.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .HƒàdGh Oh.ëdGh ôFE..dGh Uƒf.dG .«.gC’G .E°ü.f »a ¥ƒ.ëdG ...dG .E.YCGh ¥.NC’G OE.édGh .eEeE’G ôFE..dGh Uƒf.dG UEàc .HƒàdGh Oh.ëdGh 7 E..e .HƒàdGh ôFE..dGh Uƒf.dG »a UE`H 1 من كتاب الرقاع( 1): ذكر جابر بن النعمان( 2) قال: اختلف المسلمون من أهل صُحَار( 3) في الرجل يعمل الحسنات والسيئات؛ فقال قائلون منهم: إِن.هَا تُحصى عليه ح . تى يموت ثم ينظر في حسناته وسيئاته أيّهما أكثر أجزئ بِهِ. وقال آخرون: إذا عمل حسنة ثُ . م عمل س . يئَة مَحت الس . يئَةُ الحسنة. قال جابر: فخرجت من صُحار إلى سمائل( 4) فسألت هاشم بن غيلان عن ذلك؟ فقال: ك . فوا عن هذا؛ فقد وقع هذا بصحار، وكتبوا إلينا فلم نجبهم، وعند هذا ومثله تقع الفرقة. لأبي زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري العقري ال . نزْويّ « كتاب الرقاع » : 1) لعله ) 340 . كوستر: / (ت: 472 ه). انظر: السالمي: اللمعة، ص 74 . البط.اشي: إتحاف الأعيان، 1 بيبليوغرافيا المشرق، (ن. ت). 2) جابر بن النعمان بن المعل.ى (حي في: 207 ه): عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن ) 226 ه). انظر: - غيلان وموسى بن علي في عهد الإمام عبد الملك بن حميد ( 208 135 . معجم أعلام المشرق، (ن.ت). / السالمي: تحفة الأعيان، 1 3) صُحار: مَدينة عُمانية من أقدم وأهم المدن الساحلية فِي عُمان، تقع على بعد 240 كلم ) شَمال غربي العاصمة مسقط في طريق الباطنة، ويطلق عَلَيها اسم مَجان، وقيل سُميت نسبة إِلَى صحار بن أرم بن سام بن نوح النبيّ ‰ . انظر: محمد المنذري: صحار عبر التاريخ. 4) سَمائل: من المدن العُمانية الداخلية في طريق نزوى تبعد عن مسقط اليوم قرابة 90 كلم. ) UE`````à``c 8 الجزء الرابع وسُئل الفضل بن الحواري( 1) عن الْمُصِ . ر إِذَا تَابَ( 2)؛ هل يثبت له ما عمل من الحسنات في حال الإصرار؟ فقال: سألت عنها سَعِيد بن مَحرز( 3)، فقال: نظرت أنا وأبو عبد الله في الذي يعمل الحسنات ثُ . م يَكْفُر ثُ . م يتوب؛ فافترقنا واجتمعنا على أن.ا نرجو أن لا يضيع له عمل عند الله. i . : فقلت أنا للفضل: فما عمل في حال إصراره من الحسنات؟! فقال المائدة: 27 )، وقال: الله أعلم. ) . m l k j وقال مُح . مد بن محبوب: إذا تاب ر . د الله إليه صالح عمله. وقال أبو المؤثر: إِن.مَا يتولى الناس على خواتم أعمالهم، فمن ختم عمله بتوبة واستغفار وإنابة، واستغفر وأناب وأعطى ما لزمه من الح . ق والاعتراف بالذنب، وصدق في توبته؛ توليناه على ذلك، ولا يضرّه ما سبق من كثرة ذنوبه. ومن ختم عمله بالنكث والإصرار وانتحال الباطل دينًا خلعناه، 1) الفضل بن الحواري السامي، أبو مُحَ . مد (ت: 278 ه): عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن ) غالب. أخذ عن: مُح . مد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. قيل فِيه وَفي عزان بن لعلمهما وفضلهما. عاصر الإمام المهنا بن « إنهما في عُمان كالعينين في جبين » : الصقر جيفر ( 237 ه)، ثم الإمام الصلت بن مالك ( 272 ه). له: كتاب الجامع (مط) وغيره من 197 . معجم أعلام إِبَاضِيّة / 134 ... إتحاف الأعيان، 1 / الآراء. انظر: تحفة الأعيان، 1 المشرق (ن. ت). .« إذا مات » :( وفي (ب .« لعله إذا تاب » : وفي الهامش « إذا مات » :( 2) في (أ ) 3) أبو جعفر سعيد بن محرز بن مح . مد (ق: 3ه): عالم فقيه من عقر نزوى، عاصر الإمام ) غسان وعبد الملك ووائل بن أيوب وغيرهم. من الذين اجتمعوا للفصل في مسألة 237 ه). أخذ عنه: ولداه عمر - خلق القرآن، في عهد الإمام المهنا بن جيفر (حَ: 226 والفضل، وابن محبوب وغيره وكانت بينهما مناقشات. له آراء ومواقف وفتاوى 114 . بابزيز: الإمام ابن محبوب: حياته / كثيرة. انظر: الكدمي: الجامع المفيد، 2 . وآثاره، ص 46 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 9 ولا ينتفع بِما مضى من حسناته؛ لأَ . ن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات r q p . : يذهبن الحسنات؛ لأَ . ن الله / 5/ تعالى يقول لأصحاب نب . يه ے . ~ } | { z y x w v u t s الحجرات: 2)، فأوعدهم الله أَن يُحبط ح . جهم ) . ¦ ¥ ¤ £ ¢ وغزوَهم وصيامهم وركوعهم وتصديقهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت نبِ . يهم، أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، فعلمنا أن الأعمال يُحبطها أيسرها. ونوع آخر من المعاصي مثل: من عمل لسلطان جائر، وجبَى له الخراج من الناس، وحبسهم وضربهم عليه، وسار معهم في بعض حروبه، فحارب معه حيث لا يَجوز له المحاربة معه، فقَتَل أو جرح أو سلب مالًا؛ فتوبةُ من فعل شيئًا من ذلك الترك له والإقلاع عنه، والاستغفار والندم على ما كان منه من معاونته لهم، وردّ كلّ مظلمة كانت قائمة معه في يده بعينها إلى . ما يَلزمه على ما يلزمه من قتل نفس ِ ربّها، والخروج إلى كلّ [ ذي ] حقّ م فما دونها. فما كان من ذلك قد أتلفه هو أو دفعه إلى سلطان أو تلف من يده بغير أمره من قبل غيره؛ فعليه الثمن منه إليهم على ما قال به أهل العدل واتّفقوا هم عليه، فإن اختلفوا في القيمة وفي صفة الشيء فالقول في القيمة وفي صفة الشيء ما قال هو. وإن كان باع شيئًا [ من ذلك ] بأقلّ من قيمته كان لربّه عليه قيمة ما . ما ِ يسوى، ولا يلتفت إِلَى ما باعه هو به. وإن كان باع شَيئًا من ذَلكَِ بأكثر م يسوى كانَ لأرباب الشيء ما هو أح . ظ لَهم وأوفر عليهم. وكذلك الحكم عليه فيما استقبل من شيء من تلك المظالم، أو ربح في شيء من أثمانها، أو نسل معه شيء من حيوانها؛ فضمان كلّ ما كان من ذلك لازم له أبدا، أو جاز / 6/ عليه بالغ ما بلغ، كان في يده أو زال من يده إلى يد غيره، برأيه أو UE`````à``c 10 الجزء الرابع بغير رأيه، ما لم يصل إلى أرباب تلك المظالم إلى الإنصاف منه على وجه ما يلزمه أو يبرأ منه. فإن كان قد تلف ماله، أو تلفت تلك المظالم من يده، ووصل إلى أربابها أق . ر لهم بها واعترف، فإن تركوها لَه وأبرؤوه منها جاز له، وإن أبوا سعى في ذلك واجتهد ونوى ر . دها عليهم متى وجد. وإن لم يعرف أرباب المظالم جعل قيمتها في بيت مال المسلمين، أو تص . دق بِها على الفقراء والمساكين، وأشهدَ بذلك على نفسه، وكان ضامنًا لَها في المحيا والممات؛ فإن جاء لها طالبٌ وصحّ معه أَن.ها له خَ . يره بين أجر قيمة الشيء الذي تص . دق به، أو ر . د ذلك عليه، فما اختار من ذلك كان له. . ما ظلمه احتاط لنِفسه، وتص . دق من ماله ِ وإن كان معه أَن.هُ نسيَ شيئًا م بقيمة ما يرى أَن.هُ نسيه، أو من تلك المظالم أو أكثر( 1) احتياطًا منه بالأكثر. فعلى هذا تكون تَوبة من رَكِب شيئًا من معاصي الله التي يلزم فيها الضمان على التحريم منه لها، أو على الجهل منه بتَحريمها؛ لأَن.ه يقال: قد بلغت الدعوة، وقامت الح . جة، وانقطع العذر؛ فلا جهل ولا تَجاهل في الإسلام. ونوع آخر من صغائر الذنوب: يكفر بالإصرار عليها، ولا يكفر بركوبها. وذلك مثل: الرّفسة والنخسة والركضة والوجية( 2) والكذبة مَا لَم 1) في (ب): أكبر. ) 2) في (أ): الرجأة. والوجية من: وَجِيَ الفرسُ (بالكسر) وهو: أن يجد وجعًا في حافره، فهو ) وَج والأنثى وَجياءُ. والإيجاءُ: أن تزجُرَ الرجُل عن الأمر، تقول: أوجيته فرجع. والإيجاءُ: أن يسأل فلا يُعطي السائل شيئًا. انظر: العين، الصحاح في اللغة؛ (وجي). باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 11 يكن بها إنكار ح . ق لأحد، والنية للمعصية، والحبّ لها، والرضا بِهَا، والأمر بِها ما لم يفعلها المأمور بها؛ فهذا وما كان مثله على هذا الذي وصفناه بينه وبين العباد فإن.ما هي من حقوق العباد، فما كان من أرش أ . داه إليهم، وما لم يكن فيه أرش فعليه أن يخرج منه إليهم / 7/ بأرش أو لّ أو ب . ر( 1) بينهم بما قدر عليه ح . تى يخرج من ذَلكَِ مع ِ توسّع أو ح التوبة، وما كان منه بينه وبين الله فليستغفر الله تعالى منه ويتوب إليه منه، ونرجو له المغفرة. فهذا ومثله إِن.مَا يكْفُر صاحبه بالإصرار عليه ولا يُكفِره فعله، ومن أص . ر عليه ومنع التوبة وا . دعى المغفرة على ترك التوبة منه وهو عالم به أكفره . من يدين بالتوبة وتاب ِ . ما وصفنا وهو م ِ إصراره، ومن نسي ما بينه وبين الله م واستغفر في الجملة أجزاه ذلك. ونوعٌ آخر في الأموال: مثل: من أخذ من مال غيره حبة أو حطبة أو خلالًا أو نباته، أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، أو استعمل خادمه عملًا يسيرًا أو كثيرًا، أو استعار شيئًا فاستعمله لغير ما استعاره له، أو وطئ في حرث قوم فتلف شيء منه بوطئه، أو قعد على سرير غيره أو حصيره، أو كتب ،( من دواته أو بقلمه أو رقعته قرطاس، أو يستقي بدلوه، أو هاس بِهَيْسِه( 2 . ما أصحابه ِ أو زجر على دابته، أو شرب من إنائه؛ فكلّ هذا وما يشبهه م معروفون بالمنع له من صغائر الذنوب. وَإِن.مَا يكفُر فاعلها بالإصرار عليها لا بركوبها، كلّ هذا من حقوق العباد، وعليه الخروج إليهم والخلاص منه 1) في (أ): أو مال. ) تقولها العرب في الغارة إذا استباحت قريةً « هَيسِ هَيس » 2) الهَيس: أداة الفدّان بلغة عُمان. و ) أو قبيلةً فاستأصَلَتها ولم تبق منها أَحَدًا. انظر: العين، (هيس). UE`````à``c 12 الجزء الرابع إليهم، إِ . لا ما كان منه من الإدلال( 1) الذي يَخرج بين الناس بعضهم لبعض، من رجل يد . ل على صديق أو أخ في الله أو الأهل أو غيرهم في أموالهم لا بأس بذلك، وذلك فيما لو أدركه صاحبه يفعله لم يكن يستحي من ذلك، ويعلم أن ذلك يس . ره منه ويفرح به، وأن ذلك مباح بينهما، فقد ر . خص الفقهاء في الإدلال على هذه الصفة، وأ . ما غيرهم فعليه الخروج من جميع 8/ ذلك إليهم. / فتوبةُ من فعل شَيئًا من ذلك الاعتراف به لمِن هو له، وإعطاء ما لزمه من حق في ذلك على ما لزمه في مثل أو قيمة أو أجرة، فإن نسي شيئًا من ذلك وهو يدين بالتوبة وتاب إلى الله في الجملة فأرجو له السلامة إن شاء الله . . ما يغفرها الله ِ ونحن نرجو أن تكون هذه الذنوب التي سَم . يناها م للمسلمين على التوبة، ولسنا نَأْمَن العذاب عليها بها، فالفريضة على المسلمين الرجاء لله أن يَغفرها على التوبة وأن تكون من السيئات التي w v u ts r q p o n m . : قال الله تعالى فيها النجم: 32 )؛ فلا يَنبغي لأحد أن يأمن عذاب الله عليها ولا ييأس من ) . x مغفرته عند التوبة منها، وأ . ما من أقام عليها وأص . ر كفَر بإصراره، وض . ل وخسر سعيه وبطل. :. s r . وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 في قول الله تعالى هو ما دون الكبائر من الذّنوب التي تكون بين الناس وبين الله، مثل: الغمزة 1) الِإدلَال: من ال . دلَالَة، وهي: من باب التعارف والاستئناس الذِي يكون بين اثنين أو أكثر، ) حيث لا يتكل.فان ولا يشعران بالحرج فِيما بينهما. أو هو ما يسمى بالتعارف والعادة 36 . المحروقي: / الجارية بين الناس. انظر: ابن بركة: التعارف، كله. الكندي: المصنف، 18 .289 - الدلائل عَلَى اللوازم والوسائل، ص 288 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 13 واللّمزة والنّظرة، وما كان أهله يدينون بالتوبة منه والاستغفار فذلك هو الل.مم؛ فكلّ ما لَ . م بالقلب من ذكر المعصية والهمّ بها والنيّة للعمل بها، من غير شتم المؤمنين ولا وقوع في أعراضهم، فهذا إذا نسي واستغفر الله منه؛ . من يدين بالتوبة منه ِ لهذا إذا كان م ،. x w v u . : لقول الله تعالى . ما نهاه الله أجزاه. ِ وَم ونوعٌ آخر من كبائر الذنوب: من شهر رمضان بلا عذر، فهذا ٍ من ترك الصلاةَ عمدًا أو صيامَ شيء . ما لا ح . ق للعباد فيه فتوبة من ض . يع شيئًا من ذلك من ِ وما كان مثله م الصلاة والصوم بدلُ ما ض . يع، والكفارةُ على ما قال به / 9/ المسلمون من عتق أو صوم أو إطعام، والاستغفار والتوبة والندم على تضييعه بذلك ما لزمه بدله. وأَ . ما إن تاب وَلَمْ يُبدِل تسويفًا منه أو جهلًا بالبدل ح . تى مات فهو هالك بذلك، إِ . لا أن يكون تاب وأخذ في نُهبته البدل فأدركه الموت قبل أن يُبدل، فأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. وأما إن أبدل فتاب وَلَمْ يك . فر تسويفًا منه أو جَهلًا أو نسيانًا فلا أتق . دم على هلاكه. ونوعٌ آخر من المعاصي: مثل: من زنى، أو قاد، أو غَ . نى، أو ناح، أو وشم، أو فلج أسنانه، أو وصل شعره بشعر رجل أو امرأة، أو لعب بالملاهي؛ فكل من أخذ على شيء من هذا كراء أو على ما كان منه فتوبته من ذلك ردّ ما أخذ من كراء على من أخذه منه والاستغفار والنّدم على ما كان منه، وإن لم يأخذ عليه كراء فالتّوبة مجزئة له. UE`````à``c 14 الجزء الرابع وكذلك من لعب بالشطرنج والنرد( 1) والجَوْز وكسب من ذلك مالاً؛ فتوبته من ذلك ردّ ما كسب من مال على من كسبه منه، والاستغفار على ما كان من الأمر له به، والندم على ذلك إذا كان الفعل قد وقع، وإن لم يكن قد وقع فعليه مع التوّبة إعلام من أمره به أَن.هُ قد رجع ع . ما أمره به. لأحد فيما أمره به الآمر؛ فإن كان ٍ وأَ . ما إذا كان يلزم المأمور ضمان شيء المأمور صبيًا أو عبدًا للآمر فالضمان على الآمر مع التّوبة إلى الله تعالى من ذلك. فإن كان المأمور رجلًا بالغًا فأمر بما فعل، فذلك عليه دون الآمر، مع / . ما عمل. وإن أنكر المأمور فالضمان على الآمر، وَإِن.مَا / 10 ِ التوبة إلى الله م يلزم الآمر الضمان على ما وصفنا إن ص . ح مع الآمر ذلك بالب . ينة العادلة أو يرى منه ذلك الفعل الذي أمرَه بعينه. وأَ . ما إن لم يأمره، وَلَمْ تصحّ ببيّنة عادلة إِ . لا بإقراره هو؛ فإن رجع عما أق . ر به فلا ضمان على الآمر. وعن قوم أَرادوا ضَرب رجل فاجتمعوا لذلك، فَلَ . ما ضربه أحدهم ندم رجل منهم وأظهر الندامة في نفسه؛ كيف الوجه في خلاصه فيما بينه وبين الله؟ فأقول: إن كان لم يأمر بضربه وَلَمْ يضرب فلا أرى عليه غير التّوبة من تلك النية والاستغفار. وإن كان أمر بضربه فأق . ر الذي ضربه للمضروب بِما فعل لزمه ما فعل، وأ . ما على هذا الآمر التوبة إلى الله من تلك النية. وإن أنكر الضارب فعليه هو أرش هذا الجرح للمضروب بأمره ذلك الذي أمر . ما كان منه. ِ من ضربه، ويتوب إلى الله م 1) في (أ): البرد. وال . نردُ أو ال . نردشير، هو: الكَعبُ الذي يُلعَبُ به. أصله فارسي مع . رب، ) انظر: العين؛ .« مَن لَعِبَ بال . نردشير فكأَنما غَمَس يَدَه في لَحم الخِنزير » : وفي الحديث اللسان، (نرد). باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 15 وفي جواب من أبي عبد الله: فسألت عن قاتل المؤمن: هل له توبة؟ وكيف توبته؟ فقد قيل: إ . ن توبته أن يُقِيدَ نفسه به نادمًا تائبًا إلى الله 8 ، أو يقبل منه أولياء المقتول الدّية، ثُ . م عليه عتق رقبة مو . حدة. فإن كان لَا ول . ي له من عصبة ولا رَحم فهذا عندي توبته إلى الله بالنّدم والاستغفار، ويعطي الفقراء دية المقتول ويعتق رقبة مو . حدة. فإن ص . ح بعد ذلك للمقتول وليّ من عصبة أو رحم كان بالخيار، إن شاء اختار الدية فأخذها منه، وإن شاء القَوَد فذلك له. ومن لزمه حقّ لأحد بِمعصية ركبها وَلَمْ يكن معه مال يؤ . دي ما لزمه، فليفرّقه وليجتهد في أدائه. وإن مات وَلَمْ يجد ما يؤ . دي فهو معذور إن شاء الله، ويوصي بِما لهم من ذلك. وإن طلب إليهم بعد الإقرار / 11 / لَهم به فأحلّوه له وأبرؤوه منه أجزأه ذلك. وإن لم يتب من الذنب كما ذكرنا فهو هالك. وكذلك إن توانَى في التوبة ح . تى نسي، وكان يلزمه في ذلك الذنب حقّ لله يَجب عليه قضاؤه أو حقّ للعباد، ثُ . م تاب واستغفر في الجملة؛ فذلك غير معذور؛ لأَن.ه ركب ما كان محظورًا عليه، ثُ . م س . وف التوبة ح . تى نسي. وقال أبو معاوية: من ظلم أو أَربى أو ترك الصلاة عمدًا، ثُ . م نوى التوبة وس . وف أو تَجاهل بها ح . تى مات؛ فهو هالك؛ لأَن.ه ترك فرضًا وجب عليه به الهلاك ثُ . م نوى التوبة وَلَمْ يفعل، فتلك نيّة لا توبة، ولا تجزئه ح . تى يفعل، فإذا فعل فاستغفر وندم فهو حينئذٍ تائب وخرج من دَينه، ولا توبة فيما دون ذلك. ومن كان عليه حقّ من دية عمدٍ أو خطأ وَلَمْ يُقرّ به لصاحبه ليطالبه، فلا يدين بِحقّه وهو يعرف أَن.هُ عليه، ثُ . م نوى أن يؤ . دي الح . ق فلم يؤ . ده ح . تى UE`````à``c 16 الجزء الرابع مات؛ فهو هالك؛ لأَن.ه مات مص . را على الذنب، وَإِن.مَا كان ينوي التوبة، والنية ليست بتوبة، إِ . لا أن يكون وصل إلى صاحبه فأق . ر له، وأثبت الح . ق على نفسه، ثُ . م كان يَجتهد في أدائه فلم يؤ . ده ح . تى مات؛ فهذا لا نقول: إِن.هُ هالك، وأمره إلى الله. وأَ . ما ما يجوز إذا أدّي عنه بعد موته فَهو صوم المسافر الذي لم يقض وما أشبهه. وقد قال المسلمون في رجل ظلم رجلًا ح . قا، فمات وهو مصِرّ على ذلك فأ . دي عنه بعد موته؛ أَن.هُ لا ينفعه؛ لأَن.ه لَم يتب من ذنبه، انقضى. وأ . ما مَن أَدان دينًا وهو معترف به لأهله كان عليه أن يؤ . ديه، فلم يؤ . ده إِلَى أن نَسيه، ومَات علَى ذلك؛ فهذا معذور / 12 / بنسيانه. ومن جواب لأبي عبد الله: وما فعله الجاهل من زنا أو شرب الخمر، أو زنا برجل؛ فليس عليه إذا تاب أن يظهر ذلك للمسلمين، ولكن يتوب فيما بينه وبين الله. فَأَ . ما من ض . يع شيئًا من فرائض الله التي يلزم من ضَ . يعها الك . فارة والبدل، أو البدل وحده [ كذا ]. فإنّ من ركب من معاصي الله التي يَلزم من ركبها فيها ضمان ح . ق لأحدٍ على التأمير( 1) منه على الناس، أو ات.باع المتآمر على الناس، أو على غير ذلك على الاستحلال منه لذلك، والتدين لله والتقرّب به إليه، والاجتهاد منه لله في ذلك، فتوبة من فعل شيئًا من ذلك تركه والتحوّل عنه، والاستغفار منه، والندم عليه، والاستبدال به توبة صحيحة نصوحًا لله فيها، ولا بدل عليه ولا ك . فارة فيما ركب إِ . لا ما كان واقفًا في يده من مال لأحد بعينه فعليه ردّ ذلك إلى أربابه. وكذلك إن كان استبدلَ بشيء منه غيره أو باعه بثمن، وَالبدل والثمن بعد قائم في يده؛ فعليه ردّ مثل هذا إلى أربابه. 1) التأمير: تفعيل، وهو تولّي الإمارة. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 17 فإن كان العامل مُح . رمًا لمِا ركب فيما يلزم فيه الضمان، والمعمول له مُستح . لا؛ فالضمان على العامل دون المعمول له. ( وكذلك إن لزمه حدّ أو حقّ، فطلب إليه فامتنع به ونصب للمسلمين( 1 الحرب دونه وحاربهم على الاستحلال منه، ثُ . م عرف الح . ق فتاب واستجاب؛ ن ذلك أداء ذلك الحقّ الذي ِ فذلك غير موضوع منه، وعليه مع( 2) التوبة م امتنع به، والإذعان لذلك الحقّ ح . تى يقام عليه. وما أصاب في المحاربة فهو موضوع عنه. وقال أبو عبد الله: إ . ن أصلَ ما دِن.ا به أ . ن من ظلم ح . بة فما فوقها فهو كافر. وقال مَحبوب: / 13 / ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة، أو صغيرة أص . ر عليها متهاونًا، وَلَمْ ينته( 3) ح . تى مات عليها مستكبرًا؛ أدخله الله النار. وقال أبو عبد الله: من أقذر الذنوب: ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجره، وكلّه عند الله عظيم. وفي كتاب آخر: ورجل قتل داب.ة عجماء. ابن ع . باس: قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . (4)5 4 3 [ 21 0 ] / . - , + * ) 7 . (الفرقان: 68 ) يعني: يعني: هذه الخصال جميعًا أو أشتاتًا . 6 واديًا في جه . نم. قال: نزلت هذه الآية في ك . فار م . كة، فَلَ . ما هاجر ال . نبِيّ ژ إلى المدينة 1) في (ب): المسلمين. ) 2) في (أ): مع. ) .« لعله يتب » + :( 3) في (أ ) .« بالحق إِلَى قوله ومن يفعل ذَلكَِ » :( 4) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 18 الجزء الرابع 1) غلام المطعم بن عدي( 2) إلى ال . نبِيّ ‰ : إن.ي قد أشركت ) يّ شِ كتب وَحْ وزنيت وقد قتلت وكان قتَل حمزة بن عبد المطلب 5 يوم أحد فهل . E . ، يعني: من الشرك . D C B. : لي من توبة؟ فنَزلت واستثنى G F . ، يعني: وص . دق بتوحيد الله؛ يعني: الإقرار بِما جاء من الله يعني: تبديلهم مكان الشرك .M L K J I H P O . ، ، ومكان الزنا العفاف والتوْبة ( الإسلام، ومكان القتل الكفاف( 3 يمًا بهم في ِ الفرقان: 70 ) يعني: لمِا كان من الشرك، يعني رَح ) . R Q الإسلام. قال: فأسلم وحش . ي وهاجر إلى المدينة. فقال من كان بِم . كة من الك . فار: كلّنا قد عمل عمل وحشيّ، وقد قبل الله توبته وَلَمْ ينزل فينا شَيء؛ فنزلت x w v u t . : في كفار قريش من كان منهم بم . كة وغيرها ے . ¢ £ ¤ ¥. يعني: / 14 / هذه ~ } | { z y . . © ¨ § . ، الخصال أو غيرها من الذنوب لمِن تاب منها 1) وحشي بن حرب الحبشي، أبو دسمة، مولى بني نوفل (ت: ~ 25 ه): صحابي، من سودان ) مكة. من أبطال الموالي في الجاهلية. قتل حمزة عمّ النبي ژ يوم أُحد. وفد على النبي ژ مع وفد أهل الطائف بعد أخذها وأسلم. شهد اليرموك وقتل مسيلمة. سكن حمص، فمات .111/ بها في خلافة عثمان. الزركلي: الأعلام، 8 2) المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (ت: 2ه): رئيس بني نوفل في الجاهلية. ) قائدهم في حرب (الفِجَار). مجير رسول الله ژ بمكة لما انصرف عن أهل الطائف، ومجير سعد بن عبادة لَ . ما دخل مكة معتمرا. من الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم. وعمي في كبره. ومات قبل بدر. قال فيه حسان: « فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما » .252/ انظر: الزركلي: الأعلام، 7 .« الكف » : 3) في (أ): كتب فوق كلمة الكفاف ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 19 (الزمر: 53 ) يعني: الغفور للذنوب العظام وغيرها من الذنوب، الرحيم بِهم في الإسلام إذا تابوا منها، وندموا على ما كان منهم، وأطاعوا فيما أمروا به، . ما نَهاهم الله عنه، فهذا في أمر مشرك قَتل وفعل هذه الأشياء في ِ ونهوا عنه م شِركه، فإن مات في شركه دخل النار، وإن تاب وأسلم لم يؤاخذه الله بِما فعل في شركه ولا يؤاخذه في الدنيا؛ فأ . ما مَن أسلم ثُ . م أَشرك ثُ . م يَقتل فَإِن.هُ أمر آخر. Y X W . . : قوله في السورة التي يُذكر فيها . 9 الزلزلة: 7)، وذلك أَن.هُ لَ . ما نزلت هذه الآية: . ^ _ ) . \ [ Z الزلزلة: 8)، قال: كان المسلمون يرون أَن.هُم ) . c b a ` لا يؤجرون على اليسير إذا أعطوه لله، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه ال . تمرَة والكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيقولون: ما هي بشيء، إِن.مَا نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان الآخرون يرون أَن.هُم لا يأثمون على الذنب الصغير، كالكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون: إِن.مَا أوعد الله النارَ على الكبائر. فر . غبهم الله في القليل من الخيرِ أَن يعملوه فَإِن.هُ يوشك أن يكبر( 1)، وح . ذرهم اليسير( 2) من الش . ر فَإِن.هُ يوشك ؛( الزلزلة: 7 ) . \ [ Z Y X W . : أن يكبر، فنزلت أصغر النمل يراه؛ يعني: يَراه في كتابه فيسرّه ذلك. .^ ( يقولون: وزن( 3 الزلزلة: 8) يعني: يرَى ذلك في كتابه ) . c b a ` _ فيسوؤه ذلك. 1) في (ب): يكثر... يكثر. ) 2) في (ب): اليسير. ) 3) في (أ): وزن. ) UE`````à``c 20 الجزء الرابع قال: يكتب لك . ل با . ر وفاجر بك . ل س . يئَة س . يئَة واحدة، وبك . ل حسنة عشر حسنات، للمؤمن إذا خرج من الدنيا تائبًا، فإذَا كان يوم القيامة H G F . : أضعف / 15 / الله حسنات المؤمن ويحطّ سيئاته، فذلك قوله . U T S R Q P O N M LK J I .( (النساء: 40 1). قال: فتص . دقت )« تَصَ . دقُوا منِْ أَمْوَالكُِم وَلَوْ بشِ . ق تَمرَة » : قال ال . نبِيّ ژ عائشة بثلاث تَمرات، فقيل: يا أ . م المؤمنين، وإنكم لتصدّقون بِمثل هذا؟! .( فقالت عائشة: إن في ال . تمرَة الواحدة لَمثقال ذرّة كبيرة( 2 z y x w v u t s r. : ن.هَا نزلت هذه الآية بعدما نزل قال: إِ 116 )، فهؤلاء الذنوب التي بعد الشرك ودون ، } | { ~ . (النساء: 48 الكبائر هي السيّئات وَلَمْ يصرّ ولكن يتوب. N M LK J I H G F E D . : وقال( 3) الله الأنبياء: 47 )، فهذه الآيات أشدّ من الأولى، ويص . دق كتاب الله ) . O بعضه بعضًا ولا يكذّب. من الكبائر من لم يقض مهر امرأته( 4) أو أجر : ƒ قال عمر بن الخط.اب أجيره، فإن أص . ر على ذنب من السيّئات واستحقره فَهو من الكبائر التي أوجب الله عليها النار، فإن تاب وأ . دى الأمانة إلى أهلها فقد قال الله تعالى: اتقوا » : وقد جاء في الصحاح بلفظ ،« تصدّقوا ولو بشق تمرة » : 1) ذكره الفزاري في سيره بلفظ ) .«... النار 2) في (ب): كثير. ) 3) في (ب): فقال. ) 4) في (أ): و. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 21 طه: 82 ). قال: ومن مات غير ) .m l k j i h g f e . تائب لَمْ ير . د الحقوق إلى أهلها فقد خَسر خسرانًا مبينًا. قال جابر: إن ابن ع . باس كانَ يقول: كل ما عصي الله به فهو كبائر ح . تى النظرة. جابر بن زيد: وكان جابر يذكر عن ال . نبِ . ي ژ وأصحابه أَن.هُم كانوا نَ الله إِ . لا ِ والْمُنكَر لَمْ يَزدَدْ بِهَا م ِ مَن لَم تَنهَهُ صَلَاتُه عَن الْفَحشَاء » : يقولون .(1)« بُعدًا . ما أحدث الناس من البدع أ . ن أقوامًا قالوا: إ . ن العبد قد يعمل ِ واعلموا أ . ن م بطاعة الله صادقًا / 16 / ح . تى يواليه الله ويحبّه ويعطيه اليقين في قلبه، ويتق . بل عمله ويرضاه، ثُ . م يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان ح . تى يصير منافقًا، ويصير إلى جه . نم؛ فكذبوا والله ورموا بربهم أَن.هُ ليس بكريم وأنه يضيع عمل من عمل له ولَا يشكر له عمله، وزعموا أ . ن العبد يعبد الله صادقًا خمسين سنة فيقبل منه، ثُ . م يذنب الذنب الذي [ فيه ] هلكته فلا يعصمه الله منه ولا يدفعه عنه، وإن.ما يفعل هذا اللئيم، وأَ . ما الكريم فلا يفعل ذلك؛ وكذبوا، لقد جاء كتاب الله بِخلاف ما قالوا، لقد وعد الله في كتابه من عمل له حسنة أن يدخله الجنة، ثُ . م جاء الحديث عن ال . نبِ . ي ژ بتصديق ذلك. وكان جابر .(2)«ِ مَنْ قَبِلَ اللهُ منهُ حسنةً عَصَمَهُ [ إِلَى ] آخِر الأبد » : يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ قال 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ) .54/11 ، 261 . والطبراني فِي الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 11025 /4 ، ر 954 والبيهقي فِي الشعب، عن الحسن مرسلًا بلفظ قريب، باب تحسين الصلاة والإكثار منها .174/3 ، ليلًا ونهارًا...، ر 3262 . 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 988 ) UE`````à``c 22 الجزء الرابع وكان جابر يذكر أ . ن معاذ بن جبل كان يَمشي في بعض الطرق فرآه رجل ين . حي الأذى عن الطريق، فأقبل الرجل يصنع كصنعه، فأقبل عليه معاذ، فقال: إِن.مَا فعلت لشيء بلغني، فلأ . ي شيء فعلت ما تفعل؟! قال: رأيتك تَفعل، من » : فأحببت أن أصنع كصنعك. قال معاذ: نعم، سمعت رسول الله ژ يقول نَ . حى أَذًى عَنْ طَريق المسلِمِينَ كتبَ اللهُ لهُ حسنةً، وَمَنْ كَتبَ اللهُ( 1) لهُ حسنةً O N M LK J I H G F . : ثُ . م تلا معاذ ،« أدخَلهُ الج . نةَ .(2)«( النساء: 40 ) . U T S R Q P والله لو وددت أن.ي أنسب » : وكان جابر يذكر أ . ن ابن مسعود قال حين( 3) النسب إلى أن يقال عبد الله بن رؤبة( 4)، وأنّ الله يتق . بل م . ني حسنة .« واحدة نّي وزن ذرّة أَحَبّ إِليّ من ِ لأَن أعلم أ . ن الله قبل م » : وكان ابن مسعود يقول . m l k j i . : طلاع الأرض ذهبًا وف . ضة؛ لأَ . ن الله يقول ( 17 / والم . تقي وليّ الله وحبيبه، وخبر الله تعالى في كتابه أَ . ن( 5 / .«( (المائدة: 27 U U . U . × . . O . . : المؤمن لا يبدّل، وقال ؛( الأحزاب: 22 23 ) . " ! . . . . â . à. . . البقرة: 271 ) يعني: ) . C B A @ . ، يعني: كلّ المؤمنين 1) في (أ): الله. ) ( 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 989 . وأخرجه السيوطي في جامعه (ر 5040 ) .(286/ بلفظ قريب عن أحمد (ر 27519 )، وابن عساكر ( 15 3) في (أ): خير. ) 4) عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي، أبو الشعثاء العجاج (ت: ~ 90 ه)، وقد سبقت ترجمته ) . في ج 1 5) في (ب): أن. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 23 - , + * )( ' & % $ # . :( جميع سيّئاتكم، وقال( 1 .( 4 . (الأحزاب: 23 3 2 10 / . والله ما ب . دل مؤمن قطّ، ولا يب . دل إ . لا » : وكان جابر إذا تلَا هذه الآية قال r q p o n m. : قد ب . ين الله ذلك في كتابه فقال ،« منافق .( الأحزاب: 12 ) . y x w v u t s الناسُ في العافية سواء، فإذا جاءَ البلاء لَحقوا » : وكان جابر( 2) يَقول .« بِحقائقهم: المؤمن بإيمانه، والكافر بكفره، والمنافق بنفاقه 3) وقاه )« ا . تقُوا ال . نارَ ولوْ بشِِ . ق تَمرَة » : وكان جابر يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ يقول نْ: ات.قى. ِ الله م قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء، ما الدليل على أ . ن الله قَبِل ح . ج العبد قبل أن يرجع؟ [ قال ]: إذا رجع فزهد( 4) في الدنيا ورغب في الآخرة. والله اللهُ أَرْحمُ بعِبَادهِ الْمُؤمنِِين منَ » : وكان جابر يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ قال .(5)« الوالدَِةِ ال . رحِيمةِ بوَِلَدهَِا 6 . (آل عمران: 175 )؛ قال: 5 4 3 وكان جابر إذا تلا: . 2 إِن.مَا يَخَاف تَخويف الشيطان أولياؤُه، وأَ . ما المؤمن فلا يَخاف تخويف الشيطان. 1) في (ب): وقال. ) 2) في (أ): جابر. ) 990 . والبخاري، عن ، 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 59 ) في الصدقة، ر 344 ) . عدي بن حاتم بلفظه، باب اتّقوا النار ولو بشقّ تمرة، ر 1351 4) في النسخ: فيزهد. ) 5) رواه الربيع عن جابر مرسلًا بلفظ قريب، ر 991 . وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ) .« والله الله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها » : (ر 17610 ) عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ UE`````à``c 24 الجزء الرابع لَا يَزْنِي ال . زانيِ حِينَ يَزْنيِ » : وكان جابر يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ كان يقول 1). قال رجل: يا أبا الشعثاء، إِن.هُ يَزني وهو مُؤمن؟ قال: والله لو )« وَهُوَ مُؤْمنٌِ / أدركك عمر لَجلدك الح . دين بقذف ولِ . ي الله بالزنا، قال الله في كتابه: / 18 الحجّ: 38 ). وكان جابر يقول: يدافع عنهم في ) . O . . . . I . دينهم، وقد يقتلون في دنياهم، وَإِن.مَا يدفع عنهم المهالك، وليس أحد أعظم بلاء في الدنيا من المؤمن. يا رسول الله، من أشد » : وكان جابر يذكر أَ . ن النبِ . ي ژ سأله رجل فقال الأَنْبِيَاءُ ثُ . م المؤمنُِونَ الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ ح . تى يُبْتَلَى العبدُ » : قال «؟ [ الناس ] بلاء إِ . لا عَلَى ِ نَ البلاء ِ ن لَا يَحْمِلُ عليهِ م ِ 2)؛ لأَ . ن اللهَ رَحيمٌ بِالمؤم )« علَى قَدْرِ ذَلكَ قَدْرِ طَاقَتِه. ½ ¼» . ¹ ¸ ¶ . . : وقال الله في كتابه لإبليس الإسراء: 65 ) يقول: مانعًا. ) . . ¾ .(3)« مَنْ كَذَبَ ثُ . م أَصَ . ر فَهُوَ فِي ال . نارِ مُخَ . لدٌ » : من كتاب: قال ال . نبِيّ ژ ،(4)« مَنْ سَ . ن سُ . نةً حَسَنَةً فَلهُ ثَوابُها وثَوابُ مَنْ يَعملُ بهَِا إِلَى يَوم القِيَامَة » : وقال . وهو في باب طاعة الله 8 1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 983 . والبخاري عن أبي هريرة بلفظه، فِي ) ...217 ، 5578 ... ومسلم، مثله، فِي الإيمان، ر 211 ، المظالم، ر 2475 . 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 993 ) 3) الحديث موافق لآي القرآن وإن لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ( 4) رواه مسلم، عن المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ قريب، كتاب ( 12 ) الزكاة، باب ( 20 ) 705 . والنسائي، عن /2 ، الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة أو كلمة طيبة، ر 1017 المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ قريب، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة، .76/5 ، ر 2554 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 25 يَهْلكُ منِْ هَذه الأ . مةِ سِ . تةُ أَنَاسِينَ لسِِ . ت خِصَالٍ: » : وروي عن ال . نبِ . ي ژ قال الأمَُرَاءُ باِلجُورِ، وَالأغْنِياءُ باِلكِبْر،ِ والعُلَماءُ بال . تحاسُد،ِ وال . ت . جارُ بالخِيَانةِ، .(1)«ِ وَالعَربُ بالعَصَب . يةِ، وَأَهْلُ ال . رسَاتيِق باِلجَهل أبو مُح . مد 5 : الدليل على أن الكبائر تحبط الثّواب قول أبلغوا زيدًا أَن.هُ قد أبطل حَ . جه وغزوَه وجهادَه مع ال . نبِيّ ژ » : # عائشة وذلك أ . ن زيد بن أرقم باع فرسًا إلى القيظ وفي موضع ،« إن لم يتب آخر: إِلَى العطاء بألف درهم ومائتي درهم، ثُ . م اشتراه بثمانمئة درهم بنقد. والعمل عندنا بغير هذا القول، وَإِن.مَا أردنا به العل.ة في أ . ن الكبائر تُحبط الثواب. سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَ . كيهِمْ » : وروي عن ال . نبِ . ي ژ قال قال: «؟ يا رسول الله، ومن هؤلاء السبعة » : 19 / قيل / ،« وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ ال . شيْخُ ال . زانيِ، والإِمَامُ ال . ضا . ل، والمُسْبِلُ رِدَاءه يُريدُ بذلكَ الخيلاء( 2)، وَالْمَ . نانُ » بعَِطائهِ، والمُنَافقُِ فيِ فعِلِه، وَامرأة وَ . رثَت زَوْجَهَا وَلَدًا منِْ غَيْرهِ، وَرَجُلٌ سَعَى .(3)« بأَِخِيهِ الْمُؤمنِ إِلَى سُلْطَانٍ فَقَتَلَه خَمْسَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَ . كيهِمْ وَلَهُمْ » : وقال ال . نبِيّ ژ قال: «؟ يا رسول الله، من هؤلاء الخمسة » : قيل « عَذَابٌ أَليِمٌ إِ . لا أَن يَتُوبُوا ال . نائمُِونَ عَن العَتَمَاتِ، والغَافلُِونَ عَن الغَدَوَاتِ، وال . شارِبُونَ للِقَهَوَات، » .(4)« والمُتَفَ . كهُون في الأ .ُ مهَاتِ، والقَاذفُِونَ للمُحْصَنَاتِ الْمؤْمنَِاتِ 329/2 ، 1) رواه الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ قريب، ر 3491 ) .« الخيلاء لعله تَجَ . برًا عَلَى اللهِ » :( 2) في (أ): الخيلاء. وفي (ب ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وهو موافق لآيات الكتاب العزيز. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 26 الجزء الرابع ورفع إلى أبي غ . سان( 1): أن النظر إلى المصلوب من كبائر الذنوب. 5 قلت: ضرب الطنبور ( ومن سؤال أبي مُح . مد لأبي القاسم الإمام( 2 والدهرة وما كان نَحو هذا من الملاهي، هل هو من الكبائر، ويلزم فاعله البراءة؟ قال: نعم. قلت: فضرب الدف. قال: لا، ح . تى يغنّى عليه ويكون عليه الاجتماع. ومن الجواب: الس . يئات دونَ الكبائر. وقال: والذنب الكبير فقد قال المسلمون: ما جاء فيه وعيدٌ في الآخرة أو حدّ في الدنيا. قال: وقد قال قوم: ما قاد أهله إلى النّار فهو كبير. قال: وَأَ . ما الصغير من الذنوب فلم يوقف عليه، وليس هو بشيء محدود، إِ . لا أن.ا نظ . ن أَن.هُ ما كان دون الكبائر، وَلَمْ يُبح الله تعالى شيئًا من الذنوب، بل ح . رمها وزجر عنها بغاية الزجر. قلت: فما قصد إليه الإنسان بفعله وتعمد مع علمه بتحريمه وهو ذاكر ذلك ق . ل أو كثر؟ قال: فليس هو عندي بصغير. وقال: اللطمة من كبائر الذنوب؛ لأ . ن فيها الأرش. وقال أبو مالك 5 : نعم، / 20 / هي من الكبائر. وقد قال بعض فقهاء المسلمين: هي من الصّغائر، وفيها الأرش. قلت: فما تذهب إليه من القولين؟ قال: الأ . ول إِن.هَا من الكبائر. 1) لعله: أبو غسان مَخْلَد بن العُمرّدُ الغ . ساني (ق: 2ه). أو أبو غسان راشد بن سعيد اليحمدي: ) (ت: 445 ه). 2) أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي (ت: 328 ه)، ) سبقت ترجمته في الجزء الثالث. باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 27 وقال أبو القاسم: الكذبة عندي من الصغائر إِ . لا أن يكون أتلف بِها مالًا أو نفسًا أو سفك بها دمًا. وقال أبو مالك: وقد قال بعض المسلمين بأن.ها من الصّغائر [ إذا تع . مد عليها صاحبها ] إذا كان على ما شرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إِن.هَا من الكبائر. [ قال: وأقول: إِن.هَا من الصّغائر، وإذا تع . مد عليها صاحبها؟ قلت: آمن أن تكون من الكبائر ]. وسوء الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب؛ والقبُلة من امرأة أجنبية من كبائر الذنوب. أبو الحسن( 1): وعن بعض الصّحابة أن الكبائر ما ذكر الله في سورة . ...g f e d c b . : النساء من أ . ولها إلى قوله 2)؛ فك . ل مَن رَكب شيئًا من نَهي الله في هذه السورة إِلَى قوله: )( (النساء: 31 الآية فقد ركب كبيرة. . ...g f e d c b . وقد روي أيضًا عن بعض الصحابة: أن من الكبائر ما ذكر الله في . . . I I . . : سورة النور من أ . ول السورة إلى قوله النور: 31 )؛ فما كان في سورة النور إلى هذا الموضع من ) .O . الكبائر. وقال المسلمون: إن كان ما أوجب الله الح . د فيه في الدنيا والعذاب في الآخرة فهو من الكبائر. . 1) انظر: جامع البسيوي، ص 740 ) .. m l k j i h . : 2) وتمامها ) UE`````à``c 28 الجزء الرابع وقال ابن مسعود( 1): الكبائر ما أع . د الله في سورة النساء إلى هذه الآية .. g f e d c b . وابن ع . باس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أ . ولهِا إلى هذه فأوجب لهم ،. O . . . . I I . . : الآية ( الفلاح مع التّوبة من جميع الذنوب كقوله: . ! " #... . (المؤمنون: 1 .( تمام القصّة( 2 وقد ح . رم الله جميع الدماء والأموال كلّها ظلمًا، وقتل النفوس عدوانًا وظلمًا، وهما كبيرتان؛ لأَ . ن( 3) كبائر الذنوب تجري فيها من أبواب شتّى، فكلّ الدماء قليلها / 21 / وكثيرها حرام. وكذلك الأموال ظلمًا إِ . لا ما أحل.ه الله، وح . رم أكل( 4) أموال الناس بالإثم والباطل، وأكل أموال اليتامى، وأكل الربا، والتطفيف، والخيانة، وجميع ما يجري فيه الظلم من ارتكاب نهي الله عنه ونهي رسوله، وانتهاك محارمه من الأموال والدماء والفروج، والفواحش من الزنا والقذف، وشرب الخمر والمسكر، وانتهاك المحارم والسمع والبصر والكلام والفروج، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظلم المواريث، وظلم الحقوق، والسرق، والخيانة، والغلول، والشرك، والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله، والخيانة، وأكل الأمانة، ونقض العهود التي في الدين وبين العباد وبين ربّهم، وقول الزور والشهادات بالزور، والأيمان الكاذبة، وأكل الحرام من الميتة والدم، .« أبو مسعود » :( 1) في (أ ) 2) كذا في النسخ وربما يقصد موضوع الكبائر وليس الآية؛ لأن.ه ورد إلى معنى الحدّ فقط في ) جامع البيسوي. 3) في (أ): من. ) 4) في (ب): أكل. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 29 والمطاعم المحرّمة، والمناكح المحرّمة من( 1) النكاح والسّفاح، وكلّ ما نهى الله عنه في كتابه وح . ذر انتهاكه، والكذب المتعمّد عليه، وغيبة المسلمين والبهتان لهم، والإشراك بالله والتشبيه له بِخلقه، وما لَمْ يأذن الله بشيء من ارتكاب مَحارمه؛ فكلّ هذه ذنوب توجب التّوبة منها والإقلاع عنها قبل نزول الموت. وكذلك من الذّنوب ترك الفرائض وجميع ما أمرَ الله أن يعمل به من الإيمان والتوحيد له، والإيمان بالأنبياء والرّسل والكتاب والسّنن وما جاء به ال . نبِيّ مُح . مد ژ ، وأداء الصّلاة بكمالها وحدودها وجميع طهارتها وجميع ما أمر الله ورسوله فيها، والقبلة، وإيتاء الزكاة في صنوف الأموال وأدائها إلى أهلها، والصّيام لرمضان وما أوجب الله صومه عليه، وك . فارات الأيمان، / وك . فارة القتل والظهار والنذر الواجب، وحجّ البيت بما أوجب من / 22 الاستطاعة، وبرّ الوالدين، وصلة الأرحام وترك عقوقهم، وغضّ الأبصار، وحفظ الفروج، وأداء الأمانة والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . ما أوجب الله أن يعمل به، فمن ترك ذلك أو شيئًا منه ِ فكل هذا م واستباحه على الاستخفاف بح . ق الله، والمعصية لله، وأص . ر على ذلك، ولقي الله غير تائب؛ عاقبه الله. ومن عمل بما أمره الله به أثابه، ومن كسب ذنبًا، ثُ . م .( طه: 82 ) . h g f e. : تاب؛ تاب الله عليه؛ لقوله والذنوب منها ما يكون ذنبًا يصيبه العبد وهو يعلم به ثُ . م يتوب منه من قريب، ويعقب بأحسن منه؛ فذلك ذنب المؤمن، وذلك الذنب الذي يُغفر، 1) في (ب): في. ) UE`````à``c 30 الجزء الرابع ( آل عمران: 135 ) . S R Q P O N M . : قال الله تعالى فمدحهم على ترك الإصرار، وأوجب لهم المغفرة والتوبة. وذنبًا يصيبه العبد ثُ . م يص . ر عليه. (والإصرار: هو الإقامة على الذنب لا يتوب منه) فذلك يكون صاحبه فاسقًا، فيمنع العمل أن يقبل منه، قال المائدة: 27 ) فلا يقبل العمل منه ح . تى ) . m l k j i . : الله يتوب. وذنبًا يصيبه العبد ثُ . م يشهد أَن.هُ لله طاعة وأن الله أذن له به؛ فذلك يص . ير صاحبه إلى الضلالة والعمى، وهي الرتبة التي قال الله تعالى: .[ ^ _ .( فاطر: 8 ) . i h g f e dc b a ` وذنبًا يصيبه المؤمن وهو لا يفطن به ولا يأبه( 1) إليه، وهو الخطأ 2)، فأرجو أن )« عُفِيَ لأ .ُ متِي عن الخَطَأ وال . نسْيَانِ » : والنسيان الذي قال ال . نبِيّ ژ يتجاوز الله عن ذلك؛ لأَن.ه أصابه خطأ، ما لم يكن فيه حقّ يجب عليه فيه ضمان مخلوق، أو عمل مفروض؛ فعليه الخلاص من ذلك، والعمل به إذا البقرة: 225 . والمائدة: 89 ) إذا ) . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : علم به، كقوله حلف على شيء لا يريد أن يحنث ثُ . م حنثَ فلا إثم عليه، / 23 / ولكن يك . فر. وإن ترك الكفارة لم يسلم، أو حلف على أَن.هُ صادق فإذا هو حانث؛ فعليه أن يكفّر، فإن لم يك . فر لم يسلم. قالوا: كلّ مُصِرّ كافر، فمن ركب كبيرة من الذنوب التي جاء من الله فيها 1) في (أ): لا. وفي (ب): ولا يأتيه. ) 301 . وابن ماجه، /1 ، 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ما جاء في التقية، ر 794 ) عن أبي ذر وابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب ( 10 ) الطلاق، باب ( 16 ) طلاق المكره .293 ، 2045 ، ص 292 ، والناسي، ر 2043 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 31 الوعيد كفَر في وقت ركوبه، ومن ركب ما دون الكبائر فَإِن.ما يكفر بالإصرار عليه وترك التوبة منه، لا بركوبه. ما من عبد أصاب ذنبًا كبيرًا فندم عليه، وصبر » : عن عائشة # أَن.هَا قالت لحِكم الله فيه، وأ . دى الواجب عليه فيما لزمه إِ . لا صغر ذلك الذنب ح . تى يغفره الله له. وما من عبد أصاب ذنبًا صغيرًا فص . غره واستخ . ف به إِ . لا عَظم .« ذلك الذنب عند الله ح . تى يك . به الله به في النار ؛( النجم: 32 ) . s r q p o n m. : قال الله تعالى وال . لمم( 1) عن قول بعضهم: هو ما لَ . م بالقلب من ذكر المعصية واله . م بِها، ( النجم: 32 ) . yx w v u . ، . ما ] نَهى الله عنه ِ والنية للعمل بِها [ م لمِن تاب من ذَلِكَ اللّمم من العمل بما نهى الله عنه. وأَ . ما الفواحش: فهو الزنا، وقذف المحصنات ظلمًا. وقد قيل: إنّ المقام على الكبائر والإصرار على الصغائر يص . ير الأعمال هباء، ويحبط، ويغضب الله على أهلها ويسخط، وبالتوبة من الذنوب والإقلاع عنها يتجاوز الله لأهلها عنها؛ فعلى هذا قد يكون لأهله، ليس كما قال أهل الشكّ: إن من أق . ر بالله وال . نبِيّ ثُ . م صل.ى وصام وح . ج وغزا وعمل ما أشبه ذلك من الطاعة، وسرق حلالًا لعله خلاف ذلك وزنى وكذب ^ ] \ [ Z . : وأربى وركب نحو ذلك من المعاصي؛ قالوا التوبة: 102 )، وغلبت حسناته سيئاته، والس . يئَة واحدة ) . c b a ` _ والحسنة عشرة أمثالها، و. ¢ £ ¤ ¥ . (هود: 114 ) ونحو ذلك / 24 / من القرآن؛ فبلغ بهم أن الله لا يعذب أحدًا من أهل المعاصي بسيّئات عملها، وهو مقيم عليها. 1) في (أ): واللمم. ) UE`````à``c 32 الجزء الرابع وأن الله عندهم يع . ذب التائب من المعصية المقلع عنها؛ لأَ . ن هذا القول يبلغ بهم غلبت حسناتَه سيّئاتُه أن مؤمنًا عصى الله مائة سنة، ثُ . م تاب في آخر يوم بقي من عمره من جميع ذنوبه. وأقلع عنها؛ أن ذلك مستحقّ لعذاب j i h g f e . : الله، وقد قال الله خلافًا لذلك، قال الله تعالى . . . . I I . . : الأنبياء: 82 )، وقال ) . m l k . . . . . : (النور: 31 ) إلَ . ي من جميع الذنوب. وقد قال أيضًا . A . A . ¾ ½ . : طه: 111 )، وقال ) . C .( النساء: 14 ) . . . . وقد قال بعض أهل العدل: إن ك . ل من عصى الله بما أكفره، أو بصغير من الذنوب احتقره، وهو بالغٌ، صحيحٌ عقله، عالمٌ بتحريم ما أتى أو حمله . ما ظلم؛ ِ عليه جهله، ثُ . م أصر على شيء من ذلك وهو يعلم ولو على حبة م فقد وجبت له نار جهنم خالدًا فيها بما ق . دمت يداه واعتدى وبطل عنه جميع إحسانه، وَلَمْ ينتفع بسالف إيمانه، وما دام مقيمًا أو مصرًا لو أذاب بدنه في طاعة الله وأتعبه، وأنفق ماله في سبيل الله وأذهبه لم يقبل من ذلك العمل مثقال ح . بة ح . تى يقلع عن تلك الذنوب والمعاصي السالفة، ويتوب منها، ثُ . م عند التوبة يقبل الله حسناته ويشكره، ويتجاوز عن سالف س . يئاته ويغفرها؛ .( المائدة: 27 )، وإنه يح . ب التوّابين( 2 ) . m l k j i . : لأَ . ن( 1) الله قال وأَ . ما الذين ح . قت عليهم كلمة العذاب، ووجبت لهم بما ق . دمت أيديهم . m l k j i . وكسبت، فأولئك لا يقبل الله منهم؛ لأَن.هُ /25/ .( (المائدة: 27 1) في (ب): إن. ) .[ 222 ] . ® ¬ « . . : 2) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 33 . E E E E C . . ومن يعمل رِئَاء ال . ناسِ .( البقرة: 264 ) . . O . . . . II . التوبة: 102 )، قالوا: أولئك قوم ) . ^ ] \ [ Z . : وأَ . ما قوله أساؤوا ثُ . م تابوا إلى الله من ذنوبهم واعترفوا. وقد قيل: إن هذه الآية نزلت ورأى أَن.هُ قد خان الله ،« إِن.هُ الذبح » : في أبي لبابة( 1) حين قال لبني قريظة ورسوله فندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد ح . تى تاب الله عليه، وتاب على الثلاثة الذين خل.فوا. . ~ } | { z y x w v u t s r . : قال: لَ . ما نزلت 116 ) قد وجدت أن هذه نزلت في [ ابن ] أبيرق( 2) سارق الدرع ، (النساء: 48 وبشير بن أبيرق وهو أبو طعمة( 3) سرق الدرع ثُ . م خرج إلى م . كة وارت . د، وهي أيضًا عامة، ونزلت هذه ،. Z Y X W V U T . : فأنزل الله 1) في جميع النسخ: أبو لبانة، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث والتفاسير، وهو: أبو لبابة ) رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري المدني (ق: 1ه): صحابي جليل، سمع النبي ژ . روى عنه: عبد الله بن .124/3 ، عمر. وشهد بدرًا هو وأخواه مبشر ومجمع. انظر: ابن حبان: الثقات، ر 415 . وابن حجر: الإصابة فِي تمييز الصحابة، ر 10465 188 ) وغيره: لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق لحق بقريش / 2) جاء في تفسير الطبري ( 9 ) ورجع في دينه، ث . م عدا على مشرُبة للح . جاج بن عِلاط البَهزِيّ ال . سلمي فنقبها فسقط عليه حجر فلَم يستطع الخروج، فلما أصبح أخرجوه من مكّة، فخرجَ فلقي ركبًا من بَهرَاء من قضاعة، فعرض لهم فقال: ابن سبيل مُنقَطَعٌ به! فحملوه، حتى إذا ج . ن عليه الليل عَدَا عليهم فسرقهم، ث . م انطلق، فرجعوا في طلبه فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات، فنزلت وقال ابن عادل في تفسير اللباب: .. ~ } | { z y x w v u t s r . : فيه 351 ): نزلت . < ? @... . في طعمة بن أبَيرِق، وذلك أن.ه لما ظهرت عليه /5) ال . سرِقَةُ خاف على نَفسِهِ من قَطع اليد والفضيحة، فهربَ مرتَ . دا إلى مَ . كة. 3) في (ب): أبو أطعمة. ) UE`````à``c 34 الجزء الرابع ^ . \ [ Z Y X W . . الآية دون الشرك للسيّئات G F E D . ،(8 - الزلزلة: 7 ) . c b a ` _ الأنبياء: 47 )؛ فهؤلاء الآيات( 1) أشدّ من ) . O N M LK J I H الأولى، ويص . دق كتاب الله بعضه بعضًا. أبو الحسن قال: لَمس النساء حرامًا من الكبائر، [ و ] من الفاحشة التي .( نهى الله عنها( 2 3)، إِن.مَا )( قال الله تعالى: .= < ? @... . (آل عمران: الآية 135 كان نظر ومسّ، وهو الذي خان أخاه. ومن كتاب الرهن: قال بشير عن الفضل بن الحواري قال: جرت مسألة عند أبي عبد الله في الفاسق يعمل بالحسنات في وقت فسقه، ثُ . م يتوب؛ هل يثيبه الله عليها إذا تاب؟ قال: نعم. قال بشير: وَأَ . ما المشرك، فلا. قال: إن المشركين لا يكتب عليهم. قلت: فمن عمل بِمعصية الله ثُ . م تاب، ثُ . م عمل وتاب؛ هل يقبل منه؟ قال: نعم، كلّما تاب قبل منه ما لم يصِرّ. قلت: فما عمل من الحسنات في حال إصراره هل يقبل منه؟ قال: لا، هَلَكَ » : 26 / قال ال . نبِيّ ژ / .( المائدة: 27 ) . m l k j i . : قال .(4)« الْمُصِ . رونَ 1) في (أ): الآية. ) 2) في (أ): عنها. ) I H G ¢ E D C B A @ ? > =. : 3) وتمامها ) .. S R Q P O N M L K J 157 ) وَلَم / 4) لم نجد من أخرجه بِهذا اللفظ، وقد ذكره ابن الجوزي فِي زاد المسير ( 4 ) يخرجه. وذكره السيوطي موقوفًا عَلَى قتادة وعن عبد بن حميد وابن جرير فِي الدر = باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 35 قلت: فإن كان عاملًا بالحسنات، ثُ . م عمل بالمعصية تثبت له أو تحبط؟ قال: قد قيل: إِن.هَا تبطل. وقد قيل( 1): إذا تاب رجونا الله أن يردّ عليه حسناته فيما .( الزمر: 65 ) . . © ¨ § . : كان عمل في إصراره، وقد قال الله تعالى قلت: فما الذنوب التي لا يقبل معها عمل؟ قال: هو كلّ ما أص . ر عليه هَلَكَ » : العبد من صغير أو كبير، والإصرار يُحبط الأعمال؛ لقول ال . نبِيّ ژ ،( آل عمران: 135 ) . S R Q P O N M . : قال الله ،« الْمُصِ . رونَ النساء: 137 )، و[ الكفر في التفسير أَن.هُم زادوا ] إصرارًا. ) . t s r . فما كان من الذنوب التي توجب حدًا في الدنيا أو وعيدًا في الآخرة فَإِن.ه يحبط العمل عند مواقعته الذنب، وذلك مثل الشرك بالله، وقتل النفس التي ح . رم الله بغير حقّ، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والزنا، وقذف المحصنات والمحصنين، وأكل الرّبا، وأكل أموال الناس ظلمًا، وكذلك أكل أموال اليتامى . ما ح . رمه الله تعالى ورسوله، فَإِن.هُ مكفّر لصاحبه ِ ظلمًا، وما كان مثل هذا ونحوه م ولا يقبل منه عمل ح . تى يتوب منه، فنسأل الله التوفيق والرشاد والسلامة من عمل المعاصي وارتكاب الحرام، ونتوب إليه من ك . ل ذنب إِن.هُ التواب الرحيم. ثَلَاثةٌ أَنَا لَهُمْ خَصْمٌ يَوْمَ القِيَامَة منِهُم( 2): من باع » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال .( 3)، فمن كان خصمه رسول الله ژ أو الله ورسوله فقد خصم( 4 )« حُ . را وأكلَ ثَمَنه 712 ) بلفظ: /2 ، المنثور. ومثله حديث السيوطي الذِي رواه فِي الجامع الصغير (ر 9594 وقال إِن.ه ضعيف. ،« هلك المتنطّعون » 1) في (ب): قال. ) 2) في (أ): منهم. ) . 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 2227 ، وفي الإجارة، ر 2270 ) . والبيهقي مثله، فِي الرهون، ر 2536 أن الثاني: رجل ظلم امرأته صداقها، والثالث: » :« وعن غيره » : 4) وجاء فِي متن الكتاب زيادة ) رجل استأجر رجلًا فاستوفى عمله وَلَم يوف.ه أجره ويظهر أن هذه العبارة من زيادة النساخ. = UE`````à``c 36 الجزء الرابع [ في ] بعض الكتب: قال بشير في الرجل يَجد الشهوة الشديدة بِما لا يَحلّ له، والرجل لا يَجد من الشهوة لذلك الحرام مثل ما يَجد الآخر، فواقعاها جميعًا: إن الرجل الذي لا يَجد من الشهوة مثل الآخر أعظم إثْمًا من الآخر. قال: / 27 / وأجمعوا أ . ن الشهوة مَخلوقة. قال: وقالت المعتزلة: إ . ن الشّهوة مخلوقة والفعل غير مخلوق. من كتاب لتَ . مام بن يحيى( 1) قال: من عمل شيئًا من الكبائر وَلَمْ يعلم أَ . ن( 2) ذلك حرامٌ عليه( 3)؛ فَإِن.هُ مأخوذ عند الله، ولا عذر له، وهو هالك. وقال: إذا علم الرجل أن امرأته عليه حرام، ثُ . م تز . وج بامرأة وكانت تلك المرأة من رضاع أو نسب وهو لا يعلم ومات عليه؛ فهو معذور عند الله. وإذا لم يعلم أن | أ . م | امرأته عليه حرام وتز . وجها وهو يعلم أ . ن تلك المرأة | أ . م| امرأته ومات عليه؛ فهو هالك، ولا عذر له. وقال: من ركب ذنبًا صغيرًا فأص . ر عليه فهو هالك ح . تى يتوبَ ويرجع ويندم على ذلك. [ ومن ] غيره: قال أبو عبد الله: إ . ن أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجره، وك . له عند الله عظيم. إِ . ن للهِ أَوَانيَِ في الأَرض وَهِيَ القلُوبُ، فَأَحَ . ب » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال 1) تَمّام بن يحيى النخلي (ق: 5ه): عالم فقيه من بلدة نخل. والد العالم محمد بن تمام. ) عاصر الشيخ محمد بن المختار النخلي تلميذ أبي الحسن البسيوي. 2) في (أ): أَ . ن. ) 3) في (ب): أَ . ن ذَلكَِ عليه حراما. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 37 الأَوَانيِ إِلَى اللهِ أَصْفَاهَا، وَأصْلَبُها، وأَرَ . قها؛ فَأَصْفَاهَا منَِ الذنُوبِ، وأَصْلَبُهَا فيِ .(1)« ال . دين،ِ وَأَرَ . قهَا عَلى الإخوانِ .(2)« لا يَجتمع القاتل والمقتول في الْجَ . نة على غير توبة » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال منِْ أَعْتَى ال . ناسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتلِِهِ، أَوْ طَلَبَ » : وعنه ژ أَن.هُ قال .(4)« بدَِم( 3) الْجَاهلِِ . ية منِْ أَهْل الإِسْلَام،ِ أَوْ بَ . صرَ عَيْنَيْهِ فيِ ال . نوْم مَا لَمْ تُبْصِرْ الخطيئة إذا [ وَقعت و ] خفيت لَم تضرّ إِ . لا » : عن بلال بن سعد( 5) أَن.هُ قال صاحبها، وإذا ظهرت ولَم تغيّر أضرّت العامة؛ لتركهم ما لزمهم وما وجب .« عليهم من التغيير والإنكار على الذي ظهرت منه الخطيئة قيل: جاء رجل إلى / 28 / أصحاب ال . نبِيّ ژ فرأى ال . نبِيّ ‰ في وجهه يا رسول الله، إن.ي لقيت جارية » : فقال .«؟ مَا هَذَا الأَثَرُ بوَِجْهِكَ » : أثرا، فقال فقال .« فأعجبني جَمالها، فأتبعتها نظري فلقيني حائط صدَف وجهي .(6)« إِذَا أَرَادَ اللهُ بعَِبْدٍ خَيرًا عَ . جلَ عُقُوبَتَهُ لأجل ذَنبِه » : رسول الله ژ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (أ): في دمه. وفي (ب): في ذمة. والتصويب من كتب الحديث. ) . رواه أحمد، عن أبي شريح الخزاعي بلفظ قريب، ر 16822 .« في النوم » بدل « من القوم » :( 4) في (ب ) .26/8 ، والدارقطني، مثله، في كتاب الحدود والديات، ر 57 . والبيهقي، كتاب النفقات، ر 16316 5) بلال بن سعد بن تميم السكوني الأشعري، أبو عمرو الدمشقي المذكر (ت: 120 ه): من ) . من أعطي لسانا وبيانا وعلما بالقصص. ِ عُ . باد أهل الشام وقرّائهم وز . هاد أهلها وصالحيهم، م روى عن أبيه، ومعاوية وجابر بن عبد الله وغيرهم. روى له الترمذي ووثقه العجلي. انظر: 185 (ش). /1 ، 421 . مشاهير علماء الأمصار، ر 880 / الوافي بالوفيات، 3 أَرَادَ اللهُ بِكَ خَيرًا إِذَا أَرَادَ اللهُ 8 بِعَبدٍ خَيرًا » : 6) رواه أحمد، عن عبد الله بن المغفل، بلفظ ) ر 16204 . والحاكم في المستدرك، نحوه، ر 1238 . وابن حبان ،«... عَ . جلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنبِهِ .171/7 ، في صحيحه، ر 2911 UE`````à``c 38 الجزء الرابع ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِم يَوْمَ القِيَامَةِ: عُتُ . ل( 1) مَزْهُ . و » : قيل: إِ . ن النبِ . ي ژ قال .(2)« مُسْتَكْبِرٌ، [و] مَ . نانٌ بعَِطِ . يتِه، وَمُنْفِقٌ سِلْعَتَهُ بيَِمِينِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَخِفتُ عَلَيْكُم مَا هُوَ أَشَ . د منَِ ال . ذنُوبِ، قال » : وقال ژ .(3)« الإعجاب ويقال: الذنب على الذنب يعمي القلب، وينقل الذنبَ نَحوَ( 4) الذنبِ. يقال: ما من رجل عمل عملًا إِ . لا ألبسه الله رداء عمله، خيرًا كان أو شرّا. قال مورق العجلي( 5): ضاحك معترف بذنبه خير من باكٍ مد . ل على رب.ه. . ما وعظ أبو إبراهيم الأزكاني( 6) مُح . مد بن أحمد( 7) في رُقعة. ِ وَ[ هذا ] م وقيل: إذا واقع العبد المعصية لم يأمن زوال نعمة أو حلول نقمة أو تعجيل فناء. 1) في (ب): عبد. ) ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَل.مُهُم اللهُ يَومَ القِيَامَةِ المَ . نانُ ال.ذِي لَا يُعطِي شَيئًا » : 2) رواه مسلم عن أبي ذر بلفظ ) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحرِيم إِسبَالِ ،« إِ . لا مَ . نهُ وَالمُنَ . فقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفِ الفَاجِرِ، وَالمُسبِلُ إِزَارَهُ 155 . وأبو داود نحوه، باب ما جاء فِي إسبال الإزار، - الِإزَارِ وَالمَ . ن بِالعَطِ . يةِ...، ر 154 . ر 3565 . والترمذي، نحوه، من حلف على سلعة كاذبًا، ر 1132 ،(240/ 3) أخرجه البغدادي في المغني عن حمل الأسفار، البزار وابن حبان في الضعفاء ( 7 ) ، ر 3834 ،« الإعجاب » بدل « العجب » : والبيهقي في الشعب من حديث أنس، بلفظ .321/2 ، 1059 . والقضاعي في مسنده الشهاب، عن أنس مثله، ر 1447 /2 .« وثقيل الذنب بحر » :( 4) في (أ ) 5) مورق بن مشمرج (بن عبد الله) بن رفاعة بن بدر العجلي البصري الكوفي (ق: 1ه): تابعي ) ثقة، عابد، مجاهد، بار. روى عن: أنس وجندب البجلي وصفوان بن محرز وابن ع . باس. وعنه قتادة وحميد. قدم خراسان أيام قتيبة وفي فتح سمرقند. انظر: المزي: تهذيب الكمال، .300/2 ، 16 . الذهبي: الكاشف، ر 5674 /29 ، ر 6232 . 6) أبو إبراهيم مُحَ . مد بن سعيد بن أبي بكر الأزكاني (الإزكوي) (ق: 4ه)، سبقت ترجمته في ج 1 ) ولم نَجد من ترجم له. ،« مسألة فِي الإسلام » 7) مُح . مد بن أحمد النخلي: سبق في الجزء الثالث في ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 39 اشْتَ . د غَضَبُ اللهِ عَلَى عَبْدٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيهِ » : عن غيره: قال رسول الله ژ .(1)«ِ ذَنْبًا فَأَفشَاهُ عَلَى غَيْرهِ مَا منِْ إِنْسَانٍ يَسْتمعُ كَلَامَ قَوْم لَهُ كَارِهونَ إِ . لا وَضَعَ اللهُ فيِ أُذُنَيهِ » : وقال مَن اسْتَمَعَ قيِنَةً إِ . لا صَ . ب اللهُ فيِ أُذُنَيهِ » : 2). وعنه أَن.هُ قال )« الآنكَ يَومَ القِيَامَةِ .( 3). والآنك: الرصاص المذاب( 4 )« الآنكَِ يَومَ القِيامَةِ وَسُمْعَةٍ، ٍ أَربَعَةٌ لَا تُجَاوِزُ أَعْمَالُهُم آذَانَهُم: صَاحِبُ رِئَاء » : وعنه ژ أَن.هُ قال .(5)« وَمُسْبِلٌ إِزَارَهُ إِذَا مَشَى، وَبَائعُِ الحِكْمَةِ باِل . رشَا عن مجاهد عن عمرو بن ميمون( 6) قال: ثلاثة من الفواقر، وثلاثة لا يستجاب لهم، وثلاثة لا يدخلون الْجَ . نة؛ فَأَ . ما / 29 / الثلاثة الفواقر: فإمام جائر إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يصبر وَلَمْ يغفر. وامرأة سوء إن دخل عليها صاحبها لم تسرّه، وإن غاب عنها لم تحفظ غيبته. وجار سوء إن رأى حسنة كتمها وإن رأى س . يئَة أشاعها. وأَ . ما الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعاؤهم: فرجل أدان دينًا إلى أجل 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 11665 ) باب من كذب في حلمه، ،« من استمع إلى حديث » : 3) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظ ) . 426 . والترمذي، مثله بلفظ قريب، ر 11665 /21 ، ر 6520 4) في (أ): المذبوب. ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي، أبو عبد الله: ( 75 ه): إمام حجة. أدرك ) الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية. قدم الشام مع معاذ بن جبل ثُ . م سكن الكوفة. حدث عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. روى عنه: الشعبي وأبو إسحاق وابن جبير. وثقة ابن معين .158/ وأحمد. انظر: سير أعلام النبلاء، 4 UE`````à``c 40 الجزء الرابع فلم يكتبه وَلَمْ يشهد عليه، فجحده دينه، فهو يدعو الله أن يؤ . دى( 1) إليه قال .« قد أمرتك تشهد وتكتب فعصيتني » : فلا يستجاب له، ويقول الله ( الشيخ أبو مُح . مد: في هذه الرواية نظر . ورجل مقيم في قرية يعمل( 2 أهلها بالمعاصي، فهو يدعو الله عليهم [ أن يفرّق ] بينه وبينهم فلا ورجل آذته امرأته فهو .« ألا تخرج عنهم وتدعهم » : يستجاب له، ويقول قد جعلت عصمتها بيدك فإن شئت طل.ق وإن شئت » : يدعو الله، فيقول له .« أمسك نٌ ِ والثلاثة الذين لا يدخلون الجنة: فَعَا . ق وَالدَِيهِ، ومَ . نانٌ بالفعل، وَمُدْم عَلَى ال . سكْرِ. أَكْبَرُ الكَبَائرِ:ِ الإِشرَاكُ باِللهِ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْن،ِ » : وعن ال . نبِ . ي ژ قال وَاليَمِينُ الغَمُوسُ، وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَأَدْخَلَ فيِهَا مثِلَ جَنَاح بَعُوضَةٍ لَمْ تَزَلْ ( ثُ . م استوفَزَ( 3 ،« فيِ قَلْبِه نُكتَة إِلَى يَوْم القِيَامَة، وَقَتْلُ ال . نفْس،ِ وَقَولُ ال . زورِ اليَمِينُ الغَمُوسُ، وَالفِرَارُ منَِ ال . زحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، » : ال . نبِيّ ژ ، ثُ . م قال .(4)«[ وَأَكْلُ ال . ربَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيم [ ظُلْمًا أبو مُح . مد حيّان( 5): اعلم يا أخي أيّدك الله أ . ن الذنوب مختلفة، وأهلها مُختلفون أيضًا، منهم: الوليِّ الذي يحسن بهم الظنّ مع احتمال المعنى إِ . لا 1) في (ب): إن نادى. ) 2) في (ب): يعملون. ) 3) استَوفَزَ: استوى قائمًا. وقد تهيأ للأفز والوثوب والمضي. انظر: العين، (وَفَز). ) 4) رواه البخاري، عن أنس بلفظ قريب، كتاب ( 88 ) الديات، باب ( 2) قول الله تعالى: . 6 ) 45 . ومسلم، عن أنس بلفظه، كتاب ( 1) الأيمان والنذور، باب /8 ، 7... .، ر 6871 .91/1 ، 38 ) بيان الكبائر وأكبرها، ر 88 ) 5) في (ب): حنان ه. ولم نجد من ترجم له. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 41 في الكبيرة من الذنوب، فَإِن.هُ إذا واقعها مثل: الزنا، وشرب الخمر، والربا، وقتل النفس، وأكل أموال اليتامى / 30 / ظلمًا، وأكل أموال الناس( 1)، والفرار من الزحف؛ فَإِن.هُ يبرأ منه ثُ . م يستتاب. وَأَ . ما إذا واقع ما دون ذلك فَإِن.هُ لا يع . جل عليه ح . تى يستتاب؛ فإن تاب وإِ . لا برئ منه. وكذلك الصغيرة من الذنوب منهم من قال: هو علَى ولايته ح . تى يستتاب، فإن تاب وإ . لا لحقه من الحكم والبراءة مثل المسألة الأولى. وأَ . ما غير الول . ي فإن.ه يبرأ منه، ولا يحسن به الظنّ إِ . لا في الصغيرة، وسل عنها، والله أعلم. واعلم أ . ن الذنوب الكبائر التي لا يسع جهلها هي( 2): الشرك بالله وما . ما ح . رمه الله تعالى في كتابه، ورسوله في سُ . نة، أو إجماع من ِ دونه م المسلمين على تحريمه. ومن هذه الوجوه ات.صلت الدعوة مع ح . جة العقل، مع ما يخطر بالقلب من التّوحيد وغيره. فإذا كان ذلك الذنب أصله من . ما يلزم به حدّ في الدنيا أو عذاب في الآخرة فيكون صاحبه ِ كتاب الله م هالكًا، ولا يسع أحدٌ الشكّ في كفره، وفي هذا الوجه كثرت التأويلات والبدع، ووقع الفراق( 3) بين الأمة. وَإِن.مَا يهلك العبد بذنب عمله أو ذنب شهر فلم يكفر أهله، أو سمع بذلك من أحد من المبتدعين. وكذلك ما جاء في س . نة رسول الله ژ مثل النائحة وغيرها، فإذا شهر ذلك أو سمع به فعليه أن يتب . رأ من أهل تلك المعصية، فإن ش . ك كفر. واعلم أن ك . ل مُنكَر هذا سَبيله، مثل: الزمارة، والدهرة، وما يلتهي به اللاعبون من المناكر؛ فعليه أن يبرأ منهم وينكر عليهم إن قدر. .« وأكل أموال الناس » 1) في (ب): ) 2) في (ب): هو. ) 3) في (ب): الفراس. ) UE`````à``c 42 الجزء الرابع و[ أَ . ما ] الذنوب التي دون ذلك فلم أقف على صفتها، وقد نجد في القرآن الكريم الوعد والوعيد على من ط . فف في الكيل والوزن بشيء يسير. /31/ ،« رُفعَِ عَنْ أُ . متِي الخَطَأَ وال . نسْيَانَ » : وقد روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال ،( البقرة: 286 ) . ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : وقد مدح الله قومًا قالوا فإن يكن الذنب المغفور هذا فالله أعلم. وقد سمعت أن العبدَ التوبةُ له مبسوطة من جميع الذنوب ما لم يؤخذ . ما ذكرت لحبط عمله ِ بكظمه، ولو عبدَ الله س . تين سنةً ثُ . م واقع كبيرة م واستحقّ الخلود في النار؛ لأَن.ك لا تعتبر الأعمال وطول العمر، وَإِن.مَا ينظر إلى من أطاع وإلى من عُصي والله عظيم. ومن هذا المعنى وقع التّخليد في النّار لَ . ما كان المعصى عظيمًا لَا نهاية له، وهذا( 1) من طريق، ويشهد بذلك .( النساء: 169 . والجن: 23 ) . ° ¯ ® . : القرآن وأَ . ما إذا تاب فقد اختلفوا: فمنهم من قال: نرجو أن يردّ الله( 2) عليه صالح عمله. ومنهم من قال: إن.هُ يعوّض ما استقبل أيّامه ويضاعف الله عمله إذا صدقت توبته، وإذا عصى الله بمثل الم . دة، ثُ . م تاب؛ مَحا الله جميع ذنوبه ورضي عمله إذا مات على صدق الإيمان. ويقال: إ . ن ر . د المعذرة من كبائر الذنوب، فتدبّر هذا وسل عنه. غيره: قلت لبشير: فإن أصاب رجل صغيرة من الذنوب، وظ . ن بِنيّتِه أن يتوب غدًا أو بعد ذلك، ومن دينه التوبة من ذلك إِ . لا أن ذلك الوقت لم .« له هذا » 1) في (ب): ) 2) في (ب): الله. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 43 يتب؟ قال: يختلف في ذلك، الإصرار وهو [ أن ] يعزم أن لا( 1) يتوب، فإذا مات قبل ذلك هلك؛ وإن تاب قبل الموت سلم. قال: وقال بعضهم: عَليه أن يتوب من حين ما واقع الصغيرة ولا يؤخّر .( ذلك، فإن أ . خر ذلك فقد أص . ر، وهو أشدّ القولين والآخر أفسح( 2 قال بشير: إذا أذنب الرجل ثُ . م ندم منه؛ قال: فالندم هو الإقلاع وهو التوبة. قال: وكلما ندم أكثر على ركوبه ذلك الذنب إجلالًا لله وعظمته كان أقرب وأرجى. 1) في (ب): إِ . لا أن. ) ولعله عرض علَى النسخة الأصلية من جواب بشير أو على .« عرض » + :( 2) في (أ) و(ب ) غيرها، والله أعلم. 44 (1)¬eE.MCGh .Jô.dG »a 2 UE`H فاعلم أ . ن من ارت . د عن الإسلام إلى الشرك استتيب، / 32 / فإن تاب ؛(2)« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » : وإِ . لا قتل. وكذلك روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال يعني: فاستتيبوه، فإن تاب وإِ . لا فاقتلوه. وإذا قتل فميراثه لأهل دينه من أهل عهد المسلمين، وع . دة زوجته عدّة المطلقة؛ لأَن.ه كما ارت . د قبل قتله حرمت عليه ما كان مشركًا، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تزوّج فهي زوجته بالنّكاح الأوّل. وقيل: كتب عمر بن الخط.اب 5 إلى عامله في رجل تَنَ . صر أن يستتيبه ثلاثًا، فإن أبى فاقتلوه. وقيل: استتاب ال . نبِيّ ژ نبهان( 3) أربع م . رات، وكان مرت . دا. 1) هذا الباب مُك . رر مذكور في الجزء الثالث وفيه اختلاف في بعض المسائل والعبارات. ) 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ) .59/4 ، 1098 . والترمذي، مثله، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد، ر 1458 /3 ، ر 2854 185 ) ولم ينسبه، وذكر قصته وارتداده عن الإسلام / 3) نبهان: ذكره ابن حجر فِي الإصابة ( 3 ) فأتي به ،« اللهم أمكنّي من نبهان في عنقه حبل أنوف » : ثلاث مرات، وقال فِي الرابعة ال . نبِيّ ژ في عنقه حبل أنوف فأمر بقتله، فَلَ . ما انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذي انطلق قال: قال: إني مسلم أقول: أشهد أن لا إل.ه إلا الله وأشهد .«؟ ما قال لك » : به، فقال له ژ .« خل سبيله » : أن مُحَ . مدا رسول الله. قال باب 2 : في المرتد وأحكامه 45 وقال من قال: إذا ارت . دت المرأة تُسبى ولا تقتل. وقال من قال: إذا لم تتب قتلت، وهو أكثر القول معنا. وقال من قال: إذا أق . ر المرت . د على نفسه بديون في ارتداده، ثُ . م رجع إلى الإسلام لا يجوز ذلك الإقرار؛ لأَن.ه على حدّ المفلس. وكذلك عتقه ووصاياه وإقراره في ماله بودائع وغيرها، فينظر في ذلك. وقال من قال: إن باع أو اشترى أو أعتق ثُ . م رجع إلى الإسلام جاز ذلك عليه؛ لأَن.ه عليه في نفسه ح . تى يؤ . ديه. وإن مات في حال كفره لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام، وهذا أَحَ . ب إِل . ي. عن ابن ع . باس في قوله تعالى في سورة الح . ج: . > = < ? الحجّ: 25 ) قال: نزلت في عبد الله بن أنس بن ) . D C B A @ أَ . ن النبِ . ي ژ بعثه مع رجلين: أحدهما مهاجر، » : أخطل القرشي( 1)؛ وذلك والآخر من الأنصارِ؛ فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنس فقتل الأنصاري، ثُ . م ارت . د عن الإسلام وهرب إلى م . كة كافرًا فنزل فيه: . > = يعني: وجيعًا، / 33 / وهو القتل ؛«. D C B A @ ? > انظر: تاريخ الطبري، .« عبد الله بن خطل » : 1) كذا فِي جميع النسخ، ولعلّ الصواب ) أنه كان مسلمًا فبعثه » 61 . وسبب إهدار ال . نبِيّ ژ لدمه / 160 . وفتح الباري، 4 /2 رسول الله ژ مُ . ص . دقا وبعث معه رجلًا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما فنزل منزلًا فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتدّ مشركًا وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله ژ ، وروى الفاكهي من طريق ابن جريج، قال: قال مولى ابن ع . باس بعث رسول الله ژ رجلًا من الأنصار ورجلًا من مزينة وابن خطل، وقال: اطيعا الأنصاري انظر: تاريخ الطبري، .« حتى ترجعا فقتل ابن خطل الأنصاري وهرب المزني .160/2 UE`````à``c 46 الجزء الرابع بالسيف. قوله: فأمر ال . نبِيّ ژ يوم فتح م . كة بقتل عبد الله بن أنس القرشي .(2)« ومقيس بن صبابة الكندي( 1)، فقتلا كلاهما على الشرك فهذا أمر من أسلم ثُ . م يشرك بعد قتله فيقيم مع المشركين ح . تى يدركه المسلمون، فَإِن.هُ يقتل في الدنيا وله النار في الآخرة. فَأَ . ما من أسلم ثُ . م قَتل مؤمنًا متعمدًا، ثُ . م أقام على إقراره مع المسلمين في دارهم وَلَمْ يرجع إلى الشرك؛ ففيه أمر آخر. قدم مقيس بن صبابة من م . كة مسلمًا فيما » :( من كتاب المغازي( 3 يظهر، فقال: يا رسول الله، جئتك مسلمًا، وجئت أطلب دية أخي قُتِلَ خطأً؛ فأمر [ له ] رسول الله ژ بدية أخيه هشام بن صبابة( 4)، فأقام عند رسول الله ژ غير كثير، ثُ . م عدا على قاتل أخيه فقتله، ثُ . م خرج إلى م . كة مرتدًا. وقال في شعر له يقوله: والصواب: مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني ،« مقبس بن ضبابة » :( 1) في (أ) و(ب ) القرشى ( 8ه): وهو شاعر أقام بمكة. وحرم على نفسه الخمر منذ الجاهلية وقال فِيها أبياتًا. شهد بدرًا مع المشركين. وأسلم أخوه هشام، فقتله رجل من الأنصار خطأ، وأمر رسول الله ژ بإخراج ديته لأخيه مقيس لَ . ما أظهر إسلامه فقبضها. فترقب قاتل أخيه فقتله، وارتد ولحق بقريش؛ فأهدر النبي ژ دمه، فقتل يوم فتح مكة، وقيل: قتله المسلمون .53 - 52/ 1090 . ابن هشام: السيرة، 4 / بأسيافهم بين الصفا والمروة. انظر: أسد الغابة، 1 .283/ الزركلي: الأعلام، 7 .105/7 ، 2) رواه النسائي في المجتبى عن سعد بمعناه، باب الحكم في المرتد، ر 4067 ) .404/7 ، ورواه ابن أبي شيبة عن سعد بمعناه، حديث فتح مكة، ر 36913 لعله يقصد به الكتاب المختص بذكر تاريخ المغازي، « من كتاب المغازي » : 3) قال المؤلف ) .111/ ككتاب تاريخ الطبري وهو الذي نقل منه هذا النص بلفظه. انظر: تاريخ الطبري، 2 277 . وفي فتح الباري لابن حجر، / 4) انظر: ترجمته وما ورد في شعب الإيمان للبيهقي، 1 ) .258/8 باب 2 : في المرتد وأحكامه 47 شَفَى ال . نفْسَ مَنْ قَدْ بَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا تضرج ثوبيه( 1) دماء الأخادع نْ قَبْلِ قَتْلِهِ ِ وَكَانَتْ هُمُومُ ال . نفْسِ م تل . م فتنسيني وطاءَ المضاجع حَلَلْتُ بِهِ نَذرِي وَأَدْرَكْتُ ثؤْرَتِي وكنتُ إلى الأوثانِ أ . ول راجع ( ثَأرت به فِهرًا وغ . رمت عَقلَه سَرَاة بني الن . جار أربابَ فَارِع( 2 من كتاب الرقاع: وسئل مَحبوب عن رجل قال: إ . ن الله أنزل القرآن كل.ه، .S R Q P . 7. (الفلق: 1) و 6 5 وَلَمْ يُنزل: . 4 . ما قال ِ (الناس: 1)، وليستا من القرآن؛ ما يصنع به؟ قال: يستتاب، فإن تاب م ( قُبِل منه، وإن أبى قتل.( 3 وعن رجل قال: إ . ن مُح . مدا ژ ليس هو من قريش، / 34 / ولكِ . نه رجل من الحبش؛ أو قال: ليس هو من م . كة، ولكِ . نه من الصين أو بلاد الزنج، وهو مُح . مد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ كيف يسمّى كافرًا أو مشركًا؟ وكذلك إن قال: إن مُح . مدا لم يَمت وَلكِ . نه رفعه | الله | إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم؟! فإذا أق . ر باسمه ونسبه وثبّت رسالته فليس يبلغ به ذلك إلى الشرك. وإضافته إلى غير عترته أو إلى غير بلده فهو بِهذا منافق كافر كفر نعمة، ولا يُس . مى بالشرك، ولا يستحلّ منه السباء والغنيمة، ولكن يخلع ويبرأ منه ح . تى يتوب. 1) في (ب): يضرج بثوبيه. ) 2) الأبيات من الطويل لمقيس بن صبابة، ذكرها الطبري بهذا اللفظ والترتيب في تاريخه، ) 111 . وذكرها مع اختلاف في الترتيب واللفظ كلّ من: ابن هشام في السيرة النبوية، /2 343 .. وغيرهم. / 61 . والطبراني في الأوسط، 6 / 257 . والبيهقي في دلائل النبوة، 5 /4 وقيل: كتب عمر بن » 3) في (ب): تكرار ما يقرب من صفحة مضت قبل قليل، وتبدأ من ) يعني: وجيعًا، / 33 / وهو ...» : إِلَى «... الخط.اب 5 إلى عامله في رجل تَنَ . صر أن يستتيبه .« القتل بالسيف UE`````à``c 48 الجزء الرابع وعن رجل ارت . د عن الإسلام، وق . بح أمر المسلمين إلى الناس، وش . نع أمرهم وزعم أَن.هُم ضُ . لال، ودعا إلى ذلك الناس، واستجابَ له من استجاب، ثُ . م إِن.هُ ندم ويريد التوبة؛ هل له توبة؟ قال أبو عيسى( 1): توبته أن يذهب إلى الذين دعاهم إلى الضلالة، وإلى الناس الذين ق . بح أمر المسلمين وش . نع عندهم فيقول لهم: إني كنت دعوتكم إلى غير الحقّ، وإ . ن الذي قلته على المسلمين قلت كَذبًا وزورا، وإن المسلمين خيار الناس، وأَن.هُ ليس على ظهر الأرض خير من المسلمين، . ما قُلت عليهم؛ فحينئذ تكون له توبة، وإن لم ِ وإن.ي أستغفر الله وأتوب إليه م يفعل فلا توبة. وقال: وكان في زمن الربيع ووائل( 2) رجل من الصفرية وقع [ منه ذَلكَِ ] بخوارزم، وأراد أن يتوب؛ فقالا له: نب . ين لك الإسلام، ولكن لا يكون لك عندنا ولاية ح . تى تأتي إلى قومك الذين دعوتَهم؛ لأَن.ك كنت داعيًا تدعو الناس، فتُبَ . ين لهم أَن.ي كنت أدعوكم إلى غير الحقّ، وإِن.ي قد تُبْتُ من ذلك ورجعت، فاعلموا ذلك يا قوم. قال: فذهب فبلغني أَن.هُ رجع إليهم بعد ذلك / فعرضوا عليه الإسلام. / 35 وسئل عن رجل ارت . د عن الإسلام، فقتله رجل آخر من أهل الإسلام لحال ارتداده دون الحاكم؟ قال: يحبسه الإمام ويؤ . دبه إذا فعلَ ذلك لحال جهله، ولا قود عليه ولا دية. 1) لعله: أبو عيسى الخراساني (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 2) وائل بن أيوب الحضرمي، أبو أيوب (حي في 192 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) باب 2 : في المرتد وأحكامه 49 قال: وكذلك السارق؛ لو أن رجلًا قطع يد السارق بعدما يجب عليه القطع دون الحاكم، فكذلك أيضًا يحبسه الحاكم لحال جهله، وليس عليه أكثر من ذلك. ومن أثر: وإن ارت . د من وجب عليه السبّاء من الإسلام إلى الشرك فذلك مَن » : يقتل، وما وُلدَِ في حال حربه فهو سباء؛ لمَِا روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال لَا يَحِ . ل دَمُ مُسْلِم وَلَا مُسْلِمَةٍ » : وروي أيضًا عنه أَن.هُ قالَ .« تَرَكَ ديِنَهُ فَاقتُلُوهُ إِ . لا منِْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعدَ إِحصَانٍ، أَوْ قَتْل نَفْس بغِير 1)، والله أعلم. )« حِ . ل تَعَ . مدًا أو ظُلمًا وَعُدْوَانًا وأطفالهم الذين أسلموا وارت . دوا( 2) وَلَمْ يبلغوا بعد، والذين ولدوا في حال إسلامهم لا سبيل عليهم، ولا سبيل أيضًا على من ولد في حال رِ . دتِهم، إِ . لا أن يكون المرتدّون حربًا للمسلمين. فإن ماتوا في حال رِ . دتهم فقد اختلف في ميراثهم: قال من قال: إن ميراثهم لأولادهم الصغار؛ فما كان من مال لهم في دار الإسلام فهو لأولادهم الذين في دار الإسلام، وما كان من مال لهم في دار الحرب فهو لأولادهم الذين ولدوا في دار الحرب. ومنهم من قال: هو لأهل دينهم من أهل( 3) عهد المسلمين. ومنهم من قال: يلقى في بيت المال. مُح . مد بن محبوب قلت: إن أصابَ المرتدّ في حال إسلامه قتلًا أو قذفًا 1) رواه أبو داود، عن أبي أمامة بلفظ قريب، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ) 170 . والترمذي، نحوه، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا /4 ، ر 4502 .400/4 ، بإحدى ثلاث، ر 2158 2) في (ب): أو ارتدوا. ) 3) في (ب): أهل. ) UE`````à``c 50 الجزء الرابع أو سرقة أو زنا أو حدًا، ثُ . م رجع إلى الشرك / 36 / ثُ . م أسلم؛ أيؤخذ بما كان منه في الإسلام قبل الارتداد عنه إن أصاب ذلك في ارتداده؟ فَأَ . ما ما أصاب في إسلامه من الزنا والسرقة والقتل والقذف فإنه يؤخذ به إذا رجع إلى . ما هو في دينه ذلك حلال عنده لم يؤخذ ِ الإسلام، وما أصاب في ارتداده م به إِ . لا ما وجد في يده من غنيمة مال أو سباء فَإِن.هُ يردّ. وأَ . ما ما كان يدين بتحريمه في ارتداده فهو مأخوذ به. وعنه: إن حلف بالطلاق لَيَتز . وجن على امرأته ثُ . م ارت . د عن الإسلام، . من يجوز له تزويجها في الإسلام، ِ ثُ . م تزوج في ارتداده من أهل الذمة م أو تزوّج في الحرب ثُ . م أسلم، أيكون قد تزوّج عليها أم لا؟ وإن لم يجز عنه ذلك أو لم يتزوج؛ فمتى يكون أجل الإيلاء وقد رجع إلى الإسلام؟ فاعلم أَن.هُ حين ارت . د عن الإسلام فقد انقطعت العصمة بينهما، وتزويجه عليها على ما ذكرت فَإِن.هُ لا يجزئه؛ لأَن.هَا ليست بامرأة حين تز . وج. وأَ . ما إذا رجع إلى الإسلام من قبل أن تتز . وج هي فإن شاء هو [كذا]، والخيار في ذلك إليه أن يكون على نكاحهما الأ . ول، ويكون أجل الإيلاء من يوم حلف عليها. ولو أن رجلًا ارت . د عن الإسلام وَلَمْ تتز . وج امرأته كان الخيار له؛ إن شاء أمسكها بالنكاح الأ . ول، وإن شاء خل.ى عنها، وهي مجبورة من ذلك على ما يشاء. وعنه: إن طل.قها طلاقًا يَملك الرجعة، ثُ . م ارت . د فحاضت ثلاث حيض، وطهرت من الثالثة غير أَن.هَا لم تغسل، ثُ . م أسلم؛ أيدركها؟ فنعم، يدركها، وله أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. باب 2 : في المرتد وأحكامه 51 ( 37 / أخبرني والدي أ . ن محبوبًا وهارون( 2 / :( قال الحسن بن علي( 1 ات.فقا يومًا بِم . كة مع والدهما، فتحاكا بالكلام، فسكت عنهما وَلَمْ يقل لهما شيئًا؛ قال: فلمناه حيث لم يعن محبوبًا. قال: ثُ . م برزَ إليهما، فقال: إن شئتما أن تراجعا إلينا يومًا. قال: فرجعا( 3) إليه فاجتمعا معه، فنازله هارون ( في الكلام، ح . تى قال هارون: من قال إن نبِيّ الله أسود الجلدة مجدود( 4 الضروس، أهو مشرك؟ فقال له هاشم: لا يقول هذا أحد. فقال هارون: بلى، قد قيل. فقال هاشم: من قال: إن رسول الله مُح . مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الم . كي العربي هو نَبِيّ الله ورسوله الذي أرسله إلى خلقه، غير أَن.هُ أسود الجلدة، مجدود الضروس فقد كفر بافترائه على رسول الله ژ بما لم يكن فيه. فقال أبو عبد الله: كفر نعمة. ومن قال: إن رسول الله الذي أرسله إلى خلقه زِنْجِيّ من الزنج، فقد أشرك؛ لأَن.ه لم يؤمن برسول الله. قال: فمضى هارون مهزومًا، وفرح محبوب وأصحابه بذلك. 1) لعله: الحسن العنبري (ق: 2ه): أحد المشاهير أيام أبي حمزة المختار، ومولى له. وأحد ) أعوانه. تنسب إليه قصيدة في رثاء أصحاب أبي حمزة: هبت قبيل تبلج الفجر هند تقول ودمعها يجري وقيل: هي لعمرو بن الحصين. انظر: الحارثي، العقود الفضية، 223 . معجم أعلام المشرق. 2) هارون بن اليمان (ق: 2ه): عالم فقيه متكلم، من علماء أواخر القرن الثاني باليمن. عاصر ) الإمام محمد بن محبوب وكانت بينهما مراسلات في مسائل خالف فيها جمهور الإباضية. 155 . والسير / له سيرة وافية في كتاب السير والجوابات. انظر: تحفة الأعيان، 1 .225/ والجوابات، 1 .« فرحا لعله فرجعا » :( 3) في (أ ) 4) في (ب): محدود. ) UE`````à``c 52 الجزء الرابع أبو المؤثر قال: وقتال أهل الر . دة على وجهين: منهم من أق . ر بالإسلام وخلع الطاعة لأبي بكر؛ فأولئك لم يُسَ . موا مشركين، ولا غنمت أموالهم، ولا سبيت لهم ذرية، ولكن قوتلوا ح . تى أق . روا بحكم القرآن وطاعة أبي بكر. ومنهم من ارت . د عن الإسلام وا . دعى النب . وة مثل: مسيلمة وطُلَيحة؛ فسبيل هؤلاء الذين ارت . دوا عن الإسلام إلى الشرك، وا . دعوا نبوة نبِيّ غير مُح . مد ژ ، وما بعث الله مُح . مدًا إِ . لا رسولٌ وحده ليس معه نبي، ولا نبي بعده، وقد خلت الرسل من قبله؛ فمن ا . دعَى نبوة نبيّ معه أو بعده فهو مشرك، / 38 / يقاتلون ح . تى يقرّوا أَن.هُ لا نبِيّ مع مُح . مد ولا بعده ويرجعوا إلى حكم القرآن، وإن ثبتوا على رِ . دتِهم قوتلوا ح . تى يظفر بهم، ثُ . م تغنم أموالهم ولا تسبى ذريتهم. ويوجد أَن.هُ كان من قوله في الرافضة الذين يشتمون الشيخين أَن.هُم يقتلون. وعن غيره: وعن امرأة ارتدت عن الإسلام، هل تقتل أو تحبس، أو لا قتل عليها؟ فَإِن.هَا إن أبت أن تتوب قتلت. وعن رجل ارتَدّ عن الإسلام في نِ . يتِه وَلَمْ يفصح به، ثُ . م أسلم من ساعته؟ قال: لا تفسد عليه امرأته، وليس عليه إعادة الوضوء. ومن ح . ج ثُ . م ارتَدّ عن الإسلام، ثُ . م رجع إلى الإسلام فيجزئه الحجّ الأول. أبو مُح . مد 5 : وسألته عن المرتد، هل يغنم ماله وتسبى ذريته؟ قال: لا. أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتِلَ ال . ناسَ ح . تى » : قلت: وَلِمَ ذلك؟ قال: لأَ . ن النبِ . ي ژ قال باب 2 : في المرتد وأحكامه 53 .(1)« يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِ . لا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَ . ي دمَِاؤُهُم وَأَمْوَالُهم إِ . لا بحَِ . قهَا فأباح بالارتِداد الدماء، وسكت عن ،« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » : وقال ال . نبِيّ ژ الأموال؛ فجائز قتل من ب . دل دينه بهذا الخبر، ولا يجوز ماله إِ . لا بالدليل الأَ . ول. وقلت: فمن جحد الزكاة، يكون مشركًا؟ قال: نعم. ومن ترك الإسلام بعد دخوله فيه قتل؛ لمِا رواه ابن ع . باس أَ . ن النبِ . ي ژ قال: وأجمع الناس على أَن.هُ المرتدّ من الإسلام إلى الشرك. ،« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » وقال أصحابنا: يستتاب قبل القتل، فإن تاب وإِ . لا قتل. والنظر يوجب أَن لا يجب على الإمام استتابته، ولو كانت الاستتابة واجبة قبل القتل لمِا يرجى من رجوعه لوجب أن لا يقتل عند استتابة واحدة واستتابتين أو ثلاث؛ / 39 / لأَ . ن الرجاء قائم. مَنْ رَجَعَ عَنْ ديِنِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَ . ذبُوا بعَِذَابِ » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال 2)؛ فمن أظهر كلمة الكفر مختارًا لذلك قتل، ذكرًا كان أو أنثى )« اللهِ أَحَدًا بظاهر الخبر. والمدعي للتخصيص في ذلك محتاج إلى إقامة دليل. وقال بعض مخالفينا: إذا ارتَدّ الرجل قتل، وإذا ارتَدّت المرأة لم تقتل. وقال بعض أصحابنا: إذا ارتَدّ العبيد بيعوا في الأعراب وَلَمْ يقتلوا، وليس في الخبر ما يوجب التخصيص، فإن رجع المرتد قبل أن يقتل فإن توبته تقبل بالإجماع. كتاب جهاد، باب ( 16 ) جامع ،« . ني دِمَاءَهُم ِ عَصَمُوا م » : 1) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) الغزو، ر 464 ، ص 188 . والبخاري عن أبي هريرة نحوه، كتاب الاعتصام بالأدب والسنة، ( 178 . ومسلم، مثله، كتاب الإيمان، باب ( 8 /8 ،7285 ، باب ( 2) الاقتداء بسنن، ر 7284 .51/1 ، الأمر بقتال الناس حتى..، ر 20 . 2) رواه عبد الرزاق عن عكرمة بلفظه، ر 9413 ) UE`````à``c 54 الجزء الرابع وإن ظهر من ال . صبِيّ الذي لا يعقل كلام الكفر أُ . دب ح . تى يرتدع عن ذلك، ولا يلزمه القتل. وإن ترك البالغ الصلاة أو الصيام أو شيئًا من الفرائض متع . مدًا لذلك على سبيل التهاون مع الاعتراف بفرضه لم يلزمه القتل. قال أكثر أصحابنا: يؤمر بإتيان هذه الفرائض، فإن لم يفعلها ح . تى يفوت وقتها قتل. والسكران الذي لا يعقل، والمجنون إذا ظهر منهما كلمة الكفر لم يجب قتلهما؛ لأَ . ن الكفر لا يص . ح [إ . لا] بالاعتقاد. قال أصحابنا: السكران يصحّ منه الكفر. ومن شتم النب . ي( 1) ژ قتل، مُصل.يًا( 2) كان أَو ذِميًا، وال . ذ . ميّ يكون بذلك ناقضًا لعهده. ومن أكره على الكفر أو نَسي ح . تى قاله فلا يكون بذلك كافرًا؛ لقول رُفعَِ عَنْ أُ . متِي الخَطَأُ وال . نسْيَانُ [ وَمَا لَمْ يَستَطيعُوا ] وَمَا أُكْرهُِوا » ال . نبِيّ ژ .(3)« عَلَيهِ ومن ارتَدّ ولحق بدار الحربِ ثُ . م رجع تائبًا قُبلت توبته. وقد ارتَدّ عبد الله بن أبي السرح ولحق بِم . كة فأمر رسول الله ژ بقتله، فجاء إلى 1) في (ب): رسول الله. ) .« خ مليا » + :( 2) في (أ ) 301 . وابن ماجه، /1 ، ما جاء في التقية، ر 794 ،« رفع » : 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) عن أبي ذر وابن ع . باس بمعناه، كتاب ( 10 ) الطلاق، باب ( 16 ) طلاق المكره والناسي، 293 . والطحاوي، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الطلاق، باب ، 2045 ، ص 292 ، ر 2043 .95/ طلاق المكره، 3 باب 2 : في المرتد وأحكامه 55 عثمان بن عفان مسلمًا / 40 / بعد ارتِداده قبل أن يأتي ال . نبِيّ ژ ، فجاء به ژ فقبل توبته وَلَمْ يقتله. وكذلك فعل أبو بكر الصديق 5 يّعثمان إلى ال . نبِ حين ارتَدّت العرب ثُ . م رجعوا إلى أداء الزكاة؛ فأزال عنهم القتل. وإذا ارتَدّ ولحق بدار الحرب كان ماله موقوفًا عليه؛ فإن رجع رجع إليه ماله، وإن مات على ر . دته كان ماله لورثته من الك . فار. وإذا ارتَدّ وله ولد فله حكم ما ثبت له قبل رِ . دة أبيه، فإذا بلغ فاختار ،( الكفر قتل؛ لقول الله تعالى: . | { ~ ے . (التوبة: 5 وليس هذا من أهل العهد، وما كان له من ح . ق فهو ثابت ولا يزول بالكفر، وهو قول أبي معاوية ع . زان بن الصقر. وأَ . ما أبو المؤثر فقال: إن الْحَقّ ينتقل بالكفر، وما يثبت له من ح . ق قبل ارتِداده يبطل بالر . دة. قال: فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله، وقول أبي معاوية أَنظر. والراجع إلى الإسلام كالمبتدئ، ودخولهما في الإسلام دخول واحد لا فرق بينهما، والله أعلم. وهو أن يقول: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وأشهد( 1) أ . ن مُح . مدًا رسول الله، وأ . ن ما جاء به مُح . مد من عند الله فهو الح . ق المبين، كذلك قال علماؤنا. فإن لم يقرّ بِما جاء من عند الله لم يكن مؤمنًا ح . تى يقول ذلك. ويعجبني أن لا يعذر من القول: وأن.ه بريء من كلّ دين يُخالف الدين الذي دعا إليه مُح . مد ژ . فإن من الك . فار من يقول: إن مُح . مدًا رسول الله إِلَى العرب دون غيرهم. 1) في (أ): أشهد. ) UE`````à``c 56 الجزء الرابع / وإذا شهدت الب . ينة على رجل بارتِداده لم يجب قتله بذلك. / 41 وكذلك لو شهدوا بأن.ه كَفَر ح . تى يسألهم الإمام عن صورة الأمر الذي شهدوا به؛ فإن بَ . ينوا أمرًا أو فعلًا كان منه يجب عليه به إقامة الحدّ، وإ . لا لم يقم عليه الحدّ بظاهر الشهادة المحتملة للشّبهة. أَلَا ترى أ . ن الله تبارك وتعالى أمر بقتل الفئة الباغية، ومع ذلك لم يخلها من اسم q po n m l k j i . : الإيمان بقوله تعالى ¢ . ے ~} | { z y x w v u t s r ± ° ¯ ® ¬ . . © ¨ § ¦¥ ¤ £ .( الحجرات: 9 10 ) . ² ومن قال: إن الج . ن يراهم بنو آدم أو يكل.مونَهم، أو إن السحرة ينقلبون حَمامًا؛ إن تاب وإ . لا برئ منه. ومن خرج مرت . دا وقتله أحد لم يكن عليه أرش في جراحته، ولا في قتله. | 41 | وإن جرح مشركًا حربيًا كان مثل المرتدّ. وإن قتل معاهدًا أو داخلًا بأمان كان له أرش جرح مشرك. [ .q Jô.dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وإذا ارتَدّ الرجل عن الإسلام بطل كلّ حقّ له من دَين وقصاص وشفعة وزوجة، فإن رجع إلى الإيمان رجع له ذلك الذي كان بطل منه، وصار حكمه حكم المسلمين. وقد قال بعض: إن ح . قه لا يبطله كفره، وهو قول أبي معاوية ع . زان بن الصقر. والقول الأَ . ول هو قول أبي المؤثر رحمهما الله . من ارتَدّ عن الإسلام بعد الإقرار به يقتل إن لم يتب » : أبو الحسن 5 باب 2 : في المرتد وأحكامه 57 ويرجع إلى الإسلام؛ وَإِن.مَا يقتل بأمر الإمام، أو من يوليه ذلك والقوّام؛ ومعنى ذلك: من رجع ،« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » : للرواية عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال عن الإسلام إلى الكفر / 42 / فاقتلوه. أن رجلًا ارتَدّ في اليمن فاستتابه أبو موسى( 1) فلم يتب، » : وقد روي .« وقدمَ معاذ فأخبر به فقتله وإذا قتل المرتدّ فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. وإن كان له في أرض الإسلام ولد فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام. وما كان له من مال في أرض الشرك فذلك لولده مَن وُلدِ في أرض الشرك؛ وَلَمْ يجِئ في المرت . د إِ . لا بقتله، وسكت عن الحكم( 2) في ماله، وقولنا فيه قول المسلمين، ولا نرى أَن.هُ يغنم، وقد قيل بذلك. وأَ . ما زوجته فع . دتُها عِدّة المطلقة؛ لأَن.هَا حين ارتَ . د حرمت عليه. فأَ . ما إن رجع المرت . د وتاب فماله له، وتُردّ إليه زوجته إن لم تزوّج بعد الع . دة وهو مرتدّ. .(3)« إِ . ن النبِ . ي ژ استتاب نَبهان أربع م . رات وكان ارتَدّ » : وقد قيل وقد قيل: إ . ن عمر( 4) كتب إلى عامله في رجل تَنَ . صر: استتبه ثلاثًا، فإن أبى التوبة فاقتله. 1) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى الأشعري القحطاني (ت: 44 ه): ) صحابي، من شجعان الولاة الفاتحين، وأحد الحكمين بين علي ومعاوية بعد حرب .114/ صفين. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 2) في (ب): وسكت والحكم. ) .17346 ، 3) رواه البيهقي عن عبد الله بن عبيد بن عمير بلفظه، كتاب المرتد، ر 17283 ) ولم ،« عثمان » : 4) كذا في النسخ، وفي جامع البسيوي (ص 767 ) الذي نقل منه هذا الفصل ) نجد من ذكره غيرهما فيما بين أيدينا. UE`````à``c 58 الجزء الرابع وقيل( 1): الرجل الذي ته . ود في اليمن واستتابه أبو موسى فلم يتب، وقدم معاذ إلى أبي موسى فقال: لا، والله لا أجلس ح . تى أقتله، وقضى الله ورسوله بقتله. فمن ارتَ . د عن الإسلام ودخل في الشرك والإنكار من الزنادقة وغيرهم استتيب، فإن أبى التوبة قتل. وأَ . ما المرأة فقد اختلف فيها؛ فقال قوم: تستتاب. وقال قوم: تقتل. وقال ابن جعفر: هذا القول أكثر عندنا. ثل الأحرار؛ مَن ارتَدّ منهم فيُشدّ عليه، ِ فأ . ما العبيد فإن.هم مال ليس هم م فإن رجع إلى الإسلام قُبل منه. وإن أبى الرجعة فإن شاءَ استخدمه، وإن شاءَ باعه في الأعراب، وينبغي أن لا يحبس مثل / 43 / هذا في ملكه. ومن شتم ال . نبِيّ ژ من مسلم أو ذِ . ميّ؛ فقد قيل: إِن.هُ يقتل. . من أق . ر بالجملة؛ فقد قيل: يقتل. ِ ومن دان بترك الصلاة م وقد اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقرّ بِها؛ فقال قوم: يعاقب بالحبس والضرب ويش . د عليه. وقال قوم: يضرب ويقال: صلّ، فإ . ما يصل.ي أو يَموت تَحت الضرب. وأَ . ما شهر رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه ح . تى يحضر؛ فإن حضر ثُ . م أنكره وَلَمْ يصمه، أو لم يصم منه شيئًا؛ فَإِن.هُ يقتل. وأَ . ما الح . ج فإن أنكره فوقته ليس كوقت الصلاة، وقد رأوا أَن.هُ يسعه. 1) في (ب): وقتل. ) باب 2 : في المرتد وأحكامه 59 وأقول: من دان بإنكار الح . ج بعد قيام الح . جة أشرك، وكان ينبغي أن يقتل. فَأَ . ما إن لم يحجّ وهو مق . ر [ به ] فإن.ه لا يُقتل، وذلك هو المو . سع فيه؛ وفيه الاختلاف. ومن دان بترك الزكاة عند وقتها؛ فَإِن.هُ يقاتل علَى ذَلِكَ، فإن امتنع وحارب قُتل. ألا ترى أ . ن أبا بكر قاتَل من منع الزكاة [ حَ . تى أعطوا ما منعوا، وحارب من ارت . د عن الإسلام حَ . تى رجع إلى الإسلام، ولو لم يرجعوا لقتلهم، وقد قتل من حارب ]( 1) وَلَمْ يَرجع إلى الإسلام. ومن دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك، ويقتل إذا لم يكن مضط . را. ومن أنكر القرآن أو شيئًا منه؛ فقد أشركَ ويقتل. والختانُ من تركه بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل القبلة؛ فَإِن.هُ يقتل عند الجميع بعد إقامة الح . جة عليه. ومن تداعى بدعوى أهلِ الجاهلية عند النائرة: يا آل فلان، ويا للعشائر، ويا للقبائل؛ فقالوا: يقتل. وقد قيل: إن رجلًا ضرب رجلًا بعصا فصاح المضروب: يا بني فلان، فضربه الرجل بالسيف فقتله، فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه أن يأخذوا بالضرب فلهم ذلك، / 44 / وأهدر دمه من بعد. لا يُحِ . ل دمه. « يا أهل قرية كذا وكذا » :[ قال ابن جعفر: فَأَ . ما [ قوله » .(2)« وكذلك الأ . ول فيه نظر، ولا نُحِبّ مخالفة الأثر . 1) هَذِه الزيادة من جامع البسيوي بنصها، ص 768 ) 2) هَذِه الفقرة مقحمة في هذا المقام وليست في جامع البسيوي، وهي تكرار للفقرة التي تليها. ) UE`````à``c 60 الجزء الرابع فأَ . ما قوله: يا أهل قرية كذا وكذا؛ فلا يُحلّ ذلك دمه، والأ . ول فيه نظر. ألا ترى أَ . ن مَن تَدَاعَى بالقَبَائِلِ والعَشائِرِ فَاضرِبُوا أنفَه بال . سيفِ ح . تى تَكونَ ألا ترى الح . ييْن( 1) من الأنصار اللذين يَدعون يال فلان، » ؛ ال . دعوَة خَالصَِةً للهِ أَبدَِعْوَى » :( وقالوا: الظاهرة الظاهرة، وبرزوا للقتال؛ أتاهم ال . نبِيّ ژ فقال( 2 الجَاهلِِ . ية تَدْعُونَ وَأَنَا بَينَ أَظهُركُِم، وَتَرْجِعُونَ كُ . فارًا وَقَد هَدَاكُم اللهُ فس . مى ؛« تَرْجِعُونَ كُ . فارًا » : فَرَجَعَ القومُ، وقد قال ،« بي » : 3). أو قال )«ِ باِلإسلام من قال بذلك كافرًا إن لم يرجع عن ذلك ويتوب. فأَ . ما الباغي فإذا جرح فلا شيء له؛ لأَن.ه جرحه من بغى عليه. أَلَا ترى . a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W . : إلى قوله تعالى 4)؛ فلو أن رجلًا بغى على رجل فجرحه المبغى عليه جرحًا مثل )( (الحجّ: 60 جرحه؛ أ . ن جُرحَ الباغي هَدْرٌ. وفي الأثر: إن للمبغيّ عليه مثل جرحه، ويبطل جرح المتع . دي، والله أعلم. فأَ . ما المحاربة في حال البغي فلا شيء على أحدِ الفريقين إذا تاب، وليس للمبغ . ي عليه أن يتع . دى ويأخذ جرحًا منه بالاعتداء إِ . لا في الوقت الذي فعل به وقاتله عليه بلا حَقّ. فَأَ . ما من بعد فَإِن.ه يطلب حقّه إِلَى المسلمين علَى وجه الحكم. ومن قال: إِ . ن النبِ . ي ژ من العجم أو ساحر أو شاعر استتيب من ذلك؛ فإن تاب وإِ . لا قتل. والتصويب من جامع البسيوي. ،« الجيش » : 1) في النسخ ) 2) في (ب): فقال. ) لَا » : 23 ، ومعناها في رواية الربيع من حديث / 3) انظر هذه الرواية في: تفسير الطبري، 4 ) . ر 756 ،«ٍ تَرجِعُوا بَعدِي كُ . فارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعض . والتصويب من سورة الحجّ: 60 ،« ومن بغي عليه لينصرنه الله » :( 4) في (أ ) باب 2 : في المرتد وأحكامه 61 وأقول: إنّ هذا إذا قاله عربيّ أو مسلم أو مشرك من العرب، فأَ . ما من صالح وأق . ر بالجزية وترك على دينه وشركه فلم أر ذلك أن يقتل؛ لأَن.هم هم لا يقرون به. وقد جاء الأثر: إن قال ذلك أحد من أهل الذمّة يعاقب ولا يقتل. فَأَ . ما من قال: / 45 / إِ . ن النبِ . ي ژ ليس من قريش، فَإِن.هُ لا يقتل إذا قال: إِن.هُ من العرب. . من لا يحلّ له نكاحه أبدًا؛ فإن ح . ده في ِ ومن وطئ ذات محرم منه م ذلك القتل. ومن ارتَدّ ثُ . م أسلم في حينه وهو متوضئ يرجع يتو . ضأ، فإن غسل لعل بعضًا يقول بذلك فَإِن.هُ أحوط. فَأَ . ما إن لم يظهر الارتِداد بلسانه ثُ . م رجع من حينه؛ فقد قيل: لا ينتقض وضوؤه. والمرتدّ إذا قتل إنسانًا فقتل به فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله مثل الذ . ميّ. وَأَ . ما إن أح . ب ورثة المسلم أن يأخذوا من ماله [ ديته ] فلهم ذلك، وهو يقتل على الارتِداد. والمرت . د يؤخذ بما جنى في حال ارتِداده ويؤخذ به. فأ . ما إن جرحه أحد وهو مرتدّ فلا قصاص له ولا دَية وهو مرتدّ، فلا ح . د على من قذفه. وإن جرحه وهو مسلم ثُ . م ارتَدّ ثُ . م أسلم، فإن له الحقّ إن شاء اقت . ص وإن شاء الدية، وفي ذلك اختلاف. . من له ديّة ِ وقيل: له دية مشرك ويقتل حين ارتَدّ. هذا في أهل الديّات م من أهل ال . ذ . مة، فَأَ . ما العرب فلا. وأبطل بعض إقراره بالحقوق في حال ارتِداده إذا رجع فأسلم ثُ . م أنكر لم تلزمه تلك الحقوق في إقراره في ارتِداده. UE`````à``c 62 الجزء الرابع وبعض قال: إن باع أو اشترى أو عتق ثُ . م أسلم جاز ذلك عليه. فَأَ . ما إن مات في ارتِداده لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام. أن زينب » : وإذا أسلم المرتدّ فماله وزوجته تردّ إليه، وقد جاء الحديث أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع( 1) فر . دها إليه رسول الله ژ حين .(2)« أَسلم على النكاح الأ . ول، وَلَمْ يحدث شيئًا وقيل: لا يقتل المرت . د دون الإمام، / 46 / وقد ر . خص بعض إن قتله أحد لم يلزمه. وإن قال المرتدّ: أنظروني ح . تى أنظر؛ فَإِن.هُ ينظر رجاء توبته، كما فعل رسول الله ژ بصفوان بن أمية طلب النظر شهرين، فقال رسول الله ژ : A . ¾ ½ . : 3). وقال الله تعالى في المشركين )«ٍ نَعَم، أَربَعَة أَشهُر » .( التوبة: 6 ) . E E E C . .. . A . والمرت . د لا تؤكل ذبيحته، ولو ارتَدّ إلى النصرانية أو اليهودية، ولا يسبى ما [ كان ] في دار الإسلام من ولده. وإن ظاهر المرت . د من امرأته وهو مسلم ثُ . م ارتَدّ ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ 1) لقيط (القاسم) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو العاص ( 12 ه): ) صحابي تاجر غني أسلم بعد الهجرة. ختن النبي ژ وهو زوج زينب. لقب بجرو البطحاء، وبالأمين. تزوجها في الجاهلية بمكة، فلما أسلمت فرّق بينهما حتى أسلم قبل الحديبية .248/7 ، 358 . الإصابة، تر 10176 /3 ، فأعيدت إليه. انظر: ابن حبان: الثقات، تر 1186 .176/ الزركلي: الأعلام، 5 161 . وأحمد عن ابن ع . باس: /6 ، 2) رواه ابن ماجه في باب الزوجان يسلم أحدهما، ر 1999 ) .312/4 ر 1718 3) رواه مالك عن ابن شهاب مرسلًا بمعناه، كتاب النكاح، ر 1139 . والبيهقي عن أبي هريرة، ) . كتاب الجزية، ر 19294 باب 2 : في المرتد وأحكامه 63 فإن.ه يلزمه أن يك . فر، ولا يقربها ح . تى يُكَ . فر ك . فارَة ال . ظهار، ولو تزوجت غيره؛ لأَ . ن الك . فارة عليه. وإن آلى من امرأته ثُ . م ارتَدّ قبل أربعة أشهر وقعت الفرقة، وانهدم الإيلاء، كرجل آلى ثُ . م طل.ق فانقضت ع . دة الطلاق قبل ع . دة الإيلاء، أو خالعها فإ . ن الإيلاء ينهدم. وما أصاب المرتدّ في حال إسلامه قبل أن يرت . د من ح . ق أو ح . د أو بيع أو عتق أو دين أو مالٍ أو نفسٍ؛ فَإِن.هُ مأخوذٌ بِجميع ذلك، ولا يهدر الشرك عنه شيئًا من ذلك. وأ . ما ما أصاب من بعد ذلك فَإِن.هُ لا يؤخذ به. ومن ارتَدّ وقاتلَ المسلمين أو أهل الذ . مة، وأصاب شيئًا من أموالهم ثُ . م أسلم؛ فعلى قول: إن ذلك مردود عليهم. ومن قاتل مع المسلمين ثُ . م ارتَ . د فلا سهم له إِ . لا أن يتوب قبل أن تُقسم ( الغنائم؛ فله سهمه، وفيه الاختلاف.( 1 وفي ذِ . م . ي لَحق بأرض الشرك أَن.هُ يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتَدّ عن دينه ولحق بأرض الحرب؛ وإن رجع( 2) أخذ ماله. وقال بعض: إن مال المرتد يوقف عن الدخول فيه. وقال / 47 / قوم: إذا ارتَدّ كان ماله لأهل دينه من أهل الذمّة. والذي( 3) ارتَدّ عن الإسلام في بلاد المسلمين، وهو مقيم في داره وله وعدم إثباتها كان تبعًا لجامع البسيوي (ص 770 ) وقد نقل منه هذه ،« مسألة » + :( 1) في (أ ) المسألة كاملة تقريبا كما أشرنا قبل هذا. وفي (ب): رجم. .« رجم لعله رجع » :( 2) في (أ ) 3) في (أ): كالذي. ) UE`````à``c 64 الجزء الرابع بنون؛ فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا. وإن كانوا محتلمين فإن ميراثه ل.تِه، وفي هذا اختلاف كبير. والذي قال به بعض: إن المرت . د إذا مات ِ لأهل م أو قتل؛ فماله لأهل دينه من أهل دينه من أهل مل.ته من أهل عهد المسلمين. وإن مات وخل.ف مالًا في أرض الحرب ومالًا في أرض المسلمين( 1)؛ فماله من أرض الحرب لولده الذين في أرض الحرب، وماله في أرض الإسلام لولده الصغار في أهل الإسلام، والله أعلم. ومن كان له أربع نسوة ثُ . م ارتَدّ وتز . وج بِخامسة؛ فقد حرمن عليه وانقطعت عصمته . ن، ولا سبيل إليه . ن إذا انقضت ع . دته . ن( 2). فإن رجع؛ فقد قيل: له أن يخطبه . ن في الخط.اب، ويك . ن معه على الطلاق كل.ه. ومن ارتَدّ ثُ . م لَحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فَإِن.هُ يقتل ولا يستر . ق؛ لأَ . ن الحكم عليه القتل، والله أعلم. 1) في (ب): الإسلام. ) وفي (ب): العدة. .« العدة » كلمة « عدتهن » 2) في (أ): كتب فوق ) 65 Ef.dG ôcP »a UE`H 3 ابن ع . باس قال: ولا يَحلّ لمسلم أن يكره وليدته على الزنا من أجل مكسبتها، فإن فعل فإثم ذلك على ال . س . يد، وقد أهلك الوليدة في تلك المعصية، وهلك السيد أيضًا إذا كان ذلك عمله أن يكره وليدته على . W V U T S . : الزنا؛ وذلك قوله تعالى( 1) في سورة النور (النور: 33 )؛ يعني: على الزنا من أجل كسبهن؛ لأَ . ن الله يقول: . ے . ¢ « . © ¨ . : ص: 24 )، ثُ . م استثنى ) . § ¦ ¥ ¤ £ ص: 24 ). وهذا من حكم داود ‰ ، فأخبر به نبيه ژ ) . ° ¯ ® ¬ عن قول داود. ( ' & % $ # " ! . / وعن قوله في القرآن: / 48 . 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) 9 : ; > = < ? @ . (الفرقان: 68 69 ). وروي عن 2)؛ فمن تاب )« لَا يَزنيِ ال . زانيِ [ حِينَ يَزْنيِ ] وَهُوَ مُؤمنِ » : ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال توبةً نصوحًا تَابَ الله عَليهِ تَوْبَة. 1) في (ب): تعالى. ) 2) رواه الربيع فِي مقاطيع جابر بن زيد بلفظه، ر 983 . والبخاري عن أبي هريرة بلفظه، فِي ) ...217 ، 5578 ... ومسلم، مثله، فِي الإيمان، ر 211 ، المظالم، ر 2475 UE`````à``c 66 الجزء الرابع النور: 33 ). وفي قراءة ابن مسعود: ) . h g f e d c b . .( . فإ . ن اللهَ منِْ بَعْد ال . توبَةِ منِْ إِكرَاههِِ . ن غَفُورٌ رَحِيم .( 1 إِ . ياكُم وَال . زنَا فَإِ . ن فيِهِ أَرْبَع خِصَالٍ: يُذْهبُِ » : عن ابن ع . باس أَ . ن النبِ . ي ژ قال .(2)« البَهَاءَ منَِ الوَجْهِ، وَيَقْطَعُ ال . رزقَ، ويُسْخِطُ ال . رحمنَ، ثُ . م الخُلودُ في ال . نارِ أَ . نهُ نَهَى » : قال أبو عبيد في حديث ال . نبِ . ي ژ » :( ومن غريب الحديث( 3 4)، | و | قال الح . جاج( 5): الز . مارة الزانية. قال أبو عبيد: فمعناه )« عَنْ كَسْبِ ال . ز . مارَة 6). والتفسير في الحديث وَلَمْ أسمع هذا )« إِ . نهُ نَهَى عَنْ مَهْر البَغِ . ي » : مثل قوله الحرف إِ . لا فيه، ولا أدري من أي شيء أخذ. أبو عبيد: وقال بعضهم: ال . ر . مازة، وهذا خطأ عندي في هذا الموضع، إِن.مَا ال . ر . مازة في حديث آخر، وذلك أ . ن ئ بشَفتيها أو بِعينيها، فأيّ كسب لَها ِ معناها مأخوذٌ من الرمز؛ وهي: التي توم هاهنا ينهى عنه، ولا وجه للحرف إِ . لا ما قال الح . جاج: الزمارة. 1) لم نجد من ذكر هذه القراءة عن ابن مسعود أو غيره، والله أعلم. ) 138 . والبيهقي في /7 ، 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 7096 ) . شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان، باب إياكم والزنا، ر 5237 .344 - 341/ 3) أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 ه): غريب الحديث، 1 ) 188 . والدارقطني في / 4) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي هريرة بلفظ قريب، 1 ) . علله، بلفظه، ر 2255 95 ه): قائد داهية خطيب، - 5) لعل.ه: الح . جاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد ( 40 ) سفاك للدماء. وُلد ونشأ في الطائف، ثم انتقل إلى الشام فلحق بشرطة عبد الملك بن مروان. قاتل ابن الزبير فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فقمعها وتأ . مرها عشرين سنة، وكان سيفًا لبني مروان. وبنى مدينة واسط بين .168/ الكوفة والبصرة وتوفي بها. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 6) رواه الربيع عن ابن ع . باس بمعناه، باب في المحرمات، ر 633 ، ص 248 . والبخاري عن ) .2045/5 ، أبي مسعود الأنصاري، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، ر 5031 باب 3 : في ذكر الزنا 67 . من خالفه؛ لأَن.ه إِن.مَا نهى رسول الله ژ ِ قال أبو عبيد: وهو عندنا أثبت م W V U T S . : عن كسب الزانية، وبه نزل القرآن في قوله 8 النور: 33 )، فهذا العَرَض هو الكسب، ) . ^ ] \ [ Z Y X وهو مهر البغاء الذي جاء فيه النهي، وهو كسب الأمَة؛ كانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء، ويأكلون كسبهنّ ح . تى أنزل الله في ذلك النهي. قال: ح . دثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: S . : كانت أمة لعبد الله بن أُبَيّ، / 49 / وكان يكرهها على الزنا، فنزلت » 1). قال أبو عبيد: المغفرة له . ن )( الآية (النور: 33 . ...W V U T لا للمولى. قال: وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية قال: .« له . ن والله، له . ن والله ومن مصحف بني بيزن( 2): عن رجل يزني بأمة ثُ . م يشتريها؟ قال: لا يغشاها بِملك اليمين. وعن رجل يزني بامرأة ثُ . م أراد أن يتزوجها؟ عن جابر بن زيد أَن.هُ قال: لا يتزوجها أبدًا، وليجعل بينهما البحر الأخضر. قال: هذا رأينا. عن رجل زنى بأخت امرأته؟ عن جابر بن زيد قال: حرمت عليه امرأته، .( وهو قول أبي عمرو( 3 .. h g f e d c b a ` ^ ] \ [ Z Y X . : 1) وتمامها ) 2) في (أ): بني ييزن، وفي (ب): بني بيزن. وهكذا في النسخ بهذا اللفظ. وكتاب أو مصحف ) يظهر أَن.هُ من الكتب التي جمعت وحفظت الآثار وأقوال :« يزن » أو « بيزن » أو « ييزن » بني الفقهاء الأوائل يتأكد في ذَلكَِ، ولم نجد من ذكره أو حفظه بهذا الاسم أو ذاك. 3) كذا في (أ)، ولعله يقصد: أبا عمرو الربيع بن حبيب الفراهيدي (ت: 175 ه). ) UE`````à``c 68 الجزء الرابع وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وقال غيرهما: لا تَحرم عليه وهي كغيرها، وبهذا آخذ. عن إياس بن معاوية أ . ن جارية لامرأة المغيرة بن شعبة، كان المغيرة يَغشاها، وكانت مولاتُها لا تدعوها إِ . لا: يا زانية. فأتت الجارية عمر، فقالت: إن المغيرة يغشاني، وإن فلانة لا تدعوني إِ . لا يا زانية؛ فأرسِل إليها، فإن كنتُ للمغيرة فانْهها عن قولها، وإن كنتُ لها فَانْهَ المغيرة عن غِشياني. فأرسل عمر إلى المغيرة فقال: لك فلانة؟ قال: نعم. قال: من أين كانت لك؟ قال: وهبتها فلانة. قال: أتَغشاها؟ قال: نعم. قال: هل لك على هبتها ب . ينة؟ قال: لا. قال: والله لئن أنكرت لا ترجع إلى أهلك إِ . لا وأنت مَرجوم. قال: فأرسل إليها رجلين رفيقين، فح . دثاها بقول عمر. فقالت: يُرْجَم بَعْلي؟! لا والله، لقد وهبتها له، فرجعا إلى عمر فأخبراه فخل.ى عنه. فقال: بلغنا هذا عن قبيصة بن ذؤيب( 1) أ . ن رجلًا ز . وج جَاريته غلامه، ثُ . م وقع عليها، فرفع إلى عمر فَجلده مائة جلدة نكالًا. ] \ . / عن الحسن قال: لَ . ما نزلت: / 50 » :( ومن غريب الحديث( 2 النور: 4). قال سعد بن عبادة: ) . f e d c b a ` _ ^ يا رسول الله، أرأيت إِن رأى رجلًا مع امرأته فقتله بالسيف؛ أتقتلونه به؟ وإن كَفَى » : أخبر بما رأى جُلد ثَمانين؛ أفلَا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله ژ 1) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي، أبو سعيد ( 86 ه): عالم فقيه. حدث عن: أبي ) بكر وعمر وأبي الدرداء. روى عنه: مكحول والزهري ورجاء بن حيوة وأبو قلابة. وقال .60/1 ، مكحول: ما رأيت أعلم منه. توفي بدمشق. انظر: القيسراني: تذكرة الحفاظ، ر 47 .189/ الزركلي: الأعلام، 5 .14 - 13/ 2) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) باب 3 : في ذكر الزنا 69 لولَا [إِنّي أَخاف] » : فأمسك؛ وقال « شاهدًا » : قال: أراد أن يقول .« باِلسّيفِ شَا .(1)« أن يتتايع فيه الغَيران والسكران قال أبو عبيد: كره أن يجعل السيف شاهدًا فيحتجّ به الغيران والسكران فيقتلوا، فأمسك عن ذلك. قال أبو عبيد: ويقال في التتايع: إن.هُ ال . لجَاجَة، و[هو] يرجع إلى [ هذا ] .« المعنى، وَلَمْ أسمع التتايع في الخير وَإِن.مَا سمعناه في الش . ر ابن جعفر: سئل أبو عليّ عن رجل طرق داره، فوجد رجلًا مع امرأته فقتله؛ فقال: قد قتله؟! وَلَمْ يقل غير ذلك. وأَ . ما من وجد رجلًا يطأ زوجته أو سرِي.ته وعاين ذلك؛ فله قتله في ذلك الحدّ. وأَ . ما من بَعد فلا نرى له. وقال من قال من الفقهاء: إن قتلها هي أيضًا فهي أهل لذلك. وذكروا أن رجلًا نزل برجل، فأمر المنزول عليه ابنته أن تأتيه بِحطب، فتبعها الضيف وأخذها ليقع بِها؛ فحملته وضربت به الأرض وقعدت على صدره ثُ . م قامت عنه، فعاد كذلك م . رتين أو ثلاث، فضربته بِحجر ففلقت هامته فعصب رأسه، وأتى أهله، فقال: خذوا بني فلان وأهله، ثُ . م مات. فأتى أهله عمر بن الخط.اب فاعترفت الجارية، فأبطل عمر دمه لذلك. وبلغنا أيضًا أن رجلًا أضاف إنسانًا من هذيل، فخرجت امرأة من الح . ي فراودها الضيف عن نفسها، فرمته بِحجر فقتلته. فقال عمر: ذلك قتيل .( الله، والله لا يُعقل( 2 1) رواه أبو داود، عن عبادة بن الصامت، كتاب الحدود، باب في الرجم، ر 3855 . وابن ) . ماجه، عن سلمة بن المح . بق، كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا، ر 2602 2) لا يُعقَل: من العاقلة، أي لا تجمع له العاقلة ديته، فدمه هدر. ) UE`````à``c 70 الجزء الرابع وذكروا عن / 51 / ال . نبِيّ ژ أَن.هُ أخبر عن رجل قال: لو رأيت ذلك علوته بسيفي ح . تى أقتله، ترونني أدعه وأطلب الشهود، إِذًا يفرغُ الخائن من خيانته .« كفَى بالسيف شاهدًا » : وينطلق. فقال ال . نبِيّ ژ كما روي ،« كَفَى بال . سيفِ شاهدًا » : وكذلك ذكر عن هاشم بن غيلان قال عن ال . نبِ . ي ژ . وروي عن عمر بن الخط.اب أَن.هُ قال: حَ . ده ضَربة بالسيف. وذكروا أن رجلًا أتاه وهو متقل.د سيفه، فلحقه قوم فقالوا: يا أمير المؤمنين، قتل صاحبنا. فقال الرجل: ضربتُ بين فخِذَي امرأتي، فَمن كان بينهما فقد قَتلته. وأخذ سيفه فسل.ه ثُ . م ناوله ثُ . م قال: إن عادَ فعد. وقال عليّ بن أبي طالب: إن قام أربعة أشهاد به رميته( 1)، وإِ . لا فهو به قود. و[ هذا ] المعمول به على ما جاءت به الآثار إذا ص . ح ذلك؛ فأ . ما إذا لم يكن ص . حة إِ . لا دعوى القائل فهو صادق وهو محكوم عليه بِجنايته. وأَ . ما فيما بينه وبين الله فإذا ات.بع الأثر فهو مصيب سالم. قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرجل رجلًا على بطن زوجته وَلَمْ ير منه الجماع، فله أن يقتله ما دام على بَطنها، ولا يقتلها هي، فإن قام من عليها فلا يقتله. وإن أدركه على بطنها في غير بيته فلا يقتله إذا لم ير الجماع. وإن ن عليها هل لَه قتله؟ قال: نعم. وقال ِ نظر الجماع( 2) وهو في بيته، ثُ . م قام م من قال: ما كان في البيت. 1) في (أ): وموته. وفي (ب): رموته، ولعل الصواب ما أثبتنا، أو: رموه. ) 2) في (ب): الجماع. ) باب 3 : في ذكر الزنا 71 ومن كتاب ال . رقاع: وقال أبو زِياد: إِن.هُ يحفظ: في الرجل يزني بامرأة ثُ . م يظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح أَن.هُ لا يَتول.ى أحدهما صاحبه؛ وكذلك قال الخراساني. وقال مُح . مد بن محبوب: إِن.هُ إذا ظهر منهما الصلاح تول.ى أحدهما صاحبه. وروى الثقة عن مُح . مد بن مَحبوب أَن.هُ قال: على الزانيَة ردّ ما أخذت .( 52 / من الكراء على فَرجها إلى من أخذت منه( 1 / ولو أ . ن امرأة زَنت ولها زوج فاستتر زناها كان واسعًا لها المقام معه، ولا يَحِ . ل لها أن تأخذ صداقها منه؛ لأَن.هَا قد خانته، وعليها أن تَمنعه ح . تى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. ولو أَن.هَا زنت بابنه أو بأبيه، أو من لا يَح . ل لَها نكاحه بعد زوجها؛ لَمْ يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدي منه بِمالها الذي كان عليه، وبما تَملك من غيره. فإن لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها، وليس عليها أن تُعلن بِما ستر الله من عورتها، ولتقل له في السريرة بينهما، وتعلمه بِما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها المقام معه، وكذلك عن أبي قحطان. قال أبو زياد: وسألت عبد المقتدر( 2) عن رجل يعبث بذكره ح . تى يقذف وهو إمام مسجد، هل يص . لون وراءه؟ قال: ينهونه عن ذلك، فإن انتهى وإ . لا فلا يص . لوا وراءه. قال أبو المؤثر: حُفظ عن أبي زياد أ . ن هذا رجل كان بالس . ر. 1) في (أ): منه. ) 2) عبد المقتدر بن الحكم (ق: 2ه): عالم فقيه، من أوائل علماء عُمان. عاصر عمر بن ) .64/ المفضل وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عُمان، 116 . بيان الشرع، 1 UE`````à``c 72 الجزء الرابع وقال عبد المقتدر: ويقال إذا جعل بين عينيه لعل.ه امرأة وهو يفعل ذلك أشدّ. وقال عبد المقتدر: الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه. قال أبو زياد: وعليهم أن يستتيبوه. وسألته عن رجل خاف الفتنة فعبث بِذَكره ح . تى قذف؟ قال: لا بأس عليه. قال أبو معاوية: إذا عاين الرجل رجلًا بين فخذي امرأته؛ فله أن يقتله. وإن لم يره يجامعها إذا كان ذلك في بيته وقد قام عنها؛ فليس له أن يقتله، لعل.ه قد أحدث توبة. وإن رآه بين فخذي امرأته في غير بيته لم يكن له قتله ح . تى يراه يجامعها، وح . تى يراه يَجيء ويذهب فيها. فإذا عاين ذلك في غَير بيته كان له أن يقتله، / 53 / وأَ . ما هي فليس له أن يقتلها ح . تى يعلم أَن.هَا مطاوعة، وحتى يراه يُجامعها ويجيء فيها ويذهب، ثُ . م هنالك يكون له قتلها. قلت: فإذا عاين رجلًا بين فَخِذَي ابنته وأخته أو أمّه، هل له أن يقتله؟ قال: لم أسمع إِ . لا في الزوجة. وقال أبو عبد الله: إذا وجد الرجل رجلًا على امرأته ينكحها فإن.هُ يجوز له أن يقتله، ولا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله. فإن هرب منه فَسعى على أثره، فله أن يقتله إذا أدركه. قلت لأبي عبد الله: فإن أفلتَ منه ذلك الوقت، هل يقتله بعد ذلك الوقت؟ قال: لا يقتله؛ لأَن.ه عسى أن يكون قد أحدث توبة. قيل له: فإن سعى عليه، فَلَ . ما خاف أن يدركه، قال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أيقتله؟ فضحك أبو عبد الله ثُ . م قال: هذا فقيه، متع . جبًا منه، ثُ . م قال: قد تاب، وليس له أن يقتله. باب 3 : في ذكر الزنا 73 ومن أثر عنه: إذا وجد رجل رجلًا على امرأته يطؤها فيقتله في ذلك ن بعدُ أو ِ الموضع ما دام في حدود منزله ذلك، فإن لم يقدر على قتله إِ . لا م من بعدِ ما خَرج من منزله فلا يقتله؛ فإن قتله فهو قود به. وكذلك إذا رآه يطأ جاريته فله أن يقتله إذا كان الوطء في غير منزله أيضًا . وأ . ما إذا وجدهما في ثوب وَلَمْ ير الوطء فليضربه ويقرعه، فإن مات من ذلك الضرب فدمه هدر. وكذلك إن وجده يطؤها في فلاة. وكذلك إذا رآه يطأ امرأة ذات مَحرم منه فله أن يقتله. وسئل عن امرأة رميت بالزنا، ثُ . م إ . ن أناسًا علموا منها خيرًا، هل للرجل أن يتز . وجها؟ قال: إن خاف ما قيل عليها أن يكون ح . قا فيتحوّل إلى غيرها. قال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها / 54 / ما لم تكن محدودة على الزنا. وعن موسى بن علي: عن امرأة زنت ولها زوج وَلَمْ يط.لع على ذلك، هل لها أن تقيم معه وتستر ذلك، وتأكل من طعامه وكسوته، وتطلب إليه ما يجب للمرأة من زوجها من حوائجها، وتأخذ ما بقي من صداقها، أم كيف تصنع في ذلك؟ قال: لا بأس في ذلك، وتستر ما ستر الله، وتأخذ صداقها. وعن غيره: وقد قيل: إن المرأة إذا زنت لم يحلّ لها ذلك، وعليها أن تمتنع من زوجها ح . تى تنقضي ع . دتها من الذي زنى بِها؛ لأَن.ه لا يَجوز أن يكون وطء على وطء. وقد قيل: إِن.هَا تحرم عليه، ويسقط صداقها عنه. والزانية لا صداق لها بات.فاق المسلمين على ذلك، وأوجبوا عليها ر . د ما أخذت على من زنى بها إذا اشترطت ذلك. قلت: فإذا لم تشترط؟ قال: قد قيل ليس عليها ردّ، والله أعلم. UE`````à``c 74 الجزء الرابع قلت: من أين لزمها الردّ مع الاشتراط؟ قال: لمِا روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ .(2)« الفَحْل ِ وَكِرَاء » ،(1)«ِ ن ِ نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغِ . ي، وَحُلْوَانِ الكَاه » وعن النصراني يزني بالمصل.ية؟ فقال: يقتل؛ لأَ . ن المسلمين لم يعاهدوهم على هذا. وقال أبو أيوب( 3): إذا طاوعته لم يقتل، وإذا غلبها قتل. وإذا زنى رجل لم ترثه امرأته إذا رجم، والصداق لَها ولورثتها، وليس يرثها. وعن امرأة استبان لها أن زوجها نُكِح في دبره بطيبة نفسه؛ ما تصنع المرأة؟ قال: إن رأته( 4) فلا تُقيم معه، وإن كان هو الذي نكح غيره فَرأته فلا تقيم . ن معه. ورجل أتى داب.ة أو رجلًا؛ فأ . ما من أتى الداب.ة فيقام عليه الحدّ إن كان محصنًا أو بكرًا، وتقتل الداب.ة. وأ . ما الرجل إذا وطِئ رجلًا في دبره فإ . ن عليه الرجم إن كان محصنًا، وإن كان بكرًا يُجلد مائة جلدة، / 55 / ولا يقام عليه الحد إِ . لا بشهادة أربعة نفر عدول. يرمى من » : وسألته عن اللوطي( 5)؟ قال: يرجم. وبلغنا عن ابن ع . باس قال .« أطول شيء يقدر عليه ثُ . م بالحجارة كتاب الأشربة من ،«.. نَهى عَن ثَمن الكَلب، وَمَهرِ » : 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) 163 . والبخاري عن أبي مسعود الأنصاري، /2 ، الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، ر 633 .2045/5 ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، ر 5031 ر 634 . والبخاري، باب عسب ،« نهى عن عسب الفحل » : 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) . الفحل، ر 2123 3) أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي (حي في 192 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 4) في (أ): إن زنى به. ) 5) في (ب): اللواطي. ) باب 3 : في ذكر الزنا 75 عن رجل وقع على بَهيمة؟ قال: هو زان، ولا فاحشة أكبر من ذلك. قلت: أيرجم؟ قال: نعم، إن كان محصنًا، وإن لم يكن فالجلد، وتعقر البهيمة. وبهذا يقول الربيع أيضًا. في رجل زنى بأخته أو بأ . مه وليس هو محصن، أو محصن؟ قال: يقتل. وعن رجل زنى بذات محرم منه؟ قال: يرجم، وإن لم يكن محصنًا. وقال الربيع: إن عليه القتل بالسيف. ورجل جامع جارية والده؟ قال: عليه الحدّ إن كان الأب لم يطأها. وعن رجل زنى بجارية أبيه أو أ . مه؟ قال: يرجم إن كان محصنًا. رجل زنى بِجارية ابنه، هل عليه حدّ؟ قال: هذا لَيس زنًا ولا ح . د عليه؛ لأَن.ه له أن يأخذ جارية ابنه فيطأها إذا لم يكن الابن وطئها. قلت له: إن كان الابن وطئها، ثُ . م جامعها الأب؟ قال: يقتل بالسيف إذا علم أ . ن الابن وطئها، فإن لم يطأها الأب ولكن م . س فَرجها فليس للابن أن يُجامعَها، ويبيعُها أو( 1) يستخدِمُها. وعن امرأة أَصابت فاحشة ولها زوج ثُ . م تابت وندمت، هل يسعها أن تقيم مع زوجها وزوجها لا يعلم؟ قال: إذا لم يعلم الزوج وخفي عليه ما كان منها فلا بأس. وعن امرأة عالجت نفسها بشبه الذكر تستع . ف به فتهريق الماء؟ قال: لا شيء عليها. وعن رجل ح . رك ذكره ح . تى يأتي منه الماء عمدًا؟ قال: فلا( 2) شيء عليه. 1) في (ب): و. ) 2) في (أ): ولا. ) UE`````à``c 76 الجزء الرابع وعن رجل زنى بِجارية امرأته؟ قال: يجلد مائة جلدة ولا يرجم. عن أبي حاتم: سئل عن رجل زنى بجارية / 56 / امرأته أو بغيرها فَولدت منه، ثُ . م أعتقت الجارية وولدها، هل يرثهم ويرثونه؟ قال: لا؛ .(1)« الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ الحَجَرُ » : للحديث الذي جاء عن ال . نبِ . ي ژ قلت: وَإِن.مَا أق . ر أَن.هُ زنى بِها، والولد ولده؟ قال: تفسد عليه امرأته إذا أق . ر عندها بذلك، ولا ميراث للولد منه ولا له منهم. وعن( 2) رجل يَجد مع امرأته رجلاً، فإن رآه يعمل الفاحشة التي يجب بِها الحدّ فله أن يقتله. ورجل أدرك رجلًا على بطن امرأته غير أَن.هُ لم ير منه الجماع، هل تحرم منه امرأته؟ قال: إن ات.همها فلا يقيم معها. قلت: هل له أن يقتله؟ قال: نعم، ما دام على بطنها. قلت: فإن نظر منه الجماع وهو في بيته، ثُ . م قام من عليها هل له قتله؟ قال: نعم. رجل وقع بِجارية امرأته فحملت منه، فا . دعى أَن.هُ اشتراها وليست له ب . ينة، وأنكرت امرأته دعواه؟ قال: زان، وعليه الحدّ. امرأة غُلبت على نفسها، فنُكحت من دبرها؟ قال: الصداق عليه. وزعم ابن ع . باس أن صاحب هذا يرجم أحصن أو لم يُحصن، وقال( 3): الزنا في الدبر أش . د منه في الفرج. 2218 ... ومسلم، ، 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه من حديث طويل، فِي البيوع، ر 2053 ) .3688 - مثله، فِي كتاب الرضاع، ر 3686 2) في (ب): عن. ) 3) في (أ): وأن. ) باب 3 : في ذكر الزنا 77 امرأة ذكر لَها زوجُها أَن.هُ زنى، ثُ . م قال بعد ذلك: لا، إِن.مَا لعبت وعرضت لغضبك؟ قال: ليس بشيء إذا أنكر ذلك. رجل زنَى بامرأة فلم يولج ذكره في الفرج وحملت المرأة من ذلك، هل عليهما الحدّ؟ فليس عليهما الحدّ ح . تى يلتقيَ الختانان، وهذا ما لا يَجوز من قولهما مع الحاكم. رجل أتى امرأة يريد أن يفجر بِها، فَلَ . ما فرغ منها علم أَن.هَا امرأته؟ فمنهم من قال: تفسد عليه امرأته. وقال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته. ع . من وطئ أمَة له، ولغيره فيها نصيب؟ قال: عليه / 57 / لشركائه لك . ل واحد بقدر ح . صته من عقر الأمة، ويحرم عليه وطؤها، ولا يحلّ له ذلك أبدًا. قلت: فيكون زانيًا، ويجري عليه ما يجري على الزاني من العقوبة؟ قال: عند الله نعم، وأَ . ما الحدّ في الدنيا فيدرأ عنه بالشبهة؛ لأَ . ن له فيها ح . صة. قلت: فإن جاءت بولد؛ لمن هو؟ قال: الولد ولده إذا أق . ر بوطئها، ويردّ على شركائه قيمة حصصهم من الولد قيمة عبد، وهو ح . ر لأبيه يلحقه نسبه في قول أصحابنا، وفيه نظر. وع . من يزني برجل، أيجب عليهما من العقوبة مثل النساء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا كانا محصنين، يَجب عليهما الرجم؟ قال: نعم. قلت: ما الح . جة في أَن.هُ ليس للزاني توبة إِ . لا( 1) أن يعرف من زَنى به أَن.هُ أَحْدثِْ لِكُ . ل ذَنْبٍ تَوْبَةً، » : قد تاب من ذلك؟ قال: قول الرسول ژ لمِعاذ 2). فَلَ . ما كان هذا الزاني معلنًا بذنبه إلى من )« ال . س . ر باِل . س . ر وَالعَلَانيَِة باِلعَلَان .ِ ية في (ب): إلا. .« توبة لعله إِ . لا » :( 1) في (أ ) .241/ 2) أخرجه أبو نعيم فِي حلية الأولياء، من حديث معاذ بمعناه، ( 36 ) معاذ بن جبل، 1 ) .416/1 ، وابن رجب فِي جامع العلوم والحكم، مثله، ر 18 UE`````à``c 78 الجزء الرابع زنى به كان عليه أن يعلن توبته إليه( 1)؛ لأَ . ن المزنى به عليه البراءة من الزاني به، فمن أجل هذا يعرفه ح . تى يرجع عن البراءة منه. وأَ . ما الزاني فتوبته ترك الفعل، والندم، والاعتقاد أن لا يعود، والاستغفار؛ إذا لم يكن عليه في ذلك ضمان مال من قبل الوطء. وأَ . ما وطء الأمة فإذا تاب من ذلك واستح . ل مولاها، أو سلم إليه ما لديه من عشر ثمنها إن كانت بكرًا، ونصف العشر إن كانت ثيبًا؛ أجزأه ذلك إن شاء الله. قلت: من أين حكم لها بعشر ثمنها؟ قال: قد يوجد أيضًا الخمس. . ما يكون يلزمه من ديتها على ِ وعندي أن هذا اجتهاد من طريق القياس م ثَمنها، كما قاسوا دية العبد على ثَمنه؛ فَلَ . ما كان للح . ر دية كاملة كان للعبد قيمة كاملة. كذلك لَ . ما كان للح . ر عشر ديته كان للعبد عشر ثَمنه. / 58 / كذلك قياسهم في الصداق واختلافهم فيه على اختلاف الصدقات، والله أعلم. وكذلك من وطئ ذات محرم في الأصل وجب عليه القتل؛ لأَن.ه روي عن عبد الملك بن مروان أَن.هُ قتل رجلًا تز . وج بتريكة أبيه، فأرسل إليه فقال له: على ما بلغني تز . وجتَ أ . مك؟ قال: ليست بأمي، إِن.مَا هي زوجة أبي. قال له: لا جهل في الإسلام ولا تَجاهل، ثُ . م أمر به فقتل؛ فبلغ ذلك جابر بن زيد قال: أحسن عبد الملك وأجاد. عن مسلم زنى بامرأة من أهل الكتاب؟ قال: عليهما الحدّ. قلت: أليس قالوا: ليس بين المسلمين وأهل الكتاب حدّ؟ قال: نعم، ليس بينهم حدود في القذف، وأَ . ما حدّ الزنا فعلى جميعهم، وهذا ما لا يقال: هو بينهم، إِن.مَا هو عليهم كل واحد عليه من الح . د في فعله. 1) في (ب): إليه. ) باب 3 : في ذكر الزنا 79 وعن مُح . مد بن محبوب: عمن أتى البهيمة ما عليه؟ قال من قال: يهدف من على جبل. وقال من قال: عليه ما على الزاني من الح . د، إذا كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم. وقيل له: فالشاة؟ قال من قال: تذبح وتدفن. وقال من قال: لا بأس .( عليه( 1 وعن رجل طل.ق امرأته في يَمين حلف عليها فحنث، ثُ . م أقام عليها وهما يعلمان ذلك، ثُ . م أق . را؟ قال: تقنع رؤوسهما بالحجارة صاغرين. امرأة زنت ثُ . م تز . وجت رجلًا، ثُ . م تابت وأعلمته بزناها؟ قال: إن ص . دقها فارقها، ولا صداق عليه. وإن ك . ذبها فهي زوجته، وعليه الحقّ، ولا بأس عليه وإن لم تُعلمه. :( قلت: وسواء ذلك زنت من قبل أن تزوّج أو بعد؟ قال أزهر( 2) ومس . بح( 3 إن امرأة عاينت زوجها على أَمَة قَوم أَن.هَا إن عاينت ما يوجب الح . د لم يحلّ لها المقام معه( 4)، وإن خفي عليها ذلك فلا بأس عليها بالمقام عنده. .« عليها » : 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب أن يقول ) 2) أَزهر بن علي بن عزرة البكري (حي في: 208 ه): عالم فقيه وشيخ جليل، من بني ) لؤي بن غالب من أهل إزكي، من عائلة العلم والفضل، فأبوه وأخوه موسى من العلماء. 226 ه). وله رسالة مع بعض العلماء في - عاصر الإمام عبد الملك بن حميد ( 208 140 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). / نصحه. انظر: تحفة الأعيان، 1 3) مُس . بح بن عبد الله السيجاني (ق: 3ه): عالم قاض وفقيه مجتهد من هيل بسمائل داخلية ) عُمان. ولد بنزوى واستوطنها، كان كفيف البصر ويقضي بين الناس أيام الإمام غسان رغم ما يرى الأكثر عدم تولية الأعمى للقضاء. له أحكام قضائية كثيرة اجتهد فيها. له ابنه 129 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، - 128/ محمد صار من العلماء. انظر: تحفة الأعيان، 1 76 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). 4) في (ب): عنده. ) UE`````à``c 80 الجزء الرابع قال مس . بح: قد كان شيء( 1) نحو هذا. امرأة زارت قومًا / 59 / فأرادت الخروج من عِندهم؛ قال الرجل: بِيتِي عندنا الليلة، فباتت وبات هو وامرأته في ناحية، وباتت المرأة على سرير، فلم ينم الرجل ح . تى انس . ل في بعض الليل وامرأته تَنظر ح . تى انتهى إلى المرأة على السرير، وكانت تسمع أطيطَ السرير، ثُ . م اغتسَل بعد ذلك فرأته؛ فسألوا عن ذَلكَِ الأشياخ فلم يَروا عليها أن تَخرج. وعن أبي المؤثر: وقال أبو المؤثر( 2): قد اختلفَ المسلمون في ناكح البهيمَة، وفيمن يعمل عمل قوم لوط؟ فمنهم من قال: يقتل بالسيف. ومنهم من قال: يهدف من رأس جبل ثُ . م يرمى بالحجارة ح . تى يموت. ومنهم من قال: عليه ما على الزاني؛ إن كان بكرًا جُلد، وإن كان محصنًا رجم، وبِهذا القول نأخذ. 3)، فلو نعلم )« اقْتُلُوا البَهِيمَةَ وَنَاكحَِهَا » : قال: وقد ذكر لنا عن ال . نبِ . ي ژ قال أن الحديث صحيح عن ال . نبِ . ي لَكان أحقّ ما أخذ به. وقد ذكر لنا أ . ن عبد الله بن الزبير( 4) وهو أمير على الحجاز أُتِي بنفر .« شيء » وفي (ب): فراغ قدر كلمة و .« شيء » 1) في (أ): فراغ قدر كلمة دون ) .« وعن أبي المؤثر: وقال أبو عبد الله » : 2) كذا في النسخ، ولعل الصواب ) 300 . وعبد الرزاق، عن ابن ع . باس بمعناه، باب من / 3) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، 1 ) .364/7 ، عمل قوم لوط، ر 13492 4) في النسخ: عبد الملك بن الزبير، والصواب ما أثبتنا، وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام ) 73 ه): صحابي خطيب وفارس قريش. وأول مولود - القرشي الأسدي، أبو بكر ( 1 بالمدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقية، وبويع بالخلافة ( 64 ه) عقيب موت يزيد. حكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت بينه والأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتله .87/ في مكة. أول من ضرب الدراهم المستديرة. له 33 حديثًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 باب 3 : في ذكر الزنا 81 وجدوا يعملون أعمال قوم لوط فالله أعلم قَامت عليهم ب . ينة أم أق . روا ؛ فنظر من كان محصنًا منهم( 1) | أمر به | أن يخرج من الحرم ثُ . م يُرجم، ومن كان منهم بِكرًا جُلد كلّ واحد منهم مائة جلدة. وذكر لنا أن عبد الله بن الع . باس وعبد الله بن عمر كانا حَاضرين لحِكمه هذا فلم نعلم أَن.هما غ . يرا ذلك عليه، وبهذا القول نأخذ. وسألته عن امرأة زنت س . را ثُ . م تابت وندمت وأرادت التزويج، هل عليها ع . دة؟ قال: نعم، تستبرئ رحمها؛ لأَن.هَا لو استكرهت لكان عليها الع . دة. إِ . ن أَهْلَ ال . نارِ لَيَتَأَ . ذوْنَ » : وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أَ . ن النبِ . ي ژ قال إِ . ياكُمْ وَال . زنَا فَإِ . ن فيِهِ سِتّ » : 60 / وذكر أَ . ن النبِ . ي ژ قال / .(2)« برِيِح فَرج ال . زنَاةِ خِصَالٍ، ثَلَاثًا فيِ ال . دنْيَا، وثلاثًا في الآخِرَة؛ فأَ . ما التي فيِ ال . دنْيَا: فَإِ . نهُ يَذْهبُ بالبَهَاءِ، وَيُعَ . جلُ الفَنَاءَ، وَيَقْطعُ ال . رزْقَ. وَأَ . ما التي فيِ الآخِرَةِ: فَسُوءُ الحِسَابِ، .(3)« وَسُخْطُ ال . رحْمَن،ِ والخُلودُ في ال . نارِ وعن أبي قحطان: بلغني أ . ن موسى بن أبي جابر 5 كان يقول في الداب.ة إذا وطئها الرجل: إِن.هُ لا بأس أن ينتفع بِها، ويؤكل لحمها ولبنها. وأَ . ما سليمان بن عثمان( 4) قال: تذبح وتدفن، وأنا آخذ بقول سليمان بن عثمان. ومن زنى بامرأة في الشرك ثُ . م أسلم؛ فله أن يتزوج بها. 1) في (ب): منهم محصنًا. ) ،« وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها » : 2) أخرجه الهندي في كنز العمال بلفظ ) .255/ 315 . ومجمع الزوائد عن بريدة، 6 /5 ، ر 30051 3) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان بلفظ قريب، باب إياكم والزنا، ) . ر 5237 . 4) سليمان بن عثمان، أبو عثمان (بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) UE`````à``c 82 الجزء الرابع وقال: في امرأة أق . رت بالزنا وهي مع زوجها و( 1) قالت: كان قبل تزويجها، وأقام الحدّ بإقرارها؟ أَن.هُ لا صداق لَها؛ لأَن.هَا أوطأته فرجها حرامًا. أبو مُح . مد 5 : أهل اللغة يُسَ . مون الدخول في المضيق زنا، قال الشاعر: ( ولست بزان في مَضيق لأن.ني أحبّ وساع العيش والخلق الرحبا( 2 العَيْنَان تَزْنيَِانِ، » : والزنا الْموجب للح . د ما كان بالفرج؛ لقول ال . نبِيّ ژ 3)، فك . ل من )« واليَدَانِ تَزْنيَِانِ، وال . رجْلَانِ يزْنيَِانِ، وَيُصَ . دقُ ذَلكَِ وَيُكَ . ذبُه الفَرْج دخل بفرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان، وكلّ من استح . ق اسم الزاني فالحدّ واجب عليه إِ . لا ما قام دليله. وقال: من زنى بامرأة ميتة فعليه الحدّ والصداق، وإن كان محصنًا فعليه الرجم. وقال: من وطئ أمةً لرجل بإباحة من الس . يد له فلا يَجوز له، ويسقط عنه الحدّ لحال الشبهة. وقد أجاز بعض المخالفين له وطأها. وإن أباح له وطء زوجته فهو زان وعليه الحدّ؛ / 61 / لأَن.هُ يجوز له في جاريته من التص . رف والملك ما لا يَجوز له في زوجته؛ لأَن.ه لو احت . ج أَن.هُ ظ . ن أَن.هُ في الأمة إذا جاز له الانتفاع بها جاز له وطؤها فهي( 4) شُبهة؛ ولا يجوز للرجل من زوجته أن يبيح له منها شيئًا من المنافع. 1) في (أ): أو. ) 124 )، ولم نهتد إِلَى تخريجه، وقد سبق ذكره في / 2) البيت ذكره ابن بركة في جامعه ( 1 ) الجزء الأول. 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب ( 41 ) في ) 528 . وإسحاق بن راهويه / 249 . وأحمد، عن أبي هريرة بلفظه، 2 /1 ، المحرمات، ر 635 .116/1 ، 3): المسند، مثله، ر 30 - 1) 4) في (ب): في. ) باب 3 : في ذكر الزنا 83 وفيمن أتى بَهيمة ذكرًا كان أو أنثى؟ فقال: الحكم فيهما سواء. وأَ . ما من أتى داب.ة من غير البهائم فإن.ما عليه التعزير، وأَ . ما مثل حدّ من أتى البهيمة فلا. وكذلك المرأة مثل الرجل. ورجل يقول لزوجته: إِن.هُ زنى بامرأة عَرفها أَن.هَا فلانة؛ قلت: فما حال زوجته؟ قال: إن أقام على إقراره حَرمت عليه. قلت: أرأيت إن وطئ قبل إنكاره؟ قال: لا تحرم عليه. قلت: فإن أكذب نفسه لزوجته، واستغفر ربه عندها، وقد علم ذلك من نفسه؟ قال: عليه أن يظهر التكذيب لنفسه، ويستغفر ربّه فيما بينه وبين الله، ولا تحرم عليه. مُح . مد بن محبوب: عن رجل فجَر بامرأة وطاوعته، ثُ . م تاب وتزوجها، وأن المرأة أرادت التوبة وافتدت فلم يقبل فديتها، أتقتله إذا وطئها؟ قال: فلا أقدم على إباحة دمه لَها؛ لأَن.ها طاوعته بدءًا على الفجور، ولكن تَهرب منه ولا تق . ربه إلى نفسها، وهما عندنا على حرام. ويُحلّون تزويجها، ،« أوله سفاح وآخره نكاح » : وأَ . ما قومنا فيقولون وليس كذلك عندنا. وَإِن.مَا قيل عن ابن ع . باس: إِن.هُ قال: أَ . وله سفاح وآخره نكاح في مشرك زنَى بِمشركة ثُ . م أسلما، فتز . وجها في الإسلام؛ فهذا يَجوز، حلال كما فعل ابن ع . باس؛ لأَ . ن ما كانا فيه من الشرك بالله أعظم من الزنا. عن رجل قال لامرأة: أُشهد الله وملائكته أن.ي قد تز . وجتك ثُ . م وطئها؟ / قال: هذا ليس بزوج وهو زنا، وعليه الصداق؛ لأَن.ه أوهمها أَن.هُ تز . وج. / 62 قلت: فعليه الحدّ؟ قال: لا. UE`````à``c 84 الجزء الرابع قلت: لمَِ؟ قال: لأَ . ن هذا شبهة، وانظر( 1) الحدّ. قلت: فرجل تز . وج بذات محرم منه، وقال: حسبته جائزًا لي؟ قال: لا يسع جهل ذلك، وعليه الحدّ. قال: وقد قال بعض أصحابنا: يقتل. قلت: فما يلزمها هي بِمطاوعتها له؟ قال: يلزمها ما يلزمه في ذلك. وإذا أق . رت امرأة مع زوجها بالزنا، فلم يص . دقها؛ فلا تَحرم عليه، فإن ص . دقها حرمت عليه. وإن كان يرتاب في قولها وي . تهمها فهو على أصل التزويج؛ فإن ص . دقها حرمت عليه ولا صداق لها. وكذلك إن أق . ر هو عندها ثُ . م أكذب نفسه وسعها المقام معه. وإن أتَ . م على إقراره، وصار( 2) أمرهما إلى الحاكم؛ فرّق بينهما، وأخذ منه لها صداقها، وأقام عليه الحدّ. والصبيّة والصبيّ إذا لم يبلغا لا يس . ميَان زانِيين. والمرأة إذا علم منها الزنا فلا يتز . وجها، ولو رجعت إلى الولاية. والمشرك إذا زنى ثُ . م أسلم لم يُقَم عليه الحدّ، ولا أعلم في هذا اختلافًا. وسألته عمن نكح بَهيمة، هل تحرم على مولاها؟ قال: لا. وعن ناكح البهيمة؟ قال: هو مثل الزاني. قلت: فهل تَحرم البهيمة على رب.ها؟ قال: لا. قلت: ولو كانت البهيمة له؟ قال: نعم. ورجل رأى امرأته راكبة عليها امرأة تفجر بِها؟ قال: ليس النساءُ بالنساء يحرمن على | الرجال | أزواجه . ن إِ . لا أن لا تسخو( 3) نفس الرجل أن يُقِيم معها فذلك إليه. وفي (ب): ونظر. .« ونظر لعله وانظر » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): فصار. ) 3) في (ب): تستحق. ) باب 3 : في ذكر الزنا 85 [ .«Lh.dG .MCG EfR »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها زوج وتكتم عنه زناها؟ فقال بعضهم: لا تستح . ق على زوجها صداقًا إذا أوطأت فراشه وخانته في فرجها. وقال بعض: لا يبطل صداقها عليه إذا اشتهر عنده زناها. واتفقوا على إبطال صداق المرتدة عن الإسلام، وهو ات.فاق من الأ . مة. ومن أبطل صداقها ر . د حكمها على المرتدة قياسًا؛ فقال: لَ . ما كانت المرت . دة أدخلت الحرمة على زوجها، / 63 / فمنعته من نفسها بفعلها، | و | كانت الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو فعلها؛ كانت مساوية للمرتدة في حكمها في بطلان الصداق. يا » : واحت . ج من أوجب الصداق للزانية بقول ال . نبِيّ ژ للذي لاعَن زوجته إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فبمَا » : فقال .«؟ ن ال . صدَاق ِ رسول الله، مَاليِ ومَا سُقْتُهُ إِلَيْهَا م .(1)« أَصَبتَ منِهَا، وَإن كُنْتَ كَذَبتَ كُنتَ منِ ذَلكَ أَبْعَد قالوا: وليس سَبيلها سبيل المرتدة، وك . ل قد تعل.ق بأصل يسوغ له في الاحتجاج به، والله أعلم. : وعنه في الجامع( 2): فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون معنى قوله 8 النور: 3) لا يريد به ما ذهبتم إليه؛ وذلك أن الرجل ) . Z Y X W . لو زنى في غيبة زوجته، أو زنت فلم يعلم زوجها؛ لم تقع الحرمة بينهما 2671 ... وأبو داود مثله، ، 1) رواه البخاري عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب التفسير، ر 4747 ) . 2258 . والترمذي مثله، كتاب تفسير القرآن، ر 3479 - كتاب الطلاق، ر 2256 122 ، مع بعض التصرف. وكذا ما مضى من بداية المسألة كله - 121/ 2) جامع ابن بركة، 1 ) من كتاب الجامع لابن بركة. UE`````à``c 86 الجزء الرابع عندكم، فما أنكرتم أن لا يتو . جه حكم الآية إلى ما ذهبتم إليه؟ ولو كان تأويلكم صحيحًا لَوجب أن يلزم من زنى من الزوجين أن يَحرم على الآخر عند نفسه؛ لأَن.ه قد حرّم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين. قيل له: قد اجتمعت الأ . مة أَن.هَا لا تَحرم عليه زوجته إذا استتَر زنا أحدهما عن الآخر؛ فالإجماعُ مُغن عن القياس، أو لَا حَ . ظ للقياس مع التوقيف. فإن قال: فالعلّة موجودة في وجود التحريم وهو الزنا؟ قيل له: قد ع . رفناك أن الإجماع قد منع من ذلك، وقد يخصّ الإجماع بعض ما يشتمله الاسم، فيكون حكمه قد خرج من جملة( 1) ما دخل تَحت الاسم، وليس بمنكر ذلك مع العلماء، وبالله التوفيق. فإن قال: فإذا تابا من زناهما، هل يجوز أن يرجعا إلى حكم المؤمنين فيعود( 2) إليها بنكاح جديد؟ قال: ليس له أن يرجع إليها كما لم يكن للملاعن أن يرجع إلى زوجته. / 64 / وإن أكذبَ نفسه وتاب من قذفه إيّاها بالزنا، من قبل أن الحكم( 3) إذا جرى مَجرى العقوبة أو كان ح . دا من الحدود لم يرتفع بالتوبة، وهذا مثله، والله أعلم. وإن قال قائل: فما تقولون في الوطء في الحيض؟ قيل: قد يرى تصويب من قال بالفُرقة بين الزوجين إذا ات.فقا على الوطء في الحيض من طريق العمد من جهة النظر لهم. وكذلك من وطئ في الدبر؟ قيل له: هما سواء عندنا في باب الحكم. 1) في (ب): حكمه. ) 2) في (ب): ويعود. ) وفي (ب): الحاكم. وفي جامع ابن بركة .« الحكم » وكتب فوقها « الحاكم » :( 3) في (أ ) وقد نقل العوتبي غالب هذه المسألة منه. ،« أن يحكم » : 123 ): بلفظ /1) باب 3 : في ذكر الزنا 87 فإن قال: فما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له: من قِبَل أ . ن أهل اللغة سَ . موا( 1) لنا الدخول في المضيق زنًا، فَلَ . ما رأينا الواطئ في الدبر والحيض داخلين في المضيق عليهما عَلمنا أَن.هُما قد استح . قا اسم الزنا، والزاني يُف . رق بينه وبين زوجته. فإن قال: وما الدليل على جواز قولكم؟ وأيّ موضع ذلك من اللغة؟ قيل له: قول الشاعر: ولستُ بزانٍ في مَضيق لأن.ني أح . ب ال . رحْبَا الخلوَةِ وَسَاع العيشِ وَ وقال آخر: ( وإذا قُذِفْتُ إلى زَن.اء قَعْرُها غَبْرَاءَ مُظْلِمةٍ من الأَحْفَارِ( 2 3) (مَمدود مش . دد )« لَا يُصَلّي أَحَدُكُم وَهُوَ زَ . ناء » : والرواية عن ال . نبِ . ي ژ النون) يريد به والله أعلم : الحاقن، يعني بذلك الذي يَجمع البول ويحبسه في مثانته ح . تى يضيق به. فَلَ . ما كانت العرب تُسَ . مي الدخول في المضيق زِنًا وجب أن يجري حكم الزنا عليه، والله أعلم. ودليل من طريق القياس يَدُ . ل على صِ . حة ما قلنا؛ إن.ا لَ . ما رأينا الأ . مة قد . من يصير ماله إليه في الحالِ الثانية؛ فَلَ . ما ِ اجتمعت على حرمان قاتل العمد م تس . رع( 4) ارتكاب ما نُهي عن فعله منع من الإرث الذي كان يستح . قه بترك ما . ما نُهي عن فعله. ِ ركب م 1) في (ب): يسمون. ) 2) البيت من الكامل للأخطل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، وتهذيب اللغة (زنى). ) .80/ والمحكم والمحيط الأعظم، 9 . 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس، باب جامع الصلاة، ر 297 ) 4) في (ب): الثانية تشرع. ) UE`````à``c 88 الجزء الرابع وكذلك الواطئ في الحيضِ المتعمّد بركوب ما نُهي عنه لا يستح . ق ما في الحيض؛ وَلَ . ما ِ كان يستح . قه( 1) بترك ما نُهي / 65 / عن فعله من الوطء كانت سُ . نة قد أجمع الناس على قبولها والعمل بِها وجب القياس عليها. ألَا ترى إلى ما( 2) روي عن عمر بن الخط.اب 5 وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في ع . دتها من طريق العمد أَن.هُ لا يحلّ له تزويجها من بعد انقضاء ع . دتها، ويُحرم من تزويجها أبدًا؛ فحرّم بِمعصيته ما كان مباحًا له بتركها، ونحو هذا قد يَجري مَجرى العقوبات، والله أعلم. :( من كتاب التقييد( 3 وسألته عن الزانية [ إذا تابت ] هل عليها أن تردّ ما أخذت على من زنى بِها؟ قال: نعم. قال: فإذا أح . لوها وأبرؤوها منه، هل تبرأ؟ قال: نعم. قلت: وهذا لا يشبه الربا، ولا يَجوز الحلّ فيه [ إِ . لا بالر . د ]؟ قال: لا يشبه هذَا( 4) الربا والحلّ فيه جائز، إذا تابت واعترفت به وأبرؤوها من ضمانه برئت منه. قلتُ: فَلِمَ ألزمت الزانية ضمان ما أخذت منه، وَإِن.مَا دُفع إليها ما دفع بطيبة قلبه؟ قال: هذه أخذت مالًا بغير حقّ، ولا دفعه الدافع إليها قُربة إلى الله 8 ؛ فلذلك( 5) وجب عليها الر . د. .« ما كان يستح . قه » 1) في (ب): ) .« ألا ترى لمِا » :( 2) في (ب ) 63 (مخ). - 3) ابن بركة: كتاب التقييد، المقطع الثامن، ص 58 ) 4) في (أ): حد. ) وهو ما جاء في التقييد. ،« فكذلك لعله فلذلك » :( 5) في (أ ) باب 3 : في ذكر الزنا 89 قلت: وكذلك [ من أخذ مالًا بغير حقّ، مثل ]: النائحة والواصلة والواشمة وال . نامصة( 1) وأمثال هؤلاء، عليهم ضمان؟! قال: نعم. وقد قال [ بعض ] أصحابنا: إِن.هُ لا ضَمان عليهم إذا لم يكن هناك شرط. أبو قحطان( 2): عن رجل قالت له امرأته: إن.ني قد زنيت؟ قال: لا أرى عليه بأسًا إن أكذبت نفسها. وإن لم تكذب نفسها فلَا أرى عليه بأسًا إن لم يفارقها ما لم يعاين ذلك. فإ . ن الرجل إذا قال ذلك؟ قال: لا تقيم معه إن لم يكذّب نفسه، فإن رَأته يزني فلتفتد منه ولو بِمالها كلّه. فإن لم يقبل ذلك فلتهرب منه حيث لا يَراها إن استطاعت أبدًا. ومن زنى بأختِ امرأته ففيه اختلاف؟ قال بشير: تَحرم عليه امرأته. وقال غيره: إِن.هَا كسائر النساء. U T S R Q P . : قال الله تبارك وتعالى » :( قال أبو الحسن( 3 66 / وهي الزنا؛ فجعل الزنا حرامًا كلّه ما / ؛( الأعراف: 33 ) . Y X W V ظهر منه على العباد وما استتر عنهم حرام كلّه، وذلك أ . ن الجاهلية كانوا ونه في السريرة، ويكرهونه في العلانية، فح . رم الله ذلك. وقال: . + يَستح . ل 1) في (أ): الوامصة. وفي (ب): الوامضة، ولم نجد لهما معنى يليق بهذا المقام في اللغة. ) وفي التقييد: الوابصة. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي اللغة: والومض والوبص بمعنى اللمعان والبريق والتلألؤ، ويقال في الوبص: واِن.ه لَوابِصةُ سَمع،ٍ أي: يَسمَعُ كلامًا فيعتمِدُ عليه، ويظُ . نه ولمّا يكن منه على ثقة، وتقول: هو وابصة سَمع بفلان، ووابِصةُ سَمع بهذا الأمر. ويقال في الومض: أومضت المرأة: تبسّمت، شبّه لمع ثناياها بإيماض البرق. وأومضت بعينها: سارقت النظر. انظر: العين، أساس البلاغة؛ (وبص، ومض). 2) خالد بن قحطان الهجاري الخروصي، أبو قحطان (ق: 3ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء ) الثالث. . 3) البسيوي: الجامع، ص 771 ) UE`````à``c 90 الجزء الرابع 2 . (النور: 2)؛ فأوجبَ على من أتى الفاحشة 1 0 / . - , بالزنا [ والقول بالقذف الحدود ]. فإن زنت امرأة أَو رجل وصَ . ح عليهما بَ . ينَة أربعة شهداء عدول أَن.هم عاينوا العورتين تَختلفان، وَأَن.هُ يَجيء فيها ويذهب، أقيم عليه الحدّ حدّ الزاني. وإن اعترف بالزنا أربع م . رات أقيم عليه ما أوجب على نفسه بإقرارِه من الح . د. وقد مضت الس . نة من رسول الله ژ في جلد البكر مائة جلدة من الرجال والرجم على من أحصن: ما روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ روي عنه في » ، والنساء أَن.هُ أقبل علينا رسول الله ژ ووجهه مُتغ . يرٌ ينفض عَرقًا، وهو » : بعض القول خُذُوا عَ . ني، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ . ن سَبِيلًا، مَنْ أَحْصَنَ فَال . رجْمُ، وَمَنْ لَمْ » : يقول يُحْصنْ فَجَلْدُ ماِئَةَ [وفي بعض الحديث أن.ه قال: جاء الله بالسبيل البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة]( 1) جَلدَة ورجمٌ 2)، والله أعلم بالنفي( 3) مع الجلد، وبالجلد مع الرجم، ولم نجد )« باِلحجَارة أصحابنا يقولون بالنفي( 4) في الزنا، ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زان في قولهم ولا فعلهم؛ إِن.مَا أوجبوا الجلد على الزاني البكر كما قال الله تعالى: < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + . = < ? @ . ولا تأخذكم في ضربهما رأفة ورحمة في تعطيل E D C B . الح . د في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .( النور: 2 ) . F . 1) هذه الزيادة من جامع البسيوي، ص 772 ) 2) رواه مسلم عن عبادة بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 4509 . وأبو داود عن عبادة نحوه، كتاب ) . الحدود، ر 4417 . 3) في (أ) و(ب): بالرمي، والتصويب من جامع البسيوي، ص 772 ) . 4) في (أ): بالرمي، والتصويب من جامع البسيوي، ص 772 ) باب 3 : في ذكر الزنا 91 والطائفة قَد [ تكون جماعة وَ ] تَكون واحدًا، إِ . لا أ . ن( 1) في هذا لا تكون الطائفة واحدًا، ولا بُ . د من أن يَحضر غير الحاكم؛ لأَن.ه بالاتفاق أن الشهود يكونون حضورًا للجلد / 67 / والحاكم فيحكم بشهادتهم، والذي يأمر الحاكم أن يَجلد الزاني؛ فأقلّ ذلك اثنان إلى ما أكثر. R Q P O N M L K J I H . : وقد قال الله تعالى النور: 3)، قالوا: الزاني المحدود لا ينكح إِ . لا زانية محدودة أو ) . U T S مشركة من أهل الكتاب، والزانية المحدودة من أهل الإسلام لا تنكح إِ . لا زانيًا محدودًا من أهل الإسلام؛ لأَ . ن المشرك لا يَحِ . ل أن ينكح مسلمة. وقد وجدت أيضًا عن أبي عبد الله قال: المشركة منسوخة، إِن.مَا ذلك إذا زنوا في الإسلام، فَأَ . ما إذا زنوا في الشرك فلا بأس. من( 2) أقيم عليه حدّ . Z Y X W . : قال الله | تعالى | في الزناة الزنا حَرمت عليه امرأته؛ لأَ . ن الله ح . رم ذلك فلا يَحِلّ. . من لا تَحلّ له نكاحه أبدا فإ . ن ح . ده في ذلك ِ ومن وطئ ذات مَحرم منه م القتل، وإن طاوعت هي قتلت. وقد قال بعض غير ذلك. . من ح . رم الله نكاحه في كتابه ِ فَأَ . ما نحن فنقول: إن من وقع على أحد م عليه أبدًا فإن.ه يقتل، فَأَ . ما ما وراء ذلك فعليه ما على الزاني من الحدّ، وسواء إن كان محصنًا أو غير محصن فيما يلزمه فيه القتل. والمرأة إذا وطئها غلامها فعليها الحدّ، ولا تعذر بالجهالة في ذلك. وقد قيل بغير هذا. وأهل الخلاف أيضًا يوجبون الح . د عليها. 1) في (ب): أَ . ن. ) 2) في (ب): ومن. ) UE`````à``c 92 الجزء الرابع ورجل سحر بصبية فزنا بِها برضاها، هل يلزمه لها شيء أم لا؟ الجواب: إذا كانت صبية لم تُدرك فليس لها رضا، وعليه | من الح . د و | عقرها، وبالله التوفيق. رجل زنا بامرأة في بلد وهو في بلد أخرى، وأراد التوبة من الزنا، وليس يقدر يَمضي إلى البلد فيعرفها؛ أيَجوز له أن يتوب أم ح . تى يعرفها؟ فإن كانت المرأة قد ماتت ما يعمل، أو يدين بلقائها وَأَن.ه يعرفها، فإن ماتت أجزته التوبة؛ / 68 / لأَن.هَا ليست بِحَ . يةٍ فتبرأ منه. وفي امرأة تُجامع النساء، هل يكون زنا وتحرم على زوجها؟ قال: لا، ويدرأ عنها الحدّ. ورجل زنى بامرأة ثُ . م إِن.هُ تز . وج بِها بعد ذلك على صداق معلوم؛ واجب عليه عند الله أم لا؟ الجواب: إنّ الذي زنى بالمرأة ثُ . م تزوّج بها حرام عليه، ولا صداق لها عليه، ولا كرامة لفسقها بعد ذلك. رجل زنى بأ . م امرأته أو بِجاريتها، هل تَحرم عليه امرأته؟ قال: أَ . ما أ . مها فإذا زنى بالأ . م حرمت عليه ابنتها. وأَ . ما الجارية فلا تَحرم امرأته إِ . لا أن تعاين منه الزنا؛ فإذا عاينت ذَلكَِ امرأته حرمت على قول أهل عُمان. وعن رجل وجد رجلًا يَفسق بامرأته، هل له قتلهما؟ قال: إذا كان في منزله قتله هو، وأَ . ما هي فلا. وإذا كان [ في ] غير منزله لم يَجز له قتله. ومن وطئ جاريته التي ز . وجها ففي الح . د اختلاف، ولا يلحقه الولد، ( ولا يَحلّ له أخذ الصداق من زوجها. وكذلك وجدت عن أبي مُح . مد. ومن( 1 جواب من أبي الحسن: أ . ن من أق . ر بالزنا برئ منه ح . تى يتوب. 1) في (ب): وفي. ) باب 3 : في ذكر الزنا 93 ومن أثر: وعن رجل يَعبث بقضيبه بيده أو برجله ح . تى قَذف؛ فقال من قال من الفقهاء: إِن.هَا الموؤودة الصغرى، وعليه التوبَة والاستغفار. ومن كتاب الرهائن( 1): أَمَة بين رجلين، فوطئها أحدهما فولدت؛ ولده يتبعه ويرثه أم لا؟ قال: من وطئها منهما أو أق . ر بوطئها يتبعه الولد ويرثه، ويكون ولدًا له في قول أصحابنا، ويعطي شَريكه نصف قيمة الولد مَملوكًا، ونصف عُقر الجارية والأمَة. وع . من وطئ غلام قوم؟ قال: عليه الحدّ، ولَهم عقر ديته إن أدماه، وضمان عباطه( 2) في ذلك كاستعماله وشغله. وقال في رجل أدركته امرأته يزني بالليل: أتحرم عليه بالنظر / 69 / في الليل أم ح . تى تراه نَهارًا؟ قال: إن تب . ينت في الليل كالنهار أو بنار، ورأته يَجيء ويذهب فيها في الفرج حرمت. وإن لم تَر إِ . لا حَيْوَه( 3) فوق المرأةِ وَلَمْ تعاين الفرجين يَختلفان لم تَحرم في الليل ولا في النهار ح . تى تَرى بعينها الزنا نفسه في الفرج. وع . من وطئ( 4) دابّته تَحرم عليه؟ قال: نعم، تَحرم عليه الداب.ة، ويحرم عليه ما فعل من ذلك. وعن المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، وع . من يطأ أمّه أو أخته أو ع . مته أو خالته أو ذات مَحرم، أو يأتي امرأته في دُبرها أو حائضًا؛ أله توبة أم لا؟ 1) كتاب الرهائن: من الكتب القديمة المفقودة في: رهائن الإمام وأحكامها، وقد نقل منها ) العلامة الكندي فِي مواضع كثيرة فِي كتابه بيان الشرع. 2) العبيطُ من الدّماء: الخالصُ الطرّيّ، وكذلكَ اللحمُ العَبيطُ: أي الطر . ي. وعبطت الضّرعَ: أي ) أدميته. انظر: العين، العباب الزاخر، (عبط). 3) حيوه: مأخوذ من حياء الشاة، وهو الفرج. ) 4) في (ب): يطأ. ) UE`````à``c 94 الجزء الرابع قال: المرأة بالمرأة حرام، وعليهما العقوبة من الله واجبة، واللعنة واجبة والأدب من المسلمين. والرجل بالرجل عليهما العقوبة والحدّ عند المسلمين، وهما زانيان. والذي يطأ أُ . مه أو أخته أو ع . مته أو ذات محرم منه؛ على بعض القول: يقتل. وعلى بعض القول: عليه الحدّ، مع أَن.هُ يَكفُر بفعله. وذات محرم منه مختلف معناها. والح . د لا ش . ك فيه مع العقوبة من الله. والذي يأتي امرأته في دبرها عندنا تَحرم عليه. وكذلك الذي يطأ في الحيض يفرّق بينه وبين زوجته إذا تع . مد. وفقهاؤنا لا ير . خصون في شيء من هذا إِ . لا أهل الخلاف، فإن كان السائل منهم استغنى عن قول المسلمين. وعن العابث بفرجه ح . تى يُمْنِيَ، هو زانٍ أم لا؟ قال: قد قال بعض : المسلمين: كالفاعل بنفسه، وهو حرام عليه ولا يجوز له ذلك؛ لقول الله 8 B A @ ? > = < ; . 9 8 7 6 . .( المؤمنون: 5 7 ) . L K J I H G F . D C ن ِ وعن رجل وطِئَه رجل كرهًا؛ ما يلزمه له؟ قال: له الدية فيما أصابه م وطْئِه إن كان داميًا أو باضعا أو ملحمًا؛ فإن لم يصبه من ذلك / 70 / أذى فلا أعلم عليه دية، والله أعلم. ولا أقول: من دخل في بالوعة( 1) يلزمه إِ . لا التوبة؛ من ذلك والاستغفار. 1) كذا في النسخ، ولعله كناية عن أيّ مضيق يشبه البالوعة كما ع . بر عنه قبل؛ لأَ . ن البالوعة ) والبَل.وعة في اللغة هي: بئر تحفر ويضيق رأسها، يجري فيها الماء. وهي لغة أهل البصرة. انظر: تهذيب اللغة، (بلع). باب 3 : في ذكر الزنا 95 وعن امرأة زنت وهي عند زوجها، ثُ . م أرادت التوبة؛ كيف تعمل؟ قال: ن زناها. ِ لا تأخذ منه صداقًا، وتعتزله ح . تى تستبرئ رحمها بقدر الع . دة م قلت: فإن حملت من الزنا وقتلت الولد وأرادت التوبة، وهي لها زوج؛ كيف تعمل هذه؟ قال: هذه عليها دية الولد لزوجها؛ لأَ . ن الولد للفراش، ليس للزاني، ولا ح . ق لها على الزوج وهي كافرة. وعن امرأة وجدت زوجها عند امرأة، فقالت له: هكذا تفعل يا فلان؟! فقال لها: هذه امرأتي، ما يلزمها في ذلك؟ قال: لا بأس إذا وجدته عند امرأة، إِ . لا أن تَجده يجامع امرأة فقال لها: هذه امرأتي؛ فلا بأس أيضًا على زوجته. قلت: فإن ص . ح أ . ن لها زوجًا غيره؟ قال: إذا ص . ح أ . ن لها زوجًا غيره حرمت عليه المرأة التي عاينته عليه. عن رجل خرج من بيته يريد الزنا، وخرجت امرأته أيضًا تريد الزنا، وهما لا يعلم بعضهما ببعض من يريدان، فوقفت له ووقف لَها، وظ . ن أن التي( 1) في يده هي التي كان يريدها، وكذلك هي تظ . ن أيضًا مثل ذلك، فإذا هي زوجته؛ يسعه المقام عندها أم لا؟ قال: نعم، أرادَ شيئًا دفع الله عنه، لا تحرم عليه زوجته. وعن امرأة احتاجت إلى الرجال فلم يزوّجها أبوها، فاستعملت شيئًا تستع . ف به، تُس . مى هذه زانية أم لا؟ قال: لا تُسَ . مى زانية، ولكن حرام عليها أن تفعل كذلك. 1) في (ب): الذي. ) UE`````à``c 96 الجزء الرابع وعن العابثة بفرجها زانية أم لا؟ قال: هي عاصية لله، ولا أعلم التسمية لها بذلك، وَلَمْ أرهم يُح . رمونَها على الأزواج، والله أعلم. ( قلت: فرجل عبث بفرجه ق . دام زوجته وهي تَنظر إليه ح . تى أمنى؛ تَحرم( 1 عليه زوجته أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك فسادًا عليه في ذلك / 71 / الفعل؛ لأَن.هُ فعل ما هو مُح . رم عليه. وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ لأَن.ه قيل: هو أهون من هذا. ومن بعض الكتب: وعن اليهوديّ إذا زنى بذات مَحرم منه، يُقتل؟ قال: نعم. أَ . يمَا رَجُل زَنَى باِمرأَة ثُ . م تَزَ . وجَهَا فَهُمَا زَانيَِانِ إِلَى » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال .(2)« يَوْم القِيَامَة وقال: ما من امرأة زنت عند زوجها فليس لَها مهر؛ فإن أَخذت المهر والنفقة فهو حرام عليها. وعن رجل زنت امرأته فَاستتر زناها، وَلَمْ يط.لع عليها أحد؟ قال: لا بأس أن تقيم مع زوجها إذا هي تابت وندمت، وستر الله ذلك عليها. قلت: فإن مات زوجها، هل تأخذ المهر والميراث؟ قال: نعم، لا بأس عليها. .« تفسد » وفوقها « تحرم » :( 1) في (أ ) 2) رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه، باب الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، ) 336 . وبه قال مالك، /9 ، 205 . والطبراني في الكبير مثله، ر 9670 /7 ، ر 12798 وروي أيضًا عن ابن ع . باس وعمر وابن مسعود وجابر. انظر: تحفة الأحوذي، 12 (ش). /8 باب 3 : في ذكر الزنا 97 قلت: رجل زنى ثُ . م رجم؟ قال: لامرأته الصداق والميراث، وعليها ع . دة المتوف.ى عنها زوجها. وإذا زنت المرأة فرجمت فليس على زوجها صداق ولا يرثها. قال غيره: لا يتوارثان جميعًا. مَنْ نَكَحَ امرأَةً فيِ دُبُرهَِا أَوْ رَجُلًا حُشِرَ » : من كتاب آخر: عن ال . نبِ . ي ژ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْتَن منَِ الجِيفَةِ، تُنَاديِ بهِِ ال . ناسُ ح . تى يَدْخُلَ جَهَ . نمَ، لَا يُقْبَلُ منِْهُ .(1)« صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، إِ . لا أَنْ يَتُوبَ إِ . ن ال . لوطِيَ يُصْلَبُ عَلَى جِذْع منَِ ال . نارِ عَلَى » : وبلغنا أَ . ن النبِ . ي ژ قال .(2)« شُرُفَاتِ جَهَ . نمَ قال الله تعالى: . [ ! ] " # $ % & ' ) ( * .( 1 . (الفرقان: 68 0 / . - , + إِ . ياكُم وَال . زنَا، فَإِ . ن فيِهِ ثَلَاثًا فيِ ال . دنْيَا وَثَلَاثًا فيِ » : وبلغنا أَ . ن النبِ . ي ژ قال الآخِرَةِ، فَأَ . ما الخِصَالُ التي فِي ال . دنْيَا: فَيُذْهبُِ بَهَاءَ الوَجْهِ، وَيُعَ . جلُ الْفَنَاءَ، وَيُقِ . ل ال . رزْقَ. والخِصَالُ التي فيِ الآخِرَةِ: فَسُوءُ الحِسَابِ، وَسُخْطُ ال . رحْمَن،ِ .« وَالخُلُودُ فيِ ال . نارِ .(3)«ٍ لَا نكَِاحَ بَعْدَ سِفَاح » : وروي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قَال 72 . وابن حجر في المطالب /1 1) رواه الحارث في مسنده، باب في خطبة قد كذبها، ر 204 ) .110/5 ، العالية، باب عشرة النساء، ر 1651 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 98 ..Y..dG »a UE`H 4 72 / قلت: أرأيت المتلاعنين أيجبر الزوج / : عن مُح . مد بن محبوب 5 علَى أن يطلق المرأة بعد اللعان؟ قال: لا. قلت: فإن لم يفعل وهرب من الحاكم بعد القذف عنده أو بعد الملاعنة، ولم يجبره الحاكم علَى الطلاق؛ أيجوز لها أن تزوج؟ قال: نعم، إذا انقضت ع . دتها؛ لأَن.هُ إذا قذفها عند الحاكم لاعن أو لم يلاعن ف . رق الحاكم بينهما. قلت: يشهد الحاكم أَن.هُ قد فرّق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد الحاكم بالفراق، أيجوز لها أن تزوج؟ قال: إذا قذفها عند الحاكم فقد حرمت عليه، وحلّ لها التزويج إذا انقضت ع . دتها، فرّق الحاكم بينهما أو لم يفرّق، غير أَن.هُ ينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما إذا قذفها عنده. وقال: ليس اللعان إِ . لا بين الأحرار، وَأَ . ما العبيد فلا لعان بينهم، والأحرار من أهل التوحيد والشرك بينهم اللعان بين المصلي والمصلية، والذمّي والذمية. والمصلّي والذمية بينهما اللعان، سل عنها. وقال فيها بالوقف، وذكر الاختلاف، وقال: تجوز شهادتهما علَى قول( 1) من يقول: إِن.هُما علَى ولايتهما. 1) في (ب): قول. ) باب 4 : في الملاعنة 99 قلت: فإن اجتمعا جميعًا في شهادة واحدة؟ قال: إذا اجتمعا جميعًا جازت شهادة أحدهما. قلت: وهما رجل وامرأة، أيهما تجوز شهادته؟ قال: إذا شهد أحدهما وحده | جازت شهادته |. وإن شهدا جميعًا في شهادة واحدة جازت شهادة أحدهما؟ قال( 1): وأقول علَى قول من يقول: تجبر( 2) شهادة أحدهما وأجعلها شهادة امرأة وأكلف المشهود له رجلًا أو امرأة مع شهادة هذين المتلاعنين. عن رجل قذف امرأته فطلقها ثلاثًا، هل بينهما ملاعنة؟ قال: نعم. قلت: فإن طلقها واحدة ثُ . م قذفها، هل بينهما ملاعنة؟ قال: قد قيل: إن ابن ع . باس كان يقول: بينهما الملاعنة؛ لأنه يملك رجعتها. وقال غيره: لا. وأنا آخذ بقول ابن ع . باس إن بينهما الملاعنة. وعن أبي معاوية: عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنى / 73 / هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأنه لا يبصر، والله أعلم. قيل له: فرجل تزوج صبية ثُ . م قذفها، هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا. قلت له: فإن بلغت فاختارته، هل بينهما لعان؟ قال: لا. ابن جعفر: وليس بين الزوجين تلاعن إذا قذفت المرأة زوجها. أبو مُح . مد 5 : ولا يكون اللعان إِ . لا في المساجد، ولا تقام فيها الحدود. قلت: متى يتلاعن الرجل وامرأته وهي حامل، أو حتى تضع حملها؟ قال: إذا وضعت حملها وأنكره تلاعنا وفرق بينهما. 1) في (ب): قال. ) 2) في (ب): تجوز. ) UE`````à``c 100 الجزء الرابع إذا كان الزوج قد دخل بزوجته ثُ . م تلاعنا فالولد له، وإن كان لم يدخل فالولد لها. ومن له زوجة نصرانية فقذفها فلا لعان بينهما. أبو الحسن 5 : وسأل سائل عن المتلاعنين، قيل: هو الرجل يقذف امرأته ولا ب . ينة له فترفع إِلَى الحاكم فيلزمها أن يلاعنها، قال الله تعالى: ® ¬« . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . { ~ ے ¾ ½ . » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . ° ¯ I . . E E . E C . .. . A . A . 9)، وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في رجل يقال - النور: 6 ) . . . . I له: هلال بن أمية من عجلان جاء إِلَى ال . نبِيّ ژ ذكر له أَن.هُ وجد رجلًا يغشى امرأته فوقف ال . نبِيّ ژ وأكبّ( 1) أصحابه وخافوا علَى صاحبهم الحدّ. فقال الرجل: لقد رأت عيني وسمعت أذني ووعى قلبي، وعلمت أ . ن الله لا يظلمني، وأن رسول الله ژ لن يجور عل . ي، فبينما هم كذلك إذ نزلت آية التلاعن؛ فلاعن ال . نبِيّ ژ / 74 / بينهما وفرّق بينهما، فقال الرجل: يا نهَا وَإن ِ لا مال لك، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فبمَا أَصَبتَ م » : رسول الله، مالي. فقال (2)« كُنْتَ كَاذبًا فذَلكَ أَبْعَدُ، أَمَا إ . ن أحدكما كاذب وحسابكما علَى الله فمضت الس . نة والكتاب في الملاعنة فيمن يقذف امرأته ولا تكون معه ب . ينة. وقد قيل: إِن.هُم إذا رفعوا إِلَى الحاكم وأرادوا الملاعنة يقوم الرجل بين يدي الحاكم بعد العصر في المسجد، فيحلف له أربعة أيمان بالله يقول: أشهد بالله الذي لا إل.ه إِ . لا هو إن.ي لصادق فيما قَذفت به فلانة هَذه من الزنى أربع 1) في (ب): وأكف. ) .«... إِن كُنتَ صَدَقتَ فبمَا أَصَبتَ » : 2) سبق تخريجه في حديث ) باب 4 : في الملاعنة 101 م . رات، وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه يعني نفسه إن كان من الكاذبين في قوله. ويدرأ عنها العذاب لا ح . د عليها بعد أن يشهد. ثُ . م تقوم المرأة مقام زوجها تقول أربع م . رات: أشهد بالله الذي لا إل.ه إِ . لا هو أن.ي لست بزانية، وأ . ن زوجي لَمن الكاذبين عل . ي في قوله، وتقول في الخامسة: إ . ن غضب الله عليها تعني نفسها إن كان زوجها من الصادقين في قوله، ثُ . م يف . رق الحاكم بينهما. U . لأظهر علَى المذنب، والله . . × . . O . : قال .. U ثُ . م يفرّق الحاكم بينهما ولا يجتمعان أبدًا، ويأخذ المهر من زوجها والولد الذي يبرأ منه الزوج يَرث أمّه ولا يرثه الذي لاعن أمه، وإن أكذب نفسه بعد أن فرغا من الملاعنة جلد الحدّ، والولد ولده يرثه ولا يجتمع هو وامرأته أبدًا. فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة يجلد ثمانين جلدة، والمرأة امرأته والولد ولده، وإن ص . دقته امرأته قبل الملاعنة أو بعد ذَلكَِ رُجِمَت، وليس / 75 / بين المرجومين ميراث. وإذا قال الذي يلعن نفسه علَى ما [قال] قال( 1) الحاكم: لعنة الله عليك. وقيل: أربعة ليس بينهم وبين نسائهم لعان: الحرّ المسلم يكون تَحته اليهودية والنصرانية أو أمة؛ فليس بينهم لعان. والمرأة المسلمة الح . رة تكون تحت مَملوك فليس بينهما لعان. وقال: الرجل إذا علم من امرأته الزنا ولم يرفع إِلَى الحاكم كان أفضل، ويف . رق بينهم ولا يجتمعان أبدًا إذا عاين الزنا، وذلك في الح . ر والمملوك والأمة والح . رة لا يجتمعان أبدًا في الزنا. 1) في (ب): كان. ) UE`````à``c 102 الجزء الرابع وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يراها، ولم يرفع ذَلكَِ وسترا علَى نفسيهما؛ كان أفضل، وإن أكذب نفسه فهي امرأته. وإن تَ . م علَى قذفه حتى يصير أمرهما إِلَى السلطان، فإن كان معه أربعة شهود يشهدون علَى ما قال فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحدّ وهو الرجم. إذا كان قد جاز بها، وإن لم تكن | معه | بيّنة فاللعان بينهما، ولا يكون إِ . لا بين يدي الإمام أو القاضي. وإن التعنا كلّ واحد ثلاث م . رات بأمر الحاكم فقد أخطأ فليردّهما حتى يستأنفهما اللعان، ولا يعتدّ بما مضى، وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا موارثة بعد أن يصير أمرهما إِلَى الحاكم. وَأَ . ما إذا قال الرجل لولد ولدته: إِن.هَا استكرهت علَى نفسها وليس الولد منه؛ فالولد للفراش ولا لعان بينهما ولا حدّ، وهو زوجها. وعن رجل رمى امرأته بالزنا فزعم أن ولدها ليس منه، ثُ . م إِن.هُ مات من قبل الملاعنة؟ فقيل: عن ابن ع . باس تلاعن المرأة نفسها وترثه والولد ولده ويرثه. وإذا تز . وج الرجل امرأة فولدت لس . تة أشهر؟ فإن الولد للزوج، فإن رماها 76 / وانتفى منه لاعنها، والولد ولده طائعًا أو كارهًا، ولها مهر كامل. وإن / ولدت لخمسة أشهر منذ تزوّجها فإ . ن الولد ولدها، ولا يلاعنها، ويفرّق بينهما. وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته. وإن شهد اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة بينهما. وإذا حلفت( 1) المرأة جلد الشاهدان فصارا بِمنزلة من رماها. وإن لم تحلف أقيم عليها الحدّ، ولا حدّ علَى 1) في (أ): نفت. ) باب 4 : في الملاعنة 103 الشاهدين. فأ . ما إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس منهم الزوج فليس عليها أن تلتعن، وعليهم الحدّ بالقذف. وفي رجل ملك امرأة فا . دعت حملًا بعد الطلاق وأنكرَ هو، وليس بين المطلقين( 1) لعان. قلت: فإن ا . دعت أَن.هُ باشرها وَإِن.مَا أرادت الصداق كاملًا، فإن أقامت شاهدي عدل أَن.هُ أغلق عليها بابًا أو أرخى سترًا س . را أو علانية؛ فالقول قولها في المباشرة، والولد ولده إذا جاءت [ به ] لس . تة أشهر منذ دخل بها من قبل أن يطلّقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذَلكَِ إِلَى الحاكم فاللعان بينهما ما لم يُفارقها. فإن( 2) لم يصحّ دخوله بها فالقول قوله والولد ولدها. وإذا طل.قها وقد ص . ح دخوله بها ثُ . م جاءت بولد فإن الولد ولده ولا لعان بينهما، فإن قذفها بعد ذَلكَِ فعليه الحدّ لها. وقال بعض الفقهاء: في رجل قذف امرأته ثُ . م ارت . دت عن الإسلام ثُ . م أسلمت؟ قال: إن صار أمرها إِلَى الحاكم لزمه في ذَلِكَ الحدّ إن أكذب نفسه، وإن تَ . م علَى قذفها لاعنها وحرمت عليه أبدًا. وفي رجل قذف امرأته ثُ . م طل.قها ثلاثًا؟ قال: عليه الملاعنة. قال غيره خلاف ذَلكَِ: إذا قذفها ثُ . م طلقها رجعيًا فَإِن.هُ يلاعنها، وإن / 77 / طلّقها طلاقًا بائنًا لا تملك فيه الرجعة فعليه الحدّ. وإن طلقها ثُ . م قذفها فعليه الحدّ، ولا يكون ملاعنة. عن مُح . مد بن محبوب: إن قذفها بالزنا ثُ . م طلّقها ثلاثًا لم يكن بينهما لعان، ويدرأ عنه الحدّ. 1) في (أ): وليس من المطاعين. ) 2) في (ب): وإن. ) UE`````à``c 104 الجزء الرابع فإن أق . ر رجل أَن.هُ( 1) قذف امرأته قبل أن يتز . وجها فعليه الحدّ. قال: لأَن.هُ قذفها بشيء قبل أن يتز . وجها. وإن قال: زنيت بك قبل أن أتز . وجك؟ فقد قيل: يلاعنها. والاختلاف بينهم فيمن قذف امرأته أَن.هُ رآها تزني قبل أن يتزوجها فأوجب قوم بينهم الملاعنة، ولم ير ذَلكَِ آخرون، وعليه الحدّ. عن الربيع: أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في الع . دة. ولا أقول: إ . ن لها النفقة. رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: زنيت بك؟ قال: عليها ح . دان. فإن رجعت عن إقرارها علَى نفسها فلا ح . د عليها إِ . لا حدّ واحد لقذفه. امرأة رمت زوجها بالزنا، فإن أقامت عليه ب . ينة رُجِم( 2)، ولها صداقها وتعتدّ منه ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، والله أعلم بالميراث. ومن قال: زنيت بفلانة ثُ . م أنكر؛ فعليه حد القذف ويدرأ عنه حدّ الزنا. والأعمى إذا قذف إنسانا ينازعه؛ فقيل: لا حدّ عليه إذا ظ . ن به فلان الذمي أو المملوك( 3)، وإن سمّى باسم رجل مسلم معروف فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان( 4) وقذفه. فَأَ . ما إن قال: فلان بن فلان، واحت . ج أَن.هُ لم يُرِد هذا وَإِن.مَا قذف ذمّيًا يواطئ اسمه؛ فله بذلك ح . جته. وإن جاءت امرأة رجل بولد فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس .« قال فرأته » :( 1) في (أ ) .« عليه [ فراغ قدر كلمة ] رجم لها » :( 2) في (أ ) .« فلان الذي له المملوك » :( 3) في (أ ) 4) في (أ): أنولان. ) باب 4 : في الملاعنة 105 هذا ولدي، هذا ولدك من زنا، فبينهما الملاعنة، والمتلاعنان يفرّق بينهما بلَا طلاق، ويُشهِد علَى ذَلكَِ / 78 / شهودًا ليج . وز بذلك التزويج إذا انقضت ع . دتها؛ لأَن.هُ قذفها عند الحاكم فحرمت عليه، ويفرّق الحاكم بينهما ويج . وز التزّويج، وينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما. واللعان بين الذمّيّ والذمّيّة. عن رجل تزوج امرأة فوجدها حُبلى، وقال الزوج: ليس م . ني، وقالت المرأة: هو منه كان يدخل علي س . را أو علانية؛ إن قامت ب . ينة ألزم الولد ولاعنها، وإن لم تقم ب . ينة ألزمت الولد ولاعنها. وقال: إذا تلاعنا وجب التحريم، وأشهد الإمام بالفرقة بينهما، وفرّق بينهما حكمًا وجب به التفريق لإقامتها علَى دعوى الزوج كذلك، ثُ . م لا يجتمعان أبدًا. بعض الآثار: ع . من يكون له امرأة نصرانية فيقذفها؛ هل يكون بينهما لعان؟ فما أقول ذَلكَِ، والله أعلم. قال أبو المؤثر: إن ارتفعا إِلَى السلطان فرّق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها. وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا فهي امرأته. وعن الرجل يقول لامرأته: يا زانية، أو يقول: ليس هذا الولد م . ني، فت . م علَى ذَلِكَ؟ قال: الملاعنة بينهما. فإن كره أن يلاعن جلد ثمانين جلدة، وأخذت مالها وخرجت منه. يأتي على الناس زمان [ يكون ] » : ومن كتاب العين( 1): جاء في الحديث 1) لم نجد هذه الرواية والشرح في كتاب العين، وَإِن.مَا هما في غريب الحديث لأبي عبيد ) 223 )، وفي الفائق للزمخشري، (لكع). /2) UE`````à``c 106 الجزء الرابع أسعد الناسِ [ بالدنيا ] فيه لُكَع بن لُكَع، وخيرُ الناس يومئذٍ المؤمن بين 1)، يعني: أبوين. ويقال: فرسين يغزو عليهما. واللكع: العبد أو )« كريمين اللئيم، أو اللكع: الحمار والجحش، وعلى هذا يُتأ . ول قول الحسن للرجل يستجهله باللكع، يقول: يا صغيرًا في العلم جاهلًا به. لَا تَقُومُ ال . ساعَةُ حَ . تى يَكُونَ أَسعَد ال . ناسِ » : 1) رواه الترمذي من طريق حذيفة بن اليمان بلفظ ) . باب في رفع الأمانة، ر 2135 . وأحمد مثله، ر 22214 «ٍ بِال . دنيَا لُكَعُ بنُ لُكَع 107 UE`H .à°ûdGh ±..dG »a 5 قال( 1) ابن ع . باس: وذكروا أ . ن من قذف نَبِ . يا أو امرأة نَبِيّ فإ . ن عليه ضعفين / من العذاب. / 79 . A . ¾ ½ . : قال: لَ . ما نزلت هذه الآية في سورة الأحزاب " .. . E E E EC . . . . A . / . - , + * ) ( ' & % $ # 31 )؛ فجعل أجره . ن م . رتين، وأع . د له . ن ضعفين منه، وجعل على - (الأحزاب: 30 مَن قذفه . ن ضعفين من العذاب، ثُ . م ذكر أمر من قذف عائشة، وأمرَ من يقذف غير عائشة، وَإِن.مَا أنزل القرآن عا . ما للناس، والأمر والنهي إِن.مَا هو عامّ( 2)؛ فب . ين { z y x w v u t . : الله أمر من قذف عائشة فقال | . (النور: 24 )، . ~ . يعني: يوم القيامة . ے . . يعني: يوف.رهم § ¦ ¥ ¤ . . ¢ £ . يعني: حسابهم العدل الب . ين، ولا يظلمهم يعني: العدل البَ . ين. .© ¨ ولا يشهدُ على المؤمن يداه ولا رجلاه ولا لسِانه ولا جوارحه، إِن.مَا يشهد على من ح . قت عليه كلمة العذاب، وأ . ما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. 1) في (ب): قال. ) 2) في (ب): وَإِن.مَا هو عامه. ) UE`````à``c 108 الجزء الرابع من كتاب بني بيزن: رجل قال لرجل: لست بابن فلان؟ قال: عليه الحدّ لذلك القذف. رجل رمى قومًا مُجتمعين بكلمة واحدة؟ قال: عليه حدّ واحد. رجل قال لامرأته: يا زانية؟ قال: إن تَ . م على ذلك لاعنها، وإن أكذب نفسه جلد الحدّ، وفرّق بينهما، وَلَمْ يَجتمعا. وإن قال وَلَمْ يسمعه أحد ثُ . م أكذب نفسه رجعا، وَلَمْ يكن لعان ولا فرقة. رجل قذف امرأته وَلَمْ يدخل بها؛ فلا يتلاعنان، ولها نصف الصداق. رجل قال لرجل: يا لُوطِيّ؟ عن فرقد السبخي( 1): أن رجلًا يقال له عبد الله قال له: يا لُوطِيّ، ثُ . م سعى وأدرك، / 80 / فسأل الحسن وابن سيرين فقالا: إن لوطًا كان رجلًا صالحًا، فإن كان قال لك: يا لوطيّ؛ فليس عليه حدّ، ولكن لو قال: عملت عمل قوم لوط كان عليه الحدّ. رجل قذف امرأة بنفسه؛ قال: عليه ح . دان، وإن أكذب نفسه قال: ح . د واحد، قال: هذا رأينا. قال( 2): كان جابر لا يرى في القذف على المملوك وال . ذ . ميّ ح . دا، ولكن يضربون ويع . زرون ويقصر بِهم دون الحدّ. أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : عن رجل قال لقوم: يا بني الزواني؛ 1) فَرقد ال . سبَخي، أبو يعقوب (ت: 131 ه): عابد زاهد بالبصرة. كان حائكًا أصله من نصارى ) أرمينية. وانتقل إلى البصرة ونسب إلى سبخة كان يأويها. حدث عن أنس وابن جبير والحسن. روى عنه العراقيون. فيه غفلة وضعف وفي حديثه مناكير. انظر: البخاري: التاريخ 204 . ابن حجر: تبصير المنتبه بتحرير / 131 . ابن حبان: المجروحين، 2 / الكبير، 7 173 (ش). / المشتبه، 1 2) في (ب): وقال. ) باب 5 : في القذف والشتم 109 قال من قال: إن عليه لك . ل واحد منهم ح . دا. وقال من قال: ليس عليه إِ . لا ح . د واحد. وأنا آخذ بهذا القول الآخر. قلت: فإن قال: يا بني الزانية؟ قال: عليه حدّ. قلت: فإن قال: يا بني الزانِيين؟ قال: عليه حدّ واحد. عُرِضَ عليه وص . ح. رجل نفى رجلًا عن أ . مه: ليسَهَا( 1) أمك؟ قال: ليس عليه حدّ؛ لأَن.ه لم يقذفها. فإن قال: فلان ليس أبوك، فقد قذف أُ . مه فعليه [ الحدّ ]. وكذلك( 2) رَأَينا في الكتب: عن أربعة شهدوا على رجل أَن.هُ زنى بامرأة لا يعرفونها، هل عليه حدّ؟ قال: لا ح . د عليه ح . تى يعرفوا الشهود المرأة؛ لأَن.ه عَسى أن تكون امرأته أو جاريته، فلا ح . د عليه. عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فشهد على أربعةٍ أَربعَة بالزنا؟ قال: يؤخذ بشهادة الآخرين. قلت: فإن شهد الأربعة المشهود عليهم على الأربعة الذين شهدوا كلّهم عدول؛ فلا يَجوز الآخرون على الأول.ين إِ . لا أن يَجيئوا جميعًا يشهد بعضهم على بعض؛ فلا تقبل شهادة أحد الفريقين على الآخرين. قلت: ولا يحدّ أحد منهم( 3) لأحد؟ قال: لا. قال: ولا يحدّ المشهود عليه أ . ولًا أيضًا، ولا يحدّ الذين قذفوه. موسى بن علي: عن رجل قذف امرأته / 81 / أكثر من م . رة؟ فقد قيل: إِن.هُ إذا كان يعتاد ذلك أَن.هَا تؤمر بفراقه. 1) كذا في النسخ، ولعله يقصد أَن.هُ: ليس هذه. ) 2) في (ب): كذلك. ) 3) في (ب): منهم أحد. ) UE`````à``c 110 الجزء الرابع غيره: عن رجل أرضعته وليدة قد زنت، فافترى عليه إنسان، فقال: يا ابن الزانية؟ قال: إذا قال الرجل: إِن.مَا عنيت التي أرضعته فلا ح . د عليه. عن رجل قال لامرأته: يا فاسقة، وليست كذلك؟ قال: ليس هذا بشيء. وإذا قال رجل لرجل: يا زانٍ، فقال الآخر: زنيت بك؟ قال من قال: قد ص . دقه، والح . د على المص . دق؛ فإن تَ . م على إقراره جلد الحدّ بقذفه للرجل حين قال: زنيت بك، وأقيم عليه حدّ الزنا. وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا؛ عَلَى الحاكم أن يَسألهم كانوا مجتمعين في وقت واحد؟ قال: نعم. قلت: ويسألهم في يوم واحد، ووقت واحد، وموضع واحد، وامرأة واحدة، ويسمّون باسم المرأة من هي؟ قال: نعم؛ لأَن.هَا عسى أن تكون امرأته؛ فإذا لم يعرفوها لم يكن عليه حدّ. وإذا اختلفوا في الوقت أو اليوم أو في الموضع بطلت الشهادة، أو في اسم المرأة ومعرفتها أَن.هَا عربية أو زنجية، أو ذمية، أو مصلية، أو بالغة أو صبية؛ بطلت الشهادة لاختلافها. قلت: فإذا شهدوا الشهادة التي يلزمه الحدّ فيها، فشهد رجل وامرأتان عليه أَن.هُ قد تزوّج بالإحصان؛ أتجوز شهادة المرأتين وعليه الرجم؟ قال: نعم؛ لأَ . ن شهادة المرأتين على التزويج ليس على الزنا. وعن قوم شهدوا على قوم بالزنا، ثُ . م رجع أحد الشهود عن شهادته؛ أيقتل أم يرجم؟ قال: إذا كان الراجع هو الرابع. وقال: إِن.مَا كان شهد على المرجوم بشهادة زور متع . مدًا فإني أرى عليه القود، ولا أرى رجمه. وقلت: أرأيت إن كان بكرًا؛ يجلد مائة جلدة؟ فأقول: إن على الراجع عن شهادته أرش ذلك الضرب / 82 / إذا زعم أَن.هُ إِن.مَا شهد عليه زورًا فعليه أرش ما أثر فيه من ذلك الضرب. وما كان منه من جراحه فعليه القصاص باب 5 : في القذف والشتم 111 فيها، إِ . لا أن يشاء المضروب الديّة فله أرش الجراحة، وهو أرش عمد. وإن كان أرش الضرب أكثر من أرش الجراحة فله أرش الضرب، وإن كان أرش الجراحة أكثر كان له الأكثر. قلت: وكذلك [في] السرقة، إذا قطعت يد الرجل ثُ . م رجع أحد الشاهدين أو كلاهما؟ فإذا رجع كلاهما عن شهادتهما وأق . را بشهادة الزور؛ كان للمقطوع يده بشهادتهما أن يقت . ص منهما فتقطع يد واحد منهما، ويرجع المقتصّ منه بنصف الدّية على الشاهد. وإن كان إِن.مَا رجع أحدهما قطعت يده، والله أعلم. وعن رجل شهد عليه أربعة بالزنا، وشهد عليه رجلان بالإحصان، أتجوز شهادتهما؟ قال: نعم. قلت: أتجوز شهادة النساء في الإحصان؟ قال: نعم. قلت: كيف يشهدون أن له امرأة وأن له منها ولدًا؟! قال: نعم، يجوز. قال: ولكن إن قال: لم أدخل بامرأتي وهو معها؟ قال: أقول: إِن.هُ لا يرجم. قلت: ولو قالت هي: قد جاز بي، وشهد عليه شاهدان أَن.هُ قد أغلق عليهما بابًا أو أرخى سترًا؛ لم أقبل قولها عليه. قال: ولو أَن.هُ قال: وقد ولدت إني لم أحصن، وَإِن.مَا ولدت هكذا؟ قال: تدرأ الحدود بالشبهات، وَلَمْ( 1) نر عليه الرجم. قلت: فإن رجع أحد الشهود الذين شهدوا بالإحصان؟ قال: إن قال: تع . مدت الشهادة عليه أقيد به. وإن قال: شبّهت فعليه الحدّ. قلت: فإن رجع أحد الشهود قبل أن يقام الحدّ؛ على الثلاثة حدّ؟ قال: لا. 1) في (ب): فلم. ) UE`````à``c 112 الجزء الرابع من كتاب مُح . مد بن محبوب: رجل قال لرجل: فلان ولده خنثى، فقد عرضنا ذلك على / 83 / بعض من حضرنا، وض . عف أن يثبت فيه ح . دا إن دَرأ الرجل القائل عن نفسه بوجه من الوجوه، والتعزيرُ هو له مستحقّ إن درأ عن نفسه الح . د. المنير( 1) وعمر بن المفضل( 2): عن رجل قال لقوم: يا بني الزواني، أو قال الرجل: يا بني الزانيين؛ أَن.هُ عليه حدّ واحد، رجع عن ذلك في كلمة واحدة. أخبرنا الأزهر بن علي أَن.هُ كتب إلى الوارث( 3) يسأله عن رجل قال لقوم: يا نغول( 4)؛ فألزموه ح . دا واحدًا. وزعم ابن المعل.ى( 5) أن أبا عبيدة كان يقول: إذا قذف الرجل امرأته لم . 1) منير بن النير الجعلاني (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 2) عمر بن المفضل (الفضل) (ق: 2ه): عالم فقيه، من أهل مكة. يعد من العلماء الأوائل في ) عُمان. والد الفضل بن عمر. عاصر عبد المقتدر بن الحكم وهاشم بن غيلان... له آراء فقهية متناثرة فِي كتب الفقه. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخه، 130 . فواكه العلوم، 243 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). /1 3) الإمام الوارث بن كعب الخروصي (ت: 192 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) 4) الأصل في ال . نغَل: فساد الأَدِيم في دِباغه إِذا تَرَف.ت وتَفَ . تت، يقال: لا خير في دَبغة على ) نَغلة. وال . نغَلُ أيضًا: الِإفسادُ بين القوم وال . نميمةُ. وَأَ . ما النغول: جمع نَغِل، وفلانٌ نَغِلٌ، إذا كان فاسِدَ النَسَبِ. والعا . مة تقول: نَغلٌ. وهو: ولد ال . زنيَة، والأُنثى نَغلة. انظر: المحيط في اللغة، الصحاح، لسان العرب؛ (نغل). 5) محمد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق: 2ه): عالم فقيه أصله من فشح بوادي ) السحتن من الرستاق بباطنة عُمان. من حملة العلم إِلَى عُمان، أخذ عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب. وأخذ عنه سلمة بن خالد السلوتي. شارك في إقامة الإمامة الثانية بعُمان، وكان مرشحًا لها، واعتذر بإعلان الشراء فرفض ابن أبي جابر أن يوليه زمام . الأمور. انظر: تحفة الأعيان، ص 111 . إتحاف الأعيان، ص 169 باب 5 : في القذف والشتم 113 يصلح لها المقام عنده. وزعم أن ضُمامًا( 1) كان يقول: لا بأس عليها إذا أكذب نفسه. قلت: فإن كانت تلك عادة له؟ قال: نعم، إذا أكذب نفسه ما لم يَرتفعا إلى السلطان. ومن أثر: قال: توبة القاذف أن يك . ذب نفسه، كما أذاع عنها؛ فتكون إحداهما بالأخرى. ومن الآثار: وعن رجل قال لرجل: يا فاسق الفرج؟ قال: لا أرى فاسق الفرج إِ . لا الزنا. قال أبو عبد الله: ليس هذا بقذف، ولا أرى عليه ح . دا، ورب.ما يفسق بفرجه، وليس نبرئ( 2) أن يكون يأتيها فيما دون الفرج بِفرجه، فهو فَاسق الفرج وليس بزان. قال موسى بن أبي جابر: ليس على أهل الذ . مة حدود إذا قذفوا أهل القبلة، وليس على أهل القبلة حدود إذا قذفوا أهل الذ . مة. وعن رجل قذف امرأته وهو لا يعرفها بذلك، ثُ . م أكذب نفسه واستغفر ربه؟ قال: سَمعنا يستران ذَلكَِ ولا يرفعانه، ولا بأس عليهما، إِ . لا قول موسى فَإِن.هُ قال: فسدت عليه امرأته. 1) ضمام بن السائب الندابي ( 150 ه): عالم فقيه، أصله من عُمان وولد بالبصرة ونشأ بها، من ) أبرز أعلام الإباضية الأوائل. أخذ عن: جابر بن زيد، وصحار العبدي. وعنه أخذ: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. سجنه الحجاج وعذبه مع أبي عبيدة وغيره. تص . در للفتوى في عهد أبي ،« الحجة على الخلق في معرفة الحق » عبيدة ووصف بالتحقيق وحل المعضلات. له انظر: الدرجيني: طبقات، ..« روايات ضمام بن السائب » وروايات جمعها أبو صفرة سماها . 82 . الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 40 - 71/ 248 . الشماخي: السير، 1 - 246/1 2) في (أ) و(ب): نرى، ولعلّ الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 114 الجزء الرابع عن رجل قال لرجل: يا فاسق، أو يا سارق، أو يا منافق؛ ما يجب عليه؟ . من ِ . من يعرف بالجهل فعليه التعزير. وإن كان م ِ قال: إن / 84 / كان المفتري م لا يعرف بالجهل حمل له. والعبيد مثل ذلك، ولكن يُن . كل بِهم ولا يعودوا [ ل ] مثل ذلك. وعن سليمان( 1): وعن رجل حاكم امرأة قذفت أُ . مه بالزنا، فَلَ . ما حصلا بين يدي الحاكم سأله عن بَ . ينَتِه الذين يشهدون فعرفه؛ فقال الم . دعَى عليه: إني قد رضيت بشهادة هؤلاء فلان وفلان، فَلَ . ما حضرت الب . ينة شهدوا على قذفها لأم الرجل، فقالت هي: لا أرضى بشهادة هؤلاء؟ قال: يجوز لها ذلك، وعلى الم . دعي تعديل شهوده؛ لأَ . ن الحدود ليس حكمها حكم غيرها. وقال بعض الفقهاء: تحد إذا سبق منها الرضى بشهادتهم. وقال أكثرهم: لا تحدّ. وقول من كره الح . د أَحَ . ب إِليّ. وعن أبي المؤثر: عن أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، وعُ . دلوا، وحكم الحاكم، ثُ . م رجع أحدهم عن الشهادة وقال: إن.ي شهدت عليه متع . مدًا لقتله؟ قال: إذا قال هكذا وجب عليه القود. وإن قال: ش . بهته أو ظننته فلا قود عليه، وعليه الدّية. وعن الربيع: عن رجلين شهدا على امرأة بالزنا، ثُ . م قالا بعد [ ذَلكَِ ]: رأيناه على بطنها؟ قال: عليهما الحدّ، ولو كانوا ثلاثة جلدوا الوسط من الجلد وعليهم ثيابهم ثَمانين ثَمانين. ثلاثة شهدوا بالزنا مع الزوج فقُبِلوا ويُقبل الزوج فترجم( 2)؟ قال: نعم، هو أجوزهم شهادة. . 1) لعله أبو عثمان سليمان بن عثمان (بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) .«؟ قتلوا أو يقتل الزوج فيرجم » :( 2) في (ب ) باب 5 : في القذف والشتم 115 وعمن قذف رجلا بالفارسية أو غيرها من اللغات؛ فإذا شهد على ذلك . من يعرف هذه اللغة وأن هذا القاذف بهذه اللغة عارف فعليه ِ شاهدا عدل م الحدّ. وإن لم يشهد عدلان أ . ن القاذف عارف بِهذه اللغة لم يلزمه الحدّ. قلت: فإن ذكر اسم الله على ذبيحة بشيء / 85 / من اللغات، أتؤكل؟ قال: نعم، ولو عرف غير هذه اللغة بالعربية. وأظ . ن عنه: وعن رجل عرض لآخر بقذفه؟ قال: يع . زر. ؟( عن رجل دعا رجلًا بلقبه، وهو يكرهه، ما عليه إذا عرّض به فريته( 1 قال: يضرب. رجل قال لأخيه لأبيه: لستَ بأخي ولا نعمة( 2)؟ قال: يع . زر. رجل قال لرجل من العرب: ما أنت من العرب، أنت من الموالي؟ قال: ذلك يع . زر. يوجد في الكتب: عن الربيع أَن.هُ قال: إذا قال الرجل لرجل من العرب: يا نبطي؛ أ . ن عليه الحدّ. رجل قال لمِولى: أنت يا سيدي... وأشباه ذلك؟ قال: يضرب. رجل دعا رجلًا باسم سَ . مى به أمّه أو أباه لم يكن سَ . مياه ولا يُعرف به، قال: يا ابن السوداء، ويا ابن السفلانية، أو قال: يا ابن الأجرب، وهو ليس كذلك؟ قال: يضرب. رجل قال: ليست أ . مي زانية ولا أبي ولا أخي؟ قال: إذا علم أَن.هُ عرّض ضرب. 1) في (ب): قريبه. ) 2) في (ب): بعمه. ) UE`````à``c 116 الجزء الرابع رجل ع . رض بِمشاتمة نفسه أو أبيه؟ قال: يضرب على قدر التعريض. رجل قال لرجل: يا لوطي؟ قذفه، ويحدّ ثَمانين. رجل يقول لرِجل: يا سكران، أو يا فاسق، أو يا خنزير، أو يا كلب؟ قال: يضرب. رجل يقول لرجل: لعنك الله، أو أخزاك الله، أو س . فه غير سفيه، أو قال: نجس؟ قال: يُع . زر. رجل قال لآخر: يا ابن الخبيثة، ثُ . م قال: خبيثة اللسان؟ قال: إن سكت ضرب، وإن أتبع كلامه م . تصلًا خبيثة اللسان فليس عليه شيء، إن عرفت بِخبث اللسان. رجل قال لرجل شهد عليه: شهدت عليه بزور، والقاضي قد قبل شهادته؟ قال: يعزّر. ومن أثر: رجلٌ مشى إلى رجل، فقال: إن فلانًا قذفك؟ قال: إن لم يأت الماشي بب . ينة ع . زر أسواطًا نحو العشرة. عن رجل قذف امرأته وطلقها / 86 / في مقعد واحد؟ قال: يجلد الحد، ويفرّق بينهما، ويجوز طلاقها. رجل قال لرجل: يا منافق، أو يا فاجر لرجل مسلم، أو قال: يا عدو الله؟ قال: يضرب ويستتاب. ورجل قال لأَمة قد كانت زنت وهي أَمَة ثُ . م عتقت: يا زانية؟ قال: إن كان قوله مرسلًا جلد الحدّ. وإن فسّر: كنت زنيت إذ كنت أمَة؛ ع . زر. رجل رمى امرأته في أماكن ش . تى، أو أي.ام مختلفة؟ قال: إن جمع الشهود لذلك جميعًا كان حدّ واحد إذا قامت به عليه. وإن كان ذلك لناس شتى باب 5 : في القذف والشتم 117 وفي أماكن مختلفة، فقاموا جميعًا فهو حدّ واحد. وإن قام كلّ واحد أخذ حقّه وجلد. رجل جاء إلى رجل فقال: إ . ن فلانًا قذفك، أرأيت إن لم يأت بالب . ينة أعليه الحدّ؟ قال: نعم، ويع . زر بأسواط نَحوًا من العشرين. وع . من قذف من لم يبلغ الحلم من الغلمان، أو من لم يبلغ المحيض من الجواري؟ قال: يع . زر ولا يُحدّ. وعن غيره: وإذا قيل للمجبوب (وهو المقطوع الذكر): إنك زنيت؛ فليس على قاذفه حدّ. وإذا قيل: زُنِي بك؛ فعليه الحدّ. . ما قال. ِ رجل قال لرجل: ما أنت لأبيك؛ قال: يجلد الحدّ إِ . لا أن يَخرج م وعن أربعةٍ شهدوا على رجلين أن.هُما كانا يختلفان على امرأة، فإن شهدوا أن هذين الرجلين اختلفا على هذه المرأة بالوطء، وَلَمْ يكن عندهم غيرهم؛ فإن.ي أقول: عليهما الحدّ إن كانا بِكرين، وإن كانا محصنين فالرجم. ع . من قذف من لم يبلغ الحلم والمحيض؟ قال: يعزّر، ولا حدّ عليه. وعن أبي علي: رجل قال لرجل: يا كلب، أو يا حمار؛ ما يلزمه؟ إن ع . زره الوالي فلا بأس. وعن غيره قال: لا يؤ . خر جلد القاذف / 87 / إذا قامت عليه الب . ينة، ولا يكفل. ومن كتاب الرقاع: وسئل أبو عبد الله: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ فقالوا: لا نف . سر؟ قال: إِن.هُ لا ح . د عليه[ م ]. UE`````à``c 118 الجزء الرابع قيل له: فهل على الشهود حدّ القذف؟ فقال( 1): إذا كانوا أربعة درئ عنهم الحدّ. قيل له: فإن كانت للمشهود عليه ولاية؛ هل تسقط ولايته؟ قال: لا، ولايته ثابتة إذا كانت له ولاية. H G F E D C B . : وسألت مَحبوبًا عن قول الله .( النور: 12 ) . I قال مَحبوب: بلغنا أَن.هَا نزلت في أبي أي.وب الأنصاري إذ قالت له امرأته: ألَم تسمع يا أبا أيوب ما يقول الناس في عائشة، فقال لها أبو أيوب: أكنت فاعلة يا أ . م أيوب؟ فقالت: لا والله. فقال لها: عائشة والله خير منك، فأنزل الله هذه الآية فيه. وعن رجل قذف رجلًا بالفسق فتاب، وتن . صل فيما بينه وبين الله، وَلَمْ يعتذر إليه؟ قال: لا، ولا نعمت عين ح . تى يعتذر، ويتنصّل إلى ( صاحبه.( 2 أبو قحطان 5 : قال الله تبارك وتعالى : . \ [ ^ _ ` 6 5 4 3 النور: 4)، وقال: . 2 ) . f e d c b a 98 : ; > = < ? @ . (النور: 11 )؛ قيل: هو عبد الله بن 7 أبي سلول رأس المنافقين في أمر عائشة، ولكلّ من خاض في أمرها فله ما اكتسب من الإثم، . : ; > = < ? @ .، ومن أعان بفعل أو كلام، أو عرّض بها، أو أعجبه ذلك ورضي به؛ فهم شركاء في تلك الخطيئة على قدر ما كان منهم. 1) في (ب): فقال. ) .« من غير الكتاب: ومن قذف مكاتبًا فعليه الحدّ » + : 2) في النسخ ) باب 5 : في القذف والشتم 119 1) هو الذي تول.ى الخطيئة، / 88 / وكذلك كلّ ) . = < ; : . خطيئة بين المسلمين؛ فمن شهد وكره فهو مثل الغائب، ومن غاب ورضي فهو مثل الشاهد. . من قذف عائشة: عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، ِ وقيل: م ،( وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة( 2)، وحمنة بنت جحش الأسدية( 3 وخاض الناس في ذلك، بعضهم قال( 4): سمعت، وبعضهم عرّض، وبعضهم أعجبه؛ فنزل فيها ثماني عشرة آية متواليات تك . ذب من قذفها وتب . رئها وتؤ . دب المؤمنين فيها. ® ¬ « . : وَلَ . ما بلغ سعدًا قول من خاض في عائشة قال النور: 16 )، فقال الله تعالى: ه . لا قلتم كما قال. ) . ¯ وقيل: وجلد ال . نبِ . ي ژ على قذف عائشة: عبد الله بن أبي سلول، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش؛ كلّ واحد ثَمانين جلدة، ثُ . م تابوا بعد ذلك إِ . لا عبد الله بن أبي سلول لم يتب توبة نصوحًا © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ومات على نفاقه، وفيه نزلت: . ے .( التوبة: 84 ) . . وإذا قذف الرجل أباه، والأب قذف ابنه؟ فقال من قال: عليهم الحدّ لبعضهم بعضًا؛ لأَ . ن الله أبْهم الحكم في ذلك. وقال من قال: لا حدّ على . 1) سورة النور: 11 ) 2) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب القرشي، أبو عباد (ت: 34 ه)، سبقت ترجمته في ) الجزء الثالث. 3) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة الأسدي، أم حبيبة: صحابية جليلة زوجة ) .99/3 ، طلحة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب وأختها زينب. انظر: الثقات، ر 328 4) في (ب): يقول. ) UE`````à``c 120 الجزء الرابع الوالدين للولد في قذف ولا غيره، وأَ . ما الولد فعليه الحدّ لهما؛ وذلك أَحَ . ب إِل . ي. ومن زنى وأقيم عليه الحدّ، ثُ . م تاب وأصلح، ثُ . م قذفه رجل؛ فإن قاذفه لا يحدّ أبدًا. وكذلك قيل عن أبي عبد الله، وقال: يزجره عنه. وقال في رجل قال لرجل: يا زانية، ولامرأة: يا زان، فقلب الكلام: إن.ه لا حدّ عليه، وفي هذا التعزير؛ لأَ . ن الحدود تدرأ بالشبهات. وقال غيره: يحدّ، والرأي الأَ . ول أَحَ . ب إِل . ي. وإذا قال الرجل لرجل: يا زانٍ، ثُ . م قال: أردت بذلك شيئًا غير الزنا، واحت . ج أن ذلك / 89 / يَجوز في بعض اللغات؛ لم يقبل منه. وقيل في رجل قذف رجلًا فرفع إلى الحاكم فجَلده، فَلَ . ما فرغ من جلده صدّقه المقذوف: إن.هُ يقام عليه الحدّ بإقراره على نفسه بالزنا، وللمضروب أَرش ضربه ذَلكَِ من المقِ . ر على نفسه. قال بعض الفقهاء في رجل قال لرجل: يا زان، فقال: إن كان المقذوف يعلم أَن.هُ صادق فيما رماه فلا يَحِ . ل له أن يقيم عليه الحدّ. فإن فعل فعليه التوبة، وعليه أرش الضرب. وقال من قال من العلماء: ليسَ على قاذف المجنون والصبيّ حدّ. وقال: ذلك كرجل قال لجاريته أو لامرأته يرميها. وقال من قال: يلزمه حدّ القذف. وقيل في رجل قال لرجل: لستَ بابن فلان ولا فلانة أمه التي ينسب إليها ، إِن.مَا أنت لقطة: إِن.هُ لا حدّ عليه. وقال غيره: هو قاذف لها. | وَأَ . ما | إذا قال: ليس أنت ابن فلان؛ فقال من قال: إِن.ه قذفها هي. وقال من قال: على قاذف المجنون الحدّ. باب 5 : في القذف والشتم 121 وفي بعض الآثار: في رجل قال لصاحبه: زنيت بامرأة من قوم لوط؟ إن عليه الحدّ. وإن شهد عليه شهود أَن.هُ زنى بامرأة من قوم عاد وثمود، أو أق . ر بذلك؛ لم يكن عليه حدّ. ورأى( 1) أ . ن الشهود في هذا كذبة قذفة، فينظر في ذلك. وإذا قال رجل لرجل: زنيت بفلانة؛ فعليه ح . دان: حدّ له، وحدّ لها. وإذا قال: يا زان ابن الزانية؛ فعليه ح . دان. وإذا قال لقوم كثير أو قليل: يا زناة، ويا بني الزواني؛ فعليه الحدّ لهم لعددهم. وقال من قال: بح . د واحد. والح . د على من قذف الأي.م والعجم( 2) إِ . لا أن يأتي بِمخرج، وأَ . ما الصبيّ فلا. وإذا شهد شاهدان على رجل شهد أحدهما أَن.هُ قذف فلانًا بالبصرة، وشهد الآخر أَن.هُ قذفه بم . كة لذلك الرجل؛ فقال من قال: إِن.ه يقام عليه الحدّ إذا طلبه ذلك المقذوف. وإذا قال رجل لامرأة: زنى بكِ فلان، أو قال لفلان: إِن.هُ زنى بفلانة؛ فإن عليه ح . دين، / 90 / لك . ل واحد منهما حدّ. وإذا قال له: يا زانٍ ابن الزانية؛ فعليه ح . دان. وإذا قذف القاذف رجلًا أو امرأة، وكان المقذوف غائبًا؛ فلا يَجلده الإمام ح . تى ينظر الطالب أو وكيله. وإن كان م . يتًا جاز لمِن طلب له ذلك من ورثته، لا من غيرهم من وليّ أو رحم ولا من عشيرته ح . تى يكون وارثًا. وقيل: جلَد .« وأرى » : 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب ) 2) العجم: من الأعجمي الذي لا يقدر على الكلام. ) UE`````à``c 122 الجزء الرابع ابن ع . فان رجلًا رمى معاوية بن أبي سفيان بالزنَا بين يديه، وذلك على رأي من يقول: إنّ الحاكم يَحدّ من قذف أحدًا من أهل الإسلام عنده ولو لم يطلب ذلك المقذوف. والرأي الأ . ول أوثق عندنا. وحفظ سعيد بن الحكم( 1) عن بشير بن مُح . مد( 2) عن ع . زان بن الصقر في حفظه له أخبرنا الإمام الصلت بن مالك أ . ن عشيرة بن عبد الله( 3) كان واليًا على سَمائل، وأ . ن رجلًا قال بين يديه وبين يدي أصحابه: إن فلانًا زانٍ لرِجل غائب، فكتب عشيرة إلى غ . سان الإمام يسأله عن ذلك، فكتب إليه: إن قامت عندك ب . ينة عادلة على قول فاجلده الحدّ، وإن لم تكن ب . ينة إِ . لا أنت وواحد فَارتفع إلَ . ي أنت والشاهد( 4) ح . تى تشهدا بين يد . ي، وأكون أنا الحاكم عليه. قال الإمام الصلت بن مالك: فقامت عليه الب . ينة العادلة مع عَشيرة وجلده الح . د، والمقذوف غائب ولم يعلم وَلَمْ يطلب شيئًا. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فَإِن.هُ لم يكن يرى عليه ح . دا ح . تى يطلب المقذوف، وَلَمْ يكن يرى أن يُح . د في غيبته. وقال في ذلك: عسى أن يص . دقه. 1) سعيد بن الحكم، أبو جعفر (ق: 3ه): عالم فقيه، لعله أخو سليمان بن الحكم. عاصر ابن ) محبوب وأخذ عنه، وعاصر ابنيه بشير وعبد الله. أخذ عنه: محمد بن جعفر صاحب الجامع وغيره، وله روايات عنه. انظر: الفارسي، نزوى عبر الأيام، 98 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن.ت). . 2) بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي، أبو المنذر (حي: 273 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 3) عشيرة بن عبد الله (ق: 3ه): كان واليًا للإمام غسان بن عبد الله على سمائل. قامت عنده ) الب . ينة عَلَى رجل قذف غائبًا فاستشار الإمام غسان فجلد القاذف. ويظهر أَن.هُ والد مح . مد بن عشيرة الذي ولاه الإمام الصلت أميرًا على جيش الغوث المبعوث إلى جزيرة سقطرى؛ لاستردادها من أيدي الأحباش لاستغاثة الزهراء. وانظر: الكندي: بيان الشرع، .90 - 89/71 4) في النسخ: الشاهدان، ولعل الصواب ما أثبتنا حتى يستقيم المعنى. ) باب 5 : في القذف والشتم 123 وقيل: من قال لرجل عربِيّ: يا مولى، يا ابن السوداء، أو دعاه بلقبه الذي هو س . ب له، أو قال له: يا كلب، أو حمار، أو خنزير، أو منافق، أو فاجر، أو / عدوّ الله، أو لعنه الله، أو أخزاك الله؛ ففي كلّ هذا قيل: التعزير. ويعزّر / 91 الإمام على ما يرى من جهل الجاهل وتع . ديه. وإن كان ذلك القول من رجل مُسلم لا يُعرف بالجهل استتيب من ذلك. وإن كان قاله لبعض الج . هال الذين ينكر عليهم المنكر فهو أحرَى أيضًا أن لا يعرض له. وقال من قال في الذي يقول لإنسان: يا حمار، أو كلب، أو نحو هذا: يعزّر خمسة أسواط. وذلك عندنا إلى نظر القائم بالأمر. ولا يكون التعزير إِ . لا أقلّ من الحدود ولو بسوط، وأق . ل الح . د هو حدّ العبد أربعون جلدة على الخمر. وقيل عن مسبح بن عبد الله في رجل قال لامرأته: إِن.هُ يفعل بِها الشيطان أو الشياطين أو الكبش: قال: إن تَ . م على مقالته فهو مفترٍ. وفي جواب من أبي عبد الله: في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أَن.هُ زنى بِمسلمة، وقالوا: استكرهها أو طاوعته؟ فقال: شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولًا في دينهم، ويلزمه الحدّ بشهادتهم. وإن شهدوا أَن.هُ استكرهها لزمه عقر مثلها في قتله. وإن شهدوا أَن.هَا طاوعته لم تقبل شهادتهم، وعلى كلّ واحد منهم التعزير بقذفه إياها، ولا يلزمها هي حدّ، ولا تع . زر بشهادتهم. وقال بعضهم( 1): شهادة النصراني في هذا الموضع لا تَجوز؛ لأَن.هُم قذفوا فيعزّرون، وتسقط شهادتهم عن النصارى وعن المسلمة. 1) في (ب): بعضهم. ) UE`````à``c 124 الجزء الرابع وكذلك من كتاب: عن رجل قال لرجل: تلوّطت؟ قال: قذفه؛ فعليه الحدّ. ومن قال لرجل: هل أنت إِ . لا بصري؟ قال: نعم، البصري نغل؛ لزمه الحدّ. فالله أعلم هل يلزمه في هذا أو لا إذا قال: إِن.مَا عنيت غيرك البصري النغل؛ فهو نغل. أبو مُح . مد 5 : إن قال رجل لرجل: يا لوطِيّ؛ لم يكن قاذفًا؛ لأَ . ن الإضافة إلى لوط ‰ / 92 / هو بالمدح أشبه عندي، ولا يجب الحدّ بذلك؛ لأَ . ن نسبة إي.اه إلى ذلك احتمل أن يكون نسبًا إلى الفعل، واحتمل أن يكون نسبًا إلى لوط، فإذا اعترضت الشبهة سقط الحدّ عنه، وإلى هذا ذهب أصحابنا. ولكن قالوا: إن قال: إِن.ك تعمل عمل قوم لوط؛ فعندي أن الحدّ هاهنا لا يجب أيضًا ؛ لأَ . ن قوم لوط أعمالهم كانت مختلفة، والله أعلم. فإن قال: إنك( 1) تأتي الذكور في أدبارهم؛ فإن الحدّ يلزمه. فإن قال قائل: لمَِ لَمْ تُسقِط الحدّ هاهنا أيضًا، وقد يأتي الذكور في أدبارهم بغير الفرج، وقد لا يغمض بالفعل فلا يلزمه الحدّ عندي؟ قيل له: أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب فيما أخبر في ق . صة لوط وقومه الشعراء: 165 )، وإتيان الذكران لا يعرف إِ . لا على ) . G F E D . هذا الوصف الذي يجب الحدّ به. وإذا قال رجل لجماعة: لا يرميني منهم إِ . لا ابن زانية، فرماه واحد منهم؛ لم يلزمه الحدّ؛ لأَ . ن الحدّ لا يتعل.ق بالصفات. 1) في (ب): فإنك. ) باب 5 : في القذف والشتم 125 وإذا قذف رجل رجلًا ثُ . م مات المقذوف لم يسقط الحدّ عنه؛ لأ . ن الح . د إذا انتهى إلى الحاكم وجب عليه إقامته؛ لأَن.ه حقّ لله، طالبَ به المقذوف أو لم يطالب، واجب على الإمام إقامته إذا علم به. قال بعض أصحابنا: لا يقيمه الحاكم إِ . لا أن يكون المقذوف ح . يا، مقيمًا على مطالبته. فإن قال رجل لرجل: بلغني عنك يا فلان أن.ك زان؛ لم يلزمه الحدّ بِهذا القول، وعليه التعزير؛ لأَن.ه مؤذٍ له بذلك. فإن قال: يا من وطِئ فرجًا مُحَ . رمًا عليه لم يلزمه الحدّ؛ لأَن.ه لا يطأ من حيث لا يعلم على فراشه، ويطأ زوجته وهي حائض، ونحو ذلك. وكُلّ لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفًا و( 1) أمكن أن يكون غير قذف؛ لم يحكم فيه بحكم / 93 / القذف. والتعريض والشتم بالخيانة وأكل الربا وأكل الحرام والخمر والخنزير، ويا سكران؛ فليس على قائله حدّ بإجماع الناس، ولكن يؤ . دب ح . تى يرتدع عن أذى المسلمين. وإذا قال رجل لامرأة: زنيتُ بك، فك . ذبته، وا . دعت الزوجية بذلك؛ لزمه الحدّ بإقراره على نفسه، وعليه لها [ اليمين ] بِما ا . دعت من حكم الزوجية. وإذا قال رجل لامرأته: زنيتِ بفلان؟ قال أصحابنا: يكون قذفًا لها. فإن أقام ب . ينَة على دعواه وإ . لا حدّ للمقذوف ولاعن الإمام بينه وبين زوجته، وفرّق بينهما، إِ . لا أن يكذّب نفسه فيسقط اللعان عنه ويلزمه الحدّ لها، ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا. 1) في (ب): و. ) UE`````à``c 126 الجزء الرابع فإن قال قائل: فَلِمَ فرّقتم بينهما وقد أكذب نفسه؟ ورجوعه بعد وجوب الحكم بالفراق لا يسقط عنه ما أوجبه الحكم؟ زنيتِ » : والنظر يوجب عندي أَ . لا يكون قاذفًا لغير زوجته؛ لأَ . ن قوله قذفًا لها، وليس إذا كان قاذفًا بهذا القول يكون قاذفًا لَها( 1) أيضًا ؛ « بفلان لأَن.هَا قد تزني به وهو غير زان بها من قبل أن يكون مستكرهًا على زناها، أو مغلوبًا على عقله. والحدّ متى اعترضت فيه الشبهة سقط؛ لقول 2). وَإِن.مَا يكون قاذفا )« ادْرَؤُوا الحُدُودَ باِل . شبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُم » : رسول الله ژ له لو قال لها: زنيت بفلان وزنى بك. وكذلك لو قال: زنى بك فلان لم يكن قاذفا إِ . لا له دونها، والله أعلم. فإن نفى ولدها وهي زوجته لم يكن قاذفًا لها، ولا لعان بينهما إِ . لا أن يرميها بالزنا؛ لأَن.هَا قد تغلب على الوطء بالاستكراه، وفي حال النوم، وحال .( زوال العقل بجنون أو بِرْسَام( 3 والح . د يراعى فيه الشبهة؛ فمتى احتمل الشبهة سقط بأمر ال . نبِيّ ژ . قال أصحابنا: يكون قاذفًا لها إذا قال: زنى بك فلان. والنظر يوجب ما قلنا، والولد لا ينتفى منه إِ . لا باللعان. .« له » : 1) كذا في (أ) و(ب) وعند ابن بركة؛ ولعل الصواب ) 2) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بمعناه، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ) .511/5 ، 850 . وابن أبي شيبة، عن إبراهيم معلقًا بلفظ قريب، ر 28496 /2 ، ر 2545 وهذه الرواية تعد من القواعد الكبرى فِي الأحكام. 3) البِرسَام: لفظ معرب، ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان فيهذي، ويقال لمن ابتلي به ) .106/ مبرسم. انظر: معجم لغة الفقهاء: 1 باب 5 : في القذف والشتم 127 وإذا قذف زوجته وأقام الب . ينَة بذلك عليها وجب الحدّ عليها، وسقط اللعان، والولد لاحق به. إذا أنكر ولدها وَلَمْ يقذفها لم يلحقه نسبه إِ . لا أن يقيم ب . ينَة أَن.هَا( 1) ولدته على فراشه. / 94 / وإذا قذفها ثُ . م علم أن النكاح كان فاسدًا لم يكن بينهما لعان، ويلزمه الحدّ إِ . لا أن يقيم ب . ينَة على دعواه أَن.هَا ليست بزوجة له. وينظر في هذا الجواب فإِن.ي لم أحفظ لأصحابنا قولًا؛ بل يُجزئه على أصولهم. عن رجل قذف رجلًا بصبي، عليه حدّ | القاذف | أم لا؟ قال: إذا وصف أَن.هُ يأتيه من دبره فإ . ن عليه الحدّ. قلت: فمن قذف م . يتًا، هل عليه حدّ؟ قال: أكثر الفقهاء لا يوجبون عليه ح . دا. وقال من قال: فإن علم رجل أن امرأته زانية، هل يجوز له أن يأخذ منها ميراثًا؟ قال: لا. وعن رجل قذف زوجته بالزنا، فقالت المرأة: صدق؟ قال: يلزمها الرجم، ولا صداق لها عليه، وليس له منها ميراث، ولا يجب عليه الحدّ. ع . من قذف امرأته بالزنا ثُ . م ماتت، هل يرثها؟ قال: نعم. قلت: فمن قذف ميتًا، هل عليه حد؟ قال: أكثر قول الفقهاء لا يوجبون عليه ح . دا. فإن علم رجل أن امرأته زانية، هل يجوز له أن يأخذ منها ميراثًا؟ قال: لا. وعن رجل قذف عشرة أنفس قذفًا واحدًا؟ قال: عليه حدّ واحد. 1) في (ب): أَن.هُ. ) UE`````à``c 128 الجزء الرابع قيل له: فإن قذفهم في مواضع متف . رقة بلفظ واحد؛ ما يجب عليه؟ قال: لا يجب عليه إِ . لا حدّ واحد. قيل له: فإن رفع عليه واحد من العشرة، هل يحكم له؟ قال: نعم. قيل له: فإذا رفع عليه واحد وجلد، هل بينه وبين الآخرين خصومة؟ قال: لا. وعن رجل قال لعشرة أنفس: أحدكم / 95 / زان؟ أَن.هُ لا حدّ عليه. قيل له: وكيف لا يكون عليه الحدّ، وقد قذف؟ قال: لأَن.ه لم يُسَ . م أحدًا بعينه واسمه؛ فلا شيء عليه. وَإِن.مَا قال: أحدكم؛ فَكُل.مَا جاء إليه أحد منهم فقال: قذفتني، قال: لم أعْنِك، إلى أن يت . م العشرة، وَلَمْ يُسَ . م واحدًا؛ فهذا لا حدّ عليه. وقال: إذا قذف رجل زوجته، فقال: زنيت قبل أن أتز . وج بكِ؛ لا يكون بينهما لعان ويقامُ عليه الحدّ، ويفرّق بينهما. وإذا قال: كنت يهودية قبل أن أتز . وج بكِ أو نصرانية؛ فلا يكون بينهما لعان، وهو شتم يستغفر الله منه. وقال: من سمع رجلًا يقذف، وَلَمْ يعلم ما يقع به الحكم؛ لم يبرأ منه ح . تى تقوم عليه الح . جة. وقال أبو مُح . مد: من نفى رجلًا عن أبيه وأمّه بالزنا؛ فعليه الحدّ. وإن آذاه بالنفي والشتم بلا قذف؛ فإن.ما عليه الأدب كما يرى الحاكم. رجل قال لامرأة: يا زانية، قالت: بِكَ زنيتُ، قال: قد قيل: إ . ن عليها ح . دين بقذفها إياه، وإقرارها بالزنا، ويسقط عنه الحدّ بتصديقها له. والنظر يوجب عندي أن عليها ح . دا واحدًا؛ لأَن.هَا قالت: بك زنيت، وَلَمْ باب 5 : في القذف والشتم 129 تقل: زنيتَ بِي؛ فقد يمكن أن تكون زنت به وهو نائم، أو مريض، وَلَمْ يزن بِها. قلت: من قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، هل عليه حد؟ قال: لا. وإذا شهد رجل على رجل أَن.هُ أق . ر بالزنا؛ لم يكن على الشاهد حدّ. ولو شهد عليه بالزنا لزمه الحدّ؛ لأَن.ه يكون قاذفًا. ولو شهد أربعة على إقرار رجل أَن.هُ زنى، ثُ . م أكذب نفسه؛ لم يكن على أحد منهم حدّ. :( ومن كتاب التقييد( 1 وسألته عن رجل يقول لزوجته: يا قحبة؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا يلزمه في الحكم شيء، وأَ . ما بَينه وبين الله فعليه التوبة إذا أراد القذف لها. قلت: أليس يريد الناس به القذف؟ / 96 / قال: قد يستعمل الناس هذا في كلامهم، وقد يحتمل معناه هذا وغيره. قلت: ما المعنى الذي يَحتمل ما يزول به حكم القذف؟ قال: التقحيب: من تلقيح( 2) النخل، وهي لغة لقوم. قلت: فإن قال رجل لرجل: يا نغل؟ قال: هذه لفظة تنصرف إلى غير .( القذف. قال: نعم( 3 قلت: وما هذا المعنى الذي تنصرف إليه؟ قال: النغل قد يكون من 1) ابن بركة: التقييد، ص 97 (مخ). ) وقد أثبتنا ما في التقييد .« التعجب من تلقيح » :( وفي (ب .« التقحيب من تفليج » :( 2) في (أ ) لابن بركة. زائدة، والله أعلم. « قال: نعم » 3) كذا في (أ) و(ب)، ولعل ) UE`````à``c 130 الجزء الرابع الفِعَال( 1). يقال: تناغل في فعله، ويقال: نغل الأفعال. قال: وَإِن.مَا يكون قاذفًا إذا قال: يا ولد زنا، أو قال للمرأة: يا زانية. وقال أبو مُح . مد: القحبة في اللغة: هي التي تَتَنَحْنَحُ أَوْ تَسْعُلُ( 2) للناس. وقد قيل: إِن.هُ تلقيح( 3) النخل. أبو إبراهيم: في رجل قال لرجل: يا عبد بني فلان؛ فقد رأيت في بعض الكتب: أن أهل العقل يعاقبونه على قدر جهله. أبو الحسن 5 : وقد قال الله تبارك وتعالى : . \ [ lk j i h g f e d c b a ` _ ^ ~ } | { z y x w v u. [ o n m ] ے . (النور: 4 5). وقد قيل: القاذف إذا تاب قبلت شهادته. وقال آخرون: لا تُقبل. رجل قال لزوجته: يا قَحبة، أو يا زانية؛ تفسد عليه أم لا؟ قال: أَ . ما قوله: يا قحبة، فإ . ن هذا يَخرج لمِعنى، ولَا يكون قاذفًا. وأَ . ما قوله: يا زانية؛ فَإِن.هُ قاذف، وعليها البراءة منه إذا كانت تعلم أَن.هُ كاذب. وقد قيل أيضًا : تَمنعه نفسها ح . تى يكذّب نفسه؛ فإن غلبها فلا تَحرم عليه إذا كان عندها أَن.هُ كاذب. فإن بلغا إلى الحاكم لاعن بينهما. 1) في (أ): النغال. ) .« هي التي تخدم للناس بالكراء » : 2) في (أ): تستخف. وفي (ب): تستحف. وفي كتاب التقييد ) ولعل الصواب ما في التقييد، أو ما أثبتناه من كتب اللغة. انظر: الجمهرة، المصباح المنير، اللسان؛ (قحب). 3) في (أ): تفليج. وفي (ب): تقليح. وفي التقييد: تلقيح. ولم نجد من ذكره بهذا المعنى في ) المعاجم. باب 5 : في القذف والشتم 131 وعن رجل طل.ق امرأته تطليقة أو اثنتين، ثُ . م قذفها؟ قال: يُجلد، ولا ملاعنة بينهما؛ لأَن.هَا ليست بامرأته ح . تى يشهد على رجعتها. فقلت له: إ . ن أناسًا يقولون: إذا انتفى من ولد من بعد أن أق . ر به، وقذف امرأته؛ لم يلزمه الولد؟ قال: بلى، الولد ولده، ويجلد صاغرًا إن أكذب نفسه. وإن تَ . م على الملاعنة ألزم الولد الذي أقرّ به، وإن / 97 / كان قد انتفى منه بعد ذلك وفرّق بينهما في الملاعنة. وإذا قال الرجل لزوجته: إنك زنيت قبل أن أتز . وج بكِ؛ فإن عليه ح . دا، وبينهما ملاعنة؟ قال: الله أعلم، الذي رأيت أَن.هُ قاذف لها. 132 UE`H .E°üME’G 6 ابن جعفر( 1): والإحصان عندنا: أن يتز . وج الرجل المسلم بالمرأة المسلمة أو الذمّية يهودية كانت أو نصرانية وجاز بِها؛ فَإِن.ها تُحصنه ويُحصنها، ولو مات أحدهما أو تفارقا إذا كان قد جاز بِها، فإن لم يكن الجواز فهو غير مُحصن. ولو أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا فلَا يقام عليه بذلك حدّ الرجم، ولو أقامت عنده كثيرًا، إِ . لا أن يكون قد ولد له منها ولد أق . ر به فليس له أن ينكر الجواز. والأمَة يُحْصنها الح . ر إذا تز . وج بها وجاز، ويلزمها نصف الح . د فيما يلزم فيه الحدود. والح . ر لا تحصنه الأمَة، ولا المغلوبة على عقلها إذا تزوّجها كذلك، ولا الصب . ية إذا جاز بها. وكذلك الح . رة المسلمة لا يحصنها المملوك، ولا الصبيّ ولا المغلوب على عقله. وإذا أسلمت امرأةُ ال . ذ . م . ي وقد دخل بها قبل أن يسلما؛ فقيل: إن ذلك يحصنها. وإذا عتقت الأمة ثُ . م دخل بِها زوجها وهو عبد؛ فَإِن.هُ لا يحصنها وهي تُحْصِنه. وكذلك إذا أُعتِق الزوج وهي أمَة، ثُ . م دخل بها؛ فإن ذلك لا يحصنه وهو يُحْصِنها. وبداية هذا الباب في جامع أبي الحسن البسيوي بنصّه مع تصرف، ،« أبو جعفر » :( 1) في (ب ) .775 - ص 773 باب 6 : الإحصان 133 ولا يحصن الخص . ي إذا كان لا يجامع امرأته، [ فإن جامع أحصن ]. وكذلك المجبوب والع . نين لا يحصن واحد من هؤلاء امرأته. وإن جامع الخص . ي أحصن امرأته وأحصنته. ولا يحصن المسلم المسلمة ولو دخل بِها إذا كان النكاح فاسدًا. ولا يحصن الرجل بالرتقاء( 1) إذا لم يجامعها. وإذا تز . وج بِخنثى؛ فإن دخل بها فَإِن.هُمَا محصنان، وإن لم يدخل بها فليس بمحصن. وهذا ليس أح . به أنا؛ وَإِن.مَا سمعنا / 98 / أن الرجل لا يتز . وج بخنثى، والخنثى لا يتز . وج بالمرأة. ولو أ . ن مسلمًا تز . وج بمسلمة ودخل بها، ثُ . م ارتَدّا عن الإسلام ثُ . م رجعا إليه؛ كان دخوله الأ . ول إحصانًا لَهما ولو لم يدخل بعد الإسلام. وقال من قال: ح . تى يدخل بعد أن يُسلِما، والرأي الأ . ول أَحَ . ب إِلَ . ي. ولو ا . دعت المرأة الدخول لم يُحْصِن ذلك الزوج. وكذلك لو ا . دعَى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك، وكان لها المهر، وعليها الع . دة. والإحصان ليس يؤخذ فيه بقول( 2) واحد منهما على صاحبه؛ فإن أق . را جميعًا بالدخول أُحصِنا ويلزمهما ما يلزم المحصَن بالزنا، وإذا رجع أحدهما عن إقراره بالجواز قُبِلَت رَجعته. 1) الرتقاء من الرتق: وهو ض . د الفَتق. وقال ابن سيّده: ال . رتقُ إلحام الفَتق وإِصلاحهُ. والمرأة ) الرَتقاء: هي التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق خِتانِها. قال أَبو الهيثم: ال . رتقاء: المرأَة المُنضَمّة الفرج التي لا يَكاد الذكر يجوز فرجَها لش . دة انضمامه. وهو انسداد محلّ الجماع من فرج المرأة. والفرق بين العفل والرتق عند بَعض الفقهاء أَ . ن العفل بعد أن تلد، وأَ . ما الرتق يكون بأصل الخلقة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، (رتق). ..124/ ود. محمود: معجم المصطلحات، 2 2) في (ب): قول. ) UE`````à``c 134 الجزء الرابع بعض الآثار: عن رجل زنى وقد أحصن، فجلد مائة وَلَمْ يعلم بإحصانه، ثُ . م علم به بعد ذلك؟ قال: عليه الرجم. وعن اليهود والنصارى، هل عليهم رجم إذا أحصنوا؟ قال: نعم. وعن رجل طلّق امرأته، وكان غائبًا بأرض نائية وأشهد على طلاقها، ثُ . م قدم الأرض التي بِها المرأة فأصاب امرأته، وقد كان طل.قها واحدة وَلَمْ يكن أَعلَمها طلاقها ولا جاءها علم ذلك، وعِ . دتها تنقضي في مسيره قبل أن يَقدُم عليها؛ هل يُحَدّ ويفرّق بينهما وقد أنكر أن تكون بانت منه؟ قال: يعزّر ويفرّق بينهما إذا كان إِن.مَا شهد عليه شاهدان. وقال: إن شهد عليه أربعة وأق . ر أَن.هُ أصابها بعدما شهدوا عليه بالطلاق كانَ عليه الرجم. وعن مُح . مد بن محبوب: عن اليهودِ أَيحصنون بأهل مل.تهم؟ قال: نعم. وعن أبي عبد الله: في العبد إذا تز . وج بِح . رة ثُ . م عتق فزنى؛ هل يكون محصَنًا ويلزمه الرجم؟ قال: لا يلزمه الرجم ح . تى يحصن بِح . رة من بعد عتقه، ثُ . م حينئذ يكون محصَنًا، ويلزمه الرجم. | قلت |: وكذلك المشرك إذا تز . وج في حال شِركه، ثُ . م أسلم فزنى؟ قال: ليس عليه رجم ح . تى / 99 / يحصن من بعد إسلامه، ثُ . م يلزمه الرجم. أبو مُح . مد 5 : اختلفَ أصحابنا في ح . د المحصَن؛ فقال بعضهم: إذا عقد النكاح فقد أحصن، وأَظُ . نه قول جابر بن زيد؛ لأن.ي وجدت في الأثر .« من نكح أو أُنكِح فقد أحصن » : عنه أَن.هُ قال وقال بعض: ح . تى يطأ بعد العقد كانت معه زوجة أو غير زوجة. باب 6 : الإحصان 135 وأجمعوا أ . ن الأمة لا تُحصِن الح . ر، ولا يحصن العبد الحُ . رة، والأمة يحصنها العبد والحرّ. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فقال: إن أهل الكتابين لا يلزمهما حدّ إحصان بالزنا ح . تى يكون العقد، ثُ . م يكون وَطِئا بعد الإسلام. ولو كان قد وطئ زوجته قبل إسلامه لم يكن محصَنًا. وهذا الاختلاف بينهم يوجب الاعتبار، وبالله التوفيق. والإحصان على وجوه في كتاب الله، منه: التح . فظ، قال الله ج . ل ذكره : التحريم: 12 )، فهذا إحصان تحفظ. ) . ½ ¼ » . ¹ ¸ . . ¾ . : والحرية: إحصان أيضًا ، قال الله تبارك وتعالى المائدة: 5)؛ لأَ . ن الحُ . رة( 1) لا توطأ إِ . لا بعقد نكاح، ) .. . A . A وه . ن الكتابيات الحرائر. والإحصان: الإسلام أيضًا ؛ لأَ . ن الإسلام منع من وطء الكافر للمؤمن. z y x . : والزوجية: إحصان أيضًا ، قال الله تبارك وتعالى ،( } | { ~ ے . ¢ £ ¤ . (النور: 25 يريد بذلك الإماء إذا تزَ . وجن؛ فعليه . ن نصف ما على الحرائر | من العذاب | إذا أَتين بفاحشة، والله أعلم. والرجم يجب على الزاني إذا كان قد تز . وج م . رة أو مرارًا، سواء كانت زوجته معه أو بائنة أو مطل.قة، وهذه صفة المحصَن. وفي (ب): الحر. .« الحر لعله الحرة » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 136 الجزء الرابع وإن كان قد تس . رى، أو هو مُتَسَ . ر؛ فليس هو محصَن، ولا رجم عليه. وكذلك المرأة إذا كانت قد تز . وجت بعبد؛ فليس / 100 / هي محصَنة، سواء كان العبد عندها أو فارقها. ومعنى قول ال . نبِيّ ژ في ال . صرُورَة( 1): الذي لا يعرف النساء. فقيل له: والذي تز . وج وَلَمْ يدخل، هل يكون محصَنًا؟ قال: لَا، ح . تى يدخل بامرأته. وعن أبي الحسن 5 : وإن تز . وج العبد بِح . رة وجاز بِها فقد أحصن. لا صَرُوَرَة في » : 1) في (ب): الضرورة. والصواب ما أثبتنا من (أ) كما في حديث ) هو ال . تب . تل وتَركُ النِكَاح، أي: ليس يَنبَغي لأحد أن يقول » : قال أبو عُبَيد « الإسلام لا أتزوّجُ؛ لأنه ليسَ من أخلاقِ المُؤمنين، وهو فعل ال . رهبَان. وال . صرُورة أيضًا: الذي انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب .«ِ لم يَحُ . ج قَطّ. وأصلُه من ال . ص . ر: الحبسِ والمنع الأثر، (صرر). 137 UE`H Oh.ëdG »a 7 C B . : أبو قحطان: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذي أنزله 1)، وقال: . ! " )( النحل: 89 ) . H G F E D # . (النور: 1)، وأنزل الله القرآن وفرضه على عباده أن يعملوا به، فقال: . ! " # $ % & ' ) . (القصص: 85 ) في الآخرة. 2 . (النور: 2) قيل: يعني به 1 وقال: . + , - . / 0 ذلك الزانيين اللذين لم يُحصِنا. قال: وقوله: . - . يعني: للأئ . مة؛ فَهم الذين يَجلدون ويقيمون الحدود. وكان الحكم في الزاني والزانية قبل أن تنزل الحدود إذا زَنيا أن يُحبسا في البيوت ح . تى يتوف.اه . ن الموت أو يجعل الله له . ن سبيلًا. وقد دخل في الحبس قيل: وكانت ،. B A @ ? > =< . : الرجال بقوله المرأة إذا زنت أخرجت من بيت زوجها فحبست في بيت آخر، وكذلك من أتى الفاحشة من الرجال، ثُ . م قال: . 9 : ; . يعني: البكرين . > .؛ يقول: فاحبسوهما بالبيت لهما، والتعزير. . < ? @ النساء: 16 ) يقول: لا تؤذوهما وهما تائبان. والسبيل الذي ) . B A 7 . (النساء: 15 ) يعني: الحدّ؛ فأنزل الله ما نسخ 6 5 4 ذكره الله . 3 . والتصويب من سورة النحل: 89 ،« ورحمة لقوم يوقنون » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 138 الجزء الرابع .(1)( 2... . الآية (النور: 2 1 من ذلك فقال: . + , - . / 0 D C B . : فأمر الله أن يكون الحكم فيهما ظاهرًا يعلمه الناس، قال قال | من قال: يعني: ،. F E .| : 101 / قال / ،( النور: 2 ) . F E الرجلين فصاعدًا. وقال من قال: يعني: أن يكون في مقعد الحكم. وقيل: كان الحسن يقول: مضت السُ . نة من رسول الله ژ بالرجم من الرجال والنساء الأحرار، ومضى الكتاب في الزاني البكر من الرجال والنساء مائة جلدة. النور: 3)، فالزاني المحدود ) . U T S R Q P O . : ثُ . م قال لا ينكح إِ . لا زانية محدودة. وعن أبي عبد الله قال: أ . ما المشركة فمنسوخة؛ وإن.مَا ذلك إذا زنوا في الإسلام. فَأَ . ما ما كان في الشرك ثُ . م أسلَموا فلا بأس. ومن أقيم عليه الح . د في الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأَ . ن الله ح . رم ذلك في المستقبل فهو حرام في المستدبر. والحدود التي أمر الله بها على السارق والزاني والقاذف والقاتل، وفي ال . س . نة على السارق والسكران ومن بعد هذا؛ فعلى من آذى المسلمين وفسّقهم ورماهم بما لا يَحِلّ له وسمّاهم بالأسماء القبيحة التعزير والنكال على ما يرى الإمام. وليس بين أهل القبلة وأهل الذ . مة حدود إذا قذف بعضهم بعضًا، وكذلك المماليك؛ ولكن ينكّل بِهم ح . تى لا يعودوا. وعلى الزاني المحصَن من ذكر أو أنثى الرجم، وعلى من لم يحصن .. F E D C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 1) وتمامها: . 4 ) باب 7 : في الحدود 139 مائة جلدة؛ وذلك إذا أق . ر بالزنا وهو بالغ الحلم، وهو حرّ صحيح العقل، أو شهد عليه أربعة من الشهود رجال أحرار عدول أَن.هُم نظروا إلى العورتين يختلفان كالمِروَد في المكحلة. ولا يكون أربعة شهود إِ . لا في الزنا أن يشهدوا أن.ا رأينا فلانًا ينكح فلانة. وإن شهدوا أ . ن فلانًا زنى بفلانة، وب . ينوا ذلك باسمها، وأَن.هم رأوه كالمرود في المكحلة، ويعرفونه أن الرجل صحيح | العقل | غير مجنون، وأَن.ه حرّ ليس بِمملوك؛ فإن لم يصحّ شيء من هذا لم يعجل الإمام في إقامة الحدّ عليه. 102 / فإن كان محصنًا رجم. / ومن ص . ح عليه الزنا وَلَمْ يص . ح أَن.هُ مُحصَن جلد مائة جلدة. وقال بعضهم: لا ينبغي لأئمة العدل أن يف . تشوا على الناس في منازلهم، وَإِن.مَا أمرهم أن يحكموا بالظاهر، وبما انتهى إليهم، وقامت به الشهود. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وقالوا: لا ندري أهو محصن أم لا؛ فَإِن.هُ يقام عليه حدّ البكر، ولا يُف . تش الشهود عليه أحصنت أم لا. والستر في ذلك أفضل. فإن ص . ح أَن.هُ محصَن رُجِم. من أثر: عن رجل ملك امرأة وَلَمْ يدخل بِها ثُ . م زنى؛ هل عليه رجم؟ قال: نعم. والمرأة إذا أق . رت على نفسها بالسحر؛ فَالحاكم يقول لها: إ . ن من أق . ر عندنا بالسحر قتلناه، فإن ثبتت على قولها إِن.هَا ساحرة قتلها. وإن تابت ورجعت وَلَمْ تقرّ أَن.هَا قتلت في سحرها أحدًا قُبِل ذلك منها. .(1)« إِذَا رَأَيْتُم ال . ساحِرَ فَاقْتُلُوه » : من كتاب: عن الحسن عن ال . نبِ . ي ژ قال 1) سبق تخريجه فِي الجزء الثالث. ) UE`````à``c 140 الجزء الرابع قال أبو الحواري: في امرأة شهد عليها أربعة بالزنا، ثُ . م جاء أربع نسوة وشهدن أَن.هَا عذراء؟ قال: قد وجب عليها الحدّ، ولا يدرأ بشهادة النسوة. قلت: فيبرأ من هذه النسوة إذا لم يدرأ الحدّ بشهادتهن؟ قال: لا. ن أَجْلِ نظره . ن إلى فرجها؟ قال: لا. ِ ولا م اللهُ أَكْبَرُ اللهُ » : ابن ع . باس قال: لَ . ما نزلت آية الحدّ في الزنا قال ال . نبِيّ ژ أَكْبرُ جَاءَ اللهُ باِل . سبِيل،ِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ جَاءَ اللهُ باِل . سبِيل،ِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ جَاءَ اللهُ باِل . سبِيل،ِ وَال . سبِيلُ عَلَى البِكْر جَلْدُ ماِئَة وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَعَلَى ال . ث . يبِ ماِئَةُ .(1)« جَلْدَةٍ وَرَجْمٌ باِلحِجَارَة ثُ . م قال: إ . ن عَلِ . يا جلَد امرأة من هَمْدَان( 2) اسمها سراجة، جلدت في الزنا يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، وكانت محصنة؛ فقال: الجلد( 3) بكتاب الله، والرجم بِسُ . نة رسول الله ژ . ومن كتاب بني بيزن: / 103 / عن ابن عمر: أ . ن يهوديين أصابا فاحشة، فقال عبد الله بن .« يعاقبان » : قال .«؟ مَا فيِ كتَِابكُِمْ » : فَرفعا إلى ال . نبِيّ ژ فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها » : قيل .« كذبوا يا رسول الله، في كتابِهم الرجم » : س . لام خُذُوا عَ . ني خُذُوا عَ . ني قَد جَعَلَ اللهُ لَهُ . ن سَبِيلاً » : 1) رواه مسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ ) في باب حد الزنى، ،« ائَةٍ وَال . رجم ِ ائَةٍ وَنَفيُ سَنَةٍ وَال . ث . يبُ بِال . ث . يبِ جَلدُ م ِ البِكرُ بِالبِكرِ جَلدُ م . ر 3199 . وأبو داود في باب الرجم، ر 3834 لِ . ية وَإِلَى اليَوم. ِ 2) هَمدَان: أَرضُ بشَرق وَشَمَال شَرقِيّ صَنعَاءَ اليمنية، ذَاكَ مَوضِعُهَا فِي الجَاه ) وأما ديار همدان وأشعر وكندة وخولان فإنها مفترشة في أعراض اليمن، » : قال الاصطخري وفي أضعافها مخاليف وزروع، وبها بواد وقرى تشتمل على بعض تهامة وبعض نجد 11 . المعالم الجغرافية / انظر: الإصطخري: المسالك والممالك، 1 .« اليمن من شرقي تهامة الواردة في السيرة النبوية، ص 285 (ش). .« الحد لعله الجلد » :( 3) في (أ ) باب 7 : في الحدود 141 فجاؤوا بها، وجاؤوا بقارئهم، فجعل يده على آية الرجم. ،« إن كنتم صادقين فإذا هو بآية الرجم تلوح، فأمر ؛« ارفع يدك فباعد » : فقال عبد الله بن سلام لقد رأيناهما يُرجَمان، وهو يقيها من » : ال . نبِيّ ژ برجمهما. وقال ابن عمر .(1)« الرجم بنفسه إ . ن اليهوديّ لَ . ما وجد مسّ » : ومن كتاب المغازي( 2): قال ابن ع . باس .(3)« الحجارة قام إلى صاحبته يَقيها من الحجارَة ح . تى قتلا جميعًا عن مُح . مد بن مَحبوب: وقال في مُكاتَب زنى؟ قال: هو حرّ، وعليه ما على الحرّ. وفيمن أصاب ح . دا، ثُ . م دخل البيت الحرام؟ فقال من قال من المسلمين: البيت الحرام لا ينجي من حدّ هو عليه. فقيل له: ولو علِق بالكعبة أخرج منها؟ [ قال ]: وأقيم عليه الحدّ في غير المسجد. وقال: الحدود لا تقام في المساجد. وقال مُح . مد بن محبوب: من أحدث حدثًا لزمه( 4) فيه الحدّ؟ قال: إذا تاب فهو في الولاية. وحفظ حاتم بن سعيد( 5): أن الب . ينَة إذا قامت ثُ . م عفا أحد من الأولياء لم يكن بدّ من إقامة الحدّ. 1) رواه البخاري عن عبد الله بن سلام، باب قوله تعالى . $ .، ر 3363 . ومسلم عن ) . ابن عمر، باب رجم اليهود، ر 3211 . وأحمد، نحوه، ر 6096 . إذ ذكر فيه هذه الق . صة، ج 1، ص 565 « سيرة ابن هشام » 2) كتاب المغازي: لعله يقصد به هنا ) ، ر 2250 ،«... بَتِهِ فَحَنَى عَلَيهَا يَقِيهَا مَ . س ِ قَامَ عَلَى صَاح » : 3) رواه أحمد عن ابن ع . باس بلفظ ) . 282 . والحاكم في المستدرك، ر 8201 /5 4) في (ب): يلزمه. ) 5) حاتم بن سعيد: لم نجد من ترجم له أو ذكره في ما بين أيدينا من المصادر. ) UE`````à``c 142 الجزء الرابع ومن جواب أبي عبد الله إلى ع . زان بن تَميم( 1): وقلت: هل يجوز للوالي أن تقف معه ب . ينَة بقتل أو جراحة أو سرقة أو قذف، فيقيم الح . د على . ما ذكرت. ِ المشهود عليه دون الإمام؟ فلا يَجوز له شيء م وقلت: فإن فعل، فما يلزمه؟ فإذا فعل ذلك فقد أساءَ، ولا يلزمه في ذلك القصاص، ولا أرش إذا كان قد عدل. رجل طل.ق امرأته في يَمين حنث فيها، ثُ . م أقام عليها وهما يعلمان ذلك، ثُ . م أق . را؟ قال: تُق . نع رؤوسهما بالحجارة صَاغرين. وأ . ول ما عمل رسول الله ژ بالرجم أَن.هُ رجم امرأة » : ومن الآثار 104 / ورجلًا من اليهود محصنين كانا زنيا، وكانا من أشرافهم، / فكتمت اليهود الرجم وهو في كتاب في التوراة، فأتوا رسول الله ژ فرفعوا ذلك إليه، ورجوا أن يَجدوا عنده رخصة. فأرسل إلى رجل منهم من علمائهم بالتوراة وهو شاب يقال له: ابن صوريا( 2)، فسأله عن الرجم: هل هو في التوراة؟ وعظّم عليه وناشده بالله؛ فأخبره أن الرجم في . من كره عزل الإمام الصلت ِ 1) ع . زان بن تميم الخروصي (ت: 280 ه): إمام عالم فقيه. م ) وتولية راشد بن النضر سنة 273 ه. صلى على الإمام الصلت بن مالك لَ . ما توفي سنة 275 ه. بويع بالإمامة سنة 277 ه بعد عزل راشد بن النضر، ثُ . م عزل جميع ولاة الإمام راشد فوقع الخلاف بينه وبين موسى فعزله عن القضاء، وقتل موسى بإزكي ومعه خلق كثير، فثارت النزارية على الإمام عزان فهزمها في وقعة القاع سنة 278 ه. فخرج محمد بن القاسم والمنذر بن بشير إلى مُح . مد بن نور الوالي العباسي على البحرين وطلبا منه الأخذ لهما بالثأر من الإمام ع . زان، فدخل عُمان وقتل الإمام عزان وأرسل برأسه إلى المعتضد ببغداد، فدخلت عُمان تحت الحكم العباسي لفترة قصيرة. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 2) عَبدُ اللهِ بن صُورِيّا الأَعوَر الفَطيُونِي: من أحبار اليهود في عهد النبي ژ . انظر: سيرة ابن ) .549/ هشام، 1 باب 7 : في الحدود 143 التوراة، فرجمهما رسول الله بما في التوراة؛ فأنزل الله تعالى: . > F E D C B A @ ? > = A @ . : المائدة: 15 )، وقال ) . K J I H G المائدة: 43 )، يعني: الرجم، هذا أ . ول ما رجم ) . F E D C B رسول الله ژ . ثُ . م إ . ن ماعز بن مالك السلمي أتى إلى رسول الله ژ ، فاعترف على نفسه 2) أو كما )« لَعَل.ك قَ . بلْتَ أَو غَمَزْتَ » : بالزنا، فأعرض( 1) عنه رسول الله، فقال قال رسول الله ژ ، فأبى ماعز إِ . لا اعترافا على نفسه. فقال له .« قال: نعم، جامعتها؛ فأمر به رسول الله ژ «؟ أَجَامَعْتَهَا » :( رسول الله ژ ( 3 فزعم ابن ع . باس أَن.هُ رجم وهو ينظر إليه. وزعم أ . ن امرأة أيضًا اعترفت بالزنا، وهي عص . ية، وجلد رجلًا على الزنا. ومن ش . ك في الرجم فقد كفر بالقرآن من( 4) حيث لا يَدري. وقد رجم أبو بكر رجلًا من عتيب، وامرأة من بني شيبان من أهل البصرة، ورجم بعُمان مولى لبني جلندى، ورجم بالبحرين مولى لسيّار الطائي. إياكم أن تهلكوا في هذه الآية، إِن.هُ الرجم، يقول » : وبلغنا أ . ن عمر قال قائل: لا نَجِدُ ح . دين في كتاب الله؛ فقد رجم رسول الله ژ ورجمنا، والذي 1) في النسخ: فعرض. ) 2) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظه، فِي المحاربين، ر 6824 . وأبو داود مثله، فِي الحدود، ) . ر 4429 .« زعم ابن ع . باس » + :( 3) في (أ ) 4) في النسخ: ومن. بإضافة الواو. ) UE`````à``c 144 الجزء الرابع نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله آية / 105 / لكتبتها: .(1)« الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها » قال: الرجم رجمان: فرجم س . ر، ورجم علانية؛ فَأَ . ما رجم ال . س . ر: فإذا شهد الشهود تق . دموا فرَموا، ثُ . م يرمي( 2) الإمام، ثُ . م الناس من بعد. وأَ . ما رجم العلانية: فالذي يعترف على نفسه، فيرمي الإمام ثُ . م الناس من بعد. وعن ابن ع . باس أَن.هُ قال: يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان. عن الربيع: عن غلام تز . وج امرأة فأصاب امرأته إصابة لم يُنزل وَلَمْ يبلغ ما يبلغ من النساء ثُ . م زنى؛ أيرجم وقد كان طل.ق قبل أن يحتلم؟ قال: لا ح . د عليه، فلا ينكح صغيرًا ح . تى يبلغ. ويقال: تقتل الساحرة والساحر، مَجوسًا كانوا أو مصل.ين أو من أهل الكتاب. وعن غيره: الساحر بيّن( 3) سحره؟ قال: يقتل إذا قامت عليه ب . ينَة عدل أو أق . ر بأمر لا شبهة فيه. وعن الفضل بن الحواري: رجل زنى وهو له جارية قد ولدت له أولادًا؟ قال: يُحَدّ ولا يرجم، ولا رجم عليه. عن رجل سَحَر امرأة فوقع عليها؛ أخبرك أن معاوية كتب في ذلك إلى المدينة، فاجتمع رأي ابن ع . باس وابن عمر على أن يقتل الساحر وتترك المرأة. 92 . والبيهقي في السنن / 1) رواه البخاري بلفظ قريب في باب الشهادة تكون عند الحاكم 22 ) .213/ الكبرى بلفظه 8 2) في (ب): رمى. ) 3) في (أ): من. ) باب 7 : في الحدود 145 رجل يأتي ذات مَحرم منه طائعة؛ أتقتل معه؟ قال: إ . ن أبا الع . باس رأى في الكتب أَن.هَا إن كانت طائعة قُتِلَت. قال: ينبغي. ومن لم يولج على المزنِ . ي بِها( 1) فلا ح . د ولكن يؤ . دب. ومن م . س فرج جارية قوم فلَا حدّ ولا صداق ولكن يؤ . دب. ،( وأخبرنا أنّ رجلًا طعن رجلًا بنزوى( 2) في السوق في أي.ام مُه . نا( 3 فسمعت أن مه . نا ضربه سبعين عصًا، وقال له: تسفك الدم علَى بابي. فلم أعلم أ . ن أحدًا عاب عليه ذلك. أ . ن شابًا من الأنصار كان أجيرًا لرجلٍ » وعن أبي المؤثِر قال: وذكر لنا من الأعراب، فأدركه الأعرابي وهو على زوجته يفجر بِها؛ فَلَ . ما أراد رفع ذلك جاء والد الشاب فقال للأعرابي: استر / 106 / على ابني، واستر على ففعل ذَلكَِ الأعرابي. ثُ . م إن ؛« زوجتك، وأنا أعطيك خمسًا من الذود ووليدة أهل المرأة لاموه فحمل امرأته وجاء بها إِلَى النب . ي ژ فأخبروه الخبر، لأحكم . ن بينكم » : فأق . رت المرأة بما كان منها وأق . ر الشاب، فقال النب . ي ژ ثُ . م رجم امرأة ،« بحِكم الله، أَ . ما الذود والجارية( 4) فهي مَردودة علَى الأنصاري أغربوه إِلَى » : الأعرابي وجلد الشاب الأنصاري مائة جلدة، ثُ . م قال للأعرابي 5)، فالله أعلم بِجناية الأعرابيّ حيث أمنه عاقبة النبيّ ژ بذلك أو بغير )« خيبر ذَلكَِ، ولو كانت س . نة ما تجاوزها المسلمون، ولا قصروا عنها. وقال: رجم .« علَى المرأة زانها » :( 1) في (ب ) 2) نَزوى: هي العاصمة الداخلية لسِلطنة عُمان، وتقع على بعد 180 كلم من العاصمة مسقط ) نَحو الجنوب الغربي، اتخذها الأئمة مركز الإمامة منذ القرن الثاني. 3) المهنا بن جيفر اليحمدي الفجحي (ت: 237 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) .« والجارية » وفي (ب) .« لعله » + :( 4) في (أ ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 146 الجزء الرابع النبِيّ ژ س . تة أنفس: ابنة الخثعمية، وقال آخرون: ع . بادية، وقال آخرون: أسلمية، وماعز بن مالك الأسلمي، وأنيس، واليهوديين وهما أوّل من رجم في الإسلام، وامرأة الأعرابي. قال: ولو أ . ن رجلًا فجر بامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة لوجب عليه الحدّ، هكذا حفظت. وعن غيره: وعن أربعة شهدوا علَى امرأة بالزنا، وأن المرأة وجدت بكرًا، هل علَى المرأة حدّ أو على الأربعة حدّ؟ فقال أبو عبد الله: عليها الحدّ؛ لأَن.هُ لا تَجيء منزلة يعلم أَن.ها بكر، وقد ثبت عليهما الشهادة؛ لأَن.هُ لا يجيء منزلة يعلم أَن.ها بكر لا بنصر ذَلكَِ [ كذا ]. ومن بعض الكتب: والحدود خمسة، منها أربعة لله 8 لا يجوز للإمام هدرها بعد ص . حتها معه. والخامس هو للآدميين إن عَفوا عنه سقط، وإن وهبوه بطل، وإن طلبوه ثبت وأقيم، وكلّ ذَلِكَ بعد الص . حة والشهود. والخامس( 1): هو الذي للآدميين ومراعاته مطالبتهم، إن وهبوه لم يكن للإمام مطالبته، وإن طَلبوه لم يجز للإمام إهماله، وهو القصاص وإن تف . رعت أحكامه. وذلك مثل رجل / 107 / يقتل، وله أولياء يرثونه، فإن طلبوا من قاتله القود لم يَجز للإمام إعقاله، وكان عليه أن يأخذ لهم القود بقتيلهم. وإن رضوا بالدية دون القود لم يكن للإمام أن يطالب بالقود ولا يفعله، فإن وهبوها لم يكن للإمام أن يأبى ذَلكَِ. وكذلك الجروح علَى بته وبطل القصاص عن ِ حال كانت إذا وهبها المجروح ولم يقتصّ جازت ه الجارح، ولم يكن للإمام أن يعارض. وإن طلب المجروح القصاص أو الأرش أو الدية علَى أيّ حال وجب ذَلِكَ للمفعول به علَى اختلاف الحكم فيه؛ لأَن.هُ يَجب علَى قدر الجراحة، ولكلّ عضو حكم، كان علَى الإمام طلب ذَلكَِ له. 1) كذا في (أ) و(ب)، وفيه تكرر المعنى العبارة السابقة. ) باب 7 : في الحدود 147 وليس سبيل الحدود الأخرى كذلك، وذلك مثل: رجل تكون له جارية فيزني بها رجل آخر، ثُ . م يرفع ذَلكَِ إِلَى الإمام وتقوم الص . حة به، فيهب الرجل الذي زني بِجاريته؟ فنقول لها: إ . ن الهبة يسقط بها العقر ولا يسقط بِها الحدّ؛ إذ العقر حقّ لس . يد الجارية، والجلد ح . ق الله تعالى لا يسقط إِ . لا بالشبهة وعدم الص . حة؛ فإذا زالت الشبهة ووجدت الص . حة وجب حقّ الله، وَلَمْ يجز للإمام إهمال ح . ق الله. رز رجل ما يَستوجب به القطع، وتقوم ِ وكذلك الرجل يسرق من ح الشهادة التي بها ينفذ الحكم عليه، ثُ . م يَهَب المسروق؛ فنقول: إ . ن الهبة يسقط بها الضمان لمِا سرق؛ إذ هو للمسروق، وإذا وهبه سقط. ولا يسقط القطع؛ إذ هو ح . د لله تعالى، وَلَمْ يأمر بتركه بعد الص . حة على فاعله. وكذلك رجل قذف رجلًا فأقامَ عليه الب . ينَة مع الإمام، ثُ . م وهب له شتمه؟ فنقول: إ . ن الإثم في شتمه وقذفه للرجل قد سقط عنه بِهبة المشتوم /108/ . والمقذوف له، ولا يسقط عنه الحدّ؛ لأَن.ه ح . ق لله 8 وكذلك رجل سرق عنبًا لرجل فعصره خمرًا وشربه ح . تى بلغ به إلى الحدّ الذي يستوجب به الح . د، ثُ . م إن صاحب العنب وهب له ما قد عصره؟ فنقول: إن الهبة قد تُسقط عن العاصر قيمة العنب والضمان، وَلَمْ تسقط عنه الحدّ إذا وجدت الص . حة وعدمت الشبهة. وهذا غير ما يَجب على أهل الجنايات من التعزير، وذلك على قدر ما . ما يستوجبونه على قدر جِناياتهم، ويطول شرح ذَلك وتفسيره، ِ يراه الإمام م وذكر( 1) الاختلاف فيه وأحكامه وات.فاقه، ونحن إن شاء الله( 2) نسأل الله 8 التوفيق لمِا يرضاه، وما توفيقنا إِ . لا بالله، عليه تو . كلنا ونعم الوكيل. 1) في (ب): وذلك. ) .« إن شاء الله » 2) في (ب): ) UE`````à``c 148 الجزء الرابع من كتاب آخر: مَنْ أَتَى منِْكُم شَيْئًا » : إ . ن النبِ . ي ژ كتب إلى معاذ بن جبل باليمن » : قيل .(1)« منِْ هَذِه القَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بسِِتْر اللهِ وَلَا يُبْديِ صَفْحَتَهُ فَنُقِيم عَلَيْهِ ح . د اللهِ .(2)« ال . س . ر باِل . س . ر والعَلَانيَِةُ باِلعَلَانيَِة » : وقال وقال: الستر على النفس س . نة من السنن المعمول بِها. أبو مُح . مد 5 : أجمع علماؤنا على أن إقامة الحدود لا تكون إِ . لا لأئ . مة العدل، ولا يجوز أن يقيمها غير العدل من الأئ . مة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في شيء منها. وإن قال: فيجب أن يكون الجبّار إذا قام الحدّ، ثُ . م قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية، وتنفيذه إليه؟ قيل له: الجبّار قد تع . جل وتع . دى وفعل فعلًا غيره ،« ادْرَؤُوا الحُدُودَ بال . شبُهَات » : أولى منه، فلا يجوز إعادته؛ والدليل على ذلك ولا شبهة أولى من حدّ أقيم على تأويل. وإذا أصاب أهل الذ . مة حدودًا أقامها الإمام عليهم بظاهر الأدل.ة؟ قال أصحابنا: يحكم عليهم الإمام بِما عنده من حكم الله بِما هم يُح . رمونه في دينهم. وإن كانت بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال. وأوجب / 109 / ما وجب على الزاني من الح . د الأذى بقول الله @ ? > =< ; : تبارك وتعالى : . 9 النساء: 16 ). ثُ . م أنزلت آية ) . H G F E D CB A 1) رواه مالك فِي الموطأ عن زيد بن أسلم بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 1514 . والبيهقي فِي ) .310/7 ، السنن الصغير، ر 2747 .«... أَحدِث لكُِ . ل ذَنبٍ تَوبَةً ال . س . ر بِال . س . ر » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) باب 7 : في الحدود 149 / . - . : الحبس، وكانت ناسخة لآية الأذَى، قال الله 8 7 . (النساء: 15 ). ثُ . م أنزلت آية 6 5 4 3 2 1 0 : السبيل، وهو جلد البكر، ورجم المحصن. والجلد بالكتاب قوله 8 2 . (النور: 2)، والرجم للمحصن 1 0 / . - , + . بالس . نة الم . تفق عليها. والزنا في اللغة: هو الدخول في المضيق المحْرَج المح . رم؛ فكلّ من دخل في المحظور سُ . ميَ زانيا، ولزمه الحدّ الذي وجب بالكتاب والس . نة. فإن قال قائل: لمِ لا يُسقط الحدّ ع . من أق . ر بالزنا وتجعلوه شبهة؛ لأَ . ن العرب تس . مي( 1) من صَعد عُلُ . وا: زِنًى؟ قيل له: هذا غلط على أهل اللغة؛ لأَن.هُم يس . مون الدخول في المضيق زِنًى (بالكسر)، والصعود ال . زنى (بالضم)؛ فالواطئ البهيمة، والواطئ الذكر في دبره، والواطئ المرأة في فرجها أو دُبرها يُس . مى زانيًا، وعليه ما على الزاني بظاهر الأدل.ة. والإمام مُخَ . ير في إقامة الح . د؛ إن شاء تو . لاه بنفسه، وإن شاء ولّاه غيره . من يقوم به. ِ م وقيل: | إ . ن | رجلا اعترف على نفسه بالزنا، فأمر النبِ . ي ژ بسوط فجلده، أَ . يهَا ال . ناسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتهُوا عَن حُدُود اللهِ تَعَالَى، مَنْ » :( ثُ . م قال ژ ( 2 أَصَابَ منِكُم شَيْئًا منِْ هَذِه القَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بسِِتْر اللهِ فَإِنْ أَظْهَرَ إِلَيْنَا .(4)« صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا( 3) عَلَيْهِ حدّ اللهِ 1) في (ب): تسمي. ) .« بسوط فجلده » + :( 2) في (ب ) 3) في (ب): لقمنا. ) .«... ن هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَليَستَتِر ِ نكُم شَيئًا م ِ مَن أَتَى م » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) UE`````à``c 150 الجزء الرابع والإقرار بالزنا م . رة واحدة يوجب الح . د، بذلك قال أكثر أصحابنا. وقال بعضهم: ح . تى يقول أربع م . رات؛ لعل.هم ذهبوا إلى أَ . ن النبِيّ ژ لم يُقِم الح . د على ماعز / 110 / إِ . لا بعد إِقراره أربع م . رات. ولا فَرق عندي بين واحدة وأربع؛ لأَ . ن ما يوجبه الحكم بالإقرار من العدد يوجبه منه. وأَ . ما أمر ماعز فإِ . ن النبِ . ي ژ لم يُقِم الحدّ عليه ح . تى اعترف أربع م . رات، فَلَ . ما ،«؟ نْ جِ . نة ِ بِكُم م ِ أَبِصَاح » : فلذلك كان يسأل النبِيّ ژ ، ألَا ترى أَن.هُ قال .( وعلم أَن.هُ مُمَ . يزٌ عاقل أقام عليه الح . د( 1 .« لا» : قالوا له وإذا أق . ر العبد بالزنا لم يقبل قوله؛ لأَن.ه حكم على الغير. قال مُح . مد بن محبوب: إذا أق . ر بالزنا وشرب الخمر لم يحدّ إِ . لا بالب . ينَة العادلة. قال أهل العراق: يقبل قولهم، ويقام عليه الحدّ. فإن شهدت عليه الب . ينَة بذلك حدّ؛ لأَ . ن الشهادة يحكم بها على الغير. وإن شهدت الب . ينَة في ح . د بعد زمان طويل لم تُقبل شهادتهم؛ لقول أي.ما قَوم شهدوا في حدّ بعد حين؛ فإن.ها شهادة » : عمر بن الخط.اب 5 وفي الأثر: جوازها عند أصحابنا ولو بعد حين. .« ضِغن ومن أق . ر بِح . د لله تعالى ثُ . م رجع عنه فإن.هُ يقبل منه، ولا يقام الحدّ عليه؛ لقول النبِ . ي ژ في ق . صة ماعز لَ . ما طَلب الرجوع إلى النبِ . ي ژ ، فقال 2). كذلك قال أصحابنا. )« هَ . لا تَرَكْتُمُوهُ » : النبِيّ ژ .« لَعَل.ك قَ . بلتَ أَو غَمَزتَ » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) 500 . والترمذي، باب ما جاء في درء الحد، /11 ، 2) رواه أبو داود، باب رجم ماعز، ر 3836 ) . ر 1348 باب 7 : في الحدود 151 وليس في الرواية ما يدل أَن.هُ رجع عن الإقرار، وطلب الرجعة إلى النبِيّ ژ يحتمل أن يكون لشيء في نفسه أو ليُِوصي، والله أعلم. والتوبة لا ترفع الحد، وقد أقام رسول الله ژ الحدّ على التائبة. وإذا قال الرجل لامرأة: زنيتُ بِكِ، فكذّبته وا . دعت الزوجية بذلك؛ لزمه الحدّ بإقراره على نفسه، وعليه لها اليمين بِما ا . دعت من حكم الزوجية. وللإمام أن يقيم الحدود في كلّ موضع، ويكره له أن يقيم الحدود في المساجد؛ / 111 / لأجل ما يحدث من المحدودين عند إِقامة الحدّ عليهم؛ ولمِا روي أَ . ن النبِيّ ژ قال للأعرابي الذي بال في مسجدِ رسول الله ژ : .(1)« إِ . نمَا جُعِلَت أو قال: ات.خِذَت هَذِه الْمَسَاجِدُ لذِِكْر اللهِ وال . صلَاة » واختلف أصحابنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة؛ فقال بعضهم: يبدأ بالأخفّ ثُ . م الأخفّ ح . تى يأتي الإمام عليها كل.ها. وقال مُح . مد بن محبوب: يبدأ بالقتل؛ فَإِن.هُ يأتي على الجميع. والنظرُ يُوجب أن يقام عليه ما استح . ق من إقامة الحدّ، يبدأ بالأ . ول ثُ . م الثاني، والله أعلم. وإذا زنى رجل من أهل البغي وقدر عليه الإمام أقام عليه الحدّ؛ لأَ . ن أحكام المسلمين لازمة له. وإن زنى رجل بامرأة ميتة أجنبية؛ لزمه الحدّ بظاهر الآية. ن هَذَا البولِ ِ م ٍ إِ . ن هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصلُحُ لشَِيء » : 1) رواه مسلم عن أنس بن مالك بلفظ ) ( كتاب ( 2) الطهارة، باب ( 30 ،« ي لذِِكرِ اللهِ وَالصلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرآنِ ِ وَالقَذرِ، وَإِن.مَا ه 236 . وأبو عوانة: المسند، عن أنس مثله، /1 ، وجوب غسل البول وغيره...، ر 285 .182/1 ، ر 567 UE`````à``c 152 الجزء الرابع وإذا استأجر رجل امرأة على أن تعمل له عملًا فوطئها لَزمه الحدّ؛ والمسقِطُ عنه الحدّ من مخالفينا مُحتاج إلى إقامة الدليل. وسألته عن رجل لزمه حدّ من الحدود فَامتنع من إقامة الحدّ بدخوله الحرم؛ أيقام عليه الحدّ في الحرم أم كيف الحكم فيه؟ قال: يخرج من الحرم، ثُ . م يقام عليه الحدّ؛ فإن امتنع من الخروج ضرب ح . تى يخرج من الحرم، ثُ . م يقام عليه الحدّ. قلت: فإن امتنع الب . تة من الخروج؟ قال: كلّما تزايد في الامتناع أُوجع ضربًا وض . عف له في العقوبة ح . تى ينقاد ويلقي بيده إلى حكم المسلمين. عن امرأة وطئها عبدها بِمطاوعتها؟ قال: عليها الحدّ؛ إن كانت مُحصَنة رُجِمَت، وإن كانت بكرًا جُلِدت. والعبد إن كان مُحصَنًا جلد، والجلد خمسون جلدة. وإن كان بكرًا جلد حدّ الأدب كما يرى الحاكم. قلت: فإن استكرهها عبدها، هل لها قتله؟ قال: لا، إِ . لا ما يلزم من الحدّ. وقال الشيخ أبو مُح . مد في الرجل يتز . وج المرأة في عدت.ها: إِ . ن عليهما الحدّ، ويفرّق بينهما. فإن قالا: جهلنا الحرمة؛ ف . رق بينهما / 112 / ولا حدّ عليهما، ولها الصداق، وعليها الع . دة. وقال: عن موسى بن أبي جابر: أَن.هُ حرّمها على الغلط والعمد، ويسقط الحدّ للشبهة. وعن غيره في العبد قال: لا يستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأَن.ه مال يتلف. باب 7 : في الحدود 153 1): وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود على الزاني ) أبو الحسن 5 والسارق والقاذف والقاتل، وفي الس . نة على شارب الخمر، وقد ح . دوا السكران، [ و ] أوجبوا عليه كشارب الخمر. والذي تز . وج امرأة وَلَمْ يدخل بها، ثُ . م يزني؛ يُجلَد ولا يُرجم على قول، وفيها اختلاف. وإن ا . دعَى أن المرأة التي زنى بها امرأته ولها زوج؛ لم يُص . دق، وعليه الحدّ. ومن زنى بامرأة في دبرها فهو زان وعليهما الحدّ. ومن زنى بامرأة من فوق الثوب فعليه في الاستكراه على قولٍ الصداق، ولا حدّ عليه، ولا في المطاوعة؛ لأَ . ن الحدود تدرأ بالشبهات. ومن زنى برجل في دبره فعليهما الحدّ؛ الرجم في الإحصان، والجلد على البكر، ولا يتز . وج أحدهما بأ . م الآخر ولا بابنته. وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها عمدًا حرمت عليه أبدًا ولا يُحَدّ. وإذا زنى الرجل بالصبِ . ية أو الصبِيّ فعليه الحدّ. وقد قيل: إن الشهود يأتون الإمام فيقولون: عندنا شهادة على فلان في حدّ، ثُ . م لا يتكل.مون ح . تى يستنطقهم الإمام ويسألهم. وإن شهدوا قبل أن يأمرهم الإمام فهم على قول قَذَفة. قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفه إذا شهدوا جميعًا، واحدًا بعد واحد، فتمّوا أربعة قبل أن يقام الحدّ على الأ . ول. . 1) البسيوي: الجامع، ص 773 ) UE`````à``c 154 الجزء الرابع وإن زنى بِجارية امرأته فعليه الحدّ. ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته بأمره؛ فعلى الواطئ الحدّ، ولا يسع هذا. وكذلك وجدت عن ابن جعفر وعن أبي قحطان 5 . ووجدت عن 113 / أَن.هُ لا حدّ عليه لحال الشبهة. / أبي مُح . مد 5 واليهوديّ والنصراني إذا استكرها امرأة مسلمة على نفسها ح . تى وطئاها قتلا بالنقض، وأخذ من مالهما عقرها. وإن طاوعته فلا عقر وعليه الحدّ. وإن استكرهاها( 1) ثُ . م أسلما؛ فلها عقرها، وعليهما الحدّ. وَلَمْ نجد أصحابنا يقولون بالنفي في الزنا، ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زان في قولهم ولا فعلهم. ومن نكح غلامه في دُبُره فعليه حدّ الزاني، ولا يسع امرأته المقام معه. 1) في (ب): استكرهها. ) 155 UE`H .EjE.édG .Y ƒ.©dG 8 أبو مُح . مد 5 : | و | روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ و . صى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك، والستر على بعضهم من بعض، وأن لا يستهتكوا إخوانَهم عند هفواتهم وز . لاتهم، وندبَهم إلى الستر عليهم. مَنْ نَ . فسَ عَلَى مُؤْمنِ » : وفي الرواية عنه ژ من طريق أبي هريرة أَن.هُ قال كُرْبَةً منِْ كُرَبِ ال . دنْيَا نَ . فسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمنِ في ال . دنْيَا سَتَرَ اللهُ عَنْهُ في الآخِرَةِ، وَاللهُ تَعَالَى فيِ عَوْنِ العَبْد مَا كانَ عن ƒ 1). ونحو هذا رواه لي الشيخ أبو مالك )« العَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ النبِيّ ژ ، أو ما هذا معناه. فالواجب على المسلمين مراعاة هذه الس . نة، واتّباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده، وستروا عليه. وليس لأحد أن يشفع في حدّ أوجب الله إقامته، ولا للإمام قبول ذلك ال . شافعُِ وَالمُشَ . فعُ فيِ » : . من يشفع عنده؛ لمِا روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال ِ م 2)؛ وذلك في الحدود بإجماع الناس. ولو قال المسروق منه: قد وهبته )« ال . نارِ 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه، في باب فضل الاجتماع، ر 4867 . وأبو داود، نحوه، ) . باب في المعونة للمسلم، ر 4295 لقي الزبير سارقًا، فشفع فيه، فقيل له: حتى نبلغه الإمام، فقال: » : 2) رواه الطبراني في الأوسط بلفظ ) . ر 2375 . ومالك، باب ترك الشفاعة للسارق، ر 1317 ،« إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع UE`````à``c 156 الجزء الرابع | له | أو عفوت عنه عند الحاكم لم يقبل منه ذلك، ولا يسقط الحدّ عنه بذلك؛ لأَ . ن الح . د حقّ الله. أبو الحسن 5 : وقد كانوا يتعافَون فيما بينهم / 114 / في الحدود ما لم يرفعوا إلى الحاكم؛ فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطّل الحدود، ولا عفو عن السارق بعد رفع أمره إلى السلطان ولو عفا عنه، ولو لم يرفع عليه لجاز؛ ولأن الحدود لا تعطل إذا ص . حت على الجاني لها، وليس للمقذوف عفو إذا صار أمرهم إلى الحاكم ولو تاب وعفا عنه المقذوف. وعن أبي قحطان 5 : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ثُ . م أكذب نفسه، واستغفر ربّه، وَلَمْ يرفع ذلك إلى السلطان؛ فلا بأس عليه فيها. وإن تَ . م على ذلك ح . تى يصير أمرهم إلى السلطان فلا عفو. 157 Uô°†dGh UOC’G ¬«ah ,¬«a .s M ’ Ee UE`H | ôj.©àdGh | 9 أبو قحطان: وليس بين أهل القبلة وأهل الذ . مة حدود إذا قذف بعضهم بعضًا، وكذلك المماليك؛ ولكن ينكّل بهم ح . تى لا يعودوا. وإذا شهد أربعة على رجل أَن.هُ زنى بامرأة لا يعرفونَها؛ فلا حدّ عليه ح . تى يعرفوا المرأة؛ لأَن.ه عسى أن تكون امرأته أو جاريته. وإن عرفوها ( فاحت . ج أَن.هَا زوجته فقد قيل: إِن.هُ يدرأ عنه الحدّ بذلك إذا ا . دعت هي ذلك( 1 أيضًا، ولو كان وليّها ينكر ما ا . دعياه. وكذلك إذا زنى بِجارية رجل، وا . دعى أَن.هَا جاريته، وأن س . يدها باعها له، وأنكر ذلك الس . يد؛ فإن الحدّ يدرأ عنه بذلك. وأَ . ما إذا( 2) كان للمرأة التي ي . دعي تزويجها زوج، لم يصدّق على تزويجها، [و] كان الحدّ عليه. والأعمى إذا زنى وكان له زوجة أو جارية، فَاحت . ج أَن.هُ ظ . ن أَن.هَا زوجته أو جاريته؛ فلا حدّ عليه. ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؛ فقيل: عليه الصداق، ولا ح . د عليه لحال الشبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات. 1) في (ب): ذَلكَِ. ) 2) في (ب): إن. ) UE`````à``c 158 الجزء الرابع وعن أبي المؤثر: ع . من فجرَ بامرأة من فوق الثوب، فأولج الحشفة وجب عليه الحدّ؛ هكذا حفظت عنه. وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها حَرمت عليه، ولا حدّ عليهما في ذلك. ومن وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها [ منه ]؛ فهو مكروه، ولا حدّ عليه، ولا بأس عليه في وطئها / 115 / فيما يستأنف إذا لم يكن ابنه وطئها. ومن وطئ جارية له فيها ح . صة؛ فقال من قال: عليه الحدّ. وقال من قال: لا حدّ عليه، وبذلك نأخذ. ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حدّ عليه، ولو طلب ذلك وكيله. وإن كانت ليتيم فَإِن.هُ يُرجَمُ المحصَن برأي وَصِ . يه أو وكيل من قِبَل المسلمين. ومن أق . ر أَن.هُ زنى أمس الأدنى بِم . كة، فقد عرف [ أ . ن ] هذا كاذبًا. وكذلك إذا قال: زنيت بامرأة من قوم عاد لم يكن عليه حدّ؛ لأَن.ه أق . ر بشيء يعلم أَن.هُ كاذب فيه، فلا يحلّ أن يُح . د. وكذلك إذا أق . ر المجبوب على نفسه فلا حدّ عليه، ولو قال [لَه] ذلك إنسان( 1) كان عليه الحدّ. . ما يوجب عليه الحدّ فلا ح . د عليه. ِ والأعجم إذا زنى أو أتى شيئًا م ومن نكح امرأة م . يتة فعليه الحدّ وصداقها، وإن كانت زوجته أو جاريته فقد أساء ولا حدّ عليه. ولا حدّ على الصبيان، والحدّ على من فعل بهم من الرجال. .« ولو قال ذلك لإنسان » :( 1) في (ب ) باب 9 : ما لا ح . د فيه، وفيه الأدب والضرب | والتعزير | 159 وإذا افتضت امرأةٌ بِكر امرأةً بِكرًا بأصبعها؛ فعليها في ذلك الصداق، ولَا حدّ عليها. وأَ . ما الثيب فالله أعلم. وإذا شهد الشهود على رجل أَن.هم رأوه فوق امرأة، ولا يدرون أنّه أولج أم لا؛ فلا حدّ عليهم، ورأي الإمام في أدبه وتعزيره. وَإِن.مَا يجب الحدّ في الزنا إذا أولج ح . تى تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان، وما دون ذلك فلا يجب فيه. أبو مُح . مد 5 : إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن الأَمَة إذا زنت وَلَمْ تحصن، هل عليها الحدّ؟ قال | له |: لا حدّ عليها إذا لم تكن محصَنة، فالواجب عليها التعزير. فإن قال: وَلمَِ أسقطتم عنها الحدّ، وقد أوجب الله 8 على الأمة أن تُحَ . د خمسين جلدة إذا زنت؟ قيل له: الأَمَة التي ورد الأمر بجلدها خمسين جلدة إذا زنت هي التي أحصنت؛ وأنت سألت عن غير المحصنة. فإن قال: أفتنكرون أن يكون / 116 / زيادة الوصف لا يخرجها من أن تكون أَمَة؛ فهلا جلدتموها؟ قيل له: لم ينزل القرآن في جلد الإماء على الإطلاق، وَإِن.مَا خُصّ من جملة الإماء المحصَنَة دون غيرها. مَ لا تَجلدونها مائة؛ لقوله الله تبارك وتعالى : . + , فإن قال: فَلِ 2 . (النور: 2). والعموم مشتمل على حال زان وزانية، 1 0 / . - كانت حُ . رةً أو أَمَة؛ فَلِمَ ا . دعيتم التخصيص بلا دلالة؟ قيل له: الإماء لم يدخلن في الآية بإجماع الأُ . مة أ . ن الأَمة لم تُنقَل من حدّ إلى حدّ إذا أحصنت وإذا زنت؛ فهذا يبطل اعتلالك في الآية، والله أعلم وبالله التوفيق. UE`````à``c 160 الجزء الرابع فإن قال: فما تَقول في العبد إذا زنى؛ ما حدّه؟ قيل له: حكمهما واحد. فإن قال: وَلمَِ قلتم ذلك، وَلَمْ يَرِد ذكر حدّ له؟ قيل له: القياس الذي أ . صلْناه وهو ردّ حكم( 1) المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وهذا الدليل الصحيح، وبالله التوفيق. وقال أصحاب الظاهر أيضًا : ليس على العبد حدّ إذا زنى؛ لأَن.ه لم يدخل في الآية، والأمَة خُ . صت بالح . د إذا زنت، وبالله التوفيق. وإذا زنت الأمَة المشركة لم يُقم الح . د عليها، وَإِن.مَا يجب على المؤمنات من x . : ثُ . م قال .. a ` _ . : . ن، قال الله تعالى الإماء الحدّ إذا أُحصِ .( ے . ¢ £ ¤ . (النساء: 25 ~ } | { z y وفي القُبلة والض . مة والمفاخذة التعزير على ما يراه الإمام، ردعًا للناس عن ذلك. وفي القصاص والتعزير ردع للناس، وردع وزجر ع . ما حُ . ذروا منه. وعن امرأة تأتي امرأة، بكرين أو مُحصَنَتَين؛ ما يلزمهما؟ قال: يؤ . دبْن كما يؤ . دب الحاكم من الردع. والمشرك إذا زنى ثُ . م أسلم لم يُقم الحدّ عليه، ولا أعلم في هذا اختلافًا. وإشارة الأخرس بالسّرق وبما / 117 / يَجب به الحدّ أن لو أفصح به لا يوجب الحدّ عليه. وإذا أق . ر العبد بالزنا لم يقبل قوله؛ لأَن.ه حكم على الغير. ومن وطئ جارية لرجل بإباحة من الس . يد؛ فلا يَجوز له، وسقط عنه الحدّ لحال الشبهة. 1) في (أ): الحكم. ) باب 9 : ما لا ح . د فيه، وفيه الأدب والضرب | والتعزير | 161 والعقوبة والتعزير على قدر الفاعل، وعلى حسب ما يرى أَن.هُ يردعه من قول أو ضرب، قليل أو كثير، على قَدر جسمه وضعفه وق . وته، وعلى ما يراه الإمام. وإذا تع . دى رجل على رجل في نفسه أو ماله ففيه الأدب. ومن أثر: وعن رجل رمى رجلًا أو امرأة بال . سحْر؛ هل عليه الحدّ؟ قال: ما علمنا. وقال: قد برئ منه حين رماه بالسحر؛ فيبرأ منه ويستتاب ويوجع ضربًا. وعن مجوسيّ قال لرجل مص . ل: يا ابن الزانية، وقال: قلت لي: يا ابن الزانية؛ فأنت ابن الزانية، وأختك زانية؛ فيع . زره ضربًا وجيعًا نكالًا ما دون الحدّ. أبو الحسن 5 : وإذا زنت المرأة بالصب . ي فلا ح . د على أحدهما. ومن تزوّج امرأة في ع . دتها فُ . رق بينهما ولا ح . د عليهما في قولنا إِ . لا الأدب والضرب في ذلك. وامرأة شُهد عليها بالزنه فنظرن نساءٌ فوجدنها عذراء؛ فلا حدّ عليها. والعبد إذا زنى وَلَمْ يحصِن فلا حدّ عليه وعليه التعزير. ومن م . س فَرج امرأة طوعًا أو غَصبًا فلا ح . د عليه؛ وعليه العقوبة والأدب. وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضًا. وإن افت . ضت امرأة امرأةً بأصبعها فعليها العُقر، ولا ح . د عليها. وأَ . ما الث . يب فلا أرى يلزمها سوى الأدب والتوبة. ومن( 1) شتمَ الخلفاء ونسبهم إلى الظلم (يعني: أبا بكر وعمر ^ ) فإن الإمام يأخذ على يده ولسانه، وأن لا يظهر أمرًا يُخالف دين المسلمين؛ فهذا وفي (ب): فمن. .« وفيمن » فوقها « ومن » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 162 الجزء الرابع قول، وإن لم يَنتَهِ / 118 / حُبس. وقول آخر: | إن | مَن شتم المسلمين قُتِل؛ ولسنا نقول بذلك، ولكن يُش . دد( 1) عليه. وعن امرأة يظهر بها حمل، وَلَمْ يعلم لها زوج، فسئلت عن حملها فقالت: من غير تز . وج( 2)؛ ما الحكم فيها؟ قال: لا ح . د عليها ح . تى تق . ر بالزنا؛ لأَن.ه يمكن من غير تز . وج( 3) أَن تكون مُكرهة أو ناعسة أو مغلوبًا على .( عقلها ناسية( 4 ومن أثر: عن رَجل له جَارية رُبعها أو سدسها أو أقلّ أو أكثر وقع بها؛ ما عليه؟ قال: أدناه التعزير إذا كان أصابها فيما( 5) دون الفرج. عن الأمة إذا زنت؟ قال: إن رفعت إلى الإمام وكانت لم تزوّج ع . زرت. وإن كانت متز . وجَة وقامت عليها الب . ينَة فخمسون جلدة. وإذا كانت تَحت ح . ر أو عبد فعليها الحدّ. وعن أمة زنت وولدت، وأقامت سنين كثيرة عند أهلها | و | لم يقيموا عليها ح . دا، وَلَمْ يُرفع أمرها إلى الإمام، أو قد مضى عشر سنين أو أكثر؛ أَلَهُم أن يقيموا عليها الحدّ أم تُع . زر؟ وقال: ليس لهم. ومن وُجِد هو وامرأة في فراش ولحِاف واحد، فزعم أَن.هَا امرأته، وزعمت أَن.هَا زوجته، وهما غريبان أو في سَفر؛ فإذا أق . ر أَن.هُ تز . وجها وا . دعى الشهود فَإِن.هُ يُدرأ عنهما( 6) الحدّ، ويترك مع امرأته. 1) في (ب): نشدد. ) 2) في (أ): زوج. ) 3) في (أ): زوج. ) 4) في (أ): بالسنة. ) 5) في (ب): لمِا دون. ) 6) في (ب): عنها. ) 163 UE`H E.àaô©eh E.à.°Uh Oh.ëdG .eEbEG »a 10 [ قال ] ابن جعفر: من كتب عبد الرحم.ن بن مُح . مد بن سلمة( 1) الذي من كتب المسلمين : ولو أ . ن مرجومًا فَ . ر فإن.ه يُطلب ح . تى يُرَ . د إلى الرجم. ومن ص . ح عليه الزنا وَلَمْ يص . ح أَن.هُ محصَن جُلد مائة جلدة. وفي الآثار: أَن.هُ يقام قيامًا، ويَخلع ثيابه كلها، ثُ . م يضرب ضربًا شديدًا أشدّ ما يكون من الضرب لا تأخذه فيه رأفة في دين الله على ظَهره، ولا يفرّق الضرب على جسده، ويضربه عشرة رجال أشدّاء يضربه به كلّ / واحد منهم عشر جلدات بالسوط، ويمسك بين رجلين فيضربه واحد / 119 بعد واحد في مقام واحد. 2) برجل في حدّ، فدعا بسوط، فقال: ) أُتِيَ عمر بن الخط.اب 5 » : وقيل ألين من هذا. فأتي بآخر، فقال: أشدّ من هذا؛ فأخذ سوطًا بين السوطين، .« فقال: اضرب، ولا تُدنه من إبطك، وأعطِ ك . ل عضو ح . قه والمرأة البكر إذا لزمها الحدّ فَإِن.ها تَقعد، ويرفع ثوبها الذي فوق الدرع عَن ظهرها، ويش . د خمارها على رأسها، ويش . د كُ . ما درعِها على ك . فيها، ويُشَدّ أسفل درعها فتجلد. 200 ه)، سبقت - 150 : 1) عبد الرحم.ن بن مح . مد بن مَسلمة المدنيّ؛ أبو مح . مد (ط 4 ) ترجمته في الجزء الثالث. .« رضي الله عنه » :( 2) في (ب ) UE`````à``c 164 الجزء الرابع وقال بعض الفقهاء: تُشدّ عليها ثيابها في قفير، ثُ . م تُجلد. وإذا وجب عليها الحدّ وهي حامل فيُنظَر بها ح . تى تضع حملها. وإن لم يكن للصب . ي من يرضعه أرضعت هي ح . تى تفطمه، ثُ . م يقام عليها الحدّ؛ . وكذلك عن أبي قحطان 5 وأبي الحسن 5 قال أبو قحطان 5 : والمرجوم تُحفر له حفرة، ويدخل فيها إِ . لا وجهه ورأسه وعنقه ومنكبيه، وتدخل يداه مع جسده، ثُ . م يبدأ الشهود فيرميه كلّ رجل منهم بحجر، ثُ . م يرمي الإمام، ثُ . م يرمي المسلمون بعد ح . تى يقتل، ثُ . م يقبر. وإذا كان رجل اعترف بالزنا، وَلَمْ تقم عليه ب . ينَة؛ فإ . ن الإمام يرمي، ثُ . م يرمي المسلمون بعده، وذلك إذا كان محصَنًا. وقيل: يُستقبل بالحجارة يرمى بها ح . تى يموت، وَإِن.مَا يرميه( 1) الرجال؛ فَأَ . ما النساء والصبيان وأهل الذ . مة والعبيد فلا يَقربوا إلى رميه. ولا يرمى بخشب ولا غيره إِ . لا بالحجارة. والمرجومان لا يتوارثان. وإذا وجب القود على أحد عند الإمام وَكّل به من يثق به، يحضره عند القود إن لم يمكنه أن يحضر بنفسه. وقال بعض الفقهاء: إِن.هُ تُك . تف يداه | بوثاق | إلى خلفه كيلا يبطش بيده عند القود. ويؤمر أن يجثُوَ لول .ِ ي الدم على ركبتيه ح . تى يأخذ ح . قه منه، ثُ . م يضربه ول . ي الدم / 120 / بسيف قاطع على رقبته [ في مقام واحد على رقبته ]. ولا يضربه بغير السيف، ولا على موضع غير الرقبة؛ ولكن يضربه مكررة. « وَإِن.مَا يرميه » :( 1) في (ب ) باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 165 بالسيف على رقبته في مقام واحد ح . تى تُقبض نفسه، ثُ . م يغسل كما يغسل الميّت، ويُحَ . نط، ويُكَ . فن، ويصل.ى عليه، ويلحد له، ويدفن إذا كان تائبًا من ذنبه. ولا يَضرِب الضاربُ إلى الْمُثلَة( 1) به. وإن كان ضَرَبه في غير الرقبة ح . تى مات؛ فعلى الضارب في قول من شاء الله من الفقهاء أَرشُ ذلك لورثةِ المضروب. وقال من قال: إن طعنه بِخنجر أو مُدْيَة أو رماه بحجر فقتله؛ فقد أساء ولا شيء عليه. وجلد القاذف ثمانين جلدة، ويترك عليه ثوب غير إزاره، ويُضرب بين الضربين، ويضرب سائر جسده، ويفرّق الضرب عليه، ولا يضرب وجهه ولا فرجه، ولا يُمدّ بين رجلين، وله أن ي . تقي الضرب بيده. وجلد قاذف المحصنة أشدّ من [ جلد ] قاذف البكر. ولا يكون التعزير إِ . لا أقل من الحدود ولو سوطًا. وأق . ل الحدّ: هو حدّ العبد أربعين جلدة علَى الخمر. وإذا أراد الإمام قطع يد السارق جُذبت الك . ف اليمين من الساعد ح . تى تنفكّ من المفصل، ثُ . م تقطع من الرسغ بشفرة حادّة، والمسروق حاضر؛ لأَ . ن الإنسان لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله. فإن سَرق أيضًا من بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من الكعب. وإن سرق من بعد أن تقطع يده ورجله من خلاف استُودِع الحبس ح . تى يؤمن منه. 1) المُثلَة (بالضم): هي التنكيل، وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره. ) ويقصد بها التمثيل بالناس بقطع شَيء من أطرافهم أَو تشويهها. انظر: المناوي: التعاريف، 636 . قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (التمثيل). /1 UE`````à``c 166 الجزء الرابع ومن شَرِب( 1) جُرعة خمر فما فوقها؛ فقد عصى الله، وشرب حرامًا، وعليه الحدّ ثمانون جلدة، وجلده دون جلد الزاني والقاذف؛ يجلد على ثيابه التي عليه، وَإِن.مَا الجلد على من ص . ح ذلك عليه بإقراره فلم يرجع أو يشهد عليه شاهدا عدل. 121 / خال أولاده قُدَامة بن مظعون؛ إذ / وقد حدّ عمر بن الخط.اب 5 شهد عليه شاهد بشرب الخمر، وشاهد آخر أَن.هُ قاءها؛ وقال: إِن.هَا شهادة م . تفقة. وقال من قال: إن العبد إذا شرب الخمر جلد نصف جلد الح . ر أربعين جلدة. وكلّ من شرب من الأنبذة ولو على وجه جوازها ح . تى يسكر؛ فعليه ثمانون جلدة. وما كان دون السكر فلا حدّ عليه، ولو كان نبيذ جرّ هو حرام ولكن التعزير. ولا يجلد السكران ح . تى يصحُوَ. وقيل: جلد السكران دون جلدِ القاذف، وجلد القاذف دون جلد الزاني. والسكران يُجلد على ثيابه ولا ينزع منها شيء، ويف . رق الجلد على رأسه ويديه ورجليه وظهره وصَدره، وتُ . تقى مواضع المقاتل( 2)، ويضرب ضربًا لا يرى إبط الذي يضربه. ومن شهد عليه شاهدا عدل أَن.هُمَا رأياه سكران من ال . نبِيذ أو أق . ر بذلك؛ فَإِن.هُ يحدّ. ولا يُحَدّ السكران ح . تى يعرف ويصحَو. والسكران من جميع الأشربة في جميع الأوعية عليه الحدّ ثَمانون جلدة، ويخبط خبطًا، ولا يقطع لَحمه بالسوط، ويُف . رق الضرب في يديه، ويُ . تقى مواضع المقاتل. 1) في (أ): سرق. ) 2) في (ب): المفاصل. ) باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 167 أَ . ن النبِيّ ژ جَلَدَ ال . سكرَانَ » أبو المؤثر: قال أبو المؤثر: وقد ذُكر لنا .(1)« ثَمَانينَ جَلدة إِ . ن النبِيّ ژ أتي بسكران، فأمر عشرين رجلًا، فجلده كلّ » : وقال آخرون .« واحد منهما جلدتين وأقول: لا يُجلد السكران ح . تى يصحُوَ من سكره. وقامت السُ . نة أ . ن جلد السكران ثَمانون جلدة؛ فمن ق . صر عنها أو زاد وهو كان أعلم بسيرة ، ƒ عليها فقد كفر( 2). وَإِن.مَا س . نها عمر بن الخط.اب رسول الله ژ وس . نته. وسألت أبا المؤثر: ع . من شرب ما يكرهه المسلمون مثل: الجرّ وال . دباء والزجاج وأشباهه، ثُ . م لم يسكر، هل عليه حدّ؟ قال: يعاقب بالحبس، ولا حدّ عليه ح . تى يسكر. / قلت: فيعزّر؟ قال: يُع . زره الإمام. / 122 قلت: فإن كان شربها مستح . لا، هل يعاقب؟ قال: يُطال حبسه، ويوجع تعزيره. ونقل عن بعض علماء المذاهب » : 1) ذكره الصنعاني في سبل السلام، باب حد الشارب، قال ) .81/6 ،« أنهم قالوا: لقِِيَام الِإجمَاعِ عَلَيهِ فِي عَهدِ عُمَر 2) كيف يسوغ التكفير (كفر نعمة) في هذه المسألة مع ذكر الخلاف الب . ين فيها. والحكم ) كما هو مشهور وكما سيذكره المصنف بنفسه، وهو من اجتهاد ƒ فيها س . نه عمر الصحابي، وهل اجتهاده يكون ح . جة؟ والأصح في خبر الآحاد والمستفيض المرفوع إِلَى ال . نبِيّ ژ لا يفيد القطع فما بالك لو كان غيره مع الاختلاف الواضح في المسألة، فأين موضع التكفير في هذا كلّه؟ فليتأمل ولينظر في ذَلكَِ ولا يؤخذ إِ . لا بعدله. UE`````à``c 168 الجزء الرابع قال: وَإِن.مَا الح . د على من سكر أو شرب الخمر من الفضح( 1)، فضيخ البسر أو عصير العنب؛ فذلك يُجلد ثَمانين جلدة، ولا ينزع عنه ثيابه، ويجلد بين الضربين. الفضل بن الحواري: قال: ليس للوالي أن يقيم الحدود إِ . لا أن يجعل الإمام له ذلك؛ فإن جعل له الإمام ذلك أقام الحدود. وقال: ليس للحاكم أن يضرب أحدًا بالخشب، وَإِن.مَا التعزير والحدود بالسوط. وقالوا: المسلم إذا زَ . ل بزل.ته استتيب وَلَمْ يُعاقب، ومن كان معروفًا بالجهل عوقب. وقال: لا يبلغ بالتعزير إلى أق . ل الحدود؛ وأق . ل الحدود أربعون جلدة، وهو حدّ العبد إذا شرب الخمر. قال: وقد قال بعض الفقهاء: إِن.هُ لا يبلغ به الأربعين. غيره: وهل يكون الرجم بغير الحفر في السوق؟ قال: لا. وهل يصط . ف الناس إذا حضروا مثل ص . ف الصلاة؟ قال: نعم. وقال: يرمي الإمام، ثُ . م يرمي الناس من بعده، ويكبّر إذا رمى الرامي. ( 9 : . (النور: 2 8 7 6 5 وعن قول الله في تفسير هذه الآية: . 4 قال: لا تُضيّعوا حدود الله أن تقيموها. 1) الفضيح أَو الفضيخ، ويقال: أفضحَ البُسر: إذا بَدَت الحمرة فيه، وأفضحَ النخل احم . ر واصف . ر. ) وسيأتي الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وَأَ . ما الفضخ: فهو كسر الشيء الأجوف نحو الرأس والبطيخ. والفضيخ: شراب يتّخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أَن تمسه النار وهو المشدوخ. لذلك سئل ابن عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو الفَضُوح، أراد أنه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان، (فضخ، فضح). باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 169 وعن الضرب بالسوط في الحدود لَيس بأوثق من ح . د الوالي من الثقة من المسلمين؟ قال: بلى، ويؤمر بالسوط يُد . ق ويليّن، ولا يترك كما هو. قلت: سوط جديد كما هو، أم سوط من السوطين؟ قال: أرى أن يليّن، ويضرب به الضارب أرفع ما يقدر عليه. وعن الإمام إذا أقام ح . دا من حدود الله في سرقة أو غير ذلك؛ فهل يؤمر بالتوبة بعد إقامة الح . د؟ قال: نعم، ولا يتركوه ح . تى يستتيبوه. إِذَا تَابَ ال . سارِقُ قُبِلَ منِْهُ، فَإِن عَادَ كَانَتْ » : وقد بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال ./123/ .(1)« يَدَاهُ جَمِيعًا فيِ ال . نارِ وقال: إذا زنت الأمة وقد أحصنت؛ فخمسين جلدة ضربًا شديدًا. قلت له: هل يقال لها إذا جلدها: استغفري الله وتوبي؟ قال: نعم. وعن مُح . مد بن محبوب 5 : ولا يُقام الحدّ على المريض ح . تى يبرأ. ومن مصحف بني بيزن: ع . من زنى بذات مَحرم؟ قال: يقتل بالسيف ضربًا، ثُ . م إلى النار. وعن رجل يصيب الحدّ في الحرم؟ عن ابن ع . باس أَن.هُ قال: إذا أصاب الحدّ في الحرم أقيم عليه حدّه في الحرم. وإن أصابه في غير الحرم، ثُ . م لَجأ بالحرم؛ فَإِن.هُ لا يكَل.م ولا يُجالَس ولا يُبايع ح . تى يَخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: يُقام عليه الحدّ في الحرم وغيره. وقال: الحدود لا تقام في المساجد. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 170 الجزء الرابع عن قتادة عن الحسن عن عمر: أراد أن يرجم امرأة مَجنونة زنت، فنهاه رُفعَِ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَن » : عليّ، وقال: ما لك ذلك! إ . ن رسول الله ژ قال .(1)« ال . نائمِ ح . تى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن المجْنُونِ ح . تى يَبرَأَ، وَعَن ال . طفْل ح . تى يُدْرِكَ 2): والرجم للمحصنات بال . س . نة الم . تفق عليها. ) [ قال ] أبو مُح . مد 5 ولا يقيم الإمام الحدّ إِ . لا بحضرة طائفة كما أمر الله تعالى في كتابه. والطائفة ح . تى يَحضر اثنان فصاعدًا إِ . لا أ . ن أق . ل ما يقع عدد الطائفة واحد؛ » . ¹ . : والدليل على ذلك في كتاب الله تعالى جل ذكره E E C . . . . A . A . ¾½ ¼ التوبة: 122 )، وإذا كان النفر والطائفة والرجوع؛ فقد ) . . . E E يكون واحدًا، وقد يكون أكثر من ذلك، وهذا يد . ل على أن أقل الطائفة واحد. ودليل آخر قول الشاعر: ( وطائفة ناديت من أرض قفرة فجاءك م . ني أن.ني من ورائكا( 3 والإمام مُخ . ير / 124 / في إقامته الحدّ؛ إن شاء تول.ى بنفسه، وإن شاء . من يقوم به. ِ ول.ى غيره م والحامل لا يقام عليها الحدّ ح . تى تضعَ ما في بطنها، وإن لم يستغن عنها ولدها بِمرضعة أو لم يوجد له من ترضعه ليستغني به عنها فإلى أن تفطمه. 1) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 4400 . والترمذي عن علي مثله، فِي ) . الحدود، ر 1488 . وابن ماجه، عن عائشة مثله، فِي الطلاق، ر 2119 ...550 ،527 - 526/ 2) انظر: ابن بركة: الجامع، 2 ) .« وطائفة نادتك... تخبرك مني أنني من ورائكا » : وفي النسخ .« لعله فحاك » :( 3) في (أ ) 526 . ولم نجد من ذكر هذا البيت. / والتصويب من جامع ابن بركة، 2 باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 171 د وصلت إلى النبِيّ ژ قالت: ِ وفي الرواية: أ . ن امرأة من بني غام أريد » : ثُ . م عادت إليه فقالت ،« ارْجِعِي » : قال ،« يا رسول الله، طهّرني قد زنيت » حَ . تى » : ثُ . م أتته بعد ذلك فقال ،«ِ حَ . تى تَضَعِي حَمْلَك » : فقال ،« أن تطهرني ثُ . م أتته بعد ذلك وبيده قِطعة خبز، فأمر بها فحفر لها إلى صدرها، ،« تَفْطِمِيهِ وأمر برجمها؛ فرجمها الناس، ح . تى جاء خالد بن الوليد( 1) فرمى بحجر فطار صَهْ يَا خَالدُِ، لَقَدْ » : الدم من رأسها ح . تى نضح به، فس . بها؛ فقال النبِيّ ژ .« تَابَتْ تَوْبَةً لَو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْس لَغَفرَ اللهُ لَهُ قال بعض مخالفينا: لا يقام الحدّ عليها ح . تى ينقضي وقت الرضاع لهذا الخبر، وَلَمْ يعتبروا( 2) وجود مرضعة له وأمر النبِيّ ژ أن يصل.ى عليها .( وتدفن( 3). ولا يَجوز للإمام أن يؤ . خر الحدّ عن وقته لأجل مرضع( 4 [ و ] من يستحقّ إقامة الحدّ لا( 5) يُنظَر ولا يؤ . خر إلى انتظار بُرئه من العل.ة لمِا يَجوز فواته بالموت وغيره. قال بعض أصحابنا: يُؤَ . خر الحدّ إلى أن يبرأ، ولا يقام الحدّ عليه في حال مرضه وسكره لتغيّر عقله. قال بعض مخالفينا: الزاني المريض يضرب بمائة( 6) شمراخ من عسق النخيل ضربةً واحدة. 1) في (ب): جابر بن الوليد. ) .« يغيروا لعله يعتبروا » :( 2) في (أ ) .69/9 ، 3) رواه مسلم عن بريدة بلفظ قريب، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ر 3208 ) .152/4 ، وأبو داود عن بريدة بمعناه، باب المرأة التي أمر النبي ژ برجمها، ر 4442 مكررة. « لأجل مرضع » :( 4) في (ب ) 5) في النسخ: ولا. ) 6) في (ب): ثمانية. ) UE`````à``c 172 الجزء الرابع ومن وُجد منه رائحة الخمر لم يلزمه الحدّ؛ لأَن.ه يُمكن أن يكون مكروهًا، ويمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثُ . م تَركه. والموجب عليه من أصحابنا الحدّ محتاج إلى دليل من احتمال الشبهة. والح . د على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلدة، والاختلاف 125 / بين الناس في أقلّ من ذلك، وَلَمْ يقل أحد منهم دون أربعين فيما / علمنا، والله أعلم. ومن وجد سكرانًا من الشراب لزمه الحدّ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. والقائل بتأخيره إلى وقت آخر محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: يؤ . خره الإمام إلى أن يصحو ويذهب السكر عنه؛ وحُ . جتُهم أَن.هُ في حال سكره لا يؤلمه الحدّ كما يؤلمه في حال صَحوه ورجوع عقله. ومن مات في الحدّ فلا شيء له ولا لورثته على الإمام ولا في بيت المال؛ لأَ . ن( 1) الح . ق قتله. وأجمعوا أن يُح . د القاذف والزاني بالسوطِ. واختلفوا في حدّ شارب الخمر وغيره؛ قال بعضهم: بالسوط الحدود كلّها إِ . لا حدّ الرجم والقود والقصاص بين الناس. وقال بعضهم: بالسوط وبغيره. وأجمعوا أن جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين. وإذا قذف رجل رجلًا ثُ . م مات المقذوف لم يسقط الحدّ عنه؛ لأَ . ن الحدّ إذا انتهى إلى الحاكم وجب عليه إقامته؛ لأَن.ه حقّ الله تعالى طالب به المقذوف أو لم يطالب وجب( 2) على الإمام إقامته إذا علم. .551/ والتصويب من جامع ابن بركة، 2 ،« إِ . لا أن » : 1) في النسخ ) 125 ) بلفظ: ) وقد سبق ذكرها ببعضها في هذا الجزء ص 92 .« لو وجب » :( 2) في (أ ) .« وأوجب » : وجاء عند ابن بركة بلفظ ،« واجب » باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 173 قال بعض أصحابنا: لا يقيمه الحاكم إِ . لا أن يكون المقذوف ح . يا مقيمًا على مطالبته. واختلف الناس في الموضع الذي تقطع منه يد السارق: قال قوم: الرسغ، وعليه العمل. وقال آخرون: المرفق. وقال آخرون: المنكب؛ لأَ . ن الله تعالى لَم يوجب فيه ح . دا. والنظر يوجب أن القطع يوجب الرسغ؛ لأَ . ن اسم اليد يقع عليه والتسمية، تقول: أخذت بيدي، ولمست وأعطيت بيدي، وبسطت بيدي، والك . ف هي المناوِلة، والله أعلم. وإذا سرق رجل ويده ش . لاء قطعت؛ لأَ . ن اسم يد وَاقع عليها؛ فمن أزال القطع عنها فمحتاج إلى دليل. إذا رمى الشهود / 126 / الزاني، يرمي ويقول: أشهد » :(1) أبو الحسن 5 بالله أَن.كَ زانٍ، ثُ . م الثالث كذلك. وإن اعترفت امرأة بالزنا وهي حُبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصَنة. وَإِن.مَا ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها ثُ . م أرضعته حولين بعد ذلك. وإن كان لها زوج غائب أو مفقود فَإِن.ها لا ترجم؛ لمِا جاء في الحديث أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخط.اب حُبلى لم يَقْرَبها الزوج قَبل ذلك بسنتين، يا أمير المؤمنين، إن » : فأراد عمر بن الخط.اب 5 أن يرجمها، فقال له معاذ فتركها ح . تى ولدت، ،« كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سَبيل فإذا ولدها قد نَبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها؛ فقال عمر: .«« عَجزت النساءُ أن يَلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر » . 1) انظر: البسيوي: الجامع، ص 774 ) UE`````à``c 174 الجزء الرابع وقد قيل: يُجلد الرجل في الزنا على بشره وهو قائم، وتُجلد المرأة وهي جالسة وعليها درع وخمار ضربًا شديدًا؛ فإن تابا أو أُونِس رشدهما من بعد قبلت توبتهما، وجازت شهادتهما. والقصاص أن يُقاس الجرح ويعلم ما هو في القياس من طول أو عرض وما هو ملحم أو باضع أو موضح، ثُ . م يُخطّ على من يقتصّ منه في الوضع الذي يقتصّ منه خ . طا، ثُ . م يأخذ الذي يقتصّ منه المبضع ويضع الذي يأمره الحاكم يده على يدِ الذي يريد أن يقت . ص، ويأخذ جرحه فيقتصّ ويقيس ح . تى يستوفي مثلًا بِمثل لا زيادة ولا نقصان. ولا قصاص ولا أرش في جرح ح . تى يبرأ ويعلم ما هو. امرأة أوطأت نفسها صبِ . يا ح . تى أولج؛ ما يَجب عليها؟ قال: الصب . ي لا شيء عليه، وهي عاصية لله ولا ح . د عليها؛ يدرأ عنها الحدّ بالشبهة. قلت: فعليها غسل؟ قال: إذا أنزلت. ومن الأثر: عن رجل ضرب في الخمر ثلاث م . رات ثُ . م أخذ الرابعة؟ 127 / قال: يضرب أيضًا . / وقال: لا أرى نفي الذي شرب الخمر أو زنى إِ . لا الجلد والرجم، وليس عليه أن ينفى، والله أعلم. 175 .q ëdG .hO ôj.©àdGh .q ëdG ¬«a E.«a UE`H 11 من الأثر: عن رجل دعا رجلًا بِلقبه وهو يَكرهه؟ قال: يع . زر. أو قال: يا ابن السوداء، أو يا ابن الأسود، وأبواه لا يُعرفان بذلك، أو قال: يا ابن الجرباء، أو قال: يا ابن السفالية، وأبواه لا يعرفان بذلك؟ قال: يعزّر على قدر التعريض. وعن رجل زنى وقد أحصن فجلد مائة وَلَمْ يُعلم بإحصانه، ثُ . م علم به بعد ذلك؟ قال: عليه الرجم. وعن المشهود عليه بالزنا إذا شهد عليه أربعة، فَأنكر أن يكون زانيًا؟ قال: يرجم. وعن الرجل تقوم عليه الب . ينَة | يعمل | بعمل قوم لوط برجل أو صبِيّ؟ قال: إن كان محصَنًا رجم، إذا كان رجلًا في الدبر [ كذا ]. وعن رجلين تل . وطا؟ قال: عليهما الحدّ، ويرجمان إذا كانا مُحصنين إذا قام الشهود عليهما بذلك. . من قد أحصن أو ذات محرم؟ قال: يحدّ، ِ وع . من يأتي البهيمة م ويرجم إذا كان محصَنًا. وعن رجل ع . رض لآخر بفرية، أو قال لأخيه لأ . مه: لست بأخي ولا نعمة، أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالي، أو قال لرجل: لعنك الله أو أخزاك UE`````à``c 176 الجزء الرابع الله، أو سفه غير سفيه، أو قال له: نجس، أو قال لرجل شهد عليه: شهدت بزور والقاضي قد قبل شهادته، أو جاء إلى رجل فقال: إن فلانًا قد قذفك وَلَمْ يأت بالب . ينَة، أو قذف من لم يبلغ من الغلمان والجواري؛ ففي كلّ هذا يعزّر ولا يُحدّ. وفي الذي قال: إن فلانًا قذفك وَلَمْ يأت بب . ينَة؟ قال: يعزّر بأسواط نحوًا .( من العشرة( 1 ومن دعا رجلًا بلقبه وهو يكرهه، أو قال لمِولى: يا س . يدي، أو قال: ما أمي بزانية ولا أبي ولا أخي، وعلم أَن.هُ ع . رض بذلك، أو عرّض بِمشاتمة نفسه أو أبيه؛ ففي ك . ل هذا يضرب على قدر التعريض. فمن قال / 128 / لرجل: يا سكران، أو يا فاسق، أو يا خنزير، أو يا كلب. أو قال لرجل: يا منافق، أو فاجر، وهو مسلم. أو قال: يا عدو الله؛ ففي كلّ هذا يضرب ويستتاب. 3)، ومن )« سِبَابُ المسلم(ِ 2) فِسقٌ، وَقِتَالُه كُفرٌ » : أبو قحطان 5 : وقيل كذب كذبة تع . مد عليها فهو منافق ح . تى يتوب. وقيل: من قال لرجل عربي: يا مولى، أو يا ابن السوداء، أو دعاه بلقبه الذي هو سبّ له. أو قال: يا كلب أو حمار أو خنزير، أو منافق أو فاجر، أو عدُوّ الله، أو أخزاك الله؛ ففي كلّ هذا التعزير على ما يرى الإمام من جهل القائل وتع . ديه. وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين لا يعرف بالجهل 1) في (ب): نحو من الشعرة. ) 2) في (ب): المؤمن. ) 3) رواه النسائي عن ابن مسعود بلفظه، كتاب تحريم الدم، ر 4123 . والبخاري مثله بلفظ: ) . 6044 ... ومسلم، مثله، فِي الإيمان، ر 230 ، فِي الإيمان، ر 48 ،«.. فُسُوقٌ ..» باب 11 : فيما فيه الحدّ والتعزير دون الحدّ 177 استُتِيب من ذلك. وإن كان قاله لبعض الجهال الذين ينكر عليهم المنكر فهو أحرى أيضًا أن لا يعرض له. وقال من قال في الذي يقول لإنسان: يا حمار أو كلب، أو نحو هذا: يعزّر خمسة أسواط؛ وذلك عندنا إلى نظر القائم بالأمر. وقال في محصَن زنى فوجب عليه الرجم، فقتله الإمام بالسيف؟ قال: أخطأ الإمام ال . س . نة، ولا شيء على الإمام غير التوبة والاستغفار. وكذلك إن ( فعل ذلك والي الإمام أو قاضٍ جاز ذَلكَِ الحكم ولا يلزمه شيء، ويف . ند( 1 بما فعل. وإن كان رجل من سائر الناس فعليه القصاص. وعن رجل جلده الإمام، ثُ . م ص . ح أَن.هُ محصَن؟ قال: عليه الرجم، ولا أرش لجلده إذا كان الإمام قد سأله أمحصَن أم بكر؟ فقال: إِن.هُ بكر فجلده. وإن كان الإمام لم يسأله وجلده، [و] صحّ أَن.هُ كان أحصَن؛ فعليه الرجم أيضًا، وعلى الإمام أرش جلده في بيت المال. وأكثر التعزير أنقص من أق . ل الحدود ولا يبلغ به إلى حدّ. وأق . ل الحدود أربعون سوطًا، / 129 / وهو حدّ المملوك في شرب الخمر، إلى الخمسة إلى الثلاثة أَقَ . له( 2) لمن جهل على الناس بلسانه، مثل قولك للرجل: الخائن والثور والمولى والكلب. وإن قال ذلك لمسلم كان أشدّ عقوبة وأكثر. 1) في (ب): ويقيد. ) 2) في (ب): لعله. ) 178 UE`H 12 (1) .Hô°TC’G »a عن ابن ع . باس قال: نزل تحريم الخمر بعد غزوة الأحزاب، وقال في قوله تعالى: . $ % & ' ) ( * + , - . .( (المائدة: 90 ) فَ [ الخمر ] ك . ل مسكرٍ، والميسرُ: القمار( 2 والأنصاب: حجارة ينصبها مشركو العرب فيعبدونها ويذبحون لها. والأزلام يعني: القدحين اللذين كان | أهل | الجاهلية يستقسمون بهما في أمورهم، في أحدهما مكتوب: أمرني ربي، والآخر: نهاني ربي؛ فإذا خرج تركوا. « نهاني » فعلوا، وإذا خرج « أمرني ربي » عن أبي عبيدة أَن.هُ قال: لقد نزل تَحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر إِن.مَا كانوا يشربون الفضيخ. مَا أَسكَرَ( 3) فالقليل منه والكثير » : عن جابر يرفعه عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(4)« منه سواء، وهو حَرامٌ (1) 2) في (أ): والقمار، وفي (ب): فالقمار. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) 3) في (ب): يسكر. ) 4) رواه أبو داود عن جابر بمعناه، كتاب الأشربة، ر 3683 . والترمذي مثله، كتاب الأشربة، ) . ر 1985 باب 12 : في الأشربة 179 مَا أَسكَرَ الفَرقُ » : وعن الربيع يرفع الحديث عن عائشة عن النبِيّ ژ قال .(1)« منِهُ إِذَا شَربِتَهُ فَمِلءُ الكَ . ف حَرَامٌ، وَالقَطْرَةُ حَرَامٌ، والجُرْعَة حَرَامٌ يَا أَ . يهَا ال . ناسُ، إن الخمرة قَدْ » : ابن جعفر: قيل: إ . ن رسول الله ژ قال 2)، فأراقها الناس )« حرمَت، فَمَن كَانَ عِندَهُ شيءٌ منِْهَا فَلَا يُعْطِهَا وَلَا يَبِعهَا ح . تى جعل توجد ريحها في طرق المدينة زمانًا. وقيل: إِن.مَا كانت يومئذ | من | التمر والبسر، وكانوا يس . مون ك . ل شيء اختمر فهو عندهم خمر، وهي التي أهريقت يومئذ فيما بلغنا. يا أيها الناس، إن » : وقيل: قام عمر بن الخط.اب على منبر رسول الله فقال الخمر قد نزل تَحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء، / 130 / من: العنب والخمر ما اختمر. .« والتمر والعسل والحنطة والشعير عن أي شيء( 3) تسألني؟ » : وقيل: سأل سائل ابن عمر عن الخمر، فقال فوالله إ . ن من العنب خمرًا، وإ . ن من التمر خمرًا، وإ . ن من الشعير خَمرًا، وإ . ن .(4)« من العسل خمرا 1) لم نجد الحديث فِي مسنده، ولعل.ها من الروايات المتناثرة التي ينبغي أن تُجمع وتقارن ) نهُ ِ كُ . ل مُسكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسكَرَ م » : وتضم إليه. والحديث رواه أبو داود عن عائشة بلفظ فِي الأشربة، ر 3689 . والترمذي مثله، فِي الأشربة، ،« نهُ حَرَامٌ ِ الفَرقُ فَمِلءُ الكَ . ف م . ر 1986 . وأحمد مثله، ر 25157 ( 2) روى الربيع بعض لفظه من حديث أنس، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب ( 40 ) . باب فِي الأشربة...، ر 628 3) في (ب): الخمر. ) 4) رواه أبو داود مرفوعًا إِلَى ال . نبِيّ ژ من طريق النعمان بن بشير، باب الخمر مما هو، ) ر 3191 . والطبراني في الأوسط، ر 5873 ، وفي الكبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه . مرفوعًا، ر 12981 UE`````à``c 180 الجزء الرابع .(1)« الخَمْرُ منِ هَاتَين ال . شجَرَتَين:ِ ال . نخْلَةُ والعِنَبُ » : وعن النبِيّ ژ أَن.هُ قال ولا بأس بالنارجيل [ إذا لم يخمر ويشرب من حينه ]. وقيل: إن الكوْزَ .( الذي يجلب فيه لا يردّ إليه ذلك؛ لأَن.ه غير مسكر( 2 وقال: ليس لأهل الذ . مة أن يدخلوا في أمصار العرب. وعن أبي علي: في حليب( 3) النارجيل إذا حمض في سقاء أو غير سقاء أو عصير الرمان، هل يشربان إذا غليا؟ فما نرى بأسًا في السقاء، وأَ . ما غير السقاء فلا. وقال( 4) أيضًا : يشرب العصير ما لم يَغْلِ، وغَلَيَانه أن يرمي بالزبد؛ فإذا غلا فهو الخمر. ولا بأس بعصير الكرم ما لم تغيض[ ه ] الأرض. وقيل: إذا طبخ ح . تى تصير العشرة ثلاثة، ويصير على الأرض فلا تنشفه ولا يعلق بها؛ فلا بأس. وقيل: إذا أنبذ في السقاء الزبيب غدوة فشرب من الليل، ونبذ بالعشي فشرب غدوة. وقيل: كذلك أمر عمر. ولا يجعل فيه دُردِي.ا، وأَ . ما الفضيح( 5) فهو حرام. وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد نبيذًا، ولا يجوز ذلك في ال . نبِيذ؛ وأَ . ما البسر في الخل فلا بأس. 1) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب جميع ما ينبذ، ر 3671 . وأبو داود في كتاب الأشربة، ) باب الخمر، ر 3193 وفي (ب): كتبها ثُ . م شطب عليها. ،« إن الكوز الذي يحتلب فيه اليوم ولا يرد إليه » :( 2) في (أ ) . وتصويب هذه الفقرة من جامع البسيوي، ص 738 3) في (ب): حلب. ) 4) في (ب): وقيل. ) 5) في (ب): الفضخ. ) باب 12 : في الأشربة 181 وأَ . ما نبيذ البسر فلا يصلح، وما عمل للخلّ في ج . رة فلا بأس بشربه إذا صار في حدّ ال . نبِيذ. وما عمل للنبيذ في الج . رة ح . تى يتح . رك فلا يجوز أن يجعل خ . لا إِ . لا أن يكون عمل في الجرّة ثُ . م حوّل من حينه قبل أن يغلي ولا يحمض. عن أبي المؤثر قال: ذكر لنا أن المسلمين كانوا يشربون | الخمر | ، وكان الله 8 قد أجازها لهم، والله يحدث من أمره / 131 / ما يشاء؛ قوله في سورة ،( النحل: 67 ) . N M L K J I H G F . : النحل . لها. ِ فهذا هو ح فاجتمع أصحاب النبِيّ ژ فشربوها، ثُ . م تق . دم بهم رجل من خيارهم، . ( ' & % . # " ! . : فصل.ى بهم المغرب فقرأ s. : (الكافرون: 1 2)، فأخطأ في أ . ولها وأخطأ في آخرها، فأنزل الله تعالى .( النساء: 43 ) . ~ } | { z y x w v u t فقال عمر بن الخط.اب فيما ذكر لنا : إِ . ن الله تعالى قد أقرب( 1) في تحريم الخمر، وما أراه إِ . لا سيحرّمها. قال: وكانوا يشربونها بعد صلاة العشاء الآخرة ما لم يحضر وقت صلاة الفجر وقد أصبحوا من سكرهم، ثُ . م أنزل الله 8 فيها أمرًا آخر فقال: ¼ » . . ، والميسر: | هو | القمار كلّه . ¸ ¶ . ´ . » . : البقرة: 219 )، يقول ) . . A . A . ¾ ½ ترك الصلاة وما ينزغ الشيطان بين الناس. والمنافع: ما يصيبونه :. ½ ¼ من الل . ذة، والربح الذي يصيبه المقامر؛ فذ . مهُما هاهنا وَلَمْ يُح . رمهما. 1) في (ب): تقرب. ) UE`````à``c 182 الجزء الرابع قال: إلى أن صنع رجل من الأنصار صنعًا، ودعا أناسًا من المسلمين، وكان في طعامه أَن.هُ شوى رأس جمل، فأكلوا وشربوا الخمر فشبّت( 1) فيهم، وقالوا الأشعار، وتكل.موا بالفِجَار( 2)، فقبض رجل منهم على لَحيي البعير فضرب به رأس ابن أبي وق.اص، فجرحه وسال الدم، فانطلقوا إلى النبِيّ ژ وكان النبِيّ ژ لا يحدث شيئًا إِ . لا ما أمر الله تعالى؛ فأنزل الله تعالى عليه: . ! . - , + * ) ( ' & % $ # " < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . / 91 )؛ فح . رمها قليلها وكثيرها. - المائدة: 90 ) . E D C BA @ ? > = /132/ .(3)« انتهينا يا ربنا » : قال: فَلَ . ما قرأ عليهم النبِيّ ژ هاتين الآيتين قالوا قال: أما الأنصاب: فهي النصب التي كانوا يذبحون لها في الجاهلية. وأَ . ما الأزلام: فهي قِداح كانوا يستقسمون بها، إذا أراد أحدهم سفرًا أو وكتب ،« أمر » تزويجًا أو أمرًا من الأمور أخذ قدحين فكتب على أحدهما ثُ . م يطرحها فأيهما بدا ات.بعه؛ فنهى الله 8 عن ذلك ،« نهى » على أحدهما وحَ . رمه وجعله كفرًا. قال: فأمرهم النبِيّ ژ فيما ذكر لنا أن يهرقوا( 4) ما كان في بيوتهم منها، فأهراقوها ح . تى نتنت أزق.ة المدينة، وقالوا: أنزل الله تحريم الخمر، وما في المدينة يومئذ من الخمر إِ . لا فضيخ البسر والتمر. 1) في (ب): وقبست. ) 2) الفِجارُ: من وقعات العرب بعُكاظٍ تفاخروا فيها فاحتربوا واستح . لوا ك . ل حرمةٍ. انظر: العين، ) (فجر). 3) رواه أبو داود في كتاب الأشربة بمعناه، باب تحريم الخمر، ر 3185 . والترمذي باب سورة ) . المائدة ر 2975 4) في (ب): يرقوا. ) باب 12 : في الأشربة 183 قال: فالخمر من البسر، والخمر من العنب. قال: وقد رفع إلينا في الحديث أ . ن رجلا من دَوْسٍ أَهدى إلى النبِيّ ژ فقال: ،«؟ أَمَا شَعَرْتَ أَ . ن الله تَعَالَى حَ . رمَهَا » : مزادتين من خَمر، فقال له النبِيّ ژ فقال الرجل: «؟ أَمرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا » : ثُ . م أسَ . ر إلى غلامه، فقال له النبِيّ ژ .« لا» 1)، فأهراقها الرجل في )« إِ . ن الذِي حَرّمَ شُرْبَهَا حَ . رمَ بَيْعَهَا » فقال النبِيّ ژ .« نعم » إِ . ن الله حَ . رمَ الخَمْرَ فَمَنْ كَانَ مَعَهُ منِْهَا شَيْءٌ فَلَا يُطْعِمْهَا وَلَا » : المشهد. ثُ . م قال لَعَنَ اللهُ عَاصِرَ الخَمْر،ِ وَمُعْتَصِرَهَا، » : ثُ . م قال رسول الله ژ ،«( يَبِعْهَا وَلْيُرقِْهَا( 2 وَشَارِبَ الخَمْر وسَاقيَِهَا، وحَاملَِ الخَمْر والمَحْمُولَة إِلَيْهِ، وَبَائعَِهَا، وَمُشْتَريَِهَا، 3)، قال أبو المؤثر: هذا على العلم والتعمّد. )« وال . دا . ل عليهَا، وآكلَِ ثَمَنِهَا قال: ولو أن رجلًا حملها وَلَمْ يعرف ما حمل لم يكن عليه إثم. قال: ولو أن رجلًا حملت إليه الخمر بغير علمه لم يكن آثمًا. قال: ولو أن رجلًا أعطي من ثَمن خمر شيئًا فأكله وهو لا يعلم أَن.هُ من ثمن الخمر لم يكن آثمًا. .( قال أبو المؤثر: وتحريم السكر [ بالكتاب وسُ . نة النبيّ ژ ]( 4 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب ( 40 ) تحريم ) ( 246 . ومسلم، عن عبد الرحم.ن بن وعلة بمعناه، كتاب ( 22 /1 ، بيعها وشربها، ر 634 1206 . والدارمي، عن ابن ع . باس عن /3 ، المساقاة، باب ( 12 ) تحريم بيع الخمر، ر 1572 عبد الرحم.ن بن وعلة بلفظ قريب جدًا، كتاب ( 18 ) البيوع، باب ( 35 ) النهي عن بيع .707/2 ، الخمر، ر 2473 2) في (ب): وليهرقها. ) 3) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 1342 . وأبو داود عن ابن عمر، فِي ) .3506 - الأشربة بمعناه، ر 3676 . وابن ماجه مثله، فِي الأشربة، ر 3505 4) في النسخ لم يتم المعنى، ولعل الصواب ما أتممناه. ) UE`````à``c 184 الجزء الرابع / قال أبو المؤثر: ثُ . م حرّم رسول الله السكر من جميع الأشربة. / 133 .« ك . ل مسكر حرام » قال: فقد اجتمع أهل الحديث على أن قال: قالوا فيما روي عن الربيع بن حبيب أَن.هُ قال: من شرب نبيذًا مسكرًا فقد شرب شرابًا مكروهًا، فقد نهى عنه رسول الله ژ ، وما نهى عنه ژ فهو حرام. قال: ثُ . م اختلفوا في تفسير الحديث؛ فقال بعضهم: إن كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال بعضهم: إِن.مَا حرّمت الخمر قليلها وكثيرها، ثُ . م حرّم السكر نفسه من سائر الأشربة. إ . ن رسول الله ژ نهَى عَن نبيذِ الج . ر والدباء » : وقال علماء المسلمين .(1)« والمز . فت والنقير والحنتم قال: وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجرّ؛ حرام هو؟! فقال جابر بن زيد: قد نهى عنه رسول الله ژ ، وما نهى عنه رسول الله ژ v u t s r q p . : فهو حرام. قال: وقد قال الله تعالى .( الحشر: 7 ) . w قال: وذكر لنا أن رجلًا جاء إلى ابن ع . باس فقال له: اسمع ما يقول ابن فقال: صدق [ أبو ] ،« إن نبيذ الجرّ حرام » عمر. فقال له: وما يقول؟ قال: يقول عبد الرحم.ن. فقال: الجرّ، وأيّ الجرّ يا ابن ع . باس؟ فقال: كلّ مَدَر. 1) جاء النهي عن تلك الأوعية من دون استثناء فِي كتب الحديث كالربيع والبخاري ومسلم ) وغيرهم، وأقرب رواية إِلَى هَذِهِ رواية أبي داود عن أَبِي القَمُوص زَيد بن عَلِي بلفظ: وَلَا حَنتَم،ٍ وَاشرَبُوا فِي الجِلدِ المُوكَإِ عَلَيهِ، فَإِنِ ٍ لَا تَشرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مُزَف.تٍ وَلَا دُب.اء » . كتاب الأشربة، ر 3697 ،« فَإِن أَعيَاكُم فَأَهرِيقُوهُ ِ اشتَ . د فَاكسِرُوهُ بِالمَاء باب 12 : في الأشربة 185 قال: وإن أهل الخلاف الذين يح . رفون تأويل الأحاديث زعموا أَن.هُ إِن.مَا نهى رسول الله ژ عن الشرب في جِرارٍ كان يعملها أهل الجاهلية، يَخلطون فيها ال . شعر( 1) والدم. وأَ . ما هذه الجرار فليست بحرام. فإن.ا نقول لهم: إ . ن رسول الله ژ قد نهى عن ال . نبِيذ في المزف.تِ( 2) والقَرع وال . نقِير( 3)؛ فأيّ دم خلط بهذا؟! فَأَ . ما الدباء: فهو ما صلب من القرع ويبس ح . تى صار مثل آنية الخشب. وأَ . ما المزَف.ت: فشيء يُعمل من القصب أو من الخوص، ثُ . م يغشاها بالقار. وأَ . ما ال . نقِير: فهي / 134 / جُذوع ينقرونها، ثُ . م يطرحون فيها التمر ح . تى يغلي. والحنتم( 4): هي الجرار الخضر. 1) في (أ): الشعير. ) 2) الوعِاء المزَف.ت: هو جَ . رةٌ مزَف.تةٌ مَطلِ . يةٌ بال . زفتِ (القَار)، وهي من الأواني التي ينتبذ فِيها. ) انظر: لسان العرب؛ (زفت). 3) ال . نقِير: جِذعٌ من حجر أَو خشب يُنقَرُ وسَطُه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذًا ) مسكرًا فَيَشتَ . د نبيذه، وهو المنهي عنه. وقال أبو عبيد: كان أَهل اليمامة يَنقُرُونَ أَصلَ النخلة ثُ . م يَشدَخُون فيها ال . رطَبَ والبُسرَ، ثم يَدَعُونه حتى يَهدِرَ ثم يُمَ . وتَ. وذكر الربيع: أَ . ن ال . نقِير: حَجَرٌ يُنقر. انظر: النهاية؛ اللسان، (نقر). 4) الحَنتَم: واحدتها حَنتَمةٌ، وهي: جِرارٌ خُضرٌ مدهونة تَضرب إِلى الحمرة كانت تُحمَلُ فيها ) الخمرُ إِلى المدينة، ثُ . م ات.سِعَ فيها فقيل للخَزَف كل.ه. قَال ال . ربِيع: الحَنتَمُ: القِلَالُ الخُضرُ. وقيل: إِنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأَنها تُسرِعُ الشدةُ فيها لأَجل دهنها. وقيل: لأَنها كانت تُعمل من طين يُعجن بالدم والشعرِ؛ فنهى عنها ليُمتنَع من عملها. انظر: العين؛ الصحاح؛ النهاية؛ لسان العرب، (حنتم). UE`````à``c 186 الجزء الرابع قال: وقد نهى رسول الله ژ عنه كلّه. قال: فلم يكن للمح . رفين ح . جة؛ لأَ . ن الدباء والمزف.ت والنقير ليس هو من الدم في شيء. قال: فعلمنا أنّ نهي النبِيّ ژ عن الجرار كنهيه عن هذا. قال: وقد ذكر لنا أَ . ن النبِيّ ژ لَ . ما وَل.ى أبا موسى على ناحية من اليمن إن كَانَتْ مُسْكِرَةً » : قال: يا رسول الله، إِ . ن لهم أشربة يشربونها، فقال النبِيّ ژ .(1)« فَهِيَ حَرَامٌ قال: وأح . ل رسول الله ژ فيما جاء به الحديث الشرب في الأسقية، وما كان من الأديم الملاث على أفواهها، وكرهوا الشرب في جلود البقر والإبل والحمير. فإن قال قائل: كيف هذا؟ فلا كيف في آثار المسلمين، وهم أعلم بس . نة رسول الله ژ . قال: ففي الح . ق على كلّ مسلم أن ينتهي عما نهى عنه رسول الله ژ ، ويتجنّب ما كرهه المسلمون؛ لأَن.هُم أعلم بس . نة رسول الله ژ . وعن غير أبي المؤثر قال: لَ . ما ورد وفد البحرين على رسول الله ژ ، فأح . ل لهم ما أح . ل، وح . رم عليهم ما ح . رم؛ فممّا( 2) حرّم عليهم شرب الخمر (والخمر: ما خامر العقل والإناء)، فانصرفوا إلى بلادهم ثُ . م رجعوا إليه بعد ذلك متغ . يرة ألوانهم، فسألهم النبِيّ ژ عن ذلك التغيير فزعموا أَن.هُ لمفارقة الشراب، وكان قد نهاهم عن شرب الخمر في الحنتم والمزف.ت والنقير والدّباء، فروي أَن.هُ أح . ل لهم أن يشربوه في أديم الشاء الملاث على أفواهها 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ومعناه في الروايات السابقة. ) 2) في (ب): فما. ) باب 12 : في الأشربة 187 وَلَوْ » : من عصير التمر؛ فقالوا: يا رسول الله، إن بلادنا كثيرة الجرذان؟ فقال 1) [ قال م . رتين أو ] ثلاث م . رات، )« أَكَلَتْهَا الجُرْذَانُ، وَلَوْ أَكَلَتْهَا الجُرْذَان 135 / عليه من حيث يبلغ العصير( 3)، ويقال: إِن.هُ يُعصر بالغداة / ( ويُلاث( 2 ويشرب بالعشيّ، بلا أن يكون في إناء صاف( 4) ولا يطرح فيه [ بالغداة ] .( دُردِيّ( 5) ولا ح . ب ولا دا . دي( 6 وكذلك فيمن يشرب نقيع الزبيب فإن.مَا ينقّع بالغداة ويشرب بالعشيّ قبل أن يبس [ كذا ] ويغلى. ومن الآثار: أخبرني أبو مودود( 7) أن ابن ع . باس سئل عن نبيذ الجر؛ حرام هو؟ فقال: نهى عنه رسول الله ژ . قال: أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول الله ژ . قال: أحرام هو؟ قال: إي، ور . ب الكعبة، ورَ . ب البيتِ الحَرَام،ِ ورَ . ب البلدِ الحرام إِن.هُ لَحرام. 1) رواه أحمد عن أبي سعيد بمعناه في وفد عبد القيس لَ . ما قدموا على رسول الله ژ ، ) . ر 10746 . والبيهقي في دلائل النبوة، مثله، ر 2070 2) يُلَاث في اللغة: من الالتياث، وهو من الالتفاف والاختلاط، ويعني: الربط والل . ف على أفواهها. ) 3) في (ب): العصر. ) 4) في (أ): صار. ) وال . دهن:ِ هو آخِرُه وخاثِره. وقد عَكِرَ ِ 5) دُردِ . ي ك . ل شيء هو العكر، وعَكَرُ ال . شرَابِ والماء ) الماءُ وال . نبِيذُ عَكَرًا إِذا كَدرَ. انظر: تاج العروس، (عكر). 6) الدا . دي وال . داذّي وال . ذا . دي: نبت له عنقود مستطيل، وح . به على شكلِ ح . ب الشعير، يُطرح في ) .259/ النبيذ فيشتد حتى يسكر. انظر: اللسان، (دود). آل ياسين: معجم النباتات والزارعة، 1 7) حاجب بن مودود الطائي، أبو مودود (ت: ~ 150 ه): عالم فقيه خطيب مناظر مجاهد من ) طي، وأصله من البصرة، وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم، وكان ساعده الأيمن، وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله مجلسًا انظر: .« ذهبت الإباضية » :( للذكر. له سيرة جليلة. لما مات قال الخليفة المنصور (ت: 158 ه . الراشدي، أبو عبيدة وفقهه، ص 596 . الربيع وآخرون، الرسالة الحجة، الملحق 2 UE`````à``c 188 الجزء الرابع وعن الخمرة إذا طرح فيها الملح فيزعمون أَن.هَا ترجع حلالًا أكله. قال أبو عبد الله: قد رفع ذلك إلى بعض فقهاء المسلمين، وأَن.هُ أمر بذلك، .( وأجاز الانتفاع به إذا صار خ . لا، والله أعلم. وكره وائل شرب الفقع( 1 وعن الفضل بن الحواري: وعن الشراب إذا وجدته حلوًا، هل لي أن أشربه وأنا لا أعرف الخمر؟ قال: نعم؛ لأَ . ن الخمر ليست بِحلوة. وعن ال . نبِيذ إذا طرح فيه الدادي؟ قال مُح . مد بن محبوب: إذا كان لدواء فلا بأس به. وقال أبو مُح . مد: لولا ما جاء في ال . نبِيذ عن الفقهاء من الترخيص لكان تحريمه هو الوجه؛ لأَن.ه قد أفسد الناس. .(2)« مُدْمنُِ الْخَمْر كَعَابدِ ال . لاتِ وَالعُ . زى » : وعن غيره: قال رسول الله ژ [ E...Mh .«..dG ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe X W V U T S R Q P . : 3): قال الله تعالى ) أبو مُح . مد 5 الأعراف: 33 )، فالخمرة تحريمها بكتاب الله ) . ] \ [ Z Y والإثم: ضرب من الخمر، ويد . ل على . Z . : تبارك وتعالى . قوله ذلك قول الشاعر: ( شَرِبْتُ الِإثْمَ ح . تى ضَ . ل عَقْلِي كَذَاكَ الِإثمُ تَذْهَبُ بِالعُقُولِ( 4 1) الفقع: لعله من الفُقّاعُ: وهو شرابٌ يُ . تخَذُ من الشعير، سُ . ميَ به لل . زبَد الذي يَعُلوه. انظر: ) العين، (فقع). .508/5 ،«... معاقر الخمر » : 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن عبد الله بن عمرو بلفظ ) في هذا الموضع فق . دمناها ليستقيم المعنى. « مسألة » 3) في النسخ: جاءت ) 4) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: الصحاح، وتهذيب اللغة، ومختار الصحاح؛ (أثم). ) باب 12 : في الأشربة 189 وقال امرؤ القيس: ( نَشرَبُ الِإثْمَ بِال . نهَارِ جِهَارا وتَرى الْمتكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَارا( 1 136 / واختلف أصحابنا في( 2) البُسرِ ي . تخذ منه الخلّ؛ فقال بعضهم: / . ما خالطه البسر. ِ لا يجوز أن يتّخذ الخلّ من البسر ولا م وقال الكثير منهم: جائز ات.خاذ الخلّ من البسر والتمر. ونَحن نَختار القول الأَ . ول لمَِا جاء به الأثر، وعضده على ذلك الخبر، وروي عن النبِيّ ژ كان رسول الله ژ يَنهانا أن نَجمع بين البسر » : من طريق عائشة أَن.هَا قالت .(3)« والتمر، وننبذهما في موضع واحد والإنباذ: هو الإلقاء. والمنبوذ: هو الملقى في لغة العرب؛ قال الله تبارك : وتعالى : . ~ ے . (الصافات: 145 )؛ أي: ألقيناه بالعراء. وقوله 8 . , - . . (البقرة: 187 )؛ أي: ألقوه، والله أعلم. وقال بعض الشعراء في ذلك: وخَ . برَنِي مَن كُنتُ أَرْسَلتُ إِن.مَا أَخذْتُ كِتَابِي مُعْرضًا بِشِمَالكِا ( نَظرتَ إِلى عُنوَانِه فَنبذتَه كنبذِكَ نَعلًا أَخلَقَت من نِعَالكِا( 4 فقال كثير من الناس: ،« نَهى رسول الله ژ عن المزَف.ت والدبّاء والنقير » و 1) البيت ينسب لامرئ القيس ولم نجده في ديوانه، ذكره صاحب التهذيب وتاج العروس ) (أثم)، وفي اللسان بلفظ: « نشرب الإثم بالصواع جهارًا وتَرى المِسكَ بيننا مُستَعارًا » 2) في (أ): + معنى. ) 3) رواه أبو عوانة في مستخرجه عن أبي سعيد بمعناه، ر 6472 . وأبو يعلى في مسنده عن ) . أنس، ر 3955 . والطيالسي في مسنده عن جابر، ر 1802 .183/ 4) البيتان من الطويل لأبي الأسود الدؤلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) UE`````à``c 190 الجزء الرابع النهي عن ذلك لأجل الشدّة؛ لأ . ن هذه أواعي تؤ . دي إلى الش . دة الموجبة للتحريم. وقال آخرون: النهي ورد بذلك، والأخذ به عبادة، ونحن ننظر في ذلك إن شاء الله. وات.فق أصحابنا من أهل عُمان على جواز شرب ال . نبِيذ إذا ات.خذ في أَ . نهُ أجاز لوفد عبد القيس من أهل » الأديم؛ لمِا ثبت عندهم عن النبِيّ ژ والخبر وإن كان صحيحًا فَإِن.هُ يحتمل التأويل، إذ ،« البحرين شربه في الأديم كانت الإباحة لأجل العل.ة التي كانت بهم. ويحتمل أيضًا من التأويل إذ لم يرد الخبر على أيّ وصف ذلك ال . نبِيذ الذي أبيح لهم شربه. أن وفد عبد القيس من البحرين لَ . ما منعوا » : وأَ . ما ما رواه أصحابنا في آثارهم من شرب ال . نبِيذ لتحريم النبِيّ ژ ذلك رجعوا في السنة المستقبلة، / 137 / أو دخل عليه من دخل، وبهم سوء حال لحقتهم لمفارقتهم لما كانوا عليه من إِن.هُ » : عادتهم بشرب ال . نبِيذ؛ فأنكر حالهم النبِيّ ژ ، فسألهم عن حالهم، فقالوا أو كلام هذا معناه؛ ،« لَ . ما حُ . رمَ علينا ال . نبِيذ اعتل.ت أجسامنا ولحقنا ما تراه بنا فأجاز لهم النبِيّ ژ أن يشربوه في الأديم. فقالوا: إن ببلدنا الجرذان، فقال ‰ : .« نهاهم أن ي . تخذوه في المز . فت والنقير والدبّاء والحنتم » و .« وَإِن أَكَلَهُ الْجُرذان » فإذا كان النبِيّ ژ قد أجاز لهم | النبيذ | للعل.ة الظاهرة فيهم( 1) بعد تحريمه إيّاه عليهم، فيجب أن يكون التحليل له مخصوصًا لأجل العل.ة التي بهم، ولا يدخل معهم فيما خ . ص لهم ما ليس في معناهم وعلّتهم. ألا ترى .(2)« أَن.هُ أجاز للعرنِيين شرب أبوال الإبل » إلى ما روي عن النبِيّ ژ 1) في (أ): فيهن. ) نَ العَرَبِ أَن ِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ژ قَد أَبَاحَ للِعُرَنِ . يينَ قَوم م » : 2) رواه الربيع عن أنس بلفظ ) ع ال . نجَاسَاتِ، ِ باب ( 23 ) جَام ،« ن أَبوَالِ الِإبِلِ وَالبَهَائِم وَأَلبَانِهَا مَعَ ال . ضرُورَةِ ِ يَشرَبُوا م = باب 12 : في الأشربة 191 وقد روي أَن.هُ ر . خص للعرنيين للاستسقاء الذي كان بهم والعل.ة التي كانت بهم؛ فلم يدخل معهم في جواز ذلك وإباحته من لم يكن في مثل حالهم. وكذلك أحبّ أن يكون تحليل ال . نبِيذ لوفد عبد القيس على هذا المعنى لا يدخل معهم في مثل حالهم، والله أعلم. فإن كان ال . نبِيذ جائزًا شربه في حال أو على وصف وتخصيص لبعض كُ . نا نَصْنَعُ للنبِ . ي ژ » : فيجوز أن يكون على ما روي عن عائشة أَن.هَا قالت نبيذًا في الليل يشربه في النهار، ونصنعه في النهار فيشربه في الليل؛ فإذا .(1)« بقي منه شيء سقاه غيره أو صَ . به فإن قال قائل من أصحابنا: إ . ن خبر العرنيين لا نعرفه، ولا يجوز أن مَا جَعَلَ اللهُ » : يكون النبِيّ ژ يُحلّه وهو حرام لأجل عل.ة، وقد قال النبِيّ ژ /138/ .(2)« شِفَاءَ أُ . متي فيِمَا حَ . رمَ عَلَيْهَا قيل له: قد أباح [الله] أكل الميتة للمضطرّ، وكذلك بول الإبل مع اختلاف الناس في طهارته مباح للمضطرّ، وكذلك شرب الخمر، وجائز ر 146 . والبخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب 72 . وأبو داود، بمعناه، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، /1 ، والغنم...، ر 263 .130/4 ، ر 4364 ال . زبِيبِ غُدوَةً فَيَشرَبُهُ ِ أَن.هُ كَانَ يُنبَذُ لَهُ فِي سِقَاء » : 1) رواه النسائي موقوفًا على ابن عمر بلفظ ) نَ الل.يلِ، وَيُنبَذُ لَهُ عَشِ . يةً فَيَشرَبُهُ غُدوَةً، وَكَانَ يَغسِلُ الأَسقِيَةَ وَلَا يَجعَلُ فِيهَا دُردِي.ا وَلَا ِ م فِي الأشربة، ر 5758 . وال . دردِيّ: ما يبقى أسفل ،« ثلَ العَسَلِ ِ شَيئًا. قَالَ نَافِعٌ: فَكُ . نا نَشرَبُهُ م الشراب أَو السائل. ،« إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » : 2) رواه البيهقي، عن أم سلمة مرفوعًا، بلفظ ) (339/ باب النهي عن التداوي بالمسكر، 19463 . وذكره ابن حجر في فتح الباري ( 1 بلفظ المؤلف وعزاه إلى سنن أبي داود ولم نجده هناك. = UE`````à``c 192 الجزء الرابع للمضطرّ شربه ليحيي به نفسه. وكذلك مَا حُ . رم على الناس من أموال الأيتام والبالغين يَجوز أكله في حال الاضطرار. وكذلك يجوز أن يكون وفد عبد القيس جاز لهم ال . نبِيذ لاضطرارهم إليه، وليحيوا أنفسهم من سوء الحال الذي بهم، والله أعلم وبه التوفيق. إن قال قائل: ما الفرق بين البقرة والإبل إذ حرمتم ذلك فيهما( 1) وأجزتم | ذَلكَِ | في جلود المعز والضأن؟ قيل له: الخبر إِن.مَا ورد بتحليل شربه في الأديم، والأديم لا يكون إِ . لا من هذين الصنفين المعز والضأن. وَأَ . ما جلود البقر .( والإبل لا تس . مى أديمًا، وإن.ما تسمى قليمًا( 2). وهو باب طويل عنه في الجامع( 3 وعن الفرق بين معرفة الخمر والخنزير وذوات المحارم من الرضاع والنسب في النكاح؟ فقال: الفرق في ذلك أن الخمر والخنزير تدرك معرفتهما بالجنس والمشاهدة، وذوات النسب لا يعلمن من غيرهن إِ . لا بالخبر؛ لأنه . ن وسواه . ن جنس، والخنزير يعرف بجنسه. وعن الخمر هل يكون نجسًا؟ قال: نعم، نجسًا لعل.ة التحريم؛ لا أَن.ه نَجس بعينه. قال: ألا ترى أَن.هُ لو شربه أحد حينما يعصر لم يكن شربه حرامًا. | و | قال: إذا جعل فيه الملح أو غ . يره ح . تى تذهب ش . دتُه أَن.هُ يعود حلالًا. فإن كان في وعاء واحد وهو حرام، ث . م رجع حكمه إلى أَن.هُ طاهر؛ يطهر الوعاء؟ قال: نعم، حكمه في الطهارة. 1) في (أ): منهما. ) في (ب): قليما. وفي الجامع: سلما. وفي اللغة: جلود البقر تسمى .« لعله فلما » + :( 2) في (أ ) ال . سبت، منزوعة الشعر بالدبغ، ويصنع منها النعال. ولم نهتد إِلَى الأصوب. .545/ 3) انظر: جامع ابن بركة، 2 ) باب 12 : في الأشربة 193 وقال: نبيذ البسر وماء طبيخ المبسل( 1) حرام. أبو الحسن: وأ . ما ال . نبِيذ الذي يعمل من التمر والعنب، ويعمل ويجعل في الوعاء ح . تى / 139 / تحدث فيه الش . دة، ويسكر أو لا يسكر؛ فقد وقع بين الأ . مة فيه اختلاف كبير؛ لاختلاف الرواية في الأحاديث والأخبار؛ فأجازَ أكثر أصحابنا شرب ال . نبِيذ في الأديم من المشاعل( 2) والأسقية ما لم يسكر، وترك بعض ذلك تنزيهًا لا تحريمًا. وح . رم بعضهم إذا كان ذلك يسكر من شرب منه. وأجاز بعضهم شربه من ذلك وإن كان يسكر منه، وتأ . ول أَن.هُ حرام على من سكر، وأن السكر نفسه هو الحرام على السكران وليس بحرام على من لم يسكر. وات.فقوا على أن من شرب من ال . نبِيذ الذي لا يسكر في الأوعية من الأديم أَن.هُ لا حرام عليه؛ لأَن.ه لا يسكر. وات.فقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره، وَلَمْ يُجز أصحابنا شرب ال . نبِيذ في وعاء غير الأديم، وإن كان غير مسكر. وات.فق أصحابنا في تحريم شراب الجرّ إذا عمل للنبيذ وإن لم يسكر. ولم يجيزوه في الحنتم ولا في النقير ولا المزفت ولا الدباء؛ لخِبر النبِيّ .« أن.ه ژ أجاز لهم شربه في الأديم ما لم يسكر » : لوِفد عبد القيس وأجمعوا جميعًا أن ك . ل مسكر حرام، ولا يصلح نبيذ البسر ولو طبخ. 1) المبسلي: نوع من أنواع التمور العُمانية أصفر مخضر بيضاوي مستطيل، تشتهر به معظم ) مناطق السلطنة، وكان من الأصناف المهمة، حيث كان بسره يطبخ ويجفف ويصدر لأسواق الهند وغيرها. انظر: م. مكي محمود بن عبد ال . نبِيّ ومحمد حافظ عثمان: النخيل . في سلطنة عُمان، ص 152 شعالٌ: وهو شيء يَ . تخِذه أَهل البادية من أَدَم (جلد)، يُخرَزُ بعضه ِ شعَلٌ وم ِ 2) المشاعل: مفرده م ) إِلى بعض كال . نطع، ثُ . م يُشَ . د إِلى أَربع قوائم من خشب فيصير كالحوض، يُنبَذُ فيه؛ لأَنه وهي زِقَاق كانوا يَنتَبِذُون « أَنه شَ . ق المَشَاعِلَ يوم خَيبَر » : بَابٌ. وفي الحديث ِ ليس لهم ح فيها. انظر: المحيط، لسان العرب؛ (شعل). UE`````à``c 194 الجزء الرابع وقد جاء عن عمر وابن ع . باس أَن.هما قالا في نبيذ الج . ر: إِ . ن رسول الله ژ لَلأَسِ . نة تختلف في بطني أَحَ . ب إِل . ي من أن أشرب » : ح . رمه. وعن عمر أَن.هُ قال فَأَ . ما من قال: إن من عمل نبيذًا في السقاء ح . تى يدرك، ثُ . م ح . ول .« نبيذ الجرّ اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » : في الج . رة حلو؛ فعسى يجوز؛ لقوله 1). فَأَ . ما إن صار نبيذًا مسكرًا فلا خير فيه. )«[ [ ولَا تَسكرُوا وإذا تَح . رك غاليًا في الج . رة فَإِن.هُ حرام على الأحاديث التي جاءت في تحريم نبيذ الج . ر عند أصحابنا فيما يرفعونه عن النبِيّ ژ والصحابة في تَحريم نبيذ الج . ر. وقد نهى النبِيّ ژ عن شرب الخمر وع . ما يشبه الخمر على ما قيل، والمسكر يشبه الخمر. والجرّ عند أصحابنا نبيذه حرام. وأَ . ما من قَال: إن كان سقاكَ ثقة / 140 / فاشرب؛ فما أحبّ هذا إِ . لا أن يجده حلوًا كما قد قالوا في حال ما عملوا به ورووه عن السلف. فَأَ . ما المسكر فحرام وإن لم يسكر شاربه. وقد كنت ذكرت في بعض السؤال في الد . ن( 2) من عند الثقة، فأجابني شعل، وإن كان ذلك موجودًا عن بعضهم. ِ بعض: لا يبلينا الله بثقة معه م . 1) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظه، ر 7167 ) 2) في النسخ: الدرن، والتصويب من جامع البسيوي، (ص 737 )، وال . د . ن: جمع دِنان، وهو: ما ) عَظُم من ال . رواقيد كهيئةِ الحُ . ب (الج . رة)، إلّا أنّه طويل مُستَوى ال . صنعةِ في أسفله كهيئةِ قَونَس البَيضةِ، وهي: الحِباب. وقيل: ال . د . ن أَصغر من الحُبّ، له عُسعُس، فلا يقعد إِ . لا أَن يُحفَر له. ويقال لل . د . ن: الِإقنيز عربية. انظر: العين؛ اللسان (دن، دنن). باب 12 : في الأشربة 195 قلت: ما تقول في خ . ل البسر جائز أو غير جائز؟ قال: إن كان يَجيء منه خلّ فلا بأس به وذلك جائز. وإن كان البسر وحده فخ . له جائز. وإن طرح التمر على ماء البسر؛ فقد كره ذلك بعض، وبعض قال: إِن.هُ خمر، وبعض ر . خص فيه إذا خلط. وعن خلّ البسر طَ . يب أم خبيث؟ | قال: لا بأس عندنا، وقد كره ذلك بعض. وعن خَلّ الذّرة ط . يب أم خبيث؟| قال: إن جاء منها خلّ ويصلح لم أر به بأسًا، ولا يكون الخلّ خبيثًا. وعن خلّ الشمس طيّب أم لا؟ وقلت: ذلك أَنَ قومنا معنا يعصرون التمر من غير أن يطبخوه ويجعلوه في الشمس يومين أو ثلاثًا. فلا بأس على الشمس معنا على ما وصفت. وعن الماء الذي يطبخ به المبسل؛ أتراه حلالًا ط . يبًا أو خبيثًا؟ قال: [ ما ] يطبخ به فهو طيّب فلا بأس. وقد وقع الاختلاف في خ . ل المبسل الذي يقع فيه التمر ويطبخ للخل؛ فبعض أجاز ذلك، وح . رمه آخرون، وأتو . هم عن أبي الحسن. وعن شراب الفُ . قاع( 1) حرام أم لا؟ قال: الذي رأيت المسلمين يكرهون ذلك. وقال بعضهم: فَإِن.هُم يُح . رمونه والخمر عندهم حرام. 1) في حاشية (أ) و(ب): الفقاع: خمر الشعير، سُ . مي بذلك لكثرة زبده. وجاء في معجم لغة ) الفُ . قاع: شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لمِا يعلوه من الزبد، ويعرف أيضًا » : الفقهاء انظر: (فقع). .«(Beer) « الجعة » ب UE`````à``c 196 الجزء الرابع وعن رجل طبخ نبيذًا في بعض الأوعية فحمض ال . نبِيذ؛ يَجوز له أن يجعله خ . لا أم لا؟ قال: الأكثر عند أصحابنا أَن.هُ لا يَجوز أن يَجعله خ . لا؛ لأَ . ن المح . رم عندهم هو على أصله. وفيه قول: إن.ه جائز؛ لأَ . ن التحريم إِن.مَا يقع عليه لحِدوث الش . دة فيه، فإذا استحال إلى حال الخ . ل فذهبت الش . دة منه جاز عند صاحب هذا القول، والأ . ول أحوط، والله أعلم. قلت: يجوز أن يشترى / 141 / الطلاء من عند من يعرف بالاستحلال أم لا؟ قال: الطلاء يعرف بعينه ولونه، فإذا ص . ح ذلك جاز شراؤه من عند أهل ( القبلة. وإن كان لا يجوز شراء الحلال من عند من يستحلّ الحرام لفسدت( 1 أكثر البيوع، وَلَمْ يطب إِ . لا الأقلّ من ذلك. والاحتياط من ذلك وتركه أَحَ . ب إِليّ. وقال بعض المسلمين: من عرف منه استحلال أن يخلط الحرام بالحلال . ما في يده. ِ لم يشتر منه شيئًا م رجل طرح نبيذًا فانقلب خ . لا؟ قال: هذا مختلف فيه؛ والذي قال: إِن.هُ يحرم على الأحوال يجيز أكله، ويقول: إِن.مَا يحرم لحدوث الش . دة، فإذا زالت وصار خ . لا زال التحريم. والذي نقول به على ما أُ . سس نقول إن.هُ لا يجوز، والله أعلم. 1) في (ب): لفسد. ) 197 UE`H 13 .Y .jhôe E.«dEG âgE.J »àdG QE.NC’G »a E.eE.MCG »a ..©dG .dEG .Hƒ°ù..dG ژ q» .p .dG أبو مُح . مد 5 : وروي عن النبِيّ ژ من طريق أبي سعيد الخدري أَن.هُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِي فَكُلوا وا . دخرُوا، وَنَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ » : قال القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِ . ن فيِهَا عِبْرَة، وَنَهَيْتُكُمْ عن ال . نبِيذ فَانتَبِذُوا وَلَا أُحِ . ل لَكُمْ .(1)« مُسْكِرًا إِ . ن الله عَهِد أَ . ن مَنْ شَربَِ مُسْكِرًا أَنْ يَسقِيَه اللهُ » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال عَرَقُ أَهْل ال . نارِ » : قالوا: يا رسول الله، وما طينةُ الخبالِ؟ قال .« منِْ طِينَةِ الخبَالِ .(2)« أو قال : عُصَارَةُ أَهْل ال . نارِ لَا تَنْبُذُوا فيِ الجِرَار وَلَا فِي ال . نقِير وَلَا فيِ » : وروي عنه ‰ أَن.هُ قال مَا أَسْكَرَ فكَثِيرُهُ » : 3). وأَن.ه قال )« الدّبَاء ولَا فيِ المزَ . فتِ وَكُ . ل شَرَابٍ مُسْكِر 1) رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب زيارة القبور، ر 6988 . وأحمد عن بريدة ) . بمعناه، ر 23055 2) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ) ر 2002 . والنسائي (المجتبى)، عن جابر بلفظ قريب، باب ذكر ما أعد الله 8 لشارب . المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب، ر 5709 كتاب الأشربة من الخمر ،«... والحنتم ...» : 3) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بمعناه وفيه ) . والنبيذ، باب تحريم بيعها وشربها، ر 631 . والطبراني عن ابن ع . باس بمعناه، ر 12598 .303/ والبيهقي عن ابن ع . باس وعائشة بمعناه، 9 باب ما جاء في الكسر، 8 UE`````à``c 198 الجزء الرابع قَد كُنْتُ نَهيتُكُم عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُم بهِِ . ن، » : 1). وأَن.هُ قال )« وقَلِيلُهُ حَرَامُ نَهَيْتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِ . ن فيِ زيَارتهَا تَذْكِرَة؛ وَنَهَيْتُكُم عَن غَيرَ ٍ الأَشْربَِة أَن تَشْرَبُوا إِ . لا فيِ ظُرُوفِ الأَديِم [ الأدم ] فَاشْرَبُوا فيِ كلّ وِعَاء أن لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، [ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِ . ي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ .(2)«[ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بهَِا فيِ أَسْفَارِكُمْ الخَمْرُ منِ هَاتَيْن ال . شجَرَتَين:ِ الكَرْمَةُ » : ومن طريق أبي هريرة أَن.هُ قال /142/ .« وال . نخْلَة وردت الأخبار من طرق متف . رقة من جهة أصحاب الحديث من مخالفينا كُ . ل مُسكِر خَمْرٌ وَمَا أَسْكَرَ » 3) و )« كُ . ل مُسْكِر حَرَامٌ » : عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 4). وإن الخمر من العنب وغيره. )« الفَرْقَ فَالحَسوَة منِهُ حَرَامٌ هَذا جملة( 5) معنى الأخبار المتف . رقة الواردة عنه ژ. وروى إبراهيم النخعي( 6) وغيره من فقهاء قومنا أَن.هُم قالوا: معنى قول باب النهي عن ،« ما أسكر كثيره فقليله حرام » : 1) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ ) . المسكر، ر 3681 . والترمذي مثله، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، ر 1865 .« وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر » 332 . والبيهقي مثله، /3 ، 2) رواه أبو داود عن بريدة بلفظ قريب، باب في الأوعية، ر 3698 ) .292/ 35 باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام، 9 3) رواه البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظه من حديث طويل، باب بعث أبي ) 4088 . ومسلم، مثله، باب - موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع، ر 4087 .1585/3 ، النهي عن الانتباذ في المزفت...، ر 977 .«... نهُ إِذَا شَرِبتَهُ ِ مَا أَسكَرَ الفرقُ م » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) .535/ والتصويب من جامع ابن بركة، 2 ،« من الجملة » :( 5) في (أ) و(ب ) 96 ه)، وقد سبقت ترجمته - 6) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ( 46 ) في الجزء الثاني. باب 13 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبِيّ ژ المنسوبة إلى العلم في أحكامها 199 الشربة التي تُسكر، وهذا( 1) قول أصحابنا فيما « كُ . ل مُسكِر حرامٌ » : النبِيّ ژ أجازوا شربه من المنبوذ في الأديم. وات.فق علماء عوامّ الأمصار أ . ن المسكر خَمر، هذا يروى عن عبد الله بن مسعود ومن ات.بعه، وابن عمر ومن قل.ده، والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وغيرهم كثير يقول به. وزعم أبو حنيفة أن بيع ال . نبِيذ جائز إِ . لا الخمر. وأَ . ما ما كان بين الفقهاء من الاختلاف وتحليل ال . نبِيذ وتحريمه فجميع ذلك عند أبي حنيفة بيعه جائز، وخالفه صاحباه في بيع ال . نبِيذ. وأَ . ما مالك والشافعي وداود وغيرهم من فقهاء قومنا فكانوا يقولون: إِ . ن ال . نبِيذ خمر وإن ق . ل، وإن الحدّ يلزم شاربه إذا كان كثيره يسكر. فإن احت . ج من ج . وز شرب ال . نبِيذ فقالوا: نقل عن رسول الله ژ من طريق أبي 2). قيل: هذا خبر نقلته جملة الأخبار ونقل )« اشْرَبُوا وَلَا تُسْكِرُوا » : بردة أَن.هُ قال .(3)« لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » : الحديث عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله ژ أَن.هُ قال وأجمع كلّ من أجاز شرب ال . نبِيذ وحرمه أن السكر منه حرام، واختلفوا مع ات.فاقهم على « ك . ل شراب أَسكَر فهوَ حرام » : في معنى قول النبِيّ ژ تصحيح الرواية؛ فقال قوم: كلّ ما أسكر منه الكثير فالقَليل والكثير منه حرام. وقال قوم: المحرم منه الذي أسكر دون ما لا يسكر، وإ . ن الشربة التي تسكر .« في » + :( 1) في (ب ) 2) رواه النسائي عن عائشة بلفظه، ر 5584 . والبيهقي في الكبرى، عن أبي بردة بلفظه، ) . 298 . والطيالسي في مسنده، مثله، ر 1453 /8 . 3) رواه مسلم عن أبي بريدة من حديث طويل، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، ر 3725 ) . وأبو داود مثله، ر 3212 . وأحمد، عن عبد الله بن عمرو بلفظه وزيادة، ر 7167 UE`````à``c 200 الجزء الرابع هي الحرام. وهذا الخبر هو الذي يذهب إليه من دانَ بتحليل شربه، وإن كان الاختلاف / 143 / بين الناس في الخبرِ على ضربين فسد أحدهما وص . ح الآخر. والنظر يوجب أن الخبر إذا كان صحيحًا قول من قال: إنّ الشربة التي . من قال به؛ إذ ِ حدث معها السكر هي المحرمة دون غيرها أنّ ذلك إغفال م محال أن يح . رم النبِيّ ژ الشيء بعد فعل الفاعل له، واستحلال تَحريم الشيء بعد فعل الفاعل له، وَإِن.مَا ح . رم شرب المسكر قبل شربه، أو غير جائز أن يح . رم شيئًا ويكون ذلك الشيء المحرّم غير معلوم؛ إذ لو كان ذلك كذلك لَما وجد العباد السبيل إلى الطاعة؛ لأَ . ن المتط . وع متى قصد إلى فعل ما أمر بفعله، أو بترك ما أمر بتركه وهو غير عالم به، فغير جائز أن يحرّم الله شيئًا، ولا يدلّ عليه بدليل أمر هو به. فَلَ . ما استحال ما ذكرنا عندنا وعند من اختارَ غير اختيارنا علمنا أن الله ح . رم قليل السكر وكثيره على لسان نبيه ژ . وفي ص . حة ما اخترنا دليل على إبطال من قال: إ . ن المح . رم الشربة التي تسكر، والله أعلم. قال أبو الحسن 5 : وأجمعوا جميعًا أن كلّ مسكر حرام، والأخبار المتواترة عن النبِيّ ژ مع اختلاف الرواة لها، وتفاوت ما بينهم واختلاف ملءُ » : وقد قيل: قال .« كُلّ مُسكِر حَرَام » : معانيهم أَن.هُ ح . رم المسكر؛ وقال .(1)« القَطرَةُ حَرَامٌ » : وقال .« الك . ف حرامٌ وعن .« مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » : وعن جابر يرفع إلى النبِ . ي ژ أَن.هُ قال الربيع: أن عمر بن عبد العزيز نهى عن نبيذ الجرّ، ويخبر أَ . ن النبِيّ ژ نهى عنه. مَا أَسْكَرَ الفرقُ منِهُ فَمِلءُ الكَ . ف » : وروي عن عائشة عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وفي هذا الحديث كلّه والأخبار .« حَرَامٌ، وَالقَطْرَةُ منهُ حَرَامٌ، والجُرْعَةُ منِهُ حَرَامٌ .«... نهُ إِذَا شَرِبتَهُ ِ مَا أَسكَرَ الفرقُ م » : 1) سبق تخريجها فِي حديث ) باب 13 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبِيّ ژ المنسوبة إلى العلم في أحكامها 201 تفسد قول من أجاز شرب ال . نبِيذ المنهيّ عنه الذي من شرب منه أسكره، وَإِن.مَا أجازت / 144 / الأحاديث والروايات الشراب من غير الخمر إذا لم . ما لو لم يكن | في الأصل | مسكرًا ولم يكن خمرًا، ولا من ِ يكن مسكرًا م وعاء ات.فق الناس على أَ . ن النبِيّ ژ نهى عن الشرب فيه؛ فذلك لا بأس على من شرب منه ما لم يُجعل عليه جماعة ولهو ودور. وأَ . ما المسكر وما أسكر فحرام بس . نة رسول الله ژ الم . تفق عليها في أ . ي وعاء عمل هذا ال . نبِيذ المسكر ووُجِدت فيه ال . ش . دة التي من أجلها وقع التحريم ويحدث فيه الفساد ويغلب( 1) على من شرب منه ح . تى يسكر، فذلك .« نهى عن ك . ل مُسكر » حرام؛ لأَ . ن رسول الله ژ وفي الرواية والأحاديث كلها لمِن أجاز له شرب ال . نبِيذ فقد نهى عن شراب المسكر وَلَمْ يجز لهم. فنحن نقول: إن كلّ مسكر حرام كما ح . رمه الله ورسوله، لا نجيز من ذلك قليلًا ولا كثيرًا في أ . ي وعاء كان، وهذا أحوط لمن أخذ به. وعن أبي مُح . مد أيضًا 5 : وروي عن النبِيّ ژ من طريق عائشة كلّ ما ؛« كُ . ل مُسْكِر حَرَامٌ » : ولا يَخلو أن يكون قوله .« كُ . ل مُسْكِر حَرَامٌ » : قال يسكر كثيره فقليله حرام، أو ما يسكر منه حرام، وما لم يسكر منه فهو حلال، وإن كان ما يسكر كثيره فقليله حرام وهو ما يوجبه النظر. وإن كان ما يسكر منه حرام وما لا يسكر حلال فقد صار مح . رمًا بعد أن يشرب وحلالًا قبل أن يشرب. ومحال أن يحرّم شيء ويكون ذلك الشيء غير معلوم. وأجمع أصحابنا مع كثير من مخالفيهم على إجازة شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه بالطبخ وبقي ثلثه. 1) في (ب): ويصلب. ) UE`````à``c 202 الجزء الرابع وقد روي أ . ن عمر بن الخط.اب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وأبا عبيدة بن الجراح: أَن.هُم كانوا يُجيزون شرب الطلاء على الوصف الذي ذكرناه من الطبخ. أَ . نهُ نَهَى عَن نَبِيذِ البُسْر وال . زبيِبِ » / وقد روي عن النبِيّ ژ / 145 1). وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الخ . ل لا يُطرح( 2) فيه البسر لهذا )« جميعًا الخبر فيما أظنّ، والله أعلم. 3). وروي: )« سَاقيِ القَوْم يَشْرَبُ آخِرَهُمْ » : وفي الرواية أَ . ن النبِيّ ژ قال 4). وقالوا: لم يكن في هذا الموضع سَاقٍ؛ )« أَ . نهُ شَربَِ وَنَاوَلَ مَن علَى يَمينِه » لأَن.ه شرب يوم الْمِيضَأة( 5) آخر الناس؛ فيجب أن يشرب آخر القوم من طريق الأدب إِ . لا أن يكون شديد الحاجة إلى الماء. أن ال . نبِيّ ژ » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ ) نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، » : وبلفظ ،« نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ر 1986 ،« ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا . وما بعده. وابن حبان عن جابر بمعناه، ر 5379 2) في (ب): يطبخ. ) باب قضاء الصلاة الفائتة ،« إن ساقي القوم آخرهم شربًا » : 3) رواه مسلم عن أبي قتادة بلفظ ) واستحباب تعجيل قضائها، ر 681 . وأبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى مثله، باب في . الساقي متى يشرب، ر 3725 . 4) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7019 ) 5) يوم الميضأة: هو تسمية ليوم من أسفار الرسول ژ مع أصحابه حيث دعا بميضأة فجعل ) رسول الله ژ يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها، فقال رسول الله ژ أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال: ففعلوا فجعل رسول الله ژ يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله ژ قال: ثُ . م صب رسول الله ژ فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربًا. انظر: هذا في حديث مسلم الآتي. باب 13 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبِيّ ژ المنسوبة إلى العلم في أحكامها 203 أَ . نهُ نَهَى أَن يُنْبَذَ ال . تمرُ » : وروي عن النبِيّ ژ من طريق جابر بن عبد الله .(1)« وال . زبيِب جَميعًا، وَلا ال . رطَب والبُسْر جَميعًا، وَأن يُنبَذَ ك . ل واحدٍ على حِدَة .(2)« نَهَى عَن نَبِيذِ ال . تمر والبُسْر جَمِيعًا » : ومن طريق أنس عنه ژ أَن.هُ .(3)« نَهَى أَن يُخْلَطَ البَلَحُ وال . تمْرُ » : ومن طريق عمر أَن.هُ .(4)« نَهَى أَن يُخلَطَ البُسْرُ وال . تمرُ جَمِيعًا » : ومن طريق ابن ع . باس أَن.هُ نهى عن » وكتب إلى أهل خراسان ينهاهم أن يخلطوا الرطب والزبيب، و واختلف الناس في تأويل هذا الخبر؛ فقال .« الدّبّاء والنقير والحنتم والمز . فت قوم: إذا ورد النهي عنه ژ فسبيله سبيل كلّ ما نهي عنه إِ . لا أن تقوم دلالة تمنع من استعمال ظاهر الخبر، والأوامر على الوجوب عند عدم التأويل الذي ينقلها. وقال آخرون: إن النهي عن ذلك نهي أدب، كالنهي عن الجمع بين « نهى أن يجمع بين السمن واللحم » الرطبتين، وهي الرطبة والبسرة. وكما للسرف في العيش. كذلك النهي عن البسر والتمر للنبيذ والخلّ للسرف؛ لأَ . ن أحدهما يكفي عن الآخر، والله أعلم. وأجمع كلّ من أراد شرب ال . نبِيذ وحرّمه أن السكر منه حرام. 1) رواه مسلم، عن جابر بمعناه من حديث طويل، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ) 1574 . وقد سبق تخريجه. /3 ، ر 1986 ، 2) رواه النسائي في المجتبى عن جابر بلفظ قريب، باب خليط البسر والتمر، ر 5556 ) .«... نهى عن نبيذ البسر » : 290 . وانظر: حديث /8 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 4) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ر 1990 ) .1576/3 204 UE`H ¬eE.MCGh .Gô.°ùdG 14 أبو قحطان 5 : ومن شهد عليه شاهدا عدل أن.هما رأياه سكرانًا من ال . نبِيذ، أو أق . ر بذلك؛ فَإِن.هُ يُحدّ، ولا يُح . د السكران ح . تى يعرف ويصحوَ. والسكران: هو الذي لا يعرف / 146 / السواد من البياض، ولا الدرهم من الدينار، ولا الرجل من المرأة، وقال بعض الفقهاء: ولا الأرض من السماء؛ فإذا لم يعرف هذا كله أقيم عليه الحدّ. وإذا كان مغمورًا لا يتكل.م إذا سألوه فَإِن.هُ يُسأل إذا صحَا؛ فإن قال: إن ذلك من ال . نبِيذ وأق . ر بما كان فيه من السكر أقيم عليه الحدّ، ولا يُحدّ على رائحة ال . نبِيذ التي تشمّ منه في حدّ ذهاب عقله ح . تى يعرفوا أن ذلك الذي به من ال . نبِيذ إذا صحا. والسكر الذي يلزم به الحدّ ذهاب العقل الذي لا يعرف منه السكران الأرض من السماء، ولا الدينار من الدرهم، ولا القليل من الكثير، ولا يعرف الصلاة، وبه رائحة الشراب؛ فإ . ن هذا يستوجب الحدّ، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا هبته، ولا قضاؤه. وإن أبرأ نفسه من دين ولده( 1) لم يَجز ذلك، ويجوز طلاقه وعتاقه. وقال من قال: لا يَجوز نكاحه. وإن تز . وج على وليّ له لم يَجز ذلك. وإن آلى أو ظاهر أو دب.ر فإن ذَلكَِ يلزمه، وإن أق . ر بدين 1) في (ب): لولده. ) باب 14 : السكران وأحكامه 205 أو أق . ر أَن.هُ طل.ق امرأته وآلى منها أو ظاهر أو أق . ر أَن.هُ زنى أو سرق أو أعتق أو دب.ر أو كاتب فَإِن.هُ لا يلزمه شيء من هذا إِ . لا أن يق . ر بعد أن يصحو. . ما على ظهره؛ أهو ِ مُح . مد بن محبوب: سكران أبرأ امرأته وأبرأته م بِمنزلة المتب . رع بالطلاق؟ فنحن نراه بِمنزلة المتب . رع بالطلاق يلزمه برآنه، وقد وجدنا ذلك في الآثار. وإن قذف إنسانًا لزمه الحدّ، وإن زنى أو سرق لزمه حدّ ذلك، وإن قَتَل قُتل، وإن غَصَب شيئًا أُخِذ منه وأقيم عليه حدّ حدَثِه، ولا تَجوز وَصِ . يتُه في سكره. ومن احت . ج في تزويج النبِيّ ژ بخديجة، وأ . ن ول . يها كان سكرانًا؛ فقد قيل: إِن.هُ لَ . ما صَحَا وأخبر بِما / 147 / صنع، قال: كفء كريم، قد أتممت ذلك( 1)، والله أعلم. وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، فطل.قت نفسها أو من جعل طلاقها في يده؛ فإن ذلك جائز. وكذلك لو جعل رجل طلاق امرأته في يد سكران، فطل.ق؛ جائز طلاقه. وإن طل.ق زوجة عبده جاز طلاقه. وإن أعتق عبدًا بينه وبين رجل جاز العتق وضمن ح . صة شريكه. وإن وجد السكران لا يفيق لكِلام فيعرف ما يتكلّم به، ويسأل عن الأرض والسماء وما قد ذكرنا؛ فإن.ه ينتظر ح . تى يقدر على الكلام فيسأل عن ذلك، ثُ . م يقام عليه الحدّ إذا استوجبه بعدما يصحو. وإن هو عرف بعض ذلك وَلَمْ يعرف بعينه؛ ففيه شبهة، ولا يقام عليه الحدّ. . 1) انظر رواية أحمد، من حديث عائشة، ر 25228 ) UE`````à``c 206 الجزء الرابع ولو شهد شاهدان على رجل أَن.هُ كان سكرانًا لم تَجز شهادتهما؛ لأَن.ه لا يسأل عن الأمر الذي يلزمه الحدّ بقل.ة معرفته. فإن شهد الشاهدان أن.ا سألناه عن كذا وكذا ولم يعرفه فَإِن.هُ يلزمه الحدّ. وأَ . ما الذي يسأل عنه أ . ن رجلًا حلف بطلاق زوجته أو بغير ذلك من الأيمان أ . ن فلانًا سكران من شراب فَإِن.هُ يحنث وتطلق امرأته؛ لأَن.ه ليس له أن يحلف على ما فعله الح . كام. وقد جاء الأثر: أَن.هُ إذا وجد فيه رائحة الشراب، وكان ذاهب العقل؛ فإن الحدّ يلزمه. وأ . ما بيعه وشراؤه فَإِن.هُ لا يجوز بدون هذا، وذلك إذا عرف الشهود ضياع عقله وتغيّره لم يَجز بيعه ولا شراؤه ولا قياضه ولا هبته ولا إقراره بِما ذكرنا من الطلاق والعتاق والديون والنكاح والإيلاء والظهار؛ لأَن.ه من ضاع عقله لم يَجز هذا منه. / وإن تز . وج السكران على نفسه لم يجز تزويجه. وإن كاتب عبده / 148 جازت مكاتبته؛ لأَن.ه يدخل فيها العتق. وإن كاتب( 1) على أقلّ ما يكاتب مثل . ما يتغابن منه الناس في البيع والشراء كانت له قيمة العبد ِ ذلك العبد بأكثر م الذي كاتبه، وتَ . مت المكاتبة. وإن كان مثل ما يتغابن الناس فيه فَإِن.هُ جائز عليه ما صنع ويجوز تدبيره؛ لأَ . ن فيه عتقًا. وإن قذف امرأته ترك ح . تى يصحوَ، ثُ . م يقام الحكم بينه وبينها من الملاعنة أو يك . ذب نفسه، ويلزمه الحدّ. وعن السكران يطل.ق امرأته؛ هل تطلّق؟ فَإِن.هَا تطلّق. وسألته: هل تَحرم عليه فيما بينه وبين الله إذا أخبره بذلك من يثق به من 1) في (ب): كانت. ) باب 14 : السكران وأحكامه 207 رجل أو امرأة وهو لم يعقل؟ فإذا ص . دقه فما نحبّ له أن يقيم عليها، وأَ . ما في الحكم فلا يجوز عليه. من الآثار: قال: لا يَجوز بيع السكران ولا هبته، والعتق والطلاق جائز عليه. وعن السكران إذا سرق هل يقطع؟ قال: إذا كان ذاهب العقل فلا يقطع. عن رجلين سكرا وذهب عقلهما؛ فقال أحدهما للآخر: إن.ي ز . وجت ابنك بابنتي، وقد ز . وجت ابني بابنتك. فقال الآخر: قد قبلت. ووصل الخبر الغلامين فقبلا ورضيا بالجاريتين، ثُ . م ذهب عن الأبوين السكر فنقضا التزويج؛ فإذا لم يكن ذلك بب . ينة فهو تزويج لا يجوز. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن نكاح السكران أيجوز؟ قال: لا. قلت: فإذا دخل؟ قال: يعطي المهر. قلت: فإن أراد المقام؛ أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: نعم. قلت: أَوَلَيس قد كان نكاحه غير جائز؟ قال: أرأيت لو أ . ن صب . يا تزوّج امرأة وجاز بها، ثُ . م أدرك فرضي؛ أليس كان يجوز! أبو مُح . مد 5 : وأ . ول السكر الاختلاط، ثُ . م زوال العقل. قال أصحابنا: لا يلزم السكران الحدّ ح . تى يذهب عقله، ولا يعرف ثوبه من ثوب / 149 / غيره، ولا يعرف الأرض من السماء؛ فإذا كان مخلطًا عقله ومعه شيء من التمييز يس . مى سكرانًا، وعندي أن الحدّ يجب عليه؛ لأَ . ن اسم السكر من الشراب واقع عليه، وزوال العقل معنى غيره يُحدثه الله تعالى فيه. والدليل على وجوب الحدّ عليه قبل الحال الذي يصفونه بِها بالظاهر كتاب y x w v u t s. : الله تعالى، قال الله ج . ل ذكره UE`````à``c 208 الجزء الرابع النساء: 43 )؛ فخاطبهم بالصلاة، ولا يخاطب ) . ~ } | { z بالصلاة إِ . لا من كان عنده تَمييز، ومن زال عقله لم يخاطب بما لا يعقله، فهم يوجبون عليه في تلك الحال الفرائض ولا يزيلونها، ولا يوجبون عليه الحدّ في تلك الحال مع وجوب فريضة، فالله أعلم ما وجه قولهم. وإذا تز . وج السكران على أكثر من صداق المثل، ثُ . م دخل بها؛ رجع فيه إلى صداق المثل وسقط الزائد عن ذلك. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما. ات.فق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن طلاق السكران يقع منه، ويحكم عليه به، وَلَمْ أعلم أن أحدا أجاز بيع السكران ولا شراءه. وَلَمْ أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع والشراء مع استواء حكم الظاهر في الجميع مع قولهم: إن الطلاق لا يقع إِ . لا بنِ . ية، والسكران لا نِ . ية معه. والنظر يوجب عندي أن السكران الذي عنده تَمييز أن الأحكام تلزمه في كلّ شيء؛ لأَن.ه يعقل ما يفعله بقصد لمِا عنده من التمييز. وأَ . ما السكران الذي لا تَمييز منه كالمجنون الملقى في قارعة الطريق( 1) والساقط على المزبلة فسبيله سبيل المجنون الذي تقع أفعاله مع . راة من المقاصد. والله تبارك وتعالى لا يُخاطب إِ . لا من عقل / 150 / عنه خطابه، ومن كان مَجنونًا أو في حال مجنون لا يعقل( 2) الخطاب لا يلزمه أحكام العقلاء، والله أعلم. وحقيقة السكران: زوال الإنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل السكر، والله أعلم. والصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى. ،« لطلاق » :( 1) في (أ ) 2) في النسخ: يعقله. ولعل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) باب 14 : السكران وأحكامه 209 قال بعض: إنّ السكران الذي لا يعرف السواد من » : أبو الحسن 5 البياض، والدراهم من الدنانير، والرجل من المرأة. ومنهم من قال: الأرض من السماء، وثيابه من ثياب غيره. وعندنا أ . ن السكر تَختلف معانيه؛ منه ما يكون فيه التخليط ح . تى يضرب أخاه بالسيف ولَا يعقل شَيئًا( 1)، ومنهم كما وصفت، والله أعلم. وقالوا: إذا لم يعرف السكران شيئًا من هذا أو أحدًا منه أقيم عليه الحدّ وإن كان مغمورًا إذا سألوا. وقالوا: يسأل إذا صحا، فإن قال: إن ذلك من ال . نبِيذ، وأق . ر بما يكون منه؛ حُدّ. ولا يُح . د على رائحة ال . نبِيذ التي تُشَ . م منه، .« ولا في ذهاب عقله ح . تى يق . ر هو أن ذلك الذي به من ال . نبِيذ إذا صحا والسكران إذا جامع زوجته في دبرها وَلَمْ يعلم؛ لا بأس عليه، وهي آثمة في تَمكينه من نفسها. وتزويج السكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه؛ فإن جاز بالمرأة فقد ثبت، ولها كأوسط صدقات نسائها. وأَ . ما المرأة السكرانة فليس رضاها بشيء، والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج؛ إِ . لا أن تكون رضيت من بعد أن أصحت من السكر. وعنه في التقييدات: قالوا: تزويج السكران جائز عليه، إِ . لا أن يزيد فوق الصداق لم تثبت الزيادة. فأ . ما السكر الذي يكون كالموت لا يفيق؛ ولا( 2) أراه يثبت. : 1) في (أ): ويعقل عشا. (ب): ويعقل يَمشي. والتصويب من جامع البسيوي، ص 785 ) وسيأتي تكراره في جزء الطلاق بما صوبناه. 2) كذا في النسخ، ولعل الصواب: فلا. ) UE`````à``c 210 الجزء الرابع وأَ . ما المرأة إذا رضيت بالتزويج [ بعد السكر ] ثبت عليها. من بعض الكتب( 1): قيل: إن رجلاً يك . نى أبا عمرو، وكان يكثر من الشراب، / 151 / فبات ذات ليلة وهو سكران في بيته، فرأى كأ . ن قائلًا يقول: جَ . د بكَ الأمرُ أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر تشرب صهباء صُراحية سال بك السيل ولم تدرِ قال: فأصبح أبو عمرو ميتًا. 84 . وانظر القصة /1 ، 1) هَذِهِ الرواية ذكرها ابن أبي الدنيا بسنده فِي كتابه: المنامات، ر 153 ) .81/ لابن أبي الدنيا أَيضًا، 1 « ذم المسكر » بتفصيل في كتاب UEàc .«.gC’G .E°ü.f »a 213 UE`H ¬.HC’Gh .ƒ.é.dG 15 [ من ] بعض الكتب: بلغنا أن رسول الله ژ مرّ بمصاب ومعه أبو بكر لَا تَقُلْ: » : قال .« مجنون » : فقال .«؟ مَا هَذَا يَا أَبَا بَكْر » : الصديق 5 فقال مَجْنُونٌ؛ إِ . نمَا الْمَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ عَبْدٌ وَأَمَةٌ أَبْلَيَا شَبَابَهُمَا فيِ غَيْر طَاعَةِ اللهِ .(1)« تَعَالَى، الْمُقِيمُ عَلَى الْمَعْصِيَة، وَ[ لَكِن ] هَذَا مُصَاب أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب قال: إ . ن المجنون لا طلاق له ولا صدقة. قلت: فَإِن.هُ مَجنون وهو يقول: إ . ن الطلاق لهما؛ فلا يلتفت إلى ذلك منه. قلت: فإذا كان قد يقال: إِن.هُ يترك الصلاة ويتع . رى في بعض الزمان، فذلك هو المجنون الذي لا يَجوز طلاقه ولا صدقته؟ قال: نعم. وقال في المجنون تفوته الصلاة في حال جنونه إذا عناه ذلك بعد دخول وقت الصلاة: فعليه بدل تلك الصلاة إذا رجع إليه عقله. وإذا عناه في غير وقت الصلاة فذهبته صلاة أو صلوات هو في حال ذهاب عقله أَن.هُ لا شيء عليه، وكذلك المسحور. 2) إن شاء الله. )« باب الصب . ي والمجنون والعبيد » وعنه مسألة من ذلك في إنما المجنون » : 1) رواه أبو بكر الشافعي عن أنس بمعناه، في الفوائد الشهير بالغيلانيات بلفظ ) . ر 375 ،« المقيم على المعصية ولكن هذا رجل مصاب .« باب في طلاق الصبي والمجنون والمسحور وأحكام ذلك » : 2) انظر جزء الطلاق في ) UE`````à``c 214 الجزء الرابع وعن غيره: مَجنون قَد غلب على عقله دهرًا؛ هل لامرأته أن تخرج منه؟ قال: لا. أبو قحطان 5 : عن رجل تز . وج إلى قوم وهو مَجنون، وَلَمْ يعلموا ح . تى دخل بها؟ قال: لهم أن يأخذوا ول .ِ يه ح . تى يطلّق عنه. قال أبو عبد الله: إذا دخل بها جاز النكاح، ولا يجوز طلاق ول .ِ يه. سئل عن مجنون( 1) أو مَجذوم / 152 / تز . وج امرأة وَلَمْ يُعلِمْها ح . تى دخل بها؟ قال: إن اختارت نفسها فلها نصف الصداق. قال أبو عبد الله: لا خيار لها إذا دخل بها. ومن كتاب مُح . مد بن محبوب: عن أبي عثمان: أ . ن المجنون يُرَدّ في ال . نكاح ما لم يَبْنِيا (أي: يدخل بها). قال أبو مُح . مد 5 : سألت عن المعتوه ما هو؟ فقال: المطبق على عقله الذي لا يَجد راحة، ولا يصحو عقله في وقت من الأوقات. | و | قال: والأبهم لا زكاة عليه. قال: والأبهم هو المطبق عليه الذي قد غلب على عقله. وإذا طل.ق المجنون أو ظاهر لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال الص . حة ثُ . م أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه. وعن رجل اعتراه الجنون فطل.ق امرأته؛ طُل.قت منه أم لا؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أعتق عبده أو سبّل ماله؛ فهو له؟ قال: نعم، ولو أَن.هُ أشرك برب.ه ما كان عليه شيء. 1) في (ب): المجنون. ) باب 15 : المجنون والأبله 215 قال: يؤخذ وليّ المجنون بطلاق امرأة المجنون، وفيه اختلاف. وطلاق المجنون غير واقع بات.فاق منهم ومن مُخالفيهم. ومن كان مجنونًا أو في حال جنون( 1) لا يعقل الخطاب لا يلزمه أحكام العقلاء، والله أعلم. رُفعَِ القَلَمُ عن ال . نائمِ » : من طريق علي بن أبي طالب عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .« ح . تى يَسْتَيْقِظَ وَعَن ال . طفْل ح . تى يَبْلُغَ وَعَن الْمجْنُونِ ح . تى يَفِيقَ والصب . ي إذا قتل أباه فَإِن.هُ يرثه، وكذلك المجنون. وفي كتاب أبي قحطان: والمجنون والصبيّ إذا قتلا من يرثانه فهما يرثانه؛ وهذا قول أبي عبد الله. وقد بلغنا عن بعض الفقهاء منهم موسى بن علي ووائل ومحبوب: أَن.هُما لا يَرثانه. أبو الحسن 5 : قلت: فالبلهاء إذا عقد عليها أبوها أو أخوها التزويج؛ يلزمها أم لا؟ قال: / 153 / البلاهة تختلف؛ فمنه ما يكون منزوع العقل وذاهب ذلك فتلك لا يجوز تزويجها؛ لأَن.هَا لا تعقل ما في الدنيا. وَأَ . ما البلهاء التي في عقلها نقص، وهي( 2) تعرف الخير والشرّ؛ فتزويجها جائز إذا استقرت للزوج وَلَمْ تغيّر ذلك. عن رجل أبله أو يتيم غابا ولا وكيل لهما، وله ح . صة في مال؛ إن أقام له الج . بار أو الحاكم وكيلًا يقاسمهم؛ ينفعهم ذلك ويجزيهم أم لا؟ قال: لا يَجوز ما ذكرت عند أكثر المسلمين. وأجاز ذلك من أجازه إذا كان الموكّل عدلًا ثقة، وأقامه المسلمون من بعد إقامة من ذكرت، ويفعل الوكيل فيهما كما يتص . رف الوكلاء في أموال من أولوها بالح . ق. .« أو حال مجنون » :( 1) في (أ ) .« في عقلها بعض وهو » :( 2) في (ب ) UE`````à``c 216 الجزء الرابع قلت: فإن لم يجدوا عدولا أيقسمون بينهم جباة البلد؟ قال: إن كان جباة ( البلد عدولًا انتفعوا بهم. وإن كانوا غير ثقات ولا بصراء بِموضع القِسْم(ِ 1 ولا تعديله لم يَجز ذلك. قلت: فإن طولب وكيله بخراج فأ . داه عن اسمه من ماله؛ أيسعه ذلك أم لا؟ قال: إذا طولب الأبله أو اليتيم أو أمر بهم جاز لوكيله أن يفدي مالهم بالقليل منه أو ببعضه. وأَ . ما إذا طولب الوكيل لم يسعه دفع شيء من مال الأبله بغير حق، فانظر في ذلك وبالله التوفيق. قلت: بِكَمْ( 2) رجل تُعقد الوكالة لوِكيل الأبله واليتيم إذا لم يكن له وكيل ولا وصِيّ من أبيه؟ قال: قد قيل: تعقد بِخمسة أنفس وفيهم عالم. وقيل: بعدلين وليين ويتولّيان من يق . دمانه لذلك. وقد قيل: برجلين من الصالحين. وعن رجل ناقص العقل والمعرفة بِما يلزمه من أمر دينه ودنياه، هل يجوز مبايعته؟ قال: نقصان العقل يختلف، إذا كان نقصانًا لا يعرف( 3) ما له ولا ما عليه فلا يجوز مبايعته. قلت: وهل يجوز تزويجه؟ قال: لا يَجوز / 154 / تزويجه أيضًا . قلت: وله شركة بينه وبين إخوته في مال؛ كيف يفعلون في مقاسمته وتسليم ح . قه إليه؟ قال: يرفعون أمرهم إلى الحاكم ح . تى يقيم له وكيلًا ثقة يقاسم له شركاؤه، ويقبض له حقّه. فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين على ما وصفت قبل( 4) هذا يقيمون له وكيلًا، يقاسم له ويقبض له حقّه، .« القِسم: النصيب بكسر القاف، وهو النصيب » : 1) في حاشية (ب) قال ) 2) في (ب): + من. ) 3) في (ب): + ما لا يعرف. ) 4) في (ي): قيل. ) باب 15 : المجنون والأبله 217 وينفق عليه من ماله ويكسوه، ويكون ماله في يد وكيله الثقة إن شاء الله على ما وصفت لك. قلت: والدته وكيلته، وهي غير ثقة؛ هل يجوز لشركائه أن يسلموا ح . صته إليها؟ قال: لا يَجوز لهم تسليم ذلك على ما وصفت أن الوكيل إذا لم يكن ثقة لم يجز له التسليم ح . تى يكون وكيلًا ثقة. فَأَ . ما إن كانت أ . مه وص . ية له من أبيه، وَلَمْ يُعلم منها بِخيانة له في ماله، وإن.ما هم لا يعرفون ثقتها( 1) في ذلك؛ فقد قال بعض المسلمين: إِن.هُ جائز له أن يسلم إليها ح . تى يتب . ين خيانتها إليهم، ثُ . م لا يسلم إليها؛ لأَن.هَا وص . ية من أبيه، ولع . ل أباه قد وثق بها، إِ . لا أن يعلم أَن.هَا تفعل في ماله ما لا يقوم بصلاحه وتتلفه على غيره لم يدفع إليها. قلت: وهل يَجوز لها هي أن تو . كل له وكيلًا يقاسم له شركاءه ويقبض له نصيبه؟ قال: إن كانت وكيلة ثقة فلا. وأَ . ما إن كانت وص . ية له من أبيه على ما وصفت لك وليست تخونه في ماله وهي قائمة لمِصالحه؛ فقد قال بعض المسلمين: إ . ن الوص . ي إذا و . كل من يعينه على هذا جائز لها أن توَ . كل من يقاسم له شركاءه، ويقبض له نصيبه إذا كان الذي تُوَ . كله ثقة، وتقبض هي ذلك من الوكيل لها في ذلك، وتنفق على ولدها. قلت: فهل يَجوز مُخالطته في الطعام؟ قال: نعم، مخالطته في الطعام جائز إذا كان الذي يُخالطه لا يرزأه، وإن لم يفضل عليه لم / 155 / يرزأه، وكان ذلك أصلح له من الوحدة وأصلح لمِن يكفله، والله يعلم المفسد من المصلح، فانظر في ذلك. 1) في (أ): منها. ) UE`````à``c 218 الجزء الرابع قلت: فوكيله يلزمه إخراج زكاته عنه من ماله أم هي عليه في نفسه؟ قال: إذا ص . حت الوكالة بالعدل لزمه إخراج الزكاة من الثمار التي يلي قبضها وزرعها وكَيْلَها. واختلفوا فيما عليه من زكاة الورِق. وكذلك وكيل اليتيم تلزمه الزكاة من الثمار التي يزرعها ويَحصدها، وأَ . ما في الورق فقد اختلفوا فيه. وإذا تز . وج الرجل امرأة مَجنونة أو بها( 1) داء وَلَمْ يعلم، فَلَ . ما جاز بها اط.لع على الداء، فطلب ذلك إلى وَل .ِ يهَا، فقال: لم تَسألني فَأُخبِرك، وَإِن.مَا طلبت أن أز . وجَك؛ فإن أراد أن يقيم معها فذلك إليه، وإن شاء طل.ق وأعطى الصداق، وإن سأل الول .ِ ي فكتمه فقد غ . ره، ويلزمه له ما يلزمه لها. والمجنون إذا كانت له ولاية ثُ . م ذهب عقله فهو على ولايته. 1) في (ب): فيها. ) 219 ¢SôNC’Gh .q °UC’Gh ..HC’Gh .éYC’G »a UE`H 16 . ما يوجبه عليه ِ ابن مَحبوب 5 : وعن الأعجم يزني أو يأتي شيئًا م الحدّ؟ قال: ليس عليه الحدّ. قلت: هل له طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء؟ قال: لا. قلت: فهل عليه الحجّ؟ قال: نعم، إذا كان مستطيعًا. قلت: كيف يصنع وهو لا يتكل.م؟ قال: يقف في المواقف، وال . ن . ية تُجزئه. قلت: والأعجم يصلّي ويصوم؛ أتو . لاه؟ قال: لا. غيره: قال بشير: قلت للفضل بن الحواري: ك . نا نراهم يز . وجون الأعجم من الرجال والنساء، وَلَمْ نر المسلمين ينكرون ذلك. قلت لبشير: ورضا العجماء سكوتها؟ قال: نعم. وعن رجل أعجم أراد أبوه أو أخوه أن يز . وجه أو يتز . وجوا له؛ كيف يعقدون له التزويج؟ قال: الذي أجازَ تزويج الأعجم، فإ . ن ول .ِ ي المرأة يقول اشهدوا أن.ي قد ز . وجتُ / 156 / فلان بن فلان الأعجم بفلانة » : بعد حمد الله بنت فلان على كذا وكذا من الصداق، والمتز . وج له أبوه أو أخوه فلان بن فإذا قال ذلك قال وليّ الأعجم: .« فلان؛ فإذا قَبِل فكونوا عليه من الشاهدين وإذا جاز الأعجم ،« اشهدوا أَن.ي قد قَبلتها لابني الأعجم على هذا الح . ق » بالمرأة فقد وجب عليه الصداق، وليس إلى الطلاق من سبيل، والله أعلم. UE`````à``c 220 الجزء الرابع ومن أثر آخر: قلت: والأعجم كيف يُزَ . وج؟ قال: الذين أجازوا ذلك يقولون: يتزوّج له الوليِّ، ويضمن بالصداق. فإذا جازَ الأعجم بالمرأة لزمه في ماله على من قَبِل به، وتُعلَم المرأة قبل الدخول أن ليس لها من الخروج من سبيل. قلت: يُعلم المتزوّجات بعد العقد أو قبله؟ قال: إذا أعلمت قبل التزويج فرضيت ثُ . م رجعت فغ . يرت وَلَمْ ترض؛ فأكثر ما يوجد في الأثر أن التزويج ينفسخ ولا يثبت. وقال آخرون: قد ثبت عليها برضاها به أ . ولًا، وهذا الآخر أعدل عندي؛ لأَن.ه إِن.مَا رضيت أ . ولًا ما لم يكن ثبت عليها به حكم الزوجية. وهذه إِن.مَا ترضى بعد ثبوت العقد كالبيع إِن.مَا ثبت بعد العقد، فإذا وقع عقد البيع ثبت مع التراضي منها. قلت: فالأعجم له طلاق؟ قال: لا، قد عرفتك أَن.هَا تعرف عند العقد أن لا طلاق له، وهو أن ليس لها إلى الخروج من سبيل. قلت: فكيف يعقد عليه ول .ِ يه ولا يطلّق له ولا يُخالع؟ قال: العقد بات.فاق الناس يقع من الوكيل، ولا يقع منه الطلاق إِ . لا ح . تى يجعل له ذلك. والأعجم إذا لم يجعل الطلاق لم يقع من الغير. قلت: والأعجم أيضًا لا يثبت عليه التزويج إِ . لا ح . تى يُوَ . كل في ذلك كالعاقل؟ قال: هذا هو القول، وهو الح . جة لمِن لم يُجِزْ تزويج الأعجم. 157 / وأَ . ما من أجازه فهو كما وصفت لك. / وإذا جاز بالمرأة فإن عليه الصداق في ماله. وقالوا: رأيناهم يز . وجون العجم وَلَمْ نر المسلمين ينكرون ذلك. وأَ . ما الح . جة لهم بأن.ها تضعف عند النظر ويبطل اعتلالهم. قلت: فالضامن بصداق الأعجم إذا لم يجز؛ من يلزم؟ من ضمن به، وهو نصف الصداق. باب 16 : في الأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس 221 من كتاب أبي قحطان: ولا يجوز بيع الأعجم ولا شراؤه ولا عط . يته. ومن أثر( 1): وسألته عن الأعجم هل يشتري له وليّه شفعته؟ قال: يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأَ . ما المقسوم فلا. وأ . ما غير الوكيل فلا يشتري له مشاعًا ولا مقسومًا. عن الرجل الفصيح الذي يتكل.م ولا يَسمع كثيرًا ولا قليلًا؛ أيحكم عليه الحاكم في الخصومات، هل يثبت عليه الحكم؟ قال: إن كان لا يسمع شيئًا لم يثبت عليه الحكم، وإن كان يسمع ثبت عليه الحكم. والأصمّ الذي لا يسمع ويعرف الكتاب، فإذا كُتب له عرف الكتاب؛ هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم. وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب به الحدّ أن لو أفصح به لا يوجب( 2) عليه. أبو مُح . مد 5 : عن الأعجم هل يزوّج؟ وكيف يز . وج؟ وإن ز . وج فما حكم المرأة التي معه في الصداق؟ قال: يتز . وج له وكيله، فإذا دخل بها الأعجم لزمه الصداق في مال الأعجم، وليس لوِل .ِ يه أن يطل.قها. وقال: إن الأعجم عليه الحجّ كما أن عليه الصلاة. عن الأصم الذي لا يسمع والأعجم الذي لا يتكل.م إذا قامت عليهما الب . ينَة عند الحاكم بالزنا؛ هل يلزمهما الحدّ؟ قال: إذا لم يسمع الحاكم حُ . جتهما فلا يح . دهما. قلت: فهل لول . ي الأعجم أن يز . وجَه؟ قال: نعم، إذا رأى ذلك أصلح له 1) في (ب): ومن الأثر. ) 2) في (ب): لوجب. ) UE`````à``c 222 الجزء الرابع زوّجه، / 158 / ولا يلزمه الصداق إِ . لا بعد الوطء؛ فإن مات قبل أن يطأ فلا صداق عليه، وأَ . ما إذا وطئ كان الصداق عليه في ماله. وعن المرأة العجماء هل لرجل أن يتز . وجها أو يز . وجها ول .ِ يها؟ قلت: وكيف جواز ذلك؟ قال: قد قالوا بالجواز في تزويجها. وعن الأعجم ما حال صلاته وولايته؟ قال: القول في صلاته كما يعرف، ولا ولاية له. وعن غيره: قال: الأعجم لا ولاية له؛ لأَن.ه لا يُدْرَى ما عنده. عن الأعجم إذا قُتِل له وليّ؟ قال: يَنظرُ له وليّه، وعندي أَن.هُ مثل الصب . ي ينظر له وليّه في أخذ الدية. عن الأعجم إذا قتَل أو زنى أو سرق ولا يدري ما يُع . بره( 1)؟ قال: ليس عليه قَوَد في القتل، وليس عليه حدّ في الزنا ولا في السرقة، وَإِن.مَا تعقل عنه عاقلته ما ص . ح أَن.هُ خطأ. عن الأعجم يبيع ويشتري؛ قلت: هل يجوز ذلك لمن يعامله ويشتري منه؟ قال: جائز بِمنْزلة المسترسل والصبيّ. أبو الحسن 5 : ولا أح . ب تزويج العجماء ولا الأعجم؛ لأَ . ن ذلك يتع . ذر معرفة الرضى منهما، وكيف يعرف( 2) ثبوت التزويج وهم لا يعرف منهم رضى ولا قبول في ذلك؟! قلت: فإن طلب الأعجم التزويج؛ على من يقع عليه العقد، عليه أم على ول .ِ يه؟ قال: يقع العقد عليه في قول من أجاز تزويجه؛ لأَ . ن ول . يه إِن.مَا يعقد له .« لعله عنده » + :( 1) في (أ ) .« فكيف نعرف » :( 2) في (ب ) باب 16 : في الأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس 223 ويقبل له التزويج، وعلى الأعجم الصداق إذا وطئ فقد عرف رضاه ولزمه الصداق دون ول .ِ يه، ثُ . م لا يكون طلاق منه إِ . لا بِموته أو موتها. قلت: وله أخت؟ قال: يزوجها ول .ِ يه. قلت: فإن لم يكن [لَه] وليّ؟ قال: إذا لم يكن له وليّ وص . ح طلبه التزويج ز . وجه( 1) الحاكم والسلطان، وإن لم يص . ح لم يز . وج، والله أعلم. وأَ . ما أخته فيز . وجها السلطان؛ لأَ . ن / 159 / السلطان ول . ي من لا ول . ي له، عادلًا كان أو جائرًا. فإن لم يكن سلطان فالمسلمون يقيمون لها ول .ِ يا. فإن لم يجدوا ول.ت هي أمرها رجلًا يز . وجها بكفئها، جائز لهما ذلك مع مشاورة أخيها الأعجم بالإيماء؛ فإن لم يشر عليه وَلَمْ يعرف ما في نفسه فلا فساد في تزويجها، والله أعلم. عجماء عقد عليها أبوها أو أخوها التزويج؛ يلزمها أم لا؟ قال: قد اختلف الفقهاء في تزويج العجماء؛ فمنهم من لم يُجِزه، وأجازه آخرون وقالوا: إن العجماء إذا سكنت تحت( 2) الزوج واستق . رت له فهو رضاها به ويثبت. وعن أعجم غَنِيّ لم يحجّ ح . تى حضره الموت، فدعا له من يوصيه بالح . ق وغيره، وأومأ( 3) إليه من كان يعاشر ويعرف أباه أن أوص،ِ فأوصى :( إليهم بما رجوا أَن.هُ وص . ية، وقالوا للبينة( 4): قد أق . ر بالح . ج وغيره؟ قالوا( 5 .« وص . ح طلبها التزويج ز . وجها » :( 1) في (ب ) .« عند » عبارة « تحت » 2) في (ب): كتب فوق ) 3) في (ب): وأوصى. ) .« للبينة » 4) في (ب): لبينة. ولعل الصواب: لبنيه. وقد يصح ) 5) في (ب): قال. ) UE`````à``c 224 الجزء الرابع لا يجوز ذلك على ورثته، ولا يجوز لهم أن يشهدوا بالإيماء إِ . لا أن يريد ورثته إخراج ذلك عنه بغير حقّ يلزمهم. قلت: فإن لَجلج بالكلام ح . تى كأن.ه يتكل.م؛ يقع عليه الطلاق أم لا؟ قال: ومن أين يعرف أن لَجلاجه ذلك طلاق وهو لا يبين الكلام، ولا يلزمه في اللجاج طلاق ولا بيع ولا هبة، ح . تى يتب . ين كلامه بتمام حروف الكلام؛ لأَ . ن ال . نكاح بالكلام فلا يكون فسخه بالطلاق إِ . لا بالكلام الب . ين الذي يَصِحّ به الحكم، والله أعلم. قلت: فيجوز ضربه على الطهارة والصلاة أم لا؟ قال: أَ . ما الصلاة فإذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من أمرِ كلام الصلاة من القراءة والتسبيح وغير ذلك لم أقل: إن.هُ يضرب على ما لا يعرف. وأَ . ما الطهارة فَإِن.هُ يُعَل.م بالإيماء، ويزجر كأدبِ ال . صبِيّ ح . تى ينتهي عن الأنجاس لحِال مخالطته / من يعاشره في الطعام؛ لأَن.ه لا ين . جسه. / 160 عَلِم ذلك، ويومئ إليه أن « سبحان الله » فإن كان يعرف إذا قيل له: قُل في القيام « سبحان الله » : يقول ويصل.ي به، ويعل.مه يقوم ويقعد للصلاة، ويقول والركوع والسجود والقعود، وذلك له مُجز إذا لم يفهم القرآن، وَلَمْ يقدر يتكل.م به. فإن لم يفهم ما وصفت لك فأمره إلى الله يلي حسابه كيف يشاء، وهو بعباده عليم رحيم. وقال: لا ك . فارة عليه في الصلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعليم ولا الإيماء. وقال: قد اختلف أصحابنا في مبايعة الأعجم إذا كان لا يبين الكلام؛ فإن ب . ين الكلام جاز ذلك. ولا تؤكل ذبيحته ح . تى يسمع منه على أو قال: إِن.هُ سمّى الله أو يعرف أَن.هُ سَ . مى؛ فأرجو أن ،« بسم الله » الذبيحة أكلها جائز إن شاء الله ، والله أعلم. باب 16 : في الأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس 225 قال: وقد أجاز بعضهم مبايعة الأعجم إذا أعطى وأخذ البدل، وقد علم رضاه بذلك، والله أعلم. وسألته عن الأصمّ والأبكم بماذا يعرف طلاقه؟ قال: إذا نشأ مع قوم يعرفون ما يريده بالإشارة جاز ما صنع من شيء. أبو معاوية 5 : عن الأصمّ إذا حضر صلاة العيد وهو لا يسمع التكبير؛ كيف يصنع؟ قال: يصل.ي معهم ركعتين، فإن سمع معهم شيئًا من التكبير أجزأه ما صل.ى معهم، وليس عليه إعادة التكبير، والله أعلم. وكذلك صلاة الجنازة، وإن هو ك . بر على حسن الظ . ن لم أرَ عليه بأسًا، والله أعلم. ورأيته يتوق.ف عن القول فيه، والله أعلم. .q °UC’G »a :.dCE°ùe عن الشيخ أبي مُح . مد 5 سألته: عن الأص . م في الل.يل وال . نهار لا يسمع، ولا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام؛ قلت: هل يلزم من يليه أن يعرفه بيده بتكبيرة الإحرام؟ قال: في قول بعض أصحابنا: إن.هُ يته . جس ال . ناس؛ فإذا غلب على رأيه أَن.هُم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يُح . ركه إذا أحرم الإمام ليستدلّ / 161 / على إحرام الإمام. وأَ . ما الذي ذكر ابن جعفر قال: الأصم يحرم إذا ركع الإمام؛ فعلى قول ابن جعفر إذا سل.م الإمام سل.م الأصم معه، ويكون بِمنزلة من لَحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام، والله أعلم. 226 UE`H ..YC’G »a 17 قال أبو عبد الله( 1): لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه، ولا سلفه إذا سلف؛ ولكنه إذا أراد شيئًا من ذلك وَ . كل وكيلًا. وإذا باع له وكيله أو اشترى له وأسلف له وإن سلف إياه في ذلك؛ جاز عليه. ومن جواب أبي عبد الله إلى هاشم بن الجهم: وعن الرجل الأعور ينازع ( في العبد أو | في | غير العبد، ي . دعيه أو يدعى إليه، أو يعطيه بِما لا يختلف( 2 الناس فيه من الخصومات في الأموال، فيحل.ف خصمَه أو يحل.فه خصمُه؛ هل يجوز ذلك عليه؟ فهذا الذي وصفت يكون( 3) عليه الأيمان؛ لَأ . ن الأعور عندنا هو الأعور بعين. ولكن الأعمى الذي لا يبصر ليس عليه أيمان؛ لأَن.ه لا يبصر ما يدّعي ولا ما يدّعى عليه فيحلف على شيء لا يبصره، ولكن له أن يستحلف خصمه فيما ي . دعي إليه. وقلت: إن و . كل وكيلًا ينازع عنه، ويبيع له ويشتري؛ أيجوز ذلك عليه؟ أو يزوّج امرأة هو ول .ِ يها أو يتزوّج عليه امرأة؟ فقد قيل: إ . ن وكيله في جميع ما ذكرت يجوز عليه وكذلك ينبغي. ولا يجوز للأعمى بيع ولا شراء « ابن محبوب » وهو تكرار ظاهر؛ لأَ . ن أبا عبد الله هو نفسه ،« ابن محبوب » + : 1) في النسخ ) عند إطلاق المشارقة. . ما يختلف. ِ 2) في (ب): م ) 3) في (ب): يكون. ) باب 17 : في الأعمى 227 ولا هبة ولا عطية ولا في شيء من ذلك إِ . لا أن يو . كل وكيلًا؛ فيكون عليه ما فعل وكيله. وعنه: قولي إنّ الأعمى عطيته غير جائزة، ولو أشهد بالمعرفة؛ لأَ . ن المعرفة لا تكون إِ . لا بالنظر. فلا أراه يثبت ما رددت عليها، ولا عطيتك إياها في المال، ولا في الجارية، والله أعلم. وأَ . ما إقراره بحقّ / 162 / عليه فهو عندي ثابت جائز إذا عرف صاحب الْحَقّ بنسبه وصحّ معرفته إن شاء الله . ومن أثر: عن الأعمى المكفوف البصر؛ هل له أن يتز . وج أو يز . وج، أو يخاصم فيحكم عليه؟ قال: له أن يتز . وج ويز . وج. وأما ما كان من الشيء الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره فلا حكم عليه فيه، ويوكّل في شرائه وبيعه وخصمانه. وعن الأعمى، هل يجب عليه من تكليف الولاية والبراءة مثل ما يجب على البصير لمن لم يشهد بكفر ولا خير إِ . لا عند الأعمى؟ فإذا علم الأعمى منه ما يجب به العداوة والولاية فعليه ذلك كما على غيره، وإن لم يعلم فليس عليه. ومن كتاب بني بيزن: عن شهادة الأعمى قال: إذا عرف الرجل الذي يشهد عليه كما يعرف أباه وأمّه وكان عدلًا جازت شهادته. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: لا تَجوز شهادة الأعمى. ومن كتاب الرقاع: عن رجل أعمى لا يبصر، يكون في سفر مع قوم كثير لا يثق بأحد منهم وهو من أهل الصلاة؛ هل يقبل منهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار في شهر رمضان؟ فَإِن.هُ يأخذ بقولهم ويقبل منهم، وإن لم يثق بهم؛ لأَ . ن الله تعالى قد ائتمنهم على ذلك. وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد من أهلها فَإِن.هُ يقبل منهم. UE`````à``c 228 الجزء الرابع عن أبي معاوية: عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنا؛ | هل | يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأَن.ه لا يبصر. وقال الفضل بن الحواري: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه، ووكالته جائزة. وإن و . كل رجلًا في إعطاء شيء من ماله فذلك جائز. وقال: لا عطية لمِكفوف البصر، ولا بيع له ولا شراء له، ويوكّل في ذلك. فإن وكّل وكيلًا جاز عليه ما صنع / 163 / الوكيل. وقال: ليس على الأعمى يمين، كما أَن.هُ لا تَجوز شهادته على صفة ما كان عارفًا بها من قبل أن يذهب بصره. وقال: لا يَجوز إقراره إِ . لا بعد البصر. وعن بيع الأعمى وشرائه وعطيته؟ قال: لا يَجوز. وتجوز شهادة الأعمى فيما شهد عليه بالخبر المشهور مثل: النسب والموت والنكاح ونحو ذلك. وعن مُح . مد بن محبوب: في الأعمى هل يجوز أن يتز . وج أو يزَ . وج؟ قال: لا بأس بذلك. وقال: إذا أق . ر الأعمى بامرأة أَن.هَا امرأته، وَلَمْ تقم الب . ينَة بأصل التزويج؛ لم آخذه لها بالكسوة والنفقة. ألا ترى أَن.هُ لو كان أعمى عنده امرأته وأخته من الرضاعة، وأراد أخته وأخطأ بامرأته، فقال: هذه أختي، ثُ . م قال: وهمت أو نسيت، وصدقته على هذه المقالة. قال أبو عبد الله 5 : الأعمى في هذا لا يشبه الذي يبصر، وللأعمى الرجعة عن إقراره، وليس للذي يبصر رجعة، ويفرق بينه وبينها، وتأخذ( 1) صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها 1) في (أ): وتوحد. ) باب 17 : في الأعمى 229 فلها نصف صداقها. وإن ثبت على هذا المنطق( 1) وقال: هو حقّ، وأشهد عليه الشهود ف . رق بينهما، ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده وفُ . رق بينهما. إِن.مَا استحسن إذا قال: هذه أختي، ثُ . م قال: وهمت؛ أن أصدقه. فَأَ . ما إذا أق . ر أَن.هُ لم يوهم وإقراره حقّ، حتى جاء بعد ذلك فقال: وهمت؛ فإن.ي لا أقبل منه. وسمعنا أَن.هُ كان يعذر من الجمعة الأعمى إذا لم يَجد قائدًا. والأعمى لا إمامة له؛ لأَن.ه لا قض . ية له ولا شهادة. ابن جعفر: والأعمى إذا زنى وَلَمْ تكن له امرأة ولا جارية؛ فقيل: يقام عليه الحدّ. وأَ . ما إن كان له زوجة / 164 / أو جارية، واحتجّ أَن.هُ ظ . ن أَن.هَا زوجته أو جاريته؛ فلا حدّ عليه. أبو إبراهيم: وعن أعمى باع شيئًا من ماله لرجل، ثُ . م هلك الأعمى وهلك المشتري، ثُ . م طلب ورثة الأعمى في المال؟ فقد أعجبني أن لا يدرك ورثة المشتري بشيء إذا قد هلك الأعمى، وقد( 2) يُنقَض، وذلك رأي الشيخ . أبي علي 5 وعن بيع الأعمى للماء؛ فعندي أَن.هُ يثبت عليه؛ لأَن.ه غير معروف بالمبايعة للبصير وللأعمى. ولا يجوز بيعه للنخل ولا للأرض؛ لأَن.ه لا يراه. وينبغي أن يقرّ بِمعرفة الماء ثُ . م يثبت عليه. وبيع الأعمى وشهادته لا تَجوز إِ . لا في مثل المشهور، مثل النسب والنكاح والموت. وتجوز شهادته على الماء إذ هو لا يبصر، ويَجوز بيع الماء وغيره ح . تى يراه هذا. 1) في (ب): المطلق. ) .« لعله ولم » + :( 2) في (أ ) UE`````à``c 230 الجزء الرابع وعن رجل أعمى يأمر في ماله وينهى، أعطى رجلًا فقيرًا من ماله أمر من كان له شيء من ثَمرته زكاة، وأمره بأخذه؛ أيجوز عليه وقد أخذه؟ قال: إذا كان شيئًا معروفًا لم يحرم. أبو مُح . مد 5 : وسألته عن الأعمى، هل يقبل إقراره على نفسه بالزوجية؟ قال: إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه. وسألته عن الضرير، هل يجوز قسمته أو هبته أو بيعه؟ قال: لا، إِ . لا القليل من هبته. قلت: فيجوز له قبض الزكاة والك . فارات وقبض دَينه؟ قال: نعم. وقال: إن الأعمى إذا قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، والأعمى لا يعرفها؛ أن الوص . ية له بها فَإِن.ها لا تصحّ. قلت: فإن قال الأعمى: قد أوصيت له بثلث مالي أو عُشر مالي؟ قال: جائز، وهذا معلوم. قلت: فإن قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، أو بموضع كذا وكذا، وهو به عارف قبل / 165 / أن يذهب بصره؟ أن ذلك جائز. وإن قيل له: أتعرف( 1) موضع كذا وكذا؟ قال: نعم، وقد أوصيت لك به، أو قد أوصيت لك بزراعته أو ثَمرته حَياتَك؛ فهو جائز. وإن قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا أثرًا( 2) من ماء( 3) فلج فلان من مائي( 4)؛ فذلك جائز، ويكون شريكًا مع الورثة، إِ . لا أن تكون الآثار معروفة 1) في (ب): يعرف. ) 2) الأَثَر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العُمانيين، ويق . در بنصف ساعة. ) 3) في (أ): + من. ) 4) في (أ): ماي. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) باب 17 : في الأعمى 231 وحدها في مال غيره، ولا يخالطها شيء من ماله كالمال المعين؛ فإن ذلك جائز، وتكون هذه الآثار للموصى له. فإن لم يُعلَم أَن.هُ أوصى للأقربين بشيء [و] قال رجل من الأقربين: قد أوصى لنا؛ جاز له أن يأخذ ما أوصى له به. قلت: فإن قال والمال كثير وَلَمْ يعلم الموصى له: إن.هُ أوصى للأقربين؛ هل له أخذ ذلك؟ قال: فيه اختلاف، لقول( 1) من قال: [من] أوصي له بوص . ية فله أخذها ح . تى يعلم أَن.هَا لا تخرج من الثلث. وقال من قال: لا يأخذها ح . تى يعلم أَن.هَا تخرج من الثلث. قلت: وهذا على ما مثل ذلك؟ قال: نعم. وعن الأعمى، هل يُصَل.ى بإمامته في المسجد؟ قال: فيه اختلاف بين أصحابنا، وَلَمْ أكتب عنه الاختلاف. وحفظي عن غيره: إذا كان له من يحفظ عليه طهارة لباسه. نًا ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى ِ وقال في الرجل إذا كان أعمى أو زَم الحجّ: لا يجب عليه الحجّ. وإمامة الأعمى جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله ژ ؛ وفي يا رسول الله، إن.ي رجل ضرير، شاسع الدار، » : الرواية أ . ن ابن أمّ مكتوم( 2) قال ،« هَلْ تَسْمَعُ ال . ندَاء » : قال .« لا قائد لي؛ فهل لي من رخصة أن أصل.يَ في بيتي 1) في (ب): كقول. ) 2) ابن أم مكتوم عمرو (عبد الله) بن قيس بن زائدة بن الأصم ( 23 ه): صحابي شجاع، ضرير ) البصر. ينسب إلى أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر. وكان يؤذن مع بلال للرسول ژ ، وكان يستخلفه في غزواته على المدينة ليصلي بالناس. قاتل فِي القادسية وهو أعمى ثُ . م رجع إلى المدينة، وتوفي فِيها قبيل وفاة .83/ 153 . الزركلي: الأعلام، 5 / عمر بن الخط.اب. انظر: ابن سعد، 4 UE`````à``c 232 الجزء الرابع .« إِن.هُ أمر أن يُشَ . د له حبل إلى المسجد » : 1). وقيل )« أَجِبْ » : قال ،« نعم » : قال انفرد به أصحابنا، وفيه نظر. ورفيعة أخرى: في « شدّ الحبل » وخبر جواز الصلاة يومئذ كانت وراء ابن أمّ مكتوم. / 166 / وقيل في التأويل: ،(2 - عبس: 1 ) . & % $ . " ! . إِن.هُ المخاطب به في سورة والله أعلم. وعن قائد الأعمى إذا سدع( 2) الأعمى؛ ما يلزمه فيه الضمان؟ إذا كان يُحَ . ذره الموضع، ويُعَ . رفه ذلك، ولا يَمرّ به فيما يَزِ . ل به عن الطريق؛ فلا ضمان على القائد. وإن أصاب الأعمى بيده شيئًا فلا ضمان على القائد. وأَ . ما إن مَ . ر به في موضع وَلَمْ يُعَ . رفه، فسُدِع أو سَدَع إنسانًا؛ كان ذلك مثل قائد الداب.ة ضمن القائد. سألت عن رجل كان في مال له حصّة للأعمى فاشتراها منه، وكان يدين ويعلم أن بيع الأعمى لا يجوز، وَأَن.هُ لا يستحلّ مبايعة الأعمى إِ . لا بوكيل يُوَ . كله الأعمى في بيع ماله؛ فَلَ . ما م . ر على ذلك سنينات( 3) تذ . كر كيف كان شراؤه من الأعمى بوكيل أو بغير وكيل، فلم يذكر الوكيل وشكّ فيه لطول الم . دة، والمال في يده يستغله ويعلم أَن.هُ اشتراه، غير أَن.هُ نسي صِ . حة الوكيل أَن.هُ كان أو لم يكن؟ قال أبو مُح . مد: المال ماله، وهو له حلال ح . تى يصِ . ح معه أَن.هُ اشترى مال الأعمى بغير وكيل. 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان ) 453 . والنسائي، مثله، وعن ابن أم مكتوم /1 ، المسجد على من سمع النداء، ر 653 ،851 - بمعناه، كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، ر 850 .109/2 2) سَدَع يسدَع سَدْعًا، وال . سدْع: صَدْم الشيء الشيءَ. انظر: تهذيب اللغة، (سدع). ) 3) في (أ): أسينات. ) باب 17 : في الأعمى 233 وقال: جائز أكل ذبيحة الأعمى بعموم الآية، ولا خلاف في ذلك. أبو الحسن: والأعمى إذا زنى بامرأة وَلَمْ تكن له جارية ولا زوجة فَإِن.هُ يقام عليه الحدّ. وإن كان له زوجة أو جارية، فقال: ظننت أَن.هَا جاريتي أو زوجتي؛ دُرِئ الحدّ عنه. في رجل أعمى ز . وج جماعة أناسٍ؛ فمنهم من جَاز بنسائهم، ومنهم من لم يَجُوزوا على نسائهم؛ تزويج هؤلاء جائز أم لا، وقد ز . وجهم هذا الأعمى؟ والصداق يثبت عليهم أم لا؟ بَ . ين لنا هذا، فإن قومًا قد ابتلوا به، وهذا المزَ . وج الأعمى قد كان يعرف هؤلاء المتز . وجِين الرجال. الجواب: / 167 / أن.هُ إذا زوّج على ما ذكرت لم يفرّق بينهم، وقد ثبت التزويج، وعليهم الصداق. عن إزار الأعمى الضرير؛ تَجوز لي به الصلاة أم لا؟ قال: يكره إذا لم يكن عنده من يصونه ويتعاهد النجس أن يقع فيه وفي ثوبه، وإن كان عنده من يقوم بذلك فلا بأس به. وأَ . ما في الحكم فإن الضرير مسلم، وثياب المسلم طاهرة ح . تى يَصِ . ح أَ . ن بهَا نجاسة واقعة بها. والأعمى إذا قذف إنسانًا ينازعه؛ فقيل: لا حدّ عليه إذا ظن أَ . ن فلانًا ال . ذ . مي أو المملوك. وإن سمى باسم رجل مسلم معروف فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان وقذفه. فَأَ . ما إن قال: فلان بن فلان، واحت . ج أَن.هُ لم يرد هذا وَإِن.مَا ذهب ذِ . م . يا يواطئ اسمه؛ فله بذلك حُ . جته. واختلفوا في إمامة الأعمى، وقد أجاز الأكثر منهم ذلك؛ لأَ . ن رسول الله ژ ق . دم ابن أم مكتوم في الصلاة، وكان أعمى. والأعمى بالأعمى جائزة. UE`````à``c 234 الجزء الرابع وفي جواب منه: إن الأعمى إذا استحله إنسان لنفسه يقول: قد جعلت لّ وسعة من كذا وكذا. ولا يقول: قد جعلتني. ِ فلان بن فلان في ح مَنْ قَادَ ضَريِرًا أَرْبَعين خُطُواتٍ كَتَبَ » : ومن بعض الكتب: عن النبِيّ ژ .(1)« اللهُ لَهُ بكِ . ل خُطْوَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَصَ . لت عليهِ الملَائكِةُ إِلَى أَنْ يُفَارِقَهُ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ويوجد بألفاظ مختلفة في سندها ضعف لا تصحّ. انظر: ) 138 . والهندي: كنز العمال، / باب فيمن قاد أعمى. الهيثمي: مجمع الزوائد، 3 .791/15 ،43138 - ر 43135 235 .`FE¨dG »a UE`H 18 أبو مُح . مد 5 : عن رجل غاب عن امرأته سنة أو سنتين، أو أقل من ذلك أو أكثر، وَلَمْ يعلم له بموت ولا حياة، ثُ . م نعاه إليها رجل، فتزوجت برجل فَلَ . ما دخل بها أتاها زوجها الأوّل من غيبته؛ ما يوجب الحكم فيهم؟ قال: يفرق بينها وبين الثاني، وهي للأول، والصداقان جميعًا لها. قلت: فأوطأت فرجها زوجًا غيره بشهادة رجل واحد؟ / 168 / قال: قد .( أساءت( 1 قلت: فعليها حدّ؟ قال: قد تز . وجت بتأويل وشبهة. قلت: يجوز التعارف في نِحَل الغائب؟ قال: نعم. قلت: أفليس يوجد أن الغائب مخالف لغيره في هذا؟ قال: نعم، وهو قول بشير بن مُح . مد بن محبوب، وهو قول ليس عليه عمل. قلت: أرأيت إن كان رجل غائب؛ هل لوكيله أن يخرج زكاة العين من ماله؟ قال: لا يَجوز ذلك. والغائب عن المصرِ تستمع عليه الب . ينَة، ويقضى عليه، وتستثنى عليه حجته، وهو قول الشافعي فيما أظن، والله أعلم. والنظر يوجب عندي: أن ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ،« قد أست » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 236 الجزء الرابع يكون على الحاكم أن يحكم على الحاضر والغائب بما يصِحّ معه من حقوق الآدميين، وقد حكم رسول الله ژ على أبي سفيان لهند بنت عتبة وهو غائب. وأَ . ما الحدودُ فلا يحكم | بها | على الغائب بات.فاق الأ . مة. وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل ح . ج أو غزو أن يو . كل في مال الغائب وكيلًا؛ أَن.هُ يوكّل في مال نفسه وكيلا، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مودعًا على سبيل الوكالة. ومن كان شريكه غائبًا فلا يَجوز أن يخرج الزكاة، ولا يصِحّ له فيه قسم الذي له، والمال على جملته إلى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. وعن رجل غاب وخل.ف امرأة حاملًا، فخلَا لها عشر سنين في غيبته، ثُ . م أتاها فوجد عندها أربعة أولاد لها كبارًا وصغارًا، فقال لها: ما هؤلاء الأولاد؟ قالت له: أولادك، فأنكرهم ونفر منهم؛ ما يوجب الحكم فيهم؟ قال: هم .« الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ الحَجَرُ » : أولاد فراشه؛ لقول النبِيّ ژ قلت: ويرثونه؟ قال: نعم. وعن شجرة لغائب مشرفة على أرض لرجل، وَلَمْ يَجد حاكمًا يحكم له بقطعها، فقصد إليها فقطع ما / 169 / كان مشرفًا على أرضه؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا شيء عليه. قلت: فإن لم يكن غائبًا وكان حاضرًا، وَلَمْ يكن حاكم ينصفه؛ هل له أن يقطعها؟ قال: نعم. ( ومن الآثار: عن مُح . مد بن محبوب: عن نصرانية أسلمت وزوجها( 1 غائب، فخلَا له سنون وَلَمْ يرجع، وأرادت أن تزوّج، فقال: من يدفع عن 1) في (أ): فتز . وجها. ) باب 18 : في الغائب 237 النصراني، لعلّه حين فارقها أسلم؟ قال: يحيا ح . تى تعلم( 1) أَن.هُ أسلم، وإ . لا فإذا خلَت ع . دتها منه تز . وجت. وقال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته، وَلَمْ يترك لها شيئًا يصلحها، فاستدانت على زوجها؛ فَإِن.هُ يؤخذ لها من زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف. وعن أبي قحطان 5 : والغائب من عُمان لا يدرك الشفعة في المقسوم، وأَ . ما في المشاع فله الح . جة في ذلك، إِ . لا الواليِ والحاجّ والغازي فقد قيل: إِ . ن لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضًا . فإن أقام الحاجّ إلى عاشوراء بعد ذلك فقد قيل: إِن.هُ لا يدرك في المقسوم. ويوجد عنه شيء من ذلك في باب الديون، وفي باب الوكالة والوصاية( 2) في الجزء الآخر إن شاء الله . ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. ومن قذف غائبًا فلا يجلده الإمام ح . تى يحضر الطالب ووكيله. وقد قامت الب . ينَة مع عشرة على رجلٍ قذف رجلًا، فجلد بأمر الإمام الصلت، والمقذوف غائب، وَلَمْ يعلم وَلَمْ يطلب شيئًا. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فَإِن.هُ لم يكن يرى عليه ح . دا ح . تى يطلب المقذوف، وَلَمْ يكن يرى أن يحدّ في غيبته، وقال في ذلك: عسى أن يص . دقه. وعن أبي الحواري: وأَ . ما الغائب فقد قال من قال من الفقهاء: للحاكم إن شاء دخل في أمر الغائب، وإن شاء وَدَعه؛ فعلى هذا فلا نقول: إن للحاكم أن يجبر أحدًا / 170 / على الوكالة للغائب في ماله، ولا في مقاسمة في مال له ولشركائه، والله أعلم | بالصواب |. .«... فقال: فحتى يعلم » : 1) كذا في النسخ وجاء في الجزء 14 من الضياء بلفظ ) من هذا الجزء. « الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم » ( 2) انظر: الباب ( 21 ) UE`````à``c 238 الجزء الرابع وعن رجل غاب عن زوجته وله مال؛ هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته ويكسوها؟ فعلى ما وصفت فإن الحاكم إذا صحّ معه غيبة هذا الرجل من المصر، وكان في موضع لا تناله حجّة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم المرأة تُدَان لكسوتها ونفقتها التي يَفرضها لها الحاكم إلى سَنَة. فإذا انقضت ال . سنة أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة لكسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم، وأ . دى الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثني للغائب ح . جته. فكلّ ما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك. وإن طلب وليّ الغائب يَمين المرأة: ما معها للغائب كسوة ولا نفقة؛ كان له ذلك. وكذلك إن لم يطلب وليّ الغائب كان ذلك على الحاكم. وعن رجل غاب، وطالت غيبته؛ هل يقسم ماله على ورثته؟ فلا يقسم ماله على ورثته ح . تى يصِحّ موته. فإن كان هذا الغائب تلزمه مؤنة على عياله وزوجته كان ذلك في ماله، ويبيع الحاكم من ماله وينفق على عياله وزوجته، ويستثني للغائب ح . جته. أبو الحسن 5 : وأَ . ما الغائب: فَإِن.هُ من غاب وَلَمْ يُدْرَ أين تَوَ . جه، ولا ما كان من سببه، وماله في يد أولاده وزوجته يَمتانون منه ح . تى يصِ . ح موته. وإن غاب وَلَمْ يُدْرَ أَحَيّ أم م . يت، وقد خلا له مائة سنة أو مائة وعشرون سنة مذ مدّة ذلك؛ أماته وارثه، وقسم ماله، واعتدت زوجته، والله أعلم. وأَحَ . ب إِليّ أَن.هُ في الحياة ح . تى يصِحّ موته. وإذا غاب رجل أو امرأة وَلَمْ يُدْرَ أين توجه، وله مال في يد رجل؛ فماله في يد من هو في يده ح . تى يصِ . ح موته. وإن كان في يد بنيه وزوجته باب 18 : في الغائب 239 فكذلك( 1) هو في أيديهم، والمؤنة عليه في المال تَجري عليه لهم من نفقة أو مؤنة. ووصاياه لا تؤ . دى ح . تى يصِ . ح / 171 / أَن.هُ مات، ثُ . م تنفذ وصِيّته، ويقسم ماله بعد الص . حة. وإن كان ماله لم يكن بيد أحدٍ أو تنازع فيه وارثه، ولا زوجة له، ولا مؤنة فيه، ولا وص . ية ولا ح . د ولا حقوق لازمة؛ فأَحَ . ب إِليّ أن يضمن ذلك المال ورثته، ويكون في أيديهم ضمانًا له ح . تى يصِ . ح موته، وهم ضمناء فيه. وإن الإمام أقام للمال وكيلًا قبضه الوكيل، وكان في يده أمانة ح . تى يقدم أو يصِ . ح موته. وإن لم يعرض له الحاكم وأخذه الورثة فهو عليهم ضمان له، وهم ضمناء فيه ليس | بأمناء | إِ . لا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب محتسب له فيه، ونقبضه حفظًا له، وهو أمانة له عندنا، ولا نأكل منه شيئًا ح . تى يقدم؛ فَإِن.هُ على ذلك إذا لم يقبضوه إِ . لا على حدّ الأمانة فهم أمناء فيه، ومن أخذ منه شيئًا ضَمِنه. وإن كان ما خل.ف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة له. فإن كان حاكم أو ق . وام بِالْحَ . ق كان ذلك يلقى في بيت المال. وإن كان ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة في يده، حشر به إلى أن يصِ . ح موته، ويوصي الذي هو في يده له، ويجعله عند وَصِ . ي أمين إلى أن يصِ . ح موته، والله أعلم وبه التوفيق. وعن وكيل الغائب إذا لم يأمره بإخراج الزكاة وأخرجها هو برأيه؛ يسعه ذلك أم لا؟ قال: لا يسعه إذا لم يأمره بإخراجها، وفي ذلك اختلاف. وأَ . ما الوَرِق فلا يجوز له إِ . لا برأيه. وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له. 1) في (أ): فذلك. ) UE`````à``c 240 الجزء الرابع وصاحب المال أولى بإنفاذ زكاته؛ لأَن.هُ بالغ مُكل.ف. وليس للوكيل تصرّف في مال الغائب إِ . لا بما أمره؛ فإن تعدى ذلك لم يجز له وَلَمْ يسعه. وعن رجل تز . وج بامرأة ثُ . م غاب سنين، فتز . وجت برجل آخر، فولدت منه ولدًا، فوصل الأو . ل الخبرُ، فوصل وقامت معه الب . ينَة أَن.هَا امرأته؛ ما يلزمها ويلزم لها / 172 / من الحقوق؟ قال: قد خانت الأ . ول، وبطل صداقها، وحرمت بتزويجها الأخير، وقد غ . رت( 1) الأخير ولها زوج، والأولاد لمِن كانت المرأة . على فراشه بسُ . نة التزويج وهو الأخير. وأتَوَ . هم هذا أيضًا عنه 5 وعن رجل غاب عن زوجته سنين، ثُ . م وصل رجل لا يعرف بالثقة، فأخبر أن الغائب هلك بحضرة جماعة من أهل البلد، وقسموا تركاته من غير ص . حة لذلك، ثُ . م تز . وجت المرأة بعد ذلك؛ هل يثبت هذا التزويج؟ قال: المرأة مص . دقة في نفسها. إن قالت المرأة: إِن.هَا ص . ح معها أ . ن زوجها مات وانقضت ع . دتها، وتز . وجت؛ جَاز لها أن تز . وج. وأَ . ما المال فلا يص . ح قَسمه على ما وصفت ح . تى يصِ . ح موت الرجل بب . ينَة عادلة، وبالله التوفيق. عن رجل قال لرجل يعمل مال الأغياب لغير أهله، وقد كان قد سأله الصحبة إلى حاجة له يدلّه عليها، فقال الرجل له: اذهب إلى عملك فقم به وأنا ناظرك في الطريق ح . تى تَجيء إليّ، وأغفل عما هو فيه؛ ما يلزم هذا الرجل في قوله: اذهب إلى عملك، وقم به؟ أيكون سالمًا أم قد ح . ثه على باطله، فما يلزمه؟ قال: إن كان قوله ذلك حَ . ثا منه وتحريضًا له في المشورة فذلك « اذهب إلى عملك » : في الفعل فلا يسعه، ويتوب من ذلك. وأَ . ما قوله ينصرف لمَِعانٍ، وعلى النسيان لا يلزمه شيء. 1) في (ب): عرف. ) باب 18 : في الغائب 241 وعنه أيضًا : وعن رجل جعله الج . بار يَجزمُ( 1) نَخيل الأغياب، فجزَمَها تَمرًا أو دراهم، مستطيعًا في جزمها أو غير مُستطيع، ودفع مبلغ ما جزمه حسابًا إلى الج . بار، وأخذ الج . بار الحساب، وألزم الناس تلك النخيل بِجَزم ذلك الرجل؛ هل يكون عليه ضمان فيما جزمه ودفعه من الحساب، وما يَجب عليه إذا أراد 173 / التوبة؟ قال: هو ضامن ثُ . م ظالم فيما فعل من ذلك، وبالله التوفيق. / أرأيت إن جَزم هذه النخل بأمر الج . بار، وأوجبها على أقوام رغبوا في طنائها برِضَاهم؛ أيكون ضامنًا لمَِا سَل.مه إلى هؤلاء القوم من نخيل أولئك الأغياب، وما يجب عليه إذا أراد التوبة؟ قال: نعم، هو ضامن ظالم، وهم أيضًا إذا علموا ذلك واختاروا أخذه ظَلَمَة معه، ضمناء لأرباب النخل، خَوَنَة في فعلهم للناس ما لا يجوز. وعن رجل أكل من نخيل قوم قد قبضها السلطان منهم وانتفع منها بخوص . ما أكله من مالهم وانتفع به، ِ أو حطب أو ليف أو غيره، وسأل القوم الحِلّ م . ما لزمه؟ قال: إن فعل ذلك ِ لّ؛ هل يجزئه حلّهم له، وهل يبرأ م ِ فجعلوه في ح بجهالة وهو عند المسلمين غير جائز له، ثُ . م عرف خطأه فعرفهم بظلمه لهم، وأَن.ه لا يجوز له؛ فإن.ه ضامن لهم جميع ذلك، وع . رفهم المقدار كلّه الذي أخذه أو قيمته إن كانت له قيمة، وَمَ . كنهم من أخذه بلا تقية تلحقهم من السلطان ولا منه إن لم يحلّوا له فاختاروا الحلّ، وأحلّوه له؛ فجائز ذلك كله. والغائب في المصر إذا علم ببيع شفعته خرج من حينه في انتزاعها. وإن غاب المشتري فعليه أن يخرج إليه حيث ما علم موضعه. وإن تول.ى وَلَمْ 1) الجَزم: هو القطع، يقال: جَزَمتُ ما بيني وبينه، أي: قطعته. ويعني: الخرص من ال . تمرِ ) وغيره، يقال: جَزَمتُ النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. وعن ابن الأعرابي قال: إذا باع الثمرة في أكمامها بالدراهم فذلك الجَزمُ، وقد اجتَزَمَ فلان نخل فلان فأجزمه أي ابتاعه منه فباعه. انظر: العين، تهذيب اللغة؛ (جزم). UE`````à``c 242 الجزء الرابع يعلم أين غاب أشهد على انتزاع شفعته، وأحضر الدراهم، وَأَن.ه لم يَمنعه من أخذها إِ . لا أَن.[هُ ] لا يَدري أين المشتري، ولا أين توارى عنه. والغائب من عُمَان لا يدرك الشفعة إِ . لا الحاجّ والغازي، فإن أقام الحاجّ إلى عاشوراء فقيل: إن الشفعة تفوته. رجل في يده مال لغائب ويَ . دعي أَن.هُ وكيله فيه؛ هل يَجوز الأكل منه والشراء منه؟ قال: أَ . ما الأكل بلا ثمن من ذلك / 174 / المال فح . تى يعلم إباحته له. وأَ . ما الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يده يتص . رف فيه، وصاحب المال يبلُغُه فلا ينكر ذلك ولا يُغَ . يره على وجه سكون النفس والتعارف، أو يكون في شهرة الوكالة. فإن كان الغائب لا ترجى أَوْبَتُه، ولا يدرى موضعه، ولا تبلغ حُ . جته إلى البلد، ولا تناله الح . جة؛ فلا يشترى من عند هذا بدعواه للوكالة ح . تى يصِ . ح ذلك، والله أعلم. قلت: فإن كان رجل قد غاب عن زوجته في سفر، أو أخذه السلطان، ثُ . م جاء خبر موته، وَلَمْ يصِ . ح معي حاله، وأرادت زوجته أن تزوّج؛ هل عليّ أن أنكر عليها؟ قال: لا( 1)، ليس عليك إنكار عليها، وهي متص . رفة في نفسها. إذا قالت: إِن.هَا قد صَ . ح معها موت زوجها وأَن.ها قد انقضت ع . دتها؛ لم يُحَلْ بينها وبين ذلك على ما عرفت عن بعض الفقهاء. وأَ . ما المال فلا يورث ولا يقسم إِ . لا بص . حة الشهرة أو الب . ينَة العادلة. قلت: فإن أراد رجل أن يتز . وج بها هل له أن يتز . وج بها؟ قال: إذا بلغه أن الرجل قد مات وَلَمْ يَرْتَبْ لم يُحَل بينه وبين ذلك، وذلك إليه إن كان صادقًا وأسلم. 1) في (ب): لا. ) باب 18 : في الغائب 243 وإن كان غريبًا لا يعلم أ . ن لها زوجًا؛ جاز له أن يتزوّج بها في موت . ما هي مصدّقة فيه وفي ِ زوجها؟ قال: ال . ريبُ لا يرفع به ما ص . ح به عندها م نفسه، والواجب عليها أن يتز . وجَها إِ . لا أن ي . تهمها ويعلم كذبَها فلا يفعل. وعن رجل غائب لا يعرف له موضع ولا وارث؛ يجوز للفقراء أكل ماله أم لا؟ قال: إذا كان غائبًا صاحب هذا المال لم يجز أكل شيء من ماله، ومن أكل شيئًا من ذلك ضمنه، فإن حضره الموت أوصى بذلك لرب.ه. قال أصحابنا: أقلّ أَجَل الغائب مائة سنة. ومنهم من قال: مائة وعشرين. وقال بعض: مائة وثلاثين / 175 /، وعندهم ح . تى يص . ح موته. والغائب لا يجوز لأحد أن يطل.ق زوجته. ومن أثر: قال أبو عبد الله: وإذا باع الحاكم من مال الغائب في البحر بفريضة ولده أو زوجته، أو بدَين صَ . ح عليه بشاهدي عدل، ودفع ثَمن هذا المال إلى من ص . حت له عليه الفريضة أو الدّين، وقبض المشتري هذا المال، ثُ . م قدم الغائب؛ فَإن صَ . ح أن صاحب هذا الدين كان قد استوفى منه، أو صاحب الفريضة قد كان أخذها من ماله، أو بوجه تكون له البراءة من هذا الح . ق، وأقام على ذلك شاهدي عدل؛ فإ . ن البيع تام؛ لأَ . ن الحاكم إِن.مَا باعه يومئذ بِحقّ، ويرجع صاحب المال على الذي بِيعَ له هذا المال بِحقّه أو بفريضته، يرجع يتبع صاحب الأصل بِما قبض من | ثَمن | ماله. ومن أثر: وقال منير: يُورَث الغائب بعد عشرين سنة ومائة سنة. وقال هاشم: قد قال بعض قضاتكم: مائة، وقال بعض: عشرون ومائة. 244 UE`H .`«à«dG »a 19 اليتيم: من مات أبوه. يقال: يتم يتيم يُتمًا وأيتَمه الله. والذي ماتت أ . مه هو: المنقطع، ولا يُس . مى يتيمًا بفقدان الأمّ. ومن كتاب الرقاع: سألت عن رجل في حجره يتيم، ولليتيم مال نخل وأرض وماء، فجعل يصرف له بُ . ره وتَمره يبيعه بدراهم إلى أجل يريد بذلك الفضل، فَتَوى( 1) على يده، فذهب منه طَائفة ومات بعض من كان عليه دين وَلَمْ يترك وفاء، أو غلبه عليه ج . بار أو فاسق أو مفلس، والوليّ إن.ما أراد بذلك الإصلاح؟ قال: لم يكن ينبغي للول . ي أن يبيع مال اليتيم نَظِرة. وقلت: وهل له أن يَعمل بِماله كما يعمل بِمال غيره فيكون له فيه ربح؟ قال: لا يعمل بِمال اليتيم؛ فَإِن.هُ إن كان فيه ربح فهو لليتيم، وإن كان فيه وضيعة / 176 / فهو على الول .ِ ي. وعن رجل له أخ يتيم، وإِن.ه و . كل وكيلًا في قسم المال والمال بينهما، فقَ . سم المال، ثُ . م خ . ير الرجل وكيل اليتيم فاختار له السهم الذي يقول الناس: إِن.هُ أفضل، وأخذ الرجل أرضه وع . مرها، وع . مر وكيل اليتيم الأرض وفسلها، أو لم يع . مر الآخر؛ أيسعه ترك المال لا يقسمه؟ قال أبو عبد الله: القسم 1) ال . توَى، مقصور: من تَويَِ الشيءُ يَتْوَى تَوًى: إذا هلك وتَلِفَ وذهب حيث لا يرجى. انظر: ) العين، جمهرة اللغة؛ (توي، أتي). باب 19 : في اليتيم 245 منتقض؛ فإن كان اليتيم هو الذي ع . مر الأرض وَلَمْ يع . مر الآخر فعلى وكيل . ما ذهب في ماله. وإن كان الرجل ع . مر وَلَمْ يع . مر وكيل اليتيم ِ اليتيم الغرامة م قسم المال؛ فإن وقع للذي ع . مره ما عمر فذاك، وإن وقع له الذي كان لليتيم كان له ما غرمه على الشركاء ويحاسب بالغل.ة. قلت لأبي عبد الله: فإن قال: أنا أقلع الصرم صغيرًا أو كبيرًا؟ قال: له ذلك. مَنْ وَضَعَ كَ . فهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيم رَحْمَةً » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« لَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا أَخَذَتْ كَ . فه منِ شَعْرهِ حَسَنَة وَمَحَت عَنهُ س . يئَة ادْنُ » : وجاء رجل إلى النبِ . ي ژ فشكا إليه قَساوة قلبه، فقال له النبِيّ ژ .(2)« منِكَ اليَتِيمَ وَامْسَحْ برِأسِهِ يَذْهَبْ عَنْكَ ومن هما » : قالوا .« ا . تقُوا اللهَ فيِ ال . ضعِيفَين » : عن قتادة: قال رسول الله ژ .(3)« اليَتِيمُ وَالمَرْأَة » : قال .«؟ يا نبِ . ي الله قال ابن جعفر: وإذا لم يكن لليتيم وَصِيّ من قبل أبيه يتول.ى ذلك أقام الحاكم وكيلًا ثقَة، وقام مقام وَصِ . يه من أبيه. ووكيل اليتيم جَائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر ب . ينَة اليتيم، وإذا استحلف على ح . قه فإذا بلغ اليتيم وقامت له ب . ينَة عدل بذلك الح . ق فهو له. ومن الآثار: وهل يُضرب اليتيم على الصلاة؟ فلا يضرب عليها. 1) رواه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، عن عبد الله بن أبي أوفى، هذا الحديث ) .395/7 ، بعض منه، باب فضل الإحسان إلى اليتيم، ر 2637 2) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، عن أبي عمران الجوني، باب ادن منك اليتيم، ) 160/2 ، ر 619 ، 3) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الأدب باب حق اليتيم، ر 3668 ) .332/19 ، 74 . وأحمد في مسند أبي هريرة، ر 9289 /11 UE`````à``c 246 الجزء الرابع / قلت: فهل يضرب الرجل ولده عليها؟ قال: نعم. / 177 قلت: فهل تضرب المرأة ولدها اليتيم؟ قال: الله أعلم. وعن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : في رجل في حجره يتيم فيض . حي لليتيم ضح . ية سَمينة، ويُض . حي هو ضح . ية مهزولة، ويريد أن يَخلط لحمه بلحم بّ أن يعزل لحم اليتيم عن لحمه ولا يخلطهما. ِ اليتيم في الطبيخ؟ قال: إِنّي أُح وإن علم أنّ فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبيخ لم أر ذلك عليه حرامًا. ومن كتاب له: وعن اليتيم، مَن ينفق عليه إذا لم يكن له مال؟ قال: ورثته البالغون إن كان لهم أموال. قلت: إن كانت الأ . م موسرة، وليس للباقين مال؟ قال: نفقته عليها. قلت: فإن لم يكن لأحد من ورثته مال، ولهم عيالات؟ قال: فحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون لهم بشيء. قال: هكذا حفظنا عن أشياخنا. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن رجل تول.ى النفقة على اليتامى الصغار، فرب.ما أصابوا من الح . ق من ب . ر أو شعير؛ هل يجوز له أن يبيع من بُ . رهم وشعيرهم وينفق على أولئك الصبيان من غير فساد ولا إسراف؟ إذا أراد 76 5 4 3 بذلك الصلاح لليتامى فإ . ن الله قال في كتابه: . 2 9 : ; . (البقرة: 220 )، إذا لم يسرف وَلَمْ يرد به رياء الناس. 8 وعن الفضل بن الحواري: عن اليتيم يكون له على الرجل شيء؛ هل يدفعه إلى أمّه؟ فقال: إذا كانت هي التي تعوله دفعه إليها؛ لأَ . ن الحاكم إذا كان له مال دفع إليها فريضته وأمرها أن تكفله. وقال: كان تاجر بنزوى مات وترك ابنتين يتيمتين. قال: فأخبرنا أبو زياد: أَن.هُ كان له عليه دانقان، فأمر أبو زياد من يشتري بالدانقين موزًا ويطعمه الجاريتين. / 178 / وقال: كان التاجر ترك مالًا كثيرًا. باب 19 : في اليتيم 247 وعن اليتيم إذا كان له على رجل شيء فأراد أن يطعمه به؛ ما يطعمه؟ قال: يطعمه على قدر ماله، إن كان ماله قليلًا أطعمه خبزًا مثل ما يحتمل ماله. وعن الرجل يكون له ابن أخ يتيم ليس له مال؛ هل عليه نفقته؟ قال: نعم. وقال أبو المؤثر: وقد أخبرني من أخبرني من المسلمين أن مُح . مدًا بن محبوب أراد بيع دار لهم في البصرة، وكان أخواه سفيان ومجبر( 1) أرادا أن يوَ . كلاه ببيع ح . صتهما، وكان مجبر( 2) أصغر من سفيان، فبلغ مجبر قبل سفيان، فرفعوا ذلك إلى أبي صفرة؟ فقال أبو صفرة: إذا بلغ الذي هو أصغر جاز الحكم على الذي هو أكبر وإن لم يبلغ. وقد حدثنا زياد بن الو . ضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة أَن.هُ قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بِمنزلة البالغ. وأنا أقول: ذلك في البيوع والأحكام والوكالات والاستحلال إذا كان عاقلًا. فَأَ . ما الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه ح . تى يق . ر بالبلوغ، وإقراره أن يقول: قد بلغ الحلم كما قال الله تعالى، ويعرف الحلم ما هو، أَن.هُ تصيبه الجنابة ويغتسل منها، أو يكون تظهر فيه علامات الرجال من خ . ط الشارب ونبات اللحية، وتشهد الب . ينَة أن هذا رجل لا يرتاب فيه؛ فعلى هذا تقام الحدود عليه. ومجبر هو: ابن محبوب بن الرحيل الرحيلي .« وكان أخوه سفيان ومحبر » :( 1) في (ب ) القرشي (ق: 3ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 2) في (ب): محبر... محبر... وهكذا الباقي بِهذا اللفظ، وكلاهما وارد في كثير من كتب الأثر ) والله أعلم بأصحّهما. ،« محبر » و « مجبر » والتاريخ بين UE`````à``c 248 الجزء الرابع قلت لأبي المؤثر: هل يَجوز لرجل أن يَحتسب لليتيم في قيام مال وبيع غالّه( 1)؟ فقال: الذي أحفظ عن و . ضاح بن عقبة أَن.هُ قال: أردت أن أقيم زيادًا وكيلًا لمُِح . مد ثُ . م قلت: فهو يجوز له أن يحتسب له، فلم أح . مله الوص . ية، وكانا ولديه( 2) فمات مُح . مد قبلهما جميعًا. والذي أقول به: إِن.هُ يَجوز له القيام على ماله، والحفظ / 179 / له، والبيع لغالته، وجميع ما يصحّ القيام به. فَأَ . ما بيع الأصل والحيوان فبرأي المسلمين. قلت: أفرأيت إن كان له أمّ ثقة مأمونة، ثُ . م احتسب له محتسب في ماله من بيع غالّه؛ أَيُسَل.مه إلى أُ . مه؟ قال: لا، وليكن في يده إلى بلوغ اليتيم. وعن غيره: وسألت بشيرًا عن يتيم له أمّ، وليس له وكيل، وهو في حجر والدته، وهي القائمة له بطعامه؟ قال: لها أن تبيع من ماله في مؤنته وما تحتاج إليه. قلت: فإن كان لذلك اليتيم حقّ على رجل يدفعه إلى والدته؟ قال: يحضر رجلين من المسلمين يفرضان لليتيم فريضة بقدر ما يريان ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة، ويأمرانها تستدين عليه وتطعمه، ويدفع إليها ذلك تأخذه هي. قال: وإن كانت أمّه تعرف بالخيانة فلا يجوز ذلك. قلت: وكيف يُصنع؟ قال: يُجرى ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته، ولا يولياها ذلك. 1) كذا في (أ)، وفي (ب): عاله. ويتكرر هذا اللفظ مرات عديدة كما سيأتي في هذه الفقرة والتي ) ولعله تصحيف من قبل النساخ، « غلة » كما هو واضح، أو هو جمع « غل.ته » : تليها، ولع . ل الصواب أو من استعمال العامة، أو مصطلح عُماني هُجر استعماله. والغالة في اللغة من الغول وتعني المن . ية، وغَالته غُول: إذا وقع في هلكة. وغاله الموت: إذا أهلكه. وانظر: تهذيب اللغة، (غال). 2) في (ب): والديه. ) باب 19 : في اليتيم 249 قال بشير عن أبيه مُح . مد بن محبوب: إ . ن أباه كان يطلب إلى رجل يتو . كل ليتيم، والرجل يَمتنع من ذلك. فقال له مُح . مد بن محبوب: لو كان الناس كلهم مثلك يَمتنعون من وكالة اليتيم لَمَا جاز لهم ذلك؛ لأَ . ن الله .( النساء: 127 ) . . A . A . : تعالى يقولُ قال: وكان الفضل بن الحواري يرى أن للمسلم يَحتسب لليتيم فيما يَحتاج إليه من أمره وإصلاح ماله، ويقوم مقام الوكيل في الأشياء، ويَجوز للمحتسب أن يفعلها، مثل أن يَسْتَحْلِفَ له وغير ذلك. قلت: فيجوز للمعلم أن يضرب اليتيم على تعليم القرآن، أو على شيء من الأدب؟ قال: نعم، يَجوز للمعل.م أن يضرب اليتيم ال . صبِيّ الذي يتعل.م / معه على التعليم ح . تى يتعل.م القرآن، ولا يضربه على غير ذلك. / 180 ومن أثر أيضًا : وقد أجاز بعض الفقهاء الشراء من عند الصبيان اليتيم وغيره مثل الشاة وما يشبه ذلك، وتسليم الثمن إليه إذا كان حافظًا لمَِاله وذلك مكسبته. وإذا كان لا يَحفظ فلا يجوز. ومن كان عليه ليتيم حقّ فاشترى له ثوبًا وألبسه إي.اه فقد برئ. وكذلك يُستعمل اليتيم ويعطى أجرته ويطعم ويُخالط ويؤكل من يده ويعطى بدله. وعن رجل هلك وخَل.ف أيتامًا، وفيهم أخ لهم رَجل، وطلب أن يقسم له؛ ما ترى يقام لليتامى كلّهم وكيل أم لك . ل واحد منهم وكيل؟ قال: لك . ل واحد وكيل، مع نظر العدول في القسم بالعدل. قلت: ما ترى يطرح بينهم السهم أم يختار وكيل اليتامى الذي أقامه المسلمون؟ قال: بل يطرح السهم، وليس يصلح في هذا الموضع اختيارهم. UE`````à``c 250 الجزء الرابع قلت: فما تقول رحمك الله في يتيم له وصِيّ؛ أيجوز له أن يبيع له من ماله ويعطي في الخراج؟ قال: لا يَجوز ذلك إِ . لا على وجه. قلت: وإن كانت دراهم موضوعة؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي يكلفه غير الوصِيّ؛ أيجوز له ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن خاف على ماله الخراب؟ قال: لا، إِ . لا أن يؤخذ اليتيم أو ماله فيكون يفديه أو يفدي ماله بأقلّ. ومن أثر: عن يتيم كان له أخ أو بعض من يقيم بأمره، وليس هما بوكيلين له، فباعا أو أحدهما شيئًا من حيوانه بثمن وافٍ، فلما أخذه المشتري وخلا له أي.ام رجع فقال: إن.ي أخاف أن يكون بيعا منتقضا فلا أريده؟ قال: تلك عقدة منتقضة، ولا أراه بيعًا تامًا ثابتًا إلا أن يكون الذي باعه له وكيلًا. قال بشير: يكترى ليتيم اليتيم من أ . مه إذا لم يكن له أحد، ولا يستعمل بما يكره. ومن كان عنده أيتام / 181 / يَمونهم ويعولهم فلا بأس أن يرسلهم في . ما يجب ِ حاجته، وينتفع بهم إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر م لهم عليه. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن رجل قضى رجلًا مالًا ليتيم؟ أ . ن لليتيم الخيار إلى أن يبلغ؛ فإن شاء أخذ المال ور . د قيمة المال يوم قضاه الموصى، وإن شاء أتَ . م القضاء، فإن اختار اليتيم أخذ المال وردّ القيمة فليس على المقتضي ردّ الغل.ة. باب 19 : في اليتيم 251 قال: وهذا عندي مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب. وَأَ . ما الأجل فإن أعطى الدراهم، وإِ . لا بعت من مال الميت بالمناداة هم( 1) المال الذي قضاه لعله قضاه أبوه الميت، ولا أرى للورثة أجلًا في ر . د القيمة. وقال فيمن يوصي بوص . ية من ماله بح . ق وله وارث يتيم أو غائب؟ قال: لليتيم وللغائب الح . جة في الخيار إذا بلغ اليتيم وقدم الغائب. وعن غيره: وعن رجل في حجره أيتام ينفق عليهم، فأشهد أن.ي بالخيار في نفقة هؤلاء؛ إن شئت أخذتها منهم، وإن شئت تركتها؟ قال: هو بالخيار كما قال. وإن مات وَلَمْ يَختر فلا ح . ق للورثة على الأيتام( 2). وعن امرأة أمرت خَ . تانًا فختن لها ابنًا وهو يتيم، أو أمر الخَ . تانَ عَ . م اليتيم( 3) أو من يقوم بأمره، فأتى على الغلام فمات من ذلك الختان؛ هل فيه قصاص أم دية لأوليائه؟ قال: إذا كان في ح . د الختان، [ فأمر الختّان بعض من يقوم بأمر الغلام فختنه، فلم يزد الختّان على الختان ]( 4) وَلَمْ ينل شيئًا من الحشفة، فمات الغلام؛ فلا قصاص على الختّان، ولا دية، ولا على من أمره. وإذا زاد الختّان على الختان فقطع شيئًا من الحشفة فمات الغلام؛ فالدية على الختّان في ماله، وليس على من أمر بختان الغلام شيء. وعن رجل يكون / 182 / عليه ليتيم دين، وليس لليتيم وصِيّ من أبيه؛ هل يَجوز لهذا الرجل أن يشتري طعامًا ويطعم هذا اليتيم وهو غني أو فقير؟ 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب: سهم. ) .« نسخة اليتيم » + : 2) في النسخ ) .« نسخة غير الأم » + : 3) في النسخ ) 82 (ش). / 4) هذه الزيادة من منهج الطالبين، 16 ) UE`````à``c 252 الجزء الرابع قال: جائز في الغنيّ والفقير، إِ . لا أن.هم قد قالوا في الغن . ي: إن كان له نفقة مفروضة تجري عليه من ماله كلّ يوم عند والدته أو غيرها لم يَجز أن يطعموه. وقلت: هل يبرأ هذا الرجل من دَين اليتيم؟ فنعم، يبرأ إذا أطعمه ح . قه. وسألته عن يتيم يأخذ قِربَة إنسان أو جَ . رته من غير أن يَأمره، فيستقي فيها له ويضعها من غير رأيه؛ هل لصاحبها أن يستعمل ذلك الماء؟ قال: لا يَجوز ذلك، إِ . لا أن يكون الماء لا قيمة له ولا يحتاج إليه فجائز ذلك. أبو مُح . مد 5 : وعن رجل أمر ختّانًا فختن صب . يا يتيمًا ليس له وليّ، فختنه الختان ونزح من الصب . ي الدم ح . تى مات؟ قال: إن كان وليّ الدم وإِ . لا ضمن. قلت: هل على الختّان معه الضمان؟ قال: إن علم الختّان أن.ه غير وليّ الدم ضمنًا جميعًا، وإن لم يعلم فلا ضمان عليه. و | قلت |: من يلي ختان هذا الذي لا وليّ له؟ قال: الحاكم. قلت: [ عند ] عدم الحاكم؟ قال: جماعة الصالحين اثنان فصاعدًا. . من ِ وعَ . من عليه دين ليتيم، هل يجوز أن يشتري له كسوة؟ قال: إن كان م يحفظ ثيابه فجائز. قلت: وكذلك اليتيم تكون له والدة أو من يكفله، وليس هو ثقة في الدين، وهو ثقة فيما أعطيته من الزكاة لليتيم ليطعمه إياها أو حقّ يكون لليتيم؛ هل يجوز لي أن أعطيه لمِن يكفل اليتيم على هذه الصفة؟ فقال: إذا احتاج اليتيم إلى ذلك فهو جائز، إذا كان المسلّم إليه ثقة فيما سلّم إليه فجائز. قلت: وكذلك إن كسوت اليتيم من ح . ق له عليّ؛ أيجوز لي ذلك؟ قال: إذا كان اليتيم يحفظ كسوته وهو عند ثقة يكفله، والثقة ثقة في ذلك الشيء؛ فجائز. باب 19 : في اليتيم 253 . من يَحفظ كسوته، وهو مُحتاج إلى الكسوة؟ فقال: اكسه ِ قلت: فإن كان م وتعاهد منه ح . تى تعلم أَنّه لم يضيّعها وقد لبسها؛ فذلك جائز. وقال: واليتيم / 183 / إذا كان فقيرًا فجائز لمن يستعمله ويطعمه بقدر ذلك، ولا يستعمله في طلوع النخل. . من يقوم ِ وعن اليتيم إذا وصل إلى بعض الناس بهدي.ة من بعض من أرسله م به مثل أ . مه أو ع . مه أو أخيه أو وَصِيّه، فوصل بالهدية إلى معل.م له أو غيره؟ قال: جائز أن يقبل منه، مع سكون القلب أَن.ها من عند المرسِلِ بها من طريق الرسالة. فإن جاء المرسِل فأنكر كان على الذي أخذها أن يردّها إلى المرسل بها. وقال: ليس تعطى الزكاة لليتيم، فإن أعطيتها لمِن يكفله فجائز. قال: وذلك أَن.هُ لا قبض له. .(1)«ٍ لَا يُتْمَ بَعدَ بُلُوغ » : وروي عن النبِيّ ژ أَنّه قال :( واليتيم من الدواب عند العرب: هو الذي لا أمّ له. ووجدت عن ثعلب( 2 أن اليتيم من البقر: هو الذي لا أ . م له صغيرًا كان أو كبيرًا. وعن أمّ اليتيم إذا كانت فقيرة أن لها أن تأكل من ماله بالقسط، وذلك جائز لها إذا لزمتها الحاجة إلى ذلك. قلت: فمن كان عليه لليتيم حقّ، وعلم أ . ن والدته فقيرة؛ هل يجوز له أن يدفع الح . ق إليها من نفقتها ويبرأ؟ قال: لا. لا يتم بعد » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب بلفظ ) باب ما جاء متى ينقطع اليتم، 2873 . وفي مسند الحارث وزوائد الهيثمي، عن ،« احتلام . باب حج الصبي والمملوك، ر 357 ،« بعد حلم » : جابر بن عبد الله بلفظ 2) وهو: أبو الع . باس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني (ت: 291 ه)، وقد سبقت ترجمته في ) الجزء الثاني. UE`````à``c 254 الجزء الرابع ه، فمات في العمل؛ لزمته ديته. وإن ِ ومن استعمل يتيمًا بغيرِ أمر ول .ِ ي دم استعمله بأمره فلا دية له. فأ . ما الأجرة فإن أطعمه مثل عمله فلا شيء عليه. في يتيم أنفق عليه رجل من عنده على أن يأخذ منه مثل ما أنفق عليه إن وجد له مالًا يومًا؛ فقال: إن أشهد أني أنفق عليه لآخذ منه المثل أو العوض حكم له بالنفقة في ماله ولو بلغ. وأَ . ما إذا لم يشهدُ فلا يُحكم له بشيء، ولكن إن قدر أن يأخذ مثل ذلك فيما بينه وبين الله من مال اليتيم إذا / كان إِن.ما أَنفق عليه ليأخذ | منه | مثل ما أنفق فله ذلك. / 184 هل يَجوز استعمال الصبِيّ برأي والده؟ قال: نعم فيما يقدر. قلت: فاليتيم يَجوز لمِن يعوله أن يستنفع به | في | العمل القليل؟ قال: نعم. ومن كتاب التقييد( 1): وسألته عن رجل له ابن أخ يتيم ولا مال له، وحكم الحاكم له على عمّه بالنفقة؛ هل يلزم العمّ أن يؤ . دي عنه زكاة الفطرة إذا كانت النفقة قد لزمت؟ قال: لأصحابنا في هذا قولان: أحدهما: أ . ن النفقة وجبت عليه بِحكم الحاكم فلا شيء عليه غير ما يحكم به الحاكم. وقال بعضهم: عليه النفقة وزكاة الفطر بظاهر الخبر الوارد، ويخرجها الرجل عمن . من يعول. ِ يعول، قال: وهذا م قلت: أرأيت إن كان لهذا اليتيم أخ آخر فقير أو يتيم؛ أكان يلزم عمّه له النفقة؟ قال: أصحابنا في هذا على قولين: قال بعضهم: له النفقة؛ لأنهم يتوارثون. وقال بعضهم: لا يلزم العمّ من نفقته شيء؛ لأَ . ن أخاه وارثه، وإِن.ما ،( البقرة: 233 ) . A . A . . : أوجب الله النفقة على الوارث فقال يعني: من المؤنة، وليس العمّ بوارث له. 1) لم نجد هذه الفقرة في النسخة التي بين أيدينا من كتاب التقييد. ) باب 19 : في اليتيم 255 قلت: هذا خطاب في حال الرضاع؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ أوجبت النفقة بعد انقضاء وقت الرضاع؟ قال أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب | رحمه الله |: لا نُوجبه إ . لا في حال الرضاع، فإذا زال الرضاع لم نوجب على الوارث بعد ذلك الوقت. وعن رجل حمل ابن أخ له يتيمًا في البحر؛ هل يجوز ذلك؟ قال: لا يسافر باليتيم في البحر. فإن غرق في البحر فمات؛ هل على ع . مه شيء؟ قال: الله أعلم. وعن أبي مُح . مد: ومن عليه ليتيم حقّ فأعطاه كلّ يوم سُدس حبّ؟ يعجبني أن يعطيه نفقة تَجري عليه النفقة قدر ما يُجزئه | هو | أَحَ . ب إِليّ. / . من يَحتاج إلى المؤنة وإلى المكسبة، / 185 ِ وعن رجل استعمل يتيمًا م وليس له مال يغنيه؛ ما القول فيه؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال قوم: يستعمله برأي وليّ الدم ويدفع إليه أجرته ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره، أو إلى من يعوله من والدة أو غيرها، أو استعمله فيما يستعمل فيه مثله، وإن تلف فعليه الضمان. ومنهم من قال: إذا استعمله برأي والدته فتلف اليتيم فلا ضمان عليه. ومنهم من قال: إذا استعمله فيما يستعمل فيه مثله بغير رأي وليّ الدم فتلف؛ فالضمان عليه، ويدفع أجره إلى وليّ الدم. . من يعمل بالأجرة استعمل ِ أبو الحسن: واليتيم إذا لم يكن له مال وكان م وأطعم ذلك. ومن كان من الأيتام ليس له أحد يكفله وهو فقير، فجعله إنسانًا عنده واستعمله بِما يستعمل به مثله، وكساه وأنفق عليه؛ فذلك جائز له. UE`````à``c 256 الجزء الرابع ومن كان له عليه حقّ دفع ذلك في الفريضة بأمر الحاكم والمسلمين. ومن أطعم اليتيم بِما عليه من حقّ برئ منه كان غن . يا أو فقيرًا، إِ . لا من كان له في ماله فريضة، فقبضها وكيل؛ لم يطعم ذلك الْحَقّ ودفع في الفريضة؛ لأَن لا يتلف ماله من كلا الوجهين. ومن كسا اليتيم بِما عليه له من ح . ق برئ من ذلك. وأعدل القول إذا أبلى اليتيمُ الكسوة برئ. وقال قوم: إذا لبس برئ صاحب الضمان. ولا تَجوز مبايعة اليتيم إِ . لا من طريق الرسالة، أن ترسله والدته أو من يكفله يشتري له حاجة؛ فجائز بالتعارف في ذلك، وبعض لم ير ذلك أيضًا . ومن تص . دق على اليتيم فكأن.ما وجّه ماله في سبيل الله تعالى؛ لأَ . ن الله قد أمر باليتامى والصدقة عليهم في موضع، وجعل لَهم نصيبًا في الغنيمة، وجعل لهم سهمًا في الفيء أيضًا . بَتِه أو استخدامه، وهو يكسى ِ عن خدمة اليتيم أو بيعه أو شرائه أو ه وينفق عليه؛ / 186 / يَجوز أم لا؟ قال: لا يبايع ولا يشترى منه إِ . لا ما تَجري به العادة من التعارف من طريق الرسالة. وأَ . ما إذا كان فقيرًا فخدم أحدًا، وأنفق عليه، وكساه، واستعمله، وأطعمه بمقدار ذلك فأفضل عليه؛ فجائز ذلك. رجل ضرب يتيمًا وسأله الحِلّ؛ يجوز أم لا؟ قال: لا، ولا نعمت عين إ . لا ح . تى يبلغ اليتيم أو تطعمه والدته في صباه، وهو آثم في ذلك ضامن. . من ِ في رجل استعمل اليتيم ويعطيه كراءه؛ يجوز أم لا؟ قال: إن كان م يعمل بالأجرة فجائز. ولا يستعمل في حفر بئر ولا طلوع نَخلة. رجل حلق رأس يتيم أو قَ . صه، وقصد في طلب الثواب فعقره في رأسه؛ هل يلزمه أرش ذلك الجرح، وهو جرح صغير ما لَا يَخرج منه الدم؟ قال: إن لم يكن داميًا ولا مؤذيًا لم أر عليه شيئًا. وإن كان دَاميًا فدية ذلك خطأ عليه. باب 19 : في اليتيم 257 ن أكله؛ أتَجوز مبايعته فيه، ويسلم ثَمنه إليه ِ وعن يتيم فضل عنده م قداره ومبلغ تَملكه، ِ فيه ويسلم عند الله( 1) أم لا؟ قال: اليتيم يَختلف م والناس مُختلفون في مبايعة الصبيّ، واليتيم أشدّ؛ فلا يَجوز ذلك إِ . لا من وكيل أو وَصِيّ. وقال: يَجوز للمعل.م أن يضرب اليتيم الذي يتعل.م معه على التعليم ح . تى يتعل.م القرآن، ولا يضربه على غير ذلك. وفيمن يشتري من عند يتيم قد رَاهق الحلم أو باع؛ هل يَجوز ذلك أم . من يحسن البيع والشراء؟ قال: على قول يَجوز التعارف من طريق ِ لا، وهو م الرسالة، والحكم لا يجوز بيعه. ومن أخذ من ماله شيئًا لزمه أن يطعمه مقدار الذي أخذ من ماله؛ لأَ . ن عندهم من كان عنده ليتيم شيء لم يدفعه إليه ح . تى يطعمه إي.اه أو يعطيه وكيله أو وَصِ . يا من أبيه. وعن رجل طلب إلى رجل شيئًا، فقام يتيم فجاءه بذلك الشيء فأخذه؛ يَجوز ذلك أم لا؟ قال: إن كان ذلك الشيء / 187 / الذي طلبه إليه، وَلَمْ يستعمل الطالب اليتيم؛ فلا شيء على الطالب. وإن جاءه اليتيم بالشيء من استعمال المطلوب إليه الشيء على ما يجوز من تعارف العادة لمن يستعمل يتيمه؛ لم يلزم الطالب شيء، وضمان استعمال اليتيم على من أمره. . من يكفله فيستعمله ِ ولا يجوز استعمال اليتيم بغير عوض إِ . لا أن يكون م . من يقوم بأمره. ولا شيء على الآخذ ذلك من يد ِ ويعوضه بقدر ذلك وم اليتيم ما لم يستعمله. .« عنه إليه » :( 1) في (ب ) UE`````à``c 258 الجزء الرابع وعن يتيم فقير؛ يَجوز استخدامه أم لا؟ قال: قد قيل: جائز ذلك في العادة والتعارف لمِن يكفله وينفق عليه، أو من قائم بسبيله. ومن استعمله غير هؤلاء ضمن له، وعليه عوض استخدامه بعد ذلك يطعمه ويكسوه، ولا يَجوز استعماله بغير شيء يرجع إليه نفعه. وعن يتيم أهدى إلى رجل شيئًا أو وهب له نبق أو حبّ أو رطب أو . ما يسوى دَانق ف . ضة، فقبل ذلك منه؛ ما يلزمه؟ قال: يلزمه أن ِ بطيخة أو م يطعمه بِمقدار ذلك أو مثله، أو يعوضه بِما هو أفضل من ذلك الذي أكله منه. وعن امرأة لها ولد يتيم تكريه؛ هل يَجوز لي أن أكتريه منها وأستعمله فيما يعمله مثله وهو فقير؟ قال: نعم، ويطعم قدر عنائه. أبو قحطان 5 : وللحاكم والوصي والوكيل أن يُجريَ عن كلّ واحد من الأعجم واليتيم والمعتوه والناقص العقل من ماله لكِسوته ونفقته ما يكفيه على قدر سعة ماله. واليتيم إذا لم يكن له وَصِيّ ولا والدة جعله الحاكم حيث يؤمن عليه . وعلى ماله ولو بأجر. وإن لم يكن له مال أنفق عليه من مال الله 8 وعن رجل في يده مال ليتيم، ولليتيم فريضة، فقال الوكيل: إن.ي أَ . ديت الفريضة من مالي خاصة؛ فلا يقبل / 188 / قوله إِ . لا بشاهدي عدل. وإن أقام ب . ينَة أَن.هُ أعطاه ح . با، وَلَمْ يكن لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي؛ فالقول قوله في ذلك ويصدّق؛ لأَن.ه هو المعطي. وعن أبي علي: في ع . مة ليتيم أخذته وأخذت غَلّتَه، وغل.تُه لا تقيمه فتنفق عليه من عندها، فَلَ . ما بلغ الغلام طلب غل.ته، وَلَمْ تكن الع . مة أنفقت عليه باب 19 : في اليتيم 259 برأي قاضٍ ولا والٍ إِ . لا برأيها؛ فإن أقام الغلام شاهدي عدل بِما صار للع . مة من غل.ته كان عليها. فإن كان نفقتها برأي قاضٍ أو والٍ طرحت النفقة من الغل.ة. وإن أعجزت ذلك وكان معها من يعلم أن.ها تقول: أَنفقتُ على ابن أخي من غل.ته ومن مالي كان لها كلّ شيء أنفقت عليه وتطرح غل.ته، وما بقي من نفقتها عليه فهو عليه. وإن طلبت الع . مة أن تأخذ الغلام بالفريضة، وطلبته خالته بلا فريضة؛ فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أَن.هُ أصلح له وينفق عليه من ماله. وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار. وإن أعجزت الب . ينَة بالفريضة، وكانت عند نفسها أَن.ها تنفق عليه من ماله؛ لم يكن عليها فيما بينهما وبين الله تَبِعة. وإن لم يصحّ الغلام الب . ينَة فعليها( 1) أن تَحلف: ما في يَدَ . ي لك اليوم حقّ، إذا كانت تنفق عليه عند نفسها من غل.ته. .« لعله فعليها » : عبارة « علَى » 1) في (أ): على، وفي (ب): فوق ) 260 UE`H .«à«dG .Ee »a 20 أبو قحطان: وفي جواب أبي عليّ فيمن تَجِر بِمال اليتيم ح . تى كبر، أو لقط دراهم فتجر بها، ثُ . م أدرك اليتيم وجاءه صاحب المال؟ فما أحبّ إِ . لا أن يعطيه المال وربحه. وقلت: إن أشهد به على نفسه دَينًا يوم يطلب إليه؛ أيكون له الربح أم لا؟ فأرجو إن شاء الله أن يكون الربح له. وكذلك إن اشترى به مالًا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال،/ 189 / وإن شاء أخذ دراهمه؛ إِ . لا أن يكون اشترى المال لنفسه، ثُ . م اقترض ذلك، وقضاه في الدين الذي عليه من ثَمن المال. وإن ات.جر بالدراهم ثُ . م جاء صاحبها وصار إليه فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح. وكان من رأي أبي علي في الإخوة الأيتام الذين لا مال لهم وهم يتوارثون، ولهم أمّ وعمّ ( 1)؛ أَ . ن على أُمّهم وع . مهم من فَريضة نفقتهم وكسوتهم بقدر ميراثهم. وقال: على الأمّ السدس. وقال أهل الرأي: إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن على وارثهم من بعد نفقتهم ح . تى يصير إلى الحدّ الذي يرثهم. .« لعله » + :( 1) في (أ ) باب 20 : في مال اليتيم 261 ومن كان وارثه يتيمًا وَله مال، ووجبت نفقته على اليتيم؛ كان ذلك له في ماله. ومن الأثر: عن مُح . مد بن محبوب: عن رجل يعمل مال يتامى، فوسع له اليتيم أن يطعم من ماله من يعينه على الصرام والتسجير( 1) وأشباه ذلك؛ هل يسعه؟ قال: لا. غيره: وسألته عن وَصِيّ اليتيم إذا أ . دى الخراج من مال اليتيم، وكتبه على نفسه يريد بذلك صلاح مال اليتيم، ويض . منه نفسه؛ هل يكون آثمًا؟ قال: لا. ومن كتاب مُح . مد( 2) بن محبوب: وعن شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما وكيل أو لم يكن لهما وكيل؟ قال: إن كان لهما وكيل يعلم بالبيع فلم يأخذ ولم يطلب؛ فإنهما لا يدركان. وإن لم يكن لهما وكيل فإن.هما يدركان بالشفعة إذا بلغ اليتيم، وقدم الغائب. وذلك في المشاع، فأ . ما المقسوم فإن.هما لا يدركان فيه. وعن الفضل بن الحواري: عن الوالي يفرض الفرائض لليتامى؛ أيجوز ذلك؟ قال: نعم. وعن يتيم مات أبواه وخلّف كلّ واحد منهما مالًا، وعلى كلّ واحد منهما دَين؟ قال: قال مُح . مد بن محبوب: لا يَجوز أن يباع / 190 / من مال أحدهما ويقضى دينهما، ولكن يباع من مال كلّ واحد منهما بقدر دينه؛ لأَن.ه متى ما بِيعَ من مال أحدهما فأدرك بدرك فإن.ما يدرك فيه. 1) الصرام: قطع العذق. والتسجير: ربط عذوق (عراجين) النخل بسعف منها في زورة ) (الجريد). 2) في (ب): محبر. ) UE`````à``c 262 الجزء الرابع عن الفضل بن الحواري: عن اليتيم؛ أيخرج عنه زكاة الفطرة وعن عبيده من ماله؟ قال: نعم. أبو إبراهيم: وقد حفظنا: أَن.هُ من كان عنده مال ليتيم، فدفعه إلى من يكفله فأنفقه عليه؛ فجائز، وبالفرض أَحَ . ب إِليهم. وعن ابنين يتيمين لا مال لهما، ولهما والدة وجدّ؛ فعندنا أنّ على .( والدتهما الثلث من نفقتهما وما بقي على الج . د. وكذلك أح . ب الشيخ( 1 وفي الذي كان له أخ وهلك، وكان لهما مال مشاع بينهما؛ قلت: أيجوز للحيّ أن يقبض نصيبه، ويضمن لأيتام أخيه الذي لهم؟ فإن كان محتسبًا لهم في ذلك وحفظ لهم مالهم فقد أجازوا الاحتساب في ذلك. وإذا قال لك أحد مثل هذا فقل له: قد قالوا: لو أن رجلًا مسلمًا من المسلمين أمر بصلاح مال اليتيم وحفظ له؛ لم نقل له في ذلك شيء، يّ يسألك عن مثل هذا، فقلت له: ِ ولكان في ذلك؛ لأَن.ه إن جَاءكَ رجل عام نعم، وخالف هو، فعمل فيه بغير الوجه؛ كنت( 2) عونه في ذلك. وذكرت يا أخي في عبد له زوجة ح . رة، وهلك العبد، وخل.ف أولادًا من الحرة؛ فعندي والله أعلم أَن.هم أيتام؛ لأَن.ه مات أبوهم فهم أيتام. وأ . ما الولاء فإ . ن ولاءهم إلى مولى أمّهم، ولا يستعملون إِ . لا على الوجه. وإن كان لهم مال فيقام لهم وكيل في مالهم، ويجرون مجرى الأيتام ومن لا ول . ي له والله أعلم . أبا مالك » 1) على من يطلق عليه الشيخ هنا؟ هل هو من كلام ابن بركة فيقصد به شيخه ) أَو هو من كلام العوتبي فيقصد به لعله الشيخ أبو إبراهيم المذكور قبل ،؟« الصلاني ،« والذي أحفظ أنا عنه » : قليل. وقد جاءت روايات مختلفة فيما بعد في هذا الباب يذكر ولا ندري لمن هَذِه العبارة هل هي للمؤلف أو نقلها كما هي؟! 2) في (ب): كيف. ) باب 20 : في مال اليتيم 263 وإن كانت هي مَملوكة والأب حُرّ عُتِق أولادها؛ فإ . ن ولاءهم إلى موالي أبيهم. وقال بعضهم: لمن أعتقهم. قلت: فمن يكون شريكه اليتيم في مال، فيكون لليتيم / 191 / وصيّ يوكّل من يقاسم لهم، فيقسم المال وليس لبعض البالغ وكيل، ثُ . م يوصي البالغ بذلك القسم، ولا تبيّن( 1) في ذلك غلط ولا غبن فاحش؛ أتراه قسمًا جائزًا؟ قال: أرجو. وعن يتيم له شركة في أرض رجل؛ هل له أن يقتعد ح . صة اليتيم من والدته أو ول . يه؟ فما نُحبّ ذلك إلا أن يكون لليتيم وكيل من قبل المسلمين أو وصِيّ من قبل أبيه. وذكرت رحمك الله في الذي يقوم بأسباب قوم فيهم يتيم، وأن.ه حث رجلًا على شراء نَخله من القوم ولليتيم فيها ح . صة، لا على الفتيا؛ فاعلم رحمك الله أَن.ه إن كان المشتري قد علم أ . ن في النخلة ح . صة لليتيم فأرجو أن لا يلزم الأمر به إِ . لا التوبة، ويعرفه الآن خطأ ما أمره به، ويأمره أن ير . د إلى اليتيم ح . صته من النخلة. وإن كان المشتري لا يعلم شيئًا من ذلك وأمره هذا أن يشتري النخلة فباع، وَلَمْ يكن اليتيم في حال الحاجة إلى ذلك، وله فريضة أن يستحق له بيع ح . صته من النخلة فباع على الوجه؛ فمح . بتي أن ينصح الرجل المشتري للنخلة ويعرفه الْحَقّ في ذلك، وأرجو أن لا يلزمه غرامة ولا ضمان؛ إِ . لا أن يكون غَ . ره ح . تى اشتراها فأخاف أن يلزمه حينئذ، وأحبّ أن يسألوا عن ذلك. وقال أبو إبراهيم: في يتيم يكون قبل رجل من المسلمين له تبعة؛ فإن كان الغلام فقيرًا أو ليس له من المال ما يغنيه من ثمرته إلى ثمرته فللذي 1) في (ب): يبن. ) UE`````à``c 264 الجزء الرابع عليه الْحَقّ أن يدفع ذلك الشيء إلى من يكفله، ويقول له: هذا نفقة هذا اليتيم إلى كذا وكذا. فإن مات قبل أن يستهلكه كان بقيته للورثة ورثة اليتيم، وكان الذي يكفله ثقة أو غير م . تهم أو يجمع نفرًا من الصالحين أقله اثنان ويفرض له فريضة، ثُ . م / 192 / يقول للذي يعول اليتيم: أنفق على اليتيم هذه الفريضة من عندك لهذه الم . دة، | فإذا انقضت الم . دة دفعوا إلى الذي يَكفله تلك الدراهم أو قيمة الدراهم | كنحو ما فرضوا له. في رجل اشترى صرمة من قوم ثُ . م فَسَلَها، ثُ . م بان له أن فيها ح . صة ليتيم؛ قلت: هل له أن يسلم إلى اليتيم ثَمن ح . صته؟ فالذي أتو . هم | يا أخي | . ما يلزم لليتيم من الحقوق. فإن كان أمر فيه شكّ ِ أنّ الصرمة خلاف غيرها م فلا يوجب على نفسه شيئًا يعتبر الخروج منه بالشبهة على تخلصه( 1) اليقين. وإن ص . ح عنده لليتيم وكان فقيرًا مُحتاجًا إلى ثمن هذه الح . صة، وكان له وكيل أو وصيّ؛ باعها له، وسلم إليه الثمن في مؤنة اليتيم أو نفقته، ولا أجعله مثل حقّ يلزم لليتيم من بعض الوجوه فيتخلّص إلى من يكفله بفريضة أو غيرها. وذكرت في يتيم له وصِيّ موصَى، فذلك غير الصرمة، إن كان لليتيم وَصِيّ أو وكيل سُل.م إليه، وإ . لا نظر عدلان كم قدر فريضة، وفرضا له فريضة، وكان ذلك في فريضته. فإن كان له والد ح . يا وهو في حجره سل.م ذلك إليه، فهو أولى بِمال ولده. وكذلك إن أعطي ال . صبِي من ك . فارة يَمين أو صلاة، وكان في حجر أبيه، أعطي أبوه له وعرّفه ذلك. 1) في (ب): الخلصة. ) باب 20 : في مال اليتيم 265 وإن كان يتيمًا أو غَير يتيم إِ . لا أَن.هُ ليس هو عند أبيه؛ أعطي ما أوصي به وأوصله من التفرقة ثقةٌ يعوله، ويجريه عليه. مالك بن غ . سان( 1): عن أرض ليتيم يخرج منها طين لختم الكتب؛ هل يجوز لأحد أن يأخذ من ذلك الطين؟ فلا يَجوز لأحد أن يأخذ من طين اليتيم، كان للكتب أو غيرها. وع . من قال: كلّ ما عندي لهذا اليتيم، ثُ . م أعطاني من ذلك شيئًا؛ هل يَحلّ لي أن آخذه؟ فإذا أعطاك من ذلك المال الذي أق . ر به لليتيم فلا يحلّ / لك أن تأخذه إِ . لا أن يكون ثقة؛ وإ . ن الثقة( 2) لا يُعْطِي إ . لا ما يَجوز له./ 193 | و | من الأثر: وعن امرأة ليست مَعروفة بِخيانة ولا بصلاح، يكون معها بنوها وهم أيتام؛ أَليِ أن أدفع ح . قا يكون معي لا وكيل إليها؟ فإن كان الذي معك شيئًا يَسيرًا، فقد قال لي أبو المؤثر: أن يدفع إليها إذا كان( 3) لها أمانة رَتْ( 4) أن تطعمهم به. وإن كان شيئًا كثيرًا؛ لم يدفع ِ وكان الشيء يسيرًا، أو أُم إليها إِ . لا أن تكون ثقة. أو يفرض لها فريضة حاكمٌ يكون في البلد والمسلمون، فيدفع إليها بفريضتها. وَإ . ما يشترى منها من شيء الأيتام فلا يلِي ذلك إِ . لا المسلمون أو الحاكم؛ فيبيعون من مالهم ويعطونها. في اليتيم الذي باعت أخته شيئًا له وهي مأمونة؟ فإذا كانت ثقة واحتسبت له فأرجو أَن.هُ جائز إن شاء الله. فإن بلغ فأتَ . م ذلك فهو أحوط. 1) مالك بن غ . سان بن خليد النزوي (ق: 3ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن ابن محبوب ) وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: محمد بن روح وغيره. وله جوابات مع أبي الحواري. انظر: .86/ ابن جعفر: الجامع، 2 2) في (ب): فالثقة. ) .« إليها إلّا أن يكون » :( 3) في (ب ) .« أقرت » :( 4) في (ب ) UE`````à``c 266 الجزء الرابع أبو مُح . مد 5 : وعن اليتيم إذا كان له مال، وكان له وليّ من النسب، ووليّه وليّ للمسلمين؛ هل يَجوز لول . يه أن يقبض مال اليتيم؟ قال: نعم، يَجوز قبضه. وقال: جائز أن يباع المال الذي فيه الشركة لليتيم للك . ل إلّا المتغلب فقط. وعن رجل عنده ليتيم تَمر؛ هل يَجوز أن يشتري له به خبزًا ويطعمه، أو يبيعه ويشتري له طعامًا ويطعمه؟ قال: جائز. وقال: جائز مُخالطة اليتيم إذا أطعمه البدل. عن رجل هو ويتيم شريكان في نَخلة، وليس لليتيم وصِيّ، وكان حاكم ولم يَجد مسلمين؛ هل يَجوز له أن يأخذ النصف ويسل.م إلى اليتيم النصف؟ قال: إذا أكل اليتيم النصف ص . ح بهذا النصف. والذي أَحفظه أنا عنه في ذلك: إذا أكل اليتيم ح . صته ص . ح لشريكه ح . صته. وقالوا عنه: إذا كان قِبَل رجل ليتيم ضمان، وعمل الرجل لليتيم عملًا بمقدار ذلك؛ أَن.هُ يبرأ من ذلك الضمان بِما عمل له من العمل من صلاح ماله. / 194 / والذي أحفظ أنا عنه: إذا أطعمه البدل أَن.هُ يُجزئه ذلك ويبرأ. وكلّ شَركة يكون لليتيم فيها حقّ عند شريكه فإن.ه إذا أطعمه ح . صته برئ وص . ح له الذي له. وحفظت أنا عنه في ذلك: أَن.هُ إذا كان عليه له حقّ أَن.هُ يطعمه ما لزمه له وقد يبرأ. وقالوا: وكذا إذا احتاجَ اليتيم إلى بيع شيء من ماله لنفقته أَن.هُ يبيع من ماله ويطعمه إياه. وفي حفظي عنه في ذلك: أَن.هُ لا يَجوز للمشتري أن يشتري إذا علم أَن.هُ مال يتيم، فالله أعلم في ذلك. وقال الشيخ: ويَجوز أن يُخالطه، ويأكل معه إذا فضل عليه. وعن الثقة إذا كان يبيع مال اليتيم؛ هل يشترى منه؟ قال: لا. باب 20 : في مال اليتيم 267 قلت: فإن كان ول . يا هل يشترى منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت أرض ليتيم يزرعها رجل من المسلمين، وله عندهم ولاية؛ هل يَجوز لأحد أن( 1) يعلم بأيّ ح . جة زرع الأرض التي لليتيم أن يقبض من يد الزارع شيئًا من تلك الزراعة أو من غيرها؟ قال: نعم، إذا كان وَل .ِ يا فجائز أن يؤخذ من يده، وهو أمين في ذلك. وعن امرأة لها أولاد أيتام، ولهم مال لها فيه ح . صته، فأذنت لي في الدخول؛ هل لي أن أدخل؟ وقلتُ: إن أخْرَجَتْ لي من المنزل طعامًا أو أمرت من أخرج من الأيتام؟ قال: إن أخرجت هي أو أمرت بذلك جاز لكَ الدخول والأكل إذا كان ذلك برأيها. وعنه: وعن رجل له أخ يتيم وأخت، ولليتيم ماء؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم من عند الأخ، وكذلك الأخت. ومن هلك وخل.ف يتيمًا، وجعل أُ . مه وَصِ . يتَه، وترك له في يدها مالًا، ثُ . م مات اليتيم وخَل.ف ماله على الورثة، وَلَمْ تكن أُ . مه افترضت له في الرضاع فريضة، ولا فرض لها أحد من المسلمين، ولا طلبت ذلك؛ / 195 / فليس لها ربابة لم يحكم بها الحاكم، ولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتها، وبالله التوفيق. ومن كتاب التقييد: وسألته عن رجل له مال يحيط جميعه بح . صة ليتيم منفردة خالصة، وأراد أن يُجَ . در على ماله؟ قال: له أن يُجَ . در على ماله، ويخرج مال اليتيم ويجعل له طريقًا إليه، وإن كان له طريق أخرجها. قلت: فإن.ه إذا فعل ذلك لَحقه ضرر في ماله؟ قال: الأَوْلَى به أن يلحق الضررُ( 2) مالَه، ولا يلحق دِينَه. .« لا» : 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب ) 2) في (أ): + في. ) UE`````à``c 268 الجزء الرابع | قلت: فإن جَدَر على ماله ومال اليتيم، وفي ذلك أَحْرَزُ لمِال اليتيم؛ هل يسعه هذا الفعل؟ قال: لا |. قلت: لمَِ لا يسعه؟ قال: لأَ . ن الجِدار يُثْبِتُ اليد ويوجب الملك. قلت: فلو كان لا يريد ظلمًا لليتيم، وفي الظاهر الصلاح لليتيم؛ قلت: وذلك لا يجوز له؟! قال: لا يَجوز. | قلت: فإن أشهد أهلَ البلد على مال اليتيم وحده بِحضرتهم؛ هَل يَجوز؟ قال: لا يَجوز |. قلت: لمَِ لا يَجوز وقد يَبرأ إلى اليتيم منه، وأشهد بذلك على نفسه؟ قال: الشهود يَجوز أن يَموتوا أو يغيبوا، وتكون اليد هي التي يحكم بها. أبو الحسن 5 : وعن رجل اشترى مالًا وفيه لأيتام [ ح . صة ]، وهو نَخل مثمر( 1)، وليس للأيتام وصِيّ؟ قال: شراؤه جائز، وعليه أن يعدل على الأيتام . صتِه، وإن لم يفعل لم يصِ . ح له نصيبه. وإن كان اشترى الجميع لم ِ في ح يَجز ذلك إ . لا من وكيل أو وَصِيّ. . صته ِ قلت: والمال عليه خراج؛ ما السبيل إلى أن يصل هذا الرجل إلى ح من هذا المال ويكون سالمًا فيه؟ قال: الخراج ليس بِحقّ، وعليه إن أراد السلامة تسليم ح . صة الأيتام إليهم وإجراؤها عليهم على ما قال به المسلمون، وإ . لا لم يسلم إن تع . دى في ذلك. وع . من دفع إليه يتيم كتابًا أو أخذه هو من يد اليتيم، وقرأه ور . ده؛ هل يبرأ من ضمانه؟ قال: لا. 1) في (أ): نخلة مثمرة. ) باب 20 : في مال اليتيم 269 وع . من تز . وج بامرأة وعندها بنون أيتام وهي وَصِ . ية لهم، فتأمره أن يأكل من مالهم أو يبيع برأيها، أو تسلم إليه ح . تى يقبض السلطان الخراج عن ذِي المال؛ / 196 / يلحقه من الضمان شيء أم لا ضمان عليه؟ الجواب: قال: لست أرى أن يأكل مالهم بأمرها، وهو ضامن، ولا يبيع مالهم في الخراج؛ لأَ . ن في ذلك ظلمًا عليهم. عن المعل.م إذا أعطاه ول . ي اليتيم نَخلة من مال اليتيم؛ هل له أخذها؟ بلى، جائز له أخذها. ومن كتاب الرهائن: عنه: وعن بئر يتيم؛ يَجوز الشرب منها، وإصلاح الطعام، وكناز التمر، وغسل الجرب أم لَا؟ قال: إذا كان الذي يريد الفعل يستقي بدلو نفسه فجائز له، ولا شيء عليه. وقال: لا ضمان على من سَرق منه مال اليتيم إذا سرق بغير علمه. وأ . ما إذا علم من أخذه فإن.ه يكون خصمًا فيه، والأمين خصم في أمانته ح . تى تصير إلى أهله، ولا يبرأ إن أهمل ذلك وَلَمْ يطلبه ح . تى يعلم وصوله إلى رب.ه، أو يرتجعه ث . م يسلمه إلى اليتيم في النفقة والكسوة، والله أعلم. وعن صرم بنخلة ليِتيم قد أض . ر بها؛ هل يَجوز بيعه؟ قال: إن كان له وص . ي أو وكيل أو احتاج إلى ثَمن ذلك بيع له، وإ . لا فَسَلَ له في ماله على قول من أجاز أن يفسل له، وأن لا يباع إِ . لا على حال المض . رة بالنخل، وأجرى عليه نفقته من ثَمنه. وعن يتيم يطلب إلى امرأة تَخيط له ثوبه، فف . ضت | له | موضع الخروق ح . تى يستوي للخياطة؛ يَجوز لها ذلك أم لا؟ قال: إن كان ذلك منها لإصلاح الثوب جاز لها ولا شيء عليها، والله يعلم المفسد من المصلح. وعن رجل قائم ليتيم له مال، وليس هو بوصِيّ، فيجيء السلطان UE`````à``c 270 الجزء الرابع يأخذ اليتيم بالخراج، فيبيع هذا الرجل من تَمر هذا اليتيم ويقضي الخراج؛ يبرأ أم يكون ضامنا لمِا فعل؟ قال: إذا أراد بذلك أن يفدي اليتيم لم يضمن شيئًا. وعن نخلة ليتيم توقع عليها قريب له فباعها على رجل آخر، فَلَ . ما أن صارت في يد المشتري وحضرته الوفاة سَ . بلها، فَلَ . ما بلغ اليتيم أخذ نخلته؛ جائز ذلك أم هي للسبيل؟ قال: هي / 197 / مال اليتيم؛ لأَن.ه لم تزل عنه بذلك البيع. وعن رجل استودع رجلًا مالًا لولده وَقت وفاته، فاستقرض( 1) المستودع منها دراهم إلى بلوغ اليتيم، فاشترى بها مالًا؛ لمن يكون ذلك المال؟ قال: ليس ذلك بقرض؛ إِن.مَا القرض لَا يكون إِ . لا من مُقْرِضٍ، والمستودع ضامن لما أخذه من مال اليتيم، وعندي أن الشراء فاسد لَا يثبت. وقال بعض أصحابنا: المالُ لصاحب الدراهم. وقال آخرون: إذا احتسبه قرضًا فالمال لمِن اشتراه. والقول الأ . ول: إ . ن الشراء فاسد أَحَبّ إِل . ي؛ لأَن.ه لم يأمره أن يشتريَ له فيكون الشراء له، ولا اشترى المشتري بِماله فيكون المال للمشتري، ولا أقرضه مُقرِضٌ فيثبت القرض؛ فقد فسد البيع والقرض من ك . ل وجه، وهو ضامن لمِا أخذه فيما تع . دى في مال اليتيم. وقال: يُنَادى على بيع أصول مال اليتيم ثلاثة أي.ام والعروض م . رة واحدة، ينادي عليها رجل ثقة يأمره الوص . ي أو الحاكم وينادي عليها( 2) كما أمره. 1) في (ب): فاستعرض. ) 2) في (ب): عليه. ) باب 20 : في مال اليتيم 271 | و | في رجل له أخت وعندها أيتام، ولها حقّ على أبي الأيتام ما يستغرق مالهم، وعندهم جمل أو حمار أو زنجيّ أو بقَرة، واستنفع الأخ من . ما خلفه زوجها، وأعطى أخته الأجرة؛ يبرأ أم لا؟ قال: هو ِ عند أخته بشيء م ممنوع من استعمال ذلك بغير جواز من مالك العبيد والدواب أو وكيل الأيتام، فلا يجوز له الفعل. فإن فعل ما وصفت لزمه الأجرة وضمان الدواب إن تلفت. وإن علم أ . ن لأخته صداقًا على الهالك في ماله، فقضاها ذلك الذي لزمه من ح . قها إن كان دراهم، وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز لها. وأ . ما الأصول فليس لها أن تأخذ إِ . لا بقضاء من وكيل أو وَصِيّ يدخله العدول، ويكون القضاء على وجه الح . ق. وأ . ما / 198 / الثمار فتبتاع وتستوفى إذا كان ح . قها معلومًا كما وصفت، والله أعلم. ` ^ ] \ [ Z Y X W V U T . .( النساء: 10 ) . a ابن ع . باس: قوله في سورة سبحان: .{ ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (الإسراء: 34 )؛ يعني: ليثَ . مر ماله بالأرباح ح . تى يبلغ أشدّه ثماني عشرة سنة أو ما شاء الله. يعني: ؛. Y X W V U T . : مثلها في سورة النساء .. a ` ^ ] \ [ Z . ، استحلالًا بغير حقّ قال: لَ . ما نزلت هذه الآية على المسلمين اعتزلوا بيوت اليتامى وما كان اعتزلنا » : لهم من مال، فش . ق ذلك عليهم وعلى المسلمين، فقالوا لل . نبِيّ ژ اليتامى والذي لهم، وليس كلّنا له سعة أن يعزل لليتيم بيتًا وما يصلحه؛ فهل يصلح لنا الخلطة في السكن وخدمة الخادم وركوب الداب.ة ونحو ذلك، فر . خص من «؟ نَ الذي لهم إِ . لا ونعود عليهم بأفضل منه ِ ولا نرزأهم شيئًا م UE`````à``c 272 الجزء الرابع [ / . ] . .( أموال اليتامى في الخلطة، واستثنى الألبان ونحو هذا( 1 0... . إلى آخر الآية( 2) (البقرة: 220 ) فر . خص في الخلطة من غير فساد، وَلَمْ ير . خص في أكل أموالهم ظلمًا. . . : من كان عنده مال اليتيم يقوم عليه؛ فقال من قالَ وقال أيضًا لِ عن أموال اليتامى فلا يأخذ منه .I . ، يعني: الوصيّ . I . النساء: 6)؛ يعني: بالقرض قدر ما ) .. O . . . . ، شيئًا يبلغ قوته، فإن أيسر ردّ عليه، وإ . لا فلا إثم عليه؛ لأَن.ه عمل بنفسه، وكان أجيرًا لهم، وَلَمْ ير . خص في أموال اليتامى في غير هذا؛ لأَن.ه لم يأكل منه إسرافًا وبدارًا، وأكل منه بالمعروف. 284 . والطبراني عن ابن ع . باس، /6 ، 1) رواه البيهقي عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب 6 ) .393/10 ، ر 12845 .. @ ? > = <; : 9 8 76 5 4 3 2) وتمامها: . 2 ) 273 UE`H 21 UE°ùàM’Gh .dEcƒdGh .jE°UƒdG .«à«.d ¢Vô.dGh أبو قحطان 5 : والحاكم إذا ص . ح معه معرفة اليتيم، وموت والده، . من يكون / 199 / معه أن يأخذه بالفريضة؛ فإذا ِ فطلبت والدته أو غيرها م ص . ح هذا مع الحاكم؛ فإن كان غلامًا وقف بين يديه ونظره هو ومن حضر من العدول قدر ما يستح . ق لنفقته ففرضه له. وإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم شهد على قياسها عنده شاهدا عدل، وفرض لها، وكتب لها في بسم الله الرحم.ن الرحيم، هذا » : ذلك كتابًا، وأشهد عليه عدولًا؛ ويكتب كتاب كتبه الإمام فلان بن فلان أو القاضي، وإن كان واليًا للإمام كتب: أشهد الوالي فلان بن فلان والي الإمام فلان بن فلان على قرية كذا أَن.ه ص . ح معي معرفة فلان بن فلان اليتيم وموت والده بشاهدي عدل، وطلبت والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الإمام في ماله، وإن.ي فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان بن فلان في كلّ شهر ه ودهنه، وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي ِ كذا حَ . با وكذا تَمرًا وكذا ف . ضة لأَدم العدول، وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة بنت فلان، وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها | هذا من عندها | ، وهي لها دَين في ماله إلى أن يقبضها، أو يحتاج هذا اليتيم إلى زيادة، أو يحدث الله أمرًا، وأ . ول هذه الفريضة يوم كذا من سنة كذا من شهر كذا، .« وصل.ى الله على ال . نبِيّ وعليه السلام UE`````à``c 274 الجزء الرابع ولم يكتب كيف ص . ح معه ثبت ،« إن.ي فرضت كذا » : وإن كتب الحاكم ذلك أيضًا وَلَمْ يتو . هم عليه. وإن لم يكن حاكم قائم أو سلطان يخاف أن يغلظ عليهم الوصول إليه؛ فقد قيل: إِن.هُ يجوز أن يفرض لليتيم جماعة | من | المسلمين. أبو إبراهيم: عن امرأة عندها يتيم فقير، ويحتاج إلى النفقة والكسوة؛ هل يسع رجلان من المسلمين أن يفرضا لليتيم فريضة أو جماعة من المسلمين؟ فعندنا / 200 / أ . ن ذلك جائز لمِن فعله من المسلمين من أهل العلم بذلك إذا توخّوا العدل واجتهدوا في طلب الصلاح، ويع . رفونها ذلك، وتشهد هي أيضًا أن.ها قد أخذت ولدها بما فرضه له الصالحون، ولها أن تستوفي ذلك من مال اليتيم. وعن الفريضة لليتيم؛ كم يلي ذلك من المسلمين؟ فالذي أظ . نه وإن عنيت به فعليه إن شاء الله، فيلي ذلك ثلاثة نفر من أهل المعرفة بذلك، وإن كان عدلان رجوت أن يَجوز؛ لأَ . ن بهما تقوم( 1) الح . جة. ومن أثر: وعن يتيم لا وكيل له من أبيه ولا سلطان يوكّل له، ث . م إ . ن نفرًا من المسلمين وكّلوا رجلًا من المسلمين؛ هل تَجوز وكالتهم | له | وهم ضعفاء المسلمين وهم اثنان أو ثلاثة، أم لا يجوز أن يوكّل بالأيتام إِ . لا من تقوم به الإمامة والمعرفة؟ فقد قال مُح . مد بن محبوب: إ . ن جماعة المسلمين يو . كلون لليتيم، وَلَمْ يَحُدّ في ذلك ح . دا. وأَحَ . ب إِليّ أن يكونوا خمسة من المسلمين، وإن كان عندهم فقيه كان ذلك بحضرة الفقيه فهو أَحَ . ب إِليّ. وإن تولّى شبه ثلاثة واثنان من المسلمين وَلَمْ يكن في البلد أحد جاز ذلك إن شاء الله. ولو كان في البلد غيرهم فتول.وا ذلك لم أر .« لعله » + :( 1) في (أ) و(ب ) باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 275 بذلك بأسًا إذا كان المو . كل ثقة أمينًا. وأقلّ ما يكون نظر الذين يتول.ون ذلك من المسلمين أن يكونوا ينظرون مصلحة اليتيم، ومصلحة ماله، وكيف ينبغي أن يفعل( 1) فيه وفي ماله، ويبصرون كيف يوكّلون، وكيف يأمرون الوكيل؛ فإذا كانوا هكذا وكانوا عدولًا من المسلمين رجوت أن يكون توكيلهم جائزًا إن شاء الله . وإن لم يكونوا أهل علم، وإن لم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفت لكم؛ فليس فعلهم بشيء ولو كانوا صالحين؛ لأَن.ه لا يجوز أن ينفذ أمر من لا يعرف كيف يأمر، ولا يعرف ما أمر به كيف صلاحه من فساده. وقلتم: أرأيت إن كان فيهم واحد فقيه وسائرهم ضعفاء؛ أيجوز وكالتهم؟ فإذا كان بحضرتهم فقيه فأرجو أن تَجوز وكالتهم. أبو مُح . مد 5 : وقال / 201 / إذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة فيقال: . من يكفله، ِ قد فرضنا لفلان اليتيم كذا وكذا، وجعلناه مع والدته أو غيرها م » وأمرناها أن تُجرِيَ هذه الفريضة عليه، وهي لها عليه دين في ماله إلى أن .« يحدث الله أمرًا، ويحتاج إلى زيادة وعن العدول إذا أقاموا وكيلًا لليتيم وَلَمْ يشرط عليهم القيام بشيء معروف فأراد أن يتبرأ من الوكالة إليهم؟ قال: لا يَجوز لهم أن يبرئوه ولا يسعه أن يترك القيام بما وكّل فيه إِ . لا أن ي . تهموه. قلت: فإن اشترط عليهم القيام بشيء معروف؟ قال: له شرطه. قلت: والوصيّ للرجل كذلك؟ قال: نعم، لا يبرأ إِ . لا أن يبرئه الموصي. وَأَ . ما الوكيل للح . ي إذا تب . رأ إلى المو . كل فقد برئ. قلت: فإن أقام وكيل اليتيم والغائب بالمقاسمة بينه وبين شركائه، ودخل .« خ يعمل » + :( 1) في (أ ) UE`````à``c 276 الجزء الرابع العدول معه في القسم؟ قال: لا يقسموا لأحد شيئًا إِ . لا بعد أن يص . ح لورثة كَمْ( 1) هو، وعلى كم من سهم يقسم المال بالب . ينَة العدول. وكذلك إن كان المسلمون لا يعرفون المال فلا يقسمونه ح . تى تقوم معهم الب . ينَة العدول أو شاهدان عدلان أ . ن هذا المال لفلان الهالك أو الغائب، ويجدوا المال مع ذلك. فإذا ص . ح المال والسهام والورثة لا يعلمون له وارثًا غير هؤلاء جاز للمسلمين ولوكيلهم الدخول فيه. قلت: والوكيل من المسلمين؛ هل لهم أن يجعلوا له أجرة مثله؟ قال: نعم، إذا كان فقيرًا. قلت: فإن لم تكن غل.ة اليتيم لا تكفي اليتيم والوكيل؛ أيباع الأصل في فريضته وفريضة اليتيم؟ قال: نعم. قلت: فخادم اليتيم إذا لم يكن سعة في مال اليتيم؛ هل لرجل من المسلمين أن يحتسب له ويستخدمه وينفق عليه؟ قال: لا؛ لأَ . ن الخدمة أجرة، ولا يكون إِ . لا من يد من ذكرته، فإن فعل ضمن. وعن وكيل اليتيم إذا باع مال اليتيم وَلَمْ يكن له عليه فريضة، وقال: أطعمته ثمنه؟ قال: لا يقبل قوله في ذلك إِ . لا بالب . ينَة، / 202 / ولليتيم ح . جته في ماله إذا بلغ. وقال الشيخ أي.ده الله : إن.ه ليس لأحد أن يتص . رف في مال اليتيم في شيء من الأشياء كل.ها إِ . لا أن يكون وَصِ . يا أو وكيلًا من حاكم، أو محتسبًا ينظر فيما يؤ . دي إلى صلاحه والإنفاق عليه من ماله في كسوته ونفقته وفعل الأصلح له كان محتسبًا مأجورًا إن شاء الله . .« يصح للورثته لمن » :( 1) في (ب ) باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 277 قلت: فما تقول في وَصِيّ اليتيم عنده له مال من حيوان وَرِث.ةٍ؛ كيف يأمرونه أن يفعل، وكيف يتو . جه للاحتياط في دينه، ولمال اليتيم حفظه وبقاء . ما يندب إليه ِ النعمة عليه؟ قال: يأمره أن يعمل لسلامة نفسه، وينصح لليتيم م وخ . ص به، وينظر ما كان أوفر له. إن كان لليتيم أصول قام بصيانتها ومصالحها، وقبض غللها، ويبسط على اليتيم من غلّة ماله بقدر نفقته وكسوته ومؤنته، وينفق من غلّة المال لمصالحه. وإن كان ماله حيوانًا ورِث.ة وأصولًا؛ أمسك عن الأصول وباع الحيوان، ولا يرِثّه إِ . لا ما لا ب . د لليتيم منه، مثل: الآنية للشراب والأكل ومنافع البيوت، ومن الحيوان مثل: الحمير للسماد، والبغال لحِوائج البيت ومصالح ماله ونفسه، ومثل الشاة يَحلبها ويشرب لبنها، والأضحية لليتيم، ومثله يحبس لمنافع اليتيم، والباقي يباع فيمن يزيد، ويحفظ لليتيم إلى بلوغه، ث . م يسلّم إليه بعد الإيناس للرشد منه. . من أصلُ مالهِ الحيوان مثل أهل البدو؛ ِ إن كان مال اليتيم حيوانا، وكان م فلا يباع ماله، ويكون مبقى عليه( 1) إلى بلوغه. قلت: فإذا أراد الوص . ي بيع حيوان اليتيم ورِث.تِه( 2)؛ كيف المأمور ببيعه بالمناداة أو بالمساومة؟ قال: بالمناداة يوم الجمعة حيث اجتماع الناس، وحيث يرجو توفير الثمن على اليتيم. قلت: في جمعة واحدة ينفذ البيع ويقطع الثمن، أم يترب.ص به جُمَع 203 / أُخَر؟ قال: بيع ال . رث.ة والحيوان ينفذ في أوّل جمعة ينادى عليه، / 1) في (ب): إليه. ) 2) ال . رث.ة: من ر . ث يرثّ رِثَاثة ورثُوثة والر . ث جميعًا: رديء المتاع، وأسقاط البيت من الخلقان، ) وهي متاع البيت الدون. « عفوتُ لكم عن ال . رث.ة » : وجمعها رِثَاث وَرِثَت. وفي الحديث انظر: لسان العرب، (رث). UE`````à``c 278 الجزء الرابع . من اشتراه. وبيع الأصول ينادى عليه ثلاث جُمَع، وفي الرابعة ِ ويقبض م . من يزيد إذا كان بيعه في مصالح اليتيم أو في دَين الموصي ِ ينفذ البيع م وإنفاذ وص . يته. قلت: أرأيت إن كان بيعه بالمساومة أوفر على اليتيم في الثمن؛ أيبيعه مساومة أو مناداة؟ قال: أ . ما بيع الحيوان والرث.ة فجائز بالمساومة إذا كان أوفر على اليتيم. وَأ . ما بيع الأصول فقالوا: لا يباع إِ . لا في المناداة في جماعة من المسلمين، ويُشهِد على ذلك عدولًا بثبوت البيع وقبض الثمن وشروط الثمن وشروط تكون هنالك. قلت: أرأيت وصيّ اليتيم إذا باع مال اليتيم، فظهر بالبيع عيب يردّ به، أو درك في المال؛ كيف الحكم فيه، وعلى من يكون الضمان؟ قال: إن كان الوصِيّ شرط عند عقدة البيع شرطًا يزول به عنه الضمان فلا ضمان عليه، ولا على اليتيم في ماله. وإن كان لم يشرط ما يزول به عنه الضمان لزمه ضمان العوار في البيع، والدرك في مال اليتيم إن كان لليتيم مال، وإ . لا ألزمه خلاص ذلك في نفسه. قلت: وكيف الشرط المزيل الضمان عن الوصِيّ عند عقدة البيع؛ صف أبعتُك( 1) هذا » : لي ذلك يرحمك الله ؟ قال: نعم، يقول عند عقدة البيع .« ولا ضمان عليّ في دركه وظهور عواره » : ويقول ،« المال ولا علم لي به فإذا اشترط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله، والله أعلم. وعنه 5 : إ . ن المسلمين إذا فرضوا للأيتام فريضة، وهم عند أمّهم أو من يَقُوم بهم؛ نظر إلى الغل.ة فإذا هي أقلّ من الفريضة، فسلموا إلى من يقوم بهم الغل.ة [ بعد ] أن يُق . دم القائم عليهم فريضة، كأن.ه يدانيهم 1) أبَعتُ الشيء: إذا عرضته للبيع، وقد بعته أنا من غيري. انظر: تهذيب اللغة، (باع). ) باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 279 أَ . ولًا، ثُ . م يعطي الغل.ة بدينه الذي صار عليهم له. فقال: ذلك / 204 / جائز لهم إن شاء الله . وقال أبو مُح . مد 5 : إ . ن العدلين اللذين يقيمهما( 1) الإمام، ويوكّلا للأيتام، ويفرضا لهم إذا لم يكن إمام هما العدلان المتوليان لبعضهما بعضًا، ويتول.يان لمِن يقيمانه؛ فإذا كانا كذلك جاز لمن وكّلاه أن يقوم بأمرهما في مال اليتيم، وأن ينفق عليه من ماله بأمرهما ويبيع ويشتري. وقال أبو مُح . مد أيضًا : إ . ن لمِن و . كلاه وكان في يده مال اليتيم أن يعطي اليتيم لمن يكفله من أقاربه، والدة كانت أو غيرها، تكفله وتنفق عليه، وله في مال اليتيم ذلك الذي فَرَضَه العدلان؛ فإذا أنفق عليه الذي يكفل به شهرًا أو أق . ل أو أكثر جاز للوكيل أو لمِن في يده مال اليتيم أن يعطي لمن أنفق عليه بينه وبين الله ذلك من مال [ اليتيم ]( 2). وَأَ . ما في الحكم فَحَ . تى يشهد عليه أَن.هُ قد قَبض من هذا الوكيل أو من هذا الذي في يده مال اليتيم كذا وكذا من قبل نفقته وفريضته التي أخذها هذا اليتيم بها، وإخراجها عليه من عنده؛ فيقول: إِن.هُ قد قبض ذلك من عنده من مال اليتيم، ثُ . م يبرأ مع الله ومع الحاكم إن طالبه أحد. وقال: لا يَجوز إِ . لا هذا؛ فأَ . ما أن يكون أحد العدلين هو الذي في يده مال اليتيم، أو وكيل اليتيم من مال اليتيم عليه، فأنفق عليه بنفسه؛ فهو سالم فيما بينه وبين الله. فأَ . ما أن يو . كل هو وحده ويفرض هو وحده؛ فلا يجوز له مع الحاكم. وكذلك الذي أنفق بنفسه لا يثبت له ذلك مع الحاكم إذا طولب، وله أن يحلف أنّ ما عليه ولا معه لليتيم حقّ، وهو سالم. 1) في (أ) و(ب): يقيما، ولعل الصواب ما أثبتنا. ) .« لعله اليتيم » : 2) في (أ): هذه اللفظة مكتوبة في الحاشية ) UE`````à``c 280 الجزء الرابع ولو أ . ن الذي في يده مال اليتيم أو عليه حقّ لليتيم دَين لم ينفق عليه بنفسه، إِ . لا أَن.هُ أمر واحدًا ثقة وأعطاه ذلك الحقّ وو . كله في إطعام اليتيم ذلك الشيء، وقال له: إِن.هُ قد أطعمه أي.امًا وهو ثقة عدل معه؛ كان سالما ومُجزئًا عنه / 205 / إن شاء الله . فَأَ . ما مع الحاكم ومع المسلمين فلا يثبت له ذلك ح . تى يفرض له العدلان، ويكفله بعض من يقوم به من أقاربه أو غيرهم؛ فإذا كفله وداينه أو صار للمتكفّل باليتيم في مال اليتيم تلك الفريضة فجائز أن يعطاها من ماله، ويشهد عليه، كان المتكفّل به عدلًا أو غير عدل، إِ . لا أ . ن الوكيل أو الذي في يده مال اليتيم هو ناظر ومشرف على اليتيم وعلى حاله؛ فإن رآه بِحسن حَالٍ يستح . ق ذلك فله ما فرض، وإن رآه ضائعًا بسوء حَالٍ لم يعطه ذلك، وصار في حدّ التهمة. فأَ . ما ما زالت التهمة في التقصير فهو مصدّق، فَأَ . ما إذا كان م . تهمًا في التقصير فلا يصدّق ولا يعطى مال اليتيم. أبو الحسن 5 : واليتيم إذا لم يكن له وصيّ أقام الحاكم له وكيلًا ثقة في قبض ماله والقيام عليه وعلى ماله، وأجرى النفقة عليه من ماله، والنظر له في مصالحه ولو بأجر، ولا يدعه يضيّع ماله، وهي فريضة لو اجتمع .. A . A . : الناس على تركها لم يَسعهم؛ قال الله تعالى .( النساء: 127 ) .. . E E E E C . . والقيام بالقسط للأيتام واجب، والقيام لازم لمن لزمه ذلك بولاية أو وصاية أو وكالة. وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره، ويقال للوكيل: قد أقمناك وكيلًا لفلان بن فلان اليتيم في القيام عليه وعلى ماله، وفي القيام بمصالحه ومصالح ماله، وأن تنظر له في قبض ماله والقيام به، وفي مقاسمة . صته منَ المشارك، وقبض ماله والنظر له والتصرّف له ِ شركائه، وفي قبض ح في مصالحه، وأجر النفقة وقبض الثمَرة، وحصاد الزراعة، وبيع العروض باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 281 والثمَرة وما احتاج من بيع الأصل في نفقة، وأجر النفقة عليه من ماله، والكسوة له، على أَن.هُ إن كان فقيرًا فمثله، وإن كان غنيًا / 206 / كذلك. . من ِ إن كان ماله واسعًا صَ . ح له واتّخذ له المنيحة( 1) للَِبنها. وإن كان م يُخدَم استخدم له، وإن كان من أهل التعليم عل.مه وأعطى المعلم أجرته عنه من ماله: وي . تخذ له الثياب للعيدين إذا كان ماله واسعًا. ويصلح له أرضه بالسماد، ويطنِي( 2) له الماء، ويزرع له، وينظر ما هو أصحّ [ و ] أوفر؛ فإن كانت الزراعة أوفر ح . ظا وأبقى للأصل زرع، وإن كانت الأجرة أسلم وأنفع أكرى ذلك على وجه النظر له في مصالحه. عن رجل عنده يتيم قاعد يقبض له نفقته، وينفق عليه إلى أن يصل ثلاثون درهمًا، ولليتيم والدة تقول: إن.ها وكيلة، وَلَمْ يصحّ عند الرجل، فسلّم دراهم اليتيم إلى والدته؛ يبرأ من ذلك أم لا؟ | قال: لا | يبرأ. قلت: فَإِن.ه كان ينفق عليه، ويقضي عنه الدين، ويشتري له ما يريد؛ جائز ذلك أم لا؟ قال: إذا أنفق عليه جاز له، وإذا اشترى له ما يحتاج إليه للنفقة فَإِن.ه( 3) جائز. وإن قضى عنه دينًا لم يكن هو دخل فيه لم يجز. وإن هو اشترى له شراء ويقضي فَإِن.ه( 4) جائز. وإن لم يكن له أن يقضي | دينًا | لم يدخل فيه؛ لأَ . ن بيع الصبيان غير جائز، فمن بايعه بدين ضَ . يع ماله؛ وهذا كله إِن.مَا هو لمن يكفل اليتيم من وكيل أو محتسب. 1) المَنِيحَة، جمع منائح: وهي الناقة الممنوحة، وكذلك الشاة، ثُ . م سميت بِها كل عطية. وهي: ) أن يعطي الرجل النخلة لآخر ليأكل ثَمرتها، أو البقرة ليحتلب لبنها فإذا انقطع ردها. انظر: . معجم لغة الفقهاء، ص 466 2) طَنيُ الماء: هو إجارة الماء، ويسمى قعادة، وبقي الطني خاص بالنخيل والأشجار. ) 3) في (ب): فله. ) 4) في (ب): فله. ) UE`````à``c 282 الجزء الرابع قلت: فإن لحقه ضمان فيما سلم من هذه الدراهم إلى والدته؛ ما يكون خلاصه منها، وكيف يعمل ح . تى يبرأ؟ قال: ينفق عليه مثل ما ضمن من ماله، أو يكسوه، أو يدفعه إلى وكيله، أو نفقة يطعمه، أو يفرض له فريضة فيدفع في الفريضة إن كانت من حاكم أو مسلمين؛ فإن فعل أحد هذا الحال برئ، . ما لم يكن له ذلك؛ إِ . لا أن يص . ح أَن.ها وص . ية ِ وتبع هو الوالدة بما دفع إليها م أو وكيلة من حاكم فلا شيء عليه إذا دفع إلى الوكيل، وعليه الثمن، إِ . لا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع فإن ذلك لليتيم. 283 UE`H .°ùàë.dGh »u °UƒdGh .«cƒ.d Rƒéj Ee 22 Rƒéj ’ Eeh .«à«dG .Ee »a .cEëdGh 207 / أبو قحطان: وقيل اليتيم يكسى الكسوة الحسنة، ويعطى عنه أجر / المعلم، ويضحّى له في النحر، ويخدم ويتخذ له المنيحة للبنها، وكلّ ذلك من ماله إذا كان واسعًا. وفي جواب من مُح . مد بن محبوب: وأقول: إذا كان في غل.ة مال اليتامى سعة للخادم والضح . ية والثياب للعيد فإن ذلك يعطونه بالقصد، وإن لم يكن في ماله سعة فليس لهم إِ . لا نفقتهم وأدمهم وكسوتهم، ولكن يعطي عنهم المعلم الذي يعل.مهم القرآن إن كانوا من أهل التعليم. وعن وكيل اليتيمة، هل يُخلها من مالها؟ فما نرى بأسًا أن تُخلى من مالها من غير إسراف. وإذا كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له، فإن لم يجد له طناء اشترى له ماء، وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس. وقال بعض الفقهاء: لوالدة اليتيم وإخوته إذا كان يعقل أن يؤ . دبوه ويزجروه عن الحرام، ولهم الش . د عليه بالكلام، ولا بأس أن يؤ . دبوه بلا إسراف ولا ضرب يؤث.ر فيه. وليس للوالي ولا وصيّ اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ماء هو أفضل منه، والسلامة من ذلك أسلم. ولا يشتري له الوصيّ بدراهمه مالًا؛ فإن فعل فإن اليتيم إذا بلغ بالخيار. UE`````à``c 284 الجزء الرابع وإذا باع الوصيّ مالًا من الحيوان وال . رث.ة بنسيئَة، فإن خرج وَإِ . لا فهو ضامن. وإن باع بِمساومة وكان في ذلك غبن العُشر أن.هُ ينقضه وينتقض البيع، وإن كان أقلّ من العشر فأرجو أ . ن البيع يت . م. وقيل: ليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إِ . لا مناداة على الأصول أربع جُمَع، وعلى الرث.ة والحيوان جُمُعة واحدة. فَأَ . ما الوص . ي فلَه أن يبيع ما يرى أصلح بِمناداة أو غير مناداة. ولا يَجوز لوص . ي اليتيم أن يزوّج أَمَة اليتيم، ولا يطلّق زوجة اليتيم ولا زوجة / 208 / عبده، ولا يَجوز ذلك لليتيم ح . تى يبلغ الحلم، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوّج. وسَل عن ذلك فإ . ن بعضًا عسى رَأى له أن يز . وج ورأى له أن يطل.ق. وعن اليتيم، هل يدرك شفعته إذا عرضت على وكيله أن يشتريها، فكره أن يشتريها؟ فقال: لا يدركها إذا عرضت على وكيله وَلَمْ يشترها له. واليتيم إذا بلغ لم يدرك شفعته من المقسوم، ويدرك في المشاع؛ فإن علم وصيّه ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضًا . واليتيم بالخيار فيما أخذ له وص . يه أو وكيله من الشفع في المقسوم؛ إن شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل ثمنه الذي أعطاه من ماله، والغل.ة لمن أخذ المال، وعليه ما كان من الغرامة. وَأَ . ما أخذ الوكيل لليتيم من الشفع المشاعة بِماله فذلك يلزمه، وليس له فيه خيار. ومن كتاب: عن الوص . ي هل يستقرض من أموال اليتامى؟ فإن كان فقيرًا له أصل إن مات أدّى عنه فقد ر . خصوا، وإن غنِ . يا فلا يأخذ منه شيئًا. والفقير إذا لم يكن له مال وفاء لدينه فلا يقربه. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 285 وعن أدب اليتيم وضربه؟ فليفعل به كما يفعل بولده، كان يقال في .« كُن لليتيم كالأبِ الرحيم » : الحكمة وعن وكيل يتيم باع من رجل داب.ة لليتيم، ثُ . م استقَى له المشتري؛ هل للوكيل أن يقبل المشتري؟ فقال أبو الوليد: للمشتري ذلك. ومن كتاب ال . رقاع: وقال في القاضي يقرض أموال اليتامى؟ قال: لا يَجوز له ذلك، فإن فعل ضمن، وكذلك الوصيّ لا يجوز له فإن فعل ضمن. أبو المؤثر: لوص . ي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم ما كان في ضيعة اليتيم، ويركب داب.ة اليتيم في حاجة اليتيم. وقد قالوا أيضًا : لا بأس عليه فيما أكل من شيء يفضل من طعام / 209 / اليتيم لا يحتاج إليه اليتيم، ولا يدّخر ولا يباع ويفسد. وقالوا أيضًا : لا بأس على الوص . ي في فضل خادم اليتيم، وفي فضل . ما لا ثَمن له من خدمة الخادم ولا يشغله عن غالة اليتيم، ولا عن ِ اللبن م قيامه عن ضيعته، ويقترض من ماله ويردّه؛ إِ . لا أن يكون قد اشتغل عن طلب المكسبة بمال اليتيم وضيعته، وخاف أَن.هُ إن اشتغل بالمكسبة ضاع مال اليتيم، وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله؛ فهذا يقترض بالقوت ويقوّت عياله، فإن أيسر فليردّ، وإن مات قبل أن يوسر رجونا أن لا يكون آثمًا ولا مطلوبًا. وليس له أن يض . ر باليتيم فيجوع اليتيم ويشبع هو في مال اليتيم، إِ . لا أن يكون في مال اليتيم فضلٌ عن نفقته وكسوته وصلاح ماله؛ فإن اقترض على هذا فنرجو أن لا يكون عليه بأس على ما وصفنا، وكذلك المحتسب الثقة. جر وكيله؛ هل يكون له أن يطعمه بلا ِ ومن الأثر: وعن يتيم في ح فريضة؟ قالوا: إن كان بمنزلة الطعام لا يُخالطه فلا بأس أن يطعمه بلا فريضة، وإن كان يخالطه فلا بدّ من فريضة. UE`````à``c 286 الجزء الرابع وعن مُح . مد بن محبوب قال: أرى للوص . ي أن يقايض لليتيم ويأخذ له المنزل، ويعطي من ماله. قيل: فإن كان له في المنزل من متاع الموصي؟ قال: يكره للوص . ي أن يشتري من متاعه شيئًا إِ . لا أَن.هُ يق . ومه في السوق؛ فإذا انتهى إلى الثمن وَلَمْ يزد أحد عليه شيئًا زاد هو على ما أعطى، ويأمر رجلًا فيشتريه ويربحه فيه ويأخذه. وعن رجل توف.ي وترك أولادًا صغارًا؛ هل يجوز للوص . ي أن يأخذهم من أ . مهم؟ قال: لا، ولها النفقة، فإذا ش . بوا ذهبوا حيث شاؤوا إِ . لا أن تأتيهم أمّهم. وعن وص . ي صبيان صغار لهم مال والوص . ي فقير؟ قال: إن الله تعالى . . O . . . .I I . . . / قال: / 210 (النساء: 6). والمعروف عند الفقهاء: أن يأكل بال . دين ويحسبه على نفسه؛ فإن رزقه الله سعة أدّى ذلك إليهم، وإن هلك وَلَمْ يقدر على أدائه حكم المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعًا. وقد جوّز الفقهاء للوص . ي أن يأكل ما فضل من اللبن، وأن يأكل بقية من تمرهم غير مفسد ولا مُضارّ. وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها من الطلب لعياله رفع ذلك إلى الحاكم ففرض له ما يفرض لمثله في قدر عملهم وضيعتهم، وليس له أن ينفق على عياله من مال القوم، إِن.مَا له أجر مثله. وعن مُح . مد بن محبوب عن جابر بن زيد عن ابن ع . باس: أَن.هُ كان لا يرى بأسًا بشرب اللبن، وركوب الداب.ة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم، وأكل ثَمَرة أرضهم، وكره ما سوى ذلك. وقال أبو عبد الله: هذا لوص . ي اليتيم ووكيله في ماله. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 287 ومن كتاب مجبر بن مَحبوب: وسألت سعيد بن المبشّر( 1) عن وكيل اليتيم؛ أله أن يشتري لليتيم شفعته؟ فقال: قد كان أبو عثمان يأمر بذلك. وسأله عمر بن المفضّل قال: يضارُب بِمال اليتيم؟ قال: إن فعلتم ضمنتم والربح له. وعن وكيل ليتيم باع شيئًا من ماله لرجل، فقال المشتري للبائع: خل.صني من هذا اليتيم، فقال للمشتري: أنا أضمن لك ما عناك من أمر اليتيم، ثُ . م مات الوكيل؟ قال: يرد المشتري المال وغل.ته على اليتيم، ويأخذ هو من مال الوكيل. وعن يتامى ورثوا عن أبيهم كرومًا وأَرَضين؛ هل للوص . ي أن يبيع كرومهم وأرضهم في نفقتهم؟ قال: لا؛ إِ . لا أن يكون لهم مال غيره فيجوز بيعه، فإن كان لهم مال غيره فباع العقد لم يجز له بيع. قلت: فإن له مملوكين؛ هل للوص . ي / 211 / أن يحبسهم لعمارة تلك الأرض والكرم؟ قال: نعم. ومن أثر: عن امرأة وَ . كلها قاضي الجبابرة على بنيها، فطولبت بالخراج فباعت من المال وهو مشاع شيئًا وهو شفعة؛ هل لي أخذه بالشفعة على هذا الأصل؟ قال: وكالة قاضي الجبابرة لا تثبت. وَأَ . ما بيعها فإن بعض الفقهاء قد قال: إ . ن للأم أن تبيع من مال أولادها لما يحتاجون إليه ولنفقتها أيضًا، ولها أن تأكل من أموالهم إذا أصابت من يشتري ذلك. 1) سعيد بن المبشر (ق: 2ه): عالم فقيه من إزكي في أواخر القرن الثاني. كان أحد علماء ) دولة الإمام غسان بن عبد الله ( 207 ه)، وله أجوبة وفتاوى للإمام مع علماء عصره. أخذ عن موسى بن أبي جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر . هاشم بن غيلان وأبا مودود. انظر: نزهة المتأملين، 72 . ودليل أعلام عُمان، ص 81 UE`````à``c 288 الجزء الرابع وصاحب هذا القول الذي أجاز لها أن تبيع لم يُجِزْ للمشتري أن يشتري إذا علم أَن.هُ مال الأيتام إِ . لا بصحة الوكالة والوصاية، والبيع في ذلك من غير وكالة من المسلمين ولا وصاية لا تَجوز. وللأيتام إذا بلغوا الخيار؛ إن شاؤا أجازوا، وإن شاؤا نقضوا؛ فعلى هذا تضعف الشفعة لما لم يثبت البيع في الحكم. قلت: فإن كان لها صداق فباعت من المال، وتردّ على الأيتام عوض ما باعت من صداقها؟ قال: ولا يَجوز للمشتري على هذه الصفة أن يشتري مال الأيتام على دعوى البائع أَن.هُ يردّ عليهم من مالهم، كان صداقًا أو غيره؛ فلعل.هم إذا بلغوا لا يرضون بذلك. ولا يجوز في الحكم بيع مال اليتيم إِ . لا لأحد وجهين: إِ . ما وكيل، وإ . ما وصِيّ يبيع ما يحتاج إليه اليتيم من نفقته وكسوته، أو يكون قد أخذه السلطان وأخذ ماله، ويصحّ ذلك؛ فيكون الوصيّ يبيع من ماله ويفديه من . ما يأخذه السلطان أن لو تركه، وهذا الوجه من ِ الظلم، أو يفدي ماله بأقلّ م . w v u t s . : طريق الإحسَان( 1)، وقال الله تعالى . E E E E C . . .. A . A . ،( (التوبة: 91 .(2)( النساء: 127 ) . . قلت: فإن طالب الأيتام المشتري بالغل.ة( 3)؟ قال: يوجد أن يبيع مال الأيتام / 212 / إذا اشترى من عند من لا يثبت بيعه في الحكم، وكان المال للأيتام ولهم الغل.ة. .« خيان » وكتب فوقها « سان » وشطبت « الاستحسان » :( 1) في (أ ) . والتصويب من سورة النساء: 127 ،« وما يفعلوا من خير فإن الله عليم » :( 2) في (أ ) 3) في (ب): + لعله. ) باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 289 قلت: فإن ضرب الوكيل أو الوصِيّ على جراح الأيتام؛ هل يتخلّص بشيء من مال الأيتام؟ قال: إذا فدى نفسه من الضرب بمال الأيتام فعليه الضمان. قلت: فمن قهر( 1) على حمل شيء من مال غيره وإِ . لا ضرب؛ ما يعمل؟ قال: ليس له فعل شيء من ذلك إِ . لا أن يرى من عوقب على مثل ذلك. فإن أكره على مثل ذلك ففعل فهو ضامن؛ لأَ . ن المسلمين قد أجازوا لمن خاف على نفسه القتل والضرب يؤ . ديه ذلك إلى الموت أو الضرر فله أن يفدي نفسه بمال غيره، وعليه الضمان. أبو إبراهيم: وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم | بِجزء | منه. وذكرت في الذي أقرضه وصيّ اليتيم شيئًا من مال اليتيم؛ أيجوز ذلك له كل.ما أراد؟ فنعم، يَجوز له ويردّ ما أقرضه وصيّ اليتيم، والأمانة مثل ذلك. وقال: وصِ . ي اليتيم يبيع حديده ودوابة، وكلّ ما لا يلزمه إليه جعله حاجة تخلصه له دراهم. قلت: فمن كان اليتيم شريكه، فصار له معه حبّ من زراعة له ولليتيم؛ أله أن يزكي ذلك الطعام؟ قال: إن زكّاه جاز ذلك، وإن تركه لم يضرّه، ويخبر ذلك اليتيم إذا بلغ. قلت: فمن بلي بطعام اليتيم يبقى في يده؛ أيدعه ح . تى يصير ترابًا ويذهب، أو يبيعه ويخلصه له دراهم؟ قال: عسى أن يبيعه أولى لئ . لا يضيع مال اليتيم. 1) في (ب): هو. ) UE`````à``c 290 الجزء الرابع وعن اليتيم، هل يَجوز لوكيله أن يفاسل له في أرضه بِحزء منه للفاسل؟ فذلك شيء لا يَجوز. أبو مُح . مد 5 قال: جائز مُخالطة اليتيم إذا أطعمه البدل. وقال الشيخ: ويجوز أن يخالطه ويأكل معه إذ لا فضل عليه، ويَجوز التصرّف في مال اليتيم على سبيل الاحتساب إذا كان مُحتسبًا مثل ما يَجوز للوص . ي / 213 / في مال اليتيم، ومتى ما رأى مال اليتيم يضيع وَلَمْ يحفظه أ . ن عليه الضمان. وهذا واجب على الوصِيّ والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب، ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون على حفظه. وكذلك عليهم أن يحفطوا على بعضهم بعضًا من ك . ل ما يهلكون فيه أنفسهم وأموالهم في ذلك، وإن ذلك فرض واجب عليهم، فمن تركه وهو يقدر عليه فقد كفر بتركه الفرض. . من يجور عليه ويخاف عليه ِ وكذلك يجوز له أن يخلّص اليتيم م الهلاك من يده؛ فَإِن.ه جائز أن يفدي نفسه بماله من يدي من يهلكه ولو . من يخلّصه من ِ بجملة ماله، ولا يح . مله ما لا يستطيع فعله، فَإِن.ه جائز م ماله أو مال اليتيم؛ فذلك جائز لك . ل من احتسب له في هذا وحفظه من جميع الناس. ويخلص أيضًا ماله من يد الج . بار الجائر بشيء من ماله إذا كان في ذلك توفير وصلاح لليتيم. والذي أحفظ أنا عنه: أَن.هُ يفديه بأقلّ من قيمته. وعنه أيضًا قال: إذا أخذ السلطان مال اليتيم فُدِي بأقلّ من قيمته، .( 6 . (البقرة: 220 5 4 3 وقد قال الله تعالى: . 2 وعن وصيّ اليتيم؛ يجوز أن يشترى منه مال اليتيم؟ قال: إذا علم المشتري في أمر اليتيم بيع أو في دين عليه فجائز. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 291 وإذا أخذ السلطان مال يتيم في خراج أو غيره؛ فجائز للوص . ي أن يفدي ذلك المال عبدا كان أو غيره بأقلّ من قيمته. ولا يجوز أن يبتدئ هو فيعطي الخراج من غير أن يؤخذ لليتيم مال؛ فإن أخذ مال الرجل بسبب اليتيم فلا يجوز أن يفدي ماله بمال اليتيم. عن وكيل اليتيم، هل يجوز له أن يشتري من مال اليتيم مثل الحيوان أو غيره؟ قال: لا. قال: إلا أَن.ه قد قالوا: إِن.هُ يأمر رجلًا أن يشتري له كذا وكذا، ولا يقل( 1): من مال اليتيم، / 214 / وليس للوكيل أن يعلم المنادي أنّي أمرت فلانًا أن يشتري لي، وكلما أراد واحدًا أعلم المنادي للوكيل بذلك، ولا يعلمه بِمن زاد؛ فإن اشترى الوكيل على هذا من غير أن يأمر بذلك فذلك جائز. عن اليتيم إذا كان عند والدته أو غيرها بفريضة على أن تكسوه، وتنفق عليه كلّ سنة أو كلّ شهر بشيء معروف؛ هل لها أخذ الثياب المتخرقة إذا أبدلته ثيابًا جديدة؟ قال: ذلك لها جائز. عن الذي عنده يتيم، وله في مال اليتيم فريضة بنفقته وكسوته؛ إذا أبدله ثوبًا جديدًا بثوب لبيس هل له ذلك وينتفع بالخلقان؟ قال: نعم، هي للذي يكسوه. قلت: فالوكيل إذا أنفق على نفسه من مال اليتيم؛ هل عليه ضمان؟ قال: اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: لا ضمان عليه. ومنهم من قال: عليه الضمان؛ لأَ . ن الأموال كلها مضمونة. قال: إِن.هُ لا ضمان على الأمّ إذا كانت وص . ية ابنها اليتيم، ولا فيما أنفقت من ماله على عبده إذا كانت النفقة على س . يده في جملة ماله، وبالله التوفيق. 1) في (أ): نقل. ) UE`````à``c 292 الجزء الرابع وقال: يجوز للوص . ي أن يو . كل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطي الكراء من مال اليتيم. قال أبو مُح . مد: جائز عن الوصيّ للأيتام إذا قسم مال الأيتام وَلَمْ يطرح السهام واختار لهم، ثُ . م بلغوا الأيتام فنقضوا القسم وقد استهلك المال؛ هل يلزمه ضمان؟ قال: نعم، عليه ضمان فضل قيمة المال المستهلك يوم استهلك. وقال: جائز لمن احتسب لليتيم ولوص . يه ولوكيله من المسلمين أن يزرع له أرضه، ويفسل له صرمه، ولا ضمان عليه فيما مات من الصرم والزرع إذا كان في ذلك صلاح لليتيم، ويبيع له صرمه ويطعمه إذا احتاج إلى ذلك، ولا ضمان عليه فيما تلف من الزرع. وفي كتاب آخر: عنه: أن.هُ لا يجوز / 215 / لوص . ي اليتيم ووكيله أن يزرع له، ولا يفسل؛ فإن زرع أو فسل ضمن ما خسر لليتيم، وكان الزرع لليتيم. وكذلك يضمن ثَمن ما زاد من الصرم والزرع ويعقدا؛ فَسَل عن ذلك. ويطرح اليتيم إلى الك . تاب ويعل.مه، ويعطي من ماله. وكذلك واجب عليه إذا كان في ماله سعة، وكافر إن تركه. واليتيمة يعل.مها إذا وجد لها امرأة تعل.مها ويعطي الكراء من مالها، وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام، وإن لم يجد من يعل.مها لم يكن عليه أن يعل.مها هو بنفسه. وكم تُعل.م الابنة من القرآن للصلاة؟ قال: سِتّ سور. وقال: للمعلم أن يضرب اليتيم على التعليم ويضرب على الصلاة ابن عشر سنين، ويضرب الصبيّ على التعلّم والأدب، ويؤمر بالصلاة ابن أقلّ من عشر سنين، ويؤدّبه كلّ من يكفله عن النجاسات وعن انتهاك المحارم؛ فإن أ . دبه على ذلك فأث.ر فيه لم يلزمه أرش إذا كان الضرب ضرب أدب. وجائز [ أن ] تُحل.ى اليتيمة باللؤلؤ والذهب والف . ضة. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 293 وقال: جائز أن تركب داب.ة اليتيم في ضيعة اليتيم إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال اليتيم، ويستأجر لليتيم من ماله إذا كان الذي يعمله الأجير أكثر من الإجارة وكان أوفر لمال اليتيم. وللمحتسب والوصيّ أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجًا فقيرًا، ويأكل بقدر عنائه. وي . تخذ لليتيم خادمًا يخدمه، وداب.ة يركب عليها، ومنيحة يأكل لبنها إذا كان أهلًا لذلك، ويحبس له البقر، ويحفر له البئر لماله والدواب والعبيد إذا كان ما لا يصلح إِ . لا بذلك. قال: ويؤكل من ماله اللبن إذا لم يكن له قيمة؛ فإن كان إذا يبس ادّخر لم يؤكل منه، أو يؤكل منه القيمة. وللوَصِيّ أن يعترض لليتيم في ماله، وقد قال ناس كثير: إ . ن لوَصِيّ اليتيم / أن يفسل له، ويتاجر له، ويزرع له، وهو مخالف للمحتسب للفقراء؛ لأَ . ن / 216 الفقراء ليس لأحدهم اعتراض على الأرض، وكلّ حق تعلق للفقراء فهم فيه شرع واحد، لا لأحدهم على الآخر الاعتراض، ولا يجوز لمِحتسب لهم. قال: وقالوا: إن اليتيم إذا خلّف أبوه عليه خمرًا فإ . ن للوَصِيّ أن يطرح فيه لحًا ح . تى يصير خ . لا، ويبيع له. ِ م وقال: إ . ن لوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل حجّ أو غزو أو نحو هذا أن يو . كل لهم وكيلا. وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل حجّ أو غزو أن يوكّل في مال الغائب وكيلًا إِ . لا أَن.هُ يوكّل في مال نفسه، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مُودِعًا لا على سبيل الوكالة. ولوَصِيّ اليتيم أن يفسل له في أرضه، وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل لهم في أرضهم على سبيل الاحتساب. UE`````à``c 294 الجزء الرابع وإذا احتسب رجل في حفظ مال رجل بغير أمره فتلف لم يلزمه ضمان، فإن صار أمره إلى الحاكم لم يعذره وضمنه ما تلف على يديه. والصب . ي جائز أن يحتسب له في شفعته وتطلب له. | و | في رجل ا . دعَى أَن.هُ وَصِيّ ليتيم فسألني عن قيمة شيء من مال اليتيم؟ قال: جائز أن تخبره كم قيمته إِ . لا أن يكون معروفًا بالتطرّق بمثل هذا إلى أخذ مال اليتيم ليتلفه فلا يجوز. ولا ضمان على من أخبر المتّهم بذلك ح . تى يسلم. وقال: المسلمون قد نهوا عن حمل الصبيّ في البحر، وأخاف إن حمله الوليّ والوَصِيّ في البحر من غير خوف من القتل أنهما يضمنان إن تلف. ومن أثر: وعن وليّ اليتيم؟ إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، والمعروف من ذلك فضل من لبن شاة، أو فضل من عشاء اليتيم أو من غدائه، إن احتاج فليأكل من ذلك. وعن مصحف اليتيم؟ قال: لا تبيعوه واحبسه عليهم. قلت: يجوز لي أن أقرأ فيه؟ قال: نعم، في الحين اقرأ، ولا تض . ر به. عن دار اليتامى في يد رجل، هل له أن / 217 / يسكنها إذا لم يصب من يستأجرها؟ قال: نعم. عن امرأة في حجرها يتامى وليس لها مال، ولهم مال وهي تنفعهم وتغسل لهم؟ قال: تأكل من مالهم، وتكتسي بالمعروف. وعن امرأة باعت مال ابنها وهو يتيم | صغير | في حجرها، فأكلته وأطعمته ابنها، لم تفسد وَلَمْ تسرف؟ قال: لا ينزع ما باعت. أبو مُح . مد 5 : عن الوَصِيّ إذا فرض لليتيم فريضة، هل له أن يأخذ عوض ذلك من مال اليتيم والدراهم وغيرها؟ قال: نعم. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 295 قلت: فإن كان الوَصِيّ أمر غيره ففعل الذي وصفت؛ أيجوز له أن يأخذ عوضا من مال اليتيم الدراهم وغيرها؟ قال: نعم. قال: وذلك جائز 3 2 للمحتسب، قال الله تبارك وتعالى : . . / 10 .( 6 . (البقرة: 220 5 4 فكلّ من أراد أن يحتسب [ لليتيم ] من ثقة عند نفسه وغيره فله ذلك؟ قال: نعم، ذلك على كلّ حال يفعل بالمعروف. قلت: فهل يجوز أن يُشتَرى من عند المحتسب؟ قال: لا. قلت: كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: نعم. . ما يكون للمشتري فيه النقض ِ عن رجل باع لرجل صرمًا أو شجرًا أو م وللبائع، ومات المشتري وترك أيتامًا، وأوصى إلى رجل فأراد الوَصِيّ أخذ ما اشتراه الم . يت؟ فقال: له ذلك إذا ( 1) كان فيه توفيرًا لليتيم. قلت: فهل للح . ي فيه رخصة( 2)؟ قال: نعم. قلت: فرجل وصيّ ليتيم، ولليتيم نَخل وتسقى بالزجر، طلب إليّ الوَصِيّ أن يزرع الموضع الذي فيه النخل ويسقيها، هل للوَصِيّ ذلك؟ الجواب: إِن.هُ إذا كان ذلك فيه الصلاح لليتيم فللوَصِيّ أن يفعل ذلك إذا جرت بذلك العادة. فَأَ . ما إذا رأى الوَصِيّ أن ذلك أصلح، وَلَمْ تجر به العادة، فوافق برأيه غير الصواب؛ ضمن ما فعل في مال اليتيم بسوء ظ . نه. وعن وص . ي يتيم أو محتسب فدى داب.ة اليتيم أو خادمًا من يد السلطان من مال اليتيم؛ هل يضمن ذلك لليتيم؟ قال: لا ضمان عليه. وفي الحاشية: 218 / ولكن إذا فداها المحتسب فليحفظها. / .« نسخة برأي » + :( 1) في (ب ) .« لعله رجعة » + :( 2) في (أ ) UE`````à``c 296 الجزء الرابع وسئل( 1) أبو الحسن 5 : عن وص . ي يكون ليتيم، ويكون لليتيم مال وزرع ودراهم؛ يجوز أن يز . كيَ الوَصِيّ مال اليتيم من الحبّ والتمر والدراهم في كلّ سنة خلت؟ قال: نعم، ذلك له جائز، وبالله التوفيق. قلت: يجوز لوكيل اليتيم ولمن يبايعه مثل ما يكون لوكيل الغائب؟ قال: نعم، ذلك جائز، والله أعلم وبالله التوفيق. قلت: أرأيت إن باع وكيل اليتيم نخلًا أو أرضًا من مال اليتيم في مؤنته وصلاحه؛ يجوز ذلك أم لا؟ قال: نعم، جائز ذلك له إذا كان لصلاحه. . من تجوز وكالته، وأخذ ذلك بجواز. ِ ومعلوم أَن.هُ يحتاج إليه إذا كان الوكيل م قلت: فيجوز لوكيل اليتيم أن ينتفع من مال اليتيم بشيء أو يَأكل منه شيئًا قليلًا أو كثيرًا؟ قال: قد أجاز له من أجاز في ضيعة اليتيم إذا كان فيها لا في غير ذلك؛ فإن احتاج إلى شيء فقد قيل: يأخذ ويأكل بالمعروف. وقال: بالقرض، ويردّ إذا أيسر. وَأَ . ما ما كان في ضيعة اليتيم فجائز الأكل. قال فيمن مات وخلّف أيتامًا وَلَمْ يُقم لهم وكيلًا: فالرأي أن يقام لك . ل واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم والعدول، ويطرح السهم، ولا تصلح بينهم المخايرة في القسم. وقال: لا يَجوز لوِكيل اليتيم أن يبيع ماله ويقضي الخراج، إِ . لا أن يطالب اليتيمُ أو ماله فيجوز له أن يفديهما بالأقلّ من ماله. وعن وَصِيّ اليتيم، هل له أن يأخذ له من ماله شفعة؟ قال: نعم، من المشاع. 1) في (ب): وسئل. ) باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 297 قلت: فمن يكفله؟ قال: لا يَجوز ذلك إِ . لا للوَصِيّ في المشاع. وعن اليتيم والأبله إذا طولبا بالخراج ولا غل.ة لهما؛ فيجوز أن يباع من أصول أموالهما فيؤ . دى عنهما في الخراج أم لا؟ قال: نعم، ذلك يَجوز لمِن يفديهما بعد أخذ السلطان أو بعد أخذ مالهما، وَأَ . ما غير ذلك فلا يَجوز إِ . لا على المطالبة لهما. / 219 / ولا يَجوز على مطالبة الوكلاء، ولا مطالبة الأولياء. قلت: فإن حاز أصول أموالهما، ثُ . م بلغ وطلب ماله؛ يدركه أم يفوته؟ قال: إذا بيع باستحقاق ذلك في وقته بِما يَجوز بيعه بِما وصفت لك أو مؤنته بص . حة ذلك لم يكن فيه مطالبة، وإن طالب لم يكن له ذلك، وعلى غير ذلك هو ماله. قلت: فإن لم يكن لهما وكيل من أب أو أحد؛ يجوز لرجل من سائر الناس أن يبيع من أصول أموالهما ويفديهما؟ قال: نعم، جائز له فداؤهما على ما وصفت في بيع ذلك. وليس للمشتري إجازة شراء ذلك؛ فإن اشترى أحد ذلك من غير وكالة وغَ . ير الصبيّ فله ذلك في ماله. قلت: وكيف يباع مالهما بنداء أو بغير نداء؟ وعلى من يكون الضمان والخلاص والدرك؟ قال: لا يباع مالهما إِ . لا بالنداء، وما بيع بالنداء لم يكن فيه ضمان على البائع، ولا خلاص في درك؛ ولكن إن استحقّ ردّ ما أخذ من مال مَن باع له، وردّ الثمن الذي أخذه. قلت: إن تركا في المطالبة، فلم يقم لهما أحد وتركا في العذاب؛ يجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يَجوز أن يتركا في العذاب، وهما يقدران على فدائهما من مالهما. وإذا صحّ ما قلت وفديا بذلك؛ فإن غيّرا وصحّ ذلك الفداء كان عليهما ردّ ما فدياه من مالهما. UE`````à``c 298 الجزء الرابع قلت: فيجوز أن يزرع لهما وينفق على زراعتهما من مالهما، ويو . دا إخراج الزراعة لهما والإنفاق عليهما؟ فجائز ذلك في بعض القول. وقال آخرون: لا يجوز، ويضمن ما أنفق وتلف، ولكن [ يقعد لهما. وَأَ . ما الخراج فليس هو حقّ فيجوز لأحد. ومن ذلك كره صاحب القول الأخير. قلت: فيجوز ] للبيدار أن يعمل مالهما، ويزرع لهما بالسهم ويأخذ سهمه، ويسلم حقّهما إلى وكيل أو محتسب لهما أم لا؟ قال: نعم، على قول من أجاز ذلك أن يزرع لليتيم، جائز له ذلك وللوكيل جائز. والقول الآخر: إِن.مَا يجوز القعادة لا غيرها. والواجب أن ينظر ما هو أوفر على اليتيم الزراعة أو الأجرة؛ فما كان أوفر كان / 220 / أولى وأحقّ القيام به. والوَصِ . ي لا يز . وج عبد اليتيم، ولا يكون عليه صداق. وَأَ . ما أَمَة اليتيم فله أن يز . وجَها؛ لأَن.هَا تكتسب بذلك لليتيم منفعة، ولا يلحقه ضرر. وفي كتاب أبي قحطان: فيه اختلاف. قلت: فالمحتسب لليتيم أو الوكيل؛ أيجوز أن يؤ . دي عنه الخراج من ماله سلامة لليتيم وماله؟ فإن أخذ اليتيم أو ماله جاز ذلك للمحتسب الثقة والوكيل، وَأَ . ما قبل ذلك فلا. قلت: الوَصِيّ إذا خشي على أرض أيتام من الخراج، أو يستفرغ مالهم أو يضرّهم( 1)؛ هل يَجوز له بيعها من غير حاجة لهم إلى بيعها؟ قال: لا. 1) في (أ): يضر. ) باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 299 أبو إبراهيم: قد وجدنا في كتب علمائنا أن للمحتسب لليتامى إن كان . ما فيه صلاح ِ ثقة من المسلمين مأمونًا من أولياء الأيتام؛ جائز لهم ما فعلوه م . ما يفعله لهم حاكم المسلمين لو كان موجودًا. ِ لليتامى م ومن الأثر: وقال جابر بن زيد عن ابن ع . باس: أَن.هُ كان لا يرى بأسًا بشرب اللبن، وركوب الداب.ة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم، وأكل ثمره، وكَرِه ما سوى ذلك. وقال أبو عبد الله: هذا لوَصِيّ اليتيم ووكيله في ماله. أبو الحسن: الوَصِيّ إذا خشي على أرض الأيتام يستفرغها( 1) الخراج، ويضرّ بها وبهم، وهم غير( 2) محتاجين؛ فلا يجوز له بيعها، والله أعلم. 1) في (ب): يستغرقها. ) 2) في (أ): وهو علَى. ) 300 UE`H 23 ¬«dEG ¬dEe ™aOh .«à«dG .ƒ.Hh .°TôdG »a النساء: 6) قال: عقلاً. ) . A . ¾ ½ . :( أبو قحطان: عن مجاهد( 1 أبو الحواري: واليتيم إذا بلغ ودفع إليه ماله وأراد أن يشهد عليه؛ فإذا وهي على هذه الصفة التي ،« لقد سل.مت إليه ماله » : دفع إليه ماله أشهد عليه قد آنست منه رشدًا. | أبو قحطان: ولا يسلّم مال اليتيم إليه ح . تى يؤنس رشده |. وقال: إذا شهد شاهدا عدل أَن.هُ قد بلغ وأَن.هُ حافظ لمِاله فذلك رشده. 221 / قال: اليتيم إذا كان له وكيل ثُ . م بلغ / وعن مُح . مد بن محبوب 5 اليتيم؛ فلا يدفع إليه ماله ح . تى يؤنسَ رشده. فقال من قال: الرشد يكون حافظًا لماله لا يغبن في بيعه ولا شرائه. وقال من قال: الرشد في دينه. | و | قال أبو عبد الله: لا يدفع إليه ماله إذا عرف منه فساد في دينه ولو كان حافظًا لماله. سألته فما الفساد في دينه؟ قال: إذا كان مقيمًا على المعاصي ح . تى يكون في حال لا يعرف بفساد في دينه؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه إِ . لا ما يأكل .« عن ابن قحطان بن مجاهد » :( وفي (ب .« ابن قحطان عن مجاهد » :( 1) في (أ ) باب 23 : في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه 301 ويشرب ويلبس. ولو تز . وج امرأة بماله، ث . م | عرف |؛ رُ . دت إلى صدقات نسائها إذا لم يؤنس منه رشدًا. وقال: إذا بلغ اليتيم وَلَمْ يكن له وكيل فلا يحال بينه وبين ماله، ولا يعرض له في ماله. وعن وَصِيّ دفع إلى يتيم ماله من بعد ما بلغ رجلًا واحتلم بلا رأي حاكم، فأفسد ماله وباعه وأتلفه؛ أيضمن الوَصِيّ لليتيم ما أتلف اليتيم؟ فإذا قال الوَصِيّ: إِن.مَا دفعت إليه ماله من بعد ما استحقّ دفعه إليه ماله فلا ضمان عليه، إِ . لا أن يقوم عليه شاهدا عدل أَن.هُ يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد ولا مستحقّ دفع ماله إليه فعند ذلك يضمن. ومعرفة بلوغه أن يصير في حدّ ذلك، فيقول: إِن.هُ قد بلغ الحلم، أو يصحّ أَن.هُ قد بلغ، ويقبل قوله. وإن أنكر هو البلوغ، واحتجّ أن يشهد عليه بذلك؛ ففي ذلك أقاويل: قال من قال: لا يعرف بلوغه ح . تى تخرج لحيته. وقال من قال: إذا بلغ الصبيّ خمس عشرة سنة. وقال من قال: سبع عشرة سنة وبلغ أترابه، وكان علامات الرجال الظاهرة فيه أن يحكم عليه بالبلوغ، ويشهد عليه بذلك الشهود ولو لو تخرج لحيته. فإن تز . وج وقد صار إليه ماله، فلَمْ يبن( 1) رشده؛ فقيل: إذا تزوج بصداق فلا يجوز عليه من ذلك إِ . لا بقدر صدقات نسائها ولو أنس رشده من بعد. / وإن باع ماله أو اشترى مالًا أو شارك في ماله أو قايض به / 222 .« خ يؤنس » + :( 1) في (أ ) UE`````à``c 302 الجزء الرابع فذلك جائز ولو غبن مثل ما يتغابن الناس به، فَأَ . ما إذا غبن أكثر فلا يجوز، وتجوز عطيته أيضًا . وعن غيره: وعن الربيع: عن غلام طل.ق امرأته وَلَمْ يحتلم، وقد احتلم .( ذوو أسنانه( 1 وعن مُح . مد بن محبوب: في غلام أق . ر بالبلوغ على نفسه؛ أَن.هُ لا يَجوز إقراره على نفسه ح . تى يكون في حدّ البلوغ( 2)، أو تخلو خمسٌ وعشرون سنة. سئل عن جارية تزعم أَن.ها قد بلغت؛ أيقبل ذلك منها؟ قال: إن كانت في حدّ ذلك، وجاء رجل وامرأتان أو رجلان فشهدوا أَن.هَا في حدّ البالغات، وقالت هي: إن.ي قد بلغت؛ قُبِل ذلك وجاز لها. ومن كتاب مُح . مد بن محبوب: وعن ال . صبِيّ إذا لم يبلغ الحلم ملك امرأة؟ فإن كان قد بلغ أترابه فهو عندنا بالغ، وإن كان لم يبلغ أترابه فليس يجوز له عندنا تزويج وإن هلك فلا ميراث لها منه. وإن أرادت الخروج منه قبل أن يبلغ الحلم فليس لها ذلك. وعن أبي إبراهيم: وغلام يدّعِي البلوغ، ويطلب أن يرد في شفعة المشاع؛ فعندي أَن.هُ إذا وقف عند العدول ورأوه في حال البلوغ كان له ذلك. أبو مُح . مد 5 : اختلف أصحابنا في الرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله به؛ فقال بعضهم: هو حفظ المال بعد البلوغ. وقال بعضهم: الرشد في الدين؛ لأَ . ن من لم يكن له ولاية مع المسلمين فليس برشيد في دينه. والله أعلم. ،« أَن.ها لا تطلق ما لم يَحتلم » : 1) كذا في النسخ نقص في الكلام، ولعل تمامه ) 2) في (ب): البالغ. ) باب 23 : في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه 303 واختلف مخالفونا أيضًا في الرشد، فقال بعضهم: البلوغ. وقال بعضهم: الرشد قبول الشهادة منهم. والنظر يوجب عندي أن الرشد: هو البلوغ مع حفظ المال. وأَ . ما أبو حنيفة فكان يقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دفعت إليه ماله. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب: فلا يوجب الحدّ على من شك في بلوغه ح . تى يبلغ خمسًا وعشرين سنة من الرجال. . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . / قال الله تعالى: / 223 النساء: 6). ومعرفة ذلك عندي والله أعلم : أَن.هُ ) . . A . A . من يخالط الناس في الشراء والبيع نظر ِ يختبر الغلام بعد بلوغه، فإن كان م إليه في ذلك؛ فإن كان يرغب في الزيادة ويكره الغبن [ ويَمتنع ] منه، ويَحترز . من لا يخالط الناس ولا يعاشرهم اختبر ِ أن يغبن؛ دفع إليه ماله. وإن كان م في المعيشة، فإن كان يحسن القصد فيه والحفظ دفع إليه ماله، وهذا اختباره عندي أشدّ من اختبار الأ . ول المعاشر للناس، والله أعلم. والمرأة أيضًا يَختبرون أمرها أشدّ من أمر الرجال، ويُتع . رف حالها أيضًا في المعاش. وإن كانت تُخالط الناس اختبرت في المغازلة معهن في حفظ القطن والك . تان وجمع الغزل وال . صبَابة( 1)، وأن يتع . رف ذلك من حالها أرحامُها من النساء ومحارمُها من الرجال ح . تى( 2) يعلم حالها. 1) في (ب): الصيانة. الصبابة: البق . يةُ اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب؛ فإذا شربها ) الرجل قال: تصاببتها. انظر: تهذيب اللغة، (صبب). وتعني هنا بقية كل شيء من الصوف والغزل. 2) في (ب): يعني. ) UE`````à``c 304 الجزء الرابع والنظر يوجب عندي: أَن.هُ إذا عاد مثل حاله من التضييع والخوف على ماله أن يتلفه ويفنى بعد التسليم إليه أن يُحجر عليه ما بقي من ماله، ويولى عليه كما كان قبل بلوغه مولى عليه من يَمنعه من ماله أن يَضيعه بدلالة قول T S R Q P O N M L K J I H G . : الله تعالى .( البقرة: 282 ) . W V U وقد قيل: إ . ن الضعيفَ في هذا الموضع هو الذي لا يستطيع أن يُمِ . ل. وقد قيل: إن السفيه هو المغلوب على عقله؛ لأَ . ن السفيه في اللغة: [ من تَجب ] .. W V U . : عليه الولاية بقوله تعالى وإذا كانت تَجب بضعف العقل فسواء كان بعد البلوغ وبعد قبض المال، أو قبل البلوغ وبعد قبض المال، أو قبل البلوغ وقد قبض المال، إذا كانت / | العل.ة | موجودة، والله أعلم وبه التوفيق. / 224 وح . د الصبيّ في البلوغ: أن تمضيَ له خمس عشرة سنة، وإذا ا . دعَى البلوغ في هذه الم . دة صُدّق. وإن لم ي . دعِه ح . تى ينتهي إلى ثَماني عشرة سنة حكم عليه وله، وصار في حكم البالغين وإن لم يقرّ. في قول الله | تعالى | : . > = <. (الماعون: 2)؛ قال: هو الذي .( يدفعه عن حقه، ويمنعه منه( 1 من كتاب الرهائن: عن رجل عليه ليتيم دين، فسأله عن بلوغه، فقال: إِن.هُ قد بلغ، فدفع إليه حقه؛ يبرأ أم لا؟ قال: إذا رأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشارب فقد جاز ذلك مع جميعهم. قلت: فَلَ . ما قبض ح . قه أنكر البلوغ؛ يصدق في ذلك أم لا؟ قال: لا، إِ . لا أن يكون صب . يا طفلًا لا يبلغ مثله فلا يَجوز ذلك. 1) في (ب): عنه. ) 305 UE`H §```«`.`.`dG 24 ابن ع . باس 5 : وقال علي بن أبي طالب: المولود من الزنى اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. من كتاب العين: يقال للمنبوذ: ال . لقَطة. ويقال: هو خير الثلاثة. قال قتادة: كان فينا ابن زانية فكان فينا حميدًا ومات شهيدًا. مُح . مد بن محبوب: ح . دثني إبراهيم أَن.هُ قال: اللقيط جَ . روا ولاءَه للمسلمين وعقلَه عليهم. وقال الربيع: لا أرى من يكفله إِ . لا من أولى الناس به إذا لم يعرف له أحد. أبو مُح . مد 5 : وإن وجد ال . صبِيّ منبوذًا في دار الإسلام كان على الناس أخذه والقيام به، وهو فرض يلزمهم ذلك على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وَإِن.مَا يلزم العالم به دون من لم يعلم. وواجب على من أخذه أن يعرف حاله؛ فإن كان الواجد لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره أنهى ذلك إلى الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين، ويستأجر له من يقوم به، ويكون الكراء من بيت مال المسلمين، كما يرجع إرث المنبوذ إلى بيت المال. وقد قال كثير من أصحابنا: / 225 / إن ميراثه لمِن رب.اه وأنفق عليه. وقال كثير منهم: إن للقوّام به والمنفق عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما أنفقوا عليه، ولا ميراث لهم في ماله. وهذا قول فيه نظر، والله أعلم. UE`````à``c 306 الجزء الرابع وإن وجد عند المنبوذ مال يَجب أن يحكم به له، ع . رفه المتولّي لأخذه وأشهد بذلك | له | لأجل الحدث؛ لئلا يذهب ماله. وَإِن.ما يحكم له بالمال إذا وجد على ثوبه أو على فراشه الذي هو عليه، وينفق عليه بالمعروف. وإن وجد تَحت المنبوذ دفين مال لم يُحكم له به. وإن وجده ذِ . ميّ ومسلم حكم بتسليمه إلى المسلم؛ لأَ . ن الدار في الحكم دار الإسلام. وكذلك يحكم له بالحرية؛ لأَ . ن أصل بني آدم الحرية والرق طارئ عليهم. وإذا بلغ فأق . ر بعد بلوغه أَن.ه عبد لزيد لم يقبل إقراره على نفسه؛ لأَ . ن الواجد له لا يعرف صورة أمره فكيف يعرف أمر نفسه. . ما يوجد مصرورًا في ِ ولا تنازع بين أهل العلم أن المنبوذ يحكم له م ثوبه من مال، أو في فراشه، أو داب.ة هو عليها. وإن وجد المال بالقرب منه أو مدفونًا تحته لم يحكم له به. وإن وجد المنبوذ رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما يَجب من أمره. فإن كان دار كلّ واحد منهما بالبعد من دار الآخر؛ فإن.ي أستحسن أن أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفعته إليه على ما قال بعض أصحابنا بالقرعة بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق. فإن ا . دعَى أحد رقّه لم يقبل منه إِ . لا بالب . ينَة. وإن أق . ر له رجل بِنَسَب قُبِل ذلك منه إذا ا . دعاه ولدًا له؛ لأَن.ه أق . ر للمنبوذ بح . ق عليه على نفسه، وكذلك قال أصحابنا. فإن أق . ر له بنسب يعلم كذبه في ذلك الإقرار لم يقبل منه، إذا كان الْمُقِرّ باب 24 : اللقيط 307 بأن.ه والد للمُقَ . ر له، وكان الْمُقِرّ أصغر س . نا، وكان الولد المقِرّ هو بالولد، وكان الولد مثل الوالد وفوقه في السنّ. فإ . ن أق . ر للمنبوذ رجل بنسب منه أَن.هُ ولده وعند المنبوذ مال، فطلب الرجل أخذ ذلك المال؛ لم يدفع. فإن قال قائل: لمَِ أثبتّم عليه حكم الأب . وة للمنبوذ بإقراره، وَلَمْ تَحكموا له إن مات بماله؟ قيل له: إ . ن إقراره بأَن.هُ ولد له إقرار منه على نفسه، بإقراره . . . : رّ له في ماله، قال الله تبارك وتعالى على نفسه يلزم المقِ .( الأنعام: 164 ) . E C . . وإن أق . ر للمنبوذ عبد لم يقبل منه إِ . لا أن يصدقه على ذلك س . يده، ولا يَجوز إقراره على نفسه ولا فيما في يده من مال؛ لأَن.ه إقرار على س . يده، والله أعلم. والل.قيطُ: الذي لا يُعرف له أمّ. وإذا عرفت أمّه دفع إليها، وهو يعقل ع . من رباه. ومن كتاب الرقاع: وسألت: هل للنغل( 1) شهادة؟ قال: قد قال المسلمون: إ . ن الصلاة خلفه جائزة إذا كان عدلًا، ولا يضرّه ما فعل أبواه. وكذلك وجدت من أثر هكذا أيضًا. ومن مصحف بني بيزن: سئل عن الصلاة على ولد الزنا؟ عن مُح . مد بن كعب( 2) عن ميمون بن مهران( 3): أ . ن ابن عمر كان في جنازة، فجعلوا 1) ال . نغلُ: مصدر نِغلَة، وهو ولد زَنيةٍ، والجارية نَغلةٌ. وفلانٌ نَغِلٌ: إذا كان فاسِدَ النَسَبِ. انظر: ) العين، المحيط؛ (نغل). 2) محمد بن كعب بن سليم القرظي، أبو حمزة (ت: 108 ه): مديني. سمع ابن ع . باس ) وزيد بن أرقم. وسمع منه: الحكم بن عتيبة وابن عجلان. وكان أبوه ممن لم ينبت يوم .216/1 ، قريظة فترك. انظر: البخاري: التاريخ الكبير، ر 679 117 ه): محدث ثقة زاهد وعالم أهل = - 3) ميمون بن مهران مولى بني أسد، أبو أيوب ( 40 ) UE`````à``c 308 الجزء الرابع 1)، فانتهى ذلك إلى )« إِن.هُ شرّ الثلاثة » : ويقال ،« أَن.هُ ولد زنا » يتوسوسون بينهم يا منبوذ، إن كان » : 2). وقال )« بل هو خير الثلاثة » : ابن عمر، فصل.ى عليه وقال .« ما يقول أبو هريرة ح . قا لقد لقيت ش . را عن الربيع قال: يصل.ى عليه، وهو خير الثلاثة إن كان مسلمًا، وإِن.ما كان ذلك في رجلين فجرا فأسلما، وَلَمْ يسلم ولدهما؛ فقيل: شرّ الثلاثة. ومن أثر: سألت هاشمًا عن الزنيم( 3) يوجد مطروحًا، فيؤخذ فيعيش، ثُ . م يَموت وله مال؛ لمن ماله؟ قال: فقال المسلمون: ماله في بيت مال المسلمين كما أ . ن عليهم نفقته. قلت: فالرجل يَموت ولا يقدر له على وارث؟ / 227 / قال: يكره المسلمون أخذ ماله، وليس عندهم مثل الزنيم. فَأَ . ما قومنا فيضعون ماله في بيت المال، فإن جاء وارثه بعد ذلك لم يروا له شيئًا. مُح . مد بن محبوب قال: الزنيم ماله لبيت المال إذا عَاله بيت مال المسلمين، وإن كان عاله أحد من المسلمين فميراثه لمِن عاله. الجزيرة. سمع ابن عمر وأبا هريرة وابن ع . باس وأم الدرداء. روى عنه: ابنه عمرو وجعفر بن برقان والأعمش. وأرسل عن عمر والزبير وغيرهما. استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج .98/1 ، 338 . وتذكرة الحفاظ، ر 91 /7 ، الجزيرة وقضائها. انظر: التاريخ الكبير، 1455 في ،« وَلَدُ ال . زنَا شَ . ر ال . ثلاثَةِ » : 1) إشارة إِلَى الحديث الذي رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) هُوَ شَ . ر ال . ثلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيهِ » : عتق ولد الزنا، ر 3450 . وأحمد عَن عَائِشَة بلفظ . ر 23640 ،« يَعنِي وَلَدَ ال . زنَا .537/3 ، 2) هذه الرواية رواها عبد الرزاق في مصنفه بهذا السند، ر 6625 ) . ¾ ½ . : 3) ال . زنيم: المُلصق بالقوم وليس معهم ولا منهم. أي ال . دعيّ، ومنه قوله تعالى ) إذا كان الرجل مدخولًا في » : يُعرف بها. قال الثعالبي ٍ ورجل زَنيم: ذو علامةِ سَوء .. A انظر: .« نسبه مضافًا إلى قوم ليس منهم، فهو دعي ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم .30/1 ؛( العين، جمهرة اللغة، فقه اللغة (الفصل 17 = باب 24 : اللقيط 309 قلت: فإن الذي عاله مات؛ أهَل يكون ميراث الزنيم لورثة من عاله؟ قال: نعم. وقال: اللقيط إذا عرفت أمّه جُبِرَت على أخذه. ومن كفل الل.قيط ثُ . م أراد ر . ده فليس ذلك له. وقال: مال اللقيط لمن كفله. وقال: من التقط لقيطًا فأشهد إن.ي أنفق عليه فإذا بلغ فهو عليه؛ أن ذلك له عليه. أبو الحسن 5 : وعن اللقيط لا تعرف له قرابة ولا وارث؛ لمِن ميراثه؟ قال من قال: ميراثه لمِن يعوله هو أولى به. وقال من قال: إ . ن ميراثه لبيت المال. وقالَ من قال: إ . ن ميراثه للفقراء. وقال في امرأة طرحت ولدها في مسجد أو في منزل قَوم، ثُ . م طلبت التوبة: إِن.هُ إذا كفله أحد ثُ . م مات من بعد أن كفل فليس عليها إِ . لا التوبة. وَأَ . ما إذا مات قبل أن يكفله أحد أو طرحته فعليها الدية. وقال: ديته لإخوته، وليس لأبيه شيء إذا كان ولد زنية، وليس لأ . مه من ديته شيء أيضًا ولا لإخوته لأبيه شيء. وَإِن.مَا ال . ديَة لإخوته لأ . مه، وكذلك ميراثه لإخوته لأمّه أو لعصبة أ . مه. أبو الحسن 5 : والل.قيطُ لا يَعْقِل ع . من رب.اه. وميراث اللقيط مُختلف فيه معنا كثير؛ وأعدل ذلك عندنا الذي يزعم أنّ ميراثه للفقراء إذا لم يكن من أهل الأجناس. وقد قال قوم: يكون ماله يجعل في بيت( 1) مال المسلمين. 1) في (ب): + المال. ) 310 UE`H 25 ¬eE.MCGh .ƒ..n. rdG »a أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: وعن الوُصفاء؛ ما هم وما حدّهم؟ قال: الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق هؤلاء معنا الوصفاء. ومن جوابه إلى غ . سان بن خليد( 1): رجل قال لغلامه: يا بُنَيّ، وأنت ابني أو عدل ابني، وَإِن.مَا أراك ولدًا وشبه ولدي؛ أبلغ هذا به التحرير؟ فعلى ما وصفت من هذا كله فلا أرى له تَحريرًا إِ . لا أن يكون نوى( 2) في قوله هذا عتقًا، فهو كما نوى. رجل ضرب أَمَتَه فأسقطت سقطًا؟ إن كان السقط حَ . يا نظر في قيمته؛ فإن( 3) كان يبلغ ثَمن رقبة اشترى به رقبة وأعتقها، وإن كان لا يبلغ ثَمن رقبة تصدّق بقيمته في الفقراء. وإن كان السقط ميتا فنظر إلى عُشر قيمته؛ أَن.هُ كان ذكرًا أو كان أنثى فنصف عُشر ثَمن [ قيمة ] الأمّ. يفعل به ما ذكرنا من قيمته الحيّ في صفة( 4) المسألة. 1) غسان بن خليد أو جليد (حي سنة: 260 ه): كان واليا على الرستاق في إمامة الصلت بن ) مالك. بعث إليه الإمام بعهد يمنعه فيه من إقامة الحدود إِ . لا بعد الرجوع وأخذ الإذن من الإمام، وأمره بأخذ الجزية من أهل الذمة، وأمره بإظهار الشدة والتخويف لأهل البدع. أخذ عنه ولده مالك بن غسان. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت) 2) في (أ): نسي. ) 3) في (ب): ما. ) 4) في (ب): وصفه. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 311 وقال: إذا كان عبد بين شركاء، وطلّق أحدهم أو ز . وج؛ لم نُجز ذلك ح . تى يَجتمعوا على ذلك كلّهم. قلت: فإن كان فيهم يتيم؟ فح . تى يبلغ. قلت: فإن كان له وليِّ فطل.ق وصيّه أو أذن في التزويج؟ قال: لا يَجوز طلاقه ولا إذنه لعِبد اليتيم في التزويج. وقال زياد بن الو . ضاح: كتبت إِلَى أبي عليّ فأجابني أَن.هُ قد قيل: لا يجوز طلاقه ولا يضمن الصداق. قال: وَأَ . ما الأمَة فإ . ن وكيل اليتيم يجوز له أن يزوّجها. وعن عبد حلف يَمينًا فحنث فيها، هل يلزمه ك . فارة؟ قال: إن أذن له س . يده في الك . فارة ك . فر بصيام أو إطعام، فإن لم يأذن له س . يده أن يك . فر فلم يك . فر ح . تى عتق، فإ . ن عليه الك . فارة إذا عتق؟! قال: نعم. ن غير أن يأذن له س . يده، هل يُجزئه ِ | قلت: فَإِن ك . فر بصيام أو إطعام م ذلك عن الك . فارة إذا أعتق؟| قال: نعم. قلت: فإن ك . فر بالإطعام من مال س . يده من غير إذنه؟ قال: لا، إذا أطعم في الك . فارة من مال س . يده بغير إذنه لم يُجزئه ذلك، وعليه الك . فارة إذا عتق. ومن الآثار: قال أبو زياد: لو أ . ن عبدًا أطعمك شيئًا أو غلامًا لم يبلغ فلَا تأكل من يده. وعن مُح . مد بن محبوب: ع . من قطع أنف غلامه أو أذنه، أو فقأ عينه، 229 / أو قطع يده أو رجله، وأشباه ذلك؟ قال: ما أراه إذا مثّل به إِ . لا / حُ . را، ومن جدع أنف غلامه عتق. وقال: يكره أن يترك المملوك غير مَختون. UE`````à``c 312 الجزء الرابع ومن أثر: قال: كلّ من مَلَك ع . مه أو خالَه أو ابنَ أخيه أو ع . مته أو خالته أو ابن خالته فَإِن.هُم يعتقون، ولا يباعون، ولا يُستخدمون. رجل زوّج أَمَته من رجل، ثُ . م أراد أن يبيعها من رجل في بلد آخر، فكره ذلك الزوج؟ قال: رأيي والله أعلم إن شاء الزوج ات.بعها، وإن شاء أخذ ما أعطاهم فطل.قها. وعن رجل زوّج جاريته من غلام قوم برأيهم، ثُ . م أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر، فكره سيّد الجارية؟ قال: يطلّق لهم جاريتهم ويعطيها حقّها، ثُ . م يبيع غلامه حيث شاء. عن عبيد المشركين من أهل الحرب أو من أهل العهد هربوا إلينا؛ منهم من قد صل.ى، ومنهم من لم يُصَ . ل؟ قال: من صلّى فهو حرّ، ومن لم يص . ل دُعِي إلى الصلاة. فإن أسلم مواليهم لم يردّوا إليهم. فإن صل.ى العبد قبل المولى فهو حرّ، وإن صل.ى المولى قبل العبد فهو عبد. وإذا كان حُ . را جازت شهادته، وما كان من عبد فلا شهادة له. وعن نصراني قال لغلامه: إن لم تُصَ . ل فأنت حُرّ؟ قال: إن افترقا قبل أن يصل.يَ فهو حُرّ. وهو إن صل.ى حينئذ لرأيت أَن.هُ حُ . ر. رجل قال لغلامه: إن لم تدخل بيت فلان فأنت حرّ، فلم يدخله زمانًا؟ قال: هو حرّ إن افترقا قبل أن يَدخله، فإن دخله بعد ذلك فهو حُرّ. عن عبد وامرأته أرضعا صب . يا بإذن مواليهم، وسلم( 1) لهم مواليهم الرضاعة، فَلَ . ما حضر العبد الموت سألته امرأته نصف ما أخذ فقالت: ح . قي، وقد كان العبد أمر الرجل أن يدفع إلى امرأته خمسين درهمًا، وأمره أن يدفع 1) في (ب): سلموا. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 313 ذلك إلى المرأة، وأنكر مولاهما؟ فقال: اعلم أ . ن مولاهما ذلك ولا يكتم م .ِ ما 230 / وليت، فَإِن.مَا هو لمِواليهم إن شاؤوا أعطوا وإن شاؤوا أخذوا. / جابر بن زيد: عن الشركاء في عبد، فشهد كلّ واحد منهما على صاحبه أَن.هُ أعتق نصيبه؟ قال: يعتق العبد، ويستسعى بنصف ثَمنه، ثُ . م يردّ كلّ واحد رُبعًا. عن عبد ا . دعَى أَن.هُ حرّ، وأنكر مولاه، فقال له القاضي: أحضر لي ب . ينَة، فجاء برجل فشهد أن سيّده أعتقه، ثُ . م أقبل العبد على شاهده ففقأ عينه؟ فقال: لا يَجرّ العبد على مولاه فوق ثَمنه، وقد صار العبد ح . را؛ لأَن.ه صار له( 1) بِدِية عينه، ويكون ح . را بشهادته على نفسه، ويكون بينهما القصاص. . ما في يدك من تجارتي جارية ِ وعن رجل قال لغلامه: اشتر لي م وأعطني؟ فقال: لا، إِ . لا أن يشتريها هو ثُ . م يدفعها إليه، أو يدفع إليه الثمن فيقول: اشتر لي بهذه، ولا يقرّ المال. عن رجل له عبد وأمة نصرانية؛ أيزوّجه إي.اها؟ قال: نعم، لا بأس. ومن أثر: والس . يد يؤدّب عبده إذا رآه يزني، ولا يقيم عليه الحدّ. وللرجل إذا ضرب عبده على زنًا أو سرقة أو عبطة( 2) من العمل، فضربه( 3) أقلّ من أربعين بحبل أو خشبة، فمات قبل ثلاثة أي.ام أو بعده . ن، فمات من ذلك الضرب؛ فعليه عتق رقبة. ومن ضرب عبده على ذنب فلا بأس. ومن ضرب عبده على غير ذنب؛ فَإِن.ه يحبس. 1) في (ب): له. ) 2) العباط والعبطة في اللسان العُماني يعني: التقاعس والتكاسل عن العمل. ) 3) في (أ): يضربه. ) UE`````à``c 314 الجزء الرابع وعن عبد في أرض ونَخل بفلاة؛ أشتري منه إن باعني من ثَمرتها؟ قال: نعم. قلت: لع . ل مولاه يكره ذلك؟ قال: قد ائتمنه فاشتر منه. وعن العبد، هل يصلح ضربه إذا سرق أو أَبق؟ قال: لا يصلح ضرب العبد، إن كرهتموهم فبيعوهم ولا تضربوهم. ومن أثر: رجل لامرأته مَملوك حرري( 1)؟ قال: يستعمله، فإن علم أ . ن أصله حرري( 2) لا ش . ك فيه فليجتنبه ولا يستعمله. وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرفت( 3) من مولاهم الإساءة إليهم منه بالضرب / 231 / أو الجوع؟ فقالوا: يتق . دم إليه ويؤمر بالإحسان، فإن استبانت الإساءة منه إليهم أمر ببيعهم، فإن كره بيعهم وأساء إليهم حُبِس. وقال بعضهم: إذا أساء الس . يد بعد التقدمة لم يعذر إِ . لا أن يبيعهم. من أثر: رجل قطع أذني عبده أو إحدى جوارحه أو عُرقبه؛ هل يعتق؟ قال: نعم، الذي عرفنا أ . ن من م . ثل بعبده خطأ تَجتمع( 4) فيه الدية عتق، وإن كان عامدًا عتق أيضًا ولو كان أقلّ من جملة ديتهِ فإذا مثّل به متعمّدًا عتق. قلت: مثل ما تَجتمع فيه الدية؟ قال: مثل قطع أذنيه أو سَمل عينيه خطأ، وَأَ . ما متع . مدًا فلو عور عينًا عتق. 1) في (ب): جوزي. والحرري نسبة إِلَى الحر، ولعله يقصد به: أنّ المملوك الذي يُشكّ في ) حرّيّته يجب اجتنابه. 2) في (ب): حوري. ) 3) في (ب): عرف. ) 4) في (ب): يجمع. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 315 قلت: فإن كان العبد مؤذيًا لمِولاه ولا يَخدمه؛ أيعتق إذا فعل فيه مثل ذلك؟ قال: نعم، إِن.مَا له أن يضربه ح . تى يطيعه على قول بعض المسلمين نَهَى عَن » . من أجاز ضرب العبيد. وَأَ . ما المثلة فلا؛ لأَ . ن رسول الله ژ ِ م ² . : . وقد قيل: | أَن.هُ | ما طلع المنبر بعد أن نزل منه وهو يقول (1)« الْمُثلَةِ ( النحل: 126 ) . . ¾ ½ ¼ » .¹ ¸ ¶ . ´ ³ إِ . لا [ أَن.هُ ] نهى عن المثلة، وأمرَ بالصدقة ح . تى خرج من الدنيا صلوات الله عليه ( 2)، والله أعلم بذلك. قلت: فإن باعه؛ لأَن.ه كان جاهلًا لذلك العتق من عند المشتري؟ قال: إن باع ح . را قد عتق ولا يَجوز له بيعه فعليه خلاصه بما قدر من الثمن، ولو بِجملة ماله، كان ما أباعه به أو أكثر. قلت: فإن مات العبد؟ قال: يشتري رقبة مثله ويعتقها بالثمن الذي أباعه به. قلت: فعلى المشتري استعماله بعد الص . حة؟ قال: لا أحفظ أ . ن على المشتري شيئًا، ولا أعلم أَن.هُم قالوا: على البائع غير فكاك رقبته. فإن لم يقدر البائع على خلاصه ولا على شراء رقبة؟ قال: قد قيل: إ . ن عليه خلاصه؛ وإ . ن المسلمين لم يعذروا ابن درهم حين( 3) أباع ح . را ح . تى 1) رواه البخاري عن عبد الله بن يزيد بلفظه، كتاب المظالم، باب النهي بغير إذن في صاحبه ) (ر 2474 ، ص 467 ). وَفي كتاب الذبائح والصيد، ر 5516 ، ص 1089 . وأبو داود عن أنس، فِي كتاب الحدود، باب ما جاء فِي المحاربة، ر 4368 ، ص 477 . والمُثلَة (بالضم): هي التنكيل، وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره. ويقصد بها هنا التمثيل .636/ بالقتلى أَو بالناس بقطع شَيء من أطرافهم أَو تشويهها. انظر: المناوي: التعاريف، 1 قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (التمثيل). .69/ 2) رواه البيهقي في السنن، عن عمران بن حصين، بلفظ قريب، 9 ) 3) في (أ): حتى. ) UE`````à``c 316 الجزء الرابع خرج في طلبه حيث وجده، / 232 / وَلَمْ يروا له عذرًا؛ لمِا روي عن ثَلَاثَةٌ أَنَا لَهُمْ خَصمٌ يَوم القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَبَاعَ حُ . را فَأَكَلَ » : النبِيّ ژ ، أَن.هُ قال ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ ظَلَمَ امرأَةً صَدَاقَهَا، ورَجُلٌ استأجَرَ أَجِيرًا فَاستوفَى عَمَلَهُ وَلَمْ .« يُوَ . فه أَجْرَه وع . من أعتق عبدة له؛ هل له أن يز . وجها ويستعملها بالكراء؟ قال: منهم من قال: إذا أعتقها لله 8 لم يَجز له شيء من ذلك. ومنهم من أجاز تزويجها. . من تعمل بأجرة فعملت له كما تعمل لغيره، فأوفاها الكراء؛ ِ فإن كانت م فجائز له ذلك. وَأَ . ما إن استعملها بغير كراء لم يَجز له، وعليه أن يعطيها الكراء، وليس له أن يَمتَ . ن( 1) عليها إذا أعتقها فيكون يستخدمها بلا عوض. فإن عملت هي من غير استعمال منه لها فلا شيء عليه. فإن كان فقيرا فأطعمته تطوّعًا منها عليه وصدقة فذلك جائز واسع له. وإن كان أعتقها عن ك . فارة أو سَبَب أوجب العتق جاز له تزويجها إن شاءت. وإن أعتقها ليتز . وجها فذلك جائز في أكثر قول أصحابنا الفقهاء، وبعض كره له ذلك أن يعتقها على هذا الشرط؛ فيكون أجره عند الله عوضًا لنكاحها. قلت: فكرهت نكاحه، والشرط الذي قد جرى بينهما؟ قال: إذا كرهت أن يشترط عليها ذلك فالشرط | له | عليها أيضًا باطل والعتق جائز، وإن شاءت تز . وجت به وإن لم تشأ فلا. وَ . صى باِل . ضعِيفَيْن خَيرًا: » : أبو قحطان 5 [ قال: ] بلغنا أَ . ن النبِ . ي ژ ال . صلاَةُ » : 2). وبلغنا عنه ژ أَن.هُ لَ . ما حضره الموت قال )« المَمْلُوكُ وَالمَرْأَة 1) في (ب): يمن. ) .«ِ ات.قُوا اللهَ فِي ال . صغِيرَين » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 317 أَطْعِمُوهُم م .ِ ما تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُم م .ِ ما » ،(1)« وَال . زكَاةُ وَمَا مَلَكَت اليَمِينُ تَلْبَسُونَ، وَلَا تَحْمِلُوا عَلَيْهِمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِ . نهُم لَمْ يُنحَتُوا منَِ ال . صخْر،ِ وَلَمْ لَا يَدْخُلُ الْجَ . نةَ سَ . يئُ » : 2)، وقال )« يُقْطَعُوا منَِ ال . شجَر، وَإِ . نمَا هُمْ لُحُومٌ وَدمَِاء /233/ .(3)« الْمَلَكَةِ بخَِادمِهِِ وَزَوْجَتِه ومن أثر: عن عبيد المشركين من أهل الحرب، إذا أسلموا ثُ . م لحقوا بالمسلمين؛ ما منزلتهم؟ قال: هم أحرار؛ فإن أسلموا مواليهم ردّوا إليهم. قلت: أرأيت إن سبي العبد مع مال المشركين؟ قال: هو غنيمة مثل سائر ماله. فقيل: فكيف بشأن أبي بكرة( 4) فإن.ه كان( 5) عبدًا فأسلم فأعتقه إسلامه؟ 6)، وما صنع )« أ . يما عَبد أتانَا فَهُو حرّ » : فقال: إن نب . ي الله ژ قال فيما بلغنا نبيّ الله فَهو جائز. 116 . وأحمد، /5 ، 1) رواه ابن ماجه، عن أم سلمة باب ذكر مرض رسول الله ژ ، ر 1614 ) .271/24 ، عن أنس، ر 11725 2) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، بلفظ قريب، باب لا تحملونهم ما لا يطيقون، ) .228/2 ، ر 679 .158/20 ، 3) رواه الطبراني في الأوسط، باب الهاء، ر 11368 ) 4) أبو بكرة: اسمه نفيع، وكان عبدًا للحارث بن كلدة، نزل في بكرة من الحصن، فلذلك ) 132 (ش). / سمي بأبي بكرة. انظر: الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، 7 .« له » + :( 5) في (أ) و(ب ) من » : أن رسول الله ژ كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه أن » : 6) رواه البيهقي عن ابن ع . باس ) 59 . وقال في /15 ، انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي، ر 5784 .« خرج إلينا من عبد فهو حر وأمر رسول الله ژ المسلمين حين حاصروا ثقيفًا أن يقطع ك . ل رجل » :(225/ دلائل النبوة ( 5 من المسلمين خمس نَخلات أو حبلات من كرومهم، فأتاه عمر بن الخط.اب فقال: يا رسول الله، إنها عفاء لم تؤكل ثمارها، فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته الأول فالأول، وبعث مناديًا ينادي: من خرج إلينا فهو حر، فاقتحم إليهم نفر منهم: أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان .« لأمه، فأعتقهم رسول الله ژ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله UE`````à``c 318 الجزء الرابع ومن أثر: وسألته عن الذي ضرب عبدًا لغيره؟ قال: يستحلّ العبد وسيّده جميعًا، فإن أراد أن يعطي أرش الضرب؟ قال: يعطيه للس . يد. وعن الفضل بن الحواري: عن رجل يأمر عبيده يزجرون في الليل؟ قال: بلغني أن غ . سان بن عبد الله الإمام( 1) قال: كلّ أهل عُمان قد نالهم العدل إِ . لا .( عبيد أهل الباطنة( 2 وعن الرجل يستخدم عبيده في الليل؟ قال: قالوا: يستخدمهم إلى وقت العشاء الآخرة. قال: وإن طابت أنفسهم أن يستخدمهم في الليل فلا بأس بذلك. قلت: فيستحلّهم؟ قال: هو خير. وعن الرجل يطعم عبيده التمر ويأكل هو البرّ؟ فقال: إن طابت أنفسهم بذلك فلا بأس، وأ . ما إن لم تطب أنفسهم بذلك فقد روي عن النبِيّ ژ فيهم 4). قال: إِ . لا أن.ا )« أَطْعِمُوهُمْ م .ِ ما تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ( 3) م .ِ ما تَلْبَسُونَ » : بشيء شديد لم نر أحدًا من ح . كام المسلمين يَحكم بذلك. قيل: وما يكسونهم؟ قال: يكسونهم بِما يكفيهم. قيل له: فيكسو عبده ثوبًا واحدًا؟ قال: نعم، إذا كان يكفيه للصلاة. أبو الحواري: عن رجل اشترى أغتم( 5) لا يفهم( 6) العربية؛ هل تطيب له 1) الإمام غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي ( 207 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) 2) الباطنة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من سلطنة عُمان، وتضم ولايات كثيرة كبركاء ) والسويق وصحار وغيرها. 3) في (أ): وَاكْسُوهُم. ) . 4) رواه مسلم عن أبي ذر بلفظه وزيادة، باب إطعام المملوك مما يأكل...، ر 3139 ) 5) الأغتم: هو الذي لا يفصح شَيْئًا، مأخوذ من الغُتمَة، وهي: عجمة فِي المنطق. انظر: العين، ) وأساس البلاغة؛ (غتم). 6) في (ب): لا يعرف. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 319 ملكته إذا لم يص . ل؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا مُو . حدًا طابت له ملكته، ويأمره بالصلاة ويضربه عليها، وإن لم يكن مو . حدًا / 234 / فقد قيل: يبيعه في الأعراب. سُئل موسى بن علي عن الخادم إذا عصى مولاه أن يؤ . دب أم لا؟ [ قال: ] فالعافية عن ضربه أسلم، فإن كره باع. غيره: عن الأمة تستتر من ابن س . يدها إذا كان فاسقًا؟ قال: أما الرأس وال . رجلان فليس ذلك عليها، وما سوى ذلك فلا تريه منها. ومن أثر عن بشير: حفظ الو . ضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان في رجل آبق له عبد، فأعطى إنسانًا على أن يأتي به، ووصف له صفة العبد فأصاب الرجل عبدًا على تلك الصفة فأتاه به، فقال الرجل: ليس هذا عبدي؟ فقال: يذهب به إلى الموضع الذي أخذه منه ثُ . م يشهد عليه بتركه. أَشْبِعُوا » : وعن أبي المؤثر قال: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال في المماليك بُطُونَهُمْ، وَأَدفئُوا ظُهُورَهُمْ، وَأليِنُوا لَهُم الكلَام باِلْقَوْلِ، ولا تَستعمِلُوهم .(1)« [ بِ ] ما لَا يطِيقونَ وعن الربيع قال: ليس للمملوك إذا كان له مال أن يسكت، ولا يستأذن مولاه في الزكاة والح . ج، ولكن يجتهد في طلب ذلك والبحث عما يلزمه في ملكه. ومن أثر: عن رجلين بينهما غلام ففقأ أحدهما عين الغلام عمدًا، وفقأ الآخر عينه خطأ؟ فقال: من فقأ عين غلامه أو مثّل به فهو حرّ، فإن فقأ . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن كعب بن مالك بمعناه، ر 15437 ) UE`````à``c 320 الجزء الرابع شريكه عينه خطأ فديته على العاقلة، ويردّ الذي فقأ عين غلامه عمدًا على شريكه نصف قيمة الغلام. عن عمد الصب . ي المملوك على س . يده أو في رقبته؟ قال: ذلك على س . يده إن أح . ب أن يفديه، وإن أح . ب أن يسلمه سلمه؛ وإن كانت جنايته أكثر من ثَمنه فهو للمجروح ولا يج . ر( 1) على س . يده شيئًا، وإن كانت الجراحة أقلّ من ثمن العبد فذلك إلى س . يده، إن شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه. رجل قطع أنف غلامه أو أذنه أو يده أو رجله / 235 / أو فقأ عينه أو أشباه ذلك؟ فقال: ما أراه إذا م . ثل به إِ . لا حُ . را. | و | عن عبد أق . ر بقتل رجل؟ قال: لا يَجوز إقراره على نفسه. وقال: يكره مَملوك غير مَختون إذا كان بالغًا. وعن عبد لقوم اشترى ابنه؛ قلت: أيكون ح . را أو عبدًا لمِوالي أبيه؟ قال: بل هو عبد لمِوالي أبيه. قلت: العبد إذا سيق إليه رزق من عند غير مولاه، مثل: وص . ية أو ميراث أو غير ذلك هل لمِولاه أخذه؟ قال: لا؛ فإن باعه مولاه اشتراه بذلك المال الذي دفع إليه، وإن لم يبعه انتظر به( 2) ح . تى يعتق فيدفعه إليه. مُح . مد( 3) بن محبوب: ويجوز لس . يد العبد أن يضرب مَملوكه إذا عصاه يؤ . دبه، وقد بلغنا أن جابر بن زيد 5 فعل ذلك، وما عندنا في ذلك حدّ إِ . لا يؤدبه على قدر ذنبه من غير إسراف في أدبه ولا مُثلَة به. 1) في (ب): يجوز. ) 2) في (ب): دفع له، وإن لم يتبعه انتظرته. ) .« عن محبوب » :( 3) في (ب ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 321 وعن العبد يرفع عليه بدين؛ هل له أن يأمره الوالي أن يعطيه؟ قال: لا بأس بذلك. مالك بن غ . سان: وللرجل أن يضرب عبده على الصلاة والسرقة، ويزجره على الكذب، وكذلك الزنا وشرب ال . نبِيذ، وينهاه عن هذه الأخلاق كلها؛ فإن غاب عن الس . يد فعل ذلك لم يكن( 1) يجب ذلك. وعن الإخوة من الرضاعة؛ هل يق . ومونهم إخوتهم فيما بينهم؟ قال: بلغنا أَن.هُ اختلف مُنَازل وسليمان؛ فقال أحدهما: القيمة بيع، فلم ير ذَلكَِ الآخر، وهو قول أبي زياد( 2). وقال مُنازل: إذا كان إِن.مَا يقوّمونهم إخوتهم بينهم فلا بأس. وقال أبو حنيفة: في العبد يأمر رجلًا أن يشتري نفسه له من مولاه بألف إن.ي » : درهم، فيدفعها إليه فيشتريه الرجل؟ قال: إن كان الرجل قال للمولى وبيّن ذلك فباعه مولاه على هذا؛ فالعبد حرّ وولاؤه لمولاه. ،« اشتريته لنفسه وإن كان لم يبيّن للمولى أَن.هُ اشتراه لنفسه فهو عبد المشتري، وتكون الألف للبائع، وعلى المشتري للبائع ألف درهم، / 236 / والألف التي دفعها العبد هي( 3) للسيد. أبو مُح . مد: هو كذلك إِ . لا أن يكون المشتري اشتراه بالألف بعينها فقال فباعه بتلك الدراهم بعينها ثُ . م صح أَن.هَا ،« بع لي هذا الغلام بهذا الألف » : له .( للعبد؛ فالبيع مردود، والدراهمُ والعبد للس . يد، ولا شيء للمشتري( 4 1) في (ب): ذَلكَِ لمن عليه. ) 2) في (أ): أبي زيد. ) 3) في (أ): هو. ) .« على المشتري » :( 4) في (ب ) UE`````à``c 322 الجزء الرابع [ ¢ù.©dGh .«.©dEH QGôMC’G êGhR »a ] :.dCE°ùe جواب عمر بن القاسم( 1) وعمر بن مُح . مد القاضي( 2): وعن رجل وطئ أَمَة بكرًا أو ث . يبًا فافت . ضها؛ أترى لها صداقًا وقد طاوعته؟ فقد يوجد عن أبي عليّ في هذا: أن البكر والثيب في هذا سواء؛ لأنهما مال وليس هما بِمنزلة الح . رة؛ للبكر عُشر ثَمنها وللثيب نصف العشر. وقد يوجد في الكتب: أَن.هُما لا شيء لهما في المطاوعة، وَإِن.مَا لهما في الكراهية، والله أعلم. وهل يملك عبد من أهل القبلة لا يصل.ي؟ قال: يضربه س . يده ويأمره، فإن لم يفعل رجوت أن لا يكون عليه بأس بِملكه إذا كان تركه من قبل التضييع. ومن كتاب مُح . مد بن محبوب: قال أبو الوليد( 3): إن العبد إذا كان لغير المرأة منه شيء، لزوج أو غيره؛ فلا يحلّ له( 4) أن ينظر إلى شيء منها ح . تى تستخلصه. قلت: فما يَحلّ لها من ذلك إذا كان لها؟ قال: إذا وضعت الرداء ونظر إلى ناصيتها وقدمها فلا بأس. من كتاب الرقاع: عن أبي عبد الله: عن عبد افترى على عبد؛ هل عليه حدّ القاذف؟ قال: لا، وقد أثم. 1) عمر بن القاسم بن عتبة بن أبي علي (ق: 3ه): عالم فقيه. أخذ عن جده موسى بن علي ) .15/ روايات محفوظة. انظر: جامع ابن جعفر، 5 2) عمر بن محمد بن القاسم الضبي المنحي (ت: 277 ه): عالم من إزكي. كان قاضيًا للإمام ) 272 ه)، وممن كره عزل الصلت وتولية راشد، وقال يوم وفاة - الصلت بن مالك ( 237 كان من مبايعي الإمام عزان بن .« اليوم مات إمامكم، فتمسكوا بدينكم » : الإمام الصلت تميم ( 277 ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت) .« قال من كتاب أبي الوليد » :( 3) في (ب ) 4) في (ب): لها. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 323 ومن مصحف بني بيزن: عن عبد تز . وج ح . رة وهي لا تعلم أَن.هُ عبد، ثُ . م علمت بعدما دخل بها؟ عن قتادة قال: إن كان بإذن مواليه فإنها بالخيار، إن شاءت فهي امرأته، وإن كرهت فلها الصداق. وإن كان تزوج بغير إذن س . يده فرّق بينهما. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: ولا صداق لها، ولها الخُمسان من الصداق. وإن كان طل.قها زوج قبله لم تَرجع إليه بنكاح هذا؛ لأن.ه تز . وج 237 / بغير إذن س . يده. / قيل: فإن كان بإذن س . يده وترجع إلى زوجها الأ . ول؟ فقال: لا يعجبني. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: لا بأس أن يرجع إليها الزوج الأ . ول بنكاح جديد. أَشْبِعُوا » : أبو المؤثر قال: وحقّ المملوك فيما ذكر لنا عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .« بُطُونَهُمْ، وَأَدفئُوا ظُهُورَهُمْ، وَأليِنُوا لَهُمْ باِلْقَوْلَ، ولا تَستعمِلُوهم بمِا لَا يُطيقونَ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ » : غيره: عن النبِيّ ژ أَن.هُ كانَ يقول .(1)« عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ أ . ن رجلًا قتل خادمه متع . مدًا فجلده رسول الله ژ مئة ومَحا » : عن عمرو .(2)« سهمه من المسلمين 1) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظه، باب من قتل عبده أو مثل به، ر 3914 . والنسائي، مثله، ) . باب القصاص في السن، ر 4673 والتقويم من سنن ابن ،« عن عمر: أ . ن رجلًا قتل خادمه فجلده مئة ومَحا اسمه » : 2) في النسخ ) قتل رجل » : ماجه، والرواية جاءت عن علي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال ،« عبده عمدًا متعمدًا، فجلده رسول الله ژ مائة، ونفاه سنة، ومَحا سهمه من المسلمين كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد، ر 2660 . والدارقطني، عن عمرو نحوه، كتاب . الحدود والديات وغيره، ر 2876 UE`````à``c 324 الجزء الرابع وعن رجل ضرب خادمه؟ قال: إن كان يؤ . دبه فنعم، وإن كان ضربًا مهلكًا على غير ح . ق فيحال بينه وبين ذلك. وعن عبد أصابه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين؛ فإ . ن مولاه أحقّ به بالثمن. فإن كان العبد قال: لا تشترني فإن . ي أخرج إلى مولاي، فاشتراه بعد هذا؛ فلا شيء له وهو لمولاه الأ . ول. عن شراء رقيق أهل الذ . مة؟ قال: لا يشتريهم فإن.هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا، ولا يشتروا من أرضهم شيئًا إِ . لا رقيقًا أصابوه من أهل غيرهم زنجيًا أو خراسانيًا أو سداسيًا أو غير ذلك من سواهم. قال أبو عبد الله: لا بأس بشرائهم إِ . لا أن يعلم أَن.هُم أحرار. رجل كان له مَملوك عليه كلّ شهر خمسة دراهم، فأعطاه غلامه منه درهمًا على أن يعطيه ك . ل شهر عشرة دراهم؛ قال: ليس بين العبد وبين س . يده ربًا. عن قتادة: أن امرأة أتت أبا بكر فقالت: إ . ن غلامي أطوع لي من غيره، وإن.ي أريد أن أعتقه ثُ . م أتز . وجه، فقال: انطلقي إلى عمر فإن ر . خص لك فإن.ا له متابعون. فانطلقت إلى عمر فذكرت ذلك، فدعا بسوط فضربها ح . تى أشاعت بولها، وقال: لا تزال العرب عربًا ما منعت نساءها. وقال أبو عبد الله: / 238 / إذا كانت مولاة مثله فلا بأس بتزويجها. ابن ع . باس: حدث جابر بن عبد الله أ . ن نب . ي الله ژ لَ . ما حضرته الوفاة قال: 1) وجعل ير . ددها م . رة بعد م . رة، ثُ . م قال: )« ال . صلَاةُ وَال . زكَاةُ وَمَا مَلَكَت اليَمِينُ » باب ما جاء في ذكر ،« الصلاة وما ملكت أيمانكم » : 1) رواه ابن ماجه، عن أم سلمة بلفظ ) .117/3 ، 519 . ورواه أحمد عن أنس مثله، ر 12190 /1 ، مرض رسول الله ژ ، ر 1625 باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 325 2)، ثُ . م لم يتكل.م بعدها ح . تى خرج من الدنيا )« رَفيِعٌ ذُو العَرْشِ، لقد( 1) بَ . لغْت » صلوات الله عليه . .(4)« أ . يما مَملوكٍ أَطَاعَ اللهَ( 3) وَأَطَاعَ سَ . يدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ » : وقال ابن جعفر: عن هَاشم بن غيلان 5 في الرجل يشتري الأمَة ولها زوج عبد، فيذهب بها الس . يد إلى بلد آخر فتبلى كسوتها؟ قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها الس . يد إلى البصرة ما دامت امرأته، وذلك بعد أن يعرض عليه الس . يد الخلع فيأبى الزوج. فإن طلب الزوج الخلع وكره الس . يد لم تكن على الزوج كسوة لها إذا خرج بها الس . يد إلى بلده. وقال بعض الفقهاء: إذا تز . وج عبد أمَة بإذن س . يدها، ثُ . م باع س . يد الأمَة أمته في غير البلد؛ فعليه أن ير . د على الزوج ما كان معها. وإن بيع العبد فأخرج من المصر، فإن شاء س . يدُه طل.ق، وإن شاء أحضرها مؤنتها لما لزمه من ذلك. وإن كان عبد تز . وج بِح . رة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة ح . رة وكسوتها ككسوتها، فإن أعطاها الس . يد وإ . لا كانت في رقبة العبد. وإن كان ح . ر تز . وج أمَةً؛ فإن خلّاها س . يدها لَه الليل والنهار فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها. وإن حبسها الليل والنهار فلَا كسوة لها ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخلّاها | له | الليل فعلى زوجها نفقتها وكسوتها بالليل. وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر. 1) في (أ): هل. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (أ): أطاع العبد ربه. ) 263 . ومسلم عن أبي موسى بمعناه /2 ، 4) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7564 ) . من حديث طويل، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ژ ، ر 219 UE`````à``c 326 الجزء الرابع وكسوة الأمَة إن كانت من ال . زنج الذين لا يستترون قميص. وقال بعض: قميص وجلباب. / 239 / وإن كانت من إماء( 1) الهند البيض الذين يلبسون الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعته. وإن تز . وج عبدٌ حُ . رةً بإذن س . يده ثُ . م هرب العبد؛ فقيل: إن.ه يلزم الس . يد كسوتها ونفقتها. فإن طل.قها س . يده لزمه صداقها. وإن كان صداقها أكثر من قيمة العبد لم يلزمه فوق ذلك، إِ . لا أن يكون ح . د له ح . دا يتز . وج به فلا يلزمه إِ . لا ذلك الحدّ، زاد فوق رقبته أو نقص؛ وَإِن.مَا يلزم إذا باعه وَأبَقَ( 2)، وأ . ما إن مات فلا يلزمه شيء. وللمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه أن يكسوه ولو لم يطلب العبد. أبو قحطان 5 : وجائز للرجل أن يزوّج أَمَته بِمن أراد ولو كرهت، وليس هي مثل الح . رة. وقال من قال من المسلمين: إ . ن الأمة إذا طاوعت فلا عقر لها. وأ . ما إذا اغتصبها أحد واقتطع لها معه ح . تى وطئها مرارًا؛ فإن.ما عليه بذلك الوطء عقر واحد. وأ . ما إذا اغتصبها ووطئها ثُ . م تركها، ثُ . م رجع فلقيها من بعد فأكرهها ح . تى وطئها؛ فعليه بوطئها في كلّ م . رة عقر لس . يدها. وعن رجل وطئ جارية قوم بكرًا أو ث . يبًا؛ فالبكر عُشر ثَمنها | وهو عقرها | ، والث . يب نصف عشر ثمنها. 1) في (أ): الإماء. ) 2) في (ب): وأنفق. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 327 ]ّ  و  ام ا  : ا   [ وقال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أَن.هُ قال: لا بأس أن يستخدم الرجل غلامه إلى وقت صلاة العتمة. وقال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه إِ . لا بإذنه. وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن مُح . مد عن ع . زان بن الصقر في حفظه له: وسألته عن العبيد والإماء إذا ارتَدّوا عن الإسلام؛ أيقتلون ويكونون بمنزلة الأحرار؟ قال: لا، ولكن يحبسون ويعاقبون، فإن لم يتوبوا أمروا مواليهم بأن يبيعوهم في الأعراب. قلت: / 240 / فيبيعوهم في أهل العهد؟ قال: لا. . ما كان له فهو له ولمِولاه. ِ إن ق . در الله لعبد رِزقًا من وص . ية أو غيرها م وقال من قال: لا يدفع إلى المولى( 1)، ويحبس عليه ح . تى يعتق فيدفع إليه أو يشترى به إن بيع. وقال من قال: إن كان يشترى دفع إليه. ومن أثر: عن الفضل بن الحواري: ليس للمملوك يمين ولا عليه يمين إِ . لا بإذن مولاه. أبو مُح . مد 5 : وليس للعبد أن يحلف، فإن حلف وحنث لم يكفّر إِ . لا بإذن س . يده، فإن أذن له وإلّا كانت الك . فارة في رقبته إلى أن يعتق. وعن مبايعة العبد والشراء من يده إذا لم يُعلم أن س . يده أخرجه للتجارة؟ قال: لا يَجوز. 1) في (ب): الموالي. ) UE`````à``c 328 الجزء الرابع وعن رجل أخرج عبده للتجارة فيقبض أموالًا للناس بسبب تجارته ومعاملته، ثم أعتقه س . يده؟ قال: على الس . يد ضمان ما أخذه العبد من أموال الناس؛ لأ . ن هذا غرر. وعن هبة العبد هل تجوز؟ قال: لا. قلت: فإن وهب لإنسان شيئًا هل يضمنه س . يده؟ فأحب إل . ي أن ير . ده إلى العبد. وكذلك الصبيّ لا تَجوز هبته. وعنه: إن العبد والأمة لا تَجوز مبايعتهما. وقال: تَجوز مبايعة الصب . ي أيضًا إذا حفظ ماله في يده. وعن عبد | رجل | تز . وج حرة أو أَمة بإذن س . يده ودخل بها، ثُ . م مات أو أَبق؛ هل لها على س . يده صداق؟ قال: لا. قلت: فإن باعه؟ قال: إذا باعه فعليه صداقها. قلت: فإن باعه بأقلّ من الصداق؟ قال: ليس عليه أكثر من ثمنه. وعن العبد إذا أُوصِي له بوص . ية؛ هل تدفع إليه أو إِلَى س . يده؟ قال: تدفع إلى العبد. قلت: فقليلة كانت أو كثيرة؟ قال: نعم. قلت: فإن مات العبد قبل أن تدخل إليه الوص . ية؟ قال: إن مات العبد وقد استوجبها فهي لس . يده، وإن مات العبد قبل أن يموت / 241 / الموصي فإ . ن الوص . ية ترجع إِلَى ورثة الموصي. وقال أبو مُح . مد: إذا و . كل الرجل عبدَ غيره في بيع مال أو شرائه له، وأن يطلّق امرأة الآمر؛ فإن.ه إن فعل ذلك فالفعل واقع. باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 329 قلت: فإن كره س . يد العبد ذلك؟ قال: قد وقع الفعل، والعبد والآمر عاصيان جميعًا. قلت: فهل على الآمر للعبد أجر ما استعمله به؟ قال: نعم. قلت: فلم يستعمله بصنعة وإن.ما أمره أن يتكل.م له بكلام؟ قال: يكون الأجر بقدر ما استعمله وشغله عن صنعة س . يده. وقد بلغني عن أبي المؤثر: أَن.هُ دخل إلى منزله فسمع فيه صوت رحى يُطحن بها، فقال: من هذا الذي يطحن؟ فسكتت الرحى وكانت جارية لرجل وقالت: أنا أمة لفلان، فضمن نفسه لس . يدها نصف دانق. وعن العبد إذا كرِه س . يده هل يُجبر على بيعه؟ قال: لا. لَا يَدْخُلُ الجَ . نةَ سَ . يئُ الْمَلَكَة( 1)، مَلعُونٌ مَن » : وقال: قال رسول الله ژ .(2)« ضا . ر مُسلمًا أَو غ . ره لا يَجوز أن تعين الس . يد على ضرب غلامه. : ƒ وقال: قال لي الشيخ ومنهم من قال: يعين مثل وليّه. وقال عبد الله بن إبراهيم( 3) عن عبد الله بن مُح . مد بن بركة: أَن.هُ قال: يَجوز أن تأمر الرجل أن يضرب عبده إذا كان المأمور ثقة. ومنهم من قال: لا يَجوز له ولو كان ثقة. وروى عبد الله بن مُح . مد بن بركة عن مُح . مد بن محبوب: أَن.هُ ضرب عبدًا له مائة ضربة. 1) في (أ): ملكته. والتصويب من كتب الحديث. ) . 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي بكر بلفظه، ر 11368 . والبيهقي في الشعب، مثله، ر 8333 ) . من أخذ عن ابن بركة، فيكون من علماء ِ 3) عبد الله بن إبراهيم: لم نجد من ترجم له، ولعله م ) .159/ أواخر القرن الرابع. وانظر: الكندي: بيان الشرع، 55 UE`````à``c 330 الجزء الرابع ،( وقال أبو مُح . مد: إِن.هُ يُضرب ضَرب أدب على ما يستح . قه من الجناية( 1 وبالله التوفيق. وقال في الأَمَة إذا كان لها زوج وأراد س . يدها أن يخرج بها من المصر، قال: على الس . يد أن يُخ . ير الزوج إن شاء ردّوا عليه ما أخذوا، وإن شاء تبع زوجته. وأ . ما إذا باعها حيث ينالها فليس على الس . يد للزوج تَخيير. وإن أذن / 242 / الس . يد لعبده أن يتز . وج، ثُ . م تز . وج ومات؛ فلا يلزم الس . يد من الصداق شيء؟ قال: وإن ضمن الس . يد بالصداق فهو عليه دون العبد. قال: وإن.ما لم يلزم الس . يد من الصداق شيء حين مات العبد لَ . ما أمره ولم يضمن وكان الصداق في رقبته، وإذا مات فلا شيء على الس . يد. قال: وقد قال قوم: إن الس . يد إذا أمر عبده بالتزويج، فتز . وج العبد؛ كان الصداق على الس . يد. قال: وليس العمل على هذا. قال: وعلى الس . يد أن يفرغ أمَته لزوجها. وقال: قالوا: إ . ن مال العبد لس . يده، ولا يجوز للعبد أن يتصرف فيه بنفقة ولا غيرها إِ . لا بأمر س . يده. ولا يَجوز أن ي . تخذ منه ثيابًا غير الثياب التي كساه إي.اها س . يده. وكذلك لا يجوز له أن يزيد في نفقته التي ينفقها عليه س . يده؛ لأ . ن المال للس . يد ومن ماله يكسبه، وليس بين المسلمين في هذا اختلاف. قال: وَإِن.مَا اختلفوا فيما وُهب للعبد أو أوصى له أو تص . دق به عليه؛ فمنهم من قال: هو تبع لسائر ماله، ويجوز للس . يد ما يجوز في سائر ملكه. ومنهم من قال: لا يَجوز للس . يد فيما صار إلى عبده من مال غيره من هبة أو وص . ية أو صدقة. 1) في (أ): الخيانة. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 331 وعن رجل مات وترك مالًا وولدًا مملوكًا؛ وحال عليه الحول؛ هل يخرج منه الزكاة؟ قال: لا، ح . تى يُشْتَرى من المال الولد، ثُ . م ما بقي بعد الحول يَجب فيه الزكاة. قيل: أرأيت إن أخذ الحاكم المال في يده ثُ . م سرّح الولد، فطلب مال أبيه؛ هل يسلم إليه؟ قال: نعم. وعن العبد: هل يجوز له أن يتص . دق ببعض نفقته، أو تكون عليه ضريبة فيؤ . ديها ويتص . دق بما فضل عنده، أو يتلفه في غير الصدقة؟ قال: لا يَجوز له ذلك. قلت: فما فضل من نفقته أو من بعد ضريبته، لمن هو؟ قال: هو لس . يده. / قلت: ولا ينتفع به؟ قال: بلى، يأكله. / 243 والعبد المملوك إذا شهد لرجل بالتعديل لم تقبل شهادته، وإن رفع عنه ولاية قُبِل منه. الفرق بينهما: أ . ن الشهادة بالتعديل تجري مجرى الشهادات، وشهادة العبد غير مقبولة، والخبر في الولاية ورفعها لا يدخل في حكم الشهادات بشيء، وَإِن.مَا هو خبر وأمانة أدّاها فهو مقبول منه ذلك. قال: وعلى الحاكم إذا رأى عبد غيره عُريَانًا أخذ مولاه بكسوته ولو لم يطلب العبد. وعن رجل باع جارية أو قضاها من صداق، وللجارية صداق على زوج لها؛ لمِن يكون الصداق؟ قال: الصداق للبائع. قلت: فإن أعتقها؟ قال: الصداق لها دون من أعتقها. رجل باع عبدًا له وله مال ظاهر؛ لمن يكون؟ قال: يكون للبائع. UE`````à``c 332 الجزء الرابع وقال: ليس للعبد عباط( 1) يوم العيد. رجل له عبد يف . ر فيقطع عصبة من ساقه ح . تى لا يف . ر فَصار في العبد جرح؟ قال: عتق العبد. وعن عبد لرجلين زوّجه أحدهما والآخر لم يعلم بتزويجه، أو علم ولم يسرّه( 2) نكاح العبد؟ قال: النكاح فاسد. رجل ق . يد عبده فقطع القيد في ساقه وبقي به؛ يعتق العبد أم لا؟ قال: لا يعتق العبد. سأل عن أدب العبيد؟ قال: يختلف على قدر ما يزدجر به العبد، والواجب أن يعتبر ذلك بالتح . ري به، فإن كان يتأ . دب بعشر لم يؤ . دب بأكثر من ذلك. و | قد | قال بعضهم بالأربعين، قالوا: وهو أدب عمر. وقال بعضهم: سبعين. وقد ضرب مُح . مد بن محبوب غلامه لَ . ما اجتمعَ الناس على الباب فدفَر الرجل فَأغشاه، وأظ . ن مائة وعشرين ضربة. عن رجل ضرب غلامه فقتله؛ ما يلزمه؟ قال: إذا كان خطأ أعتق رقبة . مؤمنة، وإن كان عمدًا لزمه الك . فارة والتوبة إلى الله 8 قيل له: فإن أعتق رقبة / 244 / مؤمنة فكان المعتَقُ صغير السن؟ قال: تلزمه له نفقته ويعوله إلى أن يبلغ. قيل له: فإن أعتق غلامًا له وهو غائب في حدود عُمان؛ هل يجوز؟ قال: لا، ح . تى يحضر ويعلمه أنه قد أعتقه. 1) العباط والعبطة في المصطلح العُماني يعني: التقاعس والتكاسل عن العمل، وهنا يعني ) التوقف وعدم مباشرة العمل. 2) في (أ): ولم ينكر. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 333 ومن اشترى مَملوكًا على أن يعتقه، فإن أعتقه وإ . لا فليرده؛ لأ . ن البيع لا يصحّ إِ . لا بالشرط الذي يتمّ به. ومن أعتق أمته على شرط أَن.هُ يتز . وجها فالعتق ماض والشرط باطل، إِ . لا أن تشاء هي فتتز . وج به إن طلب ذلك وقد أعتقها. وقال: لا يُجبر المالكون على تزويج مَماليكهم سواء طلبوا أو لم يطلبوا، والذكر والأنثى في ذلك سواء من المالكين والمملوكين. قلت له: العبد يأذن له س . يده في التجارة؛ هل تَجوز هبته؟ قال: لا تَجوز. قلت: فخطبته عند المحاسبة؟ قال: جائز. قلت له: فالمرأة أق . رت بالعبودية لرجل ولها أولاد كبار؛ هل يثبت عليهم إقرارها؟ قال: لا يثبتُ عليهم ذلك. قلت: لمَِ لَا يثبت؟ قال: لأن.ها أق . رت فيثبت إقرارها وحكم عليها به يلزمها حكم الملكة بإقرارها، ولا يلزمهم إذا أنكروا. قلت: فأولادها الصغار؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: إن.هم لا يلحقونها، ولهم ح . جتهم إذا بلغوا. قلت: فإن كانوا كبارًا حين أق . رت أ . مهم بالعبودية، ثُ . م أنكروا بعد ذلك بِم . دة طويلة أو قصيرة أو بعد أي.ام؛ هل يكون لهم ذلك؟ قال: نعم. وعن خدمة العبد في الليل؟ قال: أحوال الناس في ذلك تختلف؛ فمن كان يستعمل عبده في خدمة يريحه فيها وقتًا، ويستعمله فيها وقتًا، ويقيل ولا يتعبه، ( وكان عادته ذلك في الليل والنهار؛ فجائز له ذلك. وإذا كان للعبد صنعة( 1 1) في (ب): ضيعة. ) UE`````à``c 334 الجزء الرابع معلومة يعملها في النهار من صلاة الغداة إلى الليل، مثل: نساج أو حداد أو ما . ما لا يكون / 245 / له فيه راحة؛ فليس له أن يستعمله في الليل. ِ كان نَحوه م وإذا أوصى رجل لعبده بشيء لم يجز، وإن أوصى لعبد غيره جاز ذلك. وقال بعض: يأخذها س . يده. وقال بعض: تكون موقوفة ح . تى يُباع فَيُشترَى منها أو يُعتق فيأخذها. وللس . يد أن يقيم الحدّ على عبده إذا زنى؛ للخبر عن رسول الله ژ وهو .(1)« إذا زنى عبدُ أحدكم فَليُقِم عَلَيه ح . د الله 8 » : قوله وقال: لا يَجوز بيع الجاريةِ ولها ولد أن تباع وحدها، إِ . لا ح . تى يَخلوَ لولدها سبع سنين. وقال آخرون: إذا استغنى عن أ . مه فلا بأس ببيعها. وعن الرجل يشتري الأمَة فيطؤها ويستعملها، ثم يصحّ أَن.هَا ح . رة؟ قال: . من تعمل بالكراء. ِ عليه لها الصداق والكراء إن كانت م وقال: في رجل وجب عليه جناية في رقبة عبده لرجل، فامتنع المولى من إنصاف صاحب الح . ق المجني عليه؛ هل يجوز | له | إن قدر على بَيع . من ِ العبد بيعه ويأخذ ح . قه من ثمنه؟ قال: نعم، على قول بعض المسلمين م أجاز لصاحب الح . ق الممنوع منه أن يأخذ من غير جنس ح . قه ويبيعه ويأخذ ح . قه. وبعض: لم يُجز له أن يأخذ إِ . لا من جنس ما كان له. وعن الخادم متى يستوجب أخذ نفقته؟ قال: يعطيه بالغداة بعض نفقته، وبالعشي الباقي. وعن العبد: هل له أن يعالج نفقته في الوقت الذي عليه فيه العمل .( لس . يده، وهل على الس . يد أن يخليه في هذا الوقت؟ [ .... ]( 2 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): فراغ في الأصل قدر أربع كلمات. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 335 قلت: هل | يجوز | للإنسان أن يزوّج غلامه بِجاريته؟ فقال: فيه اختلاف بين المسلمين؛ منهم من رأى أن يزوّج غلامه بِجاريته، ومنهم من لم ير ذلك. قلت: وما العل.ة في ذلك؟ قال: لأ . ن التزويج لا يَنعقد إِ . لا بصداق، وإذا كان الصداق يستح . قه / 246 / من أَمَته على عبده، وما كان على عَبده من دَين تَح . مله بأمره فهو عليه، ولا يصحّ حقّ عليه له من نفسه. قال: وأ . ما عل.ة من أجاز تزويج غلامه بأمته؟ فقال: الصداق في رقبة العبد، وهذا عليه العمل، والعبد والأمة واحد في باب إنسان وإنسان وشخص وشخص. وقد قال بعض أهل اللغة: إن الأمَة تس . مى عبدًا. ومن وجد عند عبده مالًا فله أن يأخذه ما لم يرتب، وله أن يأخذ ما على عبده. وإن قال العبد: الذي عنده لقطة لقطها؛ كان عليه ردّها إلى العبد، وإن أتلفها ضمنها. عن رجل كانت له جارية فسألته إ . ما أن يبيعها أو يز . وجها، فقال للحاكم: أنا أَطؤها وهو لا يطأها؛ هل يلزمه في نفسه أن يزوّجها؟ وإن( 1) لم يبعها ولم يطأها كان ظالمًِا لها. في رجل زوّج جاريته برجل، ثُ . م وجدته امرأته يطؤها أعنِي الجارية ؛ هل تحرم عليه زوجته؟ قال: إ . ن الأمة إذا وطئها س . يدها ولها زوج أ . ن الس . يد وطئ حرامًا وحرّمها على زوجها، وقد سقط عن الزوج الصداق. وقال في عبد ق . يده مولاه فمات ولم يَجد من يقطع قيده: إن.ه يدفن به. .« لعله فإن » + :( 1) في (أ ) UE`````à``c 336 الجزء الرابع ومن أثر: عن رجل اشترى غلامًا مشركًا فأمره أن يصل.ي؛ أله أن يكرهه؟ فقد يقول بعض الفقهاء: نعم، يكرهه. قلت: فإن لم يقبل وهو يعمل له طعامًا؛ أيأكل منه؟ قال: نعم، ولا يأكل ذبيحته. ومن كتاب التقييد: وسألته ع . ما يجوز للرجل من عبده وأمته من الأدب؟ قال: له فيهما ما للإمام في رعيته من الحبس في التهمة والتعزير والنهي لهما عما يحذر عليهما منه. وقد روي عن بعض الفقهاء: أَن.هُ كان يقول بص . حة الخبر المرويّ عن كما يقيمه الحاكم عليها « أن س . يد الأمةِ يقيم عليها الحدّ إذا زنت » النبِيّ ژ إذا ص . ح معه. قلت: أليس الخبر عن النبِيّ ژ هو / 247 / صحيح عند الناقلين بأن.ه وَإِن.مَا اختلف الناس في ؛« إذا زنَت أمةُ أَحدكُِم فليقم عليها حدّ الله » : قال تأويل الخبر ومعناه. قال: لقد أنكره بعضهم بفساد معناه؛ لأ . ن إقامة الحدود لا تكون إِ . لا للأئ . مة. قلت: ما تنكر على من أوجب ذلك وص . حح واحت . ج بأ . ن الخبر لا يَخلو من أن يكون الله تبارك وتعالى تع . بد به كلّ إنسان في أَمَتِه، وحُكْم هذا الحكم من سائر الأحكام؟ قال: يَجوز، ولكن لم يصحّ الخبر. أَن.هُ يرفعها إلى « فليقم عليهَا حدّ الله » : قلت: وما ننكر أيضًا أن يكون قوله الإمام فيقيم عليها الحدّ، فيكون قد أقام عليها الحدّ إذا كان قد رفعها إلى الإمام وأقام عليها الحد، ومثل هذا لَا( 1) يَجوز في كلام الناس ولغة العرب. 1) كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب حذفها. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 337 قال: لو ات.فقنا على تثبيت الخبر وقلنا به لكان هذا تأويلًا صحيحًا. قلت: وللحاكم أن ينكروا( 1) على مواليهم إذا جاروا عليهم؟ قال: نعم. قلت: على سبيل الحكم؟ قال: لا، ح . تى يرفعوهم ذلك. 5 : عن رجل وصل ( وسألت أبا مروان سليمان بن مُح . مد بن حبيب( 2 إليه عبد برسالة | من | س . يده، فأخذ منه شيئًا متك . ذبًا على س . يده؟ فقال: هي فقال: لا يلزم س . يده ، ƒ جناية في رقبته. فعرضت هذا الجواب على الشيخ من ذلك شيء، ولا هذه جناية تكون في رقبة العبد، هو أجنى على نفسه ( بتضييعه على ما كان له؛ ولكن أقول: ضمان ذلك على العبد في رقبته( 3 يؤ . ديه إذا عتق. وسألته عن عبد مَملوك لرِجل يشتري بِمال في يده ابنًا له مَملوكًا لغير س . يده؛ قلت: ما الحكم في هذا المشتري؟ قال: إن كان برأي س . يده اشتراه فهو وابنه مملوكان لس . يده، وإن كان اشتراه بغير رأي س . يده فالشراء موقوف على إجازة الس . يد، فإن أجاز الشراء ثبت ملكه عليه مع أبيه، وإن لم يجز الشراء كان البيع مردودًا والعبد / 248 / المبيع لس . يده الأ . ول ولمولى أبي هذا العبد الثمن على من دفع إليه عبده ثَمن هذا العبد. . من يعمل بيده كالح . جام ِ قال أبو مُح . مد 5 : وإذا استعمل رجل عبدًا م وما أشبهه، وكان في البلد وس . يده معروف في البلد حيث يرى من يستعمله 1) كذا في (أ) و(ب)؛ ولعل الصواب: للحكام أن ينكروا. أو: للحاكم أن ينكر. ) 2) سليمان بن محمد بن حبيب، أبو مروان (ق: 4ه): عالم فقيه. أخذ عن الشيخين بشير ) وعبد الله ابني محمد بن محبوب هو وأبو قحطان وأبو مالك غسان. وأخذ عنه: أبو الحسن علي بن محمد. وله سؤالات للشيخ أبي المؤثر، وآراء فقهية متناثر. ويروى باسم سليمان بن حبيب. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت) .« نسخة ذمته » + :( 3) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 338 الجزء الرابع ولم يعلم أَن.هُ مملوك، وقال له بعد أن استعمله: إن.هُ عبد؛ دفع إليه أجرته ولم يقبل منه ما قال، فإن قال له قبل أن يستعمله به فاستعمله ضمن لس . يده أجرته. وقال: قال أصحابنا: إذا ارتَدّ العبيد بيعوا في الأعراب ولم يقتلوا، وليس في الخبر ما يوجب التخصيص. إذا كان عبد بين رجلين وله امرأة، فطل.قها أحدهما؛ ففيه قولان: منهم من أوجب الطلاق وألزمه الصداق. ومنهم من لم يوقعه ح . تى يتفقا على إيقاعه. وعن رجل يهب شيئًا لعبد رجل؛ هل يكون قبضه صحيحًا؟ قال: هو للعبد دون المولى. وإن أخذ منه المولى شيئًا فمكروه( 1) وليس بحرام. وات.فق أصحابنا فيما تناهى إلينا أن إقرار العبيد فيما يَخصّهم في أنفسهم وفي مال في أيديهم أو فيما يوجب حكمًا علَى ساداتهم غير مقبول منهم، ووافقنا على ذلك داود. وأما أبو حنيفة والشافعي فأبطلا إقرارهم في المال، وأثبتا إقرارهم فيما يخ . صهم في أنفسهم، كالإقرار بالسرقة والقتل وما يوجب الحدود. الدليل على ص . حة قول أصحابنا أ . ن الإقرار إذا ضمن حكمًا على الغير . من أق . ر به، وهذا ات.فاق بيننا وبينهم. وفي إقرار العبد ِ لم يسمع ولم يقبل م على نَفسه إتلاف مال س . يده فالإقرار منه بالسرقة وغيرها غير مقبول منه. فإن ثبت عند الإمام سَرْقُهُ بشاهدي عدل وجب عليه قطعه؛ لقوله جل 2 . (المائدة: 38 )، ولا تنازع بين 1 ذكره : . / 0 الأ . مة في ذلك. .« فهو مكروه » :( 1) في (ب ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 339 فإن قال قائل: ما الفرق بين إقراره والشهادة عليه؟ قيل له: الشهادة على العبد مقبولة، والإقرار على الغير غير مقبول. ويد . ل على ص . حة ما قلنا أ . ن المخالف لنا في هذا من قوله: إ . ن عبدًا لو وجد في يده عشرة / 249 / دراهم فأق . ر بأن.ه سرقها من زيد؛ أَن.ها تؤخذ من يده وتدفع إلى س . يده، ولا يقبل إقراره فيها وتقطع يده. واعت . ل بأن قال: إِ . ن مَا في يد العبد في الظاهر لس . يده، ولا يقبل إقراره أَن.هُ لزيد المقرّ له؛ لأن.ه إقرار على الغير، وقطع يده بإقراره لم يعمل به؛ فحفظ على الس . يد عشرة دراهم ولم يقبل إقرار العبد فيها، وأتلف عليه يَدًا قيمتها أضعاف ذلك؛ والمفرّق بين الدراهم واليد مُحتاج إلى دليل. ومن أثر: رجل أراد أن يشتري جارية فسألها عن جنسها، فقالت: سباني أهل حرب لنا وأنا صغيرة أو كبيرة؛ هل يجوز شراؤها؟ قال: إذا كانت كبيرة حين سألها فقالت: أنا من المشركين وسبانا أهل الحرب فلا بأس بشرائها. قلت: أرأيت إن قالت: سبَوا والدي فتز . وج بأمر مواليه وولدتُ أنا بِم . كة . ما هي في أيدي أهل القبلة؛ أيجوز شراؤها؟ قال: إن كانت أمّها ِ أو بأرض م مملوكة فلا بأس بشرائها. وعن أمَة سألها عن جنسها، فقالت: إ . ن أبي سبوه من الروم؛ هل يجوز شراؤها ووطؤها؟ قال: إذا كانت أمّها مملوكة فلا أرى بشرائها بأسًا إذا كان الروم حربًا للمسلمين. وعن رجل مؤتمن عبدًا له على زراعته ولم يعلم منه خيانة، وكان العبد يخونه ولم يعلم ح . تى قدر على ثَمن نفسه، ثُ . م إ . ن الرجل صاحب العبد علم بذلك؛ هل يرجع في ملكه؟ قال: إن كان اشتراه بدراهم الس . يد بعينها فهو عبد لا يعتق. UE`````à``c 340 الجزء الرابع وعن عبد يعرف الولاية والبراءة وله ورع يرضاه المسلمون وهو مَملوك؛ هل تجوز شهادته؟ قال: لا. ومن أثر: وقال أظ . ن أبو علي: ومن تز . وج لعبده، فكره( 1) العبد؛ أ . ن الس . يد عليه نصف الصداق. في عبد تز . وج أَمَة لرجل؛ على من نفقتها وكسوتها؟ قال: على الزوج في وقت ما يُخليها له س . يدها؛ إن خلاها / 250 / الليل والنهار فعلى العبد المتز . وج بها نفقتها في الليل والنهار في رقبته يعطيها إي.اها، وإن حبسها عنه بالنهار كان على مولاه نفقتها وكسوتها في النهار وعلى الزوج نفقتها وكسوتها في الليل، وإن حبسها الليل والنهار فعلى المولى الليل والنهار. قلت: والعبد هل يَجوز لس . يده أن يستخدمه في الليل؟ قال: قد قالوا من طلوع الفجر إلى العتمة يستخدمه لا غير ذلك. عن رجل له أمة طلبت إليه أن يزوّجها أو يبيعها؟ | قال: يزوجها أو يبيعها |. قلت: أيسعه أن لا يز . وجها ولا يبيعها؟ قال: لا. عن الأمة إذا جلدتها تقول: أستغفر [ الله ] وأتوب إليه؟ قال: نعم، تتركها ح . تى تتوب. عن الأمة إذا كانت تحت ح . ر أو عبد؛ هل يقام عليها الحدّ؟ قال: نعم. عن أمَة زنت وأقامت سنين كثيرة عند أهلها لم يقيموا عليها الحدّ أكثر من عشر سنين؛ ألهم أن يقيموا عليها الحدّ؟ قال: لا. عن أمَة زنت وأراد أهلها أن يبيعوها ولا يجلدوها؟ قال: نعم. 1) في (ب): ثم كره. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 341 ومن كتاب مُح . مد بن محبوب إلى هاشم بن غيلان: عن رجل اشترى جارية ولها زوج، فطلب الزوج الكسوة التي عليها، فقال الس . يد: طلقها؛ فكره الزوج، فانطلق الس . يد بها إلى بلد أخرى، فَلَ . ما بليت ثيابها جاء س . يدها إلى زوجها يطلب كسوتها؟ فقال هاشم: الكسوة على الزوج ما لم يطل.ق، والنفقة تبع للكسوة. عن عبد أتى قومًا فيقول: أنا حرّ، ويغرّهم، فزوّجوه وهم عرب، ثُ . م يطلبه س . يده؟ قال هاشم: كان موسى يقول: عليه صداقها، وكان غيره يقول: لا صداق عليه. قال: بلغني أن سليمان كان ينكر ذلك، وبلغني أن وائلًا رفع ذلك إليه فأنكره. قلت لهاشم: زعم منير أ . ن موسى كان يقول: لها مثل صدقات نسائها ولو لم يتز . وج بها إِ . لا على شَاتين؛ لأنها لو علمت أَن.هُ عبد لم تتز . وجه. وقال / 251 / هاشم: إن جعفر بن زياد( 1) قال: قال موسى في عبد أتى رجلًا فاغترّه، فقال: أرسلني مولاي أن تبيع له ب . را؛ فألزمه موسى الس . يد. قال هاشم: وكره موسى غيره. وعن مُح . مد بن محبوب: عن الأمة ما يلزم أهلها لها من الكسوة والنفقة، مثل ما يلبسون ويأكلون أم يلزمهم ستر ما كان من شيء؟ وإن طلبت أن يفرض على أهلها كسوة أو نفقة؛ هل يفرض لها السلطان، وكم يفرض لها؟ أَطْعِمُوهُم م .ِ ما تَأْكُلُونَ، » : قال: أَ . ما الحديث الذي جاء عن النبِيّ ژ قال وَاكْسُوهُم م .ِ ما تَلْبَسُونَ؛ فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم، وإن خالفوكم فبيعوهم .(2)« ولا تع . ذبوا خلق الله 1) جعفر بن زياد الإزكوي (ق: 3ه): عالم وفقيه. من الذين أسهموا في نقل العلم والفقه إلى ) .441/ عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان، 46 . نزهة المتأملين، 75 . إتحاف الأعيان، 1 . 2) رواه أبو داود، عن أبي ذر بلفظ قريب، باب في حق المملوك، ر 4493 . وأحمد، نحوه، ر 20509 ) UE`````à``c 342 الجزء الرابع أبو إبراهيم: وقال: إذا طلبت الأمَة أَن.هَا تباع وأن.ها مسلمة، وأن مالكها مجوسي أو غير مجوسي أو غير ذلك من ملل الشرك؛ أخذ المجوسي ببيعها، وأ . ما الذكر الغلام فلا بأس يُشترى أو عبد أسود إذا كان مو . حدا ترك مع مولاه. وسمعته قبل هذا المجلس يقول: لا تباع الأمَة المسلمة للمجوسي، ولا يملك فرج مسلمة. وقال له أحمد: يا أخي، فإ . ن هذه هندية لا خلاق لها، وكان يريد بيعها للمجوسي؟! قال: وعلى حال فإذا ترب.ت مع أهل الإسلام فحكمها حكم المق . رين بالإسلام ولو لم تكن صالحة. اختلفوا فيمن يطأ أَمَة قوم؟ قال قوم: من وطئَ أمَة قوم فإن كانت بكرًا لهم عُقرها وهو عُشْر ثَمنها، وإن كانت ث . يبًا فنصف عشر ثَمنها. قال بعض في البكر: نعم، فأ . ما الثيب فإن طاوعت لم يلزمه، وإن جبرها لزمه. وقال موسى فيما يوجد عنه: إ . ن مطاوعة الأمة وجبرها سواء، ويلزمه في الوجهين في البكر والثيب، ونحن نذهب إلى الرأي الأول. وعن الجارية وزوجها وهما لرجل؛ فعندي أَن.هُ يَجوز له أن يفرّق بينهما ببيع أو طلاق؛ لأن.هما عبداه، وكذا كان( 1) عندي والله أعلم فعرفني ما رأيت. ويكره أن يفرّق بين الأمة وولدها. 252 / قال الله تعالى: . { ~ ے . /: أبو الحسن 5 (النساء: 36 ) يعني: الخدم، أمر الله | تعالى | بالإحسان إليهم. .« وذلك لك » :( 1) في (أ ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 343 كُ . ل » : قال: والراعِي يُسألُ عن رَع . يتهِ يوم القيامة، وقال رسول الله ژ رَاع مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِ . يتِهِ، فالرجلُ راع على أهل بيته وهو مَسؤُول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، وعبد الرجل راع على مال س . يده وهو مسؤول عنه، وولد الرجل راع، وك . ل راع مَسؤُول عن .(1)« رع . يته إ . ن الراعيَ يُسأل يوم القيامة عن رعيته، فالإمام يسأل » : وقد جاء الحديث عن رعيته، والرعية تسأل عن إمامها، والزوجة تسأل عن القيام بحِق زوجها وعما ض . يعت، والرجل يسأل عن حق زوجته، والعبد يسأل عن القيام بح . ق س . يده( 2) وما ضيّع من حقّه، والمولى يُسأل عمّا ضيّع من حقّ عبده، والجار .« يُسأل عن ح . ق جاره ال . صلَاةُ وَال . زكَاةُ وَمَا » : وقد روي عن النبِيّ ژ لَ . ما حَضرته الوفاة قال فلم يتكل.م بعدها على ،« رَفيِع العَرْشِ، قَد بَ . لغْت » : ثُ . م قال « مَلَكَت اليَمِينُ ما قالوا ح . تى خرج من الدنيا صلوات الله عليه . وقال: إن الخلع من العبد إذا كان طلاقًا بلفظ يوجب الطلاق، وأجاز المولى؛ كان طلاقًا. وكذلك إن طلق العبد وأجاز المولى جاز. وقال: إن ضرب المولى عبده ضرب أدب لم يلزمه شيء، وإن تع . دى وزاد على ذلك كان آثمًا. قلت: فإن قتل غلامه أو دابته متع . مدًا أو خطأ؟ قال: أما الداب.ة فتَلزمه 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الأحكام، باب قول الله: . " # ) 2611 . ومسلم، مثله، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، /6 ، $... .، ر 6719 .1459/3 ، ر 1829 .« نسخة مولاه » + :( 2) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 344 الجزء الرابع التوبة، وأ . ما العبد فيلزمه العتق عِتق رقبة إذا كان مؤمنًا، وإن كان مُشركًا لم يلزمه في الخطإ شيء. . ما تَحت يده ويكتسي وينفق على عياله بغير ِ قيل: يجوز للعبد أن يأكل م إذن س . يده؟ قال: لا، إِ . لا بإذن س . يده، فإن أذن له جاز، وإن / 253 / منعه لم يأخذ إِ . لا ما يَجب عليه له من نفقته ونفقة من أمره من النساء بتزويجه ولا ينفق على الأولاد شيئًا وكسوةِ مثلِه من العبيد، ليس له زيادة على غير ما يجب له عليه في الأحكام، والله أعلم وأحكم. وقال فيمن يشتري عبدًا فيجده يهودي.ا؟ قال: قد قيل يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فحسن، وإن أبى إن شاء استخدمه وإن شاء باعه، وجائز استخدامه. وروي: أن الذي طعن عمر كان يهوديًا أو نصرانيًا والله أعلم وقد أق . ره مولاه في ملكه. ؛( ومن أعتق جارية له جاز له تزويجها إذا كان التزويج بصداق وعوض( 1 لأن ذلك حقّ يصير إليها منه، ويقع فيما يصلحها، وهي أجرة لبُضعها. وإن أعتقها ليتز . وجها، فكرهت أن تتز . وجه؛ لم يحكم عليها وقد جاز عتقها، والله أعلم. وإن أعتقها وفي بطنها ولد كان الولد تبعًا لها في العتق ما لم تضعه قبل العتق. وإن أعتقها واستثنى ما في بطنها من ولد؟ فقد قيل: له مثنويته في الولد إذا جاءت به لأق . ل من س . تة أشهر، وفي نفسي من ذلك [ شيء ]، فانظر فيه إن شاء الله. 1) في (ب): أو عوض. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 345 والذي يعتق جاريته ويستثني ما في بطنها وقد تحرك؟ فعن بعضهم: أ . ن له مثنويته، وأنا أحبّ قول من لا يرى له مثنويته؛ لأ . ن الولد تضعه منها يُعتقُ بِعتقها. ألا ترى أَن.هُ لو أعتقها ولم يستثن وقد تَح . رك الولد وهي في حال ضربان الطلق ولم تلد أَن.هُ حرّ، فاستثناؤه الابن وهو في البطن لا يدرى ما هو حيّ ولا ميت لم أره ثابتًا. وقد اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم المثنوية، ولم يجز آخرون، ووقف واقفون عن ذلك. ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقال قوم: هو للعبد، وقال آخرون: هو للس . يد؛ فَأَ . ما ما كان / 254 / باطنًا فهو للس . يد. وقال آخرون: ما كان بيد العبد يوم العتق وقبل العتق من مال ظاهر أو باطن للمولى؛ لأن.ه عبد مملوك لا يقدر على شيء، إِ . لا ما ترك له مولاه بعد العتق عند المكاتبة فهو له. وكذلك لو باعه فَإ . ن مَا في يده من مال ظاهر أو باطن فهو لمولاه عند الأكثر من الناس، إِ . لا أن يشتريه المشتري ويستثنيه. ومن أعتق أمَته على شرط أن يتز . وجها فالعتق ماض والشرط باطل، إِ . لا أن تشاء هي فتز . وج به إن طلب ذلك وقد أعتقها. ووص . ية المملوك لا تَثبت ولا تَجوز له إذا كان مَملوكًا لوارث. ع . من ضرب مملوكًا لرجل؛ كيف الخلاص منه؟ قال: يدفع ديةِ ضَربه إِلَى مولاه، ولا حلّ للعبد في ذلك. فيمن يزوّج عبده أمةً بغير إذن مولاها؛ ما يكون حكم المز . وج؟ قال: التزويج فاسد ويفرق بينهما، وعلى الزوج الصّداق ح . را كان أو عبدًا في رقبته إن كان بأمر مولاه. UE`````à``c 346 الجزء الرابع ومن اشترى عبدًا مملوكا على أن يَعتقه، فإن أعتقه وإلّا فليردّه؛ لأ . ن البيع لا يصحّ إِ . لا بالشرط الذي يتم به. وعن رجل أولى رجلًا عمله ونفقة عبد، قال له: من عمل منهم فسلّم إليه النفقة، ومن لم يعمل فلا تُسل.م إليه شيئًا، فعاملهم بما أمره به؛ أيكون هذا الرجل سالمًا؟ قال: الذي عرفت أ . ن المأمور لَا يفعل في مال من أمره شيئًا غير ما أمره، فلا أرى له أن يتع . دى، وإثم ذلك على ر . ب العبيد إذا لم ينفق عليهم أو يأمر بنفقتهم. قلت: المملوك الذي لا يضرب على الضريبة ويؤ . ديها إلى مولاه؛ يجوز لمِولاه أن يأخذ من ماله شيئًا أم يحرم عليه؟ قال: أقول: إ . ن العبد وما في يده لمولاه / 255 / ولا يملك منه شيئًا. وإن كانت عليه ضريبة؛ يجوز للرجل أن يأخذ مال عبده بغير إذنه؟ قال: نعم، العبد وماله لمولاه. رجل له عبد فمات العبد؛ يرثه؟ قال: إذا كان مملوكًا فماله لمولاه، ولا ميراث بينهما. فيمن قَ . بح وجه عبده، ما يلزمه؟ قال: إن كان غير مستحقّ فالتوبة، وإن كان مستح . قا فقد أجاز ذلك قوم، ولم يجزه آخرون. وقال: إِن.مَا يدعو على نفسه إذا دعا على ماله. قيل: فالقبحة ما تفسيرها؟ قال: المقبوح في اللغة: المشوه بِخلقه. فيمن قطع من عبد عضوًا، أو عوَر له عينًا، ما يلزمه؟ قال: إذا تع . مد عتق. قيل: ما تقول في أدب المملوك هل له حدّ؟ قال: ليس أعرف له ح . دا ح . تى يطيع، وما كان من بعد الطاعة عقوبة. باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 347 قلت: هل يجوز للرجل أن يضرب خادمه إذا عصاه؟ قال: إذا عصاه جاز له ضربه ح . تى يرجع إلى طاعته، ويق . يده إذا خاف منه الهرب. وهل لضربه حدّ محدود؟ قال: لا، ح . تى يرجع إلى طاعة مولاه؛ على قول من أجاز ضرب العبيد، ومنهم من لم يجز له ضربه. والعبيد في الأصل هم( 1) بنو آدم هم على الحري.ة إِ . لا ما ص . ح من الر . ق. وأ . ما من أق . ر من البالغين بالملكة ثبت ذلك عليه ما لم يقرّ صحيح النسب والحرية بال . رق. وأ . ما الصبيان الصغار فإ . ن إقرارهم ليس بشيء ولا إنكارهم، وهم لمن ي . دعيهم وهم في يده. فإن بلغوا فأنكروا فلهم ذلك، وإن ثبتوا على الإقرار ثبت عليهم. فأ . ما شراؤهم فجائز عند من يقرّون له، أو صبيّ في يده . من يبيعه؛ فإن قال: إن.ه حرّ لم يُشتر، وكان على من ادّعاه الب . ينَة. ِ م وصَ . ح ال . رق قد يص . ح من ال . سباء في العجم ولد حام( 2) وفي المواريث وفي أن رسول الله ژ قد أَهدى إليه » / الإقرار؛ فمِن هذا يصحّ الرق. ألَا ترى / 256 ( وقد قيل: ذلك في الشرك ولم يكن معه من( 4 ،«( بعض الملوك جاريته مَارية( 3 ( السباء، فإِن.مَا أخذها بالهدية والإقرار. وقد سبى يهود خيبر وأخذ ريحانة( 5 1) في (أ): هو. ) . كما في: جامع البسيوي، ص 534 « والارحام » :( 2) في (ب ) 3) مارية بنت شمعون القبطية، أمّ إبراهيم (ت: 16 ه): صحابية مصرية قبطية، من السراري ) أعتقها » : فقال « إبراهيم » التي تز . وجها ال . نبِيّ ژ ، أهداها إليه المقوقس سنة 7ه ، فولدت له وأهدى أختها سيرين إلى ح . سان بن ثابت. وماتت في خلافة عمر بالمدينة ودفنت .« ولدها .255/ 543 . الزركلي: الأعلام، 5 / بالبقيع. انظر: أسد الغابة، 5 4) في (أ): + في. وفي (ب): في خ من. ) 5) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (ت: 10 ه): صحابية يهودية من بني النضير. سبيت ) سنة 6ه فأسلمت فأعتقها ال . نبِيّ ژ ثُ . م تزوجها، وكان معجبًا بأدبها وبيانها، لا تسأله حاجة إِ . لا قضاها. ماتت وهو عائد من حجة الوداع، فدفنها في البقيع. انظر: ابن سعد: .38/ 92 . الزركلي: الأعلام، 3 / طبقات، 8 UE`````à``c 348 الجزء الرابع فلَا » وملكها ومات وهي في ملكه. وأجاز سبي أهل الكتب ور . د سباء العرب .(1)« رِ . ق عَلَى عَرَبِي فأ . ما العبيد فإنهم في الجاهلية قد كانوا يملكون، وجاء الإسلام وث . بت رقّهم، إِ . لا من أسلم ومولاه مشرك فَإِن.هُ يعتق. ألا ترى أَن.هُ قال في محاربة 2)، وقد خرج )« مَن خَرَجَ إِلَينَا [ منَِ الْعَبِيد ] فَهُوَ حُ . ر » : ثقيف وأهل الطائف منهم عبيد فأعتقهم، فَلَ . ما أسلم أهل الطائف تكل.موا في أولئك العبيد، 3)، ولم يردّهم إلى الر . ق. )« أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ » : فقال ژ فقد أنبأتك من أين تَجوز العبودية لبني آدم؛ فأ . ما من باع ح . را فإن.ه لا ثَمن له وعليه خلاصه. فيمن ضرب خادمه بِحجر أو حديدة أو غير ذلك في الوجه، فأوضحت أو قلعت س . نا أو عينًا أو أذنًا على وجه الغضب ولم يتع . مد لمُِثلة؛ هل يخرج منه بذلك ح . را أم لا؟ قال: إذا لم يتع . مد لضربه لمثلة لم يَخرج، وإن تع . مد لضربه يمثّل به عتق. وإن لم يرد المثلة، ولكن قلع أسنانه أو قطع أذنه؛ فقد مثّل به إذا تع . مد. قلت: فلم يتع . مد بتغيير شيء خالف لونها، وهي إذا غسلت ذلك ذهب عنها؛ هل تخرج بذلك ح . رة أم لا؟ قال: لا، إذا لم يكن ذلك مثلة في جوارحها ولا نقص منها، فإذا غسل جرح لم يعتق. 1) رواه البيهقي عن معاذ بمعناه، كتاب السير، باب جريان الرق عَلَى الأسير وإن أسلم، ) .895/ 73 . معجم ما استعجم، فِي الطاء والميم، 3 /9 . 2) رواه أحمد عن ابن ع . باس بلفظه، ر 2268 ) 3) رواه البيهقي عن عبد الله بن المكدم الثقفي بلفظه، كتاب الجزية، ر 19312 ، والولاء، ) . ر 22051 باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 349 ومن كتاب الرهائن: عن العبد الآبق؛ يجوز مبايعته واستعماله أم لا؟ قال: لا يَجوز شيء من ذلك. قلت: فإن أبق إلى من له فيه سهم؛ يجوز له أن يستعمله؟ قال: إذا كان فيه سبب الشركة استعمله وضمن لشركائه بقدر الذي لهم فيه ما استعمله 257 / من أجرته، وإن رضوا أن يستعملوا ك . ل واحد منهم وقتًا له ذلك، / وإلا فالأجرة والغل.ة منه بينهم على الأنصباء. وعن رجل له عبد في ضيعته، [ فَ ] جاء رجل يريد أن يأخذ من مال س . يد العبد شيئًا فمنعه العبد، فأساء إليه الرجل وضربه، وأخبر العبد مولاه، فقال له مولاه: ارجع إلى ضيعتك فإن رجع إليك هو أو غيره وأراد أن يأخذ من عندك شيئًا فقاتله عن نفسك، ففعل العبد؛ يلزم الس . يد أم( 1) يلزم العبد؟ فقال: لا يلزم العبد ولا الس . يد بهذا القول شيء. وعن عبد لقوم في بلد من البلدان يعمل على نفسه برأي مولاه، واستأجره رجل من الناس وأطلعه نخله فهذف( 2) منها؛ ما يلزمه في ذلك العبد؟ قال: إذا كان برأي مولاه يعمل بالأجرة ويردّ الغل.ة وتلك مكسبته بطلوع النخل فلا شيء على من استأجره في ذلك. وعن رجل له عبد يخدمه وينفق عليه، ثُ . م يتركه يومًا ويستعمله ولا ينفق عليه؛ يجوز لأحد أن يستعمله ذلك اليوم ويعطيه الكراء أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن استعمله وأصاب العبد؛ يكون ضامنًا ما أصاب العبد أم لا؟ قال: من استعمل عبد غيره بلا رأيه ضمن. .« ما » 1) في (أ): كتب فوقها ) 2) أي: سقط منها. ) UE`````à``c 350 الجزء الرابع قلت: فإن.ه معروف بذلك أ . ن مولاه يستعمله إذا احتاج إليه، وإذا لم يكن له صنعة( 1) تركه يعمل على نفسه؟ قال: لا يَجوز إِ . لا بأمره، وإن تلف ضمن من استعمله. وعن عبد مملوك، مولاه يُخرجه لر . د الغل.ة وله ولد وهو في الحبس، منع الولد أن يُستعمل عَبْدُهُم بغير رأيهم؛ يجوز لي أن أستعمل ذلك العبد أم لا؟ قال: إذا علم أ . ن الأب أخرجه بر . د الغل.ة لم يلتفت إلى قول الابن / ولا منعه، وإن لم يعلم ذلك لم يَجز استعماله منع الابن أو سكت؛ / 258 لأ . ن الابنَ لا أمر له فيه ولا نهي. قلت: فإ . ن الابن يقول: إِن.هُ أشهد له به، وأنا فلا أعرف ذلك؛ هل يجوز لي استعماله على هذا الحال إذا منعه الولد؟ قال: إذا علم أن.ه للأب ولم يعلم زواله لم يلتفت إلى قول الابن في دعواه ح . تى يص . ح، وإن ارتاب في ذلك ترك الشبهة. وعنه: وأما المماليك فلا أيمان لهم. وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه فهو على قول أصحابنا: حرّ إن خرج من دار الشرك إلى دار الإسلام. وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك، فأسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه بعد. وإن أسلم ومولاه مشرك، ثُ . م خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن بعض: يترك في بلاد المسلمين ولا يردّ إليه، فإن طلبه س . يده ر ببيعه، فإن أسلم فهو أولى به. وهذا خلاف للأ . ول، والس . نة إن خرج إلينا ِ أُم .« أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ » : فهو ح . ر، وقال النبِيّ ژ لأهلِ الطائف 1) في (ب): ضيعة. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 351 قيل: فإن جنى العبد جناية ولم تقم بها ب . ينَة إِ . لا بإقرار العبد؛ هل يلزم الس . يد إقراره؟ قال: لا. فهل على الس . يد يَمين بأ . ن عبده ما جنى هذه الجناية؟ قال: عليه اليمين بأن.ه ما يعلم، فإن وجد في يد العبد سرقة يقرّ بها؛ هل يكتفي بإقراره ووجد أَن.هَا في يده؟ قال: لا؛ لأ . ن الذي في يده لمِولاه ح . تى يص . ح أَن.هَا سرقة. قال: فهل قال أحد من فقهاء المسلمين: إ . ن إقراره مع وجودها في يده يلزمه؟ قال: في الأموال لا. وأ . ما في الجناية فقد قال أبو حنيفة وغيره: يقبل إقراره وأتلف على الس . يد يد العبد بأربعة دراهم أو قيمتها إذا أق . ر ولم يقبل قوله في المال في سرقة دراهم. ما يقول الشيخ ف . رج الله عنه فيمن يَمرّ / 259 / علَى زنجي مَملوك فيقول له: مولاك في البيت، أو ادع لي مولاك، أو رأيت نفري( 1)، أو قِف لي ح . تى أسألك عن شيء، وإذا مررت على شيء فقل لغلامي يجبني، أو تلقاه في الطريق فتوافيه وتح . دثه؛ هذا جائز لمن يفعل هذا عند المماليك أم لا؟ الجواب: قال: لا يَجوز له شيء من ذلك إِ . لا سؤاله عن مولاه فجائز، ولا يرسله إليه. عن عبد زوّجه مولاه بِجارية قوم بأمرهم ثُ . م إن.ه باع العبد؛ هل يَجب عليه صداق، وهل تَبِين من الزوج؟ قال: على المولى الصداق في ثَمن العبد، إِ . لا أن يشترط على المشتري أ . ن الصداق في رقبة العبد، وأ . ما هي فلا تَبِين من الزوج وهي زوجته ما لم يطلّقها س . يده البائع أو المشتري. قلت: فإن أبرأ المولى الأ . ول بعد بيعه للعبد العبد[ ة ] لمواليها وأبرؤوه من ح . قها، ولم يعلم أ . ن المولى الأ . ول اشترط عليه؛ هل يكون ذلك خلعًا إذا برئ المولى الأخير لموالي العبدة نفس العبدة فأبرؤوه من ح . قها، ولم 1) في (ب): بقري. ) UE`````à``c 352 الجزء الرابع يعلموا أ . ن المولى الأ . ول اشترط عليه صداق الجارية عند بيعه له العبد، ولم يجعله في رقبته؛ هل يكون هذا خلعًا؟ قال: أما الأ . ول إذا باع العبد خرج الطلاق من يده إلى المشتري، ولا يلحقها برآنُه ولا طلاقه، والصداق عليه في ثَمن العبد. وأ . ما المشتري إذا أبرأ لس . يد العبدة نفسها وأبرأه من ح . قها فإ . ن ذلك تطليقة عند أصحابنا، وتَخرج منه بتطليقة واحدة. ولا طلاق ولا إيلاء ولا ظهار للعبد إِ . لا بإذن مولاه. وإذا أذن له فآلى من امرأته فأجلها في ذلك شهران. وقال قوم: أربعة . أشهر كما قال الله 8 وإذا ظاهر بإذن مولاه كان ظهارًا، / 260 / إن كفر في مال مولاه ولا يطأ ح . تى يكفّر بإذن مولاه. وقال قوم: لا يلزمه. والرأي في أنّ الظهار يلزمه بإذن مولاه ويكفّر بإذن مولاه. أبو الحسن 5 : وأ . ما ما ذكرت في المماليك فهل يعطوا نفقاتهم من . ما يأكل أو حب أو تمر ِ دون الحب والتمر؟ فالمأمور به أن ينفق عليهم م حينئذ، ولا يتعمّد للرديء فينفق عليهم منه، وإن كان ذلك يشبعهم ولا ينقص عليهم لم ألزمه شيئًا، والله أعلم. قلت: رجل مشرك وله عبد مشرك، ثُ . م أسلما جميعًا، وكان العبد قد عمل في أي.ام الشرك لإنسان بأجرة، فَلَ . ما أسلما أخذها؛ هل يجوز له أخذها وأكلها؟ قال: نعم، إذا كان أجره حلالًا في الأصل، فأ . ما من طريق لعب أو غناء أو عصير خمر فلا يجوز. وقال في استعمال العبد: من طلوع الفجر إلى العتمة، كذلك عند أصحابنا، إِ . لا من كانت له صنعة( 1) في الليل يعملها ويستريح بالنهار فهو 1) في (ب): ضيعة. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 353 كذلك يستريح بالنهار قدر ما يعمل في الليل. وأ . ما الحكم فمن الفجر إلى العتمة. قلت: فهل عليه أن يقيله في النهار في الح . ر؟ قال: لم أسمع ذلك واجب، وكذلك إن فعل ذلك أحسن في الملكة. فإن كان له صنعة يقيل في مثل ذَلكَِ؟ قال: لا. ومن أثر: عن رجل وجد عبدًا لرجل فا . را فأخذه ليردّه إلى س . يده، فذهب العبد من يده؛ فمن الفقهاء من يوجب عليه الضمان، ومنهم من لم ير عليه ضمانًا؛ لأن.ه فعل معروفًا. ع . من ضرب العبد؟ قال: يستحلّ العبد وس . يده جميعًا، وأرش الضرب يعطيه الس . يد. ومن أثر: عن رجل زوّج غلامه بح . رة فهرب الغلام، فقالت الحرة للمولى: إ . ما أَبرِئ لي نفسي من غُلامك أو أنفق عليّ واكسني؟ قال: ذلك للح . رة على مولى الغلام. وعن مَملوك أَبَق / 261 / وترك امرأته بغير نفقة؟ قال: يطلّقها مولاه وتعتدّ وتزوّج إن شاءت. رجل اشترى رجلًا من السوق وسأله فزعم أنه مملوك، ثُ . م علم بعد أَن.هُ حرّ لا يقدر على الذي باعه؟ قال: لا يُملك إذا علم أَن.هُ حر، ولكن للمشتري أن يستسعيه إن لم يقدر على من باعه؛ لأن.ه أق . ر بالعبودية وهو رجل( 1). وقال أبو أيوب: إذا كان صغيرًا لا يستسعى. 1) في (أ): حرّ. ) UE`````à``c 354 الجزء الرابع وعن نذر العبد: فقال: إن لمواليه ألّا يتركوه إن شاؤوا، إِ . لا أن يكون نذر معروف لا يدخل عليهم منه ضرر. عن عبد له مال؛ أيزكيه؟ قال: نعم، وإن كره مواليه. وعن المملوك يحجّ بإذن مواليه؛ أتجزئ عنه تلك الحجة إذا عتق؟ قال: يستحب أن يحجّ أيضًا إذا عتق وأطاق ذلك. فقيل: إن كان له مال وهو مملوك؛ أيجوز له أن يستأذن مواليه في الحج؟ قال: إن شاء فعل، ولمولاه إن شاء منعه. وعن عبد يصل.ي بقوم مضطرين؟ قال: لا بأس. ومن أثر: رجل قال لعبده: اذهب فتز . وجْ، | فذهب العبد فتزوج | بمهر أكثر من ثمنه؛ هل يجوز عليه ذلك؟ أرأيت إن قال: اذهب فتز . وج وكل شيء تز . وجت به فهو عل . ي، فتز . وج بمهر أكثر من ثَمنه؛ هل يجوز على الس . يد؟ فقالا جميعًا: أ . ما الذي قال لعبده: اذهب فتز . وج؛ فإنما هو في ثمنه إذا أذن له بالتزويج. وَأَ . ما الذي قال له: اذهب فتز . وج فكلّ شيء تز . وجت به فهو عليّ، فتز . وج بِمهر أكثر من ثمنه؛ فهو على الس . يد ماض، ويغرم الفضل بعد الثمن، غير أ . ن هاشمًا قال برأيه ولم يحضر مسبّح: إن تَزَ . وجَها بأكثر من صدقات نسائها لم أُغ . رمه الس . يد. وعنه: إن قال له: اذهب فاشتر وبِع فلزمه أكثر من ثَمنه؛ أرأيت إن أعتقه من بعد التزويج والبيع؛ على مَن حقّ المرأة وحقّ من اشترى متاعه، في نفس العبد / 262 / أم على الس . يد؟ أرأيت إن مات العبد، على من هذه الحقوق؟ فقال هاشم: إذا قال له: اذهب فتز . وج ثُ . م أعتق؛ أ . ن الصداق على العبد المعتق إذا عتق. باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 355 وقال: إن باعه من بعد أن أذن له أن يتز . وج؛ فالمهر على البائع، وحقوق الناس التي قال: كلّ شيء اشتريت فهو عليّ. وإذا قال أيضًا: اذهب فاشتر وبع؟ فقال: على الس . يد الحقوق إذا مات العبد أو أعتقه أو باعه. وكذلك في كلّ هذا على الس . يد الآمر إذا باعه أو أعتقه أو مات، وقد أذن له بالتزويج أخذ منه المهر من ساعته، إن شاء أعطى ثل ثَمنه. ِ ثمنه، وإن شاء أعطى م قلت: فإذا قال له: اشتر وبع؟ فكأني رأيته يقول: هو في ثمنه، ثُ . م قال: لا أدري. وعن رجل له أمة زوّجها من رجل، ثُ . م إ . ن الس . يد أراد أن يبيع أمته لرِجل آخر يخرج بها، فكره الزوج ذلك؟ فقالا( 1) جميعًا: ليس للزوج ذلك، وللرجل أن يبيع أمته. عن رجل غريب اشترى أمَة من رجل، ثُ . م أراد المشتري حمل أمته، فكره الزوج الأمة( 2) أن يحملها المشتري؛ هل للزوج أن يمنعه؟ فليس للزوج ذلك إن شاء اتبع امرأته. عن رجل له أمة فزوجها برجل، أراد س . يد الأمة أن يؤجرها في بلد آخر، فكره الزوج أن تخرج من بلده؛ هل للزوج ذلك؟ فليس للزوج ذلك. ومن كتاب: جاء الحديث عن النبِيّ ژ أَن.هُ آخر عهده إلى أُ . مته، وآخر ا . تقُوا اللهَ فِي الصلَاةِ، وفيمَا » : وص . يته إي.اهم عند خروجه من الدنيا أن قال .(3)« مَلَكَت أَيمانكُم 1) في (ب): +لا. ) 2) في (ب): إِ . لا. ) .«... ال . صلَاةُ وَال . زكَاةُ وَمَا مَلَكَت اليَمِينُ » : 3) سبق تخريجه فِي حديث ) UE`````à``c 356 الجزء الرابع (2)« ال . ضعيفَين » : 1). وقيل )« أوصَى بِالأسيرَين خَيرًا » وروي أَ . ن النبِيّ ژ يعني: الزوجة والمملوك. ثلاثةٌ خَصمُهُم اللهُ يوم القيامَة: يتيم أُكلَِ ماله ظلمًا، » : وروي أَن.هُ قال 3)؛ ثُ . م )« وامرأة / 263 / ظُلِمت صداقها، وعبدٌ ضربه مولاه بغير ذنب أطعموهم م .ِ ما تأكلون، واكسوهم م .ِ ما تلبسون فإنهم لحوم » : قال ژ 4). فقال )« ودماء، إن أطاعوكم فاستخدموهم، وإن عصوكم فبيعوهم عمر بن الخط.اب 5 : فإن كان مملوك سوء يا رسول الله؟! قال ژ : جلدًا ثلاثًا، فما زاد على » : قال: ما الأدب يا نبيّ الله؟ قال .« أ . دبه يَا عمر » .(5)« ذلك ففيه القصاص وقال له رجل: يا رسول الله، إن عبدي يسيء كلّ يوم، فكم أعفو عنه؟ .(6)« سبعين م . رة » : فقال له وروي عنه ‰ أَن.هُ قال لفاطمة صلى الله عليهما حين أخدمها غلامًا: 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه الطبراني في الكبير، عن إسماعيل بن راشد من حديث علي بن أبي طالب عن ) والله الله في » : وبلفظ ،« أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم » : النبي ژ بلفظ وهو جزء من حديث طويل، ر 168 . والهيثمي، عن عوانة بن الحكم من ،«... الضعيفين .143/ حديث علي عن النبي ژ ، 9 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) فإنهم لحوم ودماء، » : 4) رواه عبد الرزاق عن عبد الرحم.ن بن يزيد عن أبيه بمعناه، دون ذكر ) 440 . والبيهقي عن / باب ما ينال الرجل من مملوكه، 9 ،« إن أطاعوكم فاستخدموهم .36/ عبد الله بن عمرو بمعناه، باب ما روي فيمن قتل عبده، 8 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 357 هذا يَكفيكم السقاء ويكفيكم » : 1). وقيل: إِن.هُ قال )« لا تك . لفيه ما لَا يطِيق » الطحن، استوصوا به خيرًا ولا تضربوه، فإ . ني أُمِرت أن لا أضرب أهلَ .(3)« حُسنُ الملكة يُمْنٌ » : 2). وقال )« الصلاة بلغنا أن عبدًا مملوكًا لبعض من مضى يقال له: صهيب، وكان يعمل لمولاه بالنهار ح . تى إذا كان الليل بات مصليًا وباكيًا، فاستيقظ به مولاه ذات ليلة وهو يسمع بكاءه وانتحابه. فقال له: ألَا تنام يا صهيب، قد قتلت نفسك بذوب الليل والنهار؟ فيقول: إن الله جعل الليل سكنا، وقد كنت في عملك بالنهار، وإن صهيبًا إذا ذكر الج . نة هاج حزنه، وإذا ذكر النار ذهب نومه، يخشى أن تفوته هذه ويقع في هذه. مَن رَحِم اليتيمَ والأرملة وأشفق على مملوكه نشر الله » : عن النبِيّ ژ قال .(4)« عليه رحمته أوصاني جبريلُ بمِا ملكتْ اليمينُ( 5) ح . تى ظَننت أن » : عن النبِيّ ژ قال .(6)« سَيجعل لَهم أجلا ثُ . م يعتقوا للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما » : 1) لم نجده بهذا اللفظ، وروي بلفظ ) رواه مسلم عن أبي هريرة، باب سنان المملوك مما يأكل وإلباسه...، ر 1662 . والبيهقي .« يطيق .6/ مثله، جماع أبواب نفقة المماليك، 7 باب ما على مالك المملوك من طعام...، 8 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) حسن » : 386 . ورواه أبو داود عن رافع بن مكيث بلفظ / 3) ذكره المناوي بلفظه بغير إسناد، 3 ) . باب في حق المملوك، ر 5162 ،« الملكة نماء وسوء الخلق شؤم ثلاث من كن فيه ستر الله عليه » : 4) لم نجده بهذا اللفظ، وقد روى الترمذي عن جابر نحوه بلفظ ) .656/ باب 4 ،« كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك .« أوصى... اليمنى » :( 5) في (أ ) أوصاني حبيبي جبريل ‰ برفق المملوك حتى ظننت أن » : 6) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) . باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، ر 684 ،«... ابن آدم لا يستخدم أبدًا ¥ƒ.ëdG UEàc 361 UE`H QE``é`dG »a 26 عن ابن ع . باس: الجار المسلم الذي بينك / 264 / وبينه قرابة فله ثلاثة يعني: . x w . ، حقوق: حقّ القرابة، وحقّ الإسلام، وحقّ الجوار جارك من قوم آخرين له ح . قان: حقّ الجوار، وحقّ الإسلام. .( وجار لك له حقّ واحد [وهو الجار] من غير دِينك، له حقّ الجوار( 1 يعني: الرفيق في السفر والحضر. . z y . . } | . الضيف ينزل عليك أن تحسن إليه وتعرف له ح . قه إذا كان آخاك في الدين وجاءك مختارًا فأحسن إليه واعرف ح . قه. . { ~ ے . (النساء: 36 ) يعني: الخدم والذي ملكت يمينك والراعِي يُسأَل عن » : أمرك الله بالإحسان إلى هؤلاء جميعًا وأداء الحقوق. قال .« رعيته يوم القيامة مَا زَالَ جبرائيل ‰ » : جابر بن عبد الله الأنصاري: أن نب . ي الله ژ قال 2). كذلك وجدت )« يُوصِيني باِلجَارِ ح . تى ظَنَنْتُ أَ . نهُ سيُوَ . رثُهُ كَالوَلَد منِ والدهِ . عن أبي الحسن 5 .« وجار لك من غير دينك له حقّ واحد: حق الجوار » : 1) كذا في النسختين ولع . ل الأوضح أن يقول ) 2239 . ومسلم، /5 ، 2) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب الوصاءة بالجار...، ر 5668 ) .2025/4 ، مثله، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، ر 2624 UE`````à``c 362 الجزء الرابع .(1)« الجارُ قَبلَ الدارِ، والرفيقُ قبل الطريق » : من كتاب آخر: قال النبِيّ ژ وقال الشاعر: يَقولونَ قَبل الدارِ جارٌ مُوافق وَقَبلَ الطريق ال . نهج أُنسُ رَفيق أسِهِ ( فَقُلتُ وَنَدمانُ الفَتى قَبلَ كَ وَما حَ . ث كَأسُ القوم غير صَديق( 2 أَقرَبهُمَا » : قالت له ژ عائشة: إ . ن لي جارين | فإلى | أي.هما أهدي؟ فقال لها .(3)« منِك بَابًا ومن كتاب: قيل: أش . ر الناس لبيت أهله، وأزهد الناس في العالم جيرانه. ما زال النبِيّ ژ يوصي بالجار ح . تى ظن . نا أَ . نهُ يورث الجارَ من » : وقيل .(4)« جاره وقيل: الجوار إلى أربعين بيتًا، كلّ بيت كان أقرب كان حقّه أوجب. وقيل: من ح . ق الجوار أن تَحتمل الأذى لجِارك في داب.ته وجميع أشيائه( 5)، ولا تُشرف عليه في البناء، ولا يكن مع صب . يك شيء يؤذِي صب . يه. 1) رواه الطبراني في الكبير، عن رافع بن خديج عن أبيه عن جده بلفظه، ر 4379 . والديلمي ) ،« وفيه أبان بن المحبر وهو متروك » : عن علي بن أبي طالب بلفظه، 2624 . قال الهيثمي .164/ مجمع الزوائد، 8 2) البيتان من الطويل لمحمد بن عبد الرحم.ن العطوي (ت: 250 ه) في تَخيّر النديم في ) وبلفظ: .« مجاور » بدل « موافق » : ديوانه؛ (الموسوعة الشعرية). وفي الجمهرة والتذكرة بلفظ 56 . بهاء / انظر: العسكري: جمهرة الأمثال، 1 .« كأس القوم غير » بدل « كأس المرء مثل » 76 (ش). / الدين الإربلي: التذكرة الفخرية، 1 3) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب أي الجوار أقرب، ر 2140 . وأبو داود عن ) . عائشة بلفظ قريب، باب في حق الجوار، ر 5155 .«... مَا زَالَ جبرائيل ‰ يُوصِي بِالجَارِ » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) 5) في (ب): أسبابه. ) باب 26 : في الجار 363 مَا زَالَ حبيبي جبرائيل » : ومن كتاب: / 265 / بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال ما منِ » : وبلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال .« يُوصِيني باِلجَارِ ح . تى ظَنَنْتُ أَ . نهُ سيُوَ . رثُهُ امرئ باتَ وجاره طَاوٍ وعَلِم به ولم يُطعِمه إِ . لا كان بَريئًا م . ني وأنا بَريءٌ .(1)« منه .(2)« نهَى رسول الله ژ أن يَبولَ الرجل في أصل جِدَارِ جاره » : ومن كتاب ألا من كان » : ولقد غزا رسول الله ژ غزوة، فَلَ . ما بلغ المنزل نادى مناديه ما آذيت جارا لي [ قط ] غير أني » : فقال رجل ،« مؤذيًا لجاره فلا يصحبنا .(3)« لا تصحبنا » : فر . ده رسول الله ژ قال ،« كنت أبول في أصل جداره نهى رسول الله ژ أن يص . دق الرجل ولده وامرأته على جاره، أو أن » و .(4)« يص . دق الرجل ولده السفيه على جيرانه ومن كتاب مجبر بن محبوب عن محمود الخراساني( 5): وفي جيران اجتمعوا على جار لهم رجل سوء، فرفعوه إلى السلطان وطلبوا إخراجه من جوارهم؛ هل يسعهم ذلك وأن يشتروا منزله من غير رضى منه؟ فأرى أن « ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه » : 1) رواه ابن أبي شيبة عن ابن ع . باس بلفظ ) .28/ دون ذكر بقية الحديث، ر 30359 . والطحاوي عن ابن ع . باس بمعناه، 1 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر بمعناه، ر 9479 . وعبد الله أبو بكر القرشي: مكارم ) فقال رجل: يا رسول الله إني بلت في أصل جدار جاري. ...» : الأخلاق، عن ابن قدامة بلفظ وفيه يحيى بن عبد الحميد » : خير الجيران عند الله، ر 331 . قال الهيثمي ،« قال: لا تتبعنا .170/ مجمع الزوائد، 8 ،« الحماني وهو ضعيف 3) انظر تخريج الحديث الذي قبله. ) 4) لم نجد من رواه بهذا اللفظ. ) 5) نقل النامي في رسالته: أَ . ن المصادر الإباضية تذكر شخصًا باسم: محمود بن نصر ) الخراساني سجل العقيدة الإباضية عن طلبة أبي عبيدة مسلم. انظر: دراسات عن الإباضية، . هامش 2، ص 133 UE`````à``c 364 الجزء الرابع يتق . دموا إليه أن اشترِ م . نا فنتحول عنك أو نشتري منك فتتح . ول عنا أو تدع الشر، فإن أبى فلا أرى بأسًا أن يشتروا منزله بما يسوى ولا ينقصوه ويخرجوه من جوارهم. مالك بن غ . سان: وعن رجل له جيران يشربون نبيذ الج . ر، ويشربون ذلك مع اللهو، ولا يستطيع أن ينكر عليهم بيده ولا بلسانه؛ أيجزئه الإنكار بقلبه، أم يتحول عن منزله؟ إن لم يفعل يكون آثمًا أم لا؟ فقد قالوا: لا بد له أن ينكر، ومن قدر أن ينكر بيده أنكر بيده، ومن لم يقدر بيده فبلسانه، ومن لم يقدر بلسانه أنكر بقلبه، وليس عليه أن يتح . ول عن منزله إذا كان منكرًا على ما وصفت. قلت: إن كان يمكنه أن / 266 / ينكر عليهم بلسانه إِ . لا أنهم لا يقبلون قوله ويستهزئون به؟ فإذا أنكر عليهم بلسانه فقد أعذر إلى الله، فإن قبلوا 3 2 وإ . لا فهو سالم إن شاء الله، وقد قال الله تبارك وتعالى : . 1 .( 5. (الأعراف: 164 4 ومن أثر عن أبي المؤثر: قال مُح . مد بن محبوب: ليس من ح . ق الجار أن تك . ف عنه أذاك، ولكن من ح . ق الجار أن تَحتمل أذاه. قال أبو المؤثر: وقد يكون ذلك فيما يُمكن فيه الاحتمال. وقال الو . ضاح بن عقبة: إذا اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإ . لا فأنله منها، وإذا طبخت قدرًا فأَخف رائحتها عن جارك وإ . لا فأنله منها. إل.هي أذهبت ولدي وبصري » : وقد ذكر لنا: أن نب . ي الله يعقوب ‰ قال وع . زتي وجلالي إن.ي أرحمك ورادّ ولدك » : فأوحى الله إليه .«( فما رحمتني( 1 وهذه الكلمة لا تصدر من مؤمن؛ فكيف تصدر من نبي أو « فما رحمتني » : 1) كذا في النسخ ) ولي من أولياء الله تعالى العارفين به وبقدره؛ لأنها جرأة على الله وغمط لمِا أنعم عليه من = باب 26 : في الجار 365 وبصرك عليك، ولكن بلوتك بهذه البلية؛ لأنك شويت جملًا فوجد جارك .« رائحته فلم تطعمه قيل: وكان يعقوب ينادي مناديه: ألَا من كان مفطرًا فليتغ . د مع آل يعقوب، وإذا كان المساء نادى مناديه: ألَا من كان صائمًا فليفطر مع آل يعقوب؛ فر . د الله ولده وبصره كما وعده، والله أصدق وعدًا وأوفى عهدًا، والحمد رب العالمين. وقال أبو المؤثر: وكفّ الأذى عن الجار وإن كان مجوس . يا. أبو مُح . مد قال: قيل: يا رسول الله، ما حقّ الجار على جاره؟ قال [ ژ ]: إن استقرضَك فأقرضتَه، وإن دعاكَ أجبتَه، وإن مرضَ عدتَه، وإن استعان بكَ » أعنتَه( 1)، وإن أصابتهُ ش . دةٌ ع . زيتَه، وإن أصابه خيرٌ ه . نأتَه، وإن ماتَ شهدتَه، .(2)« وإن غابَ حفظتَه، ولا تؤذيه أبو مُح . مد: إ . ن الجار والرحم والصاحب يكون حكمهم في الإنكار عليهم كحكم سائر الناس. وعن ح . د الجوار / 267 / قال: إذا كانوا أربعين منزلًا قريبة من بعضها بعضًا. وقال بعض: إذا كانوا يتقابسون النار بعضهم من بعض. رحمات، وهذه الروايات لا أخالها إِ . لا أَن.هَا من وضع اليهود المفترين علَى الله وعلى أنبيائه ومن دسائسهم المسمومة، فليحذر منها، ولا يجدر بالمسلم ذكرها والمرور عليها إِ . لا والتعليق عليها، فلينتبه، والله أعلم. 1) في (ب): وإن استغاث بك أغثه. ) 2) رواه الطبراني في الكبير، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه، ر 1014 . والبيهقي ) . في شعب الإيمان مثله، باب في إكرام الجار، ر 9561 = UE`````à``c 366 الجزء الرابع وعن جار سوء في هجره صلاح لجاره لدينه ودنياه؛ هل يجوز هجره؟ فقال: جائز هجره بغير ن . ية لترك الفرض ولا يريد أذى من الهجر فيكفر. الجيرانُ ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من » : قال رسول الله ژ له حقان، ومنهم من له حقّ [ واحد ]؛ فالذي له ثلاثة حقوق: حقّ الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وأ . ما الذي له حقان: فحقّ الإسلام وحقّ الجوار، .(1)« وأ . ما الذي له حقّ واحد فهو الكافرِ له حقّ الجوار أبو الحسن 5 قلت: الرجل يطبخ طبيخًا فيهيج على جيرانه ولم يطعمهم؛ يلحقه إثم أم لا؟ قال: قد قيل: إن ذلك من ح . ق الجوار، وقد روي في ذلك روايات عن رسول الله ژ . يا رسول الله، إنّ لي جارين فإلى أي . هما أهدي » : وعن عائشة أَن.هَا قالت 2) والله أعلم بص . حة هذه الرواية )« إلى أَقربهما منك بابًا » : ‰ فقال «؟ إليه والأخبار. وع . من يكون له جار يؤذيه؛ يجوز له أن يدعو عليه بالفقر والموت أم لا؟ قال: المنافق جائز أن يُدعى عليه، ولا يجوز أن يدعى على المؤمن. ومن بعض كتب نسب الإسلام: ومن الإسلام كفّ الأذى عن الجار وإن كان مجوس . يا. ومن أثر: ذكر الو . ضاح بن عقبة: عن الحواري قال: كتبت لمِحبوب جوابًا إلى أهل خراسان: أ . ن الجيران أربعون بيتًا. 1) رواه البيهقي في شعبه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، باب في إكرام ) .171/5 ، الجار، ر 9560 . وابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال مثله، ر 1327 2) سبق تخريجه بهذا اللفظ. ) باب 26 : في الجار 367 أبو الحسن 5 : ومن طلع على سقف منزله ليصلحه أو لحاجة وله جيران؛ هل عليه أن يصيح بِجيرانه أنه يطلع ويستأذن أم ليس عليه ذلك؟ قال: إذا كان يشرف عليهم فالواجب عليه أن يستر، وما يجب / 268 / أن يصيح بهم( 1) فلا يحكم بذلك، ولكن يؤمر أن يفعل ذلك لأن يستر، وأ . ما الحكم فواجب أن يستر، والله أعلم. وفي (ب): عليهم. .« عليهم خ بهم » :( 1) في (أ ) 368 UE`H .E`MQC’G ..°U »a 27 ابن ع . باس عنه أَن.هُ قال: وجد في مقام إبراهيم كتاب مكتوب قيّد( 1) بالعبرانية: إنّي أنا الله ذو ب . كة خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من أسمائي، فمن وصلها » وقال: أعظم حقوق ذوي الأرحام حقّ الوالدين. .« وصلته، ومن قطعها بتته .( 8 . (النساء: 1 7 6 5 4 3 . : ومن كتاب: قال الله 8 لَ . ما خلق الله الرحم قال الله | تعالى |: أنا الرحم.ن الرحيم، » : وقال النبِيّ ژ شققت لك اسمًا من أسمائي ليتعاطف بك العباد، وع . زتي وجلالي لأكرم . ن من أكرمك، ولأقطع . ن من قطعك؛ وكذلك أصنع بمن ضيّع وصيّتي وتهاون .(2)« بحقي هي شِجْنَة » : ومن كتاب غريب الحديث( 3): عن النبِيّ ژ : في الرحم قال 4). قال أبو عبيد: يعني: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. )« منِ الله 8 1) في (ب): فيه. ) 2) رواه أبو داود عن عبد الرحم.ن بن عوف بمعناه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ) ر 1457 . وأحمد، عن أبي هريرة نحوه، ر 10260 .209/ 3) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) ،« مُ شِجنَةٌ، فَمَن وَصَلَهَا وَصَلتُهُ، وَمَن قَطَعَهَا قَطَعتُهُ ِ ال . رح » : 4) رواه البخاري عن عائشة بلفظ ) نَ ِ مُ شِجنَةٌ م ِ ال . رح » : كتاب الأدب، ر 5989 . والترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ فِي البر والصلة، ر 2049 . وشجنة بض . م الشين وكسرها. ،«...ِ ال . رحمَن باب 27 : في صلة الأرحام 369 منه إِن.مَا هو تَمسّك « الحديث ذو شجون » : وقال أبو عبيد: وكأنّ قولهم بعضه ببعض. وقال غيره من أهل العلم: يقال هذا شَجَر متَشَجّن: إذا الت . ف بعضه ببعض، وهو من هذا. ومن كتاب يقال: رحم واشجة؛ أي: مختلطة. ،« الإيمانُ باللهِ » : قال «؟ أ . ي الأعمالِ أح . ب إلى اللهِ » : قيل: سئل النبِيّ ژ قيل له: ثُ . م مه يا رسولَ ،«ِ صلةُ ال . رحم » : قيل: ثُ . م مه يا رسولَ الله ژ ؟ قال .«ِ ث . م الأمرُ بالمعروفِ وال . نهيُ عن المنكر » : اللهِ؟ قال قيل له: ثُ . م مه يا .« الكفرُ باللهِ » : إلى اللهِ؟ قال ِ قيل له: فما أبغضُ الأشياء الأمرُ » : قيلَ له: ثُ . م مه يا رسولَ اللهِ؟ قال ،«ِ قطيعةُ الرحم » : رسولَ اللهِ؟ قال /269/ .(1)« بالمنكر وال . نهيُ عن المعروفِ اللهم اقطع من قطعني، وصل » : وقيل: صلة الرحم متعل.قة بالعرش تقول .« من أراد قطعه فحفظني فيك فوصلني، والفضل العظيم لمن يصل من قطعه قال: سنّ في صلة الوالدين سُنّتين، وفي صلة الرحم سُنة. أوصاني رسول الله ژ أ . ن أصلَ رحمي » : أبو المؤثر: يقال إ . ن أبا ذر قال .(2)« ولو أدبَرَتْ 1) رواه أبو يعلى عن رجل من خثعم بمعناه (دون ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ) ر 6839 . والمنذري: الترغيب والترهيب، عن رجل من خثعم بمعناه، الترغيب في صلة .151/ الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها، ر 3796 . وانظر مجمع الزوائد، 8 2) رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظ قريب، ذكر ژ بصلة الرحم وإن قطعت، ر 449 . والبزار ) . مثله، ر 3966 UE`````à``c 370 الجزء الرابع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » : ومن كتاب: قال: قال رسول الله ژ فليصل رحمه مقبلة ومدبرة، ويَقُلْ خيرًا فَيَغْنَم، وَيسْكُتْ عن ش . ر فَيسلَمْ، وْليُكْرمِ ضيفَه، وجائزة الضيف يوم وليلة، وأتم الضيافة ثلاثة أيّام، وفوق .(1)« ذلك صدقة. ولا تؤذينّ الجار أصلحُ الخير ثَوابًا [ الب . ر وَ ] صلةُ الرحِم، وأسرعُ الشرّ عقوبة » : وقال ژ .(2)«[ البغي [ وقطيعة الرحم ومن آخر: قلت: فهل للرجل أن يَمنع امرأته أو بنته من وصول رحمها في وقت ذلك؟ قال: لا. والصلات للأرحام مختلفة، فإن منعها جميع الصلات لأرحامها لم يجز له. وإن منعها بِزَوْرِها إليهم، وأباح لها صلتهم بالهدي.ة إليهم أن تبعث بها إليهم أو توصلهم السلام؛ فذلك له أن يمنعها أن يتردد إذا كان ذلك المنع هو ستر المرأة في بيتها كان أفضل لها، وعليها هي أن تعتقد صلتهم وتوصلهم سلامًا، وتعطيهم شيئًا من الهدايا وقد وصلتهم، وليس له منعها من ذلك. .(3)«ِ بُ . لوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 1) لم نجده مجموعًا بهذا اللفظ، وَإِن.مَا روي متناثرًا في أحاديث مختلفة، منها ما رواه ) الضيافة ثلاثة أيام جائزته، قيل ما » : البخاري عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة بلفظ جائزته قال يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله باب حفظ اللسان...، ر 6111 ، ر 5787 . والطبراني ،« واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت . في الكبير عن أبي أمامة نحوه، ر 7706 . ر 4202 . والطبراني في الأوسط نحوه، ر 11439 ،« أسرع الخير » : 2) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظ ) 226 . وأخرجه الهيثمي /6 ، 3) رواه البيهقي فِي الشعب عن سويد بن عامر بلفظه، ر 7972 ) رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو » : عن ابن ع . باس بلفظه، وقال .152/8 ،« ضعيف باب 27 : في صلة الأرحام 371 أبو مُح . مد 5 : ح . ث الله تعالى على صلة الرحم فقال جل ذكره : 8 . (النساء: 1) أي: ات.قوا ح . ق الله عليكم، وات.قوا 7 6 5 4 3 . حقّ الأرحام، والله أعلم. وهذا القول منه ‰ ؛«ِ بُ . لوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » : وقال رسول الله ژ 270 / ح . ثا وترغيبًا؛ لأَ . ن الأرحام والصلة لهم، والله أعلم. / 1). وروي )« لا يُلَامُ المرءُ على ح . ب قَومهِ » : وروي عن النبِيّ ‰ أَن.هُ قال .(2)« تع . لمُوا من أنسابكِم ما تصلون به أَرحامَكُم » : عنه أَن.هُ قال وقال: صلةُ الأرحام فريضةٌ تاركُها هالكٌ. وسألته: عن صلة الرحم: هل تعرف فيها ح . دا؟ قال: لا، ويكون على النية والوصول إذا قدر متى كان. قلت: فالصلة على من قدر بِماله ونفسه؟ قال: نعم، إذا استطاع ذلك، وَإِن.مَا يجب عليه في ماله إذا خاف عليهم أن يهلكوا جوعًا. وع . من له أرحام عاجز عن الوصول إليهم وهو يدين بالوصول إليهم، إِ . لا أَن.هُ يَمنعه الشغل عن ذلك؟ فقال: إذا كان على ن . ية الوصول إليهم وهو مُشتغل فإن.ه جائز له، ما لم يقطع الن . ية عن الوصول إليهم. . ر 6561 ،«... لا يلام الرجل » : 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بن مالك بلفظ ) 152 . وقال / والهيثمي: مجمع الزوائد مثله، باب في من يحبه أيضًا ويبغضه أو يسبه، 9 ثم لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا سليمان بن بلال، ولا عن » : الطبراني .« سليمان إلا يحيى بن حسان، تفرد به محمد بن أبي غسان عن أبيه 2) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظه، باب ما جاء في تعليم النسب، ر 1979 . وأحمد مثله، ) .« وهذا حديث غريب من هذا الوجه » : ر 8855 . قال أبو عيسى UE`````à``c 372 الجزء الرابع قلت: فهل يكون في هذا أَجَل لمِن عجز عن الوصول؟ فقال: لا أجل . للأرحام في هذا، وَإِن.مَا هذا حقّ الله 8 :. 8 7 6 5 4 أبو الحسن 5 : قال الله تعالى: . 3 ح . قها فلا تقطعوها وصِلوها، . : ; > = واتقوا الله بِح . قه والأرحام بِ .( < . (النساء: 1 U T S R Q P O N . : وقد ذ . م الله مَن قطعهم فقال ( مُح . مد: 22 23 ) . _ ^ ] \ [ Z Y . W V فأوجب عليهم اللعنة عند قطيعة الرحم. وصلة الأرحام فريضة واجبة، وبرّ الوالدين أعظم من صلة الرحم، فمن بُ . لوا » : ع . ق والديه أو قطع رحمه فقد ركب نهي الله وترك أمره؛ قال النبِيّ ژ .«ِ أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام ع . من أبغضوه أرحامه وحقّروه وقدحوا في دمه وعزموا على إجلائه من البلد فتوغّر قلبه عليهم وهجرهم وهم منافقون مستحلون( 1)؛ أيجوز له ذلك أم يجيئهم وهو / 271 / صاغر وهم يريدون قتله؟ قال: إ . ن الله ورسوله قد أمر صِلْ » ( بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتهم بوصف يطول تعديده، وفي الرواية( 2 3). فالذي أراه لهذا الرجل إن أمن على دمه )« مَنْ قَطَعَكَ، وَاعْفُ عَ . منْ ظَلَمَكَ أن يصل أرحامه ويعينهم ويعف عنهم، وإن لم يأمن على دمه فيلاطفهم برسالته، ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو هدية يسكن بها أنفسهم، وهي أفضل الصلات. 1) في (ب): مستخلفون. ) ولعل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ،« والرواية أنك » : 2) في النسخ ) 3) رواه البيهقي في شعبه، عن أنس بلفظه، ر 7724 . وأحمد عن عقبة بن عامر، مع زيادة، ) . ر 16810 باب 27 : في صلة الأرحام 373 وفي بعض .«ِ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وفي الرواية أَن.هُ قال [ أي: الله ]: ،« إ . ن الرحمَ شكَت إلى الله 8 » : الحديث 2)، فلي . تق الله هذا الرجل ويصل رحمه. )«ِ أصِل( 1) من وصَلَك،ِ وأقطَع من قَطَعك » من كان قاطعًا » : وقد رأيت في بعض الرواية: أ . ن رسول الله ژ قال «؟ ما لَك » : فخرج رجل من عنده ثُ . م رجع إليه، فقال له ،« لرحمه فلَا يَصحبنا ،(3)« فس . ر ذلك النبِيّ ژ » ، قال: كنت مصارمًا لرحم لي فوصلت إليه فأعتبته Q P O N . : ولا أحفظ القول الذي ر . د عليه. وقد قال الله تعالى ^ ] \ [ Z Y . W V U T S R _. (محمد: 22 23 )، فلا ينبغي لأحد أن يدين بقطيعة الأرحام، وهي من الدين الذي يتعبّد الله به عباده. ومن كتاب الرهائن: وسألته ع . من حلف بالله وثلاثين ح . جة لا يصل رحمه، ولا يكل.مه؛ كيف يصنع ح . تى يسلم من قطيعته لرحمه؟ قال: الله أعلم، وكيف ما وصله حنث، إِ . لا أن يكون حلف لا يصله بقدمه فليصله بِمعروفه وهدي.ته وسلامه وب . ره، ولا حنث عليه. إن لم يقصد في الصلة إلى شيء فكيف ما وصله حنث، فالواجب / 272 / عليه صلة رحمه ولا يعتلّ بيمينه، وسل [عن] ذلك وانظر فيه. عن رجل له رحم مجاوره وهو يؤذيه؛ يلزمه له صلته وكلامه أم لا؟ قال: نعم، لا يجب أن يعتقد قطيعة رحمه، بل يجب اعتقاد صلته بما قدر عليه، ويعلم الله صدق إرادته. 1) في النسخ: صل. والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق ولمِا دلّت عليه السُنة أيضًا. ) . 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل، باب من وصل وصله الله، ر 5641 ) . ومسلم، نحوه، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ر 2554 .« إلا من كان مؤذيًا لجاره فلا يصحبنا » : 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وانظر معناه في حديث ) UE`````à``c 374 الجزء الرابع قلت: فإن وصله بسلامه وكلامه وماله فر . د ذلك؛ يبرأ أم لا؟ قال: هو إذا لم يعتقد قطيعته واجتهد في صلته برئ من ح . قه ولا ينوي قطيعته. فإن كان رحمه في بلد غير بلده؛ يلزمه الخروج إليه أم لا؟ قال: إن أمكن له ذلك كان أفضل له، وإن لم يمكن اعتقد صلته ووصله بسلامه ومعروفه. قلت: أكثر ما يجوز له | قطيعة | من الزمان كم؟ قال: إن كان في بلده أو غير بلده فلا أعلم أن في ذلك ح . دا محدودًا يوقف عليه، إِ . لا أنهم قالوا: يصله إذا مرض وإذا فرح، وإذا مات وصله بِما قدر عليه. وقال: على قول: صلة الأرحام إلى أربعة آباء، وأفضل الصلة صلة الهدايا، وأضعف الصلة أن ترسل إليهم بالسلام. وإذا وصلت بقدمك نيتك زيارتهم لله، فإذا سلّمت عليهم فقد وصلت. وليس لك نية اعتقاد قطيعتهم. 375 UE`H .gôégh ..à.°Uh .HGô.dG 28 ابن مَحبوب قال: صلة القرابة إلى أربعة آباء. من مات » : من بعض الكتب: نهى النبِيّ ژ عن الهجر، وقال من قال .(1)« مهاجرًا لأخيه فوق ثلاثة أي.ام | فالنار أولى به لا يَحلّ لمِسلم يَهجر أخاه فوق » : ومن كتاب: وبلغنا أن ال . نبِيّ ژ قال 2)، وقال: )« ثلاثة أ . يام |؛ فإن ماتا على صرامهما ذلك لم يجتمعا في الْجَ . نة .(3)« خيرهما ] البادئ صاحبه بالكلَام ]» لا يح . ل لمِسلم أن » : ومن كتاب القيني( 4): عن رسول الله ژ أَن.هُ قال 1) لم نجده بهذا اللفظ، وسيأتي الحديث الذي بعده بمعناه. ) 2) رواه أبو يعلى عن هاشم بن عامر الأنصاري بمعناه، ر 1557 . وابن حبان مثله، ذكر نفي ) . دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاث، ر 5664 3) رواه الربيع عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه، باب جامع الأداب، ر 697 . والبخاري، ) ،« لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث » نحوه، باب الهجرة وقول النبي ژ . ر 5727 4) لعله: عثمان بن عمرو القيني (ت: 225 ه) وقد سبقت ترجمته في ج 1. ولم نجد هذه ) الرواية في مصدر ذكر لمؤلف بهذا الاسم، وقد ذكرت هَذِه الرواية ببعض ألفاظها من حديث طويل في عدة مصادر، منها رواية ابن حبان في صحيحه، عن هشام بن عامر، كتاب الحظر والإباحة، باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر...، ر 5742 . وأحمد وابن المبارك والطيالسي وابن الجعد والحارث وغيرهم من رواة الحديث. UE`````à``c 376 الجزء الرابع يصارم مسلمًا فوق ثلاثٍ، / 273 / وأيّهما فعل فإ . نهما ناكبان عن الح . ق ما .(1)« داما على صرامهما، وإن ماتا لم يدخلا الْجَ . نة وللشاعر: ( تَلُومُ عَلَى الْقَطِيعَةِ مَنْ أَتَاهَا وَأَنْتَ سَنَنْتَهَا لل . ناسِ قَبْلِي( 2 ومن كتاب لابن داود الأصفهاني( 3) شعرًا: جُعلت لك الفدا من كلّ سوء على ما نأيت من بعد الدنوّ لقد أورثتني بالهجر شوقًا يؤ . رق مقلتي بعد الهدوّ فلا تَهجر أخاك بغير جُرم فإ . ن الهجر مفتاح السلوّ ( إذا هجر الصديق أخاه ظُلمًا فما فضل الصديق على العد . و( 4 تعرض أعمال بني آدم علَى الله عش . ية » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال من هجر » : 5). ويقال )« الاثنين، فلا ترفع فيه أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة أَ . يام .« أخاه سنة كان كسافك دمه .«... لا يحل لمسلم يهجر » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) البيت من الوافر لمحمد بن أبان اللاحقي يُخاطب أخاه إسماعيل. انظر: ابن قتيبة: عيون ) 317 (ش). / الأخبار، 1 297 ه)، وقد - 3) هو: مُحَ . مد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني، أبو بكر ( 255 ) سبقت ترجمته. 4) الأبيات من الوافر، لم نجد من ذكر البيتين الأولين أَ . ما الأخيرين فقد ذكرهما ابن داود ) 6 (ش) بلفظ: / الأصبهاني في كتاب الزهرة، 1 فلا تهجر أخاكَ بغيرِ ذنبٍ » فإ . ن الهجرَ مفتاحُ ال . سل . و « إذا كتمَ الخليلُ أخاهُ س . را فما فضلُ ال . صديق علَى العد . و 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 28 : القرابة وصلتهم وهجرهم 377 لا يح . ل لمِسلم أن يهجر أخاه فوق » : عن أبي أيوب أَ . ن النبِيّ ژ قال .(1)« ثلاث يلتقيان فيص . د هذا ويص . د هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ومن أثر: رجل مسلم هجر رجلًا فاسقًا أو امرأة فاسقة؟ قال: إذا كانوا ذوي قرابة فلا يهجرهم، وجيرانه فلا يهجرهم. . q p o n . : أبو الحسن 5 : قال الله تعالى (النساء: 36 )، والإحسان إلى ذي القربى أمر بصلتهم. وقد قيل: من ح . ق القرابة أن تصله إذا قطعك، وتعطيه إذا حرمك. . . .I I . . E. ولا تنفق في غير حقّ فَ الإسراء: 27 )، وك . ل نفقة في غير حقّ فهي تبذير على ما قالوا. ) . O . يا رسول الله، إنّ لي » : عن غيره: قيل: جاء رجل إلى النبِيّ ژ فقال أقاربَ يقطعُون وأصلُ، ويسيئُون( 2) وأُحسنُ، / 274 / ويظلمُون وأَعفُو، لا، ولكنْ إذا قَطعُوا فَصِلْ، وإذا » : أفأكافئُهم بما يصنعُون؟ فقال النبِ . ي ژ .(3)« أساءُوا فَأحسِنْ، وإذا ظلمُوا فاعفُ، لن يزالَ لكَ عليهم من اللهِ ظهيرٌ .« لا يحل لمسلم... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) 2) في (أ): ويأسون. ) 3) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ر 2558 . وابن حبان ) . مثله، ذكر معونة الله جل وعلا الواصل رحمه إذا قطعه، ر 450 378 E.gôq Hh .j.dGƒdG »a UE`H 29 ألَا مَنْ أَسْخَطَ وَالدَِيْهِ فقد أسخط » : ابن ع . باس: ذكروا أَ . ن النبِيّ ژ قال 1)، إِ . لا أن يأمراه بالمعصية لله. وإن أمراك )« الله، وَمَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللهَ أن تخرج من أهلك وملكك بِحقّ الله فاخرج، وما من مُسلم أعتقهما من الرق فَإِن.هُ أرجى له إن كان مسلما أن يَعتقه الله من النار. يا رسول الله، كان لأ . مي فيما أُعْطِينَا نصيب تتص . دق » : قال معاذ بن جبل به وتق . دمه لنفسها، وإن.ها ماتت ولم توص، وقد كنت أعرف البركة فيما مَا يُبكي اللهُ عَينيك يَا معاذ، أَتُحِ . ب » : ثُ . م بكى معاذ، فقال نبيّ الله ،« تعطي قال: قلت: نعم، بلى يا رسول الله، ليس لي أب. قال: «؟ أَنْ تُؤجَرَ أُ . مكَ .« فَانْظُرْ إِلَى الذِي كَانَتْ أُ . مكَ تُعْطِيهِ فيِ حَيَاتهَِا فَأَعطهِ فُقَرَاء المسلمين » نعم، إذَا » : قال: فقال له المسلمون: يا نب . ي الله، أفنحجّ عن أبوينا؟ قال أَمَراكُم بذلك أَو و . صيَاكم بذلك وكانا مؤمنين فح . جوا عنهما، ومن ح . ج عن والديه أَو أخيه فإذا كان عند الإحرام فليقل: لَ . بيك عن فلان م . رة فإنها تجزئه. وأحقّ من قضى عن الرجل حميمه وذو رحمه إذا كان مؤمنًا فهو .(2)« أولى به 1) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بمعناه، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، ) .177/6 ،7830 - 310 . والبيهقي فِي الشعب بمعناه، ر 7829 /4 ، ر 1899 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 29 : في الوالدين وبرّهما 379 ومن كتاب الرقاع: عن الربيع: عن رجل أراد الجهادَ وله والدان فقيران ضعيفان كارهان لخِروجه؟ قال: أرى إن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم مع والديه فهو أفضل. وعن رجل له والدان في قرية وهو يريد أن يَخرج إلى الرباط أو إلى الجهاد؛ فليس له ذلك / 275 / إِ . لا بإذنهما. إن كرها خروجه فلا يخرج إِ . لا في ح . جة الفريضة، أو في طلب المعيشة من رزق الحلال لعياله؛ فذلك أَمر لازم له. وَأَ . ما السلام عليهما فليس لذلك وقت إِ . لا ما فتح الله من ذلك، وأما طلب الدنيا من غير قوت المعيشة فلا. ومن أثر: ومن استطاع أ . لا يخدمه والده فليفعل إِ . لا أن يكون مضط . را. أبو المؤثر: وقد يقال: إنّ من حقّ الوالد أن لا يُنظر إليه شزرًا، ولا يتكلّم في مجلسه إِ . لا بإذنه. أبواب الْجَ . نة ثَمانية تحت أقدام » : قال: وقد يروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« نَحو الأ . مهَات » : أو قال ،« الأ .ُ مهَات ومن أثر: عن مُح . مد بن محبوب: عن رجل مصلّ؛ أعليه مؤنة لأبيه وأمّه أو لأحد من قرابته وهم مشركون؟ قال: أَ . ما لأبويه فنعم، وَأَ . ما غيرهم فلا. عن الرجل؛ أيقاد بابنه؟ فقال: لا. قلت: فيحدّ له؟ قال: لا. الجنة تحت » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد رواه ابن عدي عن ابن ع . باس بلفظ ) وابن سلامة في مسند الشهاب، عن .« وهذا حديث منكر » : ر 1829 ، وقال ،« أقدام الأمهات .102/1 ، أنس، ر 119 UE`````à``c 380 الجزء الرابع قلت: فإن سرقه أيقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأمّ؟ قال: يوجد في الكتب أ . ن الأب لا يحدّ لابنه. قلت: فما أحبّ إليك؟ قال: أحبّ إليّ أن لا يقتصّ منهما. قلت: فالح . دان؟ قال: الح . دان له. ومن أثر: وع . من عصى والديه في فسقه فمات الوالدان، ثُ . م رزق الله الولد( 1) التوبة والندامة؛ فكيف يتوب؟ قال: بلغني أ . ن رجلًا جاء إلى عبد الله بن الع . باس أو إلى غيره من انظر إن كان لأ . مك أخت فَبِ . رها » : أصحاب النبِيّ ژ فسأله عن مثل هذا، قال يعني: جدّته أمّ أمّه فَبِ . رها. « وأمّها ن البِ . ر بعد الموت، ِ ويقال: إذا أ . دى عنهما دينًا أو شيئًا لَزمهما فَإِن.هُ م ويتوب إلى الله من العقوق ويندم عليه. من أصبحَ مرض . يا لوالديه أصبح لَه » : ومن كتاب: بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال باب مَفتُوح إلى الْجَ . نة، ومَن أصبحَ مُسخطًا لوِالديه أصبحَ له باب مفتوح إلى .(2)« نَعم وَإِن ظلما » : 276 / قيل: يا رسول الله، وإن ظَلما؟ قال / .« النار | قال | أبو مُح . مد 5 : فإن قال قائل: أتوجبون الولاية للوالدين؟ قيل له: نعم، كما نوجبها لغيرهما. فإن قال قائل: فلهما بح . ق الأبوة مزي.ة على غيرهما في الولاية عندكم؟ قيل له: لا. فإن قال: لمَِ لَمْ تَجعلوا لهما ح . قا في باب الولاية لا يستحقّه عندكم غيرهما؟ 1) في (ب): له. ) ر 7916 . والديلمي عن ابن ،« بابان » : 2) رواه البيهقي في شعبه، عن ابن ع . باس بمعناه، وبلفظ ) . ع . باس بمعناه، ر 5942 باب 29 : في الوالدين وبرّهما 381 قيل له: إن الْحَ . ق الذي استح . قه الوالدان بالإسلام شاركهما فيه غيرهما؛ لأَ . ن الله تبارك وتعالى ساوى بينهما وبين غيرهما في الحكم عنده، فأوجب على كلّ حاكم يلي الحكم لهما وغيرهما فيه من ولد لهما أو غيره التسوية بينهما وبين غيرهما، وأحكام الله لا تختلف ج . ل ذكره فيهما وفي غيرهما إذا استوت حالهما أو حال غيرهما؛ فالولاية لهما والبراءة منهما تَجب على من لزمه فرض حكم الله فيهما من ولد أو غيره، وهما حُكمان بالعدل في عباده والتسوية فيهم، ولم يخصّ والدًا من غيره. وإن قالوا: فهل توجبون لهما ح . قا لا يستحقّه الأجنبيّ، ولا يشاركهما فيه عند ولدهما؟ قيل له: نعم. فإن قال: وما ذلك الْحَقّ؟ قيل له: البِ . ر والمواساة بالنفس والمال عند الحاجة منهما إلى ذلك، والخضوع لهما ما لم يكن ذلك مؤ . ديا إلى تَعظيم ما لا يستحقّه في باب الدين. فإن قال: أَوَلَيس الله تبارك وتعالى قد جعل لهما على الأولاد حقوقًا منها الاستغفار لهما، ولم يذكر إن كانا مطيعين أو عاصيين؛ فما أنكرتم أن تجب الولاية على أولادهما بأمر الله تعالى، وليس لكم أن تَخصّوا هذا العموم إِ . لا بدليل؟ قيل له: أنكرنا ذلك لقيام الدلالة عليه. فإن قال: وما الدليل على ذلك؟ قيل له: الدليل على ذلك الاستغفار الذي ذكره الله في كتابه للوالدين، لا يخلو أن يكون للك . ل أو البعض؛ 277 / فإن أراد الك . ل فقد قال: إن الأمر بالاستغفار للوالدين إن كانا مؤمنين / أو مشركين، فَلَ . ما ات.فق الكلّ وأجمع أهل القبلة على أن الاستغفار للمشركين من كَبائر الذنوب والدِين كانا أو غير والدين، علمنا أن المراد بذلك الخصوص لوالدين دون والدين وهو ما نَقُوله. UE`````à``c 382 الجزء الرابع فإن قال: الظاهر يوجب العموم والمراد به الخصوص؟ فقيل له: فنحن نَخصّ أيضًا كما تخصّ أنت؛ لأَن.ك قلت: المراد به الموحدين دون المشركين، ونَحن قلنا: المراد به المطيعين دون العاصين، فقد تساوينا في باب التخصيص، ولمِ كنت أنت تَخصيصُك أهدى سبيلًا م . نا بتخصيصنا؟! ن فسادها، وما أوجبته علينا من ِ فقد سقطت مُعارضتك علينا بِما بي . ناه م وجوب التعبّد بالولاية لبعض أعداء الله، والمرجوع بيننا وبينك إلى كتاب الله وسُ . نة رسوله اللذين هما الأصل. . ¯ ® ¬ « . © . : فإن قال: | إن | ظاهر قول الله تعالى (الإسراء: 24 ) عَلى العموم لك . ل والدين، إِ . لا الك . فار خَرجوا بدليلٍ وهو قول الله ; : 9 8 7 6 5 4 تبارك وتعالى : . 3 > = < . (التوبة: 113 )، وبقي الباب على عمومه؟! o n m . : قيل له: ما أنكرتَ أن يكون قوله تبارك وتعالى : المائدة: 81 )، وقوله 8 ) . w v u t s r q p . - , + * ) ( ' & % $ # " . / . (النساء: 135 )، والقيام بالقسط بين الناس في حقوق الله 8 ، ومن التسوية في حقوق الله المعاداة له والموالاة في الأقربين والأبعدين، والأبوان من الأقربين إذا كانا عد . وين لله 8 بقولهما وفعلهما، فقد خرجا من جملة من يستحقّ الاستغفار بالدليل، وقد سقط اعتراض( 1) الخصم علينا، وبالله التوفيق. 278 / في بعض التقييدات: من لم يعرف حال والديه، من / وعنه 5 أهل الولاية هما أو أهل البراءة؛ كانا معه على الولاية إلى أن يص . ح معه أنهما من أهل البراءة. الدليل على ذلك: قول الله تبارك وتعالى : 1) في (أ): اعراض. ) باب 29 : في الوالدين وبرّهما 383 T S R Q P O N M L K J I H. .( التوبة: 114 ) . ^ ] \ [ ZY X W V U أبو قحطان 5 : قال أبو قحطان( 1): إن كانا من أهل الولاية تو . لاهما وبذل مح . بته لهما، واستغفر لهما في حياتهما وبعد وفاتهما، وذلك حقّ الله ( يَجب لهما. وإن كانا من أهل العداوة برئ منهما وحرمت عليه صلتهما( 2 ومحبتهما، ولم يحلّ له أن يستغفر لهما في حياتهما ولا بعد وفاتهما. وإن لم يتبين له أمرهما أمسك عنهما وعن ولايتهما وعداوتهما ووكل أمرهما إلى الله تعالى. ولو وجدنا أ . ن ولاية الوالدين والأولاد على الظلم مُساغًا لكُ . نا يا أخي إلى ولايتهم، ولكِ . نا سمعنا الله تبارك وتعالى يقول: . ! " # $ % ¯ ® ¬ . : & ' ) ( * + . (الممتحنة: 1)، وقال آل عمران: 28 )، وقال: . ! " # $ % ) . ´ ³ ² ± ° . 1 0 / . - , + * ) ( ' & P O N M L K J I H. : (المجادلة: 22 )، وقال .( التوبة: 114 ) . ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q وقال: لا قصاص على الوالد لولده في جرح ولا قود عليه، وعليه الدية في الجروح، ودية النفس لورثة ابنه. والولد يقاد بوالده ويقتص منه جروحه فله. وأما الوالدة فإنها تقاد بولدها في تلف النفس ويقتصّ منها ما جنت إليه من الجروح. والأب لا يقاد بابنه إذا قتله، ولكن تكون ديته عليه لورثته 279 / من بعد الأب. / 1) كذا في (أ) و(ب)، ويظهر أن.ه تكرار وسهو من الن . ساخ. ) 2) كذا في (أ) و(ب)، ولعله سهو من الناسخ أو من قائله، فصلة الوالدين مأمور بها ولو كانَا مشركين. ) UE`````à``c 384 الجزء الرابع فإن قتل [ ابن ] ابنه فلابنه أن يقتله بولده. وقيل: إن.ه يستحب أن يولي ذلك غيره، ولا يتولى قتل أبيه بنفسه. وكذلك إذا كان باغيًا ولقيه في الصف؛ فقال من قال: يستحبّ له أن ير . د قتله إلى غيره، وكذلك الأ . م عندنا. وما سوى الأبوين له القصاص بينهم من .( حدّ أو غيره( 1 وقال: إذا كان رجل مشرك وابنه مسلم، فقتل المشرك ابنه المسلم؛ فإنه يقاد به؛ لأنه على غير دينه. وأما إذا كانا مسلمين كليهما لم يُقد الوالد بولده، ولكن تؤخذ منه الدية بعده من ورثته. وإذا قذف الرجل أباه والأب يقذف ابنه؛ فقال من قال: عليهما الحدّ لبعضهم بعضًا؛ لأن الله أبهم الحكم في ذلك. وقال من قال: لا حدّ على الوالدين في قذف ولا غيره، وأما الولد فعليه الحدّ لهما، وذلك أحبّ إليّ. أبو إبراهيم: قلت: من يريد [ أن ] يعمل شيئًا من الطاعة؛ هل يجوز له إِ . لا بأمر والديه؟ فأ . ما مثل الصلاة والصيام فعندي أَن.هُ جائز ح . تى يَمنعاه، وليس لهما أن يَمنعاه عن البِ . ر وأما الخروج فلا يَخرج إِ . لا بأمرهما، والله أعلم. ومن كتاب مُح . مد بن علي: قال لابنه جعفر بن مُح . مد( 2): إن الله رضيني 1) سبق أن ذكر المؤلف أن حكم الوالدة يختلف عن حكم الوالد في هذه المسألة، وهذه ) العبارة تثبت اتفاقهما في الحكم، والرأي الثاني هو الأقرب والأولى لموافقته لمقاصد الشريعة، والله أعلم. 2) جعفر بن مُح . مد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي، ) 148 ه): تابعي فقيه عالم، سادس الأئمة الاثني عشر عند - أبو عبد الله الصادق ( 80 الإمامية. أخذ عنه: أبو حنيفة ومالك. ولد وتوفي بالمدينة. له رسائل مجموعة في كتاب. .126/ انظر: الزركلي: الأعلام، 2 باب 29 : في الوالدين وبرّهما 385 لك فحذّرني فتنتك، ولم يرضك لي فأوصاك بي. يا بنيّ، خير الأولاد من لم يدعه البرّ إلى الإفراط، ولم يدعه التقصير إلى العقوق. رأى ابن ع . باس رجلًا معه ابنه فقال: أما إن.ه إن مات أحزنك، وإن عاش فتنك. .(1)« إ . ياكُم ودعوَة الوالد فإ . نها أح . د من السيف » : قال النبِيّ ژ m l k j i h g . : أبو الحسن 5 : قال الله تعالى ،( البقرة: 83 ) .´ ³ . : الإسراء: 23 )، يعني: برّهما، ثُ . م قال ) . n ° ¯® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وقال ¬ /280/ « . © ¨ § . : 2)، وقال )( ± . (الأنعام: 151 3)؛ فقرن عبادته وبرّ )( البقرة: 83 ) .´ ³ ² ± ° ¯ ® الوالدين والإحسان إليهما [ و ] إلى ذي القرابة. { z y x w v u t s r q p . : وقال كلمة معصية كقول « أف » | { ~ ے . . (الإسراء: 23 )؛ لأ . ن الأنبياء: 67 )، فهي من الذ . م ) . y x w v u t s . : إبراهيم فنهاه، وقد نهى الله أ . لا( 4) يقول ذلك لوالديه. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) وهو سهو، ولعل.ه يقصد .´ ³ . 2) كذا في (أ)، الآية 151 من سورة الأنعام، وزاد فيها ) .. q p o n ml k j i h g . : الآية 36 من سورة النساء وهو سهو، والصواب ما أثبتنا من «... وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون » :( 3) في (أ ) . سورة البقرة: 83 صلة، كما جاء في قوله تعالى: « لا» إلّا أن تكون ،« أن » : 4) كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب ) . ! " # $ % & ' . ولها نظائر في كتاب الله تعالى، والله أعلم. UE`````à``c 386 الجزء الرابع I I . . E EE E C. : وأن يقوم بحقهما وقال البقرة: 215 )، فجعل نفقة الوالدين أفضل النفقة ثُ . م ) . . . إذا كان معك درهم فأَطعمه أمك، فإن كان » : الأقربين. وفي الحديث أَن.هُ 1)، فجعل في الحديث الأبوين )« عندك آخر فأطعمه أباك، والثالث عيالك أولى من العيال في فضل النفقة. وقد أَمَر المسلمون بالنفقة على الوالدين في مال الولد إذا لم يكن لهما مال، وأجازوا لهما الأكل من مال الولد إذا احتاجا إليه، والأب إذا باع مال ولده لجاز بيعه. § ¦ ¥ ¤ £ . . قال الله تعالى: . { ~ ے 24 )، يترحم لهما عند - الإسراء: 23 ) . ¯ ® ¬ « . © ¨ معالجته إي.اهما عند الكبر، فأ . ما بعد الممات والولاية لهما فلا يكون ذلك إِ . لا للمتقين والمؤمنين؛ لأَ . ن الله قد نهى عن موادة( 2) الكافر ولو كان أبًا أو قريبًا، قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( 4 3 2 1 0 / . - , + * 5 . (المجادلة: 22 )، فلم يجز لهم موا . دة الكافر. وأ . ما في الدنيا فعليه Y X . / . لا في معصية الله، قال الله تعالى: / 281 برّهما وطاعتهما إِ . i h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z (لقمان: 15 ) وهو ال . بر والصلة. مَنْ أَسْخَطَ وَالدَِيْهِ فقد أسخطَ الله، وَمَنْ » : وقد ذكر عن النبِيّ ژ قال ألا أخبركم بخمسة » : 1) رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن الديلمي من طريق أنس بلفظ ) دنانير أفضلها وأخسها؟ أفضلها دينار أنفقته على والديك، ودينار أنفقته على نفسك وعيالك، ودينار أنفقته على ذي قرابتك، وأخسها وأقلها أجرًا دينار أنفقته في سبيل .428/6 ، ر 16397 ،« الله 8 2) في (أ): موالاة. ) باب 29 : في الوالدين وبرّهما 387 وإن أمراك أن تَخرج من أهلك ومالك بح . ق » : قال ،« أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللهَ .« الله وطاعته فَاخرج لَا » : ومن أعتقهما من الر . ق فهو عظيم الأجرِ إن شاء الله، قال النبِيّ ژ يَشتريه » : أو قال « يَجْزيِ مَولُود عن وَالِده إِ . لا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ .(1)« فَيعتقه إن كَانَ مَعَكَ درِْهَمٌ فَأَعْطِهِ أمّك، وإِنْ كَانَ ثان فَأَعْطِهِ أَبَاكَ، » : وقال وال . ثالثُِ أنفقه علَى عِيَالك، وإن كَانَ رَابعًا فَأَعطِه أَقربَاءَك، والخَامسِ في .(2)« سبيل الله فمن تص . دق على والديه وأنفق عليهما من حقّ ما يجب لهما من غير الزكاة فهو مُحسن، والله يح . ب المحسنين. أ . ن جبريل ‰ قال له: مَنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْهِ [ أو أحدهما ] » : وعن النبِيّ ژ ب . لوا أَرْحَامَكُمْ » : 3). قال النبِيّ ژ )« فدَخَلَ ال . نارَ فأَبْعَدَهُ اللهُ، قال النبِيّ: آمين .«ِ وَلَوْ باِل . سلَام قال معاذ: يا رسول الله، كان لأ . مي فيما أُعطِينا نصيب تتص . دق به وتقدّمه أتحبّ أن تؤجر » : لنفسها، وكنت أعرف البركة فيما تعطي وإن.ها ماتت؟ فقال فَانْظُرْ إِلَى الذِي كَانَتْ أُ . مكَ » : قلت: نعم، يا رسول الله. قال .« أمك في قبرها .1148/2 ، باب فضل عتق الولد، ر 1510 ،« فيشتريه » 1) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ) .315/4 ، والترمذي مثله، باب ما جاء في حق الوالدين، ر 1906 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد ذكره بمعنى قريب من هذا. انظر التخريج قبل السابق. ) 224 . وابن /1 ، 3) رواه البخاري فِي الأدب المفرد، عن جابر بمعناه من حديث طويل، ر 644 ) 188 . والبزار /3 ، حبان فِي صحيحه عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طويل، ر 905 .328/10 ، 247 . وأبو يعلى مثله، ر 5922 /9 ، مثله، ر 3790 UE`````à``c 388 الجزء الرابع فقال من حوله: .« تُعْطِيهِ فيِ حَيَاتهَِا فَامضِه لها، وقل: اللهم تق . بل من أ . م معاذ لمِعاذ ولجِميع » : يا رسول الله، لمِعاذ خاصة أو لجميع المسلمين؟ قال .« المسلمين كافة قالوا( 1): فمن لم يكن له م . نا ورق يتص . دق به على أبويه؛ يحجّ عنهما؟ قال: نعم، إذا كان مؤمنًا فيه خير، فإذا كان عند الإحرام فقل: ل . بيك عن فلان في سائر المواقيت. فقل: اللهم تق . بل من فلان، واقضوا عنهم النذور ( والصيام والصدقة والدين، وحقّ من قضى عن ذي رحم إن كان مؤمنًا( 2 .( فهو أولى به( 3 1) في (ب): + قال. ) وفي نسخة: وأحقّ من قضى عن الرجل/ 282 /حميمه وذو رحمه إذا كان » + :( 2) في (أ) و(ب ) .« مؤمنًا ما يبكين الله عينيك » : 3) الحديث لم نجد من ذكره بهذا اللفظ وقد سبق ذكره فِي حديث ) في أ . ول هذا الباب. .«... يا معاذ، أَتُحِ . ب أَن تُؤجَرَ أُ . مكَ 389 UE`H .dƒdG .Ee .e .dGƒdG ¬.q ëà°ùj Ee 30 من كتاب مُح . مد بن محبوب 5 : مُح . مد بن أبي بكر عن سعيد بن مبشّر أَن.هُ قال: في امرأة رجل ماتت وله منها ولد، فأشهد أني قد أبرأت نفسي من المهر ونزعت كلّ شيء ورث ولدي منها؟ فأجاز موسى له منها المهر، ولم ير له أن يتلف المال إِ . لا في قضاء دَينه، فأ . ما أن يتز . وج به أو يأخذ في غير قضاء الدين فلا. وزعم أنّ موسى كان يس . ميه اللصّ. قال هاشم: كلّ رجل أبرأ نفسه من دَين ولده الذي عليه، ثُ . م بدا له أن ير . ده عليه؛ فإنه يردّ عليه ولو ردّه عند الموت. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن رجل انتزع مال ولده وعلى الوالد دَين، فَلَ . ما مات طلب الولد وال . دي.ان في المال؟ قال: إن كان قد أتلفه( 1) فلا تبِعة له به عليه، وإن كان المال قائمًا لم يلتفت إلى الديّان ولا غيرهم فهو أولى به وأحقّ، وهو له دون الغرماء. قلت: أرأيت إن انتزع مال ولده إلى غير حاجة منه إليه؟ قال: إن كان المال من عند الوالد استفاده بعطيّة أو غيرها جاز للوالد نزعه إي.اه 1) في (أ): أبلغه. ) UE`````à``c 390 الجزء الرابع والرجعة فيه، وإن كان من | عند | غيره نزعه لحاجة وأتلفه( 1) جاز له، وإن لم يتلفه( 2) فهو للولد. قلت: فإن كانا مديونَين جميعًا فانتزع مال ولده؟ قال: إذا باع( 3) مال ولده لحاجته وأتلفَهُ( 4) فيها جاز له وإن كان الولد محتاجًا. قلت: وسواء كان الولد مدرِكًا أو غير مدرك؟ قال: كلّه سواء. قلت: فإن نزع مال ولده فلم يتلفه( 5) ح . تى مات الوالد، ثُ . م طلب الولد الورثة في المال؟ قال: هو للولد. قلت: أرأيت إن كان على الوالد دَينٌ لولده، فأبرأ الوالد نفسه منه ح . تى طلب الولد أو قبل أن يطلب؛ هل يبرأ؟ قال: جائز إذا أبرأ نفسه / 283 / حين طلب أو قبل أن يطلب كله سواء، كان الولد محتاجًا أو غير محتاج. قلت: أرأيت إن كان محتاجا والولد موسرًا؛ هل يبرأ؟ قال: جائز له إذا أبرأ نفسه. عن رجل باع مال ولده، فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله؛ هل له ذلك؟ قال: لا؛ لأ . ن بيع والده قبل بَيعه هو. وقال في رجل أخذ مالًا لولده وأقضاه ولدًا آخر؟ قال: يجوز قضاؤه مال ولده، فقضاه ولده أو غير ولده. 1) في (أ): أبلغه. ) 2) في (أ): يبلغُه. ) 3) في (ب): نزع. ) 4) في (ب): وأبلغه. ) 5) في (أ): يبلغه. ) باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 391 وعن رجل يعتق عبد ولده عن ظهار عليه؛ أيجزئ عنه؟ قال: ينتزعه ثُ . م يعتقه. قلت: فإن لم ينتزعه؟ قال: يجزئ عنه وإن لم ينزعه؛ لأن.ه قد أتلفه( 1) في شيء لزمه. قلت: فإن كان في غير شيء لزمه؟ قال: ما كنت أر . ده في الر . ق. عن رجل يبرئ نفسه من مال ولده من صداق أو غيره حين رفع عليه( 2) ولده فطلب حقه؟ قال: جائز له إبراء نفسه من قبل أن يطلب إليه أو بعد ما طلب. من مصحف بني يزن: أتى أعراب . ي النبِيّ ژ قال: أبي يريد أن يَجتاح إ . ن أطيبَ أَموالكُِم » : 3) ثُ . م قال )« أمَا علمتَ أ . نكَ ومالكَ لوالِدك » : مالي، فقال .(4)« كَسب أَولادكُم فكلُوهُ هَنيئًا جر ِ ومن أثر: سألت الربيع فيمن( 5) ورث من أمّه مالا وهو صغير في ح أبيه، فَأراده أبوه أن يأخذ من ماله أو رقيقه؟ فقال: إن كان موسرًا فإنه يُشهد على نفسه دَينا، وإن كان فقيرا فله ذلك في مال ولده ما لم يضا . ر به. وعن الربيع: عن رجل يقع على جارية ابنه؟ قال: مال ابنه له حلال، والشرك عليه حرام، لا تحلّ له جارية له فيها شريك. 1) في (أ): أبلغه. ) 2) في (ب): إليه. ) 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل ) 289 . وابن ماجه، عن جابر وابن عمرو، كتاب التجارات، /3 ، يأكل من مال ولده، ر 3530 . 2292 ، ص 328 - باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 4) هو تكملة للحديث السابق بمعناه. ) .« نسخة عمن » + :( 5) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 392 الجزء الرابع ومن أثر: وعن امرأة أعطت بَنيها صغارًا صداقها من على زوجها وهو أبوهم، فقال الأب: اشهدوا أنّي قد أبرأت نفسي منه، والصداق آجل، ثُ . م رجعت المرأة في صداقها؛ / 284 / فهذا يبرأ منه الزوج على هذه الصفة. وقال أبو عبد الله: إ . ن رجلًا جاء إلى النبِيّ ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن لي أَنْتَ » : مالًا وغنى ولأبي مال وغنى، وإن أبي يأخذ مالي له، فقال النبِيّ ژ .(1)« وَمَالُكَ لأَبيِكَ وعن الوالد والوالدة إذا طلبا النفقة إلى أولادهما وليس هما في حدّ زمانة، إِ . لا أنهما فقيران لا يقدران على العمل أو يقدران علَى العمل؛ أيؤخذ . من يرى ذلك لهما ِ ولدهما لهما أو ولد ولدهما بنفقتهما وكسوتهما؟ فنحن م على ولدهما وولد ولدهما إن لم يكن لهما ولد، وحقّهما واجب عليهم. جر والدهم، ِ ومن أثر: وعن صِبْيان ورثوا من أ . مهم مالًا وهم في ح فتز . وج امرأة ودفع ذلك المال إلى امرأته، فَلَ . ما شبّت الصبيّان قالوا: مالنا، وقالت المرأة: مهري لا علم بِمالكم، وقال الأب: ملك ابني أصنع فيه ما شئت؟ فعسى أن يكون له ذلك. وقال أبو عبد الله: يجوز ما صنع في مال ولده. وقال: إن الوالدة لا تأخذ من مال ولدها إِ . لا أن تضط . ر إلى شيء فتأخذ بالمعروف. وعن مُح . مد بن محبوب قال: في رجل أعتق عبد ولده؟ قال: يجوز عتقه ولا يلحق أباه بشيء. قلت: فإن كان لابنه في العبد ح . صة؟ قال: إن أعتقه [ الأب ] كله لم يلحق . صته من العبد فحِ . صته يستسعيه بها. ِ الولدُ الأبَ بشيء، وإن كان الأب إِن.مَا أعتق ح .« أما علمت أنك ومالك لوالدك » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 393 ومن أثر: عن امرأة لها ولد يتيم وله مال، وهي فقيرة محتاجة؛ هل لها أن تأخذ من مال ولدها؟ فلها أن تأكل بالمعروف. وعن رجل قايض رجلًا بمال ولده، فغيّر الولد عليه؟ وقال: ما أرى هذه المقايضة شيئًا، وَإِن.مَا للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين، أو نفقة يحتاج إليها، أو حجّ بيت الله الحرام، أو نكاح امرأة؛ هؤلاء الأربع. 285 / أن يبيعه، / ( ومن أثر: والحاكم يحول بين الوالد وبين مال ولده( 1 فإن باعه جاز بيعه. وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أ . مه وهي مطلقة، وذلك إذا لم يكن ثقة. وإذا كان أب الولد ثقة وقف في يده وأمر أن يجري منه على ولده كان ثقة أو غير ثقة. ومن أثر: وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولده ماله؛ كيف يقول وكيف ينتزعه؟ قال: يقول: اشهدوا أن.ي قد انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه. قلت: فإن كان غن . يا؛ يجوز له انتزاع مال ولده وأخذه؟ قال: لا؛ هذا على قول بعض يُس . مى ل . صا، إذ ليس له أخذ مال ولده وهو غنيّ. ومن أثر: وعن رجل مات وترك والده مَملوكًا وبنيه أحرارًا؟ فقال: يشتري والده بماله كله، وإن كان فضلًا فهو لبنيه، ولا يرث بعد ثمنه إِ . لا أن يكون نصيبه أكثر من ثَمنه. وليس للوالدة من ذلك ما للوالد. عن رجل مات وعليه دين ولم يترك مالًا، وله ابن غني؟ قال: على ابنه قضاء دين والده، وعليه أن يح . ج عنه ويصوم عنه إِ . لا أن يُجهِده ذلك. وأ . ما الولد فليس له ذلك على الوالد. .« نسخة ابنه » + :( 1) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 394 الجزء الرابع وعن أبي مالك قال: إذا لزم رجل ح . قا لصب . ي من قِبَل أرشِ ضَرْبٍ ضَرَبه إي.اه، هل يبرأ من ذلك إذا سأل والد الصبيّ؟ [ الجواب ]: إن في ذلك اختلافًا، منهم من قال: ليس له أن يحلّ من ذلك، ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبيّ. ومنهم من قال: له أن يأخذ الأرش وله أن يحلّ | منه |. وعن محبوب: عن الذي إذا كان لوالديه مال يكفيهما لنفقتهما وكسوتهما؛ فليس عليه لهما نفقة ولا مؤنة ح . تى ينفد مالهما. عن رجل باع لنفسه من نفسه مالًا لابن له صغير، فَلَ . ما بلغ الغلام طلب في ذلك؛ قال: كيف يشتري من نفسه لنفسه؟ قلت: يقول للشهود: اشهدوا أن.ي قد اشتريت من نفسي لنِفسي / 286 / مال ابني فلان وأبرأت نفسي من الثمن؟ قال: لا يَجوز؛ ولكن إن قال: اشهدوا أني قد أخذت مال ابني فلان جاز ذلك وكان له. قلت: فإن و . كل وكيلًا وباع له الوكيل؛ هل يجوز؟ قال: لا. قلت: ويجوز بيع الأب في مال ابنه. وإن كره الابن وغيّر وأجاز هو البيع؛ فالبيع جائز. أبو إبراهيم: والذي يبرئ نفسه من ح . ق ولده يبرأ إِ . لا الأرش فلا يبرأ. ومن أثر: عن الرجل يقضي مال ابنه الذي لم يُصبه منه، أَصَابهُ من أ . مه أو غيره يقضيه امرأته بصداقها أو دين، وللأب مال ثُ . م يموت؟ فقال: قالوا: إذا كان للأب مال أعطى ابنه من ماله مثل ما أخذ منه، إن كان أخذ منه نخلًا أو ورقًا أو نحو ذلك. قلنا: فليأخذ ماله الذي أُخذ منه وقضاه المرأة وتأخذ هي من ماله؟ قال: لا، قد مضى، فقد جاز، ولكن يُعْطَى من ماله مثله. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 395 قلت: وإن كان لامرأته عليه صداق فهلكت، وله منها ولد و | له | مال؛ فقال: اشهدوا أن.ي قد أبرأت نفسي من صداقها، ثُ . م تز . وج امرأة أخرى فأصاب منها أولادًا، ثُ . م مات فقال ابن الهالكة: صداق أ . مي؟ فقال: لا يعطى شيئًا، ويعطى هؤلاء صداق أ . مهم. قلت: فإن قال عند موته: قد رَددت على ابني صداق أ . مه؟ قال: هو له. قلت: فإن كان نَحل ابنه نخلًا، فأحرز الابن نخله( 1) ثُ . م انتزعه الأب منه فأكله سنين، فَلَ . ما حضره الموت أشهد أن.ي قد رددت عليه؟ قال: هو له إذا ر . ده عليه. ..dh .Ee »a .dGƒdG ¬.t ëà°ùj E.«a :.dCE°ùe 2): اختلف أصحابنا في مال الولد؛ هل للأب أخذه في ) أبو مُح . مد 5 حياته ويَملكه عليه أو شيء منه في حال الإعسار وغير الإعسار؟ فأجاز بعضهم للأب أخذ مال ولده وإن كان الأب / 287 / موسرًا، ويحكم له الحاكم بِجواز ذلك الفعل. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك إذا كان موسرًا، فإن أخذ من ماله شيئًا كان بأخذه له ضامنًا. وقال بعضهم: ما يأخذه الأب من مال ولده انتزاعًا، والانتزاع لا يكون إِ . لا فيما يتلفه، فأما فيما عَينه قائمة ينقلها إلى ملكه نحو الدور والأرضين والنخل فلا يص . ح الانتزاع فيه والعين قائمة. .« نحلًا... نحله » :( 1) في (ب ) .362/ 2) انظر هذه المسألة في جامع ابن بركة بنصها مع بعض التصرف، 2 ) UE`````à``c 396 الجزء الرابع وقال بعضهم: لا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إِ . لا كسوته ونفقته، يفرض له الحاكم إذا كان معسرًا والابن موسرًا. وهذا القول أنظر وأدلّ [ على ] موافقة تأويل الس . نة، والله أعلم. واختلف من أجاز للوالد مال ولده؛ فقال بعضهم: يملك بالانتزاع على الابن ماله أو ما يأخذه من ماله، ولا يكون ذلك إِ . لا بالإشهاد على الفعل. وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه. فقال من لم ير الأخذ [منه] إِ . لا بالإشهاد على الفعل( 1) أن.هُ يشهد بأنه قد ملكه على ابنه ثُ . م يحلّ له ذلك، فأ . ما إن أخذه بغير انتزاع فلا. وقال بعضهم: تناوله له انتقال عن ملك ابنه إليه، وهو الانتزاع منه له. وصاحب هذا القول يقول: لو أ . ن رجلًا وطئ جارية ابنه جاز له وطؤها وانتقلت عن ولده إليه، ووطؤه إي.اها انتزاع منه لها. وقال بعضهم: لا يح . ل له وطؤها ح . تى ينتزعها قبل الوطء، فإذا ملكها على ذلك ح . ل له وطؤها. واختلفوا فيه إذا وطئ أمّ ولد ابنه مع علمه بحظرها عليه؟ فقال بعضهم: عليه الحدّ. وقال بعضهم: يسقط الح . د عنه بالشبهة. واحت . ج أصحاب هذا أَنْتَ وَمَالُكَ » / الرأي الأخير في زوال الح . د عنه بقول النبِيّ ژ : / 288 قالوا: ففي هذا تعلّق شبهة في مال الولد [ للوالد ]، والشبهة إذا .« لأَبيِكَ وقعت موطّدة | بينة ثابتة | بطل الحد. وهي زائدة، ولعلّ « وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه إِ . لا بالإشهاد » + :( 1) في (أ) و(ب ) .363/ الصواب كما في جامع ابن بركة، 2 باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 397 وهذا عندي غلط في باب التأويل، ولعمري إن الشبهة إذا وقعت دُرِئ الحدّ بها، وليس كلّ من ا . دعَى شبهة قُبِل منه؛ ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأ . مهات والبنات مع العلم بِحظره . ن وأن العقد عليه . ن لا يبيحه . ن شبهة يدرؤون بها الحد؛ فليس من ا . دعَى شبهة قُبِلت منه إِ . لا أن يأتي عليها بدليل. « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : فإن قال من احت . ج بهذا الرأي بقول النبِيّ ژ فقال: قد أثبت النبِيّ ژ معنًى فرّق بينه وبين الأجنبيّ؟ يقال له: هذه تفرقة توجب عندك أ . ن الشبهة وقعت في ماله لأجل الوطء، أو تكون شبهة وقعت في حال ثان. فإن قال: إن الوالد يحكم له على ولده بالنفقة إذا أعسر، ويلزمه أن يع . فه؛ فهذه هي الشبهة؛ لأنها تعل.قت بِماله، وأمّ الولد عندك أحكامها أحكام المماليك. يقال له: وأيّ شبهة هاهنا؟! ولم يقل أحد من الناس فيما علمنا : إ . ن على الولد أن يع . ف أباه بأ . م ولده، وبِمن كان وطئها، وَإِن.مَا الشبهة التي يُدرَأ بها الحدّ هي التي تقع بالوطء فيجيء إلى محظور لا يعلمه فيواقعه من طريق الجهل به. فأ . ما من أقدم على مَحظور مع العلم بحظره فلا شبهة هنالك، والله أعلم. فإن قال: فإ . ن الله تعالى ب . ين فضل الآباء، وأوجب حقوقهم على أولادهم، ورفع منازلهم عليهم، وإذاً كان الأمر على ما ذكرنا والشبهة واقعة؟ قيل له: إذا رفع الله منزلة / 289 / الأب على الابن ورفع مقداره، وألزم الولد طاعته وفضّله عليه بالأبوة؛ لم يكن من ح . ق من ألزم هذا أن يطأ حرمته ويتناول من ماله ما ح . رم الله عليه، إذ ما وطئ الابن إذا بلغ في باب UE`````à``c 398 الجزء الرابع التحريم من الأجنبيات. وقد رفع الله منزلة الابن أيضًا حيث نهى أباه أن يطأ من وطئ، وجعل لهذه الموطأة عليه من الحرمة ما لم يجعل لسائر الأجنبيات، وألحقها بالأمهات والبنات والأخوات تَحريمًا مؤب.دًا؛ فالواجب أن يزاد في عقوبته؛ لأن.ه تع . رض إلى ما لا سبيل له إلى وطئه، لا بعقد نكاح ولا بِملك يمين. . c b a ` _ ^. : فإن قال: إن الله ج . ل ذكره قال (المسد: 2) فَالكسب هاهنا الولد في قول بعض المفسرين؟ قيل له: ليس لك فيما تعل.قت به فائدة، غير أن.ا نسل.م لك أ . ن الكسب ها هنا هو الولد، وإن كثيرًا من أهل العلم بالتفسير عندهم أ . ن الكسب في هذا الموضع هي الأعمال التي لم يتق . بلها الله تعالى منه؛ لأنها كانت لغِيره. وبعد، فلِمَ إذا كان الولد كسبًا ارتفع عنه الحدّ؟! فإن قال: فإ . ن للإنسان أن يتص . رف في كسبه، فَلَ . ما رأيت الولد كسبا كان كسب الكسب أولى؟! يقال له: هذا اعتلال لا يتعل.ق به أهل العلم؛ لأ . ن هذا استدلال يبيح له وطء أ . م ولد ابنه، وهذا ما قاله أحد فيما علمنا. وليس ك . ل ما س . مي كسبًا جاز التص . رف فيه وارتفعت الحدود عند مواقعته؛ ألا ترى أن الابنة كسب الوالد؟ ولو وطئها لزمه الح . د بإجماع الأ . مة. فلو كان وقوع اسم الكسب يرفع الحدود لارتفع الحدّ عن / 290 / الزاني إذا كان زنى بابنته، فإذا كان الحدّ واقعًا وإن كسبه لم يمنع وقوعه في كسب كسبه. وقد أجمع الناس أ . ن قول رسول الله ژ : أن هذه اللام ليست بلام تَمليك، ولو كانت لام تَمليك « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » ما حدّ رجل في ابنته، والح . د في الابنة واقع وإن أضيفت إلى الأب، والإضافة لا ترفع الحدود، وكذا ما كان من ماله مضافًا إليه لا يرفع الح . د. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 399 فإن رجع السؤال علينا، فقال: فما فائدة الخبر؟ قيل له: هذا الخبر يجب أن يصرف إلى جهة لا يلحقها التناقض والكذب، ومن حمله على التمليك فالأُ . مة دافعة له عن ذلك. ونقول: إن أراد بذلك والله أعلم : وإذا « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : ‰ معنى قوله احتاجَ إلى خدمتك فعليك أن تَخدمه، ومالك إن احتاج إليه فعليك الإنفاق عليه منك، وهذا ما لا تنازع فيه. وأما في الحال التي يكون موسرًا فيها [ فإ . ن ] في الخبر ما يوجّه نحوه، والله أعلم. ولو كان تخريجنا للخبر مُجمعًا عليه وتخريج غيرنا يَلحقه التناقض؛ كان تخريجنا أهدى، وَإِن.مَا أرادَ ژ أن يرينا الفرق بين الأب والأجنبي، وقد تساوت حالاتهما [ في حال اليسار ] واختلف في العسر؛ فالتفرقة وقعت في العسر لا في اليسر. وبعد، فالعرب قد تكل.مت في أدوات الخفض على وجوه، وقد ينوب « من » و ،« اللام » : بعضها عن بعض، ويستعمل ذلك عند قيام الدلالة منها . M L K J I . : ألا ترى قول الله ؛« إلى » و « مع » و « على » و « في » و . z y x w . : (النساء: 2) معناه: مع أموالكم. وكذلك قوله (طه: 71 ) معناه: / 291 / على جذوع النخل. وتعل.ق كثير من أهل العلم بِمعنى قوله: . * + , . (المائدة: 6) معناه: مع المرافق. وأجمعَ الناس أن ليس من ،« أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : فل . ما قال النبِيّ ژ طريق التمليك كان معناه: أَنْتَ وَمَالُكَ من أَبِيكَ؛ لأَ . ن( 1) الأب هو الأصل والولد [ هو ] فَرعه، والمال فرع [ فَرعه ]؛ فكأن.ه ح . ثه من طريق الاستحباب في حال اليسر على زيادة ب . ره وأ . لا يبخل عليه بماله إذا احتاج إلى شيء منه، 1) في (أ): كأن. ) UE`````à``c 400 الجزء الرابع وأراد بهذا القول أن لولا هو لم تكن أنت. وأجمعوا أن ليس على الابن أن يعطي الأب إذا كان موسرًا. ويد . ل على ص . حة تأويلنا ما روي عن النبِيّ ژ لَ . ما أرادَ أن يخرج إلى بعض أسفاره أمر أن تُر . حل له العضباء، فقيل له: إ . ن الع . باس قد ر . حلها لرِكابه 1)، ولا يكون في ذلك دلالة على أَ . ن النبِيّ ژ )« أنَا والعضباءُ للع . باس » : فقال ملكًا للع . باس ولا العضباء له، وَإِن.مَا طريق ذَلكَِ طريق الإعظام أن ليس من . ما يريد، وقد كان للنبيّ ژ أن ينتزعها من تحت ركابه مع ِ شأني الامتناع م 2) يعني: )« رُ . دوا عل . ي أَبي » : تسميته إي.اه أبًا بقوله لَ . ما غاب في بعض الوقائع الع . باس؛ فهذا يدلّ على ص . حة ما تأ . ولناه، والله أعلم وبه التوفيق. (3).dƒdG .Ee ™«H »a :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في بيع الوالد مال ولده الكبير؛ فقال بعضهم: يجوز ذلك له إذا كان فقيرًا مُحتاجًا إلى مال ولده، وإن كان غنيًا فلا يَجوز ذلك له. وقال: وأجاز بعضهم انتزاعه وتملّكه عليه وهو غني أو فقير. وقال بعضهم: الانتزاع الذي يجوز للأب في مال ولده / 292 / وهو ما يأكله الأب من مال ولده، أو يقضيه في دين أخذ به لا يجد سبيلًا إلى أدائه وما يتلفه عليه، وأ . ما ما كان يتملّكه عليه ويكون قائمًا في يده فلا. وأما موسى بن أبي جابر فكان يس . مي آكل مال ولده ل . صا. وعندي أَن.هُ كان يريد بذلك من الآباء الأغنياء، والله أعلم. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 527/10 ، 532 . والهندي في كنز العمال ر 30194 / 2) رواه ابن أبي شيبة عن علي، 8 ) .358 - 357/ 3) انظر هذه المسألة بنصها مع بعض التصرف في جامع ابن بركة، 2 ) باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 401 أَنْتَ » : ومن أجاز للوالد أخذ مال ولده وهو غنيّ احت . ج بقول النبِيّ ژ قالوا: فقد مل.ك النبِيّ ‰ الأب مال ولده بظاهر هذا الخبر. ،« وَمَالُكَ لأَبيِكَ والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المال، وأَ . ن النبِيّ ‰ أراد بأنه بِمنزلة الأب، وع . ظم ح . قه على ولده، وتعريف الولد أنه من والده وبضعة منه، وأ . ن الولد من كسب الوالد. وقد قال الله تعالى: . ^ _ ` المسد: 2) يعني: الولد على ما قال أهل التفسير، ) .c b a والله أعلم. فلما كان الولد مضافًا إلى الأب وهو كسبه جاز أن يكون كسب كسبه يعني: من أبيك؛ لأ . ن أدوات « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : مضافًا إليه أيضًا، فقال الخفض ينوب بعضها عن بعض، فأراد ژ بذلك تعظيم شأن الوالد ورفع منزلته، [ أي ] أَن.هُ لو لم يكن هو لم تكن أنت أيها الابن ولا مالك؛ لأ . ن الابن فرع للأب، والمال فرع للابن. وقد روي عن النبِيّ ژ في أمرِ ع . مه الع . باس، وقد أخذ ناقته العضباء حيثُ أخبر أَن.هُ « أنا والعضباء للع . باس » : لبعض أسفاره مع النبِيّ ‰ فقال يعني: عمّه الع . باس، وقد غاب في حملة « ر . دوا عل . ي أبي » : أخذها، وقال ژ حملها فأبطأ، والله أعلم. 293 / يوجب أن يكون مال الابن / « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ » : ولو كان قوله لأبيه لم يكن الحاكم يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرًا محتاجًا؛ لأ . ن الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يَملكه، وَإِن.مَا يفرض له في مال غيره؛ فهذا المعنى أكثر، والله أعلم. سئل أبو مُح . مد 5 : عن الوالد هل يُسل.م إليه مال ولده؟ قال: نعم، إِ . لا أن يكون خائنًا. UE`````à``c 402 الجزء الرابع فسألته: في أي حال تلزم الولد نفقة والده؟ قال: إذا كان الوالد فقيرًا والولد غنيًا فعليه النفقة. قلت له: ولو كان الوالد سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل كان على الولد | له | نفقة؟ قال: نعم. قلت: ولو كان له صنعة( 1) أو مكسبة فلم يعمل؟ قال: نعم له النفقة. قلت: والوالدة مثل الوالد في هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الولد لا مال له إِ . لا أَن.هُ يعمل بيده ويفضل من عمله فلينفق عليه من الفضلة؟ [ قال: نعم، ينفق عليه ]. قلت: فإن لم يكن [ له ] فضلة؟ قال: فلا شيء عليه. قلت: فإن كان له زوجة وأولاد فبأي.هم يبدأ؟ قال: الزوجة والأولاد. عن رجل لولد له مال، وله هو مال قليل ليس يكفيه، وأخذ من مال ولده وأنفق على نفسه وعياله؟ قال: عليه الضمان لولده، إِ . لا أن [لا] يكون له مال فجائز له من مال ولده، ولا ضمان عليه فيه. ومال الولد للوالد حلال، قضى بذلك رسول الله ژ . وأيضًا الح . جة من [ Z Y X W V U T S R Q . : كتاب الله 8 أَن.هُ قال h g f e d c b a ` _ ^ ] \ t s r q p o n m l k j i ے . ~ } | { z y x w v u 2) ولم يذكر الولد؛ فعلمنا أ . ن مال الولد للوالد حلالًا. )( ¢ . (النور: 61 1) في (أ): ضيعة. ) وهو سهو، والتصويب من سورة «... لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم » :( 2) في (أ) و(ب ) . النور: 61 باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 403 آل عمران: 35 ) والإنسان ) . | { z y x w v . : وقوله تعالى / لا نذر عليه فيما لا يَملك، ويروى ذلك عن عليّ أيضًا. / 294 وكان مُح . مد بن محبوب 5 لا يحكم للابن على أبيه، ولا يحبسه ولا يشركه في ماله مع الغرماء، وإذا حجر على الأب أيضًا لم يعط للابن من ماله شيئًا ح . تى يستوفي الغرماء حقّهم. وكان ينتزع الشفعة من الكافر والمشرك للمسلم بالرواية التي تروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال: 1)؛ فمنها ما كان يجعل شفعة الكافر للمسلم )« الإسلام يَعلُو ولَا يُعلى » أَنْتَ » : إذا اشترى بالإسلام، وكان يحت . ج على الولد بقول النبِيّ ژ .« وَمَالُكَ لأَبيِكَ وسألت عن الوالد: هل يُسل.م إليه مال ولده الصغير إذا كان المال مع غيره من الناس ويحكم له به الحاكم؟ قال: إن كان مأمونًا عليه وليس يعرف بالخيانة يُسل.م إليه، وقد برئ من سل.مه إليه. وأ . ما الخائن فلا يسل.م إليه مال الولد، ولا يحكم له به، ولا يبرأ من سل.مه إليه. وقال في هبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه، وأخذ الوالد مال ولده وانتزاعه مال ولده: كلّ هذا فيه اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك. ومنهم من لم يجز إِ . لا الكسوة والنفقة إذا كان فقيرًا، فهو واجب عليه في مال ولده بغير اختلاف، وكذلك إن لزمته حاجة شديدة للتزويج وخاف على نفسه العنت. وقد ج . وزوا له أيضًا أن يتزوّج بِمن يزيل عنه العنت، فقد جوزوا له أيضًا بلا مض . رة على مال الولد. وكل ما كان( 2) من مؤنته التي لا بد له 1) رواه الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخط.اب حديث الضب، باب من اسمه محمد، ) .393/8 ، 251 . والدارقطني عن عائد المزني، باب المهر، ر 3663 /13 2) في (ب): ما يكون. ) UE`````à``c 404 الجزء الرابع منها فقد يحكم له على الولد بمؤنته وما لا غنى له من المؤنة، وأما أداء الدين والح . ج وما كان غير المؤنة فلا يلزم الولد إِ . لا على بعض القول. قلت: فرجل وافقته امرأته يطأ جارية ولده؛ هل تَحرم عليه زوجته؟ قال: فيه اختلاف؛ من قال / 295 / بانتزاع مال الولد لا يحرم على زوجته. ومنهم من قال: لا يطأ ح . تى يُشهد شاهدين على انتزاع الجارية ثُ . م يطأ. وأما عند من لا يرى انتزاع مال الولد فتحرم عليه زوجته إذا وافقته يطأ جارية ولده. وسألته: هل يجوز للرجل أن يز . وج جارية ولده، والولد بالغ أو صبي غائب أو شاهد؟ قال: نعم، ويشترط الصداق لنفسه. قلت: فهل يجوز للرجل أن يزوّج جارية أولاده؟ فقال: فيه اختلاف؛ على قول من يجيز له وطء جارية أولاده يجيز له أن يزوّجها، وعلى قول من لم يجز له وطء جارية أولاده فلا يجوّز له أن يزوّجها. قلت: كبارًا كان أولاده أو صغارًا؟ قال: لا، أولاده الكبار هم أولى بتزويج جاريتهم. قلت: فإذا انتزع جارية أولاده الكبار ووطئها؛ يجوز له ذلك؟ قال: على الاختلاف. قلت: فالاختلاف في جاريته أمّ أولاده الكبار والصغار سواء؟ قال: نعم. قلت: فإذا وطئ جارية ولده الكبير | بغير انتزاعه | يجوز له؟ قال: نعم، قد قال بعض الفقهاء: إن.ه جائز، ويُعلم الولد ذلك أ . لا يطأ الولد. وقال: إ . ن الولد ليس يرجع على الورثة بأخذ الغل.ة. وسمعته يقول لقاسم: إن كان يتع . دى عليك بأخذ ما أق . ر لك به وأنت لا تطيب نفسك بذلك فإن لك أن تأخذ سريرة وليس لك الأخذ علانية. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 405 وقال: إن الوالد ليس له أخذ مال ولده، ولو كان ذلك جائزا ما فرض الحاكم للوالد في مال ولده؛ لأنّ الحاكم لا يفرض لأحد في ماله وَإِن.مَا يفرض له في مال غيره. .(1)« ك . ل أَحقّ بمِالهِ ح . تى الوَالدِ وَالوَلد » : ويروى عن النبِيّ ژ أنه قال وقال في والد أق . ر لولده بِمال، ثُ . م كان الوالد يأكل ذلك المال ويثمره بعلم من الولد إلى أن مات / 296 / الوالد، ثُ . م طلب الولد غل.ة المال إلى الورثة: فلا نح . ب( 2) ذلك. ع . من يلزمه حقّ لولده هل يَجوز له أن يبرئ نفسه بما لزمه له ويبرأ منه؟ قال: قال من قال: | إِن.هُ| جائز. قلت: فرجل لزمه لولده حقّ مثل أرش وغيره فأبرأ نفسه؛ هل يبرأ؟ قال: نعم. رجل أبرأ نفسه من صداق كان عليه لأ . م بنيه وقد ماتت، وحضره الموت فأشهد أن.ه قد ر . ده؛ يَرجع إليهم | المال | أم لا؟ قال: يَرجع إليهم. وعن رجل هلكت امرأته وخلفت عليه أولادًا منهم صغارًا وخل.فت لهم مالًا، فضعف الرجل عن مؤنتهم فباع الرجل المال وأطعمهم بثَمنه، فَلَ . ما بلغ الأولاد أنكروا البيع وتعل.قوا بالمال، وتشكّك المشتري في المال ووقف عنه ح . تى يلقى المسلمين؛ ما يوجب في هذا المال، جائز بيعه أم لا؟ قال: البيع ماضٍ. كلّ واحد منهما أولى » : 1) ذكره ابن حزم في المحلى، عن محمد بن سيرين موقوفًا، بلفظ ) .105/8 ،« بِماله يعني الوالد والولد 2) في (ب): فلا يجب. ) UE`````à``c 406 الجزء الرابع رجل أعطى ابنه مالًا وأحرزه ثُ . م نزعه منه، فَلَ . ما حضره الموت أشهد أَن.هُ قد ردّ عليه المال؛ يرجع إلى الابن من دون غيره؟ قال: نعم، وعليه ضمان ما أكله. رجل أبرأ نفسه من صداق أ . م ولده وولده مريض، فمات الولد؛ | يبرأ الوالد | أم لا؟ قال: البراءة لا تص . ح، والله أعلم. نحو ما قلنا وبه التوفيق. وإذا كان رجل فقيرًا وله أولاد قسمت مؤنته على أولاده بالسوية وإن زاد غِنى بَعْضِهم على بعض؛ لأ . ن الك . ل في حال القدر سواء وإن تزايدت أموالهم، فإذا عجز أحدهم لفقرٍ أصابه سقط عنه ما فرض عليه وكان سبيله سبيل الفقراء. وَإِن.مَا وجب على الابن أن ينفق على أبيه؛ لأ . ن الفقير تجب نفقته على المسلمين، وابنه من المسلمين فهو أولى به من سائر المسلمين للح . ق الذي له عليه. عن رجل أعتق عبد ولده؟ قال: العتق ماض، وعليه لولده | العوض | بِما / أتلف من ماله. / 297 ومن كتاب الرهائن: وعن رجل ضعيف فقير؛ تلزم ولده مؤنته وكسوته وقضاء دَينه ومؤنة عياله وتزويجه إن كان عزبًا؟ قال: إذا كان ولده غنيًا يقدر على ما ذكرت لزمه في الأحكام، وإن لم يقدر لم يلزمه إذا كان فقيرًا. وعن رجل دفع إلى ولده مالًا بحَ . ق له عليه من صداق والدته وأشهد له بذلك، ثُ . م إن.ه باعه من بعد التسليم؛ يجوز له أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ وقد أجاز بعض الفقهاء البيع وضمنه؛ لأن.ه أباعه فكان بِمنزلة مال أتلفه على ولده فعليه مثل ذلك أو قيمته لولده، وقد مضى البيع. إذا كان الأب غن . يا أو فقيرًا، واحتاج إلى ذلك من قِبَل نفقة أو كسوة؛ فقد قيل: إن.ه لا ضمان عليه. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 407 قلت: فإن كان ولده بالغًا أو غنيًا أو فقيرًا؛ أيجوز بيع هذا المال؟ قال: قد مضى الجواب أَن.هُ أتلفه عليه، وثابت بيعه، وعليه الضمان لولده. قلت: والولد البالغ يسعه أن يأخذ من مال أبيه شيئًا؟ قال: لا. . ما ذكرت، ِ نًا أو مقطوعًا؟ قال: لا يَجوز له أخذ شيء م ِ قلت: فإن كان زَم نًا مُعدَمًا أو مقطوعًا فقيرًا والأب غني ِ إِ . لا أن يكون في حال تلزمه نفقته زَم فلا يطعمه ولا يجد من يحكم له عليه؛ فله أخذ ما يجب له عليه من ذَلكَِ. قلت: فإن أخذ من مال والدته شيئًا؛ يجوز له أم لا؟ قال: لا يَجوز له مال والدته إِ . لا بحِلّها له أو دلالة عليها، إِ . لا أن يكون عليها حكم يلزمها ما يلزم الأمهات فتمنع؛ فعند ذلك جائز له. والذي وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنه يكره، ولا حدّ عليه يدرأ بالشبهة. وقد أجاز بعضهم وطأها فيما يستأنف إن لم يكن ابنه وطئها. 408 UE`H ¬j.dGh .s Y ..«a AEL Ee »a 31 من أثر: / 298 / ع . من ع . ق والده في فسقه فمات الوالد، ثُ . م رزق الله الولدَ التوبةَ والندامة؛ كيف يتوب؟ قال: بلغني أن رجلًا جاء عبد الله بن الع . باس انظر إن كان » : أو غيره من أصحاب النبِيّ ‰ فسأله عن مثل هذا فقال يعني: ج . دته أمّ أمه فبرّها. « لأ . مك أخت فب . رها وأمّها ويقال: إذا أ . دى عنهما دينًا أو شيئًا لزمهما فإن.ه من الب . ر بعد الموت، ويتوب إلى الله من العقوق ويندم عليه. من أَسخَط والدَيه فقَد أسخطَ » : أبو الحسن 5 : وقد ذكر عن النبِيّ ژ قال قال: وإن أمراك أن تَخرج من أهلك ومالك .« اللهَ، ومَن أَغضَبهمَا فقَد أغضَبَ الله بح . ق الله وطاعته فَاخرج، ومَن أعتقهما من الر . ق فهو عظيم الأجر إن شاء الله. أن جبرائيل قالَ له: من أَدرَك [ أحدَ ] وَالديه فَدخَل النارَ » : عن النبِيّ ژ .« آمين » : قال النبِيّ ژ ،« فَأبعَدَهُ الله وع . من ع . ق والديه وجفاهما إلى أن ماتا؛ كيف تكون توبته؟ قال: يستغفر ربه من ذلك ويندم على ما ف . رط من ب . رهما وتركِ الواجب عليه، وأمره إلى الله وهو الغفور الرحيم. يلزم الوالدين ما يلزمُ الولَد منِ » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(2)« مَن أحزَن وَالديه فقد ع . قهمَا » : 1)؛ وقال )« عُقوقهمَا .427/1 ، 1) رواه العجلوني في كشف الخفاء عن أبي هريرة، ر 1376 ) .478/16 ، 2) رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن علي، ر 45537 ) باب 31 : في ما جاء فيمن ع . ق والديه 409 ومن كتاب: قيل: ثلاثة تُرجى لهم المغفرة: رجل أرضى والديه، وعبدٌ أرضى مولاه، وامرأة أرضت بعلها. ومن كتاب: قيل: بينما رسول الله ژ بين الركن والمقام إذ هو بغلام شاب مغلولة يده إلى عنقه يطوف ويقول: ر . ب اغفر لي وما أراك تغفر لي، يا غلام، أَراك تَنسب إلى الله البخل فما يدريك أَ . نهُ لا يغفر » : فنظر إليه ثُ . م قال قال: بل ذنبي. «؟ مَا أَعْظَم؟ ذنبُك أم الجبال » : قال: إن ذنبي عظيم. قال .«؟ لك فما أعظم؟ ذنبك أم » : قال: بل ذنبي. قال «؟ فما أعظم؟ ذنبُك أم البحار » : قال قال: بَل رب.ي. «؟ ما أعظم ذنبك أم الله » / قال: بل ذنبي. قال: / 299 «؟ الدنيا قال: يا رسول الله، إني كنت غلامًا كثير الذنوب « فما ذنبك؟ أخبرني به » : قال صاحب شراب، فدخلت إلى منزل والدتي سكران فسألت طعامًا فقدمت لي قُرصي شعير وملح جرش، فرفعت يدي فلطمتها فمَرَغَت واعتفر جَبينها، يا » : فقامت وهي تقول: يا عُفَير( 1)، لا غفر | الله | لك، وأخذك بح . قي. فقال فخرج .« غلام، إن ذنبك عظيم، إن ذنبك عظيم، ولكن د . لني على وَالدتك فَلَ . ما صار إلى آخر الشعب ،« حباك الصغير » : ح . تى أتى شِعبًا بِم . كة، يقال له فر . دت عليه ،« السلامُ عليك يا عجوز » : فإذا هو بعجوز كبيرة في خيمتها فقال قالت: نَعم، لا غفر الله له. «؟ يا عجوز، أنت أمّ عُفير » : السلام؛ ثُ . م قال لها قالت: وحقّك يا رسول الله لأغفر . ن له ؛« هل لك أن تَغفري ذنبه » : فقال لها يا عُفَير، اعبد الله وأبشر فإ . ن » : الساعة( 2) إن شاء الله. فانصرف النبِيّ ژ فقال فأقام على ذلك شهرين من الزمان، فَلَ . ما حضرته الوفاة قال .« الله غفور رَحيم فلم ينطق لسانه، فقال النبِيّ: ،« قل معي: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله » : له النبِيّ ژ 1) عُفَير: تَصغِير تَرخِيم لأَعفرَ من العُفرَة، وهي: الغُبرَةُ في حمرة، ولَون ال . تراب والأرض ) أيضًا. والعُفرة شعرة القَفا من الأَسد والديك وغيرهما. انظر: اللسان؛ تاج العروس، (عفر). 2) في (ب): لا غفرت الساعة له. ) UE`````à``c 410 الجزء الرابع ثُ . م خرج ح . تى انتهى إليها، ،« لا حول ولا قوة إِ . لا بالله، هذا من دعاء والدته » قالت: يا رسول الله، لا أفعل. قال «؟ هَل لك أن تغفري ذنب عُفير » : فقال لها فمضت عنده، فَلَ . ما وصلت إليه ،« بح . قي عليك أن تَصلِي معي إليه » : لها ونظرته في سكرات الموت دخلتها رأفة الأمهات فطرحت نفسها عليه، وهي تقول: يا عُفَير، غفر الله لك ولا وَاخذَك بِح . قي، فانطلق لسانه وهو يقول: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وأشهد أن مُح . مدًا رسول الله، وخرجت نفسه وفرح بذلك .( رسول الله ژ فرحًا شديدًا، وضمن له ولوالدته بالجنة والسلام( 1 ومن كتاب: / 300 / قال مالك بن دينار: كنتُ حا . جا فطفت وصل.يت ثُ . م قرأت جزأين من القرآن، ثُ . م قمت لأصل.ي وِردي فغلبتني عيناي( 2) فَرقدت، فأتاني آتٍ في منامي كأن.ما قبض على ك . في وقال: قُم يا ابن دينار، لا تكون . ن من الغافلين، فإ . ن الله تبارك وتعالى قد غَفر لأهل م . كة ومنى وعرفات ومزدلفة، وغفر لك عند القوم ما خلا عبد الرحم.ن. يا مالك، إن الر . ب عليه غضبان. يا مالك، آت بطحاء م . كة فاسأل عن قافلة البجليين( 3) وسلهم عن هذا الرجل فأعلِمه. فنمتُ ليلي قلقًا محزونًا، فَلَ . ما أصبحت أتيت بطحاء م . كة، وسألت عن قافلة البجليين( 4) فأرشدت، فإذا مشايخ جلوس فسل.مت عليهم فر . دوا | عل . ي | السلام؛ فقلت: هل تَعرفون رجلًا يقال له: عبد الرحم.ن؟ فقال القوم بأجمعهم: بخ بخ لقد ذكرت رجلًا عاقلًا شديد التب . تل. فقال مالك: فقلت في نفسي: سبحان الله، أيثنى عليه هذا الثناء، وأرى له مثل هذه الرؤيا؟! ينبغي أن يكون بين هذا العبد وبين خالقه سريرة سوء لم يط.لع عليها غيره. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (ب): + فنمت. ) 3) في (ب): البلخيين. ) 4) في (ب): البلخيين. ) باب 31 : في ما جاء فيمن ع . ق والديه 411 فقلت: أرشدوني إليه، فأرشدوني إلى خيمة مضروبة، فأتيت الخيمة فإذا أقوام داخلون وأقوام خارجون، فدخلت عند من دخل فإذا أنا بشا . ب قد تف . رد بالأحزان ما يظنّ إِ . لا أ . ن النار قد خُلقت من أَجله، وعليه مدرعة من مسوح، وفي عنقه طوق عظيم وسلسلة طويلة، وقد أقام غلاما ف . ظا غليظًا على طرف السلسلة، كل.ما غفل عن ذكر الله 8 جذَبه الأسود جذبًا عنيفًا نادى الفتى بصوت ضعيف حزين من قلب مُحترق: وهذا جزاء من وثب على محارم الرحم.ن في رجب وشعبان ولم يراقبه في رمضان. قال مالك: فأقلقني والله ما رأيت من شأنه، فتنح . يت ناحية ح . تى يفرق الناس عنه، ثُ . م دنوت منه فسلمت / 301 / عليه فر . د عل . ي السلام ور . حب بي وأدنى مجلسي، وقال: من | أين | أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيّ: العراق؟ قلت: من أهل البصرة. قال: بخ بخ،ٍ لقد ذكرت بلدًا يجري فيه العلم جريًا. قال: هل تعرف بها رجلًا قد برز على العبّاد بعبادته يقال له: مالك بن دينار؟ قال: فاستحييت أن أقول: أنا مالك بن دينار، ثُ . م تذ . ممت( 1) أن أَكذِب فقلت: أنا مالك بن دينار، فنكس رأسه حياء م . ني، وخنقته العبرة وأسبل دموعه على خ . ده ولحيته، وأطرق مليًا ثُ . م قال: يا أبا يَحيى، بح . ق من أذل.ني بالمعصية وأكرم الأولياء بالطاعة ألَا أخبرتني بالح . ق ولم تستح م . ني: هل رأيت البارحة في منامك أ . ن الله تعالى قد غفرَ لأهل م . كة ومنى وعرفات ومزدلفة وغفرَ لك ما خلا المشؤوم صاحب العصيان المطرود عن باب الديان المحروم عبد الرحم.ن. قال مالك: من أين علمت هذا؟ قال: إن.ي منذ عشر سنين أح . ج فلا يقبل ح . جي، وأجاهد فيضرب بها وجهي؛ يا أبا يحيى فما حيلتي؟ 1) تذ . مم منه: أي استنكف واستحيا، وإن.ي أتذمم من القوم أن أتحول من عندهم إلى غيرهم، ) ولم أر منهم إلا ما أحب. الزمخشري: أساس البلاغة، (ذمم). UE`````à``c 412 الجزء الرابع قال مالك: فقلت: يا حبيبي، ما لَك لا تدعو وتقول: الأمان الأمان، قد كان الذي كان لا عُدتُ أبدًا يا رحم.ن. قال: يا أبا يحيى، قد قلت ذلك م . رة بعد م . رة وأخرى، فيهتف بي هاتف أسمع الصوت ولا أرى الشخص وهو يقول: لا، ولا كرامة لك يا ك . ذاب، قد عاهدت ربك م . رة بعد أخرى فوجدناك ك . ذابًا. قال مالك: فقلت: وما هذا الذنب الذي قطع بينك وبين الرحم.ن؟ قال: يا أبا يحيى، كنت لا أع . ف عن الذنوب على محارم الله، إذ أقبلت ذات ليلة وأنا أَتَمايل سُكرًا ح . تى أتيتُ منزلَ والدي فقَرعت الباب عليه فأجابني والدي، وكان قد / 302 / أنحلته العبادة من خوف مولاه، وهو يقول: اللهم هب لولدي عبد الرحم.ن رضاكَ ح . تى يُراقبك ولا يعود في العصيان، فَلَ . ما فتح الباب طرحت نفسي في وسط الدار وأنا من سُكري، فَلَ . ما ج . ن الليل واختلط الظلام دنا م . ني والدي فح . ركني شفيقًا رفيقًا، وقال لي: يا ولدي عبد الرحم.ن، أتدري أنت أيّ ليلة هذه؟ هذه آخر ليلة من شعبان، وأوّل ليلة من رمضان، قم فص . ل ركعتين فلع . ل الله أن يلحظك بعين الرحمة فيجعلك في عداد من يعتقُ الليلة من النار. فألَ . ح عليّ في المقال، فحملني السكر أن رفعت يدِي المشؤومة فلطمتُ بها حُ . ر وجهه، فتتابع الدم من منخر والدي، وتخ . ضبت شيبته( 1) بالدم، فلم يتمالك أن رمى طرفه نحو السماء وقال: يا ربّ، هكذا يفعل الأبناء بالآباء، ما لَك يا عبد الرحم.ن؟! لا غفر الله لك. يا أبا يحيى هل من توبة؟ قال مالك: الويل لك | الويل لك | ونزل إن لم يكن الشيخ في الأحياء فقد هلكت، فقال: يا أبا يحيى، لا تؤيسني من رحمة الله فإ . ن والدي في 1) في (ب): شفتيه. ) باب 31 : في ما جاء فيمن ع . ق والديه 413 الأحياء وهو حا . ج العام، وهو ينزل بسوق الإبل؛ فإن رأيت أن تشفع لي إليه فإن.ي قد سألته ذلك مرارًا فأبى. قال: ثُ . م بعث معي بعض غِلمانه فأرشدوني إلى منزل الشيخ، فقرعت الباب عليه فأجابني شيخ ضعيف، فَلَ . ما خرج إليّ وقال لي: حيّاك الله يا أبا يحيى بالسلام، فقلت: حييتني من أين عرفتني ولم ترني قبل اليوم؟ قال: يا أبا يحيى، أما علمت أنّ أرواح المؤمنين جنود مج . ندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال مالك: فَلَ . ما رأيت تلك المعرفة قلت: / 303 / يا حبيبي، مع هذا العلم وهذا الزهد كيف تَطيب نفسك أن لا تستغفر لق . رة عينك ولدك عبد الرحم.ن ذنبه، يبكي إليك فما ترحمه، ويستقيلك فلا يقال من أجلك؟! قال: وما أصنع به؟ قلت: تدعو الله له، فلع . ل المولى يرضى عنه. فأبى ذلك، فلم أزل ألطف به ح . تى رفع يده نحو السماء ورفعت يدي معه أؤ . من على دعائه، وقال: إل.هي أنت الذي مننت على أوليائك وأصفيائك، ورحمت ض . ر عبدك أيوب وكشفت عنه البلاء، ورحمت شيبة يعقوب فرددت عليه بصره وولده، ورحمت يونس في بطن الحوت فن . جيته، ورحمت يوسف في الج . ب فأنقذته عنه، اِرض من ولدي عبد الرحم.ن فقد رضيت وغفرت عن جرمه. قال مالك: فخرجت من عنده ح . تى أتيت المسجد الحرام، فإذا أنا بعبد الرحم.ن قد دخل من باب الحناطين والأَسْوَدُ يَقُودُه بالسلسلة ح . تى الركن اليماني، ثُ . م قال: يا غلام، فقال: لبيك يا مولاي، فقال له: مه يا غلام، كم أقول لك: لا تس . مني مولاي وأنا عبد لَا أحسن خدمة مولاي، يا غلام ارم طرف السلسلة إل . ي واذهب فأنت ح . ر لوجه الله، ثُ . م قبض السلسلة وقال: UE`````à``c 414 الجزء الرابع اللهم س . يدي ومولاي لو قطعتني بالبلاء إربًا إربًا أو صببت عل . ي العذاب ص . با ص . با ما ازددت لك إِ . لا ح . با، وما ازددت من بابك إِ . لا قُربًا؛ لأن.ي أَعلم أَن.هُ لا منجى ولا ملجأ منك إِ . لا إليك. قال مالك: فأقلقني ما رأيت من شأنه، فأدخلت رأسي في عباءتي وجعلت أبكي ح . تى غلبتني عيني فنمت، فأتاني آتٍ في منامي فناداني: يا ابن دينار، تن . به من رقدتك فإ . ن الله تبارك وتعالى قد غفر لأهل م . كة ومنى وعرفات ومزدلفة ولك . ل / 304 / تائب، وغفر لك ولعبد الرحم.ن إذ علم أَن.هُ لا منجى ولا ملجأ منه إِ . لا إليه. قال مالك: فانتبهت فرحًا مسرورًا أطلب عبد الرحم.ن ح . تى رأيته فأخبرته خبر أبيه وما رأيته من الرؤيا، فلم يتمالك لَ . ما سمع ذلك أن صاح صيحة خ . ر ميتًا. قال مالك: فأتيت أباه فجاءه ووقع عليه، وجعل يق . بل بين عينيه ويقول: حبيبي وقرة عيني عبد الرحم.ن، إن.ي راضٍ عنك، إن.ي راضٍ عنك. فغسلوه وكفنوه ودفنوه. فالويل لمن لم يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إليه، وصل.ى الله على رسوله مُح . مد النبِيّ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، والله أعلم بهذه الأخبار، وسل عنها، ويؤخذ منها بالصحيح إن شاء الله. 415 UE`H 32 ,...Y ..Y .dƒ.dGh ,..dh ..Y .dGƒ.d .éj Ee »a .éj Eeh ,..u«°S ..Y ..©dGh ,..dGh ..Y .dƒdGh ¢†©.d ..°†©H .n.Y ¢SE.dG .«H ¥ƒ.ëdG .e ومن أثر: | قال أبو المؤثر |: ومن ح . ق الوالد على ولده: أ . لا يتكل.م في مجلسه إِ . لا بإذنه، ولا ينظر إليه شزرًا. وقيل: من ح . ق الصديق أن يكون .( صديق الصديق صديقه، وعدو الصديق عدوه( 1 وقال: ومن ح . ق الولد على الوالد أن يُحسن تربيته ويحسن أدبه. وعن مُح . مد بن محبوب: عن رجل له أولاد بالغون؛ أعليه لهم مؤنة؟ قال: ما كان له من ولد صغير فعليه مؤنته، وأما البالغون فلا. قلت: فإن كان له بنات بالغات؛ ليس عليه [ له . ن ] مؤنة؟ قال: كان أبو علي لا يرى له . ن عليه مؤنة. وعن الفضل بن الحواري قال: ليس على الرجل أن يعول أولاده البالغين جره. ِ ولو كانوا في ح / وقال: زعموا أ . ن هاشمًا قال في الرجل يز . وج ابنته ثُ . م يطلّقها / 305 زوجها: إ . ن عليه مؤنتها. قال أبو مُح . مد: وأ . ما أنا فيعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث فليس عليه عولهم. أن يكون صديق الصديق لعله صديقه وعدو لعله وعدو الصديق عدوه العدو ...» :( 1) في (أ ) .« صديقه وعدو العدو صديقه ..» :( وفي (ب .« وصديقه UE`````à``c 416 الجزء الرابع وعن الربيع: رجل تص . دق برقيقه صدقة بأن.ه( 1) على بعض ولده؛ هل له أن يرجع فيسوي بين ولده؟ قال: نعم. ومن أثر: عن رجل له ولدان فأعطى أحدهما عشرين نخلة وأحرزها عليه، فَلَ . ما حضرته الوفاة أعطى الثاني أربعين نخلة يزعم لحال عطيته لولده الأ . ول؛ أيجوز له الأربعون أو لا يجوز إِ . لا عشرين؟ أرأيت إن قال الوالد: أعطيته الأربعين لحال غلّة العشرين التي كانت في يدِ ولدي الأ . ول؛ هل يلتفت إلى قول الوالد في ذلك؟ قال هاشم برأيه: | إن | الولد الذي أوصى له عند الموت إِن.مَا يجوز له عشرون نخلة مثل عشرين أخيه المعطى الأ . ول، ولا يعطى الأربعين، ولا أرى عطيته من أجل الغل.ة تجوز. وقال مسبّح: لا أرى العطية من أجل الغل.ة تجوز. وقال مسبّح: إن شاء الأ . ول يخلط الذي أُعطيَ مع الأربعين ويقسمان فذلك له، وإن كره فإن كانت الأربعون تسوى عشرين هذا جاز له الأربعون، وإلا أعطي عشرين على قيمة العشرين. ومن أثر: للجار تق . ية وللصاحب. أبو مُح . مد 5 : روي عن النبِيّ ژ : أَن.هُ و . صى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك، والستر على بعضهم من بعض، وأ . لا يهتكوا إخوانهم عند هفواتهم وز . لاتهم، وندبهم إلى الستر عليهم. مَنْ نَ . فسَ عَلَى » : وفي الرواية عن النبِيّ ژ من طريق أبي هريرة أَن.هُ قال مُؤْمنِ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ ال . دنْيَا نَ . فسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ / عَلَى مُؤْمنِ في ال . دنْيَا سَتَرَ اللهُ عليه في الآخِرَةِ، وَاللهُ تَعَالَى | فيِ | عَوْنِ / 306 1) في (ب): ثابة. ) باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 417 1). ونحو هذا ما رواه لي الشيخ )« العَبْد مَا كان العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ عن النبِيّ ژ أو ما هذا معناه. ƒ أبو مالك فالواجب على المسلمين مُراعاة هذه السُ . نة، ومراعاتها واتباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه. وعن رجل له أولاد منهم أغنياء ومنهم فقراء؟ قال: تكون نفقته على الأغنياء بقدر ميراثهم. وإن كانا ولدين أحدهما موسر والآخر فقير فإن النفقة على الغن . ي بالتمام. وكما قالوا: إ . ن من لا وارث له يرجع ماله إلى بيت المال، والمال الذي ليس له ر . ب يرجع إلى الفقراء. ومن له ابن وابنة والابن لا يملك شيئًا فإ . ن على الابنة الثلث من النفقة على قدر ميراثها. وإذا وجب على أبيهم صوم شهر رمضان؛ فقد قيل: يصومون على قدر ميراثهم. ومنهم من قال: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزأ. ومنهم من قال: إن أوصى صاموا وإن لم يوص لم يصوموا. ومنهم من قال: يصوموا إذا علموا أَن.هُ حقّ على أبيهم ويكون صومهم م . تصلًا. ومنهم من قال: ليس عليهم أن يصوموا ولو أوصى به؛ وذلك أن الوص . ية في ماله، وهذه وص . ية في أنفسهم؛ لأ . ن ما كان في ذ . مته لا ينتقل في ذ . مة ورثته وَإِن.مَا ينتقل في ماله. 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة، في باب فضل الاجتماع، ر 4867 . وأبو داود، نحوه، باب في ) . المعونة للمسلم، ر 4295 UE`````à``c 418 الجزء الرابع وإن أوصى أن يكترى من يصوم عنه فذلك واجب، وهذا إِن.مَا هو إذا ص . ح من الغل.ة بِمقدار ما لو صام كان | قد | أقضى ما عليه. ولا يجوز للرجل أن ينحل بعض أولاده أو يهب له هبة دون غيره من أولاده؛ لمِا روي عن النبِيّ ژ أ . ن رجلًا من أصحابه يس . مى بشيرًا وصل إليه قال: «؟ أَكُ . ل أولَادكَِ نَحَلْتَ » : يُشهده على نَحل ابنه النعمان بن بشير فقال له .(1)« فَارْدُدْهُ » : لا. قال قال أصحابنا: يكون / 307 / عاصيًا بفعله والحكم ماضٍ به. وفي جوازه مع ورود الخبر [ نظر ]؛ لأ . ن ظاهر النهي من النبِيّ ژ يوجب ر . د الحكم به. 2)، فإن )« أَشْهِدْ غَيْريِ » : ولع . ل أصحابنا ذهبوا إلى جوازه لرواية أخرى قال ص . ح هذا الخبر فهو عِندي يجري مَجرى التهديد( 3)، كقوله تبارك وتعالى : فصلت: 40 ). وأجمع الناس على [ جواز ] نَحل ولد الولد، ) . Q P O . ولم يجتمعوا على نَحل ولد الصلب، ولولا الإجماع على ذلك لم يَجز نحل ولد الولد؛ لأ . ن اسم الولد يقع عليه. وعن رجل له ولد، وللولد على الوالد حقّ؛ هل يحكم للولد على والده؟ قال: أ . ما البالغ فيحكم له على والده، ولا يحبس له الوالد، ولكن يأمره الحاكم أن يدفع الح . ق إلى الولد، وأ . ما الصغير فلا يحكم له بشيء. عن رجل قسم ماله بين بنيه؛ أيثبت هذا القسم؟ قال: إذا كان قسمه بينهم بالعدل ولم يجر على أحد منهم فقسمه ثابت، كان في الصحة أو في 1) رواه الترمذي عن النعمان بلفظ قريب، باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، ) .649/3 ، ر 1367 .321/11 ، 2) رواه أبو عوانة في مستخرجه عن بشير، باب الهبة، ر 4597 ) .419/ 3) في (أ): الهدية. وفي (ب): الهبا. والصواب ما أثبتنا من جامع ابن بركة، 2 ) باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 419 المرض، وليس لهم أن ينقضوه، إِ . لا أن يكون فيه غبن ب . ين لا يتغابن الناس بِمثله، فإذا كان فيه الغبن كان لهم النقض. قلت: أيثبت للصب . ي الصغير إذا قضاه والده شيئًا من ماله بِحَ . ق له عليه؟ قال: لا يثبت، وأ . ما البيع فثابت ولو لم يَحز وكان في حجر والديه، فهو ثابت ذلك له في الص . حة. 1) يعني: بالإحسان إليه )« رحِم اللهُ من أعان ولده علَى ب . ره » : وفي الرواية ح . تى يبلغ. قلت: فح . ق الجار والصاحب ما هو؟ قال: كفّ الأذى عنهما، والإحسان إليهما بما استطاع. قلت: فإن سألوني حاجة من مالي وأنا أقدرُ عليها، فلم أَقضِها لهم وهم محتاجون إليها؛ هل أكون آثمًا وهالكًا؟ قال: ما لم تخف عليهم الهلاك من تلك الحاجة التي سألوها أو يلحقهم التلف إن منعتهم إي.اها فلا بأس بذلك إن شاء الله. وح . ق الجوار والرحم والصاحب في هذا المعنى واحد. إن » : قال: قيل: يا رسول الله، / 308 / ما ح . ق الجار على جاره؟ قال استقرضك أَقرضته، وإن احتاج عُدت عليه، وإن دعاك أجبته، وإن مرض عُدته، وإن استعان بك أعنته، وإن أصابته ش . دة ع . زيته، وإن أصابه خير ه . نأته، وإن .(2)« مات شهدته، وإن غاب حفظته، ولا تؤذيه بغبار قدِرك إِ . لا أن تهدي إليه منها 219 . وأخرجه /5 ، 1) رواه ابن أبي شيبة فِي مصنفه عن الشعبي مرسلًا بلفظه، ر 25415 ) .190/16 ، الهندي فِي كنز العمال، أبو الشيخ في الثواب عن علي مرفوعًا، ر 45417 2) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) UE`````à``c 420 الجزء الرابع الإمام أبو القاسم 5 : قيل: من حمل أخاه على شسع نعل فكأنما حمله على داب.ة في سبيل الله. ويقال: تف . قدوا إخوانكم في كلّ ثلاثة أي.ام ثُ . م سلُوا عنهم أشُهد أم غُيّب، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مصابين فعزّوهم، وإن كانوا غُيّبا فتف . قدوا شأنهم. للمسلم على المسلم سبع بالمعروف: يس . لم عليه » : وعن النبِيّ ژ قال إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا تو . في، ويحبّ له ما .(1)« يحبّ لنفسه، وينصح له بالمغيب، ويشمّته إذا عطس وح . ق المسلم | على أخيه المسلم | ما لا يحصى، غير أ . ن عليه أن يحفظه في المغيب والمشهد، وأن يتو . لاه ح . يا وميتًا، وأن ير . د [ عنه ] في غيبته، وأن يتعاهده بالتح . ية والسلام، وأن يكثر السؤال عنه إذا افتقده، ويعوده إذا مرض، ويزوره إذا كان صحيحًا، ويلقاه بوجه مشرق وبشر حسن، وإن كان محتاجًا أن يواسيه بِما فتح الله له، وإن مات ش . يع جنازته، وأن يكثر الاستغفار له، وينشر الثناء الحسن الجميل الذي يعرف به عليه. ،. x w v u t . : أبو الحسن 5 : قال الله تعالى جارٌ بينك وبينه قرابة فله ثلاثة حقوق: حقّ القرابة، وحقّ . v u t . يعني: جارك من قوم آخرين فله . x w . الإسلام، وحقّ الجوار. و ح . قان: حقّ الجوار، وحقّ الإسلام. وجار له حقّ واحد: جارك من غير دينك. يعني: الرفيق في السفر والحضر. . } . z y . 309 / و / | . (النساء: 36 ) يعني: الضيف إذا نزل عليك فتحسن إليه وتعرف ح . قه. .386/9 ، باب تشميت العاطس، 2660 ،« ست بالمعروف » : 1) رواه الترمذي عن علي بلفظ ) .362/4 ، وابن ماجه، عن علي، ر 1423 باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 421 وقال: من ح . ق الجوار أن تَفرشه( 1) معروفك، وتك . ف عنه أذاك. يَجيءُ الرجلُ يَوم القيامَةِ مُتعل.قًا بِجَارِه، فَيقُولُ: » : وفي بعض الكتب قال يَا ر . ب، هذَا خَانَنِي، فيقُولُ: وَعِ . زتِك وجَلالكَِ مَا خُنتُه فِي أَهلٍ ولَا مَالٍ، قال: .(2)« يَا ر . ب، صَدَق، وَلَكِن رَآنِي في مَعصيَةٍ فَلَم يَنهنِي عنهَا والجار يسأل عن حق جاره. وقال: إ . ن الجار إذا استعان بجاره فيما يجوز له معونته فيه لم يسعه ترك ذلك، وعليه إعانته ومعونته على الب . ر والتقوى في كلّ شيء من ذلك، والجار أح . ق من غيره، ولا يعينه على الإثم والعدوان في شيء من الأمور. ك . ل مَسؤُول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته » : قال رسول الله ژ وهو مَسؤُول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مَسؤُولة عنه، وعبد الرجل راع على ملك مولاه وهو مَسؤُول عنه، وولد الرجل [كذا]؛ فكلّكم .« راع وكلّ راع مَسؤُول عن رعيته إ . ن الراعي يسأل يوم القيامة عن رع . يته، والإمام يسأل » : وقد جاء الحديث عن رع . يته، والرع . ية تسأل عن إمامها، والمرأة تسأل عن القيام بح . ق زوجها وع . ما ضيعت، والرجل يسأل عن ح . ق زوجته، والعبد يسأل عن القيام بح . ق مولاه وما ضيّع من ح . قه، والمولى يُسأل عما ض . يع من ح . ق عبده، والجار يسأل عن جاره، وكذلك قال الحكم .« والولد يسأل عن ح . ق والده، والوالد يُسأل عن ح . ق ولده . 0 / . . , + * . ( ' &. : العدل . ² ± ° ¯ ® ¬ « . : 94 )، وقد قال تعالى - (الحجر: 92 . ما أ . دبهم الله وأمرهم أن يعل.موا أهلهم وأولادهم ِ (التحريم: 6)، وذلك / 310 / م 1) في (ب): تغرسه. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 422 الجزء الرابع وأزواجهم وخدمهم وعبيدهم ومن هو من أهليهم حيث يبلغ طَوْلهم، ويح . ذرهم الحرام وارتكاب الآثام، ويأمرهم بطاعة ذي الجلال والإكرام. ومن كتاب: ح . ق الوالد على ولده ما لا يُحصى، ومن ذلك: أن يبَ . ره ح .َ يا وم . يتا؛ وأ . ما ب . ره ح . يا فلزوم طاعته وإجابة دعوته، ولا يعصيه في معروف، ويلين الجانب له، ويخفض له جناح الرحمة. وإن كان ول . يا للمسلمين تو . لاه وتر . حم عليه ودعا له. وإن كان غن . يا تعاهدَه وسل.م عليه، ويقوم في حاجته، ولا يخرج من رأيه. وإن كان فقيرًا أعانه بنفسه، ويواسيه من ماله، والأثرة له على نفسه، والترحّم عليه ميّتًا، والاستغفار له، ولا يشتم أعراض الناس فيشتمون عرضه. وح . ق الوالدة على ولدها فهي أولاهما بالب . ر واللطف؛ لأن.ها حَملته في بطنها، وغ . ذته بلبنها، ورب.ته في حجرها، وأولته الخير، إذ كان لا يطيق لنفسه دفعًا ولا حيلة ولا نفعًا. وحقّ الولد على والده أن يحسن ترب . يته وأدبه ويعلمه القرآن والحساب والصلاة والفرائض، وكلّ ما يحتاج إليه العبد، وينفق عليه ويكسوه ح . تى يبلغ طلب المعاش والكسب، ويجد إلى ذلك سبيلًا. وح . ق الجار على جاره أن يَستر عورته، ويحتمل زل.ته، ويظهر معروفه ويواسيه، ولا يرفع عليه صوته، ولا يبحث عن عورته، وإن اط.لع على عيب نَصح له فيه وأصلح من شأنه ما لا يدخل عليه إثم ولا يخاف فيه عيبًا. وإن كان فوقه لم يحسده، وإن كان دونه لم يحقره، وع . ظم من ح . ق جاره ما ع . ظم الله عليه، وحفظ فيه ما أوصاه الله به. وح . ق الس . يد على عبده أن يناصحه في صنعته / 311 / ويحفظ له ما ائتمنه عليه، ويحسن خدمته، ولا يعصيه في جميع أحواله، إِ . لا أن يأمره بِمعصية فلا يطيعه على ذلك. باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 423 وح . ق العبد على س . يده أن يُشبع بطنه ويكسو جُ . ثته، ولا يستعمله إِ . لا بما يقدر عليه، ولا يكل.فه فوق طاقته، ويحفظه فإن.ه أمانة في يده ونعمة من نعم الله ك . ف بها عناه وجعله وقاية له، ولا يحمله على ما لا يح . ل له. ومن كتاب: قال: ع . من بلغنا أَ . ن نظرَ الرجل في كتاب يتدب.ره من العبادة، ونظر الرجل إلى والديه من العبادة، ونظر الرجل إلى أخيه المسلم من العبادة. .(1)« لا تَدْعُ علَى وَلَدكِ باِلموتِ فإ . نه يُورث الفقر » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ .(2)« رحمَ الله وَالدَِيْن أعانَا وَلَدَهُمَا عَلَى ب .ِ رهمِا » : وقال مَن ابتُلِيَ بشيء منِ هَذه البنات فَأَحسن إليه . ن ك . ن » : وعنه ‰ أَن.هُ قال .(3)« سِترًا له منِ النار ومن كتاب: سأل معاويةُ الأحنفَ بن قيس عن الولد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ثِمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، نَحن لهم أرض ذليلة، وهم لنا سماء ظليلة، وبهم نصول عند كلّ جليلة. إن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضِهم؛ يَمنحوك و . دهم، ويعطوك جهدهم. ولا تكن عليهم ثقيلًا( 4) فيم . لوا حياتك ويطلبوا( 5) وفاتك ويخافوا من قربك. قال معاوية: لقد دخلت عليّ وأنا لَمملوء غيظًا على يزيد، ولقد أصلحت له من قلبي. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« م الله من أعان ولده على بره ِ رَح » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) 324 . والبيهقي في شعب الإيمان /51 ، 3) رواه أحمد في مسنده عن عائشة بلفظه ر 24167 ) .403/22 ، بلفظه، ر 10578 4) في (ب): ثعلًا. ) 5) في (ب): ويحبوا. ) UE`````à``c 424 الجزء الرابع فَلَ . ما خرج الأحنف بعثَ معاوية إلى يزيد بِمائتي ألف درهم، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصف ذلك. قال: قُبلَة الولد [ من ] الوالد الرأس، وقُبلة الولد من أ . مه الخ . د، وقُبلة .( الأخُ الأختَ العنق( 1 وقال عل . ي: قُبلة الولدِ رحمة، وقُبلة المرأة شهوة، / 312 / وقُبلة الوالدين عِبادة، وقبلة الأخ أخاه دِين. وقال: تقبيل يَدِ الإمام العادل عبادة. وقال: [ تقبيل ]( 2) يد الوالدين إحدى السجدتين. أبو الحسن 5 : عن رجل له ولد صغير قاعد في خدمة السلطان، ويخاف والده أن يلحقه من قِبَله غمّ؛ يجوز له أن يطرحه مكان واحد من إخوته في القيد أم لا؟ قال: ليس له أن يظلمه وإن كان ظالمًا لنفسه في خدمة السلطان. قلت: إِن.مَا فعل ذلك وطرحه في الحبس والقيد لخوفه أن يلحقه من قبله الغمّ؟ قال: الغمّ يختلف، فليس له ظلمه من قبل وُجوب الح . ق عليه لهم. وعن امرأة دفعت إلى ولدها مالًا وهو صبيّ، فانتزعت منه المال بعد ذلك؛ يجوز لها أم لا؟ الجواب: قد قيل: إن عط . ية الوالدة تثبت عليها وليس لها انتزاعه بعد ذلك. ومن كتاب الأصول: وإذا سأل المسلم عن رجل فلا يسعه أن يكتم علمه .( فيه( 3 127 (ش). / 1) في (أ) و(ب): العين. ولعل الصواب ما أثبتنا من بَهجة المجالس، 1 ) 57 (ش). / 2) الزيادة من بهجة المجالس، 1 ) وإذا سئل رجل عن مسلم له » : 153 ) بلفظ / 3) جاءت هَذِه المسألة في جامع ابن جعفر ( 1 ) .« ولاية؛ فقيل: لا يسعه أن يكتم علمه فيه UE`à`c ...dG .E.YCGh ¥.NC’G 427 UE`H .©d ¬«a AEL Eeh ,»..dG .e A»°T »a 33 أَ . نهُ نَهى عَن قيِل وقَال، وعَن » أبو المؤثر أظنّ : يروى عن النبِيّ ژ .(1)« إضَاعةِ المالِ، وكَثرةِ السؤال، ووَأد البناتِ، وعقوقِ الأ . مهات، ومَنع وهَات وقيل » ، قتلهن :« وأد البنات » ، طلب أموال الناس :« وكثرة السؤال » : قال الخوض في الكلام؛ وَأَ . ما قيل وقال في الفقه فلا بأس. :« وقَالَ لعنَ الله من لَعب بهذه التماثيل، إياكم » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ نهى عن النميمة » و ،« نهى عن الغيبة والاستماع للغيبة » 2). و )« وإ . ياه . ن عن » و .« نهى عن استئجار الأجير ح . تى يبيّن له أجره » و ،« والاستماع للنميمة وقال أبو عبد الله: إذا كان من نوع واحد، وعن أبي ،« بيع الحيوان نَسِيئَة مُح . مد وأبي الحسن: أن ذلك لا يجوز. لا تَتحاسدوا ولا تَتباغضوا » : عن الحسن: أ . ن رسول الله / 313 / ژ قال .(3)« ولا تتعادوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا . 1) روى الربيع بعض لفظه عن ابن ع . باس، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 ) . والبخاري عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب، باب ما ينهى عن إضاعة المال، 2277 . ومسلم، مثله، باب النهي عن كثرة المسائل، ر 593 ، 2) روى الربيع بعض لفظه عن ابن ع . باس، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 ) .148/2 95 ، والبيهقي في الشعب عن /6 ،« ولا تتعادوا » 3) رواه ابن أبي شيبة عن أنس بلفظه دون ) .117/14 ، أنس، باب 43 UE`````à``c 428 الجزء الرابع نهى عن صفقتين في صفقة » : . ما ثبت أَ . ن النبِيّ ژ ِ أبو مُح . مد 5 : وم 2)، ومعنى هذا النهي: أن يقول البائع )« نهى بَيعَتَين فِي بَيْعَة » 1)، و )« واحدة للمشتري: قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدًا إلى شهر، أو بدينار ونصف إلى شهر معلوم، فيتراضيان بذلك ولا يقطعان ثمنًا معلومًا، ولا ي . تفقان إِلَى أجل معلوم، ولا أَن.هُ نقد ولا نَسِيئة؛ فمن فعل هذا وكان بالنهي عنه عالمًا أو جاهلًا فبيعه باطل، وعليه التوبة من معصيته، ولم يضمن المشتري للبائع ثَمنًا معلومًا فيجب أن يطالبه به. قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: يكون على البائع للمشتري أكثر الثمنين وأقرب الأجلين. وقال مُح . مد بن محبوب | رحمه الله | : يكون عليه أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين. وات.فقا على جواز البيع؛ وفي قولهما نظر. والذي توجبه الشريعة من الحكم في ذلك أن السلعة إن كانت قائمة رُ . دت إلى صاحبها لعدم ص . حة ثل يُضبط ِ البيع عليها، وإن كان قد استهلكها كان عليه مثلها إن كان لها م . ما لا يضبط بالكيل والوزن، وليس لمِثلها عين ِ بكيل أو وزن. فإن كانت م معلومة؛ كانت عليه قيمتها يوم يستهلكها، والقول قول الضامن لها مع يَمينه، والله أعلم. ومن كتاب: لا تلعب بهذه التماثيل التي تُدعَى الشطرنج والنرد فإنه 4). وعن )« إ . ياكم وإ . ياه . ن( 3) لعن الله من لعبَ بها » : بلغني عن النبِيّ ژ قال . 398 . والبزار مثله، ر 2017 /1 ، 1) رواه أحمد عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3783 ) . 2) رواه الترمذي عن أبي هريرة، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ر 1231 ) والنسائي مثله، باب بيعتين في بيعة...، ر 4632 . ومالك فِي الموطأ، باب النهي عن . بيعتين في بيعة، ر 1343 3) في (ب): وإياها. ) 191/ وهو من كلام عائشة، 6 ،« قبح الله » : 4) رواه ابن أبي شيبة بلفظ ) باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 429 1). وعن )« من لَعب بالنّرد فقَد عصَى الله ورسوله » : الأشعري يرفعه قال إ . ن أش . د الناس عذابًا يوم القيامة » : مجاهد قال: قال رسول الله ژ أصحاب الشاه / 313 / الذين يقولون: قتلته والله، أهلكته والله، استأصلته .(2)« والله أبو مُح . مد 5 : وع . من لعن من يسكن بلد كذا وكذا؟ قال: إن كان في تلك القرية ول . ي للقائل استتاب القائل من قوله، فإن تاب وإلا برئ منه. وقال: ؛« نهى النبِيّ ژ عن التحريق بالنار » : وعن أبي الحسن 5 .(3)« لَا يَنبغِي لأَحَدٍ أن يع . ذبَ أَحَدًا بعَِذَابِ اللهِ » نهى » ولا يُقتَل صبيّ ولا امرأة إِ . لا من أعان على القتال؛ لأَ . ن النبِيّ ژ .(4)« عن قتل ال . نساء والصبيّان 5) وهو: أن يقول الرجل للرجل: ز . وجني )« نهى النبِيّ ژ عَن ال . شغَارِ » و أختك وأز . وجك أختي، ويكون صداق هذه بصداقِ هذه؛ فهذا لا يجوز. 1) رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعري بلفظه، باب ما جاء في اللعب بالنرد، ) .98/13 ، 32 . وأبو داود، باب النهي عن اللعب، ر 4287 /6 ، ر 1509 ، 2) روى المتقي الهندي في كنز العمال بعضه عن الديلمي عن ابن ع . باس، ر 40654 ) .218/15 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب لا يعذب بعذاب الله، ر 2793 . وأحمد من ) حديث ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4099 . والبيهقي عن ابن ع . باس بلفظ قريب جدًا، . ر 17270 3015 . ومسلم، مثله، - 4) رواه البخاري عن ابن عمر ببعض لفظه، كتاب الجهاد، ر 3014 ) . كتاب الجهاد والسير، ر 4646 كتاب النكاح، باب ،«... عن النبي ژ أنه نهى » 5) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ ) .66/16 ، في الأولياء، ر 514 . والبخاري عن ابن عمر، باب الشغار، ر 4720 UE`````à``c 430 الجزء الرابع 1) يعني: نساء الغزاة. )« المغزيَات ِ نهى عن الدخولِ على النساء » و نهانِي ر . بي عن القيل والقالِ، وعن إضاعةِ المال » : وقال النبِيّ ژ .(2)« ومُلاحاةِ الرجال 3) وهو: النَسِيئة بالنَسِيئة، ومنه قولهم: أنسأ )« نهى عَن الكالئ بالكالئ » و الله فلانًا أجله، ونسَأ في أجله بغير أَلف ، ويقال: من الكالئ، بالكالئ: وتَكلأتُ كَلأً وكُلأَةً: إِذا اسْتَنْسَأْت شَيْئًا( 4)، والنَسِيئَة: التأخير أيضًا ومنه يقال: بلغ الله بك أكلأَ العمرِ: يعني آخره وأبعده، وهو التأخير. في هذه المسألة من الفقه: أن يسلّم الرجل إلى الرجل مائة دينار في كذا وكذا كراء من الطعام إلى سنة، فإذا انقضت السنة وح . ل الطعام قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي دينار إلى أجل بنَسِيئَة؛ فهذه النَسِيئَة بالنَسِيئَة. (5)« نهى النبِيّ ژ عَن بيع الملاقيح والمضامين،ِ وحَبَل الحَبلةِ » و ما في أصلاب الفحول. وكان :« المضامين » ما في بطن أمه. و :« فالملاقيح » أهل الجاهلية يبيعون الجنين في بطن أمه من الحيوان كل.ها وماء الفحل: . ما ِ 1) كذا في النسخ، وهو صحيح على ما يؤ . كده معناه، ولم نجد من ذكر هذا، وهو قسم م ) لا تَلِجُوا عَلَى » : رواه أصحاب السنن عامًا. انظر ما رواه الترمذي، عن جابر بلفظ باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، ر 1092 . وأحمد، عن جابر ،«... المُغِيبَاتِ . ر 14740 ،« نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ژ أَن نَدخُلَ عَلَى المُغِيبَاتِ » : بلفظ 111 . والبخاري عن المغيرة، باب ما /1 ، 2) رَوَى الربيع بعض لفظه عن ابن ع . باس ر 567 ) .113/20 ، يكره من قيل وقال، ر 5992 3) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، ) .90/8 ، 290 . وعبد الرزاق عن ابن عمر ر 14440 /5 ولعل الصواب ما أثبتنا من المحيط في اللغة، (كلأ). ،« أكله إذا استتاب نسيا » :( 4) في (أ ) 5) رواه الربيع عن ابن ع . باس بمعناه، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 557 . ومالك موقوفًا عن ) . ابن المسيب بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 1355 . والبيهقي مثله، كتاب البيوع، ر 10831 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 431 يريد: ما يضرب / 315 / في عامه وفي أعوام، وهو الذي جاء عن النبِيّ ژ .(2)« أَ . نهُ نَهى عن عَسْب( 1) الفحل » فإن.ه يعني: ولد الولد في بطن الناقة، وهو نتاج النتاج. « حَبَل الحَبَلَة » وأ . ما فإ . ن المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله ؛« المحاقلة والمزابنة » وأما بالبذر، وهو مأخوذ من الحقل، وهو الذي يس . ميه أهل العراق: القَرَاح، وفي .« لا تُنبت البقلة إِ . لا الحقلة » : المثل . ما يُكال، ِ فهو: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر؛ لأَن.هُ م « المزابنة » وأ . ما ولا يجوز شيء من المكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إ . لا مثلًا بِمثل وزنًا بوزن يدًا بيد، وهو مجهول. فهي المزارعة بالنصف والثلث والربع، وأقلّ وأكثر، :« المخابَرة » وَأَ . ما وهي الخُبرة أيضًا، ومنه س . مي الأ . كار: الخبير؛ لأَن.هُ يُخابر الأرض. والمخابرة والمواكرة واحد، والخُبْر: الفعل، والخبير: الرجل الفاعل. فيقال: يقول الرجل: انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع « المنابذة » وَأَ . ما وأنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا. أن يقول: إذا لَمستَ ثوبي ولَمستُ ثوبك فقد وجب البيع « الملامسة » و بكذا وكذا. ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع، وهكذا كانت الجاهلية تفعل. 1) العسبُ: هو ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا، يقال: قطعَ الله عَسبَه، أي: ماءه وولده. والعسب ) نهى عن عسب » : أَيضًا: طرق الفرس وضرابه والكِراء الذي يُؤخَذُ عليه. وفي الحديث ويراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه، أما الإعارة فمندوب « الفحل إليها. انظر: العين؛ المحيط؛ النهاية؛ اللسان، (عسب). نَهَى ال . نبِيّ ژ » : 124 . والبخاري عن ابن عُمَر بلفظ /1 ، 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس 634 ) . كتاب الإجارة، ر 2284 . وأبو داود مثله، كتاب الإجارة، ر 3431 ،« عَن عَسبِ الفَحلِ UE`````à``c 432 الجزء الرابع 1) العَجماء: البهيمة؛ لأن.ها لا تتكل.م، )« جُرحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ » : وقوله الهدر، ونفعه أن الهدر في سائمة لا ر . ب لها، مهملة بلا سائق « الجبار » و ولا قائد؛ فإذا كان لها سائق فهو ضامن لمِا فعلت. 2) قال: الكَثَر: الج . مار، والثمر: ثَمر )« لَا قَطعَ فيِ ثَمَر وَلَا كَثَر » : وقوله الأشجار، ونفعه أَن.هُ لا قطع على من قطع جُ . مارًا أو مثله من رأس شجرة، إِ . لا أن يكون في بستان عليه جدار. 3) الصقب: القُرب، ومنه خبر )« الجارُ أح . ق بصَِقَبِه » / وقوله ‰ : / 316 أَ . نهُ كان إذا أُتي بالقَتيل قد وُجِدَ بينَ القَرْيَتين حَملَه على أصْقَب » : عنه .( أي: أقْرَبهما ]( 4 ] ،« القَرْيَتين إليه .(5)« نهى ژ عن ] اشتمالِ الص . ماء ]» : ومنه قولهم 1) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظه، باب في النصاب، ر 334 . ورواه البخاري عن ) أبي هريرة بلفظ مختلف، باب العجماء جبار، ر 6515 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظ آخر، . باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ر 1710 .18917 - 2) رواه عبد الرزاق عن رافع بن خديج بلفظه، باب سرقة الثمر والكثر، ر 18916 ) .58/14 ، والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار بلفظه، ر 5401 321 . وأحمد عن /21 ، 3) رواه البخاري عن عمرو بن الشريد، باب الهبة والشفعة، ر 6462 ) .163/55 ، عمرو بن الشريد، باب من حديث أبي رافع، ر 25927 4) هذه الرواية ذكرها أهل اللغة بلفظها من حديث علي. انظر: الفائق للزمخشري، والنهاية في ) غريب الأثر لابن الأثير، وتهذيب اللغة، وغيرها، (صقب). ، 5) وهو معنى الحديث الذي رواه الربيع وغيره من طريق جابر بن عبد الله، (ر 270 ) 112 ). واشتمال الص . ماء المَنهِيّ عنه: أن يلبس ال . رجُل ثوبه في ال . صلَاة ويش . ده عَلَى /1 يديه وبدنه ولا يرفع منه جانبًا، ويصير متجل.لًا بِه حَ . تى لا يسهل عَلَيهِ أن يصلَ بأعضائه كُلّها إِلَى الأرض. وقال أبو مُحَ . مد: هو أن يلتحف بثوبه عن يَمينه وشِماله حَ . تى يستر طرفيه ويض . م يدًا عَلَى الأخرى ويصير كالمرتبط به، مَأخوذ من الحجر الأص . م الذِي لا انصداع فيه. وقال الربيع: الص . ماء: أن يرمي بطرف إزاره عَلَى عاتقه الأيسر ويبقى = باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 433 1)، وذلك في رجل دفع إلى رجل رهنًا )« لَا يَغْلَقُ ال . رهْنُ » : ‰ وقوله وأخذ منه دراهم، فقال له: إن جئتُ بح . قك إِلَى كذا وكذا وإ . لا فالرهن لك جعله جوابًا لمسألته. ؛« لا يَغلق الرهن » : بح . قك، فقال ژ وقال بعض الفقهاء: إذا ضاع الرهن لا يَضمن المرتهن شيئًا، ويرجع إلى الراهن ويأخذ منه ح . قه، وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم، والعرب لا تَفهم (أي: لا تعقل) هذا في كلامها؛ لأ . ن الرهن عند العرب إذا ضاع لا يقال: غَلق، | وَإِن.مَا يقال | : غلق الرهن إذا استح . ق المرتهن فذهب | به | ، وهذا فعل الجاهلية. 2) ومعنى ذلك: أن يشتريَ الرجل العبد )« الْخَرَاجَ باِل . ضمَانِ » : ‰ وقوله فيستغله، ثُ . م يحدث فيه عَيب كان عند البائع فيقضي القاضي برَ . د العبد على البائع بالعيب ويرتجع الثمن، فتكون الغل.ة ط . يبة للمشتري وهي الخراج، وَإِن.مَا طابت له؛ لأن.ه كان ضامنًا للعبد لو مات من مال المشتري؛ لأَن.هُ في يده وضمانه. مكشوفًا عورته. وقال السالمي: الأَ . ول أنسب بمَِِعنَى اللغة، وتفسير الربيع أوفق لمَِا قَاله الفقهاء. وقال ابن الأثير: إِن.مَا قيل لها صَ . ماء؛ لأنه يَسدّ على يَدَيه ورجليه المنافذَ كُل.ها .590/ كال . صخرة ال . صماء التي ليس فيها خَرق ولا صَدع. انظر: السالمي: معارج الآمال، 2 .106/ وابن الأثير، النهاية، 3 500 . وابن ماجه، عن /4 ، 1) رواه مالك في الموطأ، موقوفًا عن ابن المسيب بلفظه، ر 1217 ) . أبي هريرة مرفوعًا، باب لا يغلق الرهن، ر 2432 2) رواه أبو داود عن عائشة بلفظه، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد ) 3046 . والترمذي مثله، فِي البيوع، ر 1332 . والنسائي مثله، فِي البيوع، ، به عيبا، ر 3508 أنّ رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثمّ » : ر 4507 . وأصل ورود الحديث وجد به عيبًا فخاصمه إلى النّبيّ ژ فردّه عليه، فقال الرّجل: يا رسول الله، قد استغلّ .«« الخَرَاجُ بِال . ضمَانِ » : غلامي. فقال رسول الله ژ = UE`````à``c 434 الجزء الرابع 1): الإكراه علَى الطلاق والعتاق، )« لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فيِ إِغْلَاقٍ » : وقوله ژ وهو من أَغلقت الباب فكان الكُره على ذلك قسرًا، وأغلق عليه ح . تى يفعل. الْمِنحَةُ مَردُودة، والعاريَة مؤ . داة، [ وَال . ديْنَ مَقْضِ . ي ]، وال . زعِيمُ » : وقوله ژ الناقة والشاة يدفعها الرجل إلى الرجل لينتفع بها ثُ . م ير . دها. :« المنحة » 2). فَ )« غَارمٌ مثل الممنوح، وهما ضامنان لمِا أعطيا ح . تى ير . داه. :« العارية » و ،(3)« أ . ن رسول الله ژ ضَمِن لصِفوان بن أم . ية سلاحه » ورفع في الحديث فمضت / 317 / الس . نة لضمان العارية، وبهذا أخذ الشافعي. فهو الكفيل وهو الحميل، تقول من ذلك: زعمت به :« الزعيم » وَأَ . ما أزعم، وكفلت به أكفل سواء، وهو ضامن لمِا تح . مل به من مال ووجه. 4)، وذلك أ . ن التجار إذا حضروا فيجيء )« لَا يَبيعُ حَاضرٌ لبَِادٍ » : وَأَ . ما قوله الحاضر الذي يعرف الأسواق والأسعار إِلَى البادي الذي لا يعرف ذَلكَِ دَعُوا ال . ناسَ يَرْزُقُ » : فيقول: أنا أبيع لك على ما أعرف؛ فنهى النبِيّ ژ وقال .(5)« اللهُ بَعْضهُمْ منِ بَعْضٍ 218 . وأبو /6 ، 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظه باب طلاق المكره والناسي، ر 2036 ) . داود، عن عائشة بلفظ قريب، في الطلاق علَى غلط، ر 1874 2) رواه أبو داود، عن أبي أمامة بألفاظ قريبة، بَاب فِي تَضمِين العَوَرِ، ر 3094 . وأحمد عن ) .267/ أبي أمامة بلفظه، 5 3) ويقصد به حديث صفوان بن أمية لَ . ما استَعَار من الرسول ژ أَدرَاعًا يَوم حُنَين،ٍ فقال: ) الحديث رواه أبو داود، باب ( 54 ) في .« لَا بَل عارية مَضمُونَةٌ » : أَغَصب يا مُحَ . مد، فقال .54/2 ، تضمين العارية، ر 3562 . والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، ر 2300 . 4) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 562 ) . وأحمد من حديث سمرة بلفظ قريب، ر 20652 . 5) رواه مسلم عن جابر بلفظه، فِي البيوع، ر 3902 . وأبو داود مثله، فِي الإجارة، ر 3444 ) . والترمذي مثله، فِي البيوع، ر 1267 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 435 1)، فإ . ن من قطع أصبع )« الْمَرأةُ تعاقلُ الرجلَ إلى ثُلث ديِتهَا » : وقال ژ امرأة أو أصبعين فديتها كدية الرجل ح . تى تزيد( 2) على الثلث رجعت إلى دية المرأة، وبهذا القول قال مالك، وخالفه أهل الكوفة. وَأَ . ما العاقلة: فهم آل بيت الرجل وعشيرته الأدنون؛ وَإِن.مَا تعقل هذه العاقلة في قتل الخطأ، فإذا كان عمدًا إ . ما يقاد به وإ . ما يُفدى عنه. فهو أن يقول الرجل: أنا( 3) أبيعك الشيء بكذا « بَيعَتَين فيِ بَيْعَة » وَأَ . ما وكذا على أن تبيعني كيت وكيت بكذا وكذا. 4) فهو: أن يقول الرجل: إِن.مَا أبيعك على أن تسلفني )« بَيعٌ وَسَلَفٌ » وَأَ . ما كذا؛ فالبيع واقع والشرط فاسد. 5) فهو: أَن يسلف الرجل الرجل على أن يخدمه )« سَلفٌ يَجُ . ر مَنْفَعَةً » وَأَ . ما أو يهدي له؛ فإن أهدى له شيئًا فله قيمته وشرطه باطل، وكذلك إن خدمه فَله أجرته والشرط باطل. . تَ . م تفسير الأخبار والروايات عن أبي مُح . مد 5 عقل » : 1) رواه النسائي في (المجتبى)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وبلفظ ) باب عقل المرأة، ر 4805 . ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب موقوفًا ،«... المرأة .853/ بمعناه، 6 باب عقل المرأة، 2 2) في (أ): يرتد. ) 3) في (ب): إِن.مَا. ) ر 564 ، وعن ،« نهى النبي ژ عن بيع وسلف » : 4) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا، بلفظ ) عتاب بن أسيد، ر 894 . وابن حبان عن عبد الله بن عمرو من حديث طويل، باب الكتابة، . ذكر الأخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب، ر 4321 . 5) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ح 563 ) والترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، . ح 1155 UE`````à``c 436 الجزء الرابع نَهى رسول الله ژ عن ال . تبَ . قر فيِ »» : غريب الحديث( 1) عن أبي عبيد 2)، رواية ابن( 3) مسعود عنه، ثُ . م قال: فكيف بِمال براذان ومال )« الأَهْل وَالْمَالِ بكذا يريد به الكثرة والسعة. قال الأصمعي: وأصل التب . قر: التو . سع [ والتف . تح ]. قال: ومنه قيل: بَقَرت بطنه، وإِن.مَا هو شققته وفتحته. قال أبو عبيد: ومن هذا حديث أبي موسى / 318 / حين قال: لَ . ما وقعت البطن لا يدري أين ِ الفتنة بعد مقتل عثمان فقال: إن هذه الفتنة باقرة كدَاء يؤتى له، وَإِن.مَا أراد بها مفسدة للدين؛ ومف . رقة بين الناس، ومشتتة أمورهم. وكذلك معنى الحديث الأ . ول أَن.هُ إِن.مَا أراد النهي عن تفريق الأموال في البلاد .« فيتفرق القلب لذلك 5) العسفاء: )«( فنهى عن قتل العسفاء والوُصفَاء( 4 » وعنه ژ أَن.هُ بعث سري.ة الأجراء، والواحد عسيف. والأسيف في غير هذا : السريع الحزن والبكاء. قال أبو المؤثر: ومن المكر والخديعة أن يزايد الرجل على الخادم أو الثوب أو العقدة وهو لا يريد أن يشتريها، وَإِن.مَا يريد أن ينفع صاحبها. قال: فهذا لا يجوز. .52/ 1) أبو عبيد: غريب الحديث، 2 ) . 4184 . والبيهقي في شعبه بمعناه، ر 10390 ، 2) رواه أحمد عن ابن مسعود بلفظه، ر 4181 ) 3) في (ب): عن. ) 4) الوُصَفَاءُ: مفرده وَصيف، وهُو: الخادم، غلامًا كان أو جارية. ويقال: وصف الغلام إذا بَلغ ) الخدمة، وقيل: وربما قالوا للجارية وصيفة ب . ينة الوصافة والإيصاف. انظر: اللسان، (وصف). ، 5) رواه ابن أبي شيبة عن أيوب بلفظ قريب، من ينهى عن قتله في دار الحرب، ر 33114 ) 482 . ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أيوب مثله، باب ما جاء فى قتل النساء /6 .281/2 ، والولدان، ر 2628 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 437 قال: وقد سألت مُح . مد بن محبوب عن هذا؛ فقال: لا يَجوز ولا يصلح. لعنَ النبِ . ي ژ امرأةً طلبتْ إلى زوجِها الفراقَ من غيرِ مض . رةٍ » : ومن أثر .(1)« ولا إساءةٍ (3)«( لا جَلَبَ ولَا جَنَبَ ولا شِغَارَ ولَا إسعَادَ( 2 » : أبو المؤثر: قال النبِيّ ژ .( قالوا هو خرم الأنف( 4 :« الجَلَب » هو الرهان أن يستبق الخيل فمن سبق فرسه كان له القمار، :« الْجَنَب » و شيء يجعلونه بينهم. قال: وهذا ك . له حرام. أن يقول الرجل للرجل: ز . وجني بأختك وأز . وجك بأختي :« الشغار » و ويجعل كلّ واحد منهما صداق أخته بنكاحها، ولا يفرضون لهما صداقًا سوى ذلك. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): السعاد، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ) 3) رواه أبو داود ببعض لفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باب أين تصدق ) باب ما جاء في ،« إسعاد » الأموال، ر 1357 . والترمذي عن عمران بن حصين بلفظه إِ . لا . النهي عن نكاح الشغار، ر 1042 وهو سهو، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ولم نجد من « الخلب » : 4) في النسخ ) لا جَلبَ في جَري الخَيل في » : بهذا المعنى، وَإِن.مَا جاء في اللغة بمعنى « الجلب » فسر وهو أن يُركِبَ فرسَهُ رجلًا فإذا قرُب من الغاية تَبِعَ فرسَه فَجَل.بَ عليه وصاح به ،« الرِهان . وقيل: ِ ليكون هو السابق؛ وهو ضَربٌ من الخديعة. وقيل: لا يُستقبلُ الجَلَبُ في ال . شراء النهي عن إتيان المص . دق القومَ في مياههم لأخذ الصدقات وَإِن.مَا يأمرهم بِجلب نَعَمِهِم في سننه « لا جلب ولَا جَنَب » إليه. انظر: العين، الصحاح؛ (جلب). وفسر أبو داود أَن تُصَ . دقَ المَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجلَبَ إِلَى المُصَ . دقِ » : 390 ) بقوله /4 ، (ر 1357 وَالجَنَبُ عَن غَيرِ هَذِهِ الفَرِيضَةِ أَيضًا لا يُجنَبُ أَصحَابُهَا يَقُولُ وَلا يَكُونُ ال . رجُلُ بِأَقصَى .« مَوَاضِع أَصحَابِ ال . صدَقَةِ فَتُجنَبُ إِلَيهِ وَلَكِن تُؤخَذُ فِي مَوضِعِهِ UE`````à``c 438 الجزء الرابع فهو تقارض البكاء، إذا عنت أهل البيت مصيبة بَكَى :«( الإسعاد( 1 » و معهم ناس آخرون، وإذا عنت أولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا معهم. قال: فهذا قد نهى عنه ژ فهو حرام. ابن محبوب: عن قول الله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة: 159 ) قال: يصبح ويمسي تلعنهم كلّ داب.ة إِ . لا الجنّ والإنس ح . تى يدخل قبره. مَن أَحدَثَ » وعن عبد الله بن مُح . مد بن مَحبوب: وعن الرواية في 2)، فذلك من المحرمات من الأحداث )« حَدَثًا / 319 / أَو آوَى مُحدثًِا فيمن آوى مُحدثًا، | يريد | بإيوائه | منعه | عما أوجب الحقّ عليه لديه إثم ذلك. t s r q p . : جابر بن زيد: وَأَ . ما اللعن فإ . ن الله تعالى يقول ے . ¢ £ ¤ ~ } | { z y x w v u ¥ . (البقرة: 159 )، وكان جابر يقول: كلّ من يُلعَن يلعنه الله. j i h g f e d c. : وقال .( النساء: 93 ) . n m l k . o n m l k j i h g f . : وقال .( (النور: 23 1) في (أ): السعاد، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ) 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في الأمة أمة مُحَ . مد ژ ، ر 42 . والبخاري عن ) عليّ، نحوه، باب حرم المدينة، ر 1771 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظ طويل، باب فضل . المدينة ودعاء ال . نبِيّ ژ ...، ر 1371 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 439 لعنَ آكل ال . ربَا، » ولعن رسول الله ژ فيما كان جابر يذكر عنه أَن.هُ .(1)« وَمُوكلَِهُ، وَشَاهدَِهُ، وكَاتبَِهُ إذا عَلِموا بذلك لعنَ الواشمةَ والمستوشمة والواصلة » : وكان جابر يذكر أَ . ن النبِيّ ژ .(3)« والمستوصلة والنامصة والمتنمصة( 2) والواشرة والمستوشرة، وبائع الصدقة أَ . نهُ ژ لعنَ الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » و .(4)« وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثَمنها لعنَ المتش . بهاتِ منَ النساءِ بالرجالِ، والمتش . بهِينَ منَ الرجال » ‰ وأن.ه .(5)« بالنساءِ مَن أَحدَثَ حَدَثًا أَو آوَى مُحدثًِا فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ والملائكةِ » : وأن.ه قال ژ .(6)« والناسِ أجمعينَ، لَا يُقبَل منه صرفٌ ولا عَدلٌ 1) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، فِي المساقاة، ر 4177 . وأبو داود عن ابن مسعود مثله، ) . فِي البيوع، ر 3335 والتصويب من كتب الحديث واللغة. ،« والبائصة والمتنبصة » :( 2) في (أ ) .975 ، 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ( 41 ) فِي المحرمات، ر 637 ) والبخاري عن ابن عمر بلفظ قريب، فِي اللباس، ر 5942 ... والنسائي عن عائشة نحوه، فِي الوَاشِمَةُ: التِي تَجعَل الوَشمَ فِي وَجهِهَا أَو فِي ذِرَاعِهَا، » : الزينة، ر 5118 .. قال الربيع وَالمُستَوشِمَةُ: التِي يُفعَلُ بِهَا ذَلكَِ. والوَاصِلَةُ: التِي تُوصِلُ شَعرَ رَأسِهَا ليُِقَالَ: إِن.هُ طَويِلٌ، .« وَالمُستَوصِلَةُ: التِي يُفعَلُ بِهَا ذَلكَِ 4) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 1342 . وأبو داود عن ابن عمر فِي ) .3506 - الأشربة بمعناه، ر 3676 . وابن ماجه مثله، فِي الأشربة، ر 3505 باب المتشبهين بالنساء ،«... لعن رسول الله ژ المتشبهين » : 5) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظ ) . والمتشبهات بالرجال، ر 5546 . وأبو داود عن ابن ع . باس بلفظه، باب لباس النساء، ر 4097 6) رواه البخاري عن علي بلفظه، باب إثم من عاهد ثم غدر...، ر 3008 . وأبو داود مثله، ) . باب في تحريم المدينة، ر 2034 UE`````à``c 440 الجزء الرابع من حَالَتْ شفاعتُه دونَ ح . د من حدود اللهِ فقد ضا . د اللهَ في » : وَأَن.هُ ‰ قال .(1)« ملكهِ وح . رضَ على سخطِه، وأ . ن لعنةَ اللهِ تتابعُ عليه إلى يوم القيامةِ .(2)« لَعَنَ الله قَوْمًا ا . تخذُوا قُبورَ أَنبِيَائهِِم مَسَاجِد » وَأَن.هُ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى » ،(3)« مَلْعُونٌ مَن آذَى المسلِمِينَ فيِ طُرُقَاتهِِم » : وَأَن.هُ قال ملعون من أطال الوقوف على البهيمة / 320 / يتو . سدها في » 4)، و )« بَهِيمَةً .(5)« الحديث إذا خرجتْ المرأةُ من بيتِها بغير إِذنِ زوجِها لعنتْها ملائكةُ » : وَأَن.هُ قال .(6)« الرحمةِ والغضبِ ح . تى ترجعَ وذكر أن جابرًا ذكر أ . ن ابن عمر بن الخط.اب بلغه: أن سَمُرَة بن جندب باع خمرًا؛ فقال له: لعنه الله. الأخبار المقاطيع عن ،« فقد ضاد... لعنة الله » : 1) رواه الربيع عن جابر مرسلًا بلفظه، دون ذكر ) جابر بن زيد، ر 979 . وأبو داود عن ابن عمر بمعناه، باب فيمن يعين على خصومة أن . يعلم أمرها، ر 3597 2) رواه الربيع، بلفظه عن جابر بن زيد مرسلًا، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ) 265 . والبخاري، عن عائشة وغيرها بمعناه، كتاب أبواب المساجد، باب /4 ، ر 980 129 . والنسائي، عن عائشة بلفظه، كتاب الجنائز، باب /1 ، الصلاة في البيعة...، ر 436 .95/4 ، اتخاذ القبور مساجد، ر 2046 3) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ قريب، الأَخبَارُ المَقَاطِيعُ عَن جَابِرِ بن زَيد، فِي ) . الِإيمَان وَال . نفَاق، ر 981 . والطبراني في الكبير، عن حذيفة بن أسيد بمعناه، ر 3050 4) هو تكملة لحديث الربيع السابق، ورواه الترمذي عن ابن ع . باس، باب ما جاء في حد ) . اللوطي، ر 1456 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) رواه البيهقي عن ابن عمر بمعناه، باب ما جاء في حقه عليها، ر 14490 . والطيالسي في ) . مسنده، عن ابن عمر مثله، ر 1951 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 441 وابن عمر قال: ملعون من تأث.م أن يلعن بلعنة الله! أتلوموني أن ألعن من لعنه الله؟! فقد لعنَ رسول الله ژ آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به. وذكر أَ . ن ابن عمر م . ر بقوم قد ات.خذوا دجاجة غرضًا؛ فقال: ما لهم؟! عليهم لعنة الله. فقال رجل معه: ما لعنت شيئًا. فقال ابن عمر: إِن.مَا عليه لعنة الله ألف م . رة بلعنة الله. وذكروا أ . ن الح . جاج بينما هو يوم يخطب إذ تلا آية فح . رفها، فسمع ذلك جابر؛ فقال: ما له؟! لعنه الله ح . رف كتاب الله. وقيل لجابر: يا أبا الشعثاء، أتلعن الح . جاج؟ قال: نعم، لعن الله الح . جاج لعنًا كثيرًا، لعن الله الح . جاج لعنًا كثيرًا، لعن الله الح . جاج لعنًا كثيرًا. وكان يقول: ما لقِيَت أ . مة بعد نب . يها ما لقيت هذه الأ . مة: من منافق قهرهم واستأثرَ عليهم، وصاحب بدعة م . ناهم الج . نة بغير توبة. صنفان ملعونان قد عَ . ما ك . ل مسلم ارفضوهما إلى النار. 1)، فقال: وفي خبر )« نهى النبِيّ ‰ عن الْمُثلَةِ » : ومن كتاب المغازي .(2)« لا أمثّلُ به فيم . ثلَ بي اللهُ وإن كنتُ نب . يا » : سهيل قال: ،« إ . ني لعنت خمسة يلعنهم الله وكلّ نب . ي » : وذكروا أَ . ن النبِيّ ژ قال لعن الله الزائد في كتاب الله المب . دل، والمستحلّ ما حرّم الله، والمستأثر بالفيء، » 1) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) ر 36739 . والزيلعي: نصب ،« لا أمثل فيمثل الله بي » : 2) رواه ابن أبي شيبة عن عطاء بلفظ ) .120/ الراية، عن يحيى بن أبي كثير بلفظ قريب، 3 UE`````à``c 442 الجزء الرابع أَ . ن » 1). وذكر )« والمتس . لط بالجبروت، وليع . ز من أذ . ل الله ويذلّ من أع . ز الله .(5)« لعن من أَ . رشَ( 4) بين بهيمتين » 3)، و )« النبِيّ ‰ لَعَنَ النّائحَةَ( 2) وَالْمُسْتَمِعَةَ والأحاديث عن النبِيّ ژ / 321 / وأصحابه [ كثيرة في ذَلكَِ ]. وجائز في اللعن أكثر من ذلك، وَإِن.مَا لعنك عدوّ الله كدعائك لول . ي الله، كذلك جاءت الس . نة عن النبِيّ ژ . وَإِن.مَا نهي عن اللعن أن يلعن من لا يستح . ق اللعنة، [ مثل ] أن يلعن بهيمة، أو يلعن شيئًا لم يلعنه الله؛ فَإِن.هُ بلغنا: أن الرجل إذا لعن الريح أو الدنيا، قالت: اللهم أولانا باللعن فالعنه. أو يلعن مؤمنًا؛ فَإِن.هُ بلغنا أَ . ن .(6)« لَعْنُ الْمُؤْمنِ كَقَتْلِهِ » : النبِيّ ‰ قال .(7)« لعنَ زائرَاتِ الْقُبُورِ، وم . تخذَات عنده . ن المساجد » وذكر أَ . ن النبِيّ ژ 1) رواه الإمام زيد بسنده في مسنده، عن علي بمعناه، ر 642 . والطبراني في الكبير، عن ) . عمرو بن سعواء بمعناه، ر 13560 .« النائحة » فوقها كلمة « الباكية » :( وفي (ب .« الباكية خ النائحة » :( 2) في (أ ) . 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 41 ) في المحرمات، ر 636 ) 4) أَ . رشتُ بين القوم تَأريشًا: أفسدتُ وح . رشت. وأ . رشت بين الرجلين: إذا أغريت أحدهما ) بالآخر وأوقعت بينهما الشرّ، ثُ . م استعمل في نقصان الأعيان؛ لأن.ه فساد فيها، ويقال: 29 . الصحاح، التهذيب، المصباح / أصله هرش. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 المنير؛ (أرش). 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 6) رواه البخاري، عَن ثَابِتِ بن ال . ض . حاك بلفظه من حديث طويل، كتاب الأدب، ر 6105 ) . ومسلم، مثله، كتاب الإيمان، ر 317 7) روى الترمذي شطره الأول، عن أبي هريرة بلفظه، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور ) 371 . وابن ماجه، مثله، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء /3 ، للنساء، ر 1056 لَعَنَ رَسُولُ الله ژ زَائِرَاتِ » : 502 . ورواه البيهقي عَن ابن ع . باس بلفظ /1 ، القبور، ر 1576 . كتاب الجنائز، ر 7457 ،« القُبُورِ وَالمُ . تخِذَاتِ عَلَيهَا المَسَاجِدَ وَال . سرُجَ باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 443 1)، وهذا لمِن يبطل ح . قا أو يُح . ق )« لعنَ اللهُ الراشِي والمُرتشِي » : ومن أثر باطلًا، وَأَ . ما الذي يدفع عن نفسه فهو على الآخذ. وقيل: عن أبي الشعثاء قال: ما نفعنا في زمان بني زياد إِ . لا الرشوة. الربيع عن ض . مام: أن زِنج . ية لامرأةٍ يقال لها: فُكَيهَة سرقت، فقلت لأبي .( الشعثاء: أتكلم؟ فقال: انطلقوا فأرشوا عنها( 2 إ . ن التاجر ينتظرُ ال . رزقَ، والمحتكرُ ينتظرُ » : عن أبي المؤثر: وقد يقال لا تشتروا الطعام وتنظروا به الغلاء وتشتريه « لا تَحتكروا » : 3)، وقوله )« اللعنةَ والناس مض . يقون من الميرة، وهو يجمعه ولا يبيعه؛ فهذا هو الاحتكار، فمن احتكر والناس معدمون جبر على بيعه. أَ . نهُ لعن الْمُحلّة » ‰ وعن مُح . مد بن محبوب: جاء الحديث عن النبِيّ 4) وذلك على العلم والمعرفة. )« والْمُحِلّ والمستحلّ قال: المحتكر: هو الذي يشتري ،« المحتكر ملعون » : قال أبو عبد الله الطعام من السوق ثُ . م يحبسه ينتظر به الغلاء. ر 9019 . وابن حبان ،« والمرتشي في الحكم ...» : 1) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظه، بزيادة ) . مثله، باب الرشوة، ر 5076 2) لم يأمر الإمام جابر بذلك إِ . لا لاستيعابه أوضاع ذَلكِ الزمن المتردي من ظلم الطغاة وأخذ ) الناس بالظنة والقهر وغمط الحقوق وحرمانهم، فكيف بالإماء ومن علَى شاكلتهن؛ فقد فَقِه ما عمله س . يدنا عمر في إيقاف ح . د السرقة في عام الرمادة لحاجة الناس الشديدة فأمر بذلك؛ وهذا دور الفقيه المجتهد في إعماله النصوص في نصابها بحسب ما تقتضيه الظروف والأزمان وتوجيهها برؤية ثاقبة في أوانها. فِي التجارات، ،« الجَالبُِ مَرزُوقٌ وَالمُحتَكِرُ مَلعُونٌ » : 3) رواه ابن ماجه، عن عمر بلفظ ) . ر 2236 . والدارمي مثله، فِي البيوع، ر 2599 . والبيهقي مثله، كتاب البيوع، ر 11482 رواه .« المحل » : وفي رواية ،« لعن الله المحلل والمحلل له » : 4) لم نجده بهذا اللفظ، ورد بلفظ ) لعن » : أبو داود عن عليّ، باب في التحليل، ر 2076 . والترمذي عن ابن مسعود، بلفظ .1120 ، باب ما جاء في المحل والمحلّل له، ر 1119 ،«... رسول الله UE`````à``c 444 الجزء الرابع لعن آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهده، ولعن شارب الخمر وعاصرها » و كلّ ذلك على العلم والمعرفة بذلك. ،« ومعتصرها وحاملها وتأويل ذلك: أَن.هُ من أحدث ؛« لعن من آذى المسلمين في طريقهم » و عليهم في غير ملكه متع . مدًا فتع . دى ما ليس له. وتأويل ذلك: أن يرتشي في ؛« لعن ژ / 322 / من رشى وارتشى » و الحكم، ولو أن رجلًا خاف من سلطان جائر فرشاه ح . تى يدفع جوره عن نفسه لم يكن آثمًا ولا ملعونًا. لعن رسول الله ژ المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من » و وتأويل ذلك على الفعل المحرم، أن يتش . بهوا بأفعال النساء، ؛« النساء بالرجال ويتش . به النساء بأفعال الرجال، ليس على التشبيه بالمقال. صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فيِ ال . دنْيَا » : وعن أبي مُح . مد 5 عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وَالآخِرَةِ، وملعونٌ مَن استَمعَهما: صَوْتُ مزِْمَارٍ عِنْدَ نعِمَةٍ، وَصَوْتُ مُر .ِ نةٍ عِنْدَ ن المسلمين: إ . ن المستمعة هي ِ 1). وعن أبي قحطان: قال من قال م )« مُصِيبَةٍ المتل. . ذذة بالاستماع. لعنَ الله الآمرين بالمعروف » : وعن أبي قحطان: جاء عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(2)« التاركين له، والناهين عن المنكر الراكبين له يا موسى، إن.ي » : ‰ ومن كتاب: فيما أوحى الله | تعالى | إلى موسى أبغض الذي في قلبه كِبر، إذا قيل له: ات.ق الله أخذته الع . زة بالإثم؛ فألعنه أنا 1) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في المحرمات، ر 636 . قال الربيع: المُرِن.ةُ: ) زمَارٍ: صَوتُ مُغَ . نيَةٍ. ِ ال . نائِحَةُ، وَصَوتُ م 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 445 وملائكتي، وويل لمِن ألعنه. يا موسى بن عمران، إنّي إذا لعنته أخرجته من .(1)« رَحمتي العظيمة التي مَن دخلها دخل الْجَ . نة ومن كتاب المناهي( 2): نهى رسول الله ژ المرأةَ المطلقة أن تتز . وج برجل لتستح . ل لزوجها الأَ . ول، ونهى المستحلّ لها أن يُحلّها لزوجها الأ . ول أن يراجعها إذا علم بذلك. .« إ . ن الله لعنَ المستحِ . ل والمستح . لة » : وقال ژ إذَا ظَهرت » : ومن سيرة مُح . مد بن زائدة( 3): والرواية عن النبِيّ ژ أنه قال البدع فليُظهِر العالمُ عِلمَه، فإِن لم يَفعَل فَعليه لَعنة الله ولعنةُ اللاعنين إِ . لا أن 4). والصرف: الفريضة، )« يكون له عذرُ ي . تقيه، لا يقبل منه صرف ولا عدل والعدل: النافلة. لا تُؤذُوا الأحياءَ بسَِ . ب » / ومن كتاب: ثبت عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال: / 323 5). وال . سبَبُ في ذلك أ . ن رجلًا س . ب أبا جهل بِحضرَة ابنه عِكرمة )« الموتى وهو مسلم. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) من مؤلفات الحكيم أبي عبد الله مُح . مد بن علي بن الحسن بن بشر « كتاب المناهي » (2) الترمذي (ت: 320 ه). 3) محمد بن زائدة السمائلي أو السموألي، أبو عبد الله (ق: 4ه): ينسب إلى سمائل. من أوائل ) من عقد البيعة للإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب. له: سيرة إلى أبي إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي. وله مكاتبات ومراسلات مع معاصره محمد بن الحسن. انظر: 435 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت.). / إتحاف الأعيان، 1 ر 1271 . والذهبي: ،« ولعنة اللاعنين... ولا عدل » : 4) رواه الديلمي عن أبي هريرة، دون ذكر ) . ميزان الاعتدال، عن معاذ بن جبل بمعناه، ر 7893 باب ما جاء ،« لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء » : 5) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة، بلفظ ) .252/ في الشتم، ر 1982 . وأحمد مثله، 4 446 UE`H ¬«a AEL Eeh U..dG »a 34 من كتاب الرقاع: وقال أبو المؤثر: الكذبُ قبيح مكروه ولا خير فيه، إِ . لا من كذبَ تق . ية أو لإصلاح بين اثنين فيسعى بينهما بأحسن الأمور ويستر قُبحهما. قال: وقد قالوا إن.ه يجوز الكذب للرجل يريد أن يصلح بين الرجل وامرأته، فيقول لها قولًا يُطمئنها به ويستعطفها عليه؛ فيقول: قد قال: أن يفعل لكِ كذا وكذا وهو مُحسن، ويذهب إليه فيقول له مثل ما قال لها يستعطفه عليها ليصلح بينهما؛ فقد أجازوا له ذلك. قال: ومن فعل هذا رجونا أَن.هُ لا يكون آثمًا، ويستغفر رب.ه على كلّ حال. وعن رجل يُعرف بالكذب ويَعِد ويُخلِف؛ فمن كان فيه إحدى هاتين الخصلتين سقطت ولايته، إِ . لا أن يكون له في ذلك عُذر وح . جة إِ . لا أن يتوب. ومن أثر: قال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخط.اب 5 قال: .« لكم مندوحة في معاريض الكلام عن الكذب » ومن كتاب ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب فيه. وعن مُح . مد بن محبوب: إ . ن الكذب ينقص الإيمان إذا لم يتب منه. رجل يكذب لامرأته في ال . شراء يريد رضاها، وذلك أن يقول لها: في باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 447 الصوع فيه كذا وكذا، وفي الثوب أَن.هُ اشتراه بكذا وكذا يريد رضاها؟ قال: لا أح . ب له ذلك. سألت هاشمًا عن الكذب المعتمد( 1) عليه؟ فقال: قد قال من قال من المسلمين: إِن.هُ يفسد الصيام ويتوب ويبدل. وقال من قال: يستغفر الله، وَأَ . ما الطهور فينتقض. وعن أبي زياد وعبد المقتدر: أ . ن من كذب وهو صائم أبدل يومه. وقال غيره: يستغفر رب.ه ولا بدل / 324 / عليه. وقال أبو مُح . مد: يبدل يومه. [ ..s ©à.dG U..dG »a ] :.dCE°ùe أبو مُح . مد 5 : اختلفَ أصحابُنا في الكذب المعتمد عليه، هل ينقض الصوم؟ قال بعضهم: ينقض الصيام، وأجمعوا أَن.هُ ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أَن.هُ لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة. ومن كتاب: سؤاله لأبي القاسم الإمام رحمهما الله، سألت أبا القاسم 5 عن الكِذبَة أهي من صغائر الذنوب أم من كبائرها؟ قال: هي عندي من الصغائر، إِ . لا أن يكون أتلف بها مالًا أو نَفسًا أو سَفك بها دمًا. قلت: لأبي مالك فما قولك في هذا؟ قال: قد قال بعض المسلمين: إِن.هَا من الصغائر إذا كان على ما شَرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إِن.هَا من الكبائر. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول: إِن.هَا من الصغائر إذا تع . مد عليها صاحبها، ولست آمن أن تكون من الكبائر. 1) في (ب): المتعمّد. ) UE`````à``c 448 الجزء الرابع مَن كَذبَ عَلَ . ي مُتَع . مدًا فَليَتبَ . وأ » : وعنه: في الرواية عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 1). وَأَ . ما الزبير بن العوام فَإِن.هُ قال: والله ما سمعتُ النبِيّ ژ )« مَقعَدَه منَِ النارِ .(2)« مَنْ كَذَبَ [ عَلَ . ي فَلْ] يَتَبَ . وأْ مَقْعَدَهُ منَِ ال . نارِ » : وَإِن.مَا قال « متع . مدًا » : يقول قال: الكذبُ هو على النبِيّ ژ بِخلاف ما هو به. أراكم تتَهافَتُونَ في » : أبو الحسن 5 : وقد روي عن النبِيّ ژ قال .(3)« الكذبِ كما يتهافَت الفَرَاش أو غيره قَد وجدت في النار قيل: أرأيت مَن كذب كذبة يستغفر رب.ه ولا نقض عليه في صومه فكيف هذا؟ قال: هذا قول من لم يجعل الكذب ينقض الصوم، ولم يعرف الس . نة وفي آثارهم: من .« ينقض الصوم والوضوء » فيه. وعند أصحابنا في الحديث كذب ينتقض( 4) طُهره، والصائم يبدل يومه إذا تع . مد. 325 / وأحبّ / ،(5)« لَا يَحِ . ل الْكَذِبُ إِ . لا فيِ ثَلَاثٍ » : قال رسول الله ژ نقض الطهارة من الكذب. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 56 ) إثم من كذب على ) 283 . والبخاري، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب ( 3) العلم، باب /1 ، رسول الله ژ ، ر 738 53 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، /1 ، 38 ) إثم من كذب على رسول النبي ژ ، ر 110 ) .10/1 ، باب ( 2) تغليظ الكذب على رسول الله ژ ، ر 3 . ر بن عَبد الله بن ال . زبَيرِ بلفظه، باب إثم من كذب على النبي ژ ، ر 104 ِ 2) رواه البخاري، عَن عَام ) تتهافتون في الكذب تهافت » : 3) رواه ابن راهويه في مسنده، عن شهر بن حوشب، بلفظ ) بالحق في النار وإن كل كذب كذب مكتوب لا محالة كذبا إلا ثلاثة: الكذب في ما يروى عن: أسماء بنت يزيد... ر 12 . والبيهقي في شعبه، عن النواس بن ،«... الحرب . سمعان الكلابي، ر 4798 4) في (أ) و(ب): أينتقض. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم ) يُحَ . دثُ ال . رجُلُ امرَأَتَهُ ليُِرضِيَهَا، » : 5) رواه الترمذي عن أَسمَاء بِنت يَزِيد بلفظه وهذه الثلاثة هي ) . كتاب البر والصلة، ر 2064 ،« وَالكَذِبُ فِي الحَربِ، وَالكَذِبُ ليُِصلِحَ بَينَ ال . ناسِ باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 449 والكذب مذموم أهله مُعاقب على فعله. ألَا ترى أ . ن الوليد بن عقبة( 1) س . ماه الله فاسقًا، إذ قال للنب . ي ژ : إ . ن القومَ أرادوا قتله بلا ص . حة كانت معه، فأنزل الله 6 . (الحجرات: 6)، ف . سماه فاسقًا فلا يَحلّ 5 4 3 تعالى فيه: . 2 ذلك؛ لأ . ن الله أوجب العقوبة على الفاسق كما أوجب على الكافر إِ . لا أن يتوب. وقد قال المسلمون: إ . ن شاهد الزور لا تَجوز شهادته أبدًا؛ لأ . ن شاهد الزور شهد كذبًا، كذلك القاذف كاذب؛ فالكذب في كلّ ذلك قبيح، وكلّ هذا منهيّ عن فعله. ونهى النبِيّ ژ عن اليمين الكاذبة، وعن الكذب، وعن شهادة الزور؛ لأَ . ن شاهد الزور قاتل ثلاثة: الذي أطعمه الحرام، وقاتل الذي نزع ماله، H G F E D . : وقاتل نفسه بشهادته. وقد قال الله تعالى المجادلة: 2)، وقد جعل كلّ منكر من القول زورًا، والكذب زورًا، ) . I والفحشاء زورًا. ومن كتاب الرقاع: قال أبو زياد: قال هاشم بن غيلان: قال موسى بن أبي جابر: إ . ن من كذب كذبة فهو منافق. ومن سيرة مُح . مد بن زائدة: ومن كذب قليلًا أو كثيرًا ولو كذبة واحدة كفر. :( لا يصلحُ الكذب إِ . لا في ثلاثة مواضع( 3 » : ومن كتاب( 2): قال رسول الله ژ 1) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي، أبو وهب ( 61 ه): والٍ من فتيان قريش ) وشعرائهم. فيه لهو ومجون. وأخو عثمان لأمه. أسلم يوم فتح مكة، وأرسله ژ عَلَى صدقات بني المصطلق، ثُ . م عمر عَلَى صدقات تغلب. وولاه عثمان الكوفة بعد ابن أبي .122/ وقاص ثُ . م عزله وحبسه، واعتزل الفتنة ومات بالرقة. انظر: الأعلام، 8 153 (ش). منقول بتصرف. / 2) من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، 1 ) أي: مواضع أو مواطن. وفي (ب): مواطن. .« ضع » فوق « طن » و « مواضع » :( 3) في (أ ) UE`````à``c 450 الجزء الرابع .(1)« الحرب فإ . نها خدعة، والرجل يصلح بين اثنين، والرجل يرضي امرأته .(2)« لم يكذب من قال خيرًا، [ أو نَمَى خَيرًا ]، أو أصلح بين اثنين » : وقال ژ قيل: أفيكونُ بخيلًا؟ .« نعم » : قيل للنب . ي ژ : أيكونُ المؤمنُ جَبانًا؟ قال .(3)« لا» : قيل: أفيكونُ ك . ذابًا؟ قال .« نعم » : قال ن فِيكَ، وحدثٌ من فَرْجك. ِ قال ابن ع . باس: الحدث حدثان: حدثٌ م قال الأحنف: ما خان شريف، ولا كذب عاقل، ولا اغتاب مؤمن. ويقال الأذ . لاء( 4) أربعة: النّمام والكذّاب والمَدِين / 326 / [ و ] الفقير. قيل لأعرابي كان يسهب في حديثه: أما لحديثك هذا آخر؟ فقال: إذا انقطع وصلته. كان يقال: عل.ة الكذوب أقبح عل.ة، وزَل.ة المتوق.ي أشدّ زَل.ة. وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت كذبة قط. قال: أَ . ما هذه فواحدة نشهد بها عليك. فأصدق. « لا» : قيل لك . ذاب: هل صدقت قطّ؟ قال: أكره أن أقول قال ميمون بن ميمون( 5): من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. فهو جزء منه، وفي تخريج الحديث «... تتهافتون في الكذب » : 1) سبق تخريجه في حديث ) الذي بعده أيضًا. 2) رواه أبو داود، عن حُميد بن عبد الرحم.ن عن أمه بمعناه، باب في إصلاح ذات البين، ) .246/6 ، ر 4247 . وابن أبي شيبة، عن حميد بلفظه، ر 195 3) رواه مالك في الموطأ، عن صفوان بن سليم بلفظه، باب ما جاء في الصدق والكذب، ) . ر 1795 . والبيهقي في شعبه مثله، ر 4812 153 (ش). / 4) في (أ): الأذا، والتصويب من عيون الأخبار لابن قتيبة، 1 ) 5) ميمون بن ميمون (ق: 6ه): حاكم حكيم له حكم كثيرة، ذكر بعضها ابن قتيبة في عيون الأخبار ) 267 ) (ش) / 151 )، ويظهر أَن.هُ صاحب أنطاكية كما ذكر النويري في نهاية الأرب ( 8 /1) باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 451 قال عبد الله بن مسعود: ما كذبت على عهد رسول الله ژ إِ . لا كذبة واحدةً، كنت أرحل لرسول الله ژ فجاء رجل من الطائف، فقلت: هذا يغلبني على ال . رحال، فقال: أيّ الرحال أحبّ إلى رسول الله ژ ؟ فقلت: الطائفية فقالوا: الطائفي، «؟ من رحَل لنا هذا » : المكّية، فرحل بها، فقال رسول الله ژ 1) فعُدت إلى ال . رحال. )« مُروا عبد الله فليرحل لَنا » : فقال .(2)« لا يصلحُ الكذبُ في ج . د ولا هزلٍ » : ومن كتاب: روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال كان رجل يتح . دث عند عون بن عبد الله( 3) فيختلف حديثه؛ فقال له عون: إذا كنت محدثًا فكن حافظًا ذكورًا. أبو المؤثر: عن ابن مسعود أَن.هُ قال: لا يَجوز الكذب في المزاح، ولا تَعِد صب . يك بما لا تنجزه. قال بعض الحكماء: دَع الكذب حيث ترى أَن.هُ ينفعك فَإِن.هُ يضرّك، وآثر الصدق | حيث | ترى أَن.هُ يض . رك فَإِن.هُ ينفعك. وأنشدني | بعضهم | : لا يكذب المرء إ . لا من مَهانته أو عادة السوء أو من قل.ة الأدب ( لبعض جيفة( 4) كلب خير رائحة من كذبة المرء في ج . د وفي لعب( 5 153 (ش). وجاء / 1) ذكره ابن قتيبة بلفظه في باب الكذب والقحة. انظر: عيون الأخبار، 1 ) .463/ بمعناه في شرح مسند أبي حنيفة للملا القاري، 1 2) رواه أحمد عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه، ر 3896 . وابن منصور في سننه عن ابن مسعود موقوفًا ) .217/1 ، انظر: المستدرك، ر 440 .« رفع الحديث إلى النبي ژ » : بلفظه، ر 1049 . قال الحاكم 3) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (نحو 115 ه): خطيب عابد راوية نساب شاعر ) من أهل المدينة. سكن الكوفة، وكان يقول بالإرجاء، ثم رجع. خرج مع ابن الاشعث ثم .98/ هرب. وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 4) في (ب): ريحة. ) 45 . وذكره / 5) البيتان من البسيط لم نجد من نسبهما. انظر: الطرطوشي: سراج الملوك، 1 ) 14 (ش). / الموشى، 1 ،« لجيفة الكلب عندي خير رائحة » : أبو الطيب الوشاء بلفظ UE`````à``c 452 الجزء الرابع قال أبو الحسن المدائني( 1): بلغني أ . ن بلالًا لم يَكذب مذ أسلم، فأراد .( رجل يعنته وهو يسير معه، فقال له: | يا بلال | ، ما س . ن فرسك؟ فقال: عَظْم( 2 قال: فما جَريُه؟ قال: يحضر ما استطاع. قال: / 327 / فأين تنزل؟ قال: حيث أضَعُ رِجْلي. فقال الرجل: لا أتع . نت بعد هذا أحدًا أبدًا. قال مُح . مد بن مسلمة( 3): ما كان شيء أبغض إلى رسول الله ژ من الكذب، وما اط.لع ‰ على كذبة أحد فخرج من صدره ح . تى يحدث من كذب فليس م . نا، إ . ن الكذوب مُجانب » : ‰ الآخر توبة. وقال .(4)« الإيمان قال الأصمعي: نزلنا أسود العين، فجاءني أعرابي فإذا هو أظرف الناس وأحسنهم حديثًا، فات.همته بالكذب فقلت: كان هاهنا جبل، فيما أظنّ؛ فما قولك؟ قال: تَحاتّ والله ذلك الجبل، فعلمت أَن.هُ ك . ذاب. 225 ه): رواية مؤرخ، كثير - 1) علي بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن المدائني ( 135 ) التصانيف، من أهل البصرة. سكن المدائن ثُ . م رحل إِلَى بغداد وتوفي بها. له: نيف ومئتا كتاب من مصنفاته في المغازي، والسيرة النبوية، وأخبار النساء، وتاريخ الخلفاء، وتاريخ « المردفات من قريش » : الوقائع والفتوح، والجاهليين، والشعراء، والبلدان. بقي له .323/ انظر: الزركلي: الأعلام، 4 .« التعازي » و والتصويب من (ب)، ومن البيان والتبيين، ونهاية الأرب والتذكرة ،« عجم » :( 2) في (أ ) الحمدونية وغيرها. مُحَ . مد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق: 2ه): عالم فقيه من أهل .« بن مسلم » :( 3) في (ب ) المدينة المنورة. أخذ عن أبي عبيدة ولم يكن شيخه يقوم من مجلسه لأحد إلا له ولمحمد بن حبيب احتفاء بهما. أخذ عنه ابنه عبد الله. شارك في كتابة الرسالة الحجة مع الربيع وأبي غسان ووائل في مسائل وفتنة ابن فندين. انظر: الراشدي: الإمام أبي عبيدة، ص 241 . الربيع وغيره: الرسالة الحجة، ص 1. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت.). ،« إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان » : 4) رواه أحمد عن أبي بكر موقوفًا، بلفظ ) . ر 16 . وابن أبي شيبة مثله، ر 25602 باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 453 قال: وعاتب أعراب . يا في الكذب وقبحه وعيّبه، فقال له: | أَمَا و | الله | لو | تغرغرت به لهواتك ما صبرت عنه. ويلٌ لمِن ح . دثَ الناسَ » : ومن كتاب: قال: بلغنا عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« لعن الكاذبون » : | ثُ . م قال | قيل ،« بالكذبَ ليُضحكَهم، ويلٌ له ثُ . م ويلٌ له من كذب فأص . ر فهو في النار » : 2)، وقال )« الكذب فاتحة الكفر » : وقال ژ .« مخلد .2/5 ،« لعن الكاذبون » : 1) رواه أحمد، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه، دون ذكر ) . والطبراني في الكبير مثله، ر 953 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 454 UE`H ¥.``°üdG 35 كيف » : ‰ جابر بن زيد 5 : ذكر جابر أَ . ن النبِيّ ژ قال لجبريل يعرف الصادقون بإمساكهم عن الأعمال » : قال .«؟ تعرف الصادق من الكاذب التي أوعد الله عليها النار، ويعرف الكاذبون بانتهاكهم الأعمال التي أوعد الله .(1)« عليها النار .(2)« ما أملقَ تاجرٌ صدوقٌ » : ومن كتاب: قال: بلغنا عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال التاجر الصدوق إن مات في سفر مات شهيدًا، وإن مات على فراشه » : وقال .(3)« مات صِ . ديقًا وقال عبد الملك بن مروان لمِؤ . دب بنيه: إِن.هُ ليس يخفى على أدبك، عَل.مهم( 4) الصدق، وحثّهم على صلة الرحم، وحرّضهم على الأخلاق الجميلة، وأجللهم في العلانية، وأهنهم في الس . ر؛ فإن الأدب أولى من النسب. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) يا معشر قريش لا يسلبنكم » : 2) رواه الديلمي عن ابن ع . باس بلفظه، وهو جزء من حديث ) . ر 8205 ،«... الموال على التجارة فإن الرزق عشرون بابًا... وما أملق تاجر صدوق 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (أ): بتعلمهم. ) باب 35 : الصدق 455 كان الوليد بن عبد الملك( 1) يكتب إلى مؤ . دب / 328 / ولده: علّم ولدي .( الصدق ح . تى لو قتل منهم ولدًا أق . ر به وإن قتل( 2 كانت العرب تقول: لسان الصدق مع العسرة خير من سوء الذكر مع الميسرة. كان الأحنف بن قيس يقول: عَ . ي صدوق خير من سليط كذوب، ق . بح الله المرء إذا كان ك . ذابا. ن شَرَفِ ال . صدق أ . ن صاحبه يصدق على عد . وه. ِ ومن كتاب: وقالوا: م وقال القيني( 3): أصدُقُ في صِغار ما يض . رني لأَِصدُقَ في كبار ما ينفعني. عن الأصمعي: كان يقال: الصدق أحيانًا محرّم. ومن كتاب: يقال: إن العبد الصادق إذا ح . صن نفسه على الصدق ح . تى تس . ميه الملائكة في السماء: فلان الصادق؛ فإذا مات قالت الملائكة: مات فلان الصادق. والكاذب تس . ميه: فلان الكاذب، وإذا مات قالت: مات فلان الكاذب. 96 ه): من ملوك الدولة الأموية - 1) الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو الع . باس ( 48 ) بالشام. ولي بعد وفاة أبيه ( 86 ه) فوجه القواد لفتح البلاد، وامتدت حدود الدولة العربية مسيرة ستة أشهر بينها. ولوع بالبناء والعمران. أول من أحدث المستشفيات في الإسلام. وبنى الجامع الأموي. ومات ودفن بدمشق. وخلافته 9 سنين و 8 أشهر. انظر: .121/ الزركلي: الأعلام، 8 2) كذا في النسخ غير واضح، وقد جاء منسوبًا إِلَى عبد الملك في روضة العقلاء ونزهة ) وكان يقول: عَلّم بن . ي الصدق كما تعلمهم القرآن، » : 16 ش) بلفظ / الفضلاء لابن حبان ( 1 .« وجنبهم الكذب، وإن فيه كذا وكذا يعني القتل . 3) هو: عثمان بن عمرو القيني، من بني القين بن جسر ( 225 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) UE`````à``c 456 الجزء الرابع ومن كتاب: وقال: بلغنا عن وهب بن منبه أ . ن لقمان قال لابنه: يا بنيّ، وط.ن نفسك على الصّدق، وع . ود لسانك ح . تى تؤثِر الصدق على الكذب حيث ينفعك. وقال المهلّب( 1): ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعزّ من ال . صدق. قال جعفر بن مُح . مد: من أحبّ أن يشارك أهل النعيم في نعيمهم، وأهل الأموال في أموالهم؛ فعليه بصدق الحديث. قال: امتحنت خصال الإنسان فوجدتُ أشرفها صدق اللسان، ومن عدم الصدق من منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه. ومن كتاب: ما من مُضغة أحبّ إلى الله من اللسان إذا كان صدوقًا، ولا مضغة أبغض إلى الله منه إذا كان كذوبًا. قال: من كان الصدق سبيله كان الرضى من الله جائزته. ومن كتاب: أتى رجل الح . جاج فقال: إ . ن ربعي بن حراش( 2) قد زعموا أَن.هُ لم يكذب، وقد قدم ابناه عاصيين فابعث إليه / 329 / فاسأله فإن.ه سيكذب. فبعث إليه الح . جاج فقال: ما فعل ابناك يا ربعيّ؟ قال: هما في المنزل، والله المستعان. فقال الح . جاج: هما لك. وأعجبه صدقه. 83 ه): أمير بطاش جواد، - 1) المهل.ب بن أبي صفرة ظالم بن سراقة الأزدي، أبو سعيد ( 7 ) ولد في دبا ونشأ بالبصرة، وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير، وانتدب لقتال الأزارقة تسعة عشر عامًا. ثُ . م ولاه عبد الملك خراسان. .315/ أول من اتخذ الركب من الحديد وله أخبار كثيرة. انظر: الأعلام، 7 2) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو العبسي، أبو مريم (ت: 101 ه): تابعي مشهور. من ) أهل الكوفة. ثقة في الحديث. كان أعور. يقال إنه لم يكذب قط. انظر: الزركلي: الأعلام، .14/3 باب 35 : الصدق 457 عليكُم بالصدقِ، فإ . ن الصدقَ » : ومن كتاب: يروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال يهديِ إلى الب . ر، والب . ر يهدي إلى الْجَ . نةِ، ولا يزالُ الرجلُ يصدُقُ ويتح . رى الصدقَ ح . تى يُكتبَ عند اللهِ صِ . ديقًا. وإياكم والكذبَ فإن الكذبَ يهدي إِلَى الفجورِ، وإ . ن الفجورَ يهدي إِلَى النارِ، ولا يزالُ الرجلُ يَكذِبُ ويتح . رى .(1)« الكذبَ ح . تى يُكتبَ عند اللهِ ك . ذابًا . 1) رواه مسلم عن ابن مسعود بلفظه، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ر 2607 ) . والترمذي مثله، باب ما جاء في الصدق والكذب، ر 1971 458 UE`H AE``aƒdG 36 أبو القاسم الإمام 5 : الوفاءُ لباس العقل، ونسبه الكرم، وأفضل ( الشيم، وأشرف الأخلاق؛ فخذ على نفسك ميثاق الوفاء بعهدك ينتجعك( 1 الثقة. وقيل: كن من الغدر بعيدًا تَعش ما عشت حميدًا، والغدر يضع الشرف، .( والوفاء يرفع الصنعة( 2 من كتاب التحف: للأ . ول | شعرًا | : وكُنتُ إذا صَحِبت رجالَ قوم صحبتُهُم ونِ . يتَي الوفاءُ فأُحسِنُ حين يحسنُ مُحسنوهم وأجتنب الإساءةَ إن أَساؤُوا ( وأُبصر ما يعيبُهمُ بعين فٍمن لك من خَلِ . يك بالوفاء( 3 1) في (ب): ينتخعك. وينتجعك: بمعنى يطلبك الثقة ويقصدك، مأخوذ من ال . نجْعةِ وهي ) المذهَبُ في طلَبِ الكلإ في موضعه. انظر: لسان العرب، (نجع). أي أَ . ن الوفاء يرفع الذليل الهين الدنيء. .« الضعة » : 2) كذا في النسخ، ولعله ) عليهم » : 3) الأبيات من الوافر لعوف بن ملحم (ت: 220 ه). وذكر صدر البيت الثالث بلفظ ) .125/ انظر: الع . باسي: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، 1 .« من عُيوبهِمُ غِطاءُ التوحيدي: الصداقة والصديق، ص 62 (ش). 459 UE`H ô`°ùdG .E.àc »a 37 من أثر: عن رجل يُؤمَن على الس . ر فيفشيه؟ فبئس ما صنع، ويستغفر ربه. الو . ضاح بن عقبة عن بشير: أَن.هُ قال: إذا استس . ر معك أخوك بس . ر وأنت تعلم أَن.هُ لا يُح . ب إظهاره فأظهرته فأنت آثم، فإذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق. استعينُوا على قَضاءِ الحوائج » : ومن كتاب: روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« بالكتمانِ، فإ . ن كُ . ل ذيِ نعِْمَةٍ مَحْسُود كان يقال: أَصبَر الناس الذي لا يفشي س . ره إلى صديقه مَخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. وكان يقال: / 330 / لا تُطلِع النساء على س . رك يصلح لك أمرك. ن ]( 2) دَمك لا تضعه ِ قال بعض الحكماء: الصديق له سِ . رك. [ إ . ن سِ . رك م إِ . لا عند من تثق به. ،«... استعينوا على إنجاح الحوائج » : 1) رواه الطبراني في الكبير، عن معاذ بن جبل، بلفظ ) فيه سعيد بن سلام » : ر 183 . والقضاعي في مسند الشهاب مثله، ر 708 . قال الهيثمي العطار، قال العجلي لا بأس به، كذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن .195/ مجمع الزوائد، 8 .« معدان لم يسمع من معاذ سمعت » : 2) هذه الإضافة من كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، ص 429 (ش)، جاءت بلفظ ) .««... ك فلا ِ أعرابيًا يقول لابن عم له: إن س . رك من دَم UE`````à``c 460 الجزء الرابع وقال عمرو بن العاص: ما وضعت س . را قطّ عند أحد فأفشاه فلُمته؛ لأن.ي كنت أضيق صدرًا حين استودعته له. قتل عمرو بن مصعبة( 1) فأتي الح . جاج برأسه فوضع بين يديه، فقال: رُ . ب سرّ وضعته في هذا الرأس فلم يَخرج منه ح . تى وضع بين يديّ. وللشاعر شعرًا: ( وكن أنت ترعى سرّ نفسك إن.ني له( 2 ِ وجدت بأ . ن أق . ل الناس للس . ر حام (71/ 1) كذا في النسخ، ولم نجد علمًا بِهذا اللفظ، وجاء في لباب الآداب لأسامة بن منقذ ( 1 ) (47/ 277 ) والوافي بالوفيات ( 4 / وفي الأغاني ( 3 ،« عمر بن الضبيعة الرّقاشي » : باسم باسم: أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبد الله بن مسلمة بن حبيب اليشكري الوائلي، من شعراء الدولة الأموية بالكوفة. كان من أخص الناس بالحجاج ثم صار من أشدهم تحريضًا عليه حين خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج. 2) البيت من الطويل لحارثة بن بدر الغداني في ديوانه مع بعض الخلاف. انظر: الموسوعة ) الشعرية. 461 UE`H AE``«ëdG »a 38 الإمام أبو القاسم 5 : وقيل: كفى بالحياء على الخير دا . لا، وعلى السلامة مُخْبِرًا. إن الله اختارَ لكم ديِنًا فَأكرمُوه بالحياء » : جابر بن زيد: قال النبِيّ ژ .O N . : 1). وفي قوله تعالى )« وحسن الخلق، ولا يكون إِ . لا بهِِما (الأعراف: 26 ) قال: الحياء. ابن ع . باس قال: الحياء من الإيمان، وهو حجاب بين الخير والش . ر. .(2)« الحياءُ خَيرٌ ك . له » : وقال النبِيّ ژ الْحَيَاءُ منَِ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فيِ » : وكان جابر يذكر أَ . ن النبِيّ ژ قال .(3)« الْجَ . نةِ، وَالْبَذَاءُ منَِ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فيِ ال . نارِ ومن كتاب: قال: أحيا الحياء مُجالسة من يُستحيا منه. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد بلفظه، ر 967 . والبخاري عن ابن عمر بلفظه، باب الحياء ) من الإيمان، ر 24 . ومسلم، مثله، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة . الحياء وكونه من الإيمان، ر 36 . 3) رواه الربيع عن جابر مرسلًا فِي مقاطيعه، ر 967 ) UE`````à``c 462 الجزء الرابع وقالت ليلى الأخيلية( 1) تَصف توبة بن الحمير( 2) بالحياء شعرًا: ( فتًى كان أحْيا من فَتاة حَيِ . ية وأشجع من لَيْثٍ بِخ . فان خادِر( 3 غيرها: وَمخرقٍ( 4) عَنهُ القَميصُ تَخالُهُ سَقيما ِ نَ الحَياء ِ وَسطَ البيوتِ م عَ اللواءُ رأَيتَهُ ى إِذا رُفِ ( حَتّ عَلى الخَميسِ زَعيما( 5 ِ تَحتَ اللواء آخر: وَرُ . ب قَبيحَةٍ ما حالَ بَيني وَبَينَ رُكوبِها إِ . لا الحَياءُ ( إِذا رُزِقَ الفَتى وَجهًا وَقاحًا تَقَل.بَ في الأُمورِ كَما يَشاءُ( 6 1) ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب، الأخيلية (نحو 80 ه): شاعرة فصيحة ذكية ) جميلة. اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير. قال لها عبد الملك بن مروان: ما رأى منك توبة حتى عشقك؟ فقالت: ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة؟! ووفدت على الحجاج مرات، فكان يكرمها ويقربها. كانت بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة. ماتت في .249/ ودفنت هناك. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 « ساوة » 2) في (أ): فروة بن الحميري. والصواب كما في (ب): توبة بن الحميّر الخفاجي العقيلي ) العامري، أبو حرب (ت: 85 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 3) البيت من الطويل لليلى الأخيلية. انظر: العين، وجمهرة اللغة؛ (خدر). العقد الفريد، ) .221/ 227 . الحماسة البصرية، 1 /1 4) في (أ): ومقدر، والتصويب من الديوان وكتب اللغة. ) 5) البيتان من الكامل لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. التبريزي: ) .277/ شرح ديوان الحماسة، 2 6) البيتان من الوافر لعلي بن الجهم (ت: 249 ه) في ديوانه بتقديم البيت الثاني علَى الأول. ) انظر: الموسوعة الشعرية. وبهذا الترتيب نقله من: لباب الآداب لأسامة بن منقذ، ص 83 (ش). باب 38 : في الحياء 463 لابن حازم: / وإن.ي ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذي القُربى خلائقُ أربعُ / 331 ( حياءٌ وإسلامٌ وتقوى وأن.ني كريمٌ، ومثلي قد يُض . ر وينفعُ( 1 آخر: إذا لم تخشَ عَاقبة الليالي ولم تَسْتَح فافعَل ما تشاءُ خيرٌ ( فلا والله ما في العيشِ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ( 2 آخر: ( إِذَا لَمْ تَصُنْ عِرْضًا وَلَمْ تَخْشَ خَالقًِا ولم تَخش مَخلوقًا فمَا شِئْتَ فافْعَل( 3 ،(4)« يا ابن آدم، إذا لم تَستح فَافعل مَا تشاء » : وقيل: إن آخر التوراة والله أعلم. 1) البيتان من الطويل لمحمد بن حازم في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أسامة بن منقذ: ) . لباب الآداب، 83 2) البيتان من الوافر ينسب لأبي تمام في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بتقديم البيت الثاني ) 276 )، وقد ذكره / علَى الأول، ونسبه ابن عبد البر إِلَى حبيب بن أوس (بهجة المجالس، 1 بهذا اللفظ والترتيب: أسامة بن منقذ في لباب الآداب (ص 83 ) ولم ينسبه. انظر: ابن .« فافعل » بدل « فاصنع » : 3) البيت من الطويل ينسب لأبي دلف العجلي، بلفظ ) عبد البر: بهجة المجالس وأنس المجالس، ص 276 (ش). .« في نسخة: ما شئت » + :( 4) في (أ) و(ب ) 464 UE`H ..©dGh .«YƒdGh .YƒdG 39 جابر بن زيد 5 : ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخط.اب 5 قال: إ . ن للح . ق أصلًا في الْجَ . نة، وإ . ن للباطل أصلًا في ال . نار؛ فمن أخذ بالح . ق صار إلى الْجَ . نة، ومن أخذ بالباطل صار إلى النار. ومن زعم أ . ن أصحاب الكبائر والفواحش المص . رين عليها مؤمنين ليس إيمان يقين،ٍ وليس يدري أين مصيرهم؛ لأ . ن الله تعالى لم يب . ين للعباد مَصيرهم، وزعمَ أ . ن للوعيد ناسخًا ومنسوخًا، وزعم أ . ن الله وعدَ أهل الكبائر | { z y x w v u t s r . : في كتابه النار ثُ . م أنزل هذه الآية 116 )، فنسخ بهذه الآية الوعيدَ؛ فقَد كذَب؛ لأن جابرًا ، { ~ . (النساء: 48 كان يقول: إِن.مَا الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي؛ أن يأمر عباده بأمرٍ ثُ . م يُخ . فف عنهم، أو ينهى عباده عن أمر ثُ . م ير . خص لهم فيه لعباده؛ لعلمه بصلاح عباده، ويشدّ عليهم في أمره ونهيه. ومن زعم أ . ن عبد الله بن عمر كان يقول: ك . نا نقطع الشهادة على أهل | { z y x w v u t s r . : الكبائر ح . تى نزلت هذه الآية { ~ . يكذب على ابن عمر. كان ابن عمر أعلم بالله من أن يَش . ك في أهل الكبائر، وقد جاءت أحاديث عن ابن عمر بخلاف ذَلكَِ. وكان بعض أشياخنا يذكر عن ابن عمر / 332 / أ . ن رجلًا سأله عن رجل باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 465 قتل رجلًا؟ فقال ابن عمر: عِش ما استطعت، عش ما استطعت، عش ما استطعت؛ ثلاثًا. وذكر جابر أ . ن رجلًا جلس إلى ابن عمر فقال: إ . ن لي مالًا فأين أضع زكاة مالي؟ فظ . ن ابن عمر أَن.هُ قال: لي مال لا أزكيه؛ فقال ابن عمر: خسِر الأبعد، خسر الأبعد، خسر الأبعد (ثلاثًا)؛ فغَدُه إلى ح . ية من ح . يات جه . نم. فقيل له: يرحمك الله، إِن.هُ يقول: إن لي مالًا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال: في المستح . قين لها. وذكر لنا أنّ ابن عمر قال: لا تسل.موا على شَرَبة الخمر، ولا تعُودوهم إن مَرضوا، ولا تش . يعوا جنائزهم إن ماتوا؛ فإ . ن شارب الخمر يَجيء يوم القيامة مس . ودًا وجهه، مزرقّة عيناه، مدلعًِا لسانَه على صدره، يقذره من رآه. وذكر جابر: أ . ن ابن عمر تَبع جنازة فقال له بعض من في الجنازة: إ . ن هذا الرجل الم . يت كان صَيرَفِ . يا. قال: فرجع ابن عمر وقال: لا أراني هذا اليوم في جنازة من تضرب الملائكة وجهَه ودُبرَه. وذكر أن مُجاهدًا قال: قدمت على ابن عمر من عزاء لي فقال لي ابن عمر حين قدمت: يا مجاهد، أشعرت أن الناس قد كفروا بعدك؟ قلت: ماذا يا أبا عبد الرحم.ن؟ قال: هذا عبد الملك بن مروان يقاتل ابن الزبير يضرب بعضهم بعضًا على الدنيا. والحديث عن ابن عمر في الوعيد أكثر من ذلك ولو كان ابن عمر لا يشهد على أهل الكبائر ما قال ما قال. وكان ابن عمر يقول: قاتل الله عمرو بن العاص ورمى به دهية في النار. w v u t s r . : فمن زعم أَن.هُ يقف على أهل الكبائر؛ لقول الله UE`````à``c 466 الجزء الرابع 116 )، فقد ينبغي له أن يقف عن ، النساء: 48 ) . ~ } | { z y x " اليهود والنصارى؛ لأ . ن الله قال فيهم مثل ذلك فقال: . ! 333 / وكان جابر يقول: لم / .( # $ % & ' . (المائدة: 18 يقولوا: إ . ن الله تعالى أبونا، ولكن قالوا: نحن من الله بِمنزلة الولد [ من الوالد ]؛ إن عَ . ذبنا فبقدر ذنوبنا، وَأَ . ما أن يقطع الولاء بيننا وبينه فلا، كما / . -, + * قالت هذه الأ . مة. كما قال الله تكذيبًا لهم: . ( 9 . (المائدة: 18 )، وما شاء أن يغفر 8 7 6 5 4 32 1 0 لليهود والنصارى ح . تى يسلموا، ولكن شاء أن يغفر لمِن تاب منهم ودخل في الإسلام، ويع . ذب من أقام [ علَى الكفر ]. أو » ، يعني: إن قاموا على نِفاقهم « إن شاء » وكذلك أيضًا في المنافقين إن تابوا. « يتوب عليهم وكذلك قال في جميع أهل النار؛ | قال |: فمنهم يومئذ يوم القيامة شقيّ ¾ ½ ¼ . . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± . ؛ وسعيد . I I . E E E E C .. . . A . A . . à . . .U U . U . × . . O . . . .(108 - (هود: 106 وكان جابر يقول: إ . ن الله يعزم ثُ . م يستثني، وَإِن.مَا شاء الخلود، كقوله: الفتح: 27 )، وقد شاء أن ) . ¯ ® ¬ « . © ¨ . . ~ } | { z y x w v u t s r . : يدخلوا. وكقوله g f e . : 116 )، فقد ب . ين مشيئته لمِن شاء أن يغفر؛ فقال ، (النساء: 48 .( طه: 82 ) . m l k j i h وح . دثنا بعض أشياخنا عن جابر: أ . ن جابرًا سئل فقيل: يا أبا الشعثاء، قول باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 467 فقد ب . ين الله . ~ } | { z y x w v u t s r . : الله مشيئته لمِن شاء؟ فقال جابر: وما أنبأك الله لمِن شاء أن يغفر؟ قال: وأين g /334/ f e d c b . : أنبأني يا أبا الشعثاء؟ قال جابر النساء: 31 ) يعني: الْجَ . نة. ) . m l k j i h .. m l k j i h g f e . : [ و ] قال ثلاثًا، فقال رجل: « هَلكَ الْمُص . رونَ » : وذكر جابر: أَ . ن النبِيّ ژ قال } | { z y x w v u t s r . : يا رسول الله، فأين قول الله فقال أبيّ بن .«؟ أَفيِكُم أَحَدٌ يَقرَأُ سُورَة طه » : ~ .، فقال رسول الله ژ k j i h g f e . : اقرأ الآية » : كعب: أنا يا رسول الله. فقال ؛. m l k j i h g f e. فقرأها أبيّ ،«.m l .( ثلاثا ( 1 « لهِؤلَاءِ وَقَعَت الْمَشيئَة » : فقال النبِيّ ژ والناس فيما دون الشرك على منزلتين: تائب، ومقيم؛ فإن كان يغفر لمِن أقام فالأ . مة كلها في الجنة؛ فإنه إن غفر لمِقيم واحد بلا تَوبة غفر لجِميع المقيمين؛ لأَ . ن حكم الله لا يَختلف، لا والله لا ينقض اللهُ حكمَه ولا يب . دل ق: 29 ) أي: عندي في الآخرة ) . . A . A . قولَه، وقد قال في كتابه A . : ق: 29 ). وقال ) . C . . . . ، فأحكم بِخلاف ما قلت في الدنيا الأنعام: 34 ) يقول: لا خُلف لوعد الله. وقال: . / 0 ) . . . . 7 . (النساء: 122 ) يقول: 6 5 4 3 . ،( 3 . (النساء: 87 2 1 لا أحد أَصدق من الله قولًا ولا حديثًا. وكان [ جابر ]( 2) يقول: ما ش . ك في وعد الله إِ . لا كافر. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) هذه الزيادة من موسوعة الإمام جابر، ر 291 ) UE`````à``c 468 الجزء الرابع وح . دثنا عن عمر بن الخط.اب أَن.هُ قال: الشا . ك في وعدِ الله كالشا . ك في الله، وما ش . ك في وعد الله ح . تى ش . ك في الله. مَن أَطمَعَ في الْجَ . نة مَن آيَسَه الله منِها » : وكان جابر يذكر أ . ن نب . ي الله قال .(1)« جَمَع الله بينهمَا في النارِ ومن زعم أ . ن الله أَوعد أهل الكبائر النارَ، ثُ . م جاءت آية فش . ككت } | { z y x w v u t s r . : الناس فوقفوا لقول الله 335 / وإن كان كما يقولون: الله أخفى على عباده ما صَنع بهم / ؛. ~ إذا لقوه بالكبائر والفجور وب . ين لهم ما يصنع بالكافر؛ فإ . ن ذلك لا يَجوز في عدل الله أن يكون أخفى عليهم ما صنع بهم إذا فجروا، ثُ . م يع . ذبهم إذا لقوه على الفجور بلَا بيان يق . دمه إليهم؛ ففي قولهم انتقاض العدل، وأن يُرمى الله تعالى بالجور أَن.هُ يع . ذب بلا بيان، وأ . ن الله لو أجاز بالش . ك في أهل الكبائر لأجازَ في جميع أهل النار؛ لأ . ن الله قد استثنى في جميع أهل النار. ومن زعم أ . ن الوعيد في الك . فار خاصة لم يَعْن به أهلَ الدعوة فقد أباح الدماء والأموال، وأح . ل المحارم، وأسقط الفساد والنظر في الحرام؛ لأَن.هُ إِن.مَا ينظر العباد في الباطن( 2) من الحرام لمِا فيه من العقاب؛ فإن كان ليس على ¯ . : حرام وعيد ولا عقاب فلِم يترك الحرام، وقد قال الله تعالى في كتابه U . × . . . : ق: 45 )، قال ) . ³ ² ± ° طه: 113 ) فَإن.مَا يُ . تقَى الحرام مكان الوعيد، فإن ) . . . U U . كان ليس على من ركب المعاصي وأقام عليها أو صنع الحرام وعيد لم يُ . تقَ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): الناظر. ) باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 469 الحرامُ وضُ . يعت الفرائض؛ ولكن الوعيد واللهِ عا . م، [ و ] ما حُكْمُ الله في هذه الآية إِ . لا كحكمه في غيرها. والح . جة على من انتهك الحرام بعد الكتاب والبيان أَعظم؛ لأ . ن الله . A . ¾ ½ . : تعالى قد بيّن ذلك في أزواج النبِ . ي ژ فقال الأحزاب: 30 ) قال: حيث يؤتَى ) . C . . . . A أجرُها م . رتين. وَيلٌ لمَِن يَعلَم سَبع مرَِار ثُ . م » / وذكر جابر: أَ . ن النبِيّ ژ قال: / 336 .(1)« لا يَعمل، وويل لمِن لا يعلم م . رة واحدة B A @ ? > = < ; : وقال: . 9 . Q P O N M LK J I HG F E D C _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S 30 ). وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان كبيرتان إلى النار: - ` . (النساء: 29 الدم والمال. فلو كان الوعيد في الك . فار خاصة دون أهل الإقرار ما قال: . 9 .. ; : ومن زعم: أ . ن الله أوعدَ أهل الكبائر النار ثُ . م يعفو عنهم ويرحمهم بلا توبة منهم؛ فلا يكون ذلك إِ . لا كذبًا، كما لو أ . ن رجلًا أوعد غُلامه أن يضربه ثُ . م يبدو له أن لا يفعل، والله تبارك وتعالى لا تبدو له البدوات؛ وسنب . ين ذلك لمِن نظر. 1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بمعناه، ر 953 . وابن أبي عاصم: كتاب الزهد، عن ) .158 ،142/ أبي الدرداء وابن مسعود موقوفًا بمعناه، 1 UE`````à``c 470 الجزء الرابع . ما أوعدهم وأس . ره عنده في ِ فانظر فيما وعد الله أهل النار، أَوَعَدَهم م الغيب أن يُمضي( 1) لأهل النار النار، ولكن أراد بذلك [ أن ] يزجرهم في دنياهم وأن يك . ف بعضهم عن بعض، وعنده في الضمير في الغيب أَن.هُم من أهل الْجَ . نة وَأَن.هُم أولياؤه وأح . باؤه، أم وعدهم ما وعدهم من الْجَ . نة والنار وأس . ر عنده في الغيب أ . لا يمضي لأهل النار النار ولا لأهل الج . نة الْجَ . نة؛ فقد رموه بالكذب، والر . ب تبارك وتعالى لا يكذِب، فمن رمى الله بالكذب فقَد كفر. وإن قالوا: وعدهم ما وعدهم، وهو لا يدري أيفعل ما قال أم لا يفعل؛ فقد رموه بالجهل، ومن رمى الله بالجهل فقد كفر. وإن قالوا: وعدهم ما وعدهم من الْجَ . نة والنار، وأضمر أن يمضي لأهل الْجَ . نة الْجَ . نة ولأهل النار النار من وعده ووعيده؛ فقد رموه بالصدق، وهو .( 3 . (فاطر: 5 2 1 الْحَقّ كما قال الله: .. / 0 فمن ك . ذبك بِما وصفت وشهد عليك بالبدعة والضلالة، وزعم أن أهل الكبائر / 337 / في الشفاعة؛ فقد وقع في الشهادة حيث رماك بالبدعة ،« لا إل.ه إِ . لا الله » : والضلالة، ور . د عليك حديثك تزكية منه لك؛ لأن.ك تقول ومن قال [ ها ] فهو في الْجَ . نة عنده؛ فقد ينبغي لمِن قال هذه المقالة أن يُح . بك ويواليك، وإن أقبل يعاديك ويبغضك فإ . ن معاداتِه إي.اك وبغضه لك نَقض لمِقالته وتصديق لمِقالتك. فأنا « لا إل.ه إِ . لا الله » فإن قال لك قائل: ات.ق الله. فقل: إن كان ح . د التقوى فقد ات.قيت الله. وإن كانت التقوى مع التهليل والأمر « لا إل.ه إِ . لا الله » : أقول والنهي؛ أفرأيت إن لقيت الله غير م . تق أيع . ذبني؟ لهم ما وعدهم من الْجَ . نة والنار، وأوعدهم ما وعدهم وأس . ر عنده في الغيب » + :( 1) في (ب ) .« ألا يُمضي باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 471 فإن قال: نعم. فقل: قد وقعت الشهادة وأنت تنهى عنها، وهي لازمة لعنقك، وهو أكثر من هذا. [ ..©dG »a :.dCE°ùe ] ومن أثر: قال: | و | إذا قال الأسير من المسلمين لأهل الحرب: إنهم إن خلّوا عنه يأتي أهله ليوصيهم بِحاجته أن يرجع إليهم؛ فليس ينبغي له ولا يحلّ له أن يفيَ لهم، وذلك أ . ن الرجوع إليهم | رجوع | إلى الشرك، فلا يح . ل له ذلك. ( ومن أثر: الرجل يأسره العدوّ فيأخذون منه عهد الله وميثاقه أَن.هُ( 1 لا يهرب؛ وهو قول الحسن وبه نأخذ أَن.هُ لا يحلّ له إِ . لا أن يهرب إن وجد سبيلًا. وكذلك الخوارج واللصوص إذا أخذوا عليه أن يرجع إليهم [بالفداء]، وأذنوا له بالذهاب إلى أهله وحاجته؛ أن يح . ل له أن يرجع إليهم بالفداء؛ فعليه أن يرجع إليهم إذا لم يَجد الفداء، وَإِن.مَا ذلك للمشركين( 2). وَأَ . ما الخوارج واللصوص فلا يفي لهم بفدية ولا غيرها. ن ] أصحابنا فيما علمت: أ . ن ِ 5 : لم يختلف [ أحد م ( أبو مُح . مد( 3 من عاهد إمامًا عدلًا، ثُ . م أخلفه من غير عذر؛ فَقد ركب ذنبًا عظيمًا. وإن أخلف غير إمام فهو آثم، وهذا قول محتمل للتأويل. وعندي أ . ن معنى 1) في (ب): أن. ) 2) كذا في النسخ عبارة غير واضحة وقد وردت بعبارات أفضل وأوضح في ص 125 من ) هذا الجزء فلينظر فيها. .91/2 ،« مسألة في العهد » ، 3) انظر: جامع ابن بركة ) UE`````à``c 472 الجزء الرابع ذلك والله أعلم أ . ن خُلف الإمام فيما يَجب من فرض / 338 / طاعتِه من ح . ق الله تبارك وتعالى وخلفه كبير من الذنوب. وإن كان خلف عهد الإمام فيما يجري بين العامة في المعاملات والوصول للب . ر فالإمام داخل معهم؛ لأ . ن [ الإمامَ ] رجل من المسلمين لا يجوز ظلمهما، وواجب برّهما واعتقاد التعظيم لهما وتفخيم شأنهما، إِ . لا أن يخلف العهد لواحد منهما يضيع به مال، أو يلحقهما ألم( 1) في أنفسهما. 2)، فع . م بهذا )«ِ حُسنُ العهد مِنَ الدين » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال الخبر الوفاء بك . ل عهد كان خُلفه كبيرًا من الذنوب أو صغيرًا، لم يخصّ به أحدًا دون أحد. وقد قال بعض أصحابنا: إ . ن المنافق لا يلزم الوفاء له بالعهد. وهذا عندي غلط؛ لأ . ن ظاهر الخبر يد . ل على إغفال قائله عن وجه الصواب لظاهر الخبر وعمومه، والتخصيص لا يكون إِ . لا بدلالة. والعهد في اللغة على وجوه: فمنه: الوص . ية أن يوصي الرجل إلى غيره، يقال: عَهِد فلان إلى فلان، أي: أوصاه، وقال الله تبارك وتعالى : ،( يس: 60 ) . P O N ML K J I H G F E D . ويعني: الوص . ية والأمر. . © ¨ . : ومن العهد أيضًا: الأمان؛ قال الله تبارك وتعالى ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة. ،« أو لم في أنفسهما » : 1) في النسخ ) ولم نجد ،« الدين » وكتب « الإيمان » ثُ . م شطب علَى « حسن العهد من الإيمان » 2) في (أ): كتب ) في موضع « الإيمان » هذه الرواية إِ . لا عند ابن بركة في جامعه، كما أَ . ن ابن بركة ذكر رواية آخر، وهي المشهورة في كتب الحديث. رواها الحاكم في المستدرك عن عائشة، كتاب .14/ 62 . والطبراني في الكبير عن عائشة أيضًا، 23 /1 ، الإيمان، ر 40 باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 473 n m . : البقرة: 124 ) أي: الأمان عندي، والله أعلم. وقال ) .« .( التوبة: 4 ) . q p o ومن العهد أيضًا: اليمين يحلف بها الرجل، فيقول: عليّ عهد الله، وكذلك يحل.فه الإمام فيقال: أخذ عليه الإمام العهد. ومن العهد: أن يعاهد الرجلُ الرجلَ إلى مكان، ومنه قول الرجل: عهدي به بمكان كذا وكذا، وعهدته يفعل كيت وكيت. وَأَ . ما قول الناس: أخذت عليه عهد الله وميثاقه فهو اليمين. ومن العهد: الحفاظ ورعاية الحرمة والحقّ، وهذا هو المعنى الذي في ( الحديث؛ وذلك أ . ن عجوزًا دَخلت على عهد النبِيّ ژ فسألَ بها واحتفَى( 1 إِ . نهَا كانت تَأتينا أ . يام خديجة؛ فإ . ن حُسنَ العهد منَِ » : 339 / ‰ وقال / .(2)« الإيمانِ وعن رجل وعدَ رجلًا وعدًا ثُ . م أخلفه؛ ما يلزمه؟ قال: إن أتلف بِخُلفه مالًا أو نفسًا فهو ضَامن. (3) ¬.Y .«YƒdG »a :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : قال الش . كاكُ في وعيد الله تبارك وتعالى : وجدنا الكريمَ فيما بيننا إذا تو . عد بعقوبة ثُ . م عَفا كان أحسن في صفته، وقد قال عبد الملك بن مروان: إن الإفراط في العفو أحسن من( 4) الإفراط في والتصويب من جامع ابن بركة. ،« واستحفى » :( 1) في (أ ) في الصفحة السابقة. « حسن العهد من الإيمان » 2) سبق تخريجه في حديث ) 3) في (ب): والوعيد. ) 4) في (أ): في. ) UE`````à``c 474 الجزء الرابع العقوبة؛ فإذا كانت العرب تفخر وتتب . جح بالصفح عن الجرائم كان الله تبارك وتعالى أولى بالصفة الجميلة وك . ل( 1) صفة حسنة. قلنا لهم: هذا لا يَجوز على الله تبارك وتعالى ، وذلك أ . ن العرب تعرفهم في أَن.هُم كما عفوا عن الأمر الذي هو أعظم، وعفوا ع . ما كان أشدّ عداوة، وتركوا الاقتصاص عما قدروا عليه؛ فمن بالَغ في عداوتهم وكان ذنبه فيهم أكبر الذنوب [ فَ ] إ . ن العفو منهم عن مثل هذا أحسن في الصفة، والمدحُ لهم عليه أكثر، وشكرهم عليه أحسن. ولو كان ذلك كذلك لَوجب أن يكون الله تبارك وتعالى أولى في صِفته إن كانت هذه الصفةُ المدحَ أن يكون يَعفو ع . من جحَده وأشركَ به وجعل معه ثانيًا، وجعله . من ي . تخذ الصاحبة والولد؛ كان العفو عن هؤلاء أَجمل، والشكر له على ِ م ذلك أكثر. فَلَ . ما أجمعوا جميعًا أَن.هُ لا خِلاف بينهم أَن.هُ لا يَعفو عن أحد من . من أشرك به وجحده ولم يؤمن به ولم يص . دق رسله، [ علمنا أ . ن ] ِ هؤلاء م المدح ليس لأجل العفو عن الذنب الكبير أو الصغير، ولا لاستواء صفة الخالق والمخلوق. وأيضًا: فإ . ن الذي يعفو م . نا بعد تواعده بالعقوبة وعزمه عليها وإرادته بأن يُوقعها بفاعلها أَ . ن ما يَبدو له أن العفو أحسن من إمضاء العقوبة، ويبدو / 340 / له أَ . ن الصلاح له في ذلك، ولم يكن عَلِمَه ح . تى تو . عد به وأراد إمضاءه في الوقت، والله تبارك وتعالى ليس كذلك صفاته؛ لأَن.هُ( 2) لا يجوز أن يبدوَ له ما لم يكن عَلِمه بالأمس وحدث له علم الصلاح في العفو. 1) في (ب): ذَلكَِ. ) 2) في (أ): أَن.هُ. ) باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 475 وأيضًا: فَإِن.هُ لا يَجوز أن يرى أ . ن الأصلح له العفو؛ لأ . ن الذي يرى أن الأصلح له في العفو( 1) إِن.مَا يفعل ذلك لاختلافٍ يقع لنفسه، أو دفع ضَرر عنها، والله تبارك وتعالى غن . ي عن ذلك. وأيضًا: فلن يَخلوَ وعيدُ الله تبارك وتعالى في أهل الكبائر من أحد وجوه ثلاثة: إِ . ما أن يكون قال: إِن.هُ يوقعه بهم، وهو يعلم أَن.هُ يوقعه بهم على حال ولا بدّ من ذلك أو يكون قال ذلك وهو لا يدري يُحلّه بهم أو لَا أو يكون قال ذلك وهو يعلم أَن.هُ لا يُوقعه بهم؛ فهذا هو الكذب، فتعالى الله عل . وا كبيرًا؛ لأَن.هُ قد ذ . م من كانت هذه صفته، ولا يجوز أن يذ . م قومًا على t . r q p o n . : | فعل يَفعله هُو 8 ، وقد قال لقوم | ذ . مهم الصف: 2 3)، و[كذا] إن كان الذي يعلم ) . | { z y x w v u ما يكون ح . تى يكون وتعالى الله سبحانه عن هذه الصفة ؛ فل . ما بطل هذان الوجهان ص . ح ما قلنا: إِن.هُ إذا تواعد بعقوبة على فعل فقال: إن.ي أفعل، فلا ب . د من أن يفعل ذلك الفعل الذي قال: إِن.هُ يفعله، ولم يبق وجه رابع يحتمل التعلّق [ به ] للمخالف. وأيضًا: فإ . ن الله تبارك وتعالى لم يَقل: إِن.هُ يفعل بهم ما وعدهم من العقوبة إِ . لا وهو يعلم في الوقت أَن.هُ سيفعله أو لا يفعله بجهله بِما يكون في الحال الثانية؛ فإن كان قال ذلك وهو يعلم أَن.هُ يفعل بهم ما تو . عدهم عليه فلا يَجوز أن يكون ذلك وهو يعلم أَن.هُ لا يفعله؛ لأ . ن في ذلك انقلاب العلم فيصير جهلًا؛ / 341 / فَلَ . ما ثبت هذا وص . ح ما قلناه بطل ما قاله مُخالفونا من الشُ . كاك في وعيد الله. ولعل الصواب ما أثبتنا. ،« يرى أن لا صلح له بعفو » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 476 الجزء الرابع وأخبرني أبو الحسن ال . سلَمي( 1) ع . من أخبره: أ . ن أبا عمرو بن العلاء النحوي المعروف بالقرآن وبإعرابه أَن.هُ التقى بعمرو بن عبيد المعتزلي ( فقال له: يا أبا عثمان، ما شيء بلغني عنك في الوعيد؟ فقال له [أبو]( 2 عمرو: إ . ن الله وعدَ وعدًا وأوعد وعيدًا، فالله منجزٌ وعده ومؤ . خر وعيده. وقال له [أبو] عمرو: يا أبا عثمان، أما علمت أ . ن العرب لا تعدّ ترك الوعيد ذ . ما، وَإِن.مَا تع . ده تك . رمًا وفضلًا، أما سمعت الذي يقول، فقال: ( صَولَةٌ( 3 . نيَ ِ ولَا تخش ابنَ العَ . م م ن صَولَةِ المُتَهَ . ددِ ِ وَلا أَنا أخشَى م ( وَإِن.ي وإِن أَوعَدتُهُ ووَعَدتُهُ دي( 4 لَمُخلف إيعادي ومنجز مَوعِ فقال: هؤلاء العرب يَمتدحون بِخلف الوعيد وإنجاز الوعد، ويرون أ . ن هذا تك . رمًا وفضلًا. فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو، شغلك الإعراب عن الصواب، أما سمعت الذي يقول؟ إ . ن أبا خالد لَمعتدل الرأ ي كَريم الأفعال والبيت ( لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأرِه على فوت( 5 1) هناك كثير من الذين يتسمون بهذا الاسم، منهم: أبو الحسن السلمي محمد بن علي بن ) عبد الله بن يعقوب الحبري، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال، وعلي بن طاهر بن جعفر النحوي ( 500 ه)، وعلي بن المسل.م بن محمد بن علي بن الفتح ( 533 ه)، وغيرهم. 2) لأن عمرو بن عبيد معتزلي والمقولة تخالف قول المعتزلة، فقد وقع سقط من الناسخ، ) والله أعلم والتصويب من الموسوعة وكتب اللغة. ،« ما زلت صولتي » :( 3) في (أ ) 4) البيت من الطويل ينسب لعامر بن الطفيل في ديوانه مع بعض الخلاف. انظر: الموسوعة ) الشعرية. اللسان، وتاج العروس، (ختأ). 104 . المزي: / 5) البيت من المنسرح، لم نجد من نسبه. انظر: الزمخشري: ربيع الأبرار، 1 ) 390 (ش). / 126 . ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، 8 / تهذيب الكمال، 34 باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 477 فهذا مَمدوح على هذه الصفة، إذ لا يخلف ما وعد ولا ما تو . عد عليه، وإن.ه لا يبيت من ثأره على فوت؛ والله تبارك وتعالى أصدق القائلين؛ / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! . :( قال( 1 .( 5 . (الأعراف: 44 4 32 1 0 عن العهدِ والوعد هل بينهما ƒ ومن كتاب التقييد: سألتُ أبا مالك 342 / فرق، وهل يختلف حكمهما؟ قال: نعم. / قلت: فمن نقض عهده ما يبلغ به ذلك؟ قال: الهلاك، وقال: نقض العهد من كبائر الذنوب. قلت: فمن أخلف وعده ونقض ذلك بعد أن أعطاه من نفسه؟ قال: يكون آثمًا. قلت: فما صفة العهد؟ قال: هو أن ينقض عهدًا بينه وبين الله فيما تع . بده به من أمر الدين، أو ينقض عهدًا أخذه عليه إمام عدل، أو ما يكون بينه وبين . ما يلحقه إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كبير؛ فهذا صفة العهد. ِ أحد م قلت: وصفَة الوعد ما هي؟ قال: من وعد وعدًا لا يتعل.ق به عليه حقّ لمِخلوق، أو كان في خُلفه ذلك كالساهي، وما لا يؤ . دي ذلك إلى كبير ضرر . ما يأثم الناس [ به ] فيما بينهم، ولا يبلغ فاعلوه ِ إلى إنسان؛ فهذا ونحوه م إلى الكفر والهلاك. ابن ع . باس 5 قال: لا تَعِد أحدًا وَعْدًا، ولكن قُل: قد أسمع ما تقول فإن يقدّر الله شيئًا كان إن شاء الله؛ فإن وعدته فلا تُخلف فَإِن.هُ من أبواب النفاق. .« والله تبارك وتعالى » + :( 1) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 478 الجزء الرابع ثلاث لا يجتمعن إِ . لا في منافق: إذا حدّث كذب، وإذا أوعد » : وكان يقال ثُ . م ضرب مثلًا لناقض العهد فقال: . ! " ،« أخلف، وإذا أؤتمن خان # $ % . يعني: مكرًا و( 1)خديعة، فتدخل العل.ة فيستحلّ به نقض العهد، . & ' ) ( .، يقول: إن ناقض العهد يز . ل في دينه كما تز . ل قدم الرجل بعد استقامته، . * + . يعني: العقوبة . , - .( 4 . (النحل: 94 3 0 . يعني: طاعة الله . 2 / . ويقول: من أعطى من المسلمين المشركين عَهد الله وميثاقه من أهل يُنصب له يوم القيامة » الحرب كانوا هم أو غيرهم ، فنقض عهده؛ فَإِن.هُ .(2)« لواء بحِربَةٍ عند ظَهره، فيقال: هَذه غَدرَةُ فلان 5 : والعهد على / 343 / معان: ( أبو الحسن( 3 فمنها: عهد عقد وبيعة في الدين؛ فذلك واجب الوفاء به. ومنه: عهد ميثاق: وهو عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به في أمر الدين. ومنه: عهد رؤية، كما يقول القائل: عهدت فلانًا في موضع كذا وكذا، .( أي: رأيته( 4 ومنه: عهدُ الكَتْب [ الذي ] يكتب في العهود. ومنه: [ عهدُ ] خَبر، تقول: عهدي قريب. 1) في (ب): أو. ) 2) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ قريب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، ر 5823 . ومسلم عن ) . ابن عمر بلفظ قريب، باب تحريم الغدر، ر 1735 . 3) البسيوي: الجامع، ص 205 ) والتصويب من جامع البسيوي. ،« في موضع كذا ورأيته » : 4) في النسخ ) باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 479 وَأَ . ما العهد الذي أخذ الله على عباده في أمر الدين فذلك ناقضه يكفر به، وقد قال الله: . ! " # $ % & ' ) ( * I H G . : + . (آل عمران: 187 ) فعليهم التبيين للناس. وقوله النحل: 91 ) فيما ) . a ` _ ^ ] . : البقرة: 40 )، وقوله ) . J بينكم وبين الناس وفي أمر الدين أيضًا. فما كان من ،« حسن العهد من الدين » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال عهد في أمر الدين فلا يَحلّ نقضه لهذا، وما كان من عهد بينه وبين إمام عدل فعليه الوفاء، وما كان من عهد ومواعدة ومعاقدة بين المسلمين أو بين أحد من أهل الملل وأهل الشرك فيجب عليهم التمام والوفاء بذلك؛ ومن ذلك قول الله تبارك تعالى : . [ ^ . (المائدة: 1) يعني: أوفوا ° ¯ ® ¬« . . : بالعهود التي بينكم وبين الناس( 1). وقوله ± . (الإسراء: 34 ) يسأل الله ناقض العهد عن نقضه. فمن أعطى من المسلمين عهد الله وميثاقه من أهل الحرب وغيرهم ثُ . م ينصب لهم يوم القيامة لواء بحِربة عند ظهره يقال له: » نقض العهد؛ فَإِن.هُ .« هذه غدرة فلان z y x w . : والله يسأل ناقض العهد عن نقضه، وقد قال الله ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . } | { ~ ے الرعد: 25 )؛ ففي هذا ما يؤ . كد في الوفاء بالعهد ويش . دد في ) . ° ¯ ® نقضه. فمن أعطى من المسلمين / 344 / العهد فهو جائز إذا كان العهد عدلًا، ولا يجوز إذا لم يكن عدلًا، ولأن المسلمين يد على من سواهم تتكافأ والتصويب من جامع البسيوي. ،« الله » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 480 الجزء الرابع لَ . ما » دماؤهم على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم؛ ألَا ترى أَ . ن النبِيّ ژ .(2)« أ . منَت زينب زوجها أبا العاص بن الربيع( 1) أجاز النبِيّ أَمانها له وكذلك لَ . ما أجارَ أبا سفيان الع . باسُ أجازَ ذلك النبِيّ ژ وكانوا لقوه في الطريق في غزوة الفتح، وقد وقع ذلك موقع الوفاء إذا عاهد أحدًا من المسلمين ثبت على ما أعطى من ذلك؛ ألا ترى أ . ن رسول الله ژ لَ . ما صَالح زمان الحديبية أهل م . كة لم يَغدر بهم ووف.ى لهم شرطهم، وردّ إليهم من خرج من عندهم، كما شرط عليه ردّ أبا جندل( 3)، وقال: ارجِعْ فَإِ . نهُ قَد » :( 4). وقال لأبي بصير( 5 )« إِ . نهُ لا يَصلُحُ لَنَا الغَدرُ فِي ديِنِنَا » وهو سهو، والصواب ما أثبتنا كما جاء في كتب السنن « الربيع بن أبي العاص » : 1) في النسخ ) والتراجم، وسيذكره كذلك فِيما بعد صفحة 770 . وأبو العاص هو: لقيط (القاسم) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو العاص ( 12 ه): صحابي تاجر غني أسلم بعد الهجرة. ختن النبي ژ وهو زوج زينب. كان يلقب بجرو البطحاء، وبالأمين. تزوجها في الجاهلية بمكة، فلما أسلمت فرّق بينهما حتى أسلم قبل الحديبية فأعيدت إليه. انظر: ابن .176/ 248 . الزركلي: الأعلام، 5 /7 ، 358 . الإصابة، تر 10176 /3 ، حبان: الثقات، تر 1186 2) رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة مطولًا، ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع ختن ) .262/3 ، رسول الله ژ ، ر 5038 عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، أبو جندل: صحابي ،« أبا جندلة » :( 3) في (أ ) صابر. كان من المعذبين في الله بمكة، جاء يوم الحديبية عند كتابة المعاهدة يرسف في قيوده، فطلب النجدة من الرسول والمسلمين فلم يستطيعوا رغبة في عدم نقض المعاهدة، ثم لحق بأبي بصير بساحل البحر وانضم إلى جماعته. انظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة، .69/7 ، 478 . الإصابة، تر 9687 /19 ، 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وهذه القصة ومعناها ذكرها البخاري في صحيحه (ر 2553 ) 977 ) والحاكم وابن حبان وغيرهم. /2 والصحيح ما أثبتنا كما ورد في الصحاح والسنن. وأبو ،« لأبي النظير » :( 5) في (م) و(ب ) بصير هو: عتبة بن أَسيد بن جارية بن أَسيد بن عبد الله بن غِيَرة بن عوف أبو بَصير الثقفي: = باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 481 ( فَلَ . ما قتل( 1) أبو بصير( 2 ،« أَعْطَينَا هَؤلَاء القوم عَهدًا فَلَا يَصلُحُ لَنَا الغَدرُ وَيْحَهُ » :[ الرسولَ الذي م . ر معه، ورجع إلى رسول الله ژ ، قال [ ژ 4)، ولم يُؤ . منه ح . تى خرج من عِنده، )« مُسَ . عرُ( 3) حَرْبٍ لَو كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ والغدر غير جائز. a ` _ ^ ] وقد ذ . م الله المشركين في نقض العهد فقال: .\ .( التوبة: 10 ) . f e d cb 6 54 3 2 وقد ذكر الله نب . يا عبدًا صالحًا ومدحه فقال: . 1 9 : ; > . (مريم: 54 )، فأثنى عليه بوفاء العهد والوعد. 8 7 فالعهد من( 5) أمر الدين فلا يجوز نقضه، ولا وفاء بعهد في معصية الله، كما أَن.هُ لا يَجوز نذر في معصية الله. فأ . ما العهد في شيء من طاعة الله أو ما يدخل على أحد من المسلمين فيه ضرر في دينه إن لم يفِ به من عاهده فذلك لا يجوز نقضه. وَأَ . ما من وعد وعدًا لا يدخل فيه كثير ضرر فذلك أرجو أَن.هُ في خلفه يأثم، وَلا نقول بذلك، والله أعلم. حليف بني زهرة. وكان من المستضعفين بمكة، فلما وقع الصلح بين النبي ژ وقريش وأسلمه لهم، ف . ر أبو بصير فانضم إليه جماعة فآذوا قريشا في تجارتهم، فطلبوا من النبي ژ أن يؤويهم إليه ليستريحوا منهم ففعل، ومات وفي يده كتاب النبي ژ باستقدامه .433/4 ، فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه. انظر: الإصابة، تر 5401 1) فِي (س): قبل. ) والتصويب من صحيحي البخاري ومسلم. ،« أبو النضير » :( 2) فِي (أ ) .« محسن لعله مسعر » :( وهو سهو. وفي (ب ،« محسن » :( 3) في (أ ) 4) روى القصة البخاري عن المسور بن مخرمة، باب الشروط في الجهاد والمصالحة ) مع أهل الحرب...، ر 2581 . ورواها أبو داود عن المسور، باب في صلح العدو، .85/3 ، ر 2765 5) في (ب): في. ) = UE`````à``c 482 الجزء الرابع أبو إبراهيم: عن قوم وعدوا رجلًا / 345 / أن يشتروا منه لحم جمله أو شاته على كذا وكذا درهمًا( 1)، وذبح الرجل دابته ثُ . م رجعوا عليه؛ فالذي أتو . هم أ . ن هذا بيع يؤ . دي إلى الجهالة؛ لأ . ن اللحم لم ينظر إليه ولم يظهر، وعندي أ . ن لهم الرجعة ع . ما كانوا تقاولوا عليه، ولا آمن أن يلزمهم ثَمن تلك الداب.ة إذا كان برأيهم ذبح داب.ته؛ [ وهذا القول م . ني ] من غير حفظ، فانظر في ذلك ولا أعزم عليه بقول. لا إيمانَ لمن لا أَيْمان له، ولا دينَ » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(4)« عِدَة المؤمن كَأخذٍ باليد » : 3). وقال )« العِدَة عَطِ . ية » : 2). وقال )« لمِن لا عهدَ له مُربِحة، وإ . ما « نَعَم » مُوجزة. ويقال: إِ . ما « لَا» مُثمَرة، وإ . ما « نَعَم » يقال: إِ . ما مُرِيحة. « لا» ولعل الصواب ما أثبتنا. ،« بدرهم » : 1) في النسخ ) لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد » : 2) رواه ابن حبان عن أنس بن مالك بلفظ ) ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال، ،« له . ر 194 . والبيهقي مثله، باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، ر 12470 غريب » : 3) رواه الديلمي عن ابن مسعود بلفظه، ر 4227 . وأبو نعيم: حلية الأولياء مثله، وقال ) .259/8 ،« من حديث الأعمش . ر 4112 ،« عدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد » : 4) رواه الديلمي عن علي بلفظ ) وفيه دارم بن قبيصة، قال » : وقال ،« كالآخذ » : والمناوي: فيض القدير، عن علي، بلفظ .308/4 .« الذهبي: لا يعرف 483 UE`H IQƒ`°û.dG »a 40 B A @? > = . : قال الإمام أبو القاسم 5 : قال الله تعالى آل عمران: 159 )، أراد أن يُع . رفهم فضل المشورة. ) . E D C وقال عمر بن الخط.اب 5 : الرجال ثلاثة: فرجل عَفيف مسلم عاقل، يأتَمر في الأمور إذا أقبلت واشتبهت( 1)؛ فإذا وقع الأمرُ بِرَأيه فَعَل. ورجلٌ عَفيف مسلم ليس له رأي؛ فإذا وقع الأمر أتَى ذا الرأي فاستشاره واستأمرَ ثُ . م نزل عند أمره. ورجل خائر( 2) بائر لا يأتَمر راشدًا، ولا يطيع مُرشدًا. وقال عمر بن الخط.اب 5 : شاوِر في أمرك الذين يَخافون الله. ن عَبْس: مَا أكثر صوابكم؟ فقال: نَحن ألف رجل، وفينا ِ وقيل لرجل م رجل حازم ونَحن نطيعه، فكأن.ا ألف رجل حازم. ويقال: أَ . ما ذو المروءة فيستشير، وَأَ . ما الأحمقُ فيختلس. والرجل الخ . ير ينطق بالخير ويفعله لمِا في قلبه منه، والشرير ينطق بالش . ر ويفعله لمِا في قلبه منه؛ وك . ل يعمل على قدر ن . يته / 346 / وما في قلبه من الخير والش . ر. 1) في (ب): واستهلت. ) 2) في (ب): جائر. ) UE`````à``c 484 الجزء الرابع :( ومن أثر: وقال أبو مُح . مد الفضل بن الحواري: عن حازم بن حاجب( 1 على ما أشاروا . E D C B A @? > = . : في قول الله تعالى عليك به. أبو الحسن 5 : وقد قيل: إ . ن عمر كان يشاور ح . تى المرأة. وقد س . ن النبِيّ ژ الاستشارة في غير موضع، فاستشار أصحابه في عام الحديبية حين خرج رسول الله ژ زمان الحديبية وبعث بين يديه عينًا له من خُزاعة( 2) يُخبره عن قريش. وسار رسول الله ژ ح . تى إذا كان بِقُدَيد( 3) قريب من عُسفَان( 4) أتاه عَينُه فقال له: إ . ن كعب بن لؤي [ وعامر بن لؤي ] قد جَمعوا الأحابشَ وهم مقاتلوك وصا . دوك عن البيت الحرام. فقال أَشِيرُوا عَلَ . ي، أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ علَى ذَرَارِ . ي هَؤُلاءِ ا . لذِينَ أَعَانُوهُمْ » : النبِيّ ژ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحزُونيِنَ، [ وَإِنْ يَحْنُونَ تَكُنْ عُنُقًا 1) حازم بن حاجب: لم نجد من ترجم له، ويظهر أَن.هُ من علماء القرن الثالث الهجري، وعنه ) أخذ الفضل بن الحواري (ت: 278 ه). 2) خُزَاعَة: اشتقت من قولهم: انخزَعَ القومُ عن القوم، إذا انقطَعوا عنهم وفارقوهم. وذلك أن.هم ) انخزَعوا عن جماعة الأَسد أيّامَ سيلِ العرم لما وصلوا الحجاز؛ فافترقُوا فسار قومٌ إلى عُمان وقوم إلى الشام. وهم قبيلة من الأزد، من القحطانية، ولد حارثةُ بن عمرو بن عامرٍ ربيعةَ (وهو لُحَ . ي) ولده عَمرًا أوّل من بَحرَ البحيرة، وس . يبَ السائبة، ووصَل الوصيلة، وحمى الحمى. ومن بني عمرو بن لُحَيّ (ربيعة) تفرّقَت خُزَاعة. انظر: ابن دريد: الاشتقاق، .338/ 145 . د. عمر كحالة: معجم قبائل العرب، 1 /1 قُدَيد: تصغير القدّ من قدَدت الجلد، أو من القِدّ .« كانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ » : 3) في مسند أحمد ) وهي الفرق. وقُدَيد: اسم . . ¾ . : وهو: جلد السخلة، أو تصغير القدد من قول تعالى موضع قرب مكة. انظر: معجم البلدان، قديد. 4) عُسْفَان: تعني قطع المفازة بلا هداية ولا قصد. وهي: منطقة بين الجحفة ومكة. وقيل: هي ) من مكة على مرحلتين بين المسجدين. وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي حد تهامة. انظر: معجم البلدان، عسفان. باب 40 : في المشورة 485 فقال له .«!؟ قَطَعَهَا الله ]، أم تَرَوْنَ أَنْ نَؤُ . م الْبَيْتَ فَمَنْ صَ . دنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ الله ورسوله أعلم، يا رسول الله، إِن.مَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجِئْ » : أبو بكر فقال رسول الله ژ : .« نُقَاتِل أَحَدًا، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ .(1)« فَرُوحُوا إِذًا » وأشار في أسارى بدرٍ، والحديث فيه مشهور في اختلاف أبي بكر وعمر في المشورة. وليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يَخشى الله. المستشار باِلخيار إن » : ومن كتاب الجوهر( 2): روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(3)« شاء قال، وإن شاء سَكت، وإن قال فلينصح مَا يَشقَى أحد باستشارة، ولا يسعد » : وبلغنا أ . ن رسول الله ژ قال .(4)« باستبداد؛ وقد أَمرني الله ج . ل ذكره أن أُشاوِرَكم وكان يقال: نصف عقلك مع أخيك / 347 / فَالْقَه واستشره. . 1) رواه أحمد عن المسْوَر بن مَخْرَمَة وَمَروَان بَن الحكَم بلفظ قريب، ر 18166 ) ولم نجد من ذكره، ولعل الصواب ما أثبتنا، وهو كتاب الجوهر « الجواهر » : 2) في النسخ ) النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد محمد بن منصور بن حبيش، من أنفس ما ألف لابن الحداد فرغ من كتابتها سنة ( 649 ه) وتقع ،« مرايا الملوك » في الأدب المعروف ب في ( 68 ) صفحة من القطع الصغير. وتحتفظ بها مكتبة آيا صوفيا باستنبول، برقم 1). ويدور موضوعه حول نصيحة الحاكم ودعوته إلى العدل ورفع المظالم عن /2824) الرعية؛ لأن الظلم سبب زوال الملك. طبع الكتاب لأول مرة سنة ( 1403 ه) في بيروت (دار الطليعة) بتحقيق د. رضوان السيد، مع مقدمة مطولة حول الكتاب ومؤلفه. وقد جاءت هذه الرواية والكتابة متأخرة عن زمن المؤلف فلينظر فيها. وإن قال » : 3) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن سمرة بن جندب بمعناه، دون ذكر ) . المستشار مؤتمن، ر 4. والعجلوني: كشف الخفاء مثله، ر 2294 ،« فلينصح 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 486 الجزء الرابع وكان الأحنف يقول: لا تشاور الجائعَ ح . تى يشبع، ولا العطشان ح . تى ينقع، ولا الأسير ح . تى يُطلَق، ولا المق . ل ح . تى يَجد، ولا الراغب ح . تى .( ينجح( 1 قال الأكثم بن صيفي: المشورَة مادة العقل. وعن غيره قال: اعص هواك والنساء، وأطع ما شئت. وقال ابن ع . باس: الناسُ ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا رَجل؛ فالرجل المشاور في كلّ أموره، ونصف الرجل المشاور في بعض أموره، ولا رجل الذي( 2) لا يشاور في أموره. والتصويب من الجوهر، ص 29 (ش)، نقل كلام الأحنف مع ،« ولا الراعي » : 1) في النسخ ) بعض التصرف. 2) في (ب): من. ) 487 UE`H ¬à«°ü©eh .Lh .s Y ˆG .YEW »a 41 UE.©dGh UGƒ.dGh مَن خَرج من ذ . ل المعاصي إلى » :( جابر بن زيد 5 : قال أبو الحسن( 1 .« ع . ز التقوى أع . زه الله بلَا عشيرة وأغناه الله بلا مال وقال الح . جاج [ . ]( 2): يقال: انظر إلى عِظَم من عَصيت ولا تنظر إلى المعصية؛ فإ . ن الله عزيز ذو انتقام. وقال الح . جاج: رَحم الله امرأً جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بِخطامها إلى طاعة الله، وجذبها( 3) بزمامها عن معصية الله. . \ [ Z Y X W V U T . : قال الله تعالى (مريم: 83 )، وإ . ن الناس إذا تركوا العمل بِما أمروا به، وركبوا ما نهوا عنه؛ اختلفوا في دينهم وتباغضوا وتعادوا؛ لأ . ن الله جعل في طاعته الأُلفَة والجماعة والح . ب، وجعل في تركها التباغض والاختلافَ عقوبة من الله؛ فل . ما اختلفوا ظهرت البدع فيهم، [و] لم يسع من أعطاه | الله | عِلمًا أن لا ير . د إذا » : عليهم بدعتهم وإحداثهم؛ فإن.ه بلغنا عن جابر بن زيد عن النبِيّ ژ قال ظهرَتِ البدعُ فليُظهِر العالِمُ عِلمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة /348/ .« والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرف ولا عدل وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . .« قال الحسن » :( 1) في (أ ) 2) في النسخ: فراغ قدر كلمة. ) 3) في (ب): وأخذها. ) UE`````à``c 488 الجزء الرابع وكان جابر يقول: لَو أ . ن ابن آدم أطاعَ الله ما عَثَر في قميصه. وقال رجل لجِابر: يا أبا الشعثاء، إِ . ن لي جارا يؤذيني؟ فقال له جابر: إن.ما تُؤذِيك نفسُك، أَصلِحْ الذي بَينك وبينَ الله ح . تى يعطف بقلب جَارك عَليك. وقال جابر: إذا رأيت في وَلدكَ مَا تَكره فَأنت الذِي تُراد؛ فاعتِب ربّك. فقد ينبغي لمِن أراد أن ينصر الدين ويقوم بما أمره الله أن يُصلح ما بينه وبين الله، ولا يخرج ونيّته في معصية الله فيخذله الله ويد . ل عليه عد . وه؛ فإ . ن المؤمن إذا خرج وهو مطيع لله، لم يُرِد غير الله، ث . بته الله وس . دده ونصره وأراه الح . ق ح . قا والباطل باطلا، وخذل عد . وه. فإذا خرج وهو مص . ر على معاصي الله خذله الله، ويد . ل عليه عد . وه؛ فأصلِح الذي بينك وبين الله، ثُ . م اطلب ما فَرض الله عليك من إصلاح غيرك. مَا منِ عَبدٍ خرجَ منِ ذ . ل إِبليس إلى » : وكان جابر يذكر: أ . ن النبِيّ ژ قال عِ . ز اللهِ إ . لا أعطاهُ اللهُ ثلاثَة: الأنس من غَير كثرة، والغنى من غير مال، والعلم .(1)« من غير تع . لم وذكر أ . ن رجلًا من العلماء دخل على عمر بن الخط.اب فشاوره في بعض الأمر، فل . ما خرج قال: إِن ط . هر قلبه أجرَى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وكان جابر يقول: ما وضعَ الله نورَ الإيمان في قلب عبدٍ إ . لا جادَت يداه. ،( البقرة: 194 ) . n m l k j i h . : وقال الله تعالى في كتابه فهو مع جميع الخلق؛ ولك . نه مع المتقين يحفظهم ويعصمهم ويمنعهم، ومن كان الله معه لَم يَهلَك ولم يَضِع. . 1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بمعناه، الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ر 999 ) باب 41 : في طاعة الله ع . ز وجل ومعصيته والثواب والعقاب 489 ومن سيرة مُح . مد بن زائدة: ولم تَعْرَ الأرضُ من قائم | لله | بِح . جة، ولم يَخلق الله خلقه عبثًا، ولم يتركهم سُدًى؛ بل خلقهم لينفعهم وينفع بِهم. إ . ن منِ أقذرِ الأعمالِ عند الله ثلاث: » : عن ابن مَحبوب: قال رسول الله ژ مَن عَملَ » ،« 349 / ظلم الأجير أُجرَته، وظُلم امرأته صداقَهَا( 1)، وعَقر بَهيمة / حَسنَة كتبَ الله لَه عَشر أَمثالها فصاعدًا، ومن همّ بحِسنة ولم يَعملها كتب الله له حَسنة، ومَن عمل س . يئَة كُتِبت له س . يئَة، ومن همّ بس . يئَة ولم يفعلها لم .(2)« تكتب عليه شيء، ويستغفر ر . به من الهمّة إ . ن هذا » : قال أبو عبيد في حديث النبِيّ ژ » :( ومن غريب الحديث( 3 الدين مَتين فأوغِل فيه برِفق، ولا تُب . غض إلى نَفسك عبادة الله، فإ . ن الْمُنبَ . ت .(4)« لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى الإيغال: السير الشديد، « فَأوغِل فيِه » : ‰ قال الأصمعي وغيره: قوله يقال منه: أوغلت أوغل إيغالًا. قال الأعشى: ( تَقَطّعُ الأَمْعَزَ المُكَوْكِبَ وَخْدًا بِنواج سَرِيعَةِ الإيْغالِ( 5 وَأَ . ما الوغول: فهو الدخول في الشيء وإن لم يبعد فيه. يقال منه: وغلت وفي (ب): مهرها. .« مهرها » عبارة « صداقها » 1) في (أ): كتب فوق كلمة ) 2) رواه البخاري عن ابن ع . باس بما يرويه ژ عن ربه 8 بمعناه، باب من هم بحسنة أو ) بسيئة، ر 2126 . ومسلم، مثله وعن أبي هريرة بمعناه، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا .131 - هم بسيئة لم تكتب، ر 128 .27/ 3) أبو عبيد: غريب الحديث، 2 ) ،« لا سفرًا قطع » : 4) رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله بلفظه، وعن عبد الله بن عمرو بلفظ ) 4521 . والقضاعي في مسند ، باب القصد في العبادة والجهد في المداومة، ر 4520 . الشهاب، عن جابر بلفظه، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ر 1147 5) البيت من الخفيف للأعشى في ديوانه، (الموسوعة الشعرية). وانظر: تهذيب اللغة، (وكب). ) الصحاح، (ككب، نجا). UE`````à``c 490 الجزء الرابع أغِل وغولًا( 1) ووغلاً، ولهذا قيل: الداخل على الشرب من غير أن يُدعى: واغل ووغل. وكل داخل فهو واغل. فَإِن.هُ الذي « فإ . ن المنبَ . ت لا أرضًا قطَع ولا ظهرًا أبقى » : ‰ وأما قوله يَغُ . ذ( 2) السير ويتعب بلا فُتور ح . تى تعطب( 3) دابته. قال الشاعر: في ال . تطفيلِ من ذُبابِ أوْغَلُ على طَعَام وعلى شرابِ غْفَانَ في ال . سحابِ ( لو أبصرَ الرّ ( 4 جَابِ ِ لطارَ في الجَ . و بلا ح ويبقى منب . تا منقطعًا به، ولم يقض سفره، وقد أعطب( 5) ظهره؛ فشبّهه بالمجتهد .(7)«( وش . ر السير الحقحقة( 6 » : في العبادة ح . تى يحسر، ومن هذا حديث سلمان وقد قال مطرّف بن الشخير( 8) لابنه، قال: تع . بد عبد الله بن مطرف. فقال مطرّف: يا عبد الله، العلم أفضل من العمل، والحسنة بين الس . يئتين، وخيرُ الأمور أوسطها، وش . ر السير الحقحقة. 1) في (أ): وغلا، والتصويب من غريب الحديث. ) وأثبتنا ما في هذه النسخة كما جاء في غريب الحديث. وفي (أ): يجد. ،« نسخة يجد » + :( 2) في (ب ) 3) في (ب): يعطف. ) 363 . ابن طولون: / 4) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه. انظر: الميداني: مجمع الأمثال، 1 ) 17 (ش). / فص الخواتم فيما قيل في الولائم، 1 5) في (أ): أقطب، والتصويب من الغريب. وفي (ب): أقطعت. ) 6) في (أ): الحقحة، والتصويب من الغريب. والحَقْحَقَة: هي شدة السير وإتعاب الدابة. انظر: ) جمهرة اللغة، (حقحق). 7) رواه البيهقي في الشعب عن معبد الجهني عن بعض أصحاب ال . نبِيّ ژ ، ر 3730 . وأبو ) . نعيم في معرفة الصحابة، ر 6669 8) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبد الله ( 87 ه): تابعي زاهد حكيم ) محدث ثقة. ولد في حياة النبي ژ وكانت إقامته ووفاته بالبصرة. له حكم وأخبار مأثورة. .250/ انظر: الأعلام، 7 باب 41 : في طاعة الله ع . ز وجل ومعصيته والثواب والعقاب 491 فإن.ه أراد أ . ن الغل . و في العمل س . يئَة، « الحسنَة بين السيئتين » : وأ . ما قوله والتقصير عنه س . يئَة، والحسنة بينهما وهو القصد، كما جاء في الحديث .(1)« قارئُ القرآن غير الغالي فيه ولَا الجافيِ عنه » : الآخر عن النبِيّ ژ . ما ِ والغلو فيه: التع . مق، والجفاء عنه: / 350 / التقصير؛ وكلاهما س . يئَة. وم 5 4 3 2 1 يب . ين ذلك قول الله ج . ل وعلا : . . / 0 . I I . . . : 7 . (الإسراء: 29 )، وكذلك قوله تعالى 6 .( الفرقان: 67 ) . . . . خذ من دينك لنفسك ومن » :( . ما يشبه هذا الحديث قول تَميم الداري( 2 ِ وَم 3). ومثل ذلك حديث )« نفسك لدينك ح . تى يستقيم بك الأمرُ إلى عبادةٍ تطيقُها .(5)« من يُشادّ هذا الدينَ يَغلِبه » : يروى عن بُريدة الأسلمي( 4) عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » : 1) رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري بلفظ ) . باب في تنزيل الناس منازلهم، ر 4843 ،«... وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه . وابن أبي شيبة مثله، من قال من إجلال الله إكرام حامل القرآن، ر 30258 2) تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية ( 40 ه): صحابي جليل ينسب إلى الدار بن ) هاني من لخم. أسلم سنة 9ه. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام. أول من أسرج السراج .87/ بالمسجد، راهب وعابد أهل عصره. له 18 حديثًا في الصحيحين. انظر: الأعلام، 2 3) أخرجه أحمد في الزهد، عن تميم بلفظ قريب، أخبار ابن عمر، ر 1114 . وابن المبارك في ) . الزهد والرقائق عن تميم بلفظه، باب فضل ذكر الله 8 ، ر 1320 والتصويب من الغريب وكتب الحديث. وهو: بُرَيدَة بن الحصين بن ،« زيد » : 4) في النسخ ) عبد الله الأسلمي، أبو عبد الله ( 63 ه): صحابي مدني. أسلم قبل بدر ولم يشهدها. وشهد مشاهد كالرضوان والحديبية، واستعمله ژ عَلَى صدقات قومه. انتقل إِلَى البصرة وخرج .432/ 175 . وتهذيب التهذيب، 1 / إِلَى خراسان غازيًا. انظر: أسد الغابة، 1 5) في (ب): من يستاد. رواه أحمد عن بريدة الأسلمي بلفظه، وهو جزء من الحديث الذي ) 350 . وابن خزيمة مثله، باب الأمر بالاقتصاد في التطوع /5 ، سيأتي بعده، ر 23013 . وكراهية الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع، ر 1179 UE`````à``c 492 الجزء الرابع عن بُرَيدة قال: بينما أنا ماشٍ في طريق م . كة، إذ أنا برجل خلفي، فالتفت فإذا | أنا | برسول الله ژ ، فأخذ بِيَدي فانطلقنا، فإذا نحن برجل يُكثر الركوع ثُ . م أرسل يده من يدي، ثُ . م «!؟ يا بريدة، أتراه يُرائي » : والسجود، قال: فقال لي علَيكم هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا، » : جمع يديه جميعًا وجعل يقول .(1)« من يشادّ هذا الدين يَغلبه بعض الكتب: بلغنا أ . ن رسول الله ژ م . ر بِمُصاب ومعه أبو بكر الصديق فقال: لَا تَقُلْ مَجْنُونٌ، إِ . نمَا المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ » : قال: مجنون. قال ،«؟ مَا هَذَا يَا أَبَا بَكْر » .(2)« عَبْدٌ أو أَمَةٌ أَبْلَيَا شَبَابَهُمَا فيِ غَيْر طَاعَةِ اللهِ، الْمُقِيمُ عَلَى المَعْصِيَة، وَهَذَا مُصَاب .(3)« من أصبحَ هَ . مه غير الله فليس منِ الله » : قال حذيفة: قال رسول الله ژ يحيى بن معاذ( 4) يقول: الناس يَعبدون الله في الدنيا على أربعةِ أوجه: عَارف يَعبُدُه على العبادَة، وتائب يَعبده على الرهبة، ومشتاقٌ يَعبده على الرغبة، وصِ . ديق يَعبده على الْمح . بة. قال: وكيف يؤمن بالله من لا يُح . به، وكيف يُحبّه من يُح . ب ما أبغض؟!. . D C B A @ . ومن كتاب: عن أبي هريرة قال: لَ . ما نزلت قَارِبُوا » / (النساء: 123 ) ش . ق ذلك على المسلمين فذكروه لرَِسول الله ژ، فقال: / 351 .(5)« وسَ . ددُوا، وكُ . ل ما أَصابَ المؤمنِ فهو ك . فارة، الشوكة يُشاكها، والنكبَة ينكبها ثلاث مرات. « عليكم هديًا قاصدًا » 1) انظر الحديث السابق. ذكر أحمد وابن خزيمة ) 2) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) 3) رواه أحمد عن أبي بن كعب، كتاب الزهد، باب من أصبح همه غير الله، ر 181 . والمتقي ) .225/ الهندي في كنز العمال، 3 4) أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي (ت: 258 ه). تق . دمت ترجمته في الجزء الثاني. ) .451/12 ، 5) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظه، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، ر 4671 ) 300/10 ، والترمذي باب ومن سورة النساء، ر 2964 باب 41 : في طاعة الله ع . ز وجل ومعصيته والثواب والعقاب 493 لا تَنظُرُوا إلى صَغير » : وذكر جابر أ . ن النبِيّ ژ قال لبعض أصحابه .(2)« الذنبِ، ولَكِن انظرُوا مَن عَصَيتُم( 1) فيِه ومن غيره: قال: ص . حةُ البدن معَ المعاصي خدعة، وحلول النعم على المذنبين عقوبة. يا | ابن آدم، إذا كنت في نِعمتِي وأنتَ |» : ويروى عن الله يقول الله تعالى .« في معصيتي فَاحذرني قيلَ: إ . ن إبراهيم ‰ كان يَحرث الأرض، قال: فذات يوم هو في حرثه ح . تى ذكر شغله بِحرثه عن رب.ه فطرح المصحفة( 3) من يده ولامَ نفسه؛ .« ن طاعتي ِ يا إبراهيم، إ . ن عملَ( 4) الحلال م » : فأوحى الله تعالى إليه قال بعض الفقهاء: طوبى لمِن تَرك شهوة حاضرة لمِوعود يوم غائب لم يره. | و | ما رحم نفسه من عصى الله. اسلُب عبدي ما صلح( 5) به من » : ‰ قيل: إن الله 8 أوحى إلى جبريل .« حلاوة طاعتي، فإن طلبها فارددها عليه، وإن لم يُرِدها فلَا تر . دها إليه أبدًا .« طوبى لمن تاب لا يه . م بِمعصية، ونيته إلى غير إثم » : ‰ وعن عيسى 1) في (ب): غضب. ) لا تنظر إلى صغر الخطيئة، » : 2) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن بلال بن سعيد، بلفظ ) ، 318 . وأحمد بن حنبل في الزهد، ر 2303 /1 ، ر 291 ،« ولكن انظر من عصيت 365/5 3) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب: المُصْفَحَةُ: وهي السيف أو الآلة ال.تي فِيها عرْضٌ. ) 187 (ش). تاج العروس، / والْمُصَ . فحاتُ: ال . سيوفُ العَريضةُ. انظر: الثعالبي: فقه اللغة، 1 (صفح). ولعله هنا يعني آلة الحرث العريضة المسماة بالمسحاة، والله أعلم. 4) في (ب): اعمل. ) 5) في (ب): فأصلح. ) UE`````à``c 494 الجزء الرابع طُوبى لمِن آمنَ بيِ ورَآنيِ، وطوبَى ثُ . م » : ومن أثر: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« طُوبَى ثُ . م طُوبَى (سَبع م . رات) لمِن آمن بيِ ولم يَرَني .(2)« من لم ي . تق الله فلَا خَير فيه ولا خير معه » : عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وعن أبي القاسم: ويقال المعصية شه . ية وبيّة، والطاعة ثقيلة مري.ة. لَا تُطيعوا مَن أَمرَكُم بمِعصيةِ » : ومن كتاب: روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(3)« الله 8 قال: أصيب في بعض [ بيوت ]( 4) آل كسرى صُ . رة فيها حنطة أمثال النوى « هذا نبت زمان كان يُعمل | فيه | بطاعة الله ج . ل وع . ز » : عليها مكتوب وفي الخبر: إِ . ن الْحَقّ ثقيل مريء، والباطل خفيف وبِيء. / وقال أظ . ن الفضيل: ما أحسنت إلى إنسان قطّ ولا أسأت. / 352 فقيل له: فكيف ذلك؟ فقال: لأ . ن الله تعالى يقول: . { ~ ے .( .¢ £ ¤ ¥ . (الإسراء: 7 قال رجل لرجل: إلى من تشتاق؟ قال: إلى الذي كفَلَني صغيرًا ورب.اني كبيرًا. فقيل له: لو اشتقت إليه ما عصيته. ثُ . م عامل الع . مالُ اللهَ على أربعة أصناف: صِنف عاملوه رجاء الج . نة، وصنف عاملوه خوفًا من النار، وصنف عاملوه اشتياقًا إليه، وصنف عاملوه حياءً منهم له. 164/25 ، 1) رواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك، بلفظه، مسند أنس بن مالك، ر 12118 ) . 2) ذكره السيوطي عن واثلة بمعناه. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير، ر 12111 ) .123/ 3) رواه ابن حبان في صحيحه بلفظه، باب طاعة الأئمة، 19 ) .22/ 4) الزيادة من: المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري، 1 ) باب 41 : في طاعة الله ع . ز وجل ومعصيته والثواب والعقاب 495 قيل: رأت رابعة( 1) رجلًا يُق . بل ولدًا له، فقالت له: يا فلان، أتح . ب ولدك هذا؟ قال: نعم. فقالت: ما ظننتُ أن بقي لحِبّ | الله | في قلبك موضعًا تُح . ب غيره. قيل: لا سلامة إ . لا بالاستقامة. . قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' . (فصلت: 30 .( 9 . (الفاتحة: 6 8 الأحقاف: 13 )، وقال: . 7 وقال أبو عبد الله مُح . مد بن أحمد: ليس بينَ العبد والكفرِ إ . لا ترك ال . تقَى. يا بني، اتّخذ طاعة الله تجارة تأتيك بالأرباح من غير » : قال لقمان لابنه .« بضاعة ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولك . ن الشديدَ الذي » : قال رسول الله ژ .(2)« يَغلب نَفسه س . تة اللهُ ضامن لَهم: الرجلُ ما كان في بيته في طاعة » : ‰ ويقال عنه الله، ومن كان في مسجده، ومن عاد مَريضًا، ومن شيّع جنازة، والحا . ج، .(3)« والغازي في سبيل الله وقال علي بن أبي طالب: من س . ره الغنى بلا مال، والع . ز بلا سلطان، والكثرةَ بلا عشيرة؛ فليخرج من ذ . ل المعصية إلى ع . ز الطاعة، فإن.ه واجد ذلك كلّه. 1) رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية، أم الخير (ت: 135 ه)، وقد سبقت ترجمتها. ) ، 2) رواه البيهقي في الزهد الكبير عن أبي هريرة باب الشديد ليس الذي يغلب الناس، ر 382 ) .386/1 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 496 الجزء الرابع قيل لحِاتِم البلخي( 1): على ما بنيت عملَك؟ قال: على أربعة أشياء: علمت أن لي رزقًا لا يُجاوزني إلى غيري فقَد وثقت به، وعلمت أ . ن عليّ فرضًا لا يؤ . ديه غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن.ي لا أخلو من عين الله ج . ل اسمه .( 253 / طرفة عين فأنا مستح منه، وعلمت أ . ن لي أجلًا يُبادرُني فأنا أُبادره( 2 / .(3)« مَن أصبحَ لا يهت . م بظُِلم أحدٍ غَفَر الله لَه ما اجتَرم » : عن النبِيّ ژ أن.ه قال قيل: النظر إلى البيت عِبادة، والنظر في المصحف عبادة، وفي وجه الوالدين عبادة، ونظر الأخ المؤمن إلى أخيه عبادة. ومن بعض الآثار: والنظر فيما قيل إلى الإمام العدل عبادة. ن فِعل العبدِ إ . لا يُكتب [ له ] حسنة أو س . يئَة ِ قال بشير: لا يَخلو شيء م .( صح( 4 وقال بشير: إ . ن المشركين لا يكتب عليهم شيء. المائدة: 27 )، قال: ) . m l k j i . : قال بشير: في قوله تعالى القبول على ضربين: قبول أداء فرض، وقبول رضى. من س . ره أن يَعلم ما عند الله له فَلينظر ما » : ‰ ومن كتاب: عن النبِيّ .(5)« عنده لله من الصدق والوفاء والب . ر والتقى 1) حاتم بن عنوان، أبو عبد الرحم.ن الأصم (ت: 237 ه): ورع زاهد متقشف من أهل بلخ. له ) كلام مدون في الزهد والحكم. زار بغداد واجتمع بابن حنبل. وشهد بعض معارك الفتوح. ، وكان يقال: حاتم الأصم لقمان هذه الأمة. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، تر 148 .152/ 26 . الزركلي: الأعلام، 2 /2 382 (ش). / 2) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم، 3 ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) لاكتمال المعنى. « صح » 4) كذا في النسخ، ولعل الصواب حذف الكلمة الأخيرة ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 41 : في طاعة الله ع . ز وجل ومعصيته والثواب والعقاب 497 إن هذا الدين متين فَأوغلوا فيه برِفق، ولا تَكونُوا كالذي » : ‰ وقال .(1)« لَا سَفرًا قطع ولا دابة أبقى .(2)« العبادةُ سبعون جزءًا، وأفضلُها طَلبُ [ الرزق ] الحلالِ » : وقال من حاولَ أمرًا في مَعصية الله كان » : | و | عن إبراهيم: روي عن النبِيّ ژ .(3)« أَبعَد م .ِ ما رجَا وأقرب م .ِ ما خَاف أبو مُح . مد 5 : إن سألَ سائل فقال: أتقولون إنّ الج . ن لَهم ثواب إذا أطاعوا كما يكون عليهم العقاب إذا عصوا؟ قيل له: نعم. فإن قال قائل: فمن أين قلتم ذلك مع مُخالفة من خالفكم في ذلك فقال: إن.هم قد تُو .ِ عدوا بالعقوبة بترك الطاعة مع ولد آدم، ولم يأت ما يد . ل على أن.هم لهم ثواب ودخلوا الج . نة بفعل الطاعة؟ قيل له: لَ . ما كانوا مأمورين بالطاعة منهيين عن المعصية مع ولد آدم، / وجب أن يكون حكمهم كَحكمهم في بابِ الجزاء والثواب. / 354 فإن قال: فلِم قُلتم: إنّ لَهم الثواب في الآخرة ولم يذكر الله ذلك، ولا دل.ت عليه الس . نة، وما أنكرتم أَن يكون ما عليه من النعم في الدنيا يقل في ج . نته؟ قلنا: بشبههم في الطاعة. فإن قال: فإ . ن ولد آدم أيضًا كذلك من نعم الله عليهم ما لا يكافأ بالطاعة التي كانت منهم؟ قيل له: قد أخبر الله بأن.هم يتن . عمون في الج . نة 1) رواه البيهقي في شعبه عن عائشة بمعناه، ر 3729 (ش). والقضاعي في الشهاب، عن جابر ) . مثله، ر 1066 2) رواه الديلمي عن الحسين بن علي بلفظ قريب، ر 4221 . وذكر العجلوني في كشف ) . الخفاء مثله، ر 1699 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 498 الجزء الرابع بنعيم لا يَبلغونه بأعمالهم، ولك . نه متف . ضل عليهم، ولولا ذلك لم يستح . قوا عليه الج . نة، وله أن يتف . ضل على من يشاء من عباده دون بَعض. فإن قال: ما أنكرتم أن يكون يَدخل ولد آدم الج . نة جزاء على أعمالهم وتف . ضلًا منه، وله أن يتف . ضل على غيرهم؛ لأ . ن ولد آدم لم يستح . قوا عليه المجازاة؛ لأَ . ن ح . قه عليهم أكثر من طاعتهم له، وَإِن.مَا أوجب لهم ذلك لوعده لهم، فوجد ذلك لمِا ثبت من ص . حة وعده. قيل له: قد أخبرنا عنهم بأ . ن فيهم المسلم والقاسط، كما أخبر عنهم أنهم - . + * ) ( ' &% $ # " قالوا: . ! 15 ). وقوله 8 فيما أخبر عنهم أن.هم - 1 . (الجن: 14 0 / . . U . U . × . . O .. . . I I . . : قالوا (الجن: 13 )، فأخبر عن طاعة بعضهم كما أخبر عن طاعة بعضنا، وأخبر أن F E . C B A @ ? . : فيهم الخائف الم . تقي. ثُ . م قال تعالى 47 ) يعني: الثقلين الجنّ والإنس؛ فهذا يد . ل على - الرحم.ن: 46 ) . H G ثوابهم، والله أعلم وأحكم. قلت: فما يتلف من مال الإنسان ولا يريد إتلافه من غَصب أو حرق أو موت أو سرق أو نحو هذا من جميع الآفات؛ يكون الإنسان مأجورًا عليه يوم القيامة؟ قال: نعم، المؤمن يثاب ويجازى / 354 / بما أصابه في الدنيا من مُصيبة وإن لم يقصد | إِلَى | فعلها، والمنافق يُحبط مجازاته منها بسوء فعله. [ .q édG UGƒK »a ] :.dCE°ùe الدليل على أ . ن المعصية لا تكون إِ . لا من قاصد إليها: قول الله جل ے . . ~ } | { z y x w . : ذكره .( (الأحزاب: 5 باب 41 : في طاعة الله ع . ز وجل ومعصيته والثواب والعقاب 499 E D C . : ومن كتاب الرقاع: قال أبو عبد الله في قول الله تعالى الذاريات: 56 ) أي: ما أمرتهم( 1) إ . لا بذلك. ) . H G F ( الرحم.ن: 46 47 ) .H G F E . C B A @ ? . : قال الله يعني: الثقلين من الج . ن والإنس، وإي.اهما( 2) خاطب. وسئل عن الج . ن: ألَهم ثواب في الجنة وعقاب في النار؟ قال: قد س . ماهم الله في كتابه باسمين مع ولد آدم فقال: . ! " # $ % .؛ فأهل الإسلام جزاؤهم الْجَ . نة وأهل الكفر جزاؤهم النار، فمن كان عليه . ما أمر ونهي. ِ العقاب إذا عصى الله فله الثواب إذا أطاع، وهما م أبو الحسن 5 قال: ومن العقوبات ما يكون في الدنيا، ومنها ما يكون في الآخرة، والله أعلم. ومن كتاب التو . كل( 3): قال أبو حازم: من تك . فل لي باثنتين تك . فلت له بالج . نة: اعمل ما كرهت إذا أح . ب الله، ودع ما أحببت إذا كره الله. من س . ن س . نة حسنة فله ثوابها وثواب من » : ‰ ومن كتاب: قال النبِيّ عمل بها إلى يوم القيامة، ومن س . ن سُ . نة س . يئَة فعليه وزرها ووزر من يعمل .(4)« بها إلى يوم القيامة من قتل مؤمنًا فعلَى قَبيل كفِل من وِزره؛ لأ . نه أ . ول من » : كما قال ژ .(5)« أبدَع القتل 1) في (أ): آمرهم. ) 2) في (ب): وأنا. ) ،« كتاب التو . كل » 3) لا ندري من أين أخذ هذا الكتاب، ولعله يقصد أحد كتب ابن أبي الدنيا ) ولكن لم نجد هَذِه الفقرات في النسخة التي بين أيدينا. 4) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) 5) رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود بمعناه، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى وإذ قال = ) UE`````à``c 500 الجزء الرابع وقال الشيخ أبو المؤثر الصلت بن خميس: إذا أبدع السلطان بدعة أس . ن المسلمون سنّة، والسنة وإن حدثت فهي قديمة؛ لأنها موافقة للح . ق، وإ . ن البدعة وإن قَدُمت فَهي حَديثة؛ لأَن.ها مخالفة للح . ق. قال الله تعالى: في حياتهم، . . ´ . : يس: 12 ) يعني ) . ¶ . ´ ³ . يعني: بعد وفاتهم. . ¶ . و . . E E . : ومن كتاب التفسير: عن ابن ع . باس: قوله تعالى النساء: 59 ) فإن.هم أمراء السرايا، سرايا رسول الله ژ. ) . . I I ( النساء: 69 ) . ...R Q P O N M L K J I . : قوله الآية ( 1)، قال الكلبي: كان سبب تنزيلها أن أناسا من المؤمنين قالوا: يا رسول الله، والله إن.ه ليطول علينا اليوم والليلة لا نراك فيها، وكيف إذا رفعت K J I . : في أعلى الجنان، فكيف صبرنا عنك عند ذلك؟ فأنزل الله الآية. . ...L × . . O . . . . I. : قوله تعالى .( الشورى: 30 ) . . ما من خَدشٍ أو عَثرة قَدم، » :[ عن الحسن: أن رسول الله ژ [قال I. : 2)، ثُ . م تلَا هذه الآية )« ، وما يَعفُو الله أكثر ق إ . لا بذنبٍ رْولا اختلاج عِ .. . O . . . . ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ر 3157 . ومسلم، مثله، باب بيان إثم من . سن القتل، ر 1677 ..[ Z Y XW V U T S R Q P O N M . : 1) وتمامها ) ورواه أيضًا الحسن » : 2) رواه البيهقي في شعبه عن قتادة مرسلًا بلفظ قريب، ر 9815 ، وقال ) ر 9816 . ورواه هناد الكوفي: الزهد، عن الحسن مرسلًا، باب ما ،« عن النبي ژ مرسلًا . جاء في الدنيا، ر 431 = 501 UE`H 42 .M..dG .«gGôch .é©dG .ôJ »a ´ƒ°†îdGh .dE©J ˆ ™°VGƒàdGh ،( الإسراء: 37 . لقمان: 18 ) . × . . O . . : أبو الحسن 5 قال يعني بذلك: الخيلاء والعظمة. وقد قيل: إن قارون اختال فخسف به الأرض. وقد قيل: الذي يختال في ثوبه لا تقبل صلاته، وقد روي عن النبِيّ ژ : 1)، فهذَا ذنب عظيم. )« مَا جَاوَزَ العَقِبَين في النارِ » وقد قيل: إ . ن العفو لا يزيد العبد إ . لا عِ . زا، والتواضع لا يزيد العبد إِ . لا رفعة، والصدقة لا تزيد المال إ . لا كثرة؛ فاعفوا يعزّكم الله، وتواضعوا يرفعكم الله، وتص . دقوا يرحمكم الله ويثري أموالكم. ما وضَع عبد نفسه إ . لا رفعه » : ومن كتاب التوكل: قال: قال رسول الله ژ .(2)« الله، وما / 355 / رفع عبد نفسه إ . لا وضعه الله قال: كان بعضهم إذا خرج من منزله قبض يَمينه على شماله مَخافة الخيلاء. إِزرَةُ » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد روى الربيع حديثًا عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ ) ن ذَلكَِ فَفِي ِ ن إِلَى أَنصَافِ سَاقَيهِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ الكَعبَين،ِ وَمَا أَسفَلَ م ِ المُؤم . باب ( 55 ) فِي الثياب والصلاة فِيها...، ر 272 . وأبو داود مثله، فِي اللباس، ر 4095 ،« ال . نارِ 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس بمعناه، باب نسمة المؤمن ومثله، ر 705 . وابن أبي شيبة عن ) . الحسن بمعناه، ر 34418 UE`````à``c 502 الجزء الرابع كمة بيدِ مَلَك، إن تواضع ِ قيل: وقال كعب: ما من عبد إ . لا وفي رأسه ح رفعه الله، وإن تك . بر خفضه الله. .«؟ ما لي أرى عَليكم حَلاوَة العبادَة » : قال: قال رسول الله ژ لأصحابه .(1)« التواضع » : قالوا: يا رسول الله، وما حلاوة العبادة؟ قال قال أبو هريرة: رأس التواضع أن ترضى بالدونِ من شَرَف المجالس، وأن تَبدأ من لَقيت بالسلام، وأن تَكره المدحة والسمعة بالب . ر والريَاء. وقيل لبعضهم: أي: شيء التواضع؟ قال: لا تَرى أحدًا إ . لا قلت: هو خير م . ني. أَوْثَقُ عُرَى الإِسْلَام:ِ الْحُ . ب فيِ اللهِ » : من الآثار: روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(2)« والبغضُ فيِ اللهِ، وأفضل العبادة حسنُ الظ . ن بالله، وحلاوة العبادة التواضع وفيما بلغني: أ . ن التواضع: حَلب العنز، وركوب الحمار، وتلبية العبد. رَأيتُم سُليمان بن داود وما » : ومن كتاب التو . كل: قال: قال رسول الله ژ .(3)« أعطي من ملكه | فإ . نه | لم يرفع رأسه تَخ . شعا ح . تى قبضه الله إليه كما أ . ن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة المتواضعون، » : ‰ قال داود .(4)« كذلك أبعد من الله يوم القيامة الج . بارون 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن البراء بن عازب بلفظه، باب: ذكر فيما يطوى عليه المؤمن ) 170 . وعن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب، في نفس الباب، /6 ، من الخلال، ر 30420 .220/10 ، 172 . والطبراني في الكبير عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 10531 /6 ، ر 30443 3) رواه ابن أبي شيبة عن عامر بن سليمان الشيباني موقوفًا بلفظ قريب، كلام سليمان بن ) داود 6 ، ر 34270 . وابن مبارك المرزوي: الزهد، عن سليمان بن عامر بلفظ قريب، في . خشوع سليمان ژ ، ر 176 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 42 : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 503 قال: أكرم الكرم التقوى، وأشرف الشرف التواضع، وأغنى الغنى اليقين. قيل: انقطعَ شِراك رَسُول اللهِ ژ فَوصَلَه بسير حديد، فجعل ينظر إليه، قالوا: ولمَِ .« انزَعوا هذا وَأَعيدوا الأ . ول مَكَانه » : فَلَ . ما قضى صلاته قال لهم .(1)« كُنتُ أنظرُ إليه وأنا أص . لي » : يا رسول الله؟ قال قال ابن عمر: من رَكِب | شهوة أو لبس | شهرة أعرض الله عنه. من » : وقال .« كان رِدْن قَميص رسول الله ژ إلى أسفل من الرصغ » : قال ترك / 356 / اللباس تَواضعًا وهو يَقدر عليه دَعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ح . تى يُخ . يره في أ . ي حلل الإيمان شاء، ومن كظم غيظًا وهو يقدر أَن ينفذه دعاه | الله | على رؤوس الخلائق يوم القيامة ح . تى يُخ . يره .(2)« في أ . ي الحور شاء مَن أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول » و م . ني ولا ق . وة، غفر الله له ما تق . دم من ذنبه. ولو( 3) لبس ثوبا فقال: الحمد لله .(4)« الذي كساني هذا من غير حول م . ني ولا ق . وة، غفر الله له ما تق . دم من ذنبه أن النبي ژ صلى في خميصة » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق مثله في حديث ) لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة... كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن رواه البخاري عن عائشة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، .« تفتنني . ر 366 . وابن حبان بمعناه، ر 2337 رواه الترمذي عن سهل بن معاذ بن « من ترك اللباس... حلل الإيمان شاء » : 2) الشطر الأول ) 439 . والشطر / أنس الجهني عن أبيه بلفظه، ر 2481 . وأحمد عن سهل... بلفظ قريب، 3 رواه أبو داود عن سهل بن معاذ عن أبيه بلفظ قريب، « ومن كظم... الحور شاء » : الثاني .440/ باب من كظم غيظًا، ر 4777 . وأحمد، مثله، 3 3) في (ب): وإن. ) . 4) رواه أبو داود عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه بلفظ قريب، كتاب اللباس، ر 4023 ) . وأبو يعلى مثله، مسند معاذ بن أنس، ر 1488 UE`````à``c 504 الجزء الرابع .(1)« من أعطى لله ومنع لله، وأح . ب لله وأبغض لله؛ فقد استكمل إيمانه » و إ . ن رسول الله ژ رأى على العلاء بن الحضرمي( 2) قميصًا طويل » : وقيل .(3)« اليَدين، فدعَا بشفرة فقطعه من أطراف أصابعه وقال: خرج عمر بن الخط.اب وعليه إزار فيه أَربع رِقاع، بعض رِقاعه أدم، وليس عليه قميص، ولا رداء، ولا معت . ما( 4)، ومعه الد . رة يَطوف بِها في سوق المدينة. البَس الض . يق ولا تَلبَس الواسع، » : وعن أبي ذرّ قال: قال لي رسول الله ژ .(5)« ولا تَجعل للشيطانِ عليك مساغًا خرجَ رسول الله [ ذَاتَ ] غَدَاةٍ( 6) وَعَلَيْهِ [ مرِْطٌ ] مُرَ . حلٌ منِْ شَعَر » : قيل .(7)« أَسْوَدَ . 1) رواه أبو داود عن أبي أمامة بمعناه، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ر 4681 ) . ر 2521 ،« وأنكح لله » : والترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، بلفظه بزيادة 2) العلاء بن الحضرمي: هو العلاء بن عبد الله بن عماد (ت: 14 ه): صحابي جليل، حليف ) بني أمية. عمل على البحرين للنبي ژ وأبي بكر وعمر. سمع منه السائب بن يزيد. وفد انظر: التاريخ الكبير، . ƒ أبو هريرة من هجر بكتاب من العلاء بن الحضرمي إلى عمر 762 (ش). / ر 3130 . تقريب التهذيب، 1 ،« قميصًا قطريا الكمين » : 3) رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد، عن علي بن زيد بلفظ ) .6/1 4) في (ب): مع . ما. ) والبس الخشن الضيق من الثياب لعل العجب والكبر » : 5) رواه الديلمي عن أبي ذر بلفظ ) .155/ ر 3343 . وذكره المناوي: في فيض القدير، 2 ،« لا يكونن لهما فيك مساغًا .« غذات » : وفوقها عبارة « غزوة » :( 6) في (ب ) . 7) رواه مسلم عن عائشة بلفظه، باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ...، ر 2081 ) . وأبو داود مثله، باب في لبس الصوف والشعر، ر 3514 باب 42 : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 505 .(1)« كان النبِيّ ژ يلبسُ الصوف » : قال أنس .(2)« من أراد أَن يذوق حلاوة الإيمان يلبس الصوف » : ‰ قال .« خرج في غزوة تبوك وعليه ج . بة صوف، وإزار صوف، وجوارب صوف » و .(3)«ِ من حلبَ الغنمَ، وركبَ الحمارَ، ولبسَ الصوفَ؛ بريءَ من الكبر » : وقال عروة بن الزبير: إ . ن ثوب رسول الله ژ الذي كان يخرج به إلى الوفد، رِداؤه ثوب حضرمي طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر، وهو عند الخلفاء | من يوم |( 4) خَلق قد طوَوه ويلبسونه يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن مسعود: كان أصحاب النبِيّ ژ أَصفَق ثيابًا وأرقّ قلوبًا من التابعين، والتابعون / 357 / أر . ق ثيابًا وأصفق قلوبًا. طاووس قال: أَدركت أصحاب مُح . مد ژ يَضربون أولادهُم على أن يَلبسوا الثيابَ الصفاق، ولا يلبسون الرقاق. شِرار أ . متي الذينَ ولدوا في النعيم وغذّوا به، » : وقيل: قال النبِيّ ژ .(5)« هَ . مهم ألوان الطعام وألوان اللباس، ويتش . دقون في الكلام وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن: أبي » : 1) رواه البزار عن أبي موسى بلفظه، ر 3128 ، وقال ) 63 ، وقال: / 124 . وأبو نعيم عن أنس بن مالك مثله، 5 /8 ،« موسى إلا من هذا الوجه .« غريب من حديث حبيب عن أنس تفرد به الحسن » 2) رواه الحاكم عن أبي أمامة الباهلي بمعناه، كتاب الإيمان، ر 77 . وابن عدي عن أبي هريرة ) .252/ بمعناه، 3 . 3) رواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة بمعناه، ر 6161 . والديلمي مثله، ر 2093 ) .« من يوم » + :( 4) في (ب ) 5) رواه الطبراني في الأوسط، عن عبد الله بن جعفر بمعناه، ر 7761 . والحاكم في المستدرك ) . مثله، ر 6418 UE`````à``c 506 الجزء الرابع قيل: كان سالم بن عبد الله( 1) لا يلبس إ . لا السمل( 2)، ولا يأكل إ . لا ما فضل من أهله؛ ويقول: كذلك كان عمر بن الخط.اب 5 . قيل له: فإ . ن أباك كان يلبس الجديد من الحلل. قال: كان عمر أَفضل من أبِي وأتقى. .(3)« تواضعُوا ولا يزدري بعضُكم على بعضٍ » : قال النبِيّ ژ إ . ن مَن تَواضَع لصاحب دنيا » : أبو مُح . مد 5 قال: جاء في الخبر .(4)«ِ ذهبَ ثُلثَا دينِه. ومن و . قر ذا بدِعةٍ فقَد أعانَ على هَدم الإسلام يقول: لا تعرض . . E E E. : قال ابن ع . باس: قوله تعالى يعني: .× . . O . . ، بوجهك عن الناس تكبّرًا وتعظّمًا عليهم لقمان: 18 ) بطر فخور، ) .U . × . . O . . ، بالخيلاء والعظمة يعني: كفور في نعمة الله لا يشكره. يعني: بالخيلاء .× . . O . . : وقوله في سورة بني إسرائيل .( الإسراء: 37 ) . à . . . U U . U . ، والعظمة 1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخط.اب القرشي العدوي ( 106 ه/ 720 م): من سادات ) التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي في المدينة. انظر: صفة .71/ 50 . والأعلام، 3 / الصفوة، 2 2) ال . سمَلُ: هو ال . ثوب الخَلَق. وال . سمَلَةُ: الخَلَقُ من ال . ثياب، فإذا نُعِتَ قيل: ثوبٌ سَمَلٌ. انظر: ) العين، (سمل). 3) رواه ابن ماجه، عن أنس بن مالك بمعناه، باب البغي، ر 4214 . وابن راهويه في مسنده ) . مثله، ر 405 4) الشطر الأَ . ول رواه البيهقي في شعبه، عن ابن مسعود بمعناه، ر 8232 . والديلمي عن أبي ) . ذر بمعناه، 5449 . والشطر الثاني رواه الطبراني في الأوسط، عن عائشة بلفظه، ر 6772 . والبيهقي في شعبه عن إبراهيم بن ميسرة مثله، ر 9464 باب 42 : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 507 مَجازه: لا تقلب وجهك . . E E E. :( ومن كتاب المجاز( 1 ولا تعرض بوجهك في ناحية من الكبر، ومنه: ال . صعر: الذي يأخذ الإبل في رؤوسها ح . تى يلفت أعناقها( 2) على رؤوسها. :( قال عمرو بن يَحيى الثعلبي( 3 ( وك . نا إذا الج . بار ص . عر خ . ده ن مَيلِه فتق . وما( 4 ِ أَقَمنَا لَه م وال . صعَر: داء يأخذ البعير في عُنقه أو رأسه فيش . به به الرجل الذي يتك . بر أي: لا تَمرح في مشيك من الكبر. . × . . O . . . على الناس /360/ إ . ن العرش عَلَى مَنكب إِسرافيل، » : ومن كتاب العين: جاء في الحديث 5)، والوصيع: صوتُ )« وإن.ه ليتضَاءلُ من خشية الله ح . تى يصير مثل الوصع العصفور، ويقال: صعوة واحدة وصعو كثير. ويقال: هو أحمر الرأس، ويقال: لا، بل الوصع والصعو واحد، مثل: جذب وجبذ، والوصع: من صغار العصافير، والجميع: وصعان. 97 (ش). / 1) كتاب المجاز لأبي عبيدة، تفسير سورة لقمان، 1 ) 2) في (ب): يلعب أغناه، وهو خطأ، والتصويب من النسخة (أ) وكتاب المجاز. ) 3) كذا في النسخ: عمرو بن يحيى، ولم نجد شاعرًا بهذا الاسم، ولعله يقصد: عمرو بن ) قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري (ت: 85 ق. ه). 4) البيت من الطويل ينسب للمتلمس الضبعي في ديوانه، ولم نجد من نسبه للثعلبي. انظر: ) 5(ش). / الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار العرب، 1 والتصويب من كتاب العين، ،« إن إسرافيل ليتضَاءلُ حتى كأنه الوضع » :( 5) في (أ) و(ب ) (وصع، صعو). رواه ابن مبارك المرزوي: الزهد، عن ابن شهاب بمعناه، باب تعظيم ذكر 66 . وانظر تفسير /6 ،« الوصع » الله 8 ، ر 221 . وأبو نعيم عن ابن ع . باس بمعناه، دون ذكر انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر ؛« الوضع » : 320 . وروي بلفظ / القرطبي، 14 . المرزوي، ر 703 UE`````à``c 508 الجزء الرابع ومن كتاب: وأصل التواضع أن تعرف نعمة الله عليك، وتعرف سوء فعالك، وتشتغل عن الناس. والتواضع: أن تَخرج من بيتك فلا ترى أحدًا إ . لا رأيت له الفضل عليك إن كان مسلمًا. أشدهم لي » : قال «؟ يا رب، أيّ عبادك أحبّ إليك » : وقال موسى لرب.ه .« تواضعًا الزم التواضع فإنك به حَللت م . ني القرب الذي حللت » : وقال الله لمِوسى .« به، ولو كان في قلبك مقياس خردلة من كبر ما سمعت كلامي واعلم أن العبد إذا أعجب بعمله كان مُمت . نا به على ربه؛ فإذا م . ن بعمله لم يَقبله الله منه. أن ب . شر المذنبين، وأنذر » : ‰ قال أنس بن مالك: أَوحى الله إلى دَاود الص . ديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم؛ فإن.ه ليس أحد أَنصبه للحساب( 6) ثم أضعُ .« عليه العدلَ إ . لا هلك قيل: إذا أبغض الله عبدًا نزع الرحمة من قلبه. وقال: كفى بالمرء عمًى | أن | لا يَخشى الله، وكفى بالمرء جهلًا أن يَعجب بعمله. من اصطنع إلى أخيه المؤمن( 7) مَعروفًا، فَم . ن به عليه؛ » : وقال النبِيّ ژ .(8)« أحبطَ الله عمله وخابَ سعيه والتصويب من نوادر الأصول « ألضه إِلَى الحساب » :( وفي (ب ،« ألضه للحسبان » :( 6) في (أ ) .78/ في أحاديث للحكيم الترمذي، 4 .« نسخة المسلم » + :( 7) في (أ) و(ب ) 8) رواه الحارث في مسنده، عن أبي هريرة وابن ع . باس بلفظ قريب، 56 باب في خطبة قد ) .318/1 ، كذبها داود بن المحبر على رسول الله ژ ، ر 205 باب 42 : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 509 يا أ . يها الناس، إني لست أخاف عليكم أن تَحتقروا أعمالكم، » : وقال ژ .(1)« ولكن أخاف عليكم أن تز . كوا أنفسكم وقيل: إن.ه جاء رجل فقام بين يديه فأخذته رَعدة شديدة مهابة منه ژ ؛ ه . ون عليك، فإ . ني لستُ بمَِلِك ولا ج . بارٍ، إ . نما أنا منِ امرأة منِ » : فقال له 2) فنطق الرجل بِحاجته. )« قريش كانَت تَأكل القديدَ بمِ . كة إ . ن الشمس إذا غربت | أَتَت | تَحت » : عن أبي ذرّ قال: قال لي النبِيّ ژ العرش فتسجد، فيقال لها: انطلقي من حيث كنت تَطلعين، فإذَا أراد أن يطلعها من مغربها تأتي فتسجد كما كانت، ثُ . م تستأذن بعدما تذهب من الليل ما شاء الله، فلا يردّ عليها شيئًا فيعلم أهل السماء أن قَد حضر هَلاك .(4)« باب القيامة » 3)، تَمام الخبر في )« أهل الأرض يُحشَر المتك . برون يوم القيامةِ أَمثال الذ . ر في صورِ » : عن النبِيّ ژ قال .(5)« الناس، يعلوهم كُلّ شيء من ال . صغار ح . تى يدخلوا سِجنًا في جه . نم ميمون بن مهران: قال: كان عمر بن الخط.اب إذا مشى وضع يدَه اليمنى على اليسرى كراهة( 6) أن يَختال في مشيه. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه ابن ماجه، عن أبي مسعود بلفظ قريب، باب القديد، 3312 . والحاكم: المستدرك، ) . عن ابن مسعود مثله ر 4366 إلى آخر الحديث، باب صفة «... فيعلم أهل » : 3) رواه البخاري عن أبي ذر بمعناه، دون ذكر ) الشمس والقمر بحسبان، ر 3027 . ومسلم، مثله، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه . الإيمان، ر 159 فيما بين أيدينا من كتاب الشيخ، ولعله « باب القيامة » 4) كذا في النسخ، ولم نجد هذا الباب ) . ما سقط أو ضاع من كتاب الضياء، والله أعلم. ِ م . 5) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 2492 . وأحمد عن ابن عمرو بلفظه، ر 6677 ) .« في كراهية » :( 6) في (ب ) UE`````à``c 510 الجزء الرابع قيل: إ . ن عل . يا دخل المدينة وعلى رأسه ك . مة من خوص. أَن.هُ كان يَحمل شراءَه، ويَخصف » أبو الحسن 5 : يروى عن النبِيّ ژ 1)؛ ما معنى هذا؟ )« ذاءه، ويعل.ق إناءَه، وَيَعتقل العنْزَ فَيحلِبها ِ ح « يَخصف حذاءه » قال: معناه: أن.ه إن اشترى حَملَه ولا يتك . بر عن ذلك، و يقول: إذا شرب بإناء « يعل.ق إناءَه » نعله إذا انقطع عَمِله، ولا يَأنف من ذلك. و يُعل.ق عل.قه أو حمله على بعيره وعلّقه، لا يستنكف عن تعليق ذلك، وكذلك معنى هذا أن.ه يعني الشاة فيحلبها، وقد حلب « يعتقل العنز فيحلبها » سقاؤه، و شاة أ . م معبد في سفره حين خرج من م . كة نحو المدينة. الذي يَج . ر ثَوبه منِ الخيلاءِ » : ومن كتاب: بلغنا عن النبِ . ي ژ أن.ه قال .(2)« لَا ينظر الله إليه يوم القيَامَة إِزْرَةُ الْمُؤْمنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فيِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ » : وقال .(3)« الْكَعْبَيْن،ِ فَمَا سَفَلَ منِْ ذَلكَِ فَفِي ال . نارِ وبلغنا عن عمر: أن.ه كان إذا رأى رجلًا طويلَ / 362 / الك . م دعَا بِشفرة فقَطع ما زاد على أصابعه. عن النبي أنه كان يلبس الصوف » : 1) لم نجد هذا الحديث كاملًا، بل ورد جزء منه وهو ) كان » : رواه البزار عن أبي موسى، ر 3128 . وابن عدي عن أنس بلفظ ،« ويعتقل العنز ،« النبي ژ يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويلبس الصوف... وكان يعتقل العنز .418/3 ، ر 844 2) رواه الربيع عن أنس بن مالك بمعناه، باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ) ذلك، ر 275 . والبخاري عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب اللباس، باب من جر إزاره . خيلاء، ر 5447 3) رواه الربيع عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ قريب جدًا، باب ( 55 ) فِي الثياب والصلاة فِيها...، ) . ر 272 . وأبو داود مثله، فِي اللباس، ر 4095 باب 42 : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 511 وبلغنا عن عروة أَن.هُ قال: تَص . دقت عائشة بسبعين ألفًا، وهي تس . وي رقعة ترق.ع بها دِرعها. مَن تَرَك لُبسَ جَمالٍ وهو يَقدر عَليه » : وبلغنا عن رسول الله ژ أن.ه قال طُوبى لمَِن تواضع في غير » : ‰ 1). وأن.ه قال )« تَواضعًا لله كسَاه الله حُ . لة الكَرامة منقصة، وأذ . ل نفسه من غير مكسبة، وأنفقَ مالًا حَمله في غير مَعصية، ورحم أهل الذ . ل والمسكنة، وجالس أهل الفقه والحكمة. طوبى لمِن أذ . ل نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعدل عن الناس شرّه. طوبى لمِن .(2)« عمل بعِلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قَوله التواضع للمتواضعِين تَواضعٌ لله، » : | و | روي عن النبِيّ ‰ أن.ه قال .(3)« والتك . بر على المتك . برين تَواضع لله وقيل: ما من شيء أحسن من تواضع الأغنياء للفقراء، وأحسن من ذلك تك . بر الفقراء على الأغنياء. .(4)« المادحُ والمادحَةُ في النار » : ومن كتاب: عَن النبِيّ ژ قال: بلغنا عن بكر بن عبد الله الق . ري أَن.هُ قال: | كانَ | أصحاب رسول الله ژ الذينَ لَا يَلبسون لا يعيبون على الذينَ يلبسون، والذين يلبسون لَا يعيبون على الذين لا يلبسون. 1) رواه أبو داود عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي ژ عن أبيه بلفظ ) . قريب، باب من كظم غيظًا، ر 4778 . والبيهقي في شعبه مثله، ر 8304 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ركب المصري بلفظ قريب، ر 4615 . والبيهقي مثله، باب ) . كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه، ر 7572 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 512 الجزء الرابع وبلغنا عن الحسن أن.ه قال: أدركت سبعين بدري.ا أكثر لباسهم الصوف. ثُ . م قال: والذي نفسُ الحسن بيده لَو رأوكم لقالوا: مجانين، ولو رأيتموهم لقلتم: مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهم من خَلَاق، ولو رأوا شراركم لقالوا: لا يؤمن هذا بيوم الحساب. بلغنا أ . ن الزبير: دخلَ على امرأته ابنَة الحسن ، فرأى ثلاثة فرش في / بيته؛ فقال: هذا لي، وهذا لامرأتي بنت الحسن، وهذا للشيطان / 363 أَخرجوه. وقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخط.اب 5 : إن أردت أن تلحقَ بصاحبك فَاخصف نعليك، ورق.ع ثَوبَيك، وكُل دُون شبعك، وقصّر عليك من أملك. قيل: نَهى النبِيّ ژ عن التزكِيَة والمدحة؛ قيل: مَدح رجل رجلًا عند .(1)« لا تَقطع ظَهره، لو سَمعك مَا أفلح » : النبِيّ ژ فقال وقال: إذا رَأيت الرجل يَحمل ثَناءَ الناسِ إليك فقد أتى إليكَ بِهَلكتِك، فيجور( 2) باستشفاقك منه. فقد أقبل عليه( 3) بالشقاء الأكبر، ِ وقيل: إذا أقبل الرجل على الرجل بالثناء وأ . ن من تعجيل العقوبات حبّ القلوب للمدح والثناء. ،« ويحك قطعت عنق أخيك والله لو سمعها ما أفلح أبدا » : 1) رواه أحمد عن أبي بكرة بلفظ ) . 51 . والبيهقي في شعبه مثله، ر 4869 /5 2) في (ب): فيحوز. ) .« إليه » + :( 3) في (أ ) باب 42 : في ترك العجب وكراهية المدحة والتواضع لله تعالى والخضوع 513 إ . ن منِ التواضع أَن يرضى أحدكم بالمجلس دون شرف » : ‰ قال النبِيّ .(1)« المجالس، وأن يس . لم على من لقي، وأن يترك المراء وإن كان مُح . قا 2) (الحجّ: 34 ) في التفسير: أنهم ). c b . : | في قول الله | تعالى المتواضعون. مَن لَعقَ( 3) إناءَه، وخصف حذاءه، وشَ . مر » : روي عن النبِيّ ژ أن.ه قال .(4)« رداءه، وحمل شراءه؛ فقَد رمى بالكبر وراءه وكانَ إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكلَ بِها، فإن بَقي فيها شيء عاوده فلعقها ح . تى تَمرّ، ولا يَمسح يَده بالمنديل ح . تى يَلعقها واحدة، آخرُ » : ويقال: لا يُدرى في أ . ي الأصابع البركة، وكان يلعق الصحفة ويقول .(5)« الصحفَة أَعظم الطعام بَرَكة ،(6)« ما رَفعَ الناسُ أبصارَهم إلى شيء إ . لا وضعَه الله » : ‰ وقال والله أعلم. إن من رأس التواضع أن ترضى بالدون من » : 1) رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بلفظ ) ر 34549 . ورواه هناد بن السري في الزهد ،« شرف المجلس وأن تبدأ بالسلام من لقيت . عن ابن مسعود بمعناه، ر 807 ولعل المقصود ما أثبتنا من (ب). ،« وبشر المحسنين » :( 2) في (أ ) .« علق خ لعق » :( 3) في (أ) و(ب ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) رواه مسلم عن أنس بمعناه، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة، ) . 2035 . والترمذي مثله، باب ما جاء في اللقمة تسقط، ر 1803 ، ر 2034 باب ،« إن ح . قا على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه » : 6) رواه البخاري عن أنس بلفظ ) . التواضع، ر 6136 . والنسائي (المجتبى) مثله، باب السبق، ر 3588 514 UE`H .Lh .s Y ˆG .ƒb .e ihôjo Ee 43 يقول الله » : من غَريب الحديث( 1): قال أبو عبيد: في قول النبِيّ ژ قال تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لَا عين رَأت ولا أُذُن سمعت .(2)« ولا خطر على قلب بشَر / 364 / بَله ما ا . طلَعتُم عليه معناه: كيف ما اط.لعتم عليه. قال الف . راء: « بله » قال الأحمر وغيره: قوله معناه: كُ . ف ما اط.لعتم عليه، ودَع ما اط.لعتم عليه. قال أبو عبيد: وكلاهما معناه جائز. وقال في ذلك كعب بن مالك الأنصاري يصف السيوف | شعرًا |: يًا هَامَاتُهَا ِ ( تَذَرُ الْجَمَاجِمَ ضَاح بَلْهَ الأك . ف كأَن.ها لمْ تُخْلَق(ِ 3 يُنشَد بالخفض والنصب على معنى: دع الأكفّ. :« بلهَ الأك . فِ » قال :( وقال ابن هَرْمَة( 4 .186/ 1) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه، باب تفسير سورة تنزيل السجدة، ر 4502 . ومسلم، ) . مثله، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ر 2824 3) البيت من الطويل لكعب بن مالك الأنصاري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 4) إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي، أبو إسحاق بن هرمة ) (ت: 176 ه): شاعر غزل من المدينة. من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. رحل إلى دمشق ومدح الوليد بن يزيد الأموي فأجازه، ثُ . م وفد على المنصور العباسي في وفد أهل = باب 43 : ما يُروى من قول الله ع . ز وجل 515 ( تَمشي القَطوفُ إِذا غَنّى الْحُداةُ بِها مَشيَ النَجيبَةِ بَلهَ الجِل.ةَ النُجُبا( 1 قال الله ج . ل وعلا أنا » : ومن كتاب: عن أبي هريرة أَ . ن النبِيّ ژ قال .(2)« عِند ظَ . ن عَبديِ بيِ، وأنَا مَعَهُ حينَ يَدعُوني أ . يهَا ال . شابُ ال . تارِكُ شَهْوَتَه لأَجْلِي، » : قال زيد بن ميسرة( 3): يقول الله 8 .(4)« [ الْمُبْتَذِلُ شَبَابَه ليِ ]، أَنْتَ عِنديِ كَبَعْضِ مَلَائكَِتِي قال ر . بكم: وع . زتي وجلالي لَا أُخرجِ عبدًا » : وبلغنا أ . ن رسول الله ژ قال من الدنيا وأنا أريد أن أغفِرَ لَه ح . تى أنزع عَنه ك . ل خطيئةٍ عَملهَا منِ عُنقِه سَقمًا في جَسده، وأزوًي في رِزقه، وخوفًا في دنياه، وإن بَقِيت عليه شيئًا شدَدت عليه به عند الموتِ. وع . زتي وجلاليِ لَا أُخرجِ عبدًا من الدنيا وأنا أريد أن أع . ذبه ح . تى أو . فيَه ك . ل حسنة عَملهَا في ص . حة | من | جِسمِه، وسَعة .(5)« | في | رِزقه، وأمنًا في دنياه، وإن بَقِيَت له بق . ية ه . ونت عَليه عند الموتِ المدينة فتجهم له، ثُ . م أكرمه. وهو آخر الشعراء الذين يحتجّ بشعرهم. ولأبي بكر الصولي .50/ انظر: الزركلي: الأعلام، 1 .« أخبار ابن هرمة » كتاب 1) البيت من البسيط لابن هرمة في ديوانه، ص 57 . انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: ) .95/ الزاهر، 1 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ،« حين يذكرني » : 2) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ) ، باب الحث على ذكر الله تعالى، ر 2675 . والترمذي مثله، باب في حسن الظن بالله 8 . ر 3603 3) زيد بن ميسرة العقيلي (ق: 2ه): يروي عن شهر بن حوشب. انظر: تاريخ دمشق، ) 196 (ش). /4 112 . وأبو نعيم في الحلية، /4 ، 4) رواه الديلمي في الفردوس، عن عمر بلفظ قريب، ر 6347 ) .139/ مثله، 4 5) في هذه الرواية نظر ولو روى معناها الترمذي وأحمد؛ لأنها معارضة لقاعدة الحياة الطيبة ) f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y . : من قوله تعالى النحل: 97 ]، وعلى هذه الروايات سمات الضعف ] . k j i h g = = UE`````à``c 516 الجزء الرابع قال: وبلغنا عن كعب قال: إن.ا نَجد في التوراة أ . ن الله تبارك وتعالى إ . ن لي أح . باء، وإ . ن أح . ب أح . بائي [ إل . ي ] الذينَ يتحَاب.ونَ لأجلِي، » : قال ويَكثُرُونَ لحَِال ذكرِي، ويعمُرُون مَساجِدِي ويستغفروني بالأسحارِ، أولئك الذين إذَا أَرَدتُ بِأهلِ الأرضِ عذَابًا أَو عُقوبَةً ذَكرتهم فَصَرفتُ .« عنهم بهم ومن كتاب: قال: يقول الله / 365 / تعالى جل ثناؤه في بعض الكتب: كذبَ مَن ي . دعِي مَح . بتي وإذا ج . نه الليلُ نامَ عَ . ني، أَليسَ كلّ خَليلٍ يَأنَسُ » بِخَليلِه، أليسَ كلّ حبيبٍ يُح . ب خَلوةَ حَبيبِه، ها أنَا مُطّلع علَى أح . بائي إذا جَ . نهُم الليل، جعلت أبصارهم في قلُوبهم، ومثُلَت نَفسي بين أَعيُنِهم .« فخَاطبونِي علَى المشاهدَةِ، وكل.موني على الحضورِ ابن آدم، إذا كنتَ في نِعمتِي وأنت في » : وفيما يروى عن الر . ب تعالى .« مَعصيتِي فَاحذرني ما تق . ربَ » : وفيما يُروى عن الر . ب تعالى وهو أعلم بذلك أَن.هُ قال عبدي بمِثل فَرائضِِي، وأ . ن عبدًا لَيتَق . ربُ إل . ي بالنوافل ح . تى أُح . به، إِن دَعاني .(1)« أَجَبته، وإن سألني أَعطَيُته مَن قرأ » : عن وهب بن من . به قال: قَرأت في التوراة أَربعةَ أسطرٍ متوالية نَ المستهزئِين بآيات الله. والثاني: من ِ كتابَ اللهِ فظ . ن أن لَن يَغفِرَ اللهُ له فَهو م والاقتباس من كتب التوراة والإنجيل كما سيأتي في الروايات التي ذكرها كعب من . ما ينقل منها الغثّ والسمين، فليحذر المؤمن من كلّ ما يرد ِ التوراة، وهكذا نلاحظ كثيرًا م إليه، ولا يأخذ إِ . لا بما يوافق كتاب الله تعالى. .2384/5 ، 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الرقاق، باب التواضع، ر 6137 ) .256/6 ، وأحمد، عن عائشة بمعناه، ر 26236 = باب 43 : ما يُروى من قول الله ع . ز وجل 517 شكا مُصيبته فَإن.مَا يَشكو رب.ه. والثالث: من سخط على مَا في يدِ غَيره فَقَد .(1)« سخط رب.ه. والرابع: من تَضَعضَع لغن . ي ذهبَ ثُلثا دينه وعزتي وجلالي لا يبكيَ . ن » : وقال النمري: قال الله تعالى في بعض كلامه عبد من خشيتِي إِ . لا أَجزيته من نعمتي، ولا يبكي عبد من خشيتي إِ . لا بَ . دلته .« ضحكات في نورِ( 2) قدسي ومن كتاب: عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: ك . نا على مائدة مُح . مد بن عبد الأكبر( 3) إذ سَقطت جرادة، فقال مُح . مد بن علِيّ: سمعت عل . يا يقول: إ . ن إن.ي أنا الله » : النكتَة السوداءَ التي تكون تَحت جناح الجرادة كتاب بالسريانية ربّ العالمين، قاصم الجبابرَة، خلقتُ الجرادَة وجعلتها جُندًا من جندي، .« أهلك بها مَن أشاءُ من خلقي يا ابن آدم، » : ومن كتاب: قال: وجدت في بعض الكتب أن اللهَ تعالى قال ما أنصفتني في كلّ يوم يَنزِلُ إليكَ م . ني رزق، / 366 / ويصعدُ منك إل . ي .«!؟ عمل قبيح؛ هكذا أجر المحسنين أوحى الله تعالى إلى نب . ي من الأنبياء: ات.خِذ الدنيا ضئرًا، » : قال سفيان .« والآخرة أ . ما أ . ن الله تعالى أوحَى إلى الدنيا: مَن خَدَمنِي فَاخدِميه، » : وفي بعض الكتب .« ومن خدمَكِ فَاستخدميه 1) رواه البيهقي عن وهب بن منبه في شعبه، ر 9687 . وروى الطبراني نحوه في المعجم ) الصغير مرفوعًا إِلَى النبي ژ من طريق أنس، (ر 727 ). وهذا حال كثير من الروايات تنقل من التوراة أو الإنجيل من طريق ثُ . م يسقط السند فيصنع لها سند آخر ثُ . م يأتي المتأخرون ويرفعونه إِلَى النبي ژ من طرق أخرى، والله المستعان. 2) في (ب): حور. ) 3) محمد بن عبد الأكبر: لم نجد من ترجم له. ) UE`````à``c 518 الجزء الرابع عبدي ما يزال مَلَك كريم قد صَعد إليّ منك بعمل قبيح، » : وفي بعض الكتب .« أتق . رب إليك بالنعم وتتمَ . قت ليِ بالمعاصي، خيري إليكَ نازل وش . رك لي صاعِد ومن كتاب: بلغنا والله أعلمَ : أَن.هُ سُئل وَهب بن من . به: كم من كتاب الله قرأت؟ قال: قرأت كتاب سَبعين نب . يا غير التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أن الله تبارك وتعالى يقول: وع . زتي » : وجدت في بعض الكتب السالفة وجلالي وجودي وعظمتي وارتفاعِي، لأقطع . ن أملَ ك . ل مؤ . ملٍ أ . مل غيري باليأس، ولألبس . نه ثوبَ المذل.ة ما حيِيَ في الناس، ولأطردن.ه من بَابي، ( ولأبعدن.ه من قُربي، أيؤ . مل غيري في الشدائد، والشدائدُ ك . لها بيدي، وأنا ( 1 الغن . ي؟! ويرجو غيري ويطرق الفكر أبواب غيري، والأبواب مغلقة مفاتيحها بيدي! من ذا الذي أ . ملني لنوائبه فقطعت به دون ما أ . ملَ؟! من ذا الذي رجاني لعظيم جُرمه فقطعت رجاءه؟! من ذا الذي قرع بابي فلم أفتح له؟! جعلت . من لا يَم . ل من ذكري، ِ آمال خلقي م . تصلة بي فقطعوها، وملأت سمواتي م وأمرتهم أ . لا يغلقوا الأبواب دون خَلقي فلم يثق الآدم . يون بقولي. ألم يروا أَن.هُ من قَرَعته نائبة من نوائبي لم يَقدر على كشف ض . رها غيري؟! فمالي معروض ع . ني، أعطي بِجودي من لم يسألني ثُ . م أنتزعه منه، فلم يسألني ردّها وسأل غيري؛ أفتراني أبدأ بالعط . ية قبل المسألة، ثُ . م أُسأَل فلا أُجيب سائلي؟! أنا / مَح . ل الآمال فكيف تُقطع الآمال دوني؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟! / 367 أنا أبغض البخيل فكيف أكون بخيلًا؟! أليس الدنيا والآخرة لي؟ أليس الجود والكرم لي؟! أليس الفضل والرحمة لي؟! أنا مَح . ل الآمال فكيف تقطع الآمال دوني؟! ما أحسن المؤمّلين أن يؤ . ملوني! ولو جَمَعت أهلَ سماواتي وأرضي ثُ . م قلت: أ . ملوا فَأمّلوا، وأعطيتُ ك . ل مؤ . ملٍ منهم ما أ . مل ما .« غني » + :( 1) في (ب ) باب 43 : ما يُروى من قول الله ع . ز وجل 519 نقصَ ذلك من مُلكي عضو ذ . رة، فكيف يُنقص مُلك أنا فيه؟! فيا بُؤس القانطين من رَحمتِي! ويا شقوَة لمَِن عصاني ولم يراقبني ووثب على مَحارمي! حلفت لئن بَطشت بالقانط من رَحمتي ومستعظم الذنب في عظيم( 1) مَغفرتي لأبطش . ن به بطشة ج . بار؛ فأين مف . ر عبدي م . ني وأنا الغفور والله أعلم بص . حة ذلك. ؛«!؟ الرحيم؟! وأنا على كلّ شيء قدير إن.ي أنا الله لا إل.ه إِ . لا أنا، » : ومن كتاب: وذكر أَن.هُ يُوجد في بعض كتب الله .« ن الظالم بالظالم، ثُ . م أنتقم منهما جميعًا ِ أَنتقم م إن.ي أنا الله لا إل.ه إِ . لا أنا، مَن انتهك من » : وقد بلغنا في بعض كتب الله حُرماتي مُح . رمًا سَل.طت عليه من يَنتهك من حُرماته بقدرِ ما انتهكَ من .« حُرماتي، عَدلًا بلا ظلم ظلمته يا عبادي الذين آمنوا بي » : ومن كتاب: بلغنا والله أعلم أ . ن الله 8 يقول وملائكتي وأنبيائي ورسلي وكتبي واليوم الآخر، أَبشروا بِرضاي في الْجَ . نة، أنتم ومن ات.بعكم من أزواجكم وذ . رياتكم وإخوانكم وألحقتهم بكم، ومن كفر منكم فإن.ي غنيّ كريم. يا عبادي، لم أخلق الخلق لأَستكثر بِهم من قل.ة، ولا لآنس بهم من وَحشة، ولا لأستعين بهم علَى أمرٍ عجزت عنه، ولا لجِ . ر منفعة؛ ولو أ . ن من في السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يَفترون عن ذلك ليلًا ولا نهارًا ما زادوا في ملكي شيئًا، ولو أَن.هُم كفروا بي جميعًا ما نقص ذلك من مُلكي شيئًا، لا إل.ه إِ . لا أنا، تعاليت عن ذلك عل . وا كبيرًا. يا عبدي الخاطئ المذنب المسيء، كم تقيم على المعاصي، وكم أقيلك عثرة بعد عَثرة، وكم أستر لك سوأة / 368 / بعد سوأة، وأنا في ذلك كلّه أدعوك إلى التوبة وأنت تغفل وتتمادى، ونعمتي عليك متظاهرة، وآلائي ولعل الصواب حذفها والله أعلم. .« ذنب » + :( 1) في (م) و(ب ) UE`````à``c 520 الجزء الرابع عليك سابغة، وبلائي عنك حسن، لم أع . جل عليك بالنقمة، ولم أسلبك النعمة، ولم أهتك سترك وأفضحك في خلقي. يا عبدي، تستتر من ولدك الذي خرج من صلبك ومن أثر أهل الثقة عندك لئلا يطلع على قبيح فعلك فيمقتك، ولا تَخافني وأنت تعلم أَن.هُ لا يخفى عل . ي ذلك؛ فأنا أهون أولئك عندك، وتَخاف أن يَمقتوك ولا تخاف مقتي، ومقتي أكبر من مَقت خلقي. وتُخفي فعلك القبيح عن جلسائك، وتفعل ذلك إذا خَلوت؛ فأنا أهون جلسائك عليك. عبدي تَخافهم وتأم . ني، فما يدريك لع . ل انتظاري إي.اك وأماني لك مغريك لتستكثر ثُ . م أَهتك سِترك وأشهرك وأجزيك في الدنيا، والآخرة أشدّ عذابًا وأبقى. لا تغفل عبدي أَتُب عليك. عبدي، أما تَستحي من كثرة عتابي إي.اك( 1)، أر . غبك بالرغبة والرهبة، وأغذوك برزقي الحسن في الدنيا؟ أما شكرت ذلك مع نِعَم تدوم ولا تنقطع؟! عبدي، أَعِدك م . رة بالج . نة، وأخ . وفك م . رة بالنار، وأصف لك ما فيها من ألوان العذاب والشقاء الدائم، وأَعظك بأحسن المواعظ( 2)، وأقصص عليك . من أطاعني، وما أعطيته من رضواني والخلود في ِ قصص من خلا قبلك م دار السلام، وأخبرتك بما صنعت بِمن عصاني وما أعددت له من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فقد أكثرت تردّد قصصي في كتابي لتعتبر وترجع وتتوب، وأنت لا تخاف، والح . جة عليك والعقوبة فاحذر. يا عبدي، فإ . ن من رحمتي لعبادي أرسلت إليهم الرسل، وأنزلت إليهم الكتب، كل.ما عصت أمّة أرسلت إليهم رسلي، وأنزلت إليهم أمري؛ فأتوب على التائب، وأعاقب العاصي بعد الإعذار إليهم م . رة بعد أخرى. 1) في (ب): أنا. ) 2) في (أ): الموعظة. ) باب 43 : ما يُروى من قول الله ع . ز وجل 521 يا عبدي، أفلا تعتبر بطول حلمي عنك؟! فما يؤمنك أن يأتيك عذابي بغتة، فأجعلك آية لمِن يراك / 369 / ومثلًا؟! وتصير إلى عذاب أليم. تُب إل . ي أتب عليك، واستغفرني فإن.ي غفور رحيم. يا عبدي، فإن.ي أنا الله خلقتك ولم تك شيئًا، ودعوتك إلى عبادتي ولم أكلفك ما لا تطيق. يا عبدي، وأنا الذي م . هدت لك من بطن أ . مك لبنًا حيث لَا تأتيك الأيدي ولا تدركك الأبصار؛ فغذوتك بقدرتي وأنت جنين في بطن أ . مك لا تعقل شيئًا، وجعلت لك لبنًا أغذو به ضعف حالك، ووضعتك في قلب الوالدة بالمكان ما يكون أهنأ الطعام والشراب؛ فهي شفيقة عليك، وأنا الذي فعلت ذلك يا عبدي رحمة م . ني بك، ولولا ذلك لتركتك أمك ح . تى تأكلك دواب الأرض والنمل. ما لك يا عبدي يقعد إليك الرجل فيحدثك فتقبل عليه بوجهك وقلبك، لا تميل عنه يمينًا ولا شمالًا إِ . لا إنصاتًا لحديثه، وتقوم في صلاة تصل.يها لي فقدمك قائم في الصلاة وقلبك في غيرها ح . تى تقوم ورب.ما لم يتم الكلام .«!؟ نَ الإنصاف أن ترضى لي ما لا ترضاه لغيري ِ سهوت! أوَم وهو طويل. قال » : ومن كتاب: عن جابر بن عبد الله عن النبِيّ ژ أَن.هُ سمعه يقول جبريل ‰ : قال الله 8 : هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحَه إِ . لا السخاءُ .(1)« وحسنُ الخلق؛ فأكرمُوه بهما ما صحبتمُوه 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن جابر بن عبد الله بمعناه، ر 8920 . والبيهقي في شعبه مثله، ) . ر 10864 UE`````à``c 522 الجزء الرابع وعزتي لا جَمعت على عبدي خوفين، » : عن النبِيّ ژ قال ربّكم ولا أجمع له أمنين؛ فإذا خافني في الدنيا أ . منته يوم القيامة، وإذا أمنني في .(1)« الدنيا أخفته يوم القيامة إ . ن لله مَلَكًا ينادي ك . ل يوم وليلة إلى طلوع الشمس: » : قال رسول الله ژ يا أهل الدنيا، مهلًا من الله مهلًا فإ . ن لله سطوات ونقمات؛ فلولا رجال خ . شع، وأطفال ر . ضع، وبهائم ر . تع؛ لصببنا عليكم / 370 / العذاب ص . با ص . با، ولرضضنا بكم في العذاب ر . ضا ر . ضا، ولكان فيكم خسف وقَذف .(2)« ورَجف إ . ن الله تعالى يقول: إ . ن أح . ب عبادي إل . ي الفقراء » : بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال الذين يطيعون أمري، ويحفظون وص . يتي، وإ . ن من كرامتهم عل . ي أن لا أعطيهم .(3)« مالًا يشتغلون به عن طاعتي ،(4)« إن جَاوزنِي ظُلمُ ظَالم فأنَا ذلك الظالم » : ويروى عن الله 8 أَن.هُ قال والله أعلم. إ . ن الله 8 لَ . ما فرغ من خلقه يوم » : ومن كتاب( 5): وعن وهب بن من . به الجمعة أقبل على الكلام يوم السبت فم . جد نفسه وذكر عظمته وقدرته 1) رواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ قريب، ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب ) . أن يكون مقرونًا بالخوف منه ج . ل وعلا، ر 640 . والبيهقي في شعبه مثله، ر 777 ،« ولكان فيكم..ورجف » : 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بمعناه، دون ذكر ) . ر 7085 . وأبو يعلى عن أبي هريرة مختصرًا، ر 6402 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد رواه الطبراني ببعض معناه في مسند الشاميين من ) 91 ): الحديث منكر وإسناده وسط. /1) « العلو » طريق جابر، ر 151 . وقال الذهبي فى 454 (ش). /2 ، لأبي الشيخ الأصبهاني، 842 « العظمة » 5) هو كتاب ) باب 43 : ما يُروى من قول الله ع . ز وجل 523 والهيبة؛ فقال ج . ل وعلا : إن.ي أنا الله لا إل.ه إِ . لا أنا ذو العرش المجيد والأمثال العلا، إن.ي أنا الله لا إل.ه إِ . لا أنا ذو الرحمة الواسعة والأسماء الحسنى، إن.ي أنا الله لا إل.ه إِ . لا أنا ذو الْمَ . ن والطول والآلاء والكبرياء، إن.ي أنا الله لا إل.ه إِ . لا أنا بديع السماوات والأرض وما فيه . ن، وجبار السماوات والأرض وما فيهنّ، وقَ . يوم السماوات والأرض وما فيه . ن، وملك السماوات ،( والأرض وما فيه . ن؛ ملأَت كلّ شيء عَظمتي، وأحاطت بك . ل شيء قُدرتي( 1 ووسعت كلّ شيء رحمتي، وقهر كلّ شيء ملكي، وأحصى كلّ شيء علمي، وبلغ كلّ شيء لطفي، وأفنى كلّ شيء طول حياتي فأنا الله [ يا ] معشر الخلائق فاعرفوا مكاني؛ فَإِن.هُ ليس في السماوات ولا في الأرض إل.ه إِ . لا أنا، وخلقي كلّه لي، لا يقوم ولا يدور إ . لا بي، يتقل.ب في قبضتي، ويعيش برزقي، وحياته وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي، ليس له محيص ولا ملجأ إلى غيري، لو تَخل.يت منه إذًا لدمّر كلّه، وإذا كنت أنا على حالي لا ينقصني ذلك شيء، ولا يزيدني ولا يهدّني فقده ولا يكاثرني( 2). [ أنا ] مستغن بالغنى كلّه في جبروت ملكي، وبرهان نوري، وأنس وحدتي، وق . وة تو . حدي، وسعة بطشي، وعلوّ مكاني وعظمتي، / 371 / فلا شيء مثلي، ولا إل.ه غيري، ولا شيء يعدلني. وليس ينبغي لشيء خلقته أن ينكرني، ولا يكابرني ولا يُعا . زني، ولا يخرج من قدرتي، ولا يروم قبضتي، ولا يستنكف عن عبادتي، ولا يعبد شيئًا غيري، ولا يعدل بي. وكيف ينكرني من خلقته على معرفتي؟! أم كيف يكابرني من قد قهرته بِملكي؟! فلا خالق ولا رازق ولا باعث ولا وارث غيري. أم كيف يُعا . زني من ناصيته بيدي؟! أم كيف يعدل بي من أُفِني عمره وأُسقم بدنه وجسمه، وأنقص عقله وق . وته، وأتوف.ى .« علمي قدري » :( 1) في (ب ) 2) في (ب): يكابرني. ) UE`````à``c 524 الجزء الرابع نفسه، وأخلقه وأهرمه فلا يَمتنع م . ني؟! أم كيف يستنكف عن عبادتي عبدي وابن عبدي وابن أَمَتي وملكي | و | طوع يَدي، لا ينسب إلى خالق ولا رازق غيري؟! أم كيف يَعبد دوني من تُخلقه الدنيا ويُفنِي أجله اختلاف الليل .«[ ؟ والنهار وهما شعبة [ يَسيرة من سلطاني أعظم الأشياء عندي من يستحِي من الناس » : ومن كتاب: قال الله تعالى ( ولا يستحي م . ني. من خافني في مقام واحد أمنته في سبعين مقامًا، كما( 1 .« تبلغ القلوب إلى حناجرها ( أعظم شيء عندي إيثارُ عبدي عل . ي ما يُسْتحى( 2 » : قيل: إن الله تعالى قال .« من صغيرهم وكبيرهم ولا يستحي م . ني يا ابن آدم، جعلت لك عل . ي ثلاث خصال لم » : وقيل: عن الله تعالى قال يكن لك عل . ي منه . ن واحدة: سترت عيبك عن الناس، وجعلت لك ثلث مالك عند موتك تط . هر به نفسك، وجعلت لك التوبة إلى أن يأتيك الموت والله أعلم. ،« أو قال: يغرغرك الموت يا ابن آدم، إذا كنت أقل.بُك » : فيما يقال عن الله تبارك وتعالى أَن.هُ قال في نعمتي وأنت تتقل.ب في مَعصيتي فَاحذر أَن أَصرعَك بين مَعاصي. يا ابن آدم، ات.قني ثُ . م نَم حيث شئت. يا ابن آدم، إن ذكرتني ذكرتك، وإن نَسيتني نسيتك، والساعة التي .« لا تذكرني( 3) فيها عليك وليس هي لك 1) في (أ): + لا. ) .« استحيا » :( 2) في (أ ) ولعل الصواب ما أثبتنا. ،« لا تدركني » :( 3) في (أ ) باب 43 : ما يُروى من قول الله ع . ز وجل 525 372 / وعليك / ،( يا ابن آدم، عليك الإملاء وعل . ي الكتابة( 1 » : وفي التوراة الدعاء وعل . ي الإجابة، وعليك الصبر وعل . ي الجزاء، وعليك الشكر وعل . ي .« الوفاء، وعليك السؤال وعل . ي العطاء يا ابن آدم، اذكرنِي حين تَغضب أَذكرك » : ومن كتاب قال: يقول الله 8 .« حين أغضب معاشر الناس، قال ر . بكم 8 : عبدي، » : وعن النبِيّ ژ و ‰ أَن.هُ قال بنعمتي قويتَ على معصيتي. عبدي، بمِعونتي أ . ديت إل . ي فريضتي؛ فأنا أولى .(2)« بحِسناتك منك، وأنت أولى بس . يئاتك م . ني بعيني ما يتح . مل » : ومن كتاب: قال بعضهم: يقول الله ج . ل ثناؤه المتح . ملون من أجلي. أفتراني أضع لَهم عملًا، وأنساهم سعيًا. كيف وأنا .« العوّاد بِفضلي على مَن أدبر ع . ني، والمبتدئ بالعطاء من ليس يسألني ومن كتاب: بلغنا أن رسول الله ژ قال فيما يذكر من رحمة الله: قال: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذَكرتُك في نفسي، وإن ذكرتني في ملإٍ » منِ الناس ذكرتك في ملأ من الملائكة، وإن اقتربت م . ني شِبرًا اقتربت منك ذرِاعًا، وإن اقتربت م . ني ذراعًا اقتربت منك باعًا، فإن لَم تَذكرني غَضبتُ .(3)« عَلَيك 1) في (ب): الكاتب. ) 2) رواه الديلمي عن أنس بن مالك بمعناه، ر 8043 . وابن مهران الرازي: علل ابن أبي حاتم، ) . عن عمر بن الخط.اب موقوفًا بمعناه، ر 1874 باب السؤال بأسماء ،«... فإن لم تذكرني » : 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، دون ذكر ) الله تعالى والاستعاذة بها، ر 6970 . ومسلم، مثله، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، . باب الحث على ذكر الله تعالى، ر 2675 UE`````à``c 526 الجزء الرابع قال الله تبارك وتعالى : من ك . ن فيه هذه الخصال » : عن كعب الأحبار أدخلته ج . نتي ونَشرت عليه رحمتي: من آوَى يَتيمًا، ورحمَ الضعيف، وأشفقَ .« على والديه، ورفق بِمملوكه لو أ . ن ابن آدم لم » : وفيما يروى عن الرب تبارك وتعالى أَن.هُ قال يَخف من دُوني أحدًا ما سل.طت عليه مَخلوقًا أبدًا، ولو أ . ن ابن آدم لم يرج .« من دوني أحدًا لم أَكِله إلى مَخلوق أبدًا أَنَا خَيْرُ شَرِيك » : 5 يروي أَ . ن الله ج . ل وع . ز ( الشيخ أبو الحسن( 1 ،(2)« ن عَملِه أحدًا من خَلقِي تَركْتُ العملَ [ له ] كُلّه ِ م ٍ فَمَنْ أَشْرَكَ بِي فِي شَيْء ( إ . ن الله غنيّ عن عمل عباده، وَإِن.مَا يعملون طاعة لتنفعهم ويجزيهم على( 3 طاعتهم، فمن أطاعه أثابه، ومن عصاه عاقبه، والله / 373 / لا يح . ب ك . ل .( مختال فخور. فلا خير في شيء فيه فخر ورياء وخيلاء( 4 . 1) البسيوي: الجامع، ص 757 ) . 2) رواه الدارقطني عن الضحاك بن قيس من حديث طويل بلفظ قريب، فِي الطهارة، ر 136 ) .448/6 ، والطبراني فِي الكبير عن عبادة، ر 7021 3) في (ب): عن. ) .« ولا فخر ولا خيلاء » :( 4) في (ب ) 527 UE`H 44 ژ q» .p .dG ..c .e …hQ Ee .MCG ¬«dEG ¬..°ùnj .d ….dG   ا .  الله ا  ومن كتاب: .(1)« يا خيل الله اركبي » .(2)« لا يَنْتَطِحُ فيِهِ عَنْزَانِ » .(3)« الْحَرْبُ خُدْعَةٌ » .(4)«ٍ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَن » .(5)« ال . ناس كأسنان المشط » .(6)« لا يَجني المرء إِ . لا على بدنه » .210/ 1) رواه البيهقي في شعبه عن أنس بلفظه، ر 10590 . وابن عدي عن أنس بلفظه، 6 ) 2) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ابن ع . باس، ر 798 . وقال العجلوني في كشف الخفاء ) .« رواه ابن عدي عن ابن ع . باس » :( (ر 3137 3) رواه البخاري عن جَابِر بنَ عَبدِ الله بلفظه، فِي الجهاد، ر 3030 . ومسلم، مثله، فِي الجهاد ) . والسير، ر 4637 4) رواه أبو داود، عن حذيفة بن اليمان بلفظه وزيادة من حديث طويل، فِي كتاب الفتن، ) ... ر 4248 . وأحمد، عن حذيفة نحوه، ر 23983 5) رواه الديلمي عن سهل بن سعد بلفظه، ر 6882 . والقضاعي في مسند الشهاب، عن أنس ) . بلفظه، ر 195 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 528 الجزء الرابع .(1)« ليسَ الخبر كالمعاينة » .(2)« لا يُلدغ المؤمنُ من جُحر [ واحد ] م . رتين » .(3)« الآن حَمِيَ الوَطِيس » .(4)« ابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ » .(5)« الشديدُ مَن غَلَب نَفسه » .(6)« الشاهدُ يرى ما لا يرَى الغائب » .(7)« الْمَجالس باِلأمانة » .(8)« سَاقي القوم آخرُهم ر . يا » .(9)« المسلمُ مرآةُ أخيهِ » 1) رواه أحمد عن ابن ع . باس بلفظه، ر 1842 . وابن حبان، مثله، ذكر السبب الذي من أجله ) . ألقى موسى الألواح، ر 6213 . 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ر 5782 ) . ومسلم، مثله، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ر 2998 باب في غزوة ،« هذا حين حمي الوطيس » : 3) رواه مسلم عن الع . باس بن عبد المطلب بلفظ ) . حنين، ر 1775 . والبزار عن الع . باس بلفظه، ر 1301 129 . والحاكم، /2 ، 4) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب الرخصة في ذَلكَِ، ر 1677 ) .574/1 ، مثله، ر 1509 ليس الشديد من » : 5) رواه النسائي في الكبرى، عن أبي هريرة بلفظه، وهو جزء من حديث ) . ر 10229 . وابن حبان مثله، ذكر الإخبار بأن الشديد الذي غلب نفسه...، ر 717 ،«... غلب . 6) رواه أحمد عن علي بن أبي طالب بلفظه، ر 628 . والبزار مثله، ر 634 ) 7) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظه وزيادة، فِي كتاب الأدب، ر 4871 . وأحمد، مثله، ) . ر 15070 . والبيهقي، مثله، ر 21694 8) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) باب ما جاء في شفقة المسلم ،« إن أحدكم مرآة أخيه » : 9) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ ) المؤمن مرآة » : على المسلم، ر 1929 . والبخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة بلفظ . باب المسلم مرآة أخيه، ر 238 ،« أخيه باب 44 : ما روي من كلام النبِيّ ژ الذي لم يَسبقه إليه أحد 529 .(1)« تركُ الش . ر صَدَقةٌ » .(2)«ِ البلاءُ مو . كلٌ بالمنطق » .(3)«ِ الغِنَى غِنَى النفس » .(5)«ِ أَدْوَأُ منِْ الْبُخْل ٍ أَ . ي ( 4) دَاء » .« الأعمالُ بال . ن . يات » .« الحياءُ خيرٌ كلّه » .(6)« س . يدُ القوم خادمهم » .(7)«ِ أعجلُ الش . ر عقوبةُ البغي » باب على كل ،« وليمسك عن الشر فإنها له صدقة » : 1) رواه البخاري عن أبي بردة بلفظ ) مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، ر 1376 . ومسلم، مثله، باب بيان أن اسم . الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ر 1008 .4949 ، ر 4948 ،« البلاء موكل بالقول » : 2) رواه البيهقي في شعبه، عن أنس وأبي الدرداء، بلفظ ) .228 ، والقضاعي في مسند الشهاب، عن حذيفة وعلي بلفظه، البلاء موكل بالنطق، ر 227 ليس الغنى عن كثرة » : 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه، وهو جزء من حديث ) باب الغنى غنى النفس، ر 6081 . ومسلم، مثله، باب ليس الغنى عن كثرة ،«... العرض . العرض، ر 1051 4) في النسخ: لا، والتصويب من كتب السُ . نة. ) 5) رواه البخاري عن جابر بلفظه وزيادة، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ) . ر 2904 . وأحمد، مثله، ر 13782 6) أخرجه السخاوي عن أبي عبد الرحم.ن السلمي في آداب الصحبة بلفظه، قال: وفي سنده ) ضعف وانقطاع، ورواه ابن عساكر في ترجمة المأمون من تاريخه. وعند الخطيب من وجه آخر عن ابن ع . باس مرفوعًا. وأبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من الحلية بسند ضعيف جدًا مع انقطاعه أيضًا من حديث أنس مرفوعًا. وغيرهم. انظر: المقاصد الحسنة، 133 (ش). /1 باب البغي، ر 4212 . والبيهقي عن أبي ،«... وأسرع الشر » : 7) رواه ابن ماجة عن عائشة، بلفظ ) .35/ هريرة بمعناه، وعن محكول مرسلًا بلفظه، 10 UE`````à``c 530 الجزء الرابع .(1)« اليمينُ الفاجرةُ تَترُكُ الديارَ بَلاقعَِ » .(2)« إذا أتَاكم كَريمُ قَوم فَأكرموهُ » .(3)« ك . ل ذي نعِمةٍ مَحسودٌ » .(4)«ِ أَبغ الرفيقَ قَبلَ الطريق » .(5)«[ الخيلُ في نَواصيها الخيرُ [ إلى يوم القيامة » .(6)«ِ عِدَةُ المؤمن كَأخذٍ باليد » .(7)« ليس م . نا من غ . شنا » .(8)« المرءُ ذو الخديعةِ في النارِ » 1) رواه البيهقي وهو تتمة للحديث السابق، وانظر أيضًا: الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة ) . بمعناه، ر 1090 2) رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظه، باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ر 3712 . والطبراني ) . في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 11811 3) رواه الطبراني في الكبير، عن معاذ بن جبل بلفظه، ر 183 . والبيهقي في شعبه مثله، ) . ر 6655 التمسوا الجار قبل الدار والرفيق قبل » : 4) رواه الطبراني في الكبير، عن رافع بن خديج، بلفظ ) ر 4379 . والقضاعي في مسند الشهاب مثله، التمسوا الجار قبل شراء الدار، ،« الطريق . ر 709 5) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ) . ر 2694 . ومسلم، مثله، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ر 1871 . ر 4112 ،« عدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد » : 6) رواه الديلمي عن علي بلفظ ) .74/2 ، وانظر العجلوني: كشف الخفاء، ر 1719 الأخبار المقاطيع عن ،« من غشنا فليس منا » : 7) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ ) من غشنا فليس » جابر بن زيد، ر 970 . ومسلم، عن أبي هريرة مثله، باب قول النبيّ ژ . ر 101 ،« منا باب النجش ومن قال: لا يجوز ،« الخديعة في النار » : 8) رواه البخاري عن ابن أبي أوفى بلفظ ) .356/ 753 . انظر فتح الباري، 4 / ذلك البيع، 2 باب 44 : ما روي من كلام النبِيّ ژ الذي لم يَسبقه إليه أحد 531 .(1)« المرءُ مَع مَن أح . ب » .(2)« فَرُ . ب مُبلّغ أوعَى منِ سَامع » .(3)« وَش . ر الأمورِ مُحدثاتُها » .(4)« ك . لكم لآدَم وآدمُ منِ تُرابٍ » .(5)« من لَا يَرحم لا يُرحم » .(6)« الندمُ تَوبة » .(7)« ك . ل مَعروفٍ صَدَقةٌ » .(8)« مَطْلُ الغن . ي ظُلْمٌ » 1) رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود بلفظه، باب علامة حب في الله 8 لقوله: . ? ) ر 5816 . ومسلم، مثله، باب المرء مع من أحب، ،. E D C B A @ . ر 2640 2) رواه البخاري عن أبي بكرة بلفظه، باب الخطبة أيام منى، ر 1654 . والنسائي في الكبرى ) . مثله، ذكر قول النبي ژ رب مبلغ أوعى من سامع، ر 5850 3) رواه البخاري عن عبد الله موقوفًا، باب الاقتداء بسنن رسول الله ژ ، ر 6849 . ومسلم عن ) . جابر بن عبد الله بلفظه، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ر 867 4) رواه الربيع عن أبي عبيدة مرسلًا بلفظه، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ) باب في التفاخر ،«... أنتم بنو آدم وآدم » : ر 419 . وأبو داود عن أبي هريرة، بلفظ . بالأحساب، 5116 5) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ر 5651 . ومسلم، ) . مثله، باب رحمته والعيال وتواضع هو فضل ذلك، ر 2318 .376/ 6) رواه ابن ماجه، عن ابن مسعود بلفظه، فِي الزهد، ر 4393 . وأحمد، مثله، 1 ) 7) رواه البخاري عن جابر بن عبد الله بلفظه، باب كل معروف صدقة، ر 5675 . ومسلم عن ) . حذيفة بلفظه، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ر 1005 8) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأحكام، باب ( 35 )، ر 598 . والبخاري عن ) 2288 ... ومسلم، مثله، فِي المساقاة، ، أبي هريرة بلفظه، فِي الحوالات، ر 2287 . ر 4085 UE`````à``c 532 الجزء الرابع .(1)« الوَلَدُ للِْفِرَاشِ، وَللِْعَاهرِ الحَجَرُ » .(2)« الدا . ل علَى الخير كَفاعِله » .(3)« ح . بكَ لل . شيْءِ يُعمي ويصِمّ » .(4)« لا يؤوي الضا . لة إِ . لا ضا . ل » .(5)« ا . تقوا ال . نارَ ولَو بش . ق تَمرَة » .(6)« مُدارَاةُ ال . ناسِ صدَقةٌ » .(7)« ال . سفرُ قطِعة منَِ العذاب » .(8)« الأرواحُ جُنودٌ مُجَ . ندةٌ؛ فما تعارفَ منِها ائتلفْ، وما تَناكرَ منها اختَلَفْ » .(9)« منِ تَمام التح . يةِ المصافَحةُ » 1) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) . باب ما جاء الدال على الخير كفاعله، ر 2670 ،«... إن الدال » : 2) رواه الترمذي عن أنس بلفظ ) . وأحمد عن بريدة مثله، ر 23077 . 3) رواه أبو داود عن أبي الدرداء بلفظه، باب في الهوى، ر 5130 . وأحمد مثله، ر 21740 ) 4) رواه الربيع عن ابن ع . باس، بلفظه، باب في الضالة، ر 614 . وأبو داود عن جرير بن ) . كتاب اللقطة، ر 1720 ،«... لا يأوي الضالة » : عبد الله، بلفظ 5) سبق تخريجه في هذا الجزء. ) 6) رواه ابن حبان عن جابر بن عبد الله بلفظه، باب ذكر كتبة الله الصدقة للمداري أهل ) . زمانه...، ر 471 . والطبراني في الأوسط مثله، ر 463 7) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظه، باب الآداب، ر 732 . والبخاري مثله، كتاب العمرة، باب ) . السفر قطعة من العذاب، ر 1710 8) رواه البخاري عن عائشة بلفظه، باب الأرواح جنود مجندة، ر 3185 . ومسلم عن أبي ) . هريرة بلفظه، باب الأرواح جنود مجندة، ر 2638 باب ما جاء في ،« وتمام تحياتكم بينكم المصافحة » : 9) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ ) وابن أبي شيبة عن أبي أمامة بلفظ .« هذا إسناد ليس بالقوي » : المصافحة، ر 2731 . وقال . قريب، في المصافحة، ر 25724 باب 44 : ما روي من كلام النبِيّ ژ الذي لم يَسبقه إليه أحد 533 .(1)« الص . حةُ والفراغُ نعِمتان » .(2)« الرجلُ أح . ق بصدرِ مَجلسِه » .(3)« أحثُوا في وُجوه الم . داحين التراب » .(4)« مَا نَقصَ مَالٌ منِِ صَدَقَةٍ » /374/ .(5)« المسلمون عِندَ شُروطِهِم » .(6)« لو تَكَاشَفتُم مَا تَدافَنتُم » .(7)« الْجَ . نةُ تَحتَ أقدام الأ . مهاتِ » .(8)« انصُر أخاكَ ظَالمًِا أو مَظلومًا » باب ما جاء في ،« نعمتان مغبون... الصحة والفراغ » : 1) رواه البخاري عن ابن ع . باس، بلفظ ) . الصحة والفراغ، ر 6049 . والترمذي مثله، باب الصحة والفراغ، ر 2304 2) رواه أبو داود عن أبي هريرة بمعناه، باب إذا قام من مجلس ثم رجع، ر 4853 . والترمذي ) عن وهب بن حذيفة بمعناه، باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق . به، ر 2751 5. وأبو جعفر العقيلي: ضعفاء العقيلي، / 3) رواه أحمد عن المقداد بن الأسود بلفظ قريب، 6 ) .451/3 ، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 1503 4) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل، باب استحباب العفو والتواضع، ) .97/4 ، 2001 . وابن خزيمة في صحيحه، مثله، ر 2438 /4 ، ر 2588 . باب في الصلح، ر 3594 ،« المسلمون على » : 5) رواه أبو داود عن أبي هريرة، بلفظ ) والترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ قريب، باب ما ذكر عن رسول الله ژ في . الصلح بين الناس، ر 1352 . 6) ذكره العجلوني في كشف الخفاء من دون إسناد، ر 1342 ) . 7) رواه القضاعي في مسند الشهاب، عن أنس بلفظه، الجنة تحت أقدام الأمهات، ر 119 ) . والديلمي مثله، ر 2611 8) رواه البخاري عن أنس بلفظه، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، ر 2311 . والترمذي مثله، ) . ر 2255 UE`````à``c 534 الجزء الرابع .(1)« يَ . سرُوا ولَا تُعَ . سرُوا » .(2)« لا إِيمانَ لمَِن لا أمانةَ له » .(3)« المتع . دي في الصدقَةِ كمَانعِها » .(4)«ٍ الرؤيَا لأ . ول عَابرِ » .(5)« كَفَى باِلْمَوْتِ وَاعِظًا » .(6)« لَا نَذْرَ فيِ مَعْصِيَةِ اللهِ » .(7)« على المرءِ ردّ ما أخذَ ح . تى يُؤ . ديه » .(8)« اتّقُوا دَعوةَ المظلوم [ فإ . نها ] فَلَيس [ بَيْنَها وبينَ الله ] من دُونَها حِجَابٌ » 1) رواه البخاري، عن أنس بلفظه، كتاب العلم، باب ما كان النبي ژ يتخولهم بالموعظة ) 30 . ومسلم، مثله، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر /1 ، والعلم كي لا ينفروا، ر 69 .1359/3 ، بالتيسير وترك التنفير، ر 1734 2) رواه أحمد عن أنس بن مالك بلفظه، ر 12406 . وابن أبي شيبة مثله، ما قالوا في صفة ) . الإيمان، ر 30320 ،« لا صلاة لمانع الزكاة... والمتعدي فيها كمانعها » : 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) باب الوعيد في منع الزكاة، ر 342 . وأبو داود عن أنس بلفظه، باب في زكاة السائمة، . ر 1585 4) رواه ابن ماجه، عن أنس بن مالك، بلفظه، باب علام تعبر به الرؤيا، ر 3915 . وأبو يعلى ) . مثله، ر 4131 176 . والبيهقي في / 5) رواه ابن أبي عاصم: كتاب الزهد، عن عمار بن ياسر بلفظه، 1 ) .353/7 ، الشعب، مثله، ر 10556 3276 . والنسائي عن ، 6) رواه أبو داود عن عمر بلفظه، فِي النذور والأيمان، ر 3274 ) 3828 . وأحمد فِي ، عمرو بن شُعَيب عَن أَبِيه عَن جَ . ده، فِي الأيمان والنذور، ر 3808 ... مسند عبد الله بن عمرو، ر 7178 7) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 8) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، ر 2316 ) . ومسلم، مثله، باب الدعاء إلى الشهادين وشرائع الإسلام، ر 19 باب 44 : ما روي من كلام النبِيّ ژ الذي لم يَسبقه إليه أحد 535 .(1)« المستشارُ مُؤتَمنٌ » .(2)« الإِيمَانُ قَ . يدَ الْفَتْكَ » .(3)«ِ سَلوة ط . يبِ النفس منَِ النعيم » .(4)« حُسنُ الظ . ن منِْ [ حُسن ]ِ العبادَةِ » .(5)« احْتَرسُِوا منَِ ال . ناسِ بسُِوءِ ال . ظ . ن » .(6)« الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ » .(7)«ٍ لا يَدخُلُ الْجَ . نةَ قَاطعُ رَحِم » .(8)« سَبقَكَ بهَا عُ . كاشة » 1) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه، باب في المشورة، ر 5128 . والترمذي مثله، باب إن ) . المستشار مؤتمن، ر 2822 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، ) .1356 ، ر 2388 . وأحمد، عن الزبير بلفظه، ر 1352 وطيب النفس من » : 3) رواه ابن ماجه، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه، بلفظ ) . كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، ر 2141 ،« سلوة » : ولم يرد لفظ ،« النعيم . والطبراني في الكبير مثله، ر 33 . 4) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب في حسن الظن، ر 4993 . وأحمد مثله، ر 7943 ) 5) رواه البيهقي عن مُطَ . رف بن عَبدِ اللهِ بلفظه موقوفًا، فِي كتاب الإقرار، ر 20918 . وقد خ . رجه ) العجلوني مرفوعًا، وقال: بأنه أفرده بجزء للجمع بينه وبين آية . ! " # $ % & .57 - 56/ ' ) ( * + .. (الحجرات: 12 ). انظر: العجلوني: كشف الخفاء، 1 .1209/2 ، 6) رواه ابن ماجه من طريق يعلى العامري بلفظ قريب، في كتاب الأدب، ر 3666 ) .335/3 ، والحاكم فِي مستدركه مثله وزيادة، ر 5284 . باب إثم القاطع، ر 5638 ،« رحم » : 7) رواه البخاري عن جبير بن مطعم بلفظه، دون ذكر ) . ومسلم عن جبير بن مطعم بلفظه، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ر 2556 8) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظه، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكو، ) ر 5378 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظه، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين . الجنة بغير نجاسة ولا عذاب، ر 216 UE`````à``c 536 الجزء الرابع .(1)« اعقِلهَا وتَوَ . كل » .(2)« الوَلَاءُ لمِن أَعتَقَ » .(3)« المرءُ كَثيرٌ بأخِيه » .(4)« كُ . ل بدِعَةٍ ضَلَالَة » .(5)« لَا طاعَةَ في مَعصيةِ اللهِ » .(6)«ِ أزنَى ال . زنَا شَتمُ الأعرَاض » .(7)« دَع مَا يريبكَ إِلَى ما لَا يريبُك » .(8)« إذَا غَضِبتَ فَاسكُت » .(9)« الظلمُ ظُلمَاتٌ يَومَ القيامةِ » 1) رواه الترمذي عن أنس بن مالك بلفظه، ر 2517 . وابن حبان عن عمرو بن أمية بلفظه، ذكر ) . الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه، ر 731 . 2) رواه الربيع عن عائشة بلفظه، كتاب الطلاق، باب ( 38 ) فِي الخلع والنفقة، ر 535 ) .2023/5 ، والبخاري مثله، فِي باب ( 5) شَفَاعَة النبي ژ في زَوج بَرِيرَة، ر 4980 . 3) رواه القضاعي في مسند الشهاب، عن أنس بن مالك بلفظه، المرء كثير بأخيه، ر 186 ) . والديلمي مثله، ر 6625 4) رواه أبو داود، عن العرباض بن سارية بلفظه من حديث طويل، باب في لزوم السنة، ) .126/ 200 . وأحمد، مثله، حديث العرباض، 4 /4 ، ر 4607 باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ،« لا طاعة في المعصية » : 5) رواه البخاري عن علي بلفظ ) الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ر 6830 . ومسلم، مثله، باب . وجوب طاعة الأمراء معصية وتحريمها في المعصية، ر 1840 ،« فإن أزنى الزنى عند الله استحلال عرض امرئ مسلم » : 6) رواه أبو يعلى عن عائشة: بلفظ ) .92/ ر 4689 . والهيثمي مثله، 8 7) رواه النسائي عن الحسن بن علي بلفظه، كتاب ( 51 ) الأشربة، باب ( 50 ) الحث على ترك ) .200/ 328 . وأحمد عن الحسن بلفظه، 1 /8 ، الشبهات، ر 5711 8) رواه أحمد عن ابن ع . باس بلفظه، ر 2556 . والطبراني في الكبير مثله، ر 10951 . وقال ) .131/ مجمع الزوائد 1 ،« وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف » : الهيثمي 9) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ر 2315 . ومسلم عن ) .2579 ، جابر بن عبد الله وعن ابن عمر بلفظه، باب تحريم الظلم، ر 2578 باب 44 : ما روي من كلام النبِيّ ژ الذي لم يَسبقه إليه أحد 537 .(1)« ك . ل مَا هُو آتٍ قَريب » .(2)« دَفْنُ الْبَنَاتِ منَِ الْمُكْرَماتِ » .(3)« زُر غِ . با تَزدَد حُ . با » .(4)«ٍ طلبُ الْعِلْم فَريضَة عَلَى كلّ مُسلِم » .(5)«ِ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ ا . لذِي يُغْشَى منِْ ال . شفْرَةِ إِلَى سَنَام الْبَعِير » .(6)« أَنفِق يَا بلِال ولَا تَخشَ منِ ذيِ العرشِ إقلَالًا » .(7)« خيارُكُم أحاسنكم أَخلَاقًا » .(8)« ما ق . ل وكَفَى خَيرٌ م .ِ ما كَثُر وألهَى » .(9)« مَن تَشَ . به بقَِوم فَهُوَ منِهُم » : ‰ وقال 1) رواه ابن ماجه، عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب اجتناب البدع والجدل، ر 46 . والطبراني ) . في الكبير عن ابن مسعود موقوفًا بلفظه، ر 5822 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 11867 . والقضاعي في مسنده، عن ابن ) . ع . باس، ر 241 3) رواه البزار في مسنده عن أبي ذر بلفظه، ر 3963 . والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة ) . بلفظه، ر 1754 4) رواه ابن ماجه، عن أنس بن مالك بلفظه، كتاب ( 1) السنة، باب ( 17 ) فضل العلماء ) والحث على طلب العلم، ر 244 ، ص 34 . وأخرجه حمزة بن يوسف الجرجاني: تاريخ .316/1 ، جرجان، عن أنس بلفظه، ر 555 ولم يظهر معناه، والتصويب من سنن ابن ماجه، عن ،« أسرع إِلَى المنبت سله » :( 5) في (أ ) . أنس بلفظه، الضيافة، ر 3347 . والطبراني في الأوسط، مثله، ر 3302 ...1024 ، 204 . والطبراني في الكبير، ر 1020 /4 ، 6) رواه البزار في مسنده، ر 1366 ) 7) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بلفظه، باب صفة النبي ژ ، وباب حسن الخلق ) . 5688 . ومسلم، مثله، باب كثرة حيائه ژ ، ر 2321 ، والسخاء، ر 3366 8) رواه أحمد عن أبي الدرداء بلفظه، ر 21769 . وابن حبان مثله، ذكر الإخبار عما يجب ) . على المرء من توقع الخلاف فيما قدم لنفسه، ر 3329 .44/4 ، 9) رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظه، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ر 4031 ) .50/ وأحمد في مسنده، عن ابن عمر بلفظه، 2 538 UE`H 45 ابن ع . باس 5 : قوله [تعالى] في السورة التي يُذكر فيها البقرة: البقرة: 189 ). نزلت ) . [ § ] ¦ ¥ ¤ £ ¢. . ~ ے في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنَمة( 2) وهما من الأنصار سألا النبِيّ ژ عن الأهل.ة؛ فقال معاذ: يا نب . ي الله، ما بالُ الهلال يبدو مثلَ الخيط ثُ . م يَزيد ويَمتلئ ح . تى يستويَ، ثُ . م لا يزال ينقص ح . تى يعود كما بدأ؟ فنزلت يعني: في مَحلّ دينهم . § ¦ ¥ ¤ £ ¢. . ~ ے وع . دة نسائهم وصومهم والشروط / 375 / التي بينهم إلى أجل. ثُ . م قال: يعني: وقت ح . جهم. الأهل.ة: مواقيت للناس لهم في ذلك وفي . § . مناسك الحجّ والعمرة. في ليلة القدر: قوله: . ! " . يعني: هذا القرآن في اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى سماء الدنيا . # $ % . (القدر: 1)، وأن.ها سُ . ميت 1) هذا الباب فيه كثير من الأخبار والروايات التي تتسم بالتكلّف والاجتهاد والاختلاق ) والوضع أحيانًا وإن جاء بعضها في كتب السُ . نة المعتمدة، إِ . لا أَ . ن القارئ يعجب منها ويتح . ير كيف يستسيغها أهل الأفهام والعقلاء، ولا يبعد أن يكون أكثرها منقولًا من كتب أهل الكتاب، فليتأمل فيها ولا يؤخذ إِ . لا بأعدلهِا، والله المستعان. .160/ 2) في (أ): عتبة. وفي (ب): عيينة. والتصويب من تفسير بحر العلوم للسمرقندي، 1 ) والإصابة لابن حجر. (1) ..s gC’Gh »dE«.dGh .Ejs C’G »a باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 539 ليلة القدر؛ لأن الله تبارك وتعالى يق . در في تلك الليلة ما يَكون في تلك 4 . (الدخان: 4). ثُ . م 3 2 1 السنة إلى قَابل، فذلك قوله تعالى: . 0 قال . ' ) ( * + . (القدر: 2) تَعظيمًا لها وتفخيمًا، ثُ . م أخبر عنها 2 . يعني: العمل في ليلة القدر خيرٌ من 1 فقال: . - . / 0 8 7 6 5 العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. . 4 9 8 9 . يعني: تنزل الملائكة مع جبريل صلى الله عليهم . 7 : ; > . يعني: ينزلون بك . ل أمر | حكيم | حَكمَه الله وف . صله أن يكون في تلك السنة، ينزلون من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في تلك الليلة. ثُ . م القدر: 5)، يعني: سلامًا وبركة وخيرًا لليلة كلّها ) . B A @ ? > . : قال من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر، ينزل جبريل في تلك الليلة إلى الأرض ومعه الملائكة فيسل.مون على المؤمنين، ويستغفرون للذين آمنوا. ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ . : فيقولون ' & % $ # " ! . ½ ¼ » . 3.1 0 / . -, + * ) ( . @ ? > = <; : 9 8 7 6 54 .( (غافر: 7 9 قال: وليلةُ القدر في ك . ل شهر رمضان في ك . ل سنة إذا كان الشهر | من | ثلاثين يومًا أو كان تسعة وعشرين يومًا؛ فاطلبوها من أ . ول ليلة إلى آخر ليلة n m l k j i h . : في الرجاء؛ كما قال الله يعني: المخرج في الدين من . s r q p /376/ o .( البقرة: 185 ) . y x w v u . ، الشبهة والضلالة وروى لي والدي مسلم بن إبراهيم: عن ابن ع . باس أَن.هُ كان يقول: ليلة القدر على سبعة وعشرين ليلة من شهر رمضان. UE`````à``c 540 الجزء الرابع قال: وكان يتأ . ول ذلك من قوله: . ! " # $ % . (القدر: 1). قال: A @ ? [ > ] . : وكان يعدّ الكلام من أ . ول السورة كلمة كلمة إلى قوله القدر: 5). فقال: هي السابعة والعشرون من الكلام، والله أعلم. ) . B ومن كتاب بني بيزن: سئل عن ليلة القدر؟ فحدّث عن قتادة: أ . ن أعرابيًا من جهينة أتى النبِيّ ژ فذكر له بعد منزله وذكر له ليلة القدر، فأس . ر النبِيّ ژ حديثًا لم يكن يذكر القوم ما هو، فكان يشهد هو وأهله ليلة أربع وعشرين، ويقال: ليلة ثلاث وعشرين وسبعة وعشرين. 4 . (الدخان: 4)، عن قتادة قال: ك . نا نُح . دث 3 2 1 عن قوله: . 0 أَن.هُ يفرّق فيها أمر السنة إلى السنة؛ قال: بلغنا ذلك. إِ . نهَا » : عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال في أي.ام التشريق » :( ومن غريب الحديث( 1 2)، والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. يقال )« أ . يام أَكل وَشُربٍ وَبعَِالٍ للمرأة: هي تباعل زوجها بعالا ومباعلة، إذا فعلت ذلك معه. قال الحُطيئة يَمدح رجلًا: ن ] حَصانٍ ذاتِ بَعلٍ تَرَكتها ِ ( وَكَم [ م إِذا اللَيلُ أَدجى لَم تَجِد مَن تُباعِلُه( 3 .«[ يقول: إنك قد قتلت زوجها [ وأسرته ومن كتاب: بلغني: كانت الملائكة لا يعرفون الليل من النهار ح . تى أمر U T . : الله جبريل فمسح القمر فاستبان الليل من النهار؛ قال الله تعالى .183/ 1) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) ،« بعال » 2) رواه مسلم عن نبيشة الهذلي وابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ قريب من دون ) « ذكر الله » 800 . وأبو داود مثله وذكر /2 ،1142 - باب تحريم صوم أيام التشريق، ر 1141 .100/3 ، باب في حبس لحوم الأضاحي، ر 2812 ،« بعال » بدل .119/ 3) البيت من الطويل للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والزمخشري: الفائق، 1 ) باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 541 الإسراء: 12 ). قيل: ) ._ ^ ] \ [ Z Y XW V فركعت الملائكة أربع ركعات عند طلوع الفجر / 377 / شكرًا لله تعالى. وأ . ول من صل.ى الغداة أربع ركعات إبراهيم الخليل ژ . ومن كتاب: قيل: إِن.مَا س . ميت أي.ام البيض لَ . ما أهبط آدم ‰ ابي . ض يوم ثلاثة عشر من الشهر ثلثه، ثُ . م ابي . ض يوم أربعة عشر ثلثاه، ثُ . م ابي . ض يوم .( خمسة عشر كلّه؛ فس . ميت أي.ام البيض( 1 قيل: إِن.مَا س . مي لنا شعبان؛ لأَن.هُ يتش . عب فيه خير كثير لرمضان. وَإِن.مَا س . مي رمضان؛ لأَن.هُ يَرمض الذنوب، يعني: يَحرق الذنوب. وفي رمضان ثلاث ليال من فاتته فقد فَاته خير كثير: ليلة تسع عشرة، وواحد وعشرين، وآخر الشهر. نعم، فمن لم يغفر له في » : قيل: يا رسول الله، ه . ن سوى ليلة القدر؟ قال .«!؟ رمضان ففي أ . ي شهر يغفر له وس . يد الشهور شهر رمضان، الحسنة فيه تُكتب ألف حسنة، والنفقة فيه تضاعف كالنفقة في سبيل الله. ويقال: إ . ن لله في ك . ل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق فيها بقدر ما مضى من ليالي الشهر، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتغلّ فيه مردة الشياطين. وَإِن.مَا هذا للتائبين. 1) هذه الأخبار قد يستسيغها بعض الناس قبل أزمان لَ . ما كانوا يجهلون أدنى المعلومات عن ) الفلك وعن حركات الشمس والقمر وغيرها، إلّا أنها صارت اليوم من الأخبار المضحكة المبكية للأسف؛ فكيف يرويها أو يتقبلها العقلاء؟! UE`````à``c 542 الجزء الرابع ومن كتاب: لَ . ما د . ون عمر الدواوين وج . ند الجنود، فَلَ . ما أراد التأريخ لم يدروا من أ . ي سنة وأيّ شهر يكتبون؛ فأشار بعضهم: برجب شهر مُضَر وهو الأصم. وبعضهم: برمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر فيها يفرق كلّ أمر حكيم. ومنهم: من أشار بذي الح . جة لمِهاجرة النبِيّ ژ . ومنهم: من أشار بوفاة النبِيّ ژ في ربيع الأ . ول. ومنهم: من أشار بتأريخ المهاجرة. ومنهم: من أشار بالمحرم لخطبة النبِيّ ژ يوم ح . جة الوداع؛ لأَن.هُ قال يوم .« شهر الله الأصمّ » : وقال في خطبة المحرم ،« إ . ن الزمان قد استدار » : خطب فاستقام / 378 / رأيهم أن يكتبوا التأريخ من عام هاجر فيه النبِيّ ژ ، وأن يجعلوا أ . ول السنة: المحرم؛ فمضى التأريخ بذلك، والخراج على شهور العجم، وجعل الأعطية على شهور العرب. قال: وقال ابن ع . باس: أرّخوا من وفاة النبِيّ ژ فَإِن.هُ لم يؤ . رخ قوم من وفاة نب . يهم وملكهم فمضى التأريخ على ذلك. نهى النبِيّ ژ عن الحِجَامةِ يَومَ الأربعاء ويومَ السبتِ » : ومن كتاب .(2)« نهى عن الكلام يومَ الجمعةِ والإمامُ يَخطبُ » 1)، و )«[ [ والجمعة والأحد مَن احتَجَم يومَ السبتِ والأربعاءِ » : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ .(4)« فأصابهُ وَضَحٌ( 3) فلا يَلُوم . ن إِ . لا نفسَه 3488 . والحاكم ، 1) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، باب في أي الأيام يحتجم، ر 3487 ) . عن ابن عمر بمعناه، ر 7481 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام ) . يخطب، ر 892 . ومسلم، مثله، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، ر 851 3) الوضح: هو بياض البرص. انظر: العين، (وضح). ) . 4) رواه الحاكم عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 8256 . والديلمي مثله، ر 5905 ) باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 543 يوم الجمعة س . يد الأ . يام وأعظمها عند الله، وأعظم من » : عن النبِيّ ژ قال يوم الفطر ومن يوم الأضحى. وفيه خمس خصال: خلق فيه آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تو . فاه الله، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها أحد .(1)« يسأل | الله | شيئًا إِ . لا أتاه إ . ياه إِ . لا أن يسأل حرامًا وما من ملك مق . رب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح ولا بحر إِ . لا ن يوم الجمعة، والساعة تقوم فيه. ِ وهم مُشفقون( 2) م عن عبد الله بن الع . باس: أَن.هُ كان مدليًا رجلًا في زمزم فأتاه نافع بن الأزرق فقال: إن.ي سائلك عن هذه الأي.ام. قال: متعل.م أو متع . نت؟ قال: متعل.م. قال: يوم الأحد يوم غِراس، ويوم الاثنين يوم الدخول على الملوك في طلب الحوائج، ويوم الثلاثاء يوم دم يوم قتل هابيلَ قابيلُ، ويوم الأربعاء يوم نَحس مستمرّ، ويوم الخميس يوم الشخوص في طلب الحوائج والمعاش، .( ويوم الجمعة يوم كمال وبهاء، ويوم السبت يوم مَكر وخديعة( 3 / يقال: سبع ليال ه . ن س . يدات ليالي السنة: ليلة أ . ول رجب، وليلة / 379 النصف من شعبان، وليلة القدر، وليلة الأضحى، وليلة عاشوراء، وليلة أ . ول من رمضان، وليلة الفطر. قيل: أ . ول ليلة رجب كان إبراهيم يَصومها ويقوم يومها. 1) رواه ابن ماجهْ عن أبي لبابة بن عبد المنذر بمعناه، باب في فضل الجمعة، ر 1084 . وابن ) . أبي شيبة مثله، في فضل الجمعة ويومها، ر 5516 .« نسخة مسفلون » + :( 2) في (ب ) 3) لا نظن هذا يثبت عن ابن ع . باس، وظاهره من الإسرائيليات التي لا تستقيم ولا تثبت عن ) أحد من العلماء الثقات في علمهم، وتدل علَى تشاؤم صاحبها، والله لم يفرق بين يوم وآخر، وَإِن.مَا جعل لكل أمة يومًا معظمًا عندهم، فالجمعة لأمة مُح . مد ژ ، والسبت لليهود... وهكذا. والله أعلم. UE`````à``c 544 الجزء الرابع ومن كتاب: قال يزيد الرقاشي( 1): الأي.امُ ثلاثة: يومك الذي ولدت فيه، ويوم نزولك إلى قبرك، ويوم خروجك من قبرك؛ فيا له من يوم قصير يلحقه يومان طويلان. ومن كتاب: قال الخليل بن أحمد: الأي.ام ثلاثة: معهود، ومشهود، وموعود؛ فالمعهود أمس، والمشهود اليوم، والموعود غدا. ومن كتاب: في قوله تعالى: . ) ( . (البروج: 3) قال: شاهد: يوم الجمعة، ومشهود في قوله: يوم عرفة. عن ابن ع . باس: خلق الله السماوات سبعًا، والأرضين( 2) سبعًا، والطواف سبعًا، والجِمَار سبعًا، وما شاء من ذلك، وخلق الإنسان من سبعة، وجعل p o n m . k j i h g f e. ؛ رزقه في سبعة | { z y x w v u t . r q 14 )، ثُ . م قرأ: - { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (المؤمنون: 12 » . ¹ ¸ . . ´ ³ . ± ° ¯ ® . « . © ¨ . . ما أنبتت ِ 31 )؛ والأ . ب: م - عبس: 25 ) .A . . . ¾ . ¼ . ما يأكله الناس. ولا أرى ليلة القدر إِ . لا ليلة ثلاث وعشرين لسبع ِ الأرض م بقين. فقال عمر: غلبتموني، أتيت بما جاء به الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه. وقال ابن ع . باس: إذا كان ليلة القدر؛ إن تَمّ الشهر فليلة أربع وعشرين، وإن نقص فليلة ثلاث وعشرين لسبع تَبقى. 1) يزيد الرقاشي (ق: 2ه): لم نجد من ترجم له، ولكن ذكره المزي أَن.هُ دخل عَلَى عمر بن ) .76/ عبد العزيز فوعظه حتى سقط عمر عن سريره. انظر: تهذيب الكمال، 32 2) في (أ): والأرض. ) باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 545 نزل جبريل في سكان سدرة المنتهى، عددهم أكثر من نجوم السماء، وقطر المطر، وورق الشجر، وزبد البحر، وأي.ام الدنيا معهم أربعة ألوية من نور على أربعة أعمدة من نور. فإذا نزلوا الأرض ركزوا في أربعة مواطن؛ أولها: عند / 380 / قبر النبِيّ ژ ، والثاني: في المسجد الحرام عِند مقام إبراهيم، والثالث: عند صخرة بيت المقدس، والرابع: عند طور سيناء. ثُ . م يفرّق جبريل جنوده فلا يَبقى من مَشرق الأرض ومغربها دار ولا حجر ولا ضِ . فة ولا جذع ولا بيت ولا كهف في( 1) جبل ولا سفينة في بحر لج . ي فيها مؤمن أو مؤمنة إِ . لا دخلته الملائكة وسل.موا عليهم ودعوا لهم واستغفروا لهم. فجبريل يشهد هذه المشاهد كلّها إِ . لا عشرة أبيات: بيت فيه قرد، أو بيت فيه سكران من خمر( 2)، أو بيت فيه خنزير، أو بيت فيه صور، أو بيت فيه قاطع رحم، أو بيت فيه متخ . نث من الرجال، أو بيت فيه نائم من الزنا، أو بيت فيه بول منقّع، أو بيت فيه ح . جام، (قال أبو عقبة: فأذكر أَن.هُ سأل عاصم قال للحسن: أيّ بيت؟ قال: بيته الذي يعمل فيه ، أو [بيتٌ فيه] كلب إِ . لا كلب صيد أو ماشية( 3)؛ فلا يزالون كذلك إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر أخذوا في الصعود، فإذا بلغوا الهواء نشروا أجنحتهم، فيومئذ تكون للشمس نور من أجنحة الملائكة ولجبريل في منكبه | سكينة | ( 4)، في ك . ل منكب سبعمئة( 5) وعشرون جناحًا مكلل بالدر والجوهر مسربل بها، إِ . لا جناحين يطير بهما؛ فإذا كان ليلة القدر نشرها كلّها ، فلا 1) في (ب): ولا. ) .« أو بيت فيه خمر » + :( 2) في (ب ) .« أو ما يشبهه » :( 3) في (ب ) 4) في (أ): أجنحة. وفي (ب): سكينة. ولعل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم. ) 5) في (ب): تسعمائة. ) UE`````à``c 546 الجزء الرابع يزالون في الصعود يومهم ذلك، فإذا أمسوا كانوا في سماء الدنيا فيقطعون غلظ السماء في ليلتهم، فإذا أَصبحوا يوم الثاني من ليلة القدر كانوا في سماء الدنيا من ذلك الوجه، فتلقاهم الملائكة فيقولون: مرحبًا بأشرافنا وسادتنا من الملائكة؛ من أين أقبلتم؟ فيقولون: أقبلنا من عند أهل الأرض، من عند أ . مة مُح . مد ژ . فيقولون: ما صنع الر . ب في حاجتهم؟ فيقول جبريل: / 381 / غفر لصالحِي أ . مة مُح . مد، وش . فع صالحيهم في طالحيهم( 1)، فيض . جون إلى الر . ب بالتسبيح والتحميد والتقديس شكرًا لمِا أعطى الله أ . مة مُح . مد. قيل: صَوم عاشوراء ك . فارة سنَة. عن مُح . مد بن مَحبوب قال: لو أ . ن قومًا اختلفوا في هلال شهر ذي الح . جة، فرأى هؤلاء الهلال فجعلوا عرفة يوم النحر ونَحَروا بالرومين وهو ورأوا هؤلاء الهلال فنحروا يوم النحر؛ فقال: لك . ل قوم هلالهم. ،« يوم الذخر » أبو الحواري: [ سئل ] ع . من رأى هلال ش . وال وأخبروه، فقال له أهل بلده: نَحن نص . دقك قم ص . ل بنا، وأَخبرهم أَن.هُ لا يَجوز لهم ذلك إِ . لا بشاهدي عدل؟ قال: لا يَجوز لهم، ولا يَجوز له أن يُظهِر فِطره، وإن أَكلُوا كان عليهم الك . فارة وعليه التوبة. ومن كتاب الرقاع: وبلغنا أ . ن عبد الله بن مسعود م . ر بِحلقة فيهم رجل يُح . دثهم عن التوراة، فقال: بِم تُح . دثهم؟ قالوا: يُح . دثنا عن التوراة وعن رب.نا. قال: وعن رب.كم بِماذا؟ قالوا: إِن.هُ قال: لَ . ما خلق الله السماوات والأرض وهذه الرواية تحتاج إِلَى نظر وتأمل؛ لأَن.ها معارضة .« صالحهم في طالحهم » :( 1) في (ب ) للنصوص القطعية. باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 547 ،( ن بيت المقدس فَوضع رِجليه في الصخرة التي فيه( 1 ِ صعد إلى السماء م وَأَن.هُ ينزل إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان. إن.ا لله وإن.ا إليه راجعون، ثلاث م . رات. ثُ . م قال: لا كُفر » : فقال ابن مسعود النساء: 89 )؛ فه . لا قلتم كما ) . U T S R Q P O . ، بعد إيمان الانعام: 76 ) يعني: ) .L K J . : قال إبراهيم خليل الرحم.ن ژ ( الزائلين المنتقلين. ألَا فات.همُوا اليهودَ والنصارى على دِينكم، ولا تص . دقوهم( 2 على ما يُخالف كتابكم، فَإِن.هُم سيض . لون من هذه الأ . مة. ألا إ . ن ربكم ليس بزائل، ألَا من وصف الله زائلًا فقد كفر. ألَا فات.قوا الله ولا( 3) تشركوا به شيئًا بعد إيمانكم وأنتم لا تشعرون. ألا وإ . ن الكفر بضع وسبعون بابًا، ألَا وإ . ن الشرك أخفَى من ذ . رة سوداء تَدِ . ب في ليلة ظلماء، إن.ا لله وإن.ا إليه راجعون. ألا وإن.ه سيأتي / 382 / على الناس زَمان يُص . لون ويَجمعون ويز . كون، لو رميت بسهم لم تصب إِ . لا كافرًا أو فاسقًا؛ وذلك من إنكار قولهم واقتدائهم بتحريف اليهودِ والنصارى وما جاؤوا به من الإفك، ونعتهم ربهم بالمخلوقين. ألَا ولا تص . دقوا اليهود والنصارى على التوراة والإنجيل، فَإِن.هُ ليس فيهما التكذيب بقول نب . يكم، فما ص . دقه كتابكم فص . دقوه، وما خالفه كتابكم فَانبذوه؛ فَإِن.هُ سيكون أقوام عند اقتراب الساعة ي . تخذهم الناس رؤساء قادة، يتح . ولون عن الإسلام كتح . ول الرجل من دارٍ إلى دار، وهم المش . بهون لله الواصفون له .« بصفَة المخلوقين، إخوان القردة والخنازير ليس فيهم مؤمن 1) انظر كيف تسرّبت هذه الروايات اليهودية إِلَى الفكر الإسلامي، وكيف أثّرت في فكر قسم ) كبير من الأمّة حيث جسّموا وشبّهوا وحجّموا الله، وأنه في السماء وأنه ينزل ويصعد، سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا، . ! " # $ %... .. 2) في (أ): تصدقوا لهم. ) 3) في (أ): ولن. ) UE`````à``c 548 الجزء الرابع .³ ² ± ° ¯ ® ¬ . : ومن كتاب: قال في قوله تعالى أربعون سنة. :« الحين » (الإنسان: 1)، قال: هو آدم، و ومن كتاب ابن جعفر: قال: الحين والزمان: س . تة أشهر. وقال من قال: القريبُ أَربعة أشهر ولا يُنظَر في ذلك ستة. ولع . ل موسى بن عليّ: يحبّ أن يُحنّث في الحين والزمان إذا لم تكن للحالف بذلك ن . ية بوقت معروف ولا يحدّ في ذلك ح . دا، وكذلك في الدهر أيضًا. وقال في الزمان والحين: س . تة أشهر، على قول ابن ع . باس في الحين: .( س . تة أشهر، ويقيس ذلك بالنخلة . ! " # $ . (إبراهيم: 25 وأقصى الحين س . تة أشهر، وأقلّ الحين غدوة وعش . ية. وأقلّ الزمان ما قالَ العلماء: س . تة أشهر. وقال من قال: أربعة أشهر. وأكثره وأفضله سنتان، وأوسطه سنة. والحين ليس له وسط، وكذلك الدهر ليس له حدّ؛ فهذا في بعض القول. وعن أبي علي 5 : ليس يجعل لهذا ح . دا. الإمام أبو القاسم 5 : يقال من عرف الأي.ام لم يَغفل عن الاستعداد. وعن الحسَن: أَن.هُ قال: وقذتني كلمة سمعتها / 383 / من الح . جاج على هذه الأعواد، وهو يقول: إ . ن امرَأً ذهبت من عمره ساعة في غَير ما خُلِق لَه لَحقيق أن تَعظم عليها حَسرته. وقيل لبعضهم: لو رفقت بنفسك؟ فقال: إِن.مَا أريد بها رفقًا. أبو قحطان 5 : عن أ . م سلمة عن أبي هريرة أ . ن رسول الله ژ قال: خيرُ يوم طلعَت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الْجَ . نة، » .« وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 549 ما تطلعُ الشمس » : عن عبد الرحم.ن الأزدي( 1) قال: قال رسول الله ژ ذلك لمِن » : قالوا: يا رسول الله، ولا يوم النحر؟ قال ،« على مثل يوم الجمعة فيه خُلِق آدم، وفيه قُبِض، وفيه الصعقة، وفيه البغتة؛ فأكثروا » : ثُ . م قال ،« شَهد قالوا: .« عل . ي الصلاة يوم الجمعة، فإ . ن صلواتكم عل . ي | فيها | تُعرض إ . ن الله ح . رمَ على » : يا رسول الله، وكيف تُعرض عليك وقد رممت؟ قال .(2)« الأرض أن تَأكل أجسادَ الأنبياءِ عن سعيد عن قتادة عن عبد الرحم.ن بن آدم [ عن ] ابن أبي هريرة عن إ . ن الله كتب يومَ الجمعةِ على من كان قَبلنا، واختلفَ الناسُ » : النبِيّ ژ قال فيها، فهدانا الله لَها، فالناس لنا فيها تبعٌ؛ فاليوم لنا، ولليهود يوم السبت، .(3)« ويوم الأحد للنصارى التوبة: 3)، قال ) . C B A . : أبو المؤثر 5 قال: قوله تعالى التوبة: 4) إلى ) . q p o n m . : قوم: يوم النحر، وقوله تعالى ن ذي الح . جة والمح . رم وصفر وربيع ِ أن يستكملوا أربعة وعشرين يومًا م الأ . ول وعشرة أي.ام من الربيع الآخر، فإذا انقضت هذه الم . دة سل.ط الله المسلمين على من كان له مواعدة من المشركين يقتلوهم حيث وجدوهم، كلّ طريق. / 384 / ثُ . م أنزل الله . ¦ ¥ . ويحصروهم ويقعدوا لهم y x. : لهم في الذين لم يكن لهم عند الله مواعدة ولا عهد، فقال 1) عبد الرحم.ن الأزدي الجرمي البصري: يروي عن سمرة، وعنه ابنه الأشعث، وثقه ابن ) 221 (ش). / 271 . لسان الميزان، 3 /6 ، حبان. انظر: تهذيب التهذيب، ر 592 2) رواه النسائي (المجتبى)، عن أوس بن أوس بلفظه، باب إكثار الصلاة على النبي ژ يوم ) . الجمعة، ر 1374 . وابن ماجه، عن شداد بن أوس بلفظه، باب في فضل الجمعة، ر 1085 3) رواه أحمد بهذا السند وبلفظ قريب ر 10651 . رواه الربيع عن أبي عبيدة مرسلًا بمعناه ) (وبسند مختلف)، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، ر 278 . والبخاري عن أبي هريرة . بمعناه (وبسند مختلف)، باب فرض الجمعة، ر 836 UE`````à``c 550 الجزء الرابع ~ } يقول: إذا انسلخ شهر المحرم . | ،. { z . ( ے... . (التوبة: 5) الآية ( 1 البقرة: 217 )، ذكر لنا: أَ . ن النبِيّ ژ ) . A @ ? > . : وقوله بعث عبد الله بن جحش في سَري.ة، فلقي قَومًا من المشركين فهايجهم القتال ولم يدرِ، كَان آخر يوم جمادى أو( 2) أ . ول يوم من رجب، فخاض المشركون وقالوا: استح . ل القتال في الشهر الحرام. وكانت العرب إذا دخل شهر رجب وضعوا أسلحتهم وأمن بعضهم عند بعض، فنسخ ذلك بآية السيف: . | { ~ ے .. 3): سألت الشيخ أبا مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة ) أبو مُح . مد 5 أي.ده الله بالتقوى عن الحين متى م . دته؟ فقال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال بعضهم: الحين: س . تة أشهر؛ واحتَ . جوا بقول الله تعالى فيما ذكر من الإنسان ،( الإنسان: 1 ) . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . : وحاله فقال .( وقوله 8 في النخلة: . ! " # $ % & . (إبراهيم: 25 ¯ ® ¬ . : وقال آخرون: الحين تسعة أشهر؛ واحتَ . جوا بقول الله تعالى في هذه الم . دة بأن.ه إنسان، وإ . ن هذه . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° الم . دة أوقات للإنسان وعادات النساء أن يضعن. وذهب قوم منهم: أ . ن الحين سنة؛ واحتَ . جوا بقول الله تعالى: . ! " # $ .، فقالوا: إ . ن النخلة لا تؤتي أكلها إِ . لا في ك . ل سنة م . رة. ® ¬ « . © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ 1) وتمامها: . . ) .. . ´ ³ ² ±° ¯ 2) في (أ) و(ب): و. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) 3) كذا في النسخ، ويظهر أَن.هُ تكرار، إذ كيف يسأل الشيخ نفسه؛ لأ . ن إطلاق أبي مُح . مد في ) كتب المشارقة وفي هذا الكتاب خاصة يقصد به ابن بركة، فليتأمل في ذَلكَِ. باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 551 وقال بعضهم: الحين ثلاثة أي.ام؛ واحتَ . جوا بقول الله ج . ل ذكره فيما أخبر عن قوم صالح أَن.هُ قال: . . ¢ £ . (الذاريات: 43 )، وَأَن.هُ أخذهم في ذلك إلى ثلاثة أي.ام، ولم يكن الحين في هذا الموضع إِ . لا ثلاثة أي.ام. وقال قوم منهم: إن الحين وقت مَجهول لا يعلمه إِ . لا الله / 385 / تبارك وتعالى ، وَأَن.هُ قد ذكر الحين في كتابه في مواضع مختلفة فقال: . ? ص: 88 )؛ يعني: الآخرة، ووقت الآخرة لا يعلمه إِ . لا الله تعالى؛ ) . B A @ فيجب أن يكون من حَلَف بهذه اليمين على شيء إلى حين أَ . ن الحنث [غير] واقع حين حلف على هذا الرأي الأخير، وهو أقرب للح . جة وأشيق إلى النفس لقيام الأدل.ة عليه. وَإِن.مَا س . مي الهلالُ هلالًا لرفع الصوت به، وتنادي الناس برؤيته. } | { z y x w v u t . : في قول الله تعالى التوبة: 36 )، قال: هي رجب ) .¦ ¥ ¤ £ ¢ . ~ ے وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. واختلف الناس في الأي.ام المعلومات؛ فقال قوم: ه . ن العشر من ذي الح . جة. وقال آخرون: هنّ أي.ام التشريق. واختلفوا في يوم النحر؛ فقال قوم: من الأي.ام المعلومات. وقال آخرون: من الأي.ام المعدودات. ويوم النحر ليس هو من أي.ام التشريق. وأي.ام التشريق ثلاثة أي.ام بعد النحر. .(1)« لكُِ . ل قَوْم هلَِالُهُم » : قال: وقد رفع في الحديث عن ابن ع . باس فقال 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد جاءت رواية كريب معه في المسند المستخرج عَلَى ) .163/3 ، صحيح مسلم لأبي نعيم، باب من قال لكل قوم رؤيتهم، ر 2444 UE`````à``c 552 الجزء الرابع أبو الحسن 5 : قوله تعالى: . ! " # . (البقرة: 197 )، قال: . n m . : ش . وال وذو القعدة وعشر من ذي الح . جة. وقوله (الحجّ: 28 ): يوم عرفة ويوم النحر وأي.ام التشريق. والمعدودات: أي.ام التشريق. قال ابن [ أبي ] عيينة شعرًا: » :( من كتاب الكامل( 1 ما راحَ يومٌ على ح . ي ولا ابتكَرا إ . لا رأى عِبرَةً فيه إن اعتَبرا ولا أتَت ساعةٌ في الدهرِ فانصَرَمت حتّى تؤث.رَ في قوم لها أثَرا ( إ . ن اللياليَ والأي.ام أنفُسَها عن غَيرِ( 2) أنفُسِها لم تكتُم الخبَرا( 3 فأخذ هذا المعنى حَبيب بن أوس الطائي فاختصره وجمعه في ألفاظ يسيرة فقال: «( عُمري لَقَد نَصَحَ ال . زمانُ وَإِن.هُ قُ( 4 جائِبِ ناصِحٌ لا يُشفِ نَ العَ لَمِ ومن كتاب شعر: ( تَمرّ الليالي لا أرى ما يس . رني وه . ن سراع في فنائي وفي هدمي( 5 غيره: ( الليلُ شَ . يب وَالنَهارُ كِلاهُما رَأسي بِكَثرَةِ ما تَدورُ رَحاهُما( 6 ( يَتَناهَبانِ لُحومَنا وَدِماءَنا وَنُفوسَنا جَهرًا وَنَحنُ نَراهُما( 7 108 (ش). / للمبرد، 1 « الكامل في اللغة والأدب » 1) كتاب ) والتصويب من الكامل. ،« عن عيب » :( 2) في (أ) و(ب ) 3) البيت من الطويل لعبد الله بن أبي عيينة (ق: 3ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .108/ والمبرد: الكامل، 1 4) البيت من الكامل لأبي تمام حبيب بن أوس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 5) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره. ) .« كلاهما بفنائنا وعليه دور رحاهما » :( 6) في (ب ) 7) البيتان من الكامل، ينسبان لأبي العتاهية في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وينسبان = ) باب 45 : في الأي.ام والليالي والأهل.ة 553 ومن كتاب الفصيح( 1): أسماء الأي.ام: السبت الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة؛ ولا تَجزمها فَإِن.ها أسماء، وتثنيها وتجمعها فتقول: السبتان، والجمع: الأَسْبُت وال . سبوت. والأحد والأحدَان، والجمع: الآحاد، وجمع الجمع: الآحاد. والإثنان والإثنيان، والجمع: الأثانين. والثلاثاء والثلاثاوان، والجمع: الثلاثاوات. والأربعاء والأربعاوان، والجمع: الأربعاوات والأرابع. والخميس والخميسان، والجمع: الأخمسة والأخامس. والجمعة والجمعتان، والجمع: [الجُمَع] والجمعات. ويقال: الْجُمْعَة والْجُمُعة في الواحد. ويقال في الإثنين: مضى الاثنان بما فيهما وما فيه؛ فمن و . حد أراد اليوم، ومن ث . نى أراد اللفظ. ويقول: مضى أرادَ « فيه . ن » : أرادَ اليوم، ومن قال « فيه » : الثلاثاء بما فيه وما فيه . ن؛ فمن قال اللفظ، ويجوز فيها وفيه . ن، وهو أجود؛ لأ . ن فيه . ن للقليل، وفيها للكثير. وكذلك الأربعاء والخميس والجمعة. سَرَارُ ال . شهرِ: وسَرَرُه آخر ليلة منه؛ لاستسرار القمر فيه، » :( ومن كتاب( 2 ورب.ما استس . ر ليلة، ورب.ما استس . ر ليلتين. ن الشهرِ؛ س . ميت بذلك لتب . رؤ القمر فيها من الشمس، ِ والبَرَاءُ: آخر ليلة م فس . ميت بذلك. والْمُحَاق: ثلاث ليال من آخر الشهر؛ س . ميت بذلك لإمْحَاق القمر فيها أو الشهر. 430 . والزمخشري: ربيع الأبرار، / ليحيى بن خالد البرمكي في: البصائر والذخائر، 1 211 (ش). /1 1) في (أ): + في. وكتاب الفصيح ينسب لثعلب، ولم نجد هذا النقل فيه، ولعله ساقط أو ) يقصد فصيحًا آخر، أو يقصد به فصيح اللغة. 19 (ش)، مع كثير من تحريفات / لابن قتيبة، 1 « أدب الكتاب » : 2) نقل بالنص من كتاب ) النساخ لم نشر إليها. = UE`````à``c 554 الجزء الرابع وال . نحيرَة: آخر يوم الشهر؛ لأَن.هُ ينحر الذي يدخل، أي: يصير في نحره. والهلال: لأول ليلة والثانية والثالثة، ثُ . م هو قمر بعد ذلك إلى آخر الشهر. وليلة ال . سوَاء: ليلة ثلاث عشرة. ثُ . م ليلة البدر لأربع عشرة؛ وس . مي بدرًا لمِبادرته الشمس بالطلوع، كأن.ه يُع . جلها المغيب. ويقال س . مي بدرًا لتمامه وامتلائه، وكلّ شيء تَ . م فهو بدر. ومنه قيل لعشرة آلاف درهم: بَدرة؛ لأَن.ها تَمام العدد ومنتهاه. ومنه قيل: عينٌ بَدرَة، أي: عظيمة. ،« ثلاثٌ غُرَر » : والعربُ تس . مي ليالي الشهر ك . ل ثلاث منها باسم؛ فتقول لأ . ن آخر يوم ؛« ثلاث تُسَع » و .« ثلاثٌ نُفَل » جمع غ . رة، وغ . رة كلّ شيء أ . وله. و ثلاثٌ » لأ . ن أ . ول يوم منها اليوم العاشر. و ؛« ثلاث عُشَر » منها اليوم التاسع. و فكان « ثلاثٌ دُرَع » لأَن.ها تبي . ض بطلوع القمر من أ . ولها إلى آخرها. و ؛« بِيض القياس دُرْع؛ سُميّت بذلك لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها، ومنه قيل: لإظلامها. « ثلاثٌ ظُلم » شاة درّعاء، إذا اسودّ رأسها وعنقها وابي . ض سائرها. و « ثلاث مُحَاق » لأَن.ها بقايا. و ؛« ثلاثٌ دآدِ . ي » لسوادها. و « ثلاث حَنَادس » و والله أعلم. ،« لانمحاق القمر أو الشهر 555 UE`H ô`.°ûdGh .`.ëdG 46 من كتاب الزهرة( 1): روي عن النبِ . ي ژ أَن.هُ كان يقول لعائشة كثيرًا: 2) [ قالت ]: فكنت أقولُ: يا رسول الله، قال )« يا حُميراء، ما فَعَلت أبياتُك » شعرا: ارفَع ضَعيفَكَ لا يُحِر بِكَ ضَعفُه يَومًا فَتُدرِكَهُ العَواقِبُ قَد نَما ( يَجزيكَ أَو يُثني عَلَيكَ وَإِ . ن مَن أَثنى عَلَيكَ بِما فَعَلتَ فَقَد جَزى( 3 وروي: أخبر ضَعيفَكَ لا تكن بِكَ ضَعفة يَومًا فَتُدرِكَهُ العَواقِبُ قَد نَما نعم ] يا عائشة، إذا جمع الله الخلائقَ ]» : قال: وكان رسول الله ژ يقول يوم القيامة قال لعبد من عبيده: عبدي صنع إليك معروفًا فهل شكرته علَى وفي (ب): الزهد. وهو سهو، والصواب ما أثبتنا، فقد نقل المؤلف هذه « لزاهد » :( 1) في (أ ) لابن داود الأصبهاني، « الزهرة » الفقرات بن . صها مع بعض الاختلافات من كتاب 149 (ش). - ص 148 ر 3580 . والهيثمي مثله، باب ،«... يا عائشة » : 2) رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة، بلفظ ) .180/ شكر المعروف ومكافأة فاعله، 8 3) البيتان من الكامل يُنسبان للسموأل وإلى زهير بن جناب الكلبي في ديوانهما. انظر: ) الموسوعة الشعرية. ونسبه ابن أبي الدنيا إِلَى ورقة بن نوفل وإلى ابن غريض اليهودي في: . قضاء الحوائج أيضًا، ر 75 ، ص 71 ، ص 72 UE`````à``c 556 الجزء الرابع ذَلكَِ؟ فيقول: يا ربّ، علمتُ أَن.هُ منك فشكرتك عليه. فيقول: لَم تَشكرني إذا / 1). ومع هذه الأبيات: / 386 )« لم تَشكر مَن أجريتُ ذلك عَلى يديه إ . ن الكريم إذا أردتَ وِصالَه لم تَلف حبلي وَاهيا ر . ث القُوى ( أرعَى أمَانته وأحفظ عهده عِندي فيأتى بعدَ ذلك مَا أتى( 2 قالَ ليِ » : ورويَ أَ . ن النبِيّ ژ أنشدته عائشة الأبيات الأربعة، فقال .(3)« جبريل ‰ : من أوليتُه خيرًا فشكَر فَذاكَ، وإن عجز فأثنى فقد كافاك من لم يرضَ بقضائي، ولم يصبر » : ‰ ومن كتاب: قال الله 8 لداود .« على بَلائي؛ فليَطلُب رب.ا سِواي قالت هند بنت المهل.ب( 4): إذا رأيتم النُعم مستد . رة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال. وروي هذا عن امرأة من العرب. وقال عمر بن عبد العزيز: قَ . يدوا ال . نعمَ بالشكر، وق . يدوا العلم بالكتاب. .(5)« لا يَشكُر اللهَ مَن لَم يَشكُر الناسَ » : ويروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .276/1 ، 1) رواه الطبراني في الصغير (الروض الداني) عن عائشة بلفظه، ر 454 ) 2) البيتان من الكامل تابعان لمِا قبلهما في قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا في قضاء ) . الحوائج، ص 72 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) هند بنت المهلب بن أبي صفرة الأزدية العتكية (حية في: 102 ه): سيدة فاضلة، بنت ) القائد المهلب (ت: 82 ه). نشأت في بيت العز والشرف. وعرفت برجاحة عقلها، وفصاحتها النادرة، ومكارمها العالية. تزوجها الحجاج بن يوسف ثم طلقها بعد قلبه على آل المهلب. حدثت عن أبيها المهلب والحسن البصري وأبي الشعثاء وغيرهم. لها روايات كثيرة تحكيها كتب التراجم. لها مسجد بأدم، يعرف بمسجد المهلبية قرب محلة الجامع، 189 . معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت). / وأوقفت عليه أموالا. انظر: تاريخ دمشق، 70 .255/4 ، 5) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب في شكر المعروف، ر 4811 ) .339/4 ، والترمذي، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ر 1954 باب 46 : الحمد والشكر 557 مَن التمَس مَحامدَ الناسِ بسَِخَطِ » : وعن عائشة قالت: قال رسول الله ژ .(1)« اللهِ عَادَ حَامدُه عَليه منَِ الناسِ ذَا . ما إذا قالَ الرجل لأخيه: جَزاكَ اللهُ خَيرًا؛ فَقَد أَبلَغَ في » : قال رسول الله ژ .(2)« ال . ثنَاءِ ومن كتاب: مَن لَم يَعرف حُسنَ ما أُوليَِ جَهِلَ مَوضعَ الشكر. الحمد لله المنعم المتف . ضل، الله . م » : وكان إذا بلغ النبِيّ ژ أمرٌ يُعجبِه قال .(3)« الحمدُ لله على ك . ل حَال » : وإذا أتاه ما يَكره قال ،« بنِعمتِك تت . م الصالحات ومن كلام عثمان بن عروة( 4): ال . شكرُ وإن ق . ل ثَمن لك . ل نَوال وإن ج . ل. ابن ع . باس: اشكُر نعمةَ الله عَليك فَإِن.هُ يثيب على الشكر أفضلَ الثواب، G F E D CB A ويزيد من شَكَره، وقال: . @ .( إبراهيم: 7 ) . H وقد علمت أناسًا من الناس يرون / 389 / أ . ن من الشكر من يقول أحد: ويعلم أَن.هُ من الله فذلك حسن، ،« الحمد لله على ما رزقنا وأنعم علينا » . 1) رواه ابن عدي عن عائشة بلفظ قريب، ر 1597 . والقضاعي عن عائشة بمعناه، ر 498 ) باب ما جاء ،«... من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعلِه » : 2) رواه الترمذي عن أسامة بن زيد بلفظ ) في المتشبع بما لم يعطه، ر 2035 . والنسائي في الكبرى مثله، ما يقول لمن صنع إليه . معروفًا، ر 10008 باب فضل الحامدين، ،« المنعم المتفضل » : 3) رواه ابن ماجه، عن عائشة بمعناه، من دون ذكر ) ر 3803 . وابن أبي شيبة عن حبيب عن بعض أشياخه موقوفًا بمعناه، ما يدعو إذا رأى . الأمر يعجبه، ر 29554 4) عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني (ت: ~ 40 ه): من جلة أهل ) المدينة ومتّقيهم وثقاتهم، وهو أخو هاشم بن عروة وأصغر منه لكنه مات قبله. روى عن: أبيه عروة. روى عنه أسامة بن زيد الليثي، وسفيان بن عيينة. انظر: ابن حبان: مشاهير .351/3 ، 221 . الغيتابي: مغاني الأخيار، ر 1762 /1 ، علماء الأمصار، ر 1096 UE`````à``c 558 الجزء الرابع وكذلك( 1) تجد اليهود والنصارى يقولون: الحمد لله على ما رزقنا، ويعلمون أَن.هُ من الله، وهم في ذلك ك . فار بنعم الله؛ وذلك إنكار لنعمة الله بعد معرفتها وقد علم أَن.ها من الله، ثُ . م كان إنكاره لنعمة الله اجتراء على معصية الله وإصراره عليها. ولكن حقيقة الشكر: أن تَجتنب سخط من أنعم عليك، وتتبع مرضاته شكرًا لمِا أنعم عليك؛ فذلك الشكر الذي يَجزي الله به أهله ثواب الشاكرين. مَن » : قال أبو عبيد: في حديث النبِيّ ژ » :( ومن كتاب غَريب الحديث( 2 3)، وقال: )« أَزلتُ إليه نعمة فليكافئ بها، فمن لم يَقدرِ فَليُظهِر ثَناءً حَسنًا أسديت إليه واصطنعت عنده. يقال منه: أزللت إلى فلان :« أزلت » معنى نعمة، فأنا أزلّها إزلالًا. وقال أبو زيد الأنصاري مثله. وأنشد أبو عبيد لكُِثير: ( وَإِنّي وَإِن صَ . دت لَمُثن وَصادِقٌ عَلَيها بِما كانَت إِلَينا أَزَل.تِ( 4 وليس هذا بِمحفوظ، ،« أنزلت إليه النعمة » ن ِ وقد روى بعضهم: م .« ولا وجه له في الكلام كتاب التحف والأنوار( 5): كان يقال: من أُلهِم الشّكر لَم يُعدم المزيد. 1) في (ب): ولكنك. ) .15/ 2) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) .163/ 3) رواه العسكري في تصحيفات المحدثين، عن يحيى بن صيفي مرسلًا بمعناه، 1 ) . من دون ذكر بقيته، ر 376 ،« من أزلت إليه نعمة فليشكرها » : والقضاعي عن ابن عمر بلفظ 4) البيت من الطويل لكثير عزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) للشيخ العجال لأبي القاسم « التحف والأنوار المنتخب من البلاغة والأشعار » 5) لعله كتاب ) اليماني، وتوجد نسخه منه في مكتبة المدينة المنورة في ليدن كما ذكر ذلك المستشرق . كارلو لاندبرج في فهارسته للمكتبة ج 2، ر 243 باب 46 : الحمد والشكر 559 وقد قال الشاعر وأحسن في ذلك: وكم رأينا من ذوي نِعمة لم يأخذوا بالشكر إقبالها تاهوا على الناس بأموالهم وق . فلوا بالبُخلِ أَقفَالها فزالت النعمة عنهم كما [ إذ ] أزال ربّ الدهر ما اغتالها / [ و ] لَو شكروا الله لزادتهم مقالةً لله قد قالها/ 390 لئن شكرتُم لأزيدن.كم لكنما كُفركم غَالها ( والكفر لل . نعمة يدعو إلى زَوالهَِا والشكرُ أبقَى لها( 1 مَنْ لَمْ يَشْكُر الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُر الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ » : وقال رسول الله ژ .(2)« يَشْكُر ال . ناسَ لَمْ يَشْكُر اللهَ قال شعرًا: ( إذا ما منحك الْحُ . ر ثُ . م كَفرته فلستَ لر . ب الناس ح . قا بِشاكر( 3 وقال أبو نخيلة( 4) لمِسلمة بن عبد الملك [ بن مروان ]: ونبّهت من ذكري وما كنت خاملًا ولك . ن بعضَ الذكر أنبه من بعض ( شكرتك إ . ن الشكر حبل من التقى وما كلّ من أوليته نعمةً يقضي( 5 1) الأبيات من السريع، تنسب للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه مع بعض الاختلاف. ) انظر: الموسوعة الشعرية. . 2) رواه أحمد فِي مسنده عَن ال . نعمَان بن بَشِير بلفظه وزيادة، ر 18946 ) 3) لم نجد من ذكره. ) 4) أبو نخيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم، أبو الجنيد الْحِ . ماني السعدي التميمي (ت: 145 ه): ) شاعر راجز، كان عاقًا لأبيه فنفاه عن نفسه، فخرج إلى الشام فاتصل بِمسلمة بن عبد الملك فاصطنعه وأَحسن إِليه وأوصله إلى الخلفاء فأغنوه. فلما نكّب ببني أمية وقامت دولة بني الع . باس انقطع إليهم ولقّب نفسه بشاعر بني هاشم، ومدحهم وهجا بني أمية، واستمر إلى أن قال في (المنصور) أرجوزة يغريه فيها بخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد، فسخط عليه عيسى؛ فهرب .15/ يريد خراسان، فأدركه مولى لعيسى فذبحه وسلخ وجهه. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 وبألفاظ ،«... وأحييت لي ذكرى وما كان » : 5) البيت من الطويل لأبي نخيلة في ديوانه، بلفظ ) مختلفة للشطر الأول. انظر: الموسوعة الشعرية. UE`````à``c 560 الجزء الرابع الحمد لله » : عطاء عن عائشة: أَ . ن النبِيّ ژ كان إذا جاءَه أمر يَكرهه قال الله . م لك الحمدُ » : وإذا جاءه أمر سرّ به خ . ر لله ساجدًا وقال ،« على كلّ حال .(1)« شكرًا، ولك الم . ن فضلًا أبو مُح . مد 5 قال: الشكر غير الحمد. قال ابن قتيبة: الحمدُ: الثناء على الرجل بما فيه من حُسن؛ تقول: حمدت الرجل، إذا أثنيت عليه لكرم أو حسب أو شجاعة وأشباه ذلك. والشكر: الثناء عليه بِمعروف أَولَاكه. فقد يوضع الحمد موضع الشكر، ويقال: حَمِدته على معروفه عندي، كما يقال: شكرت له. ولا يوضع الشكر موضع الحمد فيقال: شكرت له علَى شجاعته. سالت أبا مُح . مد حفظه الله عن معنى الحمد؟ فقال: معناه مدح الله؛ لأن المدح ضدّ الذمّ، والحمد لله مدحًا لله 8 . وقال: معنى الشكر من الله تبارك وتعالى إِن.مَا مجازاة يجازيهم إذا فعلوا الطاعة. والشكر من العباد: هو الاعتراف / 391 / بنعمه وإحسانه. والحمد من العباد لله: هو المدح والثناء عليه. والقبول على ضربين: قبول فرض: إذا فعل ما افترض عليه سقط. وقبولُ .( المائدة: 27 ) . m l k j i . : رِضًى: وهو رضى بالفعل، وهو قوله 8 أبو الحسن 5 : الحمد لله على نعمك حمدًا لا يُحصى بعدَد ولا يُكافأ بعمل. وفي موضع آخر: ويقول: لك الحمد علَى نعمتك التي لا تُحصى بعدد ولا تُكافأ بعمل. وروي بمعناه عن فاطمة بنت قيس في مسند ،« الحمد لله المنعم » : 1) سبق تخريجه في حديث ) . الحارث وزوائد الهيثمي، باب فيمن نذر أن يحمد الله حق حمده، ر 459 باب 46 : الحمد والشكر 561 ومن كتاب الرهائن: قلت: الحمد لله ما هو؟ قال: هو مدح الله وثناء عليه. قلت: فالشكر؟ قال: الاعتراف لله بِح . قه والعمل بطاعته؛ لأ . ن المعترف مُق . ر، والمق . ر: هو القائم بِما يلزمه من الطاعة. قلت: فشكر الله لعباده ما هو؟ قال: هو المجازي لهم على طاعته الثوابَ فيما أطاعوه. قلت: فالمق . ر بالطاعة العامل بِها يُس . مى شاكرًا؟ قال: نعم؛ ألا تَرى إلى . . A . A . ¾ ½ ¼ » . . : قول الله تعالى الإنسان: 2 3)، فالمسلم المق . ر بالطاعة ) . E E E E C . . العامل بها الشاكر، والمنكر لذلك كافر. مَن أكلَ طعامًا ثُ . م قال: » : ومن كتاب التوكل: قيل: عن النبِيّ ژ أَن.هُ الحمد لله الذي أَطعمني هَذا ورزقنيه منِ غير حول م . ني ولا ق . وة؛ غفر الله له .(1)« ما تق . دم من ذنبه النحل: 83 )، قال: إنكارهم ) . b a ` _ ^. : في قوله إي.اها قول الرجل: لولا فلان أَصبت كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. .(2)« منِ نعِمَة الله علَى عَبده في عِرقٍ سَاكن » : قال: وقال رسول الله ژ إِ . لا وجبت علَيه لله نعمة « الحمد لله » : كان بعضهم يقول: ما قال عبدٌ قطّ فَما جزاء تلك | النعمة |؟ جزاؤها أن / 392 / يقول: ،« الحمد لله » : بقوله .( جاءت نعمة أخرى، فلا تنفد نعم الله( 3 « الحمد لله » قيل: رُ . ب شاكرِ نعمةِ غيره ومنعِم عليه ولا يدري، ورُ . ب حاملِ فقه غير فقيه. 1) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) 210 . والعجلوني في / 2) رواه أبو نعيم: حلية الأولياء، عن أبي الدرداء موقوفًا بلفظ قريب، 1 ) . كشف الخفاء، وقال: رواه العسكري عن قتادة مرفوعًا، ر 2003 . 3) انظر: شعب الإيمان للبيهقي، من قول بكر بن عبد الله، ر 4095 ) UE`````à``c 562 الجزء الرابع 8 . (القلم: 44 ) قال: 7 6 5 قال سفيان، في قوله تعالى: . 4 سنسبغ عليهم النعم ونَمنعهم الشكر، كلّما أحدث ذنبًا أَحدثنا له نعمة ح . تى ينسى. الحمد لله، وأستغفر » : وقال بعضهم: رأيتُ ح . مالًا وعليه حمله، وهو يقول ح . تى وضع حمله. فقلت: أما تُحسن غير هذا؟ قال: بلى، والحمد لله؛ ولك . ني « الله نَظرت، فإذا العبد بين ذنب ونعمة، فأنا أحمد الله على النعمة، وأستغفره لذنبي. إل.هي، كيف لي أن أشكرك، وأصغر نعمة وضعتها » : ‰ قال موسى .« الآن شكرتني » : فأوحى الله إليه ؛« عندي من نعمك لا يُجازيها عملي كلّه يا ر . ب، كيف أُطيق شكرك وأنت الذي تُنعم عل . ي » : ‰ قيل: قال داود ثُ . م ترزقني على ال . نعمة الشكر، ثُ . م تزيدني في نعمة بعد نِعمة منك والشكر .« الآن( 1) عرفتني حقّ معرفتي » : فقال .«؟ منك، فكيف أطيق شكرك خصلتان مَن كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صَابرًا، » : قيل: قال رسول الله ژ وإن لم تكونا فيه لَم يَكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا: من نظر في دينه من هو فوقه فَاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فَحمد الله على ما فَ . ضله عليه؛ كتبه الله شاكرًا صابرًا. ومن نظر في دينه إلى من هو دُونه، ونظر في .(2)« دنياه في من فوقه فأسفَ على ما فاته منها؛ لم يكتبه الله شاكرًا صابرًا لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فَإِ . نهُ » : وقال أجدر أن لا تر . د( 3) نعم الله عليكم، وإذا / 393 / نظر أحدكم إلى من فضّل .(4)« عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو دونه م .ِ من فضّل عليه 1) في (أ) و(ب): + حين. ) . 2) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، ر 2512 . والطبراني: مسند الشاميين مثله، ر 505 ) 3) في (أ) و(ب): ترد؛ ولعل الصواب ما اثبتناه من كتب الحديث. ) 4) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الزهد والرقائق، ر 2963 . والترمذي مثله، بلفظ: ) . باب ما جاء في ترقيع الثوب، ر 1780 ،« يزدري » باب 46 : الحمد والشكر 563 قال بعضهم: إن ح . ق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يُحصيها العباد، ولكن أَصبِحُوا ت . وابين وأَمْسُوا ت . وابين. وقال بعضهم: النائم الطاهرُ كالصائم القائم. وتمثّل بعضهم [ شعرًا ]: إِذا كُنتَ في نِعمَةٍ فَارعَها فَإِ . ن المَعاصي تُزيلُ النِعَم لَيها بِشُكرِ الِإلَهِ ي عَ ِ ( وَحام فَإِ . ن الِإلَهَ سَريعُ ال . نقَم( 1 الحمد لله الذي جَعلني » : وقيل: م . ر رسول الله ژ على رجل وهو يقول .(2)« كَفَى بها نعِمَة » : فقال النبِيّ .« من أ . مة مُح . مد « الحمد لله » : ما أنعم الله على عَبد نعمة بالغةً مَا بَلغت فقال » : ‰ وقال .(3)« إِ . لا وكان قوله أوزن منِ تلك النعمة الحمد لله الذي أنعم » : وقيل: ما من كلمة أبلغ من الشكر أن يقول العبد .« علينا وهدانا للإسلام .(4)« الشكر للنعمة أمان لزوالها » : وقيل: قال رسول الله ژ إذا أنعم الله على عبد نعمة ثُ . م جعل حَوائج الناس إليه؛ فإن صبرَ » : وقال .(5)« واحتمل، وإ . لا عرضت تلك النعمة للزوال وجدتُ في كتاب الأصول: الحمد لله حقّ حمده. 1) البيت من المتقارب، ينسب للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) رواه ابن مبارك المرزوي: الزهد، عن أبي سعيد مولى ابن عامر بلفظه، ر 378 . والديلمي ) . ر 4872 ،«... كفى بها نعمة أن يتجاور الرجلان أو يتجالسا أو يصطحبا » : عن عائشة بلفظ 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ر 2783 . وذكر المناوي: ،«... الحمد على النعمة » : 4) رواه الديلمي عن عمر بن الخط.اب بلفظ ) .418/ فيض القدير مثله، 3 . 5) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس مرفوعًا بمعناه، ر 7529 ) 564 UE`H .GDƒ°ùdG »a AEL Ee 47 ابن ع . باس: وقد قيل: أَعطِ السائل ولو جاءكَ على فرس. ومن كتاب بني بيزن: عن عُبادة عن أبي نهيك: أ . ن مكاتبًا سأل ابن عمر بوجه الله، فقال: كم عليك؟ فقال: كذا وكذا، فأعطاه. قال: يُكره أن يسأل بوجه الله، ولو سألني ما لا ينبغي لم أعطه. المسألةُ في غير حقّ الله كال . شين » : ومن كتاب: بلغنا أ . ن رسول الله ژ قال في الوجه، وهي نارٌ، فإن أعطي قليلًا / 394 / فقليل، وإن أعطي كثيرًا .(1)« فكثير لَا تَصلحُ الْمَسْأَلَةُ إِ . لا لثَِلَاثَةٍ: رَجُلٌ حَمَلَ » : وبلغني أ . ن رسول الله ژ قال دينًا في صلاح قَوْمه ح . تى يؤ . ديه لا يَزدادُ عَلَيه، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ في مَاله فصار عليه الفضل فَيَسْأَل ح . تى يؤ . ديَ، وَرَجُلٌ شهدَ ذَوو الحِجَى منِ قَومهِ أَ . نهُ .(2)« دَخلَ عَلَيه وعلى أهل بيته فَقرٌ فيعطَى ح . تى يُجبَر هو وعياله مسألة الغني شين في وجهه » : 1) رواه ابن زنجويه في الأموال عن عمران بن الحصين، بلفظ ) ر 1658 . والبزار في البحر ،«... يوم القيامة، ومسألة الغني نار، إن أعطي قليلا فقليل . الزخار، مثله، ر 3018 ، 2) رواه مسلم، عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب، باب من تحل له المسألة، ر 1044 ) ،120/2 ، 722 . وأبو داود، مثله، باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1640 /2 باب 47 : ما جاء في السؤال 565 ما نَقصَت زكاةُ من مال قطّ، ولا عفا عبدٌ » : وبلغنا عن رسول الله ژ قال مُسلم عن مُسيء إِ . لا زَادَه الله ع . زا، ولا رَغِب عَبد في مَسألة قطّ إِ . لا فتحَ الله له .(1)«ٍ ك . ل يوم باب فقر مَن يتق . بل لي [ بواحدَة ] » : ومن كتاب الحسن قال: إ . ن رسول الله ژ قال 2)، قال: فما قام لها أحدٌ، ح . تى )«!؟ أن لا يَسأل الناس شيئًا وأتق . بل له بالج . نة قام لها ثوبان مولى رسول الله ژ فقال: أنا يا رسول الله، فلقد كان يَتقطّع شسع نعله ويعطش فلَا يسأل أحدًا شيئًا. ما عفَا رجل من رجل قطّ إِ . لا زاده الله ع . زا، وما فتح » : وعنه ژ أَن.هُ قال رجلٌ على نفسِه باب مسألة إِ . لا فتحَ الله عليه باب فقر، وما أنقصت صدقة .« من مال قطّ شيئًا مسألةُ الغنيّ نارٌ، إن أُعْطِيَ قليلًا فقليل، وإن أُعْطِيَ كثيرًا » : وعنه أَن.هُ قال .« إِ . نهَا شَينٌ في وَجهِه » : وقيل ،« فكثير لَا تطلبْ حاجة إلى أعمى، ولا في ظُلمة، [ وَإِذَا طَلَبْتَ » : ومن كتاب: قال .«ِ الْحَاجَةَ فَاستَقبِلِ ال . رجُلَ بِوَجْهِكَ ]( 3) فَإِ . ن الْحَيَاءَ فِي العَينَيْن .(4)« اطلبُوا الحوائجَ عندَ حِسَان الوجوه » : ثبت عنه ژ أَن.هُ قال 1) رواه الترمذي عن أبي كبشة الأنماري بمعناه، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، ) . ر 2325 . وأحمد عن عبد الرحم.ن بن عوف بمعناه، ر 1674 . 2) رواه ابن ماجه، عن ثوبان بمعناه، باب كراهية المسألة، ر 1837 . وأحمد مثله، ر 22439 ) 3) هذه الإضافة من المعجم الكبير للطبراني (ر 12792 ) مع بعض الاختلاف، وتنسب ) المقولة إِلَى ابن ع . باس، وقد ذكرها البيهقي في شعبه، والقضاعي في مسنده وغيرهما. 4) رواه ابن أبي شيبة عن أبي مصعب الأنصاري بلفظ قريب، ما ذكر في طلب الحوائج، ) . ر 26276 . والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 3787 UE`````à``c 566 الجزء الرابع وقال بعض الحكماء: الحاجاتُ إلى الأحداث أَسهل منها إلى المشايخ؛ © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ . انظروا إلى قول يوسف ‰ لإخوته: . ے B A . : 395 / وقال لهم يعقوب / ،( يوسف: 92 ) . « . .( يوسف: 98 ) . ED C ومن كتاب: وقال بعضهم: من لَم يفهم من عطايا الله فهو جاهل بعطاء ربه؛ لأ . ن الله جل ثناؤه لم يُسَل ولا يُسأل شيئًا قطّ إِ . لا أعطاه، إِ . ما عاجلًا وإ . ما آجلًا، وَرب.ما( 1) جعل المنع عصمة؛ فكم سائل شيئًا يضرّه في الباطن وهو يظنّ أنّ ذلك خيرًا له، فمنع الله له ذلك من جزيل عطائه أَن.هُ ع . لام الغيوب. يا نبي » : ومن كتاب: عن ابن ع . باس قال: سأل رجل رسول الله ‰ فقال .(2)« الله، عندي أربعون دِرهمًا فمسكين أنا؟ قال: نَعَم ،« أَطعِمُوه » : عن حبيب: قال: جاء سَائل فسأل في بيت رسول الله فقال ژ يا عائشة، » : فجاءت بالذي يريد أن يطعمه السائل فأرته عائشة، فقال ژ .(3)«ِ لا يخرج شيء من بيتك إِ . لا بعلمك، لا تُحصِي فيحصِي الله عليك مَكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة » : ومن كتاب: قال عمر .« الناس إ . ن في طلب الرجل الحاجة إلى » : روي عن عبد الله بن مسعود أَن.هُ قال .« أخيه فتنة؛ إن أعطاه حمد غير الذي أعطاه، وإن منعه ذمّ الذي منعه 1) في (أ): وَإِن.مَا. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه النسائي (المجتبى)، عن عائشة بمعناه، باب الإحصاء في الصدقة، ر 2549 . وابن ) . حبان مثله، ذكر الزجر عن إحصاء المرء صدقته إذا تصدق بها، ر 3365 باب 47 : ما جاء في السؤال 567 أبو زيد قال: وقف علينا أعرابيّ في حلقة يونس » :( ومن كتاب الكامل( 1 [ النحوي ]، فقال: الحمد لله كما هو أهله، وأعوذ بالله أن أذ . كر به( 2) وأنساه. ( . من أخرجته الحاجَة( 3 ِ خرجنا من المدينة مدينة الرسول ژ ثَلاثين رجلًا م وحمل على المكروه، فلا يعودون مريضًا، ولا يدفنون م . يتهم، ولا ينتقلون من منزل إلى منزل وإن كرهوه. والله يا قوم، لقد جُعت ح . تى أَكلت النوى المحرق، ولقد مشيت ح . تى انتعَلت( 4) الدم، وح . تى خرج من قدمي [ بِخصّ و ] لَحم كثير. فلا [ رجلٌ ] يَرحم ابن سبيل، وفلّ طريق، ونضو / 396 / سفر؛ فَإِن.هُ لا قليل مع الأجر، ولا غنى عن [ ثواب ] الله ع . ز وجل ، ولا عمل بعد الموت، وهو [ الذي ] ،( البقرة: 245 . الحديد: 11 ) . » . ¹ ¸ ¶ . ´ . : يقول ج . ل ثناؤه مليّ وفِيّ ماجد جواد، لا يستقرض من عوز، ولك . نه مثل الأخيار. قال: .« فبلغني أَن.هُ لم يَبرح ح . تى أخذ س . تين دينارًا عن غيره: يقال: إذا أردتَ أن تطاع فسَل ما يستطاع. ومن كتاب التحف والأنوار للشاعر: ( ذُ . ل ال . سؤَالِ وَذُ . ل ال . شكْرِ مَا اجْتَمَعَا الوَجهِ وَالبَدنِ( 5 ِ إِلّا أَضَ . را بِماء 94 (ش). / 1) الكامل في اللغة والأدب، للمبرد: 1 ) 2) في (ب): أن أذكره. ) 3) في (أ): الجارحة. والتصويب من الكامل. ) 4) في (ب): ابتلعت. ) والتصويب من كتب الأدب. والبيت من البسيط لم نجد من نسبه. ،« إِ . لا أضل » :( 5) في (أ ) انظر: أسامة بن منقذ: لباب الآداب، ص 89 . الوطواط: غرر الخصائص الواضحة، ص 161 (ش). UE`````à``c 568 الجزء الرابع آخر: نّي سَجِ . يةً ِ بَخِلتُ وَلَيسَ البُخلُ م وَلَكِن رَأَيتُ الفَقرَ شَ . ر سَبيلِ نَ البُخلِ للِفَتى ِ لَمَوتُ الفَتى خَيرٌ م ن سُؤال بَخيلِ ِ وَلَلموتُ خَيرٌ م لَعَمرُكَ ما شَيءٌ لوَِجهِكَ قيمَةٌ فَلا تَلقَ مَخلُوقًا بِوَجه ذَليلِ ( ولا تَسأَلَن مَن كانَ يَسأَلُ م . رة ن سُؤالِ سَؤولِ( 1 ِ فَلَلمَوتُ خَيرٌ م آخر: لا تَحسَبَ . ن المَوتَ مَوتَ البِلى لك . نما الْمَوتُ سُؤالُ الرِجال ( كِلاهُما مَوتٌ وَلَكِ . ن ذَا ن ذاكَ لذُِ . ل السُؤال( 3 ِ أَشَ . د( 2) م وأحسن الطائي بقوله: ن نَورٍ يُفَ . تحُهُ ال . ندَى ِ ( وَأَحسَنُ م بَياضُ العَطايا في سَوادِ الْمَطالبِِ( 4 آخر: ؤَالهِِ سُهُ بِ لٌ وَجْهَ اضَ بَاذِ ما اعْتَ نَى بِسُؤَالِ الَ الغِ وَضًا وَلَوْ نَ عِ وإذا ال . سؤَالُ مع ال . نوَالِ وَزَنْته رَجَحَ ال . سؤَالُ وَخَ . ف كُ . ل نَوَالِ وَإِذا ابتُليتَ بِبَذلِ وَجهِكَ سائِلًا فَابذُلهُ للِمُتَكَ . رم الْمِفضالِ ( إِ . ن الكَريمَ إِذا حَباكَ بِنَيلِه طالِ( 5 ِ أَعطاكَهُ سَلِسًا بِغَيرِ م 1) الأبيات من الطويل لمحمود الوراق (ت: 220 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) في (ب): أصعب. ) 3) البيتان من السريع لمحمود الوراق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .332/ 4) البيت من الطويل لأبي تمام الطائي في ديوانه. انظر: الجراوي: الحماسة المغربية، 1 ) .« الندى » بدل « الصبا » : وفي الموسوعة الشعرية بلفظ 5) الأبيات من الكامل تنسب لأبي العتاهية في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة ) الشعرية. وتنسب إِلَى يحيى بن خالد بن برمك. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب، .454/ 200 . ابن مفلح: الفروع، 2 /6 باب 47 : ما جاء في السؤال 569 وأحسن عبيدُ( 1) بن الأبرص حيث يقول: يَؤوبُ . ل ذي غَيبَةٍ وَكُ بُ الْمَوتِ لا يَؤوبُ وَغائِ /397/ ( مَن يَسَلِ الناسَ يَحرِموهُ لا يَخيبُ( 2 سائِلُ اللهِ وَ ومن كتاب: عن( 3) الحسن بن بسطام( 4) عن الأصمعي قال: حَججت في بعض السنين، فَلَ . ما تو . سطت البادية احتوتني قَفرَاؤها، فإذا أنا بِجارية جاثية رَافعة يدها إلى السماء وهي تقول: الله . م ها أنا هذه أمتك الضعيفة السائلة الفقيرة، حيث ترى مكاني، ولا يستتر عنك سوء حالي، وقد كشفت الحاجة حاجتي، وب . دلت الفاقة نقابي، وقد بَذلت لهما وجهًا رقيقًا عن المسألة ضعيفًا عن البذلة، طال ما كنّه الغنى وع . فه الحيا؛ فمن حرمني لم ألُمه، ومن وصلني وكلته إلى رحمتك، وأنت خير الراحمين. قال: فنزرتها( 5) وقلت: مَن أنتِ يا جارية؟ فقالت شعرًا: بعضُ بنات النساء أَحوَجَها الدهر إلى ما ترى وأخرجَها جاب نِعمَتها ِ أخرجها من ح وابت . زها ملكها وأَحْوَجَها وطالَ ما كانت العيون إذا مَا رَحلت تستشف هودجهَا إذا دَهرها مقبل بِصفحته مبتهج قَد أقام منهجها 1) في (أ) و(ب): + الله، وهو سهو، والتصويب من كتب الأدب وغيرها. ) 2) البيتان من مخلع البسيط لعبيد بن الأبرص في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) في (ب): عن. ) ( 4) الحسن بن بسطام الأيلي: لم نجد من ترجم له، وقد ذكره الدارقطني في علله (ح 1731 ) يحدث من حفظه عن ابن فضيل. كان يساير النبي ژ في سفر ƒ 5) ال . نزرُ: هو الإلحاح في السؤال. وفي الحديث: أن عمر ) فسأله عن شيء فلم يُجبه، ثم عاد فسأله فلم يُجبه. فقال: ثكلتك أمك يابن الخط.اب، نَزَرتَ برسول الله مرارًا لا يُجيبك. والمعنى: أنك ألححت عليه في المسألة إلحاحًا أ . دبك بسكوته عنك. انظر: تهذيب اللغة، (نزر). UE`````à``c 570 الجزء الرابع إِن يكُ قد ساءها وأحزنَها فطالَ ما س . رها وأبهجهَا ( فَالحمد لله رُ . ب داهية قد ضمن الله أن يفرجَها( 1 قال: فتركتها وانصرفت. وعن الأصمعي أيضًا : عن امرأة كانت تسأل وتقول: فَبينا نَسوسُ الناسَ وَالأمرُ أمرنا إِذا نَحنُ فيهم سوقةٌ نتنصّفُ ( فَأ . ف لدِنيا لا يدومُ نَعيمها تُقلّبُ تاراتٍ بنا وتصرّفُ( 2 قال: فوصلها هارون الرشيد بألفَي دينار حين سمع منها ذلك. قال: وقفت امرأة على مَعن بن زائدة( 3) فقالت: يا معن، إنك ذو حال لهَا شرف وما جزاء( 4) الذي أولاك حرماني ( قد كُنت في نعمة لله واسعة من بين تَمر وأسمان وألبان( 5 قال: فبكى مَعن ح . تى ابتل.ت لحِيته، فمنحها مالًا كثيرًا. 1) لم نجد من ذكر هذه الأبيات. ) 2) البيتان من الطويل لهند (وقيل: حرقة) بنت النعمان بن المنذر في ديوانها. انظر: الموسوعة ) الشعرية. واللسان، وتاج العروس؛ (نصف). 3) معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني، أبو الوليد (ت: 151 ه): علم جواد شجاع ) فصيح. أدرك العصرين الأموي والع . باسي، وكان مكرمًا يتنقل في الولايات، فلما صار الأمر إلى بني الع . باس طلبه المنصور فاستتر وتغلغل في البادية، ثُ . م أكرمه المنصور وجعله في خواصه لمشاركته في واقعة، وولاه اليمن ثُ . م سجستان فقتل فيها غيلة. له أخباره كثيرة وفيه أماديح ومراثٍ من عيون في كتب الأدب. انظر: الزركلي: الأعلام، .273/7 4) في (أ): جزاك. ) 5) لم نجد من ذكرهما. ) باب 47 : ما جاء في السؤال 571 نى، ِ قال الأصمعي: خرجت حا . جا مع هارون الرشيد ح . تى إذا صِرنا إلى م وإذا بصب . ية أعرابية واقفة على قوم في حيالهم، وبيدها قصعة، وهي تقول: طحنتنا حواطم الأي.ام وبرانا تصرّف الأعوام وأتيناكم نَم . د أك . فا لفضالات زادكم والطعام فاطلبوا الأجرَ والمثوبة فينا أي.ها الزائرون بيت الحرام ( ومن رآني فقد رآني ورَحلي فارحموا غُربتي وذلّ مقامي( 1 قال الأصمعي: فَأخبرتُ هارون بذلك وأنشدته أبياتها فأمر فملئت قَصعتها دراهم. إ . ن الله » : مصحف بني بيزن: عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبيّ الله كان يقول .(2)« يُح . ب الحليمَ الحيِي العفيف، ويُبغِضُ الفاحِشَ البذيءَ السائلَ الْمُلحِف قال: نعم، بلغنا هذا. لأَنْ يَأخذَ أحدكُم حَبلًا فيحمل » : عن قتادة: ذكر لنا أن نب . ي الله كان يقول .(3)« على عُنقه خيرٌ منِ مسألةِ الناسِ أَعطوهُ أَو مَنعُوه مَن سألَ مَسألة » : قتادة قال: ذكر لنا أن ثَوبان مولى رسول الله ژ قال .(4)« وهُو عَنها غنيّ كانت شَينًا في وَجهِه يوم القيامة .218/ 1) الأبيات من الخفيف لم نجد من نسبها. انظر: ابن الأثير: البداية والنهاية، 10 ) .110/ الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف، 2 2) رواه ابن أبي شيبة عن ميمون بن أبي شبيب بلفظ قريب، ما ذكر في الحياء وما جاء فيه، ) . ر 25344 . والطبراني في الكبير، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 10442 ، 3) رواه البخاري، عن الزبير بن العوام بلفظ قريب، باب بيع الحطب والكلاء، ر 2244 ) .588/1 ، 836 . وابن ماجه، مثله، باب كراهية المسألة، ر 1836 /2 4) رواه أحمد عن ثوبان، بلفظ قريب، ر 22473 . والطبراني في الكبير، عن ثوبان بمعناه، ) . ر 1407 . ورواه الدارمي عن ثوبان، بلفظه، ر 1645 UE`````à``c 572 الجزء الرابع وعن أبي سعيد الخدريّ قال: أَعوزنا أمرٌ( 1) وأهلكنا جهد شديد، فقال أهلي: لو أتيت النبِيّ ژ فَسألته؛ فانطلقت إليه، فقال: أول شيء مَن استع . ف أع . فه الله، ومن استغنَى أَغناهُ الله، » : ما واجهني( 2) به أن قال 3). قال: فقلت في نفسي: ألا )« ومَن سألنا لَم نَ . دخِر عنهُ شيئًا وجدنَاه أستعفّ فيعفّني الله، وأستغني فيغنيني الله؛ فو الله ما رجعت إلى نب . ي الله بعدَ ذلك أسأله شيئًا من الفاقة ح . تى مالت علينا / 399 / الدنيا إِ . لا من عَصم الله. قال: وبلغنا هذا الحديث عن قتادة عن عائشة جاءها سائل فأمرت له بتمرَة، فقال قائل: يا أمّ المؤمنين، وإنكم لتتصدقون بالتمرَة؟ فقالت: نعم، والله إ . ن الح . ق لكثير ولا يسع له إِ . لا الله، أوليس فيها مثاقيل ذرّ كثير. قال: وبلغنا أَن.هُ إِن.مَا كان فلقة من تَمرَة. مَن عاذَ بالله فَأعيذوه، ومن سأل » : عن ابن ع . باس أ . ن رسول الله ژ قال .(4)« بوجه الله فأعطوه قال: إِن.هُ يستحبّ ذلك إِ . لا أن يُسأَل أمرًا لا يُستطاع، أمرًا حرامًا أو يطلب ما لا يَجد. فإن سئل معروفًا فليفعل. .« مره خ أمر » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): فأوجهني. ) . 3) رواه النسائي (المجتبى)، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب من الملحف، ر 2595 ) . والطبراني في الأوسط مثله، ر 2875 . 4) رواه أبو داود عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في الرجل يستعيذ من الرجل، ر 5108 ) وعن ابن عمر أيضًا. ورواه النسائي (المجتبى)، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب من سأل . بالله 8 ، ر 2567 باب 47 : ما جاء في السؤال 573 لَا تَح . ل » : أبو مُح . مد 5 : [ رُوِيَ ] من طريق ابن عمر أَ . ن النبِيّ ژ قال .(1)« المسألةُ إِ . لا منِ فَقر مُدقع، أو غُرم مفظع، أو دم مُوجِع مَن سأل عن ظَهر غِنى جاءت مَسألته يوم القيامَة » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال قيل له: يا رسول الله، ومَا غناؤه؟ .« خُدوشًا أو خُمُوشا أو كُدوحًا في وجهه .(2)« خَمسُون درِهمًا أَو عَدلهَا منِ الذهَب » : قال مَن سأل الناسَ وعِندَه أوقية( 3) فَقَد » : وفي حديث آخر: عنه ژ أَن.هُ قال .(4)« سَأل إلْحَافًا . j i . g f e d c . : قال الله تبارك وتعالى 25 )، والمحروم: الذي قَد حرم ص . حة جسمه، والسائل: هو كلّ - (المعارج: 24 سائل؛ فواجب الصدقة عليه، إِ . لا سائلًا قام دليله. وهذا ح . ث( 5) إذا سأل وهو فقير فيجب أن يُعطى من الصدقة، وإن كان صحيح الجسم فإِن.مَا أعطي لفقره. وَأَ . ما إذا لم يكن صحيح الجسم وله صنعة يَعملها فيجب أن يعطى من الصدقة؛ لأَن.هُ قد أحرِم الانتفاع بص . حته كما أحرِم المحروم ص . حة جسمه. فإذا كان المحروم من أحرم صحّة جسمه وجبت لَه الصدقة كان من أحرم منافع جسمه من / 400 / الضياع مثله. 1) رواه أبو داود عن أنس بن مالك بمعناه، باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1641 . وابن ماجه ) . مثله، باب بيع المزايدة، ر 2198 . 2) رواه أبو داود عن ابن مسعود بمعناه، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، ر 1626 ) . وابن ماجه، عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب من سأل عن ظهر غنى، ر 1840 3) في (أ): قوته. ) ،36/4 ،«... من سأل وله أوقية » : 4) رواه أحمد عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد بلفظ ) 138 . والبيهقي، عن رجل /4 ،«... وله عدل خمس أوق ...» : وعن رجل من بني مزينة بلفظ . من بني أسد، باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين، ر 12988 5) في (ب): يجب. ) UE`````à``c 574 الجزء الرابع الحج: 36 )، قال: القانع: الراضي بِما ) . ® ¬ . : وفي قوله تعالى يُدفع إليه، والمعتَرّ: هو الذي يعتري الأبواب. مَن استعاذَ باِلله » : أبو الحسن 5 : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .« فَأَعيذُوه، ومَن سألَ لوِجه الله فَأعطوه، إِ . لا أَن يَسأَلَ ما لَا يُستَطَاع والقانع: هو الطامع، وقال آخرون: هو السائل. والمعترّ على قول : هو ن غنيّ أو فقير. والبائس: هو الباسط يده، والله أعلم. ِ الذي يعترّ بيده م 575 UE`H ¬.gCGh ô..dG »a AEL Ee 48 وَاعلمُوا أَ . نهُ أغبط الناسِ عِندي عَملًا يَوم » : ابن ع . باس: عن النبِيّ ژ القيامة: الخفيفُ الحال، وعظيمُ حظّ من اليقين، والشكر مع الصلاة لله، وذكر الله كثيرًا في الس . ر والعلانيةِ، وكان معَ الناسِ علَى قَصدٍ لَا يُشار إليه في .(1)« الدين ولا الدنيا ولا بالأصابع،ِ وكان عيشُه كفافًا ومن كتاب: قال: يَكره ابن آدم الموت وهو خير له من الفتنة، ويكره قل.ة المال وهو خير له وأقلّ لحسابه. إ . ن الله يُح . ب الأتقياء الأَنقيَاء » : رفع الحديث عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال الأخفيَاء، الشعثة رؤوسهم، الخمصة بطونهم، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لَم يُؤذن لَهم، وإذا خطبوا الغن . يات لَم يز . وجوا، وإن غابوا لم يُفقَدوا، وإن شَهدوا لم يُشر عليهم أهل الدنيا في دنياهم، أمَا إِ . نهُ لكريم على ر . به لَو أقسم عليه لأب . ر قَسَمه، وإن مَاتوا لم يُشهدوا. ويْحَك! إ . ن هؤلاء خبرهم وذكرهم في الأرض فَاترِ وفي السماء ظاهر، كانوا في الدنيا شعثة رؤوسهم وغدا رؤوسهم زاهرة ناضرة من رحمة الله، كانوا في الدنيا خِمَاص البطون / 401 / وغدا شباعٌ | البطون | في الج . نة م .ِ ما يشتهون ويتم . نون. . 1) رواه الترمذي عن أبي أمامة بمعناه، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، ر 2347 ) . وأحمد مثله، ر 22251 UE`````à``c 576 الجزء الرابع كانوا إذا استأذنوا على الأمراء في الدنيا لم يُؤذن لهم، وغدا يقرعون أبواب الْجَ . نة فيقول لهم رضوان: مرحبًا يا أولي الرحم.ن، ادخلوا إلى قصوركم ودوركم وجواريكم وسرركم. خطبوا في دار الدنيا فلم يزوّجوا، وغدا حور العين لهم مباحة في ج . نة الله وكرامته، الحوراء من حالها كذا وكذا. وإن غابوا في الدنيا لم يفقدوا، أسماؤهم مع الملائكة تجول أح . بة في قلوبهم. إن ماتوا لم يشهدوا جنائزهم أهل الدنيا، والملائكة تشهد جنائزهم وتشيعهم وتو . سدهم في قبورهم وتب . شرهم برحمة الله. صبروا في الدنيا قليلًا، .(1)« ونعموا في الآخرة طويلًا إ . ن من عبادي لو » : وفي مصحف( 2) موسى ‰ التي أنزلها الله عليه سألني الْجَ . نة بِحذافيرها لأعطيته، ولو سألني من الدنيا عِلاقة سوط ما أعطيته، ليس ذلك من هوانه عل . ي، ولكن لمِا أريد أن أ . دخر له من كرامتي في الآخرة( 3). أحميه في الدنيا كما يَحمي الراعي غنمه عن مواقع السوء. يا موسى، إن.ي لم أُلجِئ الفقراءَ إلى الأغنياء؛ لأ . ن خزانتي ضَاقت ورحمتي لم تَسعهم، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يَسعهم من صدقات أموالهم، فأردت أن أبلُوَ الأغنياءَ كيف مُسارعتهم في دفع ما فَرضت للفقراء عليهم في أموالهم؛ فإن فعلوا أَخلفت عليهم في الدنيا الواحدة عشرة 81 . والقزويني: التدوين في / 1) روى أبو نعيم في الحلية بعض لفظه عن أبي هريرة بمعناه، 2 ) .92/ أخبار قزوين مثله، 1 كما في سورة الأعلى، أو لفظ يطلق على ك . ل الكتب المن . زلة. « صحف » : 2) كذا في النسخ ولعله ) 3) روى ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ بعض لفظه عن أنس، ر 837 . والذهبي في سير ) 483 . وقالا: هذا حديث غريب منكر وفي إسناده مجاهيل. ولم / أعلام النبلاء مثله، 15 أجد بقية ما ورد في مصحف موسى. باب 48 : ما جاء في الفقر وأهله 577 أمثالها، وادّخرتُ لهم في الآخرة حسن الثواب. وإن يَذكُر أهلُ النعمة أهلَ البؤس وأهلُ السعة أهلَ الضيق وأهلُ العافية أهل البلايا والآفات أوجبت لهم رضواني في الْجَ . نة ونعم ثواب الصابرين. يا موسى، قل للأغنياء: ارفعوا عنكم البلايا بالدعاء والإخلاص، وداووا مرضاكم / 402 / بالصدقة، ولا تَحقروا الفقير لفِقره، ولا تنهروا المسكين، ولا تقهروا اليتيم، ولا تؤذوا الأرملة، وواسوا الفقير، وآووا الغريب، وف . كوا .« رهن المحتاج مَا كَثر بَيعُ عبدٍ إِ . لا كَثُرت شَياطينه، ولا كَثُر مالُه إِ . لا » : قال رسول الله ژ .(1)« اشت . د حِسَابه، ولا تق . رب منِ سُلطان إِ . لا تَباعَدَ منَِ الله 8 يقول العبدُ: مالي، مالي، إِ . نمَا مالُه ما » : وذكر لنا عن نب . ي الله ‰ أَن.هُ قال أكلَ فأفنى، ولبسَ فأبلى، وأعطَى فأمضى. وما سِوَى ذلك فَهو ذاهبٌ وتاركهُ .(2)« للناسِ مَا منِ أحدٍ غَنِيّ ولا فقير إِ . لا » : عن أنس بن مالك عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(3)« و . د يومَ القيامة أَ . نهُ لم يُؤتَ من الدنيا إِ . لا قُوتًا طوبَى لمَِن رُزِق الإسلام فَهُديِ لَه، وكانَ عَيشُه كَفافًا، ورُزِق » : ‰ قال .(4)« القُنُوعَ وَقَنَع .274/ 1) رواه هناد بن السري في الزهد، عن عبيد بن عمرو بمعناه، ر 597 . وأبو نعيم مثله، 3 ) كتاب الزهد والرقائق، ،« أو أعطى فاقتنى » : 2) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب وبلفظ ) ر 2959 . والبيهقي بلفظ قريب، كتاب الجنائز، باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من . قصر الأمل والاستعداد للموت ر 6302 . 3) رواه ابن ماجه، عن أنس بمعناه، باب القناعة، ر 4140 . وأحمد مثله، ر 12184 ) طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا » : 4) رواه الترمذي عن فضالة بن عبيد بلفظ ) . باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، ر 2349 . وأحمد مثله، ر 23989 ،« وقنع UE`````à``c 578 الجزء الرابع ما طَلَع قَرنُ الشمس إِ . لا بجِنبيها مَلكان يُناديان » : وعنه ‰ : أَن.هُ قال فَيُسمِعَان مَن على الأرض منَِ ال . ثقلَين: يا أ . يها الناس، هل . موا إلى ر . بكم، إ . ن ما .(1)« ق . ل وكفَى خيرٌ م .ِ ما كَثُر وألَهَى الفقرُ أَحسنُ عَلَى خ . د المسلم من العذار الحَسن على خ . د » : وقال ژ . 2). هكذا روى أبو غ . سان عن الشيخ أبي مُح . مد 5 )« الفرسِ أ . ولُ مَن يَقرَعُ بابَ الْجَ . نة » : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ژ فَقراؤكم، وأهلُ الْجَ . نة ضعفاؤكم، [ وأولُ من يُساق إلى النار من أمتي يوم قيل: .« القمامة الأقماع ]، وشرارُ أ . متي مَن يُساقُ إلى النار( 3) الأقمَاع الذينَ إذَا أَكلُوا لَم يَشبعُوا، وإذا جَمعُوا لَم » : يا رسول الله، وما الأقماع؟ قال .(4)« يَستَغنُوا مَن أحسنَ صَلاتَه، وق . ل مالُه، وكَثُر عِيالُه، ولَم يغتَب الناسَ؛ » : وقال ژ .(5)« جئتُ أنا وهو كهاتين وأشار إلى المسبحة والوسطى منه .(6)« ارْحَمُوا عَزيِزًا ذَ . ل، وَغَنِ . يا افْتَقَر » / يروى عنه ‰ أَن.هُ قال: / 403 ومن كتاب: القبر خَير من الفَقر. فهو جزء من هذا الحديث. «... ما قل وكفى » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) رواه ابن أبي شيبة عن سعد بن مسعود بلفظ قريب، ر 34347 . والطبراني في الكبير عن ) . شداد بن أوس، نحوه، ر 7181 175 (ش). / 3) في (أ): الناس، والتصويب من النهاية في غريب الأثر لابن الأثير، 4 ) . 4) رواه الديلمي عن أنس بن مالك بمعناه، ر 34 ) . 5) رواه أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري بمعناه، ر 990 . والديلمي مثله، ر 5662 ) 6) رواه القضاعي في الشهاب، عن عبد الله بن مسعود بلفظ مختلف، باب اتقوا دعوة ) .427/1 ، المظلوم، ر 734 باب 48 : ما جاء في الفقر وأهله 579 ليس شَيء أحبّ إلى اللهِ » : ومن كتاب: بلغنا عن رسول الله ژ أَن.هُ قال .(1)«ِ منِ خَلقِه، ألَا وأح . ب خَلقِه إليه الأنبيَاء وابتلَاهُم بالفقر ن ذي الدرهم. ِ وقال أبو ذرّ: ذُو الدرهمين أش . د حسابًا م أ . ول ثلاثةٍ يَدخلون الْجَ . نة: شَهيدٌ، ومملوكٌ ناصحٌ » : وقال: قال النبِيّ ژ لس . يده ويحسنُ عبادةَ ربه، وعفيفٌ متع . ففٌ ذُو عِيَالٍ، قَبل الأغنياءِ بخِمسمائة .(2)« عام، وقليل ما هم إ . ن الله تبارك وتعالى يقول: إ . ن أح . ب » : وبلغنا أن رسول الله ژ قال عباديِ إل . ي الفقرَاء الذينَ يُطيعُون أَمريِ ويَحفظُون وص . يتِي، وإ . ن منِ كرامَتهِم .(3)« عل . ي أَن لَا أُعطيَهُم مَا يشتغلُون بهِ عَن طَاعتِي . ما أَوحَى الله إلى مُوسى بن ِ وبلغنا عن أبي ذ . ر أَن.هُ قال: كانَ يُقال م لا تنسَني على حالٍ، ولا تَفرح بكثرة المالِ؛ فإ . ن نِسيَاني يُميت » : ‰ عمران القلوبَ، وإ . ن كثرَة المالِ يُكثِر الذنوب. يا موسى، إذا رأيت الغن . ي مُقبلًا فقُل: ذَنب عُ . جلت عُقوبَته، وإذا رأيتَ .« الفقرَ مُقبِلًا فقُل: مَرحبًا بشعارِ الصالحين وقال حذيفة بن اليمان: إ . ن أق . ر أي.امي لعَِيني يَوم آتي أَهلي فيشكون إل . ي إ . ن اللهَ يتَعَاهَدُ » : الحاجَة، والذي نفسي بيدِه لقَد سمعت رسول الله ژ يقول 1) رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ) . ر 4022 . وأحمد، عن أبي سعيد نحوه، ر 11687 2) رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة، كتاب الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث ) باب البغوي ،« قبل الأغنياء... ما هم » : 205 . وابن حبان نحوه، من دون ذكر / عليه، 4 . المماليك، ر 4312 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 580 الجزء الرابع عَبدَه المؤمنِ بالبلاءِ كمَا يتعاهدُ الوالدُ ولدَه بالخير،ِ وإ . نه لَيحمِيه منَِ الدنيَا .(1)«ِ كما يَحمِي أَحدُكُم مَريضَه منَِ الطعام ن با . ر ولَا فاجٍر إِ . لا و . د يوم القيامة لَو كانَ فقيرًا في ِ وكانَ يُقال مَا م » : قال .« الدنيا لكَِي يكونَ أهوَن للحساب عَلَيه يا أبا ذرّ، الغن . ي الكثير » : وبلغنا عن أبي ذر أَن.هُ قال: قال رسول الله ژ لا | ، |» / قلت: نعم، يا رسول الله. قال: / 404 «؟ المال، والفقير القليل المال .(2)« الغِنى والفَقر فيِ القلبِ الْحَ . ق أقول لَكم: لا تَستكملونَ » : وبلغنا أ . ن عيسى بن مريم ‰ قال مَح . بة الله ولا تكونون حلماء ولا حكماء ولا فقهاء ح . تى تُح . بوا الفقراءَ، .« وتَحِ . نوا إلَيهم، وتلينُوا لَهم فِي الكلام والنظرِ إلَيهم في المال ثلاثة » : ومن كتاب: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه .« ن ح . قه، أو شغلُه عن طَاعة الله ِ عُيوب: كَسبه من غير حل.ه، أو منعه م ن شَرف الفقرِ أ . ن الرجل يَعصِي ِ بِحسبك م » : وقال صلوات الله عليه .« ليستغني ولا يعصيه ليفتقر وقال حكيم: من كان غناه كسبه لم يَزل فقيرًا، ومن غناهُ في قلبه لم يَزل غن . يا. ن الغنى؛ لأ . ن المذل.ة مع الفقر، والكبر مع ِ الفقرُ للمؤمن خير م » : وقال .« الغنى . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن حذيفة بمعناه، ر 3004 . والبيهقي في شعبه مثله، ر 10452 ) يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا » : 2) رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظ ) رسول الله، قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: إِن.مَا الغنى غنى . ر 685 . والطبراني في الكبير مثله، ر 1643 ،« القلب والفقر فقر القلب باب 48 : ما جاء في الفقر وأهله 581 الله . م » : ومن كتاب: وكان من دعاء النبِيّ ژ لمِن أح . به ورضيَ عَمله .(2)« الله . م أكثر ماله وولَدَه » : 1)، ولمِن وجدَ عَلَيه )« اجعَل رِزقَه كفافًا ( ن أخلاق المرسلين، وإيثارك مُجالَستهم( 3 ِ قال يَحيى بن معاذ: حُ . بك الفقر م من علامة الصالحين، وفرارك من مُصاحبتهم( 4) من صِفات المنافقين. وقيل: ك . ل فقير عاتٍ فَهو ج . بار معَ الجبابرة يوم القيامة. .(5)« شرارُ أ . متي الذين غُ . ذوا بالنعيم ونَبتت عَلَيه أَجسَامُهم » : قال النبِ . ي ژ إ . ن مَن كانَ قَبلكُم مِنَ الأنبياء لَمَن كانَ يُبتَلَى » : قال رسول الله ژ بالعُريِ ح . تى ما يَجدُ شَيئًا يُوارِي به عَورتَه إِ . لا العباءة يَذرعُها، وإ . ن منهم من كان يُس . لط عليه الق . مل ح . تى يَقتُلَه، وإ . نهم ليسُ . رون بذلك كمَا تُسرّون بالعطاءِ .(6)« والعافيِة هل( 7) عندكِ شَيءٌ منَِ » : بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ لَ . ما حَضَرته الوفاة قال لعائشة قالت: نعم؛ فأخرجت له قيراطًا، فَوضعه النبِيّ / 405 / بين أصابعه «؟ الذهَبِ 8). وكان يقول: )« يا أبا بكر، ما ظ . نك لو لَقِيَ اللهَ مُح . مدًا بقيراطِ ذَهب » : وقال 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) رواه البخاري عن أم سليم بلفظه، باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، ر 6017 ) . ر 2480 ، ƒ ومسلم، مثله، باب من فضائل أنس بن مالك 3) في (ب): مجالسهم. ) 4) في (ب): صحبتهم. ) .25/ 5) رواه الهيثمي عن أبي أمامة بلفظه، باب ما جاء في المتنعمين والمتنطعين، 10 ) . والمنذري: الترغيب والترهيب، عن أبي هريرة بلفظه، ر 3253 . 6) رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري بمعناه، ر 11912 . وأبو يعلى مثله، ر 1045 ) 7) في (أ): ما. ) 8) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 582 الجزء الرابع مَا حَبسَ الله الدنيا عن مُح . مد وأصحابه لهَِوانهِم عَلَيه، ولَا بَسطِهَا لَكُم » .(1)« لكِرَامَتِكم عَلَيه؛ حَبسَها عَنهم اختبارًا، وبسَطَها لَكُم اغترارًا قال: كان سائل يأتي أهل بيت النبِ . ي ‰ ، فيقال: ما أمسى في بيت مُح . مد صاع من طعام، وهي يومئذ تسعة أبيات، ولقد كان يَم . ر بأهلِ بيتِ النبِ . ي هلال بعد هلال بعد هلال ما تُوقد في بيت من بيوتهم نار لطبيخ .( ولا لخِبز، وَإِن.مَا كانوا يعيشون بالأسودين التمر والماء( 2 عن الشيخ أبي مُح . مد 5 : يروى عن النبِ . ي ژ أَن.هُ رأى ذات يوم رجلًا «؟ مَا الذي بَلَغ بكَ مَا أَرَى » : مَجهودًا في المسجدِ، فقال له رسول الله ژ فقال: الفقر والحاجة يا رسول الله صلى الله عليك ، ولقد شهدت معك ومَا بَدرٌ » : بدرًا والحديبية ولم يكن هذا حالي؟! فقال رسول الله ژ .(3)« وَالحدَيبِ . ية فيما يعطي الله الفقير الصابر ے . ~ } | {z y x w . : وعن غيره: قال الله تعالى .( (فاطر: 15 ،(4)« الفقرُ الموتُ الأَحمَر » : وجدت في بعض الكتب: عن النبِيّ ژ قالَ والله أعلم بذلك. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): الماء والتمر. ) 3) رواه أبو يعلى عن أبي هريرة بمعناه، ر 6671 . والهيثمي: مجمع الزوائد مثله، باب فضل ) .258/ الفقراء، 10 مكتوب في » : 4) ذكره البيهقي في الزهد الكبير (ر 971 ) عن عمرو بن الحصين عن أبيه، قال ) ،« التوراة: ابتغه تجده، واتقه توقه، واشرب تشبع، من لا يشاور يندم، والفقر الموت الأحمر وليس حديثا. وأخرجه الهندي في كنز العمال، (ر 17112 ) عن عبد الله بن أبي أوفى. من تخريج ابن النجار. باب 48 : ما جاء في الفقر وأهله 583 .(1)«ِ أَعوذُ باللهِ منَِ الفقر وَالكُفر وعَذابِ القبر » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال .(2)« إ . ن الفقير | قد | يَكون فقيرًا وإ . ن له ما يَحسبُهُ بهِ الجاهلُ غَن . يا » : وقال والمسكين: هو ال . لازقُ بالتراب من الفقر، وقد يكون له الشيء، وقد قال الله الكهف: 79 )، وقد س . مى من ) . i h g f e d c . : تعالى 406 / الْمدقِعُ الذي استعاذَ منه النبِيّ ژ . / ( لا شيء لَه يتيمًا وفَقيرًا، وهو الفقر( 3 لَيْسَ الْمِسْكِينُ الذِي تَرُ . دهُ [ ال . تمرَة وَال . تمْرَتَانِ، » : وقد روي أَ . ن النبِيّ ژ قال ئْتُمْ: . { ؤُوا إِنْ شِ ينُ الْمُتعَ . ففُ( 4)، اقْرَ كِ سْتَانِ؛ ولَكِن الْمِ وَلَا ] ال . لقْمَةُ وَال . لقْمَ .(5)«( ~ ے . . (البقرة: 273 ن الفقر، وأترب: ِ ومن بعض الكتب يقول: تَرِبَ الرجل: إذا لصق بالتراب م ثل التراب. ِ إذا صار له مال كثير م الفقير والمسكين: لَا يَكاد الناس يف . رقون بينهما، » : وعن القتيبي( 6) قال s r q . : وقد فرّق الله بينهما في كتابه في آية الصدقات فقال التوبة: 60 ) وجعل لك . ل صنف سهمًا. والفقير: الذي له البلغة ) . t :( من العيش، والمسكين: الذي لا شيء له. قال الراعي( 7 كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من » : 1) رواه أحمد، عن مسلم بن أبي بكرة عم أبيه بلفظ ) . ر 20397 ،«... الكفر والفقر 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) وقد ما أثبتنا ما جاء في ،« وقد س . مى مَن لا شيءَ له مسكينًا ذميمًا وهو الفقير » : 3) في النسخ ) . جامع البسيوي بنصه، ص 400 4) في (أ): الضعيف. ) . 5) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الزكاة، ر 2441 . والنسائي، مثله، ر 2583 ) 8(ش). / 6) أي: ابن قتيبة الدينوري: أدب الكتاب، 1 ) 7) عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، أبو جندل الراعي ( 90 ه): شاعر من فحول = ) UE`````à``c 584 الجزء الرابع ( أَ . ما الفَقيرُ الذي كانَت حلوبَتُهُ فَلَم يُترَك لَهُ سَبَدُ( 1 فقَ العِيالِ وَ .« فجعل له حلُوبة وجعلها وفْقًا لعياله، أي: قوتًا لا فضل فيه وعن غيره: ( أَلَم تَرَ أَ . ن الفَقرَ يُرجى لَهُ الغِنى نَ الفَقرِ( 2 ِ وَأَ . ن الغِنى يُخشى عَلَيهِ م المحدثين، لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر جريرًا والفرزدق. من أصحاب .189 - 188/ الملحمات. انظر: الأعلام، 4 1) البيت من البسيط للراعي النميري فِي ديوانه، ص 64 . وانظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الطويل لدعبل الخزاعي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) = 585 UE`H ..s ©dGh ´QƒdG »a 49 .« لا معقل أحرز من الورع » : [ قال ] الإمام أبو القاسم 5 .(1)«ِ الب . ر حُسنُ الخلُق » : وقيل: سئل النبِيّ ژ ما البرّ؟ قال .(2)« مَا حَ . ك في صَدرِكَ فَدَعه » : قال: فما الإثم؟ قال .(3)«[ مَن س . رته حَسنته، [ وساءته سيئته » : قال: فَمن المؤمن؟ قال .(4)« الواقفُ عندَ الشبهاتِ » : قال: فمَا الورع؟ قال .(5)«ِ مَن أَعانَ قَومَه علَى الظلم » : قال: فما العصب . ية؟ قال .(6)« مَن طَلبهَا منِ غير حِ . لها » : قال: فمن الحريص على الدنيا؟ قال وقيل: الأدبُ في أربع خِصَال: الحياء، والكرم، والفقه، والورع. وقيل شعرًا: . 1) رواه مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري بلفظه، باب تفسير البر والإثم، ر 2553 ) . والترمذي مثله، باب ما جاء في البر والإثم، ر 2389 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي أمامة بلفظه، ر 3110 . والبيهقي في شعبه، عن أبي ) . أمامة بلفظ قريب، ر 5746 3) رواه الترمذي عن ابن عمر بلفظ قريب، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ر 2165 . والنسائي ) . في الكبرى مثله، ر 9225 علامة التقوى: الورع، » : 4) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير، عن شاه الكرماني معلقًا بلفظ ) .316/2 ، ر 850 ،« وعلامة الورع: الوقوف عند الشبهات . 5) رواه أبو داود، عن بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها، بمعناه، باب في العصبية، ر 4454 ) . 6) رواه أبو يعلى عن واثلة بن الأسقع بمعناه، ر 7492 . والطبراني في الكبير مثله، ر 193 ) UE`````à``c 586 الجزء الرابع / ليس الظرِيفُ بكامل في ظَرفِه حتى يكونَ عن الحرام عفيفا / 407 حارم رَبّهِ ( فإذا تو . رع عن مَ فهناك تَدعُوه في الأنام ظَرِيفا( 1 قال: بلغنا أن مالك بن دينار قال: لَأَنْ يردّ الرجلُ درهم حرام ولا يأخذه خيرٌ له من أن يتص . دق بِمائة ألف. .(2)« أح . ب العفافِ إلى الله عَفَاف البطن والفَرج » : وقال رسول الله ژ قال: قيل ليونس: ما غَاية الورع؟ قال: الخروج من كلّ شبهة، ومحاسبة النفس مع كلّ طرفة. وقيل: غاية الورع ترك ما ح . ك في صَدرك. إن.ا ندع سبعين بابًا من الحلال مَخافة أن نَقع : ƒ قال أبو بكر الصديق في باب من الحرام. تَقِف عن الشبهاتِ وتَأخُذ » : قيل لرسول الله ژ : ما الورع؟ قال .(3)« باِلب . ينَات وألزم أهل الورع أنفسهم ما أ . دبهم رسول الله ژ ، وقفوا عند الأشياء كل.ها وتث . بتوا فيها، وتدب.روا أمورها من قول أو فعل أو أخذ أو عطية أو مال أو متع، أو قيام أو قعود أو صمت أو كلام؛ فحاسبوا أنفسهم، فما رأوا فيه قُربة إلى الله ووسيلة عنده فعلوا، وما لم يروا ذلك اجتنبوه فسَلِموا به من أهوال يوم القيامة ومناقشة الحسابِ وطول المكث في عَرصة القيامة وذ . ل موقف المذنبين والمخطئين. 1) البيتان من الكامل، ينسبان إِلَى أبي عبد الله بن إبراهيم بن عرفة نِفطَوَيه الواسطي. انظر: ) 18 . الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب، ص 303 (ش). / الوشاء: الموشى، 1 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .316/2 ، 3) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير، عن شاه الكرماني معلقًا بمعناه، ر 850 ) باب 49 : في الورع والع . فة 587 يقال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. أبو مُح . مد 5 : [ سئل عن ] رجل يَحفظ القرآن وتفسيره وناسخه ومنسوخه وخا . صه وعا . مه ومتشابهه وتقديمه وتأخيره، ويعرف سنن النبِيّ ژ وخا . صها وعا . مها وناسخها ومنسوخها، ويعرف الفرائض والعلم والنحو وشرائع الإسلام، وليس له ورع؛ / 408 / أيكتفي بهذا عن الورع؟ قال: مثله مثل القوس القويّ التامّ بلَا وَتَر. وعمن يتو . رع بلا معرفة، ولا يبحث عن أمر دينه؛ فما حاله عند ورعه؟ قال: مثله مثل الحمارِ يدور بالرحى كل.ما اشت . د في ورعه اشت . د الحمار في دوره. ثُ . م قال: ركعتان من عالم أفضل من عبادة جاهل سَنة. ومن كتاب التو . كل: قال الحسن: ما جاهد الرجل جهادًا أشدّ من قيام ليله. قال له رجل: يا أبا سعيد، فأين الورع؟ فأجابه بيده: ذلك رأس الأمر، ذلك رأس الأمر. وقال بعضهم: كان أولئكَ يتعل.مون الورع، وأنتم تتعل.مون الكلام. وقيل: دين بلَا ورع كَسفينة بلا شراع، والله أعلم. 588 50 ..JE..dGh AEY.dGh ..WEî.dGh .«.°ùàdG »a السلام في اللغة: هو أربعة أشياء: منها: سَلِمت سلامًا؛ فهو مصدر، ومعناه: على الإنسان أن يَسْلَم من الآفات في دينه أو نفسه، وتأويله: التخلّص. والسلام: اسم من أسماء الله تعالى، تأويله والله أعلم : ذو السلامة الذي يملك السلام الذي هو تَخليص من المكروه فيوقي به من يشاء. والسلام: جمع سلامة. والسلام: شجر عظام. ومنه: الإسلام، وحرمل: وهو شجر عظام، قويّ خشبه، سُ . مي بذلك لسلامته من الآفات. وأ . ما ال . سلَام (بالكسر): حجارة صلبة، سُ . ميت بذلك لسلامتها من الرخاوة. السلام » : ابن ع . باس قال: لَ . ما رأى آدم الملائكة 1 في صفوفهم قال 1) نقلنا هذا القسم من مخطوطات النية لعدم تناسقها وانسجامها مع أبواب النية، بل كانت ) موافقة لهذا الكتاب فأدرجناها هنا، ناهيك عن اختلاف النسخ التي ذكرتها والتي لم تذكرها، لذلك أتينا بها حتى تتناسق الأبواب معًا، كما أن هذا الترتيب يشبه ما فِي الجزء أبواب الاستغفار والتوبة » الخامس من بيان الشرع حيث جاءت هذه الأبواب بعد الغنائم » فتابعنا أرقامها بداية من هذا الباب إلى نهاية الكتاب فِي باب ،« والفضائل 14 باب ما ينبغي » ولم ترقم المخطوطتان هذه الأبواب الأولى حَ . تى باب ،« وأحكامها ( وَأَ . ما فِي المخطوطة الثالثة برقم ( 3070 ،« للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه التي بدأت من الصفحة ( 116 ) لم تُرقّم الأبواب أصلًا؛ فحاولنا متابعة الترتيب علَى ما سبق من أبواب هذا الكتاب حَ . تى تتوافق الأبواب إلى نهاية الكتاب. (1)UE`H باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 589 ،« وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » : فقالت الملائكة ،« عليكم ورحمة الله .« يا آدم، هذه تح . يتك وتَح . ية ولدك من بعدك » : فقيل له . . O . . . . : وقد أمر 8 بردّ السلام قوله تعالى النساء: 86 )، يعني والله أعلم : إذا قال أخوك المسلم: السلام ) . . × عليك؛ فردّ عليه: وعليك السلام ورحمة الله. فإن قال المسلم: عليك السلام × . : ورحمة الله؛ فردّ عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثُ . م قال 8 ن أمر ِ م . . . . U U . . ، يقول: ردّوا عليهم كما قالوا لكم . . النساء: 86 ) يعني: شهيدًا. ) . à . التح . ية وغيرها السلام عليك يا » : قال أبو عثمان: جاء رجل إلى النبِيّ ژ فقال قال: ثُ . م جاء آخر .« وعليكَ السلام ورحمة الله » : فقال النبِيّ ژ ،« رسول الله فقال النبِيّ ‰ مثل ما قال وزيادة: ،« السلام عليكم ورحمة الله » : فقال فقال ،« السلام عليك ورحمة الله وبركاته » : قال: ثُ . م جاء آخر فقال .« وبركاته » فقال: يا رسول الله، إن فلانًا جاء فسلّم فقلت: كذا وكذا، وجاء .« وعليكم » : له إنّهم » : فقال !؟« وعليكم » : فلان فسلّم فقلت: كذا وكذا، وجئت فسل.مت وقلت . . . . : تركوا لي فضلًا وأنت لم تدع لي فضلًا، والله تعالى يقول .«. . × . . O وعليكم السلام ورحمة الله » : وللسلام( 1) انتهاء وتبيّن وإجابة؛ فانتهاؤه قال عمر بن أبي ربيعة: .« وعليكم » وإجابته ،« وعليكم السلام » : وتبيّنه ،« وبركاته ( ما على الرّبع بالثلثين لَوْ بَ . ي نَ رَجْعَ ال . سلام أوْ لَوْ أجابا؟( 2 / . . : يقال: ما رجع إل . ي قولًا، أي: ما ر . د عل . ي جوابًا؛ قال الله 8 .« وللمسلم خ للسلام » : 1) في النسخ ) انظر: ..«...ِ ما على الرّسْم بالبُلَ . ييْن » : 2) البيت من الخفيف لابن أبي ربيعة وجدناه بلفظ ) التهذيب، اللسان؛ (يبب). UE`````à``c 590 الجزء الرابع 9 . (طه: 89 )، أي: لا يردّوا عليهم 8 7 6 5 4 3 2 1 0 قولًا، والله أعلم. وعليكم » قال ابن ع . باس: انتهوا في السلام إلى حيث انتهت الملائكة .« السلام ورحمة الله وبركاته السلامة من الله عليكم. وقيل: مغفرة من الله :« السلام عليكم » ومعنى عليكم. وقيل: إ . ن الله فوقكم. والسلام من المسلمين على بعضهم من بعض هو تَح . ية السلام. والسلام . © . : أيضًا هو مصدر، وهو دعاء بالسلامة؛ ودليل ذلك قوله 8 الفرقان: 63 )، أي: قالوا قولًا يسلمون منه مع إنكارهم ) . ® ¬ « عليكم، وإِن.مَا مدحهم الله تعالى على قولهم الذي سلموا به من الإنكار عليهم، والموعظة لهم عمّا يؤ . ديهم جهله إليه من خطاب وسُ . بةٍ، وفعل منكر، وإ . ن المسلمين لم يقابلوهم على سفههم بمثله إِ . لا ما ذهب إليه من جَهِلَ معنى الآية وتوهّم أنّ المسلمين قالوا لهم سلامًا بالجهل لَهم، والله أعلم. البقرة: 83 ): هو: السلام. ) . . ¹ ¸ . : قال الض . حاك في قوله 8 وقيل: غير ذلك. وقيل: قالوا براءة( 1)؛ لأ . ن السلام في بعض الكلام هو البراء. وقال تعالى: . ! " # $ % . (الحجر: 52 )، زعم المفسّرون قالوا: خيرًا؛ كأنه والله أعلم سمع منهم التوحيد قالوا خيرًا، فلمّا عرف .« سلام عليكم » : أنّهم موحّدون قال قال الشاعر: لامَك رَب.نا في كلّ فجرٍ ( سَ مومُ( 2 بَرِي.ا ما تَغَ . نثُكَ ال . ذ 1) في (ق): برة. ) 2) البيت من الوافر ينسب لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب، جمهرة اللغة، اللسان؛ (غنث، ذمم). ) باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 591 أي: [ ما [ « ما تغتثك » : أي: سلمنا يا رّبنا. وقوله « سلامك ربّنا » : [ قوله 1). يقول: برأتك [ ربّنا من كلّ )«[ ما تليق بك [ الذموم » :[ تلزمك، ويروى .( سوء ]( 2 يس . لم القليل على الكثير، » : جابر بن عبد الله الأنصاري: عن النبِيّ ژ قال والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقائم على الجالس، وأي الماشيين بدأ بالسلام فالفضل له، ولا يسلّم على قوم .(3)« يصلّون 4) بن المنذر 5 أن.ه بلغه )// قال مُح . مد بن محبوب: حدثني بشير // 63 أن.ه كان يصل.ي فم . ر به رجل فسل.م عليه فر . د عليه السلام، ثُ . م » عن النبِيّ ژ مرّ به آخر فسلّم عليه فلم يردّ عليه السلام، حَ . تى انصرف من الصلاة فقال له رجل: يا رسول الله، سل.مت على واحد، ولم تسلّم على الآخر؟ فقال ژ : 5). قال بشير: إذا انصرفت من الصلاة فأتبعه السلام. )«« شغلتني عنه الصلاة » ولا تسلّم على أحد مشتغل ببول ولا غائط، ولا ير . د البائل أيضًا السلام اقتداء بفعل النبِيّ ژ . قال أبو مُح . مد: قال بعض أصحابنا: عليه ردّ السلام إذا فارق الحال التي كان عليها. وكذلك قالوا في المصل.ي: إنه يردّ إذا فرغ من صلاته، وليس في 115 (ش). / 1) تقويم ما مضى من شرح أدب الكاتب، 1 ) 2) هذا التقويم من الكتاب لسيبويه، ص 65 (ش). ) . 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة ببعض لفظه، باب تسليم القليل على الكثير، ر 5763 ) .( 4) ما بين هذه الخطوط المائلة أرقام صفحات المخطوطة (و) بمكتبة التراث رقم ( 1001 ) كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على » : 5) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظ ) رسول الله ژ وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله ژ الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله 8 قد أحدث من . باب ردّ السلام في الصلاة، ر 789 ،« أمره أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام UE`````à``c 592 الجزء الرابع الرواية أنه ژ ردّ على المسلّم عليه وهو في حال من يبول فردّ السلام بعد ذلك؛ لأ . ن ردّ السلام فرض، والفرض لا يوجب إِ . لا أن يوجبه ما يوجب التسليم له، ولسنا نوجب ذلك إِ . لا أن يوجبه اتّفاق أو سنّة. ويكره السلام على البائل، ويكره للبائل أيضًا ردّ السلام. ولا يسلّم على من يأكل فليس هو من الأدب. قال الأصمعي: ومن أمثال قال: وأصله: أ . ن رجلًا سلّم عليه وهو يأكل فلم .« ح . ياك من خلا فوه » : العرب يردّ عليه السلام، فل . ما فرغ قال هذه المقالة. يقول: إنّي كنت عنك مشغولًا. السلام تطوّع والردّ » : قال أبو المؤثر: يروى عن النبِيّ ژ أنّه قال 1). وقال غيره: السلام س . نة والردّ( 2) فريضة. )« فريضة ولا يسل.م على مُصَ . ل، ولا على من في حاجة الإنسان، ولا نائم؛ فإن لم يسلّم [لم] يأثَم، كذا عن أبي الحسن. ومن كان يصل.ي فسلّم عليه رجل، ثُ . م سلم آخر؟ قال: فإذا فرغ ردّ م . رة واحدة. وإذا م . ر جماعة فسلّم أحدهم أجزأ عنهم. وإذا ردّ واحد عن جماعة أجزأ أيضًا. وقيل: الردّ واجب عليهم جميعًا. [ .«cô°û.dGh UEà.dG .gCG ..n Yn ..°ùdG »a ] :.°üa .. × . . O . . . . : الحسن: في قوله 8 ولا ينصرف. فأمّا قوله « أفْعَل » (النساء: 86 ) لأهل الشرك بأحسن ما هو، على التين: 8) فصرّف؛ لأن.ه مضاف. ) . I H . : تعالى .452/1 ، 1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء، عن الديلمي بسند ضعيف عن علي، ر 1476 ) .« الفريضة خ » + : 2) في النسخ ) باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 593 أنّه أمر » ولا تسلّم على المشركين، فإن سلّموا فردّ عليهم. وعن النبِيّ ژ ولكن إن سلّم عليك فقل: ،« أن لا يُبتدأ أحد من غير أهل الإسلام بالسلام .(1)« وعليكم » ومن سلّم على يهوديّ أو نصراني ولم يعلم فلا بأس عليه. وإذا قال المشرك: السلام عليك، فردّ: وعليك؛ فإنّ الله هو السلام. والمجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ لا يُسلّم عليهم ولاء، وإِن.مَا يصبّح بهم، ويُمسّى بهم، ولا يردّ عليهم السلام. وقال أبو مُح . مد 5 : لا أعلم بذلك لأهل الذمّة بأسًا، والله أعلم. قال: سلّم نصرانيّ على الشعبيّ، فقال له: وعليك السلام // 64 // ورحمة الله. فقيل له: القول هذا لنصرانيّ؟ فقال: أليس في رحمة الله يَعيش؟ ومن مرّ على مصلّين وفيهم يهوديّ، أو على يهود وفيهم مصلّ فسلّم عليهم؛ فجائز، والسلام على المصل.ي. [ zE.n Yp GQn { ..©e »a ] :.°üa البقرة: 104 ): هي [ في ] ) . ¨ § ¦ . : أبو صالح في قوله 8 لغة اليهود سبّ قبيح. قال: قال المسلمون: يا رسول الله، أَرعِنا سمعك. فقال اليهود: هذا أحبّ إلينا من كذا وكذا؛ لأن.ه سُبّة، وكنّا نسترها فالآن نظهرها إذ سمعنا المسلمين يقولونها. غير منوّن إِن.مَا هو رَاعَيت، يقال: أَرْعِني سمعك، « رَاعِنَا » : قال أبو عبيدة أي: اسمع إلَيّ. وراعِنًا. بالتنوينَ: كلمة نُهوا عنها كأنها سُبّة بالعبرانية. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 594 الجزء الرابع وهي ،« رَاعنا » قال الحسن بن إسماعيل( 1): وقد نَهى الله تعالى عن قول كلمة عربية لا مكروه فيها؛ لأن.ها شاكلت بالعبرانية معنى مكروهًا. دليل أ . ن لفظ العرب والعجم إذا ات.فقا مصروفًا إلى المعنى، مثل ذلك: أ . ن الزور في اللسان الأعجمي إِن.مَا هو القوّة، فإن شهد رجل من العجم بشهادة باللسان يريد: شهدت على فلان شهادة قوية، ،« دادم بزور » : الأعجمي وقال بالفارسية لم يصرف ذلك إلى أَن.ه شهادة زور؛ لأَ . ن الزور بالفارسية القوة، وبالعربية الباطل. وكذلك كلّ لفظة بالعربية شاكلت العبرانية والفارسية في لفظها وفارقتها في معناها كان الحكم للمعنى دون اللفظ. بغير تنوين ثلاثة أقاويل: « راعنا » وقال الزجّاج: قد قيل في أرعنا سمعك. وقيل: كان المسلمون يقولون للنبيّ ژ : « راعنا » : قال بعضهم راعنا، وكانت اليهود تتسا . ب بينها بهذه الكلمة، وكانوا يس . بون النبِيّ ژ في نفوسهم، [ و ] لَ . ما سمعوا هَذِه الكلمة اغتنموا أن يظهروا سبّه بلفظ يسمع ولا يلحقهم في ظاهره شيء، فأظهر الله تبارك وتعالى [ ذلك ] للنبيّ ژ ، والمسلمون على ذلك، ونهى تعالى عن الكلمة. 1) لا ندري أيهم يقصد: أبا علي الحسن بن إسماعيل القرشاني ( 262 ه): من قصطيلية، ) وسكن القيروان. سمع من سحنون وأصبغ بن الفرج وغيرهما. سمع منه: أحمد بن أبي سليمان، وموسى بن عبد الرحم.ن وغيرهما. (القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب 290 ). أو: الحسن بن إسماعيل الكلبي المصيصي: روى عن إبراهيم بن سعد / المسالك، 1 وهشيم، وعنه: النسائي وأبو حامد الحضرمي ثقة. (الذهبي: من له رواية في الكتب الستة، 321 ). أو: أبا طاهر الحسن بن إسماعيل الفارض الغساني ( 317 ه): من أهل مصر /1 4). أو: أبا مُح . مد / أديب، روى عن: يونس بن عبد الأعلى وغيره. (ابن ماكولا: الإكمال، 2 الحسن بن إسماعيل الضرّاب المصري ( 391 ه): المحدّث، راوي المجالسة عن ال . دينوريّ، توفي في ربيع الآخر، وله تسع وسبعون سنة. (الذهبي: العبر في خبر من غبر، 172 ).. وغيرهم. /1 باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 595 من المراعاة والمكافأة، فأمروا أن ،. ¨ § ¦ .| : وقال قوم أي: .¨ § ¦ . : | يخاطبوا ژ بالتعزير والتوقير. فقيل لهم أي: أمهلنا، . . © . ، كافنا في المقال كما يقول بعضهم لبعض كأنه قيل لهم: استمعوا. . « . كلمة كانت تجري مجرى الهزء والسخرية؛ فنهي « راعنا » : وقال( 1) قوم « راعنًا » المسلمون أن يتلفّظوا بها بِحضرة النبِيّ ژ . فأمّا قراءة الحسن بالتنوين؛ فالمعنى فيه: لا تقولوا حمقًا من الرعونة. وقال الخليل: كان المسلمون يقولون للنبيّ ژ : يا رسول الله، راعنا، أي: استمع منا، فحرّفت اليهود فقالت: راعنا يا مُح . مد، وهم يلحدون إلى الرعونة، يريدون بذلك النقيصة له والوقيعة فيه، فلمّا عوتبوا قالوا: نقول كما § ¦ . : يقول المسلمون؛ فنهى الله 8 عن ذلك فقال تعالى .. . © ¨ وتقول: راعني سمعك أي: استمع، وكذلك أرعى فلان: إذا استمع إليه. [ .es .dG .gCG ..°S »a ] :.°üa ،« السام عليكم » : كان اليهود والمنافقون إذا دخلوا على النبِيّ ژ يقولون له 2)، فقالوا: لو كان نب . يا لاستجيب له فينا، )« وعليكم » // فيقول ژ : // 65 ويقول: ،« السام عليكم » فيخرجون من عنده وهم يضحكون ويقولون: نقول W V U T . : فليس بنا سامة ولا [ في أجسادنا ]( 3) فترة فنزل فيهم ؛« وعليكم » .« بعضهم خ » :( 1) في (ص ) 2) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب قول النبي ژ يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم ) . فينا، ر 5922 . وأبو داود، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب في السلام على أهل الذمة، ر 4530 246 (ش). / 3) هذا التقويم من النكت والعيون للماوردي، 4 ) UE`````à``c 596 الجزء الرابع المجادلة: 8) الآية ( 1) . والسامّ في اللغة: الموت، وكأنهم قالوا: ) . ...Z Y X أيضًا. والسامّ: عرق الذهب. « وعليكم » : الموت عليك يا مُح . مد، فقال ژ أنس قال: قلنا أو قال أصحاب النبِ . ي ژ : إِ . ن أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَل.مُونَ .(2)« قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ » : عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُ . د عَلَيْهِمْ؟ فقَالَ قال أبو عبيدة( 3): قلت لعبد الرحم.ن بن يزيد: كيف أسلّم على أهل الذ . مة؟ فقال: قل: أندرآيم، وهذه كلمة ( 4) فارسية معناها: ادخل، ولم يرد أن يجيبهم بالاستئذان، ولكن كانوا قومًا من المجوس من الفرس فأمرهم أن يسلّم عليهم بلسانهم. Q P O N M L . : ابن ع . باس: في قوله تعالى قال: كانوا يقولون: يا محمّد، يا أبا القاسم؛ فنهاهم الله تعالى . S R عن ذلك قال: قولوا: يا نبِيّ الله، يا رسول الله. [ Uô©dG .s«ëJ »a ] :.°üa كانت تح . ية العرب: ألَا أَنْعِم صَباحًا، وعِم صباحًا، وأنعم ظلامًا، وعِم ظلامًا. وقال امرؤ القيس: ( ألَا انْعَمْ صَبَاحًا أَي.هَا الط.لَلُ الْبَاليِ وَهَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ كَان في العُصُرِ الْخَاليِ( 5 .« ألا عِمْ صَباحًا » : ويروى i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ . : 1) وتمامها ) ..{ z yx w v ut s r q p o n m l k j 2) رواه الربيع، عن ابن عمر بمعناه، باب ( 55 ) في الآداب، ر 734 . ومسلم، عن أنس بلفظه، ) . باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ر 4025 .379/ 3) غريب الحديث لابن سلام، 4 ) .« كلمة مراسية » + : 4) في النسخ ) 5) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: غريب ) .23/ الحديث، 1 باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 597 وقال آخر: ي فقلْتُ: مَنُون أنتمْ ( أتَوْا نارِ ا( 1 مُوا ظَلَامَ فقالوا: الجنّ قلت: عِ لغة لبعض العرب في معنى من هؤلاء إذا وصلوا في النكرة. « منون أنتم » الأصمعي عن أبي عمرو قال: لا تقول العرب: أقرأته السلام، ولكن يقولوا: قرأت عليه السلام. ومعنى ذلك: أبيت أن تأتي ،« أبيت اللعن » : وكانت تحيّة العرب لملوكها ما تُلعن عليه. وفيه تفسير آخر غير مرضيّ فتركته. أي شخصك، والشخص: الآل. وكذلك ،« ح . يى الله آلك » : والعرب تقول يريدون: ح . ياك الله، لا يخصّون الوجه بالتح . ية دون صاحبه. ،« ح . يى الله وجهك » وفي لغة العرب ما يكون ظاهره الخطاب بشيء وباطن معناه لغيره. وكذلك أجاز الفقهاء أن يخاطب الرجل الرجل بخطاب ظاهره كأنه له وهو يريد غيره أو نفسه، مثل ذلك: إذا قال رجل مسلم لفاسق: ح . ياك الله، أو رحمك الله، أو حفظك الله؛ فيعني بذلك نفسه دون الآخر. وعلى هذا المعنى فسّر قول زهير: ( فَلَمّا عَرَفْتُ الدّارَ قُلْتُ لرَِبْعِهَا أَلَا انْعمْ صَبَاحًا أَي.هَا ال . ربْعُ واسْلَم(ِ 2 قالوا معناه: لقيت يا ربع نعيمًا صباحك، والدعاء في الظاهر للربع، . من كان يألفه ويحبّه. ِ والمعنى في الباطن لمن كان يسكنه م قال عنترة: تَكَلّمي ِ ( يا دارَ عَبلَةَ بالجِواء وَعِمي صَباحًا دارَ عبلةَ واسلَمي( 3 1) البيت من الوافر، ينسب لتأبط ش . را في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ونسبه صاحب الحيوان ) 399 ) لسَهم بن الحارث، والصاغاني في العباب الزاخر لسُمير بن الحارث الضبي /1) 61 ). ولم ينسبوه أصحاب اللغة كصاحب العين، والصحاح، واللسان؛ (منن). /1) 32 (ش). / 2) البيت من الطويل لزهير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار العرب، 1 ) 48 (ش). / 3) البيت من الكامل لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار العرب، 1 ) UE`````à``c 598 الجزء الرابع 66 // أراد: انعمي واسلمي في الصباح من الآفات، والمعنى: سل.مك // الله من الآفات. [ .ëaE°ü.dGh ..°ùdG .°†a »a ] :.°üa الحمد لله الذي جعل من » : كان النبِ . ي ژ يبدأ أصحابه بالسلام، ويقول كان النبِ . ي ژ إذا » : 1). وقيل )« أ . متي من أمرت أن أسلّم عليهم وأصبر معهم .(2)« صافح أحدًا لا ينْزعُ يدَه من يده حَ . تى يكون الآخر هو النازع ليده ژ h g f e n c b a ` . : وقيل في قول الله 8 فصلت: 34 ): قال مجاهد: المصافحة. ) . k j i وقيل: تَمام تحيّاتكم المصافحة. وقيل: لا يتصافح الرجلان في الله إ . لا تناثرت ذنوبهما كما يتناثر ورق الشجر. وقيل: إذا التقى المسلمان وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة؛ فيكون للباد . ى منهما تسع وتسعون، وللآخر منهما رحمة واحدة. أَ . ن الله تعالى لَ . ما أراد هلاك » : وترك ردّ السلام من الذنوب، جاء الحديث قوم لوط أمر الملائكة المرسلين بعذابهم أن لا يدمّر عليهم حَ . تى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات، فهبطوا ولوط في أرض له يحرثها فسلموا عليه فردّ عليهم السلام وقال: من أنتم؟ فوالله ما بأرضي مسلم! فقالت .« الملائكة 1 : هذه شهادة 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء عند أبي داود من طريق أبي سعيد الخدري بلفظ: ) ر 3181 . والبيهقي في ،« الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم » . الشعب، نحوه، ر 10103 2) رواه الترمذي، عن أنس بمعناه، الذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ر 474 . والبيهقي، ) . نحوه، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقًا بها، ر 19340 باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 599 وكان تركهم ردّ السلام من الذنوب التي وجبت بها الشهادة واستحقوا بها السخط مع سائر ذنوبهم. 1)، الغِرَار: النقصان، وأصله )« لا تُغَا . ر التح . ية » : وفي الحديث عن النبِيّ ژ من غرار الناقة، وهو أن ينقص لبنها، يقال: غارت فهي مغار. ونقصانه إذا سلّم عليك أن تقول: ،« لا يُنقص المسلم » : وفي( 2) الحديث .« وعليكم » : وإذا رددت تقول ،« السلام عليكم » : والتمام أن تقول .« وعليك » وكان ابن عمر يردّ كما يسلّم عليه. وعن ابن عمر أنه قال: إنّي لأخرج من بيتي وما بي حاجة إِ . لا [أن] ألقى رجلًا فأسلّم عليه، وذلك أنّي كنت يومًا مع النبِيّ ژ إذ جاء رجل فقال: ثُ . م جاء رجل ،« وجب له عشر حسنات » : فقال النبِيّ ژ ،« السلام عليكم » وجبت له عشرون » : فقال النبِيّ ژ ،« السلام عليكم ورحمة الله » : آخر فقال فقال ،« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » : ثُ . م جاء آخر فقال ،« حسنة .(3)« وجب له ثلاثون حسنة » : النبِيّ ژ لا تقولوا: » : فقال النبِيّ ژ ،« السلام على الله » : ابن مسعود فقال: كنّا نقول .(4)« السلام على الله؛ فإنّ الله هو السلام السلام عليكم يا أبا » : علقمة قال: لقي ابنَ مسعود أعرابِ . ي ونحن معه، فقال 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وَإِن.مَا ذكره أهل اللغة. انظر: العين، ) الفائق، التاج، غريب أبي عبيد، (غرر). 2) في (ق): فمعنى. ) 3) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر بمعناه، ر 6057 . والبيهقي في الشعب، فصل في ) . كيفية السلام، ر 8572 4) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، ) . ر 812 . وأبو داود، نحوه، كتاب الصلاة، باب التشهد، ر 838 UE`````à``c 600 الجزء الرابع لا تقوم » : فضحك، وقال: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله ژ يقول « عبد الله وإنّ هذا عرفني من بينكم فسلّم عليّ، ،« الساعة حَ . تى يكون السلام على المعرفة وحتى ت . تخذ المساجد طرقًا فلا يسجد لله فيها سجدة، وحتى يبعث الغلام الشيخ » .(1)« بريدًا بين الأفقين، وحتى ينطلق التاجر إلى الأرض المتنائية فلا يجد فضلا // أبو مُكعِت الأسدي( 2) قال: أتيت النبِيّ ژ فأنشدته: // 67 يَقُولُ أَبُو مُكعتٍ صَادقًا: عليك السلام أبا القاسم ( [ سلام الإل.ه وريحانُهُ وروح المصلين والصائم ]( 3 4)، وكذا تقول العرب )« يا أبا مُكعِت، عليك السلام تح . ية الموتى » : فقال للم . يت. قال عبد الله بن الطيب( 5) في قيس بن عاصم( 6) شعرًا: . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 9377 ) 2) أبو مكعت الحارث بن عمرو الأسدي: ذكر سيف أنه قدم على رسول الله ژ وأنشده شعرًا. ) 86 (ش). / انظر: ابن ماكولا: الإكمال، 2 86 . ابن الأثير: أسد / 3) البيت من الرجز لأبي مكعت الأسدي. انظر: ابن ماكولا: الإكمال، 2 ) 249 (ش). / الغابة، 3 كتاب الأدب، باب ،« يا أبا مكعت » 4) رواه أبو داود، عن أبي جري الهجيمي بلفظه من غير ) كراهية أن يقول: عليك السلام، ر 4554 . وذكره بلفظ المؤلف أبو نعيم الأصبهاني في .6 معرفة الصحابة، أبي مكعت الأسدي، ر 402 ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الله والتراجم، وعَبدَة بن ،« عبد الله بن الطيب » : 5) في النسخ ) الطَبيب هو: عبدة بن يزيد، (الطبيب) بن عمرو بن علي التميمي ( 25 ه): شاعر فحل مخضرم. شجاع أسود اللون. شهد الفتوح وقتال الفرس مع المثنىّ بن حارثة والنعمان بن مقرن بالمدائن .172/ وغيرها وكانت له في ذلك آثار مشهودة، وله فيها شعر. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 6) قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر التميمي السعدي، أبو علي ( 20 ه): سيد ) شريف وشاعر عاقل، ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. قدم عَلَى النبي ژ في واستعمله على = ،« هذا سيد أهل الوبر » : وفد تميم بعد الفتح ( 9ه) فأسلم، وقال فيه باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 601 ( عليكَ سَلامُ الله قَيْسَ بنَ عاصِم وٍرَحْمَتُهُ ما شاءَ أَنْ يَتَرَ . حما( 1 : وكذا في نَوْح الج . ن( 2) على عمر 5 ن أَميرٍ وَبارَكَت ِ ( عَلَيكَ سَلامٌ م في ذاكَ الأَديم الْمُمَ . زقِ( 3 يَدُ اللهَ (4)« من أشراط الساعة إذا كانت التح . ية على المعرفة » : وقيل: عن النبِيّ ژ بإثبات الألف واللام، والله أعلم. « السلام عليك يا فلان » : وهو قول الرجل رواية عن ابن عمر: أن النبِيّ ژ سل.م عليه( 5) رجل في بعض سكك المدينة، [ وقد خرج من غائط أو بول فسلّم عليه ]، فلم يردّ عليه حَ . تى ضرب إ . نه لم يمنعني » : بيده على الحائط وتي . مم، ثُ . م ردّ على الرجل السلام، وقال 6). وقال الرافع لهذا الخبر: )« أن أردّ السلام عليك إلّا أ . ني لم أكن على طهر صدقات قومه. نزل البصرة وتوفي بها سنة 20 ه ، وكان له 32 ولدًا. انظر: ابن قتيبة: .399/ 68 . ابن حجر: تهذيب التهذيب، 8 / المعارف، 1 1) البيت من الطويل لعبدة بن الطبيب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: الشعر ) 239 (ش). / 155 . ابن عبد البر: بهجة المجالس، 1 / والشعراء، 1 2) كذا في النسخ، وقد جاء في بعض كتب الأدب أَ . ن عمر بن الخط.اب لَ . ما مات ناحت عليه ) 43 (ش). / 298 . الزمخشري: الفائق، 1 / الجنّ. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 3) البيت من الطويل، ينسب لحسان بن ثابت وللشماخ الذبياني في ديوانهما (الموسوعة ) الشعرية)، كما ينسب لأخوي الشماخ هما جزء ومزرّد ابنا ضرار. ر 3557 . والطبراني في ،«... إن من » : 4) رواه أحمد، عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود بلفظ ) . الكبير، مثله بلفظه، ر 9336 ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. « على » : 5) في النسخ ) . 6) رواه أبو داود، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر، ر 282 ) والدارقطني، نحوه، كتاب الطهارة، باب التيمم، ر 585 . وقد ذكر ابن خزيمة في صحيحه قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل، » : تعليقًا جيدا في هذا حيث قال والقرآن « إذ النبي ژ قد كان يقرأ القرآن على غير طهر » ، لا أنّ ذكر الله على غير طهر محرّم على ما روينا عن عائشة # . « وقد كان النبي ژ يذكر الله على كل أحيانه » ، أفضل الذكر = = UE`````à``c 602 الجزء الرابع وليس يمتنع أن يكون النبِيّ ژ متعبّدًا أن لا يردّ السلام إِ . لا وهو طاهر، ولا يدري هذا نسخ ذلك الحكم عنه أم كان باقيًا إلى أن توف.ي ژ . [ .ô«Zh »u dƒdG ..n Yn ..°ùdG »a ] :.°üa وعليكم » : إذا سلّم عليك من لا تتو . لاه ومن أنت واقف عنه، فقلت فلا بأس. ؛« السلام ورحمة الله وقيل: إ . ن أبا عبيدة سئل: هل يقال لمِن لا تتو . لاه: رحمك الله؟ فقال: إ . ن رحمة الله واسعة، وسعت ك . ل شيء بها يعيشون ويأكلون ويشربون؛ فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس، وإن كان المعنى غفر الله لك فلا يجوز. وإذا قلت لمن لا تتو . لاه إذا سلّم عليك: مرحبًا؛ فلا بأس. وفي الردّ لمن اختلاف. ،« ورحمة الله » : لا تتو . لاه .« وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » : ويجوز في الردّ على الوليّ للفاسق في ردّ السلام ولا غيره، إِ . لا أن ينوي بذلك « وبركاته » ولا يجوز الخير أنّ الله قد بارك له في رزقه. وعلى » : وجب عليه الردّ بقولِ « السلام على المسلمين » :( فإن قال( 1 .« المسلمين السلام وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إِ . لا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوّع به، فإذا كان ذكر الله فرضًا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة؛ لأ . ن رد السلام فرض عند أكثر العلماء، فلم يرد ژ وهو على غير طهر حتى تطهر، ثُ . م ردّ السلام، فأما ما كان المرء متطوعًا به من ذكر الله، ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته، فله أن يذكر الله متطوعًا بالذكر، وإن . انظر: كتاب الوضوء، باب الرخصة في قراءة القرآن، ر 208 .« كان غير متطهر .« المسلم لعله » + :( 1) في (ص ) = باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 603 فلا ؛« سلّم الله عليك » : فقال له ،« سلام الله عليك » : ومن قال لرجل يجوز ذلك على الإطلاق، ويجوز على معنى: أنّ الله تعالى قد سلّم عليه ثيابه وماله وما عليه من نعمة وعافية، وألبسه إي.اها، وكان أخبر بحاله التي هو عليها؛ فهذا على معنى الخبر لا على معنى الدعاء، وهذا للوليّ جائز؛ . . O . . : لأ . ن الله تعالى سل.م على أوليائه؛ كقوله 8 . ما ِ النمل: 59 )، ونحو هذا م ) . J I H G F . ،( (الصافات: 181 ينزل به الملائكة 1 عن الله تعالى على أوليائه. ويجوز صرف هذا المعنى عن غير الوليِّ إلى معنى الإخبار عن الحال التي عليها على ما تقدّم ذكره. قال // 68 // أبو الحسن 5 : نحن قد قلنا لمن لا نعرفه: سلام الله عليك، وإِن.مَا عنينا به أنّ الله تعالى قد سلّم عليه ثيابه لم تتلف، وكره أصحابنا أن يقال ذلك لغير الوليِّ. فهو دعاء لا ردّ السلام، والردّ هو: ؛« أطال الله بقاك » : ومن سلّم فردّ عليه .« عليك السلام » بدلًا من ردّ السلام بنيّة الردّ؛ فهو ردّ السلام؛ « حيّاك الله » : [فإن] قال قائل لأ . ن التح . ية هي السلام، ولكن لا يقال لغير المسلم: ح . ياك الله على الإطلاق، وجائز هذا للوليِّ. فلا يلزمه الردّ عليه، إِ . لا أن يقولوا: السلام ؛« السلام والرحمة » : فإن قال عليك والرحمة؛ فحينئذ يلزم الردّ عليه. رت؛ ِ فإن سلّم وقلت له: أهلًا وسهلًا؛ فليس هذا ردّ، وقد قلتَ بغير ما أُم .( النساء: 86 ) . . × . . O . : قال الله تعالى ومن سلّم عليه وردّ السلام س . را فإنه لم يردّ؛ لأ . ن الردّ لا يكون إِ . لا ما يسمعه المسلم مثلها أو أحسن منها كما قال الله تعالى. UE`````à``c 604 الجزء الرابع ومن م . ر برجل وهو يغتسل فسلّم عليه؛ فعن موسى بن علي قال: ما أرى به بأسًا. وردّ السلام علَى الظالم جائز، وفيه قول. فإذا لم ؛« ورحمة الله » : وقال أبو جعفر: من قال في السلام علَى الناس ينو بذلك ولاية فلا بأس. ( وتقبيل الرجل للرجل في السلام جائز. وقيل: طلع علَى أبي الحرّ( 1 رجل من أهل عُمان، فلما نظر إليه أبو الحرّ قام قائمًا من الحلقة فتلقّاه فاعتنقه وق . بل جوانب عنقه ور . حب به. ولا يقال: لمن لا يُتولّى ولا للموقوف عنه: ح . ياك الله، ولا غفر لك، ولا رحمك، ولا عافاك، ولا أصلحك، ولا هداك، ولا نصرك، ولا قبل منك، ولا تقبّل منك، ولا أكرمك، ولا صانك، ولا أعزّك، ولا أسعدك؛ كلّ هذا لا يجوز علَى الإطلاق وما أشبهه من القول إلّا بتقديم الن . ية فيه بِمعنى الإخبار عن الحال لا علَى معنى الدعاء، كذا يوجد عن أبي زياد الو . ضاح. هو أن تعني به: « مرحبًا » وكذلك لا رحّب الله بك، ومرحبًا بك. ومعنى رحب المكان وسعة الأرض، أي: رحب بك المكان. ولا يجوز رحب بك . . . : القلب، ولا يجوز إطلاق ذَلك لغير معنى يعتقد؛ لأ . ن الله 8 قال .( ص: 59 ) . E E E EC فاسْتأْنِسْ. « وأهلًا » | أي: لقيت سِعة، | وأ . ما ،« مَرحَبًا وأهلًا » وقيل: قولهم 1) لعله: أبو الحر علي بن الحصين العنبري (ت: 130 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث ) (فصل: ولاية الأشخاص). باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 605 لإقرار حالتهم. . C . . . : قال الله تبارك وتعالى قال الشاعر: ( إذا جئت بوّابًا له قال: مرحبًا ألا مرحب واديك غير مضيّق( 1 // ويقال: رَحب المكان رحبًا، إذا اتسع. والرحيب: الواسع. قال طرفة: // 69 ( رَحيبٌ قِطابُ الجَيبِ منها رَفيقَةٌ لجَِسّ النّدامَى بَضّةُ المُتَجَ . ردِ( 2 الرحيب: الواسع. قطاب الجيب: فجمعه جيب. قطب أي: جمع، كما يقطب الرجل بين عينيه. البضّة: البيضاء الناعمة. المتجرّد: ما سترته الثياب. والمغفرة: إن عنِي القائل بها إخبار المخاطب عمّا هو عليه من ستر الله تعالى عليه من اللباس فيما مضى وفي حالته جاز ذَلك؛ لأ . ن المغفرة مأخوذ من الستر، ومنه: مغفر الحديد. وأ . ما علَى غير هذه الن . ية وإرادة المغفرة للذنوب والقبول من الله 8 فلا يجوز. وأجاز مُح . مد بن محبوب أَن يقال لقومنا ومن لا يتول.ى م . نا: رحمك الله. ولا يقال لغير الوليِّ: اللهمّ أصحبه في طريقه السلامة؛ لقوله تعالى: .( الأنبياء: 43 ) . ® ¬ « . . وجائز أَن يقال: صاحبك الله، بمعنى: أصحبك الله السلامة. ويقال للوليِّ: بمعنى: التبرك، ولا يقال لغير الولي. ويقال لغير الوليِّ: ،« بسم الله عليك » حفظك الله، وأستودعك الله؛ أي: أَن.ه في حفظ الله غير ضائع منه. وقيل: بمعنى أسأل الله أن يَحفظك، ويجوز أستحفظ الله إيّاك، وأصحبك الله، وأنعم 60 (ش) / 1) البيت من الطويل، ينسب لأبي الأسود. انظر: الكتاب لسيبويه، 1 ) 2) البيت من الطويل لطرفة بن العبد فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار ) 46 (ش). / العرب، 1 UE`````à``c 606 الجزء الرابع الله صباحك، وراعاك وصانك وكلأك، ومرحبًا وأهلًا وسهلًا، وكلّ ما كان محتملًا لمعنى؛ فهو جائز. ولا يقال: يعافيك الله. وكلّ من لا يتولّى لا يُدعى له برضى الله ولا بالمغفرة، ولا بما هو مثل . ما يستوجب من فعله به دخول الج . نة. ِ هذا م وقيل: لا يقال له: رحّب الله بك، وأ . ما مرحبًا بك فجائز علَى قول، وذلك . ما أولاه الله تعالى بني آدم في الدنيا من السعة جميعًا. ومن قال لفاسق: ِ م ح . ياك الله، أو رحمك الله، أو حفظك الله؛ فيعني بذلك نفسه. [ .sdƒà.dG ô«Z â«.°ûJ »a ] :.dCE°ùe وإذا عطس من لا تتو . لاه فقلت له: يرحمك الله؛ فليكن علَى معنى فيه، وإلّا فلا. وأمّا غفر الله لك، واستجاب الله لك؛ فلا يجوز. وإن كان العاطس لا يعرف ما هو؛ فجائز إن قلت: رحمك الله؛ لأ . ن رحمة الله في الدنيا علَى جميع خلقه، وهو جائز علَى الإطلاق. والرحمة علَى معانٍ؛ فالحياة رحمة، والنهار رحمة، والليل رحمة. ومن عطس فش . متَه رجل فقال: يغفر الله لك؛ فقد كان أبو زياد يقول ذَلك لمِن أراد. ومن عطس فقلت له: يرحمك الله، أو يرحمكم الله؛ فكلّ ذَلك يقال، والردّ مثله. [ .sdƒà.dG ô«¨d AEY.dG »a ] :.°üa ومن قال لمن لا يتول.ى: أحسن الله إليك؛ فهو قول ينصرف بمعنى. وإن قال: أحسن الله جزاءك؛ جاز إذا عنى أَن.ه تعالى يجزئه أجره في الدنيا؛ لأ . ن الله تعالى يحسن جزاء عبده بعمله الحسن والسيئ. باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 607 وإن قال: أحسن الله لك الجزاء؛ فلا يجوز. ولا يجوز أن تقول لمن لا يُتول.ى: جزاك الله خيرًا، ويجوز ذَلك للوليِّ؛ لأ . ن الجزاء من الله تعالى // لعباده هو الج . نة. // 70 ومن قال لغير المسلم: كان الله معك أو أصحبك( 1) أو سل.مك أو فَ . رج عنك، علَى وجه الخبر؛ فهو سالم. ومن قال لقوم معتقلين: خلّصكم( 2) الله من هذه المحنة؛ فهو جائز، وهذا يحتمل دعاء ويحتمل خبرًا. وقول القائل لصاحبه: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ليس بسلام وَإِن.مَا كيف » : ‰ هو استفهام. قال: ألا ترى إلى ما روي أَ . ن رجلا قال للمسيح .« أصبحت وليِ ربّ قوي » : فقال «؟ أصبحت يا روح الله في كلام غير هذا: مُح . مد بن زيد قال: سمعت رجلًا يقول لأبي إدريس: يا أبا مُح . مد، كيف أصبحت؟ فقال: ( أصبحت لا يَحمل بعضي بعضا كأن.مَا كان شبابِي قرضا( 3 ومن قال لمتغلّب علَى بلد أو متقدّم فيها: أطال الله بقاءك، أو مدّ في عمرك؛ فجائز حيث شاهدته، وإن طال بقاؤه في النار لم يضرّك ذَلك، ويعتقد في إطالة بقائه أَ . ن الله يطيل بقاءه حيث شاء. ومن قال لظالم: أصحبك الله السلامة، أو حفظك الله، أو كبت أعداءك؛ بمعنى الإخبار أَ . ن الله تعالى قد أذ . ل أعداءه، وأنه قد سلمه وأنه قد حفظه؛ .« خ صاحبك » + : 1) في النسخ ) .« خ معلقين صاحبكم » + : 2) في النسخ ) 3) البيت من الرجز، نسبه ابن عبد البر ليزيد بن هارون. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس، ) 224 (ش). /1 UE`````à``c 608 الجزء الرابع جاز، ولا يجوز علَى الإطلاق، وتلزمه التوبة من ذَلك؛ لأ . ن الله تعالى يقول: .( البقرة: 98 ) الآية ( 1 ) . ...t s r q p o n m . ولا يجوز أَن يقال: لا أبقى الله لك عد . وا؛ لأن.ه عدوّ للمسلمين. ومن قال لظالم: ما أطيب ريحك وأحسن خطّك؛ فإن ذهب إلى أَ . ن أفعاله حسنة لم يَجز له ولا يكفر، [و] إن ذهب إلى حسن حروف الخط أو طيب العرف فلا يلزمه شيء. ومن عاد عليلًا مخالفًا فقال له: ف . رج الله عنك، وأعاد عليك العافية، وألبسك العافية، علَى وجه الخبر وصرف المعنى؛ جاز له ذَلك. ومن قال لسائر الناس: جزاك الله خيرًا، أو كتب لك الثواب وأحسن جزاءك؛ فإن كان يخبره بذلك أَ . ن الله تعالى قد فعل ذَلك له فجائز، وهذا عند أصحابنا لا يُدعى به للمنافق، ولا بأس للمسلم. وقيل: يقال لمن لا يُتول.ى: وفّقك الله وأكرمك، وبلغ بك مرسلًا، والله أعلم. وكذلك إن قيل له: أصحبك الله وعافاك وأصحبك العافية، وأيدك ومكّن لك اليد؛ علَى المجاز للدنيا. وعن أبي إبراهيم: ومن قال لمن لا يُتول.ى: دام الله ع . زه؛ فالمعنى بذلك الله تعالى أَن.ه أدام عن نفسه، لا يعني للمخاطب، والله أعلم. وقيل: لا يقال لغير الولِيّ: ل . بيك؛ فإنّ ل . بيك لا يجوز. وكلام العرب: ل . بيك، ومعنى ل . بيك يأتي في باب التلبية للح . ج( 2) إن شاء الله. .. x w v u... . : 1) وتمامها ) 2) انظر: كتاب الحج، الباب السادس فِي معرفة أشهر الحجّ والمواقيت والن . ية والإحرام ) والإهلال بِالْح . ج والتلبية. باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 609 ولا تؤ . من علَى دعاء من لا يُتولّى. وكان مُح . مد بن هاشم يقول: اللهم افعل آمين. خبر: ابن دريد عن ابن أخ الأصمعي عن عمر قال: دعا أعرابي لرجل، فقال: أذاقك الله البردين ووقاك الأمرّين وصرف عنك شرّ الأجوفين. قال: البَردَين: برد العافية وبرد الغنى، والأم . رين: مرارة العري // 71 // ومرارة الفقر، والأجوفين: البطن والفرج. والعرب تقول: حَسَد( 1) حاسدك: إذا دعوا للرجل، أي: لا زلت في موضع تحسد عليه. والعامة تقول: حُسِد حاسدك وهو خطأ. وأنشد ابن مجاهد: حَسدوا الفَتى إذ لم ينالوا سَعيه فالناسُ أعداءٌ له وخُصومُ قُلنَ لوَِجهِها ِ ( كضرائرِ الحَسناء يمُ( 2 ِ حسَدًا وبَغيًا إنّه لَدَم الذمامة بالذال: في الخُلُق. والدمامة بالدال المهملة : القبح. [ .gô«Zh .EMQC’G …h.d AEY.dG »a ] :.°üa والتح . ية في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائز، يظهر لهم الجميل من القول والدعاء والمعنى لغيرهم. ويجوز للإنسان أن يتكلّم لغير الوليِّ بكلام يوجب الولاية إذا صرف الكلام إلى غيره من الأولياء، علَى معنى أَن يجتلب به نفعًا أو مودّة، وأ . ما تعظيمًا له فلا يجوز. فإن تكلم بذلك علَى رؤوس الناس، أو دعا له علَى المنابر والمشاهد؛ فلا يجوز. .« لعله حسدك » + :( 1) في (ق ) 2) البيتان من الكامل لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الكامل في ) .409/ التاريخ، 3 UE`````à``c 610 الجزء الرابع وعن الفقهاء: أَن.ه يجوز أَن يدعى لغير الوليِّ بما ينفعه في دنياه، وليس ذَلك عندهم بمنزلة ما يوجب الولاية؛ لأ . ن الولاية شهادة بالإيمان، فمن شهد بالايمان لكافر فقد كفر بذَلك إذا كان عارفًا بكفره. ومن كان من المعتدين علَى الناس والمفسدين في الأرض ومن قد أحل الله دمه؛ فلا يجوز أَن يدعى له بشيء من منافع الدنيا في بدن ولا مال، ولو . من يظلم نفسه ولا يعتدي علَى أحد؛ فلا ِ كان حميمًا قريبًا. وأ . ما إن كان م بأس أَن يدعى له بمصلحة بدنه وماله مثل الولد والوالد. وقيل: إ . ن النبِيّ ژ دعا علَى المشركين بالْمَحْلِ فهلكوا مَحْلًا، فاستغاثوا به فدعا لهم بالغيث فمطروا، والله أعلم. وقد يكون للمسلم ولد أو حميم فاسق فيمرض أو يهلك ماله، فيصل حزن ذَلك وضرره بالمسلم؛ فعسى أَن يجوز له أَن يدعو لذلك لمِا يصل إليه من الغمّ والضرر في ذَلك أو إلى غيره من المسلمين. ومثل ذَلك: لو أَ . ن رجلًا كان له عبد منافق أو مشرك، وكان له في صحّة بدنه ووفور ماله منفعة له، فدعا بذلك؛ ما رأينا بأسًا بذلك. أو دعا له به غيره من المسلمين، إلا أن يكون العبد مفسدًا في الأرض متعدّيًا علَى الناس أو محاربًا للمسلمين؛ فلا يجوز الدعاء من ذَلك بشيء. وقولنا في هذا قول المسلمين. ويجوز أَن يدعى لمملوك الوليِّ بالسلامة والعافية، وأن لا يلحقه سوء؛ لأ . ن نفع ذَلك يؤدّي إلى نفع الوليِّ. وقيل: يدعى لأرحامه الذين صلاحهم نفع له. ويجوز أَن يقال: بارك الله في هذا العبد وهذه الدابة. ومن دعا لزوجته وولده وخادمه وخادم وليّه بالعافية // 72 // والص . حة وإن كانوا منافقين فجائز؛ لأ . ن ذَلك يقع له ولوليّه. باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 611 ومن كان في حدّ التق . ية جاز أن يدعو لمن لا يتولّاه بدعاء الوليِّ ويعتقد المعنى لغيره. قال بشير: يقال لأهل الذمّة: هداك الله إلى الخير. وأ . ما أهل الإقرار فإن قلت لهم: رحمك الله أو نَجّاك من النار، تعني بذلك: رحمة الدنيا ونار الدنيا؛ فلا بأس بذلك، وتستر ذَلك عن الجهّال ليظنّوا( 1) أَن.ه ولاية بينك وبينه. ويقال لليهودي: عافاك الله. ويجوز للمشرك: هداك الله، وللضالّ: أرشدك الله، إذا عنى به هُدى البيان أَن يخبره إخبارًا؛ لأ . ن الله تعالى قد يتولّه الصلاح، وللضالّ أَن يصلح له فاسد دينه حَ . تى يتوب. ويقال لليهودي: رحمك الله؛ المعنى في ذَلك النعمة الظاهرة، مثل: صحة البدن والرزق ومثل ذَلك. [ AE°ù.dG ..n Yn ..°ùdG »a ] :.°üa والسلام علَى النساء جائز. ومن مرّ بامرأة قائمة أو قاعدة مستحية جاز له أَن يسلّم عليها، ويسلّم عليهنّ إذا لقيهنّ في الطريق. وإن مرّ رجل بامرأة وهي جالسة علَى بابها، أو لقيته في طريق فلم تستر عنه وجهها؛ فلا بأس بالسلام عليها. ولا يجوز للرجل إذا رحّب بامرأة أَن يأخذ بيدها. وقال بعض: إِن كانت مَحرمًا له فمن فوق الثوب، إلّا زوجته أو سُرّيّته فلا بأس، وأ . ما غير محرم فلا يجوز. 1) كذا في النسخ، ولعل الصواب: لئلا يظنوا. ) UE`````à``c 612 الجزء الرابع ويجوز للرجل مسّ مَحارمه من النساء ومسّهن له. ومن صافح ابنة عمّه أو ابنة خالته أو غيرهنّ من فوق الثوب ولم يقبض يدها بيده، وكان باسطًا أصابعه؛ جاز له، وقد ش . دد بعض الفقهاء في ذَلك من تَحت الثياب ومسّ يدها. ويجوز للشابّ مصافحة الشابة إذا كانا واثقين بأنفسهما. ولا يجوز للمرأة أَن تصافح ذا محرم قد عرف بالفسق في فرجه. وقال أبو عبد الله: إن كانت تَخافهم فلا تصافحهم. وقد أجازوا في ترحيب الرجل بالمرأة أَن يعطيها يده من فوق الثوب إذا كانت امرأة مدبرة، وأ . ما الشابة فلا. ولا يرحّب الرجل بالمرأة من غير ثوب يكون بين كفّيهما. وجائز للرجل أَن يُسلّم علَى امرأته إذا قدم من سفر أو غيره، وذلك أقرب للبرّ. قال جابر: وليس ذَلك بطلاق إذا فعل [ كذا ]. [ .QEë.dG .GhP .«..J »a ] :.°üa وجائز للرجل أَن يُق . بل ابنته وأخته وأمّه وخالته وعمّته، وجائز لهنّ ذَلك إذا كان تقبيل إكرام ورقّة لا شهوة. وكره المسلمون قُبلَة الخالة والعمّة والأخت. قال أبو عبد الله: يكرهون ذَلك في الخ . د، وأ . ما في الرأس والعين فلا بأس. وأ . ما البنت فإن.ا نرجو أَن | لا | يكون بذلك بأس. ولا بأس أَن تُقَ . بل المرأةُ حدَقتي ابنها ورأسه، وأ . ما فمه فكان يكره لها وله أَن يتعمّد الفم. باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 613 [ .ô«Zh »q dƒdG .°Uh »a ] :.°üa ولا يجوز أَن يقال: فلان من الأخيار، أو برّ من الأبرار، ومن السعيدين أو من السعداء، أو من // 73 // المبارَكين، أو سرّيّ، أو بارك الله فيك أو عليك، أو جعلك الله مباركًا، إلّا للوليِّ. وإن قال العربيّ للمولى: يا سيّدي؛ فعلى قول الربيع: يأثم ويؤدّب. وعلى قول غيره: لا يأثم ولا يؤدّب. ويجوز أَن يقال للمنافق: أنت كما سرّ، يعني: أَن.ه كما سر قرنيه إبليس. . ما يجوز به القول ِ ويقال: إن.ه جيّد، يعني: أَن.ه جيّد لأهله وبما فعل م للقائل. ويجوز أَن يقال: فلان أهون جورًا وأصلح من الآخر، أو أقل جورًا أو أخفّ جورًا؛ كلّ هذا جائز. ولا يجوز أن يقال لغير ثقة: هذا رجل صالح. ويجوز أن يقال: رجل مؤمن ومسلم. وجائز أَن يقول( 1) لمِن لا يعرفه: يا أخي، ويا صاحب. يحتمل « مسكين » ومن قال لوليّ: مسكين؛ فلا شيء عليه؛ لأ . ن قوله ( المجادلة: 4 ) . x w . : معاني، أحدها: أَن يكون فقيرًا؛ قال الله تعالى يعني: ستّين فقيرًا. إلّا أن يكون أراد بذلك استنقاصه، أو شبهه بأهل المسكنة والذلّة؛ فلا يحلّ له ذَلك. 1) في (ص): يقال. ) UE`````à``c 614 الجزء الرابع وقال بعض الفقهاء: عن النبِيّ ژ أَ . ن الزبير قال له وهو مريض: جعلني .(1)«؟ أما تَركتَ أَعرَاب . يتَك بَعدُ » : الله فداك، فقال له ژ وعن أبي مُح . مد 5 : أَن.ه: يجوز للرجل أن يقول لأخيه المسلم: فداك اِرْم فدَِاكَ أَبيِ » : أبي وأمّي؛ لقول النبيّ ژ لسعد بن أبي وقّاص يوم أُحد .« ارم به » : 2). قال سعد: حَ . تى كأنّه ‰ ليناولني السهم ما له نصل يقول )« وَأُ . مي وعنه: إذا أعطى إنسان إنسانا شيئًا، فقال له( 3): جعله الله في موازينك، وكان مستح . قا لذلك؛ دعا له به. ولا يجوز أَن يقال لأهل قُدَم( 4): أنتم من إخواننا أو من أهل رأينا؛ لأن.هم يبرأون من المسلمين ومن محبوب 5 ، ويخالفوننا. ولا يجوز أَن يقال لأحد: هذا أخي أو من إخواننا، إلّا أَن يكون ول . يا. ولا بأس أن يقال: صاحبي، أو من أصحابنا، أو صديقي. وجائز نبيل وجميل ما لم يرد به ولاية، وشجاع وحسان أو خفيف؛ فجائز إذا علمت منه ذَلك، وكان صدقًا غير كذب. ومن ضجر من عياله فسأل الله كفايتهم لم يجز له؛ لأن.ه إن كان سأل عن . 1) رواه الطبري فِي تهذيب الآثار، عن الزبير بلفظه، القول في علل هذا الخبر، ر 1426 ) . والبيهقي فِي الشعب، نحوه، فصل في الترحيب، ر 8590 2) رواه البخاري، عن سعد بن أبي وقاص بلفظه، كتاب المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم ) . أن تفشلا، ر 3847 . ومسلم، نحوه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد، ر 4536 .« لعله » + : 3) في النسخ ) 4) كذا في النسخ، ولعله يقصد قُدَم اليمنية بلدة أبي المؤرّج عمرو بن مُح . مد السدوسي ) القُدَمي، ولعلها المنطقة التي كان يأوي إليها أصحاب هارون بن اليمان الذي خالف الإباضية في بعض المسائل الكلامية ووقعت بينه وبين محبوب مراسلات ومناظرات حتى تبرأوا من محبوب فنبرأ منهم محبوب ومن قال برأيهم. باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 615 كفايتهم الموت فقد دعا علَى المؤمن بما لا يَجوز له. وإن كان سأل أَن يكفيهم مؤنتهم فالله تعالى هو المتكفّل بأرزاقهم، لا يزيدوا له في رزقه ولا ينقص منه. فإن كان مؤمنا كان له ثواب في كسبه لمِا رزقهم الله تعالى علَى يده؛ فليس له أَن يسأل ربّه زوال ذَلك عنه والثواب الذي يصيبه. وأ . ما إن كان يحبّ أن يموتوا من غير أَن يدعو عليهم فقد قيل: يجوز ذَلك. [ z.d .q CG ’{ :.dƒb »a ] :.°üa لا » : قال المبرّد: قيل لرسول الله ژ : يا رسول الله، تأمر الرجل بالهدى وتقول .( القارعة: 9 ) . Q P. : إِ . نمَا أقول: لا نَارَ لك، قال الله 8 » : قال !؟« أمّ لك وقيل: إ . ن // 74 // المؤمن إذا فارق الدنيا التقى بإخوانه فرحبوا به، وقيل [ له ]: إن.ك أتيت من دار الشقاء فينعمّوه. فيقول: أين فلان؟ فيقولون: صار إلى أمّه الهاوية. قال: هو كما . Q P. : وعن ابن ع . باس في قول الله تعالى قال، يقول: هَوَتْ أُ . مه. وقال قتادة: هي كلمة عربية كان إذا وقع الرجل في أمرٍ شديد قال: هوت أُمّه. قال غُرَيقَة العبسي( 1) يرثي أخاه: ( هَوَتْ أُ . مهُ، مَاذَا تَضَ . منَ قَبْرُهُ ينَ يؤوب( 2 ِ نَ الجود وَالمَعْرُوفِ ح ِ م والصواب ما أثبتنا من كتب الأدب، وهو: غُرَيقَة (عُريفة) بن ،« حذيفة العبسي » : 1) في النسخ ) مُسافِع العبسي (ق: 1ه): كان شاعرًا في الإسلام هجّاءً للناس، فرأى في النوم كأنه يَأكل 90 (ش). / نارًا وله حديث. انظر: ابن دريد: الاشتقاق، 1 2) البيت من الطويل، ينسب لغريقة العبسي ولكعب بن سعد الغنوي في ديوانيهما. انظر: ) الموسوعة الشعرية. اليوسي: زهر الأكم في الأمثال والحكم، ص 119 (ش). وينسب لمحمد بن كعب الغنوي فِي جمهرة أشعار العرب للقرشي. UE`````à``c 616 الجزء الرابع قال كعب بن سعد الغنوي( 1) يرثي أخاه [ شبيبًا ]: ( هَوَتْ أُ . مهُ ما يبعث الصبحُ غادِيًا وماذا يؤ . دي الليلُ حين يَؤُوبُ( 2 ليس بشتم. وكذلك: أمّك هائل، وثكلتك أمّك، « هوت أمّه » : وقولهم وتربت يداك، ونحو ذَلك؛ ولكنها كلمات تستعملها العرب في حال التخصيص علَى الشيء والتنبيه عليه تعظيمًا له. ويقال: ويح وويس وويل وويك، وقيل: أسوؤهن: ويس. وقيل: معنى ويح: الرحمة. وقال جميل: . ما لَقِيت وَهَيّمًا ِ ( أَلَا هَ . يمَا م وَوَيْحٌ لمن لم يَدْرِ ما هُ . ن وَيْحَمَا( 3 4) كلمة واحدة، كما يقولون: ويل له وويلاه. )« وَيْحَمَا » جعلَ قال مجنون: ( أَيا وَيحَ مَن أَمسى يُخَل.سُ عَقلُهُ ( 5 ذهَبِ كُ . ل مَ حَ مَذهوبًا بِهِ فَأَصبَ في موضع رأفة واستملاح، يقال للصبيّ:( 6) ويسه، « ويس » : وقيل ما أحسنه! وقال الف . راء: الويح والويس، كنايتان عن الويل. ومعنى ويحك وهو سهو، والتصويب من كتب اللغة والأدب. ،« سعد بن كعب العنزي » : 1) في النسخ ) 2) البيت من الطويل لكعب بن سعدٍ الغنوي يرثي أخاه أبا المِغوار الباهلي فِي ديوانه. ) انظر: التهذيب، الجمهرة، الصحاح، اللسان؛ (أوب، أمم) وغيرها. غريب الحديث لأبي .95/ عبيد، 2 3) البيت من الطويل، ينسب لحميد بن ثور في ديوانه، ولم نجد من نسبه لجميل كما ذكر ) المص . نف. انظر: الموسوعة الشعرية. الفائق للزمخشري، اللسان؛ (ويح). .« خ وحيما » + : 4) في النسخ ) 5) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الأصبهاني: الأغاني، ) .119/1 .« ويحه خ » + : 6) في النسخ ) باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 617 بمعنى: ويلك، « ويك » : ويلك، كما قالوا: كانَعَه الله، كناية عن قَاتَلَه الله. وقيل فأسقط اللام. قال عنترة: ( وَلَقَد شَفَى نَفْسي وأَبْرَأ سُقمَها قولُ الفَوارِسِ: وَيكَ عَنْتَرَ أَقْدِم(ِ 1 . ´ ³ . : وقال قوم: معناه في غير هذا: ألَم تر، قال الله 8 القصص: 82 ) قال الف . راء: يَجوز أَن يكون المعنى: ويلك اعلم أَن.ه؛ ) . ¶ وأضمر. ويجوز أَن يكون بِمعنى: ألم تر. قال الشاعر: « ويلك » فأسقط اللام من تسألاني الط.لاقَ أنْ رَأَتانِي قَ . ل مالي، قد جِئْتُمانِي بنُكْرِ [ فَلَعل.ي أَنْ يَكْثُرَ المالُ عِنْدِي ن المَغارِم ظَهْرِي ] ِ ويُخَل.ى م ( ويْكَ أن مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْ بَبْ، ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُ . ر( 2 وقيل معناه: ألم تر. [ z.q CG .HG Ej{ :.dƒb »a ] :.°üa ألطف وألين من المخاطبة، وإن كان ابن « يا ابن أمّ » : وقول الرجل لأخيه أمّه وأبيه؛ كما قال هارون لموسى صلى الله عليهما : يا ابن أمّي، وكان ابن أُ . مه وأبيه. وكذلك أُخَ . ي بالتصغير وصُدَيْقِي وصُوَيْحِبِي ألطف وألين :( عندهم في المخاطبة. قال نفطويه النحوي( 3 1) البيت من الكامل لعنترة بن شداد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار ) 51 (ش). / العرب، 1 464 . الحماسة / 2) الأبيات من الخفيف لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي. انظر: الأغاني، 4 ) 34 (ش). / 118 . الزجاجي: أخبار أبي القاسم، 1 / البصرية، 1 3) كذا في النسخ: نفطوية (وهو: أبو عبد الله إبراهيم بن مح . مد بن عرفة الأزدي العتكي ) النحوي ( 323 ه)) ولم نجد من نسبه إِلَى نفطويه، وَإِن.مَا ينسب إِلَى سيبويه عند احتضاره، لَ . ما احتضر سيبويه، جعل رأسه في حجر أخيه، » :(42/ قال ابن عبد البر في بهجته ( 2 .«[ فقطرت قطرة من دموع أخيه على وجهه، فأفاق من غشيته، وقال: [ البيت UE`````à``c 618 الجزء الرابع ( أُخَي . ين ك . نا ف . رقَ الدَهْرُ بيننا إلى الأمدِ الأقصى فمن يأمن ال . دهْرا( 1 : ورب.ما صغّروا الشيء من طريق ال . رق.ة والشفقة، كقول عمر 5 75 // وليس يريد بهذا التقليل. ويقول // ،« أخاف علَى هذا الدين الغُرَيبَ » الرجل إِن.مَا فلان صديقي وأخي، ويعني علَى وجه الاختصاص لا التقليل والتصغير. [ .E.WEî.dG »a ] :.°üa أبو حاتم السجستاني( 2) قال: كتبت كتابًا إلى الأصمعي فقلت فيه: كفاك الله بِخير، فح . رفه، وقال: لا تَعُد لمثل هذا إِن.مَا تكون المكافأة بين النظراء، والله تعالى يتعالى عن ذَلك. ومن كتب إلى ظالم كتابًا فقال: أطال الله بقاءك سيدي ومولاي، فلم يكن منه تقديم فيه؛ فهو سالم ما احتمل الكلام من المعاني التي تَجري بين الناس في لغة العرب، وإذا ق . دم الن . ية كان أفضل. وإذا كتب إلى أحد من غير أهل الإسلام فلا يكتب: سلام عليك، وليكتب: سلام علَى من ات.بع الهدى، فإنّه بلغني أَ . ن النبِ . ي ژ كذلك كتب إلى مُسيلمة الك . ذاب. 1) البَيت من الطويل، ينسب لسيبويه قاله عند وفاته. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس، ) (51/ 36 (ش). وذكره المبرد فِي التعازي والمراثي ( 1 / 42 . المرزباني: نور القبس، 1 /2 ولم ينسبه. 2) سهل بن مُح . مد بن عثمان الجشمي السجستاني، أبو حاتم ( 248 ه): عالم لغوي شاعر، ) « المعمرين » من البصرة. لازم المبرد القراءة عليه. له نيف وثلاثون كتابًا، منها: كتاب وغيرها. وله ...« الأضداد » و « الطير » و « الشجر والنبات » و « ما تلحن فيه العامة » و « النخلة » و .143/ شعر جيد. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 باب 50 : في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة 619 [ ..°ùdG Oq Q »a ] :.°üa يا أبا هريرة( 1)، ليرجو الناس خيرك، لا يقطع الله رجاءك، » : عن النبِيّ ژ وعَ . ز الحزينَ كما تُحبّ أَن تُع . زى، ولا تسل.م علَى النساء، فإن بدأوك فردّ، وإ . ن الملائكة لتَعجب من المسلم يَمرّ علَى المسلم ولا يسل.م عليه. يا أبا .(2)« هريرة، تع . ود التسليم فإن.ه من خصال العبادة، وهي تح . ية أهل الج . نة وقيل: كان أبو مسلم الخولاني( 3) يَمرّ علَى القوم فلا يسل.م عليهم، فقالوا: يا أبا مسلم، قال: ما يَمنعك من السلام؟ قال: أخشى أَن لا تردّوا السلام فتلعنكم الملائكة. وفي السلام مب . رة وتلطّف ومو . دة وتعارف. كما قال الشاعر: قد يَمكث الناس حينًا ليس بينهم و . د فيزرعه التسليم واللطف ( يسلّي الشقيقين طول الهجر بينهما وتلتقي شعبٌ شتّى فتأتلف( 4 أجودُ الناس من أعطى مَن حَرمه، وأحلمُ الناس من عفَا » : وقال النبِيّ ژ ع . من ظلمه، وأبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن .(5)« الدعاء، وأسرق الناس من سرق صلاته .« أرجو خ » + : 1) في النسخ ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) عبد الله بن ثُوَب الخولاني، أبو مسلم ( 62 ه): تابعي فقيه عابد زاهد، نعته الذهبي بريحانة ) الشام. أصله من اليمن. مخضرم، أسلم قبل وفاة النبي ژ ولم يره. قدم المدينة في خلافة أبي بكر، وهاجر إلى الشام وتوفي فيها. وكان يقال: أبو مسلم حكيم هذه الأمة. انظر: .75 / الزركلي: الأعلام، 4 .18/ 4) البيتان من البسيط لم نجد من نسبهما. انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد، 1 ) 241 (ش). / البيهقي: المحاسن والمساوئ، 1 . 5) رواه ابن أبي شيبة، عن عمر بمعناه، كتاب الزهد، ما قالوا في البكاء من خشية الله، ر 34927 ) 620 UE`H .ƒ«.dG »a .G..à°S’G »a 51 E E E C . . . . : قال الله تبارك وتعالى النور: 27 ) فيها تقديم وتأخير، يقول: حَ . تى تسلّموا ثُ . م تستأذنوا؛ ) . . . E % $ # " لأ . ن الاستئذان بعد التسليم، فتفعلوا كما أمر الله تعالى: . ! . - & ' ) ( * . في الدخول، يقول: حَ . تى تستأذنوا، . , . 4 3 0 . يقول: فلا تقعدوا ولا تقوموا علَى أبواب الناس . 2 / (النور: 28 ). ثُ . م ر . خص 8 في البيوت التي علَى الطرق ليس فيها س . كان تدخلوها @ ? 1): لا حرج عليكم . < )( بغير إذن .; > = . الآية (النور: 29 يقول: فيها منافع . E D C . ، وهي الخانات التي علَى الطرق . B A أي: منفعة ورفق. وأصل المتاع: . E D . : لكم من البرد والحرّ. وقال المفضّل الزاد، صار كلّ ما ينتفع به متاعًا، // 76 // قال المسيّب بن علس: ن سَلْمَى بغيرِ مَتَاعِ ِ ( أَرَحَلْتَ م قبلَ العُطَاسِ ورُعتْهَا بوَدَاعِ( 2 العُطَاس: قد م . ر تفسيرها في باب الأدب( 3) قبل هذا. ولعل الصواب ما أثبتناه لما سيأتي من شرح الآية. ،« فلا جناح » 1) في النسختين ) والصواب ما أثبتناه. والبيت من الكامل ،« أرحلت من داري خ ليلي » : 2) فِي النسخ ) 6(ش). / للمسيب بن علس. انظر: الضبي: المفضليات، 1 3) لم نجد بابًا بهذا الاسم فيما مضى من الكتاب، أو شرحًا للعطاس فيما مضى، ولعله من ) الأبواب الساقطة من الكتاب، والله أعلم. باب 51 : في الاستئذان في البيوت 621 . من يَجوز ِ حَ . تى تُعلموا من في الدار هل هم م :. E E . : وقيل أَن يُدخل عليه أم لا. يقال: اذهب فاستأنس هل( 1) ترى أحدًا؛ أي: انظر واختبر. وأنشد المفضّل: ( إذا جئتما فاستأنسا هل لبابها مبيت وهل عند المقيل مقيل( 2 وكان النبِ . ي ژ إذا أراد أَن يدخل دارًا من دور المسلمين يسل.م ثلاثًا خارجًا من الباب، فإذا ردّوا السلام استأذن، فإن أُذن له دخل، وإ . لا رجع مكانه. وفي السلام علَى البيوت كذلك إذا لم يردّ رجع مكانه ولم يدخل بثلاث تسليمات. 3)، ومن دخل ولم يسلّم فقد عصى )« من لم يسلّم فلا تأذنوا له » : وقال ژ ربه فليتب. الاستئذان ثلاث مرّات، أولهن: يُؤْذنِ أهل » : وعن الحسن( 4) عنه ژ .(5)« البيت، والثانية: يأخذون حِذْرهم، والثالثة: إن شاؤوا أَذنِوا وإن شاؤوا ردّوا قال الحسن: الاستئناس: الجلبة والصوت والتنحنح. .« ح . تى خ » + : 1) في النسخ ) 2) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره بهذا اللفظ أو نسبه. ) 3) رواه الخطيب البغدادي فِي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، عن جابر بمعناه، لفظ ) . الاستئذان وتعريف الطالب نفسه، ر 226 4) كذا في النسخ عن الحسن، ولعل الصواب أن يقول عن: قتادة، كما في الرواية، وَإِن.مَا رَوى ) دون زيادة. « الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع » ابن أبي شيبة عن الحسن رواية . انظر: كتاب الأدب، كم مرة يستأذن، ر 25436 5) رواه البيهقي فِي الشعب، عن قتادة موقوفًا بلفظ قريب، ولم نجده عن الحسن، فصل في ) . الاستئذان ثلاث مرات، ر 8525 UE`````à``c 622 الجزء الرابع [ .G..à°S’G »a ] :.dCE°ùe ومن دخل علَى غير مَحرم منه بغير تسليم فلا يحلّ( 1) له إ . لا بإذن منهم. فإن استتيب فلم يتب فلا ولاية له. والإذن ثلاث، يستأذن الرجل أو المرأة علَى من أراد الدخول عليه؛ فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له انصرف. وإذا بلغ الصبيّ مع أبويه لم يَجز له الدخول عليهم إِ . لا باستئذان، فإن C . . . . : فعل ترك ما أوجب الله تعالى عليه؛ قال الله تعالى النور: 27 ) الآية ( 2)؛ فهذا خطاب عام لجِميع المؤمنين، ) . ...E ولا يجوز خلافهُ في ولد ولا والد ولا أجنبيّ. وفي بعض القول: من دخل منازل الناس متعدّيًا هدر دمه. وقيل: لا يضرب حَ . تى يعلم ما يريد؛ لعلّه ملتجئ من عدوّ، أو زائل العقل بسُكر أو غيره. فأمّا إن علم أَن.ه متعدّ فله ضربه علَى قول من أجاز ذَلك. ومن نظر في بيت من كوّة فرماه صاحب البيت ففقَأ عينه؛ فلا شيء عليه؛ لمَِا روي عن النبِيّ ژ : أَن.ه رمى رجلًا بِمشقاص وقد رآه ينظر إليه 3). والمشقاص: عمود من )« لو أصابك لهدرت دمك » : من كوّة فأخطأه فقال أعمدة الخباء. وفي جامع ابن جعفر: أَن.ه السهم. وقال الخليل: المشقاص: سهم عريض يُرمى به الوحش؛ فاستعمل حَ . تى سُمّي السهم مشقاصًا. أَ . ن رجلًا اط.لع في بعض حُجر النبِيّ ژ فقام إليه » : وفي الحديث .« خ يدخل » + : 1) في النسخ ) .. . . . . I I. . E E E . : 2) وتمامها ) 3) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، ) . ر 6519 . ومسلم، مثله، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، ر 4110 باب 51 : في الاستئذان في البيوت 623 يريدون بسهم، وبه يقول الشافعي؛ واحت . ج بما روى ،« بمشقص ليفقأ به عينه لو أَ . ن امرءًا ا . طلع عليك [ بغير إذنك ] فحذفته » : أبو هريرة أَ . ن النبِيّ ژ قال 77 // وقال أبو حنيفة: ليس له // .(1)« بحِصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك منه؛ فإن فعل لزمه الضمان. قال أبو المؤثر: إذا أراد الرجل أو المرأة دخولًا علَى قوم فيقفون علَى فيقول أهل ،« السلام عليكم » : الباب ولا يدخلون يدًا ولا بصرًا حَ . تى يقولوا ثُ . م لا يدخلوا حَ . تى يقولوا: أندخل؟! فهذا هو ،« وعليكم السلام » : البيت الاستئذان بعد التسليم، وهو الاستئناس. فإذا قال أهل البيت: ادخلوا؛ فليدخلوا، فإن لم يقل أهل البيت: ادخلوا؛ فلا يدخلوا. ويقال في بعض التفسير: إ . ن الاستئناس في بيوت أهل الذمّة؛ لأن.هم لا سلام عليهم؛ فمن أراد أَن يدخل عليهم فلا يدخل إِ . لا بإذنهم، فإذا وقفت بأبوابهم فلتقل: ما هاهنا أدخل؟! فإن قالوا: ادخل، وإلّا فلا تدخل إِ . لا بإذنهم. وقيل: إذا استأذن[ ت ] عليهم، فقل: يا أهل البيت. وأ . ما الاستئذان علَى أهل الإسلام فقل: السلام عليكم يا أهل البيت. [ .ƒ«.dG .ƒNO »a ] :.°üa . B A @ ? > = < ; . : وقيل: في قول الله 8 (النور: 29 )، يقال: إن.ها بيوت تكون علَى ظهر الطريق مباحة للنازلين فيها من حرّ الشمس وشدّة البرد، ولا بأس علَى من دخل تلك البيوت بلا تسليم ولا استئذان. وقيل: إن.ه يستحبّ أَن يرفع صوته ويتنحنح ليعلم به من دخل قبله فلا يبدي عورته. . 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7012 . والشافعي، نحوه، ر 903 ) UE`````à``c 624 الجزء الرابع النور: 61 )، قال ) . ³ ² ± ° ¯ ® . : وقوله 8 ( أبو معاوية: هذا أدب من الله تعالى وتعليم. فإذا دخل الرجل بيت نفسه ( 1 فليقل: السلام علينا من ربّنا، والحمد لله ربّ العالمين. وأجاز غيره للرجل دخول منزله بغير تسليم. فإن كان في بيته نساء يتح . دثن عند امرأته وهنّ متجرّدات؛ فجائز له الدخول أيضًا بغير تسليم؛ لأ . ن البيت والمرأة له، ليس لهنّ إشغال بيته عليه؛ .( فإن سلّم فذلك إليه( 2 قال مُح . مد بن محبوب: لم يرخّص في الدخول بغير استئذان، هذا . فريضة من الله 8 وقال أبو الحسن: لا يلزم من يدخل منزله السلام، ومن طريق الأدب جائز. قال: وكيف كان من التح . ية فجائز. وقيل: إذا كانت امرأة رجل في غير منزله مع بعض أهله؛ فالاستئذان له لازم، إِ . لا أَن تكون امرأته في بيت وحدها فلا يستأذن عليها. ومن كانت أمّه في غير منزله وحدها، أو أخته أو ابنة أخيه أو جدّته أو عمّته أو خالته؛ فلا يدخل علَى أحد منه . ن إِ . لا بإذن. ومن كان له بيت فأسكن فيه أمّه أو أخته( 3)؛ فعليه الإذن. .« فيقول خ » + : 1) في النسخ ) لكن ،. E C . : 2) لا يجب عَلَى الرجل أن يستأذن أو يسلّم إذا دخل بيت نفسه؛ لقوله تعالى ) من الآداب السلام عَلَى بيته وعلى أهل بيته، سواء كان فيها أحد أو لم يوجد، ويتع . ين خاصة إذا علم أَ . ن مع امرأته نساء أو سمع صوته . ن؛ وَأَ . ما فرضية الاستئذان التي قال مُح . مد بن محبوب فيما يأتي فَإِن.مَا يكون في غير بيته أَ . ما في بيته فلا دليل عَلَى وجوبه من الكتاب، والله أعلم. .« خ أخواته » + : 3) في النسخ ) باب 51 : في الاستئذان في البيوت 625 [ .G..à°S’G »a ] :.dCE°ùe // وإذا كان في دار مساكن؛ فمن دخل استأذن علَى البيت الذي // 78 يريد دخوله، إِ . لا أن يكون علَى تلك المنازل ستور؛ فلا بأس إن دخل بلا إذن حَ . تى يأتي علَى المنازل أو المنزل الذي يريد دخوله. ومن قال لرجل: ادخل منزلي متى شئت علَى سبيل الإباحة، وفي منزله حرم؛ فليس له أَن يدخل بغير إذن، حضر أو غاب. فإن لم يكن معه حرم دخل بغير إذن. ومن دخل منزلًا بغير إذن صاحبه؛ فقد لزمه حقّ لله تعالى، وعليه أَن يتوب، وليس لصاحب المنزل شيء إِ . لا أَن يكون أحدث فيه حدثًا. ومن دخل بيت قوم جهلًا، ولم يتعمّد لنهي الله تعالى؛ فإن تاب، وإ . لا كفر بإصراره. ومن دخل منزل أحد بغير إذن فليس هذا من الصغائر ولا من الكبائر، هكذا عن أبي عيسى الخراساني. قال: فإن كان ول . يا فقِفْ عنه حَ . تى تستتيبه، فإن مات قبل أَن تستتيبه فقف عنه أيضًا لعل.ه قد تاب. فإن مات في بيت القوم قبل أَن تستتيبه فقف عنه لعل.ه قد ندم حين مات. ومن كان له عبد، وللعبد زوجة ح . رة يجمعهما منزل واحد، والمنزل للعبد؛ فلا يدخل إِ . لا برأي الزوجة، أو يكونا جميعًا فيستأذن عليهما. وللسيد أَن يدخل منزل عبده بلا استئذان إذا كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا. وإذا كان جماعة يسكنون في بيت واحد فليس عليهم استئذان من بعضهم علَى بعض. وإذا كنّ نساء في بيت جميعًا؛ فإذا خرجت إحداهنّ قدّام البيت فتسلّم حَ . تى تعلم من في البيت ولا تستأذن، فإن خرجت إحداهنّ في حاجة تطلبها من( 1) القرية ثُ . م رجعت فلتستأذن. .« خ في » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 626 الجزء الرابع [ .PEG ô«¨H E.dƒNO Rƒéj »àdG .cEeC’G »a ] :.dCE°ùe ويدخل البيت إذا سرق أو احترق أو انهدم أو فيه مصيبة بغير استئذان، وبيت الحاكم، وبيت المستغيث، مثل المرأة يضربها زوجها، فإذا استغاثت دخل بغير إذن، يقول: استتروا فإنّا ندخل. والاستغاثة أَن [ تقول: واغوثاه بالله، واغوثاه بالمسلمين. وإن كانت تصرخ ولا تقول ] من هذا شيئًا فلا يدخل [ عليهم ]( 1) إِ . لا بإِذن. وكذلك المسجد يدخل بغير إذن، وحانوت التجّار، وبيت العرس والمأتم. وإذا قعد رجل وامرأة في بيت يريدان الفجور، فأرسل إليهما الإمام فلم يأذنا للرسول؛ دخل عليهما بغير إذن ومنعا عن الحرام. وإذا كان قوم مجتمعين علَى شراب دخل عليهم بغير إذن إن علم أَ . ن شرابهم حرام، وإن لم يستيقن أَن.ه حرام لم يدخل إِ . لا بإذن. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إن سمع أصواتهم عالية أو صوت طنبور أو غير ذَلك من المنكر فليستأذنوا عليهم، فإن أذنوا وإ . لا دخلوا بغير إذن. [ .G..à°S’G .«dO »a ] :.°üa عن ميمون العباد( 2): أَ . ن أبا موسى الأشعري // 79 // أتى باب عمر بن فاستأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فرجع، ثُ . م لقي عمر بن الخط.اب ƒ الخط.اب الاستئذان ثلاث » : فقال له: ما ردّك عن بابنا؟ قال سمعت النبِ . ي ژ يقول .89/ 1) تقويم هَذِه الفقرة من: بيان الشرع للكندي، 29 ) 2) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكره أو ترجم له. ) باب 51 : في الاستئذان في البيوت 627 1)، فقال عمر: لتأتيني علَى ذَلك بب . ينة )« م . رات، فمن لم يؤذن له فيهنّ فليرجع وإ . لا عاقبتك، فأتى حلقة في المسجد فيها طلحة والزبير فذكر ذَلك لهما وناشدهما فجابهما فشهدا عند عمر. [ .G..à°S’G .EjBG ô«°ù.J »a ] :.°üa ¢ . ابن ع . باس: في قول الله 8 : . | { ~ ے £... . (النور: 58 ) الآية ( 2)، يعني: العبيد والإماء والذين لم يحتلموا منكم، ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «. © . . يعني: من الأحرار الصبيان الآخرة؛ فلا ينبغي للمسلم . . ¹ ¸ ¶ . ، نصف النهار . . أَن يدخل عليهم في هذه الساعات الثلاث أحد من أولادهم وأقربائهم أي: ثلاث ساعات، .½ ¼ . : الصغار ومماليكهم الكبار إِ . لا بإذن، قال وهي ثلاث ساعات غرّة وغفلة وخلوة الرجل بأهله وأفضى بعضهم إلى A . A . : بعض. ثُ . م رخّص لهم [بَعْدَ] هذه الساعات الثلاث فقال يعني: الصبيان . . A . ، أي: حرج، يعني: أرباب البيوت . . . . E C . ، بعد العورات الثلاث [. . .] والمماليك الكبار حرج يعني بالطوافين: الدخول والخروج، يعني: غدوة وعش . يا بغير إذن بعضهم علَى بعض في غير العورات الثلاث. وفي غيرها [من] الليل والنهار، كلّما دخلوا علَى آبائهم وأمهاتهم كلما استأذنوا الكبار. . 1) رواه مسلم، عن أبي موسى بلفظ قريب، كتاب الآداب، باب الاستئذان، ر 4105 ) . والترمذي، مثله، باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة، ر 2683 ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «. © ¨ § ¦ ¥ 2) وتمامها: . ¤ ) .E E E E C .. . . A . A .¾ ½ ¼ ». ¹ .. . O . .. . I I . UE`````à``c 628 الجزء الرابع ولا ينبغي للرجل أَن يدخل إليه أحد من أولاده إذا احتلم والجواري إذا حضن ليلًا ولا نهارًا إِ . لا بإذن. وقال ابن ع . باس: ترك الناس من كتاب الله آيات لا يعملون بها: هذه الآية: . | { ~ ے... . الآية، [ والآية التي في سورة النساء ،[ (1)( 9 : ; > = <... . (النساء: 8 8 7 6 . الحجرات: 13 )؛ قيل: ) . U T S R Q . والآية التي في الحجرات نزلت في بلال بن رباح مؤ . ذن رسول الله ژ ، ويقال: في سلمان الفارسي. . 1) هَذِه الزيادة من: تفسير ابن أبي حاتم، ر 13750 ) 629 UE`H UE.dC’Gh .jôî°ùdG .Y »..dG 52 ،( الحجرات: 11 ) الآية( 1 ) . . A . ¾ ½ ¼ » . . : قال الله 8 القوم: الرجال خاصة دون النساء في وجه، وكذلك في هذه الآية معناه: لا يسخر رجال من رجال، ولا نساء من نساء. قال زهير: ( وَما أَدري وَسَوفَ إِخالُ أَدري صن أَم نِساءُ؟!( 2 ِ أَقَومٌ آلُ ح وقومُ ك . ل رجل: شيعته وعشيرته، يقول: إنك في المعيشة ليتيم الحسب، ونحو هذا من الكلام. بالحاء غير معجّمة. والسخر: الاستهزاء والسّخرية. « لَا يَسحَر » : وقرئ أي: لا يطعن بعضكم علَى بعض. واللّمز: كالغمز . . . . . N M L K. : في الوجه، تلمزه بفيك بكلام خفيّ، وقوله تعالى 80 // أي: يحرّك به شفته بالطلب. ورجل لُمَزة: // ( التوبة: 58 ) . O يعيب أخاه في قفاه، ويقال: لَمزه تلمزه ويلمزه، إذا عابه. قال الشاعر: ( إذا لَقِيتُك عن شَحْطٍ تُكاشِرني وإن تغيّبتُ كنتَ الهامزَ ال . لمَزَهْ( 3 . O . . . .I I . . E E E E C . . . . A . : 1) وتمامها ) .. . â . à . . .U U . U . ×. 2) البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيت من البسيط، أنشده أبو عُبيد ولم ينسبه. انظر: الجمهرة، التهذيب، اللسان؛ (لمز، همز). ) UE`````à``c 630 الجزء الرابع واله . ماز: الهُمَزة يهمز أخاه بعيب. وقال الحسن: اله . ماز: الذي يلوي شدقيه في قفا الناس. وقال أبو عبيدة وغيره: اله . ماز: الذي يغتاب الناس، :( واللمّاز مثله. وأنشد لزياد الأعجم( 1 ( تُدلي بو . دي إذا لاقيتني كذبا وإن أغيب فأنت الهامز اللّمزَه( 2 أي: لا ينبز بعضكم بعضًا بلقبه، والتنبيز( 3): اللقب. . . . O . ويقال: نبز ونزب، وهو من المقلوب مثل: جذب وجبذ. قال ابن ع . باس والكلبيّ: هو أن يقول لمِن كان يهودي.ا أو نصران . يا أو مجوس . يا ثُ . م أسلم: يا يهوديّ، ويا نصرانيّ، ويا مَجوسيّ، أو نحوه من الكلام، ولا يعيّره بالفسق فيقول: كنت بالأمس فاسقًا زانيًا شاربًا. â . à . . .U U . U . . : ثُ . م قال تعالى الحجرات: 11 ) لأنفسهم بإصرارهم. ) . . الآية؛ فدلّ ظاهر تحريم التداعي . ...×. . O . : وقوله تعالى بالصفات والعلامات والأسماء إذا كانت ملقّبة بها ظالمًا له بها. واللقب في اللغة: كلّ من نصب عَلَمًا علَى شخص يُعرف به، فهو يسمّى لقبًا له. واللقب: اسم نبز غير الذي يسمّى به، والجميع: الألقاب. 1) في النسخ: الأعجمي، والصواب ما أثبتنا، وهو: زياد بن سليمان (سليم) الأعجم، أبو أمامة ) العبدي، (نحو 100 ه): مولى بني عبد القيس، من شعراء الدولة الأموية. شاعر فصيح، كانت في لسانه عجمة فلقّب بالأعجم. ولد ونشأ في أصفهان، وانتقل إلى خراسان، فسكنها وطال عمره، ومات فيها. عاصر المهلب بن أبي صفرة، وله فيه مدائح ومراث. وكان هجاء، يداريه المهلب ويخشى نقمته. وأكثر شعره في مدح أمراء عصره وهجاء بخلائهم. وكان الفرزدق يتحاشاه. ويقال: شهد فتح إصطخر مع أبي موسى الأشعري. وله .54/ وفادة على هشام بن عبد الملك. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 139 ) ولم ينسبه. / 2) البيت من البسيط، ذكره ابن السكيت بهذا اللفظ فِي إصلاح المنطق ( 1 ) 188 ) إلَى زياد الأعجم بلفظ: / ونسبه ابن عبد البر فِي بهجة المجالس ( 1 « إذا لقيتك تبدى لي مكاشرة وإن أغب فأنت الهامز ا . للمزه » كما في كتب اللغة، « وال . نبَز » : 3) كذا في النسختين، ولعل الصواب ) باب 52 : النهي عن السخرية والألقاب 631 تشاتَم رجلان علَى عهد النبِيّ ژ ، فقال أحدهما للآخر: يا يهودي، وقد أي: . . . O . : كان أسلم، وقال آخر نحوًا من ذَلك؛ فأنزل الله لا يدعو بعضكم بعضًا إِ . لا بأحبّ الأسماء إلى صاحبه. قال النقّاش: اللقب: الشائع. والمنابزة: الإشاعة به، يقال: لبني فلان نبز يعرفون به، إذا كان لقبًا واقعًا شائعًا، وكان هذا أمر من الجاهلية. ويقال: إ . ن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله الأسلمي بعض الكلام، فقال له: يا أعرابي، فقال له عبد الله: يا يهوديّ، فانطلق عبد الله قال: نعم، قلتُ «!؟ لعلك قلت له: يا يهودي » : ‰ فأخبر النبِيّ ژ فقال له لا تدخلا عل . ي حَ . تى » : ذَلك إذ ل . قبني بالأعرابي وأنا مُهاجر. فقال النبِيّ ژ ينزل الله تَوبتكما، فأوثقا أنفسهما إلى سارية المسجد إلى جنب المنبر؛ الآية، فأنزل الله . ...×. . O . . . . : فأنزل الله تعالى .(1)« توبتهما وتابا وحلّا أنفسهما من الوثاق 2)، قال عطاء: مخافة الألقاب. )« ك . نوا أولادكم » : عطاء: قال رسول الله ژ ،(3)« قوم نبزهم الرافضة » : والألقاب والأنباز واحد، ومنه قيل في الحديث أي: لقبهم. [ I.FEédG UE.dC’G »a ] :.°üa قال قوم: جائز أَن يدعى الرجل ويسمّى بشعاره ولباسه ودثاره، وإذا اشتهر بشيء من هذا حَ . تى يعرف به جازت الشهادة عليه وله بالصفة، // 81 // وقامت 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 3) رواه البخاري في التاريخ الكبير عن علي، ر 897 ، ص 279 ) UE`````à``c 632 الجزء الرابع الح . جة له وعليه بذلك مقام الاسم الذي يسمّى به؛ كشهرة الزهري والشعبي، وكشهرة من اشتهر بشيء من صفاته وألقابه التي ليس هنّ منقصة له. ودليل ذَلك قول الله تعالى: . ! " . (المزمل: 1) الذي قد تزمّل بالثياب، فقد سَمّاه الله تعالى ودعاه بالصفة والهيئة التي هو عليها. وكذلك: . | { . (المدثر: 1)، ويقال: إن.ه تدثّر بثيابه فدعاه وناداه بشعاره ودثاره في الحال التي هو بها. وكذلك ما روي عنه ژ أَن.ه قال للرجل الذي كان يمشي بين القبور 1)، فقد ناداه وسَمّاه بنعلين بفعله؛ )« يا صاحب السبتين، اخلع سبتيك » : منتعلًا فهذا ( 2) يدلّ علَى ما قلنا، والله أعلم. ال . سبت: النعل المدبوغة بالقرط، فإذا لم تدبغ فليس بِسبْت. قال عنترة: حَةٍ يَابَهُ في سَرْ طَل كأنّ ثِ ( بَ تَوْأَم(ِ 3 سَ بِ عالَ ال . سبتِ لَيْ حذَى نِ يُ يصفه بالطول والعظم. والسرحة: الشجرة العظيمة. ولا ينبغي لأحد أَن يعيّر أحدًا بعيب فيه ولا ما بُلي به؛ فقد قيل في اُتل علَى بني إسرائيل نبأ امرأتين وقع بينهما شرّ، فقالت » : الزبور لداود إحداهما للأخرى: عليك بابنك المجذوم، فأولدها الله ابنًا مَجذومًا عقوبة .« حين عَابت صاحبتها .« السبتيتين... سبتيتيك » : 1) لفظ المص . نف أخذه من كتب اللغة، وجاء فِي كتب الحديث بلفظ ) والحديث رواه ابن حبان، عن بشير مولى رسول الله ژ بمعناه، كتاب الجنائز، ذكر الزجر عن دخول المقابر بالنعال، ر 3227 . وأبو داود، عن بشير مولى رسول الله ژ بمعناه، . كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور، ر 2827 .« يدخل لعلّه » + : 2) في النسخ ) 3) البيت من الكامل لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 633 UE`H ..«¨dGh .q ¶dG »a 53 . + * ) ( ' & % $ # " . . : قال الله 8 (الحجرات: 12 ) أي: اعتزلوا. والاجتناب: أَن يعرض عن الشيء فيولّيه جنبه، تقول: اجتنبه يَجتنبه اجتنابًا، وتج . نبه تَجنّبًا: إذا اعتزله وأعرض عنه. قال الأعشى: ( وقالتْ تَج . نبنا ولا تقرَبَ . ننا فكيفَ وأَنتمْ حاجَتِي أتَج . نبُ( 1 ويقال: إ . ن التجنّب والاجتناب مشتقّ من المجنبة، وهي: الناحية. ويقال( 2): بات فلان جَنبَةً أي: ناحية؛ فكأنه التن . حي عن الشيء والبعد منه. قال الراعي: ( أَخُلَيْدُ إنّ أَبَاكَ ضَافَ وِسَادَه هَمّانِ، باتا جَنْبَةً، وَدَخِيلا( 3 . ) ( * + . قال المفضّل: أي( 4) ظنّ الظانّ إثم [إذا] استعمله في المظنون، فأمّا إذا ظنّه ولم يستعمله فلا إثم عليه فيه. 1) البيت من الطويل، ينسب ليزيد بن المفرغ الحميري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 68 ) وشرح / 40 )، والأغاني ( 5 / ولم نجده في ديوان الأعشى. ولم ينسبوه في: الزهرة ( 1 399 )(ش). / ديوان الحماسة ( 1 وجاء في المعاجم بلفظ: نزل، أو قعد، أو جلس. ،« يبات خ » + : 2) في النسخ ) 3) البيت من الكامل لعبيد الراعي النميري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. غريب ) .(95/ 354 . جمهرة أشعار العرب، ( 1 / الحديث لأبي عبيد، 3 .« إذا » : 4) في (ص): فوقها ) UE`````à``c 634 الجزء الرابع أي: كلّ الظنّ إثم. قال ابن أحمر: « بعض » ويقال: إ . ن معنى ( لَوْلَا الحَيَاءُ وبعضُ الشيبِ عِبْتُكُمَا بِبَعْضِ مَا فِيكُمَا إِذْ عِبْتُما عَوَرِي( 1 أي: لولا الحياء والشّيب. 2)، وسوء الظنّ )«ِ إِ . ياكُمْ وَال . ظ . ن فَإِ . نه أَكْذَبُ الْحَديِث » : وعن النبِيّ ژ بالمؤمن من كبائر الذنوب. أَ . نه صلّى صلاة الظهر، ثُ . م نادى بصوت أسمع العواتق » وعن النبِيّ ژ في جوف الخدور: يا معاشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإسلام إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنّ من التمس عورة المسلم أظهر .(3)« الله عورته وفضحه في جوف بيته من آذى المسلمين فقد آذى الأنبياء، ومن آذى الأنبياء فقد » : كعب قال .« آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والقرآن .« سباب المسلم فسق وقتاله كفر » وقيل: من سبّ // 82 // مسلمًا يستتاب. و ومن قال في أخيه المسلم ما هو فيه من الأخلاق الذميمة فقد عابه. » ونهى النبِيّ ژ عن غيبة المؤمن، والنهي .« ومن قال فيه ما ليس فيه فقد بهته عنها كالنهي عن أكل الميتة. لولا الحياء ولولا » : 1) البيت من البسيط، ينسب لتميم بن أبي بن مقبل فِي ديوانه بلفظ ) انظر: الموسوعة الشعرية. وتهذيب اللغة (بعض). وجاء عند ابن قتيبة فِي الشعر .« الدين .«... لولا الحياء وباقي الدين » : 94 ) بلفظ / والشعراء ( 1 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ( 51 ) جامع الآداب، ر 698 . والبخاري، مثله، ) . باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ر 4747 . وأحمد، بلفظه، ر 7035 3) رواه أبو داود، عن أبي بزرة الأسلمي بمعناه، باب في الغيبة، ر 4236 . والترمذي، نحوه، ) . باب ما جاء في تعظيم المؤمن، ر 1955 . وأحمد، نحوه، ر 18963 باب 53 : في الظنّ والغيبة 635 غِيبَةُ » : وعنه: غيبة المؤمن من كبائر الذنوب؛ لمِا روي عنه ژ أَن.ه قال 1)، ولا ينقض الطهارة ويفطر الصائم )« الْمُؤمنِ تُفطِرُ الصائمِ، وَتنقضُ الطهارَة وهما أكبر الطاعات إِ . لا كبائر الذنوب. وقيل في الحديث: إ . ن امرأتين صامتا علَى عهد النبِيّ ژ وجعلتا تغتابان .(2)« صامتَا عمّا جازَ لَهما، وأفطرتا علَى ما حرّم عليهما » : الناس، فأخبر بذَلك فقال أذيعوا » : وأ . ما المنافق فلا غيبة له بإجماع، ويدلّ علَى ذَلك قول النبِيّ ژ .« بذكر المنافق يعرفه الناس » : 3). وفي خبر )« خبر الفاسق ليحذر الناس منه ما لكم تُرْعَونَ عن خبر الفاسق، اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه » : وفي خبر مريم: 38 ) أي: سمّع وبصّر، والله أعلم. ) . U . × . : وقال تعالى .« الناس :( أسمعهم الحقّ وبصّرهم به. وقال الح . ياني( 4 :. U . × . : قال المفضّل .317 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 105 ) 2) رواه أحمد، عن عبيد مولى رسول الله ژ بمعناه، ر 23053 . وابن أبي شيبة، مثله، ) . ر 664 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وكذلك الأحاديث التي تَليه، وقد رواها بمعناها: الطبراني ) فِي الأوسط، عن معاوية بن حيدة بمعناه، ر 4471 . وابن عدي، عن بهز بن حكيم عن أبيه 173 . والبيهقي، نحوه، كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل /2 ، عن جده بمعناه، ر 361 . الفقه يسأل عن الرجل، ر 19454 يقال » : ويطلق هذا الاسم عَلَى ع . دة شخصيات كما قال ابن حجر ،« الحياني » 4) كذا فِي النسخ ) لأبي حيّان الحيّاني، بالحاء المهملة أيضًا، نسبة إلى جد أبيه حيّان. وكذا أبو الع . باس عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الحيّاني البوشَنْجي شيخ للبرقاني. وأبو نعيم عُبيد الله بن هارون الحيّاني القَزْويني، يروي عنه أبو الفتح صاعد بن بُندار الجرجاني. والحافظ أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن ح . يان الحيّاني الأصبهاني [ ت: 396 ه ] صاحب التصانيف. وحفيده أبو الفتح مُح . مد بن عبد الرزاق الحيّاني عن جدّه، قلت: أبوه عبد الرزاق حدّث. والحَسن بن عبد المحسن بن الحسن الحيّاني. أثْنى عليه ابنُ ماكولا 70 . ولا ندري أيهم المقصود من هذا = / انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 1 .« انتهى UE`````à``c 636 الجزء الرابع أي: [ ما ] أسمَعهم وأبصرَهم، كقولك: أكرم بزيد، أي: ما . U . × . أكرم زيدًا. وفيما أمر به ژ من تعريف الناس الفاسق وإعلامهم إيّاه والإذاعة عنه لئ . لا يغترّ به أحد من المسلمين دليل علَى أَن.ه إِن.مَا نَهى عن غيبة المؤمن دون ،«( لا ت . تبعوا عورات المسلمين( 1 » : الفاسق. ويدلّ علَى ذَلك أيضًا: قوله ژ ولا غيبة للمنافق، ولا يحلّ أَن يقال فيه ما ليس فيه. [ .Eà..dGh ..«¨dG ..©e »a ] :.°üa والغيبة: أَن يُذكر المسلم بظهر الغيب بما ليس فيه، أو بما هو فيه من نقيصة فيه. وقال قوم: إذا أراد بذلك التنقّص به فهو مغتاب له، وإن لم يرد بذلك فلا شيء عليه؛ لأن.ه قال الصدق. وقال ابن محبوب: الغيبة: أَن يقول ( في المؤمن من ورائه ما لا يستحقّه أَن يقوله في وجهه من الذمّ وما ( 2 وصفه به. والبهتان: أَن تقول فيه ما ليس فيه. والذي لا غيبة له هو الذي يبرأ منه، وأ . ما من لا ولاية له للجهل به فلا يغتاب. وحمل النميمة من النفاق. ولا ولاية لمن صحّ ذَلك منه بعد أَن يستتاب فلا يتوب. الإطلاق، وقد وجدنا أول من ذكر هذا المعنى هو: أبو جعفر النحاس (ت: 338 ه) في .331/ معاني القرآن، 4 .« خ إخوانكم » + : 1) في النسخ ) .« وضعه خ » : 2) في النسخ ) = باب 53 : في الظنّ والغيبة 637 [ ..«¨dG .e ôj.ëàdG »a ] :.°üa أبو حكيم العنبري( 1) قال: سألتُ عائشة عن الغيبة؟ فقالت: علَى الخبير سقطت، دخلت امرأة علَى النبِيّ ژ وجعلت تسأله عن حاجتها، وكانت امرأة جميلة إِ . لا أَن.هَا كانت قصيرة، فلمّا خرجت قلت: يا رسول الله، ما رأيت اغتبتيها إنّك نظرت ما فيها » : كاليوم امرأة أجمل منها إِ . لا أَن.هَا قصيرة؛ فقال كفى يا عائشة، » : وفي خبر: أَن.هَا قالت: يا رسول، ما أقصرها. فقال .« فذكرتيه فقالت: // 83 // يا رسول الله، إِن.مَا ذكرت ما فيها. فقال ژ : .« إ . ياك والغيبة .(2)« لولا ذَلك لكان بهتانًا » عن عائشة أَن.هَا قالت: كان بالمدينة أقوام لا عُيوب لهم فتتبّعوا عورات الناس فخلق الناس لهم عيوبًا، [ وأدركت بها قومًا كانت لهم عيوب سكتوا .( عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم ]( 3 بئس » : وروي: أَ . ن رجلًا ذكر رجلًا بحضرة النبِيّ ژ فتوقّع فيه، فقال ژ .(4)« أخو العشيرة الجدّ بن قيس إِ . لا » : فقال «؟ من س . يدكم » : وروي: أَن.ه ژ سأل رجلًا فقال 1) لعله: عامر بن عبد الله، المعروف بابن عبد قيس العنبري (نحو 55 ه)، وقد سبقت ترجمته ) في الجزء الأول (باب في العقل). 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا روى أبو داود نحوه عن عائشة فِي صفية، كتاب الأدب، ) . باب في الغيبة، ر 4253 . والترمذي، مثله، الذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق، ر 486 427 (ش)، ولم يذكر عائشة بل / 3) هَذِه الإضافة لزيادة فائدة من: المنتقى شرح الموطأ، 4 ) نسبها لمالك. 4) لم نجد مقدمة هذا الحديث، وَأَ . ما متنه فقد رواه البخاري، عن عائشة بلفظه، كتاب الأدب، ) باب لم يكن النبي ژ فاحشًا، ر 5692 . وأبو داود، مثله، كتاب الأدب، باب في حسن . العشرة، ر 4181 UE`````à``c 638 الجزء الرابع 1) ولم يُنكِر عليه؛ فإذا صحّ الخبر إن )« فلَا إِذَن » : ‰ فقال .« أنّ به بخلًا احتمل التأويل أَ . ن الأوّل الذي أنكره كان من المسلمين. وقال عمر 5 : السامع للغيبة هو أحد المغتابين. .(2)« ك . فارة الاغتياب أَن تستغفر الله لمِن اغتبت » : وقيل: قال النبِيّ ژ وقيل: ثلاث إذا كنّ في مجلس فالرحمة عنهم مصروفة: ذكر الدنيا، والضحك، والوقيعة في الناس. .(4)« من خلع جلباب الحياء فليس( 3) له غيبة » : وقيل: عن النبِيّ ژ ومن سمع رجلًا يغتاب مسلما فلم ينكر عليه كان كمن اغتاب؛ لأ . ن المستمعَ شريك القائل. ولو ردّت كلمة قائل جاهل تق . ية لسَعد رادّها كما شقي قائلها. .(5)« أبغض الكلام التحريف » : وقال النبِيّ ژ الحسن قال: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. والله لأن يأكل » : قيل: مرّ عمرو بن العاص بعُقَاب( 6) ميّت، فقال لمن معه .« أحدكم من هذا حَ . تى يملأ بطنه خير من أَن يأكل لحم مسلم من سيدكم » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد جاء في رواية الحاكم عن أبي هريرة بلفظ ) وأيّ داء أدوى من البخل، بل » : قالوا: الجدّ بن قيس إِ . لا أن فيه بخلًا، قال «؟ يا بني سلمة . كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب بشر بن البراء، ر 4917 ،« س . يدكم بشر بن البراء بن معرور 2) رواه الحارث في مسنده، عن أنس بلفظ قريب، كتاب التوبة والاستغفار، باب الاستغفار ) . لمن ظلمه، ر 1069 . والخرائطي في مساوئ الأخلاق، باب ما جاء في كفارة الغيبة، ر 205 .« خ فليست «+ : 3) في النسخ ) 4) رواه البيهقي، عن أنس بمعناه، كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل، ) . ر 19455 . والقضاعي في الشهاب، مثله، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، ر 407 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) وغيره من كتب / في مصنف ابن أبي شيبة (ر 26 « بغل » : 6) كذا في النسخ، ولقد جاء بلفظ ) الرواية والرقائق ككتاب الصمت وذمّ الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا. باب 53 : في الظنّ والغيبة 639 رواية: قيل: ناجى موسى ربه جلّ وعلا ، فقال: إل.هي، ادفع عنّي ألسنة يا ابن عمران، لو » : عبادك فلا يذكروني إِ . لا بما فِيّ. فأوحى الله تعالى إليه .« فَعلت ذَلك بأحد من خلقي لابتدأت بنفسي .(1)« ليس لصاحب بدعة غيبة، ولا يقبل له عمل » : عن النبِيّ ژ قال الحسن: الغيبة فاكهة الف . ساق. قالوا: «؟ ألَا أُخبِركم بشِرَارِكم » : عن النبِيّ ژ من طريق أسماء بنت يزيد من شراركم الم . شاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأح . بة، الباغون » : بلى، قال .(2)« للبرآء العيوب قيل: ذكر عند الأحنف رجل فاغتابوه، فقال الأحنف: ما لكم وله؟ يأكل رزقه، ويكفي قرنه، وتحمل الأرض ثقله. [ ¬H .jô©à.d ¬«a E.H .E°ùfE’G ôcP »a ] :.°üa وقيل: إذا ذكر الإنسان بما فيه للتعريف فليس بغيبة، مثل أَن يقول: فلان الأعور، وفلان الأصمّ، وفلان الأعمش، ومثل هذا. وإن أراد به ذ . ما وغ . ما وانتقاصًا فهو غيبة. وقد قيل عن أبي الحسن 5 أَن.ه قال: جائز أَن تسمّوني الأصمّ، وكان أص . م؛ // 84 // فهذا تحقيق هذا القول، والله أعلم. 1) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، عن الحسن موقوفًا بمعناه، سياق ما روي عن ) . النبي ژ في النهي، ر 245 ر 26987 . والبيهقي فِي ،« الباغون للبرآء العنت » : 2) رواه أحمد، عن أسماء بنت يزيد بلفظ ) . الشعب، مثله، فصل قال: وإذا كان إصلاح ذات البين مهما فسدوا واجبًا، ر 10633 640 UE`H ..«..dG »a 54 j . : القلم: 11 )، وقال تعالى ) . . ´ ³ . : قال الله تعالى 5) قيل: في عنقها - المسد: 4 ) . r q p o n . l k ن نار. نزلت في أخت أبي سفيان؛ لأن.ها ِ سلسلة من حديد، قال الحسن: م كانت تحمل النميمة بين الناس. ،( وحكي: أَ . ن الله تعالى أوحى إلى موسى ‰ : أَ . ن في بلدك ساعيًا( 1 ولست أمطرك وهو في بلدك. فقال: يا رب، دل.ني عليه حَ . تى أخرجه. فقال: يا موسى، أكره النميمة وال . ن . م. وقال الإسكندر لساعٍ سعى إليه برجل: أتُحبّ أَن نقبل منك ما قلت فيه علَى أَن نقبل منه ما يقول فيك؟ ملعون كلّ ق . تات، ملعون كلّ م . نان، » : قال أبو هريرة: إ . ن النبِيّ ژ قال 2)، الشقّار: المحرّش بين الناس يُلقي بينهم العداوة. والمنّان: )« ملعون كلّ شقار الذي يفعل الخير ويَمنّ به. والق . تات: الن . مام. .« وليس خ » + : 1) في النسخ ) 129 ) عن أبي / 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد ذكره الطرطوشي في سراج الملوك ( 1 ) .(87/ هريرة بلفظ قريب. والأبشيهي، مثله، في المستطرف في كل فن مستظرف ( 1 باب 54 : في النميمة 641 .(1)« الج . نة لا يدخلها دَيبُوب ولا ق . لاع » : ابن قتيبة: عن النبِيّ ژ أَن.ه قال » فالديبوب: الذي يجمع بين الرجال والنساء؛ فسُ . مي بذلك؛ لأن.ه يدِبّ بينهم. 2)، سُ . مي بذلك؛ لأن.ه يقلع )« والق . لاع: الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء الرجل عمّا كان فيه. يقال: أشخص فلان بفلان فأشخص به، إذا اغتابه. وقيل في الحكمة: النميمة سيف قاتل. ملعون من لعنَ أباه، ملعون من لَعن أ . مه، ملعون من غَ . ير » : وعن النبِيّ ژ 4)، وهو النمام. )« ملعون كلّ ص . قار » ،(3)« تُخومَ الأرض [ ¢ù°qùéàdGh ¢ù°qùëàdG ..©e »a ] :.°üa 5)، فقيل: نسقت إحدى )« لا تَجسّسوا ولا تَحسّسوا » : جاء في الحديث اللفظتين علَى الأخرى لمخالفة اللفظ. عن أبي عبيد الله( 6) أَن.ه قال: التحسّس والتجسّس واحد، وفرّق بينهما 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وَإِن.مَا ذكره أصحاب اللغة بهذا اللفظ. ) انظر: التهذيب، الفائق، اللسان، التاج، النهاية، (دبب). 129 (ش). / 2) ذكر هذه الرواية الطرطوشي في سراج الملوك، 1 ) مكتوب في التوراة: » : 3) رواه هناد بن السري فِي الزهد، موقوفًا عن عروة بن الزبير قال ) . باب حق الوالدين، ر 976 ،«... ملعون 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وَإِن.مَا جاء في كتب اللغة بألفاظ ) وفي .« الص . قار، والض . فاز » : مختلفة، ففي التهذيب واللسان والتاج (صقر، ضفز) جاء بلفظ قيل: ،« ملعون كلّ صقّار » : في حديث أنس » : 495 ) قال / المحكم والمحيط الأعظم ( 2 نشء يكونون في آخر الزمن تحيتهم بينهم إذا تلاقوا » : يا رسول الله، وما الص . قار؟ قال .« وهو ال . نمّام « ضَ . فاز » :( والص . قار: الكافر. وفي النهاية ابن الأثير (ضفز ،« التلاعن 5) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه...، ) . ر 4851 . ومالك في الموطأ، مثله، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة، ر 1634 .« خ عبد الله » + : 6) في النسخ ) UE`````à``c 642 الجزء الرابع يحيى بن أبي كثير فقال: التحسّس: البحث عن عورات الناس، والتجسّس: الاستماع لحديث القوم. وقال أبو عبيدة يقال: رجل جاسوس وناموس بمعنى. وقال إبراهيم: لا أعرف قول أبي عبيدة هذا. والناموس: صاحب سرّ الملك. وعن عمرو بن العاص قال: قلت للنجاشي: أعطني رسول مُح . مد أضرب عنقه. فقال: تسألني أَن أعطيك رسول مُح . مد وهو رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ‰ ؟! « تَحسسوا » : وأكثر الق . راء يقرؤون: . - . . بالجيم. وقرأ الحسن بالحاء. والحاسوس فِي كلام العرب: المحسّ الباحث عن أمور الناس. يقال: تج . سس وتحسّس بِمعنى. وروي: أَ . ن رجلًا جاء إلى عليّ بن أبي طالب فقال له: أين ذكر الله تعالى // الجاسوس في القرآن، وقد قرأت ما بين ( 1) الوجهين فلم أجده؟ فقال // 85 .( التوبة: 47 ) . ¹ ¸ ¶ . : عليّ: في سورة براءة [ ..«¨dG .Y »..dG »a ] :.°üa 3 . (الحشر: 10 ) بمعنى: 2 1 0 / . - . : قال الله 8 غ . شا ولا عداوة. قد وضغن وضبّ ِ وفي قراءة عبد الله بن الأعرابي يقال: في صدره ح ودِمنة وحَسِيكَة وحسكة وسَخيمة وحسيفَة ووحْرَة وغمرٌ وغلّ وكتيفة ووغر وغشّة ومئرة وشحناء وسخينة ونائرة وتبل وذحل ووغم وطائلة ووتر وشرّ. .(2)« لا تشتم الناس » : وعن النبِيّ ژ أَن.ه قال .« اللوحين خ » + : 1) في النسخ ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وروى الشافعي في مسنده: أن قتادة بن النعمان وقع = ) باب 54 : في النميمة 643 لا تقاطعوا ولا تَحاسدوا ولا تنابزوا » : وأبو هريرة قال سَمعت النبِيّ ژ يقول .(1)« ولا تَجسّسوا، ولا يبع بعضكم علَى [بيع] بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا وسمع عليّ بن الحسين رجلًا يذكر رجلًا، فقال: ويحك، إي.اك والغيبة فإن.ها إدام كلاب النار. قال مالك بن دينار: كفى بالمرء أَن لا يكون صالحًا وهو يقع في الصالحين. وأنشد أبو الأسود الدؤلي في الغيبة: وذو ( 2) حسد يغتابني حين لا يرى مكاني ويثنِي صالحًِا حين أسمع ( تو . رعت أن أغتابه من ورائه وما هو إذ يغتابني متو . رع( 3 [ UEà¨j .e ôcP »a ] :.°üa قيل: قال أبو الدرداء: ليس من يوم أصبح فيه إِ . لا يرميني رجل بداهيةٍ إِ . لا كان نعمة من الله تعالى عل . ي. وقال ح . سان: قلت شعرًا لم أقل قطّ مثله: ( وإنّ امرأً يُمسي ويُصبحُ سالمًِا من الناس إلّا ما جَنَى لَسَعيد( 4 مهلًا، لا تشتم قريشًا، فإنك لعلك ترى منها » : بقريش فكأنه نال منهم، فقال رسول الله ژ من كتاب الأشربة وفضائل ،«... رجالًا، أو يأتي منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم . قريش وغيره، ر 1247 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة ببعض لفظه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن، ) . ر 4754 . والترمذي، عن أنس نحوه، الذبائح، باب ما جاء في الحسد، ر 1907 .« حسب خ » + : 2) في النسخ ) 51 ) ولم ينسبه. / 3) البيت من الطويل، ذكره أبو حيان فِي الصداقة والصديق، ( 1 ) 4) البيت من الطويل، ينسب لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المستدرك ) .353/6 ، 554 . والبيهقي في شعب الإيمان، ر 8487 /3 ، للحاكم، ر 6075 = UE`````à``c 644 الجزء الرابع ثلاثة ليس غيبتهم بغيبة: الإمام الجائر، وشارب الخمر، » : وعن النبِيّ ژ .(1)« والفاسق المعلن بفسقه قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : غيبة الفاسق لا شيء فيها بل، هي من ما لَكم تو . رعون عن ذكر الفاسق؟! اذكروا » : المأمور به؛ لقول النبِيّ ژ والورع: ش . دة التحرّج، ويرع ورعًا: من التحرّج. .« الفاسق بما فيه يَعرفه الناس تتح . رجون، والله أعلم. « تَو . رعون » وكأن معنى من ك . ف لسانه عن أعراض المسلمين أقاله الله عثرته » : وعنه ژ أَن.ه قال .(2)« يوم القيامة ،(3)«[ إذا اغتابَ أَحدُكم أخَاه فليستغفر ر . به [ فإ . نها ك . فارَة لَه » : وعنه ژ .« من اغتاب خرَق، ومن استغفر رَفَأ » : وكان يقال الغِيبَة بكسر الغين: من الاغتياب. والغَيبة بفتح الغين: من الغيبوبة. . ر 221 ،« شارب الخمر » بدل « المبتدع » : 1) رواه ابن أبي الدنيا فِي الصمت، عن إبراهيم بلفظ ) والبيهقي في الشعب، عن ابن عيينة موقوفًا نحوه، فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد . على من اقترض، ر 6506 2) رواه ابن المبارك فِي الزهد والرقائق، عن أبي جعفر بلفظه، باب إصلاح ذات البين، ) . ر 732 . والقضاعي فِي الشهاب، مثله، من كف لسانه..، ر 435 والتصويب من كتب الحديث. والحديث رواه ابن الجوزي فِي ،« إذا عاب » : 3) في النسخ ) .118/ الموضوعات، عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ قريب، باب كفارة الغيبة، 3 . والكلاباذي فِي بحر الفوائد، نحوه، ر 189 UEàc OE`.édGh .`eE`eE’G 647 UE`H 55 ,.ƒ.¶.dG .KEZEGh ,§°ù.dEH .E«.dG »a .ELEëdG …hP .fƒ©eh قال الله تعالى: . " # $ % & ' ) ( * + .( ,... . (النساء: 135 ) الآية ( 1 وكان أمر الله تعالى المؤمنين بالقيام بالقسط أمرًا عامًا لهم أجمعين، والقيام الذي أمرهم بالقيام به لا ينفكّ من أحدِ // 86 // أمرين: إمّا أَن يكون قسطًا معلومًا بعينه فتكون الإشارة دالّة عليه دون غيره، أو لا تكون الإشارة علَى قسط معلوم بعينه فتكون دال.ة علَى كلّ ما وقع عليه اسم قسط؛ فلمّا كانت الإشارة بالألف واللام دالّة علَى التعريف، ولم يكن معناه دليلًا علَى قسط معروف صحّ أَ . ن هذه الإشارة إلى الجنس؛ فوجب علينا القيام بكلّ ما وقع عليه اسم قسط. ؛( النحل: 90 ) الآية ( 2 ) . ...O N M L K . : وأ . ما قوله تعالى فل . ما لم تقم الدلالة علَى عدل بعينه وجب القيام بالعدل كلّه. . ...I H G F E D C B. : وأ . ما قوله تعالى @ ?> = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ . 1) وتمامها: . - ) .. I H G F E D C B A Z Y XW V U T S R Q P . : 2) وتمامها ) .. [ UE`````à``c 648 الجزء الرابع (النساء: 129 ) الآية ( 1)؛ فأخبر أَ . ن هذا هو العدل الذي لا يُستطاع بين الناس فِعله؛ فقد صحّ أَ . ن هذا هو العدل الذي يؤدّي إليه الاجتهاد من ترك التفضيل بينهنّ؛ لأ . ن من لم يَمِل كلّ الميل كما قال الله تعالى ولم يفضّل بعضًا علَى بعض فهو عادل في الحكم؛ لأن.ه لم يتع . د أمر الله تعالى، والله أعلم. فأمر عباده المؤمنين أَن يقوموا بالقسط في الس . راء والض . راء، وعلَى الأولياء والأقرباء والأنفس والآباء؛ فجرى حكم القسم عليهم أجمعين، ولم ير . خص في ذَلك لأحد من العالمين. وأيضًا: فإنّه تعالى جعل القيام بالقسط فرضًا علَى الكاف.ة، ولم يوجبه علَى الخاصة دون العامة؛ لأن.ه تعالى دعاهم باسم المؤمنين، والمؤمنون يدخل فيهم الح . كام وغير الح . كام، فلم يجب لأحد من المسلمين أَن يرى مقامًا لله تعالى فيه مقال البدعة ات.كالًا علَى غيره، والله أعلم. ولم يجعل الأمر في تسمية القسط في الدين مردودًا إلى اجتهاد المتع . بدين فتختلف فيه آراؤهم( 2) وتَحتكم( 3) فيه أهواؤهم، فما رأوه حسنًا في عقولهم فعلوه وما قبح في أنفسهم اجتنبوه؛ بل دعاهم إلى فعل ما ارتضاه 98 7 6 5 4 3 2 1 . : لهم، حسن أو قبح عندهم، وقال 8 .( : ; > = < . (النساء: 135 X W V U T S R QP O N M L K . : 1) وتمامها ) .. Y .« رأيهم خ » + : 2) في النسخ ) .« خ ويحكم » + : 3) في النسخ ) باب 55 : في القيام بالقسط، وإغاثة المظلوم، ومعونة ذوي الحاجات 649 [ §°ù.dG ..©e »a ] :.°üa والقِسط: اسم للعدل والجور، من الأضداد، إِ . لا أَن.ه يقال في العدل: أقسط بالألف ، يُقسِط إقساطًا فهو مُقسِط. وفي الجَوْر: قِسط بلا ألف يَقْسِط 1 . (الجن: 15 ) أي: فهو قاسط؛ قال الله تعالى: . - . / 0 الجائرون. وقال الحسن: القاسطون: العادلون عن الإسلام. أي: تعدل بالله « إنك عادل قاسط » : وقال غيره: وقالت ع . زة للح . جاج فتشرك، وتقسط عن الحقّ، أي: تَجور. :(1) قال القطاميّ ( أليسوا بالأُلى قَسَطوا قَدِيمًا( 2) على ال . نعمان وابْتَدَرُوا ال . سطاعا( 3 وعلى الناس إغاثة المستغيثين في حرمهم وبلدانهم واغتصاب أموالهم حَ . تى يَحولوا بينهم وبين ظالميهم، فإن لم // 87 // يَمتنعوا إِ . لا بالقتال قاتلوهم حَ . تى يَمنعوهم عن الظلم؛ ما لم يكن علَى سبيل ما يتحاكم الناس فيه إلى سلطانهم ويتداعوا فيه إلى فقهائهم. [ ¢SE.dG èFGƒëH .E«.dG .°†a »a ] :.°üa إ . ن لله عبادًا يخصّهم بالنعم لمِنافع العباد، يقرّها فيهم ما » : عن النبِيّ ژ وأ . ن لله وجوهًا من » ،(4)« بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فح . ولها إلى غيرهم 1) هو: أبو سعيد عُمير بن شُييم الجُشَمي التغلبي، القطامي (ت: 130 ه)، سبقت ترجمته في ) الجزء الثاني. .« خ جميعا » + : 2) في النسخ ) والصواب ما أثبتنا من ديوان القطامي وكتب اللغة، وال . سطاع: خشبة ،« استطاعا » : 3) في النسخ ) تنصب وسط الخباء والرواق. وقيل: هو عمود البيت. والبيت من الوافر للقطامي في ديوانه 36 ). انظر: العين، اللسان، (سطع). /2) . 4) رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 805 ) UE`````à``c 650 الجزء الرابع خَلقِه خَلَقَهم لحِوائج الناس يرغبون في الحمد، وإ . ن الله يحبّ مكارم أفضل الناس ثوابًا يوم القيامة أنفعهم للناس » : 1). وعنه ژ أَن.ه قال )« الأخلاق إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله علَى [ قضاءِ ] حوائج » : 2). وعنه ژ )« في الدنيا .(3)« الناس المشي مع أخ مسلم في ( 4) حَاجتِه أحبّ إلى الله منِ اعتكافِ » : وقال ژ من مشى مع مظلوم حَ . تى يُثبِتَ له ح . قه أَثبتَ الله قَدمه » : 5). وعنه ژ )«ِ شَهرين .(6)« يوم تزولُ الأقدام من رفع حاجة مظلوم » : وعن أ . م الدرداء قالت: سمعت النبِيّ ژ يقول وعنه .« ضعيف إلى سلطان لا يستطيع رفعها إليه أثبت الله قدمه يوم القيامة من ب . لغني حاجة من لا يستطيع أَن يب . لغنا حاجته » : من طريق عليّ أَن.ه قال ژ .(7)« ثَ . بت الله قدميه يوم تزول فيه الأقدام من كان له » : 8). وعنه ژ )« مَنْ لَا يَرْحَمْ ال . ناسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ » : وعنه ژ 1) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، ر 4 . والطبراني في ) . مكارم الأخلاق، عن أبي نحوه، باب فضل اصطناع المعروف، ر 118 2) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، عن بعض أصحاب النبي ژ بمعناه، باب في قضاء ) ، الحوائج، ر 36 . والطبراني في الصغير والأوسط والكبير، عن ابن عمر بمعناه، ر 862 . 13425 ، 6135 . 3) رواه البيهقي فِي الشعب، عن عبد الله بن عمرو بلفظه، باب في الجود والسخاء، ر 10392 ) .« حاجة خ » + : 4) في النسخ ) . 5) رواه الحاكم، عن ابن عباس بمعناه ضمن حديث طويل، كتاب الأدب، ر 7775 ) 6) رواه الحاكم، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الأدب، ر 775 ، وهو من الحديث السابق. ) 7) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية، عن علي بمعناه، باب ما جاء في تواضع رسول الله ژ ، ) . ر 326 . والطبراني في الكبير، عن هند بن أبي هالة التميمي وعن علي بمعناه، ر 18270 8) رواه مسلم، عن جرير بن عبد الله بلفظه، باب رحمته ژ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ) . ذلك، ر 4283 . والترمذي مثله، باب ما جاء في رحمة الناس، ر 1845 باب 55 : في القيام بالقسط، وإغاثة المظلوم، ومعونة ذوي الحاجات 651 [ فَضلُ ] ظَهر فليَعُد علَى من لا ظهر لَه، ومن كان له [ فضل من ] زاد فليعد 1)، حَ . تى رأينا أَن.ه لا ح . ق لأحد منّا في الفضل. )« علَى من لا زاد له قال( 2) عروة بن حُدَير( 3): وددت أَ . ن لي نفسين، نفس تقاتل في سبيل الله، ونفس تقوم للمسلمين في حوائجهم. وقال الشعبي: خير الناس أنفعهم للناس. [ AG.©dGh 烨dG »a ] :.°üa من سمع من أ . متي مستغيثًا بهم فلم يغثه عمدًا بلا عذر أك . به » : وعنه ژ .(4)« الله علَى وجهه من أخلص لله تَعالى في العبادة فلم يشرك » : وعن عائشة عنه ژ أَن.ه قال به شيئًا ح . رم الله ماله ودمه، فإن أصابه فيه غصب فاستغاثَ بالمسلمين يُمنًا، فإن أجابوه أدّوا ح . قا، وإن لم يجيبوا منعوا حقّا، فإن هو قاتَل فقَتل أحدًا كان .(5)« دمه هدرًا، وإن قتل هو كان شهيدًا 1) رواه مسلم، عن أبي سعيد الخدري بلفظه، كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول ) . المال، ر 3345 . وأبو داود، مثله، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، ر 1429 .« عن » : 2) في النسخ: تحتها كلمة ) 3) عروة بن حدير التميمي (ت: 58 ه): عالم ورع زاهد. أخو أبي بلال مرداس. أ . مه أُدي.ة ) لا » : ينسب إليها غالبًا. بلغ في العلم والورع، يقول الح . ق ولا يبالي، وهو أ . ول من قال رافضًا للتحكيم في معركة صفين. حضر النهروان ونجا، فعاش إلى عبيد « حكم إ . لا لله الله بن زياد فقتله وصلبه، وقتل بنته كذلك. له قصائد شعري.ة. انظر: ابن قتيبة: المعارف، .17 - 16/ 68 . الزركلي: الأعلام، 5 - 67/ 410 . الش . ماخي: السير، 1 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 652 الجزء الرابع من أعان مظلومًا أو فرّج عن مهموم غفر الله له ثلاثًا وسبعين » : وقال ژ .(1)« مغفرة، في إحداهنّ صلاح دنياه وآخرته 2) والملهوف والمظلوم ينادي ويستغيث. )« أَجِبِ الملهوف » : وفي الحديث .(3)« الاستماع إلى الملهوف صدقة » : وعنه ويقال: أجاب الله دُعاءه وغُواثه [وغَوَاثَه]، ولم يج في الأصوات [شيء بالفتح]( 4) غير الغُواث والباقي بالض . م، وقد أتى مكسورًا نحو النّداء والغِناء وال . صياح. .(6)« من تَعَ . زى بعَِزَاءِ الْجَاهلِِ . يةِ فَأَعِ . ضوهُ( 5) بهَِن أَبيِهِ وَلَا تَكْنُوا » : وفي الحديث وعن أُبَيّ بن كعب أَن.ه سمع رجلًا قال: يا فلان! فقال: اُعضُض [ بِهَن ] أَبيك // 88 // ولم يَكْن(ِ 7). فقال له: يا أبا المنذر، ما كنت ف . حاشًا. قال: إن.ي من تَعَ . زى بعَِزَاءِ الْجَاهلِِ . يةِ فَأَعِ . ضوهُ بهَِن أَبيِهِ وَلَا » : سمعت رسول الله ژ يقول من انتسب، كقولهم: يال فلان. قال الراعي: « تع . زى » : ‰ قوله .« تَكْنُوا ( فَلَ . ما الْتَقَتْ فُرْسانُنا ورجالُهم رِ( 9 ِ دَعَوْا يالَ بكر( 8) واعْتَزَيْنا لعام . 1) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، عن أنس بمعناه، باب في قضاء الحوائج، ر 29 ) . والبيهقي في الشعب، نحوه، ر 7386 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث، بل جاء في كتب اللغة. انظر: العين، ) التهذيب، اللسان، (لهف). . 3) رواه البيهقي في الشعب، عن أبي هريرة بمعناه، باب في أن يحب الرجل...، ر 10692 ) 4) تصويب هذه العبارة من: إصلاح المنطق لابن السكيت ص 107 ، ومختار الصحاح للرازي، (غوث). ) والتصويب من كتب الحديث. ،« فمعصوه » : 5) في النسخ ) . 6) رواه أحمد، عن أبي بلفظ قريب، ر 20285 ) 301 . والفائق، (عزا). / 7) التقويم والضبط بنصه من: غريب الحديث لأبي عبيد، 1 ) 8) في الغريب: يالكلب. وفي اللسان: يالكعب. ) 302 . اللسان، (عزا). / 9) البيت من الطويل للراعي. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 1 ) باب 55 : في القيام بالقسط، وإغاثة المظلوم، ومعونة ذوي الحاجات 653 1) يقول: من )« من لم يتع . ز بعزاء الإسلام فليس منّا » : ومن هذا قوله ژ استغاث فقال: يَا لَلْمسْلِمين؛ فهذا عزاء الإسلام. ولام الاستغاثة مفتوحة، ولام التعجب مكسورة؛ فإذا قلت: يا لَلهِ (بفتح اللام) فهو استغاثة، وإذا قلت: يا اللهِ (بكسر اللام) فهو تعجّب. بفتح ) « يا لَلهِ يا لَلمسلمين » : وفي حديث عمر 5 لَ . ما طعنه العبد قال اللام)؛ فهذه لام الاستغاثة. قال الشاعر: بعيدُ الدّارِ مُغْتَرِبٌ ٍ ( يُبْكيك ناء يَا لَلْكهولِ وللِ . ش . بانِ للعجب!( 2 وروي عن عمر 5 أَن.ه قال: سيكون للعرب دعوى قبائل، فإذا كان ذَلك فالسيف السيف، والقتل القتل، حَ . تى يقولوا: يا للمسلمين؛ فهذا عَزَاء ( 3) الإسلام. مَن « فَكُ . ل » : والاعتزاءُ: الاتّصالُ في ال . دعْوَى [ إذا كانت حرب ]( 4)، في العين ا . دعَى في شِعارِه: أنا فلانُ بنُ فلانٍ، أو فلان الفلانيّ فقد اعتزَى إليه. وقال نصر: ( فكيف وأصلي من تَميم وفرعها إلى أصل فرعي واعتزائي اعتزاؤها( 5 ومنه اشتقّ الاعتزاء: الانتماء. وتقول: عزوت الرجل وعزيته: إذا نسبته. وقال بعض أهل العلم: إ . ن رجلًا قال بالبصرة يالَ عامر، فجاء النابغة الجعدي يُعِ . ضهُ، فأخذه بسوط أبي موسى فضربه خمسين سوطًا بإجابة دعوى الجاهلية. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وإِن.مَا جاء قريبًا منه في كتب اللغة كالفائق ) .303/ والمحكم والمحيط واللسان؛ (عزو)، وبلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد، 1 260 . وابن فارس: الصاحبي / 2) البيت من البسيط، لم نجد من نسبه. انظر: المبرد: الكامل، 1 ) 26 (ش)، واللسان، (لوم). / في فقه اللغة، 1 ولعل الصواب ما أثبتناه. ،« جزاء » : 3) في النسختين ) 4) هذا التقويم من: العين، (عزو). ) 5) البيت من الطويل، ذكره ابن فارس ولم ينسبه، انظر: مقايس اللغة، (عزو). ) UE`````à``c 654 الجزء الرابع وإذا تداعى قوم بالقبائل والعشائر فقتالهم حلال حَ . تى يرجعوا عن ذَلك وتكون دعوتهم لله 8 . وقد قيل: من قال عند النائرة: يال فلان، فيضرب . أنفه بالسيف، ولا حقّ له حَ . تى تكون دعوته لله 8 . من يريد ظلمهم. ِ وواجبٌ إغاثة المستغيثين ومعونة المسلمين م ومن استغاث بالمسلمين في جوف بيت هجم عليهم بعد أَن يقال لهم: . من ظلمه، وذلك ِ افتحوا؛ فإن لم يفتحوا هجم عليهم بلا إذن، حَ . تى ينصف م عند القدرة، وذلك واجب علَى القوّام بالحقّ. وعلى الناس إغاثة المظلوم، وعليهم منع من يريد ظلمهم ومجاهدته. ومن استغاث بهم فعليهم إغاثته. قال أبو زياد: مَن استغاث بالله: إن.ي مظلوم فأجبه، ومن قال: لَلْمسلمين، فأجبه أيضًا. قال أبو عبد الله: إن كان هذا واجبًا فعلَى الشاري. [ .q ën dr G .gCG .fEYEG »a ] :.dCE°ùe ومن طلب رجلًا بغير حقّ فله أَن // 89 // يدافعه بما قدر، ويكون دفاعه إي.اه إنكارًا عليه. فإن كان عنده صاحب له فله أَن يقاتله أيضًا عند صاحبه؛ لأ . ن ذَلك باغ عليه، فإن ضربه عنده فلا إثم عليه. ومن ظهر لك منه أفعال لا ترضاها أو يُمدح بها عندك، ثُ . م جاءك يطلب أَن تعينه علَى الدخول في مذهب المسلمين؛ فلا يجب أَن تعين فاسقًا إِن.مَا يعان أهل الحقّ. ومن يرجى منه القبول والعمل ومعونة أهل الحقّ أولى من تركه إذا قدرت علَى ذَلك لمِن ظهر لك منه العفاف وسألك معونته وتعريف ن تركه حَ . تى ِ المسلمين ما ظهر إليك منه. وأ . ما من ارتبت في أمره فالسلامة م يرجع إلى الحقّ، والله أعلم. 655 UE`H 56 ô...dG .Y »..dGh ±hô©.dEH ôeC’G »a سُ . مي المعروف معروفًا إذ كانت العقول تعرفه وتوجبه ولا تنكره، والمنكر منكرًا إذا كانت العقول تنكره وتأباه ولا توجبه ولا تميل إلى تصويبه. ويقال أيضًا: عُرف ونُكر، والعرف: المعروف، والنكر: المنكر. قال الشاعر: . لا عَدْلَهُ وقَضاءَهُ ( أبَى اللهُ إِ فٌ ضائع( 1 فلا ال . نكْرُ مَعْروفٌ ولا العُرْ E E E C . . : وال . نكُر (بالتثقيل): الأمر الشديد، وقال 2 القمر: 6). قال المفضّل: نُكُر، أي: عظيم. وقال القيني: نُكُر، أي: منكر. ) . E وقال: ( أتوني فلم أرض ما ب . يتوا وكانوا أتوني بأمر نكر( 2 B A @ ? > = < ; : 9 . : قال الله 8 P O N M L . : 3) إلى قوله تعالى )( المائدة: 78 ) . D C .( المائدة: 79 ) . V U T S RQ لَتَأمُر . ن باِلمعرُوفِ وَلَتَنهَوُ . ن عَن المنكَر،ِ أَو لَيُسَ . لطَ . ن اللهُ » : وعن النبِيّ ژ .(4)« عَلَيكُم شِرَارَكُم ثُ . م يَدعُو خِيَارُكُم فَلَا يُستَجَابُ لَهُم 1) البيت من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، (عرف). ) .229/ 2) البيت من المتقارب، أنشده أبو عبيدة. انظر: المبرد: الكامل، 1 ) .. J I H G F . : 3) وتمامها ) 4) رواه أحمد، عن حذيفة بلفظ قريب، ر 23360 . والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة ) .99/2 ، بلفظه، ر 1379 UE`````à``c 656 الجزء الرابع يا أيها الناس، إن.كم » : قال في خطبة خطبها ƒ وروي أَ . ن أبا بكر تقرؤون هذه الآية وتؤوّلونها علَى غير تأويلها، وإنّي سمعت رسول الله ژ ما منِ قوم عَملُوا بالمعاصِي ومَعهم مَن يَقدرُِ أَن يُنكرَ عَلَيهِم فلَم » : يقول .(1)« يَفعَل إِ . لا يُوشِكُ أَن يَعُ . مهم اللهُ بعِقَابٍ منِ عِندهِ 9 : ; . أي: تركوا ما ذ . كروا به . > 8 وقال تعالى: . 7 F . أي: شديد . E D C B A @ ? > = .( الأعراف: 165 ) . H G قيل: ومن هو؟ قال: «؟ ألا أد . لكم علَى ميّت الأحياء » : وقال النبِيّ ژ .(2)« من لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه » وقيل: لتظهر كراهية المنكر في وجهه، يعني: يقبض بشرة وجهه مع التعبيس، إذا لم يخف من ذَلك أيضًا. وفيما أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه في صفة المؤمنين: الذين .( يغضبون لمِحارمي إذا استحلّت كما يغضب النمر إذا حَرِبَ( 3 1) رواه الترمذي، عن أبي بكر الصديق بمعناه، الذبائح، باب ما جاء في نزول العذاب..، ) ر 2145 . والبيهقي، عن جرير بن عبد الله بألفاظ قريبة، كتاب آداب القاضي، باب ما . يستدل به على أن القضاء، ر 18777 2) رواه البيهقي فِي الشعب، عن حذيفة موقوفًا بلفظه، أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف ) . والنهي عن المنكر على من قدر، ر 7309 عن زيد بن » : والرواية ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ .« خ اخرج » + : 3) في النسخ ) أسلم أن نبيًا من أنبياء الله قال: من أهلك الذين هم أهلك الذين في ظل عرشك، قال: هم البرية أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابّون بجلالي، الذين إذا ذكروا ذكرت بهم وإذا ذكرت ذكروا به، يسبغون الوضوء على المكاره، والذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالناس، والذين يأوون إلى ذكري كما تأوي الطير إلى وكرها، والذين يغضبون لمحارمي .10/ ر 3 ،« إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرم أو قال: حرب باب 56 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 657 أتدرون ما تقول » : أبو هريرة قال: قال ژ // 90 // لجِماعة كانوا عنده تقول: اللهم لا تسلّطنا » : قالوا: الله ورسوله أعلم، قال «؟ الأسُْد في زئيرها .(1)« علَى أحد من أهل المعروف وقال قائل عند ابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر بفعله إن وصل، وإن لم يصل فبلسانه، وإن لم يصل فبقلبه، وإن كان القلب هو أضعف الإنكار. ومن سمعت منه أو رأيت قبيحَ كلام أو فعل، وقدرت علَى الإنكار عليه بلسانك فأنكره، فإن لم تقدر فبقلبك، ولا يسع غير هذا. فإن قلت له: اِستغفر الله رب.ك، وهو مقيم علَى المعاصي؛ فلا ينفع بذلك. [ ô...dG QE.fEG UƒLh »a ] :.°üa وإنكار المنكر واجب علَى من شاهد ذَلك من قائله أو فاعله مع القدرة بإجماع الأ . مة، وهو علَى ثلاثة منازل: باليد أو باللسان أو بالقلب، ولا عذر من أحد هذه الوجوه؛ فمن قدر علَى الإنكار بأحد هذه الوجوه فلم يفعل كَأَن يترك ذَلك كان هالكًا، ولفاعله( 2) مشاركًا. أَ . ن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبِيّ » : وقد روي عن وهب بن منبّه من الأنبياء: أنّي مهلك من قومك مئة ألف، أربعين ألفًا من شرارهم وستّين ألفًا من خيارهم. قال: إل.هي، أنت العدل الذي لا تَجور أهلكت الأشرار .« بأعمالهم. إل.هي، فالأخيار بِماذا؟ قال: أبصروا المنكر فلم ينكروه 1) رواه الطبراني فِي مكارم الأخلاق، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب فضل اصطناع ) . المعروف، ر 115 .« ولفعله خ » + : 2) في النسخ ) UE`````à``c 658 الجزء الرابع قال بشير: الإجماع علَى ترك النكير تصويب منهم له. إ . ن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الملائكة أَن ينزلوا » : وقيل والله أعلم علَى أهل قرية فيهلكوهم، فل . ما نزلوا وجدوا قومًا في المساجد فعرجوا حيث شاء الله 8 ، فقالوا: إلَهنا أرسلتنا نَهلك قومًا في المساجد؟! فأوحى الله 8 .« إليهم: بأولئك فابدؤوا، أولئك لم يغضبوا ليِ، ولكن شارَبوهم وواكلُوهم إ . نكم ستَرونَ ما تَكرَهُونَ؛ فَمن أَنكر نَجَا، ومن كَرهَِ » : وقال النبِيّ ژ .(1)« سَلِم، ولَكِن مَن رَضِيَ وتَابَعَ ولا يجوز لأحد أَن يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر وهو لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين » : قال ƒ يفعله؛ فقد روي عن أبي بكر .« له، الناهين عن المنكر العاملين له [ »..dGh ôeC’G UƒLh .«dO »a ] :.°üa اختلف الناس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع؟ فذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذَلك بالعقل؛ لأن.ه لَ . ما وجب .( بالعقل لم يمتنع بالعقل القبيح، وجب أيضًا بالعقل أن يمتنع غيره( 2 إ . ن قومًا رَكبوا » : وقد روى عبد الله بن المبارك قال: قال رسول الله ژ سفينةً في البحر فاقتسموها، فَأخذ ك . ل واحدٍ منهم مَوضعًا، فنَقَر رجل منِهم 1) رواه مسلم، عن أم سلمة بمعناه، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف ) . الشرع، ر 3535 . والترمذي، نحوه، الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ ، ر 2243 لأنه كما وجب بالعقل أن يمتنع عن » :( 2) كذا في النسختين، وجاء في المصنف (ج 12 ) .« القبيح وجب أيضًا بالعقل أن يمتنع غيره منه باب 56 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 659 موضعه بفأس، فقالوا: وما تصنع؟ قال: هو مكاني أصنع ما شئت؛ فلم .(1)« يأخذوا علَى يديه فهلك وهلكوا وذهب آخرون: إلى وجوب ذَلك بالشرع دون // 91 // العقل، لو أوجب النهي عن المنكر ومنع غيره من القبيح [بالعقل] لَما جاز ورود الشرع؛ بإقرارِ أهل الذ . مة علَى الكفر وترك النكير عليهم؛ لأ . ن واجبات العقول لا يجوز إبطالها بالشرع، وفي ورود الشرع بذلك دليل علَى أَ . ن العقل غير قَة بِمُنكِره وجب ِ مُوجب لإنكاره. فأ . ما إذا كان في ترك إنكاره مض . رة لاح إنكاره بالعقل [ على القولين جميعا. وأ . ما إن لحق المِنكر مض . رة من إنكاره لم يوجب عليه الإنكار لا بالعقل ]( 2) ولَا بالشرع. أَنكِر المنكرَ بيدكَ » : وقد روى أبو سعيد الخدريّ عن النبِيّ ژ أَن.ه قال .(3)« فإن لم تَستطع فبِلسَانك، فإن لَم تَستطِع فبِقَلبِك، وذلك أَضعَف الإيمانِ فإذا كان المنكر يقبل قبل القول [ كذا ]، أو كان الإنكار يزيد المنهي إغراء بِفعل المنكر؛ قَبُح في العقل إنكاره. [ »..dGh ôeC’G UƒLh »a ] :.°üa قال أبو عبد الله: إ . ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بفرض على ك . ل، ولو كان كذلك لكان علَى النساء، ولكن أشدّ فَرضه من قطع علَى نفسه ال . شراءَ، أو على من عرفه، إِ . لا أَن تجيء حالٌ تجوز له التق . ية. 1) رواه أحمد، عن النعمان بن بشير بمعناه، ر 18074 . وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف ) . والنهي عن المنكر، نحوه، ر 68 . 2) هذا التقويم كتاب المصنّف للكندي، ج 12 ) . 3) رواه مسلم، عن أبي سعيد بمعناه، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ر 70 ) . وأبو داود، مثله، باب الخطبة يوم العيد، ر 963 UE`````à``c 660 الجزء الرابع وقال أبو مُح . مد: الأمر بالمعروف منه ما هو فرض، ومنه ما هو نفل؛ فأ . ما الفرض منه فتعليم الدين بمن عرف واحتيج إليه في ذَلك؛ فعليه أَن يعل.م كلّ من طلب أَن يتعل.م ما يؤ . دي به فرضه، والنفل منه موعظة الناس وأمرهم. وأ . ما النهي عن المنكر فهو فرض علَى كلّ من استطاع إنكاره من الرجال والنساء، أن يَخرجوا إليه كما يخرج الرجال، وليس للرع . ية في إنكارها بغير رأي أمرائها ضرب أحد من أهل المنكرات. نَهي عن جميع أضداده. ِ والنهي عن الشيء أمر بض . ده، والأمرُ بالشيء وقال أبو الحسن: الأمر بالشيء نهي عن ض . ده؛ فمن أمر بالمعروف فقد نَهى عن المنكر. وضدّ المعروف: المنكر. ومن عمل بالمنكر فقد ترك المعروف، ومن نهى عن المنكر فقد عمل بالمعروف. [ ô...dGh ±hô©.dG ..©e »a ] :.°üa المعروف: ضدّه المنكر، والعرف: ضدّه النّكر، وهما لغتان، وك . ل واضح المعنى معروف، وكلّ مشتبه المعنى منكر، ويقال: أنكرت الشيء .( هود: 70 ) . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : ونكرته، قال الله 8 قال الأعشى: ( فأنكَرتني وما كانَ الذي نَكِرَت من الحوادث إِ . لا الشيب وال . صلَعا( 1 .( قال: فأتى باللغتين جَميعًا، وقد م . ر شيء من هذا في أ . ول الكتاب( 2 1) البيت من البسيط للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .« فصل في المعرفة » 2) انظر بدايات الجزء الأ . ول من كتاب الضياء ) باب 56 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 661 [ .°†¨«a zˆG .qJG{ :¬d .«b ..«a ] :.°üa فغضب فلم يبد منه ،« ات.ق الله » : قيل: سئل النبِيّ ژ عن رجل قيل له والذي نفسي بيده، لا يَلقاه مَلَك مِن الملائكة يوم » : شيء، فقال ژ القيامة إِ . لا وكَرهِ لقِاءه، فيقول: هذا الذي غَضِبَت نفسُه علَى من قال له: ا . تق .(1)« الله وقيل: تقوم الساعة إذا غضبَ الناس علَى من أمرهم بتقوَى الله وطاعته. // وك . ل مُمتنع بما يَجب إنكاره بقتال المنكرين فهو حرب لهم. // 92 [ »..dGh ôeC’G UƒLh âbh »a ] :.°üa قال أبو مُح . مد 5 : إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر منه، وأمكنه القول؛ كان واجبًا عليه أَن ينهى. وإن يَأْيَس لم يكن عليه أَن ينهى إذا كان قد نهى مَ . رة واحدة؛ لأ . ن النهي مع الإياس بعد ذَلك يكون نفلًا، ومع الرجاء وغلبة الظنّ يكون فرضًا. وما كان آمنًا علَى نفسه وهو يرجو مع ذَلك أَن.ه يقبل منه؛ فعليه أَن يقول الح . ق، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومع الإياس من القبول فالفرض عليه من القول مَ . رة واحدة فيما يكون الإنكار بالقول. [ ¬.°ùdGh ô...dG .gCG .°ùdEée »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز للمؤمن أَن يجالس أهل المنكر والسفَه وهم يَخوضون في منكرهم وباطلهم، بل يجب عليه الإعراض عنهم إلى أَن يتركوا ذَلك؛ إِ . لا أَن يكون قعوده عندهم للإنكار عليهم، أو لطلب شيء أخذوه منه، أو لأمرٍ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 662 الجزء الرابع لا ب . د له منه؛ فلا بأس. فأ . ما إن أتاهم ليتح . دث معهم وهم يعملون بالمعاصي I I . . E E E. : فلا يجوز؛ قال الله 8 لنب . يه ژ E E ] E C . . : الأنعام: 68 ) الآية ( 1). وقال الله تعالى ) . .... e d c b . : النساء: 140 )، وقال 8 ) . . . I [ I. . E الفرقان: 72 )، زعموا والله أعلم أن.هم يعرضون عنهم وينكرون ) . f عليهم. فإن كان منكرهم بدعة من أحد المذاهب فحضر لمِناظرتهم مع الرجاء أن.هم يقبلون منه أو بعضهم؛ فجائز. فإن كانوا في مسجد فليكن في عُزلة من ذَلك المسجد إذا كان ينتظر الصلاة، ويظهر مع ذَلك الكراهية لمِا هم عليه. وليس عليه أَن ينكر علَى الجماعة إِ . لا عند الطمع الغالب عليه في قبولهم منه والأَمن علَى نفسه، إِ . لا أن يكون قادرًا عليهم؛ لأ . ن الله 8 لم يوجب علَى الواحد أَن يُقاتل أكثر من اثنين. [ .q ën dr G ...ch .E.dG .hO .à.dG ..©e »a ] :.°üa المقتول دون ماله » : فإن قال قائل: قد روي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال أفضل الأعمال كلمة حقّ يُقتل عليها صَاحبها عند » : 2). وقال ژ )« شهيد ؟(3)« سلطان جائر قيل له: قد قيل ذَلك، والمعنى فيه: أَ . ن الإنسان إذا قاتل علَى ماله من .. à . . . U U . U . × .. O . . . . : 1) وتمامها ) 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 14 ) في عدة الشهور، ر 448 . وأحمد، عن ) . عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه، ر 6853 . 3) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظه، باب ( 15 ) في فضل الشهادة، ر 455 ) باب 56 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 663 يرجو من يظفر به ويمنعه من تع . ديه عليه فقتله المتعدّي فهو شهيد. لكِنْ إن جاءه مائة رجل فليس له أن يقاتلهم( 1) مع علمه أَن.ه لا يبلغ منهم مراده من المنع، وأَ . ن قتاله لهم [ إِن.مَا ] يؤ . دي إلى قتله [ دون سلامته ]؛ فهذا قاتل لنفسه، وقد ألقى بيده إلى التهلكة. وأ . ما الذي يتكلّم بالح . ق عند السلطان الجائر فيُقتل عليه: فهو أَن يتكل.م بكلمة ح . ق وهو يرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة، من تصويب دين المسلمين أو ينهى السلطان عن منكر يفعله، وهو يرجو أَن يقبل منه وينتهيَ عن ذَلك، ويحسن موضع النهي معه فيقتل عليها؛ فهذا ونحوه، والله أعلم. [ .és M .ƒ.jh AE«°TC’G ¢†©H QE.fEG »a ] :.°üa 93 // وجائز للإنسان أَن يُنكر في بعض الأشياء ويكون ح . جة علَى // غيره، وقيل: لا يجوز له أَن ينكر غير ذَلك أو ليس هو بح . جة فيه؛ فمِن ذَلك: أَن.ه إذا رأى إنسانًا يشرب شرابًا معه أَن.ه خمر فعليه أَن ينكر ذَلك عليه؛ لأن.ه في هذا ح . جة وكذلك لو رآه يذبح خنزيرًا ليأكل لَحمه كان عليه مثل ذَلك. وكذلك ما يعلم أَن.ه نَجس فعليه الإخبار بنجسه. وكذلك المرضعة عليها أَن تشهد بالرضاع بين الزوجين إذا أرادا أَن يتز . وجا؛ لأن.ها وحدها ح . جة، وأشباه ذَلك. وقد قيل: إن.ه لا يكون ح . جة، مثل: أَن يشهد بالقذف والزنا، أو يرى رجلًا قد اشترى شيئًا حرامًا؛ فليس عليه أَن ينكر عليه، إذ ليس هو ح . جة عليه، [ كما ] لو قد زرع أرضًا حرامًا، ومثل هذا، والله أعلم. وانظر ما جاء في جامع ابن بركة ،« لعله فَليس له أَن يُقاتلهم » + : 1) في النسخ ) 184 )، وقد نقل العوتبي منه هذا الفصل كله بتصرّف بسيط. - 183/1) UE`````à``c 664 الجزء الرابع [ .bE£dG Q..H ô...dG QE.fEG UƒLh »a ] :.°üa قال بشير 5 : كلّ منكر يَجب إنكاره علَى ك . ل بقدر طاقته، وينكر علَى ك . ل من عمل المعاصي، وترك الطاعات، وانتهك المحظورات، وهذه جملة تُغني عن تَفصيل كلّ ما يَجوز. وكلّ الملاهي واللعب منكر، ويُكسر ما لا يصلح إِ . لا للتلاهي واللعب، ولا ضمان علَى من كسره. وكذلك أوعية المسكر، إِ . لا أَن يكون وعاء يُنتفع به لغير ذَلك فلا يكسر ويُراق ما فيه، ومن كسره ضمنه. وتُكسر القصبة الكبيرة إذا كان عليها غناء وجماعة، وإن لم يكن عليها غناء فلا تُكسر. ن ثقات المسلمين أَن.ه كان مع ِ وقد ح . دث حُسين بن يزيد وكان م سليمان بن الحكم( 1) في الليل في بَعض قُرى صُحار، إذ جاءَ شباب فقَعدوا قريبًا منهم، ثُ . م قصبوا بالكريبِ( 2)، فقام بعض الشراة لينكر عليهم، فقال لهم سليمان: اقعدوا، فقعدوا إلى أن غنّوا، فقال لهم سليمان: الآن فقوموا. وقد أجاز المسلمون استماعها لمن يتذ . كر بها الموت والآخرة. أخبرنا زياد بن الو . ضاح: أَن.ه رأى أباه يَستمعها ويبكي. 1) هو: أبو مروان سليمان بن الحكم (حي في: 237 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثاني. ) 2) الكرِيبُ في اللغة هو: الشوبق، وهو الفيلكون. وكَرَبُ النخلِ: أُصُولُ ال . سعَفِ، وقيل: ما ) يَبْقَى من أُصوله في النخلة بعد القطع كالْمَراقي. وفي المحكم: الكَرَبُ أُصُولُ ال . سعَفِ الغِلاظُ العِراضُ التي تَيْبَسُ فتصيرُ مثلَ الكَتِفِ واحدتُها كَرَبةٌ. وال . تكْريب قد يجوز أَن أَو مَفْصِل مُكْرَبٌ. انظر: ٍ يكون اسمًا كال . تنْبِيتِ وال . تمْتين، وك . ل شديدِ العَقْدِ من حَبْلٍ أَو بناء التهذيب، اللسان؛ (كرب). وهذا معناه في اللغة، ولعله فِي عرف أهل عُمان القدامى يقصدون بالكريب آلة من آلات اللهو كالعود خاصة والذي يصنع من الكَربَة (أُصُولُ ال . سعَفِ الغِلاظُ العِراضُ)، والله أعلم. باب 56 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 665 وتُكسر الز . مارة والطنبور والدهرة، ودهرة الهند والزنج؛ وقد روي عن 1) وهو: )« بُعِثتُ بكسر الوثن،ِ وإراقة الخمر، وكَسر الكير » : النبِيّ ژ أَن.ه قال 2) يعني: الطبل. )« نهى ژ عن الكُوبَةِ » الدهر؛ فإن.ه قال مُح . مد بن محبوب: لا بأس بضرب الطبل، وأ . ما الدهر فيخرق الأديم الذي عليه، والدفّ يُخرق ولا يُكسر، ويُتب . رأ من ضاربه؛ إِ . لا أَن يضرب ضربة أو ضربتين لشهرة النكاح فلا بأس بذلك، وأ . ما أكثر من ذَلك فلا. وما وجد من القرع والجرار فيه الشراب فإن.ه يُكسر، وأ . ما الزجاج فلا يُكسر. وكره بعض المسلمين كسر الجرار الخضر، ويُهرق ما فيها. وكذلك الْمِشْعَل( 3) المضعوف أو الذي يُوكَأ فإن.ه يُحرق. ويُنكر اجتماع النساء // 94 // علَى الشراب كما ينكر علَى الرجال. أَ . ن صوتين ملعونين فِي ال . دنْيَا وَالآخِرَةِ، » : ويُنكر النوح؛ وقد روي .(4)« زْمَارٍ عِنْدَ نِعمَةٍ، وَصَوْتُ مُرِن.ةٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ِ وملعونٌ مَن استَمعَهما: صَوْتُ م والنوح: أَن تقول المرأة وتأخذ عليها الأخرى تتجاوبان كذلك النوح. والنوح أيضًا: الجماعة من النساء ينحن. قال الشاعر: ( وقام عل . ي نوحٌ بالمآلي يُلأْلئِْنَ الأكُ . ف إلى الْجُيوبِ( 5 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، ر 3218 ) 3) قال في اللسان (شعل): المِشْعَل: شيء من جُلُود له أَربع قوَائم يُنْتَبذُ فيه. قال ذو ال . ر . مة: ) « أَضَعنَ مَوَاقِتَ ال . صلوَاتِ عَمْدًا وحالَفْنَ المَشاعِلَ والجِرَارا » 4) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في المحرمات، ر 636 . وأخرجه الهيثمي: ) 13 . قال الربيع: / مجمع الزوائد، من طريق أنس بلفظ قريب، عن البزار ورجاله ثقات، 3 زمَارٍ: صَوتُ مُغَ . نيَةٍ. ِ الْمُرِن.ةُ: ال . نائِحَةُ، وَصَوتُ م 5) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: العين، (لألأ). ) UE`````à``c 666 الجزء الرابع ئلاة، وهي: الخرقة تندب بها النائحة، قال الطر . ماح: ِ المآلي: جمع م ( يَمسَحُ الأَرضَ بِمُعنَونِسٍ ئلاةِ النِياح القِيَام( 1 ِ ثلِ م ِ م وعن مُح . مد بن محبوب: أَ . ن سليمان بن عبد العزيز إمام حضرموت كانَ يَحبس علَى الصراخ النساءَ الحرائر. [ ..jôdG ..n Yn ô...dG ™aO »a ] :.°üa وإذا ص . ح أَ . ن رجالًا( 2) ونساءً في منزل علَى ريبة بقول ثقة؛ استُؤذن عليه . ن، فإن أذنوا وإ . لا قيل: إن.ا ندخل، وَدُخِل عليهم. فإن لم يصحّ ذَلك بقول ثِقة فلا يدخل إِ . لا بإذن. وكذلك أصحاب الشراب إذا اجتمعوا عليه في موضع وص . ح ذَلك دخل عليهم كذلك، وإن لم يص . ح فلا يدخل إِ . لا بإذن. وقال ابن محبوب: يستأذن عليهم فإن أذنوا، وإ . لا دخل عليهم بغير إذن. وإن لم يتي . قن أَن.ه حرام فلا يدخل عليهم إِ . لا بإذن. ومن كان بجواره امرأة غريبة نازلة في بيت عبد مَملوك وهو يأوي إليها؛ فعليه أَن يُنكر عليها جلوسها مع العبد. فإن قال الناس: إن.هَا م . تهمة في نفسها؛ فعليه أَن ينكر بلسانه، فإن ات.قى فبقلبه، وبالله التوفيق. .« القيام » : إِ . لا اللسان ذكره بلفظ المؤلف « الفئام » : 1) البيت من الوافر للطرماح في ديوانه بلفظ ) انظر: الموسوعة الشعرية. العين، التهذيب؛ (عنس). ابن قتيبة: المعاني الكبير، 180 (ش). /1 .« رجلًا » : 2) في (ص): تحتها ) 667 .cEëdGh »dGƒdGh .EeE’Gh .E£.°ù.d »¨..j Ee .dPn .e ..d »¨..j ’ Eeh ,.hô..j .CG 57 وينبغي للسلطان أَن يش . د علَى من يَقنت، وعلى من يق . دم تكبيرة الإحرام [ على التوجيه ]، ويَمنع من رفع الأيدي في الصلاة، وقد كانوا يش . دون علَى .( أهل الخلاف أَن يُظهروا شيئًا من خلافهم( 2 « 14 باب » : 1) فِي المخطوطتين (ق) و(ص) التي نقلنا منها هذا القسم جاء هذا الباب بالرقم ) تحت رقم: « الغنائم وأحكامها » ثُ . م تتوالى الأبواب الآتية على هذا الترقيم إلَى نهاية باب وقد غيرنا ترتيبها هنا متابعة لمِا سبق حَ . تى تتوافق الأبواب. ،« 27 باب » 2) هذا رأي ذكره الشيخ ولم يقله غيره في تاريخ الإباضية إلا من شذّ ولم يُعمل به ) أصلًا، بل كان العكس من ذلك، وهو ما كان واقعًا في عهد الدولة الرستمية من التقارب والتسامح والحريات التي كانت تتمتع بها الرعايا على اختلاف أجناسها وألوانها وأفكارها، وهو الذي شهد به أيضًا ابن الصغير المالكي المعاصر لهذه الدولة في تاريخه، ومما يؤكد ذلك أيضًا المناظرات التي كانت تقع بين الأئمة والعلماء وبين الواصلية وغيرهم، فقد روى الشيخ أبو زكرياء في سيره مناظرة مهديّ النّفوسيّ ثمّ إنّهما » : والشابّ المعتزليّ في حضور الإمام عبد الوهّاب بن رستم في تيهرت، قال خرجا ودار بينهما وجوه من المناظرة والنّاس يعلمون ما يقولون. فلم يفلح أحد على صاحبه. ثمّ إنّهما دخلا في فنون العلم، فخفي ذلك عمّن حضرهما غير أنّ الإمام يعلم ما يقولان، حتّى صار كلامهما عند عامّة من حضرهما كالصّفق بين الحجر، وهذه الحريات التي .« عند الإمام وعند غيره... فلمّا أوشك أن يغلبه مهديّ... إلخ تكفلت بها الدولة الرستمية وغيرها من دول الأئمة في عُمان لم تشهدها كثير من الدول الإسلامية الأخرى، وهو تكفل مشروع بل واجب ينضوي تحت قول الله تعالى: .. O . . . . (1U) E`H UE`````à``c 668 الجزء الرابع وَيَمنع مزاحمةَ النساء للرجال والوقوف في الأسواق، ومن إلقاء الكُساحَة( 1) علَى الطريق، وعن وضع الأمتعة فيها. ويَمنعُ المحتكِرَ من الاحتكار، وهو: الذي يشتري ك . ل ما يقدُم من الطعام . ما( 2) يحتاج إليه الناس ويُمسكه ليَِحتاجوا إليه من بعده. ِ وغيره م . ما يُؤكل، ومعناه: الجمع، ِ والْحَكْرُ: ما احتكرت من طعام ونحوه م [ والفعل: احتَكَر ]( 3)، وصاحبه مُحتِكر، وهو احتباسه انتظار الغلاء. والحكْر بتَسكين الكاف، وَالْحَكْرُ: الظلمُ في النقص وسوء المعاشرة. وفلان يَحكِر فلانا: إذا أدخل عليه مض . رة ومش . قة في معاشرته ومعايشه. ويَمنع الناسَ أَن يَحملوا الطعام من البلد إلى بلد آخر إذا خاف الضيق علَى الرع . ية، وأ . ما إذا كان الشيء واسعًا فليس له منع الناس من التجارة 95 // والشراء والبيع. // ومن قدِم بطعام من بلد إلى عُمان فبَلغه الغلاء ببلد آخَر فأراد حمل طعامه فله ذَلك، وليس للسلطان منعه، إِن.مَا يمنع من( 4) يشتري ويَحمل إذا خاف الضيق. ومن كان معه حَبّ من زراعته فله بيعه متى شاء وحمله حيث شاء، وكانوا بنزوى يَمنعون من شراء الملح والْحُرْضِ( 5) مَن يَحبسه ثلاثة أي.ام حَ . تى يشتري الناس، وذلك في أي.ام الفقهاء، فلم نعلم أنهم عابوا ذَلك. 1) الكُساحة: تُراب مجموع كُسِحَ بالمِكْسَح.ِ وكُساحةُ البيت: ما كُنس من التراب فأُلْقِيَ بعضُه ) على بعض. وكلّ ما كسحته فهو كُساحة، مثل الكُناسة سواء. انظر: الجمهرة، اللسان؛ (كسح). .« وما خ » + : 2) في النسخ ) 3) هذا التقويم من كتاب العين، (حكر). ) .« اشترى خ » + : 4) في النسخ ) 5) الْحُرْض أو الأُشنان، وهو: رَماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. أو ) حجر الجير. انظر: المعجم الوسيط، (حرض). باب 57 : ما ينبغي للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه، وما لا ينبغي لهم من ذَلك 669 السُلطان: يذَ . كر ويُؤَن.ث، فمن ذ . كر ذهب إلى معنى الرجل، ومن أن.ثه . . A . A . : ذهب إلى معنى الح . جة. وقيل في قول الله 8 (النمل: 21 ): أي ح . جة. قال الشاعر: ( أحَ . جاجُ لَولَا الْمُلك هُنتُ وَلَيس ليِ نك يَدَان( 1 ِ بما قَضَت ال . سلطانُ م وفي اشتقاقه قولان؛ أحدهما: سُ . مي سُلطانًا لتَسَ . لطِه( 2)، والآخر: سُ . مي سلطانًا؛ لأن.ه ح . جة من حجج الله تعالى علَى خلقه. والسلطان عند العرب: الحُ . جة، وقد ذكرت هذا في كتاب الإبانة( 3) بأكثر شرحًا. وعلى الإمام أَن يمنع أهل الأسواق من الغِ . ش؛ لأ . ن في ذَلك ظلمًا من بعضهم لبعض. وكذلك يمنعهم من كتمان العيوب التي يغشّ بها . ما يكره أَن ِ المتاع ويحسّن بها السلعة والعيب فيها، وأ . ما ما يظهر فيها م لو كان فيها فليس بعيب إذا ظهر. وأ . ما ما يظهر البائع من أحسن ما فيها، . ما لا يظهر في وقت البيع، ورب.ما لم يظهر بعده؛ ِ ويكتم أقبح ما فيها م فذلك غرر. وللإمام أَن يمنع من عمل المغشوشات من الدراهم وغيرها من المزبّق والمكحّل من الدنانير، وما يصنعه أهل الصناعات من الأمتعة وأهل الأسواق، ويعاقب عليه ويزجر عنه بما يراه أزجر لهم، ودعاهم إلى التوبة . ما هم عليه؛ لأ . ن الغ . ش منكر وظلم منهم لبعضهم بعضًا. ِ م وليس له أَن يمنع من المعاملة بذلك المغشوش؛ لأن.ها أمتعة وأملاك للناس. وإن كانت مكسورة أو فاسدة أو متغ . يرة بفعل أربابها فإ . ن ح . قهم لم . 1) البيت من الطويل لجحدر السعدي. انظر: ابن الأنباري: المذكر والمؤنث، ص 310 ) 2) في النسخ: لتسليطه، والضبط من الإبانة. ) .254 - 253/ 3) انظر: كتاب الإبانة، 3 ) UE`````à``c 670 الجزء الرابع يزل عنها ولا ملكهم، ولها مع ذَلك قيمة. فإذا وقف المشتري علَى عيبها أو عرَفه البائع جاز لهما، ولم يكن للإمام منع الناس من التصرّف في أموالهم وإن كانوا أفسدوها. 1)، واختلفوا في )« من غ . شنا فليسَ م . نا » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال معنى هذا الخبر؛ فقال قوم: معناه: أي ليس من أهل ديننا. وهذا إغفال من قائله عندي؛ لأ . ن الغا . ش لا يكون إِ . لا عاصيًا، والعاصي من أهل الدين مع عصيانه. وقال آخرون: ليس مثلنا. وهذا أيضًا خطأ؛ لأن.ه لا مثل للنب . ي ژ ، لَا من غ . ش ولا من لم يغشّ. وقال آخرون: معناه: ليس من أخلاقنا ولا من فعلنا. وهذا أيضًا غلط؛ لأن.ه ژ نفى الغا . ش. وقال آخرون: معناه: ليس مُجيبًا لنا. وهذا أيضًا غلط؛ لأ . ن تَصديقه بدعوة النبِيّ ژ إجابة منه له، // 96 // وغشّه ليس يُخرجه من الإجابة. J I H . : ‰ وقال آخرون: ليس يتبعنا؛ واحت . جوا بقول إبراهيم .( إبراهيم: 36 ) . K ليس بول . ي لنا، وهذا هو الحقّ، :« ليس م . نا » وقال آخرون: معنى والله أعلم. . 1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ر 970 ) . ومسلم، عن أبي هريرة، مثله، باب قول النبيّ ژ من غشنا فليس منا، ر 101 باب 57 : ما ينبغي للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه، وما لا ينبغي لهم من ذَلك 671 [ ¢SE.dG ..n Yn .EeE’G ô«©°ùJ »a ] :.dCE°ùe وليس للإمام أَن يس . عر علَى الناس أموالهم، ولا يجبرهم علَى بيعها، وليس هذا من فعل أئ . مة العدل، وهو مُخالف للح . ق؛ لمِا روي عن النبِيّ ژ لَحق الناس ٍ لش . دة غَلاء « عَام سَنَةٍ » أَن.ه سُئل في عام سَنَةٍ (وَإِن.مَا سُ . ميت إ . ن الله هو ] القابضُ ]» : فيها أن يس . عر عليهم الأسواق، فامتنع، وقال ژ .(1)« الباسطُ المس . عرُ، ولكن سلُوا الله س . عر أسعارنَا يا » : ولمِا روى أنس أيضًا: أَ . ن ناسًا أتوا النبِيّ ژ فقالوا أ . يها الناس، إ . ن غلاء أسعاركم ورخَصها بيد الله، وإ . ني » : فقال ژ ،« رسول الله 2)، ولا يَجوز )«ٍ لأرجو أَن ألقَى الله وليس لأحدكِم عِندي مَظلمة في مالٍ ولا دَم لهذا الخبر عنه ژ أَن يسعّر أحد علَى الناس أموالهم، ولا يُجبرهم علَى ن إمام ولا غيره. ِ بيعها بغير طيب نفوسهم، م ولكن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام، ومنع أصحاب الطعام على ما في أيديهم واستغنائهم عنه مع سوء حال الناس والشدة جاز للإمام أن يأخذ أصحاب الطعام ببيع ما في أيديهم بالثمن الذي يكون عدلًا من قيمته ويجبرهم على ذلك، فإن قال قائل: فلِمَ منعتم على .( التسعير للإمام وقد ج . وزتموه؟ قيل له: ج . وزناه في حال الضرورة( 3 . 1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب، باب في الربا والانفساخ والغش، ر 858 ، ص 232 ) 2) رواه أبو داود، عن أنس بمعناه، كتاب البيوع، باب في التسعير، ر 3011 . وابن ماجه، ) نحوه، كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر، ر 2197 . والترمذي، عن أنس بمعناه، باب .605/3 ، ما جاء في التسعير، ر 1314 ولكن إذا بلغ الناس حالَ الضرورة من الحاجة إلى الطعام، ومنع » + : 3) في النسختين ) أصحاب الطعام ما في أيديهم مع استغنائهم عنه، وحاجة الناس إليه؛ جاز للإمام أخذهم وقد ورد هذا .« ما في أيديهم بالثمن الذي يكون عدلًا من قيمته، ويجبرهم علَى ذَلك .604/ النص بِتصرف في جامع ابن بركة، 2 UE`````à``c 672 الجزء الرابع [ IQhô°†dG .EM »a ô«©°ùàdG »a ] :.dCE°ùe فإن قال قائل: فلِم مَنَعتم من التسعير وقد ج . وزتموه؟ قيل له: ج . وزناه في حال الضرورة]. والموجب [ من ] تَجويز التسعير أَ . ن التسعير في حال الضرورة وغيرها، وللضرورات أحكام تنافي أحكام الاختيارات في أشياء كثيرة، ومواضع غير يسيرة، فلا( 1) سواء حال اضطرار وحال اختيار، وقد قال الشاعر: ألا قاتَل اللهُ الضروراتِ إن.ها تكلّفُ أعلى الخلق أدنى الخلائقِ ( وللهِ د . ر الاختيارات إن.ها( 2) تبيّنُ فضلَ السبق من كلّ سابق(ِ 3 فقد منع عن التسعير ما جاء عن النبِيّ ژ ؛ فليس لأحد أَن يفعل ما لم يفعله هو ژ ، وردّه إلى الله 8 وقال: إن.ه منه وإليه ج . ل جلاله، ولو كان ذَلك جائزًا لَما امتنع عن فعلِه والأمرِ به ژ . أنا الله ذو ب . كة أُر . خص » : رواية: وقد روي عنه ژ أَن.ه قال عن الله 4 4)، واحد الأَهرَاء: هَرْي. )« الأسعار والأهراء فارغة، وأغليها وهي مَملوءة .( وَهُرْيٌ: بيتٌ ضَخم واسع يُجمع فيه طعام السلطان، هكذا ذكر الخليل( 5 أي: فليس...، أو: فلا يستوي... ،« فلا » 1) كذا في النسخ ) كما في رواية الثعالبي. « در الاختيار فإنه » : 2) في النسخ: فوقها ) 3) البيتان من الطويل، نسبهما الثعالبي فِي التمثيل والمحاضرة لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر، ) 39 (ش). /1 ،« ألا قبح الضرورات » : ولم ينسبهما في المنتحل، وذكرهما بلفظ دينار عن أنس » :(74/ 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء نحوه في تذكرة الموضوعات ( 1 ) حفر عبد المطلب بئر زمزم فوجد فيها طشتًا من ذهب فيه أربعة أركان، على كل » :[ رفعه [ قال ركن منها مكتوب سطر: السطر الأول: لا إل.ه إلا الله الديان ذو بكة أر . خص الشيء مع قلته. والسطر الثاني: أنا الله لا إل.ه إلا أنا الديان ذو بكّة أغلي الشيء مع كثرته. والسطر الثالث: لا إل.ه إِ . لا أنا ذو ب . كة أخلق الحبة وأسلط عليها الأكلة، ولولا ذلك لخزنته الملوك والجبابرة وما قدر فقير على شيء. والسطر الرابع: لا إل.ه إِ . لا أنا الله ذو بكّة أميت العبد والأمة وأسلّط عليهما قال ابن حبان: دينار يروي عن أنس موضوعات. ،« النتن، ولولا ذلك لَما دفن حبيب حبيبه 5) انظر: العين، (هري). ) باب 57 : ما ينبغي للسلطان والإمام والوالي والحاكم أن ينكروه، وما لا ينبغي لهم من ذَلك 673 [ ¬q«dh ..Y »a .ƒà..dG ...j ..«a ] :.dCE°ùe ومن قتل رجلًا ولم يُوجَد للمقتول وليّ الدم بالمصر؛ فإ . ن الإمام يستقضي حبسه، وإذا أيس من وجود وليّ الدم أطلقه وأخذ // 97 // عليه كفيلًا إلى أَن يوجد للمقتول وليّ دمه. [ I’ƒdGh .EeE’G ôeGhCG »a ] :.dCE°ùe قال بشير: كنت مع الفضل بن الحواري في سُوق صُحَار، إذ نادى المنادي علَى الناس: إ . ن الوالي غدانة يقول: لا تأخذوا المزبّقة. فقلت للفضل: هذه ح . جة لغدانة علَى الناس؟ قال: نعم، كما أَن.ه لو نادى في الناس: إ . ن الوالي غدانة يقول: خذوها؛ لكان ذَلك ح . جة عليه. وإن أمر الإمام الق . صابين ومن يذ . كي لنفسه أَن يغسل المذابح فحسن، ولعلّهم لا يعلمون. وإن لم يأمرهم لم يخرج عليه ما لم يعلم أنّهم يستحلّون أكل ذَلك الدم ولا يغسل منه اللحم. [ .EeE’G ..M »a ] :.°üa وينبغي للحاكم أَن يعاقب من باع [ اللحم ] ومن اشتراه إذا علم أَن.هَا ميتة؛ لأن.ه من معصية الله تعالى، إِ . لا المضطرّ فإن.ه يأكلها ولا يشتريها، ويدفعها إلى من سَرقها( 1)، وعلى السارق الغرم. والعبد إذا لم يكن عليه ثوب يَستره( 2)؛ فعلى الحاكم أَن يأخذ مولاه بكسوته، ولو لم يطلب العبد ذَلك، والله أعلم. أي عليها علامة ( 2)، ولعلها زائدة فتحذف، والمعنى تام بحذفها. ،«( مسألة ( 2 » + : 1) في النسخ ) .« يستربه » : 2) في (ص): فوقها ) 674 UE`H 58 .ƒbh .©a .e .E°ùfE’G ...j Ee ...j ’ Eeh يلزم كلّ مؤمن القيام بما يَجب لله 8 عليه من طاعة وحقّ في فعل وقول، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قدر أن يبدأ بنفسه في ذَلكِ أ . ولًا، ثُ . م بغيره ثانيًا، والوفاء لله بعهوده وبأداء ما وجب للعباد من الحقوق فيما بينهم، والنصيحة لك . ل مؤمن منهم. [ ¬«.Y Qh...dG .E.°V »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : من رأى إنسانًا يُقتل أو يُضرب ضربًا يؤ . دي إلى الموت، ويمكنه فداه بشيء من الدنيا؛ فعليه فداه، إِ . لا أن يلحقه في فداه ما يؤ . دي إلى عطبه وعطب عياله من الجوع فليس عليه أَن يحيي غيره ويميت نفسه. وإن رأى مال غيره يؤخذ ويمكنه فداه؛ فعليه أَن يفديه. وإن كان لا يمكنه أَن يدفع عنه إِ . لا بالغرم؛ فليس عليه ذَلك فرضًا. ومن رأى رجلًا يَموت جوعًا وعطشًا، فلم يطعمه ولم يسقه وهو يقدر علَى ذَلك حَ . تى مات؛ فقد قيل: عليه ديته. وجاء الأثر: لو أَ . ن رجلًا مضى علَى قوم في طريق ولا يهتدي له، فاسترشدهم فلم يرشدوه وهم به عارفون، وض . ل الطريق وهلك؛ أَ . ن عليهم ديته، وهي علَى عواقلهم. باب 58 : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 675 وكذلك لو أَ . ن رجلًا لقي رجلًا وهو يتشحّط بالموت عطشًا فلم يسقه حَ . تى مات؛ فعليه ديته، وهي علَى العاقلة. وليس علَى هذا ولَا علَى الذين لم يرشدوا الرجل الطريق سوى الدية. ومن سمع قومًا يتواعدون في قتل الرجل فلم يعلمه حَ . تى قتلوه؛ فعليه ديته في خاصة نفسه، ولا شيء علَى العاقلة، وكان عليه أَن يُعلمه ويُنذره. ومن رأى صب . يا يسقط في البيّر أو يغرق فلم يُنجه وهو يقدر علَى ذَلك حَ . تى مات؛ لزمه ديته. ومن رأى رجلًا يأخذ // 98 // من مال رجل شيئًا فعليه أَن ينكر عليه، و[ إن ] كان قادرًا علَى دفعه عن أخذه ولم يَفعل كان ضامنًا، ولربّ المال أن يطالبه بِماله. وإن كان لا يقدر علَى دفعه عن أخذه فلم يفعل، وهو يقدر علَى الإنكار عليه فترك الإنكار؛ كان آثِمًا. وعلى المعاين الآخذ أَن يشهد عليه؛ فإن لم يشهد وتلف المال بكتمانه الشهادة ضَمن نصف ما أخذه الآخر. وقال بعض الفقهاء: يضمن الك . ل، ولصاحب المال يطالب( 1) من كتم الشهادة يغرم المال، وإن لم يدفعه إليه وجحده فعليه له اليمين. فإن رجع فشهد له، ووصل صاحب المال إلَى حقّه؛ سقط عنه الضمان، وعليه الحنث. ومن رأى شيئًا لرجل في يد رجل وعلم أَن.ه سرقه وعرفه هو لمِن هو فعليه أَن يُخبر صاحبه، وإن طلب منه أَن يشهد له مع الح . كام شهد، وإن لم يسأله فليس عليه أَن يُخبره من حيث الوجوب. ومن رأى مال مسلم( 2) يُتلَف وهو يقدر علَى حفظه فعليه حفظه( 3). وإذا .« يطلب » : 1) في النسخ: تحتها ) .« المسلم خ » + : 2) في النسخ ) .« حفوظة خ » + : 3) في النسخ ) UE`````à``c 676 الجزء الرابع قبضه حفظًا( 1) له علَى ربّه، فتلف من يده؛ فلا ضمان عليه، كان ذَلك في بلد الإسلام أو بلد الشرك. ومن رأى نَخلة إنسان فيها ثَمرة تضيع فله حفظها، فإن تركها فلَم يَحفظها مع تَمكّنه من حفظها ضَمنها. [ AGô..dEH .E«.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان بيننَا فقراء قد أض . ر بهم الجوع والبرد، ولم يكن علَى أحد منّا زكاة؛ فالواجب علينا مواساتهم من مالنا، وندفع عنهم الضرّ الذي بهم، وإ . لا كنا آثمين. وكذلك إن كان أحد منهم عريانًا، وليس عليه ما يستره ويصل.ي فيه، ولم يكن هناك برد يؤذيه؛ فيجب علَى المسلمين ستره ودفع ما يصل.ي فيه، وإلّا كانوا آثمين. والعريان يلزم من طلب إليه الكسوة أَن يكسوه، ولا يتركه عريانًا إذا قدر. " . : وقد أوجب الله تعالى حقوقًا علَى الناس غير الزكاة، بقوله 8 # $ % & ' ) (... . (البقرة: 177 ) الآية ( 2)، يعني: ات.قوا النار، والنار إِن.مَا تُتّقى بأداء الفرائض؛ فهذا يدلّ علَى وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة. .« حفوظًا خ » + : 1) في النسخ ) 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + 2) وتمامها: . * ) D C B A @ ? > = < ; : 9 8 U TS R Q PO N M L K J IH G F E .. W V باب 58 : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 677 ليس بمِؤمن من باتَ شَبعانًا وجاره » : وفي السُ . نة: عن النبِيّ ژ أَن.ه قال 1)؛ فهذا يدعو( 2) المسلمين أَن لا يتركوا الفقراء بسوء حال، وهم )« طَاويًا يقدرون علَى تغيير حالهم من غير الفروض؛ لأ . ن الفرض له وقت معروف، وسوء حال الفقراء مُختلف الأوقات لا يُعرف، والله أعلم. [ êEàë.dG .fEYEG »a ] :.dCE°ùe ومن أخرج الزكاة ولم يعط بعد ذَلك شيئًا، ولم يتص . دق بغيرها؛ فليس عليه غير ذَلك عند أصحابنا، إِ . لا أنّهم قالوا: يُكرم ضيفه، ويصل رحمه، ويعطي سائله، وأمروه بهذا استحبابًا. ومن كان عليه دَيْن لا يَجد قضاءه فليس بواجب علَى // 99 // المسلمين أن يؤدّوه عنه، ولكن يستحبّ ذَلك. [ .E.°†dG »a ] :.dCE°ùe ومن قال لرجل: اعتق عَبدك وعل . ي ثَمنه، فأعتقه من حينه؛ لزمه قيمته. فإن أعتق أكثر عبيده ثَمنًا لزم | الرجل | الآمر قيمته إن لم يكن أمره بعبد بعينه فخالفه. وكذلك لو قال له: طل.ق زوجتك وعل . ي صداقها، فطلّق؛ فإن.ه يلزمه. ومن كان يدعو( 3) الناس إلى ضلال فعليه أَن يع . رفهم خطأ ما دَعاهم إليه. . 1) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الإيمان والرؤيا، ر 29748 ) . والطبراني في الكبير، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 750 باب | 18 |: في ما » ( كما في النسخة (م) من جزء اليتيم (ج 20 ،« يدل عَلَى أَ . ن » : 2) في النسخ ) وص . وب ما في النسخة (ت) من ،« يلزم الإنسان من قول وفعل وما لا يلزم، وحكم ذلك نفس الجزء بلفظه كما هو في المتن. 3) في (ق): يدعى. ) UE`````à``c 678 الجزء الرابع [ .E.°†dGh .ë«°ü.dG »a ] :.dCE°ùe ومن ألقى في بِير نَجاسة؛ لزمه إخراجها بلا رأي من أصحابها، وأ . ما البير فلا ينزحها إِ . لا برأيهم؛ لأ . ن الماءَ هم أولى به. وقد قيل: فيمن بال في بير قَوم، وعلم أَ . ن البول قد وصل إلى الماء؛ أَنّ عليه إعلامهم أو نزحها، والله أعلم. والبير علَى الطهارة حَ . تى يص . ح فَسادها. ومن أصاب أحدًا بنجاسة بغيرِ قصدٍ فعليه إعلامه وإ . لا كان عاصيًا، إِ . لا أن يكون من أصابه موضع تق . ية فهو معذور ولا يلزمه ضمان. ومن رأى في ثوب الإمام دمًا انتقضت صلاته، ويُعلم الإمام حَ . تى يُق . دم غيره ويستأنف الصلاة معهم، ولا يلزمه إعلام غير الإمام بالدم في ثوبه. وإذا ماتت دابة لم يكن علَى ربّها دفنها حكمًا، إِ . لا أَن.ه حسن أن يفعل ذَلك. وإن آذَت بريحها فالأذى مَصروف عن المسلمين من منازلهم وطرقهم، ويكره له أَن( 1) يَحرقها بالنار، والله أعلم. ومن مشى في أرضين الناس اليابسة فليس عليه أَن ينفض نعليه ولا رجليه، إِ . لا أَن يكون القوم يُحرّمون المشي في أرضهم، فقالوا: إَن.ه ينفض رجليه من التراب، وأ . ما المشي فجائز له ولو ح . رموا. [ .EeE’G ôeCGh ¢ù°qùéàdG »a ] :.dCE°ùe ( ومن رأى رجلًا أو امرأة في موضع فليس بلازم أَن يف . تش الناس في( 2 أحوالهم، إِ . لا أَن يكونا في موضع التهم؛ فإن كانا كذلك وكان الناظر إليهما ولعلها زائدة. ،« لا» + : 1) في النسختين ) .« خ عن » + : 2) في النسخ ) باب 58 : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 679 . من رآه، وليس ذَلك علَى غيرهم، إِ . لا أَن يَكون ِ من الشراة فعليه إنكار ذَلك م في طريق مُنكر فينكر عليهما ما أظهراه. ومن اشترى من رجل أرضًا ثُ . م والاها( 1) رجلًا، فأخذها الشفيع وطلبَ أَن يكتب له ص . كا بشرائه من الرجل؛ فقد قال بعض: إ . ن الوالي يأمره( 2) أَن يكتب له. [ IOE.°ûdG AGOCG »a ] :.dCE°ùe ومن سمع شهادة أشهد بها أو لم يشهد، ثُ . م احتيج إليه فعليه؛ أَن يؤ . ديها. ومن أخبر أحدًا بحقّ عليه لأحد فلا يَسعه كتمان ذَلك، وعليه أَن يُعلم المقرّ له: عندي شهادة لك. إِ . لا أَنّ الذي عندنا أَن.ه إذا طلب الرجل ح . قه فأنكر المقرّ المطلوب، ولم يجد الطالب المقرّ له ب . ينة غيره؛ فعند ذَلك يلزمه أداء ما أق . ر عنده له، أشهد المقرّ له علَى نفسه أو لم يشهده بذلك. [ u ¥ôdG .dEG .qOQh ..Y .à©pH ..Y ..«a ] :.dCE°ùe ومن علم بِعتق عبد وردّه إلى الر . ق فلا يسعه السكوت عنه، وعليه أَن // يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا منكر عظيم ردّ // 100 الأحرار في الملكة بعد العتق، وعلى من علم ذَلك أَن يُعلم المُعتَق ويشهد له بهذه الشهادة، وينكر علَى من يعتقه أن لا يتع . دى عليه بما لا يحلّ له منه. وهذا واجب( 3) علَى من علمه أَن ينكره، ولا يَرْكن إلى الباطل فيهلك. .« خ ولاها » + : 1) في النسخ ) .« خ يلزمه » + : 2) في النسخ ) .« الواجب » : 3) في (ص): فوقها ) UE`````à``c 680 الجزء الرابع [ .JE.dG .ndpEG .LEëdG »a ] :.dCE°ùe والكاتب إذا احتيج إليه وكان فارغًا، ولم يوجد في الوقت غيره وهو قادر علَى الكتاب عالم بأحكامه؛ فعندي أَنّ عليه أَن لا يتأخّر ولا يَمنع ما 6 5 4 3 2 1 . : علّمه الله تعالى عند الحاجة إليه؛ لقوله 8 .( 8 . (البقرة: 282 7 [ E.FGOCGh IOE.°ûdG ..q ëJ »a ] :.dCE°ùe واختلف الناس في الشهداء إذا دعوا لتحمّل الشهادة؛ فقال بعضهم: ذَلك واجب عليهم. وقال آخرون: غير واجب. ولم يوجب ذَلك أصحابنا، وات.فقوا علَى أن.هم إذا دعوا للشهادة وإقامتها وجبَ عليهم أداؤها، ولم يجز لهم التخلّف عنها إِ . لا مع العذر. والشاهد إذا أ . دى الشهادة مَ . رة لم يَلزمه أداؤها مَ . رة أخرى. [ .GDƒ°ùdG .Y .E°ùeE’G »a ] :.dCE°ùe ولا يلزم الإنسان إذا أراد شراء دار أو أرض أو عبد أو غير ذَلك من أحد أَن يسأله: أهو لك خالص أَم لك فيه شريك؟ أهو حلال أو حرام؟ أو فيه شبهة أو لا شبهة فيه؟ وكذلك إن أراد استئجاره. وكذلك إن أراد أَن يكتري أحدًا في عمل فلا يلزمه أَن يقول له: أهو حرّ أو عبد؟ ولو كان أسود الجلدة. وكذلك إن طلب من أحد ثوبًا ليصل.ي به، أو حصيرًا يصل.ي عليه؛ فلا يلزمه أَن يسأله( 1): أطاهر هو أو نَجس؟ وكذلك إن أتى ماء راكدًا في موضع .« إن شاء الله لعله أن يسأله » :( وفي (ص .« لعله أن يسأله » : وفوقها « إن شاء الله » :( 1) في (ق ) باب 58 : ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم 681 وأراد أَن يسأل عنه: أطاهر أم نَجس؟ لأ . ن هذه الأشياء وما كان في معناها هي علَى حكم الإجازة والطهارة حَ . تى يص . ح فيها ما يمنع منها ويزيلها عن حكم أصلها. وقد روي أَ . ن عمر بن الخط.اب 5 م . ر علَى حوض ومعه عمرو بن : العاص، فقال عمرو: يا راعي، أتَرِدُ السباعُ حَوضك هذا؟ فقال عمر 5 يا راعي، لا تُخبره. وفي هذا القول من عمر 5 معانٍ من الفقه: أحدها: أَنّ الماء حكمه الطهارة حيث وُجد وعلى أ . ي حالة يوجد، وُجد جاريًا أو راكدًا، صافيًا كان أو كدرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، حَ . تى تُعلم نَجاسته. والثاني: أَ . ن سؤر ال . سباع نَجس. والثالث: أَ . ن قول الراعي ح . جة في ذَلك. والرابع: أَنّ السؤال عن مثل هذا ليس بلازم، والله أعلم. [ AG..dG .E.°V »a ] :.dCE°ùe وإذا حمل ح . مال لإنسان شيئًا، فلقيه بعض الظالمين فأخذ منه الشيء وطلب منه الفداء له، ففداه الحَ . مال من عنده وأوصله إلى ربّه، ثُ . م طلب منه عوض ما فداه به؛ فإن.ه يلزمه تسليم ما دفعه عنه إليه إذا ص . ح ذَلك، فإن.ه لو . ما يؤخذ ِ لم يفده لتلف وأخذه الظالم؛ إِ . لا( 1) إن // 101 // فَداه بأقلّ منه أو م . ما يؤخذ منه لم تلزمه تلك الزيادة، والله أعلم. ِ منه جاز، وإن فداه بأكثر م 1) كذا في النسختين، ولعلها زائدة. ) 682 UE`H .E``eE’G »a 59 الإمام: الذي يؤتَمّ به ويُقتدى بقوله وفعله، وهو القدوة والمثال. قال النابغة: وَأَبو أَبيهِ ( أَبوهُ قَبلَهُ عَلى إِمام(ِ 1 جدَ الْحَياةِ بَنَوا مَ أي: علَى مثال من آبائهم يقتدون به. وكان الإمام يسمّى إمامًا؛ لأن.ه نظام للناس وقصد لهم، ومثال يُحتذى علَى قوله ويأتَمّون بقوله. فإمام النظام [ هو ] الذي يؤل.ف بين المخلوقين، ويَجمع بين المفترقين. وقال لبيد: ( وَكُنتَ إِمامَنا وَلَنا نِظامًا وَكانَ الْجَزعُ يُحفَظُ بِال . نظام(ِ 2 . u t s r q . : وقال أبو عبيدة: في قول الله 8 (الإسراء: 71 ) أي: بالذي اقتدوا به وجعلوه إمامًا. قال: ويجوز أَن يكون بِكتابهم. وقال أبو عمرو في قوله تعالى: . | { ~ ے . . (القصص: 41 ): والإمام يكون في الخير والشرّ. وكان رسول الله ژ إمام الخلائق من يوم بعثه الله 8 إلى يوم القيامة؛ لأن.هم كلّهم يقتدون به، والخليفة إمام الرع . ية، والقرآن إمام المسلمين. 1) البيت من الوافر للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الوافر للبيد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 59 : في الإمام 683 . U T S . : والإمام الطريق الذي يؤتَمّ به، قال الله 8 .( (الحجر: 79 . u t s r q . : والإمام: الكتاب، وقد قيل: في قوله 8 أي: بكتابهم. والإمام: المصحف الذي يوضع في المساجد. والإمام: إمام الغلام، وهو ما يتعلّم كلّ يوم. والإمام: إمام المسلمين. ويجمع الأئ . مة علَى زِنة الأع . مة، إِ . لا أ . ن من العرب من يطرحُ الهمزةَ ويكسرُ الياءَ علَى طلب الهمزة، ومنهم من يُخفّف يومئذ، وأ . ما في الأئ . مة فالتخفيف قبيح. والإمام بمنزلة قُ . دام، وفلان يأتَمّ القوم في كلّ أمر، أي: يَقدُمُهم حَ . تى في السيرة. والإمام: القصد فعلًا واسمًا. والإمام: جماعة في كلام العرب، مثل: العدوّ والطير والسمع والطفل والضيف والكتاب. [ .EeE’G »a ] :.°üa الإمامُ الجائر خير من الفتنة، وك . ل » : روي عن رسول الله ژ أَن.ه قال 1)، وفي بعض الش . ر خيار، ومن ذَلك قول الشاعر: )« لا خَير فيه ( أَبا مُنذِرٍ أَفنَيتَ فَاستَبق بَعضَنا ن بَعضِ( 2 ِ حَنانَيكَ بَعضُ الشَ . ر أَهوَن م 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) البيت من الطويل، ينسب لطرفة بن العبد، وللخبزأرزي، ولابن عبد ربه الأندلسي في ) ديوانهم. انظر: الموسوعة الشعرية. UE`````à``c 684 الجزء الرابع ،(1)« من ماتَ ولم يَعرفِ إمامَ زمانهِ ماتَ مَيتةً جَاهليةً » : وعنه ژ أَن.ه قال قيل لحِفص بن مُح . مد( 2): جاهلية كفر؟ قال: بل جاهلية ضلال. من باتَ ليلة ليسَ عليه إمامٌ، إن مَات فَمِيتَتُه » : ابن عمر( 3) عنه ژ أَن.ه قال .(4)« جَاهل . ية [ ..s FC’G O.q ©J »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز أَن يكون إمامان في مصر واحد؛ فإن كان بعُمان إمام وبالبحرين إمام فجائز، وإذا ات.صل سلطانهما سقطت إمامتهما جميعًا. وكذلك لو كان بعُمان إمام وبحضرموت إمام، // 102 // ثُ . م ات.صل سلطانهما؛ سقطت إمامتهما، وكانت مَملكة واحدة، واختار المسلمون إمامًا يقيمونه للجميع. ولو كان بنزوى إمام وبصحار سلطان الجور؛ لجاز لأهل حَفِيت( 5) أَن يُقيموا إمامًا. فإذا قدروا إزالة الج . بار من صُحار وزال منها، وات.صل سلطان هذا الإمام الذي بِحفيت وسلطان الذي بنَزوى؛ سقطت إمامتهما، واختار المسلمون إمامًا يقيمونه لأنفسهم. .(6)« إذا ظهرَ إمامَان فَاقتلوا أَحدَهُما » : وعن النبِيّ ژ . 1) رواه أحمد، عن معاوية بن أبي سفيان بمعناه، ر 16577 ) 2) حفص بن مُح . مد: لم نستطع تحديده ولا ترجمته. ) والتصويب من مستدرك الحاكم. ،« أبو عمر » : 3) في النسخ ) 4) رواه الحاكم، عن ابن عمر بمعناه، كتاب العلم، ر 366 . ورواه الطبراني في الكبير ) .3486 ، والأوسط، عن ابن ع . باس نحوه، ر 10497 5) حفيت: من قرى الظاهرة التابعة لمحافظة البريمي حاليًا، وهي من المراكز الحدودية ) العُمانية مع الإمارات العربية المتحدة. .3978 ، 6) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن عبد الله بن الزبير بمعناه، ر 16475 ) باب 59 : في الإمام 685 ولا يصلحُ إمامان في مصر واحد، كما لا يصلح سَيفان في غمد واحد. قال الشاعر: ( تُريدينَ كَيما تَجمَعيني وَخالدًِا وَهَل يُجمَعُ ال . سيفانُ ويْحَك في غِمدِ( 1 وإذا ات.صلت الأرض عدلا رجع الأمر شورى، وإذا ات.صل ما بين الإمامين رجع الأمر شورى. [ .EeE’G ¥ƒ.M »a ] :.°üa النظر » : وطاعة الإمام لازمة، وولايته واجبة ما أطاع الله 8 . وقد قيل .« إلى الإمام العدل عبادة إِن وَليَِكُم حَبشِ . ي مُج . دعٌ وأقامَ فيكُم كتابَ الله وس . نتِي » : وعن النبِيّ 3). وقال لمعاذ: )« أَطِيعُوا ولاةَ أُمورِكُم » : ‰ 2)، وقد قال )« فَاسمعوا لَه وَأطيعُوا .(4)« ولا تعص إمامًا عادلا » وينبغي للإمام أَن يحوط رَعِ . يته، ويحفظ إمامته، ويؤ . دي أمانته؛ فإن.ه راع مسؤول عن جميع ما التزم علَى نية. فينبغي للراعي أَن يكون متواضعًا لرع . يته بالح . ق قريبا منهم، وينبغي للرع . ية أَن يكرموه ويحفظوه ويطيعوه ما أطاع الله 8 ، فإذا عصى الله 8 فلا طاعة له عليهم، وقد روي عن النبِيّ ژ وأثبتنا ما في كتب اللغة والأدب. والبيت من الطويل ،« ويحك » بدل « ويلك » : 1) في النسخ ) لأبي ذؤيب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصحاح، اللسان، التاج؛ (ضمد). 2) رواه الترمذي، عن أم الحصين الأحمسية بمعناه، الذبائح، باب ما جاء في طاعة الإمام، ) . ر 1673 . وابن ماجه، نحوه، كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام، 2859 .7 3) رواه الطبراني في الكبير، عن أبي أمامة الباهلي بلفظ قريب من حديث طويل، ر 372 ) 4) رواه البيهقي في الزهد الكبير، عن معاذ بمعناه، باب الورع والتقوى، ر 966 . والخرائطي ) . في مساوئ الأخلاق، نحوه، باب ما يكره من سب الناس وتناول أعراضهم، ر 28 UE`````à``c 686 الجزء الرابع لا طاعةَ » : ‰ 1)، وأَن.ه قال )« لا تطيعوا من أَمرَكُم بمِعصيةِ خَالقِِكم » : أَن.ه قال .(2)« لمِخلُوقٍ في مَعصيَةِ الخالقِ حقّ على الإمام أَن يَحكم بما أنزل » : وعن عليّ بن أبي طالب أَن.ه قال الله وأن يؤ . دي الأمانة، فإذا فعل ذَلك فحقّ علَى الناس أَن يسمعوا له ويطيعوا .« ويجيبوه إذا دعاهم لع . لكم ستَلُون أمرَ هذه الأ . مة منِ بَعديِ، » : وقال ژ في الإمامة لأصحابه فَمن وَليَِها منِكُم فحَكَم فَلَم يَعدلِ، وقَسَم فَلم يُقسِط؛ فعليه لعنةُ اللهِ ولعنةُ من وُليّ علَى المسلمين » : 3). وقال ژ )« اللاعنينَ والملائكَة والناسِ أَجمعين .(4)« ثُ . م لم يُحِطهم كما يَحُوط أهلَه لَم يدخل الج . نة ك . لكُم رَاع وكُ . لكُم مَسؤولٌ عَن » : عبد الله بن عمر: أَنّ رسول الله ژ قال رَع . يتِه؛ فالأميرُ الذي علَى الناس راع عَليهم فهو مسؤولٌ عنهم، والرجل راع علَى أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأةُ راعيةٌ علَى بَيت زَوجها( 5) وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبدُ راع علَى مال س . يده // 103 // وهو مسؤول عنه، نوم من إمام جائر » : 6). وكان يقال )« وك . لكُم راع وك . لكم مَسؤولٌ عن رع . يته .« ن فُجور رَجل في خاصة نفسه عمره ِ أعظم عند الله م . 1) رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد بمعناه، كتاب الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله، ر 2861 ) 2) رواه البخاري، عن علي بمعناه، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ) . ر 1070 ،« فِي معصية الله 8 ...» : الصدوق...، ر 6851 . وأحمد، عن علي بلفظ 3) رواه ابن أبي شيبة، عن معقل بن يسار بمعناه، كتاب الفتن، ر 37035 . والطبراني في ) . 17313 ، الأوسط والكبير،، ر 6749 4) رواه ابن أبي شيبة، عن معقل بن يسار بمعناه، كتاب الفتن، ر 37035 . والعقيلي في ) . الضعفاء، ر 147 .« بعلها » : 5) في النسخ: فوقها ) = E E . : 6) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى ) باب 59 : في الإمام 687 [ IQEeE’G .GDƒ°S »a ] :.°üa يا عبد الرحم.ن بن سَمُرَة ]، لا تَسأل الإمارة ]» : روي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال فإ . نك إِن أُعطِيتَها منِ مَسألةٍ وُكلِتَ فيها إلى نَفسِك، وإن أُعطيتها منِ غير .(1)« مسألة أُعِنتَ عليها ( العاملُ علَى الصدقة( 2 » : وعن رافع بن خديج قال: سمعت النبِيّ ژ يقول مَن استعملنَاهُ » : 3). وقال )« بالح . ق كالغازِي في سبيل الله حَ . تى يَرجع إلى بيته .(4)« علَى عَمل فَرزقناهُ، فمَا أَخذَ بعدَ ذَلك فهو غَالّ [ ..F’hh ..FC’G ..Y »a ] :.dCE°ùe والحدودُ لا يقيمها إِ . لا الأئ . مة. وقال موسى بن عليّ: لا يجهّز جيش، ولا تعقد راية، ولا يؤمّن خائف، ولا يقامُ حدّ، ولا يُحكم بحكم مُجتمع عليه إِ . لا بإمام. ومن ترك معونة إمام عدل وهو يُمكنه ذَلك فمنزلته مع المسلمين خسيسة. 2611 . ومسلم، مثله، باب فضيلة الإمام العادل /6 ، ر 6719 ،. . I I . . .1459/3 ، وعقوبة الجائر...، ر 1829 1) رواه البخاري، عن عبد الرحم.ن بن سمرة بلفظ قريب، كتاب الأيمان والنذور، باب قول ) 6747 ... ومسلم، مثله، كتاب ،6354 ، الله تعالى: . ! " # $ % & .، ر 6259 .3489 ، الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، ر 3205 ولم نجد من ذكرها، والتصويب من كتب الحديث. ،« الضيعة » : 2) في النسخ ) 3) رواه أبو داود، عن رافع بن خديج بلفظه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في السعاية ) على الصدقة، ر 2562 . والترمذي، مثله، أبواب الزكاة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في . العامل على الصدقة بالحق، ر 615 كتاب الخراج والإمارة ،« غلول » : 4) رواه أبو داود، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي بلفظ ) . والفيء، باب في أرزاق العمال، ر 2569 . والحاكم، مثله، كتاب الزكاة، ر 1410 = UE`````à``c 688 الجزء الرابع ومن دخل قرية فيها إمام لا يعرف سيرته، ووجد أهل القرية علَى دين المسلمين، وعرف ذَلك منهم؛ لزمه ولاية الإمام؛ لأ . ن ولايته لازمة. فإن وجد أهل القرية مختلفين فيه؛ فمنهم من يطعن عليه، ومنهم من يتو . لاه، وكلّهم علَى دين المسلمين؛ فهو علَى إمامته حَ . تى يص . ح عليه شيء يزيله عنها. ومن علم من الإمام ما يكفّره فبرئ منه ولم يُخبر أحدًا من المسلمين خوفا أَن يبرؤوا منه، ثُ . م رأى رجلًا يتول.ى الإمام؛ فإن.ه يتول.ى الرجل إذا كان للإمام أصل ولاية، حَ . تى يعلم أَنّ الرجل قد علم مثل ما علم منه. وولاية أئ . مة العدل من أهل حضرموت وأهل المغرب الذين قَد ماتوا ثابتة، فإذا مات منهم إمام وأقيم آخر فولاية الذي أقيم لازمة. [ ..s FC’G .ƒLh »a ] :.°üa والأئ . مة علَى وجوه: فإمام شَرَى نفسه وبويع علَى عقد ال . شراء علَى نفسه لله 8 ؛ فهذا الإمام الشاري. وإمام جيش؛ فذلك أمير مؤمّر للأمر والنهي، فهو كالوكيل للمسلمين، لمِن وكّله عزلُه بحدث وغير حدث. وإمام دفاع؛ فذلك له أَن يَخرج إذا شاء، وللمسلمين إخراجه إذا شاؤوا، ولا يختلف في ذَلك فيما علمناه، والله أعلم. 689 UE`H .`eE`eE’G »a 60 أجمع المسلمون علَى أَنّ الإمامة فرض في كتاب الله 8 ؛ لقوله: النساء: 59 )، فهم الأئ . مة العادلون، ) . . I I . . E E . وقال قوم: هم العلماء. وذكر الأئ . مة في كتابه فقال تعالى: . ! " # $ . (الأنبياء: 73 )، وقوله 8 لإبراهيم ‰ : . { ~ ے .( . . (البقرة: 124 ولا تعص إمامًا » : وقال لمِعاذ .« أَطِيعُوا وُلاةَ أُمورِكُم » : وعن النبِيّ ژ .« السمع والطاعة، ولو كان حبش . يا مُجدعًا » : وقال ،« عادلًا والجدع في اللغة: قطع الأنف والأذن والشفَة، تقول: جدَعته، فأنا أجدعه جدعًا، فأنا جادع، وهو مجدوع. // 104 // فإذا لَزِمه النعت فهو أجدَع، و[ قد جَدِع ]( 1) جَدعًا. وقال: ( [ ونَحن نُرَ . جيه علَى الكُره وال . رضَا ] وأنفُ الفَتَى من وجهِهِ وهو أَجدَعُ( 2 فث . بت فرض الإمامة الكتاب والس . نة والإجماع. 1) هذه الزيادة من: تهذيب اللغة، (جدع). ) 2) البيت من الطويل لأبي تمام فِي ديوانه وغيره. انظر: الموسوعة الشعرية. العسكري: كتاب ) 94 (ش). / 126 . الخفاجي: سرّ الفصاحة، 1 / الصناعتين، 1 UE`````à``c 690 الجزء الرابع 1). وتنازع الناس في )« الإِمَامَةُ فيِ قُرَيش » : وروي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال معنى الخبر؛ فقال قوم: إ . ن الإمامةَ لا تكون إِ . لا في قريش لهذا الخبر. وقال ما حَكمَت فَعدَلَت، » : بعضهم: إ . ن النبِ . ي ژ لم يقل ذَلك حَ . تى وصله فقال وقَسمَت( 2) فأقسَطَت، وما أقامت فيكم كتاب الله وس . نة نب . يه، فإذا لم يفعلوا ذَلك فضَعُوا سُيوفكم علَى عَواتقكم، وأَبيدُوا خَضرَاءَهُم، [ فإن لم تَفعَلُوا .(3)«[ فكونُوا ح . راثين أَشقياءَ، تأكلوا ك . د أيديكم وأيضًا: فإ . ن الخبر تنازع الناس في تأويله؛ فقال قوم: ليس مَعناه لا تَصلح الإمامة إِ . لا في قريش لبطل فرض الإمامة مع عدم ما يصلح من قريش، فل . ما أجمعوا علَى فرض الإمامة علَى المسلمين عند حاجتهم إليها وجب أَن يكون الخَ . ير من الناس قُرش . يا كان أو نبطيًا. وقد قال بعض أهل العلم وأحسبه أبا بكر الأصمّ( 4) ، وفي بعض الكتب: أن.ه ضرار بن عمرو : إذا ات.فق القرشيّ والنبطيّ لم نو . ل القرشيّ؛ لأن.ه متى أردنا عزل النبطيّ إذا خالف ك . نا علَى عزله أقدر. أَن.ه قال لَ . ما سُئل( 5) أَن ƒ ويدلّ علَى هذا: ما روي عن عمر بن الخط.اب ين . ص علَى إمام بعده وهو في حال ش . دته: لو كان سالم ح . يا ما خالجني فيه الشكوك (وسالم هو مولى أبي حذيفة)؛ وهذا يدلّ علَى أَنّ الإمامة تصلح في الأفضل من المسلمين قُرَشِ . يا كان أو غير قرشيّ، وبالله التوفيق. 129 . والنسائي في الكبرى، /3 ، 1) رواه أحمد، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، ر 12329 ) .405/5 ، مثله، كتاب القضاء، باب الأئمة من قريش، ر 5909 .« فقسطت لعله » + : 2) في النسخ ) 3) رواه أحمد والنسائي كما سبق. والطبراني فِي الصغير والأوسط، عن ثوبان بمعناه، ) . 7967 ، ر 200 4) أبو بكر الأصم المعتزلي: عبد الرحم.ن بن كيسان (ت: ~ 225 ه)، وقد سبقت ترجمته في ) الجزء الثالث. .« سأل » : 5) في النسخ: تحتها ) باب 60 : في الإمامة 691 [ .EeE’G .E.°U »a ] :.dCE°ùe والفرض علَى المسلمين أَن يق . دموا الخيار منهم من أهل الورع والعلم، ومن هو أجمع للكلمة وأنكى للعدوّ وأقوى علَى إقامة الأمور، وَلوْ كان غيره أفضل علمًا وأفضل تعبّدًا منه إذا كان مأمونًا مرض . يا وكان فيه ما وصفنا؛ فلهم أَن يُجبروه علَى ذَلك إذا لم يَجدوا غيره يصلح للقيام بالأمر. فإذا كانوا في الحال التي يسعهم إكراهه كان واجبًا عليه قبول ذَلك منهم. وإذا كانوا في حال يَجدون غيره لذلك فليس لهم أَن يُجبروه علَى ذَلك، ولا يضيق عليه هو ذَلك إن شاء الله. وتجوز إمامته على( 1) هو أفضل منه، وقد يكون من هو أعبد وأعلم، ولا يضبط الأمر كما يضبطه مَن هو دونه، وقد رأينا أصحابنا يق . دمون الإمام وفي المسلمين من هو أفضل منه بدرجات. ولا تصلح( 2) الإمامَة إِ . لا برجلين ح . رين مسلمين ثِقتين عالمين يتولّيان الصفقة علَى يدي الإمام، ثُ . م يتتابع الجميع من بعد ذَلك، وكذا عن أبي المؤثر. وإذا اختلف المسلمون فقدّم كلّ فريق منهم إمامًا فإن اختلفوا في بلدين فالذي عقد له علماء المسلمين أولَى // 105 // بالإمامة. وإن اختلفوا في البلد الذي فيه الإمامة فالذي يق . دمه أهل الفقه والدين والورع أولى بالإمامة. فإن( 3) استوى المُقَ . دمون في أحوالهم كان أفضل المؤمنين دينًا وفقهًا وورعًا، وأرجاهم ق . وة لعزّ الدولة وأهلها ومناصبة العدوّ. فإن استويا في جميع ذَلك فالذي عقد له أولًا أولى. فإذا اجتمع أهل العلم علَى إمام جازت إمامته، وليس لهم أَن يختلفوا عليه، ولعلّ الصواب ما أثبتناه لإتمام المعنى. ،« إمامة » : 1) في النسختين ) .« لعله ولا تصح » : 2) في النسخ ) 3) في النسخ: + هم. ) UE`````à``c 692 الجزء الرابع ،( . من يصلح للإمامة، ولم يتّفق لغير الأفضل ]( 1 ِ وقد وقع الإجماع علَى الأفضل [ م والات.فاق هو الح . جة، والاختلاف مردود إلى حكم المتّفق عليه، وبالله التوفيق. [ .eEeE’G .e .EeE’G …ô.J »a ] :.dCE°ùe والأعمى لا إمامة له؛ لأن.ه لا قض . ية له ولا شهادة. وَأَ . ما المحدود في القذف فلا بأس به إذا كان موضعًا لها بعد توبته. . ما يخلع به الإمام من ِ والإمام إذا قال: هذه إمامتكم خذوها؛ فلا أرى هذا م إمامته، والله أعلم. ولكن يُستتاب من قوله هذا، ولا يصرّ علَى ما لا يجوز له؛ ر ِ لأ . ن هذه لفظة تدلّ علَى الغيظ. فإن كانت علَى سبيل غيظ لَحقه استتيب وأُم بتقوى الله والقيام بما تقلّد، فإن رجع ثبت، وإن أص . ر وترك القيام بأمر المسلمين أُقيمت عليه الح . جة لتركه القيام وإضراره، ثُ . م أقيم إمامًا غيره وخلع نفسه. وإن كان قال: هذه إمامتكم خُذوها، يريد التبرّي منها وأن يبرئوه؛ فليس له ذَلك، ولا لهم؛ لأ . ن الإمام ليس له أَن يتب . رى من إمامته ولا للمسلمين أَن يبرِئوه ولا له أَن يَخلع إمامته ولا لهم أَن يخلعوه إِ . لا بِحدث يكفر به ويصرّ عليه ولا يتوب، أو حدث لا يقوم به إِ . لا الأئ . مة؛ فهنالك يَخلع بعد قيام الح . جة عليه مع رع . يته، وفي مَملكته. .« لا نُقيل ولا تستقيل » : فقال عمر ،« أَقيلوني » : وقيل: إ . ن أبا بكر قال إِ . لا أَنّ بعض المسلمين قال في إمامة الدفاع: إنّ له أَن يتب . رأ وللمسلمين أَن يُبرئوه، وليس هذا بالم . تفق عليه، هذا عن أبي الحسن. وأ . ما أبو مُح . مد فقال في إمام الدفاع: له أَن يَخرج، وللمسلمين أَن يُخرجوه. قال: ولا يختلف في ذَلك فيما علمنا. . 1) هذه الإضافة من: جامع البسيوي، ص 145 ) باب 60 : في الإمامة 693 قال أبو الحسن: ولا أرى خلع الإمام بقوله: هذه إمامتكم خُذوها، ولم نَعلم أَنّ أحدًا من الأئ . مة فعل ذَلك، ولا خلع إمامًا علَى مثل ذَلك، والله أعلم. [ EKk .M ç.MGC GPEG .EeE’G ™.N »a ] :.dCE°ùe وإذا أحدث الإمام حدثًا يكفّره في غير ترك نِحلته التي عليها وجبت البراءة منه، وحلّ خلعه من الإمامة، وأنكر المسلمون حدثه وفَارقوه عليه. فإن كانت الدار في أيديهم والق . وة لهم عليه عزلوه، فإن أبى الاعتزال وحَاربهم فلهم قتله // 106 // ثُ . م يُو . لون علَى أمرهم من يَرضون به للإمامة؛ وكذلك فعل أصحاب النبِيّ ژ بعثمان بن ع . فان، ولنا فيهم أُسوَة حسنة، وهم لَنا قدوة، وهم هدى لمِن ات.بع سبيلهم. وإن كانت الدار في يده والغلبة له وهم الأقلّ، فأنكروا عليه إحداثه؛ فليس لهم أَن يقاتلوه حَ . تى يقدّموا إمامًا منهم يُقاتلونه معه؛ وكذلك فعل أهل النهروان في عليّ بن أبي طالب لم يُقاتلوه حَ . تى ق . دموا إمامًا قاتلوا معه. [ EKk .M .EeE’G çG.MEG »a ] :.dCE°ùe والإمام إذا قذف أو زنى أو لاعن امرأته، أو قتل نفسًا ظلمًا، أو ارت . د؛ عُزل وق . دم إمام غيره يقيم الح . د عليه، ولا يُردّ إلى الإمامة، وإن تاب رجع إلى ولايته بالتوبة، ويكون الإمام المتولّي لإقامة الحكم عليه هو الإمام. وإن ص . دقته امرأته في اللعان وقُدّم إمامٌ؛ فالإمام الذي يقيم الحكم بينهما الإمام. وقيل في الارتداد: إن تاب لم يعزل. فإن رجع إلى دين القدري.ة أو الرافضة أو الخوارج استتيب؛ فإن تاب قُبِل منه، وإن أص . ر برئ منه وزالت إمامته، وحُورب حَ . تى يعتزل أو يقتل، ويق . دم إمام غيره. UE`````à``c 694 الجزء الرابع وإذا ج . ن الإمامُ جنونًا لا يفيق منه عُزل، وقدّم عليه إمام غيره. وإذا عُرج أو مرض أو زَمن فلا يعزل بذلك. وإذا عَمي الإمام أو خرس لسانه أو ص . م صَممًا لا يَسمع إذا نُودِي أو زمن، وهو يعرف منه العدل؛ لم يعزل، والله أعلم. [ .EeE’G ..Y »a ] :.dCE°ùe وقد اختلف المسلمون بالرأي لا بالديانة؛ فمنهم من قال: ليس للإمام الشاري أَن يعتزل إِ . لا أَن يتغ . ير عقله فلا يعقل، أو يذهب سمعه فلا يسمع، أو يذهب بَصره فلا يبصر، أو يذهب لسانه فلا ينطق؛ فحينئذ يسعه أَن يعتزل، وليس للمسلمين أَن يعزلوه إِ . لا بِحدّ يصيبه فلا ب . د أن يُقيمه إمام غيره. أو بذنب مك . فر أو بذنب سمّوه بعينه شاهرًا في البلد الذي هو فيه مع عامة المسلمين، يَحتجّون عليه إذا أص . ر ولم يتب؛ ح . ل عزله ومحاربته وقتله إن قاتلهم، كما فعل المسلمون بعُثْمان سمّوا بأحداثه وتنادوا بها في وجهه قبل مُحاربته. وقد قال بعض المسلمين: للإمام أَن يعتزل إذا ضعف عن الأحكام وعن محاربة العدوّ، وللمسلمين أَن يستبدلوا به من هو أقوى منه من غير أَن تزول ولايته. [ ..s FC’G çG.MCG QE.XEG »a ] :.dCE°ùe كانت أحداث عثمان تقع منه وهو إمام صحيح الإمامة، وكان مَن علم منه حدثًا مَخصوصًا فيه بِعلمه لم يحلّ له إظهاره، حَ . تى كثرت أحداثه ولم يسعهم إِ . لا إظهارها، فساروا إليه وحاربوه وأنكروا عليه أحداثه حَ . تى قتلوه. وكذلك فعلوا في غيره من المحدثين. وكذلك الصلت بن مالك أجمع المسلمون علَى ص . حة إمامته، ولم يعلم 107 // فيه حدث يُخرجه من الإمامة، ولو كان منه حدث كان مخصوصًا // باب 60 : في الإمامة 695 به من علمه حَ . تى يص . ح في الدار كص . حة إمامته، ثُ . م لا يسعهم إِ . لا إظهاره، فل . ما اجتمع من اجتمع وخرجوا عليه وق . دموا عليه إمامًا من غير أَن يظهر منه أمر يحلّ لهم الخروج عليه، ولا ا . دعوا عليه حدثًا تزول به( 1) إمامته؛ وجب عليهم الحكم بِحكم أهل البغي فيما لا يسعهم. وأ . ما عَ . زان( 2) فلم يص . ح مع أهل الدار ثبوت إمامته، ولم يص . ح معهم منه فعل اجتمع أهل الدار علَى تَخطئته؛ فهو معهم كلّ مخصوص فيه بعلمه من صواب أو خطأ. وقيل: إ . ن المسلمين لَ . ما قتلوا عثمان استتابوا ولاتَه؛ فمن هنالك استحلّوا استعمال من تاب منهم ورجع إلى الح . ق، والمسلمون يقبلون التوبة، وذلك حقّ عليهم قبولها. ولقد كان أناس من أصحاب عثمان الذين كان المسلمون يطعنون عليهم ما أمنوا في المدينة بعد قتل عثمان طردًا شردًا حَ . تى لَحقوا بمكة، ثُ . م خرجوا منها إلى البصرة مع طلحة والزبير، [ و ] لحقوا بمعاوية بعد وقعة الجمل؛ منهم: الوليد بن عقبة ومروان بن الحكم فيما بلغنا، وعبد الله بن عمر. ولقد بلغنا أَ . ن المغيرة بن شعبة كل.م عل . يا في أَن يثبت معاوية علَى الشام .« ما كنتُ م . تخذًا المضل.ين عضدًا » : رجاءَ طاعته فأبى ذَلك، وقال [ E.s ..dG .EeE’G ..Y ..W »a ] :.°üa كان المه . نا الإمام قد طعن في السنّ حَ . تى قعد في حَياة موسى بن عليّ، وكان موسى قاضيًا، فاجتمع إليه جماعة من الناس فقالوا: يا أبا عليّ، إ . ن هذا الرجل قد ضعف عن القيام بهذا الأمر، فلو اجتمع المسلمون علَى إمام .« ولايته خ » + : 1) في النسخ ) 2) هو: عزان بن تميم الخروصي (ت: 280 ه)، وقد سبقت ترجمته في بداية هذا الجزء من ) .« باب 7: في الحدود » UE`````à``c 696 الجزء الرابع يقيمونه مكانه ليكون أقوى وأضبط لهذا الأمر. فخرج موسى حَ . تى دخل إليه يا أبا عليّ، » : فجعل يُسائله ويخاطبه لينظرَ حاله، فعرف الإمام مراده، فقال إن ساعدت أهلَ عُمان علَى ما يُريدون لم يَستقم أمرُهم سنَةً واحدة، وليَخْلَعُون في ك . ل سنة إمامًا ويقيمون غيره، ولكن من أذن لك في الوصول فخرج موسى من ،« إل . ي؟! ارجع إلى موضعك، ولا تلبث بعد هذا القول حينه ولم يلبث، ثُ . م مات موسى بن عليّ قبل الإمام المه . نا بن جيفر. [ .EeEG .n.Y .EeEG .j..J »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز تقديم إمام علَى إمام من غير حدث يوجب تقديم غيره عليه، فإن فعل فليس الثاني بإمام، وإمامته خطأ وضلال بإجماع. وقد روي عن 1)، فهذا يدلّ علَى )« إذا ظهرَ إمامَان فَاضربوا عُنقَ أَحدهما » : النبِيّ ژ أَن.ه قال أَن.ه لا يَجوز تقديم إمام علَى إمام، وإن كان الإجماع والس . نة يَمنعان من ذَلك كان فِعلُ ذَلك خطأ وضلالًا. وعن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت: بلغنا أن.كم تذكرون عزل هذا الإمام وإقامة // 108 // إمام غيره، فات.قوا الله فإ . ن هذا جَور كبير إن عَزلتم إمام عدل علَى غير حدث وقد أعطيتموه عهدكم وميثاقكم علَى أَن تطيعوه ما أطاع الله 8 ، وهذا عقد لا يحلّ لكم أَن تَحلّوه إِ . لا بحدث يكفر به ثُ . م يصرّ عليه. فإن عزلتموه علَى غير حدث ولا إصرار علَى حدث فقد دخلت عليكم الفتنة، وحللتم محلّ المهلكة، وسلكتم حَوْرَ المسالك؛ فلا زكاة لكم ولا جمعة، ولا نكاح لمِن لا ول . ي له من النساء بأمر الإمام الذي تق . دمونه 1) رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ببعض معناه من حديث طويل، كتاب الإمارة، ) باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، ر 3520 . وابن ماجه، مثله، كتاب الفتن، باب ما يكون . من الفتن، ر 3954 باب 60 : في الإمامة 697 عليه، وكلّ إمام ثبتت إمامته فلا تزول إمامته ولا ولايته ولا طاعته حَ . تى يظهر ويصحّ كفره. [ .à°SQ .HGh .q ën dr G .dEW .EeE’G .©jE.e »a ] :.dCE°ùe فإن سأل سائل عن فعل أهل عُمان وأهل المغرب وحضرموت في عقدهم لعبد الله بن يَحيى طالب الحقّ وعبد الرحم.ن بن رستم، وقد جاء إ . ن الله واحد، والإسلام واحد، » : أَن.ه قال ƒ الحديث عن عمر بن الخط.اب يعني: إمامين؛ فلا يَجوز إِ . لا إمام واحد؟ ،« ولا يستقيم سَيفان في غمد واحد قيل له: كذلك قول المسلمين، ولا يكون إِ . لا إمام واحد، وكان قد عقد لعبد الله بن يحيى إمامًا واحدًا ولم يعقدوا له علَى جميع المؤمنين، ولا يكون( 1) أمير المؤمنين حَ . تى يملك أهل القبلة، كما ملك أبو بكر وعمر أهلَ القبلة، فهنالك لا تَجوز إمامة واحد معه؛ لأ . ن السمع والطاعة له علَى كلّ مسلم، ولا يحلّ تقديم إمام عليه. [ ..s FC’G ôcP »a ] :.°üa أ . ول الأئ . مة المرداس بن حُدير وأصحابه، وكانوا أربعين رجلًا، ثُ . م قُريب وزحّاف، ثُ . م عبد الله بن يحيى طالب الحقّ، وات.بعه المختار بن عوف الأزدي وكُنيته أبو حمزة، ثُ . م الجلندى بن مسعود، ثُ . م وارث بن كعب وغرق في سيل، ثُ . م غ . سان بن عبد الله، ثُ . م عبد الملك بن حميد، ثُ . م المه . نا بن جيفر، وذُكر أَ . ن مُح . مد بن محبوب وبشيرًا كانا يبرآن في السريرة منه، والله أعلم، وقولنا فيه قول المسلمين، ومن تول.ى المه . نا فهو وليّ لنا، ثُ . م الصلت بن .« لغير لعله » + : 1) في النسخ ) UE`````à``c 698 الجزء الرابع مالك، وع . مر ما لم يُع . مر إمام من أئ . مة المسلمين فيما علمنا حَ . تى كَبُر. فل . ما اعتزل الصلت اغتنمَ ذَلك موسى بن موسى بن علي وعقدوا لرِاشد الإمامة وجرَت فيهم أحوال كثيرة، ثُ . م وصل موسى ومن معه من العسكر وقد اجتمعوا بعد الفرقة من غير توبة فق . دموا ع . زان بن تَميم إمامًا؛ فالله أعلم ببيعتهم وإمامتهم، فل . ما استقام الأمر لع . زان بن تَميم بعث الله ابنَ بُور علَى أهل عُمان فقُتل ع . زان وخَلق من الناس، وقطع الأيدي والأذن، واستولى علَى العباد، فذهبت عُمان من أيدي أهلها، وأصبحوا في البلاء بعد النعمة. ويقال: آخر الأئ . مة بعُمان سَعيد بن عبد الله // 109 // رحمهم الله . وقال الكلّ: إ . ن ابن ع . فان( 1) كان أميرَ جيش، وقيل: كان إمام دفاع؛ وأيّهما كان فليست إمامته ثابتة بثبوت الإمامة الشارية. .« أَن.ه » + : 1) في النسخ ) 699 UE`H .EeE.d .©«.dGh .eEeE’G ..Y 61 وعقد الإمامة لا يتو . لاه إِ . لا رجلان من فضلاء المسلمين وعلمائهم بعقد الإمامة ومن يصلح لها. وقال بعض: إ . ن أق . ل من يعقد الإمامة ثِقتان من المسلمين؛ فإن.هما ح . جة، وبهما تنفذ الحقوق وتثبت الأحكام. وبيعة الواحد للإمام لا تَجوز علَى الناس؛ لأن.ه لم تكن بيعة الإمام إِ . لا عن مشورة وإذا ق . دم الإمام علماء المسلمين وأهل الفضل في الدين بعد ذَلك، ص . ح معه من العوام وغيرهم ما لم يحدث حدثا يخرجه من الإمامة. وإن كانت عقدة الإمام وقعت علَى غير هذه الصفة فح . تى يَحمي المصر، أو تَجري أحكامه في رع . يته سنَة ولا يَختلفون فيه ولا فيها؛ تَ . م وجبت طاعته، وكان له أخذ الصدقة، وقسم الفيء، وصلاة الجمعة، وإقامة الحدود، وإنفاذ الحقوق. [ .eEeE’G I..Y .ƒ.K »a ] :.°üa وتثبت عقدة الإمام بِخمسة أنفس من علماء المسلمين وأهل الفضل في الدين بعد المشورة والتراضي عليه؛ والح . جة في ذَلك: أَ . ن إمامة أبي بكر 5 إِن.مَا قامت بعقد خمسة أنفس، وسلّم إليه الجميع، منهم: عمر بن UE`````à``c 700 الجزء الرابع ،( الخط.اب، وأبو عبيدة بن الجراح، وبشير بن سعد، وأسد بن حصين( 1 وسالم مولى أبي حذيفة. وقال عمر 5 : إِ . ن إمامة أبي بكر كانت فَلتة وقى الله ش . رها، فمن عاد إليها فاقتلوه حَ . تى تكون عن الرضى والمشورة. الفلتة من الأمر: الذي يقع علَى غير إحكام. يقال:( 2) كان « فَلتة » : قوله ذَلك الأمر فلتة: إذا فات مفاجأة. وتقول: أفلت فلان فلانًا فانفلت منه، والمعنى واحد. وكذلك عقد لعثمان الشورى الذين اختارهم( 3) عمر، وق . دموا عثمانَ، منهم: طلحة، والزبير، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الرحم.ن بن عوف، وسعد بن أبي وق.اص، من بعد المشورة. وقال آخرون: الإمام لا يَحتاج إلى عقد إذا وقع التراضي عليه والتسليم ثبتت إمامته، ومن ذَلك إمامة عمر إِن.مَا ق . دمه في الإمامة علَى الناس أبو بكر وحده، فل . ما وقع التسليم له والتراضي بإمامته ثبتت له من غير عقد؛ فإذا كان رجل من المسلمين له عندهم ولاية وقَدر، فاجتمع أهل مصره علَى أَن يق . دموه إمامًا علَى أنفسهم، فاجتمع علَى عقده مسلمون وأهل براءة، ولم نعلم . من قبلها من الفريقين، وأشكل أمر هذه العقدة؛ ِ من سبق علَى عقده ولا م وكان ابن حصين أحد نقباء الأوس الذين نقبهم رسول الله ژ ،« خ الحصين » + : 1) في النسخ ) هل كرهتم منّي شيئًا في قسم » : ليلة العقبة. وهو الذي أجاب عمر بن الخط.اب لَ . ما سألهم فرفع ،« عَجَبًا لك يا عمر لو كرهنا من أمرك شيئًا أقمناك كما يقوم القدح » : فقال «؟ أو حكم الحمد لله الذي جعلني في قوم إن كرهوا منّي شيئًا أقاموني كما يقام » : عمر يديه وقال 384 (ش). / 300 . شرح النيل، 28 / انظر: منهج الطالبين، 2 .« القدح .« كلّ لعله » + : 2) في النسخ ) .« أجارهم لعله » + : 3) في النسخ ) باب 61 : عقد الإمامة والبيعة للإمام 701 كانت إمامته موقوفة // 110 // إلى أَن تعلم ص . حتها، وتهمل ولايته التي كانت له بدخوله في الأمر المشكل إلى أن تبيّن حاله. فإن كان قبلها من المسلمين دون المحدثين رجع إلى ولايته وثبتت إمامته. وإن ص . ح أَنّ العقدة سبق إليها . من عقد له إن ص . ح الذي تول.ى العقدة، وسبق ِ من لا يكون ح . جة برئ منه وم إليها أهل الوقوف؛ فحاله وحالهم الوقوف إلى أَن يتب . ين حاله أو يقع التراضي والتسليم له من الجميع، أو تجري أحكامه بالعدل في مصره سنة ولا ينكر المسلمون أحكامه، فإذا وقع التسليم والرضى به ولم يتنازعوا فيه فقد ثبتت إمامته عنهم، والتراضي به يقوم مقام العقد الصحيح. وإمامة عمر بن عبد العزيز ثبتت بتسليم الجميع والرضى بها، والرضى والتسليم يقوم مقام العقدة؛ لأ . ن العقدة للإمام من المسلمين تك . ون الرضى، فمتى وُجد الرضى والتسليم فقد ص . ح ما به تكون العقدة، والتسليم أكبر من العقدة. [ .eEeE’G .ës °U .Y .GDƒ°ùdG »a ] :.dCE°ùe وإذا سئل الإمام عن ص . حة إمامته فعليه الإخبار بذلك، وإن تب . ين ص . حتها للمسلمين لتقوم الح . جة له بذلك وتلزمهم طاعته، وليس عليه أَن يبيّن للعوام؛ لأن.هم تبع للعلماء، ولكن إن سأله أهل الفضل في الدين ومن تقوم به الح . جة في المصر علَى العوام فعليه أَن يبيّن لهم ما خفي عليهم من أمره في أصل الإمامة، فإذا ا . دعى ص . حة إمامته لم يقبل منه وحده إِ . لا أن يظهر ويظهر من عقد له من المسلمين ص . حة عقدتهم. وإذا سأل( 1) الإمام آخر عَن ص . حة إمامته فليس عليه إظهارها حَ . تى يُسأل؛ لأ . ن عنده أَ . ن رع . يته راضون به، ولكن ينبغي للإمام أَن يظهر ص . حة أمره .« خ سئل » + : 1) في النسخ ) UE`````à``c 702 الجزء الرابع وسلامة حاله إذا كان أمره ليس بالواضح في الناس وكان فيه لبسة ليزيلَ الش . ك وسوء الظنّ عن نفسه. وقال بعض المسلمين: إِ . ن الإمام إذا سئل ع . من عقد له وع . من قبل إمامته منه، فقال: قَبِلها من المسلمين؛ أَ . ن ذَلك يُقبل منه؛ لأ . ن ذَلك إنكار( 1) عندهم فعل المحدثين وقبوله منهم. [ I.°SEa .eEeEG »a .NO ..«a ] :.dCE°ùe ومن دخل في عقده مشكلة وقد تق . دمت له ولاية لَحقه حكم الإمام في الولاية والبراءة والوقوف علَى أ . ي حال كان الإمام. وقد قال أبو المنذر بشير 5 : ومن دخل في إمامة فاسدة لَحق بحكم المعقود لَه( 2). وإذا كان . من ِ الإمام موقوفًا عنه لأجل أصل العقدة، فقال رجل من المسلمين: أنا م يتول.ى العقد له؛ فإن.ه يوقف عنه. [ IhG.Y ’h ¬d .j’h ’ .e .j..J »a ] :.dCE°ùe وإذا ق . دم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة فلا تلزم المسلمين إمامته. // ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة يتو . لاها من لا ورع له // 111 ولا ص . حة دين، وإن كانوا مق . رين بالدعوة حَ . تى يكونوا هم وإمامهم أهلًا لمِا دخلوا فيه. وإذا كان الأمر علَى عِ . م . ية فَليس يَجوز. وليس كلّ من انتحل دعوة المسلمين وتَسمّى بها كان له طاعة وأجابه إلى ما يدعو إليه. .« خ أنكر » + : 1) في النسخ ) .« لهم » 2) في النسخ: فوقها ) باب 61 : عقد الإمامة والبيعة للإمام 703 من قُتل تَحت رَاية عِ . م . ية ماتَ ميتة » : العِ . م . ية: الضلالة. وفي الحديث 1). والمعَامي من الأرض: هي المجهولة. وفي الحديث أَ . ن النبِيّ ژ )« الجاهلية 2)، أي: ضلالة )« إِ . ن الله تبارك وتعالى أذهب عنكم عِ . م . ية الجاهلية » : قال الجاهلية. وقال بعض: يعني الكِبر. [ Eg.NCG ..d .eEeE’G .ƒ.K »a ] :.dCE°ùe وإذا أخذ الإمام من المسلمين الإمامة ثُ . م ذهبوا أو ماتوا فإمامته ثابتة ولا ينبغي أَن يعتزلها، وعليه القيام بها بنفسه حيث بلغ طوله وقدرته، ولا يضع إمامته في غير أهلها ولا في غير أهل ولايته، ولكن يَجتهد في القيام بها ويستعين بمن أعانه، ولا يَتول.ى غيره، ويكون هو المتولّي لذلك حيث بلغ جهده. [ .eEeE’G .q ëà°ù.dG .EeE’G ..°U »a ] :.°üa وصفة الإمام المستحقّ الإمامة: أَن يكون خير أهل عصره، ويكون أقوى طبائعِه عقله، ثُ . م يصل ق . وة عقله بش . دة الفحص. فإذَا جمع إلى عقله علمًا، 1) رواه مسلم، عن جندب بن عبد الله البجلي بمعناه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة ) عند ظهور الفتن...، ر 3529 . وابن ماجه، عن أبي هريرة نحوه، كتاب الفتن، باب العصبية، . ر 3946 كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، ،« عِ . ب . ية » : 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) ر 4473 . والترمذي، عن ابن عمر مثله، الذبائح، أبواب تفسير القرآن، ر 3274 . وقال . ما يشكل ويحتاج إِلَى ضبط قوله ژ : ِ وَم » :(291 / العسكري في تصحيفات المحدثين ( 1 عبية العين غير معجمة، والباء مشددة تَحتها «... إنّ الله 8 قد أَذهب عنكم عبية الجاهلية » بالميم، « عمية الجاهلية » : نقطة، وتَحت الياء نقطتان؛ هذه أكثر الروايات، وقد رواه بعضهم .« وعلى هذا فسره الخليل بن أحمد فقال: هي الكبر والتعظم UE`````à``c 704 الجزء الرابع وإلى علمه حزمًا، وإلى حزمه عزمًا؛ فذلك الذي يعدّ لعزّ الدولة ونكاية العدوّ والق . وة علَى إقامة الحقّ، ويكون عدلًا مرض . يا صارمًا في الحقّ، قوي.ا شديدا في الدين تق . يا. إ . ن أَفضل ما أنعم الله تعالى به علَى عباده بعد خَلقهم » : وفي الرواية نعِمتان؛ أحدهما: الرسولُ الهادي الذي لا يُصاب علم الدين إِ . لا من قبِله، .(1)« والآخر: الوالي العدل الذي لا تَصلح الدنيا إِ . لا علَى يديه وقد أجمعت الأمّة علَى ثبوت إمامة العدل فلا يجوز غيرها بدليل الكتاب والس . نة والإجماع، وبذلك عمل الصحابة بعد نبّيهم ژ لم يقدموا إِ . لا عدلًا، فإذا ثبتت الإمامة للإمام علَى هذه الصفات وجب علَى الناس طاعته وولايته، ولم يكن له أَن يعتزل ولا لهم أَن يعزلوه إِ . لا بِحدث يوجب ذَلك، علَى ما ذكرناه متقدّمًا. فإذا ا . دعى أحد علَى الإمام حدثًا لم يص . ح عليه لم يُقبل منه وهو عاص لله تعالى بذلك؛ لأ . ن سوء الظنّ بالإمام والمسلمين من كبائر الذنوب، وللإمامة حُرمة عظيمة وذ . مة جسيمة، فواجب إعظامه ولازم ذِمامه، ولا يُظنّ به القبيح ولا يزن( 2) بغير الصحيح، والله الموفق للصواب. عقدة البيعة للإمام يقول: تُبايعني علَى طاعة الله وطاعة رسوله، والعمل بكتابه وس . نة نبيّه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تطيعني إذا أمرتك وتنتهي إذا زجرتك، وتنصرني إذا استنصرتك، وقد أعطيتني ص . حة عهدك وصفقة يدك 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« ولا يُوزَن » : 2) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب ) باب 61 : عقد الإمامة والبيعة للإمام 705 وثمرة فؤادك علَى الوفاء لله تعالى بما عليه، عاهدتك بالصبر علَى السعة لله تعالى في مقاساة المكاره فيها وخوض الغمرات إلَى استكمالها لها وتمامها ولزوم وثائقها التي يطالبك الله بالوفاء بها، وأنك ملزم نفسك // 112 // كلّ ما لله عليك فيها ح . قا واجبًا وميثاقًا لازمًا وعهدًا مؤكّدًا، لا براءة لك من ذَلك كلّه إِ . لا بالوفاء لله تعالى به والمحافظة علَى حدوده وحقوقه، وقد أعطيت الله 8 هذه البيعة من نفسك علَى رضى منك بها، والغرم من قلبك عليها، وعلى الاختيار لله طاعة لله تعالى، شهداء لله وملائكته ومن حضر من المسلمين، وكفى بالله شهيدًا، والحمد لله ح . ق حمده، ومنتهى أمره، وغاية شكره، وصل.ى الله علَى نبيّه مُح . مد وآله وسلّم تسليمًا. 706 UE`H .EeE’G .©«.d »du ƒà.dG .ƒ.j Ee 62 قد بايعتني للإمام فلان بن فلان إمامًا لكاف.ة المسلمين من أهل عُمان علَى طاعة الله وطاعة( 1) رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله، وعليك أَن تطيعه إذا أمرك وتنفر إذا استنفرك، وعلى أَن لا يحدث حدثًا ولا يؤوي مُحدثًا، وعليك ما على الشراة الصادقين. فإن قال: نعم؛ فقد ثبتت البيعة في عنقه، وعليه الطاعة للإمام ولكلّ إمام عدل قام من بعده. وإن قال: نعم إن شاء الله؛ فقد انهدمت البيعة، فليعدها عليه ثانية حَ . تى يقول: نعم، بلا استثناء. [ .eEeE’G I..Y ¬H â..j E.«a ] :.°üa ويستحبّ كثرة اجتماع المسلمين وأهل الفضل والرأي والذين في عقدة الإمامة، وأقلّ ما يثبت به العقد رجلان من أهل العلم والفضل. وقيل: يعقد الإمامة رجلان من فقهاء المسلمين وعلمائهم، و[ هو ] أقلّ ما يكتفى به في عقد الإمامة، والمبايعة له علَى طاعة الله وطاعة رسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل: إ . ن موسى بن عليّ بايع المه . نا بن جيفر علَى ذَلك، وكان المه . نا شاريًا. .« نبيه » + : 1) في النسخ ) باب 62 : ما يقول المتول.ي لبيعة الإمام 707 وإن زادوا أكثر من ذَلك من الشروط وشرح معاني المسلمين في الإمامة وما يلزم منها وفيها فحسن. وكلّ من سمع وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أَن يبايع بيده. ومن أبى أَن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به. ويجوز أَن يحلّف من كان يخاف منه الغدر في البيعة بالطلاق والعتاق والحجّ وغيره، وذلك جائز. [ ´Ea.dG ..n Y .EeE’G .©jE.e »a ] :(1).dCE°ùen وإذا بويع الإمام علَى الدفاع فله ترك ذَلك، ويجتمع العلماء من المسلمين الذين يلون عقد الإمامة فيخرج إليهم من أمرهم ويولّون علَى . من هو موضع الإمامة. ِ أنفسهم رجلًا م وقد قيل: إ . ن الإمام ليس له أن يخرج، ولا للرعيّة إخراجه من ذَلك، شاريًا كان أو مدافعًا، ولم يقبل ذَلك؛ لأ . ن الحديث جاء عن عمر بن الخط.اب فلو كان ذَلك لا يَجوز ما كان لعمر 5 أَن ،«؟ مَنْ يأخذها بما فيها » : أَن.ه قال يتكلّم بما لا يجوز له. وقد ذكر عن الجلندى أَن.ه قد كان اعتزل فلم يكد أَن يرجع. ولا نقول: إن.ه فعل ما لا يسعه فعله، والله أعلم. [ AE°ù..d ژ »q .p .dG .©jE.e »a ] :.°üa .( قال الله 8 : . ! " # $ % &... . (الممتحنة: 12 ) الآية ( 2 .« فصلة » :( 1) في (ص ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( 2) وتمامها: . ' ) .. H G F E DC B A @ ?> = < ; : 9 UE`````à``c 708 الجزء الرابع اختلف الناس كيف كانت مبايعة النبِيّ ژ // 113 // للنساء؛ فقالت (1)( طائفة: ما م . س النبِيّ ژ قطّ يد امرأة. وقال آخرون: كان علَى يده ( 2 فبايعهم. وقال آخرون: جِيء بِطِست فيه ماء فأدخل يدَه ژ في الماء، ثُ . م أمر النساء، فك . ن يدخلن أيديهن في الماء الذي في الطست، وكانت المبايعة. وقالت عائشة: ما بايع رسول الله ژ امرأة قطّ فمسّ يدها، ما بايعه . ن إِ . لا بهذه الآية. وقالت أيضًا: ما مسّ رسول الله يدَ امرأة قطّ، إِ . لا أَن.ه إن أخذ عليها .« اذهبي فقد بايعتك » : العهد فأعطته قال وقيل: كان النبِ . ي ژ يؤتى بقدَح فيه ماء فَيُدخل يده فيه ثُ . م يَدفعه إلى النساء فيدخلن أيديهن؛ فكانت هذه مبايعته للنساء. قال ثعلب: س . مى الله تعالى النساء مُؤمنات قبل أَن يؤم . ن؛ لأن.ه . ن اعتقدن الإيمان. 1) هَذِه العلامة تتكرر في هذا الجزء وفي بعض الأجزاء أيضًا يشير بها الناسخ إِلَى نقص أو ) خلل في النصّ، أو عدم فهم منه، أو نقل النص كما وجده، والله أعلم. 709 UE`H 63 ¬.©a ¬d Rƒéj Eeh ,.EeE’G .E.MCG »a ¬d Rƒéj ’ Eeh ينبغي للإمام إذا أرسل سري.ة أو جيشًا أَن يُشاور العلماء، ويستشير في أمور الدين الذين يَخافون الله تعالى، فإذا عزم علَى ذَلك أ . مر عليهم أميرًا مرض . يا، وع . رفهم ما يأتون وما ي . تقون، وشرط عليهم أَن لا يعدوا أمره وما خفي عليهم فيكاتبوه. فإذا خرجوا فإن جنى منهم أحد جناية كان ذَلك عليه في نفسه وليس علَى الإمام من ذَلك شيء، وإن جهل ذَلك لقل.ة علم أو نسيان فتع . دت سري.ته خطأ كان ما أحدثوا في بيت مال المسلمين ولا تزول به إمامته. فإن أحدث الإمام حدثًا في الحكم مخالفًا للكتاب والسُ . نة كان ذَلك عليه في نفسه، وهو أَن يَرجم الزاني البكر، ويقتل السارق وما كان مثله؛ فذلك عليه في نفسه القَود، وليس هذا خطأ؛ لأ . ن عليه النصّ في الكتاب والسُ . نة، ولا يسع جهله، وراكبه مأخوذ. فإن ع . زر إنسانًا في شرب مسكر أو ضرب سارقًا حدّ التعزيز، فمات من ذَلك؛ فهو خطأ، ويكون في بيت المال. فإن قتل رجلًا في مَجلس الحكم، وقال: إن.ه قتله بحقّ؛ فهو مص . دق القول، مطوق الفعل، ما لم يخرج بفعله من تعارف العادة من فعل الأئ . مة والح . كام، وذلك مثل: أَن يَثِبَ علَى أهل قرية فيقتلهم ويخ . رب ديارهم وهم أبرياء في الظاهر، ولم يعلم منهم حدث يستحقّون به ذَلك؛ فهنالك لا تقبل منه ويستتاب، فإن تاب وإ . لا عُزل وحورب. UE`````à``c 710 الجزء الرابع فإن أرسل سري.ة لبعض الأمور، فنهبوا الأموال وخ . ربوا المنازل وسفكوا الدم؛ فذلك علَى من أحدثه دونه، ولا يلزم الإمام فعل غيره، ولكن عليه الإنصاف من أهل الأحداث وإنكار ذَلك، وإعطاء الحقوق أهلها، ولا تزول إمامته 114 // بذلك إذا لم يكن بأمره ولا من فعله، ولا تكسب كلّ نفس إِ . لا عليها. // فإن جار في حكمه وتع . دى في نفسه، واستعمل غير المسلمين؛ فإن.ه يستتاب من ذَلك، فإن تاب وإ . لا عزل وحورب حَ . تى يعتزل، أو يقتل علَى الإصرار، كما ساروا في عثمان. فإن حكم الإمام بحكم لا يعلم ما هو، وفِعل لا يُعرف عدله؛ فهو مص . دق الفعل، مؤتَمن علَى ما ائتمنه الله تعالى عليه والمسلمون حَ . تى يعلم خطأه في ذَلك. [ êhôîdG ..n Yn .EeE’G ô.L »a ] :.dCE°ùe وليس للإمام أَن يجبر رع . يته علَى الغزو والجهاد معه، وَإِن.مَا ذَلك علَى من قطع الشراء علَى نفسه معه، وليس له أَن يُجبر الرع . ية علَى الجهاد ولا الرباط إِ . لا من أح . ب ذَلك منهم، إِ . لا أَن تَخرج خارجة تريد استباحة البلد والحريم؛ فإ . ن علَى ك . ل أَن يدفع الظلم عن البلد وأهله، وإذا كان ذَلك عليهم جاز له أَن يُجبر من امتنع عن الدفاع للبغاة من البلد؛ لأ . ن له أَن يُجبرهم علَى مصالحهم، ولا صلاح أصلح لهم من دفع العدوّ وظلمه عن أموالهم وحرمهم، فإذا كان الإمام هو الخارج فَليس له أَن يُجبر أحدًا علَى الخروج. [ .EeE’G »du ƒjo ..«a ] :.dCE°ùe وليس للإمام أَن يولّي أحدًا من قومه؛ فإن ول.ى أحدًا وظهر خلافه للمسلمين في شيء من أحكامهم أو قبض الصدقات استتيب الإمام من ذَلك. باب 63 : في أحكام الإمام، وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 711 ولا يجوز له أَن يول.ي علَى شيء من أمر الله تعالى في عباده من لا يعرف عدله، ولا له أَن يولّي الحكم بين الناس إِ . لا من يُحسن الحكم، وعليه أَن [ لا ] يقل.د شيئًا من أموره إِ . لا من عرف عدله وأمانته من أهل الدعوة، فأ . ما من قومه أو منافقي أهل الدعوة فلا يَسعه ذَلك إِ . لا فيما يكون عنه رسولًا ولا خيانة فيه، أو يكون مع أمين يتول.ى الأمين الأمر ويكون هو العون علَى ذَلك. [ ¬J’h ..n Yn .EeE’G .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وعلى الإمام أَن يعزل الوالي إذا شكته الرع . ية، ولا يكلّفهم الب . ينة بأن.ه قد أحدث حدثًا يستحقّ به العزل، ولكن يعزله ويول.ي غيره من أهل الفضل والأمانة. وعلى الإمام أَن يتف . قد وُلاته، ويبحث عنهم وينظر أمورهم، حَ . تى يكون من أمر معونته، ولا يهمل الأشياء؛ فمن كانت آثاره غير حميدة لم يرجع يولّيه شيئًا من أمور المسلمين. فإن اط.لع من ولاته علَى خيانة عزله، وإن استصنف( 1) أحد من رع . يته عليهم فِي حكم حكمه عليهم. ويجب عليه أَن ي . تخذ الأمناء فِي رع . يته وعُ . ماله، وإن رفع إليه مظلمة من عامل عزله، وإن لم يعزله بعد أَن يص . ح ظلمه واستعمله بعد ظلمه استح . ق الخلع. وللإمام أَن يعزل القضاة؛ لأن.هم من وُلاته، وله أَن يولّي ويستبدل بِحدث 115 // وغير حدث، ولا يضيق ذَلك عليه، وعليه الاجتهاد فيما يولّي ويعزل. // وقيل: يَجوز للإمام أَن يأمر وُلاته بتزويج من لا ول . ي له من النساء، وأ . ما القاضي فلا يَجوز له ذَلك. .« استصعب » : 1) في النسخ: تحتها ) UE`````à``c 712 الجزء الرابع [ .q ëdEH .Gƒs .dG QhO »a ] :.dCE°ùe وليس للقوّام بالحقّ أَن يقتلوا من قتل وسلب قبل إمامهم، ولا أَن يقيموا الحدود فيما مضى ودثر؛ إِ . لا أَن يرفع إليهم أحد بِحقّ أو بحدّ فيكون يأخذ المرفوع عليه بما رفع عليه بالحقّ؛ فإن أقرّ، وإ . لا كان علَى الرافع الب . ينة فيما ا . دعى. وأ . ما إذا جاءهم مستعديًا علَى من كان أحدث قبل أي.امهم فليس لهم أَن يَحبسوا له من ات.هِم علَى حدث قد تق . دمهم قبلهم. وأ . ما الحدود فمتى أق . ر بها الجاني أقيمت عليه وإن كان قد تطاول عليه أمرها، ولا يقام الحدّ عليه حَ . تى يقرّ أربع م . رات عند الحاكم، فإذا أق . ر أربع م . رات حدّ ما لم يرجع أو يقع عليه أوّل الحد؛ وهذا قول بعض؛ والح . جة أَن.ه أمرَ بإقامة الح . د علَى ماعز بن مالك » لهم في ذَلك: ما روي عن النبِيّ ژ والله أعلم. وفي هذا اختلاف ،« بعد أَن قارَره أربع م . رات، ثُ . م أمر به فح . د 1) إن شاء الله. )« باب الحدودِ » أذكره في فإن ات.صل بهم أحداث في أي.امهم فليس لهم أَن يحبسوا أو يقيموا الحدود علَى مُحدثيها من غير رفع من أصحاب الحقوق، وليس هم بوكلاء للناس؛ فإن رفعوا إليهم أحداثًا في أي.امهم كان عليهم القيام بها والإنكار علَى محدثيها إذا ص . حت ورفعت إليهم من أهلها علَى أحد؛ أخذوا لهم من ات.هموه وحبسوه حَ . تى يستقصي حبسه، وإذا استقصى حبسه سأل المتّهمين ودعا أصحاب الحقوق واحت . ج عليهم، فإن أقرّوا أخذهم بما وجب عليهم، وإن أنكروا كان علَى أصحاب الدعوى الب . ينة؛ فإن أقاموا حكم لهم، وإن لم من هذا الكتاب؛ ولع . ل « الباب السابع: في الحدود » 1) كذا في النسخ، وقد سبق ذكر هذا في ) خلطًا قد وقع لبعض الأبواب من قبل الن . ساخ، أو كان المص . نف يؤلّف الكتاب على خطة قد وضعها بغير هذا الترتيب، ثُ . م رتب الأبواب من دون الانتباه لهذه، والله أعلم. باب 63 : في أحكام الإمام، وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 713 تصحّ لهم ب . ينة علَى سبيل الم . تهمين إِ . لا أَن يريد أصحاب الحقوق أَيمان الم . تهمين فلهم ذَلك، وهذا في جميع الأحداث. وأ . ما ما كان من المنكرات في أي.امهم فعليهم إنكار ذَلك علَى أهله حيث بلغ علمهم وطولهم، والشد علَى أيدي السفهاء والجهّال أَن يحدثوا في عصرهم. [ ..u ëH .EeE’G ôeCG ..«a ] :.dCE°ùe وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حدّ ( 1) أو لم يلزمه، فمات بِحدّ الضرب أو بعده من( 2) [ قَبل ] أَن يص . ح أمره، وكان ذَلك بحدّ أقامه عليه . واجب؛ فليس علَى الإمام شيء. وقيل: هذا قتيل الله 8 وإن كان الضرب في شيء يلزمه التعزيز فيه كانت ديته في بيت مال المسلمين، ولا قود عليه فيه. وإن كان هذا الضرب في غير حدّ من حدود الله . ما يلزمه عليه التعزيز؛ فعلى الإمام ديته // 116 // خالصة في ماله. ِ تعالى، ولا م وكذلك الذي أمر الإمام بقتله، فل . ما قُتِل تدب.ر( 3) أمره فلم يكن عليه قَتلٌ؛ فيلزم الإمام لورثته ديته في ماله، إِ . لا أَن يكون إمامًا جائرًا فإن.ه يلزمه القود، ولا يلزم المأمور شيء إذا كان جبره علَى قتله. قال بشير: وللإمام أَن يعزّر من يريد؛ فإن مات من تعزيزه كان عليه ما جنى، وإن ع . زره تعزيرًا يخرج من( 4) ح . د التعزير كان ضامنًا لما خرج من حدّ التعزير، وليس للولاة والأئ . مة في ذَلك سواء عندنا؛ لأ . ن الحدود والقيد وهذه العلامة تدل عَلَى عدة احتمالات كما سبق ذكرها، وتظهر ،«(2)» + : 1) في النسخ ) 38 (ش)، والله أعلم. / العبارة مستقيمة كما نقلها صاحب منهج الطالبين، 7 .« فمن » : 2) في النسخ: تحتها ) .« خ يريد » : 3) في النسخ: فوقها ) .« عن » : 4) في النسخ: تحتها ) UE`````à``c 714 الجزء الرابع لا يكون إِ . لا مع الإمام أو برأيه، فمن أتى شيئًا من ذَلك أحد من الولاة بغير رأي الإمام وأخطأ الحقّ لزمه القود. فإذا ضرب الإمام رجلًا علَى حدث مئة وعشرين سوطًا أو مئة سوط فهو مسرف وليستتاب من ذَلك. قال محبوب: وليس علَى الإمام بأس في التجسّس علَى أصحاب الشراب والفسق إذا لم يقتحم علَى الناس في منازلهم، وأ . ما السؤال عن من يريبه والبحث عنه فليس عليه في ذَلك جناح. [ .q ëH Uô°V ..«a ] :.dCE°ùe وإذا أمر الإمام بإخراج سري.ة فضربوا رجلًا بِحقّ أو بغير حقّ، فمات من ضربه ذَلك في ثلاثة أي.ام منذ ضربوه بغير حقّ؛ فعليهم القود. وإن مات بعد ثلاثة أي.ام فعليهم الدية. وإن كانوا ضربوه علَى ما يستحقّ به التعزير، وكان ذَلك برأي الإمام أو برأي قائدهم؛ فالدية في بيت مال المسلمين. ولا ينبغي للإمام أَن يهمل الح . د إذا عفا أصحاب الحقّ حَ . تى ينكل الناس عن أعراضهم. وليس علَى الإمام ( 2) إذا أصاب ولدًا مطروحًا أو امرأة معها ولد أَن يبحث عن ذَلك، ولا يسلها ما هذا؟ ولا يفتّشها. [ .ë«°ü.dG .eEeE’G .ƒ.b »a ] :.dCE°ùe وإذا قال رجل للإمام: ينبغي أَن تفعل كذا وتغيّر كذا، فقال: اذهب فليس . ما يلزمه إقامته ِ هذا إليك، أو ليس عليك، أو أنا أنظر في ذَلك، وكان ذَلك م وتغييره، وأبى مراجعة الحقّ؛ فقد جار. وإن قال ذَلك ورجع إلى الحقّ باب 63 : في أحكام الإمام، وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 715 وأقامه [كذا]، ولم يبلغ قوله هذا إلى خروج من الإسلام. ولا ينبغي أَن يقول ذَلك للمسلمين، بل عليه أَن يقبل منهم النصيحة. ولا يكتفي المسلم بقوله ذَلك، بل يراجعه في الحقّ حَ . تى يقبل منه أو يصرّ علَى باطله، أو يخافه علَى دمه؛ فتسعه التق . ية. فإن صار في حال من يَخاف وسعته التق . ية، ووجبت عليه البراءة، وخرج من الإسلام. [ …CGôdG .gCG IQhE°ûe »a ] :.dCE°ùe وينبغي للإمام أَن يشاور أهل الرأي فيما يَخصّه من أمور رعيته، تأ . سيا بالرسول ژ لَ . ما شاور أصحابه بأمر الله 8 ، وهو كان أعلمهم وأرجحهم رأيًا، وأوفرهم عقلًا، وأصحّهم دراية، // 117 // ولم يكن فيهم من يفضله في رأي، ولكن إذا اجتمع رأيهم علَى شيء كان أصحّ من رأيه وحده. وللإمام أَن يعطي ويمنع، ويكتب إلى ع . ماله بإنزال السرايا وإطعام الجيوش، ويو . سع عليهم وعلى ع . ماله وما كان نفعه للدولة ومؤدّيًا حظّه إلى عزّ الدولة. [ ¬d »s dh ’ .e ..n Yn .EeE’G .j’h »a ] :.dCE°ùe والإمام أولى بقبض الأموال المعدوم أربابها، مثل: الزكوات والك . فارات والأموال الموقوفات، واللقطات، والأموال الضائعات، والوصايا المغيّبات المؤبّدات وغير المؤبّدات' كالوصايا للمساجد والشذا( 1) والطرقات، . من ِ والأموال المس . بلة والحشري.ة، وقبض الديات من قاتل العمد والخطأ م 1) الشذَا وال . شذَاة وال . شذَاء: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة ) .107/ الأعيان (هامش)، 1 UE`````à``c 716 الجزء الرابع لا ول . ي له من القتلى؛ كلّ هذا الإمامُ أولى به وصرفه في جهاته، وعليه القيام بمصالحه، وهو الناظر لأهله ولنفسه بماله المخرج منه، وسلامة نفسه في دينه المفروض عليه القيام به والمندوب إلى طلب ثوابه. فما كان من الك . فارات فهي في الفقراء مصروفة، ولا يخلط بها سواها، [ و ] تكون في بيت المال مُميّزة. وما كان منها لأرباب ترجى أوبتهم ومعرفة أعيانهم، أو بلوغ ح . جة المسلمين إليهم؛ كانت موقوفة عليهم. فإن لم يقدر علَى معرفة أربابها دخلت في حكم الاختلاف من علمائنا؛ فطوائف منهم: رأوا صرفها في عزّ الدولة ومصالح المسلمين. قال مُح . مد بن محبوب: تكون أموالًا حشري.ة في بيت مال المسلمين، موقوفة إلى الأبد، إلى معرفة أربابها، والله الموفق للصواب. والإمام وصيّ من لا وصيّ له، يقوم بمصالح الموتى ومصالح مُخلّفيهم من بُل.غ وأيتام وأغياب، ومقامه للموتى مقام الأوصياء، ومقامه للأغياب مقام الوكلاء، والله أعلم. [ .«q YôdG .e .q ëdG .EeE’G .GDƒ°S »a ] :.dCE°ùe وليس للإمام أَن يسأل الرع . ية الحِ . ل من أموالهم؛ لأن.ه سلطان عليهم، والتق . ية له فيهم. فإن بدأوه بالح . ل جاز له ذَلك. ولا يَجوز له أَن يحلّ للرع . ية ما للمسلمين فيه حقّ، وإن أباحه لم يَجز لهم قبول ذَلك. وما كان له خالصًا غير مشترك فأحل.ه لهم فجائز ذَلك. وقال هاشم: ولا يشتري إمام ولا والٍ ولا قاضٍ لنفسه، ولكن يأمر من يشتري من غير أَن يعلم البائع لمن يشتري. وكذلك إن باعوا شيئًا لهم ولم يعلم أن.مَا يباع لهم. وأجاز ذَلك مُح . مد بن محبوب، وقال: لا بأس أَن يشتروا لأنفسهم. وقال أبو الحسن: لا أعلم أَ . ن ذَلك حرام عليهم إذا أوفوا الثمن. باب 63 : في أحكام الإمام، وما يجوز له فعله وما لا يجوز له 717 [ ¬..©H .EeE’G ..M »a ] :.dCE°ùe / وإذا سرق للإمام سرقة أو قتل له وليّ، فاتّهم رجلًا؛ فلا أرى له / 118 أَن يحبسه لنفسه، ولكن يرفع إلى واليه الذي ينصف الناس ويحبس علَى الحقوق، فيكون هو الذي يلي حبس المتّهم بحقّه، وليس للإمام أَن يَحكم بعلمه، والله أعلم. [ ¬às«YQ .Y .EeE’G UEéàMG »a ] :.dCE°ùe ولا يَجوز للإمام أَن يَحتجب عن رع . يته إِ . لا في وقت لا ب . د له منه؛ لقول من و . لاه الله شيئًا منِ أمور المسلمين فَاحتجبَ دونَ خ . لتهم » : النبِيّ ژ .(1)« وحاجَتِهم وفَقرهِمِ احتجبَ الله [ يومَ القيامَة ] عن حَاجَتِه وخ . لتِه وَفَقرهِ الخل.ة: الحاجة. 2) أي: )« تع . لمُوا فإ . ن أَحدَكُم ] لَا يَدرِي مَتَى يُختَ . ل إِلَيه ]» : ومنه الحديث متى يُحتاج إليه؛ ولك . ن العرب يك . ررون اللفظتين إذا اختلفتا، قال كعب بن سعد الغنوي: ريبَةٍ ندَ شٌ عِ ِ ( أَخي ما أَخي لا فاح هَيوبُ( 3 ِ وَلا وَرِعٌ عِندَ اللِقاء والورع: هو الهيوب، وك . رر لاختلاف اللفظتين، ومثله في القرآن والأشعار والكلام كثير. 1) رواه الترمذي في علله، عن أبي مريم الأزدي بلفظ قريب، أبواب الأحكام، ما جاء في ) . إمام الرعية، ر 221 . والحاكم، نحوه، كتاب الأحكام، ر 7089 2) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، عن ابن مسعود بلفظه، باب فضل العلم، ) ر 280 . وابن عبد البر في جامع بيان العلم، باب فضل التعلم في الصغر والحض . عليه، ر 393 3) البيت من الطويل لكعب الغنوي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 718 الجزء الرابع [ .q ën dr G .Y ™.à..dG ..n Yn .EeE’G .ƒég »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : ات.فق أصحابنا إِ . لا من ش . ذ عنهم بقولٍ لا عمل عليه أَ . ن للإمام والحاكم أن يَهجما علَى السارق والقاتل الممتنع من الحقّ في بيته وأمنه الذي كان قبل ذَلك له، وما كان في معناهما من المتعدّين في إخراجهما إلى حيث ينصف الحاكم منهما. وأجمعوا علَى أنّهم لا يهجمون علَى مديون استدانه برأي أصحابه ولو تولّى بدفعه. واختلفوا فيه إذا حكم الحاكم عليه بتسليم الحقّ فخرج عن موضع حكم الإمام، أو تَماجن في الحبس؛ فقال بعضهم: يأمر الحاكم ببيع ماله وتسليم ما ثبت عليه من حقّ، وبهذا يقول مُح . مد بن محبوب. وقال آخرون: يدعه في الحبس أبدًا إلى أَن يعطي من نفسه الحقّ، وينتهي بالغائب حالًا يبلغ إليها من موت أو أوبَة أو غير ذَلك، ولا يبيع الحاكم عليه ماله في حياته ويعتزل أمره، والله أعلم. [ ¬©°VGƒJh ..eEeE’ .«s YôdG ôu H »a ] :.dCE°ùe وإذا صل.ى الإمام أو الوالي صلاة العيدين، ثُ . م وقف بعد الصلاة في مص . لاه ليبدر الناس إليه يسل.موا عليه ويصافحوه؛ فإ . ن ذَلك من برّ الرع . ية براعيها وتعظيم حقّه، ومن لم يفعل وانصرف فليس بِمغضوب عليه، وقد فعل الناس عندنا بأئ . متهم وولاتهم وفقهائهم مثل هذا. ، وينبغي أَن يكون ذَلك من الإمام والوالي والرع . ية لله تعالى وفي ذاته 8 لا لتكبّر ولا لتجبّر ولا فخر؛ لأ . ن المسلم متواضع متذل.ل. وينبغي للراعي أَن يكون متواضعًا لرعيته بالحقّ، وينبغي للرع . ية أَن يكرموه ويطيعوه ويحفظوه ويتبعوه ما أطاع الله تعالى، فإذا عصاه فلا طاعة له عليهم، وبالله التوفيق. 719 UE`H OE``.`édG »a 64 الجهاد فرض علَى الكفاية، إذا قام به بعض سقط / 119 / عن الباقين، ولا يَجب فرضه إِ . لا بالعلم به والقدرة عليه والع . دة له والثبات، والإمام إذا قدر عليه. وأجمع الناس علَى أَ . ن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من الزمنى خارجون من فرض الجهاد، وأن.هم لم يُخاطبوا بآية الجهاد. ومن لم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع المجاهدين، إِ . لا في حال حاجة الناس؛ لمِا روى أبو سعيد الخدري: أَ . ن رجلًا قدم علَى قَد ] ]» : يا رسول الله، إن.ي هاجرت، فقال ژ » : النبِيّ ژ من اليمَن، فقال أذنا » : فقال: أبوان، [ قال ،«؟ هجرتَ الشركَ ولك . نهُ الجهاد، فهل لك أحد باليمن .(1)«[ فاذهب فاستأذنهما، فإن أذنِا لك فَجاهد [ وإلّا فبرّهما » : قال: لَا ]. قال «؟ لك وفي رواية: أَن.ه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن.ي أريد الجهاد. فقال ژ : .(2)« ففيهما فجاهد » : قال: نعم. قال .«؟ أحيّ والداك » 1) رواه أبو داود، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو، ) . ر 2181 . والحاكم، عن أبي سعيد بلفظ قريب، كتاب الجهاد، ر 2437 2) رواه البخاري، عن عبد الله بن عمرو بلفظه، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن ) 5635 . ومسلم، نحوه، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين ، الأبوين، ر 2863 .4 وأنهما أحق به، ر 729 UE`````à``c 720 الجزء الرابع هل لك من » : وفي رواية: أَ . ن رجلًا أتاه فقال له: إن.ي أريد الجهاد. فقال 2). الحوبة: الأمّ والأخت والبنت. )« فاجلس عندها » : فقال: نعم. قال .«؟( حَوبة( 1 وفي هذا الموضع قيل: أراد الأ . م خاصة، والله أعلم. وبلغنا من طريق ابن عمرو أَ . ن رجلًا أتاه ژ فقال: إن.ي أريد الجهاد. فقال قال: نعم، وقد خرجت من عندهما وهما «؟ هل لك من أبوين » : من ذَلك .(3)« ارجع [ إليهمَا ] فأَضحِكهُما كما أبَكيتهما » : يَتباكيان. فقال مَة( 4) أتى النبِيّ ژ فقال: إن.ي أريد الغزوَ، [ وَجئتكَ أستشيركَ ]. ِ وعن جَاه 6)، فعاد )« اِلزَمها فإ . ن الج . نةَ عِندَ( 5) رِجلَيهَا » : فقال: نعم. قال .«؟ ألك أمّ » : فقال له عليه في مقاعد ش . تى. ومن كان عليه دين، وكان قادرًا علَى قضائه؛ أ . داه وجاهد. واختلفوا إذا لم يَقدر علَى قضاء الدين ودَهمه القتال؛ فقال أكثر أصحابنا: لا يُقاتل ولا يع . رض نفسه للقتال الذي قد يأتي عليها، فيكون سببًا يعني: ما يأثَم به إنْ ضَ . يعه. وتَحوّب من الإثم إذا تَوَق.اه » : 1) قال ابن الأثير في هذه الرواية ) انظر: النهاية في غريب الأثر، .« وأَلْقَى الحُوبَ عن نَفْسه. وقيل: الحَوبة ها هنا الأمّ والْحُرَم (حوب). 2) رواه عبد الرزاق، عن الحسن مرسًلا بلفظه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وأبوه كاره له، ) . ر 9011 . 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو، ر 2179 ) . وابن ماجه، نحوه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، ر 2779 .(1 والتصويب من: معرفة الصحابة لأبي نعيم، ( ر 609 ،« ابن جلهمة » : 4) في النسخ ) .« تحت » : 5) في النسخ: تحتها ) 6) رواه عبد الرزاق، عن محمد بن طلحة أن رجلًا بلفظ قريب، كتاب الجهاد، باب الرجل ) يغزو وأبوه كاره له، ر 9015 . وأبو نعيم فِي معرفة الصحابة، عن معاوية بن جاهمة السلمي . عن أبيه نحوه، ر 1609 باب 64 : في الجهاد 721 لذهاب حقوق الناس. وقال ابن محبوب: إذا دهمه القتال قاتل ودفع عن نفسه، فإن قتل رَجونا الله تعالى أَن يتح . مل عنه دَينه. وات.فقوا علَى أَن لا( 1) له الخروج في طلب الجهاد حَ . تى يقضيَ دَينه. ( ويوجد لابن محبوب( 2): فِيمن كان عليه دين وفي ماله وفاء لدينه؛ أَن( 3 يوصي إلى عدل، ويَخرج يُجاهد مع الناس. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب عندي: أَ . ن من عليه دين ولا يَجد سبيلًا إلى قضائه أَ . ن عليه فرض الجهاد إذا وجده؛ لأ . ن الجهاد فرض علَى من قدر عليه، وال . دين ليس بفرض علَى من لَم يقدر علَى أدائه، والله أعلم. [ OE.édG ´GƒfCG »a ] :.°üa الجهاد ثلاثة: الأكبر: جهاد النفس عن الحرام. والجهاد الأوسط: طلب الحلال لصلاح النفس والعيال. والجهاد الأصغر: جهاد العدوّ بالسيف. رَجعتُم منَِ الجهاد الأصغر إلى » : وعن النبِيّ ژ أَن.ه كان يقول لأصحابه 4)، يعني: جهاد النفس. )«ِ الجهاد الأكبَر والجهاد عشرة: / 120 / تسعة منها في جهاد نفسك، وواحد في جهادِ العد . و. وعن ابن محبوب: كان جهاد العدوّ( 5) علَى عهدِ رسول الله ژ فَريضة، وهو اليوم تطوّع. أي: ليس له الخروج... ،« ليس » هنا « لا» 1) كذا في النسخ، ومعنى ) .« . من لعله ِ م» + : 2) في النسخ ) .« خ أَن.ه » : 3) في النسخ: فوقها ) فصل في ترك ،«... قدمتم خير مقدم من » : 4) رواه البيهقي فِي الزهد الكبير، عن جابر بلفظ ) الدنيا ومخالفة النفس والهوى، ر 384 ، وإسناده ضعيف. .« خ الغزو » 5) في النسخ: فوقها ) UE`````à``c 722 الجزء الرابع عن كعب قال: جهاد الرجل الرِباط، والقتال في سبيل الله، وجهاد النساء الصبر علَى الغيرة، وعلى المصيبة، من صبر منه . ن علَى ذَلك فله أجر شهيد. [ .ôLCGh .gEé.dG »a ] :.°üa سأل رجل النبِيّ ژ : أيّ الناس خير منزلة عند الله تعالى بعد أنبيائه المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله حَ . تى تأتيه دعوة الله 8 » : وأصفيائه؟ قال وامرؤ » : ثُ . م خبط بيده الأرض، ثُ . م قال « وهو علَى متن فَرسه وآخذ بعنانه .(1)« بناحيةٍ يُحسن عبادته [ لله ر . به 8 ]، ويدع الناس من شرّه كلّ حسنات بني آدم يُحصيها الكرام الكاتبون إِ . لا حسنات » : وقال ژ المجاهد، فإ . ن جميع الملائكة الذين خلقهم الله يعجزون عن إحصاء حسناته ولو زيد أضعافهم، وتعدل حسنات أدناهم رجلًا حسنات جميع العابدين مذ .(2)« أ . ول الدنيا إلى انقطاعها مثل المجاهد في سبيل الله من أ . متي كمثل جبريل ومكائيل » : وقال ژ من ح . رض رجلاً علَى القتال في » : 3). وقال )« في الملائكة صل.ى الله عليهم سبيل الله 8 كان له مثل أَجره، آتاه الله مثل ثواب نبيّ ب . لغ رسالات ربّه. ( ومن ب . طأ رجلا عن القتال في سبيل 8 فلو يفتدي يوم القيامة بمِثل( 4 .(5)« الأرض لم يقبل منه 1) رواه ابن المبارك فِي الجهاد، عن عمر بن الخط.اب بلفظه، ر 164 . والطيالسي فِي مسنده، ) . نحوه، ر 35 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« خ بِملء » : 4) في النسخ: فوقها ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 64 : في الجهاد 723 وقيل: من رابط في سبيل الله فله بكلّ خطوة تعدل كذا وكذا من الدهور، وكأن.ما قاتل فرعون وهامان وقارون ونصَر موسى وهارون. وقال مُح . مد بن محبوب: إ . ن رباط ليلة بن . ية صادقة وراء بيضة المسلمين [ أعظم ] عن عبادة س . تين سنة. وقال بعضهم: فوَاق( 1) ناقة. من سأل الله تعالى القتل في سبيل الله صادقًا من » : وعن النبِيّ ژ أَن.ه قال .(2)« قلبه ثُ . م مات كان له أجر شَهيد عَجِب ر . بنا 8 من رجل غزا في سبيل » : ابن مسعود قال: قال النبِيّ ژ الله صادقًا فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حَ . تى أهريق دمه، فيقول الله 8 لمِلائكته: انظروا إلى عبدي رجَع رَغبةً فيما عِندي، وشفقةً م .ِ ما عندي .(3)« حَ . تى أُهريِقَ دَمُه ابن شريح: أَ . ن امرأة جاءت إلى النبِيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إن.ي كنت أصل.ي بصلاة زوجي، وأصوم( 4) بصيامه، وأذكر بذكره، فخرج غازيًا؛ فهل تد . لني هل تَستطيعين أَن تقومي ولا تَفتُري، » : علَى شيء يُشبِه ما هو فيه؟ فقال ژ 121 / فقالت: يا رسول الله، وهل / «؟ وتَصومي ولا تُفطري، وتَذكري ولا تَفتُري .(5)« لو فَعَلتِ ذَلك ما أَدركتِ نَومَةً في سَبيل الله » : يطيق ذَلك من أحد؟ قال 1) فَوَاقَ ناقة بِمعنى الإفاقة، كإفاقة المغشي عليه. وفُوَاق الناقة: رجوع اللبن في ضرعها بعد ) حلبها. انظر: العين، (فوق). 2) رواه أبو داود، عن معاذ بألفاظ قريبة، كتاب الجهاد، باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة، ) . ر 2192 . وأحمد، نحوه، ر 21470 3) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظ قريب، كتاب الجهاد، باب في الرجل يشري نفسه، ) . ر 2187 . والحاكم، نحوه، كتاب الجهاد، ر 2466 .« بصومه خ » + : 4) في النسخ ) 5) رواه أحمد، عن معاذ بن أنس الجهني بمعناه، ر 15357 . والطبراني فِي الكبير، نحوه، ) كما ذكر المصنّف. « ابن شريح » معاذ بن أنس الجهني، ر 17242 . ولم نجد فِي رواته UE`````à``c 724 الجزء الرابع مَن قام في سبيل الله غازيا تب . عدت النار منه، ومن صام يومًا » : وعنه ژ في سبيل الله حارسا من وراء بيضة المسلمين تب . عدت النار منه خمسمئة عام، .(1)« ومن صام في سبيل الله مُرابطا تب . عدت النار منه مَسيرة ألف عام وعن أبي موسى: أَ . ن أعراب . يا أتى( 2) النبِيّ ژ ، فقال: يا رسول الله، الرجلُ ؟ يُقاتِل في سَبيل الله ليغنم، ويُقاتل ليُِرى مَكانُه، ويُقاتل في سبيل الله 8 .(3) « من كان قتاله لتكونَ كَلمةُ اللهِ العُليَا فَهوَ [ فيِ ] سَبيل الله » : قال [ .G.bE’G »a ] :.°üa جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم » : عن النبِيّ ژ أَن.ه قال .« كان النبِ . ي ژ يُح . ب الجرأة ويذ . م الجبن » 4)، و )« وألسنتكم ش . ر ما في الرجل: شُ . ح » : وعن أبي هريرة قال: سمعت النبِيّ ژ يقول .(5)« هَالعٌِ، وَجُبنٌ خَالعٌِ ،( المعارج: 19 ) . N M L K . : الهلع: ش . دة الحرص، قال الله 8 ( المعارج: 20 21 ) . X W V U . S R Q P . : ثُ . م ف . سر تعالى فقال فهذا الهلوع. ويقال: جاع فهلع، وأصيب فهلع؛ أي: ق . ل صبره. قال عمرو بن مَعدِي كَرِب الزبَيدِي: 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. ،« موسى » + : 2) في النسخ ) 3) رواه البخاري، عن أبي موسى بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي ) . 2975 ... ومسلم، نحوه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله...، ر 3616 ، العليا، ر 2675 4) رواه أبو داود، عن أنس بلفظه، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، ر 2156 . وأحمد، ) . مثله، ر 12029 .2 5) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الجهاد، باب في الجرأة والجبن، ر 163 ) . وأحمد، مثله، ر 8079 باب 64 : في الجهاد 725 كم من أخ ليَ صالح بٍَوّأتُهُ بيدَ . ي لَحدا ( ما إِن جَزِعتُ ولا هَلِع تُ ولا يَرُ . د بُكايَ زَندا( 1 والمخلوع: مَخلوع الفؤاد الذي إذا أصابه فزع انخلع فؤاده له. .« زيدا » : يروي والخولع: فزع يبقى في الفؤاد حَ . تى يكاد يعتريه الوسواس، يقال: به خولع أو مسّ. قال جرير: ( لا يُعجِبَ . نكَ أَن تَرى لمُِجاشِع جٍَلَدَ الرِجالَ وفي الفؤاد الخَولَعُ( 2 الله . م أنت عَضُديِ ونَصيريِ، بكَ » : قال أنس: كان النبِ . ي ژ إذا غزا قال .(4)«( أَحولُ، وبكَ أَصولُ، وبكَ أُقاتلِ( 3 وروي أَنّ أب . ي بن خلف قال للنب . ي ژ : أنا أقتلك يا مُح . مد. فقال ژ : فل . ما كان يوم بدر أو أُحد طلب البراز، فخرج ،« أنا أقتلك إن شاء الله » .( النبِيّ ژ فرمى بِحربة فأصاب حلقه( 5 1) البيتان من مجزوء الكامل لعمرو بن معدي كرب الزّبَيدِي فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الكامل لجرير في ديوانه (الموسوعة الشعرية) وشرح أدب الكاتب وغيرهما ) وجاء بلفظ المص . نف في: العين، واللسان، والتاج؛ (خلع). .« ففي القلوب الخولع » : بلفظ والتصويب من كتب الحديث. ،« عضدي وبصري... وبك أقول » : 3) في النسخ ) 4) رواه أبو داود، عن أنس بلفظه، كتاب الجهاد، باب ما يدعى عند اللقاء، ر 2276 . وأحمد، ) . عن صهيب، بلفظ قريب، ر 23317 إن أُبيّ بن خلف الجمحي » : 5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، عن سعيد بن المسيب بلفظ ) أسر يوم بدر، فلمّا افتدي من رسول الله ژ قال لرسول الله ژ : إ . ن عندي فرسًا أعلفها كلّ يوم فرق فلما كان يوم أُحد .« بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله » : ذرة لعلّي أقتلك عليها، فقال رسول الله ژ أقبل أبي بن خلف يركض بفرسه تلك حتى دنا من رسول الله ژ فاعترض رجال من المسلمين له فقام رسول الله ژ بحربة في يده فرمى بها ،« استأخروا استأخروا » : ليقتلوه، فقال لهم رسول الله ژ أبيّ بن خلف فكسرت الحربة ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى أصحابه ثقيلًا فاحتملوه حتى ولوا به، فانطلق به ،« بل أنا أقتلك إن شاء الله » : وطفقوا يقولون له: لا بأس بك، فقال لهم أبيّ: ألم يقل لي أصحابه فمات ببعض الطريق فدفنوه. قال سعيد بن المسيب: وفيه أنزل الله تبارك وتعالى : . ' . باب من قتل من المسلمين يوم أُحد، ر 1495 ،« ) ( * + , -... . الآية UE`````à``c 726 الجزء الرابع وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبِ . ي ژ وهو علَى المنبر يقول في ( ألا إِ . ن الق . وة( 1 » :( الأنفال: 60 ) . ® ¬ « . © ¨ . : قول الله 8 2) ثلاث م . رات. )« الرمي، ألا إِ . ن الق . وة الرمي [ OE.édG .ôJ »a ] :.dCE°ùe وإذا ترك الجهادَ الجميعُ كفروا عند وجوب فرضه والقدرة عليه. قال أبو الحسن 5 : ولا أعلم أَ . ن أحدًا من أهل القبلة قائم بشيء من الجهاد علَى الوجه الذي أمر الله به ورسوله ژ ، وقد سمعت من بعض من يروى عنهم أَن.ه قال: لولا الذين يُقاتلون أهل الروم لك . نا قد هلكنا، ولم آخذ بذلك؛ لأ . ن أولئك ليس هم علَى حقّ، ولا يدعون إلى الإسلام كسيرة النبِيّ ژ والمسلمين / 122 / من بعده، والله أعلم. [ hq .©dG AE.d »a ] :.dCE°ùe قال أكثر أصحابنا: إذا لقي الإمام الحرب لم يَجز له أَن يهرب عنها، ولا يصفح بوجهه موليًا عن العدوّ مع استظهار العدو عليه وعلى أصحابه وإن بقي الإمام وحده. والنظر يوجب عندي غير ذَلك؛ لأ . ن الله ج . ل ذكره قد منع الإنسان أَن يقتل نفسه ويلقي بها إلى التلف، وأمره بإحيائها بقوله I . : البقرة: 195 )، وقوله 8 ) . yx w v u ¯ . : ج . ل ذكره النساء: 29 )، والله أعلم. ) . Q P O N M LK J والتي بعدها كذلك، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ، والتصويب من « هو » + : 1) في النسخ ) كتب الحديث. 2) رواه مسلم، عن عقبة بن عامر بلفظه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، ) . ر 3633 . وأبو داود، مثله، كتاب الجهاد، باب في الرمي، ر 2166 باب 64 : في الجهاد 727 قال أصحابنا: إذا لزم المسلمين فرض الجهاد وجب الجهاد بنصف عدد العد . و ، ولقوا عدوّهم؛ لم يكن لهم الهرب وإن فنوا عن آخرهم. والنظر يوجب عندي: أَن يكونوا إذا رجعوا إلى الحال التي كان الفرض عنهم ساقطًا فيها [قبل] أَنْ [يكمل العدد الذي يلزم به فرض الجهاد أنّ الفرض يسقط عنهم؛ لأن الفرض إنما وجب ببلوغ ذلك الحد، فإن كان]( 1) الفرض يَجب بوصف سقط بزواله، والله أعلم. فإن نقص عددهم عن الحدّ الذي وجب الفرض به، واختاروا محاربة عدوّهم للفضل مع الرجاء وغلبة الرأي أنّهم سيظهرون علَى عدوّهم؛ كان ذَلك جائزًا لهم، إِ . لا أَن يصيروا في حال من يقتل نفسه فلا يحلّ لهم ذَلك. [ .gEé.dG .s«f »a ] :.dCE°ùe من أثر: والمجاهد لا يَجوز له أَن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ويكون قصده أَن يُجاهد إلى أَن يغلب ويسلم. فإن كان يجاهد علَى أَن.ه مقتول، أو أَن.ه يحبّ أَن يقتل؛ فهو هالك. قال بشير: سألت ع . زان عن رجل خرج يريد الجهاد في سبيل الله، فل . ما كان عند الموت خطَر علَى قلبه أَن.ه إِن.مَا يريد أَن يقاتل لأَِنْ يقال: إن.ه شجاع وَلَا يقال: إن.ه جبَان؟ فقال: حبطت تلك الن . ية لأجل هذا الذي حدث، قال: ولكن يدافع هذا الخاطر ويقاتل. [ QGô.dGh h.©dG .gO »a ] :.dCE°ùe وإذا دهَم عد . و أهلَ مصر وفيه سلطان فللرع . ية أَن تقاتل مع السلطان، ولا تخرج عنده إلى بلد آخر، مثل: البوارج أو غيرها؛ لأن.ها إذا فعلت ذَلك أعانت الجائر علَى أخذ الفيء، والفيء للمسلمين. .( 1) هذا التقويم بتصرف من جامع ابن بركة (ج 2)، ومصنف الكندي (ج 11 ) UE`````à``c 728 الجزء الرابع ومن ف . ر من الزحف فعليه أَن يتوب، ويكون علَى طلب حرب؛ فإن وجده حارب فيه، وإن لم يَجده حَ . تى يَموت فالله تبارك وتعالى أولى بالعذر. [ AG.YC’G .Eàb »a ] :.dCE°ùe وإذا بلغ المحاربين دعوة المسلمين جاز قتالهم والهجوم عليهم في حال تشاغلهم ويومهم، واتّباع مدبرهم ما كان لهم قائم يرجعون إليه وموئل يعودون به. والإيجاز علَى جريح المسلمين [ غير ] جائز، والكفّ عن جريح أهل القبلة مكرمة في قول أصحابنا. وقال أبو مُح . مد: إِ . ن في الإجازة علَى الجريح من أهل البغي اختلاف؛ منهم من قال: ما دام أميرهم قائمًا، ويقتل مولّيهم. / 123 / ومنهم من قال: يُقتلوا ثلاثة أي.ام ثُ . م يرفع القتل عنهم. ومنهم من قال: لا يرفع القتل عنهم. ومنهم من قال: لا يقتل مولّيهم ولا يُجاز علَى جريحهم من جهة التكرّم. ثُ . م قال: أهل البغي مختلفون؛ منهم من يدلّ علَى المسلمين حَ . تى يقتلوا، ثُ . م روى حديث أبي عبيدة أَ . ن رجلًا سأله: أيّ الجهاد أفضل؟ فقال: قتل خَردلة، وكان خردلة رجلًا يدلّ علَى قتل المسلمين. قال: فأخذ الرجل حجرا وأتى المسجد فقتل خردلة. وجائز أَن يُحاربوا بكلّ شيء يأتي علَى نفوسهم. قال أصحابنا: ولا يحارب أهل القبلة بالنار، وروي أَ . ن النبِيّ ژ قال في إِن قدرتُم عليه فاقتلوه ولا تَحرقوه بالنار، فإ . نه لا يُع . ذب بالنار إِ . لا » : رجل .(1)« ر . ب النار 1) رواه أبو داود، عن حمزة بن عمرو الأسلمي بلفظ قريب، كتاب الجهاد، باب في كراهية ) . حرق العدو بالنار، ر 2313 . وعبد الرزاق، بلفظه، كتاب الجهاد، باب القتل بالنار، ر 9135 باب 64 : في الجهاد 729 وقال ابن ع . باس لَ . ما أمر عليّ بِحرق المرت . دين: لو كنت أنا لقتلتهم ،(1)« لا يَح . ل لأحد أَن يع . ذب بعذاب الله » : بالسيف؛ لقول النبِيّ ژ وبعث أبو بكر سري.ة فنهى عن التحريق. ،« نهى ‰ عن التحريق بالنار » و وقال: اختلف الناس في رمي أهل الشرك بالنار، وكره ذَلك عمر بن أحرق خالد بن الوليد نَاسًا من أهل الر . دة، فقال عمر لأبي بكر: » . الخط.اب أتدع هذا الذي يُع . ذب بعذاب الله؟! فقال أبو بكر: لا أشِيم سيفًا سل.ه الله .(2)« علَى المشركين تقول: شِمت السيف: إذا غمدته، وأنا أشيمه. عن عمر بن عبد العزيز أَن.ه قال: وددت أن.هم بايعونا، لا نقاتلهم بالنار ولا يقاتلونا بها. وقد أجاز بعض أصحابنا أيضًا تَحريق العد . و من البوارج بالنار. وكره لا يَنبغي لأحد » : ذَلك قوم. قال أبو الحسن: ولا نحبّ ذَلك؛ لقول النبِيّ ژ .« أَن يُع . ذب بعذاب الله [ ¬.àb .Y ».f ..«a ] :.dCE°ùe 3). وإذا حضرت المرأة وقاتلت )« نهى النبِيّ ژ عن قتل النساء والصبيان » المسلمين مع عدوّهم، وأعانت عليهم؛ قتلت بإجماع فيما علمت . 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب لا يعذب بعذاب الله، ر 2793 . وأحمد، عن ابن ) . مسعود بلفظ قريب، ر 4099 ، في: مصنف ابن أبي شيبة (ر 8 « عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه » 2) انظر هذه الرواية ) .(212/5 ، 5)، ومصنف عبد الرزاق، (باب القتل بالنار، ر 9412 /8 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، ما جاء عن قتل الذراري والنساء، ر 791 . والبخاري، ) . عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، ر 2873 UE`````à``c 730 الجزء الرابع «؟ مَن قَتَل هَذِه » : وقد روي أَنّ النبِيّ ژ م . ر بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال 1) قال: نازعتني قائم سيفي؛ [ فسكت ] )«؟ ولمَِ » : فقال رجل: أنا [ يا رسول الله ]. قال فلم يقل له ژ شيئًا. ولا يجوز أَن يتع . مد الصغار منهم بالرمي والقتل. بعث سري.ة فنهى فيها عن قتلِ » : أَنّ النبِيّ ژ » :( وفي غريب الحديث( 2 .« 3). قال أبو عمرو: والعسفاء: الأجراء، والواحد منهم عسيف )« والوُصفَاء ِ العُسفَاء قال أبو دُؤَادٍ الِإيادِيّ: ( كالعَسِيفِ المَرْبُوعِ شَ . ل جِمالًا ما لَهُ دُونَ مَنْزِلٍ من بياتِ( 4 شلّ: طرد. والشلّ: الطرد. وأ . ما الأسيف في غير هذا الموضع( 5): العبد. [ Egô«Zh ».°ùdGh .Eà.dG .E.MGC »ap :...àîe ] .FE°ùe وللمسلمين أَن يستعينوا بسلاح عدوّهم وحمولتهم؛ فإن ضاع ذَلك ضمنوه، ولهم حبسه عنهم وإن لم يحتاجوا / 124 / إليه، وَإِن.مَا ذَلك إذا كانت الحرب قائمَة والص . فان [كذا] ، ويستعان بسلاحهم عليهم. ولا أرى الخيل مثل السلاح، وما ضاع من السلاح والكراع فهم ضامنون له. وَإِن.مَا يستعين المسلمون علَى أهل حربهم من الأسلحة بالسيف والرمح، ومن الدوابّ الخيل والإبل، وأ . ما الترس والدرع فلم نسمع به. . 1) رواه الطبراني فِي الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 11872 ) .158 / 2) أبو عبيد بن س . لام: غريب الحديث، 1 ) 3) رواه ابن أبي شيبة، عن رجل عن أبيه بلفظ قريب، ر 609 . وسعيد بن منصور في سننه، ) . نحوه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في قتل النساء والولدان، ر 2444 4) البيت من الخفيف نسبه الصاغاني والزبيدي لأبي دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي. وذكره ) 477 (ش). / فِي العين ولم ينسبه. انظر: العين، التاج؛ (عسف). الصاغاني: العباب الزاخر، 1 .« خ الحديث أَن.ه » : 5) في النسخ: فوقها ) باب 64 : في الجهاد 731 وما استعانوا به في حربهم من الدوابّ والآلة وغير ذَلك فتلف؛ ففيه اختلاف: قال من قال: عليه الضمان، وهو في بيت المال. وقال من قال: لا ضمان عليهم؛ لأن.هم أخذوه بأثرٍ من المسلمين. ومن قاتل بسلاح العدوّ وتلف في القتال فلا ضمان عليه. وإن بقي في يده باعه وتص . دق بثمنه إذا لم يعرف أهله؛ هذا في قتال أهل البغي، وَأَ . ما المشركون فما لهم بعد الحرب غنيمة لمِن قاتلهم. وإذا كان للعدوّ قائد ينحازون إليه حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام والماء، وليس لهم أَن يف . رقوا ما أخذوه منهم ولا أخذه ولا أكله. وَإِن.مَا يحبس الطعام عن العدوّ إذا لم يكن معهم من لا يحلّ قتله من النساء والصبيان، فإذا كان معهم هؤلاء لم يُحبس عنهم الطعام. قال أبو روح( 1): لَ . ما حاصر المسلمون عثمان أرسل أهل الدار: إن.ا نحتاج إلى الماء فأدخلوا عليهم ال . روايا( 2)، ويُجبروا الناس علَى أَن يحملوا لهم الطعام، ويعطوهم الكراء. وإن نَفَق شيء من الدوابّ فهم ضامنون له. وإذا لاقى قوم من المسلمين العدوّ فهزموهم، فإذا فيهم قوم من أهل الصلاة فقالوا: إ . ن المتاع لنا، وهم قد قاتلوا معهم؛ فقول( 3): إِ . ن القول قولهم ولا يغنم. فإن قالوا: سبينا وجبرنا علَى القتال؛ فأقول والله أعلم : إن.ه .« خ نوح » : 1) في النسخ: فوقها ) 2) ال . روايا من الإبل: الحَواملُ للماء واحدَتُها رَاوِية فش . بهها بها. ومنه سُ . ميت المزادة رَاوِية. ) وقيل بالعَكْس. انظر: النهاية في غريب الأثر، (روى). .« خ فيقول » : 3) في النسخ: فوقها ) UE`````à``c 732 الجزء الرابع غنيمة، إِ . لا أَن يقيموا عليهم( 1) ب . ينة. فإن غنموا المتاع وعرفه مُص . ل أو ذِميّ، وأقام عليه ب . ينة؛ فهو لهم. وبلغنا أَ . ن أبا بكر وعمر رحمهما الله اختلفا في ذَلك؛ قال أبو بكر: لا يغنم مال مسلم، ويُردّ عليه ولو قسم. وقال عمر: إذا أخذه العدوّ ثُ . م لقوهم المسلمون فهو غنيمة؛ فأجاز( 2) أبو عبيدة قول أبي بكر. مُح . مد بن محبوب: . وجدنا أكثر القول قول أبي بكر 5 فإن قال أهل السفينة من العدوّ: نحن قوم من أهل الصلاة كنّا أسلمنا؛ فلا يقبل منهم، فهم علَى ما كانوا عليه. فإن ألقوا بأيديهم من قبل أَن يقدروا عليهم قُبل منهم. وإن أخذوا من غير أَن يلقوا بأيديهم فذلك إلى الإمام؛ إن شاء قتل، وإن شاء عفا. وقال ابن مَحبوب: إِ . ن الهند إذا كان في أيديهم شيء للمسلمين لَمْ يدعوا. وقال ابن محبوب: / 125 / إذا غزوا في بلادهم فلا ب . د من دعوة، وإذا خرج المشركون عن بلادهم فلهم الدعوة، إِ . لا أن يكونوا خرجوا لحرب المسلمين. وقيل: لا يعترضون في الطرق إذا خرجوا بغير حرب المسلمين، إِ . لا أَن يكونوا أهل حرب فإن.هم يقتلون حيث وجدوا. . من حارب المسلمين من أهل الشرك، إِ . لا ِ ويجب السباء علَى كلّ أحد م لا رِ . ق » : عبدة الأوثان من العرب فلا سباء عليهم؛ لخبر عن النبِيّ ژ أَن.ه قال 3)، ور . د سباء حُنَين، ولم يسبِ أحدًا بعد ذَلك من العرب. )« علَى عربيّ .« خ عليه » : 1) في النسخ: فوقها ) .« خ أجاز » : 2) في النسخ: فوقها ) 3) رواه البيهقي عن معاذ بمعناه، كتاب السير، باب جريان الرق عَلَى الأسير وإن أسلم، ) .895/ 73 . معجم ما استعجم، فِي الطاء والميم، 3 /9 باب 64 : في الجهاد 733 واختلف الناس في نصارى العرب؛ فمنهم من قال: عليهم السباء. وقال آخرون: لا سباء عليهم. وقيل: هذه البوارج التي يغزوها المسلمون لا دعوة لمِن فيها علَى المسلمين. وإذا قاتل المسلمين هند . ي، فل . ما خشي أَن يظفر به شهد أَن لا إل.ه إِ . لا الله؛ فلا يقتل، ولكن يسترقّ وإن كان بالغًا. وإن( 1) قاتل حَ . تى يظفروا به وأخذوه شهد أن لا إل.ه إِ . لا الله فلا يقتل أيضًا. وإذا أسر العدوّ رجلًا فأخذوا منه عهد الله وميثاقه أَن لا يهرب؛ فله أَن يهرب، ولا يح . ل له الوفاء لهم إن وجد سبيلًا، وهو قول الحسن. وأ . ما الخوارج واللصوص فإذا أخذوا عليه أَن يرجع إليهم بالفداء؛ فعليه أَن يرجع إليهم إن لم يَجد الفداء. وَإِن.مَا ذَلك للمشركين. وقال أبو عبد الله: ما أرى أن يفدي نفسه ولا ماله، ولا يفي لهم بذلك. وإذا أسر العدوّ رجلًا وفي أيدي المسلمين أسرى( 2) من أهل الشرك، ففادى المسلمون أسيرهم علَى أَن يردّوا المسلم ويأخذوا المشرك؛ فعلى الإمام والمسلمين فعل ذَلك. وإن تخوّفوا إن قتلوا الأسير المشرك أَن يقتلوا المسلم فلا( 3) يقتلوه في تلك الحال مَخافة علَى المسلم، وحبس من غير أَن يُخلّى سبيله. وإن كان المسلمون يتخ . وفون إن لم يقتلوه فسادًا علَى أهل عسكر المسلمين، وفي قتله الظفر؛ قتل ولم ينتظر به. .« خ إذا » : 1) في النسخ: فوقها ) .« خ أسارى » : 2) في النسخ: فوقها ) .« فلم » : 3) في النسخ: فوقها ) UE`````à``c 734 الجزء الرابع قال أبو عبد الله الله أعلم : وإذا كان رجل من المسلمين أسيرًا في يد أهل الشرك فلا يحلّ له قتلهم س . را؛ لأن.هم قد أمنوه وأمنهم، ولكن إن استطاع الهرب فليفعل. وقال أبو عبد الله: ما دام معهم في طريقهم ولم يَصِرْ معهم إلى بلادهم فله مجاهدتهم عن نفسه. وإذا جعل الأسير من المسلمين لأهل الحرب أنّهم إن خلّوا عنه أتى أهله ليو . صيهم بِحاجته أن يرجع إليهم؛ فلا يحلّ له أن يفي لهم؛ لأ . ن الرجوع إليهم رجوع إلى الشرك. ومن سباه المشركون فله قتلهم وسرقتهم، فإن وقع في بلادهم بلا سباء فليس له فعل ذَلك. ومن أسره العدوّ، وكان الذين أسروه أكثر من اثنين؛ فعلى المسلمين أَن . ما غنموه / 126 / منهم، إِ . لا أَن يكون في سهم الله وسهم الرسول ما ِ يَفدوه م ( يفديه فيفدونه منه. فإن لم يكن معهم من هذين السهمين ما يفدونه منه( 1 فليفدوه( 2) من سائر الغنيمة. فإن قُتِل في سبيل الله، فإن قالوا: نهبه لكم بخنزيرة؛ فإن كان معهم خنزيرة فليعطوه ولا يشتروها لهم، فإذا اقتنصوها فالله أعلم. فإن كان معهم من عُلوج المشركين أسارى، فقالوا: أعطونا صاحبنا ونعطيكم صاحبكم؛ فلا يفعلون لهم ذَلك. وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم؛ فالمجتمع عليه من رأي .« خ به » : 1) في النسخ: فوقها ) . ولعل الصواب ما أثبتناه من مصنف الكندي، ج 11 ،« ولا يفدونه » : 2) في النسخ ) باب 64 : في الجهاد 735 المسلمين أن.هم لا يقاتلون إِ . لا بعد الدعوة؛ فإن دخلوا في الإسلام قُبل منهم وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن امتنعوا ح . ل قتالهم وغنيمة أموالهم وسباء ذراريهم ونسائهم. فأ . ما إذا لقيهم المسلمون في البحر والبرّ في غير بلادهم؛ فقال بعضهم: يقاتلونهم بغير دعوة. وقال بعض: لا يقاتلون إِ . لا بعد الدعوة. وإن بهتهم العدوّ فقدر عليهم بعد ذَلك فلا دعوة لهم غير الأولى. قال أبو المنذر 5 : س . ن رسول الله ژ أن لا حرب إِ . لا بدعوة. والبوارج في الدعوة لهم اختلاف. وقيل: إن لقوا في البحر أو غيره فقوتلوا بلا دعوة، أو كُمِنَ لهم؛ فلا بأس. قال أبو الحسن: وأحبّ إل . ي الدعوة لهم، فإن دخلوا في الإسلام وإ . لا قوتلوا. وإن أقرّوا قُبل ذَلك منهم وأخذوا، وحتّى يقدموا علَى الإمام ويعلم صدق دخولهم، وحتّى يؤمنوا. وقد قيل: يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر. وأحبّ إلينا أيضًا أَن يدعوا إن لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال. وإن كان بينهم قتال أو كانوا علَى يقين أن.هم هم الذين يغزون المسلمين لم نَر ذَلك حرامًا. وكان المسلمون ينتهون عن البيات، ومن قدر عليه منهم وهو بالغ قتل، إِ . لا أَن يدخل في الإسلام فلا يحلّ قتله. ومن كان غير بالغ فهو غنيمة ويستخدم، ويجبرون علَى الإسلام، ولا يتركون علَى دين آبائهم؛ لأن.هم قد صاروا للمسلمين. ويُجاز منهم علَى الجريح؛ لأن.هم خلاف أهل القبلة. ومن أسلم من البالغين قبل أَن يظفر به فلا سبيل عليه؛ قال الله تعالى: .( . { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (النساء: 94 UE`````à``c 736 الجزء الرابع وإذا حارب المسلمون المشركين من العجم، فدعوا إلى إعطاء الجزية؛ قُبل منهم ولم يقتلوا. وإن دعوا إلى الصلح فالمسلمون بالخيار، إن قَبِلوه منهم أو لا يقبلوا منهم [إ . لا] الجزية. [ OE.édG »a ] :.°üa كان الك . فار الذين جاهدهم النبِيّ ژ علَى دينين: علَى دين أهل الكتاب، وعلى دين غير أهل الكتاب؛ فقهر النبِيّ ژ من لم يكن من أهل الكتاب 127 / حَ . تى يسلموا طوعًا وبعضهم كرهًا وخوفًا، وأسلم بعض أهل الكتاب، / وأعطى بعضهم الجزية عن يد وهم صاغرون. بُعِثْتُ بالسيفِ [ ح . تى يُعبَدَ الله لَا شريكَ لَه ]، والج . نة » : وعنه ژ قال تَحت ظلالِ السيوف، وجُعِل رزقي تَحت ظلّ رُمْحي، وويلٌ لمِن .(1)« خالفني بسم اللهِ، وفي سبيل اللهِ، وعلى م . لة رسولِ » : وكان إذا بعث بسري.ة قال .(2)« الله، لا تَغُلّوا [ ولا تَغدرُِوا ]، ولا تُم . ثلُوا، ولا تقتلوا الولدان من مات ولم يَغزُ ولم يُح . دث نفسه » : وعن أبي هريرة أَن.ه قال ژ 3)، والله أعلم بص . حة الخبر. )« بالغزو مات علَى شعبة [ منِ ] نفاق 1) رواه أحمد، عن ابن عمر بمعناه، ر 4964 . وابن أبي شيبة، نحوه، كتاب فضل الجهاد، ما ) . ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، ر 19006 2) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 2648 . والطبراني فِي الكبير، عن جرير بلفظه، ) . ر 2256 . 3) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الإمارة، باب ذم من مات، ر 3624 ) . وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، ر 2154 باب 64 : في الجهاد 737 d c . : نَجدَة بن نُفَيع( 1): سألت ابن ع . باس عن هذه الآية التوبة: 39 )، قال: يُمسك عنهم المطر فَكان عذابهم. ) . [ g ] f e لقَد تَركْتُم في المدينة أقوامًا » : أنس بن مالك عن أبيه أَ . ن النبِيّ ژ قال ،« ما سِرتُم مسيرًا، ولا أَنفقْتم منِ نَفقَةٍ، ولا قَطَعتُم من وادٍ إِ . لا وهم مَعَكُم فيه حبَسَهم » : قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال 2)، وليس لمِن عليه ال . دين أَن يخرج يجاهد إِ . لا أَن يُغشى في بلده. )« العُذرُ . والتصويب من: تفسير ابن أبي حاتم الرازي، ر 10371 ،« نجدة عن نفيع » : 1) في النسخ ) 255 . ونَجدَة بن نُفَيع الحنفي: روى عن ابن ع . باس. /14 ، وتفسير الطبري، ر 16722 ، وعنه: عبد المؤمن بن خالد الحنفي المرزوي. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، ر 758 .374 /10 2) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، ) ر 2704 . وأبو داود، عن أنس بلفظه، كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من . العذر، ر 2160 738 UE`H UEà.dG .gCG »a 65 ومن أق . ر من أهل الكتاب بالجزية قُبل منه وحرم دماؤهم وأموالهم وسباهم، فإن نقضوا العهود وحاربوا حلّ نساؤهم وذراريهم الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وإن لم يحاربوا؛ فبذلك جاءت الس . نة عن الرسول ژ . وكذلك تغنم أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم الذين وُلدوا بعد نقض عهدهم، الذين كانوا في الموضع الذي فيه نقضوا العهد، المحاربون للمسلمين، وفي السُ . نة أَنّ النبِيّ ژ حكم بذلك مُجملا وأحلّه منهم. وإن كان لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذرارٍ في غير البلد الذي فيه نقضوا العهد فيه وحاربوا لم يحلّ للمسلمين سباهم، إِ . لا من هرب من النساء والذراري من البلد إلَى البلد الذي وقعت فيه المحاربة من بعد أَن وقعت بينهم وبين المسلمين فأولئك عليهم السباء. ومن هرب منهم قبل وقوع الحرب إلى بلد آخر فلا سباء عليهم، وإن ألقوا بأيديهم ورجعوا إلى عهدهم ما( 1) لم يقتلوا. وقال أبو الحسن: يهدر عنهم ما أصابوا في حال نقضهم من الدماء وغيرها من الأموال في حال المحاربة وقبل المحاربة إذا رجعوا، وليس هم في هذا مثل أهل البغي من أهل القبلة؛ لأ . ن أولئك إِن.مَا يهدر عنهم ما أصابوا في حال المحاربة. ولعل الصواب حذفها ليستقيم المعنى. :« ما » + : 1) كذا في النسختين ) باب 65 : في أهل الكتاب 739 وإذا كان أهل الذ . مة حربًا للمسلمين حلّ غنيمة أموالهم، وسباء ذراريهم ./ وقتالهم، وحرام مناكحتهم؛ لأن.ه لا يحلّ نكاح امرأة وسباها للمسلمين، / 128 وإذا أسلم الذمّي ودخل دار الإسلام، وترك ماله وزوجته وولده في دار الشرك، ثُ . م ظهر عليهم المسلمون؛( 1) فما كان له من مال فهو له، وولده الصغار تَبعًا له، وأ . ما أولاده الكبار وزوجته فإن لم يُسلموا فهم فيء للمسلمين. وإذا ظفر الإمام بأهل الشرك فليس له أن يُخرّب عامرًا، ولا يقطع شجرًا مثمرًا، ولا نخلًا بعد الظفر بهم؛ لأ . ن ذَلك غنائم المسلمين، فإن كان لا يظفر بهم إذا تَحصّنوا إِ . لا بهدم منازلهم جاز له، وقد فعل ذَلك النبِيّ ژ في محاربة اليهود حين تَحصّنوا عنه، وكان المسلمون يُخربون من موضع، ¬ . : واليهود من موضع آخر ليسدّوا به ما حرز المسلمون، قال الله 8 الحشر: 2)، وقد كان ) . ´ ³ ² ± ° ¯ ® أَ . نه ژ أحرقَ نَخلَ بَني النضِير،ِ » النبِ . ي ژ قطع نَخيلهم وتركها. وروي 2)، وهي: البُويرَة( 3)، ولها يقول ح . سان: )« وقَطَعَ بَني لُؤَ . ي لى سَراةِ ( وَهانَ عَ ( 4 مُستَطيرُ يرَةِ البُوَ حَريقٌ بِ أَن لا يقطع مثمر، » ( وفي وص . ية النبِ . ي بعد ذَلك لبعض وُلاته:( 5 .« . ما لعله ِ م» + : 1) في النسخ ) . 2) رواه البيهقي فِي دلائل النبوة، عن ابن مسعود بلفظه، باب غزوة بني النضير، ر 1249 ) . والقاسم بن سلام فِي الأموال، باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية...، ر 17 والتصويب من كتب الرواية. ،« النويرة » : 3) في النسخ ) 4) البيت من الوافر لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. البيهقي: دلائل ) . النبوة، ر 1249 ولعل الصواب حذفها لاستقامة المعنى. « نهى » + : 5) في النسخ ) UE`````à``c 740 الجزء الرابع أَن يُفسد( 1) أرضًا، أو » : وكذلك نهى أبو بكر من أرسله .« ولا يخرّب عامر والله أعلم. « يُخرّب عامرًا فإذا ظفر بهم الإمام بعد الهزيمة قتل مقاتلهم، وغنم أموالهم، وسبى ذراريهم، ويجعل أرضهم ونخيلهم غنيمة. وروي أَنّ عمر جعلها فيئًا للمسلمين، ووقفها يأكلها المسلمون والذين جاؤوا من بعدهم، وتأ . ول فيها الآية التي في الحشر وجعلها صافية للمسلمين. . من كانت له ذ . مة أو لم ِ وإذا خرج الإمام أو أ . مر أميرًا علَى أهل الشرك م تكن له، فدخل عليهم أرضهم؛ لم يَسْبِهِم ولم يغنمهم حَ . تى يدعوهم، فإن ردّوا الدعوة ح . ل قتلهم وسباء ذراريهم وغنيمة أموالهم. ومن كان منهم يغزو . من أجاب قبل منه، والله أعلم. ِ المسلمين فلا دَعوة له، وإن دعوهم فحسن م IE¨.dG »a :.dCE°ùe وأهل القبلة يكونون بغاة إذا امتنعوا من ح . ق يَجب عليهم أو ح . د يلزمهم، أو ا . دعوا ما ليس لهم من إمامة أو ولاية علَى المسلمين، أو امتنعوا من طاعة تَجب عليهم، أو أظهر دعوة كفر؛ فإذا فعلوا شيئًا من هذا دُعوا إلى التوبة منه وإعطاء الحقّ فيه، فإن تابوا قُبل منهم وحكم عليهم بما يجب من العدل، وأخذ منهم الحقوق. وإن امتنعوا صاروا بغاة كفّارًا، حلالًا دماؤهم، يُقَاتَلون حَ . تى يُقتَلوا أو يفيئوا إلى أمر الله تعالى. وفيئهم عند المسلمين أَن يُسلّموا ما وجب . ما أصابوه؛ فهذا هو البغي الذي تَحلّ به دماؤهم، ولا يحلّ ِ عليهم، ويتوبوا م / منهم شيء إِ . لا مُحاربتهم ودماؤهم. ولا يحلّ منهم غنيمة مال ولا سباء / 129 ذرّية، ولا قتل طفل، ولا نكاح ذات بعل منهم، ولا استعراض بالقتل بغير ح . جة. .« يفسل » : 1) في النسخ: تحتها ) باب 65 : في أهل الكتاب 741 وإذا تف . رق البغاة فانهزموا إلى غير فئة لم يتبع مولّيهم ولا يُجَز علَى جريحهم، وإن كانوا منهزمين إلى فئة تخاف معاودتهم الحرب قتل موليهم وأجيز علَى جريحهم. وقد روي عن عليّ بن أبي طالب أَن.ه قال يوم الجمل .«ٍ لا يتبع مو . ل، ولا يُجاز علَى جريح » : بعد الهزيمة ولا غنيمة في أموال أهل القبلة، وفي ذَلك اختلاف؛ قال بعض: ذَلك مكرمة وليس بواجب، واتّباع المولي والإجاز علَى الجريح جائز. وقال قوم: ما تق . دم ذكره. وعن الربيع: أَنّ أهل البغي من المجرمين يقتلون مُقبلين ومدبرين. وعن أبي المهاجر( 1) قال: أهل البغي يُتبعون عشرة أي.ام بعد الهزيمة، والباغي إذا حارب وبغى فدمه حلال حَ . تى يرجع ويفيء إلى أمر الله، فإذا فاء فدمه حرام. ولا يحلّ قتال الباغي علَى غير وجه حقّ، إِ . لا أن يص . ح أَن.ه قتل أحدًا من المسلمين فإن.ه يقتل بقتله المسلمين ودمه هدر بذلك، أو يكون قائدًا للبغاة؛ فالذي قتل المسلمين ببغيه يقتل كما قتل قاتل المرداس، ولا يحلّ غير هذا. ومن قتل أحدًا من المسلمين بدلالته أو ببيعته قُتل، كما أجاز أبو عبيدة قتل خَردلة، وقد م . ر ذكره قبل هذا. وليس بين المسلمين وعدوّهم قصاص في وقت الحرب. قالوا: يقاتلون قتالًا لا قصاص فيه، إِ . لا أَن.ه إذا وضعت الحرب أوزارها وظفر الله المسلمين . من انهزم وألقي بيده أهدر الإمام عنه ما ِ بعدوّهم؛ فمن جاء تائبًا إلى الإمام م أصاب، ومن أخذ عن قفاه فشهدت عليه الب . ينة أَن.ه قَتل قُتل، ومن لم يكن 1) هو أبو المهاجر هاشم بن المهاجر الحضرمي: من علماء القرن الثاني الهجري، وقد سبقت ) ترجمته في الجزء الثالث. UE`````à``c 742 الجزء الرابع قتل فشهدت عليه الب . ينة أن.هم رأوه في المعركة يقاتل ويطعن ويضرب ويرمي ولم يقتل أحدا؛ فالإمام بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه. وح . دث زياد بن الو . ضاح: أَنّ رجلًا من عدوّ المسلمين شهدت عليه الب . ينة في ولاية وارث الإمام( 1) علَى نحو هذا فيما أحسب ، فشاور المسلمين، فأشار عليه عليّ بن عزرة أَن.ه يَسعك أَن تقتله، ويسعك أن تعفو عنه؛ فما أَحَ . ب إليك أَن يسألك الله عن قتله أم لا يسألك؟! قال: فاختار وارث أَن لا يُسأل، فكتب: أن لا يُقتل. وأظ . ن في الحديث: أَن.ه وصلَ كتابه وقد قُتل الرجل. وما أتلف البغاة من دم ومال في حال بغيهم ومناصبتهم الحرب للمسلمين فلا غرم عليهم فيه؛ لأ . ن عندهم أَنّ قعودهم عن ذَلك معصية لله، وما كان قائمًا في أيديهم ثُ . م رجعوا إلى الحقّ كان عليهم ردّه؛ لقول النساء: 58 )، وهذه ) . ± ° ¯ ® ¬ « . © . : الله 8 الأموال لأربابها في أيديهم فيجب عليهم ردّها، / 130 / والله أعلم. وما كان من أَحداثهم في وقت حربهم س . را وعلانية فإن.ه يهدر عنهم؛ لأن.هم فيه متأولّون وله منتحلون، فأ . ما المحرّمون لمِا يأتون من ذَلك فلَا يهدر عنهم ما كان منهم | فِي الوقعة |( 2) وبعدها( 3)، ويؤخذون بما سواه فِي الحكم، ولا يهدر عنهم ما كان منهم قبل الحرب. والباغي إذا قتل أحدًا من المسلمين فالإمام أولى بدمه من الأولياء، وقيل: غير هذا. وعلى القول الأوّل لو عفا الأولياء لم يبطل ذَلك عنه وأُخِذَ به. 1) أي: في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي حكم من 177 إِلَى 192 ه ، وقد سبقت ) ترجمته في الجزء الثالث. 2) هذه الزيادة من حاشية (ص). ) .« ويأخذون لعله » + : 3) في النسخ ) باب 65 : في أهل الكتاب 743 ومن وجد من البغاة صريعًا مستسلمًا، أو جريحًا متش . حطًا؛ فلا يقتل حَ . تى يعلم أَن.ه قتل أحدًا من المسلمين، فإن علم ذَلك قُتِل، ولا يقتل إِ . لا برأي الإمام. ومن قدر عليه بعد يوم أو يومين أو أكثر فاستسلم ولم يمتنع فدمه حرام، إِ . لا أَن يكون قتل أحدًا من المسلمين فلا يقتل إِ . لا برأي الإمام أيضًا. ومن تبع موليًا فقتله، أو أجاز علَى جريح متعمّدًا بغير رأي المسلمين؛ فقد خالف المسلمين، ومن خالف المسلمين متعمّدًا لم يتول.وه. ولا يجوز اغتيال البغاة، ومن اغتال منهم أحدا في غير وقت قتال منهم فهو قود به ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحقّ فكرهوا، إِ . لا أَن يكون المقتول إمامهم وقائدهم فإ . ن دمه هدر ولا قود ولا دية علَى من اغتاله. وقال بعض: القائد نفسه لكلّ أحد من المسلمين قتله إذا قدر علَى ذَلك، كان وليّ الدم أو لم يكن. وأ . ما ات.باعه فلا، إِ . لا برأي الإمام والحكم بالبيّنة. وإذا ص . ح مع الإمام أَنّ قومًا بايعوا علَى سفك دماء للمسلمين فلا يحلّ قتلهم اغتيالًا ولا جهرًا، ولكن يُرسل إليهم ويحضر عليهم الب . ينة؛ فإن تابوا قَبل منهم ما لم يقتلوا أحدًا من المسلمين، وإن كانوا قتلوا أحدًا من المسلمين أو قُتل أحدٌ ببيعتهم أو ببغيهم قتلوا بِمن قتلوا من المسلمين. وإن لم يكونوا قتلوا بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أَن يقدر عليهم عفا عنهم. وإن قامت عليهم الب . ينة وهم أعيان بأسمائهم | وأعيانهم | ونعتهم، ثُ . م ماتت الب . ينة من قبل أَن يقدروا عليهم ثُ . م قدر عليهم؛ فلا يقتلون بتلك الشهادة حَ . تى يشهد علَى أعيانهم، ولا تقبل شهادة في القتيل ولا في البيعة حَ . تى ينسبوا أعيانهم وحضرتهم. وإن لم يُقتل أحد من المسلمين ببغيهم ولم يتوبوا استودعهم الإمام الحبس، ولا أَقدُم علَى قتلهم. UE`````à``c 744 الجزء الرابع ولا يجوز لأهل العدل أَن يعطوا البغاة رُهونًا ويأخذوا رهائن منهم، .( الحجرات: 9 ) . } | { z y . : وعليهم قتالهم؛ كما قال الله تعالى ولا تقتل امرأة ولا صبيّ ولا شيخ كبير، إِ . لا امرأة أعانت علَى القتال. ولا يحلّ قتل أهل القبلة إِ . لا بالبغي، ولا يحلّ مالهم إِ . لا بما أجازه بعض المسلمين من الاستعانة عليهم بِخيلهم وسلاحهم. ومختلف فيما يتلف من ذَلك؛ / 131 / فقال قوم: لا ضمان عليهم فيما تلف في حال الحرب. وقال آخرون: بالضمان. فأ . ما ما أتلفوا علَى العمد فما نأمن الضمان. ومن ألزم الضمان فلا يُجيز لهم أَن يردّوه والحرب قائمَة. فإذا انجلت الحرب فوجد شيئًا( 1) بعينه لرجل معروف ردّ عليه، فإن مات فإلى ورثته. وإن لم يعرف له أهل اختلف فيه؛ قال قوم: يباع ويتصدّق به، وقال آخرون: يجعل في بيت المال. فإن كانت دار أهل الشيء( 2) قاصية [ بعيدة ]؛ فليس عليهم أَن يخرجوا حَ . تى يعرفوا أصحاب الشيء الذي في أيديهم، والله أعلم. [ E.eôs M .e ..n Yn Oh.ëdG .eEbEG »a ] :.dCE°ùe . ما غنموه ردّوه ِ وإذا وجد المسلمون في أيدي الخوارج أموال الناس م علَى أهله، وإن كان قد تلف من أيديهم غرموه، فأ . ما الدماء التي أصابوها فإن.هم لا يتبعون بها. أَنّ الحدود لا تُقام علَى من استحل.ها في دينه، » : وعن خلف بن زياد ولعله أراد هذا المعنى. ؛« وَإِن.مَا تُقام علَى من ح . رمها . والتصويب من جامع البسيوي، ص 816 ،« من » : 1) في النسخ ) وقد نقل هَذِه الفقرة منه ،« الحرب » :( 2) كذا في النسخ، وفي جامع البسيوي (ص 816 ) بتصرف بسيط. باب 65 : في أهل الكتاب 745 [ .EeE’G ..H êôîj ..«a ] :.°üa ولا يُجيّش جيش إِ . لا بإمام. والمسلم لا يغزو مع قومه [ كذا ]. وليس للإمام أَن يخرج بقوم معروفين بالظلم، والقعود أولى به من الخروج معهم. وقال أبو إبراهيم فيما أظنّ : لا يجوز المسير إِ . لا مع الثقة. ومن قامت عليه الح . جة من أهل القبلة فلا دعوة له، ويحارب حَ . تى يفيء . إلى أمر الله 8 عن ابن زيد أَن.ه قال: أهل البغي علَى بعضهم أبدًا حَ . تى يفيئوا إلى أمر . الله 8 وليس للإمام أَن يستعين في خروجه بمشرك ولا منافق؛ لمِا روت عائشة قالت: خرج النبِيّ ژ في بعض غزواته، فقام إليه رجلان من المشركين .(1)« إ . نا لا نَستعين علَى عملنا بمِشرك » : فسألاه أَن يستعين بهما، فقال ژ قالت: فأسلما فاستعان بهما ژ . ن الناس من يقاتل رياء وسمعة، ومنهم من ِ م» : عن عمر 5 أَن.ه قال » يقاتل وهو ينوي الدنيا، ومنهم من ألحمه القتال فلم يَجد ب . دا، ومنهم من أي: أرهقه « ألحمه القتال » : قوله .« يقاتل صابرًا مُحتسبًا أولئك هم الشهداء وغشيهُ فلم يَجد مخلصًا، يقال: ألحم الرجل واستلحم. ومنه حديث جعفر الط . يار( 2) يوم مُؤتة أَن.ه أخذ الراية بعد زيد فقاتل بها حَ . تى ألحمه القتال، فنزل فعقر فرسه، وكان أ . ول من عقر في الإسلام. 1) رواه مسلم، عن عائشة بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو ) . بكافر، ر 3476 . وأبو داود، نحوه، كتاب الجهاد، باب في المشرك يسهم له، ر 2370 والصواب ما أثبتنا من كتب السيرة واللغة. ،« سعد » : 2) في النسخ ) UE`````à``c 746 الجزء الرابع 1). وألحمت )« ويقال: ألحم الرجل، إذا نَشِب فلم يبرح، ولحم إذا قتل .( القوم: إذا قتلتهم وصاروا لَحمًا. والملحمة: الحرب ذات القتل الشديد( 2 [ O.H ..n Yn A.«à°S’G .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ولا يصلحُ الغزو مع المنافقين من قومنا لقتال المشركين( 3). فإن فاجأ ه من المشركين ِ 132 / قتالهم بحضرتهم، وخاف علَى نفسه أو ماله أو حرَم / إذا ظفروا؛ قاتل مع قومنا علَى هذا الوجه. وإذا خرج المسلمون لإظهار العدل، فأخذوا صُحَار واستولوا عليها؛ لم يَجز إقامة الحدود فيها حَ . تى يستولوا علَى عُمان كلّها، فمن وجب عليه حبسٌ( 4) حُبِس في السجن حَ . تى يظهروا علَى البلاد كلّها ثُ . م يقيموا ذَلك الح . د. وكلّ بلد استولوا عليه من عُمان أخذوا منه الزكاة، وأ . ما إقامة الحدود فلا يقيموها حَ . تى يستولوا علَى البلاد كلّها. والبغاة إذا قتلوا لا يغسّلوا ولا يُصلّى عليهم، ولكن يُدفنون لتوارى جيفهم عن الناس، والله أعلم. 292 . الزمخشري: الفائق، (سن). / 1) انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 2) انظر: العين، المحيط في اللغة، اللسان؛ (لحم). ) ن الآيات والروايات والآثارِ عن الأئمة الأعلام والصّحابة؛ لأن المنافقين كما ِ 3) لمِا فِي ذلكِ م ) لا هم مع المؤمنين في الاسم والثواب، ولا هم مع المشركين في » : جاء عن عمروس بن فتح . ed c b a ` _ ^ ] \ . : واستدل بقوله تعالى ،« الحكم والسيرة وما جاء عن النبيّ ژ من .«[ المجادلة: 14 ] . c b a ` _ . : [ النساء: 143 ]، وقوله تعالى لعن اللهُ الظّالمِِين » : وما روى جابِر بن زيد عن الرسُولِ ژ قوله .« النّهي عن إعانةِ الظّالمِ » انظر: .« نهُم ِ من ك . ثر سواد قوم فهُو م » : وعنه أيضًا ،«ٍ وأعوانهُم وأعوان أعوانِهِم ولو بِمدّةِ قلم 145 (ش). / عمروس بن فتح: الدينونة الصافية، ص 75 . شرح النيل وشفاء العليل، 35 .« لعله حبس » : 4) في النسخ: فوقها ) 747 UE`H UQE`ë.dG »a 66 O N M L K . : قال أبو المؤثر في قول الله تعالى المائدة: 33 ) الآية ( 1): نزلت في الض . حاك بن هلال( 2)، وكان بين ) . ...P النبِيّ ژ وبين هلال بن عوف مُوادعة: علَى أَن لا تُخيف من أتاني، ولا أخيف من أتاك. وأ . ن الض . حاك وأصحابه قطعوا الطريق، وذكر أَنّ هلالًا لم يكن مشاهدًا لذلك، فأنزل الله 8 هذه الحدود الأربعة. وقال من قال: نزلت في المرتدين؛ فمن ارتدّ وقتل في مُحاربته وردّته وأصاب ح . دا وأخذ الأموال، ثُ . م تاب من شركه من قبل أن يُقدر عليه؛ أهدر عنه ما أصاب في مُحاربته، إِ . لا ما وجد في يده من مال فإن.ه يردّ إلى أهله. ومن قتل وأصاب حدّا ثُ . م ارت . د وحارب، ثُ . م تاب قبل أَن يُقدر عليه؛ أقيم عليه حدّ ما أصاب قبل مُحاربته ورِ . دته من مالٍ أو دم أو ح . د. وقال آخرون: نزلت في أهل القبلة، وهم الذين يقطعون الطريق، وقالوا: من شهر السلاح قطعت يده، وإن أخذ المال وقَتل قُتل وصُلب. والذي أقول: إن.ه يُصلب رأسه ثلاثة أي.ام ثُ . م يُدفن. ] \ [ Z Y X W V U T S R Q . : 1) وتمامها ) .. n m l k j ih g f e d cb a ` _ ^ 2) كذا في النسخ لم نجد من ذكره أو عرفه، كما أننا لم نَجد من خ . رج هَذِه الرواية فيما بين ) أيدينا من المصادر. UE`````à``c 748 الجزء الرابع قال بعض: أو يفوتوا هربًا ؛. b a ` _ . : وقوله تعالى ليخرجوا من أرض المسلمين. ؛( المائدة: 34 ) . w v u t s r q p . : وقوله تعالى قال بعض: إنّهم إذا ألقوا بأيديهم قبل أَن يقدر عليهم هُدر عنهم هذه الحدود، إِ . لا ما كان من أموال الناس موجودًا فإن.ه يردّ إلى أهله. وقال بعض: تقام عليهم الحدود، ويؤخذوا بما جنوا، والله أعلم. وقال بعض: من قطع الطريق وأخذ الأموال قطع يده ورجله من خلاف. وأ . ما من حارب من أهل الشرك وقطع الطريق فهو الذي يُصلب، ولا يُصلب إِ . لا من أهل المحاربة؛ لأن.هم هم الذين يهدر عنهم ما أصابوا في محاربتهم إذا تابوا من قبل أَن يقدر عليهم، ولا يهدر عن غيرهم في هذه الآية؛ لأن.هم مشركون. فأ . ما من حارب / 133 / وهو مقرّ لمِا يصنع فلا يُهدر ما أصاب في محاربته. أي: يُطلبوا بِحدثهم فلا يأمنوا في ؛. b a ` _ . : قال: وقوله شيء من بلدان المسلمين، فذلك النفي. ومن شهر السلاح في سوق المسلمين قُطعت يده، كذلك في الآثار عن الربيع وغيره من المسلمين. وفي بعض الآثار: أَنّ السلاح الذي يجب علَى ثل: السيف والْخَصِين( 1) والبيرزن، وفي الْمُدية ِ من شهره العقوبة هو م اختلاف. وليس العصيّ والحجر من السلاح. أن.هم الرهط من أهل » وقال ابن جعفر: وفي آثار المسلمين وسيرهم الإقرار يكونون بمرصد من طرق المسلمين، فيصيبون الأموال والدماء وهم مستترون به، مظهرون تحريمة والإقرار بِحدود ما أصابوا منه؛ فيطلبون به 1) الْخَصِين، جمع خُصُن، لغة يمانية، وهو: الفأس الصغير للشقّ والقطع ذو خلف واحد، ) ويُسمّى بالقدوم وغيره. انظر: العين، الجمهرة؛ (خصن). باب 66 : في المحارب 749 فإن وجدوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن كانوا أراقوا دمًا قتلوا، 1)، وهي حدود أربعة أنزلها الله تعالى. )« لا يستحلّ منهم غير ذَلك فأ . ما من حارب فسفك الدم وأصاب المال فإن.ه يُقتل، إن كان مشركًا صُلب، وأ . ما أهل القبلة فلا صَلب عليهم. وإن حارب فسفك الدم وكفّ عن المال قتل أيضًا. وإن حارب وأصاب المال ولم يسفك دمًا فعليه القطع من خلاف. [ و ] إذا شهر السلاح واعترض الناس في طرقهم قطعت يَمينه( 2)، وما أخذ من المال من قليل أو كثير فهو سواء. وكذلك الرجل يحرق متاع الناس؛ فقال من قال: تقطع يمينه( 3) ورجله من خلاف. وقال آخرون: تقطع يده، ولَعَ . ل القول بقطع اليد والرجل من خلاف أكثر؛ لأن.ه مُحارب، ويقطع بإحراق القليل والكثير. وأ . ما من حارب ولم يَسفك ولم يُصِب مالًا فعليه النفي، وهو الطلب حَ . تى لا يقدر عليه( 4) وهو نفيه، وذلك إذا لم يشهر السلاح علَى الناس ولم يتع . رض لهم. فإن فاء بعد ذَلك أُخذ بما كان أخذه. فإن امتنع صار من محاربي أهل الإقرار، ثُ . م قوتل علَى المحاربة قتالًا لا يُؤخذ فيه بح . د ما . ما أصاب ِ أصاب من الدماء والأموال إذا رجع إلى حكم المسلمين وتاب م من ذَلك لأحدٍ، إِ . لا أَن يُعرف مال بعينه فيردّ إلى أربابه. والذي ذكره الله . ...w v u t s r q p. : تعالى من توبتهم، إذ يقول (المائدة: 34 ) الآية ( 5)، إِن.مَا هو ما كان من قبل المحاربة، وأ . ما ما أصابوا بعدها 1) انظر: سيرة خلف بن زياد البحراني، ص 228 (مخ). لعل ابن جعفر نقلها منها. ) .« خ يده » : 2) في النسخ: فوقها ) .« يده » : 3) في النسخ: فوقها ) .« حَ . تى يقدر عليه لعله » : 4) في النسخ: تحتها ) .. } | { z y . : 5) سورة، وتمامها ) UE`````à``c 750 الجزء الرابع . ما صاروا بالامتناع ِ وفيها فهو الذي يهدر عنهم. وأ . ما ما كان واجب عليهم م به محاربين فإن.هم يؤخذون به علَى قدر منازلهم من قتل أو قطع؛ لأن.هم أصابوا ذَلك وهم مقرّون بحدّ ما أصابوا منه، وَإِن.مَا كانوا محاربين حين طلبوا بما يُقرّون به من ذَلك وامتنعوا. وقال أبو جابر مُح . مد بن موسى( 1): نزلت هذه / 134 / الآية في المحاربين الذين ساقوا سرح المسلمين أي.ام النبِيّ ژ . وقال أبو الحسن: نزلت هذه الآية في قول أصحابنا في المحارب. وقيل غير هذا: إِن.مَا نزلت في العرن . يين الل.ذين ساقا إبل الصدقة من المدينة. وقيل: نزلت في أصحاب أبي بُردة، وأ . ن النبِيّ ژ أخذهم وسَمل أعينهم. واختلف في ذَلك لهذا الخبر؛ فمنهم من قال: هي في أهل الشرك. وقال آخرون: هي في أهل الشرك وأهل الإسلام، عا . مة لكلّ محدِث. وقال قوم: إِن.مَا يصلب رأسه ثلاثة أي.ام ثُ . م يدفن. وقال قوم: إِن.مَا يصلب المشرك، ولا صلب علَى المسلم. وفيه اختلاف بين الناس كبير. [ UQEë.dG ..°S ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe والمحارب إذا شهر السلاح في سوق المسلمين علَى رجل منهم؛ لم يكن مُحاربًا في قول ع . زان بن الصقر حَ . تى يشهر السلاح علَى الناس. والسلاح مثل: السيف والرمح والْخَنزَرَة( 2) والخنجر والمدية والمخلب 1) مُح . مد بن موسى بن مُح . مد بن عليّ بن عزرة، أبو جابر (ق: 3ه): عالم فقيه من أحفاد ) .67 ،31/ علي بن عزرة والأزهر بن علي وغيرهما. انظر: الكندي: بيان الشرع، 21 2) الخَنْزَرَةُ: هي الفأسُ الغليظة العظيمة يكسرُ بها الحِجارَةُ. انظر: القاموس، اللسان، (خنزر). ) باب 66 : في المحارب 751 والبيرزن والْخَصِين؛ فإذا أشار بشيء من هذا للناس، وقصد به إليهم، وأخذ المتاع وخرج؛ قطعت يده ورجله. وأ . ما إذا أشار بعصيّ أو حجر، أو رمى به؛ فليس هو بمحارب. وأ . ما القوس فإن أراد أَن يرمي بها، أو رمى بها؛ فهو محارب. والمحارب يقطع بما أخذ من الناس ق . ل أو كثر. [ .à.dG hCG ..°ùdG .°üb .e »a ] :.dCE°ùe وإذا لقي الرجل من يريد سلبه فإن.ه يشهد الله عليه ويقول له: إن أردت سلبي حلّ جهادك؛ فإن قصد إليه بالسلاح يريده به فقد حلّ قتاله وسفك دمه. فإن قصد إلى منزله فله قتله. فإن أخذ متاعه من غير منزله فليأمره بتركه، فإن لم يتركه فليضربه بالسيف ليوهنه ولا يتع . مد قتله، فإن قتله فلا شيء عليه، ويقول له: إن قصدت إلى متاعي قتلتك، ويقف له دون متاعه؛ فإن قصد إلى المتاع فليقتله بعد أَن يُشهد الله عليه وينهاه. فإن لم يكن في يده سلاح وقصد إلى المتاع أو إلى الرجل بغير سلاح، فقال له: أشهد الله عليك لا تدن منّي ولا تقصد إلى متاعي فإن.ي أقتلك إن قصدت إلى متاعي، فقصد إليه أو إلى متاعه ساكتًا ولم يقل شيئًا؛ فإن.ه يحلّ له قتله. فإن قال له: إن.ي أريدك ولا أريد متاعك، ولكنّي أريد أَن أقعد قربك أو قرب متاعك أو أقرّ هناك؛ فإن.ه يقول له: لا آمنك علَى ذَلك. فإن قال: وإن لم تأم . ني علَى ذَلك فلا بدّ لي من المض . ي إلى حاجتي، والقعود في حاجتي؛ فليكن عند متاعه. فإذا دنا منه فلا يمشي | إليه | ، وليكن يقول له: لا تَرجمني، فإن رجمه فليضربه / 135 / في مقامه ولا يمشي إليه، ويقتله بعد أَن يشهد الله عليه ويُعلمه أَن.ه إن دنا منه قتله، إِ . لا أن يكون هو ومتاعه في الطريق فليعتزل، وليعزل متاعه من الطريق. UE`````à``c 752 الجزء الرابع فإن قصد إليه أو إلى متاعه في غير الطريق فليشهد الله عليه ويعلمه بأن.ه إن دنا منه أو من متاعه فإن.ه يقتله؛ فإن دنا منه فليقتله في مقامه، ولا يمشي إليه. وإذا أراد رجل ضربك فرمى ولم يصبك، وشهر عليك سلاحه؛ فقد ح . ل لك قتاله، ولا تتعمد لقتله، فإن قتله علَى هذا الحال فلا بأس، وعن .(1)« لَيسَ م .ِ نا مَن شَهَر ال . سلاحَ عَلَينا » : النبِيّ ژ [ UQEë.dG .q ëd .EeE’G ô«t îJn »a ] :.dCE°ùe عن أصحاب الظاهر قال: الإمام مُخيّر في إقامة ما رأى من الحدود في كلام العرب تُوجب التخيير؛ كقوله « أو » المنزلة في المحارب؛ لأ . ن . . A . A .¾ ½ ¼ » . . : تعالى في ك . فارة الأيمان من طريق التخيير ثُ . م جعل( 2) الصيام ك . فارة إذا « أو » المائدة: 89 )، فأثبت ) . . . ما خيّره فيه. ِ لم يقدر علَى شيء م p . : قال: والدليل علَى أَنّ الآية نزلت في المسلمين: قوله تعالى المائدة: 34 ) الآية ( 3)، وأجمع المسلمون ) . w v u t s r q أَنّ المشركين إذا قدرنا عليهم ثُ . م تابوا بعد القدرة عليهم وحصل منهم الإيمان أَنّ دماءهم محرّمة؛ فد . ل ذَلك علَى نزول الآية في المسلمين. 1) رواه البخاري، عن ابن عمر وأبي موسى بلفظ قريب، كتاب الفتن، باب من حَمل السلاح، ) ،«... من حمل علينا » : 1351 ... ومسلم، نحوه، كتاب الإيمان، باب قوله ژ ، ر 7071 .100 - ر 98 .« رجع » : 2) في النسخ: فوقها ) .. } | { z y . : 3) وتمامها ) باب 66 : في المحارب 753 قال: وإذا اختار الإمام صَلْب المحارب صلَبه وهو حيّ وتركه حَ . تى يموت، وهذا تعقل العرب في لغتها الصلب. والصليب( 1): هو اسم الصديد، فإذا صلب لم ينزل( 2) حَ . تى يسيل صديده. قال مُح . مد [ بن ] داود( 3): التصليب في لغة العرب يَعتوره معنيان؛ أحدهما: تَجفيف الشيء، ومن ذَلك قيل: صلبت التمر تصليبًا؛ أي: ج . ففته حَ . تى صار صلبًا. ويقال: صلبت الرجل تصليبًا، إذا أذبته حَ . تى أسلت ودَكه. :( وأنشد أبو الع . باس أحمد بن يحيى النحوي( 4 ض في رَأسِ نيقٍ ِ ( جَريمَةَ ناه تَرى لعِِظام ما جَمَعَت صَليبا( 5 يعني: صديدًا. وقال الخليل: ال . صلِيبُ( 6): ودَك الجيفة. والصليب: ما أذبته من الشحم. يقال: أَصلِب لنا هذا الشحم، [أي] أذِبْه. W V U . : قال: والدليل علَى أَنّ الواجب صلبه ح . يا: قوله تعالى فخ . ير ما بين القتل والصلب، فإذا أتى فيه بأحدٍ ما خيّر فيه فقد ؛.X أتى فيه ما أمر. .« هم لعله » + : 1) في النسخ ) .« يترك » : 2) في النسخ: فوقها ) 3) لعله يقصد أحد أئمة الظاهرية كما أشار من قبل : أبا بكر مُحَ . مد بن داود بن علي بن ) الباب » 297 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الأول - خلف الظاهري الأصبهاني ( 255 .« 27 في صلة الأرحام والصواب ما أثبتنا وهو: أبو الع . باس أحمد بن يحيى بن زيد بن ،« ابن الع . باس » : 4) في النسخ ) 291 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء - سيار الشيباني بالولاء، المعروف بثعلب ( 200 الأول. 5) البيت من الوافر لأبي خراش الهذلي في ديوانه يذكر عُقابًا شبّه فرسَه بها. انظر: الموسوعة ) 100 (ش). / الشعرية. التهذيب، اللسان، التاج؛ (جرم، صلب). ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 والتصويب من العين، (صلب). ،« يقال » + : 6) في النسخ ) UE`````à``c 754 الجزء الرابع قال: وليس للإمام قطع يده اليمنى ورجله اليمنى، ولا يده اليسرى مع رجله اليسرى، والواجب عليه قطع ذَلك من خِلاف بالآية، ولا أعلم في ذَلك خلافًا. وأجمعوا أَن لا / 136 / يَجوز للإمام نفيه إلى بلاد الشرك، وتنازعوا في غير ذَلك من البلدان؛ قال قوم: يُنفَوا من بلد إلى بلد غيره. وقال قوم: يُنفى من بلده إلى بلد غيره. وقال آخرون: نفيه أَن يطلب إلى حيث سمع به، وبهذا يقول: أصحابنا رحمهم الله . قال: روى أنس بن مالك أَ . ن قومًا من جُهينة اجتَووا المدينة فر . خص لهم النبِيّ ژ أَن يأتوا إبل الصدقة فيشربون من ألبانها أو أبوالها، فقتلوا الراعي وسَاقوا الذود، فبعث النبِيّ ژ وراءهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الرمضاء يعضّون الحجارة. قال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد، إذا كرهتها وإن كانت موافقة [ لك ] » .« في بدنك. ويقال: استوبلتها( 1)، إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت مح . با لها قال الخليل: واجتوينا أرضًا، إذا لم يوافقنا طعامها. واستجوينا الط.عام، واجتويناه. وصار الاجتواء أيضًا [ لِ ] ما يكره ويبغض( 2)؛ قال: ( لقد جَعَلَتْ أكبادُنا تجتويكُمُ ما( 3 كما تجتَويِ سوقُ العِضاهِ الكرازِ أي: تبغضكم وتكرهكم. والتصويب بنصها من: غريب الحديث لأبي عبيد، ،« بيتها » : وفوقها « استوليتها » : 1) في النسخ ) 174 . وتهذيب اللغة، (جوى). /1 2) انظر: العين، (جوى). ) 3) البيت من الطويل لقيس بن زهير العبسي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، ) الجمهرة، اللسان، التاج؛ (كرزن). باب 66 : في المحارب 755 والسمل: أَن تفقأَ العين بِحديدة مُحماة أو بغير ذَلك. يقال: سمل عينه أسملها سملًا، وقد يكون السمل بالشوك. قال أبو ذؤيب: داقَها ِ ( فَالعَينُ بَعدَهُمُ كَأَ . ن ح سُمِلَت بشَوكٍ فَهِيَ عورٌ تَدمَعُ( 1 [ ¢ù..dG .Y ´Ea.dG »a ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : من كان مشتهرًا للخيانة، وقطع الطريق، وحرق المنازل؛ فإن.ما يقتله من كان قد أصاب منه قتيلًا فإن.ه يقتصّ منه. وإذا أخذ اللصوص الذين يقطعون الطريق رجلًا فأرادوا سلبه، فقاتلهم دون ماله فقتلوه؛ فإن.ه فتك يُقتلون به جميعًا. وكذلك لو قتلوه في البطحاء والمسجد. ومن خاف من رجل أَن يقتله، ثُ . م دخل عليه ليلًا بلا إذن بسلاحه؛ فعن أبي علي: ما نرى له ضربه من قبل أَن يشير عليه شيئًا من سلاحه. ومن أدرك رجلًا في داره أو حجرة منزله ليلًا فليس له قتله حَ . تى يريد ذَلك منه. ومن أراد سلب رجل فله قتله؛ قال أبو عبد الله: فإن أخذ منه قليلًا أو كثيرًا ولو شسع نعله فله قتله. ومن دخل منزل رجل يريده أو ماله فليضربه بالسيف ويطعنه بالرمح ويرميه بالسهم، فإن.ه جائز. ولم نجد من ذكرها بهذا اللفظ، وأثبتنا ما في كتب اللغة والأدب. ،« عوراء » : 1) في النسخ ) وهذا البيت من الكامل، لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، التهذيب، اللسان، التاج؛ (سمل، حدق). UE`````à``c 756 الجزء الرابع ومن لقيه لصّ يريد سلبه، فطلب ما يساوي درهمًا؛ فليعطه، فإن أراد غير ذَلك فقتاله له حلال. ومن لقيه اللصوص فطلبوا إليه بعض ثيابه وكره، فقاتلوه / 137 / فقتلوه؛ فلا « من قُتِل دون ماله فهو شهيد » : فهو شهيد، وبلغني أَنّ النبِيّ ژ أَن.ه قال من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهُو » : يُعاب. وعنه ژ فس . وى ژ بين من قاتل عن نفسه وعن حرمه. ؛« شهيد وإذا ضربت رجلًا بحقّ، فاجتمع عليك قومه ليضربوك؛ فاضربهم وامتنع منهم بسيفك وبما استطعت، فإن قتلت منهم رجلًا فأبعده الله. وقال بعض الفقهاء في سارق دخل منزل قوم، فسرق المتاع، وشهر السلاح في المنزل: إن.ه لا يلزمه أكثر من قطع يده؛ لأن.ه ليس بِمحارب. وإن شهر السلاح ودخل عليهم منزلهم قوتل. [ ¬°ù.f ..n Yn ±EN .e .Eàb »a ] :.dCE°ùe وإذا لقي الحاجّ اللصوص فليس لمن عليه دَين أَن يقاتل؛ لأن.هم لا يريدون نفسه إِن.مَا يريدون السلب، فإن أرادوا نفسه دفع عنها بالقتال لهم، وكذلك كلّ من أريدت نفسه، والله أعلم. ومن خرج عليه اللصوص وهو لا يقدر علَى قتالهم، وتغلّب علَى ظنّه أَن.ه مقتول ما قاتل؛ فلا يُقاتل، وَإِن.مَا يقاتل إذا طَمَعه بالظفر، إِ . لا أَن يكونوا يريدون نفسه( 1) فعليه أَن يدفع عن نفسه جهده. وفيه قول آخر: إنّه يقاتل فضيلة ولو لم يطمع أَن.ه يظفره. .« قتله » : 1) في النسخ: فوقها ) باب 66 : في المحارب 757 ومن قطع الطريق فقتل وسلب، فل . ما ظفر به قال: أستغفر الله كُنت . ما يدان به في ِ أحسب هذا حلالًا؛ فإن.ه لا يقبل منه؛ لأ . ن قطع الطريق ليس م شيء من الأديان من أهل الخلاف، والله أعلم. ¢ShDhôdG ..M »a :.°üa اختلف الناس في حمل الرؤوس؛ والأكثر علَى كراهية ذَلك. قال الزهري: أوّل من س . ن ذَلك أَنّ الزبير حمل رأس زياد وأصحابه. وكره الأوزاعي حمل رؤوس المشركين. وعن عليّ أَن.ه حُمل إليه رأس ففزع من ذَلك، وقال: لم يكن هذا علَى عهد رسول الله ژ ولا أبي بكر ولا عمر، ونهى عن حمل الرأس. وعن عقبة بن عامر قال: جئت أبا بكر الصديق في أ . ول فتح الشام برؤوس، فقال: ما كنت تصنع بهذه شيئًا. الأوزاعي: عن [ ق . رة بن عبد الرحم.ن عن ] يزيد بن أبي حبيب » [ المصري ] قال: بعث أبو بكر أو عمر شكّ الأوزاعي عقبة بن عامر الجهني ومسلمة بن مخلد [ الأنصاري ] إلى مصر، ففتح لهما، فبعثا برأس يناق البطريق، ولَمّا رآه أنكر، فقالوا: إِن.هم يفعلون بنا مثل ذَلك. فقال: استنان بفارس والروم؟! لا يُحمل [ إلَينا ] رأس، وَإِن.مَا يكفينا من ذَلك / ولم أجد لأصحابنا في ذَلك قولًا، والله أعلم. / 138 .«( الكتاب والخبر( 1 ،5/ وأثبتناها كما في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه، ر 176 ،« والأثر » : 1) في النسخ: تحتها ) .722/ في حمل الرؤوس، 7 758 UE`H ژ 67 q» .p .dG IƒYO »a ودعوة النبِيّ ژ التي لا يختلف فيها من الجملة هي: الشهادتان، والإقرار بِجميع ما جاء به ژ عن الله تعالى أَن.ه حق، وخلع الأنداد والأصنام والأوثان والنيران، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا إل.ه إِ . لا الله هو، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحجّ، وبرّ الوالدين، وصلة الأرحام، وإيتاء ذي القربى حقوقهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، والولاية والبراءة في الجملة مع ما دعا إليه من الفرائض، والعمل باللازم، والانتهاء عن جميع المحارم. وكان الناس منكرين لدعوته وولايته إِ . لا من أجابه من خواصّ الناس، وجاهد من عصاه بمن أطاعه حَ . تى أكمل الله دينه وظهرت دعوته، وتَ . مت كلمته ژ . فإذا اجتمع الناس علَى إمام كانت دعوتهم دعوة النبِيّ ژ ، فأ . ما إذا اختلف الدعاة، وكلّهم يدعون إلى الجملة، وأنّ الحقّ في يده دون من خالفه؛ فإ . ن علَى الداعي تفسير ما دان به المسلمون. ولو أَنّ داعيًا دعا إلى مثل ما دعا إليه النبِيّ ژ من الجملة لم يزد ولم ينقص؛ كان قد دعا إلى ما دان به المسلمون وإلى عدل ما اختلف فيه المختلفون، إِ . لا أ . ن المستجيب لم يكن ليسلم، ولكن خليقًا أَن( 1) لا يأتي عليه إِ . لا قليل حَ . تى ينقض ما أق . ر به. .« أنه » : 1) في النسخ: تحتها ) باب 67 : في دعوة النبِيّ ژ 759 [ E.¨«..Jh ژ »..dG .dE°SQ »a ] :.dCE°ùe ،( فصلت: 33 ) . R Q P O N M L . : قيل في قول الله 8 نَزلت في النبِيّ ژ ، وكان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: هذا رسول الله ژ ، هذا حبيب الله، هذا وليّ الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، هذا والله أحبّ أهل الأرض إلى الله، أجاب الله تعالى إلَى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه. .( المائدة: 67 ) الآية ( 1 ) . ...Q P O N M L K J . : وقال الله 8 إِ . ن الله أرسلني إلى الناس برسالةٍ، وإنّي » : الحسن: أَنّ النبِيّ ژ كان يقول ضِقت بها ذرعًا، وعرفت أَنّ الناس مُك . ذبيِّ فأوعدني ر . بي أَن أبلّغ رسالاته .(2)« أو ليعذّبني خالقك، . O N M . جَميع . L . يا مُح . مد . K J . : وقيل فإِن لَم تَفعَل وبل.غت بعضًا ولم تبلّغ بعضًا فكأن.ك لم تبلّغ الرسالة. 3)؛ فالأحمر والأبيض( 4): الإنس، )« بُعِثت إلى ك . ل أحمر وأسود » : وعنه والأسود: الجنّ. ¯ ® ¬ « . © . : ابن ع . باس: في قول الله 8 139 // قال: إِن.مَا كانت الرسل من الإنس ولم تكن // ،( ° . (الأنعام: 130 من الجنّ، وكلّ شيء يذكر فيه الاثنان فإن.ه يحسن أَن يعني به أحدهما دون .. d c b a ` _ ^] \ [ Z YX W V U T S . : 1) وتمامها ) 2) رواه إسحاق بن راهويه، عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 385 . والطبراني فِي مسند ) . الشاميين، نحوه، ر 2318 .8 3) رواه مسلم، عن جابر بلفظه من حديث طويل، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ر 41 ) . وأحمد، عن ابن ع . باس مثله، ر 2193 وليس في الحديث فلعل الكلمة زائدة. وانظر الصفحة القادمة « الأبيض » + : 4) كذا في النسخ ) فقد تكرر الحديث وشرحه. UE`````à``c 760 الجزء الرابع ،( الشعراء: 16 ) . . . . A . A . . : الآخر؛ كقوله 8 . < ; : 9 . ،( وقوله: . + , - . (الرحم.ن: 19 (الرحم.ن: 22 )، وَإِن.مَا يخرج من المالح دونَ العذب. وبعث الله مُح . مدًا ژ إلى الإنس والجنّ جميعًا، ولم يبعث أحدًا من الرسل إليهما جميعًا غير فالأحمر ؛« إ . ني بُعثت إلى كلّ أحمر وأسود » : نبيّنا ژ ( 1)، وكان يقول ژ الإنس، والأسود الجنّ. 5 . (الأنعام: 19 )، قيل: 4 3 2 1 0 / . . : وقول الله 8 5 . أي: ومن بلغه القرآن. وقيل: ومن بلغه وأنذر به من بلغ. وقيل: . 4 القرآن( 2). وقيل: ومن بلغه أيضًا فأنا نذيره وبشيره. وقيل: من بَلغه قول لا إل.ه إِ . لا الله. وقيل: من بلغته الرسالة، والله أعلم. من بلغته آية من كتاب الله فقد بلغَه أمرُ الله، قَبِلَه أو » : وعن النبِيّ ژ 4). وعنه ژ : )« وليبلغ . ن هذا الدين ما بلغَ الليل والنهار » : 3). وعنه ژ )« ر . ده والذي نَفسِي بيده، لا يَسمع بيِ رجلٌ من هذه الأ . مة فلا يؤمن بيِ وبمِا » 5). وعنه ژ من طريق )« جئت به حَ . تى يَموت إِ . لا كان من أصحاب الجحيم 1) هذا الكلام كلّه لا يعدو أن يكون رأيًا لثلّة من أهل العلم غير أَن.ه غير مسلّم به، وقد قيل ) بغيره، فهو محتاج إِلَى أدل.ة ومناقشة، كما تو . سع المفسّرون في هذا الموضوع وأدلَى كلّ واحد بدلوه، فانظر تفسير هَذِه الآية في كتب التفاسير. ويظهر أَن.ها زائدة، والله أعلم. ،« وقيل: ومن بلغه القرآن » : 2) كذا في النسخ ) 3) رواه الطبري في جامع البيان، عن قتادة مرسلًا، سورة الأنعام، في تأويل: . . / 0 ) . 2 .، ر 11943 1 4) رواه أحمد، عن تميم الداري بلفظ قريب من حديث طويل، ر 16652 . وأبو عروبة ) . الحراني في المنتقى من كتاب الطبقات، عن تميم بلفظه، ر 69 5) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا ) . محمد ژ ، ر 244 . وأحمد، نحوه، ر 8425 باب 67 : في دعوة النبِيّ ژ 761 طوبَى لمَِن رآني وآمنَ بي، وطوبى ثُ . م طوبى سبع م . رات » : أبي أُمَامة قال قد بَارك الله في أ . متي، فطوبى لمِن » : 1). وعنه ژ )« لمِن آمن بِي ولم يرني آمَن بي ورآني، وطوبى لمِن آمن بي ولم يَرني ورأى من رآني، وطوبى ثُ . م أ . يمَا » : 2). وعنه ژ )« طوبى لمِن آمن بيِ ولم يرني ولم يَر من رآني ژ .« يهوديّ أو نصرانيّ سمع بي ولم يُؤمن بي فهو في النار [ .°SôdG .e .Gôà.dG »a ] :.dCE°ùe وعلى الناس في وقت الفترات من الرّسل أَن يكونوا علَى شريعة النبِيّ الذي كان قبلهم، فإذا جاءهم رسولٌ ثانٍ انتقلوا إلى شريعة الثاني وتركوا ما كانوا عليه من شريعة الأنبياء قبله صلوات الله عليهم أجمعين ، مع ما أَنّ علَى الناس الإيمان بتصديق الرسل وبما جاؤوا به من عند الله ج . ل ذكره ، وَإِن.مَا ينتقلون من العمل بالشريعة الأولى إلى شريعة الرسول الذي بعده؛ . هكذا عن أبي مُح . مد 5 وذكر رواية عن النبِيّ ژ : أَ . ن عمر بن الخط.اب سأله فقال: يا رسول الله، إن.ا نسمع من اليهود أحاديثَ تُعجبنا، أفتَرى أَن نَكتب بعضها؟! فقال ژ : أمُتَه . وكُونَ أَنتُم كَمَا ته . وكَت اليهودُ والنصارَى، واللهِ لَقد // 140 // جِئتكم » 3). ومعنى )« بهَِا بيضاء [ نق . ية ]، ولو كانَ موسى ح . يا ما وسِعه إِ . لا ا . تبَاعي ، 1) رواه أحمد، عن أبي أمامة الصدي بن عجلان بن عمرو الباهلي بلفظ قريب، ر 21656 ) . 21715 2) رواه الحاكم، عن عبد الله بن بسر بمعناه، ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين، ) . ر 7057 3) رواه أحمد، عن جابر بن عبد الله بمعناه، ر 14890 . والبيهقي في الشعب، عن جابر بلفظ ) . قريب، ذكر حديث جمع القرآن، ر 171 UE`````à``c 762 الجزء الرابع أي: متح . يرون والله أعلم كما تَح . يرت اليهود « أمُتَه . وكُونَ أَنتُم » : ‰ قوله i h . : يعني: المل.ة؛ لقول الله تعالى « بيضاء نق . ية » والنصارى. ومعنى البينة: 5) يعني: المل.ة، والله أعلم. ) . p o n m l k j وقال الخليل: الهوك: الْحُمق، تقول: رجلٌ ه . واك متهوّك، يقع في الأشياء بِحُمق. والته . وك: السقوط في ه . وة الردَى. [ .ƒ...d ژ ¬JƒYO »a ] :.°üa قيل: لَ . ما وصل كتاب النبِيّ ژ إلى قيصر صاحب الروم قَ . بلَه وجعله ولَمّا وصل .« ثَبت ملكه » : في المسك، فقال النبِيّ حين بلغه ذَلك كتابه ژ إلى كسرى شققه وقال: يكتب إل . ي بهذا الكتاب وهو عبدي، 1)، ثُ . م أتى النبِيّ ژ الخبر )« صرف ملكه » : فل . ما بلغ النبِيّ ژ ذَلك قال من السماء أَ . ن الله تبارك وتعالى قد سل.ط علَى كسرى ابنه شيرويه فقتله. وَلَ . ما وصلَ كتاب النبِيّ ژ إلى النجاشي الأصحم بن أبْجَر أجابه أشهد أنك رسول الله صل.ى الله عليك صادقًا ...» : بِجواب يقول له مصدّقًا، وقد بايعتك وبايعت ابن ع . مك، وأسلمت علَى يديه لله ر . ب وبعث ولده أَرها( 2) في س . تين من الحبشة، فقيل: إِن.هم غرقوا. .« العالمين وقيل: إ . ن اسم ابن النجاشي: أبرهة، وأن.ه قدم علَى النبِيّ ژ مع جعفر بن أبي طالب وصافحه النبِيّ ژ وس . ر بقدومه، ووصله بصلة سن . ية وأكرمه، والله أعلم. 1) رواه البيهقي، عن الشافعي موقوفًا بمعناه، كتاب السير، باب إظهار دين النبي ژ على ) . الأديان، ر 17303 .294 / والصواب ما في المتن، كما في تاريخ الطبري، 2 ،« خ أبرهة » : 2) في النسخ: فوقها ) .9/ وثقات ابن حبان، 2 باب 67 : في دعوة النبِيّ ژ 763 [ …ô«.ëdG Uôc »HCGh hô.Y .H .jR ..°SEG »a ] :(1).°üa كان زيد بن عمرو بن نفيل رغب عن عبادة الأوثان، وطَلَبَ ال . دين، فقتله إ . نه » : النصارى بالشام، وهو أحدُ العشرة الْمُسَ . مين للج . نة، وقال النبِيّ ژ 2). وهو القائل: )« يُبعث أ . مة أسلمتُ وجهي لمِن أسلمت له المزن تَحمل عذبًا زلالا ( وأسلمت وجهي لمِن أسلمت له الأرض تَحمل صخرًا ثقالا( 3 وفيه يقول ورقة بن نوفل: ( رشدت وأنعمت ابن عمرو وَإِن.مَا تَج . نبت تنّورًا من النار حاميا( 4 وكان أبو كرب أسعَد الحميري آمن بالنبِ . ي ژ قبل أن يبعث بسبعمائة // سنة. وقال: // 141 أن.هُ شَهِدتُ على أحمدٍ باري ال . نسمْ منَ اللهِ رسولٌ . د دهري إلى دهرِهِ فلو مُ لكُنْتُ وزيرًا لهُ وابنَ عمّ ( وَألزم طَاعتَهُ كُ . ل مَنْ أو عجمْ( 5 رَبٍ على الأرضِ منْ عَ وكان أ . ول من كسا البيت الأنطاع والبرود. 14 (ش). - 13/ 1) هذا الفصل منقول بتصرّف من المعارف لابن قتيبة، 1 ) 2) رواه الحاكم، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عاشر ) . العشرة، ر 5848 3) البيتان من المتقارب لزيد بن عمرو بن نفيل فِي ديوانه. (الموسوعة الشعرية). وانظر: ) 283 (ش). / 13 . الأغاني، 1 / ابن قتيبة: المعارف، 1 4) البيت من الطويل، ينسب لورقة بن نوفل ولأمية بن الصلت فِي ديوانهما. انظر: الموسوعة ) الشعرية. 5) الأبيات من المتقارب تنسب لأبي كرب الحميري. انظر: دعبل الخزاعي: وصايا الملوك، ) 14 (ش). / 12 . ابن قتيبة: المعارف، 1 /1 UE`````à``c 764 الجزء الرابع [ .Gƒ°VôdG .©«H »a ] :.°üa العشرة الذين قيل: إن.هم بايعوا النبِيّ ژ تحت الشجرة، هم: أبو بكر، وعُمَر، وأبو عبيدة، وعبد الرحم.ن بن عوف، وعثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد. والشجرة قيل: هي ال . سمُرَة. وفي حديث حُنين لَ . ما انهزم الناس ورأى النبِيّ ژ منهم لا يعطفون اصرخ يا معاشرَ الأنصار، يا أصحابَ » : علَى شيء، قال لع . مه الع . باس وأظنّه يريد: يا أصحاب ال . سمرَةِ المبايعين .« أَن لَ . بيك ل . بيك » 1) فأجابوا )« ال . سمُرَةِ له تَحت الشجرة، والله أعلم. ويدلّ علَى ذَلك أيضًا: قول زهير بن أبي سلمى يوم حنين: إذ قام عَ . م نبيكم ووليّهُ الإيمان ونَ يالكتيبَةِ يدعُ ( أينَ الذينَ هُمُو( 2) أجابُوا رَب.هُم يومَ العُرَيضِ وبيعَةِ الرضوانِ( 3 [ ™.édG .bCGh .ƒ°SôdG .àb »a ] :.°üa ابن مسعود قال: كنتُ عند النبِ . ي ژ يومًا، إذ جاء ابن الن . واحَة رسولًا من مسيلمة الك . ذاب قد بعثه إلى النبِيّ ژ هو وابن أثَال، فكل.مَا النبِ . ي ژ فقال فقالا له: نشهد أَ . ن مسيلمة .«؟ إ . ني رسول الله، أتشهدان أ . ني رسول الله » : لهما .(4)« آمنتُ بالله ورسولهِ، لو كنت قاتلًا رسولًا لقتلتكما » : رسول الله؟ فقال لهما . 1) رواه مسلم، عن ع . باس بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ر 3411 ) . والبيهقي فِي دلائل النبوة، عن جابر بلفظه، باب غزوة حنين وما ظهر فيها، ر 1883 والتصويب من كتب الأدب والسيرة. ،« إن الذين هم » : 2) في النسخ ) 3) البيتان من الكامل لبجير بن زهير بن أبي سلمى المزني في ديوانه، ولم نجد من ذكره أو ) .460/ نسبه لوالده زهير. انظر: الموسوعة الشعرية. سيرة ابن هشام، 2 والتصويب = ،«.. جاء ابن المواحة... وابن وثال... فقالا له: شهدت أَ . ن مسيلمة » : 4) فِي النسخ ) باب 67 : في دعوة النبِيّ ژ 765 وفي مسائل أبي مُح . مد عن الإمام أبي القاسم في قول الله تعالى: . _ الفتح: 18 )، أَ . ن هذا الخطاب ) . g f e d c b a ` خاصّ في بعض دون بعض؛ لأ . ن اسم المؤمنين يقع علَى ما يكون له عدد الثلاثة فصاعدًا. قال: وحفظ عن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله : في رجل له س . تة بنين( 1)، ثلاثة منهم في الولاية مع المسلمين، وثلاثة في البراءة عندهم، فقال رجل: أنا أبرأ من بني فلان؟ فقال: هذا كلام يتو . جه إلى البعض وإلى الك . ل، يحتمل أن يكون أراد الثلاثة الذين هم في حكم البراءة، ويحتمل الظاهر؛ فلا يكون متبرئًا من الجميع عند من سمعه حَ . تى يتب . ين ذَلك منه. [ IƒY.dG .ƒ.H »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الدعوة؛ فقال قوم: قد بلغت الدعوة وقامت الح . جة 142 // علَى جميع الخلق إلى يوم القيامة، فلا عذر ولا جهل ولا تجاهل // في الإسلام. وقال قوم: لا ح . جة علَى من لم تقم عليه، ولا دعوة لمِن لم تبلغ إليه، وهو معذور حَ . تى يكون ذَلك، وهذا القول الذي يدلّ علَى ص . حته الكتاب والس . نة والعقل، والله أعلم. وقال أبو الحسن 5 : إِ . ن بعضًا عذَر من لم تبلغه ح . جة الرسول ژ ، وقد م . ر هذا في باب التكليف( 2) في أ . ول الكتاب مُختصرًا. من رواية أحمد فِي مسنده عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3652 ، وقال ابن مسعود: .« فمضت السنة أَ . ن الرسل لا تقتل » .« نسخة أولاد » + : 1) في النسخ ) وما بعده، من الجزء الأ . ول. « باب في وجوب التكليف » 2) انظر تفصيل هذا في ) = 766 UE`H ..fEeCGh UôëdG .gCG ..°SGE »a 68 وأهل الحرب: ك . ل بلدان أهل الشرك الذين ليس هم في طاعة أهل الإسلام، نحو بلاد الهند والزنج ونَحوها. وأ . ما دخولهم علَى المسلمين ودخول المسلمين إليهم فبجوار. ولا محاربة فيمن أجازه المسلمون فدخل بلادهم وصار آمنًا عندهم، وكذلك من أجازه المسلمون منهم ومن أهل السفينة والبلاد الذين قدم إليهم؛ فذلك صلح ويكتفى بأمانه. ومن قال من المشركين: لا إل.ه إِ . لا الله؛ فقد حقنَ دمه. وإن قال: أنا مسلم؛ لم يقبل. ومن قتله بعد أَن علمه فعليه ديته يؤ . ديها إلى ورثته، أو جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في الإسلام. ومن قُتِل منهم وقد أسلم، ولم يعلم بإسلامه؛ فذلك خطأ في بيت المال؛ لأ . ن النبِيّ ژ كان يؤ . دي دية: من قتل خطأ في مثل ذَلك، وعليه عتق رقبة في ماله. ومن قال: أشهد أن مُح . مدًا رسول الله؛ لم يقتل، ويعرض عليه الإسلام. ومن أومأ من العجم أَن.ه مسلم، وتكل.م بكلام يتو . هم فيه؛ فلا يعجل في قتله حَ . تى يعلم ما هو. فإن أسلم قُبِلَ منه؛ لأ . ن الله تعالى ح . رم دماء المسلمين، أَن تأتوني برِجُل قد أسلم أحبّ إل . ي أن تأتوني بماله » : وقال النبِيّ ژ .« سباء ذر . يته » : 1)، أو قال )« وسباه 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 68 : في إسلام أهل الحرب وأمانهم 767 فإذا ألقى الأعداء السلاح وطلبوا الأمان، ثُ . م رجعوا يُحاربون؛ قال أبو عبد الله 5 : إِن.هم كانوا كل.ما ألقوا السلاح فلا يُقتلون. وقال لأصحابه: لا ترفعوا هذا فيتّصل بهم فيعاملونَا به. وروي: أَ . ن المقداد( 1) قال: يا رسول الله، أرأيت إن اختلفت بيني أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيفِ، فضربني فقطع يدِي، فل . ما أهويت إليه .(2)« بل دَعه » : [ لأضربَه ] قال: لا إل.ه إِ . لا الله؛ أَقتله أم أَدعه؟ قال وَأَ . ما إذا سبى أهل مدينة، فقال الإمام للمسلمين: إن.ي كنت أ . منت هؤلاء قبل السباء؛ فقيل: // 143 // إن.ه يصدّق إذا كان عدلًا. [ .EeC’G »a ] :.dCE°ùe وكلّ من أ . منه أحد من المسلمين الأحرار البالغين أو النساء، أو أطْمَعه بكلمة مثل قوله: لا بأس عليك، فأمَانه أمان؛ فلا يقتل؛ لأ . ن ذ . مة المسلمين المسلمون يدٌ علَى من سواهم، يَسعى بذ . متهم » : واحدة. وقد قال النبِيّ ژ المسلمون يدٌ علَى مَن سِواهم، » : وفي خبر .« أدناهم، وهم يد علَى عد . وهم 3)، فمن أعطى العهد والأمان من المسلمين فإن.ه )« ويَر . د علَى قَاعدهم سراياهم أمان إذا كان الإمام عدلًا. وهو سهو، والتصويب من كتب الحديث. ،« المقدام » : 1) في النسخ ) 2) رواه الطبراني في الكبير، عن المقداد بن الأسود بلفظ قريب، ر 16972 . وعبد الرزاق، ) . نحوه، ر 18719 المسلِمون تتكافأ دِماؤهم، » : 3) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ) يسعى بِذِمّتِهِم أدناهم، ويجِير عليهِم أقصاهم، وهم يدٌ على من سِواهم، يردّ مُشِدّهم على باب في ،« نٌ بِكافِرٍ، ولا ذو عهدٍ فِي عهدِهِ ِ م، لا يقتل مؤم ِ مُضعِفِهِم ومتس . ريهِم على قاعِدِه .3927 ، السرية ترد على أهل العسكر، ر 2371 UE`````à``c 768 الجزء الرابع وعلى المسلمين ،« أَن يُجير علَى المسلمين أَدنَاهم » وس . ن النبِيّ ژ . إجازة ذَلك من حُرّهم وعبدهم، وذكرهم وأنثاهم، هذا قول أبي المنذر 5 وقال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم، وبه يقول أبو حنيفة، إِ . لا أن يكون في المقاتلة. وعند الشافعي جائز، سواء كان مأذونًا له في القتال أو لم يكن. وعند مُح . مد وغيره جائز. وبين قومنا فيه اختلاف؛ قالت طائفة منهم: بإجازته، منهم سفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد. وعن عمر: أَن.ه أجاز أمانه ولم يشترط، كان يقاتل أو لا يقاتل. قال أبو حنيفة: إذا كان يقاتل جاز أمانه، وإن كان يخدم مولاه فلا أمان له. قال: وأمان الوكيل والأجير جائز، قاتلوا أو لم يقاتلوا. وأجمعوا أَنّ أمان الصبيّ غير جائز، وأمان الذمّي لا يجوز. وقال مالك والشافعي: الإشارة بالأمان أمان. والله لو أَ . ن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء » : وروي عن عُمر أَن.ه قال .(1)«[ إلى مُشرك، فنزل إليه [ علَى ذَلكِ ] فقتله؛ لقتلته [ به الأعمش عن أبي وائل، قال: كتب( 2) إل . ي عمر فقال: إذا لقي الرجل وليس كذلك، والصواب ما أثبتناه وق . ومناه من رواية « عثمان » 1) جاء في النسخ رواية عن ) سعيد بن منصور في سننه عن عمر بلفظه، ر 2418 . وابن المنذر في الأوسط، نحوه، . ر 3308 وفيها علامة نقص، والصواب ما أثبتناه كاملا فِي » قال: أبا ( 2) وائل كتبا » : 2) فِي النسخ ) إل . ي عمر بن الخط.اب، ونحن ...» : 195 ) بلفظه وكماله /10 ، الأوسط لابن المنذر (ر 3309 محاصرو قصر، فقال: إذا حاصرتم قصرًا، فلا تقولوا لهم: انزلوا على حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن انزلوا على حكمهم، ثم احكموا فيهم ما شئتم، وإذا = باب 68 : في إسلام أهل الحرب وأمانهم 769 فقد أَ . منه. وهي كلمة فارسية معناها: لا تَخف. وإذا ؛« مَتْرَس » : الرجل فقال 1)؛ فقد أمنه؛ لأ . ن الله تعالى يعلم )« لا تدهل » قال: لا تخف؛ فقد أَ . منه. أو الألسنَة. وقال الأوزاعي: إذا قال له: قف أو قم أو ألق سلاحك، فوقف؛ فلا قتل عليه ويباع، إِ . لا أن يدّعي أمانًا ويقول: إِن.مَا رجعت أو وقفت لذلك؛ فهو آمن. إذا أَ . من الرجلُ الرجلَ » : عمرو [ بن ] الْحَمِق الخزاعي( 2) أَ . ن النبِ . ي ژ قال .(3)« علَى نفسه ثُ . م قَتله فأنا بريء من القاتل وإن كانَ المقتولُ كافرًا [ ICGô.dG .EeCG »a ] :.dCE°ùe وأمانُ المرأة جائز؛ وقد ثبت عن النبِيّ ژ أجاز أمان زينب ابنته لأبي .(4)« قد أجَرنَا مَن أجَارَت » : العاص بن الربيع، وقال لقي الرجل الرجل، فقال: مترس، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: .692/ وروى نحوه ابن أبي شيبة فِي مصنفه، 7 » .« لا تدهل، فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من كتب الرواية واللغة، ،« لا تذهب » : 1) في النسخ ) وتروى بالحاء (لا تدحل، لا دحل)، وهي كلمة بالنبطية ع . ربت. 2) عمرو بن الْحَمِق بن كاهل، أو كاهن، الخزاعي الكعبي ( 50 ه): صحابي، سكن الشام، ) وانتقل إلى الكوفة، ثم كان أحد المشاركين في قتل عثمان. شهد مع علي حروبه. وكان على خزاعة يوم صفين. ورحل إلى مصر ثم إلى الموصل، فطلبه معاوية، فدخل غارًا فنهشته حية فمات، فأخذ عامل الموصل رأسه فأرسله إلى زياد فبعث به زياد إلى معاوية، .77 - 76/ فكان أول رأس حمل في الاسلام. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 . 3) رواه النسائي، عن عمرو بن الحمق بمعناه، كتاب السير، فيمن أمن رجلًا فقتله، ر 8470 ) . والبيهقي فِي الصغير، بلفظه، كتاب السير، باب الأمان، ر 2887 . والطيالسي، مثله، ر 1367 4) رواه الحاكم، عن أنس بمعناه، كتاب معرفة الصحابة، ذكر بنات رسول الله ژ بعد فاطمة، ) ر 6907 . وابن المنذر فِي الأوسط، نحوه، كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة، ذكر أمان . المرأة، ر 3289 = UE`````à``c 770 الجزء الرابع وأجاز أمان أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: لَ . ما نزل رسول الله ژ بأعلى م . كة ف . ر إل . ي رجلان من أحماي بني مَخزوم، // 144 // وكان عند هبيرة بن أبي مخزوم، فدخل علَ . ي أخي عليّ فقال: والله لأقتل . نهما، فأعقلت عليهما بيتي ثُ . م جئت إلى النبِيّ ژ وهو بأعلى م . كة، فوجدته يغتسل في جفنة فيها ماء أثر العجين، وبنته فاطمة تَستره، فل . ما اغتسل أخذ ثوبه فتو . شح به ثُ . م مَرحبًا بأ . م هاني » : صل.ى به ثَماني ركعات من الضّحى، ثُ . م انصرف فقال قالت: فقلت فأخبرته الخبر عن الرجلين، وخبر عليّ إذ «؟ وأهلًا، ما جاء بك 1)؛ هذا عن )« بلى، قد أجرنا من أجرتِ، وأ . م . نا من أ . منتِ » : أراد قتلهما، قال . أبي الحسن 5 [ .EeC’G »a .NO .e ..M »a ] :.dCE°ùe . من يغنم ولو أسلم بعد ِ وكلّ من دخل في الأمان فهو غنيمة إذا كان م الأمان من البوارج في قول أصحابنا. وفي أثر: إذا مات الحربيّ والداخل بأمان ردّ ماله علَى ورثته من أهل الحرب، إِ . لا السلاح فإن.ه لا يُردّ إليهم، ويباع ويردّ إليهم ثَمنه. وقيل: في دهقان دخل مع المسلمين بأمان فحاربَه عَبيده وحاربوا المسلمين( 2)، وامتنعوا بأرض الحرب، ثُ . م ظهر المسلمون عليهم فسبوهم؛ فإنّ عبيده لَه إذا ص . ح ذَلك، والله أعلم. 1) رواه البخاري، عن أم هانئ بنت أبي طالب بمعناه، كتاب الجزية، باب أمان النساء ) 5313 . وأبو داود، بلفظ قريب، كتاب الجهاد، باب في أمان ، 3016 ، وجوارهن، ر 353 . المرأة، ر 2397 .« وحاربوه المسلمون خ » : 2) في النسخ: تحتها ) باب 68 : في إسلام أهل الحرب وأمانهم 771 [ .es .dG AE.°SCG »a ] :.°üa الأمان، والعهد، والإ . ل، والبيعة، والصفقة، والعقد، والخفارة، والجوار، والأحبل، والإصر، وال . ذمام، والشرط، والعصمة، والقسم، والحلف، والْحُرمة، والصفحة؛ ك . ل هذا أسماء للذ . مة قد جاءت عن العرب راجعة إلى معنى الأمان. 772 UE`H AG.`.°ûdG »a 69 الشهداءُ علَى بَارقٍ نهرٍ ببابِ » : عن ابن ع . باس قال: قال رسول الله ژ .(1)« الج . نة في قُ . بةٍ خضرَاءَ، يَخرج عليهم رِزقهم منَ الج . نة بُكرة وعش . يةً لَ . ما أصيب إخوانكم يوم بدر جعل الله ع . ز » : وعن ابن ع . باس قال ذكره أرواحهم في حواصل طير خُضر تَرد بهم أَنهار الج . نة، وتأكل من ثِمارها، وتأوي إلى قَناديل من ذهب في ظلّ العرش، فل . ما وجدوا طيب مشربهم ومأواهم ومأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يَعلمون ما صنع الله تعالى بنَا؛ لئ . لا يزهدوا [في] الجهاد، ولا يستأخروا عند الحرب. فقال الله 8 لهم: أنا أبل.غهم عنكم، فأنزل الله ج . ل ذكره علَى q p o n m lk j i h g f e d . : ‰ نب . يه .«( آل عمران: 169 170 ) .... s . لولا جزع النساء لتركتهم لا يقبرون حَ . تى يُحشروا في بطون » : وقال ژ .(2)« السباع وحواصل الطير 1) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 2319 . وابن حبان، مثله، كتاب السير، باب فضل ) . الشهادة، ر 4731 . والحاكم، مثله، كتاب الجهاد، ر 2343 2) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب المغازي، ر 36099 . والحاكم، نحوه، ) . كتاب معرفة الصحابة @، ر 4847 باب 69 : في الشهداء 773 أولئك يتل . بطونَ » : وقد سئل النبِيّ ژ عن الشهداء، فوصفهم ثُ . م قال » 1). يتل . بطون من قولك: لبطت / 145 / الرجل )« في الغرفِ العلَى من الج . نة ولُبِط بفلان: إذا صُرع من عَين أو حُ . مى، أو أمرٍ » .(2)« لبطا؛ أي: صَرَعته .(3)« يَغشاه شِبْه مُفاجأة والشهداء أحياء يرزقون عندَ الله تعالى كما قال، وبلغنا أَ . ن قتلهم صار قصاصًا لهم بنصيبهم من فزع نَفخة الصور يوم القيامة، لا يَموتون غير الموتة الأولى. يعني: مَن استثناه الله ،« الشهداء ثُنية الله » : وعن سعيد بن جُبير أَن.ه قال ) ( ' & % $ # " تعالى في الصعقة، حَ . تى قال: . ! 7 . (الزمر: 68 )، ويقال: 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * هذا ثُنْيَا من كذا، أي: ما استثنيت منه. أَ . ن الله تعالى يطّلع إلى الشهداء اط.لاعًا فيقول: » : وعن ابن مسعود يا عبادي، ما تشتهون؟ فيقولون: يا ربّ لا فَوق ما أعطيتنا، الج . نة نأكل منها حيث نَشاء. فيقول لهم 8 ذَلك ثلاث م . رات، وهم يُجيبون بذلك، ثُ . م يقولون في الثالثة: إِ . لا أن.ا نُحبّ أَن تر . د أرواحنا إلى أَجسادنا، ثُ . م تردّنا إلى .« الدنيا فنقاتل فيك فنُقتل مَ . رة أخرى يقول الله تعالى اسمُه : عل . ي بِأوْليائي الذين أراقوا دِماءهم فِ . ي، » : وقيل فيأتون متقل.دين السيوف وجِراحاتهم تنضح دمًا علَى لون الزعفران ورائحة 1) رواه أحمد، عن نعيم بن همار الغطفاني بلفظه من حديث طويل، مسند الأنصار، ) . ر 21907 . والطبراني فِي الأوسط، عن أبي سعيد الخدري مثله، ر 4228 .100/1 ، 2) ابن قتيبة: غريب الحديث، ر 38 ) 3) انظر: الفراهيدي: العين، (لبط). ) UE`````à``c 774 الجزء الرابع المسك، ويقولون للخلائق: افرجوا لنا عن الطريق، فنحن الذين أرقنا في الله وعن النبِيّ ژ أَن.ه قال: .« دماءنا، وأيتَمنا في الله أبناءنَا، وأرملنا في الله نساءنا لو كنتُ أنا وإبراهيم ص . لى الله عليهما لأفرجنَا لهم عن الطريق لمِا نَرى » .(1)« منِ كرامتهم علَى الله 8 إن.ه ينتهي من شَرفهم أن.هم يكونُ لهم موائِد تَحت العرش والناس » : وقيل في أهوال القيامة، فإذا سمعوا صواعق القيامة قال بعضهم لبعض: كأن.ه .« صوت الأذان في دار الدنيا ويقال: [ ليس ] بعد النبوءة إِ . لا الشهادة. [ .gEé.dG OOq ôJ »a ] :.°üa قيل: لَ . ما قتل جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، وكان زيد بن حارثة قتل أ . ولًا، ثُ . م أخذ الراية بعده جعفر فقاتل حَ . تى قتل، أخذ زيد بن حارثة الراية فقاتل » : فل . ما أصيبوا قال النبِيّ ژ فيما روي قال: ثُ . م ،« بها حَ . تى قتل شهيدًا، ثُ . م أخذ جعفر فقاتل بها حَ . تى قتل شهيدًا صمَت ژ حَ . تى تغيّرت وجوه الأنصار فظ . نوا أَن.ه قد كان في عبد الله بن رواحة ،« ثُ . م أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حَ . تى قتل شهيدًا » ، بعض ما يكرهون لقد رفعوا إل . ي // 146 // في الج . نة فيما يرى النائم علَى سُرر من » : ثُ . م قال ذَهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوِرَارًا عن سَريرَي صاحبيه فقلت: .(2)«[ ع . م هذا؟ فقيل لي: مَضيَا، وتر . دد عبد الله بعض التر . دد [ ثُ . م مضَى 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه البيهقي فِي دلائل النبوة، عن ابن إسحاق مرسلًا بلفظه، باب ما جاء في غزوة مؤتة ) وما ظهر في تأمير النبي، ر 1702 باب 69 : في الشهداء 775 [ .gôLCGh AG..°ûdG .u«°S »a ] :.°üa 1)، وهو: مُهَ . جع بن )« س . يدُ الشهداءِ مُهَ . جع » : روي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال عبد الله مولى عمر بن الخط.اب، كان أ . ول قَتيل من المسلمين، رَماه عامر بن الحضرميّ بسهم يوم بدر فقتله، وهو أ . ول ما يُدعى يوم القيامة إلى الج . نة من شُهداء أ . مة مُح . مد ژ ، خرج عليه أبواه فأنزل الله تعالى: العنكبوت: 1 2) الآية ( 2)، يُفتَنون في ) . ...v u t s . q . إيمانهم يُبتلون. شُهدَاء البحر كشهدَاءِ الب . ر، والْمَائدُِ( 3) في » : أبو أُمامة قال: قال النبِيّ ژ البحر كالمتش . حط بدَمه في الب . ر، وما بين موجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإ . ن شهيد الب . ر يُغفر له كلّ شيء إِ . لا ال . دين، وشهيد البحر يُغفر له كلّ شيء، [ وَ ] ال . دين؛ فإ . ن الله تعالى و . كل ملك الموت بقبض الأرواح إِ . لا شهداء البحر، 4)، هكذا وجدتُ في بعض الكتب والله )« فإ . نه تعالى تو . لى قَبض أرواحهم أعلم بص . حته. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .. | { z y x w . : 2) وتمامها ) 3) مادَ يَميدُ مَيْدًا ومَيَدانًا: تَحَ . ركَ وزاغَ وزَكا وتمايل، وال . سرابُ اضْطَرَب، والرجلُ تَبَخْتَرَ، وزارَ، ) وقومَهُ مارَهُمْ، والمائد: من أصابَهُ غَثَيانٌ ودُوارٌ من سُكْرٍ أو رُكوبِ بَحْرٍ. انظر: الجمهرة، القاموس، اللسان، (ميد). . 4) رواه ابن ماجه، عن أبي أمامة بمعناه، كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر، ر 2775 ) / والطبراني فِي الكبير، نحوه، ر 7576 . وقال ابن الجوزي فِي العلل المتناهية ( 3 هذا حديث لا يصحّ، قال ابن حبان: خالد بن يزيد يروي الموضوعات عن » :(578 .« الأثبات UE`````à``c 776 الجزء الرابع [ AG..°ûdG »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : خ . ص النبِيّ ژ الشهيد من جُملة الموتى فأخرجه 1). التز . مل: )« ز . ملُوهُم فِي ثيابهم ودِمائِهم » : منهم بالنهي عن غسله بقوله التلفّف في الثياب، وقد ز . ملوه في ثيابه، وتز . مل الرجلُ: إذا الت . ف في ثيابه، ومنه قوله تعالى: . ! " . (المزمل: 1). قال امرؤ القيس: ( وكأ . ن ثَبيرًا في أَفانين وَدْقه كبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُز . ملِ( 2 ثَبير: جبل. وأفانين: صروف. والوَدْق: المطر. والبِجاد: كساء من أكسية الأعراب، من وبر الإبل وصوف الغنم مُخط.ط، والجمع( 3): بُجُد. ومُزَ . مل: وهو [ لُزوم ] « الكبير » نعتُ « مزمّل » ملتفّ. شبّهه بكبير متدثّر بالكساء. و حُجْر » : للمجاورة، كقول العرب « البجاد » رَفعِه، و[ لَكِن ] أجراه علَى إعراب وهو في المعنى خربٌ. ،« ضَ . ب خَرِبٍ والشهداء: هم الذين يقتلون في الحرب، وليس ك . ل مقتول ظُلمًا هو شهيد، حَ . تى ذكروا أَ . ن الساقط من النخلة ومن سَقط عليه شيء فقتله فهو شهيد. والشهيدُ عندنا: هو الم . تفق عليه، من قتل في حزب المسلمين مُحاربًا معهم. . باب ( 15 ) في فضل الشهادة، ر 459 ،« ودمائهم » : 1) رواه الربيع عن ابن ع . باس دون لفظ ) . وأبو نعيم في معرفة الصحابة، عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري بلفظه، ر 3577 2) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه (الموسوعة الشعرية) وكثير من كتب الأدب ) ولم نجده بلفظ المؤلف إِ . لا في: ابن .« كأن ثبيرًا في عَرانين وَبلِهِ » : بلفظ صدره هكذا 309 (ش). اللسان، (خزم). / س . يده: المحكم والمحيط الأعظم، 2 وهو ما أثبتناه. « لعله والجمع » : وفي (ص): فوقها ،« والجماع » : 3) في النسخ ) باب 69 : في الشهداء 777 مَن قُتلَ دون نفسه فهوَ شَهيد، وإن قَاتَلَ دُون » : وعن النبِيّ ژ أَن.ه قال ماله فهو شهيد، وإن قاتل دونَ أهله فهو شهيد، وك . ل قتيل في جَنب الله فَهو .(1)« شهيد وعن مَحبوب أَن.ه قال: الشهداء كثير؛ منهم: المبطون، والغريق، والنفساء، والمتر . دي، // 147 // والذي( 2) وقع عليه الجدار. قال: وأ . ما الشهداء المرزوقون فمن قُتل بالسيف. وقال مُح . مد بن مَحبوب: إِن.مَا الشهيد المرزوق من قُتل بالسيف. الشهداءُ سَبعَة: القتيل في سَبيل الله، » : وروي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال .(3)«... والمبطون، والسيل، والغرق، والبطن، والنفساء أَن تَموت » : وقال أبو عبيد: في حديث النبِيّ ژ في الشهداء، ومنهم قال أبو زيد: يعني أَن تَموت و[ ولدُها ] في بَطنها، .«( المرأة بجُِمْع [ وجِمْع ]( 4 وكذلك قال الكسائي. قال الشاعر: ( ورَدْناه في مَجْرى سُهَيْل يَمَانِيًا بصُعْر البُرى من بين جُمْع وخَادِج(ِ 5 1) رواه الترمذي، عن سعيد بن زيد بمعناه، أبواب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله ) فهو شهيد، ر 1379 . والحارث فِي مسنده، عن ابن ع . باس بألفاظ قريبة، كتاب الجهاد، . باب جامع فيمن هو شهيد، ر 625 .« ارتفع عليه الجدار لعله » + : 2) في النسخ ) 3) كذا في النسخ، نقص وتكرار، وروى مالك فِي الموطأ حديثًا عن جابر بن عتيك لفظه: ) الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات » الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة . كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ر 554 ،« تموت بجمع شهيد 121 (ش). / 4) هَذِه الزيادة من: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، 1 ) 5) البيت من الطويل لذي الر . مة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أبو عبيد: غريب ) 126 . التهذيب، الفائق، اللسان؛ (جمع). / الحديث، 1 UE`````à``c 778 الجزء الرابع أَ . يمَا » : فالْجِمْعُ: أَن تَموت ولم يَم . سها( 1) بَشَر؛ لحِديث آخر يروى مرفوعًا 2)، قال أبو عبيد: لم تُطمث: لم )« امرأة مَاتت [ جِمعًا ] لم تَطمث دخلت الج . نة . ~ } | { z y . : تُمسس، وهكذا هو في تفسير قوله تعالى .( (الرحم.ن: 56 [ IOE.°ûdG »a ] :.°üa والشهادة في كلام العرب: الحضور، يقال: شهدت هذا الأمر، أي: حَضرته. والشهادة: ضدّ الغيبة. ويقال: شهدَ فلان هذا الأمر وغاب عنه فلان، والشاهد: ضدّ الغائب، والشهود: ضدّ الغيّب. والغيب: ما غاب عنك. وقيل: كلّ ما وَاراك وسترك فهو غيب. وَإِن.مَا قيل للذين قتلوا في سبيل الله شهداء: لأن.هم حضروا فصدقوا الناس؛ فصار ذَلك شهادة عليهم في أنفسهم، وكانوا شهداء علَى من حَضرهم، ليس كمن ول.ى الدبر وكذب الناس. وقيل لإمام كلّ زمان: شاهد وشهيد؛ لأن.هُ حضر أهل زمانه فشهد لمِن اهتدى وعلى من ض . ل، وكان شهيدًا لله تعالى عليهم، والله أعلم. .« خ يمسسها » : 1) في النسخ: فوقها ) 2) رواه ابن أبي الدنيا فِي النفقة على العيال، عن غطيف بن أبي سفيان الثقفي بلفظه، باب ) .« قال الحكم: هي العذراء التي لم يَم . سها الرجال » : حق الرجل على زوجته، ر 541 . وزاد . وأبو نعيم فِي معرفة الصحابة، مثله، ر 5073 779 UE`H E.eE.MCGh .FE.¨dG »a 70 الغنائم: جمع غنيمة، والغنيمة: الفيء. والغُنْم: الفوز بالشيء من غير # " . : مش . قة. والاغتنام: انتهاك الغنم. قال المفضّل في قول الله 8 $ % & . (الأنفال: 41 ) أي: ظَفرتُم به من عدوّكم. والغنيمة: ما أُخذ من العدوّ بالقتال، فإذا لم يكن بالقتال فهو فَيء. والفيء: غنائم المشركين، والفعل منه: أفاء؛ قال الله تعالى: . = < ? .( الحشر: 6 ) . B A @ والأنفال مجازها، والغنائم التي نَفَل متحرّك بالفتحة ؛ قال لبيد: ( إِ . ن تَقوى رَب.نا خَيرُ نَفَل وَبِإِذنِ اللهِ رَيثي وَعَجَل( 1 ونَفَلتُ فلانًا: أي أعطيته نَفلًا وغُنْمًا. والإمام يَنفُل الجندَ: إذا جعل لهم ما غنموا. وأصلُ الغُنم في اللغة: الربح والفضل. // 148 // ومنه قيل في الرهن: أي: فضله للراهن ونُقصانه عليه. « له غُنمُه وعليه غُرمه » وأ . ما ال . نفل فما نفلَه الإمام من الخمس إذا صار في يده فخ . ص منه من يشاء. 1) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن عبد ربه: ) 212 (ش). الصحاح، اللسان، التاج؛ (نفل). وال . ريْث والتري.ث: الإبطاء. / العقد الفريد، 1 UE`````à``c 780 الجزء الرابع وعن ابن ع . باس قال: الأنفال الغنائم. وقال: الأنفال: الفَرَسُ والدرع والرمح. وأصل ال . نفل: التطوّع بِما ليس علَى الفاعل فِعله، ومنه قيل لصلاة التط . وع: نافلة. وكان الأنفال شيء خ . ص الله تعالى به المسلمين، ولم يكن لغيرهم من الأمم قَبلهم، وَإِن.مَا كانت تَنزل نار فتَحرق الغنائم، كذا بلغنا، والله أعلم. وأقلّ الغنيمة من خَمسة دوانيق ف . ضة، وقد أَوجب الله تعالى الخمس في الغنائم كلّها، فما غنمتم ففيه الخمس، من خمسة دوانيق إلى ما أكثر. وإذا ما غنم أهل سَفر بارجة ففيها الخمس. [ ..«.¨dG .°ùb »a ] :.dCE°ùe وقَسم الغنيمة علَى خمسة أسهم؛ فأربعة للمقاتلة؛ للفارس سهمان، وللراجل سهم. وإن لم يكن فيهم فارس فلكلّ واحد منهم سهم، والوالي وال . صرَاري( 1) ك . لهم سواء، ليس لأحد فَضل علَى أَحد؛ إِ . لا المماليك منهم وأهل الذ . مة فإن.ه يرضخ لَهم ويعوّضون بشيء من ذَلك غير معروف، وقيل: كَرُبع ما يأخذ أحد الأحرار، واستكثر ذَلك بعض أهل العلم. الرضخ: العط . ية، تقول: رضخت رَضخَة، وتقول: راضخَ فلان فلانًا شيئًا، إذا أعطاه وهو كاره. وقد أرضخت من فلان شيئًا: إذا( 2) أصبته منه. 1) الصراري: هم الذين يُستأجرون في عمل السفن كالمَلا.حين، وجمع صَارٍ صُرّاء، وجمع ) صُراء صراريّ، والصارِيّ: المَ . لاحُ. انظر: التهذيب، اللسان، (صرر). .« خ أي » : 2) في النسخ: فوقها ) باب 70 : في الغنائم وأحكامها 781 وَإِن.مَا يُعطي المماليك الذين قاتلوا، ويعطي الإمام النساء من ذَلك بقدر النبِيّ ژ أو أحد من النساء أعطي من ِ ما يَرى. وإن حضر أحد من أقرباء ذَلك ما يرى الإمام. وجعل للفارس سهمان، بأنّ له سهمًا وللفرس سهم إذا كان الفرس له. وإن كان الفرس من مالِ الله وقد حَملوه عليه؛ قال أبو عبد الله: فالله أعلم. فإن قاتل علَى فرس من خَيل عدوّهم مُستعينًا به علَى حربهم؛ فسهمه لمِن قاتل عليه، وليس لصاحبه من أهل الحرب شيء. والبراذين من الخيل، فأ . ما البغال فهي مثل الحمير والإبل فلا سهم لها. ومن كان له فَرَسَان فقاتل علَى أحدهما، وحمل واحدًا علَى الفرس الثاني؛ فسهم ذَلك الفرس لمن قاتل عليه. ومن كان له أفراس في الحرب فإن.ما له سهم الفرس الذي قاتل عليه. وإن كانوا في البحر أو البرّ ولم يكن فارس؛ فكلّهم سواء، القائد وغيره. قال الشافعي: للفارس ثلاثة أسهم: له سهمان، ولفرسه سهم؛ واحت . ج برواية عن أسهَم( 1) رسولُ الله ژ [ يوم خَيبَر ] للفارس ثلاثة أسهم: » : ابن عمر أَن.ه قال .(2)« سهمان له، وسهم لفرسه وقال أبو حنيفة: سَهمان؛ وقد روى أيضًا نافع / 149 / عن ابن عمر قال: .(3)« أعطى رسول الله ژ الفارس سَهمين، والراجل سهمًا » .« أعطى » : 1) في النسخ: تحتها ) . 2) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، ر 2852 ) 3) رواه البيهقي في الصغير، عن ابن عمر بمعناه، كتاب السير، باب سهم الفارس والراجل، ) . ر 2847 UE`````à``c 782 الجزء الرابع .(1)« أَعطاني رسولُ الله ژ سَهمًا ليِ وسهمًا لفرسِي » : وروى المقداد قال والسهم الخامس يُقسم علَى أربعة؛ فسهم لله تعالى ولرسوله ژ ، وسهم لذي القربى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فأ . ما سهم الله وسهم رسوله فالإمام أولى به، يضعه في ق . وة المسلمين أو يشتري له الخيل والسلاح. وأ . ما سهم ذي القربى فسبيله اليوم سَبيل سهم الله وسهم رسوله؛ لأن.ا لا نَعرف منهم أحدًا عندنا. فإن كان أحد منهم أعطي مثل ما كان أبو بكر 5 يعطيهم فيما بلغنا ؛ يز . وج الأيم، ويخدم من لا خادم له، وينفق علَى الفقراء. فما جعله الله تعالى لنب . يه ‰ من الغنائم لا يَرثه أهل قرابته. وقال: رسول الله ژ لم يورثا( 2) وكيف يورّث ما سوى ذَلك. وكذلك كنوز الأرض الجاهلية قِسمَتها علَى هذه: أربعة أسهم من ذَلك لمِن أصاب الكنز، وخمس علَى هذه السهام، والإمام هو الذي يَلي القسمة بالاجتهاد ومشاورة أهل العلم. وقال بعض: يُميّز سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل؛ لكلّ سهم ح . صته فتدفع إلى أهله. وقال بعض: إِن خلطَه الإمام كلّه ولم يميّزه، ودفع كما يرى بالاجتهاد منه؛ لم أر بذلك بأسًا. أنه كان يوم بدر على فرسه يقال » : 1) رواه الطبراني فِي الكبير، عن المقداد بن عمرو بلفظ ) ر 17406 . وروى الطبراني أيضًا ،« لها: سبحة فأسهم له النبي ژ لفرسه سهمًا، وله سهمًا إني » : (ر 18685 ) عن أبي كبشة الأنماري في المقداد أَ . ن النبي ژ قال له فِي فتح م . كة وهذا الحكم هو ما ذهبت ،« جعلت للفرس سهمين، وللفارس سهما فمن نقصها نقصه الله إليه كثير من الروايات كرواية الدارقطني (ر 3651 ) والبزار وابن سعد والبيهقي وغيرهم. 2) كذا في النسخ، وفي العبارة خلل ولعله يريد أَن يقول: رسول ژ لم يورث قرابته الغنائم ) فكيف يورث ما سوى ذَلكِ، والله أعلم. باب 70 : في الغنائم وأحكامها 783 وقيل: ليس للإمام أَن ينفل أحدًا من الغنيمة نفلًا، وَإِن.مَا كان ذَلك للنب . ي ژ وليس هو لغيره. وقيل: إن لم تكن عندهم نَفقة غير الغنيمة استنفقوا منها وحسبوا ذَلك من سهامهم، وقد أجاز بعض أَن يَأكل الرجل ببطنه ويعلف دابته من ح . صته. ژ ] »..dG .KGQh »a ] :.dCE°ùe نَصيب القرابة فجعل يَحمل ƒ قال ابن ع . باس: لَ . ما توف.ي النبِيّ ژ ر . د أبو بكر به في سبيل الله، فانطلق عليّ يطلب إليه نصيب القرابة، فقال أبو بكر: سَمعت 1)، فقالت: نعم )« إ . ن النبِ . ي ژ لا يُورَث » : عائشة تقول: سمعت رسول الله ژ يقول نعم، فرضي به عليّ. فجعل أبو بكر وعمر رحمهما الله وعل . ي يَجعلون نصيب القرابة في سبيل الله، وبقي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. [ .j.gEé.dG .«H ..°ù.dG »a ] :.dCE°ùe . من يشهد الوقعة، ِ وقيل: من قاتل علَى القسمة ومن لم يقاتل سواء م لا يفضّل في القسمة أهل النجدة والبلاء علَى سائر من شهدها من الضعفاء. وقيل: إ . ن رجلًا سأل النبِيّ ژ عن القسمة؛ هل أحدٌ أحقّ بها من أحد؟ / لا ]، لو انتزعت سَهمًا من جَنبِك لَم يكن بأح . ق به من أخيك / 150 ]» : فقال .(3)« ما تُرزقُونَ وتُنصَرُون إِ . لا بضِعَفَائكم » : 2). وأن.ه قال ژ )« المسلم . 1) رواه أحمد عن أبي بكر الصديق بلفظه، ر 61 ) 2) رواه البيهقي فِي الشعب، عن رجل من بلقين عن ابن عم له بمعناه، باب في أداء خمس ) . المغنم إلى الإمام...، ر 4148 أن له فضلًا على من دونه فقال ƒ 3) رواه البخاري، عن مصعب بن سعد لَ . ما رأى سعد ) الحديث بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، .1 ر 2761 . وأحمد عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب، ر 451 UE`````à``c 784 الجزء الرابع ويلَك ] ]» : وأن.ه سأله رجل زمامًا من شعر من غنيمة قبل أَن تقسم، فقال .(1)« سألتني زِمامًا منِ نارٍ، ما كان لك أَن تَسألنيه وما كان لي أَن أُعطيكَه هذه منِ » : وذكر عنه: أَن.ه أخذ وبرة من ظهر بَعير من الغنيمة، فقال غنائمكم ولا يحلّ لنا منها إِ . لا الخمس، فهو مردود منكم، فر . دوا الخِيَاط إ . ن أحدكم » : 2). وقال ژ )« والْمِخيَطَ، فإنّ الغلول عارٌ وشَنارٌ ونارٌ يوم القيمة .(4)« ليغلّ شاة فيأتي بها تَيعَرُ( 3) علَى عُنقه [ .ƒ.¨dG »a ] :.dCE°ùe قال الكلبيّ: لا يكون النبِيّ ،. e d c b a. : قال الله تعالى صاحب غلول وكذلك هو. وقال غيره: ما كان له أَن يختان فيغلّه أصحابه شيئًا من الغنائم. وعن الحسن: لا تغلّ فترمى بالغلول. آل عمران: 161 )، قال: ) . m l k j i h g . : وقوله تعالى يكلّف أَن يدخل النار فيخرجه علَى ظهره، فيدخل النار فلا يزداد منه إِ . لا بعدًا، حَ . تى يدركه حيث شاء الله فيحمله علَى عنقه وعلى ظهره فيجزع، فإذا ه . م أَن يُخرجه يغله فيهوي إلى أسفل من ذَلك، فيكلف أيضًا أَن يدخل إليه فلا يزال كذلك أيضًا. 1) رواه ابن زنجويه فِي الأموال، عن الحسن مرسلًا بلفظه، كتاب الخمس وأحكامه وسننه، ) . باب: سهم النبي ژ من الخمس، ر 962 . والمحاملي فِي أماليه، بلفظ قريب، ر 395 . 2) رواه مالك عن عمرو بن شعيب بمعناه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، ر 980 ) . وابن ماجه عن عبادة بن الصامت بمعناه، كتاب الجهاد، باب الغلول، ر 2847 والتصويب من كتب الحديث. ،« تنعق » : 3) في النسخ ) 4) رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي بمعناه، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت ) . يمين النبي ژ ، ر 6272 باب 70 : في الغنائم وأحكامها 785 وقال المفضّل: روي عن ابن ع . باس: يَغُلّ (بفتح الياء وض . م الغين)، وأن.ها نزلت في ناس قالوا يوم أُحد: نَخاف أَن لا يقسم رسول الله ژ اليوم الغنيمة كما قسمها يوم بدر. أَن يَكتم الناس ما بعث به إليهم عن » :. e d . :( وقال ابن إسحاق( 1 .« رَهبة منهم ولا رغبة والأ . ول أشبه؛ لأ . ن هذه الآية لم يختلف في نزولها أحد، وهذا المعنى من الغلول وهي الخيانة في المغنم خاصة. يقال منه: غلّ يغلّ فهو غالّ. ولا يقال: في غير المغنم يغلّ، وَإِن.مَا يقال: من الضغن والشحناء غلّ قلبه يغلّ. وقرأ الحسن: . يُغَ . ل . علَى معنى يُخَان، والعرب تقول: ما لفلان أَن يُفعل به كذا؟ أي: ما يَجب به من حقّه. قال حميد بن ثور: ( لعَمْرَةَ إذ دانت لك الدّينَ بعدما تَلَ . فعَ من ضاحي القَذال فُروقُ( 2 دانت لك الدين أي: أطاعتك فيما تُريد. ويقال: عودتك عادتك. وقال بعضهم: هذه لام التع . جب، معناه: أعجب لعمرة. كان يَبعث عند الغنيمة مُناديًا يُنادي: » وجاء الحديث أَ . ن النبِيّ ژ لا يَغل . ن رجل مُخاطًا وفي خبر: مَخِيطًا فما فوقه، ألَا لأعرفَ . ن رجلًا يغلّ بعيرًا فيأتي به ظَهره يوم القيامة، حامله علَى عنقه لَه رُغاءٌ، ألَا لأعرف . ن رَجلًا .(3)« يغلّ فَرسًا فيأتي به يوم القيامة له حَمحَمة فينتقع من ذَلك ما شاء الله 8 . 117 . وتفسير ابن أبي حاتم، ر 4481 / 1) انظر: سيرة ابن هشام، 2 ) 341 ) لحميد بن ثور، ونسبه / 2) البيت من الطويل، نسبه ابن المبارك فِي منتهى الطلب ( 1 ) 253 ) لعمرو بن الأهتم. / ابن دريد فِي الجمهرة ( 2 3) رواه عبد الرزاق في مصنفه وتفسيره، عن قتادة مرسلًا بمعناه، كتاب الجهاد، باب الغلول، = ) UE`````à``c 786 الجزء الرابع وعن زيد بن خالد الجُهَني / 151 / قال: توف.ي رجل يوم حُنين فذكر فتغ . يرت وجوه الناس ،« صَ . لوا علَى صَاحِبِكُم » : للنب . ي ژ ، فزعموا أَن.ه قال 1)، قال: )« إ . ن ] صَاحبَكمُ قَد غ . ل في سَبيل الله ]» : لذلك، وزعموا أَن.ه قال ژ ن خرز اليهود ] ما تَسوى ِ ففتحنا عنه متاعه فوجدنا فِيه خَرزَات [ م دِرهمين. 2). وقيل: )« أَ . نه يُحرَق رَحلُه » : ومضت الس . نة بما قال في الغالّ في الغنيمة ويُحاسب بما سرق من الغنيمة، ولا ح . د عليه. ،« سهمه » [ EjG..dGh .FE.¨dG »a ] :.dCE°ùe والغنيمة إِن.مَا تكون بعد القتال، وأ . ما ما أهدى المشركون إلى المسلمين في وقت الحرب من الهدايا؛ فقيل: إِ . ن ذَلك لأهل العسكر خاصة الذين أَ . ن بعض المشركين أَهدى إلى النبِيّ ژ جاريةً » : أهدى إليهم. وجاء الحديث .(3)« فجعلهَا خاصةً لَه، ولم يَجعلْهَا غَنيمَةً و[ أَ . ما ] ما صالح عليه المشركون المسلمين علَى مسالمتهم عن الحرب؛ فقال بعض الفقهاء: إذا جعلوا ذَلك لهم فيما يستأنفون يؤدّونه إليهم كلّ سنة فليس ذَلك بغنيمة، وهو جِزية، مثل ما يَجري بين المسلمين وأهل سقطرى. d c b a . : 470 . والطبري في جامع البيان، مثله، في تأويل قوله تعالى ، ر 9206 . ر 7441 ،. e 1) رواه مالك فِي الموطأ، عن زيد بن خالد بلفظ قريب، كتاب الجهاد، باب ما جاء في ) . الغلول، ر 981 . والحاكم، نحوه، كتاب الجهاد، ر 2515 أبواب ،« من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه » : 2) رواه الترمذي عن عمر بلفظ ) . الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، ر 1420 3) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة، عن عائشة في هدية المقوقس مارية للنبي ژ ، ذكر ) . سراريه ژ ، ر 6858 = باب 70 : في الغنائم وأحكامها 787 وإن صالحوهم علَى صلح رجعوا به عن قتالهم ولم يكن فيما يستأنفون فَما أَحْراهُ أَن يكون غَنيمة. وإذا صالحوا علَى شيء كلّ سنة فأعطوا ذَلك سنتين لم يَخرجوا عنه، ثُ . م عدل عليهم فصلح حالهم؛ فإن.ه يؤخذ منهم ما كانوا صالحوا عليه وما كانوا أخرجوا عنه منهم أيضًا. وقيل: ليس لليتامى من الأغنياء من الخمس شيء، ولا لابن السبيل الغنيّ، وليس لبناء المساجد، ولا لشراء المصاحف، ولا للح . جاج، ولا لدَين الميّت من الفيء شيء. ومن قال له قائد السري.ة: من لم يَخرج يوم كذا وكذا فلا أسهم له في الغنيمة عندنا إِن كانت؛ فعن بعض الفقهاء: أَنّ من تَخلف بعد ذَلك اليوم ثُ . م خرج علَى آثارهم فغنموا قبل أن يَلحق السري.ة ومن بعد ما خرج أهل المركب المتخلّف؛ فلا سهم له في الغنيمة ولو كانت بعد خروجهم. وقيل: ومن تخل.ف برأي القائد من أصحابه، ثُ . م خرج فسارَ قليلًا ووقعت الغنيمة؛ فهم شركاء فيها. وإن كان تَخلّفه بلا رأي القائد فلا سهم له، إِ . لا من أمره القائد. ومن تَخلّف عن الحرب في السري.ة وقد كان خرج عندهم؛ فلا سهم له، إِ . لا من أمره القائد أَن يتخلّف في بعض معانيهم فله سهمه. وإن تَخل.ف في القرية ولم يَخرج فلا سهم له. ومن مات أو قُتل بَعد( 1) الهزيمة فله ح . صته من الغنيمة، تكون لورثته ولو كانت لم تُجمع. وإن مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له. .« خ قبل » : 1) في النسخ: فوقها ) UE`````à``c 788 الجزء الرابع ولا يجوز وطء امرأة من الغنائم حَ . تى تقع في سهمه ويستبرئ رحمها. وقيل: إ . ن عمر قال لابنه: لا تَطَأ / 152 / شيئًا من الغنائم. وقيل: مَضت الس . نة أَن.ه لا بأس بالقرعة في سهم الغنيمة، ولا تقع الغنيمة حَ . تى يخرج الجيش من دار الحرب. وإذا مات أمير الجيش فأصابت ك . ل طائفة غنيمة، وأقاموا أميرًا؛ فهم شُركاء في ذَلك علَى الأصل، إِ . لا أَن يف . رقهم الإمام. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا [ لَهُ عَلَيْهِ ب . ينة ] فَلَهُ » : وقيل: عن النبِيّ ژ في يوم حنين 1). وإن أبا طلحة استلب ذَلك اليوم خمسة وعشرين رجلاً. )« سَلَبُهُ وقيل: إ . ن ابن البراء بن مالك قتل مرزبان الدار وأخذ سلبه؛ فخ . مسه عمر، ولم يقل: إن.هُم جرّوه من الغنيمة. وإ . ن الزبير قتل من قتل في خيبر . ما بلغنا. ِ وغيرها وأعطاه النبِيّ سلبه، وغير ذَلك م وإذا أمر القائد بعض أهل السواحل أَن يكونوا في ساحلهم؛ فإن خلّف العدوّ وقاتلهم فغنم القائد فلا سهم لأولئك عنده، إِ . لا أَن يكونوا من أصحابه وجعلهم هناك. وكذلك لا سهم للسري.ة عندهم إن ظفروا أو غنموا. وإن لوَوا المسلمون بالبوارج فانقلب( 2) منهم مَركب أو رَجل فصار في الساحل أو في البحر، فغنمه غير أصحاب السري.ة من أصحاب السواحل والسفر؛ فهو لمِن غنمه، وفيه الخمس. 1) رواه الربيع عن أبي قتادة بلفظه، باب ( 17 ) جامع الغزو في سبيل الله، ر 467 . والبخاري، ) . مثله، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ر 2990 .« فإن قلب » : 2) في النسخ: تحتها ) باب 70 : في الغنائم وأحكامها 789 وإذا و . جه الإمام قائدين في الغزو فلك . ل سري.ة ما غَنمت، لا يشاركهم في ذَلك السري.ة الأخرى؛ إِ . لا أن يكون( 1) الإمام جعل القائدين للسري.تين جميعًا وقال لهم: إن.كم شركاء فيما غنمتم، فهم شركاء كما قال. وإن بعث الإمام قائدًا واحدًا، فبعث ذَلك القائد قوادًا، في كلّ ناحية قائدًا، فغنم أحدهم؛ فهم شركاء في الغنيمة. وأتو . هم في الذي يَموت قبل أَن تغنم الغنيمة أَن.ه لا شيء له، والله أعلم. وقيل: من استأجَر قومًا وو . جههم غزاة فظفروا بالعد . و من المشركين؛ فلهم أجرهم وح . صتهم من الغنيمة. [ iô°SC’G ..n Yn .EeE’G .E.MCG »a ] :.dCE°ùe والإمام مُخ . ير قبل القسم في الم . ن والفداء، ولا خيار له بَعد القسمة بإجماع. وما لم تضع الحرب أوزارها فالإمام مُخ . ير في الم . ن علَى الأسارى أو القتل. فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ فإن شاء قتل، وإن شاء فادَاهم، وإن شاء استعبدهم. وعن أبي عبد الله قال: ليس للإمام أَن يفاديهم ولكن يقتلهم، ولا يرسلهم ( فيردّهم إلى الشرك، ولكن يستعبدهم الإمام إذا دخلوا في الإسلام، يباعُوا( 2 ويكون ثَمنهم غنيمة. والأسارى قيل: يكون الإمام هو المتولّي لقتلهم، أو يكون أمر القائد بقتلهم. .« خ يجعل » : 1) في النسخ: فوقها ) .« لعله يباعوا » : وفي (ص) فوقها ،« يبايعوا » : 2) في النسخ ) UE`````à``c 790 الجزء الرابع ومن أسلم قبل أَن يُظفر به فهو حرّ، ولا سبيل عليه. / واختلف في فداء الأسارى من بيت المال؛ فقال قوم: لا يفدون. / 153 وقال آخرون: يفدون تطوّعًا. وقال قوم: إن كان عدوّ السري.ة أكثر من ثلث السري.ة فإن.هم يفدون، وإن كان مثلها أو أق . ل لم يفده من بيت المال. وقيل: لا يُفدى المسلم بالخمر ولا بغيره من الحرام إذا طلبوا ذَلك، وكذلك الأعراب. وقيل: إن تطوّع الإمام وفداهم من بيت المال فلا بأس عليه، وليس ذَلك له لازم. [ ..«.¨dG »a E©bh GPEG .j.dGƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن وقع في الغنيمة والداه؛ فأ . ما الأمّ فتعتق بح . صته ومن غنيمته، ويتبعه أهل الغنيمة بسهامهم منها في ماله إن كان له مال وفيما وقع له من سائر الغنيمة. وأ . ما الوالد فالحكم فيه القتل، ويؤمر أن يَتول.ى قتله غيره إِ . لا أَن يُسْلِم؛ 1). وعلى قول: )« نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل أبيه » وروي عن النبِيّ ژ من غنم أبويه فإن.هما يعتقان من ح . صته من الغنيمة، وإن كانا أكثر من ح . صته تبعه أهل السهام في ماله، وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام بِما بقي لهم من قيمتهما. [ .«cô°û.dG .FE.Z .e ¬H ™.à.j E.«a ] :.dCE°ùe وإذا غنم المسلمون المشركين، وكان في جملة آنيتهم الأدهان؛ فقيل: تباع ويُخبر مشتريه [ أن ] لا ينتفع به إِ . لا لدَهن السفن، أو الجلود التي تغسل، وما كان من الشراب واللبن ونَحو( 2) ذَلك فإن.ه يطرح ولا ينتفع به. ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ،« خ والده » : 1) في النسخ ) .« وغير » : 2) في النسخ: تحتها ) باب 70 : في الغنائم وأحكامها 791 [ .FE.¨dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe عن بعض قومنا قال: لا يَجوز لأحد من العالمين أَن يركب داب.ة من الغنيمة، ولا يلبس من ثيابها؛ لمِا روي أَ . ن النبِيّ ژ في غزوة حُنين قال: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا يَركب دَابة من الغنائم، [ فيَركبهَا ] » حَ . تى إذا نَقَصَها ر . دها، ولا [ يَلبس . ن ] ثوبًا حَ . تى إذا أَخلَقَه رَ . ده في .(1)« المغانمِ وجائز ركوب دواب المغانِم واستعمال السلاح عند الضرورة، ولا تنازع في ذَلك. فمن أخذ دابة وحارب عليها، ولم يَكن مضط . را إليها؛ كان بفعله عاصيًا، ولا يسهم لها، بل يسهم له دونها. ولولا الاجتماع على أَن.ه يسهم له كان النظر يوجب أَن لا ح . ظ له في الغنيمة لمِخالفته الأمر، ولكن سلم سهمه الإجماع. ولا سهم للفرس إذا كان ضَرَعًا؛ أي: ضعيفًا. وقال بعض الحنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم. وسواء فيه الفرس العربي والبرذون. ولا سهم لبعير ولا بَغل ولا حمار؛ لأ . ن النبِيّ ژ كان معه في غَزواته من مَعه الحمار والبعير والبغل، ولم ينقل أَن.ه سهم بشيء منها، ولو كان يستحقّ بذلك السهم لَمَا أخ . ل به، ولو أسهم لنقل ذَلك كما نقل في الفرس وغيره. والسلب للقاتل ولا يُقسم؛ لمِا روى أبو قتادة أَ . ن رسول الله ژ قال يوم 1) رواه أبو داود، عن رويفع بن ثابت الأنصاري بمعناه، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ) ر 1857 . والبيهقي، نحوه، كتاب السير، باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، . ر 16751 UE`````à``c 792 الجزء الرابع سواء قتله مُقبلًا أو مدبرًا؛ لأ . ن ،« مَن قَتَل قَتِيلًا فَلَه سَلَبُه » / حنين: / 154 النبِيّ ژ جعل السلب للقاتل ولم يخصّ مقبلًا من مدبر. وكذلك إن قتله رجلان كان سلبه لهما، وكذلك إن كانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في السلب. مَن قتَلَ قتيلًا فانفردَ » : فإن قال قائل: فقد روي عن النبِيّ ژ أَن.ه قال وهذا يدلّ علَى أَ . ن الجماعة إذا اجتمعوا في قتل قتيل لم ،« بقَِتلِه فلَه سَلَبُه يستحقّوا سلبه؟ . ما يُعترض به علَى روايتنا لم يكن فيها ِ قيل له: لو كانت هذه الرواية م دلالة علَى ما قلنا؛ لأ . ن الخبر يُثبِت سَلبَ القتيل لمِن انفرد بقتله( 1)، وخبرنا فيه ما يضمن هذا وزيادة، والزيادة واجب قَبولها والقول بها، فإذا وجد الإنسان سبيلًا إلى استعمال الأخبار مع سلامة ظواهرها وجب استعمالها؛ فهكذا نقول: إ . ن الواحد لا يستحقّ سلب المقتول حَ . تى ينفرد بِقتله، فإذا شاركه غيره لم يستحقّ سلبه كلّه، بل يكون يَجوز السلب لهم وبينهم، ومن لفظة تدخل فيها الواحد والجماعة؛ فإذا دَلّ أحدهما الآخر فقتله كان السلب للقاتل دون الدالّ بظاهر الخبر. ويجوز للمسلمين مصالحة من حَاربوه غير العرب من أهل الشرك والملل والوفاء لهم بعهدهم؛ فإن نقضوهم عهدهم رجع المسلمون إلى الدعاء لهم والح . جة عليهم، فإن قَبِلوا وإ . لا حاربوهم عليه من قبل. ومن صالح علَى رقيق في كلّ سنة كذا وكذا رأسًا [ فجائز ]؛ لأن.هم كلّهم صاروا أهل صلح وذ . مة. وأ . ما أهل الأوثان من العرب فلا يُقبل منهم إِ . لا الإسلام أو القتل، وكذلك أهل القبلة. .« به » : 1) في النسخ: تحتها ) باب 70 : في الغنائم وأحكامها 793 [ ..°ù.dG .Ee ..g ..Y »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : مال المسلم لا يضيع، ويحكم له به إذا غنمه المشركون من المسلمين، إذا ظهر المسلم علَى ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم، وإن وجده في أيدي المسلمين أخذه أيضًا من أيديهم إذا ص . ح مُلكه لا تَوًى علَى مَالِ امرگ » : عليه، قسمت الغنيمة أو لم تقسم؛ لقول النبِيّ ژ 1)، وال . توى: الهلاك. )« مُسلِم قال ابن دريد: ( إِذا ذَوى الغُصنُ الرَطيبُ فَاعلَمَن أَ . ن قُصاراهُ نَفاذٌ وَتَوى( 2 أي: مال فلان يَتوَى تَوى، إذا هَلك، وتقول: أتوَى فلان ماله، إذا أكله. قال بعض أصحابنا: يأخذ ماله إذا وجده قد اشتراه المسلم، ويردّ عليه ثَمنه الذي اشتراه به. والقول الأ . ول أنظر عندي، والله أعلم. ومثله: رجل دخل إلى المشركين فاشترى منهم عبدًا عَلم أَن.ه لزيد؛ فالعبد لصاحبه، / 155 / ولا شيء عليه للمشتري؛ للخبر المروي عن كُ . ل » : وعنه ژ أَن.ه قال .« لا تَوًى علَى مالِ امرئ مسلم » : النبِيّ ژ أَن.ه قال .(3)« [ قَسْم ]ٍ أَدركَه المسلمُ فيِ الإسلام فَهو علَى قسِمَةِ الإسلَام 1) رواه الترمذي عن ابن عمر بمعناه، أبواب البيوع، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، ) ر 1267 . وعبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي معلقًا، كتاب البيوع، باب الإحالة، . ر 14676 2) البيت من الرجز لابن دريد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أمالي المرزوقي، ) 55 (ش). /1 . 3) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الفرائض، باب قسمة المواريث، ر 2746 ) . والطحاوي في مشكل الآثار، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 2715 UE`````à``c 794 الجزء الرابع قال أبو حنيفة: إذا غنم المشركون مال المسلمين فقد مَلكوها عليهم، كما يملك المسلمون بالغنيمة أموالهم؛ والس . نة دال.ة علَى بطلان ذَلك .« لا تَوى علَى مالِ امرئ مُسلم » : بقوله ژ ولمِا رُوي من طريق عِمران بن الحصين قال: كانت العضباءُ ناقة رسول الله ژ لرجل من بني عُقيل، وكانت [ من ] سوابق الحا . ج، فأسروا وأخذت العضباء وصارت للنب . ي ژ ، ثُ . م إ . ن المشركين أغاروا علَى سرح المدنية فذهبوا به، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا جاء الليل أناخوا إبلهم بأفنيتهم ذلولًا، فركبتها وو . جهتها إلى المدينة، ونذرت إن أنجاها الله تعالى عليها لتنحرها، فل . ما قدمت بالناقة ورآها الناس قالوا: ناقة رسول الله ژ ، وذكروا ذَلك له ژ وأخبروه لا وفاءَ لنَذرٍ في مَعصية، » : وقال ،« بئسَ ما جَازَيتيها به » : بنذرها، فقال ژ 1)؛ فهذا يدلّ علَى أنّهم لا يملكون أموال المسلمين )« ولا نَذرَ فيما لا تَملك بغير طيب قلوبهم. وقال ابن مَحبوب: إ . ن ما سباه المشركون من المسلمين فيه اختلاف؛ منهم من قال: للمسلم أن يشتريه منهم، ولأهله أن يأخذوه من المشترى بالثمن. وقال بعضهم: أعلم أنّهم إن اغتصبوه( 2)، أو قال: إذا علم أهله فاشتراه؛ فلأهله أخذه بلا ثَمن. وقال الشافعي: لا يَملك أهل الحرب أموال المسلمين وإن حازوها إلى . 1) رواه مسلم عن عمران بن حصين بمعناه، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ر 3184 ) . وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بمعناه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، ر 1886 .« إن علم أنهم اغتصبوه » : 2) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب ) باب 70 : في الغنائم وأحكامها 795 دار الحرب، بل هي باقية علَى ملك المسلم؛ فإن وجدها في المغنم قبل القسم أو بعدها فهو أحقّ بها. فأ . ما ما روى ابن ع . باس قال: سئل النبِيّ ژ : عن رجل شرد له بعير إن وَجدَهُما » : وأَبقَ له عَبد، فأخذهُما المشركون ثُ . م ظفر عليهما، فقال ژ ،(1)« قَبلَ القسمة فَهمَا لَه بغِير شيء، وإن وجدهما بعدهَا فهما له بالقيمة فهو ضعيف، علَى أَن.ه ح . جة علَى المخالف؛ لأن.ه لَ . ما جعل له حقّ الرجوع قبل القسمة بغير شيء ثبت أَنّ ملكه له لم ينقطع عنه؛ لأ . ن من زال ملكه عن الشيء لا ح . ق له في الرجوع فيه، وبعد القسمة قد ثبت له حقّ الرجوع. [ UôëdG .gCG AG.a »a ] :.dCE°ùe وإذا أصاب أهلَ الحرب جوع فباعوا أولادهم ونساءهم ورهنوهم في أهل / 156 / البحار إلى وقت، ولم يصلوا لفداهم؛ فإن.ه لا يَجوز أخذ أولادهم وإن هم لم يفدوهم، إِ . لا أَن يكونوا رهنوهم من الجوع أو كانوا مُحاربين ولم يدخلوا إليهم بأمان، وإذا كانوا آمنين معهم لم يَجز شراءهم، والله أعلم. [ O’hC’G ™«H »a ] :.dCE°ùe إذا قدم قوم تُجارّ أرضًا من أرض الزنج وهم غير آمنين بها، فلم تزل سفينتهم في البحر حَ . تى أتاهم الزنج فأرادوا منهم البيع؛ فقال القوم: 1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب السير، باب ما أحرزه ) . المشركون على المسلمين، ر 5666 UE`````à``c 796 الجزء الرابع نعطيكم كذا وكذا برأس، ولا نعطيكم متاعنا إِ . لا بثقة، فأعطاهم الزنج أولادهم ثقة إلى م . دة يأتونهم بحقّهم، فل . ما دخلت الم . دة ولم يأتوهم بح . قهم ذهب التجار بِما في أيدهم من أولاد الزنج؛ فذلك لهم؛ لأ . ن القومَ حرب، ولا يأمن الت . جار فِيهم. وقد كان جابر بن زيد وغيره يقول: إذا أصاب أهلَ الحرب جوع فبيعهم أولادهم جائز وإن أمن التاجر فيهم. وقال بعض: يَجوز لأهل الحرب بيع أولادهم من المجاعة الشديدة. وقال بعض: لا يجوز. وقال أبو معاوية: إن كان بقدر حقّهم لم أر به بأسًا، وإن كان أكبر فالله أعلم. [ ..p Zo GPEG ..°ù.dG .Ee »a ] :.dCE°ùe اختلف أبو بكر وعمر رحمهما الله في مال المسلم إذا غنمه المسلمون من المشركين؛ فقال أبو بكر: إذا أقام شاهدي عدل عليه فإن.ه له ويدركه إذا كان بعينه، قسمت الغنيمة أو لم تقسم، وليس علَى مال مسلم تَلف، ويرجع الذي أخذ منه هذا المال علَى أهل الغنيمة. وقال عمر: إذا أدركه بالب . ينة قبل أَن تقسم الغنيمة أخذه، وإن أدركه بعدما قسمت لم يأخذه. . فأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر 5 وقيل: ك . ل مال لم يقسم حَ . تى يسلم صاحبه ردّ إليه. وقيل: في رجل لقيه أصحاب رسول الله ژ واحتاجوا ماله، فجاء إلى انظر مالَك فمَا وجدتَ منه لَم يُقسم فَأنت » : النبِيّ ژ ، فقال النبِيّ ژ .(1)« أح . ق به .4497 ، 1) رواه الطبراني فِي الأوسط والكبير، عن ابن عمر بمعناه، ر 8608 ) باب 70 : في الغنائم وأحكامها 797 وإذا أسلم قوم ولهم دَين علَى بعضهم لبعض ومطالب في حال شِركهم؛ فإن.هم يُؤْخذون به، إِ . لا ما كانوا يستحلّونه في دينهم فإن.ه موضوع عنهم، وما كان في أيديهم [ من ] مال للمسلمين فإن.ه يردّ إلى أهله. وإذا سالم أهل الحرب وأعطوا الجِزْية، وقد كان في أيديهم مال للمسلمين؛ فإن.هم يؤخذون بما لهم إِ . لا أَن يتركوه برأيهم، وأ . ما الرقيق فلا يتركون( 1) في أيديهم. وقيل في رجل من أهل الحرب استودع مسلمًا وديعة، ثُ . م غزا المسلمون بلادهم وقتلوه: إ . ن الوديعة غنيمة للمسلمين إذا قاتل صاحبها، ويُخْرَجُ خُمس الله منها. وقال من قال: ما كان له من دَين علَى المسلمين فإن.ه يبطل؛ لأن.ه دَين مُستهلك ليس هو قائم بعينه، وينظر في ذَلك. وإذا دخل مسلم دارَ الحرب بأمان، // 157 // فقتله رجل منهم عمدًا، أو أخذ ماله غصبًا، ثُ . م إ . ن أهل الدار أَسلموا؛ فقال بعض: لا شيء عليهم فيما أصَابوا من المسلمين، وكذلك إن كان المسلمون أ . منوهم فلا شيء عليهم فيما أصابوا. وقال الربيع: يردّ علَى المسلم ماله ورقيقه ولَا قودَ عليه. وكذلك إذا دخل الحربيّ بأمان دار الإسلام فقتله مسلم أو غصبه، ثُ . م لَحق بدارِ الشرك، ثُ . م أسلم؛ فقال بعض: إن قتله عمدًا فَعليه القود ويردّ ماله، وليس للإمام أَن يَأمنه علَى ما أصاب. 1) في (ص): يتركوه. ) UE`````à``c 798 الجزء الرابع [ UôëdG QGO .ƒ..e »a ] :.dCE°ùe وإذا أسلم رجل من أهل الحرب وله مَملوك في دار الحرب فباعه فيها، قبل أن يَخرج المملوك أسلم المشتري وباعه من مشرك، ثُ . م إ . ن المملوك خرج من دار الحرب قبل أَن يُسلم مولاه؛ فبيعه جائز. وإن أسلم العبد قبل أن يُسلم مولاه فهو حرّ إن خرج من دار الشرك إلى دار الإسلام. فإن كان اشتراه مسلم فشراؤه جائز. وإن أسلم في دار الحرب وهو مَملوك، ثُ . م أسلم مولاه بعده قبل أَن يَخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود علَى مولاه. وإن أسلم ومولاه مشرك، ثُ . م خرج دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن أبي عبد الله: أَن.ه يترك في بلاد المسلمين ولا يردّ إليه، فإذا طلبه مولاه أمر ببيعه إذا كان مشركًا. فإن أسلم الحربيّ ودخل دار الإسلام وترك في دار الشرك زوجته وماله وولده، ثُ . م المسلمون غلبهم؛ فما كان له من مال فهو يكون له ولا يكون فيئًا، وأولاده الصغار تَبعًا له وهم مسلمون، وأ . ما زوجته الحرب . ية وأولاده الكبار فإن لم يُسلموا فهم فَيء للمسلمين، يقسمونهم إذا أخذوهم، والله أعلم. وقال أبو الحسن 5 : إذا أسلم المملوك من أهل الحرب فهو حرّ وإن أسلم مولاه. قال أصحابنا: يردّ عليه، وإن أسلم مع مولاه فهو عبده. وقد أسلم أَبو بكر وعنده عَبيد من الطائف قبل مَواليهم، فلم يردّهم 1)، ولا أدري ما حُكم أصحابنا في )« أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ » : النبِيّ ژ وقال 1) رواه البيهقي عن عبد الله بن المكدم الثقفي بلفظه، كتاب الجزية، ر 19312 ، والولاء، ) . ر 22051 باب 70 : في الغنائم وأحكامها 799 مَن خَرَجَ إِلَينَا فَهُوَ » : هذا. وقال النبِيّ ژ علَى ما بَلغنا يوم الطائف 1)، وقد خرج من خرج وأسلم فلم يردّه، والحرّ لا يرجع عبدًا بعدَ )« حُ . ر .( إسلامه، والله أعلم( 2)، | وبه التوفيق والحمد لله ربّ العالمين |( 3 ر 2268 . والبيهقي في دلائل النبوة، ،« إلينا من العبيد » 1) رواه أحمد عن ابن ع . باس بزيادة ) . عن ابن ع . باس بلفظه، باب مسير النبي ژ إلى الطائف، ر 1911 ت . م الجزء الرابع من كتاب » :( 2) جاء فِي نهاية صفحة 157 من نسخة التراث (ق) (رقم 657 ) الضياء فِي النية والطهارة والتسليم والإمامة والجهاد، ويتلوه الجزء الخامس فِي الصوافي نهار الثلاثاء رابع شهر ذي الحجة من سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة سنة هجرية 983 ه ]... على مهاجرها الصلاة والسلام على يدي مالكه من فضل مالكه عمر بن /12/4 ] سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي معد بيده لنفسه طلبًا لثوابه وهربًا من عقابه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ه. عرض الكتاب على نسخته والله أعلم ثم تتبعها الصفحة الأخيرة بإضافات فِي الرغائب من غير كتاب الضياء. كما تنتهي .« بصحّته 1093 ه ، /11/ النسخة (ك) أيضًا الموجودة بوزارة التراث (رقم 1010 ) المنسوخة بتاريخ: 1 يابسًا بمخطمه » : من قوله «[ مسألة: [ في حكم سؤر الكلب » مخرومة من البداية تبدأ من نهاية وتنتهي « أبواب النية والطهارة والتسليم والإمامة والجهاد » وتناولت ،«... وهو رطب أفسده ثم تليها صفحتان بإضافات .« والحر لا يرجع عبدًا بعد إسلامه، والله أعلم » : النسخة إلى قوله وانظر ..« عرض على نسخته » : فِي الرغائب من غير كتاب الضياء وفي نهايتها كتب الناسخ تفاصيل ذلك في المبحث الرابع من مقدمة الكتاب. 3) هَذِه الزيادة من النسخة (ص) و(ك). ) .E``jƒàë.dG المحتويات 803  ود وا  وا  ب وا  ب ا  ........................................................................................ 7   وا  ب وا  ا  ب 1:  .................................................................................................................... 44  وأ   ا  ب 2:  مسألة: [ في أحكام المرتدّ ] ............................................................................................................................ 56 ...................................................................................................................................... 65 " ا  ذ  ب 3:  مسألة: [ في زنا أحد الزوجين ] ...................................................................................................................... 85 ...................................................................................................................................... 98 % لا ا  ب 4:  .................................................................................................................... 107 () ف وا + ا  ب 5:  ن ........................................................................................................................................... 132 . ب 6: الإ  ود ....................................................................................................................................... 137  ا  ب 7:  ت ................................................................................................................... 155 34 ا 5% 67 ب 8: ا  | ............................................ 157 3"7 ب | وا 9 الأدب وا < ، و < َّ  لا  ب 9:  ....................................................................... 163  7 و 6A ود و  ا B إ  ب 10 :  .......................................................................... 175 ّ  دون ا 3"7 وا ّ  ا < < ب 11 :  UE`````à``c 804 الجزء الرابع .................................................................................................................................. 178  F الأ  ب 12 :  مسألة: [ في أنواع النبيذ وحكمها ] ........................................................................................................... 188 G إ H ژ ا ّ ِ  ا 5% 3 و  < إ JK  ر ا M الأ  ب 13 :  ..................................................................................................................... 197  أ  (N7 ا ................................................................................................................... 204  ان وأ H ب 14 : ا