على موته، والقول بإمَامَة علي بن موسى من بعده، ثُ . م بواحد بعد آخر من ولد علي بن موسى ح . تى انتهى الأمر بهم إلى عليّ بن مح . مد العسكري، فلم يزالوا على ذلك إِ . لا قوم منهم شذوا وشكّوا في مح . مد بن علي ورجعوا عن القول به، وقالوا: مات أبوه وهو صغير غير مُستَحِقّ للإمَامَة ولا علم عنده، وثبت قوم على القول بإمامته. واختلفوا بعد موته؛ فقالَ قَومٌ بإمَامَة موسى بن مح . مد. وثبت قوم على القول بإمَامَة / 268 / علي بن مح . مد العسكري، فَلَ . ما مات افترقوا؛ فقالَ قَومٌ بإمَامَة مح . مد بن علي بن مح . مد، وكان مات في حياة أبيه، وقال قوم 1) فِي (م): استخصه. ) UE`````à``c 376 الجزء الثالث بإمَامَة جعفر بن علي العسكري، وقال قوم بإمَامَة الحسن( 1) العسكري. وهم كلهم في الجملة الملقبة بالقطيعية على اختلافهم هم ونسبتهم، ولم يكن لفرقهم( 2) ألقاب إِ . لا بعد موت علي بن مح . مد. فإ . ن الذي قالوا بإمَامَة جعفر س . موا الطاحية. -%T ا وإِن.مَا قيل لهم: الطاحية؛ لأَن.هم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: علي بن فلان الطاحي، وكان من أهل الكلام، وهو الذي قوّى سبب جعفر، وأمال الناس إليه، وأعانه فارس بن حاتم بن ماهويه، وأحب ابن فارس. فهذه الفرقة قالت: بإمَامَة جعفر في حياة الحسن، وقالوا: قد امتحنا الحسن فلم نجد عنده علمًا كثيرًا، وكذّبوا( 3) من تبع الحسن، وقالوا بإمامته الحمارية، وقالوا: إِن.مَا اتبعوه على غير علم ولا معرفة، وأقروا أمر جعفر بعد موت الحسن، وبينهم أيضًا اختلاف كثير. ومنهم قوم غلوا في القول، وقالوا في الأئ . مة كقول أبي الخطاب ( وأصحاب الحمارية، وهي الفرقة التي قالت بإمَامَة الحسن، ولقبهم( 4 أصحاب جعفر الحمارية، كما أن هؤلاء لقبوا الطاحية لمِا ذكرنا من العل.ة في اللقبين. وافترقت هذه الفرقة التي قالت بإمَامَة الحسن بعد موته أحد عشر فرقة، وليست لهم ألقاب مشهورة، ولكنا نذكر أقاويلهم. 1) فِي (ص): جعفر. ) 2) فِي (ص): + إِ . لا. ) 3) فِي (م): وكتبوا. ) 4) فِي (م): ونعتهم. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 377 قالت الفرقة الأولى( 1): إن الحسن حي لم يمت، وهو القائم ولا يجوز أن يموت، ولا ولد له ظاهر؛ لأَ . ن الأرض لا تخلو من إمام. وقد روينا أن القائم له غيبتان، فهذه إحدى الغيبتين وسيظهر ويعرف ثُ . م يغيب غيبة أخرى. وقالت الفرقة الثانية: إن الحسن مات، ولكنه يحيى أو قد حيي وهو القائم؛ / 269 / لأَن.ا رأينا معنى القائم هو القائم بعد الموت، فالحسن قد مات لا شك فيه ولا ولد له، وأَن.ه يحيى بعد الموت. وقالت الفرقة الثالثة: إن الحسن قد مات وأوصى إلى جعفر، ورجعت إلى القول بإمَامَة جعفر. وقالت | الفرقة | الرابعة: إن الحسن قد مات، وإن الإمام جعفر، وإنا( 2) ك . نا مخطئين في الائتمام به؛ لأَن.ه لم يكن إمامًا. فَلَ . ما مات ولا خلف له علمنا أن جعفرًا كان مح . قا في دعواه، وأن الحسن كان مبطلًا. وقالت [ الفرقة ] الخامسة: إن الحسن قد مات ولم يكن إمامًا، وكنا مخطئين في القول به، وإن الإمام كان مح . مد بن علي أخو الحسن وجعفر، وهو المتوفى في حياة أبيه، وذلك أن إمَامَة الحسن بطلت عندهم؛ لأَن.ه مات ولا عقب له، وجعفر لا يَستَحِقّ الإمَامَة لما وجدنا فيه من الفسق الظاهر، ولما وجدنا في الحسن مثل ما وجدنا في جعفر ولكنه كان يتستر. فلما بطلت الإمَامَة فيهما جميعًا علمنا أن الإمام مح . مد إذ له عقب، وكانت من أبيه إليه إشارة وهو القائم المهدي، ولا يجوز غيره والقول ببطلان الإمَامَة. .« لعنهم الله وأخزاهم إِلَى يوم الدين » + :( 1) فِي (م ) 2) فِي (ص): وإن. ) UE`````à``c 378 الجزء الثالث وقالت | الفرقة | السادسة: إن للحسن ابن، وليس الأمر على ما ذكر أن.ه مات ولا عقب له، واسمه مح . مد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين، وأَن.ه مستور خائف من جعفر وغيره من أعدائه، وهو الإمام القائم. وقالت | الفرقة | السابعة: بل له ابن ولد بعد موته بثمانية أشهر، وأن الولد الذي يدعيه من زعم أن.ه مات وله ابن سنتين باطل؛ لأَ . ن ذلك لم يصحّ ولا يجوز أن يكابر العيان. وقالت | الفرقة | الثامنة: لا ولد للحسن أصلًا؛ لأَن.ا طلبناه | بك . ل وجه | فلم نجده. وقالت | الفرقة | التاسعة: قد ص . حت وفاة الحسن، وقد صح أن لا ولد له / فبطل ما ا . دعى من أمر الجبل. / 270 وقالت | الفرقة | العاشرة: إن الحسن قد مات و | قد | ص . ح موته، وقد اختلف الناس هذا الاختلاف، | و | لا ندري كيف هو، ولكنا لا نشك أن له ولدًا، ولا ندري ولد له قبل موته أو بعده، إلا أن.ا نعلم أن الأرض لا تخلو من ح . جة، وأن اسمه مح . مد وهو الخلف الغائب المستور، ونحن المتمسكون بها ح . تى يظهر. وقالت | الفرقة | الحادية عشر: نعلم أن الحسن قد مات ولا بد للأرض من إمام، ولا تخلو الأرض من ح . جة، | و | لا ندري من ولدِه أو من ولدِ غيره. فهذه جملة فرق القطيعية، وهم اليوم متنازعون في دعاويهم، قد بطلت تلك الأصول كلها، فهم مقيمون بجملتهم على فرقتين: منهم من يقول بإمَامَة ولد الحسن، ومنهم من يقول بإمَامَة ولد جعفر، حيارى متفرقين غير ثابتين على قول | واحد | ولا أصل يعتمدون عليه. باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 379 J%,H ا هم أصحاب المختار بن أبي عبيد، وهم فرق كثيرة مختلفة يجمعهم هذا اللقب. وإِن.مَا لقبوا بذلك؛ لأَن.هم زعموا أن مح . مد بن الحنفية هو المهدي، وهو القائم المنتظر الذي يملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا. وزعموا أ . ن | استعمال | إسماعيل المختار على شيعته وأمره بطلب ثأر الحسن، وسماه كيسان. 1)، وعنه أخذ المختار هذه المقالة. ) ى لعليّ وقَال قَوم: | إن | كيسان هو مولً وقال قوم: كيسان هو مولى عرينة وهو صاحب المختار، وكيسان كنيته أبي عمرو، وفيه يقول الشاعر: ( وقد ح . ل بها بَعدكَ كِيسَان أبو عمرو( 2 يصف دارًا قد خربت، ومنها يقال لكُِ . ل خاوٍ خراب: قد حل بها أبو عمرو. وذلك أن كيسان هذا كان مع المختار وكان ي . دعي الإلهام / 271 /ويأتي بشُبَه ومخاريق، وكان يك . نى أبا إسحاق، وقال ذات يوم: لتنزلن من السماء دهمًا فتحرق دار أسماء، فذكر ذلك لأسماء بن خارجه فقال سجع في أبي إسحاق، وهو والله محرق داري فتركه والدار وهرب. وله مثل ذلك كلام كثير ومخاريق كثيرة، وله يقول ابن الرقيات: ( وَالذِي نَغَصَ ابنَ دَومَة مَا تُو ي ال . شيَاطِين وال . سيُوف ظَ . ماء( 3 ِ ح ابن دومة: هو المختار [ بن أبي عبيد الثقفي ]، والذي نغصَه هو مصعب بن الزبير. أخذ العلوم من السيد محمد بن » : 287 ) وقال / 1) انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ( 24 ) .« الحنفية وقرأ عليه واقتبس الأسرار منه 2) لم نجد من ذكره. ) 258 (الشاملة). / 3) البيت نسبه المبرد لابن الرقيات في: الكامل في اللغة والأدب، 1 ) UE`````à``c 380 الجزء الثالث ويقال: كان [ له ] كرسي قديم قد غشاه بالديباج، وقال: هذا من ذخائر أمير المؤمنين عليّ. وكان إذا حارب وَضَعَه في نزال الحرب، ويقول: قاتلوا عليه فإن محله فيكم محل السكينة في بني إسرائيل. ويقال: كان اشتراه من تجار بدرهمين. وأصل فرق الكيسانية كُلّها منسوبة إليه، فهم فرق كثيرة في أهواء مختلفة، كُلّهم على القول بإمَامَة مح . مد بن الحنفية؛ فمنهم [ من ] يزعم أن.ها كانت بعد علي في الحسن ثُ . م في مح . مد بن الحنفية، وفي ذلك يقول الشاعر: ن قُرَيشٍ ِ | أَلَا إِنّ الأَئِ . مة م وُلَاةَ الحَ . ق أَربعَةٌ سَوَاءُ | نْ بَنِيهِ ِ عَل . ي والثّلاثَةُ م هُمُ الأسباطُ لَيْسَ بِهِم خَفَاءُ . ر فَسِبطٌ سِبطُ إِيمانٍ وَبِ بطٌ غَ . يبَتْهُ كَرْبَلَاءُ سِ وَ وَسِبْطٌ لَا يَذُوقُ الموتَ حَ . تى يقودَ الجيشَ يقدُمُه الل.وَاءُ | ( | تَغَ . يب فَلَا يُرَى عَنْهُم سِنِينًا بِرَضْوَى عِنْدَهُ عَسَل وَمَاء( 1 ويزعمون أن.ه حيّ لا يموت، مقيم بجبال رَضوَى بين مَ . كة والمدينة، أسد عن يمينه، ونِمر عن يساره( 2)، يأتيه رزقه غدوةً وعشيةً، ح . تى يخرج فيملأ الأرض / 272 / عدلًا كما ملئت جورًا، وهو القائم المهدي الذي بشرنا به، وكان السيد الشاعر يقول بإمامته، وفي ذلك يقول | شعرا |: ( أيا شِعبَ رَضوى ما لمنْ بكَ لا يُرى فحتى متى تَخفى وأنتَ فَقِيدُ( 3 1) الأبيات من الوافر لكثير عزة مع اختلاف بسيط في البيت الأخير، انظر: ابن قتيبة: الشعر ) 113 (الشاملة). وينسب للسيد الحميري مع اختلاف في الألفاظ، انظر: / والشعراء، 1 . ديوان السيد الحميري، ص 2 2) فِي (م): شماله. ) .« وأنت قريب ...» : 17 بلفظ / 3) البيت من الكامل للسيد الحميري فِي ديوانه، 1 ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 381 وله أيضًا: ( يَا شِعْبَ رَضْوَى إِ . ن فِيكَ لَطِيبًا نْ آل أَحْمَد طِيبًا مَفقُودا( 1 ِ م .( ويروى مغمودا( 2 ( هجر الأنيس وحل طلا باردًا فيه يراعي أَذْوُبًا وأُسُودَا( 3 ولهم في ذلك أشعار كثيرة. H ا زعموا أن الإمَامَة كانت لمح . مد بن الحنفية | بعد علي | ، وأبطلوا إمَامَة الحسن والحسين، وقالوا: إِن.هُ كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون إخوته، كما كان عليّ صاحب راية النبِيّ ژ وإن أباه سمّاه المهدي، وأَن.ه لم يمت ولا يدرى أين هو، وسيرجع ويملك بعد غيبته. وإِن.مَا قيل | لهم | الكربية؛ لأَن.هم ينسبون إلى رجل كان يقال له: أبو كرب، وكان ضريرًا، ونسبوا إليه؛ لأَن.ه خالف من قال بإمَامَة الحسن والحسين قبل مح . مد بن الحنفية. ( ( 4 J% ا فرقة زعموا أن مح . مد بن الحنفية مات وأوصى إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن مح . مد بن الحنفية وكان أكبر ولده، وقالوا: إن عبد الله مات، وأَن.ه المهدي الذي يخرج فيملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا. .« آل أحمد طاهرًا مغمودًا ..» : 1) البيت من الطويل للسيد الحميري أَيضًا فِي ديوانه، ص 78 بلفظ ) . والتصويب من ديوان السيد الحميري، ص 78 .« معبودًا » : 2) في النسخ ) .« أنمرًا وأسودًا » : 3) البيت للسيد الحميري، فِي ديوانه، ص 78 بلفظ ) 4) فِي (م): البنانية، وقد ورد الاسمان فِي كتب المقالات والفرق نسبة إِلَى بيان أَو بنان بن ) سمعان التميمي. UE`````à``c 382 الجزء الثالث ويقال لهم: البيانية، نسبوا إلى رئيس لهم كان اسمه بيانًا المهديّ، ويقال: . v u t . : إنه ادعى النب . وة، وقال بالغلو، وتأول في قول الله 8 (آل عمران: 138 )، وقال: إليّ أشار الله بهذه الآية، وكتب إلى مح . مد بن علي بن الحسن ودعاه إلى نفسه، وفي كتابه: أَسلِم تسلَم وترتقي في سُل.م، فإنك لا ترى حيث يجعل الله النب . وة والرسالة، فأمر مح . مد بن علي بن الحسن الرسول أن يأكل قرطاسه الذي جاء به، وكان اسم الرسول عمر بن أبي عفيف الأزدي وقُتل بيانٌ على ذلك.  Y% ا زعموا أن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن مح . مد، وأ . ن عل . يا أوصى إلى ابنه الحسن بن علي، وأوصى الحسن إلى ابنه علي بن الحسن بن علي. فالإمَامَة( 1) عندهم في بني مح . مد بن الحنفية لا تخرج إلى غيرهم، ومنهم يكون القائم المهدي، وهؤلاء هم الكيسانية الخلص، منهم المختارية. Z ر% ا فرقة قالت: إن أبا هاشم مات وأوصى إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الخارج بالكوفة، وأن أبا هاشم رفع الوصية إلى صالح بن مدرك وأمره بحفظها ح . تى يبلغ عبد الله بن معاوية، وذلك أن.ه كان صغيرًا فلما بلغ دفعها إليه. وعبد الله بن معاوية هو صاحب أصفهان الذي قتله أبو مسلم في حياته. وسمّوا هؤلاء الحارثية، نسبوا إلى رئيس لهم كان يقال له: عبد الله بن الحارث من أهل المدائن، وغَلَوا في القول غل . وا كبيرًا، وأباحوا المحارم، .« قال الإمامة » :( 1) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 383 وزعموا أن عبد الله بن معاوية حيّ لم يمت، وأَن.ه مقيم في جبال أصفهان، ولا يموت ح . تى يقوم، وأَن.ه القائم المهدي الذي بشر به النبِيّ ژ ، ولا يموت ح . تى يلي أمر الناس فيملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا، ثُ . م يسلمها إلى رجل من بني هاشم فيموت حينئذ. وقَال قَوم: بل مات ولم يوص وليس بعده إمام، وقالوا بإمَامَة رؤسائهم، وهم أصناف الحارثية، / 274 / وهم الذين يقال لهم الحرمية. ?%I ا وفرقة يقال لها: العباسية، زعموا أن أبا هاشم عبد الله بن مح . مد أوصى إلى مح . مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب؛ لأَن.ه مات عنده بأرض السراة بالشام، ودفع الوصية إلى أبيه علي بن عبد الله، وذلك أن مح . مد بن علي بن عبد الله كان صغيرًا عند وفاة أبي هاشم، وأمره أن يدفعها إليه إذا بلغ فهو الوصي الإمام. وافترقت العباسية ثلاث فرق، | فرقة | رجعت إلى القول بإمَامَة مح . مد بن علي، وثبت الباقون على إمَامَة عبد الله بن معاوية فهذه إحدى الفرق الثلاث.  زا  ا وفرقة زعمت أن مح . مد بن علي أوصى إلى ابنه إبراهيم الإمام، وهو صاحب أبي مسلم الذي ادعى إليه، وقالوا بولاية أبي مسلم سرًا، وادعوا له . من يعرفون ِ الدلائل والمعجزات، وقالوا فيه قولًا عظيمًا، وهم أيضًا م بالحرمية، متفرقون في ولاية أسلافهم ورؤسائهم. وكانوا ينسبون إلى رئيس لهم يقال له: رزام، فمنهم من زعم أن أبا مسلم حي لم يمت، ودانوا بترك الفرائض، وقالوا: الدين معرفة الإمام وأداء الأمانة UE`````à``c 384 الجزء الثالث فقط، ومنهم من تشعبت فرقهم، وادعوا أن الإمَامَة صارت إلى مح . مد بن علي من جهة أبي هاشم، وأَن.ها صارت لولد العباس من جهة مح . مد بن علي، وأن مح . مد بن الحنفية كان الإمام بعد أبيه علي بن أبي طالب. ِ َ ْ ُ ا وفرقة زعمت أن الإمَامَة كانت للعباس بن عبد المطلب بعد النبِيّ ژ ، وثبتت على ولاية أسلافها سرًا، وكرهت أن تشهد على أسلافها بالكفر، وهم يتولون أبا مسلم ويعظمونه ويقولون فيه بالغلو، / 275 / وكان المنصور قد دعاهم إلى القول بإثبات الإمَامَة للعباس بعد النبِيّ ژ ، وقال: إِن.مَا كان عمّه ،( الأنفال: 75 ) . . . . I I . . E . : ووارثه، وقال الله 8 وأن كُلّ من دخل في الإمَامَة إلى أن ولي أبو العباس عبد الله بن مح . مد بن علي بن عبد الله بن العباس كانوا عاصين مثوبين، فعقدوا الإمَامَة للعباس بعد النبِيّ ژ ، ثُ . م لعبد الله بن العباس ثُ . م لعلي بن عبد الله ثُ . م لمح . مد بن علي بن عبد الله، ثُ . م لإبراهيم [ بن ] الإمام مح . مد بن علي بن عبد الله وهو صاحب أبي مسلم الذي دعا إليه، ثُ . م لأخيه أبي العباس عبد الله بن مح . مد بن علي ثُ . م لأبي جعفر المنصور عبد الله بن مح . مد بن علي ولعيسى بن موسى بن مح . مد بن علي. وسمّوا الهُرَيرِيّة برئيس لهم كان يقال له: أبو هريرة الدمشقي، وهو الذي أ . صل لهم هذا القول: إنها وراثة للعباس من النبِيّ ژ ، وهؤلاء يقال لهم: الشيعة العباسية، وفي ذلك يقول شاعر ولد العباس بن عبد المطلب: سَ ذاك بكائِنٍ ن.ى يَكُونُ ولَيْ ( أَ لبَِنِي البَنَاتِ وِرَاثَةُ الأَعْمام(ِ 1 .253/ 1) البيت من الكامل لمروان بن أبي حفصة. انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه، 1 ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 385 فرد عليه شاعر العلوية: م ِ ن جَ . ده ِ لبَِنِي الْبَنَاتِ وِرَاثَةٌ م وَالعَ . م مَترُوكٌ بِغَيرِ سِهَامِ ( مَا للط.لِيق وَلل . ترَاثِ وَإِن.مَا سَجَدَ الط.لِيقُ مَخَافَةَ ال . صمصَام( 1 يَعنِي: بالطليق العباس، وذلك أن.ه أُسِر يوم بدر كافرًا، ويزعم هذا أن.ه أسلم كرها مخافة السيف. والطليق معناه: | مطلق | ؛ أَي: أطلق آساره بعد الفدية، وحديثه مشهور. 9J راو وطائفة منهم غلوا في القدر، وزعموا أن أبا مسلم نبي، وأن / 276 / أبا جعفر المنصور هو الإل.ه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا وطلبهم أبو جعفر المنصور فاستتابهم فرجع عن ذلك قوم، وثبت عليه قوم فلم يتوبوا فقتلهم وصلبهم. وسموا راوندية، ونسبوا إلى عبد الله الراوندي، ثُ . م افترقوا في وَلايات رؤسائهم وأسلافهم. 9N ا وقالت الزيدية: من دعا إلى طاعة الله 8 من آل مح . مد فهو إمام مفترض الطاعة، فكان عليّ إمامًا حين دعا الناس إلى نفسه، ثُ . م الحسن ثُ . م الحسين ثُ . م زيد ثُ . م مح . مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ( 2)بن علي بن أبي طالب 100 (الشاملة) / 1) البيتان لمحمد بن يحيى التغلبي، انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، 3 ) مع اختلاف في صدر البيت الأَ . ول. وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا. انظر مقالات « ثم الحسن ثم الحسين » : 2) في النسختين ) 295 . والثقات / 79 . والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، 7 / الإسلاميين للأشعري 1 .363/ لابن حبان، 7 UE`````à``c 386 الجزء الثالث الخارج بالمدينة المقتول بها، وكان إبراهيم أخوه خرج بالبصرة، ودعا إلى إمَامَة أخيه مح . مد فقتله أبو جعفر المنصور. فهؤلاء عندهم الأئ . مة، وَكُ . ل من ظهر من آل الحسن والحسين من البطنين جميعًا دون سائر الناس فهو عندهم إمام حق، وجائز له أن يخرج ويدعو إلى نفسه، وي . دعيَ الإمَامَة، وكلهم شرع سواء، من قام منهم فهو إمام مفترض الطاعة على أهل بيته وجميع المسلمين، ومن قعد عنه وهو مستطيع فهو مشرك، ومن ادعى الإمَامَة وهو قاعد في بيته غير شاهر لسيفه فهو كافر، ومن قال بإمامته فهو مشرك؛ وهؤلاء يقال لهم: الزيدية والجارودية. وسموا زيدية؛ لأَن.هم نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو أول من قال بهذا القول. وقيل لهم: الجارودية، ونسبوا إلى رئيس لهم يقال له: أبو الجارود. وقيل لهم: سرحبية؛ لأَ . ن أبا الجارود كان مكفوف البصر، وكان أبو جعفر مح . مد بن علي/ 277 /ل . قب أبا الجارود سَرحُوب، وزعم أن سرحوب شيطان أعمى يسكن البحر. وكان أبو الجارود يقول: إن عل . يا أفضل الناس بعد النبِيّ ژ ، وأولى الناس بالإمَامَة، ومن خالفه وتق . دمه وادعى الإمَامَة عليه فهو كافر. وهم أصحاب فضل الرسان وأبي خالد الواسطي، وهم مختلفون في الأحكام والسنن. وذلك أن بَعضهم: زعم أن من كان من ولد الحسن والحسين فعلمه مثل علم مح . مد ژ قبل أن يتعلم. وإن كان في الحرف كراهية أن يلزموه الإمَامَة بَعضهم دون بعض. ومنهم: من زعم أن العلم مشترك فيهم وفي غيرهم، جائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العوام( 1)، وربما لم يوجد عندهم ما لم يحتَج إليه ووجد عند غيرهم فجائز للناس أن يأخذوا عنه. .« خ فجائز للناس أن يأخذوا عنه » + :( 1) فِي (ص ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 387 V3I ا ومنهم: العجلية، نسبوا إلى هارون بن سعيد العجلي، وكانت له مقالة. َّ P ا وفرقة يقال لهم: البترية، قالوا: إن عليًا أفضل الناس بعد النبِيّ ژ وأولى الناس بالإمَامَة، وأجازوا خلافة أبي بكر وعمر، وقالوا: إن عليًا سلّم الأمر إليهما ورضي بذلك، وبايعهما طائعًا غير مكره وترك حقه، ونحن راضون بما رضي مسل.مون لما سَل.م، لا يحل لنا غير ذلك، ولو لم يرض عليّ لكان أبو بكر هالكًا مشركًا كافرًا. وهم الذين قالوا بالفاضل والمفضول، وأجازوا إمَامَة المفضول على الفاضل، وقالوا: علي هو الإمام بعد النبِيّ ژ ثُ . م الحسن ثُ . م الحسين ثُ . م هي في ولد الحسن والحسين، من خرج وشهر لسيفه فهو / 278 / الإمام، وهي منهم خاصة دون سائر الناس، وأجازوا جميعًا خلافة أبي بكر وعمر. وقال قوم منهم: كانت خلافتهما خطأ ولكن لا يَستَحِقّان اسم الفسق لتسليم عليّ لهما، ومنهم من برئ من عثمان وشهد عليه بالكفر، ومنهم من .( وقف عنه( 1 وأول من قال بالفاضل والمفضول على ما روي رجل من فقهائهم كان يقال له: الحسن بن صالح بن حيّ، فلما بلغ زيد بن علي قولَه واتباعَ الناس إياه على ذلك قال: بترتم أمرنا بتر الله أعماركم، فسمّوا البترية لذلك. وبايعهم على القول بالفاضل والمفضول قوم من المعتَزِلة منهم: جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وكثير النوى وهم من أصحاب الحديث. 1) فِي (م): فِيه. ) UE`````à``c 388 الجزء الثالث K ا قالت المغيرية: الإمام علي بن أبي طالب بعد النبِيّ ژ ، ثُ . م الحسن بن علي ثُ . م الحسين ثُ . م علي بن الحسين ثُ . م مح . مد بن علي ثُ . م مح . مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب الخارج بالمدينة. وزعموا أن.ه حيّ لم يمت ولم يقتل، وأَن.ه القائم المهدي، وأَن.ه مقيم بجبل يقال له: الطّمية، وهو الجبل الذي في طريق مَ . كة بحذا الحاجر على يسار الذاهب إلى مَ . كة، وهو جبل كبير، وهم يزعمون أن.ه الإمام بعد مح . مد بن عبد الله ح . تى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وسمّوا المغيرية نسبوا إلى المغيرة بن سعيد [ العجلي ]، وكان يتولى لخالد بن عبد الله القسري، وكان ي . دعي أن أبا جعفر مح . مد بن علي بن الحسن أوصى إليه، وأن( 1) مح . مد بن عبد الله بن الحسن أوصى إليه، وكان يدعي لنفسه النب . وة والإمَامَة، ويقول بالغلو، ويزعم أن جبريل ‰ يأتيه 279 /بالوحي، وأَن.ه يحيي الموتى، وأخذه خالد بن عبد الله فقتله وصلبه. / ومن المغيرية: قوم يزعمون أن مح . مد بن عبد الله قد مات وأَن.ها في ولده. ويقال: إن المغيرة هذا هو الذي ل . قب الرافضة بهذا اللقب لَ . ما مات أبو جعفر مح . مد علي وأظهر المغيرة هذه المقالة برئ منه جماعة من أصحابه، ومالوا إلى القول بإمَامَة جعفر بن مح . مد، ورفضوا المغيرة فسموهم الرافضة. لاة K ا والغلاة فرق كثيرة متفرّقون في أئمتهم ورؤسائهم. وأصل الغلو: الارتفاع، يقال: غلا يغلو في القول: إذا ارتفع عن الحدّ. 1) فِي (م): وإلى. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 389 ! . : وقَال قَوم: الغلوّ: تجاوز الْحَقّ وتع . ديه إلى الباطل، قال الله 8 .( " # $ % &... . (النساء: 171 ) الآية( 1 وقال أبو عبيد: هو التعمّق في الدين والإفراط ح . تى يخرج إلى ما ليس حينَ أُتِي بحصيات كحصى » . ما يب . ين ذلك حديث النبِيّ ژ ِ فيه. وقال: وَم بأمثال هؤلاء | فَارموا | ، وإ . ياكم والغلوّ في » : الحذف غدَاة جَمع، فقال .(2)« الدين وإِن.مَا خاطبهم الله تعالى بذلك؛ لأَن.هم غلوا في القول، فقالوا: إن الله .( النساء: 171 ) . D CB A @ . : ثالث ثلاثة، وقال الله 8 ويقال: غلا في الدين غل . وا، إذا ارتفع عن المقدار، فقال للإمام: هو النبِيّ، وللنبيّ: إِن.هُ إل.ه، كما قالت النصارى في المسيح بربوبيته، تعالى الله عما يقول الظالمون عل . وا كبيرًا. ويقال: غلا السعر غلاء: إذا ارتفع، وغلا الرجل في الطول غل . وا. قال الأعشى: ( لَمْ تَلْتَفِتْ لِلِدَاتِهَا وَمَضَتْ عَلَى غُلْوَائِها( 3 4 3 2 1 1) وتمامها: . ' ) ( * + ,- . / 0 ) E D CB A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 5 ZY X W V U T S RQ P O N M LK J I H GF .. ] \ [ .268/5 ، 2) رواه النسائي في المجتبى، عن ابن عباس بمعناه، باب التقاط الحصى، ر 3057 ) .215/1 ، وأحمد عن ابن عباس بمعناه، ر 1851 3) البيت من مجزوء الكامل، نسب لأكثر من شاعر كابن الرقيات والوضاح وأبي عبيد. انظر: ) .1233/ 168 . وجمهرة اللغة، 3 / 228 . و 8 / تهذيب اللغة، 1 UE`````à``c 390 الجزء الثالث ويقال للجارية إذا ش . بت شبابًا / 280 / حسنًا وجاوزت لدَِاتها؛ أَي: أترابها: غلا بها عَظم. وقال الشاعر: ( خُمصانةٌ قَلِقٌ مو . شحُها رُؤد الشباب غَلَا بها عَظْمُ( 1 ويقال: غلا في علمه، إذا أفرط. وقال ذو الرمة: ( فما زالَ يغلو حُ . ب م . يةَ عندنا وَيَزْدَادُ ح . تى لَمْ نَجِدْ ما يَزِيدُهَا( 2 ويقال: غلا السهم، إذا جاوز الهدف، يغلو غلاء. والغالي في الرمي: المستفرغ مجهوده في النزع. ويقال: غلا بالسهم غل . وا، وغلَت القدر غليانًا. وإِن.مَا س . مي الغالي؛ لأَن.ه جاوز الحدّ والمقدار. والغلو: هو الخروج عن الحدّ كما قلنا والقرآن والحديث واللغة يَدُ . ل على أنّ الغلو هو التجاوز عن الحدّ والمقدار، فكلّ من قال بنب . وة | من | ليس بنبِيّ وبإل.هية البشر وبإمَامَة من ليس بإمام فقد استحقّ اسم الغلو. والغلاة هم في كُلّ شريعة من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين، وهم أصناف كثيرة. وأكثر الغلاة من أهل الذ . مة النصارى( 3)، وأكثرهم في هذه الأ . مة من الشيعة، ومن أجل ذلك وقع شبه الرافضة بالنصارى لغلوّهم بالقول في عليّ وفي الأئ . مة من بعده. ،( ويقال: إن أ . ول من أظهر القول بالغلوّ في هذه الأ . مة عبد الله بن سبأ( 4 وهو الذي قال في علي بالغَيبة، وقال بإل.هيته، تعالى الله عن ذلك عل . وا كبيرًا. .34/ 1) البيت من أحذ الكامل للحارث بن خالد المخزومي. انظر: تفسير الطبري، 6 ) . 2) البيت من الطويل لذي الرمة في ديوانه، ص 68 ) .« والنصارى ع النصارى » :( 3) فِي (م ) .« بن علي سبأ » :( 4) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 391 %, ا وقيل لفرقة من الغلاة: السبابية، نسبوا إلى عبد الله بن سبأ، وكان أ . ول من كفر من الرافضة، وزعم أنّ عل . يا ربّ العالمين، فأحرق عليّ أصحابه بالنار. وكان هارون يقول بقوله يزعمون أنّ عل . يا هو الإل.ه، وأَن.ه يحيي الموتى، وادّعوا / 281 / غيبته بعد موته، ووقفوا عليه، وقالوا: هو القائم الذي يخرج، وأَن.ه لم يمت ولا يموت ح . تى يسوق العرب بعصاه، ويملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا، وهي أ . ول فرقة قالت بالوقف. ويقال: إن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم، ووالى عل . يا. وإن. [ه] كان يقول في اليهودية في يوشع بن نون بعد موسى ژ مثل ما قال في عليّ بعد رسول الله ژ . ويقال: هو أ . ول من أظهر القول بإمَامَة علي. وقد انقرضت السبابية الذين قالوا بالوقف على عليّ، فليس أحد اليوم يعرف بهذا القول. ومن السبابية تشعبت أصناف الغلاة وتف . رقوا في المقالات؛ ومنهم أصناف الكيسانية. ومن الغلاة: البيانية، والنهدي.ة( 1) أصحاب صائد النهدي، وأصحاب بيان | البيان | ، والهاشمية من قال بأبي هاشم، والحارثية أصحاب عبد الله بن الحارث ومن قال بقوله في عبد الله بن معاوية صاحب أصفهان بالغلو، والعباسية الذين قالوا بولد العباس، والرزامية أصحاب رزام، والهُرَيرِية والزويدية؛ هؤلاء كُلّهم غلاة. منهم تشعبت الغلاة الكيسانية، وهم أصحاب القول بالتناسخ، وهم في بلدان متفرّقة، ولهم في كُلّ بلد لقب يلقّبون به، .« البنانية واليهودية » :( 1) فِي (م ) UE`````à``c 392 الجزء الثالث وهم ببلاد أصفهان الخرمية والكوذي.ة، وبالريّ( 1) وغيرها من أرض الجبال: المزداكية والسنباذية( 2)، وبالماهير: المحمرة( 3)، وبأذربيجان: الدقوليّة، ولهم ألقاب كثيرة ومذاهب مختلفة ينسبون إلى رؤسائهم. ومن الغلاة: السلمانية: وهم الذين قالوا بنب . وة سلمان، وقال قوم بإل.هيته، تعالى الله عن ذلك ومنهم من وقف عليه، ومنهم من قال بغيره بعده، وتأوّلوا ( الزخرف: 45 ) . . ´ ³ ² ± ° ¯. : 282 / في قول الله 8 / إِن.مَا هو سلمان، وإِن.مَا كانت الكتابة في المصحف الميم ملصقة بالنون بلا ألف وهو سلمان، ولقمان وعثمان بلا ألف، وغلا فيه قوم ح . تى فضّلوه على عليّ. ومن الغلاة: الخطابية ومن قال بقوله في الإمَامَة( 4) بالسبق من علي بن أبي طالب إلى جعفر بن مح . مد، ولم يزل إلى إسماعيل ومح . مد بن إسماعيل. والبريعية: أصحاب بريع بن متى، كان يقول أبو الخطاب: هو نبيّ مرسل أرسله جعفر بن مح . مد، وادعى إل.هية جعفر، وزعم أن أبا الخطاب( 5) أرسل بريعًا، وادّعى النب . وة. 1) الر . ي: مدينة قريبة من طهران اليوم تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال، ) خرب أكثرها وتحول أهلها إلى طهران القريبة منها، ينسب إليها كثير من العلماء؛ كالفخر الرازي والأعمش وغيرهما. والتصويب ،« والكوركية وبالريّ وغيرها من أرض الجبال: المرارضة والبساذنة » : 2) فِي النسخ ) .174/ من الملل والنحل للشهرستاني، 1 وجاء في الملل ،« ما وراء النهر » 3) لم نجد من ذكر الماهير ولا معناه، ولعله اختصار ل ) .« وبموضع: المحمرة، وبما وراء النهر: المبيضة » : 174 بلفظ / والنحل 1 .« العامة خ الإمامة » :( 4) فِي (م ) .« ابن خ أبا الخطاب » :( وفي (م ،« ابن الخطاب » :( 5) فِي (ص ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 393 والمعمرية ينسبون إلى رجل من رؤسائهم كان يقال له: معمر، وكان يزعم أن جعفرًا وأبا الخط.اب إل.هان، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . ويزعم أن.هما إل.ها السماء، وأ . ن معمرًا إل.ه الأرض وهو يعرف فضل إل.ه السماء. ويقول بإل.هية أبي طالب وعبد المطلب، وبإل.هية مح . مد بن علي، عز الله وج . ل. ومن غلاة الشيعة: المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد. وفي كتاب سعد( 1): كانوا يقولون في الأئ . مة بالغلو والوقف. ومن الغلاة: الناووسية: الذين قالوا بالوقف على جعفر وغلوا فيه. ومن الممطورة الذين وقفوا على موسى قوم غلوا في القول في الأئ . مة. ومن القطيعية الذين قالوا بنسق الإمَامَة إلى الحسن وإلى جعفر ابني علي العسكري قوم قالوا بالغلو في الأئ . مة، وادعوا لهم الألوهية، وزعموا أن الأئ . مة حجب( 2) ومقامات، وأ . ن الإل.ه يحلّ [ في ] الأجسام، وينتقل من جسم إلى جسم ع . ز الله وجلّ وقالوا بالتناسخ. ( ( 3 , R وا VI وا   وا +%VI ا 283 / وقوم منهم يقال لهم: العلبائية، ينسبون إلى رئيس لهم كان يقال / له: العلباء بن ذراع الدوسي( 4)، وقال قوم: هو أسدي، وكان يفضّل عل . يا على ،( مح . مد، ويزعم أَ . ن عل . يا أرسل مح . مدًا، ويزعم أن.ه الإل.ه، وكان يذمّ مح . مدا( 5 1) لم نهتد إلى كتاب سعد. ) .« حجب خ حجة » :( 2) فِي (م ) .« والمجشمة خ المخمسة » :( 3) فِي (م ) والتصويب من الملل .« 4) فِي (ص): العليا زراع الرواسي. وفي (م): العليا بن زارع الرواسي ) .175/ والنحل للشهرستاني، 1 .« وكان يقول بذم مُحَ . مد » :( 5) فِي (م ) UE`````à``c 394 الجزء الثالث لعن الله العلباء، وصل.ى الله على مح . مد. ويزعم أ . ن عل . يا أرسل مح . مدًا ليدعو إليه فدعا إلى نفسه. والعبليّة الذين قالوا بإل.هية عليّ ومح . مد، يقدّمون عليّا على مح . مد، ويفضّلونه عليه. والميمية يقولون بإل.هيتهما جميعًا، ويفضلون مح . مدًا على عليّ. والمخمّسة الذين زعموا أن مح . مدًا وعليًا وفاطمة والحسن والحسين خمستهم بنو واحد، والروح حال.ة فيهم بالسوية، لا فضل لواحد على الآخر. وزعموا أ . ن فاطمة لم تكن امرأة، وكرهوا أن يَقولوا فاطمة | بالتأنيث | ، فقالوا: فاطم. وفي ذلك يقول بعض شعرائهم: ( توليّت بعد الله في الدين خَمسةً نب . يا وسبطيه وشيخًا وفاطما( 1 `?%P ب ا %7 أ أصناف الغلاة كُلّهم م . تفقون( 2) على القول بالتناسخ على اختلاف مقالاتهم في الرؤساء، ومع تباينهم في المذاهب من اليهود والنصارى والمسلمين، وكذلك قوم من الثنوية ومن الفلاسفة قالوا: إ . ن الأرواح( 3) تنسخ في أربعة أجناس، وهو: نَسوخ ومَنسوخ وفَسوخ ورَسوخ. فَأَ . ما النسوخ: فما ينسخ في أجساد الآدميين [من] روح، وتنتقل من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر فهذا هو النسخ. والمنسوخ: ما ينقل من أرواح الآدميين في البهائم والسباع، فهذا هو المسخ. .176/ 1) البيت ذكره الشهرستاني في الملل والنحل ولم ينسبه، 1 ) .176/ 2) فِي (ص): متفرقون. والتصويب من (م) والملل والنحل للشهرستاني، 1 ) .« للأزواج » :( 3) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 395 والفسوخ: ما يفسخ في دواب الأرض وذوات الماء من الحشرات، مثل الحيات والعقرب والخنافس والدود والسراطين والسلاحف؛ / 284 / فهذا هو الفسخ. والرسوخ: ما ينسخ( 1) في أنواع الشجر والنبات، فهذا هو الرسخ. فزعموا أن الناس يمسخون في هذه الأصناف كُلّها على قدر مراتبهم، ولا يزالون يكرون في الأجساد من جسد إلى جسد ح . تى يذوقوا وبال ما اكتسبوا من( 2) هذا البدن الآدمي. وا . دعوا لرؤسائهم أنبياء ورسلًا وآلهةً وقالوا بالأدوات والكرّات في هذه الدار. وزعموا أن القيامة خروج الروح من بدن إلى بدن آخر، إن خير فخير وإن شرّ فشرّ، مسرورون في هذه الأبدان، من . عمون( 3) فيها، والآخرون معذبون متعبون؛ فالمنعم في الأبدان الحسنة الإنسية المتنعمة( 4)، والمعذبون في الأبدان الرديّة المش . وهة من الكلاب والقردة والخنازير والحيات والعقارب، متنقّلون فيها أبدًا، يكرّون فيها ح . تى يذوقوا وبال ما اكتسبوا، فآخِر ما يمسخون في دودة صغيرة مقدار ما يدخل في سمّ الإبرة، ثُ . م يردّون m l k j i h g . : إلى الآدمية، وتأولوا في ذلك قوله 8 الأعراف: 40 )، ولهم في هذا أقاويل مختلفة على قدر اختلافهم ) .o n في النحل والأديان. .« ينسخ ع يرسخ » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): فِي. ) 3) فِي (ص): ممتعون. ) 4) فِي (م): والمتنعمة. ) UE`````à``c 396 الجزء الثالث فهذه عندهم الْجَ . نة والنار، والأجساد عندهم بمنزِلَة الثياب التي يلبسها c b a . : الإنسان فتبلى وتطرح. وتأ . ولوا في ذلك أيضًا قوله 8 G F E D C . : النساء: 56 )، وقوله تعالى ) . h g f e d ،( الواقعة: 61 ) . ^ ] \ [ Z . : الانفطار: 8)، وقوله تعالى ) . H ،( الأنعام: 38 ) . N M L K J I H G F E D C . : وقوله 8 فزعموا أن هذا / 285 / الخلق من الحيوان هم الأمم من الناس( 1) الذين ك . روا في المنسوخة. ثُ . م لهم مقالات كثيرة يختلفون فيها؛ فمنهم من زعم أن.هم يتعارفون في الأجساد المنسوخة. ومنهم من يزعم أ . ن من ينسخ فِي أجساد الإنس يذكر ما كان فِيه من أمر المنسوخة. ومنهم من زعم أَ . ن الدود الذي يكرّ فِيه مقدار ألف سنة، ومنهم من يزعم أن.ه عشرة آلاف سنة. ومنهم من يزعم أن.ه إذا صفّي وانتقل من هذا الجسد طار فصار مع الملائكة، وهؤلاء يقال لهم: الطيارة. ولهم دعاوى كثيرة ومقالات مختلفة وأهواء مشتبهة، ونعوذ بالله من العمى والضلال. كائن في أ . متي ما كان » : ويتعلّق كثير من أهل التناسخ بحديث النبِيّ ژ .؟(2)« في بني إسرائيل قرِدَة وخنازير وكذلك يُمسخ من هذه الأ . مة قوم في عصر واحد كما جاء في بني < ; : إسرائيل، وروى أبو عبيدة بإسناد في قوله تعالى: . 9 المائدة: 78 ) فجعلوا قِردة | وخنازير | علَى ) . A @ ? > = لسان عيسى فجُعلوا خنازير [كذا]. 1) فِي (م): الناس. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 397 وعن مجاهد قال: القردة والخنازير مسخت يهود. وعن ابن ع . باس وغيره في هذا روايات كثيرة. وروى الزهري قال: بلغنا أن.ه مسخ من الآدميين من بني إسرائيل عشرون صنفًا، منهم: القردة والخنازير والضبّ والدب وال . دعمُوص والعقرب والفيل والكلب والزنبور والقنفذ والزهرة وسهيل وابن عرس والببغاء والفأر وابن مقرص والعقعق والبط.اه (وهي العنكبوت) والخفاش، .( أخبار كثيرة عن النبِيّ ژ ( 1 وروت الشيعة عن الأئمة فِي ذَلِكَ أخبارا كثيرة، غير أَ . ن التأويل فِيه اختلاف ما ذهب إليه أصحاب التناسخ / 286 / الذين جعلوا أصناف الحيوان كُلّها مسوخًا، والقول في هذا كثير يطول به الشرح. IC ب ا %7 أ قال بالرجعة قوم من الكيسانية، وهم أ . ول من أحدث القول بالرجعة، وكان أصله من السبائية وغيرهم الذين قالوا بالوقف على الأئ . مة من ( الكيسانية وغيرهم، ولهم في ذلك أخبار يروونها عن أسلافهم، وقال فِيه( 2 شعراؤهم، وقال السيّد وكان يقول بالرجعة شعرًا: وإسماعيل يزعم غير شك مقالته مقالة غير آل بأ . ن الله يبعث بعد موت رجالا هامهم قلق نوال إلى الدنيا وإسماعيل يأتي بأعظم في المقال من الجبال عن النبي أنه سئل عن » : 185 ) من طريق علي / 1) جاء فِي غريب الحديث للخطابي ( 2 ) المسوخ فقال: ثلاثة عشر: الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط .« والعقرب والدعموص والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة .« وفيه يقول » :( 2) فِي (م ) UE`````à``c 398 الجزء الثالث وأمر الله أصغره عظيم تعالى ذو المعارج والمعالي ( وأ . متُنَا على ناموس موسى كحذو النعل في قدر المثال( 1 .(2)« حَذْوَ ال . نعل باِل . نعل وَالقُ . ذة باِلقُ . ذةِ » : يَعنِي: بذلك قول النبِيّ ژ وقالت الممطورة والقطيعية، وهم الذين يشدّدون الآن فيه، وقد ثبتوا من لم يتم . تع تمتعنا، ومن لم » : عليه ح . تى رووا عن جعفر بن مح . مد أن.ه قال U T S . : واحت . جوا بآيات من القرآن منها ؛« يؤمن برجعتنا فليس منا غافر: 11 )، ورووا فيها أخبارا كثيرة. واحتجّوا أيضًا بأ . ن ) . W V كَائن فيِ أ . متي ما كان في بني إسرائيل، حذوَ النعل بالنعل » : النبِيّ ژ قال إ . ن الله قد أحيا قوما بعد الموت في بني إسرائيل | مثل | قوم ،« والقذة بالقذة y x . : | موسى حين صعقوا( 3)، وقوم / 287 / حزقيل قال لهم | الله w v. 4)، وبقصة أصحاب الكهف )«( البقرة: 243 ) . z الكهف: 19 )، وبقصة عزير النبِيّ حيث يقول: . | { ) . y x ~ ے . ¢ . (البقرة: 259 )، وقالوا: يجب أن يحيي الله في هذه الأ . مة كما أحيا فيمن مضى من الأمم، ولهم في ذلك روايات كثيرة واحتجاجات وتأويلات طويلة. قال الرازي: وقد أفردنا لذكرها والردّ عليهم فيها بالحجج والبراهين عليها كتابا. 1) لم نجد من ذكر هذه الأبيات. ) لَتَرْكَبُ . ن سُ . نةَ بَنِي إسْرَائِيلَ » : 2) هذا جزء من حديث يروى موقوفًا عن حذيفة بن اليمان بلفظ ) انظر: مصنف ابن .« حَذْوَ ال . نعْلِ بِال . نعْلِ وَالْقُ . ذةِ بِالْقُ . ذةِ غير إني لَا أَدْرِي تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا .481/7 ، أبي شيبة، ر 37387 3) فِي (م): ضعفوا. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 399 قال: ومعنى ال . رجعة: الرجوع مَ . رة؛ فإذا قلت بفتح الراء فهو اسم للفَعلة، دَة، كما تقول: رَكِبَ رَكبةً ورُكُوبًا، وهو حسن ال . ركبة ِ رَجَعَ رَجْعَةً وَاح والجَلسة؛ أَي: الركوب والجلوس. انقضى عن الرازي. وهذا عن ابن قتيبة في ذكر أصحاب الكلام. ( م( 1 %cّ  ا ،( وجدنا النظام شاطرًا في الشط.ار، يغدو على مسكر ويروح على مسكر( 2 ويركب الفواحش، وهو القَائِل: ال . ز . ق فِي لُطْفِ مَا زِلْتُ آخُذُ رُوحَ ن غَيرِ مَجْرُوحِ ِ وَأَستَبِيحُ( 3) دَمًا م ( حَ . تى انثَنَيْتُ وَليِ رُوحَانِ فِي جَسَدِي وَال . ز . ق مُط.رِحٌ جِسمٌ بِلَا رُوح(ِ 4 ثُ . م نجد أصحابه يعدون من خطابه قوله: إ . ن الله يحدث الدنيا وما فيها في كُلّ وقت من غير إفنائها. قالوا: فالله تعالى فِي قوله: يحدث الموجود، ولو جاز إيجاد الموجود جاز إعدام المعدوم، وهذا فاحش في ضعف الرأي. وله عجائب كثيرة في مسائل خالف فيها الكتاب وال . س . نة والإجماع مذكورة .( في كتاب [تأويل] مختلف الحديث( 5 :( 1) جاءت ترجمة الن . ظام فِي التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية للإسفراييني، ( 1/ص 71 ) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام، والمعتزلة يقولون: إِن.مَا سمي » : هو نظامًا لأَن.هُ كان حسن الكلام في النظم والنثر، وليس كذلك، وَإِن.مَا س . مي به لأَن.هُ كان ينظم .« الخرز في سوق البصرة ويبيعها 2) فِي (م): منكر. ) .18/ 3) فِي (ص): حتى استبحت، والتصويب من (م)، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، 1 ) 18 . والفرق / 4) البيتان من البسيط للنظام. انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، 1 ) .71/ 136 . والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 1 / بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، 1 5) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، وقد سبقت الإشارة إليه. ) UE`````à``c 400 الجزء الثالث وعارض أبا بكر وعمر رحمهما الله في أشياء وردّ عليهما وعلى عليّ، وعاب عثمان، وشتم زيد بن ثابت، وذكر ابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة بما ذكر، وقال: لأخالف . ن أبا هريرة. / 288 / وله عجائب كثيرة، وله أقاويل في الأحاديث ي . دعي أن.ها ناقضة للكتاب، ويذكر أن ح . جة العقل قد تنسخ الأخبار، .( وأحاديث ينقض بعضها بعضا ذكرها ابن قتيبة وأجاب عنها في كتابه( 1 d ا  أ قال( 2): ثُ . م نجد أبا الهذيل كاذبًا وله عجائب وخلافات. قال: وحكي من خطئه في الاستطاعة أن.ه كان يقول: إن الفاعل في وقت الفعل غير مستطيع إِ . لا بفعل آخر، وذلك أن.هم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع، فقالوا: أجمع الناس على أن كُلّ فاعل مستطيع في حال فعله، والاستطاعة مع الفعل، واختلفوا في أن.ها قبله؛ فنحن على ما أجمعوا عليه، وعلى من ا . دعى أن.ها قبل الفعل الدليل، فلجأ إلى هذا القول مع أقاويل كثيرة في فناء نعيم أهل الْجَ . نة وفناء عذاب أهل النار. , ا  الله 9 وقد كان قاضيًا بالبصرة. وكان يقول: إن القرآن كلام يَدُ . ل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح، وأَن.ه أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب؛ لأَ . ن الآية الواحدة رُب.مَا دل.ت على وجهين مختلفين، واحتملت معنيين متضادين، وسئل يومًا عن أهل القدر وأهل الإجبار، فقال: ك . ل مصيب، هؤلاء قوم ع . ظموا الله، وهؤلاء قوم ن . زهوا الله. .42 - 17/ 1) انظر أقواله والرد عليها فِي: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، 1 ) .44 - 43/ 2) يقصد به ابن قتيبة. انظر: تأويل مختلف الحديث، 1 ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 401 وقال في الأسماء: من س . مى( 1) الزاني مؤمنًا وكافرًا وفاسقًا ليس بمؤمن ولا كافر، وهو كافر ليس بمشرك، أو كافر مشرك؛ فقد أصاب؛ لأَ . ن القرآن قد د . ل على هذه المعاني( 2)، وكذلك السنن المختلفة بأيّ المعاني أخذ ذلك الفقيه فهو مصيب. وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له: إنّ ذلك كُلّه طاعة لله تعالى. وفي هذا القول / 289 / من الخلل والتناقض ما ترى، وهو رجل من أهل الكلام والقياس. ( ( 3 H ب ا %7 أ W ذ كان يقول: إ . ن الأطفال لا تألم، فإذا سئل فما باله يبكي إذا قرص أو وقعت عليه شرارة؟ قال: إِن.مَا ذلك عقوبة لأبويه. وإذا سئلَ عن البهيمة وألمها وهي لا ذنب لها؟ قال: إِن.مَا آلمها الله تعالى لمنفعة ابن آدم لتنساق وتقف وتجري إذا احتاج إلى ذلك منها، فكان من العدل عنده أن يؤلمها لنفع غيرها، ورب.ما قال لغير ذلك، وله أقاويل كثيرة وروايات مختلفة. والصواب ما أثبتنا من (م) ومن ،« من أسماء ع سمى » :( وفي (م .« من أسماء » :( 1) فِي (ص ) .(45/ تأويل مختلف الحديث ( 1 وكذلك القول في الأسماء فكل من » : 2) كذا فِي (ص) باختصار مخل، وعبارة ابن قتيبة هكذا ) سمى الزاني مؤمنًا فقد أصاب ومن سماه كافرًا فقد أصاب ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب ومن قال هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب؛ لأن القرآن قد دل .45/ انظر: تأويل مختلف الحديث، 1 .« على كل هذه المعاني .47 - 46/ 3) فِي النسخ: البركية. والتصويب من: تأويل مختلف الحديث، 1 ) UE`````à``c 402 الجزء الثالث وقال قولًا أصاب فيه ورَ . ده ابن قتيبة عليه، قال: من سرق ح . بة من خردل ثُ . م مات غير تائب من ذلك فهو خالدٌ في النار مخلّدًا أبدًا مع اليهود والنصارى، وهذا صواب، وهذا قول أصحابنا رحمهم الله . H ا  م %F قال( 1): وجدناه رافضيًا غاليًا، ويقول في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشباه وأشياء تحرج من حكاها وذكرها. وسأله سائل فقال: أترى الله مع رأفته ورحمته وعدله يكلّفنا شيئًا ثُ . م يحول بيننا وبينه ويعذبنا؟ فقال: قد والله فعل، ولكنا لا نستطيع أن نتكل.م. ( وقال له رجل: يا أبا مح . مد، هل تعلم أن عل . يا خاصم العباس في فَدَك( 2 إلى أبي بكر؟ قال: نعم. قال: فأيهما كان الظالم؟ قال: لم يكن فيهما ظالم. قال الرجل: سبحان الله كيف يكون هذا؟ قال: هما كالملكين المختصمين إلى داود، ولم يكن فيهما ظالم، إِن.مَا أراد أن يع . رفاه خطأه وظلمه، كذلك أراد هذان أن يع . رفا أبا بكر خطأه وظلمه، وغير هذا في شنيع المقالات. .48/ 1) صاحب تأويل مختلف الحديث، 1 ) 2) فَدَك: قرية بالحجاز بينهَا وبين المدينة يَومان، وقيل: ثلاثة. وبينها وبين خيبر يومان، ) وأقرب الطرق من المدينة إليها من النقرة. فيها عين فوارة ونخيل كثيرة، وأكثر أهلها أشجع. أفاءها الله على رسوله ژ في سنة سبع صلحا، وذلك أَن.هُ ژ لَ . ما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إِ . لا ثلث، واشت . د بهم الحصار راسلوا رسول الله ژ يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل، وبلغ ذلك أهل فدك فصالحهم ژ على النصف من . ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة للنب . ي ژ . ِ ثمارهم وأموالهم. فهي م وهي التي نحلها ژ لابنته فاطمة وتنازع عليها الورثة، كما اجتهد فِيها الخلفاء من 1015 . معجم / ردها ودفعها لآل بيت الرسول ژ . البكري: معجم ما استعجم، 3 .238/ البلدان، 4 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 403 ( ( 1 % ُZ / قال( 2): وجدناه في رق.ة الدين وتنقص الإسلام والاستهزاء به / 290 على ما | لا | يكون على مثله رجل يعرف الله تعالى ويؤمن به. ومن المحفوظ عنه المشهور أن.ه رأى قومًا يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة، فقال: انظروا إلى البقر، انظروا إلى الحمير، ثُ . م قال لرجل من إخوانه: ما صنع هذا العربي بالناس. H ا 3 ا  9 َّ  قال( 3): فنجد مصحفه كتب أرستطاليس في الكون والفساد وحدود المنطق بها يقطع دهره ولا يصوم شهر رمضان، يذكر أن.ه لا يقدر على الصوم. وذكر رجلا من أصحاب الكلام أن.ه أوصى عند وفاته فقال: إن 4) وأنا أقول: ثلث الثلث كثير، والمساكين )« الثلثُ والثلثُ كَثير » : النبِيّ ژ قال حقوقهم في بيت مال المسلمين إن طلبوه طلب الرجال أخذوه، وإن قعدوا عنه قعود النساء حرموه، فلا رحم الله من يرحمهم. اضربوها » : وح . دثني رجل سايره فنفرَت به دَابته فقال: إ . ن النبِيّ ژ قال 5)، وأنا أقول: لا تضربوها على )« على العِثَارِ، ولَا تضربوها على ال . نفَارِ 1) ثمامة بن أشرس النميري، أبو معن (ت: 213 ه): فصيح بليغ من كبار المعتزلة المقدمين. ) كان متصل بالرشيد، ثم بالمأمون، وأراد أن يستوزره فاستعفاه. له نوادر وملح. أخذ عنه .100/ الجاحظ. زعيم الفرقة الثمامية، له آراء ومعتقدات انفرد بها. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 .49/ 2) صاحب تأويل مختلف الحديث، 1 ) .49/ 3) صاحب تأويل مختلف الحديث، 1 ) .1006/3 ، 4) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص، باب أن يترك ورثته أغنياء..، ر 2591 ) .1250/3 ، ومسلم عن سعد بن أبي وقاص، باب الوصية بالثلث، ر 1628 اضربوا = » : 335 ؛ بلفظ / 5) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، عن ابن عمر، 4 ) UE`````à``c 404 الجزء الثالث ال . نفار ولا على العِثَار. ولست أدري أيصحّ هذا من قول النبِيّ ژ ، أو إِن.مَا هو شيء أحكيه عنه. أي  ب ا %7 أ قال أبو مح . مد( 1): نجدهم يختلفون ويقيسون ثُ . م ي . دعون القياس ويستحسنون ثُ . م يقولون بالشيء ويحكمون به ثُ . م يرجعون. أبو حنيفة: صاحب الرأي، وهو النعمان بن ثابت مولى من موالي تيم الله بن ثعلبة( 2)، وكان خ . زازًا بالكوفة، دعاه ابن هبيرة للقضاء فضربه أَي.امًا، كُلّ يوم عشرة أسياط، ومات ببغداد في رجب سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنَة، وقبر في مقابر الحيزران. 291 / جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي / :( يحيى بن مخنف قال( 3 . ما كان سئل عنه فرجع عن ذلك كُلّه، ِ حنيفة بكتابٍ بمَ . كة فعرض عليه م فوضعَ الرجل التراب على رأسه ثُ . م قال: يا معشر الناس، أتيت هذا الرجل عام أ . ول فأفتاني بهذا، فهرَقت به الدماء وأنكحت به الفروج، ثُ . م رجع عنه العام، وإن الرجل قال له: كيف هذا؟ قال: كان رأيًا رأيته فرأيت العام غيره. قال: أفتأمنني أ . لا ترى من قابل شيئًا آخر؟ قال: لا أدري كيف يكون ذلك. قال الرجل: لك . ني أدري عليك لعنة الله. واللفظ الذي ذكره المؤلف نقله من تأويل .« الدواب على النفار ولا تضربوها على العثار 50 . ولعل الصواب ما ذكره ابن عدي في الضعفاء وغيره. / مختلف الحديث لابن قتيبة، 1 .149/ 412 . وتهذيب الكمال، 14 / انظر: ذخيرة الحفاظ، 1 .51/ والتصويب من تأويل مختلف الحديث، 1 ،« قال العيني » : 1) فِي النسخ ) .« تيم بن ثعلبة » :( 2) فِي (م ) .51/ 3) رجع إِلَى قول ابن قتيبة بعد تعريفه لأبي حنيفة، انظر: تأويل مختلف الحديث، 1 ) = باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 405 وكان الأوزاعي( 1) يقول: إن.ا لا ننقم على أبي حنيفة أن.ه يأتي كُلّ ما يأتي | برأي | ، ولكنا ننقم عليه أَن.هُ يجيء الحديث عن النبِيّ ژ فيخالفه إلى غيره. حدثنا حماد بن زيد( 2) قال: شهدت أبا حنيفة يسأل عن محرم لم يجد إزارًا فلبس سراويل؟ فقال: عليه الفدية. فقال: سبحان الله حدثنا عمرو بن في » : دينار عن جابر بن زيد عن ابن ع . باس قال سمعت النبِيّ ژ يقول (3)« المحرم إذا لم يجد إزارًا لبسَ سَراويل، وإذا لم يجد نَعلين لَبس خ . فين فقال: دعنا من هذا، ح . دثنا ح . ماد عن إبراهيم أن.ه قال: عليه الك . فارَة. أبو عوانة( 4) قال: قد كنت عند أبي حنيفة وسئل عن رجل سرق ودي.ا؟ فقال: عليه القطع. فقلت له: حدثنا يحيى بن سعيد( 5) يرفعه إلى النبِيّ ژ أن.ه 157 ه): عالم فقيه محدث ورع ثقة من دمشق. - 1) عبد الرحم.ن بن عمرو، الأوزاعي ( 88 ) روى عنه أكابر المحدثين. أخذ عن مالك ومالك عنه. كان مفتي الشام يكره القياس، .120/ تلاشى مذهبه ولم يبق إِ . لا في ثنايا كتب الخلاف. انظر: الأعلام، 4 177 ه): عالم - 2) حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، أبو إسماعيل البصري الأزرق ( 98 ) فقيه من أهل البصرة، مولى آل جرير بن حازم. ولد في ولاية سليمان بن عبد الملك. كان ضريرا يحفظ حديثه كله، ولا يحدث إلا من حفظه. من شيوخه: أبان بن تغلب وإبراهيم بن عقبة وأيوب السختياني وثابت البناني وغيرهم كثير. ويروي عنه أهل البصرة منهم 217 . وغيره. / عبد الله بن المبارك. انظر: ابن حبان: الثقات، 6 .654/2 ، 3) رواه البخاري بهذا السند، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ر 1746 ) 4) في النسخ: ابن عوانة، والصواب ما أثبتنا من كتب الفقه. وأبو عوانة هو: الوضاح بن خالد ) اليشكري بالولاء، الواسطي البزاز (ت: 176 ه): عالم محدث ثقة، من سبي جرجان. مات .116 / بالبصرة. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 198 ه): حافظ - 5) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد يحيى القطان ( 120 ) « المغازي » محدث ثقة، من أقران مالك وشعبة بالبصرة. كان يفتي بقول أبي حنيفة. له كتاب .147 / قال عنه ابن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى القطان. الزركلي: الأعلام، 8 UE`````à``c 406 الجزء الثالث 1)، فقال: ما بلغني هذا، فقلت: فالرجل الذي )«ٍ لَا قَطْعَ فيِ ثَمَر وَلَا كَثَر » : قال أفتيته ردّه، قال: دعه فقد جرت به البِغَال( 2) الشهب. (الودِيّ مش . دد: فَسل النخل الذي يُقطع للغرس، الواحدة ودي.ة، ويجمع ودَايا أيضًا). وكان أبو حنيفة لا يرى لوليّ المقتول عمدا إِ . لا أن يعفو أو يقتصّ، وليس له أن يأخذ الدية. وهذا / 292 / وأشباهه من مخالفة الكتاب وال . س . نة . ما لا عذر فيه. ِ م ويختلفون في الرأي أيضًا؛ فبعض يراه، وبعض يردّه. وكان مجاهد يردّه ويقول: ما حدثوا به عن أصحاب مح . مد ژ فاقبله، وما خبروك به عن رأيهم فارم به في الحشّ( 3). كان يقول: إياكم والقياس فإنكم إن أخذتم به ح . رمتم الحلال وحل.لتم الحرام. وعن مجاهد أن.ه قال: أفضل العبادة الرأي الحسن. g-%3 ا قال: هو آخر المتكلمين، ونجده في كتبه يقصد للمضاحك والعبث، يريد بذلك العبث واستمالة الأحداث وشراب النبِيذ، ويستهزئ( 4) من الحديث، وهو مع هذا أكذب البرية وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل. وقال: | و | بلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة، فإن ، 1) رواه الترمذي عن رافع بن خديج بلفظه، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، ر 1449 ) 86 . وابن /9 ، 52 . والنسائي في المجتبى، عن رافع بلفظه، باب ما لا قطع فيه، ر 4960 /4 .865/2 ، ماجه عن رافع بلفظه، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، ر 2593 .53/ 2) فِي النسخ: النعال، والتصويب من تأويل مختلف الحديث، 1 ) .53/ 3) هذا القول للشعبي لا لمجاهد كما في تأويل مختلف الحديث، 1 ) والتصويب من تأويل مختلف ؛« ويهتدي ويستهدي » :( 4) فِي (ص): ويهتدي، وفي (م ) .59/ الحديث، 1 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 407 2 1 الله تعالى نهى( 1) عنها على جهة التأديب كما قال: . . / 0 7 . (الإسراء: 29 )، وغير ذلك من القرآن. 6 5 4 3 ومنهم من يرى لحم الخنزير حرامًا وجلده حلالًا؛ لأَ . ن الله تعالى إِن.مَا حرم لحمه، فقال 8 : . } | { . (الأنعام: 145 )، فلم يحرم شيئا غير لحمه. ومنهم من يقول: إن الله تعالى لا يعلم شيئًا ح . تى يكون، ولا يخلق شيئًا ح . تى يتحرك. وكان أبو يوسف يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غرائب الحديث كذب. ولأصحاب الكلام الجرأة على الله تعالى، وقلة التوقي، وقد ذكرهم مح . مد بن بشير( 2) الشاعر وأصاب في وصفهم فقال: يَةً ِ دَعْ مَنْ يَقُولُ الْكَلَامَ نَاح فَمَا يَقُولُ الكَلَامَ ذُو وَرَعِ هِمْ حَسَنُ . ل فَرِيق بِدِينِ / كُ ل . شنَع/ِ 293 دُ لِ يرُونَ بَعْ صِثُ . م يَ أَنْ يُقَالَ لَهُ رُ مَا فِيهِ ( أَكثَ بِمُنقَطِع(ِ 3 كُ فِي قَولِهِ لَم يَ وبينهم اختلافات كثيرة، واختلفوا في ثبوت الخبر؛ فقَالَ بَعضهم: يثبت بالواحد الصادق. 1) فِي (ص): قال. ) 130 ه): - 2) محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل بن أسعد بن حبيب بن سنان المدني ( 50 ) شاعر أموي فصيح، عاش بالروحاء في المدينة. كان منقطعًا إلى أبي عبيدة بن زمعة القرشي ولم يتصل بالخلفاء، ولم يمدح إلا زيد بن الحسن بن علي، ورثى خليله سليمان بن 106 (الشاملة). الموسوعة الشعرية. / الحصين. انظر: المرزباني: معجم الشعراء، 1 62 . والبيت / 3) الأبيات من المنسرح لمحمد بن بشير. انظر: تأويل مختلف الحديث، 1 ) .« كل فريق بدوهم حسن » : الثاني بلفظ UE`````à``c 408 الجزء الثالث وقال آخر: يثبت باثنين؛ لأَ . ن الله 8 أمر بإشهاد اثنين عدلين. . . A . A . . : وقال آخر: يثبت بثلاثة لقوله تعالى التوبة: 122 )؛ قال: وأقلّ الطائفة ثلاثة. وغلطوا في هذا القول؛ لأَ . ن ) .. C B . : الطائفة تكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة وأكثر، قال الله 8 النور: 2) يريد الواحد والاثنين، وكذلك عن ابن ع . باس ) . F E D ومجاهد. . S R Q P O . : وقال آخر: يثبت بأربعة؛ لقوله 8 .( (النور: 13 M L K J . : وقال آخر: يثبت باثني عشر؛ لقوله تعالى .( المائدة: 12 ) . N ¯ ® ¬ «. : آخر: يثبت بسبعين رجلًا لقوله تعالى ( وقال( 1 .( ° ± . (الأعراف: 155 فجعلوا كُلّ عدد في القرآن ح . جة في ص . حة الخبر. ولو قال قَائِل: إن R Q . : . لا بثمانية؛ لقوله تعالى في أصحاب الكهف الخبر لا يثبت إِ الكهف: 22 )، وقال بتسعة عشر؛ لقوله تعالى في خزنة جهنم: ) . S الكهف: 30 ) لكان أيضًا قولًا وعددًا. ) . X W V . وهذا الاختلاف لاختلاف عقول الناس كل يختار على قدر عقله، ولهم تفسيرات للقرآن عجيبة، كُلّ يرد تفسيره إلى مذهبه يطول بها الكتاب. وأعجب من تفسيرهم تفسير الروافض فيما يدعونه من علم باطنه بما 1) فِي (ص): + لعله. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 409 وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد العجلي( 1)، وكان رأس الزيدية فقال: / ألم تر أن الرافضين تفرقوا وكلهم في جعفر قال منكرا/ 294 فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبِيّ المطهرا ( ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم . من تجفرا( 2 ِ برئت إلى الرحم.ن م ( فقبح أقوام رموه بفرية كما قال في عيسى الفِرى من تَنَ . صرا( 3 وهو جلد جفر ا . دعوا أن.ه كتب فيه الإمام لهم كُلّ ما يحتاجون لعلمه، وَكُ . ل ما يكون إلى يوم القِيَامَة. فمن ذلك [قولهم في] قوله تعالى: . ? المائدة: 16 ): إن.ه الإمامة، وورث النبِيّ ژ علمه. ) . A @ البقرة: 67 ) قالوا: ) . y x w v u t . : وقولهم في قوله تعالى إِن.هَا عائشة. وقوله: . ] \. (البقرة: 73 ) إِن.هُ طلحة والزبير. وفي الخمر والميسر: أن.هما أبو بكر وعمر. وفي الجبت والطاغوت: أن.هما معاوية وعمرو بن العاص. مع عجائب نرغب عن ذكرها. وهم أكثر أهل البدع افتراقًا ونِحَلًا. ومنهم: السبائية( 4): وقد تق . دم ذكرهم. .70/ والتصويب من تأويل مختلف الحديث، 1 ،« هارون بن سعيد البجلي » : 1) فِي النسختين ) 2) فِي (ص): فجرا. وفي (م): تفجرا. ) .70/ 3) انظر: تأويل مختلف الحديث، 1 ) ولعل.ه الصواب فقد ،« البيانية » :72/ 4) كذا في النسختين، وفي تأويل مختلف الحديث، 1 ) .( تقدم ذكرهم في الصفحة 381 (مخ 272 UE`````à``c 410 الجزء الثالث ومنهم: المنصورية أصحاب أبي منصور الكسف، وكان قال لأصحابه .( الطور: 44 ) . ® ¬ « . © ¨ . :[ في نزل [قوله .( ومنهم( 1): الخناقون والشدّاخون( 2 ومنهم( 3) الغرابية، وهم الذين ذكروا أن عليًا كان أشبه بالنبِيّ ژ من الغراب بالغراب، فغلط جبريل حين بعث إلى عليّ لشبهه به، | فقال شاعرهم: (5) | ( غلط الأمين فحادها عن حيدرة أعني عليا ذا الأيادي الفاخرة( 4 ولا نعلم في أهل الهوى والبدع ادعاء الربوبية للبشر غيرهم، [فإن] عبد الله بن سبأ ا . دعى الربوبية لعلي [ولا نعلم أحدًا ا . دعَى النب . وة لنفسه غيرهم]. و[قد] ا . دعى المختار بن أبي عبيد النب . وة [لنفسه]، وقال: جبريل يأتيني وميكائيل، فصدقه قوم واتبعوه وهم الكيسانية. D9 ب ا %7 أ قد اختلفوا فيه، ورد عليهم أشياء كثيرة، وا . دعى عليها التناقض، وأقام الاحتجاج عليها أصحابها بما يطول ذكره، ولهم كتب في ذلك ومناقضات وأجوبة ومعارضات، / 295 / والله تعالى وليّ التوفيق للصواب. 1) فِي (ص): وهم. ) .73/ والتصويب من تأويل مختلف الحديث، 1 .« الخنافون والسداحون » : 2) فِي النسخ ) 3) فِي (ص): وهم. ) 4) لم نجد من ذكره، والاستشهاد به لا يوجد في تأويل مختلف الحديث. ) .« كذب الملعون » + :( 5) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 411 - ا  . - الله ا , ]IF لات ا %B [ قالت الشيعة: كيف تنكرون ما قلنا في علي بن أبي طالب | من الفضل | ، وأنتم تعرفون سابقته في الإسلام وقرابته من النبِيّ ژ ؟! قلنا لهم: قد نعرف قرابته وسابقته، ولكنا ننكر أن يكون ما رويتم ح . قا، . ما رويتموه( 1) عليه وذكرتموه. ونزعم أن ذلك ِ أو يكون | عليّ| ا . دعى شيئًا م كان من قول الشيباني( 2) وكذبه، وما وضع من الافتراء عليه طلبًا للرئاسة، ثُ . م أسند ذلك إلى النبِيّ ژ ليكون أقوى له، وليضل بذلك أهل الجهالة كفعل كاذبي الأمم وأهل الكتابين( 3) حين رووا على من كان خيرًا من علي رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم ما نحلوهم من الغلو والربوبية من دون الله فحاق بهم ما حاق بأولئك من اللعنة والخزي. ونحن نزعم أ . ن سابقة عليّ وقرابته لم تبلغ به أن يعذره الله تعالى بانتهاك المعاصي، ولا يعذره أهل ولايته على تبديل كتابه وسُ . نة نبيّه ژ ، كما لم يعذر من كان خيرًا من علي رسل الله وقراباتهم، فإذا صرنا موضعه ذكرنا ذلك وبيناه وأوضحناه إن شاء الله مع أن.كم لو قصدتم إلى عيب . ما عيبتموه به من قولكم هذا. وقد رأينا ِ عليّ لم تقدروا أن تعيبوه بأكثر م كتابكم الذي وصفتم فيه سابقة عليّ وقرابته، وأكثرتم فيه الحشو، فطرحنا ذلك وقصدنا إلى ما ظننتم، وذكرتم أن.ه ح . جة لكم، فنحن نحاجكم فيه إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إِ . لا بالله | العلي العظيم |. 1) فِي (م): ورثتموه. ) والبقية مخرومة. ،«... السي » :( 2) فِي (ص): الشيباني. وفي (م ) 3) فِي النسخ: + قلنا. ) UE`````à``c 412 الجزء الثالث ،7%j L ا ، وا IF ا  %k % C lV دّ  ا %ً % %ً % P لا  .V ا I C أ %  . ما أرادوا به من تعظيم عليّ، وما شبهوا ِ وذلك أن أ . ول / 296 / ما ذكروا م به على الج . هال أن قالوا: إن عل . يا كان أ . ول الناس إسلامًا، وإن رسول الله ژ أسرّ إليه أشياء من أمر الدين والوحي دون الناس. فزعم أعداء الله أن رسول الله ژ بلّغ عل . يا ما لم يبلغ الناس من أمر دينهم، وقد بعثه الله إلى الناس كافة، فهذا الكذب والفراء على رسول الله ژ . وزعموا أ . ن رسول الله ژ استخلفه على أمته من بعده، وأن أبا بكر وعمر رحمهما الله غلباه عليها، وأن الأ . مة صارت يوم بويع أبو بكر أهل ردة كفارا مشركين إِ . لا أربعة رهط: علي بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري. قال: ثُ . م تاب عمار بن ياسر في زمان عثمان بن ع . فان، وقالوا: مؤمن نَسِيّ إذا ذُ . كر | ذَكَر |. وقالوا: تاب حذيفة أيضًا وتولى ابن مسعود. وذكروا الخمس، وقالوا: إن أبا بكر وعمر أخذوا فدك من آل مح . مد، . ما أفاء الله على رسوله. وقالوا: ضربا فاطمة ح . تى ألقت جنينًا كان ِ وكانت م في بطنها. وقالوا: إن أبا بكر خالف سُ . نة النبِيّ ژ وذلك أن.ه استخلف عمر، وأن النبِيّ ژ لم يستخلف أحدًا. وإن عمر خالف سُ . نة النبِيّ ژ أيضًا وسُ . نة أبي بكر ولم يتركهم كما تركهم النبِيّ ژ ، / 297 / ولم يستخلف كما استخلف أبو بكر؛ لأَن.ه جعلها شورى. وقالوا: منع الناس من متعة الحجّ ومتعة النكاح. باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 413 مَن كُنتُ » : وقالوا: إن رسول الله ژ أخذ بيد عليّ على غدير خم( 1) فقال .(2)« مَولَاهُ فَعَلِ . ي مَولَاهُ، ال . لهُ . م وَالِ مَن وَالَاهُ وَعَاد مَن عَادَاه وقالوا: أراد رسول الله ژ أن يجعله علمًا ليتبع عند الاختلاف. . . E E . : يّ ژ وتأولوا في طاعة عليّ وأهل بيته بعد النبِ النساء: 59 )، قالوا: هو علي وأهل بيته من بعده هم ولاة ) . . I I . ما ِ الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، فليس لأحد من الناس أن يرد عليهم شيئًا م جاؤوا به، ولكن على الناس التسليم لهم فيما عرفوا وفيما لم يعرفوا. وقالوا: سد رسول الله ژ الأبواب الشارعة في المسجد إِ . لا باب عليّ. وقالوا: إن الله تعالى أمر الناس أن يسلّموا لعليّ، فزعموا أن الله تعالى .( أنزل في ذلك: . { ~ ے . ¢ £ ¤. (البقرة: 208 . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : | و | قالوا: وأنزل فيه المائدة: 55 ) قالوا: فهو عليّ. ) . . A . A وقالوا: وأنزل فيه: . ' ) ( * + , - . 0 . (الرعد: 43 )، قالوا: فهو عليّ. / J I H G F E D . : وقالوا: وأنزل فيه وفي ولده .( البقرة: 121 ) . L K 1) غدير خُمّ: موضع بين مكة والمدينة، على ثلاثة أميال من الجحفة يسرة عن الطريق، أو هو قريب ) منها على يمين الذاهب إلى المدينة، وهذا الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي .36/3 ،30/ الغيضة التي تس . مى خم. انظر: عبد الملك العاصمي: سمط النجوم العوالي، 2 281 . والحاكم في المستدرك عن سعد بن /4 ، 2) رواه أحمد عن البراء بن عازب، ر 18502 ) . مالك، ر 4578 UE`````à``c 414 الجزء الثالث وقالوا: عليّ وأهل بيته وولده / 298 / بمنزِلَة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. فقالوا: عليّ قسّم النارَ يوم القِيَامَة، يقول للنار: هذا لك، وهذا لي. من تو . لاهم نجا فيُدخِل أعداءه النّار ويُدخل شيعته الْجَ . نة. وقالوا: إن الموتى يرجعون إلى الدنيا يوم القِيَامَة فيقبل منهم من كان مات مؤمنا. V دّ  ا فَأَ . ما قولهم: إ . ن عل . يا أ . ول الناس إسلامًا، فكيف يكون ذلك وهو يومئذ ابن سبع سنين لا يكتب له خير، ولا يكتب عليه شرّ، إِن.مَا هو طفل ملحق( 1) بأبيه؛ وذلك أن من لم يبلغ الحلم فلا يقع عليه أمر ولا نهي، ورسول الله ژ يومئذ مُسْتَخْفٍ بأمره من قومه فلم يكن رسول الله ژ ليبدأ بصبيّ ابن سبع سنين فيضع سرّه عنده، بل كان أ . ول الناس إسلامًا أبو بكر إن أبا بكر تل . قى » : الصديق كما جاء | فِي | الحديث عن ابن ع . باس أن.ه قال البشارة بالنبِيّ ژ | من | بحيرا الراهب، وصدقه بذلك أبو بكر فلذلك ( وفي حديث أبي بكر مح . مد بن إسحاق أ . ن ال . نبِيّ ژ ( 2 .« س . مي الصديق إِ . ن اللهَ بَعَثَني إِليكُم فقلتم كُ . لكم جميعًا: كَذَبت، وقال أبو بكر: » : قال .(3)« صدق، فَمَا أَنتم بتَِاركيِ وصَاحِبِي .« ما لحق » :( 1) فِي (م ) .« ‰ أَن.هُ » :( 2) فِي (م ) ،«.. لو كنت متخذًا خليلاً » : 3) رواه البخاري عن أبي الدرداء بمعناه، باب قول النبي ژ ) .1339/3 ، ر 3461 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 415 وقال ح . سان بن ثابت: ن أَخي ثِقَةٍ ِ إِذا تَذَ . كرتَ شَجوًا م فَاذكُر أَخاكَ أَبا بَكرٍ بِما فَعَلا / خَيرَ البَرِي.ةِ أَتقاها وَأَعدَلَها بعد النَبِ . ي وَأَولاها بِما حَمَلا/ 299 قَ المَحمودَ مَشهَدُهُ الثانِيَ الصادِ لا نهُم صَ . دقَ الرُسُ ِ وَأَ . ولَ الناسِ م ( قَدْ عَاشَ هادٍ لأَمرِ اللهِ مُ . تبِعَا بِه يَقفُو وَمَا انْتَقَلَا( 1 ِ لهَِديِ صَاح أسلم أبو بكر وأنا جذعمة أقول فلا يسمع » : وقد قال عليّ فيما روي عنه .« قولي، وكيف أكون أحق بمقام أبي بكر الجذعمة: الصغيرة، والميم فيه زائدة. وأصله: الجذعة، والميم تزاد آخرًا رابعة فيكون الحرف على فُعْلَم نحو: زُرْقُم، وهو الأزرق. وسُهتُم وهُو الأسته. وفُسحُم، وهو الواسع الصدر، وأصله: الفسح. ويكون الحرف على فَعلم نحو: شَدقم، وهو الأشدق، وشَجْعم، وهو الشجاع. ويكون على فِعلَم | وهو ال . دقْعَم | ، والدقع وهو التراب، وأصله الدقعاء، يقال: فلان مدقع: إذا افتقر فلصق بالتراب. ودِلقم: وهي الناقة المنكسرة الأسنان، والأصل أدلقت أسنانها؛ أَي: خرجت وسقطت. وأراد عليّ: أن أبا بكر أسلم وأنا كالجذعة في الصغر ولدِاته لم تبلغ الحلم. وقالوا: فإن عليًا صبيّ يومئذ، فإن الله أتاه الحكم صبيا، كما أتى يحيى بن زكرياء 6 الحكم صبيًا. قلنا: وكيف يكون في ذلك بمنزِلَة يحيى، ويحيى طفل نبي وابن نبي. 1) الأبيات من البسيط لحسان بن ثابت في ديوانه، ص 204 . وابن أبي شيبة في مصنفه، ) 369 . مع اختلاف / 89 . والبيهقي في السنن الكبرى، 6 / 336 . والطبراني في الكبير، 12 /7 في بعض الألفاظ. UE`````à``c 416 الجزء الثالث وعليّ طفل مشرك وابن مشرك. وذلك أن أطفال الأنبياء في ولاية المسلمين المؤمنين بمنزِلَة الآباء، وأطفال المشركين في البراءة ح . تى يبلغوا الحلم ويقرّوا بالإسلام. فَأَ . ما قولهم: إ . ن رسول الله ژ آخى عليًا، هذا هو الكذب الواضح، وذلك ( أن / 300 /رسول الله ژ آخى أبا بكر كما جاء في حديث أبي بكر الهذلي( 1 إِ . نهُ لم يكن نَبِيّ قبل فيموت » : أن رسول الله ژ قال في مرضه الذي مات فيه .(2)« ح . تى يتخذ من أمّته خليلًا، وإ . ن خليلي منكم ابن أبي قحافة فَأَ . ما قبل ذلك( 3) فإ . ن رسول الله ژ لم يكن آخى أحدًا من أمته كما حدثتك في حديث أبي بكر أ . ن رسول الله ژ صعد المنبر فخطب الناس ثُ . م ألا إِ . نهُ ليس أحد م . ن عل . ي بنصيحة وذاتِ يده( 4) من ابن أبي قحافة، » : قال ولو كنت م . تخذًا من هذه الأ . مة خليلًا لا . تخذت ابن أبي قحافة خليلًا، ولكن .(5)« ود وإخاء وإيمان وكيف يكون عليّ هو الذي آخاه رسول الله ژ وأبو بكر صاحبه في الغار، وثاني اثنين، وصاحبه ورفيقه إلى المدينة، وترك عليًا وسواه من جميع الناس. 1) كذا في الأصل، ولم نجد من رواه عن أبي بكر الهذلي، وإنما جاء من رواية أبي أمامة ) عن كعب بن مالك أو من رواية أبيّ بن كعب. 41 . وأخرجه الهيثمي في مجمع / 2) رواه الطبراني في الكبير، عن كعب بن مالك بمعناه، 19 ) .« رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف » : 45 ) عن أبي أمامة، وقال / الزوائد ( 9 3) فِي (ص): + لم يكن. ) كما في كنز العمال، « أمَ . ن علي بصحبته وذات يده » : 4) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب ) .253/11 .253/11 ، 5) ذكره الهندي في كنز العمال عن أبي المعلى، ر 32606 ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 417 وَأَ . ما أخو عليّ الذي كان رسول الله ژ آخى بينه وبين عليّ فهو سهل بن ،( حنيف، وذلك أ . ن رسول الله ژ آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة( 1 وآخى بين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة، وبين عليّ وبين سهل بن حنيف، حدث بذلك عوانة بن الحكم( 2) وغيره. أنت وَصِ . يي بمَِنزلَِةِ هَارُونَ من مُوسَى » : وَأَ . ما قولهم: إن رسول الله ژ قال له 3)، فإنهم / 301 / قد أخرجوا عل . يا من الوصية في حديثهم )« إِ . لا أ . نهُ لَا نَبِ . ي بَعديِ هذا؛ لأَ . ن هارون مات قبل موسى، وإِن.مَا كان خليفة موسى من بعده يوشع بن . ني منزِلَة يوشع بن نون من موسى. ِ نون، فلو كان كما ذكروا لقال: منزلتك م وَأَ . ما العل.ة التي ا . دعوا بها هذه المنزِلَة: أن.ه لَ . ما سار رسول الله ژ إلى تبوك غازيًا تخل.ف المنافقون عنه، وخلف النبِيّ ژ عل . يا معهم، فظن الناس إِ . نمَا خلفتك في أهلي » : أن.ه قد نافق فأرجفوا بذلك، وقال له رسول الله ژ 4)، فلذلك ادعوا أنّ عل . يا وصيّ رسول الله ژ . )« وأهلك فانطلق فاخلفني أنت م .ِ ني بمنزلَِة هارون من » : فَأَ . ما لحقهم في الحديث أن النبِيّ ژ قال فلو قال ژ هذا لم يزد على أن جعل عل . يا منه بمنزِلَه عرض الناس، ،« موسى وذلك أن.ه إذا عزل عنه النب . وة فلم تتوال الولاية في الدين، وجميع المسلمين أوليَاء رسول الله ژ في الدين؛ لأَن.ه لم يكن أخاه في النسب كما كان هارون ولعل الصواب ما أثبتناه، لأ . ن المؤاخاة وقعت بالمدينة وليس بم . كة. ؛« بمكة » 1) في النسختين ) 2) عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض الكلبي، أبو الحكم (ت: 147 ه): مؤرخ فصيح عالم ) بالأنساب والشعر من أهل الكوفة، ضرير. اتهم بوضع الأخبار لبني أمية، وعامة أخبار .93 / انظر: الزركلي: الأعلام، 5 .« سيرة معاوية » و « التاريخ » : المدائني عنه. له .1602/4 ، 3) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص بمعناه، باب غزوة تبوك، ر 4154 ) .1870/4 ، ومسلم عن سعد بمعناه، باب من فضائل علي بن أبي طالب..، ر 2404 .32/4 ، 4) رواه البزار في مسنده، عن سعد بن أبي وقاص، ر 1194 ) UE`````à``c 418 الجزء الثالث أخا موسى، فإذا لم يكن علي منه بمنزِلَة هارون في أخوة النب . وة والأخوة الإسلام، فالولاية في الدين للدين يشركه فيها كل مسلم. « فلم يبْقَ إ . لا » للقرابة وَأَ . ما قولهم: إن رسول الله ژ أس . ر إليه أشياء كثيرة من الدين والوحي؛ فهذا كذب منهم على رسول الله ژ ، إذ زعموا أن.ه بلغ عل . يا من الدين والوحي ما لم يبلغ الناس، وكتمهم من دينهم ما / 302 / أعلم به عل . يا، وقد J . : سبأ: 28 )، وقال 8 ) . y x w v u. : قال تعالى المائدة: 67 ) الآية( 1) ، فلا بد لهؤلاء ) . ...Q P O N M L K . ما يوحى إليه من ِ الكاذبين إذ زعموا أن رسول الله ژ أس . ر إلى عليّ أشياء م الدين أن يزعموا أن رسول الله ژ لم يبعث إلى الناس كافة؛ إذ أس . ر إلى . ما أوحى إليه دونهم، فقد كذبوا والله، فإن رسول الله ژ ما أس . ر ِ عليّ أشياء م . ما أوحي إليه دون أحد من الناس. ولو كتم شيئًا ِ إلى عليّ ولا غيره شيئًا م من ذلك لكتم شأن امرأة زيد وشأن الأعمى | إذ عبس | إذ جاءه، وقوله تعالى: I I . . E E . E C . . . . . 75 )، وَكُ . ل ذلك كان من سَريرة - الإسراء: 74 ) .. O . . . . رسول الله ژ فلم يكتمه وأبداه للناس. وَأَ . ما قولهم: إن النبِيّ ژ استخلفَ عل . يا على أ . مته، وأن أبا بكر وعمر غلباه عليها، وأ . ن الأ . مة صارت يوم بويع أبو بكر أهل ر . دة إِ . لا أربعة نفر؛ فإن في قول عليّ وإقراره لَحُ . جةً وب . ينةً لنا عليهم بكذبهم فيما ا . دعوا من ذلك؛ إ . ن عل . يا قال: والله لو كان رسول الله ژ و . لاني » : لحديث الحسن البصري لقاتلت على ذلك، وما سلمته لأحد( 2) غيري، ولكن رسول الله ژ لم يمت .. d c b a ` _ ^] \ [ Z YX W V U T S . : 1) وتمامها ) .« إِلَى أحد » :( 2) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 419 فُجَاءة، ولم يقتل، وقد مكث فينا أَي.امًا وليالي في مرضه، ويختلف إليه / المؤذنون فيأمر أبا بكر فيصل.ي بالناس وهو يرى مكاني، ح . تى أرادت / 303 إ . نكُ . ن » : امرأة من نسائه أن تصرفه إلى غير أبي بكر فغضب ‰ ، وقال 2)، فَلَ . ما قبض الله نب . يه ژ اختارَ المسلمون واخترنا لديننا )« صَوَاحِبُ( 1) يُوسُفَ .«( من يرضى رسول الله ژ لديننا، وكانت الصلاة عمود الدين والإسلام( 3 . ما أق . ر به عليّ على نفسه، وتبرأ منه ومن الخلافة بعد ِ فهذا م رسول الله ژ ، وشهادته به لأبي بكر بها، مع أخبار تؤيّد هذا وشبهه كثيرة، مع أن.هم لم يزيدوا عل . يا بدعواهم الكاذبة على أن ألزموا عليّا المعصية لله تعالى ولرسوله ژ بقعوده عن القيام بما جعل الله إليه بزعمهم. قلنا لأعداء الله الكاذبين: ما منع عل . يا حين رأى الناس قد كفروا بربّهم وارتدّوا عن دينهم أن يب . ين لهم كفرهم ويدعوهم إلى ما أمره على ما زعمتم به رسول الله ژ من طاعته، فيكون قد أعذر إلى الله تعالى وقد أنفذ أمر رسول الله ژ ؟! فإن قالوا: خاف القتل. قلنا: كيف يخاف القتل وقد زعمتم أن رسول الله ژ قد أخبره أَن.هُ لا يموت ولا يقتل ح . تى يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟!. أفما كان يعلم أن أحدًا لا يستطيع قتله ح . تى يقتل هذه الفِرق بزعمكم؟! 1) فِي (م): صويحبات. ) 2) فِي (م): صويحبات. والحديث رواه الربيع عن عائشة بمعناه، باب في الإمامة والخلافة في ) 92 . والبخاري عن أبي موسى بمعناه، باب أهل العلم والفضل أحق ، الصلاة، ر 211 .240/ ، بالإمامة، ر 646 .« عمود الإسلام وقوام الدين » :( 3) فِي (م ) UE`````à``c 420 الجزء الثالث ( ألا ترى إلى( 1) هؤلاء الكاذبين كيف وصفوه بالجبن في هذه المنزِلَة( 2 والذلّ. وكيف يستقيم لهم أن يصفوه بما كانوا يصفونه من الجرأة الشديدة في كُلّ حال، ثُ . م يزعمون أن.ه ضيع أمر أ . مة مح . مد ژ / 304 / جبنًا وذلًا. أفلا يستحي هؤلاء الضلال من انتحال مثل هذا. وَأَ . ما حذيفة وادعاؤهم ولايته فإن.ه قد شهد في مواطن كثيرة بغير ما قالوا؛ إذ قال للناس وهو بالمدائن يذكرون الدجال: ألا أحدّثكم بمن هو أشدّ عليكم فتنة من الدجال؟ قالوا: وما هو؟ قال: راكب يطلع عليكم بنعي عمر بن الخطاب. وقال حذيفة أيضًا: والله ليأتينكم بعد عمر الأعور والأبتر .( مولى الجواشبة( 3 وَأَ . ما عبد الله بن مسعود وادّعاؤهم ولايته فَإِن.هُ قال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. وقال: لو وزن علم عمر بعلم الناس كُلّهم لرجح بهم علم عمر. وقال أيضًا: كان عمر للإسلام حصنًا حصينًا، وكان يُدخل فيه ولا يخرج منه، فَلَ . ما مات عمر انهدم الحصن فهو يُخرَج منه ولا يدخل فيه. وقد شهد عليّ بغير ما قالوا على المنبر بالكوفة إذ قال: إن خير هذه الأ . مة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثُ . م رجل آخر لو شئت سَ . ميته. فقال( 4) هؤلاء الكاذبون إِن.مَا قال: أفضل هذه الأ . مة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت أن أسمّي الثالث س . ميته؛ يَعنِي: عثمان. قالوا: إِن.مَا عنى إليهم أيهم أفضل في السنّ بعد نبيّ الله ژ . وقالوا: إِن.ه | لو | سمّى الثالث لَما شك أحد فيما يقول. 1) فِي (م): أَ . ن. ) .« المسألة خ المنزلة » :( 2) فِي (م ) .« مولى الْحَقّ أشبه » :( 3) فِي (م ) .« ثُ . م قال » :( 4) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 421 قلنا: فما منع عل . يا أن يب . ين ذلك؟ قالوا: منعه التقية. قلنا: وكيف يكون في التقية وهو واضع سيفه على عاتقه يقتل من خالفه، يكابر الجموع العظام ويأخذ الأموال ويقسم الفيء، وقد قتل طلحة والزبير في نحو من أربعة آلاف من أهل / 305 / البصرة في معرك واحد، وكابر معاوية وأهل الشام ح . تى قتل منهم نحوًا من أربعين ألفًا بصِفّين، وقتل نحوًا من أربعة آلاف من قراء الناس وخيارهم بالنهروان، وهم إلى اليوم يسمون القراء وخيار الناس إذ خالفوه في أمر الحَكَمين. وكيف يكون عل . يا مع هذا مستخفيًا بدينه وفي تقية من رعِيّته، مع أن ما ادعوا من قوله: إِن.مَا عنى أن أبا بكر وعمر كانا أفضل الناس في السن بعد رسول الله ژ غير جائز في الكلام، ولا معروف؛ ذلك لأن العرب لا يسمون السن فضلًا، وإِن.مَا يكون الفضل في الدين مع أن.هم قد بدؤوا برسول الله ژ ، . ما قالوا، ففضلوه في السن على جميع الأ . مة. ِ وحاش له م وَأَ . ما قولهم: إن أبا بكر وعمر منعا آل رسول الله ژ الخمس. فَإِن.هُ يقال لهم: إن الله 8 لَ . ما قبض نبيّه ژ اجتمع المسلمون على أن ذلك الخمس كان إِن.مَا هو شيء جعله الله تعالى إلى نبيه ژ في حياته يضعه حيث شاء من قرابته، فَلَ . ما قبض ‰ أفاض ذلك المسلمون على بقية السهام، وقد سلك عليّ بن أبي طالب ذلك المسلك حين ولي فأفاضه على بقية السهام. وقد حدّث بذلك مح . مد بن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر: كيف صنع عليّ في سهم ذي القربى؟ قال: سلك فيه طريق أبي بكر وعمر. وَأَ . ما قولهم: إن أبا بكر أخذ فدك من آل مح . مد، فإن رسول الله ژ قال في UE`````à``c 422 الجزء الثالث 306 / فلما قبض رسول الله ژ أتت / ،(1)« لا أورث، ما تركت صدقة » : حياته فاطمة أبا بكر تلتمس ميراثها من فدك، فقال لها أبو بكر: إنّي سمعت وإن.ي لا أغير شيئًا صنعه ،« لا أورَث، ما تركت صدقة » : رسول الله ژ يقول رسول الله ژ ، فانصرفت فاطمة وهي مصدقة له راضية به، والحديث هذا مشهور. أرسل أزواج » : وعن عروة بن الزبير( 2) عن عائشة قال: سمعتها تقول النبِيّ ژ عثمان بن ع . فان إلى أبي بكر يسألنه ثُمُنَهن من رسول الله ژ ، إني » : قالت: فأرسلت إليهن، ألا تتقين الله، ألم تسمعن رسول الله ژ يقول وأتاه العباس وعليّ يختصمان إليه في بعض ما .«« لا أورث، ما تركت صدقة ترك رسول الله ژ فقال لهما مثل ذلك. وقد روي مثل هذا عن عمر وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب | بن الحارث | فما نعيب( 3) أبا بكر أن أمضى صدقة رسول الله ژ ، لعل أحدًا من ( الناس زعم أن أبا بكر صرف إلى نفسه شيئًا من ذلك، وأن أبا بكر زوى( 4 شيئًا من مال المسلمين إِ . لا قوت نفسه، أو قبل من أحد | من عُ . ماله | هدي.ة كما قبل عليّ بن أبي طالب من عامل له يقال له: شرحبيل جارية اشتراها بثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، وكان لها زوج يقال له: شوذب، فاشترى بضعها منه بخمسمائة درهم. ، 1) رواه البخاري عن عائشة بمعناه، باب قول النبي ژ : لا نورث ما تركنا صدقة، ر 6346 ) ،« لا نورث ما تركنا فهو صدقة » : 2474 . ومسلم عن عائشة بمعناه، باب قول النبي ژ /6 .1381/3 ، ر 1759 93 ه): أحد فقهاء المدينة - 2) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أبو عبد الله ( 22 ) السبعة، لَمْ يدخل في شيء من الفتن، انتقل إلى البصرة ثُ . م إلى مصر فتزوج فيها وأقام .226/ مدة، ثُ . م عاد إلى المدينة فتوفي فيها. انظر: الأعلام، 4 .« فما تعنت خ فما نعيب » :( 3) فِي (م ) 4) فِي (ص): بريزي. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 423 أو يزعم أن أبا بكر وهن في أمر الله تعالى أو في أعدائه وأعداء المسلمين؟. أو حكّم فيهم عدوّهم من يستحل دماءهم / 307 / كما فعل عليّ؟. أم هل يستطيع أحد أن يزعم أن أبا بكر باع رعيته كما باع[ هم ] الحسن بن عليّ بألف ألف درهم وأسلمهم إلى عدوهم معاوية وعمرو بن العاص وأهل الشام؟. أو من ذا يعيب أبا بكر أو من تن . قصه إِ . لا عبدة الدجال العماة الجهال، حاشاه من كُلّ عيب حاشاه. وَأَ . ما قولهم: إن أبا بكر وعمر ضربا فاطمة ح . تى ألقت ولدًا، فإنهما رحمهما الله كانا أروف بها أن يفعلا بها ذلك، وفاطمة رحمة الله عليها كانت أكرم عندهما من ذلك وأعزّ بالله تعالى وبالمسلمين من أن يفعل ذلك بها، [ ثُ . م ] لا تجد من يمنعها من ذلك من المسلمين. وعليّ كان أمنع وأعزّ بالله تعالى وبالمسلمين من أن تُضرب زوجته وابنة عمّه، ثُ . م لا ينطق في ذلك ولا يمنعها من المذل.ة. ألَا ترى إلى ما يقول هؤلاء الضلال؛ كيف لا يتركون لعليّ من العيب والعار والقبيح شيئًا إِ . لا ألزموه إياه من حيث لا يعلمون، ح . تى زعموا أن.ه قد بلغ من ضعفه ومذلته ووهنه أن لا يقدر على منع زوجته؟!. وَأَ . ما قولهم: إن أبا بكر خالف سُ . نة النبِيّ ژ في الخلافة؛ لأَن.ه استخلف عمر ولم يستخلف النبِيّ ژ أحدًا. وقولهم: إن عمر خالف سُ . نة النبِيّ ژ وسُ . نة أبي بكر، فلم يتركوا الناس كما تركهم النبِيّ ژ ، ولم يستخلف كما استخلف أبو بكر، ولكنه جعلها شورى بين ستة. فَإِ . نهُ يقال لهم: إ . ن النبِ . ي ژ / 308 / استخلف أبا بكر، وإِن.مَا قلده أمر المسلمين حياته، ولم يقلده حياته وبعد موته. فإن أبا بكر استخلف عمر عند موته برضى من المسلمين كما حدثنا عن الحسن البصري: أن أبا بكر UE`````à``c 424 الجزء الثالث حين حضره الموت قال للمسلمين: إن شئتم اخترتم لأنفسكم، وإن شئتم اخترت لكم، قالوا: اختر لنا، قال: فإني قد اخترت لكم عمر بن الخطاب، فرضوا جميعًا. وإِن.مَا قلده أبو بكر أمر المسلمين حياته، ولم يقلده حياته وبعد موته، فَلَ . ما حضر عمر الموت نظر للمسلمين كما نظر أبو بكر | لهم |؛ لأَ . ن عمر لم يجد من يثق به كما وجد النبِيّ ژ وأبو بكر لذلك من وثقوا لو كان سالم ح . يا لاستخلفته، وإن سألني ربي لم فعلت؟ » : به، فقال عمر ولو كان » .« سالم يُحِ . ب الله بذِات قَلبِه » :| قلت: سمعت النبِيّ ژ | يقول معاذ بن جبل ح . يا لاستخلفته فلو لقيت ربّي فسألني: لم فعلت؟ لقلت: إن معاذًا يأتي يوم القِيَامَة بين يدي العلماء » : سمعت رسول الله ژ يقول ولو كان أبو عبيدة ح . يا لاستخلفته، فلو سألني رب.ي عن ذلك؟ » .«(1)« يروه ألَا وإ . ن لكُِ . ل أ . مة أَمينًا، وإ . ن أمين أُ . متي » : لقلت: سمعت رسول الله ژ يقول فاختار عمر س . تة من أصحاب رسول الله ژ ،«(2)« هذه أبو عبيدة بن الجراح وأمرهم يتشاوروا ثُ . م يؤ . مروا أحدهم، وكان ذلك منه نظرًا للمسلمين كما نظر أبو بكر من قبله، وقد عذرهما عليّ بذلك أشدّ العذر وأثنى عليهما أحسن الثناء، / 309 / وكان أحد أصحاب الشورى. فكيف دخل في الخطإِ والمعصية .؟( والخلاف للح . ق بزعمهم( 3 وعن أبي بكر الهذلي: أ . ن عل . يا قال لَ . ما حضره الموت: اختار عمر للمسلمين س . تة نفر أنَا منهم. 1) في النسختين: يروه. ولعل الصواب ما أثبتنا من: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ) .404/58 .404/ 2) ذكر الرواية: ابن عساكر: في تاريخ مدينة دمشق، 58 ) 3) فِي (ص): زعمتم. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 425 1)وإذ فرغنا من عذر أبي بكر وعمر فيما صنعا في أمر الخلافة التي ) عابهم بها الج . هال فيما صنعت أئ . متهم؟! وذلك أن عل . يا مات ولم يستخلف الحسن كما استخلفه رسول الله ژ بزعمهم؛ فإن زعموا أ . ن عل . يا قد استخلفه فكيف وسعه أن يبايع معاوية ويدخل في طاعته؟! وإن زعموا أن.ه لم يبايعه، فكيف وسعه الوثوب على خلافة أبيه ورع . يته ثمانية أشهر؟! وكيف وسعه بعث قيس بن سعد( 2) إلى معاوية يقاتله بمسكن قريبًا من شهرين؟! وَأَ . ما قولهم: إ . ن عمر منع الناس من متعة الحجّ؛ فإن عمر 5 لم ينه عن الصواب من ذلك، وإِن.مَا نهى عن الخطأ من الناس فيه. وبلغنا أ . ن عمر بينما هو واقف بعرفة إذ نظر إلى رجل واقف مع الناس يقطر( 3) رأسه طِيبًا، فقال له: ويحك ألست محرمًا؟! قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال عمر: فإ . ن المحرم أشعث أغبر أذفَر، وأنت يقطر رأسك طيبًا؟!. قال: أهللت يا أمير المؤمنين بعمرة مُفردة وسقت الهدي، فحللت من عمرتي، ثُ . م أهللت بِالْحَ . ج. فرأى عمر أن.ه قد صدقه فنهى عمر عن الخطأ في ذلك، من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وساق الهدي فلا يحلق ح . تى ينحر بدنه بمنى. ولا يحلّ، ولا ينهى عمر عن الصواب في ذلك [وإنما ينهى] من ساق / 310 / الهدي فطاف، فيجدّد الإحرام كُلّما صل.ى؛ لأَن.ه كُلّما طاف بالبيت أح . ل، وَكُلّما صلّى ولبى أحرم. ثُ . م قال عمر: لو خليتكم لأوشكتم أن تضاجعوا نساءكم تحت الأراك بِعرفات ثُ . م ترجعوا إل . ي حجّاجًا. .« فصل » + :( 1) فِي (ص ) 2) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي (ت: 60 ه): والصحابي من دهاة ) العرب ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة. كان يحمل راية الأنصار مع النبي ژ . .206/ صحب عل . يا في خلافته فاستعمله عَلَى مصر. له 16 حديثًا. انظر: الأعلام، 5 3) فِي (م): يعطر. ) UE`````à``c 426 الجزء الثالث وَأَ . ما قولهم: منع عمر متعة النكاح أيضًا، فإن عمر لم يح . رم من ذلك ما أح . ل الله تعالى، ولكن عمر ح . رم العمل بما لا يحلّ، ولم يكن منه تحريم لمِا أح . ل الله تعالى من ذلك في الوجهين جميعًا، ولك . نه كان أدبًا للمسلمين ونظرًا لهم. مَن كنتُ » : وَأَ . ما قولهم: إن النبِ . ي ژ أخذ بيد عليّ يوم غدير خم فقال فو . جهوا هذه المقالة منَ النبِ . ي ژ على غير وجهها ،« مَولاهُ فعل . ي مَولاه وزادوا فيها، ووجه هذه المقالة: أ . ن مَن كان عدوّ أحد من المؤمنين فهو عدوّ لله تعالى ورسوله ژ . وَأَ . ما قولهم: إِن.هُ إِن.مَا قال ذلك له؛ لأَن.ه قد علم أنّ أ . مته مختلفة من بعده، فأراد أن يجعله عَلَمًا للمسلمين ليتبعوه عند الاختلاف. قلنا لهم: فإ . ن هذا [ هو ] الكذب على رسول الله ژ ، وسنب . ين وجه هذا الحديث ونضعه فِي موضعه إن شاء الله ؛ وذلك أن.ه بلغنا أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ژ كان بينه وبين عليّ منازعة فشتمه عليّ فر . د عليه، فقال عليّ: تشتمني وأنا مولاك؟! فقال زيد: والله ما أَنت لي بمولى، ومولاي رسول الله ژ . فانطلق عليّ إلى رسول الله ژ / 311 / وهو مغضب فهذا ،« من كنت مولاه فعليّ مولاه » : ‰ فشكا زيدًا إليه وأخبره بقوله، فقال في ولاء النعمة، وليس في ولاية الدين. فانطلق هؤلاء الجهال عبدة الد . جال فح . رفوا هذا الحديث وزادوا فيه، كما ح . رفوا كتاب الله فح . كموا( 1) فيه الجهّال، وإِن.مَا هو من قول الشيباني ووضعه للرافضة. 1) فِي (م): + به. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 427 وح . دث مح . مد بن إسحاق يرفعه إلى العرباض بن سارية الفزاري قال: وعظنا رسول الله ژ موعظة وَجِلت منها القلوب، وذرفت لها العيون، فقلنا: » يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تأمرنا يا رسول الله ژ ، فقال ژ : همُ » : قالوا: من هم؟ قال ،« يكون في الناس اختلاف فعليكم بأئ . مة الهدى » الذينَ يُقيمونَ الصلاةَ ويُؤتُون الزكَاة، ويأمرونَ بالمعروف، وينهون عن 1). فلو كان هؤلاء صادقين )« المنكر، ويقيمون حدود الله، ويعملون بالفرائض فيما ا . دعوا لقال: فعليكم بعليّ فالزموه. وقالت الرافضة: طاعة عليّ وطاعة ذريته مفروضة؛ وذلك أن.ه ليس لأحد أن ينازعهم في شيء، ولا يردّ عليهم شيئًا جاؤوا به. وَأَ . ما قولهم: إ . ن رسول الله ژ س . د الأبواب الشارعة | في المسجد | إِ . لا باب عليّ. فيقال لهم: هذا الباطل والكذب منكم، إِن.مَا كان ذلك لأبي بكر الذي لم أ . ن رسول الله ژ خطب » : يسدّ بابه، كما ح . دثتك في حديث أبي بكر وغيره / ألا إِ . نهُ ليس أحد مَ . ن علينا / 312 » : الناس في مرضه الذي مات فيه، فقال فَإِن.هُ أمر بس . د الأبواب ،« في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة الخير الشارعة | فِي المسجد | إِ . لا باب أبي بكر. وَأَ . ما قولهم: إ . ن الله تعالى أمر الناس أن يسل.موا لعليّ، وتأ . ولوا في ذلك ،( قوله تعالى: . { ~ ے . ¢ £ ¤ . (البقرة: 208 وقالوا: هو اسم لعليّ ولولده من بعده. ، 1) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. وإنما يروى بلفظ آخر ذكره أبو داود في سننه، ر 4607 ) 44 ، وغيرهما. /4 ، 200 . والترمذي في سننه، ر 2676 /4 UE`````à``c 428 الجزء الثالث فقلنا لهم: إِن.مَا أنزل الله تعالى ذلك في قوم مؤمنين من أهل الكتاب كانوا . ما أح . ل الله لهم وح . رم عليهم بعد أن أسلموا، ِ ي . تقون السبت وي . تقون كثيرًا م ¦ ¥ ¤ £ ¢ . فأنزل الله 8 : .{ ~ ے البقرة: 208 )، وهو أن يأخذ شرائع ) . ® ¬ « . ©¨ § دينكم الأَ . ول. ح . دث بذلك مح . مد بن السائب( 1) عن أبي صالح( 2) عن عبد الله بن العباس. » . ¹ ¸ ¶ . : وَأَ . ما قولهم: إن الله تعالى أنزل في عليّ 3)؛ فإِن.مَا يَعنِي: بإقام الصلاة المكتوبة وإيتاء الزكاة )( الآية (المائدة: 55 . ¼ المفروضة، وهي للمؤمنين عا . مة. .] . :| وزعموا أن عل . يا أعطى خاتمه يومئذ وهو راكع، قال الله | تعالى .( المائدة: 56 ) . I I . . E E E [ E C . F E D . :| عليّ | وولده ( وَأَ . ما قولهم: إن الله تعالى أنزل في( 4 .( البقرة: 121 ) . L K J I H G 1) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي، أبو النضر بن السائب الكلبي ) (ت: 146 ه): نسابة راوية، عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب، من أهل الكوفة وقضاعة. ضعيف في الحديث له ،« تفسير القرآن » : شهد وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث. له . مناكير. وقيل: كان سبئيا. انظر: الزركلي: الأعلام، 6/ ص 133 2) أبو صالح باذام (باذان) الهاشمي الكوفي: محدث مفسر يروي عن مولاته أم هانئ بنت ) أبي طالب وأخيها علي وأبي هريرة وابن عباس. حدث عنه أبو قلابة والأعمش والسدي وابن السائب الكلبي ومحمد بن سوقة وسفيان الثوري وعمار بن محمد وهو آخر من 37/5 ، روى عنه. انظر: سير أعلام النبلاء، ر 11 .. . A . A . ¾ ½ . : 3) وتمامها ) 4) فِي (م): على.. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 429 فَإِ . نهُ يقال لهم: إِن.مَا أنزل ذلك في الرهط الذين آمنوا من أهل الكتاب، اثنان وثلاثون من الحبشة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب، وثمانية من رهبان الشام، منهم يحيى بن الراهب. ولكن / 313 / الرافضة ح . رفوا الكتاب ورفعوا عن أنفُسهم الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت( 1)، واجتناب الميتة ولحم الخنزير، وجميع فرائض الله تعالى. وقبيح قولهم وذلك أن.هم قالوا: إن قول الله تعالى: . ! " # $ % & '. (المائدة: 6)، قالوا: . '. هي الدولة، . ) (. هو آل مح . مد، . * + , . هم المستودعون. يقول: فاغسلوا ما بينكم وبين آل مح . مد، ومن المستودعين من الجبابرة فلا تولوا أحدًا منهم. . - . . قال مح . مد: هم الرؤوس التي أمر الله تعالى بمسحها. مح . مد قال: عليّ وفاطمة والحسن والحسين، . /. يا آل مح . مد 1 . والكعبان: عيسى ابن مريم وعليّ بن أبي طالب. شيعتكم، . 0 9 :. والمرض هلاك، . ; > =. وهو المستودع الذي يكون 8 . A @ ? > . ، في النور، ثُ . م يخرج إلى الظلمة فيكون فيها عابري سبيل يقول بولاية الجبابرة، .F E D . ، فالغائط أبو بكر . C B والصعيد الميت هم المستودعون. . E E E C . . . . A . A . : قال 2) يقول: أدخله بعداوة الجبابرة في ولاية أئ . مة الهدى كُلّ إمام )( (الطلاق: 11 منهم هو جنّة أهل زمانه. .« بيت الله » :( 1) فِي (م ) وهو سهو، ولعله يقصد « ومن يتق الله يدخله جنات تجري من تحتها الأَنهار » : 2) فِي النسخ ) . ما أثبتناه من سورة الطلاق، الآية: 11 UE`````à``c 430 الجزء الثالث وقال: ومن ات.بع آية الْجَ . نة وصل إلى الْجَ . نة، ومن ات.بع( 1) الباطل فأطاع آية النار دخل [و] آية النار لجه . نم، ودخل الْجَ . نة من يحبّ عل . يا وولده، وآية النار بنو أمية وبنو العباس إِ . لا من رجع منهم. وقالوا: عليّ وذريته بمنزِلَة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن / 314 / تركها غرق، وحدث | بهذا | فيهم الج . هال، وذكروا لهم عترة النبِيّ ژ وبني بنته، وعطفهم بذلك إلى أمرهم وإدخالهم إي.اهم في ضلالتهم. وقالوا: إِن.مَا هم أئ . متهم الأول فالأول، ولا يزال فيهم أنبياء ورسل، واحد ناطق وآخر صامت، فكان النبِيّ ژ الرسول الناطق، وعليّ الرسول الصامت. وقالوا: أ . ول شيء خلقه الله تعالى من الأنبياء الأظل.ة؛ ظلّ عيسى ابن مريم، وظلّ عليّ بن أبي طالب من الماء العذب، وهما كلمة الله 8 . ورب.ما حلفوا بكلمة الله تعالى 8 يَعنون عل . يا، وكما تحلف النصارى يعنون عيسى ابن مريم ‰ . ثُ . م خلق ظل.ين ملعونين من الماء المالح؛ ظلّ قابيل بن آدم، وظلّ عتيق (يعنون: أبا بكر الصديق). . E C . . . . A . . : وقالوا في هذه الآية (الحشر: 16 )، قال: ذلك عمر حيث قال لأبي بكر: اقبل الخلافة، فإن.ي مُعينك عليها، وتجعل الملك لي من بعدك، وهما كلمة الله السفلى، وعيسى وعليّ كلمة الله العليا، وكذلك يحلفون. وقالوا: إيمانهم بالله والكلمة. 1) في (م): + آية. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 431 وقالوا: يحشرون قبل يوم القِيَامَة من مات منهم مؤمنًا فيقتلون قتلًا، فَلَ . ما مات إسماعيل بن جعفر اختلف الرافضة، فزعم أصحابُ أبي الخطاب أ . ن إسماعيل لا يموت ح . تى يملك. وزعم أصحاب الفضل أن.ها تح . ولت في موسى بن جعفر. وزعم أصحاب زرارة بن أعين أن.ها تح . ولت في عبد الله بن جعفر، وأَن.ها لا تكون إِ . لا في / 315 / ولد الأكابر من ولد الإمام. وقالوا: منهم من هو جبرائيل وميكائيل ومح . مد. وقالوا: لا يموت منهم أحد ولكن إذا انتهت عبادته رفع إلى الملكوت. وقالت الرافضة: كان عليّ الإمام ثُ . م الحسن ثُ . م الحسين ثُ . م مح . مد بن الحنفية ثُ . م جعفر بن مح . مد. ومنهم من قال: | إِن.هُم | ولد عليّ بن الحسن. وقال أبو منصور: هو الكسف الساقط الذي قال الله تعالى( 1)، ثُ . م جعلوا الإمَامَة لجعفر بن أبي منصور بعد أبيه وهم الخناقون، زعموا أ . ن الأموال لهم حلال حيث ما أصابوها بعد أن يدفعوا إلى الإمام الخمس، فكلّهم يبرؤون من أبي بكر وعمر وجميع الزيدية، فإ . ن منهم من لا يتو . لاهم، ومنهم من يبرأ منهم. ماذا أع . بر لك من كذب الرافضة وفِرائهم؟! فإ . ن كذبهم وفِراءَهُم أكثر من أن أحصيه، وإِن.مَا ذكرنا ما ذكرنا من قولهم ليعلم أهل العلم جهالتهم .( وبعدهم من الله تعالى، وما يلعب بهم الشيطان عَلَى ألسنَتهم( 2 سيكون بعدي قوم( 3) يسمّون » : إِن.ه جاء عن النبِيّ ژ أن.ه قال لعليّ وقد سبقت الإشارة إِلَى ذَلكَِ فِي . ® ¬ « . © ¨ . : 1) إشارة إِلَى قوله تعالى ) المتن. .« ويهديهم إِلَى أسنهم لعله ألسنتهم » :( وفي (م .« أسنتهم لعله ألسنتهم » :( 2) فِي (ص ) 3) فِي (ص): + نبز. ) UE`````à``c 432 الجزء الثالث الرافضة، فإن لقيتهم فاقتلهم، فَإِ . نهُم ينتحلون ح . ب أهل البيت ويشتمون أبا 1) رحمة الله عليهما . )« بكر وعمر وكفر الرافضة وضلالتهم وكذبهم وجهالاتهم غير خاف على ذي دين وعقل، ونعوذ بالله من الخروج عن الْحَقّ إلى الباطل والضلال، وعن الصدق إلى المحال، وإي.اه نسأل التوفيق على كُلّ حال. ( اب( 2 / ا  . زوا %C ي d وا %& %R nY  ء Y W ذ والشنيع: هو القبيح، وال . شنَع والشناعَة وال . شنُوع: كُلّ ذلك من قبح الشيء الذي يستشنع / 316 / إذا قبح. تقول: شنع الشيء فهو يشنع، إذا قبح. وقال القطامي: يّةٌ وهُمُ رُعاةٌ رَعِ ( ونحنُ ولولا رَعْيُهُم شَنَع ال . شنارُ( 3 نسخة: شَنُع (بض . م النون). الشنار: هو العار، وشُنْعُ الخلق وأشنع. وق . صة شَنعاء: أَي قبيحة، وأمورٌ شُنْع. وقال: ( [ مُخَ . ضرَةِ الأَوساطِ عارِيَةِ الشَوى ] نها نَظرَةٌ وَشُنوعُ( 4 ِ وَبِالهام م .242/12 ، 1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن عباس بمعناه، ر 12998 ) 2) هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ من شنيع الأقوال مسائل رأي واجتهاد لا يخلو بعضها من ) قول بعض أصحابنا، وهذا لا يدعو إِلَى تشنيعها إِ . لا الشاذة منها التي لا تستقيم مع الأصول الشرعية والكليات الكبرى للدين أو تتناقض معها، ولا ينبغي أن تصدر من جاهل بله عالم، وقد تكون تلك الآراء إن صحت واقعة حال ورخص لبعض المستفتين فقط وليس الرأي المعتمد عنده، أو تكون نابعة من سوء فهم للمسألة وتقليبها من وجه دون آخر؛ فلكل عالم هفوة ومنه يؤخذ ويترك إِ . لا المعصوم ژ ، ولله في خلقه شؤون. 429 . والعين، مادة: رعي. / 3) البيت من الوافر للقطامي. انظر: غريب الحديث لابن سلام، 4 ) 4) البيت من الطويل نسبه الجوهري وابن منظور إِلَى شمر، ونسبه الزبيدي وأصحاب ) الموسوعة الشعرية للطرماح يصف فيه النحل، انظر: العين، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: شنع. باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 433 أَي: قبح واختلاف يُتع . جب منه. وتقول: رأيت أمرًا شنعت به شنعًا؛ أَي: :( استشنعته. وقال مروان بن الحكم( 1 ن.هُ ورَ فَإِ ( فَ . وضْ إِلَى اللهِ الأُمُ عُ( 2 شَانِ يكَ لَا يَشْنَعُ بِرَأْيكَِ كْفِ سَيَ وتقول: شنعت على فلان هذا الأمر شَنيعًا، وقد استشنع بفلان جهله. &-  أ قال | أبو حنيفة |: لو سقط جُنُب في بحر ح . تى غمره الماء وهو كَاره . ما تع . بده الله به من الاغتسال، ِ لوقوعه فيه ونَاسٍ لجنابته أن.ه قد خرج م وكذلك المحدِث من غير الجنابة أن.ه لو أَجرى الماء على الأعضاء المأمور بغسلها عند القيام إلى الصلاة، وهو لا يريد بإجراء ذلك الماء إِ . لا تبريد البدن من الح . ر أن.ه يصل.ي بهذا الفعل، ويكون به متطهّرًا للصلاة. وعنده أن.ه لو كان على بدن المتط . هر للصلاة أو على لحيته مقدار سِعَة الدرهم البغلي عذِرَةً أ . ن صلاته ماضية، هذا في السعة، وَأَ . ما في العلوّ فلو كان علوّ المنارة لكان هذا المقدار من النجاسة لا يقدح في صلاة المصل.ي، وثوابها موفور على صاحبها. 1) مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو عبد الملك ) 65 ه): أول ملك من بني الحكم بن أبى العاص، وإليه ينسب (بنو مروان) - 2) والمروانية. ولد بمكة ونشأ بالطائف وسكن المدينة، واتخذه عثمان كاتبًا له. ولما قتل مع معاوية « صفين » عثمان خرج مع طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطالبون بدمه. شهد ثم أمنه علي فأتاه فبايعه. ثُ . م ولاه معاوية المدينة وأخرجه منها ابن الزبير فسكن الشام ثم تدمر، وتوفى فيها بالطاعون. وحكم تسعة أشهر و 18 يومًا. أول من ضرب الدنانير .208 - 207 / الشامية. انظر: الزركلي: الأعلام، 7 2) البيت نسبه صاحب العين وتهذيب اللغة إِلَى مروان بن الحكم. انظر: مادة: (شنع). ) UE`````à``c 434 الجزء الثالث وقال أيضًا في رجل أصاب ثوبه دم في سعة الدرهم فلم يظهر في الجانب الآخر لغلظ الثوب: إِن.ه تجوز به الصلاة، فإن أصاب صفحة الثوب . ما يلي الدم الأَ . ول دم آخر فلم يَختلط الدم الأَ . ول ِ في الجانب / 317 / الآخر م والثاني أ . ن الصلاة به لا تجوز. فإن زيد عليهما دم آخر ح . تى يختلطان أ . ن الثوب تعود الصلاة به جائزة، وكان نجسا من الدم، فَلَ . ما زيد عليه من الدم النجس صار الثوب طاهرا وجازت به الصلاة. ومن قوله: إنّ رجلًا قام إلى الصلاة وإلى جنبه من الثياب لنفسه أحمال الإبل فات.زر بثوب قصير يَستر به س . رته إلى دون ركبتيه، ومن كُلّ إلية منه قدار الدرهم، ِ وفخذ( 1) برز أقلّ من النصف، وعلى ك . و دُبِره في الثوب خَرق م وفي مقدمه خرق مقدار الدرهم؛ أ . ن صلاته على هذا الوصف جائزة بغيرِ رداء ولا قميص. وأ . ن المصلي إن قامَ إلى الصلاة فلم يُقِم لها ولم يو . جه ولم يك . بر بسم الله » تكبيرة الإحرام، ولم يستعذ ولم يقرأ فاتحة الكتاب، ولا الرحم.ن: 64 )، ثُ . م انح . ط بقدر ما ) . . . : وقال ،« الرحم.ن الرحيم يرتخي عن القيام بلا تكبير، فسجد بطرف أنفه ولم يضع جبهته على الأرض ولا سبح في سجوده، ثُ . م رفع رأسه بقدر ما يدخل بينه وبين الأرض، ثُ . م عاد إلى مثل ما فعل من السجدة الأولى من وَضع أنفه على فيفعل في . . . : الأرض، ثُ . م يقوم بغير تكبير فيعود يقول السجدتين ما ذكرنا في الركعة الأولى، فإذا جلس فأحدث متعمّدًا لذلك أو ناسيًا من التح . يات؛ أ . ن صلاته ماضية مقبولة، وقد أ . دى الفرض الذي أمره الله به. .« وفخذه قد » :( 1) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 435 وقال أيضًا: لا يحلّ للرجل أن يطأ أمَة وطئها / 318 / أبوه دون الفرج. وكذلك لو نظر إلى فرجها من طريق الشهوة فجعل النظر من طريق الشهوة مُح . رمًا كالجماع، فساوى بين النظر من طريق الشهوة والجماع. وأن الأمَة إذا نظر إلى فرجها س . يدها ولم يطأها لم يحلّ لابنه وطؤها فساوى بين الوطء والنظر، وأنكر على أصحابنا قولهم: إِ . ن من نظر إلى فرج امرأة من طريق الشهوة لم يحلّ له تزويجها إذا كان الوطء منها يمنع من تزويجها عندهم، فالنظر من طريق الشهوة كالجماع فشرع لنفسه التسوية بين النظر والجماع، وأنكر علينا إذ قرن.ا أصولنا وسوّينا بين النظر والجماع. وقال: لو أ . ن امرأة ق . بلت ربيبها لشهوة حرمت على أبيه زوجها؛ فأوجب الفراق بينهما إذ ق . بلت ربيبها، ولم يوقع الفراق بينهما إذا زنت على زوجها، وأوجب الحرمة أبدًا عليهما بمعصية أحدهما، وأنكر علينا إذ حرّمنا عليهما الاجتماع بفعل جميعهما، وكان عنده أن قبلة أحدهما أعظم من زنا أحدهما، . Z Y X W . : وهذا عين المحال، مع علمه بقول الله 8 .( (النور: 3 وقال أيضًا: لو أ . ن رجلًا طل.ق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثُ . م نظر إلى فرجها أو X . : بطنها أو وطئها كان ذلك ر . دا لها، مع قول الله تبارك وتعالى الطلاق: 2). ولو نظر إلى وجهها لم يكن لها ر . دا عنده، ) . [ Z Y ولا فرق بين النظر إلى الوجه والبطن والنظر من طريق الشهوة. وأيضًا | قال |: فإ . ن الإشهاد الذي / 319 / أمر الله تعالى به للمراجعة غير الجماع والنظر اللذين أجازهما وجعلهما بدلا منه. وقال أيضًا: لو تز . وج الرجل أ . مه مع علمه بالحظر لذلك وتحريمه في الشريعة أ . ن الح . د يسقط عنه، وأن الصداق يلزمه. UE`````à``c 436 الجزء الثالث وقال أيضًا: لو أن رجلًا تز . وج امرأة بحضرة القاضي برضا منها، فطل.قها ثلاثًا عقب الرضى أو مات على إثر قوله: قد قبلتها زوجة لي، فجاءت بولد لس . تة أشهر من وقت العقد؛ أنّ الولد ولده، ولها المهر والميراث إن كان مات. وأجاز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية، وأن يقرأ فاتحة الكتاب منكوسة. ومن أجاز نقض تأليف القرآن وتبديل نظمه لم يُج . وز( 1) أن يكون القرآن معجزًا؛ لأَ . ن المعجز من القرآن النظم والتأليف. وكذلك إجازته أن يقرأ بالفارسية لم يصفه بصفة الله تعالى له؛ لأَ . ن الله 8 وصفه بأَن.ه عربي غير ذي عوج. وأيضًا: فإ . ن الله تبارك وتعالى أكذب المشركين بما ادعوه عليه أن غلام المغيرة كان يل . قنه كثيرًا من غيوب القرآن، وكان نَصرانيًا أعجميًا، فأكذبهم الله تعالى ج . ل ذكره بقوله: . ! " # $ % & .1 0 / . - , + * ) (' (النحل: 103 )، فلو جاز أن يقرأ بالفارسية القرآن العربي لم يكن فيه تكذيب للمشركين؛ فنعوذ بالله من الخذلان في الدين. وقال: لو أ . ن نصرانيًا تو . ضأ ثُ . م أسلم كان على وضوئه ويصل.ي به، ولو تي . مم / 320 / ثُ . م أسلم انتقض تيمّمه، قال: لأَ . ن التيمم لا يكون إِ . لا بنيّة، والوضوء يكون بغير نيّة. 1) فِي (م): يجز. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 437 ويقال له: لمَِ ف . رقت بينهما وهما طهارتان قد تع . بد الله تعالى بهما، وإِن.مَا ثله، ولا يجزي إِ . لا بنية. ويلزم من ِ جعل الله التيمّم بدلًا من الوضوء بالماء م قال بهذا القول أن يقول: إن من لم يجد الماء فس . فت الريح عليه ترابًا فأصابت موضع التي . مم أن يكون على طهارة؛ لأَ . ن من تي . مم من المشركين هذا سبيله. وأنكر على من أوجب على الجنب إذا لم يجد الماء أن يتي . مم لكُِ . ل صلاة وضوءًا. وقال: إ . ن التي . مم عنده طهارة إلى وجود الماء. وقال: إ . ن المستحاضة تحدث لكُِ . ل صلاة وضوءًا؛ فكان يجب أن يقول: إن الطهارة الواجبة تجزئ المستحاضة إلى أن يحدث الطهر من الدم. ومن قَوله في شاهدي زور شهدَا على رجل أن.ه طلق امرأته ثلاثًا، فف . رق الحاكم بينهما: إنّ للشاهدين أن يتز . وجا بها واحدًا بعد واحد، وأ . ن ذلك حلال لهما. وأظنّه احت . ج في ذلك( 1) بأنّ فعل الحاكم ح . جة في تحليلها، كذا أظنّه أن.ي وجدت عنه، والله أعلم. ومن قوله: لو أَ . ن رجلًا ر . د على رجل عبدا أبق له بغير إذنه، وقيمة العبد عشرة دراهم؛ أَن.هُ يحكم له على سيّد العبد بأربعين درهما. فأين فعل المعروف والتعاون على البرّ والتقوى المأمور به، وأن يحفظ بعض المسلمين على بعض أموالهم، ولم يستأجره أيضًا، وهو لا يوجب الإجارة إِ . لا بعقد. .« بذلك خ فِي » :( 1) فِي (ص ) UE`````à``c 438 الجزء الثالث وقال: فرائض / 321 / الحجّ ثلاثة: الإحرام والوقوف وزيارة البيت. وقال( 1): ولا يت . م الحجّ إِ . لا بهذه الفرائض الثلاثة الأشياء. وفرض الزيارة أن يطوف سبعة | أشواط | بالبيت، فإن نسي من طواف الزيارة أربعة ح . تى رجع إلى أهله بطل حجّه. وإن نسي ثلاثة فح . جه تام؛ لأَن.ه قد أتى بالأكثر من الفرض. قيل له: صلاة الظهر فريضة هي أربع ركعات فإن نسي منها ركعة واحدة فقد ترك الأقلّ من الفرضِ وأتى بالأكثر. قال: هذا لا يجوز. قيل له: ذلك أيضًا لا يجوز. وقال أيضًا: لا يجوز التطهّر بسؤر الحمار. وقال: إذا طهرت المرأة من حيضها | فلم تجد إِ . لا سؤر الحمار | اغتسلت به وتي . ممت؛ فإن كان سؤر الحمار نجسًا فالنجس لا يزيد النجس إِ . لا نجسًا، وإن كان طاهرًا فما معنى أمره لها بالتيمم، وإِن.مَا يجب التيمّم مع عدم الماء الطاهر. وقال أيضًا في المرأة الحرة: إِ . ن عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة إِ . لا وجهها وك . فيها؛ لأَن.ها عورة كُلّها، إِ . لا ما استثنى منها. ثُ . م قال: فإن انكشف من رأسها الربع أو الثلث أو من ساقها؛ فذلك جائز، وإن كان أكثر من ذلك فصلاتها فاسدة. قيل له: فإن انكشف من فرجها( 2) الربع أو الثلث؟ فقال: لا تجوز صلاتها. والكلّ مأمورة بستره فلِمَ ف . رق؟! ويقول في مواضع كثيرة من كتبه: والقياس يوجب كذا وكذا، ولكنّي أدع القياس في هذا الموضع وآخذ بالاستحسان. والقياس عنده حقّ 1) فِي (م): قال. ) 2) فِي (ص): وجهها. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 439 322 / ودين يعبد( 1) الله | تعالى | به فيدعه ويرجع إلى ض . ده والعمل بغيره. / وعنده أن الْحَقّ في واحد. وقال أيضًا وصاحباه : لو تز . وج رجل أ . مه أو ابنته أو أخته ودخل بها مع علمه بحظر ذلك عليه؛ أن.ه لا حدّ عليه، وأن لها عليه الصداق ويثبت النسب منه. ] أ   [ وقال مالك: لو أ . ن رجلًا حلف لا يأكل من رطب نخلة فلان، وأراد أن لا يكون له عليه منه وأكل من جُ . مارها؛ أن.ه يحنث في ذلك. ومن قوله: لو أ . ن رجلًا قطع ذنب حمار القاضي؛ كان عليه قيمة الحمار كُلّه، ولو قطع ذَنَب غير حمار القاضي كانَ عليه قيمة ما أنقصَه الشين فيه. ومن قوله: إذا حلف بطلاق امرأته إذا ه . ل شهر كذا وكذا؛ فَإِن.هَا تطلق من حين حلف. وإن قال: إذا قدم زيد فأنت طالق، فَإِن.هَا لا تطلق ح . تى يقدم؛ لأَ . ن الهلال إذا حلف على مجيئه لا محالة أن يجيء، وقدوم زيد لا يدرى متى يقع وقد لا يقع. وعنده أَ . ن كُلّ عقد( 2) يمين علّق بشرط كائن لا محالة أن.ه يوقعه في الوقت ولا يعتبره، ومن علّق بشرط جائز أن يكون وجائز أن لا يكون فَإِن.هُ يعتبر وقوع الوقت الذي علّق به الحكم. .« والقياس عنده وجوبًا ودين الله تعبد » :( 1) فِي (ص ) .« أَ . ن عند عقد كُلّ » :( 2) فِي (ص ) UE`````à``c 440 الجزء الثالث ومن قوله: لو أ . ن رجلًا حلف لا يأكل من مال يتيم، فركب دابة له؛ أن.ه . Y X W V U T . : يحنث، ويحتجّ: بقول الله تعالى (النساء: 10 )، وأَن.ه قد دخل بهذه الآية في خطاب الأكل، وأن الحنث يلزمه. وأيضًا: فإ . ن الأخبار عنه كثيرة بأن.ه كان يرى إجازة / 323 / الوطء في الدبر. وقال: من صل.ى في ثوب أصابه قيء فلا شيء عليه، إِ . لا أن يكون قيئًا من نبيذ فَإِن.هُ يعيد صلاته في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال: وإن أصاب الثوبَ دم كثيرًا كان أو قليلًا جاز أن يصل.ي به. يقال له: إن كان نبيذ القيء يفسد الثوب؛ لأَ . ن شربه حرام فيجب أن يفسد الصلاة بالثوب إذا أصابه الدم؛ لأَ . ن شرب الدم حرام وأكله أيضًا بالكتاب وال . س . نة. فإذا كان ما حرّم أكله وشرابه بالكتاب وال . س . نة إذا وقع على الثوب لا ينجّسه ولا يزيل طهارته فكيف جاز له طهارته بالنبِيذ، وإِن.مَا حرّم عليه بالقياس دون الكتاب والإجماع، وهذا من القول الذي هو عجيب. وروي أن.ه كان لا يرى على المستحاضةِ غسلًا ولا وضوءًا، ولا أعلم أ . ن أحدا قال هذا، ولا وافقه عليه. ] I %F [ ا إذا اختلط فيه كوز ٍ وَأَ . ما( 1) الشافعي: فَإِن.هُ أنكر على من قال بأن كوز ماء بول ولم يتغ . ير للماء لون ولا طعم ولا رائحة، وكانت علامات الماء هي ، ƒ ال . ظاهرة، واسم الماء واقع عليه؛ أن.ه طاهر، وهو قول الشيخ أبي عبيدة 1) فِي (ص): وقال. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 441 وبه يقول داود، وهذا الرأي أنكره بعينه يقول به، والشناعة له ألزم، وذلك أن.ه يقول: إن القل.تين من الماء حدّ لا تؤث.ر النجاسة فيه، ولا يعتبر قلّة النجاسة ولا كثرتها. يقال له: ما تقول في قل.تي ماء خَالطهما قل.تا بول ما الحكم عندك فيه؟ فمن قوله: إنّ الماء طاهر ولا فرق بين كوز وكوز، وقل.تين وقل.تين، وليرجع 324 / بالإنكار على نفسه. / ومن قوله: إن بِركة لو كان فيها قل.تا ماء فحل.ته نجاسة متجسّدة أ . ن الماء طاهر إذا لم يتغ . ير، فلو أدلَى الإنسان دلوه فملأها من البركة، وحل.ت النجاسة في الذي تناوله بالدلو؛ فماء الدلو نجس وماء البركة طاهر. فإن قطرت من الدلو قطرة في البِركة نَجس ماء البركة فصار الماءان نجسين، ماء الدلو وماء البركة، فإذا رُ . دت الدلو بمائها ونجاستها إلى البركة طهر الجميع. وأجاز الصلاة بقليل النجاسة وأفسدها بقليلها من وجه آخر، من ذلك أن شعرتين طول كُلّ واحدة منهما ذراع كانتا في ثوب المصلّي وصل.ى بهما، ( أ . ن صلاته جائزة، والشعر عنده نجس. وإن أخذ المصلي شعرة مقدار فتر( 1 فقَطعها على ثلاث قطع لم تجز الصلاة به . ن عنده، وكانت صلاة المصل.ي بهذا فاسدة؛ فأجاز في الكثير ولم يُجز في القليل. وعنده: أن شعر المؤمن نجس كان ح . يا أو م . يتًا، وكذلك شعر النبِيّ ژ . ولا فرق عندهم( 2) في شعر النبِيّ ژ في حكم نَجاسته وشعر ف . رق شعره على أصحابه بالمروة حين أح . ل من » أبي جَهل، والنبِيّ ژ 1) الْفِتْر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة، وقيل: ما بين الإبهام والسبابة. انظر: اللسان، ) (فتر). .« عندهم ع عنده » :( 2) فِي (م ) UE`````à``c 442 الجزء الثالث 1). وروي أ . ن | أبا | طلحة كانت عنده ذؤابة من ذوائب )« إحرامه وحلق النبِيّ ژ فأوصى أن تُجعل في أكفانه، فلو كان الشعر نجسًا لم يكن النبِ . ي ژ يَدفع شعره إلى أصحابه، ويدع( 2) الإنكار عليهم إذ رآهم يأخذونه؛ لأَن.هم لو / 325 / رآهم يأخذون ما سقط من( 3) النجاسة شيئًا لم يدعهم وإي.اه، وليس في النجس المحرم ما يت . برك( 4) به وقد قال | ال . نبِيّ| ژ : 5)، والأنصار فإلى يومنا هذا )« لم يجعل اللهُ شفاءَ أُ . متِي فيما ح . رم عليها » تفتخر بأ . ن عندها شعرا من شعر النبِيّ ژ يقصدهم الناس يت . بركون به. فأفسد صلاة من صل.ى وفي ثوبه من شعر النبِيّ ژ ثلاث قطع، كُلّ قطعة كرَاجبة( 6) الخنصر، وأجاز صلاة من صل.ى وفي ثوبه من مَنِ . ي أبي جهل ذراع في ذراع. وقال أيضًا: إذا اشترى الرجلُ أمَة فوطئها دون الفرج أ . ن لابنه إذا ملكها أن يطأها. وقال: لو ملك الرجل جميع من ذكر الله في سورة النساء فوطئه . ن، مع علمه بتحريم ذلك عليه؛ لسقط عنه الحدّ إِ . لا في الأ . م والبنت؛ لأَ . ن الملك م مَحْرَم عُتِقَ ِ من مَلك ذا رَح » عنده لا يتق . رر عليهما، ولو يقول( 7) بالخبر 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« ولا يدع » :( 2) فِي (ص ) .« منه ع من » :( 3) فِي (ص): منه. وفي (م ) 4) فِي (ص): يترك. ) 5) ذكره ابن حجر بلفظه، وعزاه إلى سنن أبي داود ولم نجده فيه. انظر: ابن حجر: فتح ) .339/ الباري، 1 6) ال . راجِبَة: ما بين البرجمتين من كُلّ أصبع، ومن السلامى: ما بين المفصلين. انظر: العين، ) (رجب). .« ولم يقل » : ولعل الصواب .« ولو يقل » :( 7) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 443 1)، فجعل الملك شبهة يسقط بها الحدّ في الأخت والخالة والع . مة | مع )« عَلَيه العلم له، وعاب على أبي حنيفة | حيث قال: العقد شبهة في الأمّ، ولا فرق بين الملك الذي لا يبيح وطء الأخت، والعقد الذي لا يبيح وطء الأمّ. وقال: لا يجب الحدّ على من وطئ امرأةَ ابنِه مع علمه بحظرِ ذلك. وقال أيضًا: لو أ . ن رجلًا راود ابنته يريد منها الفاحشة، فَامتنعت ولجأت إلى الكعبة مُستجيرة بها، فدخل وراودها وجاز بها فخنقها فماتت، ثُ . م وطئها بعد أن مَاتت؛ أن.ه لا حدّ | عليه | ولا قود. جر والديها ح . تى ِ وقال أيضًا: لو أ . ن رجلًا اغتصب جارية بِكرًا من ح أدخلها دارًا وح . صنها / 326 / بغاية الاستيثاق من الأقفال، فكان يدخل عليها يطأها بعد أن افت . ضها وأقام عندها لا يفارقها إلى أن جاءت بابنة منه؛ أ . ن له أن يتز . وجها إن شاء، وإن شاء بابنته منها. وقال أيضًا: إ . ن المجوس . ي الأقلف( 2) إذا كان غن . يا وله ولد مسلم، فَاشترى الابنُ أمَة مسلمةً تَقِ . يةً فأولدها أولادًا، ثُ . م إ . ن المجوسيّ أكرهها فوطئها؛ أن.ه لا حدّ على المجوسيّ عنده في وطء المسلمة التق . ية. فجعل مالَ الابن في أ . م الولد التي لا يجوز بيعها ولا هبتها في رأيه أَنتَ وَمَالُكَ » : شُبهة في درء الح . د عن المجوس . ي، واعت . ل بقول النبِيّ ژ 3). وهو لا يجيز للأب تناول ح . بة من مال ابنه إذا كان الأب غن . يا، )« لأَبيِكَ ويلزمه الضمان، ويُس . ميه متع . ديا؛ فتارة يسقط الح . د عنه بخبر النبِيّ ژ .26/4 ، 1) رواه أبو داود عن سمرة بن جندب بمعناه، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، ر 3949 ) .646/3 ، والترمذي عن سمرة بمعناه، باب ما جاء فيمن ملك ذار رحم محرم، ر 1365 2) فِي (ص): والأقلف. ) .769/2 ، 3) رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله بلفظه، باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 ) UE`````à``c 444 الجزء الثالث ويجعل له في مال ولده ح . قا، وحقّه في مال ولده منه الشركة في الأمَة التي اجتمعا في وطئها، وتارة يُس . ميه متع . ديًا بتناوله من مال ولده وإن كان ابنه غن . يا فيدع هذا العمل وهذا الخبر( 1) الذي احت . ج | به | في إسقاط الحدّ، وكيف يكون مال الابن للأب والله 8 أوجب على الابن الإنفاق على الأب( 2) إذا كان فقيرًا، والحاكم يفرض على الابن فرضًا معلومًا، والإنسان لا يُفرض له في ماله | من ماله | على غيره. ولو كان مال الابن للأب لَكانت الأمَة للأب دون الابن، وكان له وطؤها وكانت محرمة على الابن إذ المال للأب. وإن كان الابن شريكًا لأبيه في ماله لم يحلّ لأحدهما وطؤها، إذ الأ . مةُ / 327 / مجمعة على أ . ن الأمَة إذا كانت بين شريكين لم يحلّ لأحدهما وطؤها، فَلَ . ما حل.ت للابن عَلِمنا أَ . ن المال لَه دون الأبِ، وأن لا شركة للأب فيها. والمجوسي الذي دُرِئ الح . د عنه وهو غنيّ وليس له دخل في مال ولده المسلم، وكذلك ليس له دخل في أ . م ولد الابن وإن كان محتاجًا؛ لأَ . ن أ . م الولد عنده لا يجوز بَيعها ولا هبتها، ولو كان ثبوت الْحَقّ على الإنسان شُبهة يُدرَأ الحدّ بها عن وطء إمائه لكان( 3) الإنسان إذا كان له على رجل حقّ فوطئ( 4) أمَة له أن لا حدّ عليه، وهذا ما لا يقول به( 5) أحد. .« فيدع هذا الخبر، وهذا الخبر » :( 1) فِي (م ) أوجب على الأب ع » :( وفِي (م .« أوجب على الأب للابن الإنفاق على الابن » :( 2) فِي (ص ) ولعل الصواب ما أثبتنا لاستقامة وإيضاح ،« الابن للابن ع الأب الإنفاق على الابن المعنى. .« إذا كان خ لكان » :( 3) فِي (م ) .« في وطء » :( وفي (ص .« من وطء خ فوطئ » :( 4) فِي (م ) .« ما لا يقوله » :( 5) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 445 وقال أيضًا: فلو رهَن رجل جارية له في يدِ رجل فقبضها منه، ثُ . م وطئها الراهن في غفلة من المرتهن فولدت منه، وأعسر الراهن؛ أخذ الولدَ منها وبيعت في الرهن. فم . رة | يقول | ح . رة ولا يجوز بيعها؛ لأَن.ها أ . م ولده، وتارة مَملوكة يجوزُ بيعها. قال أيضًا: لو ملك رجل مائة ألف دينار، ووجدَ أباه يُباع بعشرةِ دراهم، لم يلزمه شراؤه مع إعراض( 1) س . يده للبيع عليه، وله أن يستأجره منه ويستخدمه في نقل السّماد وحفر البواليع. وقال أيضًا: إ . ن النجاسات إذا كانت في الثوب مقدار درهم( 2) أن.ه لا يلزمه غسل ذلك المقدار، وأ . ن ال . ذباب إذا ماتَ في الطعام أَ . ن الطعام ينجس به، وكذلك إن مات في الماء لم يجز شربه ولا استعماله للنجاسة التي حل.ته بالذباب. ومن قوله: إِ . ن ال . نبِيذ خمر يحدّ على قليل الشرب منه، ويقبل شهادة شاربِ الخمر ويحدّه / 328 / على شرابها. فجعله فاسقًا بشربه ال . نبِيذ ويحدّه عليه، ويجعله عدلًا يقبل شهادته؛ فهو عدل فاسق في حالٍ واحدة عنده. ومن قوله: إجازة شهادة بائع ال . نبِيذ، فإن ص . ب في ال . نبِيذ قليلَ ماء لم تُقبل شهادته؛ لأَن.ه قد غ . ش المسلمين. ومن قوله: إ . ن قُل.ة ماء نجسة إذا ضُ . مت إلى قل.ة أخرى نَجسة صارتا طاهرتين باجتماعهما، فإن ألقى فيهما كبشًا م . يتًا( 3) فإ . ن الماء على حكمه من الطهارة. فإن قسم الماء فوقع الكبش في أحد النصفين كان الذي فيه الكبش 1) كذا فِي جميع النسخ، ولعل الصواب: عرض. ) .« مقدار دم البعوضة » :( وفي (م .« خ البعوضة » + :( 2) فِي (ص ) .« فإن ألقي فِيها كبش ميت » :( 3) فِي (ص ) UE`````à``c 446 الجزء الثالث نجسًا والآخر طاهرًا. فإن ر . دا إليه صارا طاهرين والكبش فيه. فإن رُفع الكبش صارَ الماء نجسًا لتعلّق شيء من الماء بصوف الكبش. فإن ر . د إليه الكبش رجع الماء طاهرًا كما كان، وكانت زيادة النجاسة في الماء النجس سبب طهارته لسقوط الكبش فيه. ومن قوله: إ . ن الكلب إذا ولغَ في الإناء أ . ن الواجب غسله سبع م . رات أُولَاه . ن وأخراه . ن بالتراب، ولو أَحدث الكلب في الإناء غسله م . رة واحدة مع طيب نكهته ونتن طرحه. وقال: لو أ . ن رجلًا تز . وج بامرأة مجهولة النسب ودخل بها وكان أبوه غائبًا، فقدم فرآها عنده فأق . ر أن.ها ابنته، واعترفت هي أن.ه أبوها؛ أ . ن الحاكم يس . جل بأَن.ها ابنته ويس . جل بأَن.ها امرأة ابنه؛ فتكون أخت الزوج صحيحة النسب يتوارثان، وتكون امرأته. وإن مات الأب كان الميراث( 1) بينهما للذكرِ مثل ح . ظ الأنثيين، / 329 / وهي تحته على حكم الزوجية. وكان أيضًا: ينكر القول بالمراسيل من الأخبار ولا يقول بها، ويحت . ج أن.ها لا يص . ح في الشرع إِ . لا المسند من الأخبار، ورب.ما اختار المراسيل وعمل .« لا نكاح إِ . لا بول . ي( 2) وشاهدين » : بها، مثل: مُرسل الحسن بن أبي الحسن وحكي عنه: أن.ه قال في كتابه المصري( 3): إِ . ن التقليد جائز للأئ . مة أبي 1) فِي (م): ماله. ) 2) فِي (ص): بوال. ) 3) كتابه المصري: لعله يقصد به: مذهبه الجديد حين هاجر إلى مصر. وقد كان الفقهاء يستعملون ) ،150/ هذا اللفظ للدلالة على مذهبي الإمام الشافعي القديم والجديد. انظر: تفسير القرطبي، 3 وقال أبو حيان في تفسير البحر .«.. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري » : حيث قال وقال البيهقي في معرفة السنن .«... وقول الشافعي في كتابه الجديد المصري » :210/ المحيط، 2 والله أعلم. .«.. وليس في كتاب الشافعي لا المصري ولا البغدادي » :293/ والآثار، 1 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 447 بكر وعمر، وسكت عن اسم عليّ ولم يره مستوجبًا أن يذكره، وع . قب ذلك بأن قال: وما زال الناس خلف عليّ وعثمان محاصرًا. وقال: إ . ن معاوية حارب عل . يا مستغلبًا أو منتصفًا. وحكي عنه: أَن.هُ قال: قتل ابنُ ملجم عل . يا متأ . ولًا، وأ . ن المتأ . ول مأجور. وأَن.ه كان يرى جواز شهادة ابن ملجم ولا يُف . سقه. وَكُلّما وُجِد له جواب واحد في مسألة فإِن.مَا( 1) هو على قَولَين أو ثلاثة أو أربعة. وأوجب ك . فارَة | قتل | الخطأ من الصوم متتابعًا على ما جاء النصّ به، وأجاز ك . فارَة اليمين وبدل شهر رمضان متف . رقًا؛ فقد ناقضَ في هذا الموضع على أصله؛ لأَ . ن من أصله القياس وردّ المسكوت عنه إلى المنطوق به. وقال أيضًا في ك . فارَة اليمين إذا أعتق رقبة مؤمنة وليس في الآية ذِكر مؤمنة ر . دها إلى ك . فارَة الخطأ، أن.ها مؤمنة على ما جاء في ن . ص القرآن؛ فجعل في هذا الموضع حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، وترك هذا في المسألة الأولى فتناقض. وقال: إ . ن الشاهدين على ال . دين لا أقبل غير عدلين، قياسًا على شاهدي الر . د والطلاق / 330 / على ما جاء النصّ بذلك. والعدالة عنده الإيمان، ومضى في هذه المسألة الأخيرة أيضًا على أصله وإن كان فاسدًا؛ لأَ . ن العدالة عنده الإقرار. والذي يذهب إليه عُلماؤنا أ . ن عدالة ال . دين عدالة في ال . دين، وفي الر . د عدالة الإقرار؛ فعدالة الإقرار في الر . د الات.فاق، وعدالة ال . دين عدالة في ال . دين 1) فِي (ص): وَإِن.مَا. وفِي (م): خرم قدر كلمة. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) UE`````à``c 448 الجزء الثالث البقرة: 282 )، ولا نرضى إِ . لا ) . g f e d . : بن . ص القرآن بقول الله من( 1) لا ن . تهمه في خبره، وبالله التوفيق. وأجاز الانتفاعَ بجلد الميتة بعد الدباغ، ولم يجز بيعه كما أجازت اليهود بيع الشحوم وأكل ثمنها ولم يجيزوا الانتفاع بها. وقال: إذا وطِئ الرجلُ في الدبر أَن.هُ لا( 2) حدّ عليه؛ لأَ . ن قول الله تعالى: 9 . (المؤمنون: 5)، لم يدخل الدبر في هذا. 8 7 6 . قيل له: فإن قلت: إِن.هُ لم يدخل في الآية مَع ذكره الفرج؟ فقال: الفرج مأخوذ من الانفراج وهذا يَستَحِ . ق اسم الفرج لانفراجِه. فيقال له: فالفمُ فَرج أيضًا لانفراجه، والأنف فرج لانفراجه، فينبغي أن يقول من م . سهمًا انتقضت طهارته. فإن قال: الفمُ والأنف مخرج للطاهر فلا ينقض طهارة من م . سهمًا، والدبر مخرج للنجس فالطهارة تنتقض بم . سه. يقال له: ففرج الدابة مخرج للنجس عندك؛ لأَ . ن الروث والبول كُلّه نجس في مذهبك؛ فينبغي أن ينقض طهارة من مسّه على عل.تك هذه. فإن قال: البهيمة ليس عليها تعبّد، ودبر الآدمي عليه تعبّد. يقال له: فدبر الصب . ي ليس عليه تعبّد، / 331 / وعندك أن.ه ينقض الوضوء مسّه. فإن قال: فرج الصبيّ ليس له حُرمة وفرج البهيمة ليس له حُرمة. .« ولا نرضى الأمر من » :( 1) فِي (م ) 2) فِي (م): فلا. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 449 يقال له: وما معنى ليس له حُرمة؟ وهذا عندي منه لَبس على الخصوم لوِقوعه في الح . جة. ويوجد له في فرج البهيمة ثَلاثة أقاويل إذا وطئه الإنسان: أحدها: أ . ن عليه التعزير، والثاني: عليه حدّ الزاني وتغريب سنَة، والثالث: إن كان محصنا رجم وإن كان بكرًا جلد. لو ثبت عندي حديث القتل » : وقد حكي عنه: عن أبي هريرة أن.ه قال .(2)« مَن أَتَى بَهيمَةً فَاقتلُوه » : وهو الخبر المروي عن النبِ . ي ژ ،«( قبلته( 1 ( وقال أيضًا: كُلّ الصلوات لها أ . ول وآخر سِوى صلاة المغرب فإ . ن( 3 وقتها وقت واحد. فقيل لأصحابه: متى هو؟ وأي وقت انقضاؤه؟ فقَالَ بَعضهم: مقدارُ ما تعارفه الناس بالاشتغال بالطهارة ثُ . م يصلّوا. وقَالَ بَعضهم: إذا غربت الشمس موسّع له أن يتط . هر ثُ . م يصل.ي ثلاث ركعات هذا مقداره، وما كان بعد هذا فهو قضاء للصلاة. وقال في رجل ا . دعى على رجل قتلًا فأنكر الم . دعى عليه: إِ . ن الم . دعي يحلف ويُقاد له الم . دعى عليه، وإن أقام عليه رجلًا عدلًا وامرأتين عدلتين أن.ه لا شيء عليه، ولا تقبل شهادتهم. ومن قوله: إ . ن المحرم إذا ح . ل من إحرامه وليس في رأسه شعر أَن.هُ يأخذ من شعر ذِقنه( 4) ويحلّ. 1) فِي (م): قتلته. ) 159 . والترمذي /4 ، 2) رواه أبو داود عن ابن عباس بلفظه، باب فيمن أتى بهيمة، ر 4464 ) .56/4 ، عن ابن عباس بمعناه، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، ر 1455 3) فِي (م): لأَ . ن. ) 4) فِي (م): ذمته. ) UE`````à``c 450 الجزء الثالث ي ] %c ا ّ V  [ داود وقال داود بن عليّ بإجازة تميلك الوالدين واستخدامهما في كُلّ خدمة : لقمان: 15 )، وقوله 8 ) . i h g f . : مع قول الله تعالى 332 / وأجاز لابنهما / ،( الإسراء: 24 ) . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . إذا ملكهما استخدامهما لنقل السمادِ وحفرِ الكنف. وأجاز النكاح بغير وليّ ولا شاهدين ولا خطبة. | وقال |: وكان من قوله طلاق الثلاث إبطالًا [كذا]. وأجاز شهادة العبيد والوصيّة إليهم، والصدقة المفروضة فيهم، وتمليك الأموال لهم، وأخذ الصدقة منهم. ن الإماء ما لا نهاية لعدده بغير علم ِ وأجاز للعبيد أيضًا أن يتس . روا م ساداتهم وبعلمهم. وأجاز أيضًا شهادة الأب لابنه والشريك لشريكه، والوكيل لمن وكّله. وقال أيضًا بتطهير كُلّ بول وروث ورجيع من سائر الحيوان، سوى ابن آدم فعنده طاهر رجيعه. وحكي عنه: أن.ه قال بتطهير طرح الكلاب، وأ . ن إنسانًا لو وضعه في لحيته وصل.ى أ . ن صلاته تا . مة، وأ . ن نُطَف سائر الدواب والسباع والمشركين طاهرة لهم. وأنّ رجلًا لو اشترى أمَة كانت لأبيه وهو يطؤها جازَ هو أيضًا أن يَطَأها. وأنّ التحريم عنده في الحرائر دونَ الإماء في باب الجمع. وحكي عنه: أن.ه أجاز بيع أ . م الولد وهي حامل، ويستثني س . يدها ما في بطنها، وأ . ن مارية أمّ إبراهيم بن رسول الله ژ كان بيعها جائز مع قول باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 451 E E C . . . . A . A . ¾ . : الله 8 الأحزاب: 53 )، وأمّ الولد فراش له، وهي في معنى الزوجة. ) . E E وأجاز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء. وأجاز التطهّر من كوز ماء وقع فيه كوز بول إذا كانت علامة الماء أظهر عليهما. إذَا التَقَى » : ولم يوجب الغسل مع | الإكسال( 1) مع | قول / 333 / النبِيّ ژ .(3)« فعلت أنَا ذلك ورسول الله ژ » : 2)، وقول عائشة )« الختانَانِ وَجَبَ الغُسل ومن قوله: إن الإنسان إذَن لو بال في الماء الواقف لم يتو . ضأ منه، ولو كان كالبحر في كثرته، وله أن يشرب منه، ويطهر ثيابه النجسة، ولا يغتسل منه للنجاسة، وأجاز لغير البائل أن يتو . ضأ منه ويغتسل. وإن تغ . وط إنسان في ذَلكَِ الماء جاز له التطهّر منه؛ فَأَ . ما إذا بال فيه فلا، ولو بال في كوز ثُ . م ص . به في الماء جاز له أن يتط . هر منه. ومن قوله: إن الإنسان إذا اشترى أباه ملكه ولم يعتق عليه، وله أن يستخدمه فيما شاء من الضياع الخسيسَة وإن كان موسرًا. ومن قوله: لو وقعت فأرة في سمن فماتت فيه أ . ن على صاحبه أن يريقه، وإن ماتت في الزيت لم يجب عليه إراقته، وأَن.ه على حكم طهارته. وإن مات الكلب فيه لم يرقه. 1) في (م): الإشكال. وسيأتي معنى الإكسال بعد قليل. ) 2) رواه الربيع عن عائشة بمعناه، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 133 ، ص 64 . وابن ماجه ) .199/1 ، عن عائشة بلفظ قريب، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ر 608 3) هذا القول جزء من الحديث السابق، فيرجع إلى نفس التخريج. ) UE`````à``c 452 الجزء الثالث ومن قوله: إذا احتجم المتو . ضئ أو افتصد وتق . يأ، أو خرج من دبره أو قُبله الحصاة أو الدود أو غير ذلك، أو طُعن فخرجت العذرة | من الطعنة |؛ لم تنتقض بشيء من ذلك طهارته للصلاة. وقال الشافعي: إذا طعن أسفل المقعدة فخرجت العذرة من الطعنة إن صارت الطعنة مخرجًا انتقضت طهارته، وإن خرجت من فوق المقعدة ففيها له قولان، أحدهما: تنقض الطهارة، والآخر: لا تنقض. وكذلك إن س . د المخرج وانفتح للنحر موضع، فإن كان أسفل من المقعدة نقض الوضوء، وإن كان فوقها ففيها له قولان: أحدهما ينقض / الطهارة، والآخر لا ينقض، وكذلك الريح. / 334 ] NPI ا 7 الأ ّ H  [ أ أبو بكر الأصم( 1) وكان من أكابر شيوخ المعتَزِلة قال: إ . ن كثير الدم إذا وقع على الثوب حكمه حكم قليله، لا فَرق بينهما في ذلك عنده قليله وكثيره، سواء في أن.ه لا يزيل طهارة الثوب. يقال له: إذا س . ويت بين حكم القيء في خروجه ووقوعه على الثوب في أن.ه لا يزيل طهارة الإنسان خروجه منه، ولا يزيل طهارة الثوب؛ فيلزمك في الثوب مثله، إن كان لا يزيل طهارة الثوب منه بوقوعه فيه، وكذلك لا يزيل طهارة الإنسان بخروجه منه. 1) عبد الرحم.ن بن كيسان، أبو بكر الأصم (ت: ~ 225 ه): فقيه معتزلي مفسر ورع فصيح. ) « تفسير الأصول » : كان يخطئ عليا في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله. له ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف، كان جليل القدر يكاتبه السلطان. انظر: الزركلي: .323 / الأعلام، 3 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 453 وعنده أ . ن خروج الدم ينقض الطهارة، وخروج القيء لا ينقض الطهارة، وهذا العجب. كقول مالك في ال . نبِيذ أ . ن خروجه بالقيء لا يزيل الطهارة، وإن وقع في الثوب أزال الطهارة. وقال إبراهيم النخعي( 1) وبشر المريسي( 2): إن التقاء الختانين حدث مجتمع عليه لا يرتفع إِ . لا بطهر مجتمع عليه، ثُ . م نقض بشر قوله هذا فقال: إِ . ن المستحاضة دمها حدث مجتمع عليه يزيله غسل الأعضاء، وهو طهر غير مجتمع عليه. وقال أيضًا: إن الوضوء يكفيها مع التنازع بين الناس. وقال بشر: إن كان الإكسال( 3) في الدبر أو في فرج بهيمة فلا غسل عليه. وقال أبو حنيفة: عليه في الدبر الغسل ولا حدّ عليه. روي عن مجاهد وح . ماد والحكم: أ . ن من ق . ص شاربه | أو أظفاره | وج . ز شعره | أو شاربه | انتقضت طهارته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن.ه قال: من بال ثُ . م مسح مسحة أو مسحتين فلا يبالي ما خرج منه بعد ذلك. وروي أن.ه قال: ولو سال على ساقيه. . 1) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي (ت: 96 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 2 ) 2) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحم.ن الْمَرِيسي العدوي بالولاء، أبو عبد الرحم.ن ) 218 ه): فقيه معتزلي فيلسوف، يرمى بالزندقة. رأس الطائفة المريسية المرجئة، أخذ عن ) القاضي أبي يوسف، وأوذي في دولة الرشيد. له: تصانيف، وللدارمي كتاب النقض عَلَى .55/ بشر المريسي في الرد عليه. انظر: الأعلام، 2 3) الإكسال: هو أن يجامع الرجل ثم يدركه فتور فلا ينزل. يقال: أكسل الرجل، يكسل إكسالًا: ) .165/ إذا أصابه ذلك. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 UE`````à``c 454 الجزء الثالث وكان أبو بكر الأصم: يذهب إلى تحريم / 335 / وطء المستحاضة إذا استم . ر بها الدم قياسًا على تحريم الحائض، وكانت العل.ة عنده في ذلك المخرج، وذلك غلط منه كثير. واحت . ج بعض أصحابه له بأن الله تبارك وتعالى ح . رم وطء الحائض البقرة: 222 )، فدم ) .v u t . : ون . به عن العل.ة في ذلك بقوله تعالى الاستحاضة أذى أيضًا، والمخرج واحد. فهذا جعل البول مثل ذلك؛ لأَن.ه أذى، والمخرج واحد، ولو كانت العل.ة التي احت . ج بها صحيحة كانت عل.ة البول أولى أن يتعل.ق بها؛ لأَن.هما جنسان، والمخرج واحد. وكان ثُمَامة يَرى نكاح المش . بهة( 1) من النساء والمرأة المجبرة، ولا يرى نكاح الجبر . ي( 2) والمشبّه من الرجال؛ لأَ . ن المش . به من أهل الشرك، وكذلك من قال بالجبر من أهلِ القبلة. والمجبّرة عندهم هم الذين يسمّيهم المسلمون المبينة ويخالفون القدرية، ويحتجّ في جواز المش . بهة والجبرية من النساء؛ لأَن.هما ليسا بأسوأ حالًا من اليهودية والنصرانية، وكان بعض أصحابه يج . وز نكاح الجبر . ي في المشبهة من الرجال والنساء، ويخطئه في قوله، وزعم أن.هما لم يخرجا من اسم الإيمان. وكان عنده الجبريّ والمش . به أعظم إثما من جميع المشركين الذين | لا | يناكحونهم، هكذا روى صاحبهم الجاحظ عنهم. 1) المشبهة: يقصد بهم الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، ويرون الأحاديث والأخبار المنكرة ) ، في حق الله تعالى، وقد سبق الحديث عن آرائهم في عنوان الحشوية والمشبهة (ص 240 254 ) من هذا الكتاب؛ وعدم تزويجهم لاختلاف في حكمهم هل هم مسلمون أو مشركون بذلك الاعتقاد؟ 2) فِي (م): + المجبري. نسبة إِلَى المجبرة. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 455 وزعم أن بعض أصحاب المريسي كان يقول: إ . ن الزاني ليس بمؤمن ولا كافر ولا فاسق ولا منافق ولا مشرك، وأَن.ه لا اسم له عنده للزاني إِ . لا زان. وكان بعض أئ . مة المرجئة يزعم أ . ن الزاني في الْجَ . نة، واعت . ل أن.هم كانوا مجتمعين قبلَ الزنا على أن.ه في الْجَ . نة، واختلفوا فيه بعد / 336 / الزنا، فقال: في القياس أن يكون على الأصل ويطرح الاختلاف. أن.ه أقادَ » وكان بعض فقهائهم يُقِيد المسلم بالكافر، ويروي عن النبِيّ ژ 1)، وروى عن النبِيّ ژ أن.ه )« أنَا أح . ق من و . فى بذ . مته » : وقال ،« مسلما بذ . مي 2)، وتعل.قوا بمثل هذه )« مَن قتلَ عَبدَه قَتَلْنَاهُ، وَمَن جَدَعَ عَبدَهُ جَدَعْنَاه » : قال الأحاديث التي لم تصحّ ولم تثبت في القتل، وانقضت أسانيدها عندهم. | ثُ . م| إذا سألتهم عن أئ . متهم في الحديث، قالوا: إنهم لا يغلطون ولا يكذبون، مع علمهم باختلاف الروايات عن النبِيّ ژ في الشيء الواحد، . ما لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ، نحو: ِ م مَثَلُ أُ . متِي مَثَلُ المطَر لَا يُدْرَى أ . ولُه خيرٌ أَم » : ما رووا عنه ژ أَن.هُ قال .(4)« خَيرُ أُ . متِي القَرنُ الذِي بُعِثْتُ فيِهِ » : 3)، ورووا عنه أن.ه قال )« آخِرُه .101/10 ، 1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن عبد الرحم.ن بن البيلماني بمعناه، ر 18514 ) .135/3 ، والدار قطني، عن عبد الرحم.ن بن البيلماني بلفظه، ر 166 .176/4 ، 2) رواه أبو داود عن سمرة بلفظه، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، ر 4515 ) .26/4 ، والترمذي عن سمرة، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، ر 1414 152 . وأحمد عن عمار بن ياسر بلفظه، /5 ، 3) رواه الترمذي عن أنس بلفظه، ر 2869 ) .319/4 ، ر 18901 ، 4) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم..، ر 2534 ) 1963 . وأبو داود عن عمران بن حصين بلفظ قريب، باب في فضل لأصحاب /4 .214/4 ، رسول الله ژ ، ر 4657 UE`````à``c 456 الجزء الثالث ف .ِ ر من » : 1)، ورووا عنه أن.ه قال )« لا عَدوًى ولَا طِيَرَة » : ورووا عنه أن.ه قال .(2)«ِ المجذوم فرِارَك من الأَسَد الشقِيّ مَن شَقِيَ فيِ بَطْن أُ . مهِ، وَال . سعِيدُ مَن سَعِدَ فيِ بَطْن » : وأَن.ه قال إِذَا انْعَقَدَت ال . نطْفَةُ فيِ ال . رحِم بَعَثَ اللهُ » : 3)، مع روايتهم عنه ژ أن.ه قال )« أُ . مهِ .(4)« تَعَالَى مَلَكًا يَكتُبُ رِزقَه وأَجَلَهُ وَشَقِ . يا وسَعِيدًا وقبلوا شهادة المغيرة بن شعبة( 5) وأبي بكر في زمن واحد. وقبلوا شهادة عليّ بن مح . مد بن مروان( 6) ومن خرج عليه، وقبلوا حديثه عن رسول الله ژ ، وحديث من خرج عليه. وقبلوا [ حديث ] المهلب بن أبي صفرة وأبي هارون العبدي( 7). وقبلوا 2171 . ومسلم عن أبي هريرة /5 ، 1) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه، باب الطيرة، ر 5421 ) .1743/4 ، بلفظه، باب لا عدوى ولا طيرة..، ر 2220 .2158/5 ، 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب الجذام، ر 5380 ) .107/3 ، 3) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود بلفظه موقوفًا، ر 2631 ) 4) رواه البخاري عن ابن مسعود في حديث مطول، باب . ~ ے . ¢ £ .، ) 2713 . ومسلم عن ابن مسعود في حديث مطول، باب كيفية خلق الآدمي..، /6 ، ر 7016 .2063/4 ، ر 2643 5) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد الله (ت: 50 ه): صحابي ووالٍ ) ولد بالطائف وتردد في قبول الإسلام إلى السنة 5ه. .« مغيرة الرأي » : وقائد داهية، يقال له شهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك. وشهد القادسية وغيرها. ولاه عمر على البصرة ثم الكوفة، وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله. اعتزل فتنة علي ومعاوية وحضر مع الحكمين. ثم ولاه معاوية الكوفة حتى مات. له 136 حديثا. وأول من وضع .277 / ديوان البصرة. انظر: الزركلي: الأعلام، 7 6) علي بن محمد بن مروان التمار: يقول عنه الحسن بن علي بن عمرو كان يركب الأخبار ) 225 . ابن حجر: /1 ، ولست أستجيز الرواية عنه. انظر: الدارقطني: سؤالات حمزة، ر 309 .259/ لسان الميزان، 4 . 7) أبو هارون عمارة بن جوين العبدي البصري (ت: 34 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 457 . من يعتقدون / 337 / فيه ِ الأحاديث عن من روى لهم ذلك عن النبِيّ ژ م . من يس . مونه بالإرجاء والقدر والجبر، مع روايتهم عن النبِيّ ژ ِ التخطئة له م 1)، ورووا )« صِنفَانِ منِْ أُ . متي لَا تَنَالُهُم شَفَاعَتِي: القَدَرِ . يةُ وَالمرْجِئَةٌ » : أن.ه قال .(2)« القدرية مجوس هذه الأ . مة » : عنه ژ أَن.هُ قال إ . ن الله نَظرَ إِلَى أَهل بَدرٍ نَظرةً، فقال: اعْملُوا مَا » : ورووا عنه ژ أن.ه قال ( أ . ن النبِيّ ژ جلدَ مسطح بن أثاثة( 4 » : 3)، مع روايتهم )« شِئتُم فَقدْ غَفَرْتُ لَكُمْ لقذفه عائشة. ؛« وكان بدريًا ثَمانين وجلد أيضًا عُمرُ قدامةَ بن مظعون( 5) الحدّ على شربه الخمر الح . د ثمانين، وكان بدريًا، وهو أ . ول من جلد على الخمر ثمانين بحضرة السلف، فلم ينكر ذلك أحد منهم وبمشورتهم ورضاهم كان ذلك. ثُ . م ما يروونه مع ذلك عن فقهائهم من أهل ولايتهم ما يكثرون التعجّب من فعلهم؛ من ذلك: 304 . والطبراني في الأوسط، عن /1 ، 1) رواه الربيع، ما جاء في الحجة على القدرية، ر 806 ) .69/6 ، جابر بلفظ قريب، ر 5817 2) رواه الربيع، باب ما جاء في الحجة على القدرية، ر 798 ، ص 302 . وأبو داود عن ابن ) .222/4 ، عمر بلفظه، باب في القدر، ر 4691 1095 . ومسلم /3 ، 3) رواه البخاري عن علي في حديث مطول، باب الجاسوس، ر 2845 ) .1941/4 ، عن علي في حديث مطول، باب من فضائل أهل بدر، ر 2494 4) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف القرشي، أبو عباد (ت: 34 ه): صحابي شجاع ) من الأشراف. أمه بنت خالة أبى بكر، وكان يمونه لقرابته منه، فلما كان حديث الإفك في أمر I H . : عائشة جلده النبي ژ مع من خاضوا فيه، وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه فنزلت فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه. وأطعمه ژ بخيبر . Q P O N M L K J . خمسين وسقا. شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. انظر: الزركلي: الأعلام، 7/ ص 215 وهو خطأ؛ والصواب ما أثبتنا من تفسير ؛« عمر بن قدامة بن مظعون » : 5) في النسختين ) .235/ 298 . والمحرر الوجيز لابن عطية، 2 / القرطبي: 6 UE`````à``c 458 الجزء الثالث ما رووا عن طاوس أن.ه كان يرى الزكاة في الحمير( 1)، مع روايتهم عن وص . حت الرواية عنده بذلك. ،« بتحريم أكلِ الحُمُر » النبِيّ ژ عن طاوس: أن.ه كان( 2) لا يجيز أكل ذبيحة الزنجي، وقال: إِن.هُ( 3) خلق مش . وه. وروي عن عليّ الجاحظ: أ . ن طاوس كان يرى عارية الفرج. وكان إبراهيم النخعي: يرى الرجيع بمنزِلَة البزاق( 4). ويرى أن ليس على من غشي أهله في شهر رمضان ك . فارَة، مع شُهرة ال . س . نة بوجوب الك . فارَة في ذلك. ويرى الصدقة / 338 / في كُلّ ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير. وكان يرى على المحرم في قتل الفأرة الجزاء. وإذا صلى بِرَجُل جَعَله عن يساره، مع السنن المعروفة في ذلك عندهم. وأجازوا( 5) المسح على الخ . فين بدلا من غسل الرجلين، مع روايتهم عن وهي التي لا تفارق ،« لا نعرف سُ . نة المسح على الخ . فين » : عائشة أن.ها قالت سبق » : النبِيّ ژ في سفر ولا حضر، مع روايتهم عن ابن ع . باس أن.ه قال فإن كان مسح الخفّ بعد ذلك فيجب أن يكون ناسخًا .« الكتاب الخ . فين للآية. وروي عن هشام الأوقص( 6) إذا ذكروا الفتن قال: نجت القادة وهلك الأتباع. ويروى ذلك عن الحسن. .« لعله فِي الخمر » + :( 1) فِي (ص ) 2) فِي (م): قال. ) 3) فِي (م): هو. ) 4) فِي (م): البصاق. ) 5) فِي (ص): وأجاز. ) 6) هشام الأوقص: لم نجد من ترجم له، وقد ذكر البغدادي هذه المقولة عنه وعن حوشب ) .101/ في: الفرق بين الفرق، 1 باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 459 وأنكروا على من قال من الخوارج: إ . ن السارق تقطع يده من المنكب بعموم الاسم، ولم ينكروا من عليّ بن أبي طالب قطعه من السارق الأصابع. وكان عبد الله بن الحسن( 1) مع تقدّمه وجلالته في فقهائهم يقول في قتال عليّ لطلحة والزبير وقتالهم: إن ذلك كان على التأويل. قال: وإذا كان ذلك على التأويل فكلّ منهم قد أطاع الله تعالى في ذلك، ولا يسع الناس سوء الظ . ن بأهل بدر. ومن ات.همهم أن.هم اقتتلوا على غير تأويل فقد ظ . ن بهم أن.هم اقتتلوا على عمد، وقاتل العمد عند الأ . مة فاسق. وكان يقال: الناس عند الهزاهز( 2) ثلاثة: رجل عظيم القدر متبوع متأ . ول مطيع / 339 / لله بذلك التأويل ويرعى به الناس، ورجل تابع مقلّد له لإرادته ( الخير حَيرة، ورجل صاحب نهب وشغب وفساد فحكمه اللصوص وال . دعَار( 3 الذين هم متعدّون غير متأ . وليِن. فاعتبِروا هذه الأقاويل المتناقضة لتعلموا فضل الله تعالى عليكم بما هداكم إليه، ودل.كم عليه من ص . حة مذهبكم، ورجاحة أصحابكم، وله الحمد على ذلك كثيرًا. 1) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد ) 145 ه): تابعي مدني، كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. وله منزلة عند عمر بن - 70) عبد العزيز. ولما ظهر العباسيون قدم مع جماعة من الطالبيين على السفاح بالأنبار فأعطاه ألف ألف درهم. وعاد إلى المدينة. ثم حبسه المنصور عدة سنوات من أجل ابنيه محمد .78 / وإبراهيم. ونقله إلى الكوفة، فمات سجينا فيها. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 2) فِي (م): الهراهز. والهزاهز: هي الشدائد. ) 3) ال . دعّار (بالدال المهملة): جمع داعر، وهو الشاطر الخبيث المفسد، مأخوذ من العُود ) أي: قطاع الطريق. ،« فأين دُ . عار طيء » : ال . دعِر، وهو الذي يؤذي بكثرة دخانه، وفي الحديث قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذال المعجمة؛ فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع. انظر: .613/ 54 . ابن حجر: فتح الباري، 6 / الصفدي: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، 1 UE`````à``c 460 الجزء الثالث وعجائب مخالفينا في تهوّرهم أكثر من أن تحصى، وإِن.مَا ذكرنا من كُلّ أعجوبة طرفًا؛ ليعرفها من وقف عليها فلا يقع عليه الل.بْس فيها، مَن سمعها من غير ذي تمييز، أو وجدها في كتاب غير مترجم، فقد جرى مثل هذا ويجري كثيرًا، والله أسأل التوفيق للصواب. وإذا تأ . ملت أجوبة أبي حنيفة وجدتها أقوالًا سخيفة( 1)، وآراء مختلفة يردّها الصواب، وتبطلها ال . س . نة والكتاب. وإن تأ . ملت أجوبة مالك وجدتها مبن . ية على السياسات مجانبة للديانات. وإن تأملت أجوبة الشافعي وجدتها وقفًا على قَولَين: قديم، وحديث، ثُ . م لا( 2) يعرف أيّهما الأصلح القَائِل به اعتقادًا، فهو عند التحقيق لبس وحيرة، وكأَن.ه معدوم غير موجود. وإن تأ . ملت أجوبة داود وجدتها أقبح الجميع جوابًا وأقلّهم صوابًا، مع أن.هم لا يع . دونه فقيها. وسمعت بَعضهم يقول: إ . ن اليهود أصحّ مذهبًا من 340 / داود، وهو بالحديث أشهر من الفقه عندهم، وفي الحالين فهو / مستقلّ بينهم. ثُ . م نجدهم يطعنون على بَعضهم بعضًا، ويك . فرونهم، ويطلبون بالعلم التقدّم ب[البرانس] والتصدّر فِي المجالس، لا يطلبون به دينًا ولا تواضعًا، فهم أهل كبر بلا تواضع، ووُثوب على الأمور بلا ورع، ولا يرون باستعمال الصبيان بأسًا، ولا فِي استخدام عبيد الناس ضمانًا، وكذلك لا يرون بالانتفاع بأموال غيرهم بأسًا، ولا فِي التجارة( 3) والمضاربة بها ضمانًا، 1) فِي (ص): سجعية. ) 2) فِي (ص): فلا. ) 3) فِي (م): بالتجارة. ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 461 . من ِ ولا يقولون بالبراءة والحلّ من الأموال المضمونة، ويعجبون ويسخرون م يفعل ذلك، وهو الدليل على أن.هم لا يقولون بالضمان في الأموال، ومن لم يقبل ما لم يعلم البراءة منها ولم يقل بها فيها، [كذا] ونعوذ بالله من الخذلان في الدين والمخالفة للمسلمين. [ .bô.àe .GƒbCG »a ] :¬.e .°üa أجاز بعض مخالفينا من أهل الحديث أن تُغنم أموال من كان على دين لا يُجَاوِزُ إيمانهم » : أهل النهروان؛ واحت . ج بما روي عن النبِيّ ژ أن.ه قال يمرقون من الدين كما يمرق الزلم أي: » : ‰ 1)، | وبقوله )« حَنَاجِرهم لئن أنَا أدركتهم » : ‰ 2)|، وبقوله )« السهم من الرمية لا يرجعون إليه 3)، واحت . ج بأشياءَ ف . رق بينهم وبين أهل البغي، )« لأَقتُل . نهُم قتل عادٍ وإرم وحالتهم أسوأ حالًا من أهل البغي. وقَالَ بَعضهم وهم أكثر : إ . ن مالهم لا تحلّ غنيمته؛ لأَن.ه مال مسلم، وبه يقول الشافعي. وقَالَ بَعضهم: إ . ن القول الذي ذكرنا / 341 /من قول أهل الحديث لم يوافقهم عليه أحد. ومن الح . جة على ردّ | هذا | القول أ . ن عل . يا ع . رف رثّة أهل النهروان، وقال: .1321/3 ، 1) رواه البخاري عن علي بلفظه، باب علامات النبوة في الإسلام، ر 3415 ) .145/6 ، 2) رواه ابن أبي شيبة عن أبي برزة بلفظه، ر 30198 ) باب قول الله تعالى: . | { ،« وإرم » : 3) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري دون لفظ ) ،« وإرم » : 1219 . ومسلم عن أبي سعيد الخدري دون لفظ /3 ، ~ ے.. .، ر 3166 .741/2 ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ر 1064 UE`````à``c 462 الجزء الثالث قال: فبقيت قِدر قريبًا من شهرين، ثُ . م جاء رجل ،« من عرف شيئًا فليأخذه » فأخذها، أو قال: صاحبُها فأخذها. وقال أصحاب الرأي: لا يصل.ى على قتلى الخوارج إذا كانت لهم فيئة، وإن انقطعت الحرب ولم تكن لهم فيئة فلا بأس. وقَال قَوم: يصل.ى عليهم؛ لأَ . ن الأمر بالصلاة على الناس عامّ. وقال مالك: لا يصل.ى على موتى القدرية والإباضية ولا تشيّع جنائزهم ولا يعاد مريضهم. وقال أيضًا في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإ . لا قتلوا. وكان الشافعي يقول: إن أقام إمام الخوارج ح . دا أو أخذ صدقة، ثُ . م ظهر أهل العدل عليهم | لم | يعودوا على من حدّه( 1) إمام أهل البغي بحدّ ولا بصدقة. وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض وجزية الرقاب. وقالت طائفة من أهل الرأي: لو أن قاضيًا للخوراج( 2) قضى بين رجلين بقضية وهو في عسكر الخوراج، ثُ . م اختصموا في ذلك إلى قاضي أهل الجماعة؛ لم يجز ذلك. فإن كتب قاضي الخوارج كتابا إلى قاضي أهل الجماعة في حقّ لرجل قد قامت به عنده ب . ينة من الخوارج أو من غيرهم ./ لا ينبغي لقاضي الجماعة أن ينفذ كتابه. / 342 واختلفوا في دفع الزكاة إلى الخوراج؛ فقالَ قَومٌ: دفعها إليهم يجزئ. وقَال قَوم: إذا مرّ الإنسان على عسكر الخوارج ولهم عاشر فع . شره فلا يحسبها من زكاته، وهذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله. 1) فِي (م): أخذه. ) .« من الخوارج » :( 2) فِي (م ) باب 22 : في اختلاف الناس في المقالات 463 وقال أبو عبيد( 1): الذي أختار في أمر الخوارج أن يكون على من أخذوا .( منه الإعادة. وأنكر ذلك بَعضهم وقال: لا معنى لقول أبي عبيد( 2 1) القاسم بن سلام البغدادي الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء، الخراساني البغدادي، أبو عبيد ) 224 ه): فقيه أديب محدث حجة. أخذ عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وابن - 157) الأعرابي. وقيل إِن.ه أَ . ول من صنف فِي غريب الْحدِيث. كان مؤدبا ثُ . م رحل إِلَى بغداد، تولى القضاء بطرسوس، ثُ . م رحل إِلَى مصر ( 213 ه). وحج وتوفي بمكة. له: كتاب الأموال، والغريب المصنف، والأجناس من كلام العرب... انظر: الزركلي: الأعلام، .687/1 ، 176 . وانظر قوله في كتابه: الأموال، ر 1832 /5 تم الجزء الثالث من كتاب » . 2) قال ناسخ المخطوطة (ص) من وزراة التراث: رقم: 1128 ) الولاية والبراءة وفي معرفة الفرق وشنيع قول المخالفين من أهل القبلة والرد » الضياء فِي تأليف الشيخ الفقيه سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري رحمه الله تعالى على يد .« عليهم الأقل لله 8 مرشد بن مح . مد بن راشد بن خلف بن مح . مد بن حرب الأغبري النصافي، لسيده وسناده القاضي عدي بن سليمان بن راشد الذهلي في يوم السبت لعشر ليال انتهين .« من شهر ربيع الآخر من شهور سنة 1026 من الهجرة تمّ الجزء الثالث من كتاب الضياء بعون الله وحسن توفيقه » :( وقال ناسخ المخطوطة (م نهار الاثنين لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنَة 5 سنين ومائتين وألف سنَة 1205 ه ] من الهجرة النبوية على يد الفقير لله جمعة بن راشد بن عبد الله بن راشد، ] الذي من بني عبد الله المنحي لشيخه الوليّ الورع التقي عبد الرحم.ن بن مح . مد بن بلعرب .« البطاشي الطائي .E``jƒàë.dG المحتويات 467 ل  ب الأ ل ........................................................................................................................ 7  الأ ء   ب 1:  فصل: [ في معرفة الله ] .............................................................................................................................................. 7 فصل: [ في جملة دين الله ] ..................................................................................................................................... 8 مَسأَلة: [ في أ . ول ما افترض الله على عباده ] .............................................................................................. 10 مَسأَلة: [ في دينونة العبد لله تعالى بما تع . بده به ] ................................................................................... 10 مسألة: [ فِي معرفة الْحَقّ ومصادر الاستدلال ] ........................................................................................ 11 مَسأَلة: [ في الح . جة ] ................................................................................................................................................ 15 مَسأَلة: [ في الاختلاف في فهم الحوادث ] ................................................................................................ 16 مَسأَلة: [ في الاختلاف في حكم الحوادث ] ............................................................................................. 17 فصل: [ في الاختلاف في الفروع ] ................................................................................................................. 19 مَسأَلة: [ كُلّ مسألة لا يخلو الصواب فيها من أحدِ قولين ] ............................................................. 21 فصل: [ في قياس الأصول ببعضها ] .............................................................................................................. 21 فصل: [ في التعارض والترجيح ] .................................................................................................................... 21 مَسأَلة: [ في الش . ك والشبهة والوقوف ] ........................................................................................................ 24 فصل: [ في الأجسام والأعراض ] .................................................................................................................... 25 فصل: [ في العلة وصحتها والدليل والح . جة ] .......................................................................................... 26 فصل منه: [ في الإجماع وح . جيته ] ................................................................................................................. 30 فصل: [ في الح . د وضربيه ] .................................................................................................................................. 30 فصل: [ في التحليل والتحريم ] ........................................................................................................................ 32 UE`````à``c 468 الجزء الثالث مَسأَلة: [ فِي المعدوم والمعلوم وضروبها ] ................................................................................................ 32 فصل: [ فِي دلائل الشرع ] .................................................................................................................................... 34 س ............................................................................................................................................. 37  ا  ب 2:  مَسأَلة: [ في قياس الفرع بالأصل ] ................................................................................................................. 38 مَسأَلة: [ في رد حكم المسكوت إلى حكم المنطوق ] ...................................................................... 38 مَسأَلة: [ في القياس ] .............................................................................................................................................. 39 مَسأَلة: [ في القياس على أصلين فأكثر ] ..................................................................................................... 40 مَسأَلة: [ فِي أَضرب القياس ] ............................................................................................................................. 40 فصل: [ في القياس هو المقابلة ] ..................................................................................................................... 42 فصل: [ في أمثلة عن القياس ] .......................................................................................................................... 42 مَسأَلة: [ اختلافهم في القياس ] ........................................................................................................................ 43 مَسأَلة: [ في الذين لا يقولون بالقياس في الأحكام ] ........................................................................... 44 مَسأَلة: [ في الذين لا يقولون بالقياس ] ....................................................................................................... 45 فصل: [ في ح . جة القائلين بالقياس ] .............................................................................................................. 46 فصل: [ فِي ح . جة المنكرين للْقياس ] ............................................................................................................ 47 فصل: [ أبيات في ذم القياس ] .......................................................................................................................... 52 مَسأَلة: [ الإصابة في الرأي ] ............................................................................................................................... 54 م  ء والأ  ب الأ .................................................................................................................................................. 57 ! ا  ب 3  [ مَسأَلة ]: الشريعة والمنهاج ................................................................................................................................ 61 [ مَسأَلة]: الْمِل.ة ............................................................................................................................................................ 64 المحتويات 469 لام .................................................................................................................... 66  ن والإ  الإ  ب 4:  مَسأَلة: [ فِي زيادة الإيمان ونقصانه ] ............................................................................................................. 72 مسألة: [ فِي ] الإسلام ............................................................................................................................................. 73 فصل: [ في الإسلام ] .............................................................................................................................................. 75 فصل: [ في بدء الإسلام ] ..................................................................................................................................... 76 فصل: [ في الإسلام ] .............................................................................................................................................. 78 مسألة: [ في البراءة الأصلية ] .............................................................................................................................. 79 فصل: [ الإسلام في كتابِ الله ] ......................................................................................................................... 79 مَسأَلة: [ في الإيمان والإسلام ] ........................................................................................................................ 82 مَسأَلة: [ في أ . ن المؤمن غير المسلم ] ........................................................................................................... 83 في المؤمنين ............................................................................................................................................................... 85 مَسأَلة: [ في الإقرار بالإيمان ح . قا ] ................................................................................................................. 87 مَسأَلة: [ في الإقرار بالإيمان على غير شرط ] ......................................................................................... 88 مَسأَلة: [ في الشهادة بالج . نة أو بال . نار ] .......................................................................................................... 88 فصل: [ في حال المؤمن ] .................................................................................................................................... 89 فصل: [في صفة المؤمن] .................................................................................................................................... 91 ................................................................................................................................. 95 '  ا () ء أ + ب 5: إ  فصل: [ في الأخ . وة والصداقة ] .......................................................................................................................... 99 .............................................................................................. 102 ./0 ا '/1 ./0/ 23 ب 6:  ة ...................................... 105 6 0 وا 7 ا ا  ة 6 8 وا 9;<= ا 0 ب 7:  مَسأَلة: [ في ضمان هلاك الصاحب ] ........................................................................................................ 106 مَسأَلة: [ في لزوم إغاثة الصاحب ] ............................................................................................................. 107 UE`````à``c 470 الجزء الثالث مَسأَلة: [ في التنازع في السقي ] ................................................................................................................... 107 مَسأَلة: [ في التخلف عن خروج القوم ] .................................................................................................. 108 مَسأَلة: [ في لزوم خروج الصاحب مع صاحبه ] ................................................................................ 108 مَسأَلة: [ في آداب الصحبة ] ............................................................................................................................ 108 مَسأَلة: [ فيمن عرض على صاحبه ركوب دابة ليست له ] ........................................................... 109 فصل: [ في وقت السفر ] .................................................................................................................................. 109 فصل: [ في الرفيق ] .............................................................................................................................................. 110 فصل: [ في حقّ الصحبة ] ................................................................................................................................ 111 فصل: [ في التأن.ي ] .............................................................................................................................................. 114 اءة ................................................................................................................. 115 6; وا 9 لا ا  ب 8:  مسألة: [ في ولاية الله المؤمنين ] .................................................................................................................. 118 فصل: [ فِي أحكام الولاية والبراءة ] ........................................................................................................... 120 مَسأَلة: [ في الولاية والبراءة ] ......................................................................................................................... 123 مَسأَلة: [ في السبع الموبقات ] ...................................................................................................................... 123 مسائل من الباب: [ في الولاية والبراءة ] ................................................................................................. 124 مَسأَلة: [ في الاستتابة ] ....................................................................................................................................... 126 مَسأَلة: [ في الولاية والبراءة ] ......................................................................................................................... 126 فصل: [ في الولاية والبراءة ] .......................................................................................................................... 130 مسألة: [ في الولاية والبراءة ] ......................................................................................................................... 131 مَسأَلة: [ في جهل فرض الولاية والبراءة ] .............................................................................................. 132 مَسأَلة: [ في الشهرة تقضي علَى البينة ] ................................................................................................... 133 مَسأَلة: [ في التثبّت قبل البراءة ] ................................................................................................................ 135 فصل: [ في الولاية والبراءة ] .......................................................................................................................... 138 المحتويات 471 . من شهر حدثه ] ........................................................................................................ 139 ِ مَسأَلة: [ في البراءة م فصل: [ لا يبرأ على الظنّ ] ............................................................................................................................. 139 [ في ضربي الحوادث ] ...................................................................................................................................... 140 مَسأَلة: [ فِيمن تجب منه البراءة ] ................................................................................................................. 141 مسائل: [ في الولاية والبراءة ] ........................................................................................................................ 142 مَسأَلة: [ في ولاية المسلمين ] ....................................................................................................................... 147 مَسأَلة: [ عدم التس . رع في البراءة ] ................................................................................................................ 148 فصل: [ في حسن الظنّ ] .................................................................................................................................. 150 فصل: فِي الوقوف ............................................................................................................................................... 150 مَسأَلة: [ في الاستجابة لدعوى المسلمين، وفي الوقوف ] ........................................................... 150 مَسأَلة: [ في رفع الولاية ] ................................................................................................................................. 152 مَسأَلة: [ في الوقوف عمن جهل حاله ] .................................................................................................... 153 مَسأَلة: [ في الوقوف ] ......................................................................................................................................... 154 فصل: [ في ولاية الأشخاص ] ....................................................................................................................... 154 أهل الولاية .............................................................................................................................................................. 156 فصل: [ في ولاية الأشخاص ] ....................................................................................................................... 162 أهل البراءة ............................................................................................................................................................... 163 | و | الموقوف عنهم 164 مسائل في الأطفال .............................................................................................................................................. 165 مَسأَلة: [ في أطفال الكفار ] ............................................................................................................................. 168 فصل: [ في معنى الفطرة ] ................................................................................................................................ 170 ك ......................................................................................................... 171  ك وا  ا ب 9:  مَسأَلة: [ في الإيمان والشرك ] ....................................................................................................................... 172 173 .................................................................................................... [ فصل: [ في من أنكر وحدانية الله 8 UE`````à``c 472 الجزء الثالث مسألة: [ في من أنكر الحفظة ] ...................................................................................................................... 174 مَسأَلة: [ في ما خوطب به المشركون ] .................................................................................................... 174 مَسأَلة: [ في أحكام المشرك إذا أسلم ] ..................................................................................................... 175 مَسأَلة: [ في إسلام المشرك ] .......................................................................................................................... 177 مَسأَلة: [ في من أسلم وفي يده شيء من المحرمات ] ................................................................... 178 مَسأَلة: [ في حكم أولاد من أسلم ] ............................................................................................................ 178 مَسأَلة: [ في أحكام المشرك بعد إسلامه ] .............................................................................................. 179 فصل: [ كيفية إدخال ابن محبوب للمشركين في الإسلام ] ......................................................... 180 فصل: [ في الصلاة علَى النبي ژ بعد الإقرار بالوحدانية ] ......................................................... 181 فصل: [ في معنى تسمية الله 8 للمشركين أنجاسًا ] ....................................................................... 182 مَسأَلة: [ في حكم أموال من لم يُدعَ للإسلام ] ................................................................................... 183 ....................................................................................................................... 184 6  وا 6D ا  ب 10 :  فصل: [ فِي أنواع الكفر ] .................................................................................................................................. 186 فصل منه: [ في السحر والساحر ] ................................................................................................................ 191 فصل: [ في الروس . ية الك . فار ] .......................................................................................................................... 194 . ما علم من الدين بالضرورة ] ........................................................................... 195 ِ مسألة: [ في الشك م مَسأَلة: [ في الولاية والبراءة ] ......................................................................................................................... 196 مَسأَلة: [ في حكم العصاة ] .............................................................................................................................. 197 مَسأَلة: [ في من أُكرِه على الكفر ] ............................................................................................................... 198 ................................................................................................................. 199 F G ق وا DG ا  ب 11 :  فصل: [ في معاملة المنافق ] ........................................................................................................................... 203 فصل: [ في معاني النفاق ] ............................................................................................................................... 204 مَسأَلة: [ فِي الرياء ] .............................................................................................................................................. 206 المحتويات 473 ................................................................................................................. 207  وا   ا ب 12 :  مَسأَلة: [ في الفاسق والفسق ] ........................................................................................................................ 209 مَسأَلة: [ في الفاسق ليس بح . جة ] ................................................................................................................ 209 مَسأَلة: [ في حكم الفاسق ] ............................................................................................................................. 210 مَسأَلة: [ في تسمية المنافق بالفاسق ] ........................................................................................................ 210 مَسأَلة: [ في إيمان الفاسق وكفره ] .............................................................................................................. 211 .......................................................................................................................................... 212  ا ب 13 :  فصل: [ في معنى الظلم ] .................................................................................................................................. 215 ر ................................................................................................................................... 216  | ا ب 14 : |  زر ......................................................................................................................... 219  وا  الإ ِ ب 15 :  لال ........................................................................................................................... 221  ى وا "# ب 16 : ا  ....................................................................................................................................... 226 "ّ &'( ا ب 17 :  فصل: [ فِي حكم المرت . دة ] .............................................................................................................................. 228 فصل: [ في إنظار المرت . د وتوبته ] ................................................................................................................ 229 مَسأَلة: [ في توبة المرتد ] ................................................................................................................................. 230 230 ....................................... [ . ...Q P O N M . : فصل: [ في نزول قوله تعالى مَسأَلة: [ في الارتداد ] ......................................................................................................................................... 231 مَسأَلة: [ في من شتم النبي ژ وأحكام المرتد ] ................................................................................ 232 مَسأَلة: [ في أحكام المرتد ] ............................................................................................................................ 233 مَسأَلة: [ في أحكام المرتد ] ............................................................................................................................ 234 | مَسأَلة:| [ في الارتداد وتسميته ] ....................................................................................................................... 235 مَسأَلة: [ في أحكام المرت . د ] ............................................................................................................................ 235 UE`````à``c 474 الجزء الثالث فصل: [ في وجهي أهل الر . دة ] ...................................................................................................................... 237 مَسأَلة: [ في من أنكر شيئًا من الدين ] ...................................................................................................... 238 مَسأَلة: [ في أحكام المرتد ] ............................................................................................................................ 240 مَسأَلة: [ في إقرار المرتد علَى نفسه بديون ] ........................................................................................ 241 مَسأَلة: [ في حكم المرتد عند لحوقه بدار الحرب ] ........................................................................ 241 مَسأَلة: [ في أحكام المرتد ] ............................................................................................................................ 242 مَسأَلة: [ في أحكام المرتد ] ............................................................................................................................ 243 مسألة: [ في من تداعى بدعوى الجاهليّة ] ............................................................................................. 243 مَسأَلة: [ فِي رجوع المرتد ] ............................................................................................................................. 246 ق6D وا 2) اS وا (/ ا () ب أ .................................................................................................................................... 249 9 َّ S ا () ب 18 : أ  اليهود .......................................................................................................................................................................... 255 النصارى .................................................................................................................................................................... 257 فصل: [ في معنى بعض المصطلحات ] ................................................................................................... 258 فصل: [ في المسخ ] ............................................................................................................................................ 263 فصل: [ في شيع اليهود والنصارى ] .......................................................................................................... 263 فصل: [ في ق . صة الرجم ] .................................................................................................................................. 264 مَسأَلة: [ فِي تحاكم أهل الذ . مة إلى المسلمين ] ................................................................................... 268 فصل: [ سيرة المسلمين في أهل الذ . مة ] ................................................................................................. 270 فصل: [ في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ] ............................................................... 272 فصل: [ في الحكم علَى أهل الكتاب ] .................................................................................................... 273 فصل: [ في أحكام أهل الذمة ] ..................................................................................................................... 274 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الذ . مة ] .................................................................................................................... 279 المحتويات 475 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الذ . مة ] .................................................................................................................... 280 مَسأَلة: [ في التص . نع للذ . مي والسلطان ] ................................................................................................... 281 مَسأَلة: [ في معاملة أهل الذ . مة ] .................................................................................................................... 281 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الذمة ] .................................................................................................................... 282 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الكتاب ] ............................................................................................................... 285 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الكتاب ] ............................................................................................................... 285 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الذمة ] .................................................................................................................... 286 مَسأَلة: [ في أحكام أهل الذمة ] .................................................................................................................... 288 مَسأَلة: [ في محاربة الرجل لأهل الذ . مة ] ................................................................................................ 289 في المجوس .......................................................................................................................................................... 289 فصل في أحكامهم ............................................................................................................................................. 290 فصل: [ في حكم المجوس ] .......................................................................................................................... 291 .P