.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .```q«`.`dG E..eE.MCGh .GQE.£q dGh .E°SEé.q dG .`q«.dG UE`à`c الجزء الخامس(.) من كتاب الضياء فيِ الن . ية، والطّهارة، وأمر الوضوء، والتيمّم، والجنابة، ( ومواقيت الصلاة وبقاعها( 1 .( 2/ بسم الله الرحم.ن الرحيم، | وبه ثقتي، وعليه تو . كلت |( 2 / وقد تنازع ال . نساخ بين هذا الجزء والذي قبله وقد « الرابع » (.) في جميع النسخ الجزء الرابع » سُمّوا جميعًا بالرابع وهما يختلفان في المادة، فالسابق جاء باسم ولعلّ الصواب تسميته ،« بالرابع في النية والطهارة » وهذا سُمي ،« في الحدود بالخامس حتى يكون متتابعًا ومتواضعًا مع ما درج عليه المؤلف في ترتيب كتابه. 1) هذه المقدمة أثبتناها من نسخة التراث (رقم 861 ) المسماة (ص) من صفحتها ) وفي النسخة (ق) المصورة .«... ترتيب الأبواب: باب في النية » : الأولى، ثم يتبعها الجزء الرابع من كتاب الضياء فِي » : بوزارة التراث (رقم: 1001 ): كتب فِي مقدمتها الن . ية والطهارة والآداب والإمامة والجهاد، ويتلوه الجزء الخامس فِي: الصوافي من الضياء، تأليف الشيخ العالم أبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم ثم تلتها ذكر عناوين الأبواب كما ذكرت في النسخ ،« العوتبي الصحاري 5 الأخرى مع بعض الاختلافات، وقد اعتمدنا عليها في التقديم والترتيب، مع إضافة ما سقط منها [ الباب السابع والذي يليه ] من النسختين الأخريين (ص) و(م)، والنسخة (م) مخرومة من البداية والنهاية في مكتبة السيد محمد .( البوسعيدي (برقم: 1996 2) ما بين هذين الخطّين العموديين |...| زيادات مضافة من النسخة (ص) المصورة ) من وزارة التراث (برقم 861 ) ولا توجد في النسخة (ق) المصورة من وزارة التراث (برقم 657 ). وما سيأتي من أرقام صفحات بين أربعة أعمدة فهي .( صفحات النسخة (م) الموجودة بوزارة التراث (رقم: 1996 7 UE`H الن . ية: مش . ددة، وقد قيل فيها بالتخفيف، وقال مازن بن غضوبة( 1) بالتثقيل: ( فأَصبَحتُ ه . مي في الجِهادِ وَن . يتِي فَلِل.ه ما صَومي وَللهِ ما حَ . جي( 2 وقال آخر: ( وما فسدتْ لي يَشهد( 3) الله ن . يةٌ عليكَ ولكن خنتني فات.همتني( 4 وقال آخر غيره: ( خِفتك بلا نيتي عل.تي وما نيتي لك بالخافية( 5 والن . ية: من ال . نوى، والن . ية والنوى واحد. وال . نوَى: التحوّل من دار إلى دار أخرى، وهو المصدر مش . ددة. وقال كثيّر: 1) مازن بن غضوبة بن سبيعة بن شماس من ولاية سمائل بعُمان. أول عُماني دخل الإسلام، وقيل: ) سبب إسلامه أنه سمع صوتًا يخرج من صنمه باجر، وكان يعاوده، فأخذ يفكر في أبعاد ذلك ويحكّم عقله، فأخبره رجل من الحجاز بأن نبيًا مبعوثًا يدعو إلى عبادة الله، فركب راحلته متوجهًا 107 (ش). / إلى الرسول ژ ، فأسلم بين يديه ودعا لأهل عُمان. انظر: الصحاري: الأنساب، 1 2) البيت من الطويل لمازن بن غضوبة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. النويري: نهاية ) 269 (ش). / الأرب في فنون الأدب، 4 .« يشهد » : فوقها ،« يعلم » :( 3) في (ص ) 4) البيت من الطويل لمِح . مد بن داود الظاهري في ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع اختلاف. ) 35 (ش). / ولفظ قريب في: الثعالبي: المنتحل، 1 .« حنقك » : 16 (ش) بلفظ / 5) لم نجد من ذكر هذا البيت إلّا الكندي في بيان الشرع، 6 ) E.eE.MCGh .«s .dG »a 1 UE`````à``c 8 الجزء الخامس ( وصدّع بين الحيّ أسباب ن . ية وَأَ . ي جَمِيع كَانَ لَا يَتَصَ . دعُ( 1 والنوى: التحوّل من دار إلى دار كما كانوا ينتوون منزلًا بعد منزل، » 2)، والانتياء: الافتعال من النأي، والمنتأى: الموضع الذي )« والفعل: الانتواء ينتوى إليه، أي: يذهب إليه. وقال النابغة: ( فَإِن.كَ كَالليلِ الذِي هُوَ مُدرِكي وَإِن خِلتُ أَ . ن الْمُنتَأى عَنكَ واسِعُ( 3 وال . نوى: البعد، والعرب تقول: نويت النوى. وقال الطر . ماح: ( فَيَا للِ . نوَى لا بارَكَ اللهُ في ال . نوى ن(ِ 4 ِ فَهَمّ لَنا منها كَهَ . م الْمُراه ويقول في الشعر: نوى القوم، أي: انتووا. [ .«s .dG UƒLh »ap ] :.°üa الإسراء: 84 ) أي: علَى ن . يته، ) . ¸ ¶ . ´ ³. : قيل في قول الله 8 التوبة: 46 )، قيل: الن . ية. ) . ~ } | { z y . : وفي قوله تعالى 5). وعنه ژ : )« الأَعمَالُ بال . نيَاتِ وَلكُِ . ل امرئِ مَا نَوى » : وقال النبيّ ژ .(6)« لَا عَمَلَ لمَِن لَا ن . ية لَه، ولَا أَجرَ لمَِن لا حِسْبَةَ لَه » 16 (ش). / 1) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره سوى الكندي في بيان الشرع، 6 ) 2) انظر: العين، (نوي). ) 3) البيت من الطويل للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 4) البيت من الطويل للطرماح في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، الجمهرة؛ (نوي). ) 25 . والبخاري، عن عمر، كتاب /1 ، 5) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، فِي باب الن . ية، ر 1 ) 17 . وأبو داود عن عمر، فِي /1 ، 1) بدء الوحي، باب ( 1) كيف كان بدء الوحي، ر 1 ) .262/2 ، كتاب الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات، ر 2201 6) رواه البيهقي، عن أنس بن مالك بلفظه وزيادة، كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع، = ) باب 1 : في الن . ية وأحكامها 9 n m l k j i h . : والْح . جة في وجوب الن . ية: قول الله 8 1)، معنى ذَلك )« نيَِةُ الْمُؤْمنِ خَيْرٌ منِْ عَمَلِهِ » : البينة: 5)، وقول النبيّ ژ ) . o والله أعلم أَن ن . ية المؤمن في العمل خير من عمل لا ن . ية فيه. . 2 1 الدليل علَى ذَلك: قول الله ج . ل ذِكرُه : . - . / 0 (القدر: 3) لا ليلة القدر فيه. ن ِ نِ . يةُ الفاجرِ شَ . ر م » : 2). وفي خبر )« عَملُ الفَاجر خَيرٌ منِ ن .ِ يتِهِ » : وعنه ژ أَن.ه لعظم الثواب بالنيات، « الأَعمَال بال . نيَاتِ » : 3)، ومعنى قول النبيّ ژ )« عَملِه وشرف الأعمال بها، فإذا كان بلا ن . ية فهو عمل، كما يقال: الرجل بقومه، والإنسان بعشيرته، والمرء بنفسه، وهو رجل وإنسان وإن لم تكن له عشيرة ولا قوم. الأَعمَال بال . نيَاتِ وَلِكُ . ل امرئِ مَا نَوى، فَمَن كَانَت » : والخبر أَن.ه قال ژ هجِرَتُهُ إِلَى اللهِ ورَسُولهِ فَهِجرَته إِلَى اللهِ وَرَسُولهِ وَمَن كَانَت هجِرَتُهُ إِلَى دُنيًا .(4)« يُصيبُهَا أَو امرَأةٍ يتز . وجهَا فَهِجرَتُه إِلَى مَا هَاجَر إِلَيه ر 167 . والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي، مثله، باب ذكر أخلاق الراوي . وآدابه، ر 691 25 . والطبراني في الكبير، عن /1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، فِي باب الن . ية، ر 1 ) .265/ 185 . وابن عبد البر: التمهيد، عن علي، 12 /6 ، سهل بن سعد بلفظه، ر 5942 ر 5806 . وأبو نعيم في ،« المنافق » : 2) رواه الطبراني في الكبير، عن سهل بن سعد بلفظ ) . الحلية، مثله، ر 4046 3) رواه القضاعي في مسنده، عن النواس بن سمعان الكلابي، نية المؤمن أبلغ من عمله، ) . ر 141 6. والبخاري، عن عمر بلفظ قريب، /1 ، 4) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، باب النية، ر 01 ) 293 . ومسلم عن /7 ، فِي كتاب ( 83 ) الأيمان والنذور، باب ( 23 ) النية في الأيمان، ر 6689 .1515/3 ، ر 1907 ،« إِن.مَا الأعمال بالنية » ( عمر مثله، فِي كتاب ( 33 ) الإمارة، باب ( 45 = UE`````à``c 10 الجزء الخامس [ .s«.dG ..M »a ] :.°üa / والن . ية فرض في أعمال الطاعات كلّها. / 3 والن . ية: عقد بالقلب وعزيمة علَى الجوارح، وهي لبّ العمل؛ فيجب علَى العبد إحكامها. والن . ية: هي القصد إلى الفعل طاعة لله( 1) تعالى ولرسوله ژ . وقيل: إِ . ن الن . ية مستدامة والعمل ينقطع، والن . ية لا يدخلها الرياء والعمل يدخله الرياء، وك . ل عمل خلا من الن . ية فهو باطل، ولا يصحّ عمل شيء من الطاعات إ . لا بتقديم النيات، والن . ية إذا انفردت لم يجب بها حكم، وكذلك الفعل إذا انفرد لم يجب به حكم، فإذا أعقب الن . ية بالفعل الموضوع لذلك المعنى وقع موقعه، ولا تنازع بين أهل العلم في وقوع الحكم إذا اجتمع القول والن . ية. إ . ن الله تَجاوز لأ . متي ما ح . دثت به » : وروى أبو هريرة عن النبيّ ژ قال 2)، فالإنسان إذا اعتقدَ شيئًا ولم يلفظ به )« أنفسها ما لَم يتك . لمُوا به أو يَعملوا لم يلزمه حكمه إ . لا الكفر بالله تعالى. والدليل علَى أَ . ن الاعتقاد للشيء الذي وضع وقوعه بفعل أو كلام غير مَحكوم به: أَ . ن الإنسان لو تكل.م في نفسه في الصلاة لم تبطل صلاته بات.فَاق، وكذلك لو نوى القذف ولم يقذف لم يَجب عليه الحدّ. والقائل: إ . ن الن . ية ن القول أو الفعل يَحتاج إلى دليل. ِ تُوجب حكمًا إذا انفردت م .« إلى الله » :( 1) في (ق ) 2) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، ) ر 4971 . ومسلم، بلفظه، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر . بالقلب، ر 206 باب 1 : في الن . ية وأحكامها 11 [ .s«.dG .n.Y ˆG »£©j Ee ] :.°üa الحسن قال: إ . ن الله تعالى يعطي علَى ن . ية الآخرة ما شاء من الدنيا، ولا يعطي nm l k j i h g f e . الدنيا، ث . م قرأ علَى ن . ية الدنيا إ . لا .( الشورى: 20 ) . { z y x w v u t s r q p o [ .«s .dG UEë°üà°SG »ap ] :.dCE°ùe والواجب علَى الإنسان استصحاب الن . ية للعبادات إذا أراد فعلها، واستصحابه لها هو أن لا ينقلها ع . ما يدخل فيه إلى غيره، وأ . ما عروب( 1) الن . ية من غير أن يكون هو الناقل لها فلا يقدح لها في الاستصحاب، ولا أعلم في ذَلك اختلافًا، والله أعلم. ولا يجوز عمل شيء من الفرائض إ . لا بتقدمة الن . ية، فمن عمل عملًا لم يحضر له ن . ية فعليه بدله، وكلّ فعل أوجبه الله تعالى علَى أحد من عباده فمحال أن يكون خارجًا منه إ . لا بأدائه، وليس بِمؤ . د له من لم يقصد إلى أداء فرضه، والله أعلم.. [ .«s .dG QE°†ëà°SG »ap ] :.dCE°ùe . ما تع . بدهم بفعله فلم يقصدوا إلى أدائه ِ ك . ل عملٍ أمر الله تعالى به عباده م بالن . ية له؛ فالعبادة( 2) عليهم باقية. وكلّ عمل بغير ن . ية فهو هدر من فاعله، ولا يقبل الله ج . ل ذِكرُه من عباده عملًا تعبّدهم به إ . لا أن يقصدوا بفعله l k j i h . : إلَى أداء ما تعبّدوا به لمِا تعبّدهم، قال الله تعالى والعروب هنا بمعنى: الإفصاح بها وتبيينها. ،« عروف لعله عروب » + :( 1) في (ص ) .« فإن العبادة » :( 2) في (ص ) UE`````à``c 12 الجزء الخامس والإخلاص: ما يعقده القلب( 1). ويؤي.د ذَلك قول الرسول ژ : .. m .« الأَعمَالُ بال . نيَاتِ وَإ . نمَا لِ [ كُ . ل ] امرئِ مَا نَوى » وقوله ژ لصعصعة بن ناجية لَ . ما أسلم وذكر له ما كان / 4/ يفعله من لا ينفعك » : ابتياع الموؤودة واستحيائها، وقال: أفينفعني ذَلك اليوم؟ قال ژ ذَلك لأ . نك لم تبتغ بذلك وجه الله تعالى، وأن تعمل في إسلامك عملًا .(2)« صالحًا تتب عَلَيه فلا تض . يعوا أعمالكم ولا تبطلوها بإهمال الن . ية فيها، فإ . ن المؤمن لا يَمشي في الأرض يُتعب نفسه بغير ن . ية، ولا ينقلب إلى فراشه إ . لا بالن . ية؛ ؛(3)« المؤمنُِ يُؤجَرُ | في ك . ل شيء ح . تى اللقمة يرفعها إلى فيه » : قال النبيّ ژ لأ . ن المؤمن يأكل ليقوى | علَى طاعة رب.ه، وينام ليريح جسمه لأداء ما تعبّده الله تعالى به من أوامره ونواهيه، وما يتقرّب به إليه من نوافل الأعمال بالنيات، وكذلك في المنكح وغيره. والأعمال تشرف ،« الأَعمَال بال . نيَاتِ » : ويدلّ علَى ما قلنا: قول النبيّ ژ بالنّيات، والحسنات ما سلمت من الآفات لمِا يُحبط ثوابها مواقعة الس . يئات، البقرة: 264 ) فأخبر ) . . ¹ ¸ ¶ . . : قال الله ج . ل ذِكرُه جلّ ذِكرُه أَ . ن الصّدقات يبطل ثوابها مع نفع الفقراء بها بالم . ن علَى فعلها، والتأ . ذي عند دفعها إلى مستحقّها، والله أعلم. 1) هنا تبدأ النسخة (م) المخرومة من بدايتها ونهايتها، من الصفحة ( 6) وتنتهي إلى الصفحة ) 313 ، وقد أشرنا إلى ذلك في محله. .6 2) رواه الحاكم، عن صعصعة بن ناجية المجاشعي بمعناه، كتاب معرفة الصحابة، ر 602 ) . والعقيلي في الضعفاء الكبير، باب الطاء، ر 860 3) رواه البيهقي في شعب الإيمان، عن عمر بن سعد عن أبيه بلفظه، ر 4295 . والطيالسي في ) . مسنده، نحوه بلفظ قريب، ر 205 باب 1 : في الن . ية وأحكامها 13 ونحو هذا قال خلف بن زياد( 1) في سيرته عندما أمر به وح . ث عليه، فقال: ولتحضركم مع ذَلك نياتكم بابتغاء الوسيلة إليه، والنجاة عنده في أداء حقوقه » .« . من أطاعه إ . لا علَى ذَلك من الن . ية ِ وات.قاء نهيه؛ لأ . ن الله 8 لا يَقبل الطاعة م [ .«.dG QE°†ëà°SG »a ] :.dCE°ùe ومن أكل فلينو بذلك أن يتق . وى علَى طاعة الله، ومن جامع امرأته فلينو بذلك أن تَنكسر نفسه عن غيرها من النساء. ومن نام نوى أن يريح به نفسه لتقوى علَى طاعة الله والقيام بفرضه. وكذلك في مشيه وجلوسه وقيامه وجميع أموره ينوي بذلك ن . ية تكون في 8 ؛ لأ . ن هذه الأجساد إِن.مَا خلقت ليطاع الله تعالى بها ( طاعة الله( 2 ولا يُعصى، وبالله التوفيق. [ .«°ü©.dG .s«f »a ] :.dCE°ùe ومن نوى المعصية ولم يرجع عنها إلى أن مات فهو هالك. ومن ه . م بها ولم يعملها فإن.ه لا يؤخذ بما ه . م به ح . تى يعمله( 3). وقال مُسلم: العزم علَى الإيمان إيمان، والعزم علَى الكفر ليس بكفرٍ ح . تى يفعل. . 1) خلف بن زياد البحراني (حي في: 133 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) .« ن . يته تكون طاعة لله » :( 2) في (ق ) 3) في هذه المسألة نظر وهي معتمدة على بعض الروايات التي تشير إلى ذلك، إلا أنها ) لا تؤخذ بإطلاقها ومن دون حملها على أحسن التأويلات، وإلّا كانت مخالفة لكتاب الله تعالى الذي يعطينا مثالًا جل . يا في قصة أصحاب الجنة لَ . ما ب . يتوا الن . ية على منع الفقراء وأقسموا ليصرمنّها مصبحين؛ فعاقبهم الله قبل مباشرة العمل، وهذا ما سيبيّن المؤلف إِن.مَا يصير الفعل طاعة أو » : معناه وتأويله جيّدًا في مسألة الن . ية على فعل المعصية بقوله فليتأمل. ،« معصية إذا انضافت إليه الن . ية UE`````à``c 14 الجزء الخامس إ . ن الله تَجاوز( 1) عن أُ . متي ما ح . دثوا به أنفسهم ما لَم » : وعن النبيّ ژ قال و ] رفع الخطأ عن هذه الأ . مة. ] ،« يَعملوا أو يتك . لمُوا بهِ ومن نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه إ . لا الاستغفار. ومن نوى أن يقتل أحدًا وهو علَى وضوء لم ينتقض وضوؤه؛ لأ . ن الن . ية لا يكتب عليه بها شيء ح . تى يفعل. والقول في أبواب البرّ مع الن . ية يلزم قائله، والن . ية علَى الانفراد لا حكم لها. ومن نوى أن يفعل في يومه أو ليله حسنة ث . م لم يفعلها؛ فقد قيل: إن.ها تكتب له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشر حسنات. ومن نوى أن يفعل س . يئة ولم يَفعلها فهو آثم، وقالوا: لا يكتب عليه | شيء | ، والله أعلم. [ .«s .dEH .E©aC’G .ës °U »a ] :.dCE°ùe الأفعال لا تصحّ من فاعلها إ . لا بتقديم / 5/ الن . ية لها؛ لأ . ن صورة الفعل وهيئته لا تد . ل علَى طاعة ولا معصية، إِن.مَا يصير الفعل طاعة أو معصية إذا انضافت إليه الن . ية. . 7 6 5 4 3 2 1 . : الدليل علَى ذَلك: قوله 8 9)، فمدحهم الله تعالى - الإنسان: 8 ) . B A @ ? > = < ; : 9 . بإنفاقهم أموالهم إذا كانت المقاصد له 8 وقال أيضًا في موضع آخر ج . ل ذِكره : . ! " # $ % . (النساء: 38 ) فذ . مهم بالإنفاق؛ لأن.هم لم يقصدوا الله ج . ل ذِكرُه .« قال الله يتجاوز » :( 1) في (ق ) باب 1 : في الن . ية وأحكامها 15 بها، وقد استوى الإنفَاقان( 1) | في الظاهر؛ هذا منفق وهذا منفق، حصل أحدهما طائعًا للإخلاص والقصد لله 8 ، والآخر عاصيا لتعرّيه من هذا الحال، مع تساويهما في الإنفاق | . وأيضًا: فإ . ن الإنسان لو أصبح غير ناوٍ للصوم واشتغلَ عن الأكل والشرب والمنكح ح . تى غربت الشمس لم يستحقّ اسم صائم، ولا يُس . مى مطيعًا؛ لأن.ه مع . رى مع الإمساك من الن . ية، وما أَتاه( 2) فهو صورة الصوم، ولو ن الليل يُس . مى طائعًا واستحقّ اسم طائع، وإذا كان ِ تقدّم هذا الإمساك ن . ية م هذا هكذا فقد صحّ أنّ هيئة الفعل وصورته لا تدلّ علَى طاعة ولا معصية، . هود: 7 ) . C B A @ . : وقد قال الله تبارك وتعالى الملك: 2). فالإنسانُ إذا لم يعمل( 3) ما أمر به بقصد واختيار لم يسمّ مطيعا، وَإِن.مَا يُس . مى المطيع مطيعًا أَن يراقب أمرَ المطاع فيأتيه امتثالًا لأمره، فحينئذ يستحقّ اسم مطيع، والله أعلم. [ .«.dG .E.gEG ..Y »a ] :.dCE°ùe ولا يسع الإنسان إهمال الن . ية | للفرض | للجهاد؛ لأن.ه مؤيس من ذَلك، والفرض عليه أن يج . دد الن . ية ولا ييأس فيهلك بترك الن . ية للفرض. وكذلك إذا كان فقيرًا لا يستطيع الح . ج؛ فلا يهمل الن . ية | عن الحجّ لإياسه من الاستطاعة، وعليه أن يُجدّد الن . ية | أَن.ه متى وجد الاستطاعة إلى الحجّ فإن.ه يَحجّ. .« الإنفاق لعله الإنفاقان » :( 1) في (ق ) .« الله » + :( 2) في (ق ) 3) في (ق): يفعل. ) UE`````à``c 16 الجزء الخامس ومن نوى أ . لا يحج وليس في يده ق . وة، إ . لا أَن.ه ينوي أن لو كان معه ق . وة أ . لا يحجّ، أو نوى أ . لا يصلّي؛ فالن . ية في أن لا يفعل أشدّ عندي من الن . ية في أن يفعل. وكذلك لو كان أمّيًا لا يرجو تعليم القرآن، أو فقيرًا عاجزًا عن تعليمه؛ لم يسعه إهمال الن . ية لتعليمه إياسًا منه، وإن كان ليس هو في مقدرة من أَن يتعل.م. وكذلك عليه الن . ية لتعليم العلم، وإن كان هو بِمنزلة من لا يرجو. وكذلك لو أنّ له أرحامًا لا يعرفهم، أو في موضع لا يُمكنه الوصول إليهم؛ فقطع الن . ية عن الوصول إليهم | إياسًا منه، أَن.ه لا يجد من يعرّفه إي.اهم، أو أَن.ه لا يستطيع الوصول إليهم | ، لم يسعه ترك الن . ية عن الوصول إلى أرحامه فيكفر، ويكون عليه الاجتهاد ويجدّد الن . ية. فإن كان حلف بالح . ج لا يصل أرحامه فعليه أن يحنث ويصل رحمه، فإن لم يفعل كفر. وكذلك لا يجوز له أن يقطع الن . ية عن التزويج، فإن كانت عنده واحدة فليس عليه أن يتز . وج؛ لأ . ن المراد بالتزويج ليحصن، وهذا قد أحصن بالواحدة وسقط عنه الفرض، إ . لا أن يكون قادرًا علَى مؤنة أربع زوجات فينوي أَن.ه( 1) يتز . وج أربعًا. وإن كان عاجزًا فلا يجوز له اعتقاد الن . ية في تزويج /6/ ،( يعصي به الله | تعالى | فيه، وعليه أن ينوي كلّ أبواب الطاعات( 2 ولا يقطع الن . ية عن ترك الطاعة إياسًا منه فيهلك لسوء ظ . نه؛ لأ . ن ذَلك الذي قد آيس منه لا يعزب علَى الله 8 أن يرزقه إي.اه، ويأتيه منه بلطيفة ليستطيع | جميع | ما لا يرجوه، والله علَى كلّ شيء قدير. فإذا آيس فقد أساء ظ . نه بالله تعالى، ولكن عليه أن يُجدّد الن . ية، ويأمل فعل الطاعات، ويسأل الله التوفيق، ويجتهد في فعل الطاعات، ويجدّد الن . ية لمِا يستقبل من كلّ فعل يلزمه في .« أن يكون » :( 1) في (ق ) 2) في (ق): الطاعة. ) باب 1 : في الن . ية وأحكامها 17 . ما أمر ِ حال ثانٍ يق . دره الله تعالى عليه، ويلزمه إي.اه فرض أو سنّة أو تطوّع م الله به فأرضاه فعله عن( 1) عباده ووعدهم المجازاة عليها؛ فعلى الإنسان أن لا يقطع الن . ية عن كلّ ما يرضي الله تعالى، وإن كان عاجزًا عنه في الوقت فإ . ن الله تعالى قادر أن يوجده إي.اه ويأتيه من حيث لا يحتسب، فلا يقطع نيته برجائه لفضل الله وبحسن ظ . نه به، ومتى | ما | لم يحسن ظنّه بالله هلك، الحج: 77 )، فمن ) . o n m l . : و | قد | قال الله تعالى ترك الن . ية لفعل الخير فهو آثم ويهلك، والله نسأل التوفيق. [ .«s .dG .E.MCG ¢†©H »ap ] :.dCE°ùe ومن نوى أَن.ه يَقتل غدًا رجلًا ولم يفعل؛ فقد أثم بالن . ية، وإذا فعل فقد وجب الحكم والإثم بالإرادة، والحكم بالفعل مع الإثم أيضًا. ومن أصاب صغيرة من الذنوب وهو علَى ن . ية( 2) أَن يتوب غدًا أو بعد غد عن ذَلك، ومن دينه التوبة من ذَلك، إ . لا أَن.ه لم يتب ذَلك اليوم؛ فمختلف فيه. فإذا مات قبل ذَلك هلك، وإذا تاب قبل الموت سلم. وقال بعضهم: عليه أن يتوب حين واقع الصغيرة ولا يؤخّر ذَلك، فإن أ . خر فقد أص . ر وهو أشدّ القولين، والآخر أفسح منه. ومن كان عليه حقّ من دية عمد أو خطأ، ولم يقرّ به وصاحبه يطالبه ولا يدين بح . قه ويعرف أَن.ه عليه، ث . م نوى أَن.ه يؤ . دي الحقّ فلم يؤ . ده ح . تى مات فهو هالك؛ لأن.ه مات مص . را علَى الذنب، وَإِن.مَا كان ينوي التوبة، والن . ية ليست بتوبة. .« وأرضاه فعله من » :( وفي (ق .« خ وأ فأرضاه فعله خ من » :( 1) في (ص ) .« نيته خ نية » + :( 2) في (ق ) UE`````à``c 18 الجزء الخامس ومن كان عليه دَين لرجل فقضاه إي.اه ث . م نسي، فاعتمد علَى أَن يظلمه إي.اه ح . تى مات علَى ذَلك؛ فقد عزم علَى ن . ية سوء. وكذلك لو نوى وقد بلغه أ . ن رجلًا يأتيه ينتصف منه | أ . لا ينصفه | فقد عزم علَى ن . ية الكفر. والذي عزم لا يَحجّ عندي علَى مثل هذا. وللن . ية أحكام تأتي في مواضعها من أبواب الكتاب إن شاء الله. UE`à`c E..eE.MCGh .GQE.£q dGh .E°SEé.q dG 21 UE`H النّجس: | الذي | ليس بطاهر. والأنجاس: الأخباث، وفيه لغتان: نَجس خفيفة، ونَجَس بفتحتين، أي: خنع، والخنع: القذر. والنّجس لا يُجمع ولا يؤن.ث. [ ¢ùé.q dG »fE©e »ap ] :.dCE°ùe والنّجس: اسم يقع علَى معنيين؛ أحدهما: يكون نَجسًا لعينه. والآخر: يكون نجسًا لنجاسة حَل.ته. فما كان نجسًا لعينه: فزوال اسم النّجس عنه غير جائز ما كانت عينه قائمة، كالدم والعذرة والبول ونحو ذَلك. والضرب الثاني: يُس . مى نَجسًا بِحلول النّجاسة فيه، فزوال ما صار به متنجّسًا يرفع اسم / 7/ النّجس عنه، ويدلّ علَى أ . ن بعض أصحابنا كان يذهب إلى أ . ن النجاسات أعيان مرئية بِحكم ما لاقته في حال تعلّقها به وظهورها عليه، وإذا كانت عين النّجاسة قائمة بشيء تق . دمت له الطهارة انتقل إلى حكم ما لاقاه من النّجاسة، فإذا زالت عين النّجاسة عنه بِماء أو غيره، وذهبت عين النّجاسة منه( 1) عاد إلى حكم ما كان عليه من حكم .« خ عنه منه » :( 1) في (ق): عنه. وفي (ص ) .E°SEé.q dG »a 2 UE`````à``c 22 الجزء الخامس الطهارة، والاسم الأوّل قبل حلول النّجاسة فيه. ألَا ترى إلى قولهم في الأرض يصيبها البول وغيره من النّجاسات؛ فحكم المكان نَجس به ح . تى يصبّ الماء عليه، أو تذهب( 1) عينه بغير ماء. وكذلك قالوا في النّعل والخفّ يطأ بهما في النّجاسة فهما نجسَان، فإذا ذهبت عين النّجاسة عنهما فهما طاهران. وكذلك ما ذكر مُح . مد بن جعفر في الجامع: أنّ البيض إذا كان رطبًا وحمله المصلّي في ثوبه أ . ن صلاته تفسد بِحكم نجاسته بالرطوبة التي تخرج( 2) بها، فإذا صل.ى به وقد جفّ وليس عليه أثر من رطوبة أ . ن صلاته جائزة. وكذلك قالوا في الدوابّ يضعن أولاده . ن متل . طخين بالدّماء وغيرها من الأنجاس، فإذا جفّ ما ظهر علَى أبدانهنّ من النجاسات( 3) بشمس أو تراب أو لَحس أمّ، فذهبت عنه عين النّجاسة صار حكمه حكم الطهارة. وكذلك قالوا في الشاة وغيرها من الدوابّ تأكل النّجاسة بفمها، وتشرب النّجس، وتنقلب بثديها في البول؛ فإذا ذهبت عنه بتراب أو بشمس أو بريح أو غير ذَلك عاد إلى حكمه من الطهارة. وكذلك ما يعاين علَى مناقير الدجاج( 4) من العذرة، والج . لالة من الحمير والبقر، وأكل السنّور للفأر وظهور الدم علَى فيه، فإذا غِبْن ث . م عُدن في م . دة قَصيرة ولم يعاينوا عليه . ن من تلك النّجاسة شيئًا؛ حكم | له بِمسحه | له . ن بِحكم الطهارة، وصار سؤرهنّ طاهرًا. .« أو تذهب » : فوقها « وتذهب » :( 1) في (ق ) .« خ خرج تخرج » :( وفي (ص ،« خرج » :( 2) في (ق ) 3) في (ص): النّجاسة. ) .« منقار الدجاجة » :( وفي (ص .« مناقير » : فوقها « منقار » :( 4) في (ق ) باب 2 : في النّجاسات 23 وكذلك قالوا في عظم المشرك وعظم الميتة وقرنها: إن.ه نَجس في حال الرطوبة النّجسة، فإذا ج . ف وزالت عنه الرطوبة صار طاهرًا عندهم، ونحو هذا من قولهم كثير. وإذا ثبت وصف واحد من النّجاسة في المائعات من المأكولات والمشروبات كان الحكم لها إجماعًا، والله أعلم. [ .E.a ôFEW E.«a ™bh .eôH »a ] :.dCE°ùe في برمة لَحم وقع » : قال | الشيخ | أبو مُح . مد 5 : روي عن ابن ع . باس والذي عندي أ . ن الخبر لم .« فيها طائر فمات؛ أَن.ه يؤكل اللحم ويراق المرق ينزل مفسّرًا، والواجب أن يعتبر؛ فإن كان الطائر مات فيها وقد سكنت، أُكل اللحم بعد أن يغسل ويصبّ المرق، وإن كان مات في حال غليان البرمة لم يؤكل المرق ولا اللحم؛ لأ . ن النّجاسة قد تداخلت في اللحم، والله أعلم. [ .°SEé.q .d IQE.£dG IQhEée »a ]:.dCE°ùe ومُجاورة الطاهر للنّجس ينجّسه، ومُجاورة النّجس للطاهر لا ينجّس ما جاوره الطّاهر. الدليل علَى ذَلك: ما روي عن النبيّ ژ في الفأرة التي ماتت في السمن إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا » : فسئل عنها؛ فقال ژ .(1)« فأهرقُِوه 1) رواه البخاري، عن ميمونة بنت الحارث بمعناه، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت ) 288 . وأبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، /4 ، الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، ر 5538 .364/3 ، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، ر 3842 UE`````à``c 24 الجزء الخامس فأفاد أمره بإلقاء الجامد وما حوله معنيين؛ أحدهما: أنّ | ما | كان نجسًا في نفسه ينجّس ما جاوره. والثاني: | إِ . ن| مَا تنَجّس بالمجاورة لا ينجّس ما جاوره فيما لا يوجب( 1) غسل ما حصل فيه، وذلك أنّ الفأرة لَ . ما كانت نجسة / 8/ في | نفسها | حكم( 2) ژ بنجاسة ما جاورها من السمن، ولم يحكم بنجاسة السمن الجامد لهذا السمن النّجس إذا لم يكن نجسًا في نفسه، وَإِن.مَا كانت نجاسته( 3) من جهة الحكم بِمجاورته للفأرة، والله أعلم. [ ¬«.Y .’.à°S’Gh ™FE.dG ..©e »a ] :.°üa يقول: مَاعَ الماءُ والدم يَميع مَيْعًا: إذا جَرَى على وَجْهِ الأرض جَرْيًا مُنْبسطًا [ في هيئته ]. وقال: جَسَدٌ مُوَ . رسُ ( بساعِدَيْهِ ( 4 عٌ ويُ . بسُ مائِ ِ منَ ال . دماء والمائع: هو ضدّ الجامد. وأَمَعْتُه أنا إماعةً وإمَاعًا. والاستدلال علَى الجامد من المائع: أن يطرح خاتم أو حصاة بقدرها، فإن سقطت إلى أصل الإناء فذلك مائع يُراق جميعُه؛ لأ . ن الذي لاقى النّجاسة قد سرى في الجميع، وإن لم ينزل رمي ما حول النّجاسة، وإن نزلت إلَى بعضه أخرج إلَى حيث بلغت الحصاة والخاتم، ويجوز أن يكون الأعلى مائعًا والأسفل جامدًا. .« خ يجب يوجب » :( 1) في (ق): يجب. وفي (ص ) 2) في (ق): حكمه. ) 3) في (ق): النّجاسة. ) 4) البيت من الرجز، أنشده الليث. انظر: العين، التهذيب، اللسان، التاج؛ (ميع). ) باب 2 : في النّجاسات 25 [ ™FEe »a .°SEé.q dG ´ƒbh ] :.dCE°ùe وك . ل مائع وقعت فيه نجاسة أَفسدته، مثل: السمن واللبن والخلّ والعسل ومثله، ولا يَفرُق معنَا قل.ته ولا كثرته؛ للرواية عن النبيّ ژ في السمن لَ . ما إِنْ كَانَ مَائعًِا فَأَرِيقُوهُ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا » : سئل عنه؛ فقال ژ 1)، فأفسد المائع من ذَلك جملة، ولم يف . صل كثرة من قلّة، فهو علَى )« حَوْلَهَا هذا الحكم مَحمول، والله أعلم. وروي عن ابن عمر أَن.ه قال: كان | عند | رسول الله ژ حيث سأله رجل ،« اطرحوهَا وما حَولها وكلُوا وَدَككُم » : عن فأرة وقعت في ودَك جَامد؟ فقال .(2)« انتَفعُوا به ولَا تَأكلوه » : قالوا: يا رسول الله إن.ه مائع، قال فأفاد هذا الخبر أمرين؛ أحدهما: جواز الانتفاع [ به ] وإن كان مائعًا. والثاني( 3): أَن.ه أجاز أكل شيء سِوى ما حول الفأرة إذا كان جامدًا. [ »q ..dG .°SEéf »a ] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا فيما علمت علَى تنجيس المن . ي، ووافقهم علَى ذَلك أبو حنيفة. وأ . ما مالك والشافعي فذهبا إلى أَن.ه طاهر؛ واحت . جا بقول الله تعالى: . ! " # $ % . (المرسلات: 20 )، وقوله ج . ل ذكره : . 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، بَاب ما جاء في الْفَأْرَة تموتُ في ال . سمْن، 3742 ) . والترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، بَاب ما جاء في الْفَأْرَة تموتُ في ال . سمْن، ر 1798 2) رواه البيهقي، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، ) . ر 18251 18252 .« والثاني » : فوقها « والآخر » :( 3) في (ق ) UE`````à``c 26 الجزء الخامس 2 . (النور: 45 )، والماء طاهر بقوله تعالى: . _ ` 1 0 / . - . الفرقان: 48 )، قالوا: فالتعلّق بالظاهر يوجب طهارته، ) . c b a وعلى من ا . دعى أَن.ه نَجس إقامة الدليل. يقال لهم: إ . ن الله تبارك وتعالى أخبر أَن.ه خلقه من ماء، كما أخبر أَن.ه خلق البول من الماء الطاهر، ومحكوم له باسم الطهارة ما لم ينتقل إلى وصف ينقل حكمه. | فإن | قالوا: إ . ن الأنبياء خلقوا من المن . ي، ولا يجوز أن يكون الله تعالى اصطفى أنبياءه من نَجس. يقال لهم: إن كان المنيّ طاهرًا؛ لأ . ن الأنبياء خلقوا منه فيجب أن يكون نَجسًا؛ لأ . ن الخنازير( 1) منه خلقوا [ أيضًا ]. فإن قالوا: فما الدليل علَى نجاسته عندكم؟ قيل لهم: إنّا وجدنا في الإنسان شيئين مائعين مَخرجهما واحد؛ أحدهما: البول، والآخر: المنيّ، ووافقتمونا علَى تنجيس أحدهما؛ فيجب أن يكون ما خالفتمونا فيه | حكمه | كما وافقتمونا فيه عليه أَن.ه نجس إذا كان يَجمعهما المخرج، وإن | كان | كلّ واحد | منهما | يجري عليه اسم ماء. / فإن قالوا: إ . ن البول لا يُس . مى ماء وَإِن.مَا يسمّى بولًا. / 9 قيل لهم: والمنيّ لا يسمّى ماء وَإِن.مَا يسمّى من . يا. ودليل آخر: إن.ا وجدنا في الإنسان شيئين مائعين جاريين، أحدهما: المنيّ، والآخر: الدم، وهو دم الحيض ودم النفاس؛ فل . ما كان كلّ واحد من 1) في (ق): الجبابرة. ) باب 2 : في النّجاسات 27 هذين مخرجهما موجبًا غسلًا وجب تساويهما في الحكم؛ لتساوي عل.تهما من حيث يَجمعهما حكم الغسل، والمراعاة والجريان الأصل، فكلّ مائع جارٍ من إنسان موجب الغسل فهو نَجس، والله أعلم. [.HE.édG ..M »a ] :.dCE°ùe الجنابة | عندنا | نَجسة. فإن قال قائل: إن.ها طاهرة، ولو كانت نَجسة لَمَا خلق الله تعالى منها مُح . مدًا والأنبياء صلوات الله عليهم | أجمعين | . قيل له: هي نَجسة؛ لأ . ن الله تعالى خلق منها الخنازير والكلاب والمشركين وهؤلاء أنجاس، ولا فرق فيما اعت . ل به، كما لا فرق فيما ب . ي . نا، ونَحن ومن قال بذلك قد اتّفقنا أَن.ها تَجري مَجرى النّجاسة ومَخرجها مَخرجها، وما خرج مخرج النّجاسة فهو نَجس، وات.فقنا أَن.ها تنقض الوضوء، وأنّ الله تعالى قد أوجب في خروجهما الغسل كما أوجب في الحيض، [ .. ]( 1) والات.فَاق أ . ن الحيض نَجس، ولا دليل لهم غير ما اعتلّوا به. والله تعالى إذا خلق الأنبياء من الجنابة فإ . ن جميع بني آدم إذا استحالَ من الدم إلى حال البشرية كان طاهرًا، والات.فَاق أَن.ه في حال العلقة نَجس؛ فما ح . جتهم بشيء. ومن الدليل علَى ص . حة قول أصحابنا: ما روي عن النبيّ ژ أَن.ه م . ر ما نُخامتك ودموع » : بع . مار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة، فقال له عينيك والماء الذي في ركوتِك إ . لا سواء، إِن.مَا يغسل الثوب من خَمس: 1) في (ص): فراغ قدر كلمتين، وفي النسخ الأخرى الكلام متواصل ليس فيه فراغ، ولعله ) الصواب لاستقامة المعنى. UE`````à``c 28 الجزء الخامس 2)، وبيّن ذَلك أيضًا أَن.ه ژ قرَن المن . ي بالبول )« وذكر فيها( 1) المنيّ .( والدم( 3 وفي إسقاطه ژ الغسل من النخامة وإيجابه الغسل من المنيّ دليل علَى طهارتها ونَجاسته. إن كان » : وعن عائشة # أَن.ها سألته ژ عن المن . ي يصيب الثوب؛ فقال 4)، فأمره بإزالته دليل علَى نَجاسته. )« رطبًا فَاغسِليه، وإن كان يَابسًا فَافركيه كنتُ أغسل الْمَن . ي من » : وروى سليمان بن يسار عن عائشة أَن.ها قالت كانَ رسول الله ژ إذا » : 5). وعنه | أيضًا | : أَن.ها قالت )« ثَوب رسولِ الله ژ .« أصاب ثَوبه الْمَن . ي غَسلَه وعن عمر: أَن.ه رأى في ثوبه أثرَ الاحتلام فدعا بِماء ليغسله؛ فقال عمرو بن العاص: لو أخذت ثوبًا فصل.يت فيه فقد أصبحتَ؛ فأبى ذَلك عليه .( فغسله [ثم صل.ى بعد أن طلعت عليه الشمس]( 6 وعن ابن ع . باس قال: من صل.ى وفي ثوبه جنابة أعادَ الصلاة. .« خ فيها » : فوقها « منها » :( 1) في (ق ) 2) رواه الدارقطني، عن عمار بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه...، ) . ر 398 . والبيهقي، نحوه، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات، ر 39 .« بالدم والبول » :( 3) في (ق ) 4) رواه الدارقطني، عن عائشة بمعناه، كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه ) . رطبًا ويابسًا، ر 389 5) رواه البيهقي في السنن الصغير، عن عائشة بمعناه، جماع أبواب الطهارة، باب طهارة ) . المني، ر 129 6) هذه الإضافة لتوضيح المعنى من: موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة، ) . ر 85 باب 2 : في النّجاسات 29 [ .HE.édG ô«.£àH .Eb .e êEéàMG »a ] :.dCE°ùe فإن احت . ج من قال بتطهير الجنابة: إ . ن الله تعالى خلقنا من المنِيّ، وم . ن الإنسان: 2)، ولا يَحسن ) . ¾ ½ ¼ » . . : علينا بذلك بقوله تعالى الامتنان لو خلقنا من النّجس؟ قيل له: لم يَمنّ علينا أن خلقنا من النطفة، وَإِن.مَا م . ن علينا أن نقلنا من تلك الحالة إلى ما نَحن عليه من الجمال والق . وة؛ ألا ترى أَن.ه قال تعالى في 10 /. والمهين: هو / ،( موضع آخر: . ! " # $ % . (المرسلات: 20 الحقير، وَإِن.مَا إرادته ما قلنا. وكذلك قال الله تعالى في موضع آخر: إن.ه( 1) خلقنا من المضغة والعلقة، وذلك نَجس بإجماع؛ فد . ل علَى ما قلنا( 2)، والله أعلم. [ .GƒHC’G .°SEéf »a ] :.dCE°ùe وأنجس الأنجاس عندنا البول، ث . م العذرة، ث . م الدم، ث . م الجنابة. والأبوال كلّها نجسة؛ لأ . ن الله تعالى ح . رم الخبائث كل.ها، وسَ . مى الرسول ‰ البول من ابن آدم: خبيثًا، وإذا ص . ح بالكتاب والس . نة تحريم بعض البول وجب تحريم البول كلّه، والله أعلم. واختلف الناس في بول الصب . ي قبل أن يطعم الطعام، وات.فَقوا علَى أنّ بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام. قال أبو مُح . مد: وعندنا أَن.هما سواء في النّجاسة؛ لمِا( 3) روي أَ . ن يُنضَحُ بَول » : عليّ بن أبي طالب سأل النبيّ ژ عن بول الرضيع؛ فقال .« إنا خ إنه » :( 1) في (ص ) .« بإجماع » + :( 2) في (ق ) .« خ بما » + :( 3) في (ص ) UE`````à``c 30 الجزء الخامس 1)، وفي أَمر النبيّ ژ لغسل بول )« الصبِ . ي بالماء وَيُغسَلُ بَولُ الْجَارِية الجارية وهي لا تطعم الطعام دليل علَى [ أ . ن ] بول ما يؤكل لَحمه نجس. قال أبو مُح . مد: بول الصب . ي يجزئ صبّ الماء عليه في حال الرضاع؛ وليس ،« أَن.ه أَمر بص . ب الماء علَى بول الصب . ي » لمِا روي عن النبيّ ژ في الخبر ما كان في ح . د الرضاع. قال: وعندي والله أعلم أنّ البول إذا كان رطبًا فإ . ن سيلان الماء عليه يكفي؛ للخبر الوارد في أ . ن رسول الله ژ أَمر بص . ب » بول الأعرابيّ في جانب المسجد، و 2)، والذنوب: الدلو الضخمة؛ ففي هذه الس . نة دليل )« ذنوب من ماء عليه علَى أن صبّ الماء علَى البول الرطب لا يبقى علَى مكانه أثر منه، والله أعلم. وقال أبو الحسن: بول الصبيّ الذي لم يطعم يجزئه صبّ الماء عليه امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه » عندهم؛ فاعتلّوا بأنّ ،(3)« ولَم يَغسِلهُ ِ فَنضَحَهُ بِالْمَاء ٍ النبيّ ژ في حجره فَبالَ عَلَى ثَوبِهِ فَدَعَا بِماء قالوا: لم يغسله؛ واحتجّوا بهذه العل.ة فيه. وَأَ . ما بول الجارية والصبيّ اللذين قد طعما الطعام فإن.ه يعرك، وَأَ . ما من وقال .« بول الجارية يعرك » : ف . رق بين بول الصبيّ والصبيّة، فإن النبيّ ژ قال 1) رواه الترمذي، عن عليّ بلفظ قريب، أبواب الطهارة، باب ( 430 ) ما ذكر في نضح بول ) 509 . وابن ماجه، عن علي مثله، أبواب ( 1) الطهارة وسننها، /2 ، الغلام الرضيع، ر 610 . باب ( 77 ) ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ر 525 ، ص 74 2) رواه مسلم، عن أنس بن مالك بمعناه، كتاب ( 2) الطهارة، باب ( 30 ) وجوب غسل البول ) .182/1 ، 236 . وأبو عوانة: المسند، عن أنس نحوه، ر 567 /1 ، وغيره، ر 285 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 23 ) جامع النجاسات، ) ر 152 . والبخاري، عن أم قيس بنت محصن نحوه، كتاب ( 4) الوضوء، باب ( 59 ) بول .90/1 ، الصبيان، ر 221 باب 2 : في النّجاسات 31 بعضهم: إنّ ذلك كلّه لا يعرك؛ لأ . ن البول مجراه مجرى الدم. ودم الجارية والغلام سواء في النّجاسة. [ وإذا بالت الشاة علَى تَمر مثل سحّ( 1) أو تمر مسحح صبّ عليه الماء ح . تى يطهره، وقال موسى بن عليّ يصبّ عليه الماء ثلاث ص . بات ]. وبول الغنم قالوا: يصبّ عليه الماء ص . با فإن.ه يجزئه. قال أبو مُح . مد: يجزئ صبّ الماء على بول الشاة ما لم ييبس؛ فإذا يبس بالمكان لم يجزه إ . لا بإجراء اليد عليه بالماء، والله أعلم. [ »q .°üdG .e êôîj E.«a ] :.dCE°ùe والصبيّ إذا دسَعَ( 2) علَى ثوب وهو يرضع أفسده، ويجزئ أن يصبّ عليه الماء وينتقض ولا يُعرك. وقال أبو مُح . مد: يجزئ صبّ الماء عليه ما لم ييبس؛ فإذا يبس بالمكان .( لم يجز له إ . لا بإجراء اليد عليه بالماء، والله أعلم( 3 وإذا قلس الصبيّ علَى أمّه وهي ترضعه فأصاب ثيابها من دسعه وصل.ت بها قبل أن تغسلها؛ فعليها غسلها وإعادة الصلاة، فإن.ه مفسد. مختلفة ] ] UE.dG .e .FE°ùe فإذا شرب شَجَرٌ من بئر فيها ميتة مثل: قثّاء أو قرع أو بقل أو أُترجّ أو نخل أو عنب أو تين؛ فلا بَأس بأكله إن شاء الله. وقيل: في البقل والبصل وما يؤكل شجره اختلاف؛ منهم من قال: لا يؤكل ح . تى يجزّ من الأرض. وقال قوم: يغسل ويؤكل. . 1) السُحّ: هو ال . تمر اليابس الذي لم يُكْنَز، وقد سبق شرحه في ج 3 ) 2) دَسَعَ دسْعَة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة، واللسان، (دسع). ) 3) في (ص): تكرار هذه الفقرة، وقد ذكرت قبل قليل. ) UE`````à``c 32 الجزء الخامس وَأَ . ما القرع والبطيخ وأشباه ذلك؛ فقال بعض وهو الأكثر : / 11 / إن.ه يؤكل. وقال آخرون: لا يؤكل، وهو شاذ. وإذا طبخ بيض فوجد في بعضه فراخ فلا يؤكل ما فيه من الفراخ، وما كان منش . قا من البيض الباقي فلا يؤكل أيضًا، وما لم ينشقّ من البيض أكل، وإذا شوي البيض وهو غير مغسول فانكسر فلا بَأس به، وإن طبخ غير مغسول وانكسر فإن.ه نجس، ولا يجوز أكله، والماء المطبوخ به نجس. وإذا عجن [ تَمر ] بماء نجس فلا رخصة فيه، إ . لا لمن أراد أن يطعمه الدوابّ؛ فقد رخّص فيه. وإن كان التمر عُجن أو كُنِز بِماء نجس؛ فإن.ه ينكّل ويفرّق ويصبّ عليه الماء، ويبالغ في طهارته ث . م يؤكل. وإن بالت الداب.ة علَى الجراب؛ فقد قيل: يصبّ عليه الماء، ويكون الماء أكثر من البول ث . م قد طهر. وعن موسى بن عليّ: في جراب تمر كنز بماء نجس أَن.ه ينكل ويص . ب الماء | عليه ص . با. وقالوا في جراب تبول عليه الشاة إن صبّ الماء | علَى ظاهره يكفي، ولم يشترطوا إجراء اليد عليه. والعجين إذا عجن بماء نجس وخبز بالنار؛ فمنهم: من أجاز أكله. وقال بعض: إن النار لا تط . هر النجاسات، وإلى هذا يذهب أبو مالك. وقال قوم: يطرح أو يدفن ولا يؤكل. وكذلك التنّور؛ منهم من قال: يكسر. ومنهم من قال: لا بَأس به، وبه نأخذ. وكذلك مختلف في الحطب النّجس؛ منهم: من أجاز الْخَبز به. ومنهم: من لم يجز. ومن أفسد الحطب أفسد الرماد والجمر. وأجاز بعضهم الانتفاع باللهب، وأفسده بعض. باب 2 : في النّجاسات 33 وإذا سَجَر قوم بتنّور لهم وكان فيه وزغة فاحترقت؛ فلا بَأس بالخبز والت . نور علَى قول أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب. واختلف في دخان النّجس والدهن النّجس؛ فإذا زَاك( 1) نجس، وأجاز بعضهم الدهن النّجس للسفن تدهن به. وكل جمر حطب نجس فلا يجزئه ولا يشوى به. وقيل: يُصطلَى بنار المشركين. ولا ينتفع بلهب ولا دخان شيء نجس ولا بنجاسة، هكذا وجدت. وقيل: لا بَأس بالانتفاع بالدّهن النّجس للمصباح. وكذلك الغسل يستعمل به العود ليصلح به؛ فلا بَأس بذلك إذا دخنت به ثياب يابسة. وأقول: إذا كان غبار هذه الدخنة والمصباح يؤث.ر فيما وقع فيه فذلك مفسد ما أصابه، مثل دخان المصباح إذا وقع في ثوب وأثّر فيه فإن.ه يفسده. وكره مُح . مد بن محبوب والربيع ومحبوب دهن المسك الذي توضع الجلود فيه، وكثير من الفقهاء. وكان أبو عبيدة وأبو حفص وأبو زياد لا يرون به بأسًا، ورب.ما دَهنوا به. وقيل: إ . ن أبا عبيدة( 2) قال: لا تطيّب امرأتي بشيء أحبّ إلَ . ي منه. وقال أبو عليّ: دهن المسك الذي من الجلود والذريرة المجلّدة قد ا . دهنه المسلمون، وما نرى به بأسًا. 1) زاك من ال . زوْك: وأزَ . ك عَلَى الشيء أي: أص . ر واستولى عَلَيه، وازدك الزرع: ارتوى. انظر: ) المحيط، (زوك). وَفي المصطلح العُماني: هو أثر النّجس المتب . قي فِي الثوب. .« أنه » + 2) في النسخ ) UE`````à``c 34 الجزء الخامس وقال أبو إبراهيم: أ . ما أنا فرب.ما أضع بيدي منه شيئًا ث . م أفيض عليه الماء، ولا أقول: إن.ه فاسد؛ لمِا جاء فيه من المسلمين. . من أجاز الانتفاع بالمسك ابن ِ والذي يجلب من عطل المسك طاهر، وم عمر وأنس بن مالك. وروي عن علي وسلمان، ور . خص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وجابر بن زيد، وذهب أبو مُح . مد إلى ذَلك. وروي عن .(1)« أَطْيَبُ ال . طيبِ الْمِسْك » :[ النبيّ ژ [ أَن.ه قال الْمِسك من الطيب مَكسور الميم، والمسك مَسك / 12 / الشاة مفتوح، ويقال: فاح المسك يفيح ويفوح، وقد فاخ يفيخ ويفوخ، مثل فاح. ومن تح . نى بِح . ناء نجس؛ فبعضهم: يجعل عليه ال . نورَة( 2). وبعضهم قال: يغسله. ومن أصاب أحدًا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فإن لم يعلمه كان عاصيًا بذلك. والصبيّ إذا كان مراهقًا في حال البلوغ غير مُختتن ويقرّ في وقت بالبلوغ فهو نجس. والأقلف البالغ قالوا: ينجّس ما مسّه ويقطع الصلاة. وعن الفضل: أَن.ه لا يفسد لمِا م . سه. وإذا أصاب ورق عِظْلِم( 3) نجاسة؛ فإن كانت يابسة أخرجها، وإن كانت . ما مسّه، ولا بَأس بالباقي منه. فإن أصابها في ِ رطبة ألقاها وما حوله م 1) رواه مسلم، عن أبي سعيد بلفظه، كتاب الألفاظ، باب ( 5) استعمال المسك وأنه أطيب ) 1765 . والترمذي، مثله، كتاب الجنائز، /4 ، الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب، ر 2252 .317/3 ، باب ما جاء في المسك للميت، ر 991 2) ال . نورَة: مادة يُطلى بِها الشعر لإزالته. انظر: العين، (نور). ) 3) العِظْلِم: نبت يستخرج منه صبغ أزرق، ويُعرف بال . نيلَة. انظر: المعجم الوسيط، (تعظلم). ) باب 2 : في النّجاسات 35 خَرْسٍ( 1) وقد ضربه هو وغيره [ بِمضربة فإن كان معه؛ لأ . ن ذَلك وقع في الورق قبل أن يوضع في الخرس أو قبل ضربه ] فقد نجس جميع الخروس، يراق ذَلك من جميعهنّ ويصبّ الماء ويغسل ث . م يلقى في الشمس في النهار، ويكون في الليل فيه الماء ثلاثة أي.ام وقد طهرت [ إن شاء الله ] إن كانت . ما تنشّف الماء. ِ الخروس م وإذا وضع الْم . يت علَى دَعن( 2) نجسة فطهر؛ فلا أرى يطهر بطهور الْم . يت إذ الدعن تنشّف الماء والنّجاسة، ولا يكون مثل ذَلك طهرا لها. ومن م . ر علَى كنيف فسال عليه منه شيء ولا يعلم ما هو؛ فإن غسل فهو أحبّ إلَ . ي، وإن غلب ظنّه أَن.ه قذِر فليغسله. وإن كان كنيف يجري فيه البول والعذرة فاستبان مكانه من البول فعليه غسله، إ . لا أن يكون شيء يَجد برده علَى جسده ولا يستبين موضعه، فذلك لا ينقض وليس بشيء. والجلود التي يُجاء بها من أرض العجم من الميتة المدبوغة لَا بَأس بها. والملح والهرد (وهو الكُرْكُمْ) دباغ. وقال محبوب: لا خير في نصاب العاج، ولا مكحلة العاج. وقال غيره: .( لا بَأس به وبالكميخت( 3 ومن قلع ضرسه فخرج منه دم فشرب خ . لا في وعاء ث . م ردّ الخلّ في وعاء ث . م جرة الخ . ل؛ فعن أبي زياد: أَن.ه قد أفسده. فإذا كان الفم نَجسًا ث . م أكل فعلق فيه طعام فهو نجس. 1) الخَرسُ بالفتح: هو الد . ن. ) 2) الدعن والدّعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال ) مجدولة. انظر: اللسان، (دعن). 3) كيمخت أو كامخت: كلمة بالفارسية تعني جلد حمار الوحش. ) 36 UE`H عن الربيع قال: أسوار الدوابّ كلّها الجمل والحمار والبقر والغنم يشرب منه ويتو . ضأ منه إ . لا الج . لالة فلا يتو . ضأ بسؤرها، ولا يؤكل لحمها ح . تى يخرج إلى الغداة، أو تربط أربعين يومًا، ث . م يجوز ذَلك منها. والج . لالة من الإبل والأنعام هي التي لا طعام لها إ . لا الرجيع، فإن خلطت بالرجيع غيره من الحشيش فليست بج . لالة. وقيل عن موسى: إن أسوار الدوابّ الجمل والفرس والحمار والشاة يشرب منه ويتو . ضأ منه إ . لا البقر. وقال سليمان بن عثمان: البقر يشرب سؤرها ويتو . ضأ منه، ولا يشرب ولا يتو . ضأ من سؤر الفرس والحمار؛ لأن.ه لا يؤكل لَحمها. والإبل مثل البقر في قول سليمان، وسؤر الشاة والبقر لا خلاف بين أهل العلم في طهارته، وبين أصحابنا فيه اختلاف. وقالوا: ولا خلاف أنّ ما يؤكل لَحمه فسؤره طاهر، ولا بَأس بشرب لبن الحمارة إ . لا أن تكون ج . لالة فلا يشرب من لبنها. ولا بَأس بلبن الكلب، ولا أراه حرامًا لحمه. ولا يحل لبن الخنزيرة. ولا يفسد من الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم إ . لا بولها وقيؤها، ولا بَأس بسؤرها وأرواثها. واختلفوا في أعراق ما لا ينجّس ولا يصان منها؛ / 13 / قال أبو الحسن: ôgE£dGh E..e ¢ùé.q dG ,ô«£q dGh Uq Gh.dG »a 3 باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 37 وأح . ب قول من لا ينجّس ذَلك؛ لأن.ه إذا كان طاهرًا فعرقه لا ينجّس، كما أ . ن لُعابه ومخاطه لا ينجّس. والذي يحتاج إلى الحبس والصيانة الحمير لا غيرها، وفيها وقع الاختلاف. ولا بَأس بعرق الخيل والإبل والحمير والبقر والغنم وسؤر السباع كلّها مفسد إ . لا الكلب المكلّب؛ فَإن.ه قِيل: لا يفسد سؤره ولا من مسّه وهو رطب. قال أبو مُح . مد: عندي أ . ن الكلب المكلّب لا ينتقل لصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعًا، وأَن.ه يقطع الصلاة وينجّس سؤره، والله أعلم. وعنه في موضع آخر قال: لا بَأس بسؤر الكلب المكلّب ولا يقطع مَن » : الصلاة ولا ينجس مسّه وسؤره؛ الدليل علَى ذَلك: قول النبيّ ژ 1)، فل . ما )« اقتَنَى كَلْبًا لَا لزَِرع ولَا لضَِرع نَقصَ من أَجرهِ كُلّ يَوم قيِراطَان تو . جه الوعيد منه ژ بالإحباطِ لعمل من ات.خذ كلبًا لغير هذين المعنيين، المائدة: 4) الآية، ) . ...r q p o n . : مع قول الله تعالى علمنا بهذا أ . ن سبيله سبيل الأنعام، وأَن.ه مَخصوص من جملة الكلاب، والله أعلم بأص . حهما عنه. [ ...dG QDƒ°S ..M »a ] :.dCE°ùe وعنه: ات.فَق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومالك بن أنس علَى إجازة سؤر الكلب وطهارة فضل مائه، وكذلك سائر السباع، وأكل لحومها، وض . عفا ، 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، كتاب الأيمان والنذور، باب في الترويع والكلاب، ر 712 ) 182 . والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس /2 .272/6 ، بكلب صيد أو ماشية، ر 5479 UE`````à``c 38 الجزء الخامس تَحريِم الْحُمُر الأَهلِيةِ، وكلّ ذيِ نابٍ منَِ » الخبر عن النبيّ ژ في خبر 1)، وطعنَا في رجالهم. )«ِ ال . سبَاع،ِ ومَخلَب منِ ال . طير [ و ] الدليل لمِن قال بتنجيس سؤر الكلب: ما روي عن النبيّ ژ من طهُورُ إِنَاءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ » : طريق أبي هريرة أَن.ه قال 2)، و[ ما روي ] عن ابن معقل، )« سَبْعَ م . رات أُوْلَاه . ن وأُخرَاه . ن بال . ترَابِ .« والثامنَة بالترابِ » والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا ص . حت في أحدِ الخبرين كانت عندهم فائدة، قالوا: والنبيّ ژ لا يُس . مي طهور الإناء وهو طاهر. 3)، وقد أَمر بإراقة الماء )« عن إِضَاعَةِ الْمَالِ » وقالوا: قد نَهى أيضًا النبيّ ژ من ولوغ الكلب، فلو لم يكن نجسًا لم يَأمر بتضييع ما أَمر بحفظِه. ويوجد عن داود وعل . ي: أنّ الإناء يغسل عنده من ولوغ الكلب، والماء عنده طاهر يجوز استعماله. وإذا م . س الكلب ثوبًا رطبًا والكلب يابس فسد ذَلك الثوب، وإذا م . س ثوبًا يابسًا بمخطمه وهو رطب أفسده. ، 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، ر 386 ) 1534 . هذه الرواية تحتاج /3 ،1934 ، 97 . ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، ر 1933 /1 إلى مزيد من بحث وتحقيق والنظر في قول الشيخين أبي عبيدة ومالك فكلاهما روى هذه الرواية بسندها وخالفاها، وهذه المسألة تدرس في مخالفة الراوي لما رواه وحكم ذلك وبأي.هما يؤخذ، والله أعلم. 2) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب حكم ولوغ الكلب، ر 280 . والنسائي، عن ) . عبد الله بن مغفل مثله، بَاب تَعفِير الِإنَاء بِال . ترَاب من وُلُوغ الكَلب فيه، ر 336 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، ) 148 . والبخاري، بلفظه معلقًا، كتاب الخصومات، باب من رد أمر السفيه /2 ، ر 567 .122/3 ، والضعيف، ر 2414 باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 39 [ ´E.°ùdG QDƒ°S »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : وسؤر السباع ولحمها عن أبي عبيدة حلال، ووافقه .( علَى ذَلك مالك بن أنس، وض . عفا الخبر، وأظ . نهما كانا في عصر واحد( 1 / وَأَ . ما ما ذهب إليه أصحابنا من أهلِ عُمان من كراهتهم لأكل لحومها / 14 وإن أكل آكل منهم ذَلك لم يخ . طئوه؛ فلا أعرف لقصدهم في ذَلك وجهًا؛ لأ . ن الناس علَى قولين؛ فمنهم من قال: بقول أبي عبيدة في جواز أكلها وطهارة سؤرها. ومنهم من قال: بالخبر وص . حح الإسناد وح . رم به الأكل والسؤر. قال: والنظر يوجب عندي ص . حة الخبر؛ لأ . ن الإسناد ثابت، ورجاله مع أهل النقل عدول، وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به كالمشهور فيهم. وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس إ . لا ال . س . نور. إذا » : وروي عن النبيّ ژ أَن.ه سئل عن الماء يكون بالفلاة وتأتيه السباع؟ فقال 2)، ومعلوم أ . ن سؤر السباع لو لم ينجس )« زاد الماء علَى ق . لتَين لم يَحمل الخبيث شيئًا من الماء لم يكن للتفريق فِيما زاد علَى قُل.تَين وما دونهما معنى، والله أعلم. [ ´E.°ùdG QDƒ°S »a ] :.dCE°ùe قال: ودليلنا علَى من وافقنا في تحريم السباع وخالفنا في سؤرها؛ أ . ن سؤرها أيضًا نجس، [ و ] أن.ا لَ . ما رأينا الخنزير حرام لحمه ودمه ولبنه وسؤره نجس بإجماع؛ وجب أن يكون كلّ ما ح . رم الله لحمه [ ودمه ] ولبنه من السباع فسؤره نجس. 1) وهو كذلك، فقد توفي الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة حوالي سنة 145 ه ، والإمام ) مالك بن أنس سنة 179 ه. 2) رواه الحاكم، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الطهارة، ر 421 . والدارقطني، مثله، كتاب ) . الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النّجاسة، ر 10 UE`````à``c 40 الجزء الخامس فإن احت . ج مُحتَجّ فقال: إن.كم تج . وزون سؤر ال . س . نور وتح . رمون لحمه وهو سبع، ونحن أيضًا ج . وزنا سؤرها وح . رمنا لحمها؟ قيل له: ليس يلزمنا هذا في السباع؛ لأ . ن السباع لا بلوى علينا بِها، ولا نكاد نُبتلى بها كال . س . نور التي خُفّفت المحنة ع . نا به لأجل البلوى به، والله أعلم. [ .E©fC’G .e êôîj Ee »a ] :.dCE°ùe ومختلف في رجيع الأنعام؛ وعن أبي عبد الله: إ . ن رَجِيع الخيل والحمير وما لا يَجترّ لا بَأس به، وكان القياس أ . ن رَجِيع ما لا يؤكل لَحمه من الخيل والحمير وما أشبهها أولى أن يكون نجسًا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهير؛ لأ . ن الناس قد اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، ولم يختلفوا في بول ما لا يؤكل لحمه، والله أعلم. وسؤر الفيل وروثه طاهران، وقال بعض في لحمه: إن.ه من الأنعام. وقال بعض: إن.ه يكره. وَنفطُ( 1) الحمار من أنفه وروثه ودسعه وروثه في مربطه وغير مربطه لا بَأس بذلك كلّه منه. وكذلك الإبل والبقر والغنم ذكوره . ن وإناثه . ن؛ في حين جريه . ن وبعد جريه . ن وأسواره . ن. وكذلك لا بَأس بعرق الإبل وسلحها، ور . خص بعض في قيئها والشرر الذي يطير من بولها ما لم يسبغ القدم لا بَأس به، وما ضربت بأذنابها من . ما ضربت به ِ سلحها فهو مفسد، فمن طار به شيء من ذَلك ولم يعلم أَن.ه م من أذنابها فلا فساد عليه ح . تى يعلم. 1) نَفَطَ الحمار ونَفَطَتِ العنزُ تَنْفِطُ نَفيطًا: إذا نثرت بأنفها. انظر: الصحاح، (نفط). ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 41 وأرواث الدوابّ كلّها طاهر، كذلك أعراقها، ولا ينجّس ما أصابه شيء منها، أكان متو . ضئًا أو غير متو . ضئ. وقيل: إ . ن أبا عُبيدَة وطِئ علَى روث ث . م دخل المسجد فصل.ى ولم يتو . ضأ. ومَزَق( 1) الجمل الهارم إن لم يمسّ البول فليس بنجس / 15 / [و] إن مسّه فهو نجس. وإن وطِئ أحد في مزقه ولم يبصره حين مزق؛ لم أره نجسًا، والله أعلم. وقال بعض: لا يفسد مزق الدوابّ إ . لا ما مسّه البول، وبه نأخذ. [ Uq Gh.dG .GƒHCG »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في أبوال الدوابّ، وات.فَقوا علَى أ . ن بول الخنزير وبول ابن آدم نجس. Y X . : والأبوال كلّها عندنا نجسة؛ بدليل قول الله 8 . ما تجتنب وهي في ح . يز ِ الأعراف: 157 )، والأبوال كلّها م ) . Z الخبائث. فإن قال قائل: لِم حكمتم بتنجيس بول ما يؤكل لحمه، وقد خالفكم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ قيل له: قد وافقونا علَى [ أ . ن ] بول جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل لَحمها نجس، وا . دعُوا طهارة بول ما يؤكل لحمه، ولَا فرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه؛ لأ . ن الأبوال كلّها نجسة [ وفي المعنى واحد ]؛ الدليل علَى ذَلك: أنّا رأينا فيما لا يؤكل لحمه شيئين ما يعين أحدهما الدم 1) مَزَقَ الطائر بِسَلْحِه: إذا رمى بذرقه. انظر: العين، اللسان؛ (مزق). ) UE`````à``c 42 الجزء الخامس والآخر البول، فل . ما ات.فَقنا جميعًا علَى أن حكم دم ما يُؤكل لَحمه كحكم ما لا يؤكل لَحمه كان البول؛ فالبول أشبه في باب القياس، والله أعلم. وشرر البول لا يحكم بتنجيس ما طار منه ما لم يدرك علَى البدن والثياب [ نجاسته ] بالبصر والش . م، فإن ظهر وأدركه الرأي له يبصره كان منجّسًا لمِا لاقاه؛ لأ . ن النّجاسة قليلها وكثيرها نجس، ولا يحكم بها إ . لا أن تكون عينها مرئ . ية، ألَا ترى أن الذباب يقع علَى الدم بين يدي الح . جام، وعلَى العذرة الرطبة [ واليابسة ]، والإنسان يقريها ويسقط علَى بدنه فينجس برودتها والرطوبة علَى بدنه، ومعلوم أَن.هم إذا وقعوا عليها وهي رطبة وأجنحتهم وسائر ما يلاقيها منهم يابس، أَن.هم يأخذون منها ث . م ينالون بها الظاهر من الإنسان فلا يكون لذلك حكم التنجيس ح . تى يؤث.روا علَى البدن والثياب شيئًا من عين النّجاسة، والله أعلم. وقد ر . خص من ر . خص في قيء الجمال والشرر الذي يطير من بولها ما لم يسبغ القدم، ويوجد ذَلك عن الربيع. وقال أبو عبد الله: أر . خص ذَلك ما وجدت برودته ولم تره. [ Uq Gh.dG çhQ »a ] :.dCE°ùe وروث الدوابّ طاهر مائعًا كان أو جامدًا، مُجتمعًا كان أو متف . رقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وما ضربته بأذنابها فهو طاهر أيضًا؛ لأ . ن الذنب طاهر كسائر بدنه ما لم ير به نجاسة، والطاهر أن لا يتغير حكمهما بالتقائهما. وقال: بعض الفقهاء من خراسان يقولون في سلح الأنثى من الدوابّ: إن.ه يفسد؛ لأن.ه يَمرّ علَى حيائها، ولم ير سائر الفقهاء بَأسًا بذلك، ولم يف . رقوا بين الإناث والذكور في ذَلك، والله أعلم. باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 43 [ .à«.dG ™HGƒJ .E.©à°SG »a ] :.dCE°ùe ات.فَق أصحابنا فيما علمت علَى جواز استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها، وخالفنا الشافعي في تحريم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن؛ واحتجّ بقول الله 8 : . ! " # . (المائدة: 3)، قال: فاسم الميتة مشتمل / 16 / علَى جميعها، لا فرق بين شعرها وصوفها ولحمها بعموم الآية. وقال أبو مالك: صوف الميتة طاهر وعظمها نجس؛ الدليل لأصحابنا علَى ص . حة مقالتهم: أن الشعر والوبر والصوف والعظم لم يدخل منه شيء في ذَلك التحريم؛ لمَِا روي عن النبيّ ژ أَن.ه م . ر بشاة لمِولاة لميمونة، وقد هَ . لا أَخَذتُم إهَابَهَا فَدَبَغتُمُوهُ » : كانت أعطيتها من الصدقة، وقد ماتت فقال ژ ليسَ الأمرُ كمَا وقعَ » : قالوا: يا رسول الله، إن.ها ميتة، فقال ژ «؟ فَانتَفَعتُم بهِ 1)، فر . د التحريم إلى ما يؤكل من دون ما )« لَكُم إِ . نمَا حُ . رمَ عَلَيكُم أَكلُهَا لا يؤكل منها، والله أعلم. مَا قُطِعَ منَِ الْبَهِيمَةِ » : ودليل آخر يَدُ . ل علَى ص . حة هذه المقالة: قوله ژ 2)، وأجمع الكلّ أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عليه )« وَهيِ حَ . ية فَهُو ميتَةٌ اسم الميتة، ولو ج . ز شعرها ووبرها لم تس . م ميتة؛ فكان في إجماعهم دلالة بتفرقة ما يؤكل وما لا يؤكل. 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، بَاب ( 63 ) أَدَب الط.عَام وال . شرَاب، ر 389 . والبخاري ) .5532 - 5531 ،2221 ، نحوه، فِي الزكاة وفي الأطعمة، ر 1492 ، 2) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر، بلفظ قريب، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، ر 3216 ) ، ص 467 . والدارمي بلفظه، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، ر 2018 .128/2 UE`````à``c 44 الجزء الخامس والعظم عندي علَى ضربين: فعظم يؤكل، وعظم لا يؤكل؛ فالعظم الذي يؤكل داخل في جنسِ الحظر. فإن احت . ج مُحتَجّ بأن إِهاب الخنزير إذا دبغ طهر، واحتجّ بقوله ژ : 1)؛ فقال: هذا عموم يشتمل علَى ك . ل ما يقع عليه )« أَ . يمَا إِهاب دُبغَِ فَقَد طَهُرَ » 5 . (المائدة: 3)؛ فهذا 4 اسم إِهَاب. يقال له: فكذلك قال الله تعالى: . 3 عموم يدخل فيه الخنزير وغيره، فإن قال: إ . لا الخنزير، يقال له: إ . لا إِهَاب الخنزير، وبالله التوفيق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: صوفها وعظمها طاهر؛ واستدلّوا بقوله ژ : لَا بَأس بجِلد الْمَيْتَةِ إِذَا دُبغَِ وَلَا بَأس بصُِوفهَِا وَشَعْرهَِا وَقُرُونهَِا إِذَا غُسِلَ » ه . لا انتَفَعتُم بإهابهَِا إِ . نمَا حرّمَ منَِ الميتَةِ » :( 2). وروي أَن.ه قال ‰ ( 3 )«[ [ باِلْمَاءِ .( فن . به ژ أن ما لا يتأت.ى منه الأكل لم يحرم( 4 ،« أكلهَا [ Oƒ.édG ..M »a ] :.dCE°ùe أجمع الناس علَى استعمال الجلد المذ . كى والمطهّر والتط . هر بما فيه من الماء، وإن لم يكن مدبوغًا. وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا ذبح أيضًا. و | اختلف | أصحابنا أيضًا علَى قولين: فج . وز بعضهم استعماله بعد الدباغ. وقال آخرون: الميتة لا يط . هرها الدباغ. 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، ) 98 . والترمذي، بلفظه، كتاب اللباس، باب ( 7) ما جاء في جلود الميتة إذا /1 ، ر 389 .193/4 ، دبغت، ر 1728 . 2) رواه الدارقطني، عن أم سلمة بلفظ قريب، فِي الطهارة، ر 119 . والبيهقي، مثله، ر 92 ) .« عن ال . نبِيّ ژ » :( 3) في (ص ) .« فقد حرم » :( 4) في (ق ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 45 .(1)« لَا تَنْتَفِعُوا منَِ الْمَيْتَةِ بشيء » : وح . جة من لم يُج . وز قول النبيّ ژ أَ . يمَا إِهاب دُبغَِ فَقَد » : وح . جة من أجاز الانتفاع به بعد الدباغ قوله ژ والذي نذهب إليه ونختاره إجازة الانتفاع بجلد ك . ل ميتة بعد الدباغ ؛« طَهُرَ إ . لا جلد الخنزير والإنسان فلا يحلّ أبدًا، ولا نبيح استعماله مع استحقاقه اسم( 2) إهَاب ح . تى يزول عنه اسم الإهَاب؛ لأ . ن العرب إِن.مَا تُس . مي الجلد: إهَابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمّوه أديمًا؛ والدليل علَى ص . حة قولنا من اللغة: قول الشاعر حين عاب رجلًا ووضع منه / 17 / وع . يره إذ كان فقيرًا ث . م :( استغنى( 3 ( قد كان نعلك قبل اليوم من أهب فصِرت تَخطر في نعل من الأُدم( 4 فهذا يبيّن( 5) ما قلنا، وبالله التوفيق. [ Op ƒ.édG .EHn Op »a ] :.dCE°ùe أَ . يمَا » : وعنه أيضًا .« إذَا دُبغَِ الإهَابُ فَقَد طَهُر » : ابن ع . باس: عن النبيّ ژ 6)، ومن طريق ابن عمر كذلك، ومن طريق عائشة قالت: )« إهَاب دُبغَِ فَقَد طَهُرَ من الميتة بإهاب ...» : 1) رواه الترمذي، عن عبد الله بن عُكيم عن شيوخ من جهينة بلفظ ) . ر 4684 ،« لا تستنفعوا » : ر 1833 . والطبراني فِي الأوسط، نحوه بلفظ ،« ولا عصب .« خ إهاب الإهاب » :( 2) في (ص ) 3) في (ص): فاستغنى. ) 379 . والمسألة كلها / 4) البيت من البسيط، لم نجد من ذكره إِ . لا ابن بركة في جامعه، 1 ) منقولة منه. .« يبين » : وفوقها ،« بيان » :( 5) في (ق ) 6) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، ) 98 . والترمذي، بلفظه، كتاب اللباس، باب ( 7) ما جاء في جلود الميتة إذا /1 ، ر 389 .193/4 ، دبغت، ر 1728 UE`````à``c 46 الجزء الخامس دبَِاغُ الجلود » : | 1)، ومن طريقها أيضًا عنه | ژ )« ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دبَِاغُهَا » .(2)« طَهُورُهَا وقال بعض أهل الخلاف من الشافعية: إنّ جلد ابن آدم إذا مات تطهّر بالدباغ كسائر الجلود. وقال بعضهم: يستحيل دباغه، ولكن إذا دبغ طهر كغيره، والأعمّ أَن.ه | لا | يحكم له بالطّهارة بالدّباغة بحال. [ Uq Gh.dG .e ™£b E.«a ] :.dCE°ùe وشعر الأنعام وصوفها طاهر وإن كانت ميتة إذا جزّ ذَلك، وصوف الميتة يُجزّ ولا ينتف، وَأَ . ما إن مرط فلحقه لحم أو شيء من الجلد فلا يجوز، وريش الميتة أيضًا. مَا قُطِعَ » : فأ . ما ما قطع من البهيمة وهي ح . ية فذلك نجس بقول النبيّ ژ إ . لا ما ات.فَقوا عليه من الشعر والصوف ،« منَِ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَ . ية فَذلكَ ميتَةٌ والريش [ بالجواز ]، والله أعلم. [ ôj..îdG »ap ] :.dCE°ùe والخنزير محرّم بمجموعه، ولا يجوز الانتفاع بشيء منه. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون التحريم إِن.مَا وقع علَى ما ذكر في الآية، فلم لا يكون الشحم منه مباحًا، إذ ظاهر الآية خ . ص اللحم بالتحريم؟ 1) رواه النسائي، عن عائشة بلفظه، فِي الفرع والعترة، ر 4263 . والدارقطني، مثله، فِي ) . الطهارة، ر 109 2) رواه أحمد، عن عائشة وابن عباس وسلمة بن المحبق بلفظ قريب، ر 25958 . وأبو داود، ) . عن سلمة، فِي اللباس، ر 4127 باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 47 قيل له: إ . ن الله تعالى ح . رم شحم الخنزير وغيره منه من وجوه، أحدها: الإجماع؛ وكفى به ح . جة. ووجه آخر: أ . ن الخنزير مُحرّم بكليّته؛ لأ . ن الله ج . ل ذِكرُه قال: . } | {~ ے . (الأنعام: 145 )، فردّ الكناية إلى أقرب المذكور وهو الخنزير؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: . } | { . فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم وردّ الكناية إليه فقال: . ~ ے .، وهذا موجود في اللغة، تقول العرب: أكرم غلام زيد فَإ . ن له عل . ي ح . قا، يريد بذلك زيدًا وإن كان يجوز أن يريد العبد؛ لأ . ن زيدًا أقرب المذكورين؛ فإذا جاز هذا في اللغة وجب القول به عمومًا. ووجه آخر: إن.ا لا نتو . صل إلى شحم الخنزير إ . لا من وجهين: إ . ما في حياته، أو بعد قتله؛ فإن أخذناه في حياته فالنبيّ ژ جعل المأخوذ منه ميتة؛ .« مَا قُطِعَ منَِ الْبَهِيمَةِ وَهيِ حَ . ية فَهُو ميتَةٌ » : ‰ بقوله كذلك لو أخذنا شحم الشاة وهي ح . ية( 1) كان مُحرّمًا، وإن أخذنا ذَلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقه به؛ لأ . ن النب . ي ژ أخرج الخنزير من جنس ما بُعِثتُ بكَِسر » : يذ . كى وجعله في جنس ما وجب قتله وإتلافه، حيث قال ژ 2)، إذا كان هذا علَى ما ب . ي . ناه )«ِ ال . صلِيبِ، وقَتل الْخِنزيِر،ِ / 18 / وَإرَاقَةِ الْخَمر لم نتوصّل إلى أخذ شحمه من طريق لا يُس . مى ميتة، وفي الإجماع كفاية عما ذكرناه، وبالله التوفيق. .« في حياتها » :( 1) في (ص ) 2) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الأيمان، باب ( 71 ) نزول عيسى ‰ حاكمًا ) .538/ 135 . وأحمد، نحوه، 2 /1 ، بشريعة سيدنا مح . مد ژ ، ر 155 UE`````à``c 48 الجزء الخامس [ QDƒ°ùdG »ap ] :.dCE°ùe قال الشافعي: ال . س . نور من الحيوانات كلّها طاهرة إ . لا الكلب والخنزير. وقال داود: الحيوانات كلّها طاهرة إ . لا المشرك فَإن.ه معه نجس، وسؤره معه طاهر. وقال أبو حنيفة: سؤر المشرك طاهر، وسؤر الكلب نجس. وعن مالك: في سؤر المشرك قولان؛ أحدهما: نجس. والآخر: طاهر، والله نستهديه لمِا يحبّه ويرضيه. QCE.dGh ôu .dG »a :.dCE°ùe واختلف الناس في سؤر الهرّ؛ فقال بعض: نجس كسؤر الكلب. وقال أَ . نه كان يُصغِي الإِنَاءَ » : آخرون: طاهر؛ واحتجّ هَؤلَاء لمِا روي عن النبيّ ژ .(1)« إلى اله . ر ليَِشرب وقال بعض مخالفينا: يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع م . رات، ومن ولوغ إذا وَلغَ الكلبُ في » : اله . ر مَ . رة أو م . رتَين؛ وروى بعضهم في ذَلك عن النبيّ ژ 2). وعن ابن )« إناءِ أحدكُِم فَاغسلُوه سَبعًا، وإذا ولَغَ اله . ر | فَاغسلوه | مَ . رة أو م . رتَين .(3)« إذا وَلغَ الكلبُ أو اله . ر في إناءِ أَحدكُِم فَاغسلُوه » : ع . باس أَن.ه قال 1) ورد فِي مسند الربيع كما هو في رواية أحمد (ر 23191 ) بأ . ن أبا قتادة هو الذي كان يصغي ) الإناء لله . ر لا ال . نبِيّ ژ ، باب في أحكام المياه، ر 159 . وأبو داود، عن أبي قتادة عن ال . نبِيّ ژ ، . كتاب الطهارة، باب سؤر اله . رة، ر 75 . والبيهقي، نحوه، كتاب الطهارة، باب سؤر اله . رة، ر 1092 2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، فِي الطهارة، ر 91 . والبيهقي، عن أبي هريرة بلفظ ) .247/ قريب، 1 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء غسل السبع في الكلب فقط، أَ . ما الهرّ فم . رة أو ) م . رتين؛ لأن.ها من الط . وافين والط . وافات. باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 49 وكان أبو حنيفة: يكره الوضوء بسؤرها، ويرى أَن.ها جارحة مُحرّمة اللحم، وأَن.ها ك | سائر | سباع الطير. وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يكره ذَلك؛ ويقول: إن.ها ليست بنجس. ،« كان يصغي لها الإناء » واحتجّ بأ . ن النب . ي ژ | واختلف أصحابنا أيضًا في سؤر ال . س . نور والفأر؛ فأ . ما من ذهب إلى | تنجيس سؤرهما، ذهب | إلى | أن ال . س . نور سبع والفأر مثله. ومن ذهب إلى تطهيرهما قال: إ . ن الفأر من الهوام وأَن.ه وحشيّ، وإن البلوى به كثير، ولا يمكن الناس التوق.ي من سؤره وبعره. أَ . نه كان يصغي الإناء لل . س . نور » وَ| أَ . ما ال . س . نور | فروي عن النبيّ ژ إ . نه . ن من الط . وافَات عَليكم » : أي: يميله إليها، وأَن.ه قال ژ ،« ليشرب 1). وقال بعض الفقهاء: إن.ه خ . صه ژ بهذا من جملة السباع فأدخله )« والط . وافين في حيز عيال البيت، والله أعلم. إ . نها ليست من النجاسات هي من الط . وافين عليكم » : وفي خبر وأَن.ه جاءه هرّ وهو يتو . ضأ فأصغى له الإناء ح . تى شرب ث . م ،« والط . وافات قضى ژ حاجته، ولا فرق بين فمه ومخطمه وسائر جسده، ولا يفسد منه سؤره ولا نِفطُه ولا دموعه متو . ضئًا ولا غير متوضّئ. ولا يفسد منه غير طرحه وبوله. وعن أبي نوح: أَن.ه كان يتو . ضأ بالماء فيتركه ح . تى يشرب منه الهرّ ث . م يتو . ضأ. وكان أبو حفص وبعض المسلمين يكره مخطمه، ولم ير به أبو مُح . مد بأسًا. .20 ،19/1 ، 1) رواه أبو داود، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الطهارة، باب سؤر اله . رة، ر 75 ) .245/ والبيهقي، نحوه، كتاب الطهارة، باب سؤر اله . رة، 1 UE`````à``c 50 الجزء الخامس وعن زياد: أَن.ه شرب سؤرَه من اللبن. وقال سليمان بن الحكم: هو من متاع البيت. (1)« لا بَأس بسُِؤرِ ال . س . نور » : وقال أبو عبد الله: قيل: إ . ن رسول الله ژ قال / 2). وقال أبو عبد الله: إ . لا أن ترى علَى / 19 )« لأَن.ه من متاع البيت » فِيه قذرًا. وقال أيضًا: لا بَأس بما م . س إذا لم تر بمخطمه شيئًا من نجاسة؟ قيل له: فَإن.ه قد يكون رطبًا. قال: فإن أكل نجاسة ورأيته ث . م زالت عين النّجاسة منه فقد طهر. وقيل: إن.ه كره سؤره إ . لا أن يكون أفسد شيئًا (يعني: تركه). فإن أخذ بالرخصَة فجائز. قال أبو المؤثر: وذكر لنا أن أبا قتادة الأنصاري دخل إلى ابنه وكان ابنه فجاء ال . س . نور ٍ متزوّجًا بكبشة بنت كعب بن مالك( 3)، فقعد يتو . ضأ من إناء فشرب من الماء( 4) وتو . ضأ أبو قتادة، فجعلت كبشة تعجب | منه | فقال: 1) لم نجد هذه الرواية مرفوعة إِلَى ال . نبِيّ ژ ، وَإِن.مَا جاءت موقوفة على طائفة من التابعين ) كإبراهيم النخعي وزيد بن عليّ والحسن البصري وغيرهم. اله . رة لَا تَقْطَعُ ال . صلَاةَ » : 2) هذه الرواية جاءت في لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة عنه ژ قال ) ،« الهر من متاع البيت » : كتاب الطهارة، ر 399 . والبيهقي بلفظ ،« نْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ِ لأَن.هَا م . ر 1221 3) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية (ق: 1ه): زوج عبد الله بن أبي قتادة. قال ابن حبان: ) لها صحبة. وحديثها عن أبي قتادة في سؤر الهرّ. وقال ابن سعدٍ: تزوّجها ثابت بن أبي قتادة فولدت له أمها صفية من أهل اليمن. انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة، 51 (ش). /4 4) في (ص): الإناء. ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 51 إ . نه لَيسَ منَِ ال . نجَاسَاتِ، هُوَ » : ما تعجبين يا ابنة أخي؟ إن رسول الله ژ قال .(1)« منَِ ال . ط . وافيِنَ عَلَيْكُمْ وَال . ط . وافَاتِ قال أبو إبراهيم: إذا عطس ال . س . نور فخرج منه رطوبة فيعجبني أَن.ها تفسد. وعن موسى بن عليّ: في صباغ شرب منه سِ . نور أَن.ه يصبغ به، وأن الماء يهراق من سؤرها. [ ôq .dG QDƒ°S IQE.W ..s Y »a ] :.dCE°ùe العل.ة الموجبة لطهارة سؤر اله . رة أَن.ها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ وقال | النبيّ| ژ : ،« إ . نها مِنَ الط . وافيِن عَلَيكُم وَالط . وافَات » : لقول النبيّ ژ 2)؛ فمن وجد هذه العل.ة فيه لم ينجس سؤره. )« إ . نها من سَاكنِِي البُيوتِ » فإن عارض في سؤرها بالتنجيس معارض، واحت . ج لمَِا روي عن أبي طُهُورِ إِنَاءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ اله . ر فيه أن يغسلَه » : هريرة عن النبيّ ژ أَن.ه قال ؟« مَ . رة أَو م . رتَين قيل له: لو ثبت هذا الخبر لزم ما قلت، إ . لا أَن.ه قد وردت أخبار صحيحة في طهارة سؤرِ الهرّ معارضة لهذا الخبر. فإن قال: سؤر الكلب لم يثبت خبره، ولم يثبت خبر الهرّ؟ قيل له: إ . ن خبر الكلب لم يرد له معارض فثبت حكمه. 1) رواه الربيع، عن أبي قتادة الأنصاري بمعناه، باب في أحكام المياه، ر 159 . رواه أحمد، ) عن أبي قتادة بلفظه وزيادة، ر 21535 . وأبو داود، عن أبي قتادة بلفظ قريب، كتاب . الطهارة، باب سؤر اله . رة، ر 75 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 52 الجزء الخامس كان » ويدلّ علَى أن اله . رة ليست بنجسة: ما روي عن عائشة أ . ن النب . ي ژ .« يتو . ضأ بفضل سُؤْر اله . رة وقال أبو مُح . مد: لا بَأس بسُؤْر ال . س . نور. IQCE.dG »a : .FE°ùe اختلف أصحابنا في سُؤْر الفأر والفأرة وبعره، وقد ألحق كثير من الناس الفأر بال . س . نور في حكم الطهارة. ومن ح . جة من طهّره: أ . ن حكمه في الأصل الطهارة؛ فمن ا . دعى أَن.ه نجس فعليه الدليل. وكان مُح . مد بن محبوب يقول: إ . ن بعر الفأر لا يفسد، وبوله مفسد. ومختلف في قَرضِه( 1). وقيل: لا بَأس بالخ . ل إذا وقع فيه الفأر( 2) ث . م أُخرج ح . يا. وكذلك في الماء والْخَ . ل والدهن والسمن وما جرى هذا المجرى. وكره بعض ذَلك. وقال بعض: يكون قذرًا ولا ينجسّه. وإذا وقع بعره في الخ . ل وفي غيره؛ ففيه اختلاف. وإذا وجد بعر الفأر | ملطوخًا أو | مطبوخًا في أرز؛ فبعض: كرهه. وبعض: لم يكرهه. وقال بعض الفقهاء: لا بَأس ببعر الفأر اليابس إذا طبخ مع( 3) الأرز أو غيره. وقال أبو عبد الله: إن وجده في لبن فلا يشربه( 4). وعن 1) القُرَاضَةُ: فُضالةُ ما يَقْرِضُ الفأرُ من خُبْزٍ أو ثَوْبٍ، أي: يقطعه، ومنه سُمّي المقراض؛ لأَن.هُ ) 149 . المحيط في اللغة، (قرض). / يقطع. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث، 4 .« لا بَأس بالفأر إذا وقع في الخ . ل » :( 2) في (ص ) 3) في (ص): في. ) .« إن وجدته في لبن فلا تشربه » :( 4) في (ص ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 53 20 / أبي الحواري فيما أتو . هم أ . ن بعر الفأر لا يفسد عندنا رطبًا كان أو / يابسًا. وعن مُح . مد بن محبوب: في فأرة وقعت في خلّ أو ماء وأُخرِجت ح . ية؟ قال: إن.ها لقذرة، وما أتق . دم علَى تحريم ذَلك. وقال مُح . مد بن جعفر( 1): ولع . ل سُؤْرها عندهم أشدّ من ذَلك، وكذلك قرضها للثياب هو مثل سُؤْرها. وقال أبو مُح . مد: لا بَأس بسُؤْر الفأرة. قال: وحكمها إذا ماتت في شيء كحكم غيرها من كلّ ميتة. وإذا ماتت في شيء جامد فعل به ما روي عن إِنْ كَانَ مَائعًِا فَأَرِيقُوهُ، » : النبيّ ژ في السمن الذي ماتت فيه الفأرة، قال ژ .(2)« وَإِنْ كَانَ جَامدًِا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وإذا وقعت فأرة في تنّور قد طرح فيه خبز رطب لم ينضج، وثار غبار الفأرة في التنّور؛ فأخاف أن يفسده لأ . ن الخبز رطب وتعلّقه الدخان. وكان هاشم يقول( 3): إ . ن بعر الفأر لا يفسد السمن ما لم يتغ . ير طعمه، أو يكون البعر مثل السمن؛ فإن كان البعر غالبًا علَى السمن فتركه أحبّ إلينا. وإذا وقعت فأرة في دهن فماتت فيه، فإن شاءوا دهنوا الأدم به، وإن شاءوا أسرجوا به، إ . لا أن يكون سمنًا جامدًا فيلقى وما حولها( 4) ويؤكل ما بقي إن لم يقذر. .« جعفر » : وكتب فوقها « محبوب » :( 1) في (ق ) . 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، بَاب ما جاء في الْفَأْرَة تموتُ في ال . سمْن، 3742 ) . والترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، بَاب ما جاء في الْفَأْرَة تموتُ في ال . سمْن، ر 1798 .« وقال هاشم » :( 3) في (ص ) .« حوله خ حولها » + :( 4) في (ص ) UE`````à``c 54 الجزء الخامس قال أبو عبد الله: إذا وقع بعر الفأر في سمن أو دهن ذائب أَن.ه يفسده علَى قول. وقال آخرون: لا يفسده. وقال غيره( 1): ح . تى يكون عشرًا إلى ما أكثر ث . م يفسده. وقال آخرون: إن كان سالمًا لم يفسده، وإن كان منكسرًا فسد ما وقع فيه. وأرجو أنّ فيه قولًا: إن.ه لا يطبق في الدهن، ولا أرى ذَلك. وقيل: إن وجد بعر الفأر فيما يخف اجتنب، وإن كان فيما يعزّ لم يجتنب واستعمل، والله أعلم بهذا القول. ومن وجد في جراب تَمر فأرًا ميتًا فلا يفسد منه إ . لا ما م . س التمر والظرف منه، فليخرج الفأر وما حوله من التمر، ولا بَأس بالباقي من الجراب، ولا بَأس بما سال منه من عسل واختلط بعسل غيره، والله أعلم. [ .bôq .àe ] :UE.dG (2).e .FE°ùe وبول السخل قبل أن يأكل الشجر ويشرب الماء مفسد. والِإنفَحَة( 3) لا بَأس بها ما لم تصِر كرشًا، فإن صارت كرشًا فلا خير فيها. والفرث وماؤه حرام، ويفسد ما أصابه؛ لأن.ه مجتمع العلَف والبول في الكرش، ث . م يؤ . دي البول إلى المثانة، وَأَ . ما ما في الأمعاء فلا بَأس به ولا يفسد ما أصابه؛ لأن.ه خالص إلى الموضع من البول. وإذا شويت شاة ولم تخرج منها مثانتها؛ فإن احترقت في اللحم غسل ولا بَأس، وإن لم تحترق لم يضرّ اللحم شيء. .« قول آخر » :( 1) في (ص ) .« في هذا » :( 2) في (ص ) 3) الإنفَحَة والمِنْفَجَة: هو كرش الحمل أو الجدي وهي ترضع ما لم تأكل، فإذا أكلت صارت ) كرشًا. انظر: اللسان، (نفح). باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 55 وكذلك كره أكل المبالة( 1) والحياء ح . تى يغسلا، ولم نر بَأسًا أن يطعمه الدوابّ. /21/ ( وما تجترّ الدوابّ؛ فمنهم من أفسد، ومنهم من لم يفسد. ودسع( 2 الشاة مفسد. وال . رخَم( 3) والغربان وال . س . نور يفسد مَزَقه( 4)، ومكروه لحمه. وبعر الخيفدان( 5) وسُؤْر ال . لغ( 6) الذي يكون في البيوت والحية والأفاعي والأماحي نجس. وطرح الأَجدَل( 7) مفسد، وبعر الخَ . نازِ( 8) والسلم( 9) لا يفسد رطبًا كان أو يابسًا، وفيه اختلاف. قال أبو الحواري: ذرق الطير الأهلي وبيضه طاهر. وقال أبو الحسن: إ . ن ذرقه نجس. 1) المبالة: التي يجتمع فيها البول. ) 2) ال . دسَعَ: من دسَع دسْعَة: قاء ملء الفم. انظر: أساس البلاغة، واللسان، (دسع). ) 3) ال . رخم: وهو طائر أبقع على شكل النسر خلقة إ . لا أنه مب . قع بسواد وبياض. انظر: اللسان، (رخم). ) 4) مَزَقَ الطائر بِسَلْحِه: إذا رمى بذرقه. انظر: العين، اللسان؛ (مزق). ) 5) الخيفدان: لم نجد من ذكره أو عرفه، ولعله من هوا . م الأرض. ) 6) ال . لغ: هو الوزغ، أي: عظاءة ذات ذيل طويل، تشبه الحرباء، وتس . مى السحلية الصغيرة. ) 7) الأَجدَل: جمع جُدْل، وهو: الصقر وصفة له، وَكُ . ل طائر فيه تطأطؤ في المنكبين فهو أجدَل. ) وهو طائر يأكل الثمار. انظر: العين، واللسان؛ (جدل). 8) الْخَ . ناز: هي الوزغة، وهي التي يقال لها سام أبرص. انظر: لسان العرب، (خنز). ) 9) السلم: لم نجد من ع . رفه، ويظهر أن.ه نوع من أنواع الحشرات أو الحيوانات التي تبيض، ) قال أبو سعيد 5 في الضفدع » : 116 ) في قوله / وقد ذكره السعدي في منهج الطالبين ( 3 والسلم والأماحي والح . يات؛ وما خرج من حال النواهش من السباع والنواشر من الطير، أ . ن بعره وبوله يكون مثل الفأر. قال: أما السلم والفأر وما أشبه ذلك، ما لم يعرف بالنهش، لا أكل الميتة فبعره يعجبني أن يكون كذلك، وأما بوله فيعجبني أن يكون مفسدًا... وبيض .« السلم مثل بيض الخناز UE`````à``c 56 الجزء الخامس والخ . ناز إذا مات في الدبس أو السمن أو أشباه هذا أفسد، إ . لا أن يكون جامدًا فَإن.ه يلقي ما م . س منه ولا بَأس بالباقي. وبعر الخ . ناز والض . ب واليربوع مختلف فيه. وإذا وقع القُرَاد والْحَلَمة( 1) في شيء رطب وخرجا ح . يين فلا بَأس، وإن . ما يمكن غسله وإ . لا بطل. ِ ماتا فيه ن . جساه، ويغسل إن كان م وخَزق الغراب والدجاجة مفسد. والح . يات والأماحي والخ . ناز مفسد سُؤْرهن وخبثهن، وما مُتن فيه وبعض قال: يكون قذرا ولا ينجسّه. وَأَ . ما الح . ية فإن.ها سَبُع تنجّس ما وقعت فيه، وإن خرجت ح . ية. والأماحي واللغ فيه اختلاف إذا وقع في خلّ وأخرج ح . يا. والْجُعَل( 2) سبيله سبيل غيره من الهوام التي حكمها الطهارة، ولا يحكم بتنجيس شيء منها إ . لا أن يرى عليه( 3) قذرًا. قال إبراهيم: والسلمة: وهي الغسالة التي علَى شوارع الماء، فقد حفظنا أَن.ها إذا ماتت في الماء القليل والطعام و( 4)الأصبغة وغيرها أفسدته؛ لأ . ن ميتة الب . ر حرام. 1) القُرَاد: جمعه قِردَان، وهي دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة، تعيش على الدواب والطيور. ) والْحَلَمُ: جمع حلمة، وهو القُرَاد الضخم أو الصغير، أو هي دودة تقع في الجلد فتأكله، فإذا دبغ تخرق وتشقق. انظر: اللسان، والمعجم الوسيط، (قرد). 2) الْجُعَل (بضم الجيم وفتح العين) جمعه جِعلان، ويسمى بأبى جعران لجمعه الجعر اليابس ) وإدخاره في بيته، وهو دويبة تعض البهائم في فروجها فتهرب، أكبر من الخنفساء شديد السواد، .279/ في بطنه حُمرة، يوجد في مراح البقر ومواضع الروث. انظر الدميري: حياة الحيوان، 1 .« عليه خ عليها » + :( 3) في (ص ) 4) في (ق) و(ص): من. ولع . ل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 57 ودود الخلّ إذا مات في الخلّ لم يفسده. ومختلف في الضبع؛ قال قوم: هي صيد، وقال آخرون: هي سبع. وقيل: لا يتو . ضأ بسُؤْرها؛ لأن.ها أسبع السباع وأقذرها داب.ة. ومن لدغته الح . ية وهو متو . ضئ فسد وضوؤه. وقيل: يغسل موضع لدغة الغُول( 1) لأ . ن قرضه نجس؛ فإن لم يغسل ح . تى ينفجر الجرح ويسيل أجرى الماء حوله. وكذلك قرض الأماحي نجس، وقرض الأجدل نجس، وقرض الفأرة فيه اختلاف. والعفاف( 2) لا يفسد سُؤْره وبعره ولا بوله. وبعر الظباء يغسل به الثياب، وليس يغسل بعد الماء، ولا بَأس به. ´..°†dG »a :.dCE°ùe وإذا ماتت الضفدع في وعاء فيه خلّ فَإن.ه ينجس، وبعرها وبولها إذا جاءت من البرّ نجس، ولا بَأس ببولها إذا جاءت من الماء. وإن( 3) ماتت في الماء لم تفسده، وإن ماتت في طعام أفسدته. ويقال لها: القُ . رة . وإن ماتت في قدر أفسدت ما طبخ فيها. وقال أبو عبد الله: إن ماتت في طوي أو إناء | فيه ماء | لم تفسده؛ لأن.ها من ذوات الماء، وتفسد اللبن وغيره إذا ماتت فيه سوى الماء. وقال أبو معاوية: إذا ماتت في البئر فغ . يرت ريحها فلا أقول: إن.ها تفسدها؛ 1) الغول: من السعالي والْحَ . يات، وهو ذكر الأفعى. ) 2) العَفَافُ عند العُمانيين: نوع من الطيور تعيش في البيوت الخربة، وتنشط غالبًا في الليل. ) 3) في (ص): وإذا. ) UE`````à``c 58 الجزء الخامس لأن.ها من ذوات الماء. وإن ماتت في قدح ماء أو في دبس أو سمن أو خلّ أو برمة أفسدت ذَلك. والضفادع الرواعي مفسد( 1) ما يخرج منها. والضفادع جعلوا لها حكم الغيلم( 2)؛ لأن.ها في صفته تعيش في البرّ والماء كالغيلم يعيش فِي البر، / 22 / ث . م الشبه فيهما يوجد مع صفة حالهما. حكم لها به. و[أ . ما] ٍ وكلّ موضع وُجِدت فيه ح . ية أو ميتة من بَ . ر أو ماء الطعام فليس بسكن لها فهي تنجّسه إذا ماتت فيه، وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد؛ لمِا فيها من الشحم واللحم. وَأَ . ما بولها وبعرها في البرّ نَجس إذا كانت فيه. وإذا بالت( 3) أو بعرت في الماء وهي ساكنة فيه فليس بنجس؛ لأن.ها حينئذ من نبات الماء، والله أعلم. [ E.«.Y .E.n `jo »àdG Uƒ.ëdG »a ] :.dCE°ùe والحبوب التي تبول عليها البقر في الْج . نور( 4) فإ . ن ما أصابه من البول نجس؛ والدليل عليه: ما اجتمعوا عليه أن الدوابّ لو بالت علَى الحبّ وقد صُ . في أَن.ه يحكم له بالنّجاسة. وَإِن.مَا قالوا: ما كان في حال الدوس فلا يحكم بنجاسة الحبّ لعدم العلم بأ . ن بولها قد م . س الحبّ لاختلاط التبن به، وعلوّ التبن عليّه، ومن 1) في (ق): مفسدة. ) 2) الغيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين، (غيلم). ) .« و خ » + :( 3) في (ص ) 4) الْجَ . نور: هُو الْموضع الذِي يُداس فِيه الْحبّ ويدقّ، ويكون مستويًا صلبًا غَير مشاب ) بحصيات ولا رمل. باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 59 شأن الحبّ النزول والتبن الارتفاع، وإذا كان هذا هكذا كانت الدوابّ إِن.مَا تر . ش البول علَى التبن، ويجوز أن ينال الحبّ أيضًا منه، ولكن لما يعلموا ذَلك يقينًا لم يحكموا بتنجيسه، والله أعلم. [ .O ¬d ¢ù«d Ee .à«e »a ] :.dCE°ùe وموت ما ليس له دم سائل في الماء لا يفسده؛ بدليل قول النبيّ ژ في يَا سَلْمَانُ ]، كُ . ل طَعَام وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فيِهِ دا . بة لَيْسَ ]» : خبر سلمان الفارسي .(1)« لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ الْحَلَالُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالوُضُوء بهِ كلّ شيء ليست له نفس » : وكذلك روي عن إبراهيم النخعي أَن.ه قال أراد بالنفس الدم، والعرب تُس . مي الدم ،« سائلة ث . م مات في الماء لم ينجّسه نفسًا. 2). ومن )« إِذَا وَقَعَ ال . ذبَابُ فيِ إِنَاءِ أَحَدكُِمْ فَامْقُلُوهُ فيهِ » : وعن النبيّ ژ فَامقُلُوه ث . م أَخرجُِوه، ث . م امقُلُوه ث . م » : ‰ طريق أنس بن مالك أَن.ه قال فامقُلُوه ث . م » : 3) [ فَإن.ه ] لا يفسد الماء بِموته فيه. وفي خبر آخر )« أَخرجُِوهُ 4)، وقد يقع الذباب ح . يا وم . يتًا وأمر بِمقلها جميعًا، )« أَخرجُِوه ثلَاث م . رات ولم نأمر بتنجيس الماء بمقله فيه، فصار ذَلك أصلًا في أ . ن كلّ ما لا دمَ له لا يفسد الماء بموته فيه. . 1) رواه الدارقطني، عن سلمان بلفظ قريب، ر 87 . والبيهقي، نحوه، كتاب الطهارة، ر 1238 ) 2) رواه الربيع، بمعناه عن جابر بن زيد مرسلاً، كتاب الزكاة والصدقة، باب الطعام ) والشراب، ر 371 . وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، باب في الذباب يقع في . الطعام، ر 3346 .205/ 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، إلّا ابن بركة في جامعه، 1 ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 60 الجزء الخامس وأيضًا: فإ . ن الباق . لاء لا تخلو من ماء ذباب يقع فيه، ولم ينكر أحد من العلماء أكله. وكذلك الخلّ لا يعرى من دود يموت فيه؛ يمتنع من أكله لأجل ذَلك، فصار ذلك إجماعًا من الناس علَى طهارة ما لا دم له. ...n dr G :.dCE°ùe والْمقلُ: هو الغمس وهو الغطّ، والتماقل من التغَاطّ [ فِي الماء ]. وفي .« أ . ن أبا بكر وآخر معه كانا يتماقلان وهما صائمان » : الحديث [ E.d .O ’ »àdG Uq Gh.dG »ap ] :.dCE°ùe وكلّ داب.ة لا دم لها من الحشوش، مثل: العقارب وال . دبى( 1) والذباب والعنكبوت والضراح والدود( 2) والجعل والخنفساء والسرطان والبعوض وما أشبه؛ ذَلك لا يفسد ما وقع فيه من ماء أو طعام ح . يا أو م . يتًا؛ لأ . ن الدم واللحم معدوم منه وهو كالجراد الذي لا بَأس به م . يتًا، والله أعلم. [ AE.dG »a ..°ùdG .ƒe ] :.dCE°ùe وأجمعوا أ . ن موت السمك في الماء لا ينجّسه، وأ . ن الموت الحاصل في السمك لا يوجب فيه تنجيسًا. . ما يعيش في الماء. ِ واختلف في العل.ة؛ فقال قوم: هي كون الْم . يت م وقال قوم: هي أن السمك يعيش في الماء، أو لأَن.ه يعش في الماء، أو 1) ال . دبَى: نوع من الْحَشَرات، قيل: هو الجَرادُ قَبل أَن يَطِير. وقيل: نَوْعٌ يُشْبِه الجَرادَ. وقيل: ) أَصغرُ ما يكون من الجراد والنمل. وقال أَبو عبيدة: الجراد أَ . ولَ ما يكون سِرْوٌ وهُو أَبْيض، فإذا تَحَ . رك واسْوَدّ فهو دَبًى قبلَ أَن تَنْبت أَجنحته. انظر: اللسان، (دبي). 2) في (ق): والصوص. ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 61 لأَن.ه يؤكل بدمه. والقائل بالأ . ول يقول: إ . ن هذه عل.ة تتع . دى إلى غير السمك. وات.فَق الناس علَى أن موت ما يعيش في الماء لا يفسد الماء بموته فيه؛ 1)، يعني: أَن.ه )« هُوَ ال . طهُورُ مَاؤُهُ، الْحِ . ل مَيتَتُه » : والأصل في ذَلك قول النبيّ ژ لا يفسد الماء، وَإِن.مَا يفسده لو مات فيه ما لا يعيش فيه، والله أعلم. ولولا أ . ن معناه: ما ذكرنا لم يكن لذكره مقرونًا بالماء وجه ولا معنى، والسؤال لم يقع عنهما، والله أعلم. ô«£dG »a :.dCE°ùe عن الربيع: أ . ن ما لا يؤكل لحمه من الطير ينقض خزقه. وقيل: كلّ ما يحلّ أكل لحمه من الطير لا بَأس بذرقه. والرّخم والغربان مفسد ذرقه، وشدّدَ بعض في سُؤْر الرخم والغربان. وعن ابن محبوب أَن.ه لم ير به بأسًا. والطير الذي يفسد ذرقه بيضه مفسد ح . تى يغسل، والطير الذي لا يفسد ذرقه لا يفسد بيضه، إ . لا أن يكون في البيض شيء من الدم فإن.ه يفسده. وذرق الطير الوحشيّ وسُؤْره لا بَأس بهما؛ لأ . ن الأ . مة أجمعت( 2) علَى أ . ن ما يرد البيوت والمساجد ويسكن فيها متو . حشًا، نحو العصفور لعل.ه أراد: والصفصوف( 3) وغيره لا يتوق.ون ذرقهم وبعرهم في المساجد، ولا يغسلونه 1) رواه الربيع، عن ابن عباس، كتاب الطهارة، بَاب ( 24 ) فِي أَحْكَام الْمِيَاه، ر 161 . ومالك ) . في الموطأ، عن أبي هريرة بلفظه، باب الطهور للوضوء، ر 37 2) في (ق): اجتمعت. ) 3) الصفصوف: يس . ميه بعضهم الغبير، وهو من العصافير؛ يفرخ في المساجد والبيوت ) 76 (ش). / والثياب. انظر: الشقصي: منهج الطالبين، 1 UE`````à``c 62 الجزء الخامس منهم علَى طريق النّجاسة، ولم نعلم أن أحدًا من المسلمين اجتنبه، ولا قال: إن.ه مفسد ولا نجس. وَأَ . ما سُؤْر الطير الأهلي وذرقه فحكمه حكم ال . دجاج المتأهّل في البيوت المستأنس، الذي قد أجمع علماؤنا مع أكثر متف . قهي مخالفينا علَى تنجيس ذرقه، والله أعلم. واختلف في سُؤْر الطير المنهيّ عن أكله، ومن أخذ بالإجازة فلا بَأس إن شاء الله. وذرق الحمام الوحشيّ لا يفسد، إ . لا حمام م . كة الوحشي فإن.ه قيل: إن.ه مفسد؛ لأن.ه يرعى الكنف. وَأَ . ما الحمام الأهليّ فذرقه نجس وسُؤْره طاهر. وريش الطير كلّه طاهر. والغراب مختلف في بعره وسُؤْره، والعمل علَى أَن.ه نجس. وروي عن 1)، وكلّ ما كان مثله من ذوات المخالب )« أَن.ه نهى عن بَعرِ الغرَاب » النبيّ ژ فبعره مثله. وَأَ . ما سُؤْره فأكثر القول: إن.ه لا بَأس به، إ . لا أن يُرى بمنقاره قذر. والدجاج إذا كان يرعى ويأكل القذر فهو نجس، ويقال: الدّجاج خنازير العرب؛ لأن.ها لا تدع شيئًا من القذر إ . لا أكلته، وإن كان محبوسًا يعلف فليس قذره بشيء. وقال أبو مُح . مد: سُؤْر الدّجاج وما يؤكل لَحمه لا بَأس به، إ . لا أن يرى علَى منقاره قذرًا؛ لأ . ن الطير تأخذ الماء بمناقيرها ولا تأخذ بألسنتها كالسباع. أَ . نه نهى عن أكل كُلّ ذيِ نَابٍ منَِ ال . سبَاع،ِ ومَخلَبٍ » : وقد روي عن النبيّ ژ 2)، فقد حكم بتنجيس سُؤْر هذا الطير كما حكم بتحريم أكل لحمه. )«ِ منَِ الطير 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام ) ،1934 ، 97 . ومسلم، نحوه، كتاب الصيد والذبائح، ر 1933 /1 ، والشراب، ر 386 .289/ 1534 . وأحمد، عن ابن عباس بلفظه، 1 /3 باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 63 وكره بعض سُؤْر الدجاجة؛ لأن.ها / 22 / تخلط الأنجاس، فلا يؤمن كون النّجاسة علَى منقارها و( 1)إن لم تكن متيقّنة، والاحتياط في ترك سُؤْرها أولى من( 2) قول من كرهه، كما أَمر النبيّ ژ المستيقظ من نومه . ما عسى أن تكون قد أصابت يده موضع ِ يغسل يديه ثلاثًا احتياطًا م الاستِنجَاء. ولم ير أصحابنا بأسًا بسُؤْر الدجاج( 3) ما لم ير علَى منقاره قذر، والله أعلم. والب . ط إذا كان مرسلًا وأكل القذر فهو بمنزلة الدجاج، وإن كان محبوسًا يعلف فليس قذره بشيء. ولا بَأس بسُؤْر الدجاجَة والغراب وحكم منقارهما الطهارة، إ . لا أن يرى عليها قذر. وكذلك حكم أرجلهما ما لم ير عليها( 4) شيء. . ما يؤكل لحمه طاهر، ولا ينجس شيء من ِ وذرق الطير من البرّ والبحر م الطير إ . لا سباع الطير مثل: الغراب، وكلّ ذي مخلب من الطير الذي يرعى الجيف، والميتة، والطير الأهلي، وَأَ . ما الوحشيّ الذي يؤكل لحمه | فذرقه طاهر | . UEH.dG »a :.dCE°ùe ال . ذبَاب واحد الذكر والأنثى، والغالب عليه التذكير، كما أن الغالب في العقاب التأنيث، وجمعه القليل أَذِب.ة، والكثير ال . ذب.ان، مثل: غراب وأغربة، وغربان. 1) في (ق) و(ص): + و. ) 2) في (ص): على. ) .« ولم ير أصحابنا بسُؤْر الدجاج بَأسًا » :( 3) في (ص ) 4) في (ق): عليهما. ) UE`````à``c 64 الجزء الخامس وال . ذبَاب طاهر ذرقه ودمه( 1) | وذفطه |( 2) وجملته، ويقال في الحديث: إن تحت جناحه اليمين شفاء وتحت جناحه » و ،« إ . ن عمره أربعون يومًا » أو شراب أو مرق فاغمسوه فيه فإن.ه ٍ الأيسر( 3)س . ما، فإذا سقط في إناء يرفع عند ذَلك الجناح الذي تحته الشفاء ويحطّ الجناح الذي تحته .(4)« ال . سم وتزعم العامة أن ال . ذبَاب يجري علَى ما شاء؛ لأن.ا رأيناه( 5) يجري علَى الشيء الأسود الأبيض وعلى الشيء الأبيض الأسود. ويقال: ونم ال . ذبَاب وذقَط في معنى تغ . وط الإنسان، وعرّ الطائر، وصام النعام، وذرق الحمام، وخزق النسر. قال الشاعر: ( لَقَدْ وَنَمَ ال . ذبَاب عَلَيْهِ ح . تى كأ . ن وَنِيمَهُ نُقَطُ الْمِداد( 6 ..n .r .n dG »a :.dCE°ùe ودم القَمْلَة نَجس يفسد قليله وكثيرهُ؛ لأَن.ها من الإنسان، وحكمها حكمه لأَن.ها لا توجد( 7)، إذا كانت حية فهي طاهرة فإذا ماتت كانت نجسة. .« دمه خ: وذرقه » + :( 1) في (ص ) 2) ذَفَطَ ودَفَط وذَقَطَ: ونَمَ بمعنى سَفَدَ، وذَفَطَ ال . ذبَابُ: ألْقَى ما في بَطْنِهِ. وقيل: ال . صوابُ فيهما ) بالذال والقاف (ذَقَطَ). فيقال: ذَقَط الطائرُ أُنثاه يَذْقِطُها ذَقْطًا: سفَدَها، وخَصّ ثعلب به ال . ذبابَ وقال: هو إِذا نكح. قال ابن سيّده: ولم أَر أَحدًا استعملَ النكاحَ في غير نوْع الِإنسان إِلا ثعلبًا ههنا. انظر: القاموس المحيط، اللسان، التاج؛ (ذفط). .« الآخر » + :( 3) في (ص ) . 4) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 7340 . وأبو داود، نحوه، في الأطعمة، ر 3846 ) 5) في (ص): نراه. ) . 6) البيت من الوافر للفرزدق في ديوانه، ص 215 ) .« لأن.ه لا يؤخد » :( 7) في (ص ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 65 وإذا ماتت في ماء أو طعام أفسدته، وإن وقعت في بئر؛ فقيل: إن.ها لا تفسد ح . تى يعلم أَن.ها ماتت فيها، فإن كانت البئر قليلة الماء نزحت بعد أن يجف وجه الماء، وإن كانت كثيرة الماء لم تنجسه. ومنهم من قال: إن كانت قليلة الماء دفنت، وتبرح البئر تدلو أربعين دلوًا، ويطهر الدلو معها علَى قول من قال: بالأربعين. وإن ماتت في البدن أو الثياب فلا بأس. وال . صؤَابُ( 1) الذي ليس هو من القَمْل فلا بَأس بمائه( 2)، وَأَ . ما ماء القَمْلَة فمفسد. [ ..n .r .n dG ..M »ap ] :.dCE°ùe وحكم القَمْلَة حكم الإنسان، وحكم ما يخرج منها من ذرق ودم حكمه؛ لأن.ها لا توجد( 3) في موضع مفارقة له وهي مقارنة له، ولمِا تقارنه من الثياب أو غيره. 23 / والبعوض / ( وهي أيضًا دموية غير مكتسبة، مثل: الضمج( 4 المكتسب، ولأَن.ه( 5) مفارق لابن آدم؛ فهذا فرق ما بين الضمج والقَمْل، [ و ] ليس ما أصله دم كمكتسب الدّم. 1) ال . صؤَابُ وال . صؤَابة (بالهمز): بيض البرغوث والقمل، وجمعه: صِئبان، قال جرير: ) « كثيرة صِئْبانِ ال . نطاقِ كأَنها إِذا رَشَحَتْ منها المعابِنُ كِيرُ » ذكروا عن إياسِ بن معاوية أَن.هُ زعم أن ال . صئبان ذكورةُ القَمْلِ والقمل إناثها، » وقال الجاحظ 468/ الجاحظ: الحيوان، 1 .« وأن القملَ من ال . شكل الذي تكون إناثه أعظمَ من ذكورته (ش). وانظر: الصحاح، اللسان؛ (صأب). .« بمائه خ بموته » + :( وفي (ص ،« بموته خ بمائه » :( 2) في (ق ) 3) في (ص): تؤخذ. ) 4) الضمج: دُوَيبة مُنتِنة تَلسَع. انظر: لسان العرب، (ضمج). ) 5) في (ج): + غير. ) UE`````à``c 66 الجزء الخامس وعند أصحابنا أنّ دمها وماءها نجس، وعند غيرهم | نجس | إ . لا أَن.ه قال: إن.ه قليل لا حكم له. ورأي أصحابنا أقوى ح . جة؛ لأ . ن من خالفهم يقول: إن خرجت داب.ة من الدبر أفسدت ولو قلّ ذَلك، ولا فرق بين الداب.ة والقَمْلَة في قلة النّجاسة. وإن ماتت في طعام رطب أو ماء أفسدته، وذرقها نجس. وَأَ . ما ما يوجد في الثوب من ذَلك السواد فلم أرهم اجتنبوه. ومن م . س قَمْلَة ح . ية وهو متط . هر ولم يخرج منها بلل فلا شيء عليه. وقيل: إن.ها حين تؤخذ باليد تذرق، فما لم تذرق في اليد فلا نقض علَى وضوء من أمسكها ولا صلاته. ومن رآها فِي( 1) ثوبه أو علَى جسده، وهو في ال . صلاة أو قبل دخوله في ال . صلاة؛ فلا تفسد عليه ما لم يأخذها بيده. ومن مسّها فخرج منها ماء نقض وضوءه. ومن قتلها بيده انتقض . ما يلي رأسها لم تنجّسه متو . ضئًا أو غير متوضٍ. ِ وضوؤه، وإن أخذها م قال أبو مُح . مد: وإذا ماتت القَمْلَة فهي نجسة، سواء ماتت في بئر أو في البدن أو في الثوب. ولا يجوز للمصلي أن يصل.ي وهو يعلم أَن.ها في ثوبه أو بدنه. وإذا ماتت في ثوب أفسدته، فإن صل.ى به مصل فعليه النقض. وإذا وقعت في بئر ح . يةً فلا بأس، وإذا ماتت في بئر نزح منها أربعون دل . وا. وقال في كتاب الشرح: إن.ها لا تفسد إذا ماتت في ماء كثير، بئر أو غيرها، والله أعلم. 1) في (ص): على. ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 67 وقد اختلف في م . س القَمْلَة؛ قال قوم: ينقض. وقال قوم: لا ينقض ح . تى يعلم أَن.ها قد خرج منها شيء في يده يفسد عليه، ليلًا كان أو نهارًا. وقد حصل شيء من هذا الفصل في باب ما ينقض الوضوء إن شاء الله. [ ..r .n dG E.«a »àdG UE«.dG »a ] :.dCE°ùe والثوب إذا كان فيه قَمْل جاز الصلاة به، ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القَمْل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القَمْل غير دمه وذرقه؛ فإن أصاب البدن أو .( الثوب أفسدا وغسلا( 1 وأجمعت العلماء علَى استعمال الثياب التي فيها القَمْل ولم يروا بها بَأسًا ح . تى يعلموا موتها فيها، وحكم كلّ شيء طاهر ح . تى يصحّ فيها نجاسة. والثياب التي فيها القَمْل طاهرة في الحكم ح . تى يصحّ أن فيها نجاسة من القَمْل أو غيره. وأيضًا: فإن القَمْل لا يقدر أحد أن يمتنع منه ولا من كونه في ثيابه وهو مقارن لابن آدم ولثيابه، وأصل القَمْل والثياب الطاهرَة الطهارة؛ فلا يجب أن يحكم علَى طهارتين بحدوث نجاسة أفسدتهما أو إحديهما. وقيل: إذا كانت القَمْلَة في الثوب، ث . م غمس في الماء وهي ح . ية؛ لم ينجس الثوب، فإذا طهر الثوب فقد طهرت بطهارته. وإن ماتت في الثوب تنجس ما لاقى الثوب منها في موضعها إذا كان الثوب رطبًا وهي رطبة أو كان يابسًا، وَأَ . ما إذا كانا يابسين فلا بَأس بهما، والله أعلم. .« الثوب غسلا خ أفسدا وغسلا » + :( 1) في (ص ) UE`````à``c 68 الجزء الخامس وما أحبّ / 24 / طرح القَمْلَة في المسجد، ويجوز قتلها علَى الظفر ويغسل. والقَمْلَة إذا وقعت في النار لم تنجّسها؛ لأن.هم قالوا: ليس لها غبار، فإن لم يجدوها أخرج الرماد ولا تنجس التنّور. وإذا وجدت أخرجت وحدها ولا يُرْمَ بها ولا تحرق بالنار، ولا يعذّب بعذاب الله غيره 8 ، وفي رميها [ ح . ية ] معصية، وفي قتلها طاعة. إ . ن » : 1)، وفي حَدِيثٍ آخر )« إ . ن نَبذَ القَمْلةِ يُورِثُ النسيَانَ » وفي الْحَدِيث .(2)« الذِي يَنبُذُ القَملَة لَا يُكْفَى الْهَمّ [ AEe »a â©bh GPGE ..n .r .n dG »a ] :.dCE°ùe والقَمْلَة إذا وقعت في ماء وهي ح . ية فالماء طاهر، وإن وقعت ميتة كان سبيلها سبيل النجاسات، فإن كان الماء يحمل مقدار القَمْلَة من النجاسات فالماء طاهر، وإن كان ضعيفًا( 3) عن حملها لقل.ته بولغ في إخراجها؛ فإن خرجت وإلا قلع الطين من البئر، فإذا خرج الماء | وقلع من الطين شيء وطابت النفس فإن.ها قد خرجت مع الطين إن لم تكن خرجت في الماء | ، فإن أرادوا سدّ فم العيون التي في الطّوْي سدوها بالطين فإن.ها تستمسك، وبالله التوفيق. 1) رواه الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، عن إبراهيم بن المختار ) .263/2 ، بمعناه، باب المآكل المستحب تناولها والمأمور باجتنابها للحفظ، ر 1802 .65/3 ، والديلمي في الفردوس، عن أنس بمعناه، ر 3900 .415/2 ، 2) أخرجه العجلوني بمعناه في كشف الخفاء، ر 2798 ) .« يضعف » :( 3) في (ص ) باب 3 : في الدوابّ والطّير، النّجس منها والطاهر 69 [ ..n .r .n dG AE.°SCG »a ] :.°üa يقال للقَمْلَة الكبيرة: الهرعة، ويقال: بل هي الصغيرة، ويقال للكبيرة: الحكمة( 1) والحِنبِجَة والهِرنِع( 2)، وقيل: الهريع، وتكنى أم عُقبة. [ ...n dG .dq ƒJ »a ] :.°üa والقَمْل يتولّد من أكل التين الرطب واليابس، وكثرة التين يورث الح . كة والقَمْل، ويليّن البطن، واليابس منه يغذو غذاء صالحًا ويسمن. ( . ما يولد القَمْل. وأرفعُ العود وأجوده وأبقاه علَى النار وأعبقه( 3 ِ والعُود م بالثياب العودُ الهندي، وهو مرّ الرائحة، ولا يول.د القَمْل كما يول.د المندل والقماري والسندبوري( 4) والصيني لش . دة حلاوة رائحته؛ فإ . ن هذه الحلاوة تول.د القَمْل في الثياب. ونبيذ البسر يولّد القَمْل؛ لأن.ه يخرج فضول الجسد إلى ناحية الجلد. 1) في (ص) و(ق): الحكمة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة؛ والحَلَمَةُ: دودة تكون ) بين جلد الشاة الأَعلى وجلدها الأسفل. وقيل: تقع في الجلد فتأْكله فإذا دبغ تخرق وتشقق. قال الأصمعي: القرادُ أَوّل ما يكونُ صغيرًا قَمْقامَةٌ ثم يصير حَمْنانةً ثم يصير قُرادًا ثم حَلَمَة، وحَل.مْتُ البعير نزعت حَلَمَهُ. والحلم أَيضًا: حيوان طفيلي مفصلي ماصّ للدم من فصيلة العنكبوتيات، يوجد فِي المناطق الاستوائية ناقل لجمع من الأمراض. انظر: العين، المحيط في اللغة، واللسان، المعجم الوسيط؛ (حلم). موسوعة المورد، .907/2 2) في (ص): والهرعة. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (ق)، وكما في: العين، ) (هرع). 3) في (ص): أعقبه. ) 4) في (ق): السدودي. ) UE`````à``c 70 الجزء الخامس [ ..n .r .n dG ..L »a ] :.°üa وجلد القَمْلَة يقال له: الخِرشاء. وقيل: حضر أعرابيّ هشام بن عبد الملك فقرّب الغداء فتو . ضأ، ث . م قتل قَمْلَة، فقال هشام: أعيدوا الطست على الأعرابيّ، فقال: ألم أتو . ضأ آنفًا؟! قال: إنّك قتلت قَمْلَة، فقال الأعرابيّ: والله ما بقي في يدي إ . لا خِرشاؤها. وخرشاؤها: جلدها. وخرشاء الح . ية إذا انسلخت( 1) هي الجلدة. قال أبو النجم: .( يَمُورُ في الحلق على عِلبَائه تَع . مج( 2) الح . ية في خرشائها( 3 .« انسلحت خ سلحت » + :( 1) في (ص ) ، والْتَوى في الط.ريق يَمْنَةً ويَسْرَةً. والتَعَ . مجُ: ِ 2) عَمَجَ يَعْمِجُ: أسْرَعَ في ال . سيْرِ، وسَبَحَ في الماء ) الاعوجاج في السير. وسَهْم. وتَعَ . مجَتِ الحيّة، إذا تل . وت في مَ . رها. انظر: الجمهرة، القاموس، الصحاح؛ (عمج). .« خرشائها » بدل « غشائه » : 3) هذا البيت من الرجز لأبي النجم. وجاء بلفظ ) .44/ انظر: ابن سيده: المخصص، 5 71 UE`H العرب تُس . مي الدّم: نفسًا، والنفس السائلة: الدّم السائل لا الروح؛ لأ . ن الروح لا تسيل، قال: ( تَسيلُ عَلى حَ . د ال . ظباتِ( 1) نُفوسُنا وَلَيسَت عَلى غَيرِ السيوف تَسيلُ( 2 يعني: تسيل دماؤنا( 3) علَى حدّ السيوف؛ فهذا يدلّك أنّ النفس السائلة هي( 4) الدّم لا الروح. :( وقال مح . مد بن الحسن بن دريد( 5 ( خيرُ النّفوسِ السّائلاتِ جهرةً على ظُباتِ المرهفاتِ والقنَا( 6 وفي (ق): الظباة. .« السيوف خ الضبات » :( 1) في (ص ) 2) البيت من الطويل ينسب للسموأل ( 64 ق.ه) ولعبد الملك الحارثي ( 190 ه). انظر: ) الموسوعة الشعرية. 3) في (ق): دماؤها. ) .« هو خ هي » + :( 4) في (ص ) والصواب ما أثبتناه من كتب الأدب من قصيدة مطلعها: ،« قال أحمد بن دريد » : 5) في النسخ ) بالمها ٍ .« يا ظبيةً أشبهَ شيء ترعى الخزامى بين أشجارِ ال . نقا » « خير نفوس السائلات جهرة علَى ظبات المرهفات والقنا » 6) في (ص): ) 180 . المرزوقي: الأمالي، / والبيت من الرجز لأبي بكر بن دريد. انظر: القرافي: الذخيرة، 1 13 (ش). / 57 . الهاشمي: جواهر الأدب، 2 /1 ¬eE.MCGh ..s dG »a 4 UE`````à``c 72 الجزء الخامس وقد روي عن( 1) النبيّ ژ أن امرأة من بني غِفَار خرجت معه في غزوة خيبر لتعين المسلمين، فركبت علَى بعض رحاله، فحاضت فانحدرت ورأت الدم علَى قالت: «؟ مَا لَك لع . لك نَفِسْتِ » : حَقِيبَة ال . رحلِ( 2)، فتَق . بضَت واستحَت منه ژ ، فقال 3)، فقد )« فأصلحِي منِ نَفسِك وَارجِعي إلى مَرْكَبِك » : نعم، يا رسول الله، ژ ، فقال / نْ نَفْسِكِ، ث . م / 25 ِ فَأَصْلِحِي م » : سماه ژ نفسًا، وَإِن.مَا هو حيض. وفي خبر قال نْ ال . دم،ِ ث . م ِ لْحًا، ث . م اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ م ِ ي فِيهِ م ِ فَاطْرَح ٍ نْ مَاء ِ خُذِي إِنَاءً م 4). قيل عنها: إن.ها كانت لا تطهر من حيض( 5) إ . لا جعلت في )« عُودِي إلَى مَرْكَبِكِ طهورها ملحًا، وأوصت أن يجعل في غسلها حين ماتت. [ AEe.dG ´GƒfCG »a ] :.°üa الرجل له دمٌ واحدٌ وهو دمُ نفسه. والمرأة لها أربعة دماء: دم حيضها، ودم استحاضتها، ودم نفاسها، ودم نفسها. والحيض أربعة أشياء: الدم العبيط، والحمرة، والصفرة، والكدرة. ودم الجارية ودم الغلام سواء في النّجاسة، ويقال: دم، ودميان ودموان، واللغة | الغالبة | الياء، قال الشاعر: ( فَلَو أَنّا عَلى حَجَرٍ ذُبِحنا جَرى الدَمَيانِ بِالخَبَرِ اليَقين(ِ 6 وجمع الدم: دماء. .« أن خ عن » + :( 1) في (ص ) .« خ الجمل » + :( 2) في (ص ) 3) رواه أحمد، عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار بمعناه، ر 25885 . وأبو داود، ) . نحوه، باب الاغتسال من الحيض، ر 269 4) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بلفظه، وهو نفسه الحديث السابق. ) .« حيضها خ حيض » :( 5) في (ص ) 6) البيت من الوافر للمثقب العبدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 4 : في ال . دم وأحكامه 73 [ E.eE.MCGh AEe.dG ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe ح . رم الله | 8 | الميتة وال . دم فذلك حرام قليله وكثيره، إ . لا ما ات.فَق الفقهاء علَى أ . ن دمه لا يفسد به، فأ . ما ما وقع فيه الاختلاف فتركه أحوط، والتنزّه عنه أولى، مثل: دم الضمج والقُرَاد والْحَلَم، وما كان يجتلب دمه مختلف في نجاستِه وما أشبهه. والدّم السائل مفسد قليله وكثيره. وقال هاشم الخرساني: الدم المسفوح دم الأوداج، وقال من قال: هو دم كلّ جرح طري. وكان عبد المقتدر والمسبح يقولان: كلّ دم جرح مبتدأ من بدن صحيح فهو مسفوح. وقال عمر بن المفضّل: ما قطع الحديد. والدم المسفوح: المصبوب، والسفح لل . دم كالص . ب، ورجل س . فاح: س . فاك للدماء، وسمي السفاح سفاحًا لكثرة ما سفك من الدّم( 1) في أيامه. الأنعام: 145 ): أي: مصبوبًا. ) . z y x . : وقال المفضّل في قوله 8 ويقال: سفحت الدّم والدمع، فأنا سافحٌ وهو مسفوح. وسفح يسفح فهو سافح. قال أبو عبيد: ( إذا ما عاده م . نا نساء سفحن الدمع من بعد الرنين( 2 قال جرير: حُ السَوافِ ( أَرَب.ت بِعَينَيكَ الدُموعُ . ي وَلا الرَبعُ بارِحُ( 3 نسِ فَلا العَهدُ مَ 1) في (ص): الدماء. ) 70 ) ونسبه ابن عطية / 2) البيت من الوافر نسبه الطبري لعبيد بن الأبرص، (تفسير الطبري، 8 ) .(356/ لطرفة (المحرر الوجيز، 2 3) البيت من الطويل لجرير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 74 الجزء الخامس ليفرّق بين الحلال والحرام، . z y x . : وقال: وَإِن.مَا قال 2 وليس يحلّ الدّم المسفوح إذا جمد؛ لأ . ن أصله مسفوح فإن.ه رجس؛ أي: نتن وكل حرام نتن. [ .ƒ.°ù.dG ..dG »a ] :.dCE°ùe اختلف في الدم؛ فقال الفقهاء: الدماء كلّها محرّمة ح . تى يعلم الدم المباح؛ واحتجّ بقول الله تبارك وتعالى : . ! " # $ . (المائدة: 3). وقال بعضهم: إِن.مَا يحرم من الدماء المسفوح، واستدلّوا v u t s r q p o n m l k j i . : بقوله 8 .( الأنعام: 145 ) . z y x w ويوجد عن أبي المنذر بشير بن مُح . مد 5 قال: إذا رأيت الدم أغسله وآمر بغسله ولا أحكم أَن.ه مسفوح؛ لأ . ن الدّماء منها نجس ومنها ليس بنجس؛ فأيَهما حكمت به بغير علم فقد حكمت بغير علم، ومن حكم بغير علم فهو مخطئ. فإن وجده في الثوب؛ وقد صل.ى في وقت يجوز أن يكون قد حدث بعد الصلاة؛ غَسَله ولا نقض علَى صلاته. وإن وجده في حال يعلم أَن.ه صل.ى وهو في ثوبه غَسَله وأعاد الصلاة إذا كان فوق الظفر / 26 / في المقدار، وإن كان دون ذَلك غسله ولا إعادة عليه. وإن رآه قبل الصلاة وهو في المقدار كالظفر أو فوق الظفر فتعمد للصلاة فصلاته فاسدة، وَأَ . ما علَى قول أبي المنذر 5 فصلاته جائزة. وكذلك يوجد في الجامع. وعنه: | و | ما م . س البدن من الدم قلّ أو كثر فهو مفسد ولو لم يبلغ مقدار الظفر. وقال من قال: ليس البدن عندنا كالثوب، وقال من قال: هما سواء. | و | كذلك قليل الدّم وكثيره مفسد للماء وجميع ما يقع فيه. باب 4 : في ال . دم وأحكامه 75 ومن صل.ى بثوب فيه دم مسفوح قليلًا كان أو كثيرًا ولم يعلم؛ فإن كان قدر ظفر الإبهام، وإن كان متفرقًا فإذا جمع كان كذلك؛ فعليه بدل تلك الصلاة، وإن لم يبلغ ذَلك فلا فساد عليه. وإن أبصره قبل الصلاة ث . م نسي ح . تى صل.ى به( 1)؛ فلا نقض عليه ولا بدل، وقال بعض: يبدل. وإن أبصره في الصلاة قليلًا أو كثيرًا قطع الصلاة؛ وصل.ى بغير ذَلك الثوب. وإن أبصره في ثوب الإمام نقض صلاته؛ ويُعلم الإمام ح . تى يق . دم إمامًا غيره، ويستأنف معهم الصلاة. وإن أبصره الإمام في ثوب نفسه انصرف وق . دم غيره، وإن صل.ى بهم بعد أن أبصره انتقضت صلاته وصلاة من خلفه. غيره( 2) عنه: فيمن( 3) رأى دمًا في ثوبه؛ فقال: هو دم ليس حكمه مسفوحًا ولا غير مسفوح؛ لأ . ن الدّم ليس بمنزلة العبيد هم أحرار ح . تى يعلم أَن.هم رقيق؛ لأ . ن الحرية سبقت العبودية فلذلك كانوا أحرارًا ح . تى تصح العبودية، والدم خلاف ذَلك ليس المسفوح قبل غيره( 4) ولا قبله في التحريم، وكذلك ما يشبه هذا يقاس عليه. [ .ƒ.°ù.dG ..q dG ..°U في ]:.dCE°ùe اختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح؛ فقال بعضهم: ما انتقل من مكانه فقد سفح ولو لم يظهر علَى فم الجرح. وقال آخرون: هو ما انتقل من .« حتى أتم الصلاة » :( 1) في (ص ) 2) في (ص): غيره. ) .« فمن خ فيمن » :( 3) في (ق ) .« خ» + :( 4) في (ص ) UE`````à``c 76 الجزء الخامس مكانه وسفح إلى غيره، وَأَ . ما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلأ فم الجرح الذي جرح وكثر. وقال بعضهم: المسفوح كلّ دم خرج طري.ا، وَأَ . ما دم القروح فلا، وهذا الأخير عليه جل أصحابنا، والله أعلم. [ .°VEëà°S’Gh ¢†«ëdG .O »a ] :.dCE°ùe ومختلف في دم الحيض ودم الاستحاضة؛ قال قوم: مسفوح. وقال قوم: غير مسفوح. [ ..q dG ..M »a ] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في حكم الدّم علَى قولين: فمنهم من ذهب إلى أ . ن قليله وكثيره مفسد في الثوب والبدن. ومنهم من ذهب إلى أ . ن العفو يقع في مقدار الظفر. وقال بعضهم: مقدار الدينار، إ . لا أن يعلم أَن.ه مسفوح فحينئذ يحكمون بتنجيس قليله وكثيره، سواء كان في البدن أو في الثوب. وقد فرق بعض أصحابنا بين الثوب والبدن في حكم النّجاسة؛ قال أبو مُح . مد: والذي عندي أن التفرقة تصعب علَى من / 27 / رامها؛ لأ . ن كلّ واحد من البدن والثوب مأخوذ علَى المصلي أن لا يقوم إلى الصلاة، إ . لا وهو علَى طهارة منهما، والله أعلم. [ OGôn .o dGh ..n ën dr Gh è.°†dG .O »a ] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في دم الضمج والْحَلَم والقُرَاد؛ فذهب بعضهم إلى أ . ن : كلّ واقع عليه اسم دم | فهو | نجس إ . لا ما قام دليله، واحتجّ بقوله 8 باب 4 : في ال . دم وأحكامه 77 . ! " # $ . (المائدة: 3)، فعمّ كلّ دم( 1) بأَن.ه حرامٌ فهو( 2) محرّم علينا. ومن ذهب إلى أَن.ه غير نجس جعله في صفة العلق ودم الطحال ودم الكبد؛ فلذلك لم يحكموا بتنجيسه( 3)، والله أعلم. [ .°VEëà°S’Gh ±EYôdG .O »ap ] :(4).dCE°ùe دم الرعاف نجس عند أصحابنا لا اختلاف بينهم فيما علمنا، ووافقهم علَى ذَلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قياسًا علَى دم الاستحاضة. وقال مالك: دم الرعاف لا ينقض الطهارة؛ لأ . ن عل.ة نقض الطهارة عنده المخرج، فدم الاستحاضة | عنده | مخرجه مخرج النجاسات ومخرج الرعاف ليس بمخرج النجاسات ولا مخرج ينقض الطهارة. وقول أبي حنيفة: إ . ن العل.ة في ذَلك نجاسته، فكل دم هذا حكمه دم الرعاف أو غيره. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لَ . ما كان دمها ينقض الطهارة بإجماع، إذ كان مخرجه مخرج النجاسات وأَن.ه أذى وأَن.ه دم عرق؛ لقول النبيّ ژ فيجب أن [ يكون ] هذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج. فكلّ دم عرق [أو غيره] فهو نجس؛ لأ . ن النب . ي ژ نبه علَى نجاسة الدم 5)، وهو نجس وناقض للطهارة. وإذا كان القياس )« إ . نه دمُ عِرْقٍ » : ‰ بقوله 1) في (ص): وأخبر. ) 2) في (ص): أَن.هُ. ) 3) في (ق): فذلك غير نجس. ) بتصرف. ،« باب في أمر الدم » : 4) هذه المسألة كلها في جامع ابن بركة ) ، ع ال . نجَاسَات، ر 149 ِ 5) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارات، بَاب ( 23 ) جَام ) ، 69 . والبخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب ( 4) الوضوء، باب ( 64 ) غسل الدم، ر 228 /1 .71/1 UE`````à``c 78 الجزء الخامس علَى أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد، والس . نة تؤيده وحكم الشريعة يوجبه؛ كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعم لعل.ته، والله أعلم. [ .°ùé.q dGh IôgE£dG AEe.dG »a ] :.dCE°ùe أُحِ . لت لَنَا مَيتَتَانِ ودَمَانِ؛ فالميتتان: الجراد » : روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 1)، ولا بَأس بدم السمك والبعوض في )« والسمك، والدمان: ال . طحَالُ وَالْكَبِدُ قول( 2): ح . تى يصير كالظفر، وأكثر القول: إن.ه طاهر. وقال أبو مالك( 3): إ . لا أن يغلب دم البعوض علَى الثوب فحينئذ لا يُصل.ى فيه. ودم السمك والب . ق( 4) والبراغيث ونحوها طاهر، ووافق علَى ذَلك أبو حنيفة؛ الدليل علَى ذَلك أن الله تعالى خص الدم المسفوح بالتحريم، وهذه الدماء غير مسفوحة فلا تدخل تحت التحريم. ويدلّ علَى ذَلك أيضًا حديث القاسم بن مُح . مد: عن عائشة أَن.ها سئلت عن الدم الذي يكون في اللحم؟ فقالت: إِن.مَا نهى الله تعالى عن الدم المسفوح. وقال الربيع: لا بَأس بدم اللحم، ولا يعاد منه الوضوء إذا كان من داب.ة قد غسل منها المذبحة والأوداج. 160 . وأحمد، /2 ، 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الأحكام، باب الذبائح، ر 518 ) 97 . وابن ماجه، نحوه، كتاب الأطعمة، باب الكبد /2 ، عن ابن عمر بمعناه، ر 5723 . والطحال، ر 3314 ، ص 480 .« وفي قول آخر » :( 2) في (ص ) .« أنس بن مالك » :( 3) في (ق ) .« ودم البق ودم السمك » :( 4) في (ص ) باب 4 : في ال . دم وأحكامه 79 قال أبو زياد: زعموا أ . ن أبا عبيدة كان يُزَاول( 1) اللحم، فإذا حضرت .( الصلاة دعا بمنديل فمسح يديه وقام فصل.ى( 2 قال أبو زياد: ينبغي أن يكون ذَلك كذلك إ . لا دم المذبحة والأوداج والعروق فإن.ه ينقض. ولا بَأس بدم البراغيث وال . ذبَاب والنمل، وقال بشير: دم / 28 / البراغيث الصغار الأسود والضمج الذي يكون في ال . سرُر لا بَأس به، وَأَ . ما الذي يلدغ ويكون في مرابض الدوابّ وغيرها والْحَلَم والقُرَاد( 3) فجميعه مفسد. قال أبو المؤثر: إن كان دم القِردَان والضمج والْحَلَم أصليًا فهو مفسد، وإن كان مجتلبًا لم يفسد. قال أبو الحسن: دم الضمج نجس وفيه اختلاف، فأ . ما العقرب والعنكبوت وال . ذبَاب وما لا دم له، ودم اللحم؛ كلّ هذا لا يفسد. UE.dG .e .FE°ùe ومن ذبح شاة فأصابه من جوفها أو كبدها أو لحمها فليغسل يديه ويصل.ي. وإذا لقي رجل رجلًا حاملًا لحمًا، فمسّه منه دم؛ فحكمه نجس ح . تى يعلم أَن.ه غسل المذبح، وَأَ . ما إذا باع عليه فحكمه الطهارة؛ لأن.ه إذا حمله فيحتمل أن يكون لم يغسله بعد، وَأَ . ما إذا باعه فلا يجوز إ . لا أن يكون حكمه طاهرًا؛ لأن.ه متعبد بأن لا يبيع إ . لا طاهرًا قد غسل المذبحة. ويزاول بمعنى: يعالج ويباشر اللحم. .« يرى لعله يزاول » :( 1) في (ص ) .« يصلّي خ فصلّى » + :( 2) في (ص ) وهو جمع مفرده: قُرَاد. ،« القردان » :( 3) في (ص ) UE`````à``c 80 الجزء الخامس ودم العروق نجسة( 1) إ . لا ما كان من دم الكبد ودم اللحم لا بَأس به بعد غسل المذبحة. ودم المذبحة والدم كلّه [ و ] دم كلّ سافح من كلّ حيّ نجس. وإذا خرج من جرح دم، ث . م خرج من بعد الدم صفرة؛ فإن الصفرة إذا لم يكن الجرح غسل تغسل، فإن كان غسل ث . م خرجت صفرة بعد الغسل لم تفسد تلك الصفرة شيئًا من الوضوء ولا من الثياب. وعن مُح . مد بن محبوب: أَن.ه إذا خرج من جرح بدن صحيح دمٌ أصفر .( فإن.ه لا يفسد الثوب إذا مسّه ولا ينقض الوضوء( 2 والمريض إذا كان ينفث( 3) فيخرج منه علقة أو دم مختلط؛ فإن كان ملتزقًا بفمه شيء منه فلا يجوز أن( 4) يأكل ويشرب ح . تى يغسل فمه، وإن كان لا يلزق بفمه شيء وَإِن.مَا هو يخرج من حلقه نفثًا متباينًا فلا بَأس عليه إن أكل أو شرب قبل أن يمضمض فاه. ومن كان في فمه دم ويخرج منه، ث . م انقطع الدّم وبزق ثلاث م . رات بعد انقطاع الدّم؛ فقد طهر. ومن كان بيده شيء من الدّم فحكه بالأرض ح . تى ذهب أثره، ث . م أكل . ما لا يختلط، ِ بيده طعامًا رطبًا ولم يغسل موضع الدّم؛ فإن كان الطعام م مثل: الأرز الجامد | والثريد الجامد | وأشباه ذَلك فإن.ما يفسد ذَلك الموضع وحده الذي كان مسّه بيده التي بها الدّم، وإن كان طعامًا رقيقًا يصيب بعضه .« العرق نجس » :( 1) في (ق ) 2) في (ق): الطهارة. ) 3) في (ص): + الدم. ) .« إِ . لا خ أن » :( 4) في (ص ) باب 4 : في ال . دم وأحكامه 81 بعضًا مثل: اللبن وقد مسّه بذلك الموضع الذي فيه الدّم فقد فسد ذَلك، ولا يطهر الدّم إ . لا الماء. وقال بشير: من كان في أصبعه دم يسير فمَ . ثه( 1) ح . تى ذهب، ث . م غمس يده في خلّ ناسيًا؛ فلا أرى به بَأسا لأَن.ه شيء يسير. وعن أبي عل . ي أَن.ه لا بَأس بالدّم الطري ح . تى يكون مقدار ظفر الإبهام، والعلق ليس ينجس ح . تى يكون دمًا مسفوحًا. ومن وجد رطوبةً في الليل ببدنه أو أنفه فلينظره بالنار، ومن ح . ك بثرة أو نحوها فوجد رطوبة فليشمّها؛ فإن / 29 / كان عرف الدّم أعاد وضوءه، وإ . لا فلا شيء عليه. ودم الغيلمة أخاف أَن.ه مفسد. [ .O ¬HE°UCG .e »a ] :.dCE°ùe ومن كان بيده دم فحضرت الصلاة، فتو . ضأ وصل.ى ونسي الدّم ولم .( يغسله، فل . ما فرغ لم يجد بيده له أثرًا؛ فإن.ه يبدل وضوءه وصلاته( 2 غسل ما أصاب بدنه وثيابه من ذَلك قبل أن ٍ فإن كان تو . ضأ من إناء يغسل يديه، وإن كان من نهر فإن.ه يغسل يديه وما لاقى من بدنه قبل أن يغسلهما، ولا بَأس بالثياب وغير ذَلك. ومن كان به قرحة فوجد بها دمًا، فرأى أَن.ه حمرة القرحة فصل.ى وهو يشكّ أَن.ه دم، فل . ما غسله إذا هو دم وقد صلى؛ فصلاته جائزة ما لم يفض 1) م . ث يَمُ . ث مَ . ثا: مسحه. انظر: العين، (مث). ) 2) في (ق): الصلاة والوضوء. ) UE`````à``c 82 الجزء الخامس الدّم من القرحة علَى قول، وبعض قال: ح . تى يعلم أن تلك الحمرة دمًا. ولع . ل الذي خرج جاء من بعد الصلاة فلا أرى عليه بدلًا في هذين، والدّم يحدث بكل حال فلا يلزم ح . تى يعلم المصلّي أَن.ه كان في الثوب قبل الصلاة، وبالله التوفيق. قال بشير: أخبرني أبو المؤثر قال: سألت أباك عن الرجل يرى في ثوبه الدّم فلا يدري: أمن الدّم الذي يفسد أم لا؟ قال: يريه أحدًا( 1) فما قال له قبل منه. ومن أصابه جرح في الليل فخرج منه دم، فغسله وصلّى، فل . ما أصبح رأى الدّم في الجرح؛ فلا بدل عليه. [ .°ùë.d ™«ch .GDƒ°S »a ] :.°üa 2) قال: ك . نا عند الحسن إذ أقبل وكيع بن أبي الأسود ) أبو بكر الهذليّ فجلس فقال: يا أبا سعيد، ما تقول: في دم البراغيث يصيب الثوب؛ . من يلغ في دماء المسلمين كأَن.ه ِ أيصل.ى فيه؟ فقال الحسن: يا عجبًا م ( كلب ث . م يسأل عن دماء البراغيث، فقام وكيع فجعل يتخل.ج في مشيته( 3 كتخلّج المجنون، فقال الحسن: لله في كلّ عضو [ منه ] نعمة [ فيستعين 1) في (ص): واحدًاً. ) 2) سلمى بن عبد الله بن سلمى، أبو بكر الهذلي البصري ( 159 ه): محدّث وعالم بأيّام ) العرب وسِيرَها. يروي عن الحسن وابن سيرين وعكرمة والشعبي. وروى عنه: وكيع وأبو نعيم. منهم من يضعّفه ويتركه. روى لَهُ ابن ماجه. انظر: الرازي: الجرح والتعديل، 12 . الصفدي: الوافي /2 ، 313 . ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكين، تر 1492 /4 ، تر 1365 104 (ش). / بالوفيات، 5 .« مشيته خ مشيه » :( 3) في (ص ) باب 4 : في ال . دم وأحكامه 83 . من يتق . وى بنعمتك علَى ِ بها على المعصية ]، الل.هُ . م لا تجعلنا م .( معصيتك( 1 وتخلّج المجنون: تمايله كأن.ما يجتذب مَ . رة يَمنة ومَ . رة يسرة. وقال: ( أقبلت تنفض الخلاء بعينيها وتميس ميس تَخلّج المجنون( 2 .225/ 1) انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 ) 2) البيت من الخفيف، لم نجد من ذكره. ) 84 UE`H المدثر: 4)، قيل: طهرها من ) . § ¦ . : قال الله تبارك وتعالى الأقذار ومن عبادة الأوثان والأصنام( 1). وعن أبي عمرو فِي قول عنترة: يابَهُ . م ثِ ال . رمح الأَصَ ( فَشَكَكتُ بِ م( 2 محرّ عَلى القَنا بِ لَيسَ الكَريمُ ¦ . : قالوا: ثيابه، وقالوا: قلبه، وقالوا بدنه. وقال بعض المفسّرين المدثر: 4)؛ أي: قلبك، وقال بعضهم: بدنك. ) . § قال: عملك أصلحه. قال: كان الرجل إذا . § ¦ . وعن أبي رزين كان خبيث العمل قالوا: خبيث الثياب، وإذا / 30 / كان حَسنَ العمل قالوا: فلان طاهر الثياب. .( قال: خلقك فأحسنه( 3 . § ¦ . : وقال الحسن قال ابن ع . باس: لا تكن( 4) غدّارًا فتدنس ثيابك، فإ . ن الغ . دار دنس الثياب، وقال الشاعر: .« وقيل: ثيابك فطهر من عبادة الأوثان » :( 1) في (ص ) 2) البيت من الكامل لعنترة بن شداد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) في (ق): أحسن. ) 4) في (ق) و(ص): يكون. ولع . ل الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. ) »fGhC’Gh UE«.dG ô«.£J »a .E°SEé.q dG .e Egô«Zh 5 باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 85 ( فإن.ي بِحمدِ اللهِ لا ثوبَ غادِرٍ ( 1 أَتَقَ . نعُ ولا من سَوأَةٍ لبستُ فق . صر، قال: تقصير الثياب طُهر. . § ¦ . : وقال الفراء قال: ابن سيرين: معناه: اغسلها بالماء. وقيل: أمره بتطهيرها. وقيل: إن.ها كانت مستقذرة. : وقال الأصمعي في قول الشاعر لعمر بن الخط.اب 5 دىً أبا حفصٍ رسولًا فِ غْ( ألا أَبلِ لك من أخي ثِقَةٍ إِزارِي( 2 قالوا: إزاره نفسه. وقال الزجاج: قال أهل اللغة: فدى لك امرأتي، قالوا: والعرب تُس . مي المرأة إزارًا ولباسًا. قال الكلبي: أي من القذر( 3)، قال امرؤ ،. § ¦ . : وقال المفضّل القيس: ( ثِيابُ بَني عَوفٍ طَهارى نَقِ . يةٌ دِ غِرّانِ( 4 ِ وَأَوجُهُهُم عِندَ المُشاه قال: ويقال: أراد بثيابك نفسك( 5)، والعرب تقول: وثياب فلان؛ أي: وحياته. وفدى لك ثوبي؛ أي: نفسي. قال: الأعشى: ( فإني وثوبي راهب الحج والذي بناه قص . ي وحده وابن جرهم( 6 ولفظ ،« سوأة » بدل « خزية » 1) البيت من الطويل لغيلان بن سلمة الثقفي في ديوانه بلفظ ) 433 ). انظر: الموسوعة الشعرية. / المؤلف عند ابن الأنباري في الزاهر ( 1 .59/ 2) البيت لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 2 ) .« العذر نسخة القذر » :( 3) في (ص ) 4) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .« أصلح نفسك » + :( 5) في (ص ) 180 ) وصدره جاء / 6) البيت من الطويل نسبه الماوردي للأعشى فِي الأحكام السلطانية ( 1 ) .« حلفت بثوبي راهب الشام والتي » : بلفظ UE`````à``c 86 الجزء الخامس الحج: دير كان لابنه النعمان كان( 1) في الحيرة، والذي بناه قصي: يعني الكعبة. أَمَا » : جابر بن عبد الله قال: رأى النبيّ ژ رجلًا عليه ثياب وسخة فقال 2)، ورأى رجلاً أشعث الرأس فقال ‰ : )« كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بهِِ ثيَِابَهُ .(3)« أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَ . كنُ بهِِ رَأْسَهُ » [ ?GPE.Hh UE«.dG ô«.£J ..M »a ] :.dCE°ùe وغسل النّجاسة من الثياب وغيرها فريضة مع وجود الماء، ولا يجوز إزالتها إ . لا بالماء؛ لأ . ن النب . ي ژ أَمر بغسل الحيضة، وأزيل الدّم عنه ژ يوم خرج بأحد بالماء. وتطهير الثياب واجب علَى من أراد أن يصل.ي، ولا يكون إ . لا بالماء الطاهر، ولا يطهر بماء نجس. . من يعرف بغسل النّجاسة وقد علم ذَلك، ويقبل ِ وجائز قبول طهارتها م . من ِ من أهل الصلاة إذا رأى علَى الثوب أثر الغسالة وذهاب عين النّجاسة م يغسل النّجاسة. وقيل: عن الربيع أنّ اللبن والخلّ يزيلان النّجاسة، ولا يجزئ الوضوء بهما ويتيمّم. وقال بشير: من غسل دمًا من ثوب ببزاق ح . تى يسيل علَى الأرض مثل ما لو غسله بالماء أَن.ه يطهر ويجزئه، وشبه النجاسات بالدّم في هذا المعنى. 1) في (ص): بمكان. ) 2) روى الحديثين: ابن حبان في صحيحه، عن جابر بلفظهما عكس الترتيب، كتاب الزينة ) . والتطييب، ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه، ر 5561 . 3) رواه أحمد، عن جابر بمعناه، ر 14321 . والبيهقي فِي الشعب، مثله، ر 5954 ) باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 87 وكذلك إن غسل بالدهن وبالخلّ وباللبن وبالنبيذ أَن.ه مجز. قال أبو الحواري: الذي / 31 / حفظنا من بعض الفقهاء أن النّجاسة لا يطهرها، إ . لا الماء ولو كان من الندى. وقال أبو مُح . مد: فيما يوجد عن بشير أنّ النّجاسة تزول بالماء المستعمل وغيره مثل ماء ال . شورَان( 1) وماء الورد واللبن والخلّ وجميع الأدهان، إ . لا أن بشيرًا لم يساعده أحد من الفقهاء علَى هذا القول وقالوا: إن النّجاسة لا تزول إ . لا بالماء المطلق، وكان يعجبه هذا القول الأخير. وعن أبي مُح . مد في بعض الكتب: إن غسل الثوب من النّجاسة بالريق وماء الورد جائز، وعنه أيضًا أن الخلّ يطهر الثياب من النجاسات وكذلك ماء الورد، ولا يتطهر به للصلاة؛ فإذا وجد الماء غسل الثوب من الخلّ، وَأَ . ما ماء الورد فليس عليه أن يغسله مَ . رة ثانية وهو طهارة للثوب، والله أعلم باختلاف هذه الأقاويل عنه. وعنه قال: من صل.ى بثوب قد أصابه نبيذ الجرّ؛ فإن كان مسكرًا فليغسل ما أصاب الثوب وليعد الصلاة. أَن.ه أَمر بغسل الْمَذْي » وغسل الثوب من الْمَذْي واجب؛ لمَِا ثبت عن النبيّ ژ 2)، وإذا وجب غسله من البدن وجب من الثوب الذي يُصل.ى فيه؛ لأن.ه )« من البدن لا يُصل.ى إ . لا في الطاهر، وبه يقول عمر وابن ع . باس ومالك والشافعي وغيرهم. 1) ال . شورَان عند العُمانيين: نوع من الشجر الصغير لَه ثَمر يُشبه الزعفران لونًا لا رائحة، ) يستعمل للزينة عند النساء. ثُ . م ِ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ ذَكَرَهُ بِالْمَاء » : 2) رواه الربيع، عن علي عن المقداد بلفظه ) نْهُ الْوُضُوءُ، ر 103 . وأبو داود، عن علي بلفظ ِ باب ( 17 ) مَا يَجِبُ م ،« يَتو . ضأ وُضُوءَ ال . صلَاةِ .54 ،53/1 ، قريب، كتاب الطهارة، باب في الْمَذْي، ر 207 UE`````à``c 88 الجزء الخامس [ ¬.jôàJh Uƒ.dG ô«.£J »a ] :.dCE°ùe وإذا كان بالثوب جنابة كُسّت( 1) ح . تى تذهب من الثوب عند عدم الماء. وتتريب الثوب النّجس: أن يبسط علَى الأرض ث . م تمد التراب عليه ح . تى يغطي الثوب كلّه بالتراب فلا ينظر من بياضه شيء مَ . رة واحدة من وجه واحد؛ فإذا كانت الجنابة في الثوب رطبة تربت وإن كانت يابسة كسّت، فإن تربت رطبة ويابسة فحسن | إن شاء الله |. ومن لم يجد الماء وت . رب ثوبًا وصل.ى فيه؛ فقال بعض: عليه إعادة تلك الصلاة، وقال بعض: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. وقال أبو عبد الله: إذا أراد الرجل أن يت . رب ثوبه في السفر؛ فإن وضعه علَى وجه الأرض أجزأه أن يُت . ربه من وجهه الأعلى، وإن بسطه علَى غير التراب فأحبّ أن يُت . ربه من الوجهين جميعًا. وإذا وقع في ثوب المسافر الجنابة غ . يرها بكسّ أو تتريب أو مبالغة في إزالتها، وإن صل.ى في هذا الثوب فلا إعادة عليه. وعن أبي مالك في تتريب الثوب: أن يكسّ ويجتهد في إزالة ذَلك، رطبة كانت أو يابسة عند عدم الماء. وإذا كانت الجنابة رطبة وضع عليها التراب ح . تى يلزق به، كان مَ . رة أو ثلاثًا؛ فإن.ه يجزئه ذَلك. واليابسة يكسها أو( 2) يعركها من ثوبه ويغسله كلّه بالماء إذا لم يعرف موضعها ثلاث م . رات ح . تى ينقى من الجنابة؛ فإن لم يظهر فيه شيء فقد طهر الثوب، وإن ظهرت غسل موضعها وحده فإن لم يخرج فقد طهر. 1) كُ . ست: من كَسَسْتُ الشيءَ أكُ . سه كَ . سا، إذا دَققته دق.ا شديدًا. انظر: جمهرة اللغة، (كسس). ) 2) في (ق): و. ) باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 89 ومن كان في ثوبه جنابة فغسله بالماء والْحُرُض( 1)، فزاكت( 2) الجنابة في الثوب، فإذا عرك زوكها وأحاط الماء بالثوب فلا يضره / 32 / زوك الجنابة في الثوب. والثوب الجنب ينقض ماؤه الأ . ول والثاني، وَأَ . ما الثالث فلا إذا كان قد عرك. ومن أصابه جنابة في ثوبه فلم يقرضه، وقال للغسالة: اغسليه ولم يقل: من نجاسة، ث . م وصلت | إليه | بالثوب فقال لها: هذا الثوب كان نجسًا؛ أفغسلتيه من نجاسة؟ فقالت: نعم، صلّ به | فإنّي | قد غسلته غسل النّجاسة؛ فإن له أن يصل.ي به. وإذا لم يعلم أَن.ه أصابه | نجاسة ولا | شيء من الجنابة إ . لا أَن.ه لم تطب نفسه بالصلاة فيه؛ فالثوب طاهر ويصل.ي به. وإذا غسل ثوب نجس غسلًا ج . يدًا بلا ن . ية من النّجاسة؛ فجائز أن يُصل.ى فيه. وإن أعطي الغ . سال ولم يؤمر بغسله من النّجاسة وغسله؛ فلا يجوز له الصلاة به إ . لا أن يأمره، أو يقول الغ . سال: إن.ه غسله غسل النّجاسة، هكذا عن أبي الحسن. وإذا بقي أثر النّجاسة في الثوب وغيره وزاكت( 3) العين؛ فهو نجس ح . تى يخرج منه، إ . لا أن يعرك فلا يخرج الب . تة؛ فإن.ه قد طهر. وَأَ . ما إذا عركت النّجاسة من الثوب وبقي الزوك فقد طهر وجازت الصلاة فيه. 1) الْحُرُض: الْأُشنان، أو رماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. أو حجر ) الجير. انظر: المعجم الوسيط، حرض. 2) زاك في اللغة من ال . زوْك، وهو الأثر النّجس المتب . قي فِي الثوب في الاصطلاح العُماني. ) 3) في (ص): وزالت. ) UE`````à``c 90 الجزء الخامس [ Uƒ.dG »a .hr .s dG AE.H »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الثوب يصيبه الدم فيبقى أثره بعد الغسالة؛ فقال قوم: لا يطهر إ . لا بزوال أثره. وقال | قوم | آخرون: إذا | غسل ف | زال الطعم والعرف والرائحة فقد طهر. وقال | قوم | آخرون: إذا بولغ في تطهيره ح . تى يتغ . ير عن حاله، وإن بقي له أثر فقد طهر؛ وهو قول أصحابنا وقول عائشة، وبه يقول الشافعي. وقيل: صل.ى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل، ولعمري إن غسل ذي اللون لا يوصل إلى تطهيره إ . لا هكذا، ولو كان يجب غسل النّجاسة ح . تى يزول( 1) أثرها وطعمها ورائحتها علَى قول من قال بذلك من مخالفينا؛ لوجب علَى المختضبة بالحنّاء النّجس أ . لا تطهر منه ح . تى تسلخ جلدها، ولكان علَى الخاضب لحيته ورأسه بالحنّاء النّجس أن يحلق لحيته ويقطع جلده. فإن قال قائل: فإ . ن الله تعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حل.تها النّجاسة، وَإِن.مَا أَمر بغسلها؛ لأن.ه ح . رم حلق اللحية؟ قيل له: ولم يأمر بقطع الثوب، وَإِن.مَا أَمر بغسله ونهى عن تضييع المال. فإن قال قائل: قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر؟ قيل له: لم يتح لنا إدخال الضرر علَى المال والنفس. ؟( فإن قال: فقد روي أ . ن ابن عمر كان يقطع مكان | أثر | الدّم بجلمين( 2 .« يذهب بزوال » :( 1) في (ص ) 2) الْجَلَمين من الجلَم: وهو المقراض الذي يُجزّ به الشعر والصوف. ويقال: جَلَمْتُ الشيء ) جَلْمًا، أي قطعته. انظر: العين، الصحاح، اللسان؛ (جلم). باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 91 قيل له: إن صحّ ذَلك عن ابن عمر فما صحّ أنّ فعله هذا عن إجماع ولا س . نة ثابتة فيلزم العمل به، والله أعلم. [ ôKC’G OƒLh ™e I.°üdG RGƒL .«dO »a ] :.°üa الدّليل علَى ص . حة قول أصحابنا ما روي عن أبي هريرة: أ . ن خَولَة بنت يَسَار( 1) أتت النبيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إن.ه ليس لي إ . لا ثوب واحد وأنا ،« إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ث . م صَ . لي فيِهِ » : أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال ژ .(2)« يَكْفِيك الْمَاءُ وَلَا يَضُ . ركِ أَثَرُهُ » : فقالت: فإن لم يخرج الدّم؟ قال والنّجاسة تشتمل علَى عين وأثر، / 33 / فأجاز النبيّ ژ الصلاة مع وجود الأثر عند زوال غسلها؛ لأ . ن الأثر إِن.مَا هو من بق . ية أجزائه، وبالله التوفيق. [ .°SEé.q dG .°ùZ »a ..t ©àdG »a ] :.dCE°ùe والتع . بد في غسل النّجاسة إزالتها، ولا يَجوز غسل الثوب من النّجاسة أو الجنابة إ . لا بثلاث عركات مع زوال عين النّجاسة، فإذا كانت عين النّجاسة قائمة بالثلاث فح . تى تخرج من الثوب؛ فهي علَى وجهين: إ . ما أن تذهب العين بالثلاث، أو يغسل ح . تى تذهب ث . م يطهر. فإن كان في مثل كساء( 3) أو ثوب ثقيل؛ فالطهارة واحدة إ . لا المبالغة. .« خ شيار » :( 1) في (ص ) 2) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 8412 . وأبو داود، مثله، باب المرأة تغسل ثوبها الذي ) . تلبسه في حيضها، ر 310 3) في (ق): كيس. ) UE`````à``c 92 الجزء الخامس ومن لم يجد ماء وفي ثوبه نجاسة فيُستَح . ب له أن يغ . يرها بالتراب، وليس بواجب. وغسل الثوب من النّجاسة إن لم يرد صاحبه استعماله له غير لازم له، والله أعلم. [ UE«.dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe . من قد عرف بغسل الثياب، ومن العبيد والإماء ِ والثياب يقبل غسلها م إذا علم غسل النّجاسة ورأى عليها أثر ذَلك من الغسالة إذا قيل له: اغسله من النّجس( 1)، فرأى عليه أثر الغسالة؛ قبل منه. وإذا قال: إن.ه غسله غسل النّجاسة؛ قيل إذا كان الخادم مسلمًا يصلّي، وأما المشرك ومن لا يتقي النّجاسة فلا أرى ذَلك. وقال الفضل بن الحواري: من سلم إلى عبد أو أمة ثوبًا نجسًا ولم يعلمه أَن.ه نجس فأتاه به وأثر الغسالة به( 2)؛ فله أن يصل.ي فيه ولو لم يسأله عن شيء إذا كان الذي غسله بالغًا. واختلف في غسالة أهل الكتاب، ولا نقول ذَلك. والثّوب النّجس إذا غسل في الفلج فم . س المغسول منه ما لم يغسل بعد؛ فإذا كان في الماء فلا بأس. وإذا أصاب الثوب احتلام ولم يعرف المكان | منه | فليغسل الثوب كلّه، وإن عرف المكان غسل وحده. .« غسل النّجاسة خ من النّجس » :( 1) في (ص ) .« فيه خ به » :( 2) في (ق ) باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 93 وإذا كان في الثوب بلة ماء وبلة بول، ولم يعرف أيهما الماء والبول؛ غسلتا جميعًا بات.فَاق. وغسالة الصبيّ للثياب لا يجوز. وإذا غسل الثوب النّجس في حلول ثلاثة أمواه طاهرة وعرك الثوب فيه فقد طهر. وحلول الخزف إذا غسل فيها ثوب نجس ثلاث م . رات بثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، ويغسل الحلول بماء واحد وقد طهر؛ هذا إذا كان حلولًا مستعملًا، وَأَ . ما الذي إذا لم يستعمل وهو ينشف | الماء | فالثوب والحلول يجعل فيه الماء ح . تى يدخل مداخل النّجس وينشف مثل الذي ينشف من ذَلك. والثوب في ثلاث عصرات يطهر، وإذا عصر ثلاث عصرات فلا ينجس ما مسّ بعد ذَلك وهو رطب، وأ . ما ما خرج منه الماء قبل أن يعصر فحكمه ( حكم الماء الذي في الحلول، وبالله التوفيق. والْحلول: هاهنا هو الإ . جانَة( 1 من الخزف، صغيرة كانت أو كبيرة فيما علمت، هكذا يس . مونه، والله أعلم. [ .°SEé.q dG .GhR »a ] :.dCE°ùe وإذا كان في ثوب نجاسة يزيلها غسل واحد؛ فالواجب أَن / 34 / يغسل ثلاثًا بالخبر المروي عن النبيّ ژ . قيل لأبي مُح . مد: قد قيل: إ . ن صبّ الماء يجزئ إذا أزال العين. قال: يصبّ ثلاثًا بالخبر المروي، والصبّ إِن.مَا هو علَى الأرض لا غير. ومن أعار رجلًا ثوبًا في أ . ول الليل أو في آخره، فل . ما أصبح فإذا به . 1) الإ . جانَة: إناء يغسل فيها الثياب. انظر: المناوي: التعاريف، ص 35 ) UE`````à``c 94 الجزء الخامس جنابة؛ فعليهما الغسل جميعًا المعير والمستعير إن ناما في تلك الليلة جميعًا، ويصدّق بعضهما بعضا. ومن دفع إليه ثوب من عند رجل يعرف بشرب النبيذ وكان في الثوب زوك، فدفع الثوب إلى الغ . سال وقال له: ط . هره طهارة النّجاسة، فردّ الغ . سال الثوب والزوك فيه بعد؛ فهو طاهر والزوك ليس بنجاسة، إ . لا أن يرى( 1) ذَلك زوك نجاسة فيغسل مكانه بالماء، فإن لم يخرج فالثوب قد كان بعد نجسًا من ذَلك ح . تى لا يبقى من النّجاسة شيء يخرج، والله أعلم. [ UE«..d »eu .dG ..°U »a ] :.dCE°ùe ومن صبغ ثوبًا مع ذ . مي؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يغسل غسل النّجاسة وقد طهر، وما عاد خرج منه من بعد فلا بَأس به، وبه يقول: . أبو مُح . مد 5 ومنهم من قال: ما دام يخرج منه شيء من الصّبغ فهو نجس؛ قال أبو الحسن: فقد أجازوا صبغهم للثوب ويغسل غسل النّجاسة. قال: وفي نفسي من ذَلك. وقيل عن عبد الله بن | مُح . مد بن أبي | المؤثر( 2): إن صبغ المجوس السواد ما دام السواد يخرج من الثوب فلا يجوز أن يُصل.ى به. .« يكون خ يرى » :( 1) في (ص ) 2) عبد الله بن مح . مد بن أبي المؤثر الخروصي البهلوي، أبو مح . مد (حي في: 328 ه): عالم ) فقيه من أهل بهلا. نشأ في أسرة علمية. شارك في تنصيب الإمامين سعيد بن عبد الله 320 ه)، والإمام راشد بن الوليد ( 328 ه). له سيرة في مسألة عزل الإمام الصلت، ) .92 - وأقوال وآراء كثيرة في الفقه والأحكام. توفي في وقعة الغشب. انظر: الاهتداء، 91 معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 95 [ .ô«.£Jh Uƒ.dG .°SEéf »a ] :.°üa عن | أ . م ولد لإبراهيم بن عبد الرحم.ن بن عوف أَن.ها سألت | أ . م سلمة | زوج النبيّ ژ | : سألت النبيّ ژ عن امرأة قالت: إن.ي أطيل ذيلي .(1)« صَ . ل بهِ يُطَ . هرُهُ مَا بَعدهُ » : وأمشي في المكان القَذِر؟ قال قال أبو معاوية ع . زان بن الصقر: ما قال رسول الله ژ حقّ، ولم يصحّ عندنا( 2)، ولو ص . ح عندنا أَن.ه قال هذا لأخذنا به. والثياب عندنا لا يطهّرها من النّجاسة إ . لا الماء، والثوب تع . بدنا أن لا نلبسه إ . لا طاهرًا فعلينا أن نطهّره. ومن أثر: ومن نَ . جس ثوبًا لرجل أو غيره لزمه غسله، فإن لم يغسله فليعرّفه أَن.ه كان نجسًا، فإن كان الرجل قد غسله فليستحله من تنجيسه إياه ويعطيه غرم ما يغسل من تلك النّجاسة. وإن كان الثوب مصبوغًا فنجّسه عمدًا؛ فإن.ه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه مع كراء من يغسله، وَأَ . ما الخطأ فالله أعلم. UE.dG .e .FE°ùe وإن كانت أوعية فتن . جست وفيها شيء من المأكولات، ولا يدري أَيّهَا؛ . ما لا يمكن غسله ِ . ما يمكن غسله غسل وأكل، وإن كان م ِ فإن كان الطعام م . ما يكون مائعًا؛ فإن.ه إن تح . رى النّجس وتركه وأكل الباقي ِ مثل الخلّ وغيره م ، 1) رواه أبو داود، عن أم سلمة بلفظه، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، ر 383 ) 104 . وابن ماجه، عن أم سلمة بلفظه، أبواب ( 1) الطهارة وسننها، باب ( 79 ) الأرض /1 . يطهر بعضها بعضًا، ر 531 ، ص 75 2) في (ص): + لعله. ) UE`````à``c 96 الجزء الخامس فجائز، وإن تن . زه عن الجميع كان أحوط له، وَأَ . ما في الحكم فح . تى يعلم النّجس منها. وإن كان صحيحًا معه أ . ن أحدهما نجس لا محالة ولا يعلم ذَلك، ولم يقدر أن يتح . رى الطاهر فيأكله، ولا النّجس فيتركه ولا علَى طهره فيغسله؛ فإن من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام، وهذا القول / 35 / الأخير( 1) تح . ريته علَى ما أرجو السلامة فيه، والله أعلم. ولا يجوز إطعامه المنافقين ولا الدوابّ. وفي الدوابّ اختلاف. والجراب والأوعيه التي يشرب فيها الماء إذا فسدت، أو كانت من آنية المجوس وضع فيها الماء ح . تى يدخل مداخل النّجس الأ . ول خمس م . رات، ويبالغ في غسلها وعركها. وإن كان وعاء لا يدرك بالعرك خضخض بالماء واجتهد في عركه وغسله، ولو كان من آنية الصفر والنحاس ومثلها التي لا تشرب. وإن رغب صاحب إناء الطين إذا لحقه النّجاسة من سائر الأنواع المائعات، فتركه ح . تى يج . ف فتذهب عين النّجاسة منه بالشمس أو بطول ( المدة، ولم يبق عليه منها أثر؛ رجوت أن لا يحتاج صاحبه إلى تطهيره( 2 بالماء قياسًا علَى ما خرج منه؛ لات.فَاق أصحابنا علَى أ . ن الطين إذا ذهبت عين النّجاسة منه( 3) بالشمس والريح، ولم يبق علَى مكان النّجاسة أثر لها، كان حكمه الطهارة بغير ماء؛ فلذلك قلنا في إناء الطين ما قلنا، والله أعلم. 1) في (ص): الآخر. ) 2) في (ق): تطهره. ) .« عنه خ منه » :( 3) في (ص ) باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 97 وإذا وقع في إناء الطين ميتة وهو ينشف، وأخرجت من حينها والإناء رطب غسل، وإن كان جاف.ا من الماء غُسل غسل النّجاسة من الأوعية التي تنشف. فإذا غسلت أواني الطين بالماء وهي رطبة طهرت، وإن كانت يابسة فتول.جتها النّجاسة لم تطهر بغسل ظاهرها، والله أعلم. [ ¬à£dENh .°SEé.q dG ¬à.s M Ee ô«.£J »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في تطهير ما كان هذا صفته( 1)، وحل.ته النّجاسة ح . تى خالطت جسمه؛ فقال قوم: يطهر بثلاثة أمواه، كلّ ماء يبقى فيه يومًا وليلة ث . م يراق الماء منه. وقال بعضهم: ثلاثة أمواه أيضًا، يكون كلّ ماء في الليل ويصبّ منه الماء في النهار، ويقام في الشمس فيكون الليل للماء( 2) والنهار في الشمس فارغًا من الماء ثلاث م . رات علَى هذا ث . م يطهر. قيل لأبي مُح . مد: يجعل فيه طين؟ قال: لا. وقال بعضهم: يطهر بماء واحد يكون فيه يومًا وليلة. وقال بعضهم: لا أجد لذلك ح . دا، ولك . ني أعتبر الوقت وحال الإناء إذا حل.ته النّجاسة وفيه ماء أو رطب أو يابس، فآمر بصبّ الماء فيه ولم أحكم( 3) له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب علَى ظ . ني أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث | ما | انتهت إليه النّجاسة؛ قياسًا علَى بول الأعرابيّ لَ . ما بال في مسجد الرسول( 4) ژ ، فأمر بص . ب الماء عليه( 5)، وحكم بطهارته. قال 1) في (ص): وصفه. ) .« الليل فِي الماء » :( 2) في (ص ) 3) في (ق): يحكم. ) 4) في (ص): رسول الله. ) .« واحكم بطهارته لعل.ه » + :( 5) في (ص ) UE`````à``c 98 الجزء الخامس أبو مُح . مد: وهذا عندي هو الذي يوجبه النظر ويشهد بص . حته الخبر، والله أعلم. والج . رة الخضراء إذا طبخ فيها النبيذ وغلا فيها وسكن وشرب؛ فعن أبي المؤثر: أَن.ها تسبّع ويطرح فيها ال . طفَال والماء تسعة أي.ام، أو قال: سبعة أي.ام. وإذا وقعت فأرة في خَرْسٍ فيه مالح فماتت غسل وأكل. والخرس( 1): يُوزِق فيه( 2) الماء كلّ ليلة توزيقة وبالشمس بالنهار. وَأَ . ما الصرائح( 3) والعسل والخلّ ومثله يدفّق ويغسل الوعاء ويُوزِق كما وصفت لك. وال . لغّ إذا وقع / 36 / في شيء من هذه فسبيله سبيل الفأرة. وإن مات فأر علَى رأس الخرس وم . س ذنبه ما في الخرس فإ . ن ذنبه مثل . ما ِ جسده، فإن كان ما في الخرس يابسًا رمي بما م . سته الميتة، وإن كان م يغسل غسل. وإذا بال الصبيّ في وعاء فيه مالح غسل وأكل ولم يرم به. وإذا أصاب بول سِ . نور ظرفًا فيه ح . ب أخرج ما علم أ . ن البول أصابه وغسل، ولا بَأس بالباقي. وقد قيل: إن الحبّ يُخلّ عند الغسل ح . تى يدخل الماء الطاهر مداخل النّجس؛ لأ . ن الح . ب ين . شف الماء. 1) الخَرْسُ بالفتح: الدَ . ن، ويقال للذي يعمله: خَ . راسٌ. انظر: إصلاح المنطق، الصحاح؛ ) (خرس). ومعنى التوزيق في اصطلاح كثير من العُمانيين هو: غمس الصوف .« يوزق فيها » :( 2) في (ص ) 6 (ش). / وغيره في الماء حتى يتغ . ير لون الماء. انظر: الشقصي: منهج الطالبين، 3 ، وخَمْرَ صُرَاحٌ: لم ٍ 3) الصرائح: جمع صَرَحُ وصَرِيحُ، وهو: المَحْضُ الخالصُِ من ك . ل شَيْء ) تُشَبْ بمِزاج.ٍ انظر: المحيط في اللغة، (صرح). باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 99 فإن كان البول والبعر في قطن ألقي الرطب منه وما مسّه ويغسل، ولا بَأس باليابس من القطن ما لم ير فيه شيء. وإذا نتحت( 1) سِ . نورة في ظرف فيه حبّ وهو كثير؛ فعن أبي جابر: أَن.هم إن ألقوا ما أصابه من ذَلك فحسن، وإن غسلوه فلا بَأس به. وقال في حبّ ووقعت فيه ميتة فأرة أو سواها: إن.ه يغسل، والله أعلم. والجِرْجِر( 2) إذا طبخ بماء نَجس؛ فإن.ه يُطبخ بماء طاهر مَ . رة واحدة، ويغسل وقد طهر. وإذا بالت الشاة علَى تَمر مسحج( 3) صبّ عليه الماء ح . تى يطهر. وقال موسى بن عليّ: يصبّ عليه الماء ثلاث ص . بات. والماء المستعمل يط . هر النّجاسة؛ لأ . ن الأصل في ذَلك إزالة الأذى عن نفسه. [ .E°SEé.dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe وغسل النجاسات ثلاث م . رات بأمر النبيّ ژ . 1) كذا في النسخ، وال . نتْحُ: هو خروج العَرَق من أصُول ال . شعَر، وقد نَتَحَه الجِلْدُ. ومَناتِح ) العَرَق: مَخارجُه من الجِلْد. انظر: العين، المحيط (نتح). ولعل.ه يقصد: ما خرج منها من فضلات، أو الصواب: نتَجت بدل نتحت، أي: ما ألقت فيها من أولاد، والله أعلم. رَ: نبات، وهو الفول في كلام أهل العراق. وقال في العين: الباقِل.ى اسم سوادي، رْجِ 2) الْجَِ ) وهو الفول وحبه الجرجر. انظر: العين، التهذيب، اللسان، (جرر). 3) ال . سحْجُ: من سَحَج الشيءَ يَسحجُه: أَن يصيب الشيءُ الشيءَ فيُقشّر منه شيئًا قليلاً، كما ) يصيب الحافرَ قبل الوَجَى. وسَحَجَ الشيءَ بالشيء سَحْجًا فهو مَسْحُوجٌ وسَحِيجٌ حا . كه فقشره. ولع . ل التمر الْمُسحَج عند العُمانيين: هو التمر المقشور بعد تشميسه وعند إعداده للكنز، والله أعلم. انظر: العين، اللسان؛ (سحج). وفي العرف العُماني: هو التمر المكنوز في الجراب. وقال الشيخ السالمي في حكم ذلك: « والشاة إن بالت على الجراب صب عليه الماء بانسكاب » UE`````à``c 100 الجزء الخامس ومن غسل نجاسة ثلاثًا | مثل | ما يطهّرها فقد طهرت، ولو لم ينو بذلك طهارة. واختلف الناس في تطهير البدن من النّجاسة قبل حضور وقت العبادة؛ فأوجب قوم ذَلك، ولم يوجبه آخرون، إ . لا عند حضور وقت( 1) الصلاة، والله أعلم. [ ..îdGh »u .°üdG .dE°ùZ »a ] :.dCE°ùe ،( وكلّ فاسد فهو علَى فساده ح . تى يصحّ طهارته إ . لا مثل ما الناس عليه( 2 . من لا يوثَق( 3) به للأنجاس من الثياب وغيرها، ِ من غسل الخدم وغيرهم م فإنّ ذَلك يقبل منهم ولو لم يكونوا ثقات. والصب . ي يغسل من الآنية ما يعرفه الناس بينهم أن مثله ينظّف ويزيل . ما لا غنى للناس عنه، ِ عين النّجاسة منه، مثل: الآنية في المنزل ونحوها م وذلك عادة( 4) الناس، مثل: سكون النفس( 5) وَأَ . ما الثياب فلا. وإذا مدّت دواة بنبيذ خمر، فإذا كانت من الخشب الذي ينشّف الماء غسلت، وجعلت في الماء يومًا وليلة ح . تى يدخل الماء مداخل النّجس من الخمر، ث . م يغسل وقد طهرت علَى قول بعضهم في غسل الأواني التي تنشف، وفيها اختلاف. وإن كانت لا تنشف غسلت بالماء، والقول الآخر: إنّ الماء يجعل فيها ليلًا ويجفّف نهارًا ثلاثة أي.ام وثلاث ليال، ث . م يغسل وقد طهرت. .« العبادة خ » + :( 1) في (ص ) .« عليه الناس » :( 2) في (ص ) .(158/ 3) في (ق) و(ص): يتق، ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما في منهج الطالبين، ( 3 ) 4) في (ق): عبادة. ) 5) في النسخ: الناس؛ وهو سهو، والتصويب من بيان الشرع. ) باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 101 وإن قال صبيّ: إن.ه قد ط . هرها قُبل منه، وقد قبلوا / 37 / قول صبيانهم وخدمهم في غسل أوانيهم وما أشبه ذَلك. وإذا كان في وعاء الخزف الأخضر ما يحرم شرابه من النبيذ ث . م غسل ونظّف؛ فلا نرى به بأسًا، والله أعلم. [ ¢SEéfC’Gh ..q dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe وغسل الدّم وغيره من الأنجاس واجب عندنا قليله وكثيره، ولا نَحدّ فيه ح . دا؛ لمِا روت أسماء بنت أبي بكر: أَن.ها( 1) سألت النبيّ ژ فقالت: يا حُ . تيهِ، ثُ . م ] اقْرضِِيهِ ]» : رسول الله، إ . ن دم الحيض قد يصيب الثوب؟ فقال ژ 2)، القرض يرجع معناه إلى( 3) العصر بأصبعين؛ فدم )«[ باِلْمَاءِ، [ ثُ . م انْضَحِيهِ الحيض قد يصيب منه القليل والكثير؛ فهذا الخبر صحيح مع أهل الخلاف لنا في نقلهم، ومن خلافهم فيما ذهبوا إليه من تَحديدهم في النّجاسة قدر الدرهم والدينار والك . ف واللمعة؛ أن هذا القدر لا بَأس به عندهم مع العلم بكون النّجاسة، وفي ظاهر هذا القول منهم من الوحشة ما يغني ذكره عن الاحتجاج علَى قَائله، ويردَع الأل . باء عن التشاغل به وإظهار فساده، والله أعلم. حصَن:ٍ أَن.ها سألت النبيّ ژ عن دم الحيض يصيب ِ وعن أُ . م قَيْسٍ بِنْتِ م 4). وعن عائشة | رضي )« وَسِدْرٍ ٍ حُ . كيهِ بضِِلَع ث . م اغْسِلِيهِ بمَِاء » : الثوب؛ فقال الله عنها | قالت: تغسل الحائض ما ظهر لها من الدم في الثوب. 1) في (ق): لَ . ما. ) . 2) رواه الطبراني فِي الكبير، عن أسماء بلفظ قريب، ر 19769 ) 3) في (ق): به. ) . ر 25762 ،«ٍ وَسِدْرٍ وَحُ . كيهِ بِضِلَع ٍ اغْسِلِيهِ بِمَاء » : 4) مسند أحمد، عن أم قيس بلفظ ) .320/1 ، وعبد الرزاق، مثله، ر 1226 UE`````à``c 102 الجزء الخامس [ .E°SEé.dG ôFE°Sh ´E.°ùdG QDrƒ°oS »a ] :.dCE°ùe . ما لا عين له قائمة فإن.ه ِ وسُؤْر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره م إذَا استَيقَظَ » : يطهر بثلاث غسلات؛ لمِا روى أبو هريرة عن النبيّ ژ أَن.ه قال أَحدكُم منِ نَومهِ فَلا يَغمِس يَدَهُ فيِ الإنَاءِ ح . تى يَغسِلَهَا ثَلَاثًا فإ . نه لَا يَدرِي 1)، احتياطًا من كلّ نجاسة أصابتها في حال نَومه؛ نَحو كلب )« أَينَ بَاتَت يَدهُ . ما تو . هم ِ لَحس يده أو بال عليها، أو وقعت علَى نجاسة وهو في نومه م إصابتها في حال نومه. طُهُور إِنَاءِ أَحَدكُِمْ إِذَا » : وأبو هريرة روى الخبر عن النبيّ ژ | أَن.ه | قال وروى الخبرين جميعًا، وفتواه في ولوغ .« وَلَغَ الكَلْبُ فيِهِ أَنْ يَغْسِلَه سَبْعًا الكلب ثلاث غسلات. ثُ . م لا يختلف عند من خالفنا أ . ن سُؤْر الكلب وبول الإنسان وغيره من النّجاسات المائعات في البئر حكمها واحد في باب التطهير، وموافقتهم لنا في تطهير البئر يَدُ . ل علَى قولنا إذا لم يختلف، واختلف قول من خالفنا، والله أعلم. [ ...dG AEfEG ô«.£J »a ] :.dCE°ùe وروي ،« أمر بتطهير الإناء من ولوغ الكلب سبع م . رات » ثبت أ . ن النب . ي ژ واختلف الناس مع ثبوت الخبر في ذَلك؛ فقال قوم: بسبع ،« ثماني م . رات » م . رات. وقال بعض: بخمس م . رات. وقال قوم: يغسل كما يغسل غيره. ويوجد أَن.ه إن غسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث عركات وبولغ فيه أَن.ه يطهر. ِ 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة وابن عباس، فِي كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) فِي آدَابِ الْوُضُوء ) . وَفَرْضِهِ، 87 باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 103 وغسل / 38 / الإناء من ولوغ الكلب علَى الاختلاف بين الناس فيه قبل الاستعمال بات.فَاق، ولا يلزم غسله من لم يرد استعماله بات.فَاق من الناس علَى ذَلك، والله أعلم. [ .ƒdƒdG ..©e »a ] :(1).°üa يقال: ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغًا وولغًا: إذا أدخل لسانه في الماء وكلّ مائع( 2) فح . ركه فيه، ولا يكون الولوغ إ . لا بلسانه وحده. وأولغه صاحبه يولغه إيلاغًا: إذا جاء به إلى الماء فأوقفه عليه، وأنشد: ( ما م . ر يوم إ . لا وعندهما لَحم رِجَالٍ( 3) أو يولغان دما( 4 وبعض العرب تقول: يالغ: أرادوا تبيان( 5) الواو فجعلوا مكانها ألفًا. علَى هذه اللغة. ويقال لمِِيلَغَة الكلب هي: المسقاة « أو يالغان دمًا » : ويروى والقَرْو والقَروَة. وتقول: أكفأت الإناء إذا قلَبته، ولا تقل: كفأته، وتقول: لَجَد الكلب الإناء يلجَده لَجدًا أو لَحسه يَلحسه لَحسًا إذا لَحس الإناء من باطِنه. .« مسألة » : 1) في (ق): كتب فوقها ) .« وكل ما بلغ خ مائع » :( 2) في (ق ) 3) في النسخ: دجاج، ولم نجده بهذا اللفظ؛ وهو سهو، والتصويب من كتب الأدب ) واللغة. 4) البيت من المنسرح أنشده ثعلب يصف شبلين. انظر: الصحاح، الأساس، اللسان؛ (ولغ). ) (141/ 442 . ونسب فِي الحيوان للجاحظ ( 2 / الملياني: معجم الأفعال المتعدية بحرف، 1 إلَى ابن الرقيات، وفي الموسوعة الشعرية للسراج الوراق. .« أراد إثبات » :( 5) في (ق ) UE`````à``c 104 الجزء الخامس [ ...dG AEfEG .°ùZ .q M »a ] :.dCE°ùe وإذا شرب كَلب ليس يقبض في الإناء مَ . رة غسل سبع م . رات، فإن عاد فشرب مَ . رة أخرى كسر، والله أعلم. وغسل الإناء من ولوغ الكلب لا وقت له، إ . لا أن يكون الماء كثيرًا لا ينجّسه شيء، وتفسده الأشياء إذا وقعت فيه فلا بَأس به، هكذا في بعض الآثَار. وقد أَمر النبيّ ژ بغسل الإناء من ولوغه ولم يأمر بكسره. ولا ح . د في ذَلك قلّة ماء ولا كثرته، والله أعلم. [ Egƒëfh .«£dG »fGhCG .°SEéf »a ] :.dCE°ùe وإذا تن . جست أواني الطين اعتبر حالها؛ فإن كانت النّجاسة حل.تها وهي رطبة، أو في الماء ولم تَمكث فيها قدر ما يتول.جها أو يَجتذبها ظرف الوعاء إلى نفسه، فإن.ها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص والزجاج، وما لا يجتذب إلى نفسه النّجاسة، إذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها كما يدفع ما ذكرنا ( من الرصاص والزجاج. وإن مكثت النّجاسة فيها م . دة ما يعلم من طريق( 1 العادة أَن.ها قد اجتذبت إلى نفسها من النّجاسة وتول.جت فيها، واحتاج صاحبها إلى استعمالها، غسلها وص . ب فيها الماء الطاهر ح . تى ترتفع عن موضع النّجاسة بقدر ما يغلب علَى ظ . نه أَن.ها لا ترسخ إلى ذلك المكان، ث . م يدع فِيها الماء( 2) قدر ما يبلغ مبالغ النّجاسة، ث . م قد طهرت إن شاء الله. وإن لحقت النّجاسة أواني الطين وهي جاف.ة أو فارغة من الماء، كانت 1) في (ص): طرق. ) .« الماء فيها » :( 2) في (ص ) باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 105 المبالغة في تطهيرها علَى قدر ما يرى في | غالب الرأي أ . ن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث انتهت النّجاسة فيها. وقد اختلف أصحابنا في | مقدار تنقية الماء في الإناء لتطهيره من النّجاسة، وقد تقدّم ذكر ذَلك. وإذا تن . جس الإناء أخرج منه ما وقع فيه، واجتهد في عركه وغسله، وإن لم يقدر علَى عركه خضخض بالماء واجتهد( 1) في المبالغة. وإن كان من الآنية / 39 / التي تنشّف الماء، مثل: الخشب والخزف فعل فيه ما ذكرناه. وإذا وجد في قِربة ميتة واليد لا تدخلها جعل فيها الماء الطاهر وخضخضت، وبولغ في غسلها. وقال بشير في دم وقع في طست: إن صبّ عليه الماء ص . با من غير عرك يجزئه، وإن كان قدحًا فلا بَأس بذلك. [ .Gôq.£.dG »a ] :.dCE°ùe وأبوال الدوابّ والبشر في الدعن والحصير( 2) والجندل( 3) يجزئه صبّ الماء عليه عن العرك. ويدلّ علَى أ . ن صبّ الماء بغير | عرك و | إجراء اليد يكفي في قول أبي عليّ موسى بن عليّ في جراب كنز بماء نَجس: إن.ه ينكّل ويصبّ عليه الماء ص . با. وقال في بول الصبيّ: يصبّ عليه الماء ص . با. .« في عركه وغسله، وإن لم يقدر علَى عركه خضخض بالماء واجتهد » + :( 1) في (ق ) .« الحصير والدعن » :( 2) في (ص ) 3) الجَنْدَل: هي الحجارة الصغيرة تكون قدر ما يُرمى بالمقذاف، وهو الْجُلْمُد، وقيل: أصغر ) من الجندل. انظر: العين، (جندل). UE`````à``c 106 الجزء الخامس وقالوا: في جراب تبول عليه الشاة إن صبّ الماء علَى ظاهره يكفي. وإذا كان جذع( 1) | النخلة | ودعن نَجس فأصابها الغيث؛ فَإن.ها تطهر إذا سال عليها الماء وتغ . ير أثر النّجاسة، وضرب الغيث يقوم مقام العرك لها إذا جرى عليها الماء وسال عليها. والجندل وسائر الخشب إذا تن . جس ث . م زالت( 2) | عنه | عين النّجاسة، ث . م ضربته الشمس والريح؛ فحكمه حكم التراب، ولا فرق معي في ذَلك، ألا ترى أَن.هم قالوا في الداب.ة إذا تن . جس ظهرها وضرعها ث . م تقل.بت في التراب وذهبت عينه أَن.ه قد طهر، وقد م . ر هذا فيما تقدّم. وإذا وقع الخشب في ماء نجس ويُوزِق فيه فإن.ه يخرج ويجفّف طاهر ويبالغ في غسله. وقيل: في الحبّ الذي ٍ بالشمس، ث . م يُوزِق في ماء تدوسه البقر وتبول عليه وبغيره الدوس والتراب: إن.ه لا يفسده. وقيل: إن عجنه بالماء طهر. قال أبو مُح . مد: إذا أصاب البول الحبّ فهو نجس. قيل له: فيغسل الحبّ كلّه؟ قال | قيل | : فيؤكل الحبّ نجسًا. وإذا نُضِح تَمر، أو عجن عجين من بئر، ث . م وجد في البئر فأر ميّت؛ فإن كان التمر يابسًا فيُستَع( 3)، وإن كان قد اخت . ل بالماء فقد فسد. .« جذوع » :( 1) في (ق ) 2) في (ص): وزالت. ) 3) فيستَع: أي يُسرع في غسله قبل أن تتم . كن منه النّجاسة، وهو: مأخوذ من قولهم: رأيته ) سْدَع: وهو الماضي في أمره. انظر: العين، التهذيب، ِ سْتَعٌ وم ِ سْتَعًا، أي: سريعًا، رجلٌ م ِ م اللسان؛ (ستع). باب 5 : في تطهير الثياب والأواني وغيرها من النّجاسات 107 وَأَ . ما العجين فيقول بعض المسلمين: إن.ه إن خبز وأقشف فقد زالت النّجاسة، وإن كان لم يقشف فهو نجس. والتنّور والبريزان( 1) إذا خبز بهما عَجين نجس؛ فعن موسى بن عليّ: أَن.ه أجاز أكل | ذَلك | الخبز، وقال: قد ذهبت النار بذلك الماء؛ فكذلك قد طهر التنّور والبيرزان ولا غسل عليهما علَى( 2) قوله. والعجين إذا تن . جس فإن.ه يلقى ولا يؤكل، إ . لا أن تصيب منه النّجاسة موضعًا؛ فإن.ه يلقى كالسمن الجامد. وإذا عجن عجين برّ أو ذرة بِماء نجس؛ فقال قوم: يلقى أو يدفن ولا يؤكل. وقال قوم: إن.ه إذا خبز وذهبت النّجاسة بالنار أكل. أمّا الحبّ فإن.ه يغسل، وكذلك الدعون والخوص وغيرها من الفرش والحصر. وَأَ . ما اللحم فإذا طبخ بالنّجس أو وقع فيه النّجس ومازجته النّجاسة فمختلف فيه؛ قال قوم: يلقى. وقال قوم: يغسل. 40 / زالت العين فلا / ( ومن وطِئ في نجاسة ث . م مشى بعد ذَلك إلَى أن( 3 تطهر ح . تى يغسلها بالماء. ومن غزل قطنًا أو كتّانًا نجسًاً وصار غزلًا فطهره؛ فعند أبي الحسن: أَن.ه يطهر. وقال بعض: إن.ه لا يطهر. ومن تنوّر بنَورة نَجسة ووقع منها علَى ثيابه، وغسل بدنه( 4) غسلاً جيّدًا 1) البريزان والبيرزان: لم نجد من عرف بهما، ويظهر من خلال السياق أَن.هُ آلة يخبز عليها أو ) موضع يخبز فيه، والله أعلم. 2) في (ق): في. ) .« ذَلكَِ حتى » :( 3) في (ص ) .« خ ثيابه » + :( 4) في (ق): ثيابه. وفي (ص ) UE`````à``c 108 الجزء الخامس ولم ير به شيئًا من النورة، فل . ما يبس بدنه صار موضع النورة( 1) ب . ينًا؛ فإن.ه لا يؤمر أن يتنوّر بنجاسة، فإن فعل فالماء طهارة لذلك، فإن غسله ث . م طهر فيه فذلك الموضع لم يطهر | بعد | ح . تى يخرج النورة | منه |. فأ . ما ما( 2)عرق من ذَلك قبل أن يطهر فهو نجس يغسل، ويغسل ما أصاب الثياب غسل النّجاسة. ومن أزال العانة بموسى أو بِمقص أو بنَورة فليس عليه أن يغسل بدنه كلّه، إ . لا أن تكون النورة نَجسة فيطهّر من بدنه ما أصاب من النورة. [ ±.îdG ô«.£J »a ] :.dCE°ùe قولهم في الخزف: يغسل بماء واحد أو بثلاثة أمواه من طريق القياس. ص . بوا عَلَيهِ ذَنُوبًا منِ » قالوا: لَ . ما قال النبيّ ژ : في بول الأعرابيّ في المسجد 3)؛ اختلفوا في ذَلك؛ قال قوم: غسل واحد يجزئه؛ لأن.ه ژ قد أَمر بغسل )« مَاء الأرض من بول الأعرابيّ بدلو واحد غسلة واحدة، وهو صبّ الماء. وقال « ص . بوا علَى بول الأعرابيّ ذنوبًا منِ ماء » : قوم: بثلاثة أمواه؛ لأن.ه قال ژ وهو ثلاث | م . رات |؛ لأن.ه قد أَمر بغسل النّجاسات ثلاثًا. وقالوا: يغسل ثلاثًا، والقياس يوجب أ . ن حكم الخزف حكم الأرض إذا يبس طهر، كما أن الأرض إذا يبست طهرت، ولا فرق بين الأرض والخشب والأشجار في غسل النّجاسة. .« أغبر خ » + :( 1) في (ص ) .« عبق خ » + :( 2) في (ص ) 3) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في المساجد ) 110 . والبخاري، عن أنس بن مالك وغيره نحوه، /1 ، وفضل مسجد رسول الله ژ ، ر 263 .206/7 ، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ر 6025 109 UE`H 1) أَن.ه قال: ذَكاة الأرض يبسها، يريد طهارتها ) أبو جعفر مُح . مد بن عليّ من النّجاسة. وعنه: أن الأرض تطهّر بعضها بعضا، يعني: أ . ن اليابس منها يطهر من النّجاسة( 2) الرطب منها، والطيب منها يطهر الخبيث. وش . به يبس الأرض إذا كان يطهّرها ويحلّ للمصل.ي الصلاة عليها بالذكاة للذبيحة إذا كان يطهرها وتحلّلها. والذكاة: الحياة، وأصلها من ذكت النار تذكو: إذا حييت واشتَعلت؛ فكأ . ن الأرض إذا تن . جست بمنزلة الميتة، فإذا ج . فت أو صبّ عليها الماء ذكت، أي: حييت. [ .°SEé.q dG .«Y UEgP »a ] :.dCE°ùe وذهاب عين النّجاسة عن الأرض ينقل حكمها إلى ما كانت عليه من حكم الطهارة، وسواء كان ذهابها بشمس أو ريح أو غير ذَلك؛ فحكم النّجاسة عنها زائل؛ لمِا روي عن النبيّ ژ أنّ امرأة سألته فقالت: 1) مح . مد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي، أبو جعفر الباقر ) 114 ه): خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، عالم فقيه، ناسك عابد، له في - 57) العلم والتفسير آراء وأقوال، ولد بالمدينة، وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة. انظر: الزركلي: .270/ الأعلام، 6 .« خ نجاسة » + :( 2) في (ص ) 6 ,EgE.©e »a ƒg Eeh ,E..e ƒg Eeh ,¢VQC’G »a .E°SEé.q dG .E.MCGh UE`````à``c 110 الجزء الخامس يا رسول الله، إن.ي امرأة أطيل ذيلي وأسحبه علَى الأرض الطاهرَة وغير 1)، والله أعلم. )« الأرض تط . هرُ بعضها بعضًا » : الطاهرَة؛ فقال ژ وروي: أنّ وفد ثقيف لَ . ما أتوا النبيّ ژ نزلوا في المسجد / 41 / فقيل له: إ . ن الأرضَ لَا تَحمِلُ( 2) خبث بَنِي » : ينزل هَؤلَاء الأنجاس في المسجد؟ فقال 3)، فعلى هذا ما لم ير في الأرض عين النّجاسة فحكمها الطهارة. )« آدم ليس علَى » : وروي أَن.ه قيل له فِيهم: يا رسول الله، قوم أنجاس؟ فقال ژ 4). وروي )« الأرضِ من أنجاس الناس شيء، إِن.مَا أنجاس الناس علَى أنفسهم .« ن بولِ الأعرابيّ ِ أَن.ه أَمر بِحَفر الأرضِ م » : عنه يريد: إذا ،« إذا أجريت الماء علَى الماء أجزى عنك » : وفي حديث عمر صببت الماء علَى البول فجرى عليه الماء فقد طهر المكان، ولا حاجة لك إلى غسل ذَلك الموضع من نشف الماء بخرقة أو غيرها، كما يفعل كثير من الناس؛ والأصل في هذا حديث النبيّ ژ حين أَمر بص . ب الماء علَى بول الأعرابيّ في المسجد، ولم يأمر بغسل المكان، ولا نشف الماء. . . : أي: قضى عنك وأغنى من قول الله 8 ،« أجزى عنك » : وقوله البقرة: 48 )، فإن أدخلت الألف قلت: أجزأك بهمزة، ) . E E C . . ومعناه: كفاك، تقول: أجزأني الشيء يجزئني، أي: كفاني. ولم نجده منسوبًا بهذا اللفظ إِلَى ،« يُطَ . هرُهُ مَا بَعدهُ » : 1) سبق تخريجه معناه في حديث ) ال . نبِيّ ژ ، بل جاء موقوفًا عن سعيد بن المسيب وابن عباس. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، .4/ ر 70 .« خَبيث خ » + :( 2) في (ص ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 111 وتطهير الأرض من المساجد والمنازل بالماء؛ لأ . ن النب . ي ژ أَمر بغسل المسجد من بول الأعرابيّ. وقال الشافعي: يصبّ الماء علَى بول أعرابيّ، وقال: يص . ب الماء علَى البول ذَنُوب من ماء، وبه قالَ أصحابنا رحمهم الله . ال . ذنُوب: ملء دلو من ماء، وال . ذنُوب: الدلو العظيمة، وال . ذنُوب أيضًا: c b a ` _ ^ ] \ . : النصيب، قال الله تعالى الذاريات: 59 ) أي: نصيبًا. وقال علقمة بن عبدة: ) . d ( وفي كلّ ح . ي قد خَبَطْتَ بِنعمةٍ( 1) فح . ق لشَأسٍ من نَدَاك ذَنُوبُ( 2 وقال بشير: من رأى في موضع من الأرض نجاسة ث . م رجع فلم يرها؛ فلا بَأس بذلك إذا أصابتها الشمس والريح، فإن الأرض يطهّر بعضها بعضًا، فإن كان في موضع لا يصيبها الشمس والريح صبّ | عليه | الماء، وبقيت الأرض رطبة، فح . تى تيبس الرطوبة ث . م تطهر الأرض. فإن طرح عليه حصير وصل.ى عليه، ولم يعلق بالحصير منه شيء فلا بَأس بذلك. قال أبو الحواري: إذا كان الماء أكثر من النّجاسة فقد طهر، ويصل.ي عليه ولو( 3) كان رطبًا. [ .Gôq.£.dGh ôKC’G .GhR »a ] :.dCE°ùe وإذا يبس البول وذهب منه الثرى( 4) وبقيت الرائحة لم يكن موضعها نجسًا، إ . لا أن يكون موضعها أثر زَايك، مثل: بياض أو صفرة أو حمرة، مثل: ما يكون من أبوال الدوابّ؛ فإن.ه ما دام الزوك قائمًا فإن.ه نجس. وَأَ . ما الرائحة .« بنائل خ بنعمة » :( 1) في (ق ) 2) البيت من الطويل ينسب لعلقمة الفحل ( 20 ق ه) وأسامة الشيرزي ( 584 ه) في ) ديوانهما. انظر: الموسوعة الشعرية، العين، الصحاح، اللسان؛ (خبط). 3) في (ق): إذا. ) 4) وهو عند العُمانيين: التراب الندي، أو به أثر الرطوبة. ) UE`````à``c 112 الجزء الخامس وأثر الموضع غير الزوك فإن.ه متى ذهب منه الثرى ويبس فقد طهر، ولا ينظر قل.ة الوقت ولا كثرته. .( وكذلك أثر الكلب إذا يبس وذهب منه الثرى؛ فقَد / 42 / طهر مكانه( 1 وإذا وطِئ الكلب في موضع ثري نَجّسه، وكذلك أثر كلّ سبع. ومختلف في أثر الكلب إذا وطئ في الطين، ث . م يبس أثره منه؛ منهم من قال: طهر الموضع إذا يبست النّجاسة. وقال آخرون: ما دامت أثره قائمة لها علامة دائمة النّجاسة لم تطهر في الحكم عندهم ح . تى يذهب الأثر. والأرض إذا بالت عليها داب.ة ث . م عمل من طينها مصل.ى؛ فطهارته علَى قول بعض الفقهاء( 2) أن يصبّ الماء من فوق المصل.ى ويصل.ي عليه. والطين النّجس إذا أوقد عليه النار فإن.ها( 3) تطهّره. والتنّور إذا عمل من طين نجس ح . مم م . رتَين، مَ . رة تط . هره وم . رة يخبز بها. والتنّور إذا شوي فيه ميتة | أو وقعت منه نجاسة، مثل: سنور أو فأرة أو كلب | ، فلزقه دسم؛ فمختلف فيه: قال قوم: يكسر. وقال قوم: يغسل. وقال قوم: يحمم بنار ح . تى يذهب ذَلك، والاختلاف يكثر. والْجُدُر إذا عملت بماء نجس أو الغِمَاء( 4)؛ ففيه اختلاف: قال قوم: يطهر إذا يبس. وقال قوم: لا يطهر والجه. 1) في (ق): مجراه. ) .« على بعض قول الفقهاء » :( 2) في (ق ) .« فقد خ فإنها » :( 3) في (ق ) 4) الغِماءُ: جمع أَغْمِية وأَغْماءٌ، وهو: سَقْفُ البيتِ، وقيل: هو القَصَب وما فَوقَ ال . سقْفِ من ) ال . ترابِ وما أَشْبَهه. وغَمَا البَيْتَ يَغْمُوهُ إذا غَط.اهُ بالطين والخَشَبِ. والغَمَى من كُلّ شيء أعلاه. انظر: اللسان، المعجم الوسيط؛ (غما). باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 113 ومختلف في الأرض: قال قوم: إذا ضربتها الشمس والريح وزالت عين النّجاسة منها طهرت، وكذلك البول والعذرة والدم. وقال قوم: الشمس عندنا لا تطهر ولا الريح، ولو كان ذَلك يطهر | كان يطهر به | كلّ ما يكون من نجاسة يبست وذهبت بشمس أو ريح. والصفا والحصى لا يطهران من النّجاسة إ . لا بغسل الماء، إ . لا أ . ن بعضهم قال فِي الحصى الذي فِي الأرض قد استوى معها: إنّ حكمه حكمها، والله أعلم. [ .E°SEé.dG .e ôKu Dƒj Ee »a ] :.dCE°ùe وإذا كان موضع أو بستان يتغ . وط فيه ويبول فيه أهله، ث . م يسيح فيه الفلج( 1)؛ فما عندي أَن.ه يطهر ح . تى يخرج منه الغائط فلا يبقى منه شيء، ث . م يعرك موضعه عركًا جيدًا، إ . لا أن تكون حركة الفلج تقوم مقام العرك له فأرجو أَن.ه يطهر، والله أعلم. ومن مرّ في طريق فيه ماء وطين، والصبيَان يهريقون فيه ماءهم؛ فلا . ما ِ بَأس بذلك. ولو رأى الصبيَان يهريقون فيه؛ فلا بَأس إذا كان الماء أكثر م يريق فيه الصبيَان. والأرض التي تس . مد بال . سرجِين( 2) وأرواث الدوابّ، فإذا أتى عليه سنة صل.ى فيها، وَأَ . ما العذرة فلا أرى أن يصل.ي فيها ح . تى يذهب ذَلك منها، ولا أوقت في ذَلك( 3) وقتًا، ومن صل.ى جاز ذَلك عندي له، ومن ضيّق وشدّد فيه فهو أسلم | له |. .« ثُ . م يمسح فيه » :( 1) في (ق ) 2) ال . سرجِين وَال . سرجِين وال . سرَاجين: كلمة معربة معناها الزبل، وما تدمل به. انظر: اللسان، (سرجن). ) .« أوقت فيها خ في ذَلكَِ » :( 3) في (ق ) UE`````à``c 114 الجزء الخامس والمصحفة إذا وقع فيها( 1) عذرة رطبة، ثُ . م ضرب بها التراب عشرين مَ . رة أو عشر م . رات ولم ير بها شيئًا؛ فأرجو أن لا بَأس بها لأَن.ه قد جرى عليها التراب. وإذا كان في أجيل( 2) عذرة، ث . م سقي وهي فيه؛ فعن أبي المؤثر: أَن.ه إذا ذهبت فقد طهر الأجيل ولا بَأس بطينه والصلاة فيه، وإذا كانت قائمة بعينها علَى / 43 / الماء، أو في الأرض من بعد ما انقطع الماء؛ فالأجيل نَجس | وطينه فاسد | ، ومن صل.ى فيه فعليه البدل. وإذا وضع إناء خزف في ماء نجس، وفي الإناء ماء؛ فحكم الماء فيه الطهارة ح . تى يصحّ بلوغ النّجاسة إلى الماء الذي في الإناء. وَأَ . ما الإناء فهو نجس من ظاهره وأسفله، والله أعلم. [ ¢VQC’G âà.fCG Ee »ap ] :.dCE°ùe وحكم ما أنبتت الأرض كان يجب أن يكون كحكمها، إ . لا أن الاحتياط غير ذَلك. فأ . ما إذا تن . جست الأرض | و | جرى عليها الماء مَ . رة واحدة لم تطهر ح . تى يجري عليها ثلاث م . رات، إ . لا أن يكون ماء منفصلًا( 3) من نجاسة فجرى مَ . رة أخرى، وما كان فيها من خشب لم يطهر بِم . رة، إ . لا ح . تى يجري عليه الماء بثلاث. فأ . ما ما كان واقعًا فحكمه حكم الأرض من لَغَظ( 4) وحصى وحطب. فأ . ما الجندل والخشب ح . تى يغسل بالماء. 1) في (ق): بها. ) 2) الأجيل من الأجالة، وهي في اللسان: من تأجل بمعنى استنقع في موضع، ويقال ماء ) أجيل: أي مجتمع. وفي العرف العُماني: تس . مى الأَجيل والِإجَالَة وال . رجَالة، وهي: حجرة أو خشبة كبيرة يسدّ بها مجرى الماء وينضمّ صرف الماء في أماكنه. 3) في (ق): متصل. ) 4) الل.غَظ: ما سقط في الغدير من سَفي الريح. انظر: اللسان، (لغظ). ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 115 وَأَ . ما الشجر الذي يزرع ويسقى بماء نجس؛ ففيه اختلاف، وقد مرّ ذكره .( قبل هذا( 1 [ .°SEé.q dG .«Y UEgP »a ] :.dCE°ùe وذهاب عين النّجاسة عن الأرض أو عن ماء لاقى الأرض من النعال والأخفاف؛ فإن.ه يحكم له بالطهارة؛ لمِا روي عن أبي نعامة( 2) عن النبيّ ژ أَن.ه صل.ى وهُو مُنتعل بعض صَلاته، ث . م ذكر أَن.ه وَطئ بنَعْلَيهِ في نَجَاسَة » 3). وفي )« ن القذر فأتَ . م صَلَاتَه بِهم ِ فخلعهَا، ث . م نظر إليها فلم ير عَلَيهَا شيئًا م أَن.هم خَلَعُوا نِعالَهم لَ . ما رَأَوهُ خَلعَ نَعلَه، فَأخبَرَهُم بَعد صَلاتِهم أَن.ه » : رواية 4)، والله أعلم، هكذا عن )« إِن.مَا خَلعَهَا لأجلِ نَجَاسَة كانَ قَد وَطِئَ فِيهَا بِنَعلَيه أبي مُح . مد في كتاب الشرح. وعنه في الجامع( 5): إ . ن خبر أبي نعامة هذا فيه نظر، والله أعلم. غير أ . ن كتاب الشرح هو آخر الكتابين عنه علَى ما علمت. 1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكره، والله أعلم. ) وأبو نعامة هو: عبد ربه السعدي البصري. وقيل اسمه: عمرو. .« روى أبو نعامة » :( 2) في (ق ) يروي عن أبي نضرة. روى عنه البصريون. سمع منه: حماد بن سلمة. انظر: ابن حبان: .79/6 ، 155 . البخاري: التاريخ الكبير، تر 1769 /7 ، الثقات، تر 9438 ، 3) رواه أبو داود عن أبي سعيد بمعناه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، ر 650 ) .92/3 ، 175 . وأحمد، مثله، ر 11895 /1 4) رواه أحمد، عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريّ بمعناه، ) .175/1 ، 92 . وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، ر 650 /3 ، ر 11895 420 . وكتاب الشرح المشار إليه هو شرح جامع ابن جعفر، من / 5) انظر: ابن بركة: الجامع، 1 ) الكتب المفقودة، وقد تناثرت بعض نصوصه في ثنايا كتب التراث. UE`````à``c 116 الجزء الخامس إذَا وَطِئ أَحَدكُم الأَذَى بنَِعلَيه » : وعن أبي هريرة عن النبيّ ژ أَن.ه قال .(1)« فَطُهرُهُما ال . تراب ومن وطِئ بنعليه في نجاسة ولم تلصق النّجاسة بالنعل، فإذا | وطِئ | خطَا بها سبع م . رات فقد طهرت، فإن لصقت النّجاسة بها طهرت بالماء ما دام لها عين قائمة؛ وعل.ة من قال بتطهير النعل بغير غسل قول النبيّ ژ : 2)، قالوا: فإذا )« ال . شمسُ وَالْمِلحُ دِبَاغٌ » : ‰ وقال ،« أَ . يمَا إهَاب دُبغَِ فَقَد طَهُرَ » يبست | بالشمس | فقد طهرت. ومن وطِئ علَى بول يابس أو عذرة يابسة وأثره رطب فلا بَأس به. وأثر الكلب في الطين مفسد إذا وطِئ علَى أثره، والله أعلم. ومن وطِئ في نجاسة ث . م مشى بعد ذَلك إلى أن زالت العين فلا تطهر ح . تى يغسلها بالماء. قال بعضهم: الطهر اسم جامع لمِعاني النظافة استدلالًا بقول الله البقرة: 25 ). قال: لا يحضن ولا يتم . خطن ) . C B A @ . : تعالى ولا يبزقن / 44 / ولا يتغ . وطن مطهّرة من كلّ دنس؛ ألا ترى أ . ن النخاع( 3) والبزاق والمخاط والبصاق والعرق ليس بنجس، غير أَن.ه ليس بنظيف، ولو كان نجسًا لم يجز في شيء منه الصلاة. وقد روي عن أبي هريرة( 4): أَن.ه كان يتم . خط في كمّه، وهذا من فعل الناس، وليس بنجس، وليس كلّ قذر نجسًا، وكلّ نجس( 5) قذر. 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، ) 105 . وابن خزيمة، مثله، كتاب الوضوء، باب ( 220 ) ذكر وطء الأذى /1 ،386 ، ر 385 .148/1 ، اليابس بالخف والنعل، ر 292 2) لَمْ نجد من خرجه بِهذا اللفظ. ) 3) في (ص): النخام. ) .« روى أبو هريرة » :( 4) في (ق ) .« لعله » + :( 5) في (ق ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 117 و | روي | عن ابن ع . باس أَن.ه قال: أربع لا نجس عليه . ن: الثوب والإنسان والأرض والماء. وف . سر ذَلك إسحاق بن راهويه فقال: الثوب إن أصابه عرق الجنب لم ينجس، وكذلك إن أصابه عرق الحائض، والإنسان إن صافحه جنب لم ينجس، والأرض إن اغتسل عليها لم ينجس، والماء إن اغتسل فيه جنب أو أدخل يده فيه لم ينجس، وكل شيء طاهر فهو علَى طهارته ح . تى .( تص . ح نجاسته( 1 الطهارة: اسم يقع علَى معنيين، أحدهما: إزالة نجاسة، والآخر( 2): إنفاذ عبادة. فالنّجاسة تجري مَجرى الديون في إزالتها، ويصحّ( 3) اسم التطهير منها بزوال عينها، أو بما يقوم مقامه، ويرتفع حكمها بما ذكرنا بغير ن . ية وقصد . من: فعل ذَلك؛ ألا ترى أن الدين الذي ش . بهناه بها لو أ . دى غير من لزمه ِ م ذَلك الدين بأمره، أو بغير أمره سقط فرض الأداء عن متضمّنه؛ وكذلك يجب أن تكون النّجاسات إذا أزالها من لزمته في نفسه أو في ثوبه، فتولى إزالة ذَلك غيره بأمره أو بغير أمره، أن ذَلك يكون مزيلًا عنه فرض الطهارة منه. فَأَ . ما الطهارة التي هي إنفاذ( 4) عبادة: فالطاهر المحدث بالنوم أو بخروج ريح فإسقاط فرض | الطهارة | عنه لَا يكون إ . لا بفعله والقصد لذلك منه؛ البينة: 5)، فأمر ) . o n m l k j i h . : بدليل قول الله تعالى ج . ل ثناؤه من تع . بد بعبادة يتعلّق فعلها بذ . مته أَن يقصد قصدًا إليها وينوي فعلها؛ لأ . ن الإخلاص لا يكون إ . لا بالقلب في جميع العبادات التي طريقها ما ذكرنا، ولا يسقط فرض الجهاد، إ . لا بها، إ . لا من طريق المقاصد، والله أعلم. 1) في (ص): فساده. ) 2) في (ق): والأخرى. ) 3) في (ق): وأصح. ) 4) في (ق): فرض. ) UE`````à``c 118 الجزء الخامس [ ô«.£àdGh ô.£dG »ap ] :| .dCE°ùe | الطهر والتطهير( 1): عند أكثر أصحابنا اسمان لمعنيين، أحدهما: لزوال النّجاسة، والآخر( 2): لإنفاذ العبادة. ودليلهم في ذَلك: قول الله تعالى: . | { ~ ے. ¢ £ البقرة: 222 )، فالطهر والتط . هر: الانقطاع والتط . هر ) . ¨ § ¦ ¥ ¤ بالماء بعد زوال النّجاسة القائمة. وقال بعضهم: الطهر والتط . هر اسمان لمعنى واحد علَى معنى التأكيد، قالوا: والعرب تفعل ذَلك إذا اختلف اللفظان جاز أن يؤكّد بأحدهما علَى الآخر، والمعنى واحد، ودليلهم علَى :( 9 : . (الأعراف: 74 ) والعث . و( 3 8 7 ذَلك قول الله تعالى: . 6 هو الفساد، وَإِن.مَا جاز أن يذكر باسمين لاختلاف اللفظين والمعنى واحد. ودليلهم علَى ذَلك كذلك الطهر والتط . هر في معنى فعل فهو مفتعل، والله أعلم. والطهر: طهران، طهر هو( 4) غسل الأعضاء، وطهر هو( 5) | غسل | سائر البدن الذي فيه الأعضاء؛ فأعمّ الطهارتين مجتمع عليها، والأخرى مُختلف فيها؛ فلا يؤمر بأداء فرض إ . لا بالطهارة، وات.فَق( 6) الك . ل علَى تأدية الفرض بها، وهي الغسل، وبالله التوفيق. .« التطهر خ التطهير » :( 1) في (ق ) 2) في (ق): والأخرى. ) 3) في (ق): العبث. ) .« طهر خ » + :( 4) في (ص ) .« خ طهر » + :( 5) في (ص ) .« بطهارة ات.فَاق » :( 6) في (ص ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 119 [ .QDƒ°Sh .E°ùfE’G .e êôîj Ee »a ] :.dCE°ùe والإنسان طاهر جملة، ذكرًا كان أو أنثى، ح . را كان أو عبدًا، كبيرًا كان أو صغيرًا( 1)، وَأَ . ما ما يخرج منه فنجس وطاهر؛ فالنّجس منه: الغائط والبول والريح والمنيّ والْمَذْي والودي والدم والقيء. والطاهر منه: الدموع والبصاق والمخاط والنخاع والقيح، والعلق الذي ليس بدم صريح، والشعر، والجلد الْم . يت، والظفر. وسُؤْر الإنسان طاهر علَى كلّ حالٍ، متو . ضئًا أو غير متو . ضئ، جنبًا كان أو غير جنب، ما لم يكن بفمه نجاسة حادثة. وكذلك المرأة مثله في ذَلك. والسُؤْر: مهموز، وجمعه أسآر، وقال الفرزدق: ( وَالحابِسينَ إِلى العَشِ . ي ليَِأخُذوا( 2) نُزُحَ الرَكِ . ي وَدِمنَةَ الأَسآرِ( 3 يصف قومًا ضعفاء ليس لهم عزّ ولا قدرة، يحبسون مواشيهم إلى العش . ي ح . تى يسقي الناس ث . م يسقون. وأنشد ابن الأعرابيّ شعرًا: ( عدونَا معًا جارَينْ نحترسُ ال . ثأى يُسائرُني فِي نُطفة( 4) وأسائرُهْ( 5 هذا رجل جنى جِناية فهرب فلَقيه الذئب فكانا يصطحبان، فكلّ واحد أي: أشرب ،« يُسائرني » : منهما يحترس صاحبه يَخاف أن يوقع به. وقوله .« فأما خ » + :( 1) في (ص ) .« ليشربوا » : وفي كتب اللغة والأدب وديوانه جاء بلفظ ،« ليَِأخُذوا » : 2) كذا في النسخ ) 3) البيت من الكامل للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) وهو سهو، والتصويب من ؛« من ختله » :(201/ 4) في النسخ: بطنه، وفي خزانة الأدب ( 1 ) .(155/ 112 ). وسمط اللآلي، ( 1 / الحيوان، وأمالي القالي، ( 1 .103/ 254 . خزانة الأدب، 2 / 5) البيت من الطويل، أنشده الأصمعي. انظر: الحيوان، 6 ) UE`````à``c 120 الجزء الخامس سُؤْره ويشرب سُؤْري، يقال: أسآر في الإناء: إذا أبقى فيه( 1)، وَأَ . ما ال . سور من البناء فغير مهموز. قال الع . جاج: ( [ فرُ . ب ذي سُرادِقٍ مَحْجور ] ن أَعالي ال . سورِ( 2 ِ سُرْتُ إليهِ م والسّور: جمع سورة، من العلوّ والشرف. قال النابغة: ( أَلَم تَرَ أَ . ن اللهَ أَعطاكَ سُورَةً تَرى ك . ل مَلك دونَها يَتَذَبذَبُ( 3 أي: بِمنزله شرف ارتفعت إليها عن منازل الملوك. [ .E°ùfE’G .e ™£.j Ee »a ] :.dCE°ùe والجلدة الميتة من بدن الإنسان إذا سقطت في الماء القليل لم ينجسه، ولا يكون مستعملًا، وكذلك الشعر والقرن. وَأَ . ما الجلدة الح . ية فإن.ها نجسة. أَن.ه حلق رأسه وأخذ منه [ أبا ] طلحة قرنًا يتب . رك به، » وروي عن النبيّ ژ 4)، فلو علم | رسول الله | ژ أَن.ه حرام لنهى عنه. )« يضعه في أكفانه واختلف بعض الشافعية في شعر ابن آدم بعد انفصاله؛ فقال بعض: إ . ن كلّ ذَلك نجس. وقال آخرون: / 46 / ك . ل ذَلك طاهر تخصيصًا لهم .( الحرمة( 5 .« منه » : 1) في (ق): فوقها ) 2) البيت من الرجز ينسب للعجاج فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر، ) .417/1 3) البيت من الطويل للنابغة الذبياني. انظر: الموسوعة الشعرية. ) أن النبي ژ لما حلق بدأ بشقّ رأسه » : 4) رواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك، بلفظ ) ،« ثمّ حلق شقّ رأسه الأيسر، فقسمه بين الناس » : قال « الأيمن فحلقه، ثمّ ناوله أبا طلحة . ر 13014 5) في (ص): بالجزية. ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 121 وف . رق آخرون بين شَعر النبيّ ژ وأ . مته فقالوا: شعره ژ طاهر؛ ألا ترى أَن.ه قسمه بين أصحابه بِمنى حين حلق رأسه، فأ . ما شعر من سواه فنجس. وقال أبو مُح . مد: في شعر الْم . يت لا أعلم أَن.ه حرام، ووقف عن تحليله. وال . رول( 1) ليس بنجس عند الفقهاء؛ لأن.هم لا يتي . قنون علَى خروجه من الجوف وموضع الطعام، وإِن.مَا هو ينجلب من مواد الفم ومجاري الريق، ولو حكم بنجاسته لش . ق ذَلك علَى الناس في التوق.ي منه للطهارة. [ »u ëdG .e êôîj Ee »a ] :.dCE°ùe الذي يوجد في الأثر: أ . ن الرّيل بالياء هو الريق وشعر الإنسان أو ظفره إذا وقع في ماء أو مرق وكان طاهرًا لم يفسده. وما خرج من الح . ي من لحم أو عضو أو جلد فهو ميّت؛ لقول النبيّ ژ : و | ذلك | مثل | أن يقطع | ذنب ،« مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهيِ ح . ية فَهُو ميتَةٌ » الضأن أو سنام البعير، أو شيء من الأعضاء؛ فيؤكل، فتأوِيلُ ذَلك أَن.ه حرام كلّه. وَأَ . ما ما خرج من الشعر والصوف فلا بَأس | به | بإجماع الأ . مة؛ ويد . ل (2)( 6... . (النحل: 80 5 4 3 . : علَى ذَلك قوله 8 الآية، فد . ل هذا أن الخبر الأ . ول مخصوص بغير هذا. والجلد الْم . يت، مثل: قشر القرح فهو ميّت، وليس عليه حكم ميّت. وما زايل الجسم من ابن آدم من ظفر أو شعر فهو طاهر علَى ما جاءت 1) ال . رول وال . روَال، هو: الريق واللّعابُ الذي يخرج من فم الناعس، يقال: فلان يسيل رُوالُهُ. ) خلاته. انظر: العين، الصحاح؛ (رول). منهج ِ وفي العين: بُزاقُ الدّابّة، ومنه تَرَوّل في م 98 (ش). / الطالبين، 3 .. : 9 8 2) وتمامها: . ... 7 ) UE`````à``c 122 الجزء الخامس . ما يشبه ذَلك من قَشر قرح ِ به الس . نة. وعندهم أن كلّ ما خرج من ابن آدم م أو جلد ميت لا( 1) يؤلم أَن.ه لا بَأس به، ولا ينقض الطهارة، وَإِن.مَا ذَلك ما . ما هو حيّ من الحيّ يؤلمه خروجه، ويتبعه شيء من رطوباته ِ خرج م ونجاسته إلى ما أكثر من ذَلك فهو نجس، والله أعلم. والقيح والدّم الْمهتاس( 2) طاهر. ومن خرج من ذكره قيح من مَجرى البول نَ . جسه، وإن خرج من غير ذَلك لم ينجسه. ومن كان نائمًا في الليل وصدره علَى يده ح . تى عرقت فلا تتن . جس عليه. ومن قام من نومه ولم يغسل يده فغمسها في الماء، أو طعام أو غيره من رطب فليس بنجس، إ . لا أن يعلم أنّ يده نجسه، وبالله التوفيق. ولبن المرأة طاهر بلا خلاف. وإذا قلس الصبيّ ث . م رضع أمّه فغسلت ثديها ولم تغسل فمَ الصبيّ، ث . م رضع ثانية لم يفسد ثديها. ومن صبّ عليه ماء في أي.ام النيروز( 3) فهو طاهر ح . تى يعلم نجاسته. 1) في (ص): لم. ) 2) لم نجد معنى هذا اللفظ، ويظهر من خلال السياق أَن.هُ الدم غير الخالص والذي اختلط بغيره. ) 3) في (ج): النوروز، والنيروز كلاهما صحيح، وال . نورُوز: أوّل يوم من شهور الفرس، معناه ) بالفارسية: اليوم الجديد؛ لأنّ الجديد في لغتهم: نُوّ، واليوم: روز، وهو أعظم الأعياد عندهم، ويسمّى المهرجان، ويوم يصومه النصارى. وكان من عادة الحكام الفرس مطالبة رعيتهم بالخراج في إبان النيروز، وكانوا يستخدمون آنذاك السنين غير الكبيسة. ولما فتح المسلمون بلادهم أبقوا على هذا النظام. لكن دهاقنتهم شعروا بالخطأ في عهد هشام بن عبدالملك إذ صار النيروز يأتي في وقت غير وقت الحصاد، فأرادوا أن يؤخروا النيروز شهرًا، وكثر الخوض في هذا حتى أصدر المتوكل قانونًا أ . خر فيه النيروز وجعله ثابتًا في 17 يونيو، وأرسلت الأوامر إلى الآفاق في محرم 243 ه ، فقام بالأمر بعده المعتضد بالله = باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 123 ومن تنجّس فمه فبزق إلى أن ذهب عين النّجاسة، فقد طهر فمه علَى قول أبي المنذر فيما يروى عنه، وتلك رخصة منه. ومن كان في فمه دم فشرب من ماء في تورٍ( 1) فمضمض فاه لم يفسد | ماء | ذَلك التور. والمرأة إذا لم تختتن فما م . سته من رطوبة فهو طاهر. ومن ل . قح نخلة ث . م بال علَى حمالها، فإذا ازدادت الثمرة وتقل.بت من حال إلى حال ح . تى تكبر / 47 / وتدرك فهي طاهرة، وقد ذهب ذَلك في أ . ول أوقاته. ومن احتلق والشعر يقع علَى بدنه، والماء يسقط مع الشعر؛ فليس بنجس ح . تى يعلم أ . ن فيه دمًا أصاب الشعر وسقط علَى ثوبه. وقال أبو الحواري: في الفاسق إذا صافح إنسانًا وفيه عرق النبيذ ويده عرقة، أو ح . دثه فطار من فيه بُصاق في الإنسان فليس ذَلك بنجس، إ . لا أن يعلم أَن.ه شرب نبيذًا حرامًا ث . م لم يغسل فاه، أو لم يشرب ماء علَى أثر النبيذ. وَأَ . ما اليد فإذا عرقت ولم يعلم أَن.ها م . ست ذَلك النبيذ فلا بَأس بذلك أيضًا. [ .°SEéf ¬à£dEN Ee »a ] :.dCE°ùe ومن شرب ماء نجسًا وأنت تراه، فإن كان عالمًا بِحكم النّجاسة، فإذا رأيته يُصَل.ي صلاة فقد زال عنه حكم النّجاسة، وإن كان غير عالم بِحكم .( النّجاسة فحَ . تى تعرّفه أو تعلم أَن.ه قد اغتسل( 2 أحمد بن طلحة وأنفذه فسمي هذا التعديل باسم إصلاح المعتضد بالله. انظر: المسعودي: 80 (ش). الموسوعة العربية العالمية، (التقويم الهجري). / التنبيه والإشراف، 1 1) ال . توْرُ: جمع أتوار، وهو: إناء يشرب فيه. انظر: المعجم الوسيط، (تار). ) 2) في (ج): استعل. ) = UE`````à``c 124 الجزء الخامس ومَن تطهّر من بئر نَجسة فع . رفته ولم يقبل، | أو اغتسل | ث . م تطهّر من بئر طاهر؛ فإن.ه إن غاب بقدر ما يطهّر ويصل.ي صلاة قد مضى وقتها، وعليه غير تلك الصلاة لم ينجس البئر، وإن لم يمض عليه قدر ما يُصَل.ي ويتو . ضأ من غيرها، ث . م م . سها فقد تن . جست أيضًا، والله أعلم. ومن زرع قرعة علَى عذرة خالصة؛ فإن.ه يؤكل حمل القرعة، يغسل ويؤكل ولا بَأس به. ومن دفن تحت نخلة تمر حمارًا ميّتًا؛ فلا بَأس بثمرتها. ومن ط . هر يده من نجاسة وزالت وبقي العرف في اليد بعد الغسل فلا بَأس به؛ لأن.ه عرض، ولا حكم للعرض بعد زوال عين النّجاسة، والعرض كالزوك الباقي في الثوب أو البدن أو غيره، إذا ص . حت الطهارة لم يكن للون والرائحة شيء من حكم النّجاسات؛ لأ . ن النّجاسات أجسام، والأعراض لا تنجّس، والله أعلم. والعود إذا أسهم بعسَل نَجس فلا بَأس أن يب . خر به الثياب ما لم يؤث.ر فيها، والأثر منه السواد. وإن كان الثوب رطبًا فجائز أن يب . خر به من هذا العود، وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤث.ر فيه. ومن قطع بحديدة نجسة شيئًا طاهرًا، أو كان الشيء نجسًا والحديدة، وكلاهما يابسان فجائز. وإذا حميت حديدة بالنار وجعلت علَى الداب.ة للعلَامة ولم يخرج دم فهي طاهرَة، وفي تطهير النار لمِا كان نجسًا اختلاف. وقيل: دخان النّجس نَجس، وما زاك به نَجسّه. باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 125 وقال الفضل: لا بَأس برماد الحطب النّجس. وإذا نضح إنسان علَى وجين( 1) ساقية ماء فأصاب عذرة يابسة، ث . م رجع الماء علَى أحد، أو علَى ثوبه فلا بأس. ومن ر . وح ثوبه في موضع أعلى منه عذرة يابسة، ويعلم أن الغيث ضربها وش . ك أَن.ها سالت حيث ثوبه؛ فحَ . تى يعلم نَجاسة، كان الغيث قليلًا أو كثيرًا. ومن مات علَى فراش أو وضع بعد ما مات فلا يغسل بالماء، ويستعمل وهو طاهر. وقال ابن محبوب: لا بَأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف ث . م يخرج فينتفض فيصيب إنسانًا( 2) منه ذَلك من شعره أو بدنه فلا بَأس به. ولا بَأس بالحبّ الذي تدوسه البقر إذا بالت فيه / 48 / ويغسل ويؤكل. قال أبو الحسن: سُؤْر ما يؤكل لَحمه ولبنه حلال. وعن أصحابنا: أ . ن لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الطاهرة كالأتن ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذَلك. ومختلف في لبن السباع. ل والغارِبِ: أَرض صُلْبةٌ ذات ِ 1) الوَجْنُ والوَجَنُ والوَجين والوَاجِنُ الأخَير في اللغة كالكاه ) حجارة. وقيل: هو العارض من الأَرض ينقاد ويرتفع قليلًا وهو غليظ. وقيل: الوَجِين تعارض فيه ٍ الحجارة. وقيل: الوَجِينُ قُبُل الجبل وسَنَده، ولا يكون الوَجينُ إِلا لواد وَطِيء الوادي الداخل في الأَرض الذي له أَجْرافٌ كأَنها جُدُرٌ، فتلك الوُجُنُ والأَسْنادُ. والوَجينُ: شَ . ط الوادي. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (وجن). والوجين في العرف العُماني هو: أحد جانبي الساقية. .« أناسًا » : 2) في (ج): فوقها ) UE`````à``c 126 الجزء الخامس ن الماء الذي كان ِ ومن غسل فرجه فل . ما فرغ وطِئ في الرطوبة التي م غسل به، فإن وطِئ حيث يَجري الماء لم ينجّسه؛ لأ . ن الماء النّجس يَجري عليه ماء طاهر فيطهّره. والكتف إذا ضربته الشمس( 1) والرياح ولم يبق به شيء من اللحم والدسم ونظّف، أو ألقي في الماء ح . تى خرج لحمه ودسمه ووضع في الشمس ح . تى يبس فلا بَأس بالانتفاع به فيما عمل به( 2) بكتاب أو غيره، علَى قول من أجاز ( الانتفاع بعظام الميتة اليابسة. وبعض: نَ . جس عظام الميتة ولم يح . رم( 3 استعمالها. وقيل: لا بَأس بالعظم البالي إذا كان من اللحم الحيّ عاريًا. وبزاق الجراد طاهر. والماء الذي ينثره ال . ضرَاح( 4) طاهر. وقال بشير: لا بَأس بأخذ ال . درِن( 5) للعجين من عند غير الثقة إذا قال: إن.ه من إناء يجوز الشراب فيه للنبيذ. . من لا ي . تقي ِ ومن صبّ ماء بوعاء للشراب ث . م وضعه في التراب، وهو م الأنجاس، ث . م جاء من عرف بالوعاء مَجعولًا لغسل اليدين؛ فذلك الوعاء طاهر ح . تى يعلم أَن.ه أصابه شيء من النّجس، والأرض طاهرَة، وحكم أهل القبلة الطهارة؛ فلا يحكم بنجاسة إ . لا بص . حة. .« والريح خ » :( 1) في (ص ) .« فيما شاء » :( 2) في (ص ) 3) في (ص): يجز. ) 4) ال . ضرَاح والضّرُوحَ: هو الفرسُ النفوحُ برِجْلِه. تقول: ضَرَحَتِ الداب.ةُ برجلها، إذا رمحتْ. ) وال . ضرْحُ وال . ضرْجُ بالحاء والجيم: ال . ش . ق، وقد انْضَرَحَ الشيءُ وانْضَرَجَ إِذا انش . ق وكلّ ما شُ . ق فقد ضُرِحَ. انظر: الصحاح، اللسان؛ (ضرح). 5) ال . درَن فِي اللغة: هو الوسخ، كما في حديث: ((هل يبقى من درنه شيء)). وال . درِن: هو ) الإناء الذي به وسخ. باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 127 [ ¬.ënd .cDƒj Ee çhQ »a ] :.dCE°ùe وروث ما يؤكل لَحمه طاهر؛ الدّليل علَى ذَلك: ما روي أ . ن الْجِ . ن شَكوا كُ . لمَا مَرَرتُم بعَِظْم قَد ذُكرَِ » : إلى النبيّ ژ قِل.ةَ الزادِ؛ فَقَالَ لهم | النبيّ| ژ .« اسْمُ اللهِ عَلَيهِ فَهُوَ لَكُم غَريِضٌ، وَكُ . لمَا مَرَرتُم بِرَوثٍ فَهُو عَلَفٌ لدِوابّكُم نَهى رسول الله ژ » قالوا: يا رسول الله، إ . ن بني آدم يُنَ . جسونه عَلينا، فَعند ذَلكَِ 1)، فلَو( 2) كان نَجِسًا لَمْ يَقولوا: إ . ن بني آدم )« أَنْ يُستَنجَى باِلروثِ وَال . ر . مة يُنَ . جسونه علينا، وَلَمْ يَنه هو ژ عن تَنجيسه عليهم. [ .«.dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وسُؤْر الفيل وروثه طاهر، والاختلاف في لحمه. وكذلك الخيل مختلف فيها. قال أبو الحسن: وتركها أحبّ إلَ . ي. والعاج طاهر علَى قول، وقول: | إن.ه | حرام، والحرام نجس. [ ¬FE.°SCGh §FE¨dG »a ] :| .°üa | والغائط ليس هو الحدث، إِن.مَا هو المكان للحدث؛ فك . ني عنه باسم المكان. والغائط: هو ما اطمأ . ن من الأرض فأجري علَى اسم الموضع، كما سُ . مي الحدث النجو، والنجو: مأخوذ من النجوة، والنجوة: ما ارتفع من الأرض، 27 . وأبو /1 ، 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، ر 80 ) .3/1 ، داود، مثله، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ر 8 .38/1 ، والنسائي، مثله، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث، ر 40 .« إذ لو » :( 2) في (ص ) UE`````à``c 128 الجزء الخامس فكأَن.ه استتر بنجوة من الأرض إذا أراد الحدث، ث . م سُ . مي الحدث باسم المكان. وجميع الغائط: غيطان وأغواط. وقال رؤبة: هبورَ أَغواطٍ إِلى أَغواطِ( 1) ن خَمَرِ المَحاطِ ] ِ [ حَتّى رَأى م وقال عمرو بن معدي كرب: ( وكم من غائطٍ من دون سلمى قليلِ الأُنسِ ليس به كَتِيعُ( 2 والتغوّط: كناية بفعله. ويُس . مى الحدث أيضًا: رجيعًا؛ لأن.ه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا وعلفًا ،/ 49 / إلى الحالة الأخرى. وجاء الحديث وكذلك كلّ ما رجع فيه من قول أو فعل .« نهى أن يستنجى بعظم أو رَجِيع » فهو رَجِيع. والرَجِيع: يقع علَى الروث، وعلى حدث الناس كليهما. وفي إ . نها » : الحديث: أ . ن النب . ي ژ أُتِي بِعظم في الاستنجاء أو روث فر . ده وقال 3)، معناه: إن.ه رجع إلى حالته الأولى. يقال: ركسته وأركسته إذا أعدته )« رِكْسٌ إلى أمره الأ . ول، ويقال للقوم: ركسوا وأركسوا بمعنى. والعذرة: إِن.مَا هي الفناء، والأفنية: هي العذرات، تُسمّى بذلك بما يُلقي 4)، أي: فناء. وفي )« اليهودُ أَنتَن خَلق الله عَذِرَة » : الناس فيه. وفي الحديث أي: أفنيتكم. قال ابن الرق . يات: ،« ن . قوا عَذراتكم » : الحديث رحمَ اللهُ أعظُمًا دَفَنوها بسِجستانَ طلحةَ الطلحاتِ البيت من الرجز للعجاج في ديوانه. انظر: .« هبول أغواط علَى أغواط » : 1) في النسخ ) الموسوعة الشعرية. تهذيب اللغة، اللسان؛ (هبر). 2) البيت من الوافر لعمرو بن معدي كرب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المبرد: ) 143 (ش). / الكامل، 1 . 3) رواه أحمد، عن ابن مسعود بمعناه، ر 3757 . والترمذي، نحوه، فِي الطهارة، ر 17 ) 14 (ش). جمهرة / 4) ذكره أهل اللغة بلفظه وبألفاظ متقاربة. انظر: ابن قتيبة: أدب الكتاب، 1 ) اللغة، (عذر). باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 129 ( كان لا يحجب الصديق ولا يعتلّ بالبخل طيب العذرات( 1 العَذِرَة: في الأصل البدَا، تقول: أعذر فلان إذا بدَا( 2) وأحدث من الغائط، وعاذره حدثه، ورب.ما س . مت العرب فناء الدّار عذرة لإلقائها به العذرات. قال الحطيئة: ( لَعَمري لَقَد جَ . ربتُكُم فَوَجَدتُكُم قِباحَ الوُجوهِ سَ . يئي العَذِراتِ( 3 وكذلك النجو والنجوة: الارتفاع، ومنه قولهم: ذهب ينجو، كما قالوا: ذهب يتغ . وط، إذا( 4) ذهب [ إلَى ] الغائط لذلك الأمر. والنجا أيضًا مقصور: ما ألقيته عن الرجل من لباس، أو سلخته عن الشاة والبعير. وكتابته بالألف يقال: نجوت عنه كذا، أي: ألقيته عنه. قال الشاعر: إِن.هُ ا عنها نَجَا الجِلْدِ ( فقلتُ: انْجُوَ يكُما منها سَنَامٌ وغاربُهْ( 5 ضِسَيُرْ وقالوا: ذهب إلى المخرج وإلى المتو . ضأ وإلى المذهب وإلى الخلاء وإلى الحشّ، وَإِن.مَا الْحُشّ: القطعة من النخل، وهي الح . شان، وكانوا بالمدينة إذا أرادوا قضاء الحاجة دخلوا النخل؛ لأن.ه أستر، فسموا المتو . ضأ الحشّ، وإن كان بعيدًا من النخل كان( 6)، كلّ ذَلك هربًا أن يقولوا: ذهب 1) البيت من الخفيف لابن الرقيات في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وجاء فِي الزاهر ) 409 ) بلفظ: /1) « كانَ لا يحرمُ الصديقَ ولا يعلمُ » .« كان لا يحرم الخليل ولا » : 207 بلفظ / وفي الحماسة البصرية، 1 والتصويب من العين بتصرّف، (عذر). ،« أبدا » : 2) في النسخ ) 3) البيت من الطويل للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، (عذر). ) 4) في (ج): + قالوا. ) 5) البيت من الطويل لعبد الرحم.ن بن حسان الأنصاري ( 104 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة ) .226/ 94 . ابن سيّده: المخصّص، 2 / الشعرية. ابن السكيت: إصلاح المنطق، 1 .« خ» + :( 6) في (ص ) UE`````à``c 130 الجزء الخامس ليفعل( 1) كذا | وكذا | باسم الفعل نفسه، وك . ل شيء سوى الاسم نفسه من قولهم: رَجْع ورجيع وبُراز وزبل وغائط وهو كناية، والكنايات حسنة والتصريح جائز. والعرب تقول: اللحم أقلّ | الطعام | نَجْوًا. والْحُشّ: الكنيف، والكنيف أصله الساتر، ومنه قيل للتّرس: كنيف، أي: ساتر، وكانوا قبل أن يحدث الكنف يقضون حوائجهم في البراحات والصحاري، فل . ما حفرت في الأرض آبار تستر الحدث س . ميت كُنُفًا، والكنيف: الحظيرة تلوي علَى الإبل. قال الشاعر: ( أَلا إِ . ن أَصحابَ الكَنيفِ وَجَدتُهُم كَما الناسِ لَمّا أَخصَبوا وَتَمَ . ولوا( 2 يعني: أصحاب الحظيرة / 50 / علَى الإبل. إلى قوله تعالى: . ...§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : وقال الله 8 3) كناية من أحسن الكنايات )( المائدة: 75 ) . ³ ² ± ... . وأدقّها؛ لأ . ن من أكل الطعام كان منه الحدث والبول فكنّى عن ذَلك بألطف كناية باختصار ونهاية. وقوله تعالى هذا كناية عن قضاء الحاجة بإجماع؛ لأ . ن من أكل الطعام في الدنيا أنجا. ويقال: نجا وأنجا: إذا قام لحاجة الإنسان وهو ذَلك. قال: فذلك يَدُ . ل علَى ذَلك. ) ( ' &% $ # " وكذلك قول الله تعالى: . ! ، ٍ هربًا من أن يقولوا ذهب لخَرْء » : 101 (ش) جاء بلفظ / 1) كذا في النسخ، وفي الحيوان ( 1 ) .« سواه من رجيع وبراز وزِبل وغائط فكله كناية ٍ لأ . ن الاسم الخرءُ، وكل شيء 2) البيت من الطويل ينسب لعروة بن الورد فِي ديوانه (الموسوعة الشعرية). وقال ابن جني: ) .558/ أنشده قطرب. انظر: سر صناعة الإعراب ج 2 °¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ 3) وتمامها: . ¢ ) .. ³ ² ± باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 131 * + , - . (فصلت: 21 )، إِن.مَا هي كناية عن الفروج. والخلى (مقصور): موضع قضاء الحاجة البطن [ كذا ]. والخلى من الكلأ، وهو ؛( الحشيش [ من بُقُول الربيع ] أيضًا مقصور، الواحدة خلا، وَسُ . مي الْمِخلاة( 1 لأن.هم كانوا يَختلون لدوابّهم فيها. وقال الأعشى: ( وَحَولِيَ بَكرٌ وَأَشياعُها وَلَستُ خَلاةً لمَِن أَوْعَدَن( 2 والخلاء: من الخلوة مَمدود. قال عمرو بن كلثوم: ٍ ( تُريكَ إِذا دَخَلتَ عَلى خَلاء نَت عُيونَ الكاشِحينا( 3 ِ وَقَد أَم [ A.îdG .ƒNO UGOBG »a ] :.°üa أَ . نه كَانَ إِذَا أَرَادَ الدخولَ إِلَى الْخَلَاءِ قَ . دمَ رِجلَهُ » يروى عن النبيّ ژ 4)، وكان )«ِ ولَم يَكشِفْ ح . تى يَقرُبَ منَِ الأَرض ،« بسِم الله » : اليُسرَى وقَالَ أعوذ بالله من الشيطان » : لا يستقبل القبلة ببول أو غائط، ويقول عند قعوده الحمد لله الذي أطعمني طعامًا أذاقني » : فإذا خرج منه النجو قال ،« الرجيم .« شهوته( 5) | وأبقى ف .ِ ي ق . وته | ، وأخرج ع . ني أذاه M L K . : ‰ وفي الخبر: أ . ن قول الله تعالى في مدحه لنوح الإسراء: 3) يُخبر أَن.ه كان هذا( 6) فعله. ) . N والصواب كما في (ج) وفي محيط اللغة، (خلى) .« خ الخلاء » + :( 1) في (ص ) 2) البيت من المتقارب للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والبيت بمعنى: لست ) بمنزلة الخلاة يأخذها الآخذ كيف شاء، بل أنا في عزّ ومنعة. انظر: اللسان، التاج؛ (خلا). 3) البيت من المتقارب لعمرو بن كلثوم في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) . 4) أخرجه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ( 14 ) فِي الاستجمار، ر 84 ) .« وفي نسخة » + :( 5) في (ص ) .« أَ . ن هذا كان » :( 6) في (ص ) UE`````à``c 132 الجزء الخامس عبس: 24 )، يعني بذلك: ) . ¦ ¥ ¤ £ . : وفي بعض التفسير الغائط، أَن.ه كان طعامًا ث . م رجع إلى هذا الحال، فليعتبر بذلك. وقالَ ابن ع . باس: إِذَا قضَى حاجته نظرَ إِلَى حدَثه. وقال أبَ . ي بن كعب: إ . ن الله 8 أولَع الِإنسَان بذَلكَِ ليِنظر ما بَخلَ به إِلَى ما صارَ. وقالَ الحسَن: مَلَك مُو . كل بِابن آدم إِذَا جَلسَ فِي خَلائه( 1) ثَ . نى ذِقنَه ح . تى يَنظُر إِلَى مَا يَخرُج منه. ويُستَح . ب عند دخول الخلاء أن يقدّم اليسرى، وعند الخروج يقدّم رجله اليمنى، خلافًا لمِا يفعله داخل المسجد والخارج منه. فيجعله في فيه أو في « بسم الله تعالى » وقيل: من كان علَى ف . ص خاتمه جيبه. وقيل: يدير( 2) ف . صه ناحية ك . فه ويقبض عليه. [ ¬JE.q.©àeh §FE¨dG UGOBG »a ] :.dCE°ùe :( النساء: 43 ). قال الجناني( 3 ) . ´ ³ ² ± ° ¯ . : قوله تعالى وهو من المقلوب. ،« أو جاء الغائط من أحدكم » إِن.مَا هو إذا دخل المخرج ث . م دخلنا بعده لم نرَ » : عائشة قالت: كان رسول الله ژ فقلت له في ذَلك؛ فقال: ،« أثر غائط، ونشمّ في الموضع رائحة الطيب يا عائشة، إ . نا( 4) معاشِر الأنبياء إذا تغ . وطنا أَمر الله 2 الأرض فابتلعته، » 1) في (ق): خلاة. ) 2) في (ق): يدس. ) 3) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكره أو ترجم له، ولعله مصحّف. ) .« معشر خ » + :( 4) في (ص ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 133 إذا دخلتم » : 1). وعن النبيّ ژ )« وجعل في الموضع / 51 / رائحة الطيب بسم الله، أعوذُ باِللهِ منَِ ال . رجْس ال . نجِس،ِ الْخَبِيث الْمُخَ . بث » : مَنزلكم فقولُوا 2)، فإ . نه مأواهم. فإذا دخلتم وجلستم علَى خلائكم فش . مروا )«ِ الشيطانِ الرجِيم ثيابكم واجتنبوا( 3) القذر، ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول( 4)، ولكن متعرّضين، واعتمدوا في الخلاء علَى ش . قكم الأيسر، وانصبوا الساقين، ذلكم أسرع لقضاء حاجتكم، ولا تتر . بعوا علَى البول فإن ذَلك يورث الوسوسة، ولا تنظروا إلى ما يخرج منكم فإن ذَلك يورث البَاسُور، ولا تنظروا إلى فروجكم، ولا تقوموا ح . تى تعلموا أ . نكم قد قضيتم حاجاتكم وتجدون الحمد لله الذي أطعمني طعامًا، وسقاني شرابًا، » : الخفّ. وليقل أحدكم .«« أذاقني ل . ذته، وأبقى في جسمي ق . وته، وصرف ع . ني أذاه وَمَنْ أَتَى الْغَائطَِ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، إ . لا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا منِْ » : وعنه ژ رَمْل فَلْيَسْتَدْبرِْهُ، فَإِ . ن ال . شيْطَانَ يَلْعَبُ بمَِقَاعِد بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ 5)، يقال: أتى الغائط وتغ . وط: إذا أتى المكان المطمئ . ن )« وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ليستتر به. والغيطان: الأماكن المنخفضة، وكذلك غار الرجل إذا أتى الغور، وهو المنخفض أيضًا من الأرض. وأغار بالألف: من الغارة. وأنجد إذا أتى النجد، وهو المرتفع من الأرض. وَسُ . مي [ أيضًا ] المخرج؛ لأن.هم كانوا فهذا من موضوعات » : 1) رواه البيهقي فِي دلائل النبوة، عن عائشة بمعناه، ر 2321 ، وقال ) .« الحسين بن علوان لا ينبغي ذكره 2) رواه ابن ماجه، عن أبي أمامة بلفظ قريب، كتاب الطهارة وسننها، باب ( 10 ) ما يقول ) . الرجل إذا دخل الخلاء، ر 299 3) في (ص): وج . نبوها. ) 4) في (ص): ببول ولا غائط. ) 5) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 8483 . وأبو داود، مثله، باب الاستتار في الخلاء، ) . ر 32 UE`````à``c 134 الجزء الخامس يَخرجون إليه، وكان بعيدًا عنهم، والخلاء لأَن.هم كانوا يَختلون فيه. والمستحمّ: لأَن.هم كانوا يستعملون فيه الماء الجاري. ويقال: غاط فلان يغوط غوطًا، أَو طاف يطوف طوفًا: إذا أحدث وقد .(1)« لا يتحدّث اثنَانِ علَى طَوْفِهِمَا » : عسر عليه طوفه في بطنه، وفي الحديث وقال: ( عَ . شيْتُ جابَانَ ح . تى اشتْدّ مَغْرِضُه وكادَ يَنْقَ . د لَوْلَا أَن.ه أط.افَا( 2 ويقال: لَ . ما غلظ منه الجعر، وهو ما يبس في الدّبر أو خرج يابسًا. وفي جعار البطن. ِ الحديث: أ . ن عمر قال: إن.ي رجل م ويقال: لمِا ر . ق منه هو يس . جه سَ . جا ويسكّه س . كا. فإذا احتبس عليه قيل: قد أط . م عليه بطنه، واؤتُطِم أيضًا. وأصابه إِطام وأُطام. ويقال: أجد في بطني مغسًا ومغصًا حزمًا، ولا تقل ذَلك محركًا، وقد مغَس الرجل مَغسًا وهو مَمغوس، ويقال لاعتقال البطن: الْحَصْرُ، ولاحتباس البول: أُسْر، يقال: حُصِر غائطه وأُحصِر، وأُسر بوله يُوسر أسرًا، ويقال لأ . ول ما يخرج من بطن المولود قبل أن يطعم شيئًا: العقى، وقد عقَى يَعقِي عقيًا، فإذا أطعم فما خرج منه فهو الطوف. ومن العِقْي قال ابن ع . باس: حين سئل عن امرأة دخلت علَى وَإِن.مَا .« إذا عقَى حَرُمت عليه وما ولدت » : قوم فأرضعت صب . يا [ رضعَة ]. قال 91 ) عن جابر بن عبد الله /1 ، 1) أخرجه ابن دقيق العيد فِي الإلمام بأحاديث الأحكام، (ر 93 ) إذا تغوط الرجلان فليوار كل منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوفهما؛ فإن الله » : بلفظ أخرجه الحافظ أبو علي بن السكن، وصححه الحافظ » : وقال ،« يَمقت على ذلك وذكره أيضًا أصحاب اللغة: كالمحيط، الأساس، الفائق، اللسان، .« أبو الحسن بن القطان النهاية في غريب الحديث، (طوف). 71/ 2) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: ابن سيّده: المحكم والمحيط الأعظم، 3 ) (ش). القاموس المحيط، العباب الزاخر، اللسان؛ (صرف، طوف). باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 135 ذكر ابن ع . باس العِقْي هاهنا ليعلم أ . ن اللبن قد صار في جوفه؛ فلهذا جاء التحريم، والعِقي / 52 / الاسم، والعقي المصدر. نهى النبيّ ژ أن يَقضِي الإنسانُ حَاجتَه علَى قَبر،ٍ وأَن يتو . ضأ علَى ض . فة » نَهر جارٍ، أو تحت شَجرة مُثمرة، أو في ظ . ل البرَك، أَو علَى طَريق عَامرِ، أو علَى ظهر مَسجِد، أو علَى باب أَحَد؛ فمن فعل ذَلك فَعليه لعنة الله والملائكة « نهى أن يستقبل بفرجِه القبلة والشمس » 1)، و )« والناس أَجمعين، إ . لا أَن يَتُوب إ . ن اللهَ تعالَى أ . دبَني فأنَا أؤ . دبكم، » : وذلك عند البول والغائط، وكان يقول ژ لَا يَستقبل . ن أحدكم الْقِبْلَة ببَِولٍ ولَا غَائطِ، ويَحفظ فَرجه إ . لا منِ زوجته أَو 3)، وف . سر ذَلك بعض أهل )« نَهَى عَن البولِ وَالغائطِ فيِ الأَجحِرَة » 2)، و )« سر . يته العلم فقال: إن.مَا نهى النبيّ ژ عن ذَلك؛ لأن.ها مساكن إخوانكم من الجنّ. أهل الْجَ . نةِ لا يَبولُونَ ولا يتغ . وطون، إِ . نمَا هو عِرق » وفي الحديث: إ . ن 4)، معناه: من أجسادهم. وعن جابر قال. )« يَجري من أَعراضِهم مثل المسك إ . ن أَهْلَ الْجَ . نةِ يَأكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَ . وطُونَ وَلَا يَبُولُونَ » : قال النبيّ ژ .(5)«ِ وَلَا يَتَمَ . خطُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءً، ورَشحُهُم كَرَشْح الْمِسْك اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فِي الموارد، وقارعة الطريق، » : 1) رواه أبو داود، عن معاذ بلفظ ) كتاب الطهارة، باب ( 14 ) المواضع التي نهي عن البول فِيها، ر 26 . والطبراني فِي .« والظل .208/2 ، الأوسط، عن جابر ببعض لفظه، ر 1749 2) رواه الربيع، عن جابر بن عبد الله بمعناه، فِي كتاب الطهارة، بَاب ( 14 ) فِي الاِسْتِجْمَارِ، ) ، 49 . ومسلم عن أبي أيوب نحوه، كتاب الطهارة، باب ( 17 ) الاستطابة، ر 264 /1 ، ر 77 .224/1 .52/1 ، 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارة، باب ( 14 ) في الاستجمار، ر 83 ) .169/1 ، والرازي: المراسيل لابن أبي حاتم، عن عبد الله بن سرجس بلفظ قريب، ر 619 . 4) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بمعناه، في الزهد، ر 4476 ) . 5) رواه أحمد، عن جابر بألفاظ قريبة، ر 14775 . ومسلم، نحوه، فِي الجنة وصفة نعيمها، ر 7333 ) UE`````à``c 136 الجزء الخامس [ ¢Vô©p dG »fE©e ] والعِرضُ فيه أقوال؛ قال قوم: العِرضُ: موضع المدح والذمّ من الرجل، يقال: إن.ه لط . يب العرض، إذا كان طيب ريح الجسد. وقال زهير: ن دونِ عِرضِهِ ِ ( وَمَن يَجعَلِ المَعروفَ م يَفِرهُ وَمَن لا يَ . تق الشَتمَ يُشتَم(ِ 1 وقال قوم: العرض النفس، واحتجّوا بقول حسان: ( فَإِ . ن أَبي وَوالِدَهُ وَعِرضي نكُم وِقاءُ( 2 ِ لعِِرضِ مُح . مد م أراد نفسي. وقال قوم: عرض الرجل حسبه. وقال قوم: عِرض الرجل خليقته الْمَحمودة. [ ®E.dC’G ¢†©H .jô©J ] والْجُعمُوس: العذرة. والعُ . واء والعُ . وا (ممدود): اسم الدبر، وهو أيضًا القنفور، والقِرْقِم: اسم الحشفة. .(3)« لا رأى لحِاقن ولا لحِاقب، ولا لحِازق » : البول: جاء الحديث والحاقن: حاقن البول، والحاقب: من العذرة، شبّه بِحامل الحقيبة، يقال: بعير مُحاقن وهو الذي يحقن البول وإذا بالَ أكثر. ويقال: حقن يحقن ويحقن، إذا تع . سر البول علَى البعير. يقال: حقب يحقب حقبًا وهو بعير يحقب. 1) البيت من الطويل لزهير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الوافر لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .149/ 3) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث، 1 ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 137 والحازق: الذي ضاقَ عليه الخفّ فحزق قدمه وضغطها، وهو فاعل نهى النبيّ ژ أَن يُصَل.ي الرجلُ وهو » بمعنى مفعول، مثل: . :;( 1) .، و 2). قال: الكسائي( 3): هو الحاقن بوله، يقال: منه قد زنأ بوله يَزنَأ زُنُ . وا: )« زن.اء إذا احتقن. وأزنأ الرجل بوله إزناء: إذا حقنه. قال أبو عبيدة: وهو الزن.اء (ممدود) والأصل | منه | الضيق، وكلّ شيء ض . يق فهو زَنَاء. وقال الأخطل يذكر حفرة القبر: ( وَإِذَا قُذِفت إِلى زَنّاء قَعرُهَا نَ الأَحفَارِ( 4 ِ غَبراءَ مُظلِمَةٍ م فكأَن.ه إِن.مَا سُ . مي الحاقن زنا؛ لأ . ن البول يَجتمع فيضيق عليه. والضخّ: امتداد البول، والزخّ مثله، يقال: ز . خ الرجل / 53 / ببوله، مثل: لا يقولنّ أحدكم » : ض . خ. ويقال: أخلج الشيخ: إذا لم يُمسك بوله. وقال عمر .« أهريق الماء، ولكن يقول: أبول [ Eek E«b .ƒ.dG »a ] :.dCE°ùe ( اختلف الناس في البول قيامًا؛ فقال بذلك كثير من مخالفينا، ورووا( 5 ذَلك عن النبيّ ژ وعمر وعليّ، وكره ذَلك غيرهم. .« مثل ماذق » :( 1) في (ق ) 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ( 48 ) جامع الصلاة، ر 297 . وذكره أصحاب ) .224/ اللغة. انظر: الفائق، مختار الصحاح، (زنأ). الغزالي: الوسيط، 2 3) في (ق): الكاسي. ) .« بابُها ٍ دُفِعتُ إِلى زَناء » : 4) البيت من الكامل للأخطل في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بلفظ ) وقد نقل المؤلف بألفاظ هذا البيت وما مضى من المعاني في غريب الحديث لأبي عبيد، 149 . وجاء هذا البيت بلفظه في الفائق، والتهذيب، واللسان؛ (زنا). /1 .« خ وروي » + :( 5) في (ق): وروي. وفي (ص ) UE`````à``c 138 الجزء الخامس وروي عن ابن مسعود أَن.ه قال: من الجفَاء أن تَبول وأنت قائم. وروي ذَلك عن الشعبي. وكان سعد بن إبراهيم( 1) لا يجيز شهادة من بال قائمًا. قال مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه شَيء فلا بَأس به، وإن كان في مكان يتطاير عليه منه فهو مكروه. وما رووه عن النبيّ ژ من فعله لذلك فمَا ص . ح ذَلك، ولا يصحّ أَن.ه نهى أن يَبولَ الرجلُ وهو » بِمعارضة نهيه ژ عنه، بل قد جاء عنه ژ الْمَأبِض: وهو ،«( إِن.مَا بالَ قائمًا لعل.ة بِمَأبِضَيه( 3 » : 2)، وقد قالت عائشة )« قائم عرق في باطن الساق، وَأَ . ما في الص . حة فلا. وقد روي عن عائشة أَن.ها قالت: من أخبرك أ . ن النب . ي ژ بالَ قائمًا فلا تص . دقه؟ تعني: مع الص . حة. وقالت أيضًا: ما رأيت رسول الله ژ خرجَ من الغائط إ . لا م . س ماء. [ E..Y »q ...dG .ƒ.dG .E«.«c »a ] :.dCE°ùe نهى النبيّ ژ عن البول في الماء الراكد، ونهى أن يبول في المغتسل، وفي قبلة المسجد، ونهى عن البول في الإناء الذي ينتفع به، ونهى عن 1) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحم.ن بن عوف الزهري القرشي المدني، أبو إسحاق (أبو ) إبراهيم) ( 127 ه): محدث ثقة، قاضي المدينة زمن القاسم بن مح . مد بن أبي بكر. روى عن: الحسن البصري، وحفص بن عاصم، وغيرهما. وروى عنه: ابنه إبراهيم، وأيوب السختياني، وغيرهما. توفي عن اثنين وسبعين عامًا. انظر المزي: تهذيب الكمال، .240/10 ، تر 2199 . 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن بُرَيدَة بن الحصين الأسلمي بمعناه، ر 6106 ) وهو سهو، والتصويب من النهاية لابن الأثير واللسان، ؛« قائمًا لماضيه » : 3) في النسخ ) (مأبض). باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 139 مَا ط . هر الله من بَال في مُغتسله، ومن فعل ذَلك » : البول في الشارع، وقال ژ 1)، ونهى أن يبول الرجل عريانًا أو )« فأصابه الوسواس فلا يلوم . ن إ . لا نفسه قائمًا أو قاعدًا ليس علَى ظهره ولا حقويه ثوب، وأن يبول في أصل جدار استَتِروا واستحيوا فإ . ن » : جاره، وأَن يقضيَ حاجته وواحد ينظر إليه، وقال إذا تَكَ . شف أَحَدُكم للبول » : 2)، وعن النبيّ ژ أَن.ه قال )« الحياءَ منِ الإيمان .(3)« فإ . ن الشياطينَ تغ . ض أَبصارها عنه ح . تى يَفرغ ،« بسم الله » : فليقل إِ . ن هَذِه الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ » : [عن] زيد بن أرقم أَن.ه قال ژ .(4)«ِ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل:ِ [ ال . لهُ . م إِ . ني ] أَعُوذُ بكَِ منَِ الْخُبُث وَالْخَبَائثِ عن عبد الله بن معقل: أ . ن البول في المغتسل رجز. قال الربيع: هو رجز قليله وكثيره. ونهى سعيد بن أبي الحسن عن البول في المغتسل، وقال: ك . نا نتح . دث أَن.ه يهيج منه الوسواس. .(5)« لَا يَبُولُ الرجُلُ وهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ » : | الحسن: إ . ن رسول الله ژ | قال .32/1 ، 1) رواه الربيع مرسلًا عن جابر بمعناه، باب ( 4) في العلم وطلبه وفضله، ر 29 ) والبخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب ( 4) الوضوء، باب ( 69 ) البول في الماء الدائم، .70/1 ، ر 239 كتاب ،« استتروا واستحيوا » : 2) رواه البخاري، عن سالم بن عبد الله: عن أبيه بلفظه دون ) 5773 . ومسلم، نحوه، كتاب الإيمان، باب شعب ، الإيمان، باب الحياء من الإيمان، ر 24 . الإيمان، ر 77 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 4) رواه أحمد، عن زيد بلفظه، ر 19852 . وأبو داود، نحوه، فِي الطهارة، ر 6 ) 5) رواه أحمد، عن عبد الله بن الحارث الزبيدي بلفظ قريب، ر 17039 . والطبراني في ) . الأوسط، مثله، ر 6688 UE`````à``c 140 الجزء الخامس قال أَبو مُح . مد 5 : الذي نَختاره للمسلم إذا أراد التط . هر أو البُراز في الأرض أن يقتديَ برسول الله ژ في فعله، والات.باع لأمره، والانتهاء ع . ما نهى لا يَكشف إزاره إذا » عنه في آدابه وعزمه./ 54 / وروي: أَن.ه كان من آدابه ژ .« أرادَ حاجة الإنسان ح . تى يقرَب من الأرض وهُو يُريِدُ البولَ أو » : ومن طريق ابن عمر: أ . ن رَجلا م . ر بِرسول الله ژ 1)، فينبغي لمَِن رغب فِي )« في حال مَن يَبولُ فَسَ . لمَ عَلَيهِ فَلَم يَرُ . د ال . سلَامَ الاقتداء [ برسول الله ژ في آدابه أن لا يسلّم على أحد وهو مشتغل ببول لَا يَبُول . ن أَحدكُم في الْمَاءِ » : | ولا غائط، ولا يردّ البائل أَيْضًا ال . سلَام ] ( 2) | وقال .(3)« الراكد ث . م يتو . ضأ منِه [ .LEëdG AE°†b UGOBG ] :.dCE°ùe وقال أبو عبيد( 4) في حديثه ژ : أَن.ه خرج يُريد حاجَةً فات.بَعَه بعضُ 5). قال أبو زيد: الإفاخَة: الحدث من )« تَنَ . ح فإ . ن كُ . ل بَائلَةٍ تُفِيخُ » : أصحابه فقال خروج الريح خاصّة( 6). يقال: قد أفاخ الرجل يفيخ أفاحه؛ فإذا كان الفعل 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب ( 14 ) فِي الاستجمار، ر 84 . وأبو ) داود، عن ابن عمر نحوه، كتاب الطهارة، باب ( 8) في الرجل يرد السلام وهو يبول، .5/1 ، ر 16 2) هذه الزيادة من جامع ابن بركة ليتب . ين المعنى ويوضح ج . يدًا. ) ، 3) رواه الربيع مرسلًا عن جابر بن زيد بمعناه، باب ( 4) في العلم وطلبه وفضله، ر 29 ) .32/1 ،162 وهو أبو عبيد القاسم بن س . لام الهروي .« خ عبيدة » + :( 4) في (ق): أبو عبيدة. وفي (ص ) 224 ه) صاحب الغريب. ) .428/ 271 . والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير، 1 / 5) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) .« خ خاصًا » + :( 6) في (ص ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 141 ن ِ للصوت قيل: فاخَ يفوخُ. وَأَ . ما الفوح (بالحاء): فمن الريح أن تَجدها لا م الصوت. ويروى عن أبي ذرّ أَن.ه بالَ ورَجل قَريب منه فقال: يا ابن أخي، قطعت 2)| كأَن.ه استحيى من قرب من معه، )« بَيلِي » : عل . ي لذّة بولَتي( 1). | وفي نسخة فمنعه ذَلك من التنفّس عند البول. « جره فبالَ عليه ِ أ . ن النب . ي ژ أُتي بالْحَسَن فوضَعه في ح » : عن الحسن 4). الإزرام: القطع، )« لا تزرمُوا ابني ث . م دعَا بمِاء( 3) فنضحَه عليه » : فأخذ فقال يقال للرجل إذا قطع: قد أزرمت بولك، وأزرمه غيره: قطعه، وزرم البول نفسه: إذا انقطع. قال: ( أو كماء المثمودِ بعد جِمام زرِم ال . دمع لا يَئُوب نزورَا( 5 وفي حديثه ژ أَن.ه بينما هو يَمشي فِي طريق إذ مال إِلَى دمث فبال، 6)، والدمث: المكان السهل الليّن. وقَوله: )« إِذَا بَالَ أَحَدُكُم فَليَرتَد لبِولهِ » : وقال يعني: أَن.ه يَرتاد مَكانًا لَ . ينًا منحدرًا لَيسَ بِصلب فينضح عَلَيه، « فَليرتَد لبِوله » أَو مُرتفعًا فيرجع إِلَيه. إِذَا أَرَادَ أحدكُم البول فليَتَمَ . خرِ » : وفي البول حديث آخر، كان يقال 354 (ش). / 1) في (م): بيلتي، كما في الفائق، 1 ) .272/ 2) هذا ما جاء في غريب الحديث، 1 ) .« فصبه خ » + :( 3) في (ص ) . 4) رواه الطبراني فِي الأوسط، عن أم سلمة بمعناه، ر 6377 ) 104 . تهذيب اللغة، / 5) البيت من الخفيف لعدي بن زيد. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) (زرم). 396 . والبيهقي، عن أبي موسى بمعناه، / 6) رواه أحمد، عن أبي موسى الأشعري بمعناه، 4 ) .93/1 ، كتاب جماع أبواب الاستطابة، باب الارتياد للبول، ر 450 UE`````à``c 142 الجزء الخامس 1) يعني: ينظر من أين مجراها فليستدبرها كيلا تردّ عليه )« الريح البول. فَأَ . ما المخر: فهو الجري، يقال: مَخرت السفينة تَمخر مَخرًا: إذا جرت، . ¼ » . ¹ . : كان الكسائي يقول ذَلك، ومنه قوله تعالى (النحل: 14 ) يعني: جواري، والله أعلم. أ . ن النب . ي ژ كان إذا أرادَ البول فأتى عَزازًا منِ » ( عن طلحة بن أبي قنان( 2 3)، العزاز: )« الأرض أخذَ عودًا من الأرض فنكَت به ح . تى يُث . رى ث . م يبول الأرض الصلبة ليست بذات حجارة، ولا يعلوها الماء. قال الع . جاج: ( ذَارٍ إِذَا لَاقَى الْعَزَازَ أَحْصَفَا [ وإِنْ تَلَ . قى غَدَرًا تَخَطْرَفَا ]( 4 أي: أسرع. ويقال: بالخاء أيضًا [ أخصفا ]، وذارٍ: أي سريع، يقال: ذرى يذرو إذا أسرع. والإدماث: جمع دمث، وهو: المكان الليّن السهل الليّن. قال الهذليّ: ( أَسدَفُ مُنشَ . ق عُراهُ فَذو ال إِدماثِ مَا كانَ كَذى الْمَوئِلِ( 5 193 . والجوهري / والحديث ذكره ابن سلام في غريبه 2 .« لعل.ه فليتحرّ الريح » + 1) في النسخ ) في الصحاح (مخر). 2) طلحة (صالح) بن أبي قنان القرشي العبدري مولاهم أبو قنان الدمشقي: تابعي، مولى بني ) عبد الدار. حديثه مرسل عن رسول الله ژ في الارتياد للبول. حدث عنه الوليد بن سليمان بن .98/ 431 . ابن ماكولا: إكمال الكمال، 7 / أبي السايب. انظر: المزي: تهذيب الكمال، 13 3) رواه أبو داود في مراسيله، عن طلحة بن أبي قنان بلفظه، كتاب الطهارة، ر 1 . والحارث في ) . مسنده، نحوه، كتاب الطهارة، باب التبوء للبول، ر 63 4) البيت من الرجز للعجاج. انظر: إصلاح المنطق، التهذيب، المحكم والمحيط، الجيم، تاج ) العروس؛ (حصف، عزز). 5) البيت من السريع للمتنخل الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 143 الأسدف: الأسود، يعني: السحاب. ولا يجوز استقبال القبلة بالغائط والبول؛ لنهي النبيّ ژ / 55 / عن ذَلك، ووافقنا علَى ذَلك أبو حنيفة، ولم يجزه في الصحاري والبيوت. وأجاز ذَلك الشافعي في البيوت. (1)« إِ . نمَا أنَا لَكُم مثِل الوَالدِ » : الدليل علَى ص . حة المنع من ذَلك: قوله ژ إذا ذهبَ أحدكم إلى الغائط فلَا يستقبل القبلة ولا يستدبرهَا ببَِولٍ ولَا » نهانا » : 2). وفي حديث أبي أيوب قال )« غَائِط، ولكن ش . رقوا وغ . ربوا رسول الله ژ أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فل . ما قدمنا الشام وجدنا فد . ل ذَلك ،« مراحيضهم قد استقبل بها القبلة فكنّا ننحرف ونستغفر الله تعالى علَى أَن.هم علموا كون النهي واقعًا علَى الصحاري والبيوت، والله أعلم. والمراحيض: الكنف، واحدها: مرحاض. ووجدت عن ابن محبوب قال: قد قيل: يُستَح . ب أن لا يستقبل القبلة بالغائط والبول وينحرف عنها، فإن لم يفعل فلا بَأس إن شاء الله. والله ،« لا يبول أحدكم في مغتسله » : وقال أيضًا في الحديث الذي جاء أعلم ما معنى ذَلك، غير أَ . ن الذي عِندنا أ . ن ذَلك لحِال النّجاسة من البول أن تَنَ . زهُوا منَِ الْبَوْلِ مَا » : يَختلط بالماء ث . م يطير عليه. وعن النبيّ ژ أَن.ه قال .(3)« استَطَعتُم، فَإِ . ن عَا . مةَ عَذَابِ الْقَبْر منِ البولِ 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، بَاب ( 14 ) فِي الاِسْتِجْمَارِ، ر 80 . وابن ماجه، نحوه، ) . كتاب الطهارة، باب ( 16 ) الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، ر 313 ، ص 47 2) رواه البخاري، عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه، كتاب ( 8) الصلاة، باب ( 29 ) قبلة أهل ) 224 . وأبو /1 ، 118 . ومسلم، نحوه، باب ( 17 ) الاستطابة، ر 264 /1 ، المدينة.، ر 394 . عوانة في مستخرجه، بلفظ قريب، ر 376 . 3) رواه الدارقطني، عن أنس بلفظ قريب، ر 469 ) UE`````à``c 144 الجزء الخامس وإذا بالَ الإنسان فلا يبزُق في بوله فإن.ه يكره، ويقال: تكون منه آفة. وقال أبو عليّ: من كان يبول أو يستنجي أو يغتسل فما نرى بَأسًا أن يكل.م غيره إذا كل.مه، أو يبتدئه أو يتكل.م بِحاجة إذا عَنته، والله أعلم. [ E.«a •ƒq ¨àdG .Y »q ...dG .cEeC’G »a ] :.dCE°ùe ومن تغ . وط تَحت نخلة أو شجرة مثمرة في ح . د( 1) ينتفع بها فلا يجوز، وأَ . ما ما لم تصر الثمرة في حال ينتفع بها، أو ليس فيها ثَمرة فجائز تحتها. ومن تغ . وط في مَحل.ة( 2) قوم أو زرعهم فلا بَأس ما لم يضرّهم، إ . لا أَن.ه لا يتغ . وط في أصول النخل ولا شجر مثمر، فإن كان في وقت لا يثمر فلا بَأس، وقد جاء في ذَلك الكراهية من المسلمين. فأ . ما اللعن فيه فلا يصحّ عندنا، والله أعلم. وعن أبي الحسن: لا يجوز التغوّط في أموال الناس المحصونة، وإلقاء النجاسات فيها، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في أرض للناس من حيث يَم . رون ويسقُون ماءهم فتتنجّس الثمار وتصيبهم تلك الأنجاس؛ هذا لا يجوز. [ وَأَ . ما ] غير ذَلك من الأموال البراح الذي لا يمنعه صاحبه يكون ذَلكِ زيادة فِيه ويعجب صاحبه فجائز، ولا شيء علَى من فَعله. ومن تغ . وط وبينه وبين القرية قدر نصف مَيل فلا بَأس أن يتص . عد ويقرأ القرآن. .« حال » : 1) في (ق): تحتها ) 2) في (ص): نخل. ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 145 وإذا وقع ال . ذبَاب علَى الغائط والنّجاسة ث . م وقع علَى ثوب المصل.ي وبدنه، أو في طعام أو طوي فلا بَأس في ذَلك، إ . لا أن يرى ال . ذبَابة بعينها، وتكون فيها العذرة والنّجاسة ويعرف ذَلك، وإ . لا فلا باس. وإذا وقع ذباب علَى غائط أو بول ث . م وقع / 56 / علَى الثوب، فإن رأى شيئًا نقص من سقوط ال . ذبَاب علَى النّجاسة فسد عليه، وإن لم ير شيئًا فلا شيء. [ UGOB’G »a ] :| .dCE°ùe | وإذا كان قوم ساكنون في دار وفيها مستحمّ يغشونه؛ فلا يجوز أن يتع . رى بعضهم ببعض، وعلى ك . ل واحد أن يقضي حاجته، ويؤ . دي فرضه فيما يسعه في دينه. فإن أبطره من ذَلك شيء لا يطيق إمساكه وضعه حيث أدركه. كذلك الوضوء إن لم يمكنه إ . لا أن يتع . رى بالناس، ولا يقدر علَى حمل الماء تيمّم وصل.ى. وقال بعض المسلمين: إ . ن من اضطره البول والغائط في طريق المسلمين، أو منزل قوم، جاز له أن يضع فيه لاضطراره إلى ذَلك، ولا إثم عليه. ولا يجوز التغوّط في الماء الراكد؛ لمِا روت عائشة عن النبيّ ژ أَن.ه امنعُوا الأذَى من مَساجِدكُم، ولا تطرحوه في مياهكُِم الراكدَة، » : قال لا يَبُول . ن أَحدكُم في الماءِ الراكد ث . م » : وعنه ژ ،« ولا تَبصُقوا في الأواني والبول في الماء الجاري مكروه. ،« يتو . ضأ منِه UE`````à``c 146 الجزء الخامس [ A.îdG »a .ô.j Ee »a ] :.dCE°ùe عن ابن ع . باس 5 قال: يكره للرجل أَن يذكر الله تعالى علَى حالين: علَى خلائه، ومواقعة أهله. وقال علقمة: لا يذكر الله | وهو | علَى الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. وقال مجاهد: الملك يجتنب الإنسان عند غائطه، وعند جماعه. وقال النخعي: لا بَأس أَن يذكر الله في الخلاء. سئل ابن سيرين: عن الرجل يعطس في الخلاء؟ فقال: لا أعلم . ن بَأسًا أَن يذكر الله في الخلاء علَى كلّ حال. [ AGô.à°S’G .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن كان جالسًا مع قوم فأخذه البول، فقعد قريبًا منهم للبول وهم ينظرون إليه غير متع . ر بهم؛ فذلك سوء أدب وغير محمود، إ . لا أن ينزعه فلا يَجد ب . دا من ذَلك. والمح . رم إبداء العورة والبول متعمّدًا فيما لا يحلّ له. ( ولا يجوز لمن كان يبول أن يردّ السلام، إ . لا أ . ن بعض أصحابنا أوجَب( 1 الر . د إذا فرغ. وكان الشيخ أبو مُح . مد: لا يرى السلام علَى من كان في تلك الحال، ولا يوجب فيها ردّ السلام. عن جابر بن زيد 5 قال: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله فإن.ه ينقطع عنك. وحكي تفسير هذا عن بعض أهل العلم، قال: إذا أردت أن تستبرئ من البول؛ فَإن.ه لا يجزئ عنك ح . تى تفعل هذا، إذا بال الرجل 1) في (ق): أجاز. ) باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 147 وفرغ من بوله ضرب بيده إلى مَجرى العرق الذي تَحت أنثييه، وسلَته من دبره إلى أصل أنثييه باليمين ثلاث م . رات ويَنتُر( 1) ذكره مع كلّ سلتة إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ » : باليسرى. وقيل: يتنحنح. وعن النبيّ ژ أَن.ه قال 2). والسلت: القبض علَى الشيء ليستخرج ما فيه. والنتر: جَذب )« ذَكَرَهُ ثَلَاثًا فيه جفوة. ويمسح البائل / 57 / عجانه بيده ليستدعي خروج بق . ية البول. والعِجَان: آخر الذكر ممدود في الجلد، وهو الذي يستبرئه البائل، وهو القضيب الممتدّ من الخصية إلى الدبر. قال جرير: ( يَمُ . د الْحَبْلَ مُعْتَمِدًا عليه كأ . ن عِجانَهُ وَتَرٌ جَدِيدُ( 3 وعن ع . زان بن الصقر 5 : مَن بال ث . م نتر ذكره ثلاث م . رات يَجري عليه الماء( 4) مع كلّ نَتره غسله أَن.ه قد طهر، والله أعلم. إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَم . س ذَكَرَهُ » : وقد روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 5)، ففي هذا دليل أَن.ه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط )« بيَِمِينِهِ باليمين. ومن بال ولم يستبرِئ فهو أمين نفسه. فإن قال: إن.ه لا يتبع منه شيء واستنجى من حينه قبل قوله، وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذَلك، ولم يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه إ . لا الله تعالى ث . م هو. .« أو يدير » : 1) في (ق): فوقها ) . 2) رواه أحمد، عن عيسى بن يزداد عن أبيه بلفظه، ر 19570 ) 288 (ش). ابن سيّده: المحكم / 3) البيت من الوافر لجرير. انظر: الحربي: غريب الحديث، 2 ) 114 (ش). / والمحيط الأعظم، 1 4) في (ص): الماء عليه. ) 5) رواه أحمد، عن أبي قتادة بلفظه وزيادة، ر 21522 . وأبو داود، مثله، باب كراهية مس ) . الذكر باليمين في الاستبراء، ر 29 UE`````à``c 148 الجزء الخامس ومن أخذ ترابًا من أرض قوم يستبرئ به فلا يحمل منه شيئًا، ويضرب القضيب ح . تى لا يعلقه من التراب شيء، فإن هو حمل من ترابهم شيئًا ردّ لهم في أرضهم مثله، وقد ر . خص بعض الفقهاء فِي أخذ الطفالة والتراب والحجر للاستبراء، وقال: لا حكم له ولا قيمة ولا تحرج النفوس بمثله. ومن أحدث بولًا أو غائطًا في أرض خراب، أو لأحد من الناس؛ فلا بَأس أن يتم . ثت( 1) بترابها ويتخ . فف بحجارتها وبالعود الساقط فيها. ولا بَأس بالاستبراء من الطريق الجائز ما لم يخرجه. وَأَ . ما أموال الناس ففيها اختلاف؛ منهم من قال: لا بَأس به؛ لأن.ه لا تحرج النفس به ولا قيمة له. وقال قوم: يستبرئ منها ولا يحمل. ومنهم: من شدّد وح . رم ذَلك وألزم الضمان وإن ق . ل؛ لأن.ه مال. ومنهم من قال: لا يحمل من أموال الناس ولا يزاد فيها. قال أبو الحسن: وأحبّ أن لا يلحقه ضمان؛ لأ . ن صاحبه لو طلب إليه هذا القدر كان يرى أن الطالب قد نسبه إلى البخل. ومن استبرأ بتراب قوم فطرحه من حيث أخذه من أرضهم، أو طرحه في طرف منها، أو في أرض لهم أخرى غيرها؛ فلا بَأس بذلك. ومن كان إذا بال لا يكاد يتقطّع عنه إ . لا بعد ساعة، فقام من نومه وهو جنب وهو صائم [ فِي ] شهر رمضان، فخاف إن قعد بعد البول يستبرئ طلع عليه الفجر، وإن اغتسل ولبس ثوبه خاف أن يفسد؛ فإن.ه يغتسل ويحرز صومه، فإن خاف شيئًا استبرأ وتو . ضأ، وكذلك فِي النوافل. 1) يقال: مُثْتُ الشيءَ أموثه مَوْثًا: إذا مَرَسته بيدك. ووَثَمْتُ الشيءَ أثِمه وَثْمًا: إذا دققته أو ) كسرته. انظر: جمهرة اللغة، الصحاح، اللسان؛ (مثت). باب 6 : في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النّجاسات 149 وعلى من بال فِي الماء الاستبراء بقدر ما يستبرئ خارجًا من الماء، كان الماء بحرًا أو نهرًا، ث . م يتو . ضأ إذا كان في نهر جار، ويسعه ذَلك، إ . لا أَن يضط . ر فيما لا يمكن إ . لا ذَلك، أو يجيئه حال لا يُمكنه الخروج منه فذلك. والراكد أشدّ من الجاري. والاستبراء بالنعل جائز، وإذا مشى بها فقد طهرت. ومن بال ولم يستبرِئ واستنجى / 58 / وصل.ى وعادته الاستبراء، فإن.ه يبدّل صلاته؛ لأن.ه لم يتن . ظف. 150 UE`H 1) الآية، )( التوبة: 108 ) . ...Q P O N M . : قال الله 8 قيل: إن.هم كانوا يستجمرون بثلاثة أحجار قبل نزول الوضوء بالماء، فل . ما نزلت بالمدينة علَى النبيّ ژ هذه الآية فهم أهل قباء من الأنصار فأتاهم النبيّ ژ فقال لهم: إ . ن الله تعالى قد أثنى عليكم في أَمر الطهور، فما هذا الطهور؟ قالوا: نَمرّ بالماء علَى أثر البول والغائط، فقرأ عليهم النبيّ ژ الآية فعل.مه النبيّ ژ المسلمين، وقد لحق بالوجوب، فلا يجوز وضوء للصلاة بغير ذَلك، ولا يجوز العدول عن الماء مع وجوده إلى غيره. يا: بني عوف، ما هذا » : وذكر أ . ن النب . ي ژ أتاهم عند نزول الآية، فقال فقال شاب منهم: قد سألكم رسول الله .«؟ الطهور الذي أثنى عليكم الله قولي للنساء يقلن » : فأخبروه! فقالوا: إن.ا نستنجي بالماء، فقال ژ لعائشة 2). وعن عائشة أَن.ها قالت: يا نساء الأنصار، مُرن أزواجك . ن )« ذَلك لأزواجه . ن أن يغتسلوا أثر الغائط والبول بالماء. .. U T S . : 1) وتمامها ) 2) رواه الحاكم، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، ر 622 . والبيهقي، نحوه، كتاب ) . الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، ر 481 .ô«Zh AE.dEH AEé.à°S’G »a 7 باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 151 ،« استنجُوا بالماءِ فإ . ن الله تعالى قد أثنى علَى قوم فعلوه » : وعنه ژ 1) الآية، فإذا )( التوبة: 108 ) . ...Q P O N M . : فقال 8 ال . لهُ . م » : استنجيتم فتغطّوا بثيابكم من الذين لا ترونهم، فإذا فرغتم فقولوا .« اجعلنا من الت . وابين، واجعلنا من المتطهّرين [ .ƒ.dG .e AEé.à°S’G ..M »a ] :| .°üa | قال الشافعي: والاستنجاء من البول واجب؛ الدليل عليه: ما روي عن إ . نهما يع . ذبَان وما يع . ذبَان بكبير وروي: » : النبيّ ژ أَن.ه م . ر بقبرين فقال ،(2)« | إ . ن | أحدهما كان يَمشي في النميمة، والآخر لا يتن . زه عن البول « بكثير » فألحقَ الوعيدَ لمِن لم يتن . زه من البول ولم يستنج. اليمينُ » : والمستحبّ الاستنجاء بالشمال؛ لمِا روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال .(3)« لمَِا علَا، وَالشمال لمَِا سَفل والمستَح . ب في الاستنجاء أن يبدأ بالقُبُل قبل الدبر، فإن بدأ بالدبر قبل القبل فجائز. [ ¬eE.MCGh ¬«fE©eh AEé.à°S’G »a ] :| .°üa | والاستنجاء: مأخوذ من ال . نجوة، وهو ما ارتفع من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجة استتر بنجوةٍ، فقالوا: ذهب يَنجُو، كما قالوا: ذهب .. U T S . : 1) وتمامها ) . 2) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظه، كتاب الجنائز، باب ( 20 ) فِي القبور، ر 487 ) والبخاري، عن ابن عباس بمعناه، كتاب ( 23 ) الجنائز، باب ( 88 ) عذاب القبر من الغيبة .125/2 ، والبول، ر 1378 3) لَمْ نجد من أخرجه بِهذا اللفظ. ) UE`````à``c 152 الجزء الخامس يتغ . وط، إذا أتى الغائط، وهو الموضع المطمئنّ من الأرض. وقولهم أصله من النجوة، وهي: الارتفاع من الأرض، « مستنجي » للمتم . سح بالحجارة ،( إذا مسح موضع ال . نجْو أو غسله( 1 « قد استنجى » :[ ث . م اشتقّوا منه [ فقالوا وكما سُ . مي المتم . سح بالحجارة والماسح بها مُستجمرًا؛ لأ . ن الحجارة الصغار إِذَا تو . ضأتَ » : تُس . مى جمارًا كما تس . مى حجارة العقبة جمارًا، ومنه الحديث 59 / أي: خذ وِترًا من الحجارة، / ،(2)« فَاسْتَجْمَرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْترِْ وهكذا الس . نة فيه. والنجو في كلام العرب: ما ارتفع من الأرض. يونس: 92 ) معناه: نلقيك علَى ) . U T S . : قال الله تعالى نَجوة من الأرض. وأنشد الف . راء: ( ومولًى رفعنا عن مسيلٍ بنجوةٍ لا( 3 أَبَيْنا أنْ يكونَ لأوّ وجارٍ قال عبيد بن الأبرص: . ف فُوَيقَ الأَرضِ هَيدَبُهُ سِدانٍ مُ الراحِ ن قامَ بِ يَكادُ يَدفَعُهُ مَ ( فَمَن بِنَجوَتِهِ كَمَن بِعَقوَتِه وَالْمُستَكِ . ن كَمَن يَمشي بِقِرواح(ِ 4 والبدن: الدرع. فقال: رى الأَبدانَ فيها مُسبِغاتٍ ( تَ عَلى الأَبطالِ وَاليَلَبَ الحَصينا( 5 .52/ 1) انظر هذه الفصل في: أدب الكتاب لابن قتيبة، 1 ) ر 19330 . والترمذي، مثله، ،«.. إِذَا تو . ضأتَ فَانْتَثِرْ » : 2) رواه أحمد، عن سلمة بن قيس بلفظ ) . فِي الطهارة، ر 27 .43/ 3) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 4) البيتان من البسيط ينسبان لعبيد بن الأبرص في العين (سفف) ومحاضرات الأدباء ) 538 ) وغيرهما، وينسب لأوس بن حجر في ديوانه وغيره. انظر: الموسوعة الشعرية. /2) .43/ ابن الأنباري: الزاهر، 1 5) البيت من الوافر لضرار الفهري ( 13 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: ) .43/ الزاهر، 1 باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 153 اليَلَب: اسم جامع لجميع السلاح، ويقال: اليَلب: الحديدة التي تصل بيضة الرأس. وهو: إزالة النجو بالحجارة الصغار، « أ . ن النب . ي ژ أَمر بالاستجمارِ » ثبت :( وتُسمّى حصًى أيضًا، ويُس . مي جمار م . كة حصًى لصغرها. قال المؤمّل( 1 هي ال . شمسُ، إ . لا أَن.ها تَسحَرُ الفتى ا قَبلَها تُحسِنُ ال . سحرا رَ شَمسً وَلَم أَ ( رَمَت بالحَصى يومَ الجِمَارِ فَليتَه بِعَينِي وإ . ن الله ص . يرَه جَمرا( 2 وقال عمر بن أبي ربيعة: ناظِرٍ مَنظَرَ ( فَلَم أَرَ كَالتجميرِ وَلا كَلَيالي الحَ . ج أَفلَتنَ ذا هَوى( 3 ويقال: للمستنجي بالحجارة: استطاب الرجل، ومنه ،« أقلبن » ويروي قيل: استطاب فهو مستطيب إذا استنجى بالحجارة، يريد بذلك أَن.ه ط . يب نفسَه بإزالة الأذى عنها، وإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره؛ لأ . ن فيه غاية الاستطابة، ولأ . ن النب . ي ژ أرادَ بالاستنجاء الاستطابة، فبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف، وسواء تع . دى المخرج أو لم يتع . د لعموم اللفظ. والقائل: إ . ن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوّط الذي يتع . دى الغائط مخرجه مُحتاج إلى دليل. ،( فإن قال قائل: لمَِ قلتم إ . ن استعمال الماء عند وجوده لا يبقي عوده( 4 وقد أَمر النبيّ ژ بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها؟ 1) في (ق): المهلهل؛ وهو سهو، والتصويب من الزاهر لابن الأنباري. ) 2) البيتان من الطويل للمؤمل بن أميل المحاربي ( 190 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة ) .44/ الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر، 1 3) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .« لا ينبغي غيره » : 4) كذا في النسخ، وفي: جامع ابن بركة ) UE`````à``c 154 الجزء الخامس قيل له: قد أَمر بذلك ژ وأراد الطهارة؛ ألا ترى أن الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلاثة( 1) أحرف، مع روايته للأعداد ثلاثة عن النبيّ ژ فأقامه مقام ثلاثة أحجار، وعدل عن المنصوص. وكذلك قال داود: إن.ه يكفي للمستنجي بما تنقّيه ولم يخ . ص بالذكر حجرًا من غيره، ولم يذكر عددًا ولا حجرًا يوصف ولا غيره. قال: ولو أنقى بحجر واحد أجزأه. وكذلك لو عدل عن الحجارة إلى الخزف أو الخرق أو الخشب أجزأه. قال أبو حنيفة: / 60 / عليه أن يزيل ما عدا المخرج؛ فإجماعهم يَدُ . ل علَى أ . ن المراد التنظيف. وبعد؛ فقد أجمع مخالفونا علَى تصويبنا باستعمال الماء، ولم نوافق أحدًا منهم إذا عدل عن الماء با . دعائه إجازة ذَلك؛ فإ . ن النبيّ ژ خ . يرهم في أ . ي هذه الطهارات شاءوا فعلوا، وقد أَمر الله باجتناب الخبائث، وأوجب إزالة النجاسات عن الأبدان والثياب للصلاة، وأن لا يقربها المخاطب بها إ . لا بعد الطهارة؛ فالواجب علَى المتع . بد إزالتها، وقد عرفنا أ . ن الماء طهور، يعني: ،( الفرقان: 48 ) . c b a ` _ . : مط . هرًا لنا بقوله ج . ل ذِكرُه الأنفال: 11 )، وعلى مَن ا . دعى إِجازة غيره إقامة ) . M L . : وقوله 8 الدليل. وقال ابن مسعود: أ . ما نحن فكان يجزئنا بثلاث مدرات أو ثلاثة أحجار، وَأَ . ما أنتم فلا يسعكم إ . لا الغسل بالماء؛ لأن.ا ك . نا من قل.ة الطعام يبعر كما يبعر الحمير، وأنتم تَثلطُون كما يثلط( 2) البعير. وقد قدمنا ما جاء فِي الجامع لابن بركة. ،« أوجه خ » + : 1) في النسخ ) 2) ثَلَط البعير يثلط ثلطًا: إذا ألقا سهلاً رقيقًا. ويقال للإنسان إذا ر . ق نجوه. انظر: تهذيب اللغة، ) (ثلط). باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 155 فجاءه ابن ؛« أ . ن النب . ي ژ تغ . وط فطلب حجارة يتج . مر بها » : وقد روي فأتاه بِحجر فتج . مر به، ث . م « زدني » : مسعود بحجر واحد فتج . مر بها، ث . م قال .( فأتاه بروثة فرمى بها ولم يتج . مر بالروثة( 1 « زدني » : قال ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم في قول أصحابنا، ووافقهم علَى ذَلك الشافعي، وخالفهم أبو حنيفة فأجاز ذَلك؛ والدليل علَى ص . حة قولنا: ما لا تَستنجُوا بروثٍ ولَا عظم فإ . نها » : روى علقمة عن عبد الله أ . ن النب . ي ژ قال أ . ما العَظم فإ . نه زادُ إخوانكُم منَِ » : 2). وحديث آخر )« زَادُ إِخْوَانكُِمْ منَِ الْجِ . ن 3)؛ فد . ل هذا النهي علَى ص . حة ما | قلنا )« الج . ن، وَأَ . ما الروث فإ . نه علف لدوابّهم و | ذهبنا إليه، والله أعلم. لا تَستَنجُوا باِليَمين ولَا » : وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ أَ . نه نهى ژ أن يُتم . سحَ بالروث » : 4). وفي خبر )«ٍ تَستَنجُوا بعظم ولَا رَجيع مَن استنجَى بال . ر . مةِ فقَد بَرئ م .ِ ما أُنزلِ » : وروي أَن.ه قال ژ .« وال . ر . مة .(5)« علَى مُح . مد ژ والروث: هو الرجيع، وال . ر . مة: هي العظام البالية. وقال لبيد: نّي رَ . مةً خَلَقًا ِ ( وَالنيبُ إِن تَعرُ م ( 6 رُماتِ فَإِنّي كُنتُ أَث.ئِ بَعدَ الْمَ 1) الحديث رواه الترمذي، عن ابن مسعود بمعناه، باب ما جاء في الاستنجاء في الحجرين، ) . ر 17 ، وابن ماجه، نحوه، الاستنجاء بالحجارة، ر 310 . 2) رواه الربيع، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الطهارة، باب ( 14 ) في الاستجمار، ر 81 ) . والترمذي، نحوه، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، ر 18 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد مضى معناه. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه في ما مضى. ) .337/ 6) البيت من البسيط للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الزاهر، 1 ) UE`````à``c 156 الجزء الخامس والرميم مثل: ال . ر . مة، فيقال منه: قد رمّ العظم وهو يرمّ. .« أت.ئر » ويروى ويروى أ . ن أب . ي بن خلف أتى النبيّ ژ بعظم بالٍ، فجعل يف . ته ويقول: f e d . : أترى الله يا مُح . مد يُحيي هذا بعدَ ما قد ر . م؟ فأنزل الله 8 1) الآية. )( يس: 78 ) . ...h g والرجيع: معناه أَن.ه رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأن.ه كان طعامًا أو علفًا، وكذلك كلّ ما رجع فيه من قول أو فعل؛ فهو رجيع عند العرب. قال الشاعر: ( ليتَ الشبابَ هو الرجيعُ على الفتى والشيبُ كانَ هو البَدِيء الأ . ول( 2 فقال: ،« أَ . نه ژ أتي بروثٍ في الاستنجاء » : 61 / وفي غير هذا الحديث / وهو شبيه المعنى بالرجيع، يقال: ركست الشيء وأركسته لُغتان: « إ . نه رِكسٌ » إذا رددته. قال الله تعالى: . ; > = < . (النساء: 88 ) تأوِيله: أ . ن | الله | ر . دهم إلى كفرهم، والله أعلم. وأجاز أصحاب أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم والروث. وقال الشافعي: لا يجوز. 3) (بض . م النون وفتح الباء)، )« ا . تقُوا الْمَلاعِنَ وأَعِ . دوا ال . نبَلَ » : وفي الحديث وهي: الحجارة للاستنجاء. يقال: نَ . بلْنِي أحجارًا للاستنجاء، أي: أعطنيها، والمحدثون يقولون: ال . نبَل (بفتح النون والباء)، وَإِن.مَا س . ميت نبلًا لصغارها، وهذا من الأضداد في كلام العرب، أن يقال: للعظام نَبَل. وقيل: توف.ي رجل فورثه أخوه | إِبِلا | ، فع . يره رجل بأَن.ه قد فرح بِموت أخيه لَ . ما ورثه، فقال: .. o n m l k j ... . : 1) وتمامها ) .212/ 2) البيت من الكامل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 2 ) 79 ) كما أَ . ن هذا النص كاملاً منه. وأخرج / 3) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث بلفظه، ( 1 ) معناه أحمد وأبو داود والطبراني، وهو ما في الحديث الآتي. باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 157 إن كنت أزننتني بها كذبًا جزء فلاقيت مثلها عجلا ( أفرح إن أرزأ الكرام وأن أورث ذودًا شصائصًا نبلا( 1 2)والشصائص: التي لا ألبان لها. والنبل في هذا الموضع: الصغار ) الأجسام؛ فنرى أَن.ها س . ميت حجارة الاستنجاء لصغرها. ا . تقُوا » : والملاعن قيل: المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر 3)، أي: هذه الثلاثة المواضع )« الْمَلَاعِنَ ال . ثلاثَةَ، وهيَ: الْمَوَارِدُ، والطرقُ، وَال . ظلّ ملعون من تغ . وط فيها، والله أعلم. 4)، والاستطابة في اللغة: )« نَهى أَن يَسْتَطِيبَ ال . رجُلُ بيَِمِينِهِ » وروي أَن.ه ژ . ما عليه ِ الاستنجاء، وَإِن.مَا س . مي استطابة من الطيب، يقول: يطيب جسده م 5) من الخبث. يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب نفسه فهو )||117|| مطيّب. .80/ 1) البيتان من المنسرح ينسب إِلَى شاعر من بني أسد. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث، 1 ) .534/ 67 . البيان والتبيين، 1 / تفسير الطبري، 1 وتبدأ ،« باب في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة » : 2) هنا تنتهي النسخة (ق) وتقفز إِلَى ) المقارنة من هنا بين نسخة (ص) المصورة من وزارة التراث القومي (برقم 861 )، والنسخة .( (م) المخرومة من البداية والنهاية بمكتبة السيد محمد البوسعيدي (برقم: 1996 3) رواه أبو داود، عن معاذ بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 14 ) المواضع التي نهي عن ) .208/2 ، البول فِيها، ر 26 . والطبراني فِي الأوسط، عن جابر ببعض لفظه، ر 1749 4) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7064 . وابن ماجه، مثله، باب الاستنجاء ) . بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، ر 309 ،( 5) ما بين هذه الأعمدة أرقام صفحات النسخة (م) الموجودة بوزارة التراث (رقم: 1996 ) وهي مخرومة من الجانبين ومكملة من قبل ناسخ مكتبة السيد، وبدأنا مقارنتها مع (ص) كما فِي النسخة (ك) الموجودة « باب التسليم » من الصفحة هذه الصفحة للانتقال إلَى 1093 ه ، المشابهة تمامًا للنسخة (ص) /11/ بالتراث (رقم: 1010 ) المنسوخة بتاريخ: 1 (رقم 861 ) المنسوخة سنة 1069 ه . UE`````à``c 158 الجزء الخامس نهى ژ أن يستنجى بشيء » وقيل: س . ن النبيّ أ . ن الاستنجاء( 1) باليسار، و وأَ . ن الله تعالى لعن أمّة كانوا ،« من فعل ذَلك فهو ملعون » : وقال ،« من العظام . يستنجون بالعظام، فقد نهى الله 8 ونهى أَن يستنجى بعظم أو رجيع، أو بما قد استنجي به مَ . رة أَو م . رتَين. ونهى أن يجامع الرجل أهله إذا خرج من الخلاء ح . تى يتو . ضأ. وأوجب قوم: الاستنجاء بالحجارة دون الماء؛ منهم: حذيفة وسعيد بن المسيّب وابن الزبير، وقال سعيد بن المسيّب: ولا يفعل ذَلك إ . لا النساء. وكان الحسن لا يغسل بالماء. وقال عطاء: غسل الدبر مُحدث. ابن عمر: أ . ن .(2)« عليكم بغسل الدّبر فإ . نه يذهب بالبَاسُور » : النب . ي ژ قال والمستحبّ لمِن يستنجي أن يرتخي عند الاستنجاء؛ لكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذَلك عليه. ومن عرك الأذى عشرًا أو أكثر ولم يعلم أَن.ه بقي منه شيء فقد أجزأ. وليس علَى من استنجى من غائط أو بول أنْ يُدخل يده في ك . و الدبر؛ لأ . ن الإنسان تعبّد بتطهير ما ظهر دون ما بطن. وقال أبو مُح . مد: الذي ذكره مُح . مد بن جعفر عن بعض أهل العلم: أَن.ه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر منس . دا، فلا أعرف وجه قوله، ولم أحفظ فيه س . نة ولا أثرًا من أهل العلم. ومن استنجى ح . تى ينقّي ولبس ثوبه ولم يغسل؛ قال أبو زياد: لا بَأس إذا نقّيت يده، وهو رأيه. .« باليمين لعله » + :( 1) في (م ) 2) أخرجه الهندي في كنز العمال، عن ابن عمر بلفظ قريب، من رواية ابن السني وأبي نعيم، ) . ر 26392 باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 159 وأخبر أبو زياد: أَ . ن أبا عبيدة سأله رجل من أهل خراسان، وكان يتكل.م بالفارسية فقال: بلادنا بلاد ثلج فأريق البول ث . م أتَج . فف أي.امًا ولا أستنجي، فسألهم أبو عبيدة: ما يقول؟ فأخبروه، قال: نعم. ومن ترك غسل فرجه من البول ومسحه بحجر ث . م نام عليه أجزأ عنه. ومن بال ولم يفض بوله علَى س . مة ذكره فلا استنجاء عليه، وكذلك الغائط إذا رمى به رميًا لم يطهر ولم يبقَ له علَى ظاهر البدن شيء من النّجاسة؛ فليس عليه غسل ذَلك الموضع؛ لأن.ه متعبّد يغسل ما ظهر من النّجاسة دون ما بطن. ويقال: إذا رمى بالعذرة بم . رة مَطَس || 118 || يَمطِس بالعذرة، إذا رماه كذلك. [ .Ebôq .àe »ap ] :.dCE°ùe قال أبو زياد: الذي ذكر عن موسى بن عليّ من الاستنجاء من الغائط عشر م . رات، ومن البول خمس م . رات، لا نَحفظه عنه ولا عن ثقة رفعه إلينا، وهذا التحديد يَدُ . ل علَى إغفال صاحبه عن وجه التعبّد بطهارة النّجاسة. وقال: لا نهاية لعدد في ذَلك، إ . لا أَن ينتهوا إلى تطهير النّجاسة، وقد أجاز الفقهاء الاستطابة بالماء في الاستنجاء من الغائط بسكون النفس وطيب القلب، دون الب . ينة العادلة والمشاهدة لمِوضع النّجاسة، وهذا يَدُ . ل علَى جواز التعبّد بسكون القلب، ويؤي.د هذا خبر النبيّ ژ : .(1)« يَا وَابصَة، استَفتِ نَفسَكَ » 228 . والدارمي، عن وابصة بلفظ /4 ، 1) رواه أحمد، عن وابصة بن معبد بلفظه، ر 18486 ) .320/2 ، قريب، ر 2533 UE`````à``c 160 الجزء الخامس وقال بعض: يغسل الثوب ثلاث مرار، ولم يَجعل للغائط ح . دا ح . تى يطهر؛ لأ . ن ذَلك يختلف للقل.ة والكثرة. وَأَ . ما من قعد في نهر وعرك موضع الغائط ثلاث مرار، ولم يعلم أَن.ه بقي من الأذى شيء أجزأه ذَلك علَى قول ابن محبوب، وما يبقى في اليد من العرف بعد الغسل فلا نرى به بأسًا؛ لأن.ه عرض ليس بنجاسة، والعرض لا حكم له. وقال بعض في البول والغائط: إن.ه يعرك ح . تى تطيب النفس، ويزول الشكّ من غير تحديد عدد؛ لكثرة ذَلك وقل.ته، وغلظه ورقته. وقال بعض: إذا ذهب الليّن وجاءت الخشونة علم أَن.ه قد طهر. والتحديد في الغائط بعشر عركات والبول بخمس لا يصحّ لمِا قد قلنا. وقال بشير: من غسل الغائط ويده تعرك الغائط وهو يصبّ الماء من فوق اليد؛ فأرجو أ . ن الماء يبلغ ذَلك إن شاء الله. ومن تو . ضأ في نهر جار فطار به الماء لم ينجّسه ح . تى يعلم أَ . ن ذَلك الماء لاقى النّجاسة؛ لأ . ن حكم ذَلك علَى الطهارة. ومن بال وانقحم فلجًا أو زاجرَة واغتسل، ولم يعرك ذكره، ولبس ثيابه فلا يطهر بم . س الماء ح . تى يعرك موضع النّجاسة البول، إ . لا أن يكون ماء له حركة وضرب شديد كالعرك فذلك يجزئه؛ لأن.ه مثل العرك || 119 || وأشدّ، ومن تغ . وط ولم يغسل ومسح وصل.ى ساهيًا فعليه البدل بعد غسل النّجاسة والوضوء. وليس علَى من استنجى من غائط أو بول أن يدخل أصبعه في ك . و الذكر ولا في الدبر، وَإِن.مَا عليه غسل ما ظهر. وما طار من الاستنجاء ووقع في الثوب أو في البدن فلا بَأس به. باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 161 وقيل: ارفق أ . ول ما تستنجي ح . تى تعلم أَن.ه قد ذهب ذَلك، فما طار بعد ذَلك فلا بَأس به. وقيل عن سليمان بن عثمان: أَن.ه يُغسل الثوب إذا استنجي من الغائط فطار فِيه، وماء الاستنجاء يفسد منه الأ . ول والثاني، وَأَ . ما الثالث فلا، إذا كان قد عرك. ،( وقال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس( 1 ولا بَأس بالباقي بعد ذَلك. ومن استنجى فأصاب ثوبه من الماء الذي يجري علَى جسده فلا بَأس به. وما طار من بعد الثلاث عركات فلا فساد فيه. وقيل: لسان الماء( 2) السائل من [ غسل ] الغائط يفسد، وما سال بعد ذَلك فلا بَأس به. وقال أبو مُح . مد في هذا: إن.ه ما انفصل من لسان الماء من النّجاسة وامتزج به منها في الماء القليل، فأ . ما لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة الاستنجاء وتتابع الماء بعده ح . تى كثر؛ فحكم النّجاسة يرتفع بغلبة الماء الطاهر عليه إذا كثر، ولو كان لسان الماء يكون نجسًا في ابتدائه وفي حال تكاثر الماء الطاهر عليه لوَجَب أن يكون نجسًا، ولو دفع السيل خلفه .« نسخه فإن.ه نجس » + :( 1) في (ص) و(م ) وقيل لسان الماء السائل من غسل الغائط » ( 88 (ش / 2) انظر هذه الفقرة في: منهج الطالبين 3 ) يفسد، وما سال بعد ذلك فلا بأس به. وقال أبو محمد رحمه الله: وهذا إذا انفصل لسان الماء من النّجاسة بعد أن امتزجت بها والماء قليل، أما لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة الاستنجاء وتتابع الماء بعده حتى كثر فحكم النّجاسة يرتفع بغلبة الماء الطاهر .« عليه UE`````à``c 162 الجزء الخامس أو بلغ من قرية إلى قرية، ولا أظنّ هذا يقول به قائل من أهل العلم، والله أعلم. ومن قعد في نهر يستنجي من البول، أو صبّ الماء علَى ذكره من إناء ثلاث م . رات، وعرك ما ظهر من رأس ذكره ثلاث عركات، ولم يغسل شيئًا . ما بطن من ثقب الذكر فقد طهر ذَلك وكفاه، ولا نرى أ . ن شيئًا من الغائط ِ م يبقى بعد الأربعين إ . لا وقد طهر، وفي دون الأربعين عركه كفاية، والله أعلم. ومن غسل فرجه فل . ما فرغ وطِئ في الرطوبة التي من الماء الذي كان غسل به، فإن وطِئ || 120 || حيث جرى الماء لم ينجسّه؛ لأ . ن الماء النّجس يجري عليه ماء طاهر فيطهّره. ومن تو . ضأ في موضع فاجتمع من الاستنجاء والمسح ماء، فإن كان ذَلك من البول والغائط واجتمع معه غيره وكان قليلًا فهو نجس. وإن أخذ من الإناء ماء فطار به ماء ولم يعلم أهو من المجتمع النّجس، أم من الماء الذي أخذه لوضوئه، أو من بدنه؛ فحكمه طاهر ح . تى يعلم أَن.ه طار به من النّجس. فإن وقع في ذَلك الماء النّجس ما طار به منه نجس. وإن كان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح وتبقى الرطوبة فالموضع طاهر؛ لأن.ه إذا سال الماء من الاستنجاء ثلاثًا سال عليه ما غيره طاهر طهّره فطهّر الموضع الرطوبة، والرطوبة طاهرة لجريان الماء الطاهر ن الاستنجاء من الثلاث ِ بعد الماء النّجس؛ لأ . ن النّجس منه لسان الماء م عركات، وما جرى بعد ذَلك طهّره، والماء الجاري وما بقي من الثرى بعده وما حوله طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة، وَأَ . ما الطين والثرى واجتماع النّجس فهو نجس. وإذا كان ماء مجتمع قليل وفوقه حجارة وتحت الحجارة آجر، والنّجس باب 7 : في الاستنجاء بالماء وغيره 163 أسفل، ولا يظهر علَى الحجارة وللآجر من ذَلك شيء، فما لم يمسّ الاستنجاء هنالك شيء من ذَلك الماء النّجس فحكمه طاهر، فإن علم أَن.ه طار من الماء النّجس شيء نجس ما وقع به، وإذا لم يعلم لم يحكم به | نجس |. وإذا كان في الممرّ إلى البالوعة( 1) رطوبة من المجيء والذهاب إليها فحكمها الطهارة، ح . تى يعلم أ . ن تلك الرطوبة من نجس. وإذا كان إناء يتو . ضأ فيه ويحضره منه ما لا يبقى من الأنجاس؛ فحكم هذا الإناء الطهارة ما لم يعلم بتنجيسه، وحكم أهل الإسلام الطهارة. ومن استنجى ومسّ فرجه بيمينه بعد ما ينقّيه فإن.ه يفيض علَى يده الماء ث . م يردّها في الإناء. ومن خرجت منه ريح؛ فقيل: لا استنجاء عليه( 2). وعن بعض قال: إ . لا أن تخرج الريح رطبة فعليه الاستنجاء. وكذلك لا استنجاء علَى من نام. ومن استنجى في قبلة || 121 || المسجد إذا كان في غير حرم المسجد وبينه وبين القبلة سترة من جدار المسجد أو غيره فلا بَأس به، إ . لا أن يكون في ذَلك ضرر، والضرر مصروف. والذي سمعناه النهي عن البول في قِبلة المسجد، والله أعلم. ومن مرض فلم يقدر علَى الاستنجاء فجائز أن يتول.ى ذَلك منه أبوه أو أخوه، ويؤمر من يلي ذَلك أن يلوي خِرقه علَى يده ويغسله. وليس علَى من غسل منخريه من رعاف أو فمه من قيء إدخال يده. .« ورطوبة لعل.ه » + :( 1) في (ص) و(م ) .« عليه الاستنجاء » :( 2) في (ص ) UE`````à``c 164 الجزء الخامس ومن ش . ك في الاستنجاء أَن.ه لم يُحكمه أو لم يغسل فلا يرجع إلى الش . ك. ومن ش . ك في غسل البول وهو في غسل الغائط لم يُجاوزه ح . تى يحكمه؛ لأ . ن الاستنجاء واحد؛ لأن.ه بما شاء بدأ منهما، والله أعلم. وإذا تغ . وط مسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه لوضوئه كلّه ففيه اختلاف؛ قال بعض: يستنجي. وقال بعض: يمسح ولا يستنجي. قال أبو الحسن: والأنظر عندي أَن.ه يمسح ولا يستنجي، ويتجمّر بالحجارة إن أمكنه. وكذلك إن كان معه ماء لا يغنيه لك . ل أعضائه غسل ما نال منها بالماء، وتيمّم أيضًا لمِا بقي من أعضائه. وكذلك إن كانوا جماعة، وليس معهم ماء إ . لا ما يكفي واحدًا، فإن كان لهم إمام لصلاتهم فليدفعوه إليه، وبالله التوفيق. قال مُح . مد بن جعفر: ومن كان معه ماء قليل بقدر الاستنجاء استنجى به وتيمّم لوضوئه. قال أبو مُح . مد: وقد أحسن ذَلك بعض الفقهاء، واختار بعضهم تأخير الماء لغسل الأعضاء؛ لأن.ها فرض والاستنجاء ليس بفرض مثله. قال: والذي عندي أَ . ن غسل النّجاسة بعد وجود الماء فرض، وغسل الأعضاء بالماء فرض مع وجوده، وإذا اجتمع علَى المتعبّد فرضان بطهارة الماء ولم يجد ماء يكفي، إ . لا لأحدهما كان مُخيّرًا أن يوقعه فيما شاء منهما، والله أعلم. قال: علَى أ . ن الذي يرجح في نفسي أن يستعمل في الاستنجاء أ . ول الطهارتين، والله أعلم. 165 UE`H أصل الماء: ماهٌ، فأبدلوا من الهاء همزة لخِفائها؛ والدليل علَى أ . ن الهمزة بدل من هاء، أن.ك تقول: أمواه || 122 || إذا أردت أدنى العدد، ومياه أكثر الجميع، وتصغير ماء مويه؛ لأ . ن الأصلَ موه، فقلبت الواو لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وتقول: ماهت البئر إذا كثر مَاؤها، وتموه الغيث، والنسبة إلى الماء: ماهيّ. ،( الأنبياء: 30 ) . s r q p o n . : قال الله تعالى 2 . (النور: 45 ) فيقال: إن.ه ليس شيء إ . لا 1 0 / . - . : وقال 8 وفيه ماء، أو قد أصابه ماء، أو خلق من ماء، والنطفة تس . مى ماء، والماء يُس . مى نطفة. وقال الله تعالى: . > = < ? . (هود: 7)، قال ابن ع . باس: ،( ق: 9 ) . s r q p o . : السماء موج مكفوف. وقال تعالى مح . مد: 15 )، ث . م لم يذكره بأكثر من ) . a ` _ ^ ] \ . : وقال تعالى السلامة من التغيير. . ما ِ إذا كان الماء متى كان خالصًا سالمًا لم يَحتج إلى أن يشرف بشيء م فِي خلقته من الصفات والعذوبة والبرد والطيب والحسن والسلس في الحلق. ¬eE.MCGh AE.dG »a 8 UE`````à``c 166 الجزء الخامس :( قال عديّ بن يزيد( 1 حَلقي شَرِقٌ ِ ( لَو بِغَيرِ الْماء اِعتِصاري( 2 ِ كُنتُ كَالغَصّانِ بِالماء الاعتصار: أن يغ . ص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء، وهو شربه إي.اه قليلًا قليلًا، تقول: فلو شرقت بغير الماء لاعتصرت بالماء فبماذا أعتصر وقد شرقت به. وقالوا في النظر إلى الماء الدائم الجاري ما قالوا. وجاء في الأثر: من كان به مرض قديم، فليأخذ درهمًا حلالًا فليشتر به فإن.ه يبرأ بإذن الله. ٍ عَسلًا، ث . م ليشربه بِماء سماء والماء: هو الريق عند العرب، وما ظنّكم بشراب إذا خبث وملح أثمر . U U .U . × . . : كرُه العنبر، وولد الذر، وقال الله ج . ل ذِ النمل: 44 )؛ لأ . ن الزجاج أكثر ما يُمدح به أن يقال: كأَن.ه ) . . à . . .( الماءُ الصافي، وقال الله تعالى: . $ % & ' ) . (فاطر: 12 وقال القطامي: ( فَهُ . ن يَنبذنَ من قَولٍ يُصبنَ به من ذي الغُل.ةَ الصّادِي( 3 ِ مواقعَ الماء والغليلُ: حرّ الجوف عطشًا أو امتعاضًا. ويقول: غلّ البعير وهو يغلّ غل.ة: إذا لم يقض ري.ه. والصادي: العطشان، والصدى: العطش الشديد، تقول: صدى يصدي ص . دا فهو صديان، والمرأة صديى، و[ لا ]( 4) يقال: صاد || وصادية. || 123 1) في (م): زيد. ) 2) البيت من الرمل لعدي بن يزيد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيت من البسيط للقطامي التغلبي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 4) في (ص) و(م): ويقال؛ وهو سهو، والتصويب من العين، (صدي). ) باب 8 : في الماء وأحكامه 167 وحين اجتهدوا في تَسمِية امرأة بالجمال والبركة والحسن والصفاء والبياض قالوا: ماء السماء، وقالوا: المنذر بن ماء السماء، ويقولون: صبغٌ لَه ماء، ولون [ لَه ماء ]، ويقولون: [ وفلان ]( 1) ليس في وجهه ماء، ورَ . دني فلانٌ ووجهي بِمائه. قال الشاعر: ( ماءُ الحياء يَجولُ في وجَناتِهِ( 2 وقال آخر: أَصدَقُهُ القَولِ بالي وَخَيرُ ( وَما أُ حَقَنتَ لي ماءَ وَجهي أَو حَقَنتَ دَمي( 3 وقال آخر: ( إِن.مَا الفضلُ وال . سخاء لمِن أعْ طاك عفوًا وماء وجهك فيه( 4 والأبيضان: الماء واللبن. والأسودان: الماء والتمر. والماء يشرب صرفًا ومَمزوجًا، والأشربة لا تشرب صرفًا، ولا ينتفع بها إ . لا بِممازجة الماء. وبعد؛ فالماء طَهور الأبدان وغسول الأدران، وقالوا: [ هو ] كالماء يط . هر الْماءُ لا يُن . جسه » ( كلّ شيء ولا ينجسّه شيء، وقال النبيّ ژ في بئر بُضَاعة( 5 6)، والماء يكون القسم. )« شَيْءٌ 141 (ش). / 1) هذه التصويبات من كتاب الحيوان للجاحظ، 5 ) 428 (ش). / 2) البيت من الكامل، لم نجد من نسبه. انظر: الجاحظ: الحيوان، 1 ) 3) البيت من البسيط لأبي تمام في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .33/ 4) البيت من الخفيف لم نجد من نسبه. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس، 1 ) وهو سهو؛ والتصويب من ،« في بئر رومة » :(145/ 5) في النسختين وفي كتاب الحيوان ( 5 ) كتب الحديث والتاريخ. . 6) رواه أحمد، عن أبي سعيد بلفظه، ر 10696 . والنسائي، نحوه، باب ذكر بئر بضاعة، ر 325 ) UE`````à``c 168 الجزء الخامس قال الشاعر: ( غَضبى وَلا وَاللهِ يا أَهلَها لا أَشرَبُ البارِدَ أَو تَرضى( 1 وقال آخر: واكُمُ سِ حَ . رمتُ النِساءَ ( فَإِن شِئتِ ردا( 2 لَم أُطعَم نُقاخًا وَلا بَ إِن شِئتِ وَ وال . نقَاخ: الماء البارد العذب الذي يَنقَخُ الفؤاد والدماغ لبرده ول . ذته. وقالت امرأة م . ر بها عمر بن الخط.اب 5 [ فِي الطواف ] شعرًا: ألَا ليت شعري والخطوب كثيرة أكلّ لقاح المسلمين استق . رت ( ففيهنّ من تسقى بعذب مب . رد نُقاخ فتلكم طافَت واستق . رت( 3 ومن الماء: ماء زمزم، وهو لمِا شرب له. ومنه ما يكون دواء وشفاء .( بنفسه كالماء للح . مى( 4 [ E.eE.MCGh .E«.dG ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe ،( الفرقان: 48 ) . c b a ` _ . : قال الله تبارك وتعالى والطهور المطهّر للشيء وهو الفعول للطهارة، ولو تُركنا والظاهر لكنّا نَحكم بتطهير كلّ ما لاقاه الماء الذي س . ماه الله تعالى طهورًا، غير أ . ن الأدل.ة قامت في بعض المواضع فامتنعنا كذلك عند قيام الدلالة، وكلّ موضع تَنازَعَ فيه المسلمون فطهارته حاكمة بما قلناه، وقد تنازع المسلمون في القليل من الماء إذا حل.ته النّجاسة فلم تغ . ير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا، فقال قائلون: الماء نجس 1) البيت من السريع لبكر بن النطاح ( 192 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الطويل للحارث المخزومي ( 80 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيتان من الطويل، لم نجد من ذكر الأول، أ . ما الثاني فقد ذكره ابن عبد ربه في العقد ) .114/ 178 . وابن فرحون في تبصرة الحكام، 2 / الفريد، 2 148 (ش). / والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ بنصّه، 5 ،« بنفسه كالحمة » : 4) في النسخ ) باب 8 : في الماء وأحكامه 169 مع ارتفاع || 124 || أعلام النجاسات. وقال قائلون: الماء طاهر إذا لم يكن فيه شيء من أمارات النجاسات، وفي القرآن قد ورد أ . ن الماء طهور؛ فهذا الطاهر يوجب أنّ البول يكون طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع أعلام النجاسات التي حل.ته، فإ . ن الله ج . ل وع . ز أغلب عليه؛ لأن.ه ج . ل وعلَا يجعل الماء بولًا، والبول ماء. والقائل: إ . ن الماء غير مطهّر في هذا الموضع يحتاج إلى دليل. والطهور في ،. c b a ` _ . : والدليل: قوله ج . ل وع . ز اللغة: هو الفعول للطهارة، وهو الذي نعرفه منه تطهير الشيء بعد الشيء. والماء الذي يطهّر الأشياء لا يستحقّ هذا الاسم؛ لأ . ن الإنسان إذا عرف من عادته من غذائه المتعارف ومن شرابه المتعارف، ولم يسمّ أكولًا ولا شروبًا، وَإِن.مَا يُس . مى أكولًا إذا أكثر الأكل، ومنه يُس . مى شروبًا إذا أكثر شُربه، وهذا معروف في اللغة أَ . ن فعولًا يُس . مى به من كَثر منه ذَلك الفعل. قالت امرأة في زوجها وقد نعي إليها شعًرا: وخ . برني أصحابه أ . ن مالكًا بذول لمِا يجتويه غير بَخيل ( وخ . برني أصحابه أ . ن مالكًا ضروب بنصل السيف غير كليل( 1 وقالت الخنساء ترثي أخاها: ( عَطاؤُهُ جَزلٌ وَصَولاتُهُ صَولة ليث ذي انتقام صَؤول( 2 وقالت بثينة في جميل: ( بكر النعي بفارس ذي م . رة حلو الشمائل للرجال قتول( 3 1) البيتان من الكامل لم نجد من نسبهما أو ذكرهما إلا بألفاظ قريبة. انظر: ابن الجوزي: ذم ) . الهوى، ص 529 2) البيت من السريع للخنساء في ديوانها مع اختلاف في الشطر الثاني. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيت من الكامل لجميل بثينة بعجز مغاير في ديوانه، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ. انظر: ) .437/ الموسوعة الشعرية. وذم الهوى لابن الجوزي، 1 UE`````à``c 170 الجزء الخامس ك . ل هذا يراد به كثرة هذا الفعل منهم. ووجه آخر: أجمع المسلمون أَ . ن الماء قد يحكم له بحكم الطهارة وإن حل.ته النجاسات، ما لم يتغ . ير له لون ولا طعم ولا رائحة. وَإِن.مَا اختلفوا في الحدود والنهايات، والحدود لله تعالى، وليس لأحد من الأ . مة أن يضعَ ح . دا يوجب بوضعه في الشريعة حكما، إ . لا أن يتول.ى وضع ذَلك الح . د كتاب ناطق، أو س . نة ينقلها صادق عن صادق، أو ي . تفق على وضع ذَلك علماء أ . مة مُح . مد ژ . فإن قال قائل: إ . ن الماء لا ينجس عينه، وَإِن.مَا يمتنع من استعماله من طريق المجاورة، إذ لا يصل إلى استعماله إ . لا || 125 || ومعه جزء من النجاسات؛ لأ . ن الماءَ ينجس عينه؛ لأ . ن الماء جسم، والبول جسم، والأجسام لا تتداخل وَإِن.مَا تتجاور؛ فلذلك قلنا: يقال لمن ذهب إلى هذا وجعله دليلًا الْماءُ لَا يُن . جسُه شَيْءٌ، إ . لا مَا » : لنفسه واعتمد عليه لمِذهبه أ . ن قول النبيّ ژ 1)، فخ . بر أَ . ن ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه )« غَ . يرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَيحه ين . جسه، وليس للعقول مَجال عند ورود الشرع؛ لأ . ن المطهّر للماء هو المنجّس له علَى لسان نب . يه ژ ، إذ الطاهر والنّجس اسمان شرعيان؛ فالواجب علينا تسليم ما ورد الشرع به، وبالله التوفيق. ،. c b a ` _ . : الح . جة في طهارة الماء: قول الله 8 وكانت هذه الآية ،« الْماءُ لَا يُن . جسه شَيْءٌ » : والح . جة من الس . نة: قول النبيّ ژ مضارعة لمِا ذكر في ظاهر التنزيل. 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 24 ) في أحكام المياه، ) 71 . وابن ماجه، عن أبي أمامة نحوه، أبواب (دون ذكر طهور) ( 1) الطهارة، /1 ، ر 156 . باب ( 76 ) الحيض، ر 521 ، ص 74 باب 8 : في الماء وأحكامه 171 خُلِقَ الْمَاءُ طَهورًا [ لَا يُن . جسه شَيْء ] إ . لا ما » : وما روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال مضمره إذا حل.ت فيه النّجاسة « أو » فكان في هذا الخطاب ،« غَ . ير طعمهُ أَو رِيحه فن . جسته وظهر من أعراضها شيء، مثل: لون أو طعم أو رائحة، أنّ ذَلكِ نجس. 1)، وفي خبر: )« لا ينجّس الماء إ . لا نفس سائلة، أو حيوان دم » : ويروى وأخبار كثيرة وردت ،« الماء طهر لَا يُن . جسه إ . لا ما غلب علَى لونه أو ريحه » في مثل هذا المعنى. وعن ابن ع . باس: الماء لا ينجس، فكذلك عن جابر بن زيد وغيره. وعن حذيفة أَن.ه قال: الماء لا يخبث، والماء قبل حلول النّجاسة فيه طاهر بإجماع، ومختلف في ماء حلّت فيه نجاسة لم تغيّر له طعمًا ولا لونًا ولا ريحًا، ولا يجوز إفساد ما أجمعوا علَى طهارته إ . لا بإجماع مثله، أو خبر لا معارض له، وبالله التوفيق. والمياه كلّها ثلاثة: فماء مضاف إلى الواقع فيه، وماء مضاف إلى الخارج منه، وماء مضاف إلى القائم به. فالمضاف إلى الواقع فيه: هو ماء الزعفران، وماء الورد، وماء الباقلاء، وماء الحمص، وما كان في هذا المعنى. والمضاف إلى الخارج منه: ماء الموز، وماء الجحّ، وماء القرع، وما كان من هذا المعنى. والمضاف || 126 || إلى القائم به: ماء البئر، وماء النهر، وماء البحر. كل شيء ليست له نفس » : 1) كذا في الأصل، وهذه الرواية لإبراهيم النخعي جاءت بلفظ ) أي ليس له دم. انظر ابن قتيبة: غريب الحديث، « سائله فإنه لا يُن . جس الماء إذا مات فيه .15/ 355 . الزمخشري: الفائق، 4 /1 UE`````à``c 172 الجزء الخامس والذي يتطهّر به لقضاء العبادات وإزالة النجاسات بغير خلاف هذا الضرب من الماء، والاختلاف بين الناس في الماء بين الباقيين هل يطهّران النّجاسة أم لا؟ والماء علَى ضربين: فماء مُطلق، وماء مضاف. كرُه : . _ ` فالمطلق: الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله ج . ل ذِ الأنفال: 11 )، وفي موضع ) . M L . : وفي موضع آخر ،. c b a .( الزمر: 21 ) . U . × . . O . . . . I I . : آخر فالماء النازل من السماء، وماء العيون الذي سلكه لنا من السماء هو الماء المطلق الذي س . ماه الله تعالى مطهّرًا، تصحّ به الطهارة من النّجس، وتنفّذ به العبادات من غير نجس؛ لأ . ن الله تعالى س . ماه مطهّرًا. والطهور في اللغة: هو الفعول الذي من شأنه أن يفعل الطهارة. والمضاف: هو الذي( 1) لا يعرف إ . لا بماء أضيف إليه، أو الواقع فيه، نحو ماء الباقلاء والحمّص والورد ومثله؛ فهذا المضاف الذي قلناه. والمطلق لا يعرف إ . لا بصفة تنزيله؛ فالمضاف الذي ب . ي . ناه تزال به النجاسات؛ لأن.ه في نفسه طاهر، ولا تنفّذ به العبادات؛ لأن.ه غير مطلق عليه اسم ماء بغير تقييد ولا إضافة، والله أعلم. وحكم الماء الطهارة حيث وجد جاريًا أو راكدًا، صافيًا كان أو كدرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، ح . تى يصحّ حلول نجاسة فيه تنقله عن حكمه وتغ . يره عن صفته. وقد م . ر عمر بن الخط.اب 5 وعمرو بن العاص علَى حوضٍ، فقال عمرو بن العاص: يا راعي، أترد السباع حوضك؟ فقال عمر 5 : يا راعي، لا تخبرنا. 1) في (ص): الماء. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 173 وفي هذا القول من عمر معانٍ من الفقه؛ أحدها: أ . ن الماء حكمه الطهارة حيث وجد ح . تى تُعلم نجاسته. والثاني: أنّ سُؤْر السباع نَجس. والثالث: أ . ن قول الراعي ح . جة في ذَلك. والرابع: أ . ن السؤال في مثل هذا ليس بلازم. [ و ] اختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته [ إلَى سبعة ]( 1) أقوال؛ .« أ . ن الْماءَ لَا يُن . جسه شَيْءٌ، إ . لا مَا غَ . يرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائحَِتَهُ » : السابع وكذلك روي عن || 127 || ابن ع . باس أَن.ه قال: الماء لا ينجس. وروي ذَلك عن ابن المسيّب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد. والصحيح في الماء أَن.ه طاهر، والطهارة به جائزة إ . لا ما منع منه كتاب أو سنّة أو إجماع، وبالله التوفيق. وقول الرجل والمرأة والعبد والأمَة في نجاسة البئر ح . جة، وإن كان الحرّ غير عدل، وكذلك الصبيّ إذا كان محافظًا علَى الصلاة، وإن كان لا يُحافظ علَى الصلاة فلا يقبل قوله. قال أبو معاوية: قول العبد جائز إذا كان يُحافظ علَى الصلاة، ولو كان يعرف بالكذب. قال بشير: قول هَؤلَاء ح . جة إ . لا الصبيَان. قال: وإن قالوا: نزحناها وقد كانت نَجسة فقولهم مقبول. ومن استعمل ماء هذه البئر لصلاة أو غيرها فلا يقبل إ . لا الثقة. وكذلك إن كان استعمل ماء هذه البئر بما يلحق منه المض . رة، مثل: الخلّ . 1) هذا التقويم من: المصنف الكندي، باب 16 في طهارة الماء ونجاسته، ج 3 ) UE`````à``c 174 الجزء الخامس . من أخبر بتنجيسها إ . لا أن يكون ثقة، وإلى هذا القول ِ وكناز التمر؛ فلا يقبل م أيضًا يذهب أبو الحواري. وكذلك الثوب إذا قال غير الثقة: إن.ه نجس لم يقبل، ويقبل من الثقة. ومن تطهّر من بئر قوم أو استعمل به طعامًا أو غسل ثيابًا ث . م أخبره ثقة أو غير ثقة أَن.ها نجسة؛ فليس عليه تصديقه فيما مضى. فإن أخبره قبل استعمال الماء فعليه أن يجتنبه. الفرق بينهما: أ . ن ما مضى فيه تكليف وعمل أو لغاب( 1)، وذلك لا يلزمه إ . لا بح . جة توجبه. وَأَ . ما المستقبل من ذَلك فمن جهة التعبّد وعليه تصديقه. وإن أخبره غير ثقة ليس عليه تصديق منهم في قوله، وَأَ . ما من لا ي . تهمه فعليه تصديقه. قال أبو مُح . مد: قول الواحد الثقة يوجب العمل بقوله. فإذا قال له صبيّ: إ . ن هذه البئر نجسة لم يقبل قوله في الحكم، وإن قال صبيّ أو رجل غير ثقة: إن.ها قد طهرت؛ فلا يقبل قولهما، وقول الثقة مقبول. وإذا أخبر مخبر أَ . ن في بئر وزغة( 2) ميتة فطلبوها فلم يَجدوها، فإن كانوا لا يتّهمون المخبر بكذب فلينزحوها، وإن كانوا ي . تهمونه فلا بَأس عليهم، ما لم يش . موا لها رائحة، || 128 || فإن ش . موا لها رائحة فليدعوها مذ أخبرهم المخبر بذلك؛ لأ . ن الطعم والريح دليل علَى خبره ح . تى تخرج الوزغَة من .( البئر إ . لا أن تكون بُحَيرَةً( 3 J I H . : 1) كذا في النسخ، ولعل.ه يقصد اللغوب وهو التعب الوارد في قوله تعالى ) والله أعلم. ،. K 2) الوَزَغ: جمع أوزاغ ووُزغان، يقال لها: سامّ أبرص (النهاية، وزغ). وهي: نوع من ) السحالي. 3) البُحَيرَة: هي التي لا ينقص [ ماؤهَا بالنزح ] قليلاً ولا كثيرًا، كما سيأتي معناها بالتفصيل ) بعد بضع مسائل. باب 8 : في الماء وأحكامه 175 وإذا وجدت ميتة متقطّعة في بئر ث . م نزحت فلا فساد من م . س مائها قبل ذَلك، ولا نقض إ . لا إن طعموا طعمًا متغ . يرًا أو شمّوا له رائحة؛ فإ . ن عليهم النقض مذ وجدوا ذَلك. ولا ينظر في تقطّعها فإن.ه يُمكن أن تكون وقعت متقطعة. وقيل: إ . ن موسى بن عليّ تو . ضأ | بماء | من بئر وكان كثير الشكوك، فل . ما انصرف وقارب ليدخل المسجد ات.بعه رجل فقال: إ . ن البئر وجدت فيها ميتة. قال: لعل.ها سقطت بعدنا. قال: فإن.ها متف . سخة. قال: لع . ل طيرًا( 1) اختطفها وألقاها في البئر؛ فكلّ شيء أمكن حدوثه بعد انقطاع الفعل جوّز ذَلك ح . تى يصحّ كونه قبل وقوع الفعل، والله أعلم. وإذا تن . جست بئر وتطهّر منها أحد فعرفته فلم يقبل، ث . م تطهّر من بئر طاهرَة فإن.ه إن غاب قدر ما يطهّر ويصل.ي صلاة قد مضى وقتها عليه غير تلك الصلاة لم تنجّس الطوي، وإن لم يمض عليه قدر ما يُصَل.ي ويتو . ضأ من غيرها ث . م يَمسّها فقد تن . جست أيضًا. وإذا قال رجل غير ثقة: إن.ه طهّرها فلا تَطهر بقوله في الحكم إ . لا أن يعلم أَن.ه قد ط . هرها كما قال، إ . لا أن لا يتّهم مع سكون النفس والعادة الجارية فإن.ها طاهرَة بقوله، والله أعلم. وإذا تطهّر قوم من بئر قليلة الماء، ث . م خرج في الدلو طير ميّت ولم يغيبوا عن البئر ح . تى خرج الطير، فلم يتمّ وضوء من تو . ضأ. وإن غابوا عن البئر بقدر ما يقع فيها من فم سبع أو طير أو فأر فوضوء من تو . ضأ تامّ، ح . تى يعلم أَن.ه كان فيها قبل وضوئهم. 1) في (ص): طائرًا. ) UE`````à``c 176 الجزء الخامس وإن كان الماء متغ . ير الطعم واللون والرائحة؛ فعلى من تو . ضأ قبل خروج الميتة( 1) إعادة الوضوء. وعن محبوب: في بئر وجد فيها ميتة أَن.ه لا نقض علَى من تو . ضأ منها، إ . لا أن يعلم أَن.ها كانت فيها حين تو . ضأ، والله أعلم. وإذا وقعت نَجاسة في ماء فتغيّر طعمها أو ريحها أو لونها نجست ما وصلت إليه، كان الماء قليلًا || 129 || أو كثيرًا، إ . لا أَن يعلم أَ . ن ما وقع منها . ما يجوز التط . هر بها لزوال ِ في طائفة لم تصل إلى بقيته، فتكون هذه البق . ية م النّجاسة، إ . لا أن يرى ناحية منه تكون متغيّرة؛ فلذلك قلنا: إ . ن الناحية التي فيها النّجاسة لا يجوز التط . هر منها، والأخرى طاهرَة يجوز التط . هر منها؛ لأ . ن الله تعالى ح . رم النّجاسة، فما عُلم كونها فيه فاستعماله حرام، ولا يشبه الماء الراكد الجاري إذا وقعت فيه نجاسة؛ لأ . ن الراكد لا يدفع النّجاسة من حيث حلّته، والجاري فمادته تدفع النّجاسة عن موضعها ح . تى لا يعلم مكانها، فما لم ير لها أثرًا ولم يعلم موضعها فجائز الوضوء بالماء الجاري ح . تى يعلم النّجاسة فيه، أو يغلب ذَلك | فِي | الرأي فتقوى ص . حته في النفس، والله أعلم. والماء الجاري علَى ضربين: فضرب فيه نجاسة متج . سدة لا ينجس بها منه إ . لا ما طابقها ولقيها من إجرائه بإجرائها دون سائره، ث . م إذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها فطهّرته. . ما [ إذا ] حلّته ِ والضرب الثاني من الجاري: أن تكون النّجاسة فيه م تف . رقت أجزاؤها وسارا علَى سبيل المجاورة فحكمه التنجيس، إ . لا أن يكثر عليها الماء فيصير فيه كالشيء المستهلك؛ فحكم ذَلك حكم الطّهارة لتلاشي النّجاسة فيه، والله أعلم. 1) في (م): حالته. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 177 [ AE.°SC’EH .jôëàdGh .«.ëàdG .q.©J ] :.dCE°ùe وجه قول أبي عبيدة في المياه ووقوع النجاسات فيها: إ . ن كلّ ما حل.ته النّجاسة فغ . يرت طعمه أو لونه أو ريحه فالماء نجس، فإن لم تغ . ير له لونًا ولا طعمًا ولا رائحة فالماء طاهر غير منتقل عن حكمه الأَ . ول. فإن كانت النّجاسة جامدَة أخرجت من الماء واعتبر حالها بعدها وحكم له بحكم اسمه. وإن كانت النّجاسة مائعة واكتسبت صفات الماء فقد صارت ماء؛ لأن.ه تغيّر الجوهر بالصفات وتكسوها الأسماء بها؛ [ لأ . ن ] الأسماء [ لَيست ] مأخوذة من طريق الكثرة أو الوزن( 1)، وَإِن.مَا تتعل.ق الأسماء من طريق الصفات، ولو جعل الله تعالى البول من غير حلول ما فيه س . مي ماء، وجوّز استعماله لاستحقاقه اسم الماء؛ ألا ترى أ . ن البول قد كان ماء فل . ما اكتسى صفات البول صارَ بولًا، والجوهر واحد. وكذلك || 130 || الطعام إذا اكتسى صفات النجو صار نَجوًا، وإن كان الجوهر واحدًا. عبس: 24 ) أي: إلى ) . ¦ ¥ ¤ £ . وقد ذكر بعض المف . سرين عذرته، كأَن.ه قال والله أعلم الذي كان طعامه. وكذلك عصير العنب يُس . مى عصيرًا من طريق الصّفات، وإذا انتقلت أوصافه إلى أوصاف الخمر س . مي خمرًا، وح . رم بعدما كان حلالًا، والجوهر واحد. وإذا اكتسى الخمر صفات الخلّ س . مي خ . لا؛ لانتقاله إلى صفات الخ . ل، فصار حلالًا بعد أَن كان حرامًا، والجوهر واحد. وإذا كان الأمر علَى ما قلنا؛ فالتحليل والتحريم معل.ق بالأسماء، والأسماء مأخوذة من طريق الصفات، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، ،« من الطريق الكيل والوزن » : 1) في النسخ ) 18 (ش). /3 UE`````à``c 178 الجزء الخامس [ E..eE.MCGh .FG.dGh .cGôdG AE.dG »a ] :.dCE°ùe لا يَبُول . ن أَحدكُم في الماءِ الراكد ث . م » : روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال .« يتو . ضأ منِه قال أصحاب الظاهر: ولغير البائل الممنوع أن يتو . ضأ منه. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب عندي أنّ النهي عن التو . ضؤ منه لقل.ته؛ لأ . ن الراكد من الماء حُكمِي عَلَى » : قد يكون قليلًا | وقد يكون | كثيرًا، ويد . ل علَى ما قلنا قوله ژ w v u. : 1)؛ لقول الله 8 )«ِ الواحد منِكم حُكمِي عَلَى الْجَمِيع سبأ: 28 )، وليس إذا ذكر واحد بمنع أو إباحة لم يدخل معه ) . y x غيره في باب العبادة، والحال بينهما واحد، والله أعلم. « لا يَبُول . ن أَحدكُم في الْمَاءِ الراكدِ » : ومن طريق أبي هريرة عنه ژ ولا يغتسل من جنابة. « الدائم » : نسخة الدائم: معناه هنا الساكن، يقال: أدمت الشيء إذا سكنته ح . تى دام هو. قال الجعدي: ( تفُورُ عَلَينا قِدْرُهم فنُديمُِها ونَفْثَؤُها عَ . نا إِذَا حَمْيُها غَلَا( 2 نُدِيمها: نُسكِنُها. ونَفثَؤُها: نُسكِنها أيضًا. يقال: فثَأت غضب فلان: إذا سكنته وفثأت عنك فلانا: أي كسرته عنك. كتاب الجنائز، ما يفعل بالمحرم إذا مات، ،« الجماعة » : 1) ذكره ابن قدامة: المغني، بلفظ ) 286 . والعجلوني: كشف / 208 . وابن كثير: تحفة الطالب، مثله، 1 /2 ،( مسألة ( 1639 413 ، وقال العراقي: لا أصل له بِهذا اللفظ. /1 ، الخفاء، ر 1161 210 (ش). / 2) البيت من الطويل ينسب للنابغة الجعدي في: ابن قتيبة: المعاني الكبير، 1 ) والعباب الزاخر للصاغاني، واللسان؛ (فثأ). ونسب إلَى الكميت فِي تهذيب اللغة، (فثأ). باب 8 : في الماء وأحكامه 179 قال جميل: ( على دائم لا تعبر الفلَكُ مَوْجَهُ ( 1 ومن دوننا الأهوالُ واللججُ الخُضْرُ يريد بالدائم: الساكن هاهنا، ويقال: ماء راكد ودائم وواقف وصائم كلّه بِمعنى، والدائم الذي لا || 131 || يَجري. يقال: أدمت القدر: أي أسكنت فورها بالماء. قال جرير: ( سَعَرنا عَلَيكَ الحَربَ تَغلي قُدورُها فَهَ . لا غَداةَ الصِ . متَين(ِ 2) تُديمُها( 3 ويقال: أنا أستديم ذَلك أي أنتظره. وقال جرير: ن صَعِق مُصابٍ ِ ( تَرى الشُعَراءَ م بِصَ . كتِهِ وَآخَرَ مُستَديم(ِ 4 والماء الراكد علَى ضربين: فراكد قليل، وراكد كثير. فالخبر إذا سلِم طريقه وص . ح نقله؛ فالنهيُ عن القليل الذي لا يحتمل يريد بذلك « الْماءُ لَا يُن . جسه شَيْءٌ » : النّجاسة لقل.ته، ويؤيّد ذَلك قوله ژ والله أعلم : أَن.ه لَا يُن . جسه شيء لكثرته وغلبته علَى النّجاسة. وإذا وقع في ماء بئر وغيرها إنسان فمات فيه أخرج منه ونزح ماؤها كلّه، ومقدار ما فيها من الماء | إذا لم | يقدر علَى نزح مائها كلّه؛ لمِا روي عن ابن ع . باس وابن الزبير: أَن.هما نزحا زمزم من زنج . ي مات فيها. 1) البيت من الطويل نسبه الحصري في زهر الآداب إِلَى أبي صخر الهذلي. ولم ينسبه ابن ) 360 ) إِلَى أحد. كما لم نجد من نسبه إِلَى جميل كما ذكر / الأنباري في الزاهر ( 2 المصنف. 2) في النسخ: القمتين؛ وهو سهو، والتصويب من ديوانه، ومنتهى الطلب لابن المبارك، ) واللسان، والتاج؛ (دوم). 3) البيت من الطويل لجرير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 4) البيت من الطويل لجرير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 180 الجزء الخامس والتقدير لأصحابنا في نزح البئر النّجسة: أربعين دلوًا، وخمسين دلوًا إِن.مَا هو مقدار ما فيها من الماء قبل أن يزيد ماء العيون، هكذا ظ . ني أَ . ن قصدهم هذا، والله أعلم. وقد روي عن ابن ع . باس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله: أ . ن الجنب إذا اغتسل في الماء أفسده، والْم . يت أولى بفساد الماء إذا مات فيه. وفي الرواية: أَ . ن الصحابة اختلفوا في فأرة ماتت في بئر؛ فأمر بعضهم أَن . ما أَمر به الآخر، وات.فَقوا علَى نزحها. وَإِن.مَا الاختلاف بينهم ِ ينزح منها أكثر م في قل.ة الماء أو في كثرته، ولم يعلم بنقل مقدار الماء الذي كان فيها، ومثل هذا يحتمل التأوِيل علَى قل.ة الماء أو كثرته مع وجود الطعم والرائحة، والله أعلم. [ .°SEéf ¬às.M GPEG ô..dG »a ] :.dCE°ùe . من ذهب إلى تنجيس البئر: إذا حل.تها النّجاسة القليلة ِ قال بعض أئ . متنا م وهي تمدّ زاجرها أَن.ها تنزح خمسين دلوًا بعد أن تكون الدلو طاهرَة، أو تطهّر بعد فراغ النزح بها، وإن كانت النّجاسة متجسّدة لها عين قائمة في البئر لم تطهّرها ال . نزح الذي ذكرناه، إ . لا بعد إخراجها من البئر. قال: وإن رجعت الدلو في بئر أخرى قبل أن تغسل نزح البئر الثانية أيضًا || 132 || خمسين دلوًا بعد أن تطهّر الدلو. وكذلك كلّ دلو هذا سبيلها. قال: وإذا بقي منها دلو واحدة من الخمسين لم تنزح في ذَلك المقام وأخرت إلى اليوم الثاني، استقبل بنزحها من أ . وله. وقد كان يوجب علَى | أصله أ . لا | يوجب إخراج غير تلك الدلو الباقية يتمّم بها نزح البئر؛ لأ . ن بقاءها في البئر قبل إخراجها لم يوجب إخراج غيرها. كذلك إذا عادت إليها لم يحدث حكمًا لم يكن في حال كونه في الماء، والله أعلم. باب 8 : في الماء وأحكامه 181 وَأَ . ما أبو حنيفة فقال: لو استقى من طوي نَجسة فصبّ في طوي طاهر حكم للطوي بالنّجاسة، وإذا نزح منها مقدار ما صبّ فيها من الطوي النّجسة عادت إلى طهارتها، ولم يوجب إخراج غير ما صبّ فيها من النّجس. وف . رق الشافعي بين الوارد علَى النّجاسة من الماء وبين المورود عليه. ث . م ناقض من قبل أَن.ه قال: في القل.تين من الماء إذا وردتا علَى النّجاسة، أو وردت النّجاسة عليهما؛ فسواء في هذا الموضع بين الوارد والمورود عليه. وكذلك في أقلّ من القل.تين، كذا نقول والله نسأله التوفيق. [ ¢ù.©dGh .°SEé.q dG ..n Y AE.dG OhQh »a ] :.dCE°ùe وورود الماء علَى النّجاسة توجب نَجاسته كورود النّجاسة عليه. وف . رق الشافعي بينهما. وإذا تن . جست بئر وكانت تزجر ث . م انقطع عنها؛ فإن.ها تنزف بدلوها الصغير التي يسقي بها. وإن كانت لا تمدن إجراءها فنزفها بالدلو ويحرمها [ كذا ]. والبئر البدعة التي لا زاجرة عليها إذا وقع فيها الإمّحاة؛ ن . جستها علَى قول من قال: إن.ها سَبُع. [ ¬.fGƒL .°ùZh ô..dG ..f »a ] :.°üa قال بعض قومنا: تنزح البئر من الفأرة والعصفور إذا لم تنتفخ أو تتف . سخ، وأخرجت عشرين دلوًا، وفي ال . س . نورة والدجاجة أربعين دلوًا. وعن الشعبي: سبعين في الدجاجة. [ و ] عن أبي سعيد الخدريّ: في الدجاجة أربعين أو خمسين. وقال: إن تف . سخت الفأرة أو الدجاجة أو ال . س . نورة نزح البئر كلّه. UE`````à``c 182 الجزء الخامس وقال مُح . مد: إذا نزح مئتين أو مئتين وخمسين دلوًا | فقد طهر | الماء، هذا قول من أوجب نزح البئر || 133 || كلّه. قال أبو حنيفة: إذا خرجت الفأرة ح . ية من البئر نزح منها عشرون دلوًا، فإن لم يفعلوا فلا بأس. وفي الشاة أو البقرة إذا أخرجتا ح . يتين نزح البئر( 1) عشرين دلوًا. ولا يجب غسل جوانب البئر إذا نزحت؛ للإجماع( 2) علَى ذَلك؛ ولأ . ن الذي يلاقي جوانب البئر من الماء النّجس يزيله عنها ما وقع من جوانب؛ لأن.ه ماء جار أو يردّه إلى الماء الراكد، والماء الراكد فيها فلا يبقى علَى . ما وصفنا الأواني؛ لأ . ن ما لاقي جوانب الأواني ِ جوانبها، ولا يشبه الآبَار م لا يزيله إ . لا الغسل عنها إذا امتنع من جوانبها، والله أعلم. [ E.M.fh ô..dG .°SEéf »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع في بئر ميتة فتقط.عت فيها وأخرجت منها، ونزحت البئر وبقيت رائحة في الماء؛ قال أبو مروان: الماء فاسد ما دامت الرائحة فيه. قال أبو مالك: الموجود في الأثر أَن.ه لا بَأس بالرائحة، وإذا نزحت البئر عشر دلاء وفرغ ماؤها طهرت. والبئر إذا لم تكن تنزح فلَا يُن . جسها مثل: الفأر والعصفور إذا ماتا فيها. وعن ابن محبوب: إذا خرجت دلو ملأى ودلو نصفًا؛ فلَا يُن . جسها شيء مثل هذا. .« عشرون دلوًا لعله » + :( 1) في (ص) (م ) 2) في (ص) و(م): الإجماع؛ وهو سهو، والتصويب من جامع ابن بركة. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 183 والبُحَيرَة: هي التي لا ينقص [ ماؤهَا بالنزح ] قليلًا ولا كثيرًا. وَأَ . ما ما تحمل النّجاسة [ فإن.ها ] إذا كانت [ لا ] تَمدّ الزواجر( 1)، وقالوا غير ذَلك. وقد روي عن النبيّ ژ في ماء البحيرة وهي الطوي الكثيرة الماء فش . بهها بالبحر وأجري عليها تصغير البحر، كذا عن أبي مُح . مد. وقال أبو الحسن: إن.ه ژ سئل عن البئر إذا وقعت فيها النّجاسة؛ فقال: 2) يصف لهم بئرًا | فِي المدينة |. ويقال للبئر الواسعة الكثيرة )« مثل البحيرة » الماء: الج . مة. قال أبو مُح . مد: وإذا حكم البئر بحكم النّجاسة نزحت إلى أن يق . ل الماء النّجس، ويردّ الماء الطاهر من العيون فيغلب عليه، فيصير الحكم له، وليس لنزح ذَلك مقدار يرجع إليه بتحديد منتهى عدد؛ لاختلاف كثرة النجاسات وقلّتها، وصغر البئر وكبرها وما ينزح منها. وقال بعض الفقهاء: إذا حكم للبئر بحكم النّجاسة نزح منها ما فيها من الماء قبل أن تنزح. وروي عن ابن ع . باس: أَمر بزمزم وقد مات فيها زنجيّ أن تسدّ عيونها بعد || 134 || إخراجه منها، وتنزح ح . تى يفرغ ماؤها. وقيل: إن.ه أَمر بنزحها فغلبهم الماء، فأَمر بس . د عيونها( 3) بالمطارف، فإن قدر علَى سدّ عيون البئر فعل في نزحها وما أمر ابن ع . باس في زمزم، وإن لم يقدر علَى ذَلك فالمستحبّ أن ينزف منها مقدار القائم فيها، والله أعلم. 21 (ش). / 1) تقويم هذا النص من: منهج الطالبين، 3 ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« خ العيون » + :( 3) في (ص ) UE`````à``c 184 الجزء الخامس [ Uôr ¨n dGh ...dG ..©e »a ] :.°üa وإذا نزح ماء البئر كلّه؛ قيل: هذه بئر نَزُوح. وقيل: نَزَح، يصفها بقل.ة الماء. وبئر نزوح وآبار نزح. ومعنى نَزَحت البئر: أي ق . ل ماؤها، والصواب نُزِحَتِ البئرُ أي: اسْتُقِيَ ما فيها. قال: الراجز: ( لا يَسْتَقِي في ال . نزَح المَظْفُوف إِ . لا مُداراتُ الغُروبِ الْجُوف( 1 والغَرْب: أعظم من الدلو. والغَرب أيضًا: ما يقطر من الماء من الدلاء عند البئر فتتغيّر ريحه، تقول: أغرب الساقي إذا كثر الغرب، وإذا فاضت جوانب الحوض قيل: أغرب الحوض. [ ô..dG »a ™.j Ee »a ] :.dCE°ùe وإذا فسدت البئر وأمر بتطهيرها غير الثقة، فقال: قد ط . هرها قبل قوله. وإذا قال: هو من غير أَمر أَن.ه طهّرها ففيه اختلاف. وبين البئر والثوب فرق من أجل التع . بد؛ لأ . ن الثوب يرى عليه أثر الغسالة. ومن رأى في بئر نَجاسة ث . م غاب ث . م رجع ورأى الناس يستقون منها، لا يقع حكم الطّهارة عليها عنده ح . تى يعلم أَن.ها قد طهرت. وإذا وقع في بئر ميتة فخلا فيها ما شاء الله ح . تى ذهب لحمها فلم يبق منها إ . لا العظام، ولم يكن من العظام شيء من الدسم ولا المخّ فلا بَأس .( بها، ولو بقي من العظام شيء فِيها( 2 273 . ابن السكيت: / 1) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: الخطابي: غريب الحديث، 1 ) .79/ إصلاح المنطق، 1 2) في (ص): منها. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 185 وإذا وقع عظم ميتة في بئر فلم يغيّر لون الماء ولا طعمه فلا بَأس به، والعظم طاهر إذا خلا من اللحم. وإذا وقع عظم في بئر فأراحَت( 1)، وفي العظم بق . ية من لَحم أو لا بق . ية ن ذبيحة قد ذكر اسم الله عليها فلَا يُن . جسها، ولو وجدت فيها ِ فيه، وكان م رائحة فاسدة، والله أعلم. [ .E°SEé.dG .e ô..dG »a ™.j Ee »a ] :.dCE°ùe وإذا وقعت عذرة أو ميتة في بئر فغلبت ريحها وهي كثيرة الماء لا تنزحها الدلاء، فإن.ها تفسد ما دامت النّجاسة فيها. وإن || 135 || أخرجتا منها ونزحت وبقيت الرائحة في مائها فلا يفسدها، ولكن إن تقطّعت وبقي شيء منها لم يخرج من البئر، وبقيت رائحة في مائها؛ فإن.ه فاسد ح . تى يخرج ما بقي من النّجاسة أو يذهب منها. وإن وقع في بئر نجاسة وكانت كثيرة لم ينجّسها إ . لا ما غ . يرها فهي طاهرَة. وإن كانت قليلة الماء أخرج ما وقع فيها من عذرة أو قَمْلَة أو ما يشبه ذَلك، ويجفّ علَى وجه الماء وينزح. وإن كانت عذرة رقيقة نزحت، وإن كانت غليظة جفّ ما علَى وجه الماء ما قدر عليه، ونزحت علَى ما قيل بالدلو المعروف لنزحها وقد طهرت. وبعض قال: تدفن؛ فلا يؤخذ بذلك. وإن مات كلب في بئر وانهدمت وصارت هي والأرض سواء، ث . م حفرت وأخرجت عظام الكلب ولحمه وظهر الماء من التراب؛ فذلك طاهر. وإن كان | اللحم و | العظم في الماء نَجّسه ح . تى تنزح، ولا بَأس بما بقي في البئر من الرائحة إذا نزحت علَى ما قال به المسلمون. 1) أي: خرجت منه رائحة. ) UE`````à``c 186 الجزء الخامس وإذا وقعت نجاسة في بئر وهي تزجر، فإذا خرجت النّجاسة أجزأها ما زجر منها، إذا زجر منها أربعون دلوًا، وذلك إذا كانت النّجاسة تفسدها لقل.تها. وَأَ . ما إذا كانت لا تنزح فهي طاهرَة ما لم يغلب عليها النّجاسة. وإن وقع في بئر ذمّيّ أو داب.ة فماتت فيها أخرج منها، وأخرج ماؤها كلّه، وإن لم يقدر علَى إخراجه فهي نجسة ما دامت عينه قائمة ح . تى تخرج. وإن ذهبت أعيان النّجاسة من الماء القليل زجرت البئر وقد طهرت، والاختلاف بين الناس في مقادير الماء والنّجاسة وفيما ينزح من الآبار كثير، والله أعلم. [ AE.dG Iô«..dG ô..dG »a ] :.dCE°ùe وك . ل ما ح . رك من طرف رجع ولم يتح . رك من الطرف الآخر؛ فقد جاء الأثر فيه: أَن.ه كثير لَا يُن . جسه شيء. قال أبو مُح . مد: والتقدير في حركة الماء لا وجه له؛ لأ . ن الحركة تَختلف، حركة الثقيل غير حركة الخفيف. والبئر الكثيرة الماء التي لا تنزح فإن.ها لَا يُن . جسها شيء. وإذا كانت بئر . ما يخرج، مثل: ِ علَى غير هذه الصفة فوقع فيها ما أفسدها أخرج إن كان م الْم . يتة وغيرها، ونزح منها في مقام واحد أربعون دلوًا، إ . لا أَن يفرغ ماؤها قبل ذَلك، وإن لم يبق فيها شيء فقد طهرت. وإن لم ينزح منها أربعون دلوًا، وإن كان || 136 || فيها عيون تتبع الماء ولم يستفرغ منها أربعون دلوًا بدلوها وقد طهرت وطهر الدلو أيضًا، وإن لم يكن لها دلو فبدلو وسط، وإن كانت زاجرة فبدلو الزاجرة، والله أعلم. باب 8 : في الماء وأحكامه 187 [ …QEédG AE.dG ..©e »a ] :.dCE°ùe وإذا كان ماء يَجري فانقطع من أ . وله وآخره وبقي يجري من الوسط فهو جارٍ، لا يفسده من النّجاسة إ . لا ما يغلب عليه، وما ينقطع من | السواقي | بعد أن يرفع الفلج؛ فلا بَأس أن يتو . ضأ منه بلا استنجاء فيه ولو لم يجر إذا لم يعلم به بأسًا. وقال بعض أهل الفقه: إذا كان م . تصلًا في طول الساقية ماء إذا حرّك من طرفه لم يتح . رك من الطرف الآخر فهو كثير، لا يفسده شيء من غسل نجاسة فيه ولو لم يكن جاريًا. والماء الجاري إذا انقطع من أ . وله وآخره وبقي يجري من الوسط ح . تى يجتمع في موضع قدر ج . رتين أو أكثر؛ فذلك المجتمع هناك عندي بمنزلة الجاري؛ لأ . ن الجاري لم يطرح إليه، وذلك إذا كان يقف في أرض تشربه، مثل: وادٍ أو رملٍ أو مثله، وَأَ . ما ما كان مجتمعًا في حوض لا يشربه فذلك يفسد بما وقع فيه من نجاسة ح . تى يكون كثيرًا لَا يُن . جسه شيء، والله أعلم. [ ...àî.dG QEHB’G IQhEée »a ] :.dCE°ùe وإذا تن . جست بئر وأراد صاحبها حفر بئر إلى جنبها، فإن دفن البئر النّجسة فليحفر بقربها [ بئرًا ] حيث شاء، وإن لم يدفنها فليحفر علَى أقلّ ما يكون من النّجسة عشرة أذرع ما دارت. وقال آخرون: من حفر في الشمال أو الجنوب فسح عنها س . تة أذرع، وإن كان في أعالي الماء ترك أربعة أذرع، فإن حفر أسفل عند نزول الماء حفر عنها بقدر ثمانية أذرع؛ لأ . ن جري الماء إلى المشرق. وقال بعضهم: يبعد عنها خمسة عشر ذراعا من حيث حفر. UE`````à``c 188 الجزء الخامس وقال بعضهم: لا يجعل للمسافة عنها ح . دا، ولكن يعتبر بالقطران، ورب.ما . ما يؤذي طعمه في البئر الأخرى، ِ . ما يَدُ . ل علَى اختلاط مائهما م ِ يقوم مقامه م فإن استدلّ بذلك علَى وصول الماء إلى النّجس | فاختلاطه | بماء البئر الطاهرَة كانت هذه أيضًا نجسة ويبعد عنها. وقال في موضع آخر: من البالوعة إذا كانت إلى جنبها بئر وحذر من مجاورتهما || 137 || أَ . ن ذَلك يطلب معرفته بالغير والقطران، فإن آذى ذَلك بطعم أو رائحة في ماء البئر انتقل عنها، وإن لم يؤد لم يزل حكم الطاهر عن مائهما، وليس لتحديد القرب والبعد معنى؛ لأ . ن الس . نة لم ترد بذلك، ولا أجمعت الأ . مة عليه. [ ô..dG ..©e »a ] :(1).°üa يقال: قد بأر فلان بئرًا: إذا حفرها، ويقال: رجل أبار وبأر أيضًا وهو: حافر البئر، ويقال: بئر وأبار وبئار. قال الشاعر: يتُ عَنهُمُ غَطّوني تَغَط. . ن ال . ناسُ إِ ثُ ِ وَإن بَحَثوا عَ . ني فَفِيهم مَبَاح ( وإن حَفَروا بِئرِي حَفَرتُ بِئَارَهُم ليُِعلَمَ يَومًا كَيفَ تِلكَ ال . نبَائِثُ( 2 والنبائث: جمع نبيثة، وهو التراب الذي يخرج من النهر والبئر. وإذا اندفنت قيل: بئر دَفْن (ساكنة الفاء) وبئار دفن ودفان. [ ô..dG ..f »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع فأر في بئر فمات ولم يعلم به ح . تى خلا أي.ام، فإن شمّوا لها رائحة متغ . يرة أو طعمًا متغ . يرًا، فمن حين ما وجدوا ذَلك فما مسّه من مائها 1) في (ص): مسألة. ) 2) البيتان من الطويل لأبي دلامة الأسدي ( 161 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 189 فهو فاسد، وإن كانوا تو . ضأوا وص . لوا من مائها أعادوا الصلاة من حين ما ش . موا للماء تغ . يرًا أو طعمًا إلى أن خرجت الْم . يتة عليهم، ويفسد ما مسّته من مائها من ذَلك الحين إلى أن خرجت الْم . يتة منها، إ . لا أن يكون بحرًا لا تنزحها ال . دلاء فلَا يُن . جسها شيء. وإن كانت بئر تزجر ويسقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر؛ فإن.ها تنزح بدلو الزجر، إ . لا أن تكون لا تزجر، وَإِن.مَا هي للشرب والوضوء فتنزح بدلوها أربعون دلوًا، فإن نزح منها عشرون بالغداة وعشرون بالعشيّ؛ فلا يجزئه إ . لا أن ينزفوا | منها | أربعين دلوًا في مقام واحد، إ . لا أن يكون ماؤها قليلًا فينزح منها عشرون دلوًا، ث . م يفرغ ماؤها فيدعوها ح . تى تَجمّ( 1)؛ فلا بَأس أَن ينزفوا منها كذلك. وإذا نزحت لم يغسل الدلو ولكن يغسل الحبل إن كان مسّه شيء من مائِها قبل أن ينزح منها أربعون دلوًا، فأ . ما الدلو فهو نظيف، والله أعلم. [ ô.H »a .°SEéf ..dCG .e »a ] :.dCE°ùe ومن بات في بيت قوم وكان جاهلًا بالموضع، فأخذه البول فخرج في الليل ودخل خلاء لقوم وفيه بئر فبال في البئر، ث . م أنكر الموضع فأمسك وتح . ول إلى غيره، ث . م غدا ولم يعلمهم حياء؛ فلا شيء عليه ح . تى يعلم أَن.ه وصل إلى البئر، وأَن.ه ينجّسها ما وقع فيها || 138 || من البول، ث . م هنالك عليه إعلامهم أو نزحها، وهي علَى الطّهارة ح . تى يصحّ معه فسادها، والله أعلم. 1) جَ . متِ البئر تَجُ . م جُمُومًا: إذا كثر ماؤها واجتمع. وض . م الجيم في البئر أكثر من كسرها في ) المستقبل. وجَ . مةُ ال . ركِيّ: معظم مائها إذا ثاب، والجمع جِمام. انظر: تهذيب اللغة، الجمهرة؛ (جم). UE`````à``c 190 الجزء الخامس وقال هاشم الخراساني: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذَلك الماء. قال أبو الحواري: من ألقى نجاسة في بئر قوم فإن.ه يلزمه إخراجها إن كل.فوه، ويخرج النّجاسة بلا رأيهم، ولا ينزحها إ . لا برأيهم؛ لأ . ن الماء لهم وهم أولى به. ومن بال وتَج . فف بحجر فسقط الحجر في بئر، فإن كان الحجر وقع علَى ك . و الذكر وقد يبس من البول؛ فالحجر طاهر ح . تى يعلم أَن.ه قد أصاب الحجر شيء من البول من ذكره، وأَن.ه لقي موضع البول وهو رطب فلزق منه شيء بالحجر ولو قلّ، فإ . ن البئر إذا كانت قليلة الماء أفسدتها النّجاسة ولو قل.ت عند بعض الفقهاء. [ ô.H »a …ô°û.dG âu«.rdG ´ƒbh »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع في بئر إنسان أو داب.ة وهي بُحيرة؛ ففي البشر . ي( 1) اختلاف؛ منهم: من رأى دفنها. ومنهم من قال: تطهّر ويكون سبيله سبيل النجاسات من الْمَيتة؛ واحت . ج في ذَلك بقول ابن ع . باس في زمزم لَ . ما مات فيها بشريّ فأمر بطهارتها؛ فهذا دليل علَى أَن.ه كسائر النجاسات من الدوابّ وغيرها، والله أعلم. [ ..édG ô©°T »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع شيء من شعر الجنب في ماء لم ينجّسه، وإن سقطت شعرة من الجنب في ثوبه لم يص . ل به وفيه تلك الشعرة، ولو سقطت في إناء فيه ماء لم 1) أي: في الْمَيّت الآدميّ إذا وقع في البئر ومات فيها اختلاف بين الفقهاء هل تدفن بمن فيها ) لحرمة الآدمي أو يستخرج ويطهّر البئر كغيره من الأموات. باب 8 : في الماء وأحكامه 191 ينجّسه وتطهّر به للصلاة. والفرق في ذَلك أَ . ن شعر الجنب طاهر، فإذا سقط في الماء لم ينتقل حكمه كما ثبت له من الطهارة؛ لحلول الطاهر في الطّاهر. وإذا سقط في ثياب المصل.ي وهو في بعض ثياب الإنسان الذي عليه التط . هر بالماء، لم يجز له أن يحمله في الصلاة، ويصل.ي به إذا كان بعض ما لا يقرب في الصلاة إ . لا بتطهيره، إ . لا أَن.ه نجس كما أَ . ن الجنب ليس بنجس، ولا يجوز الصلاة إ . لا بغسل؛ وهذا الفرق بين سقوطه في الماء وسقوطه في . ثوب المصل.ي، وبالله التوفيق. وهذا عن أبي مُح . مد 5 وفي موضع آخر عنه قال: إذا وقع شعر الجنب في إناء فيه ماء ن . جسه، كان متعلّقًا أو مقصوصًا، وكذلك وجدت عن || 139 || أبي إبراهيم الأزكاني( 1)، والله أعلم. ويوجد أ . ن الجنب إذا سقطت منه شعرة في البئر أو في الإناء فإن.ه ينجس، وعليهم أَن يَنزِفوا منها أربعين دلوًا، والله أعلم. [ ô.H »a ..édG ´ƒbh »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع الجنب في بئر قبل أن يغسل الأذى فَاغتسل فيها فلبس ثيابه، فإن كانت هذه البئر مستبحرة لم يفسدها، وإن كانت غير مستبحرة فقد أفسدها، وما( 2) م . س من ثيابه من مائِها فاسد. فإن خرج من هذه البئر ووقع في بئر أخرى فاغتسل فيها، وبدنه رطب من ذَلك الماء الفاسد فقد أفسدها أيضًا. وكذلك | البئر الثالثة |. 1) هو: أبو إبراهيم مُحَ . مد بن سعيد بن أبي بكر الأزكاني (الإزكوي) (ق: 4ه)، وقد سبقت ) ترجمته في الجزء الأ . ول. 2) في (ص): ومن. ) UE`````à``c 192 الجزء الخامس وقد قالوا: البئر المستبحرة التي لا تنزحها الدلاء، والذي تكون فيها قامتا ماء، وإذا اغتسل الجنب في بئر وتو . ضأ منها بعد أن غسل الأذى ناحية؛ فذلك جائز ولا يفسدها علَى غيره. وكذلك الماء الذي يطير من الجنب عند غسله من بعد أن غسل الأذى والنّجاسة لا بَأس به، والله أعلم. [ .Gƒ.°ùd ô.H »a .Ee .e »a ] :.dCE°ùe وإذا مات إنسان في بئر ولم يخرج منها ح . تى خلا له عشر سنين، فاحتاج أصحاب البئر إليها فحفروها فجائز، وإن وجدوا له عظامًا أَخرَجُوها ودفنوها، والله أعلم. [ .bôq .àe ] :UE.dG .e .FE°ùe والجلدة الْم . يتة إذا سقطت من البدن في الماء القليل لم تنجّسه، ولم يكن مستعملًا. وكذلك الشعرة والقرن. فأ . ما الجلدة الْم . يتة؛ فعن أبي مُح . مد: فيها قولان، في موضع: إن.ها تنجّس، وفي موضع آخر: أَن.ه يكرهها. وإذا كان علَى صفحات الزاجرة طرح غراب وأصاب الغيث؛ فالبئر طاهرة ح . تى يعلم أَن.ه قد سقط في البئر. وإذا وقع في بئر خ . ناز أو فأر أو سِ . نور وهي كثيرة الماء لا يستطاع إخراجه؛ فإن.ه ينزح منها ولا بأس. وإن كان يستطاع إخراجه فلا. فإن كانت بئر لمِسجد وعليها فاجوش( 1)، فجاء إنسان فاستقى ماء وتركه، ث . م جاء إنسان الفَنْجَش: الواسع، ولا أعرف زيادة النون فيها » :( 1) قال ابن دريد في جمهرة اللغة (فنجش ) أيضًا، إلا أن أهل اليمن ينقرون خشبة مربّعة ويثقبون فيها أربعة ثُقَب ويشدّون فيها حبلًا = باب 8 : في الماء وأحكامه 193 يريد الوضوء؛ فقيل: إن.ه يردّ الفاجوش بالماء إلى البئر، ويستقي بالفاجوش، وينتفع بالماء. وإذا كان علَى بئر فاجوش واستقى منها مجوسيّ وشرب بالفاجوش وم . سه وهو رطب؛ فقد تن . جست فلا يتو . ضأ منها. . ما ِ وإذا وردَ || 140 || المص . لون والمجوس بئرًا وكانت قليلة الماء م تنجّسها النّجاسة كانت نجسة. وإن لم يعلم بذلك المجوسيّ مسّها كانت طاهرَة في الحكم. وعن ابن محبوب: أَن.ه منع من م . س مثل هذه التي يردها أهل الذ . مة والمسلمون. وَأَ . ما الزاجرة حيث يصبّ الدلو، ومنه يجري إذا غسل فيه جنب، أو غسلت فيه نجاسة ورجع من ذَلك الماء إلى البئر؛ فذلك ماء جار لا يفسده من اغتسل فيه ولا ما مضى، ولا ما رجع إلى البئر منه. ومن غسل نجاسة من بدن أو غيره وسال ذَلك الماء لم يفسد ما مسّه إذا كان قد نظّف الشيء الذي غسله. وإذا ماتت الغيلمة في بئر لم تفسدها، بري.ة كانت أو بحري.ة. وإذا كانت علَى صبيّ خرقة فوقعت في بئر لم تفسدها ح . تى يعلم أَن.ها نجسة. وإذا ماتت ح . ية من ح . يات البحر في بئر أفسدتها؛ لأن.ه قيل: إ . ن الح . يات من البئر يدخلن البحر في السيول والح . يات ليس من السمك. قيل: وإذا وقع الغول في البئر وأخرج ح . يا أَن.ه ينجّسها. ولع . ل اشتقاقه من هذا المعنى أنه إناء مربّع من خشب ،« ويستقون، ويسمّونه الفاجوش يستقى به، والله أعلم. = UE`````à``c 194 الجزء الخامس والجعلان إذا سقطت في الماء لم تفسده إ . لا أن يطّلع أَن.ها خرجت من موضع النّجاسة، وما لم يعلم ذَلك فلا بَأس، ولا يفسد ذَلك الماء إن شاء الله. وإذا ماتت الح . ية في ماء غير جارٍ، ولا يكون أقلّ من أربعين قل.ه فإن.ها تنجّسه. وقيل: عن الربيع: إذا كان الماء يقدّر أربعين قل.ة فلَا يُن . جسه شيء. وقال أبو صفرة: الج . رة الكبيرة والقل.ة تسعة عشر مكوكًا بالصاع. [ و ] قال الشافعي وغيره: إذا كان الماء بقدر ثلاث قُلَل لم ينجّسه. [ E.gƒëfh Iôq édGh ..s .dG ..©e »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: القل.ة في لغة العرب: ما يُقَلّ بالأيدي، والكوز يُس . مى قلّة، والج . رة الصغيرة والكبيرة أيضًا يقع عليها اسم قل.ة. قال ح . سان بن ثابت يرثي رجلًا: ارِهِ وِردُ أَهلِهِ ن حُضّ ِ ( وَأَقفَرَ م وَكانَ يَسقِي في قِلالٍ وَحَنتَم(ِ 1 والحنتم: ظروف ينبذ فيها. وقال الأخطل: ( يَمشون حَول مك . دم قَد كَدحت مل حَناتِم وقِلال( 2 ِ مَتنيه ح وقد قيل: في قِلال هَجر || 141 || قربتين ونصف، وهذا التقدير أيضًا ينظر فيه؛ لأ . ن مقدار أربعين ج . رة لو ماتت فيه وزغة لم تنتن فيه، وغمرها الماء ولو تفسّخ فيه فيل أو أفيال لطهرت النّجاسة فيه، ولزال حكم الماء 1) البيت من الطويل لحسان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) « قَد سَ . حجَت.. مَتنَيهِ عَدلُ حَناتِم وَسِخالِ ..» : 2) البيت من الكامل للأخطل في ديوانه بلفظ ) .184/ (الموسوعة الشعرية)، وجاء بلفظ المؤلف في الفائق للزمخشري، 3 باب 8 : في الماء وأحكامه 195 عنه لغلبة النّجاسة عليه؛ فتقدير الأربعين للنّجاسة لا معنى له. قال: وأكثر قول أصحابنا: إ . ن القل.ة هي الج . رة التي يَحملها الخدم في العادَة الجارية من استخدام العبيد بها. والقل.ة: مأخوذة من استقلّ فلان بِحملِه وأقل.ه إذا أطاقه وحمله، وَإِن.مَا س . ميت الكيزان قلالًا؛ لأن.ها تُقلّ بالأيدي، وتحمل ويشرب منها؛ فهذا يَدُ . ل علَى أ . ن القل.ة اسم يقع علَى الكوز الصغير والكبير، والج . رة، الحبّ [ العظيم ] الذي لا يستطيع القويّ من الرجال أَن لا يقلّه ويحمله، ويدلّ علَى هذا قول جميل: ( فَظَلِلنا بِنِعمَةٍ وَات.كَأنا ن قُلَلِه( 1 ِ وَشَرِبنا الحَلالَ م [ Egô«Zh IôLG.dEH AE.à°S’G »a :.dCE°ùe ] ومن وجد ماء فيه أثر كلب؛ فعن بشير أو سعيد بن الحكم: أَن.ه لا يتو . ضأ منه. وعن أبي الحواري: أَن.ه يتو . ضأ منه، إ . لا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه، وإذا لم تر فيه أثرًا ولم تعلم من نزعه، وإن تو . همت أَ . ن أحدًا نزحه للانتفاع لسقي الدوابّ أو لغير ذَلك؛ فما أحبّ أن يتو . ضأ منه، ولا بَأس بالشرب منه إذا كنت مُحتاجًا وكان حوضًا في فلاة. وإذا كان دلو علَى بئر واستقى بها | إنسان | وترك الماء في الدلو، ففيه اختلاف؛ قال بعض: يردّ الماء في البئر. وقال قوم: ينتفع به، والماء تبع للدلو علَى قول، والله أعلم. وقال أبو معاوية: لا يَجوز لأحد أن يشرب من الزاجرة إ . لا برأي أصحابها، إ . لا أَن يَخاف( 2) علَى نفسه من العطش؛ فيجوز أَن يشرب بلا 1) البيت من الخفيف لجميل في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .« علَى أصحابه الموت لعل.ه أراد » :( 2) في (ص) و(م ) UE`````à``c 196 الجزء الخامس رأيهم إذا لم يزل الماء شيئًا وكان ما يقطر من وضوئه يعود في ساقيتهم. ولا يجوز لأحد أَن يركب آلة الزاجرة علَى طوي لأحد ويزجر بلا رأي أصحابها. وَأَ . ما الفلج فللناس أَن يشربوا منه ويحملوا منه لتطهير ثيابهم وأبدانهم ومص . لاهم ولكنَازِ تَمرهم، ولطبخ الخلّ. وَأَ . ما لصبغ الشوران فلا 142 || يَحملوا منه. || ومن جاء إلى بئر تزجر ولم يعلم لمن هي فليطلب الماء إلى من يزجر علَى الداب.ة فهو أولى بذلك، إ . لا أَن يعرف له شريكًا في الدلو والداب.ة فيطلب إليهما جميعًا. ومن كان شريكًا في بئر ودلوها ومؤنتها فلا يشرب منها إ . لا برأيهم، إ . لا أن يخاف الموت ولا يجد غيره فإن.ه يشرب منها. وقيل: إذا استقى أحد بدلو أحد فلصاحب الدلو أَن يُهريقه إن شاء وقبل له أن يستعمله، والله أعلم. وإذا جاء قوم إلى بئر فتقدّم واحد منهم فاستقى بفاجوش البئر لوضوئه أو لشربه، ث . م تركه ومضى فهو أولى به. وإن كان الفاجوش مباحًا وذهب عنه فالماء تبع للفاجوش. ومن شرب منه أو تو . ضأ لم نر عليه بَأسًا إن شاء الله. ومن جعل ماء في وعاء لنفسه لم يجز لأحد أخذه، وإن جعله في وعاء غيره بلا رأيه جاز لغيره أن يهريقه منه. وإذا وقع حبل الزاجرة في البول ث . م تمرّغ بالتراب ث . م وقع في الماء؛ فلا | بأس به |. وإن وقع في الماء ولم يتم . رغ بالتراب أفسد. باب 8 : في الماء وأحكامه 197 [ .bôu .àe .FE°ùe ] وإذا انقطع ضفدع في بئر أو لم ينقطع وورمت، وعجن بمائها عجين؛ فلا يؤكل ذَلك العجين. وإذا ماتت في جبّ فيه ماء؛ فعن الشيخ: أَن.ه لا يتو . ضأ منه ولا يشرب. وإذا وقعت فأرة في بئر فتو . ضأ منها أحد وصل.ى وعجن بمائِها العجين فأصاب الثياب؛ فالذي نرى إعادة ما صل.ى بذلك الوضوء، وتغسل الثياب، ولا يؤكل العجين. وقيل: كان الربيع يكره أن يستنجى في النهر. وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس. وكان بعض الناس لا يلفظ بالماء الذي يتمضض به في الفلج، ور . خص بشير في ذَلك. وقال هاشم: الماء الجاري قد استقامَ رأي الناس أَن.ه لا بَأس به. وزعم عبد الله بن سليمان: أَن.ه رأى البرك يغسل فيها الناس ويغسلون ثيابهم فيها. قال: فسألت محبوبًا؛ فقال: الماء لا يفسده شيء. وقيل: إ . ن أبا . ما وقع فيه من بول أو عذرة أو دم أو غيره لم ِ عبيدة قال: إذا كان الماء أكثر م ينجّسه، وبذلك يقول هاشم الخراساني. وقيل: إ . ن أبا عبيدة الكبير مضى || 143 || يريد المسجد؛ وقد أصاب غيث استنقع منه في الطريق؛ وقد بالت فيه الدوابّ، وكان يقوده رجل وقد ذهب بصره يومئذ؛ فأعلمه أَ . ن في الطريق ماء وفيه بول. فقال أبو عبيدة: ما أكثر البولُ أو الماءُ؟ قال: فامض وخاض به ذَلك الماء، فل . ما صعد باب المسجد طلب ماء فغسل رجليه من الطين وصل.ى ولم يتو . ضأ. UE`````à``c 198 الجزء الخامس قيل لأبي عبد الله: أفتأخذ بذلك؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله: لا يجوز الوضوء من مثل هذا الماء | الذي خاضه | أبو عبيدة، ومن م . س منه ثوبه أو بدنه أو أصاب إنسانًا منه شيء فما أبلغ به إلى فساده، وأقول: إن.ه لو تو . ضأ به وصل.ى لم أبلغ به إلى فساد صلاته. قال أبو عبد الله: فلو أخذ أحد بذلك لم أر عليه بأسًا. ولو أَ . ن رجلًا كان يتو . ضأ في تور( 1) فرعف فقطرت قطرة من دم أو بول في ذَلك الماء، لم يفسده علَى قول أبي عبيدة، وَأَ . ما أنا فأرى في هذا الفساد. . ما ِ ولو وقعت قطرة من دم أو بول في بئر لأفسدت ح . تى تنزح إذا كانت م ينزحها الدلاء، إ . لا أ . ن الذين اختلفوا في هذا قد اجتمعوا علَى أَن.ه ما وقع في الماء من نجاسة فغ . ير لونه أو طعمه أو ريحه أفسده، ولو كان ماء جاريا مثل الفلج الذي تغسل فيه الكروش يوم النحر من الفروث فيخلط بالماء الجاري فيغ . ير لون الماء؛ فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث. ومن أخرج من طوي طيورًا فوقع بعضه . ن فيها ولم يعلم أهلها بذلك، وهم يشربون منها ويتو . ضأون، ث . م علموا به فأَخرَجُوه وأتاهم الرجل عند ذَلك فأخبرهم بيوم وقع فيها؛ فإن.هم ينقضون من يوم أخبرهم بوقوعه وإن لم يكن ثقة. والعقرب وال . دبى وكلّ داب.ة لا دم لها لا تفسد الماء إذا وقعت وماتت فيه. والوزغة إذا وقعت في بئر ولم تَمت لم ين . جسها، فإن ماتت في بئر لم تنزحها الدلاء لم تن . جسها. وكذلك إذا وقعت فأرة في إناء فيه ماء ولم تَمت لم تفسده. وإن وقعت في بئر وهي ح . ية لم تفسدها. وكذلك الدجاجة. 1) التور: إناء يُشرب فيه، وقد مضى شرحه في هذا الجزء. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 199 وإن وقع في بئر خلال أو خشب إلى أن يغيّر لونها أو طعمها، فهي طاهرَة. والأقلف إذا م . س الماء لم يفسده. وإذا كان في بئر عظام ناس موتى ولم يكن || 144 || في العظام لحم أو دسم؛ فلا بَأس علَى من يتو . ضأ أو غسل ثيابه منها. والماء الذي يسيل من وضوء الإنسان للصلاة إن وطِئ فيه أحد أو وقع ثوبه فيه لم يفسده. والماء الذي يطير من الاستنجاء من الثلاث العركات الأ . ولات نجس؛ فإن طار به شيء أجزأه مسحة واحدة بماء طاهر، وما بعد الثلاث فلا بَأس به. وإن كان في بئر بعر الإبل أو الغنم أو أرواث الحمير فلا بَأس بمائها. وإن وقع فيها جنب فلا بَأس بها، وإن وجدت غيرها ورابك منها شيء فجُزْه إلى ما لا يريبك. ومن تو . ضأ من فلج وق . دامه عذرة ترى فيه والماء جار؛ فعن أبي الحسن: أَن.ه لَا يُن . جسه إ . لا ما غلب عليه من ذَلك أو غ . يره. والماء المستعمل تُط . هر النّجاسة به وهو ما اجتمع من وضوء الإنسان، وما غسل به الثياب والأواني، وما استعمل فهلك في استعماله؛ فهذا هو المستعمل. وإذا وقعت علقَة دم جامدَة في حوض ماء قليل نَ . جسته، والله أعلم. ومن تو . ضأ به أعاد وضوءه وصلاته، وسَل عن ذَلك. ومن تطهّر للصلاة بما جاز له استعماله في طعامه وشرابه وغير ذَلك؛ لأن.ه طاهر ما لم ير فيه نجاسة من البدن. UE`````à``c 200 الجزء الخامس ومن كان قاعدًا في نهر جارٍ والنهر حامل عذرة، أو ميتة طير، أو نحو هذا من النّجاسة، فم . رت به هذه النّجاسة وهو في النهر من غير أن يلزق به منها شيء إ . لا أَن.ها م . سته، والماء حامل لها؛ فإن.ها لا تنجّسه علَى هذا؛ لأن.ها أصابته في الماء الجاري من غير أن يعلق ضربه علَى أثرها جريان الماء، فما لاقى منها من جسده فحكمه الطهارة، والماء الجاري وبدنه طاهر ح . تى يتب . ين أَن.ه لزقه شيء من ذَلك يَجب غسله، والله أعلم. [ .ô«Zh ¬.°Uhh AE.dG QG..e »ap ] :.dCE°ùe اختلف الناس في مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرًا؛ وأكثر قول [ أهل ] الجوف( 1) علَى قول الربيع أظنّ : أربعين قل.ة كثير لَا يُن . جسه شيء إ . لا ما .( غلب عليه. ويوجد عن أبي الحواري: قامتين( 2 وعن مُح . مد بن محبوب في البئر إذا لم تنزحها الدلاء ولم تُعق زاجرها: لم ين . جسها شيء إ . لا ما غلب عليها. ومنهم من قال كقول أبي حنيفة: إذا حرّك من الطرف لم يتحرّك من الطرف الآخر لم ين . جسه شيء، فإن تح . رك فهو فاسد. وفي قول آخر: ح . تى تغلب عليه النّجاسة، وما لم تغلب عليه النّجاسة فهو طاهر. وإذا كانت البئر لا تُمسك أن || 145 || تنزح في مقام واحد أربعين دلوًا، وإذا نزح ماؤها كلّه فقد طهرت؛ لأن.ه إذا ذهب الماء فرغ الطاهر والنّجس وطهرت. وفيها قول: إذا فرغ ماؤها وقف ح . تى يرجع فيها الماء نزح ح . تى يتمّ الأربعين دلوًا. والقول الأ . ول أحبّ إلينا. اسم يقع على بلدان العوامر، فيشمل إزكي وأعمالها، ونزوى وأعمالها، وبهلاء » : 1) الجوف ) انظر: السيابي، سالم بن حمود: .« المنطقة الداخلية » وهو ما يس . مى حاليًا ب .«.. وتوابعها . العنوان عن تاريخ عُمان، (د.ن.)، ص 14 2) في (ص): فاسد. ) باب 8 : في الماء وأحكامه 201 وقال بعض قومنا: روى أبو سعيد الخدريّ: أ . ن النب . ي مُح . مدًا ژ سئل عن بئر بُضَاعة (وهي بئر تُطرح فيها عذرة الناس، ومَحائض النساء، ولحوم .« الْمَاءُ طَهورٌ لَا يُن . جسه شيء » : الكلاب) فقال وعن الواقدي: أَ . ن بئر بُضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين، والماء الجاري يحمل ما يَح . ل فيه من النّجاسة وينقله عن موضعه، فيجوز استعمال ما يجيء من الماء من بعده. وروى أبو هريرة وأبو سعيد الخدريّ وجابر قال: ك . نا مع رسول الله ژ مار ] فكَفَفنا وك . ف الناس ح . تى أتانا ِ في سفر فَانتهَينا إلى غَدير فيه جيفَةُ [ ح فقلنا: يا رسول الله، هذه الجيفة! فقال: «؟ مَا لَكُم لَا تَسقُونَ » : النبيّ ژ فقال 1)؛ فهذا ينفي )«[ اسقُوا فإ . ن الْمَاءَ لَا يُن . جسهُ شَيْءٌ فَاسْتَقَيْنَا وَارْتَوَيْنَا [ وَحَمَلْنَا » الحكم بنجاسة الماء بِحلول النّجاسة فيه ما لم تغلب، والله أعلم. [ ô..dG »a ™.j Ee ..M »a ] :.dCE°ùe قال أبو معاوية: إذا وجد في بئر ميتة وليس فيها إ . لا ماء قليل؛ فإن.ه يخرج ما كان فيها من الماء والطين. فإن أخرج منها ما اجتزئ بما أخرج من الماء والطين، وليس عليهم أن ينزفوا منها بعد أن ينظّف ما فيها من الماء والطين. فإن خرج من البئر الْم . يتة متقطّعة أو غير متقطّعة، فقال بعض أهل البيت: أنَا وجدت ريح مائِها متغ . يرة مذ أي.ام، ولم يجد الباقون؛ فهي فاسدة مذ وجد ريحها متغ . يرة، وعليهم أن يقضوا صلاتهم مذ أخبرهم صاحبهم. وإن كان عبد يحافظ علَى الصلاة فقوله جائز ولو كان يعرف بالكذب. وقال أبو منصور: في فأرة وقعت في بئر فسلحَت، وتو . ضأ منها قوم ولم . 1) رواه ابن ماجه، عن أبي نضرة عن جابر بمعناه، باب الحياض، ر 513 ) UE`````à``c 202 الجزء الخامس يعلموا، ث . م إن.هم علموا بعد ذَلك أَن.هم يبدلون الصلاة ثلاثة أي.ام. وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة. وقال أبو الحواري. وقال بعض الفقهاء: إن كانوا أنكروا للبئر ريحًا أو طعمًا فعليهم بدل الصلوات ما أنكروها، وإن لم ينكروا || 146 || لها ريحًا ولا طعمًا لم يكن عليهم بدل صلاة، وَإِن.مَا فسدت البئر من حين ما علموا بالْم . يتة. قال: وكذلك وجدنا عن أبي عبد الله في غير هذا الكتاب، وبه نأخذ. وعن أبي منصور أيضًا: في بئر تو . ضأ منها قوم لصلاة ث . م وجد فيها ميتة؛ قال: مضَت صلاتهم وليس عليهم غسل ثيابهم. وقال أبو الحواري: هذه المسألة مثل الأولى. 203 UE`H الوضوء جائز بالماء من الآبار والأنهار والأمطار وماء البحر، ولا يجوز b a ` _ . : الوضوء إ . لا بالماء الطاهر دون ما سواه؛ لقول الله 8 هُوَ ال . طهُورُ مَاؤُهُ الْحِ . ل » : الفرقان: 48 )، وقول النبيّ ژ في البحر ) . c فهذا يوجب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات. وليس لمِا اعتصر ؛« مَيتَتُه من الشجر والثمر حكم الماء؛ لأ . ن اسم الماء لا يتناوله علَى الإطلاق، وقال فحكم الطهارة متعل.ق بما هذا وصفه ،. c b a ` _ . : الله 8 | من الماء، ولا | نعلم من الفقهاء اختلافًا في ذَلك، وكلّ ما وقع عليه اسم ماء مطلق فالتط . هر به جائز، صافيًا كان أو كدرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، جاريًا كان أو راكدًا، سخينًا كان أو باردًا؛ لأ . ن هذه صفات كلّها للماء. والماء الطاهر المطهّر بات.فَاق الأ . مة: ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون، وماء البحر، إ . لا في قول عبد الله بن عمرو بن العاص وحده، وات.باع الس . نة أولى من قول عبد الله بن عمرو. ولمَِا روي من حديث العركي( 1): أَن.ه سأل رسول الله ژ فقال: يا رسول الله، إن.ا نركب أرماثًا لنا في البحر وتحضرنا الصلاة وليس( 2) عندنا 1) هذه الرواية نقلها من الفائق للزمخشري، (رمث). ) .« معنا نسخة » + :( 2) في (م ) AE.dG .e Aƒ°VƒdG ¬H Rƒéj Ee 9 UE`````à``c 204 الجزء الخامس هُوَ ال . طهُورُ مَاؤُهُ، الْحِ . ل » : ماء إ . لا ما لشفاهنَا؛ أنتو . ضأ بماء البحر؟، فقال ژ والعركي: الص . ياد، ص . ياد السمك، وقد ذكرته بزيادة شرح في كتاب .« مَيتَتُه .( الإبانة( 1 والأرماث: جمع رمث، وهو: خشب يُضمّ بعضه إلى بعض، فيركب عليه في البحر، كما قال جميل بن صخر: تَمَ . نيتُ من حُ . بي بُثَينة أن.نا على رَمَثٍ في البحر ليس لنا وَفْرُ ( على دائم لا يعبر الفلكُ مَوْجَهُ ( 2 جَج الخُضْرُ نْ دوننا الأهوال وال . ل ِ وم 3) وهو موضع || 147 || في البحر، )« علَى رَمث في ال . شرْم » : وقد روي ويقال: إن.ه لُ . جته؛ فالس . نة ثابتة بإجازة التطهير بماء البحر قاضية علَى بطلان اختيار ابن عمرو ورأيه. وقد تنازع الناس في التطهير بماء البحر؛ فقال بعضهم: لا يتطهّر به، إ . لا إذا ألجئ إليه ولم يكن معه غيره. وقال بعضهم: التيمّم أحبّ إل . ي منه، وهذا قول عمرو بن العاص. وقال الجمهور من الناس: جائز التط . هر بماء البحر مع وجود الماء العذب المطلق عليه اسم الماء، وهذا القول هو الصواب لورود الس . نة وفي خبر .« هُوَ ال . طهُورُ مَاؤُهُ » : بص . حته؛ لمِا روى أبو هريرة أ . ن النب . ي ژ قال 4). وروي عن أبي بكر وعمر وابن ع . باس )« إِ . ن ] مَاءَهُ طَهُورٌ وَمَيْتَتَهُ حِ . ل ]» : آخر .555 - 554/ 1) انظر: العوتبي: كتاب الإبانة، 3 ) 44 . أساس / 2) البيت من الطويل لأبي صخر جميل. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) 360 . الحصري: / فِي: ابن الأنباري: الزاهر، 2 « حبي عُل . ية » : البلاغة، (رمث). وجاء بلفظ 143 (ش). / زهر الآداب، 1 3) وهي رواية صاحب العين، (رمث). ) . 4) رواه الدارقطني، عن ابن عمر بلفظه، ر 4770 ) باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 205 وعقبة بن عامر ماء البحر | طهور، وبه | قال عطاء وطاووس والحسن البصري ومالك وأهل المدينة والكوفة والشام والشافعي. وعن ابن ع . باس: أَن.ه سئل عن ماء البحر؟ فقال: وأيّ ماء أنظف من ماء البحر. وعن عليّ أَن.ه قال: من لم يط . هره البحر فلا طهّره الله، وكفى بس . نة فالمف . رق ؛. c b a ` _ . : الرسول ژ ح . جة فيه. وقال الله 8 بينهما مع وجود الدليل مُحتاج إلى دليل. [ E.H Aƒ°VƒdG .FEédG .E«.dG »a ] :.dCE°ùe والوضوء بالماء المسخّن جائز، وبه قال عمر وابن ع . باس وأنس بن مالك، وأهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحجاز والعراق جميعًا والشافعي، غير مجاهد فإن.ه كرهه. وجائز الوضوء أيضًا بالمشمش، ويكره من طريق الطبّ؛ لمِا روي فيه عن عمر: أَن.ه يورث البرص. والحميم: الماء .« أَن.ه كان يتو . ضأ ويغسل بالحميم » : وفي حديث ابن عمر الحار. والناس علَى هذا لا يختلفون في أَن.ه لا فرق بينه وبين الماء البارد، إ . لا ما روي عن مجاهد: أَن.ه كان لا يتو . ضأ بالماء الساخن إ . لا في حال ضرورة. والحميم: الماء الحار، والح . مام: مشتقّ من الحميم تذكره العرب. والحميم: العرق، والحميم في غير هذا للقريب الذي يودّك وتودّه. وقال قتادة: يتو . ضأ الرجل بالماء الرمد والماء الطرد. والرمد من المياه المتغيّر اللون الآجن، وأصل الحرف من الرماد، ولذلك قيل: للثوب الوسخ رمد وأرمد. UE`````à``c 206 الجزء الخامس والماء الطرد: الذي تخوضه الدوابّ س . مي بذلك؛ لأن.ها تطرد فيه (أي تتابع)، وأراد: أ . ن || 148 || الوضوء بهذا جائز. ومن وجده لم يتيمّم إ . لا أن .( يكون تغ . ير ريحه أو لونه بنجاسته، فلا يجوز الوضوء به( 1 [ Aƒ°VƒdG ¬H Rƒéj Ee »ap ] :.dCE°ùe وجائز الوضوء بك . ل ماء علَى وجه | الأرض | أو فيها عذبًا كان أو مالحًا، سماويًا كان أو أرض . يا، وكذلك الجاري علَى السبخة يجوز، ولا يقال: ماء مالح، الفرقان: 53 ). فإن قال قائل: فقد قال الشاعر: ) . ¶ . ´ . : قال الله تعالى ( بَصْرِي.ةٌ تَز . وجَتْ بَصْريّا يُطْعمهَا المالِحَ وَالطري.ا( 2 قيل له قال ابن دريد: هذا قول الراجز وهو مولّد لا يؤخذ بلغتة. قال: ولا يقال للسمك مالح، بل يقال: ملح أو مليح. وكذلك الجاري علَى السبخة. وماء السماء الذي يوجد فيه طعم الأشجار وغيرها طاهر، والتط . هر به جائز، والندى النازل من السماء طاهر، والوضوء به جائز؛ لقوله تعالى: .( الفرقان: 48 ) . c b a ` _ . ولا بَأس بفضل وضوء المرأة وغسلها؛ لمِا روي أ . ن النب . ي ژ أراد أَن يتو . ضأ من إناء، فقال له بعض أزواجه: يا رسول الله، إن.ي غسلت منه، فعلى هذا قالوا: لا بَأس بفضل ماء المرأة، ؛« الْماءُ لَا يَنجس » : فقال ژ وكذلك أجازوا فضل سُؤْرها. .263/ 1) ابن قتيبة: غريب الحديث، 2 ) 2) البيت من الرجز لعُذَافِر بن أوس الكندي. انظر: الجمهرة، التهذيب؛ (ملح). إصلاح ) .288/ المنطق، 1 باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 207 وعن ابن ع . باس أَن.ه قال: هي أرخص بنانًا وأطيب ريحًا. يريد به هشاشته، والفعل رخَص يرخص رخاصة، « أرخص بنانًا » : قوله والرّخاصة: الليّن، والبنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، وفي القرآن الأنفال: 12 ) هو ال . شوَى، يعني: الأيدي والأرجل، ) . p o n m . ويجيء في الشعر البنانة للأصبع( 1) الواحدة، قال: نانَهْ تَ بني كِ ( لاهُ . م كَ . رمْ ح . ي فَوْقَهم بَنانَهْ( 2 ليس لِ وجائز الوضوء بك . ل ماء طاهر غير مضاف إلى صفة، وسُؤْر الرجل من الشراب جائز الوضوء به جنبًا كان أو غير جنب. وبعض أجاز الوضوء للفريضة بما يفضل من ماء غسله من الجنابة. وجائز الوضوء من الماء الذي يمسّه الصبيّ إ . لا أَن يعلم أن يده نَجسة. وماء الغيث والبحر أيّهما شئت فتطهّر به. وإذا أصاب الغيث فجرى في المواضع | النّجسة |؛ فالماء الجاري يَجوز به الوضوء منه والشرب، فإن انقطع جري الماء وبقي واقفًا والنّجاسة قائمة بعينها || 149 || فيه فذلك فاسد، وإن لم يكن فيه أثر النّجاسة ولا شيء منها فذلك طاهر. وإن أصاب غيث فامتلأ الجلب ولم يفض ووقف ماء كلّ جلبة فيها فذلك طاهر، ولا يجوز الوضوء منه، ولا يستنجى في الجلبة بعينها فتفسده، والله أعلم. 1) في (م): أصبع. ) 2) البيت من السريع لم نجد من نسبه. انظر: العين، التهذيب، الأساس، اللسان؛ (بنن). ) UE`````à``c 208 الجزء الخامس [ E.H ôq.£àdGh .E«.dG ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe والمياه ثلاثة: فماء يضاف إلى الواقع فيه، وماء يضاف إلى الخارج منه، وماء يضاف إلى ما كان يقوم به. فالماءان المتقدّم ذكرهما لا يجوز التطهر بهما وإن كانا طاهرين، إذ اسم الماء لا يقع عليهما مطلقًا. والماء المضاف إلى المكان: فجائز التط . هر به؛ لأ . ن إضافته إلى المكان لا يخرجه عن ح . د الماء المطلق، إذًا الماء لا يقوم إ . لا في مَح . ل، ولا أعلم أَ . ن أحدًا أجاز التط . هر إ . لا بالماء المطلق، وَإِن.مَا الخلاف بين الناس في المستعمل؛ فأ . ما ما ذكرنا فلا خلاف فيه فيما علمنا، والله أعلم. احتِجَاج: فإن قال قائل: إِ . ن أصحاب أبي حنيفة يج . وزون التط . هر بالنبيذ؟ قيل لهم: لم ينتحوا ذَلك لاستحقاقه اسم الماء، وَإِن.مَا أجازوا ذَلك لس . نة ا . دعوها، والكلام بيننا وبينهم فيها؛ والدليل علَى أَن.هم لم ينتحوا ذَلك من طريق الاسم أَن.هم قالوا: التط . هر بالنبيذ واجب عند عدم الماء، ففي ذَلك دلالة أَن.هم لم يجيزوه من طريق الاسم. والدليل علَى ما قلنا أَ . ن الله 8 خاطبنا بِما تعقل العرب في لغتها، والعرب تعقل بالمقيّد ما لا تعقله بالمطلق، وتعقل بالمطلق ما لا تعقله » .¹ ¸ ¶ . ´ . : بالمقيّد؛ الدليل علَى هذا: قول الله 8 المائدة: 64 )؛ فأخبر أَ . ن اليهود قالت وأطلق | القول | إطلاقًا، ولم ) . ¼ يصف كيف الوجه الذي استح . ق القول به هذا الاسم، إ . لا أَ . ن الإطلاق يوجب في اللغة أَ . ن القول قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقال تعالى في موضع آخر: آل عمران: 167 ) فلم يطلق القول ح . تى ) . K J I H G F . ق . يده؛ لئ . لا يتوهّم أحد أَن.ه أراد بالقول كما خ . بر عن اليهود فق . يده ولم يطلق. باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 209 المجادلة: 8) فس . مي ) . o n m . : وقال تعالى في موضع آخر اعتقاد الضمائر قولًا ولم يطلقه، إذ لو قال لَحكمنا أَن.هم قالوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم، فل . ما أرادوا القول الذي لا يرد بوروده الإطلاق ق . يده، وَلَ . ما 150 || كان القول المطلق معقولًا في اللغة، وهو قول باللسان واعتقاد || بالقلب، لم يَحتج إلى شرحه وتبيينه عندما خبّر عن اليهود ما خبّر، وإذا كان هذا هكذا ثبت أَ . ن المطلق يعقل به ما لا يعقل به في المقيّد، وإن المقيّد يعقل به ما لا يعقل بالمطلق، وبالله التوفيق. [ Iôu«¨à.dG .E«.dG »a ] :.dCE°ùe وكلّ ماء وجد متغيّرًا ولم يعلم أن تغيّره من نجاسة فحكمه الطهارة؛ لأن.ه علَى يقين من أَن.ه طاهر، ولسنا علَى يقين أَن.ه قد صار نجسًا، وليس شكّنا في زوال الطهارة عنه بموجب لثبوت النّجاسة فيه. والمياه الكدرة المتغ . يرة إذا كان ذَلك من جنسها جاز الوضوء بها للصّلاة. وفي بعض الآثَار: في رجل خلط في الماء لبنًا ولم يشعر أَ . ن له أن يتو . ضأ به إن شاء. وما خلط في الماء فغلب عليه كان الحكم له لا للماء، وإن لم يغلب عليه كان الحكم للماء لا له. الأصل فيه أَ . ن الماء الذي خالطه شيء من الطين لا خلاف في جواز الوضوء به، المعنى فيه أَ . ن الماء هو الغالب عليه، ولا خلاف أَ . ن الخ . ل والمرق لا يجوز الوضوء به؛ فالمعنى فيه أَ . ن ما غلب عليه من آجر( 1) التمر سلبه اسم المطلق، وكلّ ما كان بهذه المنزلة حكمه حكم الخلّ، وما كان الماء فيه هو الغالب | فهو مردود | إلى موضع الات.فَاق في أجزاء الطين إذا خالطت الماء، وبالله التوفيق. .« عليه مزاجر » :( 1) في (م ) UE`````à``c 210 الجزء الخامس [ §.àî.dG AE.dG »a ] :.dCE°ùe ومخالطة الطّاهر للماء لا يمنع الوضوء منه، ومخالطة النّجس للماء يمنع الوضوء منه؛ الفرق بينهما أَ . ن النّجاسة مَحظور علينا استعمالها؛ لقول الأعراف: 157 )، فمتى لم يصل إلى ماء ) . Z Y X . : الله تعالى إ . لا باستعمال جزء من النّجاسة لم يَجز لنا استعمال الماء لاختلاطهما، وما يخالطهما الماء من الأشياء الطاهرَة غير مَحظور علينا استعمالها؛ فلذلك لم نمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب عليه؛ ألا ترى أ . ن يسير الطين إذا خالط وإن ظهر أثره لم يمنع استعماله، ويدلّ علَى ذَلك أيضًا أ . ن النب . ي ژ أباح الوضوء بسُؤْر الس . نور مع ما خالطه من لعابها، ولا خلاف في جواز الوضوء بسُؤْر الإنسان || 151 || وإن خالطه لعابه فصار ذَلك أصلًا في أَ . ن ما خالطه الماء من الأشياء الطاهرَة لا يمنع الطهارة ما لم يغلب عليه، والله أعلم. [ AE.dG ôq«¨J »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع في البئر ورق الشجر وبسر النخل وأشباه هذا من الأشياء الطّاهرَة فتغ . ير طعمها، أو لونها، أو ريحها؛ فإن كان وقع ذَلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التط . هر للصلاة. وإن كانت استعملت بذلك فتغ . يرت فلا يجوز التط . هر منها للصلاة إذا كان يوجد غيرها؛ الفرق بينهما أَن.ه إذا سقط ذَلك فيها لا يُس . مى ماءً مستعملًا، ولا يقع اسم الاستعمال، وَإِن.مَا يُسمّى مستعملا إذا كان له مستعمل، وهما جميعًا يزيلان النّجاسات. . ما لا يكون نجسًا؛ ِ وكذلك إن تغ . يرت بئر من سمك يموت فيها، أو م فأكثر قول الفقهاء: إجازة التط . هر منها، وكرهه من كرهه منهم. باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 211 وقال أبو مالك: إن وجد غيرها فلا يتو . ضأ منها، وإن لم يجد غيرها وتو . ضأ منها فجائز إذا كانت في أ . ي حالة من التغيير. قال: إذا تغ . ير الماء فانقلب حاله أو قارب ذَلك التط . هر وطهرت الرائحة. وقال أبو الحسن: في بئر تلقي فيه الريح الأوراق والأرواث ح . تى تغ . ير طعمها ولونها: إن.ه إن كانت الأرواث نجسة لم يجز التط . هر منها، وإن كانت طاهرَة؛ ففيها اختلاف؛ منهم من أجازها. ومنهم من قال: يستعملها، ولم يجز التط . هر منها وكرهها. وقال هو: إن وجد غيرها فلا يتطهّر منها، وهو أحبّ إل . ي. وإن تطهّر منها فعلى الاختلاف. قال أبو مُح . مد: أَ . ما طعمها وريحها فلا بَأس به، وَأَ . ما لونها إذا تغ . ير فجائز الوضوء به ح . تى يذهب ذَلك. وَأَ . ما ما وضع فيها أو طبخ بريحان أو غيره فغ . يره؛ فقال: لا يجوز الوضوء به أصلًا، ولا الغسل من الجنابة. وَأَ . ما غسل النّجاسة بهما جميعًا فجائز ولا يتو . ضأ به الفرائض. والنهر إذا غسل فيه شوران فغلب عليه حمرة الشوران، فما غ . ير الماء من الطاهر لم يفسده، وجائز التط . هر به، وقد كره ذَلك بعض. وإذا غلب عليه الماء المستعمل فتركُه أحبّ إل . ي، وإن تو . ضأ فجائز إ . لا أن يقع عليه اسم مضاف كما يقال ماء الشوران و[ ما ] لا يُس . مى ماء مطلقًا فلا يتو . ضأ منه، || 152 || والله أعلم. [ .E«.dG ¢†©H .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن كان في فلج يتو . ضأ وق . دامه عذرة تُرى فيه، فإذا كان الماء جاريًا فلَا يُن . جسه إ . لا ما غلب عليه من ذَلك وغيره. UE`````à``c 212 الجزء الخامس ودم السمك إذا كان في ماء قليل؛ فجائز أن يتطهّر به ما لم يصِر مستعملًا ومضافًا. وإذا وقعت فِي نهر نجاسة مثل: عذرة وغيرها، وعين النّجاسة قائمة؛ فإذا لم تغلب عليه النّجاسة فجائز التط . هر منه ح . تى تغلب عليه النّجاسة في لونه أو عرفه أو طعمه. والماء الجاري لَا يُن . جسه شيء إ . لا [ أن ] تغلبه نجاسة وتطهر أمارتها فيه، وتكون النّجاسة شائعة في جميع جواهر الماء، فإذا كانت النّجاسة جامدَة وجرت في الماء الجاري جاز استعمال الماء عن يمينها وشمالها من حيث لا يتّصل بها، وللجاري منه حكم، والواقف منه حكم كلّ من ذَلك علَى | حكمه |. والجاري هو المتنقّل والناقل للشيء الخفيف. وقالوا: ما حمل بعرة شاة أو لغظة( 1) كَنجوها فهو جار لا يفسده إ . لا ما غلب عليه. وعن موسى بن عليّ: في الماء الواقف في الحوض المنقّع من الفلج؟ قال: ما أرى بالوضوء به بَأسًا ما لم يعلم به بأس. وكذلك الماء يكون في الإناء في البيت غير مغط.ى، ويمكث يومًا أو يومًا وليلة ولا يُعلم بَأس؛ فما أرى بالوضوء منه بأسًا. ومن أتى إلى حوض فلا بَأس بالوضوء منه ما لم يعلم به بأسًا. وجائز الوضوء بماء السيول والمطر والأمطار، وإن كان كدرًا من طين أو تراب؛ فكلّ ما كان مطلقًا كان مثله، والله أعلم. 1) الل.غَظة: ما يسقط في الغدير من سَفي الريح. انظر: اللسان، (لغظ). ) باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 213 [ ...dG ô«Z ô.îH ..©dG »a ] :.dCE°ùe ومن أراد الوضوء بماء فقال له عبد غير ثقة: إن.ه ماء نجس؛ فلا يُقبل من غير الثقة عبدًا كان أو ح . را، ويقبل من الثقة الح . ر والعبد، والله أعلم. [ .°†.dGh Uƒ°ü¨.dG »a ] :.dCE°ùe وجائز الوضوء من ماء الأرض المغتصبة، ولا تجوز الصلاة فيها؛ الفرق بين الأرض والماء؛ لأ . ن الماء لا يملك ولا يغصب، وإن كان الغاصب ينزعه بالزجر فالماء للذي يزجره، ومن تطهّر به بأمره فجائز، هكذا عن أبي . مُح . مد 5 وعن أبي الحسن في موضع: أَن.ه لا يجوز التعرّض بشيء من ماء المغصوب. وعنه في موضع آخر: أَن.ه أجاز التط . هر والشرب والانتفاع من ماء البئر || 153 || المغتصبة، والله أعلم بأص . حهما عنه. ومن تو . ضأ في ماء مُجتمع من زجر أَو غيث، وما يتو . ضأ منه إلَى الماء . ما يقع فيه من ِ وهو مستعمل ولا يمكنه إ . لا كذلك، وكان الماء المطلق أكثر م ماء وضوئه المستعمل جاز لغيره أن يتو . ضأ منه. وقيل: ح . تى يكون الراجع من الماء الثلث. الحسن البصري: أَ . ن رجلًا سأله، فقال: إن.ي أتو . ضأ فينتضح الماء » وعن في إنائي؟ فقال: وَيلَك أَوَيُملك نَشَرُ الماء (أي ما انتشر منه وتفرّق). يقال: جاء الجيش نَشَرًا، أي: متف . رقين. ويقال: الل.هُ . م اضمم لي نَشَري، أي: ما انتشر .(1)« من أمري .612/ 1) انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 2 ) UE`````à``c 214 الجزء الخامس ومن اغتسل من الجنابة من إناء وبقي في الإناء ماء فله أن يتو . ضأ منه. وما وقع في الإناء من غسله فلا بَأس به، إ . لا أن يكون من استنجائه، وبالله التوفيق. [ .E«.dG ¢†©H .E.MCG »a ] :.dCE°ùe والْم . يتة إذا كانت في ماء فغمرها الماء فلا بَأس بالوضوء منه، وإن ظهرت علَى الماء فلم يغمرها لم يتو . ضأ به. والماء المنقطع إذا كان كثيرًا فلا بَأس بالوضوء منه. وإذا لم يستنج فيه فله الوضوء منه كان قليلًا أو كثيرًا. وإن غسل فيه شيء من النّجاسة فإن.ه يفسده، إ . لا أن يكون كثيرًا. وقيل: الكثير إذا حرّك من أ . وله لم يتحرّك من آخره. والماء الجاري القليل إذا كان فيه عذرة مختلطة فلا يتو . ضأ منه، وإن كانت رائحة العذرة تهيج من الماء فلا يتو . ضأ منه أيضًا، وإن لم يتب . ين اختلاطهما بالماء وكان صافيًا نقيًا لا أثر فيه للعذرة ولا رائحة تريح منه تو . ضأ منه إن شاء الله. والماء المستقرّ نحو ثلاث قِرَب أقلّ أو أكثر يستنجي منه الرجل ويتو . ضأ، ويرجع الماء الذي يستنجي به فيه، ث . م يَجيء آخر فيفعل مثل ذَلك؛ فأحبّ أَن يطلب غيره. وإن كان في سفر تو . ضأ به وهو أطهر من الصعيد، ولا يفسده ذَلك، والله أعلم. [ ..£.dGh ..©à°ù.dG AE.dG .«H .E.à°T’G »a ] :.dCE°ùe وإذا كان عند رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة، وأراد الطهارة ولم يعرف المستعمل منهما؛ فإن.ه يتم . سح منهما جميعًا ويصل.ي صلاة باب 9 : ما يجوز به الوضوء من الماء 215 واحدة. ولو كان أحدهما نجسًا صل.ى صلاتين بِمسحين من كلّ واحد منهما، م . رة بعد أن يغسل بالماء الأخير مواضع الأ . ول منه، فإن كان معه ماءان | أحدهما | مستعمل وهو || 154 || في السفر فأراق أحدهما ولم يعرف الباقي منهما؛ فإن.ه يتو . ضأ منه بالباقي منهما ويتيمّم، فإن كان الباقي هو المستعمل وقع التيمّم موقعه من الطهارة. وإن كان الباقي هو الذي له أن يتو . ضأ به فقد وقع موقعه من الطهارة، وخرج به من العبادة، وأ . دى الفرض الذي عليه، ولم يدخل التيمّم عليه ضررًا، والله أعلم. [ »eu .u dG AEfEG .e Aƒ°VƒdG »a ] :.dCE°ùe وجائز الوضوء في الماء الذي في إناء ال . ذ . مي ما لم يعلم أَن.ه مسّه بيده. تو . ضأ من ج . رة نصرانية. وقد أجاز ƒ وقد روي: أَ . ن عمر بن الخط.اب مُح . مد بن محبوب أيضًا ذَلك. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب ما قاله؛ لأ . ن الماء في الأصل طاهر فهو علَى حكمه، والتنجيس للماء حكم يجب بحدوث علمه بنجاسة حل.ته ونقلته ع . ما كان عليه قبل ذَلك من الطهارة، والاحتياط غير هذا في باب الدين، وبالله التوفيق. [ IôLG.dGh ô..dG .e Aƒ°VƒdG »a ] :.dCE°ùe والبئر إذا كانت تحفر ولا يعلم فيها نجاسة فجائز الوضوء منها؛ لأن.ها طاهرَة ما لم تكن وقعت فيها نجاسة قبل ذَلك. والوضوء من زاجرة اليتيم لا بَأس به. قيل لابن محبوب: فإ . ن الماء يذهب في الزرع وفي غير الزرع؟ قال: لا بأس. 216 UE`H لا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، كماء الورد والزعفران والباقلاء، وماء الشجر لا يجوز، إ . لا بماء مطلق يقع عليه اسم ماء، وعلى هذا أجمع أهل العلم. وكلّ ما وقع في الماء من كافور أو ريحان أو دهن فاعتبره؛ فإن كان ناقلًا للماء عن اسمه ووصفه لم يَجز الوضوء به، وما كان بمنزلة المرقة فلا | يتو . ضأ به |. والماء النّجس لا يجوز التط . هر به ات.فَاقًا، وجائز شربه عند الحاجة إليه ات.فَاقًا. ولا يتو . ضأ بالخلّ ولا باللبن ولا بالدهن ولا بالريق ولا الدموع. وقد قيل: إن.ها تطهّر النجاسات. ولا يتو . ضأ بماء مضاف. [ ±E°†.dG AE.dEH ôt.£àdG ..M »a ] :.dCE°ùe إن قال قائل: لِم منعتم عن التط . هر بالماء المضاف، وقد أجمع الناس علَى التط . هر بماء البحر؟ هُوَ ] ]» : قيل له: التط . هر بماء البحر مَخصوص بس . نة النبيّ ژ ؛ لقوله فأخذنا في هذا بقول الرسول ژ . ،« ال . طهُورُ مَاؤُهُ، الْحِ . ل مَيتَتُه .ô«Zh AE.dG .e ¬H Aƒ°VƒdG Rƒéj ’ Ee 10 باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 217 [ ..©à°ù.dG AE.dEH Qƒ.£dG ] :.dCE°ùe ولا يجوز الطهور( 1) بالماء المستعمل للصلاة ولو كان || 155 || في نفسه أَ . نه نهى عن الوضوء بفضل » طاهرًا؛ الدليل علَى ذَلك ما روي عن النبيّ ژ 2) (والفضل في اللغة: البق . ية الفاضلة) فاحتمل أن يكون البق . ية من )« ماء المرأة . ما لاقى بدنها بعد ِ مائِها الذي فضل عنها، واحتمل أن يكون ما فضل م استعمالها إي.اه؛ فل . ما ثبت أَن.ه كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء 3)، كان الوجه الآخر هو )« أَبْقِي لي » : للطهارة تقول: أبق لي، ويقول لها الصحيح وهو الذي استعمل، والله أعلم. فإن قال قائل: إ . ن النبيّ ژ خ . ص المرأة بذلك، فلِم أدخلتم الرجال إن ص . ح وسلّم لكم ذَلك خصومكم، مع طعن من طعن في الخبر من المتف . قهة، وهو ژ إِن.مَا نهى عن فضل المرأة، والنساء يدخلن مع الرجال ولا يدخل الرجال مع النساء، وإ . ن المؤنّث إذا انفرد لم يدخل المذّكر فيه، وإذا أخبر عن المذ . كر دخل المؤن.ث فيه؟ قيل له: إ . ن الرجال والنساء يدخل بعضهم مع بعض في الخطاب والأمر مَن أَعتَقَ شِقصًا لَه فيِ عَبدٍ قُ . ومَ » : والنهي، وقد ث . بتت الس . نة ذَلك بقول النبيّ ژ 4)، فكانت الأمَة في معناه بإجماع، وإن كان الذكر في العبد دون الأ . مة. )« عَلَيهِ 1) في (ص): الطهر. ) ن الجَنَابَة، ر 164 . وأبو داود، ِ 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، بَاب فِي كَيفِ . ية الغُسْل م ) . عن الحكم بن عمرو بمعناه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، ر 82 . 91 . وابن حبان، نحوه، ر 1212 /6 ، 3) رواه أحمد، عن عائشة، ر 24643 ) 4) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الأيمان والنذور، باب ( 47 ) فِي العتق، ) ر 674 . والبخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب ( 47 ) الشركة، باب ( 14 ) الشركة في 155 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب ( 20 ) العتق، باب /3 ، الرقيق، ر 2504 .1140/2 ، 1) ذكر سعاية العبد، ر 1503 ) UE`````à``c 218 الجزء الخامس إِذَا مَ . ستِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا انتَقَضَت » : وكذلك | ما روت | عائشة عنه ژ أَن.ه قال 1)، فكان الرجل مع النساء، ويدلّ علَى هذا التأوِيل قول الله تعالى: )« طَهارَتُهَا النور: 4)، وكان ) . f e d c b a ` _ ^ ] \ . المحصنون في معناهم، ويجب علَى قاذف المحصنين بما يجب علَى قاذف المحصنة من الحكم، وإن كان الذكر خ . ص به المحصنات دون المحصنين. ے ~ } | { z y x . : كرُه وكذلك قال ج . ل ذِ . ¢ . (النساء: 25 )، فكان العبد في حكم الأمَة بات.فَاق، وإن كان الذكر خصّ به الأمَة دون العبد. وَأَ . ما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فكان ح . دث » : يرى أَ . ن الماء المستعمل نجسٌ، وهذا من عجائبه كما قيل في الخبر .(2)« عَن بني إسرائيل || 156 || ولا حَرَج [ E....Mh ..©à°ù.dG AE.dG »Yƒf »a ] :.dCE°ùe والماء المستعمل علَى ضربين؛ أحدهما: إذا باين الجسد فلا يجوز استعماله بِحال. والثاني: إذا لم يباين الجسد فإن.ه لا يَجوز استعماله إذا سال علَى الجسد من عضو إلى عضو. ويجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس؛ لأن.ه يزيل النّجاسة لطهارته في نفسه. فأ . ما التط . هر به من غير نجاسة في الإنسان فإن.ما ذَلك لإنفاذ العبادة في الظاهر، والله أعلم. 1) رواه البيهقي، عن عائشة موقوفًا بلفظ قريب، كتاب الطهارة، ر 656 . والدارقطني، عن بسرة ) . بنت صفوان مرفوعًا بمعناه، ر 543 2) رواه البخاري، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن ) 175 . وعبد بن حميد في مسنده، عن جابر بلفظ قريب، /4 ، بني إسرائيل، ر 3461 .349/1 ، ر 1156 باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 219 [ .°†.dGh ..©à°ù.dGh ±E°†.dG AE.dG ..M »a ] :.dCE°ùe والماء المضاف والمستعمل لا يجوز الوضوء بهما؛ لأن.ه لَ . ما كان المضاف بات.فَاق لا يتطهّر به للصلاة، والغسل وجب أن يكون الماء المستعمل مثله، والماء المستعمل: هو ما فارق البدن، فأ . ما ما لم يفارق البدن فجائز الوضوء منه؛ ألا ترى أَن.ه يعيد يده علَى جانب يده فيكون قد ع . م به يده، ولو بقي من يده لمعة وفي يده ماء فرطّب منه ذَلك أجزأه. وقد أَ . نه رأى لُمعة من حدود الوضوء فعصر عليها من » روي عن النبيّ ژ 2)، فد . ل ذلك علَى أَ . ن الماء المستعمل علَى ضربين: ضرب باين )«( جُ . مته( 1 الجسد لا يتو . ضأ منه، وضرب لم يباينه فجائز. فَأَ . ما ما فضل من الإناء فليس بمستعمل، إ . لا أنّ ما غسل به الوجه لا يغسل به اليد. واختلف الناس في الماء المستعمل؛ فأكثر قولهم: لا يتو . ضأ به، وتأ . ولوا وذلك الفضل معناه: هو ما ،« لا يتو . ضأ بفضل ماء المرأة » : قول النبيّ ژ قطر من فضل وضوئها، وليس هو ما فضل من الوعاء، قد جاء الحديث .« أَ . نه ژ اغتسل هو وعائشة من إناء واحد » 1) الْجُ . مة (بالض . م): جمع جُمَم وجِمامٌ، وهي: مجتمَع شعر الرأس، وهي أكثر من الوفْرة. ) لعن الله المُجَ . مماتِ » : أَو: هو ما سَقَط من شعر الرأْس على المَنْكِبَيْن. ومنه حديث وه . ن اللواتي يَ . تخِذْن شعورَهن جُ . مةً تشبّهًا بالرجال. ويقال للرجل « من النساء الطويل الجُ . مةِ: جُ . مان . ي بالنون على غير قياس. انظر: الصحاح فِي اللغة؛ واللسان، (جمم). 2) رواه ابن ماجه، عن ابن عباس بمعناه، أبواب ( 2) الطهارة، باب ( 138 ) من اغتسل من ) الجنابة فبقي من جسده لُمعة لم يصبها الماء كيف يصنع، ر 663 ، ص 94 . وأحمد، عن .243/ ابن عباس بمعناه، 1 UE`````à``c 220 الجزء الخامس وقال مُح . مد بن محبوب: إذا تو . ضأ رجل بماء واجتمع ذَلك في إناء وتو . ضأ به رجل للصلاة وصل.ى؛ فإن.ه ينقض صلاته. والماء المستعمل والمضاف تطهّر بهما النّجاسة غير الجنابة والطهارة للصلاة، والله أعلم. [ ¬.«dOh .°†.dGh ..©à°ù.dG AE.dG ..M »a ] :.dCE°ùe والماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. قال بعض مخالفينا: إذا كان المستعمل للماء طاهرًا ولم يرد به التط . هر لم يكن مستعملًا. || وقال أبو يوسف: إذا دخل الجنب بئرًا ليطلب دلوًا ولا نجاسة || 157 عليه؛ أَن.ه لا يطهر ولا يفسد الماء؛ لأن.ه لو طهّر لسقط فرض الطهارة به، وذلك عنده يكسبه حكم الاستعمال، ولو اغتسل به ينوي حكم الطهارة صار مستعملًا، وكذلك قال مُح . مد. الدليل علَى امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل: ما روى حُمَيد بن أَ . نه نهى أن تغسل المرأة بفضل » عبد الرحم.ن عن بعض من صحب النبيّ ژ .(1)« وضوء الرجل، ويغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وفضل الغسل يُطلق علَى شيئين؛ أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل. والآخر: ما يبقى في الإناء بعد الغسل، وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعًا، إ . لا أَ . نه كان يغسل هو وبعض نسائه في إناء واحد » أَن.ه لَ . ما روي عن النبيّ ژ واختلفت أيديهما فيه علمنا أَ . ن ذَلك لم يرد، وبقي حكم اللفظ « من الجنابة في ما يسيل من أعضاء المغتسل. . ن الْجَنَابَة، ر 164 ِ 1) روى الربيع بعض لفظه عن ابن عباس بمعناه، بَاب فِي كَيفِ . ية الْغُسْل م ) .190/ وأحمد عن حميد بلفظ قريب من حديث طويل، ر 16398 . والبيهقي، نحوه، 1 باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 221 عن اغتسال » : ودليل آخر: وهو نهي النبيّ ژ من طريق أبي هريرة 1)، فل . ما نهاه عن الاغتسال فيه دليل علَى أَن.ه يفسد )« الجنب في الماء الدائم ويمنع استعماله. يا بني عبد الم . طلب، إِ . ن اللهَ » : ودليل آخر: وهو ما روي عنه ژ أَن.ه قال 2)، فش . به الصدقة حين ح . رمها عليهم )« تعالى كره لَكُمْ غُسَالَةَ أَيْديِ ال . ناسِ بغسالة أيدي الناس، فد . ل أَن.ه مُحرّم عليهم استعمال غسالة أيدي الناس ƒ للطهارة، كما حرمت الصدقة علَى بني هاشم. ويدلّ عليه قول عمر لأسلم مولاه حين أكل من تمر الصدقة تأكل من الصدقة من أوساخ الناس. أرأيت لو تو . ضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟ وما لا يجوز شربه لا يجوز الوضوء به، وهذا يَدُ . ل علَى شهرة الأمر عندهم بذلك، إذ ضرب به المثل وجعله أصلًا ردّ إليه أكل الصدقة. وهذا يَدُ . ل علَى المنع لاستعمال كلّ ماء قد استعمل لطهارة الصلاة. وعن عليّ وابن عمر قالا: خذوا للرأس ماء جديدًا. وروي نحو ذَلك عن النبيّ ژ ؛ ألا ترى لو أَن.ه غسل يده إلى المرفقين ث . م ردّ إلى الأصابع لم تعدّه الأ . مة متو . ضئًا م . رتَين. ويد . ل علَى ما قلنا: أ . ن رجلًا لو كان في سفر ولا ماء عنده وعند رفقائه ماء فمنعوه || 158 || منه، لم يبح له أحد من الفقهاء أَن يتطهّر بغسالتهم، 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 22 ) كيفية الغسل من ) ( 68 . وابن ماجه، عن أبي هريرة نحوه، أبواب ( 1) الطهارة، باب ( 109 /1 ، الجنابة، ر 144 . الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، ر 605 ، ص 85 2) رواه ابن أبي شيبة، عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بلفظ قريب من حديث طويل، ) . ر 922 . والطبراني في الكبير، نحوه، ر 17471 UE`````à``c 222 الجزء الخامس . ما لاقى أعضاءهم؛ بل قيل له: يتيمّم، وأبطلوا جواز ِ وفضل ما يتطهّرون به م الوضوء به، ولولا ذَلك لم يجز تيمّمه، والله أعلم. [ ..©à°ù.dG AE.dG .E.MCG »a .°ûbE.e ] :.dCE°ùe فإن قال قائل: لا يَخلو الماء المستعمل من أن يكون طاهرًا ونَجسًا، وغير جائز أَن يكون نجسًا؛ لأ . ن الماء لا ينجس إ . لا بِمخالطة النّجاسة أو مجاورته، والماء المستعمل يخالف هذه الصفة وهو طاهر باق علَى ما كان عليه قبل الاستعمال؟ قيل له: الماء المستعمل طاهر وليس كلّ طاهر يجوز الوضوء به؛ لأ . ن ماء الورد والباقلاء والمرق جميعه طاهر، ولا يجوز الوضوء به لغلبة غيره عليه، وسلبه اسم الماء إلى الإطلاق. فإن قال: إ . ن هذا معدوم في الماء المستعمل؟ قيل له: بل هذا موجود فيه؛ لأن.ه يقال: ماء مستعمل، كما يقال: ماء الباقلاء وماء الورد. فإن قيل: هذا كإضافته إلى النهر وإلى البئر؛ لأن.ه لم يحصل فيه شيء غلب عليه؟ قيل له: إضافته إلى النهر والبئر لا تأثير لها في الماء ولا يتعل.ق بها حكم، وإضافته إلى الاستعمال يعيد حكمًا قد تعلّق به، فصارت تأثيراته كتأثير ما يَدُ . لك علَى غيره. فإِن قيل: لو كان ممنوعًا من استعماله ما جاز نقله من أ . ول العضو إلى آخره؛ لأن.ه قد صار مستعملًا بحصوله في أ . ول العضو؟ باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 223 قيل له: للمستعمل شرط وهو مفارقته للعضو، وما دام في العضو فليس له حكم الاستعمال بالات.فَاق، فلذلك جاز نقله من أ . ول العضو إلى آخره، وَإِن.مَا المنع من استعمال ما قد استعمل بعضو في عضو غيره. فإِن قيل: روي أَ . ن أصحاب النبيّ ژ كانوا يتبادرون إلى وضوئه ژ يغسلون به وجوههم وأيديهم؟ قيل له: إن.هم لم يستعملوه للطهارَة، [ و ] إِن.مَا فعلوه تب . ركا، ولم يقل: إن.ه نَجس فيمتنع المسح به، ومخالفونا يَختلفون أيضًا في الماء المستعمل؛ فعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أَن.ه طاهر لا يفسد الثوب حصوله فيه، وإن كان كثيرًا فاحشًا. وروي عنهما من طريق الحسن بن زياد( 1): أَن.ه نجس. وروى هاشم عن أبي يوسف: أَن.ه لا يفسد ح . تى يكون كثيرًا فاحشًا. وروي عنهم أَ . ن الصحيح من قولهم: إن.ه طاهر وبذلك كان || 159 || يقول الكرخي. [ .«..dEH ôt.£àdG ..M »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز التط . هر بالنبيذ؛ لأ . ن الخ . ل لا يجوز التط . هر به، وهو أطهر منه. وَأَ . ما ما ا . دعاه أصحاب أبي حنيفة عن النبيّ ژ من إجازة التط . هر بالنبيذ؛ فلو ثبت قولهم لم يكن فيما ا . دعوه دلالة علَى أ . ن التط . هر بغير الماء جائز، وذلك أَ . ن النبيذ أصله( 2) المنبوذ؛ فنقل من مفعول إلى فعيل، كما يقال: مقتول 1) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي (ت: 204 ه): قاض فقيه محدّث عالم كوفي ) نزل ببغداد، من أصحاب أبي حنيفة. أخذ عنه وسمع منه. ولّي القضاء بالكوفة سنة وغيرها. « الخراج » و « النفقات » و « معاني الإيمان » 194 ه ثم استعفى. له: أدب القاضي، و .191/ نسبته إلى بيع اللؤلؤ. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 2) في (م): لعله. ) UE`````à``c 224 الجزء الخامس وقتيل، وجريح ومَجروح. واسم النبيذ قد يقع علَى الماء الملقى في الطرق : وإن لم يتنمّع( 1) التمر في الماء؛ الدليل علَى ما ذكرناه: قول الله 8 . , - . . (آل عمران: 187 ) أي: ألقوه وراء ظهورهم، وقوله ج . ل ذِكرُه : . ~ ے . (الصافات: 145 ) أي: ألقيناه، ويد . ل علَى ذَلك قول بعض الشعراء: وخبّرني مَنْ كنتُ أرسلتُ إِن.مَا أخذتَ كتابي مُعْرضًا بشمالكِا فنبذتَهُ ( نظرتَ إلى عنوانِهِ من نعالكِا( 2 كَ نعلًا أَخْلَقَتْ كنبذِ وقال آخر: ( إِ . ن ال.ذِينَ أَمَرْتَهُمْ أَن يَعْدِلُوا نبذوا كتابكَ واستح . ل الْمُحرّما( 3 وقال امرؤ القيس: ( فظَ . ل طُهَاةُ الل.حْم ما بَيْنَ مُنْضِج أو قَديرٍ مُعَ . جلِ( 4 ٍ صَفِيفَ شِواء أراد: مقدورًا؛ فصرف من مفعول إلى فعيل. ال . طهَاة: جمع أطاهٍ، والطاهي: الط . باخ، وفي غير هذا: هو ال . صفِيفُ من اللحم المرقّق. وقيل: هو الذي يُغلى [ إغْلاءً ث . م يُرْفَع. وقيل الذي يُصَ . ف على الحَصَا ث . م ]( 5) يُشْوَى. 1) كذا في (ص) و(م)، ولع . ل الصواب: يتن . قع، أو يَميع، من ميع ويَنْمَاع، أي: يَذُوب ) ويَجْرِي، وماع ال . شيءُ يَمِيعُ وانْمَاع: إذَا ذَابَ وسَالَ. انظر: ابن الأثير: النهاية، اللسان؛ (ميع). 2) البيت من الطويل لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: ) .183/ الزاهر، 1 3) البيت من الكامل لم نجد من نسبه، وَإِن.مَا قاله رجلٌ لعمر بن عبد العزيز يشكو إليه عمالهُ. ) .183/ انظر: المبرد: الكامل، ص 656 . ابن الأنباري: الزاهر، 1 4) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .273/ والتقويم من: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيّده، 8 ،« مثل » : 5) في النسخ ) باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 225 وإذا كان اسم النبيذ واقعًا علَى الماء والتمر من قبل أَن يَمتزجا لم يكن فيما ادّعوا دلالة علَى ص . حة ما اعتقدوه. الدليل علَى [ ما قلناه ]: إ . ن التمر لا يُماع( 1) في الماء قول الرسول ژ عند 2)، فأثبت ژ أَ . ن في الإداوة( 3) ماء وتمرا )« تَمرَةٌ طَ . يبَةٌ وَماءٌ طَهُورٌ » : مشاهدته له الإداوة، ولو انْمَاع لم يستحقّ اسم الماء واسم التمر، وقول الرسول ژ هو الحكم بين المختلفين، ولو ثبت التط . هر بالنبيذ في زمن من الأزمان لكان منسوخا؛ لأ . ن ليلة الج . ن التي ورد فيها الخبر عن ابن مسعود عن النبيّ ژ كانت بِم . كة، ونزل فرض التيمّم بالمدينة، فكان التيمّم || 160 || عند عدم الماء ناسخا لل . نبيذ، والمنسوخ قد ارتفع حكمه، والحكم به غير واجب، والله أعلم. وخبر ابن مسعود وليلة الجنّ فيه اختلاف؛ من الناس من ث . بته. ومنهم النبيذ وضوءٌ لمَِن لَم » : من أبطله ولم يقل به. والخبر المرويّ عن النبيّ ژ 4) ضعيف غير قويّ، والله تعالى نسأل التوفيق. )« يَجد الماء [ .îq °ù.dGh ..©à°ù.dG AE.dG »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز التط . هر بماء قد تُو . ضئ به واغتسل به؛ لمِا روى أبو هريرة عن فقيل له: يا أبا هريرة، ،«ِ أَ . نه نَهَى الْجُنُبَ أَن يَغتَسِلَ في الْمَاءِ ال . دائمِ » النبيّ ژ .301/ وهو سهو، والتصويب من جامع ابن بركة، 1 ؛« ما لم يتمع » :( 1) في (ص) و(م ) 2) رواه أبو داود، عن ابن مسعود لَ . ما سأله النبي ژ ليلة الجن بلفظه، كتاب الطهارة، باب ) . الوضوء بالنبيذ، ر 77 . والترمذي، مثله، باب الوضوء بالنبيذ، ر 84 3) الإداوَة: مفرد أَداوَى، وهي إناء صغير يحمل فِيه الماء. وتس . مى بمطهرة للماء. انظر: العين، ) والمعجم الوسيط، (أدو). .2 4) رواه الدارقطني، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، ر 00 ) . والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، باب منع التطهير بالنبيذ، ر 31 UE`````à``c 226 الجزء الخامس فلولا أَ . ن غسله فيه من الجنابة يؤث.ر فيه ،« يتناوله تناولًا » : كيف يفعل؟ قال تأثيرًا يمنع من استعماله لم ينه عنه، ولا يجوز صرفه عنه إ . لا بمعنى يوجب التسليم، والله أعلم. ولقول ابن ع . باس: إِن.مَا يفسد الماء أَن تقع فيه وأنت جنب، وَأَ . ما إذا اغترفت منه فلا بَأس كما قال أبو هريرة حين روى الخبر. ومن تو . ضأ بماء مسخون في قِدر فيها أثر حيس( 1) وقد أطلق في الماء؛ فلا يصحّ له به وضوء ولا طهارة للعبادات، وجائز به إزالة النجاسات. وإذا كانت بئر يزجر بدلو حديث مدهون، والماء أحمر لا يعرف لونه إ . لا بالواقع فيه، وكان الدهن طافيًا علَى الماء فلا تَجوز به الطهارة، وإن لم يكن الدهن طافيا علَى الماء فلا بأس. وإذا كان في الماء قاشِع( 2) يسقى به الزرع، والماء مختلط بالقاشع غير مضاف؛ فلا يجوز أَن ينفّذ به العبادات؛ لأن.هما اسمان قاشع وماء. وقد أجازوا الماء المستعمل لغير الوضوء إذا كان طاهرًا، مثل غسل الثياب والأنجاس؛ ألا ترى أَ . ن الماء الواحد يغسل به الثوب بعد الثوب في الإناء ما لم تكن به نجاسة، فأجازوا ذَلك ولم يجيزوا مثله في الوضوء، وكذلك ماء العجين يغسل به الإناء ولا يجوز به الوضوء. ومن أسخن ماء وجعل فيه ريحانًا فلا يجوز التط . هر به للصلاة؛ لأن.ه مستعمل بالريحان، فلا يؤ . دى به الفرائض، وإن غُسل به ميّت، فالله اعلم. سْتُه حَيْسًا، وح . يسْتُه تَحْيِيسًا. ِ 1) الحيسُ: هو خلْطُ الأقَِط بالتّمر، يُعْجَنُ كالخميرة. يقال: ح ) انظر: العين، التهذيب، الصحاح؛ (حيس). 2) القاشع: هو السمك الصغير (السردين) المج . فف، فيؤكل، أو يُس . مد به الأرض. ) باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 227 وقال أبو الحسن: وأقول إنّ ذَلك يجوز في الْم . يت؛ لأن.ه ليس عليه 161 || إذا فرض، والله أعلم. || وقيل: الماء المس . خن بالتبن والريحان وغيره من الأشجار يغسل به النجاسات( 1) ويستنجى منه، ولا يغسل به للجنابة، ولا يتو . ضأ به للصلاة. وقال مُح . مد بن محبوب: لا يتو . ضأ بسُؤْر الجنب ولَا الحائض، والله أعلم. [ .Ebôq .àe »a ] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ في ماء والماء يقطر من جسده في الإناء؛ فلا يجوز الوضوء بالماء القاطر من جسده؛ لأن.ه مستعمل، فإن كان الراجع من جسد المتو . ضئ في الإناء أكثر من الذي يتو . ضأ منه فقد فسد عليه الوضوء للصلاة. وإن كان الماء المتو . ضأ منه أكثر من الماء الراجع من جسده فلا بأس. وقيل: الموج الراجع من البحر لا يستنجى به، ولا تغسل به النّجاسة. وقيل: إذا كان الراجع من ماء المتوضّئ الذي يتو . ضأ منه الثلث أفسده، والله أعلم. وقال مُح . مد بن محبوب: من تو . ضأ بماء فاجتمع ذَلك في إناء ث . م تو . ضأ به رجل للصلاة وصل.ى؛ فإن.ه ينقض صلاته. ومن وقع في إنائه الذي يريد الوضوء منه قطرة دم أو حمرة فلا يتو . ضأ به. وإن وقع فيه بزاق أو مخاط فليخرجه وليتو . ضأ. وإن وقعت فيه نخاعة فلا ضير إن تركه وتو . ضأ بغيره. 1) في (م): النّجاسة. ) UE`````à``c 228 الجزء الخامس وإن وقع طير في حوض فمات فتو . ضأ منه أناس ث . م علموا بعد الوضوء والصلاة؛ فإذا لم يكن الماء كثيرًا قدر ما يجوز الوضوء به فليغسلوا ثيابهم ويعيدوا الوضوء، والله أعلم. [ Oƒ.°û.dG AE.dG »a ] :.dCE°ùe ومن رأى ماء واقفًا شرب منه كلب أو اغتسل فيه وهو ماء كثير، وفيه عظام لا يعلم ميتة أو لا؛ فلا أحبّ له الوضوء منه. وإن وجد فيه أثر كلب؛ فعن بشير أو سعيد بن الحكم: أَن.ه لا يتو . ضأ به. وأجاز أبو الحواري الوضوء به إ . لا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه، والله أعلم. ومن أراد الوضوء من ماء؛ فقال له بعض أهله: إن.ه قذر؛ فلا ينبغي له الوضوء به. وإن كان نظيفًا غير أَ . ن صب . يا أدخل يده فيه أو رجله ولا قذر بها فغيره أحبّ إلَ . ي، وإن تو . ضأ به جاز، والله أعلم. [ IôLG.dG .e Aƒ°VƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن أراد الوضوء من زاجرة لأحد فليستأذنهم، فإن تو . ضأ ولم يستأذن وصل.ى فصلاته جائزة || 162 || تا . مة إن شاء الله. وقيل: إن كان الذي يزجر عبدًا فأذن له كفاه ذَلك، ولهم منعه من ماء الزجر، وليس لهم منعه من الاستقاء من البئر لوضوء أو سقي داب.ة، أو غسل الناسُ شُركَاء في الماءِ والكَلأِ » : ثوب، ويَجوز ذَلك؛ لأن.ه جاء في الحديث 1)، ويُستَح . ب | أن يستنجي | في الماء ويستأذنهم. )« والنارِ 1) رواه الحارث في مسنده، عن أبي خداش بلفظه، ر 443 . وابن س . لام: في الأموال، عن ) . رجل بلفظه، ر 621 . وأحمد، عن أبي خداش عن رجل بمعناه، ر 22004 باب 10 : ما لا يجوز الوضوء به من الماء وغيره 229 [ ¥hô°ù.dGh Uƒ°ü¨.dG AE.dG ..M »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: قالَ أصحابنا: الماء المغصوب والمسروق جائز الطهارة بهما للصلاة. قال: وعندي أَ . ن ذَلك لا يجوز؛ وهذا الذي اخترناه أشبه بأصول أبي المنذر بشير بن مُح . مد بن محبوب علَى ما قاله في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوهما من أصوله؛ لأ . ن الله تعالى نهى الغاصب والسارق عن استعمال ما غصبا وسرقا، والمستعمِل لذلك عاص لله ج . ل ذِكرُه ، ولا يجوز أَن يكون فعل واحد يوقع في عين واحدة من فاعل واحد في حال واحدة يكون طاعة لله تعالى ومعصية. وقد أَمر الله تعالى المتعبّد أَن يتق . رب إليه باستعمال الماء الذي أباح له استعماله، فإذا ترك ما أُمر به واستعمل ما نهي عنه استح . ق العقاب علَى المخالفة، ومن استحقّ العقاب علَى فعل لم يجز أن يكون الفعل قربة إلى الله ج . ل ثناؤه ولم تحصل به طهارة، والله أعلم. ويوجد عنه أيضًا في موضع آخر: إجازة الوضوء بالماء المغصوب، وعندي أَ . ن الإجازة منه منصرفة إلى ماء الآبار، إذ لا يقع عليه غصب ولا ملك، والمنع منه منصرف إلى ما غصب أو سرق بعد نزعه من الآبَار، وحصوله في يد مالك له، كذا أظ . ن الفرق بينهما، والله أعلم. 230 UE`H الوُضُوء (بض . م الواو): اسم الفعل، والوَضُوء (بفتحها): اسم الماء الذي يتو . ضأ به، كذلك سُحور (بض . م السين): اسم الفعل، وال . سحور (بفتحها): اسم الطعام الذي يؤكل في السحر، كذلك الوُقُود (بض . م الواو): اسم اللهب، ´ ³ . : والوَقُود (بفتحها): اسم الحطب. قال الله تبارك وتعالى التحريم: 6) يريد: حطبها، والله أعلم. ) . . ث . م قال الشاعر: ( أحَ . ب الْمُؤقِدِينَ إل . ي مُؤْسي وحزرَة لَو أضاءَ لي الوقُود( 1 يريد: لو أضاء لنا اللهب. وعن أبي ذكوان( 2): الوَقود: الحطب، والوُقود (بالضم): النار. قال الله ||163|| .( 1 . (البروج: 5 تعالى: . / 0 قال ابن الأنباري: وأجاز النحويّون أن يكون الوضوء والسحور والوقود بالفتح مصادر، والأ . ول الذي عليه أهل اللغة، وهو المعروف عند الناس. 1) البيت من الوافر، ذكره المعرّي بلفظه عن الفارسي، ونسبه ابن منظور لجرير في لسانه (سوق) ) 2. ابن هشام: مغني / انظر: المعرّي: رسالة الملائكة، 1 .« وحزرة » بدل « وجعدة » : جاء بلفظ .429/4 ، 897 (ش). الأستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب، ر 207 /1 ، اللبيب، ر 1161 2) أبو ذكوان الوراق القاسم بن إسماعيل بن ذكوان البغدادي (ت: 300 ه)، سبقت ترجمته ) في الجزء الأوّل. Aƒ`°VƒdG »a 11 باب 11 : في الوضوء 231 وكذلك الهَبوط بالفتح: اسم الحدور، وهو الموضع الذي يهبط فيه من أعلى إلى أسفل، والهُبُوط (بال . ض . م) مصدر تقول: هَبط يهبط هبوطًا. [ Aƒ°VƒdG »fE©e »a ] :.°üa والوضوء: مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة، والحسن منه قيل: أ . ن النب . ي ژ كان ظَاهرَِ » وضيء الوجه، أي: نظيفه وحسنه، ويروى 1). قال الشاعر: )« الوَضَاءة ( مساميحُ الفعالِ ذوو أناةٍ ( 2 مراجيحٌ وأوجُهُهُمْ وِضاءُ :( يريد النظافة، ويقال: رجل وضّاء: للوضيء. أنشد أبو صدقة ال . دبَيرِي( 3 ( والمرْءُ يُلْحِقُه بِفِتْيانِ ال . ندَى ( 4 ِ خُلُقُ الكَريم ولَيْسَ بالوُ . ضاء ومن غسل عضوًا من أعضائه فقد و . ضاه. والوضوء الذي في كتاب الله هو غسل. ،(5)« الوُضُوء قَبْلَ ال . طعام يَنْفِي الفَقْر وبَعْدَه يَنْفي ال . لمَم » : وفي الحديث يعني بذلك: غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وعن قتادة قال: غسل اليدين وضوء. 10 . والطبراني في /3 ، 1) رواه الحاكم، عن حبيش بن خويلد من حديث أم معبد، ر 4274 ) .48/4 ، الكبير، مثله، ر 3605 .39/ 2) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 3) في (ص) و(م): الزبيري، وهو سهو؛ والتصويب من كتب اللغة. ) 265 . الأساس، / 4) البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري. انظر: الخطابي: غريب الحديث، 1 ) الصحاح، واللسان؛ (وضأ). .9/ 5) رواه القضاعي في مسنده عن علي بلفظه، ز 300 . وانظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 4 (ش). / ابن عبد ربه: العقد الفريد، 3 UE`````à``c 232 الجزء الخامس وذهب قوم: إلى أ . ن الوضوء م . ما م . ست النار هو للصلاة، فهو جهل . ما مسّت النار، وهو غسل اليدين من الزهومة ِ باللغة، إِن.مَا الوضوء م وتنظيفها. ( دخل علَى أ . م سلمة وقد تو . ضأ فانتشلَ( 1 » وفي الحديث: أ . ن النب . ي ژ 2)، وَإِن.مَا ترك ژ غسل )« كتفًا أو تناوَل عرْقًا ث . م ص . لى ولم يتو . ضأ اليدين بعد أن تناوَل كتفًا لكيلا يكون س . نة من بعده، فيكون تعسيرًا علَى | الأ . مة فيش . ددُون | علَى أنفسهم في ما يجوز تركه؛ فمال إلى التخفيف عنهم ژ . والمتو . ضئ يقول: تَم . سحت، والمسح: خفيف الغسل؛ لأ . ن الغسل للشيء تطهير له بإفراغ الماء، والمسح له تطهير بإمرار الماء. وقد كانوا يجتزئون بالقليل من الماء ولا يسرفون. ويقال: تَم . سحت للصلاة كما يقال: تو . ضأت، وذلك أَ . ن الوضوء علَى أصلين: غسل بعض الأعضاء، ومسح بعضها، ولا يقال: اغتسلت للصلاة. . . - , + * ) ( . : قال الله 8 164 || فجعل بعضه مسحًا وبعضه غسلًا. يقال: تك . رع الرجل إذا || ،( (المائدة: 6 تو . ضأ للصلاة؛ وَإِن.مَا أخذ لأَن.ه يغسل أكراعه. (والكُرَاع من الإنسان: ما دون الركبة، ومن الدوابّ: ما دون الكعب. تقول: هذه كُراع وهو الوظيف نفسه. والكراع: جماعة الخيل، وماء السماء يُسَ . مى الكَرَع). والوضوء مشروع في أربعة أعضاء. 1) في (ص) و(م): فاستل؛ وهو سهو، والتصويب من كتب الحديث. ) 44 . وذكره /1 ، 2) رواه أحمد، عن أم سلمة بمعناه، ر 485 . والحارث فِي بغيته، نحوه، ر 89 ) .66/ ابن قتيبة فِي غريبه، بلفظه، 1 باب 11 : في الوضوء 233 [ ¬.°†ah Aƒ°VƒdEH I.°ü.d .E«.dG »a ] :.dCE°ùe ' & % $ # " قال الله تبارك وتعالى : . ! 1) الآية. قال ابن ع . باس )( ) ( * + ,... . (المائدة: 6 يعني: إذا أردتم أَن تقوموا إلى الصلاة وأنتم علَى غير وضوء فعلّمهم كيف يصنعون. وقال المفضّل: . $ % & ' . أي: من نومكم، ك . ل جاء في التفسير، ومعناه عندي والله أعلم : إذا نهضتم إليها وأردتم إصلاح أمرها، من قولهم: هو يقوم بأمر القوم: يقوم علَى ماله ويقوم بشأنه، أي: يتعاهد ذَلك ويصلحه. وقال الأصمّ: . $ % & ' . أي: إذا وجب عليكم فقوموا، والأ . ول أصحّ. n m . : وقال غيره: . $ % . إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ومثله النحل: 98 ) أي: إذا أردت القراءة، والله أعلم. ) . q p o .(2)« لَا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغَِيْر طُهُورٍ » : وقال النبيّ ژ .(3)« لَا إِيْمَانَ لمَِن لَا صَلَاةَ لَه، وَلَا صلاةَ لمَِن لَا وُضُوءَ لَهُ » : وقال ژ 9 8 76 5 4 3 21 0 / . 1) وتمامها: . - ) K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : Y X W V U T S R QP O N M L .. ` _ ^ ] \ [ Z .« لا صلاة إِ . لا بطهور » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) في آداب الوضوء وفرضه، ) .126/1 ، 54 . والعدني فِي الإيمان، عن أبي بكر بن حويطب بلفظه، ر 62 /1 ، ر 91 UE`````à``c 234 الجزء الخامس اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَ . ن ] خَيْرَ أَعْمَالكُِمْ ال . صلَاةُ، ]» : وقال ژ .(2)«( وَلَنْ يُحَافظَِ عَلَى الْوُضُوءِ إ . لا مُؤْمنٌِ( 1 وقيل: الوضوء علَى أثر الوضوء بمنزلة الغيث علَى أثر الغيث. وقيل: المحافظ علَى وضوئه مثل الْمجاهد؛ لأن.ه يحفظ نفسه لا ينقض عليه، وهو أفضل. .(3)« أَ . نه لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ منِْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةٌ بغَِيْر طَهُورٍ » وثبت عن النبيّ ژ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدكُِمْ إِذَا أَحْدَثَ ح . تى » : وعن أبي هريرة أَن.ه ژ قال لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ امرئِ ح . تى [ يتو . ضأ ] فَيَضَعَ الْوُضُوءَ » : 4)، وعنه ژ )« يتو . ضأ .(5)« مَوَاضِعَهُ وأجمع أهل العلم علَى أ . ن الصلاة لا تجزئ إ . لا بطهارة إذا وجد المرء السبيل إليها. سلمان قال: كنت مع النبيّ ژ فأخذ || 165 || غصنًا من شجرة يابسة من تو . ضأ فأحسنَ الوضوء تَحَا . تت عَنه خَطايَاه كما تَحاتّ » : فح . ته، ث . م قال .(6)« هذا الورق .« ولا يحافظ على الوضوء منافق » :( 1) في (ص) و(م ) . 2) رواه أحمد، عن ثوبان بلفظه، ر 21344 . وابن ماجه، مثله، باب المحافظة على الوضوء، ر 273 ) ( 3) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب مع تقديم وتأخير الجملتين، كتاب الطهارة، باب ( 2 ) 204 . والترمذي، مثله، كتاب أبواب الطهارة، باب ما /1 ، وجوب الطهارة للصلاة، ر 224 .5/1 ، جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، ر 1 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب ( 91 ) الحيل، باب ( 2) في الصلاة، ) 76 . وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب فرض /8 ، ر 6954 .16/1 ، الوضوء، ر 60 . 5) رواه الطبراني فِي الكبير، عن يحيى بن خلاد عن عمه بمعناه، ر 4399 ) . 6) أخرجه القاسم بن س . لام فِي الطهور، عن سلمان الفارسي بلفظه، ر 10 ) باب 11 : في الوضوء 235 ومن كان علَى وضوء أح . بته الحفظة، وإن مات مات شهيدًا. ومن بات طاهرًا و . كل الله تعالى به ملائكة تَحفظانه ويستغفران له، ويؤذن لروحه بالسجود، وإن مات كان شهيدًا. وما من مسلم كان علَى وضوء إ . لا س . بحت له أعضاؤه، واستغفر له ملكاه، وكان في عبادة، وأح . بته الحفظة. وقيل: الطهارة ق . رة عين المسلم، ومن حسن الهيبة أ . لا يرقد إ . لا علَى وضوء. إ . ن الذي يضاعف الله تعالى به الأعمال: » : وروي عن النبيّ ژ أَن.ه قال .(1)« إسباغ الوضوء عند المكاره إ . ن الوضوء نصف » : وعنه ژ أَن.ه رأى رجلًا لا يتمّ وضوءه؛ فقال له وأنتم | » : ث . م أقبل علَى أصحابه | فقال ،« الِإسلَام، فإذا تو . ضأت فأسبغ وضوءك .(2)« فَأسبِغُوا وضوءَكُم أَجمِعين وقال أبو عبيد: في حديثه ژ حين ذكر فضل إسباغ الوضوء في السبرات قال: السبرة: ش . دة البرد، وبها س . مي الرجل سبرة، وجمعها: سبَرَات. قال الحطيئة يذكر إبله وكثرة شحومها: عِظامُ مَقيلِ الهام غُلبٌ رِقابُها بِالسَبَراتِ ِ يُبادِرنَ ح . د الماء 55 . ومسلم، /1 ، 1) رواه الربيع، عن أنس بن مالك بمعناه، باب في فضائل الوضوء، ر 98 ) ، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، ر 251 .219/1 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 236 الجزء الخامس ( مَهاريسُ يُر . وي رِسلُها ضَيفَ أَهلِها إِذا النارُ أَبدَت أَوجُهَ الخَفِراتِ( 1 يعني: ش . دة الشتاء مع الجدوبة، يقول: فهذه الإبل لا تجزع من برد الشتاء لسمنها واكتناز لحومها( 2)، وقد كان ذكر في هذه القصيدة قومه فنال منهم، .« بئس الرجل أنت تهجو قومك وتمدح إبلك » : ففيها يقول عمر 5 [ Aƒ°VƒdG .E.°SEG »a ] :.°üa أَسبِغ الوضوءَ فإ . نه » : وروي عن النبيّ ژ من طريق أبي هريرة أَن.ه قال إ . ن الْمُؤمنين يَومَ الْقِيَامَةِ غُ . را مُحَ . جلينَ منَِ » : 3)، وفي الخبر )« تَحجيل 4)، وذلك علامة لمِواضع وضوئهم. )« الوضُوءِ وإسباغ الوضوء في اللغة: المبالغة فيه، || 166 || وأن يع . م الجوارح بالوضوء. نْ ] ِ وإ . ن أبا هريرة قال: قيل: يا رسول الله، كيفَ تعرف [ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ م أَرَأَيْتَ لَوْ أَ . ن رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُ . ر مُحَ . جلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ » : أ . متك يوم القيامة؟ قال فَإ . نهمْ يَأْتُونَ » : قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ «؟ خَيْل دُهْم بُهْم أَلَا يَعْرفُِ خَيْلَهُ إِ . نكُمْ الْغُ . ر » : 5). وعن أبي هريرة أَن.ه قال ژ )« غُ . را مُحَ . جلِينَ منِْ الْوُضُوءِ 1) البيتان من الطويل للحطيئة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .« نسخة واختيار لحومها » + :( 2) في (ص) و(م ) أنتم الغر » : 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء بمعناه في مسلم عن أبي هريرة بلفظ ) باب ،« المحجلون يوم القيامة في أسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله . استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ر 388 .18/1 ، 4) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، باب ( 6) في الأُ . مة أمة مح . مد ژ ، ر 43 ) .30/1 ، ومالك فِي الموطأ، عن أبي هريرة نحوه، كتاب الصلاة، جامع الوضوء، ر 57 5) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ) . ر 367 . وأحمد، نحوه، ر 7652 باب 11 : في الوضوء 237 الْمُحَ . جلُونَ [ يَوْمَ الْقِيَامَة ] منِْ آثَارِ ال . طهُورِ؛ فَمَنْ اسْتَطَاعَ منِْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُ . رتَهُ .(1)« فَلْيَفْعَلْ إسباغ الوضوء. ومعنى قوله ژ : :« أَنْ يُطِيلَ غُ . رتَهُ بالماءِ » معنى قوله ژ يعني: البيض، وأ . ن الله تعالى يحشرهم وقد ب . يض وجوههم، وجعل « الغرّ » مواضع وضوء الطهور لها فضلا في الحسن والبياض. والأغرّ: علَى الحقيقة الأبيض، فجعل تبارك وتعالى سِمة أهل الْجَ . نة بياض الوجوه، وسمة أهل . « . © ¨ § . : النار سواد الوجوه وزُرقة الأعين، فقال تعالى .( (آل عمران: 106 جابر بن عبد الله الأنصاري: إ . ن عمر بن الخط.اب 5 رأى رجلًا يتو . ضأ ه لُمعَة، فقال: أعِد الوضوء. قال سفيان: يعني اغسل ما بقي من قدمك، ِ وبقدم والله أعلم. [ Aƒ°VƒdG .«fBG »a ] :.°üa والوضوء في سائر الأواني جائز. وعن عليّ: أَن.ه تو . ضأ في طست. وقال الحسن: رأيت عثمان يصبّ عليه من إبريق وهو يتو . ضأ، ولم يكره أحد الوضوء في آنية الصّفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذَلك، إ . لا ابن عمر فإن.ه كان لا يتو . ضأ في الصفرة، والأشياء علَى الإباحة، وليس يحرم ما هو مباح بوقوف ابن عمر عنه. 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بألفاظ قريبة، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار ) . الوضوء، ر 133 . وأحمد، بلفظه، ر 8386 UE`````à``c 238 الجزء الخامس وكان الشافعي وإسحاق وأبو ثور: يكرهون الوضوء في آنية الذهب والف . ضة، وكان أبو حنيفة لا يرى بذلك بأسًا. 1). وقال )« الوَضُوء ِ أمرنا رسول الله ژ بتغطيَة إناء » : وعن أبي هريرة قال بعض: إ . ن ذَلك تأديبٌ لا فرض، والله أعلم. . 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 9035 . والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، ر 1258 ) 239 UE`H والفرائض في الوضوء للصلاة ستّ خصال: الماء الطاهر، والن . ية، وغسل || الوجه، واليدين، ومسح الرأس، وغسل القدمين. || 167 m l k j i h . : الح . جة في فرائض الن . ية: قول الله تعالى .( البينة: 5 ) . o n والن . ية: فرض في الوضوء، وفي أعمال الطاعات كلّها، وَإِن.مَا تصير الأعمال طاعة بالن . ية، وعدم الن . ية في الوضوء يخرج من أن يكون طاعة وما ليس بطاعة، فهو محال من أن يكون فرضا وما أبعده. والوضوء فرض، وشرط أدائه وجودُ الن . ية فيه؛ الدليل علَى ذَلك: قول 1)، فإذا لم تكن ن . ية فلا عمل. والوضوء وسائر )« الأَعمَالُ بال . نيَاتِ » : النبيّ ژ الفرائض لا تؤ . دى إ . لا بالإرادات وص . حة العزائم. [ .s«.dG UƒLh »a ] :.dCE°ùe فإن عارض من قال: بثبوت الأعمال بلا نية؛ فقال: خ . برونا عن ن . ية الفرض، أهي فرض أم ليست بفرض؟ فإن كانت ليست بفرض فيجوز 25 . والبخاري، عن عمر بلفظه، /1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، فِي باب الن . ية، ر 1 ) .17/1 ، كتاب ( 1) بدء الوحي، باب ( 1) كيف كان بدء الوحي، ر 1 Aƒ°VƒdG ¢†FGôa »a 12 UE`````à``c 240 الجزء الخامس تركها، وإن كانت فرضًا فيحتاج في ص . حة وقوعها إلى ن . ية أخرى إلى ما لا نهاية له؛ إذ عندكم أَ . ن الفرض لا يؤدّى إ . لا بن . ية، وهذا خلف من القول. وإن قلتم: إن.ها لا تحتاج الن . ية إلى ن . ية أخرى في ص . حة وقوعها؛ فقد بطلت قاعدتكم في أَ . ن شرط الفرض والطاعة وجود الن . ية معها. | فالجواب | : أَ . ن الأمر بالن . ية عند إيقاع الطاعات وأداء المفترضات ابتداء، فإذا حضرت الن . ية لذلك ص . ح الفعل بها، ولا يلزم للنية ن . ية أخرى؛ لأن.ه لو . ما ِ لزم ذَلك لبطل فعل الطاعة اشتغالًا بتجديد الن . ية للن . ية، فكان هذا م لا ينتهي منه إلى فعل الطاعة، وفي هذا إبطال العبادات وخروج الوقت للمفترضات، وهذا ما لا يلزم في قول أحد، ولا قال به أحد، وبالله التوفيق. ومن الح . جة بوجوب الن . ية: أَن.ها قد تقع تارة تطوّعا وتارة فرضًا، فلا بدّ من ن . ية يُم . يز بها بين طهارة الفرض والتطوّع. فإن قال المعارض: إ . ن هذه الن . ية التي ذكرتها هي ن . ية التمييز وليست ن . ية الطهارة في الأصل؟ قيل له: بل هي ن . ية الطهارة، وَإِن.مَا قلنا: إن.ها مُميّزة للفرض من الفعل، إذ كلّ واحد منهما فِعل وحكم يعرف بها، ولا يثبت ذَلك إ . لا بوجوبهما، فلذلك كانت | مُميّزة | بينهما، وكلّ شيء فصل بين فعلين أو شيئن أو حكمين س . مي مُميّزًا لهما، والله أعلم. [ E..jƒëJh .s«.dG ..Y »a ] :.dCE°ùe ومن || 168 || نوى فتو . ضأ ث . م عزَبت نيته أجزته واحدة ما لم ينقلها بِحدث مع الفعل أَن.ه يتب . رد بالماء أو يتن . ظف. فإن قال قائل: فإن كان الوضوء عندكم لا يجزئ إ . لا بنية فلِم لا يحتاج باب 12 : في فرائض الوضوء 241 الإنسان إلى دوام الن . ية إلى أن يفرغ من الفعل الذي له أن ينوي، وما الفرق بين أ . وله وآخره؟ قيل له: إذا نوى الطهارة في حال مباشرته الفعل فليس عليه ذكر ذَلك إلى أن يفرغ منه؛ لأ . ن نوى الإنسان منه إلى أن يفرغ من الفرض لا يمكن ويلحق فيه مش . قة؛ ألا ترى أَ . ن الصوم لا يجزئ إ . لا بن . ية ث . م ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسيًا ولا يضرّه ذَلك. وكذلك لا يجوز له الدخول في الصلاة إ . لا بن . ية، ث . م قد ينسى ويسهو ولا يضرّه ذَلك إذا عرض له ذكر ما ذكرنا بات.فَاق؛ لأ . ن استدامة ذَلك إلى أن يفرغ من الفرض يشقّ ويؤ . دي إلى بطلان الفرائض، والله أعلم. [ IQE.£dG OGQCG .e »a ] :.dCE°ùe ومن أراد الطهارة اعتقد الن . ية في نفسه قبل أَن يتمضمض أَن.ه يطهّر لصلاة كذا وكذا، وإن قال بلسانه: أتطهّر الساعة أصلّي به كذا فحسن. ومن كان في قُ . بة أو بيت لم يقدر علَى ماء ولا علَى التيمّم بالتراب للمطر، أو كان خارجًا ولم يجد ماء ولا ترابًا، نوى الطهارة به وصل.ى، ولا يترك الصلاة علَى حال، والله أعلم. [ .«q f ô«¨H IQE.£dG »ap ] :.dCE°ùe أجاز بعض أصحابنا الطهارة بغير ن . ية إذا أتى بصيغة الفعل المأمور بها وأثبتها له. قال أبو مُح . مد: وأظنّ أصحاب هذا القول يذهبون إلى أ . ن الأمر بالن . ية لَا صَلَاةَ لجَِارِ » : من النبيّ ژ لأ . مته ترغيبًا لهم في نيل الثواب؛ لقوله ژ UE`````à``c 242 الجزء الخامس 1)، فل . ما كان جار المسجد إذا صل.ى في غير )« الْمَسجِد إ . لا فيِ الْمَسجِد لَا وُضُوءَ لمَِنْ » : المسجد مو . ديا للِفَريضة بإجماع الأ . مة؛ كان كذلك قوله ژ 2)، إِن.مَا أراد به تضعيفا لثوابه؛ فعندهم أَ . ن هذا )« لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ علَى وضُوئهِ منه ژ حثّ وترغيب لأ . مته فيما يشرف أعمالهم به. قال: والذي نَختاره نحن أَن.ه لا يكون متطهّرًا لوضوء || 169 || صلاة أو غسل جنابة إ . لا بن . ية وقصد؛ لأ . ن الوضوء فريضة، والفرائض لا تؤ . دى به إ . لا بالإرادات. قال: وحدّث في الأثر: عن رجل تو . ضأ وضوء الصلاة ولم يحضر ن . ية لوضوئه ذَلك؛ قال: فسألت عمر بن المفضّل عن ذَلك؟ فقال: إذا أحكم وضوءه وحافظ عليه وحضرت الصلاة فليصلّ. قال أبو مُح . مد: هذا قول العراقيّين، والمسلمون يذهبون إلى خلاف قولهم. وفي هذا فإن شكّ أحد من أصحابنا ووافق مخالفينا فقوله متروك. ومن غسل بعض جوارحه ث . م نواه للطهارة وث . نى عليه مسحه لم يجز له؛ لأن.ه ق . دم عمله علَى ن . يته، ولا تجوز الطهارة إ . لا بتقديم الن . ية لها بأسرها. وغسل النّجاسة لا يحتاج إلى ن . ية وَإِن.مَا هي إزالة النّجاسة، فإذا زالت فقد طهرت، وَإِن.مَا أمر الإنسان أَن يعتقد الطهارة لرفع الأحداث، فإذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهرًا لمِا توقّع من الصلوات. 1) رواه الربيع، عن ابن عباس، فِي كتاب الصلَاة، بَاب ( 44 ) فِي الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ مَسْجِد ) 108 . وعبد الرزاق، عن علي بلفظه، كتاب الصلاة، باب من /1 ، رَسُولِ الله ژ ، ر 256 .497/1 ، سمع النداء، ر 1915 2) رواه الترمذي، عن سعيد بن زيد بلفظ قريب، فِي الطهارة، ر 25 . وابن ماجه، مثله، فِي ) . الطهارة وسننها، ر 430 باب 12 : في فرائض الوضوء 243 وعن مُح . مد بن المس . بح: أَ . ن من تو . ضأ بالماء أجزأه للصلاة وإن لم ينو. وكذلك عن ع . زان بن الصقر: إذا أتى بِجميع الوضوء وفعله معتقدا لأدائه أجزأه: ولو لم يحضر له نيّة، والله أعلم. وعن بشير: أَ . ن الرجل إذا اغتمس في الماء ح . تى ترطّب بدنه كلّه، أَن.ه إن نوى به وضوء الصلاة أجزأه. . c b a ` _ . : والح . جة في الماء الطاهر: قول الله 8 .( (الفرقان: 48 $ # " ! . : والح . جة في وجوب غسل القدمين: قوله 8 1) الآية. )( % & '... . (المائدة: 6 و[ هذه ] الح . جة في وجوب غسل القدمين، وأ . ن الغسل أولى من المسح عليهما وإن كانا فِي التلاوة سواء؛ لأ . ن بعض الق . راء قرأ: . /. بالنصب، وبعضهم قرأَ . ¥. بالخفض( 2)؛ فمن قرأ بالنصب فصَل بين 0 / . - , + * ) 1) وتمامها: . ) ) D C B A @ ? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 21 R QP O N M L K J I H G F E _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S .. ` 2) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: . / . بفتح اللام عطفًا على ) الغسل، فيكون من المؤخر الذي معناه التقديم، ويعني: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وقال أصحاب هذه القراءة: إنما أمر الله عباده بغسل الأرجل دون مسحها، ويدل عليه أيضًا فعل النبيّ ژ وأصحابه والتابعين فمن بعدهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم . ¥ . بكسر اللام عطفًا على المسح، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما قراءة النصب فالمعنى فيها ظاهر؛ لأنه عطف على المغسول لوجوب غسل الرجلين على مذهب الجمهور، ولا يقدح فيه قول من خالف. وأما قراءة الكسر فقد = UE`````à``c 244 الجزء الخامس المسح والغسل بالإعراب، وكان ذَلك أشبه بفعل النبيّ ژ وبأمره لأ . مته؛ لأ . ن وَيْلٌ للِْعَرَاقيِبِ » : المنقول إلينا عنه فعل الغسل، وما نقل إلينا من قوله ژ 1)؛ فهذا نهي يوافق ما أوجب الس . نة التي نذهب إليها، علَى أ . ن )« منَِ ال . نارِ || الأغلب من الق . راء علَى ما نذهب إليه؛ فنحن مع الأغلب منهم. || 170 وقد أَمر النبيّ | بلزوم الجماعة؛ ودليل من دليل الإجماع أَن.هم أجمعوا جميعًا | أَ . ن من غسل قدميه أ . دى الفرض الذي عليه. واختلفوا فيمن مسح عليهما؛ فنحن معهم فيما ات.فَقوا عليه، والإجماع ح . جة والاختلاف ليس بح . جة، والفرض في الوضوء واحد، وفرض الرجلين والغسل في حال طهرهما؛ لأن.ه هو المنقول من فعل النبيّ ژ ، وفعله إذا ورد علَى وجه البيان فهو علَى الوجوب، ولم يثبت عنه البيان إ . لا بالغسل، وكان علَى الوجوب، ود . ل علَى أَن.ه هو المراد بالآية، ولو كان المسح ثابتا لورد الفعل به متواترا، فل . ما لم يرِد علمنا أَن.ه غير ثابت، وبالله التوفيق. Aƒ°VƒdG »a ..s °ùdG والس . نة في الوضوء ستّ خصال: ال . تسمِية، وغسل اليدين، والاستنجاء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح الأذنين. لَا وُضوءَ لمَِن لَا يذكُرُ اسمَ الله » : والح . جة في ال . تسمِية: قول النبيّ ژ والفائدة في هذا ما لا ينصرف فيه الإنسان من الطاعات، ،« علَى وضوئه . فأرشدنا ژ أَ . ن الاعتصام بذكر الله في تصرّفنا فيما أردناه من الطاعات لله 8 457 (ش). الخازن: لباب التأويل / اختلفوا في معناها. انظر: السمرقندي: بحر العلوم، 1 240 (ش). / في معاني التنزيل، 2 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب ( 15 ) في آداب الوضوء وفرضه، ر 92 . وأحمد، ) . عن أبي هريرة بلفظه، ر 10358 . ومسلم، مثله، فِي الطهارة، ر 597 = باب 12 : في فرائض الوضوء 245 إذَا استيقظَ أَحدُكُم منِ نَومهِ فَلا » : والح . جة في غسل اليدين: قوله ژ .« يَغمِس يَدَهُ فيِ الإناء ح . تى يَغسِلَهَا ثَلَاثًا؛ لأ . نه لَا يَدرِي أينَ بَاتَت يَدهُ والح . جة في الاستنجاء: ظاهر التنزيل قوله تعالى في مدح أهل قباء: 1) الآية. )( التوبة: 108 ) . ...Q P O N . والح . جة في المضمضة والاستنشاق: هو ما نقل عنه ژ مواظبًا عليه، وأَن.ه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء؛ فهذه س . نة منقولة إلينا عنه ژ ، عملًا منه في الليل والنهار. والح . جة في مسح الأذنين: مستنبط من الإجماع، وهو أَن.هم أجمعوا جميعًا أَ . ن الماسح عليهما لا يجزئه ذَلك من المسح علَى رأسه، والمحرِم لا يجزئه الأخذ من شعرهما عن تقصيره لإحرامه؛ فقد د . ل هذا علَى أ . ن حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه. 171 || إجماعهم أَن ليس علَى المتيمّم أن يمرّ || ( وقد أجمعوا [ من بعد ]( 2 يده عليهما من مسح الوجه؛ فالإجماع يَدُ . ل علَى خروج حكمهما من حكم الوجه وحكم الرأس، وصارتا بهذا الدليل س . نة علَى حالهما، وبالله التوفيق. والس . نة في الوضوء ثلاث [ م . رات ]. .. U T S . : 1) وتمامها ) وهو سهو، والتصويب من جامع ابن بركة. ؛« أجمعوا بعض » : 2) في النسخ ) 246 UE`H .(1)« ‰ أ . ول مَن عَ . لمَنِي الْوُضُوءَ جِبْريِل » : روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال وعن ابن ع . باس قال: ألا أريكم وضوء رسول الله ژ ؟! فجعل لك . ل عضو غرفة. وعن أنس قال: ألا أخبركم كيف وضوء رسول الله ژ ؟! فغسل وجهه ثلاث م . رات، ث . م غسل يديه ثلاثًا، ث . م مسح برأسه مقبلًا ومدبرًا. جابر بن عبد الله قال: قيل له: أرِنا وضوء رسول الله ژ ؟ فتو . ضأ ثلاثًا ثلاثًا لك . ل عضو، ومسح برأسه مَ . رة؛ فرأيت الماء في أصول الشعر، وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما. والمستحبّ للمتو . ضئ للصلاة أَن يتو . ضأ ثلاثًا ثلاثًا لك . ل عضو مأمور به، فإن تو . ضأ واحدة فهو الفرض إذا ع . م الجارحة؛ لمَِا رُوي عن النبيّ ژ ث . م ث . نى فقال: « هَذَا [ وضُوءٌ ] لَا تُقبَلُ صَلَاة إ . لا بهِ » : ث . م قال « أَن.ه تو . ضأ واحدة » هَذَا وُضُوئيِ وَوُضُوءُ » : ث . م أعاد الثالثة، ث . م قال ،« مَنْ ضَاعَفَ( 2) ضَاعَفَ اللهُ لَهُ » .« ‰ وضوء خَليلي إبراهيم » : 3). وفي خبر )« الأَنْبيَِِاءِ منِ قَبلِي . 1) رواه ابن ماجه، عن زيد بن حارثة بمعناه، في الطهارة وسننها، ر 498 ) .« ضُوعف له نسخة «+ :( 2) في (ص) و(م ) وَفرضهِ، ِ 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) آدَاب الوضوء ) .235/4 ، 53 . والطبراني فِي الأوسط عن ابن بريدة عن أبيه نحوه، ر 3661 /1 ، ر 89 ¬«a .q ëà°ù.dGh Aƒ°VƒdG .aô©e »a .©ah .ƒb .e 13 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 247 هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً » : ث . م قال « أَ . نه ژ تو . ضأ واحدة » : وفي خبر .(1)« بأق . ل منِه واحدة لمِن ق . ل » : وروى مُح . مد بن جعفر في جامعه( 2): عنه ژ أَن.ه قال .(3)« ماؤه، واثنتان لمِن استعجل، وثلاث عليه . ن الوضوء قال أبو مُح . مد: هذا خبر لم نعرفه في الرواية، والنظر لا يوجبه، والسنن تشهد بفساده؛ لأ . ن في إثباته إيجاب فرض التحديد بذلك؛ فإن ق . ل ماؤه لا يجب أن يتجاوز الواحدة، وإن كان في مائه فضل؛ لأن.ه قليل الماء يقع . ما يقع عليه اسم قليل عند بعض ِ علَى ما يغسل به ثلاثًا وأكثر، وقد يكون م كثيرًا عند بعض، || 172 || ولو كان الخبر صحيحًا لب . ين الرسول ژ مقدار القليل والكثير، ولم يجهل الأمر بذلك، كما ب . ين عدد المفروض في المسح من المسنون، والله أعلم. وكان من استعجل لا يجزئه الواحدة، وإن زاد علَى الاثنين فهو مخالف. قال: لا أدري ما أراد أَن.ه واجب أو غير «؟ ثلاث عليهنّ الوضوء » : وقوله واجب، وفي حال الاستعجال عند الأمن والخوف وكثرة الماء وقل.ته أو غير .( ذَلك، والله أعلم( 4 . 1) رواه البيهقي، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، ر 384 ) .360/ 2) ابن جعفر: الجامع، 1 ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) قال | الناظر الناسخ |: أحببت أن أذكر ما ي . سر الله لي في هذا المعنى من غير » + : 4) في النسخ ) اعتراض م . ني إن شاء الله علَى أحد من المسلمين في ما جاء عنهم ولا تَخطئة؛ كيف اعترض الشيخ علَى الرواية وذكر فسادها بشهادة السنن، ولم يقل في تأوِيلها بالاحتمال يكون إثباتًا يوجب التحديد، وأن « واحدة لمِن ق . ل ماؤه » والإجمال، حيث قال: إ . ن قوله لا يتجاوز الواحدة من ق . ل ماؤه، وكان من استعجلَ لا يجزئه الواحدة، وأنّ من زاد علَى = UE`````à``c 248 الجزء الخامس [ IOEj.dGh Aƒ°VƒdG O.Y »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في عدد الوضوء اختلافًا كثيرًا، وكان مالك لا يوق.ت في . ...) ( . : ذَلك مَ . رة ولا ثلاثًا، ويقول: إِن.مَا قال الله 8 1) الآية. )( (المائدة: 6 واختلف الناس في الزيادة؛ فقال الشافعي: لا يضرّه، ولا أحبّ أَن يزيد علَى ثلاث، فإن تو . ضأ || 173 || أربع م . رات فقد أساء؛ لأن.ه خالف الس . نة ويجزئه. وقال غيره: لا يزيد الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أو « من زاد علَى هذا فقد أساءَ وظلم » : النبيّ ژ أَن.ه ذكر الوضوء ثلاثًا، فقال .(2)« تع . دى وظلم » وقوله: .« علَى من ق . ل ماؤه » لا « لمِن ق . ل ماؤه » الاثنتين كان مخالفًا، كيف ذَلك ولفظ الرواية والرواية التي ،« عليه . ن وضوء، ووضوء الأنبياء من قبلي » كما جاء عنه « عليهنّ الوضوء » فلو ،« هَذَا وُضُوء لَا تقْبَلُ ال . صلَاةُ إ . لا بِهِ » : لا نعلم لها معارضًا قوله ژ حين تو . ضأ واحدة هَذَا وُضُوءٌ » : لكان التحديد في قوله ژ « واحدة لمِن ق . ل ماؤه » وجب التحديد في قوله ژ أوجب في معنى الح . جة، ولك . ن القول الموافق للس . نة والجماعة « لَا يَقْبَلُ اللهُ ال . صلَاةَ إ . لا بِهِ حين ث . نى [ قال ]: » من أهل العلم: إ . ن ثبوت الفرض بالواحدة، ولا يؤ . دى بتركها، وإنّ قوله وهو مضاعفة الأجر بعد أداء الفرض، ثُ . م ذَكر الأمر الذي هو ،«« مَن ضاعف ضوعف له » عليه من فعل الثلاث تعريفًا لأ . مته وترغيبًا في س . نته، وبيانًا منه ژ في تمام الفضل، وإ . ن .«( ذَلك فعله وفعل الأنبياء من قبله ژ وعليهم أجمعين . (رجع إلى الكتاب 5 4 3 21 0 / . - , + 1) وتمامها: . * ) H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 76 V U T S R QP O N M L K J I .. ` _ ^ ] \ [ Z Y X W 2) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ) ( 33 . والنسائي، نحوه، كتاب ( 1) الطهارة، باب ( 64 /1 ، الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ر 135 .106/1 ،90 ، الاعتداء في الوضوء، ر 89 = باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 249 وقال أصحابنا: إن زاد في الوضوء أو نقص فلا بأس. قال مُح . مد بن محبوب: من تَمسّح بماء كثير مسحة واحدة اكتفى عن الثلاث إذا أسبغ الوضوء. قال أبو مُح . مد: الفرض في الوضوء واحدة، والثلاث عندنا هو الس . نة؛ . ما أَمر به، ولا يلزم تضعيف ِ فإذا غسل المأمور بذلك واحدة فقد خرج م العدد. وتكرير العدد علَى الأعضاء س . نة ر . غب النبيّ ژ فيها للفضل والثواب هَذَا » : بقوله ژ حين عل.م أصحابه الوضوء، فمسح واحدة واحدة ث . م قال ث . م ،« ومن ض . عف ضعّف الله له » : ث . م ث . نى فقال ،« وُضُوءٌ لَا تُقْبَلُ ال . صلَاةُ إ . لا بهِِ والذي نختاره ،« هَذَا وُضُوئيِ وَوُضُوءُ الأَنْبيَِِاءِ مِن قَبلِي » : غسل ثلاثًا فقال للمؤمن من أَن يأتي بما رغّب فيه رسول الله ژ وأخبر أَن.ه فعله من العدد، وأن لا ينقص عن ذَلك العدد إ . لا من عذر، ولا يجتاز من الزيادة فوق ذَلك، فيكون قد تجاوز إلى ما يخالف به نبيّه ژ . فإن فعل ولم يُرد مخالفة النبيّ ژ فأرجو أَن لا يكون مأثومًا، وأقلّ ما في أمره أن لا يؤجر علَى إتعاب نفسه في مخالفة فعل النبيّ ژ . وعن ابن مسعود قال: ثلاث شرف وأربع سرف. وقال أصحاب أبي حنيفة: الزيادة في الوضوء علَى ثلاث يكره؛ لمَِا رُوي ث . م ،« هَذَا وُضُوء لَا يَقْبَلُ اللهُ ال . صلَاةَ إ . لا بهِِ » : أ . ن النب . ي ژ تو . ضأ مَ . رة مَ . رة فقال ث . م ،« من تو . ضأ م . رتَين م . رتَين أتاهُ الله الأجرَ م . رتَين » : تو . ضأ م . رتَين م . رتَين فقال هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبيَِِاءِ مِن قَبلِي، ووضوءُ » : تو . ضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال .« خَليلِي إِبرَاهيم، ومن زادَ واستزادَ فقَد تع . دى وظلَم وقيل عن الربيع: إذا تو . ضأ الرجل مَ . رة مَ . رة أجزأه إذا تو . ضأ في الجماع. وكان أبو منصور يقول: إذا تو . ضأ م . رتَين م . رتَين أجزأه. || 174 || وقد جاء الحديث في الآثَار عن المسلمين: أَ . ن مسحتين سابغتين يجزئان الرجل. UE`````à``c 250 الجزء الخامس [ Aƒ°VƒdG AEe »ap OE°üàb’G ] :.dCE°ùe ويُستَح . ب الاقتصاد في الماء للوضوء، ويكره السرف فيه؛ لمَِا رُوي عن ؛(1)« لَا تُسرفِ » : النبيّ ژ أَن.ه م . ر برجل وهو يغرف من النهر ويسرف، فقال ژ .« ومن النهر » : فقال الرجل: يا رسول الله، ومن النهر أيضًا؟ فقال ژ كان » ولا بَأس بقل.ة الماء إذا ع . م الجوارح، فقد روي عن النبيّ ژ اعلموا أَ . ن أحبّ الوضوء إلَ . ي ما » : 2)، وعنه ژ )« يتو . ضأ بما لا يبلّ الثرى .(3)« خُ . فف، وأكرهه إلَ . ي ما ثقل وَإِتمَام الوضوء: إسباغه في مواضعه. وخيار أ . متي الذين يتوضأون بالماء اليسير، فإن الوضوء يوزن وزنًا، فما كان منه بتقدير وس . نة رفع وختم تَحت العرش فلا يكسر إلى يوم القيامة، وما كان منه بإسراف وبدعة لم يرفع. .(4)« تو . ضأ [ ژ ] بالْمُ . د واغتسل بالصاع » و وقال أبو مُح . مد: واختلف الناس في مقدار الصاع والْمُ . د؛ فقال | أهل أ . ن » : العراق | : إ . ن الصاع ثمانية أرطال والمدّ رطلان. وذهبوا إلى الخبر وزعموا أَن.هم سمعوا أَن.ه كان يغتسل بثمانية ،« النب . ي ژ كان يغتسل بالصاع أرطال. 1) روى هذا ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، باب ما جاء في القصد في الوضوء، ر 418 . ولم ) نجد بقية الحديث. كتاب ،«... فتو . ضأ وضوءًا لم يلث منه التراب » : 2) رواه أبو داود:، عن ذي مخبر الحبشي بلفظ ) . الصلاة، باب في من نام عن الصلاة، ر 381 . وأحمد، نحوه، مسند الشاميين، ر 16527 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 4) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب ( 4) الوضوء، باب ( 46 ) الوضوء بالمد، ر 198 ) 84 . ومسلم، نحوه، كتاب ( 3) الحيض، باب ( 10 ) القدر المستحب من الماء في غسل /1 .258/1 ، الجنابة، ر 325 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 251 وَأَ . ما أهل الحجاز: فلا يختلف معهم أَ . ن الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم بك . فارة الأيمان والزكاة وصدقة النسك وصدقة الفطر، وإلى هذا يذهب أصحابنا. وَأَ . ما المكيال الذي اسمه الفرق: فهو س . تة عشر رطلا، وَأَ . ما القسط: نصف صاع هذه مكاييل أهل الحجاز. .« أ . ن النب . ي ژ اغتسل بصاع من الماء في الجنابة » وَأَ . ما أبو مُح . مد: فروى اغتسلت أنا ورسول الله ژ للجنابة » : وروي من طريق عائشة أَن.ها قالت بصاعين ونصف ماء، أتنازع أنا وهو الماء من إناء واحد كلّ واحد م . نا يقول 1). قال: فهذا يَدُ . ل علَى أ . ن الماء الذي يتطهّر به غير موقّت )« لصاحبه: أَبْق لي مقداره. وعارض في الخبر الذي رواه ابن جعفر || 175 || عن النبيّ ژ أَن.ه قال: 2). وقال: هذا خبر لم أحفظه. قال: )« ٍ يُجزئِ الغُسْلَ منَِ الْجَنَابَةِ صَاعٌ منِ مَاء » لو كان الماء مؤق.تًا لكان المتجاوز لذلك مخالفًا لس . نة الرسول ژ . وقال: لا يجوز أَن يظنّ به أَن.ه ژ يأمر بالصاع لك . ل من لزمه الاغتسال، مع علمه باختلاف أحوال الناس، وفيهم من يحسن الاقتصاد في صبّ الماء، ومنهم من درايتهم بذلك أقلّ، وفيهم القليل البدن، وفيهم الغليظ البدن، وفيهم من عليه الشعر الكثير، وفيهم الأجرد ومن لا شعر علَى رأسه، وفيهم النساء. 91 . وابن خزيمة عن /6 ، ر 24643 ،« بصاعين ونصف » 1) رواه أحمد، عن عائشة، بدون ذكر ) . عائشة مثله، باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء..، ر 236 2) رواه ابن ماجه، عن عقيل بن أبي طالب بمعناه، أبواب الطهارة وسننها، باب ( 1) ما جاء ) في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، ر 270 ، ص 41 . والطبراني فِي الأوسط، عن .349/7 ، ابن عباس بمعناه، ر 7555 UE`````à``c 252 الجزء الخامس وقال أبو الحسن: ليس للماء في الوضوء حدّ محدود إ . لا أَن يُستَح . ب أَن لا يتو . ضأ بدون مدّ، ولا يغتسل بدون صاع. أَن.ها اغتسلت هي ورسول الله ژ بصاعين » : قال: والخبر عن عائشة يَدُ . ل علَى أ . ن أخذ الماء مُختلف، فلا معنى لتحديد الماء. « ونصف لا بَأس أَن يغتسل اثنان » : وقد روي عن عمر بن الخط.اب عن النبيّ ژ وكانوا يجتزون بالماء القليل في الوضوء ولا يسرفون، « من إناء واحد والسرف مكروه. وروي أَ . ن أبا القاسم سعيد بن عبد الله الإمام 5 كان يجزئه ركوة من ماء. وكان إبراهيم بن روح بن عمر( 1): يجزئه فاجوش من ماء. وقيل عن بعض المسلمين: كان يجزئه ركوة من ماء. ومن غسل جارحته في نهر ماء جار، وأجرى يده علَى تلك الجارحة في الماء مَ . رة واحدة أجزأه ذَلك إذا أع . مها بحركة واحدة. [ Aƒ°VƒdG UGOBG »ap ] :.°üa إذا أراد الإنسان الوضوء جعل الماء علَى يمينه ونوى إيقاع الوضوء، وبدأ بذكر اسم الله 8 ، وغسل يديه ثلاثًا، ولا يتو . ضأ في ثوب نجس، ويُستَح . ب أن يكون علَى عاتقه ثوب يرتدي به، وقد قال بعض الفقهاء: أحبّ . ما ِ أَن يكون علَى عاتق المتو . ضئ في حال تطهّره ثوب أو خرقة، وهذا م استحسنه الفقهاء، والله أعلم. 1) إبراهيم بن روح بن عمر: لم نجد من ترجم له. ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 253 ولا يتطهّر عريانًا في ليل أو نهار، وقد ر . خص بعض في الليل، واستحبّ أن لا يمسح المتو . ضئ وجهه بثوبه، وإن فعل الوجه لن ينتقض بذلك عليه وضوؤه. وروي عن بعض المسلمين: || 176 || أَن.ه كان يتمندل فِي الوضوء، ويقول: هذا نور الوجه. ويقال: تَمندَل وتنَ . دل إذا مسح بالمنديل، وله زيادة تأتي في: إن شاء الله. « باب ما لا ينقض الوضوء من الأفعال » ويُستَح . ب أن لا يتكل.م المتو . ضئ ح . تى يفرغ من وضوئه، وأن لا يف . رق وضوءه، بل يكون في مقام واحد، وأن يخل.ل أصابعه، ويُشرب عينه الماء، وأن يتعاهد الشاكل( 1) والمغفلة والمنشلة؛ لمِا جاء عن النبيّ ژ من الأمر بذَلك. [ Aƒ°VƒdG »a ..¨J »àdG ™°VGƒ.dG ] :.dCE°ùe وَأَ . ما ال . شاكل: فالبياض الذي بين اللحيَة والأذن، ويقال له: المنشأ. وكذلك استحبّوا غسل الفَنِيك، وهو: موضع اللحيين في وسط الذقن، جبريل ص . لى الله » : ويقال له: الإفنيك أَيضًا؛ لمِا روي أ . ن النب . ي ژ قال 2)، وَأَ . ما جعل الفَنِيك )« عليهما أمرني أَن أتعاهدَ فَنِيكَ . ي بالماء عند الوضوء واحد إ . لا في الإنسان وهما فنيكان من كلّ ذي لحي، وهما اللذان يتح . ركان من الماضغ دون الصدغين. وَأَ . ما المنشلة: موضع الخاتم من الأصبع. وسيأتي معناها في المسألة الآتية بتفصيل. ،« نسخة التشاكل » + :( 1) في (ص) و(م ) 2) ذكره أئ . مة اللغة في مادة (فنك). انظر: العين، التهذيب، اللسان، تاج العروس. وسيأتي مثله ) من تخريج الهندي له في كنز العمال. UE`````à``c 254 الجزء الخامس وَأَ . ما الْمَغفَلَة: فالعنفقة، وكلّ ذَلك يريد في الوضوء. وعن أبي بكر: أَن.ه رأى رجلًا يتو . ضأ، فقال: عليك بالمغفلة والمنشلة. فالمغفلة العنفقة، س . ميت بذلك؛ لأ . ن كثيرًا من الناس يغفل عنها وع . ما تحتها. والمنشلة: موضع الخاتم من الخنصر. قال ابن قتيبة( 1): ولا أحسبه س . مي موضع الخاتم منشلة، إ . لا أَن.ه إذا أراد غسله نشل الخاتم من ذَلك الموضع، أي: اقتلعه منه، ث . م غسله ور . د الخاتم. يقال: نشل اللحم [ من القِدر ]، أي: أخرجه من المرق. وإذا ات.سع الخاتم عن الأصبع قيل: قد قلق الخاتم في يده ومرَج وجَرجَ. ويقال: خاتَم وخاتِم وخاتام، وهو مذ . كر. قال الشاعر: ( قد كان خاتمه يشيق بِخنصر فغدا يجول بأسرِه في الخاتم( 2 . من ِ وروي أَ . ن عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن وغيرهم م ح . رك خاتمه في أصبعه. ور . خص مالك والأوزاعي في ذَلك. وقال ابن حنبل: إن كان ض . يقًا يحلّه، وإن كان سلسًا يدعه. وعن أصحابنا: أَ . ن من تو . ضأ ونسي أَن يمسح بخبّ || 177 || خاتمه وكان واسعًا يدخل الماء تحته فلا بَأس عليه. ويكره الوضوء قائمًا إ . لا أَن لا يمكنه القعود فلا بَأس. ونأتي بذكر الوضوء علَى الترتيب إن شاء الله. .260/ 1) ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 2) البيت من الكامل لم نجد من ذكره. ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 255 [ Aƒ°VƒdG ôcP »a ] :.dCE°ùe فإذا أراد الإنسان ،« بسم الله » : اعلم أَ . ن لك . ل شيء مفتاحًا ومفتاح الوضوء قبل أَن يشرعهما في الإناء؛ لقول النبيّ ژ بذكر « بسم الله » : الوضوء بدأ فقال يطهر « بسم الله » : اسم الله قبل أَن يشرعهما في الإناء، فإذا قال المتو . ضئ جسده كلّه، وإذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يطهر إ . لا ما مسّه. وقال بعض: من لم يس . م أسبغ وضوءه ولم يطهر جسده. وقد كان بعض الفقهاء: يعيد الوضوء إذا نسي أن يُس . ميَ. وروي عن .« لَا وُضُوءَ لمَِنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ علَى وضوئه » : النبيّ ژ أَن.ه قال والذكر علَى ضربين: ذكر باللسان، وذكر بالقلب؛ فذكر اللسان يتبع ذكر القلب، فمن ذكر الله تعالى بقلبه فقد ثبت ذكر الله 8 ؛ لأ . ن الوضوء فريضة لا تؤ . دى إ . لا بالإرادات، فأراد ژ أَن يكون المتو . ضئ قاصدا لإنفاذ . ما تعبّد به ولم يقصد إلى فعله، ِ العبادة؛ لأن.ه لا يكون خارجًا م والله أعلم. يريد: :« لَا وُضُوءَ لمَِنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ علَى وُضوئهِ » : وقيل: قوله ژ لا كمال وضوء، ولا فضيلة وضوء لمِن لم يذكر اسم الله عليه. يريد: لا كمال إيمان. والناس « لا إيمان لمن لم يحجّ » : وكذلك قول عمر يقولون: فلان لا عقل له، يريدون ليس هو مستكمل العقل. ولا دين له، أي: ليس بِمستكمل الدين. ومن لم يذكر اسم الله تعالى علَى وضوئه فقد ترك ما أمر به، ولا ينتقض وضوؤه، وقد أجزأه، وإن كان نوى أَن.ه يتو . ضأ للصلاة فقد ذكر اسم الله، . ووضوؤه تام، وينبغي أَن يذكر اسم الله 8 UE`````à``c 256 الجزء الخامس وقال الشافعي: ال . تسمِية علَى الطهارة مستحسنة غير واجبة، وهي هيئة من هيئات الوضوء؛ لأ . ن الوضوء يجمع فرضا وس . نة وهيئة؛ فالهيئة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وال . تسمِية وهي هيئة؛ لأن.ها سبب إلى الطهارة، يقال: ته . يأت لفلان؛ أي: تسببت إلى لقائه. وعن بعض أصحابنا: أَ . ن الأمر بال . تسمِية من النبيّ ژ لأ . مته تضعيف لثوابهم وشريف لأعمالهم، وأ . ن الوضوء يصحّ وإن لم تكن تَسمِية، || والله أعلم. || 178 .s«.dG »a :.dCE°ùe وأ . ول الوضوء: الن . ية التي لا تكمل الطهارة ولا تصحّ سائر العبادات إ . لا بها، وقد م . ر من ذكرها ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع إن شاء الله. .j.«dG .°ùZ »a ويجب للمتطهّر من حدث النوم أ . لا يدخل يده في الماء ح . تى يغسلها إذَا استيقظَ أَحدُكُم منِ نَومهِ فَلا يَغمِس يَدَهُ فيِ الإناءِ » : ثلاثًا؛ لقول النبيّ ژ أَينَ طَافَت » : وفي خبر آخر .« ح . تى يَغسِلَهَا ثَلَاثًا؛ لأ . نه لَا يَدرِي أينَ بَاتَت يَدهُ 1). وهذا عندنا علَى الندب لا علَى الفرض. )« يَدُه لَا يَدرِي أينَ » : ويدلّ علَى ذَلك، ما روي في خبر آخر، أَن.ه قال ژ إشفاقا أَن تكون وقعت علَى موضع نجس من بدنه، وهذا كان « بَاتَت يَدهُ قبل وجوب الاستنجاء بالماء. 1) هذه من رواية الدارقطني، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، في الطهارة، ر 132 . والبيهقي، ) . مثله، كتاب الطهارة، ر 212 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 257 وقد خالفنا في تأوِيل الخبر داود وم . تبِعوه، وذهبوا إلى أ . ن غسل اليد علَى الفرض؛ واحتجّوا بظاهر الخبر، وليس ذَلك بواجب علَى من لم يقم من النوم بإجماع، وأوجبه داود علَى من قام من النوم. وقيل عنه أيضًا وعن أهل الظاهر: إ . ن غسل اليدين ثلاثًا واجب وإن لم أ . ن » ( يقم من النوم؛ واحتجّ من قال بهذا: بما روي عن أوس بن أبي أوس( 1 فقيل له: ما معنى استوكَف ثلاثًا؟ فقال: « النب . ي ژ تو . ضأ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا .( غَسَلَ ك . فيه ثَلَاثًا( 2 وقال أحمد بن حنبل: غسل اليدين ثلاثًا واجب إذا قام من نوم الليل، ولا يَجب في نوم النهار. قال هاشم: أ . ول الوضوء يفاض علَى الك . فين. [ .j.«dG .°ùZ »a .és ëdG ] :.°üa احتجّ من لم يوجب غسل اليدين من قومنا بأ . ن الله تعالى أَمر بالوضوء والاغتسال فلم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وبما روى أنس بن أَ . ن الرسول ژ كان في بعض أسفاره فعازهم( 3) الماء فأتي بوضوء » : مالك فوضع يده فيه، وكان الماء ينبع من بين أصابعه، فأمر ‰ الناس أن .(4)« يتو . ضأوا منه، فتو . ضأ الناس من عند آخرهم 1) في (ص) و(م): السري بن السري، والتصويب من مسند أحمد، وسنن البيهقي. ) 2) رواه أحمد، عن أوس بن أبي أوس بلفظ قريب، ر 16601 . والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، ) . ر 213 3) في (ص): فجازهم. ) . 3572 . وأحمد، نحوه، ر 12833 ، 4) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، فِي الوضوء، ر 200 ) UE`````à``c 258 الجزء الخامس وفي هذا الخبر فوائد: إحداها: أَ . ن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء غير واجب؛ لأن.ه لم يفعله ولا أمرهم به، ولو كان فعله لنقل إلينا. والثانية: أَ . ن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، || 179 || ولو جاز لكان يدفع كلّ رجل منهم ما يوضّئه، ث . م ما تو . ضأ به يدفعه إلى صاحبه. والثالثة: أَن.ه لا يجوز أَن يتو . ضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؛ لأن.ه ‰ قد كان يحمل معه النساء، ولم ينقل أَن.ه م . يز بين الرجال والنساء في ذَلك الماء. والرابعة: أ . ن مَا يتو . ضأ به من الماء ويغتسل ليس له ح . د واجب؛ لأن.ه ‰ لم يدفع إلى كلّ رجل منهم مقدارًا من الماء؛ فد . ل علَى أ . ن التقدير فيه غير واجب. والخامسة: أَ . ن هذا الخبر يَدُ . ل علَى معجز النبيّ ژ ؛ لأن.ه وَ . ضأ الناس الكثير من الماء القليل، كما أطعم الخلق الكثير من الزادِ القليل. :.°†.°†.dG [ »a ] والمضمضة: تَحريك الماء في الفم وضغطه، وأصله من الم . ض: وهو الضغط، ويقال: م . ضه هذا الأمر ومضمضه: إذا ضغطه، وهما ضادان أدغمت إحداهما في الأخرى فشدّدت، فإذا أظهروها خ . ففوها، وهما كما يقول: ج . ل وجلجل ور . د وردرد، وكان المتمضمض يضغط الماء بتحريك له في فيه مبالغة في التنقية. والمضمضة: س . نة في الوضوء. والمصمصة (بالصاد): غسل الفم بطرف اللسان دون المضمضة. ويأتي بق . ية ذكر المضمضة عند ذكر الاستنشاق إن شاء الله. باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 259 :¥E°û.à°S’G »a والاستنشاق: هو الاستنثار، وهو إدخال الماء في أنفه؛ لأ . ن الأنف عند العرب النثرة، واستنثر افتعل من ال . نثرَة، أي: أدخل الماء في نثرته وهي أنفه، وكذلك استنشق الريح، أي: أدخلها في أنفه، واستنشق استفعل، ويقال: تن . شق الرجل إذا أدخل ذَلك في أنفه. قال الشاعر: بكي لشَِجوهِِ وَمُغتَرِبٍ بِالْمرج(ِ 1) يَ دونَ عَلى الحُ . ب الْمُسعِ وَقَد غابَ عَنهُ ن نَحو أَرضِها ِ ( إِذا ما أَتاهُ الرَكبُ م تَنَ . شقَ يَستَشفي بِرائِحَةِ الركبِ( 2 وأصل الاستنشاق: الشمّ، كأَن.ه إذا أدخل في أنفه شمه. وقال جرير: ( قالت فدتك مُجاشع واستنشقت من منخريه عُصارة الكافور( 3 استنشقت: معناه شَمّت، وهو من النشوق وهو دون السعوط، وهو أن يجذب الدهن بالريح والنفس. || 180 || وقال ثعلب: الاستنثار من النثرَة وهو الأنف، ومعنى الاستنثار والاستنشاق واحد، وهو: وضع الماء في الأنف. [ ¥E°û.à°S’Gh .°†.°†.dG »a ] :.dCE°ùe إِذَا تو . ضأتَ فَأَسْبِغْ [ وَخَ . لل الأَصَابعَِ ] وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ » : روي عن النبيّ ژ 48 . وقد نقل منه / 1) في النسختين: الزنج؛ وهو سهو، والتصويب من الزاهر لابن الأنباري، 1 ) أكثر هذا الفصل. 2) البيتان من الطويل ينسبان إِلَى مجنون ليلى وإلى علية بنت المهدي ( 260 ه) في ديوانهما ) .48/ مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر، 1 3) البيت من الكامل ينسب لجرير يرثي خالدة بنت سعيد وهي أم حزرة، وكان جرير يسمي ) هذه القصيدة الجوساء لذهابها في البلاد، وقيل: الحوساء بالحاء. انظر: ابن المبارك: منتهى الطلب من أشعار العرب، ص 192 (ش). UE`````à``c 260 الجزء الخامس ،«( إ . لا أن تكون صائمًا فأبلغ برفق( 2 » : 1). وفي خبر )« فَأَبْلِغْ إ . لا أَنْ تَكُونَ صَائمًِا فأمر رسول الله ژ بالإسباغ في الوضوء، وفي الاستنشاق بالإبلاغ فيجب امتثال أمره ژ . وأجمع أصحابنا علَى أ . ن المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة فرض، وفي الطهارة للصلاة س . نة؛ الدليل علَى ص . حة ذَلك: ما روى أبو هريرة وبه ،« أَن.ه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة » عن النبيّ ژ يقول أبو حنيفة. ومن نسيهما وهو جنب ح . تى صل.ى أعادهما وأعاد الصلاة، وَأَ . ما إن نسيهما في غير الجنابة؛ ففيه اختلاف. قال بعضهم: صلاته جائزة. وقال بعضهم: لا تجوز صلاته. وقال بعضهم: لا تجوز صلاته ما لم يت . مها، فإن ذكر وبقي عليه من صلاته شيء أو لم يصلّ فعليه إعادة ما نسي، واستقبال فعل الصلاة. وقال آخرون: لا تتمّ الصلاة إ . لا بالمضمضة والاستنشاق، نسي ذَلك أو تع . مد، كان قد صل.ى أو لم يص . ل، وهذا قول يَدُ . ل علَى وجوب فرضهما. إذَا استَنشَقْتَ فَأَبلِغ إ . لا أَن » : وقد روي أ . ن النب . ي ژ قال للقيط بن صَبرة وأوامره ‰ علَى الوجوب إ . لا أَن تقوم دلالة. وقد قال بعض ،« تَكُونَ صَائمًا مُخالفينا: بوجوب فرض المضمضة والاستنشاق. ومن ترك شيئًا مفروضًا من طهارته ح . تى صل.ى فصلاته باطلة، والله أعلم بالأعدل من قولهم. 1) رواه الربيع، عن لقيط بن صبرة بلفظ الجزء الثاني، فِي كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) فِي ) . 54 . وأحمد، عن لقيط بلفظه، ر 16828 /1 ، آدَاب الوضُوء وَفرضِه، ر 93 .« صائما فارفق » :( 2) في (م ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 261 قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: من تَمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بَأس عليه إ . لا أن يكون جنبًا. وقال غيره: أحبّ أَن يدخل الرجل أصبعه في فيه إذا تو . ضأ يدلكِ أسنانه. وقال: إ . ن أهل عُمان يدخلون الأصبع اليمنى. وقال أبو بكر الموصلي: لا، إ . لا اليسرى وكره اليمنى. وقال محبوب: أظ . ن الربيع كان يدخل اليمنى || 181 || واليسرى. وقيل: المتمضمض يحبس الماء في فيه ولا يدخل يده في فيه، ولا يجزئه عند الاستنشاق إ . لا أَن يكون جنبًا. وقال بعض: يجزئ المتو . ضئ المتمضمض في المضمضمة بغير إيلاج الأصبع ولو كان جنبًا. وقال هاشم: يجزئ في المضمضة بغير الأصبع. قال: و | أَ . ما أنا | فلا تطيب نفسي ح . تى أولج الأصبع. وفي الأثر: عن أبي إبراهيم فيما أظ . ن أَن.ه( 1) لا يدخل المتمضمض والمستنشق أصبعه في فيه ولا أنفه إ . لا أَن يشاء ذَلك. وتنازعوا في الاستنشاق؛ فقال قوم: واجب ولا تصحّ الطهارة إ . لا به؛ قالوا: والأوامر | ،« إذَا استَنشَقْتَ فَأَبلِغ إ . لا أَن تَكُونَ صَائمًا » : واحتجّوا بالخبر علَى | الوجوب. تو . ضأ » : وقال قوم: غير واجب؛ واحتجّوا بقوله ژ للسائل عن الطهارة 2) فر . د ذَلك إلى القرآن. )« كَمَا أَمَرَكَ الله .« يدخل وفي الحاشية: لعل.ه أن.ه » + :( 1) في (ص) و(م ) 2) جزء من حديث المسيء صلاته، رواه أبو داود، عن رفاعة بن رافع، كتاب الصلاة، باب ) 228 . والترمذي، عن رفاعة، كتاب /1 ، من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ر 861 .100/2 ، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، ر 302 UE`````à``c 262 الجزء الخامس وقال أبو مُح . مد: والذي يوجبه النظر عندي أَ . ن الطهارة لا تت . م إ . لا به؛ إذَا تو . ضأتَ فَضَعْ فيِ أَنفِكَ » : لقوله ژ للَقيط بن صُبْرَة( 1)، وقوله لغير لقيط .(2)« مَاء ث . م اسَتَنثِر والاستنشاق واجب كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن. قال الله ج . ل ذِكرُه : . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . .( النساء: 65 ) . A . ¾ ½ ¼ » :¬LƒdG .°ùZ »a ثُ . م يغسل المتو . ضئ وجهه بعد الاستنشاق ثلاثًا من الأذن إلى الأذن. والوجه المأمور بغسله هو المأمور بمسحه عند التيمّم. وأجمعوا أَ . ن اللحية لا تخل.ل بالتراب عند التط . هر به؛ فيجب أَن تكون عند الطهارة بالماء لا تخلّل أيضًا، وهما طهارتان فكيف افترقا، والله أعلم. قال أبو مُح . مد: وليس عندي ما قاله بعض أصحابنا في إيجاب تخليل اللحية، ولا قول من أَمر بذلك استِحبَابًا، ومن فعله فهو عندي غير ملوم ومن تركه فليس بِمأثوم، ولا أعلم اختلافًا بين أحد من الناس أَ . ن الوجه الذي أَمر الله تعالى بغسله بالماء، وهو الوجه الذي أَمر بِمسحه بالصعيد، ولا أعلم خلافًا بين أحد من الناس أَ . ن المتيمّم لا يجب عليه تخليل لحِيته، 1) لقيط بن صُبْرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة، أبو رزين: من أهل ) الحجاز، نزل الطائف وهو وافد بني المنتفق إِلَى رسول الله ژ . انظر: الذهبي: المقتنى في . سرد الكنى، ر 2197 . والثقات لابن ح . بان: ر 1187 2) رواه الربيع، عن لقيط بن صبرة بلفظه، فِي كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) فِي آدَاب الوضُوء ) .54/1 ، وَفرضِه، ر 93 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 263 182 || ولا يؤمر بذلك استِحبَابا؛ فات.فَاقهم علَى أ . ن تارك ذَلك مؤدّ لفرضه، || ماسح لجِميع وجهه دليل علَى أ . ن اسم الوجه غير أحقّ بالموضع الذي يواريه شعره، وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلاة، وكان وائل يمسحها بيده ولا يخللها. قال أبو الحسن 5 ويُستَح . ب تَخليل اللحية، ويرطّب ظاهر اللحي أَمَرنيِ جِبريل » : الأسفل؛ لمَِا رُوي من طريق ابن ع . باس أ . ن النب . ي ژ قال 1)، وهو طرف الل.حْي. )« ص . لى الله عليهما أَ . ن ر . بي أمرني أن أغسل الفَنِيك وقال: ليست اللحية من مواضع الوضوء، إ . لا أَن.ه مستحبّ أن تخلّل، فإن لم يفعل فلا نقض. ويؤمر بمسح موضع الفَنِيك (وهو: ظاهر الل.حي الأسفل من اللحية). وليس علَى الناس أن يخلّلوا الحاجبين ولا العنفقة، ولكن يجري عليهما الماء. وكان بعض المسلمين يخلّل الذقن (وهو: الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنفقة). وكان سليمان بن عثمان يخلّله. وليس علَى من تو . ضأ أو اغتسل أن يعتمد لفتح عينيه ولا ليغمضهما، ولكن يرخيهما إرخاء ليبلّهما الماء، وإن فتح المتو . ضئ عينيه، وإ . لا فلا بأس. وقيل: من تو . ضأ ولم يفتح عينيه فإن.ه غير مُحكم للوضوء، فإن عرك عينيه بالماء ح . تى يدخلهما فقد أجزأه إن شاء الله. ،(2)« خَ . للُوا أَصَابعَِكُمْ قَبْلَ أن تُخَ . للَهَا ال . نارُ » : وروي عن النبيّ ژ قال 1) أخرجه الهندي في كنز العمال، عن عبد الرزاق من طريق أنس بمعناه، ر 26105 . وقد م . ر ) تخريج مثله من كتب اللغة. 2) رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة بلفظ قريب، باب في تخليل الأصابع في الوضوء، ر 87 . والدارقطني ) .314 ، عن أبي هريرة وعائشة بلفظ قريب، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، ر 313 UE`````à``c 264 الجزء الخامس خ . للوهَا قَبلَ أن يَحشوهَا الله » : 1). وفي خبر )« بمَِسَاميِرَ منِْ نَارٍ » : أو قال .« نَارًا 2). قال )« أَشْربُِوا أعيُنَكُمْ ماءً لع . لهَا لَا تَرَى نَارًا حَاميَِةً » : وقال ژ أبو مُح . مد: إن ص . ح الخبر فهو علَى الندب؛ لأ . ن الإجماع من الأ . مة يوجب إجازة مسح من لم يشربهما ولم يخلّل الأصابع، ولولا الإجماع لكان هذا الخبر يوجب فرض العمل بذلك علَى من ثبّت الخبر، والله أعلم. ومن لم يخلّل أصابعه في الوضوء ولا أشرب عينيه فصلاته | تا . مة | ، وبالله التوفيق. [ ¬.°ù¨H QƒeCE.dG ¬LƒdG .q M »a ] :.dCE°ùe ح . د الوجه المأمور بغسله هو: ما | يواجه به صاحبه | ، فحدّه من أعلاه منتهى تقبّض وجهه عند الإشكال من رأس الأقرع، أو مَن ارتفع شعره عن وجهه، وَأَ . ما من شعره || 183 || في أماكنه فغسل وجهه إلى شعر رأسه ومن أسفله إلى ذقنه، ث . م يعمّ بالماء ما خرج من شعر لحيته إلى أذنيه. وَإِن.مَا انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء في منتهى الوجه إليها أو إلى دونهما؛ فقال بعضهم: الوجه إلى الأذنين. وقال بعضهم: مقدّمهما من الوجه. وقال بعضهم: يغسلان مع الوجه. وقال بعضهم: المنشأ ليس من الوجه، وهو ما بين الأذنين وصفحة الوجه. وقال بعضهم: الوجه إلى العظم الباني دون الأذن، هذا يوجد عن مُح . مد بن محبوب في حدّ . وَفَرْضِهِ، ر 90 ِ 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، بَاب فِي آدَابِ الْوُضُوء ) ، ر 291 ،« لعل.ها لا ترى نارًا حامية » : 2) أخرجه ابن عدي فِي كامله عن أبي هريرة من غير ) .25/4 ، 57 . والمزي فِي تَهذيب الكمال، عن أبي هريرة بلفظه، ر 644 /2 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 265 الوجه عند الاقتصاص. وقد قام الدليل بأ . ن الأذنين ليستا من الوجه لمِا رأينا من إجماعهم علَى ترك الأمر لمِن ترك غسلهما عند غسل الوجه؛ فد . ل علَى أَن.هما ليستا من الوجه، ووجب استيعاب ما دخل في الاختلاف بغير دليل. [ ¬LƒdG .q M »a ] :.dCE°ùe وح . د الوجه: من منابت الشعر إلى الذقن إلى الأذنين، سواء كان المتطهّر ذا لحية أو غير ذي لحِية. والمنشأ داخل في الوجه، وهو: البياض الذي بين العارض والأذن، في موضع الشعر الذي بين الوجه والأذنين من الوجه، وليس عليه إيصال الماء إلى ات.صال شعر اللحية. وليس في وسع ،« أ . ن النب . ي ژ تو . ضأ واحدةً واحِدَةً » : الدليل علَى ذَلك الإنسان ات.صال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثيفًا بم . رة واحدة. والدليل علَى أ . ن ح . د الوجه المفترض غسله من أ . ول منابت شعر o n m l . : | الرأس | إلى أصل الأذن قول الله تبارك وتعالى البقرة: 144 )، وليس انكشاف الشعر عن مواضعه بزائد في فضل ) . q p طهارته، | وغسل | مواضع اللحية واجب؛ لأن.ه مواجه إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر فستره ولم يكن وصول الماء إليه إ . لا بماء جديد وذلك شديد لم يجب غسله؛ لأ . ن اسم وجه قد زال عنه، والله أعلم. [ ¬LƒdG ..©e »ap ] :.dCE°ùe والوجه في لغة العرب: ما واجه به الإنسان؛ لأ . ن العرب لا تعقل الوجه، إ . لا ما ظهر لها وواجهها، وَإِن.مَا خوطبت بما تعرفه || 184 || في لغتها. فإن قال قائل: فإنّ مقدّم الأذنين مواجه بهما؟ UE`````à``c 266 الجزء الخامس قيل له: الأذن وإن واجه بها الإنسان فلا يعرفها الناس وجهًا، ولو كانت . ما يواجه به لَكَان الصدر إذًا يجب غسله مع الوجه؛ لأن.ه يواجه ِ وجها؛ لأن.ها م به، وبالله التوفيق. ويقال: وجه ووجوه وأوجه بالهمز، علَى أ . ن الهمزة بدل من الواو « وق.تت » : المرسلات: 11 ) معناه ) . § ¦ ¥ . : المضمومة، قال الله تعالى الهمزة بدلًا من الواو. ويقال: وجوه وأوجه وسادة وإسَادة. ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة. وفي حديث ابن عمر: أَن.ه كان يَس . ن الماء علَى وجهه س . نا، أي: يصبّه ص . با. وروي عن الحسن: أَن.ه كان إذا تو . ضأ س . ن الماء علَى وجهه س . نا، أي: يصبّه ص . با. ويقال: سننت الماء علَى وجهي إذا صببته عليه. ويقال: شننت أيضًا بالشين والسين. :.j.«dG .°ùZ »a ثُ . م يغسل المتو . ضئ يديه إلى المرفقين بعد الوجه ثلاثًا. الح . جة فِي ذَلك: قول الله تعالى: . * + , .. فإن قال قائل: لمِ أوجبتم غسل المرفقين وهما ح . دان، والح . د لا يدخل في حكم المذكور؟ قيل له: لَ . ما خاطبنا الله تبارك وتعالى بغسل اليدين إلى المرفقين وهما ح . دان اعتبرنا ذَلك، فوجدنا الح . د يَدُ . ل علَى معنيين، أحدهما: لا يكون داخلًا في حكم المذكور وهو غسل اليدين. والآخر: داخل فيه. باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 267 ورأينا المحدودات علَى ضربين: فح . د من جنس المحدود( 1)، فحدّه داخل فيه، ومحدود إلى غير جنسه، فحدّه لا يدخل فيه. فَأَ . ما المحدود الذي لا يدخل في جنسه: فهو ما قال الله تبارك وتعالى : ¾ . : النساء: 2) أي: مع أموالكم. كذلك قوله 8 ) . M L K J I . آل عمران: 52 ) أي: مع الله. ) . C . . . . A . A . :( وقال سلمة بن الخرشب الأنماري( 2 دّونَ أَبوابَ القِبابِ بِضُ . مرٍ ( يَسُ ( 3 إِلى عُنَن مستوثِقاتِ الأَواصِرِ أي: يشدّون خيلهم بأقبيتهم، || 185 || وكذلك يفعل الفرسان. والضّمر: الخيل، والعُنَن: جمع عنّة، وهو كنيف من شجر يعمل للفرس يتوق.ى به من الريح والبرد والح . ر. والأواصر: الأواخي، وكلّ ما شدّ به الفرس فهو آصرة وآخية وآريّ. وَأَ . ما المحدود إلى غير جنسه: فحدّه لا يدخل فيه، وهو ما قال الله تعالى: البقرة: 187 ) فذلك حدّ انتهائه. وكذلك قوله ج . ل ) . T S R Q P . مريم: 85 ) فذلك انتهى، ومعنى ) . l k j i h g . : ثناؤه أي رُكبانًا، فل . ما كان المرفقان حدّين من جنس واحد إليه وجب أَن :. l . يدخل معه في الغسل. كما جاء أيضًا في جامع ابن بركة. ،« وحدّ لعل.ه » + :( 1) في (ص) و(م ) 2) في (ص) و(م): سلمة بن الحارث الأنصاري، وهو سهو؛ والتصويب من كتب الأدب ) واللغة كاللسان، والتاج؛ (أصر). وهو: سَلَمَة بن عمرو الخرشب بن نصر الأنماري: شاعر جاهليّ مقلّ، من بني الأنمار بن بغيض، من غطفان. معاصر لعروة بن الورد. له قصيدتان .113/ في المفضليات. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 3) البيت من الطويل لسلمة بن الخرشب الأنماري الجاهلي في ديوانه. انظر: الموسوعة ) الشعرية. UE`````à``c 268 الجزء الخامس وأيضًا: إِ . ن غسل المرفقين مع اليدين واجب مع إجماع الأ . مة، وهو أقوى( 1) ح . جة عند النظر، وبالله التوفيق. [ .°ù¨dGh .°ù.dG .«Yƒf »a ] :.°üa وإذا مسحت | اليمين على | الشمال علوًا فهو القبيل، وإذا مسحت اليمين علَى الشمال سفلا فهو الدبير. وغسل اليدين في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقيل: والله أعلم. ،« كان النبيّ ژ إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما » ¢SCGôdG .°ùe »a ثُ . م يمسح المتو . ضئ رأسه ثلاثًا بعد غسل يديه، قال الله تعالى: .(2)« أ . ن النب . ي ژ مسحَ رأسه ثلاثًا » . - . .، وقد روي .(4)« أَ . نه ‰ مسحَ رأسَه مسحةً وَاحدةً » :( ومن طريق ال . ربَيّع بنت معوّذ( 3 ولا يجوز لمِاسح رأسه في الوضوء إذا حمل الماء بكفّه أن ينفضه منها؛ فمن فعل ذَلك لم يُجزه عن المسح، والله أعلم. 1) في (ص): عندي. ) 2) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب ( 5) الغسل، باب ( 6) من بدأ بالحلاب أو الطيب ) 102 . ومسلم، نحوه، كتاب ( 3) الحيض، باب ( 9) صفة غسل /1 ، عند الغسل، ر 255 .255/1 ، الجنابة، ر 318 3) في النسخ: الربيع بن مسعود، وهو سهو، والصواب ما أثبتناه من سنن الترمذي وغيره. ) 4) رواه أبو داود، عن ابن عباس بمعناه، فِي الطهارة ر 133 . والترمذي، عن الربيع بنت معوذ ) بمعناه، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة، ر 34 . والنسائي، عن علي بلفظه من حديث . طويل، فِي الطهارة، ر 95 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 269 [ ¢SCGôdG .°ùe »ap ] :.dCE°ùe وتنازع الناس في مسح الرأس؛ فقال قوم: يمسح جميعه. ومنهم: من أوجب أق . ل القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات، وبه يقول الشافعي. وقال قوم: الربع. وقال قوم: الثلث، وبه يقول مالك. وقال آخرون: بالناصية، والناصية مقدّم الوجه. العلق: 15 ) أي: لنسودنّ وجهه، ) . ¶ . . : وعن الف . راء في قوله 8 وقال الله تعالى: . $ % & . (الرحم.ن: 41 ) قال: فيجمع بين رأسه ورجليه يعني الكافر ث . م يقذف به في النار. || وشعر الناصية من الإنسان يقال: لها العِفْرِي.ة، مثل فعلله. || 186 وقال أكثر أصحابنا: إ . ن مسح بعض الرأس من مقدّمه يجزئ للماسح. ،(1)« أَ . نه مسح نَاصِيَتَه » والح . جة لهم في ذَلك: ما روي عن النبيّ ژ أَ . نه مَسَحَ ببَِعْضِ رَأْسِهِ [ فيِ » والناصية: بعض الرأس ومقدّمه. وروي عنه ژ 2)، وهذا الخبر إن سلم طريقه فهو مُحتمل للتأوِيل، والله أعلم. )«[ الْوُضُوءِ وقال قوم: أقلّ ما يقع عليه اسم ماسح. قال أبو مُح . مد: والذي نختاره أَن يمسح جميعه، وَأَ . ما اللغة فتوجب مسح 1) رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة بلفظه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفّين، ) ، 38 . والنسائي، مثله، كتاب الطهارة، باب كيف المسح على العمامة، ر 107 /1 ، ر 150 .76/1 2) هذا الحديث رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب ( 15 ) في آداب الوضوء وفرضه، ) ر 96 . والرواية لا إشكال في ص . حة سندها وسلامة طريقها من رواية الربيع عن أبي عبيدة عن ابن ع . باس رغم أَ . ن مقالًا في سندها عند رواة الحديث، وقد اعتمد الرواية أكثر الإباضية في إجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء، وهو ما ص . رح به المص . نف قبل قليل. UE`````à``c 270 الجزء الخامس البعض ومسح الجميع. ومسح جميع الرأس واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا، والنظر يوجبه. والح . جة لمِن ذهب إلى هذا: قول الله تعالى: . ¢ £ ¤ . (الحج: 29 )، فأفادنا بهذه الآية أَ . ن الطواف بالبيت العتيق جميع المائدة: 6) أَن.ه ) . O N M . : البيت. وكذلك في التيمّم جميع الوجه بات.فَاق الأ . مة؛ فهذان دليلان لأصحاب هذا الرأي. وح . جة من أجاز مسح بعض الرأس: الخبران المتقدّمان عن النبيّ ژ وفي هذين الخبرين مع أصحاب ،« ببعض رأسه » و « أَ . نه مسح بناصيته » .( الحديث ضعف( 1 ولهم دليل آخر: هو أَ . ن المذكور يقع علَى الك . ل وعلى البعض في اللغة، . n m l . : وأ . ن العرب تُس . مي البعض باسم الكلّ، كنحو قوله تعالى (الأحقاف: 25 ) ولم تد . مر الكلّ، وكذلك يُس . مى بعض الماء باسم الماء، وبعض النار باسم النار. قال لبيد: ( تَرّاكُ أَمكِنَةٍ إِذا لَم أَرضَها مامُها( 2 ِ أَو يَختَرم بَعضَ ال . نفوسِ ح أراد كلّ النفوس؛ لأ . ن الموت لا يترك بعض النفوس، ولك . نه ينزل بالنفوس كلّها. ولأصحاب هذا الرأي أيضًا أدل.ة غير هذه كثيرة، منها قول القائل: 1) سبقت الإشارة إِلَى ص . حة هذه الرواية من طريق الربيع عن أبي عبيدة عن ابن ع . باس @ . ) ولفظ المؤلف ذكره صاحب المحرّر ،« أو يعتلق » : 2) البيت من الكامل للبيد في ديوانه بلفظ ) .225/ 441 ). انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الأنباري: الزاهر، 2 / الوجيز ( 1 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 271 معقول أَن.ه « مسحت يدي بالأرض » لا يريد الكلّ، و « مسحت يدي بالمنديل » لا يريد كلّ الرأس، ونحو « مسحت برأس اليتيم » لا يريد جميع الأرض، و هذا، والله الموف.ق للصواب. [ .°ù.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين أجزأه، وبجميع الكفّ أحبّ إل . ي. وقيل: إن مسح بثلاث أصابع أجزأه؛ لأن.ه مسح بالأكثر من أصابعه. وإن مسح مقدّم رأسه أجزأه، وإن مسح قفاه لم يجزه. وبلغنا عن أبي عبيدة عن || 187 || جابر أَن.ه | تو . ضأ، ولا أحسب | إ . لا أَن.ه ذكر أَ . ن عليه عمامة أو ك . مة، فأ . خر العمامة أو الك . مة عن رأسه بإحدى يديه ث . م مسح مقدّم رأسه، ث . م أعاد العمامة أو الك . مة. وقال أبو عبد الله: يجزئ مسح الرأس مَ . رة يردّد فيه ثلاثًا. وعن ابن عمر: أَن.ه كان يرفع عمامته فيمسح رأسه إذا يتو . ضأ وهي عليه. ومن مسح رأسه ولم يمسح أذنيه فقد جازت صلاته ولا إعادة عليه. ومن مسح أذنيه ولم يمسح رأسه انتقضت طهارته، وعليه إعادة طهارته. والمسح علَى الرأس جائز للرجال والنساء. ومن نسي مسح رأسه ح . تى ج . ف وضوؤه فعليه إعادة الوضوء والصلاة، فإن كان شيء من وضوئه لم يج . ف فإن.ما عليه مسح رأسه. فإن كان في لحيته ماء وأخذ منه ومسح رأسه أجزأه. وكذلك إن كان في جارحة من حدود الوضوء موضع لم يصبه الماء وكان في يديه شيء من الماء فرطبه أجزأه. UE`````à``c 272 الجزء الخامس . ما قد استعمله المتو . ضئ، فإ . ن ِ قال أبو مُح . مد 5 : أَ . ما أخذ الماء م استعماله لمِا: نسيه أو لجِارحة أخرى؛ فبين أصحابنا في جواز ذَلك خلاف؛ قال أبو معاوية فيما وجدنا عنه : إ . ن ذَلك ماء مستعمل، ولا يجوز استعمال الماء المستعمل. ومن ج . وزه منهم جعل الماء المستعمل علَى ضربين، فضرب: يباين الجسد لا يجوز استعماله ثانية للتطهّر. والضرب الثاني: أَن.ه يجوز استعماله ما لم يباين الجسد، كالماء الواحد الذي يستعمل به [ فِي ] بعض جوارحه، ث . م يجري ذَلك الماء علَى سائرها، فيستعمل باقي الجارحة بالماء | الذي | استعمل به أ . وله؛ فهذا | هو | الذي تعل.ق به من أجاز الماء المستعمل من | اللحية أو البدن | لمِا نسيه المتو . ضئ، والله أعلم. وقال أبو عبد الله: | من مسح رأسه مسحة | واحدة ولم يردّها أجزأه عن ثلاث. وعن ابن مسعود أَن.ه قال: من نسي أَن يمسح رأسه فليأخذ ماء جديدًا. .(1)« خُذُوا للِ . رأْسِ مَاءً جَديِدًا » : وعن جابر عن النبيّ ژ أَن.ه قال ومسح الرأس مختلف فيه؛ منهم من يقول: إلى مق . دمه. ومنهم من يقول: إلى مؤخّره. ومنهم || 188 || من يقول: يبدأ بِمق . دمه بماء يذهب بيده إلى مؤخّره ث . م يمدّها إلى مق . دمه، والله أعلم. .«fPC’G .°ùe »a ثُ . م يَمسح المتو . ضئ أذنيه ظاهرهما وباطنهما بعد مسح رأسه، وهي س . نة . 1) رواه الطبراني، عن نمران بن جارية عن أبيه ظفر بلفظه، ر 2056 ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 273 ويؤخذ لهما ماء خالص؛ لأن.هما س . نة علَى حيالهما، وفيه اختلاف أذكره إن شاء الله تعالى. [ .«fPC’G .°ùe »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في مسح الأذنين؛ فقال قوم: هما من الرأس. وقال بعضهم: هما من الوجه. وقال آخرون: ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. فمن ذهب إلى أَن.هما من الوجه غسلهما مع الوجه، ومن ذهب إلى أَن.هما من الرأس مسحهما مع الرأس، ومن ذهب إلى أ . ن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهما مع الرأس وغسل باطنهما مع الوجه. قال أبو مُح . مد 5 : والنظر يوجب عندي أَ . ن مسحهما غير واجب، ولست أنكره أن يكونا من الرأس، وَإِن.مَا تنازع أهل العلم أَن.هما من الرأس المأمور بمسحه أم لا، والوجه أيضًا من الرأس؛ ألا ترى أَ . ن الرجل المطاع إذا أَمر أن يؤتى برأس إنسان أَن.ه يوجب علَى المأمور أن يأتي بالرأس المر . كب علَى العنق والوجه معه، وإن خصّ باسم منفرد به. ويدلّ علَى أ . ن الأذنين ليستا من الرأس المأمور بمسحه، أنّ الناس يتنازعون في مسح الرأس؛ فمنهم: من أوجب بمسح جميعه. ومنهم: من أوجب( 1) الثلث. ومنهم: الربع. ومنهم: أقلّ القليل ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات. فقال الموجب للك . ل: لو مسح أجمع رأسه وترك أذنيه أجزأه ذَلك؛ فمن .« ليستا من الرأس المأمور بمسحه » : قوله .« ثلثه نسخة » :( 1) في (ص) و(م ) UE`````à``c 274 الجزء الخامس | ومن قال | بالثلث والربع، لو أتَمّ الربع أو الثلث بالأذنين لم يجزه ذَلك؛ فد . ل من قولهما أَن.هما ليستا من الرأس المأمور بمسحه. ومن قال: يجزئه مسح أقلّ القليل منه، قال: لو مسح أذنيه لم يجزه ذَلك؛ فكان فيما ذَكرناه دلالة أَن.هما ليستا من الرأس المأمور بمسحه؛ فهذا يَدُ . ل علَى أَن.هما س . نة علَى حيالهما، مر . غب في إتيانهما، لا أَ . ن ذَلك واجب. ويدلّ علَى ما قلنا أيضًا: أ . ن النب . ي ژ أوجب علَى المحرم يوم النحر أن يقصّر من رأسه أو يحلق، وأجمعوا أَن.ه لو كان || 189 || علَى أذنيه شعر كثير فأخذ منهما لم يكن مُح . لا لذلك، ولو كانتا من الرأس لأجزأ ذَلك عنه. وأجمعوا أَن.ه لو حلق رأسه كلّه وترك الشعر الذي علَى أذنيه لس . مي حالقا رأسه، ولم يقل أحد فيما علمنا: إن.ه ترك بعض رأسه، وإن كان هكذا كان القول ما قلنا دون ما ذهب إليه مخالفونا. [ ¬LƒdG ...L ™e .«fPC’G .°ùe »a ] :.dCE°ùe . ما يواجه به ِ فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون باطنهما من الوجه؛ لأن.هما م الإنسان؛ لأ . ن الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب أن يدخل في جملة الوجه؟ قيل له: هذا غلط من الاعتلال، وذلك أَ . ن الوجه ليس مأخوذًا من . ما ِ المواجهة، إذ لو كان مأخوذًا من المواجهة لس . مي الصدر وجها؛ لأن.ه م يواجه به، وقد يواجه غير الوجه أيضًا، فلا يستحقّ اسم الوجه أيضًا، والله أعلم. ولا يجوز أَن يجعل الأذن من الوجه ولا من الرأس إ . لا بدليل، ولا دليل يوجب ذَلك. باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 275 وعن رايس( 1) بن يزيد فقيه كان بسلوت( 2) قال: لا أمسح | أذني؛ لأَن.هما إن | كانتا من الوجه فقد غسلته، وإن كانتا من الرأس فقد مسحته. قال أبو مُح . مد: وفي هذا القول نظر أيضًا. وعن سليمان بن عثمان في مسح الأذنين: أَن.ه يدخل أصبعه في صماخيه. (الصماخ: خرق الأذن [ إلَى الدماغ ]، والسماخ( 3) لغة فيه). وقال: أرخَص ما سمعنا فيهما أَن.ه يَمسحهما مع الرأس بماء واحد. صَعبٌ( 4). وفي بعض الكتب: أَ . ن مسحهما غير ٍ وقالوا: إن.ه يمسحهما بماء واجب. وقال مُح . بر بن محبوب 5 : إذا غسلت وجهك قبل أذنيك مع الوجه، وإذا مسحت رأسك قبل أذنيك مع الرأس. وقيل عن بعض: إن.ه كان يفعل ذَلك للخروج( 5) من الاختلاف. [ .MGh AE.H .«fPC’Gh ¢SCGôdG .°ùe »a ] :.dCE°ùe النبيّ ژ أَن.ه مَسحَ رَأسَهُ وَأُذُنَيهِ دَاخلهُمَا بِالس . بابَتَيْن، » ابن ع . باس: عن أَ . نه » : 6). وعنه ژ )« رَهُمَا وَبَاطنهُمَا ِ رِ أُذُنَيهِ فَمَسَحَ ظَاه ِ هِ إلَى ظَاه ِ وخَالَفَ بِإبْهَام .« أَخذَ للأذنين مَاء جديدًا 1) في (ص): راشق. والصواب: رايس بن يزيد (ق: 3ه): عالم فقيه من ذوي المشورة والرأي ) .131/ 207 ه). انظر: تحفة الأعيان، 1 - للإمام غسّان بن عبد الله اليحمدي (حكم 192 معجم أعلام المشرق، (ن، ت.). 2) سلوت: من قرى ولاية بهلا بداخلية عُمان قريبة منها. ) 3) في (ص) و(م): والصماخ، وهو تكرار للأولى والتصويب والزيادة من العين، (صمخ). ) .« بماء جديد » : 4) كذا في (ص) و(م): ولعل.ه يقصد: أن.ه يصعب على فاعله. وفي منهج الطالبين ) .« مع » + :( 5) في (م ) 6) رواه ابن ماجه، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب ( 1) الطهارة، باب ( 52 ) باب ما جاء في ) ( مسح الأذنين، ر 439 ، ص 64 . وابن أبي شيبة، مثله بمعناه، كتاب الطهارات، باب ( 15 .25/1 ، من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، ر 172 UE`````à``c 276 الجزء الخامس وأجاز أبو حنيفة مسح الرأس والأذنين بماء واحد؛ واحتجّ أ . ن النب . ي 1)، ولم يُجز ذَلك )« الأذُُنَانِ منَِ ال . رأسِ » : 190 || ژ فعل ذَلك، وأَن.ه قال || أ . ن النب . ي ژ مسح برأسه ث . م » :( الشافعي؛ واحتجّ بخبر عن ال . ربَيّع بنت مُع . وذ( 2 أَ . نه مسح » 3). ويخبر عن حُمرَان( 4) عن عثمان [ بن ع . فان ] عن النبيّ ژ )« بأذنيه .(5)« برأسه ث . م أذنيه بمِاء جديد ضعيف( 6)؛ لأ . ن راويه شهر بن « الأذُُنَانِ منَِ ال . رأسِ » : والخبر عن النبيّ ژ 1) رواه الربيع مرسلاً عن جابر فِي كتاب الطهارة، باب ( 15 ) فِي آداب الوضوء وفرضه، ) 55 . وأبو داود مرفوعًا عن أبي أمامة بلفظه، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء /1 ، ر 97 .33/1 ، النبي ژ ، ر 134 وهو سهو؛ والتصويب من كتب الحديث. وال . ربَ . يع بنت ،« ربيع بنت مسعود » : 2) في النسخ ) معوذ بن عفراء (أمه) بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري الأنصاري: من صغار الصحابة، ومن المبايعات تَحت الشجرة. كانت تخرج إلى الغزو مع ال . نبِيّ ژ ، وروت عنه. روى عنها: خالد بن ذكوان، وسليمان بن يسار، وعبد الله بن مح . مد بن عقيل... .173/35 ، وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال، تر 7838 3) رواه أبو داود، عن الربيع بنت معوذ بمعناه، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء ال . نبِيّ ژ ، ) 358 . والبيهقي، عن الربيع بنت معوذ بن /6 ، 31 . وأحمد بمعناه، ر 27060 /1 ،... ر 126 . عفراء بمعناه من حديث طويل، كتاب الطهارة، باب التكرار في مسح الرأس، ر 283 4) حمران بن أبان ( 75 ه): مولى عثمان بن عفان. كان من سبي عين التمر الذين بعث بهم ) خالد بن الوليد إلى المدينة. وقد كان انتمى ولده إلى النمر بن قاسط. روى عن عثمان وغيره. نزل البصرة بعدما أفشى على عثمان بعض سرّه فطرده وقال: لا تساكني في بلد. ونزل بالبصرة وات.خذ بها أموالا، وله عقب. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، 7/ص .148 خُذُوا للِ . رأْسِ » : 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق مثله في حديث الطبراني بلفظ ) .« مَاءً جَدِيدًا 6) أي ضعيف السند عند أصحاب الحديث غير الإباضية، وَأَ . ما عند الإباضية فلا شكّ في ) ص . حته من رواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مرسلًا ( 97 )، وهو ما استند إليه جمهور الإباضية وغيرهم من المذاهب إِلّا الشافعية، كما ذهب إليه جمع من الصحابة = باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 277 حوشب قد طعن | فِيه | أصحاب الحديث، يقال: إن.ه سرق خريطة من بيت المال. قال | فيه الشاعر | : بِخَرِيطةٍ ( لقد بَاعَ شَهْرٌ دينَهُ ( 1 فمَنْ يَأمَن القُراءَ بعدكَ يا شَهْرُ وإلى هذا القول يذهب أصحابنا رحمهم الله ورضي عنهم . .«e..dG .°ùZ »a ثُ . م يغسل المتو . ضئ قدميه ثلاثًا، وغسلهما فريضة، وقد اختلف في مسحهما وغسلهما، وأنا أذكر ذَلك إن شاء الله. [ E..ë°ùeh .«e..dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في غسل القدمين ومسحهما؛ فأخذ أصحابنا بالغسل؛ لأن.ه يأتي عليهما جميعًا إذا غسل فقد مسح. وقولنا: ما جاء به الأثر عن عائشة وابن ع . باس وعليّ بن أبي طالب وجابر بن زيد: أ . ن الرجل إذا أحدث نزع خُ . فيه وغسل قدميه، مقيمًا كان أو ظاعنًا أو مسافرًا إذا أتى الغائط والبول، أو أحدث حدثًا ينقض وضوءه؛ فعليه إذا تو . ضأ للصلاة أن يخلعهما ويغسل قدميه ولا يَمسح الخ . فين. وعن ابن ع . باس أَن.ه قال: إن.مَا كان ذَلك قبل نزول المائدة، والمائدة نسخت المسح علَى الْخ . فين. كابن ع . باس وابن عمر، وكثير من التابعين. وانظر التفصيل أيضًا فِي: سنن الوضوء من إيضاح الشماخي ومعارج السالمي... وغيرهما. 1) البيت من الطويل ينسب للحصين بن حمّال في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ولم نجد من ) 187 (ش). وقال الزبيدي / 336 . البيهقي: المحاسن والمساوئ، 1 / نسبه في: البيان والتبيين، 1 .« يّ الكَلْبيّ، ويقال: سِنانُ بن مُكَبّل ال . نمَيْريّ ِ القائِلُ هو القُطام » :( في تاج العروس (شهر = UE`````à``c 278 الجزء الخامس أو .« قطع الله رِجلي يوم أمسح علَى الخ . فين » : وعن عائشة أَن.ها قالت ما لبس رسول الله ژ » : وأَن.ها قالت ،« وددت أن أقطعهما قبل ذَلك » : قالت مع ما جاء في كتاب الله ،« ما كان له خ . فان قطّ » : وقالت .« الخ . فين قطّ . 1 تعالى | في | المائدة: . - . / 0 (المائدة: 6)، فلا نعلم في كتاب الله شيئًا نزل بنسخه، ولا ينسخ القرآن إ . لا قرآن ينزل، ولا نعلم رواية نسخت قرآنا، إِن.مَا ينسخ القرآن القرآن؛ قال .( الله 8 : . " # $ % & ' ) ( * + , . (البقرة: 106 وقال || 191 || المه . نا بن جيفر: لو جاء المسح علَى الخ . فين لجاز المسح علَى العِمامة والكُ . مة فوق الرأس، ولكن أبى الله تعالى ذَلك. والمتو . ضئ يغسل رجليه بالشمال ويصبّ عليهما باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعًا. وح . د نقاء القدمين: إذا صببت عليهما الماء فانص . ب منهما ماء صافيًا بغير عرك. وقال أبو إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسًا بلا عرك ولا دلك، أو لم يخلّل أصابع رجليه، أو لم يمسح عرقوبيه؛ أن صلاته تفسد وطهارته ح . تى يتو . ضأ ج . يدًا. ومن صبّ الماء علَى رجليه ص . با ولم يغسلهما لم يُجزِه، إ . لا أن يكون . من يرى المسح يجزئ معه؛ لأ . ن المسح لا يكون إ . لا باليد. ِ م [ .«e..dG .°ùe hCG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : لَ . ما رأيت الناس يتنازعون في وجوب غسل القدمين أو مسحهما أحببت غسلهما ومسحهما أن يؤتى بهما في موضع باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 279 الصلاة والطهارة لها بموجب القراءتين، وإن أتى بغسل يشمل علَى المسح أجزأه ذَلك. وقد ات.فَقوا علَى ص . حة القراءتين، وأ . ن الآية قرأها الصحابة بالنصب والخفض؛ فالخفض يوجب المسح لأَن.ه معطوف علَى الرأس، والنّصب يوجب الغسل لأَن.ه معطوف به علَى الوجه واليدين. وأجمع الكلّ علَى أ . ن القراءتين صحيحتان، فصارتا بِمثابة الآيتين. والآيتان إذا وردتا [ و ] لم يكن فِي الأخذ بواحدة دفع الأخرى، وأمكن استعمالهما؛ وجب إتيان ما تض . منتا. وإذا كان هكذا فالواجب أَن يأتي المتو . ضئ بغسل يشتمل علَى مسح؛ ليكون في ذَلك استعمال القراءتين. [ ¢†.îdG IAGôb .°ûbE.e »a ] :.dCE°ùe فإن قال قائل: أَ . ما | ما ذكرته من | أَ . ن الْخَفض لا يوجب مسحًا؛ ألا تَرى أَ . ن العرب قد | تتكل.م بمثل هذا | يقول قائلهم: تقل.دت سيفًا ورمحًا، وأكلت خبزًا ولبنًا، وعلفت الداب.ة تبنًا وماءً، ومعلوم أَ . ن الرمح لا يتقلّد، والماء لا يعلف، واللبن لا يؤكل. قال الشاعر: ( ورأيت زَوجَكِ فِي الوغَى مُتقلّدًا سَيفًا وَرُمحا( 1 وقال آخر: ( عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا حَ . تى شتَت ه . مالَة عَيناهَا( 2 1) البيت من مجزوء الكامل ينسب لعبد الله بن الزبعري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .52/ ابن الأنباري: الزاهر، 1 328 . ابن جني: / 2) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: النحاس: إعراب القرآن، 4 ) .132/ 431 . ابن عطية: المحرر الوجيز، 3 / الخصائص، 2 UE`````à``c 280 الجزء الخامس : 8 || والماءُ لا يعلف به؛ فإذا كان هكذا كان قوله || 192 . /. لا يوجب مسحًا، وَإِن.مَا يوجب غسلًا؟ قيل له: لسنا ننكر أَن ترد هذه اللفظة في باب العطف، فلا يراد بها حكم ما عطف عليها عند قيام الدلالة، وَإِن.مَا ينقل ذَلك عند الضرورات؛ فلو أمكن لنا لتقلّدنا الرمح ولعلفنا الدوابّ بالماء( 1) لم ينقل عن موجب العطف، وليس بمستنكر أَن يؤخّر مسح الرجلين إذ ذَلك جائز فيما يحكم المعطوف أَن يكون علَى ما تقدّم من المذكور، وأن يكون حكمُه حكمَه، وإذا كان ذَلك كذلك وجب علَى المتوضّئ أَن يأتي بغسل يشتمل علَى مسح لا يجزئ أحدهما عن الآخر بموجب القراءتين. || والله أعلم ||. . ] ُ  رْ ُ َ وَأ . .°üfh ôu L »a ] :.°üa قال الج . بائي المقرئ: الجرّ في . / . لقِرب الجوار، والمعنى والخراب من صفة الحجر لا من صفة ،« حجر صبّ خرب » : الغسل كما قالوا . A . A . ¾ ½ . : الص . ب، فج . ره لقرب الجوار. وقال الله تعالى (إبراهيم: 18 )، والعصوف: من صفة الريح لا من صفة يَوْم،ٍ وَإِن.مَا ج . ره لقرب الجوار. وقال امرؤ القيس: ( كَأَ . ن أَبانًا في أَفانين(ِ 2) أُناسٍ في بِجادٍ مُزَ . ملِ( 3 كَبيرُ وَدق.هِ وهو سهو، والتصويب من جامع ابن بركة. ؛« ونعلف الدواب الاميا » :( 1) في (ص) و(م ) 2) في (م): أهاضيب. ) 3) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. المبرد: الكامل، ) 213 (ش). /1 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 281 البِجَاد: كساء مُخط.ط. ويروى: انِين وَبْلِهِ يرًا في عَرَ ( كأَ . ن ثَبِ زَ . مل ]( 1 يرُ أُنَاسٍ في بِجادٍ مُ [ كَبِ وثبير: اسم جبل يَمني، وهو الجبل الكبير العالي الذي يغشى الجمرات، هكذا وجدت تفسيره، والله أعلم. علَى الجوار، ووجهه الرفع؛ لأن.ه من صفة الكبير لا من « مزمّلًا » فخفض صفة البجاد. وقال آخر: ( لم يبق إ . لا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول( 2 بالمجاورة. « موثقًا » بغير، وخفض « المنفلت » فخفض . 1 0 / . :( قال الشافعي: وأيضًا قال الله تعالى( 3 (المائدة: 6)، | فح . د الرجلين بالكعبين كما ح . د | اليدين إلى المرفقين، وفائدة التحديد وجوب | الغسل؛ لأ . ن من قال | بالمسح لا يحدّ ذَلك. وقرأها ابن ع . باس والأعرج: . / . نصبًا، وهكذا قرأها يعقوب .« فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرجُلَكُم » : علَى معنى والذين ذهبوا إلى المسح غلطوا من طريق الخبر، وَإِن.مَا صار جَ . را لقرب الجوار، ولم يرد المسح. وقال ابن الأنباري: العرب تتبع اللفظة اللفظة وإن كانت غير موافقة لها ¥ . 193 || في المعنى في ذَلك، قرأه أكثر الأئ . مة: . - || 32 (ش). / 1) انظر: جمهرة أشعار العرب، 1 ) 2) البيت من البسيط ينسب للنابغة، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وأقربها ما ذكره العكبري ) .« أو موثق في حبال القد مجنوب ...» : 422 ) بلفظ / فِي التبيان في إعراب القرآن ( 1 3) في (ص) و(م): + قال. ) UE`````à``c 282 الجزء الخامس 1 . (المائدة: 6)، فخفَضوا الأرجل علَى النسق علَى الرؤوس، وهي 0 خلافها في المعنى؛ لأ . ن الرؤس تُمسح والأرجل تغسل. وقال الحطيئة: ( إذا ما الغانياتُ برزنَ يومًا وز . ججْنَ الحواجبَ والعيونا( 1 فنسّق العيون علَى الحواجب، والعيون لا تز . جج وَإِن.مَا تُك . حل، وهذا كثير في كلام العرب. وقال المفضّل: قد قرئ في هذه الآية بالج . ر والنصب، وعن عليّ أَن.ه قال: نزل الكتاب بالمسح والسُ . نة بالغسل، وهذا تقوية للخفض. نزل » : قال: والذي أختاره أنَا الْخَفض لاط.راد العربية مع قول عليّ لأن.ه ليس يحسن ينسق علَى مَخفوض بمخفوض يرد علَى ؛« الكتاب بالمسح ما قبله ليمكن الْخَفض في موضعه؛ ألا ترى أَن.ه يبعد أن يقول: ضربت عمرًا ومررت بزيد ومُح . مد، أنت تردّه إلى معنى الضرب وإن كان معناه مستقيمًا. والله أعلم بأص . ح هذه الأقاويل، وقد حصلت مسألة من ذَلك بعد باب الترتيب سهوا. [ .©.dG »ap ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الكعب من القدم؛ قال قوم: هو مفصل القدم دون العظم الناتئ في جنبه. وقال قوم: الكعب هو ذَلك العظم. قال أبو مُح . مد: ونحن نقول بهذا | ونأمر بإدخاله فِي الغسل، وإن | كان حدّ الآية من جنس المحدود إليه، والله أعلم. 1) البيت من الوافر للراعي النميري فِي ديوانه (ص 156 )، ونسبه المؤلف إلَى الحطيئة وليس ) .328/ 52 . إعراب القرآن، 4 / في ديوانه. انظر: الزاهر، 1 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 283 وَأَ . ما الخليل | فقال: كعب | الإنسان ما أشرف دون رسغه عند قدمه. وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان: العظمان الناشزان من جانبي إذا كان اللحم قد ] « وامرأة ] درماء الكعوب ]» :( القدمين. وله قال الشاعر( 1 غط.ى نتوء الكعب ]؛ يعني: أَ . ن ذَلك غائب عنها. وأكثر قول الناس: إن.ه في ظهر القدم. [ وقال ] آخر: ( والكَعبُ أَدرَمُ لا يبين لَهُ حَ . د( 2 لرِأسِهِ حَجمٌ وَليسَ والدرم: استواء الكعبين إذا لم يتب . ين فهو أدرم، والفعل درم يدرم درمًا وهو درم، والأدرم: الملآن لَحمًا، والحجم الناتئ. قال المجنون: ( تَعَل.قت لَيلَى وَهيَ ذاتُ مؤصد ن ثَديهِا حَجمُ( 3 ِ وَلَم يَبدُ للِأَترابِ م 194 || والمؤصدة: لبسة للأعراب يظهر منها ما علا من الس . رة كلّه. || Aƒ°VƒdG .«JôJ »a :.dCE°ùe واختلف الناس في غسل الأعضاء؛ قال قوم: يجوز تقديم ما تأ . خر ذكره في تلاوة الآية. وقال قوم: لا يجوز إ . لا علَى الترتيب المذكور في الآية. انظر: ابن .« وله تقول العرب » : 1) كذا في النسخ، ولم نجده شعرًا، والصواب أن يقول ) 42 . التهذيب، اللسان، التاج؛ (كعب، درم). / الأنباري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، 1 2) البيت من أحد الكامل ينسب إِلَى أبي الشيص الخزاعي وإلى العكوك وإلى دوقلة ) المنبجي في دواوينهم. انظر: الموسوعة الشعرية. الموسوعة الشعرية). ) « وهي غر صغيرة » : 3) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه بلفظ ) 383 . والحماسة البصرية، /1 ،103/ وجاء في المنتظم وذم الهوى لابن الجوزي، 6 .« وهي ذات ذؤابة » 207 ؛ بلفظ /2 UE`````à``c 284 الجزء الخامس وقال أبو مُح . مد: وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد للتطهّر بذلك مخالفة الس . نة. قال: والنظر يوجب عندي أَن يكون علَى ) الترتيب المذكور في الآية؛ لأ . ن قوله تبارك وتعالى : . ) هاهنا واو النسق. قال النبيّ ژ « و» : * + , . (المائدة: 6)، قالوا 1)، فدل.نا بس . نته ژ علَى فعل ذلك يكون )« ابدَأُوا بمَِا بَدَأ اللهُ بهِ » : علَى الصفَا متواليًا. قال: وأكره أَن يكون الوضوء متف . رقا؛ لأ . ن من نقل كيفية الوضوء عن النبيّ ژ لم يذكر فرق وضوئه، ولا أعلم أ . ن | أحدًا نقل خبر | الوضوء، إ . لا في | موضع واحد | والنبيّ ژ | مقتدًى به فِي | قوله وفعله، ومن زعم أَ . ن تفرقة الوضوء جائز: صعبٌ عليه إقامة الدليل. من ق . دم جارِحَة علَى » : وقال أيضًا في موضع آخر: فيما وجد عنه ژ 2). وفي موضع آخر: من تع . مد لتقديم الشمال علَى اليمين )« جارحَةٍ فلا نقض فعليه البدل. وقال في كتاب الشرح: إ . ن الأدل.ة قد قامت بجواز تقديم الأعضاء بعضها علَى بعض. تأديب، ويُستَح . ب ذَلك ويؤمر « ابدَأُوا بمَِا بَدَأ اللهُ بهِ » : وقال أبو الحسن به. فإن غسل الشمال قبل اليمين، أو ال . رجل قبل الرأس، أو ق . دم جارحة قبل الأخرى لم يفسد وضوؤه ولا يؤمر بذلك. فِي كتاب الْحَ . ج، بَاب ( 6) فِي الْكَعْبَةِ ،« نبدأ » : 1) رواه الربيع، عن جابر بن عبد الله بلفظ ) ( كتاب ( 15 ،« ابدأ » : وَالْمَسْجِدِ وَال . صفَا وَالْمَرْوَةِ، ر 415 ، ص 169 . ومسلم، عن جابر بلفظ .888/2 ، الحج، باب ( 19 ) حجة النبي ژ ، ر 1218 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 285 وعن الربيع: من تع . مد لتقديم بعض وضوئه علَى بعض فليعد، وإن نسي فلا بأس. وروي عن عليّ أَن.ه قال: ما أبالي أيّ أعضائي بدأت به إذا أتممت الوضوء، وبذلك يقول النخعي. وقال الحسن: لا بَأس علَى من يقدّم وضوء شيء قبل شيء. [ .jô.d ˆG ôeCEH êEéàM’G »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد: فإن احتجّ معارض بقوله 8 : . ے . ¢ || آل عمران: 43 )، وقال: أليس هي مأمورة || 195 ) . ¦ ¥ ¤ £ بالسجود قبل الركوع، وعليها الركوع قبل السجود، وإن كان ذِكر السجود قبل الركوع هو المتق . دم؟ قيل له: إ . ن التعبّد كان علَى مريم 7 في خا . صة نفسها، وكان ذَلك التعبّد لأهل ذَلك العصر، والتعبّد علينا خلافه؛ لأ . ن الله تعالى قال: .( الحج: 77 ) . i h . ووجه آخر: أ . ن العرب تُس . مي الركوع سجودًا والسجود ركوعًا، وقال الله: ص: 24 )، والركوع: هاهنا ) . » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . السجود، أي: خ . ر ساجدًا. وكذلك قوله تعالى: . ے . ¢... . الآية، أي: اسجدي مع الساجدين، والله أعلم. [ ôNBG ¬Lh .e .’.à°S’G »a ] :.dCE°ùe ومن غيره: احتجّ من أجاز تقديم الأعضاء في | الوضوء [ ب ] قول الله | تعالى: . ے . ¢ £... . الآية. وليس الأمر علَى ما تأوّل؛ لأن.ه UE`````à``c 286 الجزء الخامس تعالى أمرها أن تقنت: أي تطيع، وتسجد: أي تصلّي، والسجود: الصلاة بعينها، كما قال الله تعالى: . [ ^ . (ق: 40 ) أي: أدبار الصلوات. ث . م قال ژ : . ¤ . أي: اشكري مع الشاكرين. ص: 24 ) أي: تسجد شكرًا. وهكذا جاء ) . » . ¹ . : وقوله تعالى .« أَن.ها سجدة شكر » في الحديث والعرب إذا كان العطف بالواو قدّمت وأخّرت. قال الله تعالى: . 8 .( الأنعام: 130 ) . « . © . : 9 : ; . (التغابن: 2)، وقال 8 [ ¬e.Y hCG .«JôàdEH .«.FE.dG .és M »a ] :.dCE°ùe لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ » : ومن ح . جة من قال بالترتيب: قول رسول الله ژ امرگ حَ . تى يَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ فيَغسِل وجهَه ث . م يَدَيه ث . م يَمسح رأسه ث . م وثُ . م للترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. ،« يَغسِل رِجلَيه وأيضًا قال: فإ . ن النبيّ ژ تو . ضأ فغسل وجهه ويديه وباقي أعضاء الوضوء فأشار إلى « هَذَا وُضُوءُ لَا يَقْبَلُ اللهُ ال . صلَاةَ إ . لا بهِِ » : علَى الترتيب، ث . م قال وضوء مرت.ب، والله أعلم. وح . جة من قال: يجوز ترك ترتيب الوضوء قول الله تعالى: . ) ( * . الآية؛ لأ . ن الواو لا توجب الترتيب في اللغة، قال ذَلك المب . رد وثعلب. قال: لأن.ك إذا قلت: رأيت زيدًا وعمرًا فجائز أن تكون رأيتهما معًا أو عمرًا قبل زيد؛ فليس في الواو دلالة علَى || 196 || الترتيب. وروي عن عليّ وابن مسعود وأبي هريرة: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأ . ي أعضائي بدأت. وفي خبر: ألَا تبالي بأ . ي يديك بدأت | ولم يعلم لذلك مخالف فصار إجماعًا |. باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 287 وم . تفق علَى أَن.ه لو بدأ المتو . ضئ من المرفق إلى الزند في الغسل جاز، وقد قال الله تعالى: . * + , .؛ فإذا لم يجب الترتيب مع اقتضاء اللفظ له، فما( 1) لا يقتضي اللفظ ترتيبه من بين الأعضاء أحرى أن لا يجب فيه الترتيب. هَذَا وُضُوء لَا » : فإِن قيل: روي أ . ن النب . ي ژ تو . ضأ علَى الترتيب، ث . م قال وكذلك يقتضي وجوب الترتيب؛ لأن.ه أشار إلى ،« يَقْبَلُ اللهُ ال . صلَاةَ إ . لا بهِِ وضوء مرت.ب؟ قيل له: هذا غلط؛ لأ . ن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ لم يذكر فيه الترتيب، فليس يمنع أن يكون قد بدأ ببعض دون بعض. ومن ا . دعى أَن.ه فعل [ ذلك ] مرتّبًا لم يمكنه إثبات ذَلك إ . لا برواية، ولا سبيل له إلى ذَلك. وأيضًا: لو ثبت أَن.ه فعله مرت.بًا ث . م قال ذَلك إشارة منه إلى وضوء، والوضوء هو الغسل دون الترتيب. [ .«JôàdG ..M »a ] :.dCE°ùe قال أبو حنيفة: الترتيب في الوضوء غير واجب؛ لأ . ن الأمر وردَ بغسل الأعضاء الأربعة من غير ترتيب ولا يلزم الترتيب؛ واحتجّ بأ . ن الدليل علَى أ . ن الواو للترتيب أَ . ن الصحابة قالوا لابن ع . باس: كيف تأمرنا بتقديم العمرة علَى الحجّ وقد قال [ الله ]: . ¢ £ ¤ ¥ . ؟( (البقرة: 196 1) في (ص) و(م): فيما. ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) UE`````à``c 288 الجزء الخامس A . A . ¾ ½ . : فقال: وكيف تقرأون آية الدين؟ فقالوا النساء: 11 )، قال: فبأيّهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. فقال: هو ذاك. ففهم ) . . الصحابة من الآية ترتيب العمرة علَى الحجّ، ولم ينكر عليهم ابن ع . باس. واستد . ل الشافعي علَى قوله بأ . ن النب . ي ژ لَ . ما بلغ الصفا، قالت له .« بمَِا بَدَأ اللهُ بهِ » : الصحابة: بأي.هما نبدأ؟ قال توجب الجمع( 1) لا التعقيب، | والعرب إذا خاطبت بالواو ولم « و» : قال إ . لا بتقديم العلم بين المخاطبين أَ . ن الذي بدأ بذكره ،« ثُ . م » تحلّ معها | محلّ مقدّم في الخبر عنه عن المنتهى بذكره، أو بدليل يعاضد الخبر. ولو قال قائل: رأيت زيدًا وعمرًا لم يكن || 197 || ذَلك عند المخاطب لَا تَقُولُوا: » : يوجب أَن.ه رأى زيدًا قبل عمرو؛ وقد روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 2)، فد . ل علَى )« مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُح . مد، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ث . م شَاءَ مُح . مد والله أعلم. ،« ثُ . م » لحِكم « الواو » مفارقة حكم [ .«JôàdG .ôJ »a ´E.LE’G .«dO ] :.dCE°ùe أجمع الناس علَى أ . لا إعادة علَى من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء، فقد د . ل الإجماع علَى جواز ترك الترتيب في الوضوء، والله أعلم. .«.s îo dr G ..n Y .°ù.n dr G »a ومن تو . ضأ ورجلاه في خُ . فيْه، فل . ما بلغ في وضوئه إلى مسح رأسه وأذنيه خلع أحدهما فغسل رجله ث . م لبسه، ث . م خلع الآخر فغسل رجله ث . م 1) في (ص) و(م): الجميع. ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) 2) رواه الدارمي، عن الطفيل أخي عائشة بلفظه، ر 2755 . وأبو داود، عن حذيفة بمعناه، باب ) . لا يقال خبثت نفسي، ر 4328 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 289 لبسه؛ فلا بَأس بذلك ووضوؤه تامّ، والله أعلم. وَأَ . ما المسح فوق الْخ . فين من غير غسل الرجلين فلا يجوز عند أصحابنا؛ لأن.ه عندهم بِدعة، ولا يرون للماسح عليهما صلاة، ولا صلاة خلفه. ومن مسح علَى الْخُ . فين إلى أن مات فهو هالك. وقد روي عن عطاء أَن.ه قال: ما بال | أهل | العراق أو قال: أهل البصرة يص . لون علَى غير وضوء. قيل: كيف ذَلك يا | أبا | مُح . مد؟ قال: كانوا يمسحون علَى الخ . فين. ومن زعم أ . ن النب . ي ژ مسح علَى الخ . فين، وصل.ى بذلك المسح؛ فقد زعم أَن.ه خالف ما أنزل الله تعالى، وهلك وكفر | بكذبه علَى | رسول الله ژ ؛ لأن.ه | ‰ | كان أطوع لرب.ه وأعلم به( 1) وأخوف له من أن يخالف ما أنزل . / . - . : الله تعالى عليه، وقد قال 8 (المائدة: 6)، فما ذكر الله الخ . ف. ولا يختلف اثنان في أَ . ن الخ . ف غير ال . رجل؛ فهل يكون الماسح علَى الخ . فين ماسحًا علَى الرجلين فاعلا ما أَمر الله تعالى به؟! فق . بح الله أهل الكذب علَى رسول الله ژ العُماة الجفاة. فالحمد لله الذي ب . صرنا أعمالهم وجفاهم وضلالهم وجهلهم، وإي.اه تعالى نسأل التوفيق. [ ...dG .°ùZ .u M »a ] :.dCE°ùe ويُستَح . ب غسل القدم إلى أعلاها من الرضفة بأربع أصابع، وقيل بأرخص من ذَلك؛ هذا عن أبي المنذر بشير. .« وأغفر لذنبه » :( 1) في (ص ) UE`````à``c 290 الجزء الخامس [ ».H hCG ¬FE°†YCG .e A»°T .q Lh CE°Vs ƒJ ..«a ] :.dCE°ùe قال محبوب: من تو . ضأ وج . ف استأنف. وقال غيره: يبدل وضوءه إذا كان قد صل.ى، ج . ف أو لم يج . ف، فإن لم يكن صل.ى أعاد ما نسي وصل.ى. وقال أبو مُح . مد: من تو . ضأ || 198 || بعض وضوئه ث . م شغله أمره عن تمامه؛ بنى عليه إن كان وضوؤه الأ . ول جفّ أو لم يج . ف، والآمر له بغسل ما قد غسله محتاج إلى دليل، والله أعلم. والدليل علَى ما قلنا من إجازة المسح وإن جفّ بعضه: ات.فَاقهم أَ . ن المغتسل من الجنابة إن غسل بعض بدنه وأخّر البعض إلى وقت حضور صلاة، ث . م غسل الباقي؛ أجزأه ذَلك بلا خلاف نعلم في ذَلك، والله أعلم. وعنه في موضع آخر: وإذا تمسّح الرجل للصلاة ونقص به الماء، فبعث من يجيئه بماء فلم يجئ به ح . تى يبس المسح الأ . ول، ولم يشتغل بغير الانتظار؛ بنى علَى مسحه، وإن اشتغل بغيره ابتدأ الطهارة، والله أعلم. وعن موسى بن عليّ: فيمن كان يتو . ضأ ورجل يح . دثه أَن.ه | إن كان أقبل إليه يح . دثه فإن.ه يُج . دد | الوضوء من أ . وله( 1)، | والله أعلم |. وعن مُح . مد بن محبوب: فيمن غسل وجهه وبدنه ورأسه ثلاثًا، ث . م أتى المسجد فغسل قدميه بعد أن جفّ وضوؤه؛ أَ . ن ذَلك يفسد عليه وضوءه. ومن تو . ضأ فبقي بعض جسده يابسًا في موضع الوضوء مثل الظفر، ولم يعلم بذلك وصل.ى؛ فعليه الإعادة، ويغسل ذَلك الموضع ولا يعيد الوضوء كلّه إذا لم يج . ف الوضوء. وقال أبو عبد الله: عليه إعادة الوضوء والصلاة. .« من أوله » 1) في (م): ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 291 ومن نسي غسل جارحة من حدود وضوئه، ث . م ذكرها بعد أن فرغ؛ أعاد غسلها وحدها، والناس مختلفون في ذَلك. واحت . ج من أجاز ذَلك أَ . ن الله تعالى أظهر أَمر المتو . ضئ بغسل أعضائه، فمن أتى بغسل ما أمر به م . تسقًا أو منفردًا فقد أتى بما أمر به. ومن تو . ضأ وصل.ى، ث . م نظر في موضع الوضوء منه قارًّا لازقًا به؛ فعن محبوب 5 : إن كان موضع القار كالظفر أو أكثر فعليه الإعادة للوضوء وللصلاة، ويخرج القارّ ويوضّئ موضعه، وإن كان القارّ أقلّ من ظفرٍ فصلاته تا . مة وإن كان جنبًا. وقال أبو عبد الله: قد جاء الأثر في القار بهذا، والجنب وغيره عندنا في ذَلك سواء. وعن موسى بن عليّ أَن.ه قال في جُنُب اغتسل من الجنابة وتو . ضأ | وصل.ى | ، ث . م وجد في شيء من( 1) بدنه أظ . ن قشرة سمكة قد علقت 199 || ولم يصل الماء إلَى موضعها من بدنه: إ . ن عليه تطهير موضعها من || بدنه، وعليه الوضوء والصلاة. ومن كانت به سقطة في مجاري الوضوء ولم يمسح ولم يعلم بها؛ قال أبو مُح . مد: لا بَأس عليه، ولو كان جنبًا( 2) فاغتسل وهي في جسده ولم يعلم بها فلا بَأس، وكلّما مسح المتو . ضئ عضوًا ثلاثًا فقد أجزأه ولو لم يستيقن علَى أ . ن الماء قد م . ر عليه كلّه ولو كانت كلّ مسحة لا تعمّ الوضوء فإذا ك . ن ع . ممنَه؛ لأ . ن الحكم للكثير إذا غلب علَى الظ . ن أَن.ه قد ع . مه بالماء. فإذا علم أَن.ه | قد بقي من | العضو شيء قليل لم | يم . سه الماء بعد | ما صل.ى فلا شيء عليه. 1) في (م): + بعد. ) 2) في (ص): جاريا. ) UE`````à``c 292 الجزء الخامس ومن كان فيه دم | من جوارح الوضوء ونسي غسله، فجرى عليه الماء وخرج | الدم بذَلك المسح؛ فإن صلاته لا تتمّ إذا لم يزل الدم بالماء قبل المسح للصلاة، وَإِن.مَا خرج الدم مع مسح الصلاة بلا إزالة منه له، ويبدل تلك الصلاة وحدها، والله أعلم. ومن تو . ضأ ح . تى انتهى إلى قدميه فإذا في باطن قدمه خبث؛ فليغسله غسلًا ناعمًا، ث . م ليج . دد الوضوء، فإن وضوءه الأ . ول باطل. ومن تو . ضأ وعلى ظفره قار؛ فإن لم يخرج وقد غشي الظفر كلّه وصل.ى فعليه الإعادة، وإن لم يغشه كلّه فلا إعادة عليه. [ .°SEéf ¬Fƒ°Vh Oh.M »a .Ec .e ] :.dCE°ùe ومن كان في يده من حدود الوضوء دم أو غيره من النّجاسة؛ فإن.ه يغسله ث . م يبتدئ الوضوء. وهذا القول هو الملائم لس . نة رسول الله ژ ؛ لات.فَاق الجميع علَى أ . ن المتغ . وط لا تصحّ له طهارة مع قيام الغائط به ح . تى يستنجي ويزيله من نفسه، ث . م يبتدئ بالتط . هر بعده، وسواء كانت النّجاسة هناك منه أو علَى رأسه، أو علَى موضع من مواضع الصلاة، ح . تى يكون تطهير ذَلك النّجس قبل ابتدائه بطهارة الأعضاء المأمور بتطهيرها للصلاة، والله أعلم. وأَ . ما من قال: إ . ن من تو . ضأ ث . م وصل إلى موضع النّجاسة من بدنه غسله بحجر أو غيره، أو غسله له غيره تَ . م وضوؤه؛ فهذا قول لا يشبه قول أصحابنا ولا يشبه أصولهم، والله أعلم بص . حة ذَلك. والقول الأ . ول هو القول السديد، وهو أحبّ إل . ي. باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 293 [ E.°†..j Ee ¬JQE.W .n.Y ôq.£à.dG AE.H »a ] :.dCE°ùe وكلّ متطهّر علَى طهارته، إ . لا أن ينقضها كتاب أو سُ . نة أو إجماع. وعن عبد الله بن زيد: أَن.ه كان شكا إلى النبيّ ژ الرجل يُخيّل إليه الشيء .(1)« لا يَنفَتِل ح . تى يسمع صوتًا أو || 200 || يشمّ ريحًا » :[ | فِي الصلاة، [ فقال والوضوء الواحد تجوز به الصلوات الكثيرة فرضًا وتطوّعًا |. أ . ن النب . ي ژ يوم فتح » ( الدليل علَى ذَلك: ما روى ابن بُريدة عن أبيه( 2 .(3)« م . كة صل.ى الصلوات كلّها بوضوء واحد وقال أصحاب أبي حنيفة: الأصل في صلاة المتو . ضئ بطهوره ما لم يُحدث .(4)« أَن.ه صل.ى يوم حُنَين أَربع صَلاة » ما شاء من الفروض: ما روي عن النبيّ ژ ومن تو . ضأ لصلاة فمكث علَى وضوئه أي.امًا لا ينام ولا يحدِث؛ فهو علَى وضوئه، وله أَن يُصَل.ي به ما لم يحدث، والله أعلم. [ ô.q £àdG »a .«q .dG O.q ©J ] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ لنافلة أو لطهارة أو لنسك أو لقراءة في مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن؛ أجزأه أَن يُصَل.ي به فريضة، وهذا بات.فَاق بينهم فيما علمت. 1) رواه مسلم، عن عبد بن زيد بلفظ قريب، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك ) . في الحدث...، ر 540 وهو سهو، والتصويب من كتب الحديث. ؛« أبو يزيد عن أ . مه » :( 2) في (ص) و(م ) 3) رواه مسلم، عن سليمان بن بريدة عن أبيه بمعناه، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات ) كلها بوضوء واحد، ر 441 . وأبو داود، مثله، كتاب الطهارة، باب الرجل يصلّي الصلوات . بوضوء واحد، ر 149 4) كذا في النسخ، ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 294 الجزء الخامس ومن تو . ضأ لفريضة أو نافلة أو لصلاة بعينها فهو علَى طهارته ما لم يحدث. وهذا القول ي . دعي فيه مُخالفونا بالإجماع | عليه | من الصحابة، وكذلك عن أبي [ مح . مد ]( 1) في جامعه، وذكر بعض المخالفين إجماعًا فيه. ومن تو . ضأ وأحكم وضوءه ولم ينو بذلك قراءة ولا صلاة ولا ذكرًا، وَإِن.مَا نوى أَن.ه يتطهّر؛ فإن.ه يُصَل.ي به الفريضة؛ لأ . ن الطهر من العبادة وإن لم ينو به غيره. فإن لم ينو بهذا الطهر بابًا من أبواب البرّ ولا الطهارة بعينها، وأهمل للن . ية وتطهّر بغير ن . ية وصل.ى الفريضة؛ فعليه الإعادة، والله أعلم. [ ?.°†jô.dG ¬H »n .u °ün jo .g ..aE..d ô.q £J .e »a ] :.dCE°ùe ومن تطهّر للنافلة جاز له أَن يُصَل.يَ به الفريضة؛ والدليل علَى ذَلك: أَ . ن المتطهّر لم يؤخذ عليه أن يعتمد بالطهارة صلاة | بعينها، وَإِن.مَا أمر أن يعتقد الطهارة لرفع الأحداث، فإذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهرًا بما توقع من الصلوات، فإذا أتى بكمال الطهارة فقد حصل طاهرًا عند اعتقاده لرفع الأحداث |؛ إذا كان هذا هكذا جاز له أَن يُصَل.ي بتلك الطهارة ما شاء من الصلوات إ . لا أَن يحدث. ودليل آخر: أَ . ن الإنسان لا يخلو أن يكون طاهرًا عند تطهيره أو مبقيًا علَى حدثه، ولا يجوز أن يكون طاهرًا من جهة محدِثًا من جهة؛ فإذا كان هذا هكذا فحصول الطهارة ترفع الأحداث، وإذا كانت الأحداث مرتفعة فالصلاة || 201 || مقبولة بالطهارة التي حصلت، والله أعلم. 1) في (ص) و(م): بياض قدر أربع كلمات، والنص كما هو لأبي محمد ابن بركة في كتابه ) الجامع. باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 295 [ I.°ü.d .«.FE.dGh .«K.p ë.dG IQE.W »a ] :.dCE°ùe أوجب الله تعالى الطهارة علَى المحدِثين، فإذا أراد المحدِث القيام إلى الصلاة أتى الطهارة التي خاطب الله تعالى بها المحدِثين. ( قال أبو مُح . مد: إ . ن معنى قوله 8 : . $ % & ' . (المائدة: 6 يريد: من مضاجعكم من النوم والذين خوطبوا بالماء عند وجدانه؛ فالمتطهّر لم يدخل في هذا الخطاب. فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون كلّ قائم إلى الصلاة فواجب عليه التط . هر، سواء كان محدِثًا أو متطهّرًا؟ قيل: هذا سؤال لا يصحّ لأحد؛ لأ . ن هذه الآية لو حملت علَى ظاهرها لاشتغل الإنسان بالطهارة دهره بالصلاة؛ لأن.ه إذا تطهّر ث . م أراد القيام إلى الصلاة لزمه التط . هر، وإن كان متطهّرًا فلا يتو . صل إلى الصلاة واشتغل، وإذا بطل هذا الوجه ص . ح أن الخطاب للمحدِثين. ولو كان هذا الخطاب ² ± ° ¯ . لك . ل قائم إلى الصلاة لم يكن في قوله تعالى فائدة النساء: 43 )، فد . ل ما عقّب به من الكلام أَن.ه: ) . ¸ ¶ . ´ ³ ج . ل وعلَا: لم يرد كلّ قائم إلى الصلاة، وَإِن.مَا أراد المحدِثين دون المتطهّرين. وإذا ثبت للإنسان طهارة جاز له أن يُصَل.ي بها ما شاءَ( 1) من الصلوات إلى أن | تزول طهارته |. ودليل آخر: أَ . ن الإنسان له حالان: حال خوطب فِيها بالطهارة، وحال خوطب فِيها بالصلاة، إ . لا من سقط عنه فرض الطهارة، والله أعلم. 1) في (ص): فريضة فلا يقبل. ) UE`````à``c 296 الجزء الخامس [ G.k «©°U ’h AEe .éj .dh I.°üdG ¬Jô°†M .e »a ] :.dCE°ùe وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فلم يجد ماء ولا صعيدًا؛ فإ . ن عليه الصلاة، وليس عجزه عن وجود ماء يتطهّر به لها بِمُسقط عنه فرضها، كما قال أبو حنيفة. واعتمد ،« لا يَقبلُ الله صلاةً بغير طُهورٍ » : واحتجّ بِما روي عن النبيّ ژ علَى ظاهر الخبر، ونفى أَن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن طهارة. واحتجّ بأ . ن الله ج . ل ذِكرُه لا يكل.ف الإنسان صلاة غير مقبولة. قال أبو مُح . مد 5 : وهذا عندنا لمن قدر علَى الطهارة؛ الدليل علَى ذَلك وقد تي . قنا ثبوتها، وما تي . قنا . ¬ « . : أَ . ن الصلاة قد وجبت بقوله تعالى ثبوته فلا نزيله إ . لا بدلالة؛ والخبر الذي احتجّ به محتمل أَن.ه لا تقبل صلاة بغير . من يقدر عليه، || 202 || فإذا كان الاحتمال واقعًا لم ينقل ع . ما تيق . ناه. ِ طهور م فإن قال قائل: من شأننا التعلّق بالعموم والخصوص، ولا نزيل الظاهر بما يحتمل من الخصوص إ . لا بدلالة؟ وليس فيه: إذا كنتم ،. ¬ « . قيل له: الآية محتملة أيضًا أن يكون طاهرين؛ فقد تعل.ق كلّ منّا بعموم، واحتمل قول مخالفينا التخصيص. ومن أَمر بفعل شيئين فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه، وقد أمر بالطهارة والصلاة فعجزه عن الطهارة لا يسقط | عنه | فرض الصلاة، والله أعلم. ٍ إذَا نَهيتُكُم عَن شَيْء فَانتَهُوا، وإذَا أَمَرتُكُم بشَِيء » : ألا ترى إلى قول النبيّ ژ 1) وهذا مستطيع | للصلاة معذور عن الطهارة. )« فَأتُوا منِهُ مَا استَطعتُم ، 1) رواه الربيع، عن أنس بن مالك بلفظه، كتاب الحج، باب ( 1) في فرض الحج، ر 394 ) 160 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب ( 15 ) الحج، باب ( 73 ) فرض الحج مرة /1 .975/2 ، في العمر، ر 1337 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 297 قال أبو مُح . مد: ووجدت ابن جعفر يذكر فِي الجامع | : أَ . ن عليه أن ينوي التيمّم ويصل.ي إذا لم يَجد ماء ولا ترابًا، ولا أعرف وجه قوله في هذا؛ فإن كان قوله لأحد من علمائنا فسواء كان من طريق الإيجاب أو الاستِحبَاب الأمر بالن . ية للطهارة فيجب أن يكون منويًا للصلاة بالماء؛ لأ . ن التيمّم بدل من الماء، والله أعلم. واختلف أصحابنا فيه إذا وجد الماء [ بعد أن صل.ى من غير وضوء 1) إن شاء الله. )« باب بدل الصلاة » ولا تيمّم ]، وهذا الاختلاف مذكور في .dCE°ùe ومن علم أَ . ن الوضوء واجب عليه ولو لم يعلم فرضَه من سننه، وكذلك الصلاة إذا قال: إن.ه يعلم أَ . ن الصلاة فريضة عليه إ . لا أَن.ه لا يعلم فرائضها من سننها، وقال: إ . ن الله تبارك وتعالى أوجب عليه هَذِه الصلاة، [ كلّ ذلك شيء عليه ]، والعالم بذلك أفضل. وكذلك الزكاة إذا قال: إن.ها واجبة عليه. [ .Ebôq .à.dG »a ] :.dCE°ùe ات.فَق الناس علَى أ . ن من تطهّر بماء طاهر عنده، ث . م تب . ين له أَن.ه غير طاهر؛ أ . ن عليه إعادة الطهارة والصلاة إيجابًا، وطهارته الأ . ولة غير ثابتة، والله أعلم. ومن غسل في وضوئه جارحة أكثر من جارحة؛ فلا بَأس إذا أسبغ الوضوء. ومن كان يعوم في الماء وحضر وقت الصلاة؛ فلينغمس في الماء وينوي بذلك الطهارة. . ما سقط من ِ 1) كذا في النسخ، ولم نجد بابًا بهذا الاسم في كتاب الصلاة ولا غيره، ولعل.ه م ) نسخ الكتاب، والله أعلم. UE`````à``c 298 الجزء الخامس ومن قدر علَى ثَمَن الماء للوضوء لزمه شراؤه بأ . ي ثَمَن إذا كان لا يضرّه في بق . ية طريقه، ولا يتح . مله بدين. فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثَمنه في موضعه || 203 || لزم البائع ردّ فضل الثمن عليه. ومن لم يجد ماء ولا ترابًا يتيمّم به؛ فمنهم من قال: ينوي الوضوء. ومنهم من قال: يضرب ك . فيه في الهواء. ومن أتى | إلَى ماء منقطع وليس معه إناء يتو . ضأ به، فله أن يحتال علَى الطهارة من غير أن ينجّس الماء علَى غيره. وقال | بعضهم: له أن يستخرج من ذَلك الماء بفمه أو بثوبه ما لم يكن له إناء يتو . ضأ به، وإن كانت بيده نجاسة ح . تى يغسل يديه ث . م يجعل بينه وبين الماء س . دا؛ لئلّا يرجع من الاستنجاء أو من غسله في ذَلك الماء ويتطهّر به ويغتسل ما أمكنه، هكذا عن أبي مُح . مد. وعنه في كتاب الشرح: أَن.ه لا ينبغي له أن يأخذ الماء بالثوب ث . م يعصره، إن أمكنه أخذه بغير الثوب فيكون كالماء المستعمل؛ لأن.ه في معناه، ولكن ينبغي له إذا لم يقدر علَى استخراجه إ . لا بالثوب أن ينوي بحمله الماء بالثوب أنّ الثوب وعاء لحِمل الماء؛ فهذا عندي أحوط عند العدم من غيره، والله أعلم. [ AEe .éj .dh I.°üdG ¬Jô°†M .e ] :.dCE°ùe ومن حضرته الصلاة في الحضر ووجد بئرًا فيها ماء فلم ينله، ولم يجد شيئًا يستقي به؛ فمنهم: من أجاز له التيمّم وقال: هو كمن عدم الماء. ومنهم من قال: يطلب الماء ولو فات الوقت، فمتى وجده تطهّر وصل.ى؛ لأ . ن التيمّم إِن.مَا أنزلت به الآية في السفر دون الحضر، وقد قال باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 299 1)، والقول الأَ . ول قيل: كأَن.ه يعجب أبا )« لَا صَلاة بغَِير طهُور » : النبيّ ژ . مُح . مد 5 ومن لم يَجد دلوًًا علَى بئر وقد حضرت الصلاة فليدل ثوبه في الماء ويعصره، ويتو . ضأ بما يخرج من الثوب من الماء، وبذلك يؤمر، فإذا أسبغ الوضوء بعركة واحدة وصل.ى فصلاته تا . مة. وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثمنه، وكان في شرائه علَى من عدمه كثير ضرر جاز له التيمّم والاستبدال به عنه، والاستغناء بالتيمّم، وليس له أَن يتلف جزءًا من ماله | فيضرّ نفسه. والدليل علَى ذَلكِ: أَ . ن ثوبه | لو كانت عليه نجاسة فغسلها فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه، ولا إخراج جزء من ماله ولا إتلافه، والله أعلم. [ IQE.£.d AE.dG .E.©à°SG •ô°T »a ] :.dCE°ùe ومن كان معه ماء فخاف علَى نفسه إن استعمله من برد أو عطش يلحقه وهو محدث، وقد أمر بالصلاة؛ فلا يحلّ له أن يستعمله للطهارة؛ لأن.ه منهيّ عن ذَلك، وإن كان منه . يا عنه كان محرّمًا || 304 || عليه استعماله للطهارة، فإن استعمله لذلك كان عاصيًا لربه. وكذلك المغتصب للماء والسارق له؛ لأ . ن الطهارة عبادة، وفعلها ثواب يستحقّه من فعل تلك العبادة التي أمر بها؛ فإذا فعل ما نهي عنه كان فعله معصية، ولا يكون طاعة ولا يثاب عليها فاعلها. 1) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 2) وجوب الطهارة للصلاة، ) 204 . وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض /1 ، ر 224 .16/1 ، الوضوء، ر 59 UE`````à``c 300 الجزء الخامس [ .°SEé.q dG .°ùZh AE°†YC’G .°ù¨d AE.dG ¬..j .d .e ] :.dCE°ùe وإذا كان عند رجل ماء وهو محدث من غائط أو بول، ولا يكفيه لغسل حدثه، ولا لطهارة أعضاء بدنه؛ كان عليه في بعض قول أصحابنا: الاستنجاء. فإذا حصل طاهرًا ولم يجد ماء لأعضائه تيمّم، وكان عند صاحب هذا النساء: 43 ). وقال ) . ¾ ½ ¼ » . ¹ . القول مخاطبًا بالآية بعضهم: عليه إماطة النّجاسة ونقلها عن بدنه، ث . م يستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطهيرها بالماء عند قيامه إلى الصلاة. قال أبو مُح . مد 5 : والنظر يوجب عندي أَن.ه مُخ . ير في استعماله لأي.هما شاء؛ لأن.هما فرضان، غسل الأعضاء فرض بالماء عند وجوده، وغسل النّجاسة فرض بالماء عند وجوده، وإذا لم | تقم دلالة | علَى أحدهما كان مُخيّرًا في استعمال الماء لأي.هما شاء | والله أعلم. وإذا كان محدثًا ولا نجاسة | فِي بدنه، وعنده من الماء ما لا يكفيه لغسل الأعضاء المأمور بغسلها إذا أراد الصلاة كان المأمور به استعمال الماء علَى ما يكفيه من أعضائه، ويتيمّم لمِا بقي، والله أعلم. [ AE.dG ..s b ™e .E°SEé.dG O.q ©J »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان عند رجل ماء وأجنب رجل، وطهرت امرأة من الحيض، ومات إنسان؛ كان بعض أصحابنا يذهب [ إلَى ] أن يَجود به علَى من يشاء منهم. قال: والنظر يوجب عندي أن يغسل به الْم . يت، أو يدفعه إلى من يغسل 1)، وهو داخل بالفرض في الأمر )« اغْسِلُوا مَوتَاكُم » : به؛ لأ . ن النب . ي ژ قال . 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الجنائز، باب ( 28 ) الكفن والغسل، ر 476 ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 301 ولم يخاطب في الجنب والحائض بشيء، وإن كان هو الجنب فهو أولى به، وليس له دفعه إلى غيره؛ لأن.ه مخاطب بالطهارة إذا كان قادرًا عليها بالماء، وهو قادر علَى ذَلك، والله أعلم. وإن كان الماء للميّت فهو أحقّ به، وليس لأحد أن يأخذه لنفسه إ . لا أَن يخاف علَى نفسه العطش؛ فله إحياء نفسه ويضمن لورثته بالثمن || 205 || في أكثر قول أصحابنا، والله أعلم بعدل ذَلك. [ IôgEW EgOEMEG I.°SEa AEe .«fBG .«H ôq«ëJ .e »a ] :.dCE°ùe ومن أتى إلى آنية فاسدة فيها ماء، وأحدها طاهر لا شكّ فيه ولم يعرفه، وهو فاسد البدن؛ ففي ذَلك لأصحابنا ثلاثة أقاويل، منهم من قال: يتطهّر من أحدها ث . م يُمسك عن ثوبه ح . تى يج . ف بدنه من الماء ث . م يُصَل.ي بثوبه، ث . م يرجع يفعل ذَلك في الثاني والثالث ح . تى يستكملها، فلا بدّ أن يكون قد تطهّر بالطاهر منها وصل.ى في أ . ول ذَلك وآخره، وعليه علَى هذا الرأي أيضًا أن يتطهّر بماء طاهر؛ لأن.ه يخاف أَن يكون الآخر منها | هو النّجس | وقد غسل بدنه به. وبعضهم: | أوجب التح . ري فِي الثلاثة واستعمال ما وقع | عليه غالب الرأي أَن.ه الطاهر. والقول الثالث: يتيمّم. قال أبو مُح . مد: والذي ذهب إلى الاحتياط فقد يمكن في بعض الأوقات، ولا يمكن استعمال ذَلك في سائر الأوقات، وعند قصر النهار، وفي يوم الغيم، وما يلحق الإنسان من المش . قة في السفر خاصة، وفيما يوجب سبق الصحبان له، والخوف علَى نفسه بعدهم، فإن أمكن هذا الفعل في وقت من الأوقات فليط . هر بالأ . ول كما ذكر، وليتو . ق ثيابه أَن تَمسّ ذَلك الماء أو شيئًا منه، وليقف ح . تى يجفّ الماء عنه، ولا يعلق ثوبه منه ث . م ليص . ل، فإذا أعاد إلى الماء الثاني اغتسل منه، وغسل المواضع التي أصابها UE`````à``c 302 الجزء الخامس الماء الأ . ول الغسل الذي يطهر النّجاسة، ولا يمسّ الماء الطاهر بيده قبل أَن . ما لاقى بدنه من الماء الأ . ول؛ لأن.ه يغسله ِ يغسلها، ولا يطير منها في الإناء م كأَن.ه نجس، ث . م يقف ح . تى يجفّ بدنه ث . م يأخذ ثوبه ويصل.ي، ث . م يرجع إلى الثالث فيغتسل به من الماء الثاني ويتوق.اه من يده قبل أَن يغسلها، أو يطير . ما مسّه في الماء الأ . ول ح . تى تص . ح الطهارة له به إن كان الثالث هو ِ فيه م الطاهر، ث . م ليصلّ بعد أَن يجفّ بدنه ولا يعلق ببدنه منه شيء، ويعتقد عند كلّ طهارته للصلاة، وبعد أن يحصل طاهرًا من الماء الأ . ول الذي كان قبله، وكذلك ينوي عند كلّ قيام إلى الصلاة أَ . ن ذَلك الفرض الذي هو عليه، وَإِن.مَا يقصد إلى إسقاطه عن نفسه بالفعل الذي قصد إليه، والطهارة التي فعلها، ث . م هو مع ذَلك نجس في حكم نفسه || 206 || عند صاحب | الرأي أن يتط . هر بما يعلمه طاهرًا. وَأَ . ما من قال بالتح . ري بالثلاث الأواني، واستعمال الواحد منها فهو أيضًا فِيه نظر |. والقول الثالث الذي ذهب إليه من أوجب التيمّم فهو عندي أنظر وأَشيق إلى النفس؛ لأ . ن الله تعالى أَمر بالطهارة في أحد شيئين: ماء طاهر، فإن لم يجده فالصعيد بدله؛ لأ . ن ك . ل واحد من هذه الأمواه( 1) الثلاثة ليس بمحكوم له بحكم الطهارة في عينه، فإذا كان كلّ منها إذا قصد إليه لم يحكم له بحكم الطهارة كان في حكم ما منع منه، فإذا كان ممنوعًا من كلّ واحد منها كان مأمورًا بالتط . هر من ماء طاهر إذا وجده، وإذا عدمه عدل إلى التراب الطاهر؛ فهذا القول أعدل، والله أعلم. مع » : من قولهم: ماهت الركية تَميه ميهًا، وقال ابن جني ،« الأمياه » :( 1) في (ص) و(م ) 102 (ش). / انظر: الخصائص، 1 .« إجماعهم على أمواه، وأن.ه لا أحد يقول: أمياه باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 303 [ I.°üdG Qƒ°†M ..Y AE.dG ¬..j .d hCG ..a .e ] :.dCE°ùe ومن م . ر علَى بئر وقد حضرت الصلاة أو لم تحضر فلم يتو . ضأ منها، أو رجا أَن يدرك الماء قبل فوتها ولم يدرك وتيمّم وصل.ى؛ فلا ك . فارة عليه ولو علم أن ليس ق . دامه ماء وترك الوضوء ومضى وصل.ى. ومن وجد الماء بيعًا وهو جنب أو غير جنب وخاف ضيقة تعنيه؛ فليتيمّم إذا لم يمكنه شراؤه. ومن كان في موضع ولا يمكنه إ . لا ماء قليل لا يفي بالاستنجاء والوضوء؛ فقيل: يتو . ضأ. وقال أبو عبد الله: أحبّ أن يستنجي بما معه من الماء، ث . م يتيمّم من بعده ويصل.ي إن شاء الله. وقال الفضل بن الحواري: قول أبي عبد الله أحبّ إلَ . ي، أولئك إِن.مَا قالوا بذلك؛ لأ . ن الوضوء فريضة والاستنجاء س . نة. وقال أبو مُح . مد: يوقعه فيما شاء منهما، وقد م . ر قوله قبل هذا، وبالله التوفيق. [ Aƒ°VƒdG »a .s«.dG •ô°T ] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ فجعل رجل يعل.مه وضوءه ويريه إي.اه بنفسه، فله أَن( 1) يُصَل.ي بوضوئِه ذَلك، هكذا جاء الأثر. | والموجود عندهم أَ . ن الوضوء لا يصحّ إ . لا بالن . ية له والقصد إليه، والله أعلم. [ ôq.£à.dG .dEM »a ] :.dCE°ùe ومن تط . هر قائمًا فالطهارة تصحّ منه علَى أيّ حال فعلها | قاعدًا أو قائمًا، .« يتو . ضأ لعل.ه أراد » + :( 1) في (ص) و(م ) UE`````à``c 304 الجزء الخامس ويحصل بفعلها متطهّرًا. وَأَ . ما من طريق الأدب فإن.ه يؤمر أ . لا يتطهّر إ . لا وهو جالس مستتر بثوبه، ساتر لعورته في ليل كان أو نهار. وقيل: لا بَأس أن يتو . ضأ الرجل في الماء الجاري وهو متج . رد. وقيل: 207 || إذا وارى س . رته. || ومختلف فيمن يتو . ضأ عريانًا في الماء حيث لا يراه أحد، فأ . ما من تو . ضأ بالعراء حيث لا يراه الناس فلا يتمّ وضوؤه، والعريان حيث لا يراه الناس إِن اسْتَطَعْتَ » : لا يتمّ وضوؤه، والوعيد يتو . جه إلى العريان، وقد قال النبيّ ژ .(1)« أَنْ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ فَلَا يَرَاك ومختلف أيضًا في نقض وضوء من تو . ضأ عريانًا فأصاب عورته شيئًا من مواضع الوضوء، ولم يكن بعد بلغه؛ فإن.ه يبتدئ الوضوء، وفي مثل هذا اختلاف. ومن لم يمكنه الوضوء إ . لا أَن يتع . رى بالناس ولا يقدر علَى حمل الماء تص . عد وصل.ى. كذلك إن وجد ماء عليه ناس ولا يقدر علَى سترة، ولا حيلة في الماء؛ فالصعيد مُجز؛ لأن.ه بمنزلة المعدم، والله أعلم. [ .dP ô«Zh AE.dG ..W »a ] :.FE°ùe ومن أدركه الصبح ولا ماء معه ويرجو الماء قريبًا، فليذهب إليه ما دام يرجو الماء قبل طلوع الشمس. ومن انتبه من نومه وقد أصبح ولم يعلم 1) رواه الترمذي، عن معاوية بن حيدة بمعناه، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، ) ر 2794 . وابن ماجه، مثله، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، ر 1920 . وأحمد، عن .4 - 3/ بهز بلفظ قريب، 5 باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 305 وتوانى ساعة في المسح، ث . م تَم . سح وصل.ى الس . نة وسل.م، فإذا الشمس قد طلعت ولم يص . ل الفريضة بعد؛ فإذا كان ذَلك التواني عن الوضوء والصلاة؛ فعليه الك . فارة والصلاة، وإن كان التواني اشتغال بالوضوء فلا ك . فارة عليه. ومن كان في طلب الماء إلى أن أشرقت الشمس فقد | فرط، وعليه الوضوء والصلاة؛ لأ . ن عند بعضهم: إذا خاف الفوت تص . عد وصل.ى ث . م تو . ضأ وأعاد الصلاة بالوضوء |. ومنهم: من لم ير عليه تيمّمًا؛ فعلى هذا لا يلزمه ك . فارة، وعليه التوبة مع الصلاة، وفي الك . فارة اختلاف في مثل هذا. ومن حضرته الصلاة ولم يجد إ . لا بئرًا لقوم وعليها دلوهم، فليستق بها ويضمن لأصحاب الدلو استعمالها. ومن أصاب موضعًا من بدنه نَجاسة فلم ينل غسلها بيده، وإن أجرى الماء عليها نَ . جسته أو ثيابه؛ فليطلب موضعًا يستتر فيه، ث . م يحلّ إزاره ويغسل تلك النّجاسة بنفسه ح . تى يط . هرها، وإن قدر علَى من يغسلها له فليفعل، ولي . تق جسده وثيابه أن يطير به من الماء الذي قد اختلط به النّجس أ . ول مَ . رة وثانية فذلك يفسد. ومن كان مسجونًا وأتى عبدٌ || 208 || مسخّر بماء فتيمّم كراهة أن يتو . ضأ به؛ فعندي أَن.ه يتو . ضأ ويضمن ذَلك لر . ب العبد، وعليه إذا خرج أن يتو . ضأ ويبدل الصلاة، وليس لأحد أن يتو . ضأ إ . لا في مقام واحد، إ . لا أَن يكون ذَلك أَ . نه كان عامة زمانه لا يتو . ضأ إ . لا في » لطلب الماء؛ لمِا جاء عن النبيّ ژ وعلى ذَلك مضى السلف، وقد مضى ذكر هذا ،« مقام واحد( 1) وضوءه كلّه في الباب. 1) أي: أَن.هُ يُشترط في الوضوء الموالاة. ) UE`````à``c 306 الجزء الخامس ومن تو . ضأ ونوى بوضوئِه الصلوات كلّها فجائز، وله ما نوى وما أراد من الصلوات، وإن لم يتكلّم فالإرادة مُجزئة، والن . ية غير الكلام وهي تُجزئ. [ Aƒ°VƒdG .E.°SEG »a ] :.°üa ويجب علَى المتو . ضئ إسباغ وضوئه وإتمامه، وأن يعمّ بالماء جوارحه، وَيْلٌ لناسِي أعقاب رجله منَِ ال . نارِ يوم » : وقد | روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 1)، وذلك حين | م . ر بقوم )« ويلٌ للأَعقَابِ منَِ النارِ » : وفي خبر آخر .« القيامة وأعقابهم بيض تلوحُ. وَيْلٌ » : وروي: أَن.ه ژ رأى قوما تلوح أعقابهم لم يُصبها الماء، فقال .« للِْعَرَاقيِبِ منَِ ال . نارِ، أَسبغُوا وضوءكُم وعن أنس: أَن.ه رأى ژ رجلًا قد تو . ضأ وترك علَى قدميه مثل موضع .(2)« ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » : الظفر، فقال له من لم يسبغ الوضوء بعث الله يوم القيامة عقارب » : وعنه ژ أَن.ه قال وح . يات يَنهَشن ويلدغن مواضع ما ترك من الوضوء، في يوم كان مقداره .(3)« خمسين ألف سنة، ح . تى يقضى بين الناس وقيل: إ . ن رجلًا تو . ضأ علَى عهده ژ فترك موضع درهم من رجله ث . م وَفَرْضِهِ، ِ 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) فِي آدَابِ الْوُضُوء ) ويل » 54 . والترمذي مرسلًا بلفظ قريب جدًا، أبواب الطهارة، باب ( 31 ) ما جاء /1 ، ر 92 .59/1 ، ر 41 ،«... للأعقاب . 2) رواه مسلم، عن عمر بلفظه، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ر 359 ) . وأبو داود، عن أنس بلفظه، باب تفريق الوضوء، ر 148 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 307 ،(1)« إ . ن الوضوء نصف الإسلام، فإذا تو . ضأت فأسبغ الوضوء » : صل.ى، فقال ژ فتو . ضأ الرجل وأعاد صلاته. وَيْلٌ للِْعَرَاقيِبِ منَِ ال . نارِ، وَوَيْلٌ لبُِطُونِ الأَقْدَام منَِ » : وعنه ژ أَن.ه قال .(2)« ال . نارِ . ما يؤ . كد إسباغ الوضوء، وأن يعمّ المتو . ضئ جوارحه. وقيل: ِ فهذا كلّه م لو بقي شيء من حدود الوضوء لم يغسله اشتعلت به النار، نعوذ بالله الرحيم من النار. Aƒ°VƒdG ..Y .ƒ.dG .e .t ëàn °ùjo E.«a :.°üa إذا أردتُم الوضوءَ فضعُوا الإنَاء عَن » : روي عن النبيّ || 209 || ژ أَن.ه قال أَيمانكم وأَفيضوا منِه علَى يَساركم، واغسلوا أيديكم ثلاث م . رات، وقولوا: ث . م تَمضمضوا ثلاثًا و | استنشقوا « بسم الله العظيم والحمد لله علَى الإسلام » ث . م اغسلوا ،« الله . م أوجدنا رائحة الج . نة وأنت ع . نا راض » : ثلاثًا، ث . م قولوا الله . م| ب . يض وجوهنا يوم تبيضّ وجوه أوليائك، » : وجوهكم ثلاثًا وقولوا ث . م اغسل ذراعك ثلاثًا وقل: ،« ولا تس . ود وجوهنا يوم تسو . د وجوه أعدائك ث . م اغسل اليسرى ثلاثًا، ،« ال . لهُ . م أعطني كتِابي بيميني، وي . سر عل . ي حسابي » ،« ال . لهُ . م إ . ني أعوذ بك أَن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري » : وقل وقيل: «« ال . لهُ . م غ . شني رحمتك، وأنزل علَ . ي بركاتك » : ث . م امسح رأسك وقل ثُ . م » 3) )« مَنْ مَسَحَ برَِأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ منِْ أَطْرَافِ أُذُنَيهِ » : إن.ه قال ژ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب ( 15 ) في آداب الوضوء وفرضه، ر 92 ) 3) رواه الحاكم، عن عمرو بن عبسة بمعناه، كتاب الطهارة، ر 414 . وعبد بن حميد فِي ) .123/1 ، مسنده، نحوه، ر 298 UE`````à``c 308 الجزء الخامس ،« ال . لهُ . م اجعله ذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا وعملًا مقبولًا » : امسح رقبتك وقل ال . لهُ . م إ . ني أعوذ بك من غضبك يوم يؤخذ » : ث . م اغسل قدميك وقل سبحانك ال . لهُ . م وبحمدك أشهد أَ . ن » : فإذا فرغت من الوضوء فقل ،« بالنواصي لا إله إ . لا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك، ال . لهُ . م اجعلني من الت . وابين، واجعلني من المتطهّرين، واجعلني صبورًا شكورًا، واجعلني .«« أذكرك ذكرًا كثيرًا، وأس . بحك بكرةً وأصيلا من قال حين يفرغ من وضوئه رافعًا رأسه إلى السماء: » : وعنه ژ ،« سبحانك ال . لهُ . م وبحِمدك أشهد أَن لا إله إ . لا الله، أستغفرك وأتوب إليك » .(1)« خُتمت بخاتم وجعلت تَحت العرش، ث . م لم يكسر إلى يوم القيامة سبحانك الل.هُ . م » : أبو سعيد الخدريّ قال: من تو . ضأ فقال عند فراغه كتبت في رقّ ث . م ،« وبحمدك أشهد أن لا إله إ . لا أنت، أستغفرك وأتوب إليك رفعت تَحت العرش فَلم | تكسر إلَى يوم | القيامة. أشهد أن | لا إله » : وعن عليّ بن أبي طالب | قال: إذا تو . ضأ الرجل فليقل إ . لا الله وأ . ن مُح . مدًا رسول الله صل.ى الله عليه وعلى آله وسلم، الل.هُ . م اجعلنا قال: التوابين من الذنوب، والمتطهّرين .« من الت . وابين، واجعلنا من المتطهّرين بالماء للصلوات. بسم الله » : يا أبا هريرة، || 210 || إذا تو . ضأت فقل » : وعن النبيّ ژ قال فإ . ن حافظيك لا يستريحان يكتبان لك الحسنات ح . تى ينقضي « والحمد لله .(2)« وضوؤك، وتحدث من ذَلك الوضوء . 1) رواه الحاكم، عن أبي سعيد بمعناه، كتاب فضائل القرآن، ذكر فضائل سور، ر 2012 ) . والنسائي، نحوه، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا فرغ من وضوئه، ر 9572 .1 2) رواه الطبراني فِي الصغير، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 95 ) باب 13 : في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل 309 والكلام الْمُستحبّ قوله علَى الوضوء بشيء مختلف، غير أَ . ن الذي عليه أصحابنا أَن يذكر الله تعالى عند الوضوء وينوي به الصلاة المفروضة، ولا يقلّ غير ذَلك. وإذا ،« الل.هُ . م ط . هر فمي من الكذب والخيانة » : وقيل: إذا تمضمض قال الل.هُ . م » : وإذا غسل وجهه قال ،« الل.هُ . م ش . ممني روائح الْجَ . نة » : استنشق قال أعطني كتابي » : وإذا غسل يمينه قال ،« ب . يض وجهي يوم تسودّ الوجوه الل.هُ . م لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء » : وإذا غسل شماله قال ،« بيميني قال مُح . مد بن .« الل.هُ . م جل.لني برحمتك » : فإذا مسح رأسه قال ،« ظهري الل.هُ . م » : فإذا مسح قدميه قال ،« الل.هُ . م ت . وجني بتيجان رحمة ج . نتك » : المس . بح الل.هُ . م ف . ك رقبتي من النار » : ويمسح رقبته ويقول ،« ث . بت قدمي علَى الصراط .« والغلّ يوم القيامة أشهد أن لا إله إ . لا الله وحده لا شريك له، وأنّ » : فإذا فرغ من وضوئه قال مُح . مدا عبده ورسوله، ال . لهُ . م اجعلني من الت . وابين واجعلني من المتطهّرين، 1). وقيل: إن.ه إذا قال ذَلك تفتح له أبواب )« واجعلني من عبادك الصالحين الْجَ . نة فيدخل من أي.ها شاء | يوم القيامة. وإن زاد فِي الدعاء أفضل، هذا شَيء يستحبّ وليس بواجب قوله، والله أعلم. . 1) رواه الترمذي، عن عمر بن الخطاب بمعناه، باب ما يقال بعد الوضوء، ر 52 ) 310 UE`H اختلف أصحابنا فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ح . تى صل.ى؛ قال بعضهم: صلاته ثابتة؛ واحتجّوا علَى جوازها بأ . ن من نسي شيئًا من السنن في الصلاة فصلاته تا . مة. قالوا: وكذلك من نسي من الوضوء شيئًا من السنن فوضوؤه تامّ. وقالت طائفة أخرى منهم: إ . ن صلاته فاسدة؛ ودليلهم علَى ما ذهبوا إليه أَن.ها س . نة مؤ . كدة معمول بها، ما زال عليها وعلى فعلها النبيّ ژ وأصحابه والتابعون من بعده إلى يومنا هذا؛ والدليل علَى تأكيدها ما روي عن وأوامره ،« إذَا استَنشَقْتَ || 211 || فَأَبلِغ إ . لا أَن تَكُونَ صَائمًا » : النبيّ ژ أَن.ه قال علَى الوجوب ژ إ . لا أن تقوم دلالة. ومن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد الصلاة؛ لأ . ن النب . ي ژ .(1)«[ ب . لوا الشعرَ وَأنقُوا البشرَ [ فَإ . ن تَحتَ ك . ل شَعرَةٍ جَنَابَة » : قال وَأَ . ما من غير الجنابة ففيه ما تقدّم من الاختلاف. وعن أبي عثمان: أَ . ن من نسيها ث . م ذكر قبل أن يُصَل.ي أعادهما، وإن ذكر بعد أن صل.ى أعاد 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب ( 22 ) في كيفية الغسل من الجنابة، ) 66 . وأبو داود، عن أبي هريرة نحوه، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، /1 ، ر 139 .65/1 ، ر 248 | Aƒ°VƒdG »ap .q °ûdGh .E«°ù.dG 14 باب 14 : النسيان والشكّ فِي الوضوء | 311 الوضوء. ومن نسيهما ح . تى صل.ى أعاد الصلاة. قال غيره: لا إعادة عليه إ . لا أن ينساهما وهو جنب فعليه الإعادة. ومن ترك المضمضة وترك الاستنشاق أو شيئًا مفروضًا عمدًا ينقض ولا يتمّ الطهر. والناسي مسح أذنيه ح . تى صل.ى فصلاته ماضية؛ لأن.هما ليستا من فرض طهارته، والله أعلم. [ EgôcP .s K ¬Fƒ°Vh »a .MQEL »°ùf .e »a ] :.dCE°ùe ومن نسي جارحة من حدود وضوئه ث . م ذكرها | بعد أن فرغ أعاد غسلها وحدها؛ لأن.ه مأمور بغسل ما حضرته فما أتى به سقط عنه فرضه، وما بقي عليه ففرضه باق إلى أن يأتي به |. وبين أصحابنا اختلاف في ذَلك في استعمال الماء الذي قد استعمله المتو . ضئ لمِا نسيه، أو لجِارحة أخرى؛ قال أبو معاوية فيما يوجد عنه: إ . ن ذَلك ماء مستعمل ولا يجوز استعماله. ومن ج . وزه منهم جعل المستعمل علَى ضربين: فضرب باين الجسد، لا يَجوز استعماله ثانية للتطهّر. والضرب الثاني: يجوز استعماله ما لم يباين الجسد، كالماء الواحد الذي يستعمل به بعض جوارحه، ث . م يجري ذَلك الماء علَى سائرها فيستعمل به أ . وله؛ فهذا الذي تعلّق به من أجاز الماء المستعمل من اللحية، والبدن لما نسيه المتو . ضئ، والله أعلم. [ ¬°SCGQ .°ùe »°ùf .e »a ] :.dCE°ùe ومن نسي مسح رأسه جاز له أن يأخذ الماء من لحيته ويمسحه واللحية من الجسد. UE`````à``c 312 الجزء الخامس قال أبو الحسن: والدليل علَى ذَلك أَ . ن المتمسّح يأخذ الماء بك . فيه ث . م يجريه علَى جسده، وينقل كفّه من موضع إلى موضع، ويجري ذَلك الماء ويردّده غاسلًا به ما لم يباين جسده؛ فهذا الفرق بين المستعمل الذي لا يجوز والذي يجوز. وكذلك الغسل من الجنابة. وعن الربيع وغيره من الفقهاء: أَ . ن من نسي مسح رأسه، فإن || 212 || كان في لحيته بلل مسح برأسه، وَأَ . ما أبو معاوية فلم يجز ذَلك. قال مُح . مد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل أو قال: ماء أخذ منه ومسح لحيته وصل.ى، ولا يُصَل.ي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة. وعن ابن جعفر: أَ . ن من نسي شيئًا من وضوئه ث . م ذكر قبل أَن يُصَل.ي؛ فإن.ما عليه بدل ما نسي، وإن ذكر بعد ما صل.ى أعاد الوضوء والصلاة. وقال هاشم: من نسي مسح أذنيه فلا بأس. قال: وكان موسى | لا يمسح القفا، والأذنان أقرب أن لا يكونا من الرأس. وكان بشير يمسح القفا ويمرّ علَى الأذنين. وكان أبو عثمان يقول | : ح . تى تدخل أصبعك في الصماخين. قال مُح . مد بن محبوب: من نسي مسح أذنيه ح . تى دخل في الصلاة ث . م ذكر فلا يقطع صلاته ومضى، ث . م قال: هما من الرأس. وقال: الماء في اللحية يجتزئ به الرجل أَن يمسح رأسه إذا نسي مسحه. ومن نسي غسل بعض أعضائه ث . م ذكر بعد ذَلك غسل ذَلك العضو لا غير ذَلك. .q °ûdG »a إ . ن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فإذا أح . س » : عن النبيّ ژ أَن.ه قال باب 14 : النسيان والشكّ فِي الوضوء | 313 إِذَا قُمْتُمْ إلَى » : 1). وعنه ژ أَن.ه قال )« أحدكم منِ ذَلك منِ شيء فَليستَعِذ باِلله ال . صلاةِ يحيطكُمْ بَيْنَ أيمانكم أن يَأتكم فَلَا تُصَ . دقُوهُ علَى أَنفسِكُم ح . تى تَرَوْا .(2)« شيئًا قَاطِرًا أو تَشُ . موا رِيحًا دافعًا وقيل: للماء شيطان، يقال له: الولهان، يولع الإنسان به لكثرة استعمال الماء عند الوضوء. واستعمال الشكوك مكروه ومتروك؛ لأن.ه من عوارض الشيطان. ويقال: إ . ن كثرة الوضوء من الشيطان؛ لأ . ن في ذَلك كلّ الأذى للإنسان والانقطاع عن طاعة الرحمن، ورب.ما أدّى إلى تضييع الصلوات وذهاب الأوقات، ومنع عن كثرة الطاعات، وصدّ عن إيقاع العبادات بالشكوك المعارضة والوساوس المعترضة في ذَلك، وبالله التوفيق. [ .«.«dG .j.j ’ .q °ûdG ] :.dCE°ùe وك . ل من كان علَى | يقين من | طهارته ث . م شكّ في فسادها لم يجب عليه إعادتها. وكذلك | من تي . قن أَن.ه قد أحدث ث . م شكّ أَن.ه تطهّر أم لا، فشكّه غير مزيل ليقينه، ولا يزيل ما ثبت من الطهارة إ . لا || 213 || كتاب أو س . نة أو إجماع. 3)، فكلّ )« لَا وضوءَ إ . لا منِ صوتٍ أو ريح » : وقد روي عن النبيّ أَن.ه | قال متيقّن لطهارة ث . م شكّ أحدث أو لم يحدث فهو علَى ما تي . قن من طهارته شَيْطَانٌ يُقَالَ لَهُ الْوَلْهَانُ فَات.قُوهُ، أو ِ للِْوُضُوء » : 1) رواه أحمد، عن أبي بن كعب بلفظ ) . ر 21839 . والترمذي، نحوه، في الطهارة، ر 57 ،« فَاحْذَرُوهُ 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظه، باب ما جاء في الوضوء، ر 74 . وابن ماجه، مثله، ) . باب مقدار الماء الذي ينجس، ر 515 UE`````à``c 314 الجزء الخامس الدليل علَى ذَلك: أَ . ن اليقين لا يرتفع بالش . ك؛ لأن.ه يتي . قن بعلم، وما شكّ فيه فغير معلوم، والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم. ووجه آخر: أ . ن الله ج . ل وعلَا قد أوجب علينا إتيان الطهارة، فإذا تيقّنا الحدث فقد لزمت الطهارة، ولا يجوز أن يرتفع ما تيقّنّا وجوبه بالتجويز. وقال بعض أصحابنا: من تطهّر لصلاة بعينها ث . م شكّ في صلاته أَن.ه لا يُصَل.ي بتلك الطهارة ح . تى يتي . قن أَن.ه لم يحدث. قال أبو مُح . مد: وهذا قول عندي فيه نظر؛ لأ . ن الطهارة مأمور بها من كان محدثًا، فإذا حصلت له وتي . قنها له كان له أن يُصَل.ي ما شاء بتلك الطهارة ما لم يحدث، فإذا تيقّن ثبوث الطهارة لم يكن شكّه فيها هل أحدث أو لم يحدث برافع ما تيقّنه. ووافق هذا الرأي أهل المدينة؛ واحتجّوا بأَن.ه إذا شكّ في هذا الحدث لم تَجز صلاته ح . تى يتيقّن الطهارة وليس له أَن يبقى علَى اليقين الأ . ول، فكما لم تسقط عنه الصلاة إ . لا بيقين، وكذلك الطهارة التي يدخل بها الصلاة لا يجزئه إ . لا بيقين. والجواب عنها: أَ . ن الخبر قد ص . ح عن النبيّ ژ بالأمر بالثبات باليقين إذا شكّ أَحدُكم فلا يَنصرف ح . تى يَسمعَ | صوتًا » : المتقدّم بالطهارة بقوله ژ فل . ما جعل ژ البناء علَى الصلاة مع وقوع الشك، وكذلك ،« أو يشم ريحًا ينبغي أن يكون استفتاح الصلاة مع وقوع الشكّ فِي الطهارة، لا فرق بينهما، وبالله التوفيق. فإذا ثبث الخبر عن النبيّ ژ بالأمر بالثبات باليقين فليس | إ . لا ات.باعه. وقد وافقنا الشافعي في هذا، وقال: من ثبت له حكم يقين بشيء لم يزل عنه إ . لا بيقين ثان. ث . م لم يمض علَى قوله واستقامته في هذا الباب ح . تى قال في باب 14 : النسيان والشكّ فِي الوضوء | 315 رجل وجد رجلًا ملفوفًا في ثوب فضربه بالسيف فقطعه نصفين؛ إن.ه لا شيء || علَى القاطع ح . تى يعلم أَ . ن الملفوف كان ح . يا، والحياة قد تقدّمت || 214 بيقين فلا يَجب أن يُزيل ما تقدّم من حكم الحياة بالشكّ المعترض هل حدث فيه موت. ورأى أبو مُح . مد 5 رجلًا يتو . ضأ ويطيل المضمضة والاستنشاق وهو يتش . كك في وضوء الصلاة، فقال له: أراك تشكّك ولو كان في الشكّ مكرمة يُتق . رب بها إلى الله تعالى لكان النبيّ ژ قَد سبق الناس علَى التشكّك، والنبيّ ‰ ينهى عن الإسراف في الماء. ث . م قال: حلال وحرام، وشبهات بين ذَلك؛ فدع ما يشتبه إلى ما لا يشتبه. قال أبو مُح . مد: الذي ذكره مُح . مد بن جعفر: أ . ن بعض من كان عنده عِلْمٌ كانَ يُرطّب عمدًا( 1) لحِال الش . ك. ووجدنا عن النبيّ ژ أَن.ه كان يفعل ذَلك، قال: لا أعرف وجهه إن كان الخبر صحيحًا؛ لأ . ن الصفة التي تليق بأهل العلم أن يكونوا محتاطين علَى دينهم مُحافظين علَى طهارتهم، لا يدفعون بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم. | وَأَ . ما ما رووه عن النبيّ ژ أَن.ه كان يفعل ذَلكِ؛ فما علمت أَ . ن أحدًا من أهل الحديث وأصحاب السير وَصَفه ژ بالأبردة ولا سلس البول، ولو كان فِيه بعضٌ ذكر عنه ولَوَرَدت السير بحكم ذَلكِ عنه قولًا منه وعملًا عنه . من لا يبلغ درجته ژ ولا يقاربها ِ منقولًا مقبولًا، كما روي من فعل | غيره م من الصحابة، وكما روي أَ . ن عليّ بن أبي طالب بعث إليه ژ يسأله عن ولم نجد هذا فِي جامع أبي ،« وفي نسخة: متعمّدًا » :(452/ 1) جاء في جامع ابن جعفر ( 1 ) الذي فقَدته « شرح جامع ابن جعفر » مُحَ . مد بن بركة، وَإِن.مَا يتر . جح أنّه نصّ من كتابه المكتبة الإباضية، والله أعلم. UE`````à``c 316 الجزء الخامس الْمَذْي والودي ما حكمهما؟ فقال للرسول: اكتم علَ . ي الرسالة فإن.ي أستحي أَ . نه ژ أمره أن ينضحَ الأنثيين بالماء » من النبيّ ژ لأ . ن ابنته زوجتي، فروي 1)، والله أعلم. )« البارد ليرتفع عنه ذَلك [ ô.q £àdG »a .q °ûdG ] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ لصلاة جاز له أَن يُصَل.ي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة، وإن شكّ فيه ح . تى يتيقّن نقضه. ومن شكّ في وضوئه كلّه بعد خروجه منه فلا نقض ولا يرجع إلى الش . ك، وإن شكّ في عضو أَن.ه لم يحكمه بعد أَن خرج منه لم يرجع؛ ولولا ذَلك لكان الإنسان لا يبرح يتو . ضأ. ومن شكّ أَن.ه لم يحكم الاستنجاء أو لم يغسل فلا يرجع إلى الشكّ، فإن شكّ وهو بعد فيه || 215 || فلا يخرج منه ح . تى يُحكمه، إِن.مَا لا يرجع إذا خرج من الجسد وأ . دى الفرض، وكذلك الغسل. ومن تغ . وط وبال، ث . م دخل نهرًا وهو ذاكر لهما أو ناسٍ، ث . م خرج من النهر فش . ك أَعَرَك موضع الغائط والبول أم لا، فلبس ثوبه وصل.ى؛ فأقول: لا يفسد ثوبه بالش . ك إن شاء الله، فإن استيقن تركه، غير أَ . ن الماء قد جرى عليه فذلك ينجّس ما أصاب، وليعد الوضوء ليعرك موضعي الغائط والبول ح . تى ينقّيهما إن شاء الله. وَأَ . ما الجنب إذا نزل في الماء وهو ذاكر لجنابته أو ناسٍ، | ثُ . م خرج | من الماء فش . ك أَن.ه غسل غسل الجنابة أم لا؛ فأرجو أَ . ن صلاته | وصيامه يتمّان، 53 . وابن /1 ،207 - 1) رواه أبو داود، عن علي والمقداد بمعناه، باب في الْمَذْي، ر 206 ) .169/1 ،507 - ماجه، مثله، باب الوضوء من الْمَذْي، ر 505 باب 14 : النسيان والشكّ فِي الوضوء | 317 إ . لا أن يتي . قن أَن.ه ترك شَيئًا من الغسل أَو كان فِي بدنه جنابة لم يعركها ويبقى موضعها وَإِن.مَا أرسل الماء علَى موضعها إرسالًا؛ فذلك عليه إعادة غسل ما ترك، | ويعرك موضع الجنابة التي لم يعرك، وليعد الوضوء. وَأَ . ما الصيام فأرجو أن لا يبلغ به إلَى فساد إن شاء الله. [ .Ebô.àe .q °ûdGh ¢†..dG »a ] :.dCE°ùe ؛ فيصل.ي( 1) به ما شاء ٍ قال بشير عن والده: إ . ن من تو . ضأ وهو علَى وضوء ح . تى يعلم أَن.ه قد أحدث. قال الفضل: لا يصل.ي ح . تى يعلم أَن.ه طاهر. ومن تو . ضأ للصلاة ث . م أحدث حدثًا ينقضه فتو . ضأ، فل . ما حضرت الصلاة ذكر وضوءه الأ . ول والحدث الذي نقضه ونسي وضوءه الآخر، وصل.ى متعمّدًا وهو يرى أَ . ن وضوءه فاسد؛ فإن ذكر وهو في صلاته قال سعيد بن محرز: أرجو أَن يصلح، وقال: آخرها يصلح أ . ولها. ومن شكّ في المضمضة وهو في الاستنشاق، أو في يده اليمنى وهو يغسل اليسرى؛ فليس عليه أن يرجع؛ لأَن.ه قد جاوز ذَلك الحدّ إلى غيره. ومن خرج من الماء ث . م ش . ك أَن.ه لم يغسل بدنه من الجنابة، أو لم يُحكم الاستنجاء؛ فإذا لبس ثوبه فلا يعيد ولا يرجع إلى الشكّ، ولو شكّ أيضًا وقد قام من الماء قبل أَن يمسّ ثوبه فلا يرجع. ومن شكّ أَن.ه لم يغسل يده أو وجهه، ث . م نظر فإذا اليد والوجه رطبان؛ فلا أرى عليه إعادة. 1) في (ص) و(م): فصلى، ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) UE`````à``c 318 الجزء الخامس وقال هاشم: من أراد الصلاة وهو علَى ش . ك من وضوئه؛ فلا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو علَى الشكّ من وضوئه، فإن صل.ى أعاد، وإن شكّ بعد أن دخل في الصلاة فليمض علَى صلاته إذا كان قد دخل في التيقّن. [ .ôcP .e E.k «°T .Lh .q K ô.q £J .e ] :.dCE°ùe ومن احتشى بقطنة || 216 || علَى خشبة ث . م جذب الخشبة، فل . ما خرجت | أصابت القطنة ورأس الخشبة شَيئًا من الذكر؛ فلا أرى عليه بأسًا فِي هذا ولا وضوءه ولا ثوبه إن م . سه | ح . تى يعلم يقينًا أَ . ن الخشبة قد خرج فيها رطوبة من البول وأ . ن تلك الرطوبة من البول وقد أصابت ما ظهر من ذكره، وإ . لا فلا بأس. ومن تو . ضأ فل . ما قام من الماء وجد في ذكره انصبابًا وتَح . درًا كأَن.ه بول يَخرج منه، ولا يستيقن علَى ذَلك؛ فلا بَأس عليه ح . تى يعلم يقينًا أَن.ه قد خرج من ذكره ماء أو ما ينقض عليه، وأَن.ه قد خرج من ثقب الذكر، وإ . لا فلا بَأس. فإذا ترط.بت القطنة التي قد احتشى بها في جوف الذكر من البول؛ فلا فساد علَى الثوب ولا الوضوء ح . تى يعلم يقينًا أَ . ن القطنة في جوف الذكر قد ترط.بت من البول، وأ . ن رطوبة البول قد ظهرت فرط.بت ما ظهر من هذه القطنة. ومن غسل ذكره أو قعد في نهر، ث . م خرج من ذكره شيء ولا يدري أهو ماء أو بول؛ فلا بَأس ح . تى يعلم أَن.ه بول؛ لأَن.ه قد كان في الماء، والله أعلم. 319 UE`H وك . ل ذي عل.ة يخاف علَى نفسه عندها من استعمال الماء فالتيمّم يجزئه، وليس عليه أن يستعمل ما يخاف الضرر باستعماله، مقيمًا كان أو مسافرًا. والتيمّم جائز لك . ل مريض يخاف زيادة مرض بالماء، وروي عن ابن ع . باس أَن.ه قال: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قروح. المريض الذي يخاف علَى نفسه الضرر من » : وعنه: أ . ن النب . ي ژ | قال .(1)« استعمال الماء بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء ومن خاف التلف من استعمال الماء لش . دة البرد تيمّم وصل.ى. وفي إعادة الصلاة اختلاف من أصحابنا ومن قومنا أيضًا؛ قال الشافعي: يعيد. وقال أبو حنيفة: لا إعادة | عليه. وكذلك كلّ من كان علَى فرجه دم يَخاف من غسله؛ ففيه اختلاف. وكذلك من حبس في حبس أو موضع نَجس، أو ربط علَى خشبة؛ صل.ى علَى حسب حاله. قال الشافعي: يعيد. وقال أبو حنيفة: لا يعيد، والله أعلم. 1) لم نجده حديثًا ولا من رفعه، وليس عليه بلاغة أحاديث المصطفى ژ ، وَإِن.مَا هو رأي ) مرويّ عن سعيد بن جبير ومجاهد في مصنف ابن أبي شيبة. انظر: كتاب الطهارات، في المريض لا يستطيع أن يتو . ضأ، ر 2100 . كما ذكره أبو يوسف رأيًا عن إبراهيم النخعي. . انظر: كتاب الآثار، باب التيمّم، ر 74 ..n ©p dG .gCG Aƒ°Vh »a 15 UE`````à``c 320 الجزء الخامس وليس لمِقيم ولا لمِسافر التط . هر بالماء عند الخوف || 217 || منه لش . دة البرد إذا خافا علَى أنفسهما الهلاك منه أو ما يؤ . دي إليه؛ لمَِا رُوي عن عمرو بن العاص: أَن.ه اجتنب وهو أمير علَى جيش في غزوة ذات السلاسل، فخاف من ش . دة الماء فتيمّم وصل.ى، فل . ما قدم علَى النبيّ ژ أخبره أصحابه فقال: ،«؟ يا عمرو، لِمَ فعلت ذَلك، ومن أين علمت ذَلك » : بذلك عنه. فقال O N M LK J I . : يا رسول الله، إن.ي وجدت الله تعالى يقول .( النساء: 29 )، فضحك النبيّ ژ ولم يردّ عليه شيئًا( 1 ) . Q P فقال له: ،«؟ ص . ليت بهم وأنت جنب » : وفي خبر آخر: أَن.ه( 2) ژ قال له وإن.ي خشيت البرد أن يقتلني إن ،. K J I . : سمعت الله يقول اغتسلت؛ فضحك النبيّ ژ ولم يقل شيئًا. وروي عن النبيّ ژ أَن.ه ش . ج في عهده رجل، فأفتاه رجل بغسلها، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ، [ إِ . نمَا كَانَ يُجْزئُِهُ » : فأصابه من ذَلك عِل.ة فمات، فقال ژ 3)، فألزمهم الهلاك | جميعًا المفتي والمستفتي؛ وذلك إذا كان )«[ التيمّم صاحب الجرح يخاف علَى نفسه من الماء أن تزداد عليه العلّة من جهة البرد. وروي: أَ . ن رجلًا أصابته ش . جة، فأجنب وقد اندملت عليه، فاستُفتِي له، 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب ( 26 ) الزجر عن غسل المريض، ) 76 . وأبو داود عن عمرو بن العاص، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب /1 ، ر 172 .203/ 92 . وأحمد، مثله، 4 /1 ، البرد أيتيمّم؟ ر 334 2) في (ص) و(م): + قال. ) 3) رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 26 ) الزجر عن ) 77 . وأبو داود، عن جابر وابن عباس، كتاب الطهارة، /1 ،174 - غسل المريض، ر 173 .93/1 ،337 ، باب في المجروح يتيمّم، ر 336 باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 321 قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ » : | فأُمر بالغسل ولم يروا له عذرًا، فاغتسل فك . ز فمات، فقال ژ ففي هذا يَجب إحياء النفس. ؛« اللهُ، إِ . نمَا يُجْزئُِهُ التيمّم وفيه دليل علَى أَن.ه لم يجعل للمستفتي والمستفتى له عذرًا، والله أعلم. الاندمال: التمايل من المرض والجرح، يقول: دمله الدواء فاندمل. والكزاز: داء يأخذ من ش . دة البرد والعفز تعتري منه ال . رعدة، يقول: رجل مكزوز. والكزازة: اليبس والانقباض. رجل ك . ز: قليل الخير. ويقال في بعض الكلام: ( كَرِيمٌ هُ . ز فاهتزّ كَذاكَ الس . يد ال . نزّ( 1 لييمّم هزّ فارتزّ كذاك الضيّق الكزّ وعرق السوء يكتزّ الارتزاز: الثبات في الشيء. والنزّ: الخفيف من الرجال. ومن كان في جارحة من حدود وضوئه جرح أو كسر عليه جبائر، وخاف إن مسّه الماء أن يزداد؛ فليس عليه أَن يُمسّه الماء، ويوضّئ بق . ية الجارحة، ويجري الماء حوله، وإن استفرغ تلك الجارحة كلّها تو . ضأ لبق . ية جوارح الوضوء وتيمّم أيضًا. قال أبو مُح . مد في هذه المسألة: والذي له من سقوط فرض التط . هر ع . ما 218 || لا يقدر عليه إ . لا بأن يعرّض جرحه للازدياد فليس عليه ذَلك، ويغسل || ما قدر عليه من بق . ية الجارحة. ويوجد لبعضهم أَن.ه قال: إذا استفرغ الجرح الجارحة تيمّم. 1) الأبيات من الرجز مخ . مسة لم نجد من نسبها، ولم نجد من ذكر بقية الأبيات ولا ضبطهما. ) انظر: المحكم والمحيط الأعظم، التهذيب، اللسان؛ (هز). UE`````à``c 322 الجزء الخامس ولا فرق عندي إذا استفرغ الجارحة الجرح، أو بقي منها ما يطهره في ذَلك؛ والنظر | يوجب | التسوية بينهما، ولا فرق بين حكميهما عندي لأ . ن | العذر بالبعض كالعذر بالك . ل، بل العذر بالكلّ أولى؛ لأن.ه مأمور بطهارة الأعضاء، ومَنه . ي عن تطهيرها عند الخوف علَى نفسه من تطهيرها أو تطهير . Q P O N M LK J I . : | شَيء منها، لقوله تعالى (النساء: 29 )؛ كأَن.ه قال لهم: تطهّروا إذا كنتم علَى ذَلك قادرين، فما عجزتم عن تطهيره كان بمنزلة ما عدم منه، ولم يؤمر بتطهيره. إذَا نَهيتُكُم عَن شَيْء فَانتَهُوا، وإذَا » : ويدلّ علَى ذَلك قول النبيّ ژ فل . ما كان المأمور بتطهير الأعضَاء .« فَأتُوا منِهُ مَا استَطعتُم ٍ أَمَرتُكُم بشَِيء قادرا عليه كان عليه فعله، وَأَ . ما ما عجز عنه كان بمنزلة ما نُهي عن فعله أو لم يؤمر بفعله؛ فالملزِم له طهارة التيمّم مع العذر ووجود الماء محتاج إلى دليل، وبالله التوفيق. ومن كان به جدريّ شديد فنرجو أَ . ن له التيمّم جائز. وإن قدر المجدور علَى الوضوء تو . ضأ، وإن لم يقدر تيمّم، وكان ابن ع . باس يقول ذَلك. ومن أصابه جُدريّ أو حَصْبَة أو قرح في حدود | الوضوء | فلا يكلّف أحد منهم ما فيه له هلاك من ش . دة الماء والبرد، والتيمّم له جائز. وكذلك المريض المقيم الذي لا يستطيع الوضوء بالماء فالتيمّم يجزئه؛ وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضًا، وكان له تراب في شيء موضوع، وكان إذا حضرت الصلاة تيمّم بذلك الصعيد وهو مقيم بالبصرة. . من يسترسل به ِ والمبطون المسترسل البطن يجزئه التيمّم، وَأَ . ما غيرهم م دم رعاف أو جرح أو بول لا ينقطع لا يجتزئ بالتيمّم. باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 323 وعلى من لا يستمسك بوله فرض الطهارة بالماء | وإن قطر بوله، ويكون متطهّرًا مع تقطير بوله إذا كان لا يستمسك، فإن أمكنه صيانة ثيابه بشيء عنه فواجب فعل ذَلكِ عليه. [ AE°ûàM’G »a ] :.dCE°ùe ومن يقطر بوله من عل.ة وحضرته الصلاة وتو . ضأ فليحتمل قطنًا | ويقال للذي به سلس البول ح . تى يحتشي القطن به: الِإبرِدَة. والاحتشاء: هو أن يلوي القطنة علَى خشبة، || 219 || ث . م يدخلها إحليله ث . م يجذب الخشبة، وإن بقي بعض القطنة خارجًا ظاهرًا فلا بأس، ولا ينقض وضوءه ولا صلاته. وإذا ترط.بت داخل الذكر فحكمها حكم مَحل.ها، وإن ترط.بت ظاهره ورطوبتها . ما يخرج من الذكر فرطوبتها نجسة. وإن كان بعضها ظاهرًا وبعضها باطنًا؛ ِ م فما كان في الباطن فحكمه حكم محلّه، وما كان ظاهرًا فحكمه حكم الظاهر إن كان نجسًا أو طاهرًا، والله أعلم. [ AEé.à°S’G .Y .LE©dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان مصابًا بإحدى يديه ولا يمكنه الاستنجاء بها، ولم يجد ماء واسعًا ولا أحدًا يصبّ عليه الماء، وخاف أَن يتنجّس الماء إذا قعد فيه؛ فليتو . ضأ لبق . ية الجوارح وينقي النّجاسة بالحجارة أو التراب، ولا يتيمّم وهو واجد للماء. وإذا كانت يداه جميعًا؛ فإن وجد من يمسح له ما بقي من جوارحه المقطوعة ويوضّئه؛ فذلك أرجو له القبول من الله تعالى. فإن لم يجد أحدًا يفعل له ذَلك ولا يقدر علَى الوضوء ولا التيمّم نوى الطهارة في نفسه وأ . دى صلاته كما أمكنه وقدر، والله تعالى يعذره، ولا يكل.ف العاجز ما لا يقدره، وهو أرحم الراحمين. UE`````à``c 324 الجزء الخامس [ I.©..dG êhôN »a ] :.dCE°ùe ومن كانت مقعدته تخرج فتظهر وهي خارجة بعد أن طهّرها، وصل.ى | وهي خارجة فجائز. وإن ط . هرها ودخلت وتو . ضأ للصلاة، وقام ليصلّي فخرجت؛ فَإن.ه يط . هرها ويربط عليها بثقاب ويصل.ي، ويكون سبيله سبيل المستحاضة. [ Aƒ°VƒdG ..Y Q..j .d .e ] :.dCE°ùe ويجب علَى الإنسان الوضوء قائمًا وقاعدًا ح . تى يضع جنبه. والمريض إذا لم يستطع | الوضوء ولم يجد من يناوله ماء، وخاف فوت الصلاة؛ تيمّم وصل.ى. فإن لم يقدر علَى التراب ضرب بيده علَى فراشه وتيمّم وصل.ى. وكذلك من كان في البحر فلم يقدر علَى الوضوء ولا الغسل وهو جنب؛ فليضرب بيده علَى فراشه إذا ثار الغبار، ويتيمّم ويصل.ي. وقال أبو زياد وغيره: إذا لم يقدر المريض علَى الوضوء ولا علَى أحد يناوله الماء؛ أَن.ه يصيح وينادي بأعلى صوته، فإن جاءه أحد وإ . لا تيمّم. وإن لم يقدر المريض علَى الوضوء ولا علَى أحد يوضّئه، وقدر أن يستجمر بالأحجار؛ فله ذَلك، ث . م يتيمّم للصلاة ويصل.ي إن لم يقدر علَى || المسح، وإن قدر علَى المسح لم يتيمّم. فإن لم يجد من يأتيه || 220 بالأحجَار استجمر بالآجر والخزف ويجزئه؛ لأ . ن العدم غير الوجد. ولو لم يجد جميع ذَلك لم يكن بدّ من الصلاة، ولا يترك الصلاة إ . لا باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 325 من عذر ب . ين عند الفقهاء من العجز علَى أحد الأحوال التي( 1) تجب علَى العبد، وذلك لطف من الله تعالى، وهو تعالى بهم رحيم. [ ¢n†jô.dG .o °Vq ƒj .e ] :.dCE°ùe وإذا احتاج المريض إلى من يوضّئه فإن.ه يلي ذَلك منه أقرب الناس إليه، الرجل للرجل والمرأة للمرأة، ويلفّ علَى يده خرقة ولا يوضّئه بيده، ولا ينظر الخادم ولا غيرها من المرأة إ . لا بدنها وَأَ . ما الفرج فلا، ولا ينبغي أن يتع . مد لذلك إ . لا من ضرورة لعلَاج أو ما يشبه من ميلاد. | ويجوز أن يوضّئ | المريضَ ولدُه ووالدُه وأخوه | ولا ينجّيه إ . لا ول . يه. وقال من قال: لا ين . جيه وليّه ولا الأجنبيّ ويمسحوه. فإن لم يكن من هؤلاء وكان أجنب . يا؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: يضع بيده خرقة ويمسحه لأجل الضرورة. وقال آخرون: يتيمم ولا يمسحه أجنبي. ولا يُمسح المريض ولا ييمّم إ . لا برأيه حتى | يستشار. وعن موسى بن عليّ: في مريض ثقيل لا جروح به، ولكن لا يستطيع الوضوء، وليس له من يوضّئه من امرأة ولا أمَة؛ قال: إن.ه يستنجي كما يستطيع، ولا يتول.ى ذَلك منه رجل ولا امرأة سوى امرأته وأَمَته. ومن قدر علَى تطهير نفسه لم يجز أن يول.ي طهوره غيره، فإن لم يقدر عليه أعين عليه ات.فَاقًا. ولا يجوز للرجل أَن يطهّر بنته ولا والدته ولا أخته ولا ذات مَحرم منه إ . لا علَى الإعدام، والنساء أولى بذلك منه، ولا يطهّرنه إ . لا مع الإعدام؛ فإذا .« الذي » : 1) في (ص): الذي. وفي (م): تحتها ) UE`````à``c 326 الجزء الخامس احتاج إلى ذَلك فلا يمسّ فرجه . ن ولا ينظر إليه، وكذلك ه . ن لا يَمسسن فرجه ولا ينظرن إليه. ولا يوضّئ المريضَ رجلًا ولا امرأة ولا صب . يا إ . لا بأمره وعقد نيته علَى ذَلك، علَى قول لأ . ن فيه غير ذَلك، والله أعلم. [ Aƒ°VƒdG ..Y Q..j .d .e ] :.dCE°ùe ومن لم يكن له وليّ و . ضأه أجنبيّ علَى بعض القول، ولا ينظر إليه. وقال آخرون: يستجمر ويتيمّم ولا يوضّئه أجنبي إذا لم يكن له وليّ. قال أبو الحسن: وأحبّ إن لم يكن له وليّ أن يستجمر بالأحجَار ويمسح بالماء للصلاة، ويصل.ي كما أمكنه ح . تى يف . رج الله تعالى عنه، ولا يتع . رى لأجنبيّ، والله أعلم. ومن لم يكن له زوجة || 221 || وكان له صاحب فليلفّ علَى يديه خِرقة ويغسل. وإذا لم يقدر المريض علَى الاستنجاء تول.ى ذَلك منه أبوه أو ابنه أو أخوه. واختلف في الولد ين . جي والده أو لا؟ فمنهم: من أجاز، وقال: لا | ينظر إلَى عورته ويجعل علَى يده وقاية ولا يمسّ بيده فرجه. ومنهم من قال: يتيمّم بالتراب ولا يتول.ى ذَلكِ ولده منه. ويوجد فِي بعض القول: أن ليس لأحد أن يعمل لأحد عمل البدن فِيما تع . بد به من أمر دينه إ . لا ما قالوا فِي الح . ج وقضاء الصوم؛ لأ . ن عمل البدن إِن.مَا | يكون بعقد ونية، فالغير لا يقوم مقام نفسه في أداء ما افترض عليه من عمل بدنه؛ فهذا معنى قول بعض المسلمين، والله أعلم. باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 327 وعن أبي مُح . مد: أَ . ن المريض إذا لم يستطع الطهارة للصلاة؛ فجائز أن يغسل منه النّجاسة غيره، وَأَ . ما المسح فلا. قال: لأ . ن إزالة النّجاسة عنه سبيلها سبيل ال . دين، إذا قضى عنه أحد دينًا فقد زال عنه، والمسح لا يزول عنه ولا يجزئه ذَلك إ . لا أن يتو . لاه هو بنفسه. فإن لم يستطع المسح ولا التيمّم فلينو في نفسه الطهارة بالماء ويصل.ي. وقد أجاز ذَلك في قول آخر، والله أعلم بأص . حهما عنه. ومن لم يكن معه من يوضّئه تيمّم وصل.ى ولا يدع الصلاة، وإن كان معه من يوضّئه لم يجزِه التيمّم، إ . لا أن يكون مبطونًا لا يقدر علَى حفظ وضوئه. وقيل: لا ينجّي الرجلَ إ . لا امرأتُه أو أمتُه، ولا ين . جي المرأةَ إ . لا زوجُها. وقال أبو عبد الله: إذا كان مضط . را لذوات المحارم إن | تَم . ك . ن| يُلقي خرقة ويوضّئنه، وكذلك الآباء. وإذا اشت . د المريض وو . ضأه أهله وأخذ في الصلاة ولم يفق، أحيانًا يذهب عقله وأحيانًا يرجع إليه؛ فإن.ه لا وضوء عليه ويتيمّم للصلاة إذا كان قاعدًا، وإن اضطجع فذهب عقله فالله أعلم. [ .ƒ£..dG Aƒ°Vh »a ] :.dCE°ùe وإذا كان المريض مبطونًا فإن.ه يأمر أهله يوضّئوه ولا يدع الصلاة. وإن كان كلّما و . ضؤوه انتقض وضوؤه ولا يقدر أن يَحفظه | فليستنج ويمسك بقطنة لطيفة علَى دبره ويغسل مواضع الوضوء وليتو . ضأ، وإن تيمّم أيضًا فلا بأس إذا كان بحال لا يقدر أن يحفظ وضوءه من كثرة بطنه. وكذلك القيء والرعاف. UE`````à``c 328 الجزء الخامس [ ..©dG UEë°UCG Aƒ°Vh »a ] :.dCE°ùe ومن كان به عل.ة يخرجُ || 222 || الدمُ من فمه( 1) أو صدره كل.ما تو . ضأ، فَإن.ه يعيد الوضوء كلّما خرج الدم |. ومن كان في فمه دم أو في أنفه لم يستمسك؛ فإن.ه يسدّ فمه ويتم . سح ويصل.ي قاعدًا، فإن أمكنه السجود [ فليسجد ]، وإ . لا أومأ ويبزق في الرمل أو .( في خ . بة. وإذا كان في أنفه فإن.ه يحشوه، وإن لم يمكنه الحشو فإن.ه يومئ( 2 وكلّ جرح لم ينقطع دمه ويخاف صاحبه فوت الصلاة فليُصَ . ل وي . تق الدم عن ثوبه. وقيل: إن وقع في ثوبه فعليه النقض. وإن كان الدم إِن.مَا يخرج من منخريه أو فيه فيكبّ علَى الأرض ويومئ في الصلاة. وإن كان في موضع يقدر أن يحشوه حشاه وتو . ضأ وصل.ى. وإن كان موضعًا لا يمكنه حشوه وهو يسيل مثل الوجه أو جارحة من حدود الوضوء و . ضأ ما بقي من حدود الوضوء وتيمّم وصل.ى علَى حاله. ومن أحرق خرقة نَجسة ح . تى صارت رمادًا، ووضعها علَى جرح له؛ فسد وضوؤه وهي علَى نَجسها لأ . ن النار لا تطهّر علَى قول. ومن غسل منخريه من رعاف، أو فاه من دم أو قيء؛ فإن.ما يغسل ما ظهر وأمكنه غسله من ذَلك، ث . م لا يفسد عليه ما خرج من منخريه وجرى بعد ذَلك من مخاط، وما خرج من صدره من نخاعة. ور . خص بشير في الذي في فيه دم فبزق ح . تى ذهب نفس الدم أَن.ه لا غسل عليه، والله أعلم. ولعل.ه شك من الناسخ أو ترجيح منه، ولع . ل الصواب ما أثبتنا. .« من صدره فمه » :( 1) في (م ) . ولعلّ الصواب ما أثبتناه من مصنف الكندي، ج 4، ج 5 ،« برئ » : 2) في النسخ ) باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 329 [ ´ƒ£..dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe وإذا قطعت يد المتعبّد من المرفق وجب عليه أَن يغسل موضع القطع؛ لأن.ه ظاهر موضع الوضوء. فإن قال | قائل: ما أنكرت أ . لا يلزمه غسل ذَلكِ من قِبَل هذا الموضع لَمّا كان باطنًا فِي الابتداء قبل القطع، ولم يلزمه غسله أن يكون بعد القطع كذلك؟ قيل له: هذا خطأ من قبل أَن.ه لو أصابته فِي ساعده جراحة لها غرز، فبرئ؛ لزمه غسل الموضع |. وكذلك لو ذهب جلده وزال لزمه غسل ذَلك الموضع، وإن كان باطنًا قبل ذهاب الجلد، والله أعلم. [ .eh.©.dGh .Yƒ£..dG .QGƒédG UEë°UCG »a ] :.dCE°ùe ومن قطعت أصبعه فربطها وهو يعلم إِن فتحها سال منها الدم؛ فإن.ه يجري الماء علَى العصابة إن خاف خروج الدم، وصلاته جائزة إن شاء الله. ومن كسرت يده وأجنب؛ فعليه أن يخرج الجبائر ويغسل، || 223 || فإن مسح الجبائر مسحًا لا يبلّها فحسن. ومن كان في يده جبر أو قرحة لا يمكنه غسلها؛ فلا يكلّف الله نَفْسًا إ . لا وسعها، ولا يرطّبه بالماء إذا خاف علَى نفسه منه، ويغسل ما أمكنه بالماء، وما لم يمكنه تيمّم له بالتراب. ويجوز صبّ الماء حول الجراحات، ولا تغسل إذا خيف تعبها( 1). وَأَ . ما العارضان وغيرهما فلا يعذر عن طهورهما. 1) أي: ضررها. ) UE`````à``c 330 الجزء الخامس وعن جابر بن زيد: فيمن به جبائر علَى كسر أَن.ه يمسح فوق الجبائر. وقيل: إ . لا أن يضرّ بها فلا يفعل. وقيل: إن اجترح رأس رجل فطلاه دواء، ث . م أراد الوضوء وقد تغط.ى الشعر بالدواء ولم يستطع أن ينزعه؛ فجائز أَن يمسح عليه. وقال أبو مالك: إ . لا أن يكون رأسه متغ . طيا كلّه فيمسحه ويتيمّم. قال أبو مُح . مد: عندي أَ . ن الأمر بالتيمّم مع المسح غير لازم، وَإِن.مَا هو احتياط؛ لأ . ن الله تعالى لم يوجب في موضع | من كتابه | التيمّم إ . لا عند عدم الماء، وَلَ . ما كان هذا واجدًا .( للماء لم يلزمه فرض | التيمّم | ( 1 وإن أوجب أحد من أصحابنا التيمّم لأجل الجارحة الممتنعة من مسّ الماء لها لأجل العل.ة التي بها؛ فهو عندي غلط فيما ذهب إليه. وذلك أَ . ن الله تبارك وتعالى إ . ما أن يكون أوجب عليه أجر الماء عليها وهي علَى ذَلكِ من الحال، أو عذره من ذَلكِ ونهاه أن يؤلمها | ويؤلم نفسه بالماء. وإن كان مأمورًا بالمسح لها بالماء فلا؛ يجزئه غير ما أُمر به، وإن كان منه . يا عنها لمِا يتخوّف من تزايد العل.ة عليها؛ فالتيمّم لا يلزمه إ . لا بدليل من كتاب الله أو س . نة أو إجماع. وأيضًا: فإن.هم أجمعوا لا خلاف بينهم أَ . ن الجارحة المقطوعة والمعدومة من الإنسان لا يلزم صاحبها التيمّم مع وجود الماء، وأن الذي يلزمه التط . هر لباقي الأعضَاء. وإذا كانت هذه ممتنعة بعذر من الله تعالى؛ فهي بِمنزلة المعدومة التي لم يوجب علَى صاحبها فرض بنسيها، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين للسعدي. ،« هم 2 » + :( 1) في (ص) و(م ) باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 331 [ ôFE.édGh .hôédG UEë°UCG »a ] :.dCE°ùe ومن كان برأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد فليمسح عليها. ومن أطلى جرحه بطلاء، وأراد الوضوء؛ فليغسل الطلاء ث . م يتو . ضأ، إ . لا || أن يخاف عليه. وقال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه ويغسل ما حوله. || 224 وعن أبي مُح . مد: أ . ن من به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء فإن.ه إذا مسح لا يبلّ الجرح بالماء إذا خاف الضرر. وكذلك إن كان حل . يا فسبيله سبيل الجرح، ولا بَأس عليه. ومن كان علَى يده جبائر كسر فإن.ه يصبّ الماء علَى الجبائر ولا يخرجها عن يده. وكذلك الجرح لا يخرج الخرقة التي عليه إذا خاف أن يضرّه الماء، وإن أمكن غسل الجرح فهو أولى، وإ . لا مسح. فإن كان عليه الدواء فلم يقطع خوفًا من الماء فلا بأس. وقيل: إ . ن | أبا أيّوب وقع من المحمل، فوضع علَى جرح أصابه فِي حينه دواءً؛ فلم يقلعه ح . تى برأ. ومن كان به جرح والدم يخرج منه وخاف فوت الصلاة؛ فإن قدر علَى حشو الجرح وإمساك الدم بطين أو قطن أو خرقة أو غير ذَلكِ فليمسكه. فإن لم يقدر فعليه الصلاة مع خروج الدم | ، ويؤمر بالبدل احتياطًا. ومن كان يمكنه إخراج جبائر علَى جرح فليغسل بق . ية الجارحة، ويجري الماء حول الجبائر، ويتيمّم احتياطًا لأجل تلك الجبائر. ومن كان علَى ظهره خرقة عليها دواء لاصق، فاجتنب واغتسل وحال الدواء بين الماء وبدنه؛ فإن.ه يجزئه مَمرّ الماء علَى الدواء، وليس عليه أن يقلعه عن جرحه، فإن ابت . ل الدواء ولانَ وترط.ب فقد طهر، وليس عليه قشر الجرح من الدواء وَإِن.مَا عليه إجراء الماء عليه. UE`````à``c 332 الجزء الخامس وإن كان الجرح صغيرًا عليه قطنة تدهن إن أخرجت ويَمسح لم يضرّ الجرح الماء؛ فحسن أن يمسح ث . م يردّها بعد الغسل، فإن خاف الزيادة فلا عليه إخراجها، والله أعلم. [ AE.dG .E.©à°SG .e ±ƒîdG »a ] :.dCE°ùe والمريض إذا أجنب فلم يقدر علَى الاغتسال، فغسل مواضع الأذى وتو . ضأ وضوء الصلاة، ولم يتيمّم جهلًا منه؛ فأقلّ ما عليه بدل الصلاة بعد الاغتسال. ومن كان في مذاكره جرح، وخاف الماء إن استنجى من الغائط أَن يصيب الجرح ويزيد به، أو إن تو . ضأ من البول؛ فإن.ه يستجمر ثلاثة أحجَار (والجمار: هو الْمَغْرَة( 1) وغيرها من الحجارة)، ث . م يتو . ضأ وضوء الصلاة لبق . ية جوارحه، ويتيمّم احتياطًا علَى قول بعض الفقهاء. ومنهم من لم يوجب عليه؛ لأن.ه واجد للماء. قال أبو الحسن: والتيمّم أحوط له، وأح . ب | إل . ي، والله أعلم. والمسح || 225 || علَى الجبائر والعصابة علَى الجرح فِي المواضع يجزئ، ولا إعادة علَى المصلّي بهذا الوضوء. الدليل علَى ذَلِك: ما روي أَ . ن عل . يا كسرت يده يوم أُحُد، فأمره النبيّ ژ بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها، ولم يأمره بإعادة الصلاة |. ولا توضع الجبائر ولا العصابة [ إ . لا ] علَى الطهارة. وعن ابن عمر قال: من كان به جرح فخشي عليه العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله. الدليل علَى أَن.ه 1) الْمَغْرة والْمَغَرَة: طين أصفر أو أحمر بنّيّ مخلوط بالطفال غالبًا يصبغ به، وهو مسحوق ) .879/ أكسيد الحديد. انظر: انظر: اللسان، (مغر). المعجم الوسيط، 2 باب 15 : في وضوء أهل العِلَل 333 لا فرق بين أن تكون الجبائر موضوعة علَى الطهارة أو لم تكن: أ . ن فرض الوضوء قد سقط عن موضع الجرح والكسر لخشية الضرر؛ فلا يلزمه تغطيته علَى الطهارة، والله أعلم. وبهذا القول قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في القديم: إن وضع الجبائر علَى الوضوء لم يُعِد الوضوء قولًا واحدًا، وإن وضعها علَى غير عضو نقيّ فله في الإعادة قولان. وقال في الجديد: إن وضعها علَى وضوء( 1) ففي الإعادة قولان، وإن وضعها علَى غير وضوء أعاد قولاً واحدًا. ومن كان به جرح يضرّ به الماء ووجب عليه الغسل، غسل سائر جسده سواه( 2) ولا تيمّم عليه؛ لأ . ن عليه غسل مواضع الص . حة لإمكان غسله، ولا يجب التيمّم عليه؛ لأن.ه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه، فإذا لزمه الغسل سقط التيمّم، والله أعلم. . . © ¨ . : وخوف زيادة المرض يبيح التيمّم؛ بقوله 8 (النساء: 43 )، فذلك عام. والدليل علَى أ . ن خوف المرض مراد به [ في ] الآية: حديث ابن جبير عن ابن ع . باس: أَ . ن المراد بالآية: المجدور وصاحب القروح الذي يخاف إن اغتسل أو تو . ضأ أَن | يؤذيه ذَلكِ. وفي خبر عن ابن ع . باس أَن.ه قال: أراد به المجدور ومن يضرّه الماء. وفي بعض الأخبار: أَ . ن هَذِه الآية نزلت فِي أصحاب النبيّ ژ حين فشت فِيهم الجراحات، فخافوا علَى أنفسهم من استعمال الماء، وابتلوا بالجنابة | ، .( 5 . (المائدة: 6 4 فشكوا ذَلك إلى النبيّ ژ ، فنزلت فيهم: . 3 وعن ابن ع . باس: أَ . ن الله تعالى جعل المريض الذي يخاف علَى نفسه المرض من استعمال الماء بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء. ولعلّ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى وقد سبقه في القديم. ،« عضو » : 1) في النسخ ) ولم يذكر الكلمة في منهج الطالبين، ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ،« سوله » : 2) في النسخ ) UE`````à``c 334 الجزء الخامس وعن جابر قال: ك . نا في || 226 || سفر فأصاب رجلًا منّا حجر في رأسه فش . جه فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تَجدون لي رخصَة؟ فقالوا: نرى لك رخصَة قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ » : والماء منك قريب؟! فاغتسلَ فمات، فبلغ ذَلك النبيّ ژ فقال اللهُ، هَ . لا سَأَلُوا كَي يَعْلَمُوا، فإ . نما شِفَاءُ الْعَ . ي ال . سؤَالُ، [ إِ . نمَا ] كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ ألَا [ سألوا إِذ ] لَم » : 1). وفي خبر آخر )« يَعْصِبَ على جُرحِه ث . م يَغتَسِل ويَتيمّم يعلموا، إِ . نمَا كان يكفيه أَن يتيمّم ويعصب علَى جرحه خِرقة ث . م يمسح عليها وفي خبر: .« قتلوه قتلهم الله، ألا يَ . مموه » : وفي خبر .« ويغسل سائر جسده 2). فبلغني أَ . ن رسول الله ژ سئل )« قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعَ . ي ال . سؤَالُ » .(3)« لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح أجزأه » : عن ذَلك بعد؛ فقال وفي هذا الخبر فوائد: منها: جواز التيمّم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. ومنها: جواز المسح علَى الجبائر. ومنها: أَ . ن الغسل والتيمّم لا يكونان | جميعًا فِي | فرضه، ولا يجتمعان في الوجوب؛ لأن.ه حين أجاز له المسح | علَى الجبائر لم يكن يوجب عليه التيمّم. أن » : معناه: إن ضَرّه غَسلُ ما في بدنه |. وقوله ؛« يكفيه أن يتيمّم » : | قوله يعني: إن لم يضرّه غَسلُ مواضع ؛« يمسح علَى الخرقة ويغسل سائر جسده الجرح، لا علَى أَن.ه | مُخيّر بين المسح والتيمّم؛ لأن.ه إذا لم يضرّه غسل سائر جسده فلا خلاف أَن.ه يغسله. . 1) رواه أبو داود، عن جابر بلفظه، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمّم، ر 287 ) . 2) رواه أحمد، عن ابن عباس بلفظه، ر 3112 ) . 3) رواه الدارقطني، عن عطاء مرسلًا بلفظه، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، ر 748 ) 335 UE`H وإذا حضرت المرأةَ الصلاةُ ولم تَجد ماء إ . لا ماءً عنده رجال، واستحيت أن تعلمهم وتخرج إليهم ح . تى فاتت الصلاة؛ قال أبو مُح . مد 5 : أخاف عليها الك . فارة؛ لأ . ن عليها أَن تخرج إلى الماء ولا تعذر بذلك. فإن لم تكن عليها كسوة فعليها أن تطلب كسوة، فإن لم تجد فلا شيء عليها، وعليها التيمّم. وإذا كانت امرأة في دونيج( 1) وحضرت الصلاة، فاستحيت أَن تكشف ق . دام الناس، فصل.ت بلا وضوء؛ فلا ك . فارة عليها إن شاء الله. [ E.°SCGôd ICGô.dG .°ùe »a ] :.dCE°ùe ويجزئ المرأة في مسح رأسها ما يجزئ الرجل. وإذا وضعت المرأة راحتها في الوضوء علَى هامتها أجزأها. والمرأة تمسح برأسها عند الوضوء | وذوائبها | إلى أطراف الشعر، هذا عن أبي المؤثر عن موسى بن عليّ. وقال أبو مُح . مد: || 227 || المسح علَى الرأس جائز للرجال والنساء. 1) ال . دونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري، ش . بهوها بالطائر، كال . نهْبُوغ، مُعَ . رب ) دُونِي. انظر: القاموس المحيط، العباب الزاخر؛ (نهبغ). AE°ù.dG Aƒ°Vh 16 UE`````à``c 336 الجزء الخامس [ ICGô.dG ôq.£J »a ] :.dCE°ùe وإذا أصاب المرأة بولٌ في رِجلها أو دَم ولم تغسله إلى أن حَضرت الصلاة، فتو . ضأت المرأة وضوء الصلاة ولم تغسله؛ فإ . ن( 1) وضوءها يفسد وتعيد الصلاة، والله أعلم. وإذا غسلت المرأة فرجها ولم تدخل يدها فيه فلا بَأس. وعلى النساء أن يغسلن ما ظهر من البول، ولا عليه . ن أن يدخلن الأصابع في الفرج، ويؤمرن بالتفتّح عند الاستنجاء ليكون ذَلك أبلغ في الطهارة، وكذلك أيضًا عليه . ن في الوضوء. ويؤمرن إذا هَرقن الماء أَن يَصمُتن ح . تى يستنجين بالماء. والمرأة إذا كانت تتو . ضأ فأدخلت أصبعها في فرجها تريد بذلك النظافة؛ فجائز لها ذَلك، ولا شيء عليها وإن كانت صائمة. | وقيل عن أبي منصور: إن.ها تدخل أصبعها فِي فرجها ولا تغسل داخله، ولا تؤذي موضع خروج الولد وتجاوزه. وإذا تج . ردن النساء بعضه . ن ببعض فِي غسل من حيض أَو جنابة أَو وضوء لصلاة أَو غسل لجمعة؛ فأ . ما غسل الجنابة والحيض والجمعة فقد سقط عنه . ن، وليس عليه . ن إعادة ذَلكِ، ولا ثواب | له . ن، ولا تصحّ الطهارة له . ن وه . ن متب . رجات مبديات عوراتهن ينظرن بعضهن إلى بعض، وكلّ واحدة تطهّرت ث . م نظرت مُحرّم الأخرى انتقضت طهارتها ووضوؤها، ولا تصحّ الصلاة بغير وضوء؛ لأ . ن ذَلك وضوء منتقض، وعليه . ن التوبة والوضوء والصلاة وبدل ما صل.ين بغير طهارة بِجهل، والله أعلم. ولعل ،« فتو . ضأت المرأة وضوء الصلاة ولا تغسله وَإِن.مَا تتو . ضأ للصلاة؛ فإ . ن » : 1) في النسخ ) الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى، والله أعلم. باب 16 : وضوء النساء 337 [ êô.dG ¢q ùe »a ] :.dCE°ùe وإذا مسّت المرأة فرج الزوج انتقض وضوؤها، ولا بَأس علَى وضوئه هو. وإذا لَمست المرأة فرج نفسها انتقضت طهارتها، وروت عائشة عن .(1)« إِذَا مَ . ست الْمَرْأَةُ فَرْجَ نفسِهَا انتَقَضَت طَهارَتُهَا » : النبيّ ژ أَن.ه قال .( وروي: أَ . ن امرأة مسّت فرجها، فسئل النبيّ ژ ، فأمرها بإعادة الوضوء( 2 وإذا م . س فرج المرأة عقبها في الصلاة؛ فأح . ب أن تتو . ضأ، ولا أراه واجبًا. وقيل: لا نقض عليها في ذَلك، والله أعلم. [ .q.©H ICGô.dG A.àHG »a ] :.dCE°ùe وإذا بليت المرأة بالبواسير وخروج الريح؛ فجائز لها أن تؤ . خر الوضوء إلى آخر الوقت. وإذا كانت المرأة كل.ما تو . ضأت للصلاة وجدت بللًا || 228 || يخرج من طرفيها أو ريحًا، وهي تعيد الصلاة ح . تى يكاد الوقت يفوتها؛ فإن.ها تتو . ضأ وضوءًا واحدًا وتَحتمل كُرسُفًا( 3). فإذا لم( 4) تستمسك الرطوبة من 1) رواه الحاكم، عن عائشة موقوفًا بمعناه، كتاب الطهارة، ر 435 . والدارقطني، عن عبد الله ) . بمعناه، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر...، ر 466 . 2) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 107 ) والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن بسرة بن صفوان الكنانية بمعناه، 203 . والدارقطني، عن عمرو بن شعيب بمعناه، باب ما روي في لمس القبل /24 ، ر 521 .147/1 ، والدبر...، ر 8 3) الكُرْسُف: هو القطن. انظر: اللسان، (كرسف). ) 4) في (ص) و(م): + تجد. ) UE`````à``c 338 الجزء الخامس فرج المرأة لعلة فإن.ها تؤمر أن تلفّف بالخرق، وإذا حضرت الصلاة تو . ضأت وجعلت علَى الموضع ثوبًا نظيفًا وصل.ت قائمة. وإن لم تستمسك صل.ت جالسة أو كما تقدر، ولا تصَل.ي بثيابها التي بها النّجاسة، والله أعلم. [ ICGô.dG ôHO hCG ..b .e êôîj E.«a ] :.dCE°ùe وكلّ | ما خرج من المرأة من دوائها الذي تحتمله فِي الدبر والقبل، فأصاب الثوب؛ فَإن.ه ينتقض عليها طهورها ويتن . جس ثوبها. ولا نقض علَى المرأة فِيما يخرج من قُبلها، وينقض ما خرج من دبرها؛ لأن.ه مجرى الطعام. قال هاشم الخراساني: خرجنا إلَى م . كة، فسمعت امرأة تسأل الربيع: عن امرأة وجدت ريحًا من قُبلها وتسمع صوتها؟ قال: فسكت الربيع | ما شاء الله، ث . م قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هناك طريق، ولا بَأس عليها. وخروج الريح من قُبل المرأة لا ينقض طهورها؛ لأ . ن الريح لم ت . تصل بالجوف وتنفصل عن الطعام، والنّجس في الجوف، وَإِن.مَا ينقض خروجها من الدبر الذي هو مجرى الطعام والنّجس؛ هكذا قيل والله أعلم. باب 16 : وضوء النساء 339 [ .EZôdGh â.r °sùdG ..©e »a ] :.°üa المرأة تتو . ضأ وعليهَا خِضَابُها [ اُسلتيه ] » في الحديث عن عائشة: في 1). ال . سلْتُ: قبضك علَى الشيء الذي به لَطْخ أو وسخ تَسلته، )« وأَرغِمِيهِ والمِعَى يُسلت ح . تى يخرج ما فيه( 2). ويقال للمرأة التي لا تتعاهد( 3) يديها ورجليها بالحنّاء: سلتاء. ويقال معنى أَرغِمِيه: ألقيه في الرغام، وهو تراب فيه رمل. 326 . ورواه البيهقي في السنن الكبرى، عن أبى سعيد / 1) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 4 ) .77/1 ، ابن أخي عائشة بلفظ قريب، ر 367 2) انظر: التهذيب، المحيط في اللغة؛ (سلت). ) وهو سهو، والتصويب من العين، ؛« تتعد وفي الحاشية لعل.ه تتعهد » + :( 3) في (ص) و(م ) (سلت). 340 UE`H والنقض: إفساد كلّ عمل من بناء أو غيره. والنقض: اسم البناء المنقوض، يعني: الل.بِن إذا خرج منه. قال الشاعر: . رتِهِ ِ ( لا يَأمَنَ . ن قَو .ِ ي نَقضَ م إِنّي أَرى الدَهرَ ذا نَقض وَإِمرارِ( 1 أي: ما أَمَ . ر رجعَ عليه فنقضه. وكذلك المناقضة للأشياء. والشاعر يقول قصيدة فينقض عليه الشاعر الآخر [ حيث ] يجيء بغير ما قال، والاسم: النقيضة، ويجمع علَى النقائض، وبهذا المعنى نقائض جرير والفرزدق. . والْمِ . رة: || 229 || شِ . دةُ الفَتْل. ٍ والإمْرارُ: نَقِيضُ ال . نقْض( 2) في كُ . ل شَيْء ( والْمِ . رة: شِدّةُ أَسْرِ الخَلْق [ كما في ] قوله تعالى: . : ; > . (النجم: 6 أي: سويّ صحيح قويّ البدن، يعني به جبريل ‰ . والمرير: الحبل المفتول، ويقال: أمررته إمرارًا، فكان قولهم: نقض وضوءه؛ أفسده، والله أعلم. 1) البيت من البسيط لجرير في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، التهذيب، اللسان؛ ) (مر، نقض). والتصويب من العين بلفظه، (مرر). ،« والامر انقبض بالنقض » : 2) في النسخ ) ¢†..j ’ Eeh .E©aC’G .e Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee 17 باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 341 [ AE.qJ’G hCG ´E飰V’EH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a ] :.dCE°ùe إِ . نمَا الْوُضُوءُ عَلَى » : النوم من الاضطجاع | ينقض الوضوء بقول النبيّ ژ 1)، روي ذَلكِ عن ابن ع . باس عنه ژ . ومن طريق ابن )« مَن نَامَ مُضطَجِعًا أَن.ه ژ سجد فنام ح . تى غ . ط فنفخ ث . م قام فصل.ى. فقلت: يا رسول الله، » : ع . باس .« النومُ( 2)| علَى من نام مُضطجعًا » : قد نِمتَ؟! فقال ژ 4). الوكاء: هو الخيط )« العينَانِ وكاءُ ال . سهِ » : الغطيط: النخير( 3)، وقال ژ الذي يَشدّ رأس القِربة؛ فجعل ژ العينين وكاء الدبر من طريق المجاز؛ لأ . ن السّهَ في اللغة: حلقة الدبر، وتس . مي العرب أصل كلّ شيء أسَه. وكان الحسن البصري يقول: إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتو . ضأ. قال أكثر أصحابنا: من نام م . تكئًا وزالت مقعدته عن موضع جلوسه انتقضت طهارته. وقال بعض من لا عَمَل علَى قوله منهم: إ . ن طهارته لا تنتقض ح . تى يضع جنبه نائمًا. 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارة، باب ( 18 ) في النوم الذي ينقض ) 61 . وأبو داود، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب الوضوء /1 ، الوضوء، ر 117 52 . والترمذي، عن ابن عباس بمعناه، أبواب الطهارة، باب ( 57 ) ما /1 ، من النوم، ر 202 .111/1 ، جاء في الوضوء من النوم، ر 77 2) في النسختين: النخار، ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما في كتب اللغة، ولم نجد من ذكره بهذا ) اللفظ. كما في الحديث السابق. « الوضوء » : 3) كذا في النسخ، ولعل الصواب ) باب ( 18 ) في النوم الذي ينقض الوضوء، ،« الدبر ...» : 4) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ ) ر 118 . وأبو داود، عن علي بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من ،«.. العين » : ر 178 . وابن ماجه، عن علي بلفظ . النوم، ر 474 UE`````à``c 342 الجزء الخامس قال أبو مُح . مد 5 : وهذا القول علَى قل.ة استعمالهم له عندي أنظر؛ أ . ن النب . ي ژ ا . تكأ علَى يده نائمًا ح . تى » لأ . ن ال . س . نة تشهد بص . حته؛ لمَِا رُوي تَنَامُ عَينِي ولَا يَنَامُ » : فقيل له: إن.ك نعست؟! فقال ژ ،« نفَخ، ث . م قام فص . لى .(1)« قَلبِي يقال لهم: إ . ن النبيّ ژ مستو هو وغيره في حكم البشري.ة، إ . لا فيما أخبرنا أَن.ه مَخصوص به، وكيف وقد نام ح . تى طلعت الشمس عليه؛ فلو لم ينم قلبه لم يؤ . خر الصلاة عن وقتها ح . تى يذهب ويصل.يها في غير وقتها هو، والله أعلم بتأوِيل الخبر الذي يعتمدون عليه. وحكم النبيّ ژ | فِي الشريعة | وحكمنا سواء لا يختلف بإجماع، وَإِن.مَا يفترق حكمنا | وحكمه ژ فِي ذَلكِ إذا دل.ت الدلالة عليه، وبالله التوفيق. [ ¢SE©.dEH IQE.£dG ¢†.f »ap ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فِي نقض طهارة من نعس قاعدًا أو وضع جنبه علَى الأرض أو غيرها؛ فأ . ما || 230 || من حكم بنقض طهارة | من نعس قاعدًا فقاس قوله علَى المغمى عليه. ومن زال عقله بجنون أو بِرسَام( 2) أو بإحدى العلل التي يزول عقله 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظه، كتاب ( 61 ) المناقب، باب ( 24 ) باب كان ال . نبِيّ ژ تنام ) كتاب الطهارة، « عيناي » : 203 . وأبو داود، عن عائشة بلفظ /4 ، عينه ولا ينام قلبه، ر 3569 .52/1 ، باب الوضوء من النوم، ر 202 2) البِرسَام: علة معروفة، تس . مى ذات الجنب، وهو التهاب فِي الغشاء المحيط بالرئة. انظر: ) الصحاح، والمعجم الوسيط، (برسم). هذا في كتب اللغة، ولعل.ه يقصد السرسام والقرانيطس، وهو ورم حار في أغشية الدماغ. سببه: عن صفراء أو دم صفراوي، أو في . ما يَلِي المقدم أولًا إلى الوسط. وقد يقال لورم ِ أحد مجاري الدماغ الداخلين، وأكثره م = باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 343 معها؛ فطهارته زائلة بات.فَاق الناس، فل . ما كان زوال العقل عنده بغير النوم ينقض الطهارة ر . د زوال العقل بغير النوم علَى أ . ي حال ينقض الطهارة ولم يثبت عِند هؤلاء، فلأيّ خبر الاضطجاع الذي روي عن النبيّ ژ [ كذا ]. ومن ذهب منهم إلى أ . ن نقض الطهارة لا يجب بارتخاء القاعد من قعوده وزوال المقعدة عن قعودها مع زوال العقل بالنعاس، فإن.هم ذهبوا إلى ما فإذا است . دت العينان ارتخى الوكاء. ،« العينان وكاءُ ال . سهِ » روي عن النبيّ ژ والأسّ: هو الأصل، فش . به المقعدة بالأصل للإنسان في حال قعوده. ومن ذهب إلى أ . ن الناعس في حال قعوده وارتخائه لا تنقض طهارته ح . تى يضع جنبه علَى الأرض ناعسًا؛ لمَِا رُوي عن ابن ع . باس عن النبيّ ژ أَ . نه نعس وهو م . تكئ علَى يده ح . تى سمع غطيطه يعني نخيره( 1) ث . م قام » لا نقض علَى من نعس » : فقال: يا رسول الله، إنك نعست؟! فقال ،« إلى الصلاة وهذا مع ص . حة الرواية فإ . ن دليل الات.فَاق يوجبه .« هكذَا ح . تى ينام مضطجعًا ويشهد بص . حته؛ لات.فَاق الجميع علَى أ . ن الناعس فِي الصلاة: في حال قعوده وركوعه وسجوده لا نقض علَى طهارته ح . تى ينقلب علَى جنبه مضطجعًا، فل . ما كان هذا أصلًا متفقًا عليه وجب الرجوع إليه عند الاختلاف، والله أعلم. [ G.k LE°S hGC E.k FEb ¢SE©.dG »a ] :.dCE°ùe قال بعض أصحابنا: إِ . ن الناعس فِي الصلاة لا تنقض طهارته قائمًا | ليس » : وساجدًا، وبهذا يقول أبو حنيفة. عن ابن ع . باس عن النبيّ ژ أَن.ه قال الدماغ نفسه كله، فتعم الآفة جميع الأفعال النفسانية. انظر: منهاج المتعلمين، ص 60 (مخ). 1) في النسختين: نخاره، ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما في كتب اللغة، ولم نجد من ذكره بهذا ) اللفظ. = UE`````à``c 344 الجزء الخامس علَى من نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا الوضوء، إِ . نمَا الوضوء علَى من نام فإذا نام كذلك » : 1)، ويروى )« مضطجعًا؛ فإ . نه متى اضطجع استرخت مفاصله .« استرخت مفاصله حذيفة قال: بينما أنا جالس إذ رقدت، فوضع إنسان يده علَى مخنقي لا، ح . تى » : فرفعت رأسي، فإذا النبيّ ژ ، فقلت: أعل . ي من هذا وضوء؟ قال .(2)« تضع جَنبَك [ .FE.dGh ¢ùYE.dGh ¬..Y ôq«¨à.dG »a ] :.dCE°ùe 231 || ات.فَق الناس علَى أ . ن المتطهّر إذا تغ . ير عقله من غشية أو جنون || [ انتقضت طهارته ]( 3) قاعدًا كان أو نائمًا. وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إ . ن طهارته تنتقض في كلّ شيء يغيّر عقله من نعاس أو غيره، كان قاعدًا أو نائمًا، إ . لا أن يكون في الصلاة. واختلف الناس في الناعس قاعدًا، وات.فَقوا أَن.ه إذا نعس وهو نائم أ . ن طهارته تنتقض. . ما يمكن النوم عليه ونعس؛ ِ قال أبو الحسن: من استند إلى شيء م فأحبّ أن ينتقض وضوؤه. 1) رواه الربيع، عن ابن عباس ببعض لفظه، كتاب الطهارة، باب ( 18 ) في النوم الذي ينقض ) 61 . وأبو داود، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب الوضوء /1 ، الوضوء، ر 117 52 . والترمذي، عن ابن عباس بمعناه، أبواب الطهارة، باب ( 57 ) ما /1 ، من النوم، ر 202 .111/1 ، جاء في الوضوء من النوم، ر 77 2) رواه البيهقي، عن حذيفة بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا، ) . ر 555 . والعقيلي في الضعفاء، نحوه، ر 612 338 (ش). / 3) هذا التقويم من: منهج الطالبين، 3 ) باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 345 ومن تو . ضأ وقعد لانتظار الصلاة أو صلاة بعدها، فنعس قاعدًا ح . تى تغيب عليه قراءة السجدة أو حديث، ث . م ذكر وصل.ى؛ فطهارته تا . مة ويصل.ي. وقال مُح . مد بن محبوب: إذا تغ . ير عقله نقض وضوءه. ومن ركب داب.ة فنام عليها فلا نقض عليه. وفي نقض الوضوء من النوم س . تة أقاويل؛ أصحّها النقض، وهو قول | الحسن. وقال مُح . مد بن محبوب: من نعس متكئًا علَى يد واحدة فلا نقض علَى وضوئه ح . تى يضع جنبه علَى الأرض، وروي ذَلكِ عن النبيّ ژ . [ .....dGh .ë°†dG »ap ] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم علَى أَ . ن الضحك فِي غير الصلاة لا ينقض الطهارة. واختلفوا فِي نقض طهارة من ضحك فِي الصلاة |. وقال أصحابنا: من قهقه ضاحكًا انتقضت صلاته ووضوؤه، والقهقهة: هي التي يتح . رك بها القلب والبدن، وإن لم يكن ذَلك فلا ح . تى يك . شر عن أسنانه فذلك ينقض صلاته ولا ينقض وضوءه. وإن ضحك ولم يبلغ إلى تكشّر الأسنان ولا حركة البدن فلا ينقض وضوءه ولا صلاته. ومن خاف الضحك في الصلاة، فبادر فسل.م في غير موضع التسليم ليَسلم وضوؤه؛ قال أبو عبد الله: أخاف أن يُفسد عليه وضوءَه وصلاته. قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأن.ه قد سل.م قبل الضحك متعمّدًا. ورجع أبو عبد الله ووقف عن نقض الوضوء. UE`````à``c 346 الجزء الخامس .dCE°ùe ومن قطع الصلاة متعمّدًا فتكلّم؛ فلم ير عليه محبوب الوضوء إ . لا من ضحك. ومن قهقه وهو في التح . يات، أو قد فرغ من التح . يات المؤخّرة؛ فلا ينتقض وضوؤه. والقهقهة في الصلاة تنقضها وتنقض الطهارة || 232 || تعظيمًا لشأن الصلاة، ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة، والله أعلم. [ IQƒ©dG ôà°S »a ] :.dCE°ùe ومن أظهر ركبته متعمّدًا لم نُحبّ عليه براءة ولا نقض وضوء علَى من نظر إليه متعمّدًا، والس . رة مثلها. والذي يخرج عليه إظهاره الغلظة من الفخذ . ما يلي الركبة، وليس هو من أخلاق المسلمين، ويُستَح . ب سترهما جميعًا ِ م الركبة والس . رة، ولم نجز نقض وضوء من كانت ظاهرة. وَأَ . ما من لا يرى الركبة عورة فلا شَيء علَى من أظهرها | ووضوؤه جائز. ومن تو . ضأ عريانًا ولم يره أحد؛ ففي نقض وضوئه اختلاف: فإن كان حيث يراه الناس فوضوؤه منتقض. ودينه، بلا اختلاف الناس من Q P O N . : أصحابنا؛ الدليل علَى ذَلكِ: قول الله تعالى .( النور: 30 ) . T S R اسْتَحيُوا » : الطهارة | هي الإيمان، فلا تكون إ . لا بستر العورة؛ لقول النبيّ ژ .(1)« واسْتَتِروا 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 347 فأ . ما في الليل في المواضع التي لا يراه أحد، أو عريانًا في الماء حيث لا يراه أحد؛ ففيه أيضًا اختلاف. فإن كان حيث لا يراه أحد [ فقد .( اختلف فيه ]( 1 [ ¢ùéf UƒK ¬«.Yh CE°Vs ƒJ .e »a] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ وعليه ثوب نجس ومسّه وهو رطب نَقَضَ وضوءَه. وإن كانت النّجاسة في موضع منه لا تعرف؛ فمنهم من قال: حكمه نجس، وينقض وضوء من مسّه. وقال آخرون: الحكم علَى الأغلب، ولا ينتقض وضوء من مسّه ح . تى تقع يده منه علَى النّجاسة، ولا ينتقض وضوؤه علَى الظنّ؛ لأ . ن كلّ طاهر علَى طهارته ح . تى يصحّ فساد، وكلّ فساد علَى فساده ح . تى تصحّ طهارته. وإن كانت النّجاسة فيه؛ فمنهم من قال: جائز التط . هر فيه؛ لأ . ن الحكم علَى الأغلب ح . تى يعلم أَ . ن نجاسة قد مسّته. وفيه قول آخر لا عمل عليه: جائز التط . هر بالثوب النّجس، وأن يغسل ويلبسه وفيه من النّجاسة. وح . جته: أَ . ن اليابس يأخذ من الرطب. وعلى قول: لا يتطهّر به وهو أحوط. ومن كان في ثوبه دم فغسله؛ فإن كان كثيرًا نقض وضوءه، وإن كان قليلًا فلا بأس. وعن أبي المؤثر: من كان متطهّرًا وغسل نجاسة من ثوب أَو نحوه في ماء جارٍ؛ فإن.ه لا بَأس عليه في | وضوئه إذا كان ماء كثير، أَو غسل ذَلكِ داخل الماء، والله أعلم. . 1) في (ص) و(م): فراغ قدر ثلاث كلمات، والإضافة من جامع البسيوي، ص مخ 247 ) UE`````à``c 348 الجزء الخامس :.dCE°ùe ومن تو . ضأ للصلاة وصل.ى، ث . م أهمل ذَلكِ الوضوء وحضرت صلاة أخرى؛ فلا بأس عليه فِي الوضوء إذا لم يكن يعلم أَن.ه أحدث. ولو أَ . ن رجلًا || 233 || تو . ضأ ث . م قال: قد هدمت وضوئي لم يكن ذَلكِ ليبطل وضوءه. ومن تو . ضأ | مغمضًا عينيه فلا بَأس بذلك. ولا وضوء على من حمل الجنازة( 1)، ولا وضوء علَى من ذبح ذبيحة إذا أ . ن النب . ي ژ نَحر بمنى ثلاثًا وس . تين » لم يمسّه شيء من دمها؛ فقد ثبت 2)، ولا نعلمه أحدث طهارة، وهو قول عوامّ أهل العلم، ولا نقض علَى )« بدنة من عصى والديه. والمسلم إذا ارت . د ث . م أسلم من حينه فليرجع يتو . ضأ، وإن اغتسل فهو أحوط. وإن ارت . د في نفسه، ث . م تاب من حينه ولم يظهر ذَلك؛ فقال بعض: لا ينتقض وضوءه، والله أعلم. وقال الأوزاعي: يعيد الوضوء إذا تاب، ويعيد الحجّ إن كان حجّ. وقال أصحاب الرأي في الحجّ كقوله، ولم يوجبوا عليه إعادة الوضوء ولا التيمّم. [ Aƒ°VƒdG .©H .°ù.dG »a] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ ومسح وجهه بثوبه فلا بأس، وكان مسلم وبعض الفقهاء .« لمن حمل الجنازة لعل.ه على حمل الجنازة » :( 1) في (ص) و(م ) 2) رواه الترمذي، عن جابر بمعناه، باب ما جاءكم حج النبي ژ ، ر 777 . وأحمد، نحوه، ) ر 14284 . والبيهقي في دلائل النبوة، نحوه، باب عدد حجات رسول الله ژ وعمره، . ر 2184 باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 349 يكره ذَلك، ومن فعل ذَلك فلا بأس. وقال أبو عبد الله: أ . ما بمنديله فلا يجوز له، وَأ . ما بثوبه الذي يُصَل.ي فيه فلا بأس، وكذلك قال غيره. وقال أبو مُح . مد: إن مسح المتو . ضئ وجهه أو غيره من حدود الوضوء بثوب نظيف ح . تى يبس فلا ينقض ذَلك وضوءه؛ لأ . ن الطهارة قد ص . حت له، ولا يرفعها إ . لا الحدث، ومسّ الطاهر من الثوب ومسح الوجه به ليس بحدث يرفع الطهارة، والله أعلم. وقد اختلف( 1) | الناس فِي ذَلكِ؛ فمنهم: من أجازه. وقيل: إِ . ن عثمان فعله والحسين بن عليّ وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود، فر . خص فِيه الحسن وابن سيرين وعلقمة وغيرهم. وكان مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي: .« إذا تو . ضأت فلا تُمندِل » : لا يرون به بأسًا. وروي عن جابر بن عبد الله | أَن.ه قال وروي: أَ . ن ابن ع . باس كرهه [ فِي الوضوء ] ولم يكرهه [ في ] الاغتسال من ( الجنابة، وكرهه غيره في الوضوء والجنابة معًا؛ للخبر الوارد أَ . ن الماسح( 2 علَى الأعضَاء. ور . خص الثوري فيه للوضوء والجنابة جميعًا. وقال بعضهم: ذَلك مباح كلّه. [ ..°ùL .e Ek.«°T ™£b .e Aƒ°Vh »a ] :.dCE°ùe ومن قطع ظفره بفمه نقض وضوءَه علَى || 234 || قول أبي عثمان، وكذلك عن بشير بن مخلد( 3)، قال: لأَن.ه ق . ضه وقد مات، وم . س ميتة، فكذلك 1) انظر هذا الاختلاف فِي: الأوسط لابن المنذر بمعناه، كتاب صفة الوضوء، ذكر اختلاف ) . أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، ر 405 والله أعلم. ،« للخبر الوارد في النهي عن المسح » : 2) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب ) 3) بشير بن مخلد: عالم فقيه لعله من علماء القرن الثاني أو الثالث بعُمان. له روايات وآراء ) 357 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). / فقهية في كتب الفقه. بيان الشرع 40 UE`````à``c 350 الجزء الخامس رأى وضوءه فاسدا. قال أبو معاوية: لا نقض عليه إذا أخذه بأسنانه، وإن ق . صه بالحديد فلا نقض عليه. وإن أخذه بأسنانه فعليه النقض، ولم ينقل إلينا هذا عن عا . مة الفقهاء. ومن تطهّر ث . م ق . ص أظفَاره وأخذ من شعره وشاربه وعانته فهو علَى طهارته؛ وهو قول الحسن والزهري ومالك والثوري والشافعي، ويُستَح . ب له أن يمرّ الماء علَى ما أخذ منه بلا إيجاب. ومن ق . ص شعر رأسه وهو متو . ضئ فلينقض رأسه من الشعر ويمسحه بالماء، فإن لم يفعل ذَلك وصل.ى فلا بَأس عليه، وإن بقي في رأسه مقصوصًا أو وقع في ثوبه وصل.ى فيه؛ فقد قيل: عليه الإعادة؛ لأن.ه ميت. ومن قطَع شعرة من بدنه أو لحيته فلا نقض عليه، فإن قطَعها بأسنانه نقض علَى بعض | القول. ومن نتف إبطه، ث . م تو . ضأ وصل.ى ولم يغسلهما ناسيًا أَو متعمّدًا؛ فلا بأس عليه ما لم يخرج الدم، وإن خرج أعاد الصلاة كان ناسيًا أو عامدًا. ومن أخرج جلدة من يده أَو رجله بضروسه؛ فإن كانت ميتة فقال بعض: لا ينقض وضوءه ويبل مكانها بالماء، وإن كانت ح . ية وهي رطبة | ومسّها بيده انتقض وضوؤه، فإن كانت يابسة ب . ل مكانها بالماء. ومن ح . ك الجلد ح . تى تغ . ير عن حاله في حدود الوضوء فلا نقض عليه. ومن قل.م أظفَاره، أو نتف من سائر جسده جلدًا؛ لم ينتقض وضوءه، ويؤمر أن يبلّ موضع ذَلك بالماء في قول بعض أصحابنا. وفي ب . ل الموضع اختلاف، وبه قال الحسن البصري والحكم والزهري ومالك والثوري باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 351 . من قال بِمسّه الماء: عطاء ِ والأوزاعي والشافعي والنعمان ومن تبعهم. وم والنخعي والشعبي. ومن نتف شعرًا من أنفه أو رأسه أو إبطه، أو شعرتين أو أكثر؛ فلا نقض عليه. وإن فعل ذَلك في الصلاة أعادها ولا وضوء عليه. ومن تطهّر ث . م حلق رأسه؛ فمنهم من قال: يمسح رأسه. ومنهم من قال: يعيد الوضوء. وقال آخرون: لا إعادة عليه؛ لأن.ه قد مسح رأسه من قبل، ولا عليه أن || 335 || يغسله إ . لا أن يدمي؛ لأ . ن الأصل أَ . ن الموسى طاهر، والح . جام طاهر ح . تى تعلم نجاسته. وإن كان بالموسى دم، ث . م س . نه بالمس . ن فزالت عين النّجاسة؛ طهر، كان بال . س . ن أو غيره، أو بماء أو بِرِيق.ٍ ومن تطهّر ث . م طرح خبزًا في تنّور، فاحترق من شعر يده؛ فلا نقض عليه، ولكن يبلّ ما أصابت النار من الشعر والجلد علَى قول أيضًا، وفيه اختلاف. ومن استاك أو تخل.ل أو نحاح( 1) من أسنانه شيئًا؛ فلا نقض عليه | إِ . لا أن يكون يخرج [ منه ] دم. ومن قتل قملة فلا نقض عليه إ . لا أَن يقتلها بيده ويمسه دمها. وكان جابر يقول: من قتل قملة أعاد الوضوء. ومن تو . ضأ وفي فيه دراهم أو لُبَان أو ما يشبه ذَلكِ فوضوؤه تامّ، وكذلك إن كان فِي جانب منه. وإن شغله عن( 2) صلاته فهي فاسدة |. وإن لم تشغله فلا بَأس عليه، والله أعلم. بمعنى: بلع. والنحاح في العرف « أجرع » :( 335 ش / 1) كذا في النسخ، وفي منهج الطالبين ( 3 ) العُماني: هو التنحنح. .« عن » فوقها « في » :( 2) في (م ) UE`````à``c 352 الجزء الخامس [ »°UE©.dG .e Aƒ°VƒdG ¢†.f »a ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن: من أكل أموال الناس بالباطل والإثم والْمَيتة والدم ولحم الخنزير وما ح . رم الله تعالى ورسوله ژ ، أو دخل منازل الناس قهرًا، أو جامع، أو غ . يب الذكر في الفرج أنزل أو لم ينزل، أو فعل شيئًا من المعاصي كلّها انتقض وضوؤه. وَأَ . ما من دخل منازل الناس علَى غير الجبر لم ينقض وضوءه. وعن بشير: من سرق سرقة انتقض وضوؤه، وكذلك عن أبي إبراهيم وأبي الحسن. وقال سليمان بن الحكم ومُح . مد بن هاشم: لا نقض عليه إذا تاب ور . د ما سرق. وقال أبو زياد: إ . ن من سرق سرقة انتقض وضوؤه في وقته الذي سرق فيه، ولا ينقض بعد ذَلك، وإن كانت السرقة معه. ومن أكل تمرة حرامًا فلا نقض عليه، ويردّ التمرة علَى أهلها. وإذا أكل المتو . ضئ رُطَبا أو بسرًا أو خَلَالًا( 1) أو قاشعًا( 2) أو سمكًا، أو خبزًا أو موزًا أو بطيخًا أو حلوى أو غير ذَلك من الطعام الطاهر الحلال؛ فلا نقض علَى وضوئه، ويؤمر أَن يمضمض فاه، فإن لم يفعل فلا نقض عليه، والله أعلم. [ . u °Vƒà.dG ...ob »a ] :.dCE°ùe ومن ق . بل امرأته فلا نقض عليه [ و ] لم يفسد وضوؤه ولا صومه؛ لمَِا 1) الْخَلال (بالفتح): هو مرحلة تكون قبل البلح (ثَمر النخل ما دام أخضر قريبًا إلى الاستدارة ) إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم من العنب) وأهل البصرة يسمون البلح (خَلَالاِ، فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بُسر، فإذا خلص لونه وتكامل إرطابه فهو الزهو. انظر: القاموس المحيط، المصباح المنير، (بلح). 2) القاشع: هو السمك الصغير (السردين) المج . فف، يؤكل، أو يُس . مد به الأرض. ) باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 353 كان | رسول الله ژ يق . بل ث . م » : رُوي عن النبيّ ژ من طريق عائشة أَن.ها قالت .(1)« يخرج فيصلّي || 236 || ولا يتو . ضأ أ . ن النب . ي | ژ كان يق . بل بعض نسائه » : وعن عروة عن عائشة 2). قلت: ما هي إ . لا أنت؟! فضحكت. )« ولا يتو . ضأ القُبلة لا تفطر الصوم ولا تنقض » : وعن عائشة: عن النبيّ ژ أَن.ه قال كان » : 3). وعن أمّ سلمة عن النبيّ ژ )« الوضوء يا حميراء، إِ . ن فيِ ديننا السعة .(4)« يقبّلها وهو صائم، ثُ . م | [ لَا ] يفطر ولا يُحدثُ وضوءًا وعن ابن ع . باس: ليس في القُبلة وضوء، وبه قال طاوس والحسن ومسروق وعطاء والشافعي. وروي عن عطاء أَن.ه قال: إن ق . بل حلالًا فلا إعادة علَى وضوئه، وإن ق . بل حرامًا أعاد الوضوء. ويقال: إ . ن القُبلة من شهوة تنقض الوضوء، ومن ق . بل صب . يا فلا نقض، وبالله التوفيق. [ .ôq ë.dG ´E.°ùdG »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : وإذا كان رجلان يتكلّمان س . را بينهما، أو يقرآن كتابا فيه سرّ، فقال لهما رجل متط . هر: أنتما في سرّ؟ فقالا له: لا، أو قال له 1) رواه النسائي، عن عائشة بلفظ قريب، ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، ترك الوضوء من ) . القبلة، ر 152 . والدارقطني، نحوه، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء...، ر 430 2) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء...، ) . ر 432 . 3) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، عن عائشة بلفظ قريب، ر 586 ) 4) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 108 . والطبري في تفسيره، ) . ر 8806 ،. ...F E D . ، عن أم سلمة بلفظه، سورة النساء UE`````à``c 354 الجزء الخامس ( أحدهما: ليس هو سرّ؛ فإن.ه يقبل قولهما أو قول أحدهما، ولا نقض عليه( 1 . ما استمعت [ من ] سرّنا، أو نظرت في ِ في طهارته. فإن قال له: أنت في ح . ل م كتابنا؛ فلا يجوز له، وطهارته منتقضة. ومن استمع س . را بين اثنين أو س . ر قوم في منازلهم؛ فعن أبي عبد الله: أَن.ه ينتقض وضوؤه. وقال غيره من الفقهاء: لا نقض علَى من استمع ذَلك من الكلام في غير المنزل، ولا في النظر في الكتاب. [ Aƒ°VƒdG ¢†..j ’ Ee »a ] :.dCE°ùe ومجالس الح . كام وحوانيت الت . جار وكلّ موضع أتيح الدخول فيه، مثل: . ما هو مثله؛ فلا نقض علَى وضوء من نظر ِ العرس والمأتم وغير ذَلك م ودخل، والله أعلم. وقيل: النفخ والنفث في ال . رقى مكروه، ولا ينقض الوضوء، ولا | الصوم. والنفث شبه النفخ، س . مي نفثًا؛ لأن.ه يخرج من الفم بنفث الإنسان بريقه. [ .ƒ.dEH IQE.£dG ¢†.f »ap ] :.°üa اختلف الناس( 2) فِي نقض الطهارة من النوم؛ فقال مالك: من نام قاعدًا فإن طال عليه النوم نقض، وإن لم يطل لم ينقض. وقال المزَنيّ: النوم علَى جميع الأحوال | ينقض وضوءه. وقال الشافعي: إذا نام قاعدًا لم ينقض، وإن نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا نقض. وقال || 237 || أصحاب أبي حنيفة: النوم 1) في (ص) و(م): عليهما. ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) وما أثبتنا هو الصواب. ،« أصحابنا وفي الحاشية: لعله الناس » :( 2) في (م ) باب 17 : ما ينقض الوضوء من الأفعال وما لا ينقض 355 قاعدًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا لا ينقض وضوءه. وعن أبي يوسف: أَن.ه إذا نام في حال سجوده متعمّدًا نقض الوضوء. .(1)« فَمَنْ نَامَ فَلْيتو . ضأ » : وجه من قال: إن.ه حدث في نفسه قوله ژ لَا وضوء عَلَى مَن نَامَ قَائمًا أو » : واستدلّ أصحاب أبي حنيفة بقوله ژ رَاكعًا أو سَاجدًا، إِ . نمَا الْوُضُوء عَلَى مَن نَامَ مُضطَجِعًا، فإ . نه مَتى اضطجَعَ .(2)« استَرخَت مَفَاصِلُه أَن.ه ژ دخل المسجد ورأى حذيفة جالسا » الدليل علَى المزَني: ما روي في هذا » : في المسجد نائمًا، فوضع يديه بين ك . فيه، فرفع حذيفة رأسه فقال إذَا نَامَ العبدُ فيِ السجود بَاهَى » : 3). وعن النبيّ ژ )« لا» : فقال ژ «!؟ وضوء .(4)« الله بهِِ الْمَلَائكَِة . 1) رواه أحمد، عن علي بلفظ قريب، ر 899 . وأبو داود، نحوه، فِي الطهارة، ر 203 ) 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب ( 18 ) في النوم الذي ينقض ) 61 . ورواه أحمد، عن ابن عباس بمعناه، ر 2201 . وأبو داود، عن ابن /1 ، الوضوء، ر 117 .52/1 ، عباس بمعناه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ر 202 55 . والعقيلي في الضعفاء، عن حذيفة بمعناه، / 3) رواه ابن عدي، عن حذيفة بمعناه، 2 ) .75/2 ، ر 521 كتاب ( 33 ) الزهد، باب ( 75 ) ما قالوا ،« سجوده » : 4) رواه ابن أبي شيبة، عن الحسن بلفظ ) 233 . وأحمد الشيباني في كتاب الزهد، عن /7 ، في البكاء من خشية الله، ر 35588 .280/1 ،« ساجدًا » : الحسن بلفظ 356 UE`H النور: 30 ) يعني: كلّ ) .R Q P O N . : قال الله تعالى . ما لا يحلّ لهم. ومن نظر بنظرة وهو مُحرّم عليه من جميع ِ أبصارهم م المحارم انتقضت طهارته؛ لأن.ها معصية ركبها، وكلّ نظر معصية عمدًا ينقض الوضوء. 1). ال . دامر: الداخل )« من ا . طلع في | دار بغير إذنِ فَقَد دَمَر » : وقال النبيّ ژ بغير إِذنٍ، ودمرت الدار: دخلتها، والمصدر: الدّمور. من نظر فيِ كتاب إنسان فكأنما ينظر فيِ » : ويروى عنه ژ أَن.ه قال من غض بصره التماس ثواب الله أتاه الله عبادة يجد » :( 2). وكان يقول( 3 )« النار .(4)« ل . ذتها » : طعمها أو قال 105 . والهيثمي: مجمع /8 ، 1) رواه الطبراني فِي الكبير، عن أبي أمامة بمعناه، ر 7507 ) .43/ الزوائد، عن أبي أمامة بمعناه، كتاب الأدب، باب في الاستئذان، 8 .78/2 ، 2) رواه أبو داود، عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب الدعاء، ر 1485 ) . 270 . والزيلعي: نصب الراية، ر 6213 / والحاكم فِي المستدرك، 4 3) في (م): يقال. ) 44 . وهناد بن /5 ، 4) رواه الديلمي في الفردوس، عن حذيفة بن اليمان بمعناه، ر 7124 ) السري في الزهد، عن الملك بن عتاب بمعناه من دون أن يرفعه إلى النبي ژ ، باب .651/2 ، النظر، ر 1425 ¢†..j ’ Eeh ô¶.dG .e Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee 18 باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 357 [ .ôq ë.dG ô¶.dG »ap ] :.dCE°ùe من نظر فِي منزل قوم انتقض وضوؤه. وكان مُح . مد بن محبوب | 5 يقول: من نظر في جوف منزل قوم متعمّدًا انتقض وضوؤه. وقال أكثر الفقهاء غيره: لا ينتقض ح . تى يتع . مد النظر إلَى حرمة في المنزل. وقال أبو عليّ: إذا نظر المتو . ضئ في بيت قوم متعمّدًا فما أرى علَى وضوئه نقضًا، إ . لا أن يكون نظر فرجًا متعمّدًا. ومن نظر في كتاب إنسان انتقض وضوؤه. وقال ابن محبوب 5 : من فقط فلا نقض، وإن نظر إلى غير ذَلك من « بسم الله الرحم.ن الرحيم » نظر الكتاب متعمّدًا || 238 || انتقض وضوؤه. ومن نظر إلى دفاتر الح . كام وكتبهم الظاهرة فلا نقض. وإن وصل كتاب إلى جماعة فقرأه واحد منهم في مغيبهم لم يفسد وضوؤه؛ لأ . ن هذا يجري من عادات الناس، وكلّهم فيه شرع يقرأونه. فإن قرأوه جميعًا ث . م أخذه واحد منهم فهذا يعرف من طريق التعارف بينهم في الدالة، وهو مال لجِميعهم. ومن نظر في كتاب أحد بغير رأيه انتقض وضوؤه؛ فإن أح . ل له في مجلسه ذَلك فالوضوء قد انتقض، ولا ينتفع بحل.ه له فيما بعد، وَأَ . ما الصوم فلا ينتقض بذلك. وكذلك من دخل بيت قوم بلا رأيهم فالجواب واحد. ومن قرأ عنوان كتاب أحد فلا نقض عليه؛ لأن.ه ظاهر، والله أعلم. UE`````à``c 358 الجزء الخامس [ ô¶.dEH Aƒ°VƒdG ¢VE.àfG »ap ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فيمن نظر إلى فرجه لغير معنى؛ فقال بعضهم: ينتقض وضوؤه. وقال قوم: لا ينتقض. [ وقال قوم ]: إن نظره للتعجّب نقض وإن نظره لغير ذَلك لم ينقض. وقال قوم: لا ينقض لنظره إليه، ولكن يتن . زه عن ذَلك. وقال مُح . مد بن جعفر وأبو مُح . مد وأبو الحسن: لا ينتقض وضوؤه | بنظره إلَى فرج نفسه، ولا امرأته، ولا جاريته التي يطأها. وقال أبو مُح . مد: ما لم يَمنعهم من ذَلكِ فِي الجارية إ . لا تزويجها، أَو حُرمة بيعها بينه وبينها . ما يحرم عليه وطؤها، والله أعلم. ِ من وطء أختها، أَو نحو ذَلكِ م وقال أبو الحسن فِي التع . جب المذكور فِي النظر إلَى الفرج: لا | أدري ما احْفَظْ » :( معناه فيه. وقد روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال لمعاوية بن حيدة( 1 2). وقيل: إ . ن معناه حفظ الرؤية )« عَوْرَتَكَ إ . لا منِْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ والنظر؛ يعني: احفظها ألّا يراها أحد إ . لا زوجتك أو ما ملكت يَمينك؛ لأ . ن النظر مباح لزوجتك أو ما ملكت يمينك. وَإِن.مَا كره أَن يطلع في الفروج إلى داخلها، وَأَ . ما إلى ظاهرها من الزوجين فلا بأس. (3)«[ ما نظرت إلى فرج رسول الله ژ [ قطّ » : وقيل: إ . ن معنى قول عائشة 1) معاوية بن حَيْدَة بن معاوية بن قيس بن قشير القشيري البصري الصحابي: وفد على ) النبي ژ فأسلم وصحبه، وسأله عن أشياء. روى عنه أحاديث. وهو جدّ بهز بن حكيم بن معاوية الراوي عن أبيه عن جده. غزا خراسان ومات بها. انظر: الجزء المتمم لطبقات ابن 126 (ش). /2 ، 482 . النووي: تهذيب الأسماء، ر 587 / سعد، 1 2) رواه أبو داود، عن معاوية بن حيدة بلفظه، باب ما جاء في التعري، ر 3501 . والترمذي، ) . مثله، باب ما جاء في حفظ العورة، ر 2693 .217/1 ، 3) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظ قريب، باب النهي أن يرى عورة أخيه، ر 662 ) .63/6 ، وأحمد، مثله، ر 24389 باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 359 أي: [ أبدًا ]( 1)، ولم تقل عائشة: إن.ه لم ينظر، ولا أَن.ه نهى عنه، ولا أَن.ه كره ذَلك، إِن.مَا قالت: لم أفعله أنا، وقد كانا يغسلان في إناء واحد. وقال أبو مُح . مد 5 : إ . ن المرأةَ الْمُراعاةَ في النظر واستحقاقَ الوعيد فيمن يستحقّ وعيدًا بنظره؛ انتقضت طهارته || 239 || قياسًا علَى الغيبة . ما لا يتعل.ق بالوعيد ِ والكذب الذي ورد الخبر بذكرهما( 2)، وما عدا ذَلك م بمن نظر إلى شيء منه؛ فالطهارة غير واجبة عليه إذا تقدّم فعلها، والله أعلم. قال: والنظر المحرّم في الليل والنهار سواء إن تيقّن النظر وتب . ين له ما نظر من المحظور إليه، ولا فرق عندي بين الليل والنهار إذا تب . ين الناظر أو لم يتب . ين، ولو لم يتب . ين الناظر في النهار لظلام يحدث أو لبعد مكان أو لظلمة | سحاب لم يلزمه نقض الطهارة؛ فإذا كان زوال التيقن فِي النهار لا يجب عليه إعادة الطهارة فيجب أن يكون تيقّن( 3) النظر فِي الليل يوجب نقض الطهارة، والمراعاة فِي ذَلكِ التيقّن فِي المنظور إليه فِي الليل والنهار، والله أعلم. وقال أبو الحسن: لا بأس بالنظر فِي الليل؛ لأ . ن الليل | لباس، إ . لا إن نظر بنار فإن ذَلك مثل النهار. وإن نظر محرّمًا بعدما غربت الشمس ولم يلبس ظلام الليل وضوء النهار هو الغالب فذلك كمن نظر في النهار، وإن كان الظلام يحول بينه وبين النظر فلا نقض عليه ولو كان الفجر قد طلع. ولا بَأس بالنظر في القمر، وبالله التوفيق. 1) فراغ في النسختين قدر كلمتين، ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) الغيبة تفطر الصائم » : 2) إشارة إِلَى حديث الربيع من طريق ابن ع . باس عن النبيّ ژ قال ) .317 ، كتاب الطهارة، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 105 ،« وتنقض الوضوء 3) في (ص) و(م): + في. ) UE`````à``c 360 الجزء الخامس قال أبو مُح . مد: والنظر من طريق العمد يوجب عند أصحابنا نقض الطهارة؛ لاستحقاق الوعيد، وَأَ . ما من طريق الخطأ فلم يوجبوا به نقض الطهارة؛ لزوال الوعيد ع . من نظر من طريق الخطأ؛ لأ . ن نقض الطهارة من نظرِ ما حُ . رم علَى الناظر لاستحقَاقه الوعيد عليه قياسًا علَى الس . نة في الكذب الكَذِبُ وَالغِيبَةُ » : والتعمّد عليه؛ [ وذلكَ فِي ] ما روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 1)؛ فل . ما ثبتت عندهم هذه الس . نة جاز )« يَنقُضَان ال . طهارَة ويُفَ . طرَانِ ال . صائِمَ القياس عليها باستحقَاق الوعيد؛ لوجود عل.ة الوعيد في الكذب المتعمّد عليه. فأ . ما من نقل عن أصحابنا بجواز القياس فيجب [ أَن يحمله ] علَى أصله أن يوجب إعادة الطهارة من النظر، والله أعلم. أو قال: ،« مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْج أَخِيهِ » : وروي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 3) إليه )« لَعنَ الله الناظِرَ وَالْمَنظُورَ » : 2). وعن بعض الفقهاء أَن.ه قال )« عَوْرَةِ أَخِيهِ » عمدًا، وذلك إِن.مَا يكون في المحارم، ومن ارتكب هذا فقد ارتكب كبيرة، ومن ارتكب كبيرة نقض طهارته. | ومن نظر س . رة رجل وما سفل من ذَلكِ وركبتيه وما علا عن الركبة؛ فعند بعضهم: أَ . ن ذَلكِ من || 240 || العورة، وأ . ن وضوءه ينتقض. وعن بعضهم: أَ . ن الركبة والس . رة كذلك أيضًا. ورخّص الأكثر فِي الركبة والس . رة، وبعض القول: لا ينقض إ . لا نظر الفرج سواء |. كتاب الطهارة، ،« الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء » : 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ ) .317 ، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 105 . 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب في المحرمات، ر 638 ) 3) رواه البيهقي، عن الحسن بلفظه، فِي كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل ينظر إلى ) 99 . وأبو داود فِي مراسيله، عن عمرو مولى المطلب، باب ما جاء في - 98/ عورة...، 7 .330/1 ، التستر عند الغسل، ر 473 باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 361 وعن مُح . مد بن جعفر: أَ . ن الركبة والس . رة من العورة إن أبرزهما الإنسان لعل.ة أو لغير عل.ة فلا أبصر عليه نقضًا، ولا ينبغي، وليس علَى من أبصر من رجل ذَلك نقض وضوء ح . تى ينظر الفرج. وقيل: إن.ه كان يدخل إلى موسى بن أبي جابر وس . رته بارزة. .(1)« فَخِذُ ال . رجُل منِ عَورَتهِ » : وعن النبيّ ژ من طريق ابن ع . باس قال مَا بَين » : ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج . ده قال: قال النبيّ ژ 2). وعن ابن ع . باس م . ر النبيّ ژ برجل فرأى فخذه )« الس . رة إِلَى ال . ركْبَةِ عَورَة .« غَ . ط فَخِذَكَ، فإ . ن فخذَ الرجل من عورته » : فقال .(4)« استرها فإ . نها من العورة » : وفي خبر: أَن.ه ژ قال لجرهد( 3) وقد كشف فخذه وقد أجمعت الأ . مة أَن.ه ليس للإنسان أن ينظر إلى فروج الرجال والنساء، إ . لا ما قام دليل بإجازته من بيان الس . نة، وإذا لم يجز للإنسان النظر إلى فرج محرّم عليه فلا يجوز له أيضًا أن يبيح ذَلك لغيره من نفسه، وبالله التوفيق. [ IQƒ©dG .q M »a ] :.dCE°ùe قال أبو المنذر بشير بن مُح . مد بن محبوب: الفخذ والركبة عورة وليس هما عُرْيَة( 5)، ولا ينقض وضوء من نظر إليهما. . كتاب اللباس، ر 7429 ،«... غط فخذك فإن فخذ » : 1) رواه الحاكم، عن ابن عباس بلفظ ) . وأحمد، نحوه، ر 2415 2) أخرجه البيهقي، عن عمرو بن شعيب بمعناه، ر 3050 . والديلمي في الفردوس، عن أبي ) .45/3 ، سعيد بمعناه، ر 411 3) أبو عبد الرحم.ن جرهد بن رزاح بن عديّ الأسلمي (ت: 61 ه). ) . ر 3028 ،«... غ . ط فخذك » : 4) رواه الترمذي، عن جرهد الأسلمي بلفظ ) باب تحريم النظر إلى العورات من = » 50 ) من / 5) ضَبَط النووي هذه اللفظة فِي شرح مسلم ( 2 ) UE`````à``c 362 الجزء الخامس قال أبو مُح . مد: الذي نَجده لأبي المؤثِر أ . ن الركبةَ والس . رة عَورتَان، وكشفهما | ونظرهما مح . رم، ومن نظرهما عمدًا نقض الوضوء. فأ . ما بشير 5 فالذي حفظنا عمّن حفظ عنه: أَ . ن الس . رة والركبة ليستا بعورتين، ولا يؤثم النظر إليهما، ولا كشفهما، والنظر المحرّم عنده ما كان من ح . د ] منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين. وَأَ . ما ذكر العُريَة فلا أعرفها من كلامهم، وَإِن.مَا تذكر العورات من الإنسان والفروج، ولا أظ . ن ذكر العرية إ . لا كلمة عام . ية، وحاشا أبا المنذر أن يتكلّم إ . لا بالصحيح والحسن من( 1) الكلام، والله أعلم. وعن أبي ليلى قال: خرج رسول الله ژ وخرجنا معه، فم . ر || 241 || برجل غَ . ط فَخِذَكَ فإ . نها منَِ » : من بني عديّ وَهُوَ كَاشِفٌ عَن فَخِذِهِ ؛ فقال ژ .« الْعَوْرَةِ وقال أبو حنيفة: لا تدخل الس . رة في العورة وتدخل الركبة فيها. وقال الشافعي: الركبة ليست عَورة. وقال داود: الفخذ ليس من العورة. مَا بَيْنَ ال . ركْبَةِ » : واستدلّ أصحاب أبي حنيفة بِما روي عن النبيّ ژ قال عَلَى ثَلاثَة » :« لا يَنْظُر ال . رجُل إِلَى عُرْيَة ال . رجُل وَعُرْيَة الْمَرْأَة » فِي حديث « كتاب الحيض « وَعُرَي.ة » ، بِضَ . م الْعَيْن وَإِسْكَان ال . راء « وَعُرْيَة » ، بِكَسْرِ الْعَيْن وَإِسْكَان ال . راء « عِرْيَة » : أَوْجُه بِضَ . م الْعَيْن وَفَتْح ال . راء وَتَشْدِيد الْيَاء، وَكُ . لهَا صَحِيحَة. قَالَ أَهْل ال . لغَة: عُرْيَة ال . رجُل بِضَ . م يُريدُ ما يَعْرَى منها ويَنْكَشِفُ. وانظر: « يَ مُتَجَ . ردة، وَال . ثالثَِة عَلَى ال . تصْغِير ِ الْعَيْن وَكَسْرهَا ه ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر، (عري). وهذا معنى العرية من كتب الشرح واللغة، ولع . ل هذا المعنى قد غاب عن المص . نف أو عن أبي مُحَ . مد فلم يبلغهما ضبطها وظ . ناها عامّية، ولكنها فصيحة كما ذكرنا، وفوق كلّ ذي علم عليم. .« القول » + :( 1) في (م ) = باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 363 و ] رُوي أَن.ه ] .« الس . رة وال . ركْبَةِ عَورَة » : 1)، ورُويَ عن النبيّ ژ )« إلَى الس . رة عَورَة .« غَ . ط فَخِذَكَ فإ . نها منَِ الْعَوْرَةِ » : قال لجرهد [ GQk E.f Oôu éà.dG ..n Y AE.dG .q °U »ap ] :.dCE°ùe قال سليمان بن سعيد( 2): جائز أن يصبّ علَى الرجل غلامه الماء بالنهار متج . ردًا، ولم يرَ ذَلك مُح . مد بن محبوب. وقال أبو معاوية: فكنّا لا( 3) نظ . ن أَ . ن ذَلك لا يجوز ح . تى وجدنا إجازته من الأثر عن موسى بن أبي جابر. ن إجازته ذَلك ِ قال أبو مُح . مد 5 : الذي ذكر سليمان بن سعيد م . ما ذكره ِ يحتمل أَن يكون في الليل دون النهار. وكذلك ما رواه أبو معاوية م أَن.ه وجده في الأثر عن موسى بن أبي جابر؛ لأ . ن الخبرين لا يذكر فيهما الليل دون النهار | ولا النهار دون الليل. وإذا لم يكن فِي الرواية بيان لم يخرج جواب المسلمين إ . لا علَى الوجه الذي يليق بهم فِي صفتهم، ويذهبون إليه علَى أصولهم المحفوظة لهم؛ لأن.هم يروون عن النبيّ ژ | ژ الروايات « لُعِنَ الناظرُ والمنظورُ إِلَيه » : الأكيدة بإيجاب الوعيد في ذَلك؛ منها: قوله ژ وهذا بإجماع هو النظر المح . رم. . 1) رواه البيهقي، عن عمرو بن شعيب بسنده ومعناه من حديث طويل، ر 3361 ) 2) سليمان بن سعيد بن محرز (ق: 4ه): عالم فقيه من عدبي بيمن إزكي من داخلية عُمان. ) نجل العلامة سعيد بن محرز. له أخوان عمر والفضل. أخذوا عن أبيهم وعن غيره من الأعلام. وأخذ عنه أبو مالك الصلاني. كان معاصرًا لعبد الله بن مُحَ . مد بن محبوب. انظر: نزهة المتأملين، 79 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). 3) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب حذفها أو حذف التي بعدها حتى يستقيم المعنى، ) والله أعلم. UE`````à``c 364 الجزء الخامس ويؤي.د ذَلك قولهم: لا يتج . رد الرجل إ . لا بين يَدَي زوجته أو سري.تِه، والله R Q P O N . : أصدق القائلين يقول تبارك وتعالى النور: 30 )، وهذا نهي منه تبارك وتعالى عن كلّ نظر ) . T S محظور، وبالله التوفيق. [ …ôu ©àdG »ap ] :.°üa .(1)« نهى النبيّ ژ عن التع . ري بالليل والنهار » قال أبو الحسن: معنى هذا النهي أن يُُظهر عورته علَى الناس بالنهار أو بالليل في النار، وَأَ . ما في الليل في الظلام أو حيث لا يراه الناس فليس ذَلك بتحريم، ولكن نهي تأديب؛ لأن.ه قيل له: يا رسول الله، || 242 || عورات ما فقال ،« فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها » : يأتي منها وما يذر؟ قال 2)، فهذا نهي )« فالله أحق أن يُستحيى منه » : السائل: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال تأديب، وبحضرة الناس حيث يرونه تَحريمًا. 3). قال أبو الحسن: نعم، قد ح . رم الله )« نهى ژ أن يتبع النظرة النظرة » و تبارك وتعالى ورسوله ‰ نظر المحارم علَى العمد، وإذا تبع النظرة النظرة في الخطأ كانت الأولى خطأ، والثانية عمدًا محرّمة. . 1) رواه البيهقي في الشعب، عن زيد بن ثابت بمعناه، ر 7462 ) 2) رواه البيهقي في الشعب، عن زيد بن ثابت بمعناه، ر 7462 . وابن بشران في الأمالي، ) . ر 714 3) رواه أبو داود، عن ابن بريدة عن أبيه بمعناه، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض ) 246 . والترمذي، مثله، كتاب ( 44 ) الحدود، باب ( 28 ) ما جاء في /2 ، البصر، ر 2149 .101/5 ، نظرة المفاجأة، ر 2777 باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 365 [ .GQƒ©dG .dn EG ô¶.dG »ap ] :.dCE°ùe وحكم العبيد | الحبش وغيرهم من سائر المماليك فِي الستر والنظر إليهم كحكم سائر الناس وهم عراة، ولا يجوز النظر إلَى عوراتهم، ومن نظر إليها كمن نظر إلَى عورة الأحرار، إ . لا أَن.ه قد قال بعض: إنّ حكم أبدان الإماء ليس كحكم الحرائر | ، وَأَ . ما العورات المأمور بسترها فلا يح . ل من الذكور والإناث، وليس النظر إلى عورات الصبيَان حدّ ولا فيه نقض إ . لا البلوغ، إ . لا أ . ن فيه وحشة لمِن استحى واستتر. فإذا كان الصب . ي لا يعرف الستر فلا يبلغ بوضوء من نظر إلى فرجه إلى . من يستحي فمن نظره فوضوؤه فاسد، هكذا عن أبي ِ فساد، وإذا كان م . مُح . مد 5 وقال أبو المؤثر: إذا بلغ الصبيّ الاستحياء والاستتار فسد وضوء من نظر إلى عورته. وَأَ . ما الصبيّة فمن نظر جوف فرجها فسد وضوؤه ولو كانت ترضع. وعن جابر: فيمن نظر فرج جارية صغيرة متعمّدًا في جوف فَرجها أَن.ه يتو . ضأ. ومن نظرها قائمة فلا إعادة عليه. والجارية المراهق غير البالغ، فلا بَأس بالنظر إلى رأسها مكشوف لغير شهوة. وقيل: النظر إلى من لا يستر العورة لا ينقض الوضوء. وقال أبو المؤثر: من نظر إلى ركبة رجل متعمّدًا انتقض وضوؤه. قال مُح . مد بن محبوب: الركبة من العورة. ومن أبصر رجلًا يرعف وهو يُصَل.ي؛ قال هاشم ومسبّح: مكروه [ كذا ]. والنظر إلى عورات الرجال مَ . رة بعد مَ . رة من غير تعمّد لا بَأس [ به ] وإن UE`````à``c 366 الجزء الخامس كثر، وَأَ . ما الفساد والإثم علَى العمد( 1). وقد قيل: إ . ن تكرار نظرات الخطايا لا بأس، والله أعلم. [ …ôq ©àdG ..©e »ap ] :.°üa الف . راء: يقال للرجل: فرج إذا || 243 || كانت | تبدو مَعاريه. وقيل: الْمَعارِي: المواضع التي لا ينبغي أن تعرّى. ويقول: عري فلان عِروَة وعِريَة شديدة وعُريًا، وهو عُريَان وعُريانة وعارٍ وعارية. [ ¢q ù.dGh ô¶.dG »ap »q ëdGh â«u .dr G ..M »ap ] :.dCE°ùe وحكم الْم . يت والحيّ في باب | النظر والمسّ في العمد سواء؛ لمَِا رُوي 2)، يعني: أهل الإسلام، )« حُرمَةُ أَموَاتنَِا كَحُرمَةِ أَحيَائنَِا » : عن النبيّ ژ أَن.ه قال والله أعلم؛ فس . وى بين الحيّ والْم . يت في الحكم. وكذلك في النظر والمسّ في الحيّ والْم . يت سواء، والله أعلم. [ ô..dG .dn EG ô¶.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن نظر القبر من تحت الثوب فلا نقض علَى وضوئه، كان من أهل المصيبة أو لم يكن؛ لأ . ن القبر ليس بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. وقال بعض: إن نظر إلى الْم . يت من تحت الثوب نقض وضوءه، وإن لم ينظر إلى الْم . يت لم ينتقض وضوؤه، والله أعلم. 351 (ش). / ولع . ل الصواب حذفها كما أثبتناه من منهج الطالبين، 3 ،« لا بَأس به » + : 1) في النسخ ) (237/2 ، 2) لَمْ نجد من أخرجه بِهذا اللفظ، ولعله معنى ما رواه البخاري فِي تاريخه (ر 2531 ) ، 424 ) والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار (ر 17183 /3 ، وابن عدي فِي كامله (ر 847 .« سارق أحيائنا كسارق أمواتنا » : 409 ): عن عائشة وعن عمر بن عبد العزيز بلفظ /12 باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 367 [ AE°ù.dG .Y ô°ü.dG ¢q†Z »ap ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: علَى الرجل أن يغ . ض عن المرأة الفحلة التي لا تستتر، وإن لم تستتر؛ لأ . ن الله تعالى قد أمرها بالاستتار. وقال أبو عبيدة: في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إن.هن مثل الإماء. وقال بشير: لا، لعمري، الإماء مال؛ فأ . ما الحرائر فغضّ ما استطعت. ويقال: ليس علَى النساء نقاب، ولا بَأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة. ومن نظر لشهوة فليكفّ ويغضّ بصره. وقال مُح . مد بن محبوب: من نظر وجه امرأة متعمّدًا لشهوة انتقض وضوؤه، ومن رأى امرأة متجرّدة من خلف ستر يشفّ متعمّدًا للنظر ح . تى رأى بدنها فهو | آثم، وينتقض وضوؤه، وتحرم عليه؛ لأ . ن الستر الذي يشفّ ليس بستر، ولا تجوز به الصلاة. والنظر إلى أبدان النساء على العمد محرم إ . لا الوجه والكفين. وقد روي 1)، وفي حديث )« المرأة | كلّها زينة إ . لا الوجه والك . فين » : عن النبيّ ژ قال .« كلّها عورة إ . لا الوجه والك . فين » : آخر وقال مُح . مد بن محبوب 5 : من نظر وجه امرأة أو كفّها متعمّدًا لم ينتقض وضوؤه، ومن أبصر ساعدها متعمّدًا انتقض وضوؤه. وحدّ الك . فين: الرسغان، وباطن الكفّ وظاهره سواء. وإن نظر غير ذَلك منها ولو إلى شعرها انتقض || 244 || وضوؤه، ومن نظر فرج امرأة أو وجهها ورجلها أو رأسها ث . م حضرت الصلاة، وأراد أن يتز . وج هذه المرأة فشكّ أَ . ن نظره كان هذا خطأ أو عمدًا؛ فلا بَأس عليه في وضوئه وتزويجه هذه المرأة ح . تى يعلم أَ . ن نظره ذَلك كان عمدًا. .62/4 ، 1) رواه أبو داود، عن عائشة بمعناه، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، ر 4104 ) UE`````à``c 368 الجزء الخامس ومن وقع نظره علَى شيء من بدن امرأة ولم يتعمّد لذلك فقد ر . خصوا فيه، ولا نقض علَى وضوئه. ومن رأى وجه امرأة تستتر منه فلا نقض عليه. وإن نظر رجليها عمدًا انتقض وضوؤه. وإن نظر بدنها غير الوجه انتقض وضوؤه، إ . لا المتبرجات اللواتي لا يستترن، ويخالطن الرجال لا ينقض النظر إلى أبدانه . ن. وقال الربيع: من نظر إلى قدم امرأة متعمّدًا فهو خطأ فيما فعل، ويستغفر الله ربّه، وأرجو أَن لا ينقض ذَلك وضوءه. وأخبر أبو زياد عن مسلم بن إبراهيم: أَن.ه من نظر إلى رجلي امرأة متعمّدًا لا نقض عليه في وضوئه ويستغفر رب.ه. قال أبو زياد: وأظنّ أَ . ن موسى بن عليّ قال ذَلك، والله أعلم. [ ICGô.dG .q N .dn EG ô¶.dG »a ] :.dCE°ùe اختلف [ فيمن نظر إلَى خفّ امرأة؛ قال قوم: عليه الإعادة. وقال مُح . مد بن محبوب: لا إعادة عليه. [ .ôq ë.dG ô¶.dG »a ] :.dCE°ùe ومن نظر إلَى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمّدًا، وهو يظنه رجلًا فإذا هي امرأة ]( 1) متعمّدًا ليست فيه بِمحرم فغضّ نظرة عنها؛ فلا بَأس عليه في وضوئه. ومن نظر إلى امرأة وهو يظنّها امرأة غريبة، فإذا هي امرأته أو ابنته؛ فلا بَأس علَى وضوئه. ومن نظر شعر أمّه أو أخته أو سرّتهما؛ فعلى قول: لا ينتقض وضوؤه. وعلى قول من لا يجيز ذَلك يوجب النقض فيما لا يَحلّ له. 349 (ش). / 1) هذا التقويم من: منهج الطالبين، 3 ) باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 369 [ AE°ù.dG .dEG ô¶.dG »a ] :.dCE°ùe وقد ر . خص بعض المسلمين في النظر إلى غير الوجه والك . فين من المتب . رجات من النساء والعجائز ونساء تهامة؛ لأ . ن النظر إلى مثل هَؤلَاء لا يفتن، ولا يكاد يحدث الشهوة، وذكر المعصية عند النظر إليهنّ، وجعل النظر إليهنّ كالنظر إلى الإماء المباح النظر إلى أبدانه . ن. وبعض المسلمين شدّد في النظر إلى الحرائر وجعل أحكامه . ن في النظر واحد؛ لأ . ن حرمته . ن واحدة. وَأَ . ما الإماء فالنظر || 245 || إلى أبدانه . ن لا بأس به، إ . لا ما كان ينكر( 1) المسلمون عليه . ن إخراجه في أسواقهم إذا أظهرنه بينهم، كنحو كشف رؤوس الجواري من الهند والبياسر( 2)، وما ي . تخذ مثله . ن للفراش، وإظهار سوقه . ن وصدوره . ن، وما ي . تخذ من النظر إليه . ن أَن يفت . ن الناظر إلى ذَلك يَمنعه . ن، والله أعلم به. ولا بَأس بالنظرِ إلى الغتم(ِ 3) وما كان من جنسه . ن، وَأَ . ما المفتنات فلا يَجوز [ النظر ] إليه . ن، وبالله التوفيق. والأَمة ليست كالح . رة؛ [ لأنّ الأمة لا ينقض النظر من بدنها كلّه علَى العمد، إ . لا النظر إلَى السرّة والركبة وما بينهما. وكذلك المسّ، إ . لا النظر إلَى الشهوة أو نفس الفرج والتعمّد، فذلك ينقض. . ما ينقض من نظر إليه . ن ] ومسّ ما ِ والأموات والأحياء فذلك سواء م لا ينقض. .« لعله ينكر » : وفوقها « ينظر » : 1) في (م): كتب ) 2) البياسر: هم العبيد المجلوبون من الهند. ) 3) الغتم: هم العبيد الأعاجم. ) UE`````à``c 370 الجزء الخامس . من تُ . تخذ للفراش أو للخدمة فلا بَأس علَى ِ ومن نظر إلى ساق أمَة م وضوئه. وقال هاشم: ليس علَى الإماء خِمار ولا رِداء، وكذلك قال غيره، والله علم. [ IQ.©dG ôcPh Uq Gh.dG .GQƒY .dEG ô¶.dG »a ] :.dCE°ùe والنظر إلى عورات الدوابّ، وكذلك النظر إلى اثنين يغشيان بعضهما بعضًا لشهوة لا ينقض، والله أعلم. وإذا قال: رجل لرجل سلحت، أو فلان سلَح؛ نقض وضوءه. وإن قال: سلح ولم يشتم به أحدًا فلا نقض. وإن س . فه بذكر العذرة؛ قال أبو مُح . مد: ولا يبين لي إعادة الوضوء عليه. وإن كان بعض أصحابنا قال بذلك، والله أعلم. [ .«..dG ...dGh êhô.dG ôcP »a ] :.dCE°ùe ومن ذكر فروج النساء والرجال وَس . مى العذرة؛ فقال: يستَح . به الفقهاء الوضوء منه وليس بواجب. فمن تكلّم بذلك ولم يتو . ضأ فإن.ه يأمرون أَن لا يُصَل.ى خلفه. فإن صل.ى رجل مسلم خلفه فعسى أَ . ن صلاته جائزة، وإن أبدل فقد حاز بالثقة. ومن قال لآخر: خَريت أنت هاهنا؟ فقال الآخر: نعم؛ فلا ينتقض وضوؤه بذلك إ . لا أَن يريد شتمه. فرأى ؛« مَا ِ ح» قال أبو المؤثر: سمعنا أَ . ن رجلًا ذكر أتانا بالاسم الذي أوّله عليه الربيع أَن يعيد الوضوء. باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 371 ومن ذكر الفروج بأسمائها القبيحة انتقض وضوؤه، فإن نسي ح . تى ذكر ذَلك فلا بَأس. ومن قال لرجل: || 246 || ضع القفيز أو شيئًا من الأواني علَى إسته؛ فلا أحبّ أن ينقض عليه ح . تى يشتم بذلك [ أحدًا، والله أعلم. [ Aƒ°Vƒ.d .°†bE.dG ®E.dC’G »a ] :.dCE°ùe . ما تو . جه الوعيد إلَى فاعلها تنقض الوضوء، مثل من شتم ِ وكلّ معصية م المسلمين أو لعنهم أو اغتابهم أو قذفهم أو بهتهم أو ق . بحهم أو ل . قبهم، أو برئ منهم ]. ومن لعن أو قبّح من لا يستحقّها انتقض وضوؤه، كان لأحد من بني آدم أو لغيرهم. ومن قال لمن لا يستحقّ العذاب: الويل له انتقض وضوؤه، علَى قول من قال: إ . ن الكبائر تنقض الطهارة. وقال من قال: إن.مَا ينقض الطهارة أشياء معروفة، مثل: الكذب والسرقة، والنظر إلى ما لا يحلّ؛ فأ . ما ما يكون من المعاصي بعد طهره فإن.ه لا ينقض طهره. وكان ينبغي علَى القول الأ . ول أَ . ن كلّ معصية تنقض الوضوء، ولكن لم يقولوا كذلك. ومن لعن عبده؛ قال: لا نجيز ذَلك [ و ] يلزمه نقض الوضوء، واللعنة والقبحة حكم واحد في هذا. ومن قال لرجل: يا كلب، انتقض وضوؤه، إ . لا أن يكون كافرًا فلا نقض. ومن لعن أو ق . بح غير المسلم فلا نقض عليه؛ لأ . ن المنافق ملعون مقبوح. وإن لعن نفسه أو قبّح وجهه؛ فعليه التوبة لا غير ذَلك ح . تى يحلف به. ومن لعن حجرا أو داب.ة أو صب . يا أو ريحًا أو من لا يستحقّ انتقض وضوؤه. UE`````à``c 372 الجزء الخامس ومن لعن من لا يستحقّ فعليه الاستغفار، وليس عليه أَن يعلمه ذَلك. ومن قال لرجل: هذا إبليس؛ انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان أو من الشياطين، وكان الرجل من المترفين المتمرّدين لم ينتقض وضوؤه؛ لأ . ن الله تعالى يقول: . < ? @ . (الأنعام: 112 )؛ فقد جعل 8 في الإنس شياطين. ومن دعا مُح . مدًا: مُح . مدوه، أو سعيدًا: سعيدوه، أو لقّبه باسم لا يغضب منه، وكان ذَلك تعريفًا وبه يجيب؛ فلا نقض علَى وضوئه. ومن قال لإنسان أو لصبيّ: يا كلب؛ انتقض وضوؤه علَى قول ابن محبوب. فمن قال لمن [ لا ذنب له مثل الدوابّ والصبيان ونحو ذَلكِ: لعنك الله، أو أخزاك الله، أو ق . بحك || 247 || أو لا بارك الله فيك أو تعست؛ فأ . ما قوله ذَلكِ لصبيّ لوالديه ولاية، فإن استغفر ربه لم ينتقض وضوؤه. فإن كان الصبيّ فلا ينتقض وضوؤه ولا صومه إ . لا أَن يكون بالغًا وله . من لا يستحقّ اللعن ] ولا غيرها؛ ِ ولاية. وَأَ . ما غير ذَلكِ من الدوابّ م فليستغفر ربه، وأرجو أَن لا ينقض وضوءه ولا صومه، والله أعلم. وفي قول بعض الفقهاء: إ . ن من لعن داب.ة أو قال لصبيّ: يا بوّال مازحًا بذلك انتقض وضوؤه؛ لأن.ه شتم الصب . ي ولعن من لا يستحقّ اللعنة. ومن قال: امرأةٌ كأَن.ها الشمس الطالعة. أو قال لشاةٍ سمينة: كأَن.ها الزبد. أو قال لامرأة: كأَن.ها الجدار؛ فقيل: إن.ه لا بَأس بالشمس والشاة، وكره تشبيه المرأة بالجدار. باب 18 : ما ينقض الوضوء من النظر وما لا ينقض 373 1) فيمن قال: هناك من الجراد قارعة أو وقعة؛ )[ وعن أبي عليّ: المؤثر [ 2 لم نر عليه نقضًا. ومن قال: إن ه . يجت السماء الريح( 2) علَى هذا السماد ذهبت به، أو قال لرجل: حمارك هذا بغل، أو نحو هذا. أو يقول: ذرة كالحمص، أو شعير كالبنّ؛ فهذا ومثله نحبّ له أن يتو . ضأ ح . تى يكون ذَلك كذلك. ومن قال: لقيت الناس كلّهم، أو لقيت من الناس ما لا يُحصى؛ فإن.ه لا يكون كذبًا. وكذلك لو أَ . ن رجلًا أراد بيع سلعة، فقال لَا أبيعها إ . لا بعشرة، فباعها بأقلّ؛ لم يكن كاذبًا. ومن أومئ إليه أن يتقدّم بالناس في الصلاة فامتنع، وقال: لا أفعل ث . م . فعل؛ فلا يكون هذا كذبًا، وقد فعل مثل ذَلك أبو مُح . مد 5 ولو أَ . ن رجلًا قال: قد هدمت وضوئي أو صلاتي لم ينقض ذَلك عليه. ومن قال: غدًا يَجيء الغيث أو السمك أو كذا وكذا، ولم يستثن انتقض وضوؤه إذا حكم علَى غيب. ومن ضرب مثلًا، فقال: ما فلان إ . لا بحر أو برق؛ فلا ينقض ذَلك عليه؛ لأ . ن هذا من المجاز، إ . لا أن يَكون أرادَ بذلك شتما أو [ استنقاصًا به. وإذا كان قوم معتقلين فجاءهم رجل يُسَ . مى عمرًا فقال: [ س . موني ] سعيدًا لأقعدَ مكان رجل يدعى بهذا الاسم، فسمّوه سعيدًا، وهو راض بذلك؛ فلا أعلم فِي هذا نقضًا، والله ] أعلم. 1) كذا في النسخ علامة [ 2 ] تدل على نقص أو خلل في النص أو غيرها، ولعل.ه يريد أن ) والله أعلم. ،« روى أبو المؤثر عن أبي عليّ » : يقول ولع . ل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ،« إن هاجت السماء ريح » : 2) في النسخ ) UE`````à``c 374 الجزء الخامس [ QE.NC’Gh .jOEMC’G »a U..dGh ¥.°üdG ] :.dCE°ùe ومن || 248 || كذب أو حلف بالله ث . م استغفر رب.ه في الوقت فوضوؤه منتقض، وتلزمه الك . فارة إذا حنث. وقال أبو المنذر: من حلف يَمينًا كاذبًا أو ق . بح أو لعن انتقض وضوؤه. ومن ح . دث بحديث لم يضبطه فزاد أو نقص؛ فلا ينقض وضوءه إذا زاد أو نقص مُخطئا، أو أتى بالمعنى، إ . لا أَن يتع . مد للزيادة في ذَلك كذبًا، فالكذب ينقض الوضوءَ، والكذب ينقض الوضوء المتعمّد عليه، هو أن يتع . مد الرجل علَى قول يتفق له من تلقاء نفسه ولم يكن؛ فهذا هو الكذب. وعن الربيع: أَ . ن الكذب المتعمّد عليه ينقض الإيمان. ومن ح . دث ولم يتع . مد كذبًا فزلّ لسانه إلى كذب فلا نقض، والناس تزلّ ألسنتهم، والخطأ مرفوع. ومن ق . ص خبرًا علَى أَن.ه معه صدق فبانَ له أَن.ه كذب فلا نقض عليه. وإن حلف علَى خبر أَن.ه صحيح فبان له أَن.ه كذب فإن.ه يحنث، ولا إثم عليه ولا نقض في وضوئه أيضًا؛ لأن.ه عقد اليمين علَى غير ما هو عليه ولو لم يعلم لكذبه؛ لأ . ن الناس علَى يقينهم ح . تى يعلموا خلافَه، فإذا تب . ين الخطأ رجعوا. 375 UE`H أَ . يمَا رَجُل منكم أَدخلَ يَدَه إِلَى فَرجِهِ فمسّه » : وروي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 1)، واسم الفرج: يقع علَى الذكر كلّه. )« بك . فه فقد نَقَضَ وُضُوءهُ من م . س ذَكَرَه قَاصِدًا بيَِدهِ لَيس دُونَه سِتر » : وروي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 2) | عمر بن الحارث أَن.ه سأل رسول الله ژ عن الوضوء من مسّ )« فَليتو . ضأ وحدّث: يزيد بن أبي .« فأمره رسول الله ژ بالوضوء من مسّ الفرج » ؟ الفرج حبيب: أَ . ن عائشة رحمها الله أَن.ها كانت | تقول: من م . س الفرج الأسفل والأعلى فليتو . ضأ. وقال جابر بن زيد: إذا م . س الرجل فرجه أو امرأة بيديهما فليتو . ضآ. عمرو بن هرم( 3): قال: سئل جابر بن زيد: عن الرجل يجلس في صلاته 1) رواه النسائي، عن بسرة بنت صفوان بمعناه، كتاب ( 4) الغسل والتيمّم، باب ( 30 ) الوضوء ) 216 . والشافعي: المسند، عن أبي هريرة بمعناه، باب ما /1 ،448 - من مس الذكر، ر 445 .12/ خرج من كتاب الوضوء، 1 2) روايات نقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج مشهورة في كتب السنة؛ لكن ما ينص على ) القصد أو العمد لَمْ نجد له رواية مرفوعة إِلَى ال . نبِيّ ژ . 3) عمرو بن هرم بن ح . يان الأزدي البصري (ق: 2ه): محدّث ثقة. روى عن: جابر بن زيد ) وربعي بن حراش وابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس. وروى عنه أهل البصرة، منهم: جعفر بن أبي وحشية وحبيب بن أبي حبيب الجرمي وغيرهم. وصلى عليه قتادة بعد ما 278 - 276/ 215 . المزي: تهذيب الكمال، 22 / دفن. انظر: ابن حبان: الثقات، 7 19 ¢†..j ’ Eeh ¢u ù.dG .e Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee UE`````à``c 376 الجزء الخامس فيمسّ فرجه بعقبه أو المرأة؟ فقال: أحبّ أَن يتو . ضأ ولا أرى أَ . ن || 249 || ذَلك واجب. وفي موضع آخر عنه: أَن.ه لا يعيد الوضوء. وكان بعضهم يقول: بإعادة الوضوء. وكان بعض قومنا يقول: ما أبالي مسَسته أو مسستُ أنفي. قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة ي . تخذ خوزيًا( 1) يُصَل.ي فيه. يعني: أَن لا يصيب الذكر مواضع الوضوء من رجليه، فبلغ ذَلك ح . يان الأعرج وكان . من حمل عن جابر علمًا، وكان أكبر س . نا من أبي عبيدة فقال: لقد أشقانا ِ م الله إذن إن كان كما يقول أبو عبيدة، وكان ح . يان الأعرج يقول: لا ينقض الوضوء مسّ الذكر إ . لا من حيث يَخرج البول، وَأَ . ما القضيب فلا. وكان أبو عبيدة يقول: القضيب كلّه ينقض الوضوء، وَأَ . ما الدبر والأنثيان ومواضع الشعر فليس ينقض عنده الوضوء. وزعم هاشم الخراساني أَ . ن عبيدة وأبا نوح اختلفا في م . س العورة؛ فقال أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء إ . لا الإحليل والدبر. قال أبو عبيدة: ينقض مسّ الذكر والأنثيين والمرافق والعانة والإليتين؛ فأخذ موسى بقول أبي نوح، وأخذ بشير بقول أبي عبيدة. وكان جابر بن زيد ير . خص | فِي العانة، ولم ير ابن المغلّس نقض الوضوء علَى من مسّ دبر غيره، وقال: لأنّ الدبر لا يطلق عليه اسم فرج، ولا اسم ذكر، وَإِن.مَا أوجب الطهارة علَى من مسّه وردّه قياسًا علَى الفرج، ولا دليل علَى ص . حة القياس. 1) الخوْزيّ (بالضم): جِيلٌ من الناسِ، واسمٌ لجَِميع بلادِ خُوزِسْتانَ. وسِ . كةُ الخُوزِ بأصْبَهان، ) منها أحمدُ بنُ الحسن الخُوزِ . ي. وشِعْبُ الخُوز بمكةَ، منه إبراهيمُ بنُ يَزيدَ الخُوزِ . ي. انظر: القاموس المحيط، (خوز). كذا في اللغة، ولعله نوع من أنواع الثياب المستوردة من الخوز الإيرانية في ذلك العصر، والله أعلم. باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 377 قال أبو مُح . مد: وما ذكر عن أبي عليّ:| أَن.ه لا ينقض الطهارة إ . لا مسّ الكوّتين؛ فالخبر دلّ علَى نقض الطهارة بِمسّ الكوّ من الفرجين وغيره؛ فإن ذهب إلى أ . ن الفرج مأخوذ من الإفراج فهو سهو في التأوِيل، ولو كان اسم فرج لا يقع علَى الذكر، وَإِن.مَا يقع علَى الثقب لانفراجه لكان مسّ الأنف والفم ينقض الطهارة لانفراجهما؛ لأ . ن ظاهر الخبر ورَد بِمسّ الفرج، والمخ . صص لبعض ما اشتمل عليه الاسم يلزمه إقامة الدليل، والله أعلم. [ êô.dG ..©e »ap ] :.°üa قال الخليل: الفرج: اسم لجِميع عورات الرجال والنساء والقبلان وما || حواليهما، كلّه فرج، كقول الشاعر: || 250 ( إ . لا كُميتًا كالقناةِ وَضابئًا بالفَرج بين لبانِه ويديهِ( 1 فجعل ما بين يديه فرجًا، والجمع فروج، وقال أيضًا: ينَ فُروجِهِ ( كَأَ . ن هَزيزَ الريح بَ جَيهَما( 2 عَوازِفُ جِ . ن زُرنَ جِ . نا بِ يعني بالفروج: ما بين قوائمه، وجيهم: « كأ . ن هويّ الصوب » : ويروى موضع كثير الجنّ بالغور. والفرج: الطريق. والفرج: موضع المخافة. وكذلك ال . ثلمَة( 3) وال . ثغْرَة والغورة. والفرج: الواسع من الأرض. 1) البيت من الكامل لضابئ بن الحَرِثِ البُرْجُمِ . ي. انظر: العين، والتهذيب، اللسان؛ (ضبأ، ) فرج). 2) البيت من الطويل ينسب إِلَى الشماخ الذبياني وإلى حميد ثور الهلالي في ديوانيهما. انظر: ) الموسوعة الشعرية. 3) في النسخ: النلمة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. ) UE`````à``c 378 الجزء الخامس [ êô.dG ¢q ù.H Aƒ°VƒdG »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المتو . ضئ بمسّ الفرج؛ فقال بعضهم: إن كان ناسيًا لم تنتقض طهارته، ومنهم أبو أيوب وائل بن أيّوب. وقال بعض: عليه النقض | ناسيًا كان أو عمدًا، ومنهم ابن محبوب وبه كان يقول ابن عمر فِيما روي عنه. قال أبو مُح . مد: النظر يوجب إعادة الطهارة علَى من مسّ متعمّدًا أو ناسيًا، ولا فرق فِي الخطأ والعمد، ألا ترى أَ . ن ما ينقض الطهارة فِي العمد ينقض فِي الخطأ، مثل خروج الريح إذا خرجت بعمد أو خطأ أَن.ها تنقض الطهارة، وكذلك القهقهة فِي الصلاة فِي العمد والخطأ، وما جرى هذا المجرى | ، والله أعلم. [ êhô.dG ¢q ùe »a ] :.dCE°ùe وإذا م . س الرجل فرج امرأته انتقض وضوؤه دونها، وإذا مسّت هي فرجه انتقض وضوؤها دونه، إِن.مَا النقض علَى الفاعل فقط، ولا إجماع في هذا، ولكن هذا بات.فَاق من أصحابنا. من أفضَى بيده إلى فَرجه انتقض » : الدليل علَى ذَلك: قول النبيّ ژ ومن م . س فرج الغير إِن.مَا أوجب نقض طهارة من مسّه بالمعنى، ،« وضوؤه مَن أَعتَقَ » : والقياس لا يجيز، وردّ فيه فيما علمنا كما روي عنه ژ أَن.ه قال فكانت الأمَة في هذا المعنى، وهو معنى العبد. ،« شِقصًا لَه فيِ عَبدٍ قُ . ومَ عَلَيهِ (1)( وكذلك قول الله تبارك وتعالى : . \ [ ^... . (النور: 4 الآية، فوجب علَى قاذف المحصنين الحدّ أيضًا بالمعنى. .. o n m lk j i h g f e d c b a ` _ . : 1) وتمامها ) باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 379 وفي هذا الخبر دليل علَى أ . ن من م . س الأنثيين وما نال الفرج إِذَا مسّت » : لا ينتقض الطهارة، وقد روت عائشة عن النبيّ ژ أَن.ه قال ففرج || 251 || الرجل قياسًا علَى فرج ،« الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا انتَقَضَت طَهارَتُهَا المرأة. وَيْلٌ ل .ِ لذِينَ يَمَ . سونَ » : عائشة قالت: سمعت رسول الله ژ يقول قَالَتْ: قلت: يا رسول الله ژ ، هذا .« فُرُوجَهُمْ ث . م يُصَ . لونَ وَلَا يتو . ضأونَ إِذَا مسّت إِحْدَاكُ . ن فَرْجَهَا فَلْتَتو . ضأ » : للرجال، أَفَرَأَيْتَ ال . نسَاءَ؟ قال .(1)«[ [ للِ . صلَاة ومسّ فروج النساء ينقض الوضوء العمد منه والخطأ. ومن م . س فرج زوجته بفرجه انتقض وضوؤه. وإن م . س بدنها | بفرجه لم ينتقض وضوؤه، وبالله التوفيق. [ êô.dG ¢q ùe Qƒ°U »a ] :.dCE°ùe ومن مسّ الفرج بظاهر الكفّ لا نقض فِيه علَى أكثر قول الفقهاء، وَإِن.مَا المسّ عندهم الكفّ، وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكفّ. وفيه قول آخر | وهذا هو القول. ومسّ الذكر بباطن الكفّ فيه اختلاف، ويختلف الشافعي وأبو حنيفة فيه. ومن م . س بدن امرأته أو فرجها من فوق الثوب لم ينتقض وضوؤه ولو كان يصِفُ. . 1) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظ قريب، في الطهارة، ر 545 ) UE`````à``c 380 الجزء الخامس [ ôc.dG ¢q ùe »ap ] :.dCE°ùe ومسّ الذكر ينقض الوضوء عند أصحابنا، ووافقهم علَى ذَلك الشافعي؛ واحت . ج بما روى قيس بن طلق عن أبيه( 1) أ . ن النب . ي ژ تو . ضأ، فقلت: تو . ضأت من .« لا، ولكن مسست ذكري » : وفي خبر قال .« لا، من م . س الذكر » : الحدث؟ فقال وخالف في ذَلك أبو حنيفة واحتجّ أَ . ن رجلًا سأل النبيّ ژ ع . من م . س 2). وفي )« إِ . نمَا هُوَ بَضْعَةٌ منِكَ » : ذكره في الصلاة هل عليه الوضوء؟ فقال ژ 4)، يقال: جِذْيَةٌ وجذوة من لَحم، )« جِذْيَةٌ منِْكَ » : 3) ويُرْوَى )« إِ . نمَا هُوَ منِْكَ » : خبر وحزّة وفلذة وبضعة وهبرة وفِدرَة ووَذرة، وجمعها: هبر وفذر ووذر. قال أحمد: الهبرة كبيرة ودونها، والوذرة ث . م الفِذرة دونها، ودون ذَلك البضعة. :( قال أعشى باهلة( 5 | يَكْفِيه حُزّةُ فِلْذٍ إن أَلَ . م بها ويُرْوِي شُرْبَه الغُمَرُ ِ من ال . شواء الغُمَر: القدح الصغير. 1) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي (ق: 1ه): تابعي محدث، روى عن أبيه ) الصحابي. وروى عنه: أيوب بن عتبة، وسراج بن عقبة... وغيرهما. انظر: المزي: تهذيب .57 - 56/24 ، الكمال، تر 4910 2) رواه النسائي، عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ قريب، كتاب ( 1) الطهارة، باب ) .22/ 101 . وأحمد، بلفظه، 4 /1 ، 119 ) ترك الوضوء من ذلك، ر 165 ) إِن.مَا هو » :( 3) رواه ابن ماجه، عن أبي أمامة بلفظه، باب الرخصة في ذلك، ر 476 . وفي (م ) هل هو إلا » : 14 ) عن أبي أمامة بلفظ / كما فِي مصنف ابن أبي شيبة ( 197 « جذوة منك وجذوة مصغرة من جِذية كما فِي الرواية الآتية، وهي القطعة من الجمر .« جذوة منك استعيرت للقطعة من الجسد. . 4) رواه ابن ماجه، عن أبي أمامة بلفظه، باب الرخصة في ذلك، ر 477 ) 5) البيت من البسيط ينسب لأعشى باهلة، وقيل: لليلى بنت وهب ترثي أَخاها الْمُنتَشِر بن ) 483 (ش). / وهب الباهلي. انظر: لسان العرب، (غمر). التذكرة الحمدونية، 1 باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 381 [ .°ùe..dG ..©e »ap ] :.dCE°ùe عن مجاهد: أَ . ن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير اختلفوا في الملامسة؛ فقال سعيد وعطاء: هو الغمز واللمس. قال عبيد بن عمير: هو الجماع؛ فخرج عليهم ابن ع . باس وهم كذلك، فسألوه فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربيّ، إِن.مَا الملامسة الجماع، ولكن الله | يكنّي ويعفّ. والقول قول ابن ع . باس، والله أعلم. [ AE°ù.dG ¢ù.d »ap .és ëdG ] :.dCE°ùe وإذا لمس المرأة أو غيرها بيده متطهّرًا كان علَى طهارته، فإن قال قائل: . النساء: 43 ) .F E D . : ك ينقض الطهارة، واحتجّ بالآية إن ذَلِ ؟( المائدة: 6 قيل له: هذا غلط منك فِي تأويل الآية؛ لأ . ن اللمس فِي هذا الموضع هو : الجماع فكنّي عنه باسم غيره علَى مجاز اللغة، والدليل علَى قوله: 8 فهذا طريقه طريق التفاعل، والتفاعل لا يكون إ . لا من فاعلين. .E D . وأجمعوا أَ . ن القراءتين صحيحتان، ،« أَوْ لَمَسْتُمُ ال . نسَاءَ » : فإن قال: قد قرئ يوجب التفاعل، ولمستم يوجب وقوع الفعل ل . لامس .F E D . وحده، ولا يوجب التفاعل. قيل له: قد دل.ت الآية الأخرى علَى المراد وهو قوله جلّ ذكره : البقرة: 237 )، وقد أجمعوا أَ . ن المسّ ها ) . ´ ³ ² ± ° ¯ . هنا هو الجماع دون غيره، ولا فرق بين الظاهرين. وروي عن علي وابن ع . باس أَن.هما قالا: اللمس المذكور فِي القرآن هو الجماع. وَأَ . ما ابن مسعود فروي عنه أَن.ه قال: اللمس دون الجماع. وعن علي وابن ع . باس فِي قوله UE`````à``c 382 الجزء الخامس النساء: 43 . المائدة: 6) قالا: هم ) . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . تعالى: . ے المسافرون. E D . : ومسّ الفرج بالفرج ينقض الوضوء بالإجماع. وقوله 8 والاختلاف بينهم فِي اللمس بغير الفرج. . F ومن مسّ بدن امرأة أو غيرها خطأ فلا يأثم ولا ينتقض وضوؤه. والحجّة أيضًا أَ . ن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء ما روت عائشة أَن.ها قالت: فلو كان المسّ ينقض ،« طلبتُ النبيّ ژ فوقعت يدي علَى قدميه وهو ساجد » الطهارة لبطل سجوده. قال الشافعي: المباشرة باليد وبالرجل دوس، وبالفرج وطيٌ، وبالفم بوس. أ . ن النب . ي ژ كان يقبّل » : واللمس باليد لا ينقض الوضوء لخبر عائشة قال بعض قومنا ولا يصحّ حمل الخبر .« بعض نسائه ث . م يصلّي ولا يتو . ضأ أَ . ن القبلة فوق حائل؛ لأن.ها إِن.مَا روت هذا الخبر حين بلغهَا قول ابن عمر: في القُبلة أَن.ها تنقض الوضوء، يبيّن ذَلك أَ . ن القبلة إذا أضيفت إلى المرأة اقتضَت كونها مضافًا إلى البَشرة؛ لأ . ن الفعل المطلق مَحمول علَى المعتادة كالكلام المطلق، وبالله التوفيق. [ ¬°qùe ¢†..j ’ Ee ] :.dCE°ùe ومن م . س إبطه أو نتفه فلا نقض عليه || 253 || ما لم يخرج دم. وعن ابن ع . باس: من م . س إبطه لا شيء عليه، وبه قال الحسن ومالك والشافعي. باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 383 ومن م . س س . رته وركبتيه فلا نقض عليه، ولا نقض إ . لا في م . س الفرجين فقط. ومن م . س بعرَة غنم أو بقر أو حمير أو إبل فلا نقض عليه. وقال أبو مُح . مد: من م . س وهو متطهّر إمّحاةً أو حُلَكًا( 1) أو غولاً ويده رطبة أو يابسة؛ فلا نقض عليه، إ . لا من م . س سُؤْرهنّ. [ .E«n .°üdG êhôa ¢q ùe »a ] :.dCE°ùe ومسّ الفروج كلّها ينقض الطهارة، إ . لا ما لَا حُرمة له [ ك ] فروج الدوابّ. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب أَن يكون مسّ فروج الصبيَان أيضًا ينقض الطهارة؛ لأ . ن لهنّ حرمة الإنسان. وعنه في موضع آخر: أَن.ه لا نقض علَى من م . س فرج صبيّ أو صب . ية، إ . لا أَن يَمسّ الفرج المنفرج. وعن جابر بن زيد: أَن.ه لا نقض؛ لأ . ن الصبيّ ليس كالرجل؛ والعل.ة في اختلافهم في الصبيّ أَن.ه كالداب.ة لا عبادة عليه، ولا نقض علَى من مسّه. . من أكل الطعام عمدًا ينقض الوضوء. ِ وعن أبي زياد: أَ . ن من م . س العورة م وقيل: من م . س فرج الغلام رطبًا واليد رطبة ينقض، إ . لا أَ . ن تكون تلك الرطوبة من ماء طهر به. ومن مسّ الدوابّ أعاد الوضوء. وقال بعض: إذا كان الذكر من الخيل والحمير رطبًا انتقض وضوء من مسّه. 1) الحُلَك والحُلُكّى والحُلَكى والحُل.كى: دويْ . بة أصغر من العَظاءة، تغُوصُ في ال . رمْلِ وتظْهَرُ. ) ويقال لها: بنات النقا، يُش . به بها بَنَان الجواري للينها ونعومتها. انظر: المحيط في اللغة، 322 . والإمحاة والغول هي ضروب من / التهذيب، (حلك). ابن دريد: الاشتقاق، 1 السعالي والحيات، وقد تق . دمت. UE`````à``c 384 الجزء الخامس [ Eek ƒ.Y â«u .dr G ¢q ùe »ap ] :.dCE°ùe مَ . س » : ومسّ الْم . يت ينقض الطهارة بالس . نة الواردة عن النبيّ ژ بقوله 1) | والخبر قد ورد بنقض الطهارة من مسّ الميتة، )« الْم . يت يَنقُضُ الوُضُوءَ وكلّ ما وقع عليه اسم الميتة نقض الطهارة، وليس فِي الخبر وليّ أو غير وليّ، ولو جاز أَن يكون الوليّ خارجا من هذا الخبر أَن تكون البهائم خارجة من هذا الخبر، وَلَ . ما ورد الخبر معمومًا وجب إجراؤه علَى عمومه، والمدّعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل، والله أعلم. [ .eDƒ.dG â«u .dr G ¢q ùe »ap ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فِي الْم . يت المؤمن؛ فقال بعضهم: لا ينجس مسّه. وقال أبو مالك: قد قيل فِي مسّ الولي إن.ه لا ينقض | وليس عليه العمل. قال: وقال عبد الله بن مُح . مد بن محبوب: في م . س الْم . يت: هو ميّت وإن كان ول . يا. وقال مُح . مد بن جعفر: لعلّ في بعض القول علَى من م . س الْم . يت النقض علَى كلّ حال. قال أبو مُح . مد: وهذا هو القول. وقال أبو مُح . مد: كلّ من م . س ميتة يابسة كانت أو رطبة، وكان الماسّ لها رطبًا أو يابسًا انتقض وضوؤه. وقال: إ . ن الْمَيتة تنقض الطهارة بالس . نة، وليس في الخبر || 254 || بعد أن تغسل أو قبل أَن تغسل، ومن تحكّم علَى الإحياء وا . دعى تَخصيصًا فيها بغير دليل من كتاب أو س . نة أو إجماع كان قوله خارجا عن ثبوت الح . جة، والله أعلم. كتاب الطهارة، ،« أوجبت الوضوء من مس الْمَ . يت » : 38 )، بلفظ / 1) رواه الشافعي فِي الأم ( 1 ) باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه. والبيهقي فِي الكبرى، عن الشافعي بمعناه، كتاب .302/1 ، الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، ر 1495 باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 385 وقال عمر بن المفضّل: ليتو . ضأ من م . س كلّ ميت؛ فقيل ذَلك لهاشم بن غيلان؛ فقال: رأيت عبد الله بن نافع( 1) وهو يحشر فم ابن أبي قيس بالنفك وقد فغَر فَاه، ث . م قام صل.ى ولم يتو . ضأ. وحفظ عن عمر بن المفضّل: أَ . ن من م . س ك . ل ميّت ينقض، إ . لا مسّ الْم . يت المسلم لا ينقض. وقال بعضهم: لا غسل علَى من م . س ميتًا، ولا وضوء علَى من غ . مضه، وَأَ . ما من غسله فعليه الطهارة. وقال أبو الحسن: ح . جة من لم ينقض علَى من م . س الْم . يت المؤمن قول إ . ن الْمُؤمنَِ لَا يَنجُسُ » : 2). وفي خبر آخر )« الْمُؤْمنُِ لَا يَكُونَ نَجِسًا » : النبيّ ژ 3). قال: فإذا لم يكن نجسًا لم ينقض. قال: وح . جة من رأى )« حَ . يا ولَا مَ . يتًا 4). قال: فهو وإن لم يكن نَجسًا )« م . س الْم . يت يَنقُض ال . طهَارَة » : النقض قوله ژ ينقض بالس . نة، والله أعلم بذلك. [ .bôu .àe ] :UE.dG .e .FE°ùe قال الربيع: من م . س كلبًا أو خنزيرًا رطبًا به بلل أعاد الوضوء. 1) عبد الله بن نافع (ق: 2ه): عالم عُماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضل، ) .65/ 216 . بيان الشرع، 1 / ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ، 1 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب ( 5) الغسل، باب ( 23 ) عرق الجنب وأن ) ( 85 . ومسلم عن أبي هريرة وحذيفة بمعناه، كتاب ( 3 /1 ، المسلم لا ينجس، ر 283 .282/1 ،372 ، الحيض، باب ( 29 ) الدليل على أن المسلم لا ينجس، ر 371 كتاب ( 23 ) الجنائز، باب ( 8) غسل الميت ،« المسلم » : 3) رواه البخاري، عن ابن عباس بلفظ ) 92 . وابن أبي شيبة، مثله، كتاب ( 6) الجنائز، باب ( 50 ) من قال: / ووضوؤه بالماء، 2 .469/2 ، ليس على غاسل الميت غسل، ر 11134 كتاب الطهارة، باب ما ،« أوجبت الوضوء من مس الْمَ . يت » : 4) رواه الشافعي في الأم، بلفظ ) 38 . والبيهقي، عن الشافعي بمعناه، كتاب الطهارة، باب / يوجب الغسل ولا يوجبه، 1 .302/ الغسل من غسل الميت، 1 UE`````à``c 386 الجزء الخامس وقيل: بول الخ . فاش ينقض الوضوء. ومن أصابه قطرة من نبيذ الجرّ في غير موضع الوضوء؛ قيل: ليس بشيء. فإن أصاب موضع الوضوء غسل. وإن أصاب منه الثوب وليس القطرة والقطرتان بشيء؛ لأن.ه ليس بأشدّ من أبوال الإبل. قال: أبوال | الدوابّ كلها تنقض الوضوء. وقال محبوب 5 : أصابني مرّة وأنا ذاهب إلَى الجمعة بول بعير انتضح علَى قدمي؛ فل . ما جئت الربيع قال: يا محبوب، ما حبسك؟ قلت: أصاب قدمي بول بعير وتو . ضأت. فقال: ليس ذَلكِ بشيء إ . لا أَنْ يصيبك ما يصبغ قدمك. ث . م قال: لو كان الأمر علَى ما ترى ما سلم أحد فِي طريق م . كة؛ لأ . ن| الإبلَ تضرب بأذنابها ويصيبُ الناس منه الشيء اليسير، فليس ذَلك بشيء. ومن غسل جنبًا مريضًا فلا نقض عليه، إ . لا أَن يَمسّ عورة أو أذى. وقال الربيع: من خاض المطر أو داس الطين إلى المسجد فلا بَأس. وكذلك || 255 || الحمار، وَإِن.مَا قيل: يفسد عرقه إذا كان [ لا يصان ]( 1)؛ لأن.ه نجس. وقيل: من م . س عرف الديك وذِفرَي( 2) الجمل انتقض وضوؤه. ومن صافح سفيهًا يُستَح . ب له أَن يُجدّد الوضوء. وحكم أهل القبلة الطهارة سفيهًا كان أو غير سفيه. 1) بياض في (م) قدر كلمة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. ) 2) ال . ذفْرى من القَفَا: هما أصول الأذنين، والْمَوْضِعُ الذي يَعْرَقُ من البَعِيرِ. وهُما ذِفْرَيَانِ من ) كلّ شيء. وقيل: عظم في أعلى العنق من الإنسان عن يَمين النقرة وشمالها. ويجمع على ال . ذفَاري وذِفْرَاءُ وذافِر. انظر: تهذيب اللغة، والمحيط؛ (ذفر). باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 387 ومن صافح ذ . م . يا من [ أهل الكتاب ]( 1) أو غيره من أهل الشرك وأيديهما جاف.ة فلا بأس. وإن كانت يد أحدهما رطبة فعليه غسل يده وإعادة الوضوء، وفي النقض من مصافحة ال . ذ . ميّ ويده رطبة اختلاف. ومن وطِئ موطئ كلب والموطئ رطب أفسد وضوءه، إ . لا أن يكون وطِئ الكلب في ماء لا ينجس كثيره، فإن خرج من ماء كثير لا ينجس ث . م انتقض وطار بأحد من مائه فلا يفسد ذَلك؛ لأ . ن الماء الجاري جرى علَى الشعر وطهر ظاهره فطار به من طاهر فلا بأس. قيل لمُِح . مد بن محبوب: إن.ي أخاف أ . ن بعض ما أصابني من دبره أو خرطومه؟ قال: أرجو أنّك علَى طهارتك ح . تى تعلم ذَلك. وقيل: إن خرج كلب من ماء نظيف فمسّه أحد لم يفسده ما لم ينتقض. ومن وطِئ علَى موطئ كلب يابس ورجله رطبة لم يعلق بها منه شيء فلا بَأس علَى قول؛ لأ . ن عين النّجاسة قد ذهبت، وَإِن.مَا ذَلك الأثر في الأرض عرض ولا ينجس عندنا. وبعض أفسد ذَلك ولم يرده، هكذا عن أبي الحسن | 5 . ومن وجد فِي بدنه دمًا أقلّ من ظفر فِي غير حدود الوضوء فعليه النقض. فإذا مسّ الجعل متوضّئ وعلم به شيئًا أفسد عليه. ومن وطئ علَى عذرة رطبة أعاد الوضوء، وَأَ . ما اليابس فلا بأس به وما كان. ومن أصابه دم من غير نقض عليه، وإن غسله غيره فإن.ه ينقض. 1) بياض في (م) قدر كلمة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 388 الجزء الخامس ومقاعد الناس وأبوالهم فأصاب ما كان منها يابسًا أحدًا أو وطئ عليه فلا بأس به، وما كان منه رطبًا | فمنه الوضوء. ثَى( 1) البقر والحمير فلا بَأس، ويغسل رجله أو يَمثّها ومن وطِئ علَى خِ م . ثا نظيفًا. وقال موسى: اغسله وصلّ، فإن صلّيت ولم تغسله فلا بأس. وفي البعير ينقض، ومن غسله انتقض وضوؤه. ومن وقع || 256 || في طرف لحيته نجاسة فقصّ الشعر الذي وقع عليه النّجاسة فإن.ه يعيد الوضوء. قيل لأبي مُح . مد: أليس قد قصّ النّجاسة؟ قال: اللحية من الوجه، أرأيت لو وقع بوجهه نجاسة كان يقصّ وجهه. ومن م . س قَمْلَة ح . ية لم يخرج منها بلل فلا شيء عليه. قال: وللمتوضّئ إخراج القَمْلَة من ثوبه كإخراج اللغظة، وله إخراجها ما لم يَمسّ منها نجاسة. قال أبو الحسن: قال الأكثر من قول أصحابنا: إن.ه من قبض بيده قَمْلَة نجست يده ونقضت وضوءه؛ لأ . ن من عادتها أَن.ها إذا أخرجت ذرقت باليد؛ لأ . ن ذَلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من حينها. وقال آخرون: . ما ينجس ِ لا تنجس يده ولا تنقض وضوءه ح . تى يعلم أَن.ها ذرقت في يده م عليه. ومسّ الخمر ونبيذ الجرّ ولحم الخنزير قليله وكثيره، والْمَيتة من كلّ شيء يابسة كانت أو رطبة، والْم . يت المشرك؛ ينقض الوضوء. 1) في (م): أخثى. والخِثى: من يَخثى خثيًا، جمع أخثاء، وهو ما يرمى من البطن. انظر: تاج ) العروس، (خثي). باب 19 : ما ينقض الوضوء من الم . س وما لا ينقض 389 . ما ِ وعظام المشرك إذا كانت يابسة أو رطبة وعليها لحم أو رطوبة م خرجت منه وفارقته من النّجاسة ينقض وضوء من مسّها ويده رطبة أو يابسة. ومن مسّها وبها ما ذكرنا وقد جفّ يدُ الماسّ لها يابسة | فلا نقض علَى وضوئه؛ لأ . ن اليابس إذا التقيا لم يأخذ أحدهما من صاحبه. فأ . ما إذا كانت جافة ولا شيء عليها وحكم لها بحكم الطاهر ث . م مسّها وهي يابسة أو رطبة لم تنتقض طهارته إذا كانت الرطوبة من غير أسباب الْم . يت الذي خرجت منه |؛ لأ . ن الشيء إذا حكم له بِحكم لم يتغيّر حكمه بحدوث أوصاف فيه، إ . لا عند قيام الدلالة، والله أعلم. ومن مسح السخل ويده رطبة من بعد ما جفّ شعره فأرجو أن لا بَأس به. ومن لدغته الح . ية انتقض وضوؤه، وَأَ . ما العقرب فلا تنقض لدغتها. ومن مسح نجاسة أو وقعت به النّجاسة وهي رطبة انتقض وضوؤه ما كانت من النجاسات. وإن كانت يابسة فمسّت منه شيئًا يابسًا فلا نقض. ومن م . س الدم كلّه ينقض إ . لا دم جاءت الس . نة بتحليله من دم السمك والكبد، وما كان مثله. ومختلف في الدم المجتلب كدم الضمج والقُرَاد 257 || فأفسده قوم ولم ير به قوم بأسًا. || وم . س الجنابة والوذي والْمَذْي والداب.ة التي تخرج من الدبر والقبل والقيء، ومسّ الخبائث والبول كلّه من كلّ أحد ينقض. ومن سرق ثوبًا نجسًا وكلّما تو . ضأ مسّه، أو دفترًا فلا ينقض عليه مسّه، وفي صلواته فِي الثوب اختلاف فِي البدل، ولا أجر له فِيما عمل وهو سارق. UE`````à``c 390 الجزء الخامس ومن سرق ثوبًا نجسًا يعرف النّجاسة ويده رطبة ولاقت يده بالرطوبة الثوب بقدر ما يجاوز، أو لرطوبة النّجاسة بعضهما بعضًا؛ نقض وضوءه. وإن كان في الثوب نجاسة ولا يعلم موضعها من الثوب، ومسّ الثوب يده فلا | نقض عليه ح . تى يعلم أَ . ن يده لاقت النّجاسة؛ لأ . ن الحكم علَى الأغلب من ذَلكِ. وإذا كان حكم الثوب نجسًا فما رطب الثوب لزق به نجسه فِي الحكم. وعن موسى بن عليّ: إنّ من مسّ ما فِي الكرش انتقض وضوؤه، وإن مسّ ما فِي الأمعاء فذلك لا ينقض الوضوء. وقال الوضّاح بن عقبة: إذا قتل الرجل ذبابًا فانفقأ فِي يده منه ماء فلا نقض عليه. وَأَ . ما إن كان به دم | فمسّه فإن.ه ينقض عليه [ و ] ينقضان الوضوء. 391 UE`H الغيبة والكذب ينقضان الوضوء؛ الدليل علَى ذَلك قول النبيّ ژ : ولا يفطر الصائم وينقض ،« الغيبة والكذب يفطران الصائم وينقضان الطهارة » الطهارة وهما أكبر طاعات المؤمنين إ . لا كبائر الذنوب. والرواية من طريق الحدثُ حدثان: حدثٌ من فيكَ، وحدثٌ من » : مجاهد عن ابن ع . باس أَن.ه قال 1)، فسوّى بينهما لاستواء حكمهما في الطهارة. )« فَرجكَ وروي أَن.ه قال لقوم يغتابون ويكذبون: تو . ضأوا فإنّ بعض ما تقولون شرّ من الحدث. غيبة المؤمن تنقض الطهارة وتفطر الصائم. قال: وقد : ƒ قال أبو مُح . مد قيل: إن.ها لا تنقض الطهارة بل تفطر الصائم، وَأَ . ما غيبة الفاسق فلا شيء فيها. وروي عن عائشة: أَن.ها كانت توجب الطهارة من الكلمة الخبيثة، وتقول: يتو . ضأ || 258 || أحدكم من الطعام الطيب ولا يتو . ضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه؟ والكلمة العوراء التي تهوي في غير عقل ولا رشد. وقال بعضهم: العوراء: الكلمة القبيحة( 2) يَمتعض منها الرجل ويغضب، وأنشد لكعب الغنوي: 1) رواه البيهقي فِي الشعب، عن ابن عباس وعائشة بلفظ قريب موقوفًا، في التشديد على من ) اقترض، ر 6430 . وابن المنذر فِي الأوسط، نحوه، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من القيء، . ر 81 والتصويب من العين (عور). .« يمتعط لعل.ه لا » + :( 2) في (م ) 20 ¢†..j ’ Eeh ...dG .e Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee UE`````à``c 392 الجزء الخامس ( وَعَوراءَ قَد قيلَت فَلَم أستمع لَها وَما الكَلِمُ العَوراء لي بِقَبولِ( 1 وقال الأعشى: ( ولا تنطق العَوْراء في القوم سادرًا فإ . ن لها فاعلمْ من القوم واعيا( 2 .( سادرا: أي غير متث . بت في كلامه( 3 وقول عائشة هذا دليل علَى أَن.ها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمّد عليه، علَى ما يذهب إليه أصحابنا، والله أعلم. | وفي الكذب المتعمّد عليه إجماع أصحابنا فِي نقض الوضوء منه. والكذب علَى النسيان لا ينقض عندهم الوضوء، والله أعلم بالصواب. [ U..dG ¬°†..j E.«a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فِي نقض الصيام من الكذب المتعمّد عليه، وأجمعوا أَن.ه ينقض الوضوء للصلاة. وأجمعوا أَن.ه لا ينقض الاغتسال من الجنابة، وبالله التوفيق. [ Aƒ°Vƒ.d ¢†bE.dG ...dG »a ] :.dCE°ùe والكذب علَى العمد ينقض الوضوء والصوم | إ . لا أن يكون له معنى. .« لم ألتفت. العوران.. بقبيل » : 1) البيت من الطويل لكعب الغنوي في ديوانه بلفظ ) انظر: الموسوعة الشعرية، العين، (العور). ولفظ المؤلف جاء عند الأصمعي في الأصمعيات. 2) البيت من الطويل نسبه المؤلف للأعشى، ولم نجد من نسبه. انظر: العين، أساس البلاغة؛ ) (عير، سدر). 3) في (ص): الكلام. ) باب 20 : ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض 393 ومن كذب ناسيًا لم ينقض وضوءه. ومن كذب متعمّدًا وصل.ى فعليه البدل؛ لأن.ه لا صلاة إ . لا بوضوء، وعليه الاستغفار. واللغو لا ينقض الوضوء إ . لا ما فحش من الكلام. وسئل أظ . ن الربيع عن الكذب والفحش والخيانة والحلف علَى الكذب؟ فقال: سألت عن ذَلك مجاهدًا فقال: قال ابن ع . باس: الحدث حدثان؛ حدث من فيك، وحدث من أسفل منك. وقيل: إ . ن الربيع قال: كلّ خبيث من الكلام فهو ينقض الوضوء. وقيل: إ . ن منيرًا قال: لا ينقض الوضوء ما لم يشتم به أحدًا، ث . م قال: ينقض وإن لم يرد به شتم أحد إذا ذكرت شيئًا من العورات باسمها، وأشباه ذَلك. وزعم أبو الوليد هاشم أَن.ه سأل موسى عن ذكر البول؟ فقال: كلّ شيء ذكرت فتو . ضأ منه. وقيل عن موسى: أَ . ن ذكر ال . نيك لا ينقض الوضوء. وقيل: إ . ن ذكر العذرة باسمها لا ينقض ح . تى يذكر عذرة رجل باسمه، فكذا قيل في البول أيضًا. وقيل في البول غير هذا، والله أعلم. ومن حلف بالله لا يأكل من || 259 || هذا الطعام فحنث وهو متو . ضئ فلا نقض عليه، إِن.مَا عليه الك . فارة ولا وضوء عليه. والمزاح إذا كان كذبًا نقض الوضوء والصوم، وَأَ . ما الغلط فلا ينقض. ومن نسب امرأته إلى ما تستحقّه من اسم فلا شيء عليه، وإن نسبها إلى الكفر وهي بغير ما وصفها به؛ فأَذاه لها وظلمه يستحقّ به الوعيد. ومن أتى ما يستحقّ به | الوعيد انتقض وضوؤه، والله أعلم. UE`````à``c 394 الجزء الخامس [ .aE..dG Aƒ°Vh »a ] :.dCE°ùe فإذا تو . ضأ المنافق ونوى بوضوئه الصلاتين؛ فصل.ى الأولى ث . م سكت ولم يتكلّم إلَى حضور الصلاة الثانية، فوضوؤه ثابت، وجائز [ لَه به ] الصلاة. فإن تكلّم فلا يُتِ . م . ن علَى كلامه؛ لأن.ه منافق متى تكلّم انتقض وضوؤه. .( ي تنقض الوُضُوء ]( 1 ِ [ وذَلكَِ أَ . ن غالب كَلَام الْمُنَافِق مَعصِيَة، وه وقيل عن أبي قحطان: إن.ه قال: يتو . ضأ لكلّ صلاة ولا يتمنّ المنافق علَى وضوء للصلاتين. وقال أبو مُح . مد: إذا نوى بوضوئه | للصلاتين وحفظه وغضّ وأمسك لسانه ولزم موضعه أو طريقه ما أبلغ بوضوئه إلى فساد، والله أعلم. [ ô©°ûdG IAGôb »a ] :.dCE°ùe ومن أنشد شعرًا من قول غيره( 2) لم ينقض عليه وضوءه، إ . لا أن يشتم به أحدًا من المسلمين، وإن كان شعرًا من قوله فكان منه كذبًا ينقض وضوءه. وإن كان من قول غيره لم ينقض وضوءه، ولو كان منه إفراط في الذّم والمدح وشيء من الكذب؛ لأن.ه هو لم يفتر ذَلك، وَإِن.مَا افتراه غيره. ومن قرأ الشعر والحديث الجاهليّ والفخر والهجاء فلا بَأس عليه في ذَلك، والله أعلم. 1) هذه الإضافة التعليلية من كلام الشيخ السالمي فِي معارجه، وعلّق على ذلك بقوله: ) والح . ق أَ . ن الْمُنَافِق والبا . ر فِي أمرِ الْعِبَادَات سَواء، فإذا جاء بِناقض للوُضُوء انتقضَ » .« وُضوؤه، وَإِ . لا فلَه مَا لغيره من الأَحكَام فِي باب الْعِبَادَات، وَالله أعلَم 2) في (ص): من قول غيره. ) باب 20 : ما ينقض الوضوء من الكلام وما لا ينقض 395 [ ¬.°SG ô«¨H G.k MGC ..q °S .e ] :.dCE°ùe ومن قال لغير أمّه: يا أمّه، أو لغير ابنه: يا بنيّ؛ فعن أبي معاوية: أَن.ه كره ذَلك، وأنا أحبّ هذا القول؛ لقول الله تبارك وتعالى : . 5 . ...B A @ ? > =< ; : 9 8 7 6 1) الآية، فنفى 8 أن تكون أمّه. وروي عن النبيّ ژ . قال لأنس: )( (المجادلة: 2 فإن ص . ح الخبر فهو ح . جة في إجازة ذَلك، وهذا موجود من كلام ،« يا بنيّ » الناس، فهو من لطيف الكلام والدعاء والبرّ. وقال بعض قومنا: إ . ن من قال لعبده: يا بنيّ، أو لأمته: يا بن . ية، سواء || ولا يعتق واحد منهما؛ لأ . ن هذا من لطيف الكلام، والله أعلم. || 260 [ .«..àdGh ô«..àdG »ap ] :.dCE°ùe ومن قال لامرأته: يا كافرة، ولم تكن كذلك، أو قبّح وجهها أو وجه ابنته أو خادمه؛ فأحبّ إلينا في ذَلك كلّه إعادة الوضوء، فأ . ما الصوم فلا، والله أعلم. [ G.k MCG .fs R .e ] :.dCE°ùe ومن زن.ى زنج . يا مَملوكًا أو أمة أو مشركًا انتقض وضوؤه، فإن كان مجوس . يا قد تزوّج أخته أو بنت أخته أو ببنت أخيه أو ذات محرم منه، وقصد الرجل نيته إلى ذلك التزويج فليس ذَلك بزنًا وينتقض وضوؤه، والله أعلم. .. N M L K JI H G F E D . : 1) وتمامها ) 396 UE`H رفع أبو مُح . مد 5 : الإجماع أنّ الوضوء من عشرة: البول، والغائط، والمني، والْمَذْي، والودي، وخروج الريح من الدبر، والاضطجاع للنوم للنعاس، وزوال العقل ببرسام أو غيره، والقيء، والرعاف. المنيّ: يكون غليظًا له رائحة كرائحة الطلع، وهو الجنابة، وبه توجد .( الشهوة، ويضطرب القضيب ويَدفق( 1 والْمَذْي: هو الذي يخرج قبل الانتشار وبعده، ويخرج | رقيقًا. وقال مُح . مد بن الحسن: الْمَذْي: رقيق أصفر إلى البياض، والوذي: رقيق يخرج بعد البول، والوذي (بالدال والذال جميعًا): الذي يخرج بعد البول ويكون كالخيوط. ويلزم الرجل أَن يعرف الفرق بين هذه المعاني؛ فإنّ عليه فيها عبادات، وكذلك المرأة يلزمها أن تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. وقال أبو حنيفة: الذي يسيل علَى طرف الذكر هو الْمَذْي، والوذي يجيء بعد البول ومنه الوضوء. وسئل عمرو: عن الودي؟ فقال: هو الفَطْر، ومنه الوضوء. وقال بعض: هو مأخوذ من فَطرِ الحلب وهو يَخرج قليلًا، وكذلك مخرج الوذي. .« نسخة ويقذف » + :( 1) في (م ) | ¢†..j ’ Eeh ¬LhôN | Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee 21 باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 397 وقال بعض: هو مأخوذ من فَطْر ناب البعير، يقال: فطرنا إذا طلع، فشبّه طلوع هذا الإحليل بطلوع ذَلك. وعن عمر قال: كنت رجلًا م . ذاء. وروي عن عليّ أَن.ه قال: كنت رجلًا .(1)« في المنيّ الغسل، وفي الْمَذْي الوضوء » : مذّاء فسألت رسول الله ژ فقال وقال عليّ: لَمّا كنت شاب.ا كنت أنا الفحل || 261 || المذّاء. وقال عليّ: كلّ فحل يمذي، وكلّ أنثى تَقذِي؛ فمن أحسّ من ذَلك شيئًا فليغسل مذاكيره بالماء ويتو . ضأ. يقال: أمنى يمني ومنى يمني، والألف أجود. ويقال: أشهر الرجل إذا أمذى. ن الانتشار. ِ وقال الزيادي( 2): ال . نشُر (بضمّ النون والشين): خروج الْمَذْي م ويقال: وذي يذي وأوذى يوذي، والأ . ول أجود. [ ….r .n dr G .e Aƒ°VƒdG »ap ] :.dCE°ùe الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْي، » : والوضوء من الْمَذْي واجب؛ لقول النبيّ ژ 3)، فالطهارة واجبة | منه بات.فَاق الأمة. وروي عن سعيد بن )« وَالغُسْلُ منَِ الْمَنِ . ي المسيّب أَن.ه قال: لو جرى فسال على فخذي لم أقطع منه الصلاة، وسنة النبيّ ژ قاضية عليه. وما خرج من السبيلين فالطهارة به زائلة، والله أعلم. 1) رواه الترمذي، عن علي بلفظ قريب، باب ما جاء في المنيّ والْمَذْي، ر 109 . وأحمد، ) ..879 ، مثله، ر 855 2) إبراهيم بن سفيان الزيادي، أبو إسحاق ( 249 ه): أديب وراوية. من أحفاد زياد بن أبيه، ) كان يشبّه بالأصمعي في معرفته للشعر ومعانيه. له شعر. وكانت فيه دعابة ومزاح. له: .40/ وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام، 1 « تنميق الأخبار « و « الأمثال « و « النقط والشكل » 3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 102 . وأحمد، عن ) . علي بمعناه، ر 905 . والترمذي، نحوه، في الطهارة، ر 114 UE`````à``c 398 الجزء الخامس [ .jôdG êhôN »ap ] :.dCE°ùe إ . ن الله » : وخروج الريح ينقض الوضوء؛ لمِا روي عن النبيّ ژ قال وروي عن عمر أحسّ على .« لا يستحِي من الْحَ . ق إذا فسا أحدكم فليتو . ضأ المنبر بريح خرجت منه فقال: أي.ها الناس، إن.ي قد مثلت بين أن أخافكم في الله | وبين أَن أخاف الله فيكم؛ فكان أنْ أخاف الله فيكم أحبّ إلَ . ي، ألا وإنّي قد فسوت، وها أنا إذًا أنزل لأعيد الوضوء. وروي أنّ قومًا كانوا في مجلس عمر ففاحت ريح، فقال عمر: من كان منكم قد أحدث فليقم يتو . ضأ، وكان فيهم جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال: كلنا نقوم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما عرفتك مذ أسلمت إ . لا بمكارم الأخلاق، واستحسن منه ما قاله، وأظنّ في الحديث أَن.ه قال: كلّكم يقوم، والله أعلم. وَإِن.مَا أراد جابر بما قاله للستر علَى المحدث؛ لأ . ن في قيام الكلّ سترًا عليه، ولعمري لقد قال قولًا ورأيًا جميلًا. يقال: فسا يفسو فسوًا، وهو يخرج من البطن، وفسّاه غيره يفسيه إذا كلّفه ذَلك. ويقال: ضرط الرجل يضرط ضرطًا وضراطًا، والاسم الضرط، ويقال: الضرط [ و ] الضراط، وفيه زيادات تركتها. [ ¢ù..dG »a ] :.dCE°ùe 1)، وإذا تقلّس الرجل وخرج إلى )« القَلْسُ حَدَثٌ » : عن النبيّ ژ أَن.ه قال 1) رواه الدارقطني، عن علي بلفظه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، ) . ر 500 . والبيهقي في معرفة السنن والآثار، مثله، الوضوء من القيء، ر 334 باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 399 فيه أعاد الوضوء. والقَلَسُ: أضعف القيء، وهو ما خرج من الحلق ملء فم أو دون ذَلك، فإذا غلب فهو القيء. || 262 || يقول: قَلَس الرجل يقلس قلسًا جزم؛ لأن.ه مصدر، والتهوّع: هوع ولا قلس معه. ويقول: يهع الرجل يهيع تهوّعًا، ويقول: هاعَ يَهُوعُ هَوْعًا وهُواعًا إذا جاءه القيء من غير تكلّف، وإذا تكلّف قلت: ته . وع، فما خرج من حلقه من شيء فهو | هواعة. ويقول: لأهوع . نه ماء كذا، هو ما يأكله. أي: لأستخرج . ن من حلقه ما أكل. قال: ( ما هاعَ عمرٌو حين أدْخَلَ حَلْقَهُ يا صاح ريش حمامة بل قَاء( 1 والقيء مهموز، يقال: قاء يقيء قيئًا، وهو خروج كل شيء مأكول أو ماء لو يعلم » : أو مرة، والاستقاءة تكلف ذلك. والتقيؤ أبلغ وأكثر، وفي الحديث 2). وقيل: قيّأته أنا وق . ييته، ويقول: )« الشارب | قائمًا ماذا عليه لاستقاء ما شرب قلس الرجل يقلس ما يخرج من البطن من الطعام والشراب إلى الفم، أعاده صاحبه أو ألقاه. والقلس: النحل؛ لأ . ن النحل تقل.س العسل. [ ..ëdG hCG ..dG .e êôîj Ee »a ] :.dCE°ùe ومن قاء بلغمًا من صدره؛ فعن أبي عبد الله: أَن.ه لا بَأس عليه في وضوئه، وكلّما ظهر علَى اللسان من تَج . شؤ( 3) الإنسان وقيئه ح . تى يخرج أو يكون علَى مقدرة من لفظه؛ فقد نقض وضوءه ونجس فمه. 1) البيت لم نجد من نسبه، وذكر الزبيدي أنه أنْشَدَه الل.يْث. انظر: العين، تاج العروس؛ ) (هوع). 2) رواه الطحاوي في مشكل الآثار، من رواية أبي هريرة موقوفًا، باب بيان مشكل ما روي ) . عن رسول الله ژ ، ر 1763 ولم نجد من ذكرها، ولع . ل الصواب ما أثبتنا. وهي من الجُشَاءَ، من ،« تجاشي » : 3) فِي النسخ ) ن الفَم عِنْدَ حُصُولِ ال . شبَع.ِ انظر: ِ وتَجَ . شأَ الِإنْسَانُ تَجَ . شؤًا: وَهُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيح يَحْصُلُ م المصباح المنير، (جشأ). UE`````à``c 400 الجزء الخامس ومن عناه قيء فمضمض فاه ولم يجر في بطنه من الماء شيء؛ فإذا غسل فاه تو . ضأ للصلاة فوضوؤه تامّ، ولو لم يجر الماء في بطنه؛ لأن.ه ليس عليه أن يغسل إ . لا ما ظهر من النّجاسة. ومن قاء ث . م تنخّع من بعد؛ انتقض وضوؤه ما لم يشرب الماء قبل تنخعه. فإذا شرب الماء ث . م تنخّع من بعد فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك؛ فإن كان صائمًا فتنخّع فردّ من تنخّعه شيئًا قبل أن يمضمض فاه؛ فعليه بدل يومه ذَلك. وإذا قاء الرجل فخرج ماء أو م . رة أو بلغم لا يخالطه شيء أعاد الوضوء. ومن قلس فوجد حموضة في حلقه فإن.ه ينقض. وقال موسى بن أبي جابر: ح . تى يطلع علَى لسانه. وعن أبي عليّ: في النخاعة إذا انقلعت من الصدر ح . تى تصير علَى اللسان أَن.ها تفسد الصلاة. وكذلك قال أبو عبد الله: | إن الطعام والماء إذا خرج من الجوف وتغيّر؛ نقض الوضوء وفطّر الصائم إذا رَ . دهُ بعد أن ظهر على لسانه، وقال: إذا لم || 263 || يكن متغيّرًا حلوًا ولا حامضًا فلا بأس به. وقيل: من شرب ماء ث . م طلع من حينه إلى حلقه فسد وضوؤه. وقيل: إن صعد إلى حلقه ساعة يشرب فلا بأس به إ . لا من بعد ذلك. وقيل: عن منازل بن جيفر: إن.ه إن طلع من حينه لم | يفسد إذا كان ماء حديثًا. وقيل: كلّ شيء طلع من الجوف علَى أصل اللسان بعد أن دخل الجوف أفسد الوضوء حديثًا كان أو قديمًا. ومن تَج . شأ فري.ل( 1) فطلع ال . رولُ علَى لسانه؛ فلا فساد عليه بالرول، وَإِن.مَا 1) رَي.ل وروَل يُرَوّل رَوْلاً: هو الريق واللعاب، وقد سبق شرحه. ) باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 401 يفسد إذا صار الْجُشَاء علَى لسانه، وما صعد من الجوف فغرقه من البلغم والنخاع نقض الوضوء، وأفسد صوم يومه، وَأَ . ما الريق فلا. ومن كان نائمًا يخرج من فيه مثل البزاق، وزاكّ( 1) في الثوب؛ فجائز الصلاة في الثوب. وعن أبي زياد: أَ . ن النخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم إذا ردّهما وهو يقدر علَى لفظهما، وَأَ . ما الوضوء فلا. وما لاقى الجوف ث . م صار علَى اللسان نقض الوضوء غرقه أو بزقه. وكلّ شيء خرج إلى الفم من القلس نقض قليلًا كان أو كثيرًا. وقال الربيع: ما لم يبلغ القلس اللسان فلا وضوء عليه. ومن تخلّل فأخرج من أسنانه شيئًا، أو قلّم ظفره فأخرج وسخًا بعد الوضوء فلا ينقض بذلك وضوءه، وما زاده ذَلك إ . لا طهارة، والله أعلم. [ .°ùédG .e êQEîdG ..dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان به هَرَضٌ( 2) فح . كه فخرج منه ماء ووقع في جسده شعر؛ فلا بَأس عليه ما لم يخرج من ذَلك دم. وإذا تساقت الشفة بالدم انتقض وضوؤه. والقرحة ح . تى ينغر عن الخدش ويفيض ث . م حينئذ | ينقض الوضوء. والشفة إذا جعل فيها الشحم ث . م تو . ضأ الإنسان لم يتمّ وضوؤه، إ . لا أن يكون في بعض جوارح الوضوء يحتمل الدسم وما أشبهه. ومن كان به جرح فسدّه بخرقة فسال الدم ح . تى نفذ الرباط؛ فلا نقض عليه. 1) زاك في اللغة من ال . زوْك، وهو الأثر النّجس المتب . قي فِي الثوب في الاصطلاح العُماني. ) 2) الهَرَضُ: هو البثر الذي يظهر على الجلد من الحرّ، ويسمى عند غير اليمنيين بالحصف. ) وهَرَضَ الثوبَ يَهْرضُهُ هَرْضًا: مَ . زقَه. انظر: جمهرة اللغة، اللسان؛ (هرض). UE`````à``c 402 الجزء الخامس ومن انفلقت يده من البرد فخرج منها الدم فلا بأس ما لم يفض أو يفيض مثله، ولو كان ذلك يضرّ لأضرّ| بالذين يسقون في البرد. وإذا خرج من جرح صحيح من بدن صحيح دم أصفر لم ينقض الوضوء، || ولم يفسد الثوب. || 264 ومن كان فيه خدش أو شقّ فخرج دم؛ فلا ينقض ح . تى يفيض منه ويتعدّى الدم موضع الشقّ. واختلفوا في فيضه؛ قال قوم: ح . تى يفيض ويخرج. وقال آخرون: إذا تردّد في الجرح فقد فاض وسفح. وقال قوم: إذا وقع عليه النظر أو التقط بقطنة نقض الوضوء. ومن يخرج من لثاته دم وقتًا بعد وقت، ليلًا كان( 1) أو نهارًا؛ فلا فساد عليه ح . تى يعلم بخروج الدم. ومن وجد طعم الدم في فمه وكان في حال لا يُمكنه أن ينظر البزاق ولم يتيقّن الدم ح . تى ذهب الطعم؛ فلا نقض علَى وضوئه ح . تى يتيقّن خروج الدم، أو يراه غالبًا للبزاق فعند ذَلك ينقض. وكذلك المخاط ما لم يغلب الدم عليه فلا نقض فيه. ومن بزق فرأى صفرة فلا نقض. والمخاط والبزاق والنخاعة إذا خالطه دم وكان الدم غالبًا علَى ذَلك نقض، وإن كان صفرة أو علقًا جامدًا فلا نقض. ومن عنته البواسير فخرج منها الم . دة( 2) وغيرها؛ فما خرج من باطنه من الدم والم . دة أو غير ذَلك فسد. وما خرج من ظاهر من الم . دة لم يفسد. 1) في (م): كان. ) 2) في (م): + المدة. ) باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 403 ومن خرج من قضيبه من مجرى البول قيح نَجّسه، وإن كان من غير ذَلك لم ينجّسه. والقيح والصديد وما يخرج من البدن منهما، والدم المهتاس لا نقض فيه ح . تى يخرج الدم الخالص. والطعنة إذا خرج منها ماء فلا بَأس به كان الجرح طري.ا أو غير طري. وإذا خرج من الأنف قطَعة دم ميت ولم يلطّخ لم يفسد، وإن لطّخ الدم الأنف أفسد الوضوء. وإن خرج من حيث يبلغ الاستنشاق أفسد لطخت أو لم تلطخ. ومن تو . ضأ وامتخط، أو تنخّع فخرج | من مخاطه أو نُخَاعته شيء من دم؛ فليتو . ضأ من بعد أن يستنشق لذلك الدم، أو يتمضمض له، إ . لا أن يكون دمًا مائعا وُضِع له؛ فعسى أن لا يكون عليه بأس، والله أعلم. ومن أصابه جرح شديد ولم يخرج منه دم؛ فلا ينقض وضوؤه ح . تى يخرج منه دم، وبالله التوفيق. [ Aƒ°Vƒ.d ¢†bE.dG ..dG »a ] :.dCE°ùe || وخروج كلّ دم ينقض الطهارة؛ لمِا روي عن النبيّ ژ من طريق || 265 .(1)«ٍ الْوُضُوءُ منِ كُ . ل دَم سَائلِ » : تميم الداري أَن.ه قال مَن أَصَابَه قَيءٌ أَو قَلَس أَو مَذي أَو » : وعن ابن جريج( 2) عنه ژ أَن.ه قال 1) رواه الدارقطني، عن تَميم الداري بلفظه، كتاب الطهارة، باب ( 56 ) في الوضوء من ) .190/1 ، 119 . وابن عدي، عن زيد بن ثابت بلفظه، ر 29 /1 ، الخارج من البدن، ر 571 2) في النسخ: أبي جريج، والتصويب من سنن ابن ماجه. وابن جريج هو: عبد الملك بن = ) UE`````à``c 404 الجزء الخامس 1). وعن سلمان: أَن.ه رعف عند النبيّ ژ )« رُعَافٌ وَهُو في صَلاتهِ فَليتو . ضأ .(2)« أَحْدثِْ لذِلكَِ وضوءًا » : فقال والدم من الفم إذا أكثره البزاق لا ينقض، وإن وقع في ثوب وأثّر فيه أفسده. ومن خرج من أنفه مخاط مُختلط بدم؛ فإن كان الدم أكثر فسد وضوؤه، وإن كان المخاط أكثر لم يفسد وضوؤه. فإن استويا فوضوؤه تام. ومن نقر أنفه فخرج منها قشرة حمراء ولا دم فيها فوضوؤه تامّ. ومن كان ببدنه بثرة ح . كها بالليل فوجد رطوبة؛ فعن الفضل بن الحواري: أَن.ه يشمّها؛ فإن وجد رائحة دم أعاد الوضوء، والله أعلم. [ ±EYôdG .O »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في دم الرعاف، هل هو حدث ينقض الطهارة؟ فقال مالك: لا ينقض الطهارة. وقال أبو حنيفة: ينقض الطهارة. وعل.ة مالك: أنّ دم الاستحاضة ينقض الطهارة لمِخرجه، ودم الرعاف ليس بمخرج لنقض الطهارة. وعل.ة أبي حنيفة أَ . ن دم الاستحاضة يزيل 155 ه): عالم فقيه الحرم المكي، رومي - عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالد ( 80 الأصل. كان إمام أهل الحجاز في عصره، وأول من صنف التصانيف في العلم بمكة. .160/ انظر: الزركلي: الأعلام، 4 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظ قريب، أبواب ( 5) إقامة الصلوات، باب ( 137 ) ما جاء ) ، في البناء على الصلاة، ر 1221 ، ص 171 . والديلمي، عن عائشة بلفظ قريب، ر 6292 .252/4 2) رواه الدارقطني، عن أبي هاشم الرماني بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من ) . الخارج من البدن، ر 504 = باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 405 الطهارة بإجماع؛ فل . ما كان دم الاستحاضة ينقض الطهارة بإجماع كان دم الرعاف مثله في نقض الطهارة. والعل.ة لأصحابنا [ فِي ] أَ . ن الدم الرعاف ينقض الطهارة؛ لأ . ن دم فكلّ دم عرق نَجس ينقض »| : الاستحاضة | دم عرق | نَجس؛ لقول النبيّ ژ إ . ن دمَ الاستحاضَةِ دمُ عِرقٍ نَجِس، ويَنقُضُ » : 1)، فل . ما قال ژ )« الطهارة 2) كان في الخبر توقيف منه أنّ خروجه من العرق علّة لإزالة الطهر، )« الطَهارةَ وبالله التوفيق. وكلّ قد قاس على أصل متّفق عليه. والحكم عند القائسين حكمان: حكم | بأصل موقف عليه، وحكم لفرع بقياس؛ فحكم الفرع مستخرج بأصله، وحكم الأصل موقف عليه بعينه، ولو كان الأصل مستخرجًا وحكم الفرع مستخرجًا كان لا فرق بين الأصل وفرعه، وكان يكون الفرع أصلًا || والأصل فرعًا، ويلزم ذلك مالك والشافعي لمِا قالا؛ لأ . ن الدم || 266 الرعاف ليس بنجس؛ لأ . ن مخرجه غير نجس، فيجب أن يحرّما الوطء في دم : الاستحاضة؛ لأ . ن الله تعالى حرّم دم الحيض وحرّم الوطء فيه بقوله 8 3)، ودم المستحاضة هو أذى، والمخرج واحد، فلا )( البقرة: 222 ) . v u . يعتلّ مالك بخروج الدم من مخرج غير نجس، وبالله التوفيق. ودليل آخر لنا: أنّ دم العرق نجس، وكلّ دم من عرق فهو نجس لوقوع 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسيأتي تخريج ما يقربه في الذي بعده. ) ، ع ال . نجَاسَات، ر 149 ِ 2) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الطهارات، بَاب ( 23 ) جَام ) 69 . والبخاري، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب ( 4) الوضوء، باب ( 64 ) غسل الدم، /1 .71/1 ، ر 228 ~ } | {z y x w v u t sr q p . : 3) وتمامها ) .. ° ¯ ® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے UE`````à``c 406 الجزء الخامس الاسم عليه إذا تعل.قنا بأصلين، أحدهما: أنّ دم الحيض نجس، وكلّ دم عرق أو غيره فهو نجس إذا كان الدموان نجسين، وكلّ دم من عرق أو غيره فهو نجس بالس . نة، إ . لا ما قام دليله، وبالله التوفيق. [ ±EYôdG .O ..M »ap ] :.dCE°ùe ودم الرعاف نجس عند أصحابنا، لا خلاف بينهم فيما علمنا، ووافقهم علَى ذَلك أبو حنيفة، فقال بتنجيسه قياسًا علَى دم الاستحاضة. وخالف مالك فيه، فقال: دم الرعاف لا ينقض؛ لأ . ن عل.ته نقض الطهارة المخرج. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب عندي أنّ المستحاضة لَمّا كان دمها ينقض الطهارة بإجماع إذا كان مخرجه مخرج النجاسات، وأَن.ه أذى، وأَن.ه دم عرق | وجب أن يكون بهذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج، وكلّ ما كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد، وال . س . نة تؤيّده، وحكم الشريعة توجبه، كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعمّ لعلّته. [ .«.«.°ùdG .e êôîj Ee ..M »a ] :.dCE°ùe وخروج الدم من البدن والمنيّ والوذي والْمَذْي والعذرة والريح والداب.ة والبول من القبل والدبر ينقض. وإذا خرج من الدبر | داب.ة نقض. وعن أبي العالية: في الرجل يتو . ضأ فيخرج من دبره الدود؛ قال: يعيد الوضوء. وعن الحسن أَن.ه قال: ليس علَى من يخرج من دبره الدود بعد الوضوء وضوء. ومن وجد كالريح يخرج منه ولم يستيقن؛ فلا نقض ح . تى يسمع صوتًا باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 407 أو يشمّ ريحًا. وخروج البول من الدبر ينقض الوضوء. وقيل: الذي يخرج منه الريح يتوقف علَى إعادة الطهارة ح . تى يخرج عرف الريح من ثيابه. ومن أصاب فخذه منيّ أو وذي أو مذي أو مسحه من بول يعرف مكانه، فنسي أن يغسله ح . تى صل.ى؛ فإن ذكر في وقت من تلك الصلاة فعليه البدل، || وإن انقضى الوقت فلا بدل عليه. وقال بعض: يغسله ويبدل، وإن || 267 انقضى الوقت. [ .ôHO »a .côM .Lh .e »ap ] :.dCE°ùe ومن وجد حركة في دبره لخروج ريح لم تنتقض طهارته ح . تى يشمّ ريحًا أو يسمع صوتًا؛ لمَِا رُوي عن النبيّ ژ أَن.ه قيل له: إ . ن أحدنا يكون في لا نقض عليه ح . تى يسمع » : صلاته فيجد حركة في دبره لخروج الريح، فقال إ . ن الشيطان ليأتي إلى أحدكم » : 1). وفي خبر أَن.ه قال ژ )« صوتًا أو يشمّ ريحًا وهو في صلاته فيضرب بين إليتيه، فلا نقض عليه ح . تى يسمع صوتًا أو 2) فإذا تيقّن خروج الريح من عرف أو صوت باد، أو ريح نافحة )« | يشمّ ريحًا نقض الوضوء. ولا نقض إذا لم يكن ريحًا أو صوتًا؛ فعلى هذا لا نقض على من وجد حركة لا يتيقّن معها لخروج ريح منه، وبالله التوفيق. [ ..°ùL .e A»°T êôN .e »a ] :.dCE°ùe قال أبو المنذر بشير: من قصّ شعره ولم يغسل رأسه فلا بأس بذلك، . نه الوُضُوء، ر 106 ِ 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه، بَاب ( 17 ) مَا يَجِب م ) 2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، أبواب الطهارة، باب ( 56 ) ما جاء في الوضوء ) 109 . وعمر بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير، عن /1 ، من الريح، ر 75 .56/1 ، عبد الله بن يزيد بن عاصم بمعناه، ر 166 UE`````à``c 408 الجزء الخامس وأحبّ إليّ أن يجري الماء على يده بالماء.| وإن قصّه ث . م نقضه وبقي في ثوبه منه شيء فلا بَأس بذلك. ومن كان علَى وضوء وخرج من يده أو رجله من موضع الوضوء سحل جلدة بلا دم فلا بَأس عليه، ويمسح مكانه بالماء. ومن قشر من جلده لم ينقض. وإن كان منه ماء فسال لم ينقض. ومن ألقى شيئًا من جلده أو جرحه، أو خرجت من جرحه داب.ة لم يعد الوضوء. وإن خرجت من دبره أعاد الوضوء؛ لأ . ن ما خرج من الدبر حدث، وهذا ليس بحدث. ومن أخرج جلدة ميتة من يده أو خرجت من دبره؛ فعن بعضهم: أَن.ه لا نقض ويبلّ مكانها بالماء. وإن كانت ح . ية وهي رطبة ومسّها بيده انتقض وضوؤه. وإن كانت ميتة بلّ مكانها ولا نقض عليه. وقال أبو مُح . مد: من نزع شعرة أو جلدة أو ظفرًا من حدود الوضوء؛ فيبلّ ذَلك بالماء، وإن لم يبلّه أيضًا فلا أرى نقضًا، وهذا يوجد لأصحابنا جوازه ما لم يحدث مع خروجه دم كالشعرة والشعرتين، أو الشيء اليسير، أو الجلدة الْم . يتة، أو الأظافير، ولي فيه نظر، وبالله التوفيق. [ .eEén ëp dG »ap ] :.dCE°ùe ومن احتجم انتقض وضوؤه || 268 || ولا يجب عليه غسل، ولكن يغسل موضع المحاجم ث . م يتو . ضأ. فإن تو . ضأ ولم يغسل موضع المحاجم؛ فلا يجزئه ح . تى يغسل موضع المحاجم أوّلًا ث . م يتو . ضأ بعد غسلها، والله أعلم. باب 21 : ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | 409 [ AE..dG hCG .ë°†dG ´ƒeO »ap ] :.dCE°ùe ودموع الضحك والبكاء | لا تنقض الوضوء إ . لا أن يكون مع ذلك دم، والله أعلم. [ .ôL ¬H .Ec hCG ¢ù£Y ..«a ] :.dCE°ùe وإذا عطس المتوضّئ وخرج من منخريه علقة دم رطبة ولم يكن لها تبع؛ فلا نقض عليه. ومن كان به جرح فخرج منه دم، وفي الجرح حبّة هي من الجرح، ولو أنّ ذلك الدم الذي في الجرح في جرح آخر ففاض منه لم ينقض عليه وضوءه | سواء كان ذَلك الجرح في حدود الوضوء أو غيره، ما لم يفض الدم من الجرح، والله أعلم. [ I.°üdG »ap ±EYôdG .E.Y ..«ap ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: إ . ن الرجل إذا عناه في الرعاف فانصرف ليتو . ضأ فلا يتكلّم ولا يسلّم علَى أحد، فإن ذكر الله تعالى وهو يتو . ضأ فلا بَأس. فإن دعا ربّه في طريقه خفت عليه النقض، والله أعلم. [ ôHO hCG ..b .e OEà©.dG ô«Z êQEîdG »ap ] :.dCE°ùe قال مالك: ما خرج من قُبل أو دبر ولم يكن معتادًا لم ينقض الوضوء، نحو الدود ودم الاستحاضة وغير ذَلك. وقال الشافعي: ما يخرج من قبل أو دبر فإن.ه ينقض، فأ . ما ما يخرج من غير القبل والدبر فإن.ه لا ينقض. UE`````à``c 410 الجزء الخامس وقال أبو حنيفة: ما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن يَملأه، وما سوى ذَلك من البدن نقض، غير البلغم فإن.ه لا ينقض ملء الفم. وقال أبو يوسف: ينقض. كنت فحلًا م . ذاء » : الدليل لقول أبي حنيفة: ما روي عن عليّ أَن.ه قال إذا » : فاستحييت أَن أسأل رسول الله ژ ، فسألت مقدادًا أن يسأله فسأله، فقال 1)، فأمر بالوضوء، وليس الْمَذْي )« كان ذَلك فَانضَح فرجَك بالماء وتَو . ضأ بمعتاد؛ لأ . ن أكثر الناس لا يخرج منهم م . دة عمرهم، ولأنّ الدود الخارج من الدبر لا يخلو من نجاسة تخرج معه لا يتلوّث بالنّجاسة؛ فيجب لخروجه الوضوء، ولأَن.ها نجاسة خارجة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التط . هر فأشبه المعتاد. والدليل علَى قول الشافعي: ما روي | 269 | عن النبيّ ژ أَن.ه قال: أَ . نه كان ژ إذا رعف في » 2). وعن ابن ع . باس )«ٍ الْوُضُوءُ منِ كلّ دَم سَائلِ » إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ » : عن عائشة أَن.ها قالت: قال رسول الله ژ .« صلاته تو . ضأ وبنى فيِ صَلَاتهِِ أو قَلَسَ فَلْيَنْصَرفِْ ولْيتو . ضأ ث . م ليَِبْن عَلَى مَا مَضَى منِْ صَلَاتهِِ مَا 3)؛ | ولأَن.ها نجاسة خرجت بنفسها إلى موضع من البدن يلحقه )« لَمْ يَتكلّم حكم التط . هر، فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيلين. . 1) رواه مالك فِي الموطأ، عن المقداد بمعناه، فِي الطهارة، ر 85 ) 190 . والدارقطني، عن تَميم الداري /1 ، 2) أخرجه ابن عدي، عن زيد بن ثابت بلفظه، ر 29 ) .119/1 ، بلفظه، كتاب الطهارة، باب ( 56 ) في الوضوء من الخارج من البدن، ر 571 . 3) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظه، فِي الطهارة، ر 572 . والبيهقي، نحوه، ر 687 ) 411 UE`H . ما مسته النار. فإن قال قائل: فقد روي عن النبيّ ژ : ِ والوضوء لا يجب م قيل له: الوضوء في اللغة مأخوذ من النظافة، منه | .« تَو . ضأُوا م .ِ ما م . ست النار » دليل قول الشاعر: مساميحُ الفعالِ ذوو أناةٍ مراجيحٌ وأوجُهُهُمْ وِضاءُ يريد: من النظافة؛ فقد يمكن أن يكون المراد بالوضوء النظافة في هذا الموضع غسل اليد استِحبَابًا لا إيجابًا؛ فليس نوجب فرضًا بغير دليل، ولو كان موجبًا للوضوء الذي للصلاة كان ما روي عنه ژ في غير هذا الموضع أَ . نه أُوتيَِ بكَِتِفٍ مُؤَ . ربَةٍ فَأَكَلَ منها [ ثُ . م صلّى ] ولم » : معارضًا له، وذلك 1)، والمؤ . ربة: هي الموفّرة غير الناقصة في اللغة، ويدلّ علَى ذَلك )« يتو . ضأ قول الشاعر: رٌحَابِ ( ولَانْتَشلَتْ عُضْويْن منها يُ القَيسِ عُضْوٌ مُؤَ . ربُ( 2 وكان لعَبدِ يعني: تامًا غير ناقص، يقال: قطَعت اللحم إربًا إربًا، والواحدة إرب. وفي أي: قطَعها الله. والإرب بالتثقيل: الحاجة المهمة. ،« أرِبت من يدك » : الحديث . نهُ الوُضُوء، ر 114 ِ 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، بَاب ( 17 ) مَا يَجِب م ) 2) البيت من الطويل للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. غريب ) .25/ الحديث لأبي عبيد، 1 Aƒ°VƒdG ¢†..j ’ E.«a 22 UE`````à``c 412 الجزء الخامس مؤاربة الأريب جَهل » : المؤاربة: مداهاة الرجل ومخاتلته، وفي الحديث » 2). والأريب: العاقل. )« الأريب لا يُخدع عن عقله » 1)؛ لأ . ن )« وعَناء علَى ما جاءت به الرواية هو عندنا غسل اليد « الوضوء م .ِ ما مسّت النار » و والفم، وكانت الأعراب لا تغسل منه وتقول: فقد الطعام أشدّ علينا من ريحه، . ما مسّت النار، يريد: الأطبخة || 270 || والشواء من ِ فأفادنا ژ بغسل الأيدي م الزهومة، يقولون إذا غسلوا أيديهم وأفواههم من الزهومة: تو . ضأنا، هكذا يعرف في اللغة، والله أعلم. [ QE.dG ¬à°sùe E.s e Aƒ°VƒdG »a ] :.dCE°ùe روي عن النبيّ ژ : أَن.ه أكل عند فاطمة 7 عرقًا، ث . م جاء بلال فآذنه «؟ م . م أتو . ضأ يا بن . ية » : بالصلاة | فتعل.قت بثوبه، فقالت: ألا تتو . ضأ يا أبت؟ قال ژ .(3)« أولَيس أَطهر طعامكم مَا مسّت النار » : . ما مسّت النار، فقال ژ ِ قالت: م وحديث أبي بكر من طريق جابر قال: رأيت أبا بكر أكل خبزًا ولحمًا ث . م أخذ العرق فتعرّقه وقام إلى الصلاة، فقال له مولاه: ألا تتو . ضأ؟ فقال: | أتو . ضأ من الطيبات؟! والحديثان ح . جة لتمام الوضوء مع أكل ذَلك، وبالله التوفيق. العرق: اللحم يكون علَى العظم. قال الخليل( 4): إذا كان العظم بلحمه فهو لَحم. والعُراقُ: العَظْمُ الذي قد أُخِذَ عنه الل.حْمُ، قال: 1) لم نجد من أخرجه من أصحاب الحديث، وإن.ما هو من حديث الحكماء وكلامهم كما ) جاء فِي كتب اللغة فِي مادة (ورب). انظر: العين، تهذيب اللغة، اللسان، التاج؛ (ورب). 2) الفراهيدي: العين، (أرب). ) 283 . والحارث فِي مسنده، مثله، باب فيمن أكل / 3) رواه أحمد، عن فاطمة بلفظ قريب، 6 ) 228/1 ، لحمًا أو شرب لبنا، ر 96 4) انظر: العين، (عرق). ) باب 22 : فيما لا ينقض الوضوء 413 ( نْهَا عُرَاقًا( 1 ِ فَأَلْق لكَِلْبِكَ م وعن أبي ذكوان قال: عراق اللحم علَى العظم، تقول: عرقت ما على العظم إذا ن . قيته من اللحم. ورجل معروق الجنبين وفرس معروق اللحيين، أي: مهزولهما. قال امرؤ القيس: ( قَد أشهَدُ الغَارَةَ ال . شعوَاءَ تَحمِلُنِي جَردَاءُ مَعرُوقَةُ اللّحيَين سُرحُوبُ( 2 يصف الفرس بقل.ة اللحم علَى وجهه، وذلك أكرم له. قال آخر: ( [ وأعظم زهوًا من ذباب على خِرًا ] وأَبخَلُ من كَلْبٍ عَقُورٍ على عَرْق( 3 وفي المثل: ألأم من( 4) كلب علَى عرق. ƒ وروي عن النب . ي ژ من طريق بلال، قال: حدّثني مولاي أبو بكر وروي .« لا يتو . ضأ من طعام أحلّ الله أكله » : | أَن.ه سمع رسول الله ژ | يقول أَن.ه أتي » 5)، وعنه ژ )« لَا وُضُوءَ مِن طَعَام أَحَ . ل الله أَكلَهُ » : عنه ژ أَن.ه قال فالوضوء المرويّ من الطعام ،« بسويق فشربه ومضمض فاه وصل.ى ژ وضوء تنظيف اليد منه علَى ما ذكرناه. وروي عن الحسن أَن.ه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم. اللمم: من | الجنون، ورجل مَلمُوم: به لَمَم، ولمم مفسّر على وجوه 1) البيت لم نجد من نسبه، وقد ذكره الخليل في العين، (عرق). ) والبيت من البسيط لامرئ القيس. انظر: العين، ،«.. الشعواء تثقلني جرداء معرقة ...» :( 2) في (م ) .21/ (عرق). ابن جني: سر صناعة الإعراب، 1 3) البيت من الطويل للحسن بن هانئ يهجو جعفرَ بنَ يحيى. انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ) 308 (ش). / 80 . البيان والتبيين، 1 / 176 . الجاحظ: الحيوان، 1 /1 4) في (ص) و(م): المرمن، والتصويب من مجمع الأمثال وكتب اللغة. ) ، 5) رواه الربيع، عن أبي بكر بلفظه، كتاب الطهارة، باب ( 17 ) ما يجب منه الوضوء، ر 104 ) .131/ 57 . وابن عدي، نحوه، 5 /1 UE`````à``c 414 الجزء الخامس أخرى ومعانٍ مختلفة، ليس هذا موضعها؛ فدلّ قول الحسن: المراد من الوضوء من الطعام || 271 || الغسل لا الوضوء للصلاة، والله أعلم. قال ابن قتيبة: ح . دثني أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي بلال عن قتادة | . ما مسّت النار هو ِ قال: غسل اليدين وضوء، [ و ] مَن ذهب إلى أ . ن الوضوء م للصلاة فقد جهل اللغة؛ لأ . ن الوضوء هاهنا هو غسل اليدين وتنظفيهما من أ . ن النب . ي ژ دخل علَى أمّ سلمة وقد تو . ضأ فانتشل » : الزهومة، وفي الحديث قال الراوي: وَإِن.مَا ترك النبيّ ژ ،« كتفًا، أو تناوَل عرقًا ث . م صل.ى ولم يتو . ضأ غسل اليدين بعد أن تناوَل كتفًا لكي لا يكون من بعده فيكون تعسيرًا: علَى الأ . مة، فيشدّدون علَى أنفسهم فيما يجوز تركه، فمال إلى التخفيف عنهم ژ . سعيد بن أبي بردة عن أبيه( 1) قال: قال ابن عمر لأبي هريرة: ما تقول فيما أنضجت النار؟ فقال: فيه الوضوء. فقال ابن عمر: فكيف تصنع بالماء المس . خن تتو . ضأ منه، وكيف تصنع بالدهن بعد الوضوء تدهن منه؟ فقال أبو هريرة: أنت رجل من قريش، وأنا رجل من دوس. قال ابن عمر: لعل.ك الزخرف: 58 ) ث . م بكى ابن عمر. ) . . A . ¾ . : تلتجئ إلى قول الله [ .Ebôu .à.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن تخلّل فأخرج من أسنانه شيئًا لم ينتقض وضوؤه إ . لا أن يخرج منه دم. ومن وطِئ في طرح البقر وهو رطب فلطخ بقدميه فلا نقض عليه. وكلّ داب.ة يؤكل لحمها فروثها طاهر كان رطبًا أو يابسًا. 1) سعيد بن أبي بردة، هو: عامر بن عبد الله بن قيس (أبي موسى) الأشعري الكوفي البصري، ) أبو مسعود ( 144 ه): روى عن أبيه، وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم. وكان قد اختلط . 351 . تهذيب التهذيب، تر 10 / قبل أن يموت بثلاث سنين. انظر: ابن حبان: ثقات، 6 باب 22 : فيما لا ينقض الوضوء 415 ومن كان يتو . ضأ فأصابه جعل طائر فلا إعادة عليه ح . تى يعلم منه شيئًا ينقض عليه. ومن انكشف | فنظر إلى عورته من غير عمد فلا إعادة عليه. ومن وطئ على عذرة يابسة ورجله جافة لم يفسد وضوؤه. ولا وضوء من الطعام الطاهر واللحم واللبن، ولكن معقود [ كذا ]. ولا يتو . ضأ أن يقلّم أظفاره، ويجزّ شعره وشاربه، ويأخذ | من عانته، غير أَن.ه يجرّ الماء علَى ما جرى منه. ومن كان يتطهّر وانكشفت عورته فنظرها إنسان؛ فلا أظ . ن أَ . ن عليه الإعادة إذا تعمّد لذلك؛ فأرجو أ . ن في معنى هذا سقطًا. ومن حلب شاة فأصاب يده من لبنها؛ فأرجو أَ . ن اللبن لا ينقض، والله أعلم. [ ..u«°ùdG .s«.dG »a ] :.dCE°ùe وللمتوضّئ إذا نوى في نفسه أَن.ه إن سئل عن شيء كذب فيه، ولم يُسأل . ما ينقض وضوءه، ويستغفر ربّه من سوء ن . يته. ِ ولم يكذب؛ فليس ذَلك م ومن ارتدّ في نفسه ولم يتكلّم بلسانه؛ فلا وضوء عليه ولا غسل، || والله أعلم. || 272 والمتو . ضئ إذا كان علَى وضوء فأصابته سُ . لاه( 1) في الليل فهو علَى وضوئه ح . تى يعلم أَن.ه خرج منه دم. 1) ال . س . لاه والس . لاءَة: جمع سُ . لاء، وهي: شوك النخل. انظر: العين، الصحاح، الجمهرة؛ (سلا). ) 416 UE`H . 6 5 4 الطهارة والاغتسال، قال الله تعالى: . 3 إذا نام الإنسان عرج بنفسه ح . تى » : (المائدة: 6)، وفي الحديث عن أبي الدرداء يؤتى بها العرش، فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبًا تن . حى 1)؛ لأن.ه يصير بعيدًا أجنبيًا، وَإِن.مَا س . مي جنبًا إذا لم يكن طاهرًا؛ لأ . ن )« وتقصّى النّجس بعيد من الطهارة بعيد من الله تعالى؛ فس . مي جنبًا لذلك. ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: جنازة الكافر، » : وفي حديث النبيّ ژ 2)، يعني: المتلطّخ بالزعفران، فسميّ جنبًا؛ )« والجنب، والمتَر . قن بالزعفران لأ . ن الملائكة 1 تبعد عنه، وهو بعيد | من الله، بعيد من الطهارة، وهو مأخوذ من ذلك. .°ù¨dG [ ..©e] والغسل من الجنابة والنّجاسة الوضوء. والاغتسال: غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة. والغسل: تمام الغسل للجسد كلّه، والمصدر: الغسل. . 1) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق، عن أبي الدرداء بمعناه، ر 1230 ) كتاب الترجل، باب في ،« والمتض . مخ بالخلوق » : 2) رواه أبو داود، عن عمار بن ياسر بلفظ ) 77/ ذكره الزمخشري في الفائق، 2 « المترقّن » الخلوق للرجال، ر 3666 . وبهذا اللفظ (رقن). .HE.édG .e .E°ùàZ’Gh IQE.£dG 23 باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 417 والغسل أيضًا: الماء الذي يغسل به. والغِسل: ما غسل به الرأس |. من خطميّ أو غيره، وقال: ( ولم تغسل جماجمهم بغسل ولكن في الدماء مرملينا( 1 أي: قد أصابهم الرمل والتراب، والغسل: مصدر غسلت الشيء غسلًا، والغسول: كلّ شيء غسلت به رأسًا أو ثوبًا أو نحوه. [ .HE.édG .e .°ù¨dG »a ] :.dCE°ùe والغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله لا عذر لمن جهلها، وهي أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة. ومن أراد الاغتسال من الجنابة جعل الإناء عن يمينه، وبدأ بغسل كفيه، ث . م غسل الأذى، ث . م تو . ضأ وضوء الصلاة، وإذا طهّر الأذى فلا بَأس أن يمسّ بدنه ويعركه بيده ويردّها إلى الماء، وإن وقع في نهر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بَأس، ولو فعل ذَلك إذا اغتسل من الإناء لم أر فسادًا، وقد ترك ما أَمر به إذا أمكنه. || وقال أبو قحطان: وأحبّ [ أن ] يبدأ المغتسل بعد المضمضة || 273 والاستنشاق بِغسل شقّ رأسه الأيمن ث . م الأيسر ووجهه وعنقه، ث . م يده اليمنى وما يليها ث . م اليسرى وما يليها، ث . م ظهره وصدره ث . م رجليه ويعرك بدنه، وإن قدّم جارحة قبل الأخرى فلا بَأس بلا أَن يؤمر بذلك. وقال أبو مُح . مد: الواجب علَى الجنب أن يطهّر للصلاة قبل الاغتسال ث . م يغسل؛ لأن.ه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين، غسل الأعضَاء إذا كان 293 . الأغاني، / 1) البيت من الوافر ينسب لامرئ القيس. انظر: النميري: أخبار المدينة، 1 ) 473 (ش). /2 UE`````à``c 418 الجزء الخامس محدثًا من غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبًا، والواجب عليه أن ب . لوا الشعرَ » : يتبع الماء سائر جسده؛ لقول النبيّ ژ من طريق أبي هريرة يعني بذلك والله أعلم من ،« وَأنقُوا البشرَ، فَإ . ن تَحتَ ك . ل شَعرَةٍ جَنَابَة الحكم، لا أَ . ن هناك موضعًا لها ولا حالّة فيه، ولا يجزئه إ . لا إمرار اليد علَى سائر الجسد مع إفراغ الماء عليه؛ لأ . ن الاغتسال لا يعقل عنه | إلا هكذا، يقال: غسلت ثوبي، لا يعقل عنه إ . لا باليد. وغسلت النّجاسة وطهرت الثوب والإناء، كل ذلك باليد. فيه دليل على ما قلنا، والله أعلم. « وأنقوا البشر » : وقول النبيّ ژ أبو الحسن: وإذا أراد الجنب الغسل؛ فإن.ه يبدئ فينوي الغسل من الجنابة، ويقول بلسانه: طاعة لله ولرسوله، ويذكر اسم الله تعالى، ويغسل يديه ثلاثًا احتياطًا من كل نجاسة فيهما، ثمّ | يستنجي ويغسل كلّ نجاسة به عليها، ث . م يتو . ضأ وضوء الصلاة غير قدميه، كذا رواية عمر بن الخط.اب 5 ، ث . م يفيض علَى رأسه وسائر جسده مع إمرار يده علَى مواضع الغسل، وإن لم تصب اليد كلّ موضع منه فالماء يجزئه؛ لأ . ن الله تعالى جعل الماء طهورًا، فهو مطهّر لمِا أصاب. كذلك ما روي عن النبيّ ژ وروى بعض قومنا عنه ژ فيما .« أَ . نه أفاض الماء علَى رأسه وسائر جسده » أمّا أنا فأحثي علَى رأسي ثلاث حثيات، » : وجدت أنا في كتبهم أَن.ه قال .(1)« فإذا أنا قد طهرت ومن غير كتاب الضياء: قال: تتعلق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة في » + :( 1) في حاشية (م ) الفرج، الأولى: نقض الطهارة، الثانية: وجوب الحد، الثالثة: فساد الاعتكاف، الرابعة: وجوب الكفارة عن الصيام، الخامسة: نقض الصيام، السادسة: إباحتها للزوج الأول، السابعة: التحريم على الآباء، الثامنة: التحريم على الأبناء، التاسعة: خروجها من حكم .« الإيلاء، العاشرة: فساد الحج. وفي هذا الفصل أكثر من هذا تركته، والله أعلم وبه التوفيق باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 419 ويبدأ المغتسل بشقّ رأسه الأيمن ويختم بقدمه اليسرى. أبو مُح . مد: والمستحبّ في الغسل أن يبدأ بميامنه وإجراء الماء علَى بدنه، يعني: إفراغ || 274 || الماء وإمرار اليد، وواحدة تجزئ الفرض، وثلاث المأمور به، كذلك في الوضوء واحدة وثلاث كلّ ذَلك جائز. وقال أبو مالك: إذا عرك الجنب كلّ عضو منه ثلاث عركات فلا بَأس بما غسل بعد ذَلك. قال: وعندي أنّ واحدة تجزئ للفرض، وتفسير الس . نة ثلاث. وإذا مرّ الماء علَى سائر الجسد ومسحه الإنسان مسحة واحدة فقد أجزأ، والمأمور به الجنب أن لا يغتسل ح . تى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول وخرج منه شيء من جنابة أعاد الغسل، وإن لم يخرج جنابة فلا إعادة عليه. وإن أعاد الغسل لم يعد الصلاة؛ لأ . ن الغسل إِن.مَا لزمه بما خرج منه، وقد | زال عنه الغسل بالتعبّد الأوّل، وهذا غسل ثان. وعن أبي الحواري: أنّ عليه الغسل والصلاة. وإذا غسل الجنب ولم يرق البول وصل.ى فلا بأس عليه ح . تى يعلم أَن.ه خرج منه شيء. والواجب على الجنب أن يتبع كل موضع من بدنه شعرًا أو بشرًا، فيوصل الماء إليه إذا أمكنه ذلك، والأنف والفم وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل الماء إليه كما يمكنه إيصال الماء إلى سائر جسده، فجميع ما يمكنه إيصال الماء | إليه مفترض غسله له مأمور به. ومن ترك شيئًا أمر بفعله فلم يفعله كما أمر بفعله كان بمنزلة من لم يفعل. ويخلّل المتو . ضئ والمغتسل لحيته بالماء. ومن اغتسل أو تو . ضأ ونسي أن يمسح تحت خاتمه؛ فما أحد يغتسل أو يتو . ضأ إ . لا ويبلّ تحته. UE`````à``c 420 الجزء الخامس ومن نسي أن يدخل يده في أذنيه ح . تى فرغ من غسله فإن.ه يغسل أذنيه وليس عليه إعادة الغسل. ومن نسي أن يتو . ضأ وضوء الصلاة عند غسله، وقد غسل الأذى فإن.ه يمضي في غسله وليس عليه إعادة الغسل. ومن نسي المضمضة والاستنشاق في الغسل وصل.ى فقد ص . حت له الطهارة والغسل، وعليه أن يتمضمض ويستنشق ث . م يعيد الصلاة. ومن اغتسل ولم يجر يده علَى إليتيه فإن.ه يعيد صلاته، ويجري الماء بين إليتيه، || 275 || ولا يجزئ حكّ الإلية وَأَ . ما الثياب فلا تفسد. ويعرك العضو في الغسل ثلاث عركات رافقات. وأجمعوا أَ . ن غسل داخل الأذن والإبط واجب، وأنّ المضمضة والاستنشاق فرض في غسل الجنب، وات.فَقوا ولا أعلم بينهم خلافًا أنّ من غسل بعض بدنه من الجنابة وأخّر البعض إلى وقت حضور صلاة، ث . م غسل الباقي أجزأه ذَلك بلا خلاف نعلمه في ذَلك، والله أعلم. [ .E°ùàZ’G ..°U »ap ] :.dCE°ùe ورد الخبر عن بعض الصحابة: أَن.هم كانوا يبدأون بميامنهم في الاغتسال. وإن ترك المغتسل الترتيب المستحبّ وعمّ بدنه | بالاغتسال، فقد خرج . ما أمر به، ولا ينبغي أن يدع الترتيب الذي أمر الفقهاء به، وبالله التوفيق. ِ م [ .E°ùàZ.d .«s .dG »ap ] :.dCE°ùe ومن أراد الاغتسال من الجنابة قدّم ن . ية لذلك، أو قال: يغتسل للجنابة باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 421 طاعة لله ولرسوله مُح . مد ژ ، ولا يسقط فرض الاغتسال ولا غيره من الفروض إ . لا بتقديم النية. وقال أبو مالك: | لو اغتسل الجنب لغير الجنابة وهو لا يعلم بها، ثُ . م علم بها بعد ذَلك كان ذَلك الغسل مجزئًا عنه. قال أبو مُح . مد: وكنت أناظر أبا مالك في هذا وأقول: عليه أن يعيد الغسل. واختلف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم، ث . م اغتسل لا للجنابة؛ فمنهم من قال: يجزئه. ومنهم من قال: لا يجزئه. قال أبو مُح . مد: في القول الأ . ول هذا يجوز( 1) فيه إغفال من قائله؛ لأ . ن الجنب طاهر له بالاغتسال عبادة؛ فالعبادات لا تؤ . دى إ . لا بمقاصد وإرادات، وهذا يصحّ لمن يعتقد أن الجنب نجس؛ لأ . ن الطهارة من النّجس تصحّ لغير إرادة؛ فأ . ما الأمر بتطهير الطاهر فهو عبادة لا يخرج منها المتعبّد إ . لا أن يكون قاصدًا إلى إنفاذها؛ قال البينة: 5)، والإخلاص في ) . o n m l k j i h . : الله 8 القلب، وهو ما يقصد إليه بالقلب، كالصلاة والزكاة والحجّ وغير ذَلك، والله أعلم. وقال: ومن لم ينو بغسله للجنابة لم يجزه اغتساله بالماء، ولو أَن.ه وضع في المنجنيق وزجّ به في لُجّة البحر وهو جنب ولم ينو بذلك غسلًا للجنابة، 276 || وغاص وغفا؛ ما كان ذَلك غسلًا، وهو || ( ث . م غاص في البحر وغفا( 2 جنب عندنا. ولو أَن.ه اغتسل بمدّ ونصف من ماء ونواه غسلًا للجنابة أجزأه ذَلك، وبالله التوفيق. 1) في (م): قول. ) 2) غفَا الشيء غَفْوًا وغُفُ . وا: طفا فوق الماء. انظر: ابن سيّده: المحكم والمحيط الأعظم، ) اللسان؛ (غفو). UE`````à``c 422 الجزء الخامس [ .HE.édG »a ¥E°û.à°S’Gh .°†.°†.dG ] :.dCE°ùe والمضمضة والاستنشاق فرض في غسل الجنابة؛ لمِا روي: [عَنْ] أبي 1) هي الجلدة التي تقي اللحم )« تَحتَ ك . ل شَعرَةٍ جَنَابَة »| هريرة عن النبيّ ژ الأذى، وقد حصل في الأنف والفم هذا المعنى. المضمضة والاستنشاق فرضان » : وعن ابن ع . باس مرفوعًا إلى النبيّ ژ 2)، وحديث | زادَ عن عليّ بن أبي طالب )« في الجنابة، ونفلان في الوضوء مَن تَركَ مَوضِعَ شَعرَةٍ منِ جسدهِ في الْجَنابَة لَمْ يُصِبه » : عن النبيّ ژ أَن.ه قال 3)، والوعيد لا مستحقّ لترك ما ليس بواجب، )« الْمَاء ع . ذبَه الله فيِ نارِ جهَ . نم والله أعلم. مَن تَركَ مَوضِعَ شَعرَةٍ منِ جَنابَةٍ لَمْ يَغسِلهَا فُعِل » : وفي رواية: عنه ژ قال قال عليّ: فمن ث . م عاديت شعري. .« به كذَا وكذَا فيِ النارِ [ Aƒ°VƒdGh .HE.é.d .E°ùàZ’G »ap ] :.dCE°ùe وليس على الجنب أن يفتح عينيه في الماء. فإن سأل سائل فقال: لمِ لَم يجب تطهير العين في الجنابة كوجوب تطهير غيره من الإنسان، والبغية في الاغتسال عام لعموم الإنسان؟ قيل له: إ . ن التط . هر هو علَى صفة لا يأتيها فيها ما فرض من طهارة من هذا الجزء. «... ب . لوا الشعرَ وَأنقُوا البشرَ » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 3) رواه أبو داود، عن علي بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ر 249 ) 65 . وابن ماجه، نحوه، أبواب ( 1) الطهارة وسننها، باب ( 106 ) تحت كل شعرة جنابة، /1 . ر 599 ، ص 84 باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 423 الجنابة؛ لأ . ن المفترض من ذَلك الغسل، وداخل العين يمتنع من قيام الماء فيه علَى وجه يكون غسلًا عليه، وهذه العل.ة لا تتعدّى المنصوص عليه، وإذا وجد العجز عن العبادة فهو علّة في سقوط الفرض، بإجماع أهل العلم علَى أ . ن العجز عن الشيء عل.ة في سقوط الفرض لا خلاف في ذَلك، والله أعلم. أبو الحسن: وإذا اغتسل الجنب للجنابة ونوى به للصلاة أجزأه، ولا يجري يده علَى فرجه؛ لأن.ه قد غسله، فإن.ما يغسل ما بقي من الأعضَاء، وليس عليه أَن يتطهّر للجنابة كما يتطهّر للصلاة، وَإِن.مَا يوجب عليه الغسل فقط. فإذا نوى بطهوره أَن.ه للصلاة | أجزأه، كان قبل الغسل أو بعده. قال أبو مُح . مد: قد قال( 1) بعض أصحابنا: إنّ من غسل بدنه كلّه وعركه ث . م صل.ى ولم يتو . ضأ أجزأه. قال: ويجوز || 277 || لمن اعتقده واحت . ج بص . حته ونظره؛ لأ . ن الجنب بالاغتسال يُس . مى متط . هرا، وقد أمر الله تعالى المحدث إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها وهو مُتطهّرًا، فهذا متطهّر إذا لم تكن به نجاسة |؛ قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' . 2): يعني: وأنتم محدثون . ) ( *... . الآية، )( (المائدة: 6 6 .، فإذا اغتسل وهو جنب فقد 5 4 3 . : ث . م قال 8 حصل متطهّرًا. قال: والذي نختاره قول من ذهب من علمائنا أنّ الجنب عليه فرض الطهارة من الحدث، وفرض الاغتسال من الجنابة، فلا يخرج منهما إ . لا بفعلهما؛ لأن.ه متعبّد بإتيانهما؛ لقوله تعالى: . ' . فإذا كان 1) في (م): كان. ) 9 8 76 5 4 3 21 0 / . 2) وتمامها: . - ) K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : Y X W V U T S R QP O N M L .. ` _ ^ ] \ [ Z UE`````à``c 424 الجزء الخامس مأمورًا بإنفاذ عبادتين وقد خوطب في الكتاب بفعلهما لم يكن مؤدّيًا & % $ # " لهما إ . لا بفعلهما؛ لقوله تعالى: . ! 4 3 . : ' ) ( . (المائدة: 6) الآية، ث . م قال 8 6 .، ففعل أحد الفرضين لا يسقط فرض الآخر المأمور به، 5 والله أعلم. ومن غسل بدنه كلّه ولم يتو . ضأ وصل.ى أجزأه إذا نوى ذَلك للصلاة علَى قول بعض؛ فأ . ما إذا لم ينو لمعروف ولا لصلاة لم يجزه، وإن نوى بالغسل للجنابة والصلاة أجزأه علَى قول إن شاء الله. ومن أجنب ليلًا ولم يعلم ح . تى أصبح واغتسل من حرّ أو غيره، ولم ينو به للجنابة لم يكن علمها فلا يجزئه الغسل، وعليه إعادته بالن . ية للجنابة، وإعادة الصلاة. وكذلك لو تو . ضأ بغير ن . ية لم يجزه للصلاة؛ لأن.ه لا يصحّ ذَلك إ . لا بالن . ية. وإن اغتسل ونوى أن يجعله وضوء النافلة | لم يجزه ذلك للجنابة. وعن عزّان بن الصقر: أَن.ه إذا أحكم غسله وأكمله؛ فقد أجزأه ذلك عن غسل الجنابة، علم بجنابته أو لم يعلم بها. وكذلك قوله في الوضوء للصلاة والصيام إذا أتى بجميع ذلك وفعله معتقدًا بأدائه أجزأه ولو لم يعقد له نيّة، والله أعلم. [ .E«q .dG ´E.àLG »ap ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة؛ فقال بعضهم: يجزئه ذلك للجنابة، ويكون بذلك متطهّرًا. وقال بعضهم: لا يجزئه ذلك عن طهارته للصلاة من الجنابة. باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 425 قال أبو مُح . مد: وهذا هو | القول عندي والنظر يوجبه والس . نة تؤيّده. وإن تو . ضأ لنافلة أو لقراءة في مصحف أو لجِنازة أو لسجود قرآن أجزأه أن يُصَل.ي به فريضة، وهذا بات.فَاق منهم فيما علمت. فإن قال قائل: لم قلت إن.ه إذا اغتسل للجمعة لم يجزه للجنابة، وقد احتسبت له وضوءه للنافلة من الفرض، ما الفرق وجميع ذَلك نفل؟ قيل له: إ . ن الفرق في ذَلك أَ . ن عليه الطهارة وأن ينوي رفع الأحداث، وأن ينوي ما يؤدّي بتلك الطهارة الفرائض والنوافل فيغني ذَلك ن . ية عن رفع الحدث؛ فإذا ص . ح ذَلك ث . م تو . ضأ لنافلة، والنافلة لا تؤ . دى إ . لا بعد رفع الحدث، كما لا تؤدّى الفرائض إ . لا بعد رفع الحدث. ولو أراد أن يُصَل.ي فرضًا أو نفلًا أو قراءة قرآن لَما ندب إلى أن يتو . ضأ ثانية؛ لأ . ن القصد في رفع الحدث، وَإِن.مَا القصد في ذَلك تَجديد الفعل من أصل الوقت، والدليل علَى هذا: أَن.ه لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لَما أجزأه ذَلك الغسل، ولا احتاج أن يغسل ثانية؛ فهذا يدلّك علَى أ . ن القصد في ذَلك رفع الحدث كما كان ذَلك فيما ذكرنا، والله أعلم. [ .°ù¨dGh Aƒ°Vƒ.d AE.dG .j.ëJ »ap ] :.dCE°ùe والغسل من الجنابة والطهر للصلاة إذا غلب علَى الظنّ أَ . ن الماء قد عمّ جميع الجسد وأجرى يده علَى الأكثر من ذَلك أجزأه، وقد يجزئ الماء وهو ربع صاع، « أ . ن النب . ي ژ كان يتو . ضأ بمدّ من ماء » القليل؛ لمَِا رُوي والله أعلم. وعلى الحساب أَ . ن المدّ رطلان، والصاع ثمانية ،« ويغتسل بصاع » أرطال، والله أعلم. كان » : | وعن عائشة أَن.ها أخذت ع . سا فحرّر ثمانية أرطال، فقالت UE`````à``c 426 الجزء الخامس العسّ: القدح العظيم، وجمعه .« رسول الله ژ يغتسل بمِثل(ِ 1) هذا العساس. قال أبو الحسن: والذي أقول به: إ . ن تحديد الماء للوضوء والغسل غير لازم؛ لأن.ه يختلف باختلاف دراية الناس ومعرفتهم بالغسل. أَ . نه اغتسل هو وعائشة بصاعين » وقال أبو الحسن: روي عن النبيّ| ژ يجزئ » : وقال فيما رواه مُح . مد بن جعفر عن النبيّ ژ أَن.ه قال ،« ونصف 279 || قال: فهذا خبر لم أحفظه، || .« للغسل من الجنابة صاع من ماء ولا يجوز أن يظنّ بالنبيّ ژ أَن.ه يأمر بالصاع لك . ل من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف أحوال الناس، وفيهم من يحسن الاقتصاد ومنهم من تقلّ درايته، وفيهم القليل البدن والغليظ البدن، ومن عليه الشعر الكثير، وفيهم الأجرد ومن لا شعر علَى رأسه، وفيهم النساء. وقد روي من طريق عائشة غسلت أنا ورسول الله ژ للجنابة بصاعين ونصف ماء، أتنازع » : أَن.ها قالت فهذا ؛« أنا وهو الماءَ من إناء واحد، كلّ واحد منّا يقول لصاحبه: ابق لي( 2) أنا يدلّ علَى أ . ن الماء الذي يتطهّر به غير موقّت مقداره، ولو كان موقّتًا لكان المتجاوز لذلك مخالفًا لس . نة الرسول ژ . وقيل: يكره أن يغتسل الرجل بفضل امرأته، ولا بَأس أن تغتسل المرأة بفضل زوجها من الماء. ويُستَح . ب للرجل أن يغتسل بفضل الرجل، ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة، وكل ذَلك جائز؛ والح . جة علَى إجازته ما أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ژ فَاغْتَسَلْتُ » : روى ابن ع . باس عن ميمونة أَن.ها قالت نْهَا، فَقُلْتُ: إن.ي قَدْ ِ نْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ژ ليَِغْتَسِلَ م ِ م 1) في (م): + لعله بملء. ) 2) في (ص): + لنا لعل.ه. ) باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 427 إِ . ن الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، أَوْ لا يُنَ . جسُهُ شَيْءٌ » : نْهَا. فَقَالَ ژ ِ اغْتَسَلْتُ م 1)، والحجة على إجازته: حديثه ژ اغتسل هو وعائشة من إناء )« فَاغْتَسَلَ منِْهُ واحد، وبالله التوفيق. [ ¬F.éj Eeh .E°ùàZ’G ..©e »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الاغتسال | علَى قولين؛ فمنهم من ذهب إلى أ . ن من صبّ الماء علَى نفسه ولم يمرّ يده علَى بدنه فقد ثبت له اسم مغتسل، :( واللغة توجب ذَلك، واحتجّوا بقول لبيد شعرًا( 2 بلَ . ذةٍ مينَ مِيعًا نَاعِ وَبِتنَا جَ دُها الغزَل أُنشِ تُحَ . دثُني طَورًا وَ ( وَجاءَت سَحابَةٌ فَاغتَسَلنَا بِقَطرِهَا ومَا عَمِلَت كَ . في عَراكًا لمُِغتَسل( 3 والقول الثاني لأصحابنا ومالك بن أنس وابن عليّة: أنّ الاغتسال صبّ الماء وإمرار اليد علَى البدن، وَأَ . ما العرك فلا نعرفه إ . لا في || 280 || النّجاسة والمدّ قيل: إن.ه ،« كان النبيّ ژ يتو . ضأ بمدّ من الماء » القائمة العين، وقد رطل وثلث رطل برطل زماننا، وهذا يدلّ علَى أَن.ه كان يمسح أعضَاءه وهو لها غاسل. والغسل عند أصحابنا: هو إفراغ الماء وإمرار اليد علَى البدن، والمسح خفيف الغسل؛ لأ . ن الغسل للشيء هو تطهير له بإفراغ الماء، والمسح له تطهير بإمرار الماء، وقد كانوا يجتزون بالقليل من الماء ولا يسرفون. . 1) رواه أحمد، عن ميمونة بلفظه، ر 25574 ) 2) في (م): الشاعر. ) 3) البيت من الطويل، لم نجد من ذكره. ) UE`````à``c 428 الجزء الخامس وإذا مسح بدنه بالماء فقد غسله؛ ألا ترى أَ . ن الجنب إذا اغتسل ث . م ذكر أ . ن » عضوًا من أعضائه لم يصبه الماء أَن.ه يمسحه من بلل بدنه. وفي الرواية النب . ي ژ اغتسل من جنابة، فرأى في بدنه لُمعة لم يصبها الماء فعصر لحيته وهذا يدلّ علَى أ . ن الماء المستعمل إذا لم يباين الجسد « عليها ومسحها يجوز استعماله لباقي الجسد التي فاتته الطهارة. ومن صبّ الماء على نفسه وعمّ الماء بدنه أجزأه على قول، ويؤمر بإجراء اليد والماء والعرك، فإن غاص في الماء له حركة أو موج يضربه أجزأه. ومن غسل بدنه بالماء كنحو ما يدهن بدنه بالدهن وعمّ الماء جميع جسده؛ فقد طهر على قول من قال بغسلة واحدة إن.ها تجزئ. ومن وقف في غيث للجنابة ح . تى نظّفته أجزأه؛ لأ . ن الماء قد مسّ بشرته، كما جاءت الس . نة. وكذلك إن وقع في نهر له حركة أجزأه بغير عرك. قال أبو المنذر بشير: في الجنب يدخل البحر والنهر فينغمس ويغتسل | ولم يغسل الجنابة؛ لم يطهر ح . تى يغسل النّجاسة؛ فإن غسل النّجاسة [ ولم .( يتو . ضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ] فلا [ بأس ]( 1 وإن غسل غسلًا آخر غير غسل الجنابة ولَم يتو . ضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فلا بَأس بذلك. فإن خرج ولَم يتو . ضأ وضوء الصلاة أجزأه عن الوضوء إن شاء الله. قال أبو الحواري: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمسّ فرجه من بعد الغمسة الآخرة. والتقويم من: منهج الطالبين، .« النّجاسة فلا مسألة » :( 1) في (م): فراغ قدر كلمتين. وفي (ص ) 178 (ش). /3 باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 429 ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت، ث . م غسل رأسه وحده في وقت آخر؛ يريد بذلك كلّه غسل الجنابة أجزأه. وإذا كان || 281 || بفخذ الجنب نجاسة فغسلها قبل وضوء الصلاة؛ فليس عليه أن يغسل ذَلك الموضع مَ . رة أخرى، ويجزئه ذَلك الغسل الأ . ول لذلك العضو في أ . ول مَ . رة. وإن نسي من بدنه موضعًا لم يغسله ث . م ذكر بعد أن خرج من الماء؛ فإن.ه يغسل ما نسي ويجتزئ بذلك، والله أعلم. ومن وطِئ رجلًا في دبره؛ فعلى الواطئ الغسل، وأ . ما الموطأ فلا أرى يجب عليه. وقد قيل بذلك والحدّ عليهما إذا ص . ح ذَلك. ومن وطِئ امرأة في دبرها فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم ينزل. [ .°ù¨dG .Lƒj E.«a ] :.dCE°ùe والذي يوجب الغسل: المنيّ وإيلاج الحشفة في الفرج، و | الارتداد | عن الإسلام، والحائض والمستحاضة والنفساء، ومن احتلم فأنزل | الماء من رجل أو امرأة؛ فعليه الغسل، وكذلك روي عن النبيّ ژ ، وفي المرأة اختلاف. ومن رأى في نومه أَن.ه جامع ولم يقذف ولا رأى بللًا؛ فلا غسل عليه بإجماع إ . لا أن يرى الجماع ويرى بللًا، أو جنابة في ثوبه أو في فراشه؛ فعند ذلك يجب الغسل. ومن خرج منه وهو يَمشي ما يسيل بلا شهوة أو في منام؛ فلا غسل عليه إ . لا من المنيّ. UE`````à``c 430 الجزء الخامس واختلف في من تخرج | منه النطفة الْم . يتة؛ فأوجب الغسل قوم، ولم يوجبه آخرون. ومن اتّبع نطفة بيضاء من غير انتشار ولا وجود شهوة؛ فعن أبي زياد قال: قالوا: لا غسل عليه. ومن وجد بللًا في ذكره فلا بَأس به ح . تى يعلم أَن.ه قد خرج منه ماء قد أفسد عليه ثوبه، والرطوبة غير إنزال الماء لا غسل فيه علَى الرجل ولا علَى المرأة، والله أعلم. ولا غسل من الْمَذْي ولا الوذي، والوضوء منهما، والله أعلم. [ .°ù¨dG ¬.Lƒj Ee »a ] :.dCE°ùe ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الغسل، ومن جامع في الفرج أَ . ن الماء من » : فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل؛ فأ . ما ما روي عن النبيّ ژ يجب أَن يكون في غير الجماع في غير الفرج؛ فيكون الخبر في كلّ « الماء من خرج منه الماء جامع أو لم يجامع؛ فعليه الغسل، والله أعلم. فل . ما ص . ح عندهم « أَ . ن الماء من الماء » وقيل: كان الأنصار يرون الخبر الخبر بوجوب الغسل من الإيلاج رجعوا إليه، والله أعلم. فأمّا من عبث فيما دون الفرج || 282 || ولم ينزل فلا غسل عليه، وإن أنزل لزمه الغسل. وعن عائشة قالت: سئل النبيّ ژ عن الرجل يجد البلل فلا يرى وعن الرجل يرى أَن.ه قد احتلم ولا يجد بللًا؟ قال: .« يغسل » : احتلامًا؟ قال .(1)« لا غسل عليه » . هِ، ر 204 ِ 1) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب، بَاب فِي ال . رجُلِ يَجِد البِل.ة فِي مَنَام ) . والترمذي، مثله، بَاب مَا جَاءَ فِيمَن يَسْتَيْقِظ فَيَرَى بَلَلًا وَلا يَذْكُر احْتِلامًا، ر 105 باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 431 ومن قعد للبول فخرج من ذكره شيء أبيض مثل اللبن الحقير قبل خروج البول، فلا غسل عليه إ . لا من المنيّ، والله أعلم. [ .«fEàîdG AE.àdEH .°ù¨dG »ap ] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا وكثير من مخالفينا علَى وجوب الغسل فِي التقاء الختانين إذا قَعدَ الرجل مع » : وإن لم يكن أنزل ماء؛ لمِا روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال 1)؛ لمِا )« الْمَرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فَعليه الغسل أَنزلَ أو لم يُنزل قالت عائشة: كنت أفعله أنا ورسول الله | ژ ؛ تريد الاغتسال من التقاء الختانين. إذَا التَقَى الختانَانِ وَجَبَ الغُسل أنزل الرجل أو » : وروي عنه ژ أَن.ه قال والتقاء الختانين اسم لا يصحّ إ . لا من بعد غيبوبة الحشفة، ويلتقي ،« لم ينزل ختانه وختانها، ويقول [ به ] عمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وابن عمر وابن ع . باس وأبو هريرة وعائشة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. قال صاحب كتاب الإشراف( 2): لا نعلم اليوم فيه بين أهل العلم اختلافًا. 3)، وواحدهما: )« إذَا التَقَى ال . رفغَانِ وَجَبَ الغُسلُ » : وفي الحديث عن عمر رفغ، والجمع أرفاغ، وهو ما بين الإليتين وأصول الفخذين وهو من المغابن. ويقال: رُفْغ ورُفُغ لغتان، والمغابن: الأرفاغ والآباط، والواحد مغبن. . 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، ر 134 ) 319 ه): عالم مفسّر، فقيه - 2) لمُِحَ . مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبي بكر ( 242 ) مجتهد، حافظ. كان شيخ الحرم المكي. له: تفسير القرآن، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم... وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام، .294/5 3) ذكره أبو الطيب مُحَ . مد شمس الدين في: عون المعبود شرح سنن أبي داود بلفظه دون ) .284/ الراوي، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، 1 UE`````à``c 432 الجزء الخامس وقال الشماخ: ( وَقَد عَرِقَت مَغابِنُها وَجادَت بِدِ . رتِها قِرى حَجِن قَتين(ِ 1 المغابن: ما قد ذكرته. والحجن: هاهنا القُرَاد، وفي نسخة: حَجَن بفتح الجيم، يقول: جاء يطلب المطعم وجادت بقراه العرق. والقَتِين: الزهيد. قال لامرأة: هي ب . ينة القتين، إذا كانت بيّنة الزهادة، وفؤاد قتين: قليل الدم. قال عبد الرحم.ن: أراد عمر إذا التقى ذَلك من الرجل والمرأة فقد وجب || الغسل، ولا يكون هذا إ . لا من بعد التقاء الختانين، والله أعلم. || 283 [ .E°ùcE’G »ap .°ù¨dG ] :.dCE°ùe قال | أبو مُح . مد 5 : لم أعلم أَ . ن أحدًا من أصحابنا أسقط الغسل فِي إذَا التَقَى الختانَانِ » : الإكسال، واعتمادهم فِي ذَلكِ ما روي عن النبيّ أَن.ه قال 2)، قال: وهذا هو الصحيح عندي؛ لأ . ن الإكسال حدث مجمع )« وَجَبَ الغُسل عليه لا يزيله إ . لا طهارة مجمع عليها. والإكسالُ | : هو انكسار الذكر قبل الإنزال، هكذا ذكر ثعلب في كتاب خلق الإنسان( 3). وقال بعض الشعراء: 1) البيت من الوافر للشماخ الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) رواه الربيع عن عائشة بمعناه، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 133 ، ص 64 . وابن ) ، ماجه عن عائشة بلفظ قريب، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ر 608 .199/1 لم نجده، ولعل.ه كتاب لأبي موسى سليمان بن محمد بن أحمد :« خلق الإنسان » 3) كتاب ) المعروف بالحامض البغدادي (ت: 305 ه)، وقد كان من أئمة النحاة الكوفيين الذين أخذوا عن أبي العباس ثعلبٍ وخلفه في مقامه وتصدّر بعده. وروى عنه أبو عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلبٍ، وأبو جعفرٍ الأصبهاني برزويه، وقرأ عليه أبو علي النقار كتاب الإدغام للفراء، فقال له أبو عليّ: أراك يا أبا موسى تلخّص البيان تلخيصًا وكان = .« هذا ثمرة صحبة أبي العباس ثعلبٍ أربعين سنةً » : لا أجده في الكتب، فقال باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 433 ولست بِخوّان لجاري وإنْ نأى محافظة م . ني وإن غاب جاريا ( ألَا إنّ في الإكسال ح . دا درأته بتركه إجلالًا لمِن قد يرانيا( 1 يريد: أَ . ن البغية من الوطء الإنزال، فقد أفعلُ فلا أتمكّن من الل . ذة بالإنزال، والحدّ قد وجب، والله أعلم. عُ أَهْلَهُ ِ أمّ كلثوم عن عائشة أَ . ن رجلًا سأل النبيّ ژ : [ عَن ال . رجُل ] يُجَام إِ . ني لأَفْعَلُ » : ث . م يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالسَِةٌ، فَقَالَ النبيّ ژ 2)، أكسَل الرجل: إذا غشي فلم ينزل، ويقال: كَسِل )« ذَلكَِ أَنَا وَهَذِه ث . م نَغْتَسِلُ يَكسل. [ و ] في معناه قال الع . جاج: لُ كْسِ ( عن كَسَلاتي والجواد يُ رْفٌ هَيْكَلُ( 4 فادِ( 3) وهو طِ عن ال . س قال أبو عبيدة: وأصل هذا من الكسل، أي: الضعف. ويقال للفحل الفاتر: كسل، ويقال فِي معنى آخر: أكسل الرجل إذا عزل فلم يُرِد ولدًا. والهيكل: الفرس الطويل عل . وا وعدوًا. جامعًا بين المذهبين: الكوفي والبصري، ويتعصب للكوفيين، وكان شرس الأخلاق ولذا قيل له: الحامض. مات في خلافة المقتدر. له كتاب: خلق الإنسان، السبق والنضال، المختصر في النحو، النبات، الوحوش... وغير ذلك. انظر: الحموي: معجم 486 (ش). / الأدباء، 1 .324/ 1) البيتان من الطويل لم نجد من نسبهما أو ذكرهما إِ . لا ابن بركة في جامعه، 1 ) . 2) رواه مسلم، عن عائشة بلفظه، فِي الحيض، ر 813 . والدارقطني، مثله، فِي الطهارة، ر 403 ) 3) في (ص) و(م): الفساد، والتصويب من كتب اللغة والأدب، وبعد البيت قال المؤلّف: ) .« لعله السفاد » قال أَبو » : وقال ابن منظور ،« والحصان » : 4) البيت من الرجز ينسب للعجاج، ويذكر بلفظ ) انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد، .« عبيدة: وسمعت رؤْبة ينشدها: فالجواد يُكْسِل 110 (ش). الفائق، اللسان؛ (كسل). /1 = UE`````à``c 434 الجزء الخامس .°ù¨dG ¢†©H »a (1).FE°ùe والجنب إذا لم يَجد ماء بوجه من الوجوه أجزأه التيمّم، كان صحيحًا أو مريضا، أو مقيمًا أو مسافرًا، | آمنًا أو خائفًا، لا فرق فِي: الأحوال منه، ولا نعلم فِي هذا اختلافا، والله أعلم. وإذا تيمّم عند عدم الماء للغسل تيمّمًا، وللصلاة تيمّمًا، وقد قيل: بتيمّم واحد يجزئه إذا نواه لهما، والقول الأَ . ول أفضل له وأحوط. وإذا وجد الجنب ماء وعليه ناس؛ فليس له أَن يقاتلهم، ولكن إن وجد سبيلا إلَى الماء حمل منه فاغتسل منه من غير أَن يتع . رى بأحد وإن قاتلوه قتالًا لا يخاف | منه علَى نفسه لم يقاتلهم وتيمّم، وإن لم يمنعه الناس عن الماء إ . لا أَن.ه لم يتم . كن من الغسل، إ . لا أَن يتع . رى بهم؛ فهو بِمنزلة العادم للماء، فليتيمّم ولا يتع . رى فيبيح من نفسه ما هو مُحرّم من إبداء عورته. ||284|| وإن قدر علَى حمل( 2) الماء في وعاء أو غيره فعليه حمله، والاعتزال عنهم، والاغتسال حيث لا يراهم بستر أو غيره. ولا يجزئه مع القدرة علَى الماء التيمّم. وإن لم يقدر علَى ماء ولا موضع يستتر فيه جاز له التيمّم. فإن ترك الغسل وهو يجد السبيل إليه بوجه من الوجوه استحياء من القوم فعليه بدل الصلاة التي صلاها بالتيمّم، والله أعلم بالك . فارة؛ لأ . ن بعضهم أسقط الك . فارة عن المتيمّم، وقد صل.ى بإحدى الطهارتين. 1) في (م): مسألة. ) 2) في (ص) و(م): + الوعاء لعل.ه. ) باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 435 وإن جاء الجنب إلى الزاجر؛ فقال له: غضّ بصرك( 1) ع . ني ح . تى أغتسل؛ فقال له: اغتسل فإن.ي لا أبصرك، فألقى ثيابه وقعد؛ فأرجو أَن.ه يسلم إن كان الزاجر ثقة عنده؛ لأ . ن الثقة لا يبصر عورة أخيه متعمّدًا. وإن كان غير ثقة لم يسلم؛ لأن.ه عرض نفسه لإبداء عورته إلى ما لا يحلّ له، ولا يفعل هذا إ . لا من ضرورة أو عدم الماء ولا يَجد غيره، ويخاف فوت الصلاة. ومن تع . رى بين الناس للغسل من الجنابة فقد سقط عنه، وهو عاص في تَع . ريه، وعليه التوبة من ذَلك. ومن كان جنبًا وعليه قميص لا غير، لم يتم . كن من | الغسل إ . لا أَن يتع . رى؛ فقد قيل: إن.ه يصب الماء علَى جسده من فوق القميص، وذلك يجزئه. والجنب إذا لم يجد الماء إ . لا فِي مسجد؛ فإن.ه يتيمّم ث . م يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل منه. أبو مُح . مد 5 : الذي يجد( 2) فِي الأثر هذا القول، ولا أعرف وجهه من طريق الإيجاب، وإن كان من حيث الاستحسان والاحتياط ففيه أيضًا نظر؛ لأ . ن الجنب طاهر، كما أَ . ن المحدث | طاهر. والمحدث من نوم أو خروج [ ريح ] لا يمنع من دخول المسجد، كذلك الجنب لا يَجب أن يمنع من دخول المسجد إ . لا أن يكون به جنابة ظاهرَة؛ فإنّ المستحبّ له أن لا يدخل المسجد وبه نَجاسة. وكذلك البائل والمتغوّط تعظيمًا للمسجد، وليس واحد منهم يقع عليه نجس. 1) في (م): بصرك. ) 2) كذا في النسخ، ولع . ل الصواب: يوجد. ) UE`````à``c 436 الجزء الخامس وأيضًا: فإنّ الجنب لو كان نجسًا وكان مَمنوعًا من دخول المسجد إ . لا بعد طهارة؛ لم يكن التيمّم طهارة له وهو مقيم في هذه، والله أعلم. ومن أتى عينًا صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها؛ فقيل: يتيمّم ولا يقع فيها فيفسدها علَى نفسه وعلى غيره. قال أبو مُح . مد 5 : هو كذلك. || وإذا كان ممنوعًا من استعمال الماء؛ فهو بمنزلة من عدمه، || 285 وفرض الطهارة التراب، والله أعلم. ومن أتى ماء لا يقدر عليه، فإن أمكنه أن يأخذ منه بثوبه ث . م يعصره في موضع ويستنجي، أو يتو . ضأ ويغتسل فليفعل، وإن لم يمكنه فليتيمّم. قال أبو مُح . مد: هكذا ينبغي إذا لم يَجد ماء سواه. فإن أمكنه أخذ الماء بغير الثوب فلا ينبغي أن يأخذه بالثوب ث . م يعصر منه فيكون كالماء المستعمل؛ لأن.ه في معناه، ولكن ينبغي له إذا لم يقدر علَى استخراجه إ . لا بالثوب ينوي بحمله الماء بالثوب أن يكون الثوب وعاء ليحمل الماء؛ فهذا عندي | أحوط عند العدم من غيره، والله أعلم. [ .E°ùàZ’G »ap ] :.dCE°ùe وإذا عدم الماء الجنب أجزأه التيمّم فِي الحضر والسفر. فإذا وجد الماء اغتسل ولا عليه إعادة ما صل.ى بالتيمّم؛ لقول النبيّ ژ ال . صعِيدُ ال . ط . يبُ طهور يكفيك وَلَوْ إلَى سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ » : لأبي ذرّ .« 2)فإ . نه خير )» : 1). وفي خبر آخر )« فَأَمسسه جِلْدَكَ .91/1 ، 1) رواه أبو داود، عن أبي ذر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمّم، ر 333 ) والترمذي، نحوه، أبواب الطهارة، باب ( 92 ) ما جاء في التيمّم للجنب إذا لم يجد الماء، .212/1 ، ر 124 .« فإن لعله » + :( 2) في (م ) باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 437 فإن قال قائل: ما أنكرتم أَن يكون الاغتسال ندبًا دون أَن يكون واجبًا؛ ؟« فإ . نه خَير » : لقوله ژ قيل له: ليس فِي هذا دليل علَى أَن.ه ندب، من الأمر إذا ورد بالفعل فهو علَى | الوجوب، إ . لا أَن يقوم دليل بخلافه؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) (... . إلى قوله تعالى: . ... 1 . ما يدلّ علَى أَن.ه فرض ولا ندب، ِ 1)، وليس هذا م )( 3 . (الجمعة: 9 2 والله أعلم. [ ..édG .E.MCG ¢†©H »ap ] :.dCE°ùe ومن وجد ماء قليلًا لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره، وإن وقع فيه أفسده تيمّم؛ لأن.ه بمنزلة المعدوم. .« أَ . نه نهى أَن يغتسل الرجل في الماء الدائم » وقد روي عن النبيّ ژ فلولا أَ . ن غسله فيه من الجنابة يفسده لم ينه عنه. ؛« الماء الراكد » : وقيل وذلك إذا ،« إِن.مَا يفسد الماء أَن تقع فيه وأنت جنب » : وعن ابن ع . باس ؛« إِن.مَا يفسد الحوض أَن تقع فيه وأنت جنب » : كان الماء غير جار. وفي رواية فإذا ما اغترفت بيدك فلا. وعن أبي هريرة: إذا انتهى أحدكم إلى الغدير فلا يغسل . ن فيه من الجنابة ليحتفر حفيرة دون الغدير، وليلوي إليها الماء ث . م ليغتسل منها؛ لئلا يعود || الماء إلى الغدير. || 286 والجنب إذا اغتسل بِماء مستعمل؛ قالوا: لا يجزئه. 1) وتمام ما بينهما: . * + , - . / .. ) UE`````à``c 438 الجزء الخامس وقيل: إذا وقع الجنب في بئر فاغتسل؛ فقد نجس البئر ولم ينقّ بدنه من النّجاسة. وقال أبو مُح . مد: في جنب غسل موضع الأذى ث . م وقع في ماء قليل لا يطهر، والماء لا يجوز استعماله. فإن وقع في ثلاثة مياه علَى هذه الصفة طهر، والماء مستعمل | لا يجوز التط . هر به. وقيل: إذا وقع الجنب فِي بئر فاغتسل فقد نجّس البئر، ولا ينقّى بدنه من النّجاسة. وقيل: إذا اغتسل الجنب فِي ماء مستقرّ قدر ج . رتين من ماء لم ينجّسه. وقيل: بثلاث قِرَب، والله أعلم. [ ..édG QG.YCG »ap ] :.dCE°ùe ومن أجنب وهو فِي أرض مثلوجة، وخاف علَى نفسه؛ فإن.ه يتيمّم. وقال أبو مُح . مد: من كان جنبًا فخاف الموت | إذا اغتسل من البرد؛ ن علَى نفسه اغتسل للجنابة ولا بدل عليه في ِ فليتو . ضأ وليصلّ. فإذا أم الصلاة، والله أعلم. ومن أصبح جنبًا وهو صائم في سِجن، والناس علَى البئر فانتظر انصرافهم عنها، وكان ذَلك في نفسه من الليل وهو لابس، فلا عذر له من الغسل. [ .E°ùàZ’G »ap ] :.dCE°ùe ومن اغتسل وبالغ غَير أَن.ه بقي من جسده جاف.ا قدر الدينار أو الدرهم ولم يعلم بذلك؛ فإن.ه يغسل ذَلك الموضع. وقال أبو عبد الله: ويعيد الوضوء والصلاة. باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 439 . ما يلزق ح . تى يَحول بين الماء ِ وإن( 1) علق علَى بدن الجنب قارًّا وغيره م وبدنه؛ فيقلعه ويغسل ذَلك الموضع، ويعيد الصلاة إن كان صل.ى علَى تلك الحال. وإن كان الذي لزق رقيقًا قدرَ ما يصل الماء إلى ذَلك الموضع ولا يَحول بينه وبين الماء فلا بأس. قال أبو مُح . مد: إذا أمكن ذَلك فَعَله؛ لأن.ه من جملة ما أمر بغسله. فإذا أمكن وجب عليه، ولم يكمل الطهارة المأمور بها للصلاة إ . لا بفعل ذَلك. وإذا لم يمكن وكان ما( 2) لصق علَى البدن لا يُمكن إزالته عن موضعه من قير أو غيره، قليلًا كان أو كثيرًا، كان في جملة ما يؤمر بغسله لتعذّر ذَلك وعجز المأمور عن فعله؛ لأ . ن الحكَم يتعالى عن الأمور بفعلٍ ليس في وسع المأمور القدرة علَى فعله. وفي بعض الآثَار: إن كان الذي لَزق أقلّ من ظفر فلا بأس. قال أبو مُح . مد: الذي نَختاره قول من ذَهب إلى أ . ن || 287 || قليل النّجاسة . ما أَمر بغسله سواء في الكثرة والقل.ة، ولا يجعل ِ وكثيرها من الدم وغيره م لذلك ح . دا؛ لأن.ا أمرنا بتطهير أشياء وغسلها، ولم يرد علَى الأمر بتطهيره عفو عن بعضه ولا قليل منه؛ فإذا عدمنا الدلالة علَى ذَلك ك . نا علَى الأمر | ووجب علينا استفراغ ما عمّه اسم الأمر به، وليس لنا أَن نضع ح . دا أو نهاية فِي الشريعة، ونبيح ما حظر علينا؛ لأ . ن الحدود والنهايات إلَى من إليه العبادات، والله أعلم. ومن اغتسل من الجنابة؛ فإن.ه ينضح فِي الماء من رأسه وجسده فلا بأس. 1) في (ص): ومن. ) 2) في (ص): + لزق. ) UE`````à``c 440 الجزء الخامس وقال بشير: من اغتسل من الجنابة فعليه أَن يتو . ضأ. وقال ابن محبوب: من اغتسل من النهر فليعرك إذا غسل الأذى ويصلّ، وسمعنا أَ . ن الوضوء علَى | مَن غسل من الأذى. ومن احتلم في السفر فأصاب ثوبه من الجنابة والماء عنده قليل؛ فإن.ه يغسل ويتيمّم. ومن وطِئ زوجته وهو غير واجد للماء فلا بَأس، ولا أحبّ أن يفعل ذَلك إن لم يضط . ر إليه؛ فإذا وجد الماء اغتسل. ويجوز للرجل أن يم . س امرأته بأرض لا يَجد فيها ماء ويتي . ممان؛ فإذا قدرا علَى الماء اغتسلا؛ فقد قضى بذلك رسول الله ژ . ولا بَأس أن يعرك الجنب بدنه بيده وير . دها إلى الماء. ولا بَأس بما وقع في إنائه من الماء الذي قد اغتسل به وتو . ضأ منه، وهذا ما لا يختلف فيه. وإن وقع في هذا الماء في إناء آخر لم يفسده ولم يغيّره عن أحكام طهارته، والله أعلم. ومن اغتسل ولَم يتو . ضأ وضوء الصلاة قبل غسله ولا بعده وصل.ى؛ فلا يجزئه إ . لا أَن يتو . ضأ بغسله للوضوء والغسل؛ فإن.ه يجزئه علَى قول إن لم يكن م . س فرجه عند غسل الأعضَاء، وقد ترك ما يؤمر به من الوضوء ث . م الاغتسال ولا شيء عليه. ومن اغتسل من الجنابة ونسي الاستنجاء؛ فعليه أن يستنجيَ ولا يعيد الغسل. باب 23 : الطهارة والاغتسال من الجنابة 441 [ .E°ùàZ’G »ap ] :.dCE°ùe ومن وطِئ سري.ته [ وخاف ] إن اغتسل أن تؤذيه زوجته؛ فجائز أن يغسل بعض بدنه. وإذا ذهب إلى زوجته اعتلّ لها بشيء ح . تى يغسل ما بقي، وينوي بالغسل الأ . ول والآخر من الجنابة، وذلك له جائز. || ومن احتلم ث . م جامع امرأته قبل الغسل | فلا بأس. || 288 442 UE`H وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل لا فرق بينهما. وغسل الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء كغسل الْم . يت؛ لأ . ن الحائض تؤمر بالغسل والتطيّب إذا غسلت، وأن تتبع أماكن الدمّ بِما يغيّر رائحته وليس بواجب. وإن | لم تنقض المرأة ضفائر شعرها أجزأها إذا بلغ الماء أصول الشعر؛ لمَِا رُوي أَ . ن أمّ سلمة زوج النبيّ ژ قالت: يا رسول الله، إن.ي امرأة أشدّ إِ . نمَا » : ضفائر رأسي فأنقضه عند الغسل من الجنابة؛ فروي أَن.ه قال ژ 1)، ولم يأمر )« يجزئك أَن تص. بي عليه الماء ح . تى يبلغ الماء أصول الشعر بنقض الشعر. خَ . للِي شَعْرَكِ باِلْمَاءِ » : وقيل: إ . ن حذيفة بن اليمان كان يقول لامرأته 2). وقيل: تُخلّله بأصبعها وهو قول )« قَبْلَ أَنْ تُخَلّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ الربيع. وقيل: دخل عبد الله بن رباح علَى عائشة فقال: إن.ي أريد أَن أسألك عن شيء فأستحييك؛ فقالت: اسأل عمّا بدَا لك ولا تستحي إِن.مَا أنا أمّك. فقلت: إذا اختلف الختانان وجبت » : يا أمّ المؤمنين، ما يُوجب الغسل؟ فقالت . 1) رواه أحمد، عن أم سلمة بمعناه، ر 25933 ) . 2) رواه الدارمي فِي سننه، بلفظه، ر 1194 . والطبري فِي تهذيب الآثار، ر 1703 ) Egô«Zh .HE.édG .e ICGô.dG .°ùZ 24 باب 24 : غسل المرأة من الجنابة وغيرها 443 قَد فعلته أنا » : وكان قتادة يُتبِع هذا الحديث [ أَ . ن عائشة ]( 1) قالت .« الجنابة والقول قول عائشة. ،« ورسول الله ژ فاغتسلنا وكان الربيع يقول: إ . ن الرجل إذا قضى شهوته من امرأته دون الفرج فإن.ه يغسل، ولا غسل عليها إ . لا أن تكون نطفة دخلت فرجها فلا غسل عليها. والمرأة العروس المتمشّطة تنقض شعرها إذا اغتسلت؛ فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة، إ . لا أن ترى الماء قد وصل إلى جميع الشعر. وإن كانت | عاقدة ضفائرها بخيط فلتحلّه ليصله الماء. ومن باشر امرأته فنزلت النطفة فِي الفرج وولجت ولم يلج الذكر فعليها الغسل وإن عالجها فنزل الماء منها فعليها الغسل أيضًا. وإن عالجت امرأة امرأة فقذفتا( 2)؛ فعليهما الغسل ولا حدّ عليهما، ولكن الأدب بقدر ما يرى الحاكم غير || 289 || محدود إ . لا أَن.ه أنقص الحدود. [ و ] أكثر الأدب نحو ثلاثين سوطًا | ، أقلّ من أربعين حدّ العبد في الخمر. زوجها، ث . م خرج بعد الغسل شيء من ِ وإذا اغتسلت المرأة من وطء النطفة؛ فلا غسل عليها، وعليها الوضوء؛ وبه قال قوم من الناس. وأوجب قوم عليها الاغتسال، وفيهم الحسن البصري. وعلى المرأة أن تبول إذا وطئها زوجها، وليس هي بمنزلة الرجل، فإن لم تفعل فلا نقض عليها، والرجل إن لم يبل ث . م اغتسل وصل.ى لم يكن عليه نقض إ . لا أن تتبع منه نطفة، فإن تبع منه شيء أعاد غسله وصلاته. قال أبو مُح . مد: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة، والله أعلم. . 1) هذه الإضافة من مسند أحمد بلفظ قريب، ر 25086 ) 2) في (م): فقذفا. ) UE`````à``c 444 الجزء الخامس [ ICGô.dG .E°ùàZG »a ] :.dCE°ùe ويَجب علَى المرأة أَن تبول إذا وطئها زوجها مثل الرجل؛ لأ . ن ماء الجماع يجتمع في فرجها أكثر، والله أعلم؛ إ . لا أَ . ن موضع البول من المرأة غير موضع الجماع، فإراقة البول لا تستبرئ هي منها كالرجل، ولكن إن قعدت لذلك من الجماع ما طهر منه. وإذا احتقن الماء في رحم المرأة يوما ولم يقع قبل الغسل فلا بَأس، وليس عليها غسل إ . لا أن تنتضح وتغسل ما أصاب منها. وإذا صبّ الرجل الزوج الماء علَى فرج المرأة البكر فلا غسل عليها. فإن صبّ في فرج الثيّب فعليها الغسل. ومن كان يطأ زوجته ولا يقذف، ث . م يقول لها: لا تغتسلي فإنّ هذا لا يجب فيه، | جهلًا منه بذلك، ففعلت؛ فإن.هما لا يعذران بذلك، وعليهما التوبة وبدل ما صل.يا من الصلوات بغير غسل، والك . فارة عليه، ولا آمن عليها هي أيضًا الك . فارة؛ لأن.ها أطاعت من ليس لها بحجّة فِي ذَلكِ. وإن ظنّت هي أَن.ها لا يلزمها الغسل، فلم تغسل وصل.ت؛ فعليها الغسل والك . فارة، والله أعلم. [ .E«.°üdG A•h »a ] :.dCE°ùe ومن تز . وج صب . ية ث . م وطئها | فإن.ها تؤمر بالغسل وتؤخذ بفعله، وليس بفرض، فإن لم تفعل لم يلزمها فِي تركها غير الأدب، ومن أمرها بتركه كان آثمًا وكذلك الغلام. || فإن تز . وج صبيّ بامرأة، فأجازته علَى نفسها فلحقتها الشهوة || 290 فأنزلت الماء؛ فعليها الغسل، والله أعلم. باب 24 : غسل المرأة من الجنابة وغيرها 445 [ .E..dG »a ICGô.dG .GôJ Ee »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فتنزل الماء؛ فقال بعضهم: لا غسل عليها ح . تى يكون ذَلك باختيار منها بعلاج، وأوجب بعضهم عليها الغسل. قال أبو مُح . مد: والنظر يوجب عندي ص . حة من أوجب عليها الغسل إذا أنزلت باختيار أو بغير اختيار، وبعلاج وبغير علاج. وقد روي أَ . ن امرأة سألت النبيّ ژ فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرِحَ الخفَاءُ، الْمَرْأَةُ تَرَى .(1)« عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ » : ‰ فِي ال . نوْم مَا يَرَى ال . رجُلُ؟ فَقَالَ زالَ الخفاءُ ] أي: ظهر [ الأمر ]. قال الشاعر: ] « برح الخفَاء » : قولها ( بَرِحَ الْخَفاءُ فما لد . ي تجَ . لدُ ي زائرا ]( 2 وى شجَانِ [ ونفا الرقادُ جَ .( وقد ذكرت هذا في كتاب الإبانة( 3 إِذَا كَانَ » : وروي من طريق أ . م سلمة( 4) حين سألته عن ذَلك، فقال ژ نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ » : 5). وقد قيل: إن.ه قال لها )« منِْهَا مَا يَكُونُ منِْ ال . رجُل فَلْتَغْتَسِلْ .« الْمَاءَ وفي بعض الحديث أَن.ها قالت: يا رسول الله، إ . ن الله لا يستحيي من الح . ق، هل علَى المرأة من غُسل إذا هيَ رأت في منامها كما يرى الرجل؟ 6). | وفي رواية: أ . ن امرأة من نسائه ‰ قالت: أو )« نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ » : فقال . 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ( 21 ) فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 136 ) 2) البيت من الكامل لم نجد من نسبه أو ذكره كاملاً إِ . لا الزمخشري في المستقصى في أمثال ) 27 (ش). اللسان، (برح). / 87 (ش). انظر: المحكم والمحيط الأعظم، 2 / العرب، 1 .278 - 277/ 3) انظر: كتاب الإبانة، 2 ) .« أمّ سلمة وقيل أمّ سلمة » :( وفي (م .« أمّ سليم وقيل أمّ سلمة » :( 4) في (ص ) . 5) رواه مسلم، عن أنس بلفظه، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ر 470 ) . 6) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ( 21 ) فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 137 ) UE`````à``c 446 الجزء الخامس فَبِمَ أَشبَهَها إِذن؟! تَربَِتْ » : يكون في المرأة ما يستوجب به الغسل فقال ژ .(1)« يَداكَ عائشة قالت: جاءت أمّ سليم إلى النبيّ ژ فقالت: إذا رأت المرأة في المنام أَن.ه يفعل بها فرأت البلل، تغتسل؟ فلم يسمع رسول الله | ژ ، فقالت عائشة: يا أ . م سليم( 2) فضحْتِ الحرائر. فقالت أمّ سليم: إ . ن الله لا يستحيي من فأعادت المسألة، فقال: «؟ ما قلتِ » : الْحَ . ق، والله لأسأل . نه. فقال رسول الله ژ .(3)«[ نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ [ يَا أُ . م سُلَيْم إِذَا رَأَتْ ذَاكِ » أنس بن مالك قال: سألت امرأة من الأنصار رسول الله ژ ، فقالت: فضحكت عائشة، فقال .« المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل النائم » وروي .« نعم عليها » : ث . م قال ،« تربت يداك، ذريها || 291 || فلتسأل » : النبيّ ژ عن عائشة مثل ذَلك. فقال: «!؟ أ . ف لك، وهل ترى المرأة ذَلك » : وروي عن عائشة قالت .(4)« تَربَِتْ يَدَاكِ يَا عَائشَِةُ، منِْ أَيْنَ يَكُونُ ال . شبَهُ » 1) رواه أبو عوانة في مستخرجه، عن أم سلمة بمعناه، كتاب الطهارة، باب ذكر إباحة ترك ) . الاغتسال من الجماع إذا لم ينزل، ر 649 2) أم سليم، هي: الرميصاء (أو الغميصاء) بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام، من بني ) النجار، وتعرف بأم سليم ( 30 ه): صحابية جليلة طاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب، وهي أم أنس بن مالك. أسلمت بعدما قتل زوجها مالك بعد ظهور الإسلام. وخطبها أبو طلحة (زيد بن سهل) فجعلت مهرها إسلامه فأسلم وتزوّجها. شوهدت في غزوتي أحد .318 - 310/ وحنين تسقي العطشى وتداوي الجرحى. انظر: ابن سعد: طبقات، 8 .33/ 57 . الزركلي: الأعلام، 3 / أبو نعيم: حلية الأولياء، 2 3) رواه مسلم، عن أم سليم بلفظ قريب، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ) ر 468 . وهذه الروايات فِي صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما. . 4) رواه أبو داود، عن أم سليم بلفظه، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، ر 205 ) باب 24 : غسل المرأة من الجنابة وغيرها 447 هو كلام جار علَى ألسنة العرب يقولونه كالدعاء « تَربَِت يَدَاك » : قوله ژ ولا يريدون وقوعه. ومثله: قوله ژ لصفية بنت حُيَيّ حين قيل له يوم ال . نفرِ: 1) [ أي: عقرها الله )« عَقْرَى حَلْقَى مَا أرَاهَا، إ . لا حَابسَِتَنَا » : فقال « إ . نها حاضت » فأصابها بوجع فِي حلقها ] وفيه أجوبة غير هذا، وقد ذكرته مستقصى في .( كتاب الإبانة( 2 ( . من لا يرى علَى المرأة غسلًا من الاحتلام. وكان( 3 ِ وكان الربيع م أبو عبيدة أيضًا يقول بذلك، وقال أبو عبد الله كذلك. قال: لأَن.ها لا يكون منها من الرجل، والحيض للنساء والحلم للرجال. وعن ابن عمر أَن.ه كان يرى عليها الغسل من ذَلك. وماء المرأة أصفر رقيق، وهو يخرج من الترائب من الصدر، وماء الرجل ،( الطارق: 7 ) . A @ ? > = . : من الصلب؛ قال الله ج . ل ذِكرُه | يريد به صلب الرجل وترائب المرأة ولا تنازع بين الناس فِي ذَلكِ. وإذا عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها؛ فأنزلت الماء فعليها الغسل كذلك. وكذلك إذا عبث بنفسه، والله أعلم. [ ôH.dG A•h »a ] :.dCE°ùe ومن وطئ زوجته فِي الدبر؛ فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم ينزل، وعليه الإثم. وإن كانت متابعة له علَى ذَلكِ الوزر فهي آثمة. وقال بعض: لم أعلم أَن علَى الموطأة فِي الدبر غسلًا، وَإِن.مَا الغسل | . 1) رواه أحمد، عن عائشة بلفظه، ر 26626 . وابن ماجه، مثله، فِي المناسك، ر 3189 ) 20 . والإضافة من الإبانة لبيان المعنى أكثر. / 2) انظر: العوتبي: كتاب الإبانة، 2 ) 3) في (ص): وكذلك. ) UE`````à``c 448 الجزء الخامس 6 . (المائدة: 6)، وقال تعالى: 5 4 كما قال الله تعالى: . 3 النساء: 43 ) في الموضع الذي أمرتم به؛ فهذا موضع ) . F E D . الغسل من الكتاب، وما دل.ت عليه الس . نة من التقاء الختانين، وليس في ذَلك الموضع جنابة تخرج من الواطئ ولا الموطأ، ولا هو موضع الجماع يقع فيه التقاء الختانين ولا موضع جنابة، وَإِن.مَا هو موضع نجاسة محرّمة علَى الفاعل والمفعول به. والقول الأ . ول عن مُح . مد بن محبوب. [ .E°ùàZ’G ..b ¢†«ëJ .s K ™eEéJ ICGô.dG »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ث . م تحيض قبل الاغتسال؛ فقال بعضهم: || 292 || إذا طهرت غسلت غسلًا واحدًا للجميع، وهو قول أكثرهم؛ لأ . ن النب . ي ژ كان يطوف علَى نسائه في ليلة، ث . م يغتسل غسلًا واحدًا. وقال بعضهم: عليها غسلان؛ لأ . ن فرض كلّ منهما غير فرض الآخر، وهي مأمورة . ما أمرت به إ . لا بفعله. قال ِ بالتط . هر من ك . ل حدث منها، فلا خروج م أبو مُح . مد: وهذا الذي نختاره؛ لأ . ن الله تعالى أوجب علَى الجنب التط . هر 6 . (المائدة: 6)؛ فَهذه لفظة مشتملة علَى 5 4 3 . : بقوله 8 الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك، وقد إذَا أَدبَرَتِ الْحَيْضةُ » : أمرها النبيّ ژ عند إدبار حيضها بالاغتسال بقوله ژ 1)؛ فعليها | أَن تغتسل بالكتاب والسنة. )« فَاغتَسِلِي وَصَلّي [ .«dE°ùàZG .«H ™.édG .°ûbE.e »ap ] :.dCE°ùe . من يخالف هذا القول: أليس إذا عدمت الماء كان لها ِ فإن قال قائل م 1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ( 30 ) في الحيض، ر 547 . والنسائي، عن ) . عائشة في أم حبيبة بلفظه من حديث طويل، ذكر الاغتسال من الحيض، ر 204 باب 24 : غسل المرأة من الجنابة وغيرها 449 أَن تتيمّم تيمّمًا واحدًا بات.فَاق؟ وكذلك يجب أَن يكون حكم المبدل منه؟ قيل له: ومن سلّم لك ذَلكِ، والحسن يقول: عليها طهارتان، والطهارة تكون بالماء وبالتيمّم أيضًا، ولا يجوز أَن يكون ات.فَاق قبل الحسن ونقول بعده بخلافه، هكذا أظنّه مع علمه واطّلاعه علَى | معرفة الاختلاف، والله أعلم. [ .«.°ùZ .«H ™.édG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : إذا أجنبت المرأة ث . م حاضت؛ لم يجب الغسل للجنابة، من قِبَل أنّ الاغتسال ليس بواجب لعينه، وَإِن.مَا يجب لغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن، وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض؛ فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة. قال: وقد قيل: تغتسل للجنابة، ث . م تقعد للحيض وعليها الغسل وإن . . من قال بهذا أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب فيما يوجد عنه 5 ِ حاضت. وم وقال أبو الحسن: ومن وطِئ زوجته، فل . ما فرغ حاضت؛ فليس عليها في الحكم غسل ولا مسح، والله أعلم. [ ICGô.dG .E°ùàZG »a ] :.dCE°ùe وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر علَى سترة مثل الرجل، فإذا لم تجد ماء ولا من يأتيها بالماء؛ فالصعيد لها مجز. ولا يحلّ إبداء العورة في الغسل ولا المسح علَى كلّ حال للنساء والرجال. وإذا اغتسلت المرأة؛ فنحبّ أن تنقض شعرها كل.ما غسلت. وقد قيل: إن لم تنقضه || 293 || فلتضربه ح . تى يصل الماء إلى أصول الشعر، والله أعلم. 450 UE`H الجنابة: النّجاسة، وهي ضدّ الطهارة، يقال: أجنبته فأجنب فهو مُجنب. وقال قوم: أصل الجنابة البعد، كأَن.ه من قولك: جانبت الرجل، أي: قطَعته وباعدته. وكذلك للغريب جنب، وللغربة الجنابة. ويقال: رجل جنب | إذا كان غريبًا؛ فسمّي( 1) الناكح ما يغتسل جنبًا؛ لمجانبة الناس وبعده منهم، ومن الطعام ح . تى يغتسل، كما سمّي الغريب جنبًا لبعده من عشيرته ووطنه. النساء: 36 ) | يعني الغريب. ) . x w . : قال أبو عبيدة: [ في ] قوله 8 ويقال: لا تأتينا إ . لا عن جنابة، أي عن بعد. وأنشد لعلقمة: ن جَنابَةٍ لًا عَ ( فلا تحرِمَنّي نائِ ( 2 غَريبُ سطَ القِبابِ مرُؤٌ وَ فَإِنّي اِ وقال في قوله 8 : . ¢ £ ¤ ¥ . (القصص: 11 )، أي: عن بُعد .« باب الغسل من الجنابة » وتَجنّب، وقد مرّ شيء من هذا في يقال: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، وكذلك في المؤن.ث سواء فيه الواحد والاثنان والجماعة من الرجال والنساء، وقد يجوز أن يجمع في غير القراءة. وروى أبو عبيدة بإسناد عن ابن ع . باس: أَ . ن رجلًا سأله، فقال: .« الناصح فِي الحاشية لعله » + :( 1) في (م ) 2) البيت من الطويل لعلقمة بن عبدة الفحل في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، ) التهذيب، اللسان؛ (جنب). ¬eE.MCGh ..édGh .HE.édG »a 25 باب 25 : في الجنابة والجنب وأحكامه 451 نعم، إ . ن الماء » : إن.ي رجل أدخل الح . مام وفيه الأجناب؛ أفأغتسل؟ قال أراد: بالأجناب جمع الجنب. « لا يجنب [ ..é.d Rƒéj Ee »ap ] :.dCE°ùe .« أَ . ن رسول الله ژ كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب تو . ضأ » : عن عائشة إذا تو . ضأتَ وأنتَ جُنُب أَكلْتَ وشَربِْتَ » : وروي أَن.ه قال ژ لعمر 1)، والجنب يتنّور ويأكل وي . دهن، ويقوم في )« ولا تُصلّ ولا تَقرأ ح . تى تَغسِلَ شغله ويطأ امرأته من غير غسل كلّ ذَلك جائز. ويُستَح . ب له الاغتسال قبل ال . نوْرَة، والتمضمض قبل الأكل. ويُستَح . ب له إذا أراد وطء زوجته أن يغسل عنه آثار الجنابة. وإن وطِئ امرأته ث . م أراد امرأة أخرى فليغسل عنه آثار الجنابة، ث . م يطأها ويكتمها ذَلك. وإن لم يغسل | عنه الأذى || 294 || فِي وطئها فلا بأس. وقيل: لا يطأ بجنابة الأمة، ويوجد جواز ذَلكِ عن أبي مالك. وكذلك لو وطئ رجل فرجًا أو دبرًا زانيًا ث . م وطئ زوجته أو ساريته؛ فذلك جائز. والرجل والمرأة إذا أرادا أَن يطعما غسل الرجل مذاكيره، والمرأة فرجها. قال مُح . مد بن محبوب: يغسل ك . فيه ويمضمض فاه ث . م يأكل، فإن لم يمضمض | فاه لم أر عليه بَأسًا ويخلّل. ومن أكل قبل أن يغسل فاه لزمه أن يخلّل. وإن غسل فاه ث . م أكل يلزمه أن يخلّل. 1) رواه الدارقطني، عن عبد الله بن مالك الغافقي عن عمر بمعناه، كتاب الطهارة، باب في ) . النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، ر 370 UE`````à``c 452 الجزء الخامس ومن كان جنبًا فشرب من ماء قوم من غير أن يَغسل يده ولا مضمض فاه فلا بَأس علَى القوم ومائهم وإنائهم، إ . لا أن يكون في يده نَجاسة فإن.ه ينجّس ما لاقت يده. [ ..é.d Rƒéj Ee »ap ] :.dCE°ùe والجنب يجوز له أن يأكل ويشرب قبل أن يتطهّر، ويذكر الله تعالى ولا يقرأ القرآن، والأمر له بالوضوء قبل ذَلك من طريق الاستِحبَاب كان يغسل غسلاً واحدًا من الطواف علَى » والاستحسان؛ لأ . ن النب . ي ژ .« نسائه وإذا أراد الجنب أن يقل.م أظفَاره غسلها ث . م قل.مها. وقيل: من ق . ص شعره وهو جنب وبقي في ثوبه منه شيء فصل.ى به فليخرجه ويغسله ويعيد الصلاة. وقال ابن الحواري: قال بعض الفقهاء: صلاته تا . مة، وليس عليه غسل ثوبه. وقال أبو عليّ: ما أرى بَأسًا أن يق . ص شاربه الجنب ويقلّم أظفَاره، ويأخذ من شعره وينتف عطفته ويحلق عانته، وكرّه غيره ذَلك، والله أعلم. [ ..é.d Rƒéj Ee »ap ] :.dCE°ùe الناس، وقد كان في الصحابة من ِ للجنب الخروج في حوائجه ولقاء فزع( 1) إلى الجهاد وإلى الحرب وهو جنب. قال أبو مُح . مد 5 : دليل ذَلك ما جاء في الخبر أَ . ن | رجلًا كان بالمدينة فسمع هيعة قتال المسلمين والمشركين فِي أحد، فخرج ح . تى انتهى إليهم، فلم يزل يضارب بسيفه 1) في (م): يخرج. ) باب 25 : في الجنابة والجنب وأحكامه 453 إ . ني أرى » : ح . تى قتل؛ فرأى النبيّ ژ الملائكة 1 تغسله، فقال ژ 1)، فسألوا أهله، فقالوا: )« صَاحبكم تغسله الملائكة || 295 || فَسلُوا عَن حاله وفي هذا المعنى ؛« إن.ه كان جنبًا فسمع هيعة القتال فخرج وهو جنب » أخبارٌ | كثيرة. وعن أبي هريرة قال: لقيت النبيّ ژ وأنا جنب فمدّ يده ليصافحني، الْمُؤمنَِ لَا يَنجُسُ » : فقبضتها عنه وقلت: إن.ي جنب يا رسول الله، فقال ژ وفي الرواية: فقبضت يدي عنه وقلت: إن.ي جنب. فقال: .« حَ . يا ولَا مَ . يتًا فلم ينكر علَى أبي هريرة الخروج ،« سبحان الله العظيم إ . ن الْمُسلِمَ لَا يَنجُس » وهو جنب والسلام عليه، وهو المعل.م لأ . مته ما عليهم من واجب وأدب؛ فدلّ علَى جواز خروج الجنب ولقاء الناس والكلام لهم، والنوم قبل الاغتسال. وأراد رسول الله ژ مصافحة حُذيفة بن اليمان فقبض يده، وقال: يا وخبر آخر: .« الْمُؤْمنُِ لَا يَكُونَ نَجِسًا » : ‰ رسول الله، إن.ي جنب. فقال فهذا يَدلّ علَى طهارة الجنب مع ؛« الْمُؤمنُِ لَا يَنجُسُ حَ . يا ولَا مَ . يتًا » إجماع الأ . مة، وَإِن.مَا الغسل تعبّد من الله تعالى للجنب، كما أَ . ن غسل الوجه واليدين تعبّد من غير نجاسة، ولو كان غسل الجنب للنجاسة كان غسل اليدين والوجه للنجاسة؛ فل . ما أجمع الجميع علَى طهارة الوجه واليدين والرأس، وأجمعوا علَى غسلهما كان الأمر كذلك، وبالله التوفيق. 1) رواه الحاكم، عن عبد الله بن الزبير بمعناه، كتاب معرفة الصحابة، مناقب حنظلة بن ) عبد الله، ر 4869 . والبيهقي، نحوه، كتاب الجنائز، باب الجنب يستشهد في المعركة، . ر 6430 UE`````à``c 454 الجزء الخامس [ .BGô..d ..édG IAGôb »ap ] :.dCE°ùe كان » : اختلف الصحابة في الجنب يقرأ القرآن؛ فروي عن عليّ قال .(1)« رسول الله ژ | لا يمتنع من القراءة إ . لا إذا كان جنبًا وعن ابن عمر: أَن.ه سئل: يقرأ الجنب القرآن؟ قال: لا. قيل له: فآية؟ لا يقرأ الجنب ولا الجنبة » : فقال: لا، ولا نصف آية. وعنه: أ . ن النب . ي ژ قال .(2)« شيئًا من القرآن وعن ابن ع . باس: أَن.ه أجاز للجنب أَن يقرأ الآية والآيتين. . ما عليه الفقهاء: ِ وروي عن غير هؤلاء إجازة القرآن للجنب. والمشهور م أَ . ن| الجنبَ لا يقرأ القرآن؛ لمِا عندهم في ذَلك من الروايات الصحيحة، وض . عف بعض أصحاب الحديث ما روي عن عليّ. . من أجازت القرَاءة للجنب تأ . ول حديث عليّ علَى غير ِ وبعض المتفقّهة م 296 || وجهه. || وقالت الفرقة المج . وزة للجنب القرَاءة: إ . ن النبيّ ژ كان يَذكر الله تعالى في ك . ل أحواله، والذكر لله قد يكون قرآنًا وغير قرآن، وكلّما وقع عليه ذكر اسم الله تعالى؛ فغير جائز أن يُمنع منه أحد، وقد غلط من ذهب إلى إباحة إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تأوّله الروايات، ولعمري لولا 1) رواه الدارقطني، عن علي بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض ) عن قراءة القرآن، ر 371 . وابن حبان فِي صحيحه، مثله، كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن، . ر 800 كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ،« والحائض » : 2) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظ ) قراءة القرآن على غير طهارة، ر 593 . والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، نهي الحائض عن . قراءة القرآن، ر 398 باب 25 : في الجنابة والجنب وأحكامه 455 الخبر الوارد بذلك لكانَ الاستنكار من ذكر الله تعالى بالقرآن أفضل لمِن فعله، ولكن لاحظ للنظر مع ورود الخبر، ولله 8 أن يتعبّد عباده بما شاء؛ ألَا ترى إلى قول رسول الله ژ لحِذيفة بن اليمان وقد امتنع من مصافحته .« الْمُؤمنُِ لَا يَنجُسُ حَ . يا ولَا مَ . يتًا » : ‰ لأجل جنابته؛ فقال ولَا يَقرَأُ الْجُنبُ ولَا الْحَائضُِ شَيئًا منَِ » : وقد روي عن النبيّ ژ أَن.ه قال والجنب إذا كان بِحيث لا يَجد الماء تيمّم وقرأ. ،« الْقُرْآن كان النبيّ ژ يقضي حاجته ويخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا » : عليّ قال .« اللحم، ولم يكن يَحجزه عن قراءة | القرآن شيء ليس الجنابة وقال بشير: من كان علَى غير وضوء: فلا يقرأ أول السورة ولا آخرها، ولا بأس إن قرأ وسطها. وقالوا: لا بأس علَى الجنب أَن يتأنّس بآية أو بعض آية، والله أعلم. [ ..édG IQE.W »ap ] :.dCE°ùe واختلفوا أيضًا فِي التعاويذ يكون بالرجل أو المرأة ث . م يجنب الرجل، أو تحيض المرأة. وفي مسّ الدراهم وعليها ذكر الله أو شيء من القرآن؛ فرخّص فِي ذَلكِ بعض الفقهاء | وشدّد آخرون. كُنتُ أَغسِلُ رَأس رسولِ الله ژ وأنَا » : وفي الرواية عن عائشة أَن.ها قالت 1)؛ وغسلها رأسه ژ وهي حائض دليل علَى طهارتها، وطهارة الماء )« حَائضِ 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، كتاب الطهارة، باب ( 22 ) فِي كيفية الغسل من الجنابة، ) ر 142 . والبخاري، عن عائشة نحوه، كتاب ( 5) الغسل، باب ( 2) غسل الرجل مع امرأته، .100/1 ، ر 247 UE`````à``c 456 الجزء الخامس الذي لاقى يديها( 1)؛ لأ . ن حكم اليد حكم سائر البدن، إ . لا موضع فِيه النّجاسة قائمة. فإذا لم تكن هناك نجاسة مرئية أو مَحسوسة لم يَجب أن يتغ . ير حكم الإنسان من حكم حاله || 297 || التي كان عليها. وكان الربيع والحسن يقولان: لا بَأس أن يَمسّ الجنب الدرهم، ويقولان: احفظ عليك درهمك ولا تض . يعها. والجنب يذكر الله تعالى ويمسّ الدرهم بيده ولا يقرأ قرآنًا. وكره لمن عليه الثوب الجنب أن يقرأ القرآن. وقال سليمان: للجنب أن يقرأ الآية يستأنس بها، وإن فتح علَى صاحبه بسم الله الرحم.ن » في القرَاءة فلا بأس. والجنب لا يكتب علَى الأرض .« الرحيم إن سأل سائل فقال: أتقولون الجنب طاهر؟ قيل له: نعم. فإن قال: فإذا كان طاهرًا فلم منعتموه من قراءة القرآن؟ قيل له: منعنا .« أ . ن النب . ي ژ لم يكن يمتنع من قراءة القرآن إ . لا إذا كان جنبًا » بالس . نة الثابتة فإن قال: فقد ص . حت حجّتي ووضحت مقالتي بترك النبيّ ژ لقراءة القرآن لَ . ما كان جنبًا، والله تعالى يقول: . ( * + , . (الواقعة: 79 ) | فضلًا عن تلاوته؛ فهذا يدلّ علَى أَ . ن الجنب غير طاهر، ولو كان طاهرًا لقرأ القرآن. قيل له: لولا الإجماع علَى طهارة الجنب لكان ما قلته ح . جة، ولكنّ الإجماع مبطل ما عارضتك به. وَأَ . ما امتناع النبيّ ژ من القراءة؛ فإن.ه تعبّد من الله جل ذكره كما تعبّد بالغسل، كذلك الحائض هي ممنوعة من الصلاة، وإن كانت طاهرة تعبّدًا. وَأَ . ما | قوله 1) في (ص): بدنها. ) باب 25 : في الجنابة والجنب وأحكامه 457 تعالى: . ( * + , .، فتفسيره: أَن.ه كتاب مكنون . ( * + , .، يعني: الملائكة المطهّرين من الأحداث والذنوب لا غيرهم. [ .é°ù..d ..édG .ƒNO »ap ] :.dCE°ùe ويُكره للجنب دخول المسجد تعظيمًا له. وعن عائشة قالت: سمعت .(1)« لَا أُحِ . ل الْمَسجِد لحِائضٍِ ولَا جُنبٍ » : النبيّ يقولُ وقد أجاز بعض للجنب أَن يَجتاز في المسجد ولا يقعد فيه، وبذلك يقول الحسن، وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناوَل من المسجد شيئًا أو يضعه فيه، وقال: لا تطله يده إذا كان جنبًا. وإذا قعد جنب أو حائض في مسجد ناسيين ث . م ذكرا فقاما؛ فلا يغسل المسجد. وإن رشّوه بالماء فحسن. وإن || 298 || قعدا متعمّدين غسل. وإن قعدا علَى حصير نظيف متعمّدين في غير المسجد فإنّ حصير المسجد ينظّف وين . قى، هكذا يوجد في الأثر، مع إجماعهم علَى طهارة الجنب والحائض، والله أعلم بما قالوه من ذَلك. وفي دخول الجنب المسجد اختلاف بين الناس؛ منهم من أجازه. ومنهم من لم يجزه. ومنهم من كرهه. ومنهم من ر . خص فيه، والأكثر من الناس وإلى ،« المؤمن ليس ينجس » : علَى إجازة ذَلك؛ وحجّتهم فيه: قول النبيّ ژ ، 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، ر 232 ) ، 60 . والترمذي، نحوه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض، ر 131 /1 .236/1 UE`````à``c 458 الجزء الخامس باب » هذا( 1) يذهب أبو مُح . مد 5 ، وقد حصل شيء من هذا في 2) يأتي بعد هذا إن شاء الله. )« | المساجد [ ..édG .E.MCG »a ] :UE.dG .e .FE°ùe والجنب لا يحمل المصحف، وإن حمله بسيره الذي يعلّق به فلا بأس. واختلفوا فِي قطع الجنب للصلاة، ومسّ الجنب لا ينقض طهارة من مسّهما أو غسلهما. قال .« أ . ن النب . ي ژ أوجب الاغتسال علَى من غسل الجنب » : وقد روي أبو مُح . مد: ولم يتلقّ هذا القول العلماء بالقبول؛ فإذا اختلفت | الأخبار لم تقم بها ح . جة، ولم ينقطع العذر بص . حتها. ولا بَأس إن ح . نى الجنب رأسه ولحيته. والجنب يَستاك، وكره من كره ذَلك لأجل خرس الأسنان. ولم ير بشير بَأسًا أن يلبس الرجل الثوب فيه جنابة يابسة وجسده رطب، وكره غيره ذَلك. قال أبو مُح . مد: لا أرى هذا القول عدلًا؛ لخِروجه [ ع . ما ] يُعرف من عادة النّجسِ والطاهرِ إذا التقيا وأحدُهما رطب. وريق الجنب وسُؤْره وعرقه طاهر لا يفسد الثوب. وذكاة الجنب جائزة. وإذا أراد أن يذكّي تو . ضأ ث . م ذبح( 3)، وإن ذبح قبل الوضوء والاغتسال فجائز. 1) في (ص): ذَلكِ. ) من الجزء الآتي. « الباب الثالث: في المساجد » : 2) انظر ) .« قبل الوضوء والاغتسال لعل.ه » + :( 3) في (ص) و(م ) 459 UE`H ¼ . : التيمّم بالصعيد: أصله يقال: تيمّمتك وتأ . ممتك، قال الله 8 النساء: 43 )، أي: تع . مدوا، ث . م كثر استعمالهم هذه الكلمة ح . تى ) . ¾ ½ صار التيمّم مسح الوجه واليدين بالتراب. قال امرؤ القيس: ( تيمّمت العينُ التي( 1) عندَ ضارِج يَِفيءُ عليها الظ . ل عرْمَضُهَا طام(ِ 2 والعرمض: الطحلب. تيمّمت، أي: تعمّدت. ضارج: أي تعمّدت ضارج. وعرمض: شجرة من شجر العضاة لها شوك أمثالها مناقير الطير. وطام:ٍ مُمتلئ. وقال ابن الأنباري: أصلُ التيمّم في اللغة: القصد، يقال: تيمّمت الرجل ؛( المائدة: 2 ) . ¦ ¥ ¤ £ . : وأ . ممته ويَمّمته: إذا قصدته. قال الله 8 فمعناه: لا قاصدين | ث . م. قال الشاعر: ( إن.ي كذاك إذا ما ساءني بلد يَ . ممت صدر بعيري غيره بلدا( 3 .« للعين الذي » : 1) في (م): تحتها ) 7. القرشي: جمهرة / 2) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن قتيبة: أدب الكتاب، 1 ) .69/ 11 (ش). ابن الأنباري: الزاهر، 2 / أشعار العرب، 1 52 (ش). / 3) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: الجليس الصالح، 1 ) ..q «à`dG »```a 26 UE`````à``c 460 الجزء الخامس وقال آخر: سَةٌ لَعُوبٌ ( وفِي الأَظْعانِ آنِ وا( 1 تيمّم أَهْلُها بَلَدًا فسَارُ معناه: قصد أهلها بلدًا. وقال الرازي: التيمّم مأخوذ من أ . م مأموم، والتيمّم: التف . عل من القصد، والأمم: القصد. قال المتلمّس: ( أمّي شآميَةً إذ لا عِراقَ لنا قومًا نو . دهُمُ إذ قومُنا شُوسُ( 2 وتيمّمته | معناه: قصدته، وهو في الأصل تأ . ممه( 3)، ث . م صار التيمّم أصلا لذلك الفعل كما صار الوضوء اسمًا لغسل الأعضَاء. والصعيد: وجه الأرض ق . ل أو كثر، قال ذو الر . مة: وفتية مثل النشاوى غيد قد استحلّوا قسمةَ السجود ( والمسحَ بالأيدي من الصّعيد( 4 وقال آخر: ( قومٌ حنوطهم الصعيد وغسلهم نُجُع الترائب والرؤوس تُقطف( 5 نجع الترائب: دمها. والنجيع: دم الجوف، وهو ما كان إلى السواد والقاني الأحمر، والعلَق: ما اسو . دت حمرته. قال: .98/ 1) البيت من الوافر لبشر بن أبي خازم الأسدي. انظر: الخالديان: الأشباه والنظائر، 1 ) 62 (ش). / المفضليات، 1 59 (ش). وذكره في جمهرة / 2) البيت من البسيط للمتلمس. انظر: جمهرة أشعار العرب، 1 ) اللغة ولم ينسبه، (شوس). .« تأممته خ ممه » :( 3) في (م ) 4) البيت من الرجز لذي الرمّة ذكره صاحب العين (صعد) دون ذكر الصدر الأوّل. ) .« قتلى حنوطهم » : 42 بلفظ / 5) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) باب 26 : في التيمّم 461 ( [ وتُخْضَبُ لحِْيَة غَدَرَتْ وخانَتْ ] بأحْمَرَ منْ نَجِيع الجَوْفِ قاني( 1 والقاني: هو الأحمر، وكرّر لاختلاف اللفظين. [ ..q «àdG ..M »ap ] :.dCE°ùe التيمّم: فريضة في كتاب الله 8 عند عدم الماء، لا عذر لمِن جهله عند . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : لزومه، قال الله تبارك وتعالى (النساء: 43 ). والصعيد: ما صعد علَى وجه الأرض، والطيب: الحلال الطاهر، المائدة: 6). والتيمّم رحمة من الله ) . P O N M . تعالى لعباده، ورخصَة لهم في دينهم، إذ أمرهم به عند عدم الماء، وله الحمد || 300 || ربّ العالمين. [ ..q «àdG .h.f ..°S »ap ] :.dCE°ùe أبو المؤثر: ومن س . نة الوضوء لمِن لم يجد الماء التيمّم، وهو فريضة من الله تعالى ورخصَة. قال: وذكر لنا أَ . ن سبب التيمّم نزل في عائشة، وذلك أ . ن النب . ي ژ خرج في بعض | غزواته وحمل معه عائشة فاستعارت قلادة لأختها تزيّن بها، فنزل ژ فِي منزل مبيتًا لا ماء فِيه، ويأملوا أَن يدلجوا فيوافوا الماء عند صلاة الفجر، فل . ما أرادوا المسير فقدت عائشة القلادة فلم يقدروا عليها، فاستلقى النبيّ ژ فِي حجر عائشة، وجعل أبو بكر يقول لعائشة: أشققت وفي تفسير الطبري، ،« الجوف آن » : 1) البيت من الوافر للنابغة في ديوانه، ص 94 بلفظ ) وجمهرة اللغة؛ (نجع)، ولفظ المصنف جاء في الجمل في النحو للخليل بن أحمد .(216/1) UE`````à``c 462 الجزء الخامس علَى المسلمين، فحضر وقت الصلاة ولم يدر المسلمون | كيف يصنعون إذ لا ماء معهم؛ فأنزل الله تعالى آية التيمّم رحمة منه ورخصَة؛ فتيمّم النبيّ ژ والمسلمون فص . لوا، فل . ما فرغوا من صلاتهم وجدوا القلادة عند مناخ البعير، فعرف المسلمون فضل عائشة، وما أنزل الله تعالى من الرخصَة في سببها. وقد قالت عائشة في كلامها عند دخولها البصرة: وفِ . ي رخّص لكم في الصعيد الأقوى. وفي خبر: أَن.ها قالت: يا رسول الله، انسل.ت قلادة أسماء من عُنقي، فبعث ژ رجلين يلتمسانها فوجداها وقد حضرت الصلاة، فصلّيا بغير طهور؛ النساء: 43 ) الآية، فقال أسد بن ) . ...¼ » . ¹ . : فأنزل الله تعالى حصين( 1): رحمكِ الله يا عائشة، ما نزل بك أَمر قطّ تكرهينه إ . لا جعل الله للمسلمين فيه فَرجًا. [ ..q «àdG ¢Vôa »ap ] :.dCE°ùe وفرض التيمّم أربع خصال: الن . ية، والصعيد الطيّب، وضربة للوجه، وضربة لليدين. k j i h . : قال أبو مُح . مد: الح . جة لوجوب الن . ية قول الله تعالى البينة: 5)، والإخلاص لا يكون إ . لا بالن . ية والإرادة. ) . o n m l . ¾ ½ ¼ . : والح . جة لوجوب الصعيد: قوله تعالى .( (النساء: 43 1) أسد بن حصين ( 20 ه): آخاه الرسول ژ بزيد بن حارثة، وكان من أحسن الناس صوتًا ) بالقرآن، حتى قيل: بأنّ الملائكة تسمع قراءته. حمل عمر بن الخطاب نعشه في من حمل. . انظر: أحمد بن الخطيب: وسيلة الإسلام بالنبي ژ ، ص 79 باب 26 : في التيمّم 463 ووجوب الضربتين: هو ما رواه ع . مار بن ياسر وعبد الله بن عامر قالا: تيمّمنا مع رسول الله || 301 || ژ ضَربنا ضربة للوجه وضربة لليدين، | قال: 1)، كما لا بدّ )«[ التيمّم ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين [ إِلَى الْمرفقَِين » لك . ل عضو من ماء جديد. وقد اختلف الناس فِي ذلك؛ فقال قوم: ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين [ . ]( 2). وقال قوم: ضربة واحدة للوجه واليدين. التيمّم [ ضربتان ]؛ » : ووجدت أنا عن بعض قومنا قال: ثبت عن النبيّ ژ .(4)«[ ضربة للوجه، وضربة( 3) للك . فين [ إلى المرفقين إِ . نمَا » : وروي عن عمّار أَن.ه أجنب | فتم . عك في التراب؛ فقال له النبيّ ژ .(5)« يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ بكِ . فيهِ وَجهَهُ ويَدَيهِ باِل . ترابِ ومن أثر: أَ . ن فرض التيمّم أربعة: الن . ية، والصعيد الطيب، ومسحة للوجه، ومسحة لليدين. والس . نة فيه ثلاث: ال . تسمِية، وضربة للوجه، وضربة لليدين. [ ..q «àdG ..°U »ap ] :.dCE°ùe والتيمّم: أَن يضرب بيده علَى الأرضِ ويفرّق أصابعه، ولا بأس عليه أن 1) رواه الحاكم، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطهارة، ر 585 . والدارقطني، مثله، كتاب الطهارة، ) . باب التيمّم، ر 593 2) في (م): كلمة غير واضحة. ) .« لليدين » : 3) في (م): + لليدين. وقد جاءت روايات بهذا اللفظ ) 4) رواه الدارقطني، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ر 594 . والبيهقي، مثله، ) . كتاب الطهارة، باب كيف التيمّم، ر 938 ، 5) رواه الربيع، عن عمار بمعناه، كتاب الطهارة، باب فرض التيمّم والعذر الذي يوجبه، ر 170 ) .89/1 ، 46 . وأبو داود عن عمار بن ياسر نحوه، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ر 327 /1 UE`````à``c 464 الجزء الخامس أ . ن النب . ي ژ ضرب بيده علَى الصعيد ونفخ فيها، » ينفضهما. وقد روي .« ومسح بها وجهه قال قوم: ينفضهما. وقال قوم: لا يضرّه فَعل ذَلك أو لم يفعل، ث . م مسح بها وجهه، ث . م ضرب بهما ضربة أخرى فيضع اليسرى علَى ظاهر أصابع يده اليمنى ويمرّها علَى ظاهر الكفّ، ث . م يعمل في كفّه اليمين علَى ظاهر كفّه الأيسر مثل ذَلك. فإن أخطأ شيئًا من مواضع الوضوء لم يُصبه التراب أجزأه بلا أن يتع . مد لتركه. وإن بدأ المتيمّم بيديه قبل وجهه فلا نقض عليه. وإن مسح وجهه أو ك . فيه من التراب قبل أَن يُصَل.ي فلا أبصر أن تيمّمه ينتقض، ولا أحبّ فعل ذَلك. ومن تيمّم بأصبع أو أصبعين لم يُجزه، ولا تيمّم للرأس والرجلين. ومن يَمّم وجهه ث . م مكث ساعة | فِي مكانه، ث . م يَمّم كفّيه أجزأه. ومن علق بكفيه شيء فِيه وعوثة حكّ بعضهما ببعض قليلًا ح . تى يذهب ذَلكِ 5 . وقيل: ه، وكذلك فعل مُوسى بن عليّ بلا أن يخرج التراب كلّ المتيمّم يمسح الكفّ إلَى الرسغ كلّه ما ظهر وما بطن. وقيل أيضًا: الظاهر منها. والتيمّم للغسل والوضوء واحد فِي كيفية ذَلكِ، وبالله التوفيق. [ ..q «àdG .q M »ap ] :.dCE°ùe اختلف الناس فِي حدّ التيمّم؛ فقال | قوم: يبلغ به الوجه واليدين إلى الإبطين. وقال قوم: إلى الرسغين، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وبه يقول أصحابنا رحمهم الله . باب 26 : في التيمّم 465 قال أبو مُح . مد: والتيمّم جائز إلى الكوع والكاع. . ما يلي الرسغ، والكوع ِ زعم أبو ال . دقَيْش( 1): أَن.هما طرفا الزندين في الذراع م منهما طرف الزند الذي يلي [ الإبهام، وهو أخفاهما، والكاع طرف الزند الذي يلي ]( 2) الخنصر فهو الكرسوع، ويقال للذي يعظم كاعه: أكوع وكوعًا. . P O N M . : قال أبو مُح . مد: قال الله 8 (المائدة: 6)؛ فالواجب علَى الإنسان أن يأتي من المسح ما يُسمّى به ماسحًا وجهه ويديه، ولو تُركنا والظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقَاقه اسم ماسح، غير أَ . ن الأ . مة أجمعت أَ . ن عليه مسح الوجه كلّه، فعدلنا عن موجب اللغة إلى استيعاب الوجه للات.فَاق، وبقي التنازع بين الناس في اليدين، والقول عندنا: إنّ كلّ من سمّي ماسحًا بيده فقد امتثل ما أُمر به إ . لا ما قام دليله؛ فالإنسان إذا مسح كفّيه سمّي ماسحًا بيده، فإذا استحقّ هذا الاسم خرج من العبادة. فإن قال قائل: اليدُ تُسمّى إلى المنكب يدًا فهلّا أمرت باستيعابها؟ قيل له: الواجب علَى المتعبّد أن يأتي بما يُس . مى به ماسحًا يديه؛ فهذا الاسم يستحقّه. فإن قال قائل: فإنّ الإنسان | أيضًا يُسَ . مى ماسحًا يده إذا مسح أصابعه؛ ألَا ترى أَ . ن العرب، يقول: قطعت يدي بالسكّين إذا قطع أصبعه وإن لم يُبِنها؟ قيل له: لولا أَ . ن الأ . مة أجمعت أَ . ن ما دون الكفّ لا يجري لأجزناه، 1) أبو ال . دقَيْش العرابي الأعرابي اللغوي (ق: 2ه): كان أفصح الناس. أخذ عنه أعيان أهل ) العلم كالخليل بن أحمد وأبي عبيدة ويونس والأصمعي. وقال أبو عبيدة: الدقش: دويبة 427 (ش). / رقطاء أصغر من العظاءة. انظر: الوافي بالوفيات، 4 2) هذا التقويم من العين: (كوع). ) UE`````à``c 466 الجزء الخامس ولكن لا حظّ للنظر مع الإجماع؛ فكلّ من سمّي ماسحًا يده سقط فرض المسح عنه إ . لا موضعًا قامت الدلالة فِيه، ويدلّ علَى ما قلناه إ . ن الكفّ يسمّى يدًا ما أجمعت عليه الأمّة من أَ . ن الديّة فِي | اليد خمسون من الإبل، ولو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب كان الإمام إذا قطَع ك . ف السارق مع الأمر له بقطع يده أَن يكون قاطعًا بعض يده. ودليل آخر: إ . ن المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق، والقائلين إ . ن اليد إلى المنكب قالوا: لو قُطِع يد السارق || 302 || من الساعد كان عليه ما عدا الكفّ حكومة؛ ففي هذا دلالة أَ . ن اليد المطلوبة الكفّ وحدها، وقد خصّ بعض الشعراء الكفّ بالسرقة والقطع. قال: ( الكفّ إن سرقت فالقطع يلزمها والقطع في سرق العينين لا يجب( 1 ألَا ترى أَن.هم أوجبوا دية وحكومة في اليد التي أَمر الله تعالى بمسحها وهي التي أَمر بقطعها في السرقة، وإذا كان هذا علَى ما ذكرنا كانت الكفّ هي المأمور بِمسحها، وبقي الدليل علَى الموجبين المسح إلى المرافق وإلى المناكب، وبالله التوفيق. فإن قالوا: إ . ن التيمّم بدل من الطهارة بالماء، والبدل ينوب مناب المبدل منه؟ يقال لهم: هذا غير لازم لنا، ولو كان الأمر علَى ما ذكرتموه لَما جاز أَن يقتصر بالتيمّم علَى الوجه واليدين؛ لأ . ن هذا بدل من ستّة أعضَاء؛ فل . ما قلت: إ . ن هذا وإن كان بدلًا من الماء فإ . ن الأعضَاء ينوب مناب الكلّ منه؛ فغير منكر أيضًا أَن ينوب الكفّ مناب الذراع. 1) البيت من البسيط، ينسب لمِاني الموسوس (ت: 245 ه)، بلفظ: ) « إذا يدٌ سرقت فالحد يقطعها والحد في سرق العينين لا يجب » 455 (ش). / انظر: العقد الفريد، 2 باب 26 : في التيمّم 467 فإن قال: قالوا بأ . ن النب . ي ژ | مسح اليد إلَى المرفق فِي التيمّم، وروى غيرنا: أَن.ه مسح إلَى المنكبين؟ قيل لهم: ورويتم أيضًا أَن.ه مسح إلَى الكفّين، ولفظتم به؛ فلم اقتصرتم علَى بعض ما رويتم ولم تعملوا بكلّ أخباركم، وإذا تكافأت الأخبار ولم يعلم الناسخ منها من المنسوخ، ولا المتقدّم لها من المتأخّر؛ وجب ات.فَاقهم وكان المرجوع إلَى حكم القرآن للاستدلال عليه باللغة التي خوطبنا بها | ، والله أعلم. وعن أبي عبيدة 5 : أَ . ن المسح علَى الرسغين، فإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بَأس، غير أَ . ن القول الأ . ول أحبّ إلينا وبه نأخذه. ولا يجب للمتيمّم أَن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه ات.فَاقًا. [ AE.dG ..Y ..Y .«©°üdEH IQE.£dG »ap ] :.dCE°ùe » . ¹ . : الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء؛ لقول الله تعالى النساء: 43 )، فكلّ عادم للماء أو عاجز عن استعماله مع وجوده لعِل.ة ) . ¼ من العل.ل فالتيمّم يجزئه، رجلًا كان أو امرأة، جنبًا أو حائضًا، صحيحًا كان أو « . © ¨ . : مريضًا، مقيمًا كان أو مسافرًا؛ الدليل علَى ذَلك قول الله 8 النساء: 43 )، ويؤكّد ذَلك ما روي عن عمّار بن ياسر، أَن.ه أجنب ) . ® ¬ إِ . نمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ وَجهَهُ » || فتم . عك في التراب، فقال له النبيّ ژ : || 304 ومن طريق أبي ذرّ: أ . ن النب . ي ژ سئل عن الْجُنب أيتيمّم؟ قال: .« ويَدَيهِ بِال . ترابِ ،(1)« التيمّم طَهُورُ الْمُسْلِم وَلَو إِلَى عَشْر سِنِينَ، فَإذَا وَجَد الْمَاءَ فَليمسِسهُ بشرَته » وظاهر هذا الأمر يَدلّ علَى أ . ن الغسل تأكيد ليس بواجب، والله أعلم. .91/1 ، 1) رواه أبو داود، عن أبي ذر بمعناه، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمّم، ر 333 ) .252/6 ، والدارقطني في علله، نحوه، ر 1113 UE`````à``c 468 الجزء الخامس يا أبا ذر، إ . ن الصعيد » : وقد روي: أَ . ن أبا ذرّ سأله ژ عن ذَلك؟ فقال |الط . يب طهور ما لم تَجد الماء ولو إلَى عَشر سنين، فإذا وجدت الماء| والبَشَرَة: أعلَى جِلدة الوجه والجسد من الإنسان، وهو .« فأمسسه بشرتك البَشَر إذا جمعته، وإذا عَنيت به اللون والرق.ة. وجمع الجمع: أبشار، ومنه اشتقّت مباشرة الرجل لامرأته لتضامّ أبشارهما. والبشْر (مجزوم): قشرك البشرة. | بشرت الجلد أبشره بشرًا، والبشارة: ما | سقط منه. وروي عن قتادة: أَن.ه قال قلت: يا رسول الله، إن.ا نغيب عن الماء ومعنا .(1)« يا قتادة، ال . صعِيدُ ال . ط . يبُ وَلَوْ إلَى عَشْر سِنِينَ » : الأهلون فما نَصنع؟ قال رواية في ذَلك: أيّوب عن أبي قُلابة عن رجل من بني قُشَير( 2) قال: كنتُ أعزب عن أهلي( 3) فتصيبني الجنابة فلا أَجد الماء فأتيمّم، فوقع في نفسي من ذَلك فأتيت أبا ذ . ر في منزله فلم أجده، فأتيت المسجد( 4) وقد وصفت لي هيئته فإذا هو يُصَل.ي، فعرفته بالنعت( 5) فسل.مت عليه فلم ير . د عليّ ح . تى .( انصرف، ث . م ر . د عليّ، فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: إ . ن أهلي يزعمون ذاك( 6 فقلت: ما كان أحد من الناس أحبّ إلَى رويّة منك. فقال: لقد رأيتني. فقلت: إن.ي كنت أعزب( 7) عن الماء فتصيبني الجنابة، فألبث أي.امًا أتيمّم، فوقع في نفسي من ذلك أمر ظننت أنّي هالك أو أشكل عليّ فقال: أتعرف أبا ذر؟ . 1) رواه الدارقطني، عن قتادة بسنده عن أبي ذر، ر 741 ) رجل من بني » : 2) في (م): قيس. وما أثبتنا في المتن من رواية أحمد، وفي رواية أبي داود ) .« عامر 3) في (ص): الماء. ) 4) في (م): المنزل، وفوقه: لعله المسجد. ) 5) في (م): فعرفت النعت. ) 6) في (م): يقولون ذَلكِ. ) 7) في (م): إنا كنا نعزب. ) باب 26 : في التيمّم 469 كنت بالمدينة فاجتويتها فأمر لي رسول الله ژ بغنيمة فلبثت( 1) فيها فأصابتني جنابة فتيمّمت بالصعيد فصليت أي.امًا، فوقع في نفسي من ذلك ح . تى ظننت أن.ي هالك فأمرت( 2) بقعود لي، فشدّ عليه فركبت ح . تى قدمت المدينة فوجدت رسول الله ژ في ظ . ل المسجد في نفر من || 305 || أصحابه فسلمتُ فقلت: نعم، يا رسول الله، إن.ي «؟ سبحان الله، أبو ذر » : عليه فرفع رأسه وقال أصابتني جنابة فتيمّمت أي.امًا فوقع في نفسي من ذلك ح . تى ظننت أنّي هالك؛ فدعا رسول الله ژ لي بماء فجاءت به أمة سوداء في عُسّ يتخضخض؛ فاستترتُ بالراحلة، وأمر [ رسول الله ژ ] رجلًا فستَرني الصعيدُ الطيّبُ طهورٌ ما لَم تَجِد الماءَ ولَو إلَى عَشر » : فاغتسلت، ث . م قال ژ 3). وحدّث أيّوب عن أبي قلابة )« سنينَ، فإذا وَجدتَ الماءَ فأَمسِسه بشَرَتَك أَن.ه بلغه أَ . ن جنابة أبي ذر كانت من جماع. يقال: ك . نا نغرب عن الماء. والغُرْبُ: ال . ذهَابُ وال . تنَحّي عن الناس، يقول: غَرَبَ يغرب غُرْبًا، ويقول: أغْرَبْتُه وغَ . ربْتُه: إذا نَ . حيْتَه، وأغْرِبْهُ وغَ . ربْهُ عنكَ، أي: نَ . حه( 4). وتقول: أغربَ القوم إذا تناءوا، وغربت الكلاب إذا أمعنت في طلب الصيد، والغُربة: النوى والبعد. قال: ( أفي كلّ عام غُربَةٌ ونزُوحُ فتريحُ( 5 أما للنوى من ونْيَةٍ 1) في (ص): فخرجت. ) .« بناقة لي أو » + :( 2) في (م ) . 3) رواه أحمد، عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قُشَير بألفاظ قريبة، ر 20343 ) . وأبو داود، عن رجل من بني عامر، باب الجنب يتيمّم، ر 282 4) انظر: ابن عباد: المحيط في اللغة، (غرب). ) 100 . التوحيدي: / 5) البيت من الطويل لعوف بن محلم. انظر: ابن عبد البر: بهجة المجالس، 1 ) .376/ 485 (ش). العباسي: معاهد التنصيص، 1 / البصائر والذخائر، 1 UE`````à``c 470 الجزء الخامس الاجتواء: ما يكره ويبغض. وقال: « فاجتويتها » : وقول أبي ذر كبادُنا تَجتَويكمُ ( لَقَد جَعَلَت أَ كما يَجتَوي سوقُ العِضاهِ الكرازما( 1 العِضاة: شجرة. والكَرَازم: جمع كَرزَم، وهو فأس مفلولة الحدّ، أي: نبغضكم ونكرهكم، ويقال: اجتوينا أرضًا إذا لم نوافق طعامًا. .( والعُ . س: قِدح كبير، وقد ذكرته قبل هذا( 2). والبشرة: قد م . ر تفسيرها( 3 فقد دل.ت الأخبار وات.فَقت الآثَار علَى إجازة التيمّم لمِن عدم الماء إلى أن يَجده، وبالله التوفيق. [ AE.dG .E.©à°SG .Y .é©dG ´GƒfGC »ap ] :.dCE°ùe كلّ عاجز عن الماء فالتيمّم كافيه، وله العذر فيه. والعجز عن استعمال الماء عجزان: عجز عدم، وعجز بيّنة، وكلامهما مبيحان لصاحبهما العدول إلى التيمّم. فأ . ما عجز العدم: فهو تع . ذر حصوله لرب.ه بأن لا يجده أصلًا، أو لا يجد ما يتناوله فعلًا. وَأَ . ما عجز الب . ينة: فهو تع . ذر وصوله إليه بأن يَحول بينه وبينه عدوّ يَخافه، أو سبع يتلفه، أو مرض يدنفه، وكلّ هذه الأحوال التيمّم له بها جائز، وليس وبلفظ ،« الكرازنا » : 1) البيت من الطويل لقيس بن زهير في ديوانه والعين (كرزن) بلفظ ) 345 ) وفي اللسان، (جوا). / المصنف جاء في المحكم والمحيط الأعظم، ( 3 الطهارة » من الباب 22 فِي ،« مسألة تحديد الماء للوضوء والغسل » : 2) انظر تفصيل ذَلكِ في ) من هذا الجزء. « والاغتسال من الجنابة من هذا « 26 في التيمّم » من الباب « مسألة الطهارة بالصعيد عند عدم الماء » : 3) انظر ذَلكِ في ) الجزء. باب 26 : في التيمّم 471 عليه ولا له أَن يحمل نفسه علَى حالة مَخوفة، ولا أن يعرضها | بخطّة متلفة، || فقد ي . سر الله تعالى علَى عباده تخفيفا، وكان بهم وله الحمد || 306 رحيمًا لطيفًا. وليس للمقيم ولا المسافر التط . هر بالماء عند الخوف منه من ص . حة ولا مرض؛ لمِا روي عن عمرو بن العاص أَن.ه أجنب وهو أمير علَى جيش فِي غزوة ذات السلاسل، فخاف من الماء فتيمّم وصل.ى، فل . ما قدم علَى أو قال: «؟ يا عمرو، ولمِا فعلت » : النبيّ ژ أخبر أصحابه بذلك عنه، فقال J I . | : قال: إن.ي سمعت الله تعالى يقول .«؟ من أين علمت ذَلكِ » النساء: 29 )، فتب . سم النبيّ ژ ولم يردّ عليه ) . Q P O N M LK شيئًا. من أين لك يا عمرو » : وفي كتاب الشرح: أَن.ه لَ . ما سأله النبيّ ژ فقال له قال: إن.ي لَ . ما وجدت الماء شديد البرد خفت علَى نفسي منه فسمعت .«؟ هذا الآية؛ فعلمت أَن.ه لا يكلّفني ما لا أطيق، . ...K J I . : الله يقول فتيمّمت لذلك، فضحك النبيّ ژ وسكَت ولم يقل شيئًا؛ وسكوته عن فعل هو راض به؛ لأن.ه عليه أن يعرف الح . ق وينهى عن الباطل، والله أعلم، قد فعل عمرو لذلك، وترك النبيّ ژ الإنكار علَى جواز ذَلك ص . حة، وقد م . ر في هذا المعنى في باب وضوء أهل العل.ل( 1) ما يؤي.د هذا ويق . ويه، وبالله التوفيق. [ ô.°ùdG »ap ..q «àdG ] :.dCE°ùe والتيمّم لك . ل مسافر طال سفره أو قصر؛ لأ . ن عموم الآية وظاهرها يوجب ذَلك. وكذلك كلّ مريض يخاف زيادة المرض بالماء. .« الباب 15 من هذا الجزء » : 1) انظر ) UE`````à``c 472 الجزء الخامس وروي عن ابن ع . باس أَن.ه قال: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح. ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر تيمّم؛ لأ . ن . من أَجنب ِ 6 .، فمن لم يدخل في هذه م 5 4 الله 8 قال: . 3 النساء: 43 )؛ لأ . ن هذا غير ) . J I H G . : دخل في قوله 8 واجد لمِا أمر به، والله أعلم. [ ..q «àq dG âbh »ap ] :.dCE°ùe وليس للمسافر | أَن يتيمّم للصلاة قبل دخول وقتها، فإن تيمّم لها قبل " ! . : دخول وقبل عدم الماء كان التيمّم باطلًا؛ لقول الله 8 . J I H G . : # $ % & ' )... . إلى قوله 1)، معناه والله أعلم : إذا أردتم القيام إِلَى الصلاة، وهي الصلاة )( (المائدة: 6 المعهودة، وليس له أن يتقدّم بالطهارة قبل دخول وقتها على موجب الطاهر، غير أَ . ن الأمّة أجمعت أَ . ن له أن يتق . دم | بطهارة الماء قبل دخول الوقت، فسلم ذَلك الإجماع، وتناعوا هل له أَن يتقدّم بالتيمّم لها قبل دخول الوقت، والقرآن ورد بَعد دخول الوقت؟ فنحن علَى موجب الآية عند التنازع؛ فل . ما رأينا الأمر بالآية والخطاب بها( 2) بِما بعد دخول الوقت، كان الواجب استعمال ذَلك في وقته بالماء والصعيد؛ فل . ما ر . خص لنا تقديم طهارة الماء قبلنا الرخصَة من الله تعالى وعملنا بها، وبقي طهارة الصعيد علَى حكمها، والله أعلم. 9 8 76 5 4 3 21 0 / . 1) وتمامها: . - ) K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : Y X W V U T S R QP O N M L .. ` _ ^ ] \ [ Z .« بها » : في (م) مكتوب « لها » 2) في (ص) و(م): لها. وفوق ) باب 26 : في التيمّم 473 [ ..q «àdG .MEHEG âbh »a ] :.dCE°ùe وإذا صار المسافر في موضع الإياس من وجود الماء وحضرت الصلاة؛ فالمأمور به أن يطلب الماء ويجتهد في بغيته، ولا بدّ من الطلب والملاحظة يَمينًا وشمالًا، ويسأل أصحابه إن كان معه ناس، والطلب فريضة؛ لقول الله النساء: 43 )؛ فلم يُبح التيمّم، إ . لا ) . L K J I H G . : تعالى بعد العدم من الماء، والعدم لا يكون إ . لا بعد الطلب والاجتهاد. فإن جهل الطلب مع إياسه من وجود الماء وتيمّم وصل.ى فأحرى أن تلزمه الك . فارة لتركه المفروض عليه، وعدوله إلَى ما سواه بغير عذر، ولا يُعذر بالتضييع لمِا أمره الله به من طلب الماء مع الإمكان من الطلب؛ لأ . ن حدوث الماء في تلك الأمكنة جائزة في قدرة الله 8 | أَن يحدثه فِي أماكن الإياس من وجوده، إذ كان ذَلكِ غير محال منه ج . ل وعلَا . فإذا لاحظ فلم يجد الماء ث . م تيمّم وصل.ى، ث . م حضرت فريضة أخرى فإن يلاحظ أيضًا ويطلب [ ذَلكِ ]( 1) أحوط له فِي دينه. وإن كان علَى عهده بالملاحظة والطلب قريبًا، وموضع الفريضة الثانية، ( وهو موضع الفريضة الأولى وقريبًا منه، ولا يجوز حدوث الماء | تلك( 2 الم . دة اليسيرة ولا يرى علامات تدلّ علَى حدوثه، مثل: المطر، أو نزول أحد في تلك الأمكنة؛ فأرجو أن يكون جائزًا || 308 || له التيمّم بلا ملاحظة ولا مطالبة مع هذه الصفة، والله أعلم. 1) فراغ قدر كلمة في (م)، ولع . ل الصواب ما أضفنا. ) 2) في (ص): بتلك. ) UE`````à``c 474 الجزء الخامس [ ..q «àdG RGƒL âbh »ap ] :.dCE°ùe وجائز التيمّم في أ . ول وقت الصلاة وفي وسطه وآخره؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ % & ' )... . إلى قوله تعالى: 1)، ولم يشرط إذا قمتم من )( المائدة: 6 ) . L K J I H G . آخر وقت. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أ . ن التيمّم في آخر وقت الصلاة، وليس له التيمّم في أ . ول الوقت لمِا يرجو من وجود الماء، وهذا القول الذي ذهبنا إليه G . من قول بعضهم أنظر؛ لأ . ن الله تعالى عقب ما ذكر من الطهارة بالماء فكان من أراد القيام إلى الصلاة وقد خوطب ،. K J I H بفعلها عند دخول وقتها عليه الطهارة بالماء، فإن لم يجد الماء تيمّم، وليس عليه أَن يؤخّرها إلى آخر وقتها، بل عليه تعجيل الصلاة لمِا يلحق من التأخير من الأسباب والعائق، والمخ . صص لوقت دون وقت مُحتاج إلى دليل. وأجمعوا أَ . ن الإنسان إذا كان في موضع يعلم أَن.ه يصل إلَى الماء قبل خروج الوقت أَ . ن عليه قصد الماء، وليس له أَن يتيمّم؛ لأن.ه داخل في قوله تعالى: . $ % & ' .، وهذا يقدر أَن يأتي بالطهارة التي أُمر بها وهي الماء، وليس له أَن يعدل إلى التراب إذا علم أَن.ه يصل | إلَى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم فِي ذَلكِ، والله أعلم. 9 8 76 5 4 3 21 0 / . 1) وتمامها: . - ) K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : Y X W V U T S R QP O N M L .. ` _ ^ ] \ [ Z باب 26 : في التيمّم 475 [ ¢Vô..d ..q «àdG RGƒL âbh ] :.dCE°ùe ولا يجوز التيمّم فِي الفرض قبل وقته فِي قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز. وكلب الماء بعد دخول الوقت شرط فِي ص . حة التيمّم. قال أبو حنيفة: ،. K J I H G . : ليس شرط فِيه؛ والحجّة فيه قول الله تعالى ولا يقال: لم يجد إ . لا إذا طلب فلم يجد، والله أعلم. [ AE.dG iCGQh I.°üdG .NO GPGE ..q «à.dG »ap ] :.dCE°ùe والمتيمّم إذا دخل فِي الصلاة ث . م رأى الماء قطعها | ولزمه فرض طهارة الماء، ووافقنا علَى هذا أبو حنيفة، وَأَ . ما الشافعي وداود؛ فقالا: إذا دخل في الصلاة ث . م رأى الماء مضى في صلاته ولم تكن رؤية( 1) الماء وهو في الصلاة حدثًا يوجب || 309 || قطَعها. الدليل علَى ص . حة قَولنا: إ . ن التيمّم بدل من الماء؛ فإذا وُجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأ . ن الأبدال كلّها هذا سبيلها عندنا وعندهم؛ ألا ترى أَ . ن وجود الماء قبل الصلاة عندنا وعندهم حدث، والأحداث لا تختلف قبل الصلاة وبعد الدخول فيها؛ فنحبّ أَن يكون في كلّ موضع يوجد هذا الحدث فالطهارة بوجوده واجبة؛ لأ . ن الأحداث لا تختلف فإذا وَجَدْتَ » : أحكامها، سواء وجدت في الصلاة أو قبلها، قول النبيّ ژ عموم يوجب استعماله عند وجدانه في الصلاة « الماءَ فَأَمْسِسه جِلْدَكَ وقبلها، والله أعلم. 1) في (م): دونه. ) UE`````à``c 476 الجزء الخامس [ ¬J.°U .©H AE.dG .Lƒa ..q «J ..«ap ] :.dCE°ùe وإذا تيمّم ث . م وجد الماء في رَحله بعد أَن صل.ى كانت صلاته ماضية؛ لأن.ه فعل ما أُمر به، وقد كان غير واجد للماء، وليس وجدانه له في حال . ما يوجب وجدانه له قبل وجدانه إي.اه؛ ألا ترى أَ . ن الإنسان قد يضيع ِ إياسه م منه الشيء فيطلبه ولا يَجده وهو موجود فِي العالم؛ فيُسمّى غير واجد له، وليس كونه في الدنيا بِموجب أَن يكون واجدًا له، ولو كان الأمر علَى ما ذكره بعض أصحابنا من إِعادة الصلاة كان من ضاع له شيء غير جائز أن يقال: غير واجد له؛ لأن.ه موجود في العلم. والوجود: |( 1) هو القدرة علَى الشيء المأمور باستعماله، وقد يقدر عليه ويمتنع من استعماله؛ لأ . ن الوجد يحصل له، سوى استعماله إذا لم يستعمله، والله أعلم. [ âbƒdG .©H hCG ..b AE.dG .Lh .q K ..q °Uh ..q «J ..«ap ] :.dCE°ùe قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم علَى أَ . ن من تيمّم وصلّى ثُ . م وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؛ أ . لا إعادة عليه. واختلفوا فِيه إذا وجد الماء قبل خروج الوقت؛ فقال قوم: عليه الإعادة. وقال قوم: لا إعادة عليه، وبه قال مالك والشافعي وأهل الرأي وغيرهم. قال: وبه نقول |؛ لأن.ه إذا أ . دى فرضًا كما أُمر فغَير جائز أَن يوجب عليه الإعادة بغير ح . جة. قال: وأجمعوا علَى أَن.ه إذا وجد الماء بعد دخوله فيها، وقد م . ر ذكر ذَلك قبل هذا. .« هذا القدرة لعله » + :( 1) في (م ) باب 26 : في التيمّم 477 AE.dG »n °ùf .e »a .és ëdG ] :.dCE°ùe [ ..Lh .q K ..q °Uh ..q «Jh ¬.MQn »a || اختلف أصحابنا في مسافر نسيَ ماء في رَحله وحضرت الصلاة || 310 ولم يَعلم به فتيمّم وصل.ى، ث . م وجد الماء بعد فراغه من الصلاة؛ فقال بعضهم: عليه الإعادة. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. الح . جة لأصحاب القول الأ . ول: أ . ن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء بِمسقط فرض ما وجد من فرض طهارة الصلاة، وذلك مثل: رجل يحتلم فينسى الاحتلام ويتو . ضأ ويصل.ي، فإذا علم بجنابته وجبت عليه الإعادة، وغفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الاغتسال. وكذلك الصغير إذا وجب في ماله الزكاة ولا يعقل، ث . م عقل وعلم ما وجب عليه من إتيان الزكاة | علَى أصول أصحابنا، وهو ات.فَاق بينهم، وجهله لم يسقط عنه فرض ما وجب عليه من الزكاة |. قالوا: وكذلك جهله بالماء وهو في رَحله لا يُسقط عنه فرض الطهارة بالماء، بل عليه إتيانه عند علمه. والح . جة لأصحاب القول الأخير: أَ . ن الله تبارك وتعالى أوجب عليه التيمّم عند عدم الماء؛ لأن.ه عل.ق التيمّم بعدم الوجدان لا بعدم | كون الماء. فإن لم يكن » : وقد لا يوجد الشيء وهو فِي موضعه، ولم يقل ج . ل ذكره وقد يكون: الشيء المطلوب فِي موضعه ولا يجده من يطلبه، ،« ماء فتيمّموا وإذا لم يجده فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمّم وصل.ى كان مصليًا كما أمر، ولا إعادة عليه، والله أعلم. قال أبو مُح . مد: والقول الأَ . ول عندي أنظر، وأظنّ أَ . ن الشيخ أبا مالك كان يختاره ويقول به، وح . جته قوي.ة، وذلك أَن.هم أجمعوا، وأرجو أَن.ه إجماع من UE`````à``c 478 الجزء الخامس مخالفيهم أيضًا أَ . ن رجلًا لو لزمته | ك . فارة عن ظِهار فلم يعلم بأ . ن في ملكه رقبة فصام، ث . م علم بأَن.ها كانت في ملكه أَ . ن عليه أَن يرجع فيعتقها، ولم يكن نسيانه بكونها في ملكه بِمسقط لزومها له. وكذلك المأمور بطهارة إذا جهل كون موضعه من رَحله لا يسقط ما أُمر بإتيانه. وأيضًا: أَ . ن ات.فَاقهم في الرقبة هو أَصل ينبغي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف، وحكم القائسين أن يرجعوا عند التنازع || 311 || إلى الأصل الم . تفق عليه، وهذا القول أشبه بأصولهم، والله أعلم. [ .Ebôq .à.dG »a ] :.dCE°ùe ومن رأى ماء يُمكنه أَن يتو . ضأ منه انتقض تيمّمه، وإن كان لا سبيل له إليه فتيمّمه تام، إ . لا أن يكون بين تيمّمه وبين الصلاة م . دة طويلة فإ . ن التيمّم لا يثبت مع وجود الماء ولا مع عدمه، وَإِ