.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .HƒàdGh Oh.ëdGh ôFE..dGh Uƒf.dG .«.gC’G .E°ü.f »a ¥ƒ.ëdG ...dG .E.YCGh ¥.NC’G OE.édGh .eEeE’G ôFE..dGh Uƒf.dG UEàc .HƒàdGh Oh.ëdGh 7 E..e .HƒàdGh ôFE..dGh Uƒf.dG »a UE`H 1 من كتاب الرقاع( 1): ذكر جابر بن النعمان( 2) قال: اختلف المسلمون من أهل صُحَار( 3) في الرجل يعمل الحسنات والسيئات؛ فقال قائلون منهم: إِن.هَا تُحصى عليه ح . تى يموت ثم ينظر في حسناته وسيئاته أيّهما أكثر أجزئ بِهِ. وقال آخرون: إذا عمل حسنة ثُ . م عمل س . يئَة مَحت الس . يئَةُ الحسنة. قال جابر: فخرجت من صُحار إلى سمائل( 4) فسألت هاشم بن غيلان عن ذلك؟ فقال: ك . فوا عن هذا؛ فقد وقع هذا بصحار، وكتبوا إلينا فلم نجبهم، وعند هذا ومثله تقع الفرقة. لأبي زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري العقري ال . نزْويّ « كتاب الرقاع » : 1) لعله ) 340 . كوستر: / (ت: 472 ه). انظر: السالمي: اللمعة، ص 74 . البط.اشي: إتحاف الأعيان، 1 بيبليوغرافيا المشرق، (ن. ت). 2) جابر بن النعمان بن المعل.ى (حي في: 207 ه): عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن ) 226 ه). انظر: - غيلان وموسى بن علي في عهد الإمام عبد الملك بن حميد ( 208 135 . معجم أعلام المشرق، (ن.ت). / السالمي: تحفة الأعيان، 1 3) صُحار: مَدينة عُمانية من أقدم وأهم المدن الساحلية فِي عُمان، تقع على بعد 240 كلم ) شَمال غربي العاصمة مسقط في طريق الباطنة، ويطلق عَلَيها اسم مَجان، وقيل سُميت نسبة إِلَى صحار بن أرم بن سام بن نوح النبيّ ‰ . انظر: محمد المنذري: صحار عبر التاريخ. 4) سَمائل: من المدن العُمانية الداخلية في طريق نزوى تبعد عن مسقط اليوم قرابة 90 كلم. ) UE`````à``c 8 الجزء الرابع وسُئل الفضل بن الحواري( 1) عن الْمُصِ . ر إِذَا تَابَ( 2)؛ هل يثبت له ما عمل من الحسنات في حال الإصرار؟ فقال: سألت عنها سَعِيد بن مَحرز( 3)، فقال: نظرت أنا وأبو عبد الله في الذي يعمل الحسنات ثُ . م يَكْفُر ثُ . م يتوب؛ فافترقنا واجتمعنا على أن.ا نرجو أن لا يضيع له عمل عند الله. i . : فقلت أنا للفضل: فما عمل في حال إصراره من الحسنات؟! فقال المائدة: 27 )، وقال: الله أعلم. ) . m l k j وقال مُح . مد بن محبوب: إذا تاب ر . د الله إليه صالح عمله. وقال أبو المؤثر: إِن.مَا يتولى الناس على خواتم أعمالهم، فمن ختم عمله بتوبة واستغفار وإنابة، واستغفر وأناب وأعطى ما لزمه من الح . ق والاعتراف بالذنب، وصدق في توبته؛ توليناه على ذلك، ولا يضرّه ما سبق من كثرة ذنوبه. ومن ختم عمله بالنكث والإصرار وانتحال الباطل دينًا خلعناه، 1) الفضل بن الحواري السامي، أبو مُحَ . مد (ت: 278 ه): عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن ) غالب. أخذ عن: مُح . مد بن محبوب وموسى بن علي وغيرهما. قيل فِيه وَفي عزان بن لعلمهما وفضلهما. عاصر الإمام المهنا بن « إنهما في عُمان كالعينين في جبين » : الصقر جيفر ( 237 ه)، ثم الإمام الصلت بن مالك ( 272 ه). له: كتاب الجامع (مط) وغيره من 197 . معجم أعلام إِبَاضِيّة / 134 ... إتحاف الأعيان، 1 / الآراء. انظر: تحفة الأعيان، 1 المشرق (ن. ت). .« إذا مات » :( وفي (ب .« لعله إذا تاب » : وفي الهامش « إذا مات » :( 2) في (أ ) 3) أبو جعفر سعيد بن محرز بن مح . مد (ق: 3ه): عالم فقيه من عقر نزوى، عاصر الإمام ) غسان وعبد الملك ووائل بن أيوب وغيرهم. من الذين اجتمعوا للفصل في مسألة 237 ه). أخذ عنه: ولداه عمر - خلق القرآن، في عهد الإمام المهنا بن جيفر (حَ: 226 والفضل، وابن محبوب وغيره وكانت بينهما مناقشات. له آراء ومواقف وفتاوى 114 . بابزيز: الإمام ابن محبوب: حياته / كثيرة. انظر: الكدمي: الجامع المفيد، 2 . وآثاره، ص 46 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 9 ولا ينتفع بِما مضى من حسناته؛ لأَ . ن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات r q p . : يذهبن الحسنات؛ لأَ . ن الله / 5/ تعالى يقول لأصحاب نب . يه ے . ~ } | { z y x w v u t s الحجرات: 2)، فأوعدهم الله أَن يُحبط ح . جهم ) . ¦ ¥ ¤ £ ¢ وغزوَهم وصيامهم وركوعهم وتصديقهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت نبِ . يهم، أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، فعلمنا أن الأعمال يُحبطها أيسرها. ونوع آخر من المعاصي مثل: من عمل لسلطان جائر، وجبَى له الخراج من الناس، وحبسهم وضربهم عليه، وسار معهم في بعض حروبه، فحارب معه حيث لا يَجوز له المحاربة معه، فقَتَل أو جرح أو سلب مالًا؛ فتوبةُ من فعل شيئًا من ذلك الترك له والإقلاع عنه، والاستغفار والندم على ما كان منه من معاونته لهم، وردّ كلّ مظلمة كانت قائمة معه في يده بعينها إلى . ما يَلزمه على ما يلزمه من قتل نفس ِ ربّها، والخروج إلى كلّ [ ذي ] حقّ م فما دونها. فما كان من ذلك قد أتلفه هو أو دفعه إلى سلطان أو تلف من يده بغير أمره من قبل غيره؛ فعليه الثمن منه إليهم على ما قال به أهل العدل واتّفقوا هم عليه، فإن اختلفوا في القيمة وفي صفة الشيء فالقول في القيمة وفي صفة الشيء ما قال هو. وإن كان باع شيئًا [ من ذلك ] بأقلّ من قيمته كان لربّه عليه قيمة ما . ما ِ يسوى، ولا يلتفت إِلَى ما باعه هو به. وإن كان باع شَيئًا من ذَلكَِ بأكثر م يسوى كانَ لأرباب الشيء ما هو أح . ظ لَهم وأوفر عليهم. وكذلك الحكم عليه فيما استقبل من شيء من تلك المظالم، أو ربح في شيء من أثمانها، أو نسل معه شيء من حيوانها؛ فضمان كلّ ما كان من ذلك لازم له أبدا، أو جاز / 6/ عليه بالغ ما بلغ، كان في يده أو زال من يده إلى يد غيره، برأيه أو UE`````à``c 10 الجزء الرابع بغير رأيه، ما لم يصل إلى أرباب تلك المظالم إلى الإنصاف منه على وجه ما يلزمه أو يبرأ منه. فإن كان قد تلف ماله، أو تلفت تلك المظالم من يده، ووصل إلى أربابها أق . ر لهم بها واعترف، فإن تركوها لَه وأبرؤوه منها جاز له، وإن أبوا سعى في ذلك واجتهد ونوى ر . دها عليهم متى وجد. وإن لم يعرف أرباب المظالم جعل قيمتها في بيت مال المسلمين، أو تص . دق بِها على الفقراء والمساكين، وأشهدَ بذلك على نفسه، وكان ضامنًا لَها في المحيا والممات؛ فإن جاء لها طالبٌ وصحّ معه أَن.ها له خَ . يره بين أجر قيمة الشيء الذي تص . دق به، أو ر . د ذلك عليه، فما اختار من ذلك كان له. . ما ظلمه احتاط لنِفسه، وتص . دق من ماله ِ وإن كان معه أَن.هُ نسيَ شيئًا م بقيمة ما يرى أَن.هُ نسيه، أو من تلك المظالم أو أكثر( 1) احتياطًا منه بالأكثر. فعلى هذا تكون تَوبة من رَكِب شيئًا من معاصي الله التي يلزم فيها الضمان على التحريم منه لها، أو على الجهل منه بتَحريمها؛ لأَن.ه يقال: قد بلغت الدعوة، وقامت الح . جة، وانقطع العذر؛ فلا جهل ولا تَجاهل في الإسلام. ونوع آخر من صغائر الذنوب: يكفر بالإصرار عليها، ولا يكفر بركوبها. وذلك مثل: الرّفسة والنخسة والركضة والوجية( 2) والكذبة مَا لَم 1) في (ب): أكبر. ) 2) في (أ): الرجأة. والوجية من: وَجِيَ الفرسُ (بالكسر) وهو: أن يجد وجعًا في حافره، فهو ) وَج والأنثى وَجياءُ. والإيجاءُ: أن تزجُرَ الرجُل عن الأمر، تقول: أوجيته فرجع. والإيجاءُ: أن يسأل فلا يُعطي السائل شيئًا. انظر: العين، الصحاح في اللغة؛ (وجي). باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 11 يكن بها إنكار ح . ق لأحد، والنية للمعصية، والحبّ لها، والرضا بِهَا، والأمر بِها ما لم يفعلها المأمور بها؛ فهذا وما كان مثله على هذا الذي وصفناه بينه وبين العباد فإن.ما هي من حقوق العباد، فما كان من أرش أ . داه إليهم، وما لم يكن فيه أرش فعليه أن يخرج منه إليهم / 7/ بأرش أو لّ أو ب . ر( 1) بينهم بما قدر عليه ح . تى يخرج من ذَلكَِ مع ِ توسّع أو ح التوبة، وما كان منه بينه وبين الله فليستغفر الله تعالى منه ويتوب إليه منه، ونرجو له المغفرة. فهذا ومثله إِن.مَا يكْفُر صاحبه بالإصرار عليه ولا يُكفِره فعله، ومن أص . ر عليه ومنع التوبة وا . دعى المغفرة على ترك التوبة منه وهو عالم به أكفره . من يدين بالتوبة وتاب ِ . ما وصفنا وهو م ِ إصراره، ومن نسي ما بينه وبين الله م واستغفر في الجملة أجزاه ذلك. ونوعٌ آخر في الأموال: مثل: من أخذ من مال غيره حبة أو حطبة أو خلالًا أو نباته، أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، أو استعمل خادمه عملًا يسيرًا أو كثيرًا، أو استعار شيئًا فاستعمله لغير ما استعاره له، أو وطئ في حرث قوم فتلف شيء منه بوطئه، أو قعد على سرير غيره أو حصيره، أو كتب ،( من دواته أو بقلمه أو رقعته قرطاس، أو يستقي بدلوه، أو هاس بِهَيْسِه( 2 . ما أصحابه ِ أو زجر على دابته، أو شرب من إنائه؛ فكلّ هذا وما يشبهه م معروفون بالمنع له من صغائر الذنوب. وَإِن.مَا يكفُر فاعلها بالإصرار عليها لا بركوبها، كلّ هذا من حقوق العباد، وعليه الخروج إليهم والخلاص منه 1) في (أ): أو مال. ) تقولها العرب في الغارة إذا استباحت قريةً « هَيسِ هَيس » 2) الهَيس: أداة الفدّان بلغة عُمان. و ) أو قبيلةً فاستأصَلَتها ولم تبق منها أَحَدًا. انظر: العين، (هيس). UE`````à``c 12 الجزء الرابع إليهم، إِ . لا ما كان منه من الإدلال( 1) الذي يَخرج بين الناس بعضهم لبعض، من رجل يد . ل على صديق أو أخ في الله أو الأهل أو غيرهم في أموالهم لا بأس بذلك، وذلك فيما لو أدركه صاحبه يفعله لم يكن يستحي من ذلك، ويعلم أن ذلك يس . ره منه ويفرح به، وأن ذلك مباح بينهما، فقد ر . خص الفقهاء في الإدلال على هذه الصفة، وأ . ما غيرهم فعليه الخروج من جميع 8/ ذلك إليهم. / فتوبةُ من فعل شَيئًا من ذلك الاعتراف به لمِن هو له، وإعطاء ما لزمه من حق في ذلك على ما لزمه في مثل أو قيمة أو أجرة، فإن نسي شيئًا من ذلك وهو يدين بالتوبة وتاب إلى الله في الجملة فأرجو له السلامة إن شاء الله . . ما يغفرها الله ِ ونحن نرجو أن تكون هذه الذنوب التي سَم . يناها م للمسلمين على التوبة، ولسنا نَأْمَن العذاب عليها بها، فالفريضة على المسلمين الرجاء لله أن يَغفرها على التوبة وأن تكون من السيئات التي w v u ts r q p o n m . : قال الله تعالى فيها النجم: 32 )؛ فلا يَنبغي لأحد أن يأمن عذاب الله عليها ولا ييأس من ) . x مغفرته عند التوبة منها، وأ . ما من أقام عليها وأص . ر كفَر بإصراره، وض . ل وخسر سعيه وبطل. :. s r . وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 في قول الله تعالى هو ما دون الكبائر من الذّنوب التي تكون بين الناس وبين الله، مثل: الغمزة 1) الِإدلَال: من ال . دلَالَة، وهي: من باب التعارف والاستئناس الذِي يكون بين اثنين أو أكثر، ) حيث لا يتكل.فان ولا يشعران بالحرج فِيما بينهما. أو هو ما يسمى بالتعارف والعادة 36 . المحروقي: / الجارية بين الناس. انظر: ابن بركة: التعارف، كله. الكندي: المصنف، 18 .289 - الدلائل عَلَى اللوازم والوسائل، ص 288 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 13 واللّمزة والنّظرة، وما كان أهله يدينون بالتوبة منه والاستغفار فذلك هو الل.مم؛ فكلّ ما لَ . م بالقلب من ذكر المعصية والهمّ بها والنيّة للعمل بها، من غير شتم المؤمنين ولا وقوع في أعراضهم، فهذا إذا نسي واستغفر الله منه؛ . من يدين بالتوبة منه ِ لهذا إذا كان م ،. x w v u . : لقول الله تعالى . ما نهاه الله أجزاه. ِ وَم ونوعٌ آخر من كبائر الذنوب: من شهر رمضان بلا عذر، فهذا ٍ من ترك الصلاةَ عمدًا أو صيامَ شيء . ما لا ح . ق للعباد فيه فتوبة من ض . يع شيئًا من ذلك من ِ وما كان مثله م الصلاة والصوم بدلُ ما ض . يع، والكفارةُ على ما قال به / 9/ المسلمون من عتق أو صوم أو إطعام، والاستغفار والتوبة والندم على تضييعه بذلك ما لزمه بدله. وأَ . ما إن تاب وَلَمْ يُبدِل تسويفًا منه أو جهلًا بالبدل ح . تى مات فهو هالك بذلك، إِ . لا أن يكون تاب وأخذ في نُهبته البدل فأدركه الموت قبل أن يُبدل، فأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. وأما إن أبدل فتاب وَلَمْ يك . فر تسويفًا منه أو جَهلًا أو نسيانًا فلا أتق . دم على هلاكه. ونوعٌ آخر من المعاصي: مثل: من زنى، أو قاد، أو غَ . نى، أو ناح، أو وشم، أو فلج أسنانه، أو وصل شعره بشعر رجل أو امرأة، أو لعب بالملاهي؛ فكل من أخذ على شيء من هذا كراء أو على ما كان منه فتوبته من ذلك ردّ ما أخذ من كراء على من أخذه منه والاستغفار والنّدم على ما كان منه، وإن لم يأخذ عليه كراء فالتّوبة مجزئة له. UE`````à``c 14 الجزء الرابع وكذلك من لعب بالشطرنج والنرد( 1) والجَوْز وكسب من ذلك مالاً؛ فتوبته من ذلك ردّ ما كسب من مال على من كسبه منه، والاستغفار على ما كان من الأمر له به، والندم على ذلك إذا كان الفعل قد وقع، وإن لم يكن قد وقع فعليه مع التوّبة إعلام من أمره به أَن.هُ قد رجع ع . ما أمره به. لأحد فيما أمره به الآمر؛ فإن كان ٍ وأَ . ما إذا كان يلزم المأمور ضمان شيء المأمور صبيًا أو عبدًا للآمر فالضمان على الآمر مع التّوبة إلى الله تعالى من ذلك. فإن كان المأمور رجلًا بالغًا فأمر بما فعل، فذلك عليه دون الآمر، مع / . ما عمل. وإن أنكر المأمور فالضمان على الآمر، وَإِن.مَا / 10 ِ التوبة إلى الله م يلزم الآمر الضمان على ما وصفنا إن ص . ح مع الآمر ذلك بالب . ينة العادلة أو يرى منه ذلك الفعل الذي أمرَه بعينه. وأَ . ما إن لم يأمره، وَلَمْ تصحّ ببيّنة عادلة إِ . لا بإقراره هو؛ فإن رجع عما أق . ر به فلا ضمان على الآمر. وعن قوم أَرادوا ضَرب رجل فاجتمعوا لذلك، فَلَ . ما ضربه أحدهم ندم رجل منهم وأظهر الندامة في نفسه؛ كيف الوجه في خلاصه فيما بينه وبين الله؟ فأقول: إن كان لم يأمر بضربه وَلَمْ يضرب فلا أرى عليه غير التّوبة من تلك النية والاستغفار. وإن كان أمر بضربه فأق . ر الذي ضربه للمضروب بِما فعل لزمه ما فعل، وأ . ما على هذا الآمر التوبة إلى الله من تلك النية. وإن أنكر الضارب فعليه هو أرش هذا الجرح للمضروب بأمره ذلك الذي أمر . ما كان منه. ِ من ضربه، ويتوب إلى الله م 1) في (أ): البرد. وال . نردُ أو ال . نردشير، هو: الكَعبُ الذي يُلعَبُ به. أصله فارسي مع . رب، ) انظر: العين؛ .« مَن لَعِبَ بال . نردشير فكأَنما غَمَس يَدَه في لَحم الخِنزير » : وفي الحديث اللسان، (نرد). باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 15 وفي جواب من أبي عبد الله: فسألت عن قاتل المؤمن: هل له توبة؟ وكيف توبته؟ فقد قيل: إ . ن توبته أن يُقِيدَ نفسه به نادمًا تائبًا إلى الله 8 ، أو يقبل منه أولياء المقتول الدّية، ثُ . م عليه عتق رقبة مو . حدة. فإن كان لَا ول . ي له من عصبة ولا رَحم فهذا عندي توبته إلى الله بالنّدم والاستغفار، ويعطي الفقراء دية المقتول ويعتق رقبة مو . حدة. فإن ص . ح بعد ذلك للمقتول وليّ من عصبة أو رحم كان بالخيار، إن شاء اختار الدية فأخذها منه، وإن شاء القَوَد فذلك له. ومن لزمه حقّ لأحد بِمعصية ركبها وَلَمْ يكن معه مال يؤ . دي ما لزمه، فليفرّقه وليجتهد في أدائه. وإن مات وَلَمْ يجد ما يؤ . دي فهو معذور إن شاء الله، ويوصي بِما لهم من ذلك. وإن طلب إليهم بعد الإقرار / 11 / لَهم به فأحلّوه له وأبرؤوه منه أجزأه ذلك. وإن لم يتب من الذنب كما ذكرنا فهو هالك. وكذلك إن توانَى في التوبة ح . تى نسي، وكان يلزمه في ذلك الذنب حقّ لله يَجب عليه قضاؤه أو حقّ للعباد، ثُ . م تاب واستغفر في الجملة؛ فذلك غير معذور؛ لأَن.ه ركب ما كان محظورًا عليه، ثُ . م س . وف التوبة ح . تى نسي. وقال أبو معاوية: من ظلم أو أَربى أو ترك الصلاة عمدًا، ثُ . م نوى التوبة وس . وف أو تَجاهل بها ح . تى مات؛ فهو هالك؛ لأَن.ه ترك فرضًا وجب عليه به الهلاك ثُ . م نوى التوبة وَلَمْ يفعل، فتلك نيّة لا توبة، ولا تجزئه ح . تى يفعل، فإذا فعل فاستغفر وندم فهو حينئذٍ تائب وخرج من دَينه، ولا توبة فيما دون ذلك. ومن كان عليه حقّ من دية عمدٍ أو خطأ وَلَمْ يُقرّ به لصاحبه ليطالبه، فلا يدين بِحقّه وهو يعرف أَن.هُ عليه، ثُ . م نوى أن يؤ . دي الح . ق فلم يؤ . ده ح . تى UE`````à``c 16 الجزء الرابع مات؛ فهو هالك؛ لأَن.ه مات مص . را على الذنب، وَإِن.مَا كان ينوي التوبة، والنية ليست بتوبة، إِ . لا أن يكون وصل إلى صاحبه فأق . ر له، وأثبت الح . ق على نفسه، ثُ . م كان يَجتهد في أدائه فلم يؤ . ده ح . تى مات؛ فهذا لا نقول: إِن.هُ هالك، وأمره إلى الله. وأَ . ما ما يجوز إذا أدّي عنه بعد موته فَهو صوم المسافر الذي لم يقض وما أشبهه. وقد قال المسلمون في رجل ظلم رجلًا ح . قا، فمات وهو مصِرّ على ذلك فأ . دي عنه بعد موته؛ أَن.هُ لا ينفعه؛ لأَن.ه لَم يتب من ذنبه، انقضى. وأ . ما مَن أَدان دينًا وهو معترف به لأهله كان عليه أن يؤ . ديه، فلم يؤ . ده إِلَى أن نَسيه، ومَات علَى ذلك؛ فهذا معذور / 12 / بنسيانه. ومن جواب لأبي عبد الله: وما فعله الجاهل من زنا أو شرب الخمر، أو زنا برجل؛ فليس عليه إذا تاب أن يظهر ذلك للمسلمين، ولكن يتوب فيما بينه وبين الله. فَأَ . ما من ض . يع شيئًا من فرائض الله التي يلزم من ضَ . يعها الك . فارة والبدل، أو البدل وحده [ كذا ]. فإنّ من ركب من معاصي الله التي يَلزم من ركبها فيها ضمان ح . ق لأحدٍ على التأمير( 1) منه على الناس، أو ات.باع المتآمر على الناس، أو على غير ذلك على الاستحلال منه لذلك، والتدين لله والتقرّب به إليه، والاجتهاد منه لله في ذلك، فتوبة من فعل شيئًا من ذلك تركه والتحوّل عنه، والاستغفار منه، والندم عليه، والاستبدال به توبة صحيحة نصوحًا لله فيها، ولا بدل عليه ولا ك . فارة فيما ركب إِ . لا ما كان واقفًا في يده من مال لأحد بعينه فعليه ردّ ذلك إلى أربابه. وكذلك إن كان استبدلَ بشيء منه غيره أو باعه بثمن، وَالبدل والثمن بعد قائم في يده؛ فعليه ردّ مثل هذا إلى أربابه. 1) التأمير: تفعيل، وهو تولّي الإمارة. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 17 فإن كان العامل مُح . رمًا لمِا ركب فيما يلزم فيه الضمان، والمعمول له مُستح . لا؛ فالضمان على العامل دون المعمول له. ( وكذلك إن لزمه حدّ أو حقّ، فطلب إليه فامتنع به ونصب للمسلمين( 1 الحرب دونه وحاربهم على الاستحلال منه، ثُ . م عرف الح . ق فتاب واستجاب؛ ن ذلك أداء ذلك الحقّ الذي ِ فذلك غير موضوع منه، وعليه مع( 2) التوبة م امتنع به، والإذعان لذلك الحقّ ح . تى يقام عليه. وما أصاب في المحاربة فهو موضوع عنه. وقال أبو عبد الله: إ . ن أصلَ ما دِن.ا به أ . ن من ظلم ح . بة فما فوقها فهو كافر. وقال مَحبوب: / 13 / ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة، أو صغيرة أص . ر عليها متهاونًا، وَلَمْ ينته( 3) ح . تى مات عليها مستكبرًا؛ أدخله الله النار. وقال أبو عبد الله: من أقذر الذنوب: ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجره، وكلّه عند الله عظيم. وفي كتاب آخر: ورجل قتل داب.ة عجماء. ابن ع . باس: قوله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . (4)5 4 3 [ 21 0 ] / . - , + * ) 7 . (الفرقان: 68 ) يعني: يعني: هذه الخصال جميعًا أو أشتاتًا . 6 واديًا في جه . نم. قال: نزلت هذه الآية في ك . فار م . كة، فَلَ . ما هاجر ال . نبِيّ ژ إلى المدينة 1) في (ب): المسلمين. ) 2) في (أ): مع. ) .« لعله يتب » + :( 3) في (أ ) .« بالحق إِلَى قوله ومن يفعل ذَلكَِ » :( 4) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 18 الجزء الرابع 1) غلام المطعم بن عدي( 2) إلى ال . نبِيّ ‰ : إن.ي قد أشركت ) يّ شِ كتب وَحْ وزنيت وقد قتلت وكان قتَل حمزة بن عبد المطلب 5 يوم أحد فهل . E . ، يعني: من الشرك . D C B. : لي من توبة؟ فنَزلت واستثنى G F . ، يعني: وص . دق بتوحيد الله؛ يعني: الإقرار بِما جاء من الله يعني: تبديلهم مكان الشرك .M L K J I H P O . ، ، ومكان الزنا العفاف والتوْبة ( الإسلام، ومكان القتل الكفاف( 3 يمًا بهم في ِ الفرقان: 70 ) يعني: لمِا كان من الشرك، يعني رَح ) . R Q الإسلام. قال: فأسلم وحش . ي وهاجر إلى المدينة. فقال من كان بِم . كة من الك . فار: كلّنا قد عمل عمل وحشيّ، وقد قبل الله توبته وَلَمْ ينزل فينا شَيء؛ فنزلت x w v u t . : في كفار قريش من كان منهم بم . كة وغيرها ے . ¢ £ ¤ ¥. يعني: / 14 / هذه ~ } | { z y . . © ¨ § . ، الخصال أو غيرها من الذنوب لمِن تاب منها 1) وحشي بن حرب الحبشي، أبو دسمة، مولى بني نوفل (ت: ~ 25 ه): صحابي، من سودان ) مكة. من أبطال الموالي في الجاهلية. قتل حمزة عمّ النبي ژ يوم أُحد. وفد على النبي ژ مع وفد أهل الطائف بعد أخذها وأسلم. شهد اليرموك وقتل مسيلمة. سكن حمص، فمات .111/ بها في خلافة عثمان. الزركلي: الأعلام، 8 2) المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (ت: 2ه): رئيس بني نوفل في الجاهلية. ) قائدهم في حرب (الفِجَار). مجير رسول الله ژ بمكة لما انصرف عن أهل الطائف، ومجير سعد بن عبادة لَ . ما دخل مكة معتمرا. من الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم. وعمي في كبره. ومات قبل بدر. قال فيه حسان: « فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما » .252/ انظر: الزركلي: الأعلام، 7 .« الكف » : 3) في (أ): كتب فوق كلمة الكفاف ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 19 (الزمر: 53 ) يعني: الغفور للذنوب العظام وغيرها من الذنوب، الرحيم بِهم في الإسلام إذا تابوا منها، وندموا على ما كان منهم، وأطاعوا فيما أمروا به، . ما نَهاهم الله عنه، فهذا في أمر مشرك قَتل وفعل هذه الأشياء في ِ ونهوا عنه م شِركه، فإن مات في شركه دخل النار، وإن تاب وأسلم لم يؤاخذه الله بِما فعل في شركه ولا يؤاخذه في الدنيا؛ فأ . ما مَن أسلم ثُ . م أَشرك ثُ . م يَقتل فَإِن.هُ أمر آخر. Y X W . . : قوله في السورة التي يُذكر فيها . 9 الزلزلة: 7)، وذلك أَن.هُ لَ . ما نزلت هذه الآية: . ^ _ ) . \ [ Z الزلزلة: 8)، قال: كان المسلمون يرون أَن.هُم ) . c b a ` لا يؤجرون على اليسير إذا أعطوه لله، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه ال . تمرَة والكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيقولون: ما هي بشيء، إِن.مَا نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان الآخرون يرون أَن.هُم لا يأثمون على الذنب الصغير، كالكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون: إِن.مَا أوعد الله النارَ على الكبائر. فر . غبهم الله في القليل من الخيرِ أَن يعملوه فَإِن.هُ يوشك أن يكبر( 1)، وح . ذرهم اليسير( 2) من الش . ر فَإِن.هُ يوشك ؛( الزلزلة: 7 ) . \ [ Z Y X W . : أن يكبر، فنزلت أصغر النمل يراه؛ يعني: يَراه في كتابه فيسرّه ذلك. .^ ( يقولون: وزن( 3 الزلزلة: 8) يعني: يرَى ذلك في كتابه ) . c b a ` _ فيسوؤه ذلك. 1) في (ب): يكثر... يكثر. ) 2) في (ب): اليسير. ) 3) في (أ): وزن. ) UE`````à``c 20 الجزء الرابع قال: يكتب لك . ل با . ر وفاجر بك . ل س . يئَة س . يئَة واحدة، وبك . ل حسنة عشر حسنات، للمؤمن إذا خرج من الدنيا تائبًا، فإذَا كان يوم القيامة H G F . : أضعف / 15 / الله حسنات المؤمن ويحطّ سيئاته، فذلك قوله . U T S R Q P O N M LK J I .( (النساء: 40 1). قال: فتص . دقت )« تَصَ . دقُوا منِْ أَمْوَالكُِم وَلَوْ بشِ . ق تَمرَة » : قال ال . نبِيّ ژ عائشة بثلاث تَمرات، فقيل: يا أ . م المؤمنين، وإنكم لتصدّقون بِمثل هذا؟! .( فقالت عائشة: إن في ال . تمرَة الواحدة لَمثقال ذرّة كبيرة( 2 z y x w v u t s r. : ن.هَا نزلت هذه الآية بعدما نزل قال: إِ 116 )، فهؤلاء الذنوب التي بعد الشرك ودون ، } | { ~ . (النساء: 48 الكبائر هي السيّئات وَلَمْ يصرّ ولكن يتوب. N M LK J I H G F E D . : وقال( 3) الله الأنبياء: 47 )، فهذه الآيات أشدّ من الأولى، ويص . دق كتاب الله ) . O بعضه بعضًا ولا يكذّب. من الكبائر من لم يقض مهر امرأته( 4) أو أجر : ƒ قال عمر بن الخط.اب أجيره، فإن أص . ر على ذنب من السيّئات واستحقره فَهو من الكبائر التي أوجب الله عليها النار، فإن تاب وأ . دى الأمانة إلى أهلها فقد قال الله تعالى: اتقوا » : وقد جاء في الصحاح بلفظ ،« تصدّقوا ولو بشق تمرة » : 1) ذكره الفزاري في سيره بلفظ ) .«... النار 2) في (ب): كثير. ) 3) في (ب): فقال. ) 4) في (أ): و. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 21 طه: 82 ). قال: ومن مات غير ) .m l k j i h g f e . تائب لَمْ ير . د الحقوق إلى أهلها فقد خَسر خسرانًا مبينًا. قال جابر: إن ابن ع . باس كانَ يقول: كل ما عصي الله به فهو كبائر ح . تى النظرة. جابر بن زيد: وكان جابر يذكر عن ال . نبِ . ي ژ وأصحابه أَن.هُم كانوا نَ الله إِ . لا ِ والْمُنكَر لَمْ يَزدَدْ بِهَا م ِ مَن لَم تَنهَهُ صَلَاتُه عَن الْفَحشَاء » : يقولون .(1)« بُعدًا . ما أحدث الناس من البدع أ . ن أقوامًا قالوا: إ . ن العبد قد يعمل ِ واعلموا أ . ن م بطاعة الله صادقًا / 16 / ح . تى يواليه الله ويحبّه ويعطيه اليقين في قلبه، ويتق . بل عمله ويرضاه، ثُ . م يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان ح . تى يصير منافقًا، ويصير إلى جه . نم؛ فكذبوا والله ورموا بربهم أَن.هُ ليس بكريم وأنه يضيع عمل من عمل له ولَا يشكر له عمله، وزعموا أ . ن العبد يعبد الله صادقًا خمسين سنة فيقبل منه، ثُ . م يذنب الذنب الذي [ فيه ] هلكته فلا يعصمه الله منه ولا يدفعه عنه، وإن.ما يفعل هذا اللئيم، وأَ . ما الكريم فلا يفعل ذلك؛ وكذبوا، لقد جاء كتاب الله بِخلاف ما قالوا، لقد وعد الله في كتابه من عمل له حسنة أن يدخله الجنة، ثُ . م جاء الحديث عن ال . نبِ . ي ژ بتصديق ذلك. وكان جابر .(2)«ِ مَنْ قَبِلَ اللهُ منهُ حسنةً عَصَمَهُ [ إِلَى ] آخِر الأبد » : يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ قال 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ) .54/11 ، 261 . والطبراني فِي الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 11025 /4 ، ر 954 والبيهقي فِي الشعب، عن الحسن مرسلًا بلفظ قريب، باب تحسين الصلاة والإكثار منها .174/3 ، ليلًا ونهارًا...، ر 3262 . 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 988 ) UE`````à``c 22 الجزء الرابع وكان جابر يذكر أ . ن معاذ بن جبل كان يَمشي في بعض الطرق فرآه رجل ين . حي الأذى عن الطريق، فأقبل الرجل يصنع كصنعه، فأقبل عليه معاذ، فقال: إِن.مَا فعلت لشيء بلغني، فلأ . ي شيء فعلت ما تفعل؟! قال: رأيتك تَفعل، من » : فأحببت أن أصنع كصنعك. قال معاذ: نعم، سمعت رسول الله ژ يقول نَ . حى أَذًى عَنْ طَريق المسلِمِينَ كتبَ اللهُ لهُ حسنةً، وَمَنْ كَتبَ اللهُ( 1) لهُ حسنةً O N M LK J I H G F . : ثُ . م تلا معاذ ،« أدخَلهُ الج . نةَ .(2)«( النساء: 40 ) . U T S R Q P والله لو وددت أن.ي أنسب » : وكان جابر يذكر أ . ن ابن مسعود قال حين( 3) النسب إلى أن يقال عبد الله بن رؤبة( 4)، وأنّ الله يتق . بل م . ني حسنة .« واحدة نّي وزن ذرّة أَحَبّ إِليّ من ِ لأَن أعلم أ . ن الله قبل م » : وكان ابن مسعود يقول . m l k j i . : طلاع الأرض ذهبًا وف . ضة؛ لأَ . ن الله يقول ( 17 / والم . تقي وليّ الله وحبيبه، وخبر الله تعالى في كتابه أَ . ن( 5 / .«( (المائدة: 27 U U . U . × . . O . . : المؤمن لا يبدّل، وقال ؛( الأحزاب: 22 23 ) . " ! . . . . â . à. . . البقرة: 271 ) يعني: ) . C B A @ . ، يعني: كلّ المؤمنين 1) في (أ): الله. ) ( 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 989 . وأخرجه السيوطي في جامعه (ر 5040 ) .(286/ بلفظ قريب عن أحمد (ر 27519 )، وابن عساكر ( 15 3) في (أ): خير. ) 4) عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي، أبو الشعثاء العجاج (ت: ~ 90 ه)، وقد سبقت ترجمته ) . في ج 1 5) في (ب): أن. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 23 - , + * )( ' & % $ # . :( جميع سيّئاتكم، وقال( 1 .( 4 . (الأحزاب: 23 3 2 10 / . والله ما ب . دل مؤمن قطّ، ولا يب . دل إ . لا » : وكان جابر إذا تلَا هذه الآية قال r q p o n m. : قد ب . ين الله ذلك في كتابه فقال ،« منافق .( الأحزاب: 12 ) . y x w v u t s الناسُ في العافية سواء، فإذا جاءَ البلاء لَحقوا » : وكان جابر( 2) يَقول .« بِحقائقهم: المؤمن بإيمانه، والكافر بكفره، والمنافق بنفاقه 3) وقاه )« ا . تقُوا ال . نارَ ولوْ بشِِ . ق تَمرَة » : وكان جابر يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ يقول نْ: ات.قى. ِ الله م قال رجل لجابر: يا أبا الشعثاء، ما الدليل على أ . ن الله قَبِل ح . ج العبد قبل أن يرجع؟ [ قال ]: إذا رجع فزهد( 4) في الدنيا ورغب في الآخرة. والله اللهُ أَرْحمُ بعِبَادهِ الْمُؤمنِِين منَ » : وكان جابر يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ قال .(5)« الوالدَِةِ ال . رحِيمةِ بوَِلَدهَِا 6 . (آل عمران: 175 )؛ قال: 5 4 3 وكان جابر إذا تلا: . 2 إِن.مَا يَخَاف تَخويف الشيطان أولياؤُه، وأَ . ما المؤمن فلا يَخاف تخويف الشيطان. 1) في (ب): وقال. ) 2) في (أ): جابر. ) 990 . والبخاري، عن ، 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 59 ) في الصدقة، ر 344 ) . عدي بن حاتم بلفظه، باب اتّقوا النار ولو بشقّ تمرة، ر 1351 4) في النسخ: فيزهد. ) 5) رواه الربيع عن جابر مرسلًا بلفظ قريب، ر 991 . وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ) .« والله الله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها » : (ر 17610 ) عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ UE`````à``c 24 الجزء الرابع لَا يَزْنِي ال . زانيِ حِينَ يَزْنيِ » : وكان جابر يقول: إِ . ن النبِ . ي ژ كان يقول 1). قال رجل: يا أبا الشعثاء، إِن.هُ يَزني وهو مُؤمن؟ قال: والله لو )« وَهُوَ مُؤْمنٌِ / أدركك عمر لَجلدك الح . دين بقذف ولِ . ي الله بالزنا، قال الله في كتابه: / 18 الحجّ: 38 ). وكان جابر يقول: يدافع عنهم في ) . O . . . . I . دينهم، وقد يقتلون في دنياهم، وَإِن.مَا يدفع عنهم المهالك، وليس أحد أعظم بلاء في الدنيا من المؤمن. يا رسول الله، من أشد » : وكان جابر يذكر أَ . ن النبِ . ي ژ سأله رجل فقال الأَنْبِيَاءُ ثُ . م المؤمنُِونَ الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ ح . تى يُبْتَلَى العبدُ » : قال «؟ [ الناس ] بلاء إِ . لا عَلَى ِ نَ البلاء ِ ن لَا يَحْمِلُ عليهِ م ِ 2)؛ لأَ . ن اللهَ رَحيمٌ بِالمؤم )« علَى قَدْرِ ذَلكَ قَدْرِ طَاقَتِه. ½ ¼» . ¹ ¸ ¶ . . : وقال الله في كتابه لإبليس الإسراء: 65 ) يقول: مانعًا. ) . . ¾ .(3)« مَنْ كَذَبَ ثُ . م أَصَ . ر فَهُوَ فِي ال . نارِ مُخَ . لدٌ » : من كتاب: قال ال . نبِيّ ژ ،(4)« مَنْ سَ . ن سُ . نةً حَسَنَةً فَلهُ ثَوابُها وثَوابُ مَنْ يَعملُ بهَِا إِلَى يَوم القِيَامَة » : وقال . وهو في باب طاعة الله 8 1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 983 . والبخاري عن أبي هريرة بلفظه، فِي ) ...217 ، 5578 ... ومسلم، مثله، فِي الإيمان، ر 211 ، المظالم، ر 2475 . 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظه، ر 993 ) 3) الحديث موافق لآي القرآن وإن لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ( 4) رواه مسلم، عن المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ قريب، كتاب ( 12 ) الزكاة، باب ( 20 ) 705 . والنسائي، عن /2 ، الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة أو كلمة طيبة، ر 1017 المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ قريب، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة، .76/5 ، ر 2554 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 25 يَهْلكُ منِْ هَذه الأ . مةِ سِ . تةُ أَنَاسِينَ لسِِ . ت خِصَالٍ: » : وروي عن ال . نبِ . ي ژ قال الأمَُرَاءُ باِلجُورِ، وَالأغْنِياءُ باِلكِبْر،ِ والعُلَماءُ بال . تحاسُد،ِ وال . ت . جارُ بالخِيَانةِ، .(1)«ِ وَالعَربُ بالعَصَب . يةِ، وَأَهْلُ ال . رسَاتيِق باِلجَهل أبو مُح . مد 5 : الدليل على أن الكبائر تحبط الثّواب قول أبلغوا زيدًا أَن.هُ قد أبطل حَ . جه وغزوَه وجهادَه مع ال . نبِيّ ژ » : # عائشة وذلك أ . ن زيد بن أرقم باع فرسًا إلى القيظ وفي موضع ،« إن لم يتب آخر: إِلَى العطاء بألف درهم ومائتي درهم، ثُ . م اشتراه بثمانمئة درهم بنقد. والعمل عندنا بغير هذا القول، وَإِن.مَا أردنا به العل.ة في أ . ن الكبائر تُحبط الثواب. سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَ . كيهِمْ » : وروي عن ال . نبِ . ي ژ قال قال: «؟ يا رسول الله، ومن هؤلاء السبعة » : 19 / قيل / ،« وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ ال . شيْخُ ال . زانيِ، والإِمَامُ ال . ضا . ل، والمُسْبِلُ رِدَاءه يُريدُ بذلكَ الخيلاء( 2)، وَالْمَ . نانُ » بعَِطائهِ، والمُنَافقُِ فيِ فعِلِه، وَامرأة وَ . رثَت زَوْجَهَا وَلَدًا منِْ غَيْرهِ، وَرَجُلٌ سَعَى .(3)« بأَِخِيهِ الْمُؤمنِ إِلَى سُلْطَانٍ فَقَتَلَه خَمْسَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَ . كيهِمْ وَلَهُمْ » : وقال ال . نبِيّ ژ قال: «؟ يا رسول الله، من هؤلاء الخمسة » : قيل « عَذَابٌ أَليِمٌ إِ . لا أَن يَتُوبُوا ال . نائمُِونَ عَن العَتَمَاتِ، والغَافلُِونَ عَن الغَدَوَاتِ، وال . شارِبُونَ للِقَهَوَات، » .(4)« والمُتَفَ . كهُون في الأ .ُ مهَاتِ، والقَاذفُِونَ للمُحْصَنَاتِ الْمؤْمنَِاتِ 329/2 ، 1) رواه الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ قريب، ر 3491 ) .« الخيلاء لعله تَجَ . برًا عَلَى اللهِ » :( 2) في (أ): الخيلاء. وفي (ب ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وهو موافق لآيات الكتاب العزيز. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 26 الجزء الرابع ورفع إلى أبي غ . سان( 1): أن النظر إلى المصلوب من كبائر الذنوب. 5 قلت: ضرب الطنبور ( ومن سؤال أبي مُح . مد لأبي القاسم الإمام( 2 والدهرة وما كان نَحو هذا من الملاهي، هل هو من الكبائر، ويلزم فاعله البراءة؟ قال: نعم. قلت: فضرب الدف. قال: لا، ح . تى يغنّى عليه ويكون عليه الاجتماع. ومن الجواب: الس . يئات دونَ الكبائر. وقال: والذنب الكبير فقد قال المسلمون: ما جاء فيه وعيدٌ في الآخرة أو حدّ في الدنيا. قال: وقد قال قوم: ما قاد أهله إلى النّار فهو كبير. قال: وَأَ . ما الصغير من الذنوب فلم يوقف عليه، وليس هو بشيء محدود، إِ . لا أن.ا نظ . ن أَن.هُ ما كان دون الكبائر، وَلَمْ يُبح الله تعالى شيئًا من الذنوب، بل ح . رمها وزجر عنها بغاية الزجر. قلت: فما قصد إليه الإنسان بفعله وتعمد مع علمه بتحريمه وهو ذاكر ذلك ق . ل أو كثر؟ قال: فليس هو عندي بصغير. وقال: اللطمة من كبائر الذنوب؛ لأ . ن فيها الأرش. وقال أبو مالك 5 : نعم، / 20 / هي من الكبائر. وقد قال بعض فقهاء المسلمين: هي من الصّغائر، وفيها الأرش. قلت: فما تذهب إليه من القولين؟ قال: الأ . ول إِن.هَا من الكبائر. 1) لعله: أبو غسان مَخْلَد بن العُمرّدُ الغ . ساني (ق: 2ه). أو أبو غسان راشد بن سعيد اليحمدي: ) (ت: 445 ه). 2) أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي (ت: 328 ه)، ) سبقت ترجمته في الجزء الثالث. باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 27 وقال أبو القاسم: الكذبة عندي من الصغائر إِ . لا أن يكون أتلف بِها مالًا أو نفسًا أو سفك بها دمًا. وقال أبو مالك: وقد قال بعض المسلمين بأن.ها من الصّغائر [ إذا تع . مد عليها صاحبها ] إذا كان على ما شرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إِن.هَا من الكبائر. [ قال: وأقول: إِن.هَا من الصّغائر، وإذا تع . مد عليها صاحبها؟ قلت: آمن أن تكون من الكبائر ]. وسوء الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب؛ والقبُلة من امرأة أجنبية من كبائر الذنوب. أبو الحسن( 1): وعن بعض الصّحابة أن الكبائر ما ذكر الله في سورة . ...g f e d c b . : النساء من أ . ولها إلى قوله 2)؛ فك . ل مَن رَكب شيئًا من نَهي الله في هذه السورة إِلَى قوله: )( (النساء: 31 الآية فقد ركب كبيرة. . ...g f e d c b . وقد روي أيضًا عن بعض الصحابة: أن من الكبائر ما ذكر الله في . . . I I . . : سورة النور من أ . ول السورة إلى قوله النور: 31 )؛ فما كان في سورة النور إلى هذا الموضع من ) .O . الكبائر. وقال المسلمون: إن كان ما أوجب الله الح . د فيه في الدنيا والعذاب في الآخرة فهو من الكبائر. . 1) انظر: جامع البسيوي، ص 740 ) .. m l k j i h . : 2) وتمامها ) UE`````à``c 28 الجزء الرابع وقال ابن مسعود( 1): الكبائر ما أع . د الله في سورة النساء إلى هذه الآية .. g f e d c b . وابن ع . باس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أ . ولهِا إلى هذه فأوجب لهم ،. O . . . . I I . . : الآية ( الفلاح مع التّوبة من جميع الذنوب كقوله: . ! " #... . (المؤمنون: 1 .( تمام القصّة( 2 وقد ح . رم الله جميع الدماء والأموال كلّها ظلمًا، وقتل النفوس عدوانًا وظلمًا، وهما كبيرتان؛ لأَ . ن( 3) كبائر الذنوب تجري فيها من أبواب شتّى، فكلّ الدماء قليلها / 21 / وكثيرها حرام. وكذلك الأموال ظلمًا إِ . لا ما أحل.ه الله، وح . رم أكل( 4) أموال الناس بالإثم والباطل، وأكل أموال اليتامى، وأكل الربا، والتطفيف، والخيانة، وجميع ما يجري فيه الظلم من ارتكاب نهي الله عنه ونهي رسوله، وانتهاك محارمه من الأموال والدماء والفروج، والفواحش من الزنا والقذف، وشرب الخمر والمسكر، وانتهاك المحارم والسمع والبصر والكلام والفروج، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظلم المواريث، وظلم الحقوق، والسرق، والخيانة، والغلول، والشرك، والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله، والخيانة، وأكل الأمانة، ونقض العهود التي في الدين وبين العباد وبين ربّهم، وقول الزور والشهادات بالزور، والأيمان الكاذبة، وأكل الحرام من الميتة والدم، .« أبو مسعود » :( 1) في (أ ) 2) كذا في النسخ وربما يقصد موضوع الكبائر وليس الآية؛ لأن.ه ورد إلى معنى الحدّ فقط في ) جامع البيسوي. 3) في (أ): من. ) 4) في (ب): أكل. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 29 والمطاعم المحرّمة، والمناكح المحرّمة من( 1) النكاح والسّفاح، وكلّ ما نهى الله عنه في كتابه وح . ذر انتهاكه، والكذب المتعمّد عليه، وغيبة المسلمين والبهتان لهم، والإشراك بالله والتشبيه له بِخلقه، وما لَمْ يأذن الله بشيء من ارتكاب مَحارمه؛ فكلّ هذه ذنوب توجب التّوبة منها والإقلاع عنها قبل نزول الموت. وكذلك من الذّنوب ترك الفرائض وجميع ما أمرَ الله أن يعمل به من الإيمان والتوحيد له، والإيمان بالأنبياء والرّسل والكتاب والسّنن وما جاء به ال . نبِيّ مُح . مد ژ ، وأداء الصّلاة بكمالها وحدودها وجميع طهارتها وجميع ما أمر الله ورسوله فيها، والقبلة، وإيتاء الزكاة في صنوف الأموال وأدائها إلى أهلها، والصّيام لرمضان وما أوجب الله صومه عليه، وك . فارات الأيمان، / وك . فارة القتل والظهار والنذر الواجب، وحجّ البيت بما أوجب من / 22 الاستطاعة، وبرّ الوالدين، وصلة الأرحام وترك عقوقهم، وغضّ الأبصار، وحفظ الفروج، وأداء الأمانة والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . ما أوجب الله أن يعمل به، فمن ترك ذلك أو شيئًا منه ِ فكل هذا م واستباحه على الاستخفاف بح . ق الله، والمعصية لله، وأص . ر على ذلك، ولقي الله غير تائب؛ عاقبه الله. ومن عمل بما أمره الله به أثابه، ومن كسب ذنبًا، ثُ . م .( طه: 82 ) . h g f e. : تاب؛ تاب الله عليه؛ لقوله والذنوب منها ما يكون ذنبًا يصيبه العبد وهو يعلم به ثُ . م يتوب منه من قريب، ويعقب بأحسن منه؛ فذلك ذنب المؤمن، وذلك الذنب الذي يُغفر، 1) في (ب): في. ) UE`````à``c 30 الجزء الرابع ( آل عمران: 135 ) . S R Q P O N M . : قال الله تعالى فمدحهم على ترك الإصرار، وأوجب لهم المغفرة والتوبة. وذنبًا يصيبه العبد ثُ . م يص . ر عليه. (والإصرار: هو الإقامة على الذنب لا يتوب منه) فذلك يكون صاحبه فاسقًا، فيمنع العمل أن يقبل منه، قال المائدة: 27 ) فلا يقبل العمل منه ح . تى ) . m l k j i . : الله يتوب. وذنبًا يصيبه العبد ثُ . م يشهد أَن.هُ لله طاعة وأن الله أذن له به؛ فذلك يص . ير صاحبه إلى الضلالة والعمى، وهي الرتبة التي قال الله تعالى: .[ ^ _ .( فاطر: 8 ) . i h g f e dc b a ` وذنبًا يصيبه المؤمن وهو لا يفطن به ولا يأبه( 1) إليه، وهو الخطأ 2)، فأرجو أن )« عُفِيَ لأ .ُ متِي عن الخَطَأ وال . نسْيَانِ » : والنسيان الذي قال ال . نبِيّ ژ يتجاوز الله عن ذلك؛ لأَن.ه أصابه خطأ، ما لم يكن فيه حقّ يجب عليه فيه ضمان مخلوق، أو عمل مفروض؛ فعليه الخلاص من ذلك، والعمل به إذا البقرة: 225 . والمائدة: 89 ) إذا ) . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ . : علم به، كقوله حلف على شيء لا يريد أن يحنث ثُ . م حنثَ فلا إثم عليه، / 23 / ولكن يك . فر. وإن ترك الكفارة لم يسلم، أو حلف على أَن.هُ صادق فإذا هو حانث؛ فعليه أن يكفّر، فإن لم يك . فر لم يسلم. قالوا: كلّ مُصِرّ كافر، فمن ركب كبيرة من الذنوب التي جاء من الله فيها 1) في (أ): لا. وفي (ب): ولا يأتيه. ) 301 . وابن ماجه، /1 ، 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ما جاء في التقية، ر 794 ) عن أبي ذر وابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب ( 10 ) الطلاق، باب ( 16 ) طلاق المكره .293 ، 2045 ، ص 292 ، والناسي، ر 2043 باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 31 الوعيد كفَر في وقت ركوبه، ومن ركب ما دون الكبائر فَإِن.ما يكفر بالإصرار عليه وترك التوبة منه، لا بركوبه. ما من عبد أصاب ذنبًا كبيرًا فندم عليه، وصبر » : عن عائشة # أَن.هَا قالت لحِكم الله فيه، وأ . دى الواجب عليه فيما لزمه إِ . لا صغر ذلك الذنب ح . تى يغفره الله له. وما من عبد أصاب ذنبًا صغيرًا فص . غره واستخ . ف به إِ . لا عَظم .« ذلك الذنب عند الله ح . تى يك . به الله به في النار ؛( النجم: 32 ) . s r q p o n m. : قال الله تعالى وال . لمم( 1) عن قول بعضهم: هو ما لَ . م بالقلب من ذكر المعصية واله . م بِها، ( النجم: 32 ) . yx w v u . ، . ما ] نَهى الله عنه ِ والنية للعمل بِها [ م لمِن تاب من ذَلِكَ اللّمم من العمل بما نهى الله عنه. وأَ . ما الفواحش: فهو الزنا، وقذف المحصنات ظلمًا. وقد قيل: إنّ المقام على الكبائر والإصرار على الصغائر يص . ير الأعمال هباء، ويحبط، ويغضب الله على أهلها ويسخط، وبالتوبة من الذنوب والإقلاع عنها يتجاوز الله لأهلها عنها؛ فعلى هذا قد يكون لأهله، ليس كما قال أهل الشكّ: إن من أق . ر بالله وال . نبِيّ ثُ . م صل.ى وصام وح . ج وغزا وعمل ما أشبه ذلك من الطاعة، وسرق حلالًا لعله خلاف ذلك وزنى وكذب ^ ] \ [ Z . : وأربى وركب نحو ذلك من المعاصي؛ قالوا التوبة: 102 )، وغلبت حسناته سيئاته، والس . يئَة واحدة ) . c b a ` _ والحسنة عشرة أمثالها، و. ¢ £ ¤ ¥ . (هود: 114 ) ونحو ذلك / 24 / من القرآن؛ فبلغ بهم أن الله لا يعذب أحدًا من أهل المعاصي بسيّئات عملها، وهو مقيم عليها. 1) في (أ): واللمم. ) UE`````à``c 32 الجزء الرابع وأن الله عندهم يع . ذب التائب من المعصية المقلع عنها؛ لأَ . ن هذا القول يبلغ بهم غلبت حسناتَه سيّئاتُه أن مؤمنًا عصى الله مائة سنة، ثُ . م تاب في آخر يوم بقي من عمره من جميع ذنوبه. وأقلع عنها؛ أن ذلك مستحقّ لعذاب j i h g f e . : الله، وقد قال الله خلافًا لذلك، قال الله تعالى . . . . I I . . : الأنبياء: 82 )، وقال ) . m l k . . . . . : (النور: 31 ) إلَ . ي من جميع الذنوب. وقد قال أيضًا . A . A . ¾ ½ . : طه: 111 )، وقال ) . C .( النساء: 14 ) . . . . وقد قال بعض أهل العدل: إن ك . ل من عصى الله بما أكفره، أو بصغير من الذنوب احتقره، وهو بالغٌ، صحيحٌ عقله، عالمٌ بتحريم ما أتى أو حمله . ما ظلم؛ ِ عليه جهله، ثُ . م أصر على شيء من ذلك وهو يعلم ولو على حبة م فقد وجبت له نار جهنم خالدًا فيها بما ق . دمت يداه واعتدى وبطل عنه جميع إحسانه، وَلَمْ ينتفع بسالف إيمانه، وما دام مقيمًا أو مصرًا لو أذاب بدنه في طاعة الله وأتعبه، وأنفق ماله في سبيل الله وأذهبه لم يقبل من ذلك العمل مثقال ح . بة ح . تى يقلع عن تلك الذنوب والمعاصي السالفة، ويتوب منها، ثُ . م عند التوبة يقبل الله حسناته ويشكره، ويتجاوز عن سالف س . يئاته ويغفرها؛ .( المائدة: 27 )، وإنه يح . ب التوّابين( 2 ) . m l k j i . : لأَ . ن( 1) الله قال وأَ . ما الذين ح . قت عليهم كلمة العذاب، ووجبت لهم بما ق . دمت أيديهم . m l k j i . وكسبت، فأولئك لا يقبل الله منهم؛ لأَن.هُ /25/ .( (المائدة: 27 1) في (ب): إن. ) .[ 222 ] . ® ¬ « . . : 2) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 33 . E E E E C . . ومن يعمل رِئَاء ال . ناسِ .( البقرة: 264 ) . . O . . . . II . التوبة: 102 )، قالوا: أولئك قوم ) . ^ ] \ [ Z . : وأَ . ما قوله أساؤوا ثُ . م تابوا إلى الله من ذنوبهم واعترفوا. وقد قيل: إن هذه الآية نزلت ورأى أَن.هُ قد خان الله ،« إِن.هُ الذبح » : في أبي لبابة( 1) حين قال لبني قريظة ورسوله فندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد ح . تى تاب الله عليه، وتاب على الثلاثة الذين خل.فوا. . ~ } | { z y x w v u t s r . : قال: لَ . ما نزلت 116 ) قد وجدت أن هذه نزلت في [ ابن ] أبيرق( 2) سارق الدرع ، (النساء: 48 وبشير بن أبيرق وهو أبو طعمة( 3) سرق الدرع ثُ . م خرج إلى م . كة وارت . د، وهي أيضًا عامة، ونزلت هذه ،. Z Y X W V U T . : فأنزل الله 1) في جميع النسخ: أبو لبانة، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث والتفاسير، وهو: أبو لبابة ) رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري المدني (ق: 1ه): صحابي جليل، سمع النبي ژ . روى عنه: عبد الله بن .124/3 ، عمر. وشهد بدرًا هو وأخواه مبشر ومجمع. انظر: ابن حبان: الثقات، ر 415 . وابن حجر: الإصابة فِي تمييز الصحابة، ر 10465 188 ) وغيره: لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق لحق بقريش / 2) جاء في تفسير الطبري ( 9 ) ورجع في دينه، ث . م عدا على مشرُبة للح . جاج بن عِلاط البَهزِيّ ال . سلمي فنقبها فسقط عليه حجر فلَم يستطع الخروج، فلما أصبح أخرجوه من مكّة، فخرجَ فلقي ركبًا من بَهرَاء من قضاعة، فعرض لهم فقال: ابن سبيل مُنقَطَعٌ به! فحملوه، حتى إذا ج . ن عليه الليل عَدَا عليهم فسرقهم، ث . م انطلق، فرجعوا في طلبه فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات، فنزلت وقال ابن عادل في تفسير اللباب: .. ~ } | { z y x w v u t s r . : فيه 351 ): نزلت . < ? @... . في طعمة بن أبَيرِق، وذلك أن.ه لما ظهرت عليه /5) ال . سرِقَةُ خاف على نَفسِهِ من قَطع اليد والفضيحة، فهربَ مرتَ . دا إلى مَ . كة. 3) في (ب): أبو أطعمة. ) UE`````à``c 34 الجزء الرابع ^ . \ [ Z Y X W . . الآية دون الشرك للسيّئات G F E D . ،(8 - الزلزلة: 7 ) . c b a ` _ الأنبياء: 47 )؛ فهؤلاء الآيات( 1) أشدّ من ) . O N M LK J I H الأولى، ويص . دق كتاب الله بعضه بعضًا. أبو الحسن قال: لَمس النساء حرامًا من الكبائر، [ و ] من الفاحشة التي .( نهى الله عنها( 2 3)، إِن.مَا )( قال الله تعالى: .= < ? @... . (آل عمران: الآية 135 كان نظر ومسّ، وهو الذي خان أخاه. ومن كتاب الرهن: قال بشير عن الفضل بن الحواري قال: جرت مسألة عند أبي عبد الله في الفاسق يعمل بالحسنات في وقت فسقه، ثُ . م يتوب؛ هل يثيبه الله عليها إذا تاب؟ قال: نعم. قال بشير: وَأَ . ما المشرك، فلا. قال: إن المشركين لا يكتب عليهم. قلت: فمن عمل بِمعصية الله ثُ . م تاب، ثُ . م عمل وتاب؛ هل يقبل منه؟ قال: نعم، كلّما تاب قبل منه ما لم يصِرّ. قلت: فما عمل من الحسنات في حال إصراره هل يقبل منه؟ قال: لا، هَلَكَ » : 26 / قال ال . نبِيّ ژ / .( المائدة: 27 ) . m l k j i . : قال .(4)« الْمُصِ . رونَ 1) في (أ): الآية. ) 2) في (أ): عنها. ) I H G ¢ E D C B A @ ? > =. : 3) وتمامها ) .. S R Q P O N M L K J 157 ) وَلَم / 4) لم نجد من أخرجه بِهذا اللفظ، وقد ذكره ابن الجوزي فِي زاد المسير ( 4 ) يخرجه. وذكره السيوطي موقوفًا عَلَى قتادة وعن عبد بن حميد وابن جرير فِي الدر = باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 35 قلت: فإن كان عاملًا بالحسنات، ثُ . م عمل بالمعصية تثبت له أو تحبط؟ قال: قد قيل: إِن.هَا تبطل. وقد قيل( 1): إذا تاب رجونا الله أن يردّ عليه حسناته فيما .( الزمر: 65 ) . . © ¨ § . : كان عمل في إصراره، وقد قال الله تعالى قلت: فما الذنوب التي لا يقبل معها عمل؟ قال: هو كلّ ما أص . ر عليه هَلَكَ » : العبد من صغير أو كبير، والإصرار يُحبط الأعمال؛ لقول ال . نبِيّ ژ ،( آل عمران: 135 ) . S R Q P O N M . : قال الله ،« الْمُصِ . رونَ النساء: 137 )، و[ الكفر في التفسير أَن.هُم زادوا ] إصرارًا. ) . t s r . فما كان من الذنوب التي توجب حدًا في الدنيا أو وعيدًا في الآخرة فَإِن.ه يحبط العمل عند مواقعته الذنب، وذلك مثل الشرك بالله، وقتل النفس التي ح . رم الله بغير حقّ، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والزنا، وقذف المحصنات والمحصنين، وأكل الرّبا، وأكل أموال الناس ظلمًا، وكذلك أكل أموال اليتامى . ما ح . رمه الله تعالى ورسوله، فَإِن.هُ مكفّر لصاحبه ِ ظلمًا، وما كان مثل هذا ونحوه م ولا يقبل منه عمل ح . تى يتوب منه، فنسأل الله التوفيق والرشاد والسلامة من عمل المعاصي وارتكاب الحرام، ونتوب إليه من ك . ل ذنب إِن.هُ التواب الرحيم. ثَلَاثةٌ أَنَا لَهُمْ خَصْمٌ يَوْمَ القِيَامَة منِهُم( 2): من باع » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال .( 3)، فمن كان خصمه رسول الله ژ أو الله ورسوله فقد خصم( 4 )« حُ . را وأكلَ ثَمَنه 712 ) بلفظ: /2 ، المنثور. ومثله حديث السيوطي الذِي رواه فِي الجامع الصغير (ر 9594 وقال إِن.ه ضعيف. ،« هلك المتنطّعون » 1) في (ب): قال. ) 2) في (أ): منهم. ) . 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 2227 ، وفي الإجارة، ر 2270 ) . والبيهقي مثله، فِي الرهون، ر 2536 أن الثاني: رجل ظلم امرأته صداقها، والثالث: » :« وعن غيره » : 4) وجاء فِي متن الكتاب زيادة ) رجل استأجر رجلًا فاستوفى عمله وَلَم يوف.ه أجره ويظهر أن هذه العبارة من زيادة النساخ. = UE`````à``c 36 الجزء الرابع [ في ] بعض الكتب: قال بشير في الرجل يَجد الشهوة الشديدة بِما لا يَحلّ له، والرجل لا يَجد من الشهوة لذلك الحرام مثل ما يَجد الآخر، فواقعاها جميعًا: إن الرجل الذي لا يَجد من الشهوة مثل الآخر أعظم إثْمًا من الآخر. قال: / 27 / وأجمعوا أ . ن الشهوة مَخلوقة. قال: وقالت المعتزلة: إ . ن الشّهوة مخلوقة والفعل غير مخلوق. من كتاب لتَ . مام بن يحيى( 1) قال: من عمل شيئًا من الكبائر وَلَمْ يعلم أَ . ن( 2) ذلك حرامٌ عليه( 3)؛ فَإِن.هُ مأخوذ عند الله، ولا عذر له، وهو هالك. وقال: إذا علم الرجل أن امرأته عليه حرام، ثُ . م تز . وج بامرأة وكانت تلك المرأة من رضاع أو نسب وهو لا يعلم ومات عليه؛ فهو معذور عند الله. وإذا لم يعلم أن | أ . م | امرأته عليه حرام وتز . وجها وهو يعلم أ . ن تلك المرأة | أ . م| امرأته ومات عليه؛ فهو هالك، ولا عذر له. وقال: من ركب ذنبًا صغيرًا فأص . ر عليه فهو هالك ح . تى يتوبَ ويرجع ويندم على ذلك. [ ومن ] غيره: قال أبو عبد الله: إ . ن أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجره، وك . له عند الله عظيم. إِ . ن للهِ أَوَانيَِ في الأَرض وَهِيَ القلُوبُ، فَأَحَ . ب » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال 1) تَمّام بن يحيى النخلي (ق: 5ه): عالم فقيه من بلدة نخل. والد العالم محمد بن تمام. ) عاصر الشيخ محمد بن المختار النخلي تلميذ أبي الحسن البسيوي. 2) في (أ): أَ . ن. ) 3) في (ب): أَ . ن ذَلكَِ عليه حراما. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 37 الأَوَانيِ إِلَى اللهِ أَصْفَاهَا، وَأصْلَبُها، وأَرَ . قها؛ فَأَصْفَاهَا منَِ الذنُوبِ، وأَصْلَبُهَا فيِ .(1)« ال . دين،ِ وَأَرَ . قهَا عَلى الإخوانِ .(2)« لا يَجتمع القاتل والمقتول في الْجَ . نة على غير توبة » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال منِْ أَعْتَى ال . ناسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتلِِهِ، أَوْ طَلَبَ » : وعنه ژ أَن.هُ قال .(4)« بدَِم( 3) الْجَاهلِِ . ية منِْ أَهْل الإِسْلَام،ِ أَوْ بَ . صرَ عَيْنَيْهِ فيِ ال . نوْم مَا لَمْ تُبْصِرْ الخطيئة إذا [ وَقعت و ] خفيت لَم تضرّ إِ . لا » : عن بلال بن سعد( 5) أَن.هُ قال صاحبها، وإذا ظهرت ولَم تغيّر أضرّت العامة؛ لتركهم ما لزمهم وما وجب .« عليهم من التغيير والإنكار على الذي ظهرت منه الخطيئة قيل: جاء رجل إلى / 28 / أصحاب ال . نبِيّ ژ فرأى ال . نبِيّ ‰ في وجهه يا رسول الله، إن.ي لقيت جارية » : فقال .«؟ مَا هَذَا الأَثَرُ بوَِجْهِكَ » : أثرا، فقال فقال .« فأعجبني جَمالها، فأتبعتها نظري فلقيني حائط صدَف وجهي .(6)« إِذَا أَرَادَ اللهُ بعَِبْدٍ خَيرًا عَ . جلَ عُقُوبَتَهُ لأجل ذَنبِه » : رسول الله ژ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (أ): في دمه. وفي (ب): في ذمة. والتصويب من كتب الحديث. ) . رواه أحمد، عن أبي شريح الخزاعي بلفظ قريب، ر 16822 .« في النوم » بدل « من القوم » :( 4) في (ب ) .26/8 ، والدارقطني، مثله، في كتاب الحدود والديات، ر 57 . والبيهقي، كتاب النفقات، ر 16316 5) بلال بن سعد بن تميم السكوني الأشعري، أبو عمرو الدمشقي المذكر (ت: 120 ه): من ) . من أعطي لسانا وبيانا وعلما بالقصص. ِ عُ . باد أهل الشام وقرّائهم وز . هاد أهلها وصالحيهم، م روى عن أبيه، ومعاوية وجابر بن عبد الله وغيرهم. روى له الترمذي ووثقه العجلي. انظر: 185 (ش). /1 ، 421 . مشاهير علماء الأمصار، ر 880 / الوافي بالوفيات، 3 أَرَادَ اللهُ بِكَ خَيرًا إِذَا أَرَادَ اللهُ 8 بِعَبدٍ خَيرًا » : 6) رواه أحمد، عن عبد الله بن المغفل، بلفظ ) ر 16204 . والحاكم في المستدرك، نحوه، ر 1238 . وابن حبان ،«... عَ . جلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنبِهِ .171/7 ، في صحيحه، ر 2911 UE`````à``c 38 الجزء الرابع ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِم يَوْمَ القِيَامَةِ: عُتُ . ل( 1) مَزْهُ . و » : قيل: إِ . ن النبِ . ي ژ قال .(2)« مُسْتَكْبِرٌ، [و] مَ . نانٌ بعَِطِ . يتِه، وَمُنْفِقٌ سِلْعَتَهُ بيَِمِينِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَخِفتُ عَلَيْكُم مَا هُوَ أَشَ . د منَِ ال . ذنُوبِ، قال » : وقال ژ .(3)« الإعجاب ويقال: الذنب على الذنب يعمي القلب، وينقل الذنبَ نَحوَ( 4) الذنبِ. يقال: ما من رجل عمل عملًا إِ . لا ألبسه الله رداء عمله، خيرًا كان أو شرّا. قال مورق العجلي( 5): ضاحك معترف بذنبه خير من باكٍ مد . ل على رب.ه. . ما وعظ أبو إبراهيم الأزكاني( 6) مُح . مد بن أحمد( 7) في رُقعة. ِ وَ[ هذا ] م وقيل: إذا واقع العبد المعصية لم يأمن زوال نعمة أو حلول نقمة أو تعجيل فناء. 1) في (ب): عبد. ) ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَل.مُهُم اللهُ يَومَ القِيَامَةِ المَ . نانُ ال.ذِي لَا يُعطِي شَيئًا » : 2) رواه مسلم عن أبي ذر بلفظ ) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحرِيم إِسبَالِ ،« إِ . لا مَ . نهُ وَالمُنَ . فقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفِ الفَاجِرِ، وَالمُسبِلُ إِزَارَهُ 155 . وأبو داود نحوه، باب ما جاء فِي إسبال الإزار، - الِإزَارِ وَالمَ . ن بِالعَطِ . يةِ...، ر 154 . ر 3565 . والترمذي، نحوه، من حلف على سلعة كاذبًا، ر 1132 ،(240/ 3) أخرجه البغدادي في المغني عن حمل الأسفار، البزار وابن حبان في الضعفاء ( 7 ) ، ر 3834 ،« الإعجاب » بدل « العجب » : والبيهقي في الشعب من حديث أنس، بلفظ .321/2 ، 1059 . والقضاعي في مسنده الشهاب، عن أنس مثله، ر 1447 /2 .« وثقيل الذنب بحر » :( 4) في (أ ) 5) مورق بن مشمرج (بن عبد الله) بن رفاعة بن بدر العجلي البصري الكوفي (ق: 1ه): تابعي ) ثقة، عابد، مجاهد، بار. روى عن: أنس وجندب البجلي وصفوان بن محرز وابن ع . باس. وعنه قتادة وحميد. قدم خراسان أيام قتيبة وفي فتح سمرقند. انظر: المزي: تهذيب الكمال، .300/2 ، 16 . الذهبي: الكاشف، ر 5674 /29 ، ر 6232 . 6) أبو إبراهيم مُحَ . مد بن سعيد بن أبي بكر الأزكاني (الإزكوي) (ق: 4ه)، سبقت ترجمته في ج 1 ) ولم نَجد من ترجم له. ،« مسألة فِي الإسلام » 7) مُح . مد بن أحمد النخلي: سبق في الجزء الثالث في ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 39 اشْتَ . د غَضَبُ اللهِ عَلَى عَبْدٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيهِ » : عن غيره: قال رسول الله ژ .(1)«ِ ذَنْبًا فَأَفشَاهُ عَلَى غَيْرهِ مَا منِْ إِنْسَانٍ يَسْتمعُ كَلَامَ قَوْم لَهُ كَارِهونَ إِ . لا وَضَعَ اللهُ فيِ أُذُنَيهِ » : وقال مَن اسْتَمَعَ قيِنَةً إِ . لا صَ . ب اللهُ فيِ أُذُنَيهِ » : 2). وعنه أَن.هُ قال )« الآنكَ يَومَ القِيَامَةِ .( 3). والآنك: الرصاص المذاب( 4 )« الآنكَِ يَومَ القِيامَةِ وَسُمْعَةٍ، ٍ أَربَعَةٌ لَا تُجَاوِزُ أَعْمَالُهُم آذَانَهُم: صَاحِبُ رِئَاء » : وعنه ژ أَن.هُ قال .(5)« وَمُسْبِلٌ إِزَارَهُ إِذَا مَشَى، وَبَائعُِ الحِكْمَةِ باِل . رشَا عن مجاهد عن عمرو بن ميمون( 6) قال: ثلاثة من الفواقر، وثلاثة لا يستجاب لهم، وثلاثة لا يدخلون الْجَ . نة؛ فَأَ . ما / 29 / الثلاثة الفواقر: فإمام جائر إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يصبر وَلَمْ يغفر. وامرأة سوء إن دخل عليها صاحبها لم تسرّه، وإن غاب عنها لم تحفظ غيبته. وجار سوء إن رأى حسنة كتمها وإن رأى س . يئَة أشاعها. وأَ . ما الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعاؤهم: فرجل أدان دينًا إلى أجل 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 11665 ) باب من كذب في حلمه، ،« من استمع إلى حديث » : 3) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظ ) . 426 . والترمذي، مثله بلفظ قريب، ر 11665 /21 ، ر 6520 4) في (أ): المذبوب. ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي، أبو عبد الله: ( 75 ه): إمام حجة. أدرك ) الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية. قدم الشام مع معاذ بن جبل ثُ . م سكن الكوفة. حدث عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. روى عنه: الشعبي وأبو إسحاق وابن جبير. وثقة ابن معين .158/ وأحمد. انظر: سير أعلام النبلاء، 4 UE`````à``c 40 الجزء الرابع فلم يكتبه وَلَمْ يشهد عليه، فجحده دينه، فهو يدعو الله أن يؤ . دى( 1) إليه قال .« قد أمرتك تشهد وتكتب فعصيتني » : فلا يستجاب له، ويقول الله ( الشيخ أبو مُح . مد: في هذه الرواية نظر . ورجل مقيم في قرية يعمل( 2 أهلها بالمعاصي، فهو يدعو الله عليهم [ أن يفرّق ] بينه وبينهم فلا ورجل آذته امرأته فهو .« ألا تخرج عنهم وتدعهم » : يستجاب له، ويقول قد جعلت عصمتها بيدك فإن شئت طل.ق وإن شئت » : يدعو الله، فيقول له .« أمسك نٌ ِ والثلاثة الذين لا يدخلون الجنة: فَعَا . ق وَالدَِيهِ، ومَ . نانٌ بالفعل، وَمُدْم عَلَى ال . سكْرِ. أَكْبَرُ الكَبَائرِ:ِ الإِشرَاكُ باِللهِ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْن،ِ » : وعن ال . نبِ . ي ژ قال وَاليَمِينُ الغَمُوسُ، وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَأَدْخَلَ فيِهَا مثِلَ جَنَاح بَعُوضَةٍ لَمْ تَزَلْ ( ثُ . م استوفَزَ( 3 ،« فيِ قَلْبِه نُكتَة إِلَى يَوْم القِيَامَة، وَقَتْلُ ال . نفْس،ِ وَقَولُ ال . زورِ اليَمِينُ الغَمُوسُ، وَالفِرَارُ منَِ ال . زحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، » : ال . نبِيّ ژ ، ثُ . م قال .(4)«[ وَأَكْلُ ال . ربَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيم [ ظُلْمًا أبو مُح . مد حيّان( 5): اعلم يا أخي أيّدك الله أ . ن الذنوب مختلفة، وأهلها مُختلفون أيضًا، منهم: الوليِّ الذي يحسن بهم الظنّ مع احتمال المعنى إِ . لا 1) في (ب): إن نادى. ) 2) في (ب): يعملون. ) 3) استَوفَزَ: استوى قائمًا. وقد تهيأ للأفز والوثوب والمضي. انظر: العين، (وَفَز). ) 4) رواه البخاري، عن أنس بلفظ قريب، كتاب ( 88 ) الديات، باب ( 2) قول الله تعالى: . 6 ) 45 . ومسلم، عن أنس بلفظه، كتاب ( 1) الأيمان والنذور، باب /8 ، 7... .، ر 6871 .91/1 ، 38 ) بيان الكبائر وأكبرها، ر 88 ) 5) في (ب): حنان ه. ولم نجد من ترجم له. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 41 في الكبيرة من الذنوب، فَإِن.هُ إذا واقعها مثل: الزنا، وشرب الخمر، والربا، وقتل النفس، وأكل أموال اليتامى / 30 / ظلمًا، وأكل أموال الناس( 1)، والفرار من الزحف؛ فَإِن.هُ يبرأ منه ثُ . م يستتاب. وَأَ . ما إذا واقع ما دون ذلك فَإِن.هُ لا يع . جل عليه ح . تى يستتاب؛ فإن تاب وإِ . لا برئ منه. وكذلك الصغيرة من الذنوب منهم من قال: هو علَى ولايته ح . تى يستتاب، فإن تاب وإ . لا لحقه من الحكم والبراءة مثل المسألة الأولى. وأَ . ما غير الول . ي فإن.ه يبرأ منه، ولا يحسن به الظنّ إِ . لا في الصغيرة، وسل عنها، والله أعلم. واعلم أ . ن الذنوب الكبائر التي لا يسع جهلها هي( 2): الشرك بالله وما . ما ح . رمه الله تعالى في كتابه، ورسوله في سُ . نة، أو إجماع من ِ دونه م المسلمين على تحريمه. ومن هذه الوجوه ات.صلت الدعوة مع ح . جة العقل، مع ما يخطر بالقلب من التّوحيد وغيره. فإذا كان ذلك الذنب أصله من . ما يلزم به حدّ في الدنيا أو عذاب في الآخرة فيكون صاحبه ِ كتاب الله م هالكًا، ولا يسع أحدٌ الشكّ في كفره، وفي هذا الوجه كثرت التأويلات والبدع، ووقع الفراق( 3) بين الأمة. وَإِن.مَا يهلك العبد بذنب عمله أو ذنب شهر فلم يكفر أهله، أو سمع بذلك من أحد من المبتدعين. وكذلك ما جاء في س . نة رسول الله ژ مثل النائحة وغيرها، فإذا شهر ذلك أو سمع به فعليه أن يتب . رأ من أهل تلك المعصية، فإن ش . ك كفر. واعلم أن ك . ل مُنكَر هذا سَبيله، مثل: الزمارة، والدهرة، وما يلتهي به اللاعبون من المناكر؛ فعليه أن يبرأ منهم وينكر عليهم إن قدر. .« وأكل أموال الناس » 1) في (ب): ) 2) في (ب): هو. ) 3) في (ب): الفراس. ) UE`````à``c 42 الجزء الرابع و[ أَ . ما ] الذنوب التي دون ذلك فلم أقف على صفتها، وقد نجد في القرآن الكريم الوعد والوعيد على من ط . فف في الكيل والوزن بشيء يسير. /31/ ،« رُفعَِ عَنْ أُ . متِي الخَطَأَ وال . نسْيَانَ » : وقد روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال ،( البقرة: 286 ) . ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . : وقد مدح الله قومًا قالوا فإن يكن الذنب المغفور هذا فالله أعلم. وقد سمعت أن العبدَ التوبةُ له مبسوطة من جميع الذنوب ما لم يؤخذ . ما ذكرت لحبط عمله ِ بكظمه، ولو عبدَ الله س . تين سنةً ثُ . م واقع كبيرة م واستحقّ الخلود في النار؛ لأَن.ك لا تعتبر الأعمال وطول العمر، وَإِن.مَا ينظر إلى من أطاع وإلى من عُصي والله عظيم. ومن هذا المعنى وقع التّخليد في النّار لَ . ما كان المعصى عظيمًا لَا نهاية له، وهذا( 1) من طريق، ويشهد بذلك .( النساء: 169 . والجن: 23 ) . ° ¯ ® . : القرآن وأَ . ما إذا تاب فقد اختلفوا: فمنهم من قال: نرجو أن يردّ الله( 2) عليه صالح عمله. ومنهم من قال: إن.هُ يعوّض ما استقبل أيّامه ويضاعف الله عمله إذا صدقت توبته، وإذا عصى الله بمثل الم . دة، ثُ . م تاب؛ مَحا الله جميع ذنوبه ورضي عمله إذا مات على صدق الإيمان. ويقال: إ . ن ر . د المعذرة من كبائر الذنوب، فتدبّر هذا وسل عنه. غيره: قلت لبشير: فإن أصاب رجل صغيرة من الذنوب، وظ . ن بِنيّتِه أن يتوب غدًا أو بعد ذلك، ومن دينه التوبة من ذلك إِ . لا أن ذلك الوقت لم .« له هذا » 1) في (ب): ) 2) في (ب): الله. ) باب 1 : في الذنوب والكبائر والتوبة منها 43 يتب؟ قال: يختلف في ذلك، الإصرار وهو [ أن ] يعزم أن لا( 1) يتوب، فإذا مات قبل ذلك هلك؛ وإن تاب قبل الموت سلم. قال: وقال بعضهم: عَليه أن يتوب من حين ما واقع الصغيرة ولا يؤخّر .( ذلك، فإن أ . خر ذلك فقد أص . ر، وهو أشدّ القولين والآخر أفسح( 2 قال بشير: إذا أذنب الرجل ثُ . م ندم منه؛ قال: فالندم هو الإقلاع وهو التوبة. قال: وكلما ندم أكثر على ركوبه ذلك الذنب إجلالًا لله وعظمته كان أقرب وأرجى. 1) في (ب): إِ . لا أن. ) ولعله عرض علَى النسخة الأصلية من جواب بشير أو على .« عرض » + :( 2) في (أ) و(ب ) غيرها، والله أعلم. 44 (1)¬eE.MCGh .Jô.dG »a 2 UE`H فاعلم أ . ن من ارت . د عن الإسلام إلى الشرك استتيب، / 32 / فإن تاب ؛(2)« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » : وإِ . لا قتل. وكذلك روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال يعني: فاستتيبوه، فإن تاب وإِ . لا فاقتلوه. وإذا قتل فميراثه لأهل دينه من أهل عهد المسلمين، وع . دة زوجته عدّة المطلقة؛ لأَن.ه كما ارت . د قبل قتله حرمت عليه ما كان مشركًا، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تزوّج فهي زوجته بالنّكاح الأوّل. وقيل: كتب عمر بن الخط.اب 5 إلى عامله في رجل تَنَ . صر أن يستتيبه ثلاثًا، فإن أبى فاقتلوه. وقيل: استتاب ال . نبِيّ ژ نبهان( 3) أربع م . رات، وكان مرت . دا. 1) هذا الباب مُك . رر مذكور في الجزء الثالث وفيه اختلاف في بعض المسائل والعبارات. ) 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ) .59/4 ، 1098 . والترمذي، مثله، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد، ر 1458 /3 ، ر 2854 185 ) ولم ينسبه، وذكر قصته وارتداده عن الإسلام / 3) نبهان: ذكره ابن حجر فِي الإصابة ( 3 ) فأتي به ،« اللهم أمكنّي من نبهان في عنقه حبل أنوف » : ثلاث مرات، وقال فِي الرابعة ال . نبِيّ ژ في عنقه حبل أنوف فأمر بقتله، فَلَ . ما انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذي انطلق قال: قال: إني مسلم أقول: أشهد أن لا إل.ه إلا الله وأشهد .«؟ ما قال لك » : به، فقال له ژ .« خل سبيله » : أن مُحَ . مدا رسول الله. قال باب 2 : في المرتد وأحكامه 45 وقال من قال: إذا ارت . دت المرأة تُسبى ولا تقتل. وقال من قال: إذا لم تتب قتلت، وهو أكثر القول معنا. وقال من قال: إذا أق . ر المرت . د على نفسه بديون في ارتداده، ثُ . م رجع إلى الإسلام لا يجوز ذلك الإقرار؛ لأَن.ه على حدّ المفلس. وكذلك عتقه ووصاياه وإقراره في ماله بودائع وغيرها، فينظر في ذلك. وقال من قال: إن باع أو اشترى أو أعتق ثُ . م رجع إلى الإسلام جاز ذلك عليه؛ لأَن.ه عليه في نفسه ح . تى يؤ . ديه. وإن مات في حال كفره لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام، وهذا أَحَ . ب إِل . ي. عن ابن ع . باس في قوله تعالى في سورة الح . ج: . > = < ? الحجّ: 25 ) قال: نزلت في عبد الله بن أنس بن ) . D C B A @ أَ . ن النبِ . ي ژ بعثه مع رجلين: أحدهما مهاجر، » : أخطل القرشي( 1)؛ وذلك والآخر من الأنصارِ؛ فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنس فقتل الأنصاري، ثُ . م ارت . د عن الإسلام وهرب إلى م . كة كافرًا فنزل فيه: . > = يعني: وجيعًا، / 33 / وهو القتل ؛«. D C B A @ ? > انظر: تاريخ الطبري، .« عبد الله بن خطل » : 1) كذا فِي جميع النسخ، ولعلّ الصواب ) أنه كان مسلمًا فبعثه » 61 . وسبب إهدار ال . نبِيّ ژ لدمه / 160 . وفتح الباري، 4 /2 رسول الله ژ مُ . ص . دقا وبعث معه رجلًا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما فنزل منزلًا فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله ثم ارتدّ مشركًا وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله ژ ، وروى الفاكهي من طريق ابن جريج، قال: قال مولى ابن ع . باس بعث رسول الله ژ رجلًا من الأنصار ورجلًا من مزينة وابن خطل، وقال: اطيعا الأنصاري انظر: تاريخ الطبري، .« حتى ترجعا فقتل ابن خطل الأنصاري وهرب المزني .160/2 UE`````à``c 46 الجزء الرابع بالسيف. قوله: فأمر ال . نبِيّ ژ يوم فتح م . كة بقتل عبد الله بن أنس القرشي .(2)« ومقيس بن صبابة الكندي( 1)، فقتلا كلاهما على الشرك فهذا أمر من أسلم ثُ . م يشرك بعد قتله فيقيم مع المشركين ح . تى يدركه المسلمون، فَإِن.هُ يقتل في الدنيا وله النار في الآخرة. فَأَ . ما من أسلم ثُ . م قَتل مؤمنًا متعمدًا، ثُ . م أقام على إقراره مع المسلمين في دارهم وَلَمْ يرجع إلى الشرك؛ ففيه أمر آخر. قدم مقيس بن صبابة من م . كة مسلمًا فيما » :( من كتاب المغازي( 3 يظهر، فقال: يا رسول الله، جئتك مسلمًا، وجئت أطلب دية أخي قُتِلَ خطأً؛ فأمر [ له ] رسول الله ژ بدية أخيه هشام بن صبابة( 4)، فأقام عند رسول الله ژ غير كثير، ثُ . م عدا على قاتل أخيه فقتله، ثُ . م خرج إلى م . كة مرتدًا. وقال في شعر له يقوله: والصواب: مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني ،« مقبس بن ضبابة » :( 1) في (أ) و(ب ) القرشى ( 8ه): وهو شاعر أقام بمكة. وحرم على نفسه الخمر منذ الجاهلية وقال فِيها أبياتًا. شهد بدرًا مع المشركين. وأسلم أخوه هشام، فقتله رجل من الأنصار خطأ، وأمر رسول الله ژ بإخراج ديته لأخيه مقيس لَ . ما أظهر إسلامه فقبضها. فترقب قاتل أخيه فقتله، وارتد ولحق بقريش؛ فأهدر النبي ژ دمه، فقتل يوم فتح مكة، وقيل: قتله المسلمون .53 - 52/ 1090 . ابن هشام: السيرة، 4 / بأسيافهم بين الصفا والمروة. انظر: أسد الغابة، 1 .283/ الزركلي: الأعلام، 7 .105/7 ، 2) رواه النسائي في المجتبى عن سعد بمعناه، باب الحكم في المرتد، ر 4067 ) .404/7 ، ورواه ابن أبي شيبة عن سعد بمعناه، حديث فتح مكة، ر 36913 لعله يقصد به الكتاب المختص بذكر تاريخ المغازي، « من كتاب المغازي » : 3) قال المؤلف ) .111/ ككتاب تاريخ الطبري وهو الذي نقل منه هذا النص بلفظه. انظر: تاريخ الطبري، 2 277 . وفي فتح الباري لابن حجر، / 4) انظر: ترجمته وما ورد في شعب الإيمان للبيهقي، 1 ) .258/8 باب 2 : في المرتد وأحكامه 47 شَفَى ال . نفْسَ مَنْ قَدْ بَاتَ بِالْقَاعِ مُسْنَدًا تضرج ثوبيه( 1) دماء الأخادع نْ قَبْلِ قَتْلِهِ ِ وَكَانَتْ هُمُومُ ال . نفْسِ م تل . م فتنسيني وطاءَ المضاجع حَلَلْتُ بِهِ نَذرِي وَأَدْرَكْتُ ثؤْرَتِي وكنتُ إلى الأوثانِ أ . ول راجع ( ثَأرت به فِهرًا وغ . رمت عَقلَه سَرَاة بني الن . جار أربابَ فَارِع( 2 من كتاب الرقاع: وسئل مَحبوب عن رجل قال: إ . ن الله أنزل القرآن كل.ه، .S R Q P . 7. (الفلق: 1) و 6 5 وَلَمْ يُنزل: . 4 . ما قال ِ (الناس: 1)، وليستا من القرآن؛ ما يصنع به؟ قال: يستتاب، فإن تاب م ( قُبِل منه، وإن أبى قتل.( 3 وعن رجل قال: إ . ن مُح . مدا ژ ليس هو من قريش، / 34 / ولكِ . نه رجل من الحبش؛ أو قال: ليس هو من م . كة، ولكِ . نه من الصين أو بلاد الزنج، وهو مُح . مد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ كيف يسمّى كافرًا أو مشركًا؟ وكذلك إن قال: إن مُح . مدا لم يَمت وَلكِ . نه رفعه | الله | إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم؟! فإذا أق . ر باسمه ونسبه وثبّت رسالته فليس يبلغ به ذلك إلى الشرك. وإضافته إلى غير عترته أو إلى غير بلده فهو بِهذا منافق كافر كفر نعمة، ولا يُس . مى بالشرك، ولا يستحلّ منه السباء والغنيمة، ولكن يخلع ويبرأ منه ح . تى يتوب. 1) في (ب): يضرج بثوبيه. ) 2) الأبيات من الطويل لمقيس بن صبابة، ذكرها الطبري بهذا اللفظ والترتيب في تاريخه، ) 111 . وذكرها مع اختلاف في الترتيب واللفظ كلّ من: ابن هشام في السيرة النبوية، /2 343 .. وغيرهم. / 61 . والطبراني في الأوسط، 6 / 257 . والبيهقي في دلائل النبوة، 5 /4 وقيل: كتب عمر بن » 3) في (ب): تكرار ما يقرب من صفحة مضت قبل قليل، وتبدأ من ) يعني: وجيعًا، / 33 / وهو ...» : إِلَى «... الخط.اب 5 إلى عامله في رجل تَنَ . صر أن يستتيبه .« القتل بالسيف UE`````à``c 48 الجزء الرابع وعن رجل ارت . د عن الإسلام، وق . بح أمر المسلمين إلى الناس، وش . نع أمرهم وزعم أَن.هُم ضُ . لال، ودعا إلى ذلك الناس، واستجابَ له من استجاب، ثُ . م إِن.هُ ندم ويريد التوبة؛ هل له توبة؟ قال أبو عيسى( 1): توبته أن يذهب إلى الذين دعاهم إلى الضلالة، وإلى الناس الذين ق . بح أمر المسلمين وش . نع عندهم فيقول لهم: إني كنت دعوتكم إلى غير الحقّ، وإ . ن الذي قلته على المسلمين قلت كَذبًا وزورا، وإن المسلمين خيار الناس، وأَن.هُ ليس على ظهر الأرض خير من المسلمين، . ما قُلت عليهم؛ فحينئذ تكون له توبة، وإن لم ِ وإن.ي أستغفر الله وأتوب إليه م يفعل فلا توبة. وقال: وكان في زمن الربيع ووائل( 2) رجل من الصفرية وقع [ منه ذَلكَِ ] بخوارزم، وأراد أن يتوب؛ فقالا له: نب . ين لك الإسلام، ولكن لا يكون لك عندنا ولاية ح . تى تأتي إلى قومك الذين دعوتَهم؛ لأَن.ك كنت داعيًا تدعو الناس، فتُبَ . ين لهم أَن.ي كنت أدعوكم إلى غير الحقّ، وإِن.ي قد تُبْتُ من ذلك ورجعت، فاعلموا ذلك يا قوم. قال: فذهب فبلغني أَن.هُ رجع إليهم بعد ذلك / فعرضوا عليه الإسلام. / 35 وسئل عن رجل ارت . د عن الإسلام، فقتله رجل آخر من أهل الإسلام لحال ارتداده دون الحاكم؟ قال: يحبسه الإمام ويؤ . دبه إذا فعلَ ذلك لحال جهله، ولا قود عليه ولا دية. 1) لعله: أبو عيسى الخراساني (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 2) وائل بن أيوب الحضرمي، أبو أيوب (حي في 192 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) باب 2 : في المرتد وأحكامه 49 قال: وكذلك السارق؛ لو أن رجلًا قطع يد السارق بعدما يجب عليه القطع دون الحاكم، فكذلك أيضًا يحبسه الحاكم لحال جهله، وليس عليه أكثر من ذلك. ومن أثر: وإن ارت . د من وجب عليه السبّاء من الإسلام إلى الشرك فذلك مَن » : يقتل، وما وُلدَِ في حال حربه فهو سباء؛ لمَِا روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال لَا يَحِ . ل دَمُ مُسْلِم وَلَا مُسْلِمَةٍ » : وروي أيضًا عنه أَن.هُ قالَ .« تَرَكَ ديِنَهُ فَاقتُلُوهُ إِ . لا منِْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعدَ إِحصَانٍ، أَوْ قَتْل نَفْس بغِير 1)، والله أعلم. )« حِ . ل تَعَ . مدًا أو ظُلمًا وَعُدْوَانًا وأطفالهم الذين أسلموا وارت . دوا( 2) وَلَمْ يبلغوا بعد، والذين ولدوا في حال إسلامهم لا سبيل عليهم، ولا سبيل أيضًا على من ولد في حال رِ . دتِهم، إِ . لا أن يكون المرتدّون حربًا للمسلمين. فإن ماتوا في حال رِ . دتهم فقد اختلف في ميراثهم: قال من قال: إن ميراثهم لأولادهم الصغار؛ فما كان من مال لهم في دار الإسلام فهو لأولادهم الذين في دار الإسلام، وما كان من مال لهم في دار الحرب فهو لأولادهم الذين ولدوا في دار الحرب. ومنهم من قال: هو لأهل دينهم من أهل( 3) عهد المسلمين. ومنهم من قال: يلقى في بيت المال. مُح . مد بن محبوب قلت: إن أصابَ المرتدّ في حال إسلامه قتلًا أو قذفًا 1) رواه أبو داود، عن أبي أمامة بلفظ قريب، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ) 170 . والترمذي، نحوه، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا /4 ، ر 4502 .400/4 ، بإحدى ثلاث، ر 2158 2) في (ب): أو ارتدوا. ) 3) في (ب): أهل. ) UE`````à``c 50 الجزء الرابع أو سرقة أو زنا أو حدًا، ثُ . م رجع إلى الشرك / 36 / ثُ . م أسلم؛ أيؤخذ بما كان منه في الإسلام قبل الارتداد عنه إن أصاب ذلك في ارتداده؟ فَأَ . ما ما أصاب في إسلامه من الزنا والسرقة والقتل والقذف فإنه يؤخذ به إذا رجع إلى . ما هو في دينه ذلك حلال عنده لم يؤخذ ِ الإسلام، وما أصاب في ارتداده م به إِ . لا ما وجد في يده من غنيمة مال أو سباء فَإِن.هُ يردّ. وأَ . ما ما كان يدين بتحريمه في ارتداده فهو مأخوذ به. وعنه: إن حلف بالطلاق لَيَتز . وجن على امرأته ثُ . م ارت . د عن الإسلام، . من يجوز له تزويجها في الإسلام، ِ ثُ . م تزوج في ارتداده من أهل الذمة م أو تزوّج في الحرب ثُ . م أسلم، أيكون قد تزوّج عليها أم لا؟ وإن لم يجز عنه ذلك أو لم يتزوج؛ فمتى يكون أجل الإيلاء وقد رجع إلى الإسلام؟ فاعلم أَن.هُ حين ارت . د عن الإسلام فقد انقطعت العصمة بينهما، وتزويجه عليها على ما ذكرت فَإِن.هُ لا يجزئه؛ لأَن.هَا ليست بامرأة حين تز . وج. وأَ . ما إذا رجع إلى الإسلام من قبل أن تتز . وج هي فإن شاء هو [كذا]، والخيار في ذلك إليه أن يكون على نكاحهما الأ . ول، ويكون أجل الإيلاء من يوم حلف عليها. ولو أن رجلًا ارت . د عن الإسلام وَلَمْ تتز . وج امرأته كان الخيار له؛ إن شاء أمسكها بالنكاح الأ . ول، وإن شاء خل.ى عنها، وهي مجبورة من ذلك على ما يشاء. وعنه: إن طل.قها طلاقًا يَملك الرجعة، ثُ . م ارت . د فحاضت ثلاث حيض، وطهرت من الثالثة غير أَن.هَا لم تغسل، ثُ . م أسلم؛ أيدركها؟ فنعم، يدركها، وله أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. باب 2 : في المرتد وأحكامه 51 ( 37 / أخبرني والدي أ . ن محبوبًا وهارون( 2 / :( قال الحسن بن علي( 1 ات.فقا يومًا بِم . كة مع والدهما، فتحاكا بالكلام، فسكت عنهما وَلَمْ يقل لهما شيئًا؛ قال: فلمناه حيث لم يعن محبوبًا. قال: ثُ . م برزَ إليهما، فقال: إن شئتما أن تراجعا إلينا يومًا. قال: فرجعا( 3) إليه فاجتمعا معه، فنازله هارون ( في الكلام، ح . تى قال هارون: من قال إن نبِيّ الله أسود الجلدة مجدود( 4 الضروس، أهو مشرك؟ فقال له هاشم: لا يقول هذا أحد. فقال هارون: بلى، قد قيل. فقال هاشم: من قال: إن رسول الله مُح . مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الم . كي العربي هو نَبِيّ الله ورسوله الذي أرسله إلى خلقه، غير أَن.هُ أسود الجلدة، مجدود الضروس فقد كفر بافترائه على رسول الله ژ بما لم يكن فيه. فقال أبو عبد الله: كفر نعمة. ومن قال: إن رسول الله الذي أرسله إلى خلقه زِنْجِيّ من الزنج، فقد أشرك؛ لأَن.ه لم يؤمن برسول الله. قال: فمضى هارون مهزومًا، وفرح محبوب وأصحابه بذلك. 1) لعله: الحسن العنبري (ق: 2ه): أحد المشاهير أيام أبي حمزة المختار، ومولى له. وأحد ) أعوانه. تنسب إليه قصيدة في رثاء أصحاب أبي حمزة: هبت قبيل تبلج الفجر هند تقول ودمعها يجري وقيل: هي لعمرو بن الحصين. انظر: الحارثي، العقود الفضية، 223 . معجم أعلام المشرق. 2) هارون بن اليمان (ق: 2ه): عالم فقيه متكلم، من علماء أواخر القرن الثاني باليمن. عاصر ) الإمام محمد بن محبوب وكانت بينهما مراسلات في مسائل خالف فيها جمهور الإباضية. 155 . والسير / له سيرة وافية في كتاب السير والجوابات. انظر: تحفة الأعيان، 1 .225/ والجوابات، 1 .« فرحا لعله فرجعا » :( 3) في (أ ) 4) في (ب): محدود. ) UE`````à``c 52 الجزء الرابع أبو المؤثر قال: وقتال أهل الر . دة على وجهين: منهم من أق . ر بالإسلام وخلع الطاعة لأبي بكر؛ فأولئك لم يُسَ . موا مشركين، ولا غنمت أموالهم، ولا سبيت لهم ذرية، ولكن قوتلوا ح . تى أق . روا بحكم القرآن وطاعة أبي بكر. ومنهم من ارت . د عن الإسلام وا . دعى النب . وة مثل: مسيلمة وطُلَيحة؛ فسبيل هؤلاء الذين ارت . دوا عن الإسلام إلى الشرك، وا . دعوا نبوة نبِيّ غير مُح . مد ژ ، وما بعث الله مُح . مدًا إِ . لا رسولٌ وحده ليس معه نبي، ولا نبي بعده، وقد خلت الرسل من قبله؛ فمن ا . دعَى نبوة نبيّ معه أو بعده فهو مشرك، / 38 / يقاتلون ح . تى يقرّوا أَن.هُ لا نبِيّ مع مُح . مد ولا بعده ويرجعوا إلى حكم القرآن، وإن ثبتوا على رِ . دتِهم قوتلوا ح . تى يظفر بهم، ثُ . م تغنم أموالهم ولا تسبى ذريتهم. ويوجد أَن.هُ كان من قوله في الرافضة الذين يشتمون الشيخين أَن.هُم يقتلون. وعن غيره: وعن امرأة ارتدت عن الإسلام، هل تقتل أو تحبس، أو لا قتل عليها؟ فَإِن.هَا إن أبت أن تتوب قتلت. وعن رجل ارتَدّ عن الإسلام في نِ . يتِه وَلَمْ يفصح به، ثُ . م أسلم من ساعته؟ قال: لا تفسد عليه امرأته، وليس عليه إعادة الوضوء. ومن ح . ج ثُ . م ارتَدّ عن الإسلام، ثُ . م رجع إلى الإسلام فيجزئه الحجّ الأول. أبو مُح . مد 5 : وسألته عن المرتد، هل يغنم ماله وتسبى ذريته؟ قال: لا. أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتِلَ ال . ناسَ ح . تى » : قلت: وَلِمَ ذلك؟ قال: لأَ . ن النبِ . ي ژ قال باب 2 : في المرتد وأحكامه 53 .(1)« يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِ . لا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَ . ي دمَِاؤُهُم وَأَمْوَالُهم إِ . لا بحَِ . قهَا فأباح بالارتِداد الدماء، وسكت عن ،« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » : وقال ال . نبِيّ ژ الأموال؛ فجائز قتل من ب . دل دينه بهذا الخبر، ولا يجوز ماله إِ . لا بالدليل الأَ . ول. وقلت: فمن جحد الزكاة، يكون مشركًا؟ قال: نعم. ومن ترك الإسلام بعد دخوله فيه قتل؛ لمِا رواه ابن ع . باس أَ . ن النبِ . ي ژ قال: وأجمع الناس على أَن.هُ المرتدّ من الإسلام إلى الشرك. ،« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » وقال أصحابنا: يستتاب قبل القتل، فإن تاب وإِ . لا قتل. والنظر يوجب أَن لا يجب على الإمام استتابته، ولو كانت الاستتابة واجبة قبل القتل لمِا يرجى من رجوعه لوجب أن لا يقتل عند استتابة واحدة واستتابتين أو ثلاث؛ / 39 / لأَ . ن الرجاء قائم. مَنْ رَجَعَ عَنْ ديِنِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَ . ذبُوا بعَِذَابِ » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال 2)؛ فمن أظهر كلمة الكفر مختارًا لذلك قتل، ذكرًا كان أو أنثى )« اللهِ أَحَدًا بظاهر الخبر. والمدعي للتخصيص في ذلك محتاج إلى إقامة دليل. وقال بعض مخالفينا: إذا ارتَدّ الرجل قتل، وإذا ارتَدّت المرأة لم تقتل. وقال بعض أصحابنا: إذا ارتَدّ العبيد بيعوا في الأعراب وَلَمْ يقتلوا، وليس في الخبر ما يوجب التخصيص، فإن رجع المرتد قبل أن يقتل فإن توبته تقبل بالإجماع. كتاب جهاد، باب ( 16 ) جامع ،« . ني دِمَاءَهُم ِ عَصَمُوا م » : 1) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) الغزو، ر 464 ، ص 188 . والبخاري عن أبي هريرة نحوه، كتاب الاعتصام بالأدب والسنة، ( 178 . ومسلم، مثله، كتاب الإيمان، باب ( 8 /8 ،7285 ، باب ( 2) الاقتداء بسنن، ر 7284 .51/1 ، الأمر بقتال الناس حتى..، ر 20 . 2) رواه عبد الرزاق عن عكرمة بلفظه، ر 9413 ) UE`````à``c 54 الجزء الرابع وإن ظهر من ال . صبِيّ الذي لا يعقل كلام الكفر أُ . دب ح . تى يرتدع عن ذلك، ولا يلزمه القتل. وإن ترك البالغ الصلاة أو الصيام أو شيئًا من الفرائض متع . مدًا لذلك على سبيل التهاون مع الاعتراف بفرضه لم يلزمه القتل. قال أكثر أصحابنا: يؤمر بإتيان هذه الفرائض، فإن لم يفعلها ح . تى يفوت وقتها قتل. والسكران الذي لا يعقل، والمجنون إذا ظهر منهما كلمة الكفر لم يجب قتلهما؛ لأَ . ن الكفر لا يص . ح [إ . لا] بالاعتقاد. قال أصحابنا: السكران يصحّ منه الكفر. ومن شتم النب . ي( 1) ژ قتل، مُصل.يًا( 2) كان أَو ذِميًا، وال . ذ . ميّ يكون بذلك ناقضًا لعهده. ومن أكره على الكفر أو نَسي ح . تى قاله فلا يكون بذلك كافرًا؛ لقول رُفعَِ عَنْ أُ . متِي الخَطَأُ وال . نسْيَانُ [ وَمَا لَمْ يَستَطيعُوا ] وَمَا أُكْرهُِوا » ال . نبِيّ ژ .(3)« عَلَيهِ ومن ارتَدّ ولحق بدار الحربِ ثُ . م رجع تائبًا قُبلت توبته. وقد ارتَدّ عبد الله بن أبي السرح ولحق بِم . كة فأمر رسول الله ژ بقتله، فجاء إلى 1) في (ب): رسول الله. ) .« خ مليا » + :( 2) في (أ ) 301 . وابن ماجه، /1 ، ما جاء في التقية، ر 794 ،« رفع » : 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) عن أبي ذر وابن ع . باس بمعناه، كتاب ( 10 ) الطلاق، باب ( 16 ) طلاق المكره والناسي، 293 . والطحاوي، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الطلاق، باب ، 2045 ، ص 292 ، ر 2043 .95/ طلاق المكره، 3 باب 2 : في المرتد وأحكامه 55 عثمان بن عفان مسلمًا / 40 / بعد ارتِداده قبل أن يأتي ال . نبِيّ ژ ، فجاء به ژ فقبل توبته وَلَمْ يقتله. وكذلك فعل أبو بكر الصديق 5 يّعثمان إلى ال . نبِ حين ارتَدّت العرب ثُ . م رجعوا إلى أداء الزكاة؛ فأزال عنهم القتل. وإذا ارتَدّ ولحق بدار الحرب كان ماله موقوفًا عليه؛ فإن رجع رجع إليه ماله، وإن مات على ر . دته كان ماله لورثته من الك . فار. وإذا ارتَدّ وله ولد فله حكم ما ثبت له قبل رِ . دة أبيه، فإذا بلغ فاختار ،( الكفر قتل؛ لقول الله تعالى: . | { ~ ے . (التوبة: 5 وليس هذا من أهل العهد، وما كان له من ح . ق فهو ثابت ولا يزول بالكفر، وهو قول أبي معاوية ع . زان بن الصقر. وأَ . ما أبو المؤثر فقال: إن الْحَقّ ينتقل بالكفر، وما يثبت له من ح . ق قبل ارتِداده يبطل بالر . دة. قال: فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله، وقول أبي معاوية أَنظر. والراجع إلى الإسلام كالمبتدئ، ودخولهما في الإسلام دخول واحد لا فرق بينهما، والله أعلم. وهو أن يقول: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وأشهد( 1) أ . ن مُح . مدًا رسول الله، وأ . ن ما جاء به مُح . مد من عند الله فهو الح . ق المبين، كذلك قال علماؤنا. فإن لم يقرّ بِما جاء من عند الله لم يكن مؤمنًا ح . تى يقول ذلك. ويعجبني أن لا يعذر من القول: وأن.ه بريء من كلّ دين يُخالف الدين الذي دعا إليه مُح . مد ژ . فإن من الك . فار من يقول: إن مُح . مدًا رسول الله إِلَى العرب دون غيرهم. 1) في (أ): أشهد. ) UE`````à``c 56 الجزء الرابع / وإذا شهدت الب . ينة على رجل بارتِداده لم يجب قتله بذلك. / 41 وكذلك لو شهدوا بأن.ه كَفَر ح . تى يسألهم الإمام عن صورة الأمر الذي شهدوا به؛ فإن بَ . ينوا أمرًا أو فعلًا كان منه يجب عليه به إقامة الحدّ، وإ . لا لم يقم عليه الحدّ بظاهر الشهادة المحتملة للشّبهة. أَلَا ترى أ . ن الله تبارك وتعالى أمر بقتل الفئة الباغية، ومع ذلك لم يخلها من اسم q po n m l k j i . : الإيمان بقوله تعالى ¢ . ے ~} | { z y x w v u t s r ± ° ¯ ® ¬ . . © ¨ § ¦¥ ¤ £ .( الحجرات: 9 10 ) . ² ومن قال: إن الج . ن يراهم بنو آدم أو يكل.مونَهم، أو إن السحرة ينقلبون حَمامًا؛ إن تاب وإ . لا برئ منه. ومن خرج مرت . دا وقتله أحد لم يكن عليه أرش في جراحته، ولا في قتله. | 41 | وإن جرح مشركًا حربيًا كان مثل المرتدّ. وإن قتل معاهدًا أو داخلًا بأمان كان له أرش جرح مشرك. [ .q Jô.dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وإذا ارتَدّ الرجل عن الإسلام بطل كلّ حقّ له من دَين وقصاص وشفعة وزوجة، فإن رجع إلى الإيمان رجع له ذلك الذي كان بطل منه، وصار حكمه حكم المسلمين. وقد قال بعض: إن ح . قه لا يبطله كفره، وهو قول أبي معاوية ع . زان بن الصقر. والقول الأَ . ول هو قول أبي المؤثر رحمهما الله . من ارتَدّ عن الإسلام بعد الإقرار به يقتل إن لم يتب » : أبو الحسن 5 باب 2 : في المرتد وأحكامه 57 ويرجع إلى الإسلام؛ وَإِن.مَا يقتل بأمر الإمام، أو من يوليه ذلك والقوّام؛ ومعنى ذلك: من رجع ،« مَنْ بَ . دلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ » : للرواية عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال عن الإسلام إلى الكفر / 42 / فاقتلوه. أن رجلًا ارتَدّ في اليمن فاستتابه أبو موسى( 1) فلم يتب، » : وقد روي .« وقدمَ معاذ فأخبر به فقتله وإذا قتل المرتدّ فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. وإن كان له في أرض الإسلام ولد فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام. وما كان له من مال في أرض الشرك فذلك لولده مَن وُلدِ في أرض الشرك؛ وَلَمْ يجِئ في المرت . د إِ . لا بقتله، وسكت عن الحكم( 2) في ماله، وقولنا فيه قول المسلمين، ولا نرى أَن.هُ يغنم، وقد قيل بذلك. وأَ . ما زوجته فع . دتُها عِدّة المطلقة؛ لأَن.هَا حين ارتَ . د حرمت عليه. فأَ . ما إن رجع المرت . د وتاب فماله له، وتُردّ إليه زوجته إن لم تزوّج بعد الع . دة وهو مرتدّ. .(3)« إِ . ن النبِ . ي ژ استتاب نَبهان أربع م . رات وكان ارتَدّ » : وقد قيل وقد قيل: إ . ن عمر( 4) كتب إلى عامله في رجل تَنَ . صر: استتبه ثلاثًا، فإن أبى التوبة فاقتله. 1) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى الأشعري القحطاني (ت: 44 ه): ) صحابي، من شجعان الولاة الفاتحين، وأحد الحكمين بين علي ومعاوية بعد حرب .114/ صفين. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 2) في (ب): وسكت والحكم. ) .17346 ، 3) رواه البيهقي عن عبد الله بن عبيد بن عمير بلفظه، كتاب المرتد، ر 17283 ) ولم ،« عثمان » : 4) كذا في النسخ، وفي جامع البسيوي (ص 767 ) الذي نقل منه هذا الفصل ) نجد من ذكره غيرهما فيما بين أيدينا. UE`````à``c 58 الجزء الرابع وقيل( 1): الرجل الذي ته . ود في اليمن واستتابه أبو موسى فلم يتب، وقدم معاذ إلى أبي موسى فقال: لا، والله لا أجلس ح . تى أقتله، وقضى الله ورسوله بقتله. فمن ارتَ . د عن الإسلام ودخل في الشرك والإنكار من الزنادقة وغيرهم استتيب، فإن أبى التوبة قتل. وأَ . ما المرأة فقد اختلف فيها؛ فقال قوم: تستتاب. وقال قوم: تقتل. وقال ابن جعفر: هذا القول أكثر عندنا. ثل الأحرار؛ مَن ارتَدّ منهم فيُشدّ عليه، ِ فأ . ما العبيد فإن.هم مال ليس هم م فإن رجع إلى الإسلام قُبل منه. وإن أبى الرجعة فإن شاءَ استخدمه، وإن شاءَ باعه في الأعراب، وينبغي أن لا يحبس مثل / 43 / هذا في ملكه. ومن شتم ال . نبِيّ ژ من مسلم أو ذِ . ميّ؛ فقد قيل: إِن.هُ يقتل. . من أق . ر بالجملة؛ فقد قيل: يقتل. ِ ومن دان بترك الصلاة م وقد اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقرّ بِها؛ فقال قوم: يعاقب بالحبس والضرب ويش . د عليه. وقال قوم: يضرب ويقال: صلّ، فإ . ما يصل.ي أو يَموت تَحت الضرب. وأَ . ما شهر رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه ح . تى يحضر؛ فإن حضر ثُ . م أنكره وَلَمْ يصمه، أو لم يصم منه شيئًا؛ فَإِن.هُ يقتل. وأَ . ما الح . ج فإن أنكره فوقته ليس كوقت الصلاة، وقد رأوا أَن.هُ يسعه. 1) في (ب): وقتل. ) باب 2 : في المرتد وأحكامه 59 وأقول: من دان بإنكار الح . ج بعد قيام الح . جة أشرك، وكان ينبغي أن يقتل. فَأَ . ما إن لم يحجّ وهو مق . ر [ به ] فإن.ه لا يُقتل، وذلك هو المو . سع فيه؛ وفيه الاختلاف. ومن دان بترك الزكاة عند وقتها؛ فَإِن.هُ يقاتل علَى ذَلِكَ، فإن امتنع وحارب قُتل. ألا ترى أ . ن أبا بكر قاتَل من منع الزكاة [ حَ . تى أعطوا ما منعوا، وحارب من ارت . د عن الإسلام حَ . تى رجع إلى الإسلام، ولو لم يرجعوا لقتلهم، وقد قتل من حارب ]( 1) وَلَمْ يَرجع إلى الإسلام. ومن دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك، ويقتل إذا لم يكن مضط . را. ومن أنكر القرآن أو شيئًا منه؛ فقد أشركَ ويقتل. والختانُ من تركه بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل القبلة؛ فَإِن.هُ يقتل عند الجميع بعد إقامة الح . جة عليه. ومن تداعى بدعوى أهلِ الجاهلية عند النائرة: يا آل فلان، ويا للعشائر، ويا للقبائل؛ فقالوا: يقتل. وقد قيل: إن رجلًا ضرب رجلًا بعصا فصاح المضروب: يا بني فلان، فضربه الرجل بالسيف فقتله، فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه أن يأخذوا بالضرب فلهم ذلك، / 44 / وأهدر دمه من بعد. لا يُحِ . ل دمه. « يا أهل قرية كذا وكذا » :[ قال ابن جعفر: فَأَ . ما [ قوله » .(2)« وكذلك الأ . ول فيه نظر، ولا نُحِبّ مخالفة الأثر . 1) هَذِه الزيادة من جامع البسيوي بنصها، ص 768 ) 2) هَذِه الفقرة مقحمة في هذا المقام وليست في جامع البسيوي، وهي تكرار للفقرة التي تليها. ) UE`````à``c 60 الجزء الرابع فأَ . ما قوله: يا أهل قرية كذا وكذا؛ فلا يُحلّ ذلك دمه، والأ . ول فيه نظر. ألا ترى أَ . ن مَن تَدَاعَى بالقَبَائِلِ والعَشائِرِ فَاضرِبُوا أنفَه بال . سيفِ ح . تى تَكونَ ألا ترى الح . ييْن( 1) من الأنصار اللذين يَدعون يال فلان، » ؛ ال . دعوَة خَالصَِةً للهِ أَبدَِعْوَى » :( وقالوا: الظاهرة الظاهرة، وبرزوا للقتال؛ أتاهم ال . نبِيّ ژ فقال( 2 الجَاهلِِ . ية تَدْعُونَ وَأَنَا بَينَ أَظهُركُِم، وَتَرْجِعُونَ كُ . فارًا وَقَد هَدَاكُم اللهُ فس . مى ؛« تَرْجِعُونَ كُ . فارًا » : فَرَجَعَ القومُ، وقد قال ،« بي » : 3). أو قال )«ِ باِلإسلام من قال بذلك كافرًا إن لم يرجع عن ذلك ويتوب. فأَ . ما الباغي فإذا جرح فلا شيء له؛ لأَن.ه جرحه من بغى عليه. أَلَا ترى . a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W . : إلى قوله تعالى 4)؛ فلو أن رجلًا بغى على رجل فجرحه المبغى عليه جرحًا مثل )( (الحجّ: 60 جرحه؛ أ . ن جُرحَ الباغي هَدْرٌ. وفي الأثر: إن للمبغيّ عليه مثل جرحه، ويبطل جرح المتع . دي، والله أعلم. فأَ . ما المحاربة في حال البغي فلا شيء على أحدِ الفريقين إذا تاب، وليس للمبغ . ي عليه أن يتع . دى ويأخذ جرحًا منه بالاعتداء إِ . لا في الوقت الذي فعل به وقاتله عليه بلا حَقّ. فَأَ . ما من بعد فَإِن.ه يطلب حقّه إِلَى المسلمين علَى وجه الحكم. ومن قال: إِ . ن النبِ . ي ژ من العجم أو ساحر أو شاعر استتيب من ذلك؛ فإن تاب وإِ . لا قتل. والتصويب من جامع البسيوي. ،« الجيش » : 1) في النسخ ) 2) في (ب): فقال. ) لَا » : 23 ، ومعناها في رواية الربيع من حديث / 3) انظر هذه الرواية في: تفسير الطبري، 4 ) . ر 756 ،«ٍ تَرجِعُوا بَعدِي كُ . فارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعض . والتصويب من سورة الحجّ: 60 ،« ومن بغي عليه لينصرنه الله » :( 4) في (أ ) باب 2 : في المرتد وأحكامه 61 وأقول: إنّ هذا إذا قاله عربيّ أو مسلم أو مشرك من العرب، فأَ . ما من صالح وأق . ر بالجزية وترك على دينه وشركه فلم أر ذلك أن يقتل؛ لأَن.هم هم لا يقرون به. وقد جاء الأثر: إن قال ذلك أحد من أهل الذمّة يعاقب ولا يقتل. فَأَ . ما من قال: / 45 / إِ . ن النبِ . ي ژ ليس من قريش، فَإِن.هُ لا يقتل إذا قال: إِن.هُ من العرب. . من لا يحلّ له نكاحه أبدًا؛ فإن ح . ده في ِ ومن وطئ ذات محرم منه م ذلك القتل. ومن ارتَدّ ثُ . م أسلم في حينه وهو متوضئ يرجع يتو . ضأ، فإن غسل لعل بعضًا يقول بذلك فَإِن.هُ أحوط. فَأَ . ما إن لم يظهر الارتِداد بلسانه ثُ . م رجع من حينه؛ فقد قيل: لا ينتقض وضوؤه. والمرتدّ إذا قتل إنسانًا فقتل به فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله مثل الذ . ميّ. وَأَ . ما إن أح . ب ورثة المسلم أن يأخذوا من ماله [ ديته ] فلهم ذلك، وهو يقتل على الارتِداد. والمرت . د يؤخذ بما جنى في حال ارتِداده ويؤخذ به. فأ . ما إن جرحه أحد وهو مرتدّ فلا قصاص له ولا دَية وهو مرتدّ، فلا ح . د على من قذفه. وإن جرحه وهو مسلم ثُ . م ارتَدّ ثُ . م أسلم، فإن له الحقّ إن شاء اقت . ص وإن شاء الدية، وفي ذلك اختلاف. . من له ديّة ِ وقيل: له دية مشرك ويقتل حين ارتَدّ. هذا في أهل الديّات م من أهل ال . ذ . مة، فَأَ . ما العرب فلا. وأبطل بعض إقراره بالحقوق في حال ارتِداده إذا رجع فأسلم ثُ . م أنكر لم تلزمه تلك الحقوق في إقراره في ارتِداده. UE`````à``c 62 الجزء الرابع وبعض قال: إن باع أو اشترى أو عتق ثُ . م أسلم جاز ذلك عليه. فَأَ . ما إن مات في ارتِداده لم يجز ذلك فيما ترك من المال في دار الإسلام. أن زينب » : وإذا أسلم المرتدّ فماله وزوجته تردّ إليه، وقد جاء الحديث أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع( 1) فر . دها إليه رسول الله ژ حين .(2)« أَسلم على النكاح الأ . ول، وَلَمْ يحدث شيئًا وقيل: لا يقتل المرت . د دون الإمام، / 46 / وقد ر . خص بعض إن قتله أحد لم يلزمه. وإن قال المرتدّ: أنظروني ح . تى أنظر؛ فَإِن.هُ ينظر رجاء توبته، كما فعل رسول الله ژ بصفوان بن أمية طلب النظر شهرين، فقال رسول الله ژ : A . ¾ ½ . : 3). وقال الله تعالى في المشركين )«ٍ نَعَم، أَربَعَة أَشهُر » .( التوبة: 6 ) . E E E C . .. . A . والمرت . د لا تؤكل ذبيحته، ولو ارتَدّ إلى النصرانية أو اليهودية، ولا يسبى ما [ كان ] في دار الإسلام من ولده. وإن ظاهر المرت . د من امرأته وهو مسلم ثُ . م ارتَدّ ثُ . م رجع إلى الإسلام؛ 1) لقيط (القاسم) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو العاص ( 12 ه): ) صحابي تاجر غني أسلم بعد الهجرة. ختن النبي ژ وهو زوج زينب. لقب بجرو البطحاء، وبالأمين. تزوجها في الجاهلية بمكة، فلما أسلمت فرّق بينهما حتى أسلم قبل الحديبية .248/7 ، 358 . الإصابة، تر 10176 /3 ، فأعيدت إليه. انظر: ابن حبان: الثقات، تر 1186 .176/ الزركلي: الأعلام، 5 161 . وأحمد عن ابن ع . باس: /6 ، 2) رواه ابن ماجه في باب الزوجان يسلم أحدهما، ر 1999 ) .312/4 ر 1718 3) رواه مالك عن ابن شهاب مرسلًا بمعناه، كتاب النكاح، ر 1139 . والبيهقي عن أبي هريرة، ) . كتاب الجزية، ر 19294 باب 2 : في المرتد وأحكامه 63 فإن.ه يلزمه أن يك . فر، ولا يقربها ح . تى يُكَ . فر ك . فارَة ال . ظهار، ولو تزوجت غيره؛ لأَ . ن الك . فارة عليه. وإن آلى من امرأته ثُ . م ارتَدّ قبل أربعة أشهر وقعت الفرقة، وانهدم الإيلاء، كرجل آلى ثُ . م طل.ق فانقضت ع . دة الطلاق قبل ع . دة الإيلاء، أو خالعها فإ . ن الإيلاء ينهدم. وما أصاب المرتدّ في حال إسلامه قبل أن يرت . د من ح . ق أو ح . د أو بيع أو عتق أو دين أو مالٍ أو نفسٍ؛ فَإِن.هُ مأخوذٌ بِجميع ذلك، ولا يهدر الشرك عنه شيئًا من ذلك. وأ . ما ما أصاب من بعد ذلك فَإِن.هُ لا يؤخذ به. ومن ارتَدّ وقاتلَ المسلمين أو أهل الذ . مة، وأصاب شيئًا من أموالهم ثُ . م أسلم؛ فعلى قول: إن ذلك مردود عليهم. ومن قاتل مع المسلمين ثُ . م ارتَ . د فلا سهم له إِ . لا أن يتوب قبل أن تُقسم ( الغنائم؛ فله سهمه، وفيه الاختلاف.( 1 وفي ذِ . م . ي لَحق بأرض الشرك أَن.هُ يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتَدّ عن دينه ولحق بأرض الحرب؛ وإن رجع( 2) أخذ ماله. وقال بعض: إن مال المرتد يوقف عن الدخول فيه. وقال / 47 / قوم: إذا ارتَدّ كان ماله لأهل دينه من أهل الذمّة. والذي( 3) ارتَدّ عن الإسلام في بلاد المسلمين، وهو مقيم في داره وله وعدم إثباتها كان تبعًا لجامع البسيوي (ص 770 ) وقد نقل منه هذه ،« مسألة » + :( 1) في (أ ) المسألة كاملة تقريبا كما أشرنا قبل هذا. وفي (ب): رجم. .« رجم لعله رجع » :( 2) في (أ ) 3) في (أ): كالذي. ) UE`````à``c 64 الجزء الرابع بنون؛ فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا. وإن كانوا محتلمين فإن ميراثه ل.تِه، وفي هذا اختلاف كبير. والذي قال به بعض: إن المرت . د إذا مات ِ لأهل م أو قتل؛ فماله لأهل دينه من أهل دينه من أهل مل.ته من أهل عهد المسلمين. وإن مات وخل.ف مالًا في أرض الحرب ومالًا في أرض المسلمين( 1)؛ فماله من أرض الحرب لولده الذين في أرض الحرب، وماله في أرض الإسلام لولده الصغار في أهل الإسلام، والله أعلم. ومن كان له أربع نسوة ثُ . م ارتَدّ وتز . وج بِخامسة؛ فقد حرمن عليه وانقطعت عصمته . ن، ولا سبيل إليه . ن إذا انقضت ع . دته . ن( 2). فإن رجع؛ فقد قيل: له أن يخطبه . ن في الخط.اب، ويك . ن معه على الطلاق كل.ه. ومن ارتَدّ ثُ . م لَحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فَإِن.هُ يقتل ولا يستر . ق؛ لأَ . ن الحكم عليه القتل، والله أعلم. 1) في (ب): الإسلام. ) وفي (ب): العدة. .« العدة » كلمة « عدتهن » 2) في (أ): كتب فوق ) 65 Ef.dG ôcP »a UE`H 3 ابن ع . باس قال: ولا يَحلّ لمسلم أن يكره وليدته على الزنا من أجل مكسبتها، فإن فعل فإثم ذلك على ال . س . يد، وقد أهلك الوليدة في تلك المعصية، وهلك السيد أيضًا إذا كان ذلك عمله أن يكره وليدته على . W V U T S . : الزنا؛ وذلك قوله تعالى( 1) في سورة النور (النور: 33 )؛ يعني: على الزنا من أجل كسبهن؛ لأَ . ن الله يقول: . ے . ¢ « . © ¨ . : ص: 24 )، ثُ . م استثنى ) . § ¦ ¥ ¤ £ ص: 24 ). وهذا من حكم داود ‰ ، فأخبر به نبيه ژ ) . ° ¯ ® ¬ عن قول داود. ( ' & % $ # " ! . / وعن قوله في القرآن: / 48 . 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) 9 : ; > = < ? @ . (الفرقان: 68 69 ). وروي عن 2)؛ فمن تاب )« لَا يَزنيِ ال . زانيِ [ حِينَ يَزْنيِ ] وَهُوَ مُؤمنِ » : ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال توبةً نصوحًا تَابَ الله عَليهِ تَوْبَة. 1) في (ب): تعالى. ) 2) رواه الربيع فِي مقاطيع جابر بن زيد بلفظه، ر 983 . والبخاري عن أبي هريرة بلفظه، فِي ) ...217 ، 5578 ... ومسلم، مثله، فِي الإيمان، ر 211 ، المظالم، ر 2475 UE`````à``c 66 الجزء الرابع النور: 33 ). وفي قراءة ابن مسعود: ) . h g f e d c b . .( . فإ . ن اللهَ منِْ بَعْد ال . توبَةِ منِْ إِكرَاههِِ . ن غَفُورٌ رَحِيم .( 1 إِ . ياكُم وَال . زنَا فَإِ . ن فيِهِ أَرْبَع خِصَالٍ: يُذْهبُِ » : عن ابن ع . باس أَ . ن النبِ . ي ژ قال .(2)« البَهَاءَ منَِ الوَجْهِ، وَيَقْطَعُ ال . رزقَ، ويُسْخِطُ ال . رحمنَ، ثُ . م الخُلودُ في ال . نارِ أَ . نهُ نَهَى » : قال أبو عبيد في حديث ال . نبِ . ي ژ » :( ومن غريب الحديث( 3 4)، | و | قال الح . جاج( 5): الز . مارة الزانية. قال أبو عبيد: فمعناه )« عَنْ كَسْبِ ال . ز . مارَة 6). والتفسير في الحديث وَلَمْ أسمع هذا )« إِ . نهُ نَهَى عَنْ مَهْر البَغِ . ي » : مثل قوله الحرف إِ . لا فيه، ولا أدري من أي شيء أخذ. أبو عبيد: وقال بعضهم: ال . ر . مازة، وهذا خطأ عندي في هذا الموضع، إِن.مَا ال . ر . مازة في حديث آخر، وذلك أ . ن ئ بشَفتيها أو بِعينيها، فأيّ كسب لَها ِ معناها مأخوذٌ من الرمز؛ وهي: التي توم هاهنا ينهى عنه، ولا وجه للحرف إِ . لا ما قال الح . جاج: الزمارة. 1) لم نجد من ذكر هذه القراءة عن ابن مسعود أو غيره، والله أعلم. ) 138 . والبيهقي في /7 ، 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 7096 ) . شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان، باب إياكم والزنا، ر 5237 .344 - 341/ 3) أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 ه): غريب الحديث، 1 ) 188 . والدارقطني في / 4) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي هريرة بلفظ قريب، 1 ) . علله، بلفظه، ر 2255 95 ه): قائد داهية خطيب، - 5) لعل.ه: الح . جاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد ( 40 ) سفاك للدماء. وُلد ونشأ في الطائف، ثم انتقل إلى الشام فلحق بشرطة عبد الملك بن مروان. قاتل ابن الزبير فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فقمعها وتأ . مرها عشرين سنة، وكان سيفًا لبني مروان. وبنى مدينة واسط بين .168/ الكوفة والبصرة وتوفي بها. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 6) رواه الربيع عن ابن ع . باس بمعناه، باب في المحرمات، ر 633 ، ص 248 . والبخاري عن ) .2045/5 ، أبي مسعود الأنصاري، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، ر 5031 باب 3 : في ذكر الزنا 67 . من خالفه؛ لأَن.ه إِن.مَا نهى رسول الله ژ ِ قال أبو عبيد: وهو عندنا أثبت م W V U T S . : عن كسب الزانية، وبه نزل القرآن في قوله 8 النور: 33 )، فهذا العَرَض هو الكسب، ) . ^ ] \ [ Z Y X وهو مهر البغاء الذي جاء فيه النهي، وهو كسب الأمَة؛ كانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء، ويأكلون كسبهنّ ح . تى أنزل الله في ذلك النهي. قال: ح . دثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: S . : كانت أمة لعبد الله بن أُبَيّ، / 49 / وكان يكرهها على الزنا، فنزلت » 1). قال أبو عبيد: المغفرة له . ن )( الآية (النور: 33 . ...W V U T لا للمولى. قال: وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية قال: .« له . ن والله، له . ن والله ومن مصحف بني بيزن( 2): عن رجل يزني بأمة ثُ . م يشتريها؟ قال: لا يغشاها بِملك اليمين. وعن رجل يزني بامرأة ثُ . م أراد أن يتزوجها؟ عن جابر بن زيد أَن.هُ قال: لا يتزوجها أبدًا، وليجعل بينهما البحر الأخضر. قال: هذا رأينا. عن رجل زنى بأخت امرأته؟ عن جابر بن زيد قال: حرمت عليه امرأته، .( وهو قول أبي عمرو( 3 .. h g f e d c b a ` ^ ] \ [ Z Y X . : 1) وتمامها ) 2) في (أ): بني ييزن، وفي (ب): بني بيزن. وهكذا في النسخ بهذا اللفظ. وكتاب أو مصحف ) يظهر أَن.هُ من الكتب التي جمعت وحفظت الآثار وأقوال :« يزن » أو « بيزن » أو « ييزن » بني الفقهاء الأوائل يتأكد في ذَلكَِ، ولم نجد من ذكره أو حفظه بهذا الاسم أو ذاك. 3) كذا في (أ)، ولعله يقصد: أبا عمرو الربيع بن حبيب الفراهيدي (ت: 175 ه). ) UE`````à``c 68 الجزء الرابع وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : وقال غيرهما: لا تَحرم عليه وهي كغيرها، وبهذا آخذ. عن إياس بن معاوية أ . ن جارية لامرأة المغيرة بن شعبة، كان المغيرة يَغشاها، وكانت مولاتُها لا تدعوها إِ . لا: يا زانية. فأتت الجارية عمر، فقالت: إن المغيرة يغشاني، وإن فلانة لا تدعوني إِ . لا يا زانية؛ فأرسِل إليها، فإن كنتُ للمغيرة فانْهها عن قولها، وإن كنتُ لها فَانْهَ المغيرة عن غِشياني. فأرسل عمر إلى المغيرة فقال: لك فلانة؟ قال: نعم. قال: من أين كانت لك؟ قال: وهبتها فلانة. قال: أتَغشاها؟ قال: نعم. قال: هل لك على هبتها ب . ينة؟ قال: لا. قال: والله لئن أنكرت لا ترجع إلى أهلك إِ . لا وأنت مَرجوم. قال: فأرسل إليها رجلين رفيقين، فح . دثاها بقول عمر. فقالت: يُرْجَم بَعْلي؟! لا والله، لقد وهبتها له، فرجعا إلى عمر فأخبراه فخل.ى عنه. فقال: بلغنا هذا عن قبيصة بن ذؤيب( 1) أ . ن رجلًا ز . وج جَاريته غلامه، ثُ . م وقع عليها، فرفع إلى عمر فَجلده مائة جلدة نكالًا. ] \ . / عن الحسن قال: لَ . ما نزلت: / 50 » :( ومن غريب الحديث( 2 النور: 4). قال سعد بن عبادة: ) . f e d c b a ` _ ^ يا رسول الله، أرأيت إِن رأى رجلًا مع امرأته فقتله بالسيف؛ أتقتلونه به؟ وإن كَفَى » : أخبر بما رأى جُلد ثَمانين؛ أفلَا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله ژ 1) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي، أبو سعيد ( 86 ه): عالم فقيه. حدث عن: أبي ) بكر وعمر وأبي الدرداء. روى عنه: مكحول والزهري ورجاء بن حيوة وأبو قلابة. وقال .60/1 ، مكحول: ما رأيت أعلم منه. توفي بدمشق. انظر: القيسراني: تذكرة الحفاظ، ر 47 .189/ الزركلي: الأعلام، 5 .14 - 13/ 2) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) باب 3 : في ذكر الزنا 69 لولَا [إِنّي أَخاف] » : فأمسك؛ وقال « شاهدًا » : قال: أراد أن يقول .« باِلسّيفِ شَا .(1)« أن يتتايع فيه الغَيران والسكران قال أبو عبيد: كره أن يجعل السيف شاهدًا فيحتجّ به الغيران والسكران فيقتلوا، فأمسك عن ذلك. قال أبو عبيد: ويقال في التتايع: إن.هُ ال . لجَاجَة، و[هو] يرجع إلى [ هذا ] .« المعنى، وَلَمْ أسمع التتايع في الخير وَإِن.مَا سمعناه في الش . ر ابن جعفر: سئل أبو عليّ عن رجل طرق داره، فوجد رجلًا مع امرأته فقتله؛ فقال: قد قتله؟! وَلَمْ يقل غير ذلك. وأَ . ما من وجد رجلًا يطأ زوجته أو سرِي.ته وعاين ذلك؛ فله قتله في ذلك الحدّ. وأَ . ما من بَعد فلا نرى له. وقال من قال من الفقهاء: إن قتلها هي أيضًا فهي أهل لذلك. وذكروا أن رجلًا نزل برجل، فأمر المنزول عليه ابنته أن تأتيه بِحطب، فتبعها الضيف وأخذها ليقع بِها؛ فحملته وضربت به الأرض وقعدت على صدره ثُ . م قامت عنه، فعاد كذلك م . رتين أو ثلاث، فضربته بِحجر ففلقت هامته فعصب رأسه، وأتى أهله، فقال: خذوا بني فلان وأهله، ثُ . م مات. فأتى أهله عمر بن الخط.اب فاعترفت الجارية، فأبطل عمر دمه لذلك. وبلغنا أيضًا أن رجلًا أضاف إنسانًا من هذيل، فخرجت امرأة من الح . ي فراودها الضيف عن نفسها، فرمته بِحجر فقتلته. فقال عمر: ذلك قتيل .( الله، والله لا يُعقل( 2 1) رواه أبو داود، عن عبادة بن الصامت، كتاب الحدود، باب في الرجم، ر 3855 . وابن ) . ماجه، عن سلمة بن المح . بق، كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا، ر 2602 2) لا يُعقَل: من العاقلة، أي لا تجمع له العاقلة ديته، فدمه هدر. ) UE`````à``c 70 الجزء الرابع وذكروا عن / 51 / ال . نبِيّ ژ أَن.هُ أخبر عن رجل قال: لو رأيت ذلك علوته بسيفي ح . تى أقتله، ترونني أدعه وأطلب الشهود، إِذًا يفرغُ الخائن من خيانته .« كفَى بالسيف شاهدًا » : وينطلق. فقال ال . نبِيّ ژ كما روي ،« كَفَى بال . سيفِ شاهدًا » : وكذلك ذكر عن هاشم بن غيلان قال عن ال . نبِ . ي ژ . وروي عن عمر بن الخط.اب أَن.هُ قال: حَ . ده ضَربة بالسيف. وذكروا أن رجلًا أتاه وهو متقل.د سيفه، فلحقه قوم فقالوا: يا أمير المؤمنين، قتل صاحبنا. فقال الرجل: ضربتُ بين فخِذَي امرأتي، فَمن كان بينهما فقد قَتلته. وأخذ سيفه فسل.ه ثُ . م ناوله ثُ . م قال: إن عادَ فعد. وقال عليّ بن أبي طالب: إن قام أربعة أشهاد به رميته( 1)، وإِ . لا فهو به قود. و[ هذا ] المعمول به على ما جاءت به الآثار إذا ص . ح ذلك؛ فأ . ما إذا لم يكن ص . حة إِ . لا دعوى القائل فهو صادق وهو محكوم عليه بِجنايته. وأَ . ما فيما بينه وبين الله فإذا ات.بع الأثر فهو مصيب سالم. قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرجل رجلًا على بطن زوجته وَلَمْ ير منه الجماع، فله أن يقتله ما دام على بَطنها، ولا يقتلها هي، فإن قام من عليها فلا يقتله. وإن أدركه على بطنها في غير بيته فلا يقتله إذا لم ير الجماع. وإن ن عليها هل لَه قتله؟ قال: نعم. وقال ِ نظر الجماع( 2) وهو في بيته، ثُ . م قام م من قال: ما كان في البيت. 1) في (أ): وموته. وفي (ب): رموته، ولعل الصواب ما أثبتنا، أو: رموه. ) 2) في (ب): الجماع. ) باب 3 : في ذكر الزنا 71 ومن كتاب ال . رقاع: وقال أبو زِياد: إِن.هُ يحفظ: في الرجل يزني بامرأة ثُ . م يظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح أَن.هُ لا يَتول.ى أحدهما صاحبه؛ وكذلك قال الخراساني. وقال مُح . مد بن محبوب: إِن.هُ إذا ظهر منهما الصلاح تول.ى أحدهما صاحبه. وروى الثقة عن مُح . مد بن مَحبوب أَن.هُ قال: على الزانيَة ردّ ما أخذت .( 52 / من الكراء على فَرجها إلى من أخذت منه( 1 / ولو أ . ن امرأة زَنت ولها زوج فاستتر زناها كان واسعًا لها المقام معه، ولا يَحِ . ل لها أن تأخذ صداقها منه؛ لأَن.هَا قد خانته، وعليها أن تَمنعه ح . تى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. ولو أَن.هَا زنت بابنه أو بأبيه، أو من لا يَح . ل لَها نكاحه بعد زوجها؛ لَمْ يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدي منه بِمالها الذي كان عليه، وبما تَملك من غيره. فإن لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها، وليس عليها أن تُعلن بِما ستر الله من عورتها، ولتقل له في السريرة بينهما، وتعلمه بِما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها المقام معه، وكذلك عن أبي قحطان. قال أبو زياد: وسألت عبد المقتدر( 2) عن رجل يعبث بذكره ح . تى يقذف وهو إمام مسجد، هل يص . لون وراءه؟ قال: ينهونه عن ذلك، فإن انتهى وإ . لا فلا يص . لوا وراءه. قال أبو المؤثر: حُفظ عن أبي زياد أ . ن هذا رجل كان بالس . ر. 1) في (أ): منه. ) 2) عبد المقتدر بن الحكم (ق: 2ه): عالم فقيه، من أوائل علماء عُمان. عاصر عمر بن ) .64/ المفضل وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عُمان، 116 . بيان الشرع، 1 UE`````à``c 72 الجزء الرابع وقال عبد المقتدر: ويقال إذا جعل بين عينيه لعل.ه امرأة وهو يفعل ذلك أشدّ. وقال عبد المقتدر: الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه. قال أبو زياد: وعليهم أن يستتيبوه. وسألته عن رجل خاف الفتنة فعبث بِذَكره ح . تى قذف؟ قال: لا بأس عليه. قال أبو معاوية: إذا عاين الرجل رجلًا بين فخذي امرأته؛ فله أن يقتله. وإن لم يره يجامعها إذا كان ذلك في بيته وقد قام عنها؛ فليس له أن يقتله، لعل.ه قد أحدث توبة. وإن رآه بين فخذي امرأته في غير بيته لم يكن له قتله ح . تى يراه يجامعها، وح . تى يراه يَجيء ويذهب فيها. فإذا عاين ذلك في غَير بيته كان له أن يقتله، / 53 / وأَ . ما هي فليس له أن يقتلها ح . تى يعلم أَن.هَا مطاوعة، وحتى يراه يُجامعها ويجيء فيها ويذهب، ثُ . م هنالك يكون له قتلها. قلت: فإذا عاين رجلًا بين فَخِذَي ابنته وأخته أو أمّه، هل له أن يقتله؟ قال: لم أسمع إِ . لا في الزوجة. وقال أبو عبد الله: إذا وجد الرجل رجلًا على امرأته ينكحها فإن.هُ يجوز له أن يقتله، ولا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله. فإن هرب منه فَسعى على أثره، فله أن يقتله إذا أدركه. قلت لأبي عبد الله: فإن أفلتَ منه ذلك الوقت، هل يقتله بعد ذلك الوقت؟ قال: لا يقتله؛ لأَن.ه عسى أن يكون قد أحدث توبة. قيل له: فإن سعى عليه، فَلَ . ما خاف أن يدركه، قال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أيقتله؟ فضحك أبو عبد الله ثُ . م قال: هذا فقيه، متع . جبًا منه، ثُ . م قال: قد تاب، وليس له أن يقتله. باب 3 : في ذكر الزنا 73 ومن أثر عنه: إذا وجد رجل رجلًا على امرأته يطؤها فيقتله في ذلك ن بعدُ أو ِ الموضع ما دام في حدود منزله ذلك، فإن لم يقدر على قتله إِ . لا م من بعدِ ما خَرج من منزله فلا يقتله؛ فإن قتله فهو قود به. وكذلك إذا رآه يطأ جاريته فله أن يقتله إذا كان الوطء في غير منزله أيضًا . وأ . ما إذا وجدهما في ثوب وَلَمْ ير الوطء فليضربه ويقرعه، فإن مات من ذلك الضرب فدمه هدر. وكذلك إن وجده يطؤها في فلاة. وكذلك إذا رآه يطأ امرأة ذات مَحرم منه فله أن يقتله. وسئل عن امرأة رميت بالزنا، ثُ . م إ . ن أناسًا علموا منها خيرًا، هل للرجل أن يتز . وجها؟ قال: إن خاف ما قيل عليها أن يكون ح . قا فيتحوّل إلى غيرها. قال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها / 54 / ما لم تكن محدودة على الزنا. وعن موسى بن علي: عن امرأة زنت ولها زوج وَلَمْ يط.لع على ذلك، هل لها أن تقيم معه وتستر ذلك، وتأكل من طعامه وكسوته، وتطلب إليه ما يجب للمرأة من زوجها من حوائجها، وتأخذ ما بقي من صداقها، أم كيف تصنع في ذلك؟ قال: لا بأس في ذلك، وتستر ما ستر الله، وتأخذ صداقها. وعن غيره: وقد قيل: إن المرأة إذا زنت لم يحلّ لها ذلك، وعليها أن تمتنع من زوجها ح . تى تنقضي ع . دتها من الذي زنى بِها؛ لأَن.ه لا يَجوز أن يكون وطء على وطء. وقد قيل: إِن.هَا تحرم عليه، ويسقط صداقها عنه. والزانية لا صداق لها بات.فاق المسلمين على ذلك، وأوجبوا عليها ر . د ما أخذت على من زنى بها إذا اشترطت ذلك. قلت: فإذا لم تشترط؟ قال: قد قيل ليس عليها ردّ، والله أعلم. UE`````à``c 74 الجزء الرابع قلت: من أين لزمها الردّ مع الاشتراط؟ قال: لمِا روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ .(2)« الفَحْل ِ وَكِرَاء » ،(1)«ِ ن ِ نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغِ . ي، وَحُلْوَانِ الكَاه » وعن النصراني يزني بالمصل.ية؟ فقال: يقتل؛ لأَ . ن المسلمين لم يعاهدوهم على هذا. وقال أبو أيوب( 3): إذا طاوعته لم يقتل، وإذا غلبها قتل. وإذا زنى رجل لم ترثه امرأته إذا رجم، والصداق لَها ولورثتها، وليس يرثها. وعن امرأة استبان لها أن زوجها نُكِح في دبره بطيبة نفسه؛ ما تصنع المرأة؟ قال: إن رأته( 4) فلا تُقيم معه، وإن كان هو الذي نكح غيره فَرأته فلا تقيم . ن معه. ورجل أتى داب.ة أو رجلًا؛ فأ . ما من أتى الداب.ة فيقام عليه الحدّ إن كان محصنًا أو بكرًا، وتقتل الداب.ة. وأ . ما الرجل إذا وطِئ رجلًا في دبره فإ . ن عليه الرجم إن كان محصنًا، وإن كان بكرًا يُجلد مائة جلدة، / 55 / ولا يقام عليه الحد إِ . لا بشهادة أربعة نفر عدول. يرمى من » : وسألته عن اللوطي( 5)؟ قال: يرجم. وبلغنا عن ابن ع . باس قال .« أطول شيء يقدر عليه ثُ . م بالحجارة كتاب الأشربة من ،«.. نَهى عَن ثَمن الكَلب، وَمَهرِ » : 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) 163 . والبخاري عن أبي مسعود الأنصاري، /2 ، الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، ر 633 .2045/5 ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، ر 5031 ر 634 . والبخاري، باب عسب ،« نهى عن عسب الفحل » : 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) . الفحل، ر 2123 3) أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي (حي في 192 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 4) في (أ): إن زنى به. ) 5) في (ب): اللواطي. ) باب 3 : في ذكر الزنا 75 عن رجل وقع على بَهيمة؟ قال: هو زان، ولا فاحشة أكبر من ذلك. قلت: أيرجم؟ قال: نعم، إن كان محصنًا، وإن لم يكن فالجلد، وتعقر البهيمة. وبهذا يقول الربيع أيضًا. في رجل زنى بأخته أو بأ . مه وليس هو محصن، أو محصن؟ قال: يقتل. وعن رجل زنى بذات محرم منه؟ قال: يرجم، وإن لم يكن محصنًا. وقال الربيع: إن عليه القتل بالسيف. ورجل جامع جارية والده؟ قال: عليه الحدّ إن كان الأب لم يطأها. وعن رجل زنى بجارية أبيه أو أ . مه؟ قال: يرجم إن كان محصنًا. رجل زنى بِجارية ابنه، هل عليه حدّ؟ قال: هذا لَيس زنًا ولا ح . د عليه؛ لأَن.ه له أن يأخذ جارية ابنه فيطأها إذا لم يكن الابن وطئها. قلت له: إن كان الابن وطئها، ثُ . م جامعها الأب؟ قال: يقتل بالسيف إذا علم أ . ن الابن وطئها، فإن لم يطأها الأب ولكن م . س فَرجها فليس للابن أن يُجامعَها، ويبيعُها أو( 1) يستخدِمُها. وعن امرأة أَصابت فاحشة ولها زوج ثُ . م تابت وندمت، هل يسعها أن تقيم مع زوجها وزوجها لا يعلم؟ قال: إذا لم يعلم الزوج وخفي عليه ما كان منها فلا بأس. وعن امرأة عالجت نفسها بشبه الذكر تستع . ف به فتهريق الماء؟ قال: لا شيء عليها. وعن رجل ح . رك ذكره ح . تى يأتي منه الماء عمدًا؟ قال: فلا( 2) شيء عليه. 1) في (ب): و. ) 2) في (أ): ولا. ) UE`````à``c 76 الجزء الرابع وعن رجل زنى بِجارية امرأته؟ قال: يجلد مائة جلدة ولا يرجم. عن أبي حاتم: سئل عن رجل زنى بجارية / 56 / امرأته أو بغيرها فَولدت منه، ثُ . م أعتقت الجارية وولدها، هل يرثهم ويرثونه؟ قال: لا؛ .(1)« الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ الحَجَرُ » : للحديث الذي جاء عن ال . نبِ . ي ژ قلت: وَإِن.مَا أق . ر أَن.هُ زنى بِها، والولد ولده؟ قال: تفسد عليه امرأته إذا أق . ر عندها بذلك، ولا ميراث للولد منه ولا له منهم. وعن( 2) رجل يَجد مع امرأته رجلاً، فإن رآه يعمل الفاحشة التي يجب بِها الحدّ فله أن يقتله. ورجل أدرك رجلًا على بطن امرأته غير أَن.هُ لم ير منه الجماع، هل تحرم منه امرأته؟ قال: إن ات.همها فلا يقيم معها. قلت: هل له أن يقتله؟ قال: نعم، ما دام على بطنها. قلت: فإن نظر منه الجماع وهو في بيته، ثُ . م قام من عليها هل له قتله؟ قال: نعم. رجل وقع بِجارية امرأته فحملت منه، فا . دعى أَن.هُ اشتراها وليست له ب . ينة، وأنكرت امرأته دعواه؟ قال: زان، وعليه الحدّ. امرأة غُلبت على نفسها، فنُكحت من دبرها؟ قال: الصداق عليه. وزعم ابن ع . باس أن صاحب هذا يرجم أحصن أو لم يُحصن، وقال( 3): الزنا في الدبر أش . د منه في الفرج. 2218 ... ومسلم، ، 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه من حديث طويل، فِي البيوع، ر 2053 ) .3688 - مثله، فِي كتاب الرضاع، ر 3686 2) في (ب): عن. ) 3) في (أ): وأن. ) باب 3 : في ذكر الزنا 77 امرأة ذكر لَها زوجُها أَن.هُ زنى، ثُ . م قال بعد ذلك: لا، إِن.مَا لعبت وعرضت لغضبك؟ قال: ليس بشيء إذا أنكر ذلك. رجل زنَى بامرأة فلم يولج ذكره في الفرج وحملت المرأة من ذلك، هل عليهما الحدّ؟ فليس عليهما الحدّ ح . تى يلتقيَ الختانان، وهذا ما لا يَجوز من قولهما مع الحاكم. رجل أتى امرأة يريد أن يفجر بِها، فَلَ . ما فرغ منها علم أَن.هَا امرأته؟ فمنهم من قال: تفسد عليه امرأته. وقال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته. ع . من وطئ أمَة له، ولغيره فيها نصيب؟ قال: عليه / 57 / لشركائه لك . ل واحد بقدر ح . صته من عقر الأمة، ويحرم عليه وطؤها، ولا يحلّ له ذلك أبدًا. قلت: فيكون زانيًا، ويجري عليه ما يجري على الزاني من العقوبة؟ قال: عند الله نعم، وأَ . ما الحدّ في الدنيا فيدرأ عنه بالشبهة؛ لأَ . ن له فيها ح . صة. قلت: فإن جاءت بولد؛ لمن هو؟ قال: الولد ولده إذا أق . ر بوطئها، ويردّ على شركائه قيمة حصصهم من الولد قيمة عبد، وهو ح . ر لأبيه يلحقه نسبه في قول أصحابنا، وفيه نظر. وع . من يزني برجل، أيجب عليهما من العقوبة مثل النساء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا كانا محصنين، يَجب عليهما الرجم؟ قال: نعم. قلت: ما الح . جة في أَن.هُ ليس للزاني توبة إِ . لا( 1) أن يعرف من زَنى به أَن.هُ أَحْدثِْ لِكُ . ل ذَنْبٍ تَوْبَةً، » : قد تاب من ذلك؟ قال: قول الرسول ژ لمِعاذ 2). فَلَ . ما كان هذا الزاني معلنًا بذنبه إلى من )« ال . س . ر باِل . س . ر وَالعَلَانيَِة باِلعَلَان .ِ ية في (ب): إلا. .« توبة لعله إِ . لا » :( 1) في (أ ) .241/ 2) أخرجه أبو نعيم فِي حلية الأولياء، من حديث معاذ بمعناه، ( 36 ) معاذ بن جبل، 1 ) .416/1 ، وابن رجب فِي جامع العلوم والحكم، مثله، ر 18 UE`````à``c 78 الجزء الرابع زنى به كان عليه أن يعلن توبته إليه( 1)؛ لأَ . ن المزنى به عليه البراءة من الزاني به، فمن أجل هذا يعرفه ح . تى يرجع عن البراءة منه. وأَ . ما الزاني فتوبته ترك الفعل، والندم، والاعتقاد أن لا يعود، والاستغفار؛ إذا لم يكن عليه في ذلك ضمان مال من قبل الوطء. وأَ . ما وطء الأمة فإذا تاب من ذلك واستح . ل مولاها، أو سلم إليه ما لديه من عشر ثمنها إن كانت بكرًا، ونصف العشر إن كانت ثيبًا؛ أجزأه ذلك إن شاء الله. قلت: من أين حكم لها بعشر ثمنها؟ قال: قد يوجد أيضًا الخمس. . ما يكون يلزمه من ديتها على ِ وعندي أن هذا اجتهاد من طريق القياس م ثَمنها، كما قاسوا دية العبد على ثَمنه؛ فَلَ . ما كان للح . ر دية كاملة كان للعبد قيمة كاملة. كذلك لَ . ما كان للح . ر عشر ديته كان للعبد عشر ثَمنه. / 58 / كذلك قياسهم في الصداق واختلافهم فيه على اختلاف الصدقات، والله أعلم. وكذلك من وطئ ذات محرم في الأصل وجب عليه القتل؛ لأَن.ه روي عن عبد الملك بن مروان أَن.هُ قتل رجلًا تز . وج بتريكة أبيه، فأرسل إليه فقال له: على ما بلغني تز . وجتَ أ . مك؟ قال: ليست بأمي، إِن.مَا هي زوجة أبي. قال له: لا جهل في الإسلام ولا تَجاهل، ثُ . م أمر به فقتل؛ فبلغ ذلك جابر بن زيد قال: أحسن عبد الملك وأجاد. عن مسلم زنى بامرأة من أهل الكتاب؟ قال: عليهما الحدّ. قلت: أليس قالوا: ليس بين المسلمين وأهل الكتاب حدّ؟ قال: نعم، ليس بينهم حدود في القذف، وأَ . ما حدّ الزنا فعلى جميعهم، وهذا ما لا يقال: هو بينهم، إِن.مَا هو عليهم كل واحد عليه من الح . د في فعله. 1) في (ب): إليه. ) باب 3 : في ذكر الزنا 79 وعن مُح . مد بن محبوب: عمن أتى البهيمة ما عليه؟ قال من قال: يهدف من على جبل. وقال من قال: عليه ما على الزاني من الح . د، إذا كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم. وقيل له: فالشاة؟ قال من قال: تذبح وتدفن. وقال من قال: لا بأس .( عليه( 1 وعن رجل طل.ق امرأته في يَمين حلف عليها فحنث، ثُ . م أقام عليها وهما يعلمان ذلك، ثُ . م أق . را؟ قال: تقنع رؤوسهما بالحجارة صاغرين. امرأة زنت ثُ . م تز . وجت رجلًا، ثُ . م تابت وأعلمته بزناها؟ قال: إن ص . دقها فارقها، ولا صداق عليه. وإن ك . ذبها فهي زوجته، وعليه الحقّ، ولا بأس عليه وإن لم تُعلمه. :( قلت: وسواء ذلك زنت من قبل أن تزوّج أو بعد؟ قال أزهر( 2) ومس . بح( 3 إن امرأة عاينت زوجها على أَمَة قَوم أَن.هَا إن عاينت ما يوجب الح . د لم يحلّ لها المقام معه( 4)، وإن خفي عليها ذلك فلا بأس عليها بالمقام عنده. .« عليها » : 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب أن يقول ) 2) أَزهر بن علي بن عزرة البكري (حي في: 208 ه): عالم فقيه وشيخ جليل، من بني ) لؤي بن غالب من أهل إزكي، من عائلة العلم والفضل، فأبوه وأخوه موسى من العلماء. 226 ه). وله رسالة مع بعض العلماء في - عاصر الإمام عبد الملك بن حميد ( 208 140 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). / نصحه. انظر: تحفة الأعيان، 1 3) مُس . بح بن عبد الله السيجاني (ق: 3ه): عالم قاض وفقيه مجتهد من هيل بسمائل داخلية ) عُمان. ولد بنزوى واستوطنها، كان كفيف البصر ويقضي بين الناس أيام الإمام غسان رغم ما يرى الأكثر عدم تولية الأعمى للقضاء. له أحكام قضائية كثيرة اجتهد فيها. له ابنه 129 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، - 128/ محمد صار من العلماء. انظر: تحفة الأعيان، 1 76 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). 4) في (ب): عنده. ) UE`````à``c 80 الجزء الرابع قال مس . بح: قد كان شيء( 1) نحو هذا. امرأة زارت قومًا / 59 / فأرادت الخروج من عِندهم؛ قال الرجل: بِيتِي عندنا الليلة، فباتت وبات هو وامرأته في ناحية، وباتت المرأة على سرير، فلم ينم الرجل ح . تى انس . ل في بعض الليل وامرأته تَنظر ح . تى انتهى إلى المرأة على السرير، وكانت تسمع أطيطَ السرير، ثُ . م اغتسَل بعد ذلك فرأته؛ فسألوا عن ذَلكَِ الأشياخ فلم يَروا عليها أن تَخرج. وعن أبي المؤثر: وقال أبو المؤثر( 2): قد اختلفَ المسلمون في ناكح البهيمَة، وفيمن يعمل عمل قوم لوط؟ فمنهم من قال: يقتل بالسيف. ومنهم من قال: يهدف من رأس جبل ثُ . م يرمى بالحجارة ح . تى يموت. ومنهم من قال: عليه ما على الزاني؛ إن كان بكرًا جُلد، وإن كان محصنًا رجم، وبِهذا القول نأخذ. 3)، فلو نعلم )« اقْتُلُوا البَهِيمَةَ وَنَاكحَِهَا » : قال: وقد ذكر لنا عن ال . نبِ . ي ژ قال أن الحديث صحيح عن ال . نبِ . ي لَكان أحقّ ما أخذ به. وقد ذكر لنا أ . ن عبد الله بن الزبير( 4) وهو أمير على الحجاز أُتِي بنفر .« شيء » وفي (ب): فراغ قدر كلمة و .« شيء » 1) في (أ): فراغ قدر كلمة دون ) .« وعن أبي المؤثر: وقال أبو عبد الله » : 2) كذا في النسخ، ولعل الصواب ) 300 . وعبد الرزاق، عن ابن ع . باس بمعناه، باب من / 3) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، 1 ) .364/7 ، عمل قوم لوط، ر 13492 4) في النسخ: عبد الملك بن الزبير، والصواب ما أثبتنا، وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام ) 73 ه): صحابي خطيب وفارس قريش. وأول مولود - القرشي الأسدي، أبو بكر ( 1 بالمدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقية، وبويع بالخلافة ( 64 ه) عقيب موت يزيد. حكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت بينه والأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتله .87/ في مكة. أول من ضرب الدراهم المستديرة. له 33 حديثًا. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 باب 3 : في ذكر الزنا 81 وجدوا يعملون أعمال قوم لوط فالله أعلم قَامت عليهم ب . ينة أم أق . روا ؛ فنظر من كان محصنًا منهم( 1) | أمر به | أن يخرج من الحرم ثُ . م يُرجم، ومن كان منهم بِكرًا جُلد كلّ واحد منهم مائة جلدة. وذكر لنا أن عبد الله بن الع . باس وعبد الله بن عمر كانا حَاضرين لحِكمه هذا فلم نعلم أَن.هما غ . يرا ذلك عليه، وبهذا القول نأخذ. وسألته عن امرأة زنت س . را ثُ . م تابت وندمت وأرادت التزويج، هل عليها ع . دة؟ قال: نعم، تستبرئ رحمها؛ لأَن.هَا لو استكرهت لكان عليها الع . دة. إِ . ن أَهْلَ ال . نارِ لَيَتَأَ . ذوْنَ » : وعن جابر بن زيد: وذكر جابر أَ . ن النبِ . ي ژ قال إِ . ياكُمْ وَال . زنَا فَإِ . ن فيِهِ سِتّ » : 60 / وذكر أَ . ن النبِ . ي ژ قال / .(2)« برِيِح فَرج ال . زنَاةِ خِصَالٍ، ثَلَاثًا فيِ ال . دنْيَا، وثلاثًا في الآخِرَة؛ فأَ . ما التي فيِ ال . دنْيَا: فَإِ . نهُ يَذْهبُ بالبَهَاءِ، وَيُعَ . جلُ الفَنَاءَ، وَيَقْطعُ ال . رزْقَ. وَأَ . ما التي فيِ الآخِرَةِ: فَسُوءُ الحِسَابِ، .(3)« وَسُخْطُ ال . رحْمَن،ِ والخُلودُ في ال . نارِ وعن أبي قحطان: بلغني أ . ن موسى بن أبي جابر 5 كان يقول في الداب.ة إذا وطئها الرجل: إِن.هُ لا بأس أن ينتفع بِها، ويؤكل لحمها ولبنها. وأَ . ما سليمان بن عثمان( 4) قال: تذبح وتدفن، وأنا آخذ بقول سليمان بن عثمان. ومن زنى بامرأة في الشرك ثُ . م أسلم؛ فله أن يتزوج بها. 1) في (ب): منهم محصنًا. ) ،« وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها » : 2) أخرجه الهندي في كنز العمال بلفظ ) .255/ 315 . ومجمع الزوائد عن بريدة، 6 /5 ، ر 30051 3) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن حذيفة بن اليمان بلفظ قريب، باب إياكم والزنا، ) . ر 5237 . 4) سليمان بن عثمان، أبو عثمان (بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) UE`````à``c 82 الجزء الرابع وقال: في امرأة أق . رت بالزنا وهي مع زوجها و( 1) قالت: كان قبل تزويجها، وأقام الحدّ بإقرارها؟ أَن.هُ لا صداق لَها؛ لأَن.هَا أوطأته فرجها حرامًا. أبو مُح . مد 5 : أهل اللغة يُسَ . مون الدخول في المضيق زنا، قال الشاعر: ( ولست بزان في مَضيق لأن.ني أحبّ وساع العيش والخلق الرحبا( 2 العَيْنَان تَزْنيَِانِ، » : والزنا الْموجب للح . د ما كان بالفرج؛ لقول ال . نبِيّ ژ 3)، فك . ل من )« واليَدَانِ تَزْنيَِانِ، وال . رجْلَانِ يزْنيَِانِ، وَيُصَ . دقُ ذَلكَِ وَيُكَ . ذبُه الفَرْج دخل بفرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان، وكلّ من استح . ق اسم الزاني فالحدّ واجب عليه إِ . لا ما قام دليله. وقال: من زنى بامرأة ميتة فعليه الحدّ والصداق، وإن كان محصنًا فعليه الرجم. وقال: من وطئ أمةً لرجل بإباحة من الس . يد له فلا يَجوز له، ويسقط عنه الحدّ لحال الشبهة. وقد أجاز بعض المخالفين له وطأها. وإن أباح له وطء زوجته فهو زان وعليه الحدّ؛ / 61 / لأَن.هُ يجوز له في جاريته من التص . رف والملك ما لا يَجوز له في زوجته؛ لأَن.ه لو احت . ج أَن.هُ ظ . ن أَن.هُ في الأمة إذا جاز له الانتفاع بها جاز له وطؤها فهي( 4) شُبهة؛ ولا يجوز للرجل من زوجته أن يبيح له منها شيئًا من المنافع. 1) في (أ): أو. ) 124 )، ولم نهتد إِلَى تخريجه، وقد سبق ذكره في / 2) البيت ذكره ابن بركة في جامعه ( 1 ) الجزء الأول. 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب ( 41 ) في ) 528 . وإسحاق بن راهويه / 249 . وأحمد، عن أبي هريرة بلفظه، 2 /1 ، المحرمات، ر 635 .116/1 ، 3): المسند، مثله، ر 30 - 1) 4) في (ب): في. ) باب 3 : في ذكر الزنا 83 وفيمن أتى بَهيمة ذكرًا كان أو أنثى؟ فقال: الحكم فيهما سواء. وأَ . ما من أتى داب.ة من غير البهائم فإن.ما عليه التعزير، وأَ . ما مثل حدّ من أتى البهيمة فلا. وكذلك المرأة مثل الرجل. ورجل يقول لزوجته: إِن.هُ زنى بامرأة عَرفها أَن.هَا فلانة؛ قلت: فما حال زوجته؟ قال: إن أقام على إقراره حَرمت عليه. قلت: أرأيت إن وطئ قبل إنكاره؟ قال: لا تحرم عليه. قلت: فإن أكذب نفسه لزوجته، واستغفر ربه عندها، وقد علم ذلك من نفسه؟ قال: عليه أن يظهر التكذيب لنفسه، ويستغفر ربّه فيما بينه وبين الله، ولا تحرم عليه. مُح . مد بن محبوب: عن رجل فجَر بامرأة وطاوعته، ثُ . م تاب وتزوجها، وأن المرأة أرادت التوبة وافتدت فلم يقبل فديتها، أتقتله إذا وطئها؟ قال: فلا أقدم على إباحة دمه لَها؛ لأَن.ها طاوعته بدءًا على الفجور، ولكن تَهرب منه ولا تق . ربه إلى نفسها، وهما عندنا على حرام. ويُحلّون تزويجها، ،« أوله سفاح وآخره نكاح » : وأَ . ما قومنا فيقولون وليس كذلك عندنا. وَإِن.مَا قيل عن ابن ع . باس: إِن.هُ قال: أَ . وله سفاح وآخره نكاح في مشرك زنَى بِمشركة ثُ . م أسلما، فتز . وجها في الإسلام؛ فهذا يَجوز، حلال كما فعل ابن ع . باس؛ لأَ . ن ما كانا فيه من الشرك بالله أعظم من الزنا. عن رجل قال لامرأة: أُشهد الله وملائكته أن.ي قد تز . وجتك ثُ . م وطئها؟ / قال: هذا ليس بزوج وهو زنا، وعليه الصداق؛ لأَن.ه أوهمها أَن.هُ تز . وج. / 62 قلت: فعليه الحدّ؟ قال: لا. UE`````à``c 84 الجزء الرابع قلت: لمَِ؟ قال: لأَ . ن هذا شبهة، وانظر( 1) الحدّ. قلت: فرجل تز . وج بذات محرم منه، وقال: حسبته جائزًا لي؟ قال: لا يسع جهل ذلك، وعليه الحدّ. قال: وقد قال بعض أصحابنا: يقتل. قلت: فما يلزمها هي بِمطاوعتها له؟ قال: يلزمها ما يلزمه في ذلك. وإذا أق . رت امرأة مع زوجها بالزنا، فلم يص . دقها؛ فلا تَحرم عليه، فإن ص . دقها حرمت عليه. وإن كان يرتاب في قولها وي . تهمها فهو على أصل التزويج؛ فإن ص . دقها حرمت عليه ولا صداق لها. وكذلك إن أق . ر هو عندها ثُ . م أكذب نفسه وسعها المقام معه. وإن أتَ . م على إقراره، وصار( 2) أمرهما إلى الحاكم؛ فرّق بينهما، وأخذ منه لها صداقها، وأقام عليه الحدّ. والصبيّة والصبيّ إذا لم يبلغا لا يس . ميَان زانِيين. والمرأة إذا علم منها الزنا فلا يتز . وجها، ولو رجعت إلى الولاية. والمشرك إذا زنى ثُ . م أسلم لم يُقَم عليه الحدّ، ولا أعلم في هذا اختلافًا. وسألته عمن نكح بَهيمة، هل تحرم على مولاها؟ قال: لا. وعن ناكح البهيمة؟ قال: هو مثل الزاني. قلت: فهل تَحرم البهيمة على رب.ها؟ قال: لا. قلت: ولو كانت البهيمة له؟ قال: نعم. ورجل رأى امرأته راكبة عليها امرأة تفجر بِها؟ قال: ليس النساءُ بالنساء يحرمن على | الرجال | أزواجه . ن إِ . لا أن لا تسخو( 3) نفس الرجل أن يُقِيم معها فذلك إليه. وفي (ب): ونظر. .« ونظر لعله وانظر » :( 1) في (أ ) 2) في (ب): فصار. ) 3) في (ب): تستحق. ) باب 3 : في ذكر الزنا 85 [ .«Lh.dG .MCG EfR »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها زوج وتكتم عنه زناها؟ فقال بعضهم: لا تستح . ق على زوجها صداقًا إذا أوطأت فراشه وخانته في فرجها. وقال بعض: لا يبطل صداقها عليه إذا اشتهر عنده زناها. واتفقوا على إبطال صداق المرتدة عن الإسلام، وهو ات.فاق من الأ . مة. ومن أبطل صداقها ر . د حكمها على المرتدة قياسًا؛ فقال: لَ . ما كانت المرت . دة أدخلت الحرمة على زوجها، / 63 / فمنعته من نفسها بفعلها، | و | كانت الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو فعلها؛ كانت مساوية للمرتدة في حكمها في بطلان الصداق. يا » : واحت . ج من أوجب الصداق للزانية بقول ال . نبِيّ ژ للذي لاعَن زوجته إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فبمَا » : فقال .«؟ ن ال . صدَاق ِ رسول الله، مَاليِ ومَا سُقْتُهُ إِلَيْهَا م .(1)« أَصَبتَ منِهَا، وَإن كُنْتَ كَذَبتَ كُنتَ منِ ذَلكَ أَبْعَد قالوا: وليس سَبيلها سبيل المرتدة، وك . ل قد تعل.ق بأصل يسوغ له في الاحتجاج به، والله أعلم. : وعنه في الجامع( 2): فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون معنى قوله 8 النور: 3) لا يريد به ما ذهبتم إليه؛ وذلك أن الرجل ) . Z Y X W . لو زنى في غيبة زوجته، أو زنت فلم يعلم زوجها؛ لم تقع الحرمة بينهما 2671 ... وأبو داود مثله، ، 1) رواه البخاري عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب التفسير، ر 4747 ) . 2258 . والترمذي مثله، كتاب تفسير القرآن، ر 3479 - كتاب الطلاق، ر 2256 122 ، مع بعض التصرف. وكذا ما مضى من بداية المسألة كله - 121/ 2) جامع ابن بركة، 1 ) من كتاب الجامع لابن بركة. UE`````à``c 86 الجزء الرابع عندكم، فما أنكرتم أن لا يتو . جه حكم الآية إلى ما ذهبتم إليه؟ ولو كان تأويلكم صحيحًا لَوجب أن يلزم من زنى من الزوجين أن يَحرم على الآخر عند نفسه؛ لأَن.ه قد حرّم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين. قيل له: قد اجتمعت الأ . مة أَن.هَا لا تَحرم عليه زوجته إذا استتَر زنا أحدهما عن الآخر؛ فالإجماعُ مُغن عن القياس، أو لَا حَ . ظ للقياس مع التوقيف. فإن قال: فالعلّة موجودة في وجود التحريم وهو الزنا؟ قيل له: قد ع . رفناك أن الإجماع قد منع من ذلك، وقد يخصّ الإجماع بعض ما يشتمله الاسم، فيكون حكمه قد خرج من جملة( 1) ما دخل تَحت الاسم، وليس بمنكر ذلك مع العلماء، وبالله التوفيق. فإن قال: فإذا تابا من زناهما، هل يجوز أن يرجعا إلى حكم المؤمنين فيعود( 2) إليها بنكاح جديد؟ قال: ليس له أن يرجع إليها كما لم يكن للملاعن أن يرجع إلى زوجته. / 64 / وإن أكذبَ نفسه وتاب من قذفه إيّاها بالزنا، من قبل أن الحكم( 3) إذا جرى مَجرى العقوبة أو كان ح . دا من الحدود لم يرتفع بالتوبة، وهذا مثله، والله أعلم. وإن قال قائل: فما تقولون في الوطء في الحيض؟ قيل: قد يرى تصويب من قال بالفُرقة بين الزوجين إذا ات.فقا على الوطء في الحيض من طريق العمد من جهة النظر لهم. وكذلك من وطئ في الدبر؟ قيل له: هما سواء عندنا في باب الحكم. 1) في (ب): حكمه. ) 2) في (ب): ويعود. ) وفي (ب): الحاكم. وفي جامع ابن بركة .« الحكم » وكتب فوقها « الحاكم » :( 3) في (أ ) وقد نقل العوتبي غالب هذه المسألة منه. ،« أن يحكم » : 123 ): بلفظ /1) باب 3 : في ذكر الزنا 87 فإن قال: فما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له: من قِبَل أ . ن أهل اللغة سَ . موا( 1) لنا الدخول في المضيق زنًا، فَلَ . ما رأينا الواطئ في الدبر والحيض داخلين في المضيق عليهما عَلمنا أَن.هُما قد استح . قا اسم الزنا، والزاني يُف . رق بينه وبين زوجته. فإن قال: وما الدليل على جواز قولكم؟ وأيّ موضع ذلك من اللغة؟ قيل له: قول الشاعر: ولستُ بزانٍ في مَضيق لأن.ني أح . ب ال . رحْبَا الخلوَةِ وَسَاع العيشِ وَ وقال آخر: ( وإذا قُذِفْتُ إلى زَن.اء قَعْرُها غَبْرَاءَ مُظْلِمةٍ من الأَحْفَارِ( 2 3) (مَمدود مش . دد )« لَا يُصَلّي أَحَدُكُم وَهُوَ زَ . ناء » : والرواية عن ال . نبِ . ي ژ النون) يريد به والله أعلم : الحاقن، يعني بذلك الذي يَجمع البول ويحبسه في مثانته ح . تى يضيق به. فَلَ . ما كانت العرب تُسَ . مي الدخول في المضيق زِنًا وجب أن يجري حكم الزنا عليه، والله أعلم. ودليل من طريق القياس يَدُ . ل على صِ . حة ما قلنا؛ إن.ا لَ . ما رأينا الأ . مة قد . من يصير ماله إليه في الحالِ الثانية؛ فَلَ . ما ِ اجتمعت على حرمان قاتل العمد م تس . رع( 4) ارتكاب ما نُهي عن فعله منع من الإرث الذي كان يستح . قه بترك ما . ما نُهي عن فعله. ِ ركب م 1) في (ب): يسمون. ) 2) البيت من الكامل للأخطل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، وتهذيب اللغة (زنى). ) .80/ والمحكم والمحيط الأعظم، 9 . 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس، باب جامع الصلاة، ر 297 ) 4) في (ب): الثانية تشرع. ) UE`````à``c 88 الجزء الرابع وكذلك الواطئ في الحيضِ المتعمّد بركوب ما نُهي عنه لا يستح . ق ما في الحيض؛ وَلَ . ما ِ كان يستح . قه( 1) بترك ما نُهي / 65 / عن فعله من الوطء كانت سُ . نة قد أجمع الناس على قبولها والعمل بِها وجب القياس عليها. ألَا ترى إلى ما( 2) روي عن عمر بن الخط.اب 5 وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في ع . دتها من طريق العمد أَن.هُ لا يحلّ له تزويجها من بعد انقضاء ع . دتها، ويُحرم من تزويجها أبدًا؛ فحرّم بِمعصيته ما كان مباحًا له بتركها، ونحو هذا قد يَجري مَجرى العقوبات، والله أعلم. :( من كتاب التقييد( 3 وسألته عن الزانية [ إذا تابت ] هل عليها أن تردّ ما أخذت على من زنى بِها؟ قال: نعم. قال: فإذا أح . لوها وأبرؤوها منه، هل تبرأ؟ قال: نعم. قلت: وهذا لا يشبه الربا، ولا يَجوز الحلّ فيه [ إِ . لا بالر . د ]؟ قال: لا يشبه هذَا( 4) الربا والحلّ فيه جائز، إذا تابت واعترفت به وأبرؤوها من ضمانه برئت منه. قلتُ: فَلِمَ ألزمت الزانية ضمان ما أخذت منه، وَإِن.مَا دُفع إليها ما دفع بطيبة قلبه؟ قال: هذه أخذت مالًا بغير حقّ، ولا دفعه الدافع إليها قُربة إلى الله 8 ؛ فلذلك( 5) وجب عليها الر . د. .« ما كان يستح . قه » 1) في (ب): ) .« ألا ترى لمِا » :( 2) في (ب ) 63 (مخ). - 3) ابن بركة: كتاب التقييد، المقطع الثامن، ص 58 ) 4) في (أ): حد. ) وهو ما جاء في التقييد. ،« فكذلك لعله فلذلك » :( 5) في (أ ) باب 3 : في ذكر الزنا 89 قلت: وكذلك [ من أخذ مالًا بغير حقّ، مثل ]: النائحة والواصلة والواشمة وال . نامصة( 1) وأمثال هؤلاء، عليهم ضمان؟! قال: نعم. وقد قال [ بعض ] أصحابنا: إِن.هُ لا ضَمان عليهم إذا لم يكن هناك شرط. أبو قحطان( 2): عن رجل قالت له امرأته: إن.ني قد زنيت؟ قال: لا أرى عليه بأسًا إن أكذبت نفسها. وإن لم تكذب نفسها فلَا أرى عليه بأسًا إن لم يفارقها ما لم يعاين ذلك. فإ . ن الرجل إذا قال ذلك؟ قال: لا تقيم معه إن لم يكذّب نفسه، فإن رَأته يزني فلتفتد منه ولو بِمالها كلّه. فإن لم يقبل ذلك فلتهرب منه حيث لا يَراها إن استطاعت أبدًا. ومن زنى بأختِ امرأته ففيه اختلاف؟ قال بشير: تَحرم عليه امرأته. وقال غيره: إِن.هَا كسائر النساء. U T S R Q P . : قال الله تبارك وتعالى » :( قال أبو الحسن( 3 66 / وهي الزنا؛ فجعل الزنا حرامًا كلّه ما / ؛( الأعراف: 33 ) . Y X W V ظهر منه على العباد وما استتر عنهم حرام كلّه، وذلك أ . ن الجاهلية كانوا ونه في السريرة، ويكرهونه في العلانية، فح . رم الله ذلك. وقال: . + يَستح . ل 1) في (أ): الوامصة. وفي (ب): الوامضة، ولم نجد لهما معنى يليق بهذا المقام في اللغة. ) وفي التقييد: الوابصة. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي اللغة: والومض والوبص بمعنى اللمعان والبريق والتلألؤ، ويقال في الوبص: واِن.ه لَوابِصةُ سَمع،ٍ أي: يَسمَعُ كلامًا فيعتمِدُ عليه، ويظُ . نه ولمّا يكن منه على ثقة، وتقول: هو وابصة سَمع بفلان، ووابِصةُ سَمع بهذا الأمر. ويقال في الومض: أومضت المرأة: تبسّمت، شبّه لمع ثناياها بإيماض البرق. وأومضت بعينها: سارقت النظر. انظر: العين، أساس البلاغة؛ (وبص، ومض). 2) خالد بن قحطان الهجاري الخروصي، أبو قحطان (ق: 3ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء ) الثالث. . 3) البسيوي: الجامع، ص 771 ) UE`````à``c 90 الجزء الرابع 2 . (النور: 2)؛ فأوجبَ على من أتى الفاحشة 1 0 / . - , بالزنا [ والقول بالقذف الحدود ]. فإن زنت امرأة أَو رجل وصَ . ح عليهما بَ . ينَة أربعة شهداء عدول أَن.هم عاينوا العورتين تَختلفان، وَأَن.هُ يَجيء فيها ويذهب، أقيم عليه الحدّ حدّ الزاني. وإن اعترف بالزنا أربع م . رات أقيم عليه ما أوجب على نفسه بإقرارِه من الح . د. وقد مضت الس . نة من رسول الله ژ في جلد البكر مائة جلدة من الرجال والرجم على من أحصن: ما روي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ روي عنه في » ، والنساء أَن.هُ أقبل علينا رسول الله ژ ووجهه مُتغ . يرٌ ينفض عَرقًا، وهو » : بعض القول خُذُوا عَ . ني، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ . ن سَبِيلًا، مَنْ أَحْصَنَ فَال . رجْمُ، وَمَنْ لَمْ » : يقول يُحْصنْ فَجَلْدُ ماِئَةَ [وفي بعض الحديث أن.ه قال: جاء الله بالسبيل البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة]( 1) جَلدَة ورجمٌ 2)، والله أعلم بالنفي( 3) مع الجلد، وبالجلد مع الرجم، ولم نجد )« باِلحجَارة أصحابنا يقولون بالنفي( 4) في الزنا، ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زان في قولهم ولا فعلهم؛ إِن.مَا أوجبوا الجلد على الزاني البكر كما قال الله تعالى: < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + . = < ? @ . ولا تأخذكم في ضربهما رأفة ورحمة في تعطيل E D C B . الح . د في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .( النور: 2 ) . F . 1) هذه الزيادة من جامع البسيوي، ص 772 ) 2) رواه مسلم عن عبادة بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 4509 . وأبو داود عن عبادة نحوه، كتاب ) . الحدود، ر 4417 . 3) في (أ) و(ب): بالرمي، والتصويب من جامع البسيوي، ص 772 ) . 4) في (أ): بالرمي، والتصويب من جامع البسيوي، ص 772 ) باب 3 : في ذكر الزنا 91 والطائفة قَد [ تكون جماعة وَ ] تَكون واحدًا، إِ . لا أ . ن( 1) في هذا لا تكون الطائفة واحدًا، ولا بُ . د من أن يَحضر غير الحاكم؛ لأَن.ه بالاتفاق أن الشهود يكونون حضورًا للجلد / 67 / والحاكم فيحكم بشهادتهم، والذي يأمر الحاكم أن يَجلد الزاني؛ فأقلّ ذلك اثنان إلى ما أكثر. R Q P O N M L K J I H . : وقد قال الله تعالى النور: 3)، قالوا: الزاني المحدود لا ينكح إِ . لا زانية محدودة أو ) . U T S مشركة من أهل الكتاب، والزانية المحدودة من أهل الإسلام لا تنكح إِ . لا زانيًا محدودًا من أهل الإسلام؛ لأَ . ن المشرك لا يَحِ . ل أن ينكح مسلمة. وقد وجدت أيضًا عن أبي عبد الله قال: المشركة منسوخة، إِن.مَا ذلك إذا زنوا في الإسلام، فَأَ . ما إذا زنوا في الشرك فلا بأس. من( 2) أقيم عليه حدّ . Z Y X W . : قال الله | تعالى | في الزناة الزنا حَرمت عليه امرأته؛ لأَ . ن الله ح . رم ذلك فلا يَحِلّ. . من لا تَحلّ له نكاحه أبدا فإ . ن ح . ده في ذلك ِ ومن وطئ ذات مَحرم منه م القتل، وإن طاوعت هي قتلت. وقد قال بعض غير ذلك. . من ح . رم الله نكاحه في كتابه ِ فَأَ . ما نحن فنقول: إن من وقع على أحد م عليه أبدًا فإن.ه يقتل، فَأَ . ما ما وراء ذلك فعليه ما على الزاني من الحدّ، وسواء إن كان محصنًا أو غير محصن فيما يلزمه فيه القتل. والمرأة إذا وطئها غلامها فعليها الحدّ، ولا تعذر بالجهالة في ذلك. وقد قيل بغير هذا. وأهل الخلاف أيضًا يوجبون الح . د عليها. 1) في (ب): أَ . ن. ) 2) في (ب): ومن. ) UE`````à``c 92 الجزء الرابع ورجل سحر بصبية فزنا بِها برضاها، هل يلزمه لها شيء أم لا؟ الجواب: إذا كانت صبية لم تُدرك فليس لها رضا، وعليه | من الح . د و | عقرها، وبالله التوفيق. رجل زنا بامرأة في بلد وهو في بلد أخرى، وأراد التوبة من الزنا، وليس يقدر يَمضي إلى البلد فيعرفها؛ أيَجوز له أن يتوب أم ح . تى يعرفها؟ فإن كانت المرأة قد ماتت ما يعمل، أو يدين بلقائها وَأَن.ه يعرفها، فإن ماتت أجزته التوبة؛ / 68 / لأَن.هَا ليست بِحَ . يةٍ فتبرأ منه. وفي امرأة تُجامع النساء، هل يكون زنا وتحرم على زوجها؟ قال: لا، ويدرأ عنها الحدّ. ورجل زنى بامرأة ثُ . م إِن.هُ تز . وج بِها بعد ذلك على صداق معلوم؛ واجب عليه عند الله أم لا؟ الجواب: إنّ الذي زنى بالمرأة ثُ . م تزوّج بها حرام عليه، ولا صداق لها عليه، ولا كرامة لفسقها بعد ذلك. رجل زنى بأ . م امرأته أو بِجاريتها، هل تَحرم عليه امرأته؟ قال: أَ . ما أ . مها فإذا زنى بالأ . م حرمت عليه ابنتها. وأَ . ما الجارية فلا تَحرم امرأته إِ . لا أن تعاين منه الزنا؛ فإذا عاينت ذَلكَِ امرأته حرمت على قول أهل عُمان. وعن رجل وجد رجلًا يَفسق بامرأته، هل له قتلهما؟ قال: إذا كان في منزله قتله هو، وأَ . ما هي فلا. وإذا كان [ في ] غير منزله لم يَجز له قتله. ومن وطئ جاريته التي ز . وجها ففي الح . د اختلاف، ولا يلحقه الولد، ( ولا يَحلّ له أخذ الصداق من زوجها. وكذلك وجدت عن أبي مُح . مد. ومن( 1 جواب من أبي الحسن: أ . ن من أق . ر بالزنا برئ منه ح . تى يتوب. 1) في (ب): وفي. ) باب 3 : في ذكر الزنا 93 ومن أثر: وعن رجل يَعبث بقضيبه بيده أو برجله ح . تى قَذف؛ فقال من قال من الفقهاء: إِن.هَا الموؤودة الصغرى، وعليه التوبَة والاستغفار. ومن كتاب الرهائن( 1): أَمَة بين رجلين، فوطئها أحدهما فولدت؛ ولده يتبعه ويرثه أم لا؟ قال: من وطئها منهما أو أق . ر بوطئها يتبعه الولد ويرثه، ويكون ولدًا له في قول أصحابنا، ويعطي شَريكه نصف قيمة الولد مَملوكًا، ونصف عُقر الجارية والأمَة. وع . من وطئ غلام قوم؟ قال: عليه الحدّ، ولَهم عقر ديته إن أدماه، وضمان عباطه( 2) في ذلك كاستعماله وشغله. وقال في رجل أدركته امرأته يزني بالليل: أتحرم عليه بالنظر / 69 / في الليل أم ح . تى تراه نَهارًا؟ قال: إن تب . ينت في الليل كالنهار أو بنار، ورأته يَجيء ويذهب فيها في الفرج حرمت. وإن لم تَر إِ . لا حَيْوَه( 3) فوق المرأةِ وَلَمْ تعاين الفرجين يَختلفان لم تَحرم في الليل ولا في النهار ح . تى تَرى بعينها الزنا نفسه في الفرج. وع . من وطئ( 4) دابّته تَحرم عليه؟ قال: نعم، تَحرم عليه الداب.ة، ويحرم عليه ما فعل من ذلك. وعن المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، وع . من يطأ أمّه أو أخته أو ع . مته أو خالته أو ذات مَحرم، أو يأتي امرأته في دُبرها أو حائضًا؛ أله توبة أم لا؟ 1) كتاب الرهائن: من الكتب القديمة المفقودة في: رهائن الإمام وأحكامها، وقد نقل منها ) العلامة الكندي فِي مواضع كثيرة فِي كتابه بيان الشرع. 2) العبيطُ من الدّماء: الخالصُ الطرّيّ، وكذلكَ اللحمُ العَبيطُ: أي الطر . ي. وعبطت الضّرعَ: أي ) أدميته. انظر: العين، العباب الزاخر، (عبط). 3) حيوه: مأخوذ من حياء الشاة، وهو الفرج. ) 4) في (ب): يطأ. ) UE`````à``c 94 الجزء الرابع قال: المرأة بالمرأة حرام، وعليهما العقوبة من الله واجبة، واللعنة واجبة والأدب من المسلمين. والرجل بالرجل عليهما العقوبة والحدّ عند المسلمين، وهما زانيان. والذي يطأ أُ . مه أو أخته أو ع . مته أو ذات محرم منه؛ على بعض القول: يقتل. وعلى بعض القول: عليه الحدّ، مع أَن.هُ يَكفُر بفعله. وذات محرم منه مختلف معناها. والح . د لا ش . ك فيه مع العقوبة من الله. والذي يأتي امرأته في دبرها عندنا تَحرم عليه. وكذلك الذي يطأ في الحيض يفرّق بينه وبين زوجته إذا تع . مد. وفقهاؤنا لا ير . خصون في شيء من هذا إِ . لا أهل الخلاف، فإن كان السائل منهم استغنى عن قول المسلمين. وعن العابث بفرجه ح . تى يُمْنِيَ، هو زانٍ أم لا؟ قال: قد قال بعض : المسلمين: كالفاعل بنفسه، وهو حرام عليه ولا يجوز له ذلك؛ لقول الله 8 B A @ ? > = < ; . 9 8 7 6 . .( المؤمنون: 5 7 ) . L K J I H G F . D C ن ِ وعن رجل وطِئَه رجل كرهًا؛ ما يلزمه له؟ قال: له الدية فيما أصابه م وطْئِه إن كان داميًا أو باضعا أو ملحمًا؛ فإن لم يصبه من ذلك / 70 / أذى فلا أعلم عليه دية، والله أعلم. ولا أقول: من دخل في بالوعة( 1) يلزمه إِ . لا التوبة؛ من ذلك والاستغفار. 1) كذا في النسخ، ولعله كناية عن أيّ مضيق يشبه البالوعة كما ع . بر عنه قبل؛ لأَ . ن البالوعة ) والبَل.وعة في اللغة هي: بئر تحفر ويضيق رأسها، يجري فيها الماء. وهي لغة أهل البصرة. انظر: تهذيب اللغة، (بلع). باب 3 : في ذكر الزنا 95 وعن امرأة زنت وهي عند زوجها، ثُ . م أرادت التوبة؛ كيف تعمل؟ قال: ن زناها. ِ لا تأخذ منه صداقًا، وتعتزله ح . تى تستبرئ رحمها بقدر الع . دة م قلت: فإن حملت من الزنا وقتلت الولد وأرادت التوبة، وهي لها زوج؛ كيف تعمل هذه؟ قال: هذه عليها دية الولد لزوجها؛ لأَ . ن الولد للفراش، ليس للزاني، ولا ح . ق لها على الزوج وهي كافرة. وعن امرأة وجدت زوجها عند امرأة، فقالت له: هكذا تفعل يا فلان؟! فقال لها: هذه امرأتي، ما يلزمها في ذلك؟ قال: لا بأس إذا وجدته عند امرأة، إِ . لا أن تَجده يجامع امرأة فقال لها: هذه امرأتي؛ فلا بأس أيضًا على زوجته. قلت: فإن ص . ح أ . ن لها زوجًا غيره؟ قال: إذا ص . ح أ . ن لها زوجًا غيره حرمت عليه المرأة التي عاينته عليه. عن رجل خرج من بيته يريد الزنا، وخرجت امرأته أيضًا تريد الزنا، وهما لا يعلم بعضهما ببعض من يريدان، فوقفت له ووقف لَها، وظ . ن أن التي( 1) في يده هي التي كان يريدها، وكذلك هي تظ . ن أيضًا مثل ذلك، فإذا هي زوجته؛ يسعه المقام عندها أم لا؟ قال: نعم، أرادَ شيئًا دفع الله عنه، لا تحرم عليه زوجته. وعن امرأة احتاجت إلى الرجال فلم يزوّجها أبوها، فاستعملت شيئًا تستع . ف به، تُس . مى هذه زانية أم لا؟ قال: لا تُسَ . مى زانية، ولكن حرام عليها أن تفعل كذلك. 1) في (ب): الذي. ) UE`````à``c 96 الجزء الرابع وعن العابثة بفرجها زانية أم لا؟ قال: هي عاصية لله، ولا أعلم التسمية لها بذلك، وَلَمْ أرهم يُح . رمونَها على الأزواج، والله أعلم. ( قلت: فرجل عبث بفرجه ق . دام زوجته وهي تَنظر إليه ح . تى أمنى؛ تَحرم( 1 عليه زوجته أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك فسادًا عليه في ذلك / 71 / الفعل؛ لأَن.هُ فعل ما هو مُح . رم عليه. وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ لأَن.ه قيل: هو أهون من هذا. ومن بعض الكتب: وعن اليهوديّ إذا زنى بذات مَحرم منه، يُقتل؟ قال: نعم. أَ . يمَا رَجُل زَنَى باِمرأَة ثُ . م تَزَ . وجَهَا فَهُمَا زَانيَِانِ إِلَى » : عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قال .(2)« يَوْم القِيَامَة وقال: ما من امرأة زنت عند زوجها فليس لَها مهر؛ فإن أَخذت المهر والنفقة فهو حرام عليها. وعن رجل زنت امرأته فَاستتر زناها، وَلَمْ يط.لع عليها أحد؟ قال: لا بأس أن تقيم مع زوجها إذا هي تابت وندمت، وستر الله ذلك عليها. قلت: فإن مات زوجها، هل تأخذ المهر والميراث؟ قال: نعم، لا بأس عليها. .« تفسد » وفوقها « تحرم » :( 1) في (أ ) 2) رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه، باب الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، ) 336 . وبه قال مالك، /9 ، 205 . والطبراني في الكبير مثله، ر 9670 /7 ، ر 12798 وروي أيضًا عن ابن ع . باس وعمر وابن مسعود وجابر. انظر: تحفة الأحوذي، 12 (ش). /8 باب 3 : في ذكر الزنا 97 قلت: رجل زنى ثُ . م رجم؟ قال: لامرأته الصداق والميراث، وعليها ع . دة المتوف.ى عنها زوجها. وإذا زنت المرأة فرجمت فليس على زوجها صداق ولا يرثها. قال غيره: لا يتوارثان جميعًا. مَنْ نَكَحَ امرأَةً فيِ دُبُرهَِا أَوْ رَجُلًا حُشِرَ » : من كتاب آخر: عن ال . نبِ . ي ژ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْتَن منَِ الجِيفَةِ، تُنَاديِ بهِِ ال . ناسُ ح . تى يَدْخُلَ جَهَ . نمَ، لَا يُقْبَلُ منِْهُ .(1)« صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، إِ . لا أَنْ يَتُوبَ إِ . ن ال . لوطِيَ يُصْلَبُ عَلَى جِذْع منَِ ال . نارِ عَلَى » : وبلغنا أَ . ن النبِ . ي ژ قال .(2)« شُرُفَاتِ جَهَ . نمَ قال الله تعالى: . [ ! ] " # $ % & ' ) ( * .( 1 . (الفرقان: 68 0 / . - , + إِ . ياكُم وَال . زنَا، فَإِ . ن فيِهِ ثَلَاثًا فيِ ال . دنْيَا وَثَلَاثًا فيِ » : وبلغنا أَ . ن النبِ . ي ژ قال الآخِرَةِ، فَأَ . ما الخِصَالُ التي فِي ال . دنْيَا: فَيُذْهبُِ بَهَاءَ الوَجْهِ، وَيُعَ . جلُ الْفَنَاءَ، وَيُقِ . ل ال . رزْقَ. والخِصَالُ التي فيِ الآخِرَةِ: فَسُوءُ الحِسَابِ، وَسُخْطُ ال . رحْمَن،ِ .« وَالخُلُودُ فيِ ال . نارِ .(3)«ٍ لَا نكَِاحَ بَعْدَ سِفَاح » : وروي عن ال . نبِ . ي ژ أَن.هُ قَال 72 . وابن حجر في المطالب /1 1) رواه الحارث في مسنده، باب في خطبة قد كذبها، ر 204 ) .110/5 ، العالية، باب عشرة النساء، ر 1651 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 98 ..Y..dG »a UE`H 4 72 / قلت: أرأيت المتلاعنين أيجبر الزوج / : عن مُح . مد بن محبوب 5 علَى أن يطلق المرأة بعد اللعان؟ قال: لا. قلت: فإن لم يفعل وهرب من الحاكم بعد القذف عنده أو بعد الملاعنة، ولم يجبره الحاكم علَى الطلاق؛ أيجوز لها أن تزوج؟ قال: نعم، إذا انقضت ع . دتها؛ لأَن.هُ إذا قذفها عند الحاكم لاعن أو لم يلاعن ف . رق الحاكم بينهما. قلت: يشهد الحاكم أَن.هُ قد فرّق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد الحاكم بالفراق، أيجوز لها أن تزوج؟ قال: إذا قذفها عند الحاكم فقد حرمت عليه، وحلّ لها التزويج إذا انقضت ع . دتها، فرّق الحاكم بينهما أو لم يفرّق، غير أَن.هُ ينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما إذا قذفها عنده. وقال: ليس اللعان إِ . لا بين الأحرار، وَأَ . ما العبيد فلا لعان بينهم، والأحرار من أهل التوحيد والشرك بينهم اللعان بين المصلي والمصلية، والذمّي والذمية. والمصلّي والذمية بينهما اللعان، سل عنها. وقال فيها بالوقف، وذكر الاختلاف، وقال: تجوز شهادتهما علَى قول( 1) من يقول: إِن.هُما علَى ولايتهما. 1) في (ب): قول. ) باب 4 : في الملاعنة 99 قلت: فإن اجتمعا جميعًا في شهادة واحدة؟ قال: إذا اجتمعا جميعًا جازت شهادة أحدهما. قلت: وهما رجل وامرأة، أيهما تجوز شهادته؟ قال: إذا شهد أحدهما وحده | جازت شهادته |. وإن شهدا جميعًا في شهادة واحدة جازت شهادة أحدهما؟ قال( 1): وأقول علَى قول من يقول: تجبر( 2) شهادة أحدهما وأجعلها شهادة امرأة وأكلف المشهود له رجلًا أو امرأة مع شهادة هذين المتلاعنين. عن رجل قذف امرأته فطلقها ثلاثًا، هل بينهما ملاعنة؟ قال: نعم. قلت: فإن طلقها واحدة ثُ . م قذفها، هل بينهما ملاعنة؟ قال: قد قيل: إن ابن ع . باس كان يقول: بينهما الملاعنة؛ لأنه يملك رجعتها. وقال غيره: لا. وأنا آخذ بقول ابن ع . باس إن بينهما الملاعنة. وعن أبي معاوية: عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنى / 73 / هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأنه لا يبصر، والله أعلم. قيل له: فرجل تزوج صبية ثُ . م قذفها، هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا. قلت له: فإن بلغت فاختارته، هل بينهما لعان؟ قال: لا. ابن جعفر: وليس بين الزوجين تلاعن إذا قذفت المرأة زوجها. أبو مُح . مد 5 : ولا يكون اللعان إِ . لا في المساجد، ولا تقام فيها الحدود. قلت: متى يتلاعن الرجل وامرأته وهي حامل، أو حتى تضع حملها؟ قال: إذا وضعت حملها وأنكره تلاعنا وفرق بينهما. 1) في (ب): قال. ) 2) في (ب): تجوز. ) UE`````à``c 100 الجزء الرابع إذا كان الزوج قد دخل بزوجته ثُ . م تلاعنا فالولد له، وإن كان لم يدخل فالولد لها. ومن له زوجة نصرانية فقذفها فلا لعان بينهما. أبو الحسن 5 : وسأل سائل عن المتلاعنين، قيل: هو الرجل يقذف امرأته ولا ب . ينة له فترفع إِلَى الحاكم فيلزمها أن يلاعنها، قال الله تعالى: ® ¬« . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . . { ~ ے ¾ ½ . » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . ° ¯ I . . E E . E C . .. . A . A . 9)، وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في رجل يقال - النور: 6 ) . . . . I له: هلال بن أمية من عجلان جاء إِلَى ال . نبِيّ ژ ذكر له أَن.هُ وجد رجلًا يغشى امرأته فوقف ال . نبِيّ ژ وأكبّ( 1) أصحابه وخافوا علَى صاحبهم الحدّ. فقال الرجل: لقد رأت عيني وسمعت أذني ووعى قلبي، وعلمت أ . ن الله لا يظلمني، وأن رسول الله ژ لن يجور عل . ي، فبينما هم كذلك إذ نزلت آية التلاعن؛ فلاعن ال . نبِيّ ژ / 74 / بينهما وفرّق بينهما، فقال الرجل: يا نهَا وَإن ِ لا مال لك، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فبمَا أَصَبتَ م » : رسول الله، مالي. فقال (2)« كُنْتَ كَاذبًا فذَلكَ أَبْعَدُ، أَمَا إ . ن أحدكما كاذب وحسابكما علَى الله فمضت الس . نة والكتاب في الملاعنة فيمن يقذف امرأته ولا تكون معه ب . ينة. وقد قيل: إِن.هُم إذا رفعوا إِلَى الحاكم وأرادوا الملاعنة يقوم الرجل بين يدي الحاكم بعد العصر في المسجد، فيحلف له أربعة أيمان بالله يقول: أشهد بالله الذي لا إل.ه إِ . لا هو إن.ي لصادق فيما قَذفت به فلانة هَذه من الزنى أربع 1) في (ب): وأكف. ) .«... إِن كُنتَ صَدَقتَ فبمَا أَصَبتَ » : 2) سبق تخريجه في حديث ) باب 4 : في الملاعنة 101 م . رات، وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه يعني نفسه إن كان من الكاذبين في قوله. ويدرأ عنها العذاب لا ح . د عليها بعد أن يشهد. ثُ . م تقوم المرأة مقام زوجها تقول أربع م . رات: أشهد بالله الذي لا إل.ه إِ . لا هو أن.ي لست بزانية، وأ . ن زوجي لَمن الكاذبين عل . ي في قوله، وتقول في الخامسة: إ . ن غضب الله عليها تعني نفسها إن كان زوجها من الصادقين في قوله، ثُ . م يف . رق الحاكم بينهما. U . لأظهر علَى المذنب، والله . . × . . O . : قال .. U ثُ . م يفرّق الحاكم بينهما ولا يجتمعان أبدًا، ويأخذ المهر من زوجها والولد الذي يبرأ منه الزوج يَرث أمّه ولا يرثه الذي لاعن أمه، وإن أكذب نفسه بعد أن فرغا من الملاعنة جلد الحدّ، والولد ولده يرثه ولا يجتمع هو وامرأته أبدًا. فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة يجلد ثمانين جلدة، والمرأة امرأته والولد ولده، وإن ص . دقته امرأته قبل الملاعنة أو بعد ذَلكَِ رُجِمَت، وليس / 75 / بين المرجومين ميراث. وإذا قال الذي يلعن نفسه علَى ما [قال] قال( 1) الحاكم: لعنة الله عليك. وقيل: أربعة ليس بينهم وبين نسائهم لعان: الحرّ المسلم يكون تَحته اليهودية والنصرانية أو أمة؛ فليس بينهم لعان. والمرأة المسلمة الح . رة تكون تحت مَملوك فليس بينهما لعان. وقال: الرجل إذا علم من امرأته الزنا ولم يرفع إِلَى الحاكم كان أفضل، ويف . رق بينهم ولا يجتمعان أبدًا إذا عاين الزنا، وذلك في الح . ر والمملوك والأمة والح . رة لا يجتمعان أبدًا في الزنا. 1) في (ب): كان. ) UE`````à``c 102 الجزء الرابع وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يراها، ولم يرفع ذَلكَِ وسترا علَى نفسيهما؛ كان أفضل، وإن أكذب نفسه فهي امرأته. وإن تَ . م علَى قذفه حتى يصير أمرهما إِلَى السلطان، فإن كان معه أربعة شهود يشهدون علَى ما قال فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحدّ وهو الرجم. إذا كان قد جاز بها، وإن لم تكن | معه | بيّنة فاللعان بينهما، ولا يكون إِ . لا بين يدي الإمام أو القاضي. وإن التعنا كلّ واحد ثلاث م . رات بأمر الحاكم فقد أخطأ فليردّهما حتى يستأنفهما اللعان، ولا يعتدّ بما مضى، وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا موارثة بعد أن يصير أمرهما إِلَى الحاكم. وَأَ . ما إذا قال الرجل لولد ولدته: إِن.هَا استكرهت علَى نفسها وليس الولد منه؛ فالولد للفراش ولا لعان بينهما ولا حدّ، وهو زوجها. وعن رجل رمى امرأته بالزنا فزعم أن ولدها ليس منه، ثُ . م إِن.هُ مات من قبل الملاعنة؟ فقيل: عن ابن ع . باس تلاعن المرأة نفسها وترثه والولد ولده ويرثه. وإذا تز . وج الرجل امرأة فولدت لس . تة أشهر؟ فإن الولد للزوج، فإن رماها 76 / وانتفى منه لاعنها، والولد ولده طائعًا أو كارهًا، ولها مهر كامل. وإن / ولدت لخمسة أشهر منذ تزوّجها فإ . ن الولد ولدها، ولا يلاعنها، ويفرّق بينهما. وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته. وإن شهد اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة بينهما. وإذا حلفت( 1) المرأة جلد الشاهدان فصارا بِمنزلة من رماها. وإن لم تحلف أقيم عليها الحدّ، ولا حدّ علَى 1) في (أ): نفت. ) باب 4 : في الملاعنة 103 الشاهدين. فأ . ما إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس منهم الزوج فليس عليها أن تلتعن، وعليهم الحدّ بالقذف. وفي رجل ملك امرأة فا . دعت حملًا بعد الطلاق وأنكرَ هو، وليس بين المطلقين( 1) لعان. قلت: فإن ا . دعت أَن.هُ باشرها وَإِن.مَا أرادت الصداق كاملًا، فإن أقامت شاهدي عدل أَن.هُ أغلق عليها بابًا أو أرخى سترًا س . را أو علانية؛ فالقول قولها في المباشرة، والولد ولده إذا جاءت [ به ] لس . تة أشهر منذ دخل بها من قبل أن يطلّقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذَلكَِ إِلَى الحاكم فاللعان بينهما ما لم يُفارقها. فإن( 2) لم يصحّ دخوله بها فالقول قوله والولد ولدها. وإذا طل.قها وقد ص . ح دخوله بها ثُ . م جاءت بولد فإن الولد ولده ولا لعان بينهما، فإن قذفها بعد ذَلكَِ فعليه الحدّ لها. وقال بعض الفقهاء: في رجل قذف امرأته ثُ . م ارت . دت عن الإسلام ثُ . م أسلمت؟ قال: إن صار أمرها إِلَى الحاكم لزمه في ذَلِكَ الحدّ إن أكذب نفسه، وإن تَ . م علَى قذفها لاعنها وحرمت عليه أبدًا. وفي رجل قذف امرأته ثُ . م طل.قها ثلاثًا؟ قال: عليه الملاعنة. قال غيره خلاف ذَلكَِ: إذا قذفها ثُ . م طلقها رجعيًا فَإِن.هُ يلاعنها، وإن / 77 / طلّقها طلاقًا بائنًا لا تملك فيه الرجعة فعليه الحدّ. وإن طلقها ثُ . م قذفها فعليه الحدّ، ولا يكون ملاعنة. عن مُح . مد بن محبوب: إن قذفها بالزنا ثُ . م طلّقها ثلاثًا لم يكن بينهما لعان، ويدرأ عنه الحدّ. 1) في (أ): وليس من المطاعين. ) 2) في (ب): وإن. ) UE`````à``c 104 الجزء الرابع فإن أق . ر رجل أَن.هُ( 1) قذف امرأته قبل أن يتز . وجها فعليه الحدّ. قال: لأَن.هُ قذفها بشيء قبل أن يتز . وجها. وإن قال: زنيت بك قبل أن أتز . وجك؟ فقد قيل: يلاعنها. والاختلاف بينهم فيمن قذف امرأته أَن.هُ رآها تزني قبل أن يتزوجها فأوجب قوم بينهم الملاعنة، ولم ير ذَلكَِ آخرون، وعليه الحدّ. عن الربيع: أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في الع . دة. ولا أقول: إ . ن لها النفقة. رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: زنيت بك؟ قال: عليها ح . دان. فإن رجعت عن إقرارها علَى نفسها فلا ح . د عليها إِ . لا حدّ واحد لقذفه. امرأة رمت زوجها بالزنا، فإن أقامت عليه ب . ينة رُجِم( 2)، ولها صداقها وتعتدّ منه ع . دة المتوف.ى عنها زوجها، والله أعلم بالميراث. ومن قال: زنيت بفلانة ثُ . م أنكر؛ فعليه حد القذف ويدرأ عنه حدّ الزنا. والأعمى إذا قذف إنسانا ينازعه؛ فقيل: لا حدّ عليه إذا ظ . ن به فلان الذمي أو المملوك( 3)، وإن سمّى باسم رجل مسلم معروف فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان( 4) وقذفه. فَأَ . ما إن قال: فلان بن فلان، واحت . ج أَن.هُ لم يُرِد هذا وَإِن.مَا قذف ذمّيًا يواطئ اسمه؛ فله بذلك ح . جته. وإن جاءت امرأة رجل بولد فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس .« قال فرأته » :( 1) في (أ ) .« عليه [ فراغ قدر كلمة ] رجم لها » :( 2) في (أ ) .« فلان الذي له المملوك » :( 3) في (أ ) 4) في (أ): أنولان. ) باب 4 : في الملاعنة 105 هذا ولدي، هذا ولدك من زنا، فبينهما الملاعنة، والمتلاعنان يفرّق بينهما بلَا طلاق، ويُشهِد علَى ذَلكَِ / 78 / شهودًا ليج . وز بذلك التزويج إذا انقضت ع . دتها؛ لأَن.هُ قذفها عند الحاكم فحرمت عليه، ويفرّق الحاكم بينهما ويج . وز التزّويج، وينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما. واللعان بين الذمّيّ والذمّيّة. عن رجل تزوج امرأة فوجدها حُبلى، وقال الزوج: ليس م . ني، وقالت المرأة: هو منه كان يدخل علي س . را أو علانية؛ إن قامت ب . ينة ألزم الولد ولاعنها، وإن لم تقم ب . ينة ألزمت الولد ولاعنها. وقال: إذا تلاعنا وجب التحريم، وأشهد الإمام بالفرقة بينهما، وفرّق بينهما حكمًا وجب به التفريق لإقامتها علَى دعوى الزوج كذلك، ثُ . م لا يجتمعان أبدًا. بعض الآثار: ع . من يكون له امرأة نصرانية فيقذفها؛ هل يكون بينهما لعان؟ فما أقول ذَلكَِ، والله أعلم. قال أبو المؤثر: إن ارتفعا إِلَى السلطان فرّق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها. وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا فهي امرأته. وعن الرجل يقول لامرأته: يا زانية، أو يقول: ليس هذا الولد م . ني، فت . م علَى ذَلِكَ؟ قال: الملاعنة بينهما. فإن كره أن يلاعن جلد ثمانين جلدة، وأخذت مالها وخرجت منه. يأتي على الناس زمان [ يكون ] » : ومن كتاب العين( 1): جاء في الحديث 1) لم نجد هذه الرواية والشرح في كتاب العين، وَإِن.مَا هما في غريب الحديث لأبي عبيد ) 223 )، وفي الفائق للزمخشري، (لكع). /2) UE`````à``c 106 الجزء الرابع أسعد الناسِ [ بالدنيا ] فيه لُكَع بن لُكَع، وخيرُ الناس يومئذٍ المؤمن بين 1)، يعني: أبوين. ويقال: فرسين يغزو عليهما. واللكع: العبد أو )« كريمين اللئيم، أو اللكع: الحمار والجحش، وعلى هذا يُتأ . ول قول الحسن للرجل يستجهله باللكع، يقول: يا صغيرًا في العلم جاهلًا به. لَا تَقُومُ ال . ساعَةُ حَ . تى يَكُونَ أَسعَد ال . ناسِ » : 1) رواه الترمذي من طريق حذيفة بن اليمان بلفظ ) . باب في رفع الأمانة، ر 2135 . وأحمد مثله، ر 22214 «ٍ بِال . دنيَا لُكَعُ بنُ لُكَع 107 UE`H .à°ûdGh ±..dG »a 5 قال( 1) ابن ع . باس: وذكروا أ . ن من قذف نَبِ . يا أو امرأة نَبِيّ فإ . ن عليه ضعفين / من العذاب. / 79 . A . ¾ ½ . : قال: لَ . ما نزلت هذه الآية في سورة الأحزاب " .. . E E E EC . . . . A . / . - , + * ) ( ' & % $ # 31 )؛ فجعل أجره . ن م . رتين، وأع . د له . ن ضعفين منه، وجعل على - (الأحزاب: 30 مَن قذفه . ن ضعفين من العذاب، ثُ . م ذكر أمر من قذف عائشة، وأمرَ من يقذف غير عائشة، وَإِن.مَا أنزل القرآن عا . ما للناس، والأمر والنهي إِن.مَا هو عامّ( 2)؛ فب . ين { z y x w v u t . : الله أمر من قذف عائشة فقال | . (النور: 24 )، . ~ . يعني: يوم القيامة . ے . . يعني: يوف.رهم § ¦ ¥ ¤ . . ¢ £ . يعني: حسابهم العدل الب . ين، ولا يظلمهم يعني: العدل البَ . ين. .© ¨ ولا يشهدُ على المؤمن يداه ولا رجلاه ولا لسِانه ولا جوارحه، إِن.مَا يشهد على من ح . قت عليه كلمة العذاب، وأ . ما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه. 1) في (ب): قال. ) 2) في (ب): وَإِن.مَا هو عامه. ) UE`````à``c 108 الجزء الرابع من كتاب بني بيزن: رجل قال لرجل: لست بابن فلان؟ قال: عليه الحدّ لذلك القذف. رجل رمى قومًا مُجتمعين بكلمة واحدة؟ قال: عليه حدّ واحد. رجل قال لامرأته: يا زانية؟ قال: إن تَ . م على ذلك لاعنها، وإن أكذب نفسه جلد الحدّ، وفرّق بينهما، وَلَمْ يَجتمعا. وإن قال وَلَمْ يسمعه أحد ثُ . م أكذب نفسه رجعا، وَلَمْ يكن لعان ولا فرقة. رجل قذف امرأته وَلَمْ يدخل بها؛ فلا يتلاعنان، ولها نصف الصداق. رجل قال لرجل: يا لُوطِيّ؟ عن فرقد السبخي( 1): أن رجلًا يقال له عبد الله قال له: يا لُوطِيّ، ثُ . م سعى وأدرك، / 80 / فسأل الحسن وابن سيرين فقالا: إن لوطًا كان رجلًا صالحًا، فإن كان قال لك: يا لوطيّ؛ فليس عليه حدّ، ولكن لو قال: عملت عمل قوم لوط كان عليه الحدّ. رجل قذف امرأة بنفسه؛ قال: عليه ح . دان، وإن أكذب نفسه قال: ح . د واحد، قال: هذا رأينا. قال( 2): كان جابر لا يرى في القذف على المملوك وال . ذ . ميّ ح . دا، ولكن يضربون ويع . زرون ويقصر بِهم دون الحدّ. أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : عن رجل قال لقوم: يا بني الزواني؛ 1) فَرقد ال . سبَخي، أبو يعقوب (ت: 131 ه): عابد زاهد بالبصرة. كان حائكًا أصله من نصارى ) أرمينية. وانتقل إلى البصرة ونسب إلى سبخة كان يأويها. حدث عن أنس وابن جبير والحسن. روى عنه العراقيون. فيه غفلة وضعف وفي حديثه مناكير. انظر: البخاري: التاريخ 204 . ابن حجر: تبصير المنتبه بتحرير / 131 . ابن حبان: المجروحين، 2 / الكبير، 7 173 (ش). / المشتبه، 1 2) في (ب): وقال. ) باب 5 : في القذف والشتم 109 قال من قال: إن عليه لك . ل واحد منهم ح . دا. وقال من قال: ليس عليه إِ . لا ح . د واحد. وأنا آخذ بهذا القول الآخر. قلت: فإن قال: يا بني الزانية؟ قال: عليه حدّ. قلت: فإن قال: يا بني الزانِيين؟ قال: عليه حدّ واحد. عُرِضَ عليه وص . ح. رجل نفى رجلًا عن أ . مه: ليسَهَا( 1) أمك؟ قال: ليس عليه حدّ؛ لأَن.ه لم يقذفها. فإن قال: فلان ليس أبوك، فقد قذف أُ . مه فعليه [ الحدّ ]. وكذلك( 2) رَأَينا في الكتب: عن أربعة شهدوا على رجل أَن.هُ زنى بامرأة لا يعرفونها، هل عليه حدّ؟ قال: لا ح . د عليه ح . تى يعرفوا الشهود المرأة؛ لأَن.ه عَسى أن تكون امرأته أو جاريته، فلا ح . د عليه. عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فشهد على أربعةٍ أَربعَة بالزنا؟ قال: يؤخذ بشهادة الآخرين. قلت: فإن شهد الأربعة المشهود عليهم على الأربعة الذين شهدوا كلّهم عدول؛ فلا يَجوز الآخرون على الأول.ين إِ . لا أن يَجيئوا جميعًا يشهد بعضهم على بعض؛ فلا تقبل شهادة أحد الفريقين على الآخرين. قلت: ولا يحدّ أحد منهم( 3) لأحد؟ قال: لا. قال: ولا يحدّ المشهود عليه أ . ولًا أيضًا، ولا يحدّ الذين قذفوه. موسى بن علي: عن رجل قذف امرأته / 81 / أكثر من م . رة؟ فقد قيل: إِن.هُ إذا كان يعتاد ذلك أَن.هَا تؤمر بفراقه. 1) كذا في النسخ، ولعله يقصد أَن.هُ: ليس هذه. ) 2) في (ب): كذلك. ) 3) في (ب): منهم أحد. ) UE`````à``c 110 الجزء الرابع غيره: عن رجل أرضعته وليدة قد زنت، فافترى عليه إنسان، فقال: يا ابن الزانية؟ قال: إذا قال الرجل: إِن.مَا عنيت التي أرضعته فلا ح . د عليه. عن رجل قال لامرأته: يا فاسقة، وليست كذلك؟ قال: ليس هذا بشيء. وإذا قال رجل لرجل: يا زانٍ، فقال الآخر: زنيت بك؟ قال من قال: قد ص . دقه، والح . د على المص . دق؛ فإن تَ . م على إقراره جلد الحدّ بقذفه للرجل حين قال: زنيت بك، وأقيم عليه حدّ الزنا. وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا؛ عَلَى الحاكم أن يَسألهم كانوا مجتمعين في وقت واحد؟ قال: نعم. قلت: ويسألهم في يوم واحد، ووقت واحد، وموضع واحد، وامرأة واحدة، ويسمّون باسم المرأة من هي؟ قال: نعم؛ لأَن.هَا عسى أن تكون امرأته؛ فإذا لم يعرفوها لم يكن عليه حدّ. وإذا اختلفوا في الوقت أو اليوم أو في الموضع بطلت الشهادة، أو في اسم المرأة ومعرفتها أَن.هَا عربية أو زنجية، أو ذمية، أو مصلية، أو بالغة أو صبية؛ بطلت الشهادة لاختلافها. قلت: فإذا شهدوا الشهادة التي يلزمه الحدّ فيها، فشهد رجل وامرأتان عليه أَن.هُ قد تزوّج بالإحصان؛ أتجوز شهادة المرأتين وعليه الرجم؟ قال: نعم؛ لأَ . ن شهادة المرأتين على التزويج ليس على الزنا. وعن قوم شهدوا على قوم بالزنا، ثُ . م رجع أحد الشهود عن شهادته؛ أيقتل أم يرجم؟ قال: إذا كان الراجع هو الرابع. وقال: إِن.مَا كان شهد على المرجوم بشهادة زور متع . مدًا فإني أرى عليه القود، ولا أرى رجمه. وقلت: أرأيت إن كان بكرًا؛ يجلد مائة جلدة؟ فأقول: إن على الراجع عن شهادته أرش ذلك الضرب / 82 / إذا زعم أَن.هُ إِن.مَا شهد عليه زورًا فعليه أرش ما أثر فيه من ذلك الضرب. وما كان منه من جراحه فعليه القصاص باب 5 : في القذف والشتم 111 فيها، إِ . لا أن يشاء المضروب الديّة فله أرش الجراحة، وهو أرش عمد. وإن كان أرش الضرب أكثر من أرش الجراحة فله أرش الضرب، وإن كان أرش الجراحة أكثر كان له الأكثر. قلت: وكذلك [في] السرقة، إذا قطعت يد الرجل ثُ . م رجع أحد الشاهدين أو كلاهما؟ فإذا رجع كلاهما عن شهادتهما وأق . را بشهادة الزور؛ كان للمقطوع يده بشهادتهما أن يقت . ص منهما فتقطع يد واحد منهما، ويرجع المقتصّ منه بنصف الدّية على الشاهد. وإن كان إِن.مَا رجع أحدهما قطعت يده، والله أعلم. وعن رجل شهد عليه أربعة بالزنا، وشهد عليه رجلان بالإحصان، أتجوز شهادتهما؟ قال: نعم. قلت: أتجوز شهادة النساء في الإحصان؟ قال: نعم. قلت: كيف يشهدون أن له امرأة وأن له منها ولدًا؟! قال: نعم، يجوز. قال: ولكن إن قال: لم أدخل بامرأتي وهو معها؟ قال: أقول: إِن.هُ لا يرجم. قلت: ولو قالت هي: قد جاز بي، وشهد عليه شاهدان أَن.هُ قد أغلق عليهما بابًا أو أرخى سترًا؛ لم أقبل قولها عليه. قال: ولو أَن.هُ قال: وقد ولدت إني لم أحصن، وَإِن.مَا ولدت هكذا؟ قال: تدرأ الحدود بالشبهات، وَلَمْ( 1) نر عليه الرجم. قلت: فإن رجع أحد الشهود الذين شهدوا بالإحصان؟ قال: إن قال: تع . مدت الشهادة عليه أقيد به. وإن قال: شبّهت فعليه الحدّ. قلت: فإن رجع أحد الشهود قبل أن يقام الحدّ؛ على الثلاثة حدّ؟ قال: لا. 1) في (ب): فلم. ) UE`````à``c 112 الجزء الرابع من كتاب مُح . مد بن محبوب: رجل قال لرجل: فلان ولده خنثى، فقد عرضنا ذلك على / 83 / بعض من حضرنا، وض . عف أن يثبت فيه ح . دا إن دَرأ الرجل القائل عن نفسه بوجه من الوجوه، والتعزيرُ هو له مستحقّ إن درأ عن نفسه الح . د. المنير( 1) وعمر بن المفضل( 2): عن رجل قال لقوم: يا بني الزواني، أو قال الرجل: يا بني الزانيين؛ أَن.هُ عليه حدّ واحد، رجع عن ذلك في كلمة واحدة. أخبرنا الأزهر بن علي أَن.هُ كتب إلى الوارث( 3) يسأله عن رجل قال لقوم: يا نغول( 4)؛ فألزموه ح . دا واحدًا. وزعم ابن المعل.ى( 5) أن أبا عبيدة كان يقول: إذا قذف الرجل امرأته لم . 1) منير بن النير الجعلاني (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 2) عمر بن المفضل (الفضل) (ق: 2ه): عالم فقيه، من أهل مكة. يعد من العلماء الأوائل في ) عُمان. والد الفضل بن عمر. عاصر عبد المقتدر بن الحكم وهاشم بن غيلان... له آراء فقهية متناثرة فِي كتب الفقه. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخه، 130 . فواكه العلوم، 243 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت). /1 3) الإمام الوارث بن كعب الخروصي (ت: 192 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) 4) الأصل في ال . نغَل: فساد الأَدِيم في دِباغه إِذا تَرَف.ت وتَفَ . تت، يقال: لا خير في دَبغة على ) نَغلة. وال . نغَلُ أيضًا: الِإفسادُ بين القوم وال . نميمةُ. وَأَ . ما النغول: جمع نَغِل، وفلانٌ نَغِلٌ، إذا كان فاسِدَ النَسَبِ. والعا . مة تقول: نَغلٌ. وهو: ولد ال . زنيَة، والأُنثى نَغلة. انظر: المحيط في اللغة، الصحاح، لسان العرب؛ (نغل). 5) محمد بن المعلى بن النير الكندي الفشحي (ق: 2ه): عالم فقيه أصله من فشح بوادي ) السحتن من الرستاق بباطنة عُمان. من حملة العلم إِلَى عُمان، أخذ عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب. وأخذ عنه سلمة بن خالد السلوتي. شارك في إقامة الإمامة الثانية بعُمان، وكان مرشحًا لها، واعتذر بإعلان الشراء فرفض ابن أبي جابر أن يوليه زمام . الأمور. انظر: تحفة الأعيان، ص 111 . إتحاف الأعيان، ص 169 باب 5 : في القذف والشتم 113 يصلح لها المقام عنده. وزعم أن ضُمامًا( 1) كان يقول: لا بأس عليها إذا أكذب نفسه. قلت: فإن كانت تلك عادة له؟ قال: نعم، إذا أكذب نفسه ما لم يَرتفعا إلى السلطان. ومن أثر: قال: توبة القاذف أن يك . ذب نفسه، كما أذاع عنها؛ فتكون إحداهما بالأخرى. ومن الآثار: وعن رجل قال لرجل: يا فاسق الفرج؟ قال: لا أرى فاسق الفرج إِ . لا الزنا. قال أبو عبد الله: ليس هذا بقذف، ولا أرى عليه ح . دا، ورب.ما يفسق بفرجه، وليس نبرئ( 2) أن يكون يأتيها فيما دون الفرج بِفرجه، فهو فَاسق الفرج وليس بزان. قال موسى بن أبي جابر: ليس على أهل الذ . مة حدود إذا قذفوا أهل القبلة، وليس على أهل القبلة حدود إذا قذفوا أهل الذ . مة. وعن رجل قذف امرأته وهو لا يعرفها بذلك، ثُ . م أكذب نفسه واستغفر ربه؟ قال: سَمعنا يستران ذَلكَِ ولا يرفعانه، ولا بأس عليهما، إِ . لا قول موسى فَإِن.هُ قال: فسدت عليه امرأته. 1) ضمام بن السائب الندابي ( 150 ه): عالم فقيه، أصله من عُمان وولد بالبصرة ونشأ بها، من ) أبرز أعلام الإباضية الأوائل. أخذ عن: جابر بن زيد، وصحار العبدي. وعنه أخذ: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. سجنه الحجاج وعذبه مع أبي عبيدة وغيره. تص . در للفتوى في عهد أبي ،« الحجة على الخلق في معرفة الحق » عبيدة ووصف بالتحقيق وحل المعضلات. له انظر: الدرجيني: طبقات، ..« روايات ضمام بن السائب » وروايات جمعها أبو صفرة سماها . 82 . الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 40 - 71/ 248 . الشماخي: السير، 1 - 246/1 2) في (أ) و(ب): نرى، ولعلّ الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 114 الجزء الرابع عن رجل قال لرجل: يا فاسق، أو يا سارق، أو يا منافق؛ ما يجب عليه؟ . من ِ . من يعرف بالجهل فعليه التعزير. وإن كان م ِ قال: إن / 84 / كان المفتري م لا يعرف بالجهل حمل له. والعبيد مثل ذلك، ولكن يُن . كل بِهم ولا يعودوا [ ل ] مثل ذلك. وعن سليمان( 1): وعن رجل حاكم امرأة قذفت أُ . مه بالزنا، فَلَ . ما حصلا بين يدي الحاكم سأله عن بَ . ينَتِه الذين يشهدون فعرفه؛ فقال الم . دعَى عليه: إني قد رضيت بشهادة هؤلاء فلان وفلان، فَلَ . ما حضرت الب . ينة شهدوا على قذفها لأم الرجل، فقالت هي: لا أرضى بشهادة هؤلاء؟ قال: يجوز لها ذلك، وعلى الم . دعي تعديل شهوده؛ لأَ . ن الحدود ليس حكمها حكم غيرها. وقال بعض الفقهاء: تحد إذا سبق منها الرضى بشهادتهم. وقال أكثرهم: لا تحدّ. وقول من كره الح . د أَحَ . ب إِليّ. وعن أبي المؤثر: عن أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، وعُ . دلوا، وحكم الحاكم، ثُ . م رجع أحدهم عن الشهادة وقال: إن.ي شهدت عليه متع . مدًا لقتله؟ قال: إذا قال هكذا وجب عليه القود. وإن قال: ش . بهته أو ظننته فلا قود عليه، وعليه الدّية. وعن الربيع: عن رجلين شهدا على امرأة بالزنا، ثُ . م قالا بعد [ ذَلكَِ ]: رأيناه على بطنها؟ قال: عليهما الحدّ، ولو كانوا ثلاثة جلدوا الوسط من الجلد وعليهم ثيابهم ثَمانين ثَمانين. ثلاثة شهدوا بالزنا مع الزوج فقُبِلوا ويُقبل الزوج فترجم( 2)؟ قال: نعم، هو أجوزهم شهادة. . 1) لعله أبو عثمان سليمان بن عثمان (بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) .«؟ قتلوا أو يقتل الزوج فيرجم » :( 2) في (ب ) باب 5 : في القذف والشتم 115 وعمن قذف رجلا بالفارسية أو غيرها من اللغات؛ فإذا شهد على ذلك . من يعرف هذه اللغة وأن هذا القاذف بهذه اللغة عارف فعليه ِ شاهدا عدل م الحدّ. وإن لم يشهد عدلان أ . ن القاذف عارف بِهذه اللغة لم يلزمه الحدّ. قلت: فإن ذكر اسم الله على ذبيحة بشيء / 85 / من اللغات، أتؤكل؟ قال: نعم، ولو عرف غير هذه اللغة بالعربية. وأظ . ن عنه: وعن رجل عرض لآخر بقذفه؟ قال: يع . زر. ؟( عن رجل دعا رجلًا بلقبه، وهو يكرهه، ما عليه إذا عرّض به فريته( 1 قال: يضرب. رجل قال لأخيه لأبيه: لستَ بأخي ولا نعمة( 2)؟ قال: يع . زر. رجل قال لرجل من العرب: ما أنت من العرب، أنت من الموالي؟ قال: ذلك يع . زر. يوجد في الكتب: عن الربيع أَن.هُ قال: إذا قال الرجل لرجل من العرب: يا نبطي؛ أ . ن عليه الحدّ. رجل قال لمِولى: أنت يا سيدي... وأشباه ذلك؟ قال: يضرب. رجل دعا رجلًا باسم سَ . مى به أمّه أو أباه لم يكن سَ . مياه ولا يُعرف به، قال: يا ابن السوداء، ويا ابن السفلانية، أو قال: يا ابن الأجرب، وهو ليس كذلك؟ قال: يضرب. رجل قال: ليست أ . مي زانية ولا أبي ولا أخي؟ قال: إذا علم أَن.هُ عرّض ضرب. 1) في (ب): قريبه. ) 2) في (ب): بعمه. ) UE`````à``c 116 الجزء الرابع رجل ع . رض بِمشاتمة نفسه أو أبيه؟ قال: يضرب على قدر التعريض. رجل قال لرجل: يا لوطي؟ قذفه، ويحدّ ثَمانين. رجل يقول لرِجل: يا سكران، أو يا فاسق، أو يا خنزير، أو يا كلب؟ قال: يضرب. رجل يقول لرجل: لعنك الله، أو أخزاك الله، أو س . فه غير سفيه، أو قال: نجس؟ قال: يُع . زر. رجل قال لآخر: يا ابن الخبيثة، ثُ . م قال: خبيثة اللسان؟ قال: إن سكت ضرب، وإن أتبع كلامه م . تصلًا خبيثة اللسان فليس عليه شيء، إن عرفت بِخبث اللسان. رجل قال لرجل شهد عليه: شهدت عليه بزور، والقاضي قد قبل شهادته؟ قال: يعزّر. ومن أثر: رجلٌ مشى إلى رجل، فقال: إن فلانًا قذفك؟ قال: إن لم يأت الماشي بب . ينة ع . زر أسواطًا نحو العشرة. عن رجل قذف امرأته وطلقها / 86 / في مقعد واحد؟ قال: يجلد الحد، ويفرّق بينهما، ويجوز طلاقها. رجل قال لرجل: يا منافق، أو يا فاجر لرجل مسلم، أو قال: يا عدو الله؟ قال: يضرب ويستتاب. ورجل قال لأَمة قد كانت زنت وهي أَمَة ثُ . م عتقت: يا زانية؟ قال: إن كان قوله مرسلًا جلد الحدّ. وإن فسّر: كنت زنيت إذ كنت أمَة؛ ع . زر. رجل رمى امرأته في أماكن ش . تى، أو أي.ام مختلفة؟ قال: إن جمع الشهود لذلك جميعًا كان حدّ واحد إذا قامت به عليه. وإن كان ذلك لناس شتى باب 5 : في القذف والشتم 117 وفي أماكن مختلفة، فقاموا جميعًا فهو حدّ واحد. وإن قام كلّ واحد أخذ حقّه وجلد. رجل جاء إلى رجل فقال: إ . ن فلانًا قذفك، أرأيت إن لم يأت بالب . ينة أعليه الحدّ؟ قال: نعم، ويع . زر بأسواط نَحوًا من العشرين. وع . من قذف من لم يبلغ الحلم من الغلمان، أو من لم يبلغ المحيض من الجواري؟ قال: يع . زر ولا يُحدّ. وعن غيره: وإذا قيل للمجبوب (وهو المقطوع الذكر): إنك زنيت؛ فليس على قاذفه حدّ. وإذا قيل: زُنِي بك؛ فعليه الحدّ. . ما قال. ِ رجل قال لرجل: ما أنت لأبيك؛ قال: يجلد الحدّ إِ . لا أن يَخرج م وعن أربعةٍ شهدوا على رجلين أن.هُما كانا يختلفان على امرأة، فإن شهدوا أن هذين الرجلين اختلفا على هذه المرأة بالوطء، وَلَمْ يكن عندهم غيرهم؛ فإن.ي أقول: عليهما الحدّ إن كانا بِكرين، وإن كانا محصنين فالرجم. ع . من قذف من لم يبلغ الحلم والمحيض؟ قال: يعزّر، ولا حدّ عليه. وعن أبي علي: رجل قال لرجل: يا كلب، أو يا حمار؛ ما يلزمه؟ إن ع . زره الوالي فلا بأس. وعن غيره قال: لا يؤ . خر جلد القاذف / 87 / إذا قامت عليه الب . ينة، ولا يكفل. ومن كتاب الرقاع: وسئل أبو عبد الله: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ فقالوا: لا نف . سر؟ قال: إِن.هُ لا ح . د عليه[ م ]. UE`````à``c 118 الجزء الرابع قيل له: فهل على الشهود حدّ القذف؟ فقال( 1): إذا كانوا أربعة درئ عنهم الحدّ. قيل له: فإن كانت للمشهود عليه ولاية؛ هل تسقط ولايته؟ قال: لا، ولايته ثابتة إذا كانت له ولاية. H G F E D C B . : وسألت مَحبوبًا عن قول الله .( النور: 12 ) . I قال مَحبوب: بلغنا أَن.هَا نزلت في أبي أي.وب الأنصاري إذ قالت له امرأته: ألَم تسمع يا أبا أيوب ما يقول الناس في عائشة، فقال لها أبو أيوب: أكنت فاعلة يا أ . م أيوب؟ فقالت: لا والله. فقال لها: عائشة والله خير منك، فأنزل الله هذه الآية فيه. وعن رجل قذف رجلًا بالفسق فتاب، وتن . صل فيما بينه وبين الله، وَلَمْ يعتذر إليه؟ قال: لا، ولا نعمت عين ح . تى يعتذر، ويتنصّل إلى ( صاحبه.( 2 أبو قحطان 5 : قال الله تبارك وتعالى : . \ [ ^ _ ` 6 5 4 3 النور: 4)، وقال: . 2 ) . f e d c b a 98 : ; > = < ? @ . (النور: 11 )؛ قيل: هو عبد الله بن 7 أبي سلول رأس المنافقين في أمر عائشة، ولكلّ من خاض في أمرها فله ما اكتسب من الإثم، . : ; > = < ? @ .، ومن أعان بفعل أو كلام، أو عرّض بها، أو أعجبه ذلك ورضي به؛ فهم شركاء في تلك الخطيئة على قدر ما كان منهم. 1) في (ب): فقال. ) .« من غير الكتاب: ومن قذف مكاتبًا فعليه الحدّ » + : 2) في النسخ ) باب 5 : في القذف والشتم 119 1) هو الذي تول.ى الخطيئة، / 88 / وكذلك كلّ ) . = < ; : . خطيئة بين المسلمين؛ فمن شهد وكره فهو مثل الغائب، ومن غاب ورضي فهو مثل الشاهد. . من قذف عائشة: عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، ِ وقيل: م ،( وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة( 2)، وحمنة بنت جحش الأسدية( 3 وخاض الناس في ذلك، بعضهم قال( 4): سمعت، وبعضهم عرّض، وبعضهم أعجبه؛ فنزل فيها ثماني عشرة آية متواليات تك . ذب من قذفها وتب . رئها وتؤ . دب المؤمنين فيها. ® ¬ « . : وَلَ . ما بلغ سعدًا قول من خاض في عائشة قال النور: 16 )، فقال الله تعالى: ه . لا قلتم كما قال. ) . ¯ وقيل: وجلد ال . نبِ . ي ژ على قذف عائشة: عبد الله بن أبي سلول، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش؛ كلّ واحد ثَمانين جلدة، ثُ . م تابوا بعد ذلك إِ . لا عبد الله بن أبي سلول لم يتب توبة نصوحًا © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ومات على نفاقه، وفيه نزلت: . ے .( التوبة: 84 ) . . وإذا قذف الرجل أباه، والأب قذف ابنه؟ فقال من قال: عليهم الحدّ لبعضهم بعضًا؛ لأَ . ن الله أبْهم الحكم في ذلك. وقال من قال: لا حدّ على . 1) سورة النور: 11 ) 2) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب القرشي، أبو عباد (ت: 34 ه)، سبقت ترجمته في ) الجزء الثالث. 3) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة الأسدي، أم حبيبة: صحابية جليلة زوجة ) .99/3 ، طلحة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب وأختها زينب. انظر: الثقات، ر 328 4) في (ب): يقول. ) UE`````à``c 120 الجزء الرابع الوالدين للولد في قذف ولا غيره، وأَ . ما الولد فعليه الحدّ لهما؛ وذلك أَحَ . ب إِل . ي. ومن زنى وأقيم عليه الحدّ، ثُ . م تاب وأصلح، ثُ . م قذفه رجل؛ فإن قاذفه لا يحدّ أبدًا. وكذلك قيل عن أبي عبد الله، وقال: يزجره عنه. وقال في رجل قال لرجل: يا زانية، ولامرأة: يا زان، فقلب الكلام: إن.ه لا حدّ عليه، وفي هذا التعزير؛ لأَ . ن الحدود تدرأ بالشبهات. وقال غيره: يحدّ، والرأي الأَ . ول أَحَ . ب إِل . ي. وإذا قال الرجل لرجل: يا زانٍ، ثُ . م قال: أردت بذلك شيئًا غير الزنا، واحت . ج أن ذلك / 89 / يَجوز في بعض اللغات؛ لم يقبل منه. وقيل في رجل قذف رجلًا فرفع إلى الحاكم فجَلده، فَلَ . ما فرغ من جلده صدّقه المقذوف: إن.هُ يقام عليه الحدّ بإقراره على نفسه بالزنا، وللمضروب أَرش ضربه ذَلكَِ من المقِ . ر على نفسه. قال بعض الفقهاء في رجل قال لرجل: يا زان، فقال: إن كان المقذوف يعلم أَن.هُ صادق فيما رماه فلا يَحِ . ل له أن يقيم عليه الحدّ. فإن فعل فعليه التوبة، وعليه أرش الضرب. وقال من قال من العلماء: ليسَ على قاذف المجنون والصبيّ حدّ. وقال: ذلك كرجل قال لجاريته أو لامرأته يرميها. وقال من قال: يلزمه حدّ القذف. وقيل في رجل قال لرجل: لستَ بابن فلان ولا فلانة أمه التي ينسب إليها ، إِن.مَا أنت لقطة: إِن.هُ لا حدّ عليه. وقال غيره: هو قاذف لها. | وَأَ . ما | إذا قال: ليس أنت ابن فلان؛ فقال من قال: إِن.ه قذفها هي. وقال من قال: على قاذف المجنون الحدّ. باب 5 : في القذف والشتم 121 وفي بعض الآثار: في رجل قال لصاحبه: زنيت بامرأة من قوم لوط؟ إن عليه الحدّ. وإن شهد عليه شهود أَن.هُ زنى بامرأة من قوم عاد وثمود، أو أق . ر بذلك؛ لم يكن عليه حدّ. ورأى( 1) أ . ن الشهود في هذا كذبة قذفة، فينظر في ذلك. وإذا قال رجل لرجل: زنيت بفلانة؛ فعليه ح . دان: حدّ له، وحدّ لها. وإذا قال: يا زان ابن الزانية؛ فعليه ح . دان. وإذا قال لقوم كثير أو قليل: يا زناة، ويا بني الزواني؛ فعليه الحدّ لهم لعددهم. وقال من قال: بح . د واحد. والح . د على من قذف الأي.م والعجم( 2) إِ . لا أن يأتي بِمخرج، وأَ . ما الصبيّ فلا. وإذا شهد شاهدان على رجل شهد أحدهما أَن.هُ قذف فلانًا بالبصرة، وشهد الآخر أَن.هُ قذفه بم . كة لذلك الرجل؛ فقال من قال: إِن.ه يقام عليه الحدّ إذا طلبه ذلك المقذوف. وإذا قال رجل لامرأة: زنى بكِ فلان، أو قال لفلان: إِن.هُ زنى بفلانة؛ فإن عليه ح . دين، / 90 / لك . ل واحد منهما حدّ. وإذا قال له: يا زانٍ ابن الزانية؛ فعليه ح . دان. وإذا قذف القاذف رجلًا أو امرأة، وكان المقذوف غائبًا؛ فلا يَجلده الإمام ح . تى ينظر الطالب أو وكيله. وإن كان م . يتًا جاز لمِن طلب له ذلك من ورثته، لا من غيرهم من وليّ أو رحم ولا من عشيرته ح . تى يكون وارثًا. وقيل: جلَد .« وأرى » : 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب ) 2) العجم: من الأعجمي الذي لا يقدر على الكلام. ) UE`````à``c 122 الجزء الرابع ابن ع . فان رجلًا رمى معاوية بن أبي سفيان بالزنَا بين يديه، وذلك على رأي من يقول: إنّ الحاكم يَحدّ من قذف أحدًا من أهل الإسلام عنده ولو لم يطلب ذلك المقذوف. والرأي الأ . ول أوثق عندنا. وحفظ سعيد بن الحكم( 1) عن بشير بن مُح . مد( 2) عن ع . زان بن الصقر في حفظه له أخبرنا الإمام الصلت بن مالك أ . ن عشيرة بن عبد الله( 3) كان واليًا على سَمائل، وأ . ن رجلًا قال بين يديه وبين يدي أصحابه: إن فلانًا زانٍ لرِجل غائب، فكتب عشيرة إلى غ . سان الإمام يسأله عن ذلك، فكتب إليه: إن قامت عندك ب . ينة عادلة على قول فاجلده الحدّ، وإن لم تكن ب . ينة إِ . لا أنت وواحد فَارتفع إلَ . ي أنت والشاهد( 4) ح . تى تشهدا بين يد . ي، وأكون أنا الحاكم عليه. قال الإمام الصلت بن مالك: فقامت عليه الب . ينة العادلة مع عَشيرة وجلده الح . د، والمقذوف غائب ولم يعلم وَلَمْ يطلب شيئًا. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فَإِن.هُ لم يكن يرى عليه ح . دا ح . تى يطلب المقذوف، وَلَمْ يكن يرى أن يُح . د في غيبته. وقال في ذلك: عسى أن يص . دقه. 1) سعيد بن الحكم، أبو جعفر (ق: 3ه): عالم فقيه، لعله أخو سليمان بن الحكم. عاصر ابن ) محبوب وأخذ عنه، وعاصر ابنيه بشير وعبد الله. أخذ عنه: محمد بن جعفر صاحب الجامع وغيره، وله روايات عنه. انظر: الفارسي، نزوى عبر الأيام، 98 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن.ت). . 2) بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي، أبو المنذر (حي: 273 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 3) عشيرة بن عبد الله (ق: 3ه): كان واليًا للإمام غسان بن عبد الله على سمائل. قامت عنده ) الب . ينة عَلَى رجل قذف غائبًا فاستشار الإمام غسان فجلد القاذف. ويظهر أَن.هُ والد مح . مد بن عشيرة الذي ولاه الإمام الصلت أميرًا على جيش الغوث المبعوث إلى جزيرة سقطرى؛ لاستردادها من أيدي الأحباش لاستغاثة الزهراء. وانظر: الكندي: بيان الشرع، .90 - 89/71 4) في النسخ: الشاهدان، ولعل الصواب ما أثبتنا حتى يستقيم المعنى. ) باب 5 : في القذف والشتم 123 وقيل: من قال لرجل عربِيّ: يا مولى، يا ابن السوداء، أو دعاه بلقبه الذي هو س . ب له، أو قال له: يا كلب، أو حمار، أو خنزير، أو منافق، أو فاجر، أو / عدوّ الله، أو لعنه الله، أو أخزاك الله؛ ففي كلّ هذا قيل: التعزير. ويعزّر / 91 الإمام على ما يرى من جهل الجاهل وتع . ديه. وإن كان ذلك القول من رجل مُسلم لا يُعرف بالجهل استتيب من ذلك. وإن كان قاله لبعض الج . هال الذين ينكر عليهم المنكر فهو أحرَى أيضًا أن لا يعرض له. وقال من قال في الذي يقول لإنسان: يا حمار، أو كلب، أو نحو هذا: يعزّر خمسة أسواط. وذلك عندنا إلى نظر القائم بالأمر. ولا يكون التعزير إِ . لا أقلّ من الحدود ولو بسوط، وأق . ل الح . د هو حدّ العبد أربعون جلدة على الخمر. وقيل عن مسبح بن عبد الله في رجل قال لامرأته: إِن.هُ يفعل بِها الشيطان أو الشياطين أو الكبش: قال: إن تَ . م على مقالته فهو مفترٍ. وفي جواب من أبي عبد الله: في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أَن.هُ زنى بِمسلمة، وقالوا: استكرهها أو طاوعته؟ فقال: شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولًا في دينهم، ويلزمه الحدّ بشهادتهم. وإن شهدوا أَن.هُ استكرهها لزمه عقر مثلها في قتله. وإن شهدوا أَن.هَا طاوعته لم تقبل شهادتهم، وعلى كلّ واحد منهم التعزير بقذفه إياها، ولا يلزمها هي حدّ، ولا تع . زر بشهادتهم. وقال بعضهم( 1): شهادة النصراني في هذا الموضع لا تَجوز؛ لأَن.هُم قذفوا فيعزّرون، وتسقط شهادتهم عن النصارى وعن المسلمة. 1) في (ب): بعضهم. ) UE`````à``c 124 الجزء الرابع وكذلك من كتاب: عن رجل قال لرجل: تلوّطت؟ قال: قذفه؛ فعليه الحدّ. ومن قال لرجل: هل أنت إِ . لا بصري؟ قال: نعم، البصري نغل؛ لزمه الحدّ. فالله أعلم هل يلزمه في هذا أو لا إذا قال: إِن.مَا عنيت غيرك البصري النغل؛ فهو نغل. أبو مُح . مد 5 : إن قال رجل لرجل: يا لوطِيّ؛ لم يكن قاذفًا؛ لأَ . ن الإضافة إلى لوط ‰ / 92 / هو بالمدح أشبه عندي، ولا يجب الحدّ بذلك؛ لأَ . ن نسبة إي.اه إلى ذلك احتمل أن يكون نسبًا إلى الفعل، واحتمل أن يكون نسبًا إلى لوط، فإذا اعترضت الشبهة سقط الحدّ عنه، وإلى هذا ذهب أصحابنا. ولكن قالوا: إن قال: إِن.ك تعمل عمل قوم لوط؛ فعندي أن الحدّ هاهنا لا يجب أيضًا ؛ لأَ . ن قوم لوط أعمالهم كانت مختلفة، والله أعلم. فإن قال: إنك( 1) تأتي الذكور في أدبارهم؛ فإن الحدّ يلزمه. فإن قال قائل: لمَِ لَمْ تُسقِط الحدّ هاهنا أيضًا، وقد يأتي الذكور في أدبارهم بغير الفرج، وقد لا يغمض بالفعل فلا يلزمه الحدّ عندي؟ قيل له: أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب فيما أخبر في ق . صة لوط وقومه الشعراء: 165 )، وإتيان الذكران لا يعرف إِ . لا على ) . G F E D . هذا الوصف الذي يجب الحدّ به. وإذا قال رجل لجماعة: لا يرميني منهم إِ . لا ابن زانية، فرماه واحد منهم؛ لم يلزمه الحدّ؛ لأَ . ن الحدّ لا يتعل.ق بالصفات. 1) في (ب): فإنك. ) باب 5 : في القذف والشتم 125 وإذا قذف رجل رجلًا ثُ . م مات المقذوف لم يسقط الحدّ عنه؛ لأ . ن الح . د إذا انتهى إلى الحاكم وجب عليه إقامته؛ لأَن.ه حقّ لله، طالبَ به المقذوف أو لم يطالب، واجب على الإمام إقامته إذا علم به. قال بعض أصحابنا: لا يقيمه الحاكم إِ . لا أن يكون المقذوف ح . يا، مقيمًا على مطالبته. فإن قال رجل لرجل: بلغني عنك يا فلان أن.ك زان؛ لم يلزمه الحدّ بِهذا القول، وعليه التعزير؛ لأَن.ه مؤذٍ له بذلك. فإن قال: يا من وطِئ فرجًا مُحَ . رمًا عليه لم يلزمه الحدّ؛ لأَن.ه لا يطأ من حيث لا يعلم على فراشه، ويطأ زوجته وهي حائض، ونحو ذلك. وكُلّ لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفًا و( 1) أمكن أن يكون غير قذف؛ لم يحكم فيه بحكم / 93 / القذف. والتعريض والشتم بالخيانة وأكل الربا وأكل الحرام والخمر والخنزير، ويا سكران؛ فليس على قائله حدّ بإجماع الناس، ولكن يؤ . دب ح . تى يرتدع عن أذى المسلمين. وإذا قال رجل لامرأة: زنيتُ بك، فك . ذبته، وا . دعت الزوجية بذلك؛ لزمه الحدّ بإقراره على نفسه، وعليه لها [ اليمين ] بِما ا . دعت من حكم الزوجية. وإذا قال رجل لامرأته: زنيتِ بفلان؟ قال أصحابنا: يكون قذفًا لها. فإن أقام ب . ينَة على دعواه وإ . لا حدّ للمقذوف ولاعن الإمام بينه وبين زوجته، وفرّق بينهما، إِ . لا أن يكذّب نفسه فيسقط اللعان عنه ويلزمه الحدّ لها، ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا. 1) في (ب): و. ) UE`````à``c 126 الجزء الرابع فإن قال قائل: فَلِمَ فرّقتم بينهما وقد أكذب نفسه؟ ورجوعه بعد وجوب الحكم بالفراق لا يسقط عنه ما أوجبه الحكم؟ زنيتِ » : والنظر يوجب عندي أَ . لا يكون قاذفًا لغير زوجته؛ لأَ . ن قوله قذفًا لها، وليس إذا كان قاذفًا بهذا القول يكون قاذفًا لَها( 1) أيضًا ؛ « بفلان لأَن.هَا قد تزني به وهو غير زان بها من قبل أن يكون مستكرهًا على زناها، أو مغلوبًا على عقله. والحدّ متى اعترضت فيه الشبهة سقط؛ لقول 2). وَإِن.مَا يكون قاذفا )« ادْرَؤُوا الحُدُودَ باِل . شبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُم » : رسول الله ژ له لو قال لها: زنيت بفلان وزنى بك. وكذلك لو قال: زنى بك فلان لم يكن قاذفا إِ . لا له دونها، والله أعلم. فإن نفى ولدها وهي زوجته لم يكن قاذفًا لها، ولا لعان بينهما إِ . لا أن يرميها بالزنا؛ لأَن.هَا قد تغلب على الوطء بالاستكراه، وفي حال النوم، وحال .( زوال العقل بجنون أو بِرْسَام( 3 والح . د يراعى فيه الشبهة؛ فمتى احتمل الشبهة سقط بأمر ال . نبِيّ ژ . قال أصحابنا: يكون قاذفًا لها إذا قال: زنى بك فلان. والنظر يوجب ما قلنا، والولد لا ينتفى منه إِ . لا باللعان. .« له » : 1) كذا في (أ) و(ب) وعند ابن بركة؛ ولعل الصواب ) 2) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بمعناه، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ) .511/5 ، 850 . وابن أبي شيبة، عن إبراهيم معلقًا بلفظ قريب، ر 28496 /2 ، ر 2545 وهذه الرواية تعد من القواعد الكبرى فِي الأحكام. 3) البِرسَام: لفظ معرب، ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان فيهذي، ويقال لمن ابتلي به ) .106/ مبرسم. انظر: معجم لغة الفقهاء: 1 باب 5 : في القذف والشتم 127 وإذا قذف زوجته وأقام الب . ينَة بذلك عليها وجب الحدّ عليها، وسقط اللعان، والولد لاحق به. إذا أنكر ولدها وَلَمْ يقذفها لم يلحقه نسبه إِ . لا أن يقيم ب . ينَة أَن.هَا( 1) ولدته على فراشه. / 94 / وإذا قذفها ثُ . م علم أن النكاح كان فاسدًا لم يكن بينهما لعان، ويلزمه الحدّ إِ . لا أن يقيم ب . ينَة على دعواه أَن.هَا ليست بزوجة له. وينظر في هذا الجواب فإِن.ي لم أحفظ لأصحابنا قولًا؛ بل يُجزئه على أصولهم. عن رجل قذف رجلًا بصبي، عليه حدّ | القاذف | أم لا؟ قال: إذا وصف أَن.هُ يأتيه من دبره فإ . ن عليه الحدّ. قلت: فمن قذف م . يتًا، هل عليه حدّ؟ قال: أكثر الفقهاء لا يوجبون عليه ح . دا. وقال من قال: فإن علم رجل أن امرأته زانية، هل يجوز له أن يأخذ منها ميراثًا؟ قال: لا. وعن رجل قذف زوجته بالزنا، فقالت المرأة: صدق؟ قال: يلزمها الرجم، ولا صداق لها عليه، وليس له منها ميراث، ولا يجب عليه الحدّ. ع . من قذف امرأته بالزنا ثُ . م ماتت، هل يرثها؟ قال: نعم. قلت: فمن قذف ميتًا، هل عليه حد؟ قال: أكثر قول الفقهاء لا يوجبون عليه ح . دا. فإن علم رجل أن امرأته زانية، هل يجوز له أن يأخذ منها ميراثًا؟ قال: لا. وعن رجل قذف عشرة أنفس قذفًا واحدًا؟ قال: عليه حدّ واحد. 1) في (ب): أَن.هُ. ) UE`````à``c 128 الجزء الرابع قيل له: فإن قذفهم في مواضع متف . رقة بلفظ واحد؛ ما يجب عليه؟ قال: لا يجب عليه إِ . لا حدّ واحد. قيل له: فإن رفع عليه واحد من العشرة، هل يحكم له؟ قال: نعم. قيل له: فإذا رفع عليه واحد وجلد، هل بينه وبين الآخرين خصومة؟ قال: لا. وعن رجل قال لعشرة أنفس: أحدكم / 95 / زان؟ أَن.هُ لا حدّ عليه. قيل له: وكيف لا يكون عليه الحدّ، وقد قذف؟ قال: لأَن.ه لم يُسَ . م أحدًا بعينه واسمه؛ فلا شيء عليه. وَإِن.مَا قال: أحدكم؛ فَكُل.مَا جاء إليه أحد منهم فقال: قذفتني، قال: لم أعْنِك، إلى أن يت . م العشرة، وَلَمْ يُسَ . م واحدًا؛ فهذا لا حدّ عليه. وقال: إذا قذف رجل زوجته، فقال: زنيت قبل أن أتز . وج بكِ؛ لا يكون بينهما لعان ويقامُ عليه الحدّ، ويفرّق بينهما. وإذا قال: كنت يهودية قبل أن أتز . وج بكِ أو نصرانية؛ فلا يكون بينهما لعان، وهو شتم يستغفر الله منه. وقال: من سمع رجلًا يقذف، وَلَمْ يعلم ما يقع به الحكم؛ لم يبرأ منه ح . تى تقوم عليه الح . جة. وقال أبو مُح . مد: من نفى رجلًا عن أبيه وأمّه بالزنا؛ فعليه الحدّ. وإن آذاه بالنفي والشتم بلا قذف؛ فإن.ما عليه الأدب كما يرى الحاكم. رجل قال لامرأة: يا زانية، قالت: بِكَ زنيتُ، قال: قد قيل: إ . ن عليها ح . دين بقذفها إياه، وإقرارها بالزنا، ويسقط عنه الحدّ بتصديقها له. والنظر يوجب عندي أن عليها ح . دا واحدًا؛ لأَن.هَا قالت: بك زنيت، وَلَمْ باب 5 : في القذف والشتم 129 تقل: زنيتَ بِي؛ فقد يمكن أن تكون زنت به وهو نائم، أو مريض، وَلَمْ يزن بِها. قلت: من قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، هل عليه حد؟ قال: لا. وإذا شهد رجل على رجل أَن.هُ أق . ر بالزنا؛ لم يكن على الشاهد حدّ. ولو شهد عليه بالزنا لزمه الحدّ؛ لأَن.ه يكون قاذفًا. ولو شهد أربعة على إقرار رجل أَن.هُ زنى، ثُ . م أكذب نفسه؛ لم يكن على أحد منهم حدّ. :( ومن كتاب التقييد( 1 وسألته عن رجل يقول لزوجته: يا قحبة؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا يلزمه في الحكم شيء، وأَ . ما بَينه وبين الله فعليه التوبة إذا أراد القذف لها. قلت: أليس يريد الناس به القذف؟ / 96 / قال: قد يستعمل الناس هذا في كلامهم، وقد يحتمل معناه هذا وغيره. قلت: ما المعنى الذي يَحتمل ما يزول به حكم القذف؟ قال: التقحيب: من تلقيح( 2) النخل، وهي لغة لقوم. قلت: فإن قال رجل لرجل: يا نغل؟ قال: هذه لفظة تنصرف إلى غير .( القذف. قال: نعم( 3 قلت: وما هذا المعنى الذي تنصرف إليه؟ قال: النغل قد يكون من 1) ابن بركة: التقييد، ص 97 (مخ). ) وقد أثبتنا ما في التقييد .« التعجب من تلقيح » :( وفي (ب .« التقحيب من تفليج » :( 2) في (أ ) لابن بركة. زائدة، والله أعلم. « قال: نعم » 3) كذا في (أ) و(ب)، ولعل ) UE`````à``c 130 الجزء الرابع الفِعَال( 1). يقال: تناغل في فعله، ويقال: نغل الأفعال. قال: وَإِن.مَا يكون قاذفًا إذا قال: يا ولد زنا، أو قال للمرأة: يا زانية. وقال أبو مُح . مد: القحبة في اللغة: هي التي تَتَنَحْنَحُ أَوْ تَسْعُلُ( 2) للناس. وقد قيل: إِن.هُ تلقيح( 3) النخل. أبو إبراهيم: في رجل قال لرجل: يا عبد بني فلان؛ فقد رأيت في بعض الكتب: أن أهل العقل يعاقبونه على قدر جهله. أبو الحسن 5 : وقد قال الله تبارك وتعالى : . \ [ lk j i h g f e d c b a ` _ ^ ~ } | { z y x w v u. [ o n m ] ے . (النور: 4 5). وقد قيل: القاذف إذا تاب قبلت شهادته. وقال آخرون: لا تُقبل. رجل قال لزوجته: يا قَحبة، أو يا زانية؛ تفسد عليه أم لا؟ قال: أَ . ما قوله: يا قحبة، فإ . ن هذا يَخرج لمِعنى، ولَا يكون قاذفًا. وأَ . ما قوله: يا زانية؛ فَإِن.هُ قاذف، وعليها البراءة منه إذا كانت تعلم أَن.هُ كاذب. وقد قيل أيضًا : تَمنعه نفسها ح . تى يكذّب نفسه؛ فإن غلبها فلا تَحرم عليه إذا كان عندها أَن.هُ كاذب. فإن بلغا إلى الحاكم لاعن بينهما. 1) في (أ): النغال. ) .« هي التي تخدم للناس بالكراء » : 2) في (أ): تستخف. وفي (ب): تستحف. وفي كتاب التقييد ) ولعل الصواب ما في التقييد، أو ما أثبتناه من كتب اللغة. انظر: الجمهرة، المصباح المنير، اللسان؛ (قحب). 3) في (أ): تفليج. وفي (ب): تقليح. وفي التقييد: تلقيح. ولم نجد من ذكره بهذا المعنى في ) المعاجم. باب 5 : في القذف والشتم 131 وعن رجل طل.ق امرأته تطليقة أو اثنتين، ثُ . م قذفها؟ قال: يُجلد، ولا ملاعنة بينهما؛ لأَن.هَا ليست بامرأته ح . تى يشهد على رجعتها. فقلت له: إ . ن أناسًا يقولون: إذا انتفى من ولد من بعد أن أق . ر به، وقذف امرأته؛ لم يلزمه الولد؟ قال: بلى، الولد ولده، ويجلد صاغرًا إن أكذب نفسه. وإن تَ . م على الملاعنة ألزم الولد الذي أقرّ به، وإن / 97 / كان قد انتفى منه بعد ذلك وفرّق بينهما في الملاعنة. وإذا قال الرجل لزوجته: إنك زنيت قبل أن أتز . وج بكِ؛ فإن عليه ح . دا، وبينهما ملاعنة؟ قال: الله أعلم، الذي رأيت أَن.هُ قاذف لها. 132 UE`H .E°üME’G 6 ابن جعفر( 1): والإحصان عندنا: أن يتز . وج الرجل المسلم بالمرأة المسلمة أو الذمّية يهودية كانت أو نصرانية وجاز بِها؛ فَإِن.ها تُحصنه ويُحصنها، ولو مات أحدهما أو تفارقا إذا كان قد جاز بِها، فإن لم يكن الجواز فهو غير مُحصن. ولو أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا فلَا يقام عليه بذلك حدّ الرجم، ولو أقامت عنده كثيرًا، إِ . لا أن يكون قد ولد له منها ولد أق . ر به فليس له أن ينكر الجواز. والأمَة يُحْصنها الح . ر إذا تز . وج بها وجاز، ويلزمها نصف الح . د فيما يلزم فيه الحدود. والح . ر لا تحصنه الأمَة، ولا المغلوبة على عقلها إذا تزوّجها كذلك، ولا الصب . ية إذا جاز بها. وكذلك الح . رة المسلمة لا يحصنها المملوك، ولا الصبيّ ولا المغلوب على عقله. وإذا أسلمت امرأةُ ال . ذ . م . ي وقد دخل بها قبل أن يسلما؛ فقيل: إن ذلك يحصنها. وإذا عتقت الأمة ثُ . م دخل بِها زوجها وهو عبد؛ فَإِن.هُ لا يحصنها وهي تُحْصِنه. وكذلك إذا أُعتِق الزوج وهي أمَة، ثُ . م دخل بها؛ فإن ذلك لا يحصنه وهو يُحْصِنها. وبداية هذا الباب في جامع أبي الحسن البسيوي بنصّه مع تصرف، ،« أبو جعفر » :( 1) في (ب ) .775 - ص 773 باب 6 : الإحصان 133 ولا يحصن الخص . ي إذا كان لا يجامع امرأته، [ فإن جامع أحصن ]. وكذلك المجبوب والع . نين لا يحصن واحد من هؤلاء امرأته. وإن جامع الخص . ي أحصن امرأته وأحصنته. ولا يحصن المسلم المسلمة ولو دخل بِها إذا كان النكاح فاسدًا. ولا يحصن الرجل بالرتقاء( 1) إذا لم يجامعها. وإذا تز . وج بِخنثى؛ فإن دخل بها فَإِن.هُمَا محصنان، وإن لم يدخل بها فليس بمحصن. وهذا ليس أح . به أنا؛ وَإِن.مَا سمعنا / 98 / أن الرجل لا يتز . وج بخنثى، والخنثى لا يتز . وج بالمرأة. ولو أ . ن مسلمًا تز . وج بمسلمة ودخل بها، ثُ . م ارتَدّا عن الإسلام ثُ . م رجعا إليه؛ كان دخوله الأ . ول إحصانًا لَهما ولو لم يدخل بعد الإسلام. وقال من قال: ح . تى يدخل بعد أن يُسلِما، والرأي الأ . ول أَحَ . ب إِلَ . ي. ولو ا . دعت المرأة الدخول لم يُحْصِن ذلك الزوج. وكذلك لو ا . دعَى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك، وكان لها المهر، وعليها الع . دة. والإحصان ليس يؤخذ فيه بقول( 2) واحد منهما على صاحبه؛ فإن أق . را جميعًا بالدخول أُحصِنا ويلزمهما ما يلزم المحصَن بالزنا، وإذا رجع أحدهما عن إقراره بالجواز قُبِلَت رَجعته. 1) الرتقاء من الرتق: وهو ض . د الفَتق. وقال ابن سيّده: ال . رتقُ إلحام الفَتق وإِصلاحهُ. والمرأة ) الرَتقاء: هي التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق خِتانِها. قال أَبو الهيثم: ال . رتقاء: المرأَة المُنضَمّة الفرج التي لا يَكاد الذكر يجوز فرجَها لش . دة انضمامه. وهو انسداد محلّ الجماع من فرج المرأة. والفرق بين العفل والرتق عند بَعض الفقهاء أَ . ن العفل بعد أن تلد، وأَ . ما الرتق يكون بأصل الخلقة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، (رتق). ..124/ ود. محمود: معجم المصطلحات، 2 2) في (ب): قول. ) UE`````à``c 134 الجزء الرابع بعض الآثار: عن رجل زنى وقد أحصن، فجلد مائة وَلَمْ يعلم بإحصانه، ثُ . م علم به بعد ذلك؟ قال: عليه الرجم. وعن اليهود والنصارى، هل عليهم رجم إذا أحصنوا؟ قال: نعم. وعن رجل طلّق امرأته، وكان غائبًا بأرض نائية وأشهد على طلاقها، ثُ . م قدم الأرض التي بِها المرأة فأصاب امرأته، وقد كان طل.قها واحدة وَلَمْ يكن أَعلَمها طلاقها ولا جاءها علم ذلك، وعِ . دتها تنقضي في مسيره قبل أن يَقدُم عليها؛ هل يُحَدّ ويفرّق بينهما وقد أنكر أن تكون بانت منه؟ قال: يعزّر ويفرّق بينهما إذا كان إِن.مَا شهد عليه شاهدان. وقال: إن شهد عليه أربعة وأق . ر أَن.هُ أصابها بعدما شهدوا عليه بالطلاق كانَ عليه الرجم. وعن مُح . مد بن محبوب: عن اليهودِ أَيحصنون بأهل مل.تهم؟ قال: نعم. وعن أبي عبد الله: في العبد إذا تز . وج بِح . رة ثُ . م عتق فزنى؛ هل يكون محصَنًا ويلزمه الرجم؟ قال: لا يلزمه الرجم ح . تى يحصن بِح . رة من بعد عتقه، ثُ . م حينئذ يكون محصَنًا، ويلزمه الرجم. | قلت |: وكذلك المشرك إذا تز . وج في حال شِركه، ثُ . م أسلم فزنى؟ قال: ليس عليه رجم ح . تى / 99 / يحصن من بعد إسلامه، ثُ . م يلزمه الرجم. أبو مُح . مد 5 : اختلفَ أصحابنا في ح . د المحصَن؛ فقال بعضهم: إذا عقد النكاح فقد أحصن، وأَظُ . نه قول جابر بن زيد؛ لأن.ي وجدت في الأثر .« من نكح أو أُنكِح فقد أحصن » : عنه أَن.هُ قال وقال بعض: ح . تى يطأ بعد العقد كانت معه زوجة أو غير زوجة. باب 6 : الإحصان 135 وأجمعوا أ . ن الأمة لا تُحصِن الح . ر، ولا يحصن العبد الحُ . رة، والأمة يحصنها العبد والحرّ. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فقال: إن أهل الكتابين لا يلزمهما حدّ إحصان بالزنا ح . تى يكون العقد، ثُ . م يكون وَطِئا بعد الإسلام. ولو كان قد وطئ زوجته قبل إسلامه لم يكن محصَنًا. وهذا الاختلاف بينهم يوجب الاعتبار، وبالله التوفيق. والإحصان على وجوه في كتاب الله، منه: التح . فظ، قال الله ج . ل ذكره : التحريم: 12 )، فهذا إحصان تحفظ. ) . ½ ¼ » . ¹ ¸ . . ¾ . : والحرية: إحصان أيضًا ، قال الله تبارك وتعالى المائدة: 5)؛ لأَ . ن الحُ . رة( 1) لا توطأ إِ . لا بعقد نكاح، ) .. . A . A وه . ن الكتابيات الحرائر. والإحصان: الإسلام أيضًا ؛ لأَ . ن الإسلام منع من وطء الكافر للمؤمن. z y x . : والزوجية: إحصان أيضًا ، قال الله تبارك وتعالى ،( } | { ~ ے . ¢ £ ¤ . (النور: 25 يريد بذلك الإماء إذا تزَ . وجن؛ فعليه . ن نصف ما على الحرائر | من العذاب | إذا أَتين بفاحشة، والله أعلم. والرجم يجب على الزاني إذا كان قد تز . وج م . رة أو مرارًا، سواء كانت زوجته معه أو بائنة أو مطل.قة، وهذه صفة المحصَن. وفي (ب): الحر. .« الحر لعله الحرة » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 136 الجزء الرابع وإن كان قد تس . رى، أو هو مُتَسَ . ر؛ فليس هو محصَن، ولا رجم عليه. وكذلك المرأة إذا كانت قد تز . وجت بعبد؛ فليس / 100 / هي محصَنة، سواء كان العبد عندها أو فارقها. ومعنى قول ال . نبِيّ ژ في ال . صرُورَة( 1): الذي لا يعرف النساء. فقيل له: والذي تز . وج وَلَمْ يدخل، هل يكون محصَنًا؟ قال: لَا، ح . تى يدخل بامرأته. وعن أبي الحسن 5 : وإن تز . وج العبد بِح . رة وجاز بِها فقد أحصن. لا صَرُوَرَة في » : 1) في (ب): الضرورة. والصواب ما أثبتنا من (أ) كما في حديث ) هو ال . تب . تل وتَركُ النِكَاح، أي: ليس يَنبَغي لأحد أن يقول » : قال أبو عُبَيد « الإسلام لا أتزوّجُ؛ لأنه ليسَ من أخلاقِ المُؤمنين، وهو فعل ال . رهبَان. وال . صرُورة أيضًا: الذي انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب .«ِ لم يَحُ . ج قَطّ. وأصلُه من ال . ص . ر: الحبسِ والمنع الأثر، (صرر). 137 UE`H Oh.ëdG »a 7 C B . : أبو قحطان: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذي أنزله 1)، وقال: . ! " )( النحل: 89 ) . H G F E D # . (النور: 1)، وأنزل الله القرآن وفرضه على عباده أن يعملوا به، فقال: . ! " # $ % & ' ) . (القصص: 85 ) في الآخرة. 2 . (النور: 2) قيل: يعني به 1 وقال: . + , - . / 0 ذلك الزانيين اللذين لم يُحصِنا. قال: وقوله: . - . يعني: للأئ . مة؛ فَهم الذين يَجلدون ويقيمون الحدود. وكان الحكم في الزاني والزانية قبل أن تنزل الحدود إذا زَنيا أن يُحبسا في البيوت ح . تى يتوف.اه . ن الموت أو يجعل الله له . ن سبيلًا. وقد دخل في الحبس قيل: وكانت ،. B A @ ? > =< . : الرجال بقوله المرأة إذا زنت أخرجت من بيت زوجها فحبست في بيت آخر، وكذلك من أتى الفاحشة من الرجال، ثُ . م قال: . 9 : ; . يعني: البكرين . > .؛ يقول: فاحبسوهما بالبيت لهما، والتعزير. . < ? @ النساء: 16 ) يقول: لا تؤذوهما وهما تائبان. والسبيل الذي ) . B A 7 . (النساء: 15 ) يعني: الحدّ؛ فأنزل الله ما نسخ 6 5 4 ذكره الله . 3 . والتصويب من سورة النحل: 89 ،« ورحمة لقوم يوقنون » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 138 الجزء الرابع .(1)( 2... . الآية (النور: 2 1 من ذلك فقال: . + , - . / 0 D C B . : فأمر الله أن يكون الحكم فيهما ظاهرًا يعلمه الناس، قال قال | من قال: يعني: ،. F E .| : 101 / قال / ،( النور: 2 ) . F E الرجلين فصاعدًا. وقال من قال: يعني: أن يكون في مقعد الحكم. وقيل: كان الحسن يقول: مضت السُ . نة من رسول الله ژ بالرجم من الرجال والنساء الأحرار، ومضى الكتاب في الزاني البكر من الرجال والنساء مائة جلدة. النور: 3)، فالزاني المحدود ) . U T S R Q P O . : ثُ . م قال لا ينكح إِ . لا زانية محدودة. وعن أبي عبد الله قال: أ . ما المشركة فمنسوخة؛ وإن.مَا ذلك إذا زنوا في الإسلام. فَأَ . ما ما كان في الشرك ثُ . م أسلَموا فلا بأس. ومن أقيم عليه الح . د في الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأَ . ن الله ح . رم ذلك في المستقبل فهو حرام في المستدبر. والحدود التي أمر الله بها على السارق والزاني والقاذف والقاتل، وفي ال . س . نة على السارق والسكران ومن بعد هذا؛ فعلى من آذى المسلمين وفسّقهم ورماهم بما لا يَحِلّ له وسمّاهم بالأسماء القبيحة التعزير والنكال على ما يرى الإمام. وليس بين أهل القبلة وأهل الذ . مة حدود إذا قذف بعضهم بعضًا، وكذلك المماليك؛ ولكن ينكّل بِهم ح . تى لا يعودوا. وعلى الزاني المحصَن من ذكر أو أنثى الرجم، وعلى من لم يحصن .. F E D C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 1) وتمامها: . 4 ) باب 7 : في الحدود 139 مائة جلدة؛ وذلك إذا أق . ر بالزنا وهو بالغ الحلم، وهو حرّ صحيح العقل، أو شهد عليه أربعة من الشهود رجال أحرار عدول أَن.هُم نظروا إلى العورتين يختلفان كالمِروَد في المكحلة. ولا يكون أربعة شهود إِ . لا في الزنا أن يشهدوا أن.ا رأينا فلانًا ينكح فلانة. وإن شهدوا أ . ن فلانًا زنى بفلانة، وب . ينوا ذلك باسمها، وأَن.هم رأوه كالمرود في المكحلة، ويعرفونه أن الرجل صحيح | العقل | غير مجنون، وأَن.ه حرّ ليس بِمملوك؛ فإن لم يصحّ شيء من هذا لم يعجل الإمام في إقامة الحدّ عليه. 102 / فإن كان محصنًا رجم. / ومن ص . ح عليه الزنا وَلَمْ يص . ح أَن.هُ مُحصَن جلد مائة جلدة. وقال بعضهم: لا ينبغي لأئمة العدل أن يف . تشوا على الناس في منازلهم، وَإِن.مَا أمرهم أن يحكموا بالظاهر، وبما انتهى إليهم، وقامت به الشهود. وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وقالوا: لا ندري أهو محصن أم لا؛ فَإِن.هُ يقام عليه حدّ البكر، ولا يُف . تش الشهود عليه أحصنت أم لا. والستر في ذلك أفضل. فإن ص . ح أَن.هُ محصَن رُجِم. من أثر: عن رجل ملك امرأة وَلَمْ يدخل بِها ثُ . م زنى؛ هل عليه رجم؟ قال: نعم. والمرأة إذا أق . رت على نفسها بالسحر؛ فَالحاكم يقول لها: إ . ن من أق . ر عندنا بالسحر قتلناه، فإن ثبتت على قولها إِن.هَا ساحرة قتلها. وإن تابت ورجعت وَلَمْ تقرّ أَن.هَا قتلت في سحرها أحدًا قُبِل ذلك منها. .(1)« إِذَا رَأَيْتُم ال . ساحِرَ فَاقْتُلُوه » : من كتاب: عن الحسن عن ال . نبِ . ي ژ قال 1) سبق تخريجه فِي الجزء الثالث. ) UE`````à``c 140 الجزء الرابع قال أبو الحواري: في امرأة شهد عليها أربعة بالزنا، ثُ . م جاء أربع نسوة وشهدن أَن.هَا عذراء؟ قال: قد وجب عليها الحدّ، ولا يدرأ بشهادة النسوة. قلت: فيبرأ من هذه النسوة إذا لم يدرأ الحدّ بشهادتهن؟ قال: لا. ن أَجْلِ نظره . ن إلى فرجها؟ قال: لا. ِ ولا م اللهُ أَكْبَرُ اللهُ » : ابن ع . باس قال: لَ . ما نزلت آية الحدّ في الزنا قال ال . نبِيّ ژ أَكْبرُ جَاءَ اللهُ باِل . سبِيل،ِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ جَاءَ اللهُ باِل . سبِيل،ِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ جَاءَ اللهُ باِل . سبِيل،ِ وَال . سبِيلُ عَلَى البِكْر جَلْدُ ماِئَة وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَعَلَى ال . ث . يبِ ماِئَةُ .(1)« جَلْدَةٍ وَرَجْمٌ باِلحِجَارَة ثُ . م قال: إ . ن عَلِ . يا جلَد امرأة من هَمْدَان( 2) اسمها سراجة، جلدت في الزنا يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، وكانت محصنة؛ فقال: الجلد( 3) بكتاب الله، والرجم بِسُ . نة رسول الله ژ . ومن كتاب بني بيزن: / 103 / عن ابن عمر: أ . ن يهوديين أصابا فاحشة، فقال عبد الله بن .« يعاقبان » : قال .«؟ مَا فيِ كتَِابكُِمْ » : فَرفعا إلى ال . نبِيّ ژ فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها » : قيل .« كذبوا يا رسول الله، في كتابِهم الرجم » : س . لام خُذُوا عَ . ني خُذُوا عَ . ني قَد جَعَلَ اللهُ لَهُ . ن سَبِيلاً » : 1) رواه مسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ ) في باب حد الزنى، ،« ائَةٍ وَال . رجم ِ ائَةٍ وَنَفيُ سَنَةٍ وَال . ث . يبُ بِال . ث . يبِ جَلدُ م ِ البِكرُ بِالبِكرِ جَلدُ م . ر 3199 . وأبو داود في باب الرجم، ر 3834 لِ . ية وَإِلَى اليَوم. ِ 2) هَمدَان: أَرضُ بشَرق وَشَمَال شَرقِيّ صَنعَاءَ اليمنية، ذَاكَ مَوضِعُهَا فِي الجَاه ) وأما ديار همدان وأشعر وكندة وخولان فإنها مفترشة في أعراض اليمن، » : قال الاصطخري وفي أضعافها مخاليف وزروع، وبها بواد وقرى تشتمل على بعض تهامة وبعض نجد 11 . المعالم الجغرافية / انظر: الإصطخري: المسالك والممالك، 1 .« اليمن من شرقي تهامة الواردة في السيرة النبوية، ص 285 (ش). .« الحد لعله الجلد » :( 3) في (أ ) باب 7 : في الحدود 141 فجاؤوا بها، وجاؤوا بقارئهم، فجعل يده على آية الرجم. ،« إن كنتم صادقين فإذا هو بآية الرجم تلوح، فأمر ؛« ارفع يدك فباعد » : فقال عبد الله بن سلام لقد رأيناهما يُرجَمان، وهو يقيها من » : ال . نبِيّ ژ برجمهما. وقال ابن عمر .(1)« الرجم بنفسه إ . ن اليهوديّ لَ . ما وجد مسّ » : ومن كتاب المغازي( 2): قال ابن ع . باس .(3)« الحجارة قام إلى صاحبته يَقيها من الحجارَة ح . تى قتلا جميعًا عن مُح . مد بن مَحبوب: وقال في مُكاتَب زنى؟ قال: هو حرّ، وعليه ما على الحرّ. وفيمن أصاب ح . دا، ثُ . م دخل البيت الحرام؟ فقال من قال من المسلمين: البيت الحرام لا ينجي من حدّ هو عليه. فقيل له: ولو علِق بالكعبة أخرج منها؟ [ قال ]: وأقيم عليه الحدّ في غير المسجد. وقال: الحدود لا تقام في المساجد. وقال مُح . مد بن محبوب: من أحدث حدثًا لزمه( 4) فيه الحدّ؟ قال: إذا تاب فهو في الولاية. وحفظ حاتم بن سعيد( 5): أن الب . ينَة إذا قامت ثُ . م عفا أحد من الأولياء لم يكن بدّ من إقامة الحدّ. 1) رواه البخاري عن عبد الله بن سلام، باب قوله تعالى . $ .، ر 3363 . ومسلم عن ) . ابن عمر، باب رجم اليهود، ر 3211 . وأحمد، نحوه، ر 6096 . إذ ذكر فيه هذه الق . صة، ج 1، ص 565 « سيرة ابن هشام » 2) كتاب المغازي: لعله يقصد به هنا ) ، ر 2250 ،«... بَتِهِ فَحَنَى عَلَيهَا يَقِيهَا مَ . س ِ قَامَ عَلَى صَاح » : 3) رواه أحمد عن ابن ع . باس بلفظ ) . 282 . والحاكم في المستدرك، ر 8201 /5 4) في (ب): يلزمه. ) 5) حاتم بن سعيد: لم نجد من ترجم له أو ذكره في ما بين أيدينا من المصادر. ) UE`````à``c 142 الجزء الرابع ومن جواب أبي عبد الله إلى ع . زان بن تَميم( 1): وقلت: هل يجوز للوالي أن تقف معه ب . ينَة بقتل أو جراحة أو سرقة أو قذف، فيقيم الح . د على . ما ذكرت. ِ المشهود عليه دون الإمام؟ فلا يَجوز له شيء م وقلت: فإن فعل، فما يلزمه؟ فإذا فعل ذلك فقد أساءَ، ولا يلزمه في ذلك القصاص، ولا أرش إذا كان قد عدل. رجل طل.ق امرأته في يَمين حنث فيها، ثُ . م أقام عليها وهما يعلمان ذلك، ثُ . م أق . را؟ قال: تُق . نع رؤوسهما بالحجارة صَاغرين. وأ . ول ما عمل رسول الله ژ بالرجم أَن.هُ رجم امرأة » : ومن الآثار 104 / ورجلًا من اليهود محصنين كانا زنيا، وكانا من أشرافهم، / فكتمت اليهود الرجم وهو في كتاب في التوراة، فأتوا رسول الله ژ فرفعوا ذلك إليه، ورجوا أن يَجدوا عنده رخصة. فأرسل إلى رجل منهم من علمائهم بالتوراة وهو شاب يقال له: ابن صوريا( 2)، فسأله عن الرجم: هل هو في التوراة؟ وعظّم عليه وناشده بالله؛ فأخبره أن الرجم في . من كره عزل الإمام الصلت ِ 1) ع . زان بن تميم الخروصي (ت: 280 ه): إمام عالم فقيه. م ) وتولية راشد بن النضر سنة 273 ه. صلى على الإمام الصلت بن مالك لَ . ما توفي سنة 275 ه. بويع بالإمامة سنة 277 ه بعد عزل راشد بن النضر، ثُ . م عزل جميع ولاة الإمام راشد فوقع الخلاف بينه وبين موسى فعزله عن القضاء، وقتل موسى بإزكي ومعه خلق كثير، فثارت النزارية على الإمام عزان فهزمها في وقعة القاع سنة 278 ه. فخرج محمد بن القاسم والمنذر بن بشير إلى مُح . مد بن نور الوالي العباسي على البحرين وطلبا منه الأخذ لهما بالثأر من الإمام ع . زان، فدخل عُمان وقتل الإمام عزان وأرسل برأسه إلى المعتضد ببغداد، فدخلت عُمان تحت الحكم العباسي لفترة قصيرة. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 2) عَبدُ اللهِ بن صُورِيّا الأَعوَر الفَطيُونِي: من أحبار اليهود في عهد النبي ژ . انظر: سيرة ابن ) .549/ هشام، 1 باب 7 : في الحدود 143 التوراة، فرجمهما رسول الله بما في التوراة؛ فأنزل الله تعالى: . > F E D C B A @ ? > = A @ . : المائدة: 15 )، وقال ) . K J I H G المائدة: 43 )، يعني: الرجم، هذا أ . ول ما رجم ) . F E D C B رسول الله ژ . ثُ . م إ . ن ماعز بن مالك السلمي أتى إلى رسول الله ژ ، فاعترف على نفسه 2) أو كما )« لَعَل.ك قَ . بلْتَ أَو غَمَزْتَ » : بالزنا، فأعرض( 1) عنه رسول الله، فقال قال رسول الله ژ ، فأبى ماعز إِ . لا اعترافا على نفسه. فقال له .« قال: نعم، جامعتها؛ فأمر به رسول الله ژ «؟ أَجَامَعْتَهَا » :( رسول الله ژ ( 3 فزعم ابن ع . باس أَن.هُ رجم وهو ينظر إليه. وزعم أ . ن امرأة أيضًا اعترفت بالزنا، وهي عص . ية، وجلد رجلًا على الزنا. ومن ش . ك في الرجم فقد كفر بالقرآن من( 4) حيث لا يَدري. وقد رجم أبو بكر رجلًا من عتيب، وامرأة من بني شيبان من أهل البصرة، ورجم بعُمان مولى لبني جلندى، ورجم بالبحرين مولى لسيّار الطائي. إياكم أن تهلكوا في هذه الآية، إِن.هُ الرجم، يقول » : وبلغنا أ . ن عمر قال قائل: لا نَجِدُ ح . دين في كتاب الله؛ فقد رجم رسول الله ژ ورجمنا، والذي 1) في النسخ: فعرض. ) 2) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظه، فِي المحاربين، ر 6824 . وأبو داود مثله، فِي الحدود، ) . ر 4429 .« زعم ابن ع . باس » + :( 3) في (أ ) 4) في النسخ: ومن. بإضافة الواو. ) UE`````à``c 144 الجزء الرابع نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله آية / 105 / لكتبتها: .(1)« الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها » قال: الرجم رجمان: فرجم س . ر، ورجم علانية؛ فَأَ . ما رجم ال . س . ر: فإذا شهد الشهود تق . دموا فرَموا، ثُ . م يرمي( 2) الإمام، ثُ . م الناس من بعد. وأَ . ما رجم العلانية: فالذي يعترف على نفسه، فيرمي الإمام ثُ . م الناس من بعد. وعن ابن ع . باس أَن.هُ قال: يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان. عن الربيع: عن غلام تز . وج امرأة فأصاب امرأته إصابة لم يُنزل وَلَمْ يبلغ ما يبلغ من النساء ثُ . م زنى؛ أيرجم وقد كان طل.ق قبل أن يحتلم؟ قال: لا ح . د عليه، فلا ينكح صغيرًا ح . تى يبلغ. ويقال: تقتل الساحرة والساحر، مَجوسًا كانوا أو مصل.ين أو من أهل الكتاب. وعن غيره: الساحر بيّن( 3) سحره؟ قال: يقتل إذا قامت عليه ب . ينَة عدل أو أق . ر بأمر لا شبهة فيه. وعن الفضل بن الحواري: رجل زنى وهو له جارية قد ولدت له أولادًا؟ قال: يُحَدّ ولا يرجم، ولا رجم عليه. عن رجل سَحَر امرأة فوقع عليها؛ أخبرك أن معاوية كتب في ذلك إلى المدينة، فاجتمع رأي ابن ع . باس وابن عمر على أن يقتل الساحر وتترك المرأة. 92 . والبيهقي في السنن / 1) رواه البخاري بلفظ قريب في باب الشهادة تكون عند الحاكم 22 ) .213/ الكبرى بلفظه 8 2) في (ب): رمى. ) 3) في (أ): من. ) باب 7 : في الحدود 145 رجل يأتي ذات مَحرم منه طائعة؛ أتقتل معه؟ قال: إ . ن أبا الع . باس رأى في الكتب أَن.هَا إن كانت طائعة قُتِلَت. قال: ينبغي. ومن لم يولج على المزنِ . ي بِها( 1) فلا ح . د ولكن يؤ . دب. ومن م . س فرج جارية قوم فلَا حدّ ولا صداق ولكن يؤ . دب. ،( وأخبرنا أنّ رجلًا طعن رجلًا بنزوى( 2) في السوق في أي.ام مُه . نا( 3 فسمعت أن مه . نا ضربه سبعين عصًا، وقال له: تسفك الدم علَى بابي. فلم أعلم أ . ن أحدًا عاب عليه ذلك. أ . ن شابًا من الأنصار كان أجيرًا لرجلٍ » وعن أبي المؤثِر قال: وذكر لنا من الأعراب، فأدركه الأعرابي وهو على زوجته يفجر بِها؛ فَلَ . ما أراد رفع ذلك جاء والد الشاب فقال للأعرابي: استر / 106 / على ابني، واستر على ففعل ذَلكَِ الأعرابي. ثُ . م إن ؛« زوجتك، وأنا أعطيك خمسًا من الذود ووليدة أهل المرأة لاموه فحمل امرأته وجاء بها إِلَى النب . ي ژ فأخبروه الخبر، لأحكم . ن بينكم » : فأق . رت المرأة بما كان منها وأق . ر الشاب، فقال النب . ي ژ ثُ . م رجم امرأة ،« بحِكم الله، أَ . ما الذود والجارية( 4) فهي مَردودة علَى الأنصاري أغربوه إِلَى » : الأعرابي وجلد الشاب الأنصاري مائة جلدة، ثُ . م قال للأعرابي 5)، فالله أعلم بِجناية الأعرابيّ حيث أمنه عاقبة النبيّ ژ بذلك أو بغير )« خيبر ذَلكَِ، ولو كانت س . نة ما تجاوزها المسلمون، ولا قصروا عنها. وقال: رجم .« علَى المرأة زانها » :( 1) في (ب ) 2) نَزوى: هي العاصمة الداخلية لسِلطنة عُمان، وتقع على بعد 180 كلم من العاصمة مسقط ) نَحو الجنوب الغربي، اتخذها الأئمة مركز الإمامة منذ القرن الثاني. 3) المهنا بن جيفر اليحمدي الفجحي (ت: 237 ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) .« والجارية » وفي (ب) .« لعله » + :( 4) في (أ ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 146 الجزء الرابع النبِيّ ژ س . تة أنفس: ابنة الخثعمية، وقال آخرون: ع . بادية، وقال آخرون: أسلمية، وماعز بن مالك الأسلمي، وأنيس، واليهوديين وهما أوّل من رجم في الإسلام، وامرأة الأعرابي. قال: ولو أ . ن رجلًا فجر بامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة لوجب عليه الحدّ، هكذا حفظت. وعن غيره: وعن أربعة شهدوا علَى امرأة بالزنا، وأن المرأة وجدت بكرًا، هل علَى المرأة حدّ أو على الأربعة حدّ؟ فقال أبو عبد الله: عليها الحدّ؛ لأَن.هُ لا تَجيء منزلة يعلم أَن.ها بكر، وقد ثبت عليهما الشهادة؛ لأَن.هُ لا يجيء منزلة يعلم أَن.ها بكر لا بنصر ذَلكَِ [ كذا ]. ومن بعض الكتب: والحدود خمسة، منها أربعة لله 8 لا يجوز للإمام هدرها بعد ص . حتها معه. والخامس هو للآدميين إن عَفوا عنه سقط، وإن وهبوه بطل، وإن طلبوه ثبت وأقيم، وكلّ ذَلِكَ بعد الص . حة والشهود. والخامس( 1): هو الذي للآدميين ومراعاته مطالبتهم، إن وهبوه لم يكن للإمام مطالبته، وإن طَلبوه لم يجز للإمام إهماله، وهو القصاص وإن تف . رعت أحكامه. وذلك مثل رجل / 107 / يقتل، وله أولياء يرثونه، فإن طلبوا من قاتله القود لم يَجز للإمام إعقاله، وكان عليه أن يأخذ لهم القود بقتيلهم. وإن رضوا بالدية دون القود لم يكن للإمام أن يطالب بالقود ولا يفعله، فإن وهبوها لم يكن للإمام أن يأبى ذَلكَِ. وكذلك الجروح علَى بته وبطل القصاص عن ِ حال كانت إذا وهبها المجروح ولم يقتصّ جازت ه الجارح، ولم يكن للإمام أن يعارض. وإن طلب المجروح القصاص أو الأرش أو الدية علَى أيّ حال وجب ذَلِكَ للمفعول به علَى اختلاف الحكم فيه؛ لأَن.هُ يَجب علَى قدر الجراحة، ولكلّ عضو حكم، كان علَى الإمام طلب ذَلكَِ له. 1) كذا في (أ) و(ب)، وفيه تكرر المعنى العبارة السابقة. ) باب 7 : في الحدود 147 وليس سبيل الحدود الأخرى كذلك، وذلك مثل: رجل تكون له جارية فيزني بها رجل آخر، ثُ . م يرفع ذَلكَِ إِلَى الإمام وتقوم الص . حة به، فيهب الرجل الذي زني بِجاريته؟ فنقول لها: إ . ن الهبة يسقط بها العقر ولا يسقط بِها الحدّ؛ إذ العقر حقّ لس . يد الجارية، والجلد ح . ق الله تعالى لا يسقط إِ . لا بالشبهة وعدم الص . حة؛ فإذا زالت الشبهة ووجدت الص . حة وجب حقّ الله، وَلَمْ يجز للإمام إهمال ح . ق الله. رز رجل ما يَستوجب به القطع، وتقوم ِ وكذلك الرجل يسرق من ح الشهادة التي بها ينفذ الحكم عليه، ثُ . م يَهَب المسروق؛ فنقول: إ . ن الهبة يسقط بها الضمان لمِا سرق؛ إذ هو للمسروق، وإذا وهبه سقط. ولا يسقط القطع؛ إذ هو ح . د لله تعالى، وَلَمْ يأمر بتركه بعد الص . حة على فاعله. وكذلك رجل قذف رجلًا فأقامَ عليه الب . ينَة مع الإمام، ثُ . م وهب له شتمه؟ فنقول: إ . ن الإثم في شتمه وقذفه للرجل قد سقط عنه بِهبة المشتوم /108/ . والمقذوف له، ولا يسقط عنه الحدّ؛ لأَن.ه ح . ق لله 8 وكذلك رجل سرق عنبًا لرجل فعصره خمرًا وشربه ح . تى بلغ به إلى الحدّ الذي يستوجب به الح . د، ثُ . م إن صاحب العنب وهب له ما قد عصره؟ فنقول: إن الهبة قد تُسقط عن العاصر قيمة العنب والضمان، وَلَمْ تسقط عنه الحدّ إذا وجدت الص . حة وعدمت الشبهة. وهذا غير ما يَجب على أهل الجنايات من التعزير، وذلك على قدر ما . ما يستوجبونه على قدر جِناياتهم، ويطول شرح ذَلك وتفسيره، ِ يراه الإمام م وذكر( 1) الاختلاف فيه وأحكامه وات.فاقه، ونحن إن شاء الله( 2) نسأل الله 8 التوفيق لمِا يرضاه، وما توفيقنا إِ . لا بالله، عليه تو . كلنا ونعم الوكيل. 1) في (ب): وذلك. ) .« إن شاء الله » 2) في (ب): ) UE`````à``c 148 الجزء الرابع من كتاب آخر: مَنْ أَتَى منِْكُم شَيْئًا » : إ . ن النبِ . ي ژ كتب إلى معاذ بن جبل باليمن » : قيل .(1)« منِْ هَذِه القَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بسِِتْر اللهِ وَلَا يُبْديِ صَفْحَتَهُ فَنُقِيم عَلَيْهِ ح . د اللهِ .(2)« ال . س . ر باِل . س . ر والعَلَانيَِةُ باِلعَلَانيَِة » : وقال وقال: الستر على النفس س . نة من السنن المعمول بِها. أبو مُح . مد 5 : أجمع علماؤنا على أن إقامة الحدود لا تكون إِ . لا لأئ . مة العدل، ولا يجوز أن يقيمها غير العدل من الأئ . مة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في شيء منها. وإن قال: فيجب أن يكون الجبّار إذا قام الحدّ، ثُ . م قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية، وتنفيذه إليه؟ قيل له: الجبّار قد تع . جل وتع . دى وفعل فعلًا غيره ،« ادْرَؤُوا الحُدُودَ بال . شبُهَات » : أولى منه، فلا يجوز إعادته؛ والدليل على ذلك ولا شبهة أولى من حدّ أقيم على تأويل. وإذا أصاب أهل الذ . مة حدودًا أقامها الإمام عليهم بظاهر الأدل.ة؟ قال أصحابنا: يحكم عليهم الإمام بِما عنده من حكم الله بِما هم يُح . رمونه في دينهم. وإن كانت بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال. وأوجب / 109 / ما وجب على الزاني من الح . د الأذى بقول الله @ ? > =< ; : تبارك وتعالى : . 9 النساء: 16 ). ثُ . م أنزلت آية ) . H G F E D CB A 1) رواه مالك فِي الموطأ عن زيد بن أسلم بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 1514 . والبيهقي فِي ) .310/7 ، السنن الصغير، ر 2747 .«... أَحدِث لكُِ . ل ذَنبٍ تَوبَةً ال . س . ر بِال . س . ر » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) باب 7 : في الحدود 149 / . - . : الحبس، وكانت ناسخة لآية الأذَى، قال الله 8 7 . (النساء: 15 ). ثُ . م أنزلت آية 6 5 4 3 2 1 0 : السبيل، وهو جلد البكر، ورجم المحصن. والجلد بالكتاب قوله 8 2 . (النور: 2)، والرجم للمحصن 1 0 / . - , + . بالس . نة الم . تفق عليها. والزنا في اللغة: هو الدخول في المضيق المحْرَج المح . رم؛ فكلّ من دخل في المحظور سُ . ميَ زانيا، ولزمه الحدّ الذي وجب بالكتاب والس . نة. فإن قال قائل: لمِ لا يُسقط الحدّ ع . من أق . ر بالزنا وتجعلوه شبهة؛ لأَ . ن العرب تس . مي( 1) من صَعد عُلُ . وا: زِنًى؟ قيل له: هذا غلط على أهل اللغة؛ لأَن.هُم يس . مون الدخول في المضيق زِنًى (بالكسر)، والصعود ال . زنى (بالضم)؛ فالواطئ البهيمة، والواطئ الذكر في دبره، والواطئ المرأة في فرجها أو دُبرها يُس . مى زانيًا، وعليه ما على الزاني بظاهر الأدل.ة. والإمام مُخَ . ير في إقامة الح . د؛ إن شاء تو . لاه بنفسه، وإن شاء ولّاه غيره . من يقوم به. ِ م وقيل: | إ . ن | رجلا اعترف على نفسه بالزنا، فأمر النبِ . ي ژ بسوط فجلده، أَ . يهَا ال . ناسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتهُوا عَن حُدُود اللهِ تَعَالَى، مَنْ » :( ثُ . م قال ژ ( 2 أَصَابَ منِكُم شَيْئًا منِْ هَذِه القَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بسِِتْر اللهِ فَإِنْ أَظْهَرَ إِلَيْنَا .(4)« صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا( 3) عَلَيْهِ حدّ اللهِ 1) في (ب): تسمي. ) .« بسوط فجلده » + :( 2) في (ب ) 3) في (ب): لقمنا. ) .«... ن هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَليَستَتِر ِ نكُم شَيئًا م ِ مَن أَتَى م » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) UE`````à``c 150 الجزء الرابع والإقرار بالزنا م . رة واحدة يوجب الح . د، بذلك قال أكثر أصحابنا. وقال بعضهم: ح . تى يقول أربع م . رات؛ لعل.هم ذهبوا إلى أَ . ن النبِيّ ژ لم يُقِم الح . د على ماعز / 110 / إِ . لا بعد إِقراره أربع م . رات. ولا فَرق عندي بين واحدة وأربع؛ لأَ . ن ما يوجبه الحكم بالإقرار من العدد يوجبه منه. وأَ . ما أمر ماعز فإِ . ن النبِ . ي ژ لم يُقِم الحدّ عليه ح . تى اعترف أربع م . رات، فَلَ . ما ،«؟ نْ جِ . نة ِ بِكُم م ِ أَبِصَاح » : فلذلك كان يسأل النبِيّ ژ ، ألَا ترى أَن.هُ قال .( وعلم أَن.هُ مُمَ . يزٌ عاقل أقام عليه الح . د( 1 .« لا» : قالوا له وإذا أق . ر العبد بالزنا لم يقبل قوله؛ لأَن.ه حكم على الغير. قال مُح . مد بن محبوب: إذا أق . ر بالزنا وشرب الخمر لم يحدّ إِ . لا بالب . ينَة العادلة. قال أهل العراق: يقبل قولهم، ويقام عليه الحدّ. فإن شهدت عليه الب . ينَة بذلك حدّ؛ لأَ . ن الشهادة يحكم بها على الغير. وإن شهدت الب . ينَة في ح . د بعد زمان طويل لم تُقبل شهادتهم؛ لقول أي.ما قَوم شهدوا في حدّ بعد حين؛ فإن.ها شهادة » : عمر بن الخط.اب 5 وفي الأثر: جوازها عند أصحابنا ولو بعد حين. .« ضِغن ومن أق . ر بِح . د لله تعالى ثُ . م رجع عنه فإن.هُ يقبل منه، ولا يقام الحدّ عليه؛ لقول النبِ . ي ژ في ق . صة ماعز لَ . ما طَلب الرجوع إلى النبِ . ي ژ ، فقال 2). كذلك قال أصحابنا. )« هَ . لا تَرَكْتُمُوهُ » : النبِيّ ژ .« لَعَل.ك قَ . بلتَ أَو غَمَزتَ » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) 500 . والترمذي، باب ما جاء في درء الحد، /11 ، 2) رواه أبو داود، باب رجم ماعز، ر 3836 ) . ر 1348 باب 7 : في الحدود 151 وليس في الرواية ما يدل أَن.هُ رجع عن الإقرار، وطلب الرجعة إلى النبِيّ ژ يحتمل أن يكون لشيء في نفسه أو ليُِوصي، والله أعلم. والتوبة لا ترفع الحد، وقد أقام رسول الله ژ الحدّ على التائبة. وإذا قال الرجل لامرأة: زنيتُ بِكِ، فكذّبته وا . دعت الزوجية بذلك؛ لزمه الحدّ بإقراره على نفسه، وعليه لها اليمين بِما ا . دعت من حكم الزوجية. وللإمام أن يقيم الحدود في كلّ موضع، ويكره له أن يقيم الحدود في المساجد؛ / 111 / لأجل ما يحدث من المحدودين عند إِقامة الحدّ عليهم؛ ولمِا روي أَ . ن النبِيّ ژ قال للأعرابي الذي بال في مسجدِ رسول الله ژ : .(1)« إِ . نمَا جُعِلَت أو قال: ات.خِذَت هَذِه الْمَسَاجِدُ لذِِكْر اللهِ وال . صلَاة » واختلف أصحابنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة؛ فقال بعضهم: يبدأ بالأخفّ ثُ . م الأخفّ ح . تى يأتي الإمام عليها كل.ها. وقال مُح . مد بن محبوب: يبدأ بالقتل؛ فَإِن.هُ يأتي على الجميع. والنظرُ يُوجب أن يقام عليه ما استح . ق من إقامة الحدّ، يبدأ بالأ . ول ثُ . م الثاني، والله أعلم. وإذا زنى رجل من أهل البغي وقدر عليه الإمام أقام عليه الحدّ؛ لأَ . ن أحكام المسلمين لازمة له. وإن زنى رجل بامرأة ميتة أجنبية؛ لزمه الحدّ بظاهر الآية. ن هَذَا البولِ ِ م ٍ إِ . ن هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصلُحُ لشَِيء » : 1) رواه مسلم عن أنس بن مالك بلفظ ) ( كتاب ( 2) الطهارة، باب ( 30 ،« ي لذِِكرِ اللهِ وَالصلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرآنِ ِ وَالقَذرِ، وَإِن.مَا ه 236 . وأبو عوانة: المسند، عن أنس مثله، /1 ، وجوب غسل البول وغيره...، ر 285 .182/1 ، ر 567 UE`````à``c 152 الجزء الرابع وإذا استأجر رجل امرأة على أن تعمل له عملًا فوطئها لَزمه الحدّ؛ والمسقِطُ عنه الحدّ من مخالفينا مُحتاج إلى إقامة الدليل. وسألته عن رجل لزمه حدّ من الحدود فَامتنع من إقامة الحدّ بدخوله الحرم؛ أيقام عليه الحدّ في الحرم أم كيف الحكم فيه؟ قال: يخرج من الحرم، ثُ . م يقام عليه الحدّ؛ فإن امتنع من الخروج ضرب ح . تى يخرج من الحرم، ثُ . م يقام عليه الحدّ. قلت: فإن امتنع الب . تة من الخروج؟ قال: كلّما تزايد في الامتناع أُوجع ضربًا وض . عف له في العقوبة ح . تى ينقاد ويلقي بيده إلى حكم المسلمين. عن امرأة وطئها عبدها بِمطاوعتها؟ قال: عليها الحدّ؛ إن كانت مُحصَنة رُجِمَت، وإن كانت بكرًا جُلِدت. والعبد إن كان مُحصَنًا جلد، والجلد خمسون جلدة. وإن كان بكرًا جلد حدّ الأدب كما يرى الحاكم. قلت: فإن استكرهها عبدها، هل لها قتله؟ قال: لا، إِ . لا ما يلزم من الحدّ. وقال الشيخ أبو مُح . مد في الرجل يتز . وج المرأة في عدت.ها: إِ . ن عليهما الحدّ، ويفرّق بينهما. فإن قالا: جهلنا الحرمة؛ ف . رق بينهما / 112 / ولا حدّ عليهما، ولها الصداق، وعليها الع . دة. وقال: عن موسى بن أبي جابر: أَن.هُ حرّمها على الغلط والعمد، ويسقط الحدّ للشبهة. وعن غيره في العبد قال: لا يستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأَن.ه مال يتلف. باب 7 : في الحدود 153 1): وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود على الزاني ) أبو الحسن 5 والسارق والقاذف والقاتل، وفي الس . نة على شارب الخمر، وقد ح . دوا السكران، [ و ] أوجبوا عليه كشارب الخمر. والذي تز . وج امرأة وَلَمْ يدخل بها، ثُ . م يزني؛ يُجلَد ولا يُرجم على قول، وفيها اختلاف. وإن ا . دعَى أن المرأة التي زنى بها امرأته ولها زوج؛ لم يُص . دق، وعليه الحدّ. ومن زنى بامرأة في دبرها فهو زان وعليهما الحدّ. ومن زنى بامرأة من فوق الثوب فعليه في الاستكراه على قولٍ الصداق، ولا حدّ عليه، ولا في المطاوعة؛ لأَ . ن الحدود تدرأ بالشبهات. ومن زنى برجل في دبره فعليهما الحدّ؛ الرجم في الإحصان، والجلد على البكر، ولا يتز . وج أحدهما بأ . م الآخر ولا بابنته. وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها عمدًا حرمت عليه أبدًا ولا يُحَدّ. وإذا زنى الرجل بالصبِ . ية أو الصبِيّ فعليه الحدّ. وقد قيل: إن الشهود يأتون الإمام فيقولون: عندنا شهادة على فلان في حدّ، ثُ . م لا يتكل.مون ح . تى يستنطقهم الإمام ويسألهم. وإن شهدوا قبل أن يأمرهم الإمام فهم على قول قَذَفة. قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفه إذا شهدوا جميعًا، واحدًا بعد واحد، فتمّوا أربعة قبل أن يقام الحدّ على الأ . ول. . 1) البسيوي: الجامع، ص 773 ) UE`````à``c 154 الجزء الرابع وإن زنى بِجارية امرأته فعليه الحدّ. ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته بأمره؛ فعلى الواطئ الحدّ، ولا يسع هذا. وكذلك وجدت عن ابن جعفر وعن أبي قحطان 5 . ووجدت عن 113 / أَن.هُ لا حدّ عليه لحال الشبهة. / أبي مُح . مد 5 واليهوديّ والنصراني إذا استكرها امرأة مسلمة على نفسها ح . تى وطئاها قتلا بالنقض، وأخذ من مالهما عقرها. وإن طاوعته فلا عقر وعليه الحدّ. وإن استكرهاها( 1) ثُ . م أسلما؛ فلها عقرها، وعليهما الحدّ. وَلَمْ نجد أصحابنا يقولون بالنفي في الزنا، ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زان في قولهم ولا فعلهم. ومن نكح غلامه في دُبُره فعليه حدّ الزاني، ولا يسع امرأته المقام معه. 1) في (ب): استكرهها. ) 155 UE`H .EjE.édG .Y ƒ.©dG 8 أبو مُح . مد 5 : | و | روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ و . صى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك، والستر على بعضهم من بعض، وأن لا يستهتكوا إخوانَهم عند هفواتهم وز . لاتهم، وندبَهم إلى الستر عليهم. مَنْ نَ . فسَ عَلَى مُؤْمنِ » : وفي الرواية عنه ژ من طريق أبي هريرة أَن.هُ قال كُرْبَةً منِْ كُرَبِ ال . دنْيَا نَ . فسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمنِ في ال . دنْيَا سَتَرَ اللهُ عَنْهُ في الآخِرَةِ، وَاللهُ تَعَالَى فيِ عَوْنِ العَبْد مَا كانَ عن ƒ 1). ونحو هذا رواه لي الشيخ أبو مالك )« العَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ النبِيّ ژ ، أو ما هذا معناه. فالواجب على المسلمين مراعاة هذه الس . نة، واتّباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده، وستروا عليه. وليس لأحد أن يشفع في حدّ أوجب الله إقامته، ولا للإمام قبول ذلك ال . شافعُِ وَالمُشَ . فعُ فيِ » : . من يشفع عنده؛ لمِا روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال ِ م 2)؛ وذلك في الحدود بإجماع الناس. ولو قال المسروق منه: قد وهبته )« ال . نارِ 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه، في باب فضل الاجتماع، ر 4867 . وأبو داود، نحوه، ) . باب في المعونة للمسلم، ر 4295 لقي الزبير سارقًا، فشفع فيه، فقيل له: حتى نبلغه الإمام، فقال: » : 2) رواه الطبراني في الأوسط بلفظ ) . ر 2375 . ومالك، باب ترك الشفاعة للسارق، ر 1317 ،« إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع UE`````à``c 156 الجزء الرابع | له | أو عفوت عنه عند الحاكم لم يقبل منه ذلك، ولا يسقط الحدّ عنه بذلك؛ لأَ . ن الح . د حقّ الله. أبو الحسن 5 : وقد كانوا يتعافَون فيما بينهم / 114 / في الحدود ما لم يرفعوا إلى الحاكم؛ فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطّل الحدود، ولا عفو عن السارق بعد رفع أمره إلى السلطان ولو عفا عنه، ولو لم يرفع عليه لجاز؛ ولأن الحدود لا تعطل إذا ص . حت على الجاني لها، وليس للمقذوف عفو إذا صار أمرهم إلى الحاكم ولو تاب وعفا عنه المقذوف. وعن أبي قحطان 5 : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ثُ . م أكذب نفسه، واستغفر ربّه، وَلَمْ يرفع ذلك إلى السلطان؛ فلا بأس عليه فيها. وإن تَ . م على ذلك ح . تى يصير أمرهم إلى السلطان فلا عفو. 157 Uô°†dGh UOC’G ¬«ah ,¬«a .s M ’ Ee UE`H | ôj.©àdGh | 9 أبو قحطان: وليس بين أهل القبلة وأهل الذ . مة حدود إذا قذف بعضهم بعضًا، وكذلك المماليك؛ ولكن ينكّل بهم ح . تى لا يعودوا. وإذا شهد أربعة على رجل أَن.هُ زنى بامرأة لا يعرفونَها؛ فلا حدّ عليه ح . تى يعرفوا المرأة؛ لأَن.ه عسى أن تكون امرأته أو جاريته. وإن عرفوها ( فاحت . ج أَن.هَا زوجته فقد قيل: إِن.هُ يدرأ عنه الحدّ بذلك إذا ا . دعت هي ذلك( 1 أيضًا، ولو كان وليّها ينكر ما ا . دعياه. وكذلك إذا زنى بِجارية رجل، وا . دعى أَن.هَا جاريته، وأن س . يدها باعها له، وأنكر ذلك الس . يد؛ فإن الحدّ يدرأ عنه بذلك. وأَ . ما إذا( 2) كان للمرأة التي ي . دعي تزويجها زوج، لم يصدّق على تزويجها، [و] كان الحدّ عليه. والأعمى إذا زنى وكان له زوجة أو جارية، فَاحت . ج أَن.هُ ظ . ن أَن.هَا زوجته أو جاريته؛ فلا حدّ عليه. ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؛ فقيل: عليه الصداق، ولا ح . د عليه لحال الشبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات. 1) في (ب): ذَلكَِ. ) 2) في (ب): إن. ) UE`````à``c 158 الجزء الرابع وعن أبي المؤثر: ع . من فجرَ بامرأة من فوق الثوب، فأولج الحشفة وجب عليه الحدّ؛ هكذا حفظت عنه. وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها حَرمت عليه، ولا حدّ عليهما في ذلك. ومن وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها [ منه ]؛ فهو مكروه، ولا حدّ عليه، ولا بأس عليه في وطئها / 115 / فيما يستأنف إذا لم يكن ابنه وطئها. ومن وطئ جارية له فيها ح . صة؛ فقال من قال: عليه الحدّ. وقال من قال: لا حدّ عليه، وبذلك نأخذ. ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حدّ عليه، ولو طلب ذلك وكيله. وإن كانت ليتيم فَإِن.هُ يُرجَمُ المحصَن برأي وَصِ . يه أو وكيل من قِبَل المسلمين. ومن أق . ر أَن.هُ زنى أمس الأدنى بِم . كة، فقد عرف [ أ . ن ] هذا كاذبًا. وكذلك إذا قال: زنيت بامرأة من قوم عاد لم يكن عليه حدّ؛ لأَن.ه أق . ر بشيء يعلم أَن.هُ كاذب فيه، فلا يحلّ أن يُح . د. وكذلك إذا أق . ر المجبوب على نفسه فلا حدّ عليه، ولو قال [لَه] ذلك إنسان( 1) كان عليه الحدّ. . ما يوجب عليه الحدّ فلا ح . د عليه. ِ والأعجم إذا زنى أو أتى شيئًا م ومن نكح امرأة م . يتة فعليه الحدّ وصداقها، وإن كانت زوجته أو جاريته فقد أساء ولا حدّ عليه. ولا حدّ على الصبيان، والحدّ على من فعل بهم من الرجال. .« ولو قال ذلك لإنسان » :( 1) في (ب ) باب 9 : ما لا ح . د فيه، وفيه الأدب والضرب | والتعزير | 159 وإذا افتضت امرأةٌ بِكر امرأةً بِكرًا بأصبعها؛ فعليها في ذلك الصداق، ولَا حدّ عليها. وأَ . ما الثيب فالله أعلم. وإذا شهد الشهود على رجل أَن.هم رأوه فوق امرأة، ولا يدرون أنّه أولج أم لا؛ فلا حدّ عليهم، ورأي الإمام في أدبه وتعزيره. وَإِن.مَا يجب الحدّ في الزنا إذا أولج ح . تى تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان، وما دون ذلك فلا يجب فيه. أبو مُح . مد 5 : إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن الأَمَة إذا زنت وَلَمْ تحصن، هل عليها الحدّ؟ قال | له |: لا حدّ عليها إذا لم تكن محصَنة، فالواجب عليها التعزير. فإن قال: وَلمَِ أسقطتم عنها الحدّ، وقد أوجب الله 8 على الأمة أن تُحَ . د خمسين جلدة إذا زنت؟ قيل له: الأَمَة التي ورد الأمر بجلدها خمسين جلدة إذا زنت هي التي أحصنت؛ وأنت سألت عن غير المحصنة. فإن قال: أفتنكرون أن يكون / 116 / زيادة الوصف لا يخرجها من أن تكون أَمَة؛ فهلا جلدتموها؟ قيل له: لم ينزل القرآن في جلد الإماء على الإطلاق، وَإِن.مَا خُصّ من جملة الإماء المحصَنَة دون غيرها. مَ لا تَجلدونها مائة؛ لقوله الله تبارك وتعالى : . + , فإن قال: فَلِ 2 . (النور: 2). والعموم مشتمل على حال زان وزانية، 1 0 / . - كانت حُ . رةً أو أَمَة؛ فَلِمَ ا . دعيتم التخصيص بلا دلالة؟ قيل له: الإماء لم يدخلن في الآية بإجماع الأُ . مة أ . ن الأَمة لم تُنقَل من حدّ إلى حدّ إذا أحصنت وإذا زنت؛ فهذا يبطل اعتلالك في الآية، والله أعلم وبالله التوفيق. UE`````à``c 160 الجزء الرابع فإن قال: فما تَقول في العبد إذا زنى؛ ما حدّه؟ قيل له: حكمهما واحد. فإن قال: وَلمَِ قلتم ذلك، وَلَمْ يَرِد ذكر حدّ له؟ قيل له: القياس الذي أ . صلْناه وهو ردّ حكم( 1) المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وهذا الدليل الصحيح، وبالله التوفيق. وقال أصحاب الظاهر أيضًا : ليس على العبد حدّ إذا زنى؛ لأَن.ه لم يدخل في الآية، والأمَة خُ . صت بالح . د إذا زنت، وبالله التوفيق. وإذا زنت الأمَة المشركة لم يُقم الح . د عليها، وَإِن.مَا يجب على المؤمنات من x . : ثُ . م قال .. a ` _ . : . ن، قال الله تعالى الإماء الحدّ إذا أُحصِ .( ے . ¢ £ ¤ . (النساء: 25 ~ } | { z y وفي القُبلة والض . مة والمفاخذة التعزير على ما يراه الإمام، ردعًا للناس عن ذلك. وفي القصاص والتعزير ردع للناس، وردع وزجر ع . ما حُ . ذروا منه. وعن امرأة تأتي امرأة، بكرين أو مُحصَنَتَين؛ ما يلزمهما؟ قال: يؤ . دبْن كما يؤ . دب الحاكم من الردع. والمشرك إذا زنى ثُ . م أسلم لم يُقم الحدّ عليه، ولا أعلم في هذا اختلافًا. وإشارة الأخرس بالسّرق وبما / 117 / يَجب به الحدّ أن لو أفصح به لا يوجب الحدّ عليه. وإذا أق . ر العبد بالزنا لم يقبل قوله؛ لأَن.ه حكم على الغير. ومن وطئ جارية لرجل بإباحة من الس . يد؛ فلا يَجوز له، وسقط عنه الحدّ لحال الشبهة. 1) في (أ): الحكم. ) باب 9 : ما لا ح . د فيه، وفيه الأدب والضرب | والتعزير | 161 والعقوبة والتعزير على قدر الفاعل، وعلى حسب ما يرى أَن.هُ يردعه من قول أو ضرب، قليل أو كثير، على قَدر جسمه وضعفه وق . وته، وعلى ما يراه الإمام. وإذا تع . دى رجل على رجل في نفسه أو ماله ففيه الأدب. ومن أثر: وعن رجل رمى رجلًا أو امرأة بال . سحْر؛ هل عليه الحدّ؟ قال: ما علمنا. وقال: قد برئ منه حين رماه بالسحر؛ فيبرأ منه ويستتاب ويوجع ضربًا. وعن مجوسيّ قال لرجل مص . ل: يا ابن الزانية، وقال: قلت لي: يا ابن الزانية؛ فأنت ابن الزانية، وأختك زانية؛ فيع . زره ضربًا وجيعًا نكالًا ما دون الحدّ. أبو الحسن 5 : وإذا زنت المرأة بالصب . ي فلا ح . د على أحدهما. ومن تزوّج امرأة في ع . دتها فُ . رق بينهما ولا ح . د عليهما في قولنا إِ . لا الأدب والضرب في ذلك. وامرأة شُهد عليها بالزنه فنظرن نساءٌ فوجدنها عذراء؛ فلا حدّ عليها. والعبد إذا زنى وَلَمْ يحصِن فلا حدّ عليه وعليه التعزير. ومن م . س فَرج امرأة طوعًا أو غَصبًا فلا ح . د عليه؛ وعليه العقوبة والأدب. وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضًا. وإن افت . ضت امرأة امرأةً بأصبعها فعليها العُقر، ولا ح . د عليها. وأَ . ما الث . يب فلا أرى يلزمها سوى الأدب والتوبة. ومن( 1) شتمَ الخلفاء ونسبهم إلى الظلم (يعني: أبا بكر وعمر ^ ) فإن الإمام يأخذ على يده ولسانه، وأن لا يظهر أمرًا يُخالف دين المسلمين؛ فهذا وفي (ب): فمن. .« وفيمن » فوقها « ومن » :( 1) في (أ ) UE`````à``c 162 الجزء الرابع قول، وإن لم يَنتَهِ / 118 / حُبس. وقول آخر: | إن | مَن شتم المسلمين قُتِل؛ ولسنا نقول بذلك، ولكن يُش . دد( 1) عليه. وعن امرأة يظهر بها حمل، وَلَمْ يعلم لها زوج، فسئلت عن حملها فقالت: من غير تز . وج( 2)؛ ما الحكم فيها؟ قال: لا ح . د عليها ح . تى تق . ر بالزنا؛ لأَن.ه يمكن من غير تز . وج( 3) أَن تكون مُكرهة أو ناعسة أو مغلوبًا على .( عقلها ناسية( 4 ومن أثر: عن رَجل له جَارية رُبعها أو سدسها أو أقلّ أو أكثر وقع بها؛ ما عليه؟ قال: أدناه التعزير إذا كان أصابها فيما( 5) دون الفرج. عن الأمة إذا زنت؟ قال: إن رفعت إلى الإمام وكانت لم تزوّج ع . زرت. وإن كانت متز . وجَة وقامت عليها الب . ينَة فخمسون جلدة. وإذا كانت تَحت ح . ر أو عبد فعليها الحدّ. وعن أمة زنت وولدت، وأقامت سنين كثيرة عند أهلها | و | لم يقيموا عليها ح . دا، وَلَمْ يُرفع أمرها إلى الإمام، أو قد مضى عشر سنين أو أكثر؛ أَلَهُم أن يقيموا عليها الحدّ أم تُع . زر؟ وقال: ليس لهم. ومن وُجِد هو وامرأة في فراش ولحِاف واحد، فزعم أَن.هَا امرأته، وزعمت أَن.هَا زوجته، وهما غريبان أو في سَفر؛ فإذا أق . ر أَن.هُ تز . وجها وا . دعى الشهود فَإِن.هُ يُدرأ عنهما( 6) الحدّ، ويترك مع امرأته. 1) في (ب): نشدد. ) 2) في (أ): زوج. ) 3) في (أ): زوج. ) 4) في (أ): بالسنة. ) 5) في (ب): لمِا دون. ) 6) في (ب): عنها. ) 163 UE`H E.àaô©eh E.à.°Uh Oh.ëdG .eEbEG »a 10 [ قال ] ابن جعفر: من كتب عبد الرحم.ن بن مُح . مد بن سلمة( 1) الذي من كتب المسلمين : ولو أ . ن مرجومًا فَ . ر فإن.ه يُطلب ح . تى يُرَ . د إلى الرجم. ومن ص . ح عليه الزنا وَلَمْ يص . ح أَن.هُ محصَن جُلد مائة جلدة. وفي الآثار: أَن.هُ يقام قيامًا، ويَخلع ثيابه كلها، ثُ . م يضرب ضربًا شديدًا أشدّ ما يكون من الضرب لا تأخذه فيه رأفة في دين الله على ظَهره، ولا يفرّق الضرب على جسده، ويضربه عشرة رجال أشدّاء يضربه به كلّ / واحد منهم عشر جلدات بالسوط، ويمسك بين رجلين فيضربه واحد / 119 بعد واحد في مقام واحد. 2) برجل في حدّ، فدعا بسوط، فقال: ) أُتِيَ عمر بن الخط.اب 5 » : وقيل ألين من هذا. فأتي بآخر، فقال: أشدّ من هذا؛ فأخذ سوطًا بين السوطين، .« فقال: اضرب، ولا تُدنه من إبطك، وأعطِ ك . ل عضو ح . قه والمرأة البكر إذا لزمها الحدّ فَإِن.ها تَقعد، ويرفع ثوبها الذي فوق الدرع عَن ظهرها، ويش . د خمارها على رأسها، ويش . د كُ . ما درعِها على ك . فيها، ويُشَدّ أسفل درعها فتجلد. 200 ه)، سبقت - 150 : 1) عبد الرحم.ن بن مح . مد بن مَسلمة المدنيّ؛ أبو مح . مد (ط 4 ) ترجمته في الجزء الثالث. .« رضي الله عنه » :( 2) في (ب ) UE`````à``c 164 الجزء الرابع وقال بعض الفقهاء: تُشدّ عليها ثيابها في قفير، ثُ . م تُجلد. وإذا وجب عليها الحدّ وهي حامل فيُنظَر بها ح . تى تضع حملها. وإن لم يكن للصب . ي من يرضعه أرضعت هي ح . تى تفطمه، ثُ . م يقام عليها الحدّ؛ . وكذلك عن أبي قحطان 5 وأبي الحسن 5 قال أبو قحطان 5 : والمرجوم تُحفر له حفرة، ويدخل فيها إِ . لا وجهه ورأسه وعنقه ومنكبيه، وتدخل يداه مع جسده، ثُ . م يبدأ الشهود فيرميه كلّ رجل منهم بحجر، ثُ . م يرمي الإمام، ثُ . م يرمي المسلمون بعد ح . تى يقتل، ثُ . م يقبر. وإذا كان رجل اعترف بالزنا، وَلَمْ تقم عليه ب . ينَة؛ فإ . ن الإمام يرمي، ثُ . م يرمي المسلمون بعده، وذلك إذا كان محصَنًا. وقيل: يُستقبل بالحجارة يرمى بها ح . تى يموت، وَإِن.مَا يرميه( 1) الرجال؛ فَأَ . ما النساء والصبيان وأهل الذ . مة والعبيد فلا يَقربوا إلى رميه. ولا يرمى بخشب ولا غيره إِ . لا بالحجارة. والمرجومان لا يتوارثان. وإذا وجب القود على أحد عند الإمام وَكّل به من يثق به، يحضره عند القود إن لم يمكنه أن يحضر بنفسه. وقال بعض الفقهاء: إِن.هُ تُك . تف يداه | بوثاق | إلى خلفه كيلا يبطش بيده عند القود. ويؤمر أن يجثُوَ لول .ِ ي الدم على ركبتيه ح . تى يأخذ ح . قه منه، ثُ . م يضربه ول . ي الدم / 120 / بسيف قاطع على رقبته [ في مقام واحد على رقبته ]. ولا يضربه بغير السيف، ولا على موضع غير الرقبة؛ ولكن يضربه مكررة. « وَإِن.مَا يرميه » :( 1) في (ب ) باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 165 بالسيف على رقبته في مقام واحد ح . تى تُقبض نفسه، ثُ . م يغسل كما يغسل الميّت، ويُحَ . نط، ويُكَ . فن، ويصل.ى عليه، ويلحد له، ويدفن إذا كان تائبًا من ذنبه. ولا يَضرِب الضاربُ إلى الْمُثلَة( 1) به. وإن كان ضَرَبه في غير الرقبة ح . تى مات؛ فعلى الضارب في قول من شاء الله من الفقهاء أَرشُ ذلك لورثةِ المضروب. وقال من قال: إن طعنه بِخنجر أو مُدْيَة أو رماه بحجر فقتله؛ فقد أساء ولا شيء عليه. وجلد القاذف ثمانين جلدة، ويترك عليه ثوب غير إزاره، ويُضرب بين الضربين، ويضرب سائر جسده، ويفرّق الضرب عليه، ولا يضرب وجهه ولا فرجه، ولا يُمدّ بين رجلين، وله أن ي . تقي الضرب بيده. وجلد قاذف المحصنة أشدّ من [ جلد ] قاذف البكر. ولا يكون التعزير إِ . لا أقل من الحدود ولو سوطًا. وأق . ل الحدّ: هو حدّ العبد أربعين جلدة علَى الخمر. وإذا أراد الإمام قطع يد السارق جُذبت الك . ف اليمين من الساعد ح . تى تنفكّ من المفصل، ثُ . م تقطع من الرسغ بشفرة حادّة، والمسروق حاضر؛ لأَ . ن الإنسان لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله. فإن سَرق أيضًا من بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من الكعب. وإن سرق من بعد أن تقطع يده ورجله من خلاف استُودِع الحبس ح . تى يؤمن منه. 1) المُثلَة (بالضم): هي التنكيل، وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره. ) ويقصد بها التمثيل بالناس بقطع شَيء من أطرافهم أَو تشويهها. انظر: المناوي: التعاريف، 636 . قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (التمثيل). /1 UE`````à``c 166 الجزء الرابع ومن شَرِب( 1) جُرعة خمر فما فوقها؛ فقد عصى الله، وشرب حرامًا، وعليه الحدّ ثمانون جلدة، وجلده دون جلد الزاني والقاذف؛ يجلد على ثيابه التي عليه، وَإِن.مَا الجلد على من ص . ح ذلك عليه بإقراره فلم يرجع أو يشهد عليه شاهدا عدل. 121 / خال أولاده قُدَامة بن مظعون؛ إذ / وقد حدّ عمر بن الخط.اب 5 شهد عليه شاهد بشرب الخمر، وشاهد آخر أَن.هُ قاءها؛ وقال: إِن.هَا شهادة م . تفقة. وقال من قال: إن العبد إذا شرب الخمر جلد نصف جلد الح . ر أربعين جلدة. وكلّ من شرب من الأنبذة ولو على وجه جوازها ح . تى يسكر؛ فعليه ثمانون جلدة. وما كان دون السكر فلا حدّ عليه، ولو كان نبيذ جرّ هو حرام ولكن التعزير. ولا يجلد السكران ح . تى يصحُوَ. وقيل: جلد السكران دون جلدِ القاذف، وجلد القاذف دون جلد الزاني. والسكران يُجلد على ثيابه ولا ينزع منها شيء، ويف . رق الجلد على رأسه ويديه ورجليه وظهره وصَدره، وتُ . تقى مواضع المقاتل( 2)، ويضرب ضربًا لا يرى إبط الذي يضربه. ومن شهد عليه شاهدا عدل أَن.هُمَا رأياه سكران من ال . نبِيذ أو أق . ر بذلك؛ فَإِن.هُ يحدّ. ولا يُحَدّ السكران ح . تى يعرف ويصحَو. والسكران من جميع الأشربة في جميع الأوعية عليه الحدّ ثَمانون جلدة، ويخبط خبطًا، ولا يقطع لَحمه بالسوط، ويُف . رق الضرب في يديه، ويُ . تقى مواضع المقاتل. 1) في (أ): سرق. ) 2) في (ب): المفاصل. ) باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 167 أَ . ن النبِيّ ژ جَلَدَ ال . سكرَانَ » أبو المؤثر: قال أبو المؤثر: وقد ذُكر لنا .(1)« ثَمَانينَ جَلدة إِ . ن النبِيّ ژ أتي بسكران، فأمر عشرين رجلًا، فجلده كلّ » : وقال آخرون .« واحد منهما جلدتين وأقول: لا يُجلد السكران ح . تى يصحُوَ من سكره. وقامت السُ . نة أ . ن جلد السكران ثَمانون جلدة؛ فمن ق . صر عنها أو زاد وهو كان أعلم بسيرة ، ƒ عليها فقد كفر( 2). وَإِن.مَا س . نها عمر بن الخط.اب رسول الله ژ وس . نته. وسألت أبا المؤثر: ع . من شرب ما يكرهه المسلمون مثل: الجرّ وال . دباء والزجاج وأشباهه، ثُ . م لم يسكر، هل عليه حدّ؟ قال: يعاقب بالحبس، ولا حدّ عليه ح . تى يسكر. / قلت: فيعزّر؟ قال: يُع . زره الإمام. / 122 قلت: فإن كان شربها مستح . لا، هل يعاقب؟ قال: يُطال حبسه، ويوجع تعزيره. ونقل عن بعض علماء المذاهب » : 1) ذكره الصنعاني في سبل السلام، باب حد الشارب، قال ) .81/6 ،« أنهم قالوا: لقِِيَام الِإجمَاعِ عَلَيهِ فِي عَهدِ عُمَر 2) كيف يسوغ التكفير (كفر نعمة) في هذه المسألة مع ذكر الخلاف الب . ين فيها. والحكم ) كما هو مشهور وكما سيذكره المصنف بنفسه، وهو من اجتهاد ƒ فيها س . نه عمر الصحابي، وهل اجتهاده يكون ح . جة؟ والأصح في خبر الآحاد والمستفيض المرفوع إِلَى ال . نبِيّ ژ لا يفيد القطع فما بالك لو كان غيره مع الاختلاف الواضح في المسألة، فأين موضع التكفير في هذا كلّه؟ فليتأمل ولينظر في ذَلكَِ ولا يؤخذ إِ . لا بعدله. UE`````à``c 168 الجزء الرابع قال: وَإِن.مَا الح . د على من سكر أو شرب الخمر من الفضح( 1)، فضيخ البسر أو عصير العنب؛ فذلك يُجلد ثَمانين جلدة، ولا ينزع عنه ثيابه، ويجلد بين الضربين. الفضل بن الحواري: قال: ليس للوالي أن يقيم الحدود إِ . لا أن يجعل الإمام له ذلك؛ فإن جعل له الإمام ذلك أقام الحدود. وقال: ليس للحاكم أن يضرب أحدًا بالخشب، وَإِن.مَا التعزير والحدود بالسوط. وقالوا: المسلم إذا زَ . ل بزل.ته استتيب وَلَمْ يُعاقب، ومن كان معروفًا بالجهل عوقب. وقال: لا يبلغ بالتعزير إلى أق . ل الحدود؛ وأق . ل الحدود أربعون جلدة، وهو حدّ العبد إذا شرب الخمر. قال: وقد قال بعض الفقهاء: إِن.هُ لا يبلغ به الأربعين. غيره: وهل يكون الرجم بغير الحفر في السوق؟ قال: لا. وهل يصط . ف الناس إذا حضروا مثل ص . ف الصلاة؟ قال: نعم. وقال: يرمي الإمام، ثُ . م يرمي الناس من بعده، ويكبّر إذا رمى الرامي. ( 9 : . (النور: 2 8 7 6 5 وعن قول الله في تفسير هذه الآية: . 4 قال: لا تُضيّعوا حدود الله أن تقيموها. 1) الفضيح أَو الفضيخ، ويقال: أفضحَ البُسر: إذا بَدَت الحمرة فيه، وأفضحَ النخل احم . ر واصف . ر. ) وسيأتي الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وَأَ . ما الفضخ: فهو كسر الشيء الأجوف نحو الرأس والبطيخ. والفضيخ: شراب يتّخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أَن تمسه النار وهو المشدوخ. لذلك سئل ابن عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو الفَضُوح، أراد أنه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان، (فضخ، فضح). باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 169 وعن الضرب بالسوط في الحدود لَيس بأوثق من ح . د الوالي من الثقة من المسلمين؟ قال: بلى، ويؤمر بالسوط يُد . ق ويليّن، ولا يترك كما هو. قلت: سوط جديد كما هو، أم سوط من السوطين؟ قال: أرى أن يليّن، ويضرب به الضارب أرفع ما يقدر عليه. وعن الإمام إذا أقام ح . دا من حدود الله في سرقة أو غير ذلك؛ فهل يؤمر بالتوبة بعد إقامة الح . د؟ قال: نعم، ولا يتركوه ح . تى يستتيبوه. إِذَا تَابَ ال . سارِقُ قُبِلَ منِْهُ، فَإِن عَادَ كَانَتْ » : وقد بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال ./123/ .(1)« يَدَاهُ جَمِيعًا فيِ ال . نارِ وقال: إذا زنت الأمة وقد أحصنت؛ فخمسين جلدة ضربًا شديدًا. قلت له: هل يقال لها إذا جلدها: استغفري الله وتوبي؟ قال: نعم. وعن مُح . مد بن محبوب 5 : ولا يُقام الحدّ على المريض ح . تى يبرأ. ومن مصحف بني بيزن: ع . من زنى بذات مَحرم؟ قال: يقتل بالسيف ضربًا، ثُ . م إلى النار. وعن رجل يصيب الحدّ في الحرم؟ عن ابن ع . باس أَن.هُ قال: إذا أصاب الحدّ في الحرم أقيم عليه حدّه في الحرم. وإن أصابه في غير الحرم، ثُ . م لَجأ بالحرم؛ فَإِن.هُ لا يكَل.م ولا يُجالَس ولا يُبايع ح . تى يَخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: يُقام عليه الحدّ في الحرم وغيره. وقال: الحدود لا تقام في المساجد. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 170 الجزء الرابع عن قتادة عن الحسن عن عمر: أراد أن يرجم امرأة مَجنونة زنت، فنهاه رُفعَِ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَن » : عليّ، وقال: ما لك ذلك! إ . ن رسول الله ژ قال .(1)« ال . نائمِ ح . تى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن المجْنُونِ ح . تى يَبرَأَ، وَعَن ال . طفْل ح . تى يُدْرِكَ 2): والرجم للمحصنات بال . س . نة الم . تفق عليها. ) [ قال ] أبو مُح . مد 5 ولا يقيم الإمام الحدّ إِ . لا بحضرة طائفة كما أمر الله تعالى في كتابه. والطائفة ح . تى يَحضر اثنان فصاعدًا إِ . لا أ . ن أق . ل ما يقع عدد الطائفة واحد؛ » . ¹ . : والدليل على ذلك في كتاب الله تعالى جل ذكره E E C . . . . A . A . ¾½ ¼ التوبة: 122 )، وإذا كان النفر والطائفة والرجوع؛ فقد ) . . . E E يكون واحدًا، وقد يكون أكثر من ذلك، وهذا يد . ل على أن أقل الطائفة واحد. ودليل آخر قول الشاعر: ( وطائفة ناديت من أرض قفرة فجاءك م . ني أن.ني من ورائكا( 3 والإمام مُخ . ير / 124 / في إقامته الحدّ؛ إن شاء تول.ى بنفسه، وإن شاء . من يقوم به. ِ ول.ى غيره م والحامل لا يقام عليها الحدّ ح . تى تضعَ ما في بطنها، وإن لم يستغن عنها ولدها بِمرضعة أو لم يوجد له من ترضعه ليستغني به عنها فإلى أن تفطمه. 1) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 4400 . والترمذي عن علي مثله، فِي ) . الحدود، ر 1488 . وابن ماجه، عن عائشة مثله، فِي الطلاق، ر 2119 ...550 ،527 - 526/ 2) انظر: ابن بركة: الجامع، 2 ) .« وطائفة نادتك... تخبرك مني أنني من ورائكا » : وفي النسخ .« لعله فحاك » :( 3) في (أ ) 526 . ولم نجد من ذكر هذا البيت. / والتصويب من جامع ابن بركة، 2 باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 171 د وصلت إلى النبِيّ ژ قالت: ِ وفي الرواية: أ . ن امرأة من بني غام أريد » : ثُ . م عادت إليه فقالت ،« ارْجِعِي » : قال ،« يا رسول الله، طهّرني قد زنيت » حَ . تى » : ثُ . م أتته بعد ذلك فقال ،«ِ حَ . تى تَضَعِي حَمْلَك » : فقال ،« أن تطهرني ثُ . م أتته بعد ذلك وبيده قِطعة خبز، فأمر بها فحفر لها إلى صدرها، ،« تَفْطِمِيهِ وأمر برجمها؛ فرجمها الناس، ح . تى جاء خالد بن الوليد( 1) فرمى بحجر فطار صَهْ يَا خَالدُِ، لَقَدْ » : الدم من رأسها ح . تى نضح به، فس . بها؛ فقال النبِيّ ژ .« تَابَتْ تَوْبَةً لَو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْس لَغَفرَ اللهُ لَهُ قال بعض مخالفينا: لا يقام الحدّ عليها ح . تى ينقضي وقت الرضاع لهذا الخبر، وَلَمْ يعتبروا( 2) وجود مرضعة له وأمر النبِيّ ژ أن يصل.ى عليها .( وتدفن( 3). ولا يَجوز للإمام أن يؤ . خر الحدّ عن وقته لأجل مرضع( 4 [ و ] من يستحقّ إقامة الحدّ لا( 5) يُنظَر ولا يؤ . خر إلى انتظار بُرئه من العل.ة لمِا يَجوز فواته بالموت وغيره. قال بعض أصحابنا: يُؤَ . خر الحدّ إلى أن يبرأ، ولا يقام الحدّ عليه في حال مرضه وسكره لتغيّر عقله. قال بعض مخالفينا: الزاني المريض يضرب بمائة( 6) شمراخ من عسق النخيل ضربةً واحدة. 1) في (ب): جابر بن الوليد. ) .« يغيروا لعله يعتبروا » :( 2) في (أ ) .69/9 ، 3) رواه مسلم عن بريدة بلفظ قريب، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ر 3208 ) .152/4 ، وأبو داود عن بريدة بمعناه، باب المرأة التي أمر النبي ژ برجمها، ر 4442 مكررة. « لأجل مرضع » :( 4) في (ب ) 5) في النسخ: ولا. ) 6) في (ب): ثمانية. ) UE`````à``c 172 الجزء الرابع ومن وُجد منه رائحة الخمر لم يلزمه الحدّ؛ لأَن.ه يُمكن أن يكون مكروهًا، ويمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثُ . م تَركه. والموجب عليه من أصحابنا الحدّ محتاج إلى دليل من احتمال الشبهة. والح . د على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلدة، والاختلاف 125 / بين الناس في أقلّ من ذلك، وَلَمْ يقل أحد منهم دون أربعين فيما / علمنا، والله أعلم. ومن وجد سكرانًا من الشراب لزمه الحدّ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. والقائل بتأخيره إلى وقت آخر محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: يؤ . خره الإمام إلى أن يصحو ويذهب السكر عنه؛ وحُ . جتُهم أَن.هُ في حال سكره لا يؤلمه الحدّ كما يؤلمه في حال صَحوه ورجوع عقله. ومن مات في الحدّ فلا شيء له ولا لورثته على الإمام ولا في بيت المال؛ لأَ . ن( 1) الح . ق قتله. وأجمعوا أن يُح . د القاذف والزاني بالسوطِ. واختلفوا في حدّ شارب الخمر وغيره؛ قال بعضهم: بالسوط الحدود كلّها إِ . لا حدّ الرجم والقود والقصاص بين الناس. وقال بعضهم: بالسوط وبغيره. وأجمعوا أن جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين. وإذا قذف رجل رجلًا ثُ . م مات المقذوف لم يسقط الحدّ عنه؛ لأَ . ن الحدّ إذا انتهى إلى الحاكم وجب عليه إقامته؛ لأَن.ه حقّ الله تعالى طالب به المقذوف أو لم يطالب وجب( 2) على الإمام إقامته إذا علم. .551/ والتصويب من جامع ابن بركة، 2 ،« إِ . لا أن » : 1) في النسخ ) 125 ) بلفظ: ) وقد سبق ذكرها ببعضها في هذا الجزء ص 92 .« لو وجب » :( 2) في (أ ) .« وأوجب » : وجاء عند ابن بركة بلفظ ،« واجب » باب 10 : في إقامة الحدود وصفتها ومعرفتها 173 قال بعض أصحابنا: لا يقيمه الحاكم إِ . لا أن يكون المقذوف ح . يا مقيمًا على مطالبته. واختلف الناس في الموضع الذي تقطع منه يد السارق: قال قوم: الرسغ، وعليه العمل. وقال آخرون: المرفق. وقال آخرون: المنكب؛ لأَ . ن الله تعالى لَم يوجب فيه ح . دا. والنظر يوجب أن القطع يوجب الرسغ؛ لأَ . ن اسم اليد يقع عليه والتسمية، تقول: أخذت بيدي، ولمست وأعطيت بيدي، وبسطت بيدي، والك . ف هي المناوِلة، والله أعلم. وإذا سرق رجل ويده ش . لاء قطعت؛ لأَ . ن اسم يد وَاقع عليها؛ فمن أزال القطع عنها فمحتاج إلى دليل. إذا رمى الشهود / 126 / الزاني، يرمي ويقول: أشهد » :(1) أبو الحسن 5 بالله أَن.كَ زانٍ، ثُ . م الثالث كذلك. وإن اعترفت امرأة بالزنا وهي حُبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصَنة. وَإِن.مَا ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها ثُ . م أرضعته حولين بعد ذلك. وإن كان لها زوج غائب أو مفقود فَإِن.ها لا ترجم؛ لمِا جاء في الحديث أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخط.اب حُبلى لم يَقْرَبها الزوج قَبل ذلك بسنتين، يا أمير المؤمنين، إن » : فأراد عمر بن الخط.اب 5 أن يرجمها، فقال له معاذ فتركها ح . تى ولدت، ،« كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سَبيل فإذا ولدها قد نَبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها؛ فقال عمر: .«« عَجزت النساءُ أن يَلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر » . 1) انظر: البسيوي: الجامع، ص 774 ) UE`````à``c 174 الجزء الرابع وقد قيل: يُجلد الرجل في الزنا على بشره وهو قائم، وتُجلد المرأة وهي جالسة وعليها درع وخمار ضربًا شديدًا؛ فإن تابا أو أُونِس رشدهما من بعد قبلت توبتهما، وجازت شهادتهما. والقصاص أن يُقاس الجرح ويعلم ما هو في القياس من طول أو عرض وما هو ملحم أو باضع أو موضح، ثُ . م يُخطّ على من يقتصّ منه في الوضع الذي يقتصّ منه خ . طا، ثُ . م يأخذ الذي يقتصّ منه المبضع ويضع الذي يأمره الحاكم يده على يدِ الذي يريد أن يقت . ص، ويأخذ جرحه فيقتصّ ويقيس ح . تى يستوفي مثلًا بِمثل لا زيادة ولا نقصان. ولا قصاص ولا أرش في جرح ح . تى يبرأ ويعلم ما هو. امرأة أوطأت نفسها صبِ . يا ح . تى أولج؛ ما يَجب عليها؟ قال: الصب . ي لا شيء عليه، وهي عاصية لله ولا ح . د عليها؛ يدرأ عنها الحدّ بالشبهة. قلت: فعليها غسل؟ قال: إذا أنزلت. ومن الأثر: عن رجل ضرب في الخمر ثلاث م . رات ثُ . م أخذ الرابعة؟ 127 / قال: يضرب أيضًا . / وقال: لا أرى نفي الذي شرب الخمر أو زنى إِ . لا الجلد والرجم، وليس عليه أن ينفى، والله أعلم. 175 .q ëdG .hO ôj.©àdGh .q ëdG ¬«a E.«a UE`H 11 من الأثر: عن رجل دعا رجلًا بِلقبه وهو يَكرهه؟ قال: يع . زر. أو قال: يا ابن السوداء، أو يا ابن الأسود، وأبواه لا يُعرفان بذلك، أو قال: يا ابن الجرباء، أو قال: يا ابن السفالية، وأبواه لا يعرفان بذلك؟ قال: يعزّر على قدر التعريض. وعن رجل زنى وقد أحصن فجلد مائة وَلَمْ يُعلم بإحصانه، ثُ . م علم به بعد ذلك؟ قال: عليه الرجم. وعن المشهود عليه بالزنا إذا شهد عليه أربعة، فَأنكر أن يكون زانيًا؟ قال: يرجم. وعن الرجل تقوم عليه الب . ينَة | يعمل | بعمل قوم لوط برجل أو صبِيّ؟ قال: إن كان محصَنًا رجم، إذا كان رجلًا في الدبر [ كذا ]. وعن رجلين تل . وطا؟ قال: عليهما الحدّ، ويرجمان إذا كانا مُحصنين إذا قام الشهود عليهما بذلك. . من قد أحصن أو ذات محرم؟ قال: يحدّ، ِ وع . من يأتي البهيمة م ويرجم إذا كان محصَنًا. وعن رجل ع . رض لآخر بفرية، أو قال لأخيه لأ . مه: لست بأخي ولا نعمة، أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالي، أو قال لرجل: لعنك الله أو أخزاك UE`````à``c 176 الجزء الرابع الله، أو سفه غير سفيه، أو قال له: نجس، أو قال لرجل شهد عليه: شهدت بزور والقاضي قد قبل شهادته، أو جاء إلى رجل فقال: إن فلانًا قد قذفك وَلَمْ يأت بالب . ينَة، أو قذف من لم يبلغ من الغلمان والجواري؛ ففي كلّ هذا يعزّر ولا يُحدّ. وفي الذي قال: إن فلانًا قذفك وَلَمْ يأت بب . ينَة؟ قال: يعزّر بأسواط نحوًا .( من العشرة( 1 ومن دعا رجلًا بلقبه وهو يكرهه، أو قال لمِولى: يا س . يدي، أو قال: ما أمي بزانية ولا أبي ولا أخي، وعلم أَن.هُ ع . رض بذلك، أو عرّض بِمشاتمة نفسه أو أبيه؛ ففي ك . ل هذا يضرب على قدر التعريض. فمن قال / 128 / لرجل: يا سكران، أو يا فاسق، أو يا خنزير، أو يا كلب. أو قال لرجل: يا منافق، أو فاجر، وهو مسلم. أو قال: يا عدو الله؛ ففي كلّ هذا يضرب ويستتاب. 3)، ومن )« سِبَابُ المسلم(ِ 2) فِسقٌ، وَقِتَالُه كُفرٌ » : أبو قحطان 5 : وقيل كذب كذبة تع . مد عليها فهو منافق ح . تى يتوب. وقيل: من قال لرجل عربي: يا مولى، أو يا ابن السوداء، أو دعاه بلقبه الذي هو سبّ له. أو قال: يا كلب أو حمار أو خنزير، أو منافق أو فاجر، أو عدُوّ الله، أو أخزاك الله؛ ففي كلّ هذا التعزير على ما يرى الإمام من جهل القائل وتع . ديه. وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين لا يعرف بالجهل 1) في (ب): نحو من الشعرة. ) 2) في (ب): المؤمن. ) 3) رواه النسائي عن ابن مسعود بلفظه، كتاب تحريم الدم، ر 4123 . والبخاري مثله بلفظ: ) . 6044 ... ومسلم، مثله، فِي الإيمان، ر 230 ، فِي الإيمان، ر 48 ،«.. فُسُوقٌ ..» باب 11 : فيما فيه الحدّ والتعزير دون الحدّ 177 استُتِيب من ذلك. وإن كان قاله لبعض الجهال الذين ينكر عليهم المنكر فهو أحرى أيضًا أن لا يعرض له. وقال من قال في الذي يقول لإنسان: يا حمار أو كلب، أو نحو هذا: يعزّر خمسة أسواط؛ وذلك عندنا إلى نظر القائم بالأمر. وقال في محصَن زنى فوجب عليه الرجم، فقتله الإمام بالسيف؟ قال: أخطأ الإمام ال . س . نة، ولا شيء على الإمام غير التوبة والاستغفار. وكذلك إن ( فعل ذلك والي الإمام أو قاضٍ جاز ذَلكَِ الحكم ولا يلزمه شيء، ويف . ند( 1 بما فعل. وإن كان رجل من سائر الناس فعليه القصاص. وعن رجل جلده الإمام، ثُ . م ص . ح أَن.هُ محصَن؟ قال: عليه الرجم، ولا أرش لجلده إذا كان الإمام قد سأله أمحصَن أم بكر؟ فقال: إِن.هُ بكر فجلده. وإن كان الإمام لم يسأله وجلده، [و] صحّ أَن.هُ كان أحصَن؛ فعليه الرجم أيضًا، وعلى الإمام أرش جلده في بيت المال. وأكثر التعزير أنقص من أق . ل الحدود ولا يبلغ به إلى حدّ. وأق . ل الحدود أربعون سوطًا، / 129 / وهو حدّ المملوك في شرب الخمر، إلى الخمسة إلى الثلاثة أَقَ . له( 2) لمن جهل على الناس بلسانه، مثل قولك للرجل: الخائن والثور والمولى والكلب. وإن قال ذلك لمسلم كان أشدّ عقوبة وأكثر. 1) في (ب): ويقيد. ) 2) في (ب): لعله. ) 178 UE`H 12 (1) .Hô°TC’G »a عن ابن ع . باس قال: نزل تحريم الخمر بعد غزوة الأحزاب، وقال في قوله تعالى: . $ % & ' ) ( * + , - . .( (المائدة: 90 ) فَ [ الخمر ] ك . ل مسكرٍ، والميسرُ: القمار( 2 والأنصاب: حجارة ينصبها مشركو العرب فيعبدونها ويذبحون لها. والأزلام يعني: القدحين اللذين كان | أهل | الجاهلية يستقسمون بهما في أمورهم، في أحدهما مكتوب: أمرني ربي، والآخر: نهاني ربي؛ فإذا خرج تركوا. « نهاني » فعلوا، وإذا خرج « أمرني ربي » عن أبي عبيدة أَن.هُ قال: لقد نزل تَحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر إِن.مَا كانوا يشربون الفضيخ. مَا أَسكَرَ( 3) فالقليل منه والكثير » : عن جابر يرفعه عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(4)« منه سواء، وهو حَرامٌ (1) 2) في (أ): والقمار، وفي (ب): فالقمار. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) 3) في (ب): يسكر. ) 4) رواه أبو داود عن جابر بمعناه، كتاب الأشربة، ر 3683 . والترمذي مثله، كتاب الأشربة، ) . ر 1985 باب 12 : في الأشربة 179 مَا أَسكَرَ الفَرقُ » : وعن الربيع يرفع الحديث عن عائشة عن النبِيّ ژ قال .(1)« منِهُ إِذَا شَربِتَهُ فَمِلءُ الكَ . ف حَرَامٌ، وَالقَطْرَةُ حَرَامٌ، والجُرْعَة حَرَامٌ يَا أَ . يهَا ال . ناسُ، إن الخمرة قَدْ » : ابن جعفر: قيل: إ . ن رسول الله ژ قال 2)، فأراقها الناس )« حرمَت، فَمَن كَانَ عِندَهُ شيءٌ منِْهَا فَلَا يُعْطِهَا وَلَا يَبِعهَا ح . تى جعل توجد ريحها في طرق المدينة زمانًا. وقيل: إِن.مَا كانت يومئذ | من | التمر والبسر، وكانوا يس . مون ك . ل شيء اختمر فهو عندهم خمر، وهي التي أهريقت يومئذ فيما بلغنا. يا أيها الناس، إن » : وقيل: قام عمر بن الخط.اب على منبر رسول الله فقال الخمر قد نزل تَحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء، / 130 / من: العنب والخمر ما اختمر. .« والتمر والعسل والحنطة والشعير عن أي شيء( 3) تسألني؟ » : وقيل: سأل سائل ابن عمر عن الخمر، فقال فوالله إ . ن من العنب خمرًا، وإ . ن من التمر خمرًا، وإ . ن من الشعير خَمرًا، وإ . ن .(4)« من العسل خمرا 1) لم نجد الحديث فِي مسنده، ولعل.ها من الروايات المتناثرة التي ينبغي أن تُجمع وتقارن ) نهُ ِ كُ . ل مُسكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسكَرَ م » : وتضم إليه. والحديث رواه أبو داود عن عائشة بلفظ فِي الأشربة، ر 3689 . والترمذي مثله، فِي الأشربة، ،« نهُ حَرَامٌ ِ الفَرقُ فَمِلءُ الكَ . ف م . ر 1986 . وأحمد مثله، ر 25157 ( 2) روى الربيع بعض لفظه من حديث أنس، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب ( 40 ) . باب فِي الأشربة...، ر 628 3) في (ب): الخمر. ) 4) رواه أبو داود مرفوعًا إِلَى ال . نبِيّ ژ من طريق النعمان بن بشير، باب الخمر مما هو، ) ر 3191 . والطبراني في الأوسط، ر 5873 ، وفي الكبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه . مرفوعًا، ر 12981 UE`````à``c 180 الجزء الرابع .(1)« الخَمْرُ منِ هَاتَين ال . شجَرَتَين:ِ ال . نخْلَةُ والعِنَبُ » : وعن النبِيّ ژ أَن.هُ قال ولا بأس بالنارجيل [ إذا لم يخمر ويشرب من حينه ]. وقيل: إن الكوْزَ .( الذي يجلب فيه لا يردّ إليه ذلك؛ لأَن.ه غير مسكر( 2 وقال: ليس لأهل الذ . مة أن يدخلوا في أمصار العرب. وعن أبي علي: في حليب( 3) النارجيل إذا حمض في سقاء أو غير سقاء أو عصير الرمان، هل يشربان إذا غليا؟ فما نرى بأسًا في السقاء، وأَ . ما غير السقاء فلا. وقال( 4) أيضًا : يشرب العصير ما لم يَغْلِ، وغَلَيَانه أن يرمي بالزبد؛ فإذا غلا فهو الخمر. ولا بأس بعصير الكرم ما لم تغيض[ ه ] الأرض. وقيل: إذا طبخ ح . تى تصير العشرة ثلاثة، ويصير على الأرض فلا تنشفه ولا يعلق بها؛ فلا بأس. وقيل: إذا أنبذ في السقاء الزبيب غدوة فشرب من الليل، ونبذ بالعشي فشرب غدوة. وقيل: كذلك أمر عمر. ولا يجعل فيه دُردِي.ا، وأَ . ما الفضيح( 5) فهو حرام. وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد نبيذًا، ولا يجوز ذلك في ال . نبِيذ؛ وأَ . ما البسر في الخل فلا بأس. 1) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب جميع ما ينبذ، ر 3671 . وأبو داود في كتاب الأشربة، ) باب الخمر، ر 3193 وفي (ب): كتبها ثُ . م شطب عليها. ،« إن الكوز الذي يحتلب فيه اليوم ولا يرد إليه » :( 2) في (أ ) . وتصويب هذه الفقرة من جامع البسيوي، ص 738 3) في (ب): حلب. ) 4) في (ب): وقيل. ) 5) في (ب): الفضخ. ) باب 12 : في الأشربة 181 وأَ . ما نبيذ البسر فلا يصلح، وما عمل للخلّ في ج . رة فلا بأس بشربه إذا صار في حدّ ال . نبِيذ. وما عمل للنبيذ في الج . رة ح . تى يتح . رك فلا يجوز أن يجعل خ . لا إِ . لا أن يكون عمل في الجرّة ثُ . م حوّل من حينه قبل أن يغلي ولا يحمض. عن أبي المؤثر قال: ذكر لنا أن المسلمين كانوا يشربون | الخمر | ، وكان الله 8 قد أجازها لهم، والله يحدث من أمره / 131 / ما يشاء؛ قوله في سورة ،( النحل: 67 ) . N M L K J I H G F . : النحل . لها. ِ فهذا هو ح فاجتمع أصحاب النبِيّ ژ فشربوها، ثُ . م تق . دم بهم رجل من خيارهم، . ( ' & % . # " ! . : فصل.ى بهم المغرب فقرأ s. : (الكافرون: 1 2)، فأخطأ في أ . ولها وأخطأ في آخرها، فأنزل الله تعالى .( النساء: 43 ) . ~ } | { z y x w v u t فقال عمر بن الخط.اب فيما ذكر لنا : إِ . ن الله تعالى قد أقرب( 1) في تحريم الخمر، وما أراه إِ . لا سيحرّمها. قال: وكانوا يشربونها بعد صلاة العشاء الآخرة ما لم يحضر وقت صلاة الفجر وقد أصبحوا من سكرهم، ثُ . م أنزل الله 8 فيها أمرًا آخر فقال: ¼ » . . ، والميسر: | هو | القمار كلّه . ¸ ¶ . ´ . » . : البقرة: 219 )، يقول ) . . A . A . ¾ ½ ترك الصلاة وما ينزغ الشيطان بين الناس. والمنافع: ما يصيبونه :. ½ ¼ من الل . ذة، والربح الذي يصيبه المقامر؛ فذ . مهُما هاهنا وَلَمْ يُح . رمهما. 1) في (ب): تقرب. ) UE`````à``c 182 الجزء الرابع قال: إلى أن صنع رجل من الأنصار صنعًا، ودعا أناسًا من المسلمين، وكان في طعامه أَن.هُ شوى رأس جمل، فأكلوا وشربوا الخمر فشبّت( 1) فيهم، وقالوا الأشعار، وتكل.موا بالفِجَار( 2)، فقبض رجل منهم على لَحيي البعير فضرب به رأس ابن أبي وق.اص، فجرحه وسال الدم، فانطلقوا إلى النبِيّ ژ وكان النبِيّ ژ لا يحدث شيئًا إِ . لا ما أمر الله تعالى؛ فأنزل الله تعالى عليه: . ! . - , + * ) ( ' & % $ # " < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . / 91 )؛ فح . رمها قليلها وكثيرها. - المائدة: 90 ) . E D C BA @ ? > = /132/ .(3)« انتهينا يا ربنا » : قال: فَلَ . ما قرأ عليهم النبِيّ ژ هاتين الآيتين قالوا قال: أما الأنصاب: فهي النصب التي كانوا يذبحون لها في الجاهلية. وأَ . ما الأزلام: فهي قِداح كانوا يستقسمون بها، إذا أراد أحدهم سفرًا أو وكتب ،« أمر » تزويجًا أو أمرًا من الأمور أخذ قدحين فكتب على أحدهما ثُ . م يطرحها فأيهما بدا ات.بعه؛ فنهى الله 8 عن ذلك ،« نهى » على أحدهما وحَ . رمه وجعله كفرًا. قال: فأمرهم النبِيّ ژ فيما ذكر لنا أن يهرقوا( 4) ما كان في بيوتهم منها، فأهراقوها ح . تى نتنت أزق.ة المدينة، وقالوا: أنزل الله تحريم الخمر، وما في المدينة يومئذ من الخمر إِ . لا فضيخ البسر والتمر. 1) في (ب): وقبست. ) 2) الفِجارُ: من وقعات العرب بعُكاظٍ تفاخروا فيها فاحتربوا واستح . لوا ك . ل حرمةٍ. انظر: العين، ) (فجر). 3) رواه أبو داود في كتاب الأشربة بمعناه، باب تحريم الخمر، ر 3185 . والترمذي باب سورة ) . المائدة ر 2975 4) في (ب): يرقوا. ) باب 12 : في الأشربة 183 قال: فالخمر من البسر، والخمر من العنب. قال: وقد رفع إلينا في الحديث أ . ن رجلا من دَوْسٍ أَهدى إلى النبِيّ ژ فقال: ،«؟ أَمَا شَعَرْتَ أَ . ن الله تَعَالَى حَ . رمَهَا » : مزادتين من خَمر، فقال له النبِيّ ژ فقال الرجل: «؟ أَمرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا » : ثُ . م أسَ . ر إلى غلامه، فقال له النبِيّ ژ .« لا» 1)، فأهراقها الرجل في )« إِ . ن الذِي حَرّمَ شُرْبَهَا حَ . رمَ بَيْعَهَا » فقال النبِيّ ژ .« نعم » إِ . ن الله حَ . رمَ الخَمْرَ فَمَنْ كَانَ مَعَهُ منِْهَا شَيْءٌ فَلَا يُطْعِمْهَا وَلَا » : المشهد. ثُ . م قال لَعَنَ اللهُ عَاصِرَ الخَمْر،ِ وَمُعْتَصِرَهَا، » : ثُ . م قال رسول الله ژ ،«( يَبِعْهَا وَلْيُرقِْهَا( 2 وَشَارِبَ الخَمْر وسَاقيَِهَا، وحَاملَِ الخَمْر والمَحْمُولَة إِلَيْهِ، وَبَائعَِهَا، وَمُشْتَريَِهَا، 3)، قال أبو المؤثر: هذا على العلم والتعمّد. )« وال . دا . ل عليهَا، وآكلَِ ثَمَنِهَا قال: ولو أن رجلًا حملها وَلَمْ يعرف ما حمل لم يكن عليه إثم. قال: ولو أن رجلًا حملت إليه الخمر بغير علمه لم يكن آثمًا. قال: ولو أن رجلًا أعطي من ثَمن خمر شيئًا فأكله وهو لا يعلم أَن.هُ من ثمن الخمر لم يكن آثمًا. .( قال أبو المؤثر: وتحريم السكر [ بالكتاب وسُ . نة النبيّ ژ ]( 4 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب ( 40 ) تحريم ) ( 246 . ومسلم، عن عبد الرحم.ن بن وعلة بمعناه، كتاب ( 22 /1 ، بيعها وشربها، ر 634 1206 . والدارمي، عن ابن ع . باس عن /3 ، المساقاة، باب ( 12 ) تحريم بيع الخمر، ر 1572 عبد الرحم.ن بن وعلة بلفظ قريب جدًا، كتاب ( 18 ) البيوع، باب ( 35 ) النهي عن بيع .707/2 ، الخمر، ر 2473 2) في (ب): وليهرقها. ) 3) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 1342 . وأبو داود عن ابن عمر، فِي ) .3506 - الأشربة بمعناه، ر 3676 . وابن ماجه مثله، فِي الأشربة، ر 3505 4) في النسخ لم يتم المعنى، ولعل الصواب ما أتممناه. ) UE`````à``c 184 الجزء الرابع / قال أبو المؤثر: ثُ . م حرّم رسول الله السكر من جميع الأشربة. / 133 .« ك . ل مسكر حرام » قال: فقد اجتمع أهل الحديث على أن قال: قالوا فيما روي عن الربيع بن حبيب أَن.هُ قال: من شرب نبيذًا مسكرًا فقد شرب شرابًا مكروهًا، فقد نهى عنه رسول الله ژ ، وما نهى عنه ژ فهو حرام. قال: ثُ . م اختلفوا في تفسير الحديث؛ فقال بعضهم: إن كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال بعضهم: إِن.مَا حرّمت الخمر قليلها وكثيرها، ثُ . م حرّم السكر نفسه من سائر الأشربة. إ . ن رسول الله ژ نهَى عَن نبيذِ الج . ر والدباء » : وقال علماء المسلمين .(1)« والمز . فت والنقير والحنتم قال: وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجرّ؛ حرام هو؟! فقال جابر بن زيد: قد نهى عنه رسول الله ژ ، وما نهى عنه رسول الله ژ v u t s r q p . : فهو حرام. قال: وقد قال الله تعالى .( الحشر: 7 ) . w قال: وذكر لنا أن رجلًا جاء إلى ابن ع . باس فقال له: اسمع ما يقول ابن فقال: صدق [ أبو ] ،« إن نبيذ الجرّ حرام » عمر. فقال له: وما يقول؟ قال: يقول عبد الرحم.ن. فقال: الجرّ، وأيّ الجرّ يا ابن ع . باس؟ فقال: كلّ مَدَر. 1) جاء النهي عن تلك الأوعية من دون استثناء فِي كتب الحديث كالربيع والبخاري ومسلم ) وغيرهم، وأقرب رواية إِلَى هَذِهِ رواية أبي داود عن أَبِي القَمُوص زَيد بن عَلِي بلفظ: وَلَا حَنتَم،ٍ وَاشرَبُوا فِي الجِلدِ المُوكَإِ عَلَيهِ، فَإِنِ ٍ لَا تَشرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مُزَف.تٍ وَلَا دُب.اء » . كتاب الأشربة، ر 3697 ،« فَإِن أَعيَاكُم فَأَهرِيقُوهُ ِ اشتَ . د فَاكسِرُوهُ بِالمَاء باب 12 : في الأشربة 185 قال: وإن أهل الخلاف الذين يح . رفون تأويل الأحاديث زعموا أَن.هُ إِن.مَا نهى رسول الله ژ عن الشرب في جِرارٍ كان يعملها أهل الجاهلية، يَخلطون فيها ال . شعر( 1) والدم. وأَ . ما هذه الجرار فليست بحرام. فإن.ا نقول لهم: إ . ن رسول الله ژ قد نهى عن ال . نبِيذ في المزف.تِ( 2) والقَرع وال . نقِير( 3)؛ فأيّ دم خلط بهذا؟! فَأَ . ما الدباء: فهو ما صلب من القرع ويبس ح . تى صار مثل آنية الخشب. وأَ . ما المزَف.ت: فشيء يُعمل من القصب أو من الخوص، ثُ . م يغشاها بالقار. وأَ . ما ال . نقِير: فهي / 134 / جُذوع ينقرونها، ثُ . م يطرحون فيها التمر ح . تى يغلي. والحنتم( 4): هي الجرار الخضر. 1) في (أ): الشعير. ) 2) الوعِاء المزَف.ت: هو جَ . رةٌ مزَف.تةٌ مَطلِ . يةٌ بال . زفتِ (القَار)، وهي من الأواني التي ينتبذ فِيها. ) انظر: لسان العرب؛ (زفت). 3) ال . نقِير: جِذعٌ من حجر أَو خشب يُنقَرُ وسَطُه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذًا ) مسكرًا فَيَشتَ . د نبيذه، وهو المنهي عنه. وقال أبو عبيد: كان أَهل اليمامة يَنقُرُونَ أَصلَ النخلة ثُ . م يَشدَخُون فيها ال . رطَبَ والبُسرَ، ثم يَدَعُونه حتى يَهدِرَ ثم يُمَ . وتَ. وذكر الربيع: أَ . ن ال . نقِير: حَجَرٌ يُنقر. انظر: النهاية؛ اللسان، (نقر). 4) الحَنتَم: واحدتها حَنتَمةٌ، وهي: جِرارٌ خُضرٌ مدهونة تَضرب إِلى الحمرة كانت تُحمَلُ فيها ) الخمرُ إِلى المدينة، ثُ . م ات.سِعَ فيها فقيل للخَزَف كل.ه. قَال ال . ربِيع: الحَنتَمُ: القِلَالُ الخُضرُ. وقيل: إِنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأَنها تُسرِعُ الشدةُ فيها لأَجل دهنها. وقيل: لأَنها كانت تُعمل من طين يُعجن بالدم والشعرِ؛ فنهى عنها ليُمتنَع من عملها. انظر: العين؛ الصحاح؛ النهاية؛ لسان العرب، (حنتم). UE`````à``c 186 الجزء الرابع قال: وقد نهى رسول الله ژ عنه كلّه. قال: فلم يكن للمح . رفين ح . جة؛ لأَ . ن الدباء والمزف.ت والنقير ليس هو من الدم في شيء. قال: فعلمنا أنّ نهي النبِيّ ژ عن الجرار كنهيه عن هذا. قال: وقد ذكر لنا أَ . ن النبِيّ ژ لَ . ما وَل.ى أبا موسى على ناحية من اليمن إن كَانَتْ مُسْكِرَةً » : قال: يا رسول الله، إِ . ن لهم أشربة يشربونها، فقال النبِيّ ژ .(1)« فَهِيَ حَرَامٌ قال: وأح . ل رسول الله ژ فيما جاء به الحديث الشرب في الأسقية، وما كان من الأديم الملاث على أفواهها، وكرهوا الشرب في جلود البقر والإبل والحمير. فإن قال قائل: كيف هذا؟ فلا كيف في آثار المسلمين، وهم أعلم بس . نة رسول الله ژ . قال: ففي الح . ق على كلّ مسلم أن ينتهي عما نهى عنه رسول الله ژ ، ويتجنّب ما كرهه المسلمون؛ لأَن.هُم أعلم بس . نة رسول الله ژ . وعن غير أبي المؤثر قال: لَ . ما ورد وفد البحرين على رسول الله ژ ، فأح . ل لهم ما أح . ل، وح . رم عليهم ما ح . رم؛ فممّا( 2) حرّم عليهم شرب الخمر (والخمر: ما خامر العقل والإناء)، فانصرفوا إلى بلادهم ثُ . م رجعوا إليه بعد ذلك متغ . يرة ألوانهم، فسألهم النبِيّ ژ عن ذلك التغيير فزعموا أَن.هُ لمفارقة الشراب، وكان قد نهاهم عن شرب الخمر في الحنتم والمزف.ت والنقير والدّباء، فروي أَن.هُ أح . ل لهم أن يشربوه في أديم الشاء الملاث على أفواهها 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ومعناه في الروايات السابقة. ) 2) في (ب): فما. ) باب 12 : في الأشربة 187 وَلَوْ » : من عصير التمر؛ فقالوا: يا رسول الله، إن بلادنا كثيرة الجرذان؟ فقال 1) [ قال م . رتين أو ] ثلاث م . رات، )« أَكَلَتْهَا الجُرْذَانُ، وَلَوْ أَكَلَتْهَا الجُرْذَان 135 / عليه من حيث يبلغ العصير( 3)، ويقال: إِن.هُ يُعصر بالغداة / ( ويُلاث( 2 ويشرب بالعشيّ، بلا أن يكون في إناء صاف( 4) ولا يطرح فيه [ بالغداة ] .( دُردِيّ( 5) ولا ح . ب ولا دا . دي( 6 وكذلك فيمن يشرب نقيع الزبيب فإن.مَا ينقّع بالغداة ويشرب بالعشيّ قبل أن يبس [ كذا ] ويغلى. ومن الآثار: أخبرني أبو مودود( 7) أن ابن ع . باس سئل عن نبيذ الجر؛ حرام هو؟ فقال: نهى عنه رسول الله ژ . قال: أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول الله ژ . قال: أحرام هو؟ قال: إي، ور . ب الكعبة، ورَ . ب البيتِ الحَرَام،ِ ورَ . ب البلدِ الحرام إِن.هُ لَحرام. 1) رواه أحمد عن أبي سعيد بمعناه في وفد عبد القيس لَ . ما قدموا على رسول الله ژ ، ) . ر 10746 . والبيهقي في دلائل النبوة، مثله، ر 2070 2) يُلَاث في اللغة: من الالتياث، وهو من الالتفاف والاختلاط، ويعني: الربط والل . ف على أفواهها. ) 3) في (ب): العصر. ) 4) في (أ): صار. ) وال . دهن:ِ هو آخِرُه وخاثِره. وقد عَكِرَ ِ 5) دُردِ . ي ك . ل شيء هو العكر، وعَكَرُ ال . شرَابِ والماء ) الماءُ وال . نبِيذُ عَكَرًا إِذا كَدرَ. انظر: تاج العروس، (عكر). 6) الدا . دي وال . داذّي وال . ذا . دي: نبت له عنقود مستطيل، وح . به على شكلِ ح . ب الشعير، يُطرح في ) .259/ النبيذ فيشتد حتى يسكر. انظر: اللسان، (دود). آل ياسين: معجم النباتات والزارعة، 1 7) حاجب بن مودود الطائي، أبو مودود (ت: ~ 150 ه): عالم فقيه خطيب مناظر مجاهد من ) طي، وأصله من البصرة، وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم، وكان ساعده الأيمن، وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله مجلسًا انظر: .« ذهبت الإباضية » :( للذكر. له سيرة جليلة. لما مات قال الخليفة المنصور (ت: 158 ه . الراشدي، أبو عبيدة وفقهه، ص 596 . الربيع وآخرون، الرسالة الحجة، الملحق 2 UE`````à``c 188 الجزء الرابع وعن الخمرة إذا طرح فيها الملح فيزعمون أَن.هَا ترجع حلالًا أكله. قال أبو عبد الله: قد رفع ذلك إلى بعض فقهاء المسلمين، وأَن.هُ أمر بذلك، .( وأجاز الانتفاع به إذا صار خ . لا، والله أعلم. وكره وائل شرب الفقع( 1 وعن الفضل بن الحواري: وعن الشراب إذا وجدته حلوًا، هل لي أن أشربه وأنا لا أعرف الخمر؟ قال: نعم؛ لأَ . ن الخمر ليست بِحلوة. وعن ال . نبِيذ إذا طرح فيه الدادي؟ قال مُح . مد بن محبوب: إذا كان لدواء فلا بأس به. وقال أبو مُح . مد: لولا ما جاء في ال . نبِيذ عن الفقهاء من الترخيص لكان تحريمه هو الوجه؛ لأَن.ه قد أفسد الناس. .(2)« مُدْمنُِ الْخَمْر كَعَابدِ ال . لاتِ وَالعُ . زى » : وعن غيره: قال رسول الله ژ [ E...Mh .«..dG ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe X W V U T S R Q P . : 3): قال الله تعالى ) أبو مُح . مد 5 الأعراف: 33 )، فالخمرة تحريمها بكتاب الله ) . ] \ [ Z Y والإثم: ضرب من الخمر، ويد . ل على . Z . : تبارك وتعالى . قوله ذلك قول الشاعر: ( شَرِبْتُ الِإثْمَ ح . تى ضَ . ل عَقْلِي كَذَاكَ الِإثمُ تَذْهَبُ بِالعُقُولِ( 4 1) الفقع: لعله من الفُقّاعُ: وهو شرابٌ يُ . تخَذُ من الشعير، سُ . ميَ به لل . زبَد الذي يَعُلوه. انظر: ) العين، (فقع). .508/5 ،«... معاقر الخمر » : 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن عبد الله بن عمرو بلفظ ) في هذا الموضع فق . دمناها ليستقيم المعنى. « مسألة » 3) في النسخ: جاءت ) 4) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: الصحاح، وتهذيب اللغة، ومختار الصحاح؛ (أثم). ) باب 12 : في الأشربة 189 وقال امرؤ القيس: ( نَشرَبُ الِإثْمَ بِال . نهَارِ جِهَارا وتَرى الْمتكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَارا( 1 136 / واختلف أصحابنا في( 2) البُسرِ ي . تخذ منه الخلّ؛ فقال بعضهم: / . ما خالطه البسر. ِ لا يجوز أن يتّخذ الخلّ من البسر ولا م وقال الكثير منهم: جائز ات.خاذ الخلّ من البسر والتمر. ونَحن نَختار القول الأَ . ول لمَِا جاء به الأثر، وعضده على ذلك الخبر، وروي عن النبِيّ ژ كان رسول الله ژ يَنهانا أن نَجمع بين البسر » : من طريق عائشة أَن.هَا قالت .(3)« والتمر، وننبذهما في موضع واحد والإنباذ: هو الإلقاء. والمنبوذ: هو الملقى في لغة العرب؛ قال الله تبارك : وتعالى : . ~ ے . (الصافات: 145 )؛ أي: ألقيناه بالعراء. وقوله 8 . , - . . (البقرة: 187 )؛ أي: ألقوه، والله أعلم. وقال بعض الشعراء في ذلك: وخَ . برَنِي مَن كُنتُ أَرْسَلتُ إِن.مَا أَخذْتُ كِتَابِي مُعْرضًا بِشِمَالكِا ( نَظرتَ إِلى عُنوَانِه فَنبذتَه كنبذِكَ نَعلًا أَخلَقَت من نِعَالكِا( 4 فقال كثير من الناس: ،« نَهى رسول الله ژ عن المزَف.ت والدبّاء والنقير » و 1) البيت ينسب لامرئ القيس ولم نجده في ديوانه، ذكره صاحب التهذيب وتاج العروس ) (أثم)، وفي اللسان بلفظ: « نشرب الإثم بالصواع جهارًا وتَرى المِسكَ بيننا مُستَعارًا » 2) في (أ): + معنى. ) 3) رواه أبو عوانة في مستخرجه عن أبي سعيد بمعناه، ر 6472 . وأبو يعلى في مسنده عن ) . أنس، ر 3955 . والطيالسي في مسنده عن جابر، ر 1802 .183/ 4) البيتان من الطويل لأبي الأسود الدؤلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) UE`````à``c 190 الجزء الرابع النهي عن ذلك لأجل الشدّة؛ لأ . ن هذه أواعي تؤ . دي إلى الش . دة الموجبة للتحريم. وقال آخرون: النهي ورد بذلك، والأخذ به عبادة، ونحن ننظر في ذلك إن شاء الله. وات.فق أصحابنا من أهل عُمان على جواز شرب ال . نبِيذ إذا ات.خذ في أَ . نهُ أجاز لوفد عبد القيس من أهل » الأديم؛ لمِا ثبت عندهم عن النبِيّ ژ والخبر وإن كان صحيحًا فَإِن.هُ يحتمل التأويل، إذ ،« البحرين شربه في الأديم كانت الإباحة لأجل العل.ة التي كانت بهم. ويحتمل أيضًا من التأويل إذ لم يرد الخبر على أيّ وصف ذلك ال . نبِيذ الذي أبيح لهم شربه. أن وفد عبد القيس من البحرين لَ . ما منعوا » : وأَ . ما ما رواه أصحابنا في آثارهم من شرب ال . نبِيذ لتحريم النبِيّ ژ ذلك رجعوا في السنة المستقبلة، / 137 / أو دخل عليه من دخل، وبهم سوء حال لحقتهم لمفارقتهم لما كانوا عليه من إِن.هُ » : عادتهم بشرب ال . نبِيذ؛ فأنكر حالهم النبِيّ ژ ، فسألهم عن حالهم، فقالوا أو كلام هذا معناه؛ ،« لَ . ما حُ . رمَ علينا ال . نبِيذ اعتل.ت أجسامنا ولحقنا ما تراه بنا فأجاز لهم النبِيّ ژ أن يشربوه في الأديم. فقالوا: إن ببلدنا الجرذان، فقال ‰ : .« نهاهم أن ي . تخذوه في المز . فت والنقير والدبّاء والحنتم » و .« وَإِن أَكَلَهُ الْجُرذان » فإذا كان النبِيّ ژ قد أجاز لهم | النبيذ | للعل.ة الظاهرة فيهم( 1) بعد تحريمه إيّاه عليهم، فيجب أن يكون التحليل له مخصوصًا لأجل العل.ة التي بهم، ولا يدخل معهم فيما خ . ص لهم ما ليس في معناهم وعلّتهم. ألا ترى .(2)« أَن.هُ أجاز للعرنِيين شرب أبوال الإبل » إلى ما روي عن النبِيّ ژ 1) في (أ): فيهن. ) نَ العَرَبِ أَن ِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ژ قَد أَبَاحَ للِعُرَنِ . يينَ قَوم م » : 2) رواه الربيع عن أنس بلفظ ) ع ال . نجَاسَاتِ، ِ باب ( 23 ) جَام ،« ن أَبوَالِ الِإبِلِ وَالبَهَائِم وَأَلبَانِهَا مَعَ ال . ضرُورَةِ ِ يَشرَبُوا م = باب 12 : في الأشربة 191 وقد روي أَن.هُ ر . خص للعرنيين للاستسقاء الذي كان بهم والعل.ة التي كانت بهم؛ فلم يدخل معهم في جواز ذلك وإباحته من لم يكن في مثل حالهم. وكذلك أحبّ أن يكون تحليل ال . نبِيذ لوفد عبد القيس على هذا المعنى لا يدخل معهم في مثل حالهم، والله أعلم. فإن كان ال . نبِيذ جائزًا شربه في حال أو على وصف وتخصيص لبعض كُ . نا نَصْنَعُ للنبِ . ي ژ » : فيجوز أن يكون على ما روي عن عائشة أَن.هَا قالت نبيذًا في الليل يشربه في النهار، ونصنعه في النهار فيشربه في الليل؛ فإذا .(1)« بقي منه شيء سقاه غيره أو صَ . به فإن قال قائل من أصحابنا: إ . ن خبر العرنيين لا نعرفه، ولا يجوز أن مَا جَعَلَ اللهُ » : يكون النبِيّ ژ يُحلّه وهو حرام لأجل عل.ة، وقد قال النبِيّ ژ /138/ .(2)« شِفَاءَ أُ . متي فيِمَا حَ . رمَ عَلَيْهَا قيل له: قد أباح [الله] أكل الميتة للمضطرّ، وكذلك بول الإبل مع اختلاف الناس في طهارته مباح للمضطرّ، وكذلك شرب الخمر، وجائز ر 146 . والبخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب 72 . وأبو داود، بمعناه، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، /1 ، والغنم...، ر 263 .130/4 ، ر 4364 ال . زبِيبِ غُدوَةً فَيَشرَبُهُ ِ أَن.هُ كَانَ يُنبَذُ لَهُ فِي سِقَاء » : 1) رواه النسائي موقوفًا على ابن عمر بلفظ ) نَ الل.يلِ، وَيُنبَذُ لَهُ عَشِ . يةً فَيَشرَبُهُ غُدوَةً، وَكَانَ يَغسِلُ الأَسقِيَةَ وَلَا يَجعَلُ فِيهَا دُردِي.ا وَلَا ِ م فِي الأشربة، ر 5758 . وال . دردِيّ: ما يبقى أسفل ،« ثلَ العَسَلِ ِ شَيئًا. قَالَ نَافِعٌ: فَكُ . نا نَشرَبُهُ م الشراب أَو السائل. ،« إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » : 2) رواه البيهقي، عن أم سلمة مرفوعًا، بلفظ ) (339/ باب النهي عن التداوي بالمسكر، 19463 . وذكره ابن حجر في فتح الباري ( 1 بلفظ المؤلف وعزاه إلى سنن أبي داود ولم نجده هناك. = UE`````à``c 192 الجزء الرابع للمضطرّ شربه ليحيي به نفسه. وكذلك مَا حُ . رم على الناس من أموال الأيتام والبالغين يَجوز أكله في حال الاضطرار. وكذلك يجوز أن يكون وفد عبد القيس جاز لهم ال . نبِيذ لاضطرارهم إليه، وليحيوا أنفسهم من سوء الحال الذي بهم، والله أعلم وبه التوفيق. إن قال قائل: ما الفرق بين البقرة والإبل إذ حرمتم ذلك فيهما( 1) وأجزتم | ذَلكَِ | في جلود المعز والضأن؟ قيل له: الخبر إِن.مَا ورد بتحليل شربه في الأديم، والأديم لا يكون إِ . لا من هذين الصنفين المعز والضأن. وَأَ . ما جلود البقر .( والإبل لا تس . مى أديمًا، وإن.ما تسمى قليمًا( 2). وهو باب طويل عنه في الجامع( 3 وعن الفرق بين معرفة الخمر والخنزير وذوات المحارم من الرضاع والنسب في النكاح؟ فقال: الفرق في ذلك أن الخمر والخنزير تدرك معرفتهما بالجنس والمشاهدة، وذوات النسب لا يعلمن من غيرهن إِ . لا بالخبر؛ لأنه . ن وسواه . ن جنس، والخنزير يعرف بجنسه. وعن الخمر هل يكون نجسًا؟ قال: نعم، نجسًا لعل.ة التحريم؛ لا أَن.ه نَجس بعينه. قال: ألا ترى أَن.هُ لو شربه أحد حينما يعصر لم يكن شربه حرامًا. | و | قال: إذا جعل فيه الملح أو غ . يره ح . تى تذهب ش . دتُه أَن.هُ يعود حلالًا. فإن كان في وعاء واحد وهو حرام، ث . م رجع حكمه إلى أَن.هُ طاهر؛ يطهر الوعاء؟ قال: نعم، حكمه في الطهارة. 1) في (أ): منهما. ) في (ب): قليما. وفي الجامع: سلما. وفي اللغة: جلود البقر تسمى .« لعله فلما » + :( 2) في (أ ) ال . سبت، منزوعة الشعر بالدبغ، ويصنع منها النعال. ولم نهتد إِلَى الأصوب. .545/ 3) انظر: جامع ابن بركة، 2 ) باب 12 : في الأشربة 193 وقال: نبيذ البسر وماء طبيخ المبسل( 1) حرام. أبو الحسن: وأ . ما ال . نبِيذ الذي يعمل من التمر والعنب، ويعمل ويجعل في الوعاء ح . تى / 139 / تحدث فيه الش . دة، ويسكر أو لا يسكر؛ فقد وقع بين الأ . مة فيه اختلاف كبير؛ لاختلاف الرواية في الأحاديث والأخبار؛ فأجازَ أكثر أصحابنا شرب ال . نبِيذ في الأديم من المشاعل( 2) والأسقية ما لم يسكر، وترك بعض ذلك تنزيهًا لا تحريمًا. وح . رم بعضهم إذا كان ذلك يسكر من شرب منه. وأجاز بعضهم شربه من ذلك وإن كان يسكر منه، وتأ . ول أَن.هُ حرام على من سكر، وأن السكر نفسه هو الحرام على السكران وليس بحرام على من لم يسكر. وات.فقوا على أن من شرب من ال . نبِيذ الذي لا يسكر في الأوعية من الأديم أَن.هُ لا حرام عليه؛ لأَن.ه لا يسكر. وات.فقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره، وَلَمْ يُجز أصحابنا شرب ال . نبِيذ في وعاء غير الأديم، وإن كان غير مسكر. وات.فق أصحابنا في تحريم شراب الجرّ إذا عمل للنبيذ وإن لم يسكر. ولم يجيزوه في الحنتم ولا في النقير ولا المزفت ولا الدباء؛ لخِبر النبِيّ .« أن.ه ژ أجاز لهم شربه في الأديم ما لم يسكر » : لوِفد عبد القيس وأجمعوا جميعًا أن ك . ل مسكر حرام، ولا يصلح نبيذ البسر ولو طبخ. 1) المبسلي: نوع من أنواع التمور العُمانية أصفر مخضر بيضاوي مستطيل، تشتهر به معظم ) مناطق السلطنة، وكان من الأصناف المهمة، حيث كان بسره يطبخ ويجفف ويصدر لأسواق الهند وغيرها. انظر: م. مكي محمود بن عبد ال . نبِيّ ومحمد حافظ عثمان: النخيل . في سلطنة عُمان، ص 152 شعالٌ: وهو شيء يَ . تخِذه أَهل البادية من أَدَم (جلد)، يُخرَزُ بعضه ِ شعَلٌ وم ِ 2) المشاعل: مفرده م ) إِلى بعض كال . نطع، ثُ . م يُشَ . د إِلى أَربع قوائم من خشب فيصير كالحوض، يُنبَذُ فيه؛ لأَنه وهي زِقَاق كانوا يَنتَبِذُون « أَنه شَ . ق المَشَاعِلَ يوم خَيبَر » : بَابٌ. وفي الحديث ِ ليس لهم ح فيها. انظر: المحيط، لسان العرب؛ (شعل). UE`````à``c 194 الجزء الرابع وقد جاء عن عمر وابن ع . باس أَن.هما قالا في نبيذ الج . ر: إِ . ن رسول الله ژ لَلأَسِ . نة تختلف في بطني أَحَ . ب إِل . ي من أن أشرب » : ح . رمه. وعن عمر أَن.هُ قال فَأَ . ما من قال: إن من عمل نبيذًا في السقاء ح . تى يدرك، ثُ . م ح . ول .« نبيذ الجرّ اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » : في الج . رة حلو؛ فعسى يجوز؛ لقوله 1). فَأَ . ما إن صار نبيذًا مسكرًا فلا خير فيه. )«[ [ ولَا تَسكرُوا وإذا تَح . رك غاليًا في الج . رة فَإِن.هُ حرام على الأحاديث التي جاءت في تحريم نبيذ الج . ر عند أصحابنا فيما يرفعونه عن النبِيّ ژ والصحابة في تَحريم نبيذ الج . ر. وقد نهى النبِيّ ژ عن شرب الخمر وع . ما يشبه الخمر على ما قيل، والمسكر يشبه الخمر. والجرّ عند أصحابنا نبيذه حرام. وأَ . ما من قَال: إن كان سقاكَ ثقة / 140 / فاشرب؛ فما أحبّ هذا إِ . لا أن يجده حلوًا كما قد قالوا في حال ما عملوا به ورووه عن السلف. فَأَ . ما المسكر فحرام وإن لم يسكر شاربه. وقد كنت ذكرت في بعض السؤال في الد . ن( 2) من عند الثقة، فأجابني شعل، وإن كان ذلك موجودًا عن بعضهم. ِ بعض: لا يبلينا الله بثقة معه م . 1) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظه، ر 7167 ) 2) في النسخ: الدرن، والتصويب من جامع البسيوي، (ص 737 )، وال . د . ن: جمع دِنان، وهو: ما ) عَظُم من ال . رواقيد كهيئةِ الحُ . ب (الج . رة)، إلّا أنّه طويل مُستَوى ال . صنعةِ في أسفله كهيئةِ قَونَس البَيضةِ، وهي: الحِباب. وقيل: ال . د . ن أَصغر من الحُبّ، له عُسعُس، فلا يقعد إِ . لا أَن يُحفَر له. ويقال لل . د . ن: الِإقنيز عربية. انظر: العين؛ اللسان (دن، دنن). باب 12 : في الأشربة 195 قلت: ما تقول في خ . ل البسر جائز أو غير جائز؟ قال: إن كان يَجيء منه خلّ فلا بأس به وذلك جائز. وإن كان البسر وحده فخ . له جائز. وإن طرح التمر على ماء البسر؛ فقد كره ذلك بعض، وبعض قال: إِن.هُ خمر، وبعض ر . خص فيه إذا خلط. وعن خلّ البسر طَ . يب أم خبيث؟ | قال: لا بأس عندنا، وقد كره ذلك بعض. وعن خَلّ الذّرة ط . يب أم خبيث؟| قال: إن جاء منها خلّ ويصلح لم أر به بأسًا، ولا يكون الخلّ خبيثًا. وعن خلّ الشمس طيّب أم لا؟ وقلت: ذلك أَنَ قومنا معنا يعصرون التمر من غير أن يطبخوه ويجعلوه في الشمس يومين أو ثلاثًا. فلا بأس على الشمس معنا على ما وصفت. وعن الماء الذي يطبخ به المبسل؛ أتراه حلالًا ط . يبًا أو خبيثًا؟ قال: [ ما ] يطبخ به فهو طيّب فلا بأس. وقد وقع الاختلاف في خ . ل المبسل الذي يقع فيه التمر ويطبخ للخل؛ فبعض أجاز ذلك، وح . رمه آخرون، وأتو . هم عن أبي الحسن. وعن شراب الفُ . قاع( 1) حرام أم لا؟ قال: الذي رأيت المسلمين يكرهون ذلك. وقال بعضهم: فَإِن.هُم يُح . رمونه والخمر عندهم حرام. 1) في حاشية (أ) و(ب): الفقاع: خمر الشعير، سُ . مي بذلك لكثرة زبده. وجاء في معجم لغة ) الفُ . قاع: شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لمِا يعلوه من الزبد، ويعرف أيضًا » : الفقهاء انظر: (فقع). .«(Beer) « الجعة » ب UE`````à``c 196 الجزء الرابع وعن رجل طبخ نبيذًا في بعض الأوعية فحمض ال . نبِيذ؛ يَجوز له أن يجعله خ . لا أم لا؟ قال: الأكثر عند أصحابنا أَن.هُ لا يَجوز أن يَجعله خ . لا؛ لأَ . ن المح . رم عندهم هو على أصله. وفيه قول: إن.ه جائز؛ لأَ . ن التحريم إِن.مَا يقع عليه لحِدوث الش . دة فيه، فإذا استحال إلى حال الخ . ل فذهبت الش . دة منه جاز عند صاحب هذا القول، والأ . ول أحوط، والله أعلم. قلت: يجوز أن يشترى / 141 / الطلاء من عند من يعرف بالاستحلال أم لا؟ قال: الطلاء يعرف بعينه ولونه، فإذا ص . ح ذلك جاز شراؤه من عند أهل ( القبلة. وإن كان لا يجوز شراء الحلال من عند من يستحلّ الحرام لفسدت( 1 أكثر البيوع، وَلَمْ يطب إِ . لا الأقلّ من ذلك. والاحتياط من ذلك وتركه أَحَ . ب إِليّ. وقال بعض المسلمين: من عرف منه استحلال أن يخلط الحرام بالحلال . ما في يده. ِ لم يشتر منه شيئًا م رجل طرح نبيذًا فانقلب خ . لا؟ قال: هذا مختلف فيه؛ والذي قال: إِن.هُ يحرم على الأحوال يجيز أكله، ويقول: إِن.مَا يحرم لحدوث الش . دة، فإذا زالت وصار خ . لا زال التحريم. والذي نقول به على ما أُ . سس نقول إن.هُ لا يجوز، والله أعلم. 1) في (ب): لفسد. ) 197 UE`H 13 .Y .jhôe E.«dEG âgE.J »àdG QE.NC’G »a E.eE.MCG »a ..©dG .dEG .Hƒ°ù..dG ژ q» .p .dG أبو مُح . مد 5 : وروي عن النبِيّ ژ من طريق أبي سعيد الخدري أَن.هُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِي فَكُلوا وا . دخرُوا، وَنَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ » : قال القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِ . ن فيِهَا عِبْرَة، وَنَهَيْتُكُمْ عن ال . نبِيذ فَانتَبِذُوا وَلَا أُحِ . ل لَكُمْ .(1)« مُسْكِرًا إِ . ن الله عَهِد أَ . ن مَنْ شَربَِ مُسْكِرًا أَنْ يَسقِيَه اللهُ » : وروي عنه ژ أَن.هُ قال عَرَقُ أَهْل ال . نارِ » : قالوا: يا رسول الله، وما طينةُ الخبالِ؟ قال .« منِْ طِينَةِ الخبَالِ .(2)« أو قال : عُصَارَةُ أَهْل ال . نارِ لَا تَنْبُذُوا فيِ الجِرَار وَلَا فِي ال . نقِير وَلَا فيِ » : وروي عنه ‰ أَن.هُ قال مَا أَسْكَرَ فكَثِيرُهُ » : 3). وأَن.ه قال )« الدّبَاء ولَا فيِ المزَ . فتِ وَكُ . ل شَرَابٍ مُسْكِر 1) رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب زيارة القبور، ر 6988 . وأحمد عن بريدة ) . بمعناه، ر 23055 2) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ) ر 2002 . والنسائي (المجتبى)، عن جابر بلفظ قريب، باب ذكر ما أعد الله 8 لشارب . المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب، ر 5709 كتاب الأشربة من الخمر ،«... والحنتم ...» : 3) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بمعناه وفيه ) . والنبيذ، باب تحريم بيعها وشربها، ر 631 . والطبراني عن ابن ع . باس بمعناه، ر 12598 .303/ والبيهقي عن ابن ع . باس وعائشة بمعناه، 9 باب ما جاء في الكسر، 8 UE`````à``c 198 الجزء الرابع قَد كُنْتُ نَهيتُكُم عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُم بهِِ . ن، » : 1). وأَن.هُ قال )« وقَلِيلُهُ حَرَامُ نَهَيْتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِ . ن فيِ زيَارتهَا تَذْكِرَة؛ وَنَهَيْتُكُم عَن غَيرَ ٍ الأَشْربَِة أَن تَشْرَبُوا إِ . لا فيِ ظُرُوفِ الأَديِم [ الأدم ] فَاشْرَبُوا فيِ كلّ وِعَاء أن لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، [ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِ . ي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ .(2)«[ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بهَِا فيِ أَسْفَارِكُمْ الخَمْرُ منِ هَاتَيْن ال . شجَرَتَين:ِ الكَرْمَةُ » : ومن طريق أبي هريرة أَن.هُ قال /142/ .« وال . نخْلَة وردت الأخبار من طرق متف . رقة من جهة أصحاب الحديث من مخالفينا كُ . ل مُسكِر خَمْرٌ وَمَا أَسْكَرَ » 3) و )« كُ . ل مُسْكِر حَرَامٌ » : عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 4). وإن الخمر من العنب وغيره. )« الفَرْقَ فَالحَسوَة منِهُ حَرَامٌ هَذا جملة( 5) معنى الأخبار المتف . رقة الواردة عنه ژ. وروى إبراهيم النخعي( 6) وغيره من فقهاء قومنا أَن.هُم قالوا: معنى قول باب النهي عن ،« ما أسكر كثيره فقليله حرام » : 1) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ ) . المسكر، ر 3681 . والترمذي مثله، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، ر 1865 .« وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر » 332 . والبيهقي مثله، /3 ، 2) رواه أبو داود عن بريدة بلفظ قريب، باب في الأوعية، ر 3698 ) .292/ 35 باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام، 9 3) رواه البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظه من حديث طويل، باب بعث أبي ) 4088 . ومسلم، مثله، باب - موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع، ر 4087 .1585/3 ، النهي عن الانتباذ في المزفت...، ر 977 .«... نهُ إِذَا شَرِبتَهُ ِ مَا أَسكَرَ الفرقُ م » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) .535/ والتصويب من جامع ابن بركة، 2 ،« من الجملة » :( 5) في (أ) و(ب ) 96 ه)، وقد سبقت ترجمته - 6) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ( 46 ) في الجزء الثاني. باب 13 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبِيّ ژ المنسوبة إلى العلم في أحكامها 199 الشربة التي تُسكر، وهذا( 1) قول أصحابنا فيما « كُ . ل مُسكِر حرامٌ » : النبِيّ ژ أجازوا شربه من المنبوذ في الأديم. وات.فق علماء عوامّ الأمصار أ . ن المسكر خَمر، هذا يروى عن عبد الله بن مسعود ومن ات.بعه، وابن عمر ومن قل.ده، والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وغيرهم كثير يقول به. وزعم أبو حنيفة أن بيع ال . نبِيذ جائز إِ . لا الخمر. وأَ . ما ما كان بين الفقهاء من الاختلاف وتحليل ال . نبِيذ وتحريمه فجميع ذلك عند أبي حنيفة بيعه جائز، وخالفه صاحباه في بيع ال . نبِيذ. وأَ . ما مالك والشافعي وداود وغيرهم من فقهاء قومنا فكانوا يقولون: إِ . ن ال . نبِيذ خمر وإن ق . ل، وإن الحدّ يلزم شاربه إذا كان كثيره يسكر. فإن احت . ج من ج . وز شرب ال . نبِيذ فقالوا: نقل عن رسول الله ژ من طريق أبي 2). قيل: هذا خبر نقلته جملة الأخبار ونقل )« اشْرَبُوا وَلَا تُسْكِرُوا » : بردة أَن.هُ قال .(3)« لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » : الحديث عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله ژ أَن.هُ قال وأجمع كلّ من أجاز شرب ال . نبِيذ وحرمه أن السكر منه حرام، واختلفوا مع ات.فاقهم على « ك . ل شراب أَسكَر فهوَ حرام » : في معنى قول النبِيّ ژ تصحيح الرواية؛ فقال قوم: كلّ ما أسكر منه الكثير فالقَليل والكثير منه حرام. وقال قوم: المحرم منه الذي أسكر دون ما لا يسكر، وإ . ن الشربة التي تسكر .« في » + :( 1) في (ب ) 2) رواه النسائي عن عائشة بلفظه، ر 5584 . والبيهقي في الكبرى، عن أبي بردة بلفظه، ) . 298 . والطيالسي في مسنده، مثله، ر 1453 /8 . 3) رواه مسلم عن أبي بريدة من حديث طويل، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، ر 3725 ) . وأبو داود مثله، ر 3212 . وأحمد، عن عبد الله بن عمرو بلفظه وزيادة، ر 7167 UE`````à``c 200 الجزء الرابع هي الحرام. وهذا الخبر هو الذي يذهب إليه من دانَ بتحليل شربه، وإن كان الاختلاف / 143 / بين الناس في الخبرِ على ضربين فسد أحدهما وص . ح الآخر. والنظر يوجب أن الخبر إذا كان صحيحًا قول من قال: إنّ الشربة التي . من قال به؛ إذ ِ حدث معها السكر هي المحرمة دون غيرها أنّ ذلك إغفال م محال أن يح . رم النبِيّ ژ الشيء بعد فعل الفاعل له، واستحلال تَحريم الشيء بعد فعل الفاعل له، وَإِن.مَا ح . رم شرب المسكر قبل شربه، أو غير جائز أن يح . رم شيئًا ويكون ذلك الشيء المحرّم غير معلوم؛ إذ لو كان ذلك كذلك لَما وجد العباد السبيل إلى الطاعة؛ لأَ . ن المتط . وع متى قصد إلى فعل ما أمر بفعله، أو بترك ما أمر بتركه وهو غير عالم به، فغير جائز أن يحرّم الله شيئًا، ولا يدلّ عليه بدليل أمر هو به. فَلَ . ما استحال ما ذكرنا عندنا وعند من اختارَ غير اختيارنا علمنا أن الله ح . رم قليل السكر وكثيره على لسان نبيه ژ . وفي ص . حة ما اخترنا دليل على إبطال من قال: إ . ن المح . رم الشربة التي تسكر، والله أعلم. قال أبو الحسن 5 : وأجمعوا جميعًا أن كلّ مسكر حرام، والأخبار المتواترة عن النبِيّ ژ مع اختلاف الرواة لها، وتفاوت ما بينهم واختلاف ملءُ » : وقد قيل: قال .« كُلّ مُسكِر حَرَام » : معانيهم أَن.هُ ح . رم المسكر؛ وقال .(1)« القَطرَةُ حَرَامٌ » : وقال .« الك . ف حرامٌ وعن .« مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » : وعن جابر يرفع إلى النبِ . ي ژ أَن.هُ قال الربيع: أن عمر بن عبد العزيز نهى عن نبيذ الجرّ، ويخبر أَ . ن النبِيّ ژ نهى عنه. مَا أَسْكَرَ الفرقُ منِهُ فَمِلءُ الكَ . ف » : وروي عن عائشة عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وفي هذا الحديث كلّه والأخبار .« حَرَامٌ، وَالقَطْرَةُ منهُ حَرَامٌ، والجُرْعَةُ منِهُ حَرَامٌ .«... نهُ إِذَا شَرِبتَهُ ِ مَا أَسكَرَ الفرقُ م » : 1) سبق تخريجها فِي حديث ) باب 13 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبِيّ ژ المنسوبة إلى العلم في أحكامها 201 تفسد قول من أجاز شرب ال . نبِيذ المنهيّ عنه الذي من شرب منه أسكره، وَإِن.مَا أجازت / 144 / الأحاديث والروايات الشراب من غير الخمر إذا لم . ما لو لم يكن | في الأصل | مسكرًا ولم يكن خمرًا، ولا من ِ يكن مسكرًا م وعاء ات.فق الناس على أَ . ن النبِيّ ژ نهى عن الشرب فيه؛ فذلك لا بأس على من شرب منه ما لم يُجعل عليه جماعة ولهو ودور. وأَ . ما المسكر وما أسكر فحرام بس . نة رسول الله ژ الم . تفق عليها في أ . ي وعاء عمل هذا ال . نبِيذ المسكر ووُجِدت فيه ال . ش . دة التي من أجلها وقع التحريم ويحدث فيه الفساد ويغلب( 1) على من شرب منه ح . تى يسكر، فذلك .« نهى عن ك . ل مُسكر » حرام؛ لأَ . ن رسول الله ژ وفي الرواية والأحاديث كلها لمِن أجاز له شرب ال . نبِيذ فقد نهى عن شراب المسكر وَلَمْ يجز لهم. فنحن نقول: إن كلّ مسكر حرام كما ح . رمه الله ورسوله، لا نجيز من ذلك قليلًا ولا كثيرًا في أ . ي وعاء كان، وهذا أحوط لمن أخذ به. وعن أبي مُح . مد أيضًا 5 : وروي عن النبِيّ ژ من طريق عائشة كلّ ما ؛« كُ . ل مُسْكِر حَرَامٌ » : ولا يَخلو أن يكون قوله .« كُ . ل مُسْكِر حَرَامٌ » : قال يسكر كثيره فقليله حرام، أو ما يسكر منه حرام، وما لم يسكر منه فهو حلال، وإن كان ما يسكر كثيره فقليله حرام وهو ما يوجبه النظر. وإن كان ما يسكر منه حرام وما لا يسكر حلال فقد صار مح . رمًا بعد أن يشرب وحلالًا قبل أن يشرب. ومحال أن يحرّم شيء ويكون ذلك الشيء غير معلوم. وأجمع أصحابنا مع كثير من مخالفيهم على إجازة شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه بالطبخ وبقي ثلثه. 1) في (ب): ويصلب. ) UE`````à``c 202 الجزء الرابع وقد روي أ . ن عمر بن الخط.اب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وأبا عبيدة بن الجراح: أَن.هُم كانوا يُجيزون شرب الطلاء على الوصف الذي ذكرناه من الطبخ. أَ . نهُ نَهَى عَن نَبِيذِ البُسْر وال . زبيِبِ » / وقد روي عن النبِيّ ژ / 145 1). وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الخ . ل لا يُطرح( 2) فيه البسر لهذا )« جميعًا الخبر فيما أظنّ، والله أعلم. 3). وروي: )« سَاقيِ القَوْم يَشْرَبُ آخِرَهُمْ » : وفي الرواية أَ . ن النبِيّ ژ قال 4). وقالوا: لم يكن في هذا الموضع سَاقٍ؛ )« أَ . نهُ شَربَِ وَنَاوَلَ مَن علَى يَمينِه » لأَن.ه شرب يوم الْمِيضَأة( 5) آخر الناس؛ فيجب أن يشرب آخر القوم من طريق الأدب إِ . لا أن يكون شديد الحاجة إلى الماء. أن ال . نبِيّ ژ » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ ) نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، » : وبلفظ ،« نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ر 1986 ،« ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا . وما بعده. وابن حبان عن جابر بمعناه، ر 5379 2) في (ب): يطبخ. ) باب قضاء الصلاة الفائتة ،« إن ساقي القوم آخرهم شربًا » : 3) رواه مسلم عن أبي قتادة بلفظ ) واستحباب تعجيل قضائها، ر 681 . وأبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى مثله، باب في . الساقي متى يشرب، ر 3725 . 4) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7019 ) 5) يوم الميضأة: هو تسمية ليوم من أسفار الرسول ژ مع أصحابه حيث دعا بميضأة فجعل ) رسول الله ژ يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها، فقال رسول الله ژ أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال: ففعلوا فجعل رسول الله ژ يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله ژ قال: ثُ . م صب رسول الله ژ فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربًا. انظر: هذا في حديث مسلم الآتي. باب 13 : في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن النبِيّ ژ المنسوبة إلى العلم في أحكامها 203 أَ . نهُ نَهَى أَن يُنْبَذَ ال . تمرُ » : وروي عن النبِيّ ژ من طريق جابر بن عبد الله .(1)« وال . زبيِب جَميعًا، وَلا ال . رطَب والبُسْر جَميعًا، وَأن يُنبَذَ ك . ل واحدٍ على حِدَة .(2)« نَهَى عَن نَبِيذِ ال . تمر والبُسْر جَمِيعًا » : ومن طريق أنس عنه ژ أَن.هُ .(3)« نَهَى أَن يُخْلَطَ البَلَحُ وال . تمْرُ » : ومن طريق عمر أَن.هُ .(4)« نَهَى أَن يُخلَطَ البُسْرُ وال . تمرُ جَمِيعًا » : ومن طريق ابن ع . باس أَن.هُ نهى عن » وكتب إلى أهل خراسان ينهاهم أن يخلطوا الرطب والزبيب، و واختلف الناس في تأويل هذا الخبر؛ فقال .« الدّبّاء والنقير والحنتم والمز . فت قوم: إذا ورد النهي عنه ژ فسبيله سبيل كلّ ما نهي عنه إِ . لا أن تقوم دلالة تمنع من استعمال ظاهر الخبر، والأوامر على الوجوب عند عدم التأويل الذي ينقلها. وقال آخرون: إن النهي عن ذلك نهي أدب، كالنهي عن الجمع بين « نهى أن يجمع بين السمن واللحم » الرطبتين، وهي الرطبة والبسرة. وكما للسرف في العيش. كذلك النهي عن البسر والتمر للنبيذ والخلّ للسرف؛ لأَ . ن أحدهما يكفي عن الآخر، والله أعلم. وأجمع كلّ من أراد شرب ال . نبِيذ وحرّمه أن السكر منه حرام. 1) رواه مسلم، عن جابر بمعناه من حديث طويل، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ) 1574 . وقد سبق تخريجه. /3 ، ر 1986 ، 2) رواه النسائي في المجتبى عن جابر بلفظ قريب، باب خليط البسر والتمر، ر 5556 ) .«... نهى عن نبيذ البسر » : 290 . وانظر: حديث /8 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 4) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ر 1990 ) .1576/3 204 UE`H ¬eE.MCGh .Gô.°ùdG 14 أبو قحطان 5 : ومن شهد عليه شاهدا عدل أن.هما رأياه سكرانًا من ال . نبِيذ، أو أق . ر بذلك؛ فَإِن.هُ يُحدّ، ولا يُح . د السكران ح . تى يعرف ويصحوَ. والسكران: هو الذي لا يعرف / 146 / السواد من البياض، ولا الدرهم من الدينار، ولا الرجل من المرأة، وقال بعض الفقهاء: ولا الأرض من السماء؛ فإذا لم يعرف هذا كله أقيم عليه الحدّ. وإذا كان مغمورًا لا يتكل.م إذا سألوه فَإِن.هُ يُسأل إذا صحَا؛ فإن قال: إن ذلك من ال . نبِيذ وأق . ر بما كان فيه من السكر أقيم عليه الحدّ، ولا يُحدّ على رائحة ال . نبِيذ التي تشمّ منه في حدّ ذهاب عقله ح . تى يعرفوا أن ذلك الذي به من ال . نبِيذ إذا صحا. والسكر الذي يلزم به الحدّ ذهاب العقل الذي لا يعرف منه السكران الأرض من السماء، ولا الدينار من الدرهم، ولا القليل من الكثير، ولا يعرف الصلاة، وبه رائحة الشراب؛ فإ . ن هذا يستوجب الحدّ، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا هبته، ولا قضاؤه. وإن أبرأ نفسه من دين ولده( 1) لم يَجز ذلك، ويجوز طلاقه وعتاقه. وقال من قال: لا يَجوز نكاحه. وإن تز . وج على وليّ له لم يَجز ذلك. وإن آلى أو ظاهر أو دب.ر فإن ذَلكَِ يلزمه، وإن أق . ر بدين 1) في (ب): لولده. ) باب 14 : السكران وأحكامه 205 أو أق . ر أَن.هُ طل.ق امرأته وآلى منها أو ظاهر أو أق . ر أَن.هُ زنى أو سرق أو أعتق أو دب.ر أو كاتب فَإِن.هُ لا يلزمه شيء من هذا إِ . لا أن يق . ر بعد أن يصحو. . ما على ظهره؛ أهو ِ مُح . مد بن محبوب: سكران أبرأ امرأته وأبرأته م بِمنزلة المتب . رع بالطلاق؟ فنحن نراه بِمنزلة المتب . رع بالطلاق يلزمه برآنه، وقد وجدنا ذلك في الآثار. وإن قذف إنسانًا لزمه الحدّ، وإن زنى أو سرق لزمه حدّ ذلك، وإن قَتَل قُتل، وإن غَصَب شيئًا أُخِذ منه وأقيم عليه حدّ حدَثِه، ولا تَجوز وَصِ . يتُه في سكره. ومن احت . ج في تزويج النبِيّ ژ بخديجة، وأ . ن ول . يها كان سكرانًا؛ فقد قيل: إِن.هُ لَ . ما صَحَا وأخبر بِما / 147 / صنع، قال: كفء كريم، قد أتممت ذلك( 1)، والله أعلم. وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، فطل.قت نفسها أو من جعل طلاقها في يده؛ فإن ذلك جائز. وكذلك لو جعل رجل طلاق امرأته في يد سكران، فطل.ق؛ جائز طلاقه. وإن طل.ق زوجة عبده جاز طلاقه. وإن أعتق عبدًا بينه وبين رجل جاز العتق وضمن ح . صة شريكه. وإن وجد السكران لا يفيق لكِلام فيعرف ما يتكلّم به، ويسأل عن الأرض والسماء وما قد ذكرنا؛ فإن.ه ينتظر ح . تى يقدر على الكلام فيسأل عن ذلك، ثُ . م يقام عليه الحدّ إذا استوجبه بعدما يصحو. وإن هو عرف بعض ذلك وَلَمْ يعرف بعينه؛ ففيه شبهة، ولا يقام عليه الحدّ. . 1) انظر رواية أحمد، من حديث عائشة، ر 25228 ) UE`````à``c 206 الجزء الرابع ولو شهد شاهدان على رجل أَن.هُ كان سكرانًا لم تَجز شهادتهما؛ لأَن.ه لا يسأل عن الأمر الذي يلزمه الحدّ بقل.ة معرفته. فإن شهد الشاهدان أن.ا سألناه عن كذا وكذا ولم يعرفه فَإِن.هُ يلزمه الحدّ. وأَ . ما الذي يسأل عنه أ . ن رجلًا حلف بطلاق زوجته أو بغير ذلك من الأيمان أ . ن فلانًا سكران من شراب فَإِن.هُ يحنث وتطلق امرأته؛ لأَن.ه ليس له أن يحلف على ما فعله الح . كام. وقد جاء الأثر: أَن.هُ إذا وجد فيه رائحة الشراب، وكان ذاهب العقل؛ فإن الحدّ يلزمه. وأ . ما بيعه وشراؤه فَإِن.هُ لا يجوز بدون هذا، وذلك إذا عرف الشهود ضياع عقله وتغيّره لم يَجز بيعه ولا شراؤه ولا قياضه ولا هبته ولا إقراره بِما ذكرنا من الطلاق والعتاق والديون والنكاح والإيلاء والظهار؛ لأَن.ه من ضاع عقله لم يَجز هذا منه. / وإن تز . وج السكران على نفسه لم يجز تزويجه. وإن كاتب عبده / 148 جازت مكاتبته؛ لأَن.ه يدخل فيها العتق. وإن كاتب( 1) على أقلّ ما يكاتب مثل . ما يتغابن منه الناس في البيع والشراء كانت له قيمة العبد ِ ذلك العبد بأكثر م الذي كاتبه، وتَ . مت المكاتبة. وإن كان مثل ما يتغابن الناس فيه فَإِن.هُ جائز عليه ما صنع ويجوز تدبيره؛ لأَ . ن فيه عتقًا. وإن قذف امرأته ترك ح . تى يصحوَ، ثُ . م يقام الحكم بينه وبينها من الملاعنة أو يك . ذب نفسه، ويلزمه الحدّ. وعن السكران يطل.ق امرأته؛ هل تطلّق؟ فَإِن.هَا تطلّق. وسألته: هل تَحرم عليه فيما بينه وبين الله إذا أخبره بذلك من يثق به من 1) في (ب): كانت. ) باب 14 : السكران وأحكامه 207 رجل أو امرأة وهو لم يعقل؟ فإذا ص . دقه فما نحبّ له أن يقيم عليها، وأَ . ما في الحكم فلا يجوز عليه. من الآثار: قال: لا يَجوز بيع السكران ولا هبته، والعتق والطلاق جائز عليه. وعن السكران إذا سرق هل يقطع؟ قال: إذا كان ذاهب العقل فلا يقطع. عن رجلين سكرا وذهب عقلهما؛ فقال أحدهما للآخر: إن.ي ز . وجت ابنك بابنتي، وقد ز . وجت ابني بابنتك. فقال الآخر: قد قبلت. ووصل الخبر الغلامين فقبلا ورضيا بالجاريتين، ثُ . م ذهب عن الأبوين السكر فنقضا التزويج؛ فإذا لم يكن ذلك بب . ينة فهو تزويج لا يجوز. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن نكاح السكران أيجوز؟ قال: لا. قلت: فإذا دخل؟ قال: يعطي المهر. قلت: فإن أراد المقام؛ أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: نعم. قلت: أَوَلَيس قد كان نكاحه غير جائز؟ قال: أرأيت لو أ . ن صب . يا تزوّج امرأة وجاز بها، ثُ . م أدرك فرضي؛ أليس كان يجوز! أبو مُح . مد 5 : وأ . ول السكر الاختلاط، ثُ . م زوال العقل. قال أصحابنا: لا يلزم السكران الحدّ ح . تى يذهب عقله، ولا يعرف ثوبه من ثوب / 149 / غيره، ولا يعرف الأرض من السماء؛ فإذا كان مخلطًا عقله ومعه شيء من التمييز يس . مى سكرانًا، وعندي أن الحدّ يجب عليه؛ لأَ . ن اسم السكر من الشراب واقع عليه، وزوال العقل معنى غيره يُحدثه الله تعالى فيه. والدليل على وجوب الحدّ عليه قبل الحال الذي يصفونه بِها بالظاهر كتاب y x w v u t s. : الله تعالى، قال الله ج . ل ذكره UE`````à``c 208 الجزء الرابع النساء: 43 )؛ فخاطبهم بالصلاة، ولا يخاطب ) . ~ } | { z بالصلاة إِ . لا من كان عنده تَمييز، ومن زال عقله لم يخاطب بما لا يعقله، فهم يوجبون عليه في تلك الحال الفرائض ولا يزيلونها، ولا يوجبون عليه الحدّ في تلك الحال مع وجوب فريضة، فالله أعلم ما وجه قولهم. وإذا تز . وج السكران على أكثر من صداق المثل، ثُ . م دخل بها؛ رجع فيه إلى صداق المثل وسقط الزائد عن ذلك. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما. ات.فق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن طلاق السكران يقع منه، ويحكم عليه به، وَلَمْ أعلم أن أحدا أجاز بيع السكران ولا شراءه. وَلَمْ أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع والشراء مع استواء حكم الظاهر في الجميع مع قولهم: إن الطلاق لا يقع إِ . لا بنِ . ية، والسكران لا نِ . ية معه. والنظر يوجب عندي أن السكران الذي عنده تَمييز أن الأحكام تلزمه في كلّ شيء؛ لأَن.ه يعقل ما يفعله بقصد لمِا عنده من التمييز. وأَ . ما السكران الذي لا تَمييز منه كالمجنون الملقى في قارعة الطريق( 1) والساقط على المزبلة فسبيله سبيل المجنون الذي تقع أفعاله مع . راة من المقاصد. والله تبارك وتعالى لا يُخاطب إِ . لا من عقل / 150 / عنه خطابه، ومن كان مَجنونًا أو في حال مجنون لا يعقل( 2) الخطاب لا يلزمه أحكام العقلاء، والله أعلم. وحقيقة السكران: زوال الإنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل السكر، والله أعلم. والصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى. ،« لطلاق » :( 1) في (أ ) 2) في النسخ: يعقله. ولعل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) باب 14 : السكران وأحكامه 209 قال بعض: إنّ السكران الذي لا يعرف السواد من » : أبو الحسن 5 البياض، والدراهم من الدنانير، والرجل من المرأة. ومنهم من قال: الأرض من السماء، وثيابه من ثياب غيره. وعندنا أ . ن السكر تَختلف معانيه؛ منه ما يكون فيه التخليط ح . تى يضرب أخاه بالسيف ولَا يعقل شَيئًا( 1)، ومنهم كما وصفت، والله أعلم. وقالوا: إذا لم يعرف السكران شيئًا من هذا أو أحدًا منه أقيم عليه الحدّ وإن كان مغمورًا إذا سألوا. وقالوا: يسأل إذا صحا، فإن قال: إن ذلك من ال . نبِيذ، وأق . ر بما يكون منه؛ حُدّ. ولا يُح . د على رائحة ال . نبِيذ التي تُشَ . م منه، .« ولا في ذهاب عقله ح . تى يق . ر هو أن ذلك الذي به من ال . نبِيذ إذا صحا والسكران إذا جامع زوجته في دبرها وَلَمْ يعلم؛ لا بأس عليه، وهي آثمة في تَمكينه من نفسها. وتزويج السكران الذي لا يعقل لا يجوز عليه؛ فإن جاز بالمرأة فقد ثبت، ولها كأوسط صدقات نسائها. وأَ . ما المرأة السكرانة فليس رضاها بشيء، والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج؛ إِ . لا أن تكون رضيت من بعد أن أصحت من السكر. وعنه في التقييدات: قالوا: تزويج السكران جائز عليه، إِ . لا أن يزيد فوق الصداق لم تثبت الزيادة. فأ . ما السكر الذي يكون كالموت لا يفيق؛ ولا( 2) أراه يثبت. : 1) في (أ): ويعقل عشا. (ب): ويعقل يَمشي. والتصويب من جامع البسيوي، ص 785 ) وسيأتي تكراره في جزء الطلاق بما صوبناه. 2) كذا في النسخ، ولعل الصواب: فلا. ) UE`````à``c 210 الجزء الرابع وأَ . ما المرأة إذا رضيت بالتزويج [ بعد السكر ] ثبت عليها. من بعض الكتب( 1): قيل: إن رجلاً يك . نى أبا عمرو، وكان يكثر من الشراب، / 151 / فبات ذات ليلة وهو سكران في بيته، فرأى كأ . ن قائلًا يقول: جَ . د بكَ الأمرُ أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر تشرب صهباء صُراحية سال بك السيل ولم تدرِ قال: فأصبح أبو عمرو ميتًا. 84 . وانظر القصة /1 ، 1) هَذِهِ الرواية ذكرها ابن أبي الدنيا بسنده فِي كتابه: المنامات، ر 153 ) .81/ لابن أبي الدنيا أَيضًا، 1 « ذم المسكر » بتفصيل في كتاب UEàc .«.gC’G .E°ü.f »a 213 UE`H ¬.HC’Gh .ƒ.é.dG 15 [ من ] بعض الكتب: بلغنا أن رسول الله ژ مرّ بمصاب ومعه أبو بكر لَا تَقُلْ: » : قال .« مجنون » : فقال .«؟ مَا هَذَا يَا أَبَا بَكْر » : الصديق 5 فقال مَجْنُونٌ؛ إِ . نمَا الْمَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ عَبْدٌ وَأَمَةٌ أَبْلَيَا شَبَابَهُمَا فيِ غَيْر طَاعَةِ اللهِ .(1)« تَعَالَى، الْمُقِيمُ عَلَى الْمَعْصِيَة، وَ[ لَكِن ] هَذَا مُصَاب أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب قال: إ . ن المجنون لا طلاق له ولا صدقة. قلت: فَإِن.هُ مَجنون وهو يقول: إ . ن الطلاق لهما؛ فلا يلتفت إلى ذلك منه. قلت: فإذا كان قد يقال: إِن.هُ يترك الصلاة ويتع . رى في بعض الزمان، فذلك هو المجنون الذي لا يَجوز طلاقه ولا صدقته؟ قال: نعم. وقال في المجنون تفوته الصلاة في حال جنونه إذا عناه ذلك بعد دخول وقت الصلاة: فعليه بدل تلك الصلاة إذا رجع إليه عقله. وإذا عناه في غير وقت الصلاة فذهبته صلاة أو صلوات هو في حال ذهاب عقله أَن.هُ لا شيء عليه، وكذلك المسحور. 2) إن شاء الله. )« باب الصب . ي والمجنون والعبيد » وعنه مسألة من ذلك في إنما المجنون » : 1) رواه أبو بكر الشافعي عن أنس بمعناه، في الفوائد الشهير بالغيلانيات بلفظ ) . ر 375 ،« المقيم على المعصية ولكن هذا رجل مصاب .« باب في طلاق الصبي والمجنون والمسحور وأحكام ذلك » : 2) انظر جزء الطلاق في ) UE`````à``c 214 الجزء الرابع وعن غيره: مَجنون قَد غلب على عقله دهرًا؛ هل لامرأته أن تخرج منه؟ قال: لا. أبو قحطان 5 : عن رجل تز . وج إلى قوم وهو مَجنون، وَلَمْ يعلموا ح . تى دخل بها؟ قال: لهم أن يأخذوا ول .ِ يه ح . تى يطلّق عنه. قال أبو عبد الله: إذا دخل بها جاز النكاح، ولا يجوز طلاق ول .ِ يه. سئل عن مجنون( 1) أو مَجذوم / 152 / تز . وج امرأة وَلَمْ يُعلِمْها ح . تى دخل بها؟ قال: إن اختارت نفسها فلها نصف الصداق. قال أبو عبد الله: لا خيار لها إذا دخل بها. ومن كتاب مُح . مد بن محبوب: عن أبي عثمان: أ . ن المجنون يُرَدّ في ال . نكاح ما لم يَبْنِيا (أي: يدخل بها). قال أبو مُح . مد 5 : سألت عن المعتوه ما هو؟ فقال: المطبق على عقله الذي لا يَجد راحة، ولا يصحو عقله في وقت من الأوقات. | و | قال: والأبهم لا زكاة عليه. قال: والأبهم هو المطبق عليه الذي قد غلب على عقله. وإذا طل.ق المجنون أو ظاهر لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال الص . حة ثُ . م أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه. وعن رجل اعتراه الجنون فطل.ق امرأته؛ طُل.قت منه أم لا؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أعتق عبده أو سبّل ماله؛ فهو له؟ قال: نعم، ولو أَن.هُ أشرك برب.ه ما كان عليه شيء. 1) في (ب): المجنون. ) باب 15 : المجنون والأبله 215 قال: يؤخذ وليّ المجنون بطلاق امرأة المجنون، وفيه اختلاف. وطلاق المجنون غير واقع بات.فاق منهم ومن مُخالفيهم. ومن كان مجنونًا أو في حال جنون( 1) لا يعقل الخطاب لا يلزمه أحكام العقلاء، والله أعلم. رُفعَِ القَلَمُ عن ال . نائمِ » : من طريق علي بن أبي طالب عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .« ح . تى يَسْتَيْقِظَ وَعَن ال . طفْل ح . تى يَبْلُغَ وَعَن الْمجْنُونِ ح . تى يَفِيقَ والصب . ي إذا قتل أباه فَإِن.هُ يرثه، وكذلك المجنون. وفي كتاب أبي قحطان: والمجنون والصبيّ إذا قتلا من يرثانه فهما يرثانه؛ وهذا قول أبي عبد الله. وقد بلغنا عن بعض الفقهاء منهم موسى بن علي ووائل ومحبوب: أَن.هُما لا يَرثانه. أبو الحسن 5 : قلت: فالبلهاء إذا عقد عليها أبوها أو أخوها التزويج؛ يلزمها أم لا؟ قال: / 153 / البلاهة تختلف؛ فمنه ما يكون منزوع العقل وذاهب ذلك فتلك لا يجوز تزويجها؛ لأَن.هَا لا تعقل ما في الدنيا. وَأَ . ما البلهاء التي في عقلها نقص، وهي( 2) تعرف الخير والشرّ؛ فتزويجها جائز إذا استقرت للزوج وَلَمْ تغيّر ذلك. عن رجل أبله أو يتيم غابا ولا وكيل لهما، وله ح . صة في مال؛ إن أقام له الج . بار أو الحاكم وكيلًا يقاسمهم؛ ينفعهم ذلك ويجزيهم أم لا؟ قال: لا يَجوز ما ذكرت عند أكثر المسلمين. وأجاز ذلك من أجازه إذا كان الموكّل عدلًا ثقة، وأقامه المسلمون من بعد إقامة من ذكرت، ويفعل الوكيل فيهما كما يتص . رف الوكلاء في أموال من أولوها بالح . ق. .« أو حال مجنون » :( 1) في (أ ) .« في عقلها بعض وهو » :( 2) في (ب ) UE`````à``c 216 الجزء الرابع قلت: فإن لم يجدوا عدولا أيقسمون بينهم جباة البلد؟ قال: إن كان جباة ( البلد عدولًا انتفعوا بهم. وإن كانوا غير ثقات ولا بصراء بِموضع القِسْم(ِ 1 ولا تعديله لم يَجز ذلك. قلت: فإن طولب وكيله بخراج فأ . داه عن اسمه من ماله؛ أيسعه ذلك أم لا؟ قال: إذا طولب الأبله أو اليتيم أو أمر بهم جاز لوكيله أن يفدي مالهم بالقليل منه أو ببعضه. وأَ . ما إذا طولب الوكيل لم يسعه دفع شيء من مال الأبله بغير حق، فانظر في ذلك وبالله التوفيق. قلت: بِكَمْ( 2) رجل تُعقد الوكالة لوِكيل الأبله واليتيم إذا لم يكن له وكيل ولا وصِيّ من أبيه؟ قال: قد قيل: تعقد بِخمسة أنفس وفيهم عالم. وقيل: بعدلين وليين ويتولّيان من يق . دمانه لذلك. وقد قيل: برجلين من الصالحين. وعن رجل ناقص العقل والمعرفة بِما يلزمه من أمر دينه ودنياه، هل يجوز مبايعته؟ قال: نقصان العقل يختلف، إذا كان نقصانًا لا يعرف( 3) ما له ولا ما عليه فلا يجوز مبايعته. قلت: وهل يجوز تزويجه؟ قال: لا يَجوز / 154 / تزويجه أيضًا . قلت: وله شركة بينه وبين إخوته في مال؛ كيف يفعلون في مقاسمته وتسليم ح . قه إليه؟ قال: يرفعون أمرهم إلى الحاكم ح . تى يقيم له وكيلًا ثقة يقاسم له شركاؤه، ويقبض له حقّه. فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين على ما وصفت قبل( 4) هذا يقيمون له وكيلًا، يقاسم له ويقبض له حقّه، .« القِسم: النصيب بكسر القاف، وهو النصيب » : 1) في حاشية (ب) قال ) 2) في (ب): + من. ) 3) في (ب): + ما لا يعرف. ) 4) في (ي): قيل. ) باب 15 : المجنون والأبله 217 وينفق عليه من ماله ويكسوه، ويكون ماله في يد وكيله الثقة إن شاء الله على ما وصفت لك. قلت: والدته وكيلته، وهي غير ثقة؛ هل يجوز لشركائه أن يسلموا ح . صته إليها؟ قال: لا يَجوز لهم تسليم ذلك على ما وصفت أن الوكيل إذا لم يكن ثقة لم يجز له التسليم ح . تى يكون وكيلًا ثقة. فَأَ . ما إن كانت أ . مه وص . ية له من أبيه، وَلَمْ يُعلم منها بِخيانة له في ماله، وإن.ما هم لا يعرفون ثقتها( 1) في ذلك؛ فقد قال بعض المسلمين: إِن.هُ جائز له أن يسلم إليها ح . تى يتب . ين خيانتها إليهم، ثُ . م لا يسلم إليها؛ لأَن.هَا وص . ية من أبيه، ولع . ل أباه قد وثق بها، إِ . لا أن يعلم أَن.هَا تفعل في ماله ما لا يقوم بصلاحه وتتلفه على غيره لم يدفع إليها. قلت: وهل يَجوز لها هي أن تو . كل له وكيلًا يقاسم له شركاءه ويقبض له نصيبه؟ قال: إن كانت وكيلة ثقة فلا. وأَ . ما إن كانت وص . ية له من أبيه على ما وصفت لك وليست تخونه في ماله وهي قائمة لمِصالحه؛ فقد قال بعض المسلمين: إ . ن الوص . ي إذا و . كل من يعينه على هذا جائز لها أن توَ . كل من يقاسم له شركاءه، ويقبض له نصيبه إذا كان الذي تُوَ . كله ثقة، وتقبض هي ذلك من الوكيل لها في ذلك، وتنفق على ولدها. قلت: فهل يَجوز مُخالطته في الطعام؟ قال: نعم، مخالطته في الطعام جائز إذا كان الذي يُخالطه لا يرزأه، وإن لم يفضل عليه لم / 155 / يرزأه، وكان ذلك أصلح له من الوحدة وأصلح لمِن يكفله، والله يعلم المفسد من المصلح، فانظر في ذلك. 1) في (أ): منها. ) UE`````à``c 218 الجزء الرابع قلت: فوكيله يلزمه إخراج زكاته عنه من ماله أم هي عليه في نفسه؟ قال: إذا ص . حت الوكالة بالعدل لزمه إخراج الزكاة من الثمار التي يلي قبضها وزرعها وكَيْلَها. واختلفوا فيما عليه من زكاة الورِق. وكذلك وكيل اليتيم تلزمه الزكاة من الثمار التي يزرعها ويَحصدها، وأَ . ما في الورق فقد اختلفوا فيه. وإذا تز . وج الرجل امرأة مَجنونة أو بها( 1) داء وَلَمْ يعلم، فَلَ . ما جاز بها اط.لع على الداء، فطلب ذلك إلى وَل .ِ يهَا، فقال: لم تَسألني فَأُخبِرك، وَإِن.مَا طلبت أن أز . وجَك؛ فإن أراد أن يقيم معها فذلك إليه، وإن شاء طل.ق وأعطى الصداق، وإن سأل الول .ِ ي فكتمه فقد غ . ره، ويلزمه له ما يلزمه لها. والمجنون إذا كانت له ولاية ثُ . م ذهب عقله فهو على ولايته. 1) في (ب): فيها. ) 219 ¢SôNC’Gh .q °UC’Gh ..HC’Gh .éYC’G »a UE`H 16 . ما يوجبه عليه ِ ابن مَحبوب 5 : وعن الأعجم يزني أو يأتي شيئًا م الحدّ؟ قال: ليس عليه الحدّ. قلت: هل له طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء؟ قال: لا. قلت: فهل عليه الحجّ؟ قال: نعم، إذا كان مستطيعًا. قلت: كيف يصنع وهو لا يتكل.م؟ قال: يقف في المواقف، وال . ن . ية تُجزئه. قلت: والأعجم يصلّي ويصوم؛ أتو . لاه؟ قال: لا. غيره: قال بشير: قلت للفضل بن الحواري: ك . نا نراهم يز . وجون الأعجم من الرجال والنساء، وَلَمْ نر المسلمين ينكرون ذلك. قلت لبشير: ورضا العجماء سكوتها؟ قال: نعم. وعن رجل أعجم أراد أبوه أو أخوه أن يز . وجه أو يتز . وجوا له؛ كيف يعقدون له التزويج؟ قال: الذي أجازَ تزويج الأعجم، فإ . ن ول .ِ ي المرأة يقول اشهدوا أن.ي قد ز . وجتُ / 156 / فلان بن فلان الأعجم بفلانة » : بعد حمد الله بنت فلان على كذا وكذا من الصداق، والمتز . وج له أبوه أو أخوه فلان بن فإذا قال ذلك قال وليّ الأعجم: .« فلان؛ فإذا قَبِل فكونوا عليه من الشاهدين وإذا جاز الأعجم ،« اشهدوا أَن.ي قد قَبلتها لابني الأعجم على هذا الح . ق » بالمرأة فقد وجب عليه الصداق، وليس إلى الطلاق من سبيل، والله أعلم. UE`````à``c 220 الجزء الرابع ومن أثر آخر: قلت: والأعجم كيف يُزَ . وج؟ قال: الذين أجازوا ذلك يقولون: يتزوّج له الوليِّ، ويضمن بالصداق. فإذا جازَ الأعجم بالمرأة لزمه في ماله على من قَبِل به، وتُعلَم المرأة قبل الدخول أن ليس لها من الخروج من سبيل. قلت: يُعلم المتزوّجات بعد العقد أو قبله؟ قال: إذا أعلمت قبل التزويج فرضيت ثُ . م رجعت فغ . يرت وَلَمْ ترض؛ فأكثر ما يوجد في الأثر أن التزويج ينفسخ ولا يثبت. وقال آخرون: قد ثبت عليها برضاها به أ . ولًا، وهذا الآخر أعدل عندي؛ لأَن.ه إِن.مَا رضيت أ . ولًا ما لم يكن ثبت عليها به حكم الزوجية. وهذه إِن.مَا ترضى بعد ثبوت العقد كالبيع إِن.مَا ثبت بعد العقد، فإذا وقع عقد البيع ثبت مع التراضي منها. قلت: فالأعجم له طلاق؟ قال: لا، قد عرفتك أَن.هَا تعرف عند العقد أن لا طلاق له، وهو أن ليس لها إلى الخروج من سبيل. قلت: فكيف يعقد عليه ول .ِ يه ولا يطلّق له ولا يُخالع؟ قال: العقد بات.فاق الناس يقع من الوكيل، ولا يقع منه الطلاق إِ . لا ح . تى يجعل له ذلك. والأعجم إذا لم يجعل الطلاق لم يقع من الغير. قلت: والأعجم أيضًا لا يثبت عليه التزويج إِ . لا ح . تى يُوَ . كل في ذلك كالعاقل؟ قال: هذا هو القول، وهو الح . جة لمِن لم يُجِزْ تزويج الأعجم. 157 / وأَ . ما من أجازه فهو كما وصفت لك. / وإذا جاز بالمرأة فإن عليه الصداق في ماله. وقالوا: رأيناهم يز . وجون العجم وَلَمْ نر المسلمين ينكرون ذلك. وأَ . ما الح . جة لهم بأن.ها تضعف عند النظر ويبطل اعتلالهم. قلت: فالضامن بصداق الأعجم إذا لم يجز؛ من يلزم؟ من ضمن به، وهو نصف الصداق. باب 16 : في الأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس 221 من كتاب أبي قحطان: ولا يجوز بيع الأعجم ولا شراؤه ولا عط . يته. ومن أثر( 1): وسألته عن الأعجم هل يشتري له وليّه شفعته؟ قال: يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأَ . ما المقسوم فلا. وأ . ما غير الوكيل فلا يشتري له مشاعًا ولا مقسومًا. عن الرجل الفصيح الذي يتكل.م ولا يَسمع كثيرًا ولا قليلًا؛ أيحكم عليه الحاكم في الخصومات، هل يثبت عليه الحكم؟ قال: إن كان لا يسمع شيئًا لم يثبت عليه الحكم، وإن كان يسمع ثبت عليه الحكم. والأصمّ الذي لا يسمع ويعرف الكتاب، فإذا كُتب له عرف الكتاب؛ هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم. وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب به الحدّ أن لو أفصح به لا يوجب( 2) عليه. أبو مُح . مد 5 : عن الأعجم هل يزوّج؟ وكيف يز . وج؟ وإن ز . وج فما حكم المرأة التي معه في الصداق؟ قال: يتز . وج له وكيله، فإذا دخل بها الأعجم لزمه الصداق في مال الأعجم، وليس لوِل .ِ يه أن يطل.قها. وقال: إن الأعجم عليه الحجّ كما أن عليه الصلاة. عن الأصم الذي لا يسمع والأعجم الذي لا يتكل.م إذا قامت عليهما الب . ينَة عند الحاكم بالزنا؛ هل يلزمهما الحدّ؟ قال: إذا لم يسمع الحاكم حُ . جتهما فلا يح . دهما. قلت: فهل لول . ي الأعجم أن يز . وجَه؟ قال: نعم، إذا رأى ذلك أصلح له 1) في (ب): ومن الأثر. ) 2) في (ب): لوجب. ) UE`````à``c 222 الجزء الرابع زوّجه، / 158 / ولا يلزمه الصداق إِ . لا بعد الوطء؛ فإن مات قبل أن يطأ فلا صداق عليه، وأَ . ما إذا وطئ كان الصداق عليه في ماله. وعن المرأة العجماء هل لرجل أن يتز . وجها أو يز . وجها ول .ِ يها؟ قلت: وكيف جواز ذلك؟ قال: قد قالوا بالجواز في تزويجها. وعن الأعجم ما حال صلاته وولايته؟ قال: القول في صلاته كما يعرف، ولا ولاية له. وعن غيره: قال: الأعجم لا ولاية له؛ لأَن.ه لا يُدْرَى ما عنده. عن الأعجم إذا قُتِل له وليّ؟ قال: يَنظرُ له وليّه، وعندي أَن.هُ مثل الصب . ي ينظر له وليّه في أخذ الدية. عن الأعجم إذا قتَل أو زنى أو سرق ولا يدري ما يُع . بره( 1)؟ قال: ليس عليه قَوَد في القتل، وليس عليه حدّ في الزنا ولا في السرقة، وَإِن.مَا تعقل عنه عاقلته ما ص . ح أَن.هُ خطأ. عن الأعجم يبيع ويشتري؛ قلت: هل يجوز ذلك لمن يعامله ويشتري منه؟ قال: جائز بِمنْزلة المسترسل والصبيّ. أبو الحسن 5 : ولا أح . ب تزويج العجماء ولا الأعجم؛ لأَ . ن ذلك يتع . ذر معرفة الرضى منهما، وكيف يعرف( 2) ثبوت التزويج وهم لا يعرف منهم رضى ولا قبول في ذلك؟! قلت: فإن طلب الأعجم التزويج؛ على من يقع عليه العقد، عليه أم على ول .ِ يه؟ قال: يقع العقد عليه في قول من أجاز تزويجه؛ لأَ . ن ول . يه إِن.مَا يعقد له .« لعله عنده » + :( 1) في (أ ) .« فكيف نعرف » :( 2) في (ب ) باب 16 : في الأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس 223 ويقبل له التزويج، وعلى الأعجم الصداق إذا وطئ فقد عرف رضاه ولزمه الصداق دون ول .ِ يه، ثُ . م لا يكون طلاق منه إِ . لا بِموته أو موتها. قلت: وله أخت؟ قال: يزوجها ول .ِ يه. قلت: فإن لم يكن [لَه] وليّ؟ قال: إذا لم يكن له وليّ وص . ح طلبه التزويج ز . وجه( 1) الحاكم والسلطان، وإن لم يص . ح لم يز . وج، والله أعلم. وأَ . ما أخته فيز . وجها السلطان؛ لأَ . ن / 159 / السلطان ول . ي من لا ول . ي له، عادلًا كان أو جائرًا. فإن لم يكن سلطان فالمسلمون يقيمون لها ول .ِ يا. فإن لم يجدوا ول.ت هي أمرها رجلًا يز . وجها بكفئها، جائز لهما ذلك مع مشاورة أخيها الأعجم بالإيماء؛ فإن لم يشر عليه وَلَمْ يعرف ما في نفسه فلا فساد في تزويجها، والله أعلم. عجماء عقد عليها أبوها أو أخوها التزويج؛ يلزمها أم لا؟ قال: قد اختلف الفقهاء في تزويج العجماء؛ فمنهم من لم يُجِزه، وأجازه آخرون وقالوا: إن العجماء إذا سكنت تحت( 2) الزوج واستق . رت له فهو رضاها به ويثبت. وعن أعجم غَنِيّ لم يحجّ ح . تى حضره الموت، فدعا له من يوصيه بالح . ق وغيره، وأومأ( 3) إليه من كان يعاشر ويعرف أباه أن أوص،ِ فأوصى :( إليهم بما رجوا أَن.هُ وص . ية، وقالوا للبينة( 4): قد أق . ر بالح . ج وغيره؟ قالوا( 5 .« وص . ح طلبها التزويج ز . وجها » :( 1) في (ب ) .« عند » عبارة « تحت » 2) في (ب): كتب فوق ) 3) في (ب): وأوصى. ) .« للبينة » 4) في (ب): لبينة. ولعل الصواب: لبنيه. وقد يصح ) 5) في (ب): قال. ) UE`````à``c 224 الجزء الرابع لا يجوز ذلك على ورثته، ولا يجوز لهم أن يشهدوا بالإيماء إِ . لا أن يريد ورثته إخراج ذلك عنه بغير حقّ يلزمهم. قلت: فإن لَجلج بالكلام ح . تى كأن.ه يتكل.م؛ يقع عليه الطلاق أم لا؟ قال: ومن أين يعرف أن لَجلاجه ذلك طلاق وهو لا يبين الكلام، ولا يلزمه في اللجاج طلاق ولا بيع ولا هبة، ح . تى يتب . ين كلامه بتمام حروف الكلام؛ لأَ . ن ال . نكاح بالكلام فلا يكون فسخه بالطلاق إِ . لا بالكلام الب . ين الذي يَصِحّ به الحكم، والله أعلم. قلت: فيجوز ضربه على الطهارة والصلاة أم لا؟ قال: أَ . ما الصلاة فإذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من أمرِ كلام الصلاة من القراءة والتسبيح وغير ذلك لم أقل: إن.هُ يضرب على ما لا يعرف. وأَ . ما الطهارة فَإِن.هُ يُعَل.م بالإيماء، ويزجر كأدبِ ال . صبِيّ ح . تى ينتهي عن الأنجاس لحِال مخالطته / من يعاشره في الطعام؛ لأَن.ه لا ين . جسه. / 160 عَلِم ذلك، ويومئ إليه أن « سبحان الله » فإن كان يعرف إذا قيل له: قُل في القيام « سبحان الله » : يقول ويصل.ي به، ويعل.مه يقوم ويقعد للصلاة، ويقول والركوع والسجود والقعود، وذلك له مُجز إذا لم يفهم القرآن، وَلَمْ يقدر يتكل.م به. فإن لم يفهم ما وصفت لك فأمره إلى الله يلي حسابه كيف يشاء، وهو بعباده عليم رحيم. وقال: لا ك . فارة عليه في الصلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعليم ولا الإيماء. وقال: قد اختلف أصحابنا في مبايعة الأعجم إذا كان لا يبين الكلام؛ فإن ب . ين الكلام جاز ذلك. ولا تؤكل ذبيحته ح . تى يسمع منه على أو قال: إِن.هُ سمّى الله أو يعرف أَن.هُ سَ . مى؛ فأرجو أن ،« بسم الله » الذبيحة أكلها جائز إن شاء الله ، والله أعلم. باب 16 : في الأعجم والأبكم والأصمّ والأخرس 225 قال: وقد أجاز بعضهم مبايعة الأعجم إذا أعطى وأخذ البدل، وقد علم رضاه بذلك، والله أعلم. وسألته عن الأصمّ والأبكم بماذا يعرف طلاقه؟ قال: إذا نشأ مع قوم يعرفون ما يريده بالإشارة جاز ما صنع من شيء. أبو معاوية 5 : عن الأصمّ إذا حضر صلاة العيد وهو لا يسمع التكبير؛ كيف يصنع؟ قال: يصل.ي معهم ركعتين، فإن سمع معهم شيئًا من التكبير أجزأه ما صل.ى معهم، وليس عليه إعادة التكبير، والله أعلم. وكذلك صلاة الجنازة، وإن هو ك . بر على حسن الظ . ن لم أرَ عليه بأسًا، والله أعلم. ورأيته يتوق.ف عن القول فيه، والله أعلم. .q °UC’G »a :.dCE°ùe عن الشيخ أبي مُح . مد 5 سألته: عن الأص . م في الل.يل وال . نهار لا يسمع، ولا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام؛ قلت: هل يلزم من يليه أن يعرفه بيده بتكبيرة الإحرام؟ قال: في قول بعض أصحابنا: إن.هُ يته . جس ال . ناس؛ فإذا غلب على رأيه أَن.هُم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يُح . ركه إذا أحرم الإمام ليستدلّ / 161 / على إحرام الإمام. وأَ . ما الذي ذكر ابن جعفر قال: الأصم يحرم إذا ركع الإمام؛ فعلى قول ابن جعفر إذا سل.م الإمام سل.م الأصم معه، ويكون بِمنزلة من لَحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام، والله أعلم. 226 UE`H ..YC’G »a 17 قال أبو عبد الله( 1): لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه، ولا سلفه إذا سلف؛ ولكنه إذا أراد شيئًا من ذلك وَ . كل وكيلًا. وإذا باع له وكيله أو اشترى له وأسلف له وإن سلف إياه في ذلك؛ جاز عليه. ومن جواب أبي عبد الله إلى هاشم بن الجهم: وعن الرجل الأعور ينازع ( في العبد أو | في | غير العبد، ي . دعيه أو يدعى إليه، أو يعطيه بِما لا يختلف( 2 الناس فيه من الخصومات في الأموال، فيحل.ف خصمَه أو يحل.فه خصمُه؛ هل يجوز ذلك عليه؟ فهذا الذي وصفت يكون( 3) عليه الأيمان؛ لَأ . ن الأعور عندنا هو الأعور بعين. ولكن الأعمى الذي لا يبصر ليس عليه أيمان؛ لأَن.ه لا يبصر ما يدّعي ولا ما يدّعى عليه فيحلف على شيء لا يبصره، ولكن له أن يستحلف خصمه فيما ي . دعي إليه. وقلت: إن و . كل وكيلًا ينازع عنه، ويبيع له ويشتري؛ أيجوز ذلك عليه؟ أو يزوّج امرأة هو ول .ِ يها أو يتزوّج عليه امرأة؟ فقد قيل: إ . ن وكيله في جميع ما ذكرت يجوز عليه وكذلك ينبغي. ولا يجوز للأعمى بيع ولا شراء « ابن محبوب » وهو تكرار ظاهر؛ لأَ . ن أبا عبد الله هو نفسه ،« ابن محبوب » + : 1) في النسخ ) عند إطلاق المشارقة. . ما يختلف. ِ 2) في (ب): م ) 3) في (ب): يكون. ) باب 17 : في الأعمى 227 ولا هبة ولا عطية ولا في شيء من ذلك إِ . لا أن يو . كل وكيلًا؛ فيكون عليه ما فعل وكيله. وعنه: قولي إنّ الأعمى عطيته غير جائزة، ولو أشهد بالمعرفة؛ لأَ . ن المعرفة لا تكون إِ . لا بالنظر. فلا أراه يثبت ما رددت عليها، ولا عطيتك إياها في المال، ولا في الجارية، والله أعلم. وأَ . ما إقراره بحقّ / 162 / عليه فهو عندي ثابت جائز إذا عرف صاحب الْحَقّ بنسبه وصحّ معرفته إن شاء الله . ومن أثر: عن الأعمى المكفوف البصر؛ هل له أن يتز . وج أو يز . وج، أو يخاصم فيحكم عليه؟ قال: له أن يتز . وج ويز . وج. وأما ما كان من الشيء الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره فلا حكم عليه فيه، ويوكّل في شرائه وبيعه وخصمانه. وعن الأعمى، هل يجب عليه من تكليف الولاية والبراءة مثل ما يجب على البصير لمن لم يشهد بكفر ولا خير إِ . لا عند الأعمى؟ فإذا علم الأعمى منه ما يجب به العداوة والولاية فعليه ذلك كما على غيره، وإن لم يعلم فليس عليه. ومن كتاب بني بيزن: عن شهادة الأعمى قال: إذا عرف الرجل الذي يشهد عليه كما يعرف أباه وأمّه وكان عدلًا جازت شهادته. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: لا تَجوز شهادة الأعمى. ومن كتاب الرقاع: عن رجل أعمى لا يبصر، يكون في سفر مع قوم كثير لا يثق بأحد منهم وهو من أهل الصلاة؛ هل يقبل منهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار في شهر رمضان؟ فَإِن.هُ يأخذ بقولهم ويقبل منهم، وإن لم يثق بهم؛ لأَ . ن الله تعالى قد ائتمنهم على ذلك. وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد من أهلها فَإِن.هُ يقبل منهم. UE`````à``c 228 الجزء الرابع عن أبي معاوية: عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنا؛ | هل | يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأَن.ه لا يبصر. وقال الفضل بن الحواري: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه، ووكالته جائزة. وإن و . كل رجلًا في إعطاء شيء من ماله فذلك جائز. وقال: لا عطية لمِكفوف البصر، ولا بيع له ولا شراء له، ويوكّل في ذلك. فإن وكّل وكيلًا جاز عليه ما صنع / 163 / الوكيل. وقال: ليس على الأعمى يمين، كما أَن.هُ لا تَجوز شهادته على صفة ما كان عارفًا بها من قبل أن يذهب بصره. وقال: لا يَجوز إقراره إِ . لا بعد البصر. وعن بيع الأعمى وشرائه وعطيته؟ قال: لا يَجوز. وتجوز شهادة الأعمى فيما شهد عليه بالخبر المشهور مثل: النسب والموت والنكاح ونحو ذلك. وعن مُح . مد بن محبوب: في الأعمى هل يجوز أن يتز . وج أو يزَ . وج؟ قال: لا بأس بذلك. وقال: إذا أق . ر الأعمى بامرأة أَن.هَا امرأته، وَلَمْ تقم الب . ينَة بأصل التزويج؛ لم آخذه لها بالكسوة والنفقة. ألا ترى أَن.هُ لو كان أعمى عنده امرأته وأخته من الرضاعة، وأراد أخته وأخطأ بامرأته، فقال: هذه أختي، ثُ . م قال: وهمت أو نسيت، وصدقته على هذه المقالة. قال أبو عبد الله 5 : الأعمى في هذا لا يشبه الذي يبصر، وللأعمى الرجعة عن إقراره، وليس للذي يبصر رجعة، ويفرق بينه وبينها، وتأخذ( 1) صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها 1) في (أ): وتوحد. ) باب 17 : في الأعمى 229 فلها نصف صداقها. وإن ثبت على هذا المنطق( 1) وقال: هو حقّ، وأشهد عليه الشهود ف . رق بينهما، ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده وفُ . رق بينهما. إِن.مَا استحسن إذا قال: هذه أختي، ثُ . م قال: وهمت؛ أن أصدقه. فَأَ . ما إذا أق . ر أَن.هُ لم يوهم وإقراره حقّ، حتى جاء بعد ذلك فقال: وهمت؛ فإن.ي لا أقبل منه. وسمعنا أَن.هُ كان يعذر من الجمعة الأعمى إذا لم يَجد قائدًا. والأعمى لا إمامة له؛ لأَن.ه لا قض . ية له ولا شهادة. ابن جعفر: والأعمى إذا زنى وَلَمْ تكن له امرأة ولا جارية؛ فقيل: يقام عليه الحدّ. وأَ . ما إن كان له زوجة / 164 / أو جارية، واحتجّ أَن.هُ ظ . ن أَن.هَا زوجته أو جاريته؛ فلا حدّ عليه. أبو إبراهيم: وعن أعمى باع شيئًا من ماله لرجل، ثُ . م هلك الأعمى وهلك المشتري، ثُ . م طلب ورثة الأعمى في المال؟ فقد أعجبني أن لا يدرك ورثة المشتري بشيء إذا قد هلك الأعمى، وقد( 2) يُنقَض، وذلك رأي الشيخ . أبي علي 5 وعن بيع الأعمى للماء؛ فعندي أَن.هُ يثبت عليه؛ لأَن.ه غير معروف بالمبايعة للبصير وللأعمى. ولا يجوز بيعه للنخل ولا للأرض؛ لأَن.ه لا يراه. وينبغي أن يقرّ بِمعرفة الماء ثُ . م يثبت عليه. وبيع الأعمى وشهادته لا تَجوز إِ . لا في مثل المشهور، مثل النسب والنكاح والموت. وتجوز شهادته على الماء إذ هو لا يبصر، ويَجوز بيع الماء وغيره ح . تى يراه هذا. 1) في (ب): المطلق. ) .« لعله ولم » + :( 2) في (أ ) UE`````à``c 230 الجزء الرابع وعن رجل أعمى يأمر في ماله وينهى، أعطى رجلًا فقيرًا من ماله أمر من كان له شيء من ثَمرته زكاة، وأمره بأخذه؛ أيجوز عليه وقد أخذه؟ قال: إذا كان شيئًا معروفًا لم يحرم. أبو مُح . مد 5 : وسألته عن الأعمى، هل يقبل إقراره على نفسه بالزوجية؟ قال: إذا قال: فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه. وسألته عن الضرير، هل يجوز قسمته أو هبته أو بيعه؟ قال: لا، إِ . لا القليل من هبته. قلت: فيجوز له قبض الزكاة والك . فارات وقبض دَينه؟ قال: نعم. وقال: إن الأعمى إذا قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، والأعمى لا يعرفها؛ أن الوص . ية له بها فَإِن.ها لا تصحّ. قلت: فإن قال الأعمى: قد أوصيت له بثلث مالي أو عُشر مالي؟ قال: جائز، وهذا معلوم. قلت: فإن قال: قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية، أو بموضع كذا وكذا، وهو به عارف قبل / 165 / أن يذهب بصره؟ أن ذلك جائز. وإن قيل له: أتعرف( 1) موضع كذا وكذا؟ قال: نعم، وقد أوصيت لك به، أو قد أوصيت لك بزراعته أو ثَمرته حَياتَك؛ فهو جائز. وإن قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا أثرًا( 2) من ماء( 3) فلج فلان من مائي( 4)؛ فذلك جائز، ويكون شريكًا مع الورثة، إِ . لا أن تكون الآثار معروفة 1) في (ب): يعرف. ) 2) الأَثَر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العُمانيين، ويق . در بنصف ساعة. ) 3) في (أ): + من. ) 4) في (أ): ماي. ولعل الصواب ما أثبتنا. ) باب 17 : في الأعمى 231 وحدها في مال غيره، ولا يخالطها شيء من ماله كالمال المعين؛ فإن ذلك جائز، وتكون هذه الآثار للموصى له. فإن لم يُعلَم أَن.هُ أوصى للأقربين بشيء [و] قال رجل من الأقربين: قد أوصى لنا؛ جاز له أن يأخذ ما أوصى له به. قلت: فإن قال والمال كثير وَلَمْ يعلم الموصى له: إن.هُ أوصى للأقربين؛ هل له أخذ ذلك؟ قال: فيه اختلاف، لقول( 1) من قال: [من] أوصي له بوص . ية فله أخذها ح . تى يعلم أَن.هَا لا تخرج من الثلث. وقال من قال: لا يأخذها ح . تى يعلم أَن.هَا تخرج من الثلث. قلت: وهذا على ما مثل ذلك؟ قال: نعم. وعن الأعمى، هل يُصَل.ى بإمامته في المسجد؟ قال: فيه اختلاف بين أصحابنا، وَلَمْ أكتب عنه الاختلاف. وحفظي عن غيره: إذا كان له من يحفظ عليه طهارة لباسه. نًا ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى ِ وقال في الرجل إذا كان أعمى أو زَم الحجّ: لا يجب عليه الحجّ. وإمامة الأعمى جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله ژ ؛ وفي يا رسول الله، إن.ي رجل ضرير، شاسع الدار، » : الرواية أ . ن ابن أمّ مكتوم( 2) قال ،« هَلْ تَسْمَعُ ال . ندَاء » : قال .« لا قائد لي؛ فهل لي من رخصة أن أصل.يَ في بيتي 1) في (ب): كقول. ) 2) ابن أم مكتوم عمرو (عبد الله) بن قيس بن زائدة بن الأصم ( 23 ه): صحابي شجاع، ضرير ) البصر. ينسب إلى أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر. وكان يؤذن مع بلال للرسول ژ ، وكان يستخلفه في غزواته على المدينة ليصلي بالناس. قاتل فِي القادسية وهو أعمى ثُ . م رجع إلى المدينة، وتوفي فِيها قبيل وفاة .83/ 153 . الزركلي: الأعلام، 5 / عمر بن الخط.اب. انظر: ابن سعد، 4 UE`````à``c 232 الجزء الرابع .« إِن.هُ أمر أن يُشَ . د له حبل إلى المسجد » : 1). وقيل )« أَجِبْ » : قال ،« نعم » : قال انفرد به أصحابنا، وفيه نظر. ورفيعة أخرى: في « شدّ الحبل » وخبر جواز الصلاة يومئذ كانت وراء ابن أمّ مكتوم. / 166 / وقيل في التأويل: ،(2 - عبس: 1 ) . & % $ . " ! . إِن.هُ المخاطب به في سورة والله أعلم. وعن قائد الأعمى إذا سدع( 2) الأعمى؛ ما يلزمه فيه الضمان؟ إذا كان يُحَ . ذره الموضع، ويُعَ . رفه ذلك، ولا يَمرّ به فيما يَزِ . ل به عن الطريق؛ فلا ضمان على القائد. وإن أصاب الأعمى بيده شيئًا فلا ضمان على القائد. وأَ . ما إن مَ . ر به في موضع وَلَمْ يُعَ . رفه، فسُدِع أو سَدَع إنسانًا؛ كان ذلك مثل قائد الداب.ة ضمن القائد. سألت عن رجل كان في مال له حصّة للأعمى فاشتراها منه، وكان يدين ويعلم أن بيع الأعمى لا يجوز، وَأَن.هُ لا يستحلّ مبايعة الأعمى إِ . لا بوكيل يُوَ . كله الأعمى في بيع ماله؛ فَلَ . ما م . ر على ذلك سنينات( 3) تذ . كر كيف كان شراؤه من الأعمى بوكيل أو بغير وكيل، فلم يذكر الوكيل وشكّ فيه لطول الم . دة، والمال في يده يستغله ويعلم أَن.هُ اشتراه، غير أَن.هُ نسي صِ . حة الوكيل أَن.هُ كان أو لم يكن؟ قال أبو مُح . مد: المال ماله، وهو له حلال ح . تى يصِ . ح معه أَن.هُ اشترى مال الأعمى بغير وكيل. 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان ) 453 . والنسائي، مثله، وعن ابن أم مكتوم /1 ، المسجد على من سمع النداء، ر 653 ،851 - بمعناه، كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، ر 850 .109/2 2) سَدَع يسدَع سَدْعًا، وال . سدْع: صَدْم الشيء الشيءَ. انظر: تهذيب اللغة، (سدع). ) 3) في (أ): أسينات. ) باب 17 : في الأعمى 233 وقال: جائز أكل ذبيحة الأعمى بعموم الآية، ولا خلاف في ذلك. أبو الحسن: والأعمى إذا زنى بامرأة وَلَمْ تكن له جارية ولا زوجة فَإِن.هُ يقام عليه الحدّ. وإن كان له زوجة أو جارية، فقال: ظننت أَن.هَا جاريتي أو زوجتي؛ دُرِئ الحدّ عنه. في رجل أعمى ز . وج جماعة أناسٍ؛ فمنهم من جَاز بنسائهم، ومنهم من لم يَجُوزوا على نسائهم؛ تزويج هؤلاء جائز أم لا، وقد ز . وجهم هذا الأعمى؟ والصداق يثبت عليهم أم لا؟ بَ . ين لنا هذا، فإن قومًا قد ابتلوا به، وهذا المزَ . وج الأعمى قد كان يعرف هؤلاء المتز . وجِين الرجال. الجواب: / 167 / أن.هُ إذا زوّج على ما ذكرت لم يفرّق بينهم، وقد ثبت التزويج، وعليهم الصداق. عن إزار الأعمى الضرير؛ تَجوز لي به الصلاة أم لا؟ قال: يكره إذا لم يكن عنده من يصونه ويتعاهد النجس أن يقع فيه وفي ثوبه، وإن كان عنده من يقوم بذلك فلا بأس به. وأَ . ما في الحكم فإن الضرير مسلم، وثياب المسلم طاهرة ح . تى يَصِ . ح أَ . ن بهَا نجاسة واقعة بها. والأعمى إذا قذف إنسانًا ينازعه؛ فقيل: لا حدّ عليه إذا ظن أَ . ن فلانًا ال . ذ . مي أو المملوك. وإن سمى باسم رجل مسلم معروف فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان وقذفه. فَأَ . ما إن قال: فلان بن فلان، واحت . ج أَن.هُ لم يرد هذا وَإِن.مَا ذهب ذِ . م . يا يواطئ اسمه؛ فله بذلك حُ . جته. واختلفوا في إمامة الأعمى، وقد أجاز الأكثر منهم ذلك؛ لأَ . ن رسول الله ژ ق . دم ابن أم مكتوم في الصلاة، وكان أعمى. والأعمى بالأعمى جائزة. UE`````à``c 234 الجزء الرابع وفي جواب منه: إن الأعمى إذا استحله إنسان لنفسه يقول: قد جعلت لّ وسعة من كذا وكذا. ولا يقول: قد جعلتني. ِ فلان بن فلان في ح مَنْ قَادَ ضَريِرًا أَرْبَعين خُطُواتٍ كَتَبَ » : ومن بعض الكتب: عن النبِيّ ژ .(1)« اللهُ لَهُ بكِ . ل خُطْوَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَصَ . لت عليهِ الملَائكِةُ إِلَى أَنْ يُفَارِقَهُ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ويوجد بألفاظ مختلفة في سندها ضعف لا تصحّ. انظر: ) 138 . والهندي: كنز العمال، / باب فيمن قاد أعمى. الهيثمي: مجمع الزوائد، 3 .791/15 ،43138 - ر 43135 235 .`FE¨dG »a UE`H 18 أبو مُح . مد 5 : عن رجل غاب عن امرأته سنة أو سنتين، أو أقل من ذلك أو أكثر، وَلَمْ يعلم له بموت ولا حياة، ثُ . م نعاه إليها رجل، فتزوجت برجل فَلَ . ما دخل بها أتاها زوجها الأوّل من غيبته؛ ما يوجب الحكم فيهم؟ قال: يفرق بينها وبين الثاني، وهي للأول، والصداقان جميعًا لها. قلت: فأوطأت فرجها زوجًا غيره بشهادة رجل واحد؟ / 168 / قال: قد .( أساءت( 1 قلت: فعليها حدّ؟ قال: قد تز . وجت بتأويل وشبهة. قلت: يجوز التعارف في نِحَل الغائب؟ قال: نعم. قلت: أفليس يوجد أن الغائب مخالف لغيره في هذا؟ قال: نعم، وهو قول بشير بن مُح . مد بن محبوب، وهو قول ليس عليه عمل. قلت: أرأيت إن كان رجل غائب؛ هل لوكيله أن يخرج زكاة العين من ماله؟ قال: لا يَجوز ذلك. والغائب عن المصرِ تستمع عليه الب . ينَة، ويقضى عليه، وتستثنى عليه حجته، وهو قول الشافعي فيما أظن، والله أعلم. والنظر يوجب عندي: أن ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ،« قد أست » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 236 الجزء الرابع يكون على الحاكم أن يحكم على الحاضر والغائب بما يصِحّ معه من حقوق الآدميين، وقد حكم رسول الله ژ على أبي سفيان لهند بنت عتبة وهو غائب. وأَ . ما الحدودُ فلا يحكم | بها | على الغائب بات.فاق الأ . مة. وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل ح . ج أو غزو أن يو . كل في مال الغائب وكيلًا؛ أَن.هُ يوكّل في مال نفسه وكيلا، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مودعًا على سبيل الوكالة. ومن كان شريكه غائبًا فلا يَجوز أن يخرج الزكاة، ولا يصِحّ له فيه قسم الذي له، والمال على جملته إلى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. وعن رجل غاب وخل.ف امرأة حاملًا، فخلَا لها عشر سنين في غيبته، ثُ . م أتاها فوجد عندها أربعة أولاد لها كبارًا وصغارًا، فقال لها: ما هؤلاء الأولاد؟ قالت له: أولادك، فأنكرهم ونفر منهم؛ ما يوجب الحكم فيهم؟ قال: هم .« الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهرِ الحَجَرُ » : أولاد فراشه؛ لقول النبِيّ ژ قلت: ويرثونه؟ قال: نعم. وعن شجرة لغائب مشرفة على أرض لرجل، وَلَمْ يَجد حاكمًا يحكم له بقطعها، فقصد إليها فقطع ما / 169 / كان مشرفًا على أرضه؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا شيء عليه. قلت: فإن لم يكن غائبًا وكان حاضرًا، وَلَمْ يكن حاكم ينصفه؛ هل له أن يقطعها؟ قال: نعم. ( ومن الآثار: عن مُح . مد بن محبوب: عن نصرانية أسلمت وزوجها( 1 غائب، فخلَا له سنون وَلَمْ يرجع، وأرادت أن تزوّج، فقال: من يدفع عن 1) في (أ): فتز . وجها. ) باب 18 : في الغائب 237 النصراني، لعلّه حين فارقها أسلم؟ قال: يحيا ح . تى تعلم( 1) أَن.هُ أسلم، وإ . لا فإذا خلَت ع . دتها منه تز . وجت. وقال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته، وَلَمْ يترك لها شيئًا يصلحها، فاستدانت على زوجها؛ فَإِن.هُ يؤخذ لها من زوجها ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف. وعن أبي قحطان 5 : والغائب من عُمان لا يدرك الشفعة في المقسوم، وأَ . ما في المشاع فله الح . جة في ذلك، إِ . لا الواليِ والحاجّ والغازي فقد قيل: إِ . ن لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضًا . فإن أقام الحاجّ إلى عاشوراء بعد ذلك فقد قيل: إِن.هُ لا يدرك في المقسوم. ويوجد عنه شيء من ذلك في باب الديون، وفي باب الوكالة والوصاية( 2) في الجزء الآخر إن شاء الله . ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. ومن قذف غائبًا فلا يجلده الإمام ح . تى يحضر الطالب ووكيله. وقد قامت الب . ينَة مع عشرة على رجلٍ قذف رجلًا، فجلد بأمر الإمام الصلت، والمقذوف غائب، وَلَمْ يعلم وَلَمْ يطلب شيئًا. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب فَإِن.هُ لم يكن يرى عليه ح . دا ح . تى يطلب المقذوف، وَلَمْ يكن يرى أن يحدّ في غيبته، وقال في ذلك: عسى أن يص . دقه. وعن أبي الحواري: وأَ . ما الغائب فقد قال من قال من الفقهاء: للحاكم إن شاء دخل في أمر الغائب، وإن شاء وَدَعه؛ فعلى هذا فلا نقول: إن للحاكم أن يجبر أحدًا / 170 / على الوكالة للغائب في ماله، ولا في مقاسمة في مال له ولشركائه، والله أعلم | بالصواب |. .«... فقال: فحتى يعلم » : 1) كذا في النسخ وجاء في الجزء 14 من الضياء بلفظ ) من هذا الجزء. « الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم » ( 2) انظر: الباب ( 21 ) UE`````à``c 238 الجزء الرابع وعن رجل غاب عن زوجته وله مال؛ هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته ويكسوها؟ فعلى ما وصفت فإن الحاكم إذا صحّ معه غيبة هذا الرجل من المصر، وكان في موضع لا تناله حجّة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم المرأة تُدَان لكسوتها ونفقتها التي يَفرضها لها الحاكم إلى سَنَة. فإذا انقضت ال . سنة أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة لكسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم، وأ . دى الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثني للغائب ح . جته. فكلّ ما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك. وإن طلب وليّ الغائب يَمين المرأة: ما معها للغائب كسوة ولا نفقة؛ كان له ذلك. وكذلك إن لم يطلب وليّ الغائب كان ذلك على الحاكم. وعن رجل غاب، وطالت غيبته؛ هل يقسم ماله على ورثته؟ فلا يقسم ماله على ورثته ح . تى يصِحّ موته. فإن كان هذا الغائب تلزمه مؤنة على عياله وزوجته كان ذلك في ماله، ويبيع الحاكم من ماله وينفق على عياله وزوجته، ويستثني للغائب ح . جته. أبو الحسن 5 : وأَ . ما الغائب: فَإِن.هُ من غاب وَلَمْ يُدْرَ أين تَوَ . جه، ولا ما كان من سببه، وماله في يد أولاده وزوجته يَمتانون منه ح . تى يصِ . ح موته. وإن غاب وَلَمْ يُدْرَ أَحَيّ أم م . يت، وقد خلا له مائة سنة أو مائة وعشرون سنة مذ مدّة ذلك؛ أماته وارثه، وقسم ماله، واعتدت زوجته، والله أعلم. وأَحَ . ب إِليّ أَن.هُ في الحياة ح . تى يصِحّ موته. وإذا غاب رجل أو امرأة وَلَمْ يُدْرَ أين توجه، وله مال في يد رجل؛ فماله في يد من هو في يده ح . تى يصِ . ح موته. وإن كان في يد بنيه وزوجته باب 18 : في الغائب 239 فكذلك( 1) هو في أيديهم، والمؤنة عليه في المال تَجري عليه لهم من نفقة أو مؤنة. ووصاياه لا تؤ . دى ح . تى يصِ . ح / 171 / أَن.هُ مات، ثُ . م تنفذ وصِيّته، ويقسم ماله بعد الص . حة. وإن كان ماله لم يكن بيد أحدٍ أو تنازع فيه وارثه، ولا زوجة له، ولا مؤنة فيه، ولا وص . ية ولا ح . د ولا حقوق لازمة؛ فأَحَ . ب إِليّ أن يضمن ذلك المال ورثته، ويكون في أيديهم ضمانًا له ح . تى يصِ . ح موته، وهم ضمناء فيه. وإن الإمام أقام للمال وكيلًا قبضه الوكيل، وكان في يده أمانة ح . تى يقدم أو يصِ . ح موته. وإن لم يعرض له الحاكم وأخذه الورثة فهو عليهم ضمان له، وهم ضمناء فيه ليس | بأمناء | إِ . لا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب محتسب له فيه، ونقبضه حفظًا له، وهو أمانة له عندنا، ولا نأكل منه شيئًا ح . تى يقدم؛ فَإِن.هُ على ذلك إذا لم يقبضوه إِ . لا على حدّ الأمانة فهم أمناء فيه، ومن أخذ منه شيئًا ضَمِنه. وإن كان ما خل.ف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة له. فإن كان حاكم أو ق . وام بِالْحَ . ق كان ذلك يلقى في بيت المال. وإن كان ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة في يده، حشر به إلى أن يصِ . ح موته، ويوصي الذي هو في يده له، ويجعله عند وَصِ . ي أمين إلى أن يصِ . ح موته، والله أعلم وبه التوفيق. وعن وكيل الغائب إذا لم يأمره بإخراج الزكاة وأخرجها هو برأيه؛ يسعه ذلك أم لا؟ قال: لا يسعه إذا لم يأمره بإخراجها، وفي ذلك اختلاف. وأَ . ما الوَرِق فلا يجوز له إِ . لا برأيه. وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له. 1) في (أ): فذلك. ) UE`````à``c 240 الجزء الرابع وصاحب المال أولى بإنفاذ زكاته؛ لأَن.هُ بالغ مُكل.ف. وليس للوكيل تصرّف في مال الغائب إِ . لا بما أمره؛ فإن تعدى ذلك لم يجز له وَلَمْ يسعه. وعن رجل تز . وج بامرأة ثُ . م غاب سنين، فتز . وجت برجل آخر، فولدت منه ولدًا، فوصل الأو . ل الخبرُ، فوصل وقامت معه الب . ينَة أَن.هَا امرأته؛ ما يلزمها ويلزم لها / 172 / من الحقوق؟ قال: قد خانت الأ . ول، وبطل صداقها، وحرمت بتزويجها الأخير، وقد غ . رت( 1) الأخير ولها زوج، والأولاد لمِن كانت المرأة . على فراشه بسُ . نة التزويج وهو الأخير. وأتَوَ . هم هذا أيضًا عنه 5 وعن رجل غاب عن زوجته سنين، ثُ . م وصل رجل لا يعرف بالثقة، فأخبر أن الغائب هلك بحضرة جماعة من أهل البلد، وقسموا تركاته من غير ص . حة لذلك، ثُ . م تز . وجت المرأة بعد ذلك؛ هل يثبت هذا التزويج؟ قال: المرأة مص . دقة في نفسها. إن قالت المرأة: إِن.هَا ص . ح معها أ . ن زوجها مات وانقضت ع . دتها، وتز . وجت؛ جَاز لها أن تز . وج. وأَ . ما المال فلا يص . ح قَسمه على ما وصفت ح . تى يصِ . ح موت الرجل بب . ينَة عادلة، وبالله التوفيق. عن رجل قال لرجل يعمل مال الأغياب لغير أهله، وقد كان قد سأله الصحبة إلى حاجة له يدلّه عليها، فقال الرجل له: اذهب إلى عملك فقم به وأنا ناظرك في الطريق ح . تى تَجيء إليّ، وأغفل عما هو فيه؛ ما يلزم هذا الرجل في قوله: اذهب إلى عملك، وقم به؟ أيكون سالمًا أم قد ح . ثه على باطله، فما يلزمه؟ قال: إن كان قوله ذلك حَ . ثا منه وتحريضًا له في المشورة فذلك « اذهب إلى عملك » : في الفعل فلا يسعه، ويتوب من ذلك. وأَ . ما قوله ينصرف لمَِعانٍ، وعلى النسيان لا يلزمه شيء. 1) في (ب): عرف. ) باب 18 : في الغائب 241 وعنه أيضًا : وعن رجل جعله الج . بار يَجزمُ( 1) نَخيل الأغياب، فجزَمَها تَمرًا أو دراهم، مستطيعًا في جزمها أو غير مُستطيع، ودفع مبلغ ما جزمه حسابًا إلى الج . بار، وأخذ الج . بار الحساب، وألزم الناس تلك النخيل بِجَزم ذلك الرجل؛ هل يكون عليه ضمان فيما جزمه ودفعه من الحساب، وما يَجب عليه إذا أراد 173 / التوبة؟ قال: هو ضامن ثُ . م ظالم فيما فعل من ذلك، وبالله التوفيق. / أرأيت إن جَزم هذه النخل بأمر الج . بار، وأوجبها على أقوام رغبوا في طنائها برِضَاهم؛ أيكون ضامنًا لمَِا سَل.مه إلى هؤلاء القوم من نخيل أولئك الأغياب، وما يجب عليه إذا أراد التوبة؟ قال: نعم، هو ضامن ظالم، وهم أيضًا إذا علموا ذلك واختاروا أخذه ظَلَمَة معه، ضمناء لأرباب النخل، خَوَنَة في فعلهم للناس ما لا يجوز. وعن رجل أكل من نخيل قوم قد قبضها السلطان منهم وانتفع منها بخوص . ما أكله من مالهم وانتفع به، ِ أو حطب أو ليف أو غيره، وسأل القوم الحِلّ م . ما لزمه؟ قال: إن فعل ذلك ِ لّ؛ هل يجزئه حلّهم له، وهل يبرأ م ِ فجعلوه في ح بجهالة وهو عند المسلمين غير جائز له، ثُ . م عرف خطأه فعرفهم بظلمه لهم، وأَن.ه لا يجوز له؛ فإن.ه ضامن لهم جميع ذلك، وع . رفهم المقدار كلّه الذي أخذه أو قيمته إن كانت له قيمة، وَمَ . كنهم من أخذه بلا تقية تلحقهم من السلطان ولا منه إن لم يحلّوا له فاختاروا الحلّ، وأحلّوه له؛ فجائز ذلك كله. والغائب في المصر إذا علم ببيع شفعته خرج من حينه في انتزاعها. وإن غاب المشتري فعليه أن يخرج إليه حيث ما علم موضعه. وإن تول.ى وَلَمْ 1) الجَزم: هو القطع، يقال: جَزَمتُ ما بيني وبينه، أي: قطعته. ويعني: الخرص من ال . تمرِ ) وغيره، يقال: جَزَمتُ النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. وعن ابن الأعرابي قال: إذا باع الثمرة في أكمامها بالدراهم فذلك الجَزمُ، وقد اجتَزَمَ فلان نخل فلان فأجزمه أي ابتاعه منه فباعه. انظر: العين، تهذيب اللغة؛ (جزم). UE`````à``c 242 الجزء الرابع يعلم أين غاب أشهد على انتزاع شفعته، وأحضر الدراهم، وَأَن.ه لم يَمنعه من أخذها إِ . لا أَن.[هُ ] لا يَدري أين المشتري، ولا أين توارى عنه. والغائب من عُمَان لا يدرك الشفعة إِ . لا الحاجّ والغازي، فإن أقام الحاجّ إلى عاشوراء فقيل: إن الشفعة تفوته. رجل في يده مال لغائب ويَ . دعي أَن.هُ وكيله فيه؛ هل يَجوز الأكل منه والشراء منه؟ قال: أَ . ما الأكل بلا ثمن من ذلك / 174 / المال فح . تى يعلم إباحته له. وأَ . ما الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يده يتص . رف فيه، وصاحب المال يبلُغُه فلا ينكر ذلك ولا يُغَ . يره على وجه سكون النفس والتعارف، أو يكون في شهرة الوكالة. فإن كان الغائب لا ترجى أَوْبَتُه، ولا يدرى موضعه، ولا تبلغ حُ . جته إلى البلد، ولا تناله الح . جة؛ فلا يشترى من عند هذا بدعواه للوكالة ح . تى يصِ . ح ذلك، والله أعلم. قلت: فإن كان رجل قد غاب عن زوجته في سفر، أو أخذه السلطان، ثُ . م جاء خبر موته، وَلَمْ يصِ . ح معي حاله، وأرادت زوجته أن تزوّج؛ هل عليّ أن أنكر عليها؟ قال: لا( 1)، ليس عليك إنكار عليها، وهي متص . رفة في نفسها. إذا قالت: إِن.هَا قد صَ . ح معها موت زوجها وأَن.ها قد انقضت ع . دتها؛ لم يُحَلْ بينها وبين ذلك على ما عرفت عن بعض الفقهاء. وأَ . ما المال فلا يورث ولا يقسم إِ . لا بص . حة الشهرة أو الب . ينَة العادلة. قلت: فإن أراد رجل أن يتز . وج بها هل له أن يتز . وج بها؟ قال: إذا بلغه أن الرجل قد مات وَلَمْ يَرْتَبْ لم يُحَل بينه وبين ذلك، وذلك إليه إن كان صادقًا وأسلم. 1) في (ب): لا. ) باب 18 : في الغائب 243 وإن كان غريبًا لا يعلم أ . ن لها زوجًا؛ جاز له أن يتزوّج بها في موت . ما هي مصدّقة فيه وفي ِ زوجها؟ قال: ال . ريبُ لا يرفع به ما ص . ح به عندها م نفسه، والواجب عليها أن يتز . وجَها إِ . لا أن ي . تهمها ويعلم كذبَها فلا يفعل. وعن رجل غائب لا يعرف له موضع ولا وارث؛ يجوز للفقراء أكل ماله أم لا؟ قال: إذا كان غائبًا صاحب هذا المال لم يجز أكل شيء من ماله، ومن أكل شيئًا من ذلك ضمنه، فإن حضره الموت أوصى بذلك لرب.ه. قال أصحابنا: أقلّ أَجَل الغائب مائة سنة. ومنهم من قال: مائة وعشرين. وقال بعض: مائة وثلاثين / 175 /، وعندهم ح . تى يص . ح موته. والغائب لا يجوز لأحد أن يطل.ق زوجته. ومن أثر: قال أبو عبد الله: وإذا باع الحاكم من مال الغائب في البحر بفريضة ولده أو زوجته، أو بدَين صَ . ح عليه بشاهدي عدل، ودفع ثَمن هذا المال إلى من ص . حت له عليه الفريضة أو الدّين، وقبض المشتري هذا المال، ثُ . م قدم الغائب؛ فَإن صَ . ح أن صاحب هذا الدين كان قد استوفى منه، أو صاحب الفريضة قد كان أخذها من ماله، أو بوجه تكون له البراءة من هذا الح . ق، وأقام على ذلك شاهدي عدل؛ فإ . ن البيع تام؛ لأَ . ن الحاكم إِن.مَا باعه يومئذ بِحقّ، ويرجع صاحب المال على الذي بِيعَ له هذا المال بِحقّه أو بفريضته، يرجع يتبع صاحب الأصل بِما قبض من | ثَمن | ماله. ومن أثر: وقال منير: يُورَث الغائب بعد عشرين سنة ومائة سنة. وقال هاشم: قد قال بعض قضاتكم: مائة، وقال بعض: عشرون ومائة. 244 UE`H .`«à«dG »a 19 اليتيم: من مات أبوه. يقال: يتم يتيم يُتمًا وأيتَمه الله. والذي ماتت أ . مه هو: المنقطع، ولا يُس . مى يتيمًا بفقدان الأمّ. ومن كتاب الرقاع: سألت عن رجل في حجره يتيم، ولليتيم مال نخل وأرض وماء، فجعل يصرف له بُ . ره وتَمره يبيعه بدراهم إلى أجل يريد بذلك الفضل، فَتَوى( 1) على يده، فذهب منه طَائفة ومات بعض من كان عليه دين وَلَمْ يترك وفاء، أو غلبه عليه ج . بار أو فاسق أو مفلس، والوليّ إن.ما أراد بذلك الإصلاح؟ قال: لم يكن ينبغي للول . ي أن يبيع مال اليتيم نَظِرة. وقلت: وهل له أن يَعمل بِماله كما يعمل بِمال غيره فيكون له فيه ربح؟ قال: لا يعمل بِمال اليتيم؛ فَإِن.هُ إن كان فيه ربح فهو لليتيم، وإن كان فيه وضيعة / 176 / فهو على الول .ِ ي. وعن رجل له أخ يتيم، وإِن.ه و . كل وكيلًا في قسم المال والمال بينهما، فقَ . سم المال، ثُ . م خ . ير الرجل وكيل اليتيم فاختار له السهم الذي يقول الناس: إِن.هُ أفضل، وأخذ الرجل أرضه وع . مرها، وع . مر وكيل اليتيم الأرض وفسلها، أو لم يع . مر الآخر؛ أيسعه ترك المال لا يقسمه؟ قال أبو عبد الله: القسم 1) ال . توَى، مقصور: من تَويَِ الشيءُ يَتْوَى تَوًى: إذا هلك وتَلِفَ وذهب حيث لا يرجى. انظر: ) العين، جمهرة اللغة؛ (توي، أتي). باب 19 : في اليتيم 245 منتقض؛ فإن كان اليتيم هو الذي ع . مر الأرض وَلَمْ يع . مر الآخر فعلى وكيل . ما ذهب في ماله. وإن كان الرجل ع . مر وَلَمْ يع . مر وكيل اليتيم ِ اليتيم الغرامة م قسم المال؛ فإن وقع للذي ع . مره ما عمر فذاك، وإن وقع له الذي كان لليتيم كان له ما غرمه على الشركاء ويحاسب بالغل.ة. قلت لأبي عبد الله: فإن قال: أنا أقلع الصرم صغيرًا أو كبيرًا؟ قال: له ذلك. مَنْ وَضَعَ كَ . فهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيم رَحْمَةً » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« لَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا أَخَذَتْ كَ . فه منِ شَعْرهِ حَسَنَة وَمَحَت عَنهُ س . يئَة ادْنُ » : وجاء رجل إلى النبِ . ي ژ فشكا إليه قَساوة قلبه، فقال له النبِيّ ژ .(2)« منِكَ اليَتِيمَ وَامْسَحْ برِأسِهِ يَذْهَبْ عَنْكَ ومن هما » : قالوا .« ا . تقُوا اللهَ فيِ ال . ضعِيفَين » : عن قتادة: قال رسول الله ژ .(3)« اليَتِيمُ وَالمَرْأَة » : قال .«؟ يا نبِ . ي الله قال ابن جعفر: وإذا لم يكن لليتيم وَصِيّ من قبل أبيه يتول.ى ذلك أقام الحاكم وكيلًا ثقَة، وقام مقام وَصِ . يه من أبيه. ووكيل اليتيم جَائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر ب . ينَة اليتيم، وإذا استحلف على ح . قه فإذا بلغ اليتيم وقامت له ب . ينَة عدل بذلك الح . ق فهو له. ومن الآثار: وهل يُضرب اليتيم على الصلاة؟ فلا يضرب عليها. 1) رواه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، عن عبد الله بن أبي أوفى، هذا الحديث ) .395/7 ، بعض منه، باب فضل الإحسان إلى اليتيم، ر 2637 2) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، عن أبي عمران الجوني، باب ادن منك اليتيم، ) 160/2 ، ر 619 ، 3) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الأدب باب حق اليتيم، ر 3668 ) .332/19 ، 74 . وأحمد في مسند أبي هريرة، ر 9289 /11 UE`````à``c 246 الجزء الرابع / قلت: فهل يضرب الرجل ولده عليها؟ قال: نعم. / 177 قلت: فهل تضرب المرأة ولدها اليتيم؟ قال: الله أعلم. وعن أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : في رجل في حجره يتيم فيض . حي لليتيم ضح . ية سَمينة، ويُض . حي هو ضح . ية مهزولة، ويريد أن يَخلط لحمه بلحم بّ أن يعزل لحم اليتيم عن لحمه ولا يخلطهما. ِ اليتيم في الطبيخ؟ قال: إِنّي أُح وإن علم أنّ فضله على اليتيم أكثر فخلطه في الطبيخ لم أر ذلك عليه حرامًا. ومن كتاب له: وعن اليتيم، مَن ينفق عليه إذا لم يكن له مال؟ قال: ورثته البالغون إن كان لهم أموال. قلت: إن كانت الأ . م موسرة، وليس للباقين مال؟ قال: نفقته عليها. قلت: فإن لم يكن لأحد من ورثته مال، ولهم عيالات؟ قال: فحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون لهم بشيء. قال: هكذا حفظنا عن أشياخنا. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن رجل تول.ى النفقة على اليتامى الصغار، فرب.ما أصابوا من الح . ق من ب . ر أو شعير؛ هل يجوز له أن يبيع من بُ . رهم وشعيرهم وينفق على أولئك الصبيان من غير فساد ولا إسراف؟ إذا أراد 76 5 4 3 بذلك الصلاح لليتامى فإ . ن الله قال في كتابه: . 2 9 : ; . (البقرة: 220 )، إذا لم يسرف وَلَمْ يرد به رياء الناس. 8 وعن الفضل بن الحواري: عن اليتيم يكون له على الرجل شيء؛ هل يدفعه إلى أمّه؟ فقال: إذا كانت هي التي تعوله دفعه إليها؛ لأَ . ن الحاكم إذا كان له مال دفع إليها فريضته وأمرها أن تكفله. وقال: كان تاجر بنزوى مات وترك ابنتين يتيمتين. قال: فأخبرنا أبو زياد: أَن.هُ كان له عليه دانقان، فأمر أبو زياد من يشتري بالدانقين موزًا ويطعمه الجاريتين. / 178 / وقال: كان التاجر ترك مالًا كثيرًا. باب 19 : في اليتيم 247 وعن اليتيم إذا كان له على رجل شيء فأراد أن يطعمه به؛ ما يطعمه؟ قال: يطعمه على قدر ماله، إن كان ماله قليلًا أطعمه خبزًا مثل ما يحتمل ماله. وعن الرجل يكون له ابن أخ يتيم ليس له مال؛ هل عليه نفقته؟ قال: نعم. وقال أبو المؤثر: وقد أخبرني من أخبرني من المسلمين أن مُح . مدًا بن محبوب أراد بيع دار لهم في البصرة، وكان أخواه سفيان ومجبر( 1) أرادا أن يوَ . كلاه ببيع ح . صتهما، وكان مجبر( 2) أصغر من سفيان، فبلغ مجبر قبل سفيان، فرفعوا ذلك إلى أبي صفرة؟ فقال أبو صفرة: إذا بلغ الذي هو أصغر جاز الحكم على الذي هو أكبر وإن لم يبلغ. وقد حدثنا زياد بن الو . ضاح ورفع الحديث إلى أبي عبيدة أَن.هُ قال: إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة فهو بِمنزلة البالغ. وأنا أقول: ذلك في البيوع والأحكام والوكالات والاستحلال إذا كان عاقلًا. فَأَ . ما الحدود فلا أقدم على إقامة الحدود عليه ح . تى يق . ر بالبلوغ، وإقراره أن يقول: قد بلغ الحلم كما قال الله تعالى، ويعرف الحلم ما هو، أَن.هُ تصيبه الجنابة ويغتسل منها، أو يكون تظهر فيه علامات الرجال من خ . ط الشارب ونبات اللحية، وتشهد الب . ينَة أن هذا رجل لا يرتاب فيه؛ فعلى هذا تقام الحدود عليه. ومجبر هو: ابن محبوب بن الرحيل الرحيلي .« وكان أخوه سفيان ومحبر » :( 1) في (ب ) القرشي (ق: 3ه)، سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 2) في (ب): محبر... محبر... وهكذا الباقي بِهذا اللفظ، وكلاهما وارد في كثير من كتب الأثر ) والله أعلم بأصحّهما. ،« محبر » و « مجبر » والتاريخ بين UE`````à``c 248 الجزء الرابع قلت لأبي المؤثر: هل يَجوز لرجل أن يَحتسب لليتيم في قيام مال وبيع غالّه( 1)؟ فقال: الذي أحفظ عن و . ضاح بن عقبة أَن.هُ قال: أردت أن أقيم زيادًا وكيلًا لمُِح . مد ثُ . م قلت: فهو يجوز له أن يحتسب له، فلم أح . مله الوص . ية، وكانا ولديه( 2) فمات مُح . مد قبلهما جميعًا. والذي أقول به: إِن.هُ يَجوز له القيام على ماله، والحفظ / 179 / له، والبيع لغالته، وجميع ما يصحّ القيام به. فَأَ . ما بيع الأصل والحيوان فبرأي المسلمين. قلت: أفرأيت إن كان له أمّ ثقة مأمونة، ثُ . م احتسب له محتسب في ماله من بيع غالّه؛ أَيُسَل.مه إلى أُ . مه؟ قال: لا، وليكن في يده إلى بلوغ اليتيم. وعن غيره: وسألت بشيرًا عن يتيم له أمّ، وليس له وكيل، وهو في حجر والدته، وهي القائمة له بطعامه؟ قال: لها أن تبيع من ماله في مؤنته وما تحتاج إليه. قلت: فإن كان لذلك اليتيم حقّ على رجل يدفعه إلى والدته؟ قال: يحضر رجلين من المسلمين يفرضان لليتيم فريضة بقدر ما يريان ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة، ويأمرانها تستدين عليه وتطعمه، ويدفع إليها ذلك تأخذه هي. قال: وإن كانت أمّه تعرف بالخيانة فلا يجوز ذلك. قلت: وكيف يُصنع؟ قال: يُجرى ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته، ولا يولياها ذلك. 1) كذا في (أ)، وفي (ب): عاله. ويتكرر هذا اللفظ مرات عديدة كما سيأتي في هذه الفقرة والتي ) ولعله تصحيف من قبل النساخ، « غلة » كما هو واضح، أو هو جمع « غل.ته » : تليها، ولع . ل الصواب أو من استعمال العامة، أو مصطلح عُماني هُجر استعماله. والغالة في اللغة من الغول وتعني المن . ية، وغَالته غُول: إذا وقع في هلكة. وغاله الموت: إذا أهلكه. وانظر: تهذيب اللغة، (غال). 2) في (ب): والديه. ) باب 19 : في اليتيم 249 قال بشير عن أبيه مُح . مد بن محبوب: إ . ن أباه كان يطلب إلى رجل يتو . كل ليتيم، والرجل يَمتنع من ذلك. فقال له مُح . مد بن محبوب: لو كان الناس كلهم مثلك يَمتنعون من وكالة اليتيم لَمَا جاز لهم ذلك؛ لأَ . ن الله .( النساء: 127 ) . . A . A . : تعالى يقولُ قال: وكان الفضل بن الحواري يرى أن للمسلم يَحتسب لليتيم فيما يَحتاج إليه من أمره وإصلاح ماله، ويقوم مقام الوكيل في الأشياء، ويَجوز للمحتسب أن يفعلها، مثل أن يَسْتَحْلِفَ له وغير ذلك. قلت: فيجوز للمعلم أن يضرب اليتيم على تعليم القرآن، أو على شيء من الأدب؟ قال: نعم، يَجوز للمعل.م أن يضرب اليتيم ال . صبِيّ الذي يتعل.م / معه على التعليم ح . تى يتعل.م القرآن، ولا يضربه على غير ذلك. / 180 ومن أثر أيضًا : وقد أجاز بعض الفقهاء الشراء من عند الصبيان اليتيم وغيره مثل الشاة وما يشبه ذلك، وتسليم الثمن إليه إذا كان حافظًا لمَِاله وذلك مكسبته. وإذا كان لا يَحفظ فلا يجوز. ومن كان عليه ليتيم حقّ فاشترى له ثوبًا وألبسه إي.اه فقد برئ. وكذلك يُستعمل اليتيم ويعطى أجرته ويطعم ويُخالط ويؤكل من يده ويعطى بدله. وعن رجل هلك وخَل.ف أيتامًا، وفيهم أخ لهم رَجل، وطلب أن يقسم له؛ ما ترى يقام لليتامى كلّهم وكيل أم لك . ل واحد منهم وكيل؟ قال: لك . ل واحد وكيل، مع نظر العدول في القسم بالعدل. قلت: ما ترى يطرح بينهم السهم أم يختار وكيل اليتامى الذي أقامه المسلمون؟ قال: بل يطرح السهم، وليس يصلح في هذا الموضع اختيارهم. UE`````à``c 250 الجزء الرابع قلت: فما تقول رحمك الله في يتيم له وصِيّ؛ أيجوز له أن يبيع له من ماله ويعطي في الخراج؟ قال: لا يَجوز ذلك إِ . لا على وجه. قلت: وإن كانت دراهم موضوعة؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي يكلفه غير الوصِيّ؛ أيجوز له ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن خاف على ماله الخراب؟ قال: لا، إِ . لا أن يؤخذ اليتيم أو ماله فيكون يفديه أو يفدي ماله بأقلّ. ومن أثر: عن يتيم كان له أخ أو بعض من يقيم بأمره، وليس هما بوكيلين له، فباعا أو أحدهما شيئًا من حيوانه بثمن وافٍ، فلما أخذه المشتري وخلا له أي.ام رجع فقال: إن.ي أخاف أن يكون بيعا منتقضا فلا أريده؟ قال: تلك عقدة منتقضة، ولا أراه بيعًا تامًا ثابتًا إلا أن يكون الذي باعه له وكيلًا. قال بشير: يكترى ليتيم اليتيم من أ . مه إذا لم يكن له أحد، ولا يستعمل بما يكره. ومن كان عنده أيتام / 181 / يَمونهم ويعولهم فلا بأس أن يرسلهم في . ما يجب ِ حاجته، وينتفع بهم إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر م لهم عليه. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن رجل قضى رجلًا مالًا ليتيم؟ أ . ن لليتيم الخيار إلى أن يبلغ؛ فإن شاء أخذ المال ور . د قيمة المال يوم قضاه الموصى، وإن شاء أتَ . م القضاء، فإن اختار اليتيم أخذ المال وردّ القيمة فليس على المقتضي ردّ الغل.ة. باب 19 : في اليتيم 251 قال: وهذا عندي مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب. وَأَ . ما الأجل فإن أعطى الدراهم، وإِ . لا بعت من مال الميت بالمناداة هم( 1) المال الذي قضاه لعله قضاه أبوه الميت، ولا أرى للورثة أجلًا في ر . د القيمة. وقال فيمن يوصي بوص . ية من ماله بح . ق وله وارث يتيم أو غائب؟ قال: لليتيم وللغائب الح . جة في الخيار إذا بلغ اليتيم وقدم الغائب. وعن غيره: وعن رجل في حجره أيتام ينفق عليهم، فأشهد أن.ي بالخيار في نفقة هؤلاء؛ إن شئت أخذتها منهم، وإن شئت تركتها؟ قال: هو بالخيار كما قال. وإن مات وَلَمْ يَختر فلا ح . ق للورثة على الأيتام( 2). وعن امرأة أمرت خَ . تانًا فختن لها ابنًا وهو يتيم، أو أمر الخَ . تانَ عَ . م اليتيم( 3) أو من يقوم بأمره، فأتى على الغلام فمات من ذلك الختان؛ هل فيه قصاص أم دية لأوليائه؟ قال: إذا كان في ح . د الختان، [ فأمر الختّان بعض من يقوم بأمر الغلام فختنه، فلم يزد الختّان على الختان ]( 4) وَلَمْ ينل شيئًا من الحشفة، فمات الغلام؛ فلا قصاص على الختّان، ولا دية، ولا على من أمره. وإذا زاد الختّان على الختان فقطع شيئًا من الحشفة فمات الغلام؛ فالدية على الختّان في ماله، وليس على من أمر بختان الغلام شيء. وعن رجل يكون / 182 / عليه ليتيم دين، وليس لليتيم وصِيّ من أبيه؛ هل يَجوز لهذا الرجل أن يشتري طعامًا ويطعم هذا اليتيم وهو غني أو فقير؟ 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب: سهم. ) .« نسخة اليتيم » + : 2) في النسخ ) .« نسخة غير الأم » + : 3) في النسخ ) 82 (ش). / 4) هذه الزيادة من منهج الطالبين، 16 ) UE`````à``c 252 الجزء الرابع قال: جائز في الغنيّ والفقير، إِ . لا أن.هم قد قالوا في الغن . ي: إن كان له نفقة مفروضة تجري عليه من ماله كلّ يوم عند والدته أو غيرها لم يَجز أن يطعموه. وقلت: هل يبرأ هذا الرجل من دَين اليتيم؟ فنعم، يبرأ إذا أطعمه ح . قه. وسألته عن يتيم يأخذ قِربَة إنسان أو جَ . رته من غير أن يَأمره، فيستقي فيها له ويضعها من غير رأيه؛ هل لصاحبها أن يستعمل ذلك الماء؟ قال: لا يَجوز ذلك، إِ . لا أن يكون الماء لا قيمة له ولا يحتاج إليه فجائز ذلك. أبو مُح . مد 5 : وعن رجل أمر ختّانًا فختن صب . يا يتيمًا ليس له وليّ، فختنه الختان ونزح من الصب . ي الدم ح . تى مات؟ قال: إن كان وليّ الدم وإِ . لا ضمن. قلت: هل على الختّان معه الضمان؟ قال: إن علم الختّان أن.ه غير وليّ الدم ضمنًا جميعًا، وإن لم يعلم فلا ضمان عليه. و | قلت |: من يلي ختان هذا الذي لا وليّ له؟ قال: الحاكم. قلت: [ عند ] عدم الحاكم؟ قال: جماعة الصالحين اثنان فصاعدًا. . من ِ وعَ . من عليه دين ليتيم، هل يجوز أن يشتري له كسوة؟ قال: إن كان م يحفظ ثيابه فجائز. قلت: وكذلك اليتيم تكون له والدة أو من يكفله، وليس هو ثقة في الدين، وهو ثقة فيما أعطيته من الزكاة لليتيم ليطعمه إياها أو حقّ يكون لليتيم؛ هل يجوز لي أن أعطيه لمِن يكفل اليتيم على هذه الصفة؟ فقال: إذا احتاج اليتيم إلى ذلك فهو جائز، إذا كان المسلّم إليه ثقة فيما سلّم إليه فجائز. قلت: وكذلك إن كسوت اليتيم من ح . ق له عليّ؛ أيجوز لي ذلك؟ قال: إذا كان اليتيم يحفظ كسوته وهو عند ثقة يكفله، والثقة ثقة في ذلك الشيء؛ فجائز. باب 19 : في اليتيم 253 . من يَحفظ كسوته، وهو مُحتاج إلى الكسوة؟ فقال: اكسه ِ قلت: فإن كان م وتعاهد منه ح . تى تعلم أَنّه لم يضيّعها وقد لبسها؛ فذلك جائز. وقال: واليتيم / 183 / إذا كان فقيرًا فجائز لمن يستعمله ويطعمه بقدر ذلك، ولا يستعمله في طلوع النخل. . من يقوم ِ وعن اليتيم إذا وصل إلى بعض الناس بهدي.ة من بعض من أرسله م به مثل أ . مه أو ع . مه أو أخيه أو وَصِيّه، فوصل بالهدية إلى معل.م له أو غيره؟ قال: جائز أن يقبل منه، مع سكون القلب أَن.ها من عند المرسِلِ بها من طريق الرسالة. فإن جاء المرسِل فأنكر كان على الذي أخذها أن يردّها إلى المرسل بها. وقال: ليس تعطى الزكاة لليتيم، فإن أعطيتها لمِن يكفله فجائز. قال: وذلك أَن.هُ لا قبض له. .(1)«ٍ لَا يُتْمَ بَعدَ بُلُوغ » : وروي عن النبِيّ ژ أَنّه قال :( واليتيم من الدواب عند العرب: هو الذي لا أمّ له. ووجدت عن ثعلب( 2 أن اليتيم من البقر: هو الذي لا أ . م له صغيرًا كان أو كبيرًا. وعن أمّ اليتيم إذا كانت فقيرة أن لها أن تأكل من ماله بالقسط، وذلك جائز لها إذا لزمتها الحاجة إلى ذلك. قلت: فمن كان عليه لليتيم حقّ، وعلم أ . ن والدته فقيرة؛ هل يجوز له أن يدفع الح . ق إليها من نفقتها ويبرأ؟ قال: لا. لا يتم بعد » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب بلفظ ) باب ما جاء متى ينقطع اليتم، 2873 . وفي مسند الحارث وزوائد الهيثمي، عن ،« احتلام . باب حج الصبي والمملوك، ر 357 ،« بعد حلم » : جابر بن عبد الله بلفظ 2) وهو: أبو الع . باس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني (ت: 291 ه)، وقد سبقت ترجمته في ) الجزء الثاني. UE`````à``c 254 الجزء الرابع ه، فمات في العمل؛ لزمته ديته. وإن ِ ومن استعمل يتيمًا بغيرِ أمر ول .ِ ي دم استعمله بأمره فلا دية له. فأ . ما الأجرة فإن أطعمه مثل عمله فلا شيء عليه. في يتيم أنفق عليه رجل من عنده على أن يأخذ منه مثل ما أنفق عليه إن وجد له مالًا يومًا؛ فقال: إن أشهد أني أنفق عليه لآخذ منه المثل أو العوض حكم له بالنفقة في ماله ولو بلغ. وأَ . ما إذا لم يشهدُ فلا يُحكم له بشيء، ولكن إن قدر أن يأخذ مثل ذلك فيما بينه وبين الله من مال اليتيم إذا / كان إِن.ما أَنفق عليه ليأخذ | منه | مثل ما أنفق فله ذلك. / 184 هل يَجوز استعمال الصبِيّ برأي والده؟ قال: نعم فيما يقدر. قلت: فاليتيم يَجوز لمِن يعوله أن يستنفع به | في | العمل القليل؟ قال: نعم. ومن كتاب التقييد( 1): وسألته عن رجل له ابن أخ يتيم ولا مال له، وحكم الحاكم له على عمّه بالنفقة؛ هل يلزم العمّ أن يؤ . دي عنه زكاة الفطرة إذا كانت النفقة قد لزمت؟ قال: لأصحابنا في هذا قولان: أحدهما: أ . ن النفقة وجبت عليه بِحكم الحاكم فلا شيء عليه غير ما يحكم به الحاكم. وقال بعضهم: عليه النفقة وزكاة الفطر بظاهر الخبر الوارد، ويخرجها الرجل عمن . من يعول. ِ يعول، قال: وهذا م قلت: أرأيت إن كان لهذا اليتيم أخ آخر فقير أو يتيم؛ أكان يلزم عمّه له النفقة؟ قال: أصحابنا في هذا على قولين: قال بعضهم: له النفقة؛ لأنهم يتوارثون. وقال بعضهم: لا يلزم العمّ من نفقته شيء؛ لأَ . ن أخاه وارثه، وإِن.ما ،( البقرة: 233 ) . A . A . . : أوجب الله النفقة على الوارث فقال يعني: من المؤنة، وليس العمّ بوارث له. 1) لم نجد هذه الفقرة في النسخة التي بين أيدينا من كتاب التقييد. ) باب 19 : في اليتيم 255 قلت: هذا خطاب في حال الرضاع؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ أوجبت النفقة بعد انقضاء وقت الرضاع؟ قال أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب | رحمه الله |: لا نُوجبه إ . لا في حال الرضاع، فإذا زال الرضاع لم نوجب على الوارث بعد ذلك الوقت. وعن رجل حمل ابن أخ له يتيمًا في البحر؛ هل يجوز ذلك؟ قال: لا يسافر باليتيم في البحر. فإن غرق في البحر فمات؛ هل على ع . مه شيء؟ قال: الله أعلم. وعن أبي مُح . مد: ومن عليه ليتيم حقّ فأعطاه كلّ يوم سُدس حبّ؟ يعجبني أن يعطيه نفقة تَجري عليه النفقة قدر ما يُجزئه | هو | أَحَ . ب إِليّ. / . من يَحتاج إلى المؤنة وإلى المكسبة، / 185 ِ وعن رجل استعمل يتيمًا م وليس له مال يغنيه؛ ما القول فيه؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال قوم: يستعمله برأي وليّ الدم ويدفع إليه أجرته ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره، أو إلى من يعوله من والدة أو غيرها، أو استعمله فيما يستعمل فيه مثله، وإن تلف فعليه الضمان. ومنهم من قال: إذا استعمله برأي والدته فتلف اليتيم فلا ضمان عليه. ومنهم من قال: إذا استعمله فيما يستعمل فيه مثله بغير رأي وليّ الدم فتلف؛ فالضمان عليه، ويدفع أجره إلى وليّ الدم. . من يعمل بالأجرة استعمل ِ أبو الحسن: واليتيم إذا لم يكن له مال وكان م وأطعم ذلك. ومن كان من الأيتام ليس له أحد يكفله وهو فقير، فجعله إنسانًا عنده واستعمله بِما يستعمل به مثله، وكساه وأنفق عليه؛ فذلك جائز له. UE`````à``c 256 الجزء الرابع ومن كان له عليه حقّ دفع ذلك في الفريضة بأمر الحاكم والمسلمين. ومن أطعم اليتيم بِما عليه من حقّ برئ منه كان غن . يا أو فقيرًا، إِ . لا من كان له في ماله فريضة، فقبضها وكيل؛ لم يطعم ذلك الْحَقّ ودفع في الفريضة؛ لأَن لا يتلف ماله من كلا الوجهين. ومن كسا اليتيم بِما عليه له من ح . ق برئ من ذلك. وأعدل القول إذا أبلى اليتيمُ الكسوة برئ. وقال قوم: إذا لبس برئ صاحب الضمان. ولا تَجوز مبايعة اليتيم إِ . لا من طريق الرسالة، أن ترسله والدته أو من يكفله يشتري له حاجة؛ فجائز بالتعارف في ذلك، وبعض لم ير ذلك أيضًا . ومن تص . دق على اليتيم فكأن.ما وجّه ماله في سبيل الله تعالى؛ لأَ . ن الله قد أمر باليتامى والصدقة عليهم في موضع، وجعل لَهم نصيبًا في الغنيمة، وجعل لهم سهمًا في الفيء أيضًا . بَتِه أو استخدامه، وهو يكسى ِ عن خدمة اليتيم أو بيعه أو شرائه أو ه وينفق عليه؛ / 186 / يَجوز أم لا؟ قال: لا يبايع ولا يشترى منه إِ . لا ما تَجري به العادة من التعارف من طريق الرسالة. وأَ . ما إذا كان فقيرًا فخدم أحدًا، وأنفق عليه، وكساه، واستعمله، وأطعمه بمقدار ذلك فأفضل عليه؛ فجائز ذلك. رجل ضرب يتيمًا وسأله الحِلّ؛ يجوز أم لا؟ قال: لا، ولا نعمت عين إ . لا ح . تى يبلغ اليتيم أو تطعمه والدته في صباه، وهو آثم في ذلك ضامن. . من ِ في رجل استعمل اليتيم ويعطيه كراءه؛ يجوز أم لا؟ قال: إن كان م يعمل بالأجرة فجائز. ولا يستعمل في حفر بئر ولا طلوع نَخلة. رجل حلق رأس يتيم أو قَ . صه، وقصد في طلب الثواب فعقره في رأسه؛ هل يلزمه أرش ذلك الجرح، وهو جرح صغير ما لَا يَخرج منه الدم؟ قال: إن لم يكن داميًا ولا مؤذيًا لم أر عليه شيئًا. وإن كان دَاميًا فدية ذلك خطأ عليه. باب 19 : في اليتيم 257 ن أكله؛ أتَجوز مبايعته فيه، ويسلم ثَمنه إليه ِ وعن يتيم فضل عنده م قداره ومبلغ تَملكه، ِ فيه ويسلم عند الله( 1) أم لا؟ قال: اليتيم يَختلف م والناس مُختلفون في مبايعة الصبيّ، واليتيم أشدّ؛ فلا يَجوز ذلك إِ . لا من وكيل أو وَصِيّ. وقال: يَجوز للمعل.م أن يضرب اليتيم الذي يتعل.م معه على التعليم ح . تى يتعل.م القرآن، ولا يضربه على غير ذلك. وفيمن يشتري من عند يتيم قد رَاهق الحلم أو باع؛ هل يَجوز ذلك أم . من يحسن البيع والشراء؟ قال: على قول يَجوز التعارف من طريق ِ لا، وهو م الرسالة، والحكم لا يجوز بيعه. ومن أخذ من ماله شيئًا لزمه أن يطعمه مقدار الذي أخذ من ماله؛ لأَ . ن عندهم من كان عنده ليتيم شيء لم يدفعه إليه ح . تى يطعمه إي.اه أو يعطيه وكيله أو وَصِ . يا من أبيه. وعن رجل طلب إلى رجل شيئًا، فقام يتيم فجاءه بذلك الشيء فأخذه؛ يَجوز ذلك أم لا؟ قال: إن كان ذلك الشيء / 187 / الذي طلبه إليه، وَلَمْ يستعمل الطالب اليتيم؛ فلا شيء على الطالب. وإن جاءه اليتيم بالشيء من استعمال المطلوب إليه الشيء على ما يجوز من تعارف العادة لمن يستعمل يتيمه؛ لم يلزم الطالب شيء، وضمان استعمال اليتيم على من أمره. . من يكفله فيستعمله ِ ولا يجوز استعمال اليتيم بغير عوض إِ . لا أن يكون م . من يقوم بأمره. ولا شيء على الآخذ ذلك من يد ِ ويعوضه بقدر ذلك وم اليتيم ما لم يستعمله. .« عنه إليه » :( 1) في (ب ) UE`````à``c 258 الجزء الرابع وعن يتيم فقير؛ يَجوز استخدامه أم لا؟ قال: قد قيل: جائز ذلك في العادة والتعارف لمِن يكفله وينفق عليه، أو من قائم بسبيله. ومن استعمله غير هؤلاء ضمن له، وعليه عوض استخدامه بعد ذلك يطعمه ويكسوه، ولا يَجوز استعماله بغير شيء يرجع إليه نفعه. وعن يتيم أهدى إلى رجل شيئًا أو وهب له نبق أو حبّ أو رطب أو . ما يسوى دَانق ف . ضة، فقبل ذلك منه؛ ما يلزمه؟ قال: يلزمه أن ِ بطيخة أو م يطعمه بِمقدار ذلك أو مثله، أو يعوضه بِما هو أفضل من ذلك الذي أكله منه. وعن امرأة لها ولد يتيم تكريه؛ هل يَجوز لي أن أكتريه منها وأستعمله فيما يعمله مثله وهو فقير؟ قال: نعم، ويطعم قدر عنائه. أبو قحطان 5 : وللحاكم والوصي والوكيل أن يُجريَ عن كلّ واحد من الأعجم واليتيم والمعتوه والناقص العقل من ماله لكِسوته ونفقته ما يكفيه على قدر سعة ماله. واليتيم إذا لم يكن له وَصِيّ ولا والدة جعله الحاكم حيث يؤمن عليه . وعلى ماله ولو بأجر. وإن لم يكن له مال أنفق عليه من مال الله 8 وعن رجل في يده مال ليتيم، ولليتيم فريضة، فقال الوكيل: إن.ي أَ . ديت الفريضة من مالي خاصة؛ فلا يقبل / 188 / قوله إِ . لا بشاهدي عدل. وإن أقام ب . ينَة أَن.هُ أعطاه ح . با، وَلَمْ يكن لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي؛ فالقول قوله في ذلك ويصدّق؛ لأَن.ه هو المعطي. وعن أبي علي: في ع . مة ليتيم أخذته وأخذت غَلّتَه، وغل.تُه لا تقيمه فتنفق عليه من عندها، فَلَ . ما بلغ الغلام طلب غل.ته، وَلَمْ تكن الع . مة أنفقت عليه باب 19 : في اليتيم 259 برأي قاضٍ ولا والٍ إِ . لا برأيها؛ فإن أقام الغلام شاهدي عدل بِما صار للع . مة من غل.ته كان عليها. فإن كان نفقتها برأي قاضٍ أو والٍ طرحت النفقة من الغل.ة. وإن أعجزت ذلك وكان معها من يعلم أن.ها تقول: أَنفقتُ على ابن أخي من غل.ته ومن مالي كان لها كلّ شيء أنفقت عليه وتطرح غل.ته، وما بقي من نفقتها عليه فهو عليه. وإن طلبت الع . مة أن تأخذ الغلام بالفريضة، وطلبته خالته بلا فريضة؛ فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أَن.هُ أصلح له وينفق عليه من ماله. وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار. وإن أعجزت الب . ينَة بالفريضة، وكانت عند نفسها أَن.ها تنفق عليه من ماله؛ لم يكن عليها فيما بينهما وبين الله تَبِعة. وإن لم يصحّ الغلام الب . ينَة فعليها( 1) أن تَحلف: ما في يَدَ . ي لك اليوم حقّ، إذا كانت تنفق عليه عند نفسها من غل.ته. .« لعله فعليها » : عبارة « علَى » 1) في (أ): على، وفي (ب): فوق ) 260 UE`H .«à«dG .Ee »a 20 أبو قحطان: وفي جواب أبي عليّ فيمن تَجِر بِمال اليتيم ح . تى كبر، أو لقط دراهم فتجر بها، ثُ . م أدرك اليتيم وجاءه صاحب المال؟ فما أحبّ إِ . لا أن يعطيه المال وربحه. وقلت: إن أشهد به على نفسه دَينًا يوم يطلب إليه؛ أيكون له الربح أم لا؟ فأرجو إن شاء الله أن يكون الربح له. وكذلك إن اشترى به مالًا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال،/ 189 / وإن شاء أخذ دراهمه؛ إِ . لا أن يكون اشترى المال لنفسه، ثُ . م اقترض ذلك، وقضاه في الدين الذي عليه من ثَمن المال. وإن ات.جر بالدراهم ثُ . م جاء صاحبها وصار إليه فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح. وكان من رأي أبي علي في الإخوة الأيتام الذين لا مال لهم وهم يتوارثون، ولهم أمّ وعمّ ( 1)؛ أَ . ن على أُمّهم وع . مهم من فَريضة نفقتهم وكسوتهم بقدر ميراثهم. وقال: على الأمّ السدس. وقال أهل الرأي: إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن على وارثهم من بعد نفقتهم ح . تى يصير إلى الحدّ الذي يرثهم. .« لعله » + :( 1) في (أ ) باب 20 : في مال اليتيم 261 ومن كان وارثه يتيمًا وَله مال، ووجبت نفقته على اليتيم؛ كان ذلك له في ماله. ومن الأثر: عن مُح . مد بن محبوب: عن رجل يعمل مال يتامى، فوسع له اليتيم أن يطعم من ماله من يعينه على الصرام والتسجير( 1) وأشباه ذلك؛ هل يسعه؟ قال: لا. غيره: وسألته عن وَصِيّ اليتيم إذا أ . دى الخراج من مال اليتيم، وكتبه على نفسه يريد بذلك صلاح مال اليتيم، ويض . منه نفسه؛ هل يكون آثمًا؟ قال: لا. ومن كتاب مُح . مد( 2) بن محبوب: وعن شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما وكيل أو لم يكن لهما وكيل؟ قال: إن كان لهما وكيل يعلم بالبيع فلم يأخذ ولم يطلب؛ فإنهما لا يدركان. وإن لم يكن لهما وكيل فإن.هما يدركان بالشفعة إذا بلغ اليتيم، وقدم الغائب. وذلك في المشاع، فأ . ما المقسوم فإن.هما لا يدركان فيه. وعن الفضل بن الحواري: عن الوالي يفرض الفرائض لليتامى؛ أيجوز ذلك؟ قال: نعم. وعن يتيم مات أبواه وخلّف كلّ واحد منهما مالًا، وعلى كلّ واحد منهما دَين؟ قال: قال مُح . مد بن محبوب: لا يَجوز أن يباع / 190 / من مال أحدهما ويقضى دينهما، ولكن يباع من مال كلّ واحد منهما بقدر دينه؛ لأَن.ه متى ما بِيعَ من مال أحدهما فأدرك بدرك فإن.ما يدرك فيه. 1) الصرام: قطع العذق. والتسجير: ربط عذوق (عراجين) النخل بسعف منها في زورة ) (الجريد). 2) في (ب): محبر. ) UE`````à``c 262 الجزء الرابع عن الفضل بن الحواري: عن اليتيم؛ أيخرج عنه زكاة الفطرة وعن عبيده من ماله؟ قال: نعم. أبو إبراهيم: وقد حفظنا: أَن.هُ من كان عنده مال ليتيم، فدفعه إلى من يكفله فأنفقه عليه؛ فجائز، وبالفرض أَحَ . ب إِليهم. وعن ابنين يتيمين لا مال لهما، ولهما والدة وجدّ؛ فعندنا أنّ على .( والدتهما الثلث من نفقتهما وما بقي على الج . د. وكذلك أح . ب الشيخ( 1 وفي الذي كان له أخ وهلك، وكان لهما مال مشاع بينهما؛ قلت: أيجوز للحيّ أن يقبض نصيبه، ويضمن لأيتام أخيه الذي لهم؟ فإن كان محتسبًا لهم في ذلك وحفظ لهم مالهم فقد أجازوا الاحتساب في ذلك. وإذا قال لك أحد مثل هذا فقل له: قد قالوا: لو أن رجلًا مسلمًا من المسلمين أمر بصلاح مال اليتيم وحفظ له؛ لم نقل له في ذلك شيء، يّ يسألك عن مثل هذا، فقلت له: ِ ولكان في ذلك؛ لأَن.ه إن جَاءكَ رجل عام نعم، وخالف هو، فعمل فيه بغير الوجه؛ كنت( 2) عونه في ذلك. وذكرت يا أخي في عبد له زوجة ح . رة، وهلك العبد، وخل.ف أولادًا من الحرة؛ فعندي والله أعلم أَن.هم أيتام؛ لأَن.ه مات أبوهم فهم أيتام. وأ . ما الولاء فإ . ن ولاءهم إلى مولى أمّهم، ولا يستعملون إِ . لا على الوجه. وإن كان لهم مال فيقام لهم وكيل في مالهم، ويجرون مجرى الأيتام ومن لا ول . ي له والله أعلم . أبا مالك » 1) على من يطلق عليه الشيخ هنا؟ هل هو من كلام ابن بركة فيقصد به شيخه ) أَو هو من كلام العوتبي فيقصد به لعله الشيخ أبو إبراهيم المذكور قبل ،؟« الصلاني ،« والذي أحفظ أنا عنه » : قليل. وقد جاءت روايات مختلفة فيما بعد في هذا الباب يذكر ولا ندري لمن هَذِه العبارة هل هي للمؤلف أو نقلها كما هي؟! 2) في (ب): كيف. ) باب 20 : في مال اليتيم 263 وإن كانت هي مَملوكة والأب حُرّ عُتِق أولادها؛ فإ . ن ولاءهم إلى موالي أبيهم. وقال بعضهم: لمن أعتقهم. قلت: فمن يكون شريكه اليتيم في مال، فيكون لليتيم / 191 / وصيّ يوكّل من يقاسم لهم، فيقسم المال وليس لبعض البالغ وكيل، ثُ . م يوصي البالغ بذلك القسم، ولا تبيّن( 1) في ذلك غلط ولا غبن فاحش؛ أتراه قسمًا جائزًا؟ قال: أرجو. وعن يتيم له شركة في أرض رجل؛ هل له أن يقتعد ح . صة اليتيم من والدته أو ول . يه؟ فما نُحبّ ذلك إلا أن يكون لليتيم وكيل من قبل المسلمين أو وصِيّ من قبل أبيه. وذكرت رحمك الله في الذي يقوم بأسباب قوم فيهم يتيم، وأن.ه حث رجلًا على شراء نَخله من القوم ولليتيم فيها ح . صة، لا على الفتيا؛ فاعلم رحمك الله أَن.ه إن كان المشتري قد علم أ . ن في النخلة ح . صة لليتيم فأرجو أن لا يلزم الأمر به إِ . لا التوبة، ويعرفه الآن خطأ ما أمره به، ويأمره أن ير . د إلى اليتيم ح . صته من النخلة. وإن كان المشتري لا يعلم شيئًا من ذلك وأمره هذا أن يشتري النخلة فباع، وَلَمْ يكن اليتيم في حال الحاجة إلى ذلك، وله فريضة أن يستحق له بيع ح . صته من النخلة فباع على الوجه؛ فمح . بتي أن ينصح الرجل المشتري للنخلة ويعرفه الْحَقّ في ذلك، وأرجو أن لا يلزمه غرامة ولا ضمان؛ إِ . لا أن يكون غَ . ره ح . تى اشتراها فأخاف أن يلزمه حينئذ، وأحبّ أن يسألوا عن ذلك. وقال أبو إبراهيم: في يتيم يكون قبل رجل من المسلمين له تبعة؛ فإن كان الغلام فقيرًا أو ليس له من المال ما يغنيه من ثمرته إلى ثمرته فللذي 1) في (ب): يبن. ) UE`````à``c 264 الجزء الرابع عليه الْحَقّ أن يدفع ذلك الشيء إلى من يكفله، ويقول له: هذا نفقة هذا اليتيم إلى كذا وكذا. فإن مات قبل أن يستهلكه كان بقيته للورثة ورثة اليتيم، وكان الذي يكفله ثقة أو غير م . تهم أو يجمع نفرًا من الصالحين أقله اثنان ويفرض له فريضة، ثُ . م / 192 / يقول للذي يعول اليتيم: أنفق على اليتيم هذه الفريضة من عندك لهذه الم . دة، | فإذا انقضت الم . دة دفعوا إلى الذي يَكفله تلك الدراهم أو قيمة الدراهم | كنحو ما فرضوا له. في رجل اشترى صرمة من قوم ثُ . م فَسَلَها، ثُ . م بان له أن فيها ح . صة ليتيم؛ قلت: هل له أن يسلم إلى اليتيم ثَمن ح . صته؟ فالذي أتو . هم | يا أخي | . ما يلزم لليتيم من الحقوق. فإن كان أمر فيه شكّ ِ أنّ الصرمة خلاف غيرها م فلا يوجب على نفسه شيئًا يعتبر الخروج منه بالشبهة على تخلصه( 1) اليقين. وإن ص . ح عنده لليتيم وكان فقيرًا مُحتاجًا إلى ثمن هذه الح . صة، وكان له وكيل أو وصيّ؛ باعها له، وسلم إليه الثمن في مؤنة اليتيم أو نفقته، ولا أجعله مثل حقّ يلزم لليتيم من بعض الوجوه فيتخلّص إلى من يكفله بفريضة أو غيرها. وذكرت في يتيم له وصِيّ موصَى، فذلك غير الصرمة، إن كان لليتيم وَصِيّ أو وكيل سُل.م إليه، وإ . لا نظر عدلان كم قدر فريضة، وفرضا له فريضة، وكان ذلك في فريضته. فإن كان له والد ح . يا وهو في حجره سل.م ذلك إليه، فهو أولى بِمال ولده. وكذلك إن أعطي ال . صبِي من ك . فارة يَمين أو صلاة، وكان في حجر أبيه، أعطي أبوه له وعرّفه ذلك. 1) في (ب): الخلصة. ) باب 20 : في مال اليتيم 265 وإن كان يتيمًا أو غَير يتيم إِ . لا أَن.هُ ليس هو عند أبيه؛ أعطي ما أوصي به وأوصله من التفرقة ثقةٌ يعوله، ويجريه عليه. مالك بن غ . سان( 1): عن أرض ليتيم يخرج منها طين لختم الكتب؛ هل يجوز لأحد أن يأخذ من ذلك الطين؟ فلا يَجوز لأحد أن يأخذ من طين اليتيم، كان للكتب أو غيرها. وع . من قال: كلّ ما عندي لهذا اليتيم، ثُ . م أعطاني من ذلك شيئًا؛ هل يَحلّ لي أن آخذه؟ فإذا أعطاك من ذلك المال الذي أق . ر به لليتيم فلا يحلّ / لك أن تأخذه إِ . لا أن يكون ثقة؛ وإ . ن الثقة( 2) لا يُعْطِي إ . لا ما يَجوز له./ 193 | و | من الأثر: وعن امرأة ليست مَعروفة بِخيانة ولا بصلاح، يكون معها بنوها وهم أيتام؛ أَليِ أن أدفع ح . قا يكون معي لا وكيل إليها؟ فإن كان الذي معك شيئًا يَسيرًا، فقد قال لي أبو المؤثر: أن يدفع إليها إذا كان( 3) لها أمانة رَتْ( 4) أن تطعمهم به. وإن كان شيئًا كثيرًا؛ لم يدفع ِ وكان الشيء يسيرًا، أو أُم إليها إِ . لا أن تكون ثقة. أو يفرض لها فريضة حاكمٌ يكون في البلد والمسلمون، فيدفع إليها بفريضتها. وَإ . ما يشترى منها من شيء الأيتام فلا يلِي ذلك إِ . لا المسلمون أو الحاكم؛ فيبيعون من مالهم ويعطونها. في اليتيم الذي باعت أخته شيئًا له وهي مأمونة؟ فإذا كانت ثقة واحتسبت له فأرجو أَن.هُ جائز إن شاء الله. فإن بلغ فأتَ . م ذلك فهو أحوط. 1) مالك بن غ . سان بن خليد النزوي (ق: 3ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن ابن محبوب ) وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: محمد بن روح وغيره. وله جوابات مع أبي الحواري. انظر: .86/ ابن جعفر: الجامع، 2 2) في (ب): فالثقة. ) .« إليها إلّا أن يكون » :( 3) في (ب ) .« أقرت » :( 4) في (ب ) UE`````à``c 266 الجزء الرابع أبو مُح . مد 5 : وعن اليتيم إذا كان له مال، وكان له وليّ من النسب، ووليّه وليّ للمسلمين؛ هل يَجوز لول . يه أن يقبض مال اليتيم؟ قال: نعم، يَجوز قبضه. وقال: جائز أن يباع المال الذي فيه الشركة لليتيم للك . ل إلّا المتغلب فقط. وعن رجل عنده ليتيم تَمر؛ هل يَجوز أن يشتري له به خبزًا ويطعمه، أو يبيعه ويشتري له طعامًا ويطعمه؟ قال: جائز. وقال: جائز مُخالطة اليتيم إذا أطعمه البدل. عن رجل هو ويتيم شريكان في نَخلة، وليس لليتيم وصِيّ، وكان حاكم ولم يَجد مسلمين؛ هل يَجوز له أن يأخذ النصف ويسل.م إلى اليتيم النصف؟ قال: إذا أكل اليتيم النصف ص . ح بهذا النصف. والذي أَحفظه أنا عنه في ذلك: إذا أكل اليتيم ح . صته ص . ح لشريكه ح . صته. وقالوا عنه: إذا كان قِبَل رجل ليتيم ضمان، وعمل الرجل لليتيم عملًا بمقدار ذلك؛ أَن.هُ يبرأ من ذلك الضمان بِما عمل له من العمل من صلاح ماله. / 194 / والذي أحفظ أنا عنه: إذا أطعمه البدل أَن.هُ يُجزئه ذلك ويبرأ. وكلّ شَركة يكون لليتيم فيها حقّ عند شريكه فإن.ه إذا أطعمه ح . صته برئ وص . ح له الذي له. وحفظت أنا عنه في ذلك: أَن.هُ إذا كان عليه له حقّ أَن.هُ يطعمه ما لزمه له وقد يبرأ. وقالوا: وكذا إذا احتاجَ اليتيم إلى بيع شيء من ماله لنفقته أَن.هُ يبيع من ماله ويطعمه إياه. وفي حفظي عنه في ذلك: أَن.هُ لا يَجوز للمشتري أن يشتري إذا علم أَن.هُ مال يتيم، فالله أعلم في ذلك. وقال الشيخ: ويَجوز أن يُخالطه، ويأكل معه إذا فضل عليه. وعن الثقة إذا كان يبيع مال اليتيم؛ هل يشترى منه؟ قال: لا. باب 20 : في مال اليتيم 267 قلت: فإن كان ول . يا هل يشترى منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت أرض ليتيم يزرعها رجل من المسلمين، وله عندهم ولاية؛ هل يَجوز لأحد أن( 1) يعلم بأيّ ح . جة زرع الأرض التي لليتيم أن يقبض من يد الزارع شيئًا من تلك الزراعة أو من غيرها؟ قال: نعم، إذا كان وَل .ِ يا فجائز أن يؤخذ من يده، وهو أمين في ذلك. وعن امرأة لها أولاد أيتام، ولهم مال لها فيه ح . صته، فأذنت لي في الدخول؛ هل لي أن أدخل؟ وقلتُ: إن أخْرَجَتْ لي من المنزل طعامًا أو أمرت من أخرج من الأيتام؟ قال: إن أخرجت هي أو أمرت بذلك جاز لكَ الدخول والأكل إذا كان ذلك برأيها. وعنه: وعن رجل له أخ يتيم وأخت، ولليتيم ماء؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم من عند الأخ، وكذلك الأخت. ومن هلك وخل.ف يتيمًا، وجعل أُ . مه وَصِ . يتَه، وترك له في يدها مالًا، ثُ . م مات اليتيم وخَل.ف ماله على الورثة، وَلَمْ تكن أُ . مه افترضت له في الرضاع فريضة، ولا فرض لها أحد من المسلمين، ولا طلبت ذلك؛ / 195 / فليس لها ربابة لم يحكم بها الحاكم، ولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتها، وبالله التوفيق. ومن كتاب التقييد: وسألته عن رجل له مال يحيط جميعه بح . صة ليتيم منفردة خالصة، وأراد أن يُجَ . در على ماله؟ قال: له أن يُجَ . در على ماله، ويخرج مال اليتيم ويجعل له طريقًا إليه، وإن كان له طريق أخرجها. قلت: فإن.ه إذا فعل ذلك لَحقه ضرر في ماله؟ قال: الأَوْلَى به أن يلحق الضررُ( 2) مالَه، ولا يلحق دِينَه. .« لا» : 1) كذا في (أ) و(ب)، ولعل الصواب ) 2) في (أ): + في. ) UE`````à``c 268 الجزء الرابع | قلت: فإن جَدَر على ماله ومال اليتيم، وفي ذلك أَحْرَزُ لمِال اليتيم؛ هل يسعه هذا الفعل؟ قال: لا |. قلت: لمَِ لا يسعه؟ قال: لأَ . ن الجِدار يُثْبِتُ اليد ويوجب الملك. قلت: فلو كان لا يريد ظلمًا لليتيم، وفي الظاهر الصلاح لليتيم؛ قلت: وذلك لا يجوز له؟! قال: لا يَجوز. | قلت: فإن أشهد أهلَ البلد على مال اليتيم وحده بِحضرتهم؛ هَل يَجوز؟ قال: لا يَجوز |. قلت: لمَِ لا يَجوز وقد يَبرأ إلى اليتيم منه، وأشهد بذلك على نفسه؟ قال: الشهود يَجوز أن يَموتوا أو يغيبوا، وتكون اليد هي التي يحكم بها. أبو الحسن 5 : وعن رجل اشترى مالًا وفيه لأيتام [ ح . صة ]، وهو نَخل مثمر( 1)، وليس للأيتام وصِيّ؟ قال: شراؤه جائز، وعليه أن يعدل على الأيتام . صتِه، وإن لم يفعل لم يصِ . ح له نصيبه. وإن كان اشترى الجميع لم ِ في ح يَجز ذلك إ . لا من وكيل أو وَصِيّ. . صته ِ قلت: والمال عليه خراج؛ ما السبيل إلى أن يصل هذا الرجل إلى ح من هذا المال ويكون سالمًا فيه؟ قال: الخراج ليس بِحقّ، وعليه إن أراد السلامة تسليم ح . صة الأيتام إليهم وإجراؤها عليهم على ما قال به المسلمون، وإ . لا لم يسلم إن تع . دى في ذلك. وع . من دفع إليه يتيم كتابًا أو أخذه هو من يد اليتيم، وقرأه ور . ده؛ هل يبرأ من ضمانه؟ قال: لا. 1) في (أ): نخلة مثمرة. ) باب 20 : في مال اليتيم 269 وع . من تز . وج بامرأة وعندها بنون أيتام وهي وَصِ . ية لهم، فتأمره أن يأكل من مالهم أو يبيع برأيها، أو تسلم إليه ح . تى يقبض السلطان الخراج عن ذِي المال؛ / 196 / يلحقه من الضمان شيء أم لا ضمان عليه؟ الجواب: قال: لست أرى أن يأكل مالهم بأمرها، وهو ضامن، ولا يبيع مالهم في الخراج؛ لأَ . ن في ذلك ظلمًا عليهم. عن المعل.م إذا أعطاه ول . ي اليتيم نَخلة من مال اليتيم؛ هل له أخذها؟ بلى، جائز له أخذها. ومن كتاب الرهائن: عنه: وعن بئر يتيم؛ يَجوز الشرب منها، وإصلاح الطعام، وكناز التمر، وغسل الجرب أم لَا؟ قال: إذا كان الذي يريد الفعل يستقي بدلو نفسه فجائز له، ولا شيء عليه. وقال: لا ضمان على من سَرق منه مال اليتيم إذا سرق بغير علمه. وأ . ما إذا علم من أخذه فإن.ه يكون خصمًا فيه، والأمين خصم في أمانته ح . تى تصير إلى أهله، ولا يبرأ إن أهمل ذلك وَلَمْ يطلبه ح . تى يعلم وصوله إلى رب.ه، أو يرتجعه ث . م يسلمه إلى اليتيم في النفقة والكسوة، والله أعلم. وعن صرم بنخلة ليِتيم قد أض . ر بها؛ هل يَجوز بيعه؟ قال: إن كان له وص . ي أو وكيل أو احتاج إلى ثَمن ذلك بيع له، وإ . لا فَسَلَ له في ماله على قول من أجاز أن يفسل له، وأن لا يباع إِ . لا على حال المض . رة بالنخل، وأجرى عليه نفقته من ثَمنه. وعن يتيم يطلب إلى امرأة تَخيط له ثوبه، فف . ضت | له | موضع الخروق ح . تى يستوي للخياطة؛ يَجوز لها ذلك أم لا؟ قال: إن كان ذلك منها لإصلاح الثوب جاز لها ولا شيء عليها، والله يعلم المفسد من المصلح. وعن رجل قائم ليتيم له مال، وليس هو بوصِيّ، فيجيء السلطان UE`````à``c 270 الجزء الرابع يأخذ اليتيم بالخراج، فيبيع هذا الرجل من تَمر هذا اليتيم ويقضي الخراج؛ يبرأ أم يكون ضامنا لمِا فعل؟ قال: إذا أراد بذلك أن يفدي اليتيم لم يضمن شيئًا. وعن نخلة ليتيم توقع عليها قريب له فباعها على رجل آخر، فَلَ . ما أن صارت في يد المشتري وحضرته الوفاة سَ . بلها، فَلَ . ما بلغ اليتيم أخذ نخلته؛ جائز ذلك أم هي للسبيل؟ قال: هي / 197 / مال اليتيم؛ لأَن.ه لم تزل عنه بذلك البيع. وعن رجل استودع رجلًا مالًا لولده وَقت وفاته، فاستقرض( 1) المستودع منها دراهم إلى بلوغ اليتيم، فاشترى بها مالًا؛ لمن يكون ذلك المال؟ قال: ليس ذلك بقرض؛ إِن.مَا القرض لَا يكون إِ . لا من مُقْرِضٍ، والمستودع ضامن لما أخذه من مال اليتيم، وعندي أن الشراء فاسد لَا يثبت. وقال بعض أصحابنا: المالُ لصاحب الدراهم. وقال آخرون: إذا احتسبه قرضًا فالمال لمِن اشتراه. والقول الأ . ول: إ . ن الشراء فاسد أَحَبّ إِل . ي؛ لأَن.ه لم يأمره أن يشتريَ له فيكون الشراء له، ولا اشترى المشتري بِماله فيكون المال للمشتري، ولا أقرضه مُقرِضٌ فيثبت القرض؛ فقد فسد البيع والقرض من ك . ل وجه، وهو ضامن لمِا أخذه فيما تع . دى في مال اليتيم. وقال: يُنَادى على بيع أصول مال اليتيم ثلاثة أي.ام والعروض م . رة واحدة، ينادي عليها رجل ثقة يأمره الوص . ي أو الحاكم وينادي عليها( 2) كما أمره. 1) في (ب): فاستعرض. ) 2) في (ب): عليه. ) باب 20 : في مال اليتيم 271 | و | في رجل له أخت وعندها أيتام، ولها حقّ على أبي الأيتام ما يستغرق مالهم، وعندهم جمل أو حمار أو زنجيّ أو بقَرة، واستنفع الأخ من . ما خلفه زوجها، وأعطى أخته الأجرة؛ يبرأ أم لا؟ قال: هو ِ عند أخته بشيء م ممنوع من استعمال ذلك بغير جواز من مالك العبيد والدواب أو وكيل الأيتام، فلا يجوز له الفعل. فإن فعل ما وصفت لزمه الأجرة وضمان الدواب إن تلفت. وإن علم أ . ن لأخته صداقًا على الهالك في ماله، فقضاها ذلك الذي لزمه من ح . قها إن كان دراهم، وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز لها. وأ . ما الأصول فليس لها أن تأخذ إِ . لا بقضاء من وكيل أو وَصِيّ يدخله العدول، ويكون القضاء على وجه الح . ق. وأ . ما / 198 / الثمار فتبتاع وتستوفى إذا كان ح . قها معلومًا كما وصفت، والله أعلم. ` ^ ] \ [ Z Y X W V U T . .( النساء: 10 ) . a ابن ع . باس: قوله في سورة سبحان: .{ ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . (الإسراء: 34 )؛ يعني: ليثَ . مر ماله بالأرباح ح . تى يبلغ أشدّه ثماني عشرة سنة أو ما شاء الله. يعني: ؛. Y X W V U T . : مثلها في سورة النساء .. a ` ^ ] \ [ Z . ، استحلالًا بغير حقّ قال: لَ . ما نزلت هذه الآية على المسلمين اعتزلوا بيوت اليتامى وما كان اعتزلنا » : لهم من مال، فش . ق ذلك عليهم وعلى المسلمين، فقالوا لل . نبِيّ ژ اليتامى والذي لهم، وليس كلّنا له سعة أن يعزل لليتيم بيتًا وما يصلحه؛ فهل يصلح لنا الخلطة في السكن وخدمة الخادم وركوب الداب.ة ونحو ذلك، فر . خص من «؟ نَ الذي لهم إِ . لا ونعود عليهم بأفضل منه ِ ولا نرزأهم شيئًا م UE`````à``c 272 الجزء الرابع [ / . ] . .( أموال اليتامى في الخلطة، واستثنى الألبان ونحو هذا( 1 0... . إلى آخر الآية( 2) (البقرة: 220 ) فر . خص في الخلطة من غير فساد، وَلَمْ ير . خص في أكل أموالهم ظلمًا. . . : من كان عنده مال اليتيم يقوم عليه؛ فقال من قالَ وقال أيضًا لِ عن أموال اليتامى فلا يأخذ منه .I . ، يعني: الوصيّ . I . النساء: 6)؛ يعني: بالقرض قدر ما ) .. O . . . . ، شيئًا يبلغ قوته، فإن أيسر ردّ عليه، وإ . لا فلا إثم عليه؛ لأَن.ه عمل بنفسه، وكان أجيرًا لهم، وَلَمْ ير . خص في أموال اليتامى في غير هذا؛ لأَن.ه لم يأكل منه إسرافًا وبدارًا، وأكل منه بالمعروف. 284 . والطبراني عن ابن ع . باس، /6 ، 1) رواه البيهقي عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب 6 ) .393/10 ، ر 12845 .. @ ? > = <; : 9 8 76 5 4 3 2) وتمامها: . 2 ) 273 UE`H 21 UE°ùàM’Gh .dEcƒdGh .jE°UƒdG .«à«.d ¢Vô.dGh أبو قحطان 5 : والحاكم إذا ص . ح معه معرفة اليتيم، وموت والده، . من يكون / 199 / معه أن يأخذه بالفريضة؛ فإذا ِ فطلبت والدته أو غيرها م ص . ح هذا مع الحاكم؛ فإن كان غلامًا وقف بين يديه ونظره هو ومن حضر من العدول قدر ما يستح . ق لنفقته ففرضه له. وإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم شهد على قياسها عنده شاهدا عدل، وفرض لها، وكتب لها في بسم الله الرحم.ن الرحيم، هذا » : ذلك كتابًا، وأشهد عليه عدولًا؛ ويكتب كتاب كتبه الإمام فلان بن فلان أو القاضي، وإن كان واليًا للإمام كتب: أشهد الوالي فلان بن فلان والي الإمام فلان بن فلان على قرية كذا أَن.ه ص . ح معي معرفة فلان بن فلان اليتيم وموت والده بشاهدي عدل، وطلبت والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الإمام في ماله، وإن.ي فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان بن فلان في كلّ شهر ه ودهنه، وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي ِ كذا حَ . با وكذا تَمرًا وكذا ف . ضة لأَدم العدول، وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة بنت فلان، وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها | هذا من عندها | ، وهي لها دَين في ماله إلى أن يقبضها، أو يحتاج هذا اليتيم إلى زيادة، أو يحدث الله أمرًا، وأ . ول هذه الفريضة يوم كذا من سنة كذا من شهر كذا، .« وصل.ى الله على ال . نبِيّ وعليه السلام UE`````à``c 274 الجزء الرابع ولم يكتب كيف ص . ح معه ثبت ،« إن.ي فرضت كذا » : وإن كتب الحاكم ذلك أيضًا وَلَمْ يتو . هم عليه. وإن لم يكن حاكم قائم أو سلطان يخاف أن يغلظ عليهم الوصول إليه؛ فقد قيل: إِن.هُ يجوز أن يفرض لليتيم جماعة | من | المسلمين. أبو إبراهيم: عن امرأة عندها يتيم فقير، ويحتاج إلى النفقة والكسوة؛ هل يسع رجلان من المسلمين أن يفرضا لليتيم فريضة أو جماعة من المسلمين؟ فعندنا / 200 / أ . ن ذلك جائز لمِن فعله من المسلمين من أهل العلم بذلك إذا توخّوا العدل واجتهدوا في طلب الصلاح، ويع . رفونها ذلك، وتشهد هي أيضًا أن.ها قد أخذت ولدها بما فرضه له الصالحون، ولها أن تستوفي ذلك من مال اليتيم. وعن الفريضة لليتيم؛ كم يلي ذلك من المسلمين؟ فالذي أظ . نه وإن عنيت به فعليه إن شاء الله، فيلي ذلك ثلاثة نفر من أهل المعرفة بذلك، وإن كان عدلان رجوت أن يَجوز؛ لأَ . ن بهما تقوم( 1) الح . جة. ومن أثر: وعن يتيم لا وكيل له من أبيه ولا سلطان يوكّل له، ث . م إ . ن نفرًا من المسلمين وكّلوا رجلًا من المسلمين؛ هل تَجوز وكالتهم | له | وهم ضعفاء المسلمين وهم اثنان أو ثلاثة، أم لا يجوز أن يوكّل بالأيتام إِ . لا من تقوم به الإمامة والمعرفة؟ فقد قال مُح . مد بن محبوب: إ . ن جماعة المسلمين يو . كلون لليتيم، وَلَمْ يَحُدّ في ذلك ح . دا. وأَحَ . ب إِليّ أن يكونوا خمسة من المسلمين، وإن كان عندهم فقيه كان ذلك بحضرة الفقيه فهو أَحَ . ب إِليّ. وإن تولّى شبه ثلاثة واثنان من المسلمين وَلَمْ يكن في البلد أحد جاز ذلك إن شاء الله. ولو كان في البلد غيرهم فتول.وا ذلك لم أر .« لعله » + :( 1) في (أ) و(ب ) باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 275 بذلك بأسًا إذا كان المو . كل ثقة أمينًا. وأقلّ ما يكون نظر الذين يتول.ون ذلك من المسلمين أن يكونوا ينظرون مصلحة اليتيم، ومصلحة ماله، وكيف ينبغي أن يفعل( 1) فيه وفي ماله، ويبصرون كيف يوكّلون، وكيف يأمرون الوكيل؛ فإذا كانوا هكذا وكانوا عدولًا من المسلمين رجوت أن يكون توكيلهم جائزًا إن شاء الله . وإن لم يكونوا أهل علم، وإن لم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفت لكم؛ فليس فعلهم بشيء ولو كانوا صالحين؛ لأَن.ه لا يجوز أن ينفذ أمر من لا يعرف كيف يأمر، ولا يعرف ما أمر به كيف صلاحه من فساده. وقلتم: أرأيت إن كان فيهم واحد فقيه وسائرهم ضعفاء؛ أيجوز وكالتهم؟ فإذا كان بحضرتهم فقيه فأرجو أن تَجوز وكالتهم. أبو مُح . مد 5 : وقال / 201 / إذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة فيقال: . من يكفله، ِ قد فرضنا لفلان اليتيم كذا وكذا، وجعلناه مع والدته أو غيرها م » وأمرناها أن تُجرِيَ هذه الفريضة عليه، وهي لها عليه دين في ماله إلى أن .« يحدث الله أمرًا، ويحتاج إلى زيادة وعن العدول إذا أقاموا وكيلًا لليتيم وَلَمْ يشرط عليهم القيام بشيء معروف فأراد أن يتبرأ من الوكالة إليهم؟ قال: لا يَجوز لهم أن يبرئوه ولا يسعه أن يترك القيام بما وكّل فيه إِ . لا أن ي . تهموه. قلت: فإن اشترط عليهم القيام بشيء معروف؟ قال: له شرطه. قلت: والوصيّ للرجل كذلك؟ قال: نعم، لا يبرأ إِ . لا أن يبرئه الموصي. وَأَ . ما الوكيل للح . ي إذا تب . رأ إلى المو . كل فقد برئ. قلت: فإن أقام وكيل اليتيم والغائب بالمقاسمة بينه وبين شركائه، ودخل .« خ يعمل » + :( 1) في (أ ) UE`````à``c 276 الجزء الرابع العدول معه في القسم؟ قال: لا يقسموا لأحد شيئًا إِ . لا بعد أن يص . ح لورثة كَمْ( 1) هو، وعلى كم من سهم يقسم المال بالب . ينَة العدول. وكذلك إن كان المسلمون لا يعرفون المال فلا يقسمونه ح . تى تقوم معهم الب . ينَة العدول أو شاهدان عدلان أ . ن هذا المال لفلان الهالك أو الغائب، ويجدوا المال مع ذلك. فإذا ص . ح المال والسهام والورثة لا يعلمون له وارثًا غير هؤلاء جاز للمسلمين ولوكيلهم الدخول فيه. قلت: والوكيل من المسلمين؛ هل لهم أن يجعلوا له أجرة مثله؟ قال: نعم، إذا كان فقيرًا. قلت: فإن لم تكن غل.ة اليتيم لا تكفي اليتيم والوكيل؛ أيباع الأصل في فريضته وفريضة اليتيم؟ قال: نعم. قلت: فخادم اليتيم إذا لم يكن سعة في مال اليتيم؛ هل لرجل من المسلمين أن يحتسب له ويستخدمه وينفق عليه؟ قال: لا؛ لأَ . ن الخدمة أجرة، ولا يكون إِ . لا من يد من ذكرته، فإن فعل ضمن. وعن وكيل اليتيم إذا باع مال اليتيم وَلَمْ يكن له عليه فريضة، وقال: أطعمته ثمنه؟ قال: لا يقبل قوله في ذلك إِ . لا بالب . ينَة، / 202 / ولليتيم ح . جته في ماله إذا بلغ. وقال الشيخ أي.ده الله : إن.ه ليس لأحد أن يتص . رف في مال اليتيم في شيء من الأشياء كل.ها إِ . لا أن يكون وَصِ . يا أو وكيلًا من حاكم، أو محتسبًا ينظر فيما يؤ . دي إلى صلاحه والإنفاق عليه من ماله في كسوته ونفقته وفعل الأصلح له كان محتسبًا مأجورًا إن شاء الله . .« يصح للورثته لمن » :( 1) في (ب ) باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 277 قلت: فما تقول في وَصِيّ اليتيم عنده له مال من حيوان وَرِث.ةٍ؛ كيف يأمرونه أن يفعل، وكيف يتو . جه للاحتياط في دينه، ولمال اليتيم حفظه وبقاء . ما يندب إليه ِ النعمة عليه؟ قال: يأمره أن يعمل لسلامة نفسه، وينصح لليتيم م وخ . ص به، وينظر ما كان أوفر له. إن كان لليتيم أصول قام بصيانتها ومصالحها، وقبض غللها، ويبسط على اليتيم من غلّة ماله بقدر نفقته وكسوته ومؤنته، وينفق من غلّة المال لمصالحه. وإن كان ماله حيوانًا ورِث.ة وأصولًا؛ أمسك عن الأصول وباع الحيوان، ولا يرِثّه إِ . لا ما لا ب . د لليتيم منه، مثل: الآنية للشراب والأكل ومنافع البيوت، ومن الحيوان مثل: الحمير للسماد، والبغال لحِوائج البيت ومصالح ماله ونفسه، ومثل الشاة يَحلبها ويشرب لبنها، والأضحية لليتيم، ومثله يحبس لمنافع اليتيم، والباقي يباع فيمن يزيد، ويحفظ لليتيم إلى بلوغه، ث . م يسلّم إليه بعد الإيناس للرشد منه. . من أصلُ مالهِ الحيوان مثل أهل البدو؛ ِ إن كان مال اليتيم حيوانا، وكان م فلا يباع ماله، ويكون مبقى عليه( 1) إلى بلوغه. قلت: فإذا أراد الوص . ي بيع حيوان اليتيم ورِث.تِه( 2)؛ كيف المأمور ببيعه بالمناداة أو بالمساومة؟ قال: بالمناداة يوم الجمعة حيث اجتماع الناس، وحيث يرجو توفير الثمن على اليتيم. قلت: في جمعة واحدة ينفذ البيع ويقطع الثمن، أم يترب.ص به جُمَع 203 / أُخَر؟ قال: بيع ال . رث.ة والحيوان ينفذ في أوّل جمعة ينادى عليه، / 1) في (ب): إليه. ) 2) ال . رث.ة: من ر . ث يرثّ رِثَاثة ورثُوثة والر . ث جميعًا: رديء المتاع، وأسقاط البيت من الخلقان، ) وهي متاع البيت الدون. « عفوتُ لكم عن ال . رث.ة » : وجمعها رِثَاث وَرِثَت. وفي الحديث انظر: لسان العرب، (رث). UE`````à``c 278 الجزء الرابع . من اشتراه. وبيع الأصول ينادى عليه ثلاث جُمَع، وفي الرابعة ِ ويقبض م . من يزيد إذا كان بيعه في مصالح اليتيم أو في دَين الموصي ِ ينفذ البيع م وإنفاذ وص . يته. قلت: أرأيت إن كان بيعه بالمساومة أوفر على اليتيم في الثمن؛ أيبيعه مساومة أو مناداة؟ قال: أ . ما بيع الحيوان والرث.ة فجائز بالمساومة إذا كان أوفر على اليتيم. وَأ . ما بيع الأصول فقالوا: لا يباع إِ . لا في المناداة في جماعة من المسلمين، ويُشهِد على ذلك عدولًا بثبوت البيع وقبض الثمن وشروط الثمن وشروط تكون هنالك. قلت: أرأيت وصيّ اليتيم إذا باع مال اليتيم، فظهر بالبيع عيب يردّ به، أو درك في المال؛ كيف الحكم فيه، وعلى من يكون الضمان؟ قال: إن كان الوصِيّ شرط عند عقدة البيع شرطًا يزول به عنه الضمان فلا ضمان عليه، ولا على اليتيم في ماله. وإن كان لم يشرط ما يزول به عنه الضمان لزمه ضمان العوار في البيع، والدرك في مال اليتيم إن كان لليتيم مال، وإ . لا ألزمه خلاص ذلك في نفسه. قلت: وكيف الشرط المزيل الضمان عن الوصِيّ عند عقدة البيع؛ صف أبعتُك( 1) هذا » : لي ذلك يرحمك الله ؟ قال: نعم، يقول عند عقدة البيع .« ولا ضمان عليّ في دركه وظهور عواره » : ويقول ،« المال ولا علم لي به فإذا اشترط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله، والله أعلم. وعنه 5 : إ . ن المسلمين إذا فرضوا للأيتام فريضة، وهم عند أمّهم أو من يَقُوم بهم؛ نظر إلى الغل.ة فإذا هي أقلّ من الفريضة، فسلموا إلى من يقوم بهم الغل.ة [ بعد ] أن يُق . دم القائم عليهم فريضة، كأن.ه يدانيهم 1) أبَعتُ الشيء: إذا عرضته للبيع، وقد بعته أنا من غيري. انظر: تهذيب اللغة، (باع). ) باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 279 أَ . ولًا، ثُ . م يعطي الغل.ة بدينه الذي صار عليهم له. فقال: ذلك / 204 / جائز لهم إن شاء الله . وقال أبو مُح . مد 5 : إ . ن العدلين اللذين يقيمهما( 1) الإمام، ويوكّلا للأيتام، ويفرضا لهم إذا لم يكن إمام هما العدلان المتوليان لبعضهما بعضًا، ويتول.يان لمِن يقيمانه؛ فإذا كانا كذلك جاز لمن وكّلاه أن يقوم بأمرهما في مال اليتيم، وأن ينفق عليه من ماله بأمرهما ويبيع ويشتري. وقال أبو مُح . مد أيضًا : إ . ن لمِن و . كلاه وكان في يده مال اليتيم أن يعطي اليتيم لمن يكفله من أقاربه، والدة كانت أو غيرها، تكفله وتنفق عليه، وله في مال اليتيم ذلك الذي فَرَضَه العدلان؛ فإذا أنفق عليه الذي يكفل به شهرًا أو أق . ل أو أكثر جاز للوكيل أو لمِن في يده مال اليتيم أن يعطي لمن أنفق عليه بينه وبين الله ذلك من مال [ اليتيم ]( 2). وَأَ . ما في الحكم فَحَ . تى يشهد عليه أَن.هُ قد قَبض من هذا الوكيل أو من هذا الذي في يده مال اليتيم كذا وكذا من قبل نفقته وفريضته التي أخذها هذا اليتيم بها، وإخراجها عليه من عنده؛ فيقول: إِن.هُ قد قبض ذلك من عنده من مال اليتيم، ثُ . م يبرأ مع الله ومع الحاكم إن طالبه أحد. وقال: لا يَجوز إِ . لا هذا؛ فأَ . ما أن يكون أحد العدلين هو الذي في يده مال اليتيم، أو وكيل اليتيم من مال اليتيم عليه، فأنفق عليه بنفسه؛ فهو سالم فيما بينه وبين الله. فأَ . ما أن يو . كل هو وحده ويفرض هو وحده؛ فلا يجوز له مع الحاكم. وكذلك الذي أنفق بنفسه لا يثبت له ذلك مع الحاكم إذا طولب، وله أن يحلف أنّ ما عليه ولا معه لليتيم حقّ، وهو سالم. 1) في (أ) و(ب): يقيما، ولعل الصواب ما أثبتنا. ) .« لعله اليتيم » : 2) في (أ): هذه اللفظة مكتوبة في الحاشية ) UE`````à``c 280 الجزء الرابع ولو أ . ن الذي في يده مال اليتيم أو عليه حقّ لليتيم دَين لم ينفق عليه بنفسه، إِ . لا أَن.هُ أمر واحدًا ثقة وأعطاه ذلك الحقّ وو . كله في إطعام اليتيم ذلك الشيء، وقال له: إِن.هُ قد أطعمه أي.امًا وهو ثقة عدل معه؛ كان سالما ومُجزئًا عنه / 205 / إن شاء الله . فَأَ . ما مع الحاكم ومع المسلمين فلا يثبت له ذلك ح . تى يفرض له العدلان، ويكفله بعض من يقوم به من أقاربه أو غيرهم؛ فإذا كفله وداينه أو صار للمتكفّل باليتيم في مال اليتيم تلك الفريضة فجائز أن يعطاها من ماله، ويشهد عليه، كان المتكفّل به عدلًا أو غير عدل، إِ . لا أ . ن الوكيل أو الذي في يده مال اليتيم هو ناظر ومشرف على اليتيم وعلى حاله؛ فإن رآه بِحسن حَالٍ يستح . ق ذلك فله ما فرض، وإن رآه ضائعًا بسوء حَالٍ لم يعطه ذلك، وصار في حدّ التهمة. فأَ . ما ما زالت التهمة في التقصير فهو مصدّق، فَأَ . ما إذا كان م . تهمًا في التقصير فلا يصدّق ولا يعطى مال اليتيم. أبو الحسن 5 : واليتيم إذا لم يكن له وصيّ أقام الحاكم له وكيلًا ثقة في قبض ماله والقيام عليه وعلى ماله، وأجرى النفقة عليه من ماله، والنظر له في مصالحه ولو بأجر، ولا يدعه يضيّع ماله، وهي فريضة لو اجتمع .. A . A . : الناس على تركها لم يَسعهم؛ قال الله تعالى .( النساء: 127 ) .. . E E E E C . . والقيام بالقسط للأيتام واجب، والقيام لازم لمن لزمه ذلك بولاية أو وصاية أو وكالة. وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره، ويقال للوكيل: قد أقمناك وكيلًا لفلان بن فلان اليتيم في القيام عليه وعلى ماله، وفي القيام بمصالحه ومصالح ماله، وأن تنظر له في قبض ماله والقيام به، وفي مقاسمة . صته منَ المشارك، وقبض ماله والنظر له والتصرّف له ِ شركائه، وفي قبض ح في مصالحه، وأجر النفقة وقبض الثمَرة، وحصاد الزراعة، وبيع العروض باب 21 : الوصاية والوكالة والاحتساب والفرض لليتيم 281 والثمَرة وما احتاج من بيع الأصل في نفقة، وأجر النفقة عليه من ماله، والكسوة له، على أَن.هُ إن كان فقيرًا فمثله، وإن كان غنيًا / 206 / كذلك. . من ِ إن كان ماله واسعًا صَ . ح له واتّخذ له المنيحة( 1) للَِبنها. وإن كان م يُخدَم استخدم له، وإن كان من أهل التعليم عل.مه وأعطى المعلم أجرته عنه من ماله: وي . تخذ له الثياب للعيدين إذا كان ماله واسعًا. ويصلح له أرضه بالسماد، ويطنِي( 2) له الماء، ويزرع له، وينظر ما هو أصحّ [ و ] أوفر؛ فإن كانت الزراعة أوفر ح . ظا وأبقى للأصل زرع، وإن كانت الأجرة أسلم وأنفع أكرى ذلك على وجه النظر له في مصالحه. عن رجل عنده يتيم قاعد يقبض له نفقته، وينفق عليه إلى أن يصل ثلاثون درهمًا، ولليتيم والدة تقول: إن.ها وكيلة، وَلَمْ يصحّ عند الرجل، فسلّم دراهم اليتيم إلى والدته؛ يبرأ من ذلك أم لا؟ | قال: لا | يبرأ. قلت: فَإِن.ه كان ينفق عليه، ويقضي عنه الدين، ويشتري له ما يريد؛ جائز ذلك أم لا؟ قال: إذا أنفق عليه جاز له، وإذا اشترى له ما يحتاج إليه للنفقة فَإِن.ه( 3) جائز. وإن قضى عنه دينًا لم يكن هو دخل فيه لم يجز. وإن هو اشترى له شراء ويقضي فَإِن.ه( 4) جائز. وإن لم يكن له أن يقضي | دينًا | لم يدخل فيه؛ لأَ . ن بيع الصبيان غير جائز، فمن بايعه بدين ضَ . يع ماله؛ وهذا كله إِن.مَا هو لمن يكفل اليتيم من وكيل أو محتسب. 1) المَنِيحَة، جمع منائح: وهي الناقة الممنوحة، وكذلك الشاة، ثُ . م سميت بِها كل عطية. وهي: ) أن يعطي الرجل النخلة لآخر ليأكل ثَمرتها، أو البقرة ليحتلب لبنها فإذا انقطع ردها. انظر: . معجم لغة الفقهاء، ص 466 2) طَنيُ الماء: هو إجارة الماء، ويسمى قعادة، وبقي الطني خاص بالنخيل والأشجار. ) 3) في (ب): فله. ) 4) في (ب): فله. ) UE`````à``c 282 الجزء الرابع قلت: فإن لحقه ضمان فيما سلم من هذه الدراهم إلى والدته؛ ما يكون خلاصه منها، وكيف يعمل ح . تى يبرأ؟ قال: ينفق عليه مثل ما ضمن من ماله، أو يكسوه، أو يدفعه إلى وكيله، أو نفقة يطعمه، أو يفرض له فريضة فيدفع في الفريضة إن كانت من حاكم أو مسلمين؛ فإن فعل أحد هذا الحال برئ، . ما لم يكن له ذلك؛ إِ . لا أن يص . ح أَن.ها وص . ية ِ وتبع هو الوالدة بما دفع إليها م أو وكيلة من حاكم فلا شيء عليه إذا دفع إلى الوكيل، وعليه الثمن، إِ . لا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع فإن ذلك لليتيم. 283 UE`H .°ùàë.dGh »u °UƒdGh .«cƒ.d Rƒéj Ee 22 Rƒéj ’ Eeh .«à«dG .Ee »a .cEëdGh 207 / أبو قحطان: وقيل اليتيم يكسى الكسوة الحسنة، ويعطى عنه أجر / المعلم، ويضحّى له في النحر، ويخدم ويتخذ له المنيحة للبنها، وكلّ ذلك من ماله إذا كان واسعًا. وفي جواب من مُح . مد بن محبوب: وأقول: إذا كان في غل.ة مال اليتامى سعة للخادم والضح . ية والثياب للعيد فإن ذلك يعطونه بالقصد، وإن لم يكن في ماله سعة فليس لهم إِ . لا نفقتهم وأدمهم وكسوتهم، ولكن يعطي عنهم المعلم الذي يعل.مهم القرآن إن كانوا من أهل التعليم. وعن وكيل اليتيمة، هل يُخلها من مالها؟ فما نرى بأسًا أن تُخلى من مالها من غير إسراف. وإذا كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له، فإن لم يجد له طناء اشترى له ماء، وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس. وقال بعض الفقهاء: لوالدة اليتيم وإخوته إذا كان يعقل أن يؤ . دبوه ويزجروه عن الحرام، ولهم الش . د عليه بالكلام، ولا بأس أن يؤ . دبوه بلا إسراف ولا ضرب يؤث.ر فيه. وليس للوالي ولا وصيّ اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ماء هو أفضل منه، والسلامة من ذلك أسلم. ولا يشتري له الوصيّ بدراهمه مالًا؛ فإن فعل فإن اليتيم إذا بلغ بالخيار. UE`````à``c 284 الجزء الرابع وإذا باع الوصيّ مالًا من الحيوان وال . رث.ة بنسيئَة، فإن خرج وَإِ . لا فهو ضامن. وإن باع بِمساومة وكان في ذلك غبن العُشر أن.هُ ينقضه وينتقض البيع، وإن كان أقلّ من العشر فأرجو أ . ن البيع يت . م. وقيل: ليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إِ . لا مناداة على الأصول أربع جُمَع، وعلى الرث.ة والحيوان جُمُعة واحدة. فَأَ . ما الوص . ي فلَه أن يبيع ما يرى أصلح بِمناداة أو غير مناداة. ولا يَجوز لوص . ي اليتيم أن يزوّج أَمَة اليتيم، ولا يطلّق زوجة اليتيم ولا زوجة / 208 / عبده، ولا يَجوز ذلك لليتيم ح . تى يبلغ الحلم، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوّج. وسَل عن ذلك فإ . ن بعضًا عسى رَأى له أن يز . وج ورأى له أن يطل.ق. وعن اليتيم، هل يدرك شفعته إذا عرضت على وكيله أن يشتريها، فكره أن يشتريها؟ فقال: لا يدركها إذا عرضت على وكيله وَلَمْ يشترها له. واليتيم إذا بلغ لم يدرك شفعته من المقسوم، ويدرك في المشاع؛ فإن علم وصيّه ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضًا . واليتيم بالخيار فيما أخذ له وص . يه أو وكيله من الشفع في المقسوم؛ إن شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل ثمنه الذي أعطاه من ماله، والغل.ة لمن أخذ المال، وعليه ما كان من الغرامة. وَأَ . ما أخذ الوكيل لليتيم من الشفع المشاعة بِماله فذلك يلزمه، وليس له فيه خيار. ومن كتاب: عن الوص . ي هل يستقرض من أموال اليتامى؟ فإن كان فقيرًا له أصل إن مات أدّى عنه فقد ر . خصوا، وإن غنِ . يا فلا يأخذ منه شيئًا. والفقير إذا لم يكن له مال وفاء لدينه فلا يقربه. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 285 وعن أدب اليتيم وضربه؟ فليفعل به كما يفعل بولده، كان يقال في .« كُن لليتيم كالأبِ الرحيم » : الحكمة وعن وكيل يتيم باع من رجل داب.ة لليتيم، ثُ . م استقَى له المشتري؛ هل للوكيل أن يقبل المشتري؟ فقال أبو الوليد: للمشتري ذلك. ومن كتاب ال . رقاع: وقال في القاضي يقرض أموال اليتامى؟ قال: لا يَجوز له ذلك، فإن فعل ضمن، وكذلك الوصيّ لا يجوز له فإن فعل ضمن. أبو المؤثر: لوص . ي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم ما كان في ضيعة اليتيم، ويركب داب.ة اليتيم في حاجة اليتيم. وقد قالوا أيضًا : لا بأس عليه فيما أكل من شيء يفضل من طعام / 209 / اليتيم لا يحتاج إليه اليتيم، ولا يدّخر ولا يباع ويفسد. وقالوا أيضًا : لا بأس على الوص . ي في فضل خادم اليتيم، وفي فضل . ما لا ثَمن له من خدمة الخادم ولا يشغله عن غالة اليتيم، ولا عن ِ اللبن م قيامه عن ضيعته، ويقترض من ماله ويردّه؛ إِ . لا أن يكون قد اشتغل عن طلب المكسبة بمال اليتيم وضيعته، وخاف أَن.هُ إن اشتغل بالمكسبة ضاع مال اليتيم، وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله؛ فهذا يقترض بالقوت ويقوّت عياله، فإن أيسر فليردّ، وإن مات قبل أن يوسر رجونا أن لا يكون آثمًا ولا مطلوبًا. وليس له أن يض . ر باليتيم فيجوع اليتيم ويشبع هو في مال اليتيم، إِ . لا أن يكون في مال اليتيم فضلٌ عن نفقته وكسوته وصلاح ماله؛ فإن اقترض على هذا فنرجو أن لا يكون عليه بأس على ما وصفنا، وكذلك المحتسب الثقة. جر وكيله؛ هل يكون له أن يطعمه بلا ِ ومن الأثر: وعن يتيم في ح فريضة؟ قالوا: إن كان بمنزلة الطعام لا يُخالطه فلا بأس أن يطعمه بلا فريضة، وإن كان يخالطه فلا بدّ من فريضة. UE`````à``c 286 الجزء الرابع وعن مُح . مد بن محبوب قال: أرى للوص . ي أن يقايض لليتيم ويأخذ له المنزل، ويعطي من ماله. قيل: فإن كان له في المنزل من متاع الموصي؟ قال: يكره للوص . ي أن يشتري من متاعه شيئًا إِ . لا أَن.هُ يق . ومه في السوق؛ فإذا انتهى إلى الثمن وَلَمْ يزد أحد عليه شيئًا زاد هو على ما أعطى، ويأمر رجلًا فيشتريه ويربحه فيه ويأخذه. وعن رجل توف.ي وترك أولادًا صغارًا؛ هل يجوز للوص . ي أن يأخذهم من أ . مهم؟ قال: لا، ولها النفقة، فإذا ش . بوا ذهبوا حيث شاؤوا إِ . لا أن تأتيهم أمّهم. وعن وص . ي صبيان صغار لهم مال والوص . ي فقير؟ قال: إن الله تعالى . . O . . . .I I . . . / قال: / 210 (النساء: 6). والمعروف عند الفقهاء: أن يأكل بال . دين ويحسبه على نفسه؛ فإن رزقه الله سعة أدّى ذلك إليهم، وإن هلك وَلَمْ يقدر على أدائه حكم المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعًا. وقد جوّز الفقهاء للوص . ي أن يأكل ما فضل من اللبن، وأن يأكل بقية من تمرهم غير مفسد ولا مُضارّ. وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها من الطلب لعياله رفع ذلك إلى الحاكم ففرض له ما يفرض لمثله في قدر عملهم وضيعتهم، وليس له أن ينفق على عياله من مال القوم، إِن.مَا له أجر مثله. وعن مُح . مد بن محبوب عن جابر بن زيد عن ابن ع . باس: أَن.هُ كان لا يرى بأسًا بشرب اللبن، وركوب الداب.ة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم، وأكل ثَمَرة أرضهم، وكره ما سوى ذلك. وقال أبو عبد الله: هذا لوص . ي اليتيم ووكيله في ماله. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 287 ومن كتاب مجبر بن مَحبوب: وسألت سعيد بن المبشّر( 1) عن وكيل اليتيم؛ أله أن يشتري لليتيم شفعته؟ فقال: قد كان أبو عثمان يأمر بذلك. وسأله عمر بن المفضّل قال: يضارُب بِمال اليتيم؟ قال: إن فعلتم ضمنتم والربح له. وعن وكيل ليتيم باع شيئًا من ماله لرجل، فقال المشتري للبائع: خل.صني من هذا اليتيم، فقال للمشتري: أنا أضمن لك ما عناك من أمر اليتيم، ثُ . م مات الوكيل؟ قال: يرد المشتري المال وغل.ته على اليتيم، ويأخذ هو من مال الوكيل. وعن يتامى ورثوا عن أبيهم كرومًا وأَرَضين؛ هل للوص . ي أن يبيع كرومهم وأرضهم في نفقتهم؟ قال: لا؛ إِ . لا أن يكون لهم مال غيره فيجوز بيعه، فإن كان لهم مال غيره فباع العقد لم يجز له بيع. قلت: فإن له مملوكين؛ هل للوص . ي / 211 / أن يحبسهم لعمارة تلك الأرض والكرم؟ قال: نعم. ومن أثر: عن امرأة وَ . كلها قاضي الجبابرة على بنيها، فطولبت بالخراج فباعت من المال وهو مشاع شيئًا وهو شفعة؛ هل لي أخذه بالشفعة على هذا الأصل؟ قال: وكالة قاضي الجبابرة لا تثبت. وَأَ . ما بيعها فإن بعض الفقهاء قد قال: إ . ن للأم أن تبيع من مال أولادها لما يحتاجون إليه ولنفقتها أيضًا، ولها أن تأكل من أموالهم إذا أصابت من يشتري ذلك. 1) سعيد بن المبشر (ق: 2ه): عالم فقيه من إزكي في أواخر القرن الثاني. كان أحد علماء ) دولة الإمام غسان بن عبد الله ( 207 ه)، وله أجوبة وفتاوى للإمام مع علماء عصره. أخذ عن موسى بن أبي جابر. وأخذ عنه: ولداه المبشر وسليمان وزياد بن مثوبة. عاصر . هاشم بن غيلان وأبا مودود. انظر: نزهة المتأملين، 72 . ودليل أعلام عُمان، ص 81 UE`````à``c 288 الجزء الرابع وصاحب هذا القول الذي أجاز لها أن تبيع لم يُجِزْ للمشتري أن يشتري إذا علم أَن.هُ مال الأيتام إِ . لا بصحة الوكالة والوصاية، والبيع في ذلك من غير وكالة من المسلمين ولا وصاية لا تَجوز. وللأيتام إذا بلغوا الخيار؛ إن شاؤا أجازوا، وإن شاؤا نقضوا؛ فعلى هذا تضعف الشفعة لما لم يثبت البيع في الحكم. قلت: فإن كان لها صداق فباعت من المال، وتردّ على الأيتام عوض ما باعت من صداقها؟ قال: ولا يَجوز للمشتري على هذه الصفة أن يشتري مال الأيتام على دعوى البائع أَن.هُ يردّ عليهم من مالهم، كان صداقًا أو غيره؛ فلعل.هم إذا بلغوا لا يرضون بذلك. ولا يجوز في الحكم بيع مال اليتيم إِ . لا لأحد وجهين: إِ . ما وكيل، وإ . ما وصِيّ يبيع ما يحتاج إليه اليتيم من نفقته وكسوته، أو يكون قد أخذه السلطان وأخذ ماله، ويصحّ ذلك؛ فيكون الوصيّ يبيع من ماله ويفديه من . ما يأخذه السلطان أن لو تركه، وهذا الوجه من ِ الظلم، أو يفدي ماله بأقلّ م . w v u t s . : طريق الإحسَان( 1)، وقال الله تعالى . E E E E C . . .. A . A . ،( (التوبة: 91 .(2)( النساء: 127 ) . . قلت: فإن طالب الأيتام المشتري بالغل.ة( 3)؟ قال: يوجد أن يبيع مال الأيتام / 212 / إذا اشترى من عند من لا يثبت بيعه في الحكم، وكان المال للأيتام ولهم الغل.ة. .« خيان » وكتب فوقها « سان » وشطبت « الاستحسان » :( 1) في (أ ) . والتصويب من سورة النساء: 127 ،« وما يفعلوا من خير فإن الله عليم » :( 2) في (أ ) 3) في (ب): + لعله. ) باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 289 قلت: فإن ضرب الوكيل أو الوصِيّ على جراح الأيتام؛ هل يتخلّص بشيء من مال الأيتام؟ قال: إذا فدى نفسه من الضرب بمال الأيتام فعليه الضمان. قلت: فمن قهر( 1) على حمل شيء من مال غيره وإِ . لا ضرب؛ ما يعمل؟ قال: ليس له فعل شيء من ذلك إِ . لا أن يرى من عوقب على مثل ذلك. فإن أكره على مثل ذلك ففعل فهو ضامن؛ لأَ . ن المسلمين قد أجازوا لمن خاف على نفسه القتل والضرب يؤ . ديه ذلك إلى الموت أو الضرر فله أن يفدي نفسه بمال غيره، وعليه الضمان. أبو إبراهيم: وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم | بِجزء | منه. وذكرت في الذي أقرضه وصيّ اليتيم شيئًا من مال اليتيم؛ أيجوز ذلك له كل.ما أراد؟ فنعم، يَجوز له ويردّ ما أقرضه وصيّ اليتيم، والأمانة مثل ذلك. وقال: وصِ . ي اليتيم يبيع حديده ودوابة، وكلّ ما لا يلزمه إليه جعله حاجة تخلصه له دراهم. قلت: فمن كان اليتيم شريكه، فصار له معه حبّ من زراعة له ولليتيم؛ أله أن يزكي ذلك الطعام؟ قال: إن زكّاه جاز ذلك، وإن تركه لم يضرّه، ويخبر ذلك اليتيم إذا بلغ. قلت: فمن بلي بطعام اليتيم يبقى في يده؛ أيدعه ح . تى يصير ترابًا ويذهب، أو يبيعه ويخلصه له دراهم؟ قال: عسى أن يبيعه أولى لئ . لا يضيع مال اليتيم. 1) في (ب): هو. ) UE`````à``c 290 الجزء الرابع وعن اليتيم، هل يَجوز لوكيله أن يفاسل له في أرضه بِحزء منه للفاسل؟ فذلك شيء لا يَجوز. أبو مُح . مد 5 قال: جائز مُخالطة اليتيم إذا أطعمه البدل. وقال الشيخ: ويجوز أن يخالطه ويأكل معه إذ لا فضل عليه، ويَجوز التصرّف في مال اليتيم على سبيل الاحتساب إذا كان مُحتسبًا مثل ما يَجوز للوص . ي / 213 / في مال اليتيم، ومتى ما رأى مال اليتيم يضيع وَلَمْ يحفظه أ . ن عليه الضمان. وهذا واجب على الوصِيّ والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب، ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون على حفظه. وكذلك عليهم أن يحفطوا على بعضهم بعضًا من ك . ل ما يهلكون فيه أنفسهم وأموالهم في ذلك، وإن ذلك فرض واجب عليهم، فمن تركه وهو يقدر عليه فقد كفر بتركه الفرض. . من يجور عليه ويخاف عليه ِ وكذلك يجوز له أن يخلّص اليتيم م الهلاك من يده؛ فَإِن.ه جائز أن يفدي نفسه بماله من يدي من يهلكه ولو . من يخلّصه من ِ بجملة ماله، ولا يح . مله ما لا يستطيع فعله، فَإِن.ه جائز م ماله أو مال اليتيم؛ فذلك جائز لك . ل من احتسب له في هذا وحفظه من جميع الناس. ويخلص أيضًا ماله من يد الج . بار الجائر بشيء من ماله إذا كان في ذلك توفير وصلاح لليتيم. والذي أحفظ أنا عنه: أَن.هُ يفديه بأقلّ من قيمته. وعنه أيضًا قال: إذا أخذ السلطان مال اليتيم فُدِي بأقلّ من قيمته، .( 6 . (البقرة: 220 5 4 3 وقد قال الله تعالى: . 2 وعن وصيّ اليتيم؛ يجوز أن يشترى منه مال اليتيم؟ قال: إذا علم المشتري في أمر اليتيم بيع أو في دين عليه فجائز. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 291 وإذا أخذ السلطان مال يتيم في خراج أو غيره؛ فجائز للوص . ي أن يفدي ذلك المال عبدا كان أو غيره بأقلّ من قيمته. ولا يجوز أن يبتدئ هو فيعطي الخراج من غير أن يؤخذ لليتيم مال؛ فإن أخذ مال الرجل بسبب اليتيم فلا يجوز أن يفدي ماله بمال اليتيم. عن وكيل اليتيم، هل يجوز له أن يشتري من مال اليتيم مثل الحيوان أو غيره؟ قال: لا. قال: إلا أَن.ه قد قالوا: إِن.هُ يأمر رجلًا أن يشتري له كذا وكذا، ولا يقل( 1): من مال اليتيم، / 214 / وليس للوكيل أن يعلم المنادي أنّي أمرت فلانًا أن يشتري لي، وكلما أراد واحدًا أعلم المنادي للوكيل بذلك، ولا يعلمه بِمن زاد؛ فإن اشترى الوكيل على هذا من غير أن يأمر بذلك فذلك جائز. عن اليتيم إذا كان عند والدته أو غيرها بفريضة على أن تكسوه، وتنفق عليه كلّ سنة أو كلّ شهر بشيء معروف؛ هل لها أخذ الثياب المتخرقة إذا أبدلته ثيابًا جديدة؟ قال: ذلك لها جائز. عن الذي عنده يتيم، وله في مال اليتيم فريضة بنفقته وكسوته؛ إذا أبدله ثوبًا جديدًا بثوب لبيس هل له ذلك وينتفع بالخلقان؟ قال: نعم، هي للذي يكسوه. قلت: فالوكيل إذا أنفق على نفسه من مال اليتيم؛ هل عليه ضمان؟ قال: اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: لا ضمان عليه. ومنهم من قال: عليه الضمان؛ لأَ . ن الأموال كلها مضمونة. قال: إِن.هُ لا ضمان على الأمّ إذا كانت وص . ية ابنها اليتيم، ولا فيما أنفقت من ماله على عبده إذا كانت النفقة على س . يده في جملة ماله، وبالله التوفيق. 1) في (أ): نقل. ) UE`````à``c 292 الجزء الرابع وقال: يجوز للوص . ي أن يو . كل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطي الكراء من مال اليتيم. قال أبو مُح . مد: جائز عن الوصيّ للأيتام إذا قسم مال الأيتام وَلَمْ يطرح السهام واختار لهم، ثُ . م بلغوا الأيتام فنقضوا القسم وقد استهلك المال؛ هل يلزمه ضمان؟ قال: نعم، عليه ضمان فضل قيمة المال المستهلك يوم استهلك. وقال: جائز لمن احتسب لليتيم ولوص . يه ولوكيله من المسلمين أن يزرع له أرضه، ويفسل له صرمه، ولا ضمان عليه فيما مات من الصرم والزرع إذا كان في ذلك صلاح لليتيم، ويبيع له صرمه ويطعمه إذا احتاج إلى ذلك، ولا ضمان عليه فيما تلف من الزرع. وفي كتاب آخر: عنه: أن.هُ لا يجوز / 215 / لوص . ي اليتيم ووكيله أن يزرع له، ولا يفسل؛ فإن زرع أو فسل ضمن ما خسر لليتيم، وكان الزرع لليتيم. وكذلك يضمن ثَمن ما زاد من الصرم والزرع ويعقدا؛ فَسَل عن ذلك. ويطرح اليتيم إلى الك . تاب ويعل.مه، ويعطي من ماله. وكذلك واجب عليه إذا كان في ماله سعة، وكافر إن تركه. واليتيمة يعل.مها إذا وجد لها امرأة تعل.مها ويعطي الكراء من مالها، وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام، وإن لم يجد من يعل.مها لم يكن عليه أن يعل.مها هو بنفسه. وكم تُعل.م الابنة من القرآن للصلاة؟ قال: سِتّ سور. وقال: للمعلم أن يضرب اليتيم على التعليم ويضرب على الصلاة ابن عشر سنين، ويضرب الصبيّ على التعلّم والأدب، ويؤمر بالصلاة ابن أقلّ من عشر سنين، ويؤدّبه كلّ من يكفله عن النجاسات وعن انتهاك المحارم؛ فإن أ . دبه على ذلك فأث.ر فيه لم يلزمه أرش إذا كان الضرب ضرب أدب. وجائز [ أن ] تُحل.ى اليتيمة باللؤلؤ والذهب والف . ضة. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 293 وقال: جائز أن تركب داب.ة اليتيم في ضيعة اليتيم إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال اليتيم، ويستأجر لليتيم من ماله إذا كان الذي يعمله الأجير أكثر من الإجارة وكان أوفر لمال اليتيم. وللمحتسب والوصيّ أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجًا فقيرًا، ويأكل بقدر عنائه. وي . تخذ لليتيم خادمًا يخدمه، وداب.ة يركب عليها، ومنيحة يأكل لبنها إذا كان أهلًا لذلك، ويحبس له البقر، ويحفر له البئر لماله والدواب والعبيد إذا كان ما لا يصلح إِ . لا بذلك. قال: ويؤكل من ماله اللبن إذا لم يكن له قيمة؛ فإن كان إذا يبس ادّخر لم يؤكل منه، أو يؤكل منه القيمة. وللوَصِيّ أن يعترض لليتيم في ماله، وقد قال ناس كثير: إ . ن لوَصِيّ اليتيم / أن يفسل له، ويتاجر له، ويزرع له، وهو مخالف للمحتسب للفقراء؛ لأَ . ن / 216 الفقراء ليس لأحدهم اعتراض على الأرض، وكلّ حق تعلق للفقراء فهم فيه شرع واحد، لا لأحدهم على الآخر الاعتراض، ولا يجوز لمِحتسب لهم. قال: وقالوا: إن اليتيم إذا خلّف أبوه عليه خمرًا فإ . ن للوَصِيّ أن يطرح فيه لحًا ح . تى يصير خ . لا، ويبيع له. ِ م وقال: إ . ن لوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل حجّ أو غزو أو نحو هذا أن يو . كل لهم وكيلا. وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضًا مثل حجّ أو غزو أن يوكّل في مال الغائب وكيلًا إِ . لا أَن.هُ يوكّل في مال نفسه، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله، ويشهد عليه بذلك، ويكون مُودِعًا لا على سبيل الوكالة. ولوَصِيّ اليتيم أن يفسل له في أرضه، وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل لهم في أرضهم على سبيل الاحتساب. UE`````à``c 294 الجزء الرابع وإذا احتسب رجل في حفظ مال رجل بغير أمره فتلف لم يلزمه ضمان، فإن صار أمره إلى الحاكم لم يعذره وضمنه ما تلف على يديه. والصب . ي جائز أن يحتسب له في شفعته وتطلب له. | و | في رجل ا . دعَى أَن.هُ وَصِيّ ليتيم فسألني عن قيمة شيء من مال اليتيم؟ قال: جائز أن تخبره كم قيمته إِ . لا أن يكون معروفًا بالتطرّق بمثل هذا إلى أخذ مال اليتيم ليتلفه فلا يجوز. ولا ضمان على من أخبر المتّهم بذلك ح . تى يسلم. وقال: المسلمون قد نهوا عن حمل الصبيّ في البحر، وأخاف إن حمله الوليّ والوَصِيّ في البحر من غير خوف من القتل أنهما يضمنان إن تلف. ومن أثر: وعن وليّ اليتيم؟ إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، والمعروف من ذلك فضل من لبن شاة، أو فضل من عشاء اليتيم أو من غدائه، إن احتاج فليأكل من ذلك. وعن مصحف اليتيم؟ قال: لا تبيعوه واحبسه عليهم. قلت: يجوز لي أن أقرأ فيه؟ قال: نعم، في الحين اقرأ، ولا تض . ر به. عن دار اليتامى في يد رجل، هل له أن / 217 / يسكنها إذا لم يصب من يستأجرها؟ قال: نعم. عن امرأة في حجرها يتامى وليس لها مال، ولهم مال وهي تنفعهم وتغسل لهم؟ قال: تأكل من مالهم، وتكتسي بالمعروف. وعن امرأة باعت مال ابنها وهو يتيم | صغير | في حجرها، فأكلته وأطعمته ابنها، لم تفسد وَلَمْ تسرف؟ قال: لا ينزع ما باعت. أبو مُح . مد 5 : عن الوَصِيّ إذا فرض لليتيم فريضة، هل له أن يأخذ عوض ذلك من مال اليتيم والدراهم وغيرها؟ قال: نعم. باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 295 قلت: فإن كان الوَصِيّ أمر غيره ففعل الذي وصفت؛ أيجوز له أن يأخذ عوضا من مال اليتيم الدراهم وغيرها؟ قال: نعم. قال: وذلك جائز 3 2 للمحتسب، قال الله تبارك وتعالى : . . / 10 .( 6 . (البقرة: 220 5 4 فكلّ من أراد أن يحتسب [ لليتيم ] من ثقة عند نفسه وغيره فله ذلك؟ قال: نعم، ذلك على كلّ حال يفعل بالمعروف. قلت: فهل يجوز أن يُشتَرى من عند المحتسب؟ قال: لا. قلت: كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: نعم. . ما يكون للمشتري فيه النقض ِ عن رجل باع لرجل صرمًا أو شجرًا أو م وللبائع، ومات المشتري وترك أيتامًا، وأوصى إلى رجل فأراد الوَصِيّ أخذ ما اشتراه الم . يت؟ فقال: له ذلك إذا ( 1) كان فيه توفيرًا لليتيم. قلت: فهل للح . ي فيه رخصة( 2)؟ قال: نعم. قلت: فرجل وصيّ ليتيم، ولليتيم نَخل وتسقى بالزجر، طلب إليّ الوَصِيّ أن يزرع الموضع الذي فيه النخل ويسقيها، هل للوَصِيّ ذلك؟ الجواب: إِن.هُ إذا كان ذلك فيه الصلاح لليتيم فللوَصِيّ أن يفعل ذلك إذا جرت بذلك العادة. فَأَ . ما إذا رأى الوَصِيّ أن ذلك أصلح، وَلَمْ تجر به العادة، فوافق برأيه غير الصواب؛ ضمن ما فعل في مال اليتيم بسوء ظ . نه. وعن وص . ي يتيم أو محتسب فدى داب.ة اليتيم أو خادمًا من يد السلطان من مال اليتيم؛ هل يضمن ذلك لليتيم؟ قال: لا ضمان عليه. وفي الحاشية: 218 / ولكن إذا فداها المحتسب فليحفظها. / .« نسخة برأي » + :( 1) في (ب ) .« لعله رجعة » + :( 2) في (أ ) UE`````à``c 296 الجزء الرابع وسئل( 1) أبو الحسن 5 : عن وص . ي يكون ليتيم، ويكون لليتيم مال وزرع ودراهم؛ يجوز أن يز . كيَ الوَصِيّ مال اليتيم من الحبّ والتمر والدراهم في كلّ سنة خلت؟ قال: نعم، ذلك له جائز، وبالله التوفيق. قلت: يجوز لوكيل اليتيم ولمن يبايعه مثل ما يكون لوكيل الغائب؟ قال: نعم، ذلك جائز، والله أعلم وبالله التوفيق. قلت: أرأيت إن باع وكيل اليتيم نخلًا أو أرضًا من مال اليتيم في مؤنته وصلاحه؛ يجوز ذلك أم لا؟ قال: نعم، جائز ذلك له إذا كان لصلاحه. . من تجوز وكالته، وأخذ ذلك بجواز. ِ ومعلوم أَن.هُ يحتاج إليه إذا كان الوكيل م قلت: فيجوز لوكيل اليتيم أن ينتفع من مال اليتيم بشيء أو يَأكل منه شيئًا قليلًا أو كثيرًا؟ قال: قد أجاز له من أجاز في ضيعة اليتيم إذا كان فيها لا في غير ذلك؛ فإن احتاج إلى شيء فقد قيل: يأخذ ويأكل بالمعروف. وقال: بالقرض، ويردّ إذا أيسر. وَأَ . ما ما كان في ضيعة اليتيم فجائز الأكل. قال فيمن مات وخلّف أيتامًا وَلَمْ يُقم لهم وكيلًا: فالرأي أن يقام لك . ل واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم والعدول، ويطرح السهم، ولا تصلح بينهم المخايرة في القسم. وقال: لا يَجوز لوِكيل اليتيم أن يبيع ماله ويقضي الخراج، إِ . لا أن يطالب اليتيمُ أو ماله فيجوز له أن يفديهما بالأقلّ من ماله. وعن وَصِيّ اليتيم، هل له أن يأخذ له من ماله شفعة؟ قال: نعم، من المشاع. 1) في (ب): وسئل. ) باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 297 قلت: فمن يكفله؟ قال: لا يَجوز ذلك إِ . لا للوَصِيّ في المشاع. وعن اليتيم والأبله إذا طولبا بالخراج ولا غل.ة لهما؛ فيجوز أن يباع من أصول أموالهما فيؤ . دى عنهما في الخراج أم لا؟ قال: نعم، ذلك يَجوز لمِن يفديهما بعد أخذ السلطان أو بعد أخذ مالهما، وَأَ . ما غير ذلك فلا يَجوز إِ . لا على المطالبة لهما. / 219 / ولا يَجوز على مطالبة الوكلاء، ولا مطالبة الأولياء. قلت: فإن حاز أصول أموالهما، ثُ . م بلغ وطلب ماله؛ يدركه أم يفوته؟ قال: إذا بيع باستحقاق ذلك في وقته بِما يَجوز بيعه بِما وصفت لك أو مؤنته بص . حة ذلك لم يكن فيه مطالبة، وإن طالب لم يكن له ذلك، وعلى غير ذلك هو ماله. قلت: فإن لم يكن لهما وكيل من أب أو أحد؛ يجوز لرجل من سائر الناس أن يبيع من أصول أموالهما ويفديهما؟ قال: نعم، جائز له فداؤهما على ما وصفت في بيع ذلك. وليس للمشتري إجازة شراء ذلك؛ فإن اشترى أحد ذلك من غير وكالة وغَ . ير الصبيّ فله ذلك في ماله. قلت: وكيف يباع مالهما بنداء أو بغير نداء؟ وعلى من يكون الضمان والخلاص والدرك؟ قال: لا يباع مالهما إِ . لا بالنداء، وما بيع بالنداء لم يكن فيه ضمان على البائع، ولا خلاص في درك؛ ولكن إن استحقّ ردّ ما أخذ من مال مَن باع له، وردّ الثمن الذي أخذه. قلت: إن تركا في المطالبة، فلم يقم لهما أحد وتركا في العذاب؛ يجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يَجوز أن يتركا في العذاب، وهما يقدران على فدائهما من مالهما. وإذا صحّ ما قلت وفديا بذلك؛ فإن غيّرا وصحّ ذلك الفداء كان عليهما ردّ ما فدياه من مالهما. UE`````à``c 298 الجزء الرابع قلت: فيجوز أن يزرع لهما وينفق على زراعتهما من مالهما، ويو . دا إخراج الزراعة لهما والإنفاق عليهما؟ فجائز ذلك في بعض القول. وقال آخرون: لا يجوز، ويضمن ما أنفق وتلف، ولكن [ يقعد لهما. وَأَ . ما الخراج فليس هو حقّ فيجوز لأحد. ومن ذلك كره صاحب القول الأخير. قلت: فيجوز ] للبيدار أن يعمل مالهما، ويزرع لهما بالسهم ويأخذ سهمه، ويسلم حقّهما إلى وكيل أو محتسب لهما أم لا؟ قال: نعم، على قول من أجاز ذلك أن يزرع لليتيم، جائز له ذلك وللوكيل جائز. والقول الآخر: إِن.مَا يجوز القعادة لا غيرها. والواجب أن ينظر ما هو أوفر على اليتيم الزراعة أو الأجرة؛ فما كان أوفر كان / 220 / أولى وأحقّ القيام به. والوَصِ . ي لا يز . وج عبد اليتيم، ولا يكون عليه صداق. وَأَ . ما أَمَة اليتيم فله أن يز . وجَها؛ لأَن.هَا تكتسب بذلك لليتيم منفعة، ولا يلحقه ضرر. وفي كتاب أبي قحطان: فيه اختلاف. قلت: فالمحتسب لليتيم أو الوكيل؛ أيجوز أن يؤ . دي عنه الخراج من ماله سلامة لليتيم وماله؟ فإن أخذ اليتيم أو ماله جاز ذلك للمحتسب الثقة والوكيل، وَأَ . ما قبل ذلك فلا. قلت: الوَصِيّ إذا خشي على أرض أيتام من الخراج، أو يستفرغ مالهم أو يضرّهم( 1)؛ هل يَجوز له بيعها من غير حاجة لهم إلى بيعها؟ قال: لا. 1) في (أ): يضر. ) باب 22 : ما يجوز للوكيل والوص . ي والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز 299 أبو إبراهيم: قد وجدنا في كتب علمائنا أن للمحتسب لليتامى إن كان . ما فيه صلاح ِ ثقة من المسلمين مأمونًا من أولياء الأيتام؛ جائز لهم ما فعلوه م . ما يفعله لهم حاكم المسلمين لو كان موجودًا. ِ لليتامى م ومن الأثر: وقال جابر بن زيد عن ابن ع . باس: أَن.هُ كان لا يرى بأسًا بشرب اللبن، وركوب الداب.ة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم، وأكل ثمره، وكَرِه ما سوى ذلك. وقال أبو عبد الله: هذا لوَصِيّ اليتيم ووكيله في ماله. أبو الحسن: الوَصِيّ إذا خشي على أرض الأيتام يستفرغها( 1) الخراج، ويضرّ بها وبهم، وهم غير( 2) محتاجين؛ فلا يجوز له بيعها، والله أعلم. 1) في (ب): يستغرقها. ) 2) في (أ): وهو علَى. ) 300 UE`H 23 ¬«dEG ¬dEe ™aOh .«à«dG .ƒ.Hh .°TôdG »a النساء: 6) قال: عقلاً. ) . A . ¾ ½ . :( أبو قحطان: عن مجاهد( 1 أبو الحواري: واليتيم إذا بلغ ودفع إليه ماله وأراد أن يشهد عليه؛ فإذا وهي على هذه الصفة التي ،« لقد سل.مت إليه ماله » : دفع إليه ماله أشهد عليه قد آنست منه رشدًا. | أبو قحطان: ولا يسلّم مال اليتيم إليه ح . تى يؤنس رشده |. وقال: إذا شهد شاهدا عدل أَن.هُ قد بلغ وأَن.هُ حافظ لمِاله فذلك رشده. 221 / قال: اليتيم إذا كان له وكيل ثُ . م بلغ / وعن مُح . مد بن محبوب 5 اليتيم؛ فلا يدفع إليه ماله ح . تى يؤنسَ رشده. فقال من قال: الرشد يكون حافظًا لماله لا يغبن في بيعه ولا شرائه. وقال من قال: الرشد في دينه. | و | قال أبو عبد الله: لا يدفع إليه ماله إذا عرف منه فساد في دينه ولو كان حافظًا لماله. سألته فما الفساد في دينه؟ قال: إذا كان مقيمًا على المعاصي ح . تى يكون في حال لا يعرف بفساد في دينه؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه إِ . لا ما يأكل .« عن ابن قحطان بن مجاهد » :( وفي (ب .« ابن قحطان عن مجاهد » :( 1) في (أ ) باب 23 : في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه 301 ويشرب ويلبس. ولو تز . وج امرأة بماله، ث . م | عرف |؛ رُ . دت إلى صدقات نسائها إذا لم يؤنس منه رشدًا. وقال: إذا بلغ اليتيم وَلَمْ يكن له وكيل فلا يحال بينه وبين ماله، ولا يعرض له في ماله. وعن وَصِيّ دفع إلى يتيم ماله من بعد ما بلغ رجلًا واحتلم بلا رأي حاكم، فأفسد ماله وباعه وأتلفه؛ أيضمن الوَصِيّ لليتيم ما أتلف اليتيم؟ فإذا قال الوَصِيّ: إِن.مَا دفعت إليه ماله من بعد ما استحقّ دفعه إليه ماله فلا ضمان عليه، إِ . لا أن يقوم عليه شاهدا عدل أَن.هُ يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد ولا مستحقّ دفع ماله إليه فعند ذلك يضمن. ومعرفة بلوغه أن يصير في حدّ ذلك، فيقول: إِن.هُ قد بلغ الحلم، أو يصحّ أَن.هُ قد بلغ، ويقبل قوله. وإن أنكر هو البلوغ، واحتجّ أن يشهد عليه بذلك؛ ففي ذلك أقاويل: قال من قال: لا يعرف بلوغه ح . تى تخرج لحيته. وقال من قال: إذا بلغ الصبيّ خمس عشرة سنة. وقال من قال: سبع عشرة سنة وبلغ أترابه، وكان علامات الرجال الظاهرة فيه أن يحكم عليه بالبلوغ، ويشهد عليه بذلك الشهود ولو لو تخرج لحيته. فإن تز . وج وقد صار إليه ماله، فلَمْ يبن( 1) رشده؛ فقيل: إذا تزوج بصداق فلا يجوز عليه من ذلك إِ . لا بقدر صدقات نسائها ولو أنس رشده من بعد. / وإن باع ماله أو اشترى مالًا أو شارك في ماله أو قايض به / 222 .« خ يؤنس » + :( 1) في (أ ) UE`````à``c 302 الجزء الرابع فذلك جائز ولو غبن مثل ما يتغابن الناس به، فَأَ . ما إذا غبن أكثر فلا يجوز، وتجوز عطيته أيضًا . وعن غيره: وعن الربيع: عن غلام طل.ق امرأته وَلَمْ يحتلم، وقد احتلم .( ذوو أسنانه( 1 وعن مُح . مد بن محبوب: في غلام أق . ر بالبلوغ على نفسه؛ أَن.هُ لا يَجوز إقراره على نفسه ح . تى يكون في حدّ البلوغ( 2)، أو تخلو خمسٌ وعشرون سنة. سئل عن جارية تزعم أَن.ها قد بلغت؛ أيقبل ذلك منها؟ قال: إن كانت في حدّ ذلك، وجاء رجل وامرأتان أو رجلان فشهدوا أَن.هَا في حدّ البالغات، وقالت هي: إن.ي قد بلغت؛ قُبِل ذلك وجاز لها. ومن كتاب مُح . مد بن محبوب: وعن ال . صبِيّ إذا لم يبلغ الحلم ملك امرأة؟ فإن كان قد بلغ أترابه فهو عندنا بالغ، وإن كان لم يبلغ أترابه فليس يجوز له عندنا تزويج وإن هلك فلا ميراث لها منه. وإن أرادت الخروج منه قبل أن يبلغ الحلم فليس لها ذلك. وعن أبي إبراهيم: وغلام يدّعِي البلوغ، ويطلب أن يرد في شفعة المشاع؛ فعندي أَن.هُ إذا وقف عند العدول ورأوه في حال البلوغ كان له ذلك. أبو مُح . مد 5 : اختلف أصحابنا في الرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله به؛ فقال بعضهم: هو حفظ المال بعد البلوغ. وقال بعضهم: الرشد في الدين؛ لأَ . ن من لم يكن له ولاية مع المسلمين فليس برشيد في دينه. والله أعلم. ،« أَن.ها لا تطلق ما لم يَحتلم » : 1) كذا في النسخ نقص في الكلام، ولعل تمامه ) 2) في (ب): البالغ. ) باب 23 : في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه 303 واختلف مخالفونا أيضًا في الرشد، فقال بعضهم: البلوغ. وقال بعضهم: الرشد قبول الشهادة منهم. والنظر يوجب عندي أن الرشد: هو البلوغ مع حفظ المال. وأَ . ما أبو حنيفة فكان يقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة دفعت إليه ماله. وأَ . ما مُح . مد بن محبوب: فلا يوجب الحدّ على من شك في بلوغه ح . تى يبلغ خمسًا وعشرين سنة من الرجال. . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . / قال الله تعالى: / 223 النساء: 6). ومعرفة ذلك عندي والله أعلم : أَن.هُ ) . . A . A . من يخالط الناس في الشراء والبيع نظر ِ يختبر الغلام بعد بلوغه، فإن كان م إليه في ذلك؛ فإن كان يرغب في الزيادة ويكره الغبن [ ويَمتنع ] منه، ويَحترز . من لا يخالط الناس ولا يعاشرهم اختبر ِ أن يغبن؛ دفع إليه ماله. وإن كان م في المعيشة، فإن كان يحسن القصد فيه والحفظ دفع إليه ماله، وهذا اختباره عندي أشدّ من اختبار الأ . ول المعاشر للناس، والله أعلم. والمرأة أيضًا يَختبرون أمرها أشدّ من أمر الرجال، ويُتع . رف حالها أيضًا في المعاش. وإن كانت تُخالط الناس اختبرت في المغازلة معهن في حفظ القطن والك . تان وجمع الغزل وال . صبَابة( 1)، وأن يتع . رف ذلك من حالها أرحامُها من النساء ومحارمُها من الرجال ح . تى( 2) يعلم حالها. 1) في (ب): الصيانة. الصبابة: البق . يةُ اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب؛ فإذا شربها ) الرجل قال: تصاببتها. انظر: تهذيب اللغة، (صبب). وتعني هنا بقية كل شيء من الصوف والغزل. 2) في (ب): يعني. ) UE`````à``c 304 الجزء الرابع والنظر يوجب عندي: أَن.هُ إذا عاد مثل حاله من التضييع والخوف على ماله أن يتلفه ويفنى بعد التسليم إليه أن يُحجر عليه ما بقي من ماله، ويولى عليه كما كان قبل بلوغه مولى عليه من يَمنعه من ماله أن يَضيعه بدلالة قول T S R Q P O N M L K J I H G . : الله تعالى .( البقرة: 282 ) . W V U وقد قيل: إ . ن الضعيفَ في هذا الموضع هو الذي لا يستطيع أن يُمِ . ل. وقد قيل: إن السفيه هو المغلوب على عقله؛ لأَ . ن السفيه في اللغة: [ من تَجب ] .. W V U . : عليه الولاية بقوله تعالى وإذا كانت تَجب بضعف العقل فسواء كان بعد البلوغ وبعد قبض المال، أو قبل البلوغ وبعد قبض المال، أو قبل البلوغ وقد قبض المال، إذا كانت / | العل.ة | موجودة، والله أعلم وبه التوفيق. / 224 وح . د الصبيّ في البلوغ: أن تمضيَ له خمس عشرة سنة، وإذا ا . دعَى البلوغ في هذه الم . دة صُدّق. وإن لم ي . دعِه ح . تى ينتهي إلى ثَماني عشرة سنة حكم عليه وله، وصار في حكم البالغين وإن لم يقرّ. في قول الله | تعالى | : . > = <. (الماعون: 2)؛ قال: هو الذي .( يدفعه عن حقه، ويمنعه منه( 1 من كتاب الرهائن: عن رجل عليه ليتيم دين، فسأله عن بلوغه، فقال: إِن.هُ قد بلغ، فدفع إليه حقه؛ يبرأ أم لا؟ قال: إذا رأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشارب فقد جاز ذلك مع جميعهم. قلت: فَلَ . ما قبض ح . قه أنكر البلوغ؛ يصدق في ذلك أم لا؟ قال: لا، إِ . لا أن يكون صب . يا طفلًا لا يبلغ مثله فلا يَجوز ذلك. 1) في (ب): عنه. ) 305 UE`H §```«`.`.`dG 24 ابن ع . باس 5 : وقال علي بن أبي طالب: المولود من الزنى اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. من كتاب العين: يقال للمنبوذ: ال . لقَطة. ويقال: هو خير الثلاثة. قال قتادة: كان فينا ابن زانية فكان فينا حميدًا ومات شهيدًا. مُح . مد بن محبوب: ح . دثني إبراهيم أَن.هُ قال: اللقيط جَ . روا ولاءَه للمسلمين وعقلَه عليهم. وقال الربيع: لا أرى من يكفله إِ . لا من أولى الناس به إذا لم يعرف له أحد. أبو مُح . مد 5 : وإن وجد ال . صبِيّ منبوذًا في دار الإسلام كان على الناس أخذه والقيام به، وهو فرض يلزمهم ذلك على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وَإِن.مَا يلزم العالم به دون من لم يعلم. وواجب على من أخذه أن يعرف حاله؛ فإن كان الواجد لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره أنهى ذلك إلى الإمام لينفق عليه من بيت مال المسلمين، ويستأجر له من يقوم به، ويكون الكراء من بيت مال المسلمين، كما يرجع إرث المنبوذ إلى بيت المال. وقد قال كثير من أصحابنا: / 225 / إن ميراثه لمِن رب.اه وأنفق عليه. وقال كثير منهم: إن للقوّام به والمنفق عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما أنفقوا عليه، ولا ميراث لهم في ماله. وهذا قول فيه نظر، والله أعلم. UE`````à``c 306 الجزء الرابع وإن وجد عند المنبوذ مال يَجب أن يحكم به له، ع . رفه المتولّي لأخذه وأشهد بذلك | له | لأجل الحدث؛ لئلا يذهب ماله. وَإِن.ما يحكم له بالمال إذا وجد على ثوبه أو على فراشه الذي هو عليه، وينفق عليه بالمعروف. وإن وجد تَحت المنبوذ دفين مال لم يُحكم له به. وإن وجده ذِ . ميّ ومسلم حكم بتسليمه إلى المسلم؛ لأَ . ن الدار في الحكم دار الإسلام. وكذلك يحكم له بالحرية؛ لأَ . ن أصل بني آدم الحرية والرق طارئ عليهم. وإذا بلغ فأق . ر بعد بلوغه أَن.ه عبد لزيد لم يقبل إقراره على نفسه؛ لأَ . ن الواجد له لا يعرف صورة أمره فكيف يعرف أمر نفسه. . ما يوجد مصرورًا في ِ ولا تنازع بين أهل العلم أن المنبوذ يحكم له م ثوبه من مال، أو في فراشه، أو داب.ة هو عليها. وإن وجد المال بالقرب منه أو مدفونًا تحته لم يحكم له به. وإن وجد المنبوذ رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما يَجب من أمره. فإن كان دار كلّ واحد منهما بالبعد من دار الآخر؛ فإن.ي أستحسن أن أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفعته إليه على ما قال بعض أصحابنا بالقرعة بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق. فإن ا . دعَى أحد رقّه لم يقبل منه إِ . لا بالب . ينَة. وإن أق . ر له رجل بِنَسَب قُبِل ذلك منه إذا ا . دعاه ولدًا له؛ لأَن.ه أق . ر للمنبوذ بح . ق عليه على نفسه، وكذلك قال أصحابنا. فإن أق . ر له بنسب يعلم كذبه في ذلك الإقرار لم يقبل منه، إذا كان الْمُقِرّ باب 24 : اللقيط 307 بأن.ه والد للمُقَ . ر له، وكان الْمُقِرّ أصغر س . نا، وكان الولد المقِرّ هو بالولد، وكان الولد مثل الوالد وفوقه في السنّ. فإ . ن أق . ر للمنبوذ رجل بنسب منه أَن.هُ ولده وعند المنبوذ مال، فطلب الرجل أخذ ذلك المال؛ لم يدفع. فإن قال قائل: لمَِ أثبتّم عليه حكم الأب . وة للمنبوذ بإقراره، وَلَمْ تَحكموا له إن مات بماله؟ قيل له: إ . ن إقراره بأَن.هُ ولد له إقرار منه على نفسه، بإقراره . . . : رّ له في ماله، قال الله تبارك وتعالى على نفسه يلزم المقِ .( الأنعام: 164 ) . E C . . وإن أق . ر للمنبوذ عبد لم يقبل منه إِ . لا أن يصدقه على ذلك س . يده، ولا يَجوز إقراره على نفسه ولا فيما في يده من مال؛ لأَن.ه إقرار على س . يده، والله أعلم. والل.قيطُ: الذي لا يُعرف له أمّ. وإذا عرفت أمّه دفع إليها، وهو يعقل ع . من رباه. ومن كتاب الرقاع: وسألت: هل للنغل( 1) شهادة؟ قال: قد قال المسلمون: إ . ن الصلاة خلفه جائزة إذا كان عدلًا، ولا يضرّه ما فعل أبواه. وكذلك وجدت من أثر هكذا أيضًا. ومن مصحف بني بيزن: سئل عن الصلاة على ولد الزنا؟ عن مُح . مد بن كعب( 2) عن ميمون بن مهران( 3): أ . ن ابن عمر كان في جنازة، فجعلوا 1) ال . نغلُ: مصدر نِغلَة، وهو ولد زَنيةٍ، والجارية نَغلةٌ. وفلانٌ نَغِلٌ: إذا كان فاسِدَ النَسَبِ. انظر: ) العين، المحيط؛ (نغل). 2) محمد بن كعب بن سليم القرظي، أبو حمزة (ت: 108 ه): مديني. سمع ابن ع . باس ) وزيد بن أرقم. وسمع منه: الحكم بن عتيبة وابن عجلان. وكان أبوه ممن لم ينبت يوم .216/1 ، قريظة فترك. انظر: البخاري: التاريخ الكبير، ر 679 117 ه): محدث ثقة زاهد وعالم أهل = - 3) ميمون بن مهران مولى بني أسد، أبو أيوب ( 40 ) UE`````à``c 308 الجزء الرابع 1)، فانتهى ذلك إلى )« إِن.هُ شرّ الثلاثة » : ويقال ،« أَن.هُ ولد زنا » يتوسوسون بينهم يا منبوذ، إن كان » : 2). وقال )« بل هو خير الثلاثة » : ابن عمر، فصل.ى عليه وقال .« ما يقول أبو هريرة ح . قا لقد لقيت ش . را عن الربيع قال: يصل.ى عليه، وهو خير الثلاثة إن كان مسلمًا، وإِن.ما كان ذلك في رجلين فجرا فأسلما، وَلَمْ يسلم ولدهما؛ فقيل: شرّ الثلاثة. ومن أثر: سألت هاشمًا عن الزنيم( 3) يوجد مطروحًا، فيؤخذ فيعيش، ثُ . م يَموت وله مال؛ لمن ماله؟ قال: فقال المسلمون: ماله في بيت مال المسلمين كما أ . ن عليهم نفقته. قلت: فالرجل يَموت ولا يقدر له على وارث؟ / 227 / قال: يكره المسلمون أخذ ماله، وليس عندهم مثل الزنيم. فَأَ . ما قومنا فيضعون ماله في بيت المال، فإن جاء وارثه بعد ذلك لم يروا له شيئًا. مُح . مد بن محبوب قال: الزنيم ماله لبيت المال إذا عَاله بيت مال المسلمين، وإن كان عاله أحد من المسلمين فميراثه لمِن عاله. الجزيرة. سمع ابن عمر وأبا هريرة وابن ع . باس وأم الدرداء. روى عنه: ابنه عمرو وجعفر بن برقان والأعمش. وأرسل عن عمر والزبير وغيرهما. استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج .98/1 ، 338 . وتذكرة الحفاظ، ر 91 /7 ، الجزيرة وقضائها. انظر: التاريخ الكبير، 1455 في ،« وَلَدُ ال . زنَا شَ . ر ال . ثلاثَةِ » : 1) إشارة إِلَى الحديث الذي رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) هُوَ شَ . ر ال . ثلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيهِ » : عتق ولد الزنا، ر 3450 . وأحمد عَن عَائِشَة بلفظ . ر 23640 ،« يَعنِي وَلَدَ ال . زنَا .537/3 ، 2) هذه الرواية رواها عبد الرزاق في مصنفه بهذا السند، ر 6625 ) . ¾ ½ . : 3) ال . زنيم: المُلصق بالقوم وليس معهم ولا منهم. أي ال . دعيّ، ومنه قوله تعالى ) إذا كان الرجل مدخولًا في » : يُعرف بها. قال الثعالبي ٍ ورجل زَنيم: ذو علامةِ سَوء .. A انظر: .« نسبه مضافًا إلى قوم ليس منهم، فهو دعي ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم .30/1 ؛( العين، جمهرة اللغة، فقه اللغة (الفصل 17 = باب 24 : اللقيط 309 قلت: فإن الذي عاله مات؛ أهَل يكون ميراث الزنيم لورثة من عاله؟ قال: نعم. وقال: اللقيط إذا عرفت أمّه جُبِرَت على أخذه. ومن كفل الل.قيط ثُ . م أراد ر . ده فليس ذلك له. وقال: مال اللقيط لمن كفله. وقال: من التقط لقيطًا فأشهد إن.ي أنفق عليه فإذا بلغ فهو عليه؛ أن ذلك له عليه. أبو الحسن 5 : وعن اللقيط لا تعرف له قرابة ولا وارث؛ لمِن ميراثه؟ قال من قال: ميراثه لمِن يعوله هو أولى به. وقال من قال: إ . ن ميراثه لبيت المال. وقالَ من قال: إ . ن ميراثه للفقراء. وقال في امرأة طرحت ولدها في مسجد أو في منزل قَوم، ثُ . م طلبت التوبة: إِن.هُ إذا كفله أحد ثُ . م مات من بعد أن كفل فليس عليها إِ . لا التوبة. وَأَ . ما إذا مات قبل أن يكفله أحد أو طرحته فعليها الدية. وقال: ديته لإخوته، وليس لأبيه شيء إذا كان ولد زنية، وليس لأ . مه من ديته شيء أيضًا ولا لإخوته لأبيه شيء. وَإِن.مَا ال . ديَة لإخوته لأ . مه، وكذلك ميراثه لإخوته لأمّه أو لعصبة أ . مه. أبو الحسن 5 : والل.قيطُ لا يَعْقِل ع . من رب.اه. وميراث اللقيط مُختلف فيه معنا كثير؛ وأعدل ذلك عندنا الذي يزعم أنّ ميراثه للفقراء إذا لم يكن من أهل الأجناس. وقد قال قوم: يكون ماله يجعل في بيت( 1) مال المسلمين. 1) في (ب): + المال. ) 310 UE`H 25 ¬eE.MCGh .ƒ..n. rdG »a أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: وعن الوُصفاء؛ ما هم وما حدّهم؟ قال: الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق هؤلاء معنا الوصفاء. ومن جوابه إلى غ . سان بن خليد( 1): رجل قال لغلامه: يا بُنَيّ، وأنت ابني أو عدل ابني، وَإِن.مَا أراك ولدًا وشبه ولدي؛ أبلغ هذا به التحرير؟ فعلى ما وصفت من هذا كله فلا أرى له تَحريرًا إِ . لا أن يكون نوى( 2) في قوله هذا عتقًا، فهو كما نوى. رجل ضرب أَمَتَه فأسقطت سقطًا؟ إن كان السقط حَ . يا نظر في قيمته؛ فإن( 3) كان يبلغ ثَمن رقبة اشترى به رقبة وأعتقها، وإن كان لا يبلغ ثَمن رقبة تصدّق بقيمته في الفقراء. وإن كان السقط ميتا فنظر إلى عُشر قيمته؛ أَن.هُ كان ذكرًا أو كان أنثى فنصف عُشر ثَمن [ قيمة ] الأمّ. يفعل به ما ذكرنا من قيمته الحيّ في صفة( 4) المسألة. 1) غسان بن خليد أو جليد (حي سنة: 260 ه): كان واليا على الرستاق في إمامة الصلت بن ) مالك. بعث إليه الإمام بعهد يمنعه فيه من إقامة الحدود إِ . لا بعد الرجوع وأخذ الإذن من الإمام، وأمره بأخذ الجزية من أهل الذمة، وأمره بإظهار الشدة والتخويف لأهل البدع. أخذ عنه ولده مالك بن غسان. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت) 2) في (أ): نسي. ) 3) في (ب): ما. ) 4) في (ب): وصفه. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 311 وقال: إذا كان عبد بين شركاء، وطلّق أحدهم أو ز . وج؛ لم نُجز ذلك ح . تى يَجتمعوا على ذلك كلّهم. قلت: فإن كان فيهم يتيم؟ فح . تى يبلغ. قلت: فإن كان له وليِّ فطل.ق وصيّه أو أذن في التزويج؟ قال: لا يَجوز طلاقه ولا إذنه لعِبد اليتيم في التزويج. وقال زياد بن الو . ضاح: كتبت إِلَى أبي عليّ فأجابني أَن.هُ قد قيل: لا يجوز طلاقه ولا يضمن الصداق. قال: وَأَ . ما الأمَة فإ . ن وكيل اليتيم يجوز له أن يزوّجها. وعن عبد حلف يَمينًا فحنث فيها، هل يلزمه ك . فارة؟ قال: إن أذن له س . يده في الك . فارة ك . فر بصيام أو إطعام، فإن لم يأذن له س . يده أن يك . فر فلم يك . فر ح . تى عتق، فإ . ن عليه الك . فارة إذا عتق؟! قال: نعم. ن غير أن يأذن له س . يده، هل يُجزئه ِ | قلت: فَإِن ك . فر بصيام أو إطعام م ذلك عن الك . فارة إذا أعتق؟| قال: نعم. قلت: فإن ك . فر بالإطعام من مال س . يده من غير إذنه؟ قال: لا، إذا أطعم في الك . فارة من مال س . يده بغير إذنه لم يُجزئه ذلك، وعليه الك . فارة إذا عتق. ومن الآثار: قال أبو زياد: لو أ . ن عبدًا أطعمك شيئًا أو غلامًا لم يبلغ فلَا تأكل من يده. وعن مُح . مد بن محبوب: ع . من قطع أنف غلامه أو أذنه، أو فقأ عينه، 229 / أو قطع يده أو رجله، وأشباه ذلك؟ قال: ما أراه إذا مثّل به إِ . لا / حُ . را، ومن جدع أنف غلامه عتق. وقال: يكره أن يترك المملوك غير مَختون. UE`````à``c 312 الجزء الرابع ومن أثر: قال: كلّ من مَلَك ع . مه أو خالَه أو ابنَ أخيه أو ع . مته أو خالته أو ابن خالته فَإِن.هُم يعتقون، ولا يباعون، ولا يُستخدمون. رجل زوّج أَمَته من رجل، ثُ . م أراد أن يبيعها من رجل في بلد آخر، فكره ذلك الزوج؟ قال: رأيي والله أعلم إن شاء الزوج ات.بعها، وإن شاء أخذ ما أعطاهم فطل.قها. وعن رجل زوّج جاريته من غلام قوم برأيهم، ثُ . م أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر، فكره سيّد الجارية؟ قال: يطلّق لهم جاريتهم ويعطيها حقّها، ثُ . م يبيع غلامه حيث شاء. عن عبيد المشركين من أهل الحرب أو من أهل العهد هربوا إلينا؛ منهم من قد صل.ى، ومنهم من لم يُصَ . ل؟ قال: من صلّى فهو حرّ، ومن لم يص . ل دُعِي إلى الصلاة. فإن أسلم مواليهم لم يردّوا إليهم. فإن صل.ى العبد قبل المولى فهو حرّ، وإن صل.ى المولى قبل العبد فهو عبد. وإذا كان حُ . را جازت شهادته، وما كان من عبد فلا شهادة له. وعن نصراني قال لغلامه: إن لم تُصَ . ل فأنت حُرّ؟ قال: إن افترقا قبل أن يصل.يَ فهو حُرّ. وهو إن صل.ى حينئذ لرأيت أَن.هُ حُ . ر. رجل قال لغلامه: إن لم تدخل بيت فلان فأنت حرّ، فلم يدخله زمانًا؟ قال: هو حرّ إن افترقا قبل أن يَدخله، فإن دخله بعد ذلك فهو حُرّ. عن عبد وامرأته أرضعا صب . يا بإذن مواليهم، وسلم( 1) لهم مواليهم الرضاعة، فَلَ . ما حضر العبد الموت سألته امرأته نصف ما أخذ فقالت: ح . قي، وقد كان العبد أمر الرجل أن يدفع إلى امرأته خمسين درهمًا، وأمره أن يدفع 1) في (ب): سلموا. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 313 ذلك إلى المرأة، وأنكر مولاهما؟ فقال: اعلم أ . ن مولاهما ذلك ولا يكتم م .ِ ما 230 / وليت، فَإِن.مَا هو لمِواليهم إن شاؤوا أعطوا وإن شاؤوا أخذوا. / جابر بن زيد: عن الشركاء في عبد، فشهد كلّ واحد منهما على صاحبه أَن.هُ أعتق نصيبه؟ قال: يعتق العبد، ويستسعى بنصف ثَمنه، ثُ . م يردّ كلّ واحد رُبعًا. عن عبد ا . دعَى أَن.هُ حرّ، وأنكر مولاه، فقال له القاضي: أحضر لي ب . ينَة، فجاء برجل فشهد أن سيّده أعتقه، ثُ . م أقبل العبد على شاهده ففقأ عينه؟ فقال: لا يَجرّ العبد على مولاه فوق ثَمنه، وقد صار العبد ح . را؛ لأَن.ه صار له( 1) بِدِية عينه، ويكون ح . را بشهادته على نفسه، ويكون بينهما القصاص. . ما في يدك من تجارتي جارية ِ وعن رجل قال لغلامه: اشتر لي م وأعطني؟ فقال: لا، إِ . لا أن يشتريها هو ثُ . م يدفعها إليه، أو يدفع إليه الثمن فيقول: اشتر لي بهذه، ولا يقرّ المال. عن رجل له عبد وأمة نصرانية؛ أيزوّجه إي.اها؟ قال: نعم، لا بأس. ومن أثر: والس . يد يؤدّب عبده إذا رآه يزني، ولا يقيم عليه الحدّ. وللرجل إذا ضرب عبده على زنًا أو سرقة أو عبطة( 2) من العمل، فضربه( 3) أقلّ من أربعين بحبل أو خشبة، فمات قبل ثلاثة أي.ام أو بعده . ن، فمات من ذلك الضرب؛ فعليه عتق رقبة. ومن ضرب عبده على ذنب فلا بأس. ومن ضرب عبده على غير ذنب؛ فَإِن.ه يحبس. 1) في (ب): له. ) 2) العباط والعبطة في اللسان العُماني يعني: التقاعس والتكاسل عن العمل. ) 3) في (أ): يضربه. ) UE`````à``c 314 الجزء الرابع وعن عبد في أرض ونَخل بفلاة؛ أشتري منه إن باعني من ثَمرتها؟ قال: نعم. قلت: لع . ل مولاه يكره ذلك؟ قال: قد ائتمنه فاشتر منه. وعن العبد، هل يصلح ضربه إذا سرق أو أَبق؟ قال: لا يصلح ضرب العبد، إن كرهتموهم فبيعوهم ولا تضربوهم. ومن أثر: رجل لامرأته مَملوك حرري( 1)؟ قال: يستعمله، فإن علم أ . ن أصله حرري( 2) لا ش . ك فيه فليجتنبه ولا يستعمله. وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرفت( 3) من مولاهم الإساءة إليهم منه بالضرب / 231 / أو الجوع؟ فقالوا: يتق . دم إليه ويؤمر بالإحسان، فإن استبانت الإساءة منه إليهم أمر ببيعهم، فإن كره بيعهم وأساء إليهم حُبِس. وقال بعضهم: إذا أساء الس . يد بعد التقدمة لم يعذر إِ . لا أن يبيعهم. من أثر: رجل قطع أذني عبده أو إحدى جوارحه أو عُرقبه؛ هل يعتق؟ قال: نعم، الذي عرفنا أ . ن من م . ثل بعبده خطأ تَجتمع( 4) فيه الدية عتق، وإن كان عامدًا عتق أيضًا ولو كان أقلّ من جملة ديتهِ فإذا مثّل به متعمّدًا عتق. قلت: مثل ما تَجتمع فيه الدية؟ قال: مثل قطع أذنيه أو سَمل عينيه خطأ، وَأَ . ما متع . مدًا فلو عور عينًا عتق. 1) في (ب): جوزي. والحرري نسبة إِلَى الحر، ولعله يقصد به: أنّ المملوك الذي يُشكّ في ) حرّيّته يجب اجتنابه. 2) في (ب): حوري. ) 3) في (ب): عرف. ) 4) في (ب): يجمع. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 315 قلت: فإن كان العبد مؤذيًا لمِولاه ولا يَخدمه؛ أيعتق إذا فعل فيه مثل ذلك؟ قال: نعم، إِن.مَا له أن يضربه ح . تى يطيعه على قول بعض المسلمين نَهَى عَن » . من أجاز ضرب العبيد. وَأَ . ما المثلة فلا؛ لأَ . ن رسول الله ژ ِ م ² . : . وقد قيل: | أَن.هُ | ما طلع المنبر بعد أن نزل منه وهو يقول (1)« الْمُثلَةِ ( النحل: 126 ) . . ¾ ½ ¼ » .¹ ¸ ¶ . ´ ³ إِ . لا [ أَن.هُ ] نهى عن المثلة، وأمرَ بالصدقة ح . تى خرج من الدنيا صلوات الله عليه ( 2)، والله أعلم بذلك. قلت: فإن باعه؛ لأَن.ه كان جاهلًا لذلك العتق من عند المشتري؟ قال: إن باع ح . را قد عتق ولا يَجوز له بيعه فعليه خلاصه بما قدر من الثمن، ولو بِجملة ماله، كان ما أباعه به أو أكثر. قلت: فإن مات العبد؟ قال: يشتري رقبة مثله ويعتقها بالثمن الذي أباعه به. قلت: فعلى المشتري استعماله بعد الص . حة؟ قال: لا أحفظ أ . ن على المشتري شيئًا، ولا أعلم أَن.هُم قالوا: على البائع غير فكاك رقبته. فإن لم يقدر البائع على خلاصه ولا على شراء رقبة؟ قال: قد قيل: إ . ن عليه خلاصه؛ وإ . ن المسلمين لم يعذروا ابن درهم حين( 3) أباع ح . را ح . تى 1) رواه البخاري عن عبد الله بن يزيد بلفظه، كتاب المظالم، باب النهي بغير إذن في صاحبه ) (ر 2474 ، ص 467 ). وَفي كتاب الذبائح والصيد، ر 5516 ، ص 1089 . وأبو داود عن أنس، فِي كتاب الحدود، باب ما جاء فِي المحاربة، ر 4368 ، ص 477 . والمُثلَة (بالضم): هي التنكيل، وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره. ويقصد بها هنا التمثيل .636/ بالقتلى أَو بالناس بقطع شَيء من أطرافهم أَو تشويهها. انظر: المناوي: التعاريف، 1 قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (التمثيل). .69/ 2) رواه البيهقي في السنن، عن عمران بن حصين، بلفظ قريب، 9 ) 3) في (أ): حتى. ) UE`````à``c 316 الجزء الرابع خرج في طلبه حيث وجده، / 232 / وَلَمْ يروا له عذرًا؛ لمِا روي عن ثَلَاثَةٌ أَنَا لَهُمْ خَصمٌ يَوم القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَبَاعَ حُ . را فَأَكَلَ » : النبِيّ ژ ، أَن.هُ قال ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ ظَلَمَ امرأَةً صَدَاقَهَا، ورَجُلٌ استأجَرَ أَجِيرًا فَاستوفَى عَمَلَهُ وَلَمْ .« يُوَ . فه أَجْرَه وع . من أعتق عبدة له؛ هل له أن يز . وجها ويستعملها بالكراء؟ قال: منهم من قال: إذا أعتقها لله 8 لم يَجز له شيء من ذلك. ومنهم من أجاز تزويجها. . من تعمل بأجرة فعملت له كما تعمل لغيره، فأوفاها الكراء؛ ِ فإن كانت م فجائز له ذلك. وَأَ . ما إن استعملها بغير كراء لم يَجز له، وعليه أن يعطيها الكراء، وليس له أن يَمتَ . ن( 1) عليها إذا أعتقها فيكون يستخدمها بلا عوض. فإن عملت هي من غير استعمال منه لها فلا شيء عليه. فإن كان فقيرا فأطعمته تطوّعًا منها عليه وصدقة فذلك جائز واسع له. وإن كان أعتقها عن ك . فارة أو سَبَب أوجب العتق جاز له تزويجها إن شاءت. وإن أعتقها ليتز . وجها فذلك جائز في أكثر قول أصحابنا الفقهاء، وبعض كره له ذلك أن يعتقها على هذا الشرط؛ فيكون أجره عند الله عوضًا لنكاحها. قلت: فكرهت نكاحه، والشرط الذي قد جرى بينهما؟ قال: إذا كرهت أن يشترط عليها ذلك فالشرط | له | عليها أيضًا باطل والعتق جائز، وإن شاءت تز . وجت به وإن لم تشأ فلا. وَ . صى باِل . ضعِيفَيْن خَيرًا: » : أبو قحطان 5 [ قال: ] بلغنا أَ . ن النبِ . ي ژ ال . صلاَةُ » : 2). وبلغنا عنه ژ أَن.هُ لَ . ما حضره الموت قال )« المَمْلُوكُ وَالمَرْأَة 1) في (ب): يمن. ) .«ِ ات.قُوا اللهَ فِي ال . صغِيرَين » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 317 أَطْعِمُوهُم م .ِ ما تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُم م .ِ ما » ،(1)« وَال . زكَاةُ وَمَا مَلَكَت اليَمِينُ تَلْبَسُونَ، وَلَا تَحْمِلُوا عَلَيْهِمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِ . نهُم لَمْ يُنحَتُوا منَِ ال . صخْر،ِ وَلَمْ لَا يَدْخُلُ الْجَ . نةَ سَ . يئُ » : 2)، وقال )« يُقْطَعُوا منَِ ال . شجَر، وَإِ . نمَا هُمْ لُحُومٌ وَدمَِاء /233/ .(3)« الْمَلَكَةِ بخَِادمِهِِ وَزَوْجَتِه ومن أثر: عن عبيد المشركين من أهل الحرب، إذا أسلموا ثُ . م لحقوا بالمسلمين؛ ما منزلتهم؟ قال: هم أحرار؛ فإن أسلموا مواليهم ردّوا إليهم. قلت: أرأيت إن سبي العبد مع مال المشركين؟ قال: هو غنيمة مثل سائر ماله. فقيل: فكيف بشأن أبي بكرة( 4) فإن.ه كان( 5) عبدًا فأسلم فأعتقه إسلامه؟ 6)، وما صنع )« أ . يما عَبد أتانَا فَهُو حرّ » : فقال: إن نب . ي الله ژ قال فيما بلغنا نبيّ الله فَهو جائز. 116 . وأحمد، /5 ، 1) رواه ابن ماجه، عن أم سلمة باب ذكر مرض رسول الله ژ ، ر 1614 ) .271/24 ، عن أنس، ر 11725 2) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، بلفظ قريب، باب لا تحملونهم ما لا يطيقون، ) .228/2 ، ر 679 .158/20 ، 3) رواه الطبراني في الأوسط، باب الهاء، ر 11368 ) 4) أبو بكرة: اسمه نفيع، وكان عبدًا للحارث بن كلدة، نزل في بكرة من الحصن، فلذلك ) 132 (ش). / سمي بأبي بكرة. انظر: الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، 7 .« له » + :( 5) في (أ) و(ب ) من » : أن رسول الله ژ كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه أن » : 6) رواه البيهقي عن ابن ع . باس ) 59 . وقال في /15 ، انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي، ر 5784 .« خرج إلينا من عبد فهو حر وأمر رسول الله ژ المسلمين حين حاصروا ثقيفًا أن يقطع ك . ل رجل » :(225/ دلائل النبوة ( 5 من المسلمين خمس نَخلات أو حبلات من كرومهم، فأتاه عمر بن الخط.اب فقال: يا رسول الله، إنها عفاء لم تؤكل ثمارها، فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته الأول فالأول، وبعث مناديًا ينادي: من خرج إلينا فهو حر، فاقتحم إليهم نفر منهم: أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان .« لأمه، فأعتقهم رسول الله ژ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله UE`````à``c 318 الجزء الرابع ومن أثر: وسألته عن الذي ضرب عبدًا لغيره؟ قال: يستحلّ العبد وسيّده جميعًا، فإن أراد أن يعطي أرش الضرب؟ قال: يعطيه للس . يد. وعن الفضل بن الحواري: عن رجل يأمر عبيده يزجرون في الليل؟ قال: بلغني أن غ . سان بن عبد الله الإمام( 1) قال: كلّ أهل عُمان قد نالهم العدل إِ . لا .( عبيد أهل الباطنة( 2 وعن الرجل يستخدم عبيده في الليل؟ قال: قالوا: يستخدمهم إلى وقت العشاء الآخرة. قال: وإن طابت أنفسهم أن يستخدمهم في الليل فلا بأس بذلك. قلت: فيستحلّهم؟ قال: هو خير. وعن الرجل يطعم عبيده التمر ويأكل هو البرّ؟ فقال: إن طابت أنفسهم بذلك فلا بأس، وأ . ما إن لم تطب أنفسهم بذلك فقد روي عن النبِيّ ژ فيهم 4). قال: إِ . لا أن.ا )« أَطْعِمُوهُمْ م .ِ ما تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ( 3) م .ِ ما تَلْبَسُونَ » : بشيء شديد لم نر أحدًا من ح . كام المسلمين يَحكم بذلك. قيل: وما يكسونهم؟ قال: يكسونهم بِما يكفيهم. قيل له: فيكسو عبده ثوبًا واحدًا؟ قال: نعم، إذا كان يكفيه للصلاة. أبو الحواري: عن رجل اشترى أغتم( 5) لا يفهم( 6) العربية؛ هل تطيب له 1) الإمام غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي ( 207 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثالث. ) 2) الباطنة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من سلطنة عُمان، وتضم ولايات كثيرة كبركاء ) والسويق وصحار وغيرها. 3) في (أ): وَاكْسُوهُم. ) . 4) رواه مسلم عن أبي ذر بلفظه وزيادة، باب إطعام المملوك مما يأكل...، ر 3139 ) 5) الأغتم: هو الذي لا يفصح شَيْئًا، مأخوذ من الغُتمَة، وهي: عجمة فِي المنطق. انظر: العين، ) وأساس البلاغة؛ (غتم). 6) في (ب): لا يعرف. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 319 ملكته إذا لم يص . ل؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا مُو . حدًا طابت له ملكته، ويأمره بالصلاة ويضربه عليها، وإن لم يكن مو . حدًا / 234 / فقد قيل: يبيعه في الأعراب. سُئل موسى بن علي عن الخادم إذا عصى مولاه أن يؤ . دب أم لا؟ [ قال: ] فالعافية عن ضربه أسلم، فإن كره باع. غيره: عن الأمة تستتر من ابن س . يدها إذا كان فاسقًا؟ قال: أما الرأس وال . رجلان فليس ذلك عليها، وما سوى ذلك فلا تريه منها. ومن أثر عن بشير: حفظ الو . ضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان في رجل آبق له عبد، فأعطى إنسانًا على أن يأتي به، ووصف له صفة العبد فأصاب الرجل عبدًا على تلك الصفة فأتاه به، فقال الرجل: ليس هذا عبدي؟ فقال: يذهب به إلى الموضع الذي أخذه منه ثُ . م يشهد عليه بتركه. أَشْبِعُوا » : وعن أبي المؤثر قال: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال في المماليك بُطُونَهُمْ، وَأَدفئُوا ظُهُورَهُمْ، وَأليِنُوا لَهُم الكلَام باِلْقَوْلِ، ولا تَستعمِلُوهم .(1)« [ بِ ] ما لَا يطِيقونَ وعن الربيع قال: ليس للمملوك إذا كان له مال أن يسكت، ولا يستأذن مولاه في الزكاة والح . ج، ولكن يجتهد في طلب ذلك والبحث عما يلزمه في ملكه. ومن أثر: عن رجلين بينهما غلام ففقأ أحدهما عين الغلام عمدًا، وفقأ الآخر عينه خطأ؟ فقال: من فقأ عين غلامه أو مثّل به فهو حرّ، فإن فقأ . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن كعب بن مالك بمعناه، ر 15437 ) UE`````à``c 320 الجزء الرابع شريكه عينه خطأ فديته على العاقلة، ويردّ الذي فقأ عين غلامه عمدًا على شريكه نصف قيمة الغلام. عن عمد الصب . ي المملوك على س . يده أو في رقبته؟ قال: ذلك على س . يده إن أح . ب أن يفديه، وإن أح . ب أن يسلمه سلمه؛ وإن كانت جنايته أكثر من ثَمنه فهو للمجروح ولا يج . ر( 1) على س . يده شيئًا، وإن كانت الجراحة أقلّ من ثمن العبد فذلك إلى س . يده، إن شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه. رجل قطع أنف غلامه أو أذنه أو يده أو رجله / 235 / أو فقأ عينه أو أشباه ذلك؟ فقال: ما أراه إذا م . ثل به إِ . لا حُ . را. | و | عن عبد أق . ر بقتل رجل؟ قال: لا يَجوز إقراره على نفسه. وقال: يكره مَملوك غير مَختون إذا كان بالغًا. وعن عبد لقوم اشترى ابنه؛ قلت: أيكون ح . را أو عبدًا لمِوالي أبيه؟ قال: بل هو عبد لمِوالي أبيه. قلت: العبد إذا سيق إليه رزق من عند غير مولاه، مثل: وص . ية أو ميراث أو غير ذلك هل لمِولاه أخذه؟ قال: لا؛ فإن باعه مولاه اشتراه بذلك المال الذي دفع إليه، وإن لم يبعه انتظر به( 2) ح . تى يعتق فيدفعه إليه. مُح . مد( 3) بن محبوب: ويجوز لس . يد العبد أن يضرب مَملوكه إذا عصاه يؤ . دبه، وقد بلغنا أن جابر بن زيد 5 فعل ذلك، وما عندنا في ذلك حدّ إِ . لا يؤدبه على قدر ذنبه من غير إسراف في أدبه ولا مُثلَة به. 1) في (ب): يجوز. ) 2) في (ب): دفع له، وإن لم يتبعه انتظرته. ) .« عن محبوب » :( 3) في (ب ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 321 وعن العبد يرفع عليه بدين؛ هل له أن يأمره الوالي أن يعطيه؟ قال: لا بأس بذلك. مالك بن غ . سان: وللرجل أن يضرب عبده على الصلاة والسرقة، ويزجره على الكذب، وكذلك الزنا وشرب ال . نبِيذ، وينهاه عن هذه الأخلاق كلها؛ فإن غاب عن الس . يد فعل ذلك لم يكن( 1) يجب ذلك. وعن الإخوة من الرضاعة؛ هل يق . ومونهم إخوتهم فيما بينهم؟ قال: بلغنا أَن.هُ اختلف مُنَازل وسليمان؛ فقال أحدهما: القيمة بيع، فلم ير ذَلكَِ الآخر، وهو قول أبي زياد( 2). وقال مُنازل: إذا كان إِن.مَا يقوّمونهم إخوتهم بينهم فلا بأس. وقال أبو حنيفة: في العبد يأمر رجلًا أن يشتري نفسه له من مولاه بألف إن.ي » : درهم، فيدفعها إليه فيشتريه الرجل؟ قال: إن كان الرجل قال للمولى وبيّن ذلك فباعه مولاه على هذا؛ فالعبد حرّ وولاؤه لمولاه. ،« اشتريته لنفسه وإن كان لم يبيّن للمولى أَن.هُ اشتراه لنفسه فهو عبد المشتري، وتكون الألف للبائع، وعلى المشتري للبائع ألف درهم، / 236 / والألف التي دفعها العبد هي( 3) للسيد. أبو مُح . مد: هو كذلك إِ . لا أن يكون المشتري اشتراه بالألف بعينها فقال فباعه بتلك الدراهم بعينها ثُ . م صح أَن.هَا ،« بع لي هذا الغلام بهذا الألف » : له .( للعبد؛ فالبيع مردود، والدراهمُ والعبد للس . يد، ولا شيء للمشتري( 4 1) في (ب): ذَلكَِ لمن عليه. ) 2) في (أ): أبي زيد. ) 3) في (أ): هو. ) .« على المشتري » :( 4) في (ب ) UE`````à``c 322 الجزء الرابع [ ¢ù.©dGh .«.©dEH QGôMC’G êGhR »a ] :.dCE°ùe جواب عمر بن القاسم( 1) وعمر بن مُح . مد القاضي( 2): وعن رجل وطئ أَمَة بكرًا أو ث . يبًا فافت . ضها؛ أترى لها صداقًا وقد طاوعته؟ فقد يوجد عن أبي عليّ في هذا: أن البكر والثيب في هذا سواء؛ لأنهما مال وليس هما بِمنزلة الح . رة؛ للبكر عُشر ثَمنها وللثيب نصف العشر. وقد يوجد في الكتب: أَن.هُما لا شيء لهما في المطاوعة، وَإِن.مَا لهما في الكراهية، والله أعلم. وهل يملك عبد من أهل القبلة لا يصل.ي؟ قال: يضربه س . يده ويأمره، فإن لم يفعل رجوت أن لا يكون عليه بأس بِملكه إذا كان تركه من قبل التضييع. ومن كتاب مُح . مد بن محبوب: قال أبو الوليد( 3): إن العبد إذا كان لغير المرأة منه شيء، لزوج أو غيره؛ فلا يحلّ له( 4) أن ينظر إلى شيء منها ح . تى تستخلصه. قلت: فما يَحلّ لها من ذلك إذا كان لها؟ قال: إذا وضعت الرداء ونظر إلى ناصيتها وقدمها فلا بأس. من كتاب الرقاع: عن أبي عبد الله: عن عبد افترى على عبد؛ هل عليه حدّ القاذف؟ قال: لا، وقد أثم. 1) عمر بن القاسم بن عتبة بن أبي علي (ق: 3ه): عالم فقيه. أخذ عن جده موسى بن علي ) .15/ روايات محفوظة. انظر: جامع ابن جعفر، 5 2) عمر بن محمد بن القاسم الضبي المنحي (ت: 277 ه): عالم من إزكي. كان قاضيًا للإمام ) 272 ه)، وممن كره عزل الصلت وتولية راشد، وقال يوم وفاة - الصلت بن مالك ( 237 كان من مبايعي الإمام عزان بن .« اليوم مات إمامكم، فتمسكوا بدينكم » : الإمام الصلت تميم ( 277 ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت) .« قال من كتاب أبي الوليد » :( 3) في (ب ) 4) في (ب): لها. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 323 ومن مصحف بني بيزن: عن عبد تز . وج ح . رة وهي لا تعلم أَن.هُ عبد، ثُ . م علمت بعدما دخل بها؟ عن قتادة قال: إن كان بإذن مواليه فإنها بالخيار، إن شاءت فهي امرأته، وإن كرهت فلها الصداق. وإن كان تزوج بغير إذن س . يده فرّق بينهما. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: ولا صداق لها، ولها الخُمسان من الصداق. وإن كان طل.قها زوج قبله لم تَرجع إليه بنكاح هذا؛ لأن.ه تز . وج 237 / بغير إذن س . يده. / قيل: فإن كان بإذن س . يده وترجع إلى زوجها الأ . ول؟ فقال: لا يعجبني. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: لا بأس أن يرجع إليها الزوج الأ . ول بنكاح جديد. أَشْبِعُوا » : أبو المؤثر قال: وحقّ المملوك فيما ذكر لنا عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .« بُطُونَهُمْ، وَأَدفئُوا ظُهُورَهُمْ، وَأليِنُوا لَهُمْ باِلْقَوْلَ، ولا تَستعمِلُوهم بمِا لَا يُطيقونَ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ » : غيره: عن النبِيّ ژ أَن.هُ كانَ يقول .(1)« عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ أ . ن رجلًا قتل خادمه متع . مدًا فجلده رسول الله ژ مئة ومَحا » : عن عمرو .(2)« سهمه من المسلمين 1) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظه، باب من قتل عبده أو مثل به، ر 3914 . والنسائي، مثله، ) . باب القصاص في السن، ر 4673 والتقويم من سنن ابن ،« عن عمر: أ . ن رجلًا قتل خادمه فجلده مئة ومَحا اسمه » : 2) في النسخ ) قتل رجل » : ماجه، والرواية جاءت عن علي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال ،« عبده عمدًا متعمدًا، فجلده رسول الله ژ مائة، ونفاه سنة، ومَحا سهمه من المسلمين كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد، ر 2660 . والدارقطني، عن عمرو نحوه، كتاب . الحدود والديات وغيره، ر 2876 UE`````à``c 324 الجزء الرابع وعن رجل ضرب خادمه؟ قال: إن كان يؤ . دبه فنعم، وإن كان ضربًا مهلكًا على غير ح . ق فيحال بينه وبين ذلك. وعن عبد أصابه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين؛ فإ . ن مولاه أحقّ به بالثمن. فإن كان العبد قال: لا تشترني فإن . ي أخرج إلى مولاي، فاشتراه بعد هذا؛ فلا شيء له وهو لمولاه الأ . ول. عن شراء رقيق أهل الذ . مة؟ قال: لا يشتريهم فإن.هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا، ولا يشتروا من أرضهم شيئًا إِ . لا رقيقًا أصابوه من أهل غيرهم زنجيًا أو خراسانيًا أو سداسيًا أو غير ذلك من سواهم. قال أبو عبد الله: لا بأس بشرائهم إِ . لا أن يعلم أَن.هُم أحرار. رجل كان له مَملوك عليه كلّ شهر خمسة دراهم، فأعطاه غلامه منه درهمًا على أن يعطيه ك . ل شهر عشرة دراهم؛ قال: ليس بين العبد وبين س . يده ربًا. عن قتادة: أن امرأة أتت أبا بكر فقالت: إ . ن غلامي أطوع لي من غيره، وإن.ي أريد أن أعتقه ثُ . م أتز . وجه، فقال: انطلقي إلى عمر فإن ر . خص لك فإن.ا له متابعون. فانطلقت إلى عمر فذكرت ذلك، فدعا بسوط فضربها ح . تى أشاعت بولها، وقال: لا تزال العرب عربًا ما منعت نساءها. وقال أبو عبد الله: / 238 / إذا كانت مولاة مثله فلا بأس بتزويجها. ابن ع . باس: حدث جابر بن عبد الله أ . ن نب . ي الله ژ لَ . ما حضرته الوفاة قال: 1) وجعل ير . ددها م . رة بعد م . رة، ثُ . م قال: )« ال . صلَاةُ وَال . زكَاةُ وَمَا مَلَكَت اليَمِينُ » باب ما جاء في ذكر ،« الصلاة وما ملكت أيمانكم » : 1) رواه ابن ماجه، عن أم سلمة بلفظ ) .117/3 ، 519 . ورواه أحمد عن أنس مثله، ر 12190 /1 ، مرض رسول الله ژ ، ر 1625 باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 325 2)، ثُ . م لم يتكل.م بعدها ح . تى خرج من الدنيا )« رَفيِعٌ ذُو العَرْشِ، لقد( 1) بَ . لغْت » صلوات الله عليه . .(4)« أ . يما مَملوكٍ أَطَاعَ اللهَ( 3) وَأَطَاعَ سَ . يدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ » : وقال ابن جعفر: عن هَاشم بن غيلان 5 في الرجل يشتري الأمَة ولها زوج عبد، فيذهب بها الس . يد إلى بلد آخر فتبلى كسوتها؟ قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها الس . يد إلى البصرة ما دامت امرأته، وذلك بعد أن يعرض عليه الس . يد الخلع فيأبى الزوج. فإن طلب الزوج الخلع وكره الس . يد لم تكن على الزوج كسوة لها إذا خرج بها الس . يد إلى بلده. وقال بعض الفقهاء: إذا تز . وج عبد أمَة بإذن س . يدها، ثُ . م باع س . يد الأمَة أمته في غير البلد؛ فعليه أن ير . د على الزوج ما كان معها. وإن بيع العبد فأخرج من المصر، فإن شاء س . يدُه طل.ق، وإن شاء أحضرها مؤنتها لما لزمه من ذلك. وإن كان عبد تز . وج بِح . رة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة ح . رة وكسوتها ككسوتها، فإن أعطاها الس . يد وإ . لا كانت في رقبة العبد. وإن كان ح . ر تز . وج أمَةً؛ فإن خلّاها س . يدها لَه الليل والنهار فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها. وإن حبسها الليل والنهار فلَا كسوة لها ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخلّاها | له | الليل فعلى زوجها نفقتها وكسوتها بالليل. وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر. 1) في (أ): هل. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (أ): أطاع العبد ربه. ) 263 . ومسلم عن أبي موسى بمعناه /2 ، 4) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7564 ) . من حديث طويل، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ژ ، ر 219 UE`````à``c 326 الجزء الرابع وكسوة الأمَة إن كانت من ال . زنج الذين لا يستترون قميص. وقال بعض: قميص وجلباب. / 239 / وإن كانت من إماء( 1) الهند البيض الذين يلبسون الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعته. وإن تز . وج عبدٌ حُ . رةً بإذن س . يده ثُ . م هرب العبد؛ فقيل: إن.ه يلزم الس . يد كسوتها ونفقتها. فإن طل.قها س . يده لزمه صداقها. وإن كان صداقها أكثر من قيمة العبد لم يلزمه فوق ذلك، إِ . لا أن يكون ح . د له ح . دا يتز . وج به فلا يلزمه إِ . لا ذلك الحدّ، زاد فوق رقبته أو نقص؛ وَإِن.مَا يلزم إذا باعه وَأبَقَ( 2)، وأ . ما إن مات فلا يلزمه شيء. وللمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه أن يكسوه ولو لم يطلب العبد. أبو قحطان 5 : وجائز للرجل أن يزوّج أَمَته بِمن أراد ولو كرهت، وليس هي مثل الح . رة. وقال من قال من المسلمين: إ . ن الأمة إذا طاوعت فلا عقر لها. وأ . ما إذا اغتصبها أحد واقتطع لها معه ح . تى وطئها مرارًا؛ فإن.ما عليه بذلك الوطء عقر واحد. وأ . ما إذا اغتصبها ووطئها ثُ . م تركها، ثُ . م رجع فلقيها من بعد فأكرهها ح . تى وطئها؛ فعليه بوطئها في كلّ م . رة عقر لس . يدها. وعن رجل وطئ جارية قوم بكرًا أو ث . يبًا؛ فالبكر عُشر ثَمنها | وهو عقرها | ، والث . يب نصف عشر ثمنها. 1) في (أ): الإماء. ) 2) في (ب): وأنفق. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 327 ]ّ  و  ام ا  : ا   [ وقال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أَن.هُ قال: لا بأس أن يستخدم الرجل غلامه إلى وقت صلاة العتمة. وقال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه إِ . لا بإذنه. وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن مُح . مد عن ع . زان بن الصقر في حفظه له: وسألته عن العبيد والإماء إذا ارتَدّوا عن الإسلام؛ أيقتلون ويكونون بمنزلة الأحرار؟ قال: لا، ولكن يحبسون ويعاقبون، فإن لم يتوبوا أمروا مواليهم بأن يبيعوهم في الأعراب. قلت: / 240 / فيبيعوهم في أهل العهد؟ قال: لا. . ما كان له فهو له ولمِولاه. ِ إن ق . در الله لعبد رِزقًا من وص . ية أو غيرها م وقال من قال: لا يدفع إلى المولى( 1)، ويحبس عليه ح . تى يعتق فيدفع إليه أو يشترى به إن بيع. وقال من قال: إن كان يشترى دفع إليه. ومن أثر: عن الفضل بن الحواري: ليس للمملوك يمين ولا عليه يمين إِ . لا بإذن مولاه. أبو مُح . مد 5 : وليس للعبد أن يحلف، فإن حلف وحنث لم يكفّر إِ . لا بإذن س . يده، فإن أذن له وإلّا كانت الك . فارة في رقبته إلى أن يعتق. وعن مبايعة العبد والشراء من يده إذا لم يُعلم أن س . يده أخرجه للتجارة؟ قال: لا يَجوز. 1) في (ب): الموالي. ) UE`````à``c 328 الجزء الرابع وعن رجل أخرج عبده للتجارة فيقبض أموالًا للناس بسبب تجارته ومعاملته، ثم أعتقه س . يده؟ قال: على الس . يد ضمان ما أخذه العبد من أموال الناس؛ لأ . ن هذا غرر. وعن هبة العبد هل تجوز؟ قال: لا. قلت: فإن وهب لإنسان شيئًا هل يضمنه س . يده؟ فأحب إل . ي أن ير . ده إلى العبد. وكذلك الصبيّ لا تَجوز هبته. وعنه: إن العبد والأمة لا تَجوز مبايعتهما. وقال: تَجوز مبايعة الصب . ي أيضًا إذا حفظ ماله في يده. وعن عبد | رجل | تز . وج حرة أو أَمة بإذن س . يده ودخل بها، ثُ . م مات أو أَبق؛ هل لها على س . يده صداق؟ قال: لا. قلت: فإن باعه؟ قال: إذا باعه فعليه صداقها. قلت: فإن باعه بأقلّ من الصداق؟ قال: ليس عليه أكثر من ثمنه. وعن العبد إذا أُوصِي له بوص . ية؛ هل تدفع إليه أو إِلَى س . يده؟ قال: تدفع إلى العبد. قلت: فقليلة كانت أو كثيرة؟ قال: نعم. قلت: فإن مات العبد قبل أن تدخل إليه الوص . ية؟ قال: إن مات العبد وقد استوجبها فهي لس . يده، وإن مات العبد قبل أن يموت / 241 / الموصي فإ . ن الوص . ية ترجع إِلَى ورثة الموصي. وقال أبو مُح . مد: إذا و . كل الرجل عبدَ غيره في بيع مال أو شرائه له، وأن يطلّق امرأة الآمر؛ فإن.ه إن فعل ذلك فالفعل واقع. باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 329 قلت: فإن كره س . يد العبد ذلك؟ قال: قد وقع الفعل، والعبد والآمر عاصيان جميعًا. قلت: فهل على الآمر للعبد أجر ما استعمله به؟ قال: نعم. قلت: فلم يستعمله بصنعة وإن.ما أمره أن يتكل.م له بكلام؟ قال: يكون الأجر بقدر ما استعمله وشغله عن صنعة س . يده. وقد بلغني عن أبي المؤثر: أَن.هُ دخل إلى منزله فسمع فيه صوت رحى يُطحن بها، فقال: من هذا الذي يطحن؟ فسكتت الرحى وكانت جارية لرجل وقالت: أنا أمة لفلان، فضمن نفسه لس . يدها نصف دانق. وعن العبد إذا كرِه س . يده هل يُجبر على بيعه؟ قال: لا. لَا يَدْخُلُ الجَ . نةَ سَ . يئُ الْمَلَكَة( 1)، مَلعُونٌ مَن » : وقال: قال رسول الله ژ .(2)« ضا . ر مُسلمًا أَو غ . ره لا يَجوز أن تعين الس . يد على ضرب غلامه. : ƒ وقال: قال لي الشيخ ومنهم من قال: يعين مثل وليّه. وقال عبد الله بن إبراهيم( 3) عن عبد الله بن مُح . مد بن بركة: أَن.هُ قال: يَجوز أن تأمر الرجل أن يضرب عبده إذا كان المأمور ثقة. ومنهم من قال: لا يَجوز له ولو كان ثقة. وروى عبد الله بن مُح . مد بن بركة عن مُح . مد بن محبوب: أَن.هُ ضرب عبدًا له مائة ضربة. 1) في (أ): ملكته. والتصويب من كتب الحديث. ) . 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي بكر بلفظه، ر 11368 . والبيهقي في الشعب، مثله، ر 8333 ) . من أخذ عن ابن بركة، فيكون من علماء ِ 3) عبد الله بن إبراهيم: لم نجد من ترجم له، ولعله م ) .159/ أواخر القرن الرابع. وانظر: الكندي: بيان الشرع، 55 UE`````à``c 330 الجزء الرابع ،( وقال أبو مُح . مد: إِن.هُ يُضرب ضَرب أدب على ما يستح . قه من الجناية( 1 وبالله التوفيق. وقال في الأَمَة إذا كان لها زوج وأراد س . يدها أن يخرج بها من المصر، قال: على الس . يد أن يُخ . ير الزوج إن شاء ردّوا عليه ما أخذوا، وإن شاء تبع زوجته. وأ . ما إذا باعها حيث ينالها فليس على الس . يد للزوج تَخيير. وإن أذن / 242 / الس . يد لعبده أن يتز . وج، ثُ . م تز . وج ومات؛ فلا يلزم الس . يد من الصداق شيء؟ قال: وإن ضمن الس . يد بالصداق فهو عليه دون العبد. قال: وإن.ما لم يلزم الس . يد من الصداق شيء حين مات العبد لَ . ما أمره ولم يضمن وكان الصداق في رقبته، وإذا مات فلا شيء على الس . يد. قال: وقد قال قوم: إن الس . يد إذا أمر عبده بالتزويج، فتز . وج العبد؛ كان الصداق على الس . يد. قال: وليس العمل على هذا. قال: وعلى الس . يد أن يفرغ أمَته لزوجها. وقال: قالوا: إ . ن مال العبد لس . يده، ولا يجوز للعبد أن يتصرف فيه بنفقة ولا غيرها إِ . لا بأمر س . يده. ولا يَجوز أن ي . تخذ منه ثيابًا غير الثياب التي كساه إي.اها س . يده. وكذلك لا يجوز له أن يزيد في نفقته التي ينفقها عليه س . يده؛ لأ . ن المال للس . يد ومن ماله يكسبه، وليس بين المسلمين في هذا اختلاف. قال: وَإِن.مَا اختلفوا فيما وُهب للعبد أو أوصى له أو تص . دق به عليه؛ فمنهم من قال: هو تبع لسائر ماله، ويجوز للس . يد ما يجوز في سائر ملكه. ومنهم من قال: لا يَجوز للس . يد فيما صار إلى عبده من مال غيره من هبة أو وص . ية أو صدقة. 1) في (أ): الخيانة. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 331 وعن رجل مات وترك مالًا وولدًا مملوكًا؛ وحال عليه الحول؛ هل يخرج منه الزكاة؟ قال: لا، ح . تى يُشْتَرى من المال الولد، ثُ . م ما بقي بعد الحول يَجب فيه الزكاة. قيل: أرأيت إن أخذ الحاكم المال في يده ثُ . م سرّح الولد، فطلب مال أبيه؛ هل يسلم إليه؟ قال: نعم. وعن العبد: هل يجوز له أن يتص . دق ببعض نفقته، أو تكون عليه ضريبة فيؤ . ديها ويتص . دق بما فضل عنده، أو يتلفه في غير الصدقة؟ قال: لا يَجوز له ذلك. قلت: فما فضل من نفقته أو من بعد ضريبته، لمن هو؟ قال: هو لس . يده. / قلت: ولا ينتفع به؟ قال: بلى، يأكله. / 243 والعبد المملوك إذا شهد لرجل بالتعديل لم تقبل شهادته، وإن رفع عنه ولاية قُبِل منه. الفرق بينهما: أ . ن الشهادة بالتعديل تجري مجرى الشهادات، وشهادة العبد غير مقبولة، والخبر في الولاية ورفعها لا يدخل في حكم الشهادات بشيء، وَإِن.مَا هو خبر وأمانة أدّاها فهو مقبول منه ذلك. قال: وعلى الحاكم إذا رأى عبد غيره عُريَانًا أخذ مولاه بكسوته ولو لم يطلب العبد. وعن رجل باع جارية أو قضاها من صداق، وللجارية صداق على زوج لها؛ لمِن يكون الصداق؟ قال: الصداق للبائع. قلت: فإن أعتقها؟ قال: الصداق لها دون من أعتقها. رجل باع عبدًا له وله مال ظاهر؛ لمن يكون؟ قال: يكون للبائع. UE`````à``c 332 الجزء الرابع وقال: ليس للعبد عباط( 1) يوم العيد. رجل له عبد يف . ر فيقطع عصبة من ساقه ح . تى لا يف . ر فَصار في العبد جرح؟ قال: عتق العبد. وعن عبد لرجلين زوّجه أحدهما والآخر لم يعلم بتزويجه، أو علم ولم يسرّه( 2) نكاح العبد؟ قال: النكاح فاسد. رجل ق . يد عبده فقطع القيد في ساقه وبقي به؛ يعتق العبد أم لا؟ قال: لا يعتق العبد. سأل عن أدب العبيد؟ قال: يختلف على قدر ما يزدجر به العبد، والواجب أن يعتبر ذلك بالتح . ري به، فإن كان يتأ . دب بعشر لم يؤ . دب بأكثر من ذلك. و | قد | قال بعضهم بالأربعين، قالوا: وهو أدب عمر. وقال بعضهم: سبعين. وقد ضرب مُح . مد بن محبوب غلامه لَ . ما اجتمعَ الناس على الباب فدفَر الرجل فَأغشاه، وأظ . ن مائة وعشرين ضربة. عن رجل ضرب غلامه فقتله؛ ما يلزمه؟ قال: إذا كان خطأ أعتق رقبة . مؤمنة، وإن كان عمدًا لزمه الك . فارة والتوبة إلى الله 8 قيل له: فإن أعتق رقبة / 244 / مؤمنة فكان المعتَقُ صغير السن؟ قال: تلزمه له نفقته ويعوله إلى أن يبلغ. قيل له: فإن أعتق غلامًا له وهو غائب في حدود عُمان؛ هل يجوز؟ قال: لا، ح . تى يحضر ويعلمه أنه قد أعتقه. 1) العباط والعبطة في المصطلح العُماني يعني: التقاعس والتكاسل عن العمل، وهنا يعني ) التوقف وعدم مباشرة العمل. 2) في (أ): ولم ينكر. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 333 ومن اشترى مَملوكًا على أن يعتقه، فإن أعتقه وإ . لا فليرده؛ لأ . ن البيع لا يصحّ إِ . لا بالشرط الذي يتمّ به. ومن أعتق أمته على شرط أَن.هُ يتز . وجها فالعتق ماض والشرط باطل، إِ . لا أن تشاء هي فتتز . وج به إن طلب ذلك وقد أعتقها. وقال: لا يُجبر المالكون على تزويج مَماليكهم سواء طلبوا أو لم يطلبوا، والذكر والأنثى في ذلك سواء من المالكين والمملوكين. قلت له: العبد يأذن له س . يده في التجارة؛ هل تَجوز هبته؟ قال: لا تَجوز. قلت: فخطبته عند المحاسبة؟ قال: جائز. قلت له: فالمرأة أق . رت بالعبودية لرجل ولها أولاد كبار؛ هل يثبت عليهم إقرارها؟ قال: لا يثبتُ عليهم ذلك. قلت: لمَِ لَا يثبت؟ قال: لأن.ها أق . رت فيثبت إقرارها وحكم عليها به يلزمها حكم الملكة بإقرارها، ولا يلزمهم إذا أنكروا. قلت: فأولادها الصغار؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: إن.هم لا يلحقونها، ولهم ح . جتهم إذا بلغوا. قلت: فإن كانوا كبارًا حين أق . رت أ . مهم بالعبودية، ثُ . م أنكروا بعد ذلك بِم . دة طويلة أو قصيرة أو بعد أي.ام؛ هل يكون لهم ذلك؟ قال: نعم. وعن خدمة العبد في الليل؟ قال: أحوال الناس في ذلك تختلف؛ فمن كان يستعمل عبده في خدمة يريحه فيها وقتًا، ويستعمله فيها وقتًا، ويقيل ولا يتعبه، ( وكان عادته ذلك في الليل والنهار؛ فجائز له ذلك. وإذا كان للعبد صنعة( 1 1) في (ب): ضيعة. ) UE`````à``c 334 الجزء الرابع معلومة يعملها في النهار من صلاة الغداة إلى الليل، مثل: نساج أو حداد أو ما . ما لا يكون / 245 / له فيه راحة؛ فليس له أن يستعمله في الليل. ِ كان نَحوه م وإذا أوصى رجل لعبده بشيء لم يجز، وإن أوصى لعبد غيره جاز ذلك. وقال بعض: يأخذها س . يده. وقال بعض: تكون موقوفة ح . تى يُباع فَيُشترَى منها أو يُعتق فيأخذها. وللس . يد أن يقيم الحدّ على عبده إذا زنى؛ للخبر عن رسول الله ژ وهو .(1)« إذا زنى عبدُ أحدكم فَليُقِم عَلَيه ح . د الله 8 » : قوله وقال: لا يَجوز بيع الجاريةِ ولها ولد أن تباع وحدها، إِ . لا ح . تى يَخلوَ لولدها سبع سنين. وقال آخرون: إذا استغنى عن أ . مه فلا بأس ببيعها. وعن الرجل يشتري الأمَة فيطؤها ويستعملها، ثم يصحّ أَن.هَا ح . رة؟ قال: . من تعمل بالكراء. ِ عليه لها الصداق والكراء إن كانت م وقال: في رجل وجب عليه جناية في رقبة عبده لرجل، فامتنع المولى من إنصاف صاحب الح . ق المجني عليه؛ هل يجوز | له | إن قدر على بَيع . من ِ العبد بيعه ويأخذ ح . قه من ثمنه؟ قال: نعم، على قول بعض المسلمين م أجاز لصاحب الح . ق الممنوع منه أن يأخذ من غير جنس ح . قه ويبيعه ويأخذ ح . قه. وبعض: لم يُجز له أن يأخذ إِ . لا من جنس ما كان له. وعن الخادم متى يستوجب أخذ نفقته؟ قال: يعطيه بالغداة بعض نفقته، وبالعشي الباقي. وعن العبد: هل له أن يعالج نفقته في الوقت الذي عليه فيه العمل .( لس . يده، وهل على الس . يد أن يخليه في هذا الوقت؟ [ .... ]( 2 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): فراغ في الأصل قدر أربع كلمات. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 335 قلت: هل | يجوز | للإنسان أن يزوّج غلامه بِجاريته؟ فقال: فيه اختلاف بين المسلمين؛ منهم من رأى أن يزوّج غلامه بِجاريته، ومنهم من لم ير ذلك. قلت: وما العل.ة في ذلك؟ قال: لأ . ن التزويج لا يَنعقد إِ . لا بصداق، وإذا كان الصداق يستح . قه / 246 / من أَمَته على عبده، وما كان على عَبده من دَين تَح . مله بأمره فهو عليه، ولا يصحّ حقّ عليه له من نفسه. قال: وأ . ما عل.ة من أجاز تزويج غلامه بأمته؟ فقال: الصداق في رقبة العبد، وهذا عليه العمل، والعبد والأمة واحد في باب إنسان وإنسان وشخص وشخص. وقد قال بعض أهل اللغة: إن الأمَة تس . مى عبدًا. ومن وجد عند عبده مالًا فله أن يأخذه ما لم يرتب، وله أن يأخذ ما على عبده. وإن قال العبد: الذي عنده لقطة لقطها؛ كان عليه ردّها إلى العبد، وإن أتلفها ضمنها. عن رجل كانت له جارية فسألته إ . ما أن يبيعها أو يز . وجها، فقال للحاكم: أنا أَطؤها وهو لا يطأها؛ هل يلزمه في نفسه أن يزوّجها؟ وإن( 1) لم يبعها ولم يطأها كان ظالمًِا لها. في رجل زوّج جاريته برجل، ثُ . م وجدته امرأته يطؤها أعنِي الجارية ؛ هل تحرم عليه زوجته؟ قال: إ . ن الأمة إذا وطئها س . يدها ولها زوج أ . ن الس . يد وطئ حرامًا وحرّمها على زوجها، وقد سقط عن الزوج الصداق. وقال في عبد ق . يده مولاه فمات ولم يَجد من يقطع قيده: إن.ه يدفن به. .« لعله فإن » + :( 1) في (أ ) UE`````à``c 336 الجزء الرابع ومن أثر: عن رجل اشترى غلامًا مشركًا فأمره أن يصل.ي؛ أله أن يكرهه؟ فقد يقول بعض الفقهاء: نعم، يكرهه. قلت: فإن لم يقبل وهو يعمل له طعامًا؛ أيأكل منه؟ قال: نعم، ولا يأكل ذبيحته. ومن كتاب التقييد: وسألته ع . ما يجوز للرجل من عبده وأمته من الأدب؟ قال: له فيهما ما للإمام في رعيته من الحبس في التهمة والتعزير والنهي لهما عما يحذر عليهما منه. وقد روي عن بعض الفقهاء: أَن.هُ كان يقول بص . حة الخبر المرويّ عن كما يقيمه الحاكم عليها « أن س . يد الأمةِ يقيم عليها الحدّ إذا زنت » النبِيّ ژ إذا ص . ح معه. قلت: أليس الخبر عن النبِيّ ژ هو / 247 / صحيح عند الناقلين بأن.ه وَإِن.مَا اختلف الناس في ؛« إذا زنَت أمةُ أَحدكُِم فليقم عليها حدّ الله » : قال تأويل الخبر ومعناه. قال: لقد أنكره بعضهم بفساد معناه؛ لأ . ن إقامة الحدود لا تكون إِ . لا للأئ . مة. قلت: ما تنكر على من أوجب ذلك وص . حح واحت . ج بأ . ن الخبر لا يَخلو من أن يكون الله تبارك وتعالى تع . بد به كلّ إنسان في أَمَتِه، وحُكْم هذا الحكم من سائر الأحكام؟ قال: يَجوز، ولكن لم يصحّ الخبر. أَن.هُ يرفعها إلى « فليقم عليهَا حدّ الله » : قلت: وما ننكر أيضًا أن يكون قوله الإمام فيقيم عليها الحدّ، فيكون قد أقام عليها الحدّ إذا كان قد رفعها إلى الإمام وأقام عليها الحد، ومثل هذا لَا( 1) يَجوز في كلام الناس ولغة العرب. 1) كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب حذفها. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 337 قال: لو ات.فقنا على تثبيت الخبر وقلنا به لكان هذا تأويلًا صحيحًا. قلت: وللحاكم أن ينكروا( 1) على مواليهم إذا جاروا عليهم؟ قال: نعم. قلت: على سبيل الحكم؟ قال: لا، ح . تى يرفعوهم ذلك. 5 : عن رجل وصل ( وسألت أبا مروان سليمان بن مُح . مد بن حبيب( 2 إليه عبد برسالة | من | س . يده، فأخذ منه شيئًا متك . ذبًا على س . يده؟ فقال: هي فقال: لا يلزم س . يده ، ƒ جناية في رقبته. فعرضت هذا الجواب على الشيخ من ذلك شيء، ولا هذه جناية تكون في رقبة العبد، هو أجنى على نفسه ( بتضييعه على ما كان له؛ ولكن أقول: ضمان ذلك على العبد في رقبته( 3 يؤ . ديه إذا عتق. وسألته عن عبد مَملوك لرِجل يشتري بِمال في يده ابنًا له مَملوكًا لغير س . يده؛ قلت: ما الحكم في هذا المشتري؟ قال: إن كان برأي س . يده اشتراه فهو وابنه مملوكان لس . يده، وإن كان اشتراه بغير رأي س . يده فالشراء موقوف على إجازة الس . يد، فإن أجاز الشراء ثبت ملكه عليه مع أبيه، وإن لم يجز الشراء كان البيع مردودًا والعبد / 248 / المبيع لس . يده الأ . ول ولمولى أبي هذا العبد الثمن على من دفع إليه عبده ثَمن هذا العبد. . من يعمل بيده كالح . جام ِ قال أبو مُح . مد 5 : وإذا استعمل رجل عبدًا م وما أشبهه، وكان في البلد وس . يده معروف في البلد حيث يرى من يستعمله 1) كذا في (أ) و(ب)؛ ولعل الصواب: للحكام أن ينكروا. أو: للحاكم أن ينكر. ) 2) سليمان بن محمد بن حبيب، أبو مروان (ق: 4ه): عالم فقيه. أخذ عن الشيخين بشير ) وعبد الله ابني محمد بن محبوب هو وأبو قحطان وأبو مالك غسان. وأخذ عنه: أبو الحسن علي بن محمد. وله سؤالات للشيخ أبي المؤثر، وآراء فقهية متناثر. ويروى باسم سليمان بن حبيب. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن.ت) .« نسخة ذمته » + :( 3) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 338 الجزء الرابع ولم يعلم أَن.هُ مملوك، وقال له بعد أن استعمله: إن.هُ عبد؛ دفع إليه أجرته ولم يقبل منه ما قال، فإن قال له قبل أن يستعمله به فاستعمله ضمن لس . يده أجرته. وقال: قال أصحابنا: إذا ارتَدّ العبيد بيعوا في الأعراب ولم يقتلوا، وليس في الخبر ما يوجب التخصيص. إذا كان عبد بين رجلين وله امرأة، فطل.قها أحدهما؛ ففيه قولان: منهم من أوجب الطلاق وألزمه الصداق. ومنهم من لم يوقعه ح . تى يتفقا على إيقاعه. وعن رجل يهب شيئًا لعبد رجل؛ هل يكون قبضه صحيحًا؟ قال: هو للعبد دون المولى. وإن أخذ منه المولى شيئًا فمكروه( 1) وليس بحرام. وات.فق أصحابنا فيما تناهى إلينا أن إقرار العبيد فيما يَخصّهم في أنفسهم وفي مال في أيديهم أو فيما يوجب حكمًا علَى ساداتهم غير مقبول منهم، ووافقنا على ذلك داود. وأما أبو حنيفة والشافعي فأبطلا إقرارهم في المال، وأثبتا إقرارهم فيما يخ . صهم في أنفسهم، كالإقرار بالسرقة والقتل وما يوجب الحدود. الدليل على ص . حة قول أصحابنا أ . ن الإقرار إذا ضمن حكمًا على الغير . من أق . ر به، وهذا ات.فاق بيننا وبينهم. وفي إقرار العبد ِ لم يسمع ولم يقبل م على نَفسه إتلاف مال س . يده فالإقرار منه بالسرقة وغيرها غير مقبول منه. فإن ثبت عند الإمام سَرْقُهُ بشاهدي عدل وجب عليه قطعه؛ لقوله جل 2 . (المائدة: 38 )، ولا تنازع بين 1 ذكره : . / 0 الأ . مة في ذلك. .« فهو مكروه » :( 1) في (ب ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 339 فإن قال قائل: ما الفرق بين إقراره والشهادة عليه؟ قيل له: الشهادة على العبد مقبولة، والإقرار على الغير غير مقبول. ويد . ل على ص . حة ما قلنا أ . ن المخالف لنا في هذا من قوله: إ . ن عبدًا لو وجد في يده عشرة / 249 / دراهم فأق . ر بأن.ه سرقها من زيد؛ أَن.ها تؤخذ من يده وتدفع إلى س . يده، ولا يقبل إقراره فيها وتقطع يده. واعت . ل بأن قال: إِ . ن مَا في يد العبد في الظاهر لس . يده، ولا يقبل إقراره أَن.هُ لزيد المقرّ له؛ لأن.ه إقرار على الغير، وقطع يده بإقراره لم يعمل به؛ فحفظ على الس . يد عشرة دراهم ولم يقبل إقرار العبد فيها، وأتلف عليه يَدًا قيمتها أضعاف ذلك؛ والمفرّق بين الدراهم واليد مُحتاج إلى دليل. ومن أثر: رجل أراد أن يشتري جارية فسألها عن جنسها، فقالت: سباني أهل حرب لنا وأنا صغيرة أو كبيرة؛ هل يجوز شراؤها؟ قال: إذا كانت كبيرة حين سألها فقالت: أنا من المشركين وسبانا أهل الحرب فلا بأس بشرائها. قلت: أرأيت إن قالت: سبَوا والدي فتز . وج بأمر مواليه وولدتُ أنا بِم . كة . ما هي في أيدي أهل القبلة؛ أيجوز شراؤها؟ قال: إن كانت أمّها ِ أو بأرض م مملوكة فلا بأس بشرائها. وعن أمَة سألها عن جنسها، فقالت: إ . ن أبي سبوه من الروم؛ هل يجوز شراؤها ووطؤها؟ قال: إذا كانت أمّها مملوكة فلا أرى بشرائها بأسًا إذا كان الروم حربًا للمسلمين. وعن رجل مؤتمن عبدًا له على زراعته ولم يعلم منه خيانة، وكان العبد يخونه ولم يعلم ح . تى قدر على ثَمن نفسه، ثُ . م إ . ن الرجل صاحب العبد علم بذلك؛ هل يرجع في ملكه؟ قال: إن كان اشتراه بدراهم الس . يد بعينها فهو عبد لا يعتق. UE`````à``c 340 الجزء الرابع وعن عبد يعرف الولاية والبراءة وله ورع يرضاه المسلمون وهو مَملوك؛ هل تجوز شهادته؟ قال: لا. ومن أثر: وقال أظ . ن أبو علي: ومن تز . وج لعبده، فكره( 1) العبد؛ أ . ن الس . يد عليه نصف الصداق. في عبد تز . وج أَمَة لرجل؛ على من نفقتها وكسوتها؟ قال: على الزوج في وقت ما يُخليها له س . يدها؛ إن خلاها / 250 / الليل والنهار فعلى العبد المتز . وج بها نفقتها في الليل والنهار في رقبته يعطيها إي.اها، وإن حبسها عنه بالنهار كان على مولاه نفقتها وكسوتها في النهار وعلى الزوج نفقتها وكسوتها في الليل، وإن حبسها الليل والنهار فعلى المولى الليل والنهار. قلت: والعبد هل يَجوز لس . يده أن يستخدمه في الليل؟ قال: قد قالوا من طلوع الفجر إلى العتمة يستخدمه لا غير ذلك. عن رجل له أمة طلبت إليه أن يزوّجها أو يبيعها؟ | قال: يزوجها أو يبيعها |. قلت: أيسعه أن لا يز . وجها ولا يبيعها؟ قال: لا. عن الأمة إذا جلدتها تقول: أستغفر [ الله ] وأتوب إليه؟ قال: نعم، تتركها ح . تى تتوب. عن الأمة إذا كانت تحت ح . ر أو عبد؛ هل يقام عليها الحدّ؟ قال: نعم. عن أمَة زنت وأقامت سنين كثيرة عند أهلها لم يقيموا عليها الحدّ أكثر من عشر سنين؛ ألهم أن يقيموا عليها الحدّ؟ قال: لا. عن أمَة زنت وأراد أهلها أن يبيعوها ولا يجلدوها؟ قال: نعم. 1) في (ب): ثم كره. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 341 ومن كتاب مُح . مد بن محبوب إلى هاشم بن غيلان: عن رجل اشترى جارية ولها زوج، فطلب الزوج الكسوة التي عليها، فقال الس . يد: طلقها؛ فكره الزوج، فانطلق الس . يد بها إلى بلد أخرى، فَلَ . ما بليت ثيابها جاء س . يدها إلى زوجها يطلب كسوتها؟ فقال هاشم: الكسوة على الزوج ما لم يطل.ق، والنفقة تبع للكسوة. عن عبد أتى قومًا فيقول: أنا حرّ، ويغرّهم، فزوّجوه وهم عرب، ثُ . م يطلبه س . يده؟ قال هاشم: كان موسى يقول: عليه صداقها، وكان غيره يقول: لا صداق عليه. قال: بلغني أن سليمان كان ينكر ذلك، وبلغني أن وائلًا رفع ذلك إليه فأنكره. قلت لهاشم: زعم منير أ . ن موسى كان يقول: لها مثل صدقات نسائها ولو لم يتز . وج بها إِ . لا على شَاتين؛ لأنها لو علمت أَن.هُ عبد لم تتز . وجه. وقال / 251 / هاشم: إن جعفر بن زياد( 1) قال: قال موسى في عبد أتى رجلًا فاغترّه، فقال: أرسلني مولاي أن تبيع له ب . را؛ فألزمه موسى الس . يد. قال هاشم: وكره موسى غيره. وعن مُح . مد بن محبوب: عن الأمة ما يلزم أهلها لها من الكسوة والنفقة، مثل ما يلبسون ويأكلون أم يلزمهم ستر ما كان من شيء؟ وإن طلبت أن يفرض على أهلها كسوة أو نفقة؛ هل يفرض لها السلطان، وكم يفرض لها؟ أَطْعِمُوهُم م .ِ ما تَأْكُلُونَ، » : قال: أَ . ما الحديث الذي جاء عن النبِيّ ژ قال وَاكْسُوهُم م .ِ ما تَلْبَسُونَ؛ فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم، وإن خالفوكم فبيعوهم .(2)« ولا تع . ذبوا خلق الله 1) جعفر بن زياد الإزكوي (ق: 3ه): عالم وفقيه. من الذين أسهموا في نقل العلم والفقه إلى ) .441/ عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان، 46 . نزهة المتأملين، 75 . إتحاف الأعيان، 1 . 2) رواه أبو داود، عن أبي ذر بلفظ قريب، باب في حق المملوك، ر 4493 . وأحمد، نحوه، ر 20509 ) UE`````à``c 342 الجزء الرابع أبو إبراهيم: وقال: إذا طلبت الأمَة أَن.هَا تباع وأن.ها مسلمة، وأن مالكها مجوسي أو غير مجوسي أو غير ذلك من ملل الشرك؛ أخذ المجوسي ببيعها، وأ . ما الذكر الغلام فلا بأس يُشترى أو عبد أسود إذا كان مو . حدا ترك مع مولاه. وسمعته قبل هذا المجلس يقول: لا تباع الأمَة المسلمة للمجوسي، ولا يملك فرج مسلمة. وقال له أحمد: يا أخي، فإ . ن هذه هندية لا خلاق لها، وكان يريد بيعها للمجوسي؟! قال: وعلى حال فإذا ترب.ت مع أهل الإسلام فحكمها حكم المق . رين بالإسلام ولو لم تكن صالحة. اختلفوا فيمن يطأ أَمَة قوم؟ قال قوم: من وطئَ أمَة قوم فإن كانت بكرًا لهم عُقرها وهو عُشْر ثَمنها، وإن كانت ث . يبًا فنصف عشر ثَمنها. قال بعض في البكر: نعم، فأ . ما الثيب فإن طاوعت لم يلزمه، وإن جبرها لزمه. وقال موسى فيما يوجد عنه: إ . ن مطاوعة الأمة وجبرها سواء، ويلزمه في الوجهين في البكر والثيب، ونحن نذهب إلى الرأي الأول. وعن الجارية وزوجها وهما لرجل؛ فعندي أَن.هُ يَجوز له أن يفرّق بينهما ببيع أو طلاق؛ لأن.هما عبداه، وكذا كان( 1) عندي والله أعلم فعرفني ما رأيت. ويكره أن يفرّق بين الأمة وولدها. 252 / قال الله تعالى: . { ~ ے . /: أبو الحسن 5 (النساء: 36 ) يعني: الخدم، أمر الله | تعالى | بالإحسان إليهم. .« وذلك لك » :( 1) في (أ ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 343 كُ . ل » : قال: والراعِي يُسألُ عن رَع . يتهِ يوم القيامة، وقال رسول الله ژ رَاع مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِ . يتِهِ، فالرجلُ راع على أهل بيته وهو مَسؤُول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، وعبد الرجل راع على مال س . يده وهو مسؤول عنه، وولد الرجل راع، وك . ل راع مَسؤُول عن .(1)« رع . يته إ . ن الراعيَ يُسأل يوم القيامة عن رعيته، فالإمام يسأل » : وقد جاء الحديث عن رعيته، والرعية تسأل عن إمامها، والزوجة تسأل عن القيام بحِق زوجها وعما ض . يعت، والرجل يسأل عن حق زوجته، والعبد يسأل عن القيام بح . ق س . يده( 2) وما ضيّع من حقّه، والمولى يُسأل عمّا ضيّع من حقّ عبده، والجار .« يُسأل عن ح . ق جاره ال . صلَاةُ وَال . زكَاةُ وَمَا » : وقد روي عن النبِيّ ژ لَ . ما حَضرته الوفاة قال فلم يتكل.م بعدها على ،« رَفيِع العَرْشِ، قَد بَ . لغْت » : ثُ . م قال « مَلَكَت اليَمِينُ ما قالوا ح . تى خرج من الدنيا صلوات الله عليه . وقال: إن الخلع من العبد إذا كان طلاقًا بلفظ يوجب الطلاق، وأجاز المولى؛ كان طلاقًا. وكذلك إن طلق العبد وأجاز المولى جاز. وقال: إن ضرب المولى عبده ضرب أدب لم يلزمه شيء، وإن تع . دى وزاد على ذلك كان آثمًا. قلت: فإن قتل غلامه أو دابته متع . مدًا أو خطأ؟ قال: أما الداب.ة فتَلزمه 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الأحكام، باب قول الله: . " # ) 2611 . ومسلم، مثله، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، /6 ، $... .، ر 6719 .1459/3 ، ر 1829 .« نسخة مولاه » + :( 2) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 344 الجزء الرابع التوبة، وأ . ما العبد فيلزمه العتق عِتق رقبة إذا كان مؤمنًا، وإن كان مُشركًا لم يلزمه في الخطإ شيء. . ما تَحت يده ويكتسي وينفق على عياله بغير ِ قيل: يجوز للعبد أن يأكل م إذن س . يده؟ قال: لا، إِ . لا بإذن س . يده، فإن أذن له جاز، وإن / 253 / منعه لم يأخذ إِ . لا ما يَجب عليه له من نفقته ونفقة من أمره من النساء بتزويجه ولا ينفق على الأولاد شيئًا وكسوةِ مثلِه من العبيد، ليس له زيادة على غير ما يجب له عليه في الأحكام، والله أعلم وأحكم. وقال فيمن يشتري عبدًا فيجده يهودي.ا؟ قال: قد قيل يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فحسن، وإن أبى إن شاء استخدمه وإن شاء باعه، وجائز استخدامه. وروي: أن الذي طعن عمر كان يهوديًا أو نصرانيًا والله أعلم وقد أق . ره مولاه في ملكه. ؛( ومن أعتق جارية له جاز له تزويجها إذا كان التزويج بصداق وعوض( 1 لأن ذلك حقّ يصير إليها منه، ويقع فيما يصلحها، وهي أجرة لبُضعها. وإن أعتقها ليتز . وجها، فكرهت أن تتز . وجه؛ لم يحكم عليها وقد جاز عتقها، والله أعلم. وإن أعتقها وفي بطنها ولد كان الولد تبعًا لها في العتق ما لم تضعه قبل العتق. وإن أعتقها واستثنى ما في بطنها من ولد؟ فقد قيل: له مثنويته في الولد إذا جاءت به لأق . ل من س . تة أشهر، وفي نفسي من ذلك [ شيء ]، فانظر فيه إن شاء الله. 1) في (ب): أو عوض. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 345 والذي يعتق جاريته ويستثني ما في بطنها وقد تحرك؟ فعن بعضهم: أ . ن له مثنويته، وأنا أحبّ قول من لا يرى له مثنويته؛ لأ . ن الولد تضعه منها يُعتقُ بِعتقها. ألا ترى أَن.هُ لو أعتقها ولم يستثن وقد تَح . رك الولد وهي في حال ضربان الطلق ولم تلد أَن.هُ حرّ، فاستثناؤه الابن وهو في البطن لا يدرى ما هو حيّ ولا ميت لم أره ثابتًا. وقد اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم المثنوية، ولم يجز آخرون، ووقف واقفون عن ذلك. ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقال قوم: هو للعبد، وقال آخرون: هو للس . يد؛ فَأَ . ما ما كان / 254 / باطنًا فهو للس . يد. وقال آخرون: ما كان بيد العبد يوم العتق وقبل العتق من مال ظاهر أو باطن للمولى؛ لأن.ه عبد مملوك لا يقدر على شيء، إِ . لا ما ترك له مولاه بعد العتق عند المكاتبة فهو له. وكذلك لو باعه فَإ . ن مَا في يده من مال ظاهر أو باطن فهو لمولاه عند الأكثر من الناس، إِ . لا أن يشتريه المشتري ويستثنيه. ومن أعتق أمَته على شرط أن يتز . وجها فالعتق ماض والشرط باطل، إِ . لا أن تشاء هي فتز . وج به إن طلب ذلك وقد أعتقها. ووص . ية المملوك لا تَثبت ولا تَجوز له إذا كان مَملوكًا لوارث. ع . من ضرب مملوكًا لرجل؛ كيف الخلاص منه؟ قال: يدفع ديةِ ضَربه إِلَى مولاه، ولا حلّ للعبد في ذلك. فيمن يزوّج عبده أمةً بغير إذن مولاها؛ ما يكون حكم المز . وج؟ قال: التزويج فاسد ويفرق بينهما، وعلى الزوج الصّداق ح . را كان أو عبدًا في رقبته إن كان بأمر مولاه. UE`````à``c 346 الجزء الرابع ومن اشترى عبدًا مملوكا على أن يَعتقه، فإن أعتقه وإلّا فليردّه؛ لأ . ن البيع لا يصحّ إِ . لا بالشرط الذي يتم به. وعن رجل أولى رجلًا عمله ونفقة عبد، قال له: من عمل منهم فسلّم إليه النفقة، ومن لم يعمل فلا تُسل.م إليه شيئًا، فعاملهم بما أمره به؛ أيكون هذا الرجل سالمًا؟ قال: الذي عرفت أ . ن المأمور لَا يفعل في مال من أمره شيئًا غير ما أمره، فلا أرى له أن يتع . دى، وإثم ذلك على ر . ب العبيد إذا لم ينفق عليهم أو يأمر بنفقتهم. قلت: المملوك الذي لا يضرب على الضريبة ويؤ . ديها إلى مولاه؛ يجوز لمِولاه أن يأخذ من ماله شيئًا أم يحرم عليه؟ قال: أقول: إ . ن العبد وما في يده لمولاه / 255 / ولا يملك منه شيئًا. وإن كانت عليه ضريبة؛ يجوز للرجل أن يأخذ مال عبده بغير إذنه؟ قال: نعم، العبد وماله لمولاه. رجل له عبد فمات العبد؛ يرثه؟ قال: إذا كان مملوكًا فماله لمولاه، ولا ميراث بينهما. فيمن قَ . بح وجه عبده، ما يلزمه؟ قال: إن كان غير مستحقّ فالتوبة، وإن كان مستح . قا فقد أجاز ذلك قوم، ولم يجزه آخرون. وقال: إِن.مَا يدعو على نفسه إذا دعا على ماله. قيل: فالقبحة ما تفسيرها؟ قال: المقبوح في اللغة: المشوه بِخلقه. فيمن قطع من عبد عضوًا، أو عوَر له عينًا، ما يلزمه؟ قال: إذا تع . مد عتق. قيل: ما تقول في أدب المملوك هل له حدّ؟ قال: ليس أعرف له ح . دا ح . تى يطيع، وما كان من بعد الطاعة عقوبة. باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 347 قلت: هل يجوز للرجل أن يضرب خادمه إذا عصاه؟ قال: إذا عصاه جاز له ضربه ح . تى يرجع إلى طاعته، ويق . يده إذا خاف منه الهرب. وهل لضربه حدّ محدود؟ قال: لا، ح . تى يرجع إلى طاعة مولاه؛ على قول من أجاز ضرب العبيد، ومنهم من لم يجز له ضربه. والعبيد في الأصل هم( 1) بنو آدم هم على الحري.ة إِ . لا ما ص . ح من الر . ق. وأ . ما من أق . ر من البالغين بالملكة ثبت ذلك عليه ما لم يقرّ صحيح النسب والحرية بال . رق. وأ . ما الصبيان الصغار فإ . ن إقرارهم ليس بشيء ولا إنكارهم، وهم لمن ي . دعيهم وهم في يده. فإن بلغوا فأنكروا فلهم ذلك، وإن ثبتوا على الإقرار ثبت عليهم. فأ . ما شراؤهم فجائز عند من يقرّون له، أو صبيّ في يده . من يبيعه؛ فإن قال: إن.ه حرّ لم يُشتر، وكان على من ادّعاه الب . ينَة. ِ م وصَ . ح ال . رق قد يص . ح من ال . سباء في العجم ولد حام( 2) وفي المواريث وفي أن رسول الله ژ قد أَهدى إليه » / الإقرار؛ فمِن هذا يصحّ الرق. ألَا ترى / 256 ( وقد قيل: ذلك في الشرك ولم يكن معه من( 4 ،«( بعض الملوك جاريته مَارية( 3 ( السباء، فإِن.مَا أخذها بالهدية والإقرار. وقد سبى يهود خيبر وأخذ ريحانة( 5 1) في (أ): هو. ) . كما في: جامع البسيوي، ص 534 « والارحام » :( 2) في (ب ) 3) مارية بنت شمعون القبطية، أمّ إبراهيم (ت: 16 ه): صحابية مصرية قبطية، من السراري ) أعتقها » : فقال « إبراهيم » التي تز . وجها ال . نبِيّ ژ ، أهداها إليه المقوقس سنة 7ه ، فولدت له وأهدى أختها سيرين إلى ح . سان بن ثابت. وماتت في خلافة عمر بالمدينة ودفنت .« ولدها .255/ 543 . الزركلي: الأعلام، 5 / بالبقيع. انظر: أسد الغابة، 5 4) في (أ): + في. وفي (ب): في خ من. ) 5) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (ت: 10 ه): صحابية يهودية من بني النضير. سبيت ) سنة 6ه فأسلمت فأعتقها ال . نبِيّ ژ ثُ . م تزوجها، وكان معجبًا بأدبها وبيانها، لا تسأله حاجة إِ . لا قضاها. ماتت وهو عائد من حجة الوداع، فدفنها في البقيع. انظر: ابن سعد: .38/ 92 . الزركلي: الأعلام، 3 / طبقات، 8 UE`````à``c 348 الجزء الرابع فلَا » وملكها ومات وهي في ملكه. وأجاز سبي أهل الكتب ور . د سباء العرب .(1)« رِ . ق عَلَى عَرَبِي فأ . ما العبيد فإنهم في الجاهلية قد كانوا يملكون، وجاء الإسلام وث . بت رقّهم، إِ . لا من أسلم ومولاه مشرك فَإِن.هُ يعتق. ألا ترى أَن.هُ قال في محاربة 2)، وقد خرج )« مَن خَرَجَ إِلَينَا [ منَِ الْعَبِيد ] فَهُوَ حُ . ر » : ثقيف وأهل الطائف منهم عبيد فأعتقهم، فَلَ . ما أسلم أهل الطائف تكل.موا في أولئك العبيد، 3)، ولم يردّهم إلى الر . ق. )« أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ » : فقال ژ فقد أنبأتك من أين تَجوز العبودية لبني آدم؛ فأ . ما من باع ح . را فإن.ه لا ثَمن له وعليه خلاصه. فيمن ضرب خادمه بِحجر أو حديدة أو غير ذلك في الوجه، فأوضحت أو قلعت س . نا أو عينًا أو أذنًا على وجه الغضب ولم يتع . مد لمُِثلة؛ هل يخرج منه بذلك ح . را أم لا؟ قال: إذا لم يتع . مد لضربه لمثلة لم يَخرج، وإن تع . مد لضربه يمثّل به عتق. وإن لم يرد المثلة، ولكن قلع أسنانه أو قطع أذنه؛ فقد مثّل به إذا تع . مد. قلت: فلم يتع . مد بتغيير شيء خالف لونها، وهي إذا غسلت ذلك ذهب عنها؛ هل تخرج بذلك ح . رة أم لا؟ قال: لا، إذا لم يكن ذلك مثلة في جوارحها ولا نقص منها، فإذا غسل جرح لم يعتق. 1) رواه البيهقي عن معاذ بمعناه، كتاب السير، باب جريان الرق عَلَى الأسير وإن أسلم، ) .895/ 73 . معجم ما استعجم، فِي الطاء والميم، 3 /9 . 2) رواه أحمد عن ابن ع . باس بلفظه، ر 2268 ) 3) رواه البيهقي عن عبد الله بن المكدم الثقفي بلفظه، كتاب الجزية، ر 19312 ، والولاء، ) . ر 22051 باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 349 ومن كتاب الرهائن: عن العبد الآبق؛ يجوز مبايعته واستعماله أم لا؟ قال: لا يَجوز شيء من ذلك. قلت: فإن أبق إلى من له فيه سهم؛ يجوز له أن يستعمله؟ قال: إذا كان فيه سبب الشركة استعمله وضمن لشركائه بقدر الذي لهم فيه ما استعمله 257 / من أجرته، وإن رضوا أن يستعملوا ك . ل واحد منهم وقتًا له ذلك، / وإلا فالأجرة والغل.ة منه بينهم على الأنصباء. وعن رجل له عبد في ضيعته، [ فَ ] جاء رجل يريد أن يأخذ من مال س . يد العبد شيئًا فمنعه العبد، فأساء إليه الرجل وضربه، وأخبر العبد مولاه، فقال له مولاه: ارجع إلى ضيعتك فإن رجع إليك هو أو غيره وأراد أن يأخذ من عندك شيئًا فقاتله عن نفسك، ففعل العبد؛ يلزم الس . يد أم( 1) يلزم العبد؟ فقال: لا يلزم العبد ولا الس . يد بهذا القول شيء. وعن عبد لقوم في بلد من البلدان يعمل على نفسه برأي مولاه، واستأجره رجل من الناس وأطلعه نخله فهذف( 2) منها؛ ما يلزمه في ذلك العبد؟ قال: إذا كان برأي مولاه يعمل بالأجرة ويردّ الغل.ة وتلك مكسبته بطلوع النخل فلا شيء على من استأجره في ذلك. وعن رجل له عبد يخدمه وينفق عليه، ثُ . م يتركه يومًا ويستعمله ولا ينفق عليه؛ يجوز لأحد أن يستعمله ذلك اليوم ويعطيه الكراء أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن استعمله وأصاب العبد؛ يكون ضامنًا ما أصاب العبد أم لا؟ قال: من استعمل عبد غيره بلا رأيه ضمن. .« ما » 1) في (أ): كتب فوقها ) 2) أي: سقط منها. ) UE`````à``c 350 الجزء الرابع قلت: فإن.ه معروف بذلك أ . ن مولاه يستعمله إذا احتاج إليه، وإذا لم يكن له صنعة( 1) تركه يعمل على نفسه؟ قال: لا يَجوز إِ . لا بأمره، وإن تلف ضمن من استعمله. وعن عبد مملوك، مولاه يُخرجه لر . د الغل.ة وله ولد وهو في الحبس، منع الولد أن يُستعمل عَبْدُهُم بغير رأيهم؛ يجوز لي أن أستعمل ذلك العبد أم لا؟ قال: إذا علم أ . ن الأب أخرجه بر . د الغل.ة لم يلتفت إلى قول الابن / ولا منعه، وإن لم يعلم ذلك لم يَجز استعماله منع الابن أو سكت؛ / 258 لأ . ن الابنَ لا أمر له فيه ولا نهي. قلت: فإ . ن الابن يقول: إِن.هُ أشهد له به، وأنا فلا أعرف ذلك؛ هل يجوز لي استعماله على هذا الحال إذا منعه الولد؟ قال: إذا علم أن.ه للأب ولم يعلم زواله لم يلتفت إلى قول الابن في دعواه ح . تى يص . ح، وإن ارتاب في ذلك ترك الشبهة. وعنه: وأما المماليك فلا أيمان لهم. وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه فهو على قول أصحابنا: حرّ إن خرج من دار الشرك إلى دار الإسلام. وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك، فأسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه بعد. وإن أسلم ومولاه مشرك، ثُ . م خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن بعض: يترك في بلاد المسلمين ولا يردّ إليه، فإن طلبه س . يده ر ببيعه، فإن أسلم فهو أولى به. وهذا خلاف للأ . ول، والس . نة إن خرج إلينا ِ أُم .« أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللهِ » : فهو ح . ر، وقال النبِيّ ژ لأهلِ الطائف 1) في (ب): ضيعة. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 351 قيل: فإن جنى العبد جناية ولم تقم بها ب . ينَة إِ . لا بإقرار العبد؛ هل يلزم الس . يد إقراره؟ قال: لا. فهل على الس . يد يَمين بأ . ن عبده ما جنى هذه الجناية؟ قال: عليه اليمين بأن.ه ما يعلم، فإن وجد في يد العبد سرقة يقرّ بها؛ هل يكتفي بإقراره ووجد أَن.هَا في يده؟ قال: لا؛ لأ . ن الذي في يده لمِولاه ح . تى يص . ح أَن.هَا سرقة. قال: فهل قال أحد من فقهاء المسلمين: إ . ن إقراره مع وجودها في يده يلزمه؟ قال: في الأموال لا. وأ . ما في الجناية فقد قال أبو حنيفة وغيره: يقبل إقراره وأتلف على الس . يد يد العبد بأربعة دراهم أو قيمتها إذا أق . ر ولم يقبل قوله في المال في سرقة دراهم. ما يقول الشيخ ف . رج الله عنه فيمن يَمرّ / 259 / علَى زنجي مَملوك فيقول له: مولاك في البيت، أو ادع لي مولاك، أو رأيت نفري( 1)، أو قِف لي ح . تى أسألك عن شيء، وإذا مررت على شيء فقل لغلامي يجبني، أو تلقاه في الطريق فتوافيه وتح . دثه؛ هذا جائز لمن يفعل هذا عند المماليك أم لا؟ الجواب: قال: لا يَجوز له شيء من ذلك إِ . لا سؤاله عن مولاه فجائز، ولا يرسله إليه. عن عبد زوّجه مولاه بِجارية قوم بأمرهم ثُ . م إن.ه باع العبد؛ هل يَجب عليه صداق، وهل تَبِين من الزوج؟ قال: على المولى الصداق في ثَمن العبد، إِ . لا أن يشترط على المشتري أ . ن الصداق في رقبة العبد، وأ . ما هي فلا تَبِين من الزوج وهي زوجته ما لم يطلّقها س . يده البائع أو المشتري. قلت: فإن أبرأ المولى الأ . ول بعد بيعه للعبد العبد[ ة ] لمواليها وأبرؤوه من ح . قها، ولم يعلم أ . ن المولى الأ . ول اشترط عليه؛ هل يكون ذلك خلعًا إذا برئ المولى الأخير لموالي العبدة نفس العبدة فأبرؤوه من ح . قها، ولم 1) في (ب): بقري. ) UE`````à``c 352 الجزء الرابع يعلموا أ . ن المولى الأ . ول اشترط عليه صداق الجارية عند بيعه له العبد، ولم يجعله في رقبته؛ هل يكون هذا خلعًا؟ قال: أما الأ . ول إذا باع العبد خرج الطلاق من يده إلى المشتري، ولا يلحقها برآنُه ولا طلاقه، والصداق عليه في ثَمن العبد. وأ . ما المشتري إذا أبرأ لس . يد العبدة نفسها وأبرأه من ح . قها فإ . ن ذلك تطليقة عند أصحابنا، وتَخرج منه بتطليقة واحدة. ولا طلاق ولا إيلاء ولا ظهار للعبد إِ . لا بإذن مولاه. وإذا أذن له فآلى من امرأته فأجلها في ذلك شهران. وقال قوم: أربعة . أشهر كما قال الله 8 وإذا ظاهر بإذن مولاه كان ظهارًا، / 260 / إن كفر في مال مولاه ولا يطأ ح . تى يكفّر بإذن مولاه. وقال قوم: لا يلزمه. والرأي في أنّ الظهار يلزمه بإذن مولاه ويكفّر بإذن مولاه. أبو الحسن 5 : وأ . ما ما ذكرت في المماليك فهل يعطوا نفقاتهم من . ما يأكل أو حب أو تمر ِ دون الحب والتمر؟ فالمأمور به أن ينفق عليهم م حينئذ، ولا يتعمّد للرديء فينفق عليهم منه، وإن كان ذلك يشبعهم ولا ينقص عليهم لم ألزمه شيئًا، والله أعلم. قلت: رجل مشرك وله عبد مشرك، ثُ . م أسلما جميعًا، وكان العبد قد عمل في أي.ام الشرك لإنسان بأجرة، فَلَ . ما أسلما أخذها؛ هل يجوز له أخذها وأكلها؟ قال: نعم، إذا كان أجره حلالًا في الأصل، فأ . ما من طريق لعب أو غناء أو عصير خمر فلا يجوز. وقال في استعمال العبد: من طلوع الفجر إلى العتمة، كذلك عند أصحابنا، إِ . لا من كانت له صنعة( 1) في الليل يعملها ويستريح بالنهار فهو 1) في (ب): ضيعة. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 353 كذلك يستريح بالنهار قدر ما يعمل في الليل. وأ . ما الحكم فمن الفجر إلى العتمة. قلت: فهل عليه أن يقيله في النهار في الح . ر؟ قال: لم أسمع ذلك واجب، وكذلك إن فعل ذلك أحسن في الملكة. فإن كان له صنعة يقيل في مثل ذَلكَِ؟ قال: لا. ومن أثر: عن رجل وجد عبدًا لرجل فا . را فأخذه ليردّه إلى س . يده، فذهب العبد من يده؛ فمن الفقهاء من يوجب عليه الضمان، ومنهم من لم ير عليه ضمانًا؛ لأن.ه فعل معروفًا. ع . من ضرب العبد؟ قال: يستحلّ العبد وس . يده جميعًا، وأرش الضرب يعطيه الس . يد. ومن أثر: عن رجل زوّج غلامه بح . رة فهرب الغلام، فقالت الحرة للمولى: إ . ما أَبرِئ لي نفسي من غُلامك أو أنفق عليّ واكسني؟ قال: ذلك للح . رة على مولى الغلام. وعن مَملوك أَبَق / 261 / وترك امرأته بغير نفقة؟ قال: يطلّقها مولاه وتعتدّ وتزوّج إن شاءت. رجل اشترى رجلًا من السوق وسأله فزعم أنه مملوك، ثُ . م علم بعد أَن.هُ حرّ لا يقدر على الذي باعه؟ قال: لا يُملك إذا علم أَن.هُ حر، ولكن للمشتري أن يستسعيه إن لم يقدر على من باعه؛ لأن.ه أق . ر بالعبودية وهو رجل( 1). وقال أبو أيوب: إذا كان صغيرًا لا يستسعى. 1) في (أ): حرّ. ) UE`````à``c 354 الجزء الرابع وعن نذر العبد: فقال: إن لمواليه ألّا يتركوه إن شاؤوا، إِ . لا أن يكون نذر معروف لا يدخل عليهم منه ضرر. عن عبد له مال؛ أيزكيه؟ قال: نعم، وإن كره مواليه. وعن المملوك يحجّ بإذن مواليه؛ أتجزئ عنه تلك الحجة إذا عتق؟ قال: يستحب أن يحجّ أيضًا إذا عتق وأطاق ذلك. فقيل: إن كان له مال وهو مملوك؛ أيجوز له أن يستأذن مواليه في الحج؟ قال: إن شاء فعل، ولمولاه إن شاء منعه. وعن عبد يصل.ي بقوم مضطرين؟ قال: لا بأس. ومن أثر: رجل قال لعبده: اذهب فتز . وجْ، | فذهب العبد فتزوج | بمهر أكثر من ثمنه؛ هل يجوز عليه ذلك؟ أرأيت إن قال: اذهب فتز . وج وكل شيء تز . وجت به فهو عل . ي، فتز . وج بمهر أكثر من ثَمنه؛ هل يجوز على الس . يد؟ فقالا جميعًا: أ . ما الذي قال لعبده: اذهب فتز . وج؛ فإنما هو في ثمنه إذا أذن له بالتزويج. وَأَ . ما الذي قال له: اذهب فتز . وج فكلّ شيء تز . وجت به فهو عليّ، فتز . وج بِمهر أكثر من ثمنه؛ فهو على الس . يد ماض، ويغرم الفضل بعد الثمن، غير أ . ن هاشمًا قال برأيه ولم يحضر مسبّح: إن تَزَ . وجَها بأكثر من صدقات نسائها لم أُغ . رمه الس . يد. وعنه: إن قال له: اذهب فاشتر وبِع فلزمه أكثر من ثَمنه؛ أرأيت إن أعتقه من بعد التزويج والبيع؛ على مَن حقّ المرأة وحقّ من اشترى متاعه، في نفس العبد / 262 / أم على الس . يد؟ أرأيت إن مات العبد، على من هذه الحقوق؟ فقال هاشم: إذا قال له: اذهب فتز . وج ثُ . م أعتق؛ أ . ن الصداق على العبد المعتق إذا عتق. باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 355 وقال: إن باعه من بعد أن أذن له أن يتز . وج؛ فالمهر على البائع، وحقوق الناس التي قال: كلّ شيء اشتريت فهو عليّ. وإذا قال أيضًا: اذهب فاشتر وبع؟ فقال: على الس . يد الحقوق إذا مات العبد أو أعتقه أو باعه. وكذلك في كلّ هذا على الس . يد الآمر إذا باعه أو أعتقه أو مات، وقد أذن له بالتزويج أخذ منه المهر من ساعته، إن شاء أعطى ثل ثَمنه. ِ ثمنه، وإن شاء أعطى م قلت: فإذا قال له: اشتر وبع؟ فكأني رأيته يقول: هو في ثمنه، ثُ . م قال: لا أدري. وعن رجل له أمة زوّجها من رجل، ثُ . م إ . ن الس . يد أراد أن يبيع أمته لرِجل آخر يخرج بها، فكره الزوج ذلك؟ فقالا( 1) جميعًا: ليس للزوج ذلك، وللرجل أن يبيع أمته. عن رجل غريب اشترى أمَة من رجل، ثُ . م أراد المشتري حمل أمته، فكره الزوج الأمة( 2) أن يحملها المشتري؛ هل للزوج أن يمنعه؟ فليس للزوج ذلك إن شاء اتبع امرأته. عن رجل له أمة فزوجها برجل، أراد س . يد الأمة أن يؤجرها في بلد آخر، فكره الزوج أن تخرج من بلده؛ هل للزوج ذلك؟ فليس للزوج ذلك. ومن كتاب: جاء الحديث عن النبِيّ ژ أَن.هُ آخر عهده إلى أُ . مته، وآخر ا . تقُوا اللهَ فِي الصلَاةِ، وفيمَا » : وص . يته إي.اهم عند خروجه من الدنيا أن قال .(3)« مَلَكَت أَيمانكُم 1) في (ب): +لا. ) 2) في (ب): إِ . لا. ) .«... ال . صلَاةُ وَال . زكَاةُ وَمَا مَلَكَت اليَمِينُ » : 3) سبق تخريجه فِي حديث ) UE`````à``c 356 الجزء الرابع (2)« ال . ضعيفَين » : 1). وقيل )« أوصَى بِالأسيرَين خَيرًا » وروي أَ . ن النبِيّ ژ يعني: الزوجة والمملوك. ثلاثةٌ خَصمُهُم اللهُ يوم القيامَة: يتيم أُكلَِ ماله ظلمًا، » : وروي أَن.هُ قال 3)؛ ثُ . م )« وامرأة / 263 / ظُلِمت صداقها، وعبدٌ ضربه مولاه بغير ذنب أطعموهم م .ِ ما تأكلون، واكسوهم م .ِ ما تلبسون فإنهم لحوم » : قال ژ 4). فقال )« ودماء، إن أطاعوكم فاستخدموهم، وإن عصوكم فبيعوهم عمر بن الخط.اب 5 : فإن كان مملوك سوء يا رسول الله؟! قال ژ : جلدًا ثلاثًا، فما زاد على » : قال: ما الأدب يا نبيّ الله؟ قال .« أ . دبه يَا عمر » .(5)« ذلك ففيه القصاص وقال له رجل: يا رسول الله، إن عبدي يسيء كلّ يوم، فكم أعفو عنه؟ .(6)« سبعين م . رة » : فقال له وروي عنه ‰ أَن.هُ قال لفاطمة صلى الله عليهما حين أخدمها غلامًا: 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه الطبراني في الكبير، عن إسماعيل بن راشد من حديث علي بن أبي طالب عن ) والله الله في » : وبلفظ ،« أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم » : النبي ژ بلفظ وهو جزء من حديث طويل، ر 168 . والهيثمي، عن عوانة بن الحكم من ،«... الضعيفين .143/ حديث علي عن النبي ژ ، 9 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) فإنهم لحوم ودماء، » : 4) رواه عبد الرزاق عن عبد الرحم.ن بن يزيد عن أبيه بمعناه، دون ذكر ) 440 . والبيهقي عن / باب ما ينال الرجل من مملوكه، 9 ،« إن أطاعوكم فاستخدموهم .36/ عبد الله بن عمرو بمعناه، باب ما روي فيمن قتل عبده، 8 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 25 : في الْمَملوك وأحكامه 357 هذا يَكفيكم السقاء ويكفيكم » : 1). وقيل: إِن.هُ قال )« لا تك . لفيه ما لَا يطِيق » الطحن، استوصوا به خيرًا ولا تضربوه، فإ . ني أُمِرت أن لا أضرب أهلَ .(3)« حُسنُ الملكة يُمْنٌ » : 2). وقال )« الصلاة بلغنا أن عبدًا مملوكًا لبعض من مضى يقال له: صهيب، وكان يعمل لمولاه بالنهار ح . تى إذا كان الليل بات مصليًا وباكيًا، فاستيقظ به مولاه ذات ليلة وهو يسمع بكاءه وانتحابه. فقال له: ألَا تنام يا صهيب، قد قتلت نفسك بذوب الليل والنهار؟ فيقول: إن الله جعل الليل سكنا، وقد كنت في عملك بالنهار، وإن صهيبًا إذا ذكر الج . نة هاج حزنه، وإذا ذكر النار ذهب نومه، يخشى أن تفوته هذه ويقع في هذه. مَن رَحِم اليتيمَ والأرملة وأشفق على مملوكه نشر الله » : عن النبِيّ ژ قال .(4)« عليه رحمته أوصاني جبريلُ بمِا ملكتْ اليمينُ( 5) ح . تى ظَننت أن » : عن النبِيّ ژ قال .(6)« سَيجعل لَهم أجلا ثُ . م يعتقوا للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما » : 1) لم نجده بهذا اللفظ، وروي بلفظ ) رواه مسلم عن أبي هريرة، باب سنان المملوك مما يأكل وإلباسه...، ر 1662 . والبيهقي .« يطيق .6/ مثله، جماع أبواب نفقة المماليك، 7 باب ما على مالك المملوك من طعام...، 8 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) حسن » : 386 . ورواه أبو داود عن رافع بن مكيث بلفظ / 3) ذكره المناوي بلفظه بغير إسناد، 3 ) . باب في حق المملوك، ر 5162 ،« الملكة نماء وسوء الخلق شؤم ثلاث من كن فيه ستر الله عليه » : 4) لم نجده بهذا اللفظ، وقد روى الترمذي عن جابر نحوه بلفظ ) .656/ باب 4 ،« كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك .« أوصى... اليمنى » :( 5) في (أ ) أوصاني حبيبي جبريل ‰ برفق المملوك حتى ظننت أن » : 6) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ ) . باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، ر 684 ،«... ابن آدم لا يستخدم أبدًا ¥ƒ.ëdG UEàc 361 UE`H QE``é`dG »a 26 عن ابن ع . باس: الجار المسلم الذي بينك / 264 / وبينه قرابة فله ثلاثة يعني: . x w . ، حقوق: حقّ القرابة، وحقّ الإسلام، وحقّ الجوار جارك من قوم آخرين له ح . قان: حقّ الجوار، وحقّ الإسلام. .( وجار لك له حقّ واحد [وهو الجار] من غير دِينك، له حقّ الجوار( 1 يعني: الرفيق في السفر والحضر. . z y . . } | . الضيف ينزل عليك أن تحسن إليه وتعرف له ح . قه إذا كان آخاك في الدين وجاءك مختارًا فأحسن إليه واعرف ح . قه. . { ~ ے . (النساء: 36 ) يعني: الخدم والذي ملكت يمينك والراعِي يُسأَل عن » : أمرك الله بالإحسان إلى هؤلاء جميعًا وأداء الحقوق. قال .« رعيته يوم القيامة مَا زَالَ جبرائيل ‰ » : جابر بن عبد الله الأنصاري: أن نب . ي الله ژ قال 2). كذلك وجدت )« يُوصِيني باِلجَارِ ح . تى ظَنَنْتُ أَ . نهُ سيُوَ . رثُهُ كَالوَلَد منِ والدهِ . عن أبي الحسن 5 .« وجار لك من غير دينك له حقّ واحد: حق الجوار » : 1) كذا في النسختين ولع . ل الأوضح أن يقول ) 2239 . ومسلم، /5 ، 2) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب الوصاءة بالجار...، ر 5668 ) .2025/4 ، مثله، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، ر 2624 UE`````à``c 362 الجزء الرابع .(1)« الجارُ قَبلَ الدارِ، والرفيقُ قبل الطريق » : من كتاب آخر: قال النبِيّ ژ وقال الشاعر: يَقولونَ قَبل الدارِ جارٌ مُوافق وَقَبلَ الطريق ال . نهج أُنسُ رَفيق أسِهِ ( فَقُلتُ وَنَدمانُ الفَتى قَبلَ كَ وَما حَ . ث كَأسُ القوم غير صَديق( 2 أَقرَبهُمَا » : قالت له ژ عائشة: إ . ن لي جارين | فإلى | أي.هما أهدي؟ فقال لها .(3)« منِك بَابًا ومن كتاب: قيل: أش . ر الناس لبيت أهله، وأزهد الناس في العالم جيرانه. ما زال النبِيّ ژ يوصي بالجار ح . تى ظن . نا أَ . نهُ يورث الجارَ من » : وقيل .(4)« جاره وقيل: الجوار إلى أربعين بيتًا، كلّ بيت كان أقرب كان حقّه أوجب. وقيل: من ح . ق الجوار أن تَحتمل الأذى لجِارك في داب.ته وجميع أشيائه( 5)، ولا تُشرف عليه في البناء، ولا يكن مع صب . يك شيء يؤذِي صب . يه. 1) رواه الطبراني في الكبير، عن رافع بن خديج عن أبيه عن جده بلفظه، ر 4379 . والديلمي ) ،« وفيه أبان بن المحبر وهو متروك » : عن علي بن أبي طالب بلفظه، 2624 . قال الهيثمي .164/ مجمع الزوائد، 8 2) البيتان من الطويل لمحمد بن عبد الرحم.ن العطوي (ت: 250 ه) في تَخيّر النديم في ) وبلفظ: .« مجاور » بدل « موافق » : ديوانه؛ (الموسوعة الشعرية). وفي الجمهرة والتذكرة بلفظ 56 . بهاء / انظر: العسكري: جمهرة الأمثال، 1 .« كأس القوم غير » بدل « كأس المرء مثل » 76 (ش). / الدين الإربلي: التذكرة الفخرية، 1 3) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب أي الجوار أقرب، ر 2140 . وأبو داود عن ) . عائشة بلفظ قريب، باب في حق الجوار، ر 5155 .«... مَا زَالَ جبرائيل ‰ يُوصِي بِالجَارِ » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) 5) في (ب): أسبابه. ) باب 26 : في الجار 363 مَا زَالَ حبيبي جبرائيل » : ومن كتاب: / 265 / بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال ما منِ » : وبلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال .« يُوصِيني باِلجَارِ ح . تى ظَنَنْتُ أَ . نهُ سيُوَ . رثُهُ امرئ باتَ وجاره طَاوٍ وعَلِم به ولم يُطعِمه إِ . لا كان بَريئًا م . ني وأنا بَريءٌ .(1)« منه .(2)« نهَى رسول الله ژ أن يَبولَ الرجل في أصل جِدَارِ جاره » : ومن كتاب ألا من كان » : ولقد غزا رسول الله ژ غزوة، فَلَ . ما بلغ المنزل نادى مناديه ما آذيت جارا لي [ قط ] غير أني » : فقال رجل ،« مؤذيًا لجاره فلا يصحبنا .(3)« لا تصحبنا » : فر . ده رسول الله ژ قال ،« كنت أبول في أصل جداره نهى رسول الله ژ أن يص . دق الرجل ولده وامرأته على جاره، أو أن » و .(4)« يص . دق الرجل ولده السفيه على جيرانه ومن كتاب مجبر بن محبوب عن محمود الخراساني( 5): وفي جيران اجتمعوا على جار لهم رجل سوء، فرفعوه إلى السلطان وطلبوا إخراجه من جوارهم؛ هل يسعهم ذلك وأن يشتروا منزله من غير رضى منه؟ فأرى أن « ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه » : 1) رواه ابن أبي شيبة عن ابن ع . باس بلفظ ) .28/ دون ذكر بقية الحديث، ر 30359 . والطحاوي عن ابن ع . باس بمعناه، 1 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر بمعناه، ر 9479 . وعبد الله أبو بكر القرشي: مكارم ) فقال رجل: يا رسول الله إني بلت في أصل جدار جاري. ...» : الأخلاق، عن ابن قدامة بلفظ وفيه يحيى بن عبد الحميد » : خير الجيران عند الله، ر 331 . قال الهيثمي ،« قال: لا تتبعنا .170/ مجمع الزوائد، 8 ،« الحماني وهو ضعيف 3) انظر تخريج الحديث الذي قبله. ) 4) لم نجد من رواه بهذا اللفظ. ) 5) نقل النامي في رسالته: أَ . ن المصادر الإباضية تذكر شخصًا باسم: محمود بن نصر ) الخراساني سجل العقيدة الإباضية عن طلبة أبي عبيدة مسلم. انظر: دراسات عن الإباضية، . هامش 2، ص 133 UE`````à``c 364 الجزء الرابع يتق . دموا إليه أن اشترِ م . نا فنتحول عنك أو نشتري منك فتتح . ول عنا أو تدع الشر، فإن أبى فلا أرى بأسًا أن يشتروا منزله بما يسوى ولا ينقصوه ويخرجوه من جوارهم. مالك بن غ . سان: وعن رجل له جيران يشربون نبيذ الج . ر، ويشربون ذلك مع اللهو، ولا يستطيع أن ينكر عليهم بيده ولا بلسانه؛ أيجزئه الإنكار بقلبه، أم يتحول عن منزله؟ إن لم يفعل يكون آثمًا أم لا؟ فقد قالوا: لا بد له أن ينكر، ومن قدر أن ينكر بيده أنكر بيده، ومن لم يقدر بيده فبلسانه، ومن لم يقدر بلسانه أنكر بقلبه، وليس عليه أن يتح . ول عن منزله إذا كان منكرًا على ما وصفت. قلت: إن كان يمكنه أن / 266 / ينكر عليهم بلسانه إِ . لا أنهم لا يقبلون قوله ويستهزئون به؟ فإذا أنكر عليهم بلسانه فقد أعذر إلى الله، فإن قبلوا 3 2 وإ . لا فهو سالم إن شاء الله، وقد قال الله تبارك وتعالى : . 1 .( 5. (الأعراف: 164 4 ومن أثر عن أبي المؤثر: قال مُح . مد بن محبوب: ليس من ح . ق الجار أن تك . ف عنه أذاك، ولكن من ح . ق الجار أن تَحتمل أذاه. قال أبو المؤثر: وقد يكون ذلك فيما يُمكن فيه الاحتمال. وقال الو . ضاح بن عقبة: إذا اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإ . لا فأنله منها، وإذا طبخت قدرًا فأَخف رائحتها عن جارك وإ . لا فأنله منها. إل.هي أذهبت ولدي وبصري » : وقد ذكر لنا: أن نب . ي الله يعقوب ‰ قال وع . زتي وجلالي إن.ي أرحمك ورادّ ولدك » : فأوحى الله إليه .«( فما رحمتني( 1 وهذه الكلمة لا تصدر من مؤمن؛ فكيف تصدر من نبي أو « فما رحمتني » : 1) كذا في النسخ ) ولي من أولياء الله تعالى العارفين به وبقدره؛ لأنها جرأة على الله وغمط لمِا أنعم عليه من = باب 26 : في الجار 365 وبصرك عليك، ولكن بلوتك بهذه البلية؛ لأنك شويت جملًا فوجد جارك .« رائحته فلم تطعمه قيل: وكان يعقوب ينادي مناديه: ألَا من كان مفطرًا فليتغ . د مع آل يعقوب، وإذا كان المساء نادى مناديه: ألَا من كان صائمًا فليفطر مع آل يعقوب؛ فر . د الله ولده وبصره كما وعده، والله أصدق وعدًا وأوفى عهدًا، والحمد رب العالمين. وقال أبو المؤثر: وكفّ الأذى عن الجار وإن كان مجوس . يا. أبو مُح . مد قال: قيل: يا رسول الله، ما حقّ الجار على جاره؟ قال [ ژ ]: إن استقرضَك فأقرضتَه، وإن دعاكَ أجبتَه، وإن مرضَ عدتَه، وإن استعان بكَ » أعنتَه( 1)، وإن أصابتهُ ش . دةٌ ع . زيتَه، وإن أصابه خيرٌ ه . نأتَه، وإن ماتَ شهدتَه، .(2)« وإن غابَ حفظتَه، ولا تؤذيه أبو مُح . مد: إ . ن الجار والرحم والصاحب يكون حكمهم في الإنكار عليهم كحكم سائر الناس. وعن ح . د الجوار / 267 / قال: إذا كانوا أربعين منزلًا قريبة من بعضها بعضًا. وقال بعض: إذا كانوا يتقابسون النار بعضهم من بعض. رحمات، وهذه الروايات لا أخالها إِ . لا أَن.هَا من وضع اليهود المفترين علَى الله وعلى أنبيائه ومن دسائسهم المسمومة، فليحذر منها، ولا يجدر بالمسلم ذكرها والمرور عليها إِ . لا والتعليق عليها، فلينتبه، والله أعلم. 1) في (ب): وإن استغاث بك أغثه. ) 2) رواه الطبراني في الكبير، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه، ر 1014 . والبيهقي ) . في شعب الإيمان مثله، باب في إكرام الجار، ر 9561 = UE`````à``c 366 الجزء الرابع وعن جار سوء في هجره صلاح لجاره لدينه ودنياه؛ هل يجوز هجره؟ فقال: جائز هجره بغير ن . ية لترك الفرض ولا يريد أذى من الهجر فيكفر. الجيرانُ ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من » : قال رسول الله ژ له حقان، ومنهم من له حقّ [ واحد ]؛ فالذي له ثلاثة حقوق: حقّ الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وأ . ما الذي له حقان: فحقّ الإسلام وحقّ الجوار، .(1)« وأ . ما الذي له حقّ واحد فهو الكافرِ له حقّ الجوار أبو الحسن 5 قلت: الرجل يطبخ طبيخًا فيهيج على جيرانه ولم يطعمهم؛ يلحقه إثم أم لا؟ قال: قد قيل: إن ذلك من ح . ق الجوار، وقد روي في ذلك روايات عن رسول الله ژ . يا رسول الله، إنّ لي جارين فإلى أي . هما أهدي » : وعن عائشة أَن.هَا قالت 2) والله أعلم بص . حة هذه الرواية )« إلى أَقربهما منك بابًا » : ‰ فقال «؟ إليه والأخبار. وع . من يكون له جار يؤذيه؛ يجوز له أن يدعو عليه بالفقر والموت أم لا؟ قال: المنافق جائز أن يُدعى عليه، ولا يجوز أن يدعى على المؤمن. ومن بعض كتب نسب الإسلام: ومن الإسلام كفّ الأذى عن الجار وإن كان مجوس . يا. ومن أثر: ذكر الو . ضاح بن عقبة: عن الحواري قال: كتبت لمِحبوب جوابًا إلى أهل خراسان: أ . ن الجيران أربعون بيتًا. 1) رواه البيهقي في شعبه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه، باب في إكرام ) .171/5 ، الجار، ر 9560 . وابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال مثله، ر 1327 2) سبق تخريجه بهذا اللفظ. ) باب 26 : في الجار 367 أبو الحسن 5 : ومن طلع على سقف منزله ليصلحه أو لحاجة وله جيران؛ هل عليه أن يصيح بِجيرانه أنه يطلع ويستأذن أم ليس عليه ذلك؟ قال: إذا كان يشرف عليهم فالواجب عليه أن يستر، وما يجب / 268 / أن يصيح بهم( 1) فلا يحكم بذلك، ولكن يؤمر أن يفعل ذلك لأن يستر، وأ . ما الحكم فواجب أن يستر، والله أعلم. وفي (ب): عليهم. .« عليهم خ بهم » :( 1) في (أ ) 368 UE`H .E`MQC’G ..°U »a 27 ابن ع . باس عنه أَن.هُ قال: وجد في مقام إبراهيم كتاب مكتوب قيّد( 1) بالعبرانية: إنّي أنا الله ذو ب . كة خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من أسمائي، فمن وصلها » وقال: أعظم حقوق ذوي الأرحام حقّ الوالدين. .« وصلته، ومن قطعها بتته .( 8 . (النساء: 1 7 6 5 4 3 . : ومن كتاب: قال الله 8 لَ . ما خلق الله الرحم قال الله | تعالى |: أنا الرحم.ن الرحيم، » : وقال النبِيّ ژ شققت لك اسمًا من أسمائي ليتعاطف بك العباد، وع . زتي وجلالي لأكرم . ن من أكرمك، ولأقطع . ن من قطعك؛ وكذلك أصنع بمن ضيّع وصيّتي وتهاون .(2)« بحقي هي شِجْنَة » : ومن كتاب غريب الحديث( 3): عن النبِيّ ژ : في الرحم قال 4). قال أبو عبيد: يعني: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. )« منِ الله 8 1) في (ب): فيه. ) 2) رواه أبو داود عن عبد الرحم.ن بن عوف بمعناه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ) ر 1457 . وأحمد، عن أبي هريرة نحوه، ر 10260 .209/ 3) أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) ،« مُ شِجنَةٌ، فَمَن وَصَلَهَا وَصَلتُهُ، وَمَن قَطَعَهَا قَطَعتُهُ ِ ال . رح » : 4) رواه البخاري عن عائشة بلفظ ) نَ ِ مُ شِجنَةٌ م ِ ال . رح » : كتاب الأدب، ر 5989 . والترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ فِي البر والصلة، ر 2049 . وشجنة بض . م الشين وكسرها. ،«...ِ ال . رحمَن باب 27 : في صلة الأرحام 369 منه إِن.مَا هو تَمسّك « الحديث ذو شجون » : وقال أبو عبيد: وكأنّ قولهم بعضه ببعض. وقال غيره من أهل العلم: يقال هذا شَجَر متَشَجّن: إذا الت . ف بعضه ببعض، وهو من هذا. ومن كتاب يقال: رحم واشجة؛ أي: مختلطة. ،« الإيمانُ باللهِ » : قال «؟ أ . ي الأعمالِ أح . ب إلى اللهِ » : قيل: سئل النبِيّ ژ قيل له: ثُ . م مه يا رسولَ ،«ِ صلةُ ال . رحم » : قيل: ثُ . م مه يا رسولَ الله ژ ؟ قال .«ِ ث . م الأمرُ بالمعروفِ وال . نهيُ عن المنكر » : اللهِ؟ قال قيل له: ثُ . م مه يا .« الكفرُ باللهِ » : إلى اللهِ؟ قال ِ قيل له: فما أبغضُ الأشياء الأمرُ » : قيلَ له: ثُ . م مه يا رسولَ اللهِ؟ قال ،«ِ قطيعةُ الرحم » : رسولَ اللهِ؟ قال /269/ .(1)« بالمنكر وال . نهيُ عن المعروفِ اللهم اقطع من قطعني، وصل » : وقيل: صلة الرحم متعل.قة بالعرش تقول .« من أراد قطعه فحفظني فيك فوصلني، والفضل العظيم لمن يصل من قطعه قال: سنّ في صلة الوالدين سُنّتين، وفي صلة الرحم سُنة. أوصاني رسول الله ژ أ . ن أصلَ رحمي » : أبو المؤثر: يقال إ . ن أبا ذر قال .(2)« ولو أدبَرَتْ 1) رواه أبو يعلى عن رجل من خثعم بمعناه (دون ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ) ر 6839 . والمنذري: الترغيب والترهيب، عن رجل من خثعم بمعناه، الترغيب في صلة .151/ الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها، ر 3796 . وانظر مجمع الزوائد، 8 2) رواه ابن حبان عن أبي ذر بلفظ قريب، ذكر ژ بصلة الرحم وإن قطعت، ر 449 . والبزار ) . مثله، ر 3966 UE`````à``c 370 الجزء الرابع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » : ومن كتاب: قال: قال رسول الله ژ فليصل رحمه مقبلة ومدبرة، ويَقُلْ خيرًا فَيَغْنَم، وَيسْكُتْ عن ش . ر فَيسلَمْ، وْليُكْرمِ ضيفَه، وجائزة الضيف يوم وليلة، وأتم الضيافة ثلاثة أيّام، وفوق .(1)« ذلك صدقة. ولا تؤذينّ الجار أصلحُ الخير ثَوابًا [ الب . ر وَ ] صلةُ الرحِم، وأسرعُ الشرّ عقوبة » : وقال ژ .(2)«[ البغي [ وقطيعة الرحم ومن آخر: قلت: فهل للرجل أن يَمنع امرأته أو بنته من وصول رحمها في وقت ذلك؟ قال: لا. والصلات للأرحام مختلفة، فإن منعها جميع الصلات لأرحامها لم يجز له. وإن منعها بِزَوْرِها إليهم، وأباح لها صلتهم بالهدي.ة إليهم أن تبعث بها إليهم أو توصلهم السلام؛ فذلك له أن يمنعها أن يتردد إذا كان ذلك المنع هو ستر المرأة في بيتها كان أفضل لها، وعليها هي أن تعتقد صلتهم وتوصلهم سلامًا، وتعطيهم شيئًا من الهدايا وقد وصلتهم، وليس له منعها من ذلك. .(3)«ِ بُ . لوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 1) لم نجده مجموعًا بهذا اللفظ، وَإِن.مَا روي متناثرًا في أحاديث مختلفة، منها ما رواه ) الضيافة ثلاثة أيام جائزته، قيل ما » : البخاري عن أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة بلفظ جائزته قال يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله باب حفظ اللسان...، ر 6111 ، ر 5787 . والطبراني ،« واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت . في الكبير عن أبي أمامة نحوه، ر 7706 . ر 4202 . والطبراني في الأوسط نحوه، ر 11439 ،« أسرع الخير » : 2) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظ ) 226 . وأخرجه الهيثمي /6 ، 3) رواه البيهقي فِي الشعب عن سويد بن عامر بلفظه، ر 7972 ) رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو » : عن ابن ع . باس بلفظه، وقال .152/8 ،« ضعيف باب 27 : في صلة الأرحام 371 أبو مُح . مد 5 : ح . ث الله تعالى على صلة الرحم فقال جل ذكره : 8 . (النساء: 1) أي: ات.قوا ح . ق الله عليكم، وات.قوا 7 6 5 4 3 . حقّ الأرحام، والله أعلم. وهذا القول منه ‰ ؛«ِ بُ . لوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » : وقال رسول الله ژ 270 / ح . ثا وترغيبًا؛ لأَ . ن الأرحام والصلة لهم، والله أعلم. / 1). وروي )« لا يُلَامُ المرءُ على ح . ب قَومهِ » : وروي عن النبِيّ ‰ أَن.هُ قال .(2)« تع . لمُوا من أنسابكِم ما تصلون به أَرحامَكُم » : عنه أَن.هُ قال وقال: صلةُ الأرحام فريضةٌ تاركُها هالكٌ. وسألته: عن صلة الرحم: هل تعرف فيها ح . دا؟ قال: لا، ويكون على النية والوصول إذا قدر متى كان. قلت: فالصلة على من قدر بِماله ونفسه؟ قال: نعم، إذا استطاع ذلك، وَإِن.مَا يجب عليه في ماله إذا خاف عليهم أن يهلكوا جوعًا. وع . من له أرحام عاجز عن الوصول إليهم وهو يدين بالوصول إليهم، إِ . لا أَن.هُ يَمنعه الشغل عن ذلك؟ فقال: إذا كان على ن . ية الوصول إليهم وهو مُشتغل فإن.ه جائز له، ما لم يقطع الن . ية عن الوصول إليهم. . ر 6561 ،«... لا يلام الرجل » : 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بن مالك بلفظ ) 152 . وقال / والهيثمي: مجمع الزوائد مثله، باب في من يحبه أيضًا ويبغضه أو يسبه، 9 ثم لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا سليمان بن بلال، ولا عن » : الطبراني .« سليمان إلا يحيى بن حسان، تفرد به محمد بن أبي غسان عن أبيه 2) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظه، باب ما جاء في تعليم النسب، ر 1979 . وأحمد مثله، ) .« وهذا حديث غريب من هذا الوجه » : ر 8855 . قال أبو عيسى UE`````à``c 372 الجزء الرابع قلت: فهل يكون في هذا أَجَل لمِن عجز عن الوصول؟ فقال: لا أجل . للأرحام في هذا، وَإِن.مَا هذا حقّ الله 8 :. 8 7 6 5 4 أبو الحسن 5 : قال الله تعالى: . 3 ح . قها فلا تقطعوها وصِلوها، . : ; > = واتقوا الله بِح . قه والأرحام بِ .( < . (النساء: 1 U T S R Q P O N . : وقد ذ . م الله مَن قطعهم فقال ( مُح . مد: 22 23 ) . _ ^ ] \ [ Z Y . W V فأوجب عليهم اللعنة عند قطيعة الرحم. وصلة الأرحام فريضة واجبة، وبرّ الوالدين أعظم من صلة الرحم، فمن بُ . لوا » : ع . ق والديه أو قطع رحمه فقد ركب نهي الله وترك أمره؛ قال النبِيّ ژ .«ِ أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام ع . من أبغضوه أرحامه وحقّروه وقدحوا في دمه وعزموا على إجلائه من البلد فتوغّر قلبه عليهم وهجرهم وهم منافقون مستحلون( 1)؛ أيجوز له ذلك أم يجيئهم وهو / 271 / صاغر وهم يريدون قتله؟ قال: إ . ن الله ورسوله قد أمر صِلْ » ( بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتهم بوصف يطول تعديده، وفي الرواية( 2 3). فالذي أراه لهذا الرجل إن أمن على دمه )« مَنْ قَطَعَكَ، وَاعْفُ عَ . منْ ظَلَمَكَ أن يصل أرحامه ويعينهم ويعف عنهم، وإن لم يأمن على دمه فيلاطفهم برسالته، ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو هدية يسكن بها أنفسهم، وهي أفضل الصلات. 1) في (ب): مستخلفون. ) ولعل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ،« والرواية أنك » : 2) في النسخ ) 3) رواه البيهقي في شعبه، عن أنس بلفظه، ر 7724 . وأحمد عن عقبة بن عامر، مع زيادة، ) . ر 16810 باب 27 : في صلة الأرحام 373 وفي بعض .«ِ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ باِل . سلَام » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وفي الرواية أَن.هُ قال [ أي: الله ]: ،« إ . ن الرحمَ شكَت إلى الله 8 » : الحديث 2)، فلي . تق الله هذا الرجل ويصل رحمه. )«ِ أصِل( 1) من وصَلَك،ِ وأقطَع من قَطَعك » من كان قاطعًا » : وقد رأيت في بعض الرواية: أ . ن رسول الله ژ قال «؟ ما لَك » : فخرج رجل من عنده ثُ . م رجع إليه، فقال له ،« لرحمه فلَا يَصحبنا ،(3)« فس . ر ذلك النبِيّ ژ » ، قال: كنت مصارمًا لرحم لي فوصلت إليه فأعتبته Q P O N . : ولا أحفظ القول الذي ر . د عليه. وقد قال الله تعالى ^ ] \ [ Z Y . W V U T S R _. (محمد: 22 23 )، فلا ينبغي لأحد أن يدين بقطيعة الأرحام، وهي من الدين الذي يتعبّد الله به عباده. ومن كتاب الرهائن: وسألته ع . من حلف بالله وثلاثين ح . جة لا يصل رحمه، ولا يكل.مه؛ كيف يصنع ح . تى يسلم من قطيعته لرحمه؟ قال: الله أعلم، وكيف ما وصله حنث، إِ . لا أن يكون حلف لا يصله بقدمه فليصله بِمعروفه وهدي.ته وسلامه وب . ره، ولا حنث عليه. إن لم يقصد في الصلة إلى شيء فكيف ما وصله حنث، فالواجب / 272 / عليه صلة رحمه ولا يعتلّ بيمينه، وسل [عن] ذلك وانظر فيه. عن رجل له رحم مجاوره وهو يؤذيه؛ يلزمه له صلته وكلامه أم لا؟ قال: نعم، لا يجب أن يعتقد قطيعة رحمه، بل يجب اعتقاد صلته بما قدر عليه، ويعلم الله صدق إرادته. 1) في النسخ: صل. والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق ولمِا دلّت عليه السُنة أيضًا. ) . 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل، باب من وصل وصله الله، ر 5641 ) . ومسلم، نحوه، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ر 2554 .« إلا من كان مؤذيًا لجاره فلا يصحبنا » : 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وانظر معناه في حديث ) UE`````à``c 374 الجزء الرابع قلت: فإن وصله بسلامه وكلامه وماله فر . د ذلك؛ يبرأ أم لا؟ قال: هو إذا لم يعتقد قطيعته واجتهد في صلته برئ من ح . قه ولا ينوي قطيعته. فإن كان رحمه في بلد غير بلده؛ يلزمه الخروج إليه أم لا؟ قال: إن أمكن له ذلك كان أفضل له، وإن لم يمكن اعتقد صلته ووصله بسلامه ومعروفه. قلت: أكثر ما يجوز له | قطيعة | من الزمان كم؟ قال: إن كان في بلده أو غير بلده فلا أعلم أن في ذلك ح . دا محدودًا يوقف عليه، إِ . لا أنهم قالوا: يصله إذا مرض وإذا فرح، وإذا مات وصله بِما قدر عليه. وقال: على قول: صلة الأرحام إلى أربعة آباء، وأفضل الصلة صلة الهدايا، وأضعف الصلة أن ترسل إليهم بالسلام. وإذا وصلت بقدمك نيتك زيارتهم لله، فإذا سلّمت عليهم فقد وصلت. وليس لك نية اعتقاد قطيعتهم. 375 UE`H .gôégh ..à.°Uh .HGô.dG 28 ابن مَحبوب قال: صلة القرابة إلى أربعة آباء. من مات » : من بعض الكتب: نهى النبِيّ ژ عن الهجر، وقال من قال .(1)« مهاجرًا لأخيه فوق ثلاثة أي.ام | فالنار أولى به لا يَحلّ لمِسلم يَهجر أخاه فوق » : ومن كتاب: وبلغنا أن ال . نبِيّ ژ قال 2)، وقال: )« ثلاثة أ . يام |؛ فإن ماتا على صرامهما ذلك لم يجتمعا في الْجَ . نة .(3)« خيرهما ] البادئ صاحبه بالكلَام ]» لا يح . ل لمِسلم أن » : ومن كتاب القيني( 4): عن رسول الله ژ أَن.هُ قال 1) لم نجده بهذا اللفظ، وسيأتي الحديث الذي بعده بمعناه. ) 2) رواه أبو يعلى عن هاشم بن عامر الأنصاري بمعناه، ر 1557 . وابن حبان مثله، ذكر نفي ) . دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاث، ر 5664 3) رواه الربيع عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه، باب جامع الأداب، ر 697 . والبخاري، ) ،« لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث » نحوه، باب الهجرة وقول النبي ژ . ر 5727 4) لعله: عثمان بن عمرو القيني (ت: 225 ه) وقد سبقت ترجمته في ج 1. ولم نجد هذه ) الرواية في مصدر ذكر لمؤلف بهذا الاسم، وقد ذكرت هَذِه الرواية ببعض ألفاظها من حديث طويل في عدة مصادر، منها رواية ابن حبان في صحيحه، عن هشام بن عامر، كتاب الحظر والإباحة، باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر...، ر 5742 . وأحمد وابن المبارك والطيالسي وابن الجعد والحارث وغيرهم من رواة الحديث. UE`````à``c 376 الجزء الرابع يصارم مسلمًا فوق ثلاثٍ، / 273 / وأيّهما فعل فإ . نهما ناكبان عن الح . ق ما .(1)« داما على صرامهما، وإن ماتا لم يدخلا الْجَ . نة وللشاعر: ( تَلُومُ عَلَى الْقَطِيعَةِ مَنْ أَتَاهَا وَأَنْتَ سَنَنْتَهَا لل . ناسِ قَبْلِي( 2 ومن كتاب لابن داود الأصفهاني( 3) شعرًا: جُعلت لك الفدا من كلّ سوء على ما نأيت من بعد الدنوّ لقد أورثتني بالهجر شوقًا يؤ . رق مقلتي بعد الهدوّ فلا تَهجر أخاك بغير جُرم فإ . ن الهجر مفتاح السلوّ ( إذا هجر الصديق أخاه ظُلمًا فما فضل الصديق على العد . و( 4 تعرض أعمال بني آدم علَى الله عش . ية » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال من هجر » : 5). ويقال )« الاثنين، فلا ترفع فيه أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة أَ . يام .« أخاه سنة كان كسافك دمه .«... لا يحل لمسلم يهجر » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) البيت من الوافر لمحمد بن أبان اللاحقي يُخاطب أخاه إسماعيل. انظر: ابن قتيبة: عيون ) 317 (ش). / الأخبار، 1 297 ه)، وقد - 3) هو: مُحَ . مد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني، أبو بكر ( 255 ) سبقت ترجمته. 4) الأبيات من الوافر، لم نجد من ذكر البيتين الأولين أَ . ما الأخيرين فقد ذكرهما ابن داود ) 6 (ش) بلفظ: / الأصبهاني في كتاب الزهرة، 1 فلا تهجر أخاكَ بغيرِ ذنبٍ » فإ . ن الهجرَ مفتاحُ ال . سل . و « إذا كتمَ الخليلُ أخاهُ س . را فما فضلُ ال . صديق علَى العد . و 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 28 : القرابة وصلتهم وهجرهم 377 لا يح . ل لمِسلم أن يهجر أخاه فوق » : عن أبي أيوب أَ . ن النبِيّ ژ قال .(1)« ثلاث يلتقيان فيص . د هذا ويص . د هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ومن أثر: رجل مسلم هجر رجلًا فاسقًا أو امرأة فاسقة؟ قال: إذا كانوا ذوي قرابة فلا يهجرهم، وجيرانه فلا يهجرهم. . q p o n . : أبو الحسن 5 : قال الله تعالى (النساء: 36 )، والإحسان إلى ذي القربى أمر بصلتهم. وقد قيل: من ح . ق القرابة أن تصله إذا قطعك، وتعطيه إذا حرمك. . . .I I . . E. ولا تنفق في غير حقّ فَ الإسراء: 27 )، وك . ل نفقة في غير حقّ فهي تبذير على ما قالوا. ) . O . يا رسول الله، إنّ لي » : عن غيره: قيل: جاء رجل إلى النبِيّ ژ فقال أقاربَ يقطعُون وأصلُ، ويسيئُون( 2) وأُحسنُ، / 274 / ويظلمُون وأَعفُو، لا، ولكنْ إذا قَطعُوا فَصِلْ، وإذا » : أفأكافئُهم بما يصنعُون؟ فقال النبِ . ي ژ .(3)« أساءُوا فَأحسِنْ، وإذا ظلمُوا فاعفُ، لن يزالَ لكَ عليهم من اللهِ ظهيرٌ .« لا يحل لمسلم... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) 2) في (أ): ويأسون. ) 3) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ر 2558 . وابن حبان ) . مثله، ذكر معونة الله جل وعلا الواصل رحمه إذا قطعه، ر 450 378 E.gôq Hh .j.dGƒdG »a UE`H 29 ألَا مَنْ أَسْخَطَ وَالدَِيْهِ فقد أسخط » : ابن ع . باس: ذكروا أَ . ن النبِيّ ژ قال 1)، إِ . لا أن يأمراه بالمعصية لله. وإن أمراك )« الله، وَمَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللهَ أن تخرج من أهلك وملكك بِحقّ الله فاخرج، وما من مُسلم أعتقهما من الرق فَإِن.هُ أرجى له إن كان مسلما أن يَعتقه الله من النار. يا رسول الله، كان لأ . مي فيما أُعْطِينَا نصيب تتص . دق » : قال معاذ بن جبل به وتق . دمه لنفسها، وإن.ها ماتت ولم توص، وقد كنت أعرف البركة فيما مَا يُبكي اللهُ عَينيك يَا معاذ، أَتُحِ . ب » : ثُ . م بكى معاذ، فقال نبيّ الله ،« تعطي قال: قلت: نعم، بلى يا رسول الله، ليس لي أب. قال: «؟ أَنْ تُؤجَرَ أُ . مكَ .« فَانْظُرْ إِلَى الذِي كَانَتْ أُ . مكَ تُعْطِيهِ فيِ حَيَاتهَِا فَأَعطهِ فُقَرَاء المسلمين » نعم، إذَا » : قال: فقال له المسلمون: يا نب . ي الله، أفنحجّ عن أبوينا؟ قال أَمَراكُم بذلك أَو و . صيَاكم بذلك وكانا مؤمنين فح . جوا عنهما، ومن ح . ج عن والديه أَو أخيه فإذا كان عند الإحرام فليقل: لَ . بيك عن فلان م . رة فإنها تجزئه. وأحقّ من قضى عن الرجل حميمه وذو رحمه إذا كان مؤمنًا فهو .(2)« أولى به 1) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بمعناه، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، ) .177/6 ،7830 - 310 . والبيهقي فِي الشعب بمعناه، ر 7829 /4 ، ر 1899 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 29 : في الوالدين وبرّهما 379 ومن كتاب الرقاع: عن الربيع: عن رجل أراد الجهادَ وله والدان فقيران ضعيفان كارهان لخِروجه؟ قال: أرى إن لم يكن لهما عنه غنى أن يقيم مع والديه فهو أفضل. وعن رجل له والدان في قرية وهو يريد أن يَخرج إلى الرباط أو إلى الجهاد؛ فليس له ذلك / 275 / إِ . لا بإذنهما. إن كرها خروجه فلا يخرج إِ . لا في ح . جة الفريضة، أو في طلب المعيشة من رزق الحلال لعياله؛ فذلك أَمر لازم له. وَأَ . ما السلام عليهما فليس لذلك وقت إِ . لا ما فتح الله من ذلك، وأما طلب الدنيا من غير قوت المعيشة فلا. ومن أثر: ومن استطاع أ . لا يخدمه والده فليفعل إِ . لا أن يكون مضط . را. أبو المؤثر: وقد يقال: إنّ من حقّ الوالد أن لا يُنظر إليه شزرًا، ولا يتكلّم في مجلسه إِ . لا بإذنه. أبواب الْجَ . نة ثَمانية تحت أقدام » : قال: وقد يروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« نَحو الأ . مهَات » : أو قال ،« الأ .ُ مهَات ومن أثر: عن مُح . مد بن محبوب: عن رجل مصلّ؛ أعليه مؤنة لأبيه وأمّه أو لأحد من قرابته وهم مشركون؟ قال: أَ . ما لأبويه فنعم، وَأَ . ما غيرهم فلا. عن الرجل؛ أيقاد بابنه؟ فقال: لا. قلت: فيحدّ له؟ قال: لا. الجنة تحت » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد رواه ابن عدي عن ابن ع . باس بلفظ ) وابن سلامة في مسند الشهاب، عن .« وهذا حديث منكر » : ر 1829 ، وقال ،« أقدام الأمهات .102/1 ، أنس، ر 119 UE`````à``c 380 الجزء الرابع قلت: فإن سرقه أيقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأمّ؟ قال: يوجد في الكتب أ . ن الأب لا يحدّ لابنه. قلت: فما أحبّ إليك؟ قال: أحبّ إليّ أن لا يقتصّ منهما. قلت: فالح . دان؟ قال: الح . دان له. ومن أثر: وع . من عصى والديه في فسقه فمات الوالدان، ثُ . م رزق الله الولد( 1) التوبة والندامة؛ فكيف يتوب؟ قال: بلغني أ . ن رجلًا جاء إلى عبد الله بن الع . باس أو إلى غيره من انظر إن كان لأ . مك أخت فَبِ . رها » : أصحاب النبِيّ ژ فسأله عن مثل هذا، قال يعني: جدّته أمّ أمّه فَبِ . رها. « وأمّها ن البِ . ر بعد الموت، ِ ويقال: إذا أ . دى عنهما دينًا أو شيئًا لَزمهما فَإِن.هُ م ويتوب إلى الله من العقوق ويندم عليه. من أصبحَ مرض . يا لوالديه أصبح لَه » : ومن كتاب: بلغنا أَ . ن النبِيّ ژ قال باب مَفتُوح إلى الْجَ . نة، ومَن أصبحَ مُسخطًا لوِالديه أصبحَ له باب مفتوح إلى .(2)« نَعم وَإِن ظلما » : 276 / قيل: يا رسول الله، وإن ظَلما؟ قال / .« النار | قال | أبو مُح . مد 5 : فإن قال قائل: أتوجبون الولاية للوالدين؟ قيل له: نعم، كما نوجبها لغيرهما. فإن قال قائل: فلهما بح . ق الأبوة مزي.ة على غيرهما في الولاية عندكم؟ قيل له: لا. فإن قال: لمَِ لَمْ تَجعلوا لهما ح . قا في باب الولاية لا يستحقّه عندكم غيرهما؟ 1) في (ب): له. ) ر 7916 . والديلمي عن ابن ،« بابان » : 2) رواه البيهقي في شعبه، عن ابن ع . باس بمعناه، وبلفظ ) . ع . باس بمعناه، ر 5942 باب 29 : في الوالدين وبرّهما 381 قيل له: إن الْحَ . ق الذي استح . قه الوالدان بالإسلام شاركهما فيه غيرهما؛ لأَ . ن الله تبارك وتعالى ساوى بينهما وبين غيرهما في الحكم عنده، فأوجب على كلّ حاكم يلي الحكم لهما وغيرهما فيه من ولد لهما أو غيره التسوية بينهما وبين غيرهما، وأحكام الله لا تختلف ج . ل ذكره فيهما وفي غيرهما إذا استوت حالهما أو حال غيرهما؛ فالولاية لهما والبراءة منهما تَجب على من لزمه فرض حكم الله فيهما من ولد أو غيره، وهما حُكمان بالعدل في عباده والتسوية فيهم، ولم يخصّ والدًا من غيره. وإن قالوا: فهل توجبون لهما ح . قا لا يستحقّه الأجنبيّ، ولا يشاركهما فيه عند ولدهما؟ قيل له: نعم. فإن قال: وما ذلك الْحَقّ؟ قيل له: البِ . ر والمواساة بالنفس والمال عند الحاجة منهما إلى ذلك، والخضوع لهما ما لم يكن ذلك مؤ . ديا إلى تَعظيم ما لا يستحقّه في باب الدين. فإن قال: أَوَلَيس الله تبارك وتعالى قد جعل لهما على الأولاد حقوقًا منها الاستغفار لهما، ولم يذكر إن كانا مطيعين أو عاصيين؛ فما أنكرتم أن تجب الولاية على أولادهما بأمر الله تعالى، وليس لكم أن تَخصّوا هذا العموم إِ . لا بدليل؟ قيل له: أنكرنا ذلك لقيام الدلالة عليه. فإن قال: وما الدليل على ذلك؟ قيل له: الدليل على ذلك الاستغفار الذي ذكره الله في كتابه للوالدين، لا يخلو أن يكون للك . ل أو البعض؛ 277 / فإن أراد الك . ل فقد قال: إن الأمر بالاستغفار للوالدين إن كانا مؤمنين / أو مشركين، فَلَ . ما ات.فق الكلّ وأجمع أهل القبلة على أن الاستغفار للمشركين من كَبائر الذنوب والدِين كانا أو غير والدين، علمنا أن المراد بذلك الخصوص لوالدين دون والدين وهو ما نَقُوله. UE`````à``c 382 الجزء الرابع فإن قال: الظاهر يوجب العموم والمراد به الخصوص؟ فقيل له: فنحن نَخصّ أيضًا كما تخصّ أنت؛ لأَن.ك قلت: المراد به الموحدين دون المشركين، ونَحن قلنا: المراد به المطيعين دون العاصين، فقد تساوينا في باب التخصيص، ولمِ كنت أنت تَخصيصُك أهدى سبيلًا م . نا بتخصيصنا؟! ن فسادها، وما أوجبته علينا من ِ فقد سقطت مُعارضتك علينا بِما بي . ناه م وجوب التعبّد بالولاية لبعض أعداء الله، والمرجوع بيننا وبينك إلى كتاب الله وسُ . نة رسوله اللذين هما الأصل. . ¯ ® ¬ « . © . : فإن قال: | إن | ظاهر قول الله تعالى (الإسراء: 24 ) عَلى العموم لك . ل والدين، إِ . لا الك . فار خَرجوا بدليلٍ وهو قول الله ; : 9 8 7 6 5 4 تبارك وتعالى : . 3 > = < . (التوبة: 113 )، وبقي الباب على عمومه؟! o n m . : قيل له: ما أنكرتَ أن يكون قوله تبارك وتعالى : المائدة: 81 )، وقوله 8 ) . w v u t s r q p . - , + * ) ( ' & % $ # " . / . (النساء: 135 )، والقيام بالقسط بين الناس في حقوق الله 8 ، ومن التسوية في حقوق الله المعاداة له والموالاة في الأقربين والأبعدين، والأبوان من الأقربين إذا كانا عد . وين لله 8 بقولهما وفعلهما، فقد خرجا من جملة من يستحقّ الاستغفار بالدليل، وقد سقط اعتراض( 1) الخصم علينا، وبالله التوفيق. 278 / في بعض التقييدات: من لم يعرف حال والديه، من / وعنه 5 أهل الولاية هما أو أهل البراءة؛ كانا معه على الولاية إلى أن يص . ح معه أنهما من أهل البراءة. الدليل على ذلك: قول الله تبارك وتعالى : 1) في (أ): اعراض. ) باب 29 : في الوالدين وبرّهما 383 T S R Q P O N M L K J I H. .( التوبة: 114 ) . ^ ] \ [ ZY X W V U أبو قحطان 5 : قال أبو قحطان( 1): إن كانا من أهل الولاية تو . لاهما وبذل مح . بته لهما، واستغفر لهما في حياتهما وبعد وفاتهما، وذلك حقّ الله ( يَجب لهما. وإن كانا من أهل العداوة برئ منهما وحرمت عليه صلتهما( 2 ومحبتهما، ولم يحلّ له أن يستغفر لهما في حياتهما ولا بعد وفاتهما. وإن لم يتبين له أمرهما أمسك عنهما وعن ولايتهما وعداوتهما ووكل أمرهما إلى الله تعالى. ولو وجدنا أ . ن ولاية الوالدين والأولاد على الظلم مُساغًا لكُ . نا يا أخي إلى ولايتهم، ولكِ . نا سمعنا الله تبارك وتعالى يقول: . ! " # $ % ¯ ® ¬ . : & ' ) ( * + . (الممتحنة: 1)، وقال آل عمران: 28 )، وقال: . ! " # $ % ) . ´ ³ ² ± ° . 1 0 / . - , + * ) ( ' & P O N M L K J I H. : (المجادلة: 22 )، وقال .( التوبة: 114 ) . ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q وقال: لا قصاص على الوالد لولده في جرح ولا قود عليه، وعليه الدية في الجروح، ودية النفس لورثة ابنه. والولد يقاد بوالده ويقتص منه جروحه فله. وأما الوالدة فإنها تقاد بولدها في تلف النفس ويقتصّ منها ما جنت إليه من الجروح. والأب لا يقاد بابنه إذا قتله، ولكن تكون ديته عليه لورثته 279 / من بعد الأب. / 1) كذا في (أ) و(ب)، ويظهر أن.ه تكرار وسهو من الن . ساخ. ) 2) كذا في (أ) و(ب)، ولعله سهو من الناسخ أو من قائله، فصلة الوالدين مأمور بها ولو كانَا مشركين. ) UE`````à``c 384 الجزء الرابع فإن قتل [ ابن ] ابنه فلابنه أن يقتله بولده. وقيل: إن.ه يستحب أن يولي ذلك غيره، ولا يتولى قتل أبيه بنفسه. وكذلك إذا كان باغيًا ولقيه في الصف؛ فقال من قال: يستحبّ له أن ير . د قتله إلى غيره، وكذلك الأ . م عندنا. وما سوى الأبوين له القصاص بينهم من .( حدّ أو غيره( 1 وقال: إذا كان رجل مشرك وابنه مسلم، فقتل المشرك ابنه المسلم؛ فإنه يقاد به؛ لأنه على غير دينه. وأما إذا كانا مسلمين كليهما لم يُقد الوالد بولده، ولكن تؤخذ منه الدية بعده من ورثته. وإذا قذف الرجل أباه والأب يقذف ابنه؛ فقال من قال: عليهما الحدّ لبعضهم بعضًا؛ لأن الله أبهم الحكم في ذلك. وقال من قال: لا حدّ على الوالدين في قذف ولا غيره، وأما الولد فعليه الحدّ لهما، وذلك أحبّ إليّ. أبو إبراهيم: قلت: من يريد [ أن ] يعمل شيئًا من الطاعة؛ هل يجوز له إِ . لا بأمر والديه؟ فأ . ما مثل الصلاة والصيام فعندي أَن.هُ جائز ح . تى يَمنعاه، وليس لهما أن يَمنعاه عن البِ . ر وأما الخروج فلا يَخرج إِ . لا بأمرهما، والله أعلم. ومن كتاب مُح . مد بن علي: قال لابنه جعفر بن مُح . مد( 2): إن الله رضيني 1) سبق أن ذكر المؤلف أن حكم الوالدة يختلف عن حكم الوالد في هذه المسألة، وهذه ) العبارة تثبت اتفاقهما في الحكم، والرأي الثاني هو الأقرب والأولى لموافقته لمقاصد الشريعة، والله أعلم. 2) جعفر بن مُح . مد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي، ) 148 ه): تابعي فقيه عالم، سادس الأئمة الاثني عشر عند - أبو عبد الله الصادق ( 80 الإمامية. أخذ عنه: أبو حنيفة ومالك. ولد وتوفي بالمدينة. له رسائل مجموعة في كتاب. .126/ انظر: الزركلي: الأعلام، 2 باب 29 : في الوالدين وبرّهما 385 لك فحذّرني فتنتك، ولم يرضك لي فأوصاك بي. يا بنيّ، خير الأولاد من لم يدعه البرّ إلى الإفراط، ولم يدعه التقصير إلى العقوق. رأى ابن ع . باس رجلًا معه ابنه فقال: أما إن.ه إن مات أحزنك، وإن عاش فتنك. .(1)« إ . ياكُم ودعوَة الوالد فإ . نها أح . د من السيف » : قال النبِيّ ژ m l k j i h g . : أبو الحسن 5 : قال الله تعالى ،( البقرة: 83 ) .´ ³ . : الإسراء: 23 )، يعني: برّهما، ثُ . م قال ) . n ° ¯® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وقال ¬ /280/ « . © ¨ § . : 2)، وقال )( ± . (الأنعام: 151 3)؛ فقرن عبادته وبرّ )( البقرة: 83 ) .´ ³ ² ± ° ¯ ® الوالدين والإحسان إليهما [ و ] إلى ذي القرابة. { z y x w v u t s r q p . : وقال كلمة معصية كقول « أف » | { ~ ے . . (الإسراء: 23 )؛ لأ . ن الأنبياء: 67 )، فهي من الذ . م ) . y x w v u t s . : إبراهيم فنهاه، وقد نهى الله أ . لا( 4) يقول ذلك لوالديه. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) وهو سهو، ولعل.ه يقصد .´ ³ . 2) كذا في (أ)، الآية 151 من سورة الأنعام، وزاد فيها ) .. q p o n ml k j i h g . : الآية 36 من سورة النساء وهو سهو، والصواب ما أثبتنا من «... وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون » :( 3) في (أ ) . سورة البقرة: 83 صلة، كما جاء في قوله تعالى: « لا» إلّا أن تكون ،« أن » : 4) كذا في (أ) و(ب): ولعل الصواب ) . ! " # $ % & ' . ولها نظائر في كتاب الله تعالى، والله أعلم. UE`````à``c 386 الجزء الرابع I I . . E EE E C. : وأن يقوم بحقهما وقال البقرة: 215 )، فجعل نفقة الوالدين أفضل النفقة ثُ . م ) . . . إذا كان معك درهم فأَطعمه أمك، فإن كان » : الأقربين. وفي الحديث أَن.هُ 1)، فجعل في الحديث الأبوين )« عندك آخر فأطعمه أباك، والثالث عيالك أولى من العيال في فضل النفقة. وقد أَمَر المسلمون بالنفقة على الوالدين في مال الولد إذا لم يكن لهما مال، وأجازوا لهما الأكل من مال الولد إذا احتاجا إليه، والأب إذا باع مال ولده لجاز بيعه. § ¦ ¥ ¤ £ . . قال الله تعالى: . { ~ ے 24 )، يترحم لهما عند - الإسراء: 23 ) . ¯ ® ¬ « . © ¨ معالجته إي.اهما عند الكبر، فأ . ما بعد الممات والولاية لهما فلا يكون ذلك إِ . لا للمتقين والمؤمنين؛ لأَ . ن الله قد نهى عن موادة( 2) الكافر ولو كان أبًا أو قريبًا، قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( 4 3 2 1 0 / . - , + * 5 . (المجادلة: 22 )، فلم يجز لهم موا . دة الكافر. وأ . ما في الدنيا فعليه Y X . / . لا في معصية الله، قال الله تعالى: / 281 برّهما وطاعتهما إِ . i h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z (لقمان: 15 ) وهو ال . بر والصلة. مَنْ أَسْخَطَ وَالدَِيْهِ فقد أسخطَ الله، وَمَنْ » : وقد ذكر عن النبِيّ ژ قال ألا أخبركم بخمسة » : 1) رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن الديلمي من طريق أنس بلفظ ) دنانير أفضلها وأخسها؟ أفضلها دينار أنفقته على والديك، ودينار أنفقته على نفسك وعيالك، ودينار أنفقته على ذي قرابتك، وأخسها وأقلها أجرًا دينار أنفقته في سبيل .428/6 ، ر 16397 ،« الله 8 2) في (أ): موالاة. ) باب 29 : في الوالدين وبرّهما 387 وإن أمراك أن تَخرج من أهلك ومالك بح . ق » : قال ،« أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللهَ .« الله وطاعته فَاخرج لَا » : ومن أعتقهما من الر . ق فهو عظيم الأجرِ إن شاء الله، قال النبِيّ ژ يَشتريه » : أو قال « يَجْزيِ مَولُود عن وَالِده إِ . لا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ .(1)« فَيعتقه إن كَانَ مَعَكَ درِْهَمٌ فَأَعْطِهِ أمّك، وإِنْ كَانَ ثان فَأَعْطِهِ أَبَاكَ، » : وقال وال . ثالثُِ أنفقه علَى عِيَالك، وإن كَانَ رَابعًا فَأَعطِه أَقربَاءَك، والخَامسِ في .(2)« سبيل الله فمن تص . دق على والديه وأنفق عليهما من حقّ ما يجب لهما من غير الزكاة فهو مُحسن، والله يح . ب المحسنين. أ . ن جبريل ‰ قال له: مَنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْهِ [ أو أحدهما ] » : وعن النبِيّ ژ ب . لوا أَرْحَامَكُمْ » : 3). قال النبِيّ ژ )« فدَخَلَ ال . نارَ فأَبْعَدَهُ اللهُ، قال النبِيّ: آمين .«ِ وَلَوْ باِل . سلَام قال معاذ: يا رسول الله، كان لأ . مي فيما أُعطِينا نصيب تتص . دق به وتقدّمه أتحبّ أن تؤجر » : لنفسها، وكنت أعرف البركة فيما تعطي وإن.ها ماتت؟ فقال فَانْظُرْ إِلَى الذِي كَانَتْ أُ . مكَ » : قلت: نعم، يا رسول الله. قال .« أمك في قبرها .1148/2 ، باب فضل عتق الولد، ر 1510 ،« فيشتريه » 1) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ ) .315/4 ، والترمذي مثله، باب ما جاء في حق الوالدين، ر 1906 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد ذكره بمعنى قريب من هذا. انظر التخريج قبل السابق. ) 224 . وابن /1 ، 3) رواه البخاري فِي الأدب المفرد، عن جابر بمعناه من حديث طويل، ر 644 ) 188 . والبزار /3 ، حبان فِي صحيحه عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طويل، ر 905 .328/10 ، 247 . وأبو يعلى مثله، ر 5922 /9 ، مثله، ر 3790 UE`````à``c 388 الجزء الرابع فقال من حوله: .« تُعْطِيهِ فيِ حَيَاتهَِا فَامضِه لها، وقل: اللهم تق . بل من أ . م معاذ لمِعاذ ولجِميع » : يا رسول الله، لمِعاذ خاصة أو لجميع المسلمين؟ قال .« المسلمين كافة قالوا( 1): فمن لم يكن له م . نا ورق يتص . دق به على أبويه؛ يحجّ عنهما؟ قال: نعم، إذا كان مؤمنًا فيه خير، فإذا كان عند الإحرام فقل: ل . بيك عن فلان في سائر المواقيت. فقل: اللهم تق . بل من فلان، واقضوا عنهم النذور ( والصيام والصدقة والدين، وحقّ من قضى عن ذي رحم إن كان مؤمنًا( 2 .( فهو أولى به( 3 1) في (ب): + قال. ) وفي نسخة: وأحقّ من قضى عن الرجل/ 282 /حميمه وذو رحمه إذا كان » + :( 2) في (أ) و(ب ) .« مؤمنًا ما يبكين الله عينيك » : 3) الحديث لم نجد من ذكره بهذا اللفظ وقد سبق ذكره فِي حديث ) في أ . ول هذا الباب. .«... يا معاذ، أَتُحِ . ب أَن تُؤجَرَ أُ . مكَ 389 UE`H .dƒdG .Ee .e .dGƒdG ¬.q ëà°ùj Ee 30 من كتاب مُح . مد بن محبوب 5 : مُح . مد بن أبي بكر عن سعيد بن مبشّر أَن.هُ قال: في امرأة رجل ماتت وله منها ولد، فأشهد أني قد أبرأت نفسي من المهر ونزعت كلّ شيء ورث ولدي منها؟ فأجاز موسى له منها المهر، ولم ير له أن يتلف المال إِ . لا في قضاء دَينه، فأ . ما أن يتز . وج به أو يأخذ في غير قضاء الدين فلا. وزعم أنّ موسى كان يس . ميه اللصّ. قال هاشم: كلّ رجل أبرأ نفسه من دَين ولده الذي عليه، ثُ . م بدا له أن ير . ده عليه؛ فإنه يردّ عليه ولو ردّه عند الموت. وعن مُح . مد بن محبوب: وعن رجل انتزع مال ولده وعلى الوالد دَين، فَلَ . ما مات طلب الولد وال . دي.ان في المال؟ قال: إن كان قد أتلفه( 1) فلا تبِعة له به عليه، وإن كان المال قائمًا لم يلتفت إلى الديّان ولا غيرهم فهو أولى به وأحقّ، وهو له دون الغرماء. قلت: أرأيت إن انتزع مال ولده إلى غير حاجة منه إليه؟ قال: إن كان المال من عند الوالد استفاده بعطيّة أو غيرها جاز للوالد نزعه إي.اه 1) في (أ): أبلغه. ) UE`````à``c 390 الجزء الرابع والرجعة فيه، وإن كان من | عند | غيره نزعه لحاجة وأتلفه( 1) جاز له، وإن لم يتلفه( 2) فهو للولد. قلت: فإن كانا مديونَين جميعًا فانتزع مال ولده؟ قال: إذا باع( 3) مال ولده لحاجته وأتلفَهُ( 4) فيها جاز له وإن كان الولد محتاجًا. قلت: وسواء كان الولد مدرِكًا أو غير مدرك؟ قال: كلّه سواء. قلت: فإن نزع مال ولده فلم يتلفه( 5) ح . تى مات الوالد، ثُ . م طلب الولد الورثة في المال؟ قال: هو للولد. قلت: أرأيت إن كان على الوالد دَينٌ لولده، فأبرأ الوالد نفسه منه ح . تى طلب الولد أو قبل أن يطلب؛ هل يبرأ؟ قال: جائز إذا أبرأ نفسه / 283 / حين طلب أو قبل أن يطلب كله سواء، كان الولد محتاجًا أو غير محتاج. قلت: أرأيت إن كان محتاجا والولد موسرًا؛ هل يبرأ؟ قال: جائز له إذا أبرأ نفسه. عن رجل باع مال ولده، فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله؛ هل له ذلك؟ قال: لا؛ لأ . ن بيع والده قبل بَيعه هو. وقال في رجل أخذ مالًا لولده وأقضاه ولدًا آخر؟ قال: يجوز قضاؤه مال ولده، فقضاه ولده أو غير ولده. 1) في (أ): أبلغه. ) 2) في (أ): يبلغُه. ) 3) في (ب): نزع. ) 4) في (ب): وأبلغه. ) 5) في (أ): يبلغه. ) باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 391 وعن رجل يعتق عبد ولده عن ظهار عليه؛ أيجزئ عنه؟ قال: ينتزعه ثُ . م يعتقه. قلت: فإن لم ينتزعه؟ قال: يجزئ عنه وإن لم ينزعه؛ لأن.ه قد أتلفه( 1) في شيء لزمه. قلت: فإن كان في غير شيء لزمه؟ قال: ما كنت أر . ده في الر . ق. عن رجل يبرئ نفسه من مال ولده من صداق أو غيره حين رفع عليه( 2) ولده فطلب حقه؟ قال: جائز له إبراء نفسه من قبل أن يطلب إليه أو بعد ما طلب. من مصحف بني يزن: أتى أعراب . ي النبِيّ ژ قال: أبي يريد أن يَجتاح إ . ن أطيبَ أَموالكُِم » : 3) ثُ . م قال )« أمَا علمتَ أ . نكَ ومالكَ لوالِدك » : مالي، فقال .(4)« كَسب أَولادكُم فكلُوهُ هَنيئًا جر ِ ومن أثر: سألت الربيع فيمن( 5) ورث من أمّه مالا وهو صغير في ح أبيه، فَأراده أبوه أن يأخذ من ماله أو رقيقه؟ فقال: إن كان موسرًا فإنه يُشهد على نفسه دَينا، وإن كان فقيرا فله ذلك في مال ولده ما لم يضا . ر به. وعن الربيع: عن رجل يقع على جارية ابنه؟ قال: مال ابنه له حلال، والشرك عليه حرام، لا تحلّ له جارية له فيها شريك. 1) في (أ): أبلغه. ) 2) في (ب): إليه. ) 3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل ) 289 . وابن ماجه، عن جابر وابن عمرو، كتاب التجارات، /3 ، يأكل من مال ولده، ر 3530 . 2292 ، ص 328 - باب ما للرجل من مال ولده، ر 2291 4) هو تكملة للحديث السابق بمعناه. ) .« نسخة عمن » + :( 5) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 392 الجزء الرابع ومن أثر: وعن امرأة أعطت بَنيها صغارًا صداقها من على زوجها وهو أبوهم، فقال الأب: اشهدوا أنّي قد أبرأت نفسي منه، والصداق آجل، ثُ . م رجعت المرأة في صداقها؛ / 284 / فهذا يبرأ منه الزوج على هذه الصفة. وقال أبو عبد الله: إ . ن رجلًا جاء إلى النبِيّ ژ فقال: يا رسول الله، إ . ن لي أَنْتَ » : مالًا وغنى ولأبي مال وغنى، وإن أبي يأخذ مالي له، فقال النبِيّ ژ .(1)« وَمَالُكَ لأَبيِكَ وعن الوالد والوالدة إذا طلبا النفقة إلى أولادهما وليس هما في حدّ زمانة، إِ . لا أنهما فقيران لا يقدران على العمل أو يقدران علَى العمل؛ أيؤخذ . من يرى ذلك لهما ِ ولدهما لهما أو ولد ولدهما بنفقتهما وكسوتهما؟ فنحن م على ولدهما وولد ولدهما إن لم يكن لهما ولد، وحقّهما واجب عليهم. جر والدهم، ِ ومن أثر: وعن صِبْيان ورثوا من أ . مهم مالًا وهم في ح فتز . وج امرأة ودفع ذلك المال إلى امرأته، فَلَ . ما شبّت الصبيّان قالوا: مالنا، وقالت المرأة: مهري لا علم بِمالكم، وقال الأب: ملك ابني أصنع فيه ما شئت؟ فعسى أن يكون له ذلك. وقال أبو عبد الله: يجوز ما صنع في مال ولده. وقال: إن الوالدة لا تأخذ من مال ولدها إِ . لا أن تضط . ر إلى شيء فتأخذ بالمعروف. وعن مُح . مد بن محبوب قال: في رجل أعتق عبد ولده؟ قال: يجوز عتقه ولا يلحق أباه بشيء. قلت: فإن كان لابنه في العبد ح . صة؟ قال: إن أعتقه [ الأب ] كله لم يلحق . صته من العبد فحِ . صته يستسعيه بها. ِ الولدُ الأبَ بشيء، وإن كان الأب إِن.مَا أعتق ح .« أما علمت أنك ومالك لوالدك » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 393 ومن أثر: عن امرأة لها ولد يتيم وله مال، وهي فقيرة محتاجة؛ هل لها أن تأخذ من مال ولدها؟ فلها أن تأكل بالمعروف. وعن رجل قايض رجلًا بمال ولده، فغيّر الولد عليه؟ وقال: ما أرى هذه المقايضة شيئًا، وَإِن.مَا للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين، أو نفقة يحتاج إليها، أو حجّ بيت الله الحرام، أو نكاح امرأة؛ هؤلاء الأربع. 285 / أن يبيعه، / ( ومن أثر: والحاكم يحول بين الوالد وبين مال ولده( 1 فإن باعه جاز بيعه. وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أ . مه وهي مطلقة، وذلك إذا لم يكن ثقة. وإذا كان أب الولد ثقة وقف في يده وأمر أن يجري منه على ولده كان ثقة أو غير ثقة. ومن أثر: وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولده ماله؛ كيف يقول وكيف ينتزعه؟ قال: يقول: اشهدوا أن.ي قد انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه. قلت: فإن كان غن . يا؛ يجوز له انتزاع مال ولده وأخذه؟ قال: لا؛ هذا على قول بعض يُس . مى ل . صا، إذ ليس له أخذ مال ولده وهو غنيّ. ومن أثر: وعن رجل مات وترك والده مَملوكًا وبنيه أحرارًا؟ فقال: يشتري والده بماله كله، وإن كان فضلًا فهو لبنيه، ولا يرث بعد ثمنه إِ . لا أن يكون نصيبه أكثر من ثَمنه. وليس للوالدة من ذلك ما للوالد. عن رجل مات وعليه دين ولم يترك مالًا، وله ابن غني؟ قال: على ابنه قضاء دين والده، وعليه أن يح . ج عنه ويصوم عنه إِ . لا أن يُجهِده ذلك. وأ . ما الولد فليس له ذلك على الوالد. .« نسخة ابنه » + :( 1) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 394 الجزء الرابع وعن أبي مالك قال: إذا لزم رجل ح . قا لصب . ي من قِبَل أرشِ ضَرْبٍ ضَرَبه إي.اه، هل يبرأ من ذلك إذا سأل والد الصبيّ؟ [ الجواب ]: إن في ذلك اختلافًا، منهم من قال: ليس له أن يحلّ من ذلك، ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبيّ. ومنهم من قال: له أن يأخذ الأرش وله أن يحلّ | منه |. وعن محبوب: عن الذي إذا كان لوالديه مال يكفيهما لنفقتهما وكسوتهما؛ فليس عليه لهما نفقة ولا مؤنة ح . تى ينفد مالهما. عن رجل باع لنفسه من نفسه مالًا لابن له صغير، فَلَ . ما بلغ الغلام طلب في ذلك؛ قال: كيف يشتري من نفسه لنفسه؟ قلت: يقول للشهود: اشهدوا أن.ي قد اشتريت من نفسي لنِفسي / 286 / مال ابني فلان وأبرأت نفسي من الثمن؟ قال: لا يَجوز؛ ولكن إن قال: اشهدوا أني قد أخذت مال ابني فلان جاز ذلك وكان له. قلت: فإن و . كل وكيلًا وباع له الوكيل؛ هل يجوز؟ قال: لا. قلت: ويجوز بيع الأب في مال ابنه. وإن كره الابن وغيّر وأجاز هو البيع؛ فالبيع جائز. أبو إبراهيم: والذي يبرئ نفسه من ح . ق ولده يبرأ إِ . لا الأرش فلا يبرأ. ومن أثر: عن الرجل يقضي مال ابنه الذي لم يُصبه منه، أَصَابهُ من أ . مه أو غيره يقضيه امرأته بصداقها أو دين، وللأب مال ثُ . م يموت؟ فقال: قالوا: إذا كان للأب مال أعطى ابنه من ماله مثل ما أخذ منه، إن كان أخذ منه نخلًا أو ورقًا أو نحو ذلك. قلنا: فليأخذ ماله الذي أُخذ منه وقضاه المرأة وتأخذ هي من ماله؟ قال: لا، قد مضى، فقد جاز، ولكن يُعْطَى من ماله مثله. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 395 قلت: وإن كان لامرأته عليه صداق فهلكت، وله منها ولد و | له | مال؛ فقال: اشهدوا أن.ي قد أبرأت نفسي من صداقها، ثُ . م تز . وج امرأة أخرى فأصاب منها أولادًا، ثُ . م مات فقال ابن الهالكة: صداق أ . مي؟ فقال: لا يعطى شيئًا، ويعطى هؤلاء صداق أ . مهم. قلت: فإن قال عند موته: قد رَددت على ابني صداق أ . مه؟ قال: هو له. قلت: فإن كان نَحل ابنه نخلًا، فأحرز الابن نخله( 1) ثُ . م انتزعه الأب منه فأكله سنين، فَلَ . ما حضره الموت أشهد أن.ي قد رددت عليه؟ قال: هو له إذا ر . ده عليه. ..dh .Ee »a .dGƒdG ¬.t ëà°ùj E.«a :.dCE°ùe 2): اختلف أصحابنا في مال الولد؛ هل للأب أخذه في ) أبو مُح . مد 5 حياته ويَملكه عليه أو شيء منه في حال الإعسار وغير الإعسار؟ فأجاز بعضهم للأب أخذ مال ولده وإن كان الأب / 287 / موسرًا، ويحكم له الحاكم بِجواز ذلك الفعل. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك إذا كان موسرًا، فإن أخذ من ماله شيئًا كان بأخذه له ضامنًا. وقال بعضهم: ما يأخذه الأب من مال ولده انتزاعًا، والانتزاع لا يكون إِ . لا فيما يتلفه، فأما فيما عَينه قائمة ينقلها إلى ملكه نحو الدور والأرضين والنخل فلا يص . ح الانتزاع فيه والعين قائمة. .« نحلًا... نحله » :( 1) في (ب ) .362/ 2) انظر هذه المسألة في جامع ابن بركة بنصها مع بعض التصرف، 2 ) UE`````à``c 396 الجزء الرابع وقال بعضهم: لا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إِ . لا كسوته ونفقته، يفرض له الحاكم إذا كان معسرًا والابن موسرًا. وهذا القول أنظر وأدلّ [ على ] موافقة تأويل الس . نة، والله أعلم. واختلف من أجاز للوالد مال ولده؛ فقال بعضهم: يملك بالانتزاع على الابن ماله أو ما يأخذه من ماله، ولا يكون ذلك إِ . لا بالإشهاد على الفعل. وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه. فقال من لم ير الأخذ [منه] إِ . لا بالإشهاد على الفعل( 1) أن.هُ يشهد بأنه قد ملكه على ابنه ثُ . م يحلّ له ذلك، فأ . ما إن أخذه بغير انتزاع فلا. وقال بعضهم: تناوله له انتقال عن ملك ابنه إليه، وهو الانتزاع منه له. وصاحب هذا القول يقول: لو أ . ن رجلًا وطئ جارية ابنه جاز له وطؤها وانتقلت عن ولده إليه، ووطؤه إي.اها انتزاع منه لها. وقال بعضهم: لا يح . ل له وطؤها ح . تى ينتزعها قبل الوطء، فإذا ملكها على ذلك ح . ل له وطؤها. واختلفوا فيه إذا وطئ أمّ ولد ابنه مع علمه بحظرها عليه؟ فقال بعضهم: عليه الحدّ. وقال بعضهم: يسقط الح . د عنه بالشبهة. واحت . ج أصحاب هذا أَنْتَ وَمَالُكَ » / الرأي الأخير في زوال الح . د عنه بقول النبِيّ ژ : / 288 قالوا: ففي هذا تعلّق شبهة في مال الولد [ للوالد ]، والشبهة إذا .« لأَبيِكَ وقعت موطّدة | بينة ثابتة | بطل الحد. وهي زائدة، ولعلّ « وقال بعضهم: الأخذ هو الانتزاع منه إِ . لا بالإشهاد » + :( 1) في (أ) و(ب ) .363/ الصواب كما في جامع ابن بركة، 2 باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 397 وهذا عندي غلط في باب التأويل، ولعمري إن الشبهة إذا وقعت دُرِئ الحدّ بها، وليس كلّ من ا . دعَى شبهة قُبِل منه؛ ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأ . مهات والبنات مع العلم بِحظره . ن وأن العقد عليه . ن لا يبيحه . ن شبهة يدرؤون بها الحد؛ فليس من ا . دعَى شبهة قُبِلت منه إِ . لا أن يأتي عليها بدليل. « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : فإن قال من احت . ج بهذا الرأي بقول النبِيّ ژ فقال: قد أثبت النبِيّ ژ معنًى فرّق بينه وبين الأجنبيّ؟ يقال له: هذه تفرقة توجب عندك أ . ن الشبهة وقعت في ماله لأجل الوطء، أو تكون شبهة وقعت في حال ثان. فإن قال: إن الوالد يحكم له على ولده بالنفقة إذا أعسر، ويلزمه أن يع . فه؛ فهذه هي الشبهة؛ لأنها تعل.قت بِماله، وأمّ الولد عندك أحكامها أحكام المماليك. يقال له: وأيّ شبهة هاهنا؟! ولم يقل أحد من الناس فيما علمنا : إ . ن على الولد أن يع . ف أباه بأ . م ولده، وبِمن كان وطئها، وَإِن.مَا الشبهة التي يُدرَأ بها الحدّ هي التي تقع بالوطء فيجيء إلى محظور لا يعلمه فيواقعه من طريق الجهل به. فأ . ما من أقدم على مَحظور مع العلم بحظره فلا شبهة هنالك، والله أعلم. فإن قال: فإ . ن الله تعالى ب . ين فضل الآباء، وأوجب حقوقهم على أولادهم، ورفع منازلهم عليهم، وإذاً كان الأمر على ما ذكرنا والشبهة واقعة؟ قيل له: إذا رفع الله منزلة / 289 / الأب على الابن ورفع مقداره، وألزم الولد طاعته وفضّله عليه بالأبوة؛ لم يكن من ح . ق من ألزم هذا أن يطأ حرمته ويتناول من ماله ما ح . رم الله عليه، إذ ما وطئ الابن إذا بلغ في باب UE`````à``c 398 الجزء الرابع التحريم من الأجنبيات. وقد رفع الله منزلة الابن أيضًا حيث نهى أباه أن يطأ من وطئ، وجعل لهذه الموطأة عليه من الحرمة ما لم يجعل لسائر الأجنبيات، وألحقها بالأمهات والبنات والأخوات تَحريمًا مؤب.دًا؛ فالواجب أن يزاد في عقوبته؛ لأن.ه تع . رض إلى ما لا سبيل له إلى وطئه، لا بعقد نكاح ولا بِملك يمين. . c b a ` _ ^. : فإن قال: إن الله ج . ل ذكره قال (المسد: 2) فَالكسب هاهنا الولد في قول بعض المفسرين؟ قيل له: ليس لك فيما تعل.قت به فائدة، غير أن.ا نسل.م لك أ . ن الكسب ها هنا هو الولد، وإن كثيرًا من أهل العلم بالتفسير عندهم أ . ن الكسب في هذا الموضع هي الأعمال التي لم يتق . بلها الله تعالى منه؛ لأنها كانت لغِيره. وبعد، فلِمَ إذا كان الولد كسبًا ارتفع عنه الحدّ؟! فإن قال: فإ . ن للإنسان أن يتص . رف في كسبه، فَلَ . ما رأيت الولد كسبا كان كسب الكسب أولى؟! يقال له: هذا اعتلال لا يتعل.ق به أهل العلم؛ لأ . ن هذا استدلال يبيح له وطء أ . م ولد ابنه، وهذا ما قاله أحد فيما علمنا. وليس ك . ل ما س . مي كسبًا جاز التص . رف فيه وارتفعت الحدود عند مواقعته؛ ألا ترى أن الابنة كسب الوالد؟ ولو وطئها لزمه الح . د بإجماع الأ . مة. فلو كان وقوع اسم الكسب يرفع الحدود لارتفع الحدّ عن / 290 / الزاني إذا كان زنى بابنته، فإذا كان الحدّ واقعًا وإن كسبه لم يمنع وقوعه في كسب كسبه. وقد أجمع الناس أ . ن قول رسول الله ژ : أن هذه اللام ليست بلام تَمليك، ولو كانت لام تَمليك « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » ما حدّ رجل في ابنته، والح . د في الابنة واقع وإن أضيفت إلى الأب، والإضافة لا ترفع الحدود، وكذا ما كان من ماله مضافًا إليه لا يرفع الح . د. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 399 فإن رجع السؤال علينا، فقال: فما فائدة الخبر؟ قيل له: هذا الخبر يجب أن يصرف إلى جهة لا يلحقها التناقض والكذب، ومن حمله على التمليك فالأُ . مة دافعة له عن ذلك. ونقول: إن أراد بذلك والله أعلم : وإذا « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : ‰ معنى قوله احتاجَ إلى خدمتك فعليك أن تَخدمه، ومالك إن احتاج إليه فعليك الإنفاق عليه منك، وهذا ما لا تنازع فيه. وأما في الحال التي يكون موسرًا فيها [ فإ . ن ] في الخبر ما يوجّه نحوه، والله أعلم. ولو كان تخريجنا للخبر مُجمعًا عليه وتخريج غيرنا يَلحقه التناقض؛ كان تخريجنا أهدى، وَإِن.مَا أرادَ ژ أن يرينا الفرق بين الأب والأجنبي، وقد تساوت حالاتهما [ في حال اليسار ] واختلف في العسر؛ فالتفرقة وقعت في العسر لا في اليسر. وبعد، فالعرب قد تكل.مت في أدوات الخفض على وجوه، وقد ينوب « من » و ،« اللام » : بعضها عن بعض، ويستعمل ذلك عند قيام الدلالة منها . M L K J I . : ألا ترى قول الله ؛« إلى » و « مع » و « على » و « في » و . z y x w . : (النساء: 2) معناه: مع أموالكم. وكذلك قوله (طه: 71 ) معناه: / 291 / على جذوع النخل. وتعل.ق كثير من أهل العلم بِمعنى قوله: . * + , . (المائدة: 6) معناه: مع المرافق. وأجمعَ الناس أن ليس من ،« أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : فل . ما قال النبِيّ ژ طريق التمليك كان معناه: أَنْتَ وَمَالُكَ من أَبِيكَ؛ لأَ . ن( 1) الأب هو الأصل والولد [ هو ] فَرعه، والمال فرع [ فَرعه ]؛ فكأن.ه ح . ثه من طريق الاستحباب في حال اليسر على زيادة ب . ره وأ . لا يبخل عليه بماله إذا احتاج إلى شيء منه، 1) في (أ): كأن. ) UE`````à``c 400 الجزء الرابع وأراد بهذا القول أن لولا هو لم تكن أنت. وأجمعوا أن ليس على الابن أن يعطي الأب إذا كان موسرًا. ويد . ل على ص . حة تأويلنا ما روي عن النبِيّ ژ لَ . ما أرادَ أن يخرج إلى بعض أسفاره أمر أن تُر . حل له العضباء، فقيل له: إ . ن الع . باس قد ر . حلها لرِكابه 1)، ولا يكون في ذلك دلالة على أَ . ن النبِيّ ژ )« أنَا والعضباءُ للع . باس » : فقال ملكًا للع . باس ولا العضباء له، وَإِن.مَا طريق ذَلكَِ طريق الإعظام أن ليس من . ما يريد، وقد كان للنبيّ ژ أن ينتزعها من تحت ركابه مع ِ شأني الامتناع م 2) يعني: )« رُ . دوا عل . ي أَبي » : تسميته إي.اه أبًا بقوله لَ . ما غاب في بعض الوقائع الع . باس؛ فهذا يدلّ على ص . حة ما تأ . ولناه، والله أعلم وبه التوفيق. (3).dƒdG .Ee ™«H »a :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في بيع الوالد مال ولده الكبير؛ فقال بعضهم: يجوز ذلك له إذا كان فقيرًا مُحتاجًا إلى مال ولده، وإن كان غنيًا فلا يَجوز ذلك له. وقال: وأجاز بعضهم انتزاعه وتملّكه عليه وهو غني أو فقير. وقال بعضهم: الانتزاع الذي يجوز للأب في مال ولده / 292 / وهو ما يأكله الأب من مال ولده، أو يقضيه في دين أخذ به لا يجد سبيلًا إلى أدائه وما يتلفه عليه، وأ . ما ما كان يتملّكه عليه ويكون قائمًا في يده فلا. وأما موسى بن أبي جابر فكان يس . مي آكل مال ولده ل . صا. وعندي أَن.هُ كان يريد بذلك من الآباء الأغنياء، والله أعلم. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 527/10 ، 532 . والهندي في كنز العمال ر 30194 / 2) رواه ابن أبي شيبة عن علي، 8 ) .358 - 357/ 3) انظر هذه المسألة بنصها مع بعض التصرف في جامع ابن بركة، 2 ) باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 401 أَنْتَ » : ومن أجاز للوالد أخذ مال ولده وهو غنيّ احت . ج بقول النبِيّ ژ قالوا: فقد مل.ك النبِيّ ‰ الأب مال ولده بظاهر هذا الخبر. ،« وَمَالُكَ لأَبيِكَ والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المال، وأَ . ن النبِيّ ‰ أراد بأنه بِمنزلة الأب، وع . ظم ح . قه على ولده، وتعريف الولد أنه من والده وبضعة منه، وأ . ن الولد من كسب الوالد. وقد قال الله تعالى: . ^ _ ` المسد: 2) يعني: الولد على ما قال أهل التفسير، ) .c b a والله أعلم. فلما كان الولد مضافًا إلى الأب وهو كسبه جاز أن يكون كسب كسبه يعني: من أبيك؛ لأ . ن أدوات « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيِكَ » : مضافًا إليه أيضًا، فقال الخفض ينوب بعضها عن بعض، فأراد ژ بذلك تعظيم شأن الوالد ورفع منزلته، [ أي ] أَن.هُ لو لم يكن هو لم تكن أنت أيها الابن ولا مالك؛ لأ . ن الابن فرع للأب، والمال فرع للابن. وقد روي عن النبِيّ ژ في أمرِ ع . مه الع . باس، وقد أخذ ناقته العضباء حيثُ أخبر أَن.هُ « أنا والعضباء للع . باس » : لبعض أسفاره مع النبِيّ ‰ فقال يعني: عمّه الع . باس، وقد غاب في حملة « ر . دوا عل . ي أبي » : أخذها، وقال ژ حملها فأبطأ، والله أعلم. 293 / يوجب أن يكون مال الابن / « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ » : ولو كان قوله لأبيه لم يكن الحاكم يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرًا محتاجًا؛ لأ . ن الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يَملكه، وَإِن.مَا يفرض له في مال غيره؛ فهذا المعنى أكثر، والله أعلم. سئل أبو مُح . مد 5 : عن الوالد هل يُسل.م إليه مال ولده؟ قال: نعم، إِ . لا أن يكون خائنًا. UE`````à``c 402 الجزء الرابع فسألته: في أي حال تلزم الولد نفقة والده؟ قال: إذا كان الوالد فقيرًا والولد غنيًا فعليه النفقة. قلت له: ولو كان الوالد سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل كان على الولد | له | نفقة؟ قال: نعم. قلت: ولو كان له صنعة( 1) أو مكسبة فلم يعمل؟ قال: نعم له النفقة. قلت: والوالدة مثل الوالد في هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الولد لا مال له إِ . لا أَن.هُ يعمل بيده ويفضل من عمله فلينفق عليه من الفضلة؟ [ قال: نعم، ينفق عليه ]. قلت: فإن لم يكن [ له ] فضلة؟ قال: فلا شيء عليه. قلت: فإن كان له زوجة وأولاد فبأي.هم يبدأ؟ قال: الزوجة والأولاد. عن رجل لولد له مال، وله هو مال قليل ليس يكفيه، وأخذ من مال ولده وأنفق على نفسه وعياله؟ قال: عليه الضمان لولده، إِ . لا أن [لا] يكون له مال فجائز له من مال ولده، ولا ضمان عليه فيه. ومال الولد للوالد حلال، قضى بذلك رسول الله ژ . وأيضًا الح . جة من [ Z Y X W V U T S R Q . : كتاب الله 8 أَن.هُ قال h g f e d c b a ` _ ^ ] \ t s r q p o n m l k j i ے . ~ } | { z y x w v u 2) ولم يذكر الولد؛ فعلمنا أ . ن مال الولد للوالد حلالًا. )( ¢ . (النور: 61 1) في (أ): ضيعة. ) وهو سهو، والتصويب من سورة «... لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم » :( 2) في (أ) و(ب ) . النور: 61 باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 403 آل عمران: 35 ) والإنسان ) . | { z y x w v . : وقوله تعالى / لا نذر عليه فيما لا يَملك، ويروى ذلك عن عليّ أيضًا. / 294 وكان مُح . مد بن محبوب 5 لا يحكم للابن على أبيه، ولا يحبسه ولا يشركه في ماله مع الغرماء، وإذا حجر على الأب أيضًا لم يعط للابن من ماله شيئًا ح . تى يستوفي الغرماء حقّهم. وكان ينتزع الشفعة من الكافر والمشرك للمسلم بالرواية التي تروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال: 1)؛ فمنها ما كان يجعل شفعة الكافر للمسلم )« الإسلام يَعلُو ولَا يُعلى » أَنْتَ » : إذا اشترى بالإسلام، وكان يحت . ج على الولد بقول النبِيّ ژ .« وَمَالُكَ لأَبيِكَ وسألت عن الوالد: هل يُسل.م إليه مال ولده الصغير إذا كان المال مع غيره من الناس ويحكم له به الحاكم؟ قال: إن كان مأمونًا عليه وليس يعرف بالخيانة يُسل.م إليه، وقد برئ من سل.مه إليه. وأ . ما الخائن فلا يسل.م إليه مال الولد، ولا يحكم له به، ولا يبرأ من سل.مه إليه. وقال في هبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه، وأخذ الوالد مال ولده وانتزاعه مال ولده: كلّ هذا فيه اختلاف؛ منهم من أجاز ذلك. ومنهم من لم يجز إِ . لا الكسوة والنفقة إذا كان فقيرًا، فهو واجب عليه في مال ولده بغير اختلاف، وكذلك إن لزمته حاجة شديدة للتزويج وخاف على نفسه العنت. وقد ج . وزوا له أيضًا أن يتزوّج بِمن يزيل عنه العنت، فقد جوزوا له أيضًا بلا مض . رة على مال الولد. وكل ما كان( 2) من مؤنته التي لا بد له 1) رواه الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخط.اب حديث الضب، باب من اسمه محمد، ) .393/8 ، 251 . والدارقطني عن عائد المزني، باب المهر، ر 3663 /13 2) في (ب): ما يكون. ) UE`````à``c 404 الجزء الرابع منها فقد يحكم له على الولد بمؤنته وما لا غنى له من المؤنة، وأما أداء الدين والح . ج وما كان غير المؤنة فلا يلزم الولد إِ . لا على بعض القول. قلت: فرجل وافقته امرأته يطأ جارية ولده؛ هل تَحرم عليه زوجته؟ قال: فيه اختلاف؛ من قال / 295 / بانتزاع مال الولد لا يحرم على زوجته. ومنهم من قال: لا يطأ ح . تى يُشهد شاهدين على انتزاع الجارية ثُ . م يطأ. وأما عند من لا يرى انتزاع مال الولد فتحرم عليه زوجته إذا وافقته يطأ جارية ولده. وسألته: هل يجوز للرجل أن يز . وج جارية ولده، والولد بالغ أو صبي غائب أو شاهد؟ قال: نعم، ويشترط الصداق لنفسه. قلت: فهل يجوز للرجل أن يزوّج جارية أولاده؟ فقال: فيه اختلاف؛ على قول من يجيز له وطء جارية أولاده يجيز له أن يزوّجها، وعلى قول من لم يجز له وطء جارية أولاده فلا يجوّز له أن يزوّجها. قلت: كبارًا كان أولاده أو صغارًا؟ قال: لا، أولاده الكبار هم أولى بتزويج جاريتهم. قلت: فإذا انتزع جارية أولاده الكبار ووطئها؛ يجوز له ذلك؟ قال: على الاختلاف. قلت: فالاختلاف في جاريته أمّ أولاده الكبار والصغار سواء؟ قال: نعم. قلت: فإذا وطئ جارية ولده الكبير | بغير انتزاعه | يجوز له؟ قال: نعم، قد قال بعض الفقهاء: إن.ه جائز، ويُعلم الولد ذلك أ . لا يطأ الولد. وقال: إ . ن الولد ليس يرجع على الورثة بأخذ الغل.ة. وسمعته يقول لقاسم: إن كان يتع . دى عليك بأخذ ما أق . ر لك به وأنت لا تطيب نفسك بذلك فإن لك أن تأخذ سريرة وليس لك الأخذ علانية. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 405 وقال: إن الوالد ليس له أخذ مال ولده، ولو كان ذلك جائزا ما فرض الحاكم للوالد في مال ولده؛ لأنّ الحاكم لا يفرض لأحد في ماله وَإِن.مَا يفرض له في مال غيره. .(1)« ك . ل أَحقّ بمِالهِ ح . تى الوَالدِ وَالوَلد » : ويروى عن النبِيّ ژ أنه قال وقال في والد أق . ر لولده بِمال، ثُ . م كان الوالد يأكل ذلك المال ويثمره بعلم من الولد إلى أن مات / 296 / الوالد، ثُ . م طلب الولد غل.ة المال إلى الورثة: فلا نح . ب( 2) ذلك. ع . من يلزمه حقّ لولده هل يَجوز له أن يبرئ نفسه بما لزمه له ويبرأ منه؟ قال: قال من قال: | إِن.هُ| جائز. قلت: فرجل لزمه لولده حقّ مثل أرش وغيره فأبرأ نفسه؛ هل يبرأ؟ قال: نعم. رجل أبرأ نفسه من صداق كان عليه لأ . م بنيه وقد ماتت، وحضره الموت فأشهد أن.ه قد ر . ده؛ يَرجع إليهم | المال | أم لا؟ قال: يَرجع إليهم. وعن رجل هلكت امرأته وخلفت عليه أولادًا منهم صغارًا وخل.فت لهم مالًا، فضعف الرجل عن مؤنتهم فباع الرجل المال وأطعمهم بثَمنه، فَلَ . ما بلغ الأولاد أنكروا البيع وتعل.قوا بالمال، وتشكّك المشتري في المال ووقف عنه ح . تى يلقى المسلمين؛ ما يوجب في هذا المال، جائز بيعه أم لا؟ قال: البيع ماضٍ. كلّ واحد منهما أولى » : 1) ذكره ابن حزم في المحلى، عن محمد بن سيرين موقوفًا، بلفظ ) .105/8 ،« بِماله يعني الوالد والولد 2) في (ب): فلا يجب. ) UE`````à``c 406 الجزء الرابع رجل أعطى ابنه مالًا وأحرزه ثُ . م نزعه منه، فَلَ . ما حضره الموت أشهد أَن.هُ قد ردّ عليه المال؛ يرجع إلى الابن من دون غيره؟ قال: نعم، وعليه ضمان ما أكله. رجل أبرأ نفسه من صداق أ . م ولده وولده مريض، فمات الولد؛ | يبرأ الوالد | أم لا؟ قال: البراءة لا تص . ح، والله أعلم. نحو ما قلنا وبه التوفيق. وإذا كان رجل فقيرًا وله أولاد قسمت مؤنته على أولاده بالسوية وإن زاد غِنى بَعْضِهم على بعض؛ لأ . ن الك . ل في حال القدر سواء وإن تزايدت أموالهم، فإذا عجز أحدهم لفقرٍ أصابه سقط عنه ما فرض عليه وكان سبيله سبيل الفقراء. وَإِن.مَا وجب على الابن أن ينفق على أبيه؛ لأ . ن الفقير تجب نفقته على المسلمين، وابنه من المسلمين فهو أولى به من سائر المسلمين للح . ق الذي له عليه. عن رجل أعتق عبد ولده؟ قال: العتق ماض، وعليه لولده | العوض | بِما / أتلف من ماله. / 297 ومن كتاب الرهائن: وعن رجل ضعيف فقير؛ تلزم ولده مؤنته وكسوته وقضاء دَينه ومؤنة عياله وتزويجه إن كان عزبًا؟ قال: إذا كان ولده غنيًا يقدر على ما ذكرت لزمه في الأحكام، وإن لم يقدر لم يلزمه إذا كان فقيرًا. وعن رجل دفع إلى ولده مالًا بحَ . ق له عليه من صداق والدته وأشهد له بذلك، ثُ . م إن.ه باعه من بعد التسليم؛ يجوز له أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ وقد أجاز بعض الفقهاء البيع وضمنه؛ لأن.ه أباعه فكان بِمنزلة مال أتلفه على ولده فعليه مثل ذلك أو قيمته لولده، وقد مضى البيع. إذا كان الأب غن . يا أو فقيرًا، واحتاج إلى ذلك من قِبَل نفقة أو كسوة؛ فقد قيل: إن.ه لا ضمان عليه. باب 30 : ما يستحقّه الوالد من مال الولد 407 قلت: فإن كان ولده بالغًا أو غنيًا أو فقيرًا؛ أيجوز بيع هذا المال؟ قال: قد مضى الجواب أَن.هُ أتلفه عليه، وثابت بيعه، وعليه الضمان لولده. قلت: والولد البالغ يسعه أن يأخذ من مال أبيه شيئًا؟ قال: لا. . ما ذكرت، ِ نًا أو مقطوعًا؟ قال: لا يَجوز له أخذ شيء م ِ قلت: فإن كان زَم نًا مُعدَمًا أو مقطوعًا فقيرًا والأب غني ِ إِ . لا أن يكون في حال تلزمه نفقته زَم فلا يطعمه ولا يجد من يحكم له عليه؛ فله أخذ ما يجب له عليه من ذَلكَِ. قلت: فإن أخذ من مال والدته شيئًا؛ يجوز له أم لا؟ قال: لا يَجوز له مال والدته إِ . لا بحِلّها له أو دلالة عليها، إِ . لا أن يكون عليها حكم يلزمها ما يلزم الأمهات فتمنع؛ فعند ذلك جائز له. والذي وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنه يكره، ولا حدّ عليه يدرأ بالشبهة. وقد أجاز بعضهم وطأها فيما يستأنف إن لم يكن ابنه وطئها. 408 UE`H ¬j.dGh .s Y ..«a AEL Ee »a 31 من أثر: / 298 / ع . من ع . ق والده في فسقه فمات الوالد، ثُ . م رزق الله الولدَ التوبةَ والندامة؛ كيف يتوب؟ قال: بلغني أن رجلًا جاء عبد الله بن الع . باس انظر إن كان » : أو غيره من أصحاب النبِيّ ‰ فسأله عن مثل هذا فقال يعني: ج . دته أمّ أمه فبرّها. « لأ . مك أخت فب . رها وأمّها ويقال: إذا أ . دى عنهما دينًا أو شيئًا لزمهما فإن.ه من الب . ر بعد الموت، ويتوب إلى الله من العقوق ويندم عليه. من أَسخَط والدَيه فقَد أسخطَ » : أبو الحسن 5 : وقد ذكر عن النبِيّ ژ قال قال: وإن أمراك أن تَخرج من أهلك ومالك .« اللهَ، ومَن أَغضَبهمَا فقَد أغضَبَ الله بح . ق الله وطاعته فَاخرج، ومَن أعتقهما من الر . ق فهو عظيم الأجر إن شاء الله. أن جبرائيل قالَ له: من أَدرَك [ أحدَ ] وَالديه فَدخَل النارَ » : عن النبِيّ ژ .« آمين » : قال النبِيّ ژ ،« فَأبعَدَهُ الله وع . من ع . ق والديه وجفاهما إلى أن ماتا؛ كيف تكون توبته؟ قال: يستغفر ربه من ذلك ويندم على ما ف . رط من ب . رهما وتركِ الواجب عليه، وأمره إلى الله وهو الغفور الرحيم. يلزم الوالدين ما يلزمُ الولَد منِ » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(2)« مَن أحزَن وَالديه فقد ع . قهمَا » : 1)؛ وقال )« عُقوقهمَا .427/1 ، 1) رواه العجلوني في كشف الخفاء عن أبي هريرة، ر 1376 ) .478/16 ، 2) رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن علي، ر 45537 ) باب 31 : في ما جاء فيمن ع . ق والديه 409 ومن كتاب: قيل: ثلاثة تُرجى لهم المغفرة: رجل أرضى والديه، وعبدٌ أرضى مولاه، وامرأة أرضت بعلها. ومن كتاب: قيل: بينما رسول الله ژ بين الركن والمقام إذ هو بغلام شاب مغلولة يده إلى عنقه يطوف ويقول: ر . ب اغفر لي وما أراك تغفر لي، يا غلام، أَراك تَنسب إلى الله البخل فما يدريك أَ . نهُ لا يغفر » : فنظر إليه ثُ . م قال قال: بل ذنبي. «؟ مَا أَعْظَم؟ ذنبُك أم الجبال » : قال: إن ذنبي عظيم. قال .«؟ لك فما أعظم؟ ذنبك أم » : قال: بل ذنبي. قال «؟ فما أعظم؟ ذنبُك أم البحار » : قال قال: بَل رب.ي. «؟ ما أعظم ذنبك أم الله » / قال: بل ذنبي. قال: / 299 «؟ الدنيا قال: يا رسول الله، إني كنت غلامًا كثير الذنوب « فما ذنبك؟ أخبرني به » : قال صاحب شراب، فدخلت إلى منزل والدتي سكران فسألت طعامًا فقدمت لي قُرصي شعير وملح جرش، فرفعت يدي فلطمتها فمَرَغَت واعتفر جَبينها، يا » : فقامت وهي تقول: يا عُفَير( 1)، لا غفر | الله | لك، وأخذك بح . قي. فقال فخرج .« غلام، إن ذنبك عظيم، إن ذنبك عظيم، ولكن د . لني على وَالدتك فَلَ . ما صار إلى آخر الشعب ،« حباك الصغير » : ح . تى أتى شِعبًا بِم . كة، يقال له فر . دت عليه ،« السلامُ عليك يا عجوز » : فإذا هو بعجوز كبيرة في خيمتها فقال قالت: نَعم، لا غفر الله له. «؟ يا عجوز، أنت أمّ عُفير » : السلام؛ ثُ . م قال لها قالت: وحقّك يا رسول الله لأغفر . ن له ؛« هل لك أن تَغفري ذنبه » : فقال لها يا عُفَير، اعبد الله وأبشر فإ . ن » : الساعة( 2) إن شاء الله. فانصرف النبِيّ ژ فقال فأقام على ذلك شهرين من الزمان، فَلَ . ما حضرته الوفاة قال .« الله غفور رَحيم فلم ينطق لسانه، فقال النبِيّ: ،« قل معي: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله » : له النبِيّ ژ 1) عُفَير: تَصغِير تَرخِيم لأَعفرَ من العُفرَة، وهي: الغُبرَةُ في حمرة، ولَون ال . تراب والأرض ) أيضًا. والعُفرة شعرة القَفا من الأَسد والديك وغيرهما. انظر: اللسان؛ تاج العروس، (عفر). 2) في (ب): لا غفرت الساعة له. ) UE`````à``c 410 الجزء الرابع ثُ . م خرج ح . تى انتهى إليها، ،« لا حول ولا قوة إِ . لا بالله، هذا من دعاء والدته » قالت: يا رسول الله، لا أفعل. قال «؟ هَل لك أن تغفري ذنب عُفير » : فقال لها فمضت عنده، فَلَ . ما وصلت إليه ،« بح . قي عليك أن تَصلِي معي إليه » : لها ونظرته في سكرات الموت دخلتها رأفة الأمهات فطرحت نفسها عليه، وهي تقول: يا عُفَير، غفر الله لك ولا وَاخذَك بِح . قي، فانطلق لسانه وهو يقول: أشهد أن لا إل.ه إِ . لا الله وأشهد أن مُح . مدًا رسول الله، وخرجت نفسه وفرح بذلك .( رسول الله ژ فرحًا شديدًا، وضمن له ولوالدته بالجنة والسلام( 1 ومن كتاب: / 300 / قال مالك بن دينار: كنتُ حا . جا فطفت وصل.يت ثُ . م قرأت جزأين من القرآن، ثُ . م قمت لأصل.ي وِردي فغلبتني عيناي( 2) فَرقدت، فأتاني آتٍ في منامي كأن.ما قبض على ك . في وقال: قُم يا ابن دينار، لا تكون . ن من الغافلين، فإ . ن الله تبارك وتعالى قد غَفر لأهل م . كة ومنى وعرفات ومزدلفة، وغفر لك عند القوم ما خلا عبد الرحم.ن. يا مالك، إن الر . ب عليه غضبان. يا مالك، آت بطحاء م . كة فاسأل عن قافلة البجليين( 3) وسلهم عن هذا الرجل فأعلِمه. فنمتُ ليلي قلقًا محزونًا، فَلَ . ما أصبحت أتيت بطحاء م . كة، وسألت عن قافلة البجليين( 4) فأرشدت، فإذا مشايخ جلوس فسل.مت عليهم فر . دوا | عل . ي | السلام؛ فقلت: هل تَعرفون رجلًا يقال له: عبد الرحم.ن؟ فقال القوم بأجمعهم: بخ بخ لقد ذكرت رجلًا عاقلًا شديد التب . تل. فقال مالك: فقلت في نفسي: سبحان الله، أيثنى عليه هذا الثناء، وأرى له مثل هذه الرؤيا؟! ينبغي أن يكون بين هذا العبد وبين خالقه سريرة سوء لم يط.لع عليها غيره. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (ب): + فنمت. ) 3) في (ب): البلخيين. ) 4) في (ب): البلخيين. ) باب 31 : في ما جاء فيمن ع . ق والديه 411 فقلت: أرشدوني إليه، فأرشدوني إلى خيمة مضروبة، فأتيت الخيمة فإذا أقوام داخلون وأقوام خارجون، فدخلت عند من دخل فإذا أنا بشا . ب قد تف . رد بالأحزان ما يظنّ إِ . لا أ . ن النار قد خُلقت من أَجله، وعليه مدرعة من مسوح، وفي عنقه طوق عظيم وسلسلة طويلة، وقد أقام غلاما ف . ظا غليظًا على طرف السلسلة، كل.ما غفل عن ذكر الله 8 جذَبه الأسود جذبًا عنيفًا نادى الفتى بصوت ضعيف حزين من قلب مُحترق: وهذا جزاء من وثب على محارم الرحم.ن في رجب وشعبان ولم يراقبه في رمضان. قال مالك: فأقلقني والله ما رأيت من شأنه، فتنح . يت ناحية ح . تى يفرق الناس عنه، ثُ . م دنوت منه فسلمت / 301 / عليه فر . د عل . ي السلام ور . حب بي وأدنى مجلسي، وقال: من | أين | أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيّ: العراق؟ قلت: من أهل البصرة. قال: بخ بخ،ٍ لقد ذكرت بلدًا يجري فيه العلم جريًا. قال: هل تعرف بها رجلًا قد برز على العبّاد بعبادته يقال له: مالك بن دينار؟ قال: فاستحييت أن أقول: أنا مالك بن دينار، ثُ . م تذ . ممت( 1) أن أَكذِب فقلت: أنا مالك بن دينار، فنكس رأسه حياء م . ني، وخنقته العبرة وأسبل دموعه على خ . ده ولحيته، وأطرق مليًا ثُ . م قال: يا أبا يَحيى، بح . ق من أذل.ني بالمعصية وأكرم الأولياء بالطاعة ألَا أخبرتني بالح . ق ولم تستح م . ني: هل رأيت البارحة في منامك أ . ن الله تعالى قد غفرَ لأهل م . كة ومنى وعرفات ومزدلفة وغفرَ لك ما خلا المشؤوم صاحب العصيان المطرود عن باب الديان المحروم عبد الرحم.ن. قال مالك: من أين علمت هذا؟ قال: إن.ي منذ عشر سنين أح . ج فلا يقبل ح . جي، وأجاهد فيضرب بها وجهي؛ يا أبا يحيى فما حيلتي؟ 1) تذ . مم منه: أي استنكف واستحيا، وإن.ي أتذمم من القوم أن أتحول من عندهم إلى غيرهم، ) ولم أر منهم إلا ما أحب. الزمخشري: أساس البلاغة، (ذمم). UE`````à``c 412 الجزء الرابع قال مالك: فقلت: يا حبيبي، ما لَك لا تدعو وتقول: الأمان الأمان، قد كان الذي كان لا عُدتُ أبدًا يا رحم.ن. قال: يا أبا يحيى، قد قلت ذلك م . رة بعد م . رة وأخرى، فيهتف بي هاتف أسمع الصوت ولا أرى الشخص وهو يقول: لا، ولا كرامة لك يا ك . ذاب، قد عاهدت ربك م . رة بعد أخرى فوجدناك ك . ذابًا. قال مالك: فقلت: وما هذا الذنب الذي قطع بينك وبين الرحم.ن؟ قال: يا أبا يحيى، كنت لا أع . ف عن الذنوب على محارم الله، إذ أقبلت ذات ليلة وأنا أَتَمايل سُكرًا ح . تى أتيتُ منزلَ والدي فقَرعت الباب عليه فأجابني والدي، وكان قد / 302 / أنحلته العبادة من خوف مولاه، وهو يقول: اللهم هب لولدي عبد الرحم.ن رضاكَ ح . تى يُراقبك ولا يعود في العصيان، فَلَ . ما فتح الباب طرحت نفسي في وسط الدار وأنا من سُكري، فَلَ . ما ج . ن الليل واختلط الظلام دنا م . ني والدي فح . ركني شفيقًا رفيقًا، وقال لي: يا ولدي عبد الرحم.ن، أتدري أنت أيّ ليلة هذه؟ هذه آخر ليلة من شعبان، وأوّل ليلة من رمضان، قم فص . ل ركعتين فلع . ل الله أن يلحظك بعين الرحمة فيجعلك في عداد من يعتقُ الليلة من النار. فألَ . ح عليّ في المقال، فحملني السكر أن رفعت يدِي المشؤومة فلطمتُ بها حُ . ر وجهه، فتتابع الدم من منخر والدي، وتخ . ضبت شيبته( 1) بالدم، فلم يتمالك أن رمى طرفه نحو السماء وقال: يا ربّ، هكذا يفعل الأبناء بالآباء، ما لَك يا عبد الرحم.ن؟! لا غفر الله لك. يا أبا يحيى هل من توبة؟ قال مالك: الويل لك | الويل لك | ونزل إن لم يكن الشيخ في الأحياء فقد هلكت، فقال: يا أبا يحيى، لا تؤيسني من رحمة الله فإ . ن والدي في 1) في (ب): شفتيه. ) باب 31 : في ما جاء فيمن ع . ق والديه 413 الأحياء وهو حا . ج العام، وهو ينزل بسوق الإبل؛ فإن رأيت أن تشفع لي إليه فإن.ي قد سألته ذلك مرارًا فأبى. قال: ثُ . م بعث معي بعض غِلمانه فأرشدوني إلى منزل الشيخ، فقرعت الباب عليه فأجابني شيخ ضعيف، فَلَ . ما خرج إليّ وقال لي: حيّاك الله يا أبا يحيى بالسلام، فقلت: حييتني من أين عرفتني ولم ترني قبل اليوم؟ قال: يا أبا يحيى، أما علمت أنّ أرواح المؤمنين جنود مج . ندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال مالك: فَلَ . ما رأيت تلك المعرفة قلت: / 303 / يا حبيبي، مع هذا العلم وهذا الزهد كيف تَطيب نفسك أن لا تستغفر لق . رة عينك ولدك عبد الرحم.ن ذنبه، يبكي إليك فما ترحمه، ويستقيلك فلا يقال من أجلك؟! قال: وما أصنع به؟ قلت: تدعو الله له، فلع . ل المولى يرضى عنه. فأبى ذلك، فلم أزل ألطف به ح . تى رفع يده نحو السماء ورفعت يدي معه أؤ . من على دعائه، وقال: إل.هي أنت الذي مننت على أوليائك وأصفيائك، ورحمت ض . ر عبدك أيوب وكشفت عنه البلاء، ورحمت شيبة يعقوب فرددت عليه بصره وولده، ورحمت يونس في بطن الحوت فن . جيته، ورحمت يوسف في الج . ب فأنقذته عنه، اِرض من ولدي عبد الرحم.ن فقد رضيت وغفرت عن جرمه. قال مالك: فخرجت من عنده ح . تى أتيت المسجد الحرام، فإذا أنا بعبد الرحم.ن قد دخل من باب الحناطين والأَسْوَدُ يَقُودُه بالسلسلة ح . تى الركن اليماني، ثُ . م قال: يا غلام، فقال: لبيك يا مولاي، فقال له: مه يا غلام، كم أقول لك: لا تس . مني مولاي وأنا عبد لَا أحسن خدمة مولاي، يا غلام ارم طرف السلسلة إل . ي واذهب فأنت ح . ر لوجه الله، ثُ . م قبض السلسلة وقال: UE`````à``c 414 الجزء الرابع اللهم س . يدي ومولاي لو قطعتني بالبلاء إربًا إربًا أو صببت عل . ي العذاب ص . با ص . با ما ازددت لك إِ . لا ح . با، وما ازددت من بابك إِ . لا قُربًا؛ لأن.ي أَعلم أَن.هُ لا منجى ولا ملجأ منك إِ . لا إليك. قال مالك: فأقلقني ما رأيت من شأنه، فأدخلت رأسي في عباءتي وجعلت أبكي ح . تى غلبتني عيني فنمت، فأتاني آتٍ في منامي فناداني: يا ابن دينار، تن . به من رقدتك فإ . ن الله تبارك وتعالى قد غفر لأهل م . كة ومنى وعرفات ومزدلفة ولك . ل / 304 / تائب، وغفر لك ولعبد الرحم.ن إذ علم أَن.هُ لا منجى ولا ملجأ منه إِ . لا إليه. قال مالك: فانتبهت فرحًا مسرورًا أطلب عبد الرحم.ن ح . تى رأيته فأخبرته خبر أبيه وما رأيته من الرؤيا، فلم يتمالك لَ . ما سمع ذلك أن صاح صيحة خ . ر ميتًا. قال مالك: فأتيت أباه فجاءه ووقع عليه، وجعل يق . بل بين عينيه ويقول: حبيبي وقرة عيني عبد الرحم.ن، إن.ي راضٍ عنك، إن.ي راضٍ عنك. فغسلوه وكفنوه ودفنوه. فالويل لمن لم يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إليه، وصل.ى الله على رسوله مُح . مد النبِيّ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، والله أعلم بهذه الأخبار، وسل عنها، ويؤخذ منها بالصحيح إن شاء الله. 415 UE`H 32 ,...Y ..Y .dƒ.dGh ,..dh ..Y .dGƒ.d .éj Ee »a .éj Eeh ,..u«°S ..Y ..©dGh ,..dGh ..Y .dƒdGh ¢†©.d ..°†©H .n.Y ¢SE.dG .«H ¥ƒ.ëdG .e ومن أثر: | قال أبو المؤثر |: ومن ح . ق الوالد على ولده: أ . لا يتكل.م في مجلسه إِ . لا بإذنه، ولا ينظر إليه شزرًا. وقيل: من ح . ق الصديق أن يكون .( صديق الصديق صديقه، وعدو الصديق عدوه( 1 وقال: ومن ح . ق الولد على الوالد أن يُحسن تربيته ويحسن أدبه. وعن مُح . مد بن محبوب: عن رجل له أولاد بالغون؛ أعليه لهم مؤنة؟ قال: ما كان له من ولد صغير فعليه مؤنته، وأما البالغون فلا. قلت: فإن كان له بنات بالغات؛ ليس عليه [ له . ن ] مؤنة؟ قال: كان أبو علي لا يرى له . ن عليه مؤنة. وعن الفضل بن الحواري قال: ليس على الرجل أن يعول أولاده البالغين جره. ِ ولو كانوا في ح / وقال: زعموا أ . ن هاشمًا قال في الرجل يز . وج ابنته ثُ . م يطلّقها / 305 زوجها: إ . ن عليه مؤنتها. قال أبو مُح . مد: وأ . ما أنا فيعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث فليس عليه عولهم. أن يكون صديق الصديق لعله صديقه وعدو لعله وعدو الصديق عدوه العدو ...» :( 1) في (أ ) .« صديقه وعدو العدو صديقه ..» :( وفي (ب .« وصديقه UE`````à``c 416 الجزء الرابع وعن الربيع: رجل تص . دق برقيقه صدقة بأن.ه( 1) على بعض ولده؛ هل له أن يرجع فيسوي بين ولده؟ قال: نعم. ومن أثر: عن رجل له ولدان فأعطى أحدهما عشرين نخلة وأحرزها عليه، فَلَ . ما حضرته الوفاة أعطى الثاني أربعين نخلة يزعم لحال عطيته لولده الأ . ول؛ أيجوز له الأربعون أو لا يجوز إِ . لا عشرين؟ أرأيت إن قال الوالد: أعطيته الأربعين لحال غلّة العشرين التي كانت في يدِ ولدي الأ . ول؛ هل يلتفت إلى قول الوالد في ذلك؟ قال هاشم برأيه: | إن | الولد الذي أوصى له عند الموت إِن.مَا يجوز له عشرون نخلة مثل عشرين أخيه المعطى الأ . ول، ولا يعطى الأربعين، ولا أرى عطيته من أجل الغل.ة تجوز. وقال مسبّح: لا أرى العطية من أجل الغل.ة تجوز. وقال مسبّح: إن شاء الأ . ول يخلط الذي أُعطيَ مع الأربعين ويقسمان فذلك له، وإن كره فإن كانت الأربعون تسوى عشرين هذا جاز له الأربعون، وإلا أعطي عشرين على قيمة العشرين. ومن أثر: للجار تق . ية وللصاحب. أبو مُح . مد 5 : روي عن النبِيّ ژ : أَن.هُ و . صى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك، والستر على بعضهم من بعض، وأ . لا يهتكوا إخوانهم عند هفواتهم وز . لاتهم، وندبهم إلى الستر عليهم. مَنْ نَ . فسَ عَلَى » : وفي الرواية عن النبِيّ ژ من طريق أبي هريرة أَن.هُ قال مُؤْمنِ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ ال . دنْيَا نَ . فسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ / عَلَى مُؤْمنِ في ال . دنْيَا سَتَرَ اللهُ عليه في الآخِرَةِ، وَاللهُ تَعَالَى | فيِ | عَوْنِ / 306 1) في (ب): ثابة. ) باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 417 1). ونحو هذا ما رواه لي الشيخ )« العَبْد مَا كان العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ عن النبِيّ ژ أو ما هذا معناه. ƒ أبو مالك فالواجب على المسلمين مُراعاة هذه السُ . نة، ومراعاتها واتباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه. وعن رجل له أولاد منهم أغنياء ومنهم فقراء؟ قال: تكون نفقته على الأغنياء بقدر ميراثهم. وإن كانا ولدين أحدهما موسر والآخر فقير فإن النفقة على الغن . ي بالتمام. وكما قالوا: إ . ن من لا وارث له يرجع ماله إلى بيت المال، والمال الذي ليس له ر . ب يرجع إلى الفقراء. ومن له ابن وابنة والابن لا يملك شيئًا فإ . ن على الابنة الثلث من النفقة على قدر ميراثها. وإذا وجب على أبيهم صوم شهر رمضان؛ فقد قيل: يصومون على قدر ميراثهم. ومنهم من قال: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزأ. ومنهم من قال: إن أوصى صاموا وإن لم يوص لم يصوموا. ومنهم من قال: يصوموا إذا علموا أَن.هُ حقّ على أبيهم ويكون صومهم م . تصلًا. ومنهم من قال: ليس عليهم أن يصوموا ولو أوصى به؛ وذلك أن الوص . ية في ماله، وهذه وص . ية في أنفسهم؛ لأ . ن ما كان في ذ . مته لا ينتقل في ذ . مة ورثته وَإِن.مَا ينتقل في ماله. 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة، في باب فضل الاجتماع، ر 4867 . وأبو داود، نحوه، باب في ) . المعونة للمسلم، ر 4295 UE`````à``c 418 الجزء الرابع وإن أوصى أن يكترى من يصوم عنه فذلك واجب، وهذا إِن.مَا هو إذا ص . ح من الغل.ة بِمقدار ما لو صام كان | قد | أقضى ما عليه. ولا يجوز للرجل أن ينحل بعض أولاده أو يهب له هبة دون غيره من أولاده؛ لمِا روي عن النبِيّ ژ أ . ن رجلًا من أصحابه يس . مى بشيرًا وصل إليه قال: «؟ أَكُ . ل أولَادكَِ نَحَلْتَ » : يُشهده على نَحل ابنه النعمان بن بشير فقال له .(1)« فَارْدُدْهُ » : لا. قال قال أصحابنا: يكون / 307 / عاصيًا بفعله والحكم ماضٍ به. وفي جوازه مع ورود الخبر [ نظر ]؛ لأ . ن ظاهر النهي من النبِيّ ژ يوجب ر . د الحكم به. 2)، فإن )« أَشْهِدْ غَيْريِ » : ولع . ل أصحابنا ذهبوا إلى جوازه لرواية أخرى قال ص . ح هذا الخبر فهو عِندي يجري مَجرى التهديد( 3)، كقوله تبارك وتعالى : فصلت: 40 ). وأجمع الناس على [ جواز ] نَحل ولد الولد، ) . Q P O . ولم يجتمعوا على نَحل ولد الصلب، ولولا الإجماع على ذلك لم يَجز نحل ولد الولد؛ لأ . ن اسم الولد يقع عليه. وعن رجل له ولد، وللولد على الوالد حقّ؛ هل يحكم للولد على والده؟ قال: أ . ما البالغ فيحكم له على والده، ولا يحبس له الوالد، ولكن يأمره الحاكم أن يدفع الح . ق إلى الولد، وأ . ما الصغير فلا يحكم له بشيء. عن رجل قسم ماله بين بنيه؛ أيثبت هذا القسم؟ قال: إذا كان قسمه بينهم بالعدل ولم يجر على أحد منهم فقسمه ثابت، كان في الصحة أو في 1) رواه الترمذي عن النعمان بلفظ قريب، باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، ) .649/3 ، ر 1367 .321/11 ، 2) رواه أبو عوانة في مستخرجه عن بشير، باب الهبة، ر 4597 ) .419/ 3) في (أ): الهدية. وفي (ب): الهبا. والصواب ما أثبتنا من جامع ابن بركة، 2 ) باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 419 المرض، وليس لهم أن ينقضوه، إِ . لا أن يكون فيه غبن ب . ين لا يتغابن الناس بِمثله، فإذا كان فيه الغبن كان لهم النقض. قلت: أيثبت للصب . ي الصغير إذا قضاه والده شيئًا من ماله بِحَ . ق له عليه؟ قال: لا يثبت، وأ . ما البيع فثابت ولو لم يَحز وكان في حجر والديه، فهو ثابت ذلك له في الص . حة. 1) يعني: بالإحسان إليه )« رحِم اللهُ من أعان ولده علَى ب . ره » : وفي الرواية ح . تى يبلغ. قلت: فح . ق الجار والصاحب ما هو؟ قال: كفّ الأذى عنهما، والإحسان إليهما بما استطاع. قلت: فإن سألوني حاجة من مالي وأنا أقدرُ عليها، فلم أَقضِها لهم وهم محتاجون إليها؛ هل أكون آثمًا وهالكًا؟ قال: ما لم تخف عليهم الهلاك من تلك الحاجة التي سألوها أو يلحقهم التلف إن منعتهم إي.اها فلا بأس بذلك إن شاء الله. وح . ق الجوار والرحم والصاحب في هذا المعنى واحد. إن » : قال: قيل: يا رسول الله، / 308 / ما ح . ق الجار على جاره؟ قال استقرضك أَقرضته، وإن احتاج عُدت عليه، وإن دعاك أجبته، وإن مرض عُدته، وإن استعان بك أعنته، وإن أصابته ش . دة ع . زيته، وإن أصابه خير ه . نأته، وإن .(2)« مات شهدته، وإن غاب حفظته، ولا تؤذيه بغبار قدِرك إِ . لا أن تهدي إليه منها 219 . وأخرجه /5 ، 1) رواه ابن أبي شيبة فِي مصنفه عن الشعبي مرسلًا بلفظه، ر 25415 ) .190/16 ، الهندي فِي كنز العمال، أبو الشيخ في الثواب عن علي مرفوعًا، ر 45417 2) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) UE`````à``c 420 الجزء الرابع الإمام أبو القاسم 5 : قيل: من حمل أخاه على شسع نعل فكأنما حمله على داب.ة في سبيل الله. ويقال: تف . قدوا إخوانكم في كلّ ثلاثة أي.ام ثُ . م سلُوا عنهم أشُهد أم غُيّب، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مصابين فعزّوهم، وإن كانوا غُيّبا فتف . قدوا شأنهم. للمسلم على المسلم سبع بالمعروف: يس . لم عليه » : وعن النبِيّ ژ قال إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا تو . في، ويحبّ له ما .(1)« يحبّ لنفسه، وينصح له بالمغيب، ويشمّته إذا عطس وح . ق المسلم | على أخيه المسلم | ما لا يحصى، غير أ . ن عليه أن يحفظه في المغيب والمشهد، وأن يتو . لاه ح . يا وميتًا، وأن ير . د [ عنه ] في غيبته، وأن يتعاهده بالتح . ية والسلام، وأن يكثر السؤال عنه إذا افتقده، ويعوده إذا مرض، ويزوره إذا كان صحيحًا، ويلقاه بوجه مشرق وبشر حسن، وإن كان محتاجًا أن يواسيه بِما فتح الله له، وإن مات ش . يع جنازته، وأن يكثر الاستغفار له، وينشر الثناء الحسن الجميل الذي يعرف به عليه. ،. x w v u t . : أبو الحسن 5 : قال الله تعالى جارٌ بينك وبينه قرابة فله ثلاثة حقوق: حقّ القرابة، وحقّ . v u t . يعني: جارك من قوم آخرين فله . x w . الإسلام، وحقّ الجوار. و ح . قان: حقّ الجوار، وحقّ الإسلام. وجار له حقّ واحد: جارك من غير دينك. يعني: الرفيق في السفر والحضر. . } . z y . 309 / و / | . (النساء: 36 ) يعني: الضيف إذا نزل عليك فتحسن إليه وتعرف ح . قه. .386/9 ، باب تشميت العاطس، 2660 ،« ست بالمعروف » : 1) رواه الترمذي عن علي بلفظ ) .362/4 ، وابن ماجه، عن علي، ر 1423 باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 421 وقال: من ح . ق الجوار أن تَفرشه( 1) معروفك، وتك . ف عنه أذاك. يَجيءُ الرجلُ يَوم القيامَةِ مُتعل.قًا بِجَارِه، فَيقُولُ: » : وفي بعض الكتب قال يَا ر . ب، هذَا خَانَنِي، فيقُولُ: وَعِ . زتِك وجَلالكَِ مَا خُنتُه فِي أَهلٍ ولَا مَالٍ، قال: .(2)« يَا ر . ب، صَدَق، وَلَكِن رَآنِي في مَعصيَةٍ فَلَم يَنهنِي عنهَا والجار يسأل عن حق جاره. وقال: إ . ن الجار إذا استعان بجاره فيما يجوز له معونته فيه لم يسعه ترك ذلك، وعليه إعانته ومعونته على الب . ر والتقوى في كلّ شيء من ذلك، والجار أح . ق من غيره، ولا يعينه على الإثم والعدوان في شيء من الأمور. ك . ل مَسؤُول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته » : قال رسول الله ژ وهو مَسؤُول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مَسؤُولة عنه، وعبد الرجل راع على ملك مولاه وهو مَسؤُول عنه، وولد الرجل [كذا]؛ فكلّكم .« راع وكلّ راع مَسؤُول عن رعيته إ . ن الراعي يسأل يوم القيامة عن رع . يته، والإمام يسأل » : وقد جاء الحديث عن رع . يته، والرع . ية تسأل عن إمامها، والمرأة تسأل عن القيام بح . ق زوجها وع . ما ضيعت، والرجل يسأل عن ح . ق زوجته، والعبد يسأل عن القيام بح . ق مولاه وما ضيّع من ح . قه، والمولى يُسأل عما ض . يع من ح . ق عبده، والجار يسأل عن جاره، وكذلك قال الحكم .« والولد يسأل عن ح . ق والده، والوالد يُسأل عن ح . ق ولده . 0 / . . , + * . ( ' &. : العدل . ² ± ° ¯ ® ¬ « . : 94 )، وقد قال تعالى - (الحجر: 92 . ما أ . دبهم الله وأمرهم أن يعل.موا أهلهم وأولادهم ِ (التحريم: 6)، وذلك / 310 / م 1) في (ب): تغرسه. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 422 الجزء الرابع وأزواجهم وخدمهم وعبيدهم ومن هو من أهليهم حيث يبلغ طَوْلهم، ويح . ذرهم الحرام وارتكاب الآثام، ويأمرهم بطاعة ذي الجلال والإكرام. ومن كتاب: ح . ق الوالد على ولده ما لا يُحصى، ومن ذلك: أن يبَ . ره ح .َ يا وم . يتا؛ وأ . ما ب . ره ح . يا فلزوم طاعته وإجابة دعوته، ولا يعصيه في معروف، ويلين الجانب له، ويخفض له جناح الرحمة. وإن كان ول . يا للمسلمين تو . لاه وتر . حم عليه ودعا له. وإن كان غن . يا تعاهدَه وسل.م عليه، ويقوم في حاجته، ولا يخرج من رأيه. وإن كان فقيرًا أعانه بنفسه، ويواسيه من ماله، والأثرة له على نفسه، والترحّم عليه ميّتًا، والاستغفار له، ولا يشتم أعراض الناس فيشتمون عرضه. وح . ق الوالدة على ولدها فهي أولاهما بالب . ر واللطف؛ لأن.ها حَملته في بطنها، وغ . ذته بلبنها، ورب.ته في حجرها، وأولته الخير، إذ كان لا يطيق لنفسه دفعًا ولا حيلة ولا نفعًا. وحقّ الولد على والده أن يحسن ترب . يته وأدبه ويعلمه القرآن والحساب والصلاة والفرائض، وكلّ ما يحتاج إليه العبد، وينفق عليه ويكسوه ح . تى يبلغ طلب المعاش والكسب، ويجد إلى ذلك سبيلًا. وح . ق الجار على جاره أن يَستر عورته، ويحتمل زل.ته، ويظهر معروفه ويواسيه، ولا يرفع عليه صوته، ولا يبحث عن عورته، وإن اط.لع على عيب نَصح له فيه وأصلح من شأنه ما لا يدخل عليه إثم ولا يخاف فيه عيبًا. وإن كان فوقه لم يحسده، وإن كان دونه لم يحقره، وع . ظم من ح . ق جاره ما ع . ظم الله عليه، وحفظ فيه ما أوصاه الله به. وح . ق الس . يد على عبده أن يناصحه في صنعته / 311 / ويحفظ له ما ائتمنه عليه، ويحسن خدمته، ولا يعصيه في جميع أحواله، إِ . لا أن يأمره بِمعصية فلا يطيعه على ذلك. باب 32 : في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده 423 وح . ق العبد على س . يده أن يُشبع بطنه ويكسو جُ . ثته، ولا يستعمله إِ . لا بما يقدر عليه، ولا يكل.فه فوق طاقته، ويحفظه فإن.ه أمانة في يده ونعمة من نعم الله ك . ف بها عناه وجعله وقاية له، ولا يحمله على ما لا يح . ل له. ومن كتاب: قال: ع . من بلغنا أَ . ن نظرَ الرجل في كتاب يتدب.ره من العبادة، ونظر الرجل إلى والديه من العبادة، ونظر الرجل إلى أخيه المسلم من العبادة. .(1)« لا تَدْعُ علَى وَلَدكِ باِلموتِ فإ . نه يُورث الفقر » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ .(2)« رحمَ الله وَالدَِيْن أعانَا وَلَدَهُمَا عَلَى ب .ِ رهمِا » : وقال مَن ابتُلِيَ بشيء منِ هَذه البنات فَأَحسن إليه . ن ك . ن » : وعنه ‰ أَن.هُ قال .(3)« سِترًا له منِ النار ومن كتاب: سأل معاويةُ الأحنفَ بن قيس عن الولد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ثِمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، نَحن لهم أرض ذليلة، وهم لنا سماء ظليلة، وبهم نصول عند كلّ جليلة. إن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضِهم؛ يَمنحوك و . دهم، ويعطوك جهدهم. ولا تكن عليهم ثقيلًا( 4) فيم . لوا حياتك ويطلبوا( 5) وفاتك ويخافوا من قربك. قال معاوية: لقد دخلت عليّ وأنا لَمملوء غيظًا على يزيد، ولقد أصلحت له من قلبي. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« م الله من أعان ولده على بره ِ رَح » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) 324 . والبيهقي في شعب الإيمان /51 ، 3) رواه أحمد في مسنده عن عائشة بلفظه ر 24167 ) .403/22 ، بلفظه، ر 10578 4) في (ب): ثعلًا. ) 5) في (ب): ويحبوا. ) UE`````à``c 424 الجزء الرابع فَلَ . ما خرج الأحنف بعثَ معاوية إلى يزيد بِمائتي ألف درهم، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصف ذلك. قال: قُبلَة الولد [ من ] الوالد الرأس، وقُبلة الولد من أ . مه الخ . د، وقُبلة .( الأخُ الأختَ العنق( 1 وقال عل . ي: قُبلة الولدِ رحمة، وقُبلة المرأة شهوة، / 312 / وقُبلة الوالدين عِبادة، وقبلة الأخ أخاه دِين. وقال: تقبيل يَدِ الإمام العادل عبادة. وقال: [ تقبيل ]( 2) يد الوالدين إحدى السجدتين. أبو الحسن 5 : عن رجل له ولد صغير قاعد في خدمة السلطان، ويخاف والده أن يلحقه من قِبَله غمّ؛ يجوز له أن يطرحه مكان واحد من إخوته في القيد أم لا؟ قال: ليس له أن يظلمه وإن كان ظالمًا لنفسه في خدمة السلطان. قلت: إِن.مَا فعل ذلك وطرحه في الحبس والقيد لخوفه أن يلحقه من قبله الغمّ؟ قال: الغمّ يختلف، فليس له ظلمه من قبل وُجوب الح . ق عليه لهم. وعن امرأة دفعت إلى ولدها مالًا وهو صبيّ، فانتزعت منه المال بعد ذلك؛ يجوز لها أم لا؟ الجواب: قد قيل: إن عط . ية الوالدة تثبت عليها وليس لها انتزاعه بعد ذلك. ومن كتاب الأصول: وإذا سأل المسلم عن رجل فلا يسعه أن يكتم علمه .( فيه( 3 127 (ش). / 1) في (أ) و(ب): العين. ولعل الصواب ما أثبتنا من بَهجة المجالس، 1 ) 57 (ش). / 2) الزيادة من بهجة المجالس، 1 ) وإذا سئل رجل عن مسلم له » : 153 ) بلفظ / 3) جاءت هَذِه المسألة في جامع ابن جعفر ( 1 ) .« ولاية؛ فقيل: لا يسعه أن يكتم علمه فيه UE`à`c ...dG .E.YCGh ¥.NC’G 427 UE`H .©d ¬«a AEL Eeh ,»..dG .e A»°T »a 33 أَ . نهُ نَهى عَن قيِل وقَال، وعَن » أبو المؤثر أظنّ : يروى عن النبِيّ ژ .(1)« إضَاعةِ المالِ، وكَثرةِ السؤال، ووَأد البناتِ، وعقوقِ الأ . مهات، ومَنع وهَات وقيل » ، قتلهن :« وأد البنات » ، طلب أموال الناس :« وكثرة السؤال » : قال الخوض في الكلام؛ وَأَ . ما قيل وقال في الفقه فلا بأس. :« وقَالَ لعنَ الله من لَعب بهذه التماثيل، إياكم » : ومن كتاب: عن النبِيّ ژ نهى عن النميمة » و ،« نهى عن الغيبة والاستماع للغيبة » 2). و )« وإ . ياه . ن عن » و .« نهى عن استئجار الأجير ح . تى يبيّن له أجره » و ،« والاستماع للنميمة وقال أبو عبد الله: إذا كان من نوع واحد، وعن أبي ،« بيع الحيوان نَسِيئَة مُح . مد وأبي الحسن: أن ذلك لا يجوز. لا تَتحاسدوا ولا تَتباغضوا » : عن الحسن: أ . ن رسول الله / 313 / ژ قال .(3)« ولا تتعادوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا . 1) روى الربيع بعض لفظه عن ابن ع . باس، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 ) . والبخاري عن المغيرة بن شعبة بلفظ قريب، باب ما ينهى عن إضاعة المال، 2277 . ومسلم، مثله، باب النهي عن كثرة المسائل، ر 593 ، 2) روى الربيع بعض لفظه عن ابن ع . باس، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 567 ) .148/2 95 ، والبيهقي في الشعب عن /6 ،« ولا تتعادوا » 3) رواه ابن أبي شيبة عن أنس بلفظه دون ) .117/14 ، أنس، باب 43 UE`````à``c 428 الجزء الرابع نهى عن صفقتين في صفقة » : . ما ثبت أَ . ن النبِيّ ژ ِ أبو مُح . مد 5 : وم 2)، ومعنى هذا النهي: أن يقول البائع )« نهى بَيعَتَين فِي بَيْعَة » 1)، و )« واحدة للمشتري: قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدًا إلى شهر، أو بدينار ونصف إلى شهر معلوم، فيتراضيان بذلك ولا يقطعان ثمنًا معلومًا، ولا ي . تفقان إِلَى أجل معلوم، ولا أَن.هُ نقد ولا نَسِيئة؛ فمن فعل هذا وكان بالنهي عنه عالمًا أو جاهلًا فبيعه باطل، وعليه التوبة من معصيته، ولم يضمن المشتري للبائع ثَمنًا معلومًا فيجب أن يطالبه به. قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: يكون على البائع للمشتري أكثر الثمنين وأقرب الأجلين. وقال مُح . مد بن محبوب | رحمه الله | : يكون عليه أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين. وات.فقا على جواز البيع؛ وفي قولهما نظر. والذي توجبه الشريعة من الحكم في ذلك أن السلعة إن كانت قائمة رُ . دت إلى صاحبها لعدم ص . حة ثل يُضبط ِ البيع عليها، وإن كان قد استهلكها كان عليه مثلها إن كان لها م . ما لا يضبط بالكيل والوزن، وليس لمِثلها عين ِ بكيل أو وزن. فإن كانت م معلومة؛ كانت عليه قيمتها يوم يستهلكها، والقول قول الضامن لها مع يَمينه، والله أعلم. ومن كتاب: لا تلعب بهذه التماثيل التي تُدعَى الشطرنج والنرد فإنه 4). وعن )« إ . ياكم وإ . ياه . ن( 3) لعن الله من لعبَ بها » : بلغني عن النبِيّ ژ قال . 398 . والبزار مثله، ر 2017 /1 ، 1) رواه أحمد عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3783 ) . 2) رواه الترمذي عن أبي هريرة، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ر 1231 ) والنسائي مثله، باب بيعتين في بيعة...، ر 4632 . ومالك فِي الموطأ، باب النهي عن . بيعتين في بيعة، ر 1343 3) في (ب): وإياها. ) 191/ وهو من كلام عائشة، 6 ،« قبح الله » : 4) رواه ابن أبي شيبة بلفظ ) باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 429 1). وعن )« من لَعب بالنّرد فقَد عصَى الله ورسوله » : الأشعري يرفعه قال إ . ن أش . د الناس عذابًا يوم القيامة » : مجاهد قال: قال رسول الله ژ أصحاب الشاه / 313 / الذين يقولون: قتلته والله، أهلكته والله، استأصلته .(2)« والله أبو مُح . مد 5 : وع . من لعن من يسكن بلد كذا وكذا؟ قال: إن كان في تلك القرية ول . ي للقائل استتاب القائل من قوله، فإن تاب وإلا برئ منه. وقال: ؛« نهى النبِيّ ژ عن التحريق بالنار » : وعن أبي الحسن 5 .(3)« لَا يَنبغِي لأَحَدٍ أن يع . ذبَ أَحَدًا بعَِذَابِ اللهِ » نهى » ولا يُقتَل صبيّ ولا امرأة إِ . لا من أعان على القتال؛ لأَ . ن النبِيّ ژ .(4)« عن قتل ال . نساء والصبيّان 5) وهو: أن يقول الرجل للرجل: ز . وجني )« نهى النبِيّ ژ عَن ال . شغَارِ » و أختك وأز . وجك أختي، ويكون صداق هذه بصداقِ هذه؛ فهذا لا يجوز. 1) رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعري بلفظه، باب ما جاء في اللعب بالنرد، ) .98/13 ، 32 . وأبو داود، باب النهي عن اللعب، ر 4287 /6 ، ر 1509 ، 2) روى المتقي الهندي في كنز العمال بعضه عن الديلمي عن ابن ع . باس، ر 40654 ) .218/15 3) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب لا يعذب بعذاب الله، ر 2793 . وأحمد من ) حديث ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4099 . والبيهقي عن ابن ع . باس بلفظ قريب جدًا، . ر 17270 3015 . ومسلم، مثله، - 4) رواه البخاري عن ابن عمر ببعض لفظه، كتاب الجهاد، ر 3014 ) . كتاب الجهاد والسير، ر 4646 كتاب النكاح، باب ،«... عن النبي ژ أنه نهى » 5) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ ) .66/16 ، في الأولياء، ر 514 . والبخاري عن ابن عمر، باب الشغار، ر 4720 UE`````à``c 430 الجزء الرابع 1) يعني: نساء الغزاة. )« المغزيَات ِ نهى عن الدخولِ على النساء » و نهانِي ر . بي عن القيل والقالِ، وعن إضاعةِ المال » : وقال النبِيّ ژ .(2)« ومُلاحاةِ الرجال 3) وهو: النَسِيئة بالنَسِيئة، ومنه قولهم: أنسأ )« نهى عَن الكالئ بالكالئ » و الله فلانًا أجله، ونسَأ في أجله بغير أَلف ، ويقال: من الكالئ، بالكالئ: وتَكلأتُ كَلأً وكُلأَةً: إِذا اسْتَنْسَأْت شَيْئًا( 4)، والنَسِيئَة: التأخير أيضًا ومنه يقال: بلغ الله بك أكلأَ العمرِ: يعني آخره وأبعده، وهو التأخير. في هذه المسألة من الفقه: أن يسلّم الرجل إلى الرجل مائة دينار في كذا وكذا كراء من الطعام إلى سنة، فإذا انقضت السنة وح . ل الطعام قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي دينار إلى أجل بنَسِيئَة؛ فهذه النَسِيئَة بالنَسِيئَة. (5)« نهى النبِيّ ژ عَن بيع الملاقيح والمضامين،ِ وحَبَل الحَبلةِ » و ما في أصلاب الفحول. وكان :« المضامين » ما في بطن أمه. و :« فالملاقيح » أهل الجاهلية يبيعون الجنين في بطن أمه من الحيوان كل.ها وماء الفحل: . ما ِ 1) كذا في النسخ، وهو صحيح على ما يؤ . كده معناه، ولم نجد من ذكر هذا، وهو قسم م ) لا تَلِجُوا عَلَى » : رواه أصحاب السنن عامًا. انظر ما رواه الترمذي، عن جابر بلفظ باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، ر 1092 . وأحمد، عن جابر ،«... المُغِيبَاتِ . ر 14740 ،« نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ژ أَن نَدخُلَ عَلَى المُغِيبَاتِ » : بلفظ 111 . والبخاري عن المغيرة، باب ما /1 ، 2) رَوَى الربيع بعض لفظه عن ابن ع . باس ر 567 ) .113/20 ، يكره من قيل وقال، ر 5992 3) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، ) .90/8 ، 290 . وعبد الرزاق عن ابن عمر ر 14440 /5 ولعل الصواب ما أثبتنا من المحيط في اللغة، (كلأ). ،« أكله إذا استتاب نسيا » :( 4) في (أ ) 5) رواه الربيع عن ابن ع . باس بمعناه، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 557 . ومالك موقوفًا عن ) . ابن المسيب بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 1355 . والبيهقي مثله، كتاب البيوع، ر 10831 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 431 يريد: ما يضرب / 315 / في عامه وفي أعوام، وهو الذي جاء عن النبِيّ ژ .(2)« أَ . نهُ نَهى عن عَسْب( 1) الفحل » فإن.ه يعني: ولد الولد في بطن الناقة، وهو نتاج النتاج. « حَبَل الحَبَلَة » وأ . ما فإ . ن المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله ؛« المحاقلة والمزابنة » وأما بالبذر، وهو مأخوذ من الحقل، وهو الذي يس . ميه أهل العراق: القَرَاح، وفي .« لا تُنبت البقلة إِ . لا الحقلة » : المثل . ما يُكال، ِ فهو: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر؛ لأَن.هُ م « المزابنة » وأ . ما ولا يجوز شيء من المكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إ . لا مثلًا بِمثل وزنًا بوزن يدًا بيد، وهو مجهول. فهي المزارعة بالنصف والثلث والربع، وأقلّ وأكثر، :« المخابَرة » وَأَ . ما وهي الخُبرة أيضًا، ومنه س . مي الأ . كار: الخبير؛ لأَن.هُ يُخابر الأرض. والمخابرة والمواكرة واحد، والخُبْر: الفعل، والخبير: الرجل الفاعل. فيقال: يقول الرجل: انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع « المنابذة » وَأَ . ما وأنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا. أن يقول: إذا لَمستَ ثوبي ولَمستُ ثوبك فقد وجب البيع « الملامسة » و بكذا وكذا. ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع، وهكذا كانت الجاهلية تفعل. 1) العسبُ: هو ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا، يقال: قطعَ الله عَسبَه، أي: ماءه وولده. والعسب ) نهى عن عسب » : أَيضًا: طرق الفرس وضرابه والكِراء الذي يُؤخَذُ عليه. وفي الحديث ويراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه، أما الإعارة فمندوب « الفحل إليها. انظر: العين؛ المحيط؛ النهاية؛ اللسان، (عسب). نَهَى ال . نبِيّ ژ » : 124 . والبخاري عن ابن عُمَر بلفظ /1 ، 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس 634 ) . كتاب الإجارة، ر 2284 . وأبو داود مثله، كتاب الإجارة، ر 3431 ،« عَن عَسبِ الفَحلِ UE`````à``c 432 الجزء الرابع 1) العَجماء: البهيمة؛ لأن.ها لا تتكل.م، )« جُرحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ » : وقوله الهدر، ونفعه أن الهدر في سائمة لا ر . ب لها، مهملة بلا سائق « الجبار » و ولا قائد؛ فإذا كان لها سائق فهو ضامن لمِا فعلت. 2) قال: الكَثَر: الج . مار، والثمر: ثَمر )« لَا قَطعَ فيِ ثَمَر وَلَا كَثَر » : وقوله الأشجار، ونفعه أَن.هُ لا قطع على من قطع جُ . مارًا أو مثله من رأس شجرة، إِ . لا أن يكون في بستان عليه جدار. 3) الصقب: القُرب، ومنه خبر )« الجارُ أح . ق بصَِقَبِه » / وقوله ‰ : / 316 أَ . نهُ كان إذا أُتي بالقَتيل قد وُجِدَ بينَ القَرْيَتين حَملَه على أصْقَب » : عنه .( أي: أقْرَبهما ]( 4 ] ،« القَرْيَتين إليه .(5)« نهى ژ عن ] اشتمالِ الص . ماء ]» : ومنه قولهم 1) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظه، باب في النصاب، ر 334 . ورواه البخاري عن ) أبي هريرة بلفظ مختلف، باب العجماء جبار، ر 6515 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظ آخر، . باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ر 1710 .18917 - 2) رواه عبد الرزاق عن رافع بن خديج بلفظه، باب سرقة الثمر والكثر، ر 18916 ) .58/14 ، والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار بلفظه، ر 5401 321 . وأحمد عن /21 ، 3) رواه البخاري عن عمرو بن الشريد، باب الهبة والشفعة، ر 6462 ) .163/55 ، عمرو بن الشريد، باب من حديث أبي رافع، ر 25927 4) هذه الرواية ذكرها أهل اللغة بلفظها من حديث علي. انظر: الفائق للزمخشري، والنهاية في ) غريب الأثر لابن الأثير، وتهذيب اللغة، وغيرها، (صقب). ، 5) وهو معنى الحديث الذي رواه الربيع وغيره من طريق جابر بن عبد الله، (ر 270 ) 112 ). واشتمال الص . ماء المَنهِيّ عنه: أن يلبس ال . رجُل ثوبه في ال . صلَاة ويش . ده عَلَى /1 يديه وبدنه ولا يرفع منه جانبًا، ويصير متجل.لًا بِه حَ . تى لا يسهل عَلَيهِ أن يصلَ بأعضائه كُلّها إِلَى الأرض. وقال أبو مُحَ . مد: هو أن يلتحف بثوبه عن يَمينه وشِماله حَ . تى يستر طرفيه ويض . م يدًا عَلَى الأخرى ويصير كالمرتبط به، مَأخوذ من الحجر الأص . م الذِي لا انصداع فيه. وقال الربيع: الص . ماء: أن يرمي بطرف إزاره عَلَى عاتقه الأيسر ويبقى = باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 433 1)، وذلك في رجل دفع إلى رجل رهنًا )« لَا يَغْلَقُ ال . رهْنُ » : ‰ وقوله وأخذ منه دراهم، فقال له: إن جئتُ بح . قك إِلَى كذا وكذا وإ . لا فالرهن لك جعله جوابًا لمسألته. ؛« لا يَغلق الرهن » : بح . قك، فقال ژ وقال بعض الفقهاء: إذا ضاع الرهن لا يَضمن المرتهن شيئًا، ويرجع إلى الراهن ويأخذ منه ح . قه، وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم، والعرب لا تَفهم (أي: لا تعقل) هذا في كلامها؛ لأ . ن الرهن عند العرب إذا ضاع لا يقال: غَلق، | وَإِن.مَا يقال | : غلق الرهن إذا استح . ق المرتهن فذهب | به | ، وهذا فعل الجاهلية. 2) ومعنى ذلك: أن يشتريَ الرجل العبد )« الْخَرَاجَ باِل . ضمَانِ » : ‰ وقوله فيستغله، ثُ . م يحدث فيه عَيب كان عند البائع فيقضي القاضي برَ . د العبد على البائع بالعيب ويرتجع الثمن، فتكون الغل.ة ط . يبة للمشتري وهي الخراج، وَإِن.مَا طابت له؛ لأن.ه كان ضامنًا للعبد لو مات من مال المشتري؛ لأَن.هُ في يده وضمانه. مكشوفًا عورته. وقال السالمي: الأَ . ول أنسب بمَِِعنَى اللغة، وتفسير الربيع أوفق لمَِا قَاله الفقهاء. وقال ابن الأثير: إِن.مَا قيل لها صَ . ماء؛ لأنه يَسدّ على يَدَيه ورجليه المنافذَ كُل.ها .590/ كال . صخرة ال . صماء التي ليس فيها خَرق ولا صَدع. انظر: السالمي: معارج الآمال، 2 .106/ وابن الأثير، النهاية، 3 500 . وابن ماجه، عن /4 ، 1) رواه مالك في الموطأ، موقوفًا عن ابن المسيب بلفظه، ر 1217 ) . أبي هريرة مرفوعًا، باب لا يغلق الرهن، ر 2432 2) رواه أبو داود عن عائشة بلفظه، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد ) 3046 . والترمذي مثله، فِي البيوع، ر 1332 . والنسائي مثله، فِي البيوع، ، به عيبا، ر 3508 أنّ رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثمّ » : ر 4507 . وأصل ورود الحديث وجد به عيبًا فخاصمه إلى النّبيّ ژ فردّه عليه، فقال الرّجل: يا رسول الله، قد استغلّ .«« الخَرَاجُ بِال . ضمَانِ » : غلامي. فقال رسول الله ژ = UE`````à``c 434 الجزء الرابع 1): الإكراه علَى الطلاق والعتاق، )« لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فيِ إِغْلَاقٍ » : وقوله ژ وهو من أَغلقت الباب فكان الكُره على ذلك قسرًا، وأغلق عليه ح . تى يفعل. الْمِنحَةُ مَردُودة، والعاريَة مؤ . داة، [ وَال . ديْنَ مَقْضِ . ي ]، وال . زعِيمُ » : وقوله ژ الناقة والشاة يدفعها الرجل إلى الرجل لينتفع بها ثُ . م ير . دها. :« المنحة » 2). فَ )« غَارمٌ مثل الممنوح، وهما ضامنان لمِا أعطيا ح . تى ير . داه. :« العارية » و ،(3)« أ . ن رسول الله ژ ضَمِن لصِفوان بن أم . ية سلاحه » ورفع في الحديث فمضت / 317 / الس . نة لضمان العارية، وبهذا أخذ الشافعي. فهو الكفيل وهو الحميل، تقول من ذلك: زعمت به :« الزعيم » وَأَ . ما أزعم، وكفلت به أكفل سواء، وهو ضامن لمِا تح . مل به من مال ووجه. 4)، وذلك أ . ن التجار إذا حضروا فيجيء )« لَا يَبيعُ حَاضرٌ لبَِادٍ » : وَأَ . ما قوله الحاضر الذي يعرف الأسواق والأسعار إِلَى البادي الذي لا يعرف ذَلكَِ دَعُوا ال . ناسَ يَرْزُقُ » : فيقول: أنا أبيع لك على ما أعرف؛ فنهى النبِيّ ژ وقال .(5)« اللهُ بَعْضهُمْ منِ بَعْضٍ 218 . وأبو /6 ، 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظه باب طلاق المكره والناسي، ر 2036 ) . داود، عن عائشة بلفظ قريب، في الطلاق علَى غلط، ر 1874 2) رواه أبو داود، عن أبي أمامة بألفاظ قريبة، بَاب فِي تَضمِين العَوَرِ، ر 3094 . وأحمد عن ) .267/ أبي أمامة بلفظه، 5 3) ويقصد به حديث صفوان بن أمية لَ . ما استَعَار من الرسول ژ أَدرَاعًا يَوم حُنَين،ٍ فقال: ) الحديث رواه أبو داود، باب ( 54 ) في .« لَا بَل عارية مَضمُونَةٌ » : أَغَصب يا مُحَ . مد، فقال .54/2 ، تضمين العارية، ر 3562 . والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، ر 2300 . 4) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 562 ) . وأحمد من حديث سمرة بلفظ قريب، ر 20652 . 5) رواه مسلم عن جابر بلفظه، فِي البيوع، ر 3902 . وأبو داود مثله، فِي الإجارة، ر 3444 ) . والترمذي مثله، فِي البيوع، ر 1267 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 435 1)، فإ . ن من قطع أصبع )« الْمَرأةُ تعاقلُ الرجلَ إلى ثُلث ديِتهَا » : وقال ژ امرأة أو أصبعين فديتها كدية الرجل ح . تى تزيد( 2) على الثلث رجعت إلى دية المرأة، وبهذا القول قال مالك، وخالفه أهل الكوفة. وَأَ . ما العاقلة: فهم آل بيت الرجل وعشيرته الأدنون؛ وَإِن.مَا تعقل هذه العاقلة في قتل الخطأ، فإذا كان عمدًا إ . ما يقاد به وإ . ما يُفدى عنه. فهو أن يقول الرجل: أنا( 3) أبيعك الشيء بكذا « بَيعَتَين فيِ بَيْعَة » وَأَ . ما وكذا على أن تبيعني كيت وكيت بكذا وكذا. 4) فهو: أن يقول الرجل: إِن.مَا أبيعك على أن تسلفني )« بَيعٌ وَسَلَفٌ » وَأَ . ما كذا؛ فالبيع واقع والشرط فاسد. 5) فهو: أَن يسلف الرجل الرجل على أن يخدمه )« سَلفٌ يَجُ . ر مَنْفَعَةً » وَأَ . ما أو يهدي له؛ فإن أهدى له شيئًا فله قيمته وشرطه باطل، وكذلك إن خدمه فَله أجرته والشرط باطل. . تَ . م تفسير الأخبار والروايات عن أبي مُح . مد 5 عقل » : 1) رواه النسائي في (المجتبى)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وبلفظ ) باب عقل المرأة، ر 4805 . ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب موقوفًا ،«... المرأة .853/ بمعناه، 6 باب عقل المرأة، 2 2) في (أ): يرتد. ) 3) في (ب): إِن.مَا. ) ر 564 ، وعن ،« نهى النبي ژ عن بيع وسلف » : 4) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا، بلفظ ) عتاب بن أسيد، ر 894 . وابن حبان عن عبد الله بن عمرو من حديث طويل، باب الكتابة، . ذكر الأخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب، ر 4321 . 5) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ح 563 ) والترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، . ح 1155 UE`````à``c 436 الجزء الرابع نَهى رسول الله ژ عن ال . تبَ . قر فيِ »» : غريب الحديث( 1) عن أبي عبيد 2)، رواية ابن( 3) مسعود عنه، ثُ . م قال: فكيف بِمال براذان ومال )« الأَهْل وَالْمَالِ بكذا يريد به الكثرة والسعة. قال الأصمعي: وأصل التب . قر: التو . سع [ والتف . تح ]. قال: ومنه قيل: بَقَرت بطنه، وإِن.مَا هو شققته وفتحته. قال أبو عبيد: ومن هذا حديث أبي موسى / 318 / حين قال: لَ . ما وقعت البطن لا يدري أين ِ الفتنة بعد مقتل عثمان فقال: إن هذه الفتنة باقرة كدَاء يؤتى له، وَإِن.مَا أراد بها مفسدة للدين؛ ومف . رقة بين الناس، ومشتتة أمورهم. وكذلك معنى الحديث الأ . ول أَن.هُ إِن.مَا أراد النهي عن تفريق الأموال في البلاد .« فيتفرق القلب لذلك 5) العسفاء: )«( فنهى عن قتل العسفاء والوُصفَاء( 4 » وعنه ژ أَن.هُ بعث سري.ة الأجراء، والواحد عسيف. والأسيف في غير هذا : السريع الحزن والبكاء. قال أبو المؤثر: ومن المكر والخديعة أن يزايد الرجل على الخادم أو الثوب أو العقدة وهو لا يريد أن يشتريها، وَإِن.مَا يريد أن ينفع صاحبها. قال: فهذا لا يجوز. .52/ 1) أبو عبيد: غريب الحديث، 2 ) . 4184 . والبيهقي في شعبه بمعناه، ر 10390 ، 2) رواه أحمد عن ابن مسعود بلفظه، ر 4181 ) 3) في (ب): عن. ) 4) الوُصَفَاءُ: مفرده وَصيف، وهُو: الخادم، غلامًا كان أو جارية. ويقال: وصف الغلام إذا بَلغ ) الخدمة، وقيل: وربما قالوا للجارية وصيفة ب . ينة الوصافة والإيصاف. انظر: اللسان، (وصف). ، 5) رواه ابن أبي شيبة عن أيوب بلفظ قريب، من ينهى عن قتله في دار الحرب، ر 33114 ) 482 . ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أيوب مثله، باب ما جاء فى قتل النساء /6 .281/2 ، والولدان، ر 2628 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 437 قال: وقد سألت مُح . مد بن محبوب عن هذا؛ فقال: لا يَجوز ولا يصلح. لعنَ النبِ . ي ژ امرأةً طلبتْ إلى زوجِها الفراقَ من غيرِ مض . رةٍ » : ومن أثر .(1)« ولا إساءةٍ (3)«( لا جَلَبَ ولَا جَنَبَ ولا شِغَارَ ولَا إسعَادَ( 2 » : أبو المؤثر: قال النبِيّ ژ .( قالوا هو خرم الأنف( 4 :« الجَلَب » هو الرهان أن يستبق الخيل فمن سبق فرسه كان له القمار، :« الْجَنَب » و شيء يجعلونه بينهم. قال: وهذا ك . له حرام. أن يقول الرجل للرجل: ز . وجني بأختك وأز . وجك بأختي :« الشغار » و ويجعل كلّ واحد منهما صداق أخته بنكاحها، ولا يفرضون لهما صداقًا سوى ذلك. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): السعاد، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ) 3) رواه أبو داود ببعض لفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باب أين تصدق ) باب ما جاء في ،« إسعاد » الأموال، ر 1357 . والترمذي عن عمران بن حصين بلفظه إِ . لا . النهي عن نكاح الشغار، ر 1042 وهو سهو، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ولم نجد من « الخلب » : 4) في النسخ ) لا جَلبَ في جَري الخَيل في » : بهذا المعنى، وَإِن.مَا جاء في اللغة بمعنى « الجلب » فسر وهو أن يُركِبَ فرسَهُ رجلًا فإذا قرُب من الغاية تَبِعَ فرسَه فَجَل.بَ عليه وصاح به ،« الرِهان . وقيل: ِ ليكون هو السابق؛ وهو ضَربٌ من الخديعة. وقيل: لا يُستقبلُ الجَلَبُ في ال . شراء النهي عن إتيان المص . دق القومَ في مياههم لأخذ الصدقات وَإِن.مَا يأمرهم بِجلب نَعَمِهِم في سننه « لا جلب ولَا جَنَب » إليه. انظر: العين، الصحاح؛ (جلب). وفسر أبو داود أَن تُصَ . دقَ المَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجلَبَ إِلَى المُصَ . دقِ » : 390 ) بقوله /4 ، (ر 1357 وَالجَنَبُ عَن غَيرِ هَذِهِ الفَرِيضَةِ أَيضًا لا يُجنَبُ أَصحَابُهَا يَقُولُ وَلا يَكُونُ ال . رجُلُ بِأَقصَى .« مَوَاضِع أَصحَابِ ال . صدَقَةِ فَتُجنَبُ إِلَيهِ وَلَكِن تُؤخَذُ فِي مَوضِعِهِ UE`````à``c 438 الجزء الرابع فهو تقارض البكاء، إذا عنت أهل البيت مصيبة بَكَى :«( الإسعاد( 1 » و معهم ناس آخرون، وإذا عنت أولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا معهم. قال: فهذا قد نهى عنه ژ فهو حرام. ابن محبوب: عن قول الله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة: 159 ) قال: يصبح ويمسي تلعنهم كلّ داب.ة إِ . لا الجنّ والإنس ح . تى يدخل قبره. مَن أَحدَثَ » وعن عبد الله بن مُح . مد بن مَحبوب: وعن الرواية في 2)، فذلك من المحرمات من الأحداث )« حَدَثًا / 319 / أَو آوَى مُحدثًِا فيمن آوى مُحدثًا، | يريد | بإيوائه | منعه | عما أوجب الحقّ عليه لديه إثم ذلك. t s r q p . : جابر بن زيد: وَأَ . ما اللعن فإ . ن الله تعالى يقول ے . ¢ £ ¤ ~ } | { z y x w v u ¥ . (البقرة: 159 )، وكان جابر يقول: كلّ من يُلعَن يلعنه الله. j i h g f e d c. : وقال .( النساء: 93 ) . n m l k . o n m l k j i h g f . : وقال .( (النور: 23 1) في (أ): السعاد، والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث واللغة. ) 2) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في الأمة أمة مُحَ . مد ژ ، ر 42 . والبخاري عن ) عليّ، نحوه، باب حرم المدينة، ر 1771 . ومسلم عن أبي هريرة بلفظ طويل، باب فضل . المدينة ودعاء ال . نبِيّ ژ ...، ر 1371 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 439 لعنَ آكل ال . ربَا، » ولعن رسول الله ژ فيما كان جابر يذكر عنه أَن.هُ .(1)« وَمُوكلَِهُ، وَشَاهدَِهُ، وكَاتبَِهُ إذا عَلِموا بذلك لعنَ الواشمةَ والمستوشمة والواصلة » : وكان جابر يذكر أَ . ن النبِيّ ژ .(3)« والمستوصلة والنامصة والمتنمصة( 2) والواشرة والمستوشرة، وبائع الصدقة أَ . نهُ ژ لعنَ الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » و .(4)« وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثَمنها لعنَ المتش . بهاتِ منَ النساءِ بالرجالِ، والمتش . بهِينَ منَ الرجال » ‰ وأن.ه .(5)« بالنساءِ مَن أَحدَثَ حَدَثًا أَو آوَى مُحدثًِا فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ والملائكةِ » : وأن.ه قال ژ .(6)« والناسِ أجمعينَ، لَا يُقبَل منه صرفٌ ولا عَدلٌ 1) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، فِي المساقاة، ر 4177 . وأبو داود عن ابن مسعود مثله، ) . فِي البيوع، ر 3335 والتصويب من كتب الحديث واللغة. ،« والبائصة والمتنبصة » :( 2) في (أ ) .975 ، 3) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ( 41 ) فِي المحرمات، ر 637 ) والبخاري عن ابن عمر بلفظ قريب، فِي اللباس، ر 5942 ... والنسائي عن عائشة نحوه، فِي الوَاشِمَةُ: التِي تَجعَل الوَشمَ فِي وَجهِهَا أَو فِي ذِرَاعِهَا، » : الزينة، ر 5118 .. قال الربيع وَالمُستَوشِمَةُ: التِي يُفعَلُ بِهَا ذَلكَِ. والوَاصِلَةُ: التِي تُوصِلُ شَعرَ رَأسِهَا ليُِقَالَ: إِن.هُ طَويِلٌ، .« وَالمُستَوصِلَةُ: التِي يُفعَلُ بِهَا ذَلكَِ 4) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب، فِي البيوع، ر 1342 . وأبو داود عن ابن عمر فِي ) .3506 - الأشربة بمعناه، ر 3676 . وابن ماجه مثله، فِي الأشربة، ر 3505 باب المتشبهين بالنساء ،«... لعن رسول الله ژ المتشبهين » : 5) رواه البخاري عن ابن ع . باس بلفظ ) . والمتشبهات بالرجال، ر 5546 . وأبو داود عن ابن ع . باس بلفظه، باب لباس النساء، ر 4097 6) رواه البخاري عن علي بلفظه، باب إثم من عاهد ثم غدر...، ر 3008 . وأبو داود مثله، ) . باب في تحريم المدينة، ر 2034 UE`````à``c 440 الجزء الرابع من حَالَتْ شفاعتُه دونَ ح . د من حدود اللهِ فقد ضا . د اللهَ في » : وَأَن.هُ ‰ قال .(1)« ملكهِ وح . رضَ على سخطِه، وأ . ن لعنةَ اللهِ تتابعُ عليه إلى يوم القيامةِ .(2)« لَعَنَ الله قَوْمًا ا . تخذُوا قُبورَ أَنبِيَائهِِم مَسَاجِد » وَأَن.هُ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى » ،(3)« مَلْعُونٌ مَن آذَى المسلِمِينَ فيِ طُرُقَاتهِِم » : وَأَن.هُ قال ملعون من أطال الوقوف على البهيمة / 320 / يتو . سدها في » 4)، و )« بَهِيمَةً .(5)« الحديث إذا خرجتْ المرأةُ من بيتِها بغير إِذنِ زوجِها لعنتْها ملائكةُ » : وَأَن.هُ قال .(6)« الرحمةِ والغضبِ ح . تى ترجعَ وذكر أن جابرًا ذكر أ . ن ابن عمر بن الخط.اب بلغه: أن سَمُرَة بن جندب باع خمرًا؛ فقال له: لعنه الله. الأخبار المقاطيع عن ،« فقد ضاد... لعنة الله » : 1) رواه الربيع عن جابر مرسلًا بلفظه، دون ذكر ) جابر بن زيد، ر 979 . وأبو داود عن ابن عمر بمعناه، باب فيمن يعين على خصومة أن . يعلم أمرها، ر 3597 2) رواه الربيع، بلفظه عن جابر بن زيد مرسلًا، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ) 265 . والبخاري، عن عائشة وغيرها بمعناه، كتاب أبواب المساجد، باب /4 ، ر 980 129 . والنسائي، عن عائشة بلفظه، كتاب الجنائز، باب /1 ، الصلاة في البيعة...، ر 436 .95/4 ، اتخاذ القبور مساجد، ر 2046 3) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ قريب، الأَخبَارُ المَقَاطِيعُ عَن جَابِرِ بن زَيد، فِي ) . الِإيمَان وَال . نفَاق، ر 981 . والطبراني في الكبير، عن حذيفة بن أسيد بمعناه، ر 3050 4) هو تكملة لحديث الربيع السابق، ورواه الترمذي عن ابن ع . باس، باب ما جاء في حد ) . اللوطي، ر 1456 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 6) رواه البيهقي عن ابن عمر بمعناه، باب ما جاء في حقه عليها، ر 14490 . والطيالسي في ) . مسنده، عن ابن عمر مثله، ر 1951 باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 441 وابن عمر قال: ملعون من تأث.م أن يلعن بلعنة الله! أتلوموني أن ألعن من لعنه الله؟! فقد لعنَ رسول الله ژ آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به. وذكر أَ . ن ابن عمر م . ر بقوم قد ات.خذوا دجاجة غرضًا؛ فقال: ما لهم؟! عليهم لعنة الله. فقال رجل معه: ما لعنت شيئًا. فقال ابن عمر: إِن.مَا عليه لعنة الله ألف م . رة بلعنة الله. وذكروا أ . ن الح . جاج بينما هو يوم يخطب إذ تلا آية فح . رفها، فسمع ذلك جابر؛ فقال: ما له؟! لعنه الله ح . رف كتاب الله. وقيل لجابر: يا أبا الشعثاء، أتلعن الح . جاج؟ قال: نعم، لعن الله الح . جاج لعنًا كثيرًا، لعن الله الح . جاج لعنًا كثيرًا، لعن الله الح . جاج لعنًا كثيرًا. وكان يقول: ما لقِيَت أ . مة بعد نب . يها ما لقيت هذه الأ . مة: من منافق قهرهم واستأثرَ عليهم، وصاحب بدعة م . ناهم الج . نة بغير توبة. صنفان ملعونان قد عَ . ما ك . ل مسلم ارفضوهما إلى النار. 1)، فقال: وفي خبر )« نهى النبِيّ ‰ عن الْمُثلَةِ » : ومن كتاب المغازي .(2)« لا أمثّلُ به فيم . ثلَ بي اللهُ وإن كنتُ نب . يا » : سهيل قال: ،« إ . ني لعنت خمسة يلعنهم الله وكلّ نب . ي » : وذكروا أَ . ن النبِيّ ژ قال لعن الله الزائد في كتاب الله المب . دل، والمستحلّ ما حرّم الله، والمستأثر بالفيء، » 1) سبق تخريجه فِي هذا الجزء. ) ر 36739 . والزيلعي: نصب ،« لا أمثل فيمثل الله بي » : 2) رواه ابن أبي شيبة عن عطاء بلفظ ) .120/ الراية، عن يحيى بن أبي كثير بلفظ قريب، 3 UE`````à``c 442 الجزء الرابع أَ . ن » 1). وذكر )« والمتس . لط بالجبروت، وليع . ز من أذ . ل الله ويذلّ من أع . ز الله .(5)« لعن من أَ . رشَ( 4) بين بهيمتين » 3)، و )« النبِيّ ‰ لَعَنَ النّائحَةَ( 2) وَالْمُسْتَمِعَةَ والأحاديث عن النبِيّ ژ / 321 / وأصحابه [ كثيرة في ذَلكَِ ]. وجائز في اللعن أكثر من ذلك، وَإِن.مَا لعنك عدوّ الله كدعائك لول . ي الله، كذلك جاءت الس . نة عن النبِيّ ژ . وَإِن.مَا نهي عن اللعن أن يلعن من لا يستح . ق اللعنة، [ مثل ] أن يلعن بهيمة، أو يلعن شيئًا لم يلعنه الله؛ فَإِن.هُ بلغنا: أن الرجل إذا لعن الريح أو الدنيا، قالت: اللهم أولانا باللعن فالعنه. أو يلعن مؤمنًا؛ فَإِن.هُ بلغنا أَ . ن .(6)« لَعْنُ الْمُؤْمنِ كَقَتْلِهِ » : النبِيّ ‰ قال .(7)« لعنَ زائرَاتِ الْقُبُورِ، وم . تخذَات عنده . ن المساجد » وذكر أَ . ن النبِيّ ژ 1) رواه الإمام زيد بسنده في مسنده، عن علي بمعناه، ر 642 . والطبراني في الكبير، عن ) . عمرو بن سعواء بمعناه، ر 13560 .« النائحة » فوقها كلمة « الباكية » :( وفي (ب .« الباكية خ النائحة » :( 2) في (أ ) . 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 41 ) في المحرمات، ر 636 ) 4) أَ . رشتُ بين القوم تَأريشًا: أفسدتُ وح . رشت. وأ . رشت بين الرجلين: إذا أغريت أحدهما ) بالآخر وأوقعت بينهما الشرّ، ثُ . م استعمل في نقصان الأعيان؛ لأن.ه فساد فيها، ويقال: 29 . الصحاح، التهذيب، المصباح / أصله هرش. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 المنير؛ (أرش). 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 6) رواه البخاري، عَن ثَابِتِ بن ال . ض . حاك بلفظه من حديث طويل، كتاب الأدب، ر 6105 ) . ومسلم، مثله، كتاب الإيمان، ر 317 7) روى الترمذي شطره الأول، عن أبي هريرة بلفظه، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور ) 371 . وابن ماجه، مثله، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء /3 ، للنساء، ر 1056 لَعَنَ رَسُولُ الله ژ زَائِرَاتِ » : 502 . ورواه البيهقي عَن ابن ع . باس بلفظ /1 ، القبور، ر 1576 . كتاب الجنائز، ر 7457 ،« القُبُورِ وَالمُ . تخِذَاتِ عَلَيهَا المَسَاجِدَ وَال . سرُجَ باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 443 1)، وهذا لمِن يبطل ح . قا أو يُح . ق )« لعنَ اللهُ الراشِي والمُرتشِي » : ومن أثر باطلًا، وَأَ . ما الذي يدفع عن نفسه فهو على الآخذ. وقيل: عن أبي الشعثاء قال: ما نفعنا في زمان بني زياد إِ . لا الرشوة. الربيع عن ض . مام: أن زِنج . ية لامرأةٍ يقال لها: فُكَيهَة سرقت، فقلت لأبي .( الشعثاء: أتكلم؟ فقال: انطلقوا فأرشوا عنها( 2 إ . ن التاجر ينتظرُ ال . رزقَ، والمحتكرُ ينتظرُ » : عن أبي المؤثر: وقد يقال لا تشتروا الطعام وتنظروا به الغلاء وتشتريه « لا تَحتكروا » : 3)، وقوله )« اللعنةَ والناس مض . يقون من الميرة، وهو يجمعه ولا يبيعه؛ فهذا هو الاحتكار، فمن احتكر والناس معدمون جبر على بيعه. أَ . نهُ لعن الْمُحلّة » ‰ وعن مُح . مد بن محبوب: جاء الحديث عن النبِيّ 4) وذلك على العلم والمعرفة. )« والْمُحِلّ والمستحلّ قال: المحتكر: هو الذي يشتري ،« المحتكر ملعون » : قال أبو عبد الله الطعام من السوق ثُ . م يحبسه ينتظر به الغلاء. ر 9019 . وابن حبان ،« والمرتشي في الحكم ...» : 1) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظه، بزيادة ) . مثله، باب الرشوة، ر 5076 2) لم يأمر الإمام جابر بذلك إِ . لا لاستيعابه أوضاع ذَلكِ الزمن المتردي من ظلم الطغاة وأخذ ) الناس بالظنة والقهر وغمط الحقوق وحرمانهم، فكيف بالإماء ومن علَى شاكلتهن؛ فقد فَقِه ما عمله س . يدنا عمر في إيقاف ح . د السرقة في عام الرمادة لحاجة الناس الشديدة فأمر بذلك؛ وهذا دور الفقيه المجتهد في إعماله النصوص في نصابها بحسب ما تقتضيه الظروف والأزمان وتوجيهها برؤية ثاقبة في أوانها. فِي التجارات، ،« الجَالبُِ مَرزُوقٌ وَالمُحتَكِرُ مَلعُونٌ » : 3) رواه ابن ماجه، عن عمر بلفظ ) . ر 2236 . والدارمي مثله، فِي البيوع، ر 2599 . والبيهقي مثله، كتاب البيوع، ر 11482 رواه .« المحل » : وفي رواية ،« لعن الله المحلل والمحلل له » : 4) لم نجده بهذا اللفظ، ورد بلفظ ) لعن » : أبو داود عن عليّ، باب في التحليل، ر 2076 . والترمذي عن ابن مسعود، بلفظ .1120 ، باب ما جاء في المحل والمحلّل له، ر 1119 ،«... رسول الله UE`````à``c 444 الجزء الرابع لعن آكل الربا ومواكله وكاتبه وشاهده، ولعن شارب الخمر وعاصرها » و كلّ ذلك على العلم والمعرفة بذلك. ،« ومعتصرها وحاملها وتأويل ذلك: أَن.هُ من أحدث ؛« لعن من آذى المسلمين في طريقهم » و عليهم في غير ملكه متع . مدًا فتع . دى ما ليس له. وتأويل ذلك: أن يرتشي في ؛« لعن ژ / 322 / من رشى وارتشى » و الحكم، ولو أن رجلًا خاف من سلطان جائر فرشاه ح . تى يدفع جوره عن نفسه لم يكن آثمًا ولا ملعونًا. لعن رسول الله ژ المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من » و وتأويل ذلك على الفعل المحرم، أن يتش . بهوا بأفعال النساء، ؛« النساء بالرجال ويتش . به النساء بأفعال الرجال، ليس على التشبيه بالمقال. صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فيِ ال . دنْيَا » : وعن أبي مُح . مد 5 عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال وَالآخِرَةِ، وملعونٌ مَن استَمعَهما: صَوْتُ مزِْمَارٍ عِنْدَ نعِمَةٍ، وَصَوْتُ مُر .ِ نةٍ عِنْدَ ن المسلمين: إ . ن المستمعة هي ِ 1). وعن أبي قحطان: قال من قال م )« مُصِيبَةٍ المتل. . ذذة بالاستماع. لعنَ الله الآمرين بالمعروف » : وعن أبي قحطان: جاء عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(2)« التاركين له، والناهين عن المنكر الراكبين له يا موسى، إن.ي » : ‰ ومن كتاب: فيما أوحى الله | تعالى | إلى موسى أبغض الذي في قلبه كِبر، إذا قيل له: ات.ق الله أخذته الع . زة بالإثم؛ فألعنه أنا 1) رواه الربيع عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في المحرمات، ر 636 . قال الربيع: المُرِن.ةُ: ) زمَارٍ: صَوتُ مُغَ . نيَةٍ. ِ ال . نائِحَةُ، وَصَوتُ م 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 33 : في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن 445 وملائكتي، وويل لمِن ألعنه. يا موسى بن عمران، إنّي إذا لعنته أخرجته من .(1)« رَحمتي العظيمة التي مَن دخلها دخل الْجَ . نة ومن كتاب المناهي( 2): نهى رسول الله ژ المرأةَ المطلقة أن تتز . وج برجل لتستح . ل لزوجها الأَ . ول، ونهى المستحلّ لها أن يُحلّها لزوجها الأ . ول أن يراجعها إذا علم بذلك. .« إ . ن الله لعنَ المستحِ . ل والمستح . لة » : وقال ژ إذَا ظَهرت » : ومن سيرة مُح . مد بن زائدة( 3): والرواية عن النبِيّ ژ أنه قال البدع فليُظهِر العالمُ عِلمَه، فإِن لم يَفعَل فَعليه لَعنة الله ولعنةُ اللاعنين إِ . لا أن 4). والصرف: الفريضة، )« يكون له عذرُ ي . تقيه، لا يقبل منه صرف ولا عدل والعدل: النافلة. لا تُؤذُوا الأحياءَ بسَِ . ب » / ومن كتاب: ثبت عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال: / 323 5). وال . سبَبُ في ذلك أ . ن رجلًا س . ب أبا جهل بِحضرَة ابنه عِكرمة )« الموتى وهو مسلم. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) من مؤلفات الحكيم أبي عبد الله مُح . مد بن علي بن الحسن بن بشر « كتاب المناهي » (2) الترمذي (ت: 320 ه). 3) محمد بن زائدة السمائلي أو السموألي، أبو عبد الله (ق: 4ه): ينسب إلى سمائل. من أوائل ) من عقد البيعة للإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب. له: سيرة إلى أبي إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي. وله مكاتبات ومراسلات مع معاصره محمد بن الحسن. انظر: 435 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت.). / إتحاف الأعيان، 1 ر 1271 . والذهبي: ،« ولعنة اللاعنين... ولا عدل » : 4) رواه الديلمي عن أبي هريرة، دون ذكر ) . ميزان الاعتدال، عن معاذ بن جبل بمعناه، ر 7893 باب ما جاء ،« لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء » : 5) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة، بلفظ ) .252/ في الشتم، ر 1982 . وأحمد مثله، 4 446 UE`H ¬«a AEL Eeh U..dG »a 34 من كتاب الرقاع: وقال أبو المؤثر: الكذبُ قبيح مكروه ولا خير فيه، إِ . لا من كذبَ تق . ية أو لإصلاح بين اثنين فيسعى بينهما بأحسن الأمور ويستر قُبحهما. قال: وقد قالوا إن.ه يجوز الكذب للرجل يريد أن يصلح بين الرجل وامرأته، فيقول لها قولًا يُطمئنها به ويستعطفها عليه؛ فيقول: قد قال: أن يفعل لكِ كذا وكذا وهو مُحسن، ويذهب إليه فيقول له مثل ما قال لها يستعطفه عليها ليصلح بينهما؛ فقد أجازوا له ذلك. قال: ومن فعل هذا رجونا أَن.هُ لا يكون آثمًا، ويستغفر رب.ه على كلّ حال. وعن رجل يُعرف بالكذب ويَعِد ويُخلِف؛ فمن كان فيه إحدى هاتين الخصلتين سقطت ولايته، إِ . لا أن يكون له في ذلك عُذر وح . جة إِ . لا أن يتوب. ومن أثر: قال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخط.اب 5 قال: .« لكم مندوحة في معاريض الكلام عن الكذب » ومن كتاب ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب فيه. وعن مُح . مد بن محبوب: إ . ن الكذب ينقص الإيمان إذا لم يتب منه. رجل يكذب لامرأته في ال . شراء يريد رضاها، وذلك أن يقول لها: في باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 447 الصوع فيه كذا وكذا، وفي الثوب أَن.هُ اشتراه بكذا وكذا يريد رضاها؟ قال: لا أح . ب له ذلك. سألت هاشمًا عن الكذب المعتمد( 1) عليه؟ فقال: قد قال من قال من المسلمين: إِن.هُ يفسد الصيام ويتوب ويبدل. وقال من قال: يستغفر الله، وَأَ . ما الطهور فينتقض. وعن أبي زياد وعبد المقتدر: أ . ن من كذب وهو صائم أبدل يومه. وقال غيره: يستغفر رب.ه ولا بدل / 324 / عليه. وقال أبو مُح . مد: يبدل يومه. [ ..s ©à.dG U..dG »a ] :.dCE°ùe أبو مُح . مد 5 : اختلفَ أصحابُنا في الكذب المعتمد عليه، هل ينقض الصوم؟ قال بعضهم: ينقض الصيام، وأجمعوا أَن.هُ ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أَن.هُ لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة. ومن كتاب: سؤاله لأبي القاسم الإمام رحمهما الله، سألت أبا القاسم 5 عن الكِذبَة أهي من صغائر الذنوب أم من كبائرها؟ قال: هي عندي من الصغائر، إِ . لا أن يكون أتلف بها مالًا أو نَفسًا أو سَفك بها دمًا. قلت: لأبي مالك فما قولك في هذا؟ قال: قد قال بعض المسلمين: إِن.هَا من الصغائر إذا كان على ما شَرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إِن.هَا من الكبائر. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول: إِن.هَا من الصغائر إذا تع . مد عليها صاحبها، ولست آمن أن تكون من الكبائر. 1) في (ب): المتعمّد. ) UE`````à``c 448 الجزء الرابع مَن كَذبَ عَلَ . ي مُتَع . مدًا فَليَتبَ . وأ » : وعنه: في الرواية عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال 1). وَأَ . ما الزبير بن العوام فَإِن.هُ قال: والله ما سمعتُ النبِيّ ژ )« مَقعَدَه منَِ النارِ .(2)« مَنْ كَذَبَ [ عَلَ . ي فَلْ] يَتَبَ . وأْ مَقْعَدَهُ منَِ ال . نارِ » : وَإِن.مَا قال « متع . مدًا » : يقول قال: الكذبُ هو على النبِيّ ژ بِخلاف ما هو به. أراكم تتَهافَتُونَ في » : أبو الحسن 5 : وقد روي عن النبِيّ ژ قال .(3)« الكذبِ كما يتهافَت الفَرَاش أو غيره قَد وجدت في النار قيل: أرأيت مَن كذب كذبة يستغفر رب.ه ولا نقض عليه في صومه فكيف هذا؟ قال: هذا قول من لم يجعل الكذب ينقض الصوم، ولم يعرف الس . نة وفي آثارهم: من .« ينقض الصوم والوضوء » فيه. وعند أصحابنا في الحديث كذب ينتقض( 4) طُهره، والصائم يبدل يومه إذا تع . مد. 325 / وأحبّ / ،(5)« لَا يَحِ . ل الْكَذِبُ إِ . لا فيِ ثَلَاثٍ » : قال رسول الله ژ نقض الطهارة من الكذب. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 56 ) إثم من كذب على ) 283 . والبخاري، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب ( 3) العلم، باب /1 ، رسول الله ژ ، ر 738 53 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، /1 ، 38 ) إثم من كذب على رسول النبي ژ ، ر 110 ) .10/1 ، باب ( 2) تغليظ الكذب على رسول الله ژ ، ر 3 . ر بن عَبد الله بن ال . زبَيرِ بلفظه، باب إثم من كذب على النبي ژ ، ر 104 ِ 2) رواه البخاري، عَن عَام ) تتهافتون في الكذب تهافت » : 3) رواه ابن راهويه في مسنده، عن شهر بن حوشب، بلفظ ) بالحق في النار وإن كل كذب كذب مكتوب لا محالة كذبا إلا ثلاثة: الكذب في ما يروى عن: أسماء بنت يزيد... ر 12 . والبيهقي في شعبه، عن النواس بن ،«... الحرب . سمعان الكلابي، ر 4798 4) في (أ) و(ب): أينتقض. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم ) يُحَ . دثُ ال . رجُلُ امرَأَتَهُ ليُِرضِيَهَا، » : 5) رواه الترمذي عن أَسمَاء بِنت يَزِيد بلفظه وهذه الثلاثة هي ) . كتاب البر والصلة، ر 2064 ،« وَالكَذِبُ فِي الحَربِ، وَالكَذِبُ ليُِصلِحَ بَينَ ال . ناسِ باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 449 والكذب مذموم أهله مُعاقب على فعله. ألَا ترى أ . ن الوليد بن عقبة( 1) س . ماه الله فاسقًا، إذ قال للنب . ي ژ : إ . ن القومَ أرادوا قتله بلا ص . حة كانت معه، فأنزل الله 6 . (الحجرات: 6)، ف . سماه فاسقًا فلا يَحلّ 5 4 3 تعالى فيه: . 2 ذلك؛ لأ . ن الله أوجب العقوبة على الفاسق كما أوجب على الكافر إِ . لا أن يتوب. وقد قال المسلمون: إ . ن شاهد الزور لا تَجوز شهادته أبدًا؛ لأ . ن شاهد الزور شهد كذبًا، كذلك القاذف كاذب؛ فالكذب في كلّ ذلك قبيح، وكلّ هذا منهيّ عن فعله. ونهى النبِيّ ژ عن اليمين الكاذبة، وعن الكذب، وعن شهادة الزور؛ لأَ . ن شاهد الزور قاتل ثلاثة: الذي أطعمه الحرام، وقاتل الذي نزع ماله، H G F E D . : وقاتل نفسه بشهادته. وقد قال الله تعالى المجادلة: 2)، وقد جعل كلّ منكر من القول زورًا، والكذب زورًا، ) . I والفحشاء زورًا. ومن كتاب الرقاع: قال أبو زياد: قال هاشم بن غيلان: قال موسى بن أبي جابر: إ . ن من كذب كذبة فهو منافق. ومن سيرة مُح . مد بن زائدة: ومن كذب قليلًا أو كثيرًا ولو كذبة واحدة كفر. :( لا يصلحُ الكذب إِ . لا في ثلاثة مواضع( 3 » : ومن كتاب( 2): قال رسول الله ژ 1) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي، أبو وهب ( 61 ه): والٍ من فتيان قريش ) وشعرائهم. فيه لهو ومجون. وأخو عثمان لأمه. أسلم يوم فتح مكة، وأرسله ژ عَلَى صدقات بني المصطلق، ثُ . م عمر عَلَى صدقات تغلب. وولاه عثمان الكوفة بعد ابن أبي .122/ وقاص ثُ . م عزله وحبسه، واعتزل الفتنة ومات بالرقة. انظر: الأعلام، 8 153 (ش). منقول بتصرف. / 2) من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، 1 ) أي: مواضع أو مواطن. وفي (ب): مواطن. .« ضع » فوق « طن » و « مواضع » :( 3) في (أ ) UE`````à``c 450 الجزء الرابع .(1)« الحرب فإ . نها خدعة، والرجل يصلح بين اثنين، والرجل يرضي امرأته .(2)« لم يكذب من قال خيرًا، [ أو نَمَى خَيرًا ]، أو أصلح بين اثنين » : وقال ژ قيل: أفيكونُ بخيلًا؟ .« نعم » : قيل للنب . ي ژ : أيكونُ المؤمنُ جَبانًا؟ قال .(3)« لا» : قيل: أفيكونُ ك . ذابًا؟ قال .« نعم » : قال ن فِيكَ، وحدثٌ من فَرْجك. ِ قال ابن ع . باس: الحدث حدثان: حدثٌ م قال الأحنف: ما خان شريف، ولا كذب عاقل، ولا اغتاب مؤمن. ويقال الأذ . لاء( 4) أربعة: النّمام والكذّاب والمَدِين / 326 / [ و ] الفقير. قيل لأعرابي كان يسهب في حديثه: أما لحديثك هذا آخر؟ فقال: إذا انقطع وصلته. كان يقال: عل.ة الكذوب أقبح عل.ة، وزَل.ة المتوق.ي أشدّ زَل.ة. وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت كذبة قط. قال: أَ . ما هذه فواحدة نشهد بها عليك. فأصدق. « لا» : قيل لك . ذاب: هل صدقت قطّ؟ قال: أكره أن أقول قال ميمون بن ميمون( 5): من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. فهو جزء منه، وفي تخريج الحديث «... تتهافتون في الكذب » : 1) سبق تخريجه في حديث ) الذي بعده أيضًا. 2) رواه أبو داود، عن حُميد بن عبد الرحم.ن عن أمه بمعناه، باب في إصلاح ذات البين، ) .246/6 ، ر 4247 . وابن أبي شيبة، عن حميد بلفظه، ر 195 3) رواه مالك في الموطأ، عن صفوان بن سليم بلفظه، باب ما جاء في الصدق والكذب، ) . ر 1795 . والبيهقي في شعبه مثله، ر 4812 153 (ش). / 4) في (أ): الأذا، والتصويب من عيون الأخبار لابن قتيبة، 1 ) 5) ميمون بن ميمون (ق: 6ه): حاكم حكيم له حكم كثيرة، ذكر بعضها ابن قتيبة في عيون الأخبار ) 267 ) (ش) / 151 )، ويظهر أَن.هُ صاحب أنطاكية كما ذكر النويري في نهاية الأرب ( 8 /1) باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 451 قال عبد الله بن مسعود: ما كذبت على عهد رسول الله ژ إِ . لا كذبة واحدةً، كنت أرحل لرسول الله ژ فجاء رجل من الطائف، فقلت: هذا يغلبني على ال . رحال، فقال: أيّ الرحال أحبّ إلى رسول الله ژ ؟ فقلت: الطائفية فقالوا: الطائفي، «؟ من رحَل لنا هذا » : المكّية، فرحل بها، فقال رسول الله ژ 1) فعُدت إلى ال . رحال. )« مُروا عبد الله فليرحل لَنا » : فقال .(2)« لا يصلحُ الكذبُ في ج . د ولا هزلٍ » : ومن كتاب: روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال كان رجل يتح . دث عند عون بن عبد الله( 3) فيختلف حديثه؛ فقال له عون: إذا كنت محدثًا فكن حافظًا ذكورًا. أبو المؤثر: عن ابن مسعود أَن.هُ قال: لا يَجوز الكذب في المزاح، ولا تَعِد صب . يك بما لا تنجزه. قال بعض الحكماء: دَع الكذب حيث ترى أَن.هُ ينفعك فَإِن.هُ يضرّك، وآثر الصدق | حيث | ترى أَن.هُ يض . رك فَإِن.هُ ينفعك. وأنشدني | بعضهم | : لا يكذب المرء إ . لا من مَهانته أو عادة السوء أو من قل.ة الأدب ( لبعض جيفة( 4) كلب خير رائحة من كذبة المرء في ج . د وفي لعب( 5 153 (ش). وجاء / 1) ذكره ابن قتيبة بلفظه في باب الكذب والقحة. انظر: عيون الأخبار، 1 ) .463/ بمعناه في شرح مسند أبي حنيفة للملا القاري، 1 2) رواه أحمد عن ابن مسعود موقوفًا بمعناه، ر 3896 . وابن منصور في سننه عن ابن مسعود موقوفًا ) .217/1 ، انظر: المستدرك، ر 440 .« رفع الحديث إلى النبي ژ » : بلفظه، ر 1049 . قال الحاكم 3) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (نحو 115 ه): خطيب عابد راوية نساب شاعر ) من أهل المدينة. سكن الكوفة، وكان يقول بالإرجاء، ثم رجع. خرج مع ابن الاشعث ثم .98/ هرب. وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 4) في (ب): ريحة. ) 45 . وذكره / 5) البيتان من البسيط لم نجد من نسبهما. انظر: الطرطوشي: سراج الملوك، 1 ) 14 (ش). / الموشى، 1 ،« لجيفة الكلب عندي خير رائحة » : أبو الطيب الوشاء بلفظ UE`````à``c 452 الجزء الرابع قال أبو الحسن المدائني( 1): بلغني أ . ن بلالًا لم يَكذب مذ أسلم، فأراد .( رجل يعنته وهو يسير معه، فقال له: | يا بلال | ، ما س . ن فرسك؟ فقال: عَظْم( 2 قال: فما جَريُه؟ قال: يحضر ما استطاع. قال: / 327 / فأين تنزل؟ قال: حيث أضَعُ رِجْلي. فقال الرجل: لا أتع . نت بعد هذا أحدًا أبدًا. قال مُح . مد بن مسلمة( 3): ما كان شيء أبغض إلى رسول الله ژ من الكذب، وما اط.لع ‰ على كذبة أحد فخرج من صدره ح . تى يحدث من كذب فليس م . نا، إ . ن الكذوب مُجانب » : ‰ الآخر توبة. وقال .(4)« الإيمان قال الأصمعي: نزلنا أسود العين، فجاءني أعرابي فإذا هو أظرف الناس وأحسنهم حديثًا، فات.همته بالكذب فقلت: كان هاهنا جبل، فيما أظنّ؛ فما قولك؟ قال: تَحاتّ والله ذلك الجبل، فعلمت أَن.هُ ك . ذاب. 225 ه): رواية مؤرخ، كثير - 1) علي بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن المدائني ( 135 ) التصانيف، من أهل البصرة. سكن المدائن ثُ . م رحل إِلَى بغداد وتوفي بها. له: نيف ومئتا كتاب من مصنفاته في المغازي، والسيرة النبوية، وأخبار النساء، وتاريخ الخلفاء، وتاريخ « المردفات من قريش » : الوقائع والفتوح، والجاهليين، والشعراء، والبلدان. بقي له .323/ انظر: الزركلي: الأعلام، 4 .« التعازي » و والتصويب من (ب)، ومن البيان والتبيين، ونهاية الأرب والتذكرة ،« عجم » :( 2) في (أ ) الحمدونية وغيرها. مُحَ . مد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق: 2ه): عالم فقيه من أهل .« بن مسلم » :( 3) في (ب ) المدينة المنورة. أخذ عن أبي عبيدة ولم يكن شيخه يقوم من مجلسه لأحد إلا له ولمحمد بن حبيب احتفاء بهما. أخذ عنه ابنه عبد الله. شارك في كتابة الرسالة الحجة مع الربيع وأبي غسان ووائل في مسائل وفتنة ابن فندين. انظر: الراشدي: الإمام أبي عبيدة، ص 241 . الربيع وغيره: الرسالة الحجة، ص 1. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن.ت.). ،« إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان » : 4) رواه أحمد عن أبي بكر موقوفًا، بلفظ ) . ر 16 . وابن أبي شيبة مثله، ر 25602 باب 34 : في الكذب وما جاء فيه 453 قال: وعاتب أعراب . يا في الكذب وقبحه وعيّبه، فقال له: | أَمَا و | الله | لو | تغرغرت به لهواتك ما صبرت عنه. ويلٌ لمِن ح . دثَ الناسَ » : ومن كتاب: قال: بلغنا عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« لعن الكاذبون » : | ثُ . م قال | قيل ،« بالكذبَ ليُضحكَهم، ويلٌ له ثُ . م ويلٌ له من كذب فأص . ر فهو في النار » : 2)، وقال )« الكذب فاتحة الكفر » : وقال ژ .« مخلد .2/5 ،« لعن الكاذبون » : 1) رواه أحمد، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بمعناه، دون ذكر ) . والطبراني في الكبير مثله، ر 953 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 454 UE`H ¥.``°üdG 35 كيف » : ‰ جابر بن زيد 5 : ذكر جابر أَ . ن النبِيّ ژ قال لجبريل يعرف الصادقون بإمساكهم عن الأعمال » : قال .«؟ تعرف الصادق من الكاذب التي أوعد الله عليها النار، ويعرف الكاذبون بانتهاكهم الأعمال التي أوعد الله .(1)« عليها النار .(2)« ما أملقَ تاجرٌ صدوقٌ » : ومن كتاب: قال: بلغنا عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال التاجر الصدوق إن مات في سفر مات شهيدًا، وإن مات على فراشه » : وقال .(3)« مات صِ . ديقًا وقال عبد الملك بن مروان لمِؤ . دب بنيه: إِن.هُ ليس يخفى على أدبك، عَل.مهم( 4) الصدق، وحثّهم على صلة الرحم، وحرّضهم على الأخلاق الجميلة، وأجللهم في العلانية، وأهنهم في الس . ر؛ فإن الأدب أولى من النسب. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) يا معشر قريش لا يسلبنكم » : 2) رواه الديلمي عن ابن ع . باس بلفظه، وهو جزء من حديث ) . ر 8205 ،«... الموال على التجارة فإن الرزق عشرون بابًا... وما أملق تاجر صدوق 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (أ): بتعلمهم. ) باب 35 : الصدق 455 كان الوليد بن عبد الملك( 1) يكتب إلى مؤ . دب / 328 / ولده: علّم ولدي .( الصدق ح . تى لو قتل منهم ولدًا أق . ر به وإن قتل( 2 كانت العرب تقول: لسان الصدق مع العسرة خير من سوء الذكر مع الميسرة. كان الأحنف بن قيس يقول: عَ . ي صدوق خير من سليط كذوب، ق . بح الله المرء إذا كان ك . ذابا. ن شَرَفِ ال . صدق أ . ن صاحبه يصدق على عد . وه. ِ ومن كتاب: وقالوا: م وقال القيني( 3): أصدُقُ في صِغار ما يض . رني لأَِصدُقَ في كبار ما ينفعني. عن الأصمعي: كان يقال: الصدق أحيانًا محرّم. ومن كتاب: يقال: إن العبد الصادق إذا ح . صن نفسه على الصدق ح . تى تس . ميه الملائكة في السماء: فلان الصادق؛ فإذا مات قالت الملائكة: مات فلان الصادق. والكاذب تس . ميه: فلان الكاذب، وإذا مات قالت: مات فلان الكاذب. 96 ه): من ملوك الدولة الأموية - 1) الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو الع . باس ( 48 ) بالشام. ولي بعد وفاة أبيه ( 86 ه) فوجه القواد لفتح البلاد، وامتدت حدود الدولة العربية مسيرة ستة أشهر بينها. ولوع بالبناء والعمران. أول من أحدث المستشفيات في الإسلام. وبنى الجامع الأموي. ومات ودفن بدمشق. وخلافته 9 سنين و 8 أشهر. انظر: .121/ الزركلي: الأعلام، 8 2) كذا في النسخ غير واضح، وقد جاء منسوبًا إِلَى عبد الملك في روضة العقلاء ونزهة ) وكان يقول: عَلّم بن . ي الصدق كما تعلمهم القرآن، » : 16 ش) بلفظ / الفضلاء لابن حبان ( 1 .« وجنبهم الكذب، وإن فيه كذا وكذا يعني القتل . 3) هو: عثمان بن عمرو القيني، من بني القين بن جسر ( 225 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) UE`````à``c 456 الجزء الرابع ومن كتاب: وقال: بلغنا عن وهب بن منبه أ . ن لقمان قال لابنه: يا بنيّ، وط.ن نفسك على الصّدق، وع . ود لسانك ح . تى تؤثِر الصدق على الكذب حيث ينفعك. وقال المهلّب( 1): ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعزّ من ال . صدق. قال جعفر بن مُح . مد: من أحبّ أن يشارك أهل النعيم في نعيمهم، وأهل الأموال في أموالهم؛ فعليه بصدق الحديث. قال: امتحنت خصال الإنسان فوجدتُ أشرفها صدق اللسان، ومن عدم الصدق من منطقه فقد فجع بأكرم أخلاقه. ومن كتاب: ما من مُضغة أحبّ إلى الله من اللسان إذا كان صدوقًا، ولا مضغة أبغض إلى الله منه إذا كان كذوبًا. قال: من كان الصدق سبيله كان الرضى من الله جائزته. ومن كتاب: أتى رجل الح . جاج فقال: إ . ن ربعي بن حراش( 2) قد زعموا أَن.هُ لم يكذب، وقد قدم ابناه عاصيين فابعث إليه / 329 / فاسأله فإن.ه سيكذب. فبعث إليه الح . جاج فقال: ما فعل ابناك يا ربعيّ؟ قال: هما في المنزل، والله المستعان. فقال الح . جاج: هما لك. وأعجبه صدقه. 83 ه): أمير بطاش جواد، - 1) المهل.ب بن أبي صفرة ظالم بن سراقة الأزدي، أبو سعيد ( 7 ) ولد في دبا ونشأ بالبصرة، وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير، وانتدب لقتال الأزارقة تسعة عشر عامًا. ثُ . م ولاه عبد الملك خراسان. .315/ أول من اتخذ الركب من الحديد وله أخبار كثيرة. انظر: الأعلام، 7 2) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو العبسي، أبو مريم (ت: 101 ه): تابعي مشهور. من ) أهل الكوفة. ثقة في الحديث. كان أعور. يقال إنه لم يكذب قط. انظر: الزركلي: الأعلام، .14/3 باب 35 : الصدق 457 عليكُم بالصدقِ، فإ . ن الصدقَ » : ومن كتاب: يروى عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال يهديِ إلى الب . ر، والب . ر يهدي إلى الْجَ . نةِ، ولا يزالُ الرجلُ يصدُقُ ويتح . رى الصدقَ ح . تى يُكتبَ عند اللهِ صِ . ديقًا. وإياكم والكذبَ فإن الكذبَ يهدي إِلَى الفجورِ، وإ . ن الفجورَ يهدي إِلَى النارِ، ولا يزالُ الرجلُ يَكذِبُ ويتح . رى .(1)« الكذبَ ح . تى يُكتبَ عند اللهِ ك . ذابًا . 1) رواه مسلم عن ابن مسعود بلفظه، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ر 2607 ) . والترمذي مثله، باب ما جاء في الصدق والكذب، ر 1971 458 UE`H AE``aƒdG 36 أبو القاسم الإمام 5 : الوفاءُ لباس العقل، ونسبه الكرم، وأفضل ( الشيم، وأشرف الأخلاق؛ فخذ على نفسك ميثاق الوفاء بعهدك ينتجعك( 1 الثقة. وقيل: كن من الغدر بعيدًا تَعش ما عشت حميدًا، والغدر يضع الشرف، .( والوفاء يرفع الصنعة( 2 من كتاب التحف: للأ . ول | شعرًا | : وكُنتُ إذا صَحِبت رجالَ قوم صحبتُهُم ونِ . يتَي الوفاءُ فأُحسِنُ حين يحسنُ مُحسنوهم وأجتنب الإساءةَ إن أَساؤُوا ( وأُبصر ما يعيبُهمُ بعين فٍمن لك من خَلِ . يك بالوفاء( 3 1) في (ب): ينتخعك. وينتجعك: بمعنى يطلبك الثقة ويقصدك، مأخوذ من ال . نجْعةِ وهي ) المذهَبُ في طلَبِ الكلإ في موضعه. انظر: لسان العرب، (نجع). أي أَ . ن الوفاء يرفع الذليل الهين الدنيء. .« الضعة » : 2) كذا في النسخ، ولعله ) عليهم » : 3) الأبيات من الوافر لعوف بن ملحم (ت: 220 ه). وذكر صدر البيت الثالث بلفظ ) .125/ انظر: الع . باسي: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، 1 .« من عُيوبهِمُ غِطاءُ التوحيدي: الصداقة والصديق، ص 62 (ش). 459 UE`H ô`°ùdG .E.àc »a 37 من أثر: عن رجل يُؤمَن على الس . ر فيفشيه؟ فبئس ما صنع، ويستغفر ربه. الو . ضاح بن عقبة عن بشير: أَن.هُ قال: إذا استس . ر معك أخوك بس . ر وأنت تعلم أَن.هُ لا يُح . ب إظهاره فأظهرته فأنت آثم، فإذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق. استعينُوا على قَضاءِ الحوائج » : ومن كتاب: روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« بالكتمانِ، فإ . ن كُ . ل ذيِ نعِْمَةٍ مَحْسُود كان يقال: أَصبَر الناس الذي لا يفشي س . ره إلى صديقه مَخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. وكان يقال: / 330 / لا تُطلِع النساء على س . رك يصلح لك أمرك. ن ]( 2) دَمك لا تضعه ِ قال بعض الحكماء: الصديق له سِ . رك. [ إ . ن سِ . رك م إِ . لا عند من تثق به. ،«... استعينوا على إنجاح الحوائج » : 1) رواه الطبراني في الكبير، عن معاذ بن جبل، بلفظ ) فيه سعيد بن سلام » : ر 183 . والقضاعي في مسند الشهاب مثله، ر 708 . قال الهيثمي العطار، قال العجلي لا بأس به، كذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن .195/ مجمع الزوائد، 8 .« معدان لم يسمع من معاذ سمعت » : 2) هذه الإضافة من كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، ص 429 (ش)، جاءت بلفظ ) .««... ك فلا ِ أعرابيًا يقول لابن عم له: إن س . رك من دَم UE`````à``c 460 الجزء الرابع وقال عمرو بن العاص: ما وضعت س . را قطّ عند أحد فأفشاه فلُمته؛ لأن.ي كنت أضيق صدرًا حين استودعته له. قتل عمرو بن مصعبة( 1) فأتي الح . جاج برأسه فوضع بين يديه، فقال: رُ . ب سرّ وضعته في هذا الرأس فلم يَخرج منه ح . تى وضع بين يديّ. وللشاعر شعرًا: ( وكن أنت ترعى سرّ نفسك إن.ني له( 2 ِ وجدت بأ . ن أق . ل الناس للس . ر حام (71/ 1) كذا في النسخ، ولم نجد علمًا بِهذا اللفظ، وجاء في لباب الآداب لأسامة بن منقذ ( 1 ) (47/ 277 ) والوافي بالوفيات ( 4 / وفي الأغاني ( 3 ،« عمر بن الضبيعة الرّقاشي » : باسم باسم: أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبد الله بن مسلمة بن حبيب اليشكري الوائلي، من شعراء الدولة الأموية بالكوفة. كان من أخص الناس بالحجاج ثم صار من أشدهم تحريضًا عليه حين خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج. 2) البيت من الطويل لحارثة بن بدر الغداني في ديوانه مع بعض الخلاف. انظر: الموسوعة ) الشعرية. 461 UE`H AE``«ëdG »a 38 الإمام أبو القاسم 5 : وقيل: كفى بالحياء على الخير دا . لا، وعلى السلامة مُخْبِرًا. إن الله اختارَ لكم ديِنًا فَأكرمُوه بالحياء » : جابر بن زيد: قال النبِيّ ژ .O N . : 1). وفي قوله تعالى )« وحسن الخلق، ولا يكون إِ . لا بهِِما (الأعراف: 26 ) قال: الحياء. ابن ع . باس قال: الحياء من الإيمان، وهو حجاب بين الخير والش . ر. .(2)« الحياءُ خَيرٌ ك . له » : وقال النبِيّ ژ الْحَيَاءُ منَِ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فيِ » : وكان جابر يذكر أَ . ن النبِيّ ژ قال .(3)« الْجَ . نةِ، وَالْبَذَاءُ منَِ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فيِ ال . نارِ ومن كتاب: قال: أحيا الحياء مُجالسة من يُستحيا منه. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه الربيع عن جابر بن زيد بلفظه، ر 967 . والبخاري عن ابن عمر بلفظه، باب الحياء ) من الإيمان، ر 24 . ومسلم، مثله، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة . الحياء وكونه من الإيمان، ر 36 . 3) رواه الربيع عن جابر مرسلًا فِي مقاطيعه، ر 967 ) UE`````à``c 462 الجزء الرابع وقالت ليلى الأخيلية( 1) تَصف توبة بن الحمير( 2) بالحياء شعرًا: ( فتًى كان أحْيا من فَتاة حَيِ . ية وأشجع من لَيْثٍ بِخ . فان خادِر( 3 غيرها: وَمخرقٍ( 4) عَنهُ القَميصُ تَخالُهُ سَقيما ِ نَ الحَياء ِ وَسطَ البيوتِ م عَ اللواءُ رأَيتَهُ ى إِذا رُفِ ( حَتّ عَلى الخَميسِ زَعيما( 5 ِ تَحتَ اللواء آخر: وَرُ . ب قَبيحَةٍ ما حالَ بَيني وَبَينَ رُكوبِها إِ . لا الحَياءُ ( إِذا رُزِقَ الفَتى وَجهًا وَقاحًا تَقَل.بَ في الأُمورِ كَما يَشاءُ( 6 1) ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب، الأخيلية (نحو 80 ه): شاعرة فصيحة ذكية ) جميلة. اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير. قال لها عبد الملك بن مروان: ما رأى منك توبة حتى عشقك؟ فقالت: ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة؟! ووفدت على الحجاج مرات، فكان يكرمها ويقربها. كانت بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة. ماتت في .249/ ودفنت هناك. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 « ساوة » 2) في (أ): فروة بن الحميري. والصواب كما في (ب): توبة بن الحميّر الخفاجي العقيلي ) العامري، أبو حرب (ت: 85 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني. 3) البيت من الطويل لليلى الأخيلية. انظر: العين، وجمهرة اللغة؛ (خدر). العقد الفريد، ) .221/ 227 . الحماسة البصرية، 1 /1 4) في (أ): ومقدر، والتصويب من الديوان وكتب اللغة. ) 5) البيتان من الكامل لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. التبريزي: ) .277/ شرح ديوان الحماسة، 2 6) البيتان من الوافر لعلي بن الجهم (ت: 249 ه) في ديوانه بتقديم البيت الثاني علَى الأول. ) انظر: الموسوعة الشعرية. وبهذا الترتيب نقله من: لباب الآداب لأسامة بن منقذ، ص 83 (ش). باب 38 : في الحياء 463 لابن حازم: / وإن.ي ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذي القُربى خلائقُ أربعُ / 331 ( حياءٌ وإسلامٌ وتقوى وأن.ني كريمٌ، ومثلي قد يُض . ر وينفعُ( 1 آخر: إذا لم تخشَ عَاقبة الليالي ولم تَسْتَح فافعَل ما تشاءُ خيرٌ ( فلا والله ما في العيشِ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ( 2 آخر: ( إِذَا لَمْ تَصُنْ عِرْضًا وَلَمْ تَخْشَ خَالقًِا ولم تَخش مَخلوقًا فمَا شِئْتَ فافْعَل( 3 ،(4)« يا ابن آدم، إذا لم تَستح فَافعل مَا تشاء » : وقيل: إن آخر التوراة والله أعلم. 1) البيتان من الطويل لمحمد بن حازم في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. أسامة بن منقذ: ) . لباب الآداب، 83 2) البيتان من الوافر ينسب لأبي تمام في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بتقديم البيت الثاني ) 276 )، وقد ذكره / علَى الأول، ونسبه ابن عبد البر إِلَى حبيب بن أوس (بهجة المجالس، 1 بهذا اللفظ والترتيب: أسامة بن منقذ في لباب الآداب (ص 83 ) ولم ينسبه. انظر: ابن .« فافعل » بدل « فاصنع » : 3) البيت من الطويل ينسب لأبي دلف العجلي، بلفظ ) عبد البر: بهجة المجالس وأنس المجالس، ص 276 (ش). .« في نسخة: ما شئت » + :( 4) في (أ) و(ب ) 464 UE`H ..©dGh .«YƒdGh .YƒdG 39 جابر بن زيد 5 : ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخط.اب 5 قال: إ . ن للح . ق أصلًا في الْجَ . نة، وإ . ن للباطل أصلًا في ال . نار؛ فمن أخذ بالح . ق صار إلى الْجَ . نة، ومن أخذ بالباطل صار إلى النار. ومن زعم أ . ن أصحاب الكبائر والفواحش المص . رين عليها مؤمنين ليس إيمان يقين،ٍ وليس يدري أين مصيرهم؛ لأ . ن الله تعالى لم يب . ين للعباد مَصيرهم، وزعمَ أ . ن للوعيد ناسخًا ومنسوخًا، وزعم أ . ن الله وعدَ أهل الكبائر | { z y x w v u t s r . : في كتابه النار ثُ . م أنزل هذه الآية 116 )، فنسخ بهذه الآية الوعيدَ؛ فقَد كذَب؛ لأن جابرًا ، { ~ . (النساء: 48 كان يقول: إِن.مَا الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي؛ أن يأمر عباده بأمرٍ ثُ . م يُخ . فف عنهم، أو ينهى عباده عن أمر ثُ . م ير . خص لهم فيه لعباده؛ لعلمه بصلاح عباده، ويشدّ عليهم في أمره ونهيه. ومن زعم أ . ن عبد الله بن عمر كان يقول: ك . نا نقطع الشهادة على أهل | { z y x w v u t s r . : الكبائر ح . تى نزلت هذه الآية { ~ . يكذب على ابن عمر. كان ابن عمر أعلم بالله من أن يَش . ك في أهل الكبائر، وقد جاءت أحاديث عن ابن عمر بخلاف ذَلكَِ. وكان بعض أشياخنا يذكر عن ابن عمر / 332 / أ . ن رجلًا سأله عن رجل باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 465 قتل رجلًا؟ فقال ابن عمر: عِش ما استطعت، عش ما استطعت، عش ما استطعت؛ ثلاثًا. وذكر جابر أ . ن رجلًا جلس إلى ابن عمر فقال: إ . ن لي مالًا فأين أضع زكاة مالي؟ فظ . ن ابن عمر أَن.هُ قال: لي مال لا أزكيه؛ فقال ابن عمر: خسِر الأبعد، خسر الأبعد، خسر الأبعد (ثلاثًا)؛ فغَدُه إلى ح . ية من ح . يات جه . نم. فقيل له: يرحمك الله، إِن.هُ يقول: إن لي مالًا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال: في المستح . قين لها. وذكر لنا أنّ ابن عمر قال: لا تسل.موا على شَرَبة الخمر، ولا تعُودوهم إن مَرضوا، ولا تش . يعوا جنائزهم إن ماتوا؛ فإ . ن شارب الخمر يَجيء يوم القيامة مس . ودًا وجهه، مزرقّة عيناه، مدلعًِا لسانَه على صدره، يقذره من رآه. وذكر جابر: أ . ن ابن عمر تَبع جنازة فقال له بعض من في الجنازة: إ . ن هذا الرجل الم . يت كان صَيرَفِ . يا. قال: فرجع ابن عمر وقال: لا أراني هذا اليوم في جنازة من تضرب الملائكة وجهَه ودُبرَه. وذكر أن مُجاهدًا قال: قدمت على ابن عمر من عزاء لي فقال لي ابن عمر حين قدمت: يا مجاهد، أشعرت أن الناس قد كفروا بعدك؟ قلت: ماذا يا أبا عبد الرحم.ن؟ قال: هذا عبد الملك بن مروان يقاتل ابن الزبير يضرب بعضهم بعضًا على الدنيا. والحديث عن ابن عمر في الوعيد أكثر من ذلك ولو كان ابن عمر لا يشهد على أهل الكبائر ما قال ما قال. وكان ابن عمر يقول: قاتل الله عمرو بن العاص ورمى به دهية في النار. w v u t s r . : فمن زعم أَن.هُ يقف على أهل الكبائر؛ لقول الله UE`````à``c 466 الجزء الرابع 116 )، فقد ينبغي له أن يقف عن ، النساء: 48 ) . ~ } | { z y x " اليهود والنصارى؛ لأ . ن الله قال فيهم مثل ذلك فقال: . ! 333 / وكان جابر يقول: لم / .( # $ % & ' . (المائدة: 18 يقولوا: إ . ن الله تعالى أبونا، ولكن قالوا: نحن من الله بِمنزلة الولد [ من الوالد ]؛ إن عَ . ذبنا فبقدر ذنوبنا، وَأَ . ما أن يقطع الولاء بيننا وبينه فلا، كما / . -, + * قالت هذه الأ . مة. كما قال الله تكذيبًا لهم: . ( 9 . (المائدة: 18 )، وما شاء أن يغفر 8 7 6 5 4 32 1 0 لليهود والنصارى ح . تى يسلموا، ولكن شاء أن يغفر لمِن تاب منهم ودخل في الإسلام، ويع . ذب من أقام [ علَى الكفر ]. أو » ، يعني: إن قاموا على نِفاقهم « إن شاء » وكذلك أيضًا في المنافقين إن تابوا. « يتوب عليهم وكذلك قال في جميع أهل النار؛ | قال |: فمنهم يومئذ يوم القيامة شقيّ ¾ ½ ¼ . . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± . ؛ وسعيد . I I . E E E E C .. . . A . A . . à . . .U U . U . × . . O . . . .(108 - (هود: 106 وكان جابر يقول: إ . ن الله يعزم ثُ . م يستثني، وَإِن.مَا شاء الخلود، كقوله: الفتح: 27 )، وقد شاء أن ) . ¯ ® ¬ « . © ¨ . . ~ } | { z y x w v u t s r . : يدخلوا. وكقوله g f e . : 116 )، فقد ب . ين مشيئته لمِن شاء أن يغفر؛ فقال ، (النساء: 48 .( طه: 82 ) . m l k j i h وح . دثنا بعض أشياخنا عن جابر: أ . ن جابرًا سئل فقيل: يا أبا الشعثاء، قول باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 467 فقد ب . ين الله . ~ } | { z y x w v u t s r . : الله مشيئته لمِن شاء؟ فقال جابر: وما أنبأك الله لمِن شاء أن يغفر؟ قال: وأين g /334/ f e d c b . : أنبأني يا أبا الشعثاء؟ قال جابر النساء: 31 ) يعني: الْجَ . نة. ) . m l k j i h .. m l k j i h g f e . : [ و ] قال ثلاثًا، فقال رجل: « هَلكَ الْمُص . رونَ » : وذكر جابر: أَ . ن النبِيّ ژ قال } | { z y x w v u t s r . : يا رسول الله، فأين قول الله فقال أبيّ بن .«؟ أَفيِكُم أَحَدٌ يَقرَأُ سُورَة طه » : ~ .، فقال رسول الله ژ k j i h g f e . : اقرأ الآية » : كعب: أنا يا رسول الله. فقال ؛. m l k j i h g f e. فقرأها أبيّ ،«.m l .( ثلاثا ( 1 « لهِؤلَاءِ وَقَعَت الْمَشيئَة » : فقال النبِيّ ژ والناس فيما دون الشرك على منزلتين: تائب، ومقيم؛ فإن كان يغفر لمِن أقام فالأ . مة كلها في الجنة؛ فإنه إن غفر لمِقيم واحد بلا تَوبة غفر لجِميع المقيمين؛ لأَ . ن حكم الله لا يَختلف، لا والله لا ينقض اللهُ حكمَه ولا يب . دل ق: 29 ) أي: عندي في الآخرة ) . . A . A . قولَه، وقد قال في كتابه A . : ق: 29 ). وقال ) . C . . . . ، فأحكم بِخلاف ما قلت في الدنيا الأنعام: 34 ) يقول: لا خُلف لوعد الله. وقال: . / 0 ) . . . . 7 . (النساء: 122 ) يقول: 6 5 4 3 . ،( 3 . (النساء: 87 2 1 لا أحد أَصدق من الله قولًا ولا حديثًا. وكان [ جابر ]( 2) يقول: ما ش . ك في وعد الله إِ . لا كافر. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) هذه الزيادة من موسوعة الإمام جابر، ر 291 ) UE`````à``c 468 الجزء الرابع وح . دثنا عن عمر بن الخط.اب أَن.هُ قال: الشا . ك في وعدِ الله كالشا . ك في الله، وما ش . ك في وعد الله ح . تى ش . ك في الله. مَن أَطمَعَ في الْجَ . نة مَن آيَسَه الله منِها » : وكان جابر يذكر أ . ن نب . ي الله قال .(1)« جَمَع الله بينهمَا في النارِ ومن زعم أ . ن الله أَوعد أهل الكبائر النارَ، ثُ . م جاءت آية فش . ككت } | { z y x w v u t s r . : الناس فوقفوا لقول الله 335 / وإن كان كما يقولون: الله أخفى على عباده ما صَنع بهم / ؛. ~ إذا لقوه بالكبائر والفجور وب . ين لهم ما يصنع بالكافر؛ فإ . ن ذلك لا يَجوز في عدل الله أن يكون أخفى عليهم ما صنع بهم إذا فجروا، ثُ . م يع . ذبهم إذا لقوه على الفجور بلَا بيان يق . دمه إليهم؛ ففي قولهم انتقاض العدل، وأن يُرمى الله تعالى بالجور أَن.هُ يع . ذب بلا بيان، وأ . ن الله لو أجاز بالش . ك في أهل الكبائر لأجازَ في جميع أهل النار؛ لأ . ن الله قد استثنى في جميع أهل النار. ومن زعم أ . ن الوعيد في الك . فار خاصة لم يَعْن به أهلَ الدعوة فقد أباح الدماء والأموال، وأح . ل المحارم، وأسقط الفساد والنظر في الحرام؛ لأَن.هُ إِن.مَا ينظر العباد في الباطن( 2) من الحرام لمِا فيه من العقاب؛ فإن كان ليس على ¯ . : حرام وعيد ولا عقاب فلِم يترك الحرام، وقد قال الله تعالى في كتابه U . × . . . : ق: 45 )، قال ) . ³ ² ± ° طه: 113 ) فَإن.مَا يُ . تقَى الحرام مكان الوعيد، فإن ) . . . U U . كان ليس على من ركب المعاصي وأقام عليها أو صنع الحرام وعيد لم يُ . تقَ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (أ): الناظر. ) باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 469 الحرامُ وضُ . يعت الفرائض؛ ولكن الوعيد واللهِ عا . م، [ و ] ما حُكْمُ الله في هذه الآية إِ . لا كحكمه في غيرها. والح . جة على من انتهك الحرام بعد الكتاب والبيان أَعظم؛ لأ . ن الله . A . ¾ ½ . : تعالى قد بيّن ذلك في أزواج النبِ . ي ژ فقال الأحزاب: 30 ) قال: حيث يؤتَى ) . C . . . . A أجرُها م . رتين. وَيلٌ لمَِن يَعلَم سَبع مرَِار ثُ . م » / وذكر جابر: أَ . ن النبِيّ ژ قال: / 336 .(1)« لا يَعمل، وويل لمِن لا يعلم م . رة واحدة B A @ ? > = < ; : وقال: . 9 . Q P O N M LK J I HG F E D C _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S 30 ). وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان كبيرتان إلى النار: - ` . (النساء: 29 الدم والمال. فلو كان الوعيد في الك . فار خاصة دون أهل الإقرار ما قال: . 9 .. ; : ومن زعم: أ . ن الله أوعدَ أهل الكبائر النار ثُ . م يعفو عنهم ويرحمهم بلا توبة منهم؛ فلا يكون ذلك إِ . لا كذبًا، كما لو أ . ن رجلًا أوعد غُلامه أن يضربه ثُ . م يبدو له أن لا يفعل، والله تبارك وتعالى لا تبدو له البدوات؛ وسنب . ين ذلك لمِن نظر. 1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بمعناه، ر 953 . وابن أبي عاصم: كتاب الزهد، عن ) .158 ،142/ أبي الدرداء وابن مسعود موقوفًا بمعناه، 1 UE`````à``c 470 الجزء الرابع . ما أوعدهم وأس . ره عنده في ِ فانظر فيما وعد الله أهل النار، أَوَعَدَهم م الغيب أن يُمضي( 1) لأهل النار النار، ولكن أراد بذلك [ أن ] يزجرهم في دنياهم وأن يك . ف بعضهم عن بعض، وعنده في الضمير في الغيب أَن.هُم من أهل الْجَ . نة وَأَن.هُم أولياؤه وأح . باؤه، أم وعدهم ما وعدهم من الْجَ . نة والنار وأس . ر عنده في الغيب أ . لا يمضي لأهل النار النار ولا لأهل الج . نة الْجَ . نة؛ فقد رموه بالكذب، والر . ب تبارك وتعالى لا يكذِب، فمن رمى الله بالكذب فقَد كفر. وإن قالوا: وعدهم ما وعدهم، وهو لا يدري أيفعل ما قال أم لا يفعل؛ فقد رموه بالجهل، ومن رمى الله بالجهل فقد كفر. وإن قالوا: وعدهم ما وعدهم من الْجَ . نة والنار، وأضمر أن يمضي لأهل الْجَ . نة الْجَ . نة ولأهل النار النار من وعده ووعيده؛ فقد رموه بالصدق، وهو .( 3 . (فاطر: 5 2 1 الْحَقّ كما قال الله: .. / 0 فمن ك . ذبك بِما وصفت وشهد عليك بالبدعة والضلالة، وزعم أن أهل الكبائر / 337 / في الشفاعة؛ فقد وقع في الشهادة حيث رماك بالبدعة ،« لا إل.ه إِ . لا الله » : والضلالة، ور . د عليك حديثك تزكية منه لك؛ لأن.ك تقول ومن قال [ ها ] فهو في الْجَ . نة عنده؛ فقد ينبغي لمِن قال هذه المقالة أن يُح . بك ويواليك، وإن أقبل يعاديك ويبغضك فإ . ن معاداتِه إي.اك وبغضه لك نَقض لمِقالته وتصديق لمِقالتك. فأنا « لا إل.ه إِ . لا الله » فإن قال لك قائل: ات.ق الله. فقل: إن كان ح . د التقوى فقد ات.قيت الله. وإن كانت التقوى مع التهليل والأمر « لا إل.ه إِ . لا الله » : أقول والنهي؛ أفرأيت إن لقيت الله غير م . تق أيع . ذبني؟ لهم ما وعدهم من الْجَ . نة والنار، وأوعدهم ما وعدهم وأس . ر عنده في الغيب » + :( 1) في (ب ) .« ألا يُمضي باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 471 فإن قال: نعم. فقل: قد وقعت الشهادة وأنت تنهى عنها، وهي لازمة لعنقك، وهو أكثر من هذا. [ ..©dG »a :.dCE°ùe ] ومن أثر: قال: | و | إذا قال الأسير من المسلمين لأهل الحرب: إنهم إن خلّوا عنه يأتي أهله ليوصيهم بِحاجته أن يرجع إليهم؛ فليس ينبغي له ولا يحلّ له أن يفيَ لهم، وذلك أ . ن الرجوع إليهم | رجوع | إلى الشرك، فلا يح . ل له ذلك. ( ومن أثر: الرجل يأسره العدوّ فيأخذون منه عهد الله وميثاقه أَن.هُ( 1 لا يهرب؛ وهو قول الحسن وبه نأخذ أَن.هُ لا يحلّ له إِ . لا أن يهرب إن وجد سبيلًا. وكذلك الخوارج واللصوص إذا أخذوا عليه أن يرجع إليهم [بالفداء]، وأذنوا له بالذهاب إلى أهله وحاجته؛ أن يح . ل له أن يرجع إليهم بالفداء؛ فعليه أن يرجع إليهم إذا لم يَجد الفداء، وَإِن.مَا ذلك للمشركين( 2). وَأَ . ما الخوارج واللصوص فلا يفي لهم بفدية ولا غيرها. ن ] أصحابنا فيما علمت: أ . ن ِ 5 : لم يختلف [ أحد م ( أبو مُح . مد( 3 من عاهد إمامًا عدلًا، ثُ . م أخلفه من غير عذر؛ فَقد ركب ذنبًا عظيمًا. وإن أخلف غير إمام فهو آثم، وهذا قول محتمل للتأويل. وعندي أ . ن معنى 1) في (ب): أن. ) 2) كذا في النسخ عبارة غير واضحة وقد وردت بعبارات أفضل وأوضح في ص 125 من ) هذا الجزء فلينظر فيها. .91/2 ،« مسألة في العهد » ، 3) انظر: جامع ابن بركة ) UE`````à``c 472 الجزء الرابع ذلك والله أعلم أ . ن خُلف الإمام فيما يَجب من فرض / 338 / طاعتِه من ح . ق الله تبارك وتعالى وخلفه كبير من الذنوب. وإن كان خلف عهد الإمام فيما يجري بين العامة في المعاملات والوصول للب . ر فالإمام داخل معهم؛ لأ . ن [ الإمامَ ] رجل من المسلمين لا يجوز ظلمهما، وواجب برّهما واعتقاد التعظيم لهما وتفخيم شأنهما، إِ . لا أن يخلف العهد لواحد منهما يضيع به مال، أو يلحقهما ألم( 1) في أنفسهما. 2)، فع . م بهذا )«ِ حُسنُ العهد مِنَ الدين » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال الخبر الوفاء بك . ل عهد كان خُلفه كبيرًا من الذنوب أو صغيرًا، لم يخصّ به أحدًا دون أحد. وقد قال بعض أصحابنا: إ . ن المنافق لا يلزم الوفاء له بالعهد. وهذا عندي غلط؛ لأ . ن ظاهر الخبر يد . ل على إغفال قائله عن وجه الصواب لظاهر الخبر وعمومه، والتخصيص لا يكون إِ . لا بدلالة. والعهد في اللغة على وجوه: فمنه: الوص . ية أن يوصي الرجل إلى غيره، يقال: عَهِد فلان إلى فلان، أي: أوصاه، وقال الله تبارك وتعالى : ،( يس: 60 ) . P O N ML K J I H G F E D . ويعني: الوص . ية والأمر. . © ¨ . : ومن العهد أيضًا: الأمان؛ قال الله تبارك وتعالى ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة. ،« أو لم في أنفسهما » : 1) في النسخ ) ولم نجد ،« الدين » وكتب « الإيمان » ثُ . م شطب علَى « حسن العهد من الإيمان » 2) في (أ): كتب ) في موضع « الإيمان » هذه الرواية إِ . لا عند ابن بركة في جامعه، كما أَ . ن ابن بركة ذكر رواية آخر، وهي المشهورة في كتب الحديث. رواها الحاكم في المستدرك عن عائشة، كتاب .14/ 62 . والطبراني في الكبير عن عائشة أيضًا، 23 /1 ، الإيمان، ر 40 باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 473 n m . : البقرة: 124 ) أي: الأمان عندي، والله أعلم. وقال ) .« .( التوبة: 4 ) . q p o ومن العهد أيضًا: اليمين يحلف بها الرجل، فيقول: عليّ عهد الله، وكذلك يحل.فه الإمام فيقال: أخذ عليه الإمام العهد. ومن العهد: أن يعاهد الرجلُ الرجلَ إلى مكان، ومنه قول الرجل: عهدي به بمكان كذا وكذا، وعهدته يفعل كيت وكيت. وَأَ . ما قول الناس: أخذت عليه عهد الله وميثاقه فهو اليمين. ومن العهد: الحفاظ ورعاية الحرمة والحقّ، وهذا هو المعنى الذي في ( الحديث؛ وذلك أ . ن عجوزًا دَخلت على عهد النبِيّ ژ فسألَ بها واحتفَى( 1 إِ . نهَا كانت تَأتينا أ . يام خديجة؛ فإ . ن حُسنَ العهد منَِ » : 339 / ‰ وقال / .(2)« الإيمانِ وعن رجل وعدَ رجلًا وعدًا ثُ . م أخلفه؛ ما يلزمه؟ قال: إن أتلف بِخُلفه مالًا أو نفسًا فهو ضَامن. (3) ¬.Y .«YƒdG »a :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : قال الش . كاكُ في وعيد الله تبارك وتعالى : وجدنا الكريمَ فيما بيننا إذا تو . عد بعقوبة ثُ . م عَفا كان أحسن في صفته، وقد قال عبد الملك بن مروان: إن الإفراط في العفو أحسن من( 4) الإفراط في والتصويب من جامع ابن بركة. ،« واستحفى » :( 1) في (أ ) في الصفحة السابقة. « حسن العهد من الإيمان » 2) سبق تخريجه في حديث ) 3) في (ب): والوعيد. ) 4) في (أ): في. ) UE`````à``c 474 الجزء الرابع العقوبة؛ فإذا كانت العرب تفخر وتتب . جح بالصفح عن الجرائم كان الله تبارك وتعالى أولى بالصفة الجميلة وك . ل( 1) صفة حسنة. قلنا لهم: هذا لا يَجوز على الله تبارك وتعالى ، وذلك أ . ن العرب تعرفهم في أَن.هُم كما عفوا عن الأمر الذي هو أعظم، وعفوا ع . ما كان أشدّ عداوة، وتركوا الاقتصاص عما قدروا عليه؛ فمن بالَغ في عداوتهم وكان ذنبه فيهم أكبر الذنوب [ فَ ] إ . ن العفو منهم عن مثل هذا أحسن في الصفة، والمدحُ لهم عليه أكثر، وشكرهم عليه أحسن. ولو كان ذلك كذلك لَوجب أن يكون الله تبارك وتعالى أولى في صِفته إن كانت هذه الصفةُ المدحَ أن يكون يَعفو ع . من جحَده وأشركَ به وجعل معه ثانيًا، وجعله . من ي . تخذ الصاحبة والولد؛ كان العفو عن هؤلاء أَجمل، والشكر له على ِ م ذلك أكثر. فَلَ . ما أجمعوا جميعًا أَن.هُ لا خِلاف بينهم أَن.هُ لا يَعفو عن أحد من . من أشرك به وجحده ولم يؤمن به ولم يص . دق رسله، [ علمنا أ . ن ] ِ هؤلاء م المدح ليس لأجل العفو عن الذنب الكبير أو الصغير، ولا لاستواء صفة الخالق والمخلوق. وأيضًا: فإ . ن الذي يعفو م . نا بعد تواعده بالعقوبة وعزمه عليها وإرادته بأن يُوقعها بفاعلها أَ . ن ما يَبدو له أن العفو أحسن من إمضاء العقوبة، ويبدو / 340 / له أَ . ن الصلاح له في ذلك، ولم يكن عَلِمَه ح . تى تو . عد به وأراد إمضاءه في الوقت، والله تبارك وتعالى ليس كذلك صفاته؛ لأَن.هُ( 2) لا يجوز أن يبدوَ له ما لم يكن عَلِمه بالأمس وحدث له علم الصلاح في العفو. 1) في (ب): ذَلكَِ. ) 2) في (أ): أَن.هُ. ) باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 475 وأيضًا: فَإِن.هُ لا يَجوز أن يرى أ . ن الأصلح له العفو؛ لأ . ن الذي يرى أن الأصلح له في العفو( 1) إِن.مَا يفعل ذلك لاختلافٍ يقع لنفسه، أو دفع ضَرر عنها، والله تبارك وتعالى غن . ي عن ذلك. وأيضًا: فلن يَخلوَ وعيدُ الله تبارك وتعالى في أهل الكبائر من أحد وجوه ثلاثة: إِ . ما أن يكون قال: إِن.هُ يوقعه بهم، وهو يعلم أَن.هُ يوقعه بهم على حال ولا بدّ من ذلك أو يكون قال ذلك وهو لا يدري يُحلّه بهم أو لَا أو يكون قال ذلك وهو يعلم أَن.هُ لا يُوقعه بهم؛ فهذا هو الكذب، فتعالى الله عل . وا كبيرًا؛ لأَن.هُ قد ذ . م من كانت هذه صفته، ولا يجوز أن يذ . م قومًا على t . r q p o n . : | فعل يَفعله هُو 8 ، وقد قال لقوم | ذ . مهم الصف: 2 3)، و[كذا] إن كان الذي يعلم ) . | { z y x w v u ما يكون ح . تى يكون وتعالى الله سبحانه عن هذه الصفة ؛ فل . ما بطل هذان الوجهان ص . ح ما قلنا: إِن.هُ إذا تواعد بعقوبة على فعل فقال: إن.ي أفعل، فلا ب . د من أن يفعل ذلك الفعل الذي قال: إِن.هُ يفعله، ولم يبق وجه رابع يحتمل التعلّق [ به ] للمخالف. وأيضًا: فإ . ن الله تبارك وتعالى لم يَقل: إِن.هُ يفعل بهم ما وعدهم من العقوبة إِ . لا وهو يعلم في الوقت أَن.هُ سيفعله أو لا يفعله بجهله بِما يكون في الحال الثانية؛ فإن كان قال ذلك وهو يعلم أَن.هُ يفعل بهم ما تو . عدهم عليه فلا يَجوز أن يكون ذلك وهو يعلم أَن.هُ لا يفعله؛ لأ . ن في ذلك انقلاب العلم فيصير جهلًا؛ / 341 / فَلَ . ما ثبت هذا وص . ح ما قلناه بطل ما قاله مُخالفونا من الشُ . كاك في وعيد الله. ولعل الصواب ما أثبتنا. ،« يرى أن لا صلح له بعفو » : 1) في النسخ ) UE`````à``c 476 الجزء الرابع وأخبرني أبو الحسن ال . سلَمي( 1) ع . من أخبره: أ . ن أبا عمرو بن العلاء النحوي المعروف بالقرآن وبإعرابه أَن.هُ التقى بعمرو بن عبيد المعتزلي ( فقال له: يا أبا عثمان، ما شيء بلغني عنك في الوعيد؟ فقال له [أبو]( 2 عمرو: إ . ن الله وعدَ وعدًا وأوعد وعيدًا، فالله منجزٌ وعده ومؤ . خر وعيده. وقال له [أبو] عمرو: يا أبا عثمان، أما علمت أ . ن العرب لا تعدّ ترك الوعيد ذ . ما، وَإِن.مَا تع . ده تك . رمًا وفضلًا، أما سمعت الذي يقول، فقال: ( صَولَةٌ( 3 . نيَ ِ ولَا تخش ابنَ العَ . م م ن صَولَةِ المُتَهَ . ددِ ِ وَلا أَنا أخشَى م ( وَإِن.ي وإِن أَوعَدتُهُ ووَعَدتُهُ دي( 4 لَمُخلف إيعادي ومنجز مَوعِ فقال: هؤلاء العرب يَمتدحون بِخلف الوعيد وإنجاز الوعد، ويرون أ . ن هذا تك . رمًا وفضلًا. فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو، شغلك الإعراب عن الصواب، أما سمعت الذي يقول؟ إ . ن أبا خالد لَمعتدل الرأ ي كَريم الأفعال والبيت ( لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأرِه على فوت( 5 1) هناك كثير من الذين يتسمون بهذا الاسم، منهم: أبو الحسن السلمي محمد بن علي بن ) عبد الله بن يعقوب الحبري، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال، وعلي بن طاهر بن جعفر النحوي ( 500 ه)، وعلي بن المسل.م بن محمد بن علي بن الفتح ( 533 ه)، وغيرهم. 2) لأن عمرو بن عبيد معتزلي والمقولة تخالف قول المعتزلة، فقد وقع سقط من الناسخ، ) والله أعلم والتصويب من الموسوعة وكتب اللغة. ،« ما زلت صولتي » :( 3) في (أ ) 4) البيت من الطويل ينسب لعامر بن الطفيل في ديوانه مع بعض الخلاف. انظر: الموسوعة ) الشعرية. اللسان، وتاج العروس، (ختأ). 104 . المزي: / 5) البيت من المنسرح، لم نجد من نسبه. انظر: الزمخشري: ربيع الأبرار، 1 ) 390 (ش). / 126 . ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، 8 / تهذيب الكمال، 34 باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 477 فهذا مَمدوح على هذه الصفة، إذ لا يخلف ما وعد ولا ما تو . عد عليه، وإن.ه لا يبيت من ثأره على فوت؛ والله تبارك وتعالى أصدق القائلين؛ / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! . :( قال( 1 .( 5 . (الأعراف: 44 4 32 1 0 عن العهدِ والوعد هل بينهما ƒ ومن كتاب التقييد: سألتُ أبا مالك 342 / فرق، وهل يختلف حكمهما؟ قال: نعم. / قلت: فمن نقض عهده ما يبلغ به ذلك؟ قال: الهلاك، وقال: نقض العهد من كبائر الذنوب. قلت: فمن أخلف وعده ونقض ذلك بعد أن أعطاه من نفسه؟ قال: يكون آثمًا. قلت: فما صفة العهد؟ قال: هو أن ينقض عهدًا بينه وبين الله فيما تع . بده به من أمر الدين، أو ينقض عهدًا أخذه عليه إمام عدل، أو ما يكون بينه وبين . ما يلحقه إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كبير؛ فهذا صفة العهد. ِ أحد م قلت: وصفَة الوعد ما هي؟ قال: من وعد وعدًا لا يتعل.ق به عليه حقّ لمِخلوق، أو كان في خُلفه ذلك كالساهي، وما لا يؤ . دي ذلك إلى كبير ضرر . ما يأثم الناس [ به ] فيما بينهم، ولا يبلغ فاعلوه ِ إلى إنسان؛ فهذا ونحوه م إلى الكفر والهلاك. ابن ع . باس 5 قال: لا تَعِد أحدًا وَعْدًا، ولكن قُل: قد أسمع ما تقول فإن يقدّر الله شيئًا كان إن شاء الله؛ فإن وعدته فلا تُخلف فَإِن.هُ من أبواب النفاق. .« والله تبارك وتعالى » + :( 1) في (أ) و(ب ) UE`````à``c 478 الجزء الرابع ثلاث لا يجتمعن إِ . لا في منافق: إذا حدّث كذب، وإذا أوعد » : وكان يقال ثُ . م ضرب مثلًا لناقض العهد فقال: . ! " ،« أخلف، وإذا أؤتمن خان # $ % . يعني: مكرًا و( 1)خديعة، فتدخل العل.ة فيستحلّ به نقض العهد، . & ' ) ( .، يقول: إن ناقض العهد يز . ل في دينه كما تز . ل قدم الرجل بعد استقامته، . * + . يعني: العقوبة . , - .( 4 . (النحل: 94 3 0 . يعني: طاعة الله . 2 / . ويقول: من أعطى من المسلمين المشركين عَهد الله وميثاقه من أهل يُنصب له يوم القيامة » الحرب كانوا هم أو غيرهم ، فنقض عهده؛ فَإِن.هُ .(2)« لواء بحِربَةٍ عند ظَهره، فيقال: هَذه غَدرَةُ فلان 5 : والعهد على / 343 / معان: ( أبو الحسن( 3 فمنها: عهد عقد وبيعة في الدين؛ فذلك واجب الوفاء به. ومنه: عهد ميثاق: وهو عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به في أمر الدين. ومنه: عهد رؤية، كما يقول القائل: عهدت فلانًا في موضع كذا وكذا، .( أي: رأيته( 4 ومنه: عهدُ الكَتْب [ الذي ] يكتب في العهود. ومنه: [ عهدُ ] خَبر، تقول: عهدي قريب. 1) في (ب): أو. ) 2) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ قريب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، ر 5823 . ومسلم عن ) . ابن عمر بلفظ قريب، باب تحريم الغدر، ر 1735 . 3) البسيوي: الجامع، ص 205 ) والتصويب من جامع البسيوي. ،« في موضع كذا ورأيته » : 4) في النسخ ) باب 39 : الوعد والوعيد والعهد 479 وَأَ . ما العهد الذي أخذ الله على عباده في أمر الدين فذلك ناقضه يكفر به، وقد قال الله: . ! " # $ % & ' ) ( * I H G . : + . (آل عمران: 187 ) فعليهم التبيين للناس. وقوله النحل: 91 ) فيما ) . a ` _ ^ ] . : البقرة: 40 )، وقوله ) . J بينكم وبين الناس وفي أمر الدين أيضًا. فما كان من ،« حسن العهد من الدين » : وقد روي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال عهد في أمر الدين فلا يَحلّ نقضه لهذا، وما كان من عهد بينه وبين إمام عدل فعليه الوفاء، وما كان من عهد ومواعدة ومعاقدة بين المسلمين أو بين أحد من أهل الملل وأهل الشرك فيجب عليهم التمام والوفاء بذلك؛ ومن ذلك قول الله تبارك تعالى : . [ ^ . (المائدة: 1) يعني: أوفوا ° ¯ ® ¬« . . : بالعهود التي بينكم وبين الناس( 1). وقوله ± . (الإسراء: 34 ) يسأل الله ناقض العهد عن نقضه. فمن أعطى من المسلمين عهد الله وميثاقه من أهل الحرب وغيرهم ثُ . م ينص