.E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .E.MCG .e E.H .s.©àj Eeh I.°üdG I.°üdG UEàc .E.MCG .e E.H .s.©àj Eeh الجزء السادس من كتاب الضياء: فيِ [ مواقيت الصلاة ومواضعها، و ] القبلة وأحكامها، والمساجد وأحكامها، وما يجوز فيِها وما لا يجوز، وفي الأذان وأحكامه، وما يجوز وما لا يجوز، وفي الصلاة ومعانيها وحدودها، وحدود أوقاتها، وما يجوز فيها وما لا يجوز، وما يكره فيِها من لبس .( الثياب، وما لا يجوز وغير ذلك، والله أعلم( 1 يتلوه الجزء السابع من كتاب الضياء في: صلاة المسافر وصلاة العيدين ...» (1) هذه المق . دمة أخذناها من النسخة (س) « وصلاة الجمعة وأحكام ذلك . بمكتبة السيد مح . مد بن أحمد البوسعيدي تحت رقم: 184 7 (1) I.`°üdG â`«bGƒ`e 29 UE`H قال الله تعالى: .= < ? @ . (الإسراء: 78 )، يعني: لزوال .(2)«ِ هيَِ صَلَاةُ الأوُلَى وَالْعَصْر » : الشمس، عن النب . ي ژ أن.ه قال D . ، يعني: ظُلمة الليل، صلاة الْمغرب والعشاء . C B A . الإسراء: 78 ) يعني: ) . K J I H G . ، يعني: صلاة الغداة . E تشهدها حفظة الليل والنهار. صلاة الفجر والأولى والعصر، . | { z y. : وقوله تعالى .( . { ~ ے . (هود: 114 ) يعني: صلاة المغرب و[ العشاء الآخرة ]( 3 فِي الن . ية » 1) هذه الأبواب الأربعة التي بدأنا بها هذا الجزء هو ما تبقّى من الجزء السابق ) حيث نقلناها هنا ،« والطهارة وأمر الوضوء والتيمّم والجنابة ومواقيت الصلاة وبقاعها وأخذناها من نسخة التراث (ص) (بترقيم: ،« الصلاة » لتعلّقها بهذا الجزء وهو موضوع 861 ) من بداية السطر الثامن في الصفحة 359 ، وكان الأَولى لهذه الأبواب أن تدرج في من هذا الجزء، لكن لم نستطع التصرّف فيها « الباب السابع: فِي أسماء أوقات الصلوات » مراعاة لترتيب الن . ساخ، والله أعلم بالصواب فِي أصلها وترتيبها. 2) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 3) فِي هذه الأبواب الأربعة كلّ النقاط التي وضعناها بين معقوفين تدلّ علَى الخرومات ) والتآكل الحاصل فِي الأسطر الأخيرة من هذه النسخة، ولم نجد نسخة أخرى تقوّمها، فحاولنا تقويمها من كتب التراث التي بين أيدينا قدر المستطاع، كما أن.نَا لم نستطع الاستغناء عنها ولا التفريط فِيها؛ لأهميتها ح . تى يفتح الله لنا نسخة أخرى نتَ . مم بها ما نقص، والله نسأل العون والتوفيق والسداد. UE`````à``c 8 الجزء السادس وقوله تعالى: . - . / 0 . يعني: صلاة المغرب والعشاء 2 . يعني: صلاة الغداة، [ . 9 . يعني ]: صلاة الآخرة، . 1 العصر، . : ; . (الروم: 18 ) يعني: صلاة الأولى، وهي الظهر؛ فهَؤلَاء الصلوات المكتوبات [ .. ] التطوّع قوله تعالى [ ... ] وأصيلًا يعني: صلاة [ ... ] 360 / . \ . يعني: فص . ل له صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة. / ث . م ذكر التطوّع فقال: . [ ^ . (ق: 40 ) يعني: ركعتي صلاة المغرب، ووقتهما: ما لم يغب الشفق من غروب الشمس. الطور: 48 ) يعني: فص . ل ) . U . × . : وقوله تعالى في سُورة الطور قبل صلاة . N M. يعني: إلى الصلاة المكتوبة . j i . بأمر ربّك الفجر، ووقتهما: بعد طلوع الفجر، ث . م يكره الكلام والصلاة ح . تى يُصَل.ي الفجر. الذاريات: 17 ) ما ينامون ) . a ` _ ^ ] \ . : وقيل في قوله تعالى الذاريات: 18 ) يص . لون صلاة ) . e d c . ، ح . تى يص . لوا العتمة الغداة؛ لأ . ن الصلاة دعاء، والدعاء يجري عليه اسم الصلاة، والاستغفار دعاء .( 2. (آل عمران: 17 أيضًا كما قال الله تعالى: . 1 [ ¢ù.°ûdG .ƒdO »ap ] :.°üa دلوك الشمس: زوالها عن كبد السماء، تدلك دلوكًا: إذا مالت. قال ذو الر . مة: ( مَصابيحَ لَيْسَت بِالل.واتي تَقودُها نُجومٌ وَلا بالآفِلاتِ ال . دوالكِِ( 1 مصابيح: يريد [بها] بالإبل التي لا تبرح أوطانها ح . تى تطلع الشمس، أي: مقيمة. والدوالك: الموا[ .. ] لغازيات، « مصابيح » واحدتها: مصباح. وقوله والتصويب من ديوان ذي الرمّة، والبيت من الطويل. انظر: ،« يقودها نجزم » :( 1) فِي (ص ) الموسوعة الشعرية. باب 29 : مواقيت الصلاة 9 يقال: أَفَلت الشمس تأفل أفولًا: إذا غابت. ويقال: دَلَكَت الشمس بَرَاح،ِ أي: اسمًا للشمس لم يصرفها في حال الجرّ « براح » [ تسدّ عين ] الشمس، فإذا جعلت والنصب والرفع مكسورة غير من . ونَة، مثل: قطَام وحَذام ورَقاشِ غير مصروفات، معناه: دلكت بِراح وهو راح [ ةُ الك . ف إذا نظرت إليها ] ،«ِ بِرَاح » : ويقال: وقوله عند زوالها أمسكت [براحتك] دونها لتنظر [ إلَيها أزالت أم لا. قال ]( 1) الع . جاج: ( [ والشمس قد كَادَت تكُون دَنفَا أَدفعُهَا بالراح كَي تَزحلَفَا ]( 2 361 / الأرض ث . م تحضر المغرب. / دلوكها » : وفي خبر آخر .« أ . ن دلوك الشمس: المغرب » : وعن ابن مسعود .« غروبها وقال عمر 5 : لا تص . لوا العشاء ح . تى تَرَوا الليل إذا بدأت في المغيب. قال لبيد: ( حَ . تى إذا أَلْقَتْ يَدًا في كافِرٍ هَا( 3 الثّغُورِ ظَلامُ رَاتِ جَ . ن عَوْ وَأَ يعني: الشمسَ أضمرَها ولم يذكرها. ومنه قولهم: وضع فلان يده « ألقت » في كذا، أي: بدأ فيه، وأخذه ذو الر . مة فقال: ( [ أَلَا طَرَقَتْ مَ . ي هَيُومًا بِذِكْرِهَا ] وأيدي ال . ثريّا جُ . نحٌ في المغاربِ( 4 وليس للثريّا يد، ولا للشمس يد. وأخذ[ ه ] لبيد من ثعلبة وهو جاهلي أقدم من لبيد فقال: . 1) تقويم هذه الفقرة من كتاب المص . نف للكندي، ج 5 ) 2) البيت من الرجز للعجاج. انظر: الجمهرة، والصحاح، واللسان؛ (برح، دنف، زحلف). ) 3) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرَة أشعار ) 40 (ش). / العرب، 1 ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ؛ والتصويب من ديوان ذي الر . مة وكتب ،« في العوزات » :( 4) فِي (ص ) اللغة، والبيت من الطويل. انظر: الموسوعة الشعرية. الأساس، المخصص، اللسان، التاج؛ (يدي). UE`````à``c 10 الجزء السادس ( فَتَذَ . كرَت ثَقَلًا رَثيدًا بَعدَما أَلقَت ذُكاءُ يَمينَها في كافِرِ( 1 هي الشمس. وقيل: سمّيت ذكاء؛ لأن.ها تذكو كما تذكو النار. :« ذكاء » و الليل لتغطيَة الأشياء بظلامه. ويُسمّى الوقت الذي تغيب فيه :« الكافر » و بعض الشمس ويبقى بعضها شفًا. قال الع . جاج: ( أوفيته [ قبلَ شفًا أو بشَفا وال . شمْس قد كادت تكون دَنَفا ]( 2 ومنه: يُس . مي الضيف ضيفًا، والضيف: جانب الوادي فار [ .. ] مال منها إلى المغيب [ .. ]. قال امرؤ القيس: ( فَلَمّا [ دَخَلْنَاهُ أصَغْنَا ] ظُهُورَنَا إلى كلّ [ حارِ . ي جديد ] مشط.ب( 3 [ الْحارِيّ ] منسوب إلى الحيرة، وهي [ ... ] / 362 / للغروب. [ QE..dG .E°ùbCG »ap ] :.°üa أَ . ن النهار اثنتا عشرة ساعة؛ فأ . ول ذَلك: البكور، ث . م » : حكي عن المزني الشروق، ث . م الرأد، ث . م الضحى، ث . م المتوع، ث . م الجوز، ث . م الهجير، ث . م العشيّ، 4)، والأصيل: العشيّ. قال النابغة: )« ث . م العصر، ث . م الأصيل، ث . م القصر، ث . م الطفَل ( وقفتُ فيها أُصَيْلًا أُسَائِلُها نْ أحدِ( 5 ِ عَ . يتْ جَوَابًا وما بال . ربْع م .(6)« وَقَفْتُ فيها أُصَيْلالا أسائلها » : ويروي 1) البيت من الكامل نسبه ابن المبارك لبشر بن أبي خازم. انظر: منتهى الطلب من أشعار ) 70 (ش). / العرب، 1 2) البيت من الرجز للع . جاج في ديوانه (ص 83 ). وانظر: العين، المقاييس؛ (شفو، شفي). ) 3) خروم فِي الأصل والتقويم من ديوان امرئ القيس، والبيت من الطويل. انظر: الموسوعة ) الشعرية. التهذيب، الجمهرة، الأساس؛ (ضاف، ضفي). .385/ 139 . القلقشندي: صبح الأعشى، 2 / 4) انظر بتصرّف: النويري: نهاية الأرب، 1 ) 5) البيت من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 6) هذه رواية الجوهري فِي الصحاح، (أصل). ) باب 29 : مواقيت الصلاة 11 وهو تصغير أصلان، وأصلان جمع أصل، « أصيلانا » : وروى الأصمعيّ والواحد أصيل، وهو العشيّ. وقد قيل: أصيل وآصال في أدنى العدد، وأصل الكثير. وقال الخليل( 1): هو العشيّ. والجمع: الأُصُل، وتصغير ذَلك: الأُصَيْلال. وتقول: لقيته مُؤصِلًا، أي: بالأصيل. وقد جمعت العرب العشيّ أصيلًا، ث . م جمعوا فقالوا: أصل، ث . م جمعوا فقالوا: أصايل وأصاييل جمع الجمع. وقال الأحوص يخاطب عمر بن عبد العزيز: فَقبلَكَ ما أَعطى الهُنَيدَةَ جِل.ةً ن سَديسٍ وَبازِلِ ِ عَلى الشِعرِ كَعبًا م رسول [ الإله ] الْمصطَفى بنُب . وةٍ( 2) عليه سَلامٌ بالضحَى والأصائِل الهُنَيدَةَ: [ هي ] الإبل معروفة، ولا تُجمع، [ والْجَلَدُ من الإبل ]( 3): الكبار التي لا صغار فيها. [ E..°†aCGh I.°üdG .EbhGC »ap ] :.°üa أوقات الصلاة ثلاثة: أ . ول، وآخر، ووقت [ بينها ]؛ لقول جِبْرِيل للنبِ . ي ژ هَذَا [ أَ . ولُ الوَقتِ، وهَذَا آخرُهُ، » :[ [ حين ] صل.ى به وعل.مه أَوْقَاتِ [ ال . صلَاة .« وَفيمَا بَينَهُمَا وَقت وروي أ . ن رجلًا سأل النب . ي ژ [ عن أَوْقَاتِ ال . صلَاة؟ فَقَالَ له ين زَالَت ال . شمس، ِ فصل.ى ال . ظهْر أَ . ول يَوم ح ] ،« صَ . ل مَعَنَا » :[ رَسُول الله ژ 1) انظر: العين، (أصل). ) والبيتان من الطويل للأحوص الأنصاري في ديوانه. انظر: ،« بنبوة » بدل « بنوره » :( 2) فِي (ص ) الموسوعة الشعرية. 3) فِي (ص): فراغ قدر كلمتين، والتقويم من: التهذيب، والمحيط، واللسان، (جلد). ) UE`````à``c 12 الجزء السادس والْعَصْرَ حينَ ذَهَب وَقت ال . ظهْر، والْمَغرِبَ حينَ غَربَت ال . شمسُ، وَالعتمةِ 363 / اليوم الثانِي / ( ينَ طَلَع الفجرُ. وفي ]( 1 ِ حينَ غابَ الشفقُ، وَالفجرِ ح أَبرَدَ حَ . تى كادَ يَفُوتُ وقتُ ال . ظهْر، وفي الْعَصْر قَبل أن تَغيبَ ال . شمس، والْمَغرِب قَبلَ أَن يَغيبَ الشفَق، والعتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، ث . م قال .(2)«ِ الصلاةُ مَا بَيْنَ هَذين الوَقتَيْن » : للسائل أن.ه أَمر أن تُعجّل الظهر في وقت الشتاء، ويؤ . خر في الح . ر » : وروي .« الشديد ويبرد بها قال الحسن: وأوسط الوقت أَفضل إن شاء الله. فَضْلُ أَ . ول الوقتِ عَلَى آخِرهِ كَفَضل الآخرَةِ عَلَى » : وروي عنه ژ أن.ه قال .(3)«( الأولى (ال . دنيَا 4). ومن )« الصلاة لأ . ول أوقاتها » : وسئل ژ : عن أفضل الأعمال؟ فقال .(5)« الصلاة لوقتها » : وروي .« لأ . ول ميقاتها » : طريق ابن مسعود .(6)« إ . ن فضل أ . ول الوقت علَى آخره سبعون ضعفًا » : وفي الحديث ويظهر أنّ ،« ذكر الأَوْقَاتِ » 1) تقويمات هذه الفقرة من معارج الآمال للسالمي فِي باب ) السالمي نقل منه أيضًا بتصرّف. .107/1 ، 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، ر 393 ) ، والترمذي، مثله بلفظ قريب، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، ر 149 .279/1 ، 154 ، والمناوي: فيض القدير، مثله، ر 5867 /1 ، 3) رواه الديلمي، عن ابن عمر بمعناه، ر 4253 ) .435/4 4) رواه الترمذي، عن أم فروة بلفظ قريب، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من ) . الفضل، ر 160 . والحاكم، نحوه، كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة، ر 630 . 5) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب التوحيد، باب وسمى الصلاة عملًا، ر 7118 ) . ومسلم، مثله، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ر 145 6) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) باب 29 : مواقيت الصلاة 13 .(1)« أ . ول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله » : وعنه ژ أن.ه قال وقيل: أَفضل الأوقات من الليل والنهار أوقات الصلاة. .(2)«ِ أَسْفِرُوا باِلْفَجْر فَإِ . نهُ أَعْظَمُ للِأَجْر » : وعنه ژ ح . تى إِ . ن نسوة يتل . فعن ببرودٍ ،« أ . نه كان يُصَ . لي ژ في أ . ول الوقت » وروي . ما يغلس فِي صلاة الفجر ژ ، وقيل: ِ له . ن فلا [ .. ] ولا يكاد يُعرفن.. الرجل م [ .. ] تلبسه فِي الشتاء.. فِي صلاة الفجر أن.ه [ ... ] / 364 / أعظم للأجر. ك . لما » : وفي خبر .« ك . لما أسفرتُم بفجركم كان أعظم لأجركم » : ويروي أصبحوا بصلاة الصبح فإ . نه » : 3). وفي خبر )« أسفرتم كان أعظم لأجوركم .(4)« أجر والإسفار: الانكشاف، يقول: أسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها القناع، وأسفر الصبح إذا أضاء. قال ذو الر . مة: ( تَزْدَادُ في العين إبهاجًا إذا سَفَرَتْ ب( 5 ينَ تَنْتَقِ ِ وَتَحْرَجُ العينُ فيها ح 1) رواه البيهقي، عن أبي محذورة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أول الأوقات، ) 435 . والدارقطني، مثله، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، /1 .201/1 ، ر 974 2) رواه الترمذي، عن رافع بن خديج بلفظه، أبواب الصلاة، باب ما جاء بالإسفار بالفجر، ) . 289 . وأحمد، مثله، ر 17318 /1 ، ر 154 . 3) رواه النسائي، عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار بلفظ قريب، ر 546 ) . والطبراني فِي الكبير، مثله، ر 4294 ،« أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر » : 4) رواه أبو داود، عن رافع بلفظ ) . كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، ر 364 ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ، ،« ينَ تلتفت ِ عزاء تَزْدَادُ إبهاجًا... منها ح » :( 5) فِي (ص ) والتصويب من ديوان ذي الر . مة ومن كتب اللغة. والبيت من البسيط. انظر: الموسوعة .281/ الشعرية. العين، اللسان؛ (حرج). جمهرة أشعار العرب، 1 UE`````à``c 14 الجزء السادس الإسفار إسفاران؛ إسفار فجر: وهو حالة طلوعه وانتشاره في الأرض. وإسفار نهار: هو الذي تضيء به الدنيا. والسفور: سفر المرأة عن وجهها. قال: ( وكنتُ إذا ما جئتُ ليلى تبرْقَعَتْ فقد رَابني منها الغَداةَ سفورُها( 1 وذلك أ . ن الجارية منهم لم تكن تسفر قبل التزويج. وتقول: قد أفجرت إذا طلع عليك الفجر. .(2)« كان النبيّ ژ يُؤَ . خرُ الْفَجْرَ كَاسْمِهَا » : وعن جابر أن.ه قال تلك صلاة المنافقين » : أنس بن مالك: أ . ن النبيّ ژ قال في العصر [ قالها ] ثلاثًا، يعمد أحدهم [ يتح . دث ] ح . تى إذا صارت الشمس بين قرني .(3)« شيطان [ ثُ . م يقوم فينقر ] أربع نقرات لا يذكر الله فيها إ . لا قليلًا عَ . جلُوا بصلاة العصر في يوم الغيم، وإ . نه من ترك صلاة » : وعنه ژ أن.ه قال 4) ويقول ردًا.. إذا دنا [ ... ] / 365 / ي . تخذوا )«[ العصر فيِ يوم [ حَبِطَ عَمَلُه آخر الوقت عادة، وإن كان جائزًا فإ . ن أ . ول الوقت أفضل من آخره. [ E.àbƒd .Gƒ.°üdG ..n Y .¶aEë.dG »ap ] :.°üa عائشة أن.ها قالت: سمعت رسول الله ژ يقول عن الله تبارك وتعالى : إ . ن لعبدي وقد أتاني وقد أقام الصلاة لوقتها أن لَا أع . ذبه، وأن أدخله الج . نة » 1) البيت من الطويل للشماخ الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .178 /1 ، 2) رواه الطحاوي فِي شرح معاني الآثار، عن جابر بلفظه، ر 1064 ) 3) رواه الربيع، عن جابر عن أنس مرفوعًا بلفظ قريب، ر 183 . وأبو داود، عن أنس نحوه، ) . باب في وقت صلاة العصر، ر 350 332 (ش). /3 ، 4) رواه ابن المنذر فِي الأوسط، عن بريدة بلفظ قريب، ر 988 ) باب 29 : مواقيت الصلاة 15 بغير حساب( 1). وإن أتاني وقد أضاعها فلا عهد له عندي إن شئتُ ع . ذبته وإن .(2)« شئت رحمته واعلم أَ . ن عماد الدين الصلاة، فاحرص » : أوصت أعرابيّة ابنها فقالت :( عليها وبادر لأ . ول أوقاتها، واذكر قول عمّك الأسود بن عوف( 3 أوائل أوقات الصلاة قريب من الله ج . ل الله حين تؤوب وأوسطها عفو إذا ما تو . سطت من الله أَ . ن العفو منه قريب «( وآخرها إ . ما الصلاة تأ . خرت فحذرك لا تعطف عليك ذنوب( 4 أي: آخر الأوقات ذنوب، فخذ حذرك لا تعطف عليك « وآخرها » فيعاقبك بها. ألا وإ . ن ] الصلاة لها وقت شرطه الله لا [ تصلح ]» : وعن عمر 5 قال .(5)«[ إ . لا به .« وأن أدخله الج . نة بغير حساب » + : 1) فِي الأصل ) . 2) رواه أحمد، عن كعب بن عجرة بمعناه، ر 18622 . والطيالسي، عن عبادة بمعناه، ر 568 ) لمعارضته ؛« فلا عهد له عندي إن شئت عذبته وإن شئت رحمته » : ولا تصحّ نهايته الصارخة لآيات كتاب الله الكثيرة، حيث لا يغفر الله ولا يرحم من جاءه وهو ناقض لعهده مريم: 87 )، وقد قطع الله ) . | { z y x w v u t . مع الله، و ے . ¢ £ ¤ ~ } | { z y x w . : عذر هؤلاء المرجئة بقوله .( الرعد: 25 ) . ° ¯ ® ¬ « . ©¨ § ¦ ¥ 3) الأسود بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث القرشي الزهري: أخو عبد الرحم.ن بن ) عوف، له صحبة. هاجر قبل الفتح. والد جابر بن الأسود الذي ولي المدينة لابن الزبير، وهو الذي جلد سعيد بن المسيب في بيعة ابن الزبير. ولجابر قصة في الموطأ وقتل أخواه مُح . مد وعباس ابنا الأسود مع ابن الأشعث بالرواية. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب، .76 /1 ، 28 . ابن حجر: الإصابة، ر 167 /1 4) الأبيات من الوافر لم نجد من ذكرها. ) .239/ 5) خرم في الأصل، والتقويم من: المحل.ى لابن حزم، 2 ) UE`````à``c 16 الجزء السادس وقيل: الفجر حين ينفجر الصبح، ويَحرم علَى الصائم طعامه وشرابه .(1)« وَال . صبْحَُ وَال . نجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ » : [ فآت ] وها نصيبها من القرآن. [ وفي ] خبر ووقت الظهر [ إذا كان الفيء ذراعًا إلى ] أن يكون ظلّ الرجل [ مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية ] ح . تى يكون ظلّ الرجل [ مثليه، وذلك حين ] يهجر المهجر [ فإذا كان الشتاء فحين تزيغ عن الفلك حتى تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله في الوضوء والركوع والسجود، وذلك لئ . لا ينام عن الصلاة. ووقت صلاة العصر والشمس بيضاء نق . ية قبل أن تصفا . ر قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ]. / 366 / والمغرب حين تغرب الشمس ويفطر الصائم، ووقت العشاء الآخرة حين بَاسَق( 2) الليل، وتذهب .( الحمرة من الأفق إلى ثلث الليل، فمن نام عنها قبل ذَلك فلا أنام الله عينيه( 3 4) يقولها ثلاث م . رات. )« فمن نامها فلا نامت عيناه » : وفي خبر .( النساء: 103 ) . y x w v u t s . : هذه مواقيت الصلاة إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ » : وروي عن بعض قومنا: عن ابن عمر أ . ن النبيّ ژ قال .(5)«ِ فَقَدْ ذَهَبَ كلّ صَلَاةِ ال . ليْل وَالْوتِْرُ فَأَوْترُِوا قَبْلَ [ طُلُوع ]ِ الْفَجْر 1) أخرجه مالك فِي الموطأ، عن عمر إلَى بعض عُ . ماله ببعض لفظه، كتاب وقوت الصلاة، ) باب وقوت الصلاة، ر 5 . والبيهقي، عن عمر إلَى أبي موسى نحوه، كتاب الصلاة، باب . كراهية تأخير العصر، ر 1943 ومعنى باسق ،« يعسعس » : 2) كذا في الأصل لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وإنما جاء بلفظ ) ن بَسَقَ النبتُ بُسوقًا: إذا ارتفع وتَ . م، ويقال: حسب باسِق، إذا كان عاليًا مرتفعًا. وكلّ ِ م شيء تَم طولُه أو ظهر وبرق فقد بَسَق، ومنه بسَقَتِ النخلةُ، وكثر ذلك ح . تى قالوا: بَسَق فلان على قومه، إذا علاهم كَرَمًا. انظر: جمهرة اللغة، (بسق). 445 . ومن كنز العمال /1 ، 3) خرومات فِي الأصل، والتقويم من سنن البيهقي، ر 2184 ) .164/ للهندي، 16 .«... وَال . صبْحَ وَال . نجُومُ بَادِيَةٌ » : 4) سبق تخريجه فِي قوله ) . 5) رواه الترمذي، عن ابن عمر بلفظه، أبواب الوتر، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، ر 451 ) باب 29 : مواقيت الصلاة 17 وأجمع أهل العلم علَى أَ . ن ما بين العشاء إلَى طلوع الفجر وقت للوتر. قال: واختلف فيمن لم يوتر ح . تى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: قد فات الوتر. وقال قوم: الوتر إلى طلوع الصبح. وروي أ . ن ابن ع . باس: أوتر بعد طلوع الفجر، وقال بذلك كثير غيره. وقال قوم: يُصَل.ي الوتر وإن صل.ى الصبح. وقال قوم: يُصَل.ي الوتر وإن طلعت الشمس. وقال قوم: يوتر من القابلة. ووقت الفجر عند أصحابنا رحمهم الله [ إلى طلوع الشمس ]. [ .Gƒ.°üdG Oh.M »ap ] :.°üa وتأخير الظهر في الصيف أفضل؛ لخِبر أبي هريرة [ وأبي ذرّ ] وابن أَبردُِوا بال . ظهْر فإ . ن ش . دةَ الح . ر منِ » : عمر وسَمُرة وأنس: أ . ن النبيّ ژ قال .(1)« فَيح جه . نم 2)، قال [ بعض قومنا ]: الإبراد بها )« إذا اشت . د ] الحرّ فأبردوا بالظهر ]» : وفي خبر أمر ب [ إيقاعها وقت الِإبراد. وقال أبو ذرٌ: كنا في سفر فجاء ] بلال ليؤ . ذن الظهر ثم ذهب ثم جاء ليؤَذن فقال: « أبْردِْ » : ثم جاء ليؤ . ذن فقال « أَبْردِْ » : فقال: [ النبي ژ /367/ ( فذهب حتى رأينا الفيء في الآكام والتلال( 3). والآكام جمع ]( 4 « أبردْ » أكمة: وهو تلّ من القُ . ف. والقُ . ف: ما غلظ من الأرض وارتفع، وجمعه: قِفَاف. ومن الناس مَن لَا يَأْتِي ال . صلَاةَ إ . لا » : جاء في الحديث عن النب . ي ژ 1) رواه البخاري، عن أبي سعيد بلفظه، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ر 505 . وابن ) . ماجه، مثله، ر 671 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، باب ( 28 ) فِي أوقات الصلاة، ر 179 . و ابن ماجه، عن ) . أبي هريرة بلفظه، باب الإبراد بالظهر فِي شدة الحر، ر 678 . 3) رواه الترمذي، عن أبي ذرّ بمعناه، باب ما جاء في تأخير الظهر، ر 146 ) . 4) خروم في الأصل وتقويمها من مص . نف الكندي، ج 5 ) UE`````à``c 18 الجزء السادس بفتح الدال، « إ . لا دَبْرِي.ا » : 1) كذا يقول: المح . دثون. قال أبو زيد: والصواب )« دُبُر .ِ يا والمعنى: في آخر الوقت، يقال: دبر فلان القوم يدبرهم دبرًا إذا كان آخرهم. مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً منَِ ال . صبْح [ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ال . شمْسُ ] فَقَدْ » : وعن النب . ي ژ .(2)« أَدْرَكَ ال . صبْحَ قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى أَن يصير ظلّ كلّ شيء مثله غير الزوال، ث . م هو أ . ول العصر إلى أَن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه؛ فهذا هو الوقت في الحرّ والشتاء. وقال: الذي عندنا للمسافر فأفضل الجمع عندنا أَن يُصَل.ي المغرب عند غيبة الشفق، ح . تى إذا فرغ منها غاب ودخل وقت العشاء الآخرة فص . لاها في وقتها علَى أثر المغرب ح . تى جمعهما في وقت العشاء، أو قدم العشاء في وقت المغرب؛ فذلك عندنا جائز. وكذلك أيضًا الظهر والعصر في وقتهما علَى ما وصفنا. وجمع [ المغرب والعشاء ] الآخرة إلى ثلث الليل للمسافر. وعن سليمان بن عثمان وكان أفقه أهل [ .. ] ينقضي وقت صلاة [ الظهر ] إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزوال؛ فأخذنا بذلك. وفي بعض الآثار: [ عن عمر ] 5 أَن.هُ [ قَالَ: آخر صَلَاة الظهر إذا صار ظ . ل ك . ل شيء مثله، وآخر وقت العصر إذا ]( 3) صار ظلّ كلّ شيء مثليه بعد ./ الزوال؛ فأخذنا بذلك [ ... ] / 368 . ر 1023 ،« ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ » : 1) رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو بمعناه من حديث ) 2) رواه مالك فِي الموطأ، عن أبي هريرة بلفظه، فِي وقوت الصلاة، ر 5. ومسلم، مثله، فِي ) . المساجد، ر 1404 3) خرم فِي الأصل، والتقويم من: المص . نف الكندي، ج 5، ومن: معارج الآمال للسالمي، من: ) .« الْمَسأَلة الثانية: في وقت صَلَاة العصر » باب 29 : مواقيت الصلاة 19 حدّ الظهر داخل في حدّ العصر، فمن ف . رط في الظهر ح . تى دخل وقت العصر؛ فلا ك . فارة عليه. وقول من قال: بالك . فارة أكثر، وبه نأخذ. وعن ابن ع . باس: أ . ن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى أَن يطلع شُعاع الشمس؛ فإن غفل عنها ح . تى تطلع الشمس فلينتظر ح . تى ترتفع. وصلاة العصر والشمس بيضاء نق . ية مرتفعة، إ . لا أن يغيب منها قرن؛ فمن غفل عنها ح . تى يغيب بعضها فلينتظر ح . تى تغيب كلّها؛ هكذا يوجد عن المه . نا بن جيفر الإمام. وقيل: يدرك من صلاة العصر إذا بقي من الشمس قدر رمحين قبل المغرب. قال أبو مُح . مد 5 : أ . ول وقت الظهر زوال الشمس لا تنازع بين أهل العلم في ذَلك، وآخر وقتها إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله. وأ . ول العصر إذا زاد الظلّ علَى كلّ شيء مثله. ولا يكون آخر وقت الظهر أ . ول وقت العصر علَى ما ذهب إليه بعض .(1)« لَيسَ فيِ ال . نوم تَفريِطٌ، إ . نما التفريطُ فيِ اليَقَظَةِ » : مخالفينا؛ لقول النبيّ ژ وآخر وقت العصر: إلى أن يدرك المصل.ي ركعة قبل غروب الشمس. وكذلك كلّ صلاة إذا لحق من [ ها ركعة ] والوقت قائم فقد أدركها؛ لمَِا مَنْ أَدْرَكَ ] منَِ ال . صلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ ]» : رُوي من طريق أبي هريرة أن.ه قال .(2)« أَدْرَكَهَا ، 1) رواه مسلم، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، ر 681 ) 473 . وأبو داود، مثله بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، /1 .121/1 ، ر 441 . 2) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 7806 . والنسائي، مثله، فِي المواقيت، ر 559 ) UE`````à``c 20 الجزء السادس وأ . ول وقت المغرب: إذا غابت الشمس لا تنازع بين العلماء في ذَلك، وآخر وقتها: إلى أن يغيب الشفق؛ لمَِا روى ذَلك عنه [ ژ ] ابن عمر أن.ه قال: وقت المغرب إذا غابت [ الشمس إلى ] أن يغيب الشفق. وأ . ول [ وقت العشاء الآخرة ] من مغيب [ الشفق إلى ] نصف الليل، [ وقال بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل، وبعد ] ذلك صلاة الوتر إلى طلوع إ . ن الله قد زادكم صلاة سادسة هي خير لكم » : [ الفجر؛ لقول النبي ژ من حُمْر ال . نعم، أَلَا إِ . نها صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى ./369/ (1) [ « الفجر [ قال أبو ] مُح . مد: زوال الشمس الذي يجب فيه فرض الظهر هو انحطاطها زالت الشمس وزاغت، وآخر صلاة الأولى إلى أَن يصير ظلّ كلّ شيء مثله غير الزوال، وآخر وقت العصر إلى اصفرارها وبياضها. [ âbƒdG .°†ah ô°ü©dG âbh »ap ] :.dCE°ùe ات.فق أصحابنا أَ . ن المصل.ي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء .« إ . نا ص . لينا مع النبيّ ژ والشمس بيضاء نق . ية » : نق . ية؛ لمَِا رُوي عن الصحابة واختلفوا فيمن صل.ى بعد ذَلك؛ فقال بعضهم: يدركها إلى أَن يغيب من الشمس قرن. وقال بعضهم: ح . تى تصف . ر الشمس؛ لمَِا روى بعض الصحابة أَ . نهُ ص . لى معَ النبيّ ‰ صَلَاة العصر وَالشمسُ عَلَى رؤوسِ الْجِبالِ كَعَمائمِ » 2) (يعني: صفراء). وقال قوم: غيبوبة القرن من الشمس هو صفرتها )« الأنصارِ وتغيّر ضوئها. 1) خرومات فِي الأصل، وتقويمها من: جامع ابن بركة. ) 2) لَمْ نجد من خرجه بِهذا اللفظ. ) باب 29 : مواقيت الصلاة 21 واختلف أصحاب هذا القول الأخير علَى قولين؛ فمنهم من قال: المصل.ي في هذا الوقت الذي ذكرناه مؤدّ لفرضه كان ذاكرًا أو ناسيًا أو نائمًا. وقال بعضهم: هذا وقت [ للناسي و ] النائم، وأ . ما الذاكر فآخر وقته قبل اصفرار صَلَاةُ » : الشمس وغيبة القرن؛ [ لمِا روي ذلك ] من الرواية عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« الْمُنَافقِِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يتح . دث ح . تى إِذَا [ اصْفَ . رت ] ال . شمْسُ للغروب قام » يعني: ما[ لت للغرو ] ب « ح . تى إذا تض . يقَت للغروب » : وفي حديث آخر 2)؛ و] هذا يدلّ علَى أَ . ن [ المدرك لذلك )« فنقر أر[ بعًا لا يذكر الله فيِها إِ . لا قليلًا الوقت الناسي والنائم؛ لأن.ه لو كان الوقت وقتًا لهذا لم يكن النب . ي ژ يذكر أن.ها صلاة المنافقين، وكان يقول: إن.ها صلاة المطيعين، وأصحاب الرأي مَن » : 370 / يحت . جون علَى ص . حة قولهم بما روي عنه ژ أن.ه قال / ( الأ . ول ]( 3 4)، واحتجاجهم بظاهر الخبر، )« أَدرَكَ منِ صَلاةِ العَصر رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصلَاة والأ . ول أحبّ إلينا وأثبت، والقول به أقوى في باب الاحتياط. وأجمعوا أ . ن أ . ول الوقت أفضل، وأوفر علَى المصل.ي ثوابًا، وإن كان خالفنا في ذَلك العراقيون في أَ . ن آخر وقت الصلاة أفضل، وقد خالفهم . من غلط كغلطهم ذَلك، فقال: إ . ن أ . ول الوقت وآخره في أداء ِ بعض مخالفينا م الفرض واستيفاء الأجر [سواء]. .80/1 ، 1) رواه الربيع، عن أنس بلفظه، كتاب الصلَاة، بَاب ( 28 ) فِي أَوْقَاتِ ال . صلَاةِ، ر 183 ) 112 . وأحمد، مثله /1 ، وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، ر 413 .149/3 ،« ثلاث مرات » بزيادة . 2) رواه مسلم، عن أبي روبية بلفظه، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، ر 634 ) 327 (ش). / 3) خرومات فِي الأصل، والتقويم من: جامع ابن بركة، 1 ) 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ) 163 . ومسلم، مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك /1 ، ركعة، ر 585 .1423 ، ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ر 607 UE`````à``c 22 الجزء السادس الدليل علَى ص . حة ذَلك: قول أصحابنا: إ . ن من لزمه فرض فسارع إلى أدائه كان أوفر لثوابه، أو قد يجوز علَى من أ . خره أَن يَخترمه الموت قبل أَن إِذَا اشْتَ . د » : يؤ . ديه إلى الوقت الذي أَمر النبيّ ژ بتأخير الصلاة فيه بقوله ژ 1). وهذا [ خبر يخصّ به ] )« الْحَ . ر فَأَبْردُِوا باِل . ظهْر فَإِ . ن شِ . دةَ الْحَ . ر منِْ فَيْح جَهَ . نمَ صلاة الظهر [ وحدها ] من سائر الصلوات لأجل العل.ة التي ذكرها ژ . إ . ن أ . ول الوَقْتِ رِضْوَانُ » : ويد . ل أيضًا علَى فضل تعجيل الصلاة: قوله ژ .« اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ وأ [ قَلّ ما للمصل.ي ] فِي أ . ول وقتها أن يكون محافظًا، [ ومن المخاطرة ] بالنسيان وبالش [ غل عن ] الأوقات [ خارجًا، ورضوان الله إن.مَا يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. لن يلج النار أحد ص . لى قبل طلوع الشمس » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال وهذا ،. a ` _ ^ ] \ [ Z . : ثُ . م قرأ ،« وقبل غروبها 371 / دليل علَى بقاء وقت العصر إلى غروب / ( الخبر له تأويل، وفيه ]( 2 شَغَلُونَا عَن » : الشمس، ويد . ل علَى ص . حة هذا التأوِيل قول النبيّ ژ يوم الخندق 3)، وقول الله تعالى: )« صَلَاةِ الوُسْطَى صَلَاة العصر،ِ مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُم وقُلُوبَهُم نَارًا هود: 114 )، يعني بذلك والله أعلم صلاة الصبح ) . | { z y. وصلاة العصر؛ فهذا يدلّ علَى بقاء وقتها إلى آخر النهار، والله أعلم. 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، باب ( 28 ) فِي أوقات الصلاة، ر 179 . وقال الربيع: ) فيحها: نَفَسُها. 328 (ش). / 2) خروم فِي الأصل، والتقويم من جامع ابن بركة، 1 ) 3) رواه البخاري، عن عليّ بمعناه، كتاب التفسير، باب حافظوا على الصلوات والصلاة ) 190 . ومسلم، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب المساجد ومواضع /5 ، الوسطى، ر 4533 .437/1 ، الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ر 628 باب 29 : مواقيت الصلاة 23 1)؛ يريد )« بَيْنَ كلّ أَذَانَيْن صَلَاة إ . لا الْمَغربِِ » : وروي عنه ژ أن.ه قال بالأذانين والله أعلم : الأذان والإقامة؛ فأجرى علَى الإقامة اسم الأذان لدوام ص . حتهما. وتعلّق بقول الله تعالى: . \ [ ^ . (ق: 40 ) على أ . ن تأخير الصبح أفضل؛ فقالوا: إ . ن النجوم لا تدبر إ . لا آخر الليل. وقال بعضهم: هذه الآية أريد بها الحثّ علَى ركعتي الفجر المأمور بفعلهما قبل ركعتي الفجر، والله أعلم. [ ôé.dG âbh »ap ] :.°üa ،(2)« ينَ طَلعَ الفجرُ ِ أ . ن النبيّ ژ صل.ى صلاة الفجر ح » قال قومنا: ثبت وأجمع أهل الع [ لم أ . ن ] وقت الفجر طلوع الفجر. وأجمع على أ . ن من صل.ى الصبحَ بعد طلوع [ الفجر ]، أي: قبل طلوع الشمس [ أَن.هُ يص ] ل.يها فِي وقتها. واختلفوا إذا أدرك المصل.ي منها ركعة قبل ط [ لوع الشمس ] اختلافًا كثيرًا. [ .. اخ ] تلف الناس فِي صلاة الصبح [ .. ] بعضهم أَ . ن النبي [ ... ] 372 / الشمس لم تطلع؛ فإن.ه يصل.يها ما لم يطلع قرن من الشمس، / والله أعلم. 179 . والهيثمي: /8 ، 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن بريدة عن أبيه بلفظ قريب، ر 8328 ) .231/ مجمع الزوائد، عن بريدة بلفظه، رواه البزار وفي سنده ضعف، 2 49 . والنسائي، نحوه، /3 ، 2) رواه أحمد، عن أبي سعيد بمعناه من حديث طويل، ر 11483 ) .17/2 ، كتاب الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات، ر 661 UE`````à``c 24 الجزء السادس [ UPE.dGh ¥OE°üdG ôé.dG »ap ] :.dCE°ùe الفجر فجران: فجر يطلع إذا بقي من الليل مقدار الساعة التي يستطيلها » ؛(1)« الناس من الوقت أو الساعتين فتطاول إلى ربع السماء كذنب السرحان هكذا روي عن النب . ي ژ ، والسرحان: ولد الذئب، قال عمرو بن معدي كرب: دَيهِ ( تَرى السَرحانَ مُفتَرِشًا يَ صَديعُ( 2 ياضَ لَ . بتِهِ كَأَ . ن بَ يعني بالصديع: الفجر، ويقال: بل الصديع: رقعة جديدة في ثوب خَلِق. ويجمع السرحان علَى السراح والسراحين، قال [ الشويعر ]: رُ في عَجَاجٍ ِ ( فهُ . ن بِهِم ضَوام ي( 3 ِ يُثِرْنَ ال . نقْعَ أمْثَالَ ال . سراح سكوت، والعَجَاج [ و ] النقع واحد، وهو: الغبار. :« ضوامر » وهذا الفجر لا يكون بياضه أسفل، ويكون أسفله سواد، ث . م ينحطّ إلى المشرق فيبقي أصله مثل قيد الرمح في رأي العين قليلًا، ويبدو أشبه الخطوط والغبار في السواد الذي أسفل منه ح . تى [ يغلب ذ ] لك السواد البياض، ثُ . م يختلط الفوقاني ويعترض يمنة ويسرة [ فهو ] الفجر الذي يحرم به الطعام، ويوجب ضوء النهار؛ فإذا أردت أَن تعرف ذَلك فقف في الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا » : 1) رواه الحاكم، عن جابر بلفظ ) تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة، كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة، ر 637 . ورواه الدارقطني والبيهقي ،« ويحرم الطعام بنحوه. 2) البيت من الوافر ينسب لعمرو بن معدي كرب فِي ديوانه والجاحظ فِي البرصان والعرجان ) 37 ) والجمهرة (سرح)، وينسب للشماخ الذبياني في المعاني الكبير لابن قتيبة /1) 46 ) وفي ديوانه (الموسوعة الشعرية). /1) 3) البيت من الخفيف للشويعر عبد العزى. انظر: العين، التاج، (نقع). ) باب 29 : مواقيت الصلاة 25 موضع تطلع منه الشمس، فإذا طلعت علمت ذَلك الموضع، فإذا كان [ الليلة ] الثانية وقفت فِي ذ[ لك الموضع وطلبت الفجر عن يسرته على مقدار ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع في رأي العين فيتبين لك ما وصفت لك .( من الفجرين بإذن الله ]( 1 :.°üa ] الفجر فجران: أحدهما الأ . ول، وهو: المشكل الذى لا يُح . رم شيئًا ولا يُحلّه، وكانت العرب تس . ميه الكاذب، وهو: مستدقّ صاعد فى غير 373 / من الرجال: الذي في رأسه بياض / ( اعتراف كالأشمط. والأشمط ]( 2 وسواد؛ كذلك الفجر الأ . ول. وأ . ما الفجر الثاني: فهو المستطير، وَإن.ما سُ . مي مستطيرًا؛ لأن.ه منتشر في الأرض، وكلّ شيء انتشر في الأرض سُ . مي مستطيرًا، وهو الفجر الصادق. قال جرير: ( أرادَ ال . ظاعنونَ ليُحزنوني فهاجوا صدعَ قلبيَ فاستطارا( 3 ومنه قول الله 8 : . + , - . / . (الإنسان: 7)، أي: منتشرًا. .(4)«[ ليسَ الفَجرُ بالْمُستَطِيل بَل هُو الْمُستَطِيرُ [ فيِ الأفُُق » : وفي الحديث 1) هذا التقويم من: جامع ابن بركة، في معرفة الفجر والشفقين الأحمر والأبيض في السماء، ) .519/1 .19/ 2) هذا التقويم من: جامع ابن جعفر، 2 ) 183 . الأصبهاني: الزهرة، / 3) البيت من الوافر لجرير. انظر: ابن المبارك: منتهى الطلب، 1 ) 113 . (ش). /1 .6 4) رواه الترمذي، عن سمرة بمعناه، أبواب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، ر 72 ) . وأحمد، عن سمرة نحوه، ر 19716 UE`````à``c 26 الجزء السادس وأ . ما الفجر الآخر: فإ . ن العرب كانت تس . ميه: الصادق والمصدّق؛ لأن.ه يصدق عن الصبح، وبيّنه قول أبي ذؤيب: لابُ الضارِياتُ فُؤادَهُ الكِ ( شَعَفَ ذا رأى الصُبحَ المُصَ . دقَ يَفزَعُ( 1 فَإِ وقال آخر: ( فَلَمّا أَضاءَت لَنا سُدفَةٌ نَ الصُبح خَيطٌ أَنارا( 2 ِ وَلاحَ م ال . سدفَة: ضوء؛ أي: بدا وظهر، وال . سدفَة أيضًا: ظلام الليل، وهو من الأضداد. قال أبو كبير: ( يَرْتَدْنَ ساهرَة كأ . ن جَمِيمَها وعميمَها أسدافُ ليلٍ مُظْلم( 3 الساهرَة: وجه الأرض. والجميم من النبات: ما غط.ى الأ[ رض. والعميم ]: الطويل من النبات، والجمع العميم [ والعمّ والعُمُم ]. والقِطْعُ: الطائفة من هود: 81 )، ث . م قال ) . U . × . . . : الليل [ من قول ]( 4) الله 8 الشاعر: ( افتحِي [ الباب فانْظُ ] ري في ال . نجوم [ِ كم علينا ] من قطَع لَيلٍ بَهيم(ٍ 5 374 / الشمس إلى وقت العشاء / ( [ ... وال . شفَقُ: الحمرة من غروب ]( 6 الآخرة. 1) البيت من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيت من الكامل لأبي كبير الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .8/ 4) هذا التقويم من: إصلاح المنطق لابن السكيت، 1 ) 5) التقويم من كتب اللغة، وهذا البيت من الخفيف، لم نجد من نسبه. انظر: العين، ) اللسان؛ (قطع). 6) هذا التقويم من: كتاب العين، (شفق). ) باب 29 : مواقيت الصلاة 27 5 : الشفقان أحدهما أحمر، والآخر بياض يُرى في ( قال أبو مُح . مد( 1 المغرب، والأبيض يكون بعد [ الشفق ] الأحمر وبعد سواد يكون بينهما كالظلمة الساطعة، ث . م يصفوا المغرب فيكون الشفق الثاني. والناس مختلفون في ذَلك مقدار ما بين الشفقين. [ AE°û©dG I.°U UƒLh »ap ] :.dCE°ùe واختلف الفقهاء في وجوب صلاة العشاء الآخرة؛ فقال قوم: إذا غاب الشفق الأ . ول وجبت الصلاة؛ لأن.ها تجب بغيبة الشفق؛ فنحن نراعي وجوب الاسم، وتعل.قوا بقول من قال بأوائل الأسماء. وقال آخرون: لا تجب الصلاة إ . لا بعد غيبة الشفق الثاني؛ لأن.ا أمرنا بفعلها بعد غيبة الشفق، وما كان الشفق قائمًا فنحن ممنوعون من الصلاة ح . تى يغيب، والله أعلم بالأعدل من القولين. وفي الأخذ بالقول الثاني احتياطًا، والأخذ بالقول الأ . ول فيه [ مخاطرة ] للاختلاف، والقول الثاني عليه الات.فاق. وقال في موضع آخر: إ . ن [ .. ] هو الأحمر، وتجوز صلاة المغرب إلى أن يغيب، وأ . ما صلاة العتمة إذا غاب الشفق الأحمر جازت صلاة العتمة. [ .«.dG AG.LCG »a ] :.°üa أبو مُح . مد 5 : القمر يسقط أ . ول ليلة من الشهر علَى نصف سدس [ الليل، وفي الليلة الثانية علَى سدس الليل، وفي الليلة ] الثالثة علَى ربع وذَلكَِ « كان النبيّ ] ژ [ يصلّي ل ] سقوط القمر [ ليلة ثلاث » : [ الليل. وقيل .584/ 1) انظر: ابن بركة فِي جامعه، فِي مسألة الفجر فجران، 1 ) UE`````à``c 28 الجزء السادس ربع الليل، ويسقط في الرابعة عَلَى ثلث ] يمضي من الليل [ وفي الليلة سة عَلَى ثلث ونصف سدس من الليل، وفي الليلة السادسة عَلَى نصف ِ الْخَام يَمضي من الليل، وفي الليلة السابعة عَلَى نصف الليل، ونصف وسدس من الليل، وفي الليلة الثامنة لثلثي الليل، وفي الليلة التاسعة لثلاثة أرباع الليل، 375 / عشر بسدس يبقى من الليل، وليلة أحد عشر لنصف / ( وفي ليلة ]( 1 سدس يبقى، وليلة اثني عشر مع الفجر، وليلة ثلاثة عشر ما بين الفجر وطلوع الشمس، وليلة أربعة عشر مع طلوع الشمس. وقال يحيى بن آدم( 2): يغيب القمر ليلة سابع نصف الليل، وليلة أحد وعشرين يطلع نصف الليل. وقال أبو مُح . مد: يبدأ طلوع القمر فيطلع ليلة خمس سدس يمضي من الليل، ث . م علَى ما كان يمضي من الوقت في كلّ ليلة من أ . ول الشهر يكون طلوعه إلى أَن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع طلوع الشمس. [ âbƒdG .E°SE«bh ..°ûdGh ôé.dG »ap ] :.°üa قال يحيى بن آدم: إذا أردت أَن تعلم علم طلوع الفجر وغيبوبة الشفق؛ فاعلم أ . ن من وقت غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق بقدر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفيه اختلاف قليل في طول النهار وقصر الليل، وقصر النهار وطول الليل؛ فإذا أردت أَن تعلم متى يطلع الفجر فتف . قد من نَفَسك؛ فإن.ه إذا طلع الفجر يكون نَفَس الإنسان من المنخر الأيسر أقوى منه .« فائدة في معرفة أجزاء الليل » : 1) هذا التقويم من معارج الآمال للسالمي، من ) 2) يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط، أبو زكرياء (ت: 203 ه): عالم فقيه، ) « الخراج » ومحدّث ثقة من أهل الكوفة. ينعت بالأحول. مات بفم الصلح. له: كتاب .134 - 133/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 .« الزوال » و « الفرائض » و باب 29 : مواقيت الصلاة 29 من المنخر الأيمن إلى أن يغيب الشفق؛ فإ . ن نفس الإنسان من المنخر الأيمن يكون أقوى من المنخر [ الأيسر، وإن.مَا ] يفطن لهذا أهل العلم والمعرفة. وعنه في قياس الظ . ل: قال: إذا أردت أَن تقيس الظلّ ح . تى تعرف زوال الشمس؛ فان [ صب عودًا أو ] قم قائمًا فِي موضع من الأرض مستو،ٍ ثُ . م اعرف موضع الظلّ ومنتهاه، فخ . ط علَى [ موضع الظلّ خ . طا ]، ثُ . م انظر [ فإن كَانَ الظلّ ينقص فإ . ن الشمس ] فإذا قام [ الظلّ؛ فذَلكَِ نِصف النهار؛ فَإِذَا زاد؛ فذَلكَِ زَوال الشمس وهو أَ . ول وقت الظهر، وَإِذَا زاد الظلّ بعد 376 / تريد أن تقيس الظلّ بطولك؛ / ( ذَلكَِ؛ فقد دخل وقت العصر... ]( 1 فإ . ن طولك سبعة أقدَام سوى قدمك التي تقوم عليها؛ فإذا قام الظلّ فاستقبِلِ الشمس بوجهك ث . م أْمُر إنسانًا يعل.م طرف ظلّك بعلامة، ث . م قِس أداة تلك الظلّ ث . م قس عنقك إلى تلك العلَامة، فإن كان بينهما أقلّ من سبعة أقدَام سوى ما تزول عليه الشمس من الظلّ الذي زالت عليه الشمس؛ فاعرف ذَلك، وقس عليه. غيره: ابن مسعود قال: كان قدر الصلاة مع النبيّ ژ في الصيف ثلاثة أقدَام إلى الخمس، وفي الشتاء خمس أقدَام إلى السبع، وأطول ما يكون الظلّ في ش . دة الشتاء، وهو: كانون الأ . ول في يوم السادس عشر منه، وهو أقصر ما يكون النهار وأطول ما يكون الليل، يكون ظلّ الزوال ذَلك اليوم علَى سبعة أقدَام وثمن وح . بة، وهو أكثر ما قيل، ث . م لا يزال ينقص إلى أن يكون في يوم السابع عشر من حزيران، وهو أطول ما يكون من النهار في ال . سنَة، وأقصر ليلة فيها يكون الزوال فيها علَى [ .. ] وهو أقلّ ما يكون فيما وجدت، والله أعلم. 1) هذا التقويم من معارج الآمال للسالمي فِي: الْمَسأَلة الثانية: في وقت صَلَاة العصر. ) UE`````à``c 30 الجزء السادس وفي بعض الكتب: [ أطول ] يوم في ال . سنَة في الحرّ يكون النهار خمس عشرة ساعة، والليل تسع ساعات، والزوال يومئذ علَى نصف قدم، وأقصر يوم في ال . سنَة تكون النهار تسع ساعات، والليل خمس عشرة ساعة، والزوال [ .. ] الشتاء [ .. ] ونصف. ما لم تصفرّ » : أبو [ الحسن: وقد ] روي [ عنه ژ أَن.ه قالَ ] في العصر وقد أجمعوا على تقديم صلاة العصر إذا صار الظل قامتين، ] .« الشمس وذلك وقت الشتاء، ففوت الظهر عند أ . ول وقت العصر. وأ . ول وقت الظهر مذ تزول الشمس إلى أن يصير ظلّ كُلّ شيء مثله غير الزوال، فإذا صار ظلّ 377 / الزوال ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر. / ( كُلّ شيء مثله بعد ]( 1 ووقتها مذ يَصير ظلّ كلّ شيء مثليه بعد الزوال إلى غروب الشمس. ووقت الظهر في انتهاء الح . ر إذا زالت الشمس عن ح . د قامة الإنسان بشسع( 2) نعل، فإذا صار الظلّ بعد ذَلك سبعة أقدَام فقد زال وقت الظهر. فإذا صار ظلّ كلّ شيء مثله في منتهى الشتاء دخل وقت الظهر، فإذا زاد علَى مثله م . رة أخرى زال وقت الظهر ودخل وقت العصر. .« صلاة العشاء حين اسو . د الأفق » وعن أبي مسعود( 3): أ . ن 4)، وهو: البياض )« الْمَغربُِ ما لَمْ تَذهَبْ حُمرَةُ ال . شفَق » : وعن النب . ي ژ قال المعترض في الأفق. . 1) هذه التقويمات من: جامع أبي الحسن البسيوي، ص 241 ) والتصويب من جامع البسيوي. ،« شسع » : 2) فِي الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ؛« ابن مسعود » : 3) فِي الأصل ) .362 - 361/ ثعلبة. انظر: معجم الطبراني فِي الكبير، ر 716 . وأحكام القرآن للجصاص، 3 4) رواه ابن خزيمة، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب كراهية تسمية ) .182/1 ، صلاة العشاء عتمة، ر 354 باب 29 : مواقيت الصلاة 31 وفي ،«ِ إ . ن صلاةَ العشَاءِ مُنذُ يَغيبُ ال . شفَقُ إلَى ثُلث الليل » : وعن النب . ي ژ .« ما لم تذهب حُمرَة الشفق » : رواية إِ . نكُم لَفِي صَلَاةٍ مُنذْ » : ويستح . ب تأخير العتمة؛ لقول النبيّ ژ .(1)« انْتَظَرْتُمُوهَا وعن غيره: عن أبي [ .. ] عبد الله بن سلام( 2) عن النب . ي ژ أن.ه قال: .« مُنتَ [ظِر الصلاة ] في صلاة » لَوْلَا أَنْ أَشُ . ق عَلَى أ . متي لأَمَرْتُهُمْ بتَِأْخِير العِشَاءِ إِلَى ثُلث » : وقوله ژ من عَ . قبَ في صلاةٍ فهو في ]» 3). وفي حديث عنه ژ )« ال . ليْل،ِ أو إِلَى نصِْفِهِ أي ]( 4): قَامَ بعدما فَرغ من ال . صلاةِ في مَجْلِسِهِ. « صَلَاةٍ وعن موسى بن عليّ قال: صلاة الأولى آخر وقتها إلى وقت العصر. والعصر إلى دون المغرب والشمس نق . ية. والمغرب [ ... ] / 378 / والعشاء الآخرة إلى ثلث الليل أو نصفه. وصلاة الفجر إلى أن يطلع قرن من الشمس، والله أعلم. 1) رواه البخاري، عن أنس بلفظ قريب، بَاب وَقْت العِشَاء إلى نِصْفِ الل.يْلِ، ر 546 . والنسائي ) . في المجتبى مثله، باب آخِر وَقْت الْعِشَاء، ر 539 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من رواية عبد الله بن ؛« أبي [ .. ] عبد الرحم.ن بن س . لام » : 2) فِي الأصل ) . س . لام بلفظه فِي مسند أحمد، ر 23830 . وابن خزيمة فِي صحيحه، ر 1739 3) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، بَاب وَقْت صَلَاة الْعِشَاء، ر 691 . وابن ح . بان ) مثله، ذكر العلة التي من أجلها كان لا يؤخّر المصطفى ژ صلاة العشاء على دائم . الأوقات، ر 1539 .110/ 4) هذا التقويم من: ابن الجوزي: غريب الحديث، 2 ) UE`````à``c 32 الجزء السادس [ E..Y ôNq CEJh I.°üd CE°Vq ƒJ .e »ap ] :.dCE°ùe ومن تو . ضأ لصلاة الظهر في أ . ول الوقت في أي.ام القيظ ث . م اشتغل بعمل له متعمّدًا، ويقول: ها أنا في الوقت ح . تى صار الظلّ سبعة أقدَام ونصف، ث . م صل.ى؛ فعن أبي مُح . مد: أَ . ن عليه الك . فارة. [ ...dG .«..J »ap ] :.dCE°ùe ولا يقلّد في العلم بالوقت إ . لا الثقة. والصبيّ إذا لقي رجلًا لا يعلم الصلاة في وقتها؛ فقال له: إ . ن الصلاة فريضة؛ فلا يكون ح . جة في الوقت ولا بعد الوقت، والله أعلم. [ .FE¨dG .ƒ«dG »ap I.°üdG ] :.dCE°ùe وإذا كان في يوم غيم لا تبدو فيه الشمس؛ فليتأ . ن في وقت الظهر ويؤخّر، ويتو . خى الوقت، وكذلك العصر، ويؤخّر الصائم الإفطار، ولا يفطر علَى ريب في مغرب الشمس. فإذا لم تتب . ين للمصل.ي أوقات الصلاة للغيم في النهار والليل؛ فإن.ه يتح . رى في غالب [ .. ] الوقت قد فات، فيكون قد صل.ى بالوقت، أو بالب [ .. ] ننظر فبان له الوقت بالفوت؛ فليس عليه غير البدل؛ لأن.ه لم يكن ص . ح له الوقت من قبل. فل . ما بان له الوقت تفاوته، أو بيان وقته كان عليه حينئذ أ . دى فرض ما لزمه. وكذلك [ .. ] القبلة [ .. ] دخل [ .. ] القبلة أعادها [ .. ] اليوم [ .. ] إذا اتفقوا أَ . ن الوقت [ ... ] / 379 / تغسق وهو إظلامه؛ لأن.ه يستحبّ تأخير المغرب في يوم الغيم. باب 29 : مواقيت الصلاة 33 وكذلك روي عن الحسن: أن.ه كان يستحبّ تأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب في اليوم المغيم المتغيم. وإذا خفي الوقت علَى المصل.ي فصل.ى ث . م تب . ين أن.ه صل.ى قبل الوقت؛ أعاد ات.فاقًا. ومن صل.ى علَى ش . ك منه في الوقت؛ فصلاته باطلة بات.فاق. [ Uô¨.dG âbh »ap :.dCE°ùe ] وعنهم أيضًا قال بعض قومنا: إ . ن وقت المغرب وقت واحد، وهو مقدار ما يُصَلّى فيه ثلاث ركعات. وقول أبي حنيفة: إ . ن لوقتها أ . ولًا وآخرًا. أ . ول [ وَقْت ] الْمَغْربِِ حِينَ » : وعن النب . ي ژ من طريق أبي هريرة أن.ه قال 1)؛ فجعل لها أ . ولًا وآخرًا، )« تَغْرُبُ ال . شمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأفُُقُ وهذا ينفي قول من ق . دره بفعل الصلاة. قال أبو مُح . مد 5 : قال الشافعي: وقت المغرب وقت واحد؛ فخالف الناس [ بقوله هذا ]؛ لأ . ن الوقت الواحد لا يُمكن الإنسان أَن يؤ . دي فيه الصلاة. [ وقال ] بعض أصحابه: الوقت الذي [ أراده ] الشافعيّ مقداره ما يتطهّر الإنسان ويصل.ي في عادة [ الناس ]. 1) رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات ) 427 . والترمذي، عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل، /1 ، الصلوات الخمس، ر 621 . فِي الصلاة، ر 151 UE`````à``c 34 الجزء السادس وقال بعض أصحابه: إذا غربت الشمس مقدار التطهّر وصلاة [ ثلاث .( ركعات ]؛ فما كان فوق [ هذا فهو قضاء الصلاة ]( 1 وقت المغرب إذا » ] : قول أبي مُح . مد يروى من طريق ابن عمر أَن.ه قال 380 / بالعشاء؛ فهذه الأخبار تقتضي / [ ...« غربت الشمس إلى أن يغيب الشفق بطلان قول من قال: إ . ن المغرب وقته واحد، وأن.ه مقدّر بوقت، وهو فعل الصلاة، ولو كان لها وقت واحد؛ لَما جاز تأخيرها عنه وتقديم العشاء عليها. وروي من طريق معاذ: أن.ه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران؛ فلو كان لها وقت مُقَ . درٌ بالصلاة؛ لَما جاز له إطالة القراءة فيها وتأخيرها عن وقتها. أ . ن النبيّ ژ كان يُع . جل الظهر في الشتاء ويؤخّرها في » : وعن أنس .« الصيف قال بعضهم: الاختيار في صلاة العصر التأخير في الزمان كلّه، إ . لا أن.ه y . : يصل.يها والشمس بيضاء نق . ية لم يدخلها صفرة؛ وذلك قول الله تعالى هود: 114 )، وكلّما قرب من آخره فهو أولى لموافقة الآية ) . | { z إ . لا ما قام دليله، وقد قامت الأدل.ة علَى النهي عن تأخيرها إلى اصفرار الشمس. ومن جهة ال . س . نة ما روي بإسناد عن عليّ بن ش [ يبان ] قال: قدِمنا علَى 2)، ويدلّ عليه )«[ يؤخّر العصر مَا دَ[ امَتْ ال . شمْسُ بَيْضَاءَ نَقِ . يةً » النبيّ ژ فكان أ . ن النبيّ ژ كان يُص . لي العصرَ وَال . شمْسُ بَيْضَاءُ نَقِ . يةٌ » : حديث أبي مسعود .(3)« مُرتفعَة . 1) تقويم هذه الفقرات من: جامع ابن بركة، ج 1 ) . 2) رواه أبو داود، عن عليّ بن شيبان بلفظه، باب في وقت صلاة العصر، ر 408 ) 3) رواه مسلم، عن بريدة بمعناه، فِي المساجد، ر 142 . وأبو داود، عن أبي مسعود بمعناه، فِي ) . الصلاة، ر 394 . وأحمد، عن أنس بلفظ قريب، ر 13525 باب 29 : مواقيت الصلاة 35 كان النبيّ ژ يُصَ . لي العصرَ والشمسُ بَيضاء مُرتفعَة ح . ية؛ » : وعن أنس 1)، وبع [ .. ] ثُ . م يذهب [ .. ] )« فيذهب الذاهب [ إلى العوالي والشمس ] مُرتفعة ما كان أحد [ ... ] / 381 / فليس شيء من ذَلك دليل علَى أن.ه كان يصل.يها في أ . ول الوقت؛ لأ . ن الوقت لا يقدّر في المسير والمشي؛ إذ قد يجوز فيه الإسراع والإبطاء على أ . ن دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة علَى ما ا . دعَوا لكان خبرنا أولى؛ لأ . ن فيه أمرًا بالتأخير، وفي خبرهم حكاية فعله لا أمره، والأمر يقضي علَى الفعل. وأيضًا ليس في مج . رد الفعل دلالة علَى الأفضل؛ إذ قد يفعل الأفضل لَوْلَا أَنْ أَشُ . ق عَلَى » : تارة، ويفعل المباح تارة تعليمًا؛ ألا ترى أن.ه ژ قال فأخبر بفضيلة التأخير ولم ؛«ِ أ . متي لأَمَرْتُهُمْ بتَِأْخِير العِشَاءِ إِلَى ثُلث ال . ليْل يفعله في ك . ل حال. يدلّ على « أ . ول الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ » فإِن قيل: في قوله ژ أ . ن فعلها في أ . ول الوقت أفضل؛ لأ . ن العفو لا يكون، إ . لا من التقصير؟ قيل له: هذا غلط فاحش في التأوِيل؛ لأ . ن العفو معناه: التسهيل 2)، وقال )«[ قد ] عفوت لكم عن صدقة الخيل و[ الرقيق ]» : والتسهلة؛ كقوله 9 . (البقرة: 187 )، معناه: س . هل عليكم، 8 7 الله تعالى: . 6 و[ .. ] العفو عن الذنب؛ لأ . ن النبيّ ژ قد صل.ى الصلوات في آخر أوقاتها، وصل.ى [ .. ] ژ كذلك، ولا جائز أَن يقال: إن.ه كان مقصّرًا في [ .. ] تناوله 1) رواه أبو داود، عن أنس بلفظه، باب وقت صلاة العصر، ر 404 . وابن ح . بان فِي صحيحه، ) . نحوه، ر 1518 2) رواه الترمذي، عن عليّ بلفظ قريب، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ) . ر 593 . وابن ماجه، نحوه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، ر 1786 UE`````à``c 36 الجزء السادس / علَى ذلك [ .. ] النبيّ ژ بما لم يحر سببه [ .. ] وأ . ما قوله [ ... ] / 382 يقصرها علَى وقت واحد. . . . : ومن الدليل على أ . ن العفو: التسهيل؛ قوله تعالى البقرة: 219 )، قيل في التفسير: يعني فضل المال عن قوته ) . E E C أي: أتاك سهلًا بلا إكراه ولا مش . قة. ،« خذ ما عفا لك » : وقوت عياله. ويقال الأعراف: 199 ) أي: يقبل من الناس عفوهم ) . F E . : ومنه قوله تعالى وما تطوّعوا به، ولا يستنقص عليهم. ،« ما رأيت رسول الله ژ أ . خر صلاة عن وقتها إ . لا م . رة » : وعن عائشة قالت .« يوم وفد ثقيف شغلوه فلم يصلّ الظهر إ . لا مع العصر » : وفي الحديث ووقت صلاة العيدين: مذ ترتفع الشمس قدر أثرين إلى وقت الزوال ث . م ينقضي وقتها. 37 30 E.«a I.°üdG Rƒ`éJ »àdG .EbhC’G UE`H Rƒ`éJ ’ »àdGh نهى النبيّ ژ عن الصلاة عند إشراق الشمس ح . تى تستوي بطلوعها. وعن صلاة الظهر [ قبل ] الزوال، وأن تؤخّر العصر إلى أَن تصفا . ر الشمس، وأن تؤخّر المغرب [ .. ] الشفق، وأن تصلّي العشاء قبل غيبوبة الشفق، وأن تؤخّر إلى نصف الليل. وعن الصلاة علَى الجنائز عند اصفرار الشمس، وعن لَا [ سَمَرَ بعدَ العِشاءِ إ . لا ] » : النوم قبل العتمة، وعن الحديث بعدها، وقال ژ 1)، وحدث لنا [ .. ] ژ [ .. ] عمر السمر بعد العتمة، أي )«[ لمُِصَ . ل أو مُسَ [افر انصرفوا » : غابه [ ... ] / 383 / أن.ه كان يَنُ . ش الناس بعد العشاء بالدرة، ويقول .« إلى بيوتكم قال بعض: إن.ما هو ين . س بالسين يقول: يسوق الناس، والن . س: هو ال . سوْقُ. ومنه قول [ الحطيئة ]: ( وَقَد نظرتكم لَو أَ . ن دِ . رتَكُم يَومًا يَجيءُ بِها حوري وَإِبساسي( 2 والحور: الستر اللين. والإبساس: الشديد. يقول: م . رة أسوقها كذا وم . رة كذا. . 1) رواه عبد الرزاق فِي مصنفه، عن ابن مسعود بلفظه، ر 2130 ) والبيت من البسيط ينسب للحطيئة في ديوانه، .« وإبساس » بدل « وينشاشي » : 2) فِي الأصل ) لقد مريتكم لو... بها مسحي » : ولابن المقرب العيوني فِي الموسوعة الشعرية بلفظ .« وإبساسي UE`````à``c 38 الجزء السادس قال أبو عبيدة: فإن كان الحرف هكذا؛ فهذا تصحيف بيّن علَى المحدث، ولك . ني أحسبه ينُوش الناس، وهذا قد تق . رب في اللفظ من ينشّ، ومعنى النوش: إن.ما هو التناوَل، يقال: تناولهم بالدرة، وقال الله تبارك وتعالى : سبأ: 52 )، إذا لم يُهمز فهو التناول، وك . ل ) . P O N M L K . من أنلته خيرًا أو ش . را؛ فقد نشته نوشًا. .« نهى ژ عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر وبعد الفجر » و قال أبو الحسن 5 : نعم، النهي عن ذَلك ح . تى تطلع الشمس أو تغرب، وذلك في التطوّع، فأ . ما الصلاة علَى الجنائز أو صلاة فا[ ئتة فجائز ]. [ E..Y »q ...dG .EbhC’G »ap ] :.dCE°ùe ومن كان في صلاة ث . م طلع قرن من الشمس أو غاب؛ فليقف، وقال: ح . تى يستت . م طلوعها أو غروبها ث . م يتمّ صلاته. وقد قيل: إ . ن مغيب القرن منها هو اصفرار[ ها. وقال من قال ]( 1): هو مغيب بعضها أو طلوعه. ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلى طلوع [ الشمس، ولَا ] بعد العصر إلى [ غروب الشمس ] إ . لا من أراد قضاء صلاة فائتة أو جنازة، ما لم يط [ ... ] 384 / ساعات من النهار، وأن نقبر فيه . ن موتانا، وذكر هذه الأوقات. / وفي رواية أخرى عنه: أَن.هُ نَهى ‰ عَن ال . صلَاةِ نِصف ال . نهارِ، 2)؛ ولهذا الحديث ذهب بعض )« إ . نها سَاعَةٌ تُسجَرُ فيِهَا جه . نم » : وقال .32/ 1) التقويم: جامع ابن جعفر، 2 ) 2) رواه مسلم، عن عمرو بن عبسة بمعناه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام ) عمرو بن عبسة، ر 1417 . وأبو داود، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم .284/1 ، الْجُمُعَة قبل الزوال، ر 1083 باب 30 : الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز 39 أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النهار، إ . لا في أي.ام الصيف والح . ر الشديد. وأجمع الناس علَى جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لأ . ن في .(1)« إ . لا يوم الجمعة فإ . ن جه . نم لا تسجر فيه » الراوية التي ذكرناها قال أبو مُح . مد: والصلاة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس مُحرّمة، إ . لا صلاة واجبة. وكذلك بعد العصر وقبل غروب الشمس؛ فإذا غربت كانت الصلاة مكروه في ذَلك الوقت. وعن جابر بن زيد: فإذا غربت الشمس فص . ل قبل المغرب وبعدها ما شئت. قال أبو الحواري: مختلف فيمن ينتفل قبل صلاة المغرب؛ بعض أجاز، وبعض كره؛ وهو الأكثر المعمول به. وعن أبي مالك: أَ . ن الركوع قبل المغرب والفجر جائز، [ وإن.ما ] يكره ذَلك لضيق الوقت؛ فإذا كان الوقت واسعًا أو كان المصل.ي في انتظار الصلاة؛ فجائز أَن يركع. ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الح . ر، ولا بَأس في الشتاء. ولا تجوز صلاة نافلة ولا فريضة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأ[ . ن إذا [ .. ] طلع عندها قرن » : نهي رسول الله ژ عَلَى الوجوب... ] النبيّ ژ قال .« لأ . نه تطلع بين قرني شيطان » وفي الحديث .« 385 / إلى أَن يلتام ذَلك / [ ... ] 1) أبو داود، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، ) ر 928 . والبيهقي، نحوه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض . الأيام دون بعض، ر 4120 UE`````à``c 40 الجزء السادس لَا يَتَحَ . رى أَحَدُكُمْ بصلَاته [ أَنْ يُصَ . ليَ ] عِنْدَ طُلُوع ال . شمْس » : وعنه ژ .(1)« ولَا عِنْدَ غُرُوبهَِا إِ . ن ال . شمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ ال . شيْطَانِ؛ فَلَا تُصَ . لوا » : وعنه ژ أن.ه قال .(2)« بطلوعها قال ابن قتيبة في هذا الحديث: إن.ما أَمر النبيّ ژ بترك الصلاة مع طلوع الشمس؛ لأن.ه الوقت الذي كان عبدة الشمس يعبدون فيه الشمس، وكان في العرب من يعبدها ويع . ظمها ويُس . ميها آلهة، وقد ق . ص الله تعالى ،( 3 . (النمل: 24 2 1 ذَلك في ملكة سبأ: . - . / 0 وأراد ژ أَن يُعلمنا بذلك أ . ن الشيطان في وقت طلوع الشمس، وعند سجود عبدتها لها ماثل معها، وهي تجري من قبل رأسه، ولم يُرِد بالقرن ن قرن البقر والشاء، وَإن.ما القرن ِ ما يص . وره من تكل.م في معنى الحديث م هاهنا: حرف الرأس، وللرأس قرنان، أي: حرفان [ وجانبان ]( 3). وكذلك 4) إن.ما يريد من [ هاهنا )« من هاهنا يطلع قرن الشيطان » : قوله في المشرق يطلع ] رأس الشيطان. وكان وهب يقول في ذي القرنين: إن.ه كان حلم [ حلمًا ] رأى فيه أن.ه قد دنا [ من الش ] مس حتى أخذ بقرنيها فِي مشرقها ع ال . صلَاةِ، ر 296 . والبخاري، عن ِ 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، بَاب ( 48 ) جَام ) ، ابن عمر نحوه، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ر 585 .164/1 . يّ بمعناه، فِي إقامة الصلاة وال . س . نة، ر 1311 ِ 2) رواه ابن ماجه، عن أبي عبد الله الصباح ) والتصويب والتقويم من تأويل مختلف ،« جرف الرأس، وللرأس قرنان أجرفان » : 3) فِي الأصل ) .125/ الحديث لابن قتيبة، 1 4) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ) 3340 ... ومسلم، مثله، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق، ، ر 3120 . ر 5276 5279 باب 30 : الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز 41 ومغربها، فقصّ ذلك علَى قومه؛ [ فسمّوه ذا ] القرنين، وأراد [ بأخذه بقرنيها أَن.ه ]( 1) قد أخذ جانبيها. قال: واختلف فِي معنى النهي فَ [ .. ] النبيّ [ .. ] ذلك خوف من طلوع الشمس على المصل.ي وهو في الصلاة، ومن غروبها. وقيل: إِن.مَا نهى عن 386 / أعلم بالأصحّ من ذَلك. / [ ... ] [ ôé.dGh ô°ü©dG I.°U .©H ..q .àdG »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد 5 : أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا: ،(2)« أ . ن النب . ي ژ نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح » وف . سر ذَلك علماؤنا فقالوا: النهي منه ژ عن صلاة النفل، وهذا هو الصحيح؛ فالصلاة التي ؛« مَنْ نَامَ عَن صَلَاةٍ أَو نَسِيَهَا فَليُصَ . لهَا إِذَا ذَكَرهَا » : لقوله ژ نسيها أو نام عنها يصل.يها في كلّ وقت كما قال ژ ، إ . لا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه بات.فاق، [ و ] الأخبار كلّها صحيحة، والقول بها جائز، والعمل بها ثابت، والغلط في التأوِيل، والله أعلم. لا صلاةَ بعد » : وقد روى أصحاب الحديث من مُخالفينا: أن.ه ژ قال أ . نه كان إذا ص . لى ژ » : 3). ورووا )« صلاةِ العصر إ . لا أَ . ن تكون الشمس مرتفعة .125/ 1) هذا التقويم من: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، 1 ) ع ال . صلَاةِ، ر 295 . والبخاري، عن ِ 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، بَابُ ( 48 ) جَام ) أبي سعيد نحوه، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، 164 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نُهِيَ عن /1 ، ر 586 .567/1 ، الصلاة فيها، ر 827 3) رواه ابن ح . بان فِي صحيحه، عن عليّ بلفظ قريب، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات ) المنهي عنها، ر 1581 . والطحاوي في مشكل الآثار، مثله، باب بيان مشكل ما روي عن . علي، ر 4591 UE`````à``c 42 الجزء السادس أَ . ن » : ورووا أيضًا .« فريضة ص . لى بعدها ركعتين إ . لا صلاة الصبح والعصر عليّ بن أبي طالب صل.ى بأصحابه في بعض أسفاره صلاة العصر، ث . م دخل الفُسطَاط: ضرب من الأبنيَة، وجمعه: فساطيط، .« فسطاطه وصل.ى ركعتين .(1)« كتاب ] الإبانة » وفيه [ سبعُ ] لغات، وقد ذكرت ذَلك [ فِي لا [ صلاة بعد ] صلاة » : أَ . ن عل . يا روى عن النب . ي ژ أن.ه قال » : ورووا أيضًا العصر ح . تى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر ح . تى تطلع 2)؛ فانظر إلى تناقض قولهم، وتركهم النظر في تأوِيلهم إن كانت )« الشمس الرواية صحيحة عندهم كما رووها، وكيف يكون [ عليّ هو الذي روى ] الخبر عن النب . ي ژ [ بالنهي ] عن الصلاة [ فِي ذلك الوقت، ثُ . م هو الفاعل؛ لمِا روي من ال ] نهي عنه، وهذه الأخبار إن كانت صحيحة [ فلها تأويل لا تص . لوا بعد صلاة العصر » ] : عندنا صحيح إن شاء الله. وذلك أ . ن ] قوله ژ فهو بعد أن تغيب، وارتفاعها هو ذهابها كما ؛« إ . لا أن تكون الشمس مرتفعة ارتفعت البركة، وارتفع القحط عن الناس، وارتفع الغلاء عن » : تقول الناس 387 / أصحابنا ويؤي.ده، / ( المسلمين؛ وهذا يب . ين معنى الخبر الذي رواه ]( 3 لا صلاة بعد صلاة » : ويد . ل عليه ما روي عن عليّ عن النب . ي ژ أن.ه قال ولسنا( 4) ننكر أخبار مُخالفينا فيما انفردوا به ،« الْعَصْر ح . تى تغرب ال . شمس دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها؛ لأن.ا قد علمنا فساد بعضها، ويجوز أَ . ن ما لم يُعلم فساده صحيحًا، وإن لم ينقلها معهم أصحابنا. .671 - 670/ 1) انظر: العوتبي: كتاب الإبانة، 3 ) 2) رواه البخاري، عن عليّ بلفظ قريب، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل ) 164 . ومسلم، بمعناه، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات /1 ، غروب الشمس، ر 586 .567/1 ، التي نهي عن الصلاة فيها، ر 827 378 (ش). / 3) هذا التقويم من: جامع ابن بركة، 1 ) .« نذكر لعل.ه » + : 4) فِي الأصل ) باب 30 : الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز 43 1)؛ يدلّ )« إذا ص . ليت المغرب فَالصلاة متق . بلَة مَشهُودَة » : وعن النب . ي ژ ذلك أ . ن صلاة التطوّع جائزة منذ صلاة المغرب إلى الفجر. [ UEë°S .ƒj »a ..Z .e »ap ] :.dCE°ùe ومن غفل عن الصلاة في يوم سحاب وظ . ن أَ . ن وقتها لم يدخل بعد، وهو في فلاة لا يسمع أذانًا ح . تى فاتته؛ فلا أرى عليه ك . فارة، والله أعلم. [ E..Y »q ...dG .EbhC’G »ap I.FEédG .Gƒ.°üdG ] :.dCE°ùe ومن نذر أن يُصَل.ي بعد صلاة الصبح والعصر؛ فليس بعدهما صلاة إ . لا لمِن عليه بدل. ومن كان عليه بدل؛ فإن.ه يبدل بعد الفجر ح . تى تطلع الشمس، ث . م لا يبدل ح . تى تستتمّ. وكذلك يبدل العصر إلى أَن يسقط قرن من الشمس، ث . م لا يبدل ح . تى تغرب الشمس. يومان [ من الدهر ] لا تصوموهما، » : وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبيّ ژ وساعتان لا تص . لوا فيها؛ فإنّ النصارى واليهود يتَح . رونَهُما: يوم الفطر ويوم الأضحى، وبعد صلاة [ الفجر ] إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب 2)، وجائز في هذين الوقتين [ الصلاة ] علَى الجنائز والف [ وائت ] )« الشمس ولا خلاف فِي ذلك، ومن قرأ السجدة بعدهما؛ فإنه يسجد، والله أعلم. 1) رواه الشاشي فِي مسنده، عن ابن مسعود بمعناه، ر 835 . وابن حجر فِي المطالب العالية، ) . نحوه، كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ر 310 2) رواه الدارقطني، عن أبي سعيد بلفظ قريب جدًا، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ) . بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ر 827 UE`````à``c 44 الجزء السادس [ ô°ü©dGh ôé.dG .©H ..q .àdG »ap ] :.°üa [ لا ] تجوز صلاة نفل بعد الفجر [ والعصر ]؛ لمِا روى أبو سعيد الخدري نهى عن [ الصلاة بعد ] » [ ومعاذ بن [ جبل ] وابن عمر وأبو هريرة [ عن النبيّ ژ نهى عن الصلاة بعد الفجر ح . تى » ومن طريق [ ... ] / 388 / النبيّ ژ .« العصر 1)، ث . م روي عنهم صلاة الطواف في )« تطلع الشمس، وبعد العصر ح . تى تغرب هذين الوقتين. أ . ن النب . ي ژ ما دخل بيتي » : واحتجّ من خالف هذا: بما روي عن عائشة 2)، وبحديث [ جابر بن ] يزيد بن الأسوَد )« قطّ بعد العصر إ . لا ص . لى ركعتين عن أبيه: أ . ن النبيّ ژ صل.ى صلَاة الصبح في مسجد الخيف، فرأى رجلين فأتي بهما ترعد فرائصُهما. .« عل . ي بهِما » : في آخر القوم لم يُصَل.يا معه، فقال قالا: «؟ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصلّيا مَعنا » : قَالَا: نعم. قال .«؟ِ أَلَسْتُمَا مُسْلِمَيْن » : فقال فلا تفعلا، إِذَا ص . ليتمَا فيِ » : يَا رَسُولَ اللهِ، ك . نا قد صَل.يْنَا فِي رِحَالنَِا. فقال لهمَا .(3)« رِحَالكُِمَا ث . م أَتَيْتُمَا مسجد جماعة فَصَ . ليَا مَعَهُ فإ . نهما لَكُمَا نَافلَِةٌ قيل: أ . ما حديث عائشة فمختلف في مَتنه، وهذا اللفظ منكر عند الجميع؛ لأ . ن أحدًا لا يبيح النفل المبتدأ بعد العصر. وأ . ما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في ق . صة الرجلين؛ فجائز أَن يكون قبل نهي( 4) النب . ي ژ عن الصلاة في هذين الوقتين، هكذا عن قومنا، والله أعلم. . 1) رواه مسلم، عن ابن عباس وعمر بلفظه، باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، ر 1367 ) 2) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من ) الفوائت ونحوها، ر 577 . وابن أبي شيبة فِي مصنفه، نحوه، كتاب صلاة التطوّع والإمامة، . من رخص في الركعتين بعد العصر، ر 7245 .300/2 ، 3) رواه البيهقي، عن جابر بن يزيد بن الأسوَد عن أبيه بمعناه، كتاب الصلاة، ر 3456 ) ولع . ل الصواب ما أثبتنا لاستقامة المعنى. ؛« قبل النهي عن » :( 4) فِي (ص ) 45 E.«a I.°üdG RƒéJ ’ »àdG ™°VGƒ.dG 31 UE`H أَ . نهُ نَهَى عَن ال . صلَاةِ فيِ الْمِجزَرَةِ وَالْمِنحَرَة وظَهر » : روي [ عن النب . ي ] ژ .(1)« [ الكَعبَة ] وَالْمقبَرةِ وَالْمِزبَلَة وَمَعاطِن الإِبلِ وقَارِعَةِ الطريق وَالْحَ . مام فالموضع حيث يصل موج البحر ث . م يجزره. و[ الْجَزْر ] « الْمِجزَرَةِ » أَ . ما مجزوم: انقطاع الم . د( 2). وتقول: [ م . د البحرُ ] والنهر في كثرة الماء. و[ في الانقطا ] ع: جزر [ جزرًا ]، وهما يَجزران. [ .. ] د جوز الْمِجْزَرة [ .. ]. .[ .. ] « الْمِنحَرة » وأ . ما فهي مجتمع [ ... ]. :« المزبلة » وَأَ . ما بفتح ] / 389 / الباء وضمّها وهو المَقْبَر . ي والمَقْبُرِ . ي، « الْمَقبَرة » [ وأ . ما والمقبَر: المصدَر، والمقبَرةُ: الموضع، والمقبر أيضًا: موضع القبر. يقول: قَبَرته فأنا أقبره قبرًا ومقبرًا، أي: دفنته. فالعَطَن: ما حول الحوض والبئر من مَبارك الإبل ؛« معاطن الإبل » وأ . ما ومُناخ القوم. 122 . والترمذي، /1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب جامع الصلاة، ر 293 ) عن ابن عمر بمعناه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، .177/2 ، ر 346 والتصويب والتقويم من التهذيب واللسان والتاج وغيرها، (جزر). ؛« المديد البحر » :( 2) فِي (ص ) UE`````à``c 46 الجزء السادس فأ . ما في الحديث فك . ل منزل يكون مَألفًا للإبل فهو عِطن، بِمنزلة الوطن ص . لوا في مرابض الغنم، » : للناس والغنم والبقرة. وجاء في الحديث 1). والْمَعطِن: هو ذَلك الموضع أيضًا. وقال: )« ولا تص . لوا في معاطن الإبل ( ولا تُكَل.فُني نفْسي ولا هَلَعي رْصًا أُقِيمُ به في مَعْطِن الهُونِ( 2 ِ ح وقال بعضهم: لا تكون أعطان الإبل إ . لا علَى الماء( 3)، فأ . ما مباركها في البري.ة وعند الحيّ فهو المأوى، وهي الْمُرَاح أيضًا، واحدها ماااه[ كذا ]، وجمع المراح: مراحات. والعَطَن: مَبارك الإبل حول الماء، ويقال: لها ثايَة الإبل. والثاية: يكون للإبل والغنم، والمرابض للغنم خاصة. معروفات. « قارعة الطريق والح . مام » و 4)، قال الخليل: المق . زحَة: )« نهى عن الصلاة خلف الشجرة المق . زحَة » و التي [ .. ]( 5) كلب في أسفلها، أي: بال. ويقال: إذا شغر الكلب برجله وبال [ فذلك دل ] يلٌ( 6) علَى تَمام بلوغه للإلقاح، ويقال: إن.ه من الحيوان الذي يحتلم، والله أعلم. 1) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض ) 180 ، وابن ماجه، مثله، كتاب الصلاة، باب الصلاة في أعطان /2 ، الغنم...، ر 348 . الإبل...، ر 768 ، ص 110 2) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (عطن). ) 3) هذا قول، وقيل بأن معاطن الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها. ) 4) فِي (ص): المفرجة، والتصويب من كتب اللغة. ولم نجده فِي كتب الحديث التي بين ) يدينا، وإن.ما ذكره أهل اللغة. انظر: العين، التهذيب، المحكم والمحيط، اللسان؛ (قزح). 5) خرم فِي (ص) قدر كلمتين، ولم نجده فِي العين ح . تى نقوّمه منه. ) .32/ 6) خرم فِي (ص)، وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ، 2 ) باب 31 : المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 47 ويقال: قزح ببو[ له: إذا بال ]. وشغَر يَشغَرُ: إذا [ رفع رجله بال ]( 1) أو لم يبل. قال أبو ن . واس: ( [ حَتّى تَوَف.ى ال . س . تةَ ال . شهُورَا ن سِ . نه وبَلَغ ال . شغُورَا ]( 2 ِ م قال [ .. ] ز الصلاة فِي المنحرة [ ... ] / 390 / جواز هذه المواضع. قال بعضهم: لا يُصَل.ي في المقبرة ح . تى يكون بين القبر وبين المصلّي خمسة عشر ذرعًا. وقال ابن محبوب 5 : إ . ن الصلاة دون خمسة عشر ذراعًا لا يجوز. قال: لا أعرف لقول أبي عبد الله معنى. ومنهم من قال: لا يُصَل.ي في المقبرة للنهي عن ذَلك. وقال ابن محبوب: لو صل.ى رجل وق . دامه قبر ونارٌ موقد أو ميتة فإ . ن ذَلك يكره له، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. قال: فإن صل.ى علَى قبر فلا نقض عليه، والله أعلم. وقال: إ . ن الصلاة في الموضع النظيف من الح . مام جائزة، وأ . ما في موضع الغسل فلا يجوز. (3)[ ôHE..dG »a I.°üdG :.dCE°ùe ] بعض قومنا كره الصلاة في المقابر؛ استدلالًا بالثابت عن النب . ي ژ أن.ه 4)؛ وفي قوله ژ )« اجْعَلُوا فيِ بُيُوتكُِم منِ صَلَاتكُِم، ولَا تتّخذوهَا قُبورًا » : قال هذا دليل أَ . ن المقبرة ليست بموضع الصلاة. .197/ 1) خرم فِي (ص) قدر ثلاث كلمات، وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ، 2 ) 32 . والبيت من مجزوء / 2) خرم فِي (ص) قدر سطر، وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ، 2 ) البسيط لأبي نواس فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 3) فِي الأصل: بياض قدر أربع كلمات، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) = ، 4) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، ر 432 ) UE`````à``c 48 الجزء السادس [ ..©.dG »ap I.°üdG ] :.dCE°ùe 5 : لا تجوز صلاة مفروضة في الكعبة، وإن كان ( قال أبو مُح . مد( 1 [ بعض أصحابنا ] قد ج . وز ذَلك. الدليل علَى أن.ها لا تجوز أَ . ن الله تعالى أوجب علَى الْ [ قائم ] استقبالها، [ و ] في أمره باستقبالها نهي عن استدبارها واستدبار بعضها؛ فألزم المتعبّد استيعاب جميع الكعبة والاستقبال [ علَى ] قدر طاقته. والمصلّي فِي الكعبة [ قد ترك شيئًا م ] نها مع قدرته علَى [ استقبالها ]، ولو سُمّي [ المتوجّه ] إلى بعضها [ مستقبلًا للكعبة لسمّي ] المستدبر لبعضها مستدبرًا لها. [ وقد روي أ . ن جابر بن زيد رأى رجلًا ] يصل.ي على 391 / عنده كلّه قبلة / [ ...« من المصل.ي؟ لا قبلة له » : ظهر الكعبة [ فقال فما استقبل المصل.ي منه كان مجزئًا له. ومن لم يُجز ذَلك قال: البيت كلّه قِبلة للمصل.ي؛ فإذا صل.ى فيه كان مدبرًا ببعضها ولم تجز صلاته؛ لأن.ه مأمور أَن يستقبلها، ولم يكن له أَن يدبر . ما أُمر به في الصلاة ِ بشيء منها، فقد فعل خلاف ما أَمر به، ومن ترك شيئًا م . ما لا تقوم إ . لا به متعمّدًا فسدت صلاته؛ لأن.ه صل.ى لغير قبلة؛ لأن.ها قبلة، ِ م إذا صل.ى فوقها فلا أراه مستقبلًا شيئًا منها. والصلاة بين المقام والبيت؛ قال بعض: لا تجوز هنالك؛ لأ . ن ثَ . م قبور الأنبياء. 128 ، ومسلم، مثله، كتاب ( 6) صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة، /1 .538/1 ، ر 777 337 (ش). / 1) انظر تقويم خرومات هذه الفقرة من جامع ابن بركة، 1 ) = باب 31 : المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 49 [ ..©.dG »a I.°üdG ] :.dCE°ùe أجاز الشافعي أَن تُصَلّى في الكعبة الفرائض والنوافل. وقال أبو حنيفة: لا تجوز. وقال مالك: تَجوز النوافل ولا تجوز الفرائض. أ . ن النبيّ ژ دخل الكعبة فص . لى ركعتين يُصَ . لي بهم بين العمودين، » : روي 1) ح . تى يرى الناس؛ لأن.ه كان إمامًا يُصَل.ي بهم. )« ث . م خرج فص . لى في الحجر وروي: أ . ن عائشة كانت قد نذرت أَن تصلّي في البيت؛ فل . ما جاءت تصلّي منعها عثمان بن أبي طلحة الشيبي( 2) فرجعت وبكت؛ فقال لها ص . لي فيِ الْحِجْر،ِ فَ [ إِ . ن قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا عَنْ بنَِاءِ الْبَيْتِ حِينَ » : النبيّ ژ 3) ]، هكذا وجدت عن بعض قومنا، والله أعلم. )« بَنَوْهُ [ .jô£dG »ap I.°üdG ] :.dCE°ùe 5 : العل.ة فِي الم [ .. ] الصلاة فِي الطريق ما روي عن ( قال أبو مُح . مد( 4 فهو [ ... ] يصل.ي في الطريق « من [ .. ] تاولف في طرقاتهم » : ال . نبِيّ ژ أن.ه قال فقد شغلها. . 1) رواه أبو داود، عن عائشة ببعض معناه، كتاب المناسك، باب الصلاة في الحجر، ر 1746 ) . والطبراني فِي الكبير، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 12347 2) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري، من بني عبدالدار (ت: 42 ه): ) صحابي. حاجب البيت الحرام. أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة، فدفع رسول الله ژ مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. .207/ ث . م سكن المدينة ومات بها، وقيل: بمكة. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 أَن.ها » 3) خرم فِي الأصل؛ ولع . ل الصواب ما أتممناه من رواية أحمد فِي مسنده، عن عائشة ) أرسلي إلى شيبة فيفتح لك » : فقال .« قالت: يا رسول الله، كلّ أهلك قد دخل البيت غيري فأرسلت إليه فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال « الباب . ر 24429 ،«... صل.ي في » : النبيّ ژ 4) لم نهتد لهذا النصّ فِي جامع ولا مختصر أبي محمد ابن بركة. ) UE`````à``c 50 الجزء السادس / وفي كتاب أبي قحطان: [ ... ] لا نقدم على نقض ص [ … ] / 392 الإمام، والله أعلم. [ E.«ap I.°üdG .Y »q ...dG ™°VGƒ.dG ] :.dCE°ùe وكره الصلاة خلف النار والمقابر، إ . لا أَن يكون بين ذَلك ستر مقدار سبعة عشر ذراعًا، نحو ما لا يفسد فيه مَمرّ الكلب وما يقطع. ومن كان بين يديه قذر كثير مثل الكنيف؛ فإن لم يَجد موضعًا غيره تأ . خر عنه قدر خمسة عشر ذراعًا. ولا تجوز الصلاة في المواضع النجسة بإجماع، إ . لا المضطرّ إلى ذَلك. ومن أراد أَن يُصَل.ي علَى حصير لإنسان، فقال: إن.ه نجس؛ فإن.ه لا ينجس بقوله، وهو آثم في كذبه. ولا يجوز للرجل أَن يُصَل.ي عليه ح . تى يقول: إن.ه طاهر، إ . لا أن يصحّ عندنا أن.ه نجس فعليه اجتنابه. ولا يجوز أَن يُصَل.ي علَى سميم( 1) الصبيَان. وإذا طرح في الأرض العذرة وغيرها، وفيها قطن وذرة، وسقيت الماء ثلاث م . رات ولم يبق فيها عَينُ نجاسة ويبست؛ فقد طهرت. وإن كانت العين قائمة لم يصلّ فيها. ولا يجوز الصلاة علَى الْجصّ، وفيه اختلاف. والصاروج (وهو طين مُحرَق) فكرهوا الصلاة عليه. ولا تجوز الصلاة علَى ال [ .. ] يكون عليه تراب أو رمل. 1) السميم: جمعها سُمَم، والسُ . مة، هي: الفرش أَو البساط المنسوج من سعف النخيل. وتشبه ) السفرة العريضة التي تس . ف من الخوص، وتُبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر من الرطب والتمر عليها. انظر: اللسان، (سمم). باب 31 : المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 51 وقالوا: الصفاة الواقعة في الأرض ليست [ .. ] ن كان عريش تحته دوابّ تبول أو تروث؛ فلا تجوز الصلاة فوقه، ولو كان بين المصل.ي وبينه في ذَلك. وعن مُح . مد بن [ محبوب ]: فِي الكنيف أَن.ه لا يصلّي فوقه ولو كان [ .. ] ن المصلّي ستور وا[ .. ] ذا كان [ .. ] كنيف فلا [ .. ] عليه حصير. [ . ] موضع فِيه [ .. ] لاثة أشبار أو علَى [ ... ] / 393 / تحتها الأرض؛ فمكروه ذَلك ح . تى تكون دَخَنًا لا تشفّ، فإذا كانت وثيقة لا تُري الأرض من تحتها جازت الصلاة عليها. [ ..°üà¨.dG ¢VQC’Gh Uƒ.dG »a I.°üdG ] :.dCE°ùe 5 : اختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب ( قال أبو مُح . مد( 1 المغتصب، والأرض المغتصبة علَى قولين؛ فأجازها أكثرهم، ورأوا أن.ها وقعت طاعة من عَاص،ٍ وإ . ن الفعل وقع موقعه من أداء الفرض، وعلى المصل.ي ردّ الثوب إلى صاحبه، والخروج عن الأرض المغتصبة منه، وكان . من قال بهذا وأي.ده واحتجّ له أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن مَحبوب فيما ِ م حفظه لنا أبو مالك @ . . من ينظر الرأي الآخر ويقوله ويستد . ل علَى ص . حته أبو المنذر ِ وكان م بشير بن مُح . مد محبوب 5 ، وهو مشهور من قوله، وكان أحد ما يَحتجّ به . ما أَمر الله بها، ورأيت الثوب المغتصب قد ِ أن.ه قال: رأيت الصلاة طاعة م نهى الله تعالى المغتصب له في كلّ حال أن يلبسه، وكان من فرض 1) هذه المسألة بن . صها وتقويم الخرومات من جامع ابن بركة، مسألة الثوب المغتصب ) والأرض المغتصبة. UE`````à``c 52 الجزء السادس الصلاة وشرطها وما لا تقوم إ . لا به الاستتار بالثوب، والقرار الذي يكون عليه، فل . ما كان الثوب والموض [ ع الذي يق ] ف فيه للصلاة قد نهي عنهما، وأمر بر . د الثوب علَى صاحبه [ والخروج من ] الأرض في كلّ أحواله؛ لم يجز أن تكون صلاة واقعة إذا كانت صلاة مأمورًا بها منه . يا [ عنها؛ لأنّها لا ] تقوم إِ . لا بما قد نهي [ عنه، ولم يجز أ ] ن تكون طاعة مأمورًا بها، والطاعة والمعصية متنافيان. . ما يؤي.د قوله ]: إ . ن المصل.ي [ مأمور بالصلاة في الأرض الطاهرة ] من ِ [ وم غير غصب [ ونجس، كما أُمر بالصلاة في ثوب طاهر من غير غصب ونجس؛ فل . ما كان المصل.ي في الأرض النجسة مخالفًا لمِا أُمر به كانت صلاته فاسدة بالإجماع، وجب أن يكون إذا صل.ى في الأرض المغتصبة ] 394 / تفسد صلاته بإجماع لمِخالفة الأمر فيها. / وكذلك القول في الثوب المغتصب والنجس؛ لأ . ن النهي عن الأرض المغتصبة والثوب المغتصب كالنهي عن الصلاة في الأرض النجسة والثوب ( النجس؛ فهذا أقرب إلى النفس وأصحّ دليلًا. وبهذا القول يقول: الحسان( 1 .( وداود وابنه( 2 وقال: من اغتصب أرضًا وصل.ى فيها؛ فصلاته تلك فاسدة، وصلاة غيره فيها تا . مة. وكذلك من اغتصب ماء فتم . سح به وصل.ى؛ فصلاته فاسدة. فإن تَمسّح بذلك الماء غيره فلا يجوز. 1) كذا فِي الأصل، ولم نهتد إليه. ) 2) داود هو: أبو سليمان داود بن عليّ بن خلف الأصبهاني الظاهري (ت: 270 ه) وابنه: ) أبو بكر مُح . مد بن داود الظاهري (ت: 297 ه). باب 31 : المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 53 ومن اغتصب دارًا فليس له أَن يُصَل.ي فيها ولا لغيره. وإن اغتصب مسجدًا فليس له أن يُصَل.ي فيه، وأ . ما غيره ففي ذَلك تكريه. وكره بعض أصحابنا الصلاة فوق ظهر المسجد، وجوّز ذَلك آخرون لأجل الخبر. والمسجد لا يجوز أن يُغصب، فإذا اغتصب وصار مسجدًا فقد لزم غاصبه ضمانه في ماله، وهو بحاله، والصلاة فيه جائزة علَى قول بعض، والله أعلم. [ ¢ùFE..dGh ™«n .p dG »ap I.°üdG ] :.dCE°ùe واختلف في الصلاة [ البي ] عة والكنيسة؛ فقال بعض: لا تجوز. وقال بعض: جائزة. وكره بع [ ض الصلا ] ة في الكنائس، وأجازها في بِيَع النصارى. وقيل: من اضطرّ إلى الصلاة في البيعة والكنيسة؛ فلا بَأس إذا صل.ى [ فِيها ] من ضرورة، من مطر شديد، أو سيل ا[ .. ] خوف علَى نفسه، ولا [ .. ] ا، فأمّا [ .. ] إليها ويدع [ .. ] تمكنه فلا يجوز. وب . ين مخالفينا أيضًا [ .. ] يجز. ويروى [ ... ] / 395 / رخّص في البِيَع إذَا استقبل القبلة كذلك الحسن البصري وغيره، والله أعلم. [ E.«ap I.°üdG .Y »q ...dG ™°VGƒ.dG »ap ] :.dCE°ùe قالَ أصحابنا: لا تجوز الصلاة في بيت اليهوديّ وَلَا النصرانيّ. وإذا أخذ المسلمون البوارج فجعلوا فيها أمناء يَحفظونها؛ فلا يجوز لهم UE`````à``c 54 الجزء السادس الصلاة فيها إ . لا علَى حصير أو مص . لى. وقد كان صل.ى فيها قوم؛ فأمرهم أبو عبد الله بالنقض. وإذا أخذ البوارج المسلمون وسبوهم؛ فلهم أن يص . لوا في سفنهم، وصلاتهم تا . مة، ولا يلزمهم نقض، والله أعلم. قال ابن محبوب: لا يُصَل.ي في السبخ؟ قيل له: فمن سار يومًا ولم يجد موضعًا إ . لا السبخ؟ قال: يُصَل.ي، [ و ] لا ب . د له من الصلاة. وقال غيره: لا يُصَل.ي في الأرض السبخة إذا كانت مثل الطين، وإن كانت جاف.ة فليص . ل عليها إذا لم تغب مساجدُه( 1) فيها، والله أعلم. 1) أي: الأعضاء التي يسجد عليها المصل.ي. ) 55 UE`H 32 E.«.Y I.°üdG RƒéJ »àdG ™°VGƒ.dG . ما ِ . ما أنبتت م ِ الصلاة جائزة في كلّ طاهر من البقاع من الأرض، وم ،(1)« جُعِلَتْ ليَِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا » : لا نجاسة فيه؛ وقال النبيّ ژ .« جعلت لي [ الأرضُ طَ . يبَةً ] مسجدًا وطهورًا » : [ وفي رواية ] أخرى والأرض مسجد للمصل.ي، جائز الصلاة عليها وما أنبتت [ .. ] عليه بلا خلاف [ .. ] بين أحد. واختلفوا فِي غير الأرض وما أنبتت؛ فقال أصحابنا [ .. ] إنّ لي الأرض وما أ[ .. ] وجائز الصلاة [ ... وجائزة الصلاة عندنا في مرابض الغنم، ولا تجوز في معاطن الإبل للرواية الثابتة عن النبيّ ژ أن.ه قال: /396/ ( إذا حضرت الصلاة في مرابض الغنم فص . ل، وإذا حضرت ]( 2 » 3)، والله أعلم ما وجه الحكم في افتراق )« وأنت في معاطن الإبل فلا تص . ل حكميهما في باب التعبّد. .(4)« إ . نها جِ . ن منِْ جِ . ن خُلِقَتْ » : وروي عنه ژ : أن.ه سئل عن الإبل؛ فقال .255 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، بَابُ ( 25 ) فَرْضِ ال . تيَ . مم وَالْعُذْرِ الذِي يُوجِبُهُ، ر 167 ) . ر 419 ،«... جعلت لي الأرض » : والبخاري، عن جابر بلفظه من حديث طويل، باب قول النبيّ ژ 2) خرم فِي الأصل، والتقويم من جامع ابن بركة، مسألة فِي: ولا تجوز الصلاة في المقبرة. ) . 3) رواه أحمد، عن عبد الله بن مغفل بمعناه، ر 20575 . وعبد الرزاق فِي مصنفه، مثله، ر 1602 ) . 4) رواه البيهقي، عن عبد الله بن المغفل بلفظه من حديث طويل، ر 4532 ) UE`````à``c 56 الجزء السادس من الناس من يزعم أَ . ن في الإبل عِرقًا من سِفاد الج . ن؛ » :( قال الجاحظ( 1 ذهب إلى الحديث أَن.هُم [ إِن.مَا ] كرهوا الصلاة في أعطان الإبل؛ لأن.ها خُلقت من أعطان الشياطين، وإ . ن علَى ذروة كلّ بعير شيطانًا؛ فجهلوا المثل والمجاز :( وجعلوا الكلام على غير جهته. قال ابن ميّادة( 2 ( فل.ما أتاني ما تقول مُحارِبٌ تغ . نتْ شياطين وجُ . ن جنُونُها( 3 قال الأصمعي: المأثور من السيوف الذي يقال: إ . ن الج . ن عملته، وهم يس . مون الكِبر والْخُنزُوانةَ وال . نعَرَة( 4) التي تضاف إلى أنف المتك . بر شيطانًا. قال عمر 5 : ح . تى أنزِعَ شيطانَه، كما قال: [ ح . تى ] أنزِع ال . نعَرة التي في شيطان » : أنفه. ويس . مون الح . ية إذا كانت داهية [ منها ] شيطانًا، وهو قولهم قال الشاعر: .« الحَماطة ( تعالج [ مَثنَى حَضْرم . ي ] كأن.ه تَعَ . مجُ شَيْطانٍ بذي خِروعٍ قَفْرِ( 5 .« ش . به ال . زمام بالح . ية .153 - 152/ 1) انظر: الحيوان، 1 ) 2) الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري، أبو شرحبيل (أبو حرملة) ابن ) ميادة (نسبة إلَى أمه) (ت: 149 ه): شاعر رقيق هجّاء، من مخضرمي الدولة الأموية وقيل: إن.ه .« كان متعرّضًا للشرّ طالبًا لمهاجاة الناس ومساب.ة الشعراء » : والع . باسية. قالوا أشعر الغطفانيين في الجاهلية والإسلام، وأنه كان خيرًا لقومه من النابغة. انظر: .31/ الزركلي: الأعلام، 3 3) البيت من الطويل من لابن ميادة فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 4) الخُنْزُوانة: هي الكِبْرُ، وهو: أن يشمخ أنفه من الكبر ويفتح منخره. وال . نعَرَةُ كهُمَزَةٍ: هي ) الخُيَلاءُ والكِبْرُ. انظر: تهذيب اللغة، (خنز). القاموس المحيط، (نعر). العسكري: معجم 155 (ش). / الفروق اللغوية، 1 133 . ولم ينسبه أصحاب اللغة / 5) البيت من الطويل، نسبه الجاحظ لطرف. انظر: الحيوان، 4 ) إلَى أحد، كالصحاح واللسان والتاج؛ (عمج، شطن). باب 32 : المواضع التي تجوز الصلاة عليها 57 (1)[ ..¨dG ¢†HGôe »ap I.°üdG :.dCE°ùe ] ومرابض الغنم قد تكون فِي حال [ طاهرة ] وفي حال غير طاهرة؛ فيجوز أن يكون أمرهم بالصلاة فِي مرابض الغنم [ إذا كان ] مواضعها طاهر؛ لعِلمه بما يعلمون [ من نهيه إي.اهم ] عن الصلاة فِي [ المواضع النجسة. حيث [ ما ] أدركت الصلاة » : فإن قال ] قائل: قول ال [ نب . ي ژ ] للسائل 2) [ يدلّ علَى ما تقدّم من قولك؟ )« [ فص ] . ل ؛« جُعِلَتْ ليِ الأرض مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا » ] قيل ] له: قال ال . نبِيّ ژ حيثما أدركتك » فهذا الخبر معترض على خبرك الذي رويته؛ لأ . ن خبر « جعلت لي الأرض ] / 397 / مسجدًا وطهورًا » : أعمّ، وخبر « الصلاة فص . ل أخصّ؛ فالأخصّ يعترض علَى الأع . م، فإذا أخذنا بالخبرين جميعًا ولم يسقطا إِ . لا في موضع ليس « حيثما أدركتك الصلاة فص . ل » : أحدهما؛ كان قوله ژ بطاهر، والله أعلم. [ E.«ap I.°üdG I.FEédGh .ghô..dG ™°VGƒ.dG »ap ] :.dCE°ùe وزَرْبُ الغنم بمنزلة الكنيف يحتاج إلى سترتين، وأ . ما غير الغنم فلا، هو بمنزلة سائر النجاسات ستر [ واحد ] يجزئ. والناس مختلفون في ذَلك؛ فمنهم: من أجاز. ومنهم: من لم يُجز. وروي عن أبي ذر: أن.ه دخل زرب غنم فصل.ى فيه. 1) بياض فِي الأصل قدر ثلاث كلمات، ولعلّه عنوان ساقط، وتقويم هذه الفقرة من جامع ابن ) 336 (ش). / بركة، 1 ،. ..Q P ON M L. 2) رواه البخاري، عن أبي ذر بلفظه، كتاب الأنبياء، باب ) .370/1 ، 164 . ومسلم، مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ر 521 /4 ، ر 3425 UE`````à``c 58 الجزء السادس أين ما أدركتك » : وأجاز غيره ذَلك أيضًا: استدلالًا بقول النبيّ ژ وبه قال عطاء ومالك. ،« الصلاة فص . ل فهو مسجد وإذا كان موضع فيه كنيف ث . م دثر ولا يتك . يف فيه، وقد أخرج ما كان فيه؛ فنرجوا أَن لا يكون به بأس. وعن الربيع: أَ . ن كلّ شيء كان بين جدارين أو دَعْنَين صلّى فيه، ولا يضرّه ما كان خلفه من عذرة. وقيل: إذا كان في بيت دوابّ من حمار وفرس وبقر فصل.ى علَى ظهر البيت؛ فما نرى بذلك بأسًا. والعريش [ .. ] ابتا لا خلل فيه؛ فلا بَأس بالصلاة عليه. والحصير إذا كان [ .. ] ي بيت بعضه علَى مصل.ى [ رو ] ضة في البيت ينام عليه العيال ويقعدون، وقد يصيبه منهم ما ين . جسه [ .. ] لذي علَى المصل.ي من [ .. ] ابن محبوب قال: فما أرى بأسًا، وأحبّ [ أن ] يكون بساط المصل.ي [ .. ] ه أعلم. ومن [ .. ] طف فِي طرفه نجل [ ... وقد روي أ . ن جابر بن زيد رأى رجلًا يصل.ي على الكعبة فقال: من المصل.ي؟ لا قبلة له. /398/ ( ويجوز أن يُصل.ي في الكعبة تطوّعًا؛ لأ . ن النب . ي ژ صلّى فيها ]( 1 ركعتين تطوّعًا؛ فيجوز لمن فعل ذَلك تأ . سيًا به ژ . وض . عف بعض أصحابنا خبر صلاة النبيّ ژ في الكعبة، وقالوا: إن.ه دعا وخرج. .(2)« أ . ن النبيّ ژ ص . لى في جوف الكعبة » : وروي عن بلال 1) خرومات فِي الأصل، وتقويمها من جامع ابن بركة. ) 2) رواه الربيع، عن ابن عمر عن بلال بمعناه، بَاب ( 6) فِي الكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ وَال . صفَا وَالْمَرْوَةِ، ) . ر 409 باب 32 : المواضع التي تجوز الصلاة عليها 59 وعن ابن ع . باس: أن.ه لم يصلّ فيها، وَإن.ما يك . بر في نواحيها خمسًا أو س . تا. وكذلك يجوز لنا التطوّع علَى الراحلة حيث ما توجّهت إذا ابتدأ بالصلاة نحو القبلة. قال أبو المنذر: تجوز الصلاة علَى الصفا والمروة إذا كان المصل.ي يستوي ولا ينتكس ولا ينتصب، كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وكذلك تجوز الصلاة علَى الجِمَار إذا ك . ن ظاهرات ولم يكن عليه . ن دم، والله أعلم. ولم يُجز عبد الله بن عمر الصلاة علَى الصفا والمروة ولا على الْجِمَار، والله أعلم. وجائز الصلاة علَى بيت [ .. ] زم بصلاة الإمام، والمؤ . ذنون الذين يؤذّنون يوم الجمعة علَى ظهر المسجد في آخر المسجد فصلاتهم أيضًا جائزة، والله أعلم. [ IôgE£dG .cEeC’G »ap I.°üdG ] :.dCE°ùe وجائز الصلاة [ علَى الأرض ]( 1) الطاهرة كلّها غير المغتصبة، والثياب والحبّ والتمر وما أنبتت الأرض، والخشب وجذوع النخل والدعن والعريش. وعن أبي عثمان: أن.ه صل.ى علَى شحم دعن. وقال هاشم: كره ذَلك موسى إ . لا أن يفرش عل [ .. ] خوص أو قصب، ويصل.ي علَى [ .. ] ن لا يتح . رك 1) خرم فِي الأصل وتقويمه من مختصر أبي الحسن البسيوي، باب 20 : في ذكر الصلاة على ) البقعة الطاهرة. UE`````à``c 60 الجزء السادس ويتم . كن [ .. ] عليه كما [ .. ] يتمكّن عليه المصلّي مع طهارته؛ فجائز [ .. ] طن والك . تان [ ... ] / 399 / ولو كانت صفاة منقطعة ثابتة. وأ . ما الخزف؛ فالله أعلم. وقال ابن محبوب: جائز فيما لا يجفّ ثراه من هذا البحر إذا ثبتت القدمان. ومن صل.ى في حريم النحر ولم يكن في المجزرة؛ فلا بأس، إ . لا أَن يكون ذَلك طريقًا للناس؛ فلا تجوز فيه الصلاة. ويجوز علَى الخوص الجميع والقصب والتبن والليف، وورق الشجر وهشيم العشب المجتمع إذا كان ثابتًا. وأ . ما إذا غاصت مساجد( 1) المصلّي فيه؛ فلا تجوز الصلاة عليه. والسبخ إذا كان متق . حقًا إذا سجد عليه المصل.ي وهي بمساجده؛ فلا تجوز جُعِلَتْ » :[ الصلاة عليه، وإن كان غير متق . حف؛ فجائز عليه الصلاة؛ [ لقوله ژ .« الأرض لأمتي مَسْجِدًا وَجُعِل تُرَابُهَا طَهُورًا وقيل: الصلاة علَى الملح جائزة، ومثله مثل الحصى. وجائز الصلاة علَى الجبل؛ لأن.ه صفًا وحجارة وتراب. ولم يختلف في إجازة الصلاة فيه. ومن جعل علَى صفا شيئًا من الحصى أو الرمل أو التراب في موضع سجوده قدر ما يسجد عليه؛ فجائز. والصلاة علَى كثبان الرمل جائزة. وقال بعض: في الرمل الذي لا يهوي 1) أي: الأعضاء التي يسجد عليها المصل.ي. ) باب 32 : المواضع التي تجوز الصلاة عليها 61 الركبتان [ .. ] اذا كان تهوي بالرجلين؛ فإذا سجد عليه خفق عنه أكثر من عرض أصبعين فِي موضع جهته [ .. ]. فَأَ . ما إذا يوطأ وكان وقرًا( 1)؛ فلا بأس به، كما أَ . ن السبخ إذا كان وق [ رًا ولا ] ينخشِف ولا يثور فِي [ .. ] المصلّي؛ فلا بأس بالصلاة عليه. والسبخ والرمل أرض [ .. ] ما إِ . لا فِي حال [ ... ] / 400 / في عينه وينخشف وصل.ى بالإيماء في السجود. فأ . ما الرمل فأقول: إن.ه يسجد عليه، والله أعلم. ويجوز الصلاة علَى الصفا الثابت والحشا( 2) والشبا( 3) الذي يفيت من الماء إذا كان يابسًا أو رطبًا. ولا بَأس بالصلاة علَى الرماد ضرورة، ولا يتيمّم به؛ لأن.ه من الحطب. ومن جعل علَى فراش حصيرًا وصل.ى عليه جاز. وقال هاشم: لا بَأس بالصلاة في مسجد وغير مسجد يمرّ الماء من تحته، أو طريق تَمرّ الناس فيها وهو يصل.ي. [ I.°üdG E.«ap .ô.j »àdG ™°VGƒ.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن صل.ى في موضع ض . يق لا يتّسع فيه، وإذا قام من سجوده ضرب بعجزه شيئًا من خلفه، مثل سرير وغيره، وكان يتم . كن في الصلاة؛ فجائز ما لم يشغله عن القيام والسجود. 1) أي: ساكنًا مستق . را ثابتًا. ) 2) الأرض الحَشاةُ: هي السوْداء التي لا خير فيها، وقيل: قليلة الخير سوداءُ، والحَشِ . ي من ) ال . نبْتِ ما فسَد أَصله وعَفِنَ. انظر: اللسان، (حشا). 3) ال . شبَا: هو ال . طحْلُب. انظر: اللسان، (شبا). ) UE`````à``c 62 الجزء السادس ويجوز الصلاة للشائف( 1) علَى المشافة إذا كانت ثابتة. وأ . ما إذا كانت تتح . رك؛ فلا صلاة عليها، والله أعلم. وتجوز الصلاة علَى الجنائز في المقبرة ولو استقبلها. ويجوز الصلاة في القبور ولا يص . يرها قبلة؛ قال ذَلك مُح . مد بن محبوب. قال: ويكره له المشي عليها. والناس مختلفون في ذَلك؛ فعن عليّ وابن ع . باس وعبد الله بن عمر: أن.هم كرهوا ذَلك. وكره [ .. ] مالك الصلاة علَى القبور. وجاء عن النب . ي ژ من طريق عليّ [وأبي] سعيد الخدريّ أن.ه قال: اجْعَلُوا فيِ » : 2)، وأن.ه ژ قال )« الأرض كلّها مَسْجِدٌ إ . لا الْمَقْبُرَة وَالْحَ . مام » قال بعض: [ .. ] هذا .« بُيُوتكُِم ح . ظا مِن صَ [ لَاتكُِم، ولَا ] تتّخذوهَا قُبورًا دليل علَى أَ . ن الم [ .. ] بموضع [ .. ] وقال قوم: لا بأس [ .. ] مولى ابن عمر: صل.ينا علَى عائشة [ ... ] / 401 / إذا كانت بالبساط. فعن عمرو بن سعيد( 3): أن.ه لا بَأس أَن يُصَل.ي عليه، وما كان ذَلك من بساط فلا يسجد عليه، ولا بَأس إن قام المصل.ي عليه. ومن هاج عليه من ثيابه أو بساطه رائحة رديئة، مثل رائحة البول، أو رائحة النفس، أو أشباه ذَلك، ولم ير في ثيابه ولا على بساطه شيئًا، وكانت 1) الشائف: هو الْحارس الذِي يراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويستعمل فِي ) ذَلكَِ المقلاع أَو الطبول أَو الصور المخيفة. انظر: العبري: إرشاد الإخوان، 68 وغيره. 2) رواه أبو داود، عن أبي سعيد الخدري بلفظه، كتاب الصلاة، ر 492 . وأحمد، مثله، ) . ر 12108 3) عمرو بن سعيد بن محرز: لم نجد من ترجم له. يظهر أَن.ه من علماء القرن الثالث الهجري، ) وقد ذكره بشير بن مُح . مد بن محبوب فِي سيرته أَن.ه نقل كلامًا وأملاه عليه والده مُح . مد بن محبوب بنفسه. انظر: سيرة بشير بن مُح . مد بن محبوب، مجموع السير، (مخ). باب 32 : المواضع التي تجوز الصلاة عليها 63 الثياب طاهرَة، والبساط طاهرًا؛ فله أَن يُصَل.ي بثيابه وعلى بساطه، وك . ل شيء أصله طاهر؛ فهو طاهر ح . تى يعلم أن.ه فاسد، [ والله أعلم ]( 1) وباللهِ التوفيق. [ ¢VQC’G IEcP »ap ] :.dCE°ùe وإذا أصاب الأرض نجاسة فج . فت وذهب أثرها؛ جازت الصلاة عليها؛ 2)، قيل: )« ذكاةُ الأرض يُبسُهَا » : لمَِا رُوي عن عائشة عن النب . ي ژ أن.ه قال معنى ذَلك طهارتها في نفسها. وفي الحديث من قول الشافعي: إن.ه لا يجوز. جُعلَت ليَِ الأرض مَسجِدًا » : وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبيّ ژ فعلى ؛« وطَهورًا، وحيثُ ما أدركَتْ أحدًا من أ . متي الصلاةُ فليص . ل فإ . نه مسجد هذا جائز في كلّ أرض، إ . لا أن يمنع من ذَلك ما يوجب المنع، والله أعلم. [ .eDƒ.dG I.°üH ´E..dG .°ùaE.e »ap ] :.dCE°ùe إذا سافرت في الأرض فحضرت الصلاة » : عن عليّ بن أبي طالب قال فح . د عن يمينه [ .. ] وعن شماله ث . م صل.ى؛ فإ . ن البقاع تتنافس في المؤمن، كلّ .(3)« بقعة منها تُحبّ أن يُصَل.ي عليها 1) فراغ فِي الأصل قدر كلمتين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) رواه ابن أبي شيبة، عن أبي جعفر الباقر موقوفًا بلفظه، كتاب الطهارات، في الرجل يطأ ) الموضع القذر..، ر 618 . والبيهقي، عن أبي قلابة الجرمي بلفظه موقوفًا، كتاب الصلاة، . باب من قال بطهور الأرض، ر 525 أيما رجل خرج في أرض قي؛ يعني » : 3) ذكره عبد الرزاق فِي مصنفه، عن عليّ بلفظ ) قفر فليتخير للصلاة وليرم ببصره يمينًا وشمالًا فلينظر أسهلها موطئًا وأطيبها لمصلاه فإن البقاع تنافس الرجل المسلم كل بقعة يحب أن يذكر الله فيها فإن شاء أ . ذن وإن . ر 1950 ،« شاء أقام UE`````à``c 64 الجزء السادس مَا] منِْ صَباح ولَا رَواح إ . لا تُنادي بقِاعُ الأرض ]» : ويقا[ ل والله ] أعلم بعضها بعض [ ا ]: يا جارة، هل مرّ بك [ اليوم ] عبد [ صالح صلّى ] عليك أو ذكر الله؟ فمن قائلة: لا، وقائلة: نعم، فإذا قالت: [ نعم، رأت لها بذلك عليها ./ 1)، والله أعلم وبه ال [ توفيق... ] / 402 )«[ فضلًا تَ . م الكتاب بعون الله وم . نه والحمد لله، وصل.ى الله علَى رسوله مُح . مد وآله وسل.م تسليما، في صباح الخميس لعشر ليال خلون من شهر رجب سنة 1069 ه ] من هجرة سيّدنا /7/ تسع سنين وستّين سنة وألف سنة [ 10 وشفيعنا إن شاء الله مُح . مد ژ تسليمًا، وكاتبه الفقير إلى الله تعالى وعفوه وغفرانه ورحمته ورضوانه: أحمد بن مبارك بن سعيد بن قاسم البوسعيدي الأدميّ ث . م المنحِي، طلبًا للأجر وإحياء للشرع، وأنا أستغفر الله تعالى، وتائب إليه من جميع ما عصيته، ومكروه عنده، وصل.ى الله علَى مُح . مد وآله وسل.م تسليمًا كثيرًا. تَ . م الكتاب تكاملت حال السرور لصاحبه ( وعفا الإل.ه بمنّه وبفضله عن كاتبه( 2 . 1) خروم فِي الأصل، والتقويم من المعجم الأوسط للطبراني، عن أنس بلفظ قريب، ر 562 ) ( 2) إلَى هذا الحدّ تنتهي النسخة (ص) المصورة من وزارة التراث القومي (تحت رقم 861 ) فِي منتصف الصفحة 402 وتليها أبيات متنوّعة تتمّة للصفحة. 65 1 UE`H ( 2/ بسم الله الرحم.ن الرحيم، وبه على كلّ حال أستعين( 2 /(1) (4)¢S...dG â«H ï°ùfh Iôà°ùdGh ....dG »a القِبلَةُ: مأخوذة من القُبالة، وهي المحاذاة والمقابلة( 5). ويقال: منازل فلان قبالة كذا وبحذائه. ويقال أيضًا: هو قِبَل له، إذا كان موازيًا له متوجّهًا إليه ومقابلًا له. قال الشاعر: 1) انتهينا من نسخة وزارة التراث (ص) (رقم: 861 )، وهنا تبدأ النسخة (س) المص . ورة من مكتبة ) الجزء السادس من كتاب الضياء فِي » : الس . يد مُح . مد بن أحمد (رقم 184 )، مكتوب في أولها القبلة وأحكامها والمساجد وأحكامها وما يجوز فِيها وما لا يجوز وفي الأذان وأحكامه وما يجوز وما لا يجوز وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود أوقاتها وما يجوز فيها وما لا يجوز وما يكره فِيها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير ذلك، والله أعلم. يتلوه الجزء السابع من وهذا الترتيب .« كتاب الضياء في: صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك فهو المتب . قي من « مواقيت الصلاة » الذي درجنا عليه فِي تقسيم الجزأين، وأما ما سبق من وقد ،« الن . ية والطهارات وأحكامهما » نسخة التراث (ص) (رقم: 861 )، التي كانت فِي موضوع اجتهدنا في تقسيم ذلك لمِا صدر من النسّاخ من خلط كبير في التبويب والترتيب وتشتيت الأبواب بين الأجزاء المختلفة؛ فحاولنا ضمّ ما تناثر منها كما هو، ورقّمنا الأبواب حسب ما هو مد . ون في الكتاب مع مراعاة عدم التكرار، فبلغت أبواب هذا الكتاب: أربعة وأربعين بابًا من جزء واحد، إضافة إلَى الأبواب الأربعة السابقة فيكون عدد الأبواب ثمانية وأربعين بابًا. .« وبه على كلّ حال أستعين » 2) في (س): ) « 1 باب: في القبلة والسترة » : 3) يكتب الن . ساخ عند بداية الأبواب الرقم ث . م الباب هكذا ) .« باب 1: في القبلة والسترة » : فع . دلناه ح . تى يتوافق وينسجم مع الأجزاء السابقة هكذا .« من كتاب الضياء » + :( 4) في (س ) 5) في (س): والمقابلة. ) (3) UE`````à``c 66 الجزء السادس ( [ تَخرق البيد والفيافي ] إذ لَاحَ سُهَيْلٌ كأن.ه قِبَل( 1 واستقبل فلان القبلة: إذا وقف بحذائها، فكأن القبلة في كلّ بقعة سمّيت بذلك؛ لأن.ها بحذاء الكعبة. ويقال: الكعبة نفسها قبلة؛ لأن.ها قبلة لأهل الأرض. وس . ميت بذلك؛ لأ . ن t s . : من استقبلها فهو متوجّه إلى الله 8 ، قال تبارك وتعالى البقرة: 144 )، فس . ماها قبلة. ) . { z y x w vu وقال بعضهم: سمّيت قِبلَة؛ لأ . ن الله 8 يتق . بل صلاة من يتو . جه إليها، فكأن.ها فِعلة من: قَبِل يَقبَل قِبْلَة وقَبُولًا، كما تقول: جَلَس يَجلِس جِلسة وجُلوسًا، وقَعَد قِعدة وقُعودًا. البقرة: 144 )؛ قيل: ) . { z y x w . : ومنه قوله تعالى شطره: جهته، في كلام العرب. والشطر والجهة والتلقاء، والتجاه والوجاه لغتان، والقصد والنحو؛ كلّه بمعنى وإن اختلفت الألفاظ. :( قال الشاعر( 2) خُفَاف بن نَدْبَة( 3 1) البيت من المنسرح لعبيد بن الأبرص في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وذكره ثعلب ) 185 )، ولم ينسباه. / 54 )، وأبو عمرو الشيباني في الجيم ( 1 / فِي مجالسه (أماليه)، ( 1 2) في (س): الشاعر. ) 3) خُفَاف بن نَدْبَة بن عمير السلمي (ت: 20 ه): اشتهر بنسبته إلى أمه ندبة بنت شيطان، ) وكانت سوداء، سباها الحارث بن الشريد حين أغار على بني الحارث بن كعب، فوهبها لابنه عمير فولدت له خفافًا. وهو فارس يُك . نى أبا خُراشَة، أدرك الإسلام فأسلم وشهد فتح م . كة وغزوة حنين والطائف، ومدح أبا بكر. من أغربة العرب وابن عمّ الخنساء الشاعرة. وأكثر شعره مناقضات له مع العباس بن مرداس. وقال الأصمعي: خفاف ودريد بن الص . مة .309/ أشعر الفرسان. الزركلي: الأعلام، 2 باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 67 (2)( ألا من مبل.غ عمرًا رسولًا وما تغني الرسالَةُ شَطرَ عمرو( 1 /3/ :( قال ساعدة بن جؤي.ة( 3 ( أقول لأ . م زنباع أقيمي صدور العِيسِ( 4) شطر بني تميم( 5 :( وقال لقيط الإيادي( 6 ( وقد أظل.كم من شطر ثغركم هولٌ له ظُلم تغشاكم قطعا( 7 وقال الهذليّ: رُها ِ ( إِ . ن العَسير بها داء( 8) مُخَام فشطرُها بَصَرُ العَينَين مَحسُورٌ( 9 1) في (س): + نسخة أم عمرو. ) .69/ 2) البيت من الوافر لخُِفَاف بن نَدْبَة. انظر: أحكام القرآن للشافعي، 1 ) 3) في (ت): جوبه. وفي (س): جويبه؛ والصواب ما أثبتناه. وهو: ساعِدَة بن جُؤَي.ة بن ) كعب بن كاهل من سعد هذيل. شاعر، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، أسلم وليست له صحبة. قال الآمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة. له: ديوان شعر. انظر: .70/ الزركلي: الأعلام، 3 4) في (ت): الخيل. ) .69/ 5) البيت من الوافر لساعدة بن جؤية. انظر: أحكام القرآن للشافعي، 1 ) 6) لقيط بن يَعمر بن خارجة الإيادي ( 249 ق.ه): شاعر جاهلي فحل، من أهل الحيرة، كان ) يحسن الفارسية واتصل بكسرى، فكان من كتّابه والمطلعين على أسرار دولته. صاحب من غرر الشعر، بعث بها إلى قومه « يا دار عمرة من محتلها الجرعا » القصيدة التي مطلعها بني إياد ينذرهم بأن كسرى وجّه جيشًا لغزوهم وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى .244/ كسرى فسخط عليه وقطع لسانه ث . م قتله. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 .69/ 7) البيت من البسيط للقيط الإيادي في ديوانه، ص 2. وانظر: أحكام القرآن للشافعي، 1 ) ،69/ وهو خطأ؛ والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن للشافعي، 1 ،« تهادي في » :( 8) في (س ) وكتب اللغة. 69 . وتهذيب / 9) البيت من الكامل لقيس بن خويلد الهذلي. انظر: أحكام القرآن للشافعي، 1 ) اللغة، واللسان، والتاج، (شطر). UE`````à``c 68 الجزء السادس ويروى: مجسور( 1)؛ فبالحاء: الغائب، وبالجيم: المنقطع. يريد: تلقاءها بصر العينين( 2). ونحوها: تلقاء جهتها( 3). والعسير: ناقة رُها: مخالطُِها. ِ صعبة لم تركب. قال المفضّل: العسير( 4): ناقته( 5). مُخام وشطرها: نحوها. ومحسور( 6): ضعيف. والشطر أيضًا : ال . نصفُ، وشطر كلّ شيء نِصفه. وقولهم: شاطر؛ معناه في كلامهم: المتباعد من الخير أخذًا من قولهم: نَوًى شُطرٌ؛ أي بعيدة( 7). وقال أبو عبيدة: الشاطر معناه في كلامهم: الذي يشطر نحو . { z y x w . : الشر( 8)، وأراده من قول الله (البقرة: 144 )؛ معناه: نحو المسجد الحرام. وشطر فلان على أهله؛ أي: تركهم مخالفًا أو مراغمًا. ويقال: شطر فلان شطورًا وشطورة وشطارة: وهو الذي أعيا أهله ومن يؤ . دبه خبثًا. والصواب ما أثبتناه من (س). ؛« مسحور، ويروى: مسجور » :( 1) في (ت ) .69/ 2) في (ت): نظر العين. والترجيح من: أحكام القرآن للشافعي، 1 ) ولع . ل الراجح ما أثبتناه من: أحكام .« تلقاء وجهتها » :( وفي (س .« تلقاءها جهتها » :( 3) في (ت ) .69/ القرآن للشافعي، 1 وهو سهو؛ والصواب ما أثبتناه من (س) ومن ،« والعشير... قال المفضّل: العشير » :( 4) في (ت ) كتب اللغة. 5) في (س): ناقته. ) 6) في (ت): ومسجور. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر في معاني ؛« نوي شطر أي بعيد » :( 7) في (ت) و(س ) .126/ كلمات الناس لابن الأنباري، 1 .126/ 8) في (ت) و(س): الشيء؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 69 [ ôu .dG ..©e »ap ] :.°üa ؛( قوله 8 : . " # $ % & ' ) ( . (البقرة: 177 .( يعني في الصلاة؛ لأ . ن اليهود ات.خذت المغرب قبلة، والنصارى المشرق( 1 وزعم كلّ فريق منهم أنّ البرّ في ذلك، وأ . ن الله تعالى أمرهم بذلك، فأكذبهم 8 بقوله تعالى: . " # $ % & ' ) ( . 4/ أي: في الصلاة. / ؛( (البقرة: 177 والبرّ هاهنا: التقوى والدين. يقال: رجل بَرّ، وقوم أبرار، ونساء برّات. [ E..jƒëJh ....dG PEîJu G »ap :.°üa ] ابن ع . باس قال: إن.ي لأعلم خلق الله لم ات.خذت النصارى المشرق قِبلةً؛ لقوله مريم: 16 )، فات.خذوا مولده قِبلة لقوله. ) . L K J I H G . : تعالى أ . ن النبيّ ژ فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته » : وفي الرواية بنحو سنة، وصل.ى ژ إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرًا، وقيل: س . تة عشر شهرًا. وكذلك( 2) الأنصار وأهل المدينة يص . لون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبيّ ژ إليهم. وكان ‰ صل.ى بم . كة إلى الكعبة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثُ . م( 3) تَح . ول إلى قبلة بيت المقدس؛ لئ . لا تَ . تهمه اليهود ولا تكذّبه لمِا كانوا يجدون من صفته معهم ونعته في التوراة. فقالت اليهود: يزعم مح . مد أن.ه نبيّ وقد استقبل قبلتنا واستن بسنتنا، فما نراه أحدث في نُبُ . وته .« يعني في الصلاة؛ لأ . ن اليهود اتخذت المغرب قبلة والنصارى المشرق » 1) في (س): ) 2) في (ت): وكانت. ) 3) في (س): ثم. ) UE`````à``c 70 الجزء السادس شيئًا، وكانت الكعبة أحبّ القبلتين إليه ژ وهي قبلة إبراهيم ‰ ؛ فكره 6 أن يسأل ربّه تعالى أن ينقله إلى ( النبيّ ژ قبلة اليهود فسأل جبريل( 1 قبلة إبراهيم، فقال: إن.ما أنا عبد مثلك، فانصرف من عنده. وكان النبيّ ژ p o n m l . /5/ : يقلب نظره نحو السماء، فأنزل الله 8 .(2)( الآية (البقرة: 144 . ...q خرج ناس من أصحابه ژ في سفر، فحضرت الصلاة في يوم » : وقيل غيم فتح . يروا في القبلة؛ فمنهم من صل.ى إلى المشرق، ومنهم من صل.ى إلى e d . : المغرب، ث . م استبانت لهم القبلة، فسألوا النبيّ ژ فنزلت فيهم البقرة: 115 )؛ يعني: أينما تو . لوا وجوهكم في ) . l k j i h gf .. q p o n ml k j i h gf e d . الصلاة 3): كانوا في سفر فأصابهم ضباب غط.ى عليهم( 4) الشمس، ) قال الكلبيّ وصل.ى قوم نحو المشرق، وقوم نحو المغرب، فل . ما طلعت الشمس عرفوا أن.هم ضَ . لوا القبلة، وكان هذا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة؛ فذكروا ذلك .. f e d . : للنب . ي ژ ، فنزلت وقال الحسن: ذلك لاختلاف اليهود والنصارى في القبلة؛ وجّهت اليهود إلى k j i h . : المغرب، ووجّهت النصارى إلى المشرق، فقال الله 8 الذي وج . هكم إليه الله؛ يعني: الكعبة. . l k j . : يعني: الكعبة. أي ؛. l 1) في (ت): جبرائيل. ) ے . ~ } |{ z y x w vu t s . : 2) وتمامها ) .. ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ 3) الكلبي: لعله أبو النضر مُح . مد بن السائب بن بشر الكلبي (ت: 146 ه)، وقد سبقت ) . ترجمته في ج 2 4) في (س): عليهم. ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 71 ويقال: وجه الله العمل له. قال الشاعر: صِيهِ رُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْ غْفِ ( أَسْتَ إليه الوجهُ والعملُ( 1 ر . ب العبادِ .(4)«( صَ . لى بيِ جِبْريِلُ( 2) إِلَى المِيزَابِ( 3 » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال 6/ ركعتين من الظهر في / ( ويقال: إن.ه صرفت القبلة والنبيّ ژ قد صل.ى( 5 ( منزله، ث . م أمر أن تَوَ . جه( 6) إلى المسجد الحرام، فاستدار واستدار معه( 7 المسلمون، فاستقبل الميزاب وبنى على صلاته( 8)، فسُ . ميَ المسجدُ قِبلَةً، فصارت p o n m l . : قبلة بيت المقدس منسوخة نسختها هذه الآية البقرة: 144 )؛ يعني: فَحَ . ول وجهك في الصلاة شطره؛ يعني: تلقاء ) . q المسجد الحرام. . { ~ ے . ¢ £ . (البقرة: 144 ) يعني: تلقاءه. فل . ما صرفت قبلة بيت المقدس إلى الكعبة( 9) قال( 10 ) عند ذلك ك . فار قريش بم . كة: . & ' ) ( * + , .، ما ذاك إ . لا أَن.هُ( 11 ) قد التبس ،122/ 1) البيت من البسيط لم نجد من نسبه؛ ذكره الخليل بن أحمد في الجمل في النحو، 1 ) .84/ 73 . والقرطبي في تفسيره، 2 / والطبري في تفسيره، 1 2) في (ت): جبرائيل. ) .« إلى الم فنهي » :( 3) في (س ) .193/1 ،« إلى الميزاب يؤمّ به جبرائيل ...» : 4) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن ع . باس بلفظ ) .« ويقال إن.ه ژ صلى » :( 5) في (س ) 6) في (ت): يوجه. ) 7) في (س): معه. ) .« وبنى على صلاته » 8) في (س): ) o n m l . : فصارت قبلة بيت المقدس منسوخة نسختها هذه الآية » 9) في (س): ) يعني: فَحَ . ول وجهك في الصلاة شطره؛ يعني: تلقاء المسجد الحرام. . { ؛. q p .« ~ ے . ¢ £ . يعني: تلقاءه. فلما صرفت قبلة بيت المقدس إلى الكعبة 10 ) في (س): فقال. ) .« ماذا إن.ه إلا » :( 11 ) في (س ) UE`````à``c 72 الجزء السادس على مُحَ . مد أمره( 1) ح . تى تح . ول إلى قبلتكم، ويوشكُ أيضًا أن يَدَعَ دينه 1 . (البقرة: 142 )، فهو ويرجع إلى دين آبائه؛ فنزل: . . / 0 يحكم فيهما بما يريد. p o n m l . : وقِبلَة بيت المقدس منسوخة نسختها الآية .(2) ( الآية البقرة: 144 . ...q ( فل . ما صرفت قبلة بيت المقدس اختصم اليهود والمسلمون، وف . ضلوا قبلة( 3 l k j i h g f . : بيت المقدس، فأكذبهم الله تعالى، وأنزل 97 )؛ يعني: ، 4) . (آل عمران: 96 )u t s r q . o n m أوّل مسجد وضع للمسلمين. وَإن.ما سمّيت بَ . كة؛ لأ . ن الناس يبُكّ بعضهم بعضًا في :. l k . الطواف؛ أي: يدفع ويزحم بعضهم بعضًا. ويقال: لأَن.ها كانت تبكّ أعناق الجبابرة إذا ألحدُوا فيها بظلم لم يمهلوا، مأخوذ / 7/ من البكّ: وهو دق العنق. وقال الحسن: لأَ . ن الناس يبكون فيها من كلّ وجه. وبَ . كة: ما بين الجبلين. وم . كة الحرم كلّه، وس . ميت م . كة؛ لأن.ه تَمكّ بها، كأن.ها من قولهم: مَ . ك الفصيل ضَرع أ . مه وامتكه؛ إذا ِ الذنوب؛ أي: تُذه امت . ص كُلّه. ويقال: م . كة وبَ . كة واحد، والعرب تبدل الميم باء لقرب مخرجيهما. 1) في (س): أمره. ) ے . ¢ ~ } |{ z y x w vu t s . : 2) وتمامها ) .. ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤£ 3) في (س): قبلة. ) .. u t s r q . 4) في (ت): ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 73 فيه البركة، ومغفرة للذنوب لمن تاب، ولمن . m . : وقوله تعالى t s r q . : ث . م قال ،. o n . ، ى فيه حجّه واعتمره وصل. .. u البقرة: 125 ) يقول: ص . لوا خلفه، ) . ¹ ¸ ¶ . ´ . : وقال .( فالإمام يقوم خلف المقام مستقبلًا للقبلة والنّاس خلفه( 1 وقيل: لَ . ما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة، وصرفت في رجب على [ رأس ] سبعة عشر شهرًا من مَقدَم النبيّ ژ المدينة، فأتى النبيّ ژ ودعا ابن قيس وقردم( 2) بن عمرو وكعب بن الأشرف( 3) ونافع بن أبي نافع والح . جاج بن عمرو حليف( 4) كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أبي وَإِن.مَا سمّيت بَ . كة؛ لأ . ن :. l k . . يعني: أوّل مسجد وضع للمسلمين » 1) في (س): ) الناس يبُكّ بعضهم بعضًا في الطواف؛ أي: يدفع ويزحم بعضهم بعضًا. ويقال: لأَن.ها كانت تبكّ أعناق الجبابرة إذا ألحدُوا فيها بظلم لم يمهلوا، مأخوذ من البكّ: وهو دق العنق. وقال الحسن: لأَ . ن الناس يبكون فيها من كلّ وجه. وبَ . كة: ما بين الجبلين. وم . كة الحرم كلّه، بها، كأن.ها من قولهم: مَ . ك الفصيل ضَرع أ . مه ِ وسمّيت م . كة؛ لأن.ه تَمكّ الذنوب؛ أي: تُذه وامتكه؛ إذا امتص كُلّه. ويقال: م . كة وبَ . كة واحد، والعرب تبدل الميم باء لقرب مخرجيهما. فيه البركة ومغفرة للذنوب لمن تاب ولمن حجّه واعتمره وصلى . m . : وقوله تعالى ¸ ¶ . ´ . : وقال .. u t s r q . : ث . م قال ،. o n . ، فيه .« يقول: ص . لوا خلفه، فالإمام يقوم خلف المقام مستقبلًا للقبلة والنّاس خلفه . ¹ 513 ): كردم بن عمرو. وكل هؤلاء ذكرهم ابن هشام من أعداء / 2) في السيرة لابن هشام ( 1 ) المسلمين من بني النضير. « بني النضير » 3) كعب بن الأشرف الطائي النبهاني (ت: 3ه): شاعر جاهلي. كانت أمه من ) فدان باليهودية. وكان سيدًا في أخواله. أقام في حصن له قريب من المدينة. أدرك الإسلام ولم يسلم. ناصب عداء النبيّ ژ وأصحابه وهجاهم، وحرض القبائل عليهم وآذاهم. فأمر .225/ النبيّ ژ بقتله، فقتل في ظاهر حصنه. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 3. وسيرة ابن / والصواب ما أثبتناه من: تفسير الطبري، 2 ؛« وحليف بن » :( 4) في (ت) و(س ) .513/ هشام، 1 UE`````à``c 74 الجزء السادس الحقّيق( 1)، وكنانة بن أبي الحقّيق( 2)؛ فقالوا: يا مُحَ . مد ما و . لاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أن.ك على مل.ة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك :( التي كنت عليها نتبعك وإن.ما يريدون قلبه( 3) عن دينه ، فأنزل الله فيهم( 4 21 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " . @ ? > = < ; : . 8 7 6 5 4 3 O N M L K J I H G FE D C B A 8/ أي: ابتلاءً واختبارًا، / ؛(143 ، البقرة: 142 ) . U T S R Q P ( من الم . تقين؛ أي: الذين أرشدهم( 5 . ^ ] \ [ Z Y X W . أي: إيمانكم بالقبلة الأولى، وتصديقكم ؛. d c b a ` . ، الله g f . ، يّكم وات.باعكم إلى القبلة الأخيرة؛ أي: ليعطيكم أجرهما جميعًا نبِ .( البقرة: 143 ) . j i h [ ‰ .«gGôHEG .E.e ..N I.°üdG »a ] :.°üa أجمعت العلماء أ . ن النبيّ ژ صل.ى بأصحابه عند الكعبة خلف مقام إبراهيم، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وَصَ . ف أصحابه خلفه صفوفًا مستديرة كالحلقة، فدل.هم بذلك على أن حال أهل الآفاق جميعًا من 1) الربيع بن الربيع بن أبي الحُقيق اليهودي ال . نضَري: لشاعر يهودي من بني ال . نضِير. انظر: ) 40 (ش). / تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 1 2) كنانة بن أبي الحقيق (ت: 7ه): من عتاة المشركين، قتله ژ في خيبر، وكانت زوجته ) صفية بن أخطب من السباء، فاصطفاها رسول الله ژ لنفسه وأسلمت فأعتقها وتزوجها. .326/ انظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة، 22 3) في (س): قبلته. ) .« فنزل فيهم » :( 4) في (ت ) 5) في (س): ثبت. ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 75 المسلمين في صلاتهم كحال أهل م . كة، يصل.ي أهل كلّ بلد( 1) تلقاء الكعبة كما يصل.ي أهل م . كة إلى الناحية التي تليهم من الكعبة. وكذلك على أهل كلّ بلدة( 2) يريدون بصلاتهم نحو الكعبة أن يتو . جهوا مع الإرادة نحوها، وإن كان هذا الموضع يختلف فيه؛ فبعض العلماء يقول: عليهم الإرادة فقط. وبعضهم يقول: عليهم الإرادة( 3) متوجّهين معها نحو القبلة لا يجزئهم إ . لا ذلك. قال أبو الحسن 5 : والن . ية للقِبْلَة تجزئ م . رة للمصل.ي إذا( 4) صل.ى في مقامه، وذلك( 5) ما لم يتح . ول إلى غيره. وقال آخرون: تجزئه ن . ية القبلة م . رة واحدة في جميع عمره، إذا دان باستقبالها واعتقد أ . ن الكعبة قبلته؛ .( أجزأه( 6 ( فس . ن لهم النبيّ ژ أ . ن من قام متوجّها / 9/ إلى نحو القبلة، وكان( 7 . ´ . : مقامه خلف مقام إبراهيم صل.ى الله عليهما ؛ لقول الله 8 البقرة: 125 )، وأمر أصحابه فقاموا خلفه صفوفًا متحل.قين ) . ¹ ¸ ¶ حول الكعبة ص . فا خلف ص . ف. وثبت عنه ژ أن.ه لَ . ما خرج من البيت ركع ركعتين في قِبَل الكعبة، .« هذه القبلة » : وقال 1) في (ت): كلّ أهل بلدة. ) 2) في (س): بلد. ) .« فقط. وبعضهم يقول عليهم الإرادة » 3) في (س): ) 4) في (ت): لما. ) 5) في (س): ذلك. ) 6) في (ت): + رجع. ) 7) في (ت): فكان. ) UE`````à``c 76 الجزء السادس دخل النبيّ ژ البيت ث . م خرج، فاستقبل الكعبة، » : وروى أسامة قال .(1)« هذه القبلة، هذه القبلة، م . رتين » : وصل.ى ركعتين، ث . م قال الأعراف: 29 )؛ يعني: ) . A . ¾ ½ ¼ . : قال الله 8 في الصلاة نحو( 2) الكعبة عند كلّ مسجد وعند كلّ بَيعَة وكتيبة وغيرها، فصَ . لوا قبل الكعبة وادعوه مخلصين له الدين( 3)، فيجب على كلّ مص . ل . استقبال جهة الكعبة بالكتاب وال . س . نة. والتوفيق بالله 8 [ ..©.dG .dEG ¬Lt ƒàdG UƒLh »ap ] :.dCE°ùe أوجب الله تعالى( 4) على من خوطب بالصلاة التو . جه إلى الكعبة؛ فإذا كان المصل.ي على التو . جه قادرًا وجب عليه استقبالها، وإذا كان المصل.ي مشاهدًا لها صل.ى إليها من طريق المشاهدة، فإذا كان عنها غائبًا استدلّ عليها بالدلائل التي نصها الله تعالى عليها مثل: الشمس والقمر والأرياح( 5) والنجوم وما أشبه ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في إيجاب ذلك عليه. وإذا خفيت عليه الدلالة / 10 / سقط عنه فرض التو . جه وكان عليه فرض التحرّي نحوها. فإذا صل.ى بعض الصلاة ث . م انكشفت الدلالة عن( 6) الكعبة توجّه إليها، وبنى على ما مضى من صلاته؛ لأ . ن فرض ¶ . ´ . : 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى ) 155 . ومسلم، عن أسامة بن زيد بلفظه، كتاب الحج، باب /1 ، ر 398 ،. ¹ ¸ .968/2 ، استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...، ر 1330 2) في (ت): عند؛ وفوقها: نحو. وفي (س): عند. ولع . ل الأصوب ما أثبتنا. ) .« وعند كلّ بَيعَة وكتيبة وغيرها، فصلوا قبل الكعبة وادعوه مخلصين له الدين » 3) في (س): ) 4) في (س): تعالى. ) 5) في (س): والأرواح. ) 6) في (ت): على. ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 77 بينما » : التو . جه لزمه عند علمه بالجهة؛ لمَِا روي عن ابن عمر أن.ه قال الناس في صلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله ژ أُنزل وفي هذا( 1) الحديث دليل ؛« عليه قرآن وأُمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها على وجوب العمل بخبر الواحد. وقيل: نزلت آية القبلة وهم يص . لون( 2) وكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا نحو القبلة( 3) إلى الكعبة وبنوا على صلاتهم( 4). وكذلك من صل.ى إلى غير القبلة ث . م استبان له وقد صل.ى بعض ما صل.ى؛ فليتحول إلى القبلة ويبني ولا تنتقض صلاته( 5). وكذلك من( 6) صل.ى جميع صلاته ث . م علم؛ لم تكن عليه إعادتها خرج الوقت أو لم يخرج. ويدل على هذا: ما روي عن بعض الصحابة أن.ه قال: ك . نا مع رسول الله ژ في ليلة مظلمة فلم ندرِ أين القبلة، فصل.ى كلّ واحد م . نا على حياله، ث . م أصبحنا فذكرنا .( البقرة: 115 ) . l k j i h . : للنب . ي ژ ، فقرأ وقيل: إن.ها نزلت آية القبلة وهم يص . لون فاستداروا نحو القبلة، وبنوا على صلاتهم، والله أعلم. وكذلك من لم يعرف / 11 / القبلة تح . رى القبلة وصل.ى، وقد تَ . مت صلاته. ويستدل على القبلة بالشمس والقمر والنجوم في مغاربها، 1) في (س): هذا. ) .« وقيل: نزلت آية القبلة وهم يص . لون » 2) في (س): ) .« نحو القبلة » 3) في (س): ) .« وبنوا على صلاتهم » 4) في (س): ) وكذلك من صلى إلى غير القبلة ث . م استبان له وقد صلى بعض ما صلى » 5) في (س): ) .« فليتحول إلى القبلة ويبني ولا تنتقض صلاته 6) في (س): إذا. ) UE`````à``c 78 الجزء السادس فمن تحرّى القبلة جعل القبلة بين عينيه وصل.ى بالتحرّي إليها، .( وصلاته جائزة( 1 [ ....dG …ôu ëJ »ap ] :.dCE°ùe والقبلة (الكعبة البيت الحرام) فرض في الصلاة؛ فمن لم يستقبلها لم تت . م( 2) صلاته. ومن نوى القبلة وصل.ى إلى غيرها غلطًا ث . م علم وبقي عليه ركعة فاستقبلها؛ فصلاته تا . مة. وإن أحرم إلى غير القبلة لشغل من قلبه؛ فعليه الإعادة. ومن أحرم للصلاة على أن.ه مُحرِم إلى القبلة ث . م تب . ين له أن.ه إلى غير القبلة فح . ول وجهه إليها؛ فصلاته تا . مة، ولا نقض عليه. وإن علم بالقبلة .( في بعض الصلاة؛ تح . ول مستديرًا( 3 وإن كان إحرامه على غير ن . ية القبلة، وعلى شغل من قبلة؛ فعليه الإعادة. فإن استقبل غير القبلة ناسيًا ونواها وتح . راها وهو زال عنها؛ فصلاته جائزة. ومن خفيت عليه عين( 4) القبلة فتح . راها وصل.ى؛ جازت صلاته. وكذلك من لم يعرف القبلة تح . رى القبلة وصلى، وقد تمت صلاته. ويستدل » 1) في (س): ) على القبلة بالشمس والقمر والنجوم في مغاربها، فمن تحرّى القبلة جعل القبلة بين عينيه .« وصلى بالتح . ري إليها، وصلاته جائزة .« فلا تتم » :( 2) في (س ) .« وإن علم بالقبلة في بعض الصلاة تحول مستديرًا » 3) في (س): ) .« عين » 4) في (ت): ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 79 ( فإن علم بالقبلة في بعض صلاته فتح . ول إليها مستديرًا؛ فلا تنتقض( 1 صلاته. وكلّ مُتَحَ . ر للقبلة بالن . ية إذا تب . ين له أن.ه صل.ى لغيرها وقد كان تح . راها وصل.ى بعد الاجتهاد والتحرّي؛ فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعده. ( ومن تي . قن القبلة في إحدى الجهتين؛ صل.ى إليها، ولم يصلّ / 12 / إلى( 2 الجهات الأخر ات.فاقا، والله أعلم. ومن ح . ول وجهه في الصلاة عن القبلة مختارًا لذلك وهو يجد السبيل إلى الاستدلال عليها؛ فسدت صلاته بإجماع الأ . مة. وإن فعل ذلك في حال الضرورة؛ جازت صلاته بإجماع الأ . مة؛ لأن.هم أجمعوا أ . ن المحارب يصل.ي حيث ما تو . جه. قال أبو مُحَ . مد: فكذلك عندي أنّ كلّ من كان( 3) في معناه كان مثله، وكانت هناك ضرورة كالمطلوب والمريض والذي( 4) لا يجد السبيل إلى الانتقال، ونحو هؤلاء، والله أعلم. [ ....dG ¬«.Y â«.N .e »ap ] :.dCE°ùe ات.فق الناس على أ . ن من خفيت عليه القبلة؛ ففرض الصلاة عليه واجب، وأداؤها عليه غير ساقط، وعليه التحرّي في هذا الحال؛ فد . ل على أن.ه ليس بمأمور إذا زال عنه عين القبلة( 5). وعن بعض قومنا: أ . ن على كلّ مص . ل استقبال عين القبلة، والله أعلم. .« ولا ينقض » :( 1) في (س ) 2) في (س): على. ) .« قال أبو محمد: فعندي أ . ن من كان » :( 3) في (س ) 4) في (س): الذي. ) .« ليس بمأمون إذا زال عين القبلة » :( 5) في (س ) UE`````à``c 80 الجزء السادس [ ....dG ô«¨d I.°üdG »ap ] :.dCE°ùe وللإنسان أن يصل.ي إلى غير القبلة إذا خشي من التو . جه إليها من تلف على نفسه من خوف أو مرض أو غيره، ويصل.ي كما أمكن له( 1). وكذلك يجوز له أن يصل.ي راكبًا وراجلًا من طريق الإيماء، قال الله ع . ز ذكره .( وج . ل( 2) : . * + , - . . (البقرة: 239 وكذلك الخائف المطلوب دمه الهارب يصل.ي خمس تكبيرات ويصل.ي حيث كان وجهه. وكذلك صلاة ال . طعان وال . ضراب في الحرب i h . : خمس تكبيرات يصل.ي حيث كان وجهه، قال الله تعالى 13 / وهذا إن.ما هو لمن وصفنا، فالمطمئ . ن / .( البقرة: 115 ) . l k j والمسافر الآمن والحاضر فلا يعذر بترك استقبال القبلة والن . ية لذلك والاستدلال على ذلك، والن . ية للعمل في أداء المفترض في الصلوات .( الخمس( 3 ولا تجوز الصلاة إ . لا بالتو . جه إلى الكعبة( 4) مع القدرة عليها، وبالله التوفيق. .« من تلف على نفسه من خوف أو مرض أو غيره، ويصل.ي كما أمكن له » 1) في (س): ) .« عز وجل » :( 2) في (س ) وكذلك الخائف المطلوب دمه الهارب يصلّي خمس تكبيرات ويصل.ي حيث » 3) في (س): ) كان وجهه. وكذلك صلاة الطعان وال . ضراب في الحرب خمس تكبيرات يصلّي حيث كان وهذا إنما هو لمن وصفنا، فالمطمئن ،. l k j i h . : وجهه، قال الله تعالى والمسافر الآمن والحاضر فلا يعذر بترك استقبال القبلة، والنية لذلك والاستدلال على .« ذلك، والنية للعمل في أداء المفترض في الصلوات الخمس .« إلى الكعبة » 4) في (س): ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 81 [ ».u °ü.dG .GƒMGC »ap ] :.dCE°ùe والمصل.ي لا يخلو من ثلاثة أحوال: فمص . ل بحضرة الكعبة ذو بصر؛ فالواجب عليه استقبالها من طريق المشاهدة. ومص . ل حاضر ليست له حاسة يدركها( 1)؛ فالواجب عليه أن يتو . جه إليها من طريق الخبر، وكذلك إن غاب عنها ولم تكن له حاسة يدرك بها الدلائل عليها؛ رجع إلى الخبر. ومص . ل غائب عنها؛ فعليه أن يستد . ل عليها بالأعلام المنصوبة من الشمس والقمر والنجوم والرياح، فإذا عرف المصل.ي هذه الدلائل استدلّ بها على الجهة التي يقصد بالصلاة إليها. [ ....dG ..n Y .’.à°S’G »ap :.°üa ] وعن عليّ بن أبي طالب أن.ه قال: أوضح الدلائل على القِبلَة الرياح. ولعمري لقد قال قولًا؛ لأ . ن الرياح أربع والكعبة لها أربع جهات، فلكل جهة منها ريح يستدلّ عليها؛ وهي دبور، وصَبا (وتس . مى قبول)، وجنوب، وشمال. فقد قيل: إن العرب سمّت هذه الرياح هذه الأسماء بالكعبة؛ لأن.ها قِبلة لأهل الدنيا، فل . ما جاءت الرياح وضربت الجنب الذي من الشمال سمّوها شمالًا. فل . ما جاءت وضربت الآخر الذي ليس بشمال .( سمّوها جنوبًا( 2 .« يدركها » 1) في (س): ) فَلَ . ما جاءت الرياح وضربت الجنب الذي من الشمال سموها شمالًا. فلما » 2) في (ت): ) .« جاءت وضربت الآخر الذي ليس بشمال سموها جنوبًا UE`````à``c 82 الجزء السادس فل . ما رأت الرياح جاءت فضربت وجه البيت( 1) سمّوها قبولاً وصبا؛ لأن.ها جاءت / 14 / من قبالة( 2) البيت. واشتقّ لها اسم الصبا على معنى أَن.هَا تشتاق وتحنّ إلى البيت لاستقبالها إي.اه، من قولك: صبا الشيء يصبو: إذا اشتاق .( إليه وحنّ، ويقال: رجل صب؛ أي: به صبابة، والصبابة: رقة الشوق( 3 وَلَ . ما جاءت الريح( 4) فضربت ظهر البيت سمّوها دبورًا؛ لأ . ن الظهر يس . مى دبرًا، الأنفال: 16 )؛ يعني: ظهره، والله أعلم. ) . . ¹ ¸ ¶. : قال الله تعالى ويقال: ح . د( 5) ريح الشمال من موضع القطب إلى غروب الشمس عند استواء الليل والنهار. قال الخليل: القطب: نجم بين( 6) الجدي والفرقدين، وهو صغير أبيض لا يبرح موضعه أبدًا. وإن.ما شبّه بقطب الرحى، وهي الحديدة التي في الأسفل يدور عليها الأعلى، وإن.ما تدور( 7) الكواكب على هذا الكوكب الذي يقال له: القطب. ( وحدّ ريح الدبور من هذا المغرب إلى حدّ مغرب سهيل، وحدّ ريح( 8 الجنوب من مغرب سهيل إلى مطلع الشمس عند استواء الليل والنهار، وحدّ ريح القبول من مطلع المشرق إلى حدّ القطب. .« فلما جاءت فضربت وجه الكعبة » :( 1) في (س ) .« من قبل » :( 2) في (س ) واشتق لها اسم الصبا على معنى أَن.هَا تشتاق وتحنّ إلى البيت لاستقبالها إياه، » 3) في (س): ) من قولك: صبا الشيء يصبو: إذا اشتاق إليه وحنّ، ويقال: رجل صب؛ أي: به صبابة، .« والصبابة رقة الشوق 4) في (س): الريح. ) 5) في (س): جاء. ) 6) في (س): بين. ) .« الأسفل يذوب... وإنما تذوب » :( 7) في (ت ) 8) في (س): ريح. ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 83 قال أبو مُحَ . مد 5 : والنظر يوجب عندي أ . ن الإنسان إذا كان جاهلًا بالقبلة وعارفًا( 1) بالدلائل التي يستدلّ بها من الرياح والنجوم والشمس والقمر، أو يجد من يعرّفه بها( 2) أو يعرّفه( 3) الدلائل عليها؛ فَإِن.هُ لا يعذر بجهلها، وعذره مقطوع بقيام الح . جة عليه بما ذكرنا، والله أعلم. [ ....dG AGƒà°SG »ap ] :.°üa /15/ ،(4)« مَا بَين المشرق والمغرب قبِلَة » : ابن عمر قال: قال النبيّ ژ إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك » : وعن ابن عمر قال .« فما بينهما قبلة لأهل المشرق وقال مُحَ . مد بن كناسة( 5): من أراد استواء القبلة فيجعل الحمل عن يساره؛ فإن الحمل هو وسط المشرق، وهو وسط المغرب. إذا كان الحمل في المغرب فاجعله عن يمينك إذا استقبلت القبلة؛ فإن.ه من أوسط ما تعمل . عليه القبلة وأقومه، والتوفيق من الله 8 .« وهو عارف » :( 1) في (س ) .« أو تعرفه » :( 2) في (ت ) 3) في (س): معرفة. ) 4) رواه الترمذي، عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين ) 171 . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات وال . س . نة فيها، /2 ، المشرق والمغرب قبلة، ر 342 . باب القبلة، ر 1011 ، ص 142 5) مُح . مد بن كناسة، هو: مُح . مد بن عبد الله بن عبد الأعلى المازني الأسدي الخزيمي، ) أبو يحيى ابن كناسة (ت: 207 ه): شاعر عباسي ولغوي مؤرخ. كان يجتنب في شعره المدح والهجاء. هو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد. راوية للكميت وغيره من الشعراء. توفي بالكوفة. له كتاب الانواء، ومعاني الشعر. انظر: الزركلي: الأَعلام، .221/6 UE`````à``c 84 الجزء السادس [ .«gGôHEG .E.e »ap ] :.°üa البقرة: 125 ) يقول: ص . لوا ) . ¹ ¸ ¶ . ´ . : قال الله 8 خلفه، والإمام يقوم خلف مقام إبراهيم مستقبلًا القبلة والناس حوله. قال ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر ،. ¹ ¸ ¶ . ´ . : المفضّل قدمه ‰ . هذا » : ويروى أ . ن النبيّ ژ أخذ بيد عمر فل . ما أتى على المقام قال له عمر فأنزل: «؟ أفلا ن . تخِذ منه مصل.ى » : قال .« نعم » : قال «؟ مقام نَبِ . ينا إبراهيم بكسر الخاء على الأمر. وقيل: إن.ه ليس في . ¹ ¸ ¶ . ´ . .. ´ . : القرآن مبتدأ بالواو غير هذا الحرف :( وقرأ شيبة( 1) ونافع( 2) والض . حاك بن مزاحم( 3) وابن كثير( 4) ونفر( 5 1) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب (ت: 130 ه): إمام ثقة تابعي، مقرئُ المدينة مع ) أبي جعفر وقاضيها، ومولى أم سلمة # مسحت على رأسه ودعت له بالخير. أول من ألف في الوقوف وكتابه مشهور. مات أيام مروان بن مُح . مد، وقيل: أيام المنصور. انظر: 145 (ش). / ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء، 1 2) نافع بن عبد الرحم.ن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني (ت: 169 ه): من القراء السبعة ) المشهورين. كان أسود صبيح الوجه، حسن الخلق، فيه دعابة. أصله من أصبهان. اشتهر في المدينة وانتهت إليه رئاسة القراءة فيها، وأقرأ الناس نيفًا وسبعين سنة، وتوفي بها. .5/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 . 3) الض . حاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم (ت: 105 ه). سبقت ترجمته ف ج 1 ) 4) عبد الله بن كثير بن المط.لب القرشي المكي الداري (ت: 120 ه): إمام أهل م . كة في ) القراءة، فصيح بليغ مفوه أبيض، وأعلم بالعربية من مجاهد. كنيته: الداري لأنه كان عطارًا. ولد بم . كة سنة 45 ه ولقي بها ابن الزبير وأبا أيوب وأنس ومجاهد وروى عنهم. روى القراءة عنه: إسماعيل بن مسلم وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. انظر: ابن 197 (ش). / الجزري: غاية النهاية، 1 5) في (ت): نفر. ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 85 بنصب الخاء على الخبر. وذكروا أ . ن النبيّ ژ . ¹ ¸ ¶ . ´ . بنصب الخاء( 1)؛ فبهذا احت . جوا. .´ . صل.ى ركعتين عند المقام، فنزلت قال المفضّل: / 16 /وكلاهما حسن إ . لا أ . ن الأ . ول أحبّ إل . ي للخبر المرفوع. وقيل: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد الحرام قبلة لأهل الحرم، والحرم كلّه قبلة لأهل الأرض. [ ....dG »a .MGƒdG ô.N »ap ] :.dCE°ùe واختلفوا في خبر الواحد في القبلة؛ فقال قوم: إن.ه ح . جة. وقال قوم: ح . جة( 2) عليك، ولا يكون ح . جة لك. . ما ِ وقال أبو الحسن: أحبّ قول من قال بقبول خبر العدل في كلّ شيء م يجوز فيه الخبر. ومن لم يعلم بالقبلة فأعلمه بها ثقة قُبِل قوله وصل.ى إلى ذلك، وإن أعلمه غير ثقة لم تكن ح . جة له وعليه التحرّي للقبلة. ولا( 3) يقل.د في القبلة والعلم بالوقت إ . لا الثقة. وقال أبو مُحَ . مد: قال أبو مالك رحمهما الله : قل.دوا ال . صرَاريّ( 4) وأمثالهم في معرفة القبلة في المراكب، وكذلك الحمّالة في الطريق. على الخبر. وذكروا أن النبيّ ژ صلى ركعتين عند المقام، فنزلت . واتخَذوا . » 1) في (س): ) .« بنصب الخاء .« وقال قوم: حجة » 2) في (س): ) 3) في (س): + بها. ) ٍ 4) ال . صرارِي: هم الذين يُستأجرون في عمل السفن كالمَ . لاحين، وجمعه صُرّاء وجمع صُرّاء ) صَرارِ . ي، والصارِيّ: المَ . لاحُ. انظر: التهذيب، اللسان، (صرر). UE`````à``c 86 الجزء السادس وعن مُحَ . مد بن محبوب: في رجل خرج من عند النبيّ ژ وقبلته بيت المقدس، فلقيه رجل في سفره قد خرج من عند النبيّ ژ بعد أن صُرفوا إلى w vu t s rq p o n m l . : الكعبة، فقرأ عليه § ¦ ¥ ¤£ ¢ . ے ~ } |{ z y x .( الآية (البقرة: 144 . ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « . © ¨ قال: قد لزمته الح . جة. وقيل: من شكّ في القبلة بعد علمه بها؛ فهو مشرك يقتل إن لم يتب. وأ . ما من لم يعلمها؛ فواسع له جهلها ما لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقتها فصل.ى لغير القبلة؛ لم يسعه جهل ذلك، ولم يكن بذلك / مشركًا، ولكنه كافرٌ. إذا لقيته الح . جة فأخبرته فش . ك؛ فهو مشرك / 17 .( يقتل إن لم يتب( 1 [ ....dG ô«¨d I.°üdG »ap ] :.dCE°ùe وتجوز صلاة النافلة إلى غير القبلة( 2) إذا ابتدأ بها مستقبلاً بوجهه القبلة؛ لمَِا روي من فعل النبيّ ژ لذلك( 3)، وقد روى ذلك ابن عمر أ . ن النبيّ ژ كان إذا سار وأراد أن يصلِّي تطوّعًا » : وأنس بن مالك 1) لأن.ه بهذا التصرّف وكأن.ه منكر لآيات محكمات من كتاب الله أو مستحلّ لها، ومخالف ) \ [ Z YX W V U T S R Q . : لأمر الله في قوله تعالى p o n ml k j i h g f e . c b a ` _ ^] ے ~ } | { z y x w v u t s r q .(150 ، . ¢ £ ¤ ¥ . (البقرة: 149 .« إلى غير القبلة » 2) في (س): ) 3) في (ت): كذلك. ) باب 1 : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 87 على راحلته استقبل القبلة بوجهه( 1) وك . بر، ث . م أرسلها حيث ما .(2)« توجّهت وكذلك قالوا أيضًا في صلاة البحر في الفريضة: إن.ه إذا نوى القبلة واستقبلها وصل.ى إليها ث . م دار المركب عن القبلة؛ أتَ . م صلاته على ما هو .( عليه من حينه لم يتحوّل( 3 ويؤمر أن يستقبل القبلة عند كلّ معروف مثل: الذبيحة، وحلق الرأس عند العمرَة والحجّ، وما استطاع لمِا هو نفل. 203 . وعبد بن /3 ، رواه أحمد، عن أنس بلفظه، ر 13131 .« استقبل بناقته القبلة » :( 1) في (س ) .370/1 ، حميد في مسنده، عن أنس بلفظ قريب، ر 1233 203 . وعبد بن حميد في مسنده، نحوه، /3 ، 2) رواه أحمد، عن أنس بمعناه، ر 13131 ) .370/1 ، ر 1233 وكذلك قالوا أيضًا في صلاة البحر في الفريضة أَن.هُ إذا نوى القبلة » 3) في (س): ) واستقبلها وصلى إليها ث . م دار المركب عن القبلة أتم صلاته على ما هو عليه من حينه لم .« يتحول 88 UE`H Iôà`°ùdG »a 2 من ص . لى إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ منِهَا » : جاء الحديث عن النب . ي ژ أن.ه قال 4) من ص . لى )» : ‰ 2)، وقد( 3) روي أن.ه قال )« لئ . لا يمرّ ال . شيْطَانُ( 1) بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لَا يضرّه مَا » : وقال ،« إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ منِهَا لئ . لا( 5) يمرّ ال . شيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا .(6)« مَ . ر أَمَامَهُ 7). العَنَزَة: كهيئة العصا، في طرفها )« إ . نهُ غرز عَنَزَة وص . لى إليها » : وقيل أَ . نهُ ژ جعلَ طلحةَ قبلةً له، واستترَ » الأسفل زجّ يتوكأ عليها الشيخ. وروي .(8)« بمُؤخّره وهو مُدبر، وص . لى به .« فليدن منها فإن الشيطان » :( 1) في (س ) ، 2) رواه الطبراني في الكبير، عن جبير بن مطعم وسهل بن يعد بلفظ قريب، ر 1567 ) ...5882 3) في (س): قد. ) 4) في (س): + على. ) 5) في (س): ألا. ) 185 . والنسائي /1 ، 6) أبو داود، عن أبي هريرة، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، ر 695 ) .62/2 ، مثله، كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة، ر 748 7) رواه النسائي، عن أبي جحيفة بلفظ قريب، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثياب الحمر، ) .308/4 ، 73 . وأحمد، مثله بمعناه، ر 18958 /2 ، ر 772 116 . وأبو نعيم: حلية الأولياء /1 ، 8) رواه الطبراني في الكبير، عن طلحة بلفظ بعيد، ر 213 ) .373/ عن طلحة بلفظ بعيد، 4 باب 2 : في السترة 89 وعن / 18 / عائشة قالت: سئل النبيّ ژ في غزوة تبوك عن سترة 2). والإنسان إذا كان مدبرًا كان سترة، )«ِ مثِْلَ مُؤَخّر(ِ 1) ال . رحْل » : المصل.ي فقال ومن ذلك قالوا: إ . ن السترة كمؤخر الرجل. وإذا كان مقبلًا فهو صورة ويفسد إذا كان بين يدَي المص . لي » : الصلاة. وعن طلحة بن عبيد الله أ . ن النبيّ ژ قال .(3)« كمُؤخرَة الإنسانِ لم يضرّه ما م . ر ما بينَ يديْه والسترة أقلّ ما تكون عُودًا، رفعه ثلاثة أشبار. وفي بعض الآثار: ذراع وثلاثة أشبار؛ أكثر القول عندنا. وتجزئ السترة ما يكون خشبة أو عودًا أو حَظَارا( 4)، وما جعل سترة يستتر به جاز. ونختار للمصل.ي أن يجعل تلقاء وجهه شيئًا قائمًا مثل: السارية أو العصا، فإن لم يقدر على شي؛ء خ . ط أمامه في الأرض خ . طا ث . م لا يضرّه ما مرّ بين يديه. وقد خالفنا بعض أصحابنا في الخ . ط والسترة، وقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، وليس هي( 5) كالحبل الممدود. قال أبو مُحَ . مد: وقد غلط منهم( 6) من قال بهذا القول؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ في العصا والخطّ، وفي 1) في (س): مؤخرة. ) 358 . والنسائي /1 ،450 - 2) رواه مسلم، عن عائشة بلفظ قريب، باب سترة المصل.ي، ر 499 ) . عن عائشة بلفظه، باب سترة المصل.ي، ر 738 358 . وأبو داود، عن /1 ، 3) رواه مسلم، عن طلحة بلفظ بعيد، باب سترة المصل.ي، ر 449 ) .183/1 ، طلحة بن عبيد الله بلفظ بعيد، باب ما يستر المصل.ي، ر 685 ظَار وحَظَار، وكلّ شيء حجر بين شيئين؛ فهو ِ 4) الْحَظَار: كلّ ما حال بينك وبين شيء فهو ح ) جار. انظر: لسان العرب، وتاج العروس، (حظر). ِ ظار وح ِ ح 5) في (ت): هي. ) 6) في (س): منهم. ) UE`````à``c 90 الجزء السادس أمره ژ بذلك دلالة على أن الصلاة تفسد بما يمرّ بين يدي المصل.ي؛ لأ . ن أمره ژ لا يخلو من فائدة. يدرأ المص . لي عن نفسه ما مرّ بين يديه / 19 / ما » : وفي قوله ژ 1) دليل على ما قلناه. ومن طريق أبي سعيد الخدري عنه ژ أن.ه )« استطاع يَدْرَأُ المص . لي عَنْ نَفْسِهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَمْتَنِعَ المارّ فَلْيُقَاتلِْهُ » : قال .(2)« فَإ . نما هُوَ شَيْطَان وينظر في هذا الخبر؛ لأ . ن في آخره نظرًا؛ لأن.ه قد روي عنه ژ من طريق 5). وإذا ص . ح )« لَا يَقْطَعُ ال . صلاَةَ شَيءٌ، وَادْرَؤُوا( 4) مَا اسْتَطَعْتُم » : آخر( 3) أن.ه قال الخبران لم يكن أحدهما ناقضًا للآخر، فَكأن.ه قال ‰ : إن الصلاة لا يقطعها شيء إ . لا ما( 6) أمرتكم بقتاله وصرفه. وعلى كلّ حال، فإ . ن المارّ بين يدي المصل.ي من غير عذر إذا لم :(8) يكن يقطع مروره صلاة المصل.ي( 7) آثم، والله أعلم؛ لقول عمر 5 1) انظر تخريجه في الحديث الآتي.. ) 2) رواه الربيع، بلفظ قريب عن أبي سعيد، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي ) 65 . والبخاري، مثله وزيادة، كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على /1 ، المصل.ي، ر 244 116 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب /1 ، الفراش وصلى أنس على فراشه...، ر 382 .367/1 ، الاعتراض بين يدي المصل.ي، ر 512 3) في (ت): + عنه. ) .« ادرؤوا وأخروا » :( 4) في (س ) 5) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بلفظه، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، ) .165/8 ، 191 . والطبراني في الكبير، عن أبي أمامة بلفظه، ر 7688 /1 ، ر 719 6) في (س): من. ) 7) في (س): مروره الصلاة. ) .« رضي الله عنه » :( 8) في (س ) باب 2 : في السترة 91 لو يعلم المارّ بين يدي المص . لي ماذا عليه لقام( 1) حولًا » .(2)« خير له [ Iôà°ùdG .dn EG I.°üdG »ap ] :.°üa ( لو يعلم المصل.ي ما ينقص من صلاته( 4 » :( وروي عن عمر 5 أن.ه قال( 3 والسترة: عُود أو غير عُود .« إذا صل.ى بغير سترة ما صل.ى أحد إ . لا في سترة ارتفاعه ثلاثة أشبار عن الأرض( 5). وقيل: ح . تى( 6) تكون كمؤ . خرة الرحل. وعن مُحَ . مد بن محبوب: أنّ المصل.ي إذا كان بين يديه شيء قدر ثلاثة . ما ينقض الصلاة. وقال ِ أشبار أن.ه يكون سترًا له ع . ما مرّ من خلف السترة م موسى( 7): كان أصحاب النبيّ ژ يص . لون خلف الرجل. وكان أبو مهاجر( 8) يقول: لو خطّطت بين يديك؛ فإن.ه يجزئك، وقال: لا يُصل.ى خلف نائم، / 20 / فإن خط.طت بينه وبينك خ . طا ث . م صل.يت؛ فلا بأس. 1) في (ت): لأقام. ) . 2) الرواية عند عبد الرزاق فِي مصنفه، عن عمر بلفظ قريب، ر 2324 ) .« أنه قال » 3) في (س): ) .« ينقض صلاته » :( 4) في (ت ) .« عن الأرض » 5) في (س): ) 6) في (س): حتى. ) 230 ه)، وقد سبقت - 7) هو الشيخ أبو عليّ موسى بن عليّ بن عزرة البسياني ( 177 ) ترجمته. 8) هاشم بن المهاجر الحضرمي، أبو المهاجر (ق: 2ه): عالم فقيه من أهل حضرموت. أخذ ) العلم فِي البصرة عن أبي عبيدة ث . م انتقل إِلَى الكوفة بعد وفاة شيخه. قال عنه ابن س . لام: . من روى عنهم أبو غانم مدونته. له ِ وكان م .« فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها » أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن س . لام: الإسلام وتاريخه، 135 . البوسعيدي: رواية الحديث، 96 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). - 95 UE`````à``c 92 الجزء السادس [ .gôdG ..©eh Iôà°ùdG .e ƒq f.dG »ap ] :.°üa ومن صل.ى إلى سترة فليدن منها( 1) ولا يبعد منها؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ 2)؛ يريد: فَلْيَغْشَهُ ولا يبعُدْ منه. )« فَلْيُرهقِْهُ ٍ إِذَا ص . لى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْء » : أن.ه قال . . . : يقال: رهقت الشيء وأرهقته ش . را: إذا غشيته( 3) إي.اه. وقال الله 8 الكهف: 73 )؛ أي: لا تغشني. وقوله تعالى: . ' ) ( ) . . . O * + ,. (يونس: 26 )؛ أي: لا يغشى. وأرهق فلان الصلاة: إذا أ . خرها ح . تى .( يدنو من الأخرى. وقد أرهقتني الصلاة: إذا دنا وقتُها فَخِفتَ أن تفوتَك( 4 وأرهقت فلانًا: أعجلته، ومثله: قد أرهقني بولي، ورجل مرهق وملحق ومدرك ومستلحق: قد لحقته الخيل. وتقول: قد أرهقناهم الخيل فهم مرهقون؛ أي: ألحقناهم الخيل فهم ملحقون. وأرهقتهم أمرًا صعبًا؛ أي: .( حملتهم عليه( 5 إِذَا ص . لى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ » : ومثل هذا الحديث حديثه الآخر ژ .« منِْهَا فَإِ . ن ال . شيْطَانَ يمرّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا 1) في (س): فليقرب منها. ) 2) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. وروى معناه عبد بن حميد في مسنده عن مُح . مد بن سهل ) 165 . والبيهقي في الكبرى، عن مُح . مد بن سهل عن /1 ، عن أبيه أو عن محمد، ر 447 إذا صلى » : 272 ؛ بلفظ /2 ، أبيه أو عن مُح . مد بن سهل، باب الدنو من السترة، ر 3290 .«... أحدكم إلى شيء فليدن منه 3) في (س): أي أغشيته. ) .« وقد أرهقتني الصلاة: إذا دنا وقتُها فَخِفتَ أن تفوتَك » 4) في (س): ) ومثله: قد أرهقني بولي، ورجل مرهق وملحق ومدرك ومستلحق: قد لحقته » 5) في (س): ) الخيل. وتقول: قد أرهقناهم الخيل فهم مرهقون؛ أي: ألحقناهم الخيل فهم ملحقون. .« وأرهقتهم أمرًا صعبًا؛ أي: حملتهم عليه باب 2 : في السترة 93 إِذَا ص . لى أَحَدُكُمْ فَلَا يُصَ . ل وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ » : وفي حديث ابن مسعود أن.ه قال . G F E D . : 1)، والفجوة: الم . تسع، ومنه قوله 8 )« القِبْلَة فَجْوَة (الكهف: 17 )؛ أي: م . تسع. وجمعها: فجوات وفِجَاء( 2). وأراد: لا يبعد من قبلته وسترته. [ EgQ.bh Iôà°ùdG »a ] :.°üa اختلف مخالفونا في / 21 / السترة؛ فقال قوم: يستتر( 3) بالحِربة، ورووا ( ذلك من فعل النبيّ ژ . وقال قوم: يستتر( 4) بالسهم والحجر، ورووا أن( 5 النبيّ ژ كان يستتر( 6) بالبعير. وقال الشافعي: لا يستتر الرجل بامرأة ولا داب.ة. واختلفوا في قدر السترة؛ فقال قوم: قدر مؤخّرة الرحل. وقال قوم: يجزئ السهم والسوط والسيف. وقال قوم: قدر ذراع. وقال قوم: قدر ذراع وشبر. وقال الثوري: الخطّ أحبّ إل . ي من هذه الحجارة التي تكون في الطريق إذا لم تكن ذراعًا. واختلفوا في القدر الذي بين المصل.ي وبين السترة؛ فقال قوم: س . تة أذرع. وقال عطاء: أق . له ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي. وأنكر مالك الخطّ. وقال غيره: لا يقطع الخطّ( 7) شيء. . 1) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود موقوفًا، ر 2306 . والطبراني في الكبير، نحوه، ر 9182 ) 2) في (ت): فجاه. وفي (س): وفجاوٍ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن ) .231/ قتيبة، 2 3) في (ت) و(س): يستر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) في (ت): يستر. ) .« ورووا ذلك بأن » :( 5) في (ت ) 6) في (ت): يستر. ) 7) في (س): الخط. ) UE`````à``c 94 الجزء السادس [ Iôà°ù.d C.éj E.n «ap ] :.dCE°ùe قال( 1) بعض الفقهاء: إن الخطّ في الأرض يجزئ عن السترة، ورفع ذلك إلى أبي مهاجر. ونحن نأخذ بقول من يقول: إن.ه لم يَرَ الخطّ يجزئ، ولا يقوم مقام السترة إ . لا إذا كان بين يدي المصل.ي والكنيف ثوبان، أو جدار وثوب خلف الجدار، والله أعلم. وقيل: إن الثوب سترة. وقال من قال في الثوب: يُمدّ واحد بعد واحد للكنيف،/ 22 / فهما سترتان. وإذا كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عود فهو سترة للكنيف. والثوب إذا كان طاهرًا فهو سترة، وأ . ما النجس فليس بسترة، والله أعلم، وبالله .(3)( التوفيق( 2 .« قال » : وكتب فوقها « عن » :( 1) في (س ) .« وبالله التوفيق » 2) في (ت): ) ومن غير الكتاب: اختلف في الفلج هل يكون سترة؛ فقول: إن الماء سترة » + :( 3) في (ت ) قليلًا كان أو كثيرًا. وقول: إذا كان كثيرًا يمثل صوتًا وما أشبهه كان سترة، وإن كان دون ذلك لم يكن سترة. وقول: إن الماء لا يكون سترة على حال قليله وكثيره، قال: والماءُ .« القائم لا أعلم أحدًا قال: إن.ه سترة 95 .`LE`°ù.dG »a 3 UE`H المساجد: جمع مسجِد (بكسر الجيم)( 1)، وهو المسجد المعروف. والمسجَد (بفتح الجيم): الآراب التي يسجد عليها. وف . سر قوم قوله 2)؛ يريد الآراب. [ والآراب ]: )( الجن: 18 ) . I H G . : تعالى الأعضاء: واحدها أَرَب، يقال: عضو مُؤَ . رب؛ أي: مُوَف.ر. وقطّعت اللحم إربًا؛ أي: قطعًا، والواحد إرب( 3)، والله أعلم( 4). وقيل: المسجَد (بالفتح) .( مصدر سجد يسجد مسجَدًا وسجودًا( 5 أَحَ . ب البِلَاد إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ » : أبو هريرة أ . ن النبيّ ژ قال .(6)« البِلَاد إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا .« بكسر الجيم » 1) في (س): ) .. N M L K J . : 2) وتمامها ) يريد الآراب. [ والآراب ]: الأعضاء: واحدها أَرَب، يقال: عضو مؤرب؛ أي: » 3) في (س): ) .« موقر. وقطّعت اللحم إربًا؛ أي: قطعًا، والواحد أرب 4) في (ت): والله أعلم. ) 5) في (س): وسجودًا. ) 6) رواه مسلم بلفظه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد ) 464 . والبيهقي، بلفظه، كتاب جماع أبواب فضل الجماعة والعذر /1 ، الصبح...، ر 671 .65/3 ، بتركها، باب فضل المساجد وفضل عمارتها...، ر 4763 UE`````à``c 96 الجزء السادس المساجد في الأرض والصلاة فيها( 1) ضوؤها في » : وعن ابن ع . باس قال .« السماء بمنزلة الكواكب لأهل الأرض فطوبى للمؤمنين أبو ذرّ قال: قلت يا رسول الله( 2)؛ أيّ مسجد وضع في الأرض أ . ولاً؟ قال: قال: .« المَسْجِدُ الأَقْصَى » : قال «؟ ثُ . م أيّ » : قال: قلت .« الْمَسْجِدُ الحَرَام »/23/ .(3)« أَرْبَعُون سَنَة، وَأَيْنَمَا أَدْرَكْتَ فَصَ . ل فَهُوَ مَسْجِد » : قُلْتُ: كَمْ بَينهما؟ قال أ . ن بيت المقدس وضع بعد الكعبة بأربعين سنة أو » : وعن ابن ع . باس .« ما شاء الله من ذلك ميمونة( 4) مولاة النبيّ ژ قالت: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. أرض المَحْشَر وَالمَنْشَر ائْتُوهُ فصَ . لوا فيِهِ فَإِ . ن ال . صلَاةَ فيِهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فيِ » : قال فَلْيَهْد إِلَيْهِ زَيتًا » : قالت: قلت: أَرَأَيت من لم يطق أن يتحمل إليه. قال ،«ِ غَيْرهِ فإِنْ » : 5). وفي حديث آخر )« يُسْرَجُ فيِهِ، فَإِ . ن صَلَاةَ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَمن ص . لى فيِهِ .(6)« لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَابْعَثُوا بزَِيْتٍ يُسْرَجُ فيِ قَنَاديِلِهِ .« فيها » : وكتب فوقها .« عليها » :( 1) في (ت ) 2) في (س): + ژ . ) 141 . ومسلم بلفظه، /4 ، 3) رواه البخاري، بلفظ قريب، كتاب الأنبياء، باب يزفون، ر 3366 ) .370/1 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، ر 520 4) ميمونة بنت سعد (سعيد): صحابية كانت تخدم النبيّ ژ ، وروت عنه. وروى عنها: زياد وعثمان ) ابنا أبي سودة وهلال بن أبي هلال وأبو يزيد الضبي وآمنة بنت عمر بن عبد العزيز وأيوب بن خالد بن صفوان وطارق بن عبد الرحم.ن وغيرهم. روى لها أصحاب السنن الأربعة. انظر: ابن 64 (ش). / 121 . ابن حجر: الإصابة، 4 / 408 . الاستيعاب، 2 /3 ، ح . بان: الثقات، ر 134 5) رواه ابن ماجه، عن ميمونة بلفظ قريب، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في ) .32/25 ، مسجد بيت المقدس، ر 1407 ، ص 201 . والطبراني فِي الكبير، مثله، ر 54 6) رواه أبو داود، عن ميمونة بلفظه، باب فِي السرج في المسجد، ر 386 . والبيهقي فِي ) .441/ السنن، مثله، باب فِي حصى المسجد، 2 باب 3 : في المساجد 97 .(2)« خِيَارُ( 1) عِبَاد اللهِ عُ . مارُ بُيُوتِ اللهِ » أنس عن النب . ي ژ [ .LE°ù.dG IQE.Y .°†a »ap ] :.°üa r q p o n m l k j i . : قال الله تعالى ے .. ~ } | { zy x w v u t s وَجَبَتْ مَحَ . بتِي للِذِين يُكْثِرُونَ ذكِْريِ » : الآية (التوبة: 18 ). وحديث يرفع وَيَعْمُرُونَ مَسَاجِديِ وَيَسْتَغْفِرُونيِ باِلأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الذِينَ إِذَا أَرَدتُ بعِِبَاديِ .(3)« نقِْمَةً كَفَفْتُ نقِْمَتِي بهِِمْ عَنْ عِبَاديِ وجدت في التوراة أن الله تبارك وتعالى » : وعن كعب الأحبار أن.ه قال إِ . ن بيوتي في الأرض المساجد، فمن تو . ضأ وأحسن الوضوء وزارني » : يقول ./24/ (5)« في منزلي أكرمته، وحقّ المزور( 4) إكرام ال . زائِر مَنْ أَجَابَ دَعْوَةَ اللهِ وَأَحْسَنَ عمارةَ مَسَاجِد » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال وما حسن عمارة مساجد الله » : قالوا ،« اللهِ أَتْحَفْتُه( 6) بذَِلكَ الج . نة .(7)« لَا يُرْفَعُ فيِهَا صَوْتٌ، وَلَا يُقَال فيِهَا رَفَث » : قال «؟ يا رسول الله 1) في (س): خيار. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (س): المزيور. ) . . O . ، 5) أخرجه ابن كثير فِي تفسيره، بمعناه موقوفًا على كعب وقد نقله من التوراة ) 293 . وروى الطبراني فِي الكبير معنى شطره الثاني عن /3 ،( النور: 36 ) . U . × .255/6 ، سلمان مرفوعًا، ر 6145 6) في (س): ألحقته. ) .137/1 ، 7) رواه عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، ر 406 ) UE`````à``c 98 الجزء السادس يَ بُيُوتُ الله ِ 1)، وَه )«ِ رَهْبَان . ية أُ . متِي الجُلُوسُ فيِ المسَاجِد » : وعنه ژ أن.ه قال فِي أرضهِ، وزُ . وارُهَا زُ . وارُهُ. وقيل: الذاهب إلى صلاة الجماعة له بك . ل خطوة خطاها حسنات ودرجات، وتكفر عنه س . يئات، وكذلك في رجوعه إلى منزله. وكان بعض الفقهاء يقصّر الخطى إذا أراد المسجد للصلاة. ويقال: المساجد مجالس الكرام، وهي حصن من الشيطان حصين، والجلوس فيها رهبان . ية هذه الأمة. المَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ في الأرض، بُنِيَتْ باِلأَمَانَة، وَشُ . رفَتْ » : وعن النب . ي ژ باِلكَرَامَة، لَا تُرْفَعُ فيِهَا الأَصْوَاتُ، وَلَا يُعَاقَبُ فيِهَا، وَلَا تُنْشَدُ فيِهَا الأَشْعَارُ، وَلَا تُقَامُ فيِهَا الحُدُودُ، وَلَا تُسَ . ل فيِهَا ال . سيُوفُ( 2)، وَلَا يُشْهَرُ فيِهَا ال . سلاَحُ، وَلَا يمرّ فيِهَا بلَِحْم،ٍ وَلَا تتّخذ طُرُقًا، وَلَا يُحْلَفُ فيِهَا باِللهِ، وَلَا تُبْنَى باِل . تصَاوِير وَلَا باِلقَوَارِير،ِ وَلَا تتّخذ سُوقًا، وَلَا يُنْفَخُ فيِها باِلمَزَاميِر،ِ وَإ . نما بُنِيَتْ لمَِا .(3)« بُنِيَتْ لَهُ؛ وَلَكن زِينَتُهَا نَظَافَتُها، وَتَعظِيمُهَا باِل . ذكر إن شاء الله ( مَا منِْ عَبْدٍ مُؤْمنِ مَ . ر( 5 » : وعن جابر بن كثير اليماني( 4) قال: قال النبيّ ژ بمَِسْجِدٍ منِْ مَسَاجِد اللهِ في الأرض فص . لى / 25 / فيِهِ رَكْعَتَيْن مَكْتُوبَةً أَوْ .(6)« تطوّعًا إ . لا أَعْطَاهُ اللهُ منَِ ال . ثوَابِ مثِْلَ مَا فيِ الأرض منَِ المَسَاجِد 59 . وأبو حامد الغزالي في / 1) ذكره السمعاني في تفسيره، عن عثمان بن مظعون بلفظه، 2 ) .371/ إحياء علوم الدين، 4 المَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ في الأرض، بُنِيَتْ بِالأَمَانَة، وَشُ . رفَتْ بِالكَرَامَة، لا يقام فِيهَا » :( 2) في (س ) .«.. الحُدُودُ، وَلَا يُعَاقَبُ فِيهَا، وَلَا تُسَ . ل فِيهَا ال . سيُوفُ .139/2 ، 3) روى بعض معانيه الطبراني في المعجم الكبير عن جبير بن مطعم، ر 1589 ) 4) جابر بن كثير اليماني: لم نجد من ذكره بهذا الاسم أو ترجم له. ) 5) في (س): يمر. ) 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 3 : في المساجد 99 رَكْعَتَانِ » : قال «؟ وما حقّها » : قيل ،« أَعْطُوا المَسَاجِد حَ . قهَا » : وعنه ژ 1). وقيل: إن من حقّ المسجد ركعتين، وذلك تطوّع. عن )« قَبْلَ أَنْ يَجْلِس إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ » : قتادة أ . ن النبيّ ژ قال .(2)« يَجْلِسَ وكان يقال: أديموا( 3) الاختلاف إلى المساجد، فإنّكم لن تعدموا كلمة تدلّ على هدى، أو تنهى عن ردى، أو آية محكمة، أو عِلمًا مستطرفًا، أو أخًا مستفادًا، أو رحمة منتظرة، أو ترك ذنب؛ إ . ما حياء وَإِ . ما خشية. ؛(4)« إذَا رَأَيتُمُ ال . رجُلَ يَعتَادُ المسجِدَ فَاشهَدُوا لَه باِلإيمانِ » : وعن النب . ي ژ .. ..q p o n m l k j i . : لأ . ن الله تعالى يقول ويقال: لزوم المساجد هو الرباط الأكبر. مَا منِْ عَبْدٍ يَخْرُجُ منِْ بَيْتِهِ يُريِدُ المَسْجِدَ فَيَقُول: الله . م » : وقال النبيّ ژ إ . ني لَمْ أَخْرُجْ إِلَى هَذَا الْمَسْجِد أَشرًا( 5) وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ باب من كان يقول إذا دخلت المسجد ،« تجلس » : 1) رواه ابن أبي شيبة، عن أبي قتادة بلفظ ) ركعتين قبل أن » : 299 . وابن خزيمة، عن أبي قتادة بلفظ /1 ، فصل ركعتين، ر 3422 أبواب الصلاة قبل الجمعة، باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة ث . م ،« تجلس .162/3 ، دخولها، ر 1824 2) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بلفظه مرسلًا، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى ) 54 . والبخاري، عن أبي قتادة بلفظه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل /1 ، وتبردة الصلاة، ر 201 131 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، /1 ، المسجد فليركع ركعتين، ر 444 .495/1 ، باب استحباب تحية المسجد بركعتين...، ر 714 3) في (ت): دعوا. ) 4) رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب، كتاب المساجد، باب لزوم المساجد ) .76/3 ، وانتظار الصلاة، ر 802 ، ص 114 . وأحمد، ر 11743 5) في (ت): شرا. ) UE`````à``c 100 الجزء السادس ا . تقََاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتكَِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنيِ منِ ال . نارِ؛ إ . لا وَ . كلَ اللهُ بهِِ .(1)« سَبْعِينَ ألف مَلَكٍ يص . لون عَلَيْهِ ح . تى يَخْرُجَ منِْ صَلَاتهِ سألني رجل من أصحاب النبيّ ژ فقال: » : وعن أبي حازم قال يا أبا حازم، / 26 / بأ . ي ن . ية تخرج من بيتك إلى المسجد؟ قلت: بن . ية الزيارة. قال: بأيّ ن . ية تدخل المسجد؟ قلت: بن . ية العبادة. قال: فبأي( 2) ن . ية تقوم إلى الصلاة؟ قلت: بن . ية الخدمة. قال: فبأ . ي ن . ية تقوم إلى الخدمة؟ قلت: بن . ية العبودي.ة، مق . را له بالربوبية. سِ . تةٌ اللهُ لَهُمْ ضَامنٌِ: ال . رجُلُ مَا كَانَ فيِ بَيْتِهِ في طَاعَةِ » : وقال النبيّ ژ اللهِ، وَمَنْ كَانَ فيِ مَسْجِدٍ، وَمَنْ عَادَ مَريِضًا، وَمَنْ شَ . يعَ جَنَازَةً، وَالحَا . ج، .(3)« والغَازِي فيِ سَبِيل اللهِ .(4)« الْزَمُوا البُيُوتَ فيِ آخر ال . زمَانِ فَإِ . نهَا صَوَامعُِ الأ .ُ مة » : وقال ژ المَسَاجدُ سوقٌ من أسواقِ الآخِرةِ، وأهلُهُا ضيوفُ اللهِ، » : وعنه ژ أن.ه قال يا » : قيل ،« قرَِاهُم فيها المغفِرَةُ، وتُحْفتُهم فيها الج . نة، فَإذَا دخلْتُم فارْتعُوا .(5)« عَلَيكُم بذكر اللهِ والرغبةِ إليهِ » : قال «؟ رسول الله، كيف نرتع 1) رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد بألفاظ قريبة، ر 770 . ورواه أحمد، نحوه، ر 10729 . وابن ) . المنذر في الأوسط، نحوه، ر 1745 2) في (س): بأي. ) 135 . والديلمي: /1 ، 3) رواه عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 337 ) .328/2 ، الفردوس بمأثور الخطاب، مثله، ر 3488 4) ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني: السنن الواردة في الفتن، عن الفضل بن ) باب ،« في آخر الزمان الزموا الصوامع قلنا وما الصوامع قال البيوت » : عياض موقوفًا بلفظ 367 . وابن بطة: الإبانة الكبرى، عن الفضل بن /2 ، الأمر بلزوم البيوت في الفتنة، ر 120 280 (ش). /2 ، ر 767 ،« الزموا في آخر الزمان الصوامع، يعني البيوت » : عياض موقوفًا بلفظ 5) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، عن جابر بن عبد الله بمعناه، ترجمة سلمان بن ) .492/4 ، 208 . والديلمي فِي الفردوس، عن جابر بمعناه، ر 6929 /9 ، إسرائيل، ر 4786 باب 3 : في المساجد 101 [ .é°ù.dG êhôNh .ƒNO UGOGB »ap ] :.°üa بسم الله والحمد لله » : وإذا دخلت المسجد فابدأ برجلك اليمين، وقل والسلام على رسول الله وعلى أولياء الله، الله . م اغفر لي ذنبي( 1) وافتح لي .« أبواب رحمتك الله . م ص . ل » : وإذا خرجت من المسجد فابدأ برجلك اليسرى( 2)، وقل .« على مُحَ . مد، وافتح لي أبواب فضلك الله . م إ . ني بنعمتكَ انصرفتُ، » : وقيل: كان النبيّ ژ إذا انصرف قال /27/ .(4)« وبذنبي اعترفتُ، وأعوذُ بكَ من سوء( 3) ما اقترفتُ وروى ،« الله . م إن.ي أسألك من فضلك » : وفي قول: إذا خرجت فقل عبد الله بن عمرو بن العاص أ . ن النبيّ ژ كان يقول ذلك، وكان يقول إذا .(5)«ِ أعوذُ بالله العظيم وبوجهِهِ الكريِم منَ الشيطانِ ال . رجيم » : خرج قال إِذَا دَخلَ أحدُكم المسجِدَ فَلْيس . لم على النبيّ ژ ، ث . م لْيَقُل: » : وعنه ژ الله . م إ . ني أسألُكَ من » : وَإذَا خَرَجَ قال ،« الله . م افتح لي أبوابَ رحمَتِك » 6)، وهذا أدب وليس بواجب بإجماع. )« فضْلِك 1) في (س): ذنبي. ) .« من المسجد فابدأ برجلك اليسرى » 2) في (س): ) 3) في (س): من شر. ) .53/2 ، 4) رواه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال، عن أبي هريرة بمعناه، ر 287 ) .449/1 ، والديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 1956 5) رواه أبو داود، عن ابن عمرو بن العاص بلفظه وبعض الزيادة، كتاب الصلاة، باب فيما ) .127/1 ، يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ر 466 6) رواه مسلم، عن أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري بلفظ قريب، كتاب صلاة المسافرين ) 494 . وأبو داود، عن أبي أسيد مثله، /1 ، وقصرها، باب ما يقول إذا دل المسجد، ر 713 .126/1 ، كتاب الصلاة، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ر 465 UE`````à``c 102 الجزء السادس [ .é°ù.dG »ap .ô.jh ™..j Ee ] :.°üa : 1)؛ قال أبو الحسن 5 )« نهى النبيّ ژ أن يقال: مسيجد ومصيحف » إن ص . ح النهي؛ فإن.ه لا يستنقص ولا يستخف( 2) بذلك. ونهى ژ أن يباع في المسجد، وقال: هذا لا يصحّ؛ لأن.ه قال ژ 4)، فعلى هذا لا يجوز )«( إ . نما جُعِلَت المساجدُ لذكر الله وال . صلَاةِ( 3 » : للأعرابيّ البيع فيها، والبائع عاص. واختلف الناس في العمل في المسجد( 5)؛ فكرهه قوم، وأجازه قوم، .( وذلك مثل ال . سفة( 6) وصنعة خفيفة( 7 .(8)« ونهى ژ عن الصلاةِ في مسجد حذاءَه حشّ أو حمّام أو مقبرة » قال( 9): الله أعلم بهذا الخبر؛ لأ . ن حذاء الشيء جانبه وهذا لا يضرّ. وأ . ما النهي فيتو . جه أن يكون قبلة المسجد، فإن كان قبلة المسجد كنيفًا أو قبورًا، أو عذرة تلقاء وجه المصل.ي ولا سترة له؛ فذلك يقطع والنهي 158 . وقال البيروتي / 1) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، عن أبي هريرة بلفظ قريب، 1 ) .« باطل رواه إسحاق المطلبي... [ وله ] عدة أباطيل » :(144/ في أسنى المطالب ( 1 .« يستنقض ولا يستحق » :( 2) في (ت ) 3) في (س): والصلاة. ) 4) رواه مسلم، عن أنس بلفظ قريب، كتاب ( 2) الطهارة، باب ( 30 ) وجوب غسل البول ) .182/1 ، 236 . وأبو عوانة: المسند، مثله، ر 567 /1 ، وغيره...، ر 285 5) في (س): في المسجد. ) 6) ال . س . فة: ما يسف من الخوص كالزبيل ونحوه؛ أي: ينسج. انظر: النهاية في غريب الأثر، ) .375/ (سفف)، 2 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« وضيعة خفيفة » :( 7) في (ت) و(س ) 8) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 9) في (ت) و(س): + قال. ) باب 3 : في المساجد 103 يصحّ به( 1). وأ . ما( 2) إن كان له / 28 / سترة وللكنيف سترتان لم يضر من صل.ى خلفه، ولا يتو . جه الخبر في النهي بغير هذا. : قيل: ليس جدار المسجد سترة عن المقابر؟! قال: نعم. وقال أبو مُحَ . مد 5 .(3)« نهى النبيّ ژ عن الصلاة في مسجد ذي حشّ » 4) مرّ بحسّان بن ثابت ) ƒ قال أبو الحسن 5 : روي أ . ن عمر بن الخط.اب وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه أو نهاه، فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك يعني: النبيّ ژ . وقيل: إن.ه قال له: لتأتي . ني بص . حة ما قلتَ وإ . لا عَلَوْتُك بال . د . رة؛ فاستشهد جماعة من الصحابة فشهدوا له بذلك فأمسك عنه. ونهى ژ أن يمرّ الرجل في المسجد ي . تخِذه طريقًا ح . تى يصل.ي فيه » 5). قال: فإن ص . ح هذا )« ركعتين؛ فإن فعل ذلك حاجّه المسجد يوم القيامة الخبر فهو نهي تأديب وليس بتحريم. قال: وأ . ما الذين يَمرّون في المسجد إلى البحر وهم جنب فيكره لهم ولا شيء عليهم ولا ينجسّونه، ولكن يكره للرجل أن يدخل المسجد وهو جنب، وإن مرّ فلا شيء عليه، ويكره للطاهر أيضًا أن ي . تخذ المسجد .(6)« إِ . ني لَا أُحِ . ل الْمَسْجِدَ لحِائضٍِ ولَا جُنُبٍ » : طريقًا، وعنه ژ 1) في (س): + ما قال. ) 2) في (س): وأما. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« ƒ بن الخطاب » 4) في (س): ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 6) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، ر 232 ) 60 . والترمذي، بلفظ قريب، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما /1 .236/1 ، لا يقرآن القرآن، ر 131 UE`````à``c 104 الجزء السادس 1). قال( 2): الله أعلم بهذا، إن كان )« ونهى عن البيع في قِبلَة المسجد » خارجًا من المسجد وفي غير طريق( 3) فلا يصحّ النهي؛ فأ . ما في المسجد فالنهي فيه عن البيع فيه كان في قبلته أو غيرها. ونهى ژ أن تقام الحدود في المساجد، وأن تَمرّ الحائض فيها( 4)، وأن » تقضى الحاجات( 5)، وأن يكنُسَ غيرُ طاهر( 6)، وأن يسلّ السيف في المسجد، .(7)« وأن ينشد فيه الشعر، فمن فعل فقولوا له: فَ . ض اللهُ فَاكَ .( ونهى أن يكون في قبلة المسجد أو على ظهره حمّام أو حشّ( 8 ونهى أن يرتفع( 9) مقام الإمام في المسجد، ونهى أن يتطرّق أهل الكتاب جَ . نبُوا ال . صبْيَان وَالمَجَانيِنَ » : المسجد، وعن دخول الصبيان؛ وقال ژ .(10)« المَسَاجِدَ ونهى عن رفع الأصوات في المساجد، وأن يصل.ي أهل الكتاب في 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (ت) و(س): + قال. ) 3) في (ت): المسجد. ) 4) في (س): فيها. ) .« تقتص الجراحات » :( 5) في (س ) .« وأن يكنس بكنس غير طاهر » :( 6) في (ت ) 7) رواه ابن ماجه، عن واثلة بن الأسقع بمعناه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره ) في المساجد، ر 750 ، ص 107 . وعبد الرزاق، عن معاذ بمعناه، كتاب الصلاة، باب البيع .441/1 ، والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد، ر 1726 .« حمام أو حش » 8) في (س): ) 9) في (س): يرفع. ) .247/1 ، 10 ) رواه ابن ماجه، عن واثلة بن الأسقع بمعناه، باب ما يكره في المساجد، ر 750 ) وعبد الرزاق: المصنف، عن معاذ بن جبل بمعناه، باب البيع والقضاء في المسجد وما .441/1 ، يجنب المسجد، ر 1725 باب 3 : في المساجد 105 المسجد أو على ظهره، وأن تطيب المرأة الطريق أو المسجد. وفي غريب .(3)« لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرجْنَ( 2) تَفِلَات » :( الحديث( 1 المِتفال: التي ليست بمتطيّبة، وهي المنتنة الريح. يقال منه: امرأة تَفِلة ومتفال. قال امرؤ القيس: ( إذا ما ال . ضجِيعُ ابت . زها من ثِيَابِهَا تْفَالِ( 4 ِ تميلُ عليه هَوْنَةً غَيرَ م وقال الكميت: ( فيهن آنسة الحديث حَي . يةٌ تفَال( 5 ِ ليستْ بفاحشةِ ولا م إذا شهدت » : . ما يبيّن ذلك حديث امرأة عبد الله عن النب . ي ژ أن.ه قال ِ وم .(6)« إحداك . ن العِشَاءَ فَلَا تَم . س . ن طِيبًا ونهى ژ أن يمسح الرجل بظهر حائط المسجد من غائط أو بول، وأن من قضى حاجته » : يقضي / 29 / حاجته على ظهر المسجد. وقال من قال .« على ظهر المسجد فعليه لعنة الله .265 - 264/ 1) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) 2) في (ت): إذا خرجن. ) 3) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة ) 305 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى /1 ، غسل...، ر 858 327 . (وليخرجن تفلات) لم يروه البخاري ولا مسلم. وروى /1 ، المساجد…، ر 442 الحديث كاملًا أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في خروج النساء إلى 155 . وابن أبي شيبة، عن أبي هريرة بلفظ قريب، من رخص للنساء /1 ، المسجد، ر 565 .156/2 ، في الخروج إلى المسجد، ر 7608 .265/ 4) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) .265/ 5) البيت من الكامل للكميت. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) ، 6) رواه مسلم، عن زينب الثقفية بمعناه، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...، ر 443 ) .189/8 ، 328 . والنسائي في المجتبى، عن زينب امرأة عبد الله بلفظه، باب الطيب، ر 5260 /1 UE`````à``c 106 الجزء السادس .(1)« جَ . نبُوا ال . صبيَانَ مَساجِدَكم » : ومن طريق عثمان عنه ژ أن.ه قال جَ . نبُوا مَسَاجِدَكُم صِبيَانَكُم ومَجَانيِنَكُم، » : وعن مكحول قال: قال النبيّ ژ وبَيعَكُم وشِرَاءَكُم، ورَفعَ أَصوَاتكُِم، وَإقامَةَ حُدودكُِم وسَ . ل سُيوفكِم، .(2)« وجَ . مرُوهَا في الجمُعَة، واجعلوا على أبوابها المطاهر وروي عنه ژ أن.ه سمع رجلًا ينشد ضال.ة له( 3) في المسجد فقال: .(4)« لا وجدتها، إ . نما بني هذا المسجد لمِا بني له » [ .LE°ù.dG AE.H »ap ] :.°üa لا تُشَدّ الرحال إ . لا إلى ثلاثة مساجد: » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(5)« مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى وعنه ژ من طريق أبي قتادة: أن.ه رأى قومًا من الأنصار أن.هم أ . سسوا بناء كُلّما كَثرُ » : 6). وعنه ژ في المساجد أن.ه قال )« وَ . سعُوهُ تملؤوهُ » : مسجد، فقال .(7)« أَهلُه كانَ أَفضَل .«... جنبوا الصبيان » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) رواه ابن ماجه، عن واثلة بن الأسقع مع زيادة، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره ) في المساجد، ر 750 ، ص 107 . وعبد الرزاق، عن معاذ بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب .441/1 ، البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد، ر 1726 3) في (ت): له. ) 4) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب في كراهية إنشاد الضالة في ) .349/2 ، 128 . وأحمد، مثله، ر 8572 /1 ، المسجد، ر 473 5) رواه البخاري، عن أبي سعيد بلفظه، كتاب فضل الصلاة في مسجد م . كة والمدينة، باب ) 73 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الحج، /2 ، مسجد بيت المقدس، ر 1197 .1014/2 ، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ر 1397 93 . وابن عديّ /19 ،181 ، 6) رواه الطبراني في الكبير، عن كعب بن مالك بمعناه، ر 180 ) .199/6 ، في الكامل في ضعفاء الرجال، عن كعب بلفظه، ر 1674 7) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 3 : في المساجد 107 من بنى مسجدًا لا يبنيه » : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَ . ده قال .(1)« رياءً ولا سمعة ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له أوسع منه في الج . نة مفحص القطا: الذي تفرخ فيه، وجمعه: أفاحص، ومنه اشتقّ فحصوا عن أوساط رؤوسهم؛ أي: اعملوا مثل أفاحيص القطاة. والدجاجة تفحص برجليها وجناحها في التراب، وتتّخذ لنفسها أفحوصة تبيض فيها أو تربض. عائشة قالت: أمر رسول الله ژ ببنيان المساجد في الدور، وأمر أن ./ تنظّف وتطيّب / 30 الجمّ: .« أمرنا أن( 2) نبني المساجد جُ . ما والمدائن شُرْفًا » : وعن ابن ع . باس الذي لا شُرف لها( 3)، ومنه شاة ج . ماء؛ أي: لا قرن لها. والأجمّ: الذي لا رمح معه في الحرب. قال الأعشى: اعِ الكُماةِ رَ ( متى تدعُهم لقِ ( 4 كَ خيلٌ لهم غيرُ جُ . م تأتِ 5). ومثله حديث )« تُبنَى المدائنُِ شُرْفًا والمساجد جُ . ما » : وعنه ژ أن.ه قال ابن عمر أن.ه كان لا يصل.ي في مسجد فيه قِذَاف؛ قال الأصمعي: إن.ما هي قُذَفٌ مثل غُرَف، واحدتها: قُذْفَة، وهي ال . شرَفُ، وكذلك ما أشرف من رؤوس الجبال فهي القُذُفات أيضًا ، وبه شبّهت ال . شرَف؛ قال امرؤ القيس يصف جبلًا: 1) رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة بمعناه، ر 7204 . ولم نجد من أخرجه عن عمرو بن ) شعيب. 2) في (س): لئن. ) .225/ 3) في (ت): له. والترجيح من غريب الحديث لابن س . لام، 4 ) 226 . واللسان، والتاج؛ / 4) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 4 ) (جمم). 5) لم نجد من أخرجه مرفوعًا إلى النبيّ ژ ، وإنما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس موقوفًا ) .274/1 ، ر 3151 ،«... أمرنا أن نبني المساجد » : بلفظ UE`````à``c 108 الجزء السادس عن قُذُفاتهِ يرُ نيفٌ تزِ . ل الط. (2)( مُ يظ . ل ال . ضبابُ فَوقَه تَتَقَ . صر( 1 . . ¹ ¸ ¶ . ´ ³. : وقال الله تبارك و( 3)تعالى (سبأ: 13 )؛ المحاريب: المساجد والقصور. والتماثيل كانت( 4) من صفر يصنع له. والمحراب عند العامة اليوم: مقام الإمام في المسجد. وكانت محاريب بني إسرائيل مساجدهم يجتمعون فيها للصلاة. قال الأعشى: ( وترى مجلسًا( 5) يَغَ . ص به المح رابُ للقوم والوجوهُ رِقَاقُ( 6 :( وقال غيره: المحراب الغرفة. وأنشد( 7 حرَابٍ إِذَا جِئتُهَا ِ ( رَب.ةُ م لَم أَلْقَهَا وأَرتَقِي سُل.مَا( 8 [ .Gƒ.°üdGh ™«.dGh ™eGƒ°üdG ..©e »ap ] :.°üa B A @ ? . : قال أبو مُحَ . مد: معنى قول الله تعالى الحج: 40 )؛ قال: الصوامع: صوامع عبّاد النصارى، والبيع: بيع ) .C النصارى، والصلوات: هي كنائس اليهود؛ والدليل / 31 / على ذلك قول الشاعر: 1) في (ت): يتبعض. وفي (س): يتصعر؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب العين، (قذف). ) 2) البيت من الطويل لامرئ القيس؛ انظر البيت بألفاظه المختلفة في: العين، وتهذيب اللغة، ) .245/ واللسان، والتاج؛ (قذف). وغريب الحديث لابن س . لام، 4 3) في (س): تبارك و. ) 4) في (ت): كأن.ه. ) 5) في (س): مجالسنا. ) .« لقوم والثياب رقاق ِ م» : 6) البيت من الخفيف للأعشى. انظر: تهذيب اللغة، (حرب)؛ بلفظ ) 7) في (ت): وله أيضًا. ) 8) البيت من السريع لوضاح اليمن في ديوانه، ص 35 . وتهذيب اللغة، ومقاييس اللغة؛ ) .« أو أرتقي سلمًا » : (حرب). وورد في الجميع بلفظ باب 3 : في المساجد 109 ( ات.ق الله والصلاة فدَعْها إ . ن في الصوم والصلاة فسادًا( 1 ( الصوم: هو ذرق الليم من الطير وذرق النعام. ويقال للنعام: صَامَ( 2 وللطير( 3) عَ . ر. واسم نجو النعام: الصوم، [ و ] هو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. واسم نجو الطير: العُ . رة. قال الطرماح: ( في شناظي أُقَنٌ بينها عرّة الطير كصوم النّعام( 4 أُقَن: جمع أُقْنَة، هو( 5) شبه حفرة تكون في أعالي( 6) ظهور القفاف وأعالي الجبال، ضيقة( 7) الرأس، قعرها قدر قامة أو قامتين خلقة، ورب.ما كانت مهواة بين شقين( 8). وشناظي الجبل: أطرافه وأعاليه، وهو جمع شنظوة. والمساجد هي المساجد المعروفة؛ يعني: لولا أُدِيمَ في هذه المواضع طَاعَات. وقال ابن قتيبة: الصلوات لا تهدم، وإن.ما أراد بيوت الصلوات. قال اتق الله » : 1) لم نجد من نسب هذا البيت، وقد ذكره الزبيدي في تاج العروس، (صوم)؛ بلفظ ) .« في الصلاة ودعها 2) في (س): صوم. ) 3) في (س): للطير. ) 4) البيت من الرمل للطرماح في ديوانه، ص 105 . وانظر: كتاب العين، (أقن). ) .« أقن: جمع أقنة، هو » 5) في (س): ) 6) في (ت): أعالي. ) 7) في (س): صعبة. ) وفي (س): .« أو قامتين خلفه، وربما كانت مهولة بين شقين أو شنجوبين » :( 8) في (ت ) والصواب ما أثبتناه من: كتاب ؛« قامتين حلقة فيها كانت مهواه بين شقين أو سنخوبين » .476/ العين، وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ (أقن). والمحكم والمحيط الأعظم، 6 UE`````à``c 110 الجزء السادس المف . سرون: الصوامع للصابئين، والبِيَع للنصارى، والصلوات كنائس اليهود؛ ( يقال: صلاة وصلوات أيضًا ، وروي عن عليّ أن.ه قرأها بال . تاء، واحدها( 1 صلاة، وقال: يعني بيوت النصارى يتع . بدون فيها. وقال المفضّل: الصوامع هي التي تكون للرهبان، والصلوات ذكر الكلبيّ أنها الكنائس( 2). ويقال: إن الصلوات جمع صلاة، وهي الموضع الذي تصل.ى( 3) فيه وإن لم يجعل مسجدًا. وقال الخليل: صلوات اليهود( 4)كنائسهم، واحدها صلاة فقرئت صلوات. وقال بعض في قوله تعالى: / 32 / . ! " . (التين: 1) قال: هما مسجدان بالشام، وعن الحسن قال: هما مسجدان على جبل بالشام. وقال .( ابن ع . باس: التين والزيتون المأكولان( 5 [ iPC’G êGôNGE »ap ] :.°üa مُوجبات المغفرة أن تُخرجِ الأذى من » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال من » : 6). وقدر الأذى ما تقذى به العين فصاعدًا. وقال النبيّ ژ )« المسجد أخرج من المسجد من الأذى قدر ما تقذى به العين كتب الله له كفلين( 7) من 1) في (س): + وصلوات. ) يعبدون فيها الرهبان وصلوات ذكر الكلبي أنها الكنائس، وقال المفضّل: » :( 2) في (س ) .« الصوامع هي التي تكون للرهبان 3) في (ت): تصلى. ) 4) في (ت): + و. ) 5) في (ت): المأكولات. ) 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 7) في (س): العين كتب له كفله. ) باب 3 : في المساجد 111 2)؛ والقمّ: ما يقمّ من )« من قمّ مسجدًا غفر له » : 1)، وفي الحديث )« رحمته قمامات القماش فيجتمع. [ .LE°ù.dG .«¶.J »ap ] :.dCE°ùe وإذا أصاب المسجد نجاسة من بول أو دم أو عذرة؛ فأحبّ أن يغسل بالماء. فإن لم يكن ماء فجَ . فه( 3) أحد ورمى به؛ فليردّ مكان التراب الذي يرمي به( 4). فإن لقط( 5) اللغظ( 6) من المسجد ورماه؛ لم يلزمه بدله. ويقال: نقد الحور، والله أعلم. ( وقيل عن بعض المسلمين: إن.ه كان يلقط اللغظ من المسجد ث . م( 7 يجمعه، فل . ما حضرته الوفاة أوصى أن يجعل في( 8) قبره، والله أعلم. ويجوز أن يرمى من كناسة المسجد ما لا ينتفع به، فأ . ما ما يحتاج إليه .( المسجد؛ فلا يجوز، والله أعلم( 9 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه ابن عديّ في الكامل، بلفظ قريب عن الحسن موقوفًا، ترجمة الحارث بن ثقف، ) .190/2 ، ر 373 3) فج . فه: أي: قشره. قال الخليل: وقشر كلّ شيء جفه. انظر: العين، (جف). ) 4) في (ت): رمي. ) 5) في (س): حط. ) 6) في (ت): اللغض. واللغظ: ما سقط في الغَدِير من سَفْي الرّيح زعموا. انظر: المحكم ) 479 . واللسان، والتاج؛ (لغظ). / والمحيط الأعظم، 5 7) في (س): فلم. وفي (ت): فلم. وكتب فوقها: ثم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 8) في (س): على. ) ويجوز أن يرمى من كناسة المسجد ما لا ينتفع به، فأما ما يحتاج إليه » 9) في (س): ) .« المسجد فلا يجوز، والله أعلم UE`````à``c 112 الجزء السادس [ Egƒëfh .eEî.dG .e .é°ù.dG ..M »ap ] :.°üa 1)؛ أي: يجتمع )« إ . ن المسجدَ لَيَنزَوِي منِ ال . نخَامَةِ » : وعن النب . ي ژ قال وينقبض من كراهيته لها. وقال الأعشى: ( يزيد بغضّ الطرف دوني كأن.ما زوي بين / 33 / عينيه على الجماجِم(ِ 2 النخامة: النخاعة تخرج من الخيشوم عند التنخّع، يقال: نخم ينخم .( نخمًا، وهو نخم( 3 وفي الحديث أن.ه أي عمر بن الخط.اب ] لَمّا حصب( 4) المسجد قال له فلان: لم فعلت هذا؟ فقال: هو أغفر للنخامة وألين في المواطأة( 5). وأصل الغفر: التغطيَة، ومنه سُ . مي الغفر والمغفرة من الذنوب كذلك. وفي الحديث: رخصة في البزاق في المسجد إذا دفن. أ . ن النبيّ ژ مَ . ر بزقاق من أزق.ة الأنصار فأقيمت » : روى البحتري الصلاة في مسجدهم فدخل فصل.ى بهم ژ . قيل: فل . ما سلّم رأى نخامة أمَا » : فقال: ها أنذا يا رسول الله، فقال «؟ من إمامكم » : في القبلة، فقال ث . م ،« تَتف . قد مَسجدَك؟ أمَا تَرَى النخَامَةَ في القِبلَةِ، قَد عَزلتُكَ عَن إِمَامَتِكَ ح . كها. فل . ما كان من بعد ما شاء الله مرّ بذلك الزقاق، فسمع الإقامة كما تَنْزَوِي الْمُضْغَةُ » : 1) رواه ابن أبي شيبة فِي مصنفه عن أبي هريرة بلفظه موقوفًا، وزاد ) ، 144 . وعبد الرزاق فِي مصنفه مثله، ر 1691 /2 ، ر 7471 ،« أو الْجِلْدَةُ من ال . نارِ .433/1 2) في (س): المحاجم. ) وهو خطأ. ،« نجم ينجم نجمًا وهو نجم » :( 3) في (س ) .348/ 4) في (ت) و(س): خضب؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) 348 ): الموطى. / 5) كذا في النسخ، وفي غريب الحديث لابن س . لام ( 3 ) باب 3 : في المساجد 113 ما » : فدخل فصل.ى بهم ونظر إلى ذلك( 1) المكان وعليه خلوق، فقال فقالوا: يا رسول الله( 2) بآبائنا وأ . مهاتنا أنت، خرجت إلينا( 3) امرأة «؟ هذا إمامنا فقالت: لمِ عزل رسول الله ژ زوجي عن إمامته؟ فأخبرناها بالخبر؛ أين » : فذهبت فجاءت بماء فغسلت ذلك المكان ث . م خلقته. فقال ژ ( قد رددتك على إمامتك بما( 4 » : فقال: ها أنذا يا رسول الله، فقال «؟ زوجها .(5)« صنعت امرأتك وعن ليث( 6) عن مجاهد قال: من ردّ نخامة( 7) وأذى تعظيمًا للمسجد؛ ./34/ .( أبدله الله به في جوفه نورًا وحكمة، وك . فارته دفنه( 8 [ .LE°ù.dG .en ôMo »ap ] :.dCE°ùe ولا بأس بالبزاق في المسجد وترك ذلك أحسن. وقال هاشم: للرجل أن يبزق في المسجد إذا كان في الصلاة عن يساره في الجدار ما لم يكن قبلة لأحد، فإن لم يكن قرب جدار ولم يكن موضع يدفن فيه بزق تحت قدمه اليسرى ولم يبرح قدمه عليه. وقال أبو عبد الله: ترك القملة في الثوب أحبّ إل . ي من دفنها في المسجد. 1) في (س): ذلك. ) .« يا رسول الله » 2) في (ت): ) .« وأمهاتنا أنه خرجت علينا » :( 3) في (س ) 4) في (س): لما. ) 5) لم نجد من ذكر هذه الق . صة، والله أعلم. ) 6) ليث بن أبي سليم مولى عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أميّة الكوفيّ، أبو بكر (أبو ) بكير) (ت: 143 ه)، وقد سبقت ترجمته. .« نخاعة خ نخامة » :( 7) في (ت): نخاعة. وفي (س ) 8) في (ت): دفنه. ) UE`````à``c 114 الجزء السادس وكره موسى بن عليّ دفنها في المسجد( 1). وقيل: كانوا يكرهون إخراج الريح في المسجد تعمّدًا. ومن جاء( 2) من الغائط والبول وتنظّف بالماء وقعد يتح . دث في المسجد؛ فلا بأس وإن لم يتو . ضأ وضوء الصلاة، وأحبّ أن يتنظّف بالماء( 3)، وإن نسي؛ فلا بأس. ويكره للبائل والمتغوّط دخول المسجد وليس بحرام. والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد، ولو دخلها( 4) أحد منهم؛ لم يفسدها. فإن كان جنب مرض في المسجد أو نسي فيه ما لا بُ . د من إخراجه ودخوله؛ لم أر عليه بأسًا( 5) إن فعل، وإن تيمّم ث . م قضى حاجته؛ فهو عندي أحوط. وقيل: إن الثوب الجنب لا يدخل المسجد. وسأل رجل أظنّ أبا عبد الله عن الثوب الجنب، وقال: أخاف أن يسرق فلم يرخّص له في إدخاله المسجد. ولا يترك أهل الذ . مة يدخلون المساجد. وقيل: إن قومًا من أهل الذ . مة أتوا / 35 / إلى موسى بن عليّ فأصابهم الغيث، فأمرهم أن يدخلوا المسجد، وأمر أن يخ . ط على موضعهم ليعرف؛ فل . ما انصرفوا أمر به فطُ . هر. .« وكره موسى بن عليّ دفنها في المسجد » 1) في (س): ) 2) في (س): خرج. ) 3) في (س): بالماء. ) 4) في (ت): دخله. ) فإن كان جنب مريض في المسجد أو نسي مالا من إخراجه ودخوله لم أر عليه » :( 5) في (س ) .« شيئًا خ بأسًا باب 3 : في المساجد 115 وقال أبو الحسن: لا يُمنع( 1) من يريد الحكم من دخول المسجد مؤمنًا كان ولا كافرًا ولا حائضًا، وليس ح . جة تمنع من دخول المسجد( 2) سوى المسجد الحرام، وليس في منع الحائض دخول المسجد حديث يثبت، ولا يمنع من يريد دخول المسجد للحكم مؤمنًا ولا كافرًا ولا حائضًا؛ وقد قدم وفد ثقيف على النبيّ ژ كما وجدنا فأنزلهم في المسجد. ومن أصابته الجنابة في المسجد؛ فإن.ه يبرز فيغتسل. وعن بعض أصحابنا قال: يطأ على ثوبه ويبرز، ولا يطأ في المسجد، ولا أرى عليه بأسًا إن وطئ في المسجد. فإن كان مطرًا؛ جاز له القعود في المسجد ح . تى يأمن من ذلك ويتوقى المسجد لا تصيبه نجاسة منه. قال أبو مُحَ . مد: من أجنب في المسجد؛ فإن.ه يخرج كما دخل ولم يقل في التيمّم شيئًا. وقد قيل: يجتاز الجنب في المسجد ولا بأس عليه. وكان الحسن يقول: يجتاز الجنب في المسجد ولا يبعد فيه. ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد، ولا يدخله جنبًا، ولا يحدث فيه الجنابة. والجنب لا نحبّ( 3) أن يمنع من دخول المسجد إ . لا أن تكون به جنابة ظاهرة؛ فإن المستحبّ له( 4) أن لا يدخل المسجد وبه / نجاسة، وكذلك البائل والمتغوّط تعظيمًا للمسجد، وليس واحد منهم / 36 يقع عليه اسم نجس. 1) في (س): يمتنع. ) .« مؤمنًا كان ولا كافرًا ولا حائضًا، ولا توجد حجة تمنع من دخول المسجد » 2) في (س): ) 3) في (س): يجب. ) 4) في (س): له. ) UE`````à``c 116 الجزء السادس ومن دخل المسجد وأخذ ثوبه لا يصل.ي فيه، فلا أحبّ( 1) أن يضعه في المسجد وليخرجه منه. وقيل: إن المساجد لا يوقد فيها، ولم يجيزوا فيها إ . لا السراج؛ وقد بلغنا أن مُحَ . مد بن جعفر كان يوقد في مسجد سمد الأكبر، وكانت أي.ام مطر في أي.ام البرد، وبلغني أ . ن نبهان بلغ إليه الحطب. ولم يجز الشيخ أبو مُحَ . مد 5 الوقيد( 2) في المسجد، وأجاز الشيخ السراج، ورفع عن موسى بن عليّ وهاشم بن غيلان إجازة الوقيد في المسجد مع الضرورة. وجائز التيمّم من تراب المسجد إذا لم يكن للتراب قيمة، ولا ضمان في ذلك، والله أعلم. وجاء النهي عن البيع والشراء في المساجد، فكذلك الخصومة والتخطّف؛ فمن فعل ذلك لم يجز له. وقد اختلفوا في عمل الصناعات في المساجد، فكرهه قوم وأجازه آخرون؛ وذلك مثل: السفيف أو صنعة( 3) خفيفة وأشباه ذلك، وقد جاء النهي في مثل ذلك؛ لأن.ه( 4) جعلت المساجد لذكر الله والصلاة، ولا تتّخذ المساجد .( طرقًا( 5 1) في (س): نحب. ) 2) الوقيد: الوقود. انظر: المعجم الوسيط، (وَقَد). ) 3) في (ت) و(س): ضيعة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) ولع . ل الأوضح ما أثبتنا. .« أنه لما » :( 4) في (ت ) وجائز التيمم من تراب المسجد إذا لم يكن للتراب قيمة، ولا ضمان في » 5) في (س): ) ذلك، والله أعلم. وجاء النهي عن البيع والشراء في المساجد، فكذلك الخصومة والتخطف؛ فمن فعل ذلك؛ لم يجز له. وقد اختلفوا في عمل الصناعات في المساجد، = باب 3 : في المساجد 117 ولا يجوز أن يدفن السقط في مساجد البيوت، ولا بأس بإدخال اللحم المذ . كى إذا كان مغسولًا من الدم. وسمعت النهي عن البول في قبلة المسجد، ولم أسمع في الاستنجاء شيئًا إذا كان في غير حرم المسجد وبينه وبين القبلة سترة من جدار المسجد أو غيره؛ إ . لا أن يكون في ذلك ضرر، / 37 / فالضرر مصروف، والله أعلم. [ .LE°ù.dG .E.MCG »ap ] :.dCE°ùe ومن بنى مسجدًا بخشب من عنده، ث . م كسر ذلك الخشب؛ فله أن يضع خشبًا مكانه، وليس له أن يأخذ شيئًا منه. ومن بنى مسجدًا في حائط يصل.ي فيه ومن حضر معه( 1)، ث . م أراد هدمه؛ فلا يجوز له ذلك، وينهى عنه إ . لا أن يكون في داره. ومن جعل مصل.ى في أرضه أو أرض غيره، وكان يُصل.ى فيه ويؤذّن، ث . م أراد قلعه وزراعته؛ فعن أبي مُحَ . مد أن.ه إن كان جعله مسجدًا للجماعات؛ فليس له ذلك. . من ِ وإن( 2) كان قوم في محله يص . لون في مسجد، ث . م إن بعض أولئك م يبعد عن المسجد بنوا مسجدًا قرب منازلهم وَصَل.وْا فيه وتركوا ذلك المسجد؛ فعن أبي إبراهيم قال: أرجو أن.ه يجوز، وقال: إن.ه أخبر عن أبي الحواري أن.ه جوز( 3) ذلك. فكرهه قوم وأجازه آخرون؛ وذلك مثل: السفيف أو صنعة خفيفة وأشباه ذلك، وقد جاء .« النهي في مثل ذلك؛ لأن.ه جعلت المساجد لذكر الله والصلاة، ولا تتخذ المساجد طرقًا .« يصلي فيه هو ومن معه وحضره » :( 1) في (س ) 2) في (س): وإذا. ) 3) في (ت): يجوز. ) = UE`````à``c 118 الجزء السادس وقالوا: يكره أن يبني مسجدًا ليصل.ي فيه الذي يصل.ي في المسجد الذي بقربه، ولع . ل ذلك إذا أراد خراب الأ . ول وتح . ول المصلون عنه إلى المسجد الثاني. ومن أراد أن يبني مسجدًا في قرية وفيها مسجد غيره، ويخاف إن بناه خرب الأول أو خربه بعض أهله؛ فلا أرى بأسًا أن يبني الرجل المسجد إذا لم يُرِد ضرار أهل المسجد الآخر، وبناء المساجد حسن. وعن أبي عبد الله قال: إن خاف أن يخرب الأول( 1)؛ فلا يفعل. وقيل: إن مسجد الضرار إذا كانا متقابلين، وإذا عمّر هذا خرّب الآخر؛ فهذا أحد الضرار في المساجد. وقال أبو معاوية: / 38 / يفسح في المساجد بحيث إذا سمع الرجل أذان المؤذن، ث . م أراق البول وتو . ضأ، ث . م ذهب إلى المسجد لم يدرك معهم الصلاة؛ فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًا، فإن أراد أحدٌ أن يبني مسجدًا في دون هذا؛ فللسلطان منعه. وما أحبّ أن يبني أحدٌ مسجدًا بقرب مسجد إ . لا أن يكون لا يقدر أن يصل إلى ذلك المسجد فله أن يبني؛ لأ . ن المسلمين قد رخصوا لبشير فبنى مسجدًا؛ لأن.ه ضعف عن الوصول إلى المسجد الكبير. وقد يوجد تجاور المساجد في القرى ولم نعلم من المسلمين إنكار ذلك، وقد عمّر يحيى وأخوه ابنا القاسم بن زكريا المسجد الذي قرب الوادي، ث . م بنيا مسجد الجناة، ث . م بنوا مسجد العين وكلّه موضع واحد. وإذا بنى المسافر لنفسه مسجدًا يصل.ي فيه؛ فإن للمقيم أن يصل.ي معه، وأظنّ أن.ه يعني الصلوات كلّها، والله أعلم. ولا يجوز أن يبنى المسجد بجذوع نخلة السبيل إذا وقعت إ . لا أن لا يكون لها في ذلك الموضع قيمة ولا ثمن، ويكون الفقراء مستغنين عنها. 1) في (س): الآخر. ) باب 3 : في المساجد 119 وليس بواجب على الناس أن يؤخذوا ببناء المساجد إ . لا الجوامع التي يجتمعون إليها في يوم الجمعة، وإن كان يُصل.ى فيها أربع ركعات. وأ . ما الجامع الذي يُصل.ى فيه ركعتان فإن إصلاحه في بيت مال المسلمين. وبناء المسجد الجامع( 1) يجب على / 39 / من تلزمه القسامة، ويسقط ع . من تسقط عنه القسامة؛ وذلك كلّ جامع من جوامع القرى التي يجتمع أهلها يوم الجمعة ويص . لون فيه. وليس سبيله سبيل حفر الأفلاج؛ لأ . ن حفر الأفلاج على أهل الأموال من أهل القرية. فصلاة الجمعة لا تلزم جميع أهل البلد، كذلك القسامة لا تلزم جميع من في البلد. وقال أبو الحسن في المسجد الجامع إذا خرب: لزم عمارته أهل البلد كلّهم( 2)، ولا تلزم عمارته جيرانه وحدهم دون أهل البلد( 3). وفيها قول: إن.ها لا تلزم أحدًا، ولا يسع أحدًا أن يجبر أهل البلد على عمارته إ . لا أن يكون حاكم عدل. وعن أبي عبد الله أن.ه ليس على الناس بناء المساجد التي في القرية، ولا يجبرون عليها ولو انهدمت، إ . لا الجامع؛ فإن.هم يجبرون عليه. ومن كان بقرب منزله مسجد خرب لا يقدر على عمارته؛ فذلك واسع له. وقال أبو الحسن: لا يضيّق المسجد بالنقص، وأ . ما إن وُ . سع لصلاحه؛ فجائز. وقد كنت عرفت أن.ه لا يضيّق المسجد ولا يُو . سع ث . م عرفت عن الشيخ أن.ه ما كان أصلح للمسجد؛ فجائز( 4)، وقال: إن.ه جائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له، وجائز .« وهي المسجد الجامع تجب » :( 1) في (س ) .« قال أبو الحسن: قيل: تلزم عمارته جميع أهل البلد كلّهم » :( 2) في (س ) .« ولا تلزم عمارته جيرانه وحدهم دون أهل البلد » 3) في (س): ) وقد كنت عرفت أنه لا يضيّق المسجد ولا يوسع ث . م عرفت عن الشيخ أنه ما » 4) في (س): ) .« كان أصلح للمسجد فجائز UE`````à``c 120 الجزء السادس أن ترفع الصرحة، ولا يجوز أن يزاد فيه موضع النخل الذي لصلاحه، وإن.ما يجوز أن يزاد فيه من مال من يريد أن يصلحه. ومن أراد( 1) في المسجد زيادة من ماله لا من مال المسجد إذا رأى ذلك أصلح ففي الزيادة اختلاف؛ فإن وقعت تلك الزيادة فلا تصلح من مال المسجد. وإذا كان للمسجد وقف فذهب المسجد وبقي مكانه ماء( 2)؛ فلا يجوز أن يبنى في موضع قُربه بذلك الوقف، ولا يكون الوقف إ . لا في موضعه. وإذا هدم السيل مسجدًا فأراد أحد بناءه، / 40 / ولم يكن بقي له أثر وحولَه أرض موَات؛ فَعَلَى من يَبنِيه أن يتح . رى أساس المسجد، فإن حصل شيئًا من البناء في أرض الموات غلطًا منه؛ فلا بأس إن شاء الله. ومن وَقَف مالًا على عمارة مسجد فلم يُعب، وعاب غيره من المساجد؛ فلا يجوز أن يعمر به إ . لا ما قد وقف له( 3) من المساجد. ولا بأس بما أعان أهل الذ . مة وغيرهم من المجوس والصابئين في عمارة المسجد، ولا بأس بعمارته من مالهم، والله أعلم. قال أبو عبد الله: إن المسجد لا يغيّر عن أساسه ولا عن موضعه، ولا يعمر بعضه ويخرب البعض. ومن كان في يده مسجد فأمر طَ . يانًا أن يؤزر جداره في بيت قوم؛ فإن كانا متع . ديين في ذلك؛ ضمنا كلاهما، ولا يجوز ذلك لهما. وإن كان برأيهم أو في صلاح المسجد؛ لم يضمنا شيئًا من ذلك. 1) في (ت): زاد. ) 2) في (ت): ماء. ) 3) في (س): عليه. ) باب 3 : في المساجد 121 وقد قال بعض: إن ما سقط من عمل العمال وهم يعملون؛ كان عليهم ضمانه، فإذا فرغ من العمل ضمن ذلك الأمر والأ . ول أحبّ إل . ي. ومن قاطع طيّانه على جدار مسجد واقِع بعضه على أن.هم يعمرونه ويغمون عليه، فعملوا إلى أن بلغوا حدّ ما يغمى عليه، ث . م سقط الجدار من أساسه؛ فلهم أجرتهم، وعليهم التمام لما بقي من المقاطعة؛ لأ . ن المقاطعة بينهم شيء معروف، فيثبت ذلك على الجميع. وإن لم يتمّوا لم يكن لهم شيء ولا يذهب أجرهم الأوّل( 1) إذا قاموا بما يلزمهم من العمل. ومن أعطى رجلًا دراهم ليعمر بها مسجدًا ث . م أتلفها الرجل، فجعله / لّه منها وإن لم يقل: هذه / 41 ِ المعطي في الحلّ منها؛ فلا ينفعه ح الدراهم للمسجد، وإن.ما قال له: خذ هذه الدراهم فاجعلها في صلاح المسجد تطوّعًا منه بها على المسجد؛ فالحلّ يجزئه وبئس ما فعل. وكذلك إن أذهبها ولم يعمر بها المسجد حاكمه الذي أعطاه فإن الحاكم يحكم عليه بر . دها. ومن أوصى إلى رجل وسل.م إليه دراهم لينفذها في صلاح المسجد، فأعطى ح . با وتَمرًا؛ فلا يجوز. فإن كان استأجر بدراهم، ث . م قضاه بها ح . با أو تمرًا؛ فذلك جائز. ومن جاء إلى المسجد فاعترضه عمل فيه بلا أجرة، ث . م قال: أعطوني أجرة؛ فلا أجرة له ح . تى يأخذوه بأجرة. ومن كان عليه للمسجد دراهم؛ فجائز له أن يعمل في المسجد بنفسه . ما عليه للمسجد. ِ ويحسبه م 1) في (ت): الأول. ) UE`````à``c 122 الجزء السادس وإذا كان قبلة المسجد زَال.ة( 1) عن القبلة؛ فجائز أن يُنقضَ ويُستقبل به القبلة. وقال أبو مُحَ . مد: ولا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي، أو شيء من الموعظة، ولا تجعل التصاوير في المساجد. فإن كانت صور ذاهبة الرأس؛ فلا بأس بها في المساجد( 2)، وجازت بها الصلاة. ولا بأس أن ينتفع بالثياب( 3) التي عليها وتلبس، وتكون في الفراش والمجلس. وإذا كانت صورة يد أو رجل أو عضو إ . لا أن.ه ذاهب الرأس ومغير؛ جازت به الصلاة ولم يكن به بأس في المسجد. وطرح الحصى في المسجد جائز، وقد فعله المسلمون ولم ينكروا على من فعله، وفعل ذلك في المسجد الحرام في أي.ام النبيّ ژ ؛ فلم نعلم أن.ه أنكر ذلك على ما تناهى إلينا. والمسجد يكسح ويخرج حصاه ويجعل مكانه / 42 / حصى، وطريق المسجد ثلاثة أذرع، وحريمه( 4) ثلاثة أذرع، وقيل: ذراعان. وقال أبو مُحَ . مد: إذا لم يعرف للمسجد طريق؛ حكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع إليه. قال: وكان عندي أ . ن الثمن يكون في بيت مال المسلمين. قال أيضًا : في مسجد ليس له طريق أن يخرج له طريق من أقرب الأموال إلى الطريق الجائز بالثمن. فإن كان للمسجد مالٌ؛ يباع المال، ويعطى صاحب الأرض الذي أخذ من ماله الطريق. فإن لم يكن 1) أي: منحرفة عن القبلة. ) 2) في (س): المسجد. ) 3) في (س): بالنبات. ) 4) في (س): وحريمها. ) باب 3 : في المساجد 123 له مال؛ يُباع في ثمن الطريق كان ثمن الطريق في بيت المال. وإذا كان بقرب المسجد مال لقوم وطريق، فأراد القوم أن يعمروا مالهم؛ فإن.ه يخرج للمسجد طريق من الطريق. فإن وجد القوم المسجد منهدمًا، ولم يتبين لهم أين كان حدّه من الأرض؛ فإنهم يتح . رون لأَنفسهم. فإن لم تكن للمسجد طريق، وأبى القوم أن يخرجوا له طريقًا من أموالهم؛ فإن.ه يخرج له طريق يشترى من بيت المال. فإن لم يكن إلى بيت المال سبيل يقال لصاحب الأرض: إن شئت أَخرِجْ للمسجد طريقًا من مالك وإ . لا فبع له طريقًا من بيت المال. ومن بنى مسجدًا في رَمّ لقوم ومات الباني؛ فالصلاة فيه جائزة( 1) على قول، وعلى من أحدث ذلك قيمة الموضع لأربابه في( 2) ماله. والرمّ لا هبة فيه ولا بيع ولا إباحة في الأصول( 3)، وإن.ما تجوز فيه المنحة للزراعة فقط. فإن وَهَبَ الجبهَة للمُحدِثِ( 4)، فأكثر الأقوال( 5) أن المسجد لا يهدم، والصلاة فيه جائزة، / 43 / والهبة لا تصلح، وعليه الضمان. وإن وهب أصحاب الرمّ كلّهم، ولم يكن فيهم غائب ولا طفل ولا يتيم، وجعلوا ذلك لله تعالى فعمل المسجد؛ لم يجب لهم شيء على الباني، وهبتهم في الرم لا تثبت على غيرهم؛ لأ . ن الرمّ لا يباع ولا يشترى ولا( 6) هو ملك أصل. .« فالصلاة جائزة فيه » :( 1) في (س ) 2) في (س): من. ) .« فيجوز للجبهة » + :( 3) في (ت ) .« فإن ذهب المحدث » :( 4) في (س ) 5) في (س): القول. ) 6) في (س): لا. ) UE`````à``c 124 الجزء السادس [ Uƒ°ü¨.dG .é°ù.dG »ap ] :(1).dCE°ùe ولا يجوز أن يغتصب المسجد، وليس لمغتصبه أن يصل.ي فيه. ومن اغتصب أرضًا وبنى فيها مسجدًا؛ فلا ثواب له، ولا تجوز صلاته فيه، وفي صلاة غيره اختلاف. واختلف أيضًا( 2) في حكم الأرض؛ فقال قوم: الأرض لصاحبها ويهدم المسجد ويستعمل أرضه. ومنهم من قال: يرجع على المتع . دي في أرضه فيأخذ منه قيمتها فقد استهلكها، والله أعلم. وليس للغاصب( 3) ثواب فيما يتق . رب به ويفعله بالمعصية. وقال الشاعر في هذا المعنى: بنى مسجدًا لله في غير حلّه وكان بحمد الله غير موفّق ( كمطعمة الزمناء( 4) من كسب فرجها لكِ الويلُ لا تزنِي ولا تَتَص . دقِي( 5 [ .é°ù.dG âëJ …QEédG AE.dG »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان المسجد على القنطرة، والماءُ الذي تحته ليس بجارٍ وفيه النجاسة؛ فلا تجوز الصلاة فيه. وإن كان ماءً طاهرًا؛ فإن.ه يُصل.ى فيه. 1) في (س): مسألة. ) 2) في (س): أيضًا. ) 3) في (س): للعاصي. ) 4) في (س): الرمان. ) 64 . وينسب لعليّ بن أبي / 5) البيتان من الطويل لم نجد من نسبهما. انظر: تاريخ إربل، 1 ) طالب في ديوانه (ص 107 ) بيتان قريبان من هذا بلفظ: نْ خِيَانَةٍ ِ سَمِعْتُك تَبْنِي مَسْجِدًا م وأنت بحمد الله غير موفق » « كمطعمة الز . هاد من ك . د فرجها لَكِ الوَيْلُ لا تَزْنِي ولا تَتَصَ . دقي باب 3 : في المساجد 125 [ ¬eEeEGh .é°ù.dG .E.MGC »ap ] :(1).dCE°ùe ومن كان يصل.ي في مسجد هو إمامه، وأراد الغزو وخاف إن غاب ضاع( 2) المسجد؛ فإن وجد أحدًا يأمره بعمارة المسجد فعل، وإِ . لا خرج، فإنّ الغزو أفضل من عمارة المسجد. وإذا كان / 44 / مسجد جامع له إمام معروف في سائر الأي.ام، وله رجل آخر يصل.ي فيه يوم عرفة وليلة النحر؛ قال بشير: فك . ل من كان لشيء؛ فهو عليه. فإن صل.ى إمامه الآخر بناس آخرين تلك الصلاة؛ فينبغي أن تكون صلاة الرجل المعروف له صلاة تلك الليلة هي الصلاة، وعلى الآخرين النقض على قول من يرى النقض. وإذا كان على ظهر المسجد كنيف أو قذر؛ فلا يُصل.ى عليه. وإن كان الكنيف في قِبلة المسجد والحائط بينهما فلا يصلح أيضًا . وكذلك إن كان تحته والمسجد أعلاه؛ فلا يصلح. وإذا كان فوق المسجد منزل لقوم يسكنونه، وفي المنزل الحائض والجنب؛ فليس ذلك بشيء، والصلاة فيه جائزة. وإذا كان في ناحية من المسجد قذر؛ تن . حى المصل.ي عنه، وجعله خلفه أو عن يمينه أو شماله، و( 3)تباعد جهده وصل.ى. وقال أبو مُحَ . مد: لا نحبّ لأحد أن يدع المسجد لمعصية فيه، ولا يكن قصده إلى استماع( 4) المعصية، بل يكون قصده إلى الصلاة وفعل الطاعة. 1) في (س): مسألة. ) 2) في (س): يضيع. ) 3) في (ت): أو. ) 4) في (ت): لاستماع. ) UE`````à``c 126 الجزء السادس والدليل على ذلك: إجماع العلماء على أن مسجدًا لو كان قربه صوت مزمار أو بعض المنكرات؛ لم نحبّ لأهله( 1) أن يع . طلوه ويخربوه لأجل ما يسمعون من المنكر وهم فيه، ولا يطيقون دفع ذلك. وللمسجد حقّ على المسلمين أن يص . لوا فيه، وجاء في الحديث: 2) الذي بينه وبين / 45 / المسجد )« لَا صلاةَ لجَِارِ المَسجِد إ . لا فيِ المَسجِد » أربعون ذراعًا. وأجمعوا على أن جار المسجد لو صل.ى في بيته لسقط فرض الصلاة عنه؛ فمعنى قوله ژ أن.ه لا تضعيف لصلاته من الثواب، ولم يرد بذلك إ . لا نقصان أجرها، والله أعلم. وجار المسجد؛ قال قوم: من سمع الأذان. وقال قوم: من سمع الإقامة. وإذا كان مسجدان في موضع واحد؛ فجائز أن يصل.ي في كلّ واحد جماعة، كلّ قوم على حده. ويكره أن يصل.ي في محراب المسجد غير الإمام. وقال بعض: ينبغي أن يوق.ر أهل الوقار ولا يضايقوا في مثل هذا؛ يعني: لا يُصل.ى في المحراب غير الإمام المتقدم فيه. ومن جاء إلى المسجد( 3) في آخر الليل قبل طلوع الفجر وقبل أن يؤذّن 1) في (س): لأهل. ) 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس، فِي كتاب الصلَاة، بَاب ( 44 ) فِي الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ مَسْجِد ) 108 . وعبد الرزاق، عن عليّ بلفظه، كتاب الصلاة، باب من /1 ، رَسُولِ الله ژ ، ر 256 497 . وابن أبي شيبة، عن عليّ بلفظه، كتاب ( 3) الصلوات، /1 ، سمع النداء، ر 1915 303 . والحاكم فِي المستدرك عن /1 ، 117 ) من قال إذا سمع المنادي فليجب، ر 3469 ) وقد صحت الرواية فيه عن أبي موسى عن أبيه: من سمع النداء فلم » : أبي هريرة، وقال .373/1 ، ر 898 ،« يجب... الحديث .« إلى المسجد » 3) في (س): ) باب 3 : في المساجد 127 المؤذّن؛ فلا بأس أن يركع ركعتين( 1). وإن صل.ى الركعتين في آخر الليل قبل طلوع الفجر؛ فلا بأس ما لم يص . ل بعدهما أو ينام. والمسجد الجامع إذا مات إمامه؛ فأمرُه إلى عمّاره وإلى كبار صالحي البلد، فإذا ق . دموا إمامًا فيه برأيهم جميعًا؛ جاز ذلك. وليس للعمّار أن يق . دموا ( إمامًا إ . لا برأي كبار صالحي البلد، وكذلك ليس لكبار صالحي البلد ذلك( 2 إ . لا برأي العُمّار. وإن قدم عمّار المسجد رجلًا يصل.ي بهم( 3) الصلاة والصلاتين وأكثر وليس بإمام للمسجد أبدًا؛ جاز ذلك. [ .LE°ù.dG .E.MCG »ap ] :(4)IOEjR .dCE°ùe]) قال / 46 / الشيخ الفقيه عثمان بن عبد الله الأصمّ 5 : إن من زاد في المسجد زيادة من ماله لا من مال المسجد؛ فجائز له ذلك. فإن كان المسجد الذي زاد فيه فقيرًا ليس له مال؛ فليس عليه أن يوصي بشيء من ماله للزيادة التي زادها. وإن كان المسجد الذي زاد فيه الزيادة له مال من قبل؛ فعلى الذي زاد الزيادة أن يوصي من ماله لعمارة الذي زاده في المسجد. وإن لم يوص لتلك الزيادة ث . م مات وجاء من بعده ناس آخرون كلما وقعت تلك الزيادة؛ بناها الذين هم قوامون على المسجد من مال المسجد الأول الذي كان قبل الزيادة وهلم ج . را، على هذه الصفة إلى يوم القيامة. فكلما ذهب من .« ركعتي الفجر » :( 1) في (ت ) 2) في (س): ذلك. ) 3) في (س): بهم. ) 4) هذه المسألة وما بعدها من المسائل ليست من كتاب الضياء، وإن.ما أقحمت فيها من كتب ) أخرى ككتاب البصيرة لعثمان الأصمّ. وهي موجودة في النسخة (ت) فقط دون النسخة (س). وقد أدرجناها في المتن لطولها وفائدتها حيث جاءت في صلب الموضوع الذي تناوله المؤلّف، وأشرنا إِلَى بدايتها ونهايتها بعلامة: ([ ... ]). UE`````à``c 128 الجزء السادس مال المسجد المتقدم في بناء هذه الزيادة هو في رقبة الذي زاد الزيادة لا براءة له من ذلك، والله أعلم. رجع. ومن كتاب التبصرة: وعن المسجد إذا كانت له صرحة مهجورة لا جدار عليها ولا حصن يمنع عنها الدوابّ، وللمسجد دراهم في يد رجل؛ هل له أن يبني على هذه الصرحة جِدَارًا من مال المسجد يمنع عنها الدوابّ؟ قال: معي أن.ه إذا كان ذلك في النظر أصلح لعمارة المسجد وكان يفضل عن عمارة ما هو عامر منه أعجبني ذلك أن يعمّر ما خُرب منه إذا ص . ح أن.ه منه. قلت له: فالصرحة تكون من المسجد أو من غير المسجد؟ قال: صرحة 47 / المسجد عندي أنها من المسجد. / قلت له: فإن كان حول المسجد مواضع خراب وفيه دلائل بقايا عمارة تدلّ على أن.ه كان صرحًا مديرًا بالمسجد هل لمن في يده مال المسجد أن يعمر هذا الخراب؟ قال: معي أَن.هُ إذا كان من المسجد كانت عمارته من مال المسجد إذا رأى أصحاب المسجد ومن يلزمه القيام بالمسجد أن ذلك أصلح للمسجد. وما لم يصحّ أن.ه من المسجد وإن.ما يراد به زيادة فيه فلا؛ إ . لا أن يكون فيه فضل عن ذلك كله، وكان ذلك أصلح كان جائزًا. قلت له: فإن كان في مال المسجد فضل عن عمارته في الوقت وكان حول المسجد خراب وفيه أساس لا يشكّ فيه إ . لا أن.ه كان صرحًا للمسجد؛ هل يجوز لمن في يده هذا المال أن يعمره على هذه الصفة من غير أ . ن يقوم بذلك بينة عدل؟ قال: معي أن.ه إذا لم يشكّ إ . لا أن.ه صرح لهذا المسجد جاز ذلك عندي. قلت له: فإن كان كبس من المسجد مطروح في هذه الصرحة خراب؛ أيجوز إخراجه أو يسوى في الصرحة ويترك بحاله؟ قال: معي أن.ه ينظر باب 3 : في المساجد 129 ما هو أصلح للمسجد؛ فإن كان تسوية التراب في الصرح أصلح له فعل ذلك، وإن كان إخراجه أصلح فعل ذلك. قلت له: فهل يجوز أن يجعل على أبواب صرح هذا المسجد أو على أبواب المسجد أبوابًا تغلق لمنع / 48 / الدوابّ عن دخوله من مال المسجد؟ قال: يعجبني أن.ه إذا كان صلاحًا للمسجد جاز أن يجعل له ذلك من مال المسجد، وإن كان إن.ما هو صلاح للعمّار في النظر فذلك على العمّار دون مال المسجد. قلت له: فعندك أن أبواب المسجد من صلاح المسجد أو من صلاح العُ . مار؟ قال: معي أن.ه ينظر في ذلك على معنى المشاهدة، وعلى أ . ي وجه خرج ذلك معك وأنفذ فيه في الوقت الذي يراد به. [ ¬JQE.Yh .é°ù.dG AE.H »ap ] :.dCE°ùe وسألته عن المسجد، هل يزاد في غِمائه( 1) وينقص ويو . سع ويض . يق؟ قال: قد أجاز من أجاز أن يكسر المسجد ليزاد فيه، ولم يجز ذلك بعض أن يكسر ليزاد فيه. قلت له: فهل لهم إذا كسر أن يو . سعوا صرحته من موضع غِمائه أو يصغروا غِماءَهُ؟ وكذلك إن لم يكن له صرحة( 2) هل يجعلون له منه صرحة؟ فلم يجز نقصان العمار ع . ما كان عليه، ورأى أن يترك بحاله، وأجاز الزيادة في العمار، ولم يجز النقصان من العمار في الصرحة. 1) الغِمَاءُ: سَقْفُ البَيْتِ، غَميْتُ البَيْتَ والإناءَ: غَط.يْتَه. وغَما بَيْتَه يَغْموه غَمْوًا وَيغْمِيه غميًا؛ ) أي: غطاه بالطين والخشب. انظر: المحيط في اللغة، واللسان، (غما). 2) الصرحة من الأرض: ما استوى وظهر، ويقال: هذه صرحة الدار وقارعتها؛ أي: ساحتها ) وعرصتها. انظر: تهذيب اللغة وتاج العروس، (صرح). UE`````à``c 130 الجزء السادس قيل له: فهل لعمّار المسجد أن يبنوا المسجد إذا كان عُ . ماره قبل أن يخرب في ناحية الصرحة عن يمين أو عن شمال؟ وهل لهم أن يق . دموا العمار ق . دام الصرحة إلى القبلة؟ فأجاز ذلك إذا كانوا لا ينقصون قياس عمار . ما يراه ِ المسجد في طوله ولا عرضه، / 49 / إذا كان ذلك من مصالحه وم العُمّار في ذلك. [ .é°ù.dG UEH ô««¨J »ap ] :.dCE°ùe ومن جواب الشيخ أبي الحسن 5 : وسألت عن المسجد إذا كان بابه قصيرًا؛ أيجوز أن يكسر ويرفع، أو يكون واسعًا فيضيّق؟ فإن.ي أحبّ في هذا إن كان المسجد قديمًا، وعلى ذلك أدركوه أن يتركوه بحاله من غير أنْ يضيق على أحد يريد صلاحًا في المسجد؛ إ . لا أن تكون هذه الأبواب فيها ضرر على أحد في منزله من ضيقها أو سعتها، فتترك بحالها ولا تغيّر، والله أعلم بالصواب. ونرجو إذا كان ذلك صلاحًا للمسجد من غير أنْ يدع فيه مض . رة في بنيانه، ولا على أحد من جيرانه؛ أن.ه جائز إن شاء الله. [ .é°ù.dG AE.H »ap ] :.dCE°ùe قال: وقد قيل: يُزاد في بنائه، ولا ينقص من بنائه إ . لا أن يكون ذلك صلاحًا له بَ . ينًا؛ فذلك جائز. وأ . ما إن كان ذلك من صلاح العُ . مار وترفيه أنفسهم في ذلك فيترك بحاله، ولا ينقص من بنائه أو يهدم. وأ . ما الزيادة في بنائه فذلك جائز؛ لأ . ن ال . زيَادَة زيادة في العمارة، ولا تكون الزيادة إ . لا ق . وة، إ . لا أن تكون الزيادة ضررًا في المسجد؛ فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ويترك بحاله. باب 3 : في المساجد 131 [ ....dG ±GôëfG »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو الحسن 5 : إذا كان قبلة المسجد زائلة عن القبلة؛ فجائز أن ينقض ويستقبل به القبلة. [ ¬H .«s °UƒdGh .é°ù.dG AE.H »ap ] :.dCE°ùe / وجائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له. وجائز أن ترفع الصرحة، / 50 ولا يجوز أن يُزاد فيه موضع النخل الذي لصلاحه، وإن.ما جائز أن يزاد فيه من مال من يريد أن يصلحه. وإذا أوصت امرأة بنخلة للمسجد وفي تلك القرية مساجد كثيرة وفيها مسجد كبير؛ فإذا قالت: للمسجد؛ عُلِمَ أن.ه للمسجد الكبير، إ . لا أن تس . مي مسجدًا معروفًا، فإذا لم تس . م فهو لجامع البلد على ما عرفنا من بعض قول ( الفقهاء، رجع إلى كتاب الضياء ]).( 1 [ .aôYh .é°ù.dG .«àb .jq O »ap ] :.dCE°ùe وقيل: ديَة القتيل يوم الزحام يوم عرفة في بيت مال المسلمين، وكذلك القتيل في مسجد الجماعة؛ ويروى ذلك عن عليّ بن أبي طالب. وبلغنا عن بعض أشياخنا أ . ن قتيل مسجد الجماعة في بيت مال المسلمين. وقال أبو عبد الله: في قتيل عرفة والمسجد أن.هما على أهل القرية. وفي موضع آخر عنه: في قتيل عرفة أن.ه على أهل عرفة، وقتيل المسجد على أهل .( القرية؛ فالله أعلم بأص . حهما عنه( 2 1) هنا تنتهي المسائل التي تَ . م إدراجها في النسخة (ت)، ويرجع الناسخ إلى كتاب الضياء؛ فليتنبه. ) .« بأصحهما عنه » 2) في (س): ) UE`````à``c 132 الجزء السادس Rƒéj ’ Eeh ,.LE°ù.dG »a .©.dG .e Rƒéj E.«a :[ .FE°ùe ] يكره لمن بال أن يدخل المسجد، وليس بحرام. ولا بأس على من يتروح بالمراوح التي في المسجد. . من ِ ومن قعد بعد الصلاة في المسجد يعمل بيده من خياط أو غيره م يعمل عمل( 1) المعيشة؛ فما أرى به بأسًا، والله أعلم. ولا يجوز للرجل أن يح . ول مصل.ى أو( 2) بُورِياء( 3) من المسجد إلى قطر منه؛ ليقعد عليه أو ينام عليه، وتحويله للصلاة جائز. ولا يجوز أن يعلوَ( 4) على( 5) ظهر المسجد إ . لا لإصلاحه، أو اجتياز من عدوّ. والمعتكف إذا كان الح . ر؛ فله أن يصعد على ظهر / 51 / المسجد. ومن ابتنى بيتًا على ظهر مسجد؛ فإن.ه يكره له أن يسكنه. ومن وجد في منزله شيئًا قد وضعه صاحبه، أو( 6) وجد في مسجدٍ شيئًا قد وضعه صاحبه؛ فلأَهل المسجد عزله إن كان يشغلهم( 7) عن الصلاة في جانب المسجد. فإن احتاجوا إلى جميع المسجد؛ فلهم إخراجه ح . تى يص . لوا. .« أو غيره من عمل » :( 1) في (س ) .« أو خ ولا » :( 2) في (س ) 3) البَارِيَاءُ والبُورِياءُ (بالمدّ): الحصيرُ من القَصَب. وقال الأصمعي: البورياء بالفارسية وهو ) بالعربية: بَارِ . ي وبُورِ . ي وبَارِي.ةٌ (بتشديد الياء في الكل). انظر: الرّازي: مختار ال . صحَاح، (بور). 4) في (ت) و(س): يعلي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى والسياق. ) 5) في (ت): على. ) .« وجد في منزله شيئًا قد وضعه صاحبه أو » 6) في (س): ) .« إن شغلهم » :( 7) في (ت ) باب 3 : في المساجد 133 رز، فإن جعلوه في غير حرز فتلف؛ ضمنوا قيمته ِ وعليهم أن يجعلوه في ح لصاحبه. وكذلك المنزل إذا وضعه فيه متع . ديًا أو مدلًا. قال أبو مُحَ . مد: أخبرني الشيخ أبو مالك رحمهما الله قال: دخل بشير بن مخلد المسجد( 1) وهو يجرّ أذياله، فسدعت( 2) قارورة في المسجد لإنسان، فانكسرت( 3) فانص . ب ما فيها، فانصرف بشير ولم يلزم نفسه ضمانًا. .( والنوم في المساجد جائز، ويكره في وسطها، أو على ظهورها( 4 [ .LE°ù.dG »ap .ƒ.dG ] :.°üa يلتفّ في ƒ قال قومنا: لا بأس بالنوم في زوايا المسجد، وقد كان عمر عباءَتِه وينام في زوايا المسجد، وعلى مثل ذلك صادفه المرزبان حين جيء به إليه( 5) مأسورًا؛ فقال المرزبان: هذا والله المَلِك الهَنِيّ، عدلت وأصبت فنمت. و( 6)في خبر آخر: عدلت فأمنت فنمت. وروي عنه أن.ه قال: كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله ژ . وروي عنه أن.ه قال: ،« لا تتّخذوا المسجد مرقدًا » : وعن ابن ع . باس أن.ه قال ./ وكان الأوزاعي يكره ذلك/ 52 ،« إن كنت تنام فيه لصلاة النافلة( 7) فلا بأس » 1) في (ت): المسجد. ) 2) قال ابن دريد: ال . سدْع: صَدْم الشيء الشيءَ، سَدَعه سَدْعًا. انظر: تهذيب اللغة، (سدع). ) 3) في (س): فكسرت. ) .« والنوم في المسجد... وسطه أو على ظهره » :( 4) في (س ) 5) في (س): إليه. ) 6) في (س): + قال. ) .« فيه لنافلة » :( 7) في (س ) UE`````à``c 134 الجزء السادس .( وبين الناس في ذلك اختلاف، وأجاز بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر( 1 وقال بعضهم: يجوز النوم لمنتظر الصلاة. . من ِ وأباح كلّ من نحفظ عنه من علماء الناس الوضوء في المسجد، وم حُفظ عنه: ابن ع . باس وابن عمر وعطاء وطاوس وغيرهم، وهو قول عوامّ ( أهل العلم. وكره بعضهم ذلك إذا كان في موضع من المسجد يبله، ويتأ . ذى( 2 الناس بهذا الطهور؛ إ . لا أن يفحص عن البطحاء، فإذا تو . ضأ ردّ الحصى على البطحاء؛ فإن.ه لا يكره. [ .é°ù.dEH ...u ©àe QƒeCG »ap ] :.dCE°ùe وجائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقي الدوابّ، وكذلك دلوها، وكذلك آبار الطرق. ( وإذا احْتفَرَ( 3) أهل المسجد بئرًا لماء المطر أو لصبّ الماء( 4) فيها، أو( 5 طرحوا فيها حصى، أو ركّبوا عليه بابًا، أو علّقوا عليه( 6) قناديل، أو طرحوا فيها بَوَارِي( 7) فظلّلوه؛ فلا ضمان عليهم فيمن عُطب بذلك. وكذلك من فعل به من غيرهم( 8) إن أذنوا له فهو ضامن. وفيه قول آخر: إذا كان مسجدًا للعا . مة . ما يصلح( 9) به المسجد، وانظر فيه. ِ فلا ضمان عليه فيه؛ لأ . ن هذا م .« للمسافر والحاضر » :( 1) في (ت ) 2) في (س): + به. ) 3) في (س): أحفر. ) .« المطر فأصب الماء » :( 4) في (س ) .950/ 5) في (ت): و. والترجيح من المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني، 4 ) 6) في (س): فيه. ) 7) بواري: جمع بورِيّ، وقد تقدم شرحه، وهو: الحصير من القصب. ) .590/ 8) في (ت) و(س): غير؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من المبسوط للشيباني، 4 ) 9) في (س): يضر. ) باب 3 : في المساجد 135 قال أبو مُحَ . مد: ولا يجوز أن تُحفَر بئر في أرض المسجد، ولا( 1) يجوز أن يعرش للمسجد عريشًا في صرحته من مال المسجد إذا كان يلي في ذلك صلاحًا للمسجد. ومن وجد في المسجد مثل نوى أو تَمر أو حطب أو أذى فأخرجه ورمى به فلا ضمان عليه. ووجدت في بعض( 2) الآثار أن.ه لا يجوز رمي النوى اليابس؛ / 53 / لأَن.ه قد صار في الحصى، والله أعلم. ولا يجوز أخذ بعض الحصى من المسجد؛ لنهي النبيّ ژ عن ذلك. ومن أخرج من المسجد حصاة أو حصى؛ فأقلّ ما يلزمه ردّ المثل، أو قيمة ذلك في صلاحه. فإن أخرج الحصى ونهي فاستتيب فأصرّ وقال: لا أُبدِل بَدَلَه؛ بُرئ منه على الإصرار، ولا صغيرة مع الإصرار. ومن سرق من جذوع المسجد فلا قطع عليه، وعليه قيمة ما سرق، ويجعل في صلاح المسجد، ولا براءة له إ . لا بردّه أو مثله أو قيمته ينفقها في .( صلاح المسجد مع التوبة من ذلك( 3 فإذا كان للمسجد جذوع موضوعة فسُرق( 4) منها شيء، فحمل الباقي منها رجل( 5) إلى منزله حافظًا لها، فحدث خوف فهرب الرجل فيمن هرب ث . م رجع وقد ذهبت الجذوع؛ فلا ضمان عليه فيها. فيقال: ويجوز، حتى يستقيم المعنى، « لا» 1) كذا في (ت) وفي (س)، ولع . ل الصواب حذف ) والله أعلم. 2) في (س): بعض. ) ويجعل في صلاح المسجد مع التوبة من ذلك، ويرد ما سرق وقيمته، يجعل » :( 3) في (س ) .« في صلاح المسجد، ولا براءة له إ . لا بردّه أو مثله أو قيمته 4) في (س): فيسرق. ) 5) في (س): رجل. ) UE`````à``c 136 الجزء السادس وجائز أن ينتفع بتراب( 1) المسجد إذا لم يكن له في ذلك الموضع قيمة ولا ثمن. وإذا كان للمسجد تراب يصلح للسماد، وكان السماد لا تسمد به أرض المسجد، ولا يعود به نفع للمسجد إ . لا ببيعه؛ بِيعَ، وأنفذ في صلاح المسجد. ( وكذلك جذوعه تباع في مصالحه إذا لم تنفعه. ولا يجوز لأحد أن يقوّمه( 2 على نفسه إ . لا أن يُدخل مكانه خيرًا منه. ومن كبس مسجدًا أو ج . دده أو عمّره بقيمة التراب أو أكثر وأخذ التراب؛ فله( 3) ذلك، وله فضل التراب في القيمة. ومن أدخل في المسجد خشبة أو( 4) وضع حبلًا / 54 / لدلوه، وأخذ من . ما وضعه؛ فلا ضمان عليه، وله ثواب ِ خشبه وحبل الدلو الأول وهو دون م . ما كان له؛ ورفع ذلك أبو مالك عن بعض الفقهاء. ِ الأجود م وإذا رث.ت خشبة من المسجد فأخلف مكانها أحد( 5) خشبة؛ فجائز لمن أخلف مكانها أن ينتفع بها. وكذلك دربزين( 6) المسجد إذا انكسر فبنى مكانه أحد جدارًا من طين؛ 1) في (س): بميزاب. ) 2) في (س): يقوم. ) .« أو جدده وحَمل ترابه، فإن كان عمّره بقيمة التراب أو أكثر وأخذ التراب؛ فله » :( 3) في (ت ) 4) في (س): و. ) 5) في (ت): أخذ. ) 6) الدربزين أو الداربزينة: كلمة فارسية تقابلها في العربية: الحلفق، وقيل: الجفلق، وتعني: ) قوائم من خشب أو حديد تثبت على جانب السلم لتقي من الزلل. انظر: تاج العروس، (حلفق). والقاموس المحيط، وتاج العروس، والمعجم الوسيط؛ (جلفق). وتاريخ عجائب .390/ الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي، 2 باب 3 : في المساجد 137 جاز له أن ينتفع بالخشب الذي قد ر . ث إذا كان الجدار يقوم مقام الخشب ويمنع( 1) ما يمنع الخشب فجائز. ومن لقط خشبة من البحر ولم يعرف صاحبها فلا بأس أن يجعلها في المسجد، وفرق ثمنها كما يرى العدول. فإذا عرف صاحبها كان له الخيار؛ إن شاء الأجر، وإن شاء ثمن خشبته إذا كان قد قام البناء على الخشبة. وإذا كان في المسجد دعنٌ أو بورياء قد تَقَط.ع وأَخْلَقَ، والناس يص . لون عليه؛ فأرجو أن.ه جائز لمن أخذه وجعل مكانه ما هو خير منه وأجود. وقد يأخذ حبل الفاجوش وهو الرشاء، ويجعل له حبلًا ƒ رأيت الشيخ أبا مالك من عنده أجود منه. . ما يكون فيه ِ ويجوز التعارف في نخل المسجد في الحطب وغير ذلك م تعارف بين الناس أن.هم لا يتمانعونه ذلك بينهم، وكذلك اليتيم والغائب. ( ويوجد أن الغائب مخالف لغيره في هذا، / 55 / وهو قول بشير بن( 2 مُحَ . مد بن محبوب رحمهم الله، وليس عليه عمل. وإذا كانت نخل موقوفة على المسجد ففي بيع الصرم منها اختلاف؛ منهم من يجيز ذلك. ومنهم من لم يجز ذلك، وقال: الصرم من الأصول. ومنهم من قال: يجوز ذلك، وسبيله سبيل الثمرَة وليس هو من الأصول. وجائز أن يُفسل فسيل في أرض المسجد، ويعطى الذي يفسل الكراء من مال المسجد إذا كان المسجد مستغنيًا عن ذلك المال في الوقت، وكان ذلك أصلح للمسجد وأوفر عليه؛ فجائز أن يعطى منه، ويشترى له الصرم ويفسل له، 1) في (س): وأمنع. ) 2) في (س): و. ) UE`````à``c 138 الجزء السادس وتعطى الأرض من يزرعها ويستغلها( 1) بسقي الصرم، وكلّما كان في ذلك أصلح وأوفر( 2) للمسجد فجائز فعله له. وكذلك جائز أن يباع من صرم المسجد. ومن قلع فسيلًا من نخل موقوفة على المسجد، وفسله في أرضه بجهالة ث . م بان له الحقّ( 3)؛ فإن الفسل وقف على المسجد ليس له فيه ح . جة. فإن أقرّ به للمسجد وسقاه؛ فإن.ه يؤجر على ذلك. وما نبت( 4) في المساجد فهو للمساجد. ومن وقف نخلًا على مسجد أو فقراء وبها قرائن وصرم صغار وكبار؛ فإن كانت النخل بعدد لمسجد( 5) أو فقراء؛ لم يكن له إ . لا ما وقفه من النخل المعدودة دون القرائن والصرم( 6) البالغ للقلع. واختلفوا في غير ذلك من الأرض / 56 / والصرم الصغار. وإذا كانت شجرة للمسجد منيفة على الطريق الجائز؛ صُرّف ما أضرّ منها بالطريق. فإن قطعت بِيعَ خَشَبُها في صلاح المسجد. ومن كان في أرضه نخلة للمسجد قد كبرت، فأراد أن يعطي المسجد نخلة هي أفضل من نخلته ويأخذ نخلة المسجد يقطعها؛ فلا يجوز له ذلك ولو جعل غيرها. فإن فعل متعمّدًا؛ ضمن قيمة ذلك أو مثله. وإن أعطى نخلة أفضل منها؛ فعسى أن يبرأ من الضمان، ولا يجوز له، ولا يُؤمر بذلك. 1) في (س): ويستعملها. ) 2) في (ت): + من. ) .« ثم تاب إليه الحق » :( 3) في (ت ) 4) في (س): ثبت. ) 5) في (ت): للمسجد. ) 6) في (س): الصروم. ) باب 3 : في المساجد 139 ومن كان بقربه نخل للمسجد جاز له جمعها وبيع ثمرتها وإصلاح المسجد بها( 1) إذا كان من عمّار المسجد. وعمّار المسجد: هم من( 2) يصل.ي فيه، ويحتاط على الصلاة فيه. ومن كان يصل.ي في غيره ورأى له شيئًا يضيع فجائز لمن احتسب في ذلك أن( 3) يقوم به ولا يض . يعه. وسدرة المسجد إذا كان النبق منها لا ثمن له ولا قيمة في البلد ولا يحتاج إليه في صلاح المسجد إذا كان النبق لا قيمة له والأكل من النبق( 4) في ذلك البلد مباح لم يضر من أكله ولا بأس به؛ لأ . ن أكله( 5) أولى من ذهابه. وإن كانت له قيمة ما كانت من قيمته؛ فمن أكل منه ضمن ذلك .( للمسجد في صلاحه، قيمته ما أكل منه( 6 والشجرة التي تكون في المسجد فإن ثمرتها تباع في صلاحه. فإن لم يكن لثمرتها ثمن جاز للغني والفقير أن يأكلا منها وينتفعا( 7) بها؛ لأن.ه مثل المباحات، وأكل المباحات جائز للغني والفقير. وأ . ما ما نبت في الطريق خا . صة / 57 / فهو للفقراء دون الأغنياء؛ هكذا عن أبي مُحَ . مد. وعنه أيضًا : أن كلّ شجرة نبتت أو نخلة في المسجد أو في المقبرة أو في وادٍ أو في طريق فإن ثمرتها للفقراء والله أعلم. 1) في (س): + و. ) .« المسجد ممن » :( 2) في (ت ) 3) في (ت): أن. ) 4) في (س): للنبق. ) 5) في (س): وأكله. ) .« قيمته ما أكل منه » 6) في (ت): ) .« والفقير أن ينتفعوا » :( 7) في (س ) UE`````à``c 140 الجزء السادس ومن أطنى نخلًا للمسجد على( 1) رَجُل ثقة، فمات المُطنِي قبل أن يعطي الطناء؛ فإن.ه يضمن؛ لأن.ه ليس له أن يبيع ذلك بأجرة، وعليه الضمان إن لم يخرج الطناء. وجائز طناء نخل المسجد بالدراهم، وليس للمُطني إ . لا الثمرَة، وليس له الخوص؛ لأ . ن الخوص إن.ما أجازوه بالتعارف. ونخلة المسجد ليس حكمها كذلك إ . لا أن يشترط الخوص عند الطناء. ومن أخذ من فسل المسجد وفسله في أرض المسجد، فإن لم تَ . مت الصرم وكان ذلك أنفع للمسجد؛ جاز له ذلك. وكذلك نخل السبيل وأرض السبيل ولا يؤمر بذلك، فإن فعل فالجواب فيه كالجواب في المسجد. وإذا كانت شجرة بين المسجد والطريق؛ فجائز للفقراء أكل ثمرتها إذا لم تكن لها قيمة. وإن كانت لها قيمة وثمن؛ كان نصف ثمرتها للفقراء، ونصف ثمرتها تباع للمسجد، وتنفذ في صلاحه( 2)، ولا يجوز أكل ثمن ذلك للغن . ي، وسل عنه. فإن أضرّت بالمسجد والطريق( 3)؛ فالضرر مصروف عن مساجد المسلمين وطرقاتهم. وجائز قطع( 4) ما أناف عليها وض . رهم. فإن قطعت بيع أخشابها وأوراقها، وأنفذ نصفه في صلاح المسجد والباقي على الفقراء إذا كانت بينهما. ومن قطع ذلك( 5) ضمنه ح . تى ينفذه على ما وصفت لك. 1) في (ت): رجل. ) .« تباع وتنفذ في صلاح المسجد » :( 2) في (س ) .« فإن قطعت بالمسجد » :( 3) في (س ) .« وجائز قطع » 4) في (س): ) 5) في (س): ذلك. ) باب 3 : في المساجد 141 ؛( 58 / نخل تبلغ ثمرتها عشرة أَجرِيَة( 2 / ( وإذا كان للمسجد أو مساجد( 1 فلا زكاة فيها. وكذلك نخل السبيل لا( 3) زكاة فيها. ومن أوصى أن توقف نخلة من ماله على المسجد، فل . ما تُوُف.يَ وقف وصيّه نخلة، فرغب الوارث أن يعطي نخلة بدلها تقف( 4) على المسجد؛ فلا يجوز ذلك إذا وقع الوقف على نخلة فصارت بالسهام على ذلك المسجد، فلا يجوز [ أن ] يبدل بها كما أن لو وقفها صاحبها لم يكن له تبديلها. ومن كانت عنده نخلة لعمارة المسجد؛ فإنها وثمرتها تنفذ في صلاح المسجد كما جعلت له. وجائز أن يعمل المسجد من ترابه، وكذلك الميزاب من مال المسجد؛ . ما لا يصلح إ . لا به. ِ لأن.ه م ومن جعل عبدًا لخدمة المسجد فخيف منه الهرب( 5)، فعن ابن محبوب أن.ه لا يجوز بيعه وشراء غيره؛ لأ . ن الذي يشترى بثمن هذا عسى أن يكون عمره أقصر. وإذا كانت صافية( 6) من مال المسلمين قرب المسجد الجامع، فاحتيج .« للمسجد » : كتب فوقها .« للمساجد » :( 1) في (ت ) 2) الأَجرِية والْجَريت والجريان: مكيال قدر أربعة أقفزة (قفيز= 8مكوك). انظر: د/ محمود: ) .242/ معجم المصطلحات، 3 3) في (س): فلا. ) 4) في (ت): توقف، وكلاهما صحيح، وما أثبتنا أفصح. ) 5) في (س): الهرب. ) 6) الصافية: مفرد صوافي، وهي: الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث، ) فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت . المال، ص 80 UE`````à``c 142 الجزء السادس أن يعمل منها طين للمسجد وتراب؛ فلا بأس بذلك إذا لم تكن مض . رة على الأرض. وإن عمل منها وردّ تراب غيره( 1) مكانه فجائز. وعمل المسجد على أهل البلد. ولا يجوز أن تدخل الموتى والج( 2) المسجد للصلاة ولا خارجه، من ص . لى عَلَى جَنَازَةٍ فيِ » : والله أعلم. وعن أبي هريرة أ . ن النبيّ ژ / 59 / قال .(3)« الْمَسجِد فَلَا صلَاة لَه ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد، ولا يدخله جنبًا، ولا يحدث فيه الجنابة. ويجوز أن يطرد السكران من المسجد ولو كان جاءه في وقت الصلاة. وإذا سدّ( 4) رجل المسجد، وبقي منه ما يُصل.ى فيه مثل صفّة أو غيرها إذا كان يخاف عليه ضررًا من داب.ة تنجسه أو غير ذلك. وإذا لم يبق فيه ما ينتفع به للصلاة لم يجز. وعن قومنا أن.ه لا بأس بغلق أبواب المسجد في غير أوقات الصلاة صيانةً لها وحفاظًا، فأ . ما في أوقات الصلاة فلا. .« ورد ترابًا » :( 1) في (ت ) 2) والج: أي داخل. ) كتاب الجنائز، باب الصلاة على ،« فلا شَيْء عليه » : 3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) ، 486 ) وأحمد (ر 9728 /1 ، 207 . وابن ماجه (ر 1517 /3 ، الجنازة في المسجد، ر 3191 275 ) أن ابن أبي شيبة / وذكر الزيلعي (نصب الراية، 2 .« فليس له شَيْء » : 444 ) بلفظ /2 ولم نجد هذا اللفظ عنده، وإنما رواه !« فلا صلاة له » : روى الحديث في مصنفه بلفظ ، كما في رواية البيهقي وعبد الرزاق، وفي مسند ابن الجعد (ر 2752 « فلا شيء له » : بلفظ .« فليس له أجر » : 404 ) بلفظ /1 4) في (س): شد. ) باب 3 : في المساجد 143 ومن دخل المسجد فسدع( 1) برجل نائم أو قاعد؛ فإن كان المسدوع منتظرًا للصلاة فعلى السادع ضمان ما أصاب منه، وإن كان المسدوع غير منتظر فلا ضمان على السادع إذا كان السادع يريد صلاة فريضة أو نافلة. فإن لم يعلم السادع أن المسدوع به كان منتظرًا للصلاة( 2) أو غير منتظر؛ فالحكم فيه أنه( 3) غير منتظر. فإن دخل السادع لغير صلاة فسدعه فله ذلك. هكذا عن أبي مُحَ . مد. قيل له: فالضمان عنه زائل أم غير زائل؟ فوقف عن ذلك، وقال: الله أعلم. والقضاء جائز في المسجد، ولا تقام فيه الحدود. [ .é°ù.dG ±EbhCG »ap ] :.dCE°ùe ومن جعل أرضًا أو نخلًا للمسجد( 4)؛ فلا رجعة له فيه. وكذلك إن ؛( 60 / للمسجد من ماله لَبِنًا، فبنى به المسجد وبقي منه شيء( 6 / ( عمل( 5 فليس له أخذ ما بقي إذا جعله للمسجد، ولا يجوز له أخذه. ومن وق.ف شيئًا للمسجد؛ فذلك جائز في ص . حته وبعد موته. وإن قال: فما فَضُل فهو للفقراء فذلك جائز كما جعله. ومن وق.ف نخلة على المسجد يفطر بثمرتها الناس في شهر رمضان، فلم يجد من يأكلها؛ فلا يجوز صرف ثمرتها إلى غير ما وقف عليه. 1) قال ابن دريد: السَدْع صَدْم الشيء الشيءَ، سَدَعه سَدْعًا. انظر: تهذيب اللغة، (سدع). ) 2) في (س): للصلاة. ) 3) في (س): أنه. ) .« أرضًا للمسجد أو نخلًا » :( 4) في (س ) 5) في (س): ألبن. ) 6) في (ت): شيء. ) UE`````à``c 144 الجزء السادس ومن وقف دريزًا له للمسجد، ث . م رجع؛ فله الرجعة في ذلك على قول؛ .( لأن.ه شبيه بالوصية( 1 وأرض المسجد تباع في صلاح المسجد، وأ . ما الوقف فلا. [ .ƒ.°û.dG AEYƒdGh §.àî.dG .E.dG »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان مال بين رجل ومسجد ويتيم؛ فعن أبي الحسن أن.ه قال: لا يعطى البيدار( 2) من سهم المسجد ولا من سهم اليتيم. وقيل: إن بعضًا أجاز أن يكون البيدار من الرأس في المسجد واليتيم( 3)، والله أعلم. ومن دخل المساجد فوجد فيها خروس( 4) ماء، ولم يجد معها أحدًا من الناس، ولا يعرف ما هذا الماء؛ فليس له أن يشرب منه ح . تى يعلم أن.ه مجعول لكل من( 5) يجيء ليشرب منه من غني أو فقير؛ لأن.ه إن كان للسبيل فهو للفقراء، وهو مجهول أيضًا . [ .é°ù.dG .jE.M »ap ] :.dCE°ùe ومن رأى حمارة في مسجد؛ فإن كان يُصل.ى فيه وهو معمور فعليه أن يسوقها، وينكر المنكر إن قدر. وإن كان المسجد خربًا من العمّار له خرب البناء متروكًا؛ / 61 / فليس عليه ذلك من حيث الوجوب. .« لأنه شبيه بالوصية » 1) في (س): ) 2) البيدار: هو العامل الأجير في النخل والزرع بجزء من الغل.ة، أو بعذق هو أجود العذوق. ) انظر: (تعريف مُح . مد بن شامس البطاشي)، تمهيد قواعد الإيمان للخليلي، (تح: حارب .343/ البطاشي) 14 3) في (ت): واليتيم. ) والخروس: جمع خِرس، وهو ال . دنّ (نوع من الأوعية)، ويقال للذي .« حروس » :( 4) في (س ) يصنعها: خ . راس. انظر: القاموس، والتاج؛ (خرس). .« مجعول لمن » :( 5) في (س ) باب 3 : في المساجد 145 [ .é°ù.dG EjE°Uhh .EfE.°V »ap ] :.dCE°ùe ومن لزمه ضمان لمسجد، فسل.مه إلى من يقوم بالمسجد ويلي أمره، ث . م من مرافق المسجد؛ ٍ تلف من يدي المتولّي للمسجد قبل أن يجعله في شيء فقد برئ المسل.م بتسليمها كما أ . ن من سلم زكاته إلى الساعي أو الحاكم فتلفت فقد برئ المسل.م بتسليمها، إليهما. فإن دفع رجل زكاته إلى رجل ثقة فتلفت قبل أن يؤ . ديها فعلى المسل.م ضمانها، وليس هذا كالدافع إلى الساعي. وإذا أوصى رجل لمسجد بوص . ية أو أوصى في أبواب البرّ، ث . م جعل سبيل ذلك إلى رجل كان إمام المسجد، والمقيم به( 1) أولى إذا كان ثقة؛ لأن.ه أولى به للميت عليه. وإن كان ح . يا فسبيله إليه وهو أحق من غيره. ومن لزمه ضمان من نخل موقوفة على بيعة النصارى؛ فإن.ه يخرج منه . من يقوم بالبيعة. وكذلك إذا كانت النخل موقوفة على مسجد ِ إلى عدل م تخلص إلى من( 2) يقوم به إذا كان ثقة. ومن أوصى فقال: هذه النخلة للمسجد، ولم يُسَ . م أَ . ي مسجد، وفي البلد مساجد؛ فعن أبي الحسن أن.ها تكون للمسجد الجامع الكبير. فإن كان المسجد الجامع الكبير بين البلدين، فإن.ها تكون لذلك الجامع. وعن أبي الحواري: ومن كان عليه لمسجد دراهم طناء نخل قد ضمنها، وللرجل حمارة أو عنده جذوع فأراد أن يصلح بها المسجد، والحمارة يحمل عليها التراب إلى المسجد؛ قال: يعجبني أن يستأجروا من عنده أو من عند غيره( 3) عمّار المسجد. 1) في (س): له. ) .« يقوم بالبيعة. وكذلك إذا كانت النخل موقوفة على مسجد تخلص إلى من » 2) في (ت): ) .« أو من عند غيره » 3) في (ت): ) UE`````à``c 146 الجزء السادس . من له فهم أو معرفة؛ فيعجبني ِ وإن لم يكن / 62 / بجوار المسجد م أن يقدّم فيه الن . ية قبل العمل، ويجعله في المسجد كما يبيع لغيره، ويحسب عليهم أجرة( 1) الحمارة، أو الأجرة كما يستأجر غيره إن كان له مماليك. [ .ELôdGh .LE°ù.dG »ap AE°ù.dG I.°U ] :.°üa .(2)«ِ لا تمنعوا النساءَ من الخروج إلى المساجد بالليل » : عن النب . ي ژ لو رأى رسول الله ژ ما أحدث » : عن عَمْرَةَ( 3) قالت: سمعت عائشة تقول يا هذه، » : فقلت .« النساء بعده لمنعهن المساجد كما مُنِعها بنو إسرائيل .« نعم » : قالت «؟ أَوَمُنِعَها نساء بني إسرائيل خَيْرُ مَسَاجِد ال . نسَاءِ قُعُورُ » : عن أم سلمة أ . ن رسول الله ژ قال .(4)« بُيوتهِِ . ن ( مَا تَوَ . طن المساجد للصلاة وال . ذكر رجلٌ( 5 » : وفي الحديث عن النب . ي ژ 1) في (ت): أجرة. ) 2) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظه، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ) 327 . وابن خزيمة، عن ابن عمر بمعناه، باب النهي عن /1 ، وأن.ها لا تخرج متطيبة، ر 442 .90/3 ، منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل، ر 1678 .149/3 ، 3) في (ت) و(س): عميرة؛ والصواب ما أثبتناه من: مصنف عبد الرزاق، ر 5113 ) 397 . واسمها: عمرة بنت عبد الرحم.ن. /1 ، ومسند أبي عوانة، ر 1450 4) رواه البخاري، عن عمرة بنت عبد الرحم.ن بلفظه، باب خروج النساء إِلَى المساجد بالليل ) 296 . ومسلم، مثله، باب أمر النساء المصل.يات وراء الرجال...، /1 ، والغلس، ر 831 .329/1 ، ر 445 .« رجل للصلاة والذكر » :( 5) في (س ) باب 3 : في المساجد 147 إ . لا تَبَشبَش الله به حين يخرج من منزله( 1) كما يتبشبش أهل البيت بغائبهم 2). ومعنى ذلك: المس . رة به، ويقال: قد تبشبش كما )« إذا قدم عليهم يتبشبش( 3) فلان بفلان؛ إذا أسره وانبسط إليه. فإن كان الحديث صحيحًا فتأويله على المجاز لا على الحقيقة؛ لأ . ن السرور والبشاشة ليس من . صفات الله 8 .LE°ù.dG EjE°Uh (4)»a :[ .FE°ùe ] ومن أوصى بدراهم فقال: تجعل في أمر المسجد؛ فجائز أن يُشترى بها دهن ويسرج به في المسجد / 63 /، على قول أبي المؤثر. وإن قال: تُجعل في عمارة المسجد، أو هذه لعمارة المسجد؛ لم يكن إ . لا أن يج . دد بها ما خرب منه ويعمر، ولا يعطى في أجرة من يعمل فيه، وإن.ما يجعل فيما يوثق به وحده، والله أعلم. وإن قال: هذه الغل.ة لعمارة المسجد؛ فإن.ه جائز أن يشترى له البورِياء ودهن السراج وغيره. فإن قال: هذه الغل.ة للمسجد وبنائه؛ فإن.ه يكون للبناء. فإن قال: لصلاح المسجد. قال بعضهم: تكون للمسجد وبنائه. وقال بعضهم: لبنائه وما يصلح له من عمارته. .« بيته خ منزله » :( 1) في (س ) ، 2) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بمعناه، باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، ر 800 ) 262 . وابن خزيمة، عن أبي هريرة بمعناه، باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها، /1 .379/2 ، ر 1503 .« كما يتبشبش » 3) في (ت): ) .« 5 باب في » + :( 4) في (س ) UE`````à``c 148 الجزء السادس وقال أبو معاوية: من أوصى بدراهم للمسجد على أن تجعل في أمر ،( المسجد؛ فجائز أن يُشترى منها دهن ويسرج به للناس في المسجد( 1 ولا يجوز أن يشترى منها حصير ولا مصل.ى يصل.ي عليه إمام المسجد إ . لا أن ( يكون المسجد مَرْغًا( 2) فيشترى منه( 3) حصير ويبسط فيه، ولا يخصّ به( 4 الإمام وحده بمنظّف، ويكون لجميع من يصل.ي فيه يص . لون عليه، ويجوز أن يشترى منها قنديل. فإن قال: هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى( 5) به دهن ويسرج للناس؛ إن.ما( 6) هو لعمارته، يج . دد ما خرب منه ويعمر( 7)، ولا يعطى في أجر من( 8) يعمل فيه، وإن.ما يجعل فيما يتوثق به ويج . دده، والله أعلم. وقيل: جائز أن يشترى من دراهم الوص . ية في أجر المسجد الحصير إذا .( كان مَرْغًا. فأ . ما إن أوصى لعمارة فلا يعمل منه داربزينة( 9 على أن تجعل في أمر المسجد فجائز أن يشترى منه دهن ويسرج به للناس » 1) في (ت): ) .« في المسجد يَ الكَثِيرَةُ ال . نبَاتِ. انظر: تاج العروس، (مرغ). ِ 2) قَالَ ابنُ الأعرابيّ: المَرْغُ: ال . روْضَةُ، أو ه ) 3) في (س): به. ) 4) في (ت): به. ) .« منها قنديل. فإن قال هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى » 5) في (ت): ) 6) في (س): إنما. ) 7) في (ت): ويغمي. ) 8) في (ت): + يريد. ) 9) الدربزين أو الداربزينة: كلمة فارسية وتعني: قوائم من خشب أو حديد تثبت على جانب ) السلم لتقي من الزلل. وقد سبق شرحها. باب 3 : في المساجد 149 وقال أبو مُحَ . مد: إذا وقف على المسجد شيء لم يجز بيعه في أمر المسجد، وإن.ما تؤخذ منه الغل.ة / 64 / وتجعل في المسجد. وإذا قال: هذه النخلة أو الأرض للمسجد أو قد جعلت هذه للمسجد؛ جاز أن يباع أصله .( في أمر المسجد إذا احتيج إليه( 1 ومن أوصى للمسجد بوص . ية فهي له تصرف في مصالحه ولا يعدل بها عن ذلك. ومن قال: هذه النخلة للمسجد فهي للمسجد، وإن سقطت جعلت جذوعها له وتدخل في عماره. وإن استغني عنها ولم يخرب منه مكان( 2) يحتاج إلى جذوع، وخيف عليه التلف من الرّمة أو غيرها؛ باعها العدل، وكان ثمنها مصروفًا في مصالحه إذا احتاج إليها. ولا يبيعها غير( 3) العدل الثقة. ومن أوصى للمسجد بوص . ية فقال: هي وقف عليه؛ لم يجز أن تباع. وإن قال: هي له فإن.ها تباع في معناه ومنافعه. وإذا كان للمسجد غل.ة فلا يجوز أن يشترى منها دهن ولا حصير. وقال: إ . ن أبا معاوية قال: إذا جعل الرجل شيئًا لصلاح المسجد يجوز له أن يشترى له منها القنديل والحصير والدهن. وإذا قال لعمارة المسجد فهو لعمارة المسجد نفسه، لا يشترى منه شيء من هذه الصفات إ . لا أن يكون في صلاح المسجد. وقال أبو عبد الله 5 : ليس العمار للمسجد، وإن.ما هو لأهله؛ فيجوز أن يشترى منه الحصير والدهن والقنديل ونحوه للعمار. وإذا قال: هذه النخلة أو الأرض للمسجد وإنما يؤخذ منه الغلة وتجعل في » :( 1) في (س ) .« المسجد. وإذا قال: هذه النخلة أو ألا 2) في (ت): مكان. ) 3) في (س): إلا. ) UE`````à``c 150 الجزء السادس وقال أبو الحسن: من وقف مالًا في عمارة المسجد فلم ينهدم فجائز أن ينفق في صلاح أبوابه وحُصُره ونقل الحصى فيه والسراج( 1) بالليل، وذلك من عمارته / 65 / أيضًا . ومن وقف نخلة على المسجد فإن.ها تصرف في صلاحه ح . تى يجعلها لعمارته. وقال: لم أعلم أ . ن المنارة من مصالح المسجد، وأ . ما السطح الذي يُصل.ى عليه وغماء المسجد فهو من المسجد. وقال أبو عبد الله: من قال: هذه الأرض وقف للمسجد( 2) فلا تباع. وإن قال: هي للمسجد؛ فإن.ها تباع في صلاحه، وكذلك النخل وغيرها في صلاح المسجد وعماره. ومن أوصى للمسجد بوص . ية فهي لجداره وسقفه وخشبه خاصة. وإن أوصى في عمارة المسجد( 3) وصلاحه؛ فإن.ه يشترى له من الوص . ية ما يكون فيه عماره وصلاح المسجد، مثل: الفُرُش( 4) للصلاة وغيرها. ويدي [ كذا ] المسجد ليس هو من صلاح المسجد هو منفعة للناس، وفرش المسجد والسراج منفعة للناس، وَإن.ما صلاح المسجد في جدره وسقفه وخشبه. وإذا أوصت امرأة بنخلة للمسجد وفي تلك القرية مساجد كثيرة ومنها مسجد كبير؛ فإذا قالت: للمسجد علم أن.ه للمسجد الكبير إ . لا أن تس . مي مسجدًا معروفًا. فإن قالت: لمسجد، فهذا موضع شبهة إذا لم تسم مسجدًا معروفًا؛ إ . لا أن.ها إذا قالت: للمسجد، فذلك يتو . جه إلى المسجد الكبير جامع البلد على ما عرفنا من قول بعض الفقهاء، والله أعلم. 1) في (ت): والسرج. ) .« وقف على المسجد » :( 2) في (س ) 3) في (ت): المسجد. ) 4) في (ت): الفراش. ) باب 3 : في المساجد 151 [ I.°üdG ô«¨d .é°ù.dG »a ¢Sƒ.édG ] :.°üa اختلف أصحاب الشافعي في جواز جلوس / 66 / المتعل.مين( 1) في المساجد أجائز أم لا؟ وض . من أبو حنيفة من جلس في المسجد لغير الصلاة .( فعطب به أحد( 2 1) في (ت): المعل.مين. ) زيادة مسألة: عن الشيخ أبي سعيد 5 قد قيل: إن.ه لا ينتفع العمار » + :( 2) في النسخة (ت ) : بمال المسجد، والله أعلم. مسألة: قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصمّ 5 أجمع المسلمون أن المساجد كلها أرضها ومالها وما أوقف عليها من المال لصلاحها في ذلك، وما استغلت المساجد من جميع هذه الأموال المتقدم ذكرها لا يجوز التصرف فيها ولا في شيء منها إ . لا بِح . ق وعلم، كما يوجبه الحق في ذلك من صلاح تلك المساجد، .« والله أعلم. رجع 152 4 UE`H .GPC’G »a الأذان: الإعلام، تقول( 1): آذنتك بكذا وكذا؛ أي: أعلمتك به. قال الله ( الأنبياء: 109 )؛ أي: تأذينكم( 2 ) . x w v u t s . : تعالى . Z Y X W . : على سواء الحرب وأعلمتكم به. وقوله تعالى ؛( (الحج: 27 )؛ أي: أعلمهم. وكذلك: . ; > = < ? . (فصلت: 47 البقرة: 279 )؛ أي: ) . « . © ¨ § . : أي: أعلمناك. وكذلك فاعلموا أنكم محاربون على ذلك إن لم تنتهوا، والله أعلم. وقال تعالى: .; > = < . (التوبة: 3)؛ أي: وإعلام من الله ورسوله. وقال تعالى: 9 . (الأعراف: 44 )؛ أي: فأعلم مُعلِم. قال الحارث بن 8 7 . /67/ ل.زة اليشكري: ِ ح سْمَاءُ نِهَا أَ بَيْ ( آذَنَتْنَا بِ ( 3 نهُ ال . ثوَاءُ ِ رُ . ب ثَاوٍ يُمَ . ل م معناه: أعلمتنا. والأذان: اسم التأذين( 4)، كما أنّ العذاب اسم التعذيب. وقولهم: قد أ . ذن المؤذّن؛ أي: قد أعلم بالصلاة، وأذّنت بهذا الشيء: أعلمت 1) في (س): يقال. ) ولع . ل الصواب: ناديتكم. .« ناديكم » :( 2) في (س ) 3) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة اليشكري في ديوانه، ص 1. ومقاييس اللغة، ) واللسان، والتاج؛ (ثوى). 4) في (س): التأذن. والراجح ما أثبتناه من تهذيب اللغة، (أذن). ) باب 4 : في الأذان 153 به. وآذنني فلان؛ أي: أعلمني. والمصدر منه إذن، والإذن مصدر قولكَ: أَذِنت بالشيء؛ أي: سمعت له وأصغت إليه. والمئذنة: الموضع الذي يؤذّن فيه. قال: ( لهدّمت مئذنة الأبله أ . ولا وقتلت كلّ مؤذن في الأرض( 1 وتأذّنت لأفعلنّ كذا: يراد به إيجاب الفعل في ذلك؛ أي: سأبلغه . ...B A @ ? > =. : لا محالة، ومنه قوله تعالى .(2)( الآية (إبراهيم: 7 وتقول: أَذِن لي، يأذن بالدخول عليه. والأذن: موضع السمع ظاهره وباطنه. ويقال: للرجل هو أُذن، وللمرأة هي أذُن، وللقوم كذلك؛ وهو الذي يسمع من كلّ أحد، قال الله تعالى: 3)؛ نزلت )( الآية (التوبة: 61 . ² ± ° ¯ ® ¬ « . على قوم كانوا يجتمعون على عيب رسول الله ژ ، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا فإن.ا نخاف أن يبلغه هذا فيقع بنا، فقال بعضهم: إن.ما هو أذن سامعة إذا أتيناه فقلنا له صَ . دقَنا. / 68 / قال الشاعر: ( فَقَدْ صِرتَ أُذُنًا للِوُشَاةِ سَمِيعَةً ن عِرضِي ولَو شِئتَ مَا نَالُوا( 4 ِ يَنالُونَ م ويروى: .( وقد صرت للواشين أذنًا سميعة( 5 1) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) .. H G F E D . : 2) وتمامها ) A .A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ . : 3) وتمامها ) .. E C . . . . .238/ 341 . والوافي بالوفيات للصفدي، 17 / 4) البيت من الطويل للخلنجي. انظر: الأغاني، 11 ) .« وقد صرت أذنًا للوشاة سميعة » + :( 5) في (س ) UE`````à``c 154 الجزء السادس وفي الأذان لغتان: الأذان والأذين. قال الشاعر: ال . صبح حَ . تى ِ ( فَلَمْ نَشعُرْ بِضَوء سَمِعنَا فِي مَساجِدِنَا الأَذِينا( 1 وقال آخر: ( وليلةِ ناعم قد ب . ت فيها إلى أن راعني صوتُ الأذين( 2 [ .GPC’G .°†a »ap ] :.°üa ثلاث لو تعلم أ . متي( 3) ما لهم فيه . ن لضربوا عليهن » : عن النب . ي ژ .(4)« بال . سهَام: الأذان، والغدوّ إلى الجمعة، والصفّ الأَ . ول أَلَا( 5) إن المؤذّنين يحشرون يوم القيامة رقابهم كرقاب » : وعنه ژ قال قالوا: زدنا يا ،« الظباء، وشعورهم من الزعفران، يفرحون بالإسلام ألَا إ . ن المؤذّن إذَا صَ . ف قَدَمَيهِ للأَذَان صَ . فت الْمَلَائكَِةُ » : رسول الله. قال لَمْ يَبقَ مَلَكٌ في « اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر » : أقدَامهَا فيِ عَنَانِ السمَاوَاتِ؛ فَإذَا قالَ السماءِ إ . لا قالَ: لَ . بيكَ لَ . بيكَ، دَاعِي الله باِلإِيمانِ. فَإذَا قَالَهَا ثانية، قَالت « أشهدُ أن لَا إِلَهَ إ . لا الله » : الْمَلَائكَِة: كَ . برتَ كَبِيرًا وَعَ . ظمتَ عَظيمًا. فَإذَا قالَ .29/ 1) البيت من الوافر للراعي النميري في ديوانه، ص 194 . والزاهر لابن الأنباري، 1 ) .29/ 2) البيت من الوافر ذكره ابن الأنباري ولم ينسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 3) في (س): أمتي. ) 4) روى معناه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فضل ) 77 . والبخاري، بلفظه، كتاب الأذان، باب الاستهام في /1 ، الصلاة وخشوعها، ر 292 172 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها /1 ، الأذان، ر 615 .325/1 ، وفضل...، ر 437 .« لو يدري » :( 5) في (ت ) باب 4 : في الأذان 155 أشهدُ أ . ن » : قال 8 : صَدقَ عَبديِ أنَا اللهُ الذي لَا إِلَهَ إ . لا أنَا. فإذا قال قال الله 8 : رَسُولٌ منِ رُسلِي استخصَصتُه بوَِحْيِي « مُحَ . مدا رَسُولُ الله قال: ال . صلَاةُ تُقام لذِكري. .« ح . ي على ال . صلَاة » : واصْطَفَيتُه لخَِلقِي. فإذَا قال .(1)« قال: قد أَفلحَ مَن ا . تبعَها ووَاظَبَ عَلَيْهَا «ِ ح . ي على الفلاح » : فإذا قال لو استطعت الأذان مع الخليفي » / وعن عمر 5 أن.ه قال: / 69 لولا إمارتكم هذه لكنت مؤذنًا، ولو » : والخليفي: الخلافة. وقال ؛« أ . ذنت كنت مؤذّنا لكمل أمري، وما باليت أن لا( 2) أنتصب لقيام ليلي ولا لصيام .(3)« الله . م اغفرْ للمؤ . ذنينَ، ثلاثَ م . رات » : نهاري؛ سمعت رسول الله ژ يقول قال عمر 5 : تركتنا يا رسول الله نجتلد على الأذان بالسيوف. قال: ك . لا يا عمر، سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم( 4)، وتلك » .(5)« اللحوم حرمها الله على النار، لحوم المؤذّنين لو تعلمُ أ . متي فضلَ الأذانِ لتجالدوا » : وروى أبو عبد الله عن النب . ي ژ قال 1) لم نجده بهذا اللفظ، وقد روى البغدادي في تاريخ بغداد بعض معناه عن ابن عمر، من ) .255/10 ، كلام مجيب من الجبل، ترجمة عبد الرحم.ن بن إبراهيم الراسبي، ر 5371 .« باليت لأن » :( 2) في (س ) اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث ...» : 3) رواه ابن خزيمة، عن أبي هريرة بلفظ ) 16 . والمنذري: الترغيب /3 ، باب ذكر دعاء النبيّ ژ للأئمة بالرشاد، ر 1530 ،« مرات والترهيب، عن أبي هريرة باللفظ السابق، كتاب الصلاة باب الترغيب في الأذان وما .110/1 ، جاء في فضله، ر 366 4) في (س): ضعافهم. ) 5) رواه ابن عدي في الكامل، عن عبد الله بن مُح . مد عن أبيه عن جده بلفظ قريب، ترجمة ) 244 . وابن كثير: التفسير، من طريق ابن أبي حاتم عن /5 ، عيسى بن عبد الله، ر 1389 ،. ...T S R Q P O N M L . عمر بن الخطاب بلفظ قريب، تفسير .159/8 ، 101 . وأخرجه الهندي فِي كنز العمال، ر 23158 /4 UE`````à``c 156 الجزء السادس تركت يا رسول الله أ . متَك( 3)، نخاف أن » :( 1)، فقال عمر( 2 )« عليه بالسيوفِ 4). ث . م قال )« كلا، لا يكون مؤذنوا أ . متي إ . لا ضعفاؤها » : يقتتلوا على الأذان. قال لا تأكل الأرض ال . نبِيّين والشهداء، والأئ . مة العدل، » : أبو عبد الله: قيل ولا المؤذّنين، ويبعث المؤ . ذنون يوم القيامة لهم أعناق يعلون الناس، يشهد .« لهم من سمع أصواتهم من حَجَر أو شجر أو غيره ،( وقال أبو عبد الله: إن عمر قال: لوددت لو كنت مؤ . ذنا لكمل أمري( 5 .( ولا أنتصب( 6) لصيام ولا لصلاة( 7 أربعة لا تأكلُهم الأرض: المؤذّن الصادق، وال . نبِيّ، والشهيد، والإمام » : ثم قال عسى أن / 70 / يكون إمام العدل هو العالم؛ لأن.هم » : قيل: فالعالمِ. قال ،« العدل .« النساء: 59 ) هم العلماء ) . . I I . . E E . ( قالوا: تأويل( 8 وقال( 9) فيما أوحى الله( 10 ) إلى عيسى ‰ : يا عيسى، رعاة الشمس من أ . مة( 11 ) مُحَ . مد ژ ( 12 ) في الج . نة؛ يعني: المؤذّنينَ. 29 . وعبد بن حميد في مسنده، /3 ، 1) رواه أحمد، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، ر 11259 ) .291/1 ، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، ر 934 .« فقال عمر قال » :( وفي (س .« فقال من قال » :( 2) في (ت ) .« تركت أمتك يا رسول الله » :( 3) في (س ) .«.. تركتنا يا رسول الله نجتلد » : 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وانظر حديث عمر السابق ) .« مؤذنًا مدي » :( 5) في (س ) .212/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: كنز العمال، 2 ؛« ولا أستنبض » :( 6) في (ت) و(س ) .« لصلاة ولا لقيام » :( 7) في (س ) 8) في (س): + في ذلك. ) 9) في (ت): قال. ) 10 ) في (ت): الله. ) 11 ) في (س): أمة. ) 12 ) في (س): ژ . ) باب 4 : في الأذان 157 S R Q P O N M L . : وقالت عائشة: ولهم هذه الآية الآية . ...V U T S . ،( فصلت: 33 ) . X W V U T .(1)( (الأحقاف: 16 وقال ابن مسعود: لو كنت مؤ . ذنًا ما باليتُ أن لا أحجّ ولا أعتمر ولا أجاهد. إ . ن المؤذّنين والمل . بين يخرجون يوم القيامة يُلَ . بي المل . بي، ويؤذّن » : قيل المؤذّن، ويغفر للمؤمنين مدّ أصواتهم. ويشهد للمل . بي والمؤذّن كلّ شيء سمع صوته من شجر أو حجر أو مدر أو رطب أو يابس، ويكتب الله تعالى( 2) للمؤ . ذن بك . ل إنسان صل.ى في ذلك المسجد مثل حسناتهم، ولا ينقصون من حسناتهم شيئًا، ويعطيه تعالى ما بين الأذان والإقامة كلّ شيء سأل رب.ه، إ . ما يعجّل له في الدنيا ويصرف عنه السوء، وي . دخر له في الآخرة، وله ما بين الأذان والإقامة كالمتش . حط بدمه في سبيل الله، بك . ل يوم يؤذّن فيه مثل أجور خمسين شهيدًا، وله مثل( 3) أجر القائم بالليل والصائم بالنهار والحاجّ والمعتمر وأجر جامع القرآن والفقه وإقام الصلاة وصلة الرحم. وأ . ول من يُكسى يوم القيامة / 71 / إبراهيم ‰ خليل الله لخل.ته، ث . م مُحَ . مد ژ من ال . نبِيّين والمرسلين، ث . م يُكسى المؤ . ذنون يوم القيامة، ويحملون على نجائب من ياقوت أحمر أز . متها من زم . رد أخضر ألين من الحرير، ورحلها من الذهب الأحمر، حافية مكل.لة باللؤلؤ والزبرجد، نعالهم من الذهب وشراكها من الدرّ، ولنجائبهم أجنحة تضع خطوها مدّ بصرها، .. e d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W . : 1) وتمامها ) 2) في (ت): تعالى. ) 3) في (س): مثل. ) UE`````à``c 158 الجزء السادس على كلّ واحدة منها فتًى شاب أمرد جعد الرأس، له كسوة على ما اشتهت نفسه، حشوها المسك الأذفر لو تناثر منه مثقال دينار في المشرق لَوَجَد ريحه أهل المغرب، أبيض الجسم، أنور الوجه، أصفر الحليّ، أخضر الثياب، شيّعهم سبعون ألفًا من قبورهم إلى المحشر، يقولون: تعالوا نبصر إلى حساب( 1) بني آدم وبني إبليس كيف يحاسبهم رب.هم، وبين أيديهم j i h g . : سبعون ألف( 2) حربة من نور البرق، فذلك قوله 8 .«( مريم: 85 ) . l k [ zE k bEn.Y n CG p ¢SEs.dG o .nƒWnC G .n ƒfPu Dƒ.dG{ ..©e »ap ] :.°üa المؤ . ذنونَ أَطوَلُ ال . ناسِ أَعنَاقًا » : اختلف الناس في معنى قول النبيّ ژ 3)؛ فقيل: معناه على ظاهره، وأ . ن الله يحدث لهم( 4) في أعناقهم )« يَومَ الْقِيَامَة طولًا علامة لهم في المحشر وتخصيصًا. وقيل: معناه أطول الناس أعناقًا؛ أي: جماعات، تقول: هؤلاء عنق من الناس، وتقول: جاء القوم رُسلًا رُسلًا، وعُنقًا عُنقًا، ويجمع على أعناق، قال 9 . (الشعراء: 4)؛ ألا ترى أن.ه قال خاضعين، 8 7 6 . : الله 8 ولو كانت الأعناق أنفسها / 72 / لقال: خاضعة أو خاضعات. ومن قال: بل هي الأعناق والمعنى للرجال ردّ نُونَ خاضعين على أسمائهم المضمرَة فيهم، هذا قول الخليل. .« نبصر إلى حسنات » :( 1) في (ت ) .« سبعون ألف » 2) في (س): ) 290 . وأحمد، بلفظ /1 ، 3) رواه مسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب في فضل الأذان...، ر 387 ) .169/ قريب، 3 4) في (س): لهم. ) باب 4 : في الأذان 159 وقال المفضّل: الأعناق أنثى وخاضعين فعل مذكر. وقال الف . راء: وفيه وجوه للهاء صواب، أ . ولها: أ . ن مجاهدًا جعل الأعناق للرجال الكبراء، فأخرج خاضعين على معنى الرجال، كما تقول: ظلت رؤوس القوم؛ أي: كبراؤهم لها خاضعين. والوجه الآخر: أنْ يجعل الأعناق الطوائف، كما يقال: رأيت الناس إلى فلان أعناقًا( 1) وعصبًا. وأحبّ إل . ي من هذين الوجهين في العرب . ية( 2): أ . ن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون، فجعل الفعل أوّلًا للأعناق ث . م جعل خاضعين للرجال، كما قال الشاعر: . فهِ مَرجُ . وة( 3) ظَهرُ كَ لَى قَبضَةٍ ( عَ مُ( 4 وَ طَاعِ فَلَا المرءُ مُستَحْي وَلَا هُ فأنّث فعل الظهر؛ لأ . ن الكفّ تجمع الظهر وتكفي منه، كما أن.ك تكتفي أن تقول: خَضَعَت لك رقبتي، والعرب تقول: كلّ ذي عين ناظر إليك، وناظرة إليك( 5). وقال الكسائي: إن شئت جعلت الأعناق هي الرجال، وإن شئت قلت: بل الرجال خضوعًا أعناقهم للآية( 6)، فيجعل الفعل الأ . ول كلامًا في اللفظ والآخر في المعنى، كما تقول: بات مولى الجارية ملتزمها، وبات أصحاب النساء ملازمات، وبات أزواج النساء يلزمنهم، ورأيت أمير القوم يلزمونه ويحمدونه، / 73 / وهذا من كلام العرب طريف عربي. فقال: ظلت أعناقهم؛ فجعلها فاعلة، ث . م عطف عليها الفعل. وأنشد الفرزدق: 1) في (س): أعناقًا. ) .61/ والتصويب من تفسير الطبري، 19 ؛« وأحب إلي في هذين العربية » :( 2) في (ت) و(س ) .61/ 3) في (ت) و(س): موجودة؛ والصواب ما أثبتناه من تفسير الطبري، 19 ) .61/ 4) انظر: تفسير الطبري، 19 ) .« وناظرة إليك » 5) في (س): ) 6) في (ت): ألانه. وفي (س): الآية؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 160 الجزء السادس ( تَرَى أَربَاقَهُم مُتَقَل.دِيهَا إِذَا صَدِئَ الحدِيدُ على الكُمَاة( 1 والأرباق: جمع ربق، وهو الحبل الذي يربق به البهم. قال الخليل: يقال تعانق القوم؛ إذا التقوا بعد طول العهد. واعتنقوا؛ أي: تعانقوا في الحرب ففرقوا بينهم. قال زهير في الأعناق: ( يَطْعَنُهُمْ مَا ارْتَمَوْا ح . تى إِذَا اط.عَنُوا ضَارَبَ ح . تى إِذَا مَا ضَارَبُوا اعتنقا( 2 وإذا خ . صصت بفعل واحد دون الآخر لم تقل إ . لا: عانق فلان فلانًا .( في الحالين( 3 وقيل: معناه أفواههم، وجاء من قولك: عنقي لك ممدودة؛ أي: رجائي نحوك. وقد روى بعضهم إِعناقًا بكسر الهمزة ، وهو ضرب من السير. قال الخليل: تقول: سير عنيق، وبرذون عنيق، ولم أسمعهم يقولون عنقة. وقال رؤبة: ي دبيبُ ( لَ . ما رأتْني عنقِ ( 4 وقد أرى وعنقي سرحُوبُ الدبيب: مشي على تؤدة غير سريع. والسرحوب: الطويل. .61/19 ،77/ 1) البيت من الوافر للفرزدق. انظر: تفسير الطبري، 1 ) والتصويب من كتب اللغة. وهذا البيت من البسيط لزهير بن ؛« اعتنقوا » :( 2) في (ت) و(س ) أبي سلمى في ديوانه (ص 10 ). انظر: العين، مقاييس اللغة، (عنق). ولع . ل الصواب حذفها كما فعلنا؛ لمتابعة ما مضى من شرح البيت ؛« فصل » + : 3) في النسخ ) السابق وبيانه. 4) البيت من الرجز لرؤبة بن الع . جاج. انظر: العين، ومقاييس اللغة، (عنق). ) باب 4 : في الأذان 161 ژ ] »q ..dG .Ejs CG .«fPu Dƒ.dG »ap ] :(1).dCE°ùe والمؤ . ذنون في أي.ام النبيّ ژ : بلال، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة. وكان من موالي م . كة لرجل ، ƒ وبِلَال: هو من موالي أبي بكر الصديق 74 / بخمسين أوقية( 2) وأعتقه. وهو / ƒ من بني جمح، فاشتراه أبو بكر بلال بن رباح، وأ . مه حمامة. وهو أ . ول من أ . ذن لرسول الله ژ . فل . ما قُبض ،( رسول الله ژ ( 3) أتى أبا بكر فاستأذنه إلى الشام فأَذِن له، فلم يزل مقيمًا بها( 4 ولم يؤذّن بعد رسول الله ژ إ . لا يومًا واحدًا، قيل: فل . ما قدم عمر الشام لَقِيه، فأمره فأ . ذن له( 5)، فبكى عمر والمسلمون. وجاء الحديث عن بلال أن.ه لم يؤذّن بعد النبيّ ژ إ . لا يومًا واحدًا، وذلك بعد( 6) مرجعه من الشام ولم يكن للناس عهد بأذانه، فطلب إليه أبو بكر وأصحاب النبيّ ژ فأذن، فل . ما سمع أهل المدينة صوته وذكروا النبيّ ژ بعد طول عهدهم بأذانه وصوته جدّد ذلك في قلوبهم أمر النبيّ ژ وذِكرَه، وش . وقَهم أذان بلال إليه ح . تى قال بعضهم: بعث النبيّ ژ ؛ شوقًا منهم إلى رؤيته لما ه . يجهم بلال وأذانه. ولما قال بلال: أشهد أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله امتنع من( 7) الأذان فلم يقدر عليه. وقال بعضهم: سقط مغشيًا عليه ح . با للنب . ي ژ . ورحم الله بلالًا. وكان ديوانه في خثعم، فليس بالشام حبشي إ . لا ديوانه في خثعم، ومات هنالك / 75 / وهو ابن بضع وستين سنة. 1) في (س): مسألة. ) 2) في (س): أقاقي. ولم نجد من ذكر هذا اللفظ. ) .« قبض عليه السلام » :( 3) في (س ) 4) في (س): بها. ) 5) في (ت): له. ) 6) في (س): بعد. ) 7) في (ت): من. ) UE`````à``c 162 الجزء السادس وقيل: إ . ن النب . ي ژ أمر بلالًا يوم فتح م . كة أن يصعد على الكعبة فيؤذّن عليها، فلم يأت على قريش يوم أشد من ذلك، ح . تى قال بعضهم: يا ويلنا، هذا العبد يصعد على كعبة الله، والله ما صعدها بنو عبد مناف. أ . ما( 1) ابن أم مكتوم: فكان أعمى، وكان لا يؤذّن ح . تى يقال له: أَصبَحْتَ. وهو منسوب إلى أمه، وأبوه قيس، واسمه عبد الله، ويقال: عمرو، ويقال: إن.ه .(2 ، عبس: 1 ) . & % $ . " ! . : مذكور في سورة عبس قوله 8 ،(3)« مرحبًا بمن( 2) عاتبني فيه ر . بي » : وقيل: كان النبيّ ژ إذا جاءه قال والله أعلم. إ . ن بلَِالًا يؤذّن بلَِيل،ٍ فَإِذَا سَمِعتُم أَذَان ابن أُ . م مَكتُوم » وعن النب . ي ژ إ . ن بلالًا يؤذّن بلَِيل يُوقظُِ نَائمَِكُم ويَرجِعُ » : 5)، وفي رواية )(4)« فصَ . لوا 6). وفي خبر عائشة أن.ها قالت: ولم يكن بينهما إ . لا مقدار ما ينحدر )« قَائمُِكُم هذا ويصعد هذا. 1) في (س): أما. ) 2) في (ت): بما. ) مرحبًا برجل » : 3) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، عن أنس بن مالك، بلفظ ) 164 . وذكره القرطبي في تفسيره، بلفظه دون ذكر الراوي، /4 ، ر 6510 ،«... عاتبني .213/19 4) روى البخاري شطره الأول عن ابن مسعود، ومعنى شطره الثاني عن ابن عمر وعائشة، ) 224 . ولم نجد من رواه حديثًا /1 ،597 - كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، ر 596 واحدًا. .«« إ . ن بِلَالاً يُؤَ . ذنُ بِلَيلٍ فَإِذَا سَمِعتُم أَذَان ابن أُ . م مَكتُوم فَصَ . لوا » : وفي رواية » + :( 5) في (س ) .224/1 ، 6) رواه البخاري، عن عبد الله بن مسعود بمعناه، باب الأذان قبل الفجر، ر 596 ) ومسلم، عن ابن مسعود بمعناه، باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... .768/2 ، ر 1093 باب 4 : في الأذان 163 .( عْير( 2 ِ وأ . ما( 1) أبو محذورَة: فهو سلمان بن سَمُرَة، ويقال: سَمُرَة بن م وأسلم أبو محذورة بعد حُنين( 3)، وأمره النبيّ ژ بالأذان بم . كة. فالأذان في ولده إلى اليوم في المسجد الحرام، وتُوف.ي سنة تسع وخمسين. وهو الذي عل.مه النبيّ ژ الأذان، فأ . ما بلال فلم يكن النبيّ ژ عل.مه الأذان، وإن.ما علّمه عبد الله بن زيد الأنصاريّ. [ .GPC’G A.H »ap ] :.°üa قيل: لَ . ما اطمأ . ن رسول الله ژ / 76 / بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين والأنصار، واستحكم الإسلام، وقامت الصلاة، وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتب . وأ الإسلام بين أظهرهم فكان هذا الحيّ من الأنصار هم الذين تب . وؤوا الدار والإيمان من قبلهم. وقد كان النبيّ ژ حين قدمها يجتمع إليه الناس للصلاة لحين مواقيتها بعد دعوة، فَهَ . م النبيّ ژ أن يجعل شَ . بورًا كشَ . بورِ( 4) اليهود الذين يدعون به إلى صلاتهم( 5) ث . م كرهه، (وال . ش . بور: شيء مثل البوق وهو فارسي، يكون لليهود ينفخون فيه لأمر يريدونه)، ث . م أمر بالناقوس فأحبّ ليضرب به للصلاة. 1) في (س): وأما. ) ولع . ل الصواب ما ؛« فهو سليمان بن سمرة، ويقال: سليمان بن معين » :( 2) في (ت) و(س ) .306/ أثبتناه من: المعارف لابن قتيبة، 1 .306/ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: المعارف لابن قتيبة، 1 ؛« بعد خيبر » :( 3) في (ت) و(س ) .(293/ 1752 . وأسد الغابة، 6 / وكتب التراجم (انظر: الاستيعاب: 4 وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه من: ؛« شورًا كشور » :( في (س «. سورًا كسور » :( 4) في (ت ) .390/1 ، سنن أبي داود، باب بدء الأذان، ر 1407 5) في (س): به لصلاتهم. ) UE`````à``c 164 الجزء السادس (والناقوس: الخشبة الطويلة. والوبيل: الخشبة القصيرة؛ تقول: نقس بالوبيل الناقوس نقسًا. والنقس: ضرب الناقوس، والجمع: النواقيس، وهو للنصارى. وأ . ول من ضرب الناقوس نوح ژ لَ . ما بنى السفينة، كان يضرب ضربة يجتمعون للعمل، وضربة يتف . رقون، وضربة يعودون للعمل). فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه( 1) أخو الحارث بن الخزرج ال . ندَاء، فأتى رسول الله( 2) ژ ، فقال: يا رسول الله، إن.ي طاف بي في هذه الليلة / 77 / طائف، مرّ بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسًا بيده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر إلى قد » : آخر الأذان، ث . م استأخَر غير كثير، ث . م قال مثل ما قال وجعلها وترًا، إ . لا أن.ه قال فل . ما أخبر بها .« قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] الله أكبر الله أكبر لا إل.ه إ . لا الله إِ . نهَا لرؤيا حقّ إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه؛ فإ . نه أندى » : رسول الله ژ قال وهو في بيته، فخرج ƒ فل . ما أ . ذن بها بلال سمع عمر بن الخط.اب .« صوتًا منك إلى رسول الله ژ وهو يجرّ رداءه؛ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بِالحقّ رسولًا .(4)(3)« فلله الحمد فذلك أثبت » : لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله ژ 1) عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه من بني جشم بن الحارث الأنصاري (ت: 63 ه): ) صحابي جليل من أهل المدينة، شهد بدرًا والمشاهد كُلّها مع رسول الله ژ . روى 48 .458/ 340 . سيرة ابن هشام، 1 / حديثًا. وقتل يوم الحرة. انظر: أسد الغابة، 3 .« فأتى النبي » :( 2) في (س ) 286 . وابن خزيمة، /1 ، 3) رواه الدارمي في سننه بلفظ قريب، باب في بدء الأذان، ر 1187 ) 191 . والحديث حجة لمن يقول بأ . ن ألفاظ /1 ، عن مُح . مد بن إسحاق بلفظ قريب، ر 370 الإقامة وتر، وهو مخالف لمذهب ورأي المؤلف، وقد ساقه المؤلف لبيان كيف كان بدء الأذان، والله أعلم. 135 . والترمذي، مثله، /1 ، 4) رواه أبو داود، بمعناه، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، ر 499 ) .358/1 ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، ر 189 باب 4 : في الأذان 165 ومن كتاب أبي قحطان قال: كان المسلمون في أ . ول الإسلام لا يدرون صل.يت » : كيف يؤذّن المؤ . ذن للناس بالصلاة؛ فروي عن معاذ بن جبل قال الصلاة ثلاثة أحوال، كان الناس يتح . ينون وقت الصلاة، فإذا حضرت أتوها؛ لقد » : فمنهم من يدرك ومنهم من لا يدرك، فشق ذلك على النبيّ ژ فقال 1) (الآطام: )« هممْتُ أن آمر رجالًا يَقُومُونَ على الآطام / 78 / فيؤذّنوهم للصلاةِ بيوت مرتفعة، واحدها أطم)، فانصرف النبيّ ژ مهمومًا، وانصرفنا مهمومين لهمّه. وإن عبد الله بن زيد الأنصاريّ رأى الرؤيا فأخبر بها النبيّ ژ 4)، وإن.ما )« رأيت خيرًا( 3)، عَ . لمهُ . ن بلالًا فَليكُن هُوَ يُنَاديِ بهِِ . ن » :( فقال ‰ ( 2 رأى عبد الله بن زيد المنادي ينادي بهذا النداء على حائط المسجد بالمدينة. [ .GPC’EH AG..à°S’G »ap ] :.°üa ،( قوله تعالى 8 : . ! " # $ % & ' . (المائدة: 58 كان إذا نادى منادي النبيّ ژ إلى الصلاة قالت اليهود والمشركون: قد قاموا لا قاموا. فإذا رأوهم ر . كعًا سُ . جدًا استهزؤوا بهم وضحكوا. المؤ . ذن مُؤتَمَنٌ، والإمَامُ ضَامنٌِ، الله . م » : أبو هريرة عن النب . ي ژ قال المؤ . ذنونَ أُمَنَاءَ وَالأئ . مة » : 5). وفي الخبر )« أرشِد الأئ . مة، وَاغفِر للِمؤ . ذنينَ 461 . وابن سعد: /1 ، 1) رواه عبد الرزاق، عن عبد الرحم.ن بن أبي ليلى بمعناه، ر 1788 ) .247/ الطبقات الكبرى، عن عبد الله بن زيد الأنصاري بمعناه، ذكر الأذان، 1 2) في (ت): ‰ . ) .« خيرًا رأيت » :( 3) في (س ) .134/ 4) رواه الطحاوي فِي شرح معاني الآثار، عن عبد الله بن زيد بمعناه، 1 ) 5) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من ) 143 . والترمذي، مثله، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام /1 ، تعاهد الوقت، ر 517 .402/1 ، ضامن والمؤذن مؤتمن، ر 207 UE`````à``c 166 الجزء السادس 1). وقال مُحَ . مد بن محبوب: الإمام أفضل من المؤ . ذن( 2)؛ لأن.ه أَقَامَ )« ضُمَنَاء ال . صلاة وأقام بهم الفريضة. [ .GPC’G ®E.dCG ¢†©H »ap ] :.°üa أهل قباء، فقيل: « ح . ي على خير العمل » : قيل: إن أ . ول من أذّن أجل، هي خير » : فقال ،« ح . ي على خير العمل » يا رسول الله، إنهم أ . ذنوا ب 3)، ولم يمنعهم من ذلك. )« العمل فإن.ه / 79 / منع أصحابه أن يؤذّنوا بها، فقال له عل . ي: لمَِ ؛ ƒ فأ . ما عمر منعتهم يا أمير المؤمنين عن ذلك؟ فقال: إن معنا جيشًا من العجم ونحن في ظ . نوا أن.ها خير من الجهاد « ح . ي على خير العمل » وجه العدوّ، فإذا سمعوا ب 4): نِعْمَ ما رأيت. ) فلم يجاهدوا جهادًا كما يجب، فقال عليّ ( أن.ه آذن( 5 « الصلاة خير من النوم » : وقيل: في قول بلال آخِر أذانه .« الصلاة خير من النوم » : النبيّ ژ بالصلاة، فقيلَ له: إن.ه نائم، فقال [ .GPC’G .E.MGC »ap ] :.dCE°ùe والأذان معنا إن.ما هو تنبيه للناس ح . تى يحضروا صلاة الجماعة في المساجد. فأ . ما من صل.ى وحده فلا أذان عليه؛ قالوا: إ . لا أن يكون في سفر فيستحبّ له أن يؤذّن لصلاة الفجر، وإن لم يفعل فلا بأس. 33 . وابن خزيمة في صحيحه، / 1) رواه الشافعي في مسنده، عن أبي هريرة بلفظ قريب، 1 ) .16/3 ، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 1531 الإمام أفضل من المأموم خ أفضل » + :( وفي (س ،« الإمام أفضل من المأموم » :( 2) في (ت ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« من المؤذن 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (ت): علي. ) 5) في (ت): أذان؛ ولع . ل الراجح ما أثبتنا. ) باب 4 : في الأذان 167 وقال من قال: إن.ما يؤذّن لصلاة الفجر في المواضع المنقطعة التي لا أذان فيها. من سمعَ المؤ . ذن يؤذّن( 1) فلم يجبْه فَلَا صَلاَةَ لَهُ إ . لا » : وجاء في الحديث .(2)« منِ عُذرٍ 3). وال . دعَاءُ )« مَن سَمِعَ ندَِاءَنَا فَليُجِب » : وعن النب . ي ژ في فضل الجماعة ال . ندَاءُ، والمؤ . ذن داعٍ، والنبيّ ژ داع للهِ، وذكر هاشم عن( 4) عليّ بن أبي طالب قال: من سمع الفلاح فلم يجب، وصل.ى في بيته؛ فلا صلاة له إ . لا من عذر. وليس على الرجل أذان في سفر ولا حضر. وأخبر( 5) الرامي( 6): أ . ن خلف بن زياد كان يؤذّن / 80 / ويقيم للفجر في بيته. وات.فقوا على أ . ن صلاة التطوّع لا أذان لها ولا إقامة. وات.فقوا على أ . ن من أدرك شيئًا من صلاة الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة. ويجوز الأذان في المسجد الخرب الذي لا حيطان له وإن.ما هو تل. وبلغنا: أ . ن من أ . ذن( 7) ث . م أقام فإن لم يصلّ أحدٌ( 8) معه؛ صل.ى وراءه من الملائكة صفوف أمثال الجبال. 1) في (س): يؤذن. ) ، 2) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بمعناه، باب في التغليظ في التخلف عن الجماعة، ر 793 ) 260 . والبيهقي، عَن ابن ع . باس بمعناه، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة عذر، /1 .57/3 ، ر 4719 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (س): بن. وهو سهو. ) 5) في (س): وأخبرنا. ) 6) هو: مُح . مد بن عبد الرحم.ن: عالم فقيه من علماء أوائل القرن الثالث الهجري، من أهل ) إزكي نزاري. 7) في (ت): أدرك. ) 8) في (س): أحد. ) UE`````à``c 168 الجزء السادس والمنتظر للصلاة في مسجد في صلاة ص . لاها وقعد. ويقال( 1): إن لزوم المساجد هو الرباط الأكبر. ولا بأس بالأذان في السفر على ظهر الداب.ة. وليس على المسافر الأذان لصلاة الغداة. [ .eEbE’Gh .GPC’G .¨«°U »a ] :.dCE°ùe إِذَا أ . ذن المؤ . ذن أَدبَرَ الشيْطَانُ، فَإِذَا سَكَتَ » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .(2)« أَقبَلَ والأذان والإقامة بالعبران . ية( 3) غير جائز؛ لأ . ن النبيّ ژ أوجب الأذان بصفة مفهومة؛ فمن أتى بذلك على تلك الصفة خرج من العبادة، ومن عدا ما أمره لم يُجْزِه عَ . ما( 4) كُل.ف إِتيانه؛ لأ . ن ألفاظ الأذان التي وقفنا عليها النبيّ ژ بالعرب . ية و[ ليست ]( 5) بالفارس . ية. فمن زعم أ . ن النبيّ ژ قال: إن ترجمة الفارس . ية تقوم مقام العرب . ية فعليه الدليل. وقد قال الحسن وعطاء / 81 / والشعبي وشريح: الأذان بغير العرب . ية بدعة. والأذان أن تك . بر أربع م . رات كلّ م . رتين في صوت، ث . م تشهد أن لا إل.ه إ . لا الله م . رتين، كلّ م . رة في صوت، ث . م تشهد أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله م . رتين كلّ م . رة في صوت، ث . م تقول: ح . ي على الصلاة م . رتين كلّ م . رة في صوت، ث . م .« خ ويقول » + :( 1) في (س ) ، 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ موسع، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، ر 1164 ) .291/1 ، 409 . ومسلم، مثله، باب فضل الأذان وهرب الشيطان ث . م سماعه، ر 389 /1 .« بغير نِ . ية » :( 3) في (س ) 4) في (س): كما. ) 5) في (ت): بياض قدر كلمة. ) باب 4 : في الأذان 169 تقول: ح . ي على الفلاح م . رتين كلّ م . رة في صوت واحد، ث . م تقول: الله أكبر الله أكبر في صوت واحد، ث . م تقول: لا إل.ه إ . لا الله. وات.فق أصحابنا فيما علمت أ . ن عدد الأذان الذي جاءت به الرواية خمس عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال هاشم: الأذان والإقامة لا تجزئ م . رة، ولكن م . رتين كما جاءنا من( 1) الأصول. وروى أبو محذورة: أ . ن النبيّ ژ عل.مه الأذان مثنى مثنى. وروى أبو محذورة أيضًا : أ . ن النبيّ ژ عل.مه الإقامة سبع عشرة كلمة. وروي: أ . ن بلالًا كان( 2) يؤذّن مثنى مثنى، وإقامته مثنى مثنى، وذلك بعد النبيّ ژ . ومعلوم أن.ه لم يكن ليختار بعده ما لم يكن مختارًا في عهده، وكذلك كان الأذان في عهد النبيّ ژ ث . م( 3) في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ( 4)، ث . م غَ . ير ذلك عثمان في خلافته، وزعم أن.ه أراد أن يب . ين الأذان من الإقامة، وغَ . ير ال . س . نة، ويكره أن يُقيم غيرَ / 82 / الذِي أَ . ذن. [ .GPC’G ..M »a ] :.dCE°ùe ( اختلف الناس في الأذان؛ فقال بعضهم: هو فرض. وقال آخرون: هو( 5 سُ . نة على الكفاية إذا قام به البعض سقط( 6) ع . من لم يقم به. وقال مالك: من صل.ى في بلد لم يؤذّن فيه؛ فصلاته باطلة إ . لا أن يؤذّن هو. .« جاء في خ من » :( 1) في (س ) .« لعله إذا كان » + :( 2) في (ت) و(س ) 3) في (ت): ثم. ) .« وفي خلافة عمر رحمهما الله ƒ في خلافة أبي بكر » :( 4) في (س ) 5) في (س): هو. ) 6) في (س): سقط. ) UE`````à``c 170 الجزء السادس واحت . ج من قال: إن الأذان سُ . نة بأ . ن الفرض لا يَدَعه النبيّ ژ في سفر ولا حضر، وقد أمر بلالًا يوم الخندق وقد تَه . ود الليل أن يقيم ولا يؤذّن. قال أبو مُحَ . مد: والنظر يوجب عندي أ . ن الأذان ليس بفرض؛ والدليل إِذَا حَضَرَت ال . صلَاةُ فَأَ . ذنَا وَأَقيِمَا وَليَؤُ . مكُما » : على ذلك قول النبيّ ژ 1)، فل . ما أجمعوا أ . ن الأصغر لو( 2) تق . دم الأَسَنّ لجازت الصلاة؛ دَ . ل )« أَس . نكُما على أ . ن ذلك تو . جه إلى التأديب دون الفرض، والله أعلم. [ .eEbE’Gh .GPC’G ..M »ap ] :.dCE°ùe والأذان والإقامة ليسا بفرض كما قال بعض مخالفينا، ولو كان فرضًا للزما كلّ إنسان في خا . صة نفسه، وعندنا أن.هما على الكفاية؛ ولو كانا فرضًا لأوجبهما من قال بوجوب فرضهما( 3) على كلّ مص . ل، فل . ما وافقنا من خالفنا أ . ن المنفرد بصلاته لا أذان عليه ولا إقامة ص . ح ما قلنا، وبالله التوفيق. [ .Pu Dƒ.dG ..°U »ap ] :.dCE°ùe اجعلوا مؤ . ذنيكم » : ينًا، وقد جاء الحديث ِ ولا يكون المؤ . ذن إ . لا ثِقَة أَم 4)؛ أي: علماءكم. / 83 / وثبت أ . ن )« فُقهَاءَكم وفصحَاءكم، وأئ .ِ متَكم ق . راءَكم إِذَا سَافَرتُمَا فَأَ . ذنَا وَأَقيمَا » : النبيّ ژ قال لمالك بن الحويرث ولابن عمّ له 1) رواه البخاري، عن مالك بن الحويرث بلفظ قريب، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين ) .53/ 226 . وأحمد، مثله، 5 /1 ، إذا كانوا جماعة والإقامة...، ر 605 2) في (س): لم. وهو سهو. ) 3) في (ت): فرضها. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 4 : في الأذان 171 ليِؤذّن لَكم خيارُكم » : 1). وعن ابن ع . باس عنه ژ أن.ه قال )« وَلْيَؤُ . مكُما أَكبَركُما إذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدُكم » : 2). وفي رواية )« ولْيَؤُ . مكُم أَقرَؤُكُم .(3)« وليؤ . مكم أعلمُكم وقد قال بعض المتقدمين من أصحابنا: إن.ي أرغب( 4) أن أكون مؤ . ذنا، وأكره التقدّم. ولا ينصب مَعَنا للأذان إ . لا من كان عارفًا بأوقات الصلاة، وبزيادة النهار ونقصانه عالمًِا؛ لأن.هم قالوا: إذا أ . ذن المؤ . ذن فلمن سمع أذانه أن يصل.ي به إذا كان يعلم أ . ن المؤ . ذن الذي يؤذّن( 5) عالم بأوقات الصلاة. وكذلك له أن يصل.ي بإقامته وإن كان لا( 6) يعلم أن.ه عالم أو غير عالم بأوقات الصلاة. وأ . ما( 7) إذا كان يعلم أن.ه غير عالم بأوقات الصلاة؛ فلا يصل.ي بأذانه، إ . لا .( أن يعلم أن.ه أ . ذن وقد حضر وقت الصلاة؛ فلا بأس أن يصل.ي بأذانه( 8 ويستح . ب أن لا يكون المؤ . ذن والمقيم إ . لا ثقة، فإن كان غير ثقة فلا بأس على من صل.ى بإقامة غير الثقة إذا كان الإمام عنده ثقة. 1) رواه الترمذي، عن مالك بن الحويرث بلفظه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في ) 399 . والنسائي، مثله، كتاب الأذان، باب أذان المنفردين في السفر، /1 ، السفر، ر 205 .8/2 ، ر 634 .161/1 ، باب من أحق بالإمامة، ر 590 ،« قراؤكم » 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ ) .491/5 ، ر 8856 ،« قراؤكم » والديلمي، عن ابن ع . باس بلفظ 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (س): راغب. ) 5) في (س): أذن. ) 6) في (ت): لا. ) 7) في (ت): أما. ) .« إلا أن يعلم أنه أذن وقد حضر وقت الصلاة فلا بأس أن يصلي بأذانه » 8) في (س): ) UE`````à``c 172 الجزء السادس ولا يؤذّن ولا يقيم إ . لا طاهرًا، وإن لم يكن كذلك فلا نقض على من صل.ى. والمؤ . ذن ينوي أن يقيم لصلاة الجماعة التي قد اعتقد أن يصل.يَها ما ( كانت من الصلوات؛ والن . ية: هي القصد إلى فعل الصلاة طاعة لله تعالى( 1 ولرسوله / 84 / وأداء ما افترض عليه. والمؤ . ذنون أمناء على ما ائتمنوا عليه من علم الوقت. والمؤ . ذن إذا شرب نبيذ الجرّ؛ فلا ينبغي أن ي . تخذ مؤ . ذنًا للمسجد، وينبغي أن يكون المؤ . ذن ثقة. وإن صل.ى أحد خلفه غيره فصلاته جائزة. وإن كان هو في الصفّ فمسّ ثوبه أحد وكان بثوبه شيء من نبيذ الجرّ؛ فسدت صلاة من م . سه. وكذلك إن مسّه هو وفيه شيء من نبيذ الجرّ فسدت صلاته. وإن لم يكن في بدنه ولا في ثوبه شيء من نبيذ الجرّ فصلاة من معه في الصفّ تا . مة إن شاء الله. وكان ينبغي أن يقيم غيرُه في نفسه ولا يجتزِئُ بإقامته، وقد قال من قال: إذا لم يكن المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه ولا يجتزئ بإقامة المقيم( 2). ويقال: إن الرجل كان إذا استحلف عن يمين أخرج من المسجد. ويجوز أذان الأصمّ والأعمى إذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه بأوقات الصلاة. 1) في (س): تعالى. ) .« ولا يجتزئ بإقامة المقيم » 2) في (ت): ) باب 4 : في الأذان 173 [ ¬fGPCG Rƒéj ’ .e »ap ] :.dCE°ùe ولا يجوز أذان المرأة ولا إقامتها، فإن أ . ذنت أحببنا أن يعاد الأذان؛ . من يؤذّن؛ لأن.ها مأمورة بخفض الصوت، ورفع الصوت ِ لأن.ها ليست م للرجال؛ ألا ترى أن.ها تصفّق إذا عناها أمر، والرجال تس . بح لذلك كيلا يسمع صوتها. وكذلك يقول الشافعي، وقال: لا يعتدّ بأذانها. وقال أبو حنيفة: يكره ويعتدّ به. ولا يجوز أذان / 85 / الصبيّ ح . تى يحتلم، فإن صل.ى أحد بأذانه( 1) وإقامته فلا نقض. وعن مُحَ . مد بن محبوب أن.ه إذا أذن يهوديّ لقوم وأقام بهم، ث . م صل.وْا؛ فلا نقض عليهم، والله أعلم. وإذا أ . ذن العبد بإذن مولاه؛ فلا نرى بأسًا بذلك. وقد( 2) قال بعض قومنا: إن أذان العبد والمكاتب جائز بإجماع الأ . مة. ولا بأس أن يؤذّن المسافر للمقيم. ولا يؤذّن يوم الجمعة بالأولى في الأمصار سوى أذان الجمعة. ¬d .ô.j Eeh .Pu Dƒ.dG ¬H ôeDƒj Ee :.°üa والذي يؤمر به المؤ . ذن إذا أراد الأذان: أن يكون على طهارة، فإن أذن على غير طهارة كره له ذلك، كما يكره للجنب أن يدخل المسجد، ولا يؤذّن جنبًا، ويؤمر أن لا يؤذّن إ . لا طاهرًا. ولا يتكل.م في أذانه؛ لأن.ه اشتغال بغير ذكر الله، قال أبو مُحَ . مد: وإعادة .« فإن الصبي إذا صلي بأذانه » :( 1) في (س ) 2) في (ت): قد. ) UE`````à``c 174 الجزء السادس أذانه أحبّ إل . ي، وكذلك عن موسى بن عليّ ومُحَ . مد بن محبوب. قال: وله أن يتكل.م بعد أن يؤذّن وقبل أن يقيم. ولا يجوز في الأذان الكلام إ . لا ما يجوز في الصلاة. أن.ه كان ƒ وقيل: لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة؛ وبلغنا عن عمر يس . وي الصفوف ويتكل.م. وقال هاشم: إذا أذنت فلا تتكلم ح . تى تفرغ منه، وكذلك الإقامة. والناس مختلفون / 86 / في أذان غير الطاهر، وفي الكلام في الأذان. ولا يؤذّن المؤ . ذن إ . لا في أوقات الصلاة، فإن أذن أعاد أذانه؛ هكذا قالوا: ،« إ . ن بلالاً يؤذّن بلَِيل ليُوقِظَ نَائمَكُم » : روي( 1) عن النب . ي ژ أن.ه قال فالأذان بالليل للعلة المذكورة في الخبر لا( 2) للصلاة. ويجوز الأذان للفجر قبل وقتها لات.فاق الناس على إجازة ذلك إ . لا في شهر رمضان؛ فإن.ه لا يؤذّن إ . لا بعد طلوع الفجر؛ لمَِا في ذلك من منع الناس عن الأكل، وخاصة العوامّ والذين لا يعرفون الأوقات، وإن.ما يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤ . ذنين. وأجمع أهل العلم على أ . ن من ال . س . نة أن تستقبل القبلة بالأذان. وقال بعض قومنا: أجمعوا أ . ن من ال . س . نة أن يؤذّن للصلاة بعد دخول وقتها إ . لا الفجر فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فقال قوم: يجوز. وقال قوم: لا يجوز. وقال كثير من أصحابنا بإجازة الأذان قبل دخول الوقت لصلاة الجمعة والفجر. ووجه قولهم: أن بلالًا كان يؤذّن بليل فرَ . دوا الجمعة من الصلوات قياسًا على ال . س . نة من فعل بلال. 1) في (س): يروى. ) 2) في (ت): لا. ) باب 4 : في الأذان 175 فإن قال قائل: فَلِمَ لَم يَرُدّوا غير الجمعة من الصلوات قياسًا على الفجر كما رددتم الجمعة؟ / 87 / وما الفرق بين الجمعة وغيرها من سائر الصلوات؟ قيل له: لَ . ما نبّه النبيّ ژ عن العل.ة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل إ . ن بلالًا يؤذّن بليل فكُلُوا واشربوا ح . تى يؤذّن ابن أمّ » : وقته بقوله ژ ،(2)« إ . ن بلَِالًا يُوقِظُ نَائمَِكُم ويَرُ . د قَائمَِكم » : 1)، ث . م قال في خبر آخر )« مكتوم لا يمنعُكم( 3) من سُحوركم أذانُ بلال، إ . نما بلالُ » : وفي خبر آخر أن.ه قال ژ 4)، وروي أن.ه قال: )« يؤذّن ليُن . بهَ نائمَكم، ويرجعَ قَائمُِكم، ويت . سحرَ صائمُكم 5)، وكانت هذه العل.ة موجودة في )« نَ . ور بالفجر ح . تى يرَى القومُ مواقعَ نَبْلِهِمْ » صلاة الجمعة؛ لأ . ن أكثر عادة الناس في أي.ام النبيّ ژ كانت صلاة الصبح 6)، وكانت )« من سمع نداءنا فليجب » : ‰ تفوتهم عنه ژ بالنوم، فقد قال الجماعة عنده إذا فاتت( 7) لم تلحق؛ كذلك الجمعة إذا اشتغل الناس عنها بنوم أو غيره وفاتت لم تلحق. وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع إمام لَحِقَها مع إمام غيره، والله أعلم. .«... إن بلالًا ينادي » : 1) سبق تخريجه في حديث ) .«... إن بلالًا يؤذن بليل يوقظ » : 2) سبق تخريجه في حديث ) 3) في (س): يمنعنكم. ) باب الأذان ،« ويتسحر صائمكم » 4) رواه البخاري، عن عبد الله بن مسعود بمعناه دون ذكر ) ،« ويتسحر صائمكم » 224 . ومسلم، عن ابن مسعود بمعناه دون ذكر /1 ، قبل الفجر، ر 596 .768/2 ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، ر 1093 277 . والطيالسي في /4 ، 5) رواه الطبراني في الكبير، عن رافع بن خديج بمعناه، ر 4414 ) .129/1 ، مسنده عن رافع بن خديج بمعناه، ر 961 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 7) في (س): قلت. ) UE`````à``c 176 الجزء السادس والقول الثاني لأصحابنا: إ . ن الأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة إ . لا صلاة الفجر، قال أبو مُحَ . مد: وهذا القول يوجبه النظر عندي؛ وذلك فهذا الخبر ،« إِذَا حَضَرَت ال . صلَاةُ فَأَ . ذنَا وَأَقيِمَا » : أن / 88 / النبيّ ژ قال يوجب ظاهره أن لا يجوز الأذان إ . لا بعد دخول الوقت، وهو حضور وقت الصلاة. وكان جواز الأذان للفجر قبل وقته مخصوصًا من جملة ما نهى عنه؛ لأ . ن أمره بالأذان بعد دخول( 1) الوقت نهي عن ذلك قبل دخول الوقت، والله أعلم. [ .jƒ.àdGh ôé.dG âbh »ap ] :.°üa لم يجز أبو حنيفة الأذان للفجر قبل طلوعه، وج . وزه أبو يوسف والشافعي في النصف الأخير من الليل. واحتجّ أبو حنيفة بخبر بلال قال: يا بلالُ، لا تُؤ . ذن ح . تى يستبينَ لك الفجرُ هكذا، » : قال لي رسول الله ژ .(2)« ومدّ يدهُ عرضًا وعن الحسن أن.ه سمع مؤ . ذنا يؤذّن قبل طلوع الفجر، فقال: علوج يتبارون تباري( 3) الديكة، كل.ما طرب ديك طربوا؛ هل كان الأذان على عهد رسول الله ژ إ . لا بعد طلوع الفجر، فإ . ن بلالًا أذّن م . رة قبل طلوع الفجر فأمره 1) في (س): حضور. ) باب في الأذان قبل دخول الوقت، ،« يا بلال » 2) رواه أبو داود، عن بلال بلفظه، دون ذكر ) 147 . وذكره الزيلعي: نصب الراية، عن بلال بلفظ أبي داود، الحديث /1 ، ر 534 .283/ العاشر، 1 والتصويب من: نصب الراية ؛« يتنازون تبازي » :( في (س .« يتبازون تبازي » :( 3) في (ت ) .286/ للزيلعي، 1 باب 4 : في الأذان 177 النبيّ ژ أن يعيد. وعن ابن عمر مثل ذلك، وزاد: أَمَرَه( 1) مع الإعادة أن :( فصعد المنبر وقال شعرًا( 2 ،« ألا إ . ن العبد قد نام » : ينادي على نفسه دْهُ أُ . مهُ بِلالًا لَم تَلِ /89/ ( لَيتَ ن نَضْح دَم جَبِينُه( 3 ِ وَابتَ . ل م فأمرُ النبيّ ژ له بالإعادة والمناداة على نفسه بالغفلة دليلٌ على أن.ه لم يقع موقع( 4) الص . حة. لا يمنعكم أذان بلال( 5) عن » : وعن ابن مسعود قال: قال النبيّ ژ 6) الخبر. )« السحور .(7)« لَا يَغرُ . نكُم أَذَانُ بلِالٍ، فَإ . ن في بَصَرهِ شيئًا » : وعن أنس قال: قال ژ هَلُ . م إلى » : وعن شيبان( 8) أن.ه دخل على النبيّ ژ وهو يتغ . دى، فقال وأنا أريدُ الصومَ، » : ‰ فقال ،« يا رسول الله، إن.ي أريد الصومَ » : فقال ،« الغداء .(9)«ِ إ . ن مؤ . ذننا في بصرهِ شيءٌ، أ . ذنَ قبل طلوع الفجر 1) في (س): مرة. ) .« وقال شعرا » 2) في (س): ) 201 . ورواها الدارقطني عن ابن عمر، /1 ، 3) روى الق . صة: ابن أبي شيبة، عن الحسن، ر 2307 ) .244/1 ، باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، ر 51 4) في (س): موقع. ) .« لا يمنعنكم بلال » :( 5) في (س ) .«... لا يمنعكم من سحوركم » 6) سبق تخريجه في حديث ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ،« فإن فِي بَصَرِه سَوَاد » : 7) رواه مسلم بلفظ ) 500 . والنسائي، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب قيام الليل، /1 ، ركعتي سنة الفجر...، ر 723 .256/3 ، باب وقت ركعتي الفجر...، ر 1782 8) شيبان بن مالك الأنصاري السّلمي المدني الكوفيّ: صحابي سكن الكوفة، وهو جد أبي ) 21 (ش). / هبيرة يحيى بن عباد. له حديث. انظر: ابن حجر: الإصابة، 2 = .252/4 ، 9) رواه البخاري: التاريخ الكبير، عن شيبان بلفظ قريب، باب شيبان، ر 2703 ) UE`````à``c 178 الجزء السادس وعن ابن عمر: أ . ن عمر كان له مؤ . ذن يقال له: مسروح، فأ . ذن م . رة قبل ألا إن مسروحًا قد » : طلوع الفجر، فأمره عمر أن يعيد وينادي على نفسه .« وهم والمأمور بالأذان في أ . ول الأوقات للصلاة ليقوم الناس إلى الطهارة. وينبغي للمؤ . ذن أن يرفع صوته بالأذان؛ لمَِا في ذلك من فضل( 1). وفي :( وقد قيل( 2 ،« أن كلّ شيء بلغ إليه صوته بالأذان يشهد له يوم القيامة » : الخبر يستغفر له. وقد( 3) روي أ . ن بلالًا كان يؤذّن مستقبلًا القبلة، ح . تى إذا بلغ الصلاة والفلاح( 4) ألوى عنقه؛ وذلك أبلغ( 5) في الإعلام. رجّع فامدد » : وعن أبي محذورة أن.ه أمر بالترجيع. وفي بعض الأخبار أنه /90/ .« في صوتك أَمَرَنيِ » : والتثويب في الفجر، ويكره في العشاء؛ لمَِا روي أ . ن بلالًا قال 6). وكان )« رَسُولُ اللهِ ژ أَنْ أُثَ . وبَ فيِ الْفَجْر،ِ وَنَهَانيِ أَنْ أُثَ . وبَ فيِ الْعِشَاءِ الشافعي يقول في القديم بالتثاوب في أذان الصبح، ث . م كره ذلك من بعد؛ لأ . ن أبا محذورة لم يروه عن النب . ي ژ ، وهو الذي علمه ‰ الأذان. والبيهقي، عَن شيبان بلفظ قريب، باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه...، .218/4 ، ر 7813 .« لما روي ذلك عن الفضل » :( 1) في (ت ) 2) في (س): قيل. ) 3) في (س): قد. ) .« حي على الصلاة، حي على الفلاح » : 4) أي ) . 5) في (ت) و(س): وذلك إذا بلغ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع البسيوي، ص 298 ) . والتصويب من سنن الدارقطني، عَن بِلَال بلفظه، ر 959 ،« أتثاوب » :( 6) في (ت) و(س ) = باب 4 : في الأذان 179 فأمّا بلال فروى أن.ه كان يتثاوب في أذان الصبح، ولم يكن النبيّ ژ عل.مه الأذان، وإن.ما عل.مه عبد الله بن زيد الأنصاريّ؛ والثقة بخبر من علمه . من أخذ عن الصحابي وغير ِ النبيّ ژ وسمع عنه وأخذ عنه أولى بالقبول م نَبِيّ. وروي أ . ن عمر نهى عن التثاوب في الأذان. [ .Pu Dƒ.dG .©a »ap :.FE°ùe ] وقيل: المؤ . ذن يجعل أصبعه في أذنه؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ أن.ه قال: 1). وقيل: إن شاء رفع يديه أو إحداهما، وإن شاء لم يرفع. )« أندى للصوت » وإن رفع أصابعه الأربع من يده اليمنى فيضعها على حيال أذنه اليمنى. واختلف الناس في ذلك ومعناه؛ فقال قوم: تقليد لمؤ . ذني رسول الله ژ ، فقد كان بلال( 2) يفعله. وقيل: إن.ه أندى لصوت المؤ . ذن. / 91 / وقيل: من أن يراه الأصم الذي لا يسمع فيعلم بهذه العلامة أن.ه يؤذّن. وقيل: لأَ . ن ذلك أخشع للمؤ . ذن وأحرى أن لا يعبث بأصابعه. ولا يح . ول المؤ . ذن قدميه، ولكن يثبتهما مستقبلًا القبلة لسائر أذانه إ . لا أن ح . ي على الصلاة ح . ي » : يشاء أن يحوّل وجهه، ولا يقلب قدميه إ . لا( 3) إذا قال فجائز. قال هاشم: يقلب المؤ . ذن وجهه ولا يقلب قدميه. « على الفلاح والمؤ . ذن إذا أذن بالفجر والمغرب واشتغل بطلب المعيشة عن ما بقي؛ فله أجر ما يؤذّن. ولو أذّن للصلوات كلّها كان أفضل، وإن وجد من يتف . رغ فليدعه وإي.اه. وكذلك الإمام أيضًا وإن لم يجد فلا بأس بذلك. . 1) رواه أبو داود، عن أبي عبد الله بن زيد بمعناه من حديث طويل، باب كيف الأذان، ر 421 ) . والترمذي نحوه، باب في بدء الأذان، ر 174 2) في (س): + لا. ) .« ولا يقلب قدميه إلا » 3) في (س): ) UE`````à``c 180 الجزء السادس فلا شيء عليه ولا يتع . مد. ؛« قد قامت الصلاة » : ومن قال في الأذان وإن نسي المؤ . ذن شيئًا من الأذان؛ فلا إعادة عليه. ويستح . ب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة. وقيل: يجلس المؤ . ذن بين بَيْنَ كلّ أَذَانَيْن » : كلّ أذان وإقامة إ . لا المغرب؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ أن.ه قال ./ 1)؛ يعني: المهلة، والله أعلم / 92 )« صَلَاةٌ إ . لا الْمَغربِِ عند( 3) كلّ أذان صلاة قالها » : عبد الله بن معقل( 2) قال: قال النبيّ ژ 4). وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض )« ثلاث م . رات لمِن شاء الج . نة؛ أي: من أ . ذن وصل.ى ركعتين قبل الإقامة فله روضة من رياض الج . نة. 5). وقيل: )« إ . ن بينَ قبري ومنبري روضةً من رياض الج . نة » : وعن النب . ي ژ إن على ذلك الموضع في السماء روضة سقف له، بينهما روضة من رياض الج . نة. ولا يجوز أن يؤذّن الرجل في مسجدين أو ثلاثة، ويقيم من يصل.ي في .179/8 ، 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن بريدة عن أبيه بلفظ قريب، ر 8328 ) 2) عبد الله بن معقل بن مقرن المزني الكوفيّ، أبو الوليد (ت:~ 90 ه): تابعي ثقة، لأبيه ) صحبة. روى عن أبيه وعلي وابن مسعود وكعب بن عجرة. روى له الجماعة وغيرهم .8/ 394 (ش). الوافي بالوفيات، 6 / سوى ابن ماجه. انظر: ابن حجر: الإصابة، 2 3) في (س): عند. ) بين كلّ أذانين صلاة بين كلّ أذانين » : 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وورد بلفظ آخر ) رواه البخاري، عن عبد الله بن مغفل، باب بين كلّ ،« صلاة، ث . م قال في الثالثة لمن شاء 225 . ومسلم، عن عبد الله بن مغفل المزني بمعناه، باب /1 ، أذانين صلاة لمن شاء، ر 601 .573/1 ، بين كلّ أذانين صلاة، ر 838 64 . وابن أبي شيبة، /3 ، ر 11628 ،« ما بين » 5) رواه وأحمد، عن أبي سعيد الخدري بلفظ ) كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمدًا ژ ، ،« ما بين » عن أبي هريرة بلفظ .305/6 ، ر 31659 باب 4 : في الأذان 181 تلك المساجد وقد صل.ى هو؛ لأ . ن النبيّ ژ وقّت لكل مسجد مؤ . ذنا، وقال: .(1)« يقيم بالقوم من أ . ذن وبالإقامة بها تتمّ الصلاة » ولا يجوز أن يقيم لهم رجل قد صل.ى. ولا يقيم للصلاة غير الذي أ . ذن إ . لا لعذر، وذلك يكره. وعن مُحَ . مد بن محبوب أن.ه رأى رجلًا يقيم للصلاة، ث . م أراد أن يتق . دم عن موضع الإقامة فأمسكه، ولع . ل ذلك كان هو إمام المسجد؛ لأن.ه كان يؤ . كد في الإقامة. ووجدت أ . ن الأذان في مسجد له إمام جائز، ويكره ذلك. ومن أ . ذن وهو قاعد وأقام ث . م تق . دم يصل.ي بالناس؛ ففي ذلك اختلاف في( 2) الأثر، قيل: لا نأمره بذلك، فإن فعل فلا نرى عليه نقضًا إن شاء الله تعالى. وقال بعض قومنا: / 93 / أجمع أهل العلم أ . ن من ال . س . نة أن يؤذّن .( المؤ . ذن قائمًا. وقال قوم: جائز الأذان قاعدًا من عل.ة أو من غير عل.ة( 3 وقال أبو عليّ: إذا قام المؤ . ذن مصبّحًا؛ فلا ينبغي أن يؤذّن بغير طهور، ولا يؤذّن إ . لا طاهرًا. والمؤ . ذن إذا نسي أن يقول: قد قامت الصلاة ح . تى دخل القوم في الصلاة فلا بأس، فليمضوا في صلاتهم إذا نسي الإقامة. وإذا درع المؤ . ذن قيء أو رعاف وهو في الأذان، ث . م انقطع عنه وتطهر؛ فإن.ه يستأنف الأذان. 1) رواه أبو داود بمعناه، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، ر 514 . والترمذي، نحوه، باب ما ) . جاء أ . ن من أذن فهو يقيم، ر 199 .« ذلك اختلاف في » 2) في (س): ) .« من علة وغير علة » :( 3) في (ت ) UE`````à``c 182 الجزء السادس [ âbƒdG êQEN .GPC’G »ap ] :.dCE°ùe واختلفوا في الأذان للصلاة إذا فات وقتها، وإن أذّن بها وصل.ى؛ أ . ن » فعن أبي الحسن: لا بأس عليه( 1). وقال: م . ر في بعض الروايات النبيّ ژ حين نام ح . تى شرقت الشمس أمر بلالًا أن يؤذّن، فأ . ذن وأقام 2)؛ فإن ص . ح ذلك فقد وافق ما قلنا، والله أعلم. قال بعض قومنا )« وص . لى بثبوت هذا الخبر. ومن صل.ى في مسجد قبل أن يؤذّن الإمام وكان في وقت الصلاة فجائز. ومن كان يصل.ي وأ . ذن المؤ . ذن بصلاة غيرها والمؤ . ذن غير ثقة؛ فإن كان أ . ذن قبل دخول الوقت فلا شيء على المصل.ي إن كان يصل.ي في وقتها، وإن كان المؤ . ذن أ . ذن بعد خروج وقت الصلاة التي قام إليها المصل.ي فقد فاته الوقت، إ . لا أن يكون معذورًا بنوم أو نسيان. والله أعلم. [ .Pu Dƒ.dG IôLCG »a ] :.dCE°ùe ./ ويستح . ب للمؤ . ذن أن لا يأخذ أجرًا على الأذان / 94 وإن أخذ شيئًا؛ فعن أبي مُحَ . مد أن.ه لا شيء عليه عندنا، وكذلك ( المعل.م؛ لأ . ن النبيّ ژ قد أوجب لتعليم القرآن عوضًا، وقد ذكرت ذلك( 3 في أ . ول الكتاب. وقال أبو الحسن: لا ينبغي للمؤ . ذن أن يأخذ على أذانه أجرًا، والله أعلم. 1) في (س): عليه. ) 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ) 118 . وكان ذَلكَِ حين قفلوا راجعين من غزوة خيبر. /1 ، ر 435 3) في (ت): لك. ) باب 4 : في الأذان 183 أ . ن النبيّ ژ أمر بعض عُمّاله وأصحابه أن ي . تخذ مؤ . ذنًا لا يأخذ » وقد روي 1)، والله أعلم. )« على أذانه أجرًا وقال بعض قومنا: مختلف في أجرة المؤ . ذن، وقال: مختلف في أذان من صل.ى في بيتِ إقامته. .«fPu Dƒ.dG .«..J »a :[ .°üa ] اختلفوا في تقليد المؤ . ذنين والصلاة بأذانهم؛ فقال بعضهم: لا تقليد في أوقات الصلاة، وأ . ن الفرض لا يؤ . دى إ . لا بيقين. وقال الشيخ( 2) أبو مُحَ . مد: كان قول إبراهيم بن أبي عمر( 3) لا يرى تقليد المؤ . ذن، : ƒ قال الشيخ وأخذه عن بعض المتق . دمين من أصحابنا. والجمهور من الناس يذهب إلى أ . ن المؤ . ذنين ح . جة في أوقات الصلاة؛ لأ . ن أهل الإسلام ح . جة. والدليل على ذلك: ما عليه الناس أ . ن القوم يكونون في المسجد فيأتي المؤ . ذن فيؤذّن ويقيم ويصل.ي بهم، أو يكون الإمام غيره وهو في( 4) جماعتهم، فقد تق . دم قعوده مع القوم قبل دخول الوقت. وكذلك المرأة تكون في منزلها والرجل الأعمى يسمعون / 95 / الأذان في مثل الوقت الذي يدعونه، فيص . لون بأذان المؤ . ذن؛ فلا نجد الفقهاء يمنعون عن ذلك، ولا أن.هم مع تعليمهم للناس أمر الدين يشترطون عليهم ترك تقليد المؤ . ذنين. 1) رواه أبو داود، عن عثمان بن أبي العاص بمعناه، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على ) 146 . والترمذي، نحوه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن /1 ، التأذين، ر 531 .410 - 409/1 ، يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، ر 209 2) في (ت): الشيخ. ) ولم نجد من ذكره أو ترجم له. ،« إبراهيم بن أبي عمر » : 3) كذا في النسخ ) 4) في (ت): في. ) UE`````à``c 184 الجزء السادس فقلت له: أكون في منزلي حيث ƒ قال: وسألت الشيخ أبا مالك لا أرى الشمس ولا أعرف الوقت دخل أو لم يدخل، وأسمع المؤ . ذن يؤذّن؛ أفأصلي بأذانه؟ قال: إن كان المؤ . ذن فقيهًا( 1) بأوقات الصلاة، وهو مع ذلك عدل؛ لأن.ه لا يستحقّ اسم فقيه إ . لا أن يجتمع له اسمان معرفة وورع؛ لأ . ن اسم فقيه مدح، والله أعلم. وقال الفضل: إذا سمعت مناديًا للصلاة وأنت لا تعرف الوقت؛ فلا بأس أن تصلّي إ . لا أن يكون مناديًا تعلم أن.ه يؤذّن قبل الوقت. وإذا كان يوم غيم فإن الناس يتحرون الوقت ويص . لون بالتحرّي من غير أذان. مسائل من الباب: ويجوز أن يؤذّن للجمعة الأذان الأ . ول قبل الزوال، ولا يؤذّن للخطبة إ . لا بعد الزوال. وكذلك يؤذّن للفجر قبل طلوعه إ . لا في رمضان؛ فإن.ه لا تجب الصلاة فيه إ . لا بعد طلوع الفجر. والأذان مأمور به والإقامة في الحضر والسفر( 2). وإن ترك المسافر الأذان فحاله أيسر لأجل مَا لَهُ من التخفيف في السفر، والله أعلم. وقال الربيع: لا بأس أن يصل.ي في مساجدهم / 96 / ما بين أذانهم وإقامتهم، وأظ . نه يعني: قومنا، والله أعلم. والأذان للجماعة، فمن صل.ى وحده صلاة الفجر فأذن( 3) فحسن. وإن تركه لم نر عليه أذانًا والإقامة تجزئه. .« ولعل.ه أراد فقيهًا » + :( 1) في (ت) و(س ) .« في السفر والحضر » :( 2) في (س ) 3) في (ت): فأذن. ) باب 4 : في الأذان 185 [ .GPC’G »ap .°qSôàdG ] :.°üa إذا أ . ذنت فترسل وإذا » : في حديث عمر أن.ه قال لمؤ . ذن بيت المقدس قال الأصمعي: الحذم( 2) في الإقامة: قطع التطويل، وأصل .«( أقمت فاحذم( 1 الحذم في المشي: الإسراع. والجذم بالجيم أيضًا : هو القطع، ومنه قيل للأقطع: أجذم. قال المتلمّس: . فهِ ع كَ قَاطِ ثلَ ِ ( وهل كنتَ( 3) إ . لا م بك . ف لَهُ أُخرَى فَأَصْبَحَ أَجْذَما( 4 .eEbE’Gh .GPC’G ô«°ù.J [ »a :.°üa ] قد مضى تفسير لفظة الأذان في أ . ول الكتاب، وقد تس . مى الإقامة أذانًا، .« بين كلّ أذانين( 5) صلاة ما خلَا المغرب » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال هو التعظيم لله تبارك وتعالى ، :« الله أكبر » قال أبو مُحَ . مد 5 : معنى والوصف بأن.ه الكبير الأكبر، لا كبر جثة ولا شخص، وإن.ما المراد في ذلك كبر القدر وعِظَم المنزلة. ومعنى الله أكبر؛ والله الأكبر الكبير العظيم، والله الجليل، كلّه واحد، ولكن لا يقال في الأذان والإقامة إ . لا ما عليه المسلمون وإن كان معنى ذلك ومعنى ما ذكرناه واحدًا. ،« الله أكبر » : من قولهم وقال ابن الأنباريّ: سمعت أبا الع . باس يقول: اختلف / 97 / أهل والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن س . لام، ؛« فاحزم خ فاجذم » :( 1) في (ت) و(س ) .245/3 الآتيين. « الحذم » وهكذا في لفظ .« الحزم خ الجذم » :( 2) في (ت) و(س ) .« وما كنت » :( 3) في (س ) .245 ،49/ 4) البيت من الطويل للمتلمس. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) 5) في (س): أذان. ) UE`````à``c 186 الجزء السادس فقال أهل اللغة: معناه: الله كبير؛ واحت . جوا ؛« الله أكبر » العرب . ية في معنى بقول الفرزدق: ( إِ . ن الذِي سَمَكَ ال . سمَاءَ بَنَى لَنَا بَيتًا دَعائِمُهُ أَع . ز وَأَطوَلُ( 1 أراد: دعائمه: عزيزة طويلة؛ وبغير هذا من الشعر تركته اختصارًا. الروم: 27 )، قالوا: ) . E D C . : واحت . جوا أيضًا بقوله 8 فمعنى قوله: ه . ين عليه. معناه: « الله أكبر » : وقال النحوي.ون يعني: الكسائي والف . راء وهشاما( 2) ( لأ . ن أَفعل خبر، كما تقول: أبوك( 4 ؛« نْ ِ م» ( الله أكبر من كلّ شيء، فحذفت( 3 أفضل، وأخوك أعقل من غيره؛ واحت . جوا بقول الشاعر: ( إذا ما سُتورُ البيت أُرخِينَ لم يكن سِرَاجٌ لنا إ . لا ووجهُكَ أَنوَرُ( 5 أراد: أَنوَرُ من غيره. واحت . جوا بغير هذا تركته. تحذف من مواضع [ الأخبار « نْ ِ م» : قال: سمعت أبا الع . باس يقول ولا تُحذف في مواضع ] الأسماء؛ من قال: أخوك أفضل، لم يقل: إن [ أفضل ]( 6) أخوك. .30/ 1) البيت من الكامل للفرزدق. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 30 . وخزانة / 2) في (ت) و(س): هاشمًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) .248/ الأدب للبغدادي، 8 3) في (ت): فَحُذِف. ) 4) في (ت): بياض قدر كلمة. ) 30 . وخزانة الأدب / 5) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .248/ للبغدادي، 8 31 ؛ وهي ضرورية / 6) في النسخ: أفضل. والزيادة في العبارة من الزاهر لابن الأنباري، 1 ) لاستقامة المعنى وص . حته، والله أعلم. باب 4 : في الأذان 187 وهو أهون :. E D C . : وقال ابن ع . باس: معنى قوله تعالى على( 1) المخلوق من الابتداء. وقال آخرون: معناه: الإعادة أهون على الله من الابتداء فيما تظ . نون يا كفرة، والله تبارك وتعالى ليس شيء أهون عليه من شيء. الروم: 27 )، قال المف . سرون: المثل ) . L K J I H G . الأعلى شهادة أن لا إل.ه إ . لا الله. واحتجّ بأ . ن( 2) الأذان سُمع وقفًا ؛« الله أكبرْ، الله أكبرْ » وأجاز أبو الع . باس :( ولم نسمع( 3 ،« ح . ي على الصلَاهْ ح . ي على الفلاحْ » : لا إِعرَاب فيه؛ كقولهم .«ِ ح . ي على الصلاةِ / 98 / ح . ي على الفلاح » قال أبو مُحَ . مد: إن.ي أعلم أن لا إل.ه ؛« أشهد أن لا إل.ه إ . لا الله » : ومعنى قوله إ . لا الله؛ لأ . ن الشهادة لا تجب إ . لا بالعلم. وقد قيل: إن.ه يستحبّ للمؤ . ذن والمقيم أن يذكرا بقلوبهما ويحضرا الذكر أشهد أ . ن مُحَ . مدًا » : وعند قولهما ،« أشهد أن لا إل.ه إ . لا الله » :( عند قولهما( 4 إن.ي أعلم بأ . ن مُحَ . مدًا رسول الله علمًا يقينًا لا شكّ فيه. « رسول الله أي: لا ثاني معه، ولا أحد يستحقّ العبادة سواه. ؛« أن لا إل.ه إ . لا الله » ومعنى أي: أعلم أنّ رسالته صحيحة، ؛« أشهد أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله » ومعنى .( وأن.ي لا أشكّ في ذلك، وأ . ن ما جاء به عن الله تعالى فهو الحقّ المبين( 5 .« وهو أهون على » 1) في (ت): ) 2) في (س): أن. ) .« ولم يسم » :( 3) في (س ) 4) في (ت): قوله. ) .« من الله فهو الحق » :( 5) في (ت ) UE`````à``c 188 الجزء السادس وقال ابن الأنباريّ: معناه عند أهل العرب . ية: أعلم أنْ لا إل.ه إ . لا الله، وأُبَ . ين أن( 1) لا إل.ه إ . لا الله. قال حسان: بدُ الملِيكِ ( وأَشهَدُ أن.ك عَ يَم( 2 نورًا بدين قِ لْتَ سِ أُرْ معناه: أُبَ . ينُ أن.ك عبد المليك. 9 : . (آل عمران: 18 )، قال 8 7 6 5 4 . : ومنه قوله 8 أبو الع . باس: معناه: بَ . ينَ الله وأَعلَم أن لا إل.ه إ . لا هو. وقال أبو عبيدة: معنى 5 .: قضى الله أن.ه لا إل.ه إ . لا هو. قال أبو بكر: قول أبي الع . باس 4. أحسن مشاكلة لكلام العرب. قال ابن الأنباريّ: معناه أُعلِم وأُبَ . ين :« أشهد أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله » ومعنى . أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله( 3)، متابع للأخبار عن الله 8 ( 4) الذي يتابع أخبار( 5) الذي بعثه؛ أخذ( 6 )/ والرسول معناه في اللغة: / 99 من قول العرب: قد جاءت الإبل رَسَلًا، إذا جاءت متتابعة. قال الأعشى: ( يَسقِي ديارًا لنا قد أَصْبحَتْ غَرَضًا مّا أَجْنَفَ عَلَيهَا القَوْدُ وال . رسَلُ( 7 ِ م 1) في (ت): أن. ) والبيت من المتقارب لحسان بن ثابت. انظر: ابن الأنباري: .« مقيم خ قيم » :( 2) في (ت ) .32/ الزاهر، 1 .« رسول الله » 3) في (ت): ) .34/ 4) في (ت): + القوي؛ والصواب حذفها حسب ما جاء في الزاهر لابن الأنباري، 1 ) والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، ؛« الأخبار » :( وفي (س .« للأخبار » :( 5) في (ت ) .34/1 .34/ 6) في (ت) و(س): أحد؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) 34 . واللسان، والتاج؛ (زور)؛ / 7) البيت من البسيط للأعشى. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 472 . واللسان، والتاج، / وفي: المحكم لابن س . يده، 8 .«.. زوراء أجنف عنها » : بلفظ والله أعلم بالصواب. .«.. زَوْرا تجانف عنها » : (رسل)؛ بلفظ باب 4 : في الأذان 189 وروى غيره: ( يَسقِي دِيَارًا لَنَا قد أصبَحَتْ عُزَبًا . ما تَجَانَفَ عَنهَا القَوْدُ وال . رسَلُ( 1 ِ م عُزَب، عوازب: لا أزمّ لها. تجانف: تن . حى؛ أي: عدل. والقَوْد: الخيل. وال . رسَلُ: الِإبِلُ المتتابعة( 2)، وال . رسَل من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة. ويروى: القوط والرسل( 3)؛ والقوط: الألف وأكثر من ذلك. والرسل: مثل العشرة إلى العشرين من الشاء أيضًا ( 4). وقال الخليل: القوط: قطيع من الغنم يسير، والجمع الأقواط. ويقال: رسول ورسولان، والجمع رسل. ومن العرب من يوحّدهُ في ،( طه: 47 ) . ¼ » . . : التثن . ية والجمع، فيقول: رسولُك؛ قال الله 8 ( الشعراء: 16 )؛ فالأ . ول: خرج( 5 ) . . . . A . : وفي موضع آخر الكلام على الظاهر؛ لأن.ه إخبار عن موسى وهارون 6 . والثاني: و . حد الرسول؛ لأن.ه في معنى الرسالة، كأن.ه قال: إن.ا رسالة ربّ العالمين. واحتجّ أبو عبيدة بقول الشاعر: ( لَقدْ كَذَبَ الوَاشُونَ مَا بُحْتُ( 6) عِندَهُم بِسِ . ر ولَا أَرسَلْتُهُم بِرَسُولِ( 7 .«... عزبًا زورًا تجانف » : 1) جاء البيت بهذه الرواية في ديوان الأعشى، ص 164 ؛ بلفظ ) .« والقود: الألف وأكثر من ذلك » + :( 2) في (ت ) 3) لم نجد من ذكر هذه الرواية للبيت. ) .« من الشاء أيضًا » 4) في (س): ) 5) في (س): + من. ) .« عب خ بحت » :( 6) في (س ) 35 . وورد / 7) البيت من الطويل، ذكره ابن الأنباري ولم ينسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 171 ؛ بلفظ: / في ديوان كثير ع . زة، 1 « لقد كذبَ الواشون ما بحتُ عندهُمْ بليلى ولا أرسلتهم برسيل » UE`````à``c 190 الجزء السادس . . A . : أراد: فلا أرسلتهم برسالة. فقال الف . راء: إن.ما وَ . حد فقال لأن.ه اكتفى( 1) بالرسول من الرسولين( 2)؛ واحتجّ بقول الشاعر: ؛. . سُولِ ي إلَيهَا وخَيرُ ال . ر /100/ ( أَلكِْنِ ر( 3 ي الخَبَ ِ أَعلَمُهُم بِنَوَاح أراد: وخير الرسول؛ فاكتفى بالواحد من الجمع. قال أبو بكر: وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن جاورهم( 4) يقولون: ( وجماعة من العرب يبدلون من الألف عينًا( 6 .« أشهد( 5) أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله » فيقولون( 7): أشهد عَ . ن مُحَ . مدًا رسول الله؛ قال قيس المجنون: ( فَعيْنَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيدُكِ جِيدُها سِوى عَ . ن عَظمَ ال . ساقِ منك دقيقُ( 8 أراد: سوى أنّ، فأبدل من الهمزة عَينًا. وقال أيضًا : وما هَجَرَتْكِ ال . نفسُ يَا لَيْلَ عن قِلًى نكِ نَصِيبُهَا ِ قَلَتْه ولا عَن قَ . ل م ( أَتَضرَبُ( 9) لَيلَى عَنْ أُلِ . م بِأرضهَا ومَا ذنبُ لَيلَى عَنْ طَوَى الأرض ذِيبُهَا( 10 1) في (ت): اكتنى. ) 2) في (ت): الرسول. وفي (س): الرسلين؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، ) .35/1 35 . والمحكم / 3) البيت من المتقارب لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .473/ لابن س . يده، 8 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، ؛« وقد جاوزهم » :( 4) في (ت) و(س ) .35/1 5) في (ت): أشهد. ) 6) في (س): عنها. ) 7) في (ت): يقول. ) .35/ 8) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه، ص 74 . والزاهر لابن الأنباري، 1 ) 9) في (س): أبصرت. ) .36/ 10 ) البيتان من الطويل لمجنون ليلى. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) باب 4 : في الأذان 191 أراد: أن( 1) فأبدل من الهمزة عينًا. :( ثلاثة أوجه: المجتمع عليه( 2 « أشهد أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله » : وفي قولهم أشهد أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله. ويجوز في العرب . ية: أشهد إِ . ن مُحَ . مدًا لَرسولُ الله. وأشهد إ . ن مُحَ . مدًا رسول الله، على معنى أقول: إ . ن مُحَ . مدًا. ولا يجوز أن يبدل من الألف إذا انكسرت عينًا؛ إن.ما يفعل ذلك بها إذا انفتحت. ومُحَ . مد يجمع على ثلاثة أوجه: يقال في جمعه على السلامة: المُحَ . مدون في الرفع، والمُحَ . مدين في النصب والخفض. ويقال في جمعه على التكسير: المحامد والمحاميد. ويصغّر على ثلاثة أوجه: يقال في تصغيره إذا لم يكن اسمًا للنب . ي ژ : ./ مُحَيمِد، ومُحَيمِيد، ومُحَي . مد( 3) بالجمع بين ساكنين / 101 قال أبو مُحَ . مد: هو الحثّ على فعل :« ح . ي على الصلاة » ومعنى أي: أسرعوا وبادروا. ؛« حَ . ي » الصلاة( 4)، والعرب تح . ث على الفعل بِ في كلام العرب: هَلُ . م « ح . ي » قال ابن الأنباريّ: [ قال الف . راء ]: معنى وأَقبِلْ؛ فالمعنى هلمّوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. وفتحت الياء من ح . ي لسكونها وسكون الياء التي قبلها، كما قال [ وا ]: لَيْتَ ولَعَ . ل. ومنه قول ابن . ƒ مسعود: إذا ذكر الصالحون فح . ي هَلًا بِعمر؛ معناه: أقبلوا على ذكر عمر وفيه ستّ لغات: فح . ي هَلًا بِعُمَر، بالتنوين. وح . ي هلَا بعمر، بفتح اللام بغير 1) في (ت): أن. ) 2) في (ت): عليه. ) ؛« للنب . ي ژ محيمد ومحيميد » :( وفي (ت .« للنب . ي ژ محميد محيمد ومحيميد » :( 3) في (س ) .36/ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ولع . ل الصواب حذفها كما فعلنا ؛« والعرب تحث على فعل الصلاة » + :( 4) في (ت) و(س ) ليستقيم المعنى والسياق. UE`````à``c 192 الجزء السادس تنوين. وحَ . يهْلَ بعمر، بتسكين الهاء وفتح اللام بغير تنوين. وحَ . ي هَلْ بعمر .( بفتح الهاء وسكون اللام. وحَ . ي هَلًا على عمر( 1)، وح . ي هَلاً إلى عمر( 2 فمن قال: فح . ي هلًا بالتنوين نصبه على المصدر، كأن.ه قال: مرحبًا. ومن قال: فحي هَلَا بعمر جعل ح . ي وهل مفتوحتين تشبيهًا بخمسَةَ عَشَرَ. ومن ( قال: فحَ . يهْلَ، يسكن الهاء لكثرة الحركات. ومن قال: فحَيّ هَلْ يرى( 3 بتسكينهما جميعًا، كما( 4) تقول: بَخْ بَخْ. ومن قال: فح . ي هَلاً على عمر، أراد: أقبلوا على ذكر عمر. ومن قال فح . ي هَلًا إلى عمر أراد: هلموا إلى ذكر عمر. هو حَثّ وتحريض؛ يقال: ح . ي إلى كذا، أي: أعجل :« حَ . ي » : وقال الرازي إلى كذا. ومثله: ح . ي هلا: أسرع وأعجل. قال لبيد: ( يتمارى( 5) في الذي قلتُ له ولقد يَسمع قَوْلي حَ . ي هَل( 6 معناه: ح . ي( 7) هلا؛ أي: أسرع وأعجل. قال أبو مُحَ . مد: / 102 / الفلاح معناه في كلام :« ح . ي على الفلاح » ومعنى العرب على وجوه: فمنهم من قال: هو الحياة. ومنهم من قال: النجاة. ومنهم . ما تكل.مت به العرب. ِ من قال: الظفر. ويحتمل غير هذه الوجوه م [ و ] الذي عندي( 8) أ . ن الفلاح والله أعلم هو الظفر في هذا الموضع؛ .« وحي هلا على عمر » 1) في (س): ) .« وحي هلا إلى عمر » 2) في (ت): ) 3) في (س): نوى. ) 4) في (ت): + قال. ) 5) في (س): يتمادى. ) 6) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 79 . والعين، وتهذيب اللغة؛ (حي). ) 7) في (س): + هل. ) 8) في (س): عندي. ) باب 4 : في الأذان 193 . K J I . ،( لقول الله 8 ذكره : . ! " # . (المؤمنون: 1 (البقرة: 5)؛ أي: ظفروا بمرادهم، والله أعلم؛ والدليل على ذلك قول لبيد: ( لو كان ح . ي مدرِكَ الفلاح أَِدرَكَهُ مُلاعِبُ الرماح(ِ 1 فكأن.ه قال: لو كان ح . ي يظفر بمراده لظفر به ملاعب الرماح. وقال غيره: الفلاح والفلح: البقاء. قال الأعشى: ( وَلَئِنْ ك . نا كَقَوْم هَلَكُوا نْ( 2) فَلَحْ( 3 ِ ي م ِ مَا لحَِ . ي يَا لَقَوم وقال عديّ بن زيد: الفَلاح والملكِ والِإ . مةِ ( ثُ . م بَعدَ وَارَتهُم هُنَاكَ القُبُورُ( 4 .( والِإ . مة: ال . نعمة( 5 قال ابن( 6) الأنباريّ: ح . ي على الفلاح فيه قولان؛ قال جماعة من أهل اللغة: معناه: هلمّوا إلى الفوز، وقالوا: يقال: قد أفلح الرجل: إذا فاز وأصاب 7)؛ معناه: فوزي )« استفلحي برأيك » : خيرًا؛ من ذلك الحديث الذي يروى :( برأيك( 8). قال لبيد( 9 .38/ 1) البيت من الرجز للبيد. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 2) في (س): + كان. ) 3) البيت من الرمل للأعشى في ديوانه، ص 34 . وتهذيب اللغة، وتاج العروس، (فلح). ) 151 . وتهذيب اللغة وتاج / 4) البيت من الخفيف لعدي بن زيد. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) العروس، (فلح). .« والإمة: النعمة » 5) في (س): ) 6) في (ت): ابن. ) .38/ 7) الحديث ورد بهذا اللفظ في الزاهر لابن الأنباري، 1 ) .« معناه: فوزي برأيك » 8) في (س): ) .38/ ولع . ل الراجح ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ؛« وقال عدي بن زيد » :( 9) في (ت ) UE`````à``c 194 الجزء السادس /103/ ( اعقلي إن كنتِ( 1) ل . ما تعقلي ولقد أَفلَحَ مَن كَانَ عَقَل( 2 ( معناه: هم( 3 ؛. K J I . : معناه: ولقد فاز. ومنه قوله الفائزون. وقالوا: معناه: هلمّوا إلى البقاء؛ أي: أقبلوا إلى سبب البقاء في الج . نة. ( وقالوا: الفلح والفلاح عند العرب هو البقاء؛ أنشد أبو الع . باس عن( 4 :( الأضبط بن قُرَيع( 5 ن الهمُوم سَعَهْ ِ ( لِكُ . ل هَ . م م والمُسْيُ وال . صبْحُ( 6) لَا فَلاَحَ مَعَهْ( 7 أي: لا بقاء معه. أولئك ؛. K J I . : قال أصحاب البقاء: معنى قوله تعالى هم الباقون في الج . نة. قال: والفلح والفلاح عند العرب السحور. والف . لاح الأ . كار؛ سُ . مي بذلك لأَن.ه يفلح الأرض؛ أي: يشقّها. قال: ( قَد( 8) علمت خيلُك أين ال . صحصَحُ يُفلَحُ( 9 دِيدَ بِالحدِيدِ إِ . ن الحَ 1) في (س): كنت. ) .38/ 2) البيت من الرمل للبيد في ديوانه، ص 80 . والزاهر لابن الأنباري، 1 ) 3) في (س): هم. ) .38/ 4) في (ت) و(س): بن؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) .38/ والصواب حذفها حسب ما جاء في: الزاهر لابن الأنباري، 1 ؛« قال لبيد » + :( 5) في (ت ) 6) في (س): والصلح. ) 38 . وغريب الحديث / 7) البيت من المنسرح للأضبط بن قريع. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 38 . وتهذيب اللغة واللسان، والتاج؛ (فلح). / لابن س . لام، 4 8) في (س): لقد. ) 39 . والمحكم لابن / 9) البيت من الرجز، لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .352/ س . يده، 3 باب 4 : في الأذان 195 أي: يشقّ. والفلاح المُكاري أيضًا. قال ابن أحمر: ال . زيتَ فِيهِ يلُ كِ( لَهَا رِطلٌ تَ مَارًا( 2 ِ وفَ . لاحٌ يَسُوقُ لها( 1) ح وقال ابن الأنباريّ: ح . ي على الفلاح؛ أي: ح . ي على البقاء. وقال سعيد بن :( مالك( 3 ( أَفَبعْدَنَا أَو بَعدَهُم نَرجُو الفَلَاحَ لِغَابِرِ( 4 قال لبيد: ( نَحُ . ل دِيَارًا قَبلَنَا ح . ل قومُنا مْيَر( 5 ِ ونَرجُو الفَلَاحَ بَعدَ عَادٍ وَح والفلاح أيضًا : الرشد والخير. وقال قوم: الفلاح هو الرشد و( 6)السعادة؛ . ! " # .: قد سعد المؤمنون المصدقون، وظفروا بمرادهم في دخول الج . نة. بالألف. « حاي » : ويقال: ح . ي على الصلاة ح . ي على الفلاح، ولا يقال 104 / قال أبو مُحَ . مد: هو إخبار عن وجوب / :« قد قامت الصلاة » ومعنى 1) في (ت): به. ) 39 . والمحكم / 2) البيت من الوافر لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .352/ لابن س . يده، 3 3) سعيد بن مالك بن بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب بن هبل ) الكلبي (ق: 1ه): أخو حسان بن مالك. ولي إمرة قنسرين والجزيرة في أيام يزيد بن معاوية، وإليه ينسب دير ابن بحدل من إقليم بيت الآبار، أقطعه إياه يزيد. انظر: ابن 291 (ش). /21 ، عساكر: تاريخ دمشق، ر 2553 4) لم نجد من ذكر هذا البيت. ) 448 ؛ بلفظ: ،206/ 5) البيت من الطويل للبيد في ديوانه، ص 32 . والزاهر لابن الأنباري، 1 ) .«... نح . ل بلادًا كلّها حُ . ل قبلَنا » .« الرشد و » 6) في (س): ) UE`````à``c 196 الجزء السادس القيام إليها وإلى فعلها. وقيل في معنى قد قامت الصلاة: أي: قد حضرت الصلاة ووقتها. والعرب تقول: قامت سوق كذا؛ أي: حضر وقتها. والناس « قد قامت الصلاة » : وقد استحبّ بعض الفقهاء أن يقول المقيم أنّ بلالًا كان يشترط على النبيّ ژ أن » في حال القيام؛ ولذلك( 1) رُوي .(2)« لا يسبقه بتكبيرة الإحرام ح . تى يُتِ . م الإقامة وإقامة الصلاة قيام الناس لها( 3) وفعلهم لها، وقول القائل: الناس في الصلاة والإمام في الصلاة هو مجاز وسعته اللغة، والحقيقة في ذلك أن.هم في حال فعلهم للصلاة، وكذلك الإمام في حال فعله لها، والله أعلم. قد مضى تفسيره. « الله أكبر، الله أكبر، لا إل.ه إ . لا الله » ومعنى وقولهم: قد ثوّب الرجل؛ قال ابن الأنباريّ: معناه: قد عاد في الدعاء والإعلام بالأذان. وإن.ما [ سُ . ميَ ] .« الصلاة خير من النوم » : والتثويب معناه: أن يقول الرجل ح . ي على » : هذا تَثْويِبًا؛ لأن.ه دعاء ثانٍ إلى الصلاة( 4)، وذلك أن.ه حين( 5) قال الصلاة » : كان هذا( 6) دعاء إلى الصلاة، ث . م عاد فقال « الصلاة ح . ي على الفَلَاح .« خير من النوم 1) في (س): وكذلك. ) 2) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (ت): بها. ) والراجح ما أثبتناه من: الزاهر لابن .« وإنما هذا يث . وبنا؛ لأن.ه دعانا إلى الصلاة » :( 4) في (ت ) .49/ الأنباري، 1 5) في (س): حين. ) 6) في (ت): هذا. ) باب 4 : في الأذان 197 والتثويب عند العرب: معناه العودة؛ يقال: قد ثاب إلى المريض % . :( جسمه؛ أي: عاد إليه. ويكون التثويب: الجزاء، ومنه قوله تعالى( 1 & ' ) ( *. (المطففين: 36 )، ومعناه: هل / 105 / جوزي الك . فار. وقال الشاعر: ( أَلَا أَبلِغ أَبَا حَنَشٍ( 2) رَسُولاً فَمَا لَكَ لَا تَجِيءُ إِلَى ال . ثوَابِ( 3 معناه: إلى الجزاء. وقال الرازي: التثويب: إعادة القول بالشهادتين في الأذان م . رة بعد م . رة، والمث . وب الذي( 4) يدعو دعاء. قال الفرزدق: ثَ . وبٍ . ن يُدفَعُ كَرْبَ كلّ مُ ( وبِهِ جَالِ( 5 وتَرَى لَهَا خُدَدًا بك . ل مَ المثوب: الذي يدعو إلى نصرته م . رة بعد م . رة. وكذلك التثويب في الأذان ترديد القول م . رة بعد م . رة. قال الشاعر: .« ح . ي على الفلاح » : والحيعلَة: قول المنادي ( ألا ربّ طيفٍ منك بات مُعانقي( 6) إلى أنْ دعا داعي الصباح فحيْعلَا( 7 .« قوله تعالى » 1) في (س): ) .49/ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ؛« أبا حسن » :( 2) في (ت) و(س ) .193/ 247 . والعقد الفريد، 5 / والأغاني، 12 49 . والأغاني، / 3) البيت من الوافر لسلمة بن الحارث. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .193/ 247 . والعقد الفريد، 5 /12 4) في (ت): الذي. ) 70 . واللسان، والتاج؛ (خدد). / 5) البيت من الكامل للفرزدق. انظر: تهذيب الآثار للطبري، 1 ) .« مضاجعي » :( 6) في (ت ) داعي » : 7) البيت من الطويل لم نجد من نسبه، جاء في كتاب العين، مادة (عحه)..؛ بلفظ ) وورد باللفظ الذي .«.. داعي الصلاة » : 11 ؛ بلفظ / وفي الزاهر لابن الأنباري، 1 .«.. الفلاح ذكره المؤلف في: اللسان، والتاج؛ (حعل). UE`````à``c 198 الجزء السادس وقال: ( فما إن زال طيفُكِ لي ضَجِيعًا إلى أنْ حيْعَلَ الداعي الفَلَاحا( 1 وقال آخر: العين جَارٍ ( أَقُولُ لها ودمعُ ي( 2 نْكِ حَيْعلَة المنَادِ أَلَم يَحزُ وهذا اشتقاق فعل جُمِع من كلمتين. ومثله: قد بسملَ الرجل: إذا قال .« بسم الله » .« لا إل.ه إ . لا الله » : وقد هيْللَ: إذا قال .« لا حول ولا ق . وة إ . لا بالله » : وقد حولق( 3): إذا قال .(5)« باب لا إل.ه إ . لا الله » وقد( 4) مرّ هذا الفصل في أ . ول الكتاب في [ .Pu Dƒ.dG .©HEàe »ap ] :.°üa إذا صعد المؤ . ذن / 106 / فليس من شيء يشهد » : قال أصحاب النبيّ ژ ح . ي على » : قلنا مثله، وإذا قال « الله أكبر » : به إ . لا شهدنا به( 6)؛ إذا قال في كلّ من: « وبات خيال طيفك لي عنيقا » : 1) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. ورد بلفظ ) عند ابن الأنباري في «.. طيفك لي عنيقا ..» : العين، واللسان، والتاج؛ (عنق). وجاء بلفظ .11/ الزاهر، 1 2) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: العين، واللسان، والتاج؛ (حيعل). ) انظر: ابن .« حوقل » : 3) كذا في (ت) و(س)، وهو صحيح، والمشهور عند الناس بلفظ ) .10/ الأنباري: الزاهر، 1 4) في (س): قد. ) من المجلد الثاني فِي كتاب التوحيد « باب [ 5 ] في قول: لا إل.ه إ . لا الله » : 5) راجع هذا في ) والأسماء والصفات. 6) في (س): بأنه. ) باب 4 : في الأذان 199 ح . ي على » : 1) قلنا: ما شاء الله لا حول ولا ق . وة إ . لا بالله، وإذا قال )« الصلاة قلنا: ما شاء الله لا حول ولا ق . وة إ . لا بالله، الله . م ربّ هذه( 2) الدعوة « الفلاح المستجاب لها دعوة الحقّ وشهادة الْحَقّ( 3) وكلمة الحقّ والتقوى، أحْيِنَا عليها وابعثنا عليها، واجعلنا من صالحي( 4) أهلها عملًا، لا حول ولا ق . وة إ . لا بالله، وأشهد أن لا إل.ه إ . لا الله وحده لا شريك له( 5) وأ . ن مُحَ . مدًا عبده ورسوله .(6)« صل.ى الله عليه وسل.م تسليمًا فإذا أ . ذن المؤ . ذن فقل مثله، وكذلك نتبعه في الإقامة، وفي ذلك حديث مشهور وفضل عظيم. لا حول ولا ق . وة إ . لا بالله العليّ :« ح . ي على الصلاة » : وقيل: تقول إذا قال فقل: « قد قامت الصلاة » : وإذا قال .« ح . ي على الفلاح » العظيم( 7)، وكذلك مرحبًا بالقائلين عدلًا، وبالصلاة أهلًا ومرحبًا( 8). ويُلحف على الله تعالى بدعوة في تلك الساعة. ومن لم يتبع المؤ . ذن ولم يقل هذا القول فلا بأس عليه، وإن.ما ذلك فضل لمن أراده. .« قلنا مثله و » + :( 1) في (س ) 2) في (س): هذه. ) .« وشهادة الحق » 3) في (ت): ) 4) في (ت): مصالحي. ) .« وحده لا شريك له » 5) في (س): ) 6) أخرجه الهندي عن ابن السني وأبي الشيخ في الأذان والحاكم عن أبي أمامة. انظر: كنز ) 686 (ش). /7 ، العمال، ر 20920 .« العلي العظيم » 7) في (س): ) .« وبالصلاة مرحبًا وأهلًا » :( 8) في (س ) UE`````à``c 200 الجزء السادس فقل: صلاة « ح . ي على الصلاة » : وقال مُحَ . مد بن المس . بح: إذا قال فقل: قد( 1) أفلح من « ح . ي على الفلاح » : مفروضة، وسُنّة م . تبعة. وإذا قال أجابك. ويقال( 2): ثلاث من الجفاء: ترك ات.باع المؤ . ذن، وترك مسح الجبهة من الصلاة، ومسحها في الصلاة. 1) في (ت): قد. ) وهذا القول ينسب إلَى الشيخ موسى بن عليّ فِي جامع ابن جعفر، ،« ونقل أنه » :( 2) في (س ) .65/2 201 UE`H 5 »..dGh ,(1)E.HƒLhh I.°üdG »a E.cQEJ .E.MCGh ,E.H .hE.àdG .Y قال أبو مُحَ . مد 5 : الصلاة من طريق اللغة الدعاء؛ قال الله ج . ل . r q p o n m l k j . :/ ذكره( 2) / 107 ؛( التوبة: 99 ) . ¾ ½ . : (التوبة: 103 )؛ أي: ادع لهم. وقوله تعالى أي: دعاء الرسول. وأ . ما الصلاة الشرعية: فهو ما ض . م إلى الدعاء من الركوع والسجود . ما وقف الرسول ژ وبَ . ينه من مراد الله تعالى بقوله: ِ والقراءة وغير ذلك م .( البقرة: 43 ؛ الأنعام: 72 ) . ¬ « . ويدل على أ . ن الصلاة دعاءٌ من طريق اللغة أن الصلاة على الم . يت دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود( 3)، والله أعلم. قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديّها وأبرزها وعليها ختم (5)( وقابلها ال . ريحُ في دَن.ها وصل.ى على دَن.ها وارتَسَم( 4 .« ومستحبها في الصلاة » + :( 1) في (ت ) .« عز وجل » :( 2) في (س ) 3) في (س): سجود. ) قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديها... وأبرزها وعليها ختم » 4) في (س): ) .« وقابلها الريح في دن.ها... وصلى على دن.ها وارتسم ،178/ 5) البيتان من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 223 . وغريب الحديث لابن س . لام، 1 ) .45/ والزاهر لابن الأنباري، 1 UE`````à``c 202 الجزء السادس وقال ابن الأنباريّ: الصلاة في كلام العرب تنقسم على ثلاثة أوجه: تكون Z. :( الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود، كما قال الله تعالى( 1 I . :( ] \ . (الكوثر: 2). وتكون الصلاة التر . حم، ومنه قوله تعالى( 2 البقرة: 157 ). قال كعب بن مالك: ) . N M L K J ن فِتْيَةٍ ِ ( صَل.ى الِإلَهُ عَلَيهِمُ م وَسَقَى عِظَامَهُم( 3) الغَمَامُ الْمُسبِلُ( 4 ومنه حديث ابن أبي أوفى قال: أتينا النبيّ ژ بصدقة عامنا، فقال: 5)؛ فمعناه: تر . حم عليهم. )« الله . م ص . ل عَلَى آل أَبيِ أَوفَى » وتكون الصلاة الدعاء؛ من ذلك الصلاة على الم . يت معناه الدعاء، ومن إذَا دُعِيَ أَحدُكُم إلَى طَعام فَليُجِب، فإن كان مفطرًا » : ذلك قول النبيّ ژ 6)، معناه( 7): فليدع لهم بالبركة. / 108 / ومنه )« فليأكل، فَإن كانَ صَائمًا فَليُصَ . ل إن الصائمَ إذا أُكل عندَه الطعامُ ص . لتْ عليه الملائكةُ ح . تى » : قوله ژ 8)؛ معناه: دعت له الملائكة. ومنه قول الأعشى: )« يُمسي .« الله عز وجل » :( 1) في (س ) .« قوله تعالى » 2) في (س): ) 3) في (ت): عظامهما. ) .44/ 4) البيت من البسيط لكعب بن مالك. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 5) رواه البخاري، عن ابن أبي أوفى بلفظه، كتاب ( 24 ) الزكاة، باب ( 64 ) صلاة الإمام ) 165 . ومسلم، عنه أَيْضًا بلفظه، كتاب ( 12 ) الزكاة، /2 ، ودعائه لصاحب الصدقة، ر 1497 .756/2 ، باب ( 54 ) الدعاء لمن أتى بصدقة، ر 1078 6) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى ) 1054 ، وأبو داود، مثله، كتاب الصوم، باب في الصائم يدعى إلى /2 ، دعوة، ر 1431 .331/2 ، وليمة، ر 2460 .« فليصل معناه » 7) في (س): ) باب ما جاء في = ،« حتى يمسي » 8) رواه الترمذي، عن ليلى عن مولاتها بمعناه، دون ذكر ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 203 تَقُولُ بِنْتِي وقد قَ . ربتُ مرتحِلًا يَا ربّ جَ . بب أَبِي الأوصَابَ والوَجَعا ( عَلَيكِ مثلُ الذي صل.يت فاغتمِضِي نَومًا فإِ . ن لجنبِ المرء مُضطَجَعَا( 1 « مثلُ » يقول: ليكن لكِ مثل الذي دعوت لي به، وهذا تفسير من يروي بالرفع. ومن روى مثلَ بالنصب، أي: عليك بالدعاء لي مثلَ ما دعوت بي فأكثري منه. وقال أبو عبيد: كلّ داع فهو مص . ل. الصائم إذا » : وكذلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر صلاة الملائكة؛ كقوله ژ من ص . لى » : وحديثه ،« أكل عنده الطعام( 2) صلّت عليه الملائكة عشرًا ح . تى يمسي 4) وهذا في حديث كثير، )«( على النبيّ ژ ص . لت عليه الملائكة عشرًا ح . تى يمسي( 3 وهو كلّه عندي الدعاء، ومثله في الشعر في غير موضع، قال الأعشى: ( وقابلها الريحُ في دن.ها وصل.ى عَلَى دنّها وارتسم( 5 أي: دعا لها بالسلامة والبركة، يصف الخمر. D C B. : ومنه قولهم: الله . م ص . ل على مُحَ . مد، ومنه قوله تعالى 153 . وابن ماجه، عن أم عمارة بمعناه، دون ذكر /3 ، فضل الصائم إذا أكل عنده، ر 784 .556/1 ، باب في الصائم إذا أكل عنده، ر 1748 ،« حتى يمسي » ،179/ 1) البيتان من البسيط للأعشى في ديوانه، ص 115 . وغريب الحديث لابن س . لام، 1 ) .45/ والزاهر لابن الأنباري، 1 2) في (س): الطعام. ) والراوية ذكرها أبو عبيد بن س . لام في غريب الحديث بمعناه .« حتى يمسي » 3) في (س): ) .178/ دون ذكر الراوي، 1 .« وهذا في حديث » + :( 4) في (ت ) ،178/ 5) البيت من المتقارب للأعشى في ديوانه، ص 223 . وغريب الحديث لابن س . لام، 1 ) .45/ والزاهر لابن الأنباري، 1 = UE`````à``c 204 الجزء السادس الأحزاب: 56 ) فهو من ) . O N M L K J I HG F E الله رحمة، ومن الملائكة دعاء. قال أبو عبيدة: الصلاة( 1) ثلاثة أشياء: الرحمة، والدعاء، والصلاة. وقال الرازي مثل قول أبي عبيدة، / 109 / قال: ومن الرحمة قول كُثَير: ( صل.ى عَلَى ع . زة الرحم.نُ وابنَتِها لَيلَى وصل.ى على جَارَاتِهَا الأُخَر( 2 الصلاة هاهنا بمعنى الرحمة. قال أهل التفسير: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. .( 3)والصلاة على وجوه كثيرة( 4) غير ما ذُكر، وتركتها اختصارًا( 5 ) [ I.°üdG .«.u gCG »ap ] :.°üa والصلاة للدين عماد، وبها يرضى الله عن العباد، وقد ع . ظم الله تعالى خطر الصلاة في القرآن وأمر بها في غير مكان، وافتتح ذكر الأعمال ' & % . # " ! . : بالصلاة، وختمه بالصلاة( 6)، فقال الله 8 6 . 4 3 2 1. / . - , + . ) ( . D C B A @ ? > = < ; . 9 8 7 .« مثله مثلها » + :( 1) في (س ) 2) البيت من البسيط للراعي النميري في ديوانه، ص 101 . واللسان، والتاج؛ (كثر). ولم نجد ) من نسبه لكثير ع . زة. 3) في (ت): + قال. ) 4) في (س): كثيرة. ) 5) في (س): للاختصار. ) .« وختمه بالصلاة » 6) في (س): ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 205 T . R Q P O N . L K J I H G F .c b a ` _ ^ . \ [ Z . X W V U 11 )؛ فبدأ 8 عن( 1) صفاتهم بالصلاة وختمها بها. وقال تعالى - (المؤمنون: 1 ،(23 ، المعارج: 22 ) . a ` _ ^ ] . [ Z . : في موضع آخر ث . م وصفهم بالأعمال الزاكية الطاهرة المرض . ية الشريفة، ث . م ختم ثناءه عليهم E E . E C . . . . : ومدحه إي.اهم بالصلاة، فقال تعالى .(35 ، المعارج: 34 ) . . . . ² ± ° ¯ ® ¬ « . . : وقال تعالى لنبيّه ژ (العنكبوت: 45 ) فَنَدَبه إلى الطاعات كلّها، ث . م خصّ الصلاة بالذكر وأمره بها خاصّة. وإلى تضييع الصلاة نسب كلّ من أوجب عليه العذاب قبل المعاصي ے ~ } | { z y x w . / كلّها، وقال تعالى: / 110 2). في غير آية من كتابه، وقدّمها بين يدي )( . ¢ £ . (مريم: 59 الأعمال كلّها، وأفردها بالذكر من جميع الطاعات، وبها أمر الله رسوله [ و ] أ . ول ما أوحى إليه( 3) واصطفاه بالرسالة قبل الفرائض كلّها. وبالصلاة كان آخر عهده ژ ، وآخر وص . يته إلى أ . مته عند خروجه من 4)، وفي حديث )« ا . تقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم » : الدنيا أ . ن قال .(5)« الصلاة الصلاة » : وإن.ه ليقول ،« أَن.هُ ژ كان يجود بنفسه » : آخر 1) في (س): من. ) .« وأمره بها خاصة » : 2) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب أن هذه العبارة الآتية موضعها بعد قوله ) 3) في (س): إليه. ) باب في حق ،« الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » : 4) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظ ) .78/1 ، 339 . وأحمد، عن عليّ بلفظ أبي داود، ر 585 /4 ، المملوك، ر 5156 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 206 الجزء السادس الصلاة( 1) فريضة فرضت عليه، وآخر ما أوصى به أ . مته، وهي آخر ما لكُِ . ل شَيْء وجه، ووجه الإسلام » : يذهب من الإسلام. وعنه ژ أن.ه قال الصلاة، وهي أ . ول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة، وهي عمود حُ . ببَ إل . ي من » : 2). وكان يقول ژ )« الإسلام، وليس بعدها دين ولا إسلام .(3)« دنياكُم ثلاثٌ: النساءُ، وال . طيبُ، وجُعلت قُ . رةُ عيني في الصلاةِ أ . ول ما تفقدُون من » : ‰ 4). وقال )«ِ الصلاةُ عَمودُ الإسلام » : وعنه ژ أ . ول ما يُسأَلُ عنه العبدُ » : 5). وقال ژ )« دينكُم الأمانةُ، وآخرُه الصلاةُ ( الصلاةُ يومَ القيامة، فإن قُبلت منه قُبِل منه( 6) سائر الأعمالِ، وإن لم تقبل( 7 لا حظّ في الإسلام » : 8). وجاء في الحديث )« لم يُسأل عن غيرها وأُمر به .(9)« لمن ترك الصلاة في أ . ول وقتها 1) في (ت): الصلاة. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه النسائي في المجتبى، عن أنس بلفظ قريب، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ) .128/3 ، 61 . وأحمد، عن أنس بلفظ قريب، ر 12316 /7 ، ر 3939 باب في فضل الصلاة وخشوعها، ،«... وعمود الدين الصلاة ...» : 4) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ ) ، ر 2807 ،« والصلاة عماد الدين ...» : 120 . والبيهقي في شعبه، عن عمر بلفظ /1 ، ر 285 .221/1 ، 39 . والمروزي في: تعظيم قدر الصلاة، عن أبي ذر بلفظ قريب، ر 200 /3 256 . والطبراني في /7 ، 5) رواه ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب، ر 35834 ) .353/9 ، المعجم الكبير، عن عبد الله بن مسعود بمعناه، ر 9754 6) في (س): منه. ) 7) في (ت): لم يصل. ) 8) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ) 269 . والنسائي في المجتبى، عن أبي هريرة بمعناه، باب المحاسة /2 ، الصلاة، ر 413 .232/1 ، على الصلاة، ر 465 باب ما جاء ،« في أول وقتها » 9) رواه البيهقي، عَن عمر بن الخطاب موقوفًا بلفظه، دون ذكر ) 366 . وابن أبي شيبة، عن عمر موقوفًا /3 ، في تكفير من ترك الصلاة عمدًا...، ر 6291 .439/7 ، ر 37074 ،« في أول وقتها » بمعناه، دون ذكر باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 207 وقيل: كان إذا أصابه وأهله ژ شدّة من العيش أو ضيق أَمَرَ أهلَه ®¬ « .© ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ . . : بالصلاة، ث . م قرأ .( طه: 132 ) . ° ¯ ذكر وهب أن.ه وجد فيما قرأ / 111 / من الكتب: أ . ن الحوائج لم( 1) تطلب من الله 8 بمثل الصلاة. قال: وكانت الكرب تنكشف عن الأوّلين بالصلاة، ق . ل( 2) ما نزل بأحد منهم كرب إ . لا كان مفزعه منه إلى الصلاة. ال . صلَاة عِمَادُ ال . دين فَمَن تَركَ » : وعن ابن ع . باس قال: قال النبيّ ژ .(3)« ال . صلَاةَ فَقَد هَدَمَ ال . دين أنْ يا موسى عليك بالصلاة، الصلاة، » : وفيما أوحى الله إلى موسى ژ الصلاة( 4)؛ فإن.ها م . ني بمكان، وعندي لها عهد وثيق، وألحق بها ما هو منها زكاة القربان من طيّب المال والطعام، فإن.ي لا أقبل إ . لا الطيّب، يراد به .« وجهي وتخصّص إليّ وبلغنا أ . ن النبيّ ژ وجد خُ . فا في مرضته التي قبض فيها فبرز إلى المسجد صلاة الفجر، فرأى المسلمين صفوفًا، فسرّه ذلك منهم، وقال: أَمَا إ . نها من خير أعمالكم، وآخر ما تُمسكوا به من دينكم، وأ . ول ما » ينتهكون به من( 5) دينهم دماءَهم. وسيأتي على الناس زمان المؤمن فيه 1) في (س): ثم. ) 2) في (ت): قيل. ) ،39/3 ، 3) رواه البيهقي في الشعب، عن عمر بمعناه، باب ( 21 ) في الصلوات، ر 2807 ) .40/2 ، والعجلوني: كشف الخفاء، ر 1621 4) في (ت): الصلاة. ) 5) في (س): من. ) UE`````à``c 208 الجزء السادس قليل، الإسلام يومئذ أشدّ من خرط القتاد، وأشدّ من خلق الشعر، والمتمسّك بدينه يومئذ كالقابض على الجمر. بدأَ الإسلامُ غريبًا وسيعودُ .(1)« غريبًا كما بدأَ، فطُوبى للغرباء إ . ن من أفضل الأعمالِ الصلاةُ، وهي عمودُ الإسلام،ِ » : وعن النب . ي ژ ألم( 2) تعلمُوا أ . ن الفسطاطَ إذا سقطَ عمودُه سقطَ الفسطاطُ ولم يُنتفع بالطنبِ .(3)«ِ ولا بالأوتاد؟ِ وكذلك الصلاةُ من الإسلام ولَا صلاَة لمَِن لا زكاةَ » /112/ ،(4)« لَا إِيْمَانَ لمَِن لَا صَلَاةَ لَه » : وعنه ژ 5)، وهما مقرونتان. )« لَه الصلاة الصلاة، فلا ح . ظ » : وقال عمر: لَ . ما أفاق من إغمائه حين طُعن ( الصلاة على من عقل، والصوم( 6 » : وعنه أن.ه قال .« في الإسلام لمن تركها يعل.م( 7) الصبِيّ » : وعنه أن.ه قال ،« على من أطاق، والحدود على من بلغ الصلاة ويؤمر بها وهو ابن سبع سنين، ويضرب عليها وهو ابن عشر مُرُوا الصبِيّ بالصلاة إذا » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال .« سنين وإن كان يتيمًا بدأ الإسلام غريبًا... فطوبى » 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. والشطر الأخير من الحديث ) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود « للغرباء 130 . وابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب بدأ الإسلام غريبًا، /1 ، غريبًا...، ر 145 .1319/2 ، ر 3986 2) في (س): أليس. ) .44/ 3) ذكره ابن رجب في: جامع العلوم والحكم عن معاذ بمعناه، 1 ) 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الطهارة، بَاب ( 15 ) في آداب الوضوء وفرضه، ) .54/1 ، ر 91 .363/ 5) ذكره ابن سعد: الطبقات الكبرى عن عمر بن عبد العزيز موقوفًا بلفظه، 5 ) 6) في (س): والصيام. ) 7) في (س): معلم. ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 209 1). وكان يكتب إلى )« بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها .« إذا حضرت الصلاة فدعوا الاشتغال » : عماله [ .E.dG UEg.d I.°üdG .ôJ »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: لا يجوز ترك الصلاة لأجل ذهاب المال في رقعة عنه، إ . لا أن يكون ذلك يؤ . ديه إلى ضرب كثير، أو يكون عنده شيء قليل فيخاف عليه إن تركه لأجل الصلاة هلك ولم يبق شيء. [ I.°üdG .ôJ .«Yh »ap ] :.°üa قال أبو مُحَ . مد: لا يجوز ترك الصلاة لأجل ذهاب المال. w v u t s rq p . : وقال الله 8 النساء: 103 )؛ قال ابن ع . باس: يقول إن.ها فريضة معلومة. وقال ) . y x الله تعالى: . & ' ) . (البقرة: 238 )؛ يعني: قوموا لله في الصلاة مطيعين، وذلك أ . ن أهل الأديان يقومون في صلاتهم عاصين. وقال النبيّ ژ : .« لَا حَ . ظ في الإِسلام لمن تَرَكَ ال . صلَاةَ » : وجاء في الحديث .(2)« مَا بَيْنَ الْعَبْد / 113 / وَالْكُفْر والشرك إ . لا تَرْكُ ال . صلَاة » 1) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج . ده بمعناه، كتاب الصلاة، باب متى ) .180/2 ، 133 . وأحمد، مثله، ر 6689 /1 ، يؤمر الغلام بالصلاة، ر 495 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، ) 78 . وأبو داود، عن جابر بن عبد الله مثله، كتاب ال . س . نة، باب في رد الإرجاء، /1 ، ر 303 ، 219 . والنسائي، مثله، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، ر 464 /4 ، ر 4678 .232/1 UE`````à``c 210 الجزء السادس وقال( 1) أبو حَ . جاج( 2) عن جابر بن عبد الله قلت( 3): ما كان الفرق بين الإيمان والكفر عندكم من الأعمال في عهد رسول الله ژ ؟ قال: الصلاة، 4). وعن عبد الله بن )« ما الفرق بين الكفر والإيمان إ . لا الصلاة » : وقال النبيّ ژ شقيق( 5): لم يكن أصحاب النبيّ ژ يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير ،(6)« من ترك الصلاة فقد كفر » : الصلاة. وأجمعت الأ . مة أ . ن النبيّ ژ قال .« فقد كفر » : و( 7)اختلف في تأويل قوله ثلاثٌ من حافظَ عليه . ن فهو مُؤمن ح . قا، ومن ض . يعهُ . ن فهو » : ‰ وقال 8)؛ لأ . ن من شاء قال: )« كافرٌ ح . قا: الصلاةُ، والصيامُ، والاغتسالُ من الجنابة صل.يت ولم يصلّ، وإن شاء قال: صمت ولم يصم، وإن شاء قال: اغتسلت ولم يغتسل، وهنّ أمانة الله عند عباده. وقال: قال لرجل وهو يوصيه: لا تترك الصلاة متعمّدًا؛ فإن.ه من ترك . ما أنزل على مُحَ . مد ژ . وفي حديث بُرَيدَة( 9) أ . ن ِ الصلاة متعمّدًا فقد برئ م 1) في (س): وقال. ) 2) حجاج بن عمرو الأسلمي، أبو حجاج (ق: 1ه): روى عنه عروة بن الزبير. وروى عن أبي ) .318/ هريرة. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، 4 3) في (س): قلت. ) .«« ما الفرق بين الكفر والإيمان إلا الصلاة » : وقال النبيّ ژ » 4) في (ت): ) 5) عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو عبد الرحم.ن (ت: 108 ه): من صالحي أهل البصرة. انظر: ) 152 (ش). /1 ، 389 . مشاهير علماء الأمصار، ر 691 / ابن ح . بان: الثقات، 3 13 . وابن /5 ، 6) رواه الترمذي، عن بريدة بمعناه، باب ما جاء في ترك الصلاة، ر 2621 ) .323/4 ، ر 1463 ،«... بكروا بالصلاة » ح . بان، عن بريدة بلفظه، وهو جزء من حديث 7) في (س): + من. ) 8) رواه البيهقي في شعبه، عن الحسن عن النبيّ أنه يروي ذلك عن ربّه تبارك وتعالى بمعناه، ) .253/ 19 . وأبو نعيم: حلية الأولياء عن كعب موقوفًا بمعناه، 2 /3 ، ر 2749 9) بُرَيدَة بن الحصين بن عبد الله الأسلمي، أبو عبد الله (ت: 63 ه): صحابي مدني. أسلم قبل = ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 211 1). وقال ابن مسعود: )« من تركَ العصرَ متعمّدًا أحبطَ اللهُ عملَه » : النبيّ ژ قال وعن ابن .« من لم يصلّ فهو كافر » : وعن علي .« من لم يصلّ فلا دين له » .« من ترك الصلاة فقد كفر » : ع . باس أ . ول مَا يُحاسَبُ عَلَيه( 3) العبد من عمله » :( وعن النب . ي ژ أن.ه قال( 2 .(4)« بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر ( قال: إن.ما( 5 .« قم ص . ل » : أ . ن النبيّ / 114 / ژ م . ر برجل نائم، فقال » : الخبر .(7)« جدلاً ٍ وكانَ الإنسانُ أكثرَ شيء » : أصل.ي إذا( 6) قُ . در لي، فقال ژ [ .«.u °ü.dG AG.Lh .«fhE.à.dG UE.Y »ap ] :.°üa من تهاون بالصلاة » : عن ليث عن مجاهد عن ابن ع . باس قال: قال النبيّ ژ من الرجال والنساء عاقبه الله بخمس عشرة خصلة، ستّ في حياته، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث عند خروجه من القبر، فأ . ما الستّ التي في بدر ولم يشهدها. وشهد مشاهد كالرضوان والحديبية، واستعمله ژ عَلَى صدقات قومه. 175 . وتهذيب التهذيب، / انتقل إِلَى البصرة وخرج إِلَى خراسان غازيًا. انظر: أسد الغابة، 1 .432/1 124 . وأحمد، عن /3 ، 1) رواه عبد الرزاق، عن بريدة بلفظه، باب من ترك العصر، ر 5005 ) .360/5 ، بريدة بلفظه، ر 23095 .« أنه قال » 2) في (س): ) .« به خ عليه » :( 3) في (س ) وهو بلفظ قريب منه. .«... أول ما يسأل عنه العبد » 4) سبق تخريجه في حديث ) 5) في (س): إنما. ) 6) في (ت): + قد. ) باب تحريض ،«... ألا تصلون فقلت » 7) روه البخاري، عن عليّ بلفظه، وهو جزء من حديث ) 379 . ومسلم، مثله، باب ما روي /1 ، النبيّ ژ على صلاة الليل والنوافل...، ر 1075 .537/1 ، فيمن نام الليل أجمع ح . تى يصبح، ر 775 = UE`````à``c 212 الجزء السادس حياته؛ فأ . ولها: ينزع الله البركة من عمره، والثانية: ينزع الله( 1) البركة من رزقه، والثالثة: ينزع الله سيماء الصالحين من وجهه، والرابعة: لا يكون له في دعاء الصالحين نصيب، والخامسة: لا يرفع الله له إلى السماء دعاء. والسادسة: كلّ عمل عمله من أعمال البرّ لا يأجره الله عليه. وأ . ما الثلاث التي( 2) عند موته؛ فأ . ولها: يموت ذليلًا، والثانية: يموت جيعانًا( 3)، والثالثة: يموت عطشانًا ولو سقي بحَِارَ سماء الدنيا لَمَا رَوَى منها إلى يوم القيامة. وأ . ما الثلاث التي( 4) في قبره؛ فأ . ولهن: ظلمة القبر، والثانية: يضيّق الله عليه قبره، والثالثة: يوكّل الله به ملكًا يقرعه إلى يوم القيامة. وأ . ما الثلاث التي( 5) عند خروجه من القبر؛ فأ . ولها: يوكّل الله به ملكًا يسحبه على وجهه، والثانية: يحاسبه الله حسابًا طويلًا، والثالثة: يأمر الله به إلى النار / 115 / نعوذ بالله من النار . ومن ص . لى الصلوات الخمس في ساعات مواقيتها أعطاه الله خمس عشرة خصلة، س . تا في الدنيا، وثلاثًا عند الموت، وثلاثًا في القبر، وثلاثًا إذا خرج من القبر؛ وأ . ما الستّ التي( 6) في الدنيا؛ فأ . ولها: ينزل الله عليه الرحمة، والثانية: يبارك الله له في رزقه، والثالثة: يبارك الله له في عمله، والرابعة: يأجره الله في كلّ عمل يعمله لله 8 ، والخامسة: يستجيب الله له( 7) دعاءه، والسادسة: يجعل الله له نصيبًا في دعاء الصالحين. وأ . ما الثلاث التي عند الموت؛ فأ . ولها: تخرج روحه مثل روح إبراهيم خليل الرحم.ن، والثانية: يموت شبعانًا، 1) في (ت): الله. ) 2) في (ت): التي. ) 3) في (س): جوعًا. ) 4) في (ت): التي. ) 5) في (ت): التي. ) 6) في (ت): التي. ) 7) في (ت): له. ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 213 والثالثة: يموت ر . يانًا. وأ . ما الثلاث التي( 1) في القبر؛ فأ . ولها: ين . ور الله له في قبره، والثانية: يو . سع الله له في قبره، والثالثة: يكون له فرجٌ إلى يوم القيامة. وأ . ما الثلاث التي( 2) إذا خرج من القبر؛ فأ . ولها: يكون وجهه مثل القمر المنير، والثانية: يغلق الله( 3) عنه أبواب جه . نم، والثالثة: يفتح الله له أبواب الج . نة .(4)« الثمانيَة وذلك يكون لمن ات.قى الحدود فلم يركبها، وأ . دى الحقوق فلم يظلمها، وكان مخلصًا لله تعالى في جميع أموره، و( 5)تائبًا من ذنوبه، وليس ذلك لمن أص . ر، ولا لمن ارتكب المحارم ولم يطع الله ولم يتب( 6)، والله أعلم وأحكم. [ I.°üdG .eEbEG »ap ] :.°üa / من حافظ على الصلوات الخمس ص . لاه . ن / 116 » : عن النب . ي ژ قال في وقته . ن غير مضيّع له . ن ولا مف . رط فيه . ن، حشره الله يوم القيامة مع إبراهيم خليله ومع مُحَ . مد نبيّه، ومن لم يحافظ على الصلوات ولم يصلهن وضيعهن أو فرط فيه . ن أو شبه ما قال حشره الله يوم القيامة مع قارون( 7) و( 8)فرعون .(9)« ذي الأوتاد 1) في (ت): التي. ) 2) في (ت): التي. ) 3) في (ت): الله. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) في (س): أو. ) .« ولم يتب » 6) في (س): ) 7) في (ت): أوين. وفي (س): أون، ولم نجد من ذكرهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما جاء ) فِي الشعب وغيره من حديث أحمد وابن ح . بان فِي الفصل الآتي. 8) في (س): + مع. ) .46/3 ، 9) رواه البيهقي فِي الشعب، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، ر 2823 ) UE`````à``c 214 الجزء السادس إ . ن العبد إذا ص . لى الصلاة( 1) لوقتها فأتَ . م ركوعها وسجودها » : وقال ژ وطهورها صعدت إلى السماء ولها نور، وهي تقول: حفظك الله كما حفِظْتَني، ح . تى إذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت لها وصعدت إلى الله تعالى تشفع لصاحبها. وإذا هو ض . يعها عن وقتها فلم يت . م ركوعها ولا سجودها وطهورها قالت: ض . يعك الله كما ض . يعتني، ث . م تصعد ولها ظُلمة ح . تى إذا انتهت إلى السماء غلقت أبوابها دونها، ث . م تُلفّ كما يُلفّ الثوب .(2)« الخَلِق فيضرب بها وجه صاحبها .(3)« مَن هَانَت عَلَيهِ صَلَاتُه كَانَ عَلَى اللهِ أَهوَنُ » : وقال النبيّ ژ وقال بعض صلحاء الشعراء: أَقْبِلْ عَلَى صَلَوَاتِكَ( 4) الخَمسِ كَم مُصْبِح وَعَسَاهُ لَا يُمْسِ وْبَةٍ يدَ بِتَ الجَدِ وَاسْتَقْبِلِ اليَومَ الأَمْسِ بِيحَةِ تَمحُو ذُنُوبَ صَ ( فَلَيَفْعَلَ . ن بِوَجْهِكَ الغ . ض البِلَى فِعلَ ال . ظلَام بِصُورَةِ ال . شمْسِ( 5 وينبغي للمصل.ي أن يودّع في كلّ صلاة لعل.ه لا يصل.ي غيرها. وقال بعضهم: ما صل.يت صلاة قط إ . لا استغفرت الله من تقصيري فيها. وللمصل.ي الخاشع ثلاث خصال: الملائكة تحفّ به، والبرّ سابق إليه من السماء، / 117 / ومنادٍ ينادي: أي.ها المصل.ي لو تعلم من تناجي ما انْفَلَت. 1) في (س): الصلاة. ) 387 ، والهيثمي، /3 ، 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، ر 3117 ) .302/ مثله، كتاب الصلاة، باب في المحافظة على الصلاة لوقتها، 1 106 (ش)؛ بلفظ: / 191 ؛ وفي أدب الدنيا والدين، 1 / 3) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير، 2 ) .« كانت على الله 8 أهون ..» 4) في (س): صلواتك. ) 106 (ش). / 5) الأبيات من الطويل، ذكرها الماوردي ولم ينسبها. انظر: أدب الدنيا والدين، 1 ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 215 الصلاةُ مكيالٌ فمن وفى وُفّي له، ومن طفّفَ فقد سمعتُم » : وعن النب . ي ژ ال . صلَاةُ خَيرُ مَوضُوع،ٍ فَمَن شَاءَ » : 1). وقال ژ )« ما قال الله تعالى في المط . ففين .(2)« فَليُقلِلْ وَمَن شَاءَ فَليُكثِرْ من ص . لى صلاة لم تنهه عن فحشاء » : قال الحسن: قال رسول الله ژ . ´ . : 3)؛ قال الله 8 )« ولا منكر لم يزدد بها من الله إ . لا بعدًا .( العنكبوت: 45 ) . . ¹ ¸ ¶ . M L K J I . : وعن مُحَ . مد بن محبوب في قوله (الماعون: 5)؛ إنهم( 4) الذين يقومون إلى الصلاة فلا يبالون كيف يص . لون( 5) ح . تى يضيّعوا بعض صلاتهم، ولا يت . مونها على ح . قها وحدها. 6)؛ أي: )« يأتي على الناس زمان يص . لون ولا يص . لون » : وفي الحديث يص . لون صلاة غير تا . مة ولا مقبولة. ، 1) رواه عبد الرزاق، عن سلمان موقوفًا بمعناه، باب المحافظة على الأوقات، ر 3750 ) .259/1 ، 373 . وابن أبي شيبة، عن سالم بن أبي الجعد موقوفًا بمعناه، ر 2979 /2 ، 178 . والطبراني في الكبير، مثله، ر 7871 /5 ، 2) رواه أحمد، عن أبي ذر بمعناه، ر 21586 ) .217/8 261 . والطبراني فِي الكبير، /4 ، 3) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ قريب، ر 954 ) 54 . والبيهقي فِي الشعب، عن الحسن مرسلًا /11 ، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 11025 .174/3 ، بلفظ قريب، باب تحسين الصلاة والإكثار منها ليلًا ونهارًا...، ر 3262 4) في (ت): إنهم. ) 5) في (س): صلوا. ) يأتي على الناس زمان يص . لون فيه ويصومون » : 6) ذكره الربيع، عن ابن مسعود موقوفًا، بلفظ ) 338 . وابن معين في تاريخه عن /1 ، باب صخرة بيت المقدس، ر 879 ،«... ويحجون ، ر 2470 ،« يأتي على الناس زمان يص . لون فيه على الحجاج » : الشعبي موقوفًا، بلفظ .506/3 UE`````à``c 216 الجزء السادس أَلَا أُنَ . بئكُم بأسرق ال . ناس! قَالُوا: ومن هو يا رسول الله( 1)؟ قال: » : وعنه ژ .(2)« الذي يسرق صلاته ولا يتمّ ركوعها ولا سجودها ولو أ . ن رجلًا أتَ . م صلاته( 3) ونظر إلى من لم يتمّها فسكت عنه بلا عذر كان شريكه في التضييع؛ فبذلك جاءت الرواية عن النب . ي ژ والصحابة. من رأى من يُسيء في صلاته فلم يمنعه » : وجاء عن ابن مسعود أن.ه قال .« شاركه في إثمها وعارها وقال من قال: إ . ن( 4) من أتَ . م صلاته ث . م رأى من لم يتمّ صلاته انتقضت عليه / 118 / صلاته التا . مة، والله أعلم ما وجه هذا القول. يا معشر( 5) الناس، لا صلاة لمن » : وقيل: نادى رسول الله ژ يومًا فقال لا يقيم صلابه في الركوع والسجود، ولا لمن يلتفت يمنة ويسرة، ومن عبث .(6)« في صلاته بشيء فله ما عبث به وقال أبو الحسن: من صل.ى صلاة لا يتمّ ركوعها وسجودها؛ فهي ناقصة وهو سارق لصلاته، وأسرق الناس من سرق صلاته، ومن صل.ى رياءً وسمعة لم تبلغ صلاته تراقيه. 1) في (ت): الله. ) 56 . والبيهقي، عن أبي هريرة مثله، / 2) رواه أحمد، عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب، 3 ) 386 . وابن راهويه، / كتاب الصلاة، باب ما روي فيمن يسرق من صلاته فلا يتمها، 2 .374/1 ، مثله، ر 391 3) في (ت): صلاته. ) 4) في (ت): إن. ) .« معشر خ معاشر » :( 5) في (س ) رواه ابن ماجه، عن عليّ بن شيبان بلفظ ،« يا معشر... والسجود » : 6) الجزء الأول من الحديث ) 282 . وأحمد، عن عليّ بن شيبان بلفظ قريب، /1 ، قريب، باب الركوع في الصلاة، ر 871 .23/4 باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 217 لَا يَزَال الشيطان ذَعِرًا من المؤمن ما حافظَ على » : وعن النب . ي ژ .(1)«ِ الصلواتِ الخمس،ِ فإذا ض . يعهن تَج . رأ عليه وألقاهُ في العظائم أَ . يهَا الناسُ، إ . نه لَا نبيّ بَعديِ، » : وقال النبيّ ژ عام ح . جة الوداع ولَا أُ . مةَ بَعدَكُم، فَاعبُدُوا رَ . بكُم، وصَ . لوا خَمسَكُم، وصُومُوا شَهرَكُم، وَأَ . دوا .(2)« زَكاتَكُم طيّبة بهَِا أَنفسكُم، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُم تَدخُلُوا ج . نة رَ . بكُم [ I.°üdG .°†a »ap ] :(3).°üa إ . ن الفرض خمسُ صَلَوَاتٍ، مَنْ حَافَظَ » :( ثبت عن النب . ي ژ أن.ه قال( 4 عَلَيْهِ . ن كَانَت لَهُ نُورًا وَبُرهَانًا وَنَجَاةً يَوم الْقِيَامَةِ، وَمَن لَمْ يُحَافظِ عَلَيْهِ . ن لَمْ .(5)« تَكُن لَه نُورًا ولَا بُرهَانًا ولَا نَجَاةً وقيل: المصل.ي كأن.ه قائم على باب الج . نة يستفتح ويناديه المنادي: أي.ها .( المصل.ي لو تدري من تناجي ما انفلتّ( 6 1) رواه القزويني في: التدوين في أخبار قزوين عن عليّ بن أبي طالب بلفظ قريب، ) ، وذكره الديلمي، عن عليّ بن أبي طالب بمعناه، ر 7591 .« ضيعهن » : 125 وبلفظ /2 .100 ،99/5 2) رواه الترمذي وغيره، عن أبي أمامة الباهلي بمعناه، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في فضل ) .115/8 ، 516 . والطبراني في الكبير، بلفظ قريب، ر 7535 /2 ، الصلاة، ر 616 3) في (س): فصل. ) .« أنه قال » 4) في (ت): ) مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَت لَهُ نُورًا وَبُرهَانًا وَنَجَاةً » : 5) رواه أحمد، عن عبد الله بن عمرو بلفظ ) ، ر 6576 ،« يَوم الْقِيَامَةِ، وَمَن لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَه نُورًا ولَا بُرهَانًا ولَا نَجَاةً ، 169 . وابن ح . بان، مثله، كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة، ر 1467 /2 .329/4 6) في (ت): انفتلت. ) UE`````à``c 218 الجزء السادس استقِيمُوا ولَن( 1) تحصوا، واعلموا أ . ن خير أعمالكم » : وعن النب . ي ژ ./119/ (2)« الصلاة، ولن يحافظ على الصلاة إ . لا المؤمن وقيل: الصلاة برهان، والصيام ج . نة، والصدقة تطفئ خطيئة المسلم كما يطفئ النارَ الماءُ البارد. وقال أبو عبد الله: الصلاة كلّها فريضة إ . لا أ . ن صفتها تأويل، وجملتها تنزيل. وقال أيضًا : قيل: إن الصلاة والزكاة فرضتا على جميع الأمم وأنزلها الله في( 3) التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وهما مقرونتان. وكلّ مستخفّ بالصلاة ومستهين بها فهو مستخفّ بالإسلام ومستهين به، وإن.ما حظّهم من الإسلام على قدر حظّهم من الصلاة ورغبتهم في الصلاة؛ فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة فيه. ؛. k j i h g f e . : وقال الله 8 l . ،( يعني: و . حدوا ربّكم وأطيعوه، يأمركم بالصلاة والتوحيد [ و ] الطاعة( 4 .( الحج: 77 ) . o n . الذي أمرتم به . m .101/1 ، 1) في (س): وإن؛ والصواب ما أثبتناه من (ت) ومن سنن ابن ماجه، ر 277 ) باب ،« ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ...» : 2) رواه ابن ماجه، عن ثوبان بمعناه، وبلفظ ) 101 . والبيهقي، عَن ثوبان بمعناه، باب خير أعمالكم /1 ، المحافظة على الوضوء، ر 277 .457/1 ، الوضوء، ر 1988 3) في (ت): في. ) .« يعني: و . حدوا ربكم وأطيعوه بأمركم بالصلاة والتوحيد [ و ] الطاعة » 4) في (س): ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 219 [ I.°üdG .QEJ ..M »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمدًا؛ فقال بعضهم: يقتل إذا فات وقتها. وقال آخرون: يُضرب ح . تى يفعلها أو يقتله الضرب. والنظر يوجب عندي أنْ لا يقتل ما كان مُقِ . را بفرضها، فإذا جحد [ فرضها ] قتل( 1)؛ لأ . ن الأ . مة أجمعت على أ . ن مؤخّر الحجّ والصيام والزكاة فإذا ،« لأقتل . ن من ف . رق بين الصلاة والزكاة » : ƒ لا قتل عليه. وقال أبو بكر لم يجب على تارك الزكاة( 2) قتل كان على تارك الصلاة مثله، والله أعلم. والدليل لمن قال من أصحابنا: يقتل تارك / 120 / الصلاة أن.ه( 3) لَ . ما كان الإيمان عملًا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسدّ مسدّه، قال: وكانت الصلاة عملًا على البدن لا يقوم بها غيره ولا يسدّ مسدّها بمال؛ وجب الجمع بينهما من هذه الطريق. وإذا كان هذا( 4) هكذا وكان تارك الإيمان يقتل كان تارك الصلاة يقتل أيضًا . ودليل لهم آخر: أ . ن النبيّ ژ لَ . ما( 5) نهى عن قتل المصل.ين د . ل على أ . ن تارك الصلاة يقتل. لَا يَحِ . ل دَمُ امْرگِ » : والح . جة لمن لم يوجب القتل: أ . ن النبيّ ژ لَ . ما( 6) قال مُسْلِم إ . لا بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْل نَفْس 1) في (س): قيل. ) 2) في (ت): الصلاة. ) والتصويب من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك ؛« لما كان تارك الصلاة » + :( 3) في (س ) الصلاة). 4) في (ت): هذا؛ والتصويب من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ) 5) في (س): لما. والترجيح من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ) 6) في (س): لما. والترجيح من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ) UE`````à``c 220 الجزء السادس 1)، ولم يدخل تارك الصلاة في هؤلاء دَ . ل على سقوط القتل عنه )« بغَِيْر نَفْس وتأخير عقوبته. ودليل لهم آخر: أنّ تارك الصوم( 2) لا يقتل بات.فاق، والصلاة مثله. والح . جة على هذا لمن أوجب القتل: أ . ن الصوم لا يقتل تاركه؛ لأ . ن الصوم قد يُجبَر ويصلَح بالمال في حال من الأحوال، وليس كذلك غيره من الإيمان، والصلاة تُصلح بالمال وتقوم مقامه؛ ويد . ل على ذلك قول النبيّ ژ : 4)، وبالله التوفيق. )« فَرقُ مَا بَينَ الكُفر والإيمانِ تَركُ( 3) الصلاة » ومن ترك الصلاة من طريق الاستحلال كان مرت . دا بذلك، يقتل إن لم يتب بات.فاق. وإن تركها من طريق التهاون ح . تى يخرج وقتها كما يترك 5) وجوبها؛ لم يلزمه على هذا الوصف )/ المفترضات مع اعتقاده / 121 عندي القتل. وإن تاب جاحد الصلاة( 6)؛ ففي اغتساله اختلاف. 1) رواه أبو داود، عن أبي أمامة بلفظه، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ) 170 . والترمذي، مثله بلفظ قريب، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ /4 ، ر 4502 .400/4 ، مسلم إلا بإحدى ثلاث، ر 2158 2) في (ت): الزكاة؛ والتصويب من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ) 3) في (س): تارك. ) .13/5 ، 4) رواه الترمذي، عن جابر بمعناه، باب ما جاء في ترك الصلاة، ر 2618 ) ، والدارقطني، عن جابر بمعناه، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها...، ر 5 .53/2 5) في (س): + في. ) وكلا المعنيين محتمل، والمعنى الذي أثبتناه في .« وإن مات جاحدًا للصلاة » :( 6) في (س ) المتن أقرب للصواب، وهو هل يجب على جاحد الصلاة اغتسال كاغتسال الجنابة إذا تاب باعتبار أنه كان مرت . دا. والخلاف في المسألة مشهور. باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 221 ويروى عن الشافعي: أن.ه كان يذهب إلى قتل تارك الصلاة. وذهب بعض أصحابه إلى قول مثل بعض أصحابنا من إيجاب( 1) الضرب على تارك الصلاة ح . تى يأتي الضرب على نفسه. وروي( 2) عن زفر وهو أحد فقهاء( 3) أهل العراق أن.ه كان يوجب على الحاكم أن يمنع تارك الصوم( 4) من الأكل والشرب ويحصل له الصوم بذلك؛ لأ . ن رمضان عنده مستحقّ صومه، فلذلك أوجب الصوم لتارك الأكل والشرب وإِن لم يُرِده ولم ينوهِ، وبالله التوفيق. [ .eDƒ.dG .n.Y I.°üdG UƒLh ] :.dCE°ùe والصلاة تجب على من حصل منه الإيمان؛ ألا ترى إلى قول النبيّ ژ ادعُهُم إِلَى شَهادَةِ أَن لَا إِلَهَ إ . لا اللهُ وأ . ني » : لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك فَأَعْلِمْهُم أَ . ن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمْس صَلَوَاتٍ .(5)« فيِ اليَوم وال . ليلَة 1) في (ت): إيجاز؛ والتصويب من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ) 2) في (ت): + مسلم؛ والتصويب من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ) والتصويب من جامع ابن بركة، ؛« وهو من فقهاء » :( وفي (س .« ومن أحد فقهاء » :( 3) في (ت ) (مسألة في تارك الصلاة). والتصويب ؛« يمنع تارك الصلاة » :( وفي (س .« يمنع تارك الصلاة لعله الصوم » :( 4) في (ت ) من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). 5) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب وزيادة، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ) 505 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، /2 ، ر 1331 .21/3 ، ر 625 UE`````à``c 222 الجزء السادس [ .©.édGh ..°tùdG .ôJ »ap ] :.dCE°ùe ومن كان لا يصل.ي على جنازة ولا صلاة الفطر والنحر، فيقال له: ما لك لا تصلّي؟( 1) ويقول: لا أصل.ي ولم يفرض الله تعالى عليّ هذه الصلوات. فإن كان من أهل الولاية نصح له وأمر بات.باع أهل ال . س . نة والدخول في كاف.ة الشريعة فإن قَبِل قُبل منه، وإن لم يقبل لم تترك ولايته، وهو خسيس الحال 122 / عندي؛ هكذا عن أبي معاوية. / ومن صل.ى بعد العصر والفجر نافلة، فقيل له: إن هذين الوقتين لا يصل.ى( 2) فيهما نافلة؟ فيقول: أنا أصل.ي، فإن لم يأجرني الله تعالى على . من( 3) لا ولاية له فهو متروك بغير ِ صلاتي لم يع . ذبني عليها. فإن كان م هذا فكيف إذا جاء بهذا، كذلك الأ . ول. وأ . ما من له الولاية فيخبر أ . ن النبيّ ژ نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، وأن الصلاة فيهما معصية لله تعالى ولرسوله ژ ؛ لأن.ه ‰ لم يكن يأمر بترك شيء أو بفعله إ . لا t s r q p . : بأمر الله تعالى، قال الله وله الحمد الحشر: 7). فإن قَبِل قُبل منه، وإن ردّ( 4) النصيحة ) . w v u ( واستخ . ف بنهي الله تعالى وبرسوله ‰ بعد أن وصله الخبر؛ فإن.ه لا( 5 ولاية له ولا نعمت عين. وقد( 6) بلغنا أ . ن رجلاً كان يصل.ي في مثل هذا الوقت فنهاه بعض أهل .«؟ فيقال له: ما لك لا تصلّي » 1) في (س): ) .« لا صلاة » :( 2) في (ت ) 3) في (س): ممن. ) .« نسخة ترك » + :( 4) في (ت ) 5) في (س): فلا. ) 6) في (س): قد. ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 223 العلم، فقال: إ . ن الله تعالى لا يعذّبني على الصلاة أو كما قال ، فقال له العالمِ: يعذّبك على ترك الصلاة وال . س . نة أو خلاف ال . س . نة الشكّ م . ني . وأ . ما الطواف فليس هو عندي بمنزلة الصلاة وإن كنت لا أرخّص في الطواف إ . لا في واحد، فإن فعله( 1) لم أره مثله مثل هذا( 2)؛ لأ . ن الطواف لم .( يأت فيه نهي( 3 ومن لا يحضر الجماعة فيقول: إن حضرتها فحسن وإن لم أحضرها 123 / فلا بأس عليّ، ويقول: إ . ن الله تبارك وتعالى لم يفرض عليّ صلاة / الجماعة وإن.ما فرض عليّ أن أصل.ي فإذا صل.يت اجتزيت، وهو من أهل الولاية. فإن كان يترك الجماعة من غير عذر وهو يسمع الأذان والإقامة نًا على ذلك وقد( 4) نصح له فلم يقبل رأيت ترك ولايته. ِ مدم ومن كان لا يصل.ي الجمعة في جماعة، يقول: إ . ن الله تعالى لم يفرضها عليه( 5)، فإذا كان بحضرة إمام عدل، فقال هذا ودان به وفعله؛ فقد ترك الفرض( 6) ولا ولاية له، وهذا را . د على النبيّ ژ ومن ردّ على النبيّ ژ فقد ردّ على الله، وهو هالك بهذا القول. وأ . ما الذي يقول: ليس في عُمان جمعة فإن كان بها إمام عادل أخذ ( الإمامة عن مشورة العلماء وليس يحدث في دينه حدثًا يخرجه من الإمامة( 7 1) في (س): فعل. ) .« مثل هذا » 2) في (س): ) .« ولا تقديم » + :( 3) في (ت ) 4) في (ت): قد. ) .« خ علي » + :( 5) في (س ) .« فإذا كان يحضره إمام فقال هذا فقد ترك الفرض » :( 6) في (س ) .« وليس يحدث في دينه حدثًا يخرجه من الإمامة » 7) في (س): ) UE`````à``c 224 الجزء السادس فهو على ما ذكرت في الأولى. وأ . ما إذا كانت في أيدي الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تترك منزلته( 1) وهو( 2) على ولايته. والذي يقول: لا جمعة في الجوف( 3)؛ هو على ما ذكرت لك إن شاء الله. ومن صل.ى( 4) جماعة يوم الجمعة في بلد تكون فيه الجمعة ويفتي( 5) أ . ن الجماعة جائزة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة، ويقال له في ذلك، فيقول: بل صلاة الجماعة جائزة؛ فهذا رجل( 6) ضعيف العقل إذا خالف برأيه رأي الفقهاء وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة( 7)، فيؤمر أن لا يخالف على الفقهاء ولا يفتي خلاف ما مضى عليه الأ . ولون من أهل الفضل، فإن قَبِل قُبل منه، وإن تمادى في ذلك فهو عاجز( 8) ضعيف، وإن كانت له ولاية فلا أتق . دم على تركها وهو عندي خسيس الحال. ومن لا يصل.ي الركعتين قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء الآخرة، ويقول: إ . ن الله تعالى لم يفرضها عليّ، إن.ما هي نافلة من صلاها فحسن ومن تركها فلا بأس عليه؛ فهذا قد رغب( 9) عن فضل كثير، ولا أراه خارجًا من الولاية وهو على ولايته. .« لم تترك منزلته » 1) في (س): ) 2) في (س): فهو. ) اسم يقع على بلدان العوامر، فيشمل إزكي وأعمالها، ونزوى وأعمالها، وبهلى » : 3) الجوف ) انظر: السيابي، سالم بن حمود: .« المنطقة الداخلية » وهو ما يس . مى حاليًا ب .«.. وتوابعها . العنوان عن تاريخ عُمان، ص 14 4) في (ت): يصل.ي. ) 5) في (س): ويعني. ) 6) في (س): رجل. ) .« وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة » 7) في (س): ) 8) في (س): عاجز. ) .« فهذا أرغب » :( 9) في (ت ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 225 وكذلك من لا يصل.ي الوتر إ . لا ركعة واحدة أبدًا، ويقول: إن.ما هي ركعة ولا أصل.ي إ . لا ركعة؛ فهو عندي مثل التارك للركعات التي ذكرت، وأراه راغبًا عن الفضل ولا أراه هالكًا وهو على ولايته. ومن ترك الوتر عمدًا هلك، فإذا فات الوقت ولم يصلّ كفر. ومن ترك النافلة التي بعد الظهر عامدًا فلا ك . فارة عليه، ولكن نقصٌ من دينه وخِ . سة( 1)، والصلاة أفضل له( 2) وبالله التوفيق. [ .E«.°üdG .«.©J »ap :.dCE°ùe ] وينبغي للآباء والقوّام بأمور الأطفال أن يعل.موهم شرائع الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يُراد منهم، وقد م . رت هذه المسألة بتمامها في .( الجزء الأ . ول من الكتاب( 3 قال أبو مُحَ . مد: وإذا دخل الصبيّ في الصلاة ث . م بلغ وجب عليه . ما هو فيه، / 125 / وعليه أن يتط . هر للصلاة ويأتيها إذا كان ِ الخروج م مدركًا لوقتها. وإن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك له إذا كان متط . هرًا. وإذا قدر على الطهارة ولم يبق في الوقت ما يأتي بركعة والوقت قائم مَن أَدرَكَ منَِ العَصر رَكعَةً فَقَد أَدرَكَ » : فهو مدرك للوقت؛ لقول النبيّ ژ .(4)« ال . صلَاةَ 1) في (ت): وحسه. ) 2) في (ت): له. ) .«[ فصل: [ في وجوب تعليم الأطفال » : 3) انظر: الجزء الأَ . ول ص مخ 110 ) ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد ...» : 4) رواه الربيع، عن هريرة بلفظ ) 94 . والبخاري، عن /1 ، باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، ر 218 ،« أدرك العصر .211/1 ، أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ الربيع، باب من أدرك من الفجر ركعة، ر 554 UE`````à``c 226 الجزء السادس . ما دخل فيه وقد كان ِ فإن قال قائل: لمَِ( 1) وجب عليه الخروج م مأمورًا به؟ قيل له: لَ . ما بلغ لزمه الفرض فوجب أن لا يأتيه إ . لا بطهارة يقصدها وصلاة ينويها؛ لأن.ه صار في جملة المخاطبين بالآية في قوله تبارك البينة: 5) وقد كان قبل ) . ..o n m l k j i h . : وتعالى ذلك زائلًا عنه الخطاب. فإن قال: وكيف يعلم( 2) بلوغه وهو في الصلاة؟ قيل له( 3): البلوغ يقع من وجوه؛ أحدها: حدوث المنيّ، ومنها: استكمال السنين التي هي ح . د البلوغ، وإن اختلف الناس في ذلك الوقت. وإذا بلغ في النهار لم يلزمه ذلك اليوم من رمضان، ولا يجب عليه القضاء وإن كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا؛ لأ . ن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب في بعض النهار منه بصومه؛ لأ . ن صوم بعض النهار لا يجوز ولا يصحّ الصوم( 4) إ . لا بن . ية من الليل، فلا يلزم صوم ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر. فإن قال: ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ / 126 / قيل له: لاختلاف حاليهما( 5) في الأوقات؛ لأ . ن في الصوم وقتًا يشتغل به من أ . وله إلى آخره، ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وقته، والصلاة لها وقت لا يوجب الاشتغال 1) في (ت): لم. ) 2) في (س): تعلم. ) 3) في (س): له. ) 4) في (ت): الصوم. ) 5) في (ت): حالتهما. ) باب 5 : في الصلاة ووجوبها، والنهي عن التهاون بها، وأحكام تاركها 227 به من أ . وله إلى آخره، وجائز أن يؤتى بها في بعض وقتها؛ فالمدركُ للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قائم مدرِك للوقت، فمن لزمه الخطاب بعد انقضاء بعض وقت الصوم لا يمكنه أن يأتي به؛ لمِا ذكرناه آنفًا أنّ وقته مخالف وقت الصلاة. والقضاءُ إن.ما يجب إذا لزم الخطاب بالابتداء فلم يأته، أو عذر بتركه. فأ . ما من لم يخاطب بالشيء فالقضاء عليه غير واجب، والله أعلم. (1)« فرائض الصلاة وسننها » وقد حصلت مسألة من هذا الباب في باب .( غلطًا( 2 1) في (س): وسببها. ) وقد حصلت مسألة... » : 2) هذا الموضوع سيأتي فِي الباب الثامن من هذا الجزء، ولك . ن قَوله ) تظهر أنها من زيادات المراجعين أو النساخ؛ لأن الغلط إن كان من المؤلف ص . ححه، « غلطًا أو يشير إليه فيما بعد لا قبل ذكره إلا إن شذّ، والله أعلم بالعدل. 228 I.°üdG .aô©e »a UE`H 6 قال ابن ع . باس: إ . ن أ . ول صلاة فرضت من الخمس الصلاة الأولى، جاء جبريل( 1) إلى النب . ي ژ ( 2) وهو بم . كة حين » ؛ فلذلك سمّيت الأولى 3) ژ صلاة الأولى والمسلمون خلف ) يّزالت الشمس يص . لي بال . نبِ النبيّ ‰ ( 4) يقتدون به والنبيّ يقتدي بجبريل( 5)، ث . م جاء وقت العصر حين صار ظ . ل كلّ شيء مثله فص . لى به العصر، ث . م جاءَه حين غابت الشمس فص . لى به المغرب ثلاث ركعات، ث . م جاءه حين ذهب بياض النهار وأظلم الليل فص . لى به العتمة، ث . م جاءه حين انفجر عمود الصبح .(6)« فص . لى به الفجر ركعتين فرضت / 127 / الصلاةُ في الأصلِ رَكعتين، ث . م » : عن عائشة قالت فزيدت في صلاة » : 7)، ويروى )« زيدت في الحَضَرِ وأُقِ . رت في السفر 1) في (ت): جبرائيل. ) .« صلى الله عليهما » :( 2) في (س ) .« فصلى النبي » :( 3) في (س ) .« صلى عليه » :( 4) في (ت ) 5) في (ت): بجبرائيل. ) .107/1 ، 6) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، ر 393 ) .279/1 ، والترمذي، مثله، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، ر 149 . 7) رواه ابن ح . بان، عن عائشة بلفظ قريب، ر 2792 . وأبو يعلى نحوه، ر 4525 ) باب 6 : في معرفة الصلاة 229 فرضت الصلاة » : ويروى ،« الحضر وأقّرت في صلاة السفر على ما كانت ،« في الأصل ركعتين ح . تى قدمنا المدينة فزِيد على كلّ صلاة مثلها ومعلوم أن.ها قالت ذلك سماعًا. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: فرض الله تعالى الصلاة في السفر ركعتين، ( ويروى: لا تقولوا قصرًا، إن الذي فرض الحضر أربعًا هو الذي فرض في( 1 .(2)« صلاة السفر ركعتان » : السفر ركعتين. وعن عمر عن النب . ي ژ قال [ I.°üdG AG.àHG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : اختلف أصحابنا في بدوّ وقت فريضة الصلاة، فقال بعضهم: افترضت الصلاة في( 3) ابتدائها صلاة السفر ركعتين، ث . م زيد في صلاة المقيم وتركت صلاة السفر بحالها. والذي عندي والله أعلم أن الصلاة افترضها الله تعالى في القرآن جملة، ث . م ب . ين رسوله ژ هذه الجملة بال . س . نة، فب . ين صلاة المقيم وصلاة المسافر. والذي أتو . همه أنّ أبا المنذر بشير بن مُحَ . مد بن محبوب رحمهم الله كان يقول هذا من غير يقين م . ني لذلك ؛ لأن.ي وجدت له قولًا يذكره في 4) يدلّ على هذا أنّ الله تعالى( 5) افترض الصلاة )« الخزانة » كتابه المعروف ب 1) في (س): في. ) .118/3 ، 2) رواه النسائي، بلفظه وزيادة، كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب ( 01 )، ر 1440 ) .338/1 ، وابن ماجه، مثله، كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، ر 1063 .« بدوّ وقت فريضة الصلاة، فقال بعضهم: افترضت الصلاة في » 3) في (س): ) 4) يقال بأن هذا الكتاب المعروف بكتاب الخزانة للع . لامة أبي المنذر بشير بن مُح . مد بن ) محبوب الرحيلي يقع فِي سبعين جزءًا، ويظهر أنّه تف . رق في ثنايا كتب الفقه، وهذه دعوة للطلبة المهتمين فِي محاولة جمع مسائله لض . مها في كتاب واحد. 5) في (ت): تعالى. ) UE`````à``c 230 الجزء السادس والزكاة جملة، وف . سرها الرسول ژ بال . س . نة؛ وهكذا بالقياس( 1) والأشبه والأقرب إلى النفس لعدم ص . حة الأصل. وقال أبو الحسن 5 : ات.فق الناس على أ . ن / 128 / الله 8 فرض على نبيّه ژ خمس صلوات وب . ين فرضها في القرآن مجملًا، وفسر ذلك رسوله ژ لأ . مته؛ لأن.ه المبين عن الله تعالى والمكل.ف بالبيان، ولولا سُ . نته وتبيينه( 2) لما عرف كيفية هذه الجملة، وإن.ما أخذت اقتداءً عنه ژ ، فبين أوقاتها وركوعها وسجودها وتحريمها وتحليلها وما يقال ويقرأ فيها، وصلاة السفر من صلاة الحضر، وصلاة الحرب، وصلاة الجمعة، وصلاة المريض وأحكام ذلك من أ . وله إلى آخره. قال أبو عبد الله 5 : أمر الله تعالى عباده بالصلاة ونزل فرضهن مجملًا، وفسر ذلك الرسول وما أجمل من( 3) فرضهن، ووقف على ذلك أ . مته، وبيّن لهم ما( 4) هذه الصلوات المفروضات التي فيها الركوع والسجود وعليهم فيها الخشوع والقيام قانتين. وفي الآثار عن أصحابنا أيضًا : لولا ما بيّنه الرسول ژ من الصلاة والزكاة ما كان إلى معرفة ذلك من سبيل. [ .Gƒ.°üdG .E©cQ O.Y ] :.dCE°ùe وصلاة الظهر أربع ركعات في الحضر، وركعتان في السفر. والتصويب من جامع ابن بركة، (مسألة في تارك الصلاة). ؛« وهذا قياس » :( 1) في (ت ) .« تبيينه وسنته » :( 2) في (س ) 3) في (ت): عن. ) 4) في (ت): ما. ) باب 6 : في معرفة الصلاة 231 والعصر كذلك أربع للمقيم، وركعتان للمسافر، لا يقرأ فيه . ن غير الحمد .( في قول أهل عُمان( 1 وصلاة العشاء( 2) ثلاث ركعات في الحضر وفي السفر، يقرأ في الأوّلتين بالحمد وسورة، وفي الركعة الثالثة الحمد وحدها بالات.فاق، وصلاة العتمة أربع ركعات للمقيم / 129 / وركعتان للمسافر يقرأ في الأوّلتين الحمد وسورة وفي الآخرتين الحمد وحدها. وصلاة الوتر ثلاث ركعات، يقرأ فيه . ن الحمد وسورة. والفجر ركعتان للمقيم والمسافر، يقرأ فيها الحمد وسورة. والقراءة في صلاة الحضر والسفر واحدة. وقيل: صلاة الحرب ركعتان في السفر والحضر في كلّ الصلوات. [ IAGô.dG ±ô©j ’ .e I.°U »ap ] :.dCE°ùe ومن حضرته الصلاة وهو يتعل.م فلم يفهم من معل.مه ح . تى فاتت؛ فلا بدل عليه، وأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. يُقصد به الإباضية المشارقة غالبًا، وهذا القول يوهم بأنّ « فِي قول أهل عُمان » : 1) قول الشيخ ) أو سكت لكان ،« فِي قول أصحابنا » : هناك من غير أهل عُمان من يقول بغير هذا، ولو قال أفضل؛ لأ . ن القول المذكور هو قول الإباضية قاطبة مشارقة ومغاربة ولم نعلم من قال وغيرها من «[ مسألة: [ في قراءة الفاتحة فِي الظهر والعصر » : بغيره، وسيأتي تفصيل هذا فِي المسائل من هذا الجزء إن شاء الله تعالى. لأ . ن العشاء عند القائلين بجواز هذه التسمية ؛« المغرب » 2) كذا في (ت) و(س)؛ ويقصد بها ) هو آخر ساعة من النهار عند المغرب، رغم أ . ن بعضًا أنكر تسمية المغرب بالعشاء، وسيأتي كما أنّ بعض ،« الباب 7: أسماء أوقات الصلوات » تفصيل ذلك فِي تسمية المغرب من وكلّها وارد. ،« صلاة العشاء الأولى » : الفقهاء يطلقون عليها UE`````à``c 232 الجزء السادس ( سبحان( 1 » : ومن لم يعرف القراءة العرب . ية س . بح موضع القراءة ثلاثًا يقول وكذلك إن لم يعرف التح . يات بالعرب . ية س . بح مكانها ثلاثًا. .« الله وإن عرف من فاتحة الكتاب كلمة أو آية قرأها في موضع القراءة وس . بح ثلاثًا. وإن عرف منها ثلاث آيات بالعرب . ية ولو لم يعلم رجل من القراءة إ . لا ثلاث آيات ث . م ر . ددهن في الصلاة؛ كانت صلاته تا . مة. وقيل: لَ . ما أدخل ابن محبوب الهند في الإسلام( 2) قال لهم: اذهبوا في قيامكم وركوعكم وسجودكم ح . تى تتعل.موا. « سبحان الله » : فصَ . لوا، وقولوا [ I.°üdG .E.J »ap ] :.dCE°ùe نقول( 3) في الصلاة: تا . مة؛ إذا أتى بكمالها، ونقول: ناقصة؛ إذا لم يأت بجميع المأمور فيها، ونقول جائزة؛ يعني: ساقط فرضها، ونقول: فاسدة؛ إذا كان فيها ما يقطعها. [ .en ƒr .n dG »ap ] :.°üa ( يقال لمِا بين الرّكعتين من القيام: قَوْمَة. قال الليث: سألت أبا ال . دقَيْش( 4 130 / كم تصلّي الغداة؟ قال: أصل.ي قومتين، والمغرب ثلاث قومات، / وكذلك قال في الصلوات. 1) في (ت): سبحانك. ) وزيد في مكانها هذه ،« وقيل: لما أدخل ابن محبوب الهند في الإسلام » 2) في (س): ) وهذه العبارة من المسألة الآتية كما في (س) ،« إذا أوتي بكمالها ونقول ناقصة » : العبارة نفسها. في هذا الموضع وما بعده. ؛« يقول » :( 3) في (ت ) 4) أبو ال . دقَيْش العرابي الأعرابيّ اللغوي (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته فِي الجزء السابق. ) 233 UE`H 7 (1).Gƒ.°üdG .EbhCG AE.°SCG الظهر: وهي الهاجرة( 2)، والظهر: مأخوذ من الظهيرة. والظهيرة: ش . دة الحرّ وهي الهاجرة. وس . ميت ظهرًا بزوال الوقت، والظهير: ساعة الزوال. والظهيرة: حدّ انتصاف النهار، وس . ميت الهاجرة بالوقت أيضًا ، والهجر نصف النهار وهو الهجير والهاجرة. وأهجر( 3) القوم إذا ساروا في الهاجرة. وقال: ( وتهجير قَذّاف بأَجرام نفسه على الهول لَاحَتْه الهموم الأَبَاعِدُ( 4 والمهَ . جر: الخارج وقت الهاجرة. قال عمر بن أبي ربيعة: رُ كِ فمُبْ آلِ نُعم أَنتَ غَادٍ نْ ِ ( أَم ( 5 م رَائحٌ فمُهَ . جرُ غَدَاةَ غَدٍ أَ وقال الأعشى: ( وإدلَاجُ لَيلٍ عَلَى غِ . رة وهَاجِرَةٌ حَ . رهَا مُحتَدِم( 6 1) في (س): الصلاة. ) .« وهي الهاجرة » 2) في (س): ) واللفظان بمعنى واحد، وكلاهما صحيح. انظر: المحكم لابن س . يده، ،« هَ . جر » :( 3) في (ت ) .157/ (هجر)، 4 .695/ 4) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: العين، أساس البلاغة، (هجر)، 1 ) . 5) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه، ص 150 ) 6) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: العين، وتهذيب اللغة؛ (حدم). ) UE`````à``c 234 الجزء السادس .( المحتدم: شديد الحرّ( 1)، والحَدَمة: ش . دة إحماء الشمس والنار( 2 ( وقيل: سمّيت الهاجرة لبعدها من البرد وطيب الهوى؛ من قولهم: قد( 3 هجرت الرجل، إذا بعدت منه. وجمع الهاجرة الهواجر، وهو انتصاف النهار وش . دة الشمس. وقال الحارث بن حلّزة: ( أتَلَ . هى بِهَا الهَوَاجِرَ إذْ ك . ل ابن ه . م بَلِ . يةٌ عمياءُ( 4 قوله: أتل . هى بها معناه بالناقة؛ أي: أركبها وأتعلل( 5) بسرعتها. وقوله: إذ كلّ ابن هم( 6) معناه: كلّ ذي همّ، وكلّ من نزل به الهم يقال: هو ابن هم وأخو هَ . م. / 131 / وقال المجنون شعرًا: بّها ِ ( لقد عشتُ من لَيْلَى زمانًا أح أخا الموتِ( 7) إذْ بعضُ المحِ . بين يكذِبُ( 8 والبل . ية يأتي ذكرها بعد هذا في باب القبور( 9) إن شاء الله. .« المحتدم: شديد الحرّ » 1) في (س): ) 2) في (ت): والنهار. ) 3) في (س): قد. ) . 4) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه، ص 2 ) .« أركبها أو تعلل » :( 5) في (ت ) .« ابن هم » 6) في (ت): ) ولم نجد من ذكر البيت بهذا اللفظ؛ ولع . ل الراجح ما أثبتناه من: .« أخا الهمّ » :( 7) في (س ) .51/ الأغاني، 2 .51/ 8) البيت من الطويل لمجنون ليلى. انظر: الأغاني، 2 ) وانظر معنى البل . ية فِي الجزء الآتي .« يأتي ذكرها في تابوت القبور بعد هذا » :( 9) في (س ) فصل: [ ما تفعله العرب إذا ،«... الباب 14 : فِي القبور وزيارتها » ، من كتاب الجنائز مات أحد ]. باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 235 كان النبيّ ژ يصل.ي الهجيرة » :( قال الرازي( 1) في الحديث: قال أبو برزة( 2 4). والهجير مأخوذ من )« التي يس . مونها الأولى حين تدحض( 3) الشمس الهاجرة وهي ش . دة الحرّ. ويقال: قام قائم الظهيرة إذا انتصف النهار واشتدّ الحرّ. ويزعم بعض أنّ للشمس وِقفة، من أجل ذلك قالوا: قام قائم الظهيرة، وقالوا( 5) أيضًا : صام النهار عند انتصافه، وصام: معناه قام، يعنون بذلك وِقفة الشمس. قال امرؤ القيس: ( فَدعْها وس . ل اله . م عَنهَا( 6) بِجَسْرَةٍ( 7) ذَمُولٍ إِذَا صَامَ ال . نهَارُ وه . جرا( 8 قوله: جَسْرة، يعني: الناقة، والجَسْرة: الماضية الناجية، والذمول من صفتها أيضًا ، وهي التي سيرها ذميل، وهو فوق العنق. وصام النهار وقام وهجر؛ أي: دخل في الهاجرة وهو وقت نصف النهار. قال: وقول من قال بوقفة الشمس خطأ ومحال ب . ين؛ لأ . ن الشمس : 8 ( دائمة الجري والقرآن يدلّ على أن.ها جارية لا وِقفة لها، قال الله( 9 1) في (ت): الراوي. ) 2) نَضلة بن عُبيد بن الحارث الأسلمي، أبو برزة (ت: 65 ه): صحابيّ، سكن المدينة ث . م ) البصرة ومات بخراسان. شهد النهروان مع عليّ وقتال الأزارقة مع المهلب. له 46 حديثًا. .33/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 3) في (س): تدخل. ) .201/1 ، 4) رواه البخاري، عن أبي برزة بلفظ قريب، باب وقت العصر، ر 522 ) 5) في (س): وقال. ) 6) في (س): الهم منك. ) 7) في (ت): بحسرة؛ والصواب ما أثبتنا كما في (س). ) . 8) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه، ص 19 ) 9) في (س): الله. ) UE`````à``c 236 الجزء السادس .(1)« لا مستقر لها » : يس: 38 )، وقرئ ) . ¶ . ´ ³ . وقال بعض الملحدين: ما بالها تقرأ في وجه لمستقر لها وفي وجه لا مستقر لها، وزعم أن هذا تناقض؛ وليس فيه نقض بمنة الله. وسمعتُ / بعض العلماء يقول في هذا المعنى: هي اليوم لا مستقر لها دائمة / 132 الجري لمستقر لها عند انقضاء أمر الدنيا، ث . م تكوّر فيبطل جريها فتكون قد استقرت. والقراءتان جميعًا يدلان على ما قلنا: إن.ه لا وقفة لها في الجري على ما بيناه. ô°ü©dG [ »ap :.°üa ] 2) وآخر النهار؛ يقال: للعشيّ عَصر ) ها صلاة العشيّ سمّيت العصر؛ لأن. وقَصْر حين يدنو غروب الشمس. قال الحارث بن حلزة: فْزَعَها القُ . ناصُ أةً وأَ ( آنَسَتْ نَبْ مسَاءُ( 3 ا وقَد دَنَا الِإ عَصْرً ويروى: قصرًا؛ يعني: العصر. ويقال للغداة والعشيّ: العصران، ويقال: العصران الليل والنهار. قال: ( أُمَاطِلُه العَصْرَين ح . تى يَمَل.ني وَيَرْضَى بِبَعضِ ال . دين والأَنفُ رَاغِمُ( 4 وقال آخر: ( المطعِمُ ال . ناسَ لاختِلَافِ العَصرَين نِ(ِ 5 ي الغَرْبَيْ جِفَانُ شِيزى كَجَوَابِ .13/ 19 . وتفسير البغوي، 4 / 1) هي قراءة ابن مسعود كما جاء في الكشاف، 4 ) 2) في (ت): العشا؛ والصواب ما أثبتناه من (س). ) 3) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه، ص 2. وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ ) (نبأ). .170/ 4) البيت من الطويل لابن الزبير الأسدي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 2 ) 5) لم نجد من نسب هذا البيت. انظر: العين، ومقاييس اللغة، (عصر). ) باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 237 يعني: الغداة والعشيّ، وقال: ( وَلَن يَلبَثَ العَصْرَانِ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ إِذَا طَلَبَا أَن يُدْرِكَا مَا تيمّما( 1 وقال: ويروى( 2): إذا اختلفا؛ يعني: الليل والنهار. والمقصرة: واحد المقاصير( 3) وهو من( 4) قصر العشيّ. قال أبو عبيدة: هو عندي من اختلاف الظلام. قال الرازي( 5): العصر من الأوقات هو آخر النهار إذا ه . مت الشمس بالاصفرار ودنت للغروب. ويقال للغداة والعشيّ: العصران. حَافظِْ عَلَى » : وفي الحديث عن فضالة الزهريّ أ . ن رسول الله ژ قال له وما » : قال فُضالة: / 133 / ولم تكن لغتنا، فقلت يا رسول الله ،«ِ الْعَصْرَيْن 6). وإن.ما )« صَلَاةُ ] قَبْلَ طُلُوع ال . شمْس وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبهَِا ]» : فقال «؟ العصران قيل لهما: العصران؛ لأن.ه يثنى( 7) بأعرف الاسمين كما قالوا: الأَبَوان والعُمَران، والأعرف بالعصر هي الصلاة في آخر الوقت. قال( 8) أهل اللغة: الهاجرة هي وقت الزوال ث . م بعد ذلك الإبراد، وفي 1) البيت من الطويل لحميد بن ثور. انظر: العين، وتهذيب اللغة، والصحاح في اللغة؛ ) (عصر). 2) في (س): ويرى. ) والصواب ما أثبتناه من (ت)، ومن: تهذيب اللغة، ؛« والمعصرة واحد المعاصير » :( 3) في (س ) واللسان، والتاج؛ (قصر). 4) في (ت): من. ) 5) في (ت): الراوي. ) 6) رواه أبو داود، عن عبد الله بن فضالة عن أبيه بلفظ قريب، باب في المحافظة على وقت ) ، 116 . والبيهقي، عَن عبد الله بن فضالة عن أبيه بمعناه، ر 2020 /1 ، الصلوات، ر 428 .466/1 7) في (ت): ينبئ. ) 8) في (س): وإن. ) UE`````à``c 238 الجزء السادس ( 1)؛ أي: ص . لوها في( 2 )« أبردوا بالصلاة فإ . ن ش . دة الحرّ منِ فَيح جه . نم » : الحديث وقت الإبراد، ث . م بعد ذلك هو الأصيل، ث . م بعد ذلك العصر إلى أن تطفل الشمس، ث . م الطفول. والتطفيل إذا طفلت الشمس للمغيب، والجنوح إذا جنحت للمغيب. وحكي عن المزني: النهار اثنتا عشرة ساعة، فأ . ولها البكور، ث . م الشروق، ث . م الرأد، ث . م الضحى( 3)، ث . م الحور( 4)، ث . م الهجير، ث . م العشيّ، ث . م العشو، ث . م العصر، ث . م الأصيل، ث . م القصير، ث . م الط.فل. وقال النور: 36 ) قال: واحدها ) . . à . : أبو عبيدة في قول الله تعالى أصل، وهو جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى الغروب( 5). وقال أبو ذؤيب: ( لَعَمْرِي لأنت البيت أُكْرِمُ أهلَه( 6) وأقعدُ في أفيائِه بالأصائل( 7 الأفياء: جمع الفيء، ويكون بعد الزوال؛ لأن.ه فاءَ من جانب إلى جانب؛ الحجرات: 9)؛ أي: ترجع. ) . } | { z y . :(8) أي: رجع، قال الله 8 134 / وقال جميل: / . 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ( 28 ) فِي أوقات الصلاة، ر 179 ) 2) في (س): في. ) .« نسخة ث . م المتوع » + :( 3) في (ت ) 4) كذا في (س)، وفي (ت): الجور. ولم نجد من ذكر هذا اللفظ ضمن ساعات النهار. ) .« إلى المغرب » :( 5) في (س ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: تفسير ؛« لَعَمرِي لنعم الحيّ أكرم بأهله » :( 6) في (ت) و(س ) 302 . ومقاييس اللغة، وتاج العروس، (أصل). / القرطبي، 9 302 . ومقاييس اللغة، / 7) البيت من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: تفسير القرطبي، 9 ) والمحكم لابن س . يده، واللسان، والتاج؛ (أصل). .« وقال ج . ل ذكره . . à .» + :( 8) في (س ) باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 239 ( فلا الظلّ منها بالضحى تستطيعه ولا الفيءُ منها بالعشيّ تطيقُ( 1 ال . ظلّ: من وقت طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وما بعد الزوال فهو الأحزاب: 42 ): هو ما بين العصر ) . . . . : فيء. وقال في قوله تعالى إلى الليل. قال: أوقات النهار اثنتا عشرة ساعة فأ . ول ذلك البكور، ث . م الشروق، ث . م الرأد( 2)، ث . م الضحى، ث . م المتوع، ث . م الترحل، ث . م الدلوك وهو الزوال، ويقال له: جنوح الشمس عن الرأس عند الزوال، ث . م الظهيرة وهي الهاجرة، وس . ميت ظهرًا لوقت الزوال ولقربها من الظهيرة، والهجرة والهجير وهو ش . دة الحرّ وحدّ انتصاف النهار، والظهر ساعة الزوال، والظهيرة حدّ انتصاف النهار، ث . م العصر ث . م القصير، ث . م الأصيل، ث . م الطفل. ويقال: طَفَلَتِ الشمس للمغيب وط . فلت تطفيلًا، إذا وقع الط.فَل في الهواء وعلى الأرض وذلك بالعشيّ، قال لبيد: ( [ فَتَدَل.يتُ عَلَيهِ قافِلًا ] وَعَلى الأرض غَياياتُ الط.فَل( 3 والط.فَل طفلان: طَفَلُ الغداة وطَفَل العشيّ؛ فأ . ما طفل العشيّ فهو ما ذكرناه، وأ . ما طَفَلُ الغداة فهو من / 135 / لدن أن تهمّ الشمس بال . ذرور إلى أن تستمكن من الأرض، فيقال: طفلت الشمس، وهي تطفل طفلًا ث . م تضيء وتصبح( 4). وقال: 224 . وفي ديوانه / 1) البيت من الطويل لحميد بن ثور الهلالي. انظر: الحماسة البصرية، 2 ) في الموسوعة الشعرية. ولم نجد من نسبه لجميل. 2) في (ت): البراد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي، ) .385/2 3) البيت من الرمل للبيد العامري. انظر: العين وتهذيب اللغة، وجمهرة اللغة، (طفل). وغريب ) .93/ الحديث لابن س . لام، 1 والصواب ما أثبتناه من: كتاب العين، (طفل). ؛« تطيء وتظهر » :( 4) في (ت ) UE`````à``c 240 الجزء السادس الغَدَاةِ بِغارَةٍ ( بَاكرْتُها طَفَلَ يلُ( 1 ذاكَ قَلِ طَارَ ونَ خِ والمبتَغُ وبعد الطفل وهو آخر النهار وأ . ول دخول الليل( 2)، والعصر في وجه آخر :( هو الدهر، ويقال: العصر والعُصُر( 3) أيضًا ؛ قال امرؤ القيس( 4 ( ألا أنعِمْ صباحًا أي.ها الط.للُ البالي( 5) وهل ينْعَمَن من كان في العُصُر الخالي( 6 1) البيت من الكامل لم نجد من نسبه. انظر: تهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ (طفل). وأساس ) .392/ البلاغة، 1 قال: أوقات النهار اثنتا عشرة ساعة فأول ذلك البكور، ث . م الشروق، ث . م الرأد، » 2) في (س): ) ث . م الضحى، ث . م المتوع، ث . م الترحل، ث . م الدلوك وهو الزوال ويقال له: جنوح الشمس عن الرأس عند الزوال، ث . م الظهيرة وهي الهاجرة، وسمّيت ظهرًا لوقت الزوال ولقربها من الظهيرة، والهجرة والهجير وهو شدّة الحر وحدّ انتصاف النهار، والظهر ساعة الزوال، والظهيرة حدّ انتصاف النهار، ث . م العصر ث . م القصير، ث . م الأصيل، ث . م الطفل، ويقال: طفلت الشمس للمغيب وطفلت تطفيلًا، إذا وقع الطفل في الهواء وعلى الأرض وذلك بالعشي، قال لبيد: وعلى الأرض غيايات الطفل والطفل طفلان طفل الغداة وطفل العشي؛ فأما طفل العشي فهو ما ذكرناه، وأما طفل الغداة فهو من لدن أن تهم الشمس بالذرور إلى أن تستمكن من الأرض، فيقال: طفلت الشمس وهي تطفل طفلًا، ث . م تضيء وتصبح. وقال: اكرتها طفل الغداة بِغارَةٍ بَ طار ذاك قليل. ونَ خِ والمبتَغُ .« وبعد الطفل وهو آخر النهار وأول دخول الليل 3) في (ت): الصبر. ) .« قال امرؤ القيس بن حجر الكندي » :( 4) في (س ) .« ألا أنعِمْ صباحًا أيها الط.للُ البالي » 5) في (س): ) .171/ 6) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 2 ) باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 241 [ I.°üdG ..n Y .¶aEë.dG »ap ] :.°üa إ . ن هذه الصلاةَ » : أبو بَصْرَة( 1) الغفاريّ أ . ن النبيّ ژ صل.ى العصر ث . م قال عُرضِت( 2) على من كان قَبلكُم فض . يعُوها، فمنْ حافظَ عليها منكُم أُوتي أجرَه 3). وقيل: الشاهد: النجم. قيل: )« م . رتين، ولا صلاةَ بعدَها ح . تى يطلعَ الشاهدُ ويجوز أن يكون أراد بالشاهد: الليل. [ .£°SƒdG I.°üdG »a ] :.°üa ( قال الله تعالى: . ! " # $ % . (البقرة: 238 الآية( 4)، واختلف الناس في الصلاة الوسطى؛ فقال من قال: هي الظهر، . من قال بذلك زيد بن ثابت. ِ وم ( وقال أبو الحسن: أكثر ما سمعت أن.ها الأولى؛ لأ . ن الأوسط من( 5 الأفضل، وصلاة الظهر أ . ول ما أنزل من الصلاة فهي الأولى( 6). قال: وأصحّ شَغلُونَا عَن ال . صلَاةِ الوُسطَى، مَلأَ اللهُ » : ما سمعت أن.ها العصر؛ لقول النبيّ ژ والتصويب من صحيح مسلم والمجتبى ؛« أبو نصر » :( وفي (س .« أبو نصرة » :( 1) في (ت ) للنسائي. 2) في (س): فرضت. ) 3) رواه مسلم، عن أبي بصرة الغفاري بلفظ قريب، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ) 568 . والنسائي في المجتبى، عن أبي بصرة الغفاري بلفظ قريب، باب تأخير /1 ، ر 830 .259/1 ، المغرب، ر 521 4) في (ت): الآية. ) 5) في (س): هي. ) .« وصلاة الظهر أول ما أنزل من الصلاة فهي الأولى » 6) في (ت): ) UE`````à``c 242 الجزء السادس 1)، وكان يوم الخندق شغلهم المشركون في الحرب )« عيونهم وقلوبهم نارًا عن صلاة العصر ح . تى فاتت. وسئل عليّ بن أبي طالب: عن الصلاة الوسطى؟ فقال: ك . نا نرى أن.ها شغلُونا عن الصلاةِ » : صلاة / 136 / الفجر ح . تى سمعت رسول الله ژ يقول 3). وفي )« الوُسطى العصر ح . تى غابتِ الشمسُ، ملأَ اللهُ عيونَهم وقلوبَهم( 2) نارًا رواية عن عليّ أن.ه قال: هي( 4) صلاة الجمعة. وقال من قال: هي العصر؛ واحتجّ من قال: إن.ها العصر بالرواية التي مضت عن رسول الله( 5) ژ ، وبما روى الزهريّ أنّ حفصة بنت عمر أرسلت والصلاة » : إلى المسلمين لَمّا عملوا( 6) في تأليف القرآن أن اكتبوا هذه الآية فإن.ي حفظت ذلك عن رسول الله ژ ، فلم يجدوا ،« الوسطى هي صلاة العصر مع حفصة شاهدًا فقالوا: أما والله لا ن . تهم حفصة ولكن لا نكتب شيئًا من القرآن إ . لا بشهادة شاهدين، فلم يكتبوا. وعن عائشة مثل ذلك، وكذلك قرأها ابن ع . باس. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا شغلونا عن الصلاة الوسطى » : 1) رواه البخاري، عن عليّ بلفظ ) باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر، ،« ح . تى غابت الشمس 1071 . ومسلم، عن عليّ بلفظ البخاري، باب التغليظ في تفويت صلاة /3 ، ر 2773 .436/1 ، العصر، ر 627 2) في (ت): + وأجوافهم. ) ،«... ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا » : 3) رواه البخاري، عن عليّ بن أبي طالب بلفظ ) 2349 . ومسلم، عن عليّ بمعناه، باب الدليل /5 ، باب الدعاء على المشركين، ر 6033 .437/1 ،628 ، لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ر 627 .« أنه قالها » :( 4) في (ت ) .« عن النبي » :( 5) في (س ) 6) في (ت): علموا. ) باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 243 واحتجّ من قال: هي غيرها بالرواية عن حفصة أيضًا أن.ه ژ قرأ: قال: وقالوا: هاهنا دليل .« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى و( 1)العصر » على أ . ن الوسطى غير العصر. واحتجّ من قال: إن.ها الظهر أنّ الناس لم يكونوا يحضرون النبيّ ژ لصلاة( 2) الظهر إ . لا قليل منهم لشغلهم، فأمرهم الله 8 بالمحافظة عليها. واحتجّ من قال بأن.ها الظهر أن.ها في وسط النهار، وإن.ما أفردها الله تعالى p o n m . : من الصلوات للاختصاص والتفضيل، كقوله تعالى ./137/ ( البقرة: 98 ) . t s r q وقال ابن( 3) الْمُغَل.س في المو . ضح( 4): إ . ن الوسطى هي العصر، ومعلوم أ . ن الستّ لا وسط له . ن، ويد . ل على ذلك قول النبيّ ژ للأعرابيّ السائل له ع . ما فرض الله تعالى عليه من الصلوات. قال: الصلاة الخمس إ . لا أن .( يتطوّع شيئًا( 5 وقال بعض: هي صلاة الفجر، وهو قول عطاء وبه قال الشافعي؛ واحت . ج بقول الله 8 : . & ' ) . (البقرة: 238 ). قال: فل . ما أمر بالوسطى 1) في (ت): و. ) 2) في (ت): لصلاة. ) 306 . وابن / 3) في (ت) و(س): أبو؛ والصواب ما أثبتناه من الفهرست لابن النديم، 1 ) الْمُغَل.س هو: أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن مُح . مد بن الْمُغَل.س (ت: 324 ه): عالم فاضل نبيل صادق ثقة مق . دم. سكن بغداد على نهر مهدي يقصده العالم من سائر البلدان. له: كتاب الموضح جوابات كتاب المزني، كتاب المنجِح، كتاب المفصح كتاب أحكام .306/ القرآن، كتاب الطلاق، كتاب الولاء. انظر: ابن النديم: الفهرست، 1 .306/ 4) في (ت): الواضح. والترجيح من الفهرست، 1 ) .« الصلاة إلا أن تطوّع ستًا » :( 5) في (س ) UE`````à``c 244 الجزء السادس بالقيام للقنوت د . ل على أن.ها الفجر، إذ لا قنوت إ . لا في صلاة الفجر. وهذا غلط منه في التأويل؛ لأ . ن قوله تعالى: . & ' ) . قال أهل العلم: معناه: مطيعين في الصلاة. ومن ح . جة من قال: إن.ها صلاة الفجر أن.ها وسط من الليل والنهار. وقال بعض: هي المغرب لتلك العل.ة. وقيل: ما من صلاة إ . لا وهي الوسطى. وقالت طائفة خرجت من الأقاويل المشهورة( 1) : إن معنى الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس وهي الوسطى من( 2) الدين؛ كما روي عن 3)، قالوا: فهي الوسطى من )«ٍ بُنِيَ الإِسلَامُ عَلَى خَمس » : الرسول ژ أن.ه قال الخمس. وهذا يروى عن معاذ بن جبل وعبد الرحم.ن بن عثمان، والله أعلم. قال أبو مُحَ . مد 5 : والصلاة الوسطى عندي( 4) أن.ها العصر. وقد روي والعصران ،« أ . ن النبيّ ژ أمر بالمحافظة على العصرين » عن بعض الصحابة شَغَلُونَا » : في اللغة: بعد طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال ژ يوم الخندق عَن ال . صلَاةِ الوُسْطَى صَلَاة العصر،ِ ح . تى غربت الشمس، / 138 / ملأ الله .(5)« عيونَهُم وقلُوبَهم نارًا .« خرجت عن التأويل المشهور » :( 1) في (ت ) 2) في (ت): من. ) 3) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الإيمان، باب قول النبيّ ژ بني الإسلام ) 10 ، ومسلم، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الإيمان، باب بيان أركان /1 ، على خمس، ر 8 .45/1 ، الإسلام، ر 16 4) في (ت): عندي. ) 5) رواه البخاري، عن عليّ بمعناه، كتاب التفسير، باب حافظوا على الصلوات والصلاة ) 190 . ومسلم، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب المساجد ومواضع /5 ، الوسطى، ر 4533 .437/1 ، الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ر 628 باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 245 Uô¨.dG [ »ap :.°üa] وس . ميت المغرب: العشاء؛ لأ . ن العشاء آخر ساعة من النهار عند المغرب، وهو أيضًا أ . ول الظلام. والعِشاء عند العامة من لدن غروب الشمس إلى ( أن يولّي صدر الليل، وبعض يقول: هو إلى طلوع الفجر؛ ويحت . جون بقول( 1 الشاعر: ( غَدَونَا غَدوةً سَحَرًا بلَيْلٍ عِشَاءً بعدما انتصف النهارُ( 2 وأنكر بعض أن تس . مى صلاة المغرب: عِشاء، وقال: إن.ما صلاة العِشاء .( هي العتمة لا المغرب( 3 قال الرازي: سمّيت صلاة المغرب؛ لأن.ها تقام بعد غروب الشمس، ويقال لها أيضًا : صلاة العِشاء الأولى. والعِشاءُ بكسر العَين ممدود هو اسم للوقت، والعَشاء بالفتح والمدّ هو اسم للطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت، وأصله من العشوة وهي الظلمة. ويقال: ترك العَشَاء مهرمة؛ يعني: ترك الأكل في ذلك الوقت. وفي .(4)« إذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَالعِشَاءُ فابدؤوا بالعَشَاءَ » : الحديث فإذا قلت: عَشيّة فهو ليوم واحد. إذا صغّروا العشيّة قالوا: العشيشيان، .« ويحتجون بما ألغوا فيه قال » :( 1) في (س ) .872/ 2) لم نجد من نسبه. انظر: كتاب العين، (عشو). وجمهرة اللغة، (عشو)، 2 ) وأنكر بعض أن تسمى صلاة المغرب عِشاء، وقال: إنما صلاة العِشاء هي » 3) في (س): ) .« العتمة لا المغرب 4) رواه البخاري، عن أنس وغيره بمعناه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) 238 . ومسلم مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة /1 ، …، ر 641 .392/1 ، بحضرة الطعام…، ر 557 UE`````à``c 246 الجزء السادس وذلك عندي آخر ساعة من النهار عند مغيربان الشمس. ويجوز في تصغير عَشية عشيشية وعُشَ . ية( 1). ومنه قيل للذي لا يبصر بالليل: أعشى، وامرأة عشواء، وفي عينيه عشوة؛ أي: ظلمة، ويقال في / 139 / عينيه عَشًى بفتح العين مقصور والعَشى في العَين مقصور يكتب بالألف، وهو ضعف بصرهما في الظلمة، وهو عَرض حادث ورب.ما ذهب. قال الأعشى: ( أَأَن رَأَت رَجلًا أعشى أض . ر به ريبُ المنونِ ودهرٌ مُفنِدٌ خَبِلُ( 2 ويقال: رجل أعشى، وامرأة عشَواء، ورجلان أعشيان، وامرأتان عشواوان، والنساء عشو، وهي تعشين، ورجال عشيون وعشو، وهما يعشيان. والعشْو: إتيانك نارًا ترجو عندها هدى أو خيرًا، يقال: عشى يعشو عشوًا وعشواة، قال الحطيئة: نارِهِ ِ ( متى تأتِهِ تَعشُو إلى ضوء تجِدْ خيرَ نارٍ عندهَا خير مُوقِد( 3 ن أصناف ِ والعاشية: كلّ شيء يعشو بالليل إذا أتى( 4) إلى ضوء نارٍ [ م الخَلَق؛ كالفَرَاش وغيره ]. والعَشوة والعِشوة والعُشوة لغات في معنى: أن يركب أمرًا على غير فإذا قلت: عَشيّة فهي ليوم واحد. إذا صغّروا العشيّة قالوا العشيشيان، وذلك » 1) في (س): ) عندي آخر ساعة من النهار عند مغيربان الشمس. ويجوز في تصغير عَشية عشيشية .« وعُشَ . ية 295 . وتفسير / 2) البيت من البسيط للأعشى. انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر الن . حاس، 5 ) ولم نجد من ذكره؛ ولع . ل « لا رأت رجلًا » : 89 . وجاء في (ت) بلفظ / القرطبي، 16 الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. 3) البيت من الطويل للحطيئة. انظر: العين، وتهذيب اللغة، ومقاييس اللغة؛ (عشو). ) زائدة، والإضافة لتتمة المعنى نقلناها من: تهذيب اللغة، « إذا أتى » 4) فِي كتب اللغة كلمة ) والمقاييس، واللسان؛ (عشا). باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 247 بيان( 1). ويقال: أوطأه( 2) العشوة، والعامة تقول: أعطاه، وهو خطأ إن.ما هو أوطأه( 3)؛ إذا( 4) حمله على أمر مظلِم ملتبس غير رشيد( 5) ث . م ينكشف له بعد ذلك عن خلاف ما قرره، بمنزلة الأعشى الذي يطأ كلّ ما مرّ به( 6) فربما وطئ الهوام فلسعته والشوكة فشاكته. وقال زهير: بْصِ( رَأَيتُ المنايَا خَبْطَ عَشْوَاء من تُ ئْ يُعَ . مرْ فيَهرَم(ِ 7 خْطِ تْهُ ومَن تُ تُمِ يعني: رأيت المنايا تخبطُ عشواء، ضربه مثلًا والمعنى أنها( 8) خبط ( 140 / عشواء؛ يعني: توطئ( 9) الشاب( 10 ) والشيخ والطفل والهرم( 11 / والعَشى في العين مقصور يكتب بالألف، وهو ضعف بصرهما في الظلمة، » 1) في (س): ) وهو عَرض حادث وربما ذهب، قال الأعشى: أأن رأت رجلًا أعشى أض . ر به ريبُ المنونِ ودهرٌ مُفندٌ خبلُ ويقال: رجل أعشى وامرأة عشَواء ورجلان أعشيان، وامرأتان عشواوان، والنساء عشو، وهي تعشين، ورجال عشيون وعشو، وهما يعشيان. والعشْو: إتيانك نارًا ترجو عندها هدى أو خيرًا، يقال: عشى يعشو عشوًا وعشواة، قال الحطيئة: نارِهِ ِ متى تأتِهِ تَعشُو إلى ضوء تجِدْ خيرَ نارٍ عندهَا خير مُوقِد والعاشية: كلّ شيء يعشو بالليل إذا أتَى إلى ضوء ناره. والعَشوة والعِشوة والعُشوة لغات .« في معنى: أن يركب أمرًا على غير بيان 2) في (س): + الله. ) .« والعامة تقول: أعطاه، وهو خطأ إنما هو أوطأه » 3) في (ت): ) 4) في (ت): أي. ) .« ملتبس عليه فيه » :( 5) في (س ) 6) في (س): عليه. ) 7) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص 5. والعين وتهذيب اللغة، (عشو). ) .« يعني: رأيت المنايا تخبطُ عشواء، ضربه مثلًا، والمعنى أنها » 8) في (س): ) 9) في (س): توطئ. ) 10 ) في (س): الشباب. ) 11 ) في (ت): والهوم. ) UE`````à``c 248 الجزء السادس بمنزلة الناقة العشواء التي تخبط( 1) بقوائمها كلّ شيء لا تتوقى منه ولا تبصره. وفي( 2) خطبة لعليّ بن أبي طالب في صفة من ي . دعي العلم وهو جاهل: خبّاط عشوات ركّاب جهالات؛ يعني: الذي ركب برأيه فيفتي بالجهل، فهو ربما أحل الحرام أو( 3) ح . رم الحلال وهو لا يدري بالحلال والحرام؛ فهو بمنزلة من يخبط كلّ شيء وهو أعشى لا يبصر، فمن أجل ذلك سماه: خبّاط عشوات. [ Uô¨.dG I.°U .°†a »ap ] :.°üa مَا منِ صلاةٍ أحبّ » : عائشة رضي الله عنها( 4) قالت: قال رسول الله ژ إلَى الله من صلاة المغرب، يختم الله بها النهار ويستفتح بها الليل. ما من عبد يص . ليها ث . م يص . لي بعدها ركعتين من غير أ . ن يك . لم جليسًا رفعت أو كتبت له في عليين. ومن صلاها وص . لى بعدها أربع ركعات بنى الله له قصرين في الج . نة مكللين بالدر والياقوت، لا يعلم علمه إ . لا الله تبارك وتعالى . ومن ص . لى بعدها سِ . تا من غير أ . ن يك . لم جليسًا غفر الله تعالى له ما .(5)« تق . دم من ذنبه وما تأ . خر .« العشواء توطئ » :( 1) في (س ) 2) في (ت): في. ) 3) في (س): و. ) .« رضي الله عنها » 4) في (ت): ) إ . ن » : 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء في رواية الطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ ) أفضل الصلاة عند الله صلاة المغرب ومن صلى بعدها ركعتين بنى الله له بيتًا في الج . نة 293 . والهيثمي عن عائشة بلفظ الطبراني، باب في الصلاة /6 ، ر 6449 ،« يغدو فيه ويروح .309/ الوسطى، 1 باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 249 إ . ن أفضل الصلوات عند الله صلاة » : وعن عائشة أن.ها قالت عن النب . ي ژ المغرب، لم يحطّها الله تبارك و( 1)تعالى عن مسافر ولا عن مقيم، افتتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار. من ص . لى المغرب وص . لى بعدها .(2)« ركعتين وسأل ربّه 8 فيها شيئًا أعطاه أفضل الصلاة صلاة المغرب ختم الله » : وعنها قالت: قال رسول الله ژ بها صلاة / 141 / النهار وفتح بها صلاة الليل، فمن صلاها وص . لى بعدها ركعتين قبل أن يتك . لم بنى الله تعالى له قصرين في الج . نة فيهما من الأنهار والأشجار ما لا يعلمه إ . لا الله 8 ، ومن ص . لى بعدها أربعًا قبل أن يتك . لم .(3)« غفر الله له ذنب ثمانين سنة ..à©dG [ »ap :.°üa ] وس . ميت العتمة عتمة لتأ . خر وقتها؛ من قول العرب: قد أعتم الرجل قِرَاه: إذا أخره. ويقال: سمّيت العتمة للوقت من الليل. والعتمة: هو الثلث الأ . ول( 4) من الليل بعد غيبوبة الشفق؛ تقول: أعتم القوم إذا ساروا في ذلك الوقت، وأعتموا تعتيمًا: إذا ساروا في ذلك الوقت وصدروا في تلك الساعة. قال الراجز: ( يبْني العُلا ويَبْتَنِي المكَارِمَا [ أ ] قرَاه للضيف يثوبُ عاتمَا( 5 .« تبارك و » 1) في (ت): ) 210 . وذكره صاحب تخريج أحاديث / 2) ذكره القرطبي في تفسيره عن عائشة بمعناه، 3 ) .252/3 ، الإحياء عن عائشة بمعناه، ر 1252 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وانظر تخريج معناه في الحديث السابق والذي قبله. ) 4) في (س): الأول. ) 5) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: العين، واللسان، والتاج؛ (عتم). ) UE`````à``c 250 الجزء السادس قال الرازي( 1): معنى العتمة: الإبطاء، والعاتم: البطيء والمعتم أيضًا . قال الفرزدق: ( كفعل كليبٍ إذْ حللتُ بجارهم ( 2 رُ وبصر اللئيم معتم وهو حاضِ ويقال: قد أعتم قِراه؛ أي: أبطأه، وعتم أيضًا : إذا أ . خره. قال: ( فَلَ . ما رَأَيْنَا أن.ه أَعْتَمَ القِرَى بَخِيلٌ ذَكَرْنَا لَيلَةَ الهضْبِ كَرْدَمَا( 3 وكره قوم أن يقولوا: العتمة، وقالوا: إ . ن أ . ول من سماها العتمة الشيطان. لا يغَلِبَ . نكم الأعرابُ على اسم صَلاتكِمُ، وإ . ن اسمَهَا » : وعن النب . ي ژ قال .(4)«ِ العِشَاء، وإ . نما يُعتم بحِلَابِ الإِبلِ قوله: يعتم بح . لاب الإبل، هو من عتمة الليل. قال قوم: وعتمته ظلامه. ويقال: عتم الليل يعتم / 142 / وأعتم القوم؛ إذا دخلوا في ظلمة الليل، مثل: أشملوا أو أجنبوا؛ إذا دخلوا في الشمال والجنوب. وكانوا يحلبون الإبل بليل ويسقون اللبن الحيّ، ويس . مون تلك الحلبة العَتَمة؛ وإن.ما س . متها عتمة باسم عتمة الليل وهي ظلامه. ويقال: اعتام: إذا اختار وأخذ خيار ماله؛ وفي حديث عمر: أن.ه كتب إلى إذا وقف الرجل عليك عتمة فلا تعتم من ماله، ولا تأخذ من » : عامل الصدقة .« أدناها، وخذ( 5)الصدقة من أوسطها 1) في (ت): الراوي. ) 2) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 443 . وتهذيب / 3) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) .« أنه عاتم القرى ..» : اللغة، واللسان، والتاج؛ (عتم). وورد في هذه المصادر بلفظ 4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحم.ن بن عوف بلفظ قريب، من كره أن يقول ) .197/2 ، العتمة، ر 8077 5) في (س): + من. ) باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 251 ôé.dG [ »ap :.°üa ] وس . ميت صلاة الفجر بالوقت. وأيضًا: الفجر هو الصباح. وقد انفجر الصبح( 1): وهو بدوّه وظهوره. وتقول: قد انفجر عليهم القوم وانفجرت عليهم الدواهي: إذا جاءهم الكبير منها بغتة. وكأن.ها سمّيت صلاة الفجر بظهوره وانفجاره فجأة( 2)، والله أعلم. وقال الرازي: الفجر مأخوذ من انفجار الصبح: إذا بدا. ويقال: انفجر الماء: إذا بدا( 3) وظهر. وانفجر الجرح بالدم: إذا بدا منه الدم. ؛( 7 . (الفلق: 1 6 5 4 . : والفجر: يس . مى الفلق، قال الله 8 قيل: هو الصبح، والله تعالى فلقه، أي: أبداه وأوضحه. ويقال: الفلق وادٍ في . 8 جه . نم. وقال ابن ع . باس: الفلق الصبح. وقال الله تعالى: . 7 (الأنعام: 96 )، والله يفلق الحبّ بالنبات. وكانت يمين عليّ بن أبي طالب: والذي فلق الح . بة، وبرأ النسمة. وقولهم: انفلق الصبح؛ أي: انفجر وانكشف. وفالق الإصباح: شاق.ه. فالفجر يطلع ويبدو انكشافه / 143 / عند انقضاء الليل ودخول النهار؛ فلذلك سُ . مي الفجر. والفجر أيضًا : تفجيرك الماء. والفجر: الموضع الذي ينفجر منه الماء. .( والفجار: وقعات للعرب بعكاظ، وتفاجروا فيها، واستحلوا كلّ حرمة( 4 .« وقد انفجر الصبح » 1) في (ت): ) 2) في (س): فجاوة. ) .« ويقال: انفجر الماء إذا بدا » 3) في (س): ) 7 .؛ قيل: هو الصبح، 6 5 4 . : والفجر يس . مى الفلق، قال الله 8 » 4) في (س): ) والله تعالى فلقه، أي: أبداه وأوضحه. ويقال: الفلق وادٍ في جهنم. وقال ابن ع . باس: الفلق = UE`````à``c 252 الجزء السادس ôJƒdG [ »ap :.°üa ] والوتر لغة في .« إ . ن الله وتر كريم » : الوتر في اللغة: الفرد. وفي الخبر الوتر: وهو كلّ شيء كان فردًا، الواحد وتر( 1)، والثلاثة وتر، وأَحدَ عشر وتر. وقال: إذا سرتم فأوتِروا. وس . ميت الصلاة صلاة الوتر وترًا( 2)؛ لأن.ها ثلاث ركعات أو ركعة. والفعل منه: أوتر يوتر إيتارًا. قال الله تعالى: . & ' . (الفجر: 3)؛ قال مجاهد: الشفع: الزوجان، وقال: وخلق الله كلّه شفع، والسماء والأرض شفع، والليل والنهار شفع، والذكر والأنثى شفع، والبَرّ والبحر شفع، والوتر الله 8 ؛ لأن.ه واحد لا شريك له. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: الوتر آدم شفع بزوجته ح . واء؛ أي: جعل بها شفعًا، معناه زوجًا. والوتِر بالكسر فقط: التِرة، وهي الدخل والظلامة في دم ونحوه. .( وتقول من ذلك: وترت فلانًا فأنا أتره وترًا إذا أدركته بدخل( 3 8 .، والله يفلق الحبّ بالنبات. وكانت يمين عليّ بن الصبح. وقال الله تعالى: . 7 أبي طالب: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة. وقولهم: انفلق الصبح؛ أي: انفجر وانكشف. وفالق الإصباح: شاق.ه. فالفجر يطلع ويبدو انكشافه عند انقضاء الليل ودخول النهار؛ فلذلك سمّي الفجر. والفجر أيضًا : تفجيرك الماء. والفجر: الموضع الذي ينفجر منه .« الماء. والفجار: وقعات للعرب بعكاظ، وتفاجروا فيها، واستحلوا كلّ حرمة .« الواحد وتر » 1) في (س): ) 2) في (س): وترا. ) قال الله تعالى: . & ' .؛ قال مجاهد: الشفع: الزوجان، وقال: وخلق الله » 3) في (س): ) كلّه شفع، والسماء والأرض شفع، والليل والنهار شفع، والذكر والأنثى شفع، والبَرّ والبحر شفع، والوتر الله 8 ؛ لأن.ه واحد لا شريك له. وعن ابن ع . باس أنه قال: الوتر آدم شفع بزوجته ح . واء؛ أي: جعل بها شفعًا، معناه زوجًا. والوتِر بالكسر فقط: التِرة، وهي الدخل والظلامة في .« دم ونحوه. وتقول من ذلك: وترت فلانًا فأنا أتره وترًا إذا أدركته بدخل = باب 7 : أسماء أوقات الصلوات 253 :( والوتر الترة، وهي الظلامة في دم ونحوه، قال الشاعر( 1 ( والله لو بك لم أدَعْ أَحَدًا ( 2 تْرُ إ . لا قتلتُ لفاتني الوِ [ .Gƒ.°üdG ..s °U .e .hs GC »ap ] :.°üa قال: أ . ول من صل.ى الظهر النبيّ إبراهيم ژ ، وذلك ƒ ابن( 3) عائشة أن.ه أعفي من ذبح ابنه / 144 / ‰ مع الزوال، فصل.ى أربعًا شكرًا لله 8 فأُقِ . رت. p o n m . : وأ . ول من صل.ى العصر حزقائيل ‰ ، وذلك أنه ے . ¢ . ~ } | {z y x w v u t s r q (البقرة: 259 ) مع العصر، فقام وصل.ى أربعًا شكرًا لله 8 . قال ابن ع . باس والكلبيّ: هو عزير رجل( 4) كان من علماء بني إسرائيل مرّ على دير يقال له: دير هرقل وقد خرب، فقال ذلك، وقصته في القرآن. وأ . ول من صل.ى المغرب داود ژ ، وذلك أن.ه يقال( 5): تيب عليه مع غروب الشمس، فقام فصل.ى ثلاثًا ولم يقدر على أكثر منها لما كان فيه من .( الجهد شكرًا لله 8 ، فأقرت( 6 وأ . ول من صل.ى العشاء الآخرة نبِ . ينا ژ ، وذلك أن.ها افترضت عليه من 1) في (س): الشاعر. ) 2) البيت من أحذ الكامل لأبي الأسود الدؤلي في الموسوعة الشعرية. ونسبه القالي لامرأة ) .41/ من البادية. انظر: الأمالي في لغة العرب، 1 3) في (س): ابن. ) .« هو رجل عزيز » :( 4) في (ت ) 5) في (س): يقال. ) 6) في (س): فأقرت. ) UE`````à``c 254 الجزء السادس غير سبب؛ فثبتت فريضة على أ . مته، وافترضت عليه أيضًا الصلوات المتق . دمة؛ فضلًا من الله تعالى علينا وتشريفًا لنا. وأ . ول من صل.ى الفجر آدم ژ ، وذلك أن.ه تيب عليه مع الفجر، فصل.ى ركعتين شكرًا لله 8 ؛ فأقرّت. وأ . ول من سنّ الركعتين عند القتل حبيب بن عديّ النجار، ويقال: إن.ه خبيب بالخاء، والله أعلم. 255 EgOh.Mh I.°üdG ¢†FGôa »a E.«.Y .és ëdGh 8 UE`H الفرائض التي لا تتمّ الصلاة إ . لا بها، ولا تبنى إ . لا عليها، وبها يصلح عملها سبع خصال: الن . ية، والطهارة، والسترة الطاهرة، وطهارة الموضع الذي يستقر المصل.ي عليه، والعلم بالوقت، / 145 / والتو . جه إلى الكعبة، والقيام منتصبًا( 1) عند فعل الصلاة. m l k j i h . : والح . جة في وجوب الن . ية: قول الله تعالى ؛(2)« ن . ية الْمُؤْمنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ » البينة: 5)، وقول النبيّ ژ ) . p o n ومعنى ذلك والله أعلم أن ن . ية المؤخّر في العمل خير من عمل لا ن . ية فيه. .(3)« يُحشر الناسُ بأعمالهم » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال % $ # والح . جة في وجوب الطهارة: قوله تعالى: . ! " .( 4) الآية( 5 )( & ' ) ( * + ,.. . (المائدة: 6 1) في (س): منتصبًا. ) 25 . والطبراني في الكبير، عن /1 ، 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، فِي باب الن . ية، ر 1 ) 185 . وابن عبد البرّ: التمهيد، عن علي، حديث رابع /6 ، سهل بن سعد بلفظه، ر 5942 .265/ لمحمد بن المنكدر، 12 رواه ابن ماجه، ،« يُحشر الناس على نياتهم » : 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وروي بلفظ ) .392/2 ، 1414 . وأحمد، عن أبي هريرة، ر 9079 /2 ، عن جابر، باب النية، ر 4230 ; : 9 8 76 5 4 3 21 4) وتمامها: . - . / 0 ) M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < \ [ Z Y X W V U T S R QP O N .. ` _ ^ ] .«. c b a ` _ . : والحجة في وجوب الطهارة: قوله تعالى » :( 5) في (س ) UE`````à``c 256 الجزء السادس H G F E D . :( والح . جة في وجوب ستر العورة: قوله تعالى( 1 # " . : الأعراف: 26 )، وقوله 8 ) . O N ML K J I $ % & ' ) . (الأعراف: 31 ). وأجمعوا على أ . ن المصل.ي إذا صل.ى عريانًا وهو يجد السبيل إلى السترة؛ فإن صلاته باطلة. وما جاءت به ال . س . نة مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ أو قال: » : تؤكد ما قلنا، وهو قول النبيّ ژ .(2)« إِلَى فَرْجَ أَخِيهِ ¦ . :( والح . جة في وجوب طهارة الثوب: هو ظاهر التنزيل قوله تعالى( 3 ( المدثر: 4)، وقوله تعالى: . $ % & ' ) . (الأعراف: 31 ) . § والزينة لا تكون نجسة مستقذرة. وأجمعت الأ . مة أن.ه لا يجوز أن يُصل.ى بالثوب النجس مع الإمكان لغيره. ½ ¼ » . ¹ . : والح . جة في طهارة الموضع: قوله 8 جُعِلَتْ ليِ » : النساء: 43 ) والط . يب( 4) هو الطاهر، / 146 / وقول النبيّ ژ ) . ¾ 5). والمسجد ما استقرت عليه مساجد )« الأرض مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا المصل.ين ونهى النبيّ ژ عن الصلاة في معاطن الإبل والمزابل والطرقات، . ما يدلّ على أن.ه لا يجوز أن يُصل.ى إ . لا على البقعة الطاهرة. ِ م : والح . جة في وجوب الصلاة بعد العلم بدخول الوقت: قول الله 8 .« والحجة في اللباس قوله تعالى » :( 1) في (س ) . 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه مع تقديم وتأخير، باب في المحرمات، ر 638 ) .« قوله 8 » :( 3) في (س ) 4) في (س): الطيب. ) 5) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ) 45 . والبخاري، عن جابر بلفظ قريب، كتاب التيمم، باب قول الله تعالى فلم /1 ، ر 167 .99/1 ، تجدوا ماء فتيمموا...، ر 335 باب 8 : في فرائض الصلاة وحدودها والح . جة عليها 257 . = < ? @ . (الإسراء: 78 )؛ يعني: زوالها. فأفادنا بهذه الآية مواقيت الصلاة. y x w . : والح . جة في وجوب التو . جه إلى الكعبة: قوله تعالى .( ے . ¢ £ . (البقرة: 144 ~ } |{ z ،( والح . جة في وجوب القيام: قوله تعالى: . & ' ) . (البقرة: 238 m l k j i h g f e . : وقوله تعالى آل عمران: 191 ) فأفادنا بهذه الآية أحوال المصل.ي؛ ) . p o n فحال القيام مع القدرة، وحال القعود مع العجز، وحال الاضطجاع مع :( المرض وعدم الاستطاعة. والدليل على ذلك أيضًا قوله تعالى( 1 . & ' ) .؛ يعني: داعين، وقد قيل: مطيعين، وقيل: دائمين. والله أعلم. E.àés Mh I.°üdG ¢†FGôa »a :(2).dCE°ùe والفرائض في الصلاة خمس خصال بات.فاق: تكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والسجود، والجلوس للتش . هد( 3). واختلفوا فيما سوى ذلك. وقيل: إ . ن( 4) من الواجب على المصل.ي: الاعتدال بعد / 147 / الفراغ من .( الركوع، والجلسة بين السجدتين، والصلاة على النبيّ ژ والتسليم( 5 .« قوله ج . ل ذكره » :( 1) في (س ) وقد جاء ذكر هذا العنوان .« باب: في فرائض الصلاة وحدودها والحجة عليها » :( 2) في (ت ) في الفقرة السابقة من النسخة (س). .« والجلوس والتشهد » :( 3) في (س ) 4) في (س): إن. ) .« والتسليم » 5) في (س): ) UE`````à``c 258 الجزء السادس . © ¨ . : والح . جة في وجوب فرض تكبيرة الإحرام: قوله 8 (الإسراء: 111 )؛ معناه: عظّمه تعظيمًا. والله أعلم. وقيل أيضًا: قوله ج . ل ذكره: . £ ¤ . هو بمعنى تكبيرة الإحرام. A @ ? > . : والح . جة في وجوب فرض القراءة( 1): قوله تعالى المزمل: 20 ) الآية( 2). وقول النبيّ ژ : ) . ...IH G F E D CB 3). وأجمعت( 4) الأمة على أ . ن المصل.ي وحده )« لَا صَلَاةَ إ . لا بفَِاتحَِةِ الكِتَابِ » إذا صل.ى بغير قراءة أ . ن صلاته باطلة. . i h . : والح . جة في وجوب الركوع والسجود: قوله ج . ل ذكره .( الفرقان: 64 ) . ´ ³ ² ± ° . : (الحج: 77 )، وقوله تعالى والح . جة في وجوب التش . هد: أ . ن النبيّ ژ كان يعلم أصحابه التش . هد ( كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فذلك يدلّ على تأكيده ووجوبه. وأجمع( 5 أهل العلم على أ . ن في كلّ صلاة جلستين؛ واحدة بعد الركعتين الأوليتين، والأخرى في آخر الصلاة إ . لا الفجر؛ فإن.ه لا مجلس فيها إ . لا م . رة واحدة عند انقضائها، وبالله التوفيق. وقيل أيضًا: قوله ج . ل ذكره: . وَرَب.كَ فَكَ . بر . هو بمعنى تكبيرة الإحرام. » 1) في (ت): ) .« والحجة في وجوب فرض القراءة Z Y XW V U T S RQ P O N M L K J . : 2) وتمامها ) o n m l k j i h g fe d c b a ` _ ^ ]\ [ .. z y x w vu t sr q p 3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ) .59/2 ، 216 . والبيهقي مثله، باب القراءة بأم القرآن، ر 2287 /1 ، ر 819 4) في (ت): اجتمعت. ) 5) في (ت): واجتمع. ) باب 8 : في فرائض الصلاة وحدودها والح . جة عليها 259 C B . :( والح . جة في وجوب الصلاة على النبيّ ژ : قوله تعالى( 1 . O N M L K J I HG F E D .( (الأحزاب: 56 والح . جة في وجوب الاعتدال [ في ] الركوع والسجود والجلسة بين اعتَدلُِوا فيِ رُكُوعِكُم وَسُجُودكُِم، ولَا يَنبسط . ن » : السجدتين( 2): قوله ژ .(3)« أَحَدُكُم كَانبِسَاطِ الكَلبِ تحريمهَا ال . تكبِيرُ، » : والح . جة / 148 / في وجوب التسليم: قوله ژ 4). وعن أبي عبيدة فيما يرفعه سعيد بن محرز عن )« وتَحليلُهَا ال . تسلِيمُ الصلاة على » : هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر عن الربيع عنه قال قال: .« خمسة: على الإقامة، ث . م التوجيه، ث . م التكبير، ث . م الاستعاذة، ث . م القراءة ويحسب بأصابعه يعني: هاشمًا . وأظنّ عن ع . زان: أنّ الصلاة خمس فرائض( 5): الإحرام، والقيام، والركوع، والسجود، والقعود، والله أعلم. وما يقال في الصلاة غير هذا فهو سنن. والتح . يات قال قوم: فرض. وقال قوم: سُ . نة. .« قوله 8 » :( 1) في (س ) .« والحجة في وجوب اعتدال الركوع والجلسة بين السجدتين » :( 2) في (س ) 3) رواه البخاري، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في ) ، 224 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ر 493 /1 ، السجود، ر 822 .355/1 .16/1 ، 4) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ر 61 ) والترمذي، عن عليّ بلفظه، أبواب الطهارة، باب ( 3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، .9/1 ، ر 3 .« خمس فرائض » 5) في (س): ) UE`````à``c 260 الجزء السادس وأعمال الصلاة كلّها من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بالتكبيرة .( سُ . نة( 1)، ولا خلاف بين أحد أن.ه ليس بفرض سوى تكبيرة الاستفتاح( 2 أبو مُحَ . مد: ومن قال: إ . ن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلاة ولم يعلم فرائضها من سننها أجزأه، والعالم بذلك أفضل؛ وكذلك الزكاة إذا قال: إن.ها واجبة. ومن تو . ضأ وجاء إلى الصلاة وهو يعلم ما فيها من فرائض وسنن فدخل في الصلاة ولم يحضر الن . ية للكعبة وهو عالم بأن الواجب اعتقاد الن . ية للقبلة وهي الكعبة ، فصلى، وأتى بك . ل شيء في موضعه من غير أَنْ يكون( 3) كل.ما أراد أن يقول شيئًا أو يفعله أن يذكره ويحضر له ن . ية مفردة متق . دمة؛ فإن.ه يجزئه إذا كان عالمًِا فيما يجب عليه من حدود / 149 / الصلاة إذا أتى به في موضعه. وتكبيرة الإحرام و( 4)غيرها في ذلك سواء. أبو الحسن: ومن جهل شيئًا من فرائض الصلاة التي لا يسعه تركه ولا تصلح إ . لا به، وصل.ى على ذلك؛ لزمه البدل، ولا يعذر بركوب ذلك ولا تركه بجهل. [ I.°üdG »a ] Oh.ëdG وتكبيرة الإحرام حدّ، والقراءة حدّ، والركوع حدّ، والسجدتان ح . دان؛ فك . ل سجدة حدّ، والقعود بينهما فرض. وقال أبو حنيفة: الجلسة بين السجدتين مسنون. وقال الشافعي: هو فرض. وقال قوم: حدّ واحد، وبه يقول أبو عبد الله، والتح . يات حدّ. 1) في (س): سنة. ) .« تكبيرة الإحرام وفي نسخة تكبيرة الاستفتاح » :( 2) في (س ) .« من غير أ . ن يقول » :( 3) في (س ) 4) في (س): أو. ) باب 8 : في فرائض الصلاة وحدودها والح . جة عليها 261 وقال أبو عبد الله: فاتحة الكتاب والسورة حدّ واحد. وقال قوم: قراءة الحمد حدّ، والسورة حدّ. وقال أبو معاوية: الذي حفظناه من قول المسلمين أن القيامَ حدّ والركوعَ حدّ، وال . سجدتين حدّ. وقال قوم: ح . دان، والقعود للتح . يات حدّ؛ فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمد أو في ( النسيان ح . تى يجاوز إلى حدّ ثالث؛ فسدت صلاته واستأنفها، وكذلك إذا( 1 كان الإمام في حدّ والمأموم في حدّ وبينهما حدّ؛ كان على المأموم النقض. فأ . ما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنن، من ترك ذلك متعمّدًا فسدت صلاته، ومن نسي فلا فساد عليه ح . تى ينسى أكثر من نصف ذلك، ث . م يفسد ذلك إذا لم يرجع إليه. ومن ذَكَر قَالَه في الصلاة حيث ذَكَره. وسأب . ين كلّ .( شيء في موضعه / 150 / إن شاء الله( 2 وحدود صلاة العيدين سبعة( 3): تكبيرة الإحرام حدّ، ث . م التكبير كلّه بعد تكبيرة الإحرام حدّ، ثم( 4) القراءة حدّ، ث . م( 5)الركوع حدّ، ث . م التكبير حدّ، ث . م السجدتان كلّ سجدة حدّ، ث . م الركوع. فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمد أو في النسيان، ح . تى يجاوز » 1) في (س): ) .« إلى حدّ ثالث فسدت صلاته واستأنفها، وكذلك إذا فأما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنن، من ترك ذلك متع . مدًا » 2) في (س): ) فسدت صلاته، ومن نسي فلا فساد عليه ح . تى ينسى أكثر من نصف ذلك، ث . م يفسد ذلك إذا لم يرجع إليه. ومن ذَكَر قَالَه في الصلاة حيث ذَكَره. وسأبين كلّ شيء في .« موضعه إن شاء الله 3) في (س): سبعة. ) 4) في (ت): و. ) 5) في (ت): و. ) 262 ..°tùdGh .Gƒ.°üdG .e ¢†FGô.dG »a UE`H والفرض من الصلوات: خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ومختلف في الوتر، قال قوم: فرض. وقال قوم: سنة. وكذلك الجنازة قال قوم: فرض. وقال أبو مُحَ . مد: هي فرض على الكفاية. وقال قوم: سُ . نة وبه يقول أبو( 1) الحسن. وال . سنن خمس: الوتر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة( 2)، وما بعد هذا من سنن الصلاة فهي سنن نفل. والأذان سُ . نة على الكفاية، والإقامة، والتوجيه، والاستعاذة عند القراءة في الصلاة، والتسبيح في الركوع وفي( 3) السجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، والتكبير للركوع والسجود والقيام والقعود؛ كلّ هذه سنن في الصلوات. والتح . يات أكثر القول أن.ها سُ . نة، وقيل: فرض، والله أعلم. والتسليم سُ . نة. وقيل: ركعتا الفجر من سنن ال . نفل( 4)، وقيل: سُ . نة. والركعتان بعد الظهر، 1) في (س): أبو. ) .« وصلاة الجنازة » 2) في (س): ) 3) في (ت): في. ) 4) في (س): العمل. ) باب: في الفرائض من الصلوات وال . سنن 263 والركعتان بعد المغرب نافلة وليس بسُ . نة، وقول الله تعالى: . [ ^ . (ق: 40 )؛ يعني: الركعتين بعد المغرب. وقال أبو المؤثر: تسوية الصفوف من سنن الصلاة. ومن سُ . نة الصلاة أن ./ لا يصل.ي الرجل إ . لا بإقامة إذا كان وحده في بيته أو في سفره / 151 وقال أبو الحسن: ركعتا الفجر أوكد من سنن الفضائل؛ ألا ترى إلى ما ،(1)«ِ لَا صَلَاةَ بَعدَ طُلُوع الفَجر إ . لا رَكْعَتَي الفَجر » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال فلم يستحبّ شيئًا من التطوّع في هذا الوقت، فلولا توكيدهما لم يكن ذلك وقتًا لهما. من ص . لى الغداة فإ . نه في ذ . مة الله تعالى فلا يَخفر . ن الله » : وفي الحديث 2)؛ أي: لا تؤذوا المؤمن. وقال زهير: )« ذ . مته (4)( فإن.كُم وقومًا أَخْفَرُوكم لَكَال . ديبَاج مَالَ بِهَا العَبَاءُ( 3 الخَفَارَة( 5): الذ . مة. وانتهاكها إخفار. ويقال: أخفر الذ . مة وهو يخفر إخفارًا: .( إذا لم يفِ لمن يخفره( 6 1) رواه الترمذي، عن ابن عمر بمعناه، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر ) .23/2 ، 278 . وأحمد، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 4756 /2 ، إلا ركعتين، ر 419 .369/1 ، ر 966 ،«... من صلى صلاة الصبح » 2) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بمعناه ) والترمذي، عن جندب بن سفيان بمعناه، باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة .434/1 ، ر 222 3) في (ت): العماء. ) 4) البيت من الخفيف لزهير. انظر: تهذيب اللغة، (خفر). ) 5) الخَفَارة والخُفَارَة والخِفَارَة (بالفتح والضمّ والكسر) هي بمعنى واحد. انظر: تهذيب اللغة، ) (خفر). الخفارة الذمة وهو يخفر إخفارًا وانتهاكها إخفار وهو الخفر الذمة وإذا لم يف » :( 6) في (ت ) .« لمن يخفره UE`````à``c 264 الجزء السادس والعباء: جمع عباءة، وهي ضرب من الأكسية( 1) واسع فيه خطوط سود كبار، والعباءة لغة فيه. قال جرير: سٌ ِ ( نَجَا دَوبَل في البِئرِ والل.يْلُ دَام ولولَا عَبَاءَتُه لَزَارَ المقَابِرَا( 2 سكّن للضرورة، وأخبر أن.ه تشبه بمسكين كيلا يعرف. ويقول: كلّ كساء فيه خطوط جدد فهي عباء، وما لا جدد فيه ليس بعباء. والجدد: الخطط والطريق، واحدتها: جُ . دة، قال الله تعالى: . } | { ~ ے . ¢ . (فاطر: 27 ). ث . م قال امرؤ القيس: ( كأ . ن سراته وجُدّة مَتْنِه كنائنٌ يجري فوقهن دليصُ( 3 سراته: أعلى ظهره. وكنائن: جمع كنانة وهي( 4) السهام. والدليصُ: الذهب هاهنا، / 152 / والدليق: البريق. 5). ولأ . ن صلاة )« رَكْعَتَا الفَجر خَيْرٌ منَِ ال . دنْيَا وَمَا فيِهَا » : وروي أن.ه ژ قال الفجر إذا فاتت صل.ى معها ركعتا الفجر، وليس كذلك سائر ال . سنن. ولأ . ن ال . سنن مَن فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفَجر » : إذا زال وقتها فإ . ن( 6) تأكيدها قد زال؛ وروي( 7) أن.ه قال ژ 8)، وروي أن.ه ژ ما تركهما في حضر ولا سفر. )« فَليُصَ . لهِمَا إِذَا طَلَعَت ال . شمسُ 1) في (ت): الأسية. ) 2) البيت من الطويل لجرير. انظر: العين، (عبا). ) 3) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه، ص 67 . وتهذيب اللغة، (جدد). ) 4) في (س): وهي. ) 5) رواه مسلم، عن عائشة بلفظه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي ) 501 . والترمذي، بلفظه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر /1 ، الفجر...، ر 725 .275/2 ، من الفضل، ر 416 .« وقتها فإن » 6) في (س): ) 7) في (ت): + عنه. ) 8) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، أبواب الصلاة، باب إعادتهما بعد طلوع الشمس، = ) باب: في الفرائض من الصلوات وال . سنن 265 ويستح . ب لمن يصل.يهما( 1) إذا انفجر الصبح أن لا يتكل.م بعدهما إ . لا بذكر الله تعالى، ولا صلاة ح . تى يصل.ي الفجر، ومن تكلّم فلا نقض عليه. وروي أن.ه ژ كان إذا طلع الفجر صل.ى ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، و. ! " # . (الكافرون: 1)، وفي الثانية: . ! " # $ . (الإخلاص: 1). ولا يصل.يهما ح . تى يطلع الفجر؛ لأن.هما ركعتا الفجر فلا يكونان قبل وقتهما. .( 3)؛ روي ذلك عنه ژ ، وبعدهما ركعتين( 4 )« أَربع ركعات( 2) قبل الظهر » و .«( أَ . نهُ ص . لى حين زالت الشمس أربع ركعات ركعتين ركعتين( 5 » وعنه ژ بَعْدَ كلّ » : 6). وأن.ه قال ژ )« ليُِرْفَعَ عَمَلِي فيِ عَمَل الصالحين العَابدِيِنَ » : وقال .(7)« صَلَاةٍ رَكْعَتَانِ إ . لا الفَجْرَ وَالعَصْرَ 287 . وابن خزيمة، مثله، كتاب الصلاة، باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع...، /2 ، ر 423 .165/2 ، ر 1117 1) في (س): صلاهما. ) .« وركع ركعتين » :( 2) في (ت ) 3) رواه أبو داود، عن أمّ حبيبة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، ) . ر 1090 .« يقرأ في جميع النوافل الفاتحة وسورة » + :( 4) في (ت ) .« ركعتين ركعتين » 5) في (س): ) 6) رواه الربيع، عن أبي أيوب ببعض معناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى ) 416 . والطحاوي: شرح /5 ، 54 . وأحمد بمعناه، ر 23579 /1 ، وتبردة الصلاة، ر 201 ، معاني الآثار، بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب التطوّع بالليل والنهار كيف هو، ر 1965 .335/1 كان رسول الله ژ يصلي في إثر كلّ صلاة مكتوبة ركعتين » : 7) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظ ) .24/2 ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ر 1275 ،« إلا الفجر والعصر .132/2 ، 67 . وابن أبي شيبة، مثله، ر 7339 /3 ، وعبد الرزاق، مثله، ر 4823 = UE`````à``c 266 الجزء السادس وبعد المغرب ركعتان، وعن عليّ بن أبي طالب قال: سألت النبيّ ژ عن قول الله تعالى: . \ [ ^ . (ق: 40 ) قال: ركعتان بعد 1) . (الطور: 49 ): ركعتا الفجر. وروي عنه ژ ). à . ./ المغرب، / 153 أن.ه سن بعد المغرب ركعتين، فصلاة الليل كلّها كذلك مثنى مثنى. وقوله: مثنى مثنى يحتمل الجلوس بين كلّ ركعتين للفصل بينهما. ويقرأ في جميع النوافل الحمد وسورة. [ .és ëdG .E«b »ap ] :.dCE°ùe ومن قامت عليه الح . جة في تفسير الصلاة، فسمع بذكرها وتفسيرها من منافق أو صَبِيّ أو مشرك قبل وقت العمل؛ فلا تقوم عليه الح . جة إ . لا بثقة من المسلمين. فأ . ما إذا حضر وقت العمل بها فسمع بذلك( 2) من منافق أو صبِيّ أو ذِ . مي فقد قامت عليه بهم الح . جة ولم يسعه؛ فإن لم يصلّ ح . تى ذهب الوقت هلك. وأ . ما إذا كان بحيث لم ير أحدًا من البشر( 3) فغير هالك ما لم يركب حرامًا. وأ . ما الفرائض فلا تقوم عليه الح . جة إ . لا بمع . بر في وقتها ولو بِصَبّي إذا قرأ عليه آية الصلاة من القرآن كان ح . جة على من قرئ عليه من الفرائض والمحارم، وقبل الوقت لا تكون ح . جة إ . لا [ ب ] ثقة من المسلمين( 4)، فالقرآن ح . جة من المسلمين. 1) في (س): السجود. ) 2) في (س): ذلك. ) 3) في (س): من التفسير. ) كان حجة على من قرئ عليه من الفرائض والمحارم، وقبل الوقت لا تكون » 4) في (ت): ) .« حُ . جة إ . لا ثقة من المسلمين باب: في الفرائض من الصلوات وال . سنن 267 وقد قيل في المحارم: إن.ه ما لم يكن ذا روح فله أن يحلّى على كلّ ما يحيى( 1) به ح . تى تقوم عليه الح . جة ولو من صبيّ. وأ . ما ذو الأرواح فغير واسع له أكله؛ لأ . ن ما لم يؤلم في ح . جة العقل لا يجوز له أكله؛ هكذا عن . 5 ( أبي مُحَ . مد( 2 1) كذا في (ت) و(س). ) 2) في كتاب التقييد، ص 35 (نسخة مرقونة). ) 268 ôJƒdG I.°U »a UE`H إ . ن الله تعالى قَد زَادَكُم فيِ هَذه ال . ليلَةِ صَلاةً » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 1). قالوا: )«ِ خَيرًا لَكُم منِ حُمر ال . نعم أَلَا وهيِ الوترُ بينَ العِشاءِ الآخِرَةِ والفجر ولم يتركها / 154 / رسول الله ژ في سفر ولا حضر بالأمر والفعل، ح . تى ختم الله عزّ » : قال بعض الفقهاء: إن.ها فريضة من الفرائض. وفي حديث آخر الوَترُ حقّ فَمَن لَمْ يُوترِ فَلَيسَ » : 2)، وعنه ژ )« ذكره لكم بصلاة سادسة الوتر .(3)« منِّا ثلاث م . رات [ ôJƒdG .E©cQ O.Y »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : اختلف أصحابنا في صلاة الوتر؛ فقال قوم: تُصل.ى ثلاثًا في الحضر والسفر بإحرام واحد وتسليم واحد. وقال بعضهم: واحدة جائزة، وثلاث أحبّ إلينا لزيادة الفضل بزيادة العمل. وقال آخرون: تُصل.ى 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ قريب، كتاب الصلاة ووجوبها ر 192 . وأحمد، ) 397 . والطبراني في / عن عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب النبيّ ژ بمعناه، 6 .65/8 ، الأوسط، عن عمرو وعقبة بن عامر بلفظ قريب، ر 7977 2) رواه الربيع، بلفظ قريب، كتاب الصلَاة ووجوبها، باب فِي فَرْض ال . صلاة فِي الْحضر وَالسفر، ) .51/1 ، ر 192 3) رواه أبو داود، عن بريدة بن حصيب الأسلمي بلفظه، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، ) . ر 1222 باب: في صلاة الوتر 269 ثلاثًا بإحرام واحد وتسليمتين، وخيّر صاحب هذا القول فقال: إن شاء فَصَل، وإن شاء وَصَل. وقال بعض من قال بالثلاث: إن.ه . ن لا فصل بينه . ن. وقال آخرون: الوتر واحدة بعد ركعتين. قال: والنظر يوجب عندي قول من قال بالثلاث من غير فصل بينه . ن في p o . : مَا روي عن النب . ي ژ أن.ه كان يقرأ في الوتر الحضر والسفر؛ لِ ،( الأعلى: 1)، وفي الثانية: . ! " # . (الكافرون: 1 ) . r q وفي الثالثة بسورة الإخلاص. ولم يرد عنه فصل بينهن فيما عَلِمتُ. وقال أبو مُحَ . مد 5 أيضًا: النظر يوجب عندي إجازة الواحدة والثلاث، والمصل.ي( 1) مخيّر بين الواحدة والثلاث، وما فعل من ذلك فقد / 155 / وافق ال . س . نة؛ لأ . ن النبيّ ژ قد نقل عنه فعل الواحدة والثلاث. وروي عنه ژ من .(2)« صَلَاةُ ال . ليل مَثنَى مَثْنَى » : ‰ طريق ابن عمر أن.ه قال 3)؛ وهذا الخبر )« الصلاة مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » : وقيل الذي تعلّق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم، فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها على ما ذهب إليه من قال بالركعة. ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصبح؛ لأ . ن فيه شرطًا إذا خاف المصل.ي أن يفاجأ بالصبح. ومن احت . ج بجواز الواحدة ولا ح . جة له مع وجود الشرط؛ فاسم الوتر 1) في (م): والمرء. ) ، 2) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه وزيادة، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، ر 946 ) 337 .. ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى...، /1 .516/1 ، ر 749 . 3) رواه العقيلي في الضعفاء عن ابن عمر بمعناه، ر 1025 ) UE`````à``c 270 الجزء السادس يقع على الواحدة والثلاث. ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف، والذي قلناه أكثر احتياطًا؛ وبالله التوفيق. [ .O.Yh ôJƒdG »ap ] :.dCE°ùe والوتر: هو الفرد في اللغة؛ فمن أوقعه من طريق اللغة فقد فعل ما أمر به ما لم يخرج من ذلك عن الإجماع، إ . لا أن.ا نختار فعل الثلاث في الحضر والسفر؛ لأ . ن الثواب يقع عليه أوفر لثقل مش . قته على مش . قة الركعة، وفعل الثلاث أقرب إلى ما يخرج به المصل.ي من الاختلاف بين( 1) الناس. 2)، وقد استجمر بثلاثة أحجار في )« إذا استجمرتَ فأوتر » : وعن النب . ي ژ 3)، وما روي عن )« إ . ن الله وتر كريم » : رواية ابن مسعود وغيره. وفي الخبر .(5)« اكتحلوا وترًا لا تزيدوا واحدًا » : النب . ي ژ في( 4) آدابه لأصحابه 5 : في المسافر يوتر بركعة أو ثلاث؛ / وقال مُحَ . مد بن محبوب / 156 أيّهما فعل فهو له جائز إن شاء الله. وقد بلغ ابن مسعود أن سعيد بن مالك يوتر بركعة، فقال: ما هذا البتر؟ الوتر ثلاث ركعات لا سلام إ . لا في آخرهن. وكان يقول( 6) مُحَ . مد بن محبوب 5 : [ فِي ] من أوتر بركعة وقال : هذا وتر العاجز، ث . م صل.ى ح . تى أصبح وأراد أن يُري أصحابه أنّ ذلك واسع لهم. 1) في (ت): من. وفي (س): من خ بين. ) 2) رواه الترمذي، عن سلمة بن قيس بلفظه (وهو جزء من حديث: إذا توضأت فانتثر...)، باب ) 40 . والنسائي في المجتبى، عن سلمة بن /1 ، ما جاء في المضمضة والاستنشاق، ر 27 .41/1 ، قيس بلفظه، باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، ر 43 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (ت): و. وفي (س): وخ في. ) 5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 6) في (ت): وقال. ) باب: في صلاة الوتر 271 وكان أبو عبيدة يروي عن جابر أن.ه قال لابنته آمنة: صل.ي الوتر ركعة واحدة؛ فإ . ن أباك فعّال لذلك( 1)، ث . م وصلَ بعد ذلك. الأعلى: 1)، ويقول: ) . r q p o . وكان رسول الله ژ يوتر ب سبحان الملك الق . دوس ثلاث م . رات بعد التسليم، ويطوّل في الثالثة( 2)، وأيّ القرآن أوترت به أجزأك، ولا بأس أن تصلّي قبل الوتر وبعدها. وعن عليّ عن أبي العالية: أن.ه رأى ابن ع . باس أوتر ث . م صل.ى ركعتين .( بعد ذلك( 3 يوتر آخر ƒ كان يوتر أ . ول الليل، وكان عمر ƒ وعن قتادة أ . ن أبا بكر .(4)« أبو بكر جدّ ك . يس، وعمر قويِّ مُعَان » : الليل، فبلغ ذلك النبيّ ژ ؛ فقال سأضرب لهما مثلًا، مثل رجلين دُفعا إلى مغارة( 5)، فقال أحدهما: » : ‰ وقال لا أنام ح . تى أقطعها، وقال الآخر: أنام ث . م أقوم وأنا جامّ فأقطعها / 157 / وأنا ( 6). قال: بلغنا هذا وهو( 7 )« قادر عليها؛ فأصبح كلّ منهما قريبًا من صاحبه جائز لمن فعله. وتر أ . ول الليل وتر الأكياس، ووتر آخر الليل وتر » : ابن ع . باس قال .« الأقوياء 1) في (م): فعل ذلك. ) 33 . ومصنف /3 ، 2) في (س): الثانية. والراجح ما أثبتناه من: مصنف عبد الرزاق، ر 4696 ) .93/2 ، ابن أبي شيبة، ر 6873 .« فبلغ ذلك النبيّ ژ » + :( 3) في (ت ) 4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 5) في (س): مفازة. ) 6) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) .« قادر عليها فأصبح كلّ وهو » + :( 7) في (ت ) UE`````à``c 272 الجزء السادس ( وكان الربيع يقول: من قدر على قيام آخر الليل فليوتر إن آخر الليل( 1 أفضل، ومن خاف أن لا يقوم فليوتر( 2) أ . ول الليل. عن قتادة أن.ه قال: إذا أدركه الصبح ولم يوتر أوتر بركعة. وقال ابن 5 : نعم. ( محبوب( 3 وعن قتادة أن سعيد بن مالك: كان يوتر بركعة، فبلغه أن معاوية يوتر بركعة، فقال: إن.ي عاض( 4) عليها. وبلغنا أ . ن ابن ع . باس قال: ويحه من أين عرف هذه لا أُ . م له ؟ أما إذا( 5) عرف هذا فلا يزيد على ركعة. وروي أ . ن ابن ع . باس أن.ه قال: ويحه! من أين | له | هذا الْحَوْر( 6) (أي النقصان)، والله أعلم. وقيل: إن وِترَ مَن جَمَع [ الصلاتين ] واحدَةٌ، فإن صل.ى ثلاثًا فلا بأس. ومن فصل في الوتر بين الركعة والركعتين فجائز. وقيل: عن جابر أن.ه كان يفصل بين ذلك، فل . ما رأى إجماع الناس على الوصل وصل. وروي أ . ن النبيّ ژ أوتر بواحدة وأوتر بثلاث؛ فقد دل أن الوتر ثلاث، وإن صل.ى واحدة بركعة فجائز المغرب وتر النهار، فأوتروا » : له اقتداء بفعل النبيّ ژ . وروي عنه ژ أن.ه قال 158 /. وقال هاشم: من أوتر بركعة جاز. / (7)« صلاة الليل .« من قدر على قيام الليل فليوتر آخر الليل » :( وفي (م .« فليوتر إن آخر الليل » 1) في (ت): ) 2) في (س): فليوترن. ) 3) في (ت): محبوب. ) 4) في (ت) و(س): عاص؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م). ) 5) في (ت) و(س): أماذا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م). ) 6) في (ت) و(س): الحمار؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى؛ لأ . ن الحور هو النقصان كما ) وقد بلغنا أ . ن معاوية كان يُوتر » : ف . سره. وجاءت هذه الرواية في جامع البسيوي (ص 335 ) بلفظ .« ن أين عَرف هذا لَا أُ . م له، أما إذا عرف ذلك فلا يزيد على ركعة ِ بركعة، فقال ابن ع . باس: ويحه، م 7) رواه النسائي في الكبرى، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الوتر، أبواب الوتر الأمر بالوتر، ) .30/2 ، 435 . وأحمد، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 4847 /1 ، ر 1382 باب: في صلاة الوتر 273 [ ôJƒdG OG.YCG »ap ] :.dCE°ùe المعمول به عند أصحابنا أ . ن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ووافق على ذلك أبو حنيفة؛ واحتجّ بأ . ن عائشة روت ذلك عن النب . ي ژ ، وأن.ه 3). ويروى مثل ذلك( 4) مثل صلاة )« الوتر ثَلاث كَثَلَاثِ( 2) المغرب » :( قال ‰ ( 1 المغرب. وعن ابن مسعود: أن.ه بلغه أنّ سعد بن أبي وق.اص يوتر بواحدة، فكتب ؟( إليه ما هذه البتراء( 5)؟ والله ما أجزت ركعة قطّ. وفي رواية: ما هذه البتيراء( 6 أن « أَن.هُ نهى عن البتيراء » الوتر ثلاث لا سلام إ . لا في آخره . ن. وعن النب . ي ژ يوتر الرجل بواحدة. وقال أبو الحسن: أجمع المسلمون أنّ الوتر ثلاث لا تسليم إ . لا في آخرهن، وبين مخالفينا في الوتر اختلاف كثير يطول؛ قال قوم: ركعة. وقال قوم: واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. وعن عائشة قالت: الوتر سبع وخمس، والثلاث بَتْرًا. وقال زيد بن ثابت: خمس. وقال أصحاب :( وهي الركعة الواحدة، وقالوا( 8 «( نهى النبيّ ژ عن البُتَيْرَاء( 7 » : أبي حنيفة 1) في (ت): ‰ . ) 2) في (س): ليلات. ) .27/2 ، 3) رواه الدارقطني، عن عبد الله بن مسعود بمعناه، الوتر ثلاث كثلاث المغرب، 1 ) .165/7 ، والطبراني في الأوسط، عن عائشة بلفظه، ر 7170 .« مثل ذلك » 4) في (ت) و(م): ) 294 . واللسان، والتاج؛ (بتر). / 5) انظر: الماوردي: الحاوي الكبير، 2 ) 6) في (ت) و(س): البتيري. وفي (م): البتر؛ والصواب ما أثبتناه من: الاستذكار لابن عبد البرّ. ) 7) في (ت): البتيري. وفي (س): البترا. وفي (م): البتر؛ والصواب ما أثبتناه من: أحكام القرآن ) .293/ للجصاص، 1 8) في (ت): وقال. ) UE`````à``c 274 الجزء السادس 1). وعند الشافعي: أن.ها جائزة في )« أَن.هُ نهى عن البُتَيْرَاء » لا يجوز، وفي رواية النفل، فإ . ن النهي عنها في الفرض. [ ôJƒdG ..M »ap ] :.dCE°ùe .(2)« مَن لَمْ يُوترِ فَلَيسَ م .ِ نا » : عن قتادة أ . ن النبيّ ژ قال ./ والوتر على أهل القبلة كلّهم وهي سُ . نة، وال . سنن على أهل القبلة / 159 ومن ترك الوتر والختان استُتيب؛ فإن تاب وصل.ى الوتر واختتن وإ . لا قتل، وهو كافر ولا يُصل.ى عليه. وقد قيل: لا قتل إ . لا( 3) على من ترك الصلاة. ومن ترك الوتر متعمّدًا فعن أبي عبد الله( 4) أ . ن عليه الك . فارة. ولم يلزمه أبو عليّ ولا أبو مروان ك . فارة. ومن جهل الوتر وكان يصل.ي أربع ركعات أو ركعتين فلا يسعه جهل الوتر، ويهلك بجهلها، ويلزمه بعد العلم بها البدل، وفي الك . فارة اختلاف. أما أبو عبد الله فكان يوجبها عليه، ويرى( 5) أن.ها فرض. وأ . ما أبو عليّ فكان يسقط الك . فارة جاهلًا أو متعمّدًا. قال أبو مُحَ . مد: ومن لم يعرف الوتر ح . تى خلا له دهر، ث . م عرفه؛ فأقول: عليه بدل ما ترك من الوتر. 1) في (ت): البتيري. وفي (س): البترا. ) 2) رواه أبو داود، عن بريدة بن حصيب الأسلمي بلفظه، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، ) . ر 1222 3) في (ت): إلا. ) وقد أثبتنا ظنه .« فعن أبي عليّ لعله أبي عبد الله » :( 4) في (ت) و(س): فعن أبي عليّ. في (م ) لما سيترجح فيما بعد عن أبي عبد الله. 5) في (ت): ويروى. ) باب: في صلاة الوتر 275 [ ..MGôdG ..n Y ôJƒdGh ¢Vô.dG I.°U »ap ] :.dCE°ùe أبو مُحَ . مد: أجمع الناس على أ . ن صلوات الفرائض لا تُصل.ى على الدوابّ وهي سائرة إ . لا في حال الضرورة، والنوافل تُصل.ى على ظهور الدوابّ في حال سيرها وعلى الأرض؛ كلّ ذلك جائز في حال القدرة والعجز؛ وقد فعل النبيّ ژ ذلك، ولم ينقل عنه أحد فيما علمنا أن.ه نزل عن داب.ته لصلاة نافلة، كما نقل عنه( 1) أن.ه كان ينزل لصلاة الفريضة، وقد روي أن.ه نزل لصلاة الوتر؛ واحتجّ بذلك من أوجب فرض الوتر إذ دخل | حكمها | في حكم الفرائض. وقد روي عنه / 160 / ژ أن.ه صل.ى الوتر على الراحلة وعلى الأرض أيضًا ، ولم ينقل عنه ژ [أَن.ه] صل.ى فريضة على الراحلة؛ فد . ل هذا من فعله( 2) أن.ه قد أخرجها من حكم الفرائض. . من ذهب إلى قول من أوجب فرضها، فقال: لَ . ما قال ِ فإن احت . ج محتجّ م 3)، وكانت الزيادة في )« إ . ن الله تعالى زَادكم صلاةً إلى صلاتكُِم » : النبيّ ژ الشيء حكمها حكمه؛ علمتَ أن.ها فرض. قيل له: قد زادنا الله( 4) صلاة العيدين، وصلوات من ركوع الضحى وركعتي الفجر، ولم تكن فرضًا. فإن قال: إ . ن( 5) النبيّ ژ لا يَخلو كلامه من فائدة معنى ينبّه عنه، فل . ما 1) في (ت): عنه. ) 2) في (ت): + على. ) 3) رواه الربيع، عن جابر مرسلًا بلفظ قريب، كتاب الصلَاة ووجوبها، باب فِي فَرْض ال . صلاة ) .51/1 ، فِي الْحضر وَالسفر، ر 192 4) في (س): + إلى. وفي (م): + تعالى. ) .« قال قال » :( 5) في (ت ) UE`````à``c 276 الجزء السادس خصّ الوتر بهذه اللفظة علمنا أن.ها فائدة؛ فما أنكرت أن تكون فائدتها . . A . . : بتعريفنا فرضها؟ وما ينكر( 1) أن يكون معنى قول الله تعالى بمعنى زاد « زادكم » : الأحزاب: 21 )؛ أي: عليكم. فقوله ) .E C . . عليكم. قيل له: هذا غلط من باب التأويل، وليس إذا قام لنا دليل يدلّ على مجاز لفظه من طريق اللغة وجب العدول عن موجب اللغة وحقيقتها. وحقيقة اللغة أ . ن ما هو لنا بخلاف ما هو علينا. وأيضًا: فإ . ن الوتر لَ . ما لم يجز فعله إ . لا بعد العشاء الآخرة( 2) دل على أن.ه من توابع الصلاة( 3)، وليس بفرض مخصوص بوقت. والله أعلم. $ . : 4)، وقول الله 8 )« ص . لوا خمَسَكم » : وقول النبيّ ژ % . (البقرة: 238 ) يدل( 5) على أ . ن الفرض خمس، وأن الوتر ليس بفرض. 161 / ولو كان الوتر فرضًا لقال ژ : سِ . تا( 6)، ولم يكن لقوله تعالى: / . $ % . معنى نعرفه؛ إذ الوسطى لا يكون إ . لا ما قبلها من العدد متساويًا هو وما بعدها، وتس . مى متوسطة وهي بين شيئين متساويين، فهذا لا يتهيأ في ال . ستّ. قيل: قال( 7) له: .« زادكُم اللهُ صلاةً سادسةً » : فإن قال قائل: إ . ن النب . ي ژ قال ولم يقل: زاد عليكم؛ يريد بذلك الثواب، والله أعلم. ،« زادكم » 1) في (ت): يدل. ) 2) في (س): الآخرة. ) 3) في (س): الصلاة. ) من هذا الجزء. «... أَي.هَا الناسُ، إن.ه لَا نبيّ بَعدِي، ولَا أُ . مةَ بَعدَكُم » : 4) سبق تخريجه فِي حديث ) 5) في (ت): دل. ) 6) في (س): شيئًا، وهو سهو. ) 7) في (س) و(م): قال. ) باب: في صلاة الوتر 277 [ ôJƒdG I.°U ..M »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الوتر؛ فقال موسى بن عليّ: إن.ها سُ . نة وليست بواجبة. وقال مُحَ . مد بن محبوب: هي فريضة كسائر الصلوات. وقال أبو مُحَ . مد: النظر يوجب عندي وجوبها وليس بفرض؛ لمَِا فيها من التأكيد. والواجب قد يكون فرضًا وقد يكون غير فرض؛ لأ . ن الفرض معناه في اللغة: القطع والتقدير، ألا( 1) ترى إلى قولهم: فرض الحاكم النفقة ومهر المثل؛ يراد بذلك: أن.ه ق . در النفقة لمن حكم له بها( 2)، وفرض المهر، أي: قطع الحكم بذلك، والله أعلم. وأ . ما الوجوب فهو اللزوم للفعل؛ ويد . ل على هذا قول الحجّ: 36 )، وليس ) . ® ¬ « . © ¨ § ¦ . : الله 8 ذلك بفرض ولكن صار واجبًا. ويدلّ على أ . ن الوتر واجب فعله؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ من طريق أبي مَنْ نَامَ عَن الْوتِْر أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَ . ل إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا » : سعيد / 162 / أن.ه قال 3). ولولا أدل.ة قد قامت لنا أن.ه غير فرض لقلنا بذلك؛ لأ . ن )« اسْتَيْقَظَ أوامره ‰ على الوجوب، وقد أمر بفعله ولم يجعل له وقتًا معلومًا كسائر الفرائض، ولا يجب فعله إ . لا بعد العشاء الآخرة؛ وذلك يدلّ على أن.ه من توابع الصلاة، ولا يُصل.ى جماعة. والله أعلم. وقال في موضع آخر: ما( 4) ثبت بعد عندنا إ . لا أ . ن الوتر نافلة. 1) في (س): ألا. ) 2) في (س): بها. ) 3) رواه أحمد، عن أَبِي سَعِيد بلفظه، ر 10843 . والترمذي مثله، باب ما جاء في الرجل ينام ) . عن الوتر..، ر 427 4) في (س): ما. ) UE`````à``c 278 الجزء السادس وقال أبو الحسن: نحن نحبّ قول من قال: هي سُ . نة واجبة من توابع الصلاة. [ .YE.L ôJƒdG I.°U »ap ] :(1).dCE°ùe قال أبو عبد الله 5 : لم نر أسلافنا يص . لون الوتر جماعة إ . لا في شهر رمضان. وقد بلغنا أ . ن عبد الله بن نافع( 2) كان يصل.ي الوتر بمن معه في طريق م . كة في غير شهر رمضان. قال أبو الحواري: بلغنا أ . ن بعض المسلمين فعل ذلك، وأحسبه وائل بن أي.وب 5 ، وكره أكثر الفقهاء ذلك، ولم نعلم أنّ أحدًا أجازه غيره، والله أعلم أَرَجَع عن ذلك أم لم يرجع. ومن أثر: أ . ن من أمّ قومًا في غير شهر( 3) رمضان فأوتر بهم فما أرى عليه نقضًا، وما أحبّ أن يفعل ذلك أحد في غير رمضان. ومن صل.ى الوتر جماعة في مسجد ولم يكن إمام المسجد صل.ى الوتر جماعة، فلا نقض عليهم؛ لأ . ن الوتر غير العتمة، والله أعلم. [ ôJƒdG I.°U âbh »ap ] :(4).dCE°ùe وصلاة الوتر بعد صلاة العتمة إلى الصبح، ولا بأس / 163 / أن يؤخّر الوتر إلى السحر، ومن نام عن الوتر [ فليوتر إذا استيقظَ ] فهو أحبّ إلينا. 1) في (ت): مسألة. ) 2) عبد الله بن نافع (ق: 2ه): عالم عُماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضّل، ) .65/ 216 . بيان الشرع، 1 / ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ، 1 3) في (ت): شهر. ) 4) في (ت): مسألة. ) باب: في صلاة الوتر 279 وقال أبو الحسن: وقت الوتر لا يدخل إ . لا بعد العتمة إلى الصبح، ولا يُصل.ى جماعة عند أصحابنا إ . لا في شهر رمضان، ويقرأ في كلّ ركعة .( | سورة | الحمد وسورة، وما قرئ فيها من القرآن جاز( 1 [ ôJƒdG I.°U .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن صل.ى الوتر ثلاثًا ث . م شكّ فيه | أو في الوقت | وانتقض فينبغي له أن يرجع يوتر بثلاث، وإن أوتر بواحدة أجزأه. وعن أبي عبد الله: فيمن( 2) قام ليوتر بثلاث ث . م حوّل نيته أن يوتر بركعة واحدة إن ذلك جائز له، وفي نفسي من ذلك. وأحبّ إن دخل في الوتر على أ . ن يصل.يها ثلاثًا أو واحدة أن يتمّ على ذلك. وقيل: من قام ليصل.ي الوتر ثلاث ركعات، فل . ما أحرم صل.ى ركعة واحدة؛ فإن.ه لا يجوز؛ فإن فعل فعليه الإعادة. فإن و . جه وأحرم ونوى ركعة واحدة ث . م صل.ى ثلاثًا ففيه اختلاف. وقال بعض: وتره تام. وقال بعض: عليه الإعادة إذا صل.ى غير ما عقد عليه الإحرام. فإن صل.ى الوتر ثلاث ركعات ث . م شكّ فيها فله أن يبدل ركعة واحدة. وقال أبو عليّ: من ابتلي بالش . ك في( 3) الوتر؛ فما أرى بأسًا أن يقوم فيفرد ركعة واحدة لوتره ويجعلها وترًا. قال أبو سفيان: عن الربيع: لا ينبغي القنوت في الوتر، ولكن بعدما يسلّم فليدعُ إن شاء الله، وبالله التوفيق. 1) في (س): جائز. وفي (م): فجائز. ) 2) في (س): فمن. ) 3) في (س): + أثر. ) 280 9 ,E.«dEG .E«.dG ..Y (1)I.°üdG ..°U »a UE`H E.«a .E©aC’G .e ».u °ü..d .q ëà°ùj Eeh . ) ( ' & % . # " ! . : قال الله تبارك وتعالى 164 / قيل: كان النبيّ ژ إذا صل.ى رمى ببصره نحو / ؛(2 ، (المؤمنون: 1 ( ' & % . # " ! . : : نحو القبلة؛ فل . ما نزل ( السماء، ويقال( 2 ( . رمى ببصره نحو قدميه إلى أن مات ژ . اختلف في الخشوع؛ فعن ابن ع . باس أن.ه قال: خاشعون: خائفون ساكنون. وقال في قوله تعالى: . { ~ . (الأحزاب: 35 )؛ يعني: في الصلاة متواضعين لله تعالى لا يعرف من عن يمينه ولا من عن( 3) شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى. خِيَارُكم( 4) ألينكم مناكبًا( 5) في » : وعن ابن ع . باس عن النب . ي ژ الخشوعُ في الصلاة( 7) خشوعان؛ فخشوعٌ يخشعُ له » : 6). وقال )« الصلاة 1) في (ت): الصلوات. ) .« نحو السماء ويقال » 2) في (س): ) .« لا يعرف عمن يمينه ولا عن من » :( 3) في (س ) 4) في (ت): خياركم. ) 5) في (ت): مباكيًا. ) 180 . وابن خزيمة، /1 ، 6) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظه، باب تسوية الصفوف، ر 672 ) .29/3 ، نحوه، باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف، ر 1566 .« في الصلاة » 7) في (ت): ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 281 الجسدُ ولا يخشعُ له القلبُ، وذلك خشوعُ النفاقِ، وخشوعٌ يخشعُ له 1). وقيل: إذا زاد خشوع البدن )« القلبُ والجسدُ؛ فذلك خشوعُ الإيمانِ على خشوع القلب فهو نفاق. 2)؛ يريد بذلك )« تَبَاءَسْ وتَمَسكَن » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال للمصل.ي تخشع وتواضع لله 8 . والمسكنة: مأخوذة من السكون. يقال: تمسكن فلان: إذا لَانَ وتواضع وخشع. وقال عليّ: الخشوع في القلوب، وأن تلين كتفك للمرء المسلم، ولا تلتفت في صلاتك. وقال قتادة: الخشوع في( 3) القلب: هو الخوف وغضّ البصر في الصلاة. وقال الأوزاعي: غضّ البصر، وخفض الجناح، / 165 / ولين القلب وهو الحزن. وقال أبو الحسن: الخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة. وإلباد البصر: يعني إلزامه الأرض، وهو موضع السجود. يقال: ألبَدَ فلان بالمكان: إذا أقام به. وهو من لبَد الشيء: إذا انضم بعضه إلى بعض. وقال الخليل: يقال لبد يلبد لبودًا: إذا لزم الأرض متضائل الشخص. وقال قوم: ينظر إلى موضع سجوده، وهو قول كثير من أهل العلم غير مَالكِ؛ فإن.ه قال: يكره النظر إلى موضع السجود في حال القيام. .204/2 ، 1) أخرجه الديلمي، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 3007 ) صلاة الليل مثنى » : 2) رواه أبو داود، عن عبد المطلب أبي وداعة بلفظه وهو جزء من حديث ) 29 . وابن ماجه، مثله، باب ما جاء في صلاة /2 ، باب في صلاة النهار، ر 1296 ،«... مثنى .419/1 ، الليل والنهار مثنى مثنى، ر 1325 3) في (ت): هو. ) UE`````à``c 282 الجزء السادس وقال أبو المؤثر: يقال: إن الخشوع بالعينين واليدين، ولا يومئ بطرفه ،( أمامه، ولا يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ولا ينظر من فوق رأسه إلى السماء( 1 ولا يغمض عينيه في الصلاة، وإن.ما يقلب نظره في موضع سجوده إلى موضع دون موضع. والخشوع بك . فيه لا يعبث بثيابه ولا بلحيته، وليرسل يديه إرسالًا. قال أبو مُحَ . مد: يستحبّ للمصل.ي أن يجعل نظره أمام وجهه، وأحبّ إل . ي أن يكون موضع سجوده؛ لأ . ن في ذلك ضربًا من الخشوع. وعن أبي عثمان: لا يتع . دى الرجل بنظره في الصلاة خلف سبعة عشر ذراعًا. واختلف قومنا في ذلك؛ فقال بعضهم: الأفضل أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. وقال مُحَ . مد بن محبوب: نحبّ أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده. وقال قوم: نحبّ أن يكون غير متّبع في صلاته النظر إلى شيء. 166 / وقال بعض أصحابنا أيضًا بمثل ذلك، وهو في باب ما ينقض / .( الصلاة خلف هذا الباب( 2 وقال أبو الحسن: الخشوع في الصلاة: هو التواضع لله تعالى فيها، ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى إلى شيء، وهذا واجب على العبد أن يخشع في الصلاة. وقيل: الخشوع: النظر إلى موضع السجود، ووَجَلُ القلب، وتواضع البدن. .« ولا ينظر إلى السماء من فوق رأسه » :( 1) في (س ) 2) انظر: الباب ( 25 ) الآتي فِي هذا الجزء. ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 283 والصلاة تؤتى بالخشوع؛ فرحم الله عبدًا مسلمًا أقبل في صلاته( 1) إلى رب.ه خاشعًا ذليلًا خاضعًا ضعيفًا( 2) خائفًا رَاجيًا وَجِلاً راهبًا، وجعل أكثر همه في صلاته لربه تعالى ومناجاته إي.اه، وانتصابه بين يديه قائمًا وقاعدًا وراكعًا وساجدًا، وفرغ لذلك قلبه، واجتهد في أداء فرائضه كأن.ه ينظر إلى الله تعالى؛ فإن لم يكن يراه فإ . ن الله 8 يراه( 3)؛ فإن.ه لا يدري أيصل.ي صلاة بعد التي هو فيها أم لا، أم يتع . جل قبل ذلك؟ فقام بين يدي ربّه محزونًا مشفقًا، يرجو قبولها ويخشى ردّها؛ فإن قبلها الله تعالى سعد، وإن ردّها شقي. وقال بعض( 4) الشعراء: ( أَقْبِل عَلَى صَلوَاتِكَ الخَمْسِ كَمْ مُصْبِح وعساهُ لا يُمسِ( 5 وجاء الحديث: أ . ن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى بن مريم ژ : إذا قمت بين يد . ي فقم مقام الذليل الفقير( 6) الذّام / 167 / لنفسه فإن.ها أولى » (8) 7). وجاء في الحديث: أن.ه 8 )« بالذمّ، وإذا دعوتني وأعضاؤك تنتفض أوحى إلى موسى ژ مثل ذلك( 9). فما أحقّك يا أخي أن تجتهد في الذمّ لنفسك إذا قمت بين يدي الله. 1) في (ت): + خاشعًا. ) 2) في (ت): ضعيفًا. ) .« فإ . ن الله 8 يراه » 3) في (س): ) 4) في (س): + أصحابنا. ) 106 (ش). / 5) البيت من الطويل، ذكره الماوردي ولم ينسبه. انظر: أدب الدنيا والدين، 1 ) .« الفقير الذليل » :( 6) في (س ) أوحى الله تعالى إلى موسى عليه » : 7) رواه أبو نعيم: حلية الأولياء عن أبي الجلد، بلفظ ) 67 . وقد أشار المصنف أنه / 55 . وابن أبي عاصم: كتاب الزهد، نحوه، 1 /6 ،«... السلام أوحي إلى موسى أيضًا بعد ذكره هذا الحديث. . 8) في (ت): 8 ) 9) في (ت): مثله. ) UE`````à``c 284 الجزء السادس أ . ن النبيّ ژ كان يصل.ي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من » وروي .(1)« البكاء الأزيز: يعني غليان جوفه بالبكاء. وأصل الأزيز: الالتهاب والحركة؛ . \ [ Z Y X W V U T . : وكأَ . ن قوله تعالى (مريم: 83 )؛ أي: تدفعهم وتسوقهم، وهو من التحريك. والمِرجَلُ: قِدْرٌ من نُحاس. إذا قام أحدكم في( 2) صلاته فإ . نما » : وجاء إلينا عن النب . ي ژ قال 4). قال عطاء: بلغني أ . ن الله )« يناجي ربه( 3)، فلينظر أحدكم من يناجيه يا ابن آدم أنا خير لك » : تبارك وتعالى يقول لمن يلتفت في صلاته .«( . من تلتفت إليه( 5 ِ م وقيل والله أعلم : إ . ن الله 8 يقول للملائكة 1 إذا التفت يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ما أقلّ حياءه، أنا مقبل إليه وهو » : المصل.ي .« مُعرِضٌ عني أنّ للِعَبْد ما دام في صلاته ثلاث خصال: البِ . ر( 6) يَتنَاثَرُ » : وجاء الحديث عَلَيه منِ عَنانِ السمَاءِ إلَى مفِرَقِ رَأسِهِ، والْمَلَائكَِة يَح . فون بهِ منِ لَدُن قَدَمَيهِ ، 1) رواه النسائي في المجتبى، عن مطرف عن أبيه بمعناه، باب البكاء في الصلاة، ر 1214 ) .25/ 13 . وأحمد، عن مطرف بن عبد الله عن أبيه بمعناه، 4 /3 2) في (س): إلى. ) 3) في (س): الله. ) 97 . والنسائي /1 ، 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب في القراءة في الصلاة، ر 227 ) .264/2 ، في الكبرى، عن البياضي بمعناه، ر 3364 5) في (س): إليه. ) 6) هو: الخير والبركة والفضل. ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 285 إلَى عَنانِ السمَاءِ( 1)، ومناديًِا يُناديِ: لَو يَعلَمُ هَذَا المناجي مَن يُناجِي مَا انفَتَلَ ./168/ (3)«( من صَلَاتهِ( 2 وعن عليّ: أن.ه كان كل.ما دخل وقت الصلاة اصفّر م . رة واحمرّ م . رة أخرى، فقيل له في ذلك، فقال: أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملتها أنا، ولا أدري أسيء فيها أم أحسن؟ وقيل: كان الْحَسَن بن( 4) صالح( 5) إذا فرغ من وضوئه يتغ . ير لونه، فقيل له: ما بال لونك يتغ . ير إذا فرغت من وضوئك؟ فقال: يحقّ لمن أراد أن يقوم بين يدي الله 8 أن يتغ . ير لونه. وعن مُحَ . مد بن سيرين: أن.ه كان إذا قام إلى الصلاة ذهب دم وجهه أو كاد يذهب خوفًا من الله تعالى، وفَرَقًا منه. وعن مسلم بن شيبان( 6): أن.ه كان إذا دخل في الصلاة لم يسمع له حسّ من صوته ولا غيره اشتغالًا بالصلاة وخوفًا من الله تعالى. .« ِ ن لَدُن قَدَمَيهِ إلَى عَنانِ السمَاء ِ فرَقِ رَأسِهِ، والْمَلَائِكَة يَح . فون بِه م ِ إلَى م » 1) في (س): ) .« من صلاته » 2) في (ت): ) 3) رواه عبد الرزاق، عن الحسن البصري مرسلا بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ما يكفر ) 292 . وانفتل: بمعنى انعطف / 49 . والمناوي، مثله مرسلًا، 5 /1 ، الوضوء والصلاة، ر 150 عن جهة القبلة تاركًا الصلاة. 4) في (س): + أبي. ) 168 ه): فقيه - 5) الحسن بن صالح بن حيّ الهمدَاني الثوري الكوفيّ، أبو عبد الله ( 100 ) مجتهد متكلم، محدث ثقة، من زعماء البترية من الزيدية. أصله من ثغور همدان وتوفي متخفيًا فِي الكوفة فِي عهد المهدي. له: التوحيد، وإمامة ولد الإمام عليّ من فاطمة، .193/ 285 . والأعلام، 2 / والجامع. انظر: تهذيب التهذيب، 2 .« بن سيار » :( 6) في (س ) UE`````à``c 286 الجزء السادس وعن عامر بن عبد القيس( 1) أن.ه قال: لَاختلاف الحناجر بين كَتِفَي أحبّ إل . ي من أن أفكّر في نفسي شيئًا من أمر الدنيا وأنا في الصلاة. وعن أبي الدرداء أن.ه قال: لعَفري وجهي بالتراب أحبّ لربّي؛ فإن.ه مبلغ . العبادة من الله 8 قال أبو المؤثر: فمن أتى الصلاة( 2) فليأتها بأحسن زَ . ي وأزين هيئة، ويخشع فيها، ويتواضع لله تعالى، ولا يشغل قلبه عن الصلاة بأشغال الدنيا. [ I.°üdG ..°U »ap ] :.dCE°ùe / فإن أراد المصل.ي الصلاة صَ . ف قدميه وجعل بينهما مسقط نعل / 169 في عرضها، وإن كان أقلّ أو أكثر فلا بأس، وأرسل يديه إرسالًا في قيامه؛ وبهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم: الحسن وابن الزبير والنخعي. فأ . ما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فلا نعرفه، وفيه بين القائلين به أيضًا اختلاف في صفته. ث . م استقبل القبلة بوجهه، وجعل همّ الدنيا دُبر أذنيه، وأخلص في ذلك الن . ية لربّه، وعليه السكينة والوقار؛ فإن.ه في مقام كريم بين يدي ربّ عظيم. فإذا افتتح المصل.ي الصلاة بعينها وقدّم الن . ية لها، ث . م غربت ن . يته في بعض صلاته فصل.ى باقي صلاته أجزأه( 3) بات.فاق؛ لأن.ه قد دخلها بن . يته، 1) عامر بن عبد الله، المعروف بابن عبد قيس العنبري (نحو 55 ه)، وقد سبقت ترجمته في ) . ج 1 2) في (س): للصلاة. ) 3) في (ت): أجزتها. ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 287 وذهاب الن . ية إذا لم يتع . مد( 1) إزالتها غير مفسد للصلاة إ . لا بح . جة، ث . م يرمي بصره في موضع سجوده، ويقصد إلى فعل الصلاة بجوارحه. فإن كان معاينًا للقبلة وجب عليه استقبالها ولا يعذر بغير ذلك في صلاته، وإن لم يكن معاينًا لها( 2) اجتهد في طلب جهتها( 3) وعليه استقبالها ولا يعذر بغير ذلك. فإن لم يكن عنده من يسأله صل.ى إلى الجهة التي عنده أن.ها جهة الكعبة في غالب رأيه. أصل.ي في مقامي هذا كذا كذا إلى الكعبة » :( وقال في الن . ية للصلاة( 4 .« طاعة لله ولرسوله / وفي الن . ية للصلاة اختلاف؛ قال بعض: تكون عند الدخول في / 170 الصلاة والإرادة لها. وقال آخرون: عند تكبيرة الإحرام. وفيها اختلاف من وجه آخر؛ قال قوم: تكون قولًا باللسان. وقال قوم: اعتقادًا باللسان( 5). وقال قوم: تكون اعتقادًا بالقلب بغير قول وهو أفضل. ثُ . م يطمئنّ في صلاته خاشعًا لله تعالى فيها طائعًا، ث . م يقيم الصلاة، ث . م يُوَ . جه، ث . م يحرم، ث . م يستعيذ، ث . م( 6) يقرأ، فإذا أكمل القراءة ركع. والواجب على المصل.ي أن( 7) لا يقوم إلى الصلاة إ . لا بقلب فارغ، ولا يستقبلها مشغولًا، وأن لا يناجي ربّه فيها إ . لا بعد أن يلقي علائقه عن نفسه. 1) في (س): يعتمد. ) 2) في (ت): + و. ) 3) في (ت): وجهتها. ) .« وقال للنية في الصلاة » :( 4) في (ت ) .« وقال قوم: اعتقادًا باللسان » 5) في (ت): ) 6) في (س): و. ) 7) في (ت): أنه. ) UE`````à``c 288 الجزء السادس ولا يدخل الصلاة إ . لا بن . ية؛ لما ثبت من إيجاب النيات عند إنفاذ العبادات، وينوي الصلاة وأن.ه يصل.ي الفريضة. وإن أحرم ث . م سها عنها ث . م ذكر فرجع إلى ذكر الفريضة ومضى على ذكر صلاته؛ فلا نقض عليه فيما عارضه في ن . يته. والن . ية لبّ العمل فيجب على العبد إحكامها ويكون قلبه مقبلًا إلى الصلاة، ويشتغل قلبه بذكر الآخرة والحساب في الصلاة إذا عارضه أحد عوارض الدنيا ووساوس الشيطان، ويذكر الموت والحساب ليذهب عنه ذلك، ويجعل نظره موضع سجوده، ولا يرفع نظره إلى السماء ولا يلتفت؛ والالتفات مكروه، وقد قيل: يقطع الصلاة، وقد روي عن عائشة أ . ن النبيّ ژ كان لا يجاوز نظره موضع سجوده تخشعًا لله تعالى. وعن أنس قال: قال جاء رجل فص . لى » : 171 /. وقيل / (1)« ليكن نظرك موضع سجودك » : النبيّ ژ والنبيّ ژ يرمقه، ث . م جاء فس . لم فردّ عليه وقال له: ارجع فص . ل فإنك لم تص . ل، فرجع فص . لى فس . لم فر . د عليه( 2)، ث . م قال له: ارجع فصلّ فإنك لم تص . ل، تو . ضأ واستقبل » : فقال في الثالثة والرابعة: والله [ لا ] أعلم غيرها فعلّمني. فقال القبلة وك . بر واقرأ ث . م كبر( 3) واركع ح . تى تطمئن [ راكعًا ث . م ارفع ح . تى تعتدل قائمًا ث . م اسجد ح . تى تطمئن ساجدًا ث . م ارفع ح . تى تطمئن ] جالسًا [ ثم اسجد ح . تى تطمئ . ن ساجدا ث . م قم ]، ث . م افعل مثل ذلك في سائر الصلوات( 4)، وما .(5)« نقصت منها فإ . نما تنقصه من صلاتك 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« وقال له: ارجع فص . ل فإنك لم تصل، فرجع فصلى فسلم فرد عليه » 2) في (س): ) .« ثم كبر » 3) في (ت): ) 4) في (س): صلواتك. ) 340 . والطبراني في /4 ، 5) رواه أحمد، عن رفاعة بن رافع الزرقي بلفظ قريب، ر 19019 ) .35/5 ، الكبير، عن رفاعة بمعناه، ر 4520 باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 289 [ Oƒé°ùdGh I.°üdG .E.bh »ap ] :.dCE°ùe ويستح . ب في الصلاة وَقَفات: وَقْفة إذا أحرم ث . م يقرأ، ولا يَصِلُ التكبير بالقراءة. ومن ذلك( 1) وَقْفة بين فاتحة الكتاب والسورة ولا يصل بينهما، ويقال لهما: السكتتان. ووَقْفَة إذا نهض من السجود ومن القعود، ولا يصل القيام بالقراءة. ووَقْفَة إذا فرغ من القراءة ث . م ركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. وعن هاشم الخراساني: أ . ن القراءة توصل بتكبيرة الركوع. ونحبّ( 2) أن يجزم المصل.ي التكبير، ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض في السجود. ويستح . ب في السجود أن يكون فراغ التكبير( 3) مع السجود على الأرض. وقيل: يفرغ قبل أن تنال جبهته الأرض، وأن يرفع رأسه بالتكبير، والله أعلم. ويستح . ب إذا رفع رأسه أن ينظر إلى المكان الذي يسجد فيه. فإذا قعد الرجل في الصلاة فتح رجليه، والمرأة إذا قعدت تَضُ . م ./ رجليها / 172 وعن مُحَ . مد بن محبوب قال: إذا أردت الصلاة فغطّ على س . رتك إزارك. وقال أبو زياد: العورة من الس . رة إلى الركبة؛ كذا قال الفقهاء. .« من ذلك » 1) في (ت): ) 2) في (س): ويجب. ) ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض في السجود، ويستحب في السجود أن » 3) في (س): ) .« يكون فراغ التكبير UE`````à``c 290 الجزء السادس [ Oƒé°ùdGh ´ƒcôdG ..°U »ap ] :.dCE°ùe وإذا ركع المصل.ي انحط من قيامه بتكبيرة، فإذا انحط ووضع كفيه على ركبتيه وفرّج بين أصابعه، ومدّ ظهره، ولم يشخص برأسه إلى السماء ولم يصوّبه إلى الأرض ولكن بين ذلك، ويسوي ظهره ث . م يسبّح. وينبغي إذا ( ركع أن يُلقم ركبتيه راحتيه( 1)، ويفرق بين أصابعه، ويعتمد على ضبعيه( 2 كان النبيّ ژ إذا رَكَعَ فَ . رجَ » : وساعديه وهو راكع. وعن وائل عن أبيه قال أَ . نهُ كان إذا رَكَعَ لو » 3). وجاء عنه ژ )« بَينَ أَصَابعِِه، وإِذَا سَجَدَ ضَ . م أَصَابعَِه لو كان على » : 5). وقيل )« كان على ظهره( 4) قطرةُ ماء ما تح . ركت من وضعها لاستواء ظهره ومبالغته في ؛« ظهره قدح من ماء ما تح . رك من موضعه ركوعه ژ . فإذا رفع رأسه من الركوع استقام ح . تى يرجع كلّ عضو إلى مفصله. ،« يركع ح . تى يكون راكعًا، ويرفع ح . تى يعتدل » : وروي أن.ه قال للأعرابيّ ويكون ذلك تامًا من غير تقصير فيه، وما نقص من ذلك فإن.ما ينقص من صلاتك. .« يلقم راحتيه ركبتيه » :( 1) في (ت ) 2) في (س): ضيعته؛ والصواب ما أثبتناه. وال . ضبْع: وسط العَضُد بلحمه، يكون للإنسان ) وغيره، وقيل: العضد كلها. وقيل: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. .415/ انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن س . يده، (ضبع)، 1 3) رواه الطبراني في الكبير، عن وائل بن حجر بلفظه، ر 17495 . والحاكم في المستدرك، ) .112/ ر 774 . والبيهقي في الكبرى بلفظ قريب، 2 4) في (ت): + قدح. ) 5) رواه الحاكم في المستدرك، عن وائل بن حجر بلفظه، ر 790 . والبيهقي في الكبرى بلفظ ) .112/ قريب، 2 باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 291 فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائمًا قال: ربّنا لك الحمد، وانتصب قائمًا ح . تى يرجع / 173 / كلّ عضو إلى أ . ن النبيّ ژ كان إذا رفع رأسه قال: ربّنا لك الحمد » مفصله؛ لأ . ن الرواية .« وخَ . ر ساجدًا فإذا خ . ر المصل.ي للسجود وضع يديه على فخذيه لحين سجوده، وخ . ر على أطراف قدميه، ووضع ركبتيه على الأرض قبل يديه؛ لمَِا روى وائل بن أ . ن النبيّ ژ كانَ إذا سَجدَ وَضعَ رُكبَتَيهِ قَبلَ يَدَيهِ وإذَا نَهضَ رَفَع » ( حجر( 1 2). وكان عمر يضع ركبتيه قبل يديه في السجود، وبه يقول )« يَديهِ قَبلَ رُكبَتَيهِ يضع ركبتيه قبل يديه في ƒ الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وكان عمر السجود، وخالف بعض أهل الخلاف في ذلك. إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْرُكْ كَمَا » : وروي عن أبي هريرة أ . ن النبيّ ژ قال أَمَرَنَا » : 3). وعن سَمُرَة قال )« يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .(4)« رَسُولُ الله ژ أَنْ نَعْتَدلَِ فيِ الْجُلُوسِ وَأَنْ لَا نَسْتَوْفزَِ ولا يؤمر بوضع يديه قبل ركبتيه، وليس هو من أدب الصلاة، ومن 1) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل الحضرمي، أبو هنيدة (ت: 44 ه): كان ملكًا ) عظيمًا بحضرموت بلغه ظهور النبيّ ژ فترك ملكه وذهب إليه فقرب مجلسه وأدناه ودعا له بالخير وأقطعه أرضًا وبعث معه معاوية ليسلمها له. سكن الكوفة. مات في إمارة معاوية .424/3 ، ودفن في الحضارمة. انظر: الثقات، ر 1396 2) رواه أبو داود، عن وائل بن حجر بلفظه، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ) 222 . والترمذي، مثله، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل /1 ، ر 838 .56/2 ، اليدين في السجود، ر 268 3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ر 714 . والبيهقي ) .99/ مثله، 2 . 4) رواه أحمد، عن سمرة بلفظه، ر 19252 ) UE`````à``c 292 الجزء السادس فعله عن عل.ة وعذر جاز. ويضع في سجوده يديه حذاء أذنيه، ويبسطهما نحو القبلة، ويضم أصابعه، ث . م ( 1) يتجافى في سجوده، ويُمَ . كن جبهته من الأرض، ولا يعتمد عليها، ويسبّح( 2) ثلاثًا، ث . م يقعد مطمئنًا جالسًا على رجله اليسرى / 174 / وينصب إثره اليمنى. وإذا استوى قاعدًا خر ساجدًا أخرى بتكبيرة ويمكن جبهته( 3) وطرف أنفه من الأرض ويفتح في سجوده بين مرفقيه. وقيل: إذا فرغ المصل.ي من سجوده وقعد( 4) جعل باطن قدمه اليسرى تحت أخمص رجليه اليمين، وظاهر قدمه الأيمن ع . ما يلي الأرض. ومنهم من قال: ينصب أصابع قدمه اليمنى، ويتورك على وركه الأيسر. كان النبيّ ژ إذا سجد لو م . رت بَهْمَة( 5) تحت ذراعيه لنفذت » : وقيل يجافي في سجوده ح . تى يُرى » : 6). وقيل )« لش . دة مبالغته في إبداء مرفقيه 7). وقيل: كان النبيّ ژ إذا سجد جَ . خى بمرفقيه عن جنبيّه. )« بياض إبطيه أَ . نهُ كان ژ إذا سجد جافى » : ومعنى جَ . خى: تَقَ . وس وتفَ . تح. وفي الحديث .« يناحي نفسه و » + :( 1) في (س ) .« عليها إذا سبح » :( 2) في (س ) وينصب إثره اليمنى. وإذا استوى قاعدًا خ . ر ساجدًا أخرى بتكبيرة ويمكن » 3) في (ت): ) .« جبهته 4) في (ت) و(س): + و. ) .236/1 ، 5) في (ت) و(س): حفرة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: سنن أبي داود، ر 898 ) 213 . والبَهمة: وَلد الضأن أكبر من السخلة. انظر: /2 ، وسنن النسائي (المجتبى)، ر 1109 .562/ عليّ القاري: مرقاة المفاتيح، 2 . 6) رواه أبو داود، عن ميمونة بمعناه، باب في صفة السجود، ر 898 . والنسائي مثله، ر 1109 ) . 7) رواه مسلم، عن عمرو بن الحارث بمعناه، كتاب الصلاة، ر 1134 ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 293 1). العفر في اللغة: البياض )« عضديه ح . تى يرى من خلفه عفرة إبطه ژ :( ليس بالناصع كلون الظبي الأعفر؛ قال شعرًا( 2 ( يَقول لي الأَنبَاطُ إِذ أنا ساقط به لا بظبي بالصريمة أعفرا( 3 والعفر: التراب أيضًا ، وكذلك الرمل الأعفر. واليعفور: الخشف؛ سُ . مي بذلك لكثرة لزوقه بالأرض. .« أَن.هُ كان لا يقع شيء من يده على فخذه( 4) ژ » وروي ( وإذا سجد فليقدّم أصابع يديه ح . تى يحاذي بين أذنيه؛ وعن النب . ي ژ ( 5 .(6)« أَن.هُ كان إذا سجد وضع وجهه في السجود بين كفيه » وعن أبي حُذيفة قال( 7): إذا سجد الرجل فلا يضع يديه قصد أذنيه ( ولا قصد وجهه ولا قصد ركبتيه، / 175 / ولكن بين ذلك، ويفتح بين( 8 إبطيه حتى( 9) تكون اليدان بين الوجه والركبتين. ويقعد المصل.ي بين السجدتين متم . كنًا؛ للحديث الذي جاء عنه ژ أن.ه 1) رواه المزي في حديث إسماعيل بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه ) . بمعناه، ر 420 2) في (س): شعرًا. ) 3) البيت من الطويل للفرزدق؛ ذكره صاحب العين بهذا اللفظ، (عفر). ) 4) في (س): فخذيه. ) .« وإذا سجد فليقدم أصابع يديه ح . تى يحاذي بين أذنيه، وعن النبيّ ژ » 5) في (س): ) 6) رواه أبو داود، عن وائل بن حجر بمعناه، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، ) . ر 628 7) في (ت): قال. ) 8) في (ت): بين. ) 9) في (س): حتى. ) UE`````à``c 294 الجزء السادس كان يقعد بين السجدتين، ويتم . كن ح . تى يرجع كلّ عضو إلى مفصله بقدر ما يُسَ . بح م . رة أو ثلاثًا، وما بين السجدتين( 1) من القعود لا يذكر فيه شيء، والجلسة بين السجدتين عند أبي حنيفة مسنون. وقال الشافعي: هي فرض. وقيل: إن سبّح المصل.ي بين السجدتين إذا قعد كان له ذلك. وإذا قعد بعد( 2) السجدة جعل كفيه عند ركبتيه، وفتح بين أصابعه. فإذا قام من السجود فليقم ناهضًا على صدر قدميه ح . تى يستوي( 3) قائمًا بالتكبير. وقال الشافعي: يقوم المصل.ي معتمدًا على يديه. وقال أبو حنيفة: على صدور قدميه، ولا يقدّمن إحدى رجليه فإن ذلك مكروه؛ وقد جاء عن ابن ع . باس وغيره أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع الصلاة. وإذا سجد الثانية وقعد قرأ التح . يات. فإذا فرغ منها نصب( 4) في الدعاء؛ 8)، ث . م يسلم. ، الشرح: 7 ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : قال الله 8 تحريمهَا » : والتسليم: هو شبه( 5) التحليل للصلاة؛ وعن النب . ي ژ قال وهو تحليل الصلاة. ،« ال . تكبِيرُ وتحليلها التسليم وقد اختلفوا في التسليم م . رة وم . رتين. وإذا سلّم المصل.ي / 176 / م . رة عن ر به وقد سلّم. ولو سل.م م . رتين لم يضرّه، وم . رة ِ يمين وشمال فقد أتى ما أُم لا يضرّه أيضًا ؛ وقد تَ . مت صلاته، وبالله التوفيق. ويتم . كن ح . تى يرجع كلّ عضو إلى مفصله بقدر ما يُسَ . بح مَ . رة أو ثلاثًا، وما » 1) في (س): ) .« بين السجدتين 2) في (ت): بين. ) .« حتى يستوي » 3) في (س): ) 4) في (س): انصب. ) 5) في (س): سنة. ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 295 [ I.°üdG .Y .¨°ûj Ee ».f »ap ] :.dCE°ùe ويؤمر المصل.ي أن لا يشتغل في الصلاة بغيرها، وهي أهمّ الأَشغال وأولى بالِإشغال( 1)؛ ولذلك أمر النبيّ ژ بتأخير الصلاة إذا حضر الطعام، .(3)«( إذا حضر العَشاء والعِشاء، فابدؤوا بالعَشاء قبل العِشاء( 2 » : لقوله ژ 4)؛ يعني: الذي يحقن البول في )« لا يص . لي أحدكم وهو زَ . ناء » : وقال ژ لا يص . لي » : مثانته ح . تى يضيق به ويشغل قلبه في الصلاة. وهذا مثل قوله ژ 5)؛ يعني: الغائط والبول؛ لأ . ن مدافعته لهما أو )« أحدكم وهو يدافع الأخبثين أحدهما اهتمامًا بذلك واشتغالًا لقلبه. أَ . نهُ أهديت إليه ژ بُردة، فقام إلى الصلاة وهي عليه، » : وفي الرواية وكانت عينه تقع على محاسنها، فنزعها عن نفسه ورمى بها، وقال: إ . نها 6). والبردة: لا تستحقّ هذا الاسم ح . تى تكون ثوبين: )« شغلتني عن صلاتي إزار ورداء من جنس واحد؛ هكذا ذكر أهل اللغة، ويد . ل على هذا: ما روي أ . ن عمر بُعث إليه حل.ة، فباعها واشترى بثمنها خمسة أرؤس( 7) من الرقيق .« أم الاشتغال وأولى بالاشتغال » :( 1) في (ت ) .« فق . دم العَشاء على العِشاء » :( 2) في (س ) 3) رواه البخاري، عن أنس وغيره بمعناه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت ) 238 . ومسلم مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة /1 ، الصلاة…، ر 641 .392/1 ، الصلاة بحضرة الطعام…، ر 557 . 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب جامع الصلاة، ر 297 ، ص 124 ) باب جامع ،« نهى ژ أن يصل.ي الرجل وهو يدافع الأخبثين » : 5) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) . الصلاة، ر 298 . وابن أبي شيبة، عن عائشة، في مُدَافَعَة الْغَائِط وَالبَوْل في ال . صلَاة، ر 7940 صلّى في » : 6) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وجاء بمعناه عن عائشة في سنن النسائي بلفظ ) .847 ، ر 553 «... خميصة لها أعلام ث . م قال: شغلتني أعلام هذه 7) في (س): أرواس، وهو خطأ. ) UE`````à``c 296 الجزء السادس فأعتقهم، ث . م قال: إن رجلًا آثر قشرتين / 177 / يلبسهما على عتق هؤلاء 1) الرأي. والقشرتين: يعني ثوبين، والله أعلم. ) يّلَغَبِ والاقتداء بالنبيّ ژ في الصلاة فيما رغّب فيه أ . مته بفعله وقوله، وواجب الاقتداء به وبأصحابه الذين ذكرنا من زهدهم في الدنيا. فلي . تق الله تعالى عبد قام( 2) للصلاة لا يقوم إليها إ . لا وهو مقبل بك . ل قلبه، وليذكر وقوفه غدًا بين . يدي الله( 3) خالقه 8 ويستح . ب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. وقيل: آخر قيام النبيّ ژ في الركعة الثانية من الظهر؛ فكانت على الضعف من قيامه في الركعة الأولى، وكذلك قيل في العصر، والله أعلم. [ I.°üdG .e .°ùëj Ee »ap ] :.dCE°ùe أجمع الفقهاء أن.ه لا يحسب( 4) للرجل من صلاته إ . لا ما عقل منها، والله أعلم. قال أبو مُحَ . مد: ينبغي إذا صل.ى الرجل وهو يعقل صلاته أن.ه يكون مؤ . ديًا لفرضه مستح . قا لتضعيف الثواب. وإذا سها وغفل كان( 5) مؤ . ديًا لفرضه ولا يثاب عليها. [ .j.«dG …P .j.M »ap ] :.dCE°ùe وللمصل.ي أن ينصرف عن صلاته إذا كان عنده أن.ه قد صلّاها ولو لم 1) في (س): يعني، وهو خطأ. ) .« عند قيامه » :( 2) في (س ) 3) في (ت): الله. ) وهو سهو. ؛« يستحب » :( 4) في (س ) 5) في (س): فكان. ) باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليها،وما يستحبّ للمصل.ي من الأفعال فيها 297 يكن متيَ . قنًا؛ لمِا( 1) روي عن النب . ي ژ أن.ه صل.ى بأصحابه ركعتين ث . م سل.م أقصرت يا رسول الله الصلاة أم » :( وقام لينصرف، فقال له ذو اليدين( 2 ،« نعم » : 178 / قالوا / «!؟ أصدق ذو اليدين » : فقال لأصحابه !؟« نسيت 3)؛ يعني( 4) والله أعلم : إن كلّ ذلك لم يكن )« ك . ل ذلكَ لَم يَكُن » : فقال ژ عندي أن.ي نسيت ولا أن.ها قصرت. (ذو اليدين: هو عمير بن عبد عمرو من خزاعة( 5)، يُك . نى أبو مُحَ . مد؛ ،( هكذا عن ابن قتيبة( 6). وقال الجاحظ: هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة( 7 وكان( 8) يقال له: ذو الشمالين، فسمّاه النبيّ ژ ذا اليمينين( 9) وهو من خزاعة. وقال ابن قتيبة: ويقال إن اسمه الخرباق، وأن.ه كان طويل اليدين، وكان يعمل 1) في (ت): كما. ) وهذا في كلّ المواضع؛ والصواب ما أثبتناه من كتب ،« ذو الثديين » :( 2) في (ت) و(س ) الحديث. 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، ) 252 . ومسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب السهو في الصلاة والسجود له، /1 ، ر 682 .404/1 ، ر 573 4) في (ت): مني. ) ؛« عمرو بن مضلة بن خزاعة » :( في (س .« عمر بن عبد بن عمرو بن خزاعة » :( 5) في (ت ) .322/ والصواب ما أثبتناه من: المعارف لابن قتيبة، 1 6) في (ت) و(س): أبي قتيبة؛ والصواب ما أثبتنا؛ لما سيأتي بعد هذه العبارة، كما أن هذه ) العبارة والعبارة الآتية بعد قول الجاحظ مذكورة بألفاظها تقريبًا في كتاب المعارف لابن .322/ قتيبة، 1 والتصويب من: الإصابة في تمييز ؛« عمر بن عبد بن عمرو بن مضلة » :( 7) في (ت) و(س ) .720/ الصحابة لابن حجر، 4 8) في (س): وكان. ) والراجح ما أثبتناه من: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .« ذو اليمينين » :( 9) في (س ) .289/ للثعالبي، 1 UE`````à``c 298 الجزء السادس بهما جميعًا، وهو الذي ذكر في الحديث الذي ذكر فيه أ . ن النبيّ ژ تكلم بعد صلاة العصر ث . م قضى ما فاته. ويقال له( 10 ): ذو الشمالين أيضًا ، وليس هو ذا( 11 ) الشمالين الذي( 12 ) استشهد يوم بدر). وزعم بعض مخالفينا أن.ه ژ بنى على » :( تَمام المسألة: قال أبو مُحَ . مد( 13 صلاته بعد أن سألهم. وقال أصحابنا: كان ذلك في وقت كان الكلام في الصلاة جائزًا قبل ورود نسخ الكلام في الصلاة. وفي هذا الخبر دلالة على أ . ن المصل.ي إذا انصرف عن صلاته على أن.ه قد ص . لاها لمِا عنده من اليقين كان مؤ . ديًا لفرضه، ولو كان لا ينصرف إ . لا عن يقين لا شكّ فيه كما قال بعض أصحابنا لَمَا كان النبيّ ژ ينصرف عن ركعتين ح . تى أخبره أصحابه بأن.ه انصرف / 179 / عن غير يقين. ولو كان انصرف عن يقين لم يص . دقهم ويعود إلى صلاته ويزيل يقينه؛ وهذا يدلّ على جواز غير هذا أيضًا في باب العبادات. وقد عظمت فائدة هذا الخبر وج . ل خطره؛ لأ . ن النبيّ ژ خرج من الصلاة ولم يكملها وعنده أن.ه قد فرغ منها؛ فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائض إذا كان هذا عندهم في الظاهر أن.هم قد أكملوا وإن لم يعلموا ذلك علمًا يقينًا .« لا يجوز عليه( 14 ) الانقلاب 10 ) في (ت): له. ) والصواب ما أثبتناه؛ باعتباره خبر ليس منصوب. ويصح أيضًا: ؛« ذو » :( 11 ) في (ت) و(س ) .289/ كما جاء في ثمار القلوب للثعالبي، 1 « بذي » 12 ) في (ت): + هو. ) .452 - 451 / 13 ) انظر: ابن بركة: الجامع، 1 ) 14 ) في (ت): فيه. ) 299 .eE`bE’G »a 10 UE`H المجادلة: 11 )؛ يعني: الإقامة في ) . U . × . . : قوله 8 المسجد للصلاة. وقيل: إن أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة، وترجو إجابة الدعاء. وعن أبي عليّ قال: ما أقيمت الصلاة قط إ . لا قالت قوموا يا بني آدم إلى ناركم التي أوقدتموها على أنفسكم » : الملائكة 1 .«( فأطفئوها بصلاتكم بصفوفكم( 1 وقوله تعالى: . ! " # $ % & ') ( * + , - . (المائدة: 58 ) دعوتهم إلى صلاة الجمعة والجماعة بالأذان والإقامة. قد قاموا لا قاموا، أحرق » : نزلت في صبحا اليهوديّ حين سمع الإقامة قال فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته. ؛« الله هذا الكاذب / وقيل: كان منادي رسول الله ژ إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون / 180 فإذا رأوهم .« قد قاموا لا قاموا » : إليها، قالت اليهود والنصارى والمنافقون ر . كعًا سُ . جدًا استهزؤا بهم وضحكوا منهم، وكان رجل تاجر إذا سمع الأذان قال: أحرق الله الكاذب. قيل: فدخل غلامه فوقعت شرارة في البيت فالتهب واحترق اليهوديّ بالنار. ؛( 9 : ; > = < ? . (الأنفال: 35 وقوله تعالى: . 8 1) في (س): بصفوفكم. ) UE`````à``c 300 الجزء السادس يعني: صلاة( 1) أهل م . كة حول البيت. والمكاء: الصفير، يصفرون كما يصفر المكاء في طريق م . كة. والتَصديَة: التصفيق باليدين. وقال حسان بن ثابت الأنصاريّ: ( نَقُومُ إِلَى ال . صلَاةِ إِذَا دُعِينَا وفِعلُكُمُ ال . تصَ . دي والمُكَاءُ( 2 :( وقال عنترة( 3 ( وحليلِ غَانيَة تركتُ مُجَ . دلًا تمكو فريصَته كشِدْقِ الأعلم(ِ 4 تمكو » أي: تصفر فريصته. وقال الأصمعي: قلت لمسجع بن شهاب: ما فشبك بين أصابعه ث . م وضعها على فِيه ونفخ. والفريصة: المضغة ،« فريصته .( التي في( 5) مرجع الكتف تُرعَد من الداب.ة إذا فزع [ ت ]( 6 وقيل: كان النبيّ ژ إذا صل.ى في المسجد الحرام قام رجل من المشركين من بني عبد الدار عن يمينه وآخر عن شماله، فيصفران كما يصفر المكاء، ورجلان عن شماله ژ ( 7)يصفقان بأيديهما، فيخلطان على النبيّ ژ 181 / صلاتَه؛ فقتلهم الله تعالى بيده هؤلاء الأربعة، ولهم يقول( 8) الله / (10).n m l . 9) . ؛ يعني: القتل بيديه )B A . : تعالى بتوحيد الله 8 . قال سعيد بن جبير: تَصْدِيَة: صدّهم عن المسجد الحرام. 1) في (س): صلاة. ) .61/ 2) البيت لحسان بن ثابت، ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ قريب من هذا، 4 ) 3) في (س): غيره. ) . 4) البيت من الطويل لعنترة فِي ديوانه، ص 176 ) 5) في (ت): في. ) والتقويم من كتب اللغة كالتهذيب والصحاح واللسان، (فرص). .« إذا فزع » 6) في (س): ) 7) في (ت): ژ . ) .« وخذلهم بقول » :( 8) في (ت ) 9) في (س): العذاب. ) .« فذوقوا كما كنتم تكفرون » :( 10 ) في (ت ) باب 10 : في الإقامة 301 [ .eEbE’G .E.MCG »ap ] :.dCE°ùe « قد قامت الصلاة » :( والإقامة: سُ . نة، وهي كالأذان لا زيادة فيها إ . لا قوله( 1 م . رتين. والإقامة مثنى مثنى، وتجزم الإقامة، وهي سبع عشرة كلمة. وإفراد الإقامة( 2) حدث من معاوية، وهو أ . ول من أفردها؛ لأن.ه كان يطول عليه القعود .( على المنبر. ولا إقامة على المرأة( 3)، وتؤمر أن تقول: مُحَ . مد رسول الله( 4 ومن ترك الإقامة متعمّدًا وصل.ى فلا نقض عليه على قول بعض الفقهاء. وقال بعض: عليه بدل تلك الصلاة. ومن نسي الإقامة كلّها ح . تى أحرم للصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه. وقيل عن بعض أهل الفقه: من ترك الإقامة متعمّدًا وصل.ى فلا نقض عليه. وقال من قال: عليه بدل ذلك، وهذا الرأي أحبّ إل . ي. ولا أذان ولا إقامة في شيء من سنن النفل ولا التطوّع ولا الجنائز .( ولا العيدين، وإن.ما الإقامة في صلوات الفرائض خَا . صة( 5 ويكره الكلام بعد الإقامة إ . لا بذكر الله تعالى( 6). ومن تكلّم فلا بأس، .« كالأذان إلا أن فيها زيادة قوله » :( 1) في (س ) 2) في (س): وإفرادها. ) 3) في (س): بياض قدر كلمة. ) ولع . ل الصواب ما ورد في جامع ؛« ويؤمر أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله » :( 4) في (س ) أشهد » : والْمرأةُ لا تؤ . ذن ولا تؤمَر بالإقامة. وقال قومٌ: تقيم إلى أن » : أبي الحسن البسيوي .«« أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله وقيل عن بعض أهل الفقه: من ترك الإقامة متع . مدًا وصلى فلا نقض عليه. » 5) في (س): ) وقال من قال: عليه بدل ذلك، وهذا الرأي أحبّ إليّ. ولا أذان ولا إقامة في شيء من سنن .« النفل ولا التطوّع ولا الجنائز ولا العيدين، وإنما الإقامة في صلوات الفرائض خاصة . 6) في (س): الله 8 ) UE`````à``c 302 الجزء السادس ومختلف في ذلك؛ قال قوم: يعيدها( 1). وقال قوم: لا يعيدها إذا تكل.م بعدها / 182 / في أمر الصلاة ودخل فيها( 2) وفي غير أمر الصلاة، وهذا القول أكثر. ويقيم المقيم وهو مستقبل القبلة، وإن أدبر فلا نقض عليه، وذلك لا ينبغي له إ . لا من عذر. ولا نقض على من صل.ى بإقامة المقيم( 3) وهو على غير وضوء؛ يعني: المقيم للصلاة. ومن أقام الصلاة وهو جنب وصُل.يَ بإقامته؛ فصلاتهم تا . مة. والإمام حاضر فليقم الناس « قد قامت الصلاة » : وإذا قال المقيم وليصفّوا. وإن كان الإمام غير حاضر فلا يقوموا ح . تى يقوم الإمام. ومن أقيمت الصلاة وهو قائم؛ فقيل: يستحبّ أن يكون قائمًا ح . تى يدخل في الصلاة، وإن قعد فلا بأس. ولا أذان ولا إقامة( 4) في شيء من سُنن النفل والتطوّع ولا الجنائز ولا العيدين، وإن.ما الإقامة في صلوات الفرائض خاصة. ولا يجوز أن يدعو بشيء بين( 5) الإقامة والتوجيه. .« قال قوم: يعيدها » 1) في (س): ) .« ودخل فيها » 2) في (ت): ) وهو مستقبل القبلة، وإن أدبر فلا نقض عليه وذلك لا ينبغي له إلا من عذر، » 3) في (س): ) .« ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم .« والأذان والإقامة نسخة ولا إقامة » :( 4) في (ت ) 5) في (ت) و(س): من؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لما تدل عليه العبارات والأقوال الآتي ذكرها. ) باب 10 : في الإقامة 303 وعن هاشم بن الجهم( 1) عن جابر بن النعمان بن المعل.ى( 2) عن الربيع . ما ِ . ما ضيّعت م ِ قال: إذا قام الرجل يريد الصلاة قال: الله . م إن.ي أستغفرك م . ما نهيتني عنه. ِ . ما ركبت م ِ أمرتني به، وأستغفرك م ورفع الشيخ أبو مُحَ . مد عن مُحَ . مد بن المعل.ى أن.ه كان يدعو بين التوجيه . ما نهيتني عنه، واغفر ِ والإقامة بهاتين الكلمتين: الله . م اغفر لي ما( 3) ركبت م . ما أمرتني به. ِ لي ما( 4) ضيّعت م وقال هاشم: من أ . ذن / 183 / وأقام وتكل.م فيهما والتفت فلا ينبغي له، وإن فعل فلا إعادة عليه. وقال أبو صُفرَة( 5): إن.ه يحفظ عن أبي سفيان أ . ن من تكل.م في الإقامة أن.ه( 6) يعيدها. 1) هاشم بن الجهم (بعد: 237 ه): عالم فقيه، عاصر الإمام عبد الملك بن حميد. وله جواب ) من العلاء من أبي حذيفة. وأحد العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك سنة . 237 ه. انظر: دليل أعلام عُمان، 165 2) جابر بن النعمان بن المعل.ى (حيّ في: 207 ه): عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن ) 226 ه). انظر: معجم - غيلان وموسى بن عليّ في عهد الإمام عبد الملك بن حميد ( 208 أعلام المشرق، (ن، ت). 3) في (ت): مما. ) 4) في (ت): مما. ) 5) عبد الملك بن صفرة، أبو صفرة (ق: 2ه): عالم فقيه، وحافظ ثقة من علماء العراق. أخذ ) العلم عن الربيع بن حبيب ومحبوب بن الرحيل وغيرهما. له: أخبار وَروايات كثيرة عنهما. عاصر مُح . مد بن محبوب وكانت بينهما أجوبة ومراسلات. ولعل.ه انتقل إلى عُمان في آخر حياته. له: كتاب جامع أبي صفرة، وآراء منثورة في كتب الفقة والسير. انظر: فواكه العلوم، . 241 . الراشدي: أبو عبيدة، ص 27 /1 6) في (س): أنه. ) UE`````à``c 304 الجزء السادس ( وإذا أخذ المؤ . ذن في الإقامة ث . م دخل عليه رجل فسلم عليه، فرد عليه( 1 السلام؛ فإن.ه يُنهى عن ذلك. ومن فعله فلا تنقض إقامته. ولا بأس أن يمشي المؤ . ذن وهو يقيم ح . تى يأتي المحراب، وكره بعض ذلك. وإذا أقام المؤ . ذن لصلاة الفجر على ظهر المسجد، فل . ما فرغ أدبر بالقبلة وأقبل إلى المشرق مَاشيًا ح . تى يهبط( 2) لا بأس( 3)عليه ولا عليهم بذلك. ومن صل.ى وحده أسرّ في( 4) الإقامة، وأ . ما الإمام فيجهر بالإقامة في جميع الصلوات. ومن بدأ فريضة في المسجد ث . م أقام المؤ . ذن، فإن رجا أن يتمّ ركعتين أتمهما وكانتا نافلة، ودخل في صلاة الإمام. وإن كان قد عدّى الشفع أو هو في أ . ول الصلاة قطع ذلك، ودخل في صلاة( 5) الإمام، ويكون مكروهًا أن يسمع الرجل الإقامة وهو في المسجد ث . م يخرج منه. وقال أبو مُحَ . مد: لا يجوز للإنسان أن يصل.ي نافلة إذا كان مخاطبًا .(6)« إذَا أُقيِمَت ال . صلَاةُ فَلَا صَلَاة إ . لا الْمَكتُوبَة » : بالجماعة؛ لقول النبيّ ژ والذي عندي والله أعلم أن إقامتها تكبيرة الإحرام، وهو الدخول فيها، ولأنه ژ ( 7) لم يقل: إذا قمتم للصلاة. 1) في (س): عليه. ) 2) في (ت): هبط. ) 3) في (ت): بأس. ) 4) في (س): في. ) .« ودخل مع » :( 5) في (س ) 6) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في ) 493 . وأبو داود، مثله، كتاب التطوّع، باب إذا أدرك /1 ، نافلة بعد شروع المؤذن...، ر 710 .22/2 ، الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، ر 1266 7) في (س): ‰ . ) باب 10 : في الإقامة 305 وقد ذهب بعض أصحابنا أنّ عليهم أن يقطعوا عند / 184 / الإقامة يا بلال أقم الصلاة » : للصلاة لهذا الخبر. وفي خبر آخر( 1) أن.ه قال ژ لبلال .(2)« نص . لي ونستريح « استووا رحمكم الله » : فإذا قام( 3) إمام الصلاة بالناس ث . م أقبل عليهم فقال . من يتولاه( 4) انصرفت الرحمة إليهم، ِ ووراءه من لا يتولاه؛ فإن كان وراءه م ولا تنصرف الرحمة إ . لا إلى من يعرفه وترجع ع . من لا يعرفه. وقال: يقيم بالقوم من أ . ذن، والإقامة بها تتمّ الصلاة. وقال أصحاب الشافعي: من ال . س . نة( 5) أن يتول.ى الإقامة من يتول.ى الأذان؛ واحت . جوا بحديث زياد بن الحارث ال . صدَائي( 6) حيث أ . ذن فأراد بلال أن يقيم، فقال النبيّ ژ : إن من أ . ذن » : ‰ فأراد بلال أن يقيم، فقال ،« قد أَ . ذن ٍ يا بلال، إ . ن أخا صُدَاء » 7). وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتول.ى الإقامة غيره. )« فهو يقيم وإذا حضرت مسجدًا فأقام الصلاة من في نفسك منه حرج، فإن أقمت أنت( 8) الصلاة بينك وبين نفسك فجائز ذلك. 1) في (ت): آخر. ) يا » : 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وفي رواية أبي داود جاء عن رجل من خزاعة بلفظ ) 296 . وأحمد، عن رجل /4 ، باب في صلاة العتمة، ر 4985 ،« بلال أقم الصلاة أرحنا بها .364/5 ، ر 23137 ،« يا بلال أرحنا بالصلاة » : من أسلم بلفظ 3) في (س): أقام. ) .« ممن لا يتولاه » :( 4) في (س ) 5) في (ت): للسنة. ) 6) في (ت) و(س): الصداي؛ والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. ) ، 7) رواه ابن ماجه، عن زياد بن الحارث الصدائي بلفظ قريب، باب ال . س . نة في الأذان، ر 717 ) .237/1 8) في (س): أنت. ) UE`````à``c 306 الجزء السادس والإقامة على كلّ مص . ل إذا صل.ى منفردًا، وهي على الكفاية في صلاة الجماعة؛ ألا ترى أ . ن إقامة الإمام تجزئ لمن يصل.ي بصلاته، ولا تجزئ من أتى من بعده. وقيل: من جاء للصلاة والإمام قد سل.م، ولم تنتقض الصفوف اكتفى بإقامتهم. وقال قوم: إذا لم يدخل في صلاتهم فيقيم هو لصلاته( 1). وقيل: أَرخَص ما قيل: تجزئه إقامتهم ما لم / 185 / يخرجوا من المسجد. وقال من قال: أرى إذا دخل وقد سلم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصفوف؛ لأن.ه ليس من صلاة القوم في شيء، وإن.ما يرجع إلى صلاة نفسه. ومن انتقضت صلاته وأراد أن يصل.ي مكانه فأحبّ أن يبدل الإقامة. وقال بعض: ليس عليه إعادة الإقامة إ . لا في صلاة الغداة. ومن كان في بيته واقتصر على أذان الحيّ وأذان الإمام في المسجد أجزأه، وأ . ما الإقامة فلا يصل.ي إ . لا بإقامة. وليس للمقيم أن يترك شيئًا من الإقامة، وإن نسي شيئًا منها ح . تى صل.ى فلا نقض عليه. وإن ذكر ما نسي أن يصل.ي أَعادَ ما نَسِي وحده. ث . م ذكرها( 2) بعد أن فرغ؛ فإن.ه يعيد ما نسي، « قد قامت الصلاة » ومن نسي ث . م يدخل في الصلاة. وقال أبو مروان: من نسي الإقامة فإن ذكر قبل أن يحرم فلْيُقِم، وإن ذكر بعد أن أحرم فليمض في صلاته ولا نقض عليه. وقال الو . ضاح: إن.ما ذلك في الحضر فأ . ما في السفر فلا، وكذلك عن أبي هاشم حر بن نافع الخراساني. ومن نسي من إقامته شيئًا ح . تى فرغ منها؛ .« هو الصلاة » :( 1) في (ت ) ث . م « قد قامت الصلاة » ما نسي أن يصل.يَ أَعادَ ما نَسِي وحده. ومن نسي » 2) في (س): ) .« ذكرها باب 10 : في الإقامة 307 فقد قيل: يرجع إلى الموضع الذي نسي فيه فيتمّ صلاته بالإقامة من ث . م إلى أن يفرغ منها. وقال أبو عبد الله: إذا دخل المسجد والمؤ . ذن يقيم أو كان قائمًا في المسجد فليس عليه أن يقعد، فإن قعد فلا بأس عليه. ومن( 1) صل.ى الظهر أو العصر ث . م دخل / 186 / مسجدًا فأقام المؤ . ذن بالصلاة فليدخل معهم في الصلاة وتكون نافلة. ومن أقام الصلاة وهو على غير وضوء وأنت تعلم به فعليك إعلامه ذلك، فإن صل.يت جازت صلاتك. ومن أقام لصلاة الظهر قبل الزوال وصل.ى بعده، فإن كبّر تكبيرة الإحرام بعد زوال الشمس فقد جازت صلاته. 1) في (س): إن. ) 308 ¬«`LƒàdG »a 11 UE`H وإذا فرغ المقيم من الإقامة وَ . جه، والتوجيه من سنن الصلاة، وهو أ . ول الدخول في الصلاة، وهو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. واختُلِف فيه؛ قال قوم: فرض. وقال قوم: سُ . نة. وعن أبي مُحَ . مد وأبي الحسن رحمهما الله أن.ه سُ . نة. وقال أبو الحسن: التوجيه سُ . نة مؤكّدة، وقد أجمع الناس عليها. قال: وقد اختلفوا في التوجيه من وجه آخر؛ فقال قوم: هو بعد الإحرام. وقال قوم: قبل الإحرام، وهو( 1) المعمول به. ( سبحانك الله . م وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك( 2 » : والتوجيه وبلغنا من طريق ابن مسعود وعمر وعائشة رحمهم الله .« ولا إل.ه غيرك واختار أصحابنا أن ضموا إلى .« أ . ن النبيّ ژ إذا قام إلى الصلاة قال هذا » z y x w v . : هذا التوجيه توجيه إبراهيم ‰ ، وهو 187 / ولعل.هم اقتدوا في / ،( } |{ ~ ے . ¢ . (الأنعام: 79 ذلك ببعض الصحابة والتابعين، ولا نقض على من ترك توجيه إبراهيم ‰ ، والمأمور به أن يوجه بهذا كله. 1) في (س): وهذا. ) .« وجلّ ثناؤك » + :( 2) في (ت ) باب 11 : في التوجيه 309 سبحانك الله . م وبحمدك... إلى... وما » : وعن ابن ع . باس: من و . جه فليقل وكذلك عن ،« وجل ثناؤه » : ث . م يكبّر، وأثبت في التوجيه « أنا من المشركين أبي قحطان وعن المه . نا بن جيفر( 1). وقيل: إن موسى بن عليّ كان يقول في .« حنيفًا مسلمًا » : التوجيه وقد قدّم قوم توجيه إبراهيم ‰ ، واختلفوا في معاني ذلك، ونحن على ما تق . دم ذكره. . × . : وأصل التوجيه: أ . ن( 2) الله تعالى قال في كتابه لنبيّه ژ الطور: 48 ). وقال ابن محبوب: أنا أراه فريضة؛ لقوله تعالى: ) . U . U ... U . U . × . أي: حين ؛. U . U . × . : وعن ابن ع . باس في قوله 8 ( الطور: 49 ) . . . . . . تقوم( 3) من فراشك، أي: إلى الصلاة المكتوبة الركعتان . . à . . فَصَ . ل له أيضًا ، وهي صلاة المغرب والعشاء من( 4) الفجر؛ وليس هو من التوجيه. سبحانك الله وبحمدك » : وقد روي أ . ن النبيّ ژ كان إذا قام من فراشه قال .(5)« نستغفرك ونتوب إليك، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 1) الإمام المه . نا بن جيفر اليحمدي الفجحي (ت: 237 ه)، سبقت ترجمته في ج 3 ) 2) في (س): إلى. ) .« أي حين تقوم » 3) في (س): ) 4) في (س): قبل. ) 5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وجاء بلفظ قريب عن كفارة المجالس بدل الفراش عند ) . الطبراني في الصغير عن حباب مولى الزبير، ر 967 UE`````à``c 310 الجزء السادس تفسير التوجيه: 188 / أي: سبحانك / ؛« سبحانك الله . م » قال أبو مُحَ . مد 5 : معنى يا الله. الأصل فيه: سبحانك يا الله، فبدلت الميم من الياء فصارت سبحانك الله . م. هو التنزيه له ج . ل ذكره ع . ما لا يليق به من الصفات :« سبحان » ومعنى القبيحة ومن صفات المخلوقين. ووجدت أبا المنذر بشير 5 يقول: هو التنزيه لله تعالى. وهذا الذي قلناه يقرب معناهما، والله أعلم. « سبحانك » أي وأحمدك، كأن.ه يقول: سبحانك يا الله وأحمدك؛ :« بحمدك » ومعنى لأن.ه لا أحد يستحقّ الحمد على الحقيقة إ . لا الله تعالى؛ لأن.ه المنعم على عباده والمتفضّل عليهم( 1) بغير استحقاق؛ ومن لم يكن منه إلى غيره إ . لا الأفعال الجميلة فهو مستحقّ أن يحمد، كما أ . ن من كانت منه( 2) أفعال قبيحة يجب أن يذمّ. من البركة؛ لأ . ن اسم الله بركة على من ذَكرَه. :« تبارك اسمك » ومعنى من الارتفاع والعلو؛ الأصل فيه أن.ه علا فتعالى، :« وتعالى جَ . دكَ » : ومعنى وهو ارتفاع القدر والمنزلة لا من طريق العلُوّ. ومعنى جَ . دك: هو العظمة. وقال أبو مالك 5 : الج . د: هو الشأن في هذا ،( الموضع، والذي عليه الأكثر من الناس وأهل اللغة أن.ه توجيه إبراهيم ژ ( 3 وأن.ه العظمة. قد بيناه فيما تق . دم في الأذان. :« لا إل.ه غيرك » ومعنى 1) في (س): + يعني. ) 2) في (س): فيه. ) .« وجهت وجهي » + :( 3) في (س ) باب 11 : في التوجيه 311 أي قصدت بوجهي، وذهبت :« وجّهت وجهي » ومعنى توجيه إبراهيم ژ ./ به نحو الموضع الذي أمرني به رب.ي / 189 أي خلقها؛ لأ . ن فاطر السموات هو خالقهن، كما :« فطر السموات » : وقوله الصافات: 99 )، وذكر ال . رب وأراد ) . . ¾ ½ ¼ » . : ‰ قال x w v . : المكان الذي أمره أن يصل إليه؛ كذلك قوله تعالى يريد نحو الموضع الذي أمرني به رب.ي ؛. | { z y .( الذي فطر السموات والأرض( 1 يعني مستقيمًا، والعرب تس . مي الحنيف المستقيم. :« حنيفا » ( قال: ومعنى( 2 وإن.ما س . مت أعوج ال . رجل أحنف على التفاؤل، يس . مون الشيء بضد اسمه كان » على جهة الفأل؛ لأ . ن العرب من شأنها التفاؤل، وقد روي عن النب . ي ژ .(3)« يحبّ الفأل الحسن أي مستقيمًا بالإسلام الذي قصدته واخترته :« وما أنا من المشركين » ومعنى لنفسي، وما أنا من المشركين أهل الزيغ والاعوجاج عن الحق، والله أعلم. وقال في قوله تعالى: . | . يريد به مستقيمًا. تنزيهًا لك يا ربّنا من الأولاد :« سبحانك » وقال ابن الأنباريّ: معنى والصاحبة والشركاء؛ أي: نزهناك من ذلك، قال الأعشى: يريد نحو الموضع الذي أمرني :« للذي فطر السموات والأرض حنيفًا » : وقوله » :( 1) في (س ) به ربي الذي فطر السموات؛ أي: خلقها؛ لأ . ن فاطر السموات هو خالقهن، كما قال ‰ : وذكر ال . ر . ب والمكان الذي أمره أن يتصل إليه؛ كذلك قوله: ،. . ¾ ½ ¼ » . .«. { z y x w v . 2) في (ت): ومعنى. ) 3) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، ر 8043 . وابن ماجه بلفظ قريب، باب من كان ) . يعجبه الفأل، ر 3526 UE`````à``c 312 الجزء السادس ( أقولُ لمّا جاءني فَخره سبحان منْ علقَمَة الفاخر( 1 أراد تنزيهًا لله من فخر علقمة. ويكون التسبيح الصلاة، ومنه الحديث عن الحسن: أن.ه كان إذا فرغ من r q p . : تسبيحه( 2)؛ معناه: إذا فرغ من / 190 / صلاته. ومنه قوله 8 الصافات: 143 )؛ أي: كان من المصل.ين. ) . t s ومن التنزيه: قوله: . ! " # $ %. (الإسراء: 1)، ومنه .( البقرة: 32 ) .W V U T S R Q P. :( قوله ج . ل وعزّ( 3 منصوب على المصدر، كأنك قلت( 4): سبّحت « سبحانك » : وقال الف . راء ( الله تسبيحًا، يجعل سبحان في موضع التسبيح؛ كما تقول العرب( 5): ك . فرت( 6 عن يميني تكفيرًا، ث . م تجعل الكفران( 7) في موضع التكفير، فتقول: كفّرت :( عن يميني كفرانًا( 8). وقال زيد بن عمرو بن نفيل( 9 278 . وابن الأنباري، الزاهر في معاني / 1) البيت من السريع للأعشى. انظر: جمهرة اللغة، 1 ) لَ . ما جاءني فجره... علقمة الفاجر... تنزيهًا من فجر » :( 49 . وفي (ت / كلمات الناس، 1 وهو سهو؛ إذ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. « علقمة .50/ كما جاء في الزاهر لابن الأنباري، 1 « سبحته » : 2) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب ) . 3) في (س): 8 ) 4) في (ت): تقول. ) 5) في (ت): العرب. ) 6) في (س): كفرت. ) 7) في (ت): التكفير بان. وفي (س): التكفيران؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن ) .51/ الأنباري، 1 .51/ 8) في (ت) و(س): تكفيرًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر في معاني كلمات الناس، 1 ) زيد بن عمرو بن » :51/ وفي الزاهر لابن الأنباري، 1 .« بن ورقة بن نفيل » + :( 9) في (س ) .« نفيل أو رقة بن نوفل باب 11 : في التوجيه 313 سبحان ذي العرشِ سبحانًا يدوم له ر . ب البري.ة فَردٌ واحدٌ صمدُ سبحانه ثُ . م( 1) سبحانًا نعوذُ به( 2) وقَبْلَنا س . بح الجودِ . ي والْجُمُدُ يا الله أ . منا :« الله . م » اختلفوا فيه؛ فقال الف . راء وثعلب: معنى :« الله . م » مغفرتك، فتركت العرب الهمزة، فات.صلت الميم بالهاء وصارت كالحرف فقالوا: « يا » فأسقطت، ورب.ما أدخلت العرب « يا » ن ِ الواحد، واكتفى به م يا الله . م اغفر لنا. قال الف . راء: أنشدني الكسائي: وما عليكَ أنْ تقولي كلّما هَل.لْتِ أو سبّحت: يا لل.همْ مَا ( اردُدْ علينَا شيخنا مُسَل . ما [ من أيْنَما وَحيْثُمَا وكيفما!! ]( 3 معناه: يا الله، قالا( 4): فجعلت العرب :« الله . م » : وقال الخليل وسيبويه والدليل على ص . حة قول الف . راء وثعلب إدخال العرب .« يا » الميم بدلًا من .« الله . م » على « يا » نبتدئ( 5) وبحمدك، فحذف الفعل لدلالة المعنى عليه، :« وبحمدك » معنى 7 . (يونس: 71 )؛ معناه: 6 كما قال / 191 / ج . ل ذكره: . 5 وادعوا شركاءكم. وأنشد أبو الع . باس: .51/ 1) في (ت) و(س): الله؛ والتصويب من الزاهر لابن الأنباري، 1 ) في: « نعوذ به » : 51 : يعود له. وورد / وفي الزاهر لابن الأنباري، 1 .« نعوذ به » 2) في (س): ) .359/ خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، 3 هذا الرجز: لا أعلم قائله، وزاد فيه » : 3) الأبيات من الرجز لم نجد من نسبها. قال البطليوسي ) 39 (ش). / انظر: الحلل في شرح أبيات الجمل، 1 .« الكوفيّون: فإننا من خيره لن نُعْدما 51 ) دون الشطر الرابع ولم ينسبه. / كما ذكره ابن الأنباري فِي الزاهر ( 1 4) في (ت): قالا. وانظر هذه الفقرة فِي تهذيب اللغة واللسان، (أله). ) 5) في (س): + أي. ) UE`````à``c 314 الجزء السادس ( ورأيتُ زَوجَكِ في الوَغَى مُتقَل.دًا سَيفًا ورُمْحًا( 1 معناه: وحاملًا رمحًا. .( فيه قولان؛ قال قوم: معنى تبارك( 2): تقدّس؛ أي: تطهر( 3 « تبارك اسمك » والقدس عند العرب: الطهر، والماءُ المقدّس: هو الماء المطهر( 4)، وروح القدس: معناه الطهر، والق . دوس: الذي طهر من الأولاد والشركاء والصاحبة؛ :( قال رؤبة شعرًا( 5 ( دَعَوْتُ ربّ الع . زة الق . دوسا دُعَاءَ من لَا يَضرِبُ ال . ناقُوسَا( 6 الحشر: 23 )، معناه الطاهر. ومن ) . ¦ ¥ . : ومنه قوله 8 .(7) وس بفتح القاف ، وبه قرأ أبو الدينار الأعرابيّ العرب من يقول: الق . د تفاعل من البركة، يُكتَسب ويُنال بذكر اسمك. :« تبارك اسمك » : وقال قوم والاسم فيه أربع لغات: اِسم بِكسر الألف، واُسم بض . م الألف إذا ابتدأت بها، وسِمٌ بِكسر السين، وسُمٌ بض . م السين. قال الشاعر: ( والله أسماك سِمًا مباركًا آثَرَك اللهُ بِهِ إِيثَارَكَا( 8 52 . وتفسير / 1) البيت من مجزوء الكامل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .275/3 ،114 ،61/ الطبري، 1 2) في (ت): + وتعالى. ) .« تقدس وتطهر » :( 3) في (ت ) 4) في (س): هو الطاهر. ) 5) في (ت): شعرا. ) والبيت من الرجز لرؤبة. انظر: ابن الأنباري: .« دعاء من لا يضرب الناقوسا » 6) في (س): ) .53/ الزاهر، 1 7) أبو الدينار الأعرابيّ: لم نجد من ترجم له. ) .53/ 8) انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) باب 11 : في التوجيه 315 وقال آخر: مُهُ ة سِ ( باسم الذي في كلّ سُورَ قد وَرَدَتْ على طريق تَعْلَمُهُ( 1 ويروى: سُمُه بالضمّ . علا جلالك وارتفعت عظمتك. وقال الشاعر: :« تعالى جدّك » معنى ( تَرَف.عَ جَ . دك إن.ي امرؤٌ سقتني الأعادي إِلَيكَ ال . سجالَا( 2 192 / ومعناه: ترفع جلالك. / فيه أربعة أقاويل في النحو: :« ولا إل.ه غيرك » ولَا إلهَ غيرُك: ينصب الأ . ول على التنزيه، وغيركُ مرفوع على خبر( 3) التنزيه. .( والثاني: ولا إِلَهُ غيرُك: إلهٌ يرتفع بغير وغيرٌ به( 4 والثالث: ولا إِلَهَ غَيرَكَ: ينصب الأ . ول على التنزيه، وينصب غيرَك لوقوعها موقع الأداة( 5). وقد أجاز الف . راء ما جاءني غيرَك، على معنى: ما جاءني إ . لا أنت؛ فينصب غيرَك بحلولها في محلّ إ . لا. وأنشد الف . راء: ( ولا عيبَ فيها غير شهلةِ عينهَا كذاكَ عِتاقُ الطير( 6) شهلٌ عُيُونها( 7 .53/ 1) انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .53/ 2) انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 3) في (ت): خبر. ) .54/ والترجيح من الزاهر، 1 .« والثاني: ولا إل.ه غيرك برفعهما معًا » :( 4) في (ت ) .55/ 5) في (ت): الأدل.ة. والترجيح من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) .55/ 6) في (ت) و(س): عناق الخيل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) واللسان، والتاج، (شهل). والشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة، وعين شهلاء، ورجل أشهل العين بَ . ين الشهل. 55 . واللسان، وتاج / 7) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) العروس، (شهل). UE`````à``c 316 الجزء السادس أراد: إ . لا شهلة عينها. والوجه الرابع: ولا إلهُ غيرَك: بنصب غيرَك، ورفع إلهُ فإله( 1) يرتفع بغير، وغيرَ تنصبها لحلولها محل إ . لا، كأن.ه قال: لا إل.ه إ . لا أنت. . وبالأ . ول يقول أبو الحسن 5 يعني ديني. حنيفًا: يعني :« وجّهت وجهي » : وقال الن . قاش( 2): معنى قوله مخلصًا، وقال غيره: الحنيف المسلم؛ قال ذو الرمّة: ( إذا خَالفَ الظلّ العشيّ رأيتَه ( 4 ال . ضحى يتن . صرُ ( حنيفًا وفي ظِ . ل( 3 يعني: الحرباء. والحرباء: دويبة على خلقة سام أبرص ذات قوائم أربع مخط.طة، وهي تستقبل الشمس حيث دارت. والحنيف: المستقيم، والمعوج والمخلص والمجنون والحاجّ ومن عمل بسنن إبراهيم ‰ . أي: أخلصت عملي للذي « وجّهت وجهي » : وقال السجستاني( 5): وقوله . f e d c b a `. : فطر السموات والأرض. ومثله (النساء: 125 )؛ يقول: أخلص عمله. .56/ 1) في (ت): فإنه. وفي (س): فإنه؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري، 1 ) 351 ه)، سبقت - 2) مُح . مد بن الحسن بن مُح . مد بن زياد بن هارون، أبو بكر النقاش ( 266 ) ترجمته فِي الجزء الأ . ول. 3) في (ت): وقت. ) 4) البيت من الطويل لذي الر . مة في ديوانه، ص 131 ؛ بلفظ: ) « إذا ح . ول الظلّ العَشِ . ي رأيتَه حنيفًا وفي قرن ال . ضحى يتن . صرُ » 5) لعله: أبو حاتم سهل بن مُح . مد بن عثمان الجشمي السجستاني (ت: 248 ه)، والله أعلم. ) باب 11 : في التوجيه 317 قال: والوجه: إخلاص / 193 / العمل. قال: والوجه أيضًا : المل.ة؛ ل.ة. والوجه أيضًا : ِ قوله( 1): . : ; > = . (البقرة: 148 )؛ يعني: م الأنعام: 52 )؛ يريدون رضاه. والوجه ) . . E . : الرضى؛ قوله تعالى . l k j i h . :( أيضًا يعني به: الله 8 ؛ قوله تعالى( 2 (البقرة: 115 )، ومثله أيضًا : . 9 : ; > . (الإنسان: 9)؛ يقول: لله، القصص: 88 )؛ يعني: إ . لا إي.اه؛ يعني به: ) . j i h g f . : ومثله الله 8 . وقال زيد بن عمرو( 3) بن نفيل: وأَسلَمْتُ وَجْهِي لمنْ أسلَمَتْ لُ عذْبًا زُلَالا نُ تحمِ لهُ المزْ ( وأسلمتُ وجهي لمن أسلَمَتْ قالًا( 4 خْرًا ثِ لُ صَ له الأرض تحمِ .(5)« إِن.ه يُبعَثُ أُ . مة وَحْدَه » : وهو الذي قال النبيّ ژ g f e d c b a `. : وقال المفضّل: قوله تعالى النساء: 125 )؛ أي: أخلص عمله. والوجه: العمل. والوجه: القصد ) . h للشيء؛ يقال وجهي كذا، أي: قصدي كذا. والوجه: الموضع الذي يقصد له. وأنشد الف . راء: صِيهِ رُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْ ( أَسْتَغفِ ( 6 الوَجهُ وَالعَمَلُ العِبَادِ إِليهِ رَ . ب 1) في (ت): قوله. ) .« والوجه الرضى قوله تعالى » :( 2) في (ت ) والصواب ما أثبتناه، وقد سبق ذكره. ؛« زيد بن عمر » :( 3) في (ت) و(س ) 4) في (س): ) « وأسلمتُ وجهي لمن أسلمتْ قالًا » صخرًا ثِ لُ له الأرض تحمِ .121/ 5) ذكر البيتين والرواية: أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني: 3 ) ،122/ 6) البيت من البسيط لم نجد من نسبه؛ ذكره الخليل بن أحمد في الجمل في النحو، 1 ) .84/ 73 . والقرطبي في تفسيره، 2 / والطبري في تفسيره، 1 UE`````à``c 318 الجزء السادس .( نَسقَ( 1) بالعمل على الوجه وهما واحد لاختلاف اللفظين( 2 قال الشاعر: ( فآمنتُ بالله الذي أنا عبدُهُ كَا( 3 وخالفتُ من أمْسى يُريد المهالِ ( ووجّهت وجهِي نحو م . كة قاصدًا وشايَعْتُ بين الأكرمين الُمبَارَكَا( 4 ويجوز أن تسكن الياء من وجهي، ويجوز فتحها. وقال: الحنيف المسلم. والحنيف العدل، يقال( 5): حنف عن كذا؛ أي: عدل. يحنف حنفًا، ويقال: حنفًا / 194 / وهو حنيف( 6)، وكلّ من يعتدّ بالحنيفِ . ية( 7) قيل: تحنّف. وأصل الحنف: الميل في ال . رجل، وهو أن تميل إبهامها على الأخرى، فيقال منه: حنف يحنف حنفًا وهو أحنف، والأنثى حنفاء، والرجال( 8) حنفاء. ويروى أ . ن أمّ الأحنف كانت ترفضه وتقول: والله لولا حنفٌ في رجله، ودقّة في جسمه من هزلهِ ما كان في أولادكم من مثله. 1) أي: عَطَف. وال . نسَق من كلّ شيء ما كان على طريقة نظام واحد، ونسق الكلام نسقًا: عطف ) بعضه على بعض، وحروف العطف يس . ميها النحويون حروف النسَق؛ لأ . ن الشيء إذا عطفته على شيء صار نظامًا واحدًا. انظر: تهذيب اللغة، وتاج العروس؛ (نسق). 2) في (س): اللفظتين. ) :(297/ 342 . وفي الأغاني ( 14 / 3) كذا في (ت) و(س)، وفي البداية والنهاية لابن كثير، 2 ) الممالكا. 297 ، عجز / 4) البيتان من الطويل للعباس بن مرداس، ذكرهما أبو الفرج في الأغاني، 14 ) أبايع » :342/ وفي البداية والنهاية، 2 .« وتابعت بين الأخشبين المباركا » : الثاني منهما بلفظ .« نبيّ الأكرمين المباركا 5) في (س): يقال. ) .« يحنف حنف حنفًا فهو حنيف » :( 6) في (س ) 7) في (س): يعبد بالحقيقة. ) 8) في (س): والرجل. ) باب 11 : في التوجيه 319 1). قال الخليل: الحنيف: )« بُعثتُ بالحنيفِ . يةِ السهلةِ » : وقال النبيّ ژ المسلم الذي يستقبل القبلة والبيت الحرام على مل.ة إبراهيم ‰ ، وكان حنيفًا مسلمًا. وقول آخر: إن الحنيف كلّ من أسلم في أمره لله تعالى، والجمع الحنفاء. وقال بعضهم: قيل: حنيف؛ لأن.ه تحنف عن الأديان كلّها؛ أي: مال إلى الحقّ؛ 3)، وهي مل.ة )« 8 الحنيفيةُ السمحةُ ( أح . ب الأديانِ إلى الله( 2 » : وفي الحديث النبيّ ژ ، لا ضيق فيها ولا حرج. وقال عمر 5 : حمدت الله حين هُدي فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي. :( ( 4  ا  قال أبو عبد الله 5 : اختلف فيمن يدخل في الصلاة أو يصل.ي وينسى التوجيه؛ قال قوم: لا إعادة عليه. قال( 5): وأ . ما أنا أعيدُ؛ لأن.ي أراها فريضة؛ .( الطور: 48 ) . U . U . × . / لقوله تعالى: / 195 قال أبو الحسن: واختلفوا في تارك التوجيه عمدًا؛ وأكثر القول إ . ن عليه النقض؛ لأن.ه إن كان فرضًا فعليه النقض، وإن كان سُ . نة فتارك ال . س . نة عمدًا عندنا يلزمه النقض. فأ . ما الناسي فلا نقض عليه عند الأكثر منهم، فإن ترك كلمة أو كلمتين ناسيًا فلا نقض عليه. وقال بعضهم: من وجه توجيه النبيّ ژ 266 . والطبراني، المعجم /5 ،« بعثت بالحنيفية السمحة » : 1) رواه أحمد، عن أبي أمامة، بلفظ ) .170/8 ، الكبير، ر 7715 2) في (س): + تعالى. ) 236 . والطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس /1 ، 3) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 2107 ) .227/11 ، بمعناه، ر 11572 .« باب مسائل » :( 4) في (ت ) 5) في (ت): قال. ) UE`````à``c 320 الجزء السادس وحده جاز، وإن تع . مد ترك توجيه إبراهيم صل.ى الله عليه فلا إعادة عليه، والمأمور به أن يوجه به كله. وقال بعض أهل الرأي: ولو ترك التوجيه كلّه متعمّدًا فلا نقض عليه؛ والقول بالنقض أكثر. وعن أبي مُحَ . مد 5 : أ . ن من أحرم ولم يوجه وصل.ى جاز له ذلك. ومن أراد صلاة الوتر بعد صلاة العتمة( 1) فليوجّه؛ فإن( 2) صلاة الوتر غير صلاة العتمة. وعن أبي مُحَ . مد 5 أن.ه إن لم يوجه للوتر بعد العتمة فجائز. وقال بعض قومنا: إن سقوط فرض التوجيه لا يسقط الصلاة إجماعًا. 3): إذا جئتُ وخفت أن يسبقني القوم في الصلاة ) وعن الأزهر بن عليّ .. U . U . × . : قلت: سبحان الله، ث . م أحرمت؛ لقوله تعالى وقيل: من خاف الفوت في الجماعة بدأ بالتوجيه إذا دخل المسجد. وقال بعض: إذا عرف مكانه من ال . صفّ. وقال هاشم: سمعنا أن.ه إذا جاء من المشرق فدخل المسجد فيوجه إذا خاف / 196 / السبق وهو مستقبل القبلة، وإذا جاء من ناحية لا يستقبل فيها القبلة فليصرف وجهه ناحية القبلة وليوجه؛ فقال مس . بح: اكتبوا ما قال الشيخ فكتبناه. فإن سبقَه على ذلك المقام الذي أراده رجلٌ وقام هو في غيره فلا بأس إن شاء الله، وذلك إذا كان وجهه إلى القبلة. وعن موسى بن عليّ قال: الرجل إذا سلّم الإمام فلم يتح . ول عن مكانه اجتزأ بالتوجيه الأ . ول إن شاء الله. وعن هاشم: أ . ن من جعل القبلة خلف ظهره أعاد( 4) التوجيه. 1) في (ت): العتمة. ) 2) في (ت): قال. ) 3) في (س): + أنه. ) 4) في (س): على. ) باب 11 : في التوجيه 321 وعن ع . زان بن الصقر: أ . ن من و . جه ث . م تكل.م ث . م أحرم وصل.ى فلا بأس عليه. وإذا أقيمت الصلاة فأمسك عن التوجيه ساعة؛ فلا تفسد صلاته بذلك ولا يؤمر به. وإن قعد ساعة وكان يعرف الساعات أو تطاول في سكونه واقفًا فلم يكن في الصلاة، فأحبّ إعادة الإقامة والتوجيه إن لم يكن صل.ى. وجّهت وجهي للذي » : وعن أبي إبراهيم إن قالت المرأة في التوجيه فقد قال من قال: إن.ه جائز ذلك. ؛« فطر السموات والأرض حنيفة 322 UE`H .GôME’G Iô«..J »a 12 ،« الله أكبر » :( فإذا فرغ المصل.ي من التوجيه كبّر تكبيرة الإحرام يقول( 1 £ . . ے . } | . : وهي فرض في كتاب الله 8 ؛ لقوله تعالى 4)؛ قيل: نزلت الآية والنبيّ ژ / 197 / نائم - المدثر: 1 ) . § ¦ . ¤ م . دثر في ثيابه، وكانت سبب الأمن له بالصلاة ژ . والم . دث.ر( 2): هو النائم الملتوي في ثيابه المضطجع فيها. والم . ز . مل: هو الملتوي فيها وهو قاعد محتبي بيديه. قوله تعالى: . £ ¤ . (المدثر: 3)؛ قال أصحابنا: هذا موضع تكبيرة الإحرام. وفي الرواية: أ . ن النبيّ ژ لَمّا نزلت هذه الآية قام فط . هر ثيابه وكانت غير طاهرة. ( الحديد: 21 ) . g f e d c . : وقال أنس بن مالك ومكحول قالا: تكبيرة الإحرام. : أبو هريرة: قالوا: يا رسول الله، بِمَ تفتح الصلاة؟ فأنزل الله 8 .. ¤ £ . 1) في (ت): يقول. ) 2) في (س): المتدثر. ) باب 12 : في تكبيرة الإحرام 323 ،(1)« مفِتَاح ال . صلَاةِ ال . تكبِير » : وافتتاح الصلاة بالتكبير؛ لقول النبيّ ژ 2)، وهو ما )« تحريمهَا ال . تكبِيرُ، وتَحليلُهَا ال . تسلِيمُ » : وفي رواية أخرى عنه ژ إذا افتتحَ الصلاةَ قال: اللهُ » : نقلته الأمة عنه ‰ عملًا وقولًا، وهو أن.ه كان ژ 3)؛ فلا يجوز مخالفة هذا النصّ والن . ية بتقديم التكبير؛ لأ . ن التكبير من )« أكبر الصلاة وهو أ . ولها، والن . ية تتق . دم سائر الأعمال. وقال المحاملي: التكبير من .( الصلاة وهو أ . ولها، والن . ية تتق . دم سائر الأعمال( 4 وقال أبو حنيفة: ليس منها، وإن.ما يدخل به فيها. قال بعض قومنا: .( أجمع أهل العلم على من أحرم للصلاة بالتكبير أن.ه عاقد لها داخلٌ فيها( 5 ومن قال: الله، ث . م سكت؛ لم يكن مكبرًا ح . تى يقول: الله أكبر، وكذلك إن كان إمامًا أو مأمومًا؛ فإن.ما سمّيت تكبيرة الإحرام؛ لأ . ن بذكرها حرم على المصل.ي ما كان حلالًا له قبل ذلك؛ لأ . ن بها يحرم( 6) الكلام / 198 / كما ،(7)« صَلَاتنَا هَذِه لَا يَصلُحُ فيِهَا شَيءٌ مِن كَلَام الآدَميِين » : قال ژ 1) رواه البيهقي، عَن عبد الله بن مسعود موقوفًا بلفظه، باب تحليل الصلاة بالتسليم، ) .257/9 ، والطبراني في الكبير، عن ابن مسعود بمعناه، ر 9271 16 . والترمذي، /1 ، 2) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ر 61 ) .9/1 ، عن عليّ بلفظه، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ر 3 3) رواه ابن ماجه، عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه بمعناه، (وهو جزء من حديث) باب ) 265 . وابن أبي شيبة، عن نافع بن جبير بن مطعم عن /1 ، الاستعاذة في الصلاة، ر 807 .209/1 ، أبيه بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب فيما يفتتح به الصلاة، ر 2396 .« وقال المحاملي: التكبير من الصلاة وهو أولها، وال . ن . ية تتقدم سائر الأعمال » 4) في (ت): ) .« وأصل فيها » :( 5) في (س ) 6) في (ت): حرم. ) 7) رواه مسلم، عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ قريب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ) 381 . وأحمد، مثله، /1 ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، ر 537 .447/5 ، ر 23813 UE`````à``c 324 الجزء السادس وفي هذا القول منه ژ .« تحريمهَا ال . تكبِيرُ وتَحلِيلُهَا ال . تسلِيمُ » :( وقوله ژ ( 1 دلالة على أ . ن تكبيرة الإحرام أ . ول الصلاة، كما أن التسليم منها آخرها؛ لأن.ه .( بهذا القول قد عقد الط.رفين طَرفي الإحرام والتسليم( 2 [ I.°üdG .EààaG »ap ] :.dCE°ùe والتكبير المنقول( 3) عن النب . ي( 4) ژ هو ما عليه العمل من الناس وهو: .« الله أكبر » « الله أكبر » : وعن ابن جعفر( 5): أ . ن من افتتح الصلاة بغير التكبير مثل قوله وهذا ؛« الله أكبر » : أن.ه يجزئه، ويقوم مقام قوله « الله أجلّ » و ،« الله أعظم » و خلاف للنصّ؛ فالله أعلم ما وجه قوله، وهو قريب من قول أبي حنيفة؛ لأ . ن في الصلاة، وأن يفتتح بغير « الله أجلّ » و « الله أكبر » : أبا حنيفة أجاز قول . ما هو تعظيم لله تعالى. واحتجّ بأ . ن التكبير تعظيم لله ِ التكبير في الصلاة( 6) م ج . ل وعزّ ، فك . ل من دخل في الصلاة بما هو تعظيم لله تعالى( 7) فصلاته تلك عنده( 8) جائزة. وأ . ما الشافعي فقال: لا يجوز افتتاح الصلاة إ . لا بالتكبير وحده. وخالف من .« وقوله ژ .« يين ِ ن كَلاَم الآدَم ِ صَلَاتنَا هَذِه لَا يَصلُحُ فِيهَا شَيءٌ م »» 1) في (ت): ) .« قد عقدها طريقين الإحرام والتسليم » :( 2) في (س ) وهناك بياض قدر كلمة ونصف. ،« المنقول » 3) في (س): ) 4) في (س): الرسول. ) .« أبي جعفر » :( 5) في (ت ) .« في الصلاة » 6) في (س): ) واحتجّ بأ . ن التكبير تعظيم لله ج . ل وعزّ فكل من دخل في الصلاة بما هو » 7) في (س): ) .« تعظيم لله تعالى 8) في (ت): عندي. ) باب 12 : في تكبيرة الإحرام 325 مكان « الله الأكبر » :( وجه آخر فقال: لا يجوز إ . لا بالتكبير، وإن قال المصل.ي( 1 فصلاته جائزة؛ لأن.ه قد أتى بالتكبير المنصوص عليه وزاد ألفًا ولامًا. « الله أكبر » قيل له: فلو قال( 2): الله الكبير؟ قال: لا يجوز. / 199 / قيل له: قد زاد هذا ألفًا ولامًا وياءً، وأتى بالتكبير المنصوص؟ فقال: هذا لا يجوز؛ لأ . ن الكبير يحتمل أن يكون كبيرًا وغيره أكبر منه، فلذلك لم أجوزه. وهذا غلط منه، إذ عدل عن الصواب بعد أن اعتقد به؛ هذا وقد يروي عنه رواية عن النب . ي ژ من طريق لا يقبلُ اللهُ صلاةَ امرگ ح . تى يضعَ » : أبي رفاعة( 3) بن مالك أ . ن النبيّ ژ قال 5). وقد قال الله تعالى: )« التكبيرَ موضعَه( 4)، ث . م يستقبل القبلةَ، ويقولُ: اللهُ أكبر . ^ _ . (الرعد: 9) فلو كان في ذلك الكبير نقصان عن غاية التعظيم لو يسمّ نفسه تعالى بذلك. وقد توافقنا على( 6) أ . ن النبيّ ژ كان إذا ؛(7)« صَ . لوا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أص . لي » : وقد قال ژ ،« الله أكبر » : افتتح الصلاة قال فقال أحدهما: هذا( 8) يتو . جه إلى المرئي دون المسموع. وقال آخر( 9): هذا يتو . جه 1) في (س): المصل.ي. ) .« أو قال » :( 2) في (ت ) 3) في (ت): رقاعة. ) 4) في (س): مواضعه. ) باب ،« فيضع الوضوء مواضعه » : 5) رواه أبو داود، عن عليّ بن يحيى بن خلاد عن عمه بلفظ ) 226 . وابن الجوزي: التحقيق في /1 ، صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ر 857 مسألة: الصلاة بقوله الله أكبر، ،« حتى يضع الوضوء مواضعه » : أحاديث الخلاف بلفظ .329/1 ، ر 417 6) في (ت): على. ) 7) رواه البخاري، عن مالك بن الحويرث بلفظه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا ) .53/ 226 . وأحمد، مثله، 5 /1 ، كانوا جماعة والإقامة...، ر 605 8) في (ت): هذا. ) .« وقال آخر » :( 9) في (ت ) UE`````à``c 326 الجزء السادس إلى المرئيّ والمسموع؛ لأ . ن العرب تجري عليها المرئي، يقول القائل منهم: رأيت الله تعالى أوجب( 1) كذا، وسمعت الله 8 ذكره( 2) أوجب كذا؛ فلا فرق عندهم بينهما في حكم المسموع والمرئي، فقد خالفا عندي المرئي والمسموع، وبالله التوفيق. [ E..e C.éj Eeh .GôME’G Iô«..J »ap ] :.dCE°ùe فسدت « الله أجلّ » و « الله أعظم » : ومن قال في الإحرام مكان الله أكبر صلاته. وقال أبو عبد الله 5 : أخاف عليه النقض؛ لأن.ه خالف ال . س . نة سواء 200 / كان متعمّدًا أو ناسيًا، وفي موضع آخر عنه: أ . ن عليه النقض. / الله » أو « الله أعظم » أو « الله أجلّ » : وقال أبو الحسن: اختلفوا فيمن قال الله » فمنهم من نقض الصلاة. ولم يختلف في ؛« الله الكبير » و « الأكبر ومن قال هذا فقد اقتصر( 3) على إخبار الرسول ژ وفعله في ،« أكبر الإحرام. واختلف الناس في تكبيرة الإحرام؛ فقال قوم: لا يجزئ غيرها، وإلى هذا يذهب( 4) أصحابنا رحمهم الله. وقال قوم: إن ذكر( 5) الله تعالى مكان أجزأه، وإن قال: « لا إل.ه إ . لا الله » : التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن قال لم يُجزِه. وقال الزبير: من افتتح الصلاة بالن . ية ورفع يديه « الله . م اغفر لي » لم يُجزِئه، وإن افتتح الصلاة بالن . ية أجزأه. « الله . م اغفر لي » : أجزأه، وإن قال 1) في (س): أحب. ) 2) في (س): ذكره. ) 3) في (س): + واختصر. ) 4) في (س): ذهب. ) .« إذا ذكرت » :( 5) في (س ) باب 12 : في تكبيرة الإحرام 327 وكل هذه الأقاويل خارجة عن الصواب، مخالفة للنص في التكبير، والله تعالى نسأل التوفيق. .(1)« الربّ أكبر » و « الله الكبير » : وعند الشافعي لا تنعقد الصلاة بقول [ I.°üdG »a .j.«dG ™aQ ] :.dCE°ùe أجمع أصحابنا على ترك رفع اليدين في الصلاة؛ لأشياء ص . حت عندهم في ذلك. والشافعي يخيّر المصل.ي بين أن يرفع يديه وبين أن لا يرفع، ولا تفسد الصلاة بترك رفع اليدين. وروى وكيع عن أبي حنيفة أن.ه قال في المصل.ي: ما باله يرفع يديه عند كلّ رفع / 201 / وخفض، أيريد أن يطير؟!. والمخالفون لنا في ذلك القائلون به مختلفون فيه أيضًا؛ فمنهم من يرفع إلى حذاء هامته( 2)، ومنهم إلى دون ذلك، ومنهم من يقول: إلى شحمة الأذن، ومنهم من يقول: إلى بين الأذن والمنكبين، ومنهم من يقول: إلى المنكبين، ومنهم من يرفع دون ذلك. وقال أبو حنيفة: يرفع يديه حذاء أذنيه. وقال الشافعي: حذاء منكبيه. قال: والمرأة ترفع يديها حذاء ثدييها، والشافعي لا يوجب سجدتي السهو على من ترك رفع اليدين. ،( وقال بعضهم: إن.ه إلى حذاء مناكبهم. وقال بعضهم: يرفع يديه م . دا( 3 1) في (س): الكبير. ) ومكانها الصحيح سيأتي بعد ذكر المنكبين ،« ومنهم من يقول: إلى المنكبين » + :( 2) في (ت ) كما في (س)، ويقتضيه السياق أيضًا. 3) في (ت): م . را. ) UE`````à``c 328 الجزء السادس وروي عن بعضهم فوق الأذنين. وقال بعضهم: حذاء الوجه. وقال بعضهم: ينشر بها أصابعه حذاء وجهه. وروى بعضهم: أ . ن النبيّ ژ رفع يديه تحت الثياب. ومنهم من يرفع عند كلّ رفع وخفض( 1). ومنهم من يرفع عند تكبيرة الإحرام ث . م لا يرفع بعد ذلك. فما نراهم بحمد الله ات.فقوا على ص . حة هذا الفعل، واختلافهم فيه يدلّ على ضعف ثبوت هذه ال . س . نة التي ي . دعونها ويُجمعون عليها، والله تعالى يوف.ق للصواب. [ .j.«dG ™aQ »©fEe .és M »ap ] :.dCE°ùe إن( 2) سأل سائل عن منع رفع اليدين في الصلاة، فقال: ات.باع سُ . نة ولم يأمر برفع اليدين في ،« صَ . لوا كَمَا رَأَيتُموني أص . لي » : ال . رسول ژ أن.ه قال إِذَا قُمت إِلَى ال . صلَاة » : شيء من الأخبار، وقد قال ژ لرجل يعل.مُه الصلاة ./ 3)، ولم يأمره برفع يديه؛ ولو ص . ح ذلك قلنا به وفعلناه / 202 )« فك . بر مَاليِ أَرَى أقوامًا » : بل قد ثبت عنه ژ أن.ه نهى عن رفع اليدين بقوله ژ ،(4)« يَرفَعُونَ أَيديَِهم فيِ ال . صلَاة كأ . نها آذانُ خَيل شُمُس، اسكُنُوا في صَلاتكُِم .« خفض ورفع » :( 1) في (س ) 2) في (ت): من. ) 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب ( 10 ) الأذان، باب ( 95 ) وجوب القراءة للإمام ) ( 207 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب ( 4) الصلاة، باب ( 11 /1 ، والمأموم، ر 757 .298/1 ، وجوب قراءة الفاتحة...، ر 397 . 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ( 35 ) الإمامة والخلافة فِي الصلاة، ر 213 ) ومسلم، عن جابر بن سمرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة...، .197/5 ، 322 . وابن ح . بان في صحيحه، مثله، ر 1878 /1 ، ر 430 باب 12 : في تكبيرة الإحرام 329 كأ . نها أذنابُ » : 1)، وفي بعض الأخبار )« كُ . فوا أَيديَكُم في ال . صلَاة » : وفي خبر .(2)« خَيل شُمُس،ٍ قطعها الله ولم يخالفنا مخالفونا القائلون برفع اليدين في ص . حة هذه الرواية، وَإن.ما خالفونا أن.ه رفع ولم يرفع، ولو ص . حت الرواية بذلك لكان العمل على ما مات عليه الرسول ژ . وإذا لم يكن مع مخالفينا خبر يقطع العذر بأن.ه كان يرفع آخر عمله، فاحتمل أن يكون أ . ولًا واحتمل أن يكون آخرًا، لم يكن بد من العمل بأحدهما وهو أن لا رفع مع ما( 3) قد ثبت من منعه ژ عن رفع ما بَالُكمُ تَرفعُون أَيديكُم فيِ ال . صلاة( 4) كَأ . نها » : ‰ اليدين في الصلاة بقوله .« كُ . فوا أيديَكُم فيِ ال . صلاة » : وفي خبر ،« آذانُ خَيل شُمُس وفي الحديث: أن.ه رأى ‰ ( 5) أقوامًا يرفعون أيديهم في الصلاة فقال: مَا ليِ أَراهُم رَافعِي أَيديِهِم كَأ . نها أَذنابُ خَيل شُمُس، اُسْكُنُوا فيِ صَلَاتكُِم، » 6). ففي هذه الأخبار ما يدلّ )«ِ فَاعلَمُوا أ . ن الله أَقرَبَ إلَيكُم منِ حَبلَ الوَرِيد على فساد مذهب القائلين برفع اليدين والفاعلين / 203 / له، وبالله التوفيق. قال الخليل: ال . شمُس وال . شموس من الناس والدوابّ: الذي إذا نخس لم يستقرّ. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 2) رواه الربيع، عن جابر بن سمرة بلفظه دون ذكر (قطعها الله)، وهو جزء من حديث، ر 912 ) 357 . ومسلم، عن جابر بن سمرة بلفظه دون ذكر (قطعها الله)، باب الأمر بالسكون في /1 .322/1 ، الصلاة والنهي... ر 430 .« أن لا يرفع ما » :( 3) في (ت ) 4) في (ت): صلاتكم. ) 5) في (س): ژ . ) ، 6) رواه مسلم، عن جابر بن سمرة بمعناه، باب الأمر بالسكون في الصلاة...، ر 430 ) .197/5 ، 322 . وابن ح . بان في صحيحه، نحوه، ر 1878 /1 UE`````à``c 330 الجزء السادس قال الكميت: ( [ تقيمه تارة وأقعده ] كما يفاني( 1) ال . شموس قائدها( 2 .( ويروى: يفاني، والمفاناة: المداراة، وقيل: فانيته: س . كنته، داريته( 3 [ .j.«dG ™aQ .°UGC »ap ] :.dCE°ùe الأصل في رفع اليدين على ما بلغنا ورواه أيضًا بعض مخالفينا ووافقنا أن.ه كان من النبيّ ژ بمعنى، وذلك أن.ه بلغه أنّ بعض من كان في الصلاة خلفه معل.قين ال . صلُب تحت آباطهم، فرفع يديه وك . بر للإحرام، فرفع الناس أيديَهم تبعًا له ژ ، فسقطت الأصنام( 4)، وكان ذلك لهذا المعنى ولم يرفع يديه بعد ذلك ژ ، ولا كان يرفع قبل ذلك. وإذا كان الفعل لمعنى فزال ذلك المعنى زال الفعل لزواله، وكذلك ( كلّ حكم كان لعِل.ة فبزوال تلك العل.ة يزول حكمها( 5)؛ مثال ذلك: أ . ن( 6 ال . رمَلَ كانَ واجبًا في عهد رسول الله ژ في الحجّ؛ والعل.ة فيه أ . ن المشركين كانوا على الندوة ينظرون إلى النب . ي ژ وأصحابه وكان بهم ضعف، تش . ددوا وأَرُوهم أ . ن بكُِم ق . وة، وأ . ن الذي بَلغهُم كَذِب، وَاحسِرُوا » :( فقال ژ ( 7 عنَ مناكبِكُم، وغَ . طوا بُطونكم، وارمَلُوا ح . تى تَستَترُوا / 204 / بالركن 1) في (س): تعاني. وفي (ت): يقاني؛ والتصويب من كتب اللغة. ) 2) البيت من المنسرح للكميت. انظر: مقاييس اللغة، (فنى). والمحكم والمحيط الأعظم لابن ) .498/ س . يده، 10 .« ويروى: يقاني المقاناة، والمقاناة: المداراة، وقيل: قانيته: ساكنته » :( 3) في (ت ) 4) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب: الصلبان. ) .« فتزول تلك العلة بزوال حكمها » :( 5) في (س ) 6) في (ت): أن. ) . 7) في (ت): 0 ) باب 12 : في تكبيرة الإحرام 331 1)، وكان ال . رمَل إذ ذاك بهذه العل.ة، وليس على الناس اليوم رَمَل؛ )« اليماني قد ظهر الإسلام على الشرك. وكذلك يروي عن عمر أن.ه منع عن الرمل، وقال: قد قوي الإسلام. وكذلك عن ابن ع . باس. فإذا كان رفع اليدين إن.ما كان لهذه العل.ة فيجب ارتفاعه بارتفاعها؛ إذ ليس في وقتنا من يفعل ذلك في صلاتنا والحمد لله. مع أن.ه قد ثبت النهي عنه ژ عن ذلك وأغلظ فيه، ح . تى روي في بعض الأخبار أن.ه قال ژ : يعني: الأيدي. ؛« اسكنوا في صلاتكم، قطعها الله » وقد روى مُحَ . مد بن شعوة( 2) أن.ه قال: ح . دثنا أبو عبد الله مُحَ . مد بن المس . بح. قال: ح . دثنا عثمان بن مُحَ . مد الم . كي ابن أخي هارون بن اليماني عن عثمان بن اليماني( 3) قال: دخلت أنا ورجل على مالك بن أنس( 4) في مرضته التي مات فيها، فقال: أشهدكم أن.ي قد رجعت عن مسح الخفين ورفع اليدين. قال أبو الحسن 5 : ولم نر أسلافنا يعملون ذلك، ولم نرهم يفسدون صلاة من فعله، ومن فعله لم نره يفسد صلاة من [ لم ] يفعله إ . لا ما رأينا من إنكار بعضهم على بعض. وقال: عندي أ . ن العمل في الصلاة بغير معنى 1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 2) كذا فِي النسخ؛ ولع . ل الصواب: مُح . مد بن سعوة، ولم نجد من ترجم له؛ ولعل.ه أخو ) خالد بن سعوة من علماء القرن الرابع الهجري، أخذ عن مُح . مد بن المسبّح (ق: 3ه). 3) لعل.ه: عثمان بن مُح . مد بن وائل (ق: 3ه): من أركان وزعماء عُمان الذين بايعوا مُح . مد بن ) يزيد الكندي إماما لعُمان (ت: 280 ه). ويظهر أن.ه من أهل م . كة، وابن أخ لهارون بن اليمان (حيّ في: 226 ه) وعثمان بن اليمان. والصواب ما جاء في (ت) عدم ذكرها؛ لأ . ن المقصود به مالك بن ؛« المزني » + :( 4) في (س ) أنس الأصبحي صاحب المذهب المعروف بالمالكية، ولم نجد من ذكره بالمزني. UE`````à``c 332 الجزء السادس الصلاة لا يجوز، ورأيت رفع اليدين في الصلاة عملًا ليس هو من الصلاة، وقد جاء النهي عنه. 205 / بين التكبير والإحرام / ( قال: وأ . ما قولهم إن رفع اليدين المفرقة( 1 وغيرها؛ فالتفرقة في ذلك معروفة في مواضعها بالقول والن . ية، لا بالأيدي؛ لأ . ن حدود الصلاة معروفة، منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، وكلّ ذلك معروف ات.فاقًا، وبالله التوفيق. ووجدت أنا في بعض الآثار أن.ه من رفع أصابع يديه لتكبيرة الإحرام فلا بأس بذلك، وأحبّ أن يسكن يديه، والله أعلم. [ ¬«LƒàdGh .GôME’G ô«..J »ap ] :.dCE°ùe ومن أحرم للصلاة قبل الزوال بلحظة، وقبل الغروب بلحظة، أو قبل غيبوبة الشفق بلحظة؛ فإن.ه لا يجوز بإجماع الأ . مة. ومن ترك تكبيرة الإحرام ناسيًا أو متعمّدًا؛ فصلاته فاسدة، وعليه الإعادة. ومن كَ . برها قبل الإمام فصلاته فاسدة. وقيل: من كان خلف الإمام ولم يسمع إذا كبّر فلا يكبر تكبيرة الإحرام ح . تى يركع الإمام. والك . فارة على من ترك تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود .( والقعود متعمّدًا، والبدل أيضًا( 2 ومن صل.ى سنين بغير إحرام؛ فعليه بدل تلك الصلوات كلّها، وإن لم يعرف العدد احتاط، وك . فارة واحدة تجزئه مع التوبة بجهالته. 1) في (س): المرفقة. ) 2) في (ت): أيضًا. ) باب 12 : في تكبيرة الإحرام 333 والمصل.ي يجهر بالإحرام إذا كان إمامًا في جميع ما يجوز أن يؤمّ فيه الناس من صلوات الفرض وغيرها، وأ . ما المصل.ي وحده فعليه أن يسرّ في نفسه تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات الفرض وغيرها / 206 / من ال . سنن والتطوّع. وقال بعض الفقهاء: من صل.ى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة؛ لأ . ن التوجيه كلام. وقال من قال من أهل العلم: إ . ن صلاتهم تا . مة، وصلاة الإمام فاسدة. ومن أحرم قبل الإمام؛ فأرى عليه النقض. ومن صل.ى بقوم فأحرم س . را في نفسه؛ فأرى أن يجهر لهم بالإحرام ويستأنف الصلاة. وقال أبو عبد الله: من ك . بر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع الإمام أن.ه يجزئه ح . تى يرجع ويكبّرها وهو قائم( 1). وقال أيضًا : من كَ . بر تكبيرة الإحرام في .( الصلاة ولم يو . جه؛ فلا نقض عليه، وأكثر القول عليه النقض؛ لأن.ها سُ . نة( 2 وعنه: فيمن أحرم خلف الإمام ث . م سكت مستمعًا للقراءة والإمام في فاتحة الكتاب بعد، ث . م شكّ هذا في تكبيرة الإحرام؟ قال: فإذا كان مستمعًا فلا يرجع. ومن نسي الإحرام ح . تى جاوز إلى القراءة رجع فأحرم ث . م ابتدأ القراءة، وإن جاوز ذلك إلى حدّ / 207 / الركوع فسدت صلاته. مسألة: قلت: فرجل و . جه لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علة ث . م قام » + :( 1) في (ت ) فأحرم قائمًا وصلى؟ قال: صلاته تامة إن شاء الله. قلت: فإن أحرم جالسًا من غير علةٍ ث . م قام فصلى قائمًا؟ قال: يعيد صلاته، والله أعلم. وجدتها في منثورة فكتبتها في هذا .« الكتاب. رجع .« وأكثر القول عليه النقض؛ لأن.ها سُ . نة » 2) في (س): ) UE`````à``c 334 الجزء السادس وإن صار في حدّ( 1) القراءة ث . م لم يدر أأحرم أم لم يحرم وشك؛ قال قوم: يرجع ليحرم ث . م يبتدئ القراءة. وقال آخرون: إذا جاوزه لم يرجع إلى الشك. وقال أبو إبراهيم: ومن بُلي بالش . ك فرجع بنقض فقد سمعت بأن.ه يرجع ويحرم، ولم أسمع أن.ه يرجع إلى الإقامة. وحفظت في الرجل بأن.ه يوجه وهو قاعد، فإذا أراد الإحرام قام فأحرم؛ فإن.ه يجوز من عل.ة أو ضعف. [ .GôME’G Iô«..J »ap .s °T hCG E.°S .e »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : ومن سها عن تكبيرة الإحرام( 2) أعاد الصلاة من أ . ولها؛ لأن.ه لم يدخل فيها. ومن شكّ فلم يدر أَكَ . برها( 3) أم لم يُكَ . برها؛ فالأصل أن.ه لم يأت بها، فلا ولا يَحرُم ،« تحريمهَا ال . تكبِيرُ » : يخرج من فرضها إ . لا بيقين؛ قال النبيّ ژ فيها ما كان محل.لًا من الكلام وغيره إ . لا بالإحرام. . ما هو في الصلاة ِ وقد ذهب أكثر أصحابنا: أ . ن تكبيرة الإحرام وغيرها م إذا جاوز المصل.ي موضعه لم يُعِده إذا شكّ، ولا يرجع إليه. ونحن نختار قول من ف . رق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبير الذي في الصلاة؛ لأ . ن ذلك ليس بفرض كتكبيرة الإحرام؛ ألا ترى أ . ن تكبيرة الإحرام لو تركها المصل.ي أو نسيها كانت صلاته فاسدة بإجماع الأ . مة، ولو ذكر أن.ه نسي غيرها من التكبير أ . ن صلاته لا تفسد ولو ك . بر، ح . تى قال أهل 1) في (ت): حد. ) .« نسخة الافتتاح » + :( 2) في (ت ) 3) في (ت): أكبر. ) باب 12 : في تكبيرة الإحرام 335 الخلاف / 208 / على أصحابنا: إن.ه لو تع . مد الترك لذلك كلّه؛ فإ . ن صلاته لا تفسد وهي ماضية. واختلف مخالفونا فيمن نسي تكبيرة الإحرام؛ فقال قوم: يعيدها. وقال قوم: تجزئه تكبيرة الركوع. 336 UE`H IPE`©à°S’G »a 13 8 ( فإذا فرغ المصل.ي من تكبيرة الإحرام استعاذ بالله كما قال الله( 1 قال الله تعالى: ؛« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : لَا يزيد على ذلك شيئًا النحل: 98 )، قال أبو عبد الله: ) . t s r q p o n m. « أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم » : وأنا كذلك أستعيذ. ومن استعاذ فلا بأس. والمصل.ي يُسِرّ الاستعاذة في جميع الصلوات صل.ى وحده أو كان إمامًا أو( 2) مأمومًا فيما يجهر فيه( 3) القراءة وفيما يسرّها فيه. ومن جهر بها ناسيًا فصلاته تا . مة، وإن كان إمامًا فصلاته وصلاتهم تا . مة. ويستعيذ المصل.ي( 4) في جميع صلاته كلّها( 5) من فرض وسُ . نة وتطوّع، ويستعيذ في كلّ شفع من صلاة القيام؛ قال أبو عبد الله: إن.ه كذلك يفعل. وقيل: إن.ه يستعيذ م . رة لجميع النوافل ما لم يدبر بالقبلة أو يتكل.م. وقال من قال: ليست الإستعاذة في كلّ الصلوات. وقال ابن محبوب: في .« كما قال الله » 1) في (ت): ) .« إماما أو » 2) في (ت): ) 3) في (ت): فيها. ) 4) في (ت): المصل.ي. ) .« صلاته كلها » 5) في (س): ) باب 13 : في الاستعاذة 337 التطوّع كل.ما سلّم وقام كَ . بر واستعاذ، أ . ما نحن فنستعيذ كذلك وأ . ما غيرنا فيجتزئ بالأُولى. ومن نسي الاستعاذة ح . رك بها لسانه مستعيذًا حيث ذكرها في نفسه. واختلف في الاستعاذة؛ قال قوم: قبل الإحرام وهي سُ . نة في الصلاة، وبه 209 / ث . م / ( يقول المه . نا بن جيفر فيما يوجد عنه؛ قال: ومن شاء كبّر( 1 استعاذ. وقال آخرون: بعد الإحرام وهي فرض. قال أبو الحسن: الاستعاذة سُ . نة في أكثر أقوال الفقهاء ولم ي . تفقوا على فرضها، ومن نسيها وصل.ى فصلاته تا . مة، ويستعيذ حيث ذكر. وقال قوم: يستعيذ عند القراءة ولو كانت فرضًا لانتقض صلاة من نسيها. [ IPE©à°S’G .q ëe ] :.°üa ظاهر الأمر بالاستعاذة يقتضي أن تكون بعد الفراغ من القراءة، وقد قال قوم بذلك وفعلوه؛ قال داود( 2): يجب أن يكون التع . وذ بعد القراءة. وقال أصحاب أبي حنيفة: التع . وذ قبل القراءة، واستدلّوا على ذلك أن.ه استفتاح للقراءة فيجب أن يكون قبلها، ولأن الاستفتاح استفتاحان استفتاح للصلاة والثاني للقراءة، والذي يكون للصلاة يكون قبلها وكذلك الذي يكون للقراءة يجب أن يكون قبلها. s r q p o n m. :( وداود يقول: قال الله تعالى( 3 والفاء للتعقيب؛ فيقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة. ،. t .« وإن كبر » :( 1) في (ت ) 270 ه)، - 2) داود بن عليّ بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري ( 201 ) . سبقت ترجمته في ج 1 3) في (ت): تعالى. ) UE`````à``c 338 الجزء السادس والجواب عن ذلك: أ . ن تقدير الأمر: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، وتكون الفاء معناها تباين الحال، كما يقول الرجل: إذا دخلت على الأمير فاستعذ، وليس( 1) يريد الاستعاذة بعد الدخول. ؛. t s r q p o n m. : وقال الله 8 210 / قيل: المعنى: فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن. وقال أبو عبيدة: مقدم / ومؤخّر؛ لأ . ن الاستعاذة قبل القراءة، وكذلك عن ثعلب. قال المفضّل: أي: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. وجاز ؛. q p o n m. ذلك؛ لأن.ه شيء دائم، فتقول كل.ما أردت ذلك استعذت، كقوله تعالى: ( . $ % & ' ) ( . (المائدة: 6)؛ أي: كل.ما أردتم( 2 ذلك. واختلف الناس في الاستعاذة من وجه آخر؛ فقال قوم: يستعيذ في كلّ ركعة. وقال قوم: يستعيذ في أ . ول ركعة ويجزئه، وهذا أكثر القول من قومنا وبه نأخذ. وكان بعضهم لا يرى خلف الإمام تع . وذًا. وقال مالك: يكبّر ث . م يقرأ. وعن عطاء قال: الاستعاذة واجبة في الصلاة وغير الصلاة. الله . م أعوذ بك » : واختلف أيضًا فيها من وجه آخر؛ فقال قوم: يقول .« من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال( 3): وروي ذلك عن النب . ي ژ ؛ قال أبو عبيد الحديث: كان النبيّ ژ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه » : إذا استفتح القراءة في الصلاة قال 1) في (س): + بالله. ) 2) في (س): أردت. ) 3) في (س): قال. ) باب 13 : في الاستعاذة 339 « نفخه » فال . شعر، وأ . ما « نفثه » فالموتة، وأ . ما « همزه » 1). قال: فأ . ما )« ونفخه ونفثه فالكِبر؛ فهذا تفسير النبيّ ژ ، ولتفسيره ژ تفسير( 2): فالموتة: الجنون، وإن.ما س . ماه همزًا؛ / 211 / لأَن.ه جعله من النخس والغمز، وكلّ شيء دفعته فقد ن فِيه مثل ِ همزته. وأ . ما ال . شعر فإن.ما س . ماه نفثًا؛ لأن.ه( 3) كالشيء ينفثه الإنسان م ال . رقية ونحوها، وليس معناه إ . لا الشعر الذي كان المشركون يقولونه في النبيّ ژ وأصحابه. وأ . ما الكِبر فإن.ه إن.ما سُ . مي نَفْخًا لمَِا يوسوس به الشيطان في نفسه، فيعظمها( 4) عنده ويحقر الناس في عينه ح . تى يدخله لذلك( 5) الكِبر والتجبّر والزّهو؛ لأن.ه قد رويت عنه رخصته في الشعر من غير ذلك الذي قيل فيه وفي أصحابه ژ . قال: والشيطان ؛« أعوذ بالله من همزه وهمسه ولمزه ولمسه » : وقال الخليل يهمز الإنسان: إذا همس في قلبه وسواسًا. المؤمنون: 97 )؛ قال ) . p o n m l k j . : قال الله 8 المفضّل: والهَمَزات: جمع هَمْزة، وهي الجنون. قال: وكان النبيّ ژ إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهمزه ونفثه » : استفتح القراءة في الصلاة قال ،« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : وروي أن.ه ژ قال قبل القراءة .« ونفخه الله . م إن.ي أعوذ بك من » : وبذلك قال بعض قومنا. وعن ابن عمر أن.ه قال .« الشيطان الرجيم 1) كلام أبي عبيد والحديث وما جاء بعده من شرح، ذكره ابن س . لام في غريب الحديث، ) .78 - 77/3 2) في (س): تفسير. ) 3) في (ت): لأنه. ) 4) في (ت): فيعظم. وفي (س): فيعظم خ فيعظمها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لما دلت عليه ) .78/ النسخة (س)، وجاء أيضًا في كتاب: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 5) في (ت): ذلك. ) UE`````à``c 340 الجزء السادس [ IPE©à°S’G .¨«°U »ap ] :ôNBG .°üa روى الض . حاك عن ابن ع . باس قال؛ فأ . ول ما نزل جبريل( 1) على النبيّ صل.ى الله عليهما قال: يا مُحَ . مد استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ث . م قل: ./212/ «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » وقال عبد الله بن العجلان المقرئ المعروف بالريحاني ( 2): قرأت على فكلّهم يقول لي: ،« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » سبعة ق . راء أعوذ » : وفيهم عبد الله بن مسعود، فقال لي ،« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقال: هكذا قرأت على رسول الله ژ ، فقال لي: ،« بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله » ‰ ( قال: قرأت على جبريل( 3 .« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أعوذ بالله من الشيطان » : فقال لي ،« السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال ،«( أعوذ بالله العليم( 5 » فقال لي جبريل( 4): قرأت على ميكائيل ،« الرجيم فقال لي: هكذا أخذت( 6) من اللوح ،« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : لي n m. : : ح . جة ذلك من كتاب الله 8 ( المحفوظ. قال ابن أبي بسطام( 7 .( النحل: 98 ) . t s r q p o 1) في (ت): جبرائيل. ) 2) عبد الله بن العجلان المقرئ المعروف بالريحاني: لم نجد من ترجم له أو ذكره. ) 3) في (ت): جبرائيل. ) .« ‰ فقال جبرائيل » :( 4) في (ت ) 5) في (ت): العظيم. ) 6) في (ت): أخذت. ) 7) نعيم بن أبي بسطام: يروي عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم. روى عنه: مروان بن ) ، 99 . ابن ح . بان: الثقات، ر 16098 /8 ، معاوية. انظر: البخاري: التاريخ الكبير، ر 2322 .218/9 باب 13 : في الاستعاذة 341 [ IPE©à°S’G UGôYEGh ..©e »ap ] :.°üa فعل مضارع علامة مضارعته الهمزة في أ . وله. والمضارع: هو :« أعوذ بالله » :( كلّ فعل يكون غدًا، وهو فعل معتل؛ لأ . ن عين الفعل واو، والأصل فيه( 1 أَعْوُذُ، فاستثقلوا الض . مة على الواو فنقلت إلى( 2) العين، فصارت: أعوذُ. إخبار عن النفس: أعوذ أنا، والياء للغائب يعوذ، « أَعوذ » فالهمزة في والتاء للمؤن.ث الغائبة تعوذ هي، وللمخاطب تعوذ أنت يا رجل. ويعوذ: فعل مضارع يصلح لزمانين للحال والاستقبال، والماضي لا يصلح إ . لا لزمان منقض قرب أو بعد، فإذا أدخلتَ على الفعل المضارع سِينًا أو سوفَ أزالتاه ./ إلى الاستقبال لا غيره / 213 وعوذًا مصدر، وإن شئت قلت: مَعَاذًا أو عوذة وعِيَاذًا، كلّ( 3) ذلك صواب. وعائذ اسم الفاعل، واسم المفعول: معوذ به، والأمر: عُذْ للمذكر وعُوذِي للمؤن.ث وعُوذًا للاثنين وعُوذُوا لل . رجال وعُذْن للنسوة. وعن الف . راء قال: العرب تقول: نعوذ بالله من وطأة الذليل؛ أي: أعوذ بالله من أن( 4) يطأني الذليل. ويقال: معاذ الله من ذلك، ومعاذة الله من ذلك، .( وعائذًا بالله من ذلك، وأعوذ بالله وعياذًا بالله من ذلك( 5 وقل ربّ عائذًا بك من همزات » : وعن الكسائي أ . ن الحسن( 6) قرأ 1) في (س): فيه. ) 2) في (ت): في. ) 3) في (س): لك. ) 4) في (ت): أن. ) .« وأعوذ بالله وعياذًا بالله من ذلك » 5) في (ت): ) 6) كذا في النسخ قراءة منسوبة للحسن، ولم نجدْها كذلك، وإنما هي من قراءة أبيّ بن كعب. ) 148 . القنوحي: فتح البيان في مقاصد / انظر: القرطبي: تفسير الجامع لأحكام القرآن، 12 .148/ القرآن، 9 UE`````à``c 342 الجزء السادس معناه: أعوذ بالله من ذلك. وعن الف . راء ؛« الشياطين، وعائذًا بك أن يحضرون أ . ن العرب تضرب مثلًا [ كذا ]. ،( الله . م إن.ي أعوذ بك من الخيبة( 2 » :( أ . ول من قال ذلك سليك بن السلكة( 1 .( وأ . ما الخيبة الفقر، ومعنى الهيبة: أي لا أهاب أحدًا( 3 ،« فأ . ما الهيبة فلا هيبة أعوذ بالله؛ وفي الحديث قال: قال :« معاذ الله » وقال الخليل: ومعنى .(5)« لقد عذت معاذًا » :(4)« أعوذ بالله » : الكلبيّ عن النب . ي ژ أن.ه قال لرجل يقول ومنه: الإعاذة والتع . وذ والتعويذ، والعوذة هي المعاذة التي يعوذ بها( 6) الإنسان من فرح أو جنون. والعرب تستعيذ بالله من شيء تكرهه وتنكره؛ ألا ترى إلى قول موسى ‰ لقومه حين قالوا: . | {~ ے . ¢ £ ¤ ¥ > = < ; : 9 8 البقرة: 67 )، وقوله ‰ : . 7 ) .¦ 214 / حين فزعت من / غافر: 27 )، وقول مريم 7 ) .A @ ? 1) فِي النسخ: السليكة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب التراجم واللغة، وقد جاء فِي عيون ) سليك بن سلكة التميمي: من أشدّ فرسان العرب » : الأخبار عن المفضّل الضّبّي هكذا وأذكرهم، وأدلّ الناس بالأرض وأجودهم عدوًا على رجليه، لا تعلق به الخيل، وكانت أمّه سوداء، وكان يقول: اللهم إنك تهيء ما شئت لمِا شئت إذا شئت، اللهم إنّي لو كنت ضعيفًا كنت عبد ا ولو كنت امرأة كنت أمة، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأ . ما الهيبة فلا 75 (ش). / انظر: ابن قتيبة، 1 .« هيبة 2) في (س): + والهيبة. ) .« فالخيبة الفقر، ومعنى هيبة: أي أن لا أهاب أحدًا » :( وفي (ت .«... فأما الهيبة فلا عيبة » :( 3) في (س ) .« قال النبيّ ژ لرجل يقول أعوذ بالله » :( 4) في (ت ) 5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وَإِن.مَا جاء في رواية البخاري وغيره وفي رواية ابن ماجه ) (ر 2027 ) عن عائشة: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ژ حين أدخلت عليه، فطلقها. « لقد عذت بمعاذ » : فقال 6) في (س): بها. ) باب 13 : في الاستعاذة 343 مريم: 18 ) فلا يصل ) . a ` _ ^ ] \ [ Z . :( جبرائيل ‰ ( 1 إل . ي منك سوء؛ ومثله في القرآن كثير. مَن استَعَاذَ بِالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَن سَألَ بوَِجهِه » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال 2). وروي أن.ه ژ تز . وج بامرأة، فل . ما دخلت عليه قالت: أعوذ بالله )« فَأَعطُوهُ .(3)« لقد عُذت بمعاذ،ٍ ث . م سَ . رحَها ومَ . تعَها » : نكَ، فقال لها ِ م قال قيس المجنون: ( أعوذ بر . ب البيتِ أنْ أُشْمِتَ العدَى بليلى وإنْ لم تقضِنِي ما أَدِينُهَا( 4 وقال آخر: .« معاذة وجه الله » : ويروى ،« معاذة ربّ البيت » : ويروى ( ألا عائذ بالله من عدم الغنى ومن رغبة يومًا إلى غير مُرغبِ( 5 والاستعاذة في العدد: خمس كلمات على عدد حروف( 6) اسم المستعاذ منه، وهو( 7) الشيطان؛ لأن.ه شين و( 8)ياء وطاء وألف ونون، فهذه خمسة أحرف. 1) في (ت): ژ . ) 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظه، فِي الأدب، ر 5110 . وأحمد مثله، فِي مسند ابن ) . ع . باس، ر 2287 3) رواه البخاري، عن عائشة وعن أبي أسيد بمعناه، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته ) 2012 . والنسائي عن عائشة بمعناه، باب مواجهة الرجل /5 ،4956 ، بالطلاق، ر 4955 .150/6 ، المرأة بالطلاق، ر 3417 4) البيت من الطويل لمجنون ليلى؛ لم نجد من ذكره بلفظ المؤل.ف، ووجدناه في: الزاهر ) 71 ؛ بلفظ: / 218 . والأمالي للقالي، 1 / لابن الأنباري، 1 مَعاذَةَ وَجهِ اللهِ أَن أُشمِتَ العِدا بِلَيلى وَإِن لَم تَجزِني ما أَدينُها انظر: الأمالي في .« من سرف الغنى ...» : 5) البيت من الطويل لخنوص أحد بني سعد بلفظ ) .49/ لغة العرب للقالي، 3 6) في (ت): حروف. ) 7) في (ت): + من. ) 8) في (ت): من. ) UE`````à``c 344 الجزء السادس فإن قال قائل: أليست هي سبعة أحرف للألف واللام المتق . دمين؟ قيل له: إ . ن الألف وال . لام قد تدخل الأسماء وتخرج، والأسماء معروفة غير منكورة، تقول هذا الع . باس وهذا ع . باس، وهذا الفضل وهذا فضل، وقالوا: أبو حسن لعليّ بن أبي طالب. قال الشاعر: ( فإنّ لنا أبا حسن عَلِ . يا أبٌ بَ . ر ونحن له بنُونَا( 1 / فحذف الألف واللام. وقال آخر: / 215 ( فما كوفة أمّي ولا بصرة أبي ولا أنا يثنيني عن الرحلة الكسلُ( 2 فحذف الألف واللام من الكوفة والبصرة. وَإن.ما قالوا: الكوفة والبصرة والرق.ة والرملة والمدينة، فألحقوا الألف واللام تنبلا [ كذا ] لا تعريفًا؛ هكذا عن أبي شبيب النحوي. قال: وقيل عن الحسن أو الحسين أن.ه كان يقول: زَادَ أَهلُ العراق أو قال أهل الحجاز في أسمائنا الألف واللام. ومنهم يقول: حسن وحسين. ذة:  الا  أي أمتنع بالله؛ :« أستعيذ بالله » و « أعوذ بالله » ( قال أبو مُحَ . مد 5 : معنى( 3 والدليل على ذلك قول الشاعر: ( وأنت جاري بك استعاذي والجارُ بالجار يستعيذُ( 4 .« ونحن له بنين ...» : 60 ، بلفظ / 1) البيت من الوافر للفرزدق. انظر: خزانة الأدب للبغدادي، 8 ) .505/ 2) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. انظر: تاريخ الطبري، 3 ) 3) في (س): معنى. ) 4) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) باب 13 : في الاستعاذة 345 1): معنى أعوذ: أمتَنِعُ وأَتَقَ . وى وأعتصم وَاحدٌ؛ لأن.ه ) قال أبو مُحَ . مد 5 أخبر أنّ الجار بالجار يمتنع ويتقَ . وى. من الشيطنة، وهو العلوّ والخروج وطلب الارتفاع :« الشيطان » ومعنى والسموّ؛ يقال: شاط الشيء: إذا ارتفع و( 2)خرج عن حدّه. والشيطان: هو من .( بالغ في الفرعنة في الشيء، وهي شطونة( 3 .( هو المرجوم في وزن فعيل، والمرجوم هو المُبْعَد( 4 :« الرجيم » ومعنى وقال غيره: ومعنى أعوذ: أستغيث وأستجيش وألجأ، والمعاذُ: الملجأ؛ يقال: عاذ به يعيذ عياذًا( 5)، وأعوذ عياذًا، وأعوذ عوذًا. ومعنى معاذ الله: ألجأ . ما أخاف؛ أي: مجيري ِ إلى الله وألوذ به. / 216 / ويقال: هذا عوذ لي م والدافع عني. وتس . مى المرأة عياذًا؛ لأن.ها( 6) تعوذ بولدها، وكلّ أنثى عائذ: إذا وضعت منذ سبعة أي.ام، والجمع العوذ؛ قال لبيد: ( والعينُ ساكنةٌ على أطلائها بهامُها( 7 ِ عُوذًا تأ . جلُ بالفضاء تأ . جل: أي تصير آجالًا، أي قطعًا. والبهام( 8): جمع بُهمة، وهو من أولاد الضأن خاصة. .« قال أبو مُح . مد رحمه الله و » 1) في (س): ) .« ارتفع و » 2) في (س): ) 3) في (ت): شطوته. ) 4) في (س): المعتد. وهو سهو. ) 5) في (ت): إعياذًا. ) .« عياذًا إلا أنها » :( 6) في (س ) 7) البيت من الكامل للبيد في ديوانه، ص 98 ، وانظر: مقاييس اللغة، (عوذ). وجمهرة أشعار ) .109/ العرب، 1 8) في (ت): والبهائم. ) UE`````à``c 346 الجزء السادس وفلان عائذ لك( 1)؛ أي: ملجأً لك. والاستعاذة بالله: هي لوذ الإنسان بالله تعالى ليقِيَه من ش . ر الشيطان. والتع . وذ بالقرآن هو الشفاء به. وقال أبو زيد: أعاذ بالله( 2) معاذًا، ولغة العرب: معاذَ الله. أ . ن النبيّ ژ كان يتع . وذ من البخل والجبن والهرم » : عن أنس بن مالك .« وفتنة الد . جال وعذاب القبر والكسل وقال ابن خالويه( 3): معنى أعوذ: أعتصم بالله وأمتنع بالله من الشيطان :( الرجيم. وأنشد( 4 أنْفي لك الله . م عان راغمٌ مُ اشِ مهما تُجشّمُني فإن.ي جَ ( عذت بما عاذ به إبراهيم [ مستقبل القبلة وهو قائمُ ]( 5 .( يريد إبراهيم ژ ، وفيه لغات مذكورة عند ذكره ژ من الكتاب( 6 قوله: تجشّمني: تكلّفني. فإن.ي جاشم: فإن.ي متكلف؛ تقول: جشّمت الأمر جشمًا وجشامة؛ أي: تكل.فتُه. وتجشمته وجشمني فلان فأجشمني أمرًا؛ أي: يكلّفني. 1) في (ت): عائذ بذلك. ) .« أعاذنا الله » :( 2) في (ت ) 3) الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله ابن خالويه (ت: 370 ه): لغوي، من كبار النحاة. ) أصله من همذان. زار اليمن وأقام بذمار ث . م انتقل فاستوطن حلب، واشتهر بها فأحله بنو حمدان منزلة رفيعة. وكانت له مجالس ومباحث مع المتنبي عند سيف الدولة، وعهد إليه ،« الشجر » و « مختصر في شواذ القرآن » و « شرح مقصورة ابن دريد » : تأديب أولاده. له .231/ وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام، 2 4) في (ت): وينشد. ) .60 - 59/ 5) البيتان من الرجز لزيد بن عمرو بن نفيل. انظر: السيرة النبوية لابن هشام، 2 ) .« من الكتاب ژ » :( 6) في (ت ) باب 13 : في الاستعاذة 347 بالله جرّ بباء الإضافة / 217 / وهي زائدة؛ لأن.ك تقول: الله، فتسقط :« بالله » ؛( الباء( 1). وحروف الزوائد في صدور الأسماء ثلاثة: الباء واللام والكاف( 2 والكاف للتشبيه، وال . لام للملْك، والباء للاتصال واللصوق. 3) لمنتهى الغاية؛ فإذا )« إلى » حرف جرّ وهي لمبتدأ الغاية، كما أن :« من » قلت: لزيد من الحائط إلى الحائط، فقد ب . ينت به طرفَي مَالهِ؛ لأن.ك ابتدأت بمِنْ وانتهيت بإِلى. وكسرت النون في ،« نَ الشيطان ِ م» : فإن قال قائل: لمَِ فُتِحت النون في قولك فقل: إن النون ح . ركَت فيها لالتقاء الساكنين، غير أن.هم ؟« عن ال . شيطَان » : قولك لانفِتَاح العَيْن. « عن » لانكسار الميم، واختاروا الكسر في « نْ ِ م» اختاروا الفتح في فإن.هم كسروا النون مع الهمزة ؛« إ . ن الله أمكنني من فلان » : فأ . ما قولهم لقل.ة استعمالهم إي.اه. نْ: شاط ِ يكون فَعلَان من شاط يشيط، وأشاطه: أي أهلكه. وم :« الشيطان » بقلبه؛ أي مال به، أي: بقلب ابن آدم. ويكون فَيْعَالًا من شطن؛ أي: بَعُد، كأن.ه بعد عن الخير، كما أن.ه سُ . مي ( إبليس؛ لأن.ه أبلس من رحمة الله، أي: يئس، وكان اسمه عزازيل. يقال: دارٌ( 4 شطون؛ أي: بعيدة. ونَوًى شطون. قال الشاعر: ن عَصَاهُ عَكَاهُ ما شاطِ ( أيّ ( 5 جن والأَغلَالِ ثُ . م يُلقَى في ال . س 1) في (ت): الياء. ) 2) في (ت): والكاف واللام. ) 3) في (س): إلى. ) 4) في (س): ذات. ) .59/ 5) البيت من الخفيف لأمية بن أبي الصلت. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، 1 ) UE`````à``c 348 الجزء السادس معنى عكاه: شَ . ده؛ يعني بهذا سليمان ژ . /218/ : وك . ل مُتَمَ . رد من الناس وغيرهم يقال له: شيطان؛ قال الله 8 البقرة: 14 )؛ إلى رؤساء المنافقين واليهود. ) . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . الصافات: 65 ) فقيل( 2): إن.ها ) . r q p (1)o . : وأ . ما قوله تعالى الح . يات. وقيل: الجِنّ. :( قال شبيب بن البرصاء( 3 ( نَوًى شَطَنَتهُم عَن هَوَانَا فهَ . يجَت لَنا طربًا إنّ الخُطُوبَ تَهِيجُ( 4 شَطَنَتهم: أي خالفت بهم وبعدت. ويقال: بئر( 5) شطون؛ أي: عوجاء فيها عوج فيستقى منها بشطنين؛ أي: بحَبْلَين. جَرّ نعت الشيطان ولم ين . ونْه لدخول الألف واللام. والرجيم :« الرجيم » المرجوم، فصرف مفعول إلى فعيل؛ لأ . ن الياء أخفّ من الواو، كما يقال: قتيل وجريح وصريع؛ أي: مقتول ومجروح ومصروع. 1) في (س): طلعها. ) 2) في (ت): فقال. ) وهو: شبيب بن يزيد بن جمرة بن عوف بن أبي حارثة المري، ،« بن برصاء » :( 3) في (ت ) شَبيب بن البَرصاء (ت: 100 ه): شاعر إسلامي بدوي لم يحضر إلّا وافدًا أو منتجعًا. ه . جاء، اشتهر بنسبته إلى أمّه أمامة (أو قرصافة) بنت الحارث المري المنعوتة بالبرصاء، لبياضها لا لبرص فيها. كان شريفًا سيدًا في قومه من شعراء الدولة الأموية. انظر: الموسوعة الشعرية. .170/ 4) البيت من الطويل لشبيب بن البرصاء. انظر: المفضّليات للمفضل الضبي، 1 ) 5) في (س): بئر. ) باب 13 : في الاستعاذة 349 والمرجوم في اللغة: الملعون، والملعون: المطرود. لعنه الله: أي طرده الله وأبعده. قال الش . ماخ: ذعرتُ به القَطا ونَفَيتُ عنه مقام ال . ذئبِ كال . رجُل الل.عِينِ الل.عينُ: نعت لل . ذئبِ في قول سلمة وقول ابن( 1) الأنباريّ. واللعين من نعت الرجل. والرجم أيضًا : القتل؛ لقوله: . ] . (يس: 18 ). والرجم: الشتم. والرجم: الحجارة، ومنه: رجم المحصنين والمحصنات إذا زنيا. قال ابن الأنباريّ: الشيطان قولان: أحدهما أن يكون سُ . مي شيطانًا لتباعده من الخير، أخذًا من قول العرب: دار شطون؛ أي: بعيدة؛ قال نابغة بني شيبان: ( فأَضحَت( 2) بعدما وصلتْ بدارٍ شطونٍ لا تُعَادُ ولَا تَعُودُ( 3 ويروى: لا يعود. والقول الثاني: أن يكون سُ . مي شيطانًا لبَغْيِه( 4) وهلاكه / 219 / أُخِذ من قول العرب: قد شاط الرجل يشيط( 5)، إذا هلك. قال الأعشى: ( قد نَطعَنُ العَيْرَ في مَكنُونِ فَائِلِهِ( 6) نَا البَطَلُ( 7 ِ وَقَد يَشِيطُ عَلَى أَرماح أراد قد يهلك على أرماحنا. 1) في (ت): ابن. ) 2) في (س): فأصبحت. ) .56/ 3) البيت من الوافر للنابغة الشيباني. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 56 : لغَ . يه. / 4) في (س): لعنه. وفي الزاهر لابن الأنباري، 1 ) 5) في (ت): يشيط. ) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من ديوان الأعشى، ص 167 ؛« قد يطعن... قائله » :( 6) في (ت) و(س ) .56/ 7) البيت من البسيط للأعشى في ديوانه، ص 167 . والزاهر لابن الأنباري، 1 ) UE`````à``c 350 الجزء السادس فيه ثلاثة أقوال: « الرجيم » أحده . ن: أن يكون المعنى المرجوم، فصرف إلى الرجيم؛ كما تقول العرب: طبيخ وقدير، والأصل: مطبوخ، ومقدور، فصرفا عن مفعول إلى فعيل؛ قال امرؤ القيس: ( فَظ . ل طُهَاةُ الل.حْم(ِ 1) من( 2) بين مُنضج أو قَدِيرٍ مُعَ . جلِ( 3 ٍ صَفِيفَ شِوَاء والوجه الثاني: أن يكون ال . رجيم المرجوم المشتوم( 4)؛ فيكون من 5): . { ~ ے . . (مريم: 46 )؛ أي: لأشتم . نك. ومنه الحديث: ) قوله 8 ؛« لا ترجموا قبري » : عن عبد الله بن المغفل أن.ه أوصى بنيه عند موته فقال فمعناه: لا تنوحوا عليّ عند قبري، أي: لا تقولوا عنده كلامًا س . يئا قبيحًا. والوجه الثالث: أن يكون الرجيم الملعون، وهو مذهب أهل التفسير؛ والملعون عند العرب: المطرود. ذة  الا  من ترك الاستعاذة متعمّدًا فصلاته فاسدة، ومن جهر بها متعمّدًا فصلاته وصلاة من صل.ى( 6) خلفه فاسدة. وقال بعض( 7): لا نقض عليه نَاسِيًا أو 1) في (ت) و(س): القوم. ولم نجد من ذكر هذا البيت بهذا اللفظ؛ والتصويب من كتب ) . اللغة، وانظر: ديوان امرئ القيس، ص 7 2) في (ت): ما. ) .57/ 3) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه، ص 7. والزاهر لابن الأنباري، 1 ) 4) في (س): المشوم. ) . 5) في (ت): 8 ) 6) في (س): صلى. ) 7) في (ت): بعض. ) باب 13 : في الاستعاذة 351 متعمّدًا، ومن جهر بها ناسيًا فلا نقض عليه، وإن جهر متعمّدًا خفت عليه النقض. ومن نسيها فذكرها وهو في التح . يات الآخرة؛ قال قوم: ليس عليه أن يستعيذ. وقال قوم: يستعيذ. وكان بعض الفقهاء إذا دخل في صلاة الإمام / 220 / وقد سبقه شيء منها وكان راكعًا أو ساجدًا لم يستعذ ح . تى يقوم فيستعيذ ث . م يقرأ. قال أبو عثمان: أ . ما أنا إذا ك . برتُ( 1) استعذت وإن سبقني الإمام. ومن نسي الاستعاذة وصل.ى فصلاته تا . مة، و( 2)يستعيذ حيث ذكر من الصلاة. وقال بعض: إ . لا أن يكون راكعًا أو ساجدًا. وقال ابن محبوب فيما أظنّ : إن.ه( 3) إن كان باق عليه شيء من القراءة أمسك ح . تى يستعيذ عند القراءة. 1) في (س): ذكرت. ) 2) في (ت): ثم. ) 3) في (ت): إنه. ) 352 14 UE`H I.°üdG »a (1)IAGô.dG وذكر ،«ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » فإذا فرغ المصل.ي من الاستعاذة قرأ بسم الله الرحم.ن الرحيم » : عن أمّ سلمة أ . ن النبيّ ژ قام يصل.ي فقال كيف تفتتحُ » : 2). عن جابر قال: قال رسول الله ژ )« الحمد لله ربّ العالمين قلْ: بسم الله » : قال .« الحمد لله ربّ العالمين » : قلتُ «؟ الصلاةَ يا جابر .(3)« الرحم.ن الرحيم وعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله ژ إذا نزل عليه القرآن يتعجل . . I I . . E E . : بقراءته يُريد أن يحفظه، فأنزل الله تعالى 17 )، وكان النبيّ ژ لا يعلم بختم السورة ، القيامة: 16 ) . O . . .«ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » ح . تى ينزل عليه لا أخرج من هذا المسجد ح . تى أخبرك » : وعن بريدة( 4) أ . ن النبيّ ژ قال 1) في (ت): الفرائض. ) 2) رواه أحمد، عن أم سلمة بلفظ قريب، ر 25371 . وأبو داود، كتاب الحروف والقراءات، ) . ر 3487 ، 3) رواه البيهقي في الشعب، عن جابر بمعناه، فصل في ابتداء السورة بالتسمية...، ر 2323 ) 436 . والدارقطني، عن جابر بمعناه، باب وجوب قراءة بسم الله الرحم.ن الرحيم في /2 .308/1 ، الصلاة...، ر 22 4) في (ت): يزيد. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 353 بآية لم تنزل على نبيّ بعد سليمان بن داود ‰ غَيري هي: بسم الله الرحم.ن الحمد لله ربّ » : 1). وقال أبو هريرة: قال رسول الله / 221 / ژ )« الرحيم العالمين هي أمّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب، والسبع المثاني وبسم الله .(2)« الرحم.ن الرحيم منها ? > . : يقرأ فاتحة الكتاب وما تي . سر من القرآن، قال الله 8 ( ثُ . م( 3 4)؛ يعني: في الصلاة، ففرض ذلك وأمر به فيها، )( المزمل: 20 ) . B A @ ولم يوقت شيئًا محدود إ . لا ما تي . سر. الحجر: 87 )؛ قيل: هي( 5) فاتحة ) . ² ± ° ¯ ® . : وقوله 8 الكتاب تثنى في كلّ ركعة من الصلاة بإجماع الأ . مة، وفاتحة الكتاب السبع المثاني وأمّ الكتاب؛ أي: أعظمها وأقدم ما نزل( 6) منها، كما سمّيت م . كة أمّ m l k j i h g f . : القرى؛ لأن.ها أقدمها، قال الله تعالى .( 7) . (آل عمران: 96 )o n 270 ، والهيثمي عن بريدة /1 ، 1) رواه الطبراني في الأوسط عن بريدة عن أبيه بمعناه، ر 629 ) .109/ بمعناه، باب في بسم الله الرحم.ن الرحيم، 2 2) رواه الدارقطني في سننه، عن أم سلمة بمعناه، كتاب الصلاة، باب ( 29 ) وجوب قراءة ) 306 . وابن الجوزي: التحقيق في أحاديث /1 ، البسملة في الصلاة والجهر بها، ر 1162 .347/1 ، الخلاف، مثله، مسألة البسملة، ر 455 3) في (ت): ثم. ) .«. B A @ ? > . : قال الله 8 » 4) في (س): ) 5) في (ت): هي. ) 6) في (ت): ترك. ) 7) في (س): للعالمين. ) UE`````à``c 354 الجزء السادس [ ...°ù.dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe يجهر فيها مع الجهر، وتسرّ في كلّ صلاة «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » ،«ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » تسرّ فيها القراءة. ويؤمر إذا بدأ بالسورة أن يقرأ وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كلّ سورة في قول بعض قومنا. وقال أبو الحسن 5 : إن.ها من فاتحة الكتاب. قال: وفيها قول آخر( 1). و( 2)قال أبو حنيفة: ليس آية في القرآن إ . لا في سورة النمل. وبعض أصحابنا يقول: إن.ها آية في كلّ موضع ذكرت فيه ولكن ليست من السورة؛ والح . جة فيها: إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف. في «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » اقرؤوا » : وروى أبو هريرة أ . ن النبيّ ژ قال أ . ول فاتحة الكتاب فإن.ها( 3) أمّ القرآن / 222 / وأمّ الكتاب وهي السبع المثاني، 5). وعن عليّ قال: قال )« إحدى( 4) آياتها «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » وإ . ن الحمد لله ربّ » : كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟( 6) فقلت » : رسول الله ژ .(7)« قل: بسم الله الرحم.ن الرحيم » : فقال ،« العالمين فمن صل.ى وحده أسرّ قراءتها، وإن كان إمامًا جهر بها مع فاتحة الكتاب وسورة. 1) في (س): آخر. ) 2) في (س): و. ) 3) في (ت): وإنها. ) 4) في (س): أحد. ) 5) رواه الدارقطني، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله ) 247 ، والديلمي، عن أبي هريرة بمعناه، /1 ، الرحم.ن الرحيم في الصلاة، ر 1177 .332/1 ، ر 1049 .« إذا أقمت الصلاة » :( 6) في (س ) .« كيف تفتتح الصلاة » : 7) سبق تخريجه في حديث ) باب 14 : القراءة في الصلاة 355 ناسيًا فلا نقض «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » وعن أبي عبد الله: من ترك عليه، ومن نسيها في فاتحة الكتاب أن يعيد إذا ذكر وقد جاوز ح . دا. فإن ذكر ولم يجاوز ح . دا ولم يَصِر إلى الحدّ الثالث رَجَع فقرأها، ث . م قرأ وركع وسجد. ومن نسيها عند افتتاح السورة بعد فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه. وإن تركها متعمّدًا( 1) عند قراءة فاتحة الكتاب فعليه النقض، ولا نقض في تركها عمدًا عند السورة بعد قراءة فاتحة الكتاب ولا إعادة عليه. «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » قال أبو الحسن: وقد أجمعت الأ . مة أن قرآن، ونحن في قراءتها جهرًا مع الجهر وسِ . را مع ال . سرّ، ومن نسي قراءتها فلا نقض عليه ولا نحبّ له تركها. ومن قرأ سورة وغلط فتركها وقرأ غيرها، فإن بدأ بسورة؛ فإن.ه يؤمر أن يقرأ بسم الله الرحم.ن الرحيم. ومن قرأ آية الكرسيّ في الصلاة فليس عليه أن يقرأ قبلها بسم الله الرحم.ن الرحيم؛ فإن فعل ذلك تع . مدًا خِفت عليه الفساد، وإن نسي أو ظنه جائزًا لم أتق . دم على فساد صلاته لجهله وظَنّه، ولا شيء عليه في النسيان ولا يعود إلى فعل ذلك. 223 / وقال / .« بسم الله الرحم.ن الرحيم » وقال( 2) مالك: لا يقرأ أصحاب أبي حنيفة: يقرأ؛ واستدلّوا بما روي عن معاوية: أن.ه صل.ى والتكبير عند الركوع ،« بسم الله الرحم.ن الرحيم » بالناس فلم يقرأ فد . ل على ؛« سَرقْتَ الصلاةَ يا معاوية » : والسجود، فض . ج الناس وصاحوا أ . ن قراءتها واجبة. 1) في (ت): متعمدًا. ) وهو سهو. والمقصود به مالك بن أنس الأصبحي (ت: 179 ه) ،« أبو » + :( 2) في (س ) صاحب المذهب المشهور، والقول المذكور يدلّ على ذلك، والله أعلم. UE`````à``c 356 الجزء السادس UEà.dG .ëJEa :.°üa أبو هريرة قال: إ . ن إبليس ر . ن حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. مجاهد قال: رنّ إبليس لعنه الله أربع رنات أو قال: أربع م . رات : حين لعن، وحين أهبط من الج . نة، وحين بعث مُحَ . مد ژ ، وحين أنزل فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. قال مجاهد: فلعن من رنّ أو نخر، والله أعلم. أبو ميسرة( 1) قال: أ . ول ما قرأ جبريل( 2) [ على ] النبيّ صل.ى الله عليهما فاتحة الكتاب إلى خاتمتها. بم . كة. « الحمد » أبو عشام( 3) ومُحَ . مد بن يحيى بن حَ . بان( 4) قالا: نزلت أمّ القرآن عوض من غيرها، وليس » : عُبادَة بن الصامت عن النب . ي ژ قال .(6)«( غيرها منها عوض( 5 ابن ع . باس قال: تعدل فاتحة الكتاب بثلثي القرآن. وقال القدسي( 7): أ . ولها .( حمد لله وثناء عليه، وأوسطها إخلاص، وآخرها دعاء( 8 . 1) هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني، أبو ميسرة (ت: 63 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) 2) في (ت): جبرائيل. ) ولم نجد من ذكره أو ترجم له. ،« أبو عشام » :( 3) كذا في (ت) و(س ) وهو: مُح . مد بن يَحيى بن ح . بان بن منقذ بن عمرو بن مالك .« بن ح . بان » 4) في (س): ) الأنصاري النجاري المازني، أبو عبد الله المدني (ت: 121 ه): تابعي روى عن: أنس بن مالك وابن محيريز وعمّه واسع بن ح . بان والأعرج. روى عنه: يحيى بن سعيد ومالك بن .122/ أنس ومحمد بن عجلان... وغيرهم. انظر: الرازي: الجرح والتعديل، 8 .« وليس منها عوض » :( 5) في (س ) 6) رواه الدارقطني، عن عبادة بن الصامت بلفظه، باب وجوب قراءة أمّ الكتاب في الصلاة ) .363/1 ، 322 . والحاكم عن عبادة بن الصامت بلفظه، ر 867 /1 ، وخلف الإمام، ر 20 وهناك بياض قدر كلمتين. ،« وقال القدسي » 7) في (س): ) 8) في (س): دعاء، وهناك بياض قدر كلمتين. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 357 [ UEà.dG .q CG .ëJE.dG »ap ] :(1).dCE°ùe وقال مُحَ . مد بن عليّ لأبي حنيفة: ما سورة أ . ولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء( 2)؟ فبقي متحيّرًا، ث . م قال: لا أدري. قال مُحَ . مد بن عليّ: سورة الحمد. مَن قَرأ فاتحَةَ الكتابِ / 224 / فكأ . نما » : الحسن قال: قال رسول الله ژ .(3)« قرأَ التوراةَ والإنجيلَ والفرقانَ وقال ابن سيرين: قل: فاتحة الكتاب، ولا تقل: أمّ القرآن. وقال ابن ع . باس: قل لها: .« أمّ القرآن » : وجاء عن النب . ي ژ أن.ه قال أمّ الكتاب؛ لأ . ن العلم توالد( 4) منها. الكلبيّ قال: هي أمّ الكتاب. قال الن . قاش: هي مدن . ية، وهي سبع آيات، وكلامها خمس وعشرون كلمة، وحروفها مئة وثلاثة وعشرون حرفًا، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ. [ .ƒeCE.dGh .EeE.d .ëJE.dG IAGôb »ap ] :.dCE°ùe ولا تجوز الصلاة إ . لا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم والمصل.ي( 5) وحده؛ أمرني رسول الله ژ أن أنادي( 6) أن لا صلاة إ . لا » : لمَِا روى أبو هريرة قال 1) في (س): مسألة. ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« وآخرها دعاء » 2) في (س): ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« لأن العلم توا » 4) في (س): ) .« إلا بفاتحة الكتاب يقرؤها المأموم والمصل.ي » :( 5) في (س ) وهناك بياض قدر كلمة ونصف. ،« الله ژ أن أناد » 6) في (س): ) UE`````à``c 358 الجزء السادس وروي أن.ه قال( 2) ژ : .« وما تي . سر معها » : 1). وفي خبر )« بفاتحة الكتاب وما تي . سر إ . ن كلّ صَلَاةٍ » : 4). وخبر آخر أن.ه قال )« لَا صَلَاةَ لمن لم( 3) يقرأ فاتحة الكتاب » .( 5) وقيل: الخِدَاج غير تام( 6 )« لَمْ يُقْرَأْ فيِهَا فَاتحَِةُ الكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ قال أبو مُحَ . مد: والذي يوجد في جامع ابن جعفر: أ . ن مُحَ . مد بن محبوب كان لا يرى القراءة خلف الإمام، وروي أن.ه رجع عن ذلك. وأ . ما ما يوجد لبعض فقهائنا أ . ن جمرة تكون في فِيه أحبّ إليه( 7) من القراءة خلف الإمام؛ فهذا عندي إغفال من قائله، والله أعلم، وهو مقارب( 8) قول العراقيين؛ لأن.ا نذهب إلى تخطئة أبي حنيفة في هذا المعنى. 225 / هذا القول بأ . ن( 10 ) الصلاة تصِحّ / ( فإن احت . ج محتجّ لمن اعتقد( 9 كُ . ل صَلاةِ لم » : وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب؛ لمَِا روي أ . ن( 11 ) النبيّ ژ قال 1) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بمعناه، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ) .3/3 ...11433 ، 216 . وأحمد، مثله، ر 11011 /1 ، ر 818 وهناك بياض قدر كلمتين. ،« وروي أنه قال ژ » :( 2) في (س ) 3) في (ت): لا. ) 4) رواه البخاري، عن عبادة بن الصامت بلفظه، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في ) 263 . ومسلم، عن عبادة بن الصامت بلفظه، باب وجوب /1 ، الصلوات كلها...، 723 .295/1 ، قراءة الفاتحة في كلّ ركعة...، ر 394 ، 5) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة...، ر 395 ) .201/5 ، 296 . والترمذي، مثله، باب ومن سورة فاتحة، ر 2953 /1 .« فهي خداج غير تمام » :( 6) في (س ) .« فقهائنا أنه نكر [ بياض قدر كلمة ] إليه » :( 7) في (س ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« أعلم وهو مقارب » 8) في (س): ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« إن احتج مجتج لمن اعتقد » 9) في (س): ) 10 ) في (س): أن. ) 11 ) في (س): عن. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 359 والخِداج: النقصان( 1). قال: فقد ،« يُقرأ فيها فاتحة الكتاب فَهِي خِدَاجٌ أثبتها ژ ناقصة، وأنتم تنفون أن تكون هاهنا صلاة. قيل له( 2): قد نقل عنه ژ خبران؛ أحدهما: هذا الذي ذكرتموه، والآخر: فمن استعمل الخبرين ؛« لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب » : قوله( 3) ژ . من ألقى أحدهما، وقد نفى( 4) هذا الخبر أن تكون له صلاة، كما ِ أولى م .(6)« لَا صَلاة بغَِير( 5) طهُور » : قال ژ والخداج على( 7) ضربين: ولعمري إنّ أصله النقصان كما ذكروا، فخداج ينتفع به وهو الذي يسمى الخداج؟! و( 8)أخدج: إذا كان في أطرافه نقصان، وخداج لا ينتفع به كما قال: خدجت الناقة( 9): إذا ألقت جنينها؛ هكذا وجدت ( في كتب أهل اللغة، فهذا نقصان لا ينتفع به؛ لأن.ه نفى أن( 10 ) تكون له( 11 صلاة في الخبر الأ . ول. وهناك بياض قدر كلمتين. ،« الخداج النقصان » 1) في (س): ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« هنا صلاة قيل له » 2) في (س): ) .« أنه قال » :( 3) في (س ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« ألقى أحدهما وقد نفى » 4) في (س): ) 5) في (س): بعد. وهو سهو. ) 6) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ( 2) وجوب الطهارة للصلاة، ) 204 . وأبو داود، عن أبي المليح عن أبيه بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض /1 ، ر 224 .16/1 ، الوضوء، ر 59 وهناك بياض قدر كلمتين. ،« والخداج على » 7) في (س): ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« الذي يسمى الخداج و » 8) في (س): ) وهناك بياض قدر كلمتين. ،« خدجت الناقة » 9) في (س): ) وهناك بياض قدر كلمة. ،« لأنه نفى أن » 10 ) في (س): ) 11 ) في (ت): له. ) UE`````à``c 360 الجزء السادس وأيضًا: فإ . ن العراقيين عندهم إذا صل.ى الإنسان( 1) ولم يقرأ( 2) في صلاته بأمّ الكتاب، وقرأ آية من القرآن أ . ن صلاته تا . مة غير ناقصة؛ فلا تعل.قوا بتأويلهم( 3)، ولا تعل.قوا بالخبرين والحمد لله. كلّ صلاة لا يقرأ فيها أمّ الكتاب( 4) فهي » قال الخليل: في الحديث أي: بمنزلة السقط من الولد( 5) لغير تمام. وأخدج صلاته فهي ؛« خداج مخدجة، / 226 / وكلّ ناقص مخدج كقولهم: مخدج اليد. وتقول خدجت الناقة فهي خادج، وأخدجت فهي مخدج، والولد خديج ومخدج ومخدوج: وذلك إذا ألقته وقد استبان خلقه. ويقال: إذا ألقته دمًا قيل: خدجت وهي خداج. وإذا ألقته قبل أن ينبت عليه الشعر قيل: غَ . ضنَتْ وهو الغِضَان( 6). وإذا ألقته بعد نبت الشعر عليه قيل: أجهضت وهو الجهاض. وكذلك ذات ظلف ومنسم يخدج( 7)، وذات الخف يخدج، وذات الحافر يزلق. [ .ëJE.dG IAGôb ..M »ap ] :.°üa لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأ . م » : اختلف الناس في معنى قول النبيّ ژ قالت طائفة: إن.ما خوطب بذلك من صل.ى وحده، وأ . ما من صل.ى ؛« القرآن وراء إمام فلا قراءة عليه. .« عندهم أن الإنسان » :( 1) في (س ) وهناك بياض قدر كلمة ونصف. ،« ولم يقرأ » 2) في (س): ) وهناك بياض قدر كلمة ونصف. ،« تعل.قوا بتأويلهم » 3) في (س): ) .« فيها الحمد » :( 4) في (ت ) 5) في (س): الوالد. ) والتصويب من تاج ؛« غضبت وهو الغضبان » :( وفي (س .« عصبت وهو العضبان » :( 6) في (ت ) العروس، (خدج). 7) في (ت): يخرج. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 361 قال قوم: قوله ژ على العموم، إ . لا فيما يجهر فيه الإمام ويسمعه؛ فإن.ه ؛( الأعراف: 204 ) . ¯ ® ¬ « . © . : لا يقرأ؛ لقوله تعالى إ . نما جُعِلَ الإِمَامُ إِمَامًا ليُِؤْتَ . م بهِِ، فَإِذَا كَ . برَ فَكَ . برُوا وَإِذَا قَرَأَ » : ولحديث النبيّ ژ .(1)« فَأَنصِتُوا وقال قوم: يقرأ خلف الإمام فيما يسرّ به ويجهر. وكلّ هذه الأقوال عن قومنا. فَأَ . ما قول أصحابنا: إ . ن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على المصل.ي كان وحده أو إمامًا أو مأمومًا، وبالله التوفيق. قال بشير: لو أ . ن رجلًا ترك آية من فاتحة الكتاب / 227 / من وسطها عمدًا كان عليه النقض، وأ . ما إذا تركها من آخرها لم تنقض. [ ?.ëJE.dG .e .jBG »g .g ...°ù.dG »ap :.°üa ] اختلافًا كثيرًا: «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » واختلف الناس أيضًا في «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » ، فقالت طائفة منهم: فاتحة الكتاب سبع آيات آية منها؛ وبذلك قال الشافعي وغيره وكثير من أهل العراق، وروي عن ابن ع . باس ما يوافق ذلك. آية من كتاب الله تركها الناس. «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » : وقال الزهريّ من القراءة فقد ترك «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » وقال ابن المبارك: من ترك مئة آية وثلاث عشرة آية، وهذا أيضًا عن قومنا. 1) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة ) 64 . والبخاري مثله، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، /1 ، والتح . يات، ر 240 .149/1 ، ر 371 UE`````à``c 362 الجزء السادس [ .ƒeCE.dG ..n Y .ëJE.dG IAGôb »ap ] :.dCE°ùe قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم على أ . ن على( 1) الإمام قراءة فاتحة الكتاب، واختلفوا في قراءة المأموم لها؛ فقال بعض: لا تجزئه إ . لا قراءتها جهر إمامه أم خفت. وقال آخرون: لا يقرأ بها إذا جهر إمامه. فأ . ما الذين قالوا: لا تجزئ؛ من ح . جتهم: حديث عُبادَة بن الصامت أ . ن .« لَا صَلَاة لمَِن لَم( 2) يَقرأ فيِهَا فَاتحِةَ الكِتاب » : النبيّ ژ قال مَن كَانَ لَه إِمَامٌ » : واحتجّ الآخرون بحديث أبي هريرة عن النب . ي ژ .(3)« فَقِرَاءَةُ الإمام لَه قرَِاءَة وكلّ قد استدلّ على قوله بِحُجَج له يطول شرحها، وكان الرجوع في ذلك إلى ما حكاه الرسول ژ عن ربّه ج . ل وتعالى ، / 228 / وهو 4)، فهذا القيام )« يقوم عبدي فيقول: الحمد لله ربّ العالمين » : قوله 8 قَسمتُ ال . صلَاة بَينِي وَبَيْنَ » : إن.ما هو الصلاة، ث . م أكّد ذلك بقوله تعالى 5)، ث . م فسر هذه الصلاة ما هي، فإذا هي فاتحة الكتاب؛ فهذا عام )« عَبديِ على كلّ عبد مص . ل، وإذا كان هذا كما بيّنا كان وجه قول الرسول ژ : 1) في (س): على. ) 2) في (س): لا. ) ، 3) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ر 850 ) .357/7 ، ص 121 . والطبراني في الأوسط، عن أبي سعيد الخدري بلفظه، ر 7579 وهو مخرج. «... قسمت الصلاة بيني » 4) هو جزء من الحديث الذي بعده ) ، 5) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب في القراءة في الصلاة، ر 224 ) 96 ، ومسلم، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ /1 296 ، وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب من ترك /1 ، ركعة، ر 395 .216/1 ، القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ر 821 باب 14 : القراءة في الصلاة 363 إن.ما هو فيما( 1) عدا فاتحة الكتاب، « مَن كَانَ لَه إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإمام لَه قرَِاءَة » وبالله التوفيق. [ ô°ü©dGh ô.¶dG »ap .ëJE.dG IAGôb »a ] :(2).dCE°ùe لم يختلف أصحابنا في صلاة الظهر والعصر أن.هما » : قال أبو مُحَ . مد 5 بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين. . من( 4) يخالفنا في ذلك: لمَِ لَمْ تُوجِب مع فاتحة الكتاب ِ فإن( 3) قال قائل م سورة أو شيئًا من القرآن؟ قيل له: الدليل على ذلك قام لنا من إجماع الأ . مة، مع موافقة من وافقنا على ذلك مثل الحسن وغيره من التابعين، مع ما روي لنا عن( 5) الرسول ژ في ذلك. فإن قال: فإن ال . س . نة التي ا . دعيتموها غير صحيحة عندنا؛ فما الدليل الذي قام لكم من إجماع الأ . مة؟ قيل له: وجدنا الأ . مة( 6) توجب الإجهار في كلّ موضع قُرئ فيه بفاتحة الكتاب وسورة، وكلّ موضع لم يجهر فيه بالقراءة فإن.ما يقرأ فيه بفاتحة .« إنها فيما » :( 1) في (س ) 2) هذه المسألة منقولة من جامع ابن بركة بألفاظها تقريبًا، وما في هذه المسألة من الترجيح ) بين النسخ والتصويبات فقد اعتمدنا فيه على جامع ابن بركة، فلتراجع المسألة هناك. .479 - 477/ انظر: جامع ابن بركة: 1 3) في (س): فإن. ) 4) في (ت): فيمن. ) 5) في (ت): عن. ) .« تجهر و » + :( 6) في (س ) UE`````à``c 364 الجزء السادس الكتاب وحدها، ث . م أجمعوا أ . ن صلاة الظهر والعصر لا إجهار فيهما بقراءة؛ وكان هذا دليلًا / 229 / لنا على أن.ه لا يقرأ فيهما إ . لا بفاتحة الكتاب وحدها. فإن قال: ما أنكرتم أن يكون ترك الإجهار فيهما؛ لأن.هما من صلاة النهار، وصلاة النهار لا إجهار فيها؟ قيل له: لو كانت العل.ة في ذلك أن.هما من صلاة النهار؛ لوجب أن لا يجهر في صلاة الصبح وصلاة الجمعة؛ لأن.هما من صلاة النهار. فل . ما أجمعوا جميعًا أنّ الإجهار في الصبح وصلاة الجمعة واجب د . ل على فساد ما ا . دعَيت وسقوط ما به عَارضتَ. فإن قال: إ . ن الصلاة في الصبح مختلف في أن.ها من صلاة الليل أو من ؟( صلاة النهار، والجمعة فالإجماع عليها بالإجهار مخصوصة بذلك( 1 قيل له: فحكم المختلف فيه مردود إلى حكم الم . تفق عليه، وقد أريناك فساد عِل.تك التي نصبتها وعارضتنا بها. فإن قال: القائسون( 2) لا يقيسون على المخصوص. قيل له: ومن وافقك على أ . ن الجمعة مَخصوصة، وهي فرض بائن بنفسه قد أجمع المسلمون عليه. فإن قال( 3): ما أنكرتم أن تكون فيها قراءة مع فاتحة الكتاب وإن لم يجهر فيهما؟ قيل له: هذا ظنّ منك وغلط وذهاب عن الدليل، وذلك أن.ا وجدنا الصلاة 1) في (ت): بذلك. ) 2) في (س): + إنهم. ) 3) في (س): + قائل. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 365 الواحدة( 1) في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسورة، ويخفى ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها؛ وهذا دليل مع( 2) ما ق . دمنا ذكره دليل على ما ذكرناه وسقوط لمِا عارضتنا به، ولو كان [ ترك ] الإجهار فيهما؛ لأن.هما من صلاة النهار ولم يكن ترك الإجهار؛ لأن.هما بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة / 230 / الليل يجهر فيها ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها( 3) من صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيها بالقراءة فيما .« لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب، والله أعلم [ E.H ô.édGh .ëJE.dG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الإمام فلا نقض عليه، وصلاته تا . مة. ومن أخطأ فاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين من صلاة الظهر والعصر اثنتين( 4) أو ثلاثًا فلا نقض عليه. ومن قرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة عمدًا فلتنتقض. وإن كان ناسيًا فإن جهر بها نقض، وإن لم يجهر فلا نقض. ( قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان أن.ه إذا جهر بشيء فلا نقض( 5 عليه. وقد سئل موسى بن عليّ فقال: لا أقدر أن أنقض عليه؛ لأ . ن النقض شديد. .« في الكتاب وحدها » + :( 1) في (ت) و(س ) 2) في (س): على. ) .« لكانت صلاة الليل يجهر فيها فيما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها » 3) في (س): ) 4) في (ت): اثنتين. ) .« فلا بأس » :( 5) في (س ) UE`````à``c 366 الجزء السادس وقال أبو معاوية: من جهر بالقراءة في صلاة النهار متعمّدًا فأرى( 1) عليه .( النقض، وإن كان ناسيًا فلا أرى عليه النقض( 2 [ ´ƒq £àdG »ap Eg.Mh .ëJE.dG IAGôb ] :.dCE°ùe ولا يجوز التطوّع بفاتحة الكتاب وحدها، وأجاز ذلك هاشم. وقيل عن هاشم: إن.ه قال: لم أسمع أحدًا يقول: إ . ن فاتحة الكتاب تجزئ قراءتها في النوافل إ . لا موسى بن أبي جابر. [ .ëJE.dG QGô.J »ap ] :.dCE°ùe ومن قرأ الحمد م . رتين سهوًا أو غلطًا أو ش . كا أو احتياطًا فلا نقض عليه. ومن قرأها متعمّدًا فإن عليه النقض. وأ . ما قراءة السورة ساهيًا أو متعمّدًا فلا نقض عليه. . B A @ ? > . / الفرق في ذلك قول الله تعالى: / 231 (المزمل: 20 )، فلو لم يعلم رجل من القرآن إ . لا ثلاث آيات ث . م ر . ددَهُنّ في الصلاة تَ . مت صلاته، وأ . ما الحمد فهي المثاني التي ذكرهن الله 8 ، وتثنى في كلّ ركعة، ولا يجوز عندهم أن تقرأ في كلّ ركعة م . رتين على العمد، ومن قرأها م . رتين عمدًا لم تص . ح صلاته، والله أعلم. [ .ëJE.dG »ap .ë.dG ] :.dCE°ùe ومن لحن في الصلاة فسلم من لحنتين في الحمد فلا بأس عليه. إذا أو جعل آية ،« أنعمتُ » :. = . أو ،« العالمِِين » :.) . جعل 1) في (ت): أرى. ) 2) في (س): نقضا. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 367 أهل الج . نة لأهل النار، أو( 1) جعل آية أهل النار لأهل الج . نة؛ فإذا فعل هذا فلا صلاة له. فقرأ رجل من خلفه ،« أنعمتُ » أو « العالمِين » : وإذا قرأ الإمام فقال . (. أو . = .؛ فإن.ه يُبدِل صلاتَه ويُعلمهم بفساد صلاتهم. ويروى عن الشافعي أ . ن ،. C . ويؤمر المصل.ي بإظهار الضاد من في الصلاة فلا صلاة له؛ لأ . ن الضاد . C . من لم يبيّن الضاد من حرف تختصّ به العرب . ية دون غيرها من سائر اللغات؛ لأن.ه ليس في لغة العجم الضاد. وقيل: إن.ه أيضًا لا ظاء فيها، والله أعلم. [ I.°üdG »a .ë.dG ..M »ap ] :.dCE°ùe اللحن في القرآن لا يفسد الصلاة؛ وقيل: إ . ن عمر 5 قال لرجل كان يقرأ باللحن( 2): اقرأ كما تعرف أو قال: كما تحسن ، فإ . ن الله يرفعه كما أنزله. وسواء ذلك عندنا في إمام أو غير إمام، ومن أمكنه أن يتعل.م ويعرف ./ ويعرب فهو أفضل / 232 ويروى أ . ن عثمان نظر في المصحف فقال: أرى لحنًا، وستقيمه العرب بألسنتها. أعربوا القرآن؛ فإن.ه عربي، وأن.ه سيجئ قوم » : وقال ابن مسعود يقوّمون من حروفه :« يثقفونه » :( فمعنى قوله( 3 .« يثقفونه وليس بخياركم كما يثقّف المقوّم الرمح. 1) في (س): و. ) .« فقال له » + :( 2) في (س ) 3) في (ت): قوله. ) UE`````à``c 368 الجزء السادس ومعنى الحديث: أن.هم يقومون ألفاظه ولا يعملون به. قال عمرو بن كلثوم: ( إذا عضّ ال . ثقَافُ( 1) بِهَا اشْمَأَ . زتْ ووَل.تْهُم عَشَوْزَنَةً زَبُونَا( 2 ال . ثقاف: ما تقوّم به الرماح. ومعنى اشمأ . زت: نفرت. عشَوْزَنَة: شديدة صلبة. وزبون: تضرب برجليها( 3) وتدفع، تقول: زبنه؛ أي دفعه. فَأَ . ما مَن أَعْطَى وَات.قَى وَصَ . دقَ » : وقال الفضل بن الحواري: من قرأ بقوم ؛« وك . ذبَ بالحسْنَى فسَنُيَ . سره لليُسرى » : أو قال « بِالْحُسْنَى فَسَنُيَ . سرُهُ للِْعُسْرَى فسدت صلاته وصلاة من خلفه. وكذلك إذا بدل آية الرحمة بآية العذاب أو آية العذاب مكان آية الرحمة؛ فسدت صلاته وصلاة من صل.ى خلفه إن كان إمامًا. قال: وح . دثنا زياد بن مثوبة: أ . ن رجلًا دخل في الإسلام من شرك أو . > = < . :( غيره، فكان المسلمون يعلّمونه فيقولون( 4) له: قل( 5 :( فل . ما لم يحسن قالوا له: قل( 6 ؛« طعام اليتيم » : وكان يقول ،. A @ .« إن شجرة الزقوم طعام الكافرين » قيل لأبي مُحَ . مد: / 233 / فإن صل.ى رجل هكذا؟ فقال: ليس ينبغي له أن يبدّل القرآن إ . لا أن يكون لا يحسن. وقال أبو الحسن: إ . ن من قرأ كذلك غلطًا فلا نقض عليه، وإن تع . مد فقد 1) في (ت): الثقات. ) .98/ 2) البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 2 ) 3) في (س): برجلها. ) 4) في (ت): فيقول. ) 5) في (ت): قل. ) 6) في (ت): قل. ) باب 14 : القراءة في الصلاة 369 خالف وغَ . ير القرآن، والله أعلم بنقض صلاته؛ إن.ما قالوا بنقض الصلاة إذا جعل الرحمة موضع العذاب متعمّدًا. وقال أبو إبراهيم: ومن قرأ في الصلاة: . | { ~ ے . . (التحريم: 11 ) وخالف في ذلك؟ فقد يروى عن أبي عليّ أن.ه لم ير فيمن جعل آية أهل( 1) الج . نة لأهل النار غلطًا منه بأسًا( 2)، وكذلك عندنا في هذا. وقال أبو الحسن: جائز صلاة من يلحن في قراءة الصلاة. ومن قرأ فز . ل لسانه إلى كلام( 3) مثله في القرآن مثل: غفور رحيم، والآية( 4)غيرها، أو أشباهه؛ فلا ينقض صلاته إذا زل لسانه، إ . لا أن يجعل للعذاب رحمة وللرحمة عذابًا. ومن ب . دل كلمة من القرآن خطأ وجهلًا فلا فساد عليه. وإن تع . مد لتبديل ذلك فسدت عليه. ومن قرأ آية الرحمة للعذاب أو العذاب للرحمة فأت . م الآية فذلك يقطع الصلاة، وإن علم بعد الفراغ أعاد، فريضة كانت أو تطوّعًا. ] .   رة [ و  اءة ا $ المزمل: 20 )؛ يعني: في الصلاة، ) . B A @ ? > . : قال الله 8 المزمل: 20 )؛ ففرض ذلك ) . _ ^ ]\ [ Z Y . : وقال تعالى 1) في (س): أهل. ) 2) في (س): ناسيا. ) 3) في (ت): كلامه. ) 4) في (ت): + و. ) UE`````à``c 370 الجزء السادس وأمر بالقراءة وهي فرض في الصلاة، / 234 / ولم يؤقت في شيء محدود أن القرآنَ أُنزل على سبعةِ أحرفٍ اقرؤُوا » : إ . لا ما تي . سر منه، وعن( 1) النبيّ ژ .(3)« اقرأْ ما تي . سر من القرآن عليكَ » : 2). وقال ژ للأنصاريّ )« ما تي . سر منها لا صلاةَ إ . لا بفاتحةِ » : ومن طريق عُبادَة بن الصامت عنه ژ أن.ه قال أَ . نهُ أمر أعراب . يا أن يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ وما » 4). وعنه ژ )« الكتابِ فصاعدًا بفاتحةِ الكتابِ ومعها شيءٌ » : 5). ومن طريق آخر عنه( 6) أن.ه قال ژ )« تي . سر .(7)« من القرآنِ قال أبو مُحَ . مد: ومن اقتصر على آية واحدة قصيرة بعد فاتحة الكتاب أجزأه، والله أعلم. .« ففرض ذلك غير محدود وعن » :( 1) في (س ) 2) رواه الربيع، عن عمر بن الخطاب بلفظه وبزيادة (كلها شاف كاف)، باب في ذكر القرآن، ) 28 . والبخاري، عن عمر بن الخطاب بلفظه، باب أنزل القرآن على سبعة ،27/1 ، ر 14 .1909/4 ، أحرف، ر 4706 باب صلاة من ،« اقرأ من تيسر عليك من القرآن » : 3) رواه أبو داود، عن رفاعة بن رافع بلفظ ) 227 . والبيهقي، عَن رفاعة بن رافع بلفظ /1 ، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ر 860 .133/2 ، أبي داود، باب سنة التشهد في الركعتين الأوليين، ر 2625 4) رواه أبو داود، عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة ) 217 . والنسائي في المجتبى، عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب، باب /1 ، الكتاب، ر 822 .137/2 ، إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، ر 911 5) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بمعناه (دون ذكر الأعرابيّ)، باب من ترك القراءة في صلاته ) 216 . والبيهقي، مثله، باب الاقتصار على قراءة بعض السور، /1 ، بفاتحة الكتاب، ر 818 .60/2 ، ر 2290 6) في (ت): عنه. ) 7) رواه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال، عن أبي سعيد بلفظه، دون ذكر (من القرآن)، ) 11 . وأبو يوسف: كتاب الآثار، عن أبي سعيد بلفظه، دون ذكر (من القرآن)، باب /7 .1/1 ، الوضوء، ر 1 باب 14 : القراءة في الصلاة 371 وقيل: يجزئ المصل.ي آية واحدة وتسبيحه في ركوعه وسجوده تسبيحة، وهو أقلّ شيء. وقد روي أ . ن جابرًا قرأ في ركعة فاتحة الكتاب وهذه الآية .( الملك: 30 ) . W V U T S R Q P O N . وقال سعوة بن الفضل( 1): أخبرني موسى بن عليّ عن الجهم بن حلّوس( 2): أ . ن الأشياخ تذاكروا وهم يومئذ بَدَما( 3) في رجل أعاد صلوات كثيرة فاسدة، واجتمع رأيهم: إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة، فإذا قرأ وحدها فإن.ها تجزئ. قال: فأعجب . . . فاتحة الكتاب فليقرأ ذلك موسى. وقيل: لا يجوز بأق . ل من ثلاث آيات أو آية طويلة منتظمة. ومن قرأ في صلاة المغرب / 235 / بعد فاتحة الكتاب آيتين أو آية أجزأه، وكذلك غيرها من الصلوات. وقال ابن محبوب: من خاف فوت الصلاة أجزأه مع فاتحة الكتاب آية. وقال أبو مُحَ . مد: الأعجم يقرأ في نفسه. وقال في موضع آخر: إن كان يعرف الكلام في نفسه فيصل.ي كما يعرف. وكره أبو مُحَ . مد قول من أجاز ركعتي الظهر والعصر الأخيرتين بغير قراءة ولم يُجِزه. وأجاز أبو معاوية 1) سعوة بن الفضل الإبراني (ق: 3ه): عالم فقيه، من قرية إبراء بالمنطقة الشرقية من عُمان، ) 426 . معجم أعلام / وإليها ينسب. أخذ عن موسى بن عليّ. انظر: إتحاف الأعيان، 1 إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 2) الجهم بن حلوس (ق: 2ه): لم نجد من ترجم له، ويظهر أَن.هُ من علماء أواخر القرن ) الثاني. روى عنه موسى بن عليّ. 3) دَمَا: من مناطق السيب اليوم بِمحافظة مسقط الكبرى بسلطنة عُمان، وبها حصن لا يزال ) يس . مى بهذا الاسم، وهو الحصن الذي كان يجتمع فيه العلماء للب . ث فِي المسائل العلمية 207 ه). - والسياسية فِي عهد الإمام غ . سان بن عبد الله ( 192 UE`````à``c 372 الجزء السادس للمصل.ي أن يسبّح في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العتمة عوضًا من القراءة، وقال: يسبح ثلاثًا أو خَمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة، يقول: سبحان الله. قال: وإن لم يقرأ فلا شيء عليه؛ وهذا قول لا عمل عليه، وقال الفقهاء خلافه، والموجود عنهم( 1) أ . ن من ترك القراءة عمدًا أو سهوًا فعليه الإعادة. وقد روي أ . ن عمر 5 صل.ى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، وأتم الركوع والسجود ح . تى فرغ منها؛ فل . ما انصرف منها قال له بعضهم: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ بنا شيئًا، فهل قرأت في نفسك شيئًا؟ قال: ما قرأت في نفسي شيئًا، أخزى الله الشيطان، إن.ه أتاني فذكرني العِير التي سرحتها أمس إلى الشام، فما زلت له في حديث نفسي أنزلها منقل.ة منقل.ة( 2) ح . تى أوردتها الشام عند فراغي من صلاتي؛ / 236 / إن.ها لا تقبل صلاة إ . لا بقراءة، ث . م استقبل صلاته، وقام الناس خلفه وأعادوا صلاتهم. [ Qƒ°ùdG .e CGô.jo Eeh IAGô.dG »ap §.¨dG ] :.dCE°ùe وقال مُحَ . مد بن محبوب 5 : من قرأ سورة في صلاة فغلط( 3) وأحصر ( في قراءته، فلم يدر ما قرأ؛ فإن.ه يتع . دى الآية، ويأخذ في غيرها ولو أكثر أو( 4 من آخر السورة أو أكثر( 5). وإن ترك تلك السورة وأخذ في غيرها جاز. وقال مُحَ . مد بن محبوب 5 : من أراد قرأ في آخر ركعة من الوتِر سورة 1) في (ت): عندهم. ) .« أنزلها مثقل.ة » :( 2) في (ت ) 3) في (ت): + عليه. ) 4) في (س): و. ) .« أو أكثر » 5) في (س): ) باب 14 : القراءة في الصلاة 373 أو سُورتين و. ! " # $.. ومن قرأ في ركعة سورتين غير قراءة . ! " # $. جاز. وكذلك في الركعة الأخيرة من الفجر يقرأ ما تي . سر، ويستح . ب . ! " # $.. فإن قرأ فيها( 1) . ! " # $. أو آية الكرسيّ أو غيرها ثُ . م( 2) . ! " # .؛ فكلّه حسن جائز. ومن لم يقرأ في آخر ركعة من الفجر . ! " # $. بعد السورة فلا إعادة عليه، كان إمامًا أو مأمومًا أو وحده؛ وإن.ما قراءة . ! " # $. استحبَابًا ليس بواجب. # . ! . ومن قرأ في صلاة الفجر في الركعتين بالحمد وسورة .( $ % & . أجزأه( 3 ويؤمر أن يقرأ في كلّ ركعة ما تي . سر غير ما قرأ في الأولى. ومن قرأ سورتين في كل( 4) ركعة فجائز، وإن شاء قرأ ثلاثًا أو خمسًا، وإن شاء قرأ سورة في ركعتين؛ كيف قرأ جاز. ومن أراد قراءة سورة / 237 / فنسي فقرأ غيرها ث . م ذكر( 5) بعد أن قرأ من غيرها آية أو أقلّ أو أكثر فجائز له يرجع إليها. ( وليس بمستحبّ أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة مرارًا ولا( 6 هو بمستعمل؛ فإن فعله فصلاته تا . مة. .« ومن قرأ فيهما » :( 1) في (س ) 2) في (ت): و. ) .« 3) في (س): وسورة والعصر أجزأه ) 4) في (س): كل. ) 5) في (ت): ذكرها. ) له يرجع إليها، وليس بمستحب أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة » 6) في (ت): ) .« مرارا ولا UE`````à``c 374 الجزء السادس ومن قرأ الحمد ث . م قرأ من سورة بعضها فغلط؛ فإن كان قرأ منها ثلاث .( آيات أجزأه، وإن قرأ سورة أخرى أجزأه( 1 ويؤمر إذا بدأ بسورة أن يقرأ . ! " # $.. ومن لزمه بدل صلاة فجائز أن يقرأ فيها ما قرأ في الأولى وغيره. ومن قرأ فاتحة الكتاب ث . م سكت ساعة ث . م قرأ سورة؛ فإن كان تعايا القراءة أو حزب عليه ذلك ح . تى ذكره لم تفسد صلاته. وإن ترك القراءة اشتغالًا بغيرها ساعة فسدت صلاته. ،« إن.ا أنطيناك الكوثر » وعن أبي زياد قال: صل.ى بنا إنسان م . رة فقرأ بنا قال: فخفت أن تكون صلاتنا منتقضة، فسألت هاشمًا عن ذلك فقال: هي لغة، ولم يَرَ عليه نقضًا. وروي .« إن.ا أنطيناك الكوثر » وروي عن الحسن وبعض السلف أن.ه قرأ 2). وعن بعض العرب أن.هم )« أنطاك الله » : في الحديث عن النب . ي ژ أن.ه قال :( يقولون: أنطيته وأنطاني؛ قال المعري( 3 .« وإن قرأ سورة أخرى أجزأه » 1) في (س): ) 2) رواه أحمد، عن أبي بن كعب بلفظه في أبعد رجل عن المسجد ولا يغيب عن الصلاة مع ) النبيّ ژ ، ر 20269 . ورواه أبو داود مثله، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، . ر 470 449 ه): شاعر فيلسوف. - 3) أحمد بن عبد الله بن سليمان الت . نوخي، أَبو العَلاء الْمَعَ . ري ( 363 ) ولد ومات في معرة النعمان. نحيف الجسم، أصيب بالجدري صغيرًا فعمي في الرابعة من عمره. قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. رحل إلى بغداد فأقام بها أقلّ من سنتين. ولما مات وقف على قبره 84 شاعرًا يرثونه. لم يأكل اللحم خمسًا وأربعين سنة، وكان سقط » و « لزوم ما لا يلزم » : يلبس خشن الثياب. أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته، فله .« تاج الحرة » و ،« الأيك والغصون » : وقد ترجم كثير من شعره. وله ،« ضوء السقط » و ،« الزند .157/ انظر: الزركلي: الأعلام، 1 باب 14 : القراءة في الصلاة 375 ( لَمنْ جِيرَةٌ سِيموا النوالَ فَلَمْ يُنْطوا يُظَلّلُهُمْ ما ظَلّ يُنْبِتُهُ الخَ . ط( 1 رة  ا % 'ّ *  ( عن قتادة أ . ن عمر 5 قال: لا بُ . د للمسلم / 238 / من ستّ سور أن( 2 يتعل.مهن: سورتين لصلاة الغداة، وسورتين للمغرب، وسورتين للعشاء الآخرة. وقد قيل: أقلّ ما يتعل.مه الإنسان من القرآن ما لا تقوم الصلاة إ . لا به: الحمد وسورة من أقصر السور كلامًا وأسهلها لفظًا. وفي قول عمر ما يدلّ على أن لا سورة مع الحمد في الثالثة من المغرب، ولا في الركعتين الأخيرتين( 3) من العشاء الآخرة، ولا في الظهر ولا في العصر. وبلغنا أ . ن أبا بكر 5 قرأ في صلاة الفجر بالبقرة. وقيل: إ . ن عمر كان 4). وح . دثنا أن( 5) ع . مار بن ). 2 يكثر القراءة في الفجر بالأحزاب . 1 ياسر كان يكثر من قراءة يس في الركعة الأولى من الفجر. وكان أبو مالك يكثر القراءة بسورة الواقعة فيها. R Q P . : وعن الو . ضاح قال: يستحبّ أن يُقرأ في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء الآخرة من سورة الليل إلى ،. h g f . إلى . S 1) البيت من الطويل لأبي العلاء المعري، (الموسوعة الشعرية). وورد في النسخة (ت) بلفظ: ) « لمن خيره سيموا النوافل فلم ينطوا يضللهم ما ظل ينبته الحط » 2) في (س): أن. ) 3) في (ت): الأخيرتين. ) .« يا نساء النبي » + :( 4) في (ت ) 5) في (ت): أن. ) UE`````à``c 376 الجزء السادس الحاقة، وفي صلاة الفجر من الحاقة إلى المف . صل( 1)؛ ومن قرأ دون ذلك فلا بأس. أ . ن رسول الله ژ أمره أن يقرأ في صلاة الصبح » عن ابن ع . باس .«. h g f . ب . ! " . و ص . لى بنا رسول الله ژ صلاة الصبح، فقرأ: . ! " # $. » : قال بعض .(2)« والعصر؛ وذلك أن.ه سمع بُكاء صبِيّ ويستح . ب / 239 / أن لا( 3) يقرأ في العشاء الآخرة والفجر بأق . ل من عشر آيات. ويستح . ب في العشاء الآخرة . ! " # $ % .؛ وعن النب . ي ژ : .(4)« من قرأهَا فكأ . نما قرأَ رُبعَ القرآن » 5). وقال ابن )« 9 : ;. تعدل نصف القرآن .» : وعن النب . ي ژ مسعود: تعدل بنصف القرآن، والعاديات بثلثي القرآن، وكانوا يقرؤونها في صلاة المغرب. 1) المفَ . صل: هي السور القصار، سُمّيت بذلك كما قيل: لأَ . ن سوره قِصار، كلّ سورة كفصل ) من الكَلَام. وقيل: لأن.ها نُظِمت نظمًا بالآيات، وفُ . صلت بأنواع الأحكام والحدود والأنباء. وقيل: لأ . ن الأحكام وال . سنن بُ . ينت فيها وفُ . صلت وأوضحت. وقد سبق تفصيل ذلك فِي من الجزء الثاني، فراجعه. « باب في القرآن » 2) رواه البخاري، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ) 236 . ومسلم، عن أنس مثله، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة /1 ، ر 867 .343/1 ، في تمام، ر 470 3) في (س): لا. ) .594/ 4) أخرجه الهندي من رواية الديلمي عن أنس بمعناه. انظر: كنز العمال، 1 ) والتصويب من الترمذي وغيره من رواية ابن ،« تعدل بربع القرآن ...» :( 5) في (ت) و(س ) . ع . باس، باب ما جاء في إذا زلزلت، ر 2819 . والحاكم، مثله، ر 2033 باب 14 : القراءة في الصلاة 377 حذيفة بن أسيد قال: سمعت النبيّ ژ عشرين ليلة يقرأ في الركعتين قبل إن » : ويقول ،«.$ # " ! . صلاة الفجر . ! " # .، و . ! " # . تعدل ربع القرآن، و. ! " # $. تعدل ثلث .(1)« القرآن أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن » : أبو الدرداء قال: قال رسول الله ژ .(2)«.$ # " ! . يقرأ » : قال «؟ ومن يطيق ذلك » : قيل «؟ في ليلة إ . ن الله تعالى( 3) جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل . ! " # $. » : وعنه ژ .(5)« جزءًا من أجزاءِ( 4) القرآن q p o . أَ . نهُ ژ كان يقرأ في الوتر الأولى بالحمد و » ( وروي( 6 وفي الثانية ب . ! " # .، وفي الثالثة ب . ! " # ،. r .(7)«.$ أ . ن النبيّ ژ قرأ سورة المؤمنون في الصبح، فل . ما » عبد الله بن السائب 8) [ يَعْنِي سَعلَة ]. )« انتهى إلى عيسى بن مريم شرق شرقة فركع . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن عمر بلفظه، ر 13311 ) .1916/4 ، 2) رواه البخاري، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب فضل قل هو الله أحد، ر 4727 ) .556/1 ، ومسلم، عن أبي الدرداء بمعناه، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، ر 811 3) في (ت): تعالى. ) 4) في (س): آخر. ) . 5) رواه المروزي في مختصر قيام الليل، عن أبي الدرداء بلفظ قريب، ر 178 ) 6) في (س): ويروى. ) 172 . والترمذي، عن ابن /1 ، 7) رواه النسائي في الكبرى، عن أبي بن كعب بمعناه، ر 446 ) .325/2 ، ع . باس بمعناه، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، ر 462 8) رواه الحميدي، عن ابن السائب بمعناه، ر 857 . وابن ماجه، باب القراءة في صلاة الفجر، ) . ر 812 UE`````à``c 378 الجزء السادس أن.ه صل.ى بالناس الفجر، فقرأ سورة » وفي حديث عن عمر 5 ،(2)« يوسف ‰ ح . تى إذا جاء ذِكر يوسف سُمع تنشّجه( 1) خلف الصفوف أن.ه » ( 240 / إ . لا أن.ه قال: العتمة. ويروى عنه( 4 / ( يرفع إلى علقمة بن وق.اص( 3 :( 5). يقال( 6 )« يوسف: 86 ) نشج ) . . I I . . . : لَ . ما انتهى إلى قوله النشيج مثل بكاء الصبيّ إذا ضُرب فلم يخرج بكاؤه وردّده في صدره؛ ولذلك قيل لصوت الحمار: نشيج، ويقال منه: نشج ينشج نشيجًا ونشجًا. قال أبو عبيد( 7): وإن.ما يراد من هذا الحديث أن يرفع الصوت بالبكاء في الصلاة ح . تى يسمع فلا يقطع ذلك الصلاة. [ I.°üdG »ap ô.édGh .E.NE’G ] :.°üa . (8)q p o n m l k j i h . : قال الله تعالى (الإسراء: 110 )؛ قال ابن ع . باس 5 : كان هذا وهو بم . كة، كان يجتمع إليه أصحابه قبل أن تظهر الدعوة، وكان استكتم أمره ويصل.ي بأصحابه ما بين الصلاتين صلاة الفجر( 9) ركعتين وصلاة العشاء ركعتين، ففعل ذلك س . تة 1) في (س): تنشجه. . ) .337 - 336/ 2) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) 3) أبو عمرو علقمة بن وق.اص الليثي: من أفاضل التابعين. مات في ولاية عبد الملك بن مروان. ) .112/1 ، انظر: ابن ح . بان: مشاهير علماء الأمصار، ر 459 وهناك بياض قدر كلمة ونصف. ،« ويروى عنه » 4) في (س): ) .337 - 336/ 5) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) .« سبح تعالى » :( 6) في (س ) .« قال عبيد » :( 7) في (س ) .« وابتغ بين ذلك سبيلًا » 8) في (س): ) .« صلاة الصبح » :( 9) في (س ) باب 14 : القراءة في الصلاة 379 ؛( أشهر في دار رجل من قريش يقال له: عبد الله بن أرقم، ويُك . نى بالأرقم( 1 فيأتيه المشركون فيقلّون ويكثرون( 2) فيلقون عليه النتن ويؤذونه؛ فإن رفع صوته بالقراءة آذوه، وإن خفض صوته لم يسمع أصحابه قراءته؛ فنزلت ( يعني: لا تجهر بقراءتك فيؤذيك( 3 ؛. m l k j i h . : الآية المشركون، ولا تخافت بها فتخفض قراءتك فلا يسمعها من( 4) خلفكَ من يقول: أي( 5) وسطًا من القراءتين. قال . q p o n . . أصحابك . 3 2 1 241 / الكلبيّ: هذه منسوخة نسختها: . . / 0 / (الحجر: 94 )؛ أي: يبرز وجهه، ويظهر دعوته، ويصل.ي علان . ية. وقال أبو الحسن في تفسيرها: اجعل ال . سرّ والعلان . ية واحدة على حال واحدة. ،( وقال أبو مُحَ . مد 5 في تفسيرها: الجهر المرائي في صلاته( 6 يقول( 7): هو . q p o n . . والمخافت بها الذي يسرها من الحياء .(8)« ما خافت بصلاته من أسمع أذنيه » : أن يأتي الواجب فيها، وفي الحديث في صلاة التطوّع، . m l k j i h . وقيل: إن.ما نزلت لا في صلاة( 9) الفريضة، والله أعلم. .« أبا الأرقم » :( 1) في (ت ) .« فيقلون ويكثرون » 2) في (ت): ) 3) في (س): فيؤذونك. ) 4) في (ت): الذي. ) 5) في (ت): أي. ) 6) في (س): بصلاته. ) 7) في (ت): يقول. ) ،« لم يخافت من أسمع نفسه » : 8) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود وعن قتادة موقوفًا بلفظ ) .279/9 ، 493 . والطبراني في الكبير، نحوه، ر 9397 /2 ،4204 ، ر 4203 9) في (س): صلاة. ) UE`````à``c 380 الجزء السادس قال الخليل: الرجل يخافت بقراءته؛ إذا لم يبيّنها برفع الصوت. ويقال: . K J I . هم متخافتون؛ إذا تشاوروا بينهم سرًا، ومنه (القلم: 23 ). والرجل يخافت المضغ( 1)، والإبل تخافت المضغ للجِرَة. ويقال للرجل إذا مات: قد خفت صوته؛ أي: انقطع كلامه. ومات فلان خفاتًا؛ أي: مات ولم يشعر به ح . تى طفئ، وأخفته الله ح . تى خَفَت. وقال: ( حتى إذا خَفَتَ الدعاء وصُ . رعَتْ قتلى كمنجذعِ من الغُ . لان( 2 [ I.°üdG »ap ô.édGh QGô°SE’G ] :.dCE°ùe ومن صل.ى الفريضة في بيته؛ فعن أبي عليّ: أن.ه يجهر في صلاة الفجر. وقال مُحَ . مد بن محبوب: من صل.ى وحده صلاة المغرب / 242 /فلا بأس أن يسمع صوته أذنيه، وإن لم يسمع أذنيه( 3) فلا بأس. وكذلك إن كان خلف الإمام فينبغي له أن( 4) يسمع أذُنيه الاستعاذة والتوجيه والتش . هد والتكبير، ولا ينبغي له أن يرفع صوته؛ وإن لم يسمع أذنيه فلا بأس، وكذلك إن كان خلف الإمام. ومن صل.ى التطوّع( 5) نهارًا فلا يجهر، ويرفق في صلاته وقراءته. .( قيل( 6): من كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم يسمع إ . لا أذنيه كفاه( 7 1) في (س): + للجرة. ) 2) البيت من الكامل لعمرو بن معدي كرب الزبيدي في ديوانه في: الموسوعة الشعرية؛ بلفظ: ) .« كمنقعر من الغلان » .« وإن لم يسمع أذنيه » 3) في (ت): ) .« يرفع صوته و » + :( 4) في (س ) 5) في (ت): بالتطوّع. ) 6) في (ت): وقال. ) .« فإذا أسمع أذنيه كفاه » :( 7) في (س ) باب 14 : القراءة في الصلاة 381 ومن أسمع أذنيه في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره له ذلك؛ قال ،( الو . ضاح: صلاة النهار باللسان والشفَتَين. قال أبو معاوية: يعني: لا يسمع أذنيه( 1 وكان الو . ضاح إذا صل.ى نهارًا أو ليلًا جهر ح . تى يُسمع من بعيد؛ لأن.ه كان صاحب تشكك، فأ . ما من لم( 2) يعنه تشكك فلا ينبغي له أن يسمع أذنيه إذا صل.ى نهارًا؛ لأن.ه يقال: إ . ن صلاة النهار عجماء. ويقال للظهر( 3) والعصر: العجماوان؛ لأن.هما لا يجهر فيهما( 4) بالقراءة، ويقال: الدوابّ العجم؛ لأن.ها لا تتكل.م. [ .«Hô©dG ô«¨H .GPC’Gh I.°üdG »ap ] :.dCE°ùe ولا تجوز الصلاة إ . لا بالقراءة العرب . ية، ولا أذان إ . لا بالصفة التي أخذت عن النب . ي( 5) ژ . وقد خالفنا أبو حَنيفة وأجاز الأذان بالفارس . ية لمن لم يحسن العرب . ية، وهذا خطأ منه؛ لأ . ن الأذان الذي وَقَفَنا عليه النبيّ ژ هي ألفاظ بالعرب . ية / 243 / والفارس . ية غيرها. فإن زعم أ . ن الفارس . ية هي العرب . ية كابر عقله وكفى مؤنته. وإن اعترف أ . ن الفارس . ية غير العرب . ية قيل له: ولمِ أجزت الأذان بالفارس . ية؟ فإن قال: لأَ . ن الفارس . ية ترجمة بالعرب . ية( 6). قيل له: أليس( 7) قولك ترجمة بالعرب . ية دليلًا على أن.ها غير العرب . ية، وأن.ها غير( 8) ما أمر به النبيّ ژ ؟! 1) في (س): أذنه. ) 2) في (س): لم. ) 3) في (ت): الظهر. ) 4) في (ت): فيها. ) .« رسول الله » :( 5) في (ت ) 6) في (ت): العربية. ) 7) في (س): ليس. ) .« وأن.ها غير » 8) في (ت): ) UE`````à``c 382 الجزء السادس وقد قال أبو حنيفة أيضًا قولًا أقبح من هذا، زعم أ . ن قراءة القرآن بالفارس . ية تجوز الصلاة بها؛ وهذا إغفال من قائله، وفي كتاب الله 8 ما يدلّ على فساد قولهِ: قولُه تعالى وقوله الحقّ محت . جا( 1) لنبيّه ژ على مك . ذبيه: , + * ) (' & % $ # " ! . .( 1. (النحل: 103 0 / . - [ .«Hô©dEH IAGô.dG ±ô©j ’ .e ] :.dCE°ùe ولا تجوز القراءة للقرآن( 2) إ . لا كما أنزله الله تعالى؛ ولو كان المصل.ي أعجم . يا لا يعرف العرب . ية فلا يجوز أن يصل.ي بقراءة غير العرب . ية. ولكن إذا لم يعرف القرآن سَ . بح في موضع القراءة مكانها ثلاث تسبيحات، يقول: وكذلك إذا لم يعرف التح . يات بالعرب . ية سبّح مكانها في .« سبحان الله » موضعها ثلاثًا. وإن عرف كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في موضع .( القراءة ويسبح ثلاثًا وإن عرف ثلاث آيات بالعرب . ية( 3 [ AGôq .dGh IAGô.dG »ap ] :.dCE°ùe ولا تجوز القراءة إ . لا بالعرب . ية ولا يجوز أن يقرأ / 244 / أحدٌ بحرف لم يقرأ به أحد من قبله من الماضين وإن كان جائزًا في العرب . ية و( 4)اللغة فيكون في ذلك مبتدِعًا. 1) في (ت): صحيحًا. ) 2) في (ت): بالقرآن. ) سبح في موضع القراءة مكانها كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في ...» + :( 3) في (ت ) موضع القراءة ويُس . بح ثلاثًا، وإن عرف موضعها سبح ثلاثًا، وإن عرف سبح ثلاث تسبيحات .« يقول سبحان الله وكذلك إذا لم يعرف التح . يات بالعربية سبح مكانها ثلاث آيات بالعربية .« العربية و » 4) في (ت): ) باب 14 : القراءة في الصلاة 383 ات.قوا الله يا معاشر الق . راء، وخذوا طريق من كان » : وعن حذيفة أن.ه قال من قبلكم، فوالله إن استقمتم لقد سبقتم سبقًا( 1) بعيدًا، ولئن تركتموه يمينًا .« وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا وكان أبو عمرو بن العلاء( 2) مع علمه بال . لغة ونظره بالنحو لا يقرأ بما لولا أن.ه ليس لي أن أقول إ . لا بما » : لا يتق . دمه أحد فيه. وقيل عنه: إن.ه قال قد قرئ لقرأت( 3) حرف كذا وكذا وكذا وكذا وحرف كذا كذا وكذا وكذا، [ وذكر حروفًا ]. إن.ما قراءة( 5) القرآن سُنّة من ال . سنن، فاقرؤوا » : وعن( 4) عروة بن الزبير قال .« بما أقرئتموه .« القراءة سُ . نة فاقرؤوا بما تجدونه » : وعن زيد بن ثابت قال .« القراءة سُ . نة يأخذها الآخِرُ عن الأ . ولِ » : وعن مُحَ . مد بن المنكدر( 6) قال وعن عمر بن عبد العزيز والشعبي نحو( 7) ذلك. ( وروي: أ . ن ابن مسعود كان يقرأ في الصلاة وخلفه أعرابيّ فتتعتع( 8 1) في (ت): سبطًا. ) والتصويب من تاريخ دمشق لابن ؛« عمر بن العلا » :( س) .« عمر بن المعلا » :( 2) في (ت ) .124/ 105 . وتهذيب الكمال للمزي، 34 / عساكر، 67 3) في (ت): بقراءة. ) 4) في (س): وعن. ) 5) في (س): قرأت. ) 6) مُح . مد بن الْمنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني ) (ت: 130 ه): تابعي محدث زاهد من أهل المدينة. روى عن بعض الصحابة. له نحو مئتي .112/ حديث. انظر: الزركلي: الأعلام، 7 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« يجوز خ نحو » :( 7) في (ت): بجواز. وفي (س ) 8) في (س): فتنعنع. ) UE`````à``c 384 الجزء السادس فيها، فقال الأعرابيّ: تتعتع( 1) الشيخ في صلاته. فل . ما قضى صلاته قال: ليس هذا من نسجك ولا من نسج أبيكَ، وإن.ما هو عزيز من عند عزيز. 3)، يقول: تعتع، يُتعتع، في ) : أن يعيى بكلامه من حصر أو عَيّ ( التعتعة( 2 كلامه تعتعة. قال الشاعر: /245/ ( يتعتعُ في الكلام إذا عنَاهُ ويعثُر في الطريق المستقيم( 4 ويروى في الخبار، والخبار: الموضع المنخفض الحسن. ويتعتع هو .( به تعتعة( 5 من قرأَ القرآنَ فلَم( 7) يُعربِْه » : عن ابن عمر( 6) قال: قال رسول الله ژ وُ . كل به مَلَكٌ يكتبُ له كما أنزلَ بك . ل حرفٍ عشرَ حسناتٍ. ومن قرأَ فأعربَ بعضَه ولم يعرب بعضًا وُ . كل به ملكان يكتبان له بك . ل حرفٍ عشرين حسنةً، ومن قرأَ فأعربه كلّه وكّل به أربعون من الملائكةِ يكتبون .(8)« له بك . ل حرفٍ أربعين حسنةً 1) في (س): تنعنع. ) 2) في (س): النعنعة. ) .« أن يعني بكلامه من حضر أو عجز يقول: نعنع تنعنع في كلامه نعنعة » :( 3) في (س ) 4) البيت من الوافر، لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وَإِن.مَا وجدنا الشطر الثاني للأعشى ) الهمذاني في ديوانه في الموسوعة الشعرية. .« وتنعنع هو ونعنعه غيره » :( 5) في (س ) .« ابن عمر » :( 6) في (ت ) 7) في (ت): ولم. ) يكتب له بكل حرف عشرين » 8) رواه الذهبي في ميزان الاعتدال، عن ابن عمر بمعناه، وبلفظ ) 386 . وابن حجر في لسان الميزان، عن /7 ، ر 10338 ،« حسنة... بكل حرف سبعين حسنة .68/7 ، ابن عمر بمعناه، باب من كنيته أبو الطيب وأبو طيبة، ر 655 باب 14 : القراءة في الصلاة 385 أ . ن جبرائيل ‰ ( 1) كان ينزل كلّ عام فيقرئ النبيّ ژ ( 2) القرآن » وروي « م . رة( 3)، ح . تى إذا كان العام الذي قبض فيه ژ عرضه ذلك العام م . رتين وبذلك قول الشاطبي( 4) ، وكلّ عام على جبريل يقرأه. وقيل: آخر عام .( م . رتين قرأ( 5 .« إ . ن الله أمرَني أن أُقرئَك القرآنَ » : وروى قتادة أ . ن النبيّ ژ قال لأُبَيّ .( فجعلَ يبكي( 6 ،« نعم » : قال «!؟ اللهُ س . ماني لك » : قال عن ح . ماد [ عن ] النخعي: أ . ن أُبَيّ وابن مسعود قرأ أحدهما على الآخر. قال: من أقرأك؟ قال: النبيّ ژ أقرأني. وقال الآخر: نبيّ الله ‰ ( 7) أقرأني فقرأَ، فقال: « اقرأْ » : ليس هكذا أقرأني. فأتيا نبيّ الله ژ ، فقال لأحدهما :‰ ( فقرأَ، فقال: أحسنْتَ؛ فقال نبيّ الله( 8 « اقرأْ » : أحسنْتَ، وقال للآخر .(9)« كلاكُما قدْ أحسنَ » 1) في (ت): عليه السلام . ) .« عليهما السلام » :( 2) في (س ) 3) في (س): مرات؛ والصواب ما أثبتناه. ) 4) لعل.ه: القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو مُح . مد الشاطبي (ت: 590 ه): إمام ) القراء، محدّث ومفسّر ولغويّ. كان ضريرًا. وُلد بشاطبة الأندلس، وتوفّي بمصر. له قصيدة .180/ انظر: الزركلي: الأعلام، 5 .« حرز الأماني » في القراءات تعرف بالشاطبية اسمها وبذلك قول الشاطبي، وكلّ عام على جبريل يقرأه. وقيل: آخر عام م . رتين » 5) في (ت): ) .« قرأ .1897/4 ، 6) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، باب تفسير سورة إنا أنزلناه القدر...، ر 4677 ) .8/5 ، والنسائي في الكبرى، عن أنس بمعناه، ذكر قراءة القرآن، 7999 7) في (ت): ‰ . ) .« ژ و » + :( 8) في (س ) 153 . وأحمد، عن أبي بن /2 ، 9) رواه النسائي في المجتبى، عن أبي بن كعب بمعناه، ر 940 ) .124/5 ، كعب بمعناه، ر 21190 UE`````à``c 386 الجزء السادس أقرأُ أ . متي لكتابِ الله أُب . ي بن » : وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبيّ الله ژ قال فقال عبد الله: ،« اقرأ عليّ » : 1). وروي أن.ه ژ قال لعبد الله بن مسعود )« كعب 246 /، فقرأ /« إني أحبّ أن أسمعه من غيري » : قال «!؟ أَقرأُ وعليك أنزل » ` _ ^ ] \ [ Z Y X W. : سورة النساء ح . تى إذا بلغ .(2)« النساء: 41 ) استعبر رسول الله ژ وك . ف عبد الله ) . b a رأيت رسول الله ژ في المنام، فقلت: يا رسول الله، قد » : قال سفيان اختلفت القراءة، فبقراءة من تأمرني أقرأ؟ قال: فقال: اقرأ بقراءة عمرو( 3) بن .« العلاء ( وعن شجاع بن أبي نصر( 4) وكان صدوقًا مأمونًا قال: رأيت( 5 رسول الله ژ في المنام، فعرضت أشياء من قراءة أبي عمرو( 6) فما ردّ عليّ إ . لا حرفين. وأخبرنا أن ابن مجاهد( 7) أجازه. 1) رواه الترمذي، عن أنس بن مالك بمعناه، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت ) .67/5 ، 665 . والنسائي في الكبرى، عن أنس بمعناه، ر 8242 /5 ، وأبي...، ر 3791 .4216 ، 2) رواه البخاري، عَنْ ابن مسعود بلفظ قريب، باب البكاء عند قراءة القرآن، ر 4667 ) . ومسلم نحوه، باب فضل استماع القرآن...، ر 1332 3) في (ت): عمر. ) والصواب ما أثبتناه من كتب القراءات، وهو: شجاع بن ؛« شجاع بن أبي مضر » :( 4) في (س ) أبي نصر البلخي البغدادي، أبو نعيم (ت: 190 ه): زاهد ثقة. سئل عنه الإمام أحمد فقال: ولد ببلخ، وعرض على أبي عمرو بن العلاء. وسمع من ،«!؟ بخ بخ وأين مثله اليوم » عيسى بن عمرو المري. روى القراءة عنه أبو عبيد ابن س . لام ومحمد بن غالب وأبو نصر القاسم بن عليّ وأبو عمر الدوري، مات ببغداد وله سبعون سنة. انظر: ابن الجزري: غاية 142 (ش). / النهاية في طبقات القراء، 1 5) في (ت): رأيت. ) .« أبي عمر » :( 6) في (ت ) وهو: أحمد بن موسى بن الع . باس التميمي، أبو بكر بن = .« أن ابن أبي مجاهد » :( 7) في (ت ) باب 14 : القراءة في الصلاة 387 واختلف في اسمه؛ فقال قوم: اسمه أبو عمرو، ولا اسم( 1) له غيره. وقال قوم: اسمه العربان( 2). وقال قوم: اسمه زياد بن العلاء. ويقال: رجل قارئ، وقَ . راء للواحد أيضًا . وأنشد أبو صدقة الزبيري :( شعرًا( 3 ( بيضاءُ( 4) تصطادُ القلوبَ وتستبي ( 5 ِ بالحسن قلب المسلم القرّاء IAGô.dG »a (6).FE°ùe قال أبو عبد الله 5 : من نسي أن يقرأ في فريضة يقرأ فيها شيئًا من المفصّل فإن.ها تنتقض صلاته، فإن كان ذلك في الوتر فلا نقض عليه. وقال: الوتر في هذا خلاف الفريضة. ومن صل.ى المغرب فلم يقرأ في شيء منها؛ فإن.ه يعيد صلاته إ . لا أن يكون / 247 / قرأ بفاتحة الكتاب وآية فما فوقها. وقال أبو مروان: من نسي قراءة الفاتحة( 7) في الصلاة فعليه الإعادة، ولا يجوز تركها ولا الصلاة إ . لا بها. مجاهد ( 324 ه): عالم بالقراءات من أهل بغداد. حسن الأدب، رقيق الخلق، فطن جواد. وغيرها. انظر: الزركلي: .« كتاب الياءات » و « قراءة ابن كثير » و ،« كتاب القراءات الكبير » : له .261/ الأعلام، 1 1) في (ت): والاسم. ) 2) في (ت): الغرمان. ) 3) في (س): شعرا. ) 4) في (س): قنصاء. ) 306 . وتفسير الثعلبي، / 5) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: تفسير القرطبي، 18 ) .45/10 6) في (ت): مسألة. ) 7) في (س): الحمد. ) = UE`````à``c 388 الجزء السادس ومن صل.ى بقوم فعرض له ما يقطع صلاته، فجرّ إليه آخر وخرج هو، فلم يأخذ المجرور السورة وقرأ غيرها؛ فلا بأس قرأها أو قرأ غيرها. ومن قرأ في الظهر والعصر بعد فاتحة الكتاب سورة س . را في نفسه؛ فعن ( أبي عبيدة أن.ه قال لرجل سأله عن هذا: أخاف عليك الخلاف، ولم نسمع( 1 أن عليه الإعادة ولكن لا يعود. وعن أبي الحسن: أن.ه إن( 2) فعل ذلك متعمّدًا فسدت صلاته، وإن كان ناسيًا فلا فساد عليه، ويسجد لسهوه؛ وفي سجود السهو اختلاف: منهم من أوجب، ومنهم من لم يوجب. قال: وأحبّ أن يسجد في كلّ ما سها فيه. ومن خشع( 3) ولم يقرأ؛ فإن.ه يرجع يرفع رأسه ولا يقول: سمع الله لمن حمده، ث . م يقرأ ث . م يخشع. وليقرأ فاتحة الكتاب إن لم يكن قرأها، وإن كان قرأها أجزأه قراءته الأولى. ولا بد من قراءة القرآن مع فاتحة الكتاب في ركعتي الطواف. ومن نسي ح . تى أس . ر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فليرجع ليقرأ الحمد ويجهر بها وبالسورة، وإن سجد فسدت صلاته ويعيدها. وإن نسي القراءة فذكرها ساجدًا فسدت صلاته / 248 / ويعيدها، وإن ذكرها راكعًا قام فقرأ ث . م ركع وسجد وأتم الصلاة وسجد لسهوه. ومن عناه التثاؤب في الصلاة فليمسك عن القراءة ح . تى يزول عنه. فإن ح . رك لسانه بالقراءة وبَ . ينها فلا نقض عليه، ولا يعد يفعل( 4) ذلك. .« ولم يسمع » :( 1) في (ت ) 2) في (س): إن. ) 3) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل المقصود: ركع. ) .« ولا يعود ولا يفعل » :( 4) في (ت ) باب 14 : القراءة في الصلاة 389 قال الربيع: طول القراءة في الصلاة أفضل من الركوع والسجود. وزعم أ . ن أبا عبيدة قال( 1): أي ذلك أحببت فاصنع، فأخبرته بقول الربيع فتابعه. .bƒdG .aô©e »a :.°üa اعلم أ . ن الوقف على ثلاثة أوجه: وقف تامّ، ووقف حسن ليس بتامّ، ووقف قبيح ليس بحسن ولا تامّ. فالوقف التامّ: هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولم يكن . K J I HG F E D C . : بعده ما يتعل.ق به، كقوله 8 ،. K . :( (البقرة: 5)، فهذا وقف تام؛ لأن.ه يحسن أن يقف على قوله( 2 ويحسن الابتداء بما بعده. أ . ما قوله( 3) تعالى: . & ' . (الفاتحة: 2) الوقف على هذا حسن؛ لأن.ك إذا قلت: . & ' . عقل عنك ما أردت، وليس بتامّ إذا ابتدأت . ) (. قبح الابتداء بالمخصوص( 4). وكذلك الوقف على . ! " . حسن وليس بتا . م؛ لأن.ك تبتدئ . + ,. بالخفض. والوقف القبيح: الذي ليس بتا . م ولا حسن: قوله تعالى: . ! " .، قبيح؛ لأن.ك لا تعلم إلى( 6) أ . ي شيء أضفته. وكذلك «( بسم( 5 » الوقف على قبيح / 249 /؛ يقاس على هذا « يوم الدين » والابتداء ب « مالك » الوقف على . ما يشاكله إن شاء الله. ِ كل.ما ورد م 1) في (ت): قال. ) 2) في (س): قوله. ) 3) في (ت) و(س): كقوله؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 4) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب: بالمخفوض. ) 5) في (س): + الله. وهو سهو والصواب ما أثبتناه. ) 6) في (س): إلى. ) 390 .«eCE`à`dG »a 15 UE`H في الصلاة بعد الفراغ من قراءة فاتحة « آمين » اختلف الناس في قول الكتاب. و[ قد ] روى بعضٌ( 1): في قول آمين في الصلاة من قال ذلك عن فل . ما لم ،« سمع الله لمن حمده » النب . ي ژ ؛ ولو كان ذلك مؤكّدًا لشهر كشهرة فوافق « آمين » من قال » ي . تفق عليه كذلك رأيناه غير لازم؛ لأ . ن روايتهم: أن.ه 3)، فإن.ما هو كالترغيب عندهم ولم يكن تأكيدًا. )« تأمينه تأمين( 2) الملائكة وجاء الحديث مختلفًا عندهم؛ منهم( 4) من قال: يجهر. ومنهم من قال: يسرّ، ولو كان ثابتًا لات.فقوا عليه. صَلَاتنَا هَذِه لَا يَصلُحُ فيِهَا شَيءٌ منِ كَلاَم » : وروينا( 5) أ . ن النبيّ ژ قال ليس ن . صا ولا سُ . نة مجتمعًا عليها، وجاء النهي عن [ « آمين » ] و ؛« الآدميِّين .« بعض خ بعضهم » :( 1) في (س ) والتصويب من جامع البسيوي، ،« أنه من قال: آمين موافق لمن أمنته بآمين » : 2) في النسختين ) . ص 306 .307/1 ، 3) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب التسميع والتحميد والتأمين، ر 410 ) .314/1 ، والدارمي، مثله، باب في فضل التأمين، ر 1245 4) في (ت): منهم. ) 5) في (ت): وروي لنا. ) باب 15 : في التأمين 391 ( في الصلاة؛ إذ لم ينقص( 2 « آمين » الكلام في الصلاة؛ فأخذنا بترك( 1) قول بتركه شيء من شروطها، ولم يدخل في شبهة بقولها، وبالله التوفيق. غير واجب أن.ه ما قال أحد من القائلين « آمين » . ما يدلّ على أ . ن قول ِ وَم بها: إنّ تارك قولها تفسد صلاته؛ فهذا دليل على سقوط وجوبها، والله أعلم. لا تَزالُ أ . متي علَى الفطرة مَا » : وقال أبو المؤثر: سمعنا أ . ن النبيّ ژ قال 3). قال أبو حنيفة: لا يجهر بال . تأمين. )« لَم تَكُن لهمَ ص . حة في صلاتهم بآمين وقال الشافعي: / 250 / يجهر الإمام، وله في المأموم قولان. وقال بعض: عن النب . ي ژ إن.ه خفض صوته بالتأمين. وقال بعضهم: إن.ه مَ . د بها صوته. عن عطاء أن.ه قال: أدركنا مئة من أصحاب النبيّ ژ كلّهم يجهر بالتأمين( 4). وردّ بعضهم ذلك فقال: هذا معارض لمِا روي عن عمر وعليّ وابن مسعود أن.هم كانوا يخفون التأمين. وقالوا: التأمين دعاء، ومن شرط الدعاء الإخفاء كسائر الدعوات؛ بيانه قوله 8 : . " # $ . (يونس: 89 )؛ جاء في التفسير: أنّ موسى ( كان( 5) يدعو وهارون كان يؤ . من، قالوا: ولأنّ معنى التأمين: استجاب الله( 6 1) في (ت): ترك. ) 2) في (ت): ينتقض. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« يجهرون بآمين » :( 4) في (س ) 5) في (ت): كان. ) 6) في (س): الله. ) UE`````à``c 392 الجزء السادس . { z y x . : دعاك، وهذا( 1) دعاء، وقد قال الله( 2) تعالى .( (الأعراف: 55 فإن قالوا: إن.ه تابع لفاتحة الكتاب. قلنا: لا، هو تابع للدعاء. فكفى باختلافهم دليلًا على فساد ما ذهبوا إليه، والله تعالى وليّ التوفيق. [ z.«eBG{ .E¨d »ap ] :.°üa وفي آمين لغتان: المدّ والقصر، قال الشاعر في المد: ( يَا ربّ لَا تَسْلُبَ . ني حُ . بهَا أَبَدًا ينَا( 3 ِ ويرحمُ اللهُ عَبدًا قَالَ آم وقال آخر في القَصْر: ( أمين فردّ الله ركْبًا إليهم مامَ المقَادِر( 4 ِ بخيرٍ وَوَقَاهُم ح 1) في (ت): وهو. ) 2) في (س): الله. ) .67/ 3) البيت من البسيط لمجنون ليلى في ديوانه، ص 116 . والزاهر لابن الأنباري، 1 ) والبيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه، ص 58 ؛ بلفظ .« حمى والمقادر » :( 4) في (س ) .«.. أمين فأدى » : 67 ؛ بلفظ / مختلف. والزاهر لابن الأنباري، 1 393 UE`H ´ƒ`cô`dG »a 16 فإذا فرغ المصل.ي من القراءة كبّر وركع، والركوع / 251 / فرض، قال الحج: 77 ) فأمر بذلك ) . i h g f e . :(1) الله 8 تعالى، وأجمعت الأ . مة عليه. قال ابن الأنباريّ: معنى قولهم: ركع الرجل؛ أي: انحنى ظهره. يقال: قد( 2) ركع الشيخ: إذا انحنى من الكبر، قال لبيد: أَلَيسَ وَرائي إِن تَراخَت مَنِ . يتي لُزومُ العَصا تُحنى عَلَيها الأَصابِعُ ( أُخَ . برُ أَخبارَ القُرونِ التي مَضَت أَدِ . ب كَأَنّي كل.ما قُمْتُ راكِعُ( 3 وقال غيره: قيل: معنى الركوع الخضوع، يقال: ركع الرجل: إذا انح . ط حاله من العِزّ إلى الذُلّ، ومن الغنى إلى الفقر؛ قال: الفقير عل.كَ أنْ تركعَ ( لا تعادِ ( 4 يومًا والدهر قدْ رفَعَهْ معناه: لعل.ك أن تنخفض أو تنحني. .« عز ذكره » :( 1) في (س ) 2) في (ت): قد. ) 3) البيتان من الطويل للبيد العامري. انظر: (الموسوعة الشعرية)، وتاريخ مدينة دمشق، ) .388/25 4) البيت من المنسرح، للأضبط بن قريع السعدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 394 الجزء السادس قال أبو مُحَ . مد 5 : يجوز أن يُس . مى ال . راكع ساجدًا، غير أن.ه ليس يستعمل في الصلاة، وإن.ما جواز ذلك في اللغة، فمعروف عند أهلها؛ فيُس . مى السجود ركوعًا، والركوع سجودًا، والله أعلم. قال: ومعنى الركوع والسجود: هو الخضوع لله تعالى؛ قال الله O N M L K J I H G F E D C . :( تعالى( 1 الحج: 18 ) الآية( 2)؛ فهذا يدلّ على أ . ن السجود هو الخضوع لله ) . ...P تعالى والركوع مثله. وقال قوم: إ . ن الركوع مأخوذ من الميْل؛ والأ . ول أظهر معنى، والله أعلم. [ ´ƒcôdG ..°U »a ] :.dCE°ùe ٍ كان النبيّ ژ إذا ركع يستوي( 3) ويمدّ ظهره ح . تى لو وُضع قدحٌ من ماء على ظهره / 252 / لوقف وما جرى، وكان إذا رفع رأسه من الركوع بقي واقفًا، ث . م يخر للسجود بتكبيرة. وقيل: هو أن يكون قائمًا يتم . كن ويرجع كلّ عضو إلى مفصله كنحو ما يقعد بين السجدتين. وكان إذا رفع رأسه من الركوع يبقى منتصبًا ح . تى يظنّ أن.ه قد نسي ژ . وعن ع . زان بن حذيفة قال: رآني أبي وقد ركعت فصوبت رأسي، فقال: أي بُنَيّ، ارفع رأسك دينًا قِيَمًا بكسر القاف وتخفيف الياء ؛ يريد .( الأنعام: 161 ) . { z y x w . : قوله 8 .« الله 8 » :( 1) في (س ) ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T S R Q . : 2) وتمامها ) .. j i h g f ed c b a .« يكوي لعله يستوي » :( 3) في (س ) باب 16 : في الركوع 395 [ ¬«ap .E.j Eeh ´ƒcôdG »ap ] :.dCE°ùe لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل » : عن عليّ بن أبي طالب أ . ن النبيّ ژ قال 1). وعن عليّ بن شيبان قال: صلينا مع )« فيها صلبه من الركوع والسجود النبيّ ژ فنظر إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فل . ما قضى يَا مَعاشِرَ الْمُسلِمِينَ، لَا صَلاةَ لامرگِ لَا يُقِيمُ صُلبَهُ فيِ » : صلاته ژ قال .(3)« استعينوا بالركعتين » : 2). وروي أن.ه قال ژ )«ِ ال . ركُوع وَال . سجُود وعن قتادة: أ . ن حذيفة بن اليماني رأى رجلًا يصل.ي ولا يركع كأن.ه بعيرٌ فقال ؛« لو مات هذا وهكذا صلاتُه مات على غير سُ . نة الإسلام » : نافِرٌ، فقال ابن محبوب: نعم. ومن لم يضع يديه على ركبتيه في الركوع لم تنتقض صلاته. .( ثلاثًا( 4 « سبحان / 253 / رب.ي العظيم » : ويقول المصل.ي في ركوعه E E E . قال: لَ . ما نزلت ( وعن عقبة بن عامر الجهني( 5 .«... يا معشر المسلمين لا صلاة » : 1) انظر حديث ) ، 2) رواه ابن ماجه، عن ابن شيبان بلفظه، كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة، ر 871 ) ص 123 . والترمذي، عن أبي مسعود بلفظ قريب، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن .51/2 ، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ر 265 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« سبحان الله ثلاثًا وفي نسخة سبحان/ 253 / ربي العظيم ثلاثًا » :( 4) في (ت ) 5) في (ت) و(س): حذيفة بن عامر، والتصويب من كتب الحديث والتراجم، وهو: عقبة بن ) عامر بن عبس بن مالك الجهني (ت: 58 ه): صحابي أمير شجاع، قارئ فقيه شاعر. كان رديف النبيّ ژ . شهد صفين مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وولي مصر سنة 44 ه ، وعزل عنها سنة 47 ، وولي غزو البحر. مات بمصر. له 55 حديثًا. وقبره .240/ في القاهرة بجوار مسجده. انظر: الزركلي: الأعلام، 4 UE`````à``c 396 الجزء السادس اجعلوها في » : 96 . والحاقة: 52 ) قال النبيّ ژ ، الواقعة: 74 ) .E .(1)« ركوعكم وليس في الركوع( 2) قراءة؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ من طريق ابن نهيت عن القراءة في الركوع والسجود؛ فأ . ما الركوع » : ع . باس أن.ه قال فع . ظموا الله( 3) فيه، وأ . ما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فإ . نه قَمِنٌ أن .(4)« يستجابَ لكم [ z.o. nd UE n énà°ùoj .nC G ..p bn { : ژ ¬dƒb »ap ] :.°üa أي: جدير وحَرِيّ. وتقول: ؛« قَمِن أَن يُستَجَاب لَكُم » : قول النبيّ ژ هو قَمِن، وقَمِن أن يفعل ذلك؛ أي: جدير وخليق. وهي قَمِن، فالذكر والأنثى فيه سواء. وتقول: هذه الأرض من فلان موطن قَمِن؛ أي: جدير أن( 5) يسكنها كثيرًا؛ قال: ( منْ كان يسألُ ع . نا أين منزلُنا . نا منزلٌ قَمَن( 6 ِ فالأقحوانَةُ م 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، ) 98 . وأبو داود، عن عقبة بن عامر بلفظه، باب ما يقول الرجل في ركوعه /1 ، ر 230 .230/1 ، وسجوده، ر 869 2) في (ت): للركوع. ) .« عز ذكره » + :( 3) في (س ) 4) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في ) 348 . وأبو داود، مثله، باب في الدعاء في الركوع والسجود، /1 ، الركوع والسجود، ر 479 . ر 742 5) في (ت): أن. ) 6) البيت من البسيط للحارث المخزومي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 16 : في الركوع 397 وتقول في هذا كله: قمين أيضًا . :( وقال الشاعر( 1 ( إذا جاوزَ الاثنين س . ر فإنّه بِنشْرِ وتكثير الوشاةِ قَمينُ( 2 ويقال: قَمِن أيضًا ، ويُثَ . نى ويُجمَع إذا كُسِرتْ الميم، فإذا فَتَحتَ كان مصدرًا لَا يُثَ . نى ولا يجمع ولا يؤنث، بل يكون على حال واحد. 1) في (ت): الشاعر. ) 2) البيت من الطويل لجميل بثينة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 398 :.ƒbh ,E..ë«.°ùJh Oƒé°ùdGh ´ƒcôdG ô«..J UE`H (1).dP .FE°ùeh ,z...M ..d ˆG ™.°S{ قال أبو مُحَ . مد 5 : معنى التكبير الذي في الصلاة هو التعظيم( 2) لله ج . ل ذكره . قال قوم: معناه هو أحقّ بالتكبير. / قال بشير بن مُحَ . مد بن محبوب: إن قصد الذاكرُ لهذا إلى جُ . ثة / 254 وعظم( 3) صورة فقد كفر. وعندي أن.ه أراد بتكفيره إي.اه الخروج من المل.ة، والله أعلم. وإن.ما الوصف له بأن.ه كبير كبر المنزلة وعظم القدر. ومعنى الله أكبر والكبير والعظيم والجليل واحد، وهو أنّ من( 4) عَظُم وجلّ في نفسه ح . تى س . ماه كبيرًا وعظيمًا وجليلًا، يريد به عظيم الشأن والقدر والمنزلة، ولا يجوز أن يريد به( 5) عِظَم جثّة ولا كبر جسم ولا هيئة؛ فمن كبّر الله وعظّمه من غير أ . ن يحدّه وأراد بذلك المقدار فجائز. وكذلك قال( 6) في العليّ والأعلى: يريد بذلك رفع المقدار وارتفاع المنزلة، لا يريد أن.ه في مكان رفيع، وإن.ما يريد رفع المنزلة والشأن. .« ومسائل ذلك » 1) في (ت): ) .« الصلاة والتعظيم » :( 2) في (س ) 3) في (س): وعظيم. ) .« وهو من أن » :( 4) في (ت ) 5) في (س): به. ) 6) في (ت): قال. ) ومسائل ذلك 399 ،« سمع الله لمن حمده » : باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول وقال المبرّد: معنى الله أكبر؛ أي: الله كبير؛ لأن.ه إن.ما تفاضل بين الشيئين إذا كانا من جنس، فيقال: هذا أكبر من هذا إذا شاكله في شيء. وقول من قال: الله أكبر من كلّ شيء لا يقع على الرواية؛ لأن.ه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فأ . ما قولهم: الله أجود من فلان والله أعلم بذلك منه، فوجه بَ . ين؛ لأن.ه من طريق العلم والمعرفة والبذل والإعطاء. في باب الأذان عن ابن الأنباريّ وغيره. « الله أكبر » وقد م . ر تفسير والتسبيح في الركوع قد مرّ أيضًا معناهما في باب التوجيه. وهو عند بعض المفسّرين: سمع الله لمن ،« سمع الله لمن حمده » ومعنى حمده من حمده( 1). وعند غير هؤلاء أ . ن المعنى: قَبِلَ الله ذلك منه؛ قال أبو مُحَ . مد: وهذا أقرب إلى النفس وأشبه بما عليه العلماء؛ لأ . ن من سمع الله تعالى كلامه فقد استجاب له وقَبِلَ منه دعاءه؛ لأن.ه تعالى العالم بجميع المسموعات، / 255 / ولا يخفى عليه منها شيء تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما عليه المسلمون في دعائهم: الله . م اسمع لنا واسمع( 2) دعاءنا؛ أي: اقبل منا وارحمنا، والله أعلم. وقال ابن الأنباريّ: معناه: أجاب الله لمن حمده. وكذلك سمع الله دعاءك، معناه: أجاب الله دعاءك( 3). وأنشد ابن الأعرابيّ: ( دعوتُ الله ح . تى خفتُ أنْ لا يكون الله يسمع ما أقولُ( 4 .« حمده خ حمد » :( 1) في (س ) .« لنا واسمع » 2) في (ت): ) .« معناه: أجاب الله دعاءك » 3) في (س): ) 320 . والزاهر لابن الأنباري، / 4) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: تفسير الطبري، 3 ) .60/1 UE`````à``c 400 الجزء السادس هو: يا ربّنا لك « ربّنا لك الحمد » وبلغني :« ربّنا لك الحمد » ومعنى نْ نفع ينفع، حسن. والمذموم: هو ضدّ ِ الحمد( 1) وإنّا نحمدك. والمحمود: م ن ضَ . ر يَضُ . ر( 2)، قبيح. ِ المحمود، وهو م ( ( 3 , ذ  والتكبير للركوع والسجود والقيام والقعود سُنن في الصلوات، وتكبير الصلاة( 4) جَزْم، ومن تَركه( 5) متعمّدًا فسدت صلاته، وإن نسي منه( 6) شيئًا فلا فساد عليه ح . تى ينسى ذلك في أكثر ركوعه وسجوده. وإن شكّ في التكبير بعد أن جاوزها إلى التسبيح لم يرجع إلى الشكّ، وإن ذكر أن.ه نسيها قالها حيث ذكرها. ويمد التكبير في حال الرفع والخفض. ومن نسي تكبيرة الإحرام من صلاته ح . تى قضى التح . يات الآخرة أعاد صلاته. وقال أبو عبد الله: إنّ الصلاة لا تنتقض بنقصان تكبيرة ولا بزيادتها، ذَكَر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن كان في الصلاة فليك . برها في أ . ي موضع كان من الصلاة إ . لا تكبيرة الإحرام فإن.ها تنقض. وقال مُحَ . مد بن محبوب: ( من نسي تكبيرة من تكبير الصلاة غير تكبيرة الإحرام / 256 / فإن.ها لا( 7 .« هو يا ربّنا لك الحمد « ربنا لك الحمد » وبلغني » 1) في (ت): ) .« من يضر بضرر » :( 2) في (س ) 3) في (ت): ذلك. ) 4) في (ت): الصلوات. ) 5) في (س): يتركه. ) 6) في (ت): منها. ) 7) في (س): لا. ) ومسائل ذلك 401 ،« سمع الله لمن حمده » : باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول تنقض حين يذكرها راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا أو قائمًا( 1)، فإذا ك . برها مضى فيما كان فيه، فإن لم يكبرها فلا نقض عليه. وإن تركها في موضعها عمدًا نقض عليه صلاته. وقال( 2) أبو عبد الله: حدّ الركوع إلى أن يصير ساجدًا. وهو خَارّ في السجود وراكع. وعنه: « الله أكبر » : وقال بشير: يقول المصل.ي فيمن يخِرّ ساجدًا فسبّح( 3) تسبيحة أو بعضها قبل أن يضع جبهته على الأرض أن.ه لا بأس بذلك. ومن رفع رأسه من السجود وهو بعد يسبّح أن.ه لا بأس بذلك. ومن ركع ولم( 4) يكبّر ح . تى سجد، ورفع رأسه من السجود فلم يك . بر ح . تى قعد؛ فلا بأس، كان إمامًا أو مأمومًا أو وحده. وقد بلغنا: أ . ن الو . ضاح كان إذا استوى جالسًا كبّر. ويستح . ب في السجود أن يكون( 5) فراغ التكبير مع السجود على الأرض. وقيل: يفرغ قبل أن تنال جبهته الأرض، وأن يرفع رأسه بالتكبير، والله أعلم. [ I.°üdG .E.YCG »ap ] :.dCE°ùe وأعمال الصلاة من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بالتكبير، ولا خلاف أن.ه ليس بفرض سوى تكبير الافتتاح. وعن قتادة عن عكرمة قال: قلت لابن ع . باس: صل.يت بالأبطح خلف شيخ أحمق صلاة الظهر فك . بر( 6) فيها اثنتين .« أو قائمًا أو قاعدًا » :( 1) في (س ) 2) في (ت): فقال. ) .« أو سبح » :( 3) في (ت ) 4) في (س): فلم. ) 5) في (س): + في. ) 6) في (ت): فكبر. ) UE`````à``c 402 الجزء السادس وعشرين تكبيرة، يكبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده؟ فقال ابن ع . باس: ./ لَا أُ . م لَكَ، تلك الصلاة( 1) صلاة أبي القاسم ژ / 257 .« الله أكبر » : 2) ث . م سكت لم يكن مكبّرًا ح . تى يقول )« الله » : والإمام إذا قال [ ´ƒcôdG .Eë«.°ùJ »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُحَ . مد 5 : في الرواية أ . ن النبيّ ژ أمر أصحابه عند نزول 96 . والحاقة: 52 ) أن يجعلوها في ، الواقعة: 74 ) . E E E E . الأعلى: 1) قال: اجعلوها في ) . r q p o . ركوعهم، ولما نزلت « سبحان رب.ي الأعلى » : سجودكم، ولم يأمر بعدد. قيل: أ . ول من قال ميكائيل ‰ ، فالله أعلم. وإذا سجد ،« سبحان رب.ي العظيم » : وإذا ركع المصل.ي قال في ركوعه ما شاء، ويستح . ب أن يقول ثلاث م . رات. « سبحان رب.ي الأعلى » : قال وسأل منازل بن جيفر( 3) مُحَ . مد بن مسلمة المدني( 4) وكان من الفقهاء ، وكان أبو عبيدة لا يقوم من مجلسه لأحد إذا سلّم عليه إ . لا لمُِحَ . مد بن مسلمة الذي سأله منازل: ع . من يصل.ي الفريضة، يجوز أن يسبّح في ركوعه وسجوده ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة( 5)؟ فقال: أكره له 1) في (ت): الصلاة. ) 2) في (س): + أكبر. ) 3) منازل بن جيفر (ق: 2ه): فقيه عالم من عقر نزوى؛ ولعل.ه أخ لعبد الوهاب بن جيفر كان ) من الذِين عقدوا البيعة للإمام الجلندى، ذكره ابن محبوب من الذين استقاموا على المسير .65/ 243 . بيان الشرع، 1 / هو والحكم بن بشير. انظر: فواكه العلوم، 1 . 4) مُح . مد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 3 ) 5) في (س): تسبيحة. ) ومسائل ذلك 403 ،« سمع الله لمن حمده » : باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول ذلك. ولو فعل لم تفسد صلاته إ . لا أن.ه يكره له ذلك، ولا يخالف ال . س . نة، وأكثر ما أرى له أن يسبّح خمسًا أو سبعًا( 1) والثلاث أحبّ إل . ي. ولو كان وحده ولم يكن إمامًا فلا ينبغي له أن يخالف ال . س . نة. وأ . ما في صلاة النافلة فيجوز له أن يسبّح ما شاء في ركوعه وسجوده. قال أبو عبد الله: وتجزئ المصل.ي تسبيحة واحدة في ركوعه، وتسبيحة واحدة في سجوده، وهو أقلّ ما قيل. وقال أيضًا : تسبيح( 2) الفريضة ثلاث ./ إلى خمس، وأحبّ إل . ي الثلاث، وأ . ما النافلة فيسبّح فيها( 3) ما شاء / 258 وعن الحسن البصري أن.ه( 4) قال: التسبيح ال . تامّ( 5) سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. وعن أبي عليّ أيضًا قال( 6): تسبيحة واحدة تجزئه. وقال: وإن لم يسبّح فلا نقض عليه ولا يفعل ذلك. ومن تع . مد ترك التسبيح في الركوع والسجود في ركعة واحدة أو سجدة واحدة فسدت صلاته، وإن كان إمامًا فسدت صلاته وصلاة من صل.ى خلفه. وإن سبّح في الركوع والسجود واحدة فصلاته تا . مة، ويؤمر أن يسبّح ثلاثًا. وقال أبو عبد الله: أكره لمن يصل.ي وحده فريضة أن يسبّح في ركوعه .« وأكره ما أرى له أن يسبح خمسًا ولا تسعًا » :( 1) في (ت ) 2) في (س): في. ) 3) في (س): فيها. ) 4) في (ت): أنه. ) 5) في (س): التمام. ) 6) في (س): قال. ) UE`````à``c 404 الجزء السادس وسجوده( 1) ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة( 2)، ولو أراد بذلك الفضل، وإن فعله لم تفسد بذلك( 3) صلاته إ . لا أنّا نكره له( 4) ذلك ولا يخالف ال . س . نة؛ لأ . ن الس . نة جاءت بأن.ه يسبّح ثلاثًا. سبحان رب.ي العظيم » :( وعن أبي عبد الله أن.ه كان يقول في الركوع( 5 وقال أبو مُحَ . مد: .« سبحان رب.ي الأعلى وبحمده » : وفي السجود ،« وبحمده 6)، وات.باع النبيّ ژ ). r q p o . : وتأ . ول في ذلك قول الله تعالى أولى في ذلك عندي؛ لأن.ه الموكّل بالعبادة. ومن شكّ في التسبيح في ركوعه بعد أن جاوزه في القيام من الركوع؛ لم يرجع إلى الشكّ، ومضى على صلاته. وقال أبو عبد الله: لو( 7) أ . ن رجلًا صل.ى فقال في ركوعه في صلاة الفريضة: لم « سبحان رب.ي العظيم الله العزيز / 259 / الحكيم الج . بار الغفور الرحيم » يجز له ذلك إ . لا أن يقول كما جاءت ال . س . نة. وفي ،« سبحان رب.ي الأعلى » : وقال المه . نا بن جيفر: من قال في الركوع فلا بأس، وكُ . له جائز حسن. وعن مُحَ . مد بن ؛« سبحان رب.ي العظيم » : السجود محبوب: من فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا( 8)؛ فقد أساء ولا نقض عليه. 1) في (س): وسجوده. ) 2) في (س): تسبيحة. ) 3) في (ت): بذلك. ) 4) في (ت): له. ) 5) في (ت): + والسجود. ) وكلاهما .« فسبح بحمد ربّك الأعلى » :( وفي (س .« فسبح باسم ربّك الأعلى » :( 6) في (ت ) خطأ؛ ولع . ل الصواب والمقصود الآية التي أثبتناها. 7) في (ت): لو. ) .« أو ناسيًا » 8) في (ت): ) ومسائل ذلك 405 ،« سمع الله لمن حمده » : باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول « العظيم » : ولم يقل « سبحان رب.ي » : ومن قال في ركوعه وسجوده خطأ منه أو عمدًا؛ فصلاته تا . مة، وقد أساء لخلاف ال . س . نة. وإذا « الأعلى » ولا عمدًا أو ناسيًا؛ فصلاته تا . مة. « سمع الله لمن حمده » : لم يحمد الله بعد قول ثم( 1) تع . مد قولها ثانية؛ فعن ،« ربّنا لك الحمد » : ومن استيقن أن.ه قال أبي عبد الله أن عليه النقض. وقال من قال: ونحن نحبّ أن لا يلزمه نقض في ذلك. فلا بأس. وقال « سمع الله لمن حمده » : وإن كان خلف الإمام فلم( 2) يقل سمع الله لمن » : بعض: إن كان ناسيًا. وفي بعض القول: إ . ن من نسي قول فيقولها حيث ذكرها من الصلاة. ؛« حمده أو في موضع ،« سمع الله لمن حمده » : ومن قال( 3) في موضع التكبير التكبير، فلا سهو عليه؛ إن.ما السهو في القراءة « سمع الله لمن حمده » والسكون( 4) والقيام والقعود والسجود( 5)، فإن كان ناسيًا فلا نقض عليه، وإن كان عمدًا نقض؛ لأن.ه تق . دم على خلاف ال . س . نة. فلا ؛« الله أكبر » :« سمع الله لمن حمده » وعن سليمان: من قال في موضع انتقضت ؛« سمع الله لمن حمده » :« الله أكبر » بأس عليه. وإن قال في موضع صلاته، والله أعلم. /260/ « الحمد لله لا شريك له » : أو قال « سمع الله لمن حمده » : ومن قال 1) في (س): و. ) .« يفعل ولم » + :( 2) في (س ) .« قال من قال » :( 3) في (ت ) 4) في (س): والسكوت. ) 5) في (س): والسجود. ) UE`````à``c 406 الجزء السادس ( م . رتين( 1)؛ فصلاته فاسدة. وقال بعض: إن( 2 « ربّنا لك الحمد » : م . رتين، أو قال م . رتين فقد أساء، ولا أبلغ به إلى النقض. ومن رفع « ربّنا لك الحمد » : قال رأسه ونسي شيئًا من ذلك لم تفسد صلاته. سمع الله » : عن قول « ربّنا لك الحمد » : ومن كان خلف الإمام أجزأه قول ؛« سمع الله لمن حمده » : ومن( 3) رفع رأسه من الركوع ولم يقل .« لمن حمده فإن ذكر قبل أن يسجد فقال ذلك فقد أدرك إن شاء الله، وإن لم يذكر ح . تى سجد فأحبّ أن يعيد صلاته. وإن شاء قال: ،« سمع الله لمن حمده » : ومن كان خلف الإمام إن شاء قال .« الحمد لله لا شريك له » ربّنا لك » : فقولوا ،« سمع الله لمن حمده » : وقال أبو المؤثر: إذا قال الإمام فلا نقض ؛« سمع الله لمن حمده » : يسمع الله لكم. ومن نسي قول « الحمد عليه. فإن ذكرها وهو في الصلاة بعد فلا يقولها، وإن تركها متعمّدًا فعليه ناسيًا فلا نقض عليه، وإن ذكر وهو « ربّنا لك الحمد » النقض. وإن ترك قول في الصلاة ولم يقلها فإن كان عامدًا نقض. قال هو: « سمع الله لمن حمده » : وكان موسى بن أبي جابر إذا قال الإمام وهو رأي أهل إِزكي. ،« سمع الله لمن حمده » سمع الله لمن » : والإمام يقول .« ربّنا لك الحمد » : وغيره يقول خلف الإمام .« ربّنا لك الحمد » : فإذا استوى قال ،« حمده .« أو قال: ربّنا لك الحمد مرتين » 1) في (ت): ) 2) في (ت): من. ) 3) في (ت): ومن. ) ومسائل ذلك 407 ،« سمع الله لمن حمده » : باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهما، وقول جهلًا منه لا يعلم أنّ عليه قولها؛ فأرجو « ربّنا لك الحمد » ومن ترك قول ./ أن لا نقض عليه، وقد أجازه مُحَ . مد بن محبوب / 261 الله . م » : قال المأموم « سمع الله لمن حمده » : وقال هاشم: إذا قال الإمام لله » أو ،« الحمد لله ربّ العالمين » أو ،« ربّنا لك الحمد » أو ،« ربّنا لك الحمد ث . م يقول من ذلك ما شاء. فإن قال: « سمع الله لمن حمده » : ويقول ؛« الحمد ولم يقل من ذلك شيئًا فجائز. « سمع الله لمن حمده » ويقول من خلفه: ،« سمع الله لمن حمده » : وعن أبي حنيفة يقول الإمام ولا يقولها الإمام. وقال أبو يوسف ومُحَ . مد: الإمام يقولها ،« ربّنا لك الحمد » وعند الشافعي يقول الإمام .« ربّنا لك الحمد » : جميعًا، ولا يقول المأموم إ . لا .( والمأموم الذاكرين( 1 سمع الله » : إذا قال الإمام » : الدليل لأبي حنيفة ما روي عن النب . ي ژ قال .(2)«« ربّنا لَكَ الْحَمد » : فقل « لمن حمده فيلزمه أن ،« سمع الله لمن حمده » : وقال أبو عبد الله: من قال خلف الإمام فإن ترك قول ذلك متعمّدًا فلا نقض عليه. وقال: ؛« ربّنا لك الحمد » : يقول ناسيًا فلا نقض عليه، وإن « الله أكبر » :« سمع الله لمن حمده » ( من قال مكان( 3 تع . مد لذلك فعليه النقض؛ لأن.ه تق . دم على خلاف ال . س . نة. .« ال . ذكْرَين » : 1) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب ) 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، ) اللهم » 99 . والبخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الأذان، باب فضل /1 ، ر 232 217 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد /1 ، ر 796 ،« ربّنا ولك الحمد قال من « سمع الله لمن حمده » : 306 . ولفظ الربيع: إذا قال الإمام /1 ، والتأمين، ر 409 .« فإ . ن من وافق قوله قول الْمَلَائِكَة غفر له ما تَق . دم من ذنبه ؛« رَب.نَا لَكَ الْحَمد » : خلفه 3) في (س): مكان. ) UE`````à``c 408 الجزء السادس قال المأموم: « سمع الله لمن حمده » : وقال غيره: إذا قال الإمام .« نحمدك ربّنا فاسمع دعاءنا » : مع أنّ ابن ع . باس كان يقول ؛« الحمد لله » سمع الله » : إِذَا قَالَ الإِمَامُ » : وقال أبو الحسن: روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 2). وعن بعض أصحابنا: إن قال )«« ر . بنا وَلَكَ الْحَمد » :( فقُولُوا( 1 « مِدَه مَنْ حَ لِ جاز له. « سمع الله لمن حمده، ربّنا لك الحمد » : الإمام [ z...M ..d ˆG ™.°S{ .q ëe »a ] :.dCE°ùe منهم من قال: إن.ها من الركوع. ؛« سمع الله لمن حمده » : واختلف في قول ومنهم من قال: من السجود. خارجًا / 262 / بذلك من الركوع « سمع الله لمن حمده » وقال: من قال فسدت صلاته، وهذا على قول من يراها من الركوع، والله أعلم. 1) في (س): يقولوا. ) 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود وما ) 99 . والبخاري، عن أبي هريرة مثله، كتاب الأذان، باب فضل /1 ، يفعل فيهما، ر 232 .217/1 ، ر 796 ،« اللهم ربّنا ولك الحمد » 409 17 UE`H Oƒ`é`°ùdG »a قال ابن الأنباريّ: معنى قد سجد الرجل: قد انحنى وتطامن ومال إلى الأرض؛ من قول العرب: قد سجد الجمل( 1) به وأسجد؛ إذا أخفض رأسه ليركب. قال الشاعر: ( فكلتاهما خرّت وأَسجَدَ رَأْسَهَا كَما سَجَدَتْ نَصرَانَةٌ( 2) لَم تح . نف( 3 .( ويقال: قد سجدت النخلة: إذا مالت، ونخلة ساجدة ونخل سواجد( 4 : ويكون السجود على جهة الخشوع والتذلّل لله تعالى، كقوله 8 (5)( الحج: 18 ) . ...P O N M L K J I H G F E D C . الآية( 6)، فسجود الشمس والقمر والنجوم والجبال على جهة التواضع والتذلّل لخالقها 8 . قال الشاعر: من قول العرب: قد سجدت الدابة » :47/ 1) في (ت): الرجل. وفي الزاهر لابن الأنباري، 1 ) .« وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب .47/ 2) في (س): نصرانية. والترجيح من الزاهر لابن الأنباري، 1 ) 318 . والزاهر لابن الأنباري، / 3) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: تفسير الطبري، 1 ) 47 . وتهذيب اللغة، (نصر). /1 .47/ 4) في (ت): ساجد. والترجيح من الزاهر لابن الأنباري، 1 ) والصواب ما أثبتناه من ؛« ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض » :( 5) في (ت) و(س ) 47 ، كما يدل السياق على ذلك. / المصحف، ومن الزاهر، 1 a ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T S R Q . : 6) وتمامها ) .. j i h g f ed c b UE`````à``c 410 الجزء السادس دَ المَنخرِ لا يَرفَعُهُ ( ساجِ ع( 1 صَ . م المُستَمَ خاشِعَ الط.رفِ أَ أراد: خاضعًا ذليلًا. ويكون السجود على معنى التح . ية، كقول الشاعر: ( قد كان ذو القرنين جَدّي مسلمًا ملكٌ تدينُ له الملوكُ وتسجُدُ( 2 أراد: تُح . ييه. وأن.هم كانوا في ذلك الزمان إذا أراد الرجل منهم أن يحيي أخاه ويعظّمه سجد له، وكان لهم السجود( 3) في ذلك الزمان كالمصافحة لنا اليوم. ومنه قوله 8 : . ^ _ ` . (يوسف: 100 ) فيه ثلاثة أقوال: 4)، وهذا القول لا نظر فيه؛ ) أحده . ن: أن تكون الهاء تعود على الله 8 .( لأ . ن المعنى: خرّوا لله سجّدًا( 5 وقال آخرون: الهاء تعود( 6) على يوسف، ومعنى السجود التح . ية لا سجود ./ عبادة. قال: وسمعت أبا الع . باس يؤيد هذا القول ويختاره / 263 وقال الأخفش: معنى الخرور في هذه الآية المرُور، وليس معناه الوقوع والسقوط. 1) البيت من الرمل لسويد اليشكري (ت: 60 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) الملوك ...» : 332 ، بلفظ / 2) البيت من الكامل لتبع الحميري. انظر: تاريخ مدينة دمشق، 17 ) .« وتحشد .« السجود لهم » :( 3) في (ت ) .« فيه ثلاثة أقوال: أحدهن أن تكون الهاء تعود على الله 8 . ` _ ^ .» 4) في (ت): ) 48 ، ويدل السياق / والصواب ما أثبتناه من (ت)، والزاهر، 1 ؛« وخروا له سجدًا » :( 5) في (ت ) على ذلك. .48/ 6) في (ت): تكون. والترجيح ما أثبتناه من الزاهر، 1 ) باب 17 : في السجود 411 [ Oƒé°ùdG AE°†YCG »ap ] :.°üa الجن: 18 ): إن.ها هي الأعضاء ) . I H G . : قيل في قوله 8 السبعة( 1)، وهي المسجَد بفتح الجيم ، فك . ل إِرب من هذه مسجَد؛ قوله .( الرعد: 15 ) الآية( 2 ) . ...F E D C B A @ ? . : تعالى يا ابن آدم، أظِ . لك( 3) أطوع لله منك؟! ظِ . لك » : قيل: كان الحسن يقول جعل ق . رة عيني في » : وعن النب . ي ژ .« يسجد لله 8 وأنت لا تسجد لله 8 .(4)« السجود هي الأعضاء السبعة . I H G . : قال أبو مُحَ . مد 5 : قوله تعالى الجن: 18 )؛ يقول: لا تضعوا ) . N M L K J . ، التي يسجد عليها . الأعضاء السبعة( 5) إ . لا لله 8 [ Oƒé°ùdG .°UCG »ap ] :(6).°üa :( الإسراء: 107 ) . B A @ ? > = . : وقال في قول الله تعالى وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. . > F . ( القرآن( 8 . E D C . . = . (آل عمران: 18 ) أهل( 7) القرآن .« السبعة الأعضاء » :( 1) في (س ) .. I H G . : 2) وتمامها ) 3) في (ت): ظلك. ) .« وجُعِلَت قُ . رة عيني في الصلاة » : 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وإِنما جاء باللفظ المتفق عليه ) .« السبعة الأعضاء » :( 5) في (ت ) 6) في (س): فصل. ) 7) في (س): قبل. ) 8) في (ت): القرآن. ) UE`````à``c 412 الجزء السادس الإسراء: 107 )؛ معنى( 1) الأذقان: الوجوه، والذقن: مجتمع ) . H G اللّحيَين. وأصل السجود: إدامة النظر في إطراقٍ إلى الأرض( 2). وقوم سجود ونساء سجّد، وكذلك أسجد: إذا أدام النظر في قنوت وسكون. قال الشاعر: ( أغَ . ركِ م . ني أنّ دَل.كِ عندنا وإسجادَ عينَيْك ال . صيُودَيْن رَابِحُ( 3 [ Oƒé°ùdG »ap ] :.dCE°ùe والسجود فرض في كتاب الله 8 ، من تركه ناسيًا / 264 / أو متعمدًا فلا صلاة له. كان إذا سجد ينصب على أطراف أصابعه » وعن الحسن: أ . ن النبيّ ژ 4). الإبط مذكر وقد )« وركبتيه، وجافى بين يديه ح . تى يرى بياض إبطيه يؤنث، وحكي عن الف . راء عن بعض الأعراب: رفع السوط ح . تى برقت إبطه. أَ . نهُ كان إذا سجد جافى عضديه وفتخ أصابع » : وفي غريب حديثه ژ 5). وقال أبو عبيد: الفتخ( 6) يصنع هكذا، ونصب أصابعه، ث . م غمز )« رجليه موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة؛ يعني أنه( 7) كان يفعل هكذا بأصابع رجليه في السجود. 1) في (س): يعني. ) .« إدامة النظر في أطراف الأرض » :( 2) في (س ) . 3) البيت من الطويل لكثير ع . زة في ديوانه، ص 46 ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .303/ 5) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) والصواب ما أثبتناه من: ابن س . لام: غريب الحديث، ؛« وقال عبد الله بن الفتح » :( 6) في (ت ) .303/1 7) في (ت): أنه. ) باب 17 : في السجود 413 الأصمعي: أصل الفتخ الل.ين، ومنه قيل للعُقاب: فتخاء؛ لأن.ها إذا انحطت كسرت جناحها وغمزته، وهذا لا يكون إ . لا من اللين. قال: ( [ أُنيخها ما بدا لي ث . م أَبْعَثُها ] كأن.ها كاسرٌ في الجوّ فتخاء( 1 وس . ميت كاسرًا لكسر جناحيها إذا انحطت. وفي هذا الحديث من الفقه: أن.ه كان ينصب قدميه في السجود نصبًا، ولولا نصبه إي.اها لم يكن هناك فتخ، وكانت الأصابع منحنيَة؛ وهو مثل حديثه الآخر أن.ه أمر بوضع الك . فين ونصب القدمين في الصلاة. أمرني جبرائيلُ ‰ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ [ آرَاب ] » : وعن النب . ي( 2) ژ قال 3)؛ يعني: الجبهة والك . فين والركبتين والقدمين. )« ولَا أَكُ . ف شَعرًا ولَا ثَوبًا إ . ن الله 8 وجّه آدم للعبادة في السجود على » : وعن قتادة أ . ن عمر قال ./265/ « سبعة أعضاء( 4)، على جبهته وك . فيه وقدميه وركبتيه قال أبو مُحَ . مد 5 : وللمصل.ي أن( 5) يسجد على سبعة آراب؛ لقول ولم يروِ أحدٌ( 6) فيما علمت أن.ه ژ ،« صَ . لوا كَما رَأَيتُمُوني أص . لي » : النبيّ ژ سجد على أقلّ من ذلك. وقد( 7) روي من طريق الع . باس بن عبد المطلب أ . ن 1) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (كسر). ) .« وعن النبي » 2) في (ت): ) 3) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في ) 281 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي...، /1 ، الصلاة، ر 783 .354/1 ، ر 490 4) في (س): أعظم. ) 5) في (س): أن. ) .« ولم يروا واحد » :( 6) في (ت ) 7) في (س): قد. ) UE`````à``c 414 الجزء السادس إذَا سَجَدَ العَبدُ على سَبعَةُ آرَاب، وَهيِ: الْجَبهَةُ وَالكَ . فانِ » : النبيّ ژ قال .(1)« وَال . ركبَتَانِ وَالقَدمَانِ غيره( 2): جاء في( 3) الحديث أ . ن العبد إذا سجد على سبعة أعضاء، فأيّ إذا صل.ى أحدُكم » : عضوْ منه ضيّعه لم يزل ذلك العضو يلعنه. وفي الحديث 5)؛ معناه: ح . تى )«( فليلزمْ جبهتَه [ وأنفه ] الأرض ح . تى يخرجَ منه الرّغم( 4 يخضع ويذل. وعن ابن قتيبة بإسناده إلى ابن ع . باس عن النب . ي ژ أن.ه( 6) رأى رجلًا يصل.ي لا صلاةَ لمن لم يصبْ أنفَه الأرض مَا » : ‰ ما يصيب أنفه الأرض، فقال 7). وقال بعض: هذا لم يسنده إ . لا أَبُو قتيبة( 8)، والله أعلم بص . حته. )« يصيبُ الجبينَ منْ لم يضعْ أنفَه على الأرض فلا » : وعن عكرمة أ . ن النبيّ ژ قال .(9)« صلاةَ له 1) رواه مسلم، عن الع . باس بن عبد المطلب بمعناه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، ) .235/1 ، 355 . وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، ر 891 /1 ، ر 491 2) في (ت): غيره. ) 3) في (ت): في. ) 4) في (س): الدعم. ) .181/2 ، 5) رواه عبد الرزاق، عن عكرمة موقوفًا بمعناه، ر 2977 ) .« قال و » + :( 6) في (ت) و(س ) .348/1 ، 7) رواه الدارقطني، عن ابن ع . باس بمعناه، باب وجوب وضع الجبهة والأنف، ر 3 ) .104/2 ، والبيهقي، عَن عكرمة بمعناه، باب ما جاء في السجود على الأنف، ر 2486 8) أبو قتيبة سَلْمُ بن قتيبة الشعيري الخرساني (ت: 200 ه): نزيل البصرة، ثقة مأمون. انظر: ) .191/14 ، ابن حجر: تهذيب التهذيب، ر 225 182 . وابن أبي شيبة، عن عكرمة بمعناه، /2 ، 9) رواه عبد الرزاق، عن عكرمة بمعناه، ر 2982 ) .235/1 ، في السجود على الجبهة والأنف، ر 2695 باب 17 : في السجود 415 إن مات هذا » : وقيل: إن رسول الله ژ مرّ برجل وهو يقنع رأسه، فقال ( 1). قال أبو النصر: يقنّع؛ يعني: ينكّب( 2 )« وهكذا صلاته مات على غير ديني في صلاته. وعن عمر 5 أن.ه مرّ بابنه وهو يصل.ي ويكف شعره من التراب إذا سجد، فأخذ يلَ . وث شعره بالتراب. / 266 / وقيل: إن.ه نظر إليه وهو واضع ك . فيه عن جبهته في الصلاة إذا سجد كَرَاه . يةَ أن يقع شعره على الأرض، فَدَلَكَ شعره بالتراب، ث . م دعا بحجام فحلقه. إن شرّ الناس موتة الذي » : وعن قتادة قال: ذكر لنا أ . ن رسول الله ژ قال لا يتمّ ركوعها » : وقيل: كيف يسرق في صلاته؟ قال .« يسرق في صلاته .(3)« ولا سجودها مَثلُ الذِي يُص . لي ولَا يتمّ رُكُوعه ولا سُجوده مثل » :( وعن النب . ي ژ قال( 4 الحُبلَى أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ولود. ومثل الذي يص . لي النافلة .(5)« ولا يص . لي الفريضة كمثل التاجر لا يصحّ له الربح ح . تى يخلص له رأس المال [ QG.YC’G …hP Oƒé°S »ap ] :.dCE°ùe قال( 6) أبو مُحَ . مد 5 : السجدة الأولى في الصلاة فريضة. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (س): ينكت. ) من هذا الجزء. «... أَلَا أُنَ . بئكُم بأسرق ال . ناس » : 3) سبق تخريجه في حديث ) 4) في (ت): قال. ) 5) رواه البيهقي، عَن عليّ بمعناه، باب ما روي في إتمام الفريضة من التطوّع في الآخرة، ) الذي يصلي النافلة » 387 . والديلمي، عن أبي هريرة وعلي بمعناه، دون ذكر /2 ،3817 .141/4 ،6435 ، ر 6434 ،« ولا يصلي الفريضة 6) في (س): قال. ) UE`````à``c 416 الجزء السادس ومن سجد وفي جبهته جرح فلا يسجد على خدّه( 1)، وإن.ما يسجد كما أمكن له. وإن سجد على أنفه من عذر فجائز، وإن سجد على أنفه وترك جبهته .( من غير عذر لم يجزئه، وإن سجد على جبهته ولم تنل أنفه الأرض فجائز( 2 قال أبو الحسن 5 : الأنف عضو، ولا يجزئ السجود عليه وحده، ومن لم تنل أنفه الأرض؛ فإن.ه يكره له ذلك ولا فساد عليه. ومن لم يسجد على السبعة الأعضاء فسدت صلاته، وإن لم يسجد على جبهته فسدت صلاته / 267 / إ . لا من عذر، ومن لم يسجد على يديه فسدت صلاته( 3)، ومن رفع ركبتيه متعمّدًا في .( سجوده أو لم يسجد على قدميه فسدت صلاته، واختلفوا في الركبتين( 4 ومن كان به جرب لم يمكنه من السّجود ولا الجلوس، فليجلس كيفما أمكنه، ويومئ إن لم يقدر على السجود. ومن لم يقدر على السجود أومأ برأسه. وقال جابر وأبو عبيدة( 5) والربيع: من صل.ى قاعدًا فليومئ إيماء، ولا يسجد على شيء. [ ¢†©H .hO AE°†YC’G ¢†©H ..Y Oƒé°ùdG »a ] :.°üa اختلف النّاس في السّجود على بعض الأعضاء دون بعض اختلافًا كثيرًا؛ فقال قوم: لا تجزئ إ . لا الجبهة دون الأنف. وقال قوم( 6): يجزئ 1) في (ت): حده. ) .« وإن سجد على أنفه ولم تنل جبهته الأرض فجائز » :( 2) في (س ) .« فسدت صلاته » 3) في (ت): ) 4) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب: القدمين. ) 5) في (ت): وأبو عبد الله. ) 6) في (س): وقال قوم أحدهم. وفي (ت): وقال أحدهم. ) باب 17 : في السجود 417 أحدهما دون الآخر. وقال قوم: لا يجزئ أحدهما دون الآخر. وقال أبو حنيفة في ذلك قولًا لم يتابعه في ذلك( 1) أحد ولم يسابقه إليه: إن.ه إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؛ فقد أساء، وصلاته تا . مة. وأكثر القول أن.ه تجزئ الجبهة عن الأنف، ولا يجزئ الأنف عن الجبهة. ومن الح . جة في وجوب السّجود على الجبهة: حديث أبي رفاعة أ . ن ( 3)، والجبهة موضع( 4 )« فيسجدَ( 2) فيم . كنَ جبهتَه الأرض » : النبيّ ژ قال الجبين، واليهود يسجدون على الجبين دون الجبهة. قال الخليل: الجبهة مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية. والناصية مقدم الرأس. والجبين حرف الجبهة ما بين الصدغين / 268 /م . تصلًا عدا( 5) الناصية، كلّ ذلك جبين واحد. .( وبعض يقول: هما جبينان والجبانة واحدة والجبابين كثيرة( 6 ومن أمكن جبهته في الأرض في الصلاة ث . م يسبّح واحدة فقد تَ . م سجوده. وعن أبي مروان: أ . ن من تو . عث موضع سجوده فليحوّل جبهته من ذلك الوعث، فإن قدر وإ . لا أجرى يده على الموضع م . رة واحدة. وقيل: إ . ن قتادة كان يسوي الحصى م . رة واحدة في صلاته. .« في ذلك » 1) في (س): ) 2) في (س): يسجد. ) 3) رواه البيهقي، عَن رفاعة بن رافع بلفظ قريب، باب إمكان الجبهة من الأرض في السجود، ) .37/5 ، 102 . والطبراني في الكبير، عن رفاعة بن رافع بلفظ قريب، ر 4525 /2 ، ر 2478 4) في (ت): وضع. ) 5) في (ت): على. ) ولع . ل الصواب ؛« وجبينة واحدة وجبائن كثيرة » :( وفي (س .« وجبنة وجبان كثيرة » :( 6) في (ت ) ما أثبتناه من كتاب العين، (جبن). UE`````à``c 418 الجزء السادس وعن أبي قحطان: إن لم يمكنه الحصى أن يسجد فجائز أن يس . ويَه م . رة واحدة. وروى بعض قومنا عن عثمان وابن عثمان: أن.هما كانا يمسحان الحصى لموضع سجودهما قبل دخولهما في الصلاة. وقال أبو الحسن 5 : لا يتع . مد المصل.ي أن يحوّل كلّ سجدة على حده. وفي الأثر: أ . ن( 1) من وجد في موضع سجوده وعوثة فأزال سجوده يمينًا أو شمالًا فجائز. وقيل: إ . ن( 2) المصل.ي يقدّم سجوده ويؤخّره، ولا يحوّل جبهته .( يمينًا ولا شمالًا( 3 [ Oƒé°ùdG »ap ] :¬.e .FE°ùe ومن سجد على حصير وهو على الأرض، أو يسجد على الأرض وهو على حصير فجائز. ومن كان يصل.ي فانكشفت ركبتاه فسجد / 269 / وهو على الأرض لا ثوب عليهما ح . تى قضى سجوده وأت . م صلاته؛ فعن الفضل وابن الحواري: .( أن.ه لا بأس عليه( 4 والرجل يفتح رجليه في سجوده. 1) في (س): أنه. ) 2) في (س): إن. ) وفي الحاشية: قال الناظر: نعم ما لم يكن موضع قدميه عند موضع سجوده » + :( 3) في (ت ) .« أو موضع سجوده عند موضع قدمه، والله أعلم. رجع .« لا شيء عليه » :( 4) في (س ) باب 17 : في السجود 419 وقيل: أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا سجد، قال الله تعالى: .( العلق: 19 ) .C . . ومن كان يصل.ي فإذا ركع أك . ب( 1) من قيامه، ث . م رفع رأسه ولم يستو راكعًا فانحط للسجود ولم يرفع رأسه من الركوع، وإذا سجد لم يستو جالسًا ث . م يرجع ليسجد، ث . م تاب بعد ذلك؛ فلا إعادة عليه ولا ك . فارة. ومن ذكر وهو في التح . يات الآخرة أن.ه لم يسجد إ . لا سجدة واحدة؛ فليسجد الثانية ويبتدئ التح . يات. فإن كان قد سل.م فليسجد التي نسيها ما لم يتكل.م أو يتحوّل( 2) عن موضعه أو يستدبر القبلة. ومن صل.ى قاعدًا ولم يسجد إ . لا سجدة واحدة؛ فعن أبي إبراهيم أن.ه قال: لا يسعه عندي جهل السّجدتين، وعليه الك . فارة والبدل مع التوبة، وأرجو أن .( يكتفي بك . فارة واحدة( 3 قال أبو المؤثر: إنّ ثلاثًا من أخلاق الأنبياء 1 : تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وطول السجود. ويقول: طول السجود في التطوّع إذا صل.ى الرجل وحده. 1) في (ت): كاعب. ) .« ما لم يكن يتحول » :( 2) في (ت ) .« بالكفارة الواحدة » :( 3) في (ت ) 420 ¬«.Y Oƒé°ùdG Rƒéj Ee UE`H أجمعت الأ . مة على جواز السّجود على الأرض الطّاهرة، وحكم الأرض .( الطّهارة ح . تى يصحّ حلول النّجاسة فيها فيزول حكم الطّهارة عنها( 1 جُعِلَتْ ليِ الأرض مَسْجِدًا » : وثبت عن النب . ي ژ / 270 / أن.ه قال تم . سحُوا بالأرض فإ . نها » : وفي الحديث عنه ژ أن.ه قال .« [ وَتُرَابُهَا ] طَهُورًا 2)؛ يعني: الصّلاة عليها والسّجود. وقد تأ . ول البعض قوله ژ : )« بكِم بَ . رة على التيمّم، قال أبو عبيد: وهو وجه حسن. « تمسّحوا بالأرض » 3)؛ قال: )« أَ . نهُ كَان يسجد عَلى الْخُمرَة » وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ژ الخُمرَة: شيء منسوج يعمل من سعف النخل، يزمّل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصل.ي أو فويق ذلك، فإن عظم ح . تى يكفي الرجل لجسده كلّه في صلاته أو مضطجعًا أو أكثر من ذلك، فهو حينئذ حَصِير فليس هو بخمره. وقال سعيد بن المسيّب: الطنفسة محدَث، والخُمرَة سُ . نة. .« حلول نجاسة فيها تزول الطهارة عنها » :( 1) في (س ) ما يجزي ،« فإنها بكم برة » : 2) رواه ابن أبي شيبة، عن أبي عثمان اليزيدي بمعناه، وبلفظ ) 149 . والطبراني في الصغير، عن أبي عثمان النهدي بلفظ: /1 ، الرجل في تيممه، ر 1707 .254/1 ، باب من اسمه حملة، ر 416 ،« تمسحوا وضوء فإنها بكم برة » ، 3) رواه البخاري، عن ميمونة بلفظه، كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ر 381 ) .176/1 ، 116 . وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ر 656 /1 باب: ما يجوز السجود عليه 421 [ ¢VQC’G ¬à..J .d ..n Y Oƒé°ùdG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : أجمع الناس على ما تناهى إلينا من أقاويلهم على جواز السّجود على ما أنبتت الأرض، واختلفوا فيما لم تنبته نحو الصوف والجلود والقزّ والإبريسم وما جرى هذا المجرى. ،( وأجمع علماؤنا على جواز السجود على ما أنبتت الأرض دون غيره( 1 .( ووافقهم على ذلك أهل المدينة وأهل الشيع( 2 جُعِلَتْ ليِ الأرض مَسْجِدًا وَجُعِلَ » : والح . جة لهم في ذلك: قول النبيّ ژ 3)؛ فلولا الإجماع لم يجز السّجود إ . لا على أديم الأرض )« لي تُرَابُهَا طَهُورًا وحده، فل . ما ات.فقوا على جواز السّجود على الأرض / 271 / وما أنبتت وجب 1) وهذا قول جمهور فقهاء الإباضية مع وجود الخلاف بينهم فِي الاختيار والاضطرار، ولم ) يقع علَى ذلك إجماع، وهو ما نراه فِي المسائل الآتية، وقد عرض العلّامة السالمي تلك ،(516/ من معارجه ( 2 « التنبيه الثامن: في ال . صلَاة عَلَى غير نبات الأرض » الأقوال فِي ثُ . م إ . ن الْمختار عِنْدِي في الْمَسأَلة خِلاف ما ذكروا، إذ لا دليل عَلَى منع » : وختمها بقوله ال . سجُود عَلَى غير ما أنبتت الأرض، بل غاية ما تعل.قوا به مفهوم اللقب من قوله ژ : نه تَعَالَى ِ نهُم بذَلكَِ فإن.ه سيق مَساق ذِكر النعم م ِ ولا تَم . سك م ،« جُعِلَتْ ليَِ الأرض مَسْجِدًا » عَلَى نب . يه، وهَذَا السياق لا يثبت الْمَفهُومية، فلا مفهوم للفظ الأرض من الْحَدِيث؛ لأَن.ه فِي حكم الْجَاري عَلَى سبب خاص أو سؤال أو نَحو ذَلكَِ. سَل.مْنَا، فلا نسل.م ثبوت الْحكم بِمفهوم اللقب؛ لأَن.ه فِي غاية الضعف، كاد الأصول . يون أن يطبقوا عَلَى منع الاحتجاج به؛ فحسبنا في ذَلكَِ ما نقل عن جابر بن زيد: أَن.هُ يكره كلّ شَيْء من الْحَيوَان، ويَستَحِ . ب ال . صلَاة عَلَى شَيْء من نبات الأرض، وقد بالغ أبو المؤثر حيث أجاز ال . سجُود عَلَى بعر الفأر وقَد اجتمع فِيه صفتان: إِحْدَاهُمَا: أَن.هُ من غير نبات الأرض. وَثَانِيهِمَا: ما قيل فيه: إن.ه نَجس عَلَى قول بعض؛ ولكن أبا الْمُؤثِر لَمْ ير نَجاسته وَلَم يشترط ال . سجُود عَلَى الأرض .« وما أنبتت، فجاز ذَلكَِ لهَِذَا الْمَعْنَى، والله أعلم 2) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب: التشيع، أي الشيعة. ) 3) سبق تخريجه. ) UE`````à``c 422 الجزء السادس التّسليم للإجماع، وبقي الباقي على جملة ما لم يؤمر بالسّجود عليه. .( والمج . وزُ للسّجود( 1) على غير ما أنبتت الأرض محتاج إلى دليل( 2 [ ¬«.Y .é°ùj Ee »ap ] :.dCE°ùe وجائز السّجود على ال . صفا( 3) الثابت إذا كان م . تصلًا غير منفصل. وقال منير: الصّفا أبقى من غيره، وفيه اختلاف. وجائز على الحصى والحشاة( 4) وال . تبن والقصب إذا تمكن عليه المصل.ي، وجائز على الجبال بإجماع، وجائز على ال . شبا( 5) الذي ينبت من الماء إذا كان ثابتًا على الأرض رطبًا كان أو يابسًا، وجائز على السواقي التي يجري عليها الماء إذا جفت، وكذلك الساحل حيث يصيبه البحر إذا ثبت القدم عليه. وجائز على التخت( 6) والسرير ما لم يتح . رك، وكذلك ال . دعن( 7) والعريش؛ وإن كان عليه حصير فهو أحبّ إليّ، وإن لم يكن( 8) حصير فلا بأس. وشدّد بعض .« عليه والمجوز للسجود » :( 1) في (ت ) .« فثبت له » + :( 2) في (ت ) 3) ال . صفَا: العريض من الحجارة، الأملس، جمع صفاة، يُكتب بالألف، وإذا أثنى قيل صَفَوان، ) وهو الصفواء أيضًا، ومنه الصفا والمروة: وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد. انظر: تهذيب اللغة، (صفا). 4) الأرض الحَشاةُ: هي السوْداء التي لا خير فيها، وقيل: قليلة الخير سوداءُ، والحَشِ . ي من ) ال . نبْتِ ما فسَد أَصله وعَفِنَ. انظر: اللسان، (حشا). 5) ال . شبَا: هو ال . طحْلُب. انظر: اللسان، (شبا). ) 6) ال . تخْت: وعاء تصان يه الثياب، فارسي، وقد تكلمت به العرب. انظر: ابن س . يده: المحكم ) 265 (ش). اللسان، (تخت). / والمحيط الأعظم، 2 7) الدعن والدّعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال ) مجدول. انظر: اللسان، (دعن). 8) في (س): يكن. ) باب: ما يجوز السجود عليه 423 في الدّعن المرفوعة إذا كانت متفرّقة يبصر المصل.ي منها الأرض، ولا أبلغ به إلى فساد صلاته( 1). وقال أبو المنذر بشير: من صل.ى على دعن وجعل وسط جبهته بين زورتين أو على زورة( 2) فلا بأس بذلك. وقال أبو( 3) مُحَ . مد: من سجد على زورة من دعن لم يجزه، وإن سجد على زورتين أجزأ؛ قال: وهذا أحفظه عن أبي مالك رحمهما الله . وجائز على الحبّ والتمر إذا تمكّن المصل.ي عليه. وجائز السجود على ثوب القطن والك . تان ولحاء الشجر والحشيش والحبوب والدقيق وورق الموز والشجر / 272 / والخوص والليف والحبال وهشيم العشب المجتمع والملح والسّبخ والأرض المنبتة للشجر والشجر والصاروج والحجر( 4) والطفال والصخور؛ كلّ هذا جائز السّجود عليه إذا كان ثابتًا لا ينخفض بمساجد المصل.ي فيه( 5)، فإن كانت مساجده تنخفض وتغوص فيه فلا يجوز. والعل.ة في المنع منه انخفاضه؛ لأن.ه إذا انخفض اضطرب سجود المصل.ي، واختلف عليه فلا يصحّ له، والله أعلم. وإن كانت سبخة( 6) ترسخ فيها الجبهة والقدمان ولم يجد غيرها، فليص . ل قاعدًا و( 7)يومئ. وإن( 8) وجد حصيرًا أو ثوبًا من قطن أو ك . تان فبسطه على تلك السبخة وصل.ى فجائز. 1) في (س): صلاته. ) 2) ال . زورَةُ وال . زور: هو الْجَريد، أي: سعف النخل. ) 3) في (ت): أبو. ) 4) في (س): والحجر. ) 5) في (س): منه. ) 6) في (س): لا؛ ولع . ل الصواب ما رجحنا. ) 7) في (س): أو. ) 8) في (ت): ومن. ) UE`````à``c 424 الجزء السادس والسبخ: الوقر. والوقر إذا تمكن المصل.ي عليه فالسجود( 1) جائز عليه، وإن علق جبهته أو ثيابه( 2) منه شيء. والسبخ والطين الوقر هو الخشن. 4) بمساجد المصل.ي ) يَ ِ وقال: إ . ن كان السبخ مقحفًا( 3) إذا سجد عليه وَه لم تجز الصلاة عليه، فإن كان غير مقحف فجائز. ولا بأس بالسجود على الثوب إذا كان من نبات الأرض اختيارًا أو اضطرارًا، ولا يجوز من غير نبات الأرض إ . لا اضطرارًا. وكذلك الثوب بعضه قطن وبعضه ك . تان فجائز( 5). وقيل: جائز أن( 6) يسجد على الثوب إذا كان مخلوطًا قطنًا وصوفًا. ومن وقع سجوده على طرف ثوبه؛ قال أبو مُحَ . مد 5 : فالذي يعجبني أن يعزله ويسجد على الأرض. ومن اضطرّ إلى ثوب الشعر والصوف من حَرّ أو برد؛ قال أبو عبد الله: 273 / يسجد عليه أحبّ إل . ي من أن يومئ. / ومن سجد على ال . س . مة( 7) خوص مزي.نة بسيور أو شعر، وكان موضع الشعر والسيور يستولي على موضع سجوده فالصلاة فاسدة. وإن كان 1) في (ت): في السجود. ) 2) في (س): بنانه. ) 3) القحف: هو القشر، تشبيهًا بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. انظر: النهاية، (قحف). ) 4) في (ت): وهما. ) 5) في (ت): فجائز. ) 6) في (س): أن. ) 7) ال . س . مة: هو الفرش أَو البساط المنسوج من سعف النخيل. وهي شبه سفرة عريضة تس . ف ) من الخوص، وتبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر من الرطب والتمر عليها، وجمعها: سُمَم. انظر: اللسان، سمم. باب: ما يجوز السجود عليه 425 الشعر والسيور هو الأقل والخوص هو المستولي على موضع السجود فصلاته تا . مة. وقال أبو الوليد: في ال . س . مة إذا كانت ليست بطاهرة يطرح عليها منظف ويصل.ى عليها( 1). قال: وكأني أجيز ذلك للمريض. وروى أبو عبد الله الْهَروي( 2) أ . ن( 3) جماعة من المسلمين كانوا في بيت مقدّمه نظيف وكانوا يص . لون فيه، فكثر الناس( 4) وصاروا يطرحون على الموضع الذي ليس بنظيف ثوبًا ويص . لون؛ فأعجب ذلك أبا الوليد. ومن صل.ى على حصير وفيه نجاسة ولم يمسّه ولا( 5) ثيابه فصلاته جائزة، وإن م . سه فسدت صلاته. وإن فرش ثوبًا أو عمامة فوق النجاسة فجائز إذا كانت يابسة. فإن كانت النجاسة في الثوب واضطرّ إليه فجائز عند الضرورة إن لم يجد غيره يصل.ي به( 6). والعذرة إذا دفنت جاز السجود عليها. وأخبر أبو زياد قال: كان موسى بن عليّ يبسط الحصر( 7) على الدعون 1) في (س): + ما. ) ولَمْ نجد من ع . رف به؛ ولعل.ه: أبو عبد الله الهروي من علماء .« عبد الله الهروي » :( 2) في (ت ) . من روى عنهم مُح . مد بن محبوب روايات ومسائل. انظر: ِ القرن الثالث الهجري، وم .97/ الكندي، بيان الشرع، 14 3) في (س): أو ) .« فكثير من الناس » :( 4) في (س ) 5) في (س): لا، وهناك بياض قدر كلمة. ) 6) في (ت): مصلى به. ) 7) في (ت): الحصير. ) UE`````à``c 426 الجزء السادس في مسجد( 1) غلافقة( 2)، وكانوا يص . لون على الدعون؛ ح . تى قال لهم هاشم: عن موسى( 3) بن أبي جابر: أنّ الس . مة تبسط علَى( 4) الدعون ويصل.ى عليها، ./ فبسط موسى على الدعون / 274 وأخبرنا أ . ن عبد المقتدر( 5) كان يصل.ي في مسجد الصقر، وكان إمام المسجد يصل.ي على حصير وفاضل منه خلف الإمام، وكان عبد المقتدر لا يسجد على الحصير ويسجد على الأرض. قال: وبلغني أ . ن عبد المقتدر قال( 6): لا أسجد( 7) على ما أقوم عليه؟ قال: ولم ير موسى بن أبي جابر بذلك بأسًا. وقال أبو المنذر بشير: من سجد على طفالة أو حجر؛ فلا بأس إذا كان .( مستويًا مع الأرض، إ . لا أن يكون حجرًا متعلقًا( 8 [ Oƒé°ùdG ™°Vƒe ¢VE.îfGh ´E.JQG »ap ] :.dCE°ùe ( ومن صل.ى في موضع قيامه أخفض من سجوده وموضع السجود( 9 1) في (س): مسجد. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. والغلافقة: موضع بعقر نزوى بالمنطقة ؛« علافقة » :( 2) في (ت ) الداخلية من عُمان، منها الع . لامة: أبو معاوية ع . زان بن الصقر (ت: 278 ه) وأحمد بن مُح . مد القري الغلافقي (ت: 546 ه) صاحب المصنف، وغيرهما. .« عن موسى » 3) في (س): ) 4) في (ت): عليها. ) 5) عبد المقتدر بن الحكم (ق: 2ه)، وقد سبقت ترجمته فِي الجزء الرابع. ) 6) في (ت): قال. ) .« أفأسجد » :( 7) في (ت ) 8) في (ت): منقلعًا. ) .« السجود خ سجوده » :( 9) في (س ) باب: ما يجوز السجود عليه 427 ( مرتفع، وكان يتم . كن من السجود والقعود فيه؛ فجائز، ولا بأس عليه إن( 1 كان موضع جبهته مرتفعًا عن موضع قدميه إلى ذراع، والله أعلم( 2). وقيل: إذا كان موضع سجوده أرفع بشيء يسير جاز، وإن كان كثيرًا متفاوتًا لم يجز، وإن كان سجوده أخفض فجائز، والله أعلم. 1) في (س): إذا. ) .« والله أعلم » 2) في (ت): ) 428 .ô.jh ¬«.Y Oƒé°qùdG Rƒéj ’ Ee UE`H ولا يجوز السّجود على الحديد ويكره( 1)، ولا يجوز( 2) على ال . صفْر ( ولا على الرصاص ولا على النحاس ولا على الذهب ولا على الف . ضة( 3 ولا على الرماد( 4) ولا الهكّ( 5) ولا الحرير ولا الإبريسم ولا الصوف ولا الشعر ولا الجلد ولا اللحم ولا الشحم ولا العظم ولا الطين ولا الوحل ولا الماء ولا الجصّ. ( وأجاز أبو مُحَ . مد الصلاة على الطين إذا كان خشنًا، ولم يُجِزْه( 6 أبو الحسن لعل.ه إذا كان ل . ينًا / 275 / لا يثبت عليه المصل.ي؛ لأ . ن حكمه حكم الأرض، والله أعلم. 1) في (ت): ويكره. ) 2) في (ت): يجوز. ) .« ولا الذهب ولا الف . ضة » :( 3) في (س ) 4) في (س): الرماد، وهناك بياض قدر كلمة. ) ن هَكّ الشيءَ يَهُ . كه هَ . كا فهو مَهْكُوك وهَكِيكٌ: أي سَحَقَه. والهَ . ك: تَهَوّر البئر. أَو ِ 5) الهكّ: م ) من الهَكَ . وكُ: وهو المكان ال . صلْبُ الغليظ، وقيل: ال . سهْل عكسه. وهُ . ك (بالضم): أسقط. انظر: التهذيب، القاموس، اللسان؛ (هكك). هذا معنى الهكّ؛ ولع . ل المقصود من كُلّ ذَلكَِ هو عدم جواز الصلاة فِي الأماكن اللينة المسحوقة كالمهدومة والمبللة بالأمطار وغيرها، والله أعلم. 6) في (س): يجز. ) باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره 429 وأجاز أبو مُحَ . مد السّجود على الملح وقال: هو مثل الحصى، ولم يجزه أبو الحسن وقال: مختلف في الجصّ. أ . ن النبيّ ژ نهى عن » ولا يسجد على عود ولا فراش، وفي الحديث السجود على العود ولا( 1) الوسادة، ولا يسجد على شيء غير الأرض .(2)« وما أنبتت وعن جابر بن زيد: أن.ه( 3) كان يكره الصلاة على كلّ شيء من الحيوان، ويستح . ب الصلاة على كلّ شيء من نبات الأرض. وكلّ ما كان من الأرض فحكمه حكمها، وجائز السجود عليه، وما لم يكن منها فلا يجوز السّجود عليه إ . لا بدليل. [ .ô.jh ¬«.Y Oƒé°ùdG Rƒéj ’ Ee ] :(4).dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : اختلف السلف في الصلاة على ال . صفا والسجود عليه؛ فجوّز ذلك بعضهم، وكره آخرون. والنظر عندي يوجب( 5) أن لا يجوز؛ والدليل على ذلك قول النبيّ ژ : وكلّ ما صلح أن يكون طهورًا ،« جُعِلَتْ ليِ الأرض مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا » منها صلح أن يكون مسجدًا للمصل.ي عليه، والله أعلم. وكره أصحابنا السجود على( 6) الثياب والصفا والف . ضة والذهب وإن 1) في (س): لا. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (ت): + قال. ) 4) في (ت): مسألة. ) 5) في (س): يوجب. ) 6) في (س): على. ) UE`````à``c 430 الجزء السادس . ما أنبتت الأرض كراهة تأديب؛ لأ . ن تركهم الأمر بإعادة ِ كان ذلك( 1) م الصلاة لمن سجد على شيء من ذلك يدلّ على ما قلنا، والله أعلم. ولا أظنّ كراهتهم للسجود على بعض ما( 2) دخل في جملة الإجماع إ . لا للتواضع والتذلّل لله تعالى في( 3) حال السجود؛ لأ . ن في إجازة ذلك ما لا يؤمَن معه من دواعي الخيلاء والفخر( 4) وما يدخل صاحبه في زيّ الأعاجم والمترَفين والمتَنَ . عمين، لمِا كانوا عليه من الاقتداء بالسّلف الصالح أهل التواضع والتقشف ولبس الخشن( 5) والاقتصاد في المطاعم والملابس. وكذلك( 6) كرهوا الركوب على سروج( 7) النمور ومنعوا عن ذلك؛ لأ . ن فعل ذلك وإباحته منهم من جَ . ر ثوبه في مخيلة لم ينظر » : لا يؤمن معه( 8) الدخول في قول الرسول ژ 9). وقد كان عليّ بن أبي طالب يقول ذلك. )« الله إليه يوم القيامة ويكره جلود الثعالب المدبوغة وسائر الملابس الداعية إلى مشاكلة زيّ المترَفين والجبابرة المتنَ . عمين على غير وجه التحريم؛ وهذا يدلّ على ما تأَ . ولناه لأصحابنا من نهيهم عن ركوب سروج النمور والسجود على الذهب والف . ضة والثياب. 1) في (ت): ذلك. ) .« قلنا، وعن مُح . مد بن محبوب: / 276 /من فعل ذلك عامدًا » + :( 2) في (ت ) 3) في (س): في، وهناك بياض قدر نصف كلمة. ) 4) في (س): والفخر، وهناك بياض قدر كلمة. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« ولين الحسوة » :( 5) في (س ) 6) في (ت): ولذلك. ) .« كرهوا إلى سروج » :( 7) في (س ) 8) في (س): معه، وهناك بياض قدر نصف كلمة. ) .2183/5 ، 9) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، باب من جر ثوبه من الخيلاء، ر 5455 ) .1652/3 ، ومسلم، عن ابن عمر بمعناه، باب تحريم جر الثوب خيلاء... ر 2085 باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره 431 قال: ولا يجوز السجود( 1) على الصوف والجلود والخزّ والقزّ؛ لتنازع الناس في ذلك، و( 2)لأ . ن النبيّ أمر أن يمكن المصل.ي جبهته من الأرض. ولولا ات.فاق الناس على جواز السجود على ما أنبتت الأرض لما كان جائزًا، وبالله التوفيق. [ ...édG ..n Y .ô«KCEJh .eE.©dG Qp ƒcn ..Y Oƒé°ùdG »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في السجود على كَورِ العمامة؛ فجوّزه بعضهم، وبه .( يقول أبو حنيفة. وكرهه آخرون / 277 / ولم يقدّم على الأمر إ . لا بإعادته( 3 وأفسدها بعضهم وبه قال الشافعي؛ واحتجّ بحديث أبي رفاعة عن النب . ي ژ 4)، والذي )« ثم يسجد ويمكّن جبهته بالأرض ح . تى تطمئ . ن مفاصله » : أن.ه قال 5) خبر ضعيف. )« أَ . نهُ ژ سجد على كور العمامة » يروى ولا يجوز( 6) قياس الجبهة على الركبتين؛ لأ . ن الركبة تستر في العادة والجبهة تكشف في العادة، فوجب كشفها في حال السجود. ولأ . ن الركبتين سترهما متعلّق بستر العورة فوجب أن يكون بينهما حائل. 1) في (س): سجود. ) 2) في (س): و. ) .« ولم يقدّم على الأمر بإعادته » : 3) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب ) ، 4) رواه أبو داود، عن رفاعة بمعناه، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، 858 ) 227 . والنسائي في المجتبى، عن رفاعة بن رافع بمعناه، باب الرخصة في ترك الذكر /1 .225/2 ، في السجود، ر 1136 كتاب ،« أَن.هُ ژ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عَمَامَتِهِ » : 5) رواه عبد الرزاق، عن أبي هريرة بلفظ ) 400 ، والزيلعي: نصب الراية، عن ابن /1 ، الصلاة، باب السجود على العمامة، ر 1564 .384/1 ، ع . باس بلفظه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ر 28 6) في (س): يجوز. ) UE`````à``c 432 الجزء السادس قال أبو مُحَ . مد: وهذا القول الأخير عندي أَنظَرُ بدليل ظاهر الكتاب: 9 : ; . (الفتح: 29 )؛ فمدح [الله] تعالى المؤمنين 8 76 . بدوامهم على الصلاة التي أث.ر سجودها في وجوههم، ومن سجد على كور العمامة وأدام فعل ذلك لم يكن في وجهه أثر ولا( 1) تأثير سجود ولا سمة الممدوحين. ولا ينبغي للإنسان أن يرغب في ظهور علامة كثرة سجوده وصلاته، وليعلم ذلك النّاس منه ويستدلّوا بما يظهر إليهم من وجهه من كثِيرِ فعله؛ لأ . ن في ذلك ضربًا من النفاق، والله أعلم. وروي عن الحسن البصري أن.ه قال: لَأَن أكون بريئًا من النفاق أحبّ إل . ي من طِلَاعِ الأرض ذهبًا؛ يعني: ملؤها. قال الخليل: الطّلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض؛ وفي لو أ . ن ما » : 2)، وفي حديث آخر )« لو كان لي طِلاع الأرض مالًا » : الحديث 278 /. وفي حديث / (3)« في الأرض جميعًا لافتديت به من هول المطلع 4) يريد بذلك )« خفّوا على الأرض » : آخر عن عطاء بن أبي رباح قال السجود، يقول: لا ترسل نفسك على الأرض إرسالًا ثقيلًا فيؤث.ر في جبهتك أثر السجود، والله أعلم. وروي أ . ن مجاهدًا سأله رجل فقال: إن.ي أخاف أن يؤث.ر السجود في .« أثر ولا » 1) في (ت): ) باب ،«... لو أ . ن لي طلاع الأرض ذهبًا » : 2) رواه البخاري، عن عمر بن الخطاب موقوفًا بلفظ ) 1350 . وابن ح . بان، عن عمر بن الخطاب موقوفًا /3 ، مناقب عمر بن الخطاب، ر 3489 .333/15 ، باللفظ السابق، ر 6905 314 . وبن أبي شيبة، /15 ، 3) رواه ابن ح . بان، عن عمر بن الخطاب موقوفًا بمعناه، ر 6891 ) .100/7 ، ر 34494 ، ƒ عن عمر بن الخطاب موقوفًا بمعناه، كلام عمر بن الخطاب 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره 433 جَبهَتِي. فقال: إذا سَجَدْت فَتَخَا . ف( 1)؛ يعني: خفّف نفسَكَ وجبهتك على الأرض. ومن الناس من يروي الخبر بالخَاء( 2)، ومنهم من رواه بالجيم، ومعناهما يتقارب ويؤول إلى معنى واحد، والله أعلم. وعن ابن عمر( 3): أن.ه رأى رجلاً بأنفه أثر السجود، فقال: لا تَعلُب صورتك؛ يقول: لا تؤث.ر فيها أثرًا إذا سجدت. تقول: علبت الشيء أعلبه عَلْبًا :( وعُلُوبًا( 4): إذا أث.رتُ فيه؛ قال ابن الرقاع( 5 ( يَتبَعنَ ناجِيَةً كَأَ . ن بِدَف.ها ن غَرْضِ نَسعَتِها عُلوبَ مَيَاسِم(ِ 6 ِ م عُلُوبَ » : ويروى: من أَثَر نَسْعَتها؛ يعني: أثر النسوع. وفي كتاب العين .(7)« مَوَاسِم :¬`.e .`FE°ùe قال أبو عبد الله 5 : من صل.ى في موضع فيه تراب لم يجز له أن يسجد على ثوبه، فإن فعل فعليه النقض. وكره السجود على الحجر، فإن قدر أن يميط سجوده عنه فهو أحسن، وإن نال شيء من جبهته الأرض فجائز. 472 ) والفائق / والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن سلام ( 4 ،« فجاف » : 1) في النسخ ) والنهاية في غريب الحديث، (خفف). 2) في (س): بالحاء. ) .253/ والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ؛« عمر خ ابن عمر » :( 3) في (ت): عمر. في (س ) والصواب ما أثبتناه من (س) ومن غريب ؛« أغلبت الشيء أغلبه غلبًا وغلوبًا » :( 4) في (ت ) 253 . وكتاب العين، (علب). / الحديث لابن س . لام، 4 5) في (ت): أبو الرقاع. ) (253/ 6) البيت من الكامل لعدي بن الرقاع العاملي. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، ( 4 ) .« عُلوب مواسم » : وبلفظ 7) في (ت): مياسم. انظر: العين، (علب). ) UE`````à``c 434 الجزء السادس نْ ح . ر أو بردٍ أو أرض ِ وقال أبو عبد الله: لا يصل.ي على القطن إ . لا م سبخةٍ( 1)، وأ . ما من غير شيء يَعنِيه فلا. ويوجد عنه جواز ذلك في موضع ./ آخر / 279 ومن سجد على فراش صوف أكثر من سجدتين فعليه النقض، إ . لا أن يكون من شمس أو برد؛ فإن لم يسجد عليه أكثر من سجدتين فلا نقض . ما أنبتت الأرض فلا ِ عليه( 2). وإن سجد على فراش حشوه صوف وهو م بأس. ومن سجد على عمامته وهي صوف؛ فإن كان سجوده عليها كلّه فعليه النقض، وإن كان ينال الأرض( 3) بعض جبهته فلا بأس. ومن سجد على خيط من شعر أو صوف لم تنتقض صلاته. وقيل: إذا كان الخيط يأخذ أكثر جبهته انتقضت صلاته. ولا يصل.ي المصل.ي على بساط . ما يجوز فلا بأس. ِ صوف ولا شعر، فإن قام على( 4) ذلك وسجد على غيره م وبلغنا عن بعض العلماء أن.ه صل.ى على بساط كذلك، فل . ما أراد السّجود سجد وقعد على الأرض. والصلاة أيضًا بالجلود جائزة، ولا يجوز السجود عليها، وكلّ ما لا يجوز السّجود عليه و( 5)يكره إذا اضطرّ المصل.ي إليه ولم يجد غَيره؛ جاز له السجود عليه في حال الاضطرار، والاضطرار( 6) مخالف لحال الاختيار. ولع . ل الصواب ما أثبتنا لما سبق ؛« سبخة » وفوقها « سخنة » :( 1) في (ت): سخنة. وفي (س ) ذكره في المسائل السابقة عن السجود على السبخة. 2) في (ت): عليه. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لعله الأرض » : وفوقها « السجود » :( 3) في (ت): السجود. وفي (س ) 4) في (ت): + غير. ) 5) في (س): و. ) 6) في (ت): والاضطرار. ) باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره 435 وقال بشير: من سجد على الصوف والشعر والأدم فعليه النقض. والبساط إذا كان عليه تصاوير فلا يجوز السجود عليه، ولا بأس أن يقام عليه. والرماد لا يسجد عليه؛ لأ . ن حكمه( 1) حكم النار، وليس حكمه حكم الأرض. وقيل: إ . لا من ضرورة. ويكره أن يقصد بسجوده إلى حصاة بعينها، فإن فعل فلا نقض عليه. وقال أبو مُحَ . مد 5 : من سجد على الصوف / 280 / في كلّ صلاة إلى أن مَاتَ مَاتَ هالكًا، وكذلك من مسح على الخُ . فين، وكذلك من صل.ى .( التمام في السفر، ولا يرى القصر إ . لا مسير ثلاثة أي.ام بلياليها( 2 ومن سجد على شيء إذا سجد عليه خفض عنه قدر أصبعين انتقضت صلاته، وقد قيل بأربع. ولا يجوز الصلاة في البوغاء، وهو: الذي يثور في الوجه عند السجود. ولا على الذي هو فاسخ كالحشافة( 3) تهوي به فلا يتم . كن في الصلاة عليه. قال الخليل: البوغاء التراب الهابي في السّماء. وقال بعضهم: البوغاء التراب الواقف، مثل: غبار الدقيق في الموضع يكال فيه، وغبار المراغة؛ قال الكُمَيت: 1) في (س): وحكمه. ) 2) هذه مسائل خلافية يجوز فيها الرأي، والحكم فيها بالهلاك على من خالفها يحتاج إلى ) دليل ونَظر بالنظر إلى الأصول العقدية، فليتأمّل، والله أعلم. 3) والحُشَافَةُ في اللغة هي: الماءُ القَليلُ. والحشافة مأخوذة من الحَشَفِ: ولعل.ه يقصد ما تعني ) به لغة أهل اليمن وهو: كلّ ما كان يابسًا من أُصُولِ ال . زرعِ التي تَبقى بعد الحَصَادِ. انظر: المحيط في اللغة، (حشف). UE`````à``c 436 الجزء السادس جَةٍ ( فَقَد تَحَ . ولْتُ عَنْ بَوْغَاءَ مُدْرَ إلى روابي طورًا بعد أطوارِ( 1 وغبار المسك أيضًا إذا ارتفع يقال له: البوغاء. وطاشةُ الناس وحمقاهم يقال لهم: البوغاء. ومن سجد على عَذِرة يابسة أو بَول يابس ولم يعلم، ث . م علم؛ فصلاته فاسدة، وعليه البدل. 1) البيت من البسيط لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 437 .«.°ùàq dGh .E«s ëàdG »a UE`H 18 فإذا رفع المصل.ي رأسه من السّجدة الثانية وقعد فقرأ التح . يات، فقال: التح . يات المباركات لله، والصلوات والط . يبات، السلام على النبيّ ورحمة الله » وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إل.ه إ . لا الله وحده ./ وتَ . مت التح . يات / 281 ،« لا شريك له وأشهد أ . ن مُحَ . مدًا عبده ورسوله وبلغنا أ . ن بدأها أنّ جبرائيل ‰ قال للنب . ي صل.ى الله عليهما : إ . ن الله وأنا » تعالى( 1) يقول لك( 2): إ . ن التح . يات لله؛ أي: الملك لله، فقال النبيّ ژ فقال جبريل( 3) صل.ى الله عليه : وأنا أقول: ،« أقول: والصلوات والط . يبات السلام عليك أي.ها النبيّ ورحمة الله وبركاته. وقيل: كان ذلك يقال في حياة النبيّ ژ . وقال من قال( 4) من أصحاب النبيّ ژ : وأنا أقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال آخر: أنا أقول: أشهد أن لا إل.ه إ . لا الله وحده لا شريك له، وأشهد أ . ن مُحَ . مدًا عبده ورسوله. وأحسبهما في الحديث أبا بكر وعمر رحمهما الله . وقال أبو المؤثر: كان ابن مسعود يقول: التح . يات لله، وكان ابن ع . باس 1) في (ت): تعالى. ) .« يقول قل » :( 2) في (ت ) 3) في (ت): جبرائيل. ) .« من قال » 4) في (ت): ) UE`````à``c 438 الجزء السادس يقول: التح . يات المباركات لله. قال: واستحبّ المسلمون ما جاء عن ابن .( النور: 61 ) . . ¹ ¸ ¶ . ´ . : ع . باس؛ لقول الله تعالى ومن قال: ،« والصلوات والط . يبات » وقال أبو الحسن: أكثر القول في التح . يات .( جاز على قول، والأ . ول الصواب( 2 «( والصلوات والط . يبات( 1 » ث . م سَل.م متعمّدًا؛ فقد ص . حت « إلى عبده ورسوله » : ومن قرأ( 3) التح . يات صلاته. وهو [ الذي ] أرسله » : قال: وكان الشيخ أبو مُحَ . مد 5 يقول في الباقي إن.ه دعاء، ،« بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون ومن تركه لا تفسد / 282 / صلاته. قال: ويقول في آخر التح . يات: . ¤ ¥ . ¶ . ´ ³ ² ±° ¯ ® . « . © ¨ § ¦ أشهد لله وبما شهد لنفسه وشهدت له به » : (الأنعام: 162 163 )، و( 4)يقول ويستغفر لذنبه وللمؤمنين ،« ملائكته، وأشهد أ . ن مُحَ . مدًا عبده ورسوله ژ والمؤمنات، ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته، ويسلّم. وأشهد أ . ن مُحَ . مدًا عبده » : قال: والتش . هد الذي لا تجوز الصلاة إ . لا به إلى وما بعده إِن قاله فحسن، وإن لم يقله فلا بأس عليه. ،« ورسوله وأشهد لله بما » :« عبده ورسوله » وفيه أثر عن موسى بن عليّ: أن.ه يقول بعد ( . ما تب . رأ( 5)، وأشهد أنّ ما قاله حقّ في جميع الأمور كلّها( 6 ِ ا . دعى، وأن.ه بريء م بحذف الواو، والله أعلم. « والطيبات » : 1) كذا فِي النسخ؛ ولع . ل الصواب ) .« إلا قول الصلوات » :( 2) في (ت ) 3) في (س): قرأ. ) 4) في (ت): و. ) 5) في (ت): يبرأ. ) 6) في (س): كلها. ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 439 . ...4 3 2 1 كما قال، وأشهد أ . ن الج . نة حقّ وأنّ النار حقّ، ./ 0 (الحج: 7) الآية( 1)، ث . م يحمد الله، ويصل.ي على النبيّ ژ ( 2)، ويستغفر لذنبه .« وللمؤمنين والمؤمنات تَّ * ا  قال أبو المنذر بشير 5 : التح . يات: المجد، والمباركات: الأسمى، والصلوات ه . ن الط . يبات، والط . يبات هن( 3) الأعمال الصالحة، والسلام هو .( التح . ية من الله تعالى على النبيّ ژ ، وبركاته: هي البركة وكذلك تَبَرّك( 4 قال أبو مُحَ . مد: التح . يات هي الملك. وقول القائل لغيره: حيّاك الله؛ 283 /أي: ملّكك الله. والمباركات: فقيل: إن.هن الأسماء الحسنى، وإن.هن بركة / على من ذكرهن؛ لأ . ن المباركات من البركة. والصلوات المفروضات، وقد قيل: إن.هن الأعمال الصّالحات. ومعنى الط . يبات: الزاكيات؛ لأ . ن الطيّب هو الزاكي. ومعنى السّلام على النبيّ ژ ( 5) فهو الرحمة من الله تعالى( 6) عليه. والسّلام هو التح . ية، فإذا كانت التح . ية من الله على خلقه فهو الرّحمة والنّعمة والكرامة منه( 7) عليهم. وقال أبو الحسن 5 : الذي سمعت أ . ن لذلك معانيَ كثيرة( 8) إ . لا أ . ن .. : 9 8 7 6 1) وتمامها: . 5 ) 2) في (ت): ژ . ) 3) في (ت): هن. ) 4) في (ت): يبرك. ) 5) في (س): ژ . ) 6) في (ت): تعالى. ) 7) في (ت): منه. ) 8) في (س): كثيرة. ) UE`````à``c 440 الجزء السادس ،( الأكثر من القول أ . ن: التح . يات لله: المُلْك لله، والمباركات هي أسماء الله( 1 والصّلوات: الفرائض، والط . يبات: الأعمال الصالحات من القول والعمل. وقيل: التح . يات: المجد، والمجد التعظيم. والسلام على ال . نبِيّ: من العباد تشريف له، ومن الله تعالى هي دار( 2) الج . نة. والرحمة من الله للنب . ي ژ إدخاله الج . نة. وبركاته هي البركة؛ لأ . ن ذكر الله تعالى بَركة. والسلام علينا( 3) وعلى عباد الله الصالحين: فهي التح . ية من المسلمين من تسليم بعضهم على بعض، والسلام من الله تعالى المجازاة لعباده. والشهادة لله بالتوحيد وأن.ه لا معبود إ . لا هو. والشهادة للنب . ي ژ بالتصديق أن.ه عبدُ الله ورسول( 4) من الله لا شكّ . ما رأيته، وبالله التوفيق. ِ فيه. فهذا ما حضرني ذكره م / وقال ابن الأنباريّ: ففي التح . يات ثلاثة أقوال: / 284 . . . . . : قال قوم: التح . يات: السلام؛ واحتجّوا بقوله 8 (النساء: 86 )؛ معناه: سُل.م( 5) عليكم؛ واحتجّوا بقول الكميت: ( ألا حُ . ييت عَ . نا يا مَدِينَا وهَل بأس( 6) بقول مسَل.مينا( 7 وقال قوم: التح . يات: الملكُ لله، وذلك أ . ن الملك كان يُح . يى، فيقال له: انْعَم صَباحًا أَبَيْت اللعن؛ واحت . جوا بقول عمرو بن معدي كرب: والتصويب من ؛« والمباركات الأسماء » :( وفي (س .« والمباركات هي الأسماء لله » :( 1) في (ت ) . جامع البسيوي، ص 309 2) في (س): ذكر. ) 3) في (س): عليه؛ والصواب ما أثبتناه. ) 4) في (س): ورسوله. ) 5) في (ت): سلام. ) .60/ والتصويب من الزاهر، 1 .« وهل يا من » :( 6) في (ت) و(س ) .60/ 7) انظر: الزاهر، 1 ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 441 ( أُسَ . يره( 1) إلى ال . نعمان ح . تى أُنِيخَ على تَحِ . يته بجندِي( 2 معناه: ح . تى أنيخ على مُلكه. ( وقال: التح . يات لله( 3) معناه: البقاء لله؛ واحت . جوا بقول زهير بن جناب( 4 الكلبيّ: ( وبك . ل ما نالَ الفتى قد نِلتُه إ . لا التح . ية( 5 معناه: إ . لا البقاء؛ فإن.ه لا ينال. والصلوات: معناه الرحمة. والط . يبات معناه: والط . يبات من الكلام. .( والسلام قد م . ر تفسيره في الجزء الثاني من الكتاب( 6 :( وقال المفضّل: التح . ية هي السلام، قال كُثير ع . زة( 7 حَ . يتْكَ ع . زة بعد الهجرِ وانْصَرَفتْ فح . ي ويْحَك منْ حَ . ياك يا جملُ ( لَيتَ التح . ية كَانتْ لي فَأشكُرَهَا مَكَانَ يَا جَمَل حُ . ييتَ يا رَجلُ( 8 والتح . ية: الملك؛ واحت . ج بقول عمرو بن معدي كرب، وقد ذكره ابن الأنباريّ. والتح . ية: البقاء؛ واحت . ج بقول زهير، وقد ذكره ابن الأنباريّ. .« أسير به » :( 1) في (ت ) .60/ 2) البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) 3) في (ت): لله. ) 4) في (ت): جناب. ) .61/ 5) البيت من مجزوء الكامل لزهير الكلبي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) وصف الله تعالى بالعدل والسلام » : بعنوان « الضياء » 6) انظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب ) .« والح . ق والغياث 7) في (ت): غيره؛ والصواب ما أثبتناه. ) . 8) البيتان من البسيط لكثير ع . زة في ديوانه، ص 153 ) UE`````à``c 442 الجزء السادس يشتمل على المعاني « التح . يات المباركات لله » : فقولهم في التش . هد الثلاثة؛ أي: البقاء / 285 / والملك والتسليم لله تعالى. قال: وكذلك قولهم: يحتمل المعاني الثلاثة. « ح . ياك الله » [ .E«s ëàdG ..M »ap ] :.dCE°ùe اختلفوا في التح . يات؛ قال قوم: فرض. وقال آخرون: سُ . نة. وقال أبو مُحَ . مد 5 : التش . هد الأ . ول فرض في الصلاة؛ لأ . ن النبيّ ژ فعله وأمر به، وقول من خالفنا في هذا باطل. والح . جة في وجوب التش . هد: أن.ه ژ كان يُعل.م أصحابه التش . هد كما يعل.مهم السورة من القرآن؛ فذلك( 1) يدلّ على تأكيده ووجوبه. وقال أبو الحسن: التح . يات سُ . نة، والقعود فرض في الصلاة، ومن لم يقعد في الصلاة لم تتمّ صلاته ولم يجز له؛ فد . ل أ . ن فرض القعود واجب، والتح . يات إن لم تكن فريضة فهي واجبة، والتاركُ لها عمدًا أفسد صلاته، وإن نسي بعضها فلا فساد عليه. والصلوات » وعن بعض الفقهاء: إ . ن من( 2) لم يقرأ التح . يات إلى فسدت صلاته؛ فذلك دا . ل على وجوبها وتأكيدها في الصلاة. « والط . يبات تَّ * ا  السلام علينا وعلى عباد الله » قال من قال من الفقهاء: إذا بلغ المصل.ي إلى .« التح . يات لله » : ث . م أحدث؛ فقد تَ . مت صلاته. وقال بعض: إذا قال « الصالحين 1) في (س): لذلك. ) 2) في (س): من. ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 443 وقال بعض: إذا قعد بقدر ما يقول التح . يات ولو لم يقل شيئًا فقد تَ . مت صلاته؛ لأ . ن التح . يات سُ . نة وليس بفريضة. وعن أبي عبد الله: / 286 / إذا بلغ المصل.ي إلى ( ث . م أحدث فقد تَ . مت صلاته، وإن لم يحدث له شيء( 1 « والصلوات والط . يبات » التح . يات المباركات لله » : فيؤمر أن يتمّ التح . يات. وعن أبي عبيدة: إذا قال الرجل ث . م أحدث فقد أكمل. وعن عبد المقتدر: إذا بلغ إلى « والصلوات والط . يبات ث . م أحدث فلا بدل عليه. وعن الو . ضاح « السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته » ث . م أحدث فلا بدل « وعلى( 2) عباد الله الصالحين » وابن ع . باس: أن.ه إذا بلغ إلى فقطع ث . م أحدث فقد تَ . مت صلاته. « التح . يات » : عليه. وعن سليمان: أ . ن من قال ث . م أحدث؛ « وأشهد أ . ن مُحَ . مدًا عبده ورسوله » وقال بعض: من بلغ إلى فإن.ه يُستحبّ له أن يتو . ضأ، ث . م يعود فيحمد الله ويثني عليه ويصل.ي على النبيّ ژ ، ث . م ينصرف. [ ..q °ûàdG »ap êôN hCG ç.MCG .e ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: اختلف أصحابنا في المصل.ي وحده والداخل في صلاة الإمام إذا أحدث وهو في التش . هد؛ فقال بعضهم: إذا قعد قدر التش . هد ث . م أحدث؛ فقد تَ . مت صلاته ولو كان مأمومًا. وقال بعضهم( 3): إذا قعد وقال شيئًا من التش . هد فقد تَ . مت صلاته. وقال بعضهم: ما لم يتمّ التش . هد ويخرج ( من الصلاة بالتسليم فعليه الإعادة؛ لأ . ن الصلاة عند / 287 / صاحب هذا( 4 القول ما بين الإحرام والتسليم. .« لم يثن » :( 1) في (ت ) 2) في (ت): على. ) إذا قعد قدر التشهد ث . م أحدث فقد تمت صلاته، ولو كان مأمومًا. وقال » 3) في (س): ) .« بعضهم 4) في (ت): هذا. ) UE`````à``c 444 الجزء السادس وأجمعوا أ . ن من تع . مد للخروج من الصلاة قبل تمام التش . هد من غير حدث؛ أ . ن عليه الإعادة. واختلفوا في صلاته إذا أتَ . م التش . هد وانصرف من غير تسليم؛ فقال بعضهم: فقد تَ . مت صلاته، ونحبّ له( 1) أن يسل.م، وإن انصرف من غير تسليم( 2) فصلاته تا . مة. وقال بعضهم: صلاته فاسدة إذا تع . مد لذلك، ولا تفسد بالنسيان. وقال بعضهم: ح . تى يسل.م كان ناسيًا أو متعمّدًا. وروي عن عليّ أن.ه قال: إذا قعد الرجل مقدار التش . هد ث . م أحدث فقد ( تَ . مت صلاته. وروي عنه أيضًا أن.ه قال: إذا وجد قيئًا أو رعافًا أو رِ . زا( 3 وقد تشهد فليقم( 4)، فقد تَ . مت صلاته ولا ينتظر الإمام. ال . رزّ: الصوت. قال لبيد: ( وَتَسَ . معَت رِ . ز الأَنيسِ فَراعَها عَن ظَهرِ غَيبٍ وَالأَنيسُ سَقامُها( 5 ويروى: تو . جست ركز( 6) الأنيس؛ أي: تس . معت البقرة صوت الناس. : 8 ( وقيل: الأنيس الإنسان. فراعها: فأفزعها، الروعُ الفزع؛ قال الله( 7 :( هود: 74 )، وقال قيس المجنون( 8 ) . D C T A @ . 1) في (ت): له. ) .« من غير تسليم » 2) في (ت): ) .« أو رِ . زا خ أو صوتًا » :( وفي (س .« رزؤا » :( 3) في (ت ) .« وقد تشهد ث . م أحدث » :( 4) في (س ) وورد بلفظ .« وتوجست رز » : 5) البيت من الكامل للبيد العامري في ديوانه، ص 102 ؛ بلفظ ) المصنف في كتاب العين، (رز). والصواب ما أثبتناه من: غريب القرآن ؛« توحشت ذكر » :( س) .« توحشت ركن » :( 6) في (ت ) .248/ لأبي بكر السجستاني، 1 7) في (ت): + تعالى. ) 8) في (ت): المجنون. ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 445 ( أَيا شبهَ لَيلى لا تُراعي( 1) فَإِن.ني ن بَين الوُحوشِ صَديقُ( 2 ِ لَكِ اليَومَ م . C B A @ . :(3) وال . ركزُ أيضًا : الصوت الخفيّ، قال الله 8 .( (مريم: 98 وقيل: سقامها داؤها يعني: البقرة . [ .Es«ëàdG RhEéJ .e ] :.dCE°ùe ومن نسي أن يقرأ التح . يات الأولى ح . تى صار إلى القراءة؛ ربّنا لك » فإن.ه يرجع إلى التح . يات / 288 / ما لم يجاوز الركوع إلى .« الحمد ث . م ،« ولو كره المشركون » ومن كان يصل.ي الْجَمْعَ فيتمّ التح . يات إلى فلا بدل عليه فيما صل.ى على ؛« عبده ورسوله » أخبر أن.ه لا يجوز إ . لا إلى قول من أجاز ذلك من الفقهاء، وفيه اختلاف ولا يعود يفعل ذلك. « وأ . ن ] مُحَ . مدًا عبده ورسوله ]» ومن كان يصل.ي فريضة فل . ما بلغ إلى نسي، فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة؛ قال: بعض يبتدئ الصلاة. وقال أبو الحواري: أن يتمّ صلاته ولا يضرّه دعاؤه إذا كان ناسيًا. قال أبو مُحَ . مد: من نسي فسلّم ث . م دعا فأتى بالدعاء، ث . م ذكر أن.ه لم يتمّ الصلاة؛ فإن.ه يقوم ويأتي بما بقي منها( 4). وإن قال قائل: أليس قد .« ألا شبه ليلى لا يراع » :( 1) في (ت ) . 2) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه، ص 84 ) 3) في (س): تعالى. ) 4) في (ت): منها. ) UE`````à``c 446 الجزء السادس تكل.م بشيء ليس( 1) هو من الصلاة؟ قيل له: هذا قد يجوز( 2) أن يكون منه وهو في الصلاة، فإذا أتى بذلك( 3) ناسيًا جازت صلاته. فإن قال: فإن كان منه الدعاء في بعض الصلاة في حال القراءة أو الركوع أو السجود ناسيًا؟ قيل له: صلاته فاسدة؛ وذلك لأَن.ه أتى به في موضع ليس هو موضع له( 4)، وليس من ال . س . نة أن يدعو الرجل إ . لا في آخر الصلاة. فإذا أتى به في غير موضعه فسدت الصلاة؛ لأن.ه كلام، والكلام مح . رم على المصل.ي إ . لا ما قام( 5) دليل بإباحته مثل الدعاء في آخر الصلاة، وبالله التوفيق. [ ..q °ûàdG »ap ] :.dCE°ùe عن هاشم قال: من رفع رأسه / 289 / من السّجود للتش . هد( 6) في الركعتين الحمد » : ث . م قال حين استقرّ جالسًا ،« الله أكبر » : الأوّلتين والآخرتين( 7)، وقال ث . م أخذ في التش . هد؛ فلا بأس بذلك. قال: وكان محبوب بن ،« لله ربّ العالمين الرحيل يفعل ذلك. [ ..q °ûàdG »ap .«.°ùàdG ] :.°üa أن.ه كان ƒ قال بعض قومنا: اختلف الناس في التسمية؛ فقيل: عن عمر فقال بذلك قوم. وروي عن عليّ أن.ه ،« بسم الله خير الأسماء » : إذا تش . هد قال 1) في (ت): ليس. ) .« قد عود » :( 2) في (ت ) 3) في (ت): به. ) .« في موضع فسدت الصلاة له » :( 4) في (س ) وهو سهو. .« إلا الإمام » :( 5) في (س ) 6) في (ت): والتشهد. ) .« من السجود » + :( 7) في (س ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 447 بسم الله » : وقيل: إ . ن ابن ع . باس سمع رجلًا يقول .« بسم الله التح . يات لله » : قال فانتهره؛ وهذا أصحّ وأكثر، وإليه يذهب مَالكِ وأهل المدينة « التح . يات لله والكوفة والشافعي وأصحابه. [ ..q °ûàdG ..M »ap :.dCE°ùe ] وروي عن عمر أن.ه قال: من لم يتش . هد فلا صلاة له. وقال الشافعي: من ترك التش . هد الأ . ول والصلاة على النبيّ ژ فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو( 1)، ومن ترك التش . هد الأخير ساهيًا أو عامدًا فعليه الإعادة. [ .E«q ëàdG .E.J »ap ] :.dCE°ùe ومن وهم أن.ه قرأ التح . يات الأولى إلى آخرها ناسيًا ولم ينصرف ولا نظر إلى المشرق؛ ففي الأثر: أن.ه يقوم يتمّ صلاته ويسجد لسهوه. وإن تع . مد؛ لم آمن عليه البدل؛ لأن.ه خالف ال . س . نة. وعن أبي قحطان: أ . ن عليه النقض في العمد. ث . م قام في الأولى؛ فعندي أ . ن عليه البدل إذا « والط . يبات » ومن بلغ إلى أتَ . م صلاته على هذا، والله أعلم. ومن كان يتمّ التح . يات في الركعتين الأوّلتين / 290 / في الصلوات جهلًا، فلا يعود إلى ذلك، ولا أعلم بما يلزمه غير رجوعه عنه والتوبة منه، والله أعلم. [ .E«q ëàdG »ap CE£îdG ] :.dCE°ùe يردّد ذلك، « المباركات » م . رتين أو « المباركات » : ومن قال في التح . يات فإن كان يريد بذلك تثبيتًا لصلاته من وسواس؛ فعن أبي الحسن: لا أحبّ 1) في (س): الوهم. ) UE`````à``c 448 الجزء السادس نقض صلاته، وقيل بالنقض إذا قال ذلك عامدًا( 1). فإن قال ذلك بعد أن تي . قن أن.ه قاله( 2) م . رتين تع . مدًا فعليه النقض. ومن أخطأ من التح . يات المباركات كلمة أو كلمتين؛ فعن ابن محبوب فيما أظنّ قال: لا أرى نقضًا. في الجلسة الأولى ث . م قهقه « والط . يبات » ومن صار من التح . يات إلى انتقض وضوؤه وصلاته. فإن كان في الجلسة الثانية فلا نقض على قول، والاختلاف بينهم في ذلك؛ فمنهم من قال بالنقض إذا تع . مد. وقال قوم: لم تنتقض « والط . يبات » لا نقض عليه؛ لأن.ه لو أحدث حدثًا وقد صار إلى صلاته، والقهقهة حدث، وهذا رأي ابن محبوب فيما يوجد عنه فيمن أحدث أن.ه لا نقض عليه. « والط . يبات » وقد صار إلى .«.°ùàdG »ap :[ .FE°ùe] . نا ِ عن شقيق عن عبد الله( 3) قال: ك . نا إذا( 4) صل.ينا خلف النبيّ ژ يقول الرجل م 291 /، فقال لنا ژ : / «[ السلام على الله السلام على فلان [ يَخُ . ص » : في صلاته إ . ن الله هُوَ ال . سلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فيِ صَلَاتهِِ فَلْيَقُلْ: التح . يات لله وَال . صلَوَاتُ » وَالط . يبات، ال . سلَامُ عَلَيْكَ أ . يها النبيّ وَرَحْمَةُ الله [ وَبَرَكَاتُهُ ال . سلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى ] عِبَاد .(5)« اللهِ ال . صالحِِينَ فَإِذَا قُلْتُمْ ذَلكَِ فَقَدْ سَ . لمْتُمْ عَلَى كلّ عَبْدٍ فيِ ال . سمَوَاتِ وَالأرض لا أحب نقض صلاته متعمدًا إذا » :( وجاءت العبارة في (ت ،« عامدًا خ متعمدًا » :( 1) في (س ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« قيل ذلك عامدًا .« أنه قاله » 2) في (ت): ) والتصويب من مسند أحمد وأبي عوانة. ،« سفيان بن عبد الله » :( 3) في (ت) و(س ) 4) في (ت): إذا. ) . 5) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3724 . وأبو عوانة في مستخرجه، ر 1606 ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 449 [ ¬..Mh .«.°ùàdG »ap ] :.dCE°ùe والتسليم من الصلوات سُ . نة، وهو تحليل الصلاة؛ وعن النب . ي ژ : .« تَحريمُهَا ال . تكبِيرُ، وَتَحلِيلُهَا ال . تسلِيمُ » تحريمهَا ال . تكبِيرُ، » : قال أبو مُحَ . مد: الح . جة في وجوب التسليم قوله ژ .« وَتَحلِيلُهَا ال . تسلِيمُ واختلف الناس فيه؛ فقال قوم: م . رة. وقال قوم: م . رتين، وك . له جائز. وكان ضُ . مام يقول( 1): قيل: يسل.م م . رتين. قال أبو الحواري: من سل.م تسليمتين فلا فساد عليه ولا يكفر بذلك وليس هو من فعل المسلمين. وقال أبو عبد الله: بلغنا أ . ن النبيّ ژ سل.م تسليمة واحدة، وسل.م بعده أبو بكر تسليمة واحدة، وسل.م بعده عمر تسليمة واحدة، ث . م سل.م عثمان بعدهم تسليمتين. وكان أبو الشعثاء يسل.م على اليمين ويحوّل بوجهه على اليسار. والتسليم إِذْنٌ للناس( 2) بالانصراف. وقيل: كان النبيّ ژ يسل.م على يمينه فمال الناس إلى ./292/ ( يمينه، فعاد يسل.م على يمينه وشماله( 3 قال أبو مُحَ . مد: والتسليم واحدة، وهو أن يصفح بوجهه على يمينه ث . م أ . ن النبيّ ژ سَلّم واحدة » : 4). وروي )« ورحمة الله » : يصفح على يساره، ويقول وكيف فعل المصل.ي فقد خرج من الصلاة. وقال أبو الحسن: .« وس . لم اثنتين من سل.م م . رة أو م . رتين لم يضرّه. 1) في (س): يقول. ) 2) في (س): للإنسان. ) 3) في (ت): + وشماله. ) .« ثم يصفح على يساره والله أعلم ويقول ورحمه الله » :( 4) في (ت ) UE`````à``c 450 الجزء السادس ،« السلام عليكم ورحمة الله » : والتسليم هو قوله بعد فراغه من التح . يات .( فقط فلا بأس عليه( 1 « سلام عليكم » : ومن قال [ .E.«.°ùàdG O.Y »ap ] :.°üa واختلف قومنا في ذلك أيضًا ؛ فقال قوم: بتسليمتين، وروي ذلك 2) وعليّ وع . مار بن ياسر وابن مسعود وغيرهم، وبه قال ) عن أبي بكر 5 الشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال قوم: تسليمة واحدة. وروي ذلك عن ابن عمر وأنس وعائشة وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال ع . مار بن أبي ع . مار( 3): كان أهل( 4) مسجد الأنصار يسل.مون تسليمتين، وكان أهل( 5) مسجد المهاجرين يسل.مون تسليمة واحدة. قال( 6): وأجمع أهل العلم على أ . ن صلاة من اقتصر على تسليمة جائزة. [ .«.°ùJ ô«¨H I.°üdG .e êhôîdG ..M ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : اختلف في المصل.ي يخرج من الصلاة بغير تسليم؛ 1) في (ت): عليه. ) .« رحمه الله » 2) في (ت): ) 3) ع . مار بن أبي ع . مار، أبو عمرو م . كي: مولى بني هاشم. راو ثقة. سمع أبا قتادة وأبا هريرة ) وابن ع . باس وعمران بن حصين وأبا حبة البدري. روى عنه: عطاء بن أبي رباح ويونس بن عبيد وحميد الطويل وشعبة وعوف وحماد بن سلمة. انظر: الرازي: الجرح .389/6 ، والتعديل، ر 2167 4) في (س): أهل. ) 5) في (س): أهل. ) 6) في (س): قالوا. ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 451 فقال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة إ . لا بعد قراءة التح . يات والتسليم، فإن اقتصر عن ذلك / 293 / كان عليه( 1) الإعادة. تحريمهَا ال . تكبِيرُ، » : فالح . جة لمن ذهب إلى هذا الرأي: قول النبيّ ژ فل . ما كان الدخول فيها لا يصحّ إ . لا بالتكبير كان الخروج ،« وَتَحلِيلُهَا ال . تسلِيمُ منها لا يصحّ إ . لا بالتسليم. وقال بعضهم: إ . ن الدّخول فيها لا يصحّ إ . لا بالتّكبير والخروج منها قد ؛( يصحّ بالتسليم وغير التسليم؛ لأ . ن الإحرام عليه ات.فاق الدخول فيها( 2 الخروج منها قد يصحّ بالتسليم، والخروج أيضًا فيه اختلاف. والح . جة لأصحاب هذا القول: إ . ن الخروج لم يكن معل.قًا بالتسليم دون غيره، وقد يكون الخروج بالتسليم وغيره؛ فهذا نحو ما قال النبيّ ژ : 3) ليس بواجب( 4) أن يكون الشهر إ . لا تسعة )« الشهرُ تسِعَةٌ وَعِشرُونَ يَومًا » 5) وليس كلّ عمد قود. )« الْعَمدُ قَودٌ » : ‰ وعشرون يومًا. وكذلك قوله 6) ليس( 7) أن لا إمامة إ . لا في قريش، )« الإِمَامَةُ فيِ قُرَيش » : وكذلك قوله ژ .« ذلك فعليه » :( 1) في (س ) .« الدخول فيها » 2) في (ت): ) 3) رواه البخاري عن، أم سلمة بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب هجرة النبيّ ژ نساءه ) 186 . ومسلم، مثله، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، /6 ، بيوتهن، ر 5202 .764/2 ، ر 1085 4) في (ت): يوجب. ) 5) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الديات، باب من قال العمد قود، ) .66/2 ، 435 . والدارقطني، مثله، كتاب الحدود والديات وغيره، ر 3112 /5 ، ر 27757 6) رواه النسائي في الكبرى، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب القضاء، باب ( 12 ) الأئمة ) .129/3 ، 405 ، وأحمد، مثله، ر 12329 /5 ، من قريش، ر 5909 7) في (ت): ليس. ) UE`````à``c 452 الجزء السادس وهو أحد الرواة( 1) لهذا الخبر : لو كان سالم ح . يا ما ƒ مع قول عمر إذا ماتت الفأرة في السّمن الذائب » : ‰ خالجني فيه الشكوك. وكقوله 2)، فليس الحكم معلقًا بهذا دون غيرها وإن لم يذكر العصفور )« فأريقوه وغيره، بل يكون ذلك معلّقًا بالحكم المذكور وما كان في معناه. وكذلك 3) كان هذا الحكم معل.قًا بالمذكور )« لا قطع إ . لا في ربع دينار » : قوله ژ وغيره( 4)، والله أعلم. قال: / 294 / وهذا الرأي عندي أنظر( 5)، وعليه أكثر عمل أصحابنا؛ وقد فإذا رفعت رأسك في » : روي عنه ژ أن.ه قال لبعض من كان يعل.مه الصلاة 7)، وهذا أيضًا يدلّ على )«( السجود وقعدت أو قلت قد تَ . مت الصلاة( 6 ص . حة اختيارنا من السجود. فإن قال قائل: هذا الخبر ص . حته تبيح إسقاط قراءة التح . يات إذا كان . ما عبتموه من قول أبي حنيفة؟ ِ التخيير مباحًا له بين القول والترك، وهو م .« أخذ الرواية » :( 1) في (س ) . 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، بَاب ما جاء في الْفَأْرَة تموتُ في ال . سمْن، 3742 ) . والترمذي، مثله، بَاب ما جاء في الْفَأْرَة تموتُ في ال . سمْن، ر 1798 3) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...، ) 2492 . ومسلم، عن عائشة بلفظ قريب، كتاب الحدود، باب حد السرقة /6 ، ر 6407 .1312/3 ، ونصابها، ر 1684 4) في (س): وغيره. ) 5) في (ت): أنظر. ) .« الصلاة خ صلاتك » :( 6) في (س ) 7) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ) 207 ، ومسلم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب /1 ، في الصلوات كلها، ر 757 وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة وإذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له .298/1 ، من غيرها، ر 397 باب 18 : في التح . يات والتّسليم 453 قيل له: إ . ن أبا حنيفة( 1) أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأويله. وليس بتخيير؛ فإن.ما معنى الخبر والله أعلم : أن.ك إن قعدت وقلت قد تَ . مت صلاتك، .z y x w v u t . : وقد قال الله ج . ل ذكره (النور: 31 )، لا أن.ها تبدي لواحد منهم دون الآخر على معنى التخيير؛ إن.ما معنى الآية والله أعلم : لا يبدين زينتهن إ . لا لبعولتهن و( 2)آبائهن، والله أعلم. [ .«.°ùàdGh ..t °ûàdG »ap ] :(3)¬.e .FE°ùe عن عبد الله قال: رأيت النبيّ ژ أكثر ما ينفتل من الصلاة عن يساره. قال أبو هريرة: عن يمينه وعن شماله. فإن ،« عبده ورسوله » قال أبو المؤثر: إذا قال المصل.ي في آخر صلاته إلى كان مستعجلًا حمد الله تعالى وصل.ى على النبيّ ژ ، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، واستجار بالله تعالى / 295 / من النار وسأله الج . نة، ث . م سلم وانصرف. وقال أبو عبد الله: من سل.م ولم يدعُ فقد أخطأ. ومن صل.ى خلف إمام قوم ح . تى صار إلى التش . هد، فأطال الإمام التش . هد وللرجل حاجة يخاف فوتها؛ قال الربيع: إذا قضى تشه . ده فيسلم وليذهب لحاجته ولا ينظر تسليم الإمام. ( وعن أبي عبد الله: فيمن( 4) سل.م من الصلاة ناسيًا وهو قاعد أن.ه لا ينقض( 5 عليه ما لم يتكل.م أو يدبِر بالقبلة، وإن سل.م قائمًا انتقضت صلاته. .« قيل له إن أبا حنيفة » 1) في (س): ) 2) في (س): أو. وهو سهو. ) 3) في (ت): عنه. ) 4) في (س): من. ) 5) في (س): نقض. ) UE`````à``c 454 الجزء السادس وعن( 1) قومنا في هذا اختلاف، وقيل: سلم الزبير في ركعتين ساهيًا فبنى عليهما وسجد سجدتي السهو، فقال ابن ع . باس: أصاب؛ وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء والحسن وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. قال أبو عبد الله: ومن كان في آخر صلاته وهو قاعد، فعناه قيء أو رعاف أو شيء انتقض وضوؤه قرأ التح . يات وسل.م وانصرف وقد تَ . مت صلاته. ومن نسي فسل.م في القعدة الأولى، ث . م قام وذكر؛ فليرجع ويقعد، ث . م يقوم بتكبيرة ويبني على صلاته التي سها فيها بعد قيامه. وقيل: من ترك التش . هد والتسليم ناسيًا أو عامدًا فلا نقض عليه، والله أعلم. قال هاشم( 2): ومن نسي التسليم وقام ث . م ذكر سل.م وهو قائم. وقال أبو الوليد: إن كان لم يتكل.م فليسل.م إذا / 296 / ذكر، وإن تكل.م فلا سلام عليه، ورأى ذلك( 3) أبو عبد الله. وقال أبو مُحَ . مد: من انصرف عن الصلاة ولم يسلّم بلا عذر وزاد( 4) فيها ركعة بلا عذر( 5)؛ فصلاته فاسدة. قال: والتسليم على غير العمد لا يقطع الصلاة بإجماع. 1) في (ت): وبين. ) 2) في (ت): هشام. ) 3) في (س): ذلك. ) .« أو زاد » : 4) كذا في (ت) و(س)؛ ولع . ل الصواب ) 5) في (س): بلا عذر. ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 455 ث . م مرّ كلب في قبلته؛ فليسل.م، « عبده ورسوله » ومن قرأ التح . يات إلى وقد تَ . مت صلاته. وقال أبو الحسن: من ترك التسليم لم تفسد صلاته؛ لأن.ه لو أحدث قبل أن يسل.م تَ . مت صلاته. ويؤمر أن لا يترك التسليم، ويدعو قبله( 1) لأمر آخرته وبعده إن شاء . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : للدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى 8). قيل: يدعو قبل أن يسل.م لأمر آخرته. وكذلك مَن خَلفَ ، (الشرح: 7 الإمام يُسل.م. ومن خاف على نفسه الضحك فبادَرَ فسل.م في غير موضع التسليم ليسلَم لَه وضوؤُه؛ فلا ينتقض وضوؤه، وأخاف أن يأثم بقطع الصلاة لغير معنى. سبحان ربّك ربّ الع . زة ع . ما يصفون » : والإمام إذا أراد أن يسل.م يقول حدّث الربيع بهذا أن.ه ،« وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين سبحان ربّك ربّ الع . زة ع . ما يصفون، » : يستحبّ. وقيل أيضًا : إن.ه يستحبّ .« والسلام على المرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين [ .«.°ùàdG ..Mo »ap ] :.°üa قال بعض قومنا: / 297 / على المصل.ي أن ينوي الخروج بالتسليم، ولا أعلم في هذا اختلافًا. قال الشافعي: السلام ركن من الصلاة متع . ين فيها. وقال أبو حنيفة: ليس منها ولا متع . ين عليها. 1) في (ت): قبلته. وهو سهو. ) UE`````à``c 456 الجزء السادس مفِتَاحُ ال . صلَاةِ الطّهُورُ وتحريمهَا ال . تكبِيرُ، » : والح . جة عليه: قول النبيّ ژ 1)؛ فد . ل على أ . ن غير السلام لا يكون تحليلًا لها؛ ولأن.ه )« وَتَحلِيلُهَا ال . تسلِيمُ أخذ طرفي الصلاة. ما نسيت » : ومن الح . جة أن.ه من الصلاة: ما روي عن ابن مسعود أن.ه قال من الأشياء فلم أنس تسليم رسول الله ژ في الصلاة عن يمينه وشماله .« السلام عليكم ورحمة الله » /0 ا 12 ء( 2) 41 ا 506 7 ذ أوحى الله تعالى إلى النب . ي ژ أ . ن من قرأ آية الكرسيّ دُبُر كلّ » : قيل صلاة مكتوبة م . رة واحدة أعطاه الله تقرّب الشاكرين وعمل الص . ديقين وثواب الأنبياء، وبسط له الرحمة، ولا يمنعه أن يدخل الج . نة إ . لا أن ينزل قال أي ربّ : ومن يداوِم على( 3) هذا؟ .« به ملك الموت فيقبض روحه نبيّ أو ص . ديق أو شهيد أو رجل رضِيت عنه، ورجل أهريق دمه في » : قال .(4)« سبيلي الله . م لك الحمد » : فإذا سلّم المصل.ي مسح جبهته بيده اليمين، وقال عالم الغيب والشهادة الرحم.ن الرحيم، أسألك أن تذهب عنّي الغمّ ث . م يبتدئ بمحامد الله ،« والهمّ( 5) والحَزَن والفتن ما ظهر منها وما بطن 1) سبق تخريجه ) 2) في (س): الدعاء. ) 3) في (ت): على. ) ،« فيه مجاهيل » : 4) أخرجه السيوطي في اللآلئ المصنوعة، عن جابر مرفوعًا بلفظ قريب، وقال ) .296/1 5) في (ت): والهمّ. ) باب 18 : في التح . يات والتّسليم 457 ( ' & % $ # " ! . / تعالى فيقول: / 298 ° ¯ ® ¬ « . ،( (* + , - . / . (الأنعام: 1 ' & % $ # " ! . ،( الكهف: 1 ) . ¸¶ . ´ ³ ² ± q p o . ،( 2 . (سبأ: 1 1 0 /. - , + * ) ( ے . ~ } |{ z y x w v u t s r . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ 2)، الحمد لله الذي من تكل.م سمع كلامه، ومن سكت علم ما في ، (فاطر: 1 ويحمد الله بما قدر .« نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده وأمكن، ث . م يصل.ي على النبيّ ژ ، ث . م يدعو بما أمكن من الدعاء ويرغب، وبالله التوفيق. وقيل: ترك المسح للجبهة من السجود بعد الصلاة من الجفاء، ومسحها إ . ن من الجفاءِ » : في الصلاة من الجفاء. عائشة وابن ع . باس قالا: قال النبيّ ژ أن يمسحَ المص . لي جبهتَه قبلَ أن يفرغَِ من صلَاتهِ، وأن يص . لي ولا يُبالي :( 1). وزاد ابن ب . كار( 2 )« مَن أمَامَه، وأن يأكلَ مع رَجل ليس من أهل م . لتِه رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة « إن من الجفاء... من صلاته » : 1) الشطر الأول من الحديث ) 309 . وروى الحديث كاملًا البيهقي في /1 ، بمعناه، باب ما يكره في الصلاة، ر 964 .42/7 ، الشعب، عن سعيد بن جبير موقوفًا بمعناه، ر 9380 والصواب ما أثبتناه. وابن ب . كار ؛« وقال ابن نكار » :( وفي (ت .« وقال ابن ركاز » :( 2) في (س ) هذا هو: معمر بن ب . كار السعدى (ق: 2ه): محدث في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره. روى عن: هشام ابن هشام الحنفي عن زيد العمى وإبراهيم بن سعد. روى عنه: نجيح بن .207/4 ، إبراهيم القرشى الكوفي وسلمة بن شبيب. انظر: ضعفاء العقيلي، ر 1792 .259/8 ، الرازي: الجرح والتعديل، ر 1174 UE`````à``c 458 الجزء السادس .(2).(1)« من أهل دينه ولا من أهل الكتاب في إناء واحد » 1) هذه من رواية معمر بن ب . كار عن عثمان بن عبد الرحم.ن بن عطاء بن أبي رباح عن ابن ) .54/ ع . باس عن النبيّ ژ بلفظه. في تاريخ دمشق لابن عساكر، 7 تمت » :( 2) هنا تنتهي مقارنة النسخة (ت) بالنسخة (س)، ونجد مكتوبًا في نهاية النسخة: (س ) القطعة الأولى في الصلاة من كتاب الضياء ويتلوها أيضًا قطعة وهي من هذه القطعة كانت كلتاهما قطعة واحدة فقسمناها قطعتين. وأول القطعة الثانية التي من هذه القطعة باب في فرغ من .. . . O. . . . I I . . . : التسبيح: قال الله 8 نسخ هذه القطعة يوم الأربعاء لتسع ليال خلون من شهر محرم الحرام من سنة ثمان سنين وثمانين سنة بعد مئة سنة وألف سنة [ 1188 ] من الهجرة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام على يد الفقير إلى رب.ه القدير عبده: سعيد بن مُح . مد بن عدي العبري، وهو من الكتب الموقوفة ليعلم ذلك، من الكتب التي وقفها الشيخ العالم الرضي عمر بن سعيد بن .« عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي عليّ امعد البهلوي رحمه الله وغفر له آمين 459 19 UE`H .«.`°ùàdG »a . . . O . . . . I I . . . : قال الله 8 42 )، فأمر تعالى بذكره وتسبيحه بالبكرة والأصيل. ، (الأحزاب: 41 - , + * ) ( ' . / وقيل في قوله تعالى: / 299 سبحان الله » : 1): إن.ها الصلوات الخمس. وقيل: هي قول )( . . (الكهف: 46 .« والحمد لله ولا إل.ه إ . لا الله والله أكبر ولله الحمد قالوا: يا رسول الله ،« خُذوا جُ . نتكم » : قيل: وخرج النبيّ ژ يقول لا، ولكن خذوا جُ . نتكم من النار » : ن عد . و قد حضر؟ قال ِ . من ذا، أَم ِ م فإنهن ؛« الحمد لله، وسبحان الله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر » : بقول .(2)« المقدماتُ المنجياتُ، وه . ن المعقباتُ، وه . ن الباقياتُ الصالحاتُ سبحان الله، والحمد لله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله » : لأَن أقولَ » : وعنه ژ إذا عجزتم عن » : 3). وعنه ژ )« أحبّ إل . ي م .ِ ما طلعتْ عليه الشمسُ « أكبر المال أن تنفقوه، وعن الليل أن تقوموه، وعن النهار أن تصوموه، وعن . والصواب ما أثبتناه من سورة الكهف: 46 ؛. I I . :( 1) في (ت ) 212 . والطبراني في /6 ، 2) رواه النسائي في الكبرى، عن أبي هريرة بمعناه، ر 10684 ) .249/1 ، الصغير، عن أبي هريرة بمعناه، ر 407 ، 3) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظه، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ر 2695 ) .577/5 ، 2072 . والترمذي، عن أبي هريرة بلفظه، باب في العفو والعافية، ر 3597 /4 UE`````à``c 460 الجزء السادس سبحان الله، والحمد لله، » : العدوّ أن تجاهدوه، فعليكم بهؤلاء الكلمات .(1)«« ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر وعن بعض الفقهاء أن.ه كان يقول: إذا عجزتم عن هذا المال فأكثروا من فإن.ها أحبّ إلى الله « سبحان الله، والحمد لله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر » : قول من كنوز الذهب والف . ضة وعتق الرقاب وإنفاق الجياد؛ لأ . ن الله تعالى جعلهن خيرًا ثوابًا وخيرًا مر . دا في الآخرة. الله أكبر كل.ما كبّرَ اللهَ شيءٌ، وكما » : وقيل: الباقيات الصالحات قول القائل يحبّ أن يك . بر / 300 / وكما ينبغي لكرم وجهه وعِ . ز جلاله، وسبحان الله كل.ما سبّح اللهَ شيءٌ وكما يحبّ الله أن يسبّح وكما ينبغي لكرم وجهه وع . ز جلاله، والحمد لله كل.ما حُمدَ اللهُ وكما يحبّ الله أن يُحمَد وكما ينبغي لكرم وجهه وع . ز جلاله، ولا إل.ه إ . لا الله كل.ما هلل للهِ شيءٌ، وكما يحبّ الله أن يهل.ل .« له وكما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله غُرست له « سُبحانَ الله العظيم وبحمدهِ » : من قال » : وعن النب . ي ژ قال الذاكرُ اللهَ في الغافلين كالمقاتلِ في » : 2). وقال ژ )« نخلةٌ في الج . نة .(3)« الغازين 1) رواه ابن أبي شيبة، عن عبيد بن عمير موقوفًا بمعناه، ما قالوا في الرجل إذا بخل بماله أو ) 91 . والبيهقي في الشعب، عن عبد الله بن مسعود بمعناه، /6 ، جبن عن العدو...، ر 29726 .426/1 ، ر 607 ، 2) رواه الترمذي، عن جابر بلفظه، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير...، ر 3464 ) 511 . وابن ح . بان، عن جابر بلفظه، ذكر تفضل الله ج . ل وعلا بغرس النخيل في الجنان /5 .109/3 ، لمن سبحه معظمًا له، ر 826 ، 3) رواه البزار عن عبد الله بن مسعود بمعناه (وبلفظ: الفارين، وليس الغازين)، ر 1759 ) 166 . والبيهقي في الشعب، عن ابن مسعود بمعناه (وبلفظ: الفارين، وليس الغازين)، /5 .411/1 ، ر 565 باب 19 : في التسبيح 461 قال: يا رسول الله، .« إن أحبّ السّبحة إلى الله سبحة الحديث » : وعنه ژ يكون القوم في حديث الدنيا وباطلها ولهوها فيغتنم عند » : وما هي؟ قال .(1)« ذلك الرجل فيذكر الله ويسبّحه وقيل: إ . ن رجلين كانا في مجلس وكان لأحدهما عبدٌ فأعتقه، فقال الآخر: أ . ما أنت فقد أعتقت عبدكَ وليس عندي أنا شيء إ . لا أن.ي أقول: .« الحمد لله، وسبحان الله، وتعالى الله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر » ½ ¼ . : قيل: فسئل الحسن: أيّهما أفضل؟ فقال: الذاكر لله، قال الله .( العنكبوت: 45 ) . ¾ سبحان » : مقاليد السموات والأرض قول » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال لعمر الله، والحمد لله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر، وأستغفر الله، / 301 / ولا حول ولا ق . وة إ . لا بالله الأ . ول والآخر، والظاهر والباطن، يحيي ويميت، وهو ح . ي من قالها م . رة ،« دائم باق لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير واحدة ح . قا جعل الله له أربع خصال: تحررّ بها من الشيطان الرجيم وجنوده، وخصلة بحضرة اثني عشر ألفًا من الملائكة، وخصلة يرفع له بها درجة يوم .(2)« القيامة، وخصلة إن مات مات شهيدًا إ . ن لله تعالى ملائكة في السماء الدنيا قيامًا مُذْ خلقهم الله » : وعنه ژ إلى أن تقوم الساعة، ولله ملائكة في السماء الثانية ر . كعًا مذ خلقهم الله تعالى إلى أن تقوم الساعة، ولله تعالى ملائكة في السماء الثالثة سُ . جدا مذ 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى الحارث بعض ألفاظه الأولى فِي مسنده (زوائد الهيثمي) ) عن عثمان بن عفان بمعناه، كتاب الأذكار، باب ما جاء في التسبيح والتحميد والتهليل، .947/2 ، ر 1045 UE`````à``c 462 الجزء السادس خلقهم الله تعالى يسبّحون الله تعالى، ولله ملائكة في السماء الرابعة سُ . جدًا فقال عمر: يا .« مذ خلقهم الله تعالى إلى أن تقوم الساعة يسبّحون الله تعالى إ . ن الله تعالى » : نبيّ الله تعالى، فما يقولون؟! فإذا الروح الأمين ژ ، فقال إن أهل السماء الدنيا يقولون: » : يقرئ عمر بن الخ . طاب السلام، ويقول سبحان » : وأهل السماء الثانية يقولون ،« سبحان الله ذي الع . زة والجبروت » سبحان الحيّ الذي » : وأهل السماء الثالثة يقولون ،« ذي الملك والملكوت .« لا يموت [ .Eë.°oS ..©e »ap ] :.°üa * ) ( ' & % قوله: . ! " # $ 302 /؛ قال الن . قاش: افتتاح السورة بكلمة / ( +... . (الإسراء: 1) الآية( 1 إجلال الله وتنزيهه لا يقع الكلام بها على شيء دون الله تعالى؛ لأن.ها أخلص الكلام وأبلغه في الذكر. وقال قوم: فُتحت النّون على النداء يريد: يا سبحانَ براءة الله من ال . سوء. :« سبحان الله » الله. وقال سيبويه: معنى يسبّح أهل الج . نة: سبحان من في السموات والأرض » : وعن النب . ي ژ قُدرتُه، وسبحان من في القبور قضاؤه، وسبحان من في البَرّ والبحر سُبُلُه، وسبحان من في الج . نة رحمتُه ورضوانُه، وسبحانَ من في جه . نم غضبُه 2). وعن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ژ عن تفسير )« وسلطانُه .(3)« ٍ تنزيه الله تبارك وتعالى عن كلّ سوء » : سبحان. قال .. 6 5 4 3 21 1) وتمامها: . , - . / 0 ) 227 . وابن أبي /10 ، 2) رواه الطبراني في الكبير، عن عبد الله بن مسعود بمعناه، ر 10554 ) .103/6 ، شيبة، عن ابن مسعود بمعناه، ما يدعى به ليلة عرفة، ر 29823 . 3) رواه الطبراني في الدعاء، عن طلحة بن عبيد الله بلفظه، ر 1644 . والحاكم، نحوه، ر 1802 ) باب 19 : في التسبيح 463 الإسراء: 44 ) تنزيه عن السوء ) . o n m l k j . : وقوله تعالى وتنزيه عنه( 1). الحسن: بلغني أ . ن موضع هذه الحروف من كتاب الله تعالى وقال في التوراة: .. o n m l k j . ( في التوراة كقدر ألف آية( 2 .« سبّحت له السموات، سبّحت له الأرض، سبّحت له الجبال وكذا وكذا » فقال: ،. A @ . : قيل: سأل ابنُ الك . وا( 3) عليّ بن أبي طالب عن قول الله كلمة أحبّها الله ورضيها لنفسه، وأحبّ أن يقال له. [ .«.°ùàdG ..©e »ap ] :.dCE°ùe c b . / قال أبو مُحَ . مد 5 في قول الله تبارك وتعالى : / 303 ،(4)( الإسراء: 44 ) . o n m l k j ih g f e d . ¾ ½ . » . ¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± °¯ ® . 42 )؛ قال: التسبيح تنزيه، وتنزيه للناظرين ، النور: 41 ) . . . A .A إليها من المخلوقين لمِا فيه . ن من الأدل.ة من اختلاف صورها وأصواتها وأ . ن خالقها واحد ينفى عنه بذلك التشبيه تبارك وتعالى، وليس ذلك تسبيحًا من الط.ير والهوامّ، ولو ك . ن يسبّحن لكُنّ من أهل الثواب ولكن متعبّدات بذلك. قيل: فهل يعرفن الخالق لهنّ؟ قال: لا. وقال أيضًا : المعنى في التسبيح هاهنا الخضوع والانقياد، وكذلك .« وتنزه عنه » : 1) كذا في (ت)؛ ولع . ل الصواب ) .293/ والصواب ما أثبتناه من تفسير الدر المنثور للسيوطي، 5 .« كفرنا لف آية » :( 2) في (ت ) 3) ابن الكَ . وا: هو أبو عمرو عبد الله بن الكَ . وا الأعور: رجل من بني بكر بن وائل. انظر: ابن ) .271/ حجر: المطالب العالية، 15 وهو خطأ؛ ،« يسبح له السموات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده » :( 4) في (ت ) . والصواب ما أثبتناه من سورة الإسراء: 44 UE`````à``c 464 الجزء السادس وكذلك أيضًا[ كذا ]، وكذلك ،. o n m l k j . : قوله تعالى الرحم.ن: 6)، المعنى واحد في كلّ ) . X W V . : قوله تعالى . ما يصحّ منه التسبيح. ِ دلالة على أ . ن الله تعالى واحد. وقال بعضهم: م وعن ابن الْمُغَل.س( 1): أ . ن سجود الشجر والجبال تذلّلها. :( الإسراء: 44 ) . e d c b . : وقال بعض العلماء في تفسير الآية قالوا: كلّ ما خلقه . o n m l k j . . وملائكة الأرض من السبع الله تعالى؛ فمنه ما يسبّح مثل الملائكة والإنس والجنّ، وذلك منهم طاعة لله تعالى. وما خلق من الجبال والنامي وغير ذلك مثل السموات والأرض؛ فمعناه عندهم أن.ه يسبّح لمِا به من آثار الصنعة. الإسراء: 44 )؛ أي: لا تفقهون أن ) . s r q p . : وقوله تعالى تنزلوهم / 304 / المنزلة التي أنزلهم الله تعالى لتركهم ما أمر الله تعالى به، والعلماء ينزلونهم تلك المنزلة. فهذا خاص فيها، جعل . o n m l k j . : وقال بعضهم الله له أن يسبّح؛ ألا ترى أ . ن الكفر والفجور شيء، ولا يقال: إن.ه يسبّح؛ . Q P O N M L. : والدليل على هذا خاص وقوله تعالى (الحجر: 21 )، ولا يقال: خزائن الكفر والفجور والفسوق؛ فهذا عندهم خاص. 1) سري بن الْمُغَل.س السقطي، أبو الحسن (ت: 253 ه): عالم صوفي أَ . ول من تكلّم فِي ) بغداد بلسان التوحيد، وهو خال الجنيد وأستاذه. بغدادي المولد والوفاة. انظر: الزركلي: .82/ الأعلام، 3 باب 19 : في التسبيح 465 [ .«.°ùàdG ..«b »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: من س . بح ليله ونهاره وعدّ التسبيح بأصابعه وهو غير i . : م . تق له، فلو أن.ه كسر أصابعه بالتسبيح لم ينتفع به، والله تعالى يقول المائدة: 27 ). ولو كان يتق . بل من غير الم . تقين كان ) . m l k j ¬ « . © ¨ . : الناس كلّهم من الم . تقين، وهو تعالى يقول .( ص: 24 ) . ° ¯ ® الج . نةُ طَيّبةٌ وط . يبٌ ما فيها، » : رواية عن النب . ي ژ أن.ه قال يومًا لأصحابه .(1)« وغَرسُها: سُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر قال ،« سبحان الله » : إذا قال الرجل » : أبو هريرة قال: قال رسول الله ژ لا إل.ه » : قال الملَك ،« سبحان الله والحمد لله » : فإذا قال .« والحمد لله » : الملَك ،« سبحان الله والحمد لله ولا إل.ه إ . لا الله والله أكبر » : فإذا قال الرجل .« إ . لا الله ./305/ (2)« قال الملَك: يرحمك الله ، 1) رواه الترمذي، عن ابن مسعود بمعناه، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير...، ر 3462 ) .173/10 ، 510 . والطبراني في الكبير، عن ابن مسعود بمعناه، ر 10363 /5 2) رواه ابن أبي شيبة، عن إبراهيم التيمي موقوفًا بمعاني وألفاظ مختلفة، ما قالوا في الرجل ) .92/6 ، إذا بخل بماله أو جبن عن العدو... ر 29727 466 20 ¬.e Rƒéj Eeh ,AEY.dG »a UEH UE`H Rƒéj ’ Eeh إ . ن ال . دعاءَ هو العبادةُ، ث . م » : النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ژ 1)؛ أي: أعطيكم. )«( 1 . (غافر: 60 قرأَ الآيةَ: . - . / 0 قال الشاعر: ( الله يغضبُ إن تركتَ سُؤالَهُ وبني آدم حين يسألُ يَغْضَبُ( 2 ما فَتحَ اللهُ للعبد ال . دعاء وهو يريد أن » : وأحسب عن النب . ي ژ أن.ه قال إ . ن الله حَيي( 4) كريم » : 3). وأحسب عنه ژ أن.ه قال )« يغلق عليه باب الإجابة 5). ال . صفْر: الخالي من )« إذا مدّ العبد يديه إليه صادقًا يأبى أن يردّهما صِفرًا كلّ شيء، يقول: قد صفر الإناء صفورًا وصفرًا وهو الصفر. والجمع والواحد والأنثى والذكر فيه سواء. وقول امرئ القيس: ( وأفلتْه . ن عَلباءٌ جريضًا( 6) ولو أدركنه صَفِرَ الوطَِابُ( 7 76 . والترمذي، عن /2 ، 1) رواه أبو داود، عن النعمان بن بشير بلفظه، باب الدعاء، ر 1479 ) .211/5 ، النعمان بن بشير بلفظه، ر 2969 .106/ 2) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. ذكره الأبشيهي في المستطرف، والقرطبي في تفسيره: 1 ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (ت): حيّ؛ والصواب ما أثبتناه من كتب التفسير وكتب الحديث. ) .78/2 ، 5) رواه أبو داود، عن سلمان بمعناه، باب الدعاء، ر 1488 ) . والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة ومن ديوان امرئ القيس، ص 52 ؛« علياء حريصا » :( 6) في (ت ) . 7) البيت من الوافر لامرئ القيس في ديوانه، ص 52 ) باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 467 ن هذا. والأوطاب: جمع الجمع، وهو ال . زقّ يكون فيه اللبن؛ ضَرَبَه ِ م مَثلًا. يا من » : وعن عائشة أن.ها قالت: إ . ن الله يحبّ الداعين. وقيل: إنّ عبدًا دعا يصرفُ الشرّ، اصرف عنّي الشرّ كلّه، ويا من يملك الخير هب لي الخير .« يا عبد الله، قد ناديت فأسمعت فاطلب حاجتك » : فإذا مناد يناديه ،« كل.ه الله . م قد( 1) كَبرَ سِ . ني، ود . ق » : وقيل: مرّ النبيّ ژ على شيخ وهو يقول عظمي، ور . ق جلدي / 306 / فارض ع . ني، فإن لم ترض عنّي فاغفر لي فقد يا شيخ، لقد أبكيت » : فقال له النبيّ ژ .« يغفر المولى للعبد وهو غير راضٍ .(2)« الملائكة وإ . ن الله قد غفر لك عائشة قالت: كنت أسمع النبيّ ژ إذا كربه شيء أو غمّه يقول: .« بسم الله الأعظم يا ربّ » : وقال .« يا واحد » إذا سألتم الله فاسألوه الكثير، فإ . نه جواد » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال إ . ن العبد المؤمن يدعو الله ويسأله حاجته » : 3). وعنه ژ يقول )« لا يبخل فيوحي الله إلى جبرائيل ‰ قد قضيتها له، ولكن امسكها عندك ح . تى يعاودني في الدعاء فإ . ني أحبّ صوته. ور . بما دعا الداعي ربّه فيوحي إلى جبرائيل ‰ أنجزه فإ . ني أبغض صوته، قد مُقت وهو يظنّ أنّ الحاجة أ . نها قضيت له عاجلًا لمحبته الله تعالى له ولقربه من الله، وهو لا يعرف المسكين .(4)« فيبكي على نفسه أ . يام الدنيا 1) في (ت): مذ؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 468 الجزء السادس وعن وهب بن منبّه قال: أوحى الله تعالى إلى لعل.ه نبيّ من بني إسرائيل في آخر أمرهم أن قُل لقومك: لا يدعوني فإن.ي قد شنيت أصواتهم، وأن.ه يحقّ عليّ أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري للظالمين لعنة لهم. الشنوءة: البغض؛ يقال: شَنِئتُ أشنَأ شَنْأً وشُنوءًا ومَشْنَأةً وشَنَآنًا بالتثقيل والتخفيف أهل المدينة وعاصم [ .´ . ] [ إذا أبغضته ]، / 307 / وقد قرأ بهما بالتخفيف، والكسائي وحمزة وأبو عمرو بالتثقيل. فأ . ما بيت الأحوص شعرًا: ( فما العيش إ . لا ما يلذّ ويشتهى وإن لام فيه ذُو ال . شنانِ وفَ . ندَا( 1 المائدة: 2 )؛ أي: بغضاؤهم ) . . ´ ³ ² . : ومنه قوله تعالى وعداوتهم. الكوثر: 3)؛ أي: مبغضك. يقول شنئت ) . a ` _ ^ . : ومنه الرجل فأنا شانٍ وهو مشنوء، ورجل شَناءة وشَنائِيةٌ بوزن فَعالةٍ وفَعاليِة؛ أي: مبغض سيّء الخلق. وال . شنُ . وة: الرجل البغيض الذي يتق . زز( 2) من شيء. والأبتر: الذي لا ولد له ذَكر ولا عَقِب، إذا مات انقطع ذكره. نزلت في العاص بن الوائل السهمي كان يقول: أنا شانئٌ مُحَ . مدًا، ولقيه ژ ذات يوم على باب المسجد الحرام بعدما مات عبد الله بن النبيّ ژ ، فل . ما افترقا قالت قريش: من معك يا عمرو؟ قال: هذا الأبتر؛ وقد انبتر ذكره ،. a ` _ ^ . : يعني: النبيّ ژ ، فأنزل الله تعالى من كلّ خير فلا يعمل به ولا يذكر بخير عنه. وقال أبو الحسن: هو أبو جهل. وقال الع . باس: هو العاص بن وائل. وقال الن . قاش: هو العاص، ويقال: هو أبو لهب، ويقال: كعب بن الأشرف، ويقال: عتبة بن أبي معيط. .65/ 65 . وابن الجوزي في المنتظم، 7 / 1) البيت من الطويل للأحوص، ذكره الطبري في تفسيره، 6 ) 2) في (ت): ينعرر. وهو سهو، والتصويب من لسان العرب، (شنأ). ) باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 469 ويقول: يحقّ عليك أن تفعل / 308 / كذا وكذا، أو يحقّ بض . م الحاء وكسرها ، وحقيق عليك ذلك، وحقيق أن تفعله. وحقيق: فعيل في معنى مفعول، كقولك: أنت محقوق أن تفعل ذلك. [ AEY.dG UOCG »ap ] :.°üa . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : ابن ع . باس: في قوله 8 8)؛ يقول: إذا فرغت من القراءة والركوع والسجود وأنت جالس ، (الشرح: 7 في آخر الصلاة وقبل أن تسلّم فانصب في الدعاء إلى الله تعالى، وارغب إليه في المسألة في أمر الآخرة. الأعراف: 55 ) مستكينًا ) . z y x . : وقوله تعالى في الأعراف . E C . . . } . في خفض وسكون في حاجاتكم في أمر الآخرة أي: على مؤمن ولا مؤمنة بالش . ر بأن تقولوا: الله . م اِلعنه وأخزه أو نحو ذلك عدوانًا، إ . ن الله لا يحبّ المعتدين. قال: ومن دعا على مؤمن باللعنة ارتفع، فإن كان الذي دعا عليه لذلك أهلًا وقعت به، وإن لم يكن أهلًا رجعت على الداعي تقع به إن كان لذلك أهلًا. قال: ما من مسلم دعا إل . ي بخير إ . لا استجاب له. .( 1 . (غافر: 60 ومن مفاتيح الدعاء أن.ه قال: . / 0 [ . ...´ ³ ² . : 8 ¬dƒb »ap ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الآية؛ فقال قوم: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. وقال ابن ع . باس في رواية أخرى: إذا فرغت من تعليم الناس دينهم UE`````à``c 470 الجزء السادس فانصب لما أردته من التطوّع، وإلى رب.ك فارغب الدعاء. وقال ابن مسعود: فانصب / 309 / في قيام الليل. وكان الشعبي يوجب على من كان فارغًا أن يشتغل بالدعاء وال . ذكر. وعلى مذهب غيره: أن.ه من فرغ من الصلاة يجب عليه الدعاء. وقال الض . حاك: فانصب بعد التسليم في الدعاء والمسألة. وقال أبو قحطان كقول ابن ع . باس الأوّل. وكان ابن مسعود يقول: إذا فرغت يجعله فراغًا من الصلاة. قيل: يدعو قبل ؛. ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : وقال أبو الحسن أي من عملك الذي :. ´ ³ ² . : أن يسلّم لأمر آخرته. وقال المفضّل لا بُ . د لك منه. فانصب: أي فاتعب لله 8 . وقال الكلبيّ: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. ¸ ¶ . ، وقال الحسن: إذا فرغت من قتال العدوّ فاجتهد في العبادة أي: فاسأله الج . نة. . ¹ وقال قوم: فإذا فرغت من دنياك فانصب لآخرتك معناه العمل. وقال أهل الزيغ: بكسر الصاد ومهموزة فأَنصِبْ الإمامَ، وهذا خطأ بإجماع الأ . مة. وقال الن . قاش: إن.ما ذكرت هذا لأُبِ . ين خطأه، ولئ . لا يسمع به جاهل فيظنّه ح . قا. وقرأ قوم: فَانصَ . ب بالتسليم بالتشديد للباء ؛ أي: إذا فرغت من الجهاد فانصبّ؛ أيْ: فارجع إلى المدينة، وهي خلاف الإجماع. وقال الحسن وزيد [ بن ] أسلم: فإذا فرغت من الجهاد فتع . بده. باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 471 [ .Y.jo E.Hh AEY.dG ..°U ] :.°üa إِذَا دَعَوْتَ فادْعُ ببطُونِ / 310 / ك . فيكَ ولا تدعُ » : عن النب . ي ژ 1). وعنه ژ من طريق أنس أن.ه )« بظهورهما، فإذا فرغتَ فامسحْ بهما وجهَكَ يا » : 2). وعنه ژ أن.ه قال في دعائه )« لَا يُرَ . د ال . دعَاءُ بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ » : قال .(3)« مُق . لبَ القلوبِ ثَ . بتْ قلبي على ديِنِك الله . م انفعْني بما ع . لمْتَني » : أنس بن مالك أ . ن النبيّ ژ كان يدعو يقول .(4)« وع . لمنِي ما ينفعُني وارزقْني علمًا بما تنفَعُني به وقيل: أمر جبرائيل آدم صل.ى الله عليهما حين هبط إلى الأرض بهذا الله . م هب لي العافية ليهنيني العيش، واختم لي بالمغفرة كي » : الدعاء .« لا تضرّني الذنوب 5). وقيل: )«ِ الله . م اجعلْ لي واقيةً كواقيةِ الوليد » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال ذلك أ . ن الصبيّ يقع من على سطح أو درجة أو مكان مرتفع فلا يصيبه 78 . وابن ماجه، عن ابن /2 ، 1) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بمعناه، باب الدعاء، ر 1485 ) .1272/2 ، ع . باس بلفظه، باب رفع اليدين في الدعاء، ر 3866 2) رواه أبو داود، عن أنس بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، ) 144 . والترمذي، مثله بلفظ قريب، أبواب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء /1 ، ر 521 .415/1 ، لا يرد بين الأذان والإقامة، ر 212 ، 3) رواه الترمذي، عن أنس بلفظه، باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحم.ن، ر 2140 ) .414/4 ، 448 . والنسائي عن عائشة بلفظه، ر 7737 /4 .578/5 ، 4) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب في العفو والعافية، ر 3599 ) .444/4 ، والنسائي في الكبرى، عن أنس بن مالك بلفظه، ر 7868 .396/9 ، 5) رواه أبو يعلى في مسنده عن سالم عن أبيه (ابن عمر) بمعناه، ر 5527 ) 339 . والوليد: /2 ، ومحمد بن س . لامة: مسند الشهاب، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر 1484 يعني المولود. UE`````à``c 472 الجزء السادس ن الله تعالى عليهم واقية. ِ شيء، فالصبيان أكثر سلامة من غيرهم؛ لأ . ن م .(1)« اجعل علينا منك واقية كواقية الصبِيّ » : وقال ژ ما لك » : وعنه ژ من طريق أنس بن مالك أن.ه قال لفاطمة 7 يا ح . ي يا قيوم برحمتك أَستَغِيثُ، » : لا تسمعيني ما أوصيتك أن تقوليه 2). ودعا بعضهم )«« أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين الله . م لا تكلني إلى نفسي فأَهلِكَ، ولا إلى عملي فأندَم، ولا إلى » : فقال ./311/ « الناس فأَضِيعَ [ IQEàîe .«YOCG »ap ] :.°üa عن عليّ بن أبي طالب قال: ما من دعاء إ . لا وبَيْنَهُ وبين السماء حجاب ح . تى يُصل.ى على النبيّ ژ ، فإذا فعل ذلك خرق ذلك الحجاب ودخل ( الدعاء، فإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء. وعن ابن ع . باس: أ . ن الدعاء مكفوف( 3 ح . تى يُصل.ى على النبيّ ژ . قال: ما هذا .« الله . م اجعلني من الأقل.ين » : وسمع عمر رجلًا يدعو ويقول سبأ: 13 )، وقال: ) .E C . . . : الدعاء؟ قال: إن.ي سمعت الله يقول هود: 40 ) قال: عليك من الدعاء بما تعرف. ) . [ Z Y X W VU T . وعن النب . ي ژ أن.ه كان يقول في دعائه: أن لا يميته الله لديغًا وأن.ه كان الله . م إ . ني أَدعوك وأعوذُ بك من » : يستعيذ ‰ من هؤلاء الشيع، وكان يقول .«... اللهم اجعل لي واقية » : 1) انظر: حديث ) 433 . وابن عبد الواحد: الأحاديث /5 ، 2) رواه الديلمي، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 8653 ) .300/6 ، المختارة، عن أنس بمعناه، ر 2319 الدعاء » : 3) كذا في النسختين، وفي شعبه للبيهقي (ر 1538 ) جاء مثله عن عليّ مرفوعًا بلفظ ) .« محجوب عن الله ح . تى يصلى على محمد، وعلى آل محمد باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 473 الهَدم(ِ 1)، وأعوذ بك من التر . دي، وأعوذ بك من الغَ . م والحَرَق والغَرَق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت 2). وفي رواية عطاء أن.ه كان )« في سبيلك مدبرًا، وأعوذ بك أن أموت لديغًا الله . م إ . ني أعوذ بك من الأَسَد والأسُُود، وأعوذ بك من الهَرَم والهَدْم، » : يقول الله . م إ . ني أعوذ بك » : 3). وعنه ژ أن.ه كان يقول )« وأعوذ بك من بوار الأيّم ./312/ (4)« من قلب لا يجزع، ونظر لا يشبع، وعِلم لا ينفع، ودعاء لا يسمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: دعا النبيّ ژ على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء، واستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؛ فعرف السرور في وجهه. قال جابر: فما نزل بي أمر غائظ فتوجّهت تلك الساعة إ . لا عرفت الإجابة. الله . م ارزقني عينين ه . طالتين تشفيان » : عن عمر قال: من دعاء النبيّ ژ .(5)« قلبي بذروف الدموع قبل أن يكون الدمع دمًا، والأضراس جمرًا الله . م اجعلْ » :( عائشة قالت: كان من دعاء النبيّ ژ الذي لا يكاد يدع( 6 .(7)« أوسعَ رزقكَِ عندي عند انقضاءِ عُمري .92/2 ، 1) في (ت): الهرم؛ والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود، ر 1552 ) 92 . والنسائي في /2 ، 2) رواه أبو داود، عن أبي اليسر بمعناه، باب في الاستعاذة، ر 1552 ) .282/8 ، المجتبى، عن أبي اليسر بمعناه، باب الاستعاذة من التردي والهدم، ر 5531 3) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 92 . والترمذي، عن /2 ، 4) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، باب في الاستعاذة، ر 1548 ) .519/5 ، عبد الله بن عمرو بمعناه، باب جامع الدعوات عن النبيّ ژ ، 3482 469 . وأبو نعيم: حلية الأولياء، عن ابن /1 ، 5) رواه الديلمي، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 1908 ) .197/ عمر بمعناه، 2 6) في (ت): يدعو؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 62 . والحاكم في /4 ، 7) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، عن عائشة بمعناه، ر 3611 ) .726/1 ، المستدرك على الصحيحين، ر 1987 UE`````à``c 474 الجزء السادس قال سعيد بن المسيّب: كنت جالسًا بين القبر والمنبر فسمعت قائلًا الله . م إن.ي أسألك عملًا با . را، ورزقًا دا . را، وعَيشًا » : يقول ولم أر شخصًا وكنت أدعو [ به ] فلم أر سوءًا بعد ذلك. ،« قا . را ويقال والله أعلم : إ . ن جبرائيل كان عند النبيّ ژ فرأى أبا ذرّ مقبلًا يا حبيبي جبرائيل وأنتم » : فقال النبيّ ژ ؛« يا حبيبي، هذا أبو ذر مقبلًا » : فقال والذي بعثك بالحقّ نبِ . يا إ . ن ذكره في السماء أكثر من » : فقال «!؟ تعرفون أبا ذر ذكره في الأرض، وإ . ن الملائكة تدعو بدعائه، فإذا دخل عليك / 313 / فاسأله فل . ما دخل عليه ،« عن دعائه الذي يدعو به في الغداة والعشيّ فعل.مه أصحابك يا أبا ذر، ما هذا الدعاء الذي تدعو به بالغداة » : أبو ذر قال النبيّ ژ فقال: «؟ من ع . لمك إ . ياه . ن » : فقال: عشر كلمات أدعو به . ن، فقال «؟ والعشيّ الله . م إن.ي أسألك إيمانًا دائمًا، وأسألك علمًا » : فقال «؟ وما هُنّ » : المهيمِنُ، فقال نافعًا، وأسألك قلبًا خاشعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينًا قَ . يمًا، وأسألك العافية من كلّ بَل.ية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك فقال ،« الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن شرار الناس يا أرحم الراحمين .(1)« الزمه . ن يا أبا ذر، فإ . ن الملائكة تدعو بدعائك » : النبيّ ژ ع . لموهم القرآن وتع . لموا منهم » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال في العرب .(2)« الدعاء وقيل عن بعضهم: إن.ه كان يسرع في دعائه بعد الصلاة؛ فسئل عن ذلك الله . م إن.ك عالم بحوائجي فاقْضها لي، وعالم بعيوبي » : فقال: إن.ي أقول .« فاسترها، وعالم بذنوبي فاغفرها 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 475 [ zE.d ô.ZG .s ..dG{ ..©e »ap ] :.°üa يا الله أَ . م . نا منك بخير؛ أي: اقصدنا :« الله . م اغفر لنا » قال الكوفيّون: معنى منك بخير، فحذفت الهمزة وات.صل / 314 / الميمان في آخر الاسم عوضًا من ياء في أ . وله، ومن شأنهم العوض في كثير من كلامهم. والض . مة في الهاء كحالها قبل دخول الميمَيْن. واستبعدوا قول الكوفيّين، وقالوا: ما الدليل على حذف الهمزة؟ ولم وأين الخبر الذي معناه: أَ . م . نا منك بخير؟ ث . م قالوا: إذا اضطرّ ؟« يا » حُذفت الشاعر جاز له أن يجمع بين العوض والمعوض منه كما جاز له أن يصرف ما لا ينصرف؛ فلا ح . جة للكوفيّين في قول الشاعر: ( إِن.ي إِذَا مَا حَدثٌ( 1) أَلَ . ما أَقُولُ يَا الله . م يَا الله . ما( 2 وفي قول الآخر: وما عليكِ أن تَقُولي كُل.ما سبّحت أو صل.يت يا الله . ما ( ارددْ عَلَينَا شَيخَنَا مُسلِمًا( 3 ومع ما ذكرنا فلا ينقض بابًا مط.رِدًا ببيت شاذّ لم يعرف قائله، ولعل.ه لا يحتجّ بمثله، وإنشادهم هذا كإنشادهم شعرًا: ( فَيَا الغُلَامَان الل.ذَان ف . را إي.اكما أَن( 4) تَكْسِبَانَا ش . را( 5 .431/ 1) في (ت): حادث؛ والتصويب من كتب اللغة والحماسة البصرية، 2 ) .431/ 2) البيت من الرجز لأبي خراش الهذلي. انظر: الحماسة البصرية، 2 ) .51/ 3) انظر: ابن الأنباري: الزاهر، 1 ) .373/ 4) في (ت): لا؛ والتصويب من: أبو بكر البغدادي، الأصول في النحو، 1 ) 5) البيت من الشواهد النحوية لم نجد من نسبه. انظر: أبو بكر البغدادي: الأصول في النحو، ) .342/ 373 . الوراق: علل النحو، 1 /1 UE`````à``c 476 الجزء السادس على الألف واللام. وإنشادهم لهذا البيت على غير ضرورة « يا » فأدخلوا كما قال: « فيا الغلامان اللذان ف . را » وهو ( هل الله من شرف الغلاة مرتجى( 1 لارتفعت الضرورة؛ فإذا ات.ضح الصواب فاستقام « يُرتَجَى » : ولو قال البيت فرفضُ الشذوذ أولى. على ما « يا » فأدخلوا « يا الله اغفر لي » : فإن قال قائل: فَلِمَ قالت العرب ؟« يا الرجل » : فيه الألف واللام، ولا يقولون تعرف تعريف الإشارة، والألف واللام يعرفان « يا » / فقل: لأَ . ن / 315 تعريف الاسم يدخل تعريف على تعريف. ولَ . ما كانت الألف واللام [ في الله ] لا يفارقانه صارتا كأن.هما عوض عن محذوف، وصارتا كأن.هما من بناء الاسم، إذْ لم توجدا محذوفتين فدخلت عليهما [ يا ] كما دخلت على سائر الأسماء. فإن قال: فقد أدخلهما الشاعر على الياء فقال: ( من أجلك يا التي ت . يمتِ قلبي وَأَنْتِ بَخِيلَةٌ بِال . ذ . ل ع . ني( 2 حَملًا على ما ذكرنا وتشبيهًا به، لما رأى « التي » فقال: إن.ما أدخل يا على الألف واللام لازمتين. والميم مش . ددة في ،« يا الله » في كلمة بمعنى « الله . م » وقال الخليل: معنى ، وهما ميمان، الأولى مجزومة، والثانية مفتوحة، ِ آخره بدل من الياء التي لل . نداء والثالثة عوض من قولك [ كذا ] كما فتحت نون الجمع لاجتماع الساكنين. 1) هذا شطر بيت لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 197 ، والأصول في النحو / 2) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: كتاب سيبويه، 2 ) .«.. وأنت بخيلة بالود » : 463 ؛ بلفظ / للبغدادي، 3 باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 477 مجمع الدعاء. « الله . م » : وقال الحسن وقال أبو رجاء العطاردي( 1): هذه الميم في الله . م جامعة سبعين اسمًا من . أسماء الله 8 فقد دعا بجميع أسمائه كلّها. « الله . م » : وقال النضر بن شميل( 2): من قال يا الله اغفر » : إذا طرح الميم ِ وقال المفضّل: من العرب يقول في النداء « يأ الله » : فيحذف الهمزة. ومنهم من يقول « يلله » : بالمدّ. ومنهم من قال « لي فيهمزون ألفها. فمن حذفها فعلى السبيل؛ لأن.ها / 316 / ألف مع اللام كما تسقط من الرجل وأشباهه. وأنشد: مُباركٌ هُوَ وَمن سَ . ماهُ على اسمك [ الله . م ]( 3) يا أللهُ همز ومدّ. وقال المرار: ( ويدعو على ماله بال . سوَاف فيا الله شَ . رهما السواف( 4 1) عمران بن ملحان (ابن تيم) البصري، أبو رجاء العطاردي (ت: 117 ه): أدرك النبيّ ژ ) ولم يره، وأسلم بعد الفتح، وقيل: بعد المبعث. عالم بالقرآن وبالرواية. وعاش مئة 375 . السيوطي: طبقات الح . فاظ، / وعشرين أو أكثر. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب، 1 3 (ش). /1 2) في (ت) و(س): النصر بن سهيل، والتصويب من كتب التراجم والأعلام. وهو: النضر بن ) شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي، أبو الحسن (ت: 203 ه): مُح . دث لغويّ، عالم بأي.ام العرب. ولد بمرو (من خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه وأصله منها، فأقام زمنًا. وعاد إلى مرو فولي قضاءها. واتصل بالمأمون الع . باسي فأكرمه وقربه. وتوفي بمرو. له: انظر: .« غريب الحديث » و « المعاني » في صفات الإنسان والبيوت وغيرها، و « الصفات » .33/ الزركلي: الأعلام، 8 221 . والأنباري: الإنصاف / 3) في (ت): بياض قدر كلمتين. والزيادة من: تفسير الطبري، 3 ) 339 . وتهذيب اللغة، واللسان؛ (لها، أله). ولم نجد من نسبه. / في مسائل الخلاف، 1 4) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 478 الجزء السادس وال . سواف: هلاك المال. ويقال: هو ال . سواف بالفتح، وال . سواف بالض . م. بفعل « ش . رهما » ويقال: ساف المال يسوف وأساف، إذا هلك ماله. ونصبَ الله . م » : مضمر؛ أي: جعل ش . رهما كذلك، وهذا في الدعاء جائز، يقولون يعني: أَ . منه، وأشباه ذلك. « مُحَ . مدًا [ ..°ùëdG ˆG AE.°SCEH .GDƒ°ùdG ] :.°üa الأعراف: 180 )، وكلّ أسمائه ) . G F E D C . ، يقال: الله . م حسنة، وليس له اسم قبيح نهى أن يُدعى به، وذلك مثل تفضيل القرآن بعضه على بعض، وكلّ كلام الله تعالى. ويقال: أنت عفُ . و فاعف ع . ني، فيسأل بالأفضال؛ ولا يقال: أنت عدلٌ فتفَ . ضل عَلَيّ، وأنت تع . ذب فارْحمني. وجائز أن يقال: سئل بك، ونسألك بِح . ق السائلين عليك. وذلك أ . ن حقّ الله على خلقه أن يطيعوه، وحقّ الخلق على الله تعالى أن يثيبهم إذا أطاعوه فيسأل الخلق بذلك الحقّ بِح . ق الله تعالى، ولا يجوز أن يُسأل الخالق بِح . ق عليه؛ لأ . ن الحقّ معناه يستحقّ، ولا يجوز أن الله يستحقّ كذا وكذا من نفسه لإحالة ذلك. ويسأل / 317 / بأسمائه الحسنى، وتأويل ذلك أن يُسأل بالأسماء التي يُس . مى بها، ولا يعني بذلك نسألك بِح . ق أسمائك عليك، ولكن يعني: نسألك بما س . مى به نفسه بأن.ه الله والرحم.ن الرحيم، الخالق البارئ؛ هكذا التي وجدت في بعض الكتب فينظر في ذلك. [ AEY.dG »ap ] :.°üa ث . م قال: ،« يا من هو بك . ل مكان » : عن أبي عبد الله 5 في بعض دعائه ليس المعنى في هذا الصورة ولا الجنس، ولكن بعلمه في كلّ مكان. باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 479 وقال: إذا دعا الرجل لرجل بالرحمة والداعي ليس هو من أهل الولاية؛ فلا يقول المدعو له: آمين. وقال الفضل بن الحواري: لا يؤمّن على دعاء من لا يتول.ى. قال: وكان مُحَ . مد بن هاشم يقول: الله . م افعل آمين. وقال أبو عليّ: لا أرى بأسًا أن يسأل الرجلُ اللهَ تعالى برحمة إذا لم يتوهّم على الله أنّ له وجهًا أو بوجهه شبهة بخلقه، ج . ل الله ع . ز ذكره، ليس كمثله شيء. قال أبو الحواري: ؛« الله . م أرض عنّي كرِضَاي عنك » : ولا ينبغي أن يقال لأَ . ن رضى الله تعالى أكبر من رضى العباد. وقال ابن عمر: يقال: من كان( 1) في مجلس ذكر فلم يَعُذ بالله من النار ولم يسأله الج . نة قالت الملائكة: أغفل العظيمين. الله . م ربّنا » : ويستح . ب إذا سلّم المصل.ي أن يدعو بما في كتاب الله تعالى آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وزيّن لنا الإيمان .«( في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق( 2 وقال سليمان: فيمن صل.ى جماعة / 318 / أن.ه يدعو عا . ما وينوي لأهل الولاية، فإذا سلّم الإمام إن شاء يخصّ نفسه فعل. وقال: والذي سمعنا أن الذي يدعو عا . ما من إمام وغيره ينوي لأهل الولاية. قال: فإن عجز عن الدعاء في آخر الصلاة فالتش . هد يجزئك، وأحبّ إلينا أن يصل.ي على النبيّ ژ ويكثر الدعاء والمسألة. 1) في (ت): قال؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .« وكره إلينا لعله أراد: الكفر والفسوق » :( 2) في (ت ) UE`````à``c 480 الجزء السادس وقال ابن ع . باس: ما من مسلم دعا إلى الله تعالى بخير إ . لا استجاب له. يا بنت أبي بكر، » : عائشة قالت: دخل عليّ النبيّ ژ وأنا أصل.ي، فقال قولي: الله . م إ . ني » : قلت: وما هو؟ قال ،« طوّلت عليك بجِوامع الدعاء وجملته أسألك من الخير كلّه ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الش . ر كلّه ما علمتُ منه وما لم أعلم، الله . م إ . ني أسألك الج . نة وما ق . رب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل، الله . م إ . ني أسألك م .ِ ما سألك به رسولك وأعوذ بك م .ِ ما استعاذ به رسولك، الله . م ما قضيت لي .(1)« من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا [ ô£.dG .ƒj Uƒ.ëe .HG AEYO »ap ] :.°üa الله . م » : ومن كلام أبي عبد الله 5 يوم الفطر الدعاء على أعداء الدولة الله . م أثرِ فيها » : و ] للدولة ] ،« مامهم، واقطع أي.امهم ِ اقصم سهامهم، وأ . خر ح الله . م أصلحه إصلاحًا يبلغ » : وللإمام ،« الأموال، وأكثِر فيها الأبطال والرجال 219 / به في السابقين، واجعله لأئ . مة العدل من الموافقين، وادفع به الك . فار / .« والمنافقين [ AEY.dG UGOBG »ap ] :.°üa ويقال: ،« الله . م حُلْ بيني وبين الشيطان » : قال بشير: يقال يجوز أن يقال إ . ن الله تعالى حال بين المؤمنين وبين الكفر، ومعنى ذلك: أمرهم بالإيمان ر . ب اغفر » : ونهاهم عن الكفر. وقال: يجوز للظالم أن يدعو الله تعالى فيقول إذا كان من ن . يته أن يتوب من الظلم. ،« لي 1264 . وأحمد، /2 ، 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بمعناه، باب الجوامع من الدعاء، ر 3846 ) .146/6 ، ر 25180 باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 481 قال أبو عبد الله: إذا سألت ربّك في الصلاة فلا تقل: إن شئت يا ربّ فعلت لي كذا، ولكن اعزم في المسألة والْحَفْ على ربّك وجِ . د في الطلب، الله . م ي . سر لي كذا، أو أعطني كذا، أو اجعل لي فيه خيرًا في ديني » : وقل فلا تقل: إن كان هو خيرًا. فلا تسأله ما سألته ث . م تقول: الله . م ،« ومعيشتي اجعل فيه خيرًا. ففيه اختلاف. « الله . م ارحمني برحمتك » : وقال غيره: من قال ولا تقل: أدعوك بِح . ق أسمائك. ،« أدعوك بأسمائك » : وجائز أن يقال ولا يجوز أن يقول: أدعوك وأسألك بأسمائك ولا بقدرتك. واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله، وجائز أن يدعى بأسمائه. الله . م أَحْسِنْ عَاقبَِتِي » : عَن بُسْرِ بن أَرْطَاةَ( 1): سمعت رسول الله ژ يدعو مَنْ » : قال: فقال .« فيِ الأمُُورِ كلّها، وَأَجِرْنيِ منِْ خِزْيِ ال . دنْيَا، وَعَذَابِ الآخِرَةِ .(2)« كَانَ ذَلكَِ دُعَاءَهُ / 320 / مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلاءُ [ ¬HGOBGh ¬àHELEGh AEY.dG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : المسألة لله تعالى والدعاء له بقوله ج . ل ذكره : ». : ، وقوله ج . ل ذكره (3) ( 1... . (غافر: 60 0 / . - . 4)، وقال الله )( البقرة: 186 ) . .... . A .A . ¾ ½ ¼ ،( النساء: 32 ) . ¯ ® ¬ « . © ¨§ ¦ ¥ ¤ . : تعالى والتصويب من كتب الحديث. ،« بشير بن أبي أمامة » :( 1) في (ت) و(س ) . 2) رواه الطبراني في الكبير، عَن بُسْرِ بن أَرْطَاةَ بلفظه، ر 1182 ) .. : 9 8 7 6 5 4 3) وتمامها: . 3 ) .. . . E E E E C. . . : 4) وتمامها ) UE`````à``c 482 الجزء السادس ؛( ے . . (الأعراف: 55 ~ } |{ z y x . : وقال 8 ففيما تلونا من الآيات ما يدلّ على ما قلنا، وعلى فضل الدعاء، وعلى أ . ن الإجابة مضمونة إذا وقع على الوجه المرغّب فيه دون المحصور منه؛ لأ . ن ما لا يجوز ليس يقع الضمان بإجازته، لأ . ن ليس في الحكمة أن يقول للناس: سلوني ما لا يجوز أن أجيبكم إليه؛ لأ . ن ذلك يقع على غير فعل الحكيم. ولا ينبغي للعبد أن يسأل ربّه إ . لا ما يكون بدعائه مطيعًا، ولا يجوز أن الله . م أحي لي » : يسأله ما لو فعله كان خروجًا من الحكمة، وذلك مثل قوله من أَمَ . ت من أهلي قبل يوم القيامة، وأَرجِعهم إل . ي في الدنيا، واجعل م . دة .« عمري ألف سنة، وهب لي ملكًا مثل ملك سليمان ژ ولو دعا بهذا كان جاهلًا متح . كمًا على الله تعالى، وخارجًا عن حدّ مسألة المته . يب الخاضع إلى حدّ مسألة المتح . كم الملزم، وليس / 321 / من مسألة العبد لسيده في شيء، وإن.ما تجري مجرى الأمر والإلزام وإيجاب الفرض. ودعاء العبد لربه فهي مسألة الخاضع المسكين، ومن هذا ونحوه لم يجز أن وإن كان معلومًا أ . ن الله تعالى ،« لا تَجُر عليّ ولا تظلمني » : يدعو داعٍ فيقول لا يفعل شيئًا من ذلك؛ لأ . ن هذا اللفظ وما شاكله يخرج من خطاب التعظيم والهيبة والإجلال؛ فمن أجل ذلك لم يجز هذا أو شبهه في دعاء الله تعالى. البقرة: 286 )، وإن ) . . . . I I . . E . : وجائز أن يقال كان من حكمة الله أ . ن الله لا يحمّل أحدًا ما لا طاقة له به [ إ . لا ] إذا كان في هذا كلّه ما يدلّ على الخضوع والاستكانة والانقياد، وليس من الأ . ول من شيء. وقد اختلف الناس في إجابة الله تعالى لمن يدعوه؛ فقالت المعتزلة: إ . ن ذلك ثواب للداعي، وإن كان الكافر والفاسق لا يستجاب دعاؤهما؛ لأن.هما باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 483 ليسا من أهل الثواب، ولأ . ن إجابة الله تعالى عندهم للداعي تشريف له ورفع من منزلته. وهذا القول عندي غلط من قائله؛ لأن.ه ليس بمستحيل أن يقع من الله ج . ل ذكره إجابة لبعض خلقه على غير جهة تشريف للداعي، بل يجوز أن يكون على سبيل الاستصلاح له والاستدعاء بذلك لطاعته. ورب.ما كان ذلك من جرّه لبعض خلقه كنحو الإجابة لدعوة المظلوم / 322 / مشركًا كان أو فاسقًا، كما ورد الخبر بذلك أ . ن دعوة المظلوم والحاجّ والوالد مستجابة. ،(1)« إ . ن دعوة المظلوم لا يردها را . د ح . تى تصعد السماء » : وفي رواية أخرى ومثل هذه الأخبار كثيرة. ولو كانت الإجابة لا تكون إ . لا تشريفًا له لم يَجُز أن يجيب النبيّ ژ سائلًا سأله شيئًا ح . تى يكون مؤمنًا تَقِ . يا، وهذا ما لا يذهب فساده على أحد من أهل الصلاة، والله تعالى نستهديه لما يحبّهُ ويرضيه. وذهب بعض من يقول بالوعد بأ . ن الله تعالى يجيب كلّ داع يدعوه على الشريطة التي لا تجوز أن يخرج الدعاء إ . لا عليها. . 1 وزعموا أ . ن الله ج . ل ذكره قد تض . من بقوله: . / 0 قالوا: ولم ؛. . . . . A .A . . : (غافر: 60 )، وقوله تعالى يخصّ بهذا ول . يا دون عد . و ولا مؤمنًا دون كافر. قالوا: وقد دلّ على عموم كلّ داع دعا على السبيل التي أمر الله تعالى بالدعاء عليها؛ لأن.ه إذا خالف ذلك خرج من جملة المتضمّن لهم بالإجابة؛ لأ . ن المتضمّن لهم بالإجابة هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء دون غيرهم. 1) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء، بألفاظ مختلفة، عن أبي يعلى والطبراني والحاكم ) .39/1 ، وغيرهم، ر 75 UE`````à``c 484 الجزء السادس والذي نَختاره ونَذهب إليه: أ . ن الإجابة قد تكون ثوابًا، وغير ثواب، وتكون للمؤمن، وغير المؤمن، فحسب ما يعلم الله في فعل ذلك من الصلاح؛ بمح . جة التي ذكرناها ما تق . دم ذكرنا له. والله أعلم. والذي نختاره أ . ن الإجابة قد تكون ثوابًا وغير ثواب، وقد تكون للمؤمن وغير المؤمن؛ بحسب ما علم الله ج . ل ثناؤه في فعله ذلك من الصلاح، بالح . جة التي ذكرناها فيما تق . دم، والله تعالى نسأله / 323 / التوفيق لما يحبه ويرضى به. [ AEY.dG .YE.°T »ap ] :.dCE°ùe دعاء المؤمن للمؤمن ينفعهما؛ لأن.ه شفاعة، فهو طاعة من الداعي وله ثواب الدعاء وهو طاعة، والنفع الذي يناله المدعو له هو زيادة ينالها بشفاعته وثنائه على أخيه المؤمن له، وهو تفضيل من الله تعالى عليه بما يعطيه بدعاء أخيه له ومدحه وثنائه؛ كما أنّ المؤمنين ينالون بشفاعة النبيّ ژ وثنائه عليهم، ودعاء الملائكة 1 ، كذلك شهادة الشهداء وشفاعتهم نافعة للمؤمنين ينالون بذلك درجات ونعمًا لا يبلغونها بأعمالهم، ولا يعطونها إ . لا بشفاعة المؤمنين والملائكة وال . نبِيّين، أو من تقبل شفاعته في الآخرة، والدليل على [ ذَلكَِ ] ما قلنا من ثناء وشفاعة ومدح يستحقّ وينال به تفضّلًا. وأ . ما الثواب فلا يستحقّ إ . لا بعمل العامل نفسه، ولا يكون ثواب عمل واحد لآخر؛ هكذا قال أهل العلم، نحو ما يستشفع إلى الله تعالى بصفات فعاله ورسله وأنبيائه من فضل الشفيع على من يشفع إليه؛ لأن.هم عنده أجلّ ثنايا وأعظم مقدارًا، والله أعلم. وقال قوم: لا يجوز أن يسأل الله تعالى بشيء من هذا؛ لأ . ن الله تعالى ليس لمخلوق عليه حقّ من ال . نبِيّين والمرسلين ولا من الملائكة المق . ربين باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 485 فيسأل بحقهم؛ وإن.ما له الحقّ على خلقه والفضل منه عليهم، ج . ل وعَ . ز أن يكون / 324 / عليه لمخلوق حقّ فيكون مان.ا عليه بذلك، والله أعلم. وقال: لا يجوز أن يُسأل الله تعالى بح . قه على نفسه ووجهه وأسمائه وبما ثبت من قدرته، ولا بملائكته وأنبيائه، والكعبة والقرآن، وبعرشه وكرسِيّه وبجميع خلقه، ولا بشيء من الحقّوق. ولا يُسأل تعالى بصفاته، واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله. [ ¬H .Y.j Ee »ap ] :.dCE°ùe < ; : 9 8 7 6 قال أبو الحسن 5 : جائز أن يقال: . 5 1). ولا يجوز أن يقال: الحمد لله حمدًا يحجر عن معاصيه( 2)؛ إن.ما ). = يحجر عن المعاصي توفيق الله. ولا يجوز: الله . م لا تخزني بالبلاء، وقائل هذا جافٍ في دينه إن لم يتب. وجائز: يا ربّ الأرباب مع الجميع. ولا يجوز: ح . نان وم . نان ودي.ان؛ [و]عسى يجوز. ولا يجوز: يا ربّ لا تطع فِيّ دعاء حاسد. وقول القائل: الله . م إن كان هذا الأمر خيرًا لي فاقضه لي، وإن كان ش . را فاصرفه عني؛ وقد يوجد في بعض الآثار النهي عن ذلك وأراه جائزًا أن يدعى به على وجه السؤال، ؛ منهم من ِ [ و ] قد قيل بإجازته على ما وصفت، والناس مختلفون في الدعاء أجاز على الشريطة والتقليد، ومنهم من لم يجز. . 1) وهي الآية 15 من سورة النمل وردت على لسان النب . يين داود وسليمان 6 ) وهو سهو؛ والتصويب من الكوكب .« . من حمده لا يحجر عن معاصيه ِ الحمد م » :( 2) في (ت ) .96/ الدري، 1 UE`````à``c 486 الجزء السادس قال: الذي وجدت في الأثر: أن يدعوه ويسأله / 325 / الخيرة وذلك حسن. والذي أقول به: أن يسأل الله تعالى في الدعاء على وجه التضرّع والرغبة إليه، ويسأله أن يقضي له ما هو خير. وقال: إن.ي كرهت قول القائل: لا تسلط علينا من لا يرحمنا؛ فتدب.ر ذلك. ومن قال: الله . م ارحمني من النار فجائز. ومن قال: ارحم النار م . ني فهذا محال؛ لأ . ن النار لا عقوبة عليها، وهي لْمَك( 1) أضرّ بنا فهذا أيضًا محال؛ ِ عقوبة على الظالمين. ومن قال: إنّ ح لْم( 2) الله تعالى ع . من أساء إذا عفا ولم يعاقبه ويعجل له في العقوبة ِ لأ . ن ح لا يكون ضا . را له. ومن قال: بِح . ق يوم الجمعة، وبِح . ق حرمة رمضان؛ فبعض أجاز ذلك، وكرهه آخرون ولم يردّه. وجائز أن يقال: يا سيّد كلّ سيّد، على مجاز اللغة؛ لأ . ن شريف القوم يُس . مى س . يدًا لهم، والمالك للقوم يُس . مى سيدًا لهم، والله تعالى هو مالك الملك وهو سيّد على الحقيقة. ويقال: يا إل.ه كلّ مألوه؛ لأ . ن المألوه هو العبد، والإله هو الله الواحد الق . هار. ولا يجوز أن يقال: يا إل.ه كلّ إل.ه؛ لأن.ه لا إل.ه إ . لا الله وحده لا شريك له. وقال في مسألة الله تعالى بصفات فعله اختلاف، وما أحبّ ذلك، ولا يسأل تعالى بصفات ذاته؛ ولكن يسأل فيقال: يا الله يا رحمن يا رحيم 1) في (ت): حكمك؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لدلالة السياق على ذلك. ) 2) في (ت): حكم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 487 يا مالك يا خالق يا رازق، وما كان مثل / 326 / هذا يقصد بالسؤال والطلب و( 1)التضرّع إليه. ولا يقال: أسألك بلا إل.ه إ . لا أنت، ولا: بِح . ق لا إل.ه إ . لا أنت، ولا: بِح . ق الرحم.ن الرحيم، ولا: بالرحم.ن الرحيم، ولا: بالرؤوف؛ وما كان مثل هذا لا يجوز على ما عرفت. ولا يجوز أن يقال: بح . قك ولا سمواتك ولا بأنبيائك ولا بِح . ق الملائكة؛ لأ . ن الحقّ له تعالى عليهم ولا حقّ لهم عليه؛ وهذه صفات فعله، وفيها اختلاف. ولا يجوز: يا من ارتَدَى بالفخر والكبرياء. وجائز: الله . م اجعل القرآن رَبيع قلوبنا. ومعنى الربيع: الغيث الدائم؛ فكأن.ه دعا أن يديم الذكر بقلبه والقرآن كذلك. [ AEY.dG UGOBG »ap ] :.°üa الدعَاءُ سلاحُ المؤمن،ِ وعمودُ الدين،ِ ونورُ السمواتِ » : عن النب . ي ژ .(3)« الدعاء م . خ العمل » : 2). وقيل )« والأرض ؛(4)« يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهر » وعنه ژ والاعتداء: التجاوز عن الحقّ، وهو استحقاق الفعل من العدوان في معنى 1) كذا في (ت)؛ ولع . ل الصواب حذف الواو. ) 344 . والحاكم، عن عليّ /1 ، ر 439 ،« وعماد » 2) رواه أبو يعلى عن عليّ بن أبي طالب بلفظ ) .669/1 ، مثله، ر 1812 كتاب الدعوات، باب ما جاء ،« الدعاء مخّ العبادة » : 3) رواه الترمذي، عن أنس بن مالك بلفظ ) .224/2 ، 456 . والديلمي مثله، ر 3087 /5 ، في فضل الدعاء، ر 3371 ذكر الإخبار عن اعتداء الناس ،« والطهور » : 4) رواه ابن ح . بان، عن عبد الله بن المغفل بلفظ ) 166 . وأحمد، عن ابن مغفل بمعناه، /15 ، في الدعاء والطهور في آخر الزمان، ر 6763 .86/4 UE`````à``c 488 الجزء السادس . . E n . : الظلم، وهو التع . دي أيضًا ؛ قال الله تعالى :( البقرة: 190 ، المائدة: 87 ). وقال أبو الجنيد( 1 ) . I ( ما زال يعدو طوره العبدُ الردِي ويعتدي ويعتدي ويعتدي( 2 قالت عائشة: في رفع الصوت في الدعاء اعتداء. ويقال: رفع الصوت في الشدائد اعتداء. وكان يقال: اذكروا الله ذكرًا / 327 / خاملًا؛ يعني: س . را. وذكر .( الله تعالى عبدًا في كتابه فأثنى عليه . ( * + , - . (مريم: 3 ولم نر المشيخة يرفعون أيديهم في الدعاء. وعن النب . ي ژ أن.ه قال لأصحابه إنكم لا تدعون( 3) أصمّ ولا غائبًا، وهو أقرب » : وقد رفعوا أصواتهم بالدعاء .(4)« إليكم من رؤوس ركابكم مالي أرى أناسًا يرفعون أيديهم بالدعاء كما يتناولون، » : وعن ابن عمر أن.ه قال .« والله لو طلعوا على أطول جبل في الأرض ما نالوا من الله شيئًا إ . لا بطاعته والمسلمون يكرهون رفع اليد في الدعاء في الصلاة وغيرها إ . لا في المواقف بعرفات. ومكروه عند الفقهاء اختصار السجود ورفع الأيدي والأصوات عند الدعاء. ولم نجد من ذكر علمًا بهذا الاسم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، وهو: ،« ابن المخلد » :( 1) في (ت ) مّان الحماني السعدي التميمي، ِ أبو نخيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم، من بني ح أبو الجنيد (ت: 145 ه): شاعر راجز، كان عاقًا لأبيه فنفاه عن نفسه فخرج إلى الشام فاتصل بمسلمة بن عبد الملك فأَحسن إِليه وأوصله إلى الخلفاء فأغنوه. فلما قامت دولة بني الع . باس انقطع إليهم ولقّب نفسه بشاعر بني هاشم ومدحهم وهجا بني أمية، ح . تى هرب إلى خراسان .15/ فأدركه مولى لعيسى بن موسى فذبحه وسلخ وجهه. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 2) البيت من الرجز لأبي نخيلة. انظر: مقاييس اللغة، (عدو). ) . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مسند الربيع، ر 825 ، ص 310 ؛« لن تدعو » :( 3) في (ت ) ، 4) رواه الربيع، عن أبي موسى الأشعري بمعناه، باب ال . س . نة في التعظيم لله 8 ...ر 825 ) .87/2 ، 310 . وأبو داود، عن أبي موسى الأشعري بمعناه، باب في الاستغفار، ر 1526 /1 باب 20 : باب في الدعاء، وما يجوز منه وما لا يجوز 489 [ AEY.dG ô«q îJ »ap ] :.°üa [قال] الشافعي: كلّ دعاء جازَ في غير الصلاة جازَ في الصلاة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو في الصلاة إ . لا بالدعاء الذي ورد به القرآن. الح . جة للشافعي: حديث ابن مسعود أ . ن النبيّ ژ ذكر التش . هد ث . م قال: .(1)« يتخ . ير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » %1 ء ا 68 ء 4 د يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، ويا مجيب دعوة » : عن النب . ي ژ المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة فتغنيني بها عن رحمة من سواك، واقض عنّي / 328 / ال . ديْن، وأَعِذْني من الفقر .(2)« برحمتك يا أرحم الراحمين يا فارجَ غَمّ ذي النون، ويا كاشف ضرّ أ . يوب، ويا جامع » : آخر عنه ژ شمل يعقوب، ويا غافر ذنب داود، اغفر ذنبي واقض ديني وف . رج غمي .(3)« واجمع شملي واكشف ضري برحمتك يا أرحم الراحمين عائشة عن أبي بكر الصديق ^ قال: كان رسول الله ژ إذا أراد أمرًا قال: .(4)« الله . م هَبْ لي واخْتَرْ لي » 1) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب ما يتخ . ير من الدعاء بعد التشهد وليس ) . بواجب، ر 791 ،« واقض... الرحمين » : 2) رواه الحاكم في المستدرك، عن عائشة بلفظ قريب، دون ذكر ) 696 . والمنذري: الترغيب والترهيب، عن عائشة بلفظ قريب، دون ذكر: /1 ، ر 1898 .382/2 ، ر 2805 ،« واقض... الرحمين » 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 535 . والبزار /5 ، ر 3516 ،« اللهم خر لي واختر لي » : 4) رواه الترمذي، عن أبي بكر بلفظ ) .129/1 ، عن أبي بكر باللفظ السابق، ر 59 490 ژ »q ..dG ..Y I.°üdG 21 UE`H J I HG F E D C B. : قال الله تبارك وتعالى .( الأحزاب: 56 ) . O N M L K إذا صل.يتم على النبيّ ژ فأحسنوا » : وعن ابن مسعود 5 أن.ه قال D C B. : الصلاة عليه؛ فإن.ها فريضة أمركم الله بها، قال الله 8 .«. O N M L K J I HG F E قال أبو الحسن 5 في معنى الآية: قال الله: يغفر للنب . ي، وتستغفر له الملائكة، والذين آمنوا يص . لون عليه ويسل.مون. والتسليم مأخوذ من التح . ية والسلامة. وقيل: لم تؤمر أ . مة من الأمم أن يص . لوا على نبيّهم غيرُنا فضلًا من الله تعالى ونعمة، والصلاة عليه فريضة. وقال قوم: إن.ه فرض عند كلّ صلاة، ولم أجده من قول أصحابنا. وقال بعض: إن.ما هو فرض، ذلك م . رة واحدة / 329 / مع ذكره، ث . م بعد ذلك ما صل.ى كان تطوّعًا، وكلّما صل.ى عليه أكثر كان أفضل. قُولُوا: الله . م ص . ل عَلَى مُحَ . مدٍ » : وقيل: سئل ژ كيف نصل.ي عليك؟ قال وَعَلَى آلِ مُحَ . مدٍ كَمَا ص . ليت عَلَى إِبْرَاهيِمَ وآلِ إِبْرَاهيِمَ، إِ . نكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، باب 21 : الصلاة على النبيّ ژ 491 وَبَارِكْ عَلَى مُحَ . مدٍ وَعَلَى آلِ مُحَ . مدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهيِمَ وَآلِ إِبْرَاهيِمَ .(1)« إِ . نكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِذَا ص . ليتم عليّ فس . لموا على الأنبياء فإ . نما أرسلوا كما » : وعنه ژ .(2)« أرسلت ص . لوا عل . ي فإ . ن صلاتكم زكاة لكم، وسلُوا لي الوسيلةَ » : قال: وكان يقول .(3)« فإ . نها أعلى درجة في الج . نة لَا ينالها إ . لا رجل إ . لا أن يكون أنا هو ابن ع . باس أن.ه قال: لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إ . لا النبيّ ژ . (4)( الأحزاب: 56 ) . ...G F E D C B. : مقاتل: لَ . ما نزلت الآية، جعل الناس يُهَ . نونه، فقال: لا أعلمه إ . لا أُبَيّ بن كعب . قال: ما نزل خاطبتنا به معك إ . لا هذه الآية؛ فنزلت: .: يا رسول الله إ . لا فيك خيرٌ .( الأحزاب: 47 ) . A @ ? > = < ; أتاني جبرائيل ‰ ، فقال: من ص . لى عليك م . رة واحدة » : وعنه ژ قال من ص . لى عليّ » : 5). وعنه ژ )« ص . لى الله عليه عشرًا، ورفعه عشر درجات . 1) رواه الربيع، عن بشير بن سعد بلفظ قريب، باب ( 23 ) فِي التسبيح والصلاة...، ر 505 ) .6360 ، والبخاري، عن أبي حميد الساعدي بلفظ قريب، كتاب أحاديث الأنبياء، ر 3369 2) أخرجه الهندي في كنز العمال بمعناه، من رواية الديلمي عن أنس، وأبو الحسين أحمد بن ) ميمون في فوائده والخطيب عن أبي هريرة. 365 . وابن أبي شيبة، عن أبي هريرة /2 ، 3) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 8755 ) .325/6 ، بمعناه، ر 31784 .. O N M L K J I . : 4) وتمامها ) 5) روى مسلم وغيره شطره الأول عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب الصلاة ) 306 . والنسائي عن أنس بن مالك بلفظ قريب، /1 ، على النبيّ ژ بعد التشهد، ر 408 .21/6 ، ر 9890 UE`````à``c 492 الجزء السادس من ص . لى على مُحَ . مد وآل مُحَ . مد مئة » : 1). وعنه )« واحِدَة ص . لى الله عَلَيهِ عشرًا .(2)« م . رة قضى الله له مئة حاجة ژ ] »q ..dG ..n Y I.°üdG ..°U »ap ] :.°üa قال مُحَ . مد / 330 / بن محبوب 5 : قول الرجل: صل.ى الله على مُحَ . مد إلى آخرها، قالت الملائكة: صلاة من الله ورحمة على نبيّه. وللمسلمين أن للمؤمنين وأهل الوفاء « الله . م ص . ل على مُحَ . مد وعلى آل مُحَ . مد ژ » : يقولوا والوصائف والتقوى، لا لغيرهم من أهل النكث والحدث ومخالفة ما فارقوا عليه الرسول ژ من الإيمان وحقوقه التي أبانها بعده، فطغوا عنها وشقوا؛ فأولئك ليسوا من رسول الله ولا من آله. قال: ؛« صل.ى الله على مُحَ . مد وآله » : وقال أبو مُحَ . مد 5 : فيمن قال ينوي بآله أهل دينه. وقال أبو الحسن: الذي وجدنا الناس يص . لون على النبيّ وعلى آله، ولا يقولون: إ . ن الصلاة على آله كالصلاة عليه. وقال: آله أهل دينه. والآل والأهل سواء؛ [ لأَ . ن ] الهمزة والهاء يتعاقبان؛ يقال: هبرت الثوب . ياكَ. ِ وأبرته، وهرقت الماء وأرقته، وإي.اك وه وعن أبي جعفر الن . حاس( 3) وكان من أصحاب أبي إسحاق .50/3 ،... 1) رواه النسائي، بلفظ قريب، باب الفضل في الصلاة على النبيّ ژ ، ر 1295 ) .99/5 ، والطبراني في الكبير، ر 4717 84 . ورواه / 2) رواه المزي في تهذيب الكمال، عن جعفر بن مُح . مد موقوفًا بلفظ قريب، 5 ) .111/3 ، البيهقي في الشعب، عن أنس بن مالك بمعناه (دون ذكر آل محمد)، ر 3035 3) أبو جعفر أحمد بن مُح . مد بن إسماعيل المرادي المصري، الن . حاس (ت: 338 ه)، وقد ) . سبقت ترجمته في ج 2 باب 21 : الصلاة على النبيّ ژ 493 الز . جاج( 1) أن.ه قال: يقال: زيد من آل فلان، لو أخبرت عن آل فلان لم يجز إ . لا أن تر . ده إلى أهله فتقول: الذي زيد من أهله فلان؛ لأ . ن الأصل الأهل. خطأ؛ وإن.ما الصواب: وعلى « الله . م ص . ل على مُحَ . مد وعلى آله » : وقولهم .« الله . م ص . ل على مُحَ . مد وعلى آل مُحَ . مد ژ » : أهله؛ إ . لا أن يظهر فيقول l k j i . : 331 / مع الظاهر مثل قوله 8 / « الآل » وفي القرآن b a ` _ ^ ] \ . : الحجر: 61 )، وقوله تعالى ) . m آل عمران: 33 ). والأهل مع المكنى مثل قوله تعالى: ) .f e d c .( هود: 81 )، ومثله: . = <. (العنكبوت: 32 ) .. . . وقال المفضّل: يقال: آل إبرهيم؛ أي: إبراهيم ‰ . والعرب تقول: ح . يا الله آلك؛ أي: شخصك؛ قال ذو الرمة: ( فما بلغت ديارَ الحيّ ح . تى طرحنَ سِخالَهُ . ن وصِرنَ آلا( 2 يصف الإبل في جهدها، وسخالهن: أولادهن طرحنهنّ من الجهد وصرن آلا؛ أي: أشخاصًا فقط. ويقال: آل إبراهيم ولده وأهله من لاصقه. وقال أبو الحسن: أراد بآل إبراهيم وآله: من آمن به. وقال عطاء: آل إبراهيم: ولده، وكان منهم الأنبياء. وقال الف . راء: العرب قالوا: آل الرجل: ذهبوا إلى أهله من زوجته وقراباته وأهل دينه وأشياعه. وقال الخليل: آل الرجل: قرابته وأهل بيته. 311 ه): عالم نحوي لغوي - 1) إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الز . جاج ( 241 ) مفسر. ولد ومات ببغداد. أخذ عن المبرد. كان مؤدبًا لعبيد بن سليمان وزير المعتضد ث . م صار وزيرًا. كانت له مناقشات مع ثعلب وغيره. له: معاني القُرْآن، والاشتقاق، والمثلث، .40/ 47 . الزركلي: الأعلام، 1 / والأمالي. نظر: الحموي: معجم الأدباء، 1 2) البيت من الوافر لذي الر . مة في ديوانه، ص 159 ؛ بلفظ مختلف. ) UE`````à``c 494 الجزء السادس ژ ] »u ..dG ..n Y I.°üdG .°†a »ap ] :.°üa الصلاة عليه بدر على الصراط؛ ومن ص . لى عليه » : قيل عن النب . ي ژ قال م . رة ص . لى الله عليه، وتكتب له عشر حسنات، وتمحى عنه عشر س . يئات، وترفع له عشر درجات، ومن ص . لى عليه عشرًا ص . لى الله عليه مئة م . رة، ومن ص . لى عليه مئة / 332 / م . رة ص . لى الله عليه ألفًا، ومن ص . لى عليه يوم الجمعة ألف م . رة .(1)« لم يمت ح . تى يرى مقعده من الج . نة أكثروا عليّ الصلاة يومَ الجمعةِ فإِ . ن صلاتكم عل . ي فيه » : وعنه ژ قال إ . ن » : قال «؟ يا رَسُول الله، فكيف تُعرَضُ عليكَ وقد رَمَمْت » : قالوا ،« تُعرَضُ .(2)« الله تعَالَى حَ . رمَ عَلَى الأرض أنَ تأكُلَ أَجسَادَ الأَنْبيَاءِ الله . م ربّ البيت الحرام ور . ب الحِ . ل » : وقيل: من قال في كلّ ليلة جمعة دخل في شفاعته يوم القيامة. « والإحرام اقرأ على روح مُحَ . مد م . ني السلام ما من أحد يسلّم عليّ إ . لا ردّ الله إل . ي » : قال أبو هريرة: إ . ن النب . ي ژ قال إ . ن أَولَاكُم » : 3). وعنه ژ من طريق ابن مسعود أن.ه قال )« رُوحِي ح . تى أرُ . د عليه من نسي الصلاة » : 4)، ژ . وعنه ژ أن.ه قال )« يومَ القيامة أكثرُكم صلَاةً عل . ي .(5)«ِ عليّ فقد أخطأَ طَريِقَ الخير 1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه أبو داود، عن أوس بن أوس بمعناه، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة ) 275 . والنسائي مثله، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبيّ ژ /1 ، الجمعة، ر 1047 .91/3 ، يوم الجمعة، ر 1374 218 . وأحمد، عن أبي /2 ، 3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب زيارة القبور، ر 2041 ) .527/2 ، هريرة بلفظه، ر 10827 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، باب الصلاة على النبيّ ژ ، ر 908 ،« طريق الج . نة » : 5) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بلفظ ) .286/ 294 . والبيهقي، عَن أبي هريرة مثله، باب الصلاة على رسول الله ژ ، 9 /1 باب 21 : الصلاة على النبيّ ژ 495 قال عل . ي: الصلاة على النبيّ ژ أمحق للخطايا من الماء البارد، والسلام على النبيّ ژ أفضل من عتق الرقاب، وحُبّ رسول الله أفضل من بذل مهج النفوس أو قال: من ضرب السيوف في سبيل الله. ژ ] »u ..dG ..n Y I.°üdG »ap ] :.°üa ثبت عن رسول الله ژ الحثّ على الصلاة عليه ژ في الل.يلة الغ . راء ./ واليوم الأغَرّ؛ يعني: ليلة الجمعة ويوم الجمعة / 333 حَسبُ العَبد [ بُخْلًا ] إذَا ذُكرِتُ عنده فلم يصلّ » : وعنه ژ أن.ه قال أَبخَلَ ال . ناسِ مَن » : 1)، صل.ى الله عليه وعليه السلام. وقيل: إن.ه قال )« عَلَ . ي 2)، ژ . )« ذُكرِتُ عِندَهُ فَلم يُصلّ عَلَ . ي ما جلس قوم فتف . رقوا على غير صلاة على » : جابر عنه ژ أن.ه قال .(3)« النب . ي ژ إ . لا تفَ . رقُوا على أنتن من الجيفة مَن ذُكرِْتُ عِندَه فتخ . طى الصلَاة عل . ي خطي به باب » : وعنه ژ أن.ه قال .(4)« الج . نة يوم القيامة فِي ،« الْبَخِيلُ ال.ذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَ . ل عَلَ . ي » : 1) رواه الترمذي، عن عليّ بلفظ ) . الدعوات، ر 3891 . وأحمد من حديث الحسين بن عليّ، ر 1762 2) رواه الترمذي، عن الحسين بن عليّ بن أبي طالب بلفظ قريب، كتاب الدعوات، باب قول ) 551 . والنسائي في الكبرى، مثله بلفظ: /5 ، الرسول ژ رغم أنف رجل، ر 3546 .34/5 ، ر 8100 ،« البخيل » 20 . والطيالسي في مسنده، عن /6 ، 3) رواه النسائي في الكبرى، عن جابر بمعناه، ر 9886 ) .242/1 ، جابر بمعناه، ر 1756 128 . وابن أبي شيبة، /3 ، 4) رواه الطبراني في الكبير، عن حسين بن عليّ بمعناه، ر 2887 ) .326/6 ، عن جعفر عن أبيه بمعناه، ر 31793 UE`````à``c 496 الجزء السادس إ . ن الصلاة عليّ تذهب النفاق، ولَا تَدَعُوا الصلاة على مُحَ . مد » : وعنه ژ .(1)« وعلى أهل بيته ژ ژ ] »u ..dG ..n Y I.°üdG »ap ] :.°üa صعد النبيّ [ المِنبَرَ ]، فل . ما صعد أ . ول مرقاة قال: » : أنس بن مالك قال ث . م ،« آمين » : ث . م صعد الثالثة فقال ،« آمين » : ث . م صعد الثانية فقال ،« آمين » الله ورسوله » : قالوا ؟« أتدرون م .ِ م أَ . منْت » : التفت إلى الناس بوجهه فقال يا مُحَ . مد، مَن » : إ . ن جبرائيل أتاني حين صعدت أ . ول عتبة فقال » : قال .« أعلم أدركَ والديه أو أحدهما ث . م مات فدخل النار فأَبعَدَه الله. قال: قل: آمين، فقلت: آمين. ث . م صعدت الثانية وقال: من أدرك شهر رمضان فصامه فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين. ث . م صعدت الثالثة فقال: يا مُحَ . مد، من ذُكِرْتَ عنده فلم يصلّ عليكَ فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، .(2)« فقلت: آمين وكذلك هذه الرواية / 334 / عن أبي بكر وابن ع . باس رحمهما الله : الله . م ص . ل على مُحَ . مد كما منَنْتَ به على المؤمنين وجعلته ح . جة بالغة على » الكافرين، الله . م ص . ل على مُحَ . مد كما أعززت به الإسلام فرفعته وأذللت به الشرك فدمغته، الله . م ص . ل على مُحَ . مد كما بعثته بالرسالة فأ . داها، والسلام م . ني عليه كثير، السلام على من سلم الله عليه من أهل السموات والأراضين، .« والسلام علينا من ربّنا وعلى عباد الله الصالحين 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) رواه البيهقي، عَن أَبِي هُريرَة بمعناه، فِي الصوم، ر 8767 . والطبراني في الكبير، عن ابن ) .232/10 ، ع . باس نحوه، ر 12386 باب 21 : الصلاة على النبيّ ژ 497 ما من مسلم سأل الله الج . نة إ . لا قالت » : رواية أنس عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« الج . نة: الله . م أدخله إ . ياي، ولا استجار من النار إ . لا قالت النار: الله . م أَجِرْه [ ..t °ûàdG »a ژ »q ..dG ..Y I.°üdG ] :.°üa قال الشافعي: الصلاة على النبيّ ژ واجبة في التش . هد الأخير. وقال أبو حنيفة: لا تجبُ. لَا يقبل الله صلاةً إ . لا بطهور » : الح . جة: رواية عائشة أ . ن النبيّ ژ قال .(2)« وال . صلَاةُ عَلَ . ي ، 1) رواه الترمذي، عن أنس بن مالك بمعناه، باب ما جاء في صفة أنهار الج . نة، ر 2572 ) .465/4 ، 699 . والنسائي في الكبرى، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 7962 /4 2) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظ قريب، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ ژ في ) .133/5 ، 355 . والديلمي، عن عائشة بلفظ قريب، ر 7724 /1 ، التشهد، ر 4 498 22 UE`H [ .en C’Gh ] ...îdGh ICGô.dG I.°U »a أشهد » والمرأة لا أذان عليها ولا إقامة. وقيل: تؤمر بالإقامة. وقيل: إلى وقال أبو مُحَ . مد 5 : إن شاءت أتَ . مت الإقامة، وإن .« أ . ن مُحَ . مدًا رسول الله شاءت أنقصتها جائز لها ذلك. قال: والإقامة لها أفضل، فإن لم تقم جاز. 335 / وقال: تعمل بالأفضل. وعن بعض: أ . ن عليها أن تقيم الصلاة. / وإن.ما قيل: إن.ها لا تؤ . ذن؛ لأ . ن الرسول ژ إن.ما جعل لها التصفيق [ و ] لم يُجِز لها التسبيح لأن لا يُسمع صوتها. وركوع المرأة أرفع من ركوع الرجل، تضع يديها أرفع من ركبتيها، والرجل أن يجافي عضديه عن جَنْبيْه في صلاته، وليس للمرأة ذلك ات.فاقًا. وجلوس المرأة في الصلاة تجعل رجليها في جانب وتضمّ فخذيها، ولا تقعد كما يقعد الرجل. وإذا مسّ فرج المرأة عَقِبَها في الصلاة فلا نقض عليها. والمرأة تجعل يديها للسجود قبل ركبتيها، وتضمّ وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت، وتضمّ رجليها في القعود. وإذا سجدت فلا تسجد كالرجل، ولا تتجافى كالرجل بإجماع، وتلزق بطنها بفخذيها، ولا ترفع عجزها. ولا تجلس كالرجل، ولكن تسدل رجليها في جانب واحد، والرجل يفتح بين رجليه في القعود. باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 499 والمرأة عليها من التح . يات مثل ما على الرجل؛ هكذا عن أبي الحسن 5 . وقال غيره وأظ . نه ابن محبوب 5 : إذا كانت تعرف التح . يات المباركات ولا تعرف غير هذا فصلاتها تا . مة على قول. وقول آخر: ث . م تتمّ صلاتها، والله أعلم. « والط . يبات » ح . تى تصير إلى [ ICGô.dG ¬«ap ».u °üJ E.«ap ] :.dCE°ùe والمرأة كلّها / 336 / عورة، ولها كشف وجهها إجماعًا. وعن الربيع: أ . ن المرأة تصلّي في الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء أن.ها تستر شعرها. وقيل: تصلّي في الخمار والدرع الض . يق؛ زعم الحسن أ . ن أ . مه أخبرته أن.ها رأت أمّ سلمة زوج النبيّ ژ في دِرع وخمار وليس عليها إزار ولا رداء. وقيل: تصلّي في لحاف ليس عليها غيره إ . لا أن يكون عليها درع، فإن ارتدت بُردًا فلا بأس إذا غط.ى صدرها ورأسها. وتخمر في الصلاة بدرع وتردّ كُ . م درعها على رأسها بغير خمار في بيتها إذا كان الدّرع صفيقًا. وقال أبو عمر: ودِرع الحديد تؤنّث، ودِرع المرأة يذ . كر. وقال أبو زيد الأنصاريّ: العرب تؤنّث درع الحديد وتذ . كره. وأنشد للتميمي: ضْنَى في الحديد المتقنِ رَ( يمشي العِ . غن(ِ 1 مُقلصًا بالدّرع ذي التضَ ولم يقل: ذات التض . غن. والعِرَضنَى: مشية فيها نشاط. وصلاة المرأة بغير خمار لا بأس بها، ويجوز أن تصلّي في ثوب واحد 111 (ش). ونسبه صاحب اللسان / 1) البيت من الرجز ينسب لرؤبة في الكامل للمبرد، 1 ) وتاج العروس لأبي الأخرز الحمّانِي في ال . تذْكِير، (درع). UE`````à``c 500 الجزء السادس إذا كان ساتِرًا، وصلاة المرأة بغير خمار جائزة. ويروى أ . ن آمنة( 1) امرأة أبي الشعثاء كانت تصلّي في ج . بة وكان لجُِ . بتها جَيب وإزار. وقال جابر: المرأة تصلّي في دِرع وخمار بلَا إزار / 337 / ولا رداء، أو في درع وإزار ليس على رأسها خمار. وقيل: لا تصلّي المرأة بإزار وجلباب إ . لا أن تضط . ر؛ فإن كان الجلباب ( صفيقًا ات.زرت( 2) بالإزار وارتدت الجلباب، وإن لم يكن صفيقًا تَكَسّفت( 3 بالإزار. وقيل إذا صل.ت بإزار وجلباب تك . سفت بالإزار ولوته على يديها وأدخلت يديها فيه ولا تمسّ فخذيها. وعن أبي إبراهيم: جاز للمرأة أن تصلّي بثوب واحد ويداها داخلتان فيه وإن كان عندها ثياب غيره ما لم تمس يداها فرجيها، وإن مسّت يداها سوى الفرجين فلا بأس بذلك. وعن هاشم: أ . ن صلاة المرأة كاشفة رأسها وقدميها في منزلها وليس معها غير محرَم أو وحدها جائز، ولا نحبّ أن تصلّي مكشوفة الرأس. 1) في النسختين: أمينة؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب التراجم. انظر حياتها بالتفصيل في: ) .9 - الشيباني: معجم النساء العُمانيات، ص 3 2) هكذا يستعمل المؤل.ف هذه اللفظة وهي لغة ضعيفة كما جاء في كتب اللغة، والأصل في ) أَن.هَا مأخوذة من الوزر والإثم، واستعمالها بهذه اللفظة ويعني بها لبس الإزار « ات.زَر » لفظة ويجوز أَن تقول: ات.زر بالمئزر » : استعمال عاميّ رغم أَ . ن بعضهم جو . زها، قال ابن منظور أَيضًا، فيمن يدغم الهمزة في التاء، كما تقول ات.مَنْتُهُ والأَصل ائْتَمَنْتُهُ، ويقال أَ . زرْتهُ تأْزيرًا ن الِْإزَارِ، وَأَصْلُهُ ائْتَزَرَ ِ ولك . ن الصواب أن يقال فيها: ائْتَزَرَ: على وزن افْتَعَلَ م ،« فَتَأَ . زرَ بِهَمْزَتَيْن الْأُولَى للِْوَصْلِ وَال . ثانِيَةُ فَاءُ افْتَعَلَ. انظر: المغرب، اللسان؛ (أزر). 3) تكسفت: من الكَسْف: مصدر كسفتُ الشيءَ أكسِفه كَسْفًا، إذا قطعته أو كسرته، وكلّ قطعة منه ) كِسْف وكِسْفَة وكسيفة. والكَسْفُ بالفتح: مصدر كَسَفْتُ البعير، إذا قطعت عرقوبَه. وكذلك كَسَفْتُ الثوب، إذا قطعته. والتَكْسيفُ: التقطيعُ. انظر: جمهرة اللغة، الصحاح؛ (كسف). باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 501 في رقاع أبي عبد الله: عن أبي مُحَ . مد: إذا صل.ت المرأة في قميص بغير جلباب؛ أ . ن صلاتها فاسدة. والمرأة إذا صل.ت وساقها بارزة أو رأسها أو شيء؛ فلا نقض عليها إذا كانت ساترة رُكبَتَيها أو بدنها على قول أبي الحواري إ . لا ما ظهر من بدنها من حرق، وكذلك رأسها إذا كانت في بيتها أو خارجًا من بيتها حيث . من لا يجوز له النظر إليها. ِ لا يراها أحد م وعن هاشم بن المع . لا( 1) قال: سألت الربيع وهما في المسجد عن المرأة تصلّي مكشوفة الرأس لا رداء عليها، فلم يجبه / 338 /، فل . ما خرجا قال: سألتني عن مسألة سيش . نعها علينا قومنا، ث . م أفتاه أن.ها تصلّي في درع ليس على رأسها شيء. وعن هاشم: أ . ن المرأة إذا صل.ت في درعها ر . دت طرفه على قدميها، ويكره للمرأة أن تصلّي وهي منتقبة. وقيل: إن الجارية إذا حاضت لم تقبل صلاتها ح . تى تخمّر شعرها وبشرها، وعلى المرأة أن تصلّي بالدرع السابغ الثخين. والخمار الصفيق والجلباب لا بُ . د من درع وثوب غيره لا تبدو منه عورتها ليس برقيق فترى منه عورتها ولا يصف فيصف خلفها، وتخمّر شعرها لا تبدو منه شعرة واحدة؛ فهذا في جوف بيتها وحيث لا تُرى وعند زوجها وحيث ما كانت. وبلغنا: أ . ن عائشة رأت امرأة تصلّي في مثل هذا الخمار، وقد بدا بياض القرطين من وراء الخمار؛ فقالت عائشة لها: ما يحلّ لكِ أن تصلّي في مثل هذا الخمار إ . لا أن تكوني لا تؤمنين بالله ولا بكتابه ولا برسوله ژ . 1) هاشم بن المعلا: لم نجد من ترجم له، ويظهر من خلال الرواية أنه من معاصري الربيع بن ) حبيب (ت: 173 ه) فِي القرن الثاني الهجري. UE`````à``c 502 الجزء السادس [ I.°üdG »ap ICGô.dG ôà°S ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : المرأة كلّها زينة إ . لا الوجه والك . فين؛ قال الله النور: 31 )، وهو: ) . m l k j i h g . : تبارك وتعالى / دَ ودافع الحقّ لا يصلان إلى / 339 ِ الوجه والك . فان بإجماع الأ . مة؛ لأ . ن الشاه معرفتها عند المشاهدة إ . لا بكشف الوجه. ومن أظهرت منه . ن شيئًا من زينَتِها عند نهي النبيّ ژ لها عن ذلك كانت صلاتها باطلة؛ لأن.ها صلاة منهيّ عنها. وقال أبو مُحَ . مد: صلاة المرأة جائزة( 1) في بيتها مكشوفة الرأس. فإن احت . ج محتجّ أن.ها تستره ببيتها؛ قيل له: لو جاز ذلك لجاز للمستتر في بيته من الرجال أن يصل.ي كاشفًا عورته أو بثوب يشِفّ أو في الليل؛ فل . ما أجمعوا على فساد هؤلاء ص . ح ما قلناه، ولا أعلم أنّ أحدًا من الموافقين وفقهاء المخالفين جَ . وز ذلك، والله أعلم وبه التوفيق. واختلفوا في القدمين، وروي عن أمّ سلمة زوج النبيّ ژ عن 2). وعلى المرأة أن تغطّي ظهر )« تغطّي المرأة ظَهْر قَدَمَيهَا » : النب . ي ژ أن.ه قال قدميها في الصلاة، وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف أو موافق. [ I.°üdG »ap ICGô.dG IQƒY ôà°S »ap ] :.dCE°ùe لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائضِ » : وستر العورة واجب في الصلاة؛ لقول النبيّ ژ وقد جاء هذا القول في جامع ابن بركة .« صلاة المرأة لعله أراد غير جائزة » :( 1) في (ت ) عن محمد بن محبوب. باب في ،«... أتصلي المرأة في درع وخمار » : 2) رواه أبو داود، عن أم سلمة بمعناه في حديث ) 173 . والبيهقي، عَن أم سلمة بمعناه، باب ما تصلّي /1 ،640 ، كم تصلّي المرأة، ر 639 .233/2 ، فيه المرأة من الثياب، ر 3068 باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 503 1)، فإن صلّت وبعض فخذها أو ساقها مكشوف فسدت صلاتها )« إ . لا بخِِمَارٍ وإن لم تعلم؛ كما أن.ها لو صل.ت وبثوبها نجاسة ولم تعلم إ . لا بعد فراغها أعادت صلاتها. وات.فق أهل الصلاة: على الح . رة المسلمة إذا بلغت / 340 / وَجَب عليها أن تستر رأسها إذا صل.ت، وأن.ها إذا صل.ت وجميع رأسها مكشوف فسدت صلاتها. واختلفوا إذا كان رأسها مكشوفًا؛ فقال أبو حنيفة: إذا انكشف من رأسها رُبعُ شَعرِها أو ثُلثُه لم تفسد صلاتها، وإن انكشف ربُعُ سَاقِها أو ثُلُثُه فسدت صلاتها. وقال أبو يوسف صاحبه : ح . تى يكون النصف من الجميع الساق والرأس ، ث . م حينئذ تفسد صلاتها، ولا تفسد بدون ذلك. وقال أصحابنا: عليها ستر جميع رأسها وساقها وسائر جسدها في الصلاة إ . لا ما أبيح لها بالإجماع وهو الوجه والكفان، وهذا هو الصواب؛ لأ . ن المرأة كلّها زينة يجب ستر كلّ ذلك مع الإمكان، فإن ظهر شيء من ذلك ولو قَ . ل فسدت صلاتها. وقد أغفل أبو حنيفة ومن وافقه سبيل الصواب فيما انتحلوا؛ إذ لا خبرًا( 2) قل.دوا ولا أصلًا موجبًا لمِا أوجبوا، جوّزوا التقليد( 3)، وال . تقلِيد لا يجوز عند وجوب الدليل الصحيح من الكتاب وال . س . نة، وإجماع الأ . مة أو ح . جة العقل، وإن.ما يجب التقليد في حال يعدم فيه المقل.د ص . حة الاستدلال من الجهات التي ذكرناها؛ فالدليل من أوجه منها قائم فلا معنى للتقليد. .173/1 ، 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، باب المرأة تصلّي بغير خمار، ر 641 ) .215/2 ، والترمذي، عن عائشة بلفظه، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، ر 377 2) في (ت): خيرًا؛ والصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة. ) 3) في (ت): نحوًا؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة. ) UE`````à``c 504 الجزء السادس والدليل على إغفالهم أنّ أهل الصلاة أجمعوا في الأصل أ . ن على المرأة / تغطيَة جميع رأسها إذا دخلت في الصلاة، ث . م اختلفوا في جواز / 341 صلاتها بعد إجماعهم. فالفرض عليها إذا أجمعوا يَدِن.ا( 1) على أ . ن عليها أن تغطّي رأسها، واختلافهم ليس بح . جة في كشف رأسها. فإن قال قائل: لمَِ اختلفوا في فساد صلاتها، وجب ثبوتها ح . تى يجتمع على إبطالها؟ قيل له: هذا القول يدلّ على إغفال موضع الإجماع، وذلك أ . ن الإجماع يوجب على المرأة الصلاة وبوصف لا تكون مؤ . دية لفرضها إ . لا به. ويقال له: لا تخلو المرأة في تغطيَة رأسها من أحد أمْرَين؛ إ . ما أن يكون الواجب عليها تغطيَة جميعه، فكشف البعض غير المغط.ى منه، وحكم القليل يجب ما يجب من التغطيَة كحكم الكثير أو لا يجب عليها تغطيَة رأسها؟ فإن قلت: ليس عليها تغطيَة جميع رأسها كذلك الإجماع. ويقال له: أخبرنا عن المرأة إذا صل.ت وبعض فرجها مكشوف؛ أتجوز صلاتها عندك؟ فإن قال: لا، ولابُ . د من هذا الجواب، يقال له: أفتفسد صلاتها بانكشاف القليل من فرجها كما تفسد بانكشاف الكثير منه؟ فإن قال: نعم، قيل له: لمِ قلت ذلك؟ فإن قال: لأَ . ن عليها ستر جميعه إذا أمكن فظهور بعضه يفسد الصلاة. قيل له: وكذلك ظهور بعض الساق والرأس يفسد إذا أمكن ستر جميعه، وإذا خرج ساعد المرأة في الصلاة فسدت صلاتها؛ لأ . ن المرأة كلّها عورة عمدًا كان أو خَطَأ. 1) كذا في (ت)؛ ولعل.ه: يدلنا. وفي جامع ابن بركة: ندبا. ) باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 505 [ ICGô.dG IQƒY »ap ] :.dCE°ùe 342 / وإذا صل.ت المرأة وشعرها أو بعضه مكشوف فصلاتها فاسدة. / وقال الشافعي: إذا صل.ت المرأة وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. وأجمع أهل العلم على أ . ن للمرأة الح . رة أن تصلّي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في الإحرام. واختلفوا فيما عليها أن تغ . طيه في الصلاة؛ فقالت طائفة: عليها أن تغطّي ما سوى الوجه والك . فين وهو الأوزاعي والشافعي وأبو ثور. وقال أحمد بن حنبل: تغطّي كلّ شيء كان منها؛ فلا يرى منها شيء سوى ظفرها. وقال بعضهم: كلّ شيء من المرأة عورة ح . تى ظفرها. وقال أصحابنا رحمهم الله : عليها ستر جميع بدنها إ . لا ما أبيح لها بالإجماع، وهو الوجه والك . فان، وهو الصواب، وبالله التوفيق. [ UE«.dG .e ICGô.dG ¬H ».q °üJ Ee .q bGC »ap ] :.dCE°ùe اختلف الناس في عدد ما تصلّي به المرأة من الثياب؛ فقال بعض: درع وخمار، ومنهم ميمونة وعائشة وأم سلمة أزواج النبيّ ژ ، وروى ذلك ابن ع . باس، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم. وقال قوم: أقله ثوبان. وعن عمر وابن عمر وعائشة وغيرهم أن.ها تصلّي في ثلاثة أثواب. وقال بعضهم: بأربعة أثواب. واختلف أصحابنا في ذلك أيضًا ؛ فقال بعض: أقلّ ما تصلّي به المرأة من الثياب درع واحد. UE`````à``c 506 الجزء السادس وقال / 343 / ابن المع . لا: إذا كان درع المرأة صفيقًا لا يشِفّ ولا يصِف أجزأ بلا خمار ولا جلباب ولا شيء غيره. والدرع الذي يجوز للمرأة أن تصلّي فيه الذي يصل إلى الكعبين. وقال أبو مُحَ . مد: والمرأة إذا كان عليها جلباب صفيق سترها استغنت به عن الخمار، وإن.ما الخمار على من لا يسترها جلبابها. وإذا صل.ت المرأة بثوب ويدها ماسّة بدنها فسدت صلاتها؛ لأن.ها لا تؤمر .( أن تضع يديها في ضعف الثوب( 1 وقال أبو الحسن: جائز للمرأة أن تصلّي بثوب واحد تلتوي فيه على قول، وإذا لم يكن معها إ . لا ثوب واحد وقميص جاز أن تدخل رأسها في قناعها وتصل.ي. وجائز للمرأة الصلاة في الحرير والقزّ والإبريسم، ولا يجوز ذلك للرجل. وقيل: لا تصلّي المرأة في ثوب يشِفّ ولا يَصِف، فأ . ما الرجل فلا بأس إن كان الإزار يشِف والتحف عليه بال . رداء ويكون إمامًا. وإذا صل.ت المرأة بقميص وجلباب، وكان القميص سابغًا على أثرها والجلباب غليظًا؛ فجائز على قول. فإن كان خمار وقميص؛ فجائز إذا كان خمارها طُ . رتاه على جنبيّها، وكان مثل الجلباب ساترًا كلّ محارمها. وإذا لبست قميصًا ومقنعة رقيقة يرى / 344 / بدنها من خلالها لم تَجُز صلاتها؛ لأن.ها يشف منها البدن، ولا تجوز الصلاة بها. وإن لم تكن تشف فإن.ها قد تكون تصف، وقد كرهوا الصلاة بذلك. وإذا أُبْصر البدن من ذلك لم أر الصلاة جائزة، والله أعلم. 1) أي: داخل الثوب ملامسة يدُها بشرتَها. ) باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 507 [ .«°UE©dG I.°U »ap ] :.dCE°ùe وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة. وقال أبو مُحَ . مد 5 : فإن قال قائل لمَِ أجزتَ صلاة الواصلة ولم تجز صلاة لابس الص . ماء( 1) والنهي واقع بهما جميعًا؟ قيل له: لباس الص . ماء هي أحد ما لا تقوم الصلاة إ . لا به وهي سترة، . ما تقوم ِ والنهي واقع عن وصل الشعر بالشعر ليس من شرط الصلاة ولا م الصلاة إ . لا به، وإن.ما تو . جه النهي إلى الفعل الذي ليس هو من الصلاة . ما لا تقوم الصلاة إ . لا به؛ فالنهي لم يكن لأجل الصلاة؛ فلذلك لم ِ ولا م يكن النهي قادحًا في الصلاة، ولقد لعن رسول الله ژ الواصلة والمستوصلة، ،( والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة( 2 والقاشرة( 3) والمتفل.جات للحسن، ولا يقدح جميع ذلك في الصلاة. وقيل: إ . ن أسماء بنت أبي بكر قالت: إ . ن امرأة أتت النبيّ ژ فقالت: يا رسول الله، إ . ن ابنتي عروس وقد أخذتها الحيضة فتساقط شعرها، أفأصل .(4)« لعنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمستَوصِلَةَ » : ‰ به؟ فقال ، ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما جاء في مسند الربيع، ر 975 ؛« النابضة والمتنبضة » :( 1) في (ت ) . ص 371 2) لابس الص . ماء: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به ) .118 - 117/ جسده كلّه ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 2 3) القاشرة: هي التي تقشر عن وجهها بالدواء ليصفو اللون. انظر: العين، المحيط (قشر). ) .975 ، 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب وزيادة، باب ( 41 ) فِي المحرمات، ر 637 ) والبخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، فِي اللباس، ر 5942 ... والنسائي عن عائشة نحوه، الوَاشِمَةُ: التِي تَجْعَل الْوَشْمَ فِي وَجْهِهَا أَوْ فِي ذِرَاعِهَا، » : فِي الزينة، ر 5118 .. قال الربيع وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: التِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلكَِ. والوَاصِلَةُ: التِي تُوصِلُ شَعْرَ رَأْسِهَا ليُِقَالَ: إن.ه طَويِلٌ، .« وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: التِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلكَِ UE`````à``c 508 الجزء السادس وكَرِه أن تصل المرأة / 345 / شعرها بالف . راء من الصوف، فإما أن تشد رأس ذوائبها فلا أرى بأسًا إذا كان طاهرًا. ولا يجوز للمرأة الصلاة إ . لا بفرق شعرها. وإذا عقدت المرأة شعرها خلف قَفَاهَا وصل.ت كذلك فلا بأس عليها. وأحبّ إلينا أن تظفر شعرها، ولا نحبّ لها أن تجعل قَ . صة بكرًا كانت ولا ث . يبًا إذا كانت بالغًا؛ لتف . رق شعرها. وإذا كانت في بيتها وحدها أو مع زوجها فلا بأس أن ترخِي شعرها على منكبيها أو على صدرها أو في قفاها. وأ . ما إن كان عندها ما ينبغي لها الستّر عنه لزينتها أو خرجت من بيتها فلتكفّه وتستره بما قدرت عليه من الستر، والله أعلم. وخُمرَة المصل.ية مكروهة، وهي أن تش . د خمارها من أسفل حاجبها الأيمن إلى قرنها الأيسر، ومن أسفل حاجبها الأيسر إلى قرنها الأيمن. [ I.°üdG »ap E...£d ICGô.dG ´E°VQEGh ..M »ap ] :.dCE°ùe والمرأة يجوز لها أن ترضع ولدها في الصلاة، وتحمله إذا لم تعلم به قذرًا. ( أ . ن النبيّ ژ حمل أُمَامة بنت أبي العاص( 1 » قال أبو مُحَ . مد: وقد روي 3)؛ والله أعلم )«( وهي ابنة ابنته زينب [ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ]( 2 1) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس العبشمية (ق: 1ه): صحابية ) جليلة بنت زينب بنت رسول الله ژ ولدت على عهده ژ وكان يحبها وربما حملها على عنقه في الصلاة. تزوجها عليّ بن أبي طالب بعد فاطمة، وأمر المغيرة بن نوفل أن .1788/4 ، يتزوجها بعده لئلا يتزوجها معاوية. انظر: الاستيعاب، ر 3236 2) هذه الإضافة من صحيح البخاري، وسيذكر معنى هذه الزيادة بعد حين. ) 3) رواه البخاري، عن أبي قتادة بلفظ قريب، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في ) . الصلاة، ر 486 . ومسلم، مثله، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، ر 844 باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 509 أكان قبل نسخ الكلام في الصلاة حين حمل أمامة بنت أبي العاص أو بعده. .« أَن.هُ كان يحملها إذا قام ويضعها إذا أراد الركوع والسجود » : وفي الرواية وقد قال أصحابنا: إ . ن المرأة تحمل / 346 / ولدها على هذا الوصف وترضعه إذا بكى وخافت أن يشغل قلبها عن صلاتها. ولعل.هم ذهبوا في ذلك إلى هذا الخبر. وإذا جاز للمرأة في ولدها حمله في الصلاة فالنبيّ ژ أجوز؛ لأ . ن ولد الولد ولد. وقال أبو الحسن: إذا حملت المرأة ولدها في الصلاة وكان يشغلها عن الصلاة لم يجز لها ذلك، وإن لم يشغلها فلا تؤمر بذلك ولا فساد. وقد روي أ . ن النبيّ ژ كان يصل.ي وهو حامل أُمَامة بنت أبي العاص، وكان إذا رَكَع » 2). وقال بعضهم: قبل نسخ العمل في )«( وَضَعها، وإذا قام حمَلَها على عاتقه( 1 الصلاة، واليوم فلا يجوز العمل في الصلاة ولا الكلام إ . لا عمل الصلاة. [ I.°üdG »ap .«.°üàdGh .«.°ùàdG »ap ] :.dCE°ùe وإذا كانت امرأة تصلّي واستأذن أحَدٌ فسبّحت؛ فعن سليمان بن الحكم ومسلم بن إبراهيم: أ . ن بعضهم لم يرَ عليها نقضًا. وقال: الرجل يسبّح في الصلاة إذا عناه معنًى، والمرأة تصفق؛ وروي عن .(3)« ال . تسبِيحُ في ال . صلاة للِ . رجَالِ، وَال . تصفِيقُ للِ . نسَاءِ » : النب . ي ژ أن.ه قال 1) العاتق: هو ما بين المنكب والعنق. ) . 2) رواه الطبراني في الكبير، عن أبي قتادة بمعناه، ر 18502 . والنسائي في الكبرى، مثله، ر 522 ) ، 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ر 1203 ) .318/1 ، 76 . ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة...، ر 422 /2 UE`````à``c 510 الجزء السادس وقيل: إ . ن للمرأة إذا أرادت معنًى في الصلاة [أَن] تُص . فق بيديها على فخذيها ولو عشر م . رات إذا كان لمعنًى. ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن ك . فها الأيسر، ولا يجوز ذلك للرجل. والرجل يقول: سبحان الله عند / 347 / المعنى يَعرِضُ له، فإن قال غيرَ ذلك فسدت صلاته. وإن سبّحت المرأة أيضًا فلا بأس. وعن بعض قومنا: أن.ها تص . فق بباطن يَدِها على ظاهر يدِها الأخرى أو بظاهر على ظاهر. وكره بعضهم أن تص . فق بباطن الكفّ على باطن الكفّ ورأوه لهوًا. وأجاز ذلك بعضهم؛ لأ . ن المراعاة بذلك هو القصد للفعل. [ ICGô.dG AE.H »ap ] :.dCE°ùe وإذا بكت المرأة في الصلاة بكاءً شديدًا من خوف الله تعالى وذكر ثوابه، وخوفًا من عقابه؛ فلا تفسد صلاتها ولا وضوؤها، وإن كان غير ذلك فهو مفسد للصلاة، والله أعلم. [ E.àeEeEGh ICGô.dG .YE.L »a ] :.dCE°ùe والنساء يُسمعن أصواته . ن القراءة، وللمرأة أن تؤ . م النساء، ولتقم معهُ . ن في الصفّ المق . دم، وليقمن عن شمالها وورائها. وروى طاووس ومجاهد: أ . ن عائشة كانت تؤمّ النساء وتقوم في وسط الصف. وليس على النساء صلاة الجماعة، وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع؛ فإن حضرت فصلاته . ن جائزة، وإن جمعن كانت التي تؤمّه . ن وسطه . ن في الصفّ الأ . ول. وإن أ . مت امرأة منه . ن النافلة قامت وسطه . ن؛ كما روي عن أمّ سلمة وعائشة. باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 511 أيصلح » : قالت «؟( هَ . لا أَ . ميْتِيهِ . ن( 1 » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال لأ . م سلمة 2)، والله أعلم بذلك. )« نَعَمْ، يَكُ . ن عَنْ يَمِينِكَ وَعَن شِمَالكَِ » : قال «!؟ ذلك ./348/ 3)، ولا بأس أن )« نهى النبيّ ژ المرأة أن تؤمّ النساء في الفريضة » و تؤمّه . ن في التطوّع وتكون وسطه . ن. والعل.ة في [ عدم جواز ] صلاة المرأة عند [ غير ] ذي محرم: الرواية عن ،(4)« لَا يخلوُ . ن أحدُكم بامرَأةٍ غير ذيِ محرم فإ . ن الشّيطانَ أحدَهُمَا » : النب . ي ژ وصلاة [ مع ] غير ذي محرم منهيّ [ عنه ] لا يجوز لهما؛ لأ . ن من كان في طاعة وفيها معصية لم يجز ذلك. وأ . ما المحرم فجائز أن يصل.ي بها. 1) فِي (ت): أممتيهن. ) ، 2) رواه ابن عديّ في الكامل، عن أسماء بمعناه، ترجمة الحكم بن عبد الله الأيلي، ر 389 ) 202 . والبيهقي، عن أسماء بمعناه، جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ليس على النساء /2 .408/1 ، أذان ولا إقامة، ر 1780 3) لم نجد من ذكر رواية عن النبيّ ژ بهذا المعنى، وقد وقع اختلاف كبير بين أهل العلم ) فِي هذه المسألة؛ فقد ذهب عطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى: جواز إمامتها فِي النافلة والفرض؛ لرواية عن عائشة أنها كانت عندها نسوة من أهل العراق فحضرت صلاة العصر فأ . متهن وسط الصف. وقال سليمان بن يسار والبصري وعمر بن عبد العزيز: لا تؤمّ المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤمّ أحدًا، وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة تؤمّ النساء. وكره أصحاب الرأي ذلك وقالوا: إن فعلت ذلك تجزئهم وتقوم وسطًا من الصف. وروي عن الشعبي والنخعي وقتادة: أنّ المرأة لا تؤم النساء في الفريضة وتؤمه . ن في التطوع كقيام رمضان. وذكر السالمي فِي المعارج جواز إمامة المرأة بِمثلها في الفرض والنفل، وقال: هو ظاهر كَلَام أبي إسحاق وغيره، وذكر بأ . ن الأكثر عَلَى أَن.هَا لا تؤ . م بالنساء أيضًا إِ . لا في النفل. انظر: ابن 346 (ش). وانظر: المعارج، باب ذكر الِإمَام في ال . صلَاة. /6 ، المنذر: الأوسط، ر 2047 كتاب النكاح، ،«ٍ لَا يَخْلُوَ . ن رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِ . لا مَعَ ذِي مَحْرَم » : 4) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ ) .3338 - 1862 ... ومسلم مثله، كتاب الحجّ، ر 3336 ، باب لا يخلون رجل...، ر 5233 UE`````à``c 512 الجزء السادس وإذا ص . ف رجل مع امرأة على ال . تحَاذِي بطلت صلاتهما؛ لأن.هما ممنوعان من ذلك، ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول الله ژ ، وإذا ترك كلّ واحد منهما مقامه بطلت صلاته، والذي يأمرهما بأن تصف المرأة خلف الرجل والرجل خلف الإمام. والدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في صلاة واحدة خَيْرُ صُفُوفِ ال . رجالِ الْمُق . دم » : أن المرأة مقامها خلف مقامه؛ لقول النبيّ ژ 1)، فأبان صفوفهن من صفوف الرجال، واختلاف )« وَخَيْرُ صُفوفِ ال . نسَاءِ الْمؤخّر المقام يوجب فساد صلاة الرجال. ويد . ل على ذلك أن.ه لو ائتم بالمرأة فسدت صلاته، وليس هنا شيء يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام، وهذا المعنى موجود في قيامه إلى جانب المرأة؛ لأن.ها منهية عن القيام إلى جنبه وكذلك / 349 / هو منهيّ عن القيام إلى جنبها كما أن.ه منهيّ عن الائتمام بها، والله أعلم. وإن.ما أوجبنا فساد صلاته؛ لأ . ن الرجل هو المختص بفساد الصلاة من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في حال اقتدائه بها. وأيضًا: فإن الإمام منهيّ عن القيام في وسط الصفّ، كما أن الرجل منهيّ عن القيام إلى يسار الإمام؛ فيجب أن يكون النهي يوجب حكم الفساد، والله أعلم. [ .EeE’G ..N ICGô.dG I.°U »ap ] :.dCE°ùe وإذا صل.ى الرجل والمرأة في مصل.ى واحدٍ؛ فليكن سجودها عند ركبتيه. والرجل يصل.ي بزوجته النفل ولا يصل.ي بها الفرض، وتكون فيما بين المنكب إلى الركبة، والرجل يكون بين أذنَي من يؤمّه إلى منكبيه. 336 . وأبو يعلى في مسنده عن أبي /2 ، 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، ر 8409 ) .354/2 ، سعيد بلفظه وزيادة مع تقديم وتأخير، ر 1102 باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 513 وإذا صل.ت المرأة خلف الإمام وفي وسط صفّ الرجال؛ فإن.ها تفسد صلاة الذي يليها عن يمينها وشمالها والذي هو خلفها في الصفّ الثاني وهي في أ . وله، وتفسد صلاتها هي أيضًا ؛ لأن.ها صل.ت وحدها ولم تكن معها امرأة ثانية. وأ . ما صلاة من بقي من الصفوف غير من قدّمنا فتا . مة إن شاء الله. . ما يلي ركبتيه اليمنى ِ وإذا صل.ت المرأة مع رجل جماعة؛ كان سجودها م إذا كانت من ذوات الرحم، وأ . ما أجنبيّة فلا. ولا يجوز أن يصل.ي رجل وامرأة فرادى في بيت وبينها وبينه س . تة أذرع. وقال المسلمون: إذا كان بينهما سكن بيت أفسدت عليه. قيل / 350 / لأبي مُحَ . مد 5 : فكيف جاز لها أن تصلّي بصلاته ولا تفسد وهي في القرب منه، وتفسد عليه وهي في البعد منه؟ قال: ذلك جائز في صلاة الجماعة. ومن صل.ى في بيت وصل.ت امرأته عن يمينه وحدها؛ فلا بأس. ومن صل.ى في عرض البيت( 1) وصل.ت امرأة قصده( 2) في عَرضه أيضًا فلا بأس. قال أبو عبد الله: وقد ك . نا نفعل ذلك في المسجد الحرام. ومن صل.ى في المسجد الحرام وامرأة تصلّي قريبًا منه في المسجد بحذائه فلا بأس. والمرأة تصلّي خلف القوم، وليس لها أن تقوم قرب الإمام. ومن صل.ى وامرأته قائمة حياله عن يمينه وشماله وهي حائض أو جُنب فلا بأس. .813/ 1) وف . سر بعضهم عرض البيت: بس . تة أذرع أو مثلها. انظر: السالمي: المعارج، مج 3، ج 5 ) 2) أي: تُجاهَه وأمامه. ) UE`````à``c 514 الجزء السادس وقيل: إذا صل.ت المرأة مع رجل وصل.ى بها فكانت بحذائه ولم تتأ . خر عنه إ . ن صلاتها منتقضة وصلاته هو تا . مة؛ ولع . ل ذلك أن.ها ليست في صلاة فت . مت صلاته هو وتنظر في ذلك. وقيل: لا نقض عليها ما لم تسبقه برأسها إذا كان يصل.ي بها جماعة، والله أعلم. وقيل: تكون المرأة إذا صل.ت مع زوجها متأ . خرة عنه ح . تى يسبقها برأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه، وتقوم متأ . خرة عنه؛ فإن جاوز سجودها منكبيه خِفتُ عليه فساد صلاته. ومن غيرِه: قلت: فإذا كانت تصلّي بإزائه، على كم تفسد عليه؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت؛ لأن.ها / 351 / إذا صل.ت في ركن البيت وصل.ى هو في الركن الآخر بإزائها في عرض البيت فصلاته تا . مة. قلت: فما بالها إذا م . رت بين يديه وهي طاهرة لا تفسد صلاته؟ قال: إن.ما قيل هذا في الصلاة منها بحذائه. وقال محبوب: المرأة لا تقطع على المرأة إذا م . رت عليها في صلاتها إ . لا إذا كانت حائضًا، بمنزلة الرجال إذا م . رت عليهم. .(1)« أ . ن أمّ سليم ص . لت خلف النب . ي ژ وحدها » : وروي ؛( والمرأة الأجنبيّة لا تصلّي خلف الأجنبيّ وحدها؛ لأ . ن ذلك معصية( 2 ، 1) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفا، ر 727 ) .118/2 ، 199 . والنسائي، مثله، كتاب الإمامة، باب المنفرد خلف الصف، ر 869 /1 2) هذا قول عند بعض أهل العلم ولم يعلق عليه الشيخ ث . م أتى بتفريعات على نقيضه فيما ) سيأتي؛ واستدلال هؤلاء بالمعصية المنهي عنها إِن.مَا يكون في الخلوة بالأجنبيّة بات.فاق وليست في الصلاة نفسها مع عدم الخلوة، وما لا خلاف فيه أَ . ن المرأة منهيةٌ أن تصف معَ الرجال فقط، أَ . ما غير ذَلكَِ فجائز لخبر أم سليم الذي ذكره الشيخ قبل هذا الرأي، وهو = باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 515 ( لا تَخلو امرأة عند غير ذي محرم فإ . ن الشيطان( 1 » : لقول النبيّ ژ .(2)« أحدُهُما لأن.ه قال: ؛« صلاة النساء فرادى في بيوتهن » : وروي أن.ه ژ قال صَلَاتُهَا فيِ مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ منِْ صَلَاتهَِا فِي صَحْن دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فيِ » كان يأمر النساء إذا » 3). وروي أن.ه )« دَارِهَا أَفْضَلُ منِْ صَلَاتهَِا فيِ الْمسْجِد لَا تَمنَعُوا إماءَ » : 4). وروي أن.ه قال ژ )« سمعن تسليمه أن يخرجن يبادرن .(5)« اللهِ مَساجد الله وإذا صل.ى رجل بامرأته قامت خلفه ويكون سجودها إلى حجرته، وسمعت أن.ه أكثر ما يكون إلى دون منكبيه وتَمسّه في الصلاة، وإذا كانت أجنبيّة فلا تمسه؛ هكذا عن ابن محبوب. [ ICGô.dG I.°U »ap ] :.FE°ùe قال أبو المؤثر: / 352 / في امرأة تو . ضأت لصلاة العتمة، فل . ما أرادت المصل.ى فأخذ ولدها سيفًا يريد قتالًا وقع في البلد فأمسكته ح . تى سكن، ث . م صريح في أن المرأة إذا أرادت الصلاة معَ الرجال ولم تجد امرأةً تقف معها فإنها تقوم وحدها صفًا خلف الرجالِ، والله أعلم. .« أو قال » + :( 1) في (ت ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى ) .399/ 156 . وابن عبد البرّ عن أبي هريرة بمعناه، 23 /1 ، المسجد، ر 570 4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) 5) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة ) 305 . ومسلم مثله، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى /1 ، غسل…، ر 858 .327/1 ، المساجد…، ر 442 = UE`````à``c 516 الجزء السادس توجّهت إلى المصل.ى فعاود ولدها يريد ذلك القتال فتركت الصلاة وأمسكته ح . تى سكن، ونظرت فإذا الوقت قد فات؟ قال: إن كانت فيما هي فيه من معالجة ولدها لم تخف فوت الوقت وتظنّ أن.ها في الوقت؛ فلا أرى عليها ك . فارة. وإن اعتمدت على ترك الصلاة ح . تى فاتت مع علمها بذلك؛ فأرى عليها الك . فارة. وإذا صل.ت امرأة صلاة هي أربع ركعات فسل.مت على ركعتين وتكل.مت، فأمرها زوجها بالإعادة فقالت لها امرأة أخرى: بل يجوز لكِ أن تبني على صلاتك، فبنت عليها ولم تعد ح . تى انقضى وقت الصلاة؛ فعليها البدل والك . فارة. وإذا صل.ت العصر فقطعت بين كلّ ركعتين بالتسليم ظ . نا أن.ه جائز وجهلًا؛ فعن أبي الحواري: إذا سلّمت ولم تتكل.م ولم تدبر بالقبلة؛ فلا ك . فارة عليها ولا بدل. وإن كانت إذا سلّمت تكل.مت أو أدبرت بالقبلة؛ فعليها البدل والك . فارة، وتجزئها ك . فارة واحدة لما مضى من الصلوات إذا فعلت ما وصفت لك. التي كانت جاهلة لصلاتها وكانت تقيم بين كلّ ركعتين من صلاة النهار والعشاء الآخرة إقامة؛ فما آمن عليها أن تكون مض . يعة لصلواتها، لأَ . ن هذا لا جهل فيه، والله أعلم. والتي كانت تصلّي بلا إحرام فلا صلاة لها، وعليها البدل وما بعدها 353 / من الك . فارة، وسل عنها. / وإن صلّت امرأة الوتر بغير توجيه ولا تكبيرة الإحرام جاهلة؛ فعليها البدل. والتي كانت تصلّي بنجاسة في ثوبها ولا تدري أن.ها نجاسة؛ فإن.ها تصوم شهرين، وتبدل ما قدرت أحبّ إل . ي. باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 517 والتي قامت مص . بحة فبدأت بالركعتين قبل الفريضة جهلًا؛ فنرجو أن لا بأس عليها في هذا. وأ . ما إن أ . خرت الفريضة عَمْدًا ح . تى طلعت الشمس وقد كان عليها وقت لو صل.ت الفريضة لأدركتها؛ فلا آمن عليها الك . فارة، وينظر فيها. وإذا صل.ت امرأة في ثوب يهوديّة أو نصران . ية؛ فصلاتها فاسدة، وعليها الإعادة. والمرأة إذا وَطِئها زوجها قبل الظهر فقامت تريد الغسل وقد بقي من وقت الصلاة قليل، فدخلت إلى بعض جيرانها تريد مطهرة في فلج في منزل فوجدتها مشغولة، ث . م كذلك أخرى، ث . م رجعت إلى منزلها تريد الغسل فيه وأ . ذن لصِلاة العصر قبل أن تغسل؛ فقال أبو عبد الله: لا بأس عليها إذا كانت في طلب الماء. [ IôaE°ù.dG I.°U »ap ] :.dCE°ùe والمرأة المسافرة إذا كانت تصلّي الجمع فصلّت المغرب والعشاء الآخرة وصلّت بينهما ركعتين نافلة، وكذلك بين الظهر والعصر؛ فعن أبي عبد الله أن.ه لا يجوز لها ذلك. وإن فعلت فعليها العتمة وإعادة العصر إن كانت صل.ت في وقت الأولى من الصلوات. وإن كانت إن.ما / 354 / جمعت الصلاة في وقت الآخرة منهما وقطعت بينهما بصلاة نافلة؛ فعليها بدل الصلاتين كلتيهما، على ما أرى في قياس قول من قال: إ . ن الجمع لا يفرّق بينه بكلام ولا خطوة ولا صلاة ح . تى يت . مها. وإن كانت امرأة مع قوم في سفر راكبة داب.ة وهي متو . ضئة، فحضرت الصلاة وخافت إن نزلت عن الداب.ة أن يفوتها القوم، فصل.ت بالإيماء على ظهر الداب.ة؛ فصلاتها تا . مة. UE`````à``c 518 الجزء السادس وإن كانت لا تخاف فوتَهم ومُضِيّهم عنها ولم تطلب إليهم أن ينزلوها وصلّت بالإيماء؛ فعليها البدل بلا ك . فارة. وإن كانت في دونيج( 1) فحضرت الصلاة فاستحيت أن تنكشف ق . دام الناس، فصل.ت بلا وضوء؛ فلا ك . فارة عليها إن شاء الله. [ I.à..dG ICGô.dG »ap ] :.dCE°ùe وإن كانت امرأة مبتلاة في فرجها لا تستمسك من الرطوبة؛ أن.ها تؤمر أن تلفف بالخِرَق، فإذا حضرت الصلاة تو . ضأت وجعلت على الموضع ثوبًا نظيفًا وصل.ت قائمة. وإن لم تستمسك صل.ت جالسة، أو كما أمكن لها. ولا تصلّي بثيابها التي تصيبها منها النجاسة، والله أعلم. ;<= لاة ] ا ? [ والخنثى لا يكون مؤ . ذنا ولا إمام مسجد، ولا يص . ف مع الرجال ولا مع النساء، ويص . ف وحده / 355 / أمام النساء، ويكون بين الصف . ين وحده عزلًا، ولا يفعل كما يفعل الصّافّ خلف الإمام يلتصق بالصفّ ويتأ . خر إذا ركعوا وسجدوا ولكن يكون وحده قائمًا في مكانه. ولا يؤمّ الرجلُ الخنثَى ولا المشكِل. ونح . ب للخنثى أن يصل.ي الجمعة حيث تلزم الجمعة بلا أن نوجبها عليه. والخنثى لا يتز . وج بالرجال. 1) ال . دونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري، شبهوها بالطائر، كال . نهْبُوغ، مُعَ . رب ) دُونِي. انظر: القاموس المحيط، العباب الزاخر؛ (نهبغ). باب 22 : في صلاة المرأة والخنثى [ والأمَة ] 519 5 لاة الأ َ ? وللأَمَة أن تصلّي مكشوفة الرأس بات.فاق ال . ناس. وكذلك أمّ الولد [ و ] المدَب.رة تصلّيان مكشوفتي الرأس لثبوت الرقّ عليهما. والمانع لنا من أمّ الولد أن تصلّي مكشوفة محتاج إلى دليل؛ لثبوت الرقّ عليها، والدليل يدلّ على حرّيتها بالولادة و[ بموت السيّد ]، لا بموت السيّد إذا لم يخلّف منها ولدًا. والأَمَة إذا صل.ت وهي مكشوفة الرأس ث . م عُتِقَت وقد بقي عليها شيء من صلاتها غَط.ت رأسها وبَنَت على ما بقي من صلاتها؛ نظير ما جاء عن أصحاب النبيّ ژ أن.هم كانوا في الصلاة نحو بيت المقدس فأتاهم آتٍ فأخبرهم أن القبلة قد حولت، فاستداروا كهيئتهم. ولا يشبه حال الصبيّ إذا صل.ى وهو غير بالغ بعض صلاته؛ فإن.ه يبتدئ الصلاة؛ لأ . ن ذلك نافلة، وقد لزمه الفرض في حال بلوغه فليبتدئ، والله أعلم. [ .en Cn’G ¢SCGQ .«n £¨J »ap ] :.°üa 356 / وتغطيَة الأَمَة رأسها غير لازم لها في حال الصلاة وغيرها؛ وقد / روي عن عمر 5 أن.ه رأى جارية متكمكمة، فسأل عنها، فقالوا: أمة آل فلان، فضربها بالد . رة ضربات، وقال: يا لكعاء( 1) أتتشبهين بالحرائر؟ وأصلُه من ،« متك . ممَة » : نرى أن.ه إن.ما أراد « متكمكمة » : قال أبو عبيد: قوله الكُ . مة وهي القُلُنسُوَة، فشبه قناعها بها فقال: متكمكمة، ولم يقل: متك . ممة؛ كما قالوا: متج . ممة من الجُ . مة ومتعَ . ممة من العُ . مة، والعرب تفعل هذا إذا .344/ 1) انظر: غريب الحديث لابن س . لام، 3 ) UE`````à``c 520 الجزء السادس اجتمعت الحروف من جنس واحد ف . رقوا بينها استثقالًا لجمعها، كما قالوا: .( كفكفت فلانًا عن كذا وكذا، وإن.ما أصلها: كَفَفت( 1 قال أبو زيد: ( ألم ترَنِي سكنتُ إل . ي لِإل.كُم ( 2 رُوكفكَفْتُ عنكم أكلُبي وهم عُ . ق :( وقال متمّم( 3 ( ولك . ننِي أَمضِي على ذاك مُقْدِمًا إلى بعض من يَلقى الحرُوبَ تكعكعًا( 4 وهو: من كععتُ عن الأمر. ومنه قولهم: تصرصر البابُ من الصرير، وإن.ما أصله صَ . ر. فيه لغتان: لكعاء ولكاع. وقد مرّ تفسير هذا عند ذكر «( يا لكعاء( 5 » : وقوله .( المملوك فيما تق . دم من الكتاب( 6 و( 7)في هذا الحديث من الفقه أن.ه رأى أن تخرج الأمَة بلا قناع، فإذا م . رت بالناس كذلك، فكذلك ينبغي أن تكون في الصلاة بلا قناع؛ ولهذا قال .( إبراهيم / 357 / في صلاة الأمة: تصلّي كما تخرج إلى الأسواقِ( 8 قال أبو عبد الله: قوله: يا لكعى يرى أنه إنما أراد متكمكمة ومتغمّمة من الغمّة » :( 1) في (ت ) وهي القلنسوة، فشَ . به قناعها بها فقال: متكمكمة؛ كما قالوا: متجمجمة من الجُ . مة، متغممة من الغمة. والعرب تفعل هذا إذا اجتمعت الحروف من جنس واحد فرقوا بينهما استثقالًا وفي العبارة أخطاء قمنا .« لجمعها؛ كما قالوا: كَفَفْت فلانًا عن كذا، وإنما أصلها من كففت .344/ بتصويبها من غريب الحديث لابن س . لام، 3 .344/ 2) البيت من الطويل لأبي زبيد الطائي. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) .344/ 3) في (ت): متمرة؛ والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن س . لام، 3 ) .344/ 4) البيت من الطويل لمتمم بن نويرة. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 ) .345/ والتصويب من غريب الحديث، 3 ؛« لكعى... لكعى » :( 5) في (ت ) من كتاب الحدود، في الجزء الرابع. « الباب الرابع في الملاعنة » 6) انظر: نهاية ) 7) في (ت): + هو. ) .345 - 344/ 8) هذا الفصل كلّه مقتبس من غريب الحديث لابن س . لام، 3 ) 521 ¬.©a »u.°ü..d Rƒéj Ee 23 UE`H ات.فق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة للصلاة، وكره العمل في الصلاة وإن ق . ل لغير الصلاة؛ لأن.ها عبادة للمتعبّد بها فلا يشتغل بغيرها. وإذا عرض للرجل في الصلاة أمر سبّح له، وإن عرض للمرأة ص . فقت؛ لمَِا مَا ليِ أَرَاكُم بال . تصفيق إذا » : روي عن أبي سعيد أ . ن النبيّ ژ قال لأصحابه 1). والتصفيح )« أتاكم في الصلاة شيء، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء للنساء وهو التصفيق. قال لبيد يصف سحابًا: في ذُراهُ ( كأ . ن مص . فحَاتٍ ا عليهِ . ن المآلي( 2 وأَنوَاحً مص . فحاتٍ: مصفّقات، شبّه أصوات الرعد به. وأنواح: جمع نَوح، ونَوح: جمع نائحة. والمآلي: جمع مئلاة( 3)، وهي خرقة تستر بها النائحة إذا ناحت، تكون بمعنى « على » شبّه لمعان البرق بذلك. وعليه . ن المآلي: أي معه . ن، و في خلافهم. « مع » ، 1) رواه البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه، باب الإشارة في الصلاة، ر 1177 ) 414 . والنسائي في المجتبى، عن سهل بن سعد، بمعناه، باب إذا تقدم الرجل من /1 .78/2 ، الرعية ث . م جاء الوالي هل يتأ . خر، ر 784 . 2) البيت من الوافر للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه، ص 50 ) 3) في (ت): ملاءة؛ والصواب ما أثبتناه من كتاب العين، (صفح). ) UE`````à``c 522 الجزء السادس فإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصلاة فأحبّ أن يدخلَ فسبّح له؛ فلا بأس. ومن عرض له شيء في صلاته فغمز عينه بالتغميض لما عرض له؛ فعن أبي عبد الله: لا بأس بذلك إ . لا أن يريد بفعله إشارة ورمزًا. لم ؛« لا» أو « نعم » ومن أومأ برأسه وهو في الصلاة لرجل يكل.مه يريد تفسد صلاته عليه، وكره / 358 / بعض ذلك، وقال: البدل أحبّ إل . ي. وجائز أن يدرأ المصل.ي عن نفسه بلا علاج، وهو أن يومئ برأسه ويديه، والعلاج تحريك اليدين يمينًا وشمالًا. وللمصل.ي أن يعزل الدوابّ عن موضع سجوده إ . لا ما يكون من الدوابّ التي تقطع مثل الكلب؛ فإن مسّه ذلك أو وقف في موضع سجوده؛ فسدت صلاته على قول من يقول بقطع الصلاة. [ I.°ü.d ..°ü.dG ..©dG »ap ] :.dCE°ùe ومن سجد على ثوب أو وقع ثوبه على رجل أو وقع ثوب رجل عليه فجائز أن يخرجه. وقال أبو عبد الله: إ . ن موسى بن أبي جابر صل.ى عند غ . سان بن عبد الملك على بساط من بسطهم وقيل: إن.ه المس . بح ، فكان إذا سجد رفع البساط وسجد على الأرض. قال: ورأيت عمر بن المفضّل يصل.ي على شيء، فالله أعلم أقطعه ليد( 1) أو ما هو يقوم عليه ويسجد على الأرض. ومن صل.ى مشتملًا فسقط عنه الثوب ح . تى تع . رى، قال المفضّل: فليأخذ ثوبه ويلبسه ويتمّ صلاته. وكان البساط من غير ما أنبتت الأرض. ،« بيده » : 1) كذا في الأصل، ولع . ل الصواب ) باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 523 ومن صل.ى خلف إمام فسقط رداؤه أو إزاره وهو راكع، فليأخذه وهو راكع ويرتدي به. فإن حملته الريح إلى موضع لم ينله إ . لا أن يمشي إليه اشتمل وتركه، ومضى على صلاته. وإن كان لا يناله راكعًا ويناله إذا قام فلا يمشي عليه، فليقم يأخذه ويرتدي به ويعود فيركع مع الإمام. فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يرجع / 359 / هو فيَركعْ؛ فليتبع الإمام ولا يرجع إلى الإمام وصلاته تا . مة. ومن دخلت رجله في خرق ثوبه وهو يصل.ي؛ فليخرجها من الخرق ولا يقطع صلاته. وللمصل.ي أن يرفع إزاره إذا انحدر عن سُ . رته، وإن تركه وصل.ى وسرّته ظاهرة فجائز. وقيل: الس . رة أهون من الركبة. ومن صل.ى محلول الإزار فلا بأس. وللمصل.ي أن يرفع إزاره ويصل.ي ويشدّه، ورفعه أحبّ إلينا من تركه. وإن استرخى إزاره ح . تى تظهر العورة ابتدأ الصلاة؛ (والعورة: الفرج مثل القضيب، وما أشبهه من المرأة). وإن انح . ل إزاره شيئًا قليلًا يتماسك تَرَكه، قال أبو المؤثر: لا يرفعه ح . تى يخاف سقوطه، فإن أمسكه وهو مسترخ فلا أرى ذلك. وله أن يرفع عمامته عن جبهته ويشدها إذا سقطت وهو يصل.ي. وإن انكشف الثوب عن صدره فلير . ده راكعًا كان أو ساجدًا. وإن سقط ثوبه عن منكبيه أو ظهره ر . ده عليهما. وإن ألقت الريح ثوبه عنه إلى الأرض؛ فله أن يقعد فيأخذه، فإن ألقته عن يمينه أو شماله أو أمامه قدر ذراع أو ذراعين فوق موضع سجوده؛ فقيل: UE`````à``c 524 الجزء السادس يسحب رجليه إذا مضى إليه ولا يخطو إ . لا بقدر خطوة، وقيل: خطوتين. وإن ألقته خلفه فله أن يرجع خلفه من غير أ . ن يصفح بوجهه مُدبِرًا بالقبلة. وكذلك لو منعه عن السجود / 360 / وعوثة الأرض، أو كان لا يتم . كن في الموضع الذي هو فيه من الصلاة؛ فله أن يزحف إلى نحو المقدار الذي ذكرت فيصل.ي فيه، وهذا [ عمل ] من الصلاة، وله أن يزحف وهذا عمل [ في ] الصلاة وإن لم يكن من الصلاة؛ لأ . ن الفقهاء أجازوا العمل القليل في الصلاة ما لم يخرج ما عليه الناس من فعالهم من الصلاة، نحو: ش . د الإزار؛ وتسوية الرداء، وإماطة الأذى، ومسح الحصى للسجود، وتسوية الأرض لذلك، وقتل الهوام المؤذية في الصلاة، والانتقال من موضع إلى موضع قريب؛ فهذا ونحوه جائز. وإن تق . دم المصل.ي خطوة أو خطوتين أو تأ . خر فجائز. ويجوز للمصل.ي أن يصل.ي على ثوب صوف أو أَدَم، ويكون سجوده على التراب، وكفّاه وركبتاه وقدماه على الثوب. [ .Gô°ûëdG êGôNEG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله 5 : من وجد في صلاته على خدّه سفافية( 1) أو على رأسه أو نحو ذلك فليخرجها، أو وجد سمسامًا( 2) أو ذ . رة بعينه فليخرجها. كذلك إن وقع على رجله ذ . رة فليخرجها بيده أو ذبابًا وخاف أن يدميه فله أن يطرده، فإن وقع ثانية فيطرده أيضًا إذا خاف أن يدميه أو يشغله عن صلاته. 1) كذا في النسخ: سفافية: ويظهر أن.ه من أنواع الحشرات وهوامّ الأرض، والله أعلم. ) 2) السمسام: مأخوذة من السُمْسُمَةُ: وهي النملةُ الحمراءُ؛ وجمعها سَماسِمُ. انظر: الصحاح في ) اللغة، (سمسم). باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 525 قال: ولم أسمع في ال . دبي( 1) شيئًا، وقد بلغنا: أ . ن شبيبًا( 2) دخل دَبْي في ثيابه وهو يصل.ي فلم يقتله ح . تى فرغ من صلاته، وكان يلدغه. ومن وقع عليه 361 / وهو يصل.ي دَبْي أو سقاط؛ فليخرجه ولا يقتله، وإن قتله فلا نقض. / وأ . ما البراغيث والبعوض وال . ناخي، فإن وقع عليه فقتله في الصلاة فلا نقض عليه في قتله ولا دمه، وهكذا جاء الأثر. وإذا وقع في موضع سجود المصل.ي فله أن يعزله بيده، وإن لم يفعل وسجد في موضع آخر فهو أفضل. [ Uô.Y hCG .s«M ¬°Vôà©J »u.°ü.dG ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: وللمصل.ي إذا رأى ح . ية أو عقربًا تريده أن يقطع صلاته ويقتلها إن قدر على ذلك، وإن لم يعرضا له ذلك فليدعهما. ووجدت أنا عن أبي الحسن أ . ن النبيّ ژ بينما هو يصل.ي في المدينة إذ ما حملكم » : ركض برجله ركضة فركض القوم بأرجلهم، فل . ما انصرف ژ قال إن.ا رأيناك يا رسول الله فعلته ففعلناه، وظننا أن.ه من » : قالوا «؟ على ما صنعتم .( فإذا عقرب مثل النعل( 3 ،« أنا ركضت برجلي لهذه العقرب » : قال .« سُ . نة الصلاة ومن كان يصل.ي فأتت عقرب فخاف أن تلدغه فرفع رجله فلا نقض 1) ال . دبَي وال . دبى: نوع من الْحَشَرات، قيل: هو الجَرادُ قَبل أَن يَطِير. وقيل: نَوْعٌ يُشْبِه الجَرادَ. ) وقيل: أَصغرُ ما يكون من الجراد والنمل. وقال أَبو عبيدة: الجراد أَ . ولَ ما يكون سِرْوٌ وهُو أَبْيض، فإذا تَحَ . رك واسْوَدّ فهو دَبًى قبلَ أَن تَنْبت أَجنحته. انظر: اللسان، (دبي). 2) شبيب بن عط . ية العُماني (ق 2ه): من علماء وكبار دولة الإمام الجلندى بن مسعود، ومن ) أهل الشورى. وقد تولى الحسبة بعد وفاة الإمام وسقوط الإمامة الأولى بعُمان ( 134 ه). توفي بعُمان وقبره بالغربية، وله مسجد يسمى باسمه في قرية الغبّي بالظاهرة. انظر: ابن . مدّاد: السيرة، ص 601 . معجم أعلام إباضية المشرق، ر 680 3) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 526 الجزء السادس عليه. وقال بعض بالنقض. وروي أ . ن ابن عمر رأى ريشة يحسب أن.ها عقرب، فمشى إليها فضربها بنعله وهو في الصلاة. [ I.°üdG »ap .jOƒ°SC’G .àb »ap ] :.dCE°ùe اقتُلُوا الأَسْوَدَين فيِ » : قال أبو مُحَ . مد 5 : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال اقْتُلُوا الحَ . يةَ » : 1). وقال أبو الحسن في الرواية )« ال . صلَاةِ الْحَ . ية وَالْعَقرَب 2). وقيل: إن.ه / 362 / قال: يقتل الأسودان، )« وَالعَقْرَبَ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وقتلهما في الصلاة جائز للمصل.ي. واختلف أصحابنا في صلاته إذا قتلهما؛ قال بعضهم: يبني على صلاته. وقال آخرون: يبتدئ، ومنهم ابن محبوب وكذلك قال أبو الحسن. قال أبو مُحَ . مد 5 : والقول الأ . ول أنظر؛ لأ . ن النبيّ ژ أمر المصل.ي بقتلهما، ولم يرد الخبر أن.ه أمر بإعادة ما صل.ى، والفعلان وقعا بأمر الله تعالى، فالموجب عليه ابتداء الصلاة محتاج إلى دليل. قال: وكذلك عندي لو أشار إلى إنسان ليس في الصلاة ليقتلهما؛ لم تفسد صلاته. [ ±ƒîo .n .r d ».u °ü.dG ..°UEG »ap ] :.dCE°ùe وللمصل.ي قتل كلّ دابّة يخافها على نفسه. وكذلك إن رأى داب.ة تدخل بيته ويخاف أن تأكل طعامًا، أو تكسر آنيَة، أو تضرّ عليه بشيء، أو رأى ذئبًا قد أغار 242 . والترمذي، /1 ، 1) رواه أبو داود، بلفظه، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، ر 921 ) كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، ،« أمر بقتل » : بلفظ .233/2 ، ر 390 . ص 312 ،« اقْتُلُوا العَقْرَبَ والحَ . يةَ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ » : 2) ذكرها أبو الحسن البسيوي بلفظ ) باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 527 على غنمه، أو رأى داب.ة تقع في زرعه، أو داب.ة تنفر في السفر، أو رأى صبيّا يريد أن يقع من فوق بيت، أو من داب.ة أو في بئر أو في مهلكة؛ فله في كلّ هذا أن يخرج الداب.ة، ويدرك الغنم من الذئب، ويدرك الصبيّ من المهلكة، ويحفظ داب.ته أن تنفر عنه؛ لأن.ه في كلّ يشتغل قلبه، ولا يعقل صلاته وقلبه مشتغل بذلك. وإن وقع صَبِيّ في بئر أو مهلكة؛ فللمصل.ي أن يقطع صلاته وينجيه ولو 5 كان يصل.ي بالناس، فوقع صب . ي في موسى بن عليّ فات الوقت. وبلغنا أ . ن بئر، فقطع موسى صلاته / 363 / ومضى إلى البئر ح . تى أخرج الصبيّ منها. أو داب.ة أو نار أو خُوف، من عدوٍ ي قطع الصلاة من كلّ شيء مَ وللمصل. سيل أو مطر شديد، أو ما كان في معنى ذلك، ويستأنف الصلاة، والله أعلم. [ ».u °ü.dG .e êôîj Ee »ap ] :.dCE°ùe والمصل.ي إذا تمخّط فخرج شيء من دم مع مخَاطِه؛ فعن جابر بن زيد أن.ه قال: لا بأس، فليتمّ صلاته. وللمصل.ي أن يبزق عن شماله وتحت قدميه. إذا كنتَ في صلاةٍ » : وعن طارق بن عبد الله المحاربي( 1) أ . ن النبيّ ژ قال فلَا تبزق تجاه وجهكَ ولَا عَن يمينك، ولَكِن تبزق تجاه يسارك إن كان .(2)« فارغًا، وإ . لا فتحتَ قدَمكَ 1) طارق بن عبد الله المحاربي: رأى النبيّ ژ في سوق ذي المجاز وأبَا لهب يتبعه يرميه ) بالحجارة. سكن الكوفة. روى عنه ربعى بن حراش وجامع بن شداد. انظر: البخاري: .202/3 ، 352 . ابن ح . بان: الثقات، ر 685 /4 ، التاريخ الكبير، ر 3112 7. والترمذي نحوه، / 2) رواه ابن أبي شيبة، عن طارق بن عبد الله المحاربي بمعناه، ر 200 ) .460/2 ، باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد، ر 571 UE`````à``c 528 الجزء السادس وقال قيس البشري( 1): وقال أبو معاوية: إذا وجد المصل.ي النخاعة بزق عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه اليسرى، يحفر تحت قدمه ث . م يبزق ويدفنه بقدمه. وقال: يحفر م . رة بعد م . رة ح . تى يكون موضعًا يستر نخاعته إذا دفنها، وله دفنها وهو في الصلاة. ولا يبزق عن يمينه ولا أمامه فإن فعل فلا نقض عليه، ويتفل عن يساره وله أن يعرض بوجهه. وإن سرطها وقد صارت على لسانه فعليه النقض. وإذا اجتمع في فِيهِ البزاق والنخاعة من الرأس فعزقه( 2) فلا بأس، وإن كانت نخاعة من جوف فعزقها فسدت صلاته. وإن وجد خشونة في حلقه فما دام يقدر على القراءة والتسبيح فلا يتنحنح، فإذا أمسك عليه فعل ذلك. وقال أبو عليّ: من وجد في صلاته ريحًا إن تج . شأ، / 364 / وإن ترك ذلك عناه أذى؛ فما نرى بأسًا عليه إذا احتاج إليه. وقال أبو عبد الله: فإذا اجتلب الجشأ نقض، وإن جاءه ذلك فلا بأس عليه. وقال أبو مُحَ . مد 5 : إذا سال من أنف المصل.ي مخاط فشغله؛ فإن.ه يأخذه بيده ما كان بطرف أنفه، ولا يستقصي على المخاط من أنفه فتفسد صلاته. وللمصل.ي أن يبزق يمنة ويسرة. ومن وجد طعم الدم في البزاق فسرطه؛ فلا شيء عليه ح . تى يعلم أن.ه دم. ومن كثر عليه البلغم في الصلاة فقد؛ قيل: يبزق على نعله أو تحت قدمه الأيسر، ولا يجوز أن يسرط البلغم والنخاع، وجائز أن يسرط الريق وإن لم يبزق كما وصفت لك. ومن خرج إلى فيه نخاعة فليبزق في ثوبه أو نعله، وكذلك المخاط يخرجه في ثوبه أو نعله، ويأخذ النعل بيده ويمثّ( 3) المخاط بها. 1) كذا في النسختين: لم نجد من ذكره أو ترجم له. ) 2) العَزْقُ: عِلاجٌ في عُسْر. انظر: العين، (عزق). ) 3) يَمُ . ث مَ . ثا: يَمسحه. انظر: العين، (مث). ) باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 529 ومن كان في فمه ح . بة أو شيء من الطعام وهو في الصلاة؛ فليخرج ما كان في فيه بلسانه ح . تى يكون على شفته ولا يلقيه. [ E.d.Yh .©.dEH I.°üdG »ap ] :.dCE°ùe وللمصل.ي أن يعزل نعليه من موضع سجوده وركبته إلى حيث يضع يده. وأ . ما إن وضع نعلًا على نعل في الصلاة فأخاف عليه النقض إذا كان ذلك منه لغير عذر، والله أعلم. وله أن يكبّ برفع نعله إليه بيده فيبزق بها ث . م يضعها، ولا يردّ عليها النعل الأخرى. ومن كان يصل.ي فريضة أو نافلة فأراد أن يقدّم / 365 / نعليه بين يديه فله ذلك، ويخرجها أيضًا برجله نحو جدار القبلة أو أبعد من ذلك. وللرجل أن يصل.ي بنعليه ما لم يمنعاه عن الصلاة، إ . لا أن يكون فيهما أو في أحدهما نجس فلا تجوز صلاته وعليه النقض، إ . لا أن تكون الأرض قد ذهبت بالنجس فصلاته جائزة. [ I.°üdG »ap .bôu .àe] :.FE°ùe ومن سجد فوافق جبينه شيئًا يؤذيه فيحوّل إلى مكان آخر. ولا بأس بتقديم اليدين قبل الركبتين في الصلاة لمن اعتاده. وقال أبو عبد الله: يجوز للحاجّ أن يركع ركعتي الفجر في المحمل وهو راكب إذا كان وجهه إلى القبلة، وإن كان وجهه إلى غير القبلة لم يَجُز. فإن .( أحرم إلى القبلة ث . م سار به البعير فانصرف وجهه عن القبلة فلا يجوز( 1 وغيرها « مسألة: الصلاة لغير القبلة » 1) هكذا فِي النسخ، وقد تق . دم الحديث عن جواز هذا فِي ) في هذا الجزء فراجعه. UE`````à``c 530 الجزء السادس ومن كان على داب.ة لا يقدر على النزول عنها للصلاة من صعوبتها من خوف أو خوف عَدُوّ أو سَبُع وو . جه إلى غير القبلة؛ فيصل.ي حيث كان وجهه. وإن قدر أن يصرف وجهه نحو القبلة فيحرم ث . م يلتفت أمامه فليفعل. ويتصَ . عد بغُبَار الأداة إذا ضربها بيده، فإن كان أَدَمًا لا غبار له فليضرب ثيابه فإن كان عليها طلّ فليجتزِئ من ذلك. ومن كان يصل.ي فوقع عليه ثوب نجس؛ فليطرحه عنه ويبني على صلاته. وقال أبو الحسن: من مَ . سه في الصلاة / 366 / ثوب نجس لم تتمّ صلاته، كان مسّه قليلًا أو كثيرًا؛ لأن.ه لا تجوز الصلاة لأحد والنجاسة تسدعه ولا بها ولا عليها. ومن صل.ى وهو يسير على داب.ته فزاغت عن الطريق؛ فله ردّها إلى الطريق، فإن وقفت فليح . ركها بفخذه. وقال أبو عبد الله: إذا كان رجل في موضع ومعه داب.ة ولَا يجد شيئًا يربطها به، وإن تركها ذهبت وكان حبلها ردِي.ا؛ أن.ه يربطها بيده ويصل.ي فلا بأس. ومن كان مسافرًا فصل.ى ووضع حبل داب.ته تحت رجله يمسكها بذلك؛ فلا بأس عليه. وقال أبو المؤثر: ولا بأس أن يمسكها بيده خوفًا أن تذهب. قْويه كَمْران( 1) فلا أعلم أن به بأسًا إذا كان طاهرًا، ِ ومن صل.ى وفي ح فإن كان فيه دراهم ودنانير فلا بأس. وإن خاف إن أخرجه سرق فلا 1) الكَمْر في العرف العُماني: هو الحزام الذي ي . تخذ من جلد أو قماش، تحفظ فيه النفقة من مال ) وغيره، كالهميان. باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 531 يخرجه، إ . لا أن يشغله عن صلاته فلا يؤ . ديها بكمالها؛ فعليه إخراجه ولو خاف عليه السرق. ومن صل.ى وهو حامل حملًا على عاتقه أو في ثيابه أو على رأسه أو حقويه؛ فجائز إذا لم يشغله عن صلاته، وإن شغله لم يجز له، والله أعلم. ومن أثارت عليه الريح التراب فغمض عنه عينيه حذرًا من التراب أن يقع فيهما؛ فجائز. ومن وجد ريحًا في صلاته فيمسكها كيف قدر ح . تى ترجع عنه، فإن كربته( 1) فكان يرفعها يشتغل عن صلاته بها، ولم / 367 / تكن تجيء ولا تذهب عنه؛ فأخاف فساد صلاته. ومن وطئ في قيامه على ردائه فليسحب رجله عنه ويخرجه، وإن رفع قدمه ففيه اختلاف؛ فبعض نقض الصلاة، ولم ينقضها آخرون. ومن قعد في موضع سجوده صَبِيّ أو شغله عنه شيء؛ فله إخراجه بيده ح . تى يسجد، وهو عمل الصلاة. ومن عارضه الضحك فأمسك بيده على فِيهِ ولم تبْدُ أسنانه، فجائز له، ولم تفسد صلاته ما لم يظهر لذلك صوت؛ كذلك قال أبو المؤثر، وقال: إ . ن أبا عبيدة عناه شيء من الضحك وهو في الصلاة، فأمسك على فيه؛ فلا بأس على من فعل على هذه الصفة. وإن كان إمامًا فلا بأس على المأمومين، والله أعلم. 1) كربته: من كَرَبه الأَمْرُ يَكْرُبهُ كَرْبًا: إذا اشْتَ . د عليه. ) UE`````à``c 532 الجزء السادس ومن تثاءب في الصلاة فوضع يده على فِيهِ؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه لا بأس بذلك. ومن نشر [ ذَكَره ] في الصلاة؛ قال بشير: إن.ه يقعد ح . تى يفتر ث . م يصل.ي. وقال أبو عثمان: يمضي في صلاته. وقال بعض: صلاته جائزة، وعليه بذكر الموت والقبر فإن ذلك يذهب عنه. ومن أمذى في صلاته فليتِ . مها. وإذا انصرف نظر؛ فإن كان شيئًا ظاهرًا أعاد صلاته ووضوءه، وإن لم يتبين شيئًا فصلاته جائزة. ومن أح . س بللًا في فرجه وهو يصل.ي فلينظر إلى فرجه؛ فإن كان ثَ . م شيء أعاد وضوءه، وإن / 368 / لم يكن ث . م شيء فلا نقض عليه بالنظر إلى فرجه وهو يصل.ي فلينظر إلى فرجه( 1). وإن كان في الليل أمسك بثوبه على ذكره ث . م يمسّ بفخذه موضع الك . و( 2) منه، ث . م يدخل يده من تحت ثوبه فيمسّ . بها فخذه، وإن كانت ث . م رطوبة أعاد وضوءه؛ هكذا عن أبي مُحَ . مد 5 ومن صل.ى فلا بأس عليه. وقال أبو الحسن: ومن كان في فيه شيء من الطعام ويمنعه عن القراءة، فأحال ذلك بلسانه على شفتيه ولم يخرجه بيده؛ فصلاته جائزة. وللمصل.ي [ أن ] يحكّ رجليه إذا أثخنثا( 3) به وشغله ذلك عن الصلاة. وإن لم يشغله ذلك عن الصلاة لم يفعل. وإذا أراد حكّ رجليه أَكَ . ب فح . كهما ويجوز له ذلك، وإن رفع رجله نقض ذلك عليه. وقيل: له أن يرفع واحدة من الأرض ليحكّ بها الأخرى من أذى البعوض. .« فلينظر إلى فرجه » : 1) كذا فِي الأصل؛ ولع . ل الصواب حذف العبارة الأخيرة ) 2) الكَ . و والكَ . وةُ: الْخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسان، (كوي). ) .195/ 3) في الأصل: ابتخيا، ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن جعفر، 2 ) باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 533 وللمصل.ي إذا كان لا يقدر [ أن ] يصل.ي من أذى البعوض أن يرخي إزاره على قدميه. وقال غيره: ومن احتك به قدمه أو ساقه في الصلاة فاحتاج إلى حكّها فيحكّها بقدمه الأخرى، ولا يكب عليها فيحكها بيده. ومن علقته داب.ة في رجله فليمسح بيده، ولو أكَ . ب إلى رجله جاز، وإن مسح بيده الأخرى فمكروه، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته، وصلاته تا . مة إن شاء الله. ومن ردّ يده إلى ظهره فحكه فلا يبلغ به إلى الفساد. ومن كان يصل.ي فأتت داب.ة إلى زرع قوم أو متاعهم لتأكل؛ فله أن يقطع الصلاة 369 / ويجوز ذلك، ث . م يبتدِئ الصلاة؛ إ . لا أن يكون الوقت قد قرب ويخاف فوت / الصلاة؛ فإن.ه يدع ذلك ويصل.ي، وذهاب المال أولى من فوت الصلاة. وقال أبو مُحَ . مد: التلفّت يمينًا وشمالًا في الصلاة جائز ما لم يشغله عنها ويكون ذلك الفعل منقضًا لها. [ ¬J.°U »a ¢ù£Y ..«ap ] :.dCE°ùe فإن قال: .« الحمد الله » : ومن عطس في صلاته فليحمد الله في نفسه يقول فجائز. وإن جهر « الحمد لله لا شريك له » أو « الحمد لله ربّ العالمين » بالحمد فيكره له ذلك، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. وإن تكل.م كلمة في صلاته بعد أن عطس ث . م حمد الله من بعد؛ انتقضت صلاته، ح . تى يحمد الله في « الحمد لله » تعالى على أثر العطاس. وقال أبو مُحَ . مد: من جهر بقول صلاته لم تنتقض. الحمد » وعن بعض أهل العلم: أ . ن من عطس في صلاته تكل.م بلسانه ولا يجهر بذلك( 1). وقال الأكثر: إن.ه يحمد الله س . را في نفسه. ،« لله 1) في (ت): ذلك؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 534 الجزء السادس وعن أبي الحسن قال: كنت أرى الشيخ 5 يعارض في ذلك، وأحبّ أن يُقبِل على صلاته، فإذا قضاها فليحمد الله إن ذكر، وإن لم يذكر فلا أرى عليه بأسًا؛ لأن.ه( 1) يحمد الله بعد الصلاة. ومن عطس عن يمينه في الصفّ رجلٌ فلا يحمد الله، ويشتغل بصلاته. [ »u.°ü.dG ..Y .«.°ùàdG »a ] :.°üa عن بعض قومنا قال: اختلف الناس في التسليم على المصل.ي؛ فكرهه قوم، ورخصت طائفة فيه، وروي أ . ن / 370 / بعضًا فعله. واختلفوا في ردّ المصل.ي؛ فرخصت طائفة فيه. وقال قوم: يرد السلام، وكرهت طائفة ذلك. وقال قوم: يردّ في نفسه. قال أبو حنيفة: لا يَردّ ولا يشير، وبهذا قال بعض أصحابنا أيضًا . وقال قوم: إذا فرغ من صلاته ردّ السلام، وبه قال بعض أصحابنا أيضًا . وقال قوم: يردّ بالإشارة، وروي عن صهيب أ . ن النبيّ ژ ردّ على الذين سل.موا إليه بإشارة. والله أعلم بأعدل هذه الأقاويل . نا ومنهم. ِ م وروى أصحابنا أ . ن رجلًا سل.م على النبيّ ژ في الصلاة فلم يردّ عليه، 2). وعن جابر أ . ن النبيّ ژ بعثه في حاجة فجاء )« إ . ن فيِ ال . صلَاةِ لَشُغلًا » : وقال إنه لَم » : بالشيء والنبيّ ژ يصل.ي فسل.م عليه فلم يردّ عليه، فل . ما سل.م قال .(3)« يمنَعْني أن أرُدّ عليكَ إ . لا أ . ني كنت أص . لي .« لأنه لعله إلا أنه » :( 1) في (ت ) 2) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظ قريب، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من ) 75 . ومسلم، بلفظه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، /2 ، الكلام في الصلاة، ر 1199 .382/1 ، باب تحريم الكلام في الصلاة..، ر 538 = ، 3) رواه البخاري، عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب، باب لا يرد السلام في الصلاة، 1159 ) باب 23 : ما يجوز للمصل.ي فعله 535 [ Uƒ.dG Ou Q »ap :.dCE°ùe] ومن أثر: ومن انكشف الثوب عن صدره في الصلاة وهو راكع ولم يثبت ح . تى يمسكه بإحدى يديه، فجائز له أن يمسكه؛ لأ . ن ذلك من مصالح الصلاة. فإن لم يَرُدّ الثوب على صدره ح . تى جاوز ح . دا وهو منكشف الصدر فسدت صلاته، فإن ر . ده قبل أن يجاوز الحدّ فصلاته تا . مة. فإذا أتَ . م الحد وهو لابس أو إذا سبّح وهو لابس فقد أتَ . م الحد. 407 . ومسلم، عن جابر بلفظه، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، /1 .384/1 ، ر 540 = 536 ¬.©a »u.°ü..d Rƒéj ’ Ee UE`H 24 يا عليّ، إ . ني أحبّ لكَ » : عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله ژ ما أحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ راكعًا ولا ساجدًا، ولا تنظر قبَِل وجهِك / 371 / ولا يمينًا ولا شمالًا، ولا تصلّي . ن وأنت عاقص شعرك، ولا تقعدّن ولا تقعَيَنّ على عقبيك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك في الصلاة .(1)« كما يفترش الكلب، ولا تعبثن بالحصى في الصلاة قال الخليل: العقص: أن يأخذ كلّ خصلة من شعر فيلويها ث . م يعقدها ح . تى يبقى فيها التواء، ث . م يرسلها؛ فك . ل خصلة عقيصة، والجمع عقائص والعِقَاص، قال امرؤ القيس: ( غدائرهُ مسْتَشْزرات إلى العُلا تَضِلّ العِقاصَ في مُثَ . نى ومرسَلِ( 2 الغدائر: ال . ذوَائب، واحدتها: غديرة. مستشزرات: مرفوعات. .« أ . نه ژ نهى أن يقعي( 3) أحدكم في الصلاة إقعاء الكلب » : وفي الحديث يقال: أقعى الكلب إقعاءً، ولا يقال: قعد ولا جلس، والكلب قعوده إقعاء، 212 . وأحمد، عن /3 ، 1) رواه البيهقي، عَن عليّ بمعناه، باب إذا حصر الإمام لقن، ر 5581 ) .146/1 ، عليّ بمعناه، ر 1243 2) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: كتاب العين، (عقص). ) .212/ والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ، 2 ؛« أن يقعد » :( 3) في (ت ) باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 537 وإذا هو أقعى كان أرفع لسمكه، وأذهب في الهواء طولًا منه إذا قام على أربع. وقال عمر بن لجأ: نْوا قَتَبٍ مُستقدمٍ ِ ( عليه ح الكُلَيب المعصِم(ِ 1 ِ مُقع كإقعَاء . ما تَحاجى الناس بعضهم بعضًا: أتعرفون شيئًا إذا قام كانَ أقصر منه ِ وَم إذا قعد؛ يريدون الكلب. تقول: حاجَيْتُه فحجَوْته، إذا ألقيتُ عليه كلمةً [ مُحجية ] مخالفة المعنى للفظ، والجواري يتحاجين. قال الشاعر: ( أُحَاجِيكَ ما مُستَصحبات مع ال . سرى حسانِ وما أثارُها بحسانِ( 2 يريد [ بالمستَصحبات ]: السيوف. ( قال أبو مُحَ . مد 5 : ومن صل.ى ظافرًا شعره، / 372 / وكان يقصّ( 3 بعض القرون ولم يُرِدْ بذلك تشبيهًا بالنساء؛ فصلاته جائزة. وإن عقد ظفيرتي شعره فلا يجوز. أن يضع المصل.ي إِلْيَتَيه على عَقِبَيه. :« نهى النبيّ ژ عن عَقِبَي الشيطان » و والإقعاء: أن يقعد على إليتيه وقدميه وينصب الركبتين. وعنه ژ أن.ه قال: نهاني جبرائيل ‰ عن ثلاث: أن لا أنقر نقرة الديك، ولا ألتفتُ التفات » .(4)« الثعلب، ولا أقعي إقعاء الكلبِ والقرد .212/ 1) البيت من الرجز لعمر بن لجأ التيمي. انظر: الحيوان للجاحظ، 2 ) ومُسْترْدَفَاتٍ هُن عَوْنٌ » : 2) البيت نسبه الشمشاطي لأبي الحسن الأَخفش في السيوف بلفظ ) 2 (ش). / انظر: الأنوار ومحاسن الأشعار، 1 .«... على ال . سرَى 3) في (ت): يقصون؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. ) ِ أ . ن النبيّ ژ نَهى المصل.ي أَن يُقعِي في صَلَاتِه إِقعَاء » : 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) ،« الكَلب، وَأَن يَنقُرَهَا نَقرَ ال . ديكِ، وَأَن يَلتَفِتَ التِفَاتَ الثعلَبِ، وَأَن يَقعُدَ فِيها قُعودَ القِردِ . بَاب ( 40 ) فِي الْقُعُود فِي ال . صلَاةِ وَالتح . يات، ر 238 UE`````à``c 538 الجزء السادس 1): أن يضع المصل.ي يده على خاصِرَتَيه )« أَ . نهُ نهى عن الاختصار » وعنه ژ في صلاته. وروي عن سعيد بن زياد بن صبح الحنفي قال: صل.يت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فل . ما صل.ى قال: هذا الصّلب في الصلاة، وكان النبيّ ژ ينهى عنه. وقيل [ في ] الاختصار: أن يضع يده على صدره وهو يصلي، وقال وقد ذهب قوم إلى فعل .« نهى عن التخصّر في الصلاة » الخليل: في الحديث الكوثر: 2)؛ قالوا: معناه: ) . \ [ Z . : ذلك، وتأ . ولوا فيه قوله 8 ضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة. وقال قوم غير هذا، وقد ذكرته في باب صلاة العيد إن شاء الله( 2). وقد نهى ژ / 373 / أن يدخل المصل.ي يده تحت الأخرى على صدره، وقال: ذلك من فعل اليهود، وأمر أن يرسلها إرسالًا إذا كان قائمًا في الصلاة، ويس . مى( 3) هذا الفعل للنصارى أيضًا التفليس، وهو وضع أيديهم على صدورهم خضوعًا قبل أن يكفر؛ أي: قبل أن يسجد. أي: سجدوا، ويُس . مى ؛« فلسوا له ث . م كفروا » وجاء في الكلام لما رواه وضع اليدين على الصدر أيضًا تكفيرًا. قال جرير: ( وإذا سمعت بحربِ قيس بعدها فضعوا السيوف وكَ . فرُوا تكْفِيرَا( 4 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة موقوفًا بمعناه، كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في ) 80 ، وأبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الرجل /2 ، الصلاة، ر 1220 .249/1 ، يصلي مختصرًا، ر 947 2) لم نجد هذا الباب فيما مضى أو هو آت، وقد يكون سقط مع ما سقط من بعض الأبواب، ) أو أدرج في بعضها دون تنبيه. 3) في (ت): ويمسي؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .«.. فضعوا السلاح » : 4) البيت من الكامل لجرير في ديوانه، ص 286 ؛ بلفظ ) باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 539 1)، والتدبيح: )« لا تدب.حوا في الصلاة كما يدبّح الحمار » : وفي الحديث التنكيس( 2). وقال الشاعر: حت في مفازَةٍ ( كمثل ظباء ذبّ بُ( 3 وحاصِ طَارٌ وألجأها فيها قِ قطار: جمع قطر الماء. وحاصب: ريح تحمل التراب. قال الفرزدق: ( مستقبِلينَ شمالَ الشّام تضربُنا بحاصِبٍ كَنديفِ القُطن منثُورٌ( 4 ونديف القطن: الذي قد طُرق بالمندف؛ أي: ندف به. يقال: ندف يندف ندفًا. وقال الشاعر: ( يَكسُوا الأزِ . مة من أشْداقِهِ زندًا كأن.ه ك . ر سيفٍ من ندف ندّاف( 5 6)؛ الغرار: النقصان. ومنه )« لا غِرَار في الصلاة والتسليم » : وفي الحديث / ما رواه الأوزاعي عن الزهريّ قال: كانوا لا يرون بغرار النوم بأسًا؛ / 374 يعني: أن.ه لا ينقض الوضوء. وقال الفرزدق في مرثيته للحَ . جاج: هالكٌ ةَ من ثقيفٍ ( إ . ن الرزيّ تَرك العيون( 7) ونومُهُ . ن غُرارُ( 8 85 . وابن أبي شيبة، /2 ، 1) رواه البيهقي، عَن أبي رفعة موقوفًا بمعناه، باب صفة الركوع، ر 2386 ) .221/1 ، عن كعب موقوفًا بمعناه، من كان يقول إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، ر 2533 2) في (ت): التكنيس؛ والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. ) 232 ؛ بلفظ: / 3) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: العسكري: تصحيفات المحدثين، 1 ) .« قطار وصاحب » .151/ 4) البيت من البسيط للفرزدق. انظر: تفسير الطبري، 20 ) 5) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) باب رد السلام في الصلاة، ،« لا غرار في صلاة ولا تسليم » : 6) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) .26/2 ، 244 . والبيهقي مثله، باب من لم يرد التسليم على المصل.ي، ر 3224 /1 ، ر 928 .129/ 7) في (ت): المكارم؛ والتصويب من: ابن س . لام: غريب الحديث، 2 ) .129/ 8) البيت من الكامل للفرزدق. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 2 ) UE`````à``c 540 الجزء السادس أي: قليل. فكأ . ن معنى الحديث: لا نقصان في صلاة؛ يعني: في ركوعها ولا سجودها وطهورها، كقول سلمان: الصلاة مكيال، فمن وف.ى وُف.ي له، ومن طفّف فقد علمتم ما قال الله في( 1) المطففين. والغِرار في التسليم فنراه أن يقول: السلام عليك، أو يردّ فيقول: وعليك السلام، ولا يقول: وعليكم. والغرار أيضًا في أشياء غير هذا. ؛( بأَلفِ( 2 « لا غِرَار في الصلاة » : وروي عن بعض المح . دثين هذا الحديث ولا أعرف هذا الكلام ولا وجه له عندي، ويقال: قال هذا. لا غرار( 3) في الصلاة؛ أي: لا نقصان فيها ولا تسليم فيها. فمن قال هذا ذهب إلى أن.ه لا قليل من النوم في الصلاة ولا تسليم؛ أي: أنّ المصل.ي لا يسل.م ولا يسل.م عليه. لَا يص . لي » : عن عائشة وأبيها أبي بكر ^ قالا عن النب . ي ژ 4) وهو: الغائط والبول. )« المص . لي بحضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبَثَين نهى ژ أن يص . لي الرجل وهو يدافع الأخبثين البول » وفي حديث أن.ه .« والغائط إذا وجدَ أحدُكُم الخلاءَ وسمِعَ » : ومن طريق زيد بن أرقم أن.ه ژ قال 129/ بهامش الصفحة. وعند مقارنتها مع نص غريب الحديث لابن س . لام، 2 « ويل » + :( 1) في (ت ) تبين أنها زيادة من الناسخ. وقد ذكر هذا اللفظ: مُح . مد بن أبي بكر الزرعي ،« لا إغرار في الصلاة » : 2) يقصد ورد بلفظ ) .884/ في بدائع الفوائد، 4 3) في (ت): الإغرار؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا كما فِي الحديث. ) .393/1 ، 4) رواه مسلم، عن عائشة بلفظ قريب، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، ر 560 ) .22/1 ، وأبو داود، مثله، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، ر 89 باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 541 لا يصلي . ن أحدكم وهو » : 375 / وعن ابن ع . باس / .(1)« النداءَ فَلْيَبدأ باِلخَلَاء .« يدافع الطوف( 2) والبول والطوف من الغائط، ويقال لأ . ول ما يخرج من بطن الصبيّ حين يولد قبل أن يطعم: عِقْيٌ، فإذا أطعم فما يخرج منه فهو الطوف، يقال: طاف يطوف وهو المتغوّط. سبعة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: » : عن عطاء عن ابن ع . باس قال ال . زنِين( 3) (وهو حاقن البول والغائط)، وعبد أبق من مولاه لا يقبل الله له صرفًا ولا عدلًا، ولا تجاوز صلاته أذنيه ح . تى يضع يده في يد مولاه، ورجل أ . م قومًا وهم له كارهون، ورجل صل.ى بغير طهور، وشارب الخمر، وامرأة قامت تصلّي وزوجها عاتبٌ عليها في حقّ، وامرأة قامت تصلّي .« بغير قناع وقد جاء [في] الأثر: أ . ن صلاة من يدافع البول والغائط [ جائزة ] ما لم يكرباه ويشغلاه عن الصلاة. وقال أبو الحسن: مدافعة البول من غير ضرورة لا تقطع الصلاة. وقال أبو مُحَ . مد: ومن أخذه البول أو غيره ولا ماءَ معه .(4)« لا تدافعوا الأخبثين الغائط والبول » : فليتيمّم؛ لقول النبيّ ژ .22/1 ، 1) رواه أبو داود، عن عبد الله بن الأرقم بمعناه، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، ر 88 ) ، والنسائي في المجتبى، عن عبد الله بن أرقم بمعناه، باب العذر في ترك الجماعة، ر 852 .110/2 في هذا الموضع وغيره؛ والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة، « الطرف » :( 2) في (ت ) .184/2 3) في (ت): الرنين؛ والصواب ما أثبتناه من: النهاية في غريب الأثر، (زنن). ) 127 . ومسلم، عن /1 ، 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب جامع الصلاة، ر 298 ) عائشة بمعناه، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام... وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، .393/1 ، ر 560 UE`````à``c 542 الجزء السادس من أرخى إزاره مختالًا لم يجز له، وإن كان غير مختال وارتخى » : وقال .(1)« ذيله في الصلاة فلا بأس ومن أسبل إزاره في الصلاة وصل.ى لم تجز له صلاته؛ لمَِا روي عن ابن مَن أَسبَلَ إِزَارَه / 376 / في ال . صلَاة فَليسَ منَِ » : مسعود عن النب . ي ژ أن.ه قال .(3)« فَضْلُ الإِزَارِ فيِ ال . نارِ » : 2)، وقوله ژ )«ٍ الله في حِ . ل ولَا حَرام مَا تَحْتَ الْعَقِبَيْن مِنَ الإزارِ فيِ » : ومن طريق أبي هريرة أن.ه ژ قال 4). وعن ابن مسعود: أ . ن النبيّ ژ رأى رَجُلين أَحَدُهُمَا يَنقرُ فِي سجوده )« النارِ أَحَدُهُمَا لَا ينظرُ الله إِلَيْهِ فهو الذي » : والآخر مُرخِيًا إزاره في الأرض؛ فَقَالَ ؛(5)« يسحب ذيله ، وَالآخَرُ لَا يَغفِرُ الله لَهُ وهو الذي ينقر في سجوده وصلاة مقرونٌ بها الوعيد غير جائزة. .« للشيطان » : أو قال ،« فضل الإزار في النار » : وروي عنه ژ أن.ه قال نحن » : فقال: يا رسول الله ،« وإياك والمخيلة » : وقال ژ لأبي تميمة الهجيمي 6). قال الشاعر: )« سبل الإزار » : فقال ؟« قوم غرر، فما المخيلة 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) كتاب الصلاة، باب الإسبال في ،« خيلاء » 2) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظه، وقيده ب ) 172 . والنسائي في الكبرى، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الزينة، /1 ، الصلاة، ر 637 .428/8 ، التغليظ في جر الإزار، ر 9600 3) لَمْ نجد من خرجه بِهذا اللفظ. ) 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو ) .254/ 44 ، وأحمد، عن عائشة بلفظه، 6 /7 ، في النار، ر 5787 5) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي صلاة ) ، 369 ، والطبراني فِي الكبير، عن ابن مسعود بمعناه، ر 9366 /2 ، لا يكملها، ر 3734 .273/9 6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 543 ( وَلا يُنسينِيَ الحَدَثانُ عِرضي نَ المَرَح الِإزارا( 1 ِ وَلا أُرخي م ليُِمسِكْ أَحدُكُم يَدَه عِندَ » : ونهى النبيّ ژ عن التثاؤب في الصلاة، وقال 2)، العَقْوَة [ من ] )« ذلكَ وَينكَظِم؛ فإ . نه شَيطانٌ يَقدّ لحِيَيه ويَضحَكْ في عَقْويَه كلّ شيء ناحيته. [ ».u °ü.dG ¢Vôà©j Ee »ap ] :.dCE°ùe لا يجوز للمصل.ي أن يراوح بين رجليه في الفريضة، وجائز في النافلة، وجائز من جهة العل.ة. وقيل: لا بأس أن يريح رِجْلًا ويعتمد على أخرى وهو 377 / قائم. / وقال أبو عبد الله: يجوز لمصل.ي النافلة أن ي . تكِئَ على حائط المسجد وذلك إذا ضعف، وأ . ما في الفريضة فلا يجوز له ذلك، ويكره ذلك للمصل.ي. وقد كان أبو عبيدة حين كبر يضع يده على وتدٍ في مسجده، حدّث الربيع بهذا، وقد قال: كان يكرهه في الشباب والق . وة. وكَرِه موسى أن يلجئ المصل.ي جنبه إلى الجدار عن يمينه أو شماله وهو قائم يصل.ي مستريحًا إلى ذلك. ولا يجوز للمصل.ي أن ينظر أعلى رأسه من سقف أو سماء، ومن فعل مَا بَالُ » : ذلك بطلت صلاته؛ لمَِا روي عن أنس بن مالك أ . ن النبيّ ژ قال واشتدّ قوله ژ في ذلك ،« أَقوَام يَرفَعُونَ أَبصَارَهُم في صَلَاتهِِم قبَِل ال . سماء 3). وقال أبو المؤثر: روي عن )« لَينتَهِي . ن عنَ ذلكَ أوَ لَتخطَف . ن أَبصَارُهُم » : وقال 1) البيت من الوافر، ينسب لقيس بن الخطيم الأوسي (ت: 2ه)، ولعمرو بن أحمد الباهلي ) (ت: 75 ه)، في ديوانهما. انظر: الموسوعة الشعرية. 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 282 . وابن / 2. والبيهقي في الكبرى مثله، 2 / 3) رواه ابن أبي شيبة، عن أنس بلفظه، ر 58 ) المنذر في الأوسط، ر 1233 (ش). UE`````à``c 544 الجزء السادس كان رسول الله ژ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشخِص رَأسَه وَلَم يُص . وبه » : عائشة أن.ها قالت 1). وقال غيره: لا يجوز للمصل.ي النظر إلى السماء. وعن )« ولَكِن بَينَ ذَلكَ ابن مسعود: أن.ه رأى رجلًا شاخصًا ببصره إلى السماء في الصلاة وقال: ما يدري هذا لع . ل بصره سيلتمع قبل أن يرجع إليه. / يلتمع: مثل يختلس، وقال: التمعنا للقوم؛ أي: ذهبنا بهم، قال القطامي:/ 378 كلّ ح . ي ( زمانَ الجاهليةِ رنا من فصيلتِهِ لمِاعا( 2 أبَ .( وعن أبي عثمان قال: نحن ننظر في الصلاة إلى السماء( 3 وقال أبو المنذر بشير: من صل.ى كاشفًا رأسه فلا يجوز له في الصلاة تغطيته، ولا كشفه في الغيث، وهو عمل يفسد الصلاة. قال أبو الحواري: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له من ش . دة الحرّ والبرد، وكذلك حفظنا. وقال الفضل: لا يمسك مص . ل إحدى يديه بالأخرى، ولا يمسك رداءه، ولا يجعل يديه على حقويه، وليرسلها إرسالًا. وقال هاشم: كان الرامي( 4) يعل.م عبد الملك( 5): لا ترفع يديك ح . تى تجاوز ، 1) رواه مسلم، عن عائشة بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به...، ر 498 ) .208/1 ، 357 . وأبو داود، مثله، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحم.ن الرحيم، ر 783 /1 2) البيت من الوافر لعمير بن شييم القطامي التغلبي (ت: 130 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة ) الشعرية. تهذيب اللغة، اللسان؛ (لمع). 3) كذا في النسختين، ولم نستطع ضبط هذا القول؛ لأن.هُ لا يص . ح إِ . لا أن يكون النظر لعل.ة ما، ) كمن ج . وز النظر إِلَى في ال . صلَاة إِلَى الشمس إذا خاف طلوعها أو غروبَها في موضع يتب . ين فيه؛ لأن.ه إصلاح لصلاته، ولا يكون إِ . لا لمِ . رة واحدة دون تكرار، والله أعلم. 4) في (ت): الدامي؛ والصواب ما أثبتناه، والرامي هو: مُح . مد بن عبد الرحم.ن (أوائل ق: 3ه): ) عالم فقيه من أهل إزكي نزاري. وكان يروي عنه الشيخ هاشم بن غيلان. 5) لعل.ه: عبد الملك بن غيلان السيجاني وهو أخ لهاشم بن غيلان الراوي لهذا الخبر، ) وكلاهما من علماء بداية القرن الثالث الهجري. باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 545 رأسك؛ فإن.ه ينقض الصلاة إ . لا أن ترفع ثوبك أو نحو ذلك، ولا ترفع رأسك تنظر إلى السماء؛ فإن.ه ينقض الصلاة. وقال هاشم: قال موسى: ولا تبسط نظرك، ولا نَقُول( 1) بنقض الصلاة. قال هاشم: قال الأخطل بن المغيرة( 2) ورواه عن غيره : لا يتح . رك ال . رجل في صلاته بشيء إ . لا أن ينحلّ إزاره فيشُ . ده أو يسقط رداءه فيأخذه. قال هاشم: سمعت عبد الوهاب بن جيفر يقول مثل ذلك. ومن أحرم ودخل في الصلاة؛ فليس له أن يتك . فس( 3) ولا أن يَحُ . ط ثوبه شديد يؤلم جبهته، فأ . ما إن على رأسه. وقال بعض: إ . لا عن بردٍ يؤذيه أو حرٍ كان طين كثير فليومئ إيماء. قال مُحَ . مد بن محبوب: من كان يصل.ي فاستأذن / 379 / عليه رَجل أو أخبره خبرًا فأراد أن يسبّح له؛ فإن.ا نرى له في الصلاة شغلًا. قال أبو مُحَ . مد 5 : من غط.ى فاه في الصلاة فسدت صلاته، ومن صل.ى في بيت فيه غبار الوقيد( 4) وهو يدخل في خياشيمه فلا يجوز، وكيف يصل.ي وهو مكروب!. ومن غمض عينه في صلاته كلّها من غير عذر فسدت صلاته، وإن كان من عذر فلا فساد. ومن صل.ى مذيّلًا إزاره تعمّدًا انتقضت صلاته، وإن لم يتع . مد فلا نقض عليه. ولع . ل الصواب ما أثبتنا؛ لعدم وجود الجازم للفعل المضارع. ؛« ولا نقل » :( 1) في (ت ) 2) الأخطل بن مغيرة: لم نجد من ترجم له، ويظهر أن.ه من علماء القرن الثاني الهجري، وقد ) أخذ عنه: هاشم بن غيلان (حيّ في: 207 ه). 3) كذا في (ت) و(س)، وأصلها من: الكَفَس؛ ولع . ل معناها مأخوذ من الكِفاس، وهو: ال . دثَار. ) وانْكَفَسَ ال . رجُلُ: إذا تَلَوّى. انظر: الصاغاني: العباب الزاخر، (كفس). 4) الوَقِيد والوَقود: هو ما تشتعل به النار من الحطب وال . زبل والأدهان والزيوت وغيرها. ) UE`````à``c 546 الجزء السادس وقال أبو الحسن: لا ينقر المصل.ي أذنه، ولا يجوز له إذا انتحت( 1) رِجلَه أن يرجع رِجله الأخرى فيحُ . كها بها، وبعض أوجب النقض في صلاته إذا رفعها، وبعض لم ينقضها. [ I.°üdG »a Uô°T hCG .cCG ..«a ] :.dCE°ùe أجمع الناس فيمن أكل أو شرب في الصلاة عامدًا أن.ه يفسد الصلاة، ث . م اختلفوا في من فعل ذلك ناسِيًا؛ فأفسدها قوم، ولم يفسدها آخرون. وقال قوم: تتمّ صلاته ويسجد لسهوه. واختلفوا في جواز ذلك في التطوّع، روى بعضهم: أ . ن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في صلاة التطوّع، ولعل.ه روي عنه ذلك [ أنه ] فعله ناسيًا. وأكثر القول وأص . حه المنع منه، وإفساد الصلاة فرضًا كانت أو تطوّعًا، عمدًا كان أو نسيانًا، وبالله التوفيق. [ .«©dG .e IG..dG êGôNGE »ap ] :.dCE°ùe وليس للمصل.ي أن يخرج من عينيه قذاهما، / 380 / وقال: إ . لا أن يخاف على عينيه منه أو يشغله عن صلاته فجائز إخراجه. ..©dG »a : [.dCE°ùe] 2)؛ فلا يَجوز )« نُهِيتُ عن العَبث في الصلاة » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال للمصل.ي أن يعبث بثيابه ولا بلحيته ولا بشيء، وليرسل يديه إرسالًا. ولم نجد معناها أو من ذكرها؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والانْتِحَاءُ فِي ،« ابتخت » : 1) فِي النسخ ) اللغة: هو الاعتماد والميل في كلّ وجه. وانْتَحَى في سيره اعتمد على الجانب الأيسر، وأَنْحَى إِنْحَاءً مثله. وانْتَحَيْتُ لفلان قصدته وعرضت له. انظر: المقاييس، المصباح المنير؛ (نحو). . 2) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق، عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا بمعناه، ر 1537 ) . والقضاعي في الشهاب، نحوه، ر 1012 باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 547 وقال موسى: لا يعبث بثوب، ولا يحكّ إ . لا أن تقول( 1) هكذا بيدك. وقال . من عبث بثيابه أو جسده. ِ أبو الحسن: العبث كلّه مفسد للصلاة م .E.àd’G »a : [.dCE°ùe] .(2)« لَا صَلَاة لمِلتَفِتٍ » : عن النب . ي ژ كان يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا » ،[ عائشة قالت: سألت رسول الله ژ [ كذا 3). وعن أبي سعيد الخدري قال: من التفت لا )«ِ وَلَا يَلْويِ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرهِ من طريق الغفلة فلا صلاة له. وقال أبو مُحَ . مد: التلفّت يمينًا وشمالًا جائز ما لم ينقض، [ و ] ما يكون منقضًا للصلاة [ أيضًا ]. وقال أبو المؤثر: لا يلتفت المصل.ي في الصلاة يمينًا ولا شمالًا، وفي 4). ولا يَجوز الإيماء في الصلاة )« الالتفاتُ في الصلاةِ هلَكَة » : الحديث ولا الإيباء؛ فالإيماء إلى ق . دام، والإيباء إلى خلفك. يقال: أومأت إليه وأوبأت. 1) كذا في (ت)؛ ولع . ل الصواب: تقوم. ) 118 . والديلمي، مثله، /1 ، 2) رواه الطبراني في الصغير، عن عبد الله بن س.لام بلفظه، ر 173 ) .197/5 ، ر 7939 3) روى مثل هذا أحمد في مسنده (ر 2355 ) وابن ح . بان في صحيحه (ر 2329 ) عن ابن ) ولم ،« كَانَ النبيّ ژ يُصَل.ي يلتفت يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره » : ع . باس قَالَ نجد من رواه عن عائشة، ولكن جاءت رواية الطبراني في الكبير (ر 793 ) متممة لهذه فخشع » ،. ) ( ' & % . # " ! . : الرواية عن أبي هريرة... ث . م أنزل الله .« رسول الله ژ ، فلم يكن يلتفت يمينًا ولا شمالًا 4) رواه الترمذي، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ) .124/6 ، 484 . والطبراني في الأوسط، بلفظه، ر 5991 /2 ، ر 589 UE`````à``c 548 الجزء السادس / قال الفرزدق شعرًا: / 381 ( تَرى الناسَ ما سِرنا يَسيرونَ خَلفَنا وَإِن نَحنُ أَوبَأنا إِلى الناسِ وَق.فوا( 1 فقد أوضح ذلك بيت الفرزدق أ . ن الإيباء إلى خلفك، ويقال: إ . ن هذا البيت لجِميل بن معمر صاحب بثينة سرقه الفرزدق منه. ومن كل.مه ناس وهو يصل.ي فأومأ إليهم برأسه: نعم أو لا؛ فإن.ه يكره والبدل أحبّ إل . ي. ,*6 ا ]: 5B [ قال الربيع: من ضحك في صلاته انتقضت، وإن قهقه انتقضت صلاته ووضوؤه كانت فريضة أو نافلة. وروي: أ . ن أعمى دخل المسجد ورسول الله ژ يصل.ي بأصحابه، فصرع في بئر، فضحك بعضهم وقيل: إن.ه ع . مار ، فأمر النبيّ ژ من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وبهذا القول يقول أبو حنيفة، ويحت . ج بهذا الخبر. وذكر ،« يعاوَد الوضوءُ من سبع » : وروي أيضًا أ . ن النبيّ ژ قال فيه . ن القهقهة. ولم يَرَ الشافعي نقض الصلاة بالقهقهة فيها، وشبّه ذلك بالقهقهة في صلاة الجنازة، وأن.ها لا تفسد بالقهقهة فيها. وروي ،(2)« من قَهقَه في صلاته فَليُعد الوضوءَ والصلاة » : عنه ژ أن.ه قال .« أوبأنا » بدل « أومأنا » : 1) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية بلفظ ) 12 . والصاغاني في / عند ابن السكيت في الكنز اللغوي، 1 « أوبأنا » وجاء بلفظ المؤلف العباب الزاخر، (وبأ). 2) رواه عبد الرزاق، عن أبي العالية بمعناه، كتاب الصلاة، باب الضحك والتبسّم في الصلاة، = ) باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 549 المُقَهْقِهُ فِي الصلاةِ يُعيدُ الصلاةَ ولَا يُعيدُ » : وروي عنه ژ أن.ه قال .(1)« الوضوءَ ضحك الصحابة في الصلاة على الضرير » وأنكر المحاملي ما روي من وقال: لا نظ . ن بالصحابة / 382 / مع فضلهم أن.هم ،« المتر . دي في البئر يضحكون من تر . دي ضرير وهو بموضع رحمة. وهذا غير مستحيل كونه من طريق الغلبة؛ فقد يضحك الكئيب الباكي الحزين وهو على حاله من الحزن والمصيبة وهو غير مريد للضحك ولا متح . مس له، وكذلك قد يغلب على المصل.ي وهو غير مريد له، فالضحك قد يقع على الإنسان من طريق الغلبة لا الاختيار؛ وهذا لمن ينكر ضحك الصحابة، فهم وغيرهم في ذلك سواء؛ فلا معنى لإنكاره ذلك عليهم. وقد قال الشاعر: ( [ وأُكْثِرُ فيهِمُ ضَحِكي ليَخفَى ] كٌ وَالط.رفُ باكٍ( 2 ِ فسِنيّ ضَاح قال آخر: نَ البَيْن مُستَضْعَفًا ِ ( ضَحِكْتُ م وَشَ . ر المصَائِبِ مَن يَضحَكُ( 3 فالضحك يقع على جهات، وليس بمزيل وقوعه لإنسان عن حالته التي هو عليها، والله أعلم. 376 . والدارقطني، عن أبي العالية وأنس بن مالك بمعناه، كتاب الطهارة، /2 ، ر 3763 .162/1 ، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، ر 3 642 . وأخرجه الهيثمي ، 1) رواه الدارقطني، عن جابر وعن أبي العالية مرسلًا بمعناه، ر 658 ) رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن » : 83 ) وقال / في مجمع الزوائد ( 2 .« حمزة وهو ضعيف .« والقلب باك » : 2) البيت من الوافر لأبي الفضل بن الأحنف في ديوانه، ص 215 ؛ بلفظ ) 554 ؛ بلفظ: / 3) البيت لأبي دلف العجلي، ذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، 1 ) .«... مستعجبًا وشر الشدائد ...» = UE`````à``c 550 الجزء السادس [ Egô«Zh I.°üdG »ap .....dGh .ë°†dG »ap ] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم على أ . ن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أن.ه في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة. وقال الربيع: من ضحك في صلاة الجنازة أو غير الجنازة وهو إمام؛ أعاد وضوءه وصلاته. ومن تبسّم في الصلاة نقض، فإن كشّر ضاحكًا أعاد الصلاة والوضوء جميعًا. / ومن عرض له في صلاته الضحك فضحك، فأمسك عن الصلاة / 383 وبقي لا يضحك ولا يصل.ي ليذهب عنه الضحك، ث . م مضى في صلاته ولم يضحك ولا تبسّم؛ فلا بأس عليه. وكذلك إن بقي واقفًا عن الصلاة ممسكًا عنها فلا بأس عليه ما لم يضحك. وقال بعض الفقهاء: من قهقه قبل أن يحرم أو بعد أن تفضي التح . يات الآخرة؛ فلا نقض على وضوئه ولا صلاته. وعن أبي عليّ: أ . ن القهقهة هي التي يتح . رك فيها البدن والقلب في الصلاة. وقيل: إ . ن القهقهة إذا ارتجف قلبه وسمع صوته. ومن تبسّم فظهرت أسنانه انتقضت صلاته، وإن تماسك ح . تى لا تظهر أسنانه فلا نقض عليه ما لم يشغله عن صلاته، والله أعلم. [ ¬JELQOh .ë°†dG ´GƒfGC »ap ] :.°üa في حديث الحسن: إذا استغرب الرجل ضاحكًا في الصلاة أعادها. والاستغراب: القهقهة. وقال آخر: هو الإكثار من الضحك؛ تقول: أغرب الرجل ضاحكًا. وقال: باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 551 ن ال . ضحْكِ إ . لا تبسّمًا ِ ( فَمَا يُغْرِبُونَ م ولَا يَنسِبُونَ القَولَ إ . لا تخافِيًا( 1 ويقال: تبسّم فلان وبَسم وابتسم وكشر وأنكلَ وافترّ، كلّ ذلك تبدو منه الأسنان؛ فإذا اشتدّ منه ضحكه قيل: قهقه وكركَرَ ورَهَق، فإذا أفرط قيل: استغْرب ضحكًا، فإذا أظهر الإنسان الضّحك فخرج خافيًا فهو الحنين؛ يقول: حنّ يحِنّ حنينًا، فإذا أخرج / 384 / صوتًا دقيقًا فهو الرنين، وإذا أخفاه فهو الهنين. وقيل: الهنين: صوت لا يفهم قليل المدى. والحنين من الأنف، وهو: بكاء المرأة تحنّ في بكائها دون الانتحاب. والحنحنة: أن لا يبين الكلام، فَتَحَنْحَن في خياشيمه. وقال: حنحن في قوله ساعة وقال لي شيئًا فلم أفهم. والحنين( 2) من الحلق، والخوار من الجوف. [ ¬J.°U »a .ë°†dG ±EN .e »ap ] :.dCE°ùe ومن خاف على نفسه الضحك في صلاته، فسل.م في غير موضع التسليم ليسلَم له وضوؤه إذا فسدت صلاته بالضحك؛ قال أبو عبد الله: أخاف أن تفسد عليه صلاته ووضوؤه. وقال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأن.ه قد سل.م متعمّدًا قبل الضحك، ورجع أبو عبد الله فوقف عن نقض الوضوء. AE..dG »a : [.dCE°ùe] البكاء في الصلاة لا يجوز، وقال: إن بكى من خوف الله تعالى فلا بأس. وإن بكى من خوف غيره، أو ذكر مخلوقًا فيبكي خوفًا منه، أو من شيء ولفظ المؤلف .« القول إلا تناجيا ..» : 1) البيت من الطويل لذي الر . مة في ديوانه، ص 86 ؛ بلفظ ) .451/ أخذه من غريب الحديث لابن س . لام، 4 2) في (ت): + والخوار. ) UE`````à``c 552 الجزء السادس فعله، أو تنفّس بش . دة لذلك، أو بكى على ميّت؛ فك . ل هذا يفسد الصلاة ولا يجوز، والله أعلم. وكذلك إن تنفّس لأمرٍ فسدت صلاته. ويكره للباكي أن يميث الدموع من عينيه في الصلاة، إ . لا أن يخاف أن تدخل فمه أو تشغله فلا بأس أن يميثها في ثوبه، والله أعلم. وقال أبو الحسن: إن تن . شج أو بكى من خوف الله تعالى فلا نقض، وإن كان لغير / 385 / ذلك نقض. ...dG »a : [.dCE°ùe] والكلام في الصلاة لا يجوز، ومن تكل.م عامدًا فسدت صلاته بإجماع الأ . مة. واختلفوا فيمن تكل.م فيها عامدًا يريد به إصلاح صلاته؛ فقالت طائفة: عليه الإعادة. وقال قوم: لا إعادة عليه. واختلفوا فيه إذا تكل.م ساهيًا أو سل.م ساهيًا؛ فقال قوم: يبني على صلاته ولا إعادة عليه. وقال قوم: يستقبل صلاته. [ .j.«dG …P .j.M »ap ] :.dCE°ùe فإن قال قائل: قد تكل.م ذو اليدين( 1) وهو عالم أن.ه لم يكمل صلاته؟ قيل: إن.ما تكل.م ذو اليدين( 2) وهو عالم أن.ه لم يصلّ أربعًا غير عالم بأ . ن قصرت الصلاة أم » : صلاته لم تكمل؛ ألا ترى أن.ه استفهم من النبيّ ژ فقال فذو اليدين( 3) إن.ما تكل.م مستخبرًا؛ لأ . ن الفرائض قد كانت حينئذ .«؟ نسيت تنقل من كثرة إلى قل.ة، ولو كان متيَ . قنًا أن.ها لم تُنقل كان خطأ أن يسأل. والصواب ما أثبتناه. ؛« ذو الثديين » :( 1) في (ت ) والصواب ما أثبتناه. ؛« ذو الثديين » :( 2) في (ت ) والصواب ما أثبتناه. ؛« فذو الثديين » :( 3) في (ت ) باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 553 فإن قال: فأصحاب النبيّ ژ الذين شهدوا بقول ذلك، هذا عمران بن الحصين يخبر أ . ن النبيّ ژ [ لم يتع . رض ] للوم ذي اليدين بعد أن قال لهم 1)، أليس أن.هم قد تكل.موا وهم عالمون بأ . ن )« لم تقصر ولم يَنس » : النبيّ ژ الغرض لم يتغ . ير، وأن الصلاة لم تستكمل؟ قيل له: من القائل لك إِن.هُم سمعوا النبيّ ژ [ صَل.ى الْعَصْرَ فَسَل.مَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ]( 2) ث . م دخل منزله، فقام إليه الخِربَاق( 3)، فأخبره بالق . صة، فخرج النبيّ (4)«؟ أصدق هذا » : 386 / ژ يجرّ رداءه غضبًا ح . تى انتهى إلى الناس فقال / قالوا: نعم؛ أفلا ترى أن.هم لم يكونوا بحضرته ح . تى أخبره الخِرباق بقِ . صته. .(5)« إ . ن صَلَاتنَا هَذِه لَا يَصلُحُ فيِهَا شَيءٌ منِ كَلَام الناس » : وعنه ژ أن.ه قال [ I.°üdG »ap ...dG ] :.°üa وقد كانوا يتكل.مون في الصلاة، وكان الرجل يدخل فيقول: كم صل.يتم؟ . ¯ ® ¬ « . © . : فيقولون: كذا وكذا؛ فل . ما نزل (الأعراف: 204 ) حرّم الكلام في الصلاة. وقال قوم: هذا في الخطبة والصلاة. وأجمع أهل التفسير أ . ن هذا في 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول ) 252 . ومسلم، مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في /1 ، الناس، ر 682 .404/1 ، الصلاة والسجود له، ر 573 . غير مفهوم، والتصويب من رواية مسلم، ر 898 ،« في اثنين » :( 2) في (ت ) 3) الخِرباق بن عمرو السلمي: صحابي جليل، لقب بذي اليدين لطول كان في يده. انظر: ) .260/ النووي: تهذيب الأسماء، 1 . 4) رواه مسلم، عن عمران بن حصين بمعناه، باب السهو في الصلاة والسجود له، ر 898 ) من هذا الجزء. «.. صَلَاتنَا هَذِه لَا يَصلُحُ » : 5) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 554 الجزء السادس الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. وقيل: من قال في الخطبة فليس يدلّ؛ لأ . ن الآية مَكِ . ية ولم تكن بم . كة خطبة ولا جمعة. وقال المفضّل: كان المسلمون يتكل.مون في الصلاة ويأمرون بحوائجهم، أي: اسكتوا؛ ؛. ¯ ® ¬ « . © . : فأنزل الله تعالى فحرم الكلام في الصلاة المفروضة ث . م صارت سُ . نة في النافلة. وقال أبو الحسن: وكذلك إذا قرئ القرآن في مجلس فاستمعوا له، [ فيجب ] الإنصات والسكوت للاستماع للقراءة والحديث وغيره إذا سمعته. يقول: أنصت فهو منصت ومنصت له. وروي عن زيد بن أرقم: ك . نا نتكل.م في الصلاة ح . تى نزلت: . & ' ) . (البقرة: 238 )، فَنُهِينَا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. / 387 / والقنوت على وجوه: وجه منها الصمت. .« الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء » :( جابر قال: قال النبيّ ژ ( 1 .« يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء » : وفي خبر قال أبو مُحَ . مد: كان الكلام جائزًا في الصلاة في أ . ول الإسلام، وأ . ن ابن مسعود خرج إلى أرض الحبشة والكلام جائز في الصلاة، ث . م جاء فوجد النبيّ ژ فكل.مه فلم يتكل.م، فقال ابن مسعود: فأخذني ما قرب وبعد، فل . ما يا عبد الله، إ . ن الله يُحْدثُِ منِْ أَمْرهِ مَا يَشَاءُ، وَإِ . ن م .ِ ما » : قضى ژ صلاته قال إ . ن الله يُحْدثُِ منِْ أَمْرهِ مَا » : وفي حديث .« أَحْدَثَ أَنْ ح . رم الكلام في الصلاة .(2)« يَشَاءُ، وَإِ . ن م .ِ ما أَحْدَثَ أَنْ لَا تك . لموا فيِ ال . صلَاةِ .« النبي ژ » + :( 1) في (ت ) 2) رواه البخاري، عن ابن مسعود بلفظه، بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: . كُ . ل يَوْم هُوَ فيِ شَأْن .... ) . وأبو داود مثله، باب رد السلام في الصلاة، ر 789 باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 555 وعن عبد الله( 1) قال: ك . نا نسلم على النبيّ ژ وهو في الصلاة فيردّ علينا، إ . ن الله 8 » : ، فقال مت عليه فلم يردّ عليّ فل . ما أن جئنا من أرض الحبشة سل. .(2)« يُحْدثُِ منِْ أَمْرهِ مَا يَشَاءُ وَإِ . نهُ قَدْ أَحْدَثَ منِْ أَمْرهِ أَنْ لَا يتك . لم فيِ ال . صلَاةِ صَلَاتنَا هَذِه لَا يَصلُحُ فيِهَا شَيءٌ منِ كَلَام » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال إ . ن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام » : وفي خبر آخر .« الآدَميِين .« الآدميين، إ . نما هي التسبيح والتهليل والقرآن [ I.°üdG »ap ...dG ] :.dCE°ùe لا إل.ه » أو « بسم الله » أو ،« الحمد لله وسبحان الله » : ومن قال في الصلاة تعالى الله ولا حول ولا ق . وة إ . لا بالله » أو « أستغفر الله » 388 / أو / « إ . لا الله وأشباه ذلك من الكلام [ في غير « صدق الله » أو « تبارك الله » أو « العليّ العظيم من كلّ « بسم الله » : موضعه ]؛ فعليه النقض ولو كان ناسيًا، وكذلك لو قال شيء أفزعه من [ غير ] موضعها من الصلاة. لأمر عناه فلا نقض عليه. « سبحان الله » : ومن قال ومن ردّ السلام على رجل في الصلاة نقض. ومن كان يصل.ي فنعس ث . م انتبه وهو يتكل.م بكلام غير كلام الصلاة؛ قال الفضل: فسدت صلاته ومن خلفه. ومن ذكر في صلاته النار؛ فاستجار بالله منها وحرّك لسانه نقض. فهو كلام وهو يفسد الصلاة. ؛« آمين » : ومن قنت أو قال وقال أبو عبد الله: بلغني أ . ن ج . دتي كانت تصلّي في الليل، فقال لها قائل: والتصويب من كتب ال . س . نة. ،« عن أبي عبد الله » :( 1) في (ت) و(س ) . 2) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3394 . والنسائي، مثله، ر 1206 ) UE`````à``c 556 الجزء السادس فسأل لها الربيع عن ،« أليس الصبح بقريب » : الصبح، فقالت وهي تصلّي ذلك؛ فرأى عليها النقض. فعليه ؛« سبحان الله » : ومن ذكر من أمر الآخرة شيئًا وهو في الصلاة وقال النقض. وإن كان ظن أن.ه موضع التسبيح فس . بح وليس هو في موضعه؛ فلا فليستأنف صلاته على « أخزى الله الشيطان » : نقض عليه. ومن قال في صلاة العمد والخطأ. ï..dG »a : [ .dCE°ùe ] عن ابن ع . باس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن.هم قالوا: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وجاء النهي عن النفخ في موضع السجود والطعام والشراب؛ 1)، قيل: وهي في هذه المواضع. )« كَره عليكم ثلاث نفخات » : وعنه ژ قال وقال أبو مروان سليمان / 389 / بن مُحَ . مد بن حبيب: إ . ن من نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى فصلاته فاسدة. وقال: النفخ كلام؛ لقوله تعالى: الإسراء: 23 ) وهو كلام. ) . z y x w . ومن نفخ في الصلاة عامدًا؛ فقد قيل: عليه النقض. ومن وقع على أنفه شيء فنفخ له لطِردِه؛ فهو معي نفخ، والنقض أحبّ إل . ي. ..ë.àdG »a :[ .dCE°ùe ] قال مُحَ . مد بن محبوب: من كان في الصلاة فدعاه إنسان فتنحنح فعليه الإعادة. ومن تنحنح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك؛ قيل: انتقضت صلاته إ . لا أن يكون شيء قد وقع في حَلقِه فلا بأس. ومن تنحنح لنخاعة في حلقه 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 24 : ما لا يجوز للمصل.ي فعله 557 فلا فساد عليه. ومن تنحنح يريد كلامًا أو حاجة انتقضت صلاته، وإن لم يرد شيئًا من ذلك فلا بأس. .eôdG »a :[ .°üa ] قال السدّي: الرّمز بالعينين أو الشفتين. وقال المفضّل: الرّمز: إيماء بالشفتين. وقال الخليل: الرمز: تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم، ويكون باللسان وهو الصوت الخفيّ، ويكون بالإشارة بالحاجب وغيره بلا كلام، ومثله الهمس. . ما لا إشراب له( 1) من صوت الصدر ِ سّ الصوت في الفم م ِ والهمس: ح ولا جهارة له في المنطق. I.°üdG »a IQE°TE’G »a : [ .dCE°ùe ] من أشار في » : لا تجوز؛ لمِا( 2) روي عن أبي هريرة عن النب . ي ژ أن.ه قال .(3)« صلاته بشيء / 390 / يفهم عنه فليعدها ومن أشار في صلاته لبعض ما يعنيه نقض صلاته. والتصويب من كتاب العين، (همس). ؛« حس الصوت في الفم فما أسراب له » :( 1) في (ت ) 2) في (ت): عن ما. ولع . ل الأفصح ما أثبتنا. ) ،248/1 ، 3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب الإشارة في الصلاة، ر 944 ) ورواه البيهقي مثله، باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد .« هذا الحديث وهم » : وقال .262/2 ، بها إفهامًا، ر 3233 558 25 UE`H [ ¢†..j ’ Eeh ] ,I.°üdG ¢†..j Ee من أحرم ث . م تق . دم أو تأ . خر من غير عذر؛ انتقضت صلاته ولو خطوة. ومن صل.ى في موضع فل . ما قام من سجوده وهو بعد في الصلاة نفض ثوبه من التراب؛ فعليه النقض. ومن رفع رِجلَه في الصلاة وهو ساجد؛ انتقضت صلاته. [ ».u °ü.dG .E©aGC »ap ] :.dCE°ùe ومن ردّ السلام على رجل وهو في الصلاة، أو سجد على عود أو فراش، أو بكى جزعًا على أحد، أو أخذ لفظة من ثوبه فطرحها في الأرض، أو شبك أصابعه أو نقعها، أو وضع أصابع قدمه على الأخرى متعمّدًا، أو نفخ متعمّدًا أو قيل: أو ناسيًا ؛ فعليه النقض. ومن تَمط.ى في الصلاة عامدًا أو ناسيًا، أو صل.ى وفي يده خاتم ذهب، أو تنشج، أو مسح وجهه من الحرّ، أو حرّك رداءه من الحرّ، أو سعل فخرج على لسانه بلغم أو نخاعة فر . ده ولم يبزقه؛ فعليه النقض. ومن كان جنبًا فأخذ من شعره ووضع منه في ثوبه وصل.ى به؛ فعليه النقض، ولا يصل.ي بثوبه ح . تى يغسله. ومن استخرج المخاط من غير أن يخرج منه ويسيل؛ فعليه النقض. وإن خرج من ذاته وسال فله أن يتمخّط ولا نقض. ومن صل.ى عاقصًا شعره نقض. باب 25 : ما ينقض الصلاة، [ وما لا ينقض ] 559 / ومن كان بين أضراسه طعام أو لفظه فسرطه أو أساغه نقض، / 391 وقال بعض: أرجو أن لا يفسد عليه إذا نسي فأساغ ذلك؛ لأ . ن النسيان عن الأ . مة مرفوع والحمد لله ، كذلك إن سبقه من غير تع . مد فلا فساد عليه؛ لأن.ه مغلوب على ذلك. ومن أدار خاتمه في أصبعه ناسيًا، أو نظر أمام وجهه كتابًا فقرأ بقلبه، أو صل.ى متلثمًا أو متل . فا (اللثام: إدارة السبت( 1) من الثوب على الفم. والل.فام: .( النقاب على طرف الأنف مثل اللثام على الأنف)( 2 نقض، فإن لم يتع . مد لذلك وكان « هاها » : ومن تثاوب وقال في تثاوبه مغلوبًا فلا نقض. ومن كان يصل.ي فدخل المسجد داب.ة، فأخذ الحصى بيده ورمى الداب.ة نقض. ومن كان يصل.ي فذكر حسابًا بينه وبين رجل فجعل يحسبه في نفسه؛ نقض صلاته. فإن لم يتع . مد لذلك وجعل يعرض له الشيطان بذلك وهو كاره؛ فلا نقض عليه. ومن جعل بصره على نقش بين يديه في صلاته عمدًا نقض. ومن أتى الصلاة وهو يرى أن.ه جنب، فل . ما قضى صلاته ذكر أن.ه اغتسل؛ نقض صلاته. ومن لم يغسل فرجه أعاد الوضوء والصلاة. وقال أبو إبراهيم: من قعد للتح . يات ث . م أراد أمرًا فنقع أصابعه، فالمعروف أن.ه إن تع . مد لتنقيعها وتشبيكها نقض. 1) كذا فِي الأصل، ولم نجد لها معنى فِي هذا المحل، وال . سبتُ في اللغة تعني: الراحة، ) والدهر، وحلْق الرأس، وإرسال الشَعَر عن العَقْص، وضربٌ من سَيْر الإبل. انظر: الصحاح، (سبت). 2) في (ت): العبارة غير تامة والحكم غير واضح بالنقض أم عدمه فيما يخص الأفعال الثلاثة ) التي ذكرها. UE`````à``c 560 الجزء السادس وقيل: من مسّ الأرض ذكره أو دبره انتقضت صلاته، وأ . ما الإلية؛ فعلى 392 / قول من يرى النقض على من صل.ى وشيء من إليته ظاهر، فعلى من / مسّ ذلك منه الأرض النقض، وهو أحوط. وعلى قول من لا يرى بذلك بأسًا ح . تى يظهر أكثر إليته، فإذا مسّ الأرض شيء لم ينقض ذلك، وإن مسّ الدبر الأرض ينقض. ومن خرج ذكره من ثوبه ح . تى مسّ الأرض وهو يصل.ي نقض صلاته؛ لأن.ه متعَ . ر. في الركعتين الأوّلتين نقض. « ولو كره المشركون » ومن أتَ . م التح . يات إلى ومن أدخل أصبعه في أذن، أو التفت، أو غط.ى فاه، أو أسدل ثوبه على وجهه وغط.اه ح . تى إذا أراد أن يسجد كشف الثوب عن جبهته وسجد؛ فعليه النقض ولو فعل ذلك من برد. وإن غمر ركبته أو شيئًا من بدنه لوجع عرض له فهو من العبث؛ فتنقض صلاته. ومن رفع رأسه إلى السماء أو كان في ثوبه طِيب فرفعه بيده إلى أنفه في الصلاة فش . مه أو ح . رك رِجلًا إلى جنبه [ ح . تى ] لا ينعس نقض. وقيل: إذا ح . رك رِجلًا [ ح . تى ] لا ينعس فلا نقض. ومن اعت . م وهو يصل.ي أو حلّ عمامته نقض، إ . لا أن ينحل فيسُ . دها على حالها. ومن أخرج من أنفه شيئًا نقض، إ . لا أن يكون علق بيده ولم يرد إخراجه فلا نقض. ومن وقع على أنفه شيء فليمسحه بيده مسحًا ولا ينقض عليه بذلك قتله بالمسح أو لم يقتله، ولا يضربه بيده؛ فإن ضربه بيده نقض قتله أو لم يقتله، وقيل: إن قتله فعليه النقض، وإن لم يقتله فلا نقض. ومن نقر ضرسه بلسانه نقض إ . لا / 393 / أن يكون طعام يخاف أن يقع على لسانه ويشغله، وحرّكه بلا أن يشغله ح . تى يصير على شفته فلا نقض. وإذا كان في فم المصل.ي لغظة؛ فقيل يحيلها بلسانه على شفته، وإن باب 25 : ما ينقض الصلاة، [ وما لا ينقض ] 561 سرطها فعليه النقض. وإن أخرجها بيده ففيه اختلاف كثير؛ بعض نقض، ولم ير قوم بذلك نقضًا. وإن أخرج اللغظة من ثوبه متعمّدًا أو ناسيًا نقض، وبين الناس في ذلك اختلاف كثير. [ ¬J.°U »ap EKk .M ôcP .e »ap ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله 5 : من رأى رجلًا قد أحدث في صلاته حدثًا يجب عليه فيه النقض يَقلْ له: سل عن صلاتك فإنك أحدثت فيها حدثًا، والرجل ينقض صلاته بقول رجل ثقة. وقال ع . زان: اختلف فيمن يصلّي، فل . ما صل.ى بعض صلاته ذكر أ . ن في ثوبه دمًا أو بولًا فمضى على صلاته، ث . م ذكر أيضًا وهو في الصلاة أن.ه قد غسل ذلك الدم أو البول، أو ذكر أ . ن ثوبه غير هذا؛ فقال بعض: عليه النقض. وقال بعض: لا نقض. قال: وأنا أقول: إن.ه ينقض. قال: وكذلك وإن ذكر وهو في الصلاة أن.ه جُنُب ث . م مضى في صلاته، ث . م ذكر أ . ن ثوبه طاهر؛ فهي مثلها وعليه النقض، وهذان عندي قد تجريان على ترك أداء الفرائض ففسدت صلواتهما، والله أعلم. [ I.°üdG »ap I.FG.dG .E©aC’G »ap ] :.dCE°ùe ومن أخرج من ثوبه وبدنه قملة نقض، وإن لم يخرجها وكان يتبعها نظره حيث تدِبّ لم تنقض. ومن اجتلب الجشأ نقض وإن جاءه فلا ./ نقض / 394 وقيل: من ألقى سمعه إلى استماع كلام أو رعد أو غيث أو نحو هذا ح . تى يعرِفَه نَقض، إ . لا أن يدخل سمعه بلا أن يتع . مد لذلك. وقال من قال UE`````à``c 562 الجزء السادس وأظ . نه ابن محبوب : وأنا أحبّ أن لا يكون عليه نقض ح . تى يشتغل بذلك عن الصلاة، وقد كنت أنا أيضًا صل.يت خلف موسى بن عليّ وصاحت صائحة وهو يقرأ في الصلاة وأحسبها صلاة الفجر ؛ فأمسك عن القراءة ما قدر الله ح . تى توَ . همنا أن.ه قد فهم ذلك، ث . م مضى في صلاته. ومن عقد( 1) الآيات إذا قرأ في صلاته والتكبير بيده نقض في الفرائض، وأ . ما النوافل وصلاة العيدين؛ فإن.ه يكره ولا نقض عليه. ولا بأس إن عقد في نفسه. ومن كفّ شعره أو ثوبه متعمّدًا نقض، وإن كان ناسيًا فلا نقض. وقال أبو مُحَ . مد: من سجد ولم يمسّ رجليه ولا يديه الأرض؛ فسدت صلاته. وإن مسّ واحدة ولم يمسّ الأخرى فصلاته ناقصة. قال أبو الحسن: من قعد مُقعِيًا في الصلاة؛ فلا آمن عليه النقض. ومن رفع قدمه في القيام أو غيره متعمّدًا نقض. فإن كان ناسيًا أو جاهلًا؛ فلا نقض. وإن عَلَت يداه على أ . م رأسه من غير عذر نقض، ومكروه ذلك لمعنى. وقال قوم بالنقض إذا علت يده على أمّ رأسه لمعنى أو غير معنى. والتم . طي( 2) فيه اختلاف. ومن ح . ول رجليه بعد رفع رأسه / 395 / من سجوده ليقعد فرفعها عن الأرض؛ نقض على قول، وفيه اختلاف. ومن صل.ى مغ . طيًا فاه نقض. 1) كذا في (ت)؛ ولع . ل المعنى: عَ . د. ) 2) التم . طي في اللغة من تَمطّى الرجل: تمدّد، والتم . طي: التبختر ومدّ اليدين في المشي؛ لأن.ه ) يخرجه عن هيئة الخشوع، ويؤذن بالكسل. ويقال التم . طي مأخوذ من المطيطة، وهو: الماء الخاثر في أسفل الحوض؛ لأن.ه يتمط.ط أي يتم . دد. انظر: الصحاح، اللسان؛ (مطط). كشاف 87 (ش). / القناع، 3 باب 25 : ما ينقض الصلاة، [ وما لا ينقض ] 563 ( ن فيه شيءٌ من طعام مثل ح . بة ذُرَة أو دُخْن( 1 ِ وقال أبو جعفر: من خرج م قَ . ل أو كثر وهو يصل.ي فغرقه؛ نقض صلاته. ومن سمع وهو يصل.ي صوتًا في منزله، فخشع ليستمع الذي دخل؛ فصلاته فاسدة. ومن أدخل يده في شعر لحيته وهو متلبّد، فف . رق بعضه عن بعض؛ فعن أبي عبد الله 5 أ . ن عليه النقض. وكذلك إن نفض يده من تراب فعليه النقض، وقع عليه شيء أو لم يقع؛ لأن.ه قد عمل عملًا. وقال أبو المؤثر: من أخرج شعرة من لحيته بيده انتقضت صلاته كانت ح . ية أو م . يتة. وقال أبو عبد الله: كلّ ما أحدث المصل.ي نقض عليه صلاته إ . لا القيء والرعاف؛ فإن.ه يبني على صلاته إذا تو . ضأ ما لم يتكل.م أو يحدث، أو( 2) لبس ثيابه أو انتعل، وصل.ى في منزله أو مقامه جاز له ذلك، وفيه اختلاف. [ ±EYôdGh A».dG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : أجمع أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أ . ن القهقهة في الصلاة تقطعها وتفسد الطهارة. واختلفوا في القيء والرعاف في الصلاة؛ فقال بعضهم: إن.ه ينقض الط.هارة والصلاة. وقال بعضهم: [ ينقض ] الط.هارة ولا يقطع الصلاة. قال: والذي عندي أن.ه حدث ينقض ويقطع الصلاة كالقهقهة الم . تفق عليها. وقال 1) ال . دخْنُ: هو الْجَاورس، وهو ح . ب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه ) بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعُمان. انظر: العين، (دخن). . والعبري: إرشاد الإخوان، 63 2) في (ت): و. ) UE`````à``c 564 الجزء السادس مالك: إ . ن القهقهة لا تنقض / 396 / الطهارة، ولا تقطع الصلاة. وكذلك قوله في الرعاف؛ لأ . ن من أصله: قطع الصلاة والطهارة لا يكون إ . لا عن حدث م . تفق عليه، ث . م نَاقَض فقال: إذا دخل المتيمّم في الصلاة ث . م وجد الماء انتقضت طهارته، ولا تثبت الصلاة بغير طهارة؛ وهذا ليس بحدَث مجتمع عليه إن كان حدثًا. وعاب( 1) أبو حنيفة على مالك إذ جوّز الصلاة مع زوال الطهارة بالرعاف، يقول: ينصرف ويتو . ضأ ث . م يرجع يبني على ما كان من صلاته، فدخل ما عاب على غيره، وقد كان ينبغي أن يمضي على أصله ويوجب قطع الصلاة؛ لأ . ن الحدث عنده يوجب قطع الصلاة كما قال في القهقهة، ورؤية الماء في الصلاة لمن كان متيمّمًا، وعاب على مالك، وعند مالك أ . ن الرعاف ليس بحدث يقطع الصلاة، وكان بالعيب أولى، والله نسأل الهداية والتوفيق. ويلزم أبو حنيفة ومن قال بقوله أن يجبَر المتيمّم إذا انتقضت طهارته بوجود الماء وهو في الصلاة أن يخرج ويتو . ضأ، يقول بالقياس فتارة يزعم أ . ن خروجه من الصلاة بغير حدث يفسد الطهارة، وتارة يقول: إ . ن خروجه فيها بحدث لا يفسد الصلاة. وقال الشافعي: رؤية الماء قبل الصلاة تنقض طهارة المتيمّم، ورؤية الماء بعد الدخول في الصلاة لا تنقض الطهارة ولا / 397 / الصلاة، وعنده أ . ن رؤية الماء في غير الصلاة حدث ينقض ( الطهارة؛ فإن كان رؤية الماء حدثًا ينقض الطهارة قبل الصلاة؛ فلِمَ لا يكون( 2 هذا الحدث ينقض الطهارة في الصلاة وهو حدث واحد؟! 1) في (ت): وغاب؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا لدلالة السياق. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« لا كان » :( 2) في (ت ) باب 25 : ما ينقض الصلاة، [ وما لا ينقض ] 565 [ .Ebôq .à.dG »ap ] :.dCE°ùe ومن أحدث في الجلسة الآخرة بعد فراغه من التش . هد وقبل التسليم؛ وجب عليه التطهّر والإعادة؛ للإجماع على أ . ن المحدِثَ قبل خروجه من الصلاة عليه الرجوع إليها. وإذا ذهب عقل المصل.ي في أمر الدنيا فليرجع إلى صلاته، وإن ذهب في أمر الآخرة فلا بأس. ومن ح . ل سراويله في الصلاة أو عقدها انتقضت صلاته. ومن رأى وهو يصل.ي في بدنه دمًا يابسًا من جرح أو غيره؛ فعن أبي عبد الله: أ . ن صلاته فاسدة. وعنه: وفيمن يصل.ي ونظر في بعض عنوان كتاب، أو بعض سطر في كتاب، أو كتاب في ثوب؛ فإ . ن صلاته تنتقض. فإن كان ق . دامه ولم يمكنه أن يرفع عنه فلا يتع . مد النظر إليه، فإن تع . مد في النظر إليه فعليه النقض. ومن أطال في سجوده فعلق بحاجبه لفظة أو حصاة أو أشباه ذلك، فرفع جلد حاجبه إرادة لسقوط ذلك من الحاجب فسقط؛ فقد انتقضت صلاته، فإن لم يسقط فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن: أن.ه إذا حرّك حاجبه يريد إسقاطه فسقط؛ فلا نقض . ما يخاف أن يدخل عينه أو يؤذيه أو يشغله عن ِ عليه إذا كان / 398 / ذلك م صلاته، وأ . ما إن كان عبثًا فالعبث على قول ينقض الصلاة، وقول: يكره ولا ينقض. وكذلك إن كان في بدنه أو في يده أو ثوبه أيضًا . [ Uƒ°ü¨.dG AE.dEHh ¢VQC’G »ap I.°üdG ] :.dCE°ùe ومن غصب أرضًا وصل.ى فيها؛ فعن أبي مالك: أ . ن صلاته فاسدة. UE`````à``c 566 الجزء السادس وكذلك إن غصب ماء وتو . ضأ منه وصل.ى فإ . ن صلاته فاسدة. وقال فيما أظنّ ابن محبوب: من غصب أرضًا وبنى فيها مسجدًا أو صل.ى فيه؛ فلا نقض عليه، وإن.ما عليه التوبة وردّ الأرض على أهلها ويعطيهم ثمنها، وصلاته لا بأس فيها. وكذلك إن اغتصب ثوبًا فصل.ى فيه أو ماء فتو . ضأ به، أو دهنًا دهن به أو كحلًا فاكتحل به؛ لم يكن عليه في صلاته بأس في مثل هذا الاختلاف. وعن أبي مالك: أ . ن من سرق ثوبًا وصل.ى به؛ ففيه اختلاف. [ I.°üdG »ap â.q .àdG ] :.dCE°ùe آمرك » : قال أبو مُحَ . مد: روى بعض الصحابة عن النب . ي ژ أن.ه قال له بثلاثٍ وأنْهاكَ عَن ثلاثٍ: آمرُك بصيام ثلاثة أ . يام من كلّ شهر، ولا تَنَم إ . لا عن وتر، وركعتي الضحى. قال: ونهاني عن التلفّت في صلاتي كالتفات 1)، قال )« الثعلب، ولا أن أقعي إقعاء الكلب أو القرد، وأ . لا أنقرَ نَقرَ الديك قوم: المأمور بهذا كان عليّ بن أبي طالب. فأ . ما الثلاث الأوائل فالإجماع كله . ن أنه . ن ليس بفرض، وأ . ما الإقعاء 399 / والنقر في السجود يفسدان الصلاة، وأ . ما التلفّت فليس بمفسد / للصلاة إ . لا أن ينقص فضلها، والله أعلم. غيره: ومن تع . مد النظر إلى غير موضع السجود انتقضت صلاته، وإن.ما يكون نظره نحو سجوده بلا عمد منه إلى نظر ذلك، والله أعلم. من «... نهاني جبرائيل ‰ عن ثلاث: أن لا أنقر نقرة الديك » : 1) سبق تخريجه فِي حديث ) هذا الجزء. 567 ¬«.Y ¢†..j ’h ».u °ü..d .ô.j Ee UE`H يكره للمصل.ي ك . ل عبث وك . ل مشغل عن الصلاة، ويكره له العبث بثيابه أو جسده. وقال بعض: من صل.ى متل . ثمًا نقض. وقال أبو عبد الله: من صل.ى متل . ثمًا لم أبلغ به إلى فساد صلاته إ . لا أ . ن ذلك يكره له. وكذلك إن صل.ى وق . دامه نار موقدةٌ أو قبر أو ميتة فذلك يكره، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. وقال بعض الفقهاء: إن.ها تفسد، والله أعلم. وقال بعض: يكره ذلك وصلاته تا . مة. ويكره أن يقصد المصل.ي إلى حصاة بعينها للسجود، فإن فعل فلا نقض عليه. ومن رفع رأسه من سجوده ويداهُ في الأرض ح . تى عاد؛ فذلك يكره. ولا يرفع ركبتيه عن الأرض، ولا بأس أن يريح رِجلًا ويعتمد على أخرى وهو قائم. ومن صل.ى ولم يمسّ أطراف قدمه الأرض في سجوده؛ فذلك يكره، ولا يبلغ به إلى الفساد. ومن صل.ى قائمًا على بساط وسجد على الأرض؛ فبعض الفقهاء أجاز ذلك، وبعض كرهه. ومن صل.ى فإذا أراد / 400 / السجود ردّ يده فض . م ثوبه من خلفه؛ فإن.ه يكره ولا نقض عليه. UE`````à``c 568 الجزء السادس ومن صل.ى في رمل فوضع لموضع سجوده حجرًا أو خصفًا فذلك يكره. وإن صل.ى في رمل أو تراب أو طين فجعل بين وجهه وبين الأرض طرف ثوبه أو حجرًا؛ فلا يصلح ذلك إ . لا من ح . ر شديد يحرق جبهته، وأ . ما الطين فإذا كان كثيرًا يفسد ثيابه؛ فليومئ( 1) إيماء. وكرهوا للمصل.ي أن ينزع سمطًا من لحيته أو رأسه. وكره أن يعبث الرجل بلحيته في الصلاة. ومن سجد وأبصر من خلفه من تحت يديه، وكذلك إذا ركع؛ فلا ينبغي له فعل ذلك، وصلاته تا . مة إن شاء الله. ومن أبصر في سجوده الصفّ الذي خلفه ولا يلتفت؛ لم أتق . دم على نقض صلاته. . ما ِ ويكره أن يرفع الرجل عطاسه في صلاته وغيرها، والتثاؤب وهو م يعرض به الشيطان، وكذلك تنقيع الأصابع، والعبث بالحصى، والنفخ؛ كلّ هذا لا ينبغي فعله، ولا يكفّ شعرًا ولا ثوبًا ولا يجعل . ن ثوبه على فيه وليخرجه عنه. وقال أبو عبد الله: كفّ الثوب والشعر لا ينقض الصلاة، ولك . نه يكره ويؤمر المصل.ي أن لا يفعل ذلك. ويكره للرجل أن يف . رق ريقه في الصلاة. ويكره الالتفات، ولا نبصر نقضًا ح . تى ينظر في التفاته ما خلف ظهره. وإن نظر عن يمينه أو شماله أو أمامه ح . تى يستبين؛ فلا نقض / 401 / ما لم يشتغل بذلك عن صلاته. وكذلك أرجو إن كان بين يديه كتاب فاستبان شيئًا . ما فيه بلا أن يشتغل به عن صلاته. ِ م ويوجد أيضًا عن أبي عبد الله: فيمن نظر كتابًا واستبانه في الصلاة؛ أن.ه ينقض. والتم . طي إن فعله من غير عذر؛ فأرجو أن لا يبلغ به إلى نقض. 1) في (ت): فليؤم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب: ما يكره للمصل.ي ولا ينقض عليه 569 وقال أبو عبد الله: كره للرجل أن يصل.ي مستقبلًا للنار الموقدة، وأ . ما السراج والقناديل فلا بأس بذلك. ويكره للمصل.ي أن ينقر أنفه ح . تى يخرج منه شيء أو لا يخرج، أو يدخل يده في فيه أو منخره أو أذنه. وقال بعض . من لا يبصر النقض في ذلك. ِ بالنقض في ذلك، وقيل غير ذلك، ونحن م وإذا أبصر المصل.ي رَجُلًا يتع . رق؛ فعن مسبّح وهاشم أن.ه مكروه ولم ير نقضًا. ومن ردّ بيده إلى ظهره فحَ . كه؛ لم يبلغ به إلى فساد صلاته. ومن خل.ل لحيته بأصابعه فسدت صلاته؛ لأن.ه من العبث. وعن نجدة بن أزهر( 1): أن.ه رأى موسى بن عليّ يجري كفّه على لحيته في صلاة الفريضة. ومن أدخل يده في أذنه أو إبطه يحكّ شيئًا يؤذيه، أو مسح رأسه أو أنفه أو لحيته؛ فك . ل هذا مكروه، ولا يرى عليه إعادة، ولي . تق فعل ذلك، وليسكن في صلاته، وليخشع فيها بقلبه وجوارحه. ومن عبث بمنخره وهو في الصلاة فخرج منه شيءٌ؛ قال أبو عبد الله: بئس ما صنع، ولا أبلغ به إلى نقض. وبعض: يرى أ . ن العبث كلّه من غير عذر ينقض. ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه / 402 / عن التراب، أو كان في إزاره فأرخى الرداء على الإزار لي . تقي التراب عنه؛ فهذا ما يكره في الصلاة، ولا نقض فيه إن شاء الله. ومن كان به من [ دُمّل ] فحَ . كها فخرج منها ماء لا ينقض عليه وضوؤه؛ لأن.ه لا ينقض عليه صلاته. 1) نجدة بن أزهر: لم نجد من ترجم له؛ ولعل.ه أخو الفقيه مُح . مد بن الأزهر العبدي (حيّ فِي ) 237 ه) من علماء القرن الثالث الهجري. UE`````à``c 570 الجزء السادس ومن صل.ى وق . دامه بول أو عذرة أو ميتة أو ثوب نجس؛ فصلاته تا . مة، ويكره له أن يتعمّد لذلك، وهذا قول بعض الفقهاء. ويكره للمصل.ي أن يغمض عينيه وهو يقرأ، ولا نقض عليه. وكذلك إن غمض في الركوع والسجود فمكروه ولا نقض. ويكره للمصل.ي أن يكون ق . دامه نائم أو متح . دث أو جائيٌ أو ذاهب، فإن فعل فلا نقض ما لم يستقبله المتح . دث بوجهه ويكون كالمصل.ي إلى صورة. وإن كان النائم خلفه فلا بأس عليه، وإن كان ق . دامه فيكره له، وإن كان النائم مقبلًا بوجهه إليه خِفْتُ عليه الفساد. ومن كان يصل.ي خلف سارية فجاء رجل يريد أن يمضي بينه وبين السارية فمَ . د يده ح . تى حجز الرجل من المضيّ؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه قد أساء ولا أبلغ به إلى نقض إ . لا أن يج . ره أو يدفعه؛ لأن.ه جاء في الأثر: أ . ن للمصل.ي أن يدرأ عن نفسه في صلاته ما استطاع بلا علاج. قال: وأنا أكره جميع ذلك، وليسكن في صلاته. ومن نظر في الصلاة أمامه ح . تى عرف من م . ر بين يديه، أو نظر في كتاب فعرف / 203 / عنوانه فمكروه ولا ينقض، إ . لا أن يتشاغل به ما ينسى ما هو فيه من صلاته. قال أبو عبد الله: النقض في قراءة الكتاب، وأ . ما ما بقي فنعم. ومن نظر عن يمينه وشماله ح . تى عرف من يرى فهي مثلها. وقال عمر بن سعيد( 1): تكره الصلاة إذا كانت صورة النفس في القبلة. ومن كان إلى جنبه رجل فليس له أن يقعده من قيامه ولا يقيمه من قعوده، فإن فعل فلا نقض عليه. 1) عمر بن سعيد بن محرز بن مُح . مد النزوي (ق: 3ه): فقيه عالم من نزوى، وهو ابن الشيخ ) سعيد بن محرز، وأخ للفضل وسليمان من أهل العلم والفضل. انظر: الخراسيني: فواكه 242 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). / العلوم، 1 571 I.°üdG ¢†..j ’ Ee UE`H ومن دخل في الصلاة ونوى تركها بعد ثبوت عقدها؛ فلا يفسدها ذلك. فإن نوى فسادها أو ترك القراءة فيها وكان تركه للقراءة مثل ما لا يخرج من عادة الناس في الإمساك عن القراءة في الصلاة لم تفسد صلاته؛ وذلك مثل ما يكون من أفعال الناس في الصلاة فلا يفسدها، مثل: وقوفهم عن القراءة في الصلاة عندما يعتريهم من تسوية الرداء وشدّ الإزار، وإماطة الأذى وتلفف النسم في الملَاوَة( 1)، والتذكّر عند النسيان لتلاوة القرآن، وعندما يدفع إليه من وقوع الضحك عليه فيقف إلى رجوع نفسه إليه قريبًا من قريب، فإذا كان تركه على هذا الوصف لم تفسد صلاته. وإن تطاول في تركه وتراخت مدته فسدت صلاته، والله أعلم. ومن كان يصل.ي وخلفه رجل / 404 / يقرأ فاستمع ما يقرأ ح . تى حفظ، ويتكل.م فيحفظ ما يقول، ولا يشغله ذلك عن صلاته؛ فلا بأس عليه ولا نقض. ومن قرأ سورة في صلاته ولا يقرأ فيها إ . لا بفاتحة الكتاب؛ فعن أبي عليّ: أن.ه لا نقض عليه، وفيه اختلاف. وقال بعض: إن.ه إذا جهر بالقراءة نقض. 1) المِلاوةُ والْمُلاوةُ والْمَلاوةُ والمَلا والمَلِ . ي: كلّه مُ . دة العيش، وقد تَمَل.ى العَيْشَ ومُل.يَه وأَمْلى ) والِإمْلاء هو الِإمْهالُ والتأْخير « إ . ن الله لَيُمْلي للظالم » : اللهُ له: أَمْهلَه وط . ولَ له. وفي الحديث لاوةً أَي: حينًا ِ لوةً ومَلاوةً ومُلاوةً وم ِ وإِطالةُ العُمُر. وأَقام عنده مَلْوةً من الدهر ومُلوةً وم وبُرهة من الدهر. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (ملا). I.°üdG ¢†..j ’ Ee :UEH UE`````à``c 572 الجزء السادس ومن نظر إلى السماء أمام وجهه فلا نقض إ . لا أن ينظر فوق رأسه فنخاف عليه النقض. ومن حكّ رأسه في الصلاة من غير عذر فلا نقض عليه. ومن أدخل يده في أنفه؛ عن ابن محبوب لا نقض عليه. ومن كان يصل.ي ورجل قائم بين يديه أو عن شماله أو عن يمينه أو أمام وجهه فنظره ح . تى استبانه فلا نقض عليه. ومن تأ . د( 1) في صلاته أو في مجلسه ح . تى صرع فلا نقض على وضوئه ولا صلاته. ومن وجد في بطنه قرقرة إذا سجد فلا نقض عليه ولا على من خلفه ح . تى يستيقن أ . ن ريحًا قد خرجت منه. وإن كان يجد في بطنه تعقّدًا أو يحسّ بريح ولم يكن ذلك يشغله عن صلاته فهي تا . مة. ومن خُ . يل إليه أن.ه أحدث في صلاته فلا نقض وليتمّ صلاته، إ . لا أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا؛ فإ . ن الشيطان يدخل في دبر الرجل وفي كلّ شيء منه ويجري مجرى الدم، وكذا يروى عن ابن عمر. وهو « خرج » : ومن تكل.م بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل أن يقول أو نحو هذا فلا ينقض. « اخرج » 405 / يريد / ومن صل.ى وفي أضراسه طعام فلا نقض عليه. ومن ضبط لحيته وأجرى يده على شيء من جوارحه عبثًا منه من غير أن عناه شيء وهو ذاكر لذلك العبث فلا نقض عليه. ومن ض . م طرفي الرداء أو أحدهما من منكبيه فرفعهما أو وضعهما وقد كانا مستمسكَين عبثًا منه في الصلاة، أو تق . دم في الصلاة خطوة أو تأ . خر، أو ك . بر تكبيرة الإحرام ولم 1) كذا في النسخ؛ ولعل.ه يقصد تأَ . ده وأَدّه يؤُدّه ويئدّه: إِذا دهاه أَمر عظيم أو تعجب منه. انظر: ) اللسان، (أدد). باب: ما لا ينقض الصلاة 573 يوجّه، أو نظر عمدًا ح . تى نظر عن يمينه أو شماله أو في كتابٍ بين يديه، أو ع . ض بأسنانه على شفتيه في خارجهما متعمّدًا؛ ففي كلّ هذا عن ابن محبوب فيما أحسب أن.ه لا نقض عليه، وغيره يرى فيه النقض. ومن أراد أن يتنخّع أو يتمخّط وكان قائمًا في الصلاة عن يمينه أو بين يديه؛ فلا نقض. وعن أبي مُحَ . مد: من صل.ى على حصير وعلى طرفه نجاسة؛ فلا فساد عليه. ومن مسح وجهه أو ح . رك رداءه في الصلاة؛ فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن: أ . ن من صل.ى وق . دامه ماءٌ جارٍ طاهر فصلاته جائزة، وفيه اختلاف كثير، ونقض( 1) إذا كان تلقاء وجهه [ ماء نجس ]. ومن نعس في الصلاة قاعدًا أو قائمًا ولا يدري ما قَرأ من القرآن أو التح . يات؛ فإذا انتبه من نومه ذلك ابتدأ قراءته في ذلك، / 406 / أو قرأ التح . يات من أ . ولها؛ إذا لم يكن عرف أن.ه قرأ شيئًا منها، ث . م قام فبنى على ما بقي من صلاته وأت . مها. ومن كان يصل.ي فقامَ ذكره فلا أعلم عليه شيئًا وصلاته جائزة. ومن صل.ى ووراءه رجل في وسط الصفّ يقعد للتح . يات على رِجله ويقعي على عقبه فصلاته تا . مة. وكذلك إن كان في قفا الإمام مخالفًا أو يرى في مذهبه قراءة سورة مع الحمد في صلاة الظهر فصلاته تا . مة ولا نقض على الناس. 1) في (ت): + نقض. ) UE`````à``c 574 الجزء السادس ومن زاد في الصلاة ركعة وقال: أكثر( 1) فقد تَ . مت صلاته ولا نقض، وهو رأي موسى بن عليّ. ومن صل.ى وق . دامه قوم يتح . دثون؛ فلا نقض عليه ح . تى يرى وجه أحدهم. ومن صل.ى إلى المشرق غلطًا فقيل: إن.ه لا نقض عليه. وعن أبي عبد الله: من ذكر شيئًا من أمر الدنيا وهو في صلاته فسها ح . تى سكت عن القراءة من أجل ذلك الذي ذكره، ث . م ذكر من بعد ورجع يقرأ؛ فلا نقض عليه. وكذلك إن ذكر شيئًا من أمر الدنيا فتفكر فيه وهو في الصلاة إ . لا أن.ه لا يشغله عنها فلا نقض عليه. وكذلك لو تأ . مل حسابًا بقلبه وأل.فه وجمعه ح . تى عرف مبلَغه وهو في الصلاة، ولا يشغله ذلك عنها؛ فلا نقض عليه. فإن حسبه بيده فعليه النقض. ومن رفع رأسه من سجوده ث . م أقعى ساعة / 407 / ولم يستقبل قائمًا من غير عل.ة ولا معنى؛ فلا نقض عليه. وكذلك من كان في يده خاتم فظ . ن أن.ه قد ذهب فأهوى بيده إليه فوجده فح . ركه؛ فلا نقض عليه. قال: وهو بمنزلة من يج . ر ثوبه. قيل له: أليس تراه طالبًا؟ قال: لا نقض عليه. قال أبو مُحَ . مد: من صل.ى وفي ثوبه شيء مصرور كالحبوب وأمثالها الطاهرة؛ فصلاته تا . مة ما لم يشغله ذلك عنها. ومن صل.ى وفي ثوبه مُديَة أو خنجر؛ فلا بأس ما لم يشغله. وقيل له: أفليس نصاله ميتة؟ قال: إن.ما الميتة اللحم ليس العظم. 1) كذا في النسخ؛ ولعل.ه يقصد: أو أكثر من ركعة فقد تَمّت صلاته، وهذا على السهو ) والنسيان، أَ . ما على العمد فلا. باب: ما لا ينقض الصلاة 575 ومن صل.ى بلا طهارة ث . م ذكر أن.ه كان متط . هرًا فصلاته جائزة. وإذا حاضت امرأة يوم عرفة في المسجد ولم تخرج من المسجد، وصل.ى الناس وهي قاعدة؛ فمنهم من كان عن يمينها، ومنهم من كان عن ن خَلفِها وهم يم . سونها؛ فصلواتهم تا . مة ولا يص . دقونها، وهكذا ِ شمالها وَم النساء، والله أعلم. وقال أبو عبد الله: فمن صل.ى وعن يمينه أو يساره حائض أو جنب؛ فلا بأس عليه إذا لم يمسّاه، وإن مسّاه فعليه النقض. ومن مسّ صدره في صلاته فمسّ قملة في صلاته فلا نقض عليه. ومن ألقت الريح ثوبه عن منكبيه جميعًا في الصلاة فأخذه وابتدأ صلاته، وإن / أخذه من المتن الأ . ول وبقي على المتن الآخر؛ لم تنقض صلاته، / 408 ويردّ ثوبه كما كان ويبني على صلاته. [ I.°üdG »a .°ù..dG ..©dG ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا ومخالفوهم أيضًا في العمل المفسد في الصلاة اختلافًا كثيرًا، ووجدت أكثر( 1) أقاويلهم والأصحّ منها على أصولهم: أ . ن ما كان من عملهم في الصلاة لمعنى الصلاة لا يفسدها، وما كان منه لغير الصلاة أفسدها، وهذا أصل يرجع إليه ويعمل عليه في هذا الباب. وذلك مثل: أن يعرض للمصل.ي أمر إن لم يزله عنه اشتغل عن إيقاع الصلاة على صفتها وأدائها على حقيقتها، فإذا أزاله كان على صلاته مقبلًا؛ وبها دون غيرها مشتغلًا، وفيها ساكنًا متماهلًا؛ فهذا عمل الصلاة ولا فساد عليه فيها. 1) في (ت): + من. ) UE`````à``c 576 الجزء السادس وإذا كان ما عرض للمصل.ي يمكن تركه ولا يشغله عن صلاته، فاشتغاله به عبث لا معنى له، والعبث مفسد للصلاة؛ لأ . ن الجواز إن.ما جاء عن الفقهاء فيما لا يمكن المصل.ي تركه من أمر يشغل أو مؤلم أو مفسد للصلاة، مثل سقوط إزار أو رداء فتنكشف عورة أو صدر فيكون عريانًا، ولا صلاة لعريان، أو أمر إن تركه كان تركه اشتغالًا به أو استعجالًا لأجله؛ ألا ترى أ . ن النبيّ ژ ولا يُص . لي أَحدُكم وهُو » ،(1)« لا يُص . لي أَحدُكُم وهُو ز . ناء » : قال لأصحابه إذا حضرَ العَشاءُ والعِشاءُ فابدؤُوا » : 409 / وقال ژ / ،« يُدافعُ الأَخبثَين وك . ل هذا يؤول معناه إلى أن يكون المصل.ي فارغًا من .« بالعَشاء قبلَ العِشَاء كلّ حال يشغله أو يكربه في صلاته أو محلّه، فلا يكون لها مؤ . ديا على جهتها ولا يعقلها للعارض فيها. ومن لم يؤ . د صلاته على المأمور به فيها، أو لم يعقلها؛ لم يصحّ له فعله منها. ويجب أن يعتبر عمل المصل.ي؛ فما كان مضط . را إليه فلا فساد عليه، وما لم يكن مضط . را إليه فهو عبث منه، وبه تفسد صلاته عليه، والله أعلم بالصواب. الزن.اء » : 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 48 ) جامع الصلاة، ر 297 . وقال الربيع ) .« (بتشديد النون) يعني: الحاقن الذي يجمع البول في مثانته 577 26 UE`H [ ™£.j ’ Eeh ] ,I.°üdG ™£.j Ee جاء عن ابن ع . باس وغيره: أن يقدّم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع الصلاة. وقال ابن عثمان: يقطع على المصل.ي الالتفات. وقيل: لا يقطع الصلاة إ . لا الضحك والالتفات. وأ . ما إن مرّ بين يدي المصل.ي شيءٌ فليمنعه ما قدر، فإن مرّ ولم يمتنع فلا بأس إن شاء الله. وقيل: طاف رجل مع أبي عثمان ث . م أراد أن يصل.ي فرأى رجلًا نائمًا، فقال له: اقعد، فقعد فصل.ى خلفه. وقال أبو عبد الله: إذا كانت المرأة بين يدي المصل.ي عند الكعبة قائمة أو قاعدة، وليس بينه وبينها سترة تكون قدر ثلاثة أشبار؛ فإن.ها تقطع الصلاة. ./ وإن كانت م . رت بين يديه ولا يعلم أن.ها حائض فلا بأس عليه / 410 وإن كانت حائضًا فمرت بين يديه دون خمسة عشر ذراعًا، ولا سترة بينهما قدر ثلاثة أذرع؛ قطعت عليه. وإن كان بينهما سترة ثلاثة أذرع أو م . رت أبعد من خمسة عشر ذراعًا فلا بأس. والكلب كذلك والمشرك والجنب؛ وقد بئس ما عدلتمونا به الكلب والحمار، لقد كان » : روي عن عائشة أن.ها قالت 1). وفي )« رسول الله ژ يصل.ي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يوتر غمزني .128/ 1) رواه البيهقي، عن عائشة بلفظ قريب، باب ما جاء في غمز الرجل امرأته من غير شهوة...، 1 ) UE`````à``c 578 الجزء السادس لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيت رسول الله ژ يصل.ي » : خبر عنها .(1)« في وسط السرير وأنا بينه وبين القبلة [ I.°ü.d .ô«Zh ...dG ™£b »ap ] :.dCE°ùe ومن كان بينه وبين الكلب خمسة عشر ذراعًا من موضع السجود فلا بأس، وإن كان أدنى من ذلك قطع. وعن أبي عليّ وأبي عبد الله والفضل بن الحواري: أ . ن الكلب المكل.ب لا يقطع الصلاة. وقال أبو المؤثر: قد قالوا: إن.ه لا يقطع ولا يجوز لأحد قتله، فإن قتله ضمن. وقال هو: إن.ه يقطع. وقال الع . باس بن زياد( 2): إن.ه رأى أن.ه يقطع، وأ . ما إن مسّه متو . ضئًا لم ينقض وضوءه. وقال أبو مُحَ . مد: لا بأس بسؤر الكلب المكل.ب، ولا يقطع الصلاة، مَن اقتَنَى » : ولا ينجس مسّه وسؤره؛ والدليل على ذلك: / 411 / قول النبيّ ژ 3). فل . ما تو . جه الوعيد )« كَلْبًا لا لضِرع ولا لزَرع نَقصَ من أجره كلّ يَوم قيِراطَان 1) رواه مسلم، عن عائشة بمعناه، باب الاعتراض بين يدي المصل.ي، ر 795 . وأحمد، عن ) . عائشة بلفظ قريب، ر 24740 2) الع . باس بن زياد بن الوضاح بن عقبة: عالم فقيه من علماء القرن الرابع الهجري. له روايات ) . عن أبي عبد الله وأبي مُح . مد ويحفظ أشياء عن الصلت بن مالك. انظر: بيان الشرع، ج 61 16 ..(ش). ، منهج الطالبين، ج 14 3) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، كتاب الأيمان والنذور، باب في الترويع والكلاب...، ) 182 . والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الذبائح والصيد، باب من /2 ، ر 712 272 . ومسلم بلفظه، كتاب /6 ، اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ر 5479 .1201/3 ، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب...، ر 1574 باب 26 : ما يقطع الصلاة، [ وما لا يقطع ] 579 منه ژ لعمل من ات.خذ كلبًا لغير هذين المعنيين، مع قول الله تبارك وتعالى : . { z y x wv u t s r q p o n . (المائدة: 4)؛ علمنا بهذا أ . ن سبيله سبيل الأنعام، وأن.ه مخصوص من جملة .(1)« نهى عن قتل الكلاب عبثًا » الكلاب. وروي أن.ه ژ وقال: الكلب وسائر السباع ح . تى الثعلب يقطع عند من يقول بالكلب. وكان في كتاب الشرح( 2): والكلب المكل.ب فعندي أن.ه لا يقتل لصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سَبُعًا، وأن.ه يقطع على المصل.ي إذا م . ر بين يديه وينجس سؤره، والله أعلم. وإذا مضى الكلب فيما دون سبعة عشر ذراعًا قطع. ؟( وقال جابر بن زيد: يقطع الحمار والكلب؛ قيل له: فالمرأة والعِلج( 3 فقال: إن استطعت أن لا يمرّ بين يديك كافر ولا مسلم فافعل. وعن أبي إِ . ن أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي ال . صلَاةِ فَلَا يَدَعْ » : سعيد الخدري أ . ن النبيّ ژ قال .(4)« أَحَدًا يمرّ بَيْنَ يَدَيْهِ 86 . والدارمي، نحوه، كتاب الصيد، باب اقتناء كلب / 1) رواه أحمد، عن ابن مغفل بمعناه، 4 ) .124/2 ، الصيد أو الماشية، ر 2006 2) كتاب الشرح: لأبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن بركة، شرح فيه كتاب الجامع لابن جعفر ) الأزكوي، ويع . د من الكتب المفقودة. 3) العِلجُ: العَيْرُ. والعَلْجُ: الرجل من ك . فار العَجَم، أو حمار الوحش السمين القويّ. والعِلج ) من الرجال: كلّ جاف شديد كثير الصرع لأقرانه. انظر: الصحاح في اللغة، المعجم الوسيط؛ (علج). 4) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصل.ي، ) 65 . والبخاري، بلفظه وزيادة، كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على الفراش /1 ، ر 244 .116/1 ، وصلى أنس على فراشه...، ر 382 UE`````à``c 580 الجزء السادس ومن صل.ى وق . دامه نهر جار فم . ر خلف النهر كلب دون سبعة عشر ذراعًا؛ 412 / فلا يكون النهر حاجزًا أن لا يقطع الكلب عليه. وقيل: يقطع الكلب / إذا م . ر على قدر رمح. وقيل: يقطع ما دون عشرين ذراعًا. وقال أبو مالك: المنافق يقطع الصلاة كما يقطع الكلب، وقال: الكلب D C . : خير من المنافق، الكلب نجس وليس هو من أهل النار، ث . م قال .( فصلت: 40 ) . M L K J I H G F E . ما يلي المصل.ي؛ قطع عليه ولو ِ وإذا خطف كلب على جانب الجدار م كان ارتفاعه إلى السماء. وعن أبي الحواري قال: قيل: إذا كان الجدار ارتفاعه ثلاثة أشبار لم يقطع على الإمام مَمرّ الكلب عليه. وقال غيره: من صل.ى إلى جدار ارتفاعه ثلاثة أشبار ث . م مرّ فوق ذلك الجدار كلب، فإذا بقي من قبل المصل.ي قدر راحته فلا بأس عليه، فإن زل.تَ يد الكلب من جانب المصل.ي؛ فسدت صلاته. وكذلك الحائض. وقال أبو الحسن: الكلب يقطع الصلاة، ومختلف في الكلب المكل.ب؛ من قال: إن.ه نجس قال: إن.ه يقطع الصلاة. [ IQ.©dGh .«..dG ™£b »ap ] :.dCE°ùe والكنيف يقطع الصلاة فيما دون الخمسة عشر ذراعًا. وإذا كان بين الكنيف وبين المسجد جدار واحد؛ فعن الفضل: أن.ه لا يُصل.ى فيه ح . تى يكون بينهما جدار آخر غير جدار الكنيف. فإن كانت خشبة بين يدي المصل.ي خلف الجدار فلا بأس. وإذا كان خلف المسجد كنيف؛ فلا يُصل.ى فيه / 413 / ح . تى يكون حائط آخر أو حضار خوص مع الحائط يكون خارجًا، وإن لم يكن حصينًا أدنى ذلك يجتزئ به. باب 26 : ما يقطع الصلاة، [ وما لا يقطع ] 581 والعذرة الرطبة إذا كانت في ثوب قطعت، وإن كانت ق . دام المصل.ي ولا سترة بينهما قطعت. ومنهم من قال: النجاسة والعذرة في ثلاثة أذرع تقطع، وإن كانت أكثر من ثلاثة أذرع لم تقطع. وقالوا: إذا كانت النجاسة بين يدي المصل.ي في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا قطعت الصلاة؛ وقال به أبو الحسن، وهذا أحوط وعليه العمل أكثر. وقال أيضًا : مدافعة البول من غير ضرورة تقطع على المصل.ي صلاته. وقال أبو مُحَ . مد: والعذرة اليابسة والبول اليابس في قطع الصلاة مثل الرطب إذا كان قائمًا بعينه. ومن صل.ى في ثوب أصابته ر . شة من بول شاة، فإن كان قد يبس فعن بشير أن.ه لا يعيد صلاته. [ I.°üdG ™£.j E.«ap ] :.dCE°ùe قال هاشم: تكره الصلاة خلف النار والمقابر إ . لا أن يكون بين ذلك سترة مقدار سبعة عشر ذراعًا، نحو ما لا يفسد مَمرّ الكلب والجنب والحائض. والضبع مثل الكلب. ومختلف في القبر؛ قال قوم: يقطع، وأنزلوه منزلة ما لا يقطع الصلاة، وأحبّوا الإعادة على من صل.ى وهو بين يديه. وقال قوم: لا إعادة عليه إ . لا أن يكون يناله من القبر شيء، والله أعلم. [ I.°üdG ™£.j ..édG UƒK »ap ] :.dCE°ùe وقال أبو مُحَ . مد: / 414 / الثوب الجنب يقطع الصلاة إذا كان تلقاء وجه المصل.ي لأقلّ من خمسة عشر ذراعًا. فإن كانت الجنابة في موضع منه، وسترها ببعض الثوب، وجعل بينه وبين الجنابة طاقًا من الثوب؛ فصلاته تا . مة. UE`````à``c 582 الجزء السادس وقال أبو الحسن: الثوب الجنب في قطع الصلاة تفرّد به أصحابنا دون غيرهم، وهم أيضًا مختلفون. وقد قال مُحَ . مد بن محبوب: [ الثوب ] الجنب لا يقطع الصلاة. ب: D ا %  قال أبو مُحَ . مد: والنجاسة إذا كانت على ظهر البيت أو في سقفه لم ( تقطع، وإذا كانت ق . دام المصل.ي على ظهر البيت أو على نخلة عوانة( 1 فهي تقطع ما لم تكن سترة بينهما. ولا يجوز أن يصل.ي المصل.ي وفي قبلته رجل مقبل إليه. فلذلك منعوا الإنسان أن ؛« نهى النبيّ ژ المص . لي أن يستقبل صورة » و يصل.ي وق . دامه صورة في الثوب وغيره. وإن صل.ى رجل مستقبله؛ فبعضهم أفسد صلاته. وإذا مرّ السّنّور في قبلة المصل.ي حاملًا فأرًا قطع الصلاة؛ لأن.ه مَيتَة. وكذلك الح . ية إذا م . رت في قبلته فاتحة فاها قطعت؛ لأ . ن فمها نجس، فإن لم تكن فاتحة فاها فلا بأس. وبيض الدجاج إذا كان في قِبلَة المصل.ي قطع صلاته إذا لم يكن مغسولًا. وكذلك طرح الحقم الأهلي( 2) يقطع إذا كان قبلة المصل.ي. وقال أبو إبراهيم: / 415 / من وجد بينه وبين سجوده بَعر فأرٍ؛ فقد نجد فيه ترخيصًا في الطعام [ كذا ]، ووجدنا عن أبي معاوية تشديدًا؛ فعلى قول 68 (ش). / 1) تس . مى النخلة: عوانة، إذا كانت منفردة عن أخواتها. انظر: الثعالبي: فقه اللغة، 1 ) 2) الحقم: ضَرْب من الطير يشبه الحمام، وقيل: هو الحمام يمانية. انظر: اللسان، (حقم). ) باب 26 : ما يقطع الصلاة، [ وما لا يقطع ] 583 أبي معاوية فإن.ا نحبّ الاستحاطة والبدل منه إذا كان بين سجوده ومقامه مح . بة م . ني [ من غير ] حفظ. وقال أبو الحسن: إذا كان الرجل نائمًا مقبلًا بوجهه إلى قبلة المصل.ي خفتُ الفساد؛ لأن.هم قالوا: من صل.ى وق . دامه إنسان مقبلًا بوجهه كان صورة يقطع الصلاة. وإذا كان الإنسان مدبرًا وهو قاعد؛ فإن.ه سترة. ومن صل.ى إلى جدار وبالجدار دم تلقاء وجهه؛ فإن كان الدم رطبًا نقض، وإن كان تلقاء وجهه قريبًا منه وكان يابسًا؛ فأرجو أن لا نقض عليه مثل البول اليابس. وقد قال قوم: بالنقض في الرطب واليابس من جميع النجس أن.ه ينقض إذا كان تلقاء وجه المصل.ي ولم تكن سترة. [ EYk GQP ô°ûY .°ù.N .e .q bCG »a I.°üdG ™£.j Ee ] :.dCE°ùe ويقطع الصلاة على قول من يقول بقطعها في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا: الكنيف والمشرك والحائض والجنب والأقلف البالغ والميتة والدم ولحم الخنزير والقرد والكلب وجميع السباع. [ I.°üdG ™£.j Eeh Iôà°ùdG »ap ] :.°üa قال بعض أصحاب الظاهر: على المصل.ي أن ينصب تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد ما ينصب خَ . ط خَ . طا، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وابن جبير إِذَا ص . لى أحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ » : والثوري؛ واحت . جوا بظاهر قول رسول الله ژ .(1)« 416 / تلِْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَصًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخ . ط خَ . طا / 183 . وابن /1 ، 1) رواه أبو داود، بمعناه، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، ر 689 ) .303/1 ، ماجه، مثله، كتاب إقامة الصلاة، باب ما يستر المصل.ي، ر 943 UE`````à``c 584 الجزء السادس وكذلك يمنع المارّ بين يديه، وإليه ذهب الشافعي. فإن لم يمتنع قاتله؛ إذا كان أَحَدَكُمْ يص . لي » : لمَِا روي عن النب . ي ژ من طريق أبي سعيد أن.ه قال فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يمرّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتلِْهُ فَإ . نما هُوَ .(1)« شَيْطَانٌ 3)، فلا يقدح فيما )« أَ . نهُ( 2) مرّ بين يديه ژ » وما روي عن ابن ع . باس ذكرنا، ولا يعارض به خبرنا الذي به احتججنا؛ وذلك قوله ژ يمكن أن.ه لم يره( 4)، ويحتمل أيضًا أن.ه كان خ . ط خ . طا ونَصب عصا وأن.ه مرّ بين يَنصبُ الحرْبَةَ فَيص . لي » : يديه من وراء ذلك، لا سيما وقد روي عنه ژ .(5)« إِليهَا وقال أبو مُحَ . مد 5 : في الرواية من طريق أبي سعيد الخدري أن.ه 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الجواز بين يدي المصل.ي، ) .65/1 ، ر 244 2) في (ت): ما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. صحيح البخاري، ر 463 حدثنا عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن ع . باس أنه قال: أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ژ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد. أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت » : 3) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ ) الاحتلام ورسول الله ژ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض باب ،« الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصفّ فلم ينكر ذلك عليّ أحد . سترة الإمام سترة من خلفه، ر 463 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« أنه لو يره لعله يره » :( 4) في (ت ) 5) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، باب الصلاة إلى الحربة، ر 468 . ومسلم، نحوه، باب ) . سترة المصلي، ر 774 باب 26 : ما يقطع الصلاة، [ وما لا يقطع ] 585 يدرأ المص . لي عن نفسه ما استطاع، فإن أبى أن يمتنع المارّ » : قال ژ .(1)« فليقاتله فإ . نما هو شيطان قال: وينظر في هذا الخبر؛ لأن.ه في آخره نظر، لأَن.ه قد روي عنه ‰ من .(2)« لَا يَقْطَعُ ال . صلَاة شَيْء وادْرَؤُوا ما استَطعتم » : طريق آخر أن.ه قال وإذا ص . ح هذا الخبر إن لم يكن أحدهما ناقضًا للآخر فكأن.ه قال ژ : إ . ن الصلاة لا يقطعها شيء إ . لا من أمرتكم بقِتَالهِ أو صَرفِه. وعلى كلّ حال . من يقطع ِ 417 / فإنّ المارّ بين يدي المصل.ي من غير عذر إذا لم يكن م / مروره الصلاة آثم، والله أعلم. وعن أنس بن مالك: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، وبه قال الحسن البصري. وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إ . لا الكلب الأسود، وبه قال أحمد. وكان ابن ع . باس وعطاء بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب الأسود، والاختلاف في هذا كثير. .65/1 ، 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بمعناه، باب الجواز بين يدي المصل.ي، ر 244 ) .116/1 ، والبخاري، نحوه، كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على الفراش...، ر 382 2) رواه أبو داود، عن أبي سعيد الخدري بلفظه، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة ) .165/8 ، 191 . والطبراني في الكبير، عن أبي أمامة بلفظه، ر 7688 /1 ، شيء، ر 719 586 I.°üdG ™£.j ’ Ee UE`H اختلف أصحابنا في قطع الصلاة؛ فقال أكثرهم: يقطعها من الأنجاس والسباع وما كان في معناها. وقال بعضهم: لا يقطع الصلاة شيء من فعل غيره، وإن.ما يقطعها عليه فجوره فيها، وهو قول الربيع بن حبيب فيما رفعه عنه أبي عبد الله رحمهما الله ، وإلى هذا القول ذهب هشام أيضًا ، وقال: الصلاة ليس هي حبل ممدود؛ إن.ما تعرج إلى السماء فيصلها بِرّ القلب ويقطعها فجوره. وهكذا جاءت الأخبار: أ . ن الصلاة إذا صلحت وص . حت صعِدت إلى السماء فقبلت وكانت شافعة لصاحبها، وإن فسدت ولم تقبل رُدّت وضرب بها وجه صاحبها. وقال أبو مُحَ . مد: وقد خالفنا بعض أصحابنا في الخطّ والسترة، وقالوا: إ . ن الصلاة لا يقطعها شيء فليس هي كالحبل الممدود. وقال: وقد غلط منهم من قال بهذا القول؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ / 418 / في الخطّ والعصا. قال: وفي أمر النبيّ ژ ؛ فذلك دليل على أ . ن الصلاة تفسد بنقض ما يمرّ بين يدي المصل.ي؛ لأ . ن أمره ژ لا يخلو من فائدة. وقال أبو الحسن: إ . ن القول بأ . ن الصلاة لا يقطعها شيء، وليس هي حبل ممدود ينقطع هو شاذ، ولا عمل عليه. و[ لكن ] قد روي عن النب . ي ژ أخبار لَا يَقطَعُ » : تؤي.د هذا القول، منها ما رواه أبو مُحَ . مد في الجامع أن.ه قال ژ .« الصلاةَ شَيءٌ وادرَؤوا مَا استَطَعتُم I.°üdG ™£.j ’ Ee :UEH باب: ما لا يقطع الصلاة 587 وفي ،« لا يَقطعُ صلاةَ المرءِ شَيءٌ » : وروى قومنا أيضًا أن.ه قال ژ 1). وبَيْنَ أصحابنا فيما يقطع الصلاة )« لَا يقطعُ صلَاة المُسلِم شَيء » : خبر اختلاف أيضًا ، وكذلك بين مخالفينا أيضًا اختلاف في قطع الصلاة وفيما يقطع الصلاة، وأنا أذكره بعد هذا إن شاء الله . [ I.°üdG ™£.j E.«a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا فيما يقطع الصلاة؛ فقال بعضهم: يقطعها الكلب وسائر السباع، وبه يقول أبو مُحَ . مد. وأجمعوا على أ . ن القرد والخنزير والمشرك يقطع. واختلفوا في الأسد والذئب والنمر والضبع والكلب والثعلب؛ فمنهم من قال: لا يقطع شيء من هذا. ومختلف في كلب الصيد. وقال قوم: يقطع الحائض والجنب والكلب والمشرك والقرد والخنزير؛ 419 / لأَ . ن هؤلاء لا يطهرهم الماء. وقال قوم: لا يقطع اليهوديّ / ولا النصراني، ولا يقطع الحمار والبغل ولا الفرس ولا الثور ولا البعير. وفي الحمار اختلاف، وعن أبي أي.وب: أن.ه يقطع. والسنّور لا يقطع إذا م . ر في قبلة المصل.ي أو بينه وبين سترته ولا إن م . ر بينه وبين سجوده إ . لا أن تكون بفِيه نجاسة. واختلف في المقدار الذي تقطع به العذرة الصلاة؛ وقال قوم: ثلاثة أذرع إلى ما أكثر لا تقطع، وإن كان أقلّ من الثلاثة قطعت. وقال .84/6 ، 1) رواه أحمد، عن عائشة بلفظه، (جزء من حديث:...إ . لا الحمار والكافر)، ر 24590 ) والدارقطني، عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظه، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه...، .367/1 ، ر 4 UE`````à``c 588 الجزء السادس آخرون: خمسة عشر ذراعًا، فإن نقص عن ذلك قطعت. وقال أبو الحسن: لا تقطع العذرة اليابسة إ . لا أن تكون بينه وبين سجوده، وعرفت عن الشيخ 5 أ . ن اليابسة مثل الرطبة في قطع الصلاة. قال: وإذا مرّ سنّور بين المصل.ي وسجوده أو فأر أو شاة أو سخلة أو صَبِيّ أو رَجُل أو امرأة، فلا يقطع شيء من هذا، وفيه اختلاف إذا كان المارّ غير حائض ولا جنب. وإذا مرّ الفأر والأفعى بين يدي المصل.ي في أقلّ من ذراع لم يقطعها عليه، على قول من لم يرهما من السباع. [ .«jQEédG ô..dGh è..dG »ap ] :.dCE°ùe اختلف أبو مالك وعبد الله بن مُحَ . مد بن أبي المؤثر في الفلج الجاري؛ فقال أبو مالك: يقطع الصلاة؛ لأن.ه يحمل النجاسات. وقال عبد الله: لا يقطع الماء الجاري / 420 / لأجل أنّ منه الطهارات. وقال أبو مُحَ . مد: من كان ق . دامه فلج جار؛ فيه ممرّ النجاسة فعندي أن.ه إذا بقي بين الماء الجاري وبين المصل.ي قدر عرض أصبعين فجائز. وقيل: الفلج الكثير الماء يكون سترة للمصل.ي، وأ . ما القليل الماء فلا. واختلف في النهر الجاري يكون بين يدي المصل.ي وبين ما يقطع؛ فقال قوم: يقطع. وقال آخرون: لا يقطع وأن.ه يكون سترة، وقالوا: إذا خفق الماء أو علا ثلاثة أشبار لم يقطع. والطريق فيه اختلاف؛ منهم من قال يقطع. وقال قوم: يكره. وقال قوم: لا يقطع، وبه يقول . أبو الحسن 5 باب: ما لا يقطع الصلاة 589 [ .Ebôq .àe ] :UE.dG .e .FE°ùe ومن صل.ى في دار وفي قبلته خلاء مُغَ . مى( 1) وبينهما أكثر من خمسة عشر ذراعًا فلا يقطع، والخلاء لا يقطع إذا كان على خمسة عشر ذراعًا. والعذرة إذا كانت قريبة من المصل.ي قطعت عليه إ . لا أن يكون بينها وبينه ثلاثة أشبار فلا بأس، وإن كان بينهما دون ثلاثة أشبار وكان بينهما سترة ارتفاعها مقدار ثلاثة أشبار فصلاته تا . مة. ومنهم من قال بالنقض ح . تى يكون بينهما مقدار خمسة عشر ذراعًا. وإن كانت العذرة عن يمينه وشماله وبينهما أقلّ من ثلاثة أذرع فلا نقض. والبول / 421 / لا يقطع ما لم يكن بين المصل.ي وسجوده. ومنهم من قال: إن كان بين مقامه وسجوده نقض. والكنيف إذا كان أمام المصل.ي في الأرض والمصل.ي على ظهر بيت من خلفه فلا بأس. ومن صل.ى في مكان ارتفاعه نحو ثلاثة أشبار أو كان منخفضًا في الأرض نحو ذلك فلا يقطع ما مرّ بين ق . دامه ولا تحته من كلب أو غيره. وقال أبو مُحَ . مد: إذا كانت النجاسة أخفض من المصل.ي أو أعلى منه بثلاثة أشبار لم تقطع صلاته. ومن صل.ى على دكان ارتفاعه ذراعان أو أكثر فم . ر ق . دامه كلب أو خنزير أو امرأة حائض وليس له سترة؛ فقيل: لا يضرّه ما مرّ أمامه. وقيل: من صل.ى على سطح آخر بينهما طريق أن.ه لا يقطع. وإذا مر بلحم كلب محمول بين يدي المصل.ي فقد قالوا: لا يقطع. وهو ما يوضع فَوقَ ال . سقْفِ من الطين والخَشَبِ وال . ترابِ وما أَشْبَهه. ِ 1) أي: مغط.ى بالغِماء ) والغَمَى من كلّ شيء أعلاه. UE`````à``c 590 الجزء السادس ومن كان يصل.ي فم . ر بين يديه إنسان متج . ردًا، ورأى عورته غير متعمّد لذلك؛ فلا إعادة عليه. وإذا مرّ كلب على جدار قوم ق . دام المصل.ي فإن مشى على الجانب الذي يلي المصل.ي قطع، وإن مشى على الجانب الآخر فلا بأس؛ لأ . ن جانب الجدار الذي بينه وبين المصل.ي سترة. وإذا كان في قبلة المصل.ي جدار قد ألبس حريرًا ونظر إلى ذلك في صلاته؛ فعن موسى بن عليّ قال: ما نرى في صلاته بأسًا إ . لا أن يكون فيه تصاوير شيء من الحيوان. والثوب الجنب إذا كان بين / 422 / يدي المصل.ي فلا يبلغ به إلى فساد صلاته، ويصرف وجهه عنه. ومن صل.ى وفي قبلته رجل مدبر به فجائز، وقد فعل ذلك النبيّ ژ ، وجعل طلحة بن عبيد الله( 1) سترة، فإن كان مقبلاً فلا يجوز ويقطع. والطفل الصغير لا يقطع ولو م . ر بين يدي المصل.ي وبين سجوده. وإذا وطئ الصبيّ امرأة بالغًا ث . م مرّ بين يدي المصل.ي قبل أن يغتسل ولا سترة بينهما؛ فعن أبي عبد الله: أن.ه لا يقطع عليه. والأقلف البالغ يقطع الصلاة، والمرأة التي لم تحض لا تقطع الصلاة. [ ICGô.dG Qhôe »ap ] :.dCE°ùe وإذا م . رت امرأة بين يدي المصل.ي؛ فليس عليه أن يسألها طاهر هي أم لا، ولا نقض عليه ح . تى يعلم ذلك؛ لأ . ن من شأن المرأة وأكثر عادتها الطهارة، والحيض حادث؛ فحتى يعلم حدوث ذلك ولا يعلمه أحد 1) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم، أبو مُح . مد التيمي القرشي ) .344/4 ، (ت: 36 ه): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الكبير، ر 3069 باب: ما لا يقطع الصلاة 591 غيرها. وليس لها أن تَمر أمام المصل.ي، فإن م . رت فلا قطع عليه ح . تى يعلم ذلك، والله أعلم. [ ¢†..H ±ô©j .d .e ™e .u °üdG »ap ] :.dCE°ùe قبل فاتحة «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » وإذا صفّ رجل مع من لا يقرأ أو مع من قد صل.ى هذه الصلاة، أو مع صبِيّ ،« آمين » الكتاب، ومن يقول يحافظ على الصلاة، أو مع رجل صل.ى وهو يرى أنّ ثوبه طاهر؛ فصلاته .(1) تا . مة إ . لا أن يدخل في الصلاة متعمّدًا؛ هكذا عن أبي مُحَ . مد 5 [ I.°ü.d .E©fC’G ™£b »ap ] :.dCE°ùe 423 / قال أبو الحسن: لا يقطع الصلاة شيء من الأنعام، إ . لا أن يمرّ / بين يدي المصل.ي وسجوده ففيه اختلاف. ومنهم من لا يعيد الصلاة إ . لا أن يكون بها شيء من النجاسة على بدنها، فإن.ما تقطع عليه للنجاسة التي بها. [ I.°üdG ™£.j E.«ap ] :.°üa قالت طائفة من قومنا: لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول الشعبي وعطاء والزبير ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم؛ واحتجّ أصحاب الشافعي بما روي عنه ژ أن.ه قال: .« لا يقطع صلاة المسلم شيء » وعن عليّ أن.ه قال على المنبر: يا أي.ها الناس، إن.ي سمعت رسول الله ژ .« مسألة: وإذا صف رجل مع » + :( 1) في (ت ) UE`````à``c 592 الجزء السادس . ما لم يستحْي ِ 1)، وإن.ي لا أستحيي م )« لا يقطع الصلاة إ . لا الحدث » : أن.ه قال منه رسول ژ . قال: الحدث أن يفسو الإنسان أو يضرط. وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه: لا تقطع الصلاة إ . لا الحائض. وقال داود في جماعة من أصحابه: لا يجب على المصل.ي أن ينصب شيئًا تلقاء وجهه بل يستحبّ له، وإليه يذهب أكثر فقهاء الأمصار؛ محتجّين كان يصل.ي إلى باب بني سهم وليس بينه وبين القبلة شيء، » بأ . ن النبيّ ژ .(2)« والناس يمرّون بين يديه وقال المخالف منهم: هذا القول خبر ضعيف؛ لأ . ن ابن / 424 / أبي وداعة( 3) رواه عن بعض ولم يس . مه فيعرف أَثِقَة أو عدل فيقبل خبره، أو غير ثقة أو عدل فيردّ خبره، ولا نحبّ قبول هذه الأخبار على أصولنا. وقال بعض أصحاب الظاهر: قال جميع أصحابنا الموجبون على المصل.ي منع المارّ بين يديه والمستحبّون لذلك: إن مرّ مارّ بين يدي المصل.ي 1) رواه البيهقي، عَن عليّ بلفظه، باب رؤية الماء خلال صلاة... لا يقطع الصلاة شيء، ) .274/2 ، 220 . والطبراني في الأوسط، عن عليّ بلفظ قريب، ر 1965 /1 ، ر 993 2) رواه أبو داود، عن كثير بن كثير بن المط.لب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن ج . ده بلفظ ) . قريب، باب فِي مكة، ر 1724 . وأحمد، نحوه، ر 27284 والتصويب من كتب الحديث والتراجم، وهو: مطلب بن أبي وداعة ،« زرعة » : 3) فِي النسخ ) هو مطلب بن الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي. أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب. أسلم يوم الفتح ث . م نزل الكوفة ث . م تحوّل إلى المدينة. كان فخرج ،« تم . سكوا به فإ . ن له ابنًا كيسًا » : أبوه أبو وداعة قد أسر يوم بدر فقال النبيّ ژ المطلب بن أبي وداعة سرّا ح . تى فدى أباه بأربعة آلاف درهم، وهو أول أسير فدي من بدر، ولامته قريش في بداره ودفعه الفداء، فقال: ما كنت لأدع أبي أسيرًا. فسار الناس بعده إلى النبيّ ژ ففدوا أسراهم. روى عنه أبناؤه: كثير وجعفر والمطلب وغيرهم. انظر: .1019 / أسد الغابة، 1 باب: ما لا يقطع الصلاة 593 لا يقطع صلاة » : ومنعه فلم يمتنع لم يفسد ذلك صلاته؛ لقول النبيّ ژ وهو على العموم إلى أن يدلّ على ما يخصّصه. وروي عنه ژ ،« المرء شيء أيضًا أن.ه كان يصل.ي وعائشة كانت راقدة بينه وبين القبلة. وما روي 1) ضعيف قد عارضه فعله ژ ، )« لا تص . لوا خلف نائم ولا متحدّث » : عنه ژ قال 3)؛ وهكذا )« أَن.هُ ژ كان يصل.ي وحمار وكلب لغ . سان( 2) بين يديه » وهو ما روي قال مالك والثوري والشافعي. مررت في ح . جة الوداع » : وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ع . باس قال على حمار أنا والفضل وقد راهقتُ يومئذ للاحتلام، والنبيّ ژ يصل.ي .(4)« بالناس، فدخلنا في الصفّ وتركنا الحمار أمام الناس، ولم ينكر علينا ژ ، 1) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب الصلاة إلى المتح . دثين والنيام، ر 694 ) 185 . والبيهقي، عَن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث، /1 .279/2 ، ر 3330 2) كذا فِي الأصل، ولم نجد من ذكره، ويظهر أنه زائد والأولى حذفه. ) . 3) رواه مسلم، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه بمعناه، باب سترة المصل.ي، ر 777 ) عن ابن ع . باس بمعناه، باب من قال الحمار لا يقطع ِ 4) رواه أبو داود، عن أَبِي ال . صهْبَاء ) . الصلاة، ر 615 594 Egô«Zh UE«.dG .e ¬H I.°üdG RƒéJ Ee [ 27 ] UE`H J I H G F E D. / قال الله تبارك وتعالى : / 425 الأعراف: 26 )؛ قيل: اللباس: الثياب، والريش: ) . ...O N ML K الطعام، ولباس التقوى: الحياء. ويقال: الرياش ما ستر به الإنسان وواراه. وعن عليّ أن.ه اشترى قميصًا بثلاثة دراهم ث . م قال: الحمد لله الذي هذا من .( رياشه؛ معناه: من ستره. وقيل: هو ما ظهر من اللباس والشارة( 1 وأكثر القراء ،« ورياشًا » : والرياش أيضًا : الخصب والمعاش. وقرئ وقال الكسائي: هما سواء، ومعناهما سواء اللباس. ،« وريشًا » وقال ابن ع . باس: اللباس: الثياب، والرياش: المتاع والمال، وأ . ما لباس التقوى فهو العفاف؛ إ . ن التق . ي العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريًا من الثياب، وإنّ الفاجر بادي العورة وإن كان كاسيًا من الثياب. وقال الحسن: لباس التقوى القرآن، وقد قرئ لباس بالرفع والنصب. وسأل نافع بن الأزرق N ML . : ابن ع . باس فقال: يا ابن ع . باس، أخبرني عن قوله تعالى فقال: الرياش المال؛ واحت . ج بقول الشاعر: .O ( فَرِشنِي بِخيرٍ طَالَمَا قَد بَرَيْتَنِي وخيرُ الموَالي من يَرِيشُ ولا يَبري( 2 .251/ والصواب ما أثبتناه من الزاهر لابن الأنباري، 1 ؛« ما طهر من الناس واستتاره » :( 1) في (ت ) .590/ 2) البيت من الطويل لسويد بن صامت اليشكري. انظر: البيان والتبيين للجاحظ، 1 ) .434/ 389 . والدر المنثور للسيوطي، 3 / والمحرر الوجيز لابن عطية، 2 باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 595 وقال أبو مُحَ . مد في قول الله تبارك وتعالى : . $ % & ' ) . (الأعراف: 31 ): تفسير ذلك لباس الثياب الطاهرة عند كلّ صلاة ك . ل ثوبٍ وَارَى بهِ المؤمنُ عَورتَه » : 426 / مكتوبة. وعن النب . ي ژ أن.ه قال / .(1)« فهوَ منِ زِينَةِ اللهِ التي أَخرَج لعِبادهِ وقال المفضّل: . $ % . أي: لباسكم؛ وذلك أ . ن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار وال . نساء بالليل إ . لا الخمس، وهم: قريش وكنانة وخزاعة وحلفاؤهم؛ فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم، كان الرجل إذا أتى منًى وما يقرب من م . كة رمى بثيابه وقال: لا أطوف في ثوب قارفت فيه الذنوب، وكذلك المرأة، إ . لا [ أ . ن ] النساء كُ . ن ي . تخذن مسابح( 2) من ستور تعل.قها المرأة على حقويها. وفي ذلك تقول العامرية: ( اليوم يَبْدُو بَعْضُه أَو كلّه . له( 3 ِ نْه فَلاَ أُح ِ وَمَا بَدَا م وكانوا يزعمون أن.هم يفعلون ذلك إعظامًا للبيت، فقال المسلمون: يا رسول الله، نحن أحقّ بإعظام البيت، فأنزل الله تقدّست أسماؤه هذه الآية. وقيل: إ . ن اللباس والزينة ستر العورة عند كلّ مسجد؛ أي: عند كلّ صلاة مفروضة. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) حرم). ) ،« رهطا » : 2) كذا في النسخ، وفي تهذيب اللغة واللسان ) 116 (ش). تاج / ري.ة. انظر: الرسائل، 1 ِ 3) البيت من الرجز لضُباعَة بنت عامرِ بن قُرْطٍ العام ) العروس؛ (ضبع). UE`````à``c 596 الجزء السادس [ ¬H I.°üdG Rƒéj ….dG Uƒ.dG »ap ] :.dCE°ùe والصلاة بك . ل ثياب أهل الإسلام جائزة، من صغير وكبير، وذكر وأنثى، ص . لى النبيّ ژ وهو حامل أُمَامَة » وحرّ وعبد، ما لم يعلم به نجاسة. وقد 1)، وبه يقول / 427 / كثير من فقهاء مخالفينا. )« بنت أبي العاص وحكم ثياب أهل الإسلام الطهارة، وكلّ طاهر فالصلاة به جائزة إ . لا ما خصّ بالنهي من الحرير الخالص والذهب لل . رجال دون النساء. وجائز الصلاة بك . ل ثياب القطن والك . تان والخزّ الخالص والصوف وال . شعر والوبر والشجر ما لم تمسه نجاسة. والثياب الشجرية التي تعمل بكسائه وقيصور [ كذا ] جائزة الصلاة فيها، وجائزة في الثياب الهندي.ة، وجائزة الغلائل وهي الثياب الرقاق لمن كان عليه سراويل. وجائزة الصلاة بالثوب السوجيّ؛ قال مُحَ . مد [ بن محبوب ]: ولو نسجه مجوسيّ، وأجاز موسى بن أبي جابر الصلاة في الثياب السوجيّة من عملهم قبل أن تغسل، وكذلك عن الربيع. والسراويل مختلف فيها؛ قال بعضهم: هي خير إزار، وكره بعضهم الصلاة فيها إ . لا أن يلتحف عليها، ومن ارتدى بسراويل فمكروه ولا بأس إن فعل. وجائز الصلاة للرجل بثوب المرأة والمرأة بثوب الرجل؛ لأ . ن جمعيهم متعبّدون بالطهارة. وثياب المسلم على حكم الطهارة وبها الصلاة جائزة ح . تى يصحّ فسادها، وفيه قول غير هذا لا عمل عليه. وجائزة الصلاة بالثوب الرطب والثوب المستعار. وثوب الجنب والحائض جائزة الصلاة به؛ وقد روت عائشة قالت: كان 1) رواه البخاري، عن أبي قتادة الأنصاري بمعناه، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في ) . الصلاة، ر 486 . ومسلم، مثله، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، ر 844 باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 597 يا عائشة، أرخي عليّ من » : 428 / رسول الله ژ يصل.ي فوجد القَ . ر( 1)، فقال / .(2)«ِ إ . ن حَيضَتَك لَيْسَت في مرِْطَك » : فقالت: إن.ي حائض. فقال ،« مرِْطَك أ . ن » : وقد روي الرخصة في الصلاة في ثياب النساء، وعن الحسن وكانت أكسية أثمان خمسة دراهم أو ،« النبيّ ژ كان يصل.ي في مروط نسائه س . تة، والناس على هذا. قال الخليل: المرط: كساء من صوف أو خزّ أو ك . تان. وجائز للرجل أن يصل.ي في ثياب امرأته، وغيرها من النساء اللاتي يطأن فيه . ن من اللحف، واختلف في الإزار ونحو ذلك. ومن جامع في ثوب وعرق فيه أو كان جنبًا فعرق فيه؛ صل.ى به ما لم تمسّه الجنابة أو شيء من الأذى. وإذا غسل الثوب من دم الحيض وبقي فيه أثر فلا بأس بالصلاة فيه، وقالت عائشة: أمسّوه شيئًا من صفرة. وتجوز الصلاة بثوب الفاسق. وجائز الصلاة بثوب الأعمى؛ لأ . ن حكمه الطهارة ح . تى تص . ح نجاسته. وكره قوم إذا لم يكن عنده من يصونه ويتف . قده؛ وهذا غير لازم، ولو لزم هذا الحكم على الأعمى لحكم بفساد صلاته عند [ عدم ] وجود هذا الشرط، وما قال أحد بذلك، والله أعلم. [ .MGh UƒK »a I.°üdG ] :.dCE°ùe والصلاة جائزة في ثوب واحد وإن كان مع المصل.ي غيره، فإن كان قصيرًا عقده ولو بحبل. 1) في (ت) و(س): فراء، والتصويب من كتب ال . س . نة. والقَرّ: هو البرد الشديد. ) 2) رواه أبو الشيخ في أمثال الحديث، عن عائشة بلفظ قريب، ر 210 . وأخرجه الهيثمي في ) .« رواه أبو يعلى وإسناده حسن » : 50 ) وقال / مجمع الزوائد ( 2 UE`````à``c 598 الجزء السادس وقال الرامي: رأيت خلف / 429 / بن زياد يصل.ي في بيته مشتملًا في ثوب واحد، ورداؤه على الغِدان( 1) أو على السرير. وقال هاشم: قال بشير: إن.ي لأعجب من رجل يقوم بين يدي الله تعالى في ثوب واحد وهو يَجِد الثاني. وقال أبو مُحَ . مد: يجوز للرجل أن يصل.ي في بيته بثوب واحد، وإن كان عنده أثواب مطوي.ة. ولو لم يكن جائزًا لما جاز للب . زازِين الصلاة في ثوب واحد لكثرةِ ثيابهم، ولغيرهم من أصحاب الثياب الكثيرة. إن.ما يكره للرجل أن يؤمّ الناس مشتملًا، ويجوز أن يؤمّ المشتملين، ومن صل.ى مشتملًا بثوب واحد وهو يمكنه أن يصل.ي بثوبين فلا يكون آثما. وروى أبو هريرة أنّ رجلًا قام إلى النب . ي ژ فقال: يا رسول الله، أيصل.ي أحدنا في 2). ث . م قال أبو هريرة لرجل )«!؟ أَوَ لكُِ . لكُم ثَوبَان » : ‰ الثوب الواحد؟ فقال يسأله: أيعرف أبو هريرة؛ فإن.ه يصل.ي بثوب واحد، وثيابه على المشجب. ك . نا نصل.ي على عهد النبيّ ژ في الثوب » : وعن أُبَيّ بن كعب قال أَ . نهُ كان يص . لي » 3). وقد جاءت الأخبار عن النب . ي ژ )« الواحد ولنا ثوبان ويكون ذلك الإزار الذي يجامع ،« بإزار واحد ملتحفًا به مخالفًا بين طرفيه فيه يومئذ. وأن.ه ‰ كان يصل.ي في كساء، / 430 / ورب.ما أمّ بالناس به في الجنائز. والصلاة في ثوبين أفضل، وبثوب واحد جائز. والمستحبّ للإمام أن يصل.ي بثوبين إذا أمكنه ذلك، وغير الإمام يجزئه واحد. 1) الغِدان: القضيب الذي تعلق عليه الثياب في البيوت بلغة أهل اليمن. انظر: جمهرة اللغة ) .671/ لابن دريد، (غدن)، 2 إني لأترك » : 237 . وكان يقول / 2) رواه البيهقي في الكبرى عن أبي هريرة بلفظ قريب، 2 ) .« ردائي على المشجب وأصلي ملتحفًا . 3) رواه ابن خزيمة في صحيحه، عن ابن مسعود مرسلًا بمعناه، ر 739 ) باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 599 . من أجاز الصلاة في الثوب الواحد عمر وأُبَيّ بن كعب وجابر بن ِ وم عبد الله وابن ع . باس وأنس بن مالك وجماعة من التابعين ومالك وأهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام والشافعي وأصحاب الرأي. ¢ü«..dG »a :[ .°üa] وتجوز الصلاة بقميص صفيق لا يشفّ ولا يَصِف ويزُ . ره، وجاء عن 1). وإن صل.ى ولم يزرّه فلا نقض عليه. )« يزُ . ره ولو بشَِوكَةٍ » : النب . ي ژ أن.ه قال وعن سلمة [ بن ] الأكوع( 2) قال: قلت: يا رسول الله، إن.ي رجل أَت.بع الصيد فَزُ . رهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إ . لا » : وتدركني الصلاة وأنا في قميص، أفأصل.ي فيه؟ قال 3). فقال: أزر القميص، وزِرّه وزُرّه، كذلك مدّ الثوب )« شَوْكَةً ث . م ص . ل فيه ومدّه ومده. زرّ القميص الجويزة: التي تجعل في عروة الجيب، والجمع: الأزرار( 4)، والفعل: أَزْرَرْتُ( 5) أَزْرارًا، وقال: ألزمْ من زِ . ري لعُروَتي، هكذا قال الخليل. وقال مجنون بن عامر: ( يض . م عليّ الليلُ أزرارَ جيْبها كما ض . م أزرار القميص البنائقُ( 6 139 . وأبو داود، / 1) رواه البخاري، عن سلمة بن الأكوع بلفظه، باب وجوب الصلاة في الثياب، 1 ) .170/1 ، عن سلمة بن الأكوع بلفظ قريب، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، ر 632 2) سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي (ت: 74 ه): صحابي بطل شجاع من المبايعين ) تحت الشجرة. غزا مع النبيّ ژ سبع غزوات. غزا أفريقية أي.ام عثمان. له 77 حديثًا. توفي .113/ في المدينة. انظر: الأعلام، 3 . 3) رواه أحمد، عن سلمة بلفظ قريب، ر 15925 . والروياني في مسند، نحوه، ر 1153 ) والصواب ؛« زر القميص الجويرية التي تجعل في عرق الجيب والجمع الإزار » :( 4) في (ت ) ما أثبتناه من تهذيب اللغة، وتاج العروس؛ (زرر). 5) في (ت): أزرت؛ والصواب ما أثبتنا. ) انظر: الموسوعة الشعرية. .« الليل أطباق حبها » : 6) البيت من الطويل لجميل بثينة في ديوانه بلفظ ) UE`````à``c 600 الجزء السادس قال أبو زيد: البَنِيقَةُ من القميص هي لبنته. وقال غيره: هي البنادك :( 431 /، والبنادك واحد. وقال ابن الرّقاع( 1 / ( كَأَ . ن زُرورَ القُبطُرِي.ةِ عُل.قَت نهُ بِجِذعٍ مُقَ . وم(ِ 2 ِ بنادكُها م وقال الخليل( 3): البَنِيقَة الدخارص، والجمع البنائق. وقال: وواحد الدخارص: دخرصة، وهي صلة في البدن يوسع بها القميص. وقال الأعشى: لدَهُ عنَ جِ يَ أَمثالًا يُوَ . س ( قَوافِ خارِصا( 4 كَما زِدتَ في عَرضِ القَميصِ الدَ يقال في الجمع: الدخارص ودخاريص، وكذلك مفاتح ومفاتيح. وقال أيضًا : البَنِيقَة: كلّ رقعة في الثوب نحو الل.بنة وما يشبهها. وقال :( نصيب( 5 ( كُسيتُ وَلَم أَملِكْ سَوادًا وَتَحتَهُ( 6) . ي بِيضٌ بَنَائِقُه( 7 ِ نَ القُوه ِ قَميصٌ م والصواب ما أثبتناه من كتاب تهذيب اللغة، الصحاح، (بندك)، ؛« أبو الرقاع » :( 1) في (ت ) وهو: أبو داود عديّ بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع (ت:~ 95 ه)، وقد سبقت ترجمته في عديّ بن زيد. 2) البيت من الطويل ينسب لعدي بن الرقاع العاملي (ت: 95 ه). انظر: تهذيب اللغة، ) والصحاح، والتهذيب، والمحكم والمحيط؛ (بندك). 3) انظر: العين، (بنق). ) 4) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجمهرة، اللسان، (دخرص). ) 5) نصيب بن رباح، أبو محجن، مولى عبد العزيز بن مروان (ت: 108 ه): شاعر فحل، مقدم ) وهي كنانية، وفي بعض « زينب بنت صفوان » في النسيب والمدائح. وكان يتغ . زل بأمّ بكر وكان يعدّ مع جرير وكثيّر عزّة. وسئل عنه جرير، فقال: أشعر أهل .« زنجية » الروايات .31/ جلدته. وتنسك في أواخر عمره. انظر: الزركلي: الأعلام، 8 ولم نجد من ذكره بذلك اللفظ، والتصويب من ،« وتحته » بدل « وفوقه » :( 6) في (ت) و(س ) كتب اللغة والأدب. 7) البيت من الطويل لأبي محجن نُصيب بن رباح (ت: 108 ه). انظر: الموسوعة الشعرية. ) والعين، الصحاح، التهذيب، اللسان؛ (سدي، سود). باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 601 يقال: أزررتُ القميص: جعلت لَه أزرارًا، وزررته: شددت أزراره عل . ي. ويقال: قُنَان( 1) القميص وقُنّه. وفي قول قومنا: إن زرّ القميص إن.ما هو لئ . لا ترى عورته. وهم مختلفون في حدّ العورة؛ فقال بعض: هي في ما بين سُ . رته إلى ركبتيه، ليس س . رته ولا ركبتاه من عورته، وهو قول الشافعي وأبي ثور. وقال عطاء: الركبة من العورة. وقال قوم: ليست عورة ال . رجُل التي يجب سترها إ . لا القبل والدبر. وعن أبي المع . لا أن.ه قال: تجوز الصلاة في القميص المفرج الذي لا يشفّ ولا يصف، وفي القَباء إذا كان غير مف . رج. المفرج: المشقوق من ./ خلفه؛ قال: / 432 حكي م . ني فيا ربّ ليلةٍ ( فإنْ تضْ المف . رج(ِ 2 ِ تركتكِ فيها كالقَبَاء ويؤمّ في قميص واحد بغير إزار إن شاء. ومن صل.ى بقميص ورداء فالقميص إزار. وعن هاشم: كره بشير أن يؤمّ الرجل وليس تحت قميصه إزار ولا سراويل. وللرجل أن يؤمّ في القميص والإزار، وبالقميص والسراويل، كان الإزار تحت القميص أو فوقه. وقال بعض: يؤمّ بالقميص إذا التحف عليه بثوب بلا إزار. وقال بعض: لا يؤم، ويجوز أن يشتمل بثوب على القميص ويؤم. وكره ذلك بعض من غير نقض إذا كان القميص رقيقًا والثوب مثله، فإذا اجتمعا لم يشِ . فا جاز أن يؤمّ بهما. وقال الفضل: لا بأس بالصلاة في قميص بلا إزار ولا يؤمّ فيه، فإذا كانا قميصان بلا إزار جاز أن يؤمّ فيهما. 1) القُنَان: هو كمّ القميص ورُدْنه، لغة يمانية. انظر: اللسان، (قنن). ) .371/ 2) البيت من الطويل لسحيم عبد بن الحسحاس. انظر: الحماسة البصرية، 2 ) UE`````à``c 602 الجزء السادس ومن أ . م قومًا بإزار وارتدى بقميص جاز، وإن ارتدى بسراويل فمكروه، ولا بأس أن يفعل. وقال هاشم: القميص يرتدي به في الصلاة. وقال غيره: إذا غط.ى الظهر والصدر جاز. وجائز أن ي . تزر المصل.ي بالقميص بقُنَانه على عاتقه، ويؤمّ به أيضًا كذلك. وعن جابر أن.ه أتى الصلاة بقميص واحد، وكذلك ابن عمر وابن ع . باس ومعاوية وجماعة من التابعين والثوري والشافعي. ./ وتجوز الغلائل الرقاق لمن كان عليه سراويل / 433 ..s éo dr G »a :[ .dCE°ùe] وللرجل أن يصل.ي بالج . بة ويؤمّ بها أيضًا ، وقد جاء عن النب . ي ژ أن.ه أمّ أصحابه بجبّة من صوف، وقال: يزرّها ويؤمّ بها، فإن أمّ بها غير مزرورة فلا نقض عليهم. عن سليمان: أ . ن الرجل يؤمّ في الج . بة وأ . ما القَباء فلا؛ لأ . ن الج . بة جاء فيها الأثر. والج . بة يؤمّ فيها من غير أزرار. وجائز الصلاة في ج . بة واحدة وليخرج يديه ولا يقنّع رأسه. QGRE’G »a : [ .dCE°ùe] من كان عليه إزار منخرق يبرز منه فخذه أو شيء من إليته ومعه رداء؛ فليلتحف بالرداء على ذلك الإزار ويصل.ي فيه، ويؤمّ أيضًا فيه. ومن كان عليه إزار يشِفّ فجائز أن يتكثّف عليه بثوب ويصل.ي إذا ستر الذي التحف به ما شف منه. قال: ويؤمّ به. ومن كان في الصلاة فوجد بولًا قد خرج منه؛ فعن أبي الحواري أن.ه باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 603 جائز له أن يصل.ي بإزاره ما لم يعلم أن ذلك البول مسّ إزاره. كذلك إن كان ساجدًا أو قاعدًا وأح . س بولًا قد خرج منه، فل . ما قام وجد البول خارجًا منه؛ أن.ه جائز أن يصل.ي بإزاره من غير أَنْ يغسله ما لم يعلم أ . ن ذلك البول م . سه. [ ICGô.dGh .LôdG QG.Ju G »ap ] :.dCE°ùe والرجل ي . تزر في الحياة تحت القميص، وفي الموت يوزر من فوق القميص، والمرأة في الحياة فوق القميص، وفي الموت توزر من تحت ./ القميص / 434 ويقال لشدّ الإزار: احتباك؛ تقول: احتبكتُ إزاري إذا شددته. ومنه أ . ن عائشة: كانت تَحبك فوق القميص بإزار في الصلاة. والرجل إذا صل.ى م . تزرًا على القميص، أو صل.ت المرأة م . تزرة تحت القميص يريدان بذلك الزين والخيلاء فصلاتهما فاسدة، وإن كانا ناسيين فلا بأس بذلك، وقد مرّ قبل هذا إجازة ذلك، والله أعلم. وقال أبو عبد الله: من اشتمل بإزاره فر . ده على رأسه فلا بأس إذا وسعه. ومن انحلّ إزاره ح . تى جاوز عقبيه في الصلاة فهي ناقضة إذا تركه، وإن رفعه من حينه فلا بأس عليه. وإن صل.ى مذيّلًا على عقبيه متعمّدًا فسدت صلاته. وقال: لا تجوز الصلاة في إزار يَصِف ولَا يشِفّ، ولو التحف عليه. وإن لوى الإزار على نفسه ح . تى صار ضعفين فجائز. .eE.©dG »a : [ .dCE°ùe] وتجوز الصلاة بالعمامة إذا ات.زرَها من الس . رة إلى الركبة، ويرد منها على عاتقه إذا لم يمكنه غيرها، ولو واصل بينهما بحبل. وإن كان عنده UE`````à``c 604 الجزء السادس غيرها صل.ى وارتدى بها. وإن لم تستره كما وصفت لك ولا تمكن إ . لا هي صل.ى بها قائمًا. وإن كانت عمامة لا تستره كما وصفت لك وثوب نجس ات.زر بالثوب النجس وارتدى بالعمامة / 435 / إ . لا أن لا تستر عورته فلا يصل.ي بالنجس. ويصل.ي بالعمامة النجسة إذا لم يكن غيرها، ولا يصل.ي عريانًا إ . لا أن لا يجد ثوبًا. واختلفوا في العمامة؛ قال قوم: يصل.ي بها ويؤمّ بها إذا سترت الصدر والكتفين. وقال قوم: ح . تى يكون عرضها ثلاثة أشبار. وقال قوم: يرتدي بالعمامة إذا كان عرضها شبرين. ومن كان معت . ما فاشتمل بثوب واحد في الصلاة فجائز وإن لم يطوق تحت حلقه بالعمامة. ومن صل.ى معتمًا ووسط رأسه ظاهر من العمامة نهى ] » فصلاته تا . مة، وليس ذلك من أدب الصلاة. وقد روي أ . ن النبيّ ژ 1)، ولعل.ه نهي أدب؛ لأن.ه لو كان نهي تحريم لما تَ . مت )« عن] هذه العِمَامَة صلاة فاعلها، والله أعلم. يقال: اعت . م الرجل، وهو حَسن العُ . مة؛ يعني: حَسن الاعتمام؛ قال ذو الر . مة: ي أَخِ . شتُهَا ِ ( تَنجُو إذا جَعَلَت تَدْم واعت . م بال . زبَد الجَعْدِ الخَرَاطِيمُ( 2 شَ . به ما صار على الخرطوم من ال . زبَد بالعمامة. والأخشّة: جمع الخشاش، وهو ما يجعل في أنف البعير. وقال ذو الرّمة: ( تشكو الخِشَاشَ ومجرى ال . نسْعَتَين كما يشكو المريض إِلَى عُ . وادِه الوَصَبُ( 3 1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. ) . 2) البيت من البسيط لذي الر . مة في ديوانه، ص 91 ) .«.. كما أن المريض إلى » : 3) البيت من البسيط لذي الر . مة في ديوانه، ص 3؛ بلفظ ) باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 605 الوصب: الوجع، والوصب: المريض وتكسيره، تقول: رجل وَصِب، ./ والجمع: الأوصاب وهي الأوجاع؛ ففلان يتوصّب: أي يجد وجعًا / 436 وتعمّم الرجل: إذا صارَ ع . ما أو خالًا( 1) فدعي بذلك؛ قال الفرزدق: ( عَلَامَ بَنَتْ أُختُ اليَرابِيع بَيْتَهَا عَلَ . ي وقالتْ لي بليلٍ تَعَ . مم(ِ 2 أي: صِرْ عَ . ما. AGOôdG »a :.FE°ùe والصلاة جائزة بالرداء الرقيق، وليس هو كالإزار( 3) لا يجوز إذا كان رقيقًا. والعمامة رداء يؤمّ بها الرجل. وعن أبي العلاء: أ . ن العِمَامة ليست برداء فوق الإزار، والصلاة بالسيف عوض الرداء جائزة، وقال: السيف رداء. وقيل: السيف رداء؛ لأن.ه يتر . دى به. وقال متمّم بن نويرة: ( لقد غَ . يب المِنْهَالُ تحت رِدَائه فَتىً غَيرَ مبطَانِ العشيّات أَرْوعَا( 4 قال ال . ت . وزِي أبو مُحَ . مد( 5): معناه: تحت سيفه؛ لأ . ن الرجل إذا قتل فارسًا 1) في النسختين: جل؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) البيت من الطويل للفرزدق. انظر: تهذيب اللغة، ولسان العرب، (عمم). ) 3) في (ت): + و. ولع . ل حذفها أوضح وأجلى للمعنى، والله أعلم. ) 4) البيت من الطويل لمُِتَمّم بن نويرة يَرْثي أخاه مالكًا في قصيدة تُس . مى أ . م المَراثي. انظر: ) 354 (ش). الموسوعة الشعرية. / العقد الفريد، 1 200 (ش). / 5) في النسختين: الثوري، والتصويب من: ابن سعد الخير: القرط على الكامل، 1 ) ولع . ل ال . ت . وزِي هو: أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن هارون التوزي (ويقال: التوجي) (ت: 238 ه): مقرئ نحوي لغوي، مولى قريش. أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، وهو من أكابر أئمة اللغة. قرأ على أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه. قال المبرد: كان التوزي = UE`````à``c 606 الجزء السادس معناه « تحت ردائه » : مشهورًا وضع سيفه [ عليه ] ليعلم أن.ه قاتله. وقال غيره المثل، يقال الرجل إذا قتل رجلًا: هو في إزاره. ورداء الشمس: حسنها وبهجتها. قال طرفة: ( وَوَجهٌ كَأَ . ن الشّمسَ حَل.تْ رِدَاءَها عَلَيْهِ، نَق . ي الل.ونِ لَمْ يَتَخَدّدِ( 1 يريد بالرداء: الحسن والجمال والبهجة. وإذا كان حمائل السيف مجرورة بالإبريسم فلا بأس بالصلاة. وقيل: السيف رداء، والعمامة رداء، والقوس العربي رداء فوق الإزار وحده. والسيف إذا كان به دم تُ . رب وصُل.ي به، ولا يلزم غسله بالماء. وقيل: 437 / تجوز الصلاة بالسيف ولو كان حليته ذهبًا، وهو رداءٌ على القميص. / ويجوز للرجل أن يتر . دى على قميصين أو ج . بة أو نحو ذلك. [ ¢SôàdGh .«°ùdG ..q .J »ap ] :.dCE°ùe أجائز للرجل أن يصل.ي متقل.دًا سيفًا وترسًا؟ قال: نعم، إذا كان خائفًا، والله أعلم. وأ . ما غير ذلك فلا يستحبّ له إ . لا أن يتف . رغ للصلاة. أعلم من الرياشي والمازني. وله: كتاب الأمثال، والأضداد، والخيل وسبقها وشياتها. روى حروف الأعمش عن يعقوب الحضرمي عن عصمة بن عروة عنه. انظر: ابن الجزري: غاية 482 (ش). / 203 . الوافي بالوفيات، 5 / النهاية، 1 1) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار ) 45 (ش). / العرب، 1 = باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 607 UE«.dG »a :.°üa ومن كان معه ثوب صغير نجس ليس معه غيره، ويمكنه أن يطلب من أحد ثوبًا يصل.ي فيه؛ فليص . ل بثوبه. وكذلك لو كان معه ثوب غيره فليص . ل بثوبه الصغير ويعقده، فإن قصر وصله بحبل ولا يجيء بثوبه الآخر. وإن كان معه عمامة فليجئ بثوبه الآخر، وليس ذا مثل ذلك. يقال: ثوب صغير وعاجز، ولا يقال: قصير. ومن رأى في ثوبه دمًا وليس معه غيره، ويخاف إن غسله فاتته الصلاة؛ فليصلّ به ولا يترك الصلاة تفوت إذا لم يقدر على غيره. وليس لأحد أن يصل.ي بثوب نجس وهو يجد غيره، فإن لم يمكنه إ . لا بثوب نجس صل.ى به، ولا يصل.ي به عندنا إ . لا أن لا يجد غيره. فإذا غسل ثوبه النجس لم يكن عليه بدل ما صل.ى به. والثوب الذي يش . ف إذا رُضف( 1) على طاقين جازت الصلاة به. ومن استعار ثوبًا ليلبسه جاز أن يصل.ي به. وإذا أكلت النار من ثوب فجائز أن يصل.ي به؛ لأ . ن / 438 / النار ليست بنجسة. والثوب إذا كان معقودًا فيه خرقة حرير صغيرة فجائز الصلاة به، كذلك إن كان بثوبه خرقة حرير يمث بها عينه من رمد وهي عريضة نحو الكفّ أو أكثر، وكان لها حاملًا لا لابسًا فلا نقض عليه في صلاته. وقالوا: إذا كان .( على الثوب قدر أصبعين من الحرير جازت الصلاة به( 2 1) رَضَفَ يَرْضِفُ (بالكسر): أي كَواه بالرَضْفَةِ، وال . رضْفَة: هي الحجارة المحماة على النار. ) انظر: العين، الصحاح في اللغة؛ (رضف). مسألة من الحاشية: ومن الأثر: عن رجل لقط ثوبًا؛ » : 2) في النسخة (ت) زيادة ثلاث المسائل هي ) أيسعه أن يصل.ي فيه أم لا؟ قال: لا يجوز له ولا يسعه أن يلبسه، فإن اضطرّ إلى الصلاة صلى = UE`````à``c 608 الجزء السادس [ I.FEédG UE«.dG »ap ] :.dCE°ùe وإذا كان الثوب فيه صور أشجار فالصلاة جائزة فيه. ومن استعار ثوبًا وصل.ى به صلوات كثيرة، ث . م قال له صاحب الثوب: إن.ه كان نجسًا؛ فإن.ه يقبل قوله في ثوبه في الوقت وبعد انقضاء الوقت، ويبدل 439 / ما كان صل.ى فيه، ثقة كان أو غير ثقة. وقيل: إن صدقه أبدل وإن لم / يصدقه لم يبدل. ومن أعار إنسانًا ثوبه وقال: إن.ه طاهر، صل.ى به والثوب نجس؛ فعليه الوزر إ . لا أن يكون ثقة، ويقول: إن.ي نسيت، فعلى المصل.ي البدل. وإن كان غير ثقة فلا بدل عليه ولو قال: إن.ي نسيت. ومن قال لرجل: أعطني ثوبك أصل.ي فيه، ث . م قال: هو لي وأنا منه في لّ فقد أعطيتني إي.اه فهو لي، فقال: نعم، فأخذه الطالب ولم ير . ده على ِ ح صاحبه؛ فعن ع . زان بن الصقر أن.ه قال: هذا لصِّ، فقال بشير: فقلت له: أليس قد أعطاه إي.اه؟ فقال: هذا لصِّ حيث قال له أ . ولا: أعطني( 1) ثوبك. ولا بأس بلبس الثياب التي من غزل الرجال المتش . بهين بالنساء، والصلاة بها جائزة. ومن صل.ى بثوب غير طاهر نَاسِيًا ث . م عاد بعد ذلك وقد صل.ى أعادها، وإن ذكر في الصلاة قطعها وأخذ ثوبًا غيره وصل.ى به. فيه وضمن بقدر ذلك لرب الثوب. مسألة: ورجل استعار من عند رجل ثيابًا إلى قرية؛ أيجوز له أن يصلي فيها أم لا؟ قال: نعم، والله أعلم. مسألة: وعن رجل حضرته الصلاة وعنده ثوب أمانة؛ أيجوز له أن يصلي فيه أم لا؟ قال: إن اضطرّ ولم يقدر على غيره جاز له ذلك أن يصلي .« فيه، ويضمن بقدر ما لبس من الثوب ونقص منه لرب الثوب، والله أعلم. رجع إلى الكتاب 1) في (ت): أعطيتني؛ والصواب ما أثبتنا لما سبق في هذه العبارة. ) = باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 609 وإذا كان ثوب طويل في بعضه نجاسة ففيه اختلاف. وقال ابن محبوب فيما أظنّ : ما أحبّ أن يصل.ي في بعضه الطاهر ولو كان النجس خلفه، وهذا إن.ما يجوز عند وجود غيره فأ . ما إذا لم يجد غيره صل.ى به ولو كان كلّه نجسًا. وكذلك إن لم يجد إ . لا ثوبًا جنبًا صل.ى به. ومن لم يمكنه إ . لا سراويل؛ فإن.ه يعقد التكّة في رقبته ويصل.ي. [ .MGh UƒK »a I.°üdG ] :.dCE°ùe نهى عن الصلاة في » 440 / روي عن النب . ي ژ / : قال أبو مُحَ . مد 5 نهى( 2) في خبر آخر عن الصلاة في » 1)، وروي عنه ژ أن.ه )« الثوب الواحد 3)، فأ . ما إن كان متوشّحًا به )« ثوب واحد ليس على عاتق المص . لي منه شيء فقد روي إباحة ذلك عنه ژ . فإن سلم طريق الخبر الأ . ول فهو يدلّ على قول أصحابنا: إ . ن المصل.ي إذا صل.ى بثوب ولم يتو . شح به ولم يستر صدره وظهره من غير عذر؛ أ . ن صلاته باطلة؛ فنهيه ژ في الثوب الواحد إذا كان على ما وصف علماؤنا فهو صحيح، والله أعلم. غيره: ولا تجوز صلاة من صل.ى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء إ . لا أن لا يقدر على غير ذلك، فهو الثابت عن النب . ي ژ أن.ه قال: .« لَا يص . لي أَحَدُكُمْ باِل . ثوْبِ الوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتقِِهِ منِْهُ شَيْءٌ » 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (ت): + عنه. ) 3) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد، ) 109 . والبيهقي مثله، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في الثوب /1 ،359 ، ر 352 .238/2 ، الواحد...، ر 3103 UE`````à``c 610 الجزء السادس [ ¢ùé.dG Uƒ.dEH I.°üdG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: ات.فق أصحابنا على إيجاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم يجد المصل.ي غيره، وإن كان المصل.ي في نفسه طاهرًا. قالوا: وفرض الاستتار بالثوب وإن كان نجسًا غير زائل عنه. وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من أهل الحجاز، وقالوا: يصل.ي عريانًا. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق له الصلاة إذا كانت النجاسة / أقلّ من مَلأَة( 1)، وإذا كانت النجاسة مستفرغة له خيّر المصل.ي بين / 441 أن يصل.ي فيه أو يصل.ي عريانًا. والدليل لأصحابنا على ص . حة مقالتهم: إجماع الجميع على أ . ن من لا يستمسك بوله ولا غائطه أ . ن عليه الصلاة. وكذلك من كانت به جراحة لا ترقى من الدم؛ لأ . ن فرض السترة على هؤلاء ولو امتلأت بالدم والنجاسة، ولم يُسقِط الله تعالى فرض السترة من أجل أن.ها نجاسة لا يجدون إلى غيرها سبيلًا. وفي هذه الأشياء دلالة على أ . ن من لا يجد سبيلًا إلى ثوب طاهر أ . ن فرض السترة بالثوب ليس بطاهر فالصلاة واجبة. وأيضًا: فإن ال . س . نة جاءت بأ . ن المستحاضة تصلّي وإن كان حيضها يقطر ولا يمكنها حبسه، وإن امتلأ ثوبها وقطر على حصيرها؛ فهذا يدلّ على وجوب السترة على المصل.ي وإن كانت غير طاهرة، وإذا لم تجد كان يصل.ي ودمه ينبعث ƒ ثوبًا طاهرًا. وقد روي أ . ن عمر بن الخط.اب من الطعنة. وقد وافقنا على هذه المقالة الحسن البصري ومُحَ . مد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. والْمَلأَة والْمِلأَة (بفتح الميم ،« الملأة » : 1) كذا في النسخ، وفي جامع ابن بركة ذكر بلفظ ) وكسرها): هي المرّة من ملأ. انظر: القاموس المحيط، (ملأ). باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 611 وأيضًا: فإن فرض الاستتار واجب بالثوب الطاهر وغير الطاهر في غير الصلاة للاستتار عن الناس، وإذا كان فرض الاستتار واجبًا بالثوب الطاهر والنجس كانت الصلاة أولى إذا عُدم الطاهر، وبالله التوفيق. [ I.°üdG »ap Iôà°ùdGh ..j.dG ] :.dCE°ùe والواجب على المتعبّد بالصلاة أن لا يأخذ لها إ . لا سترة طاهرة؛ لقول الله تبارك وتعالى : / 442 / . $ % & ' ) .، والعرب لا تعقل الزينة المستقذرة والمجتنب؛ لأ . ن المستقذر المجتنب داخل في حيّز الخبائث. وعن ابن ع . باس قال: رأيت على رسول الله ژ أحسن ما يكون من الحلل. وستر العورة واجب في الصلاة، ومن لم يستر عورته في الصلاة وهو قادر عليها؛ كانت صلاته باطلة بإجماع الأ . مة. [ UGƒKC’G .«H QE«àN’G »ap ] :.dCE°ùe ومن كان معه ثوب فيه عَذِرة وجنابة وبول وليس معه غيره، ولا ماء معه إ . لا قدر ما يغسل إحداه . ن؛ فأيه . ن يُنَ . قي فليغسله ويصل.ي وهو جائز له. ومن كان معه ثوبان في أحدهما بول والآخر عذرة، فليص . ل بالثوب الذي فيه البول. وقال ابن محبوب: ومن كان معه ثوب فيه جنابة وثوب صغير لا يصل إلى العقد؛ فليص . ل بالثوب الصغير ي . تزر به، ويصل.ي به وحده، ولا يصل.ي بالثوب الجنب. وقيل: إن كان صغيرًا لا يشتمل به صل.ى به على ما أمكن وليوصل به حبلًا. UE`````à``c 612 الجزء السادس قال: ولو أ . ن رجلًا عنده ثوب حرير وثوب يصف وثوب يشِفّ؛ فأرى أن يصل.ي بالثوب الذي يصِف ويشفّ ولا يصل.ي بالثوب الحرير. وإن كان ثوب فيه دم وثوب حرير؛ صل.ى في الثوب الحرير أحبّ إل . ي. وإن كان ثوب يصِف ويشِفّ وثوب فيه جنابة أو دم؛ صل.ى في الثوب الذي يصِف ويشِفّ. وإن كان ثوبان / 443 / وبأحدهما دم وبالآخر بول؛ فليص . ل بأقل.هما نجاسة. وإن كانت النجاسة فيهما سواء صل.ى بأي.هما [شاء]؛ هكذا عن أبي مُحَ . مد. وعن أبي عبد الله: فيمن أصاب ثوبيه جنابة أن.ه يصل.ي بأقل.هما جنابة، فإن كانا سواء كان الأفضل أق . لهما. فإن صل.ى بهما جميعًا انتقضت صلاته. وإن كان ثوب فيه جنابة، وثوب فيه بول، وثوب فيه دم، وثوب فيه عذرة؛ قال أبو الحسن: فليصل بثوب الدم إن لم يكن مسفوحًا، ث . م الجنابة، ث . م العذرة. وإن كان الدم مسفوحًا صل.ى بثوب الجنابة ث . م البول ث . م العَذِرة ث . م الدم. وإن كان فيه هذه النجاسات كلّها وليس معه غيره صل.ى به إذا لم يجد سواه. وإن كان ثوب فيه دم، وثوب فيه جنابة، وثوبُ يهوديّ؛ ففيه اختلاف. فمن أجاز رطوبة اليهوديّ قال: ثوب اليهوديّ أولى. ومن يقول: إن.ه نجس والدم والجنابة نجسان يقول بالدم إذا لم يكن مسفوحًا، فإن كان مسفوحًا فثوب اليهوديّ، ث . م الجنابة. والذي يرخّص في الجنابة يقول: هي أولى من ثوب اليهوديّ والدم المسفوح؛ لأ . ن الجنابة أخفّ على الثوب، والله أعلم. وإذا كان بالثوب جنابة رطبة تُ . رب، وإن كانت يابسة كُ . ست( 1) عند عدم الماء. ن كَسَسْتُ الشيءَ أكُ . سه كَسًا، إذا دَققته دق.ا شديدًا. انظر: جمهرة اللغة، (كسس). ِ 1) م ) باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 613 وإن كان ثوب فيه بول وهو في سفر ولا ماء عنده؛ صل.ى به مثل ما أن.ه إذا لم يجد الماء تيمّم، وإذا اضطرّ إلى الميتة أكلها؛ هذا / 444 / كلّه جائز للمضطَرّ. [ E.H I.°üdGh .°SEé.dG ¢q ùe »ap ] :.dCE°ùe ومن حضرته الصلاة ومعه ثوبان أحدهما له وهو نجس، والآخر أمانة عنده وهو طاهر؛ ففيه قولان؛ قول: يصل.ي بثوبه النجس، ولا يصل.ي بثوب غيره على هذه الصفة. وقول: يصل.ي بثوب الأمانة، ويضمن نفسه في الصلاة؛ والله أعلم بأصحّهما. وإن كانت ثياب أحدهما نَجس لا يدري أيّهما، فليتح . ر الطاهر منها وليص . ل بها. فإن أشكل عليه ذلك؛ فإن.ه يؤمر بعد أن ييبس وضؤوه أن يصل.ي بِجميعهما واحدًا بعد واحد ح . تى يستفرغها، فلا بُ . د أن يكون قد صل.ى بالطاهر منها أ . ولًا أو آخرًا. ومن وجد في ثيابه التي يلبسها شيئًا من دم مجتمِعًا مقدار سَعَة درهم أو متفرّقًا إذا اجتمع كان مقدار ذلك، أو غائطًا، أو جنابة؛ فعليه غسله وبدل الصلاة. ويبدل الصلاة من الدم صلوات يوم وليلة، والغائط من آخر مخرج خرجه، والجنب من آخر نومه. وقيل: إ . ن الدم يحدث في كلّ وقت لا يلزمه إ . لا حين وجده، والله أعلم. ومن رأى في ثوبه دمًا على قدر ما لا ينقض، ث . م نسيه فلم يعرف من أين هو، ث . م ذكر بعد أن صل.ى؛ فعن هاشم: أن.ه لا نقض عليه. وقال . ما يبلغ ِ أبو عبد الله: من رأى في ثوبه دَمًا لا يعرف ما هو في الصلاة، وهو م ./ فيه النقض؛ فإن.ه ينقض / 445 UE`````à``c 614 الجزء السادس وعن مسبّح بن عبد الله: أ . ن كلّ دم مُبتَلّ خرج من جسد صحيح فأصاب منه الثوب، فصل.ى به الرجل علم أو لم يعلم؛ فصلاته منتقضة. ومن رأى دمًا في ثوبه وقد صل.ى؛ فلا شيء عليه ح . تى يعلم أن.ه قد حدث قبل الصلاة؛ لأ . ن الدم يحدث. ومن رعف أو قاء أو خرج من فمه دم دون مخرج الرعاف من كسر أو خرج،ٍ فغسل موضع الاستنشاق والمضمضة ث . م تنخّع وامتخط، ولم ينل الغسل مجرى موضع النخاعة والمخاط، فمسّ ذلك النخاعة والمخاط ثوبه وصل.ى فيه؛ فأرجو أن.ه لا يبلغ به ذلك إلى فساد إن شاء الله . وإذا غسل الثوب الذي صبغه مجوسيّ من نجاسة الصبغ جازت الصلاة به. ومن صل.ى وعلى أحد الكوّين خرق مثل الدرهم؛ قال ع . زان: إن كان ملتحفًا عليه بثوب صفيق لا يشفّ فصلاته تا . مة. وقال أكثر الفقهاء: صلاته فاسدة ولو التحف عليه بثوب، وإن كان إمامًا فصلاته فاسدة. . ما هو طاهر فهو جائز له. ِ ومن صل.ى وفي ثوبه صِرَار ح . ب أو غيره م وإذا كان شعر النفساء في ثوب المصل.ي لم ينقض عليه كشعر الحائض. ومن مسّه في الصلاة ثوب نجس لم تتمّ صلاته، كان مسّه قليلًا أو كثيرًا؛ لأن.ه لا تجوز الصلاة لأحد تمسّه النجاسة ولا بها ولا عليها. ومن جعل في ثوبه طيرًا مذبوحًا وصل.ى، فإن كان لا دم فيه فلا بأس. وإن كان فيه / 446 / دم ولو ق . ل فهو مسفوح ويفسد. فإن شغله الطائر عن صلاته فعليه الإعادة وإ . لا فلا. ومن قام يصل.ي فذكر أ . ن في ثوبه دمًا فاعتمد على الصلاة، فل . ما كان آخر صلاته ذكر أ . ن الدم في ثوب غيره؛ فعن سعيد بن محرز: أ . ن صلاته فاسدة. باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 615 وصوف الميتة يُجَزّ ولا ينتف، وتعمل الثياب [ به ]، ويصل.ي بها؛ فلا بأس بالصلاة بشعر الميتة في الصوف ما لم يكن به شيء من الميتة. ومن كان متك . فسا بخمسة أثواب أو أقلّ فأجنب وهو متغ . مر فيه . ن، ولا يدري أوَقَع بهنّ شيء أم لا؟ فأ . ما الإزار؛ فإن.ه يحكم بنجاسته، وإن ص . ح وصول النجاسة إلى طاق من الإزار وتحته الرداء ص . ح نجسه أيضًا . ومن جعل في ثوبه طائرًا وصل.ى، فل . ما فرغ( 1) إذا هو ميت؛ فليعد صلاته ووضوءه إن كان مسّه بيده. وقيل: إن مات الطائر في ثوبه أو خرج منه ما .( يفسد الثوب( 2 وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصل.ى؛ فلا نقض ح . تى يفضل من الخرقة على الجرح أكثر من عرض أصبعين ث . م ينقض. UE«.dG ô«Z »a : [ .dCE°ùe] ولا بأس بالصلاة بالسيف / 447 / الذي به الدم إذا كان السيف في الجفن والجفن نظيف، وكذلك المُديَة يكون بها الدم في غمدها يُصل.ى بها. ولا بأس بالصلاة بنصاب العاج يكون في خنجر أو في مُديَة أو غيرها من السلاح. والصلاة جائزة بجلود الغنم التي أح . ل الله تعالى، وإن.ما تكره السباع، وإذا دبغت فلا بأس بها. وجائز الصلاة بالنعل العرب . ية، وبغيرها فيه اختلاف. 1) في (ت): + و. ) مسألة من غير الكتاب: عن الشيخ أحمد بن مفرج [ ق 9ه ]: ومن صَ . ر في » + :( 2) في (ت ) ثوبه طَيْرًا حَ . يا وصلى بذلك الثوب، فل . ما صل.ى نظر إلى الثوب فإذا الطير ميّتًا؛ أتفسد .« صلاته أم لا؟ الجواب: فصلاته تامة ح . تى يعلم أن.ه مات قبل الصلاة، والله أعلم. رجع UE`````à``c 616 الجزء السادس قال من قال: عندي أ . ن الصلاة في الأديم كلّه والغيلم( 1) والم . كي( 2) جائز ما لم يمنعه ذلك عن الصلاة، وأحبّ له التفرّغ منه؛ ويد . ل على ذلك ات.فاقهم على الصلاة بالخ . فين والجوربين. والصلاة بالجلد وعليه جائزة إ . لا السجود عليه فلا يجوز. ولا عل.ة تمنع من الصلاة بغير العربي؛ لأ . ن كلّه نعال إ . لا ما شغل المصل.ي. وقال أبو مُحَ . مد 5 : تجوز الصلاة بالخُ . فين والجوربين والنعلين عربيتين وغير عربيتين ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. قال: كلّ نعل طاهرة فالصلاة فيها جائزة. وعن أنس قال: رأيت خالفوا اليهود فإ . نهم لا » : رسول الله ژ يصل.ي حافيًا ومنتعلًا. وعنه ژ أن.ه قال .(3)« يص . لون في نعالهم ولا خفافهم وقال أبو مُحَ . مد: ومن صل.ى بخاتم ف . ضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، إ . لا أن.ه إذا كان الذهب ما إذا جُمع كان مثل ال . ظفر أو الدرهم لم يجز أن يصل.ي به. / 448 / وال . ذهَب إذا كان تحت فصّ خاتم رجل فصلاته جائزة، وإن ظهر عن الف . ص منه شيء يسير فلا بأس به إ . لا أن يكون ذلك. وقال غيره: يكره للرجل الصلاة بخاتِم فَ . صه ذهب، ولا بأس به للنساء. وإن كان الذهب تحت الفصّ، غير ظاهر من الذهب شيء فلا بأس. وال . صوغ الذي يصوغه ال . ذ . مي؛ فلا بأس بالصلاة فيه محش . وا كان أو غير محش . و. 1) الغيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين، (غيلم). ) 2) المكي: لم نهتد إلى معرفته. ) ، 3) رواه أبو داود، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه بلفظه، باب الصلاة في النعل، ر 652 ) 176 . والبيهقي، عَن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه بلفظه، باب سُ . نة الصلاة في /1 .432/2 ، النعلين، ر 4056 باب [ 27 ] : ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 617 وقال أبو مُحَ . مد: ويجوز أن يصل.ي الرجل وفي أذنيه قرطا ذهب، وفي يده دملوج ذهب، وفي ساقه خلخال ذهب، وفي حلقه حُليّ ذهب، أو في ثوبه حليّ ذهب حاملًا له؛ فلا فساد عليه في صلاته. ولا يجوز أن يصل.ي وفي يده ليته. ِ لية وليس ذلك من ح ِ خاتم ذهب. والفرق في ذلك أ . ن الخاتم ح قيل له: فهل يجوز للرجل أن يتحل.ى بحِلية امرأة؟ فقال: لا، ولك . نه يكون في سفر وعنده حُلِيّ امرأة وتحضر الصلاة، ويخشى على الحليّ أن يضعه على الأرض ويصل.ي فتؤخذ، فإن جعلها في أذنيه أو حلقه أو في يده أو في رجله ولم تشغله عن صلاته فهو جائز؛ لأن.ه نوى حملها؛ لئ . لا تذهب ولم ينو بحمله زينة. ليته. ِ والخاتم حليته، فإذا كان من ذهب فقد تحل.ى بغير ح وقال أبو عبد الله: من صل.ى وفي يده سوارٌ من ذهب يخاف عليه الذهاب، فإن كان واضعًا له في موضع السوار / 449 / فليعد الصلاة. وإن كان في إزاره أو ممسكًا له بيده فلا نقض عليه. وقال أبو مُحَ . مد: من حمل في خنجره( 1) ذهبًا أو شبهه أو رصاصًا أو حديدًا فجائز أن يصل.ي به. وإن كان متحليًا بذلك حلية وزينة فلا يجوز له الصلاة مع أصحابنا. والخلخال إذا كان ف . ضة؛ فإن.ه يكره للرجال. ولا بأس بخاتم الف . ضة للرجال. ومن كان خاتمه سلس فوضع فيه خيطًا أو ف . ضة؛ فلا أعلم فسادًا في ذلك، والله أعلم. وجائز أن يصل.ي الرجل متقل.دًا سيفًا وترسًا إذا كان خائفًا، وأ . ما إذا لم يخف فيؤمر أن يتف . رغ للصلاة. مسألة: استعمال آنية » ، 1) في النسخ: حجرته؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جوابات السالمي ) 203 ): حجره. وجاءت هذه المسألة فيه عن / وفي جامع ابن جعفر ( 3 .« الذهب والف . ضة أبي الحسن لا عن أبي محمد. 618 ولا تجوز الصلاة في ثوب قزّ ولا حرير ولا خزّ ملحم ولا إبريسم، وجائز بالخزّ الخالص. وقال أبو عبد الله: لا يجوز الخزّ ولا القزّ؛ لأن.هما من الحرير. وقال آخر: الخزّ جائز، والله أعلم. قال: ولا يُصل.ى بعمائم الخزّ السود؛ لأ . ن لحمتها القزّ. ولا يجوز لباس الحرير ولا في الحرب. ولا تجوز الصلاة بثياب القس . ي؛ لنهي النبيّ ژ عن ذلك؛ والقسِيّ: ثياب من مصر فيها حرير. قال أبو عبد الله: أصحاب الحديث يقولون: القِسِيّ بكسر القاف، وأ . ما أهل مصر فيقولون القَسِيّ بفتحها، وتنسب إلى بلاد يقال لها: القسّ. ولا يجوز للرجل الصلاة بالحرير ولو كانت تحت ثيابه أو فوقه أو بين ثوبين، فإن صل.ى كذلك فعليه البدل. ولا يصل.ي الرجل / 450 / وعليه كُ . مة حرير ولم يع . مم عليها. وقال الشافعي: من صل.ى في الحرير أعاد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره. [ ôjôëdGh .q .dG ¢ù.d »ap ] :.dCE°ùe ولا تجوز الصلاة في القزّ والحرير؛ لمِا ثبت من تحريم النبيّ ژ لذلك؛ إ . ن » : عن سويد بن غَفَلة( 1) أ . ن عمر 5 خطب الناس بالجابية فقال 1) سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي (ت: 81 ه): عاش في البادية وكان شريكًا لعمر بن = ) UE`H Egô«Zh UE«.dG .e ¬H I.°üdG RƒéJ [ ’ ] Ee باب: ما [ لا ] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 619 (1)«ٍ رسول الله ژ نهانا عَنْ لُبْس الْحَريِر إ . لا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْن أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَع .« إ . لا موضع الأصبعين » : وأشار بأصبعه. وعن عمر في رواية أخرى وقيل: إ . ن أسامة بن زيد جاء إلى النب . ي ژ في ثوب حرير، فقال ‰ : وأمره أن يش . قه خمرًا للنساء. وفي ،« هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة » 2). وفي رواية أن.ه قال ژ : )« الحرير ثياب من لا خلاق له » : رواية أن.ه ژ قال حُ . رم » : وروي عنه ژ أن.ه قال .« الحرير إ . نما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة » الذهبُ » : 3). وفي رواية )« الحرير والذهب على ذكور أ . متي وأحِ . ل لإنَاثهم .(4)« والحريرُ حلالٌ لإنَاث أ . متي مح . رمٌ على ذُكُورِهَا إ . نهمَا مُح . رمان على » : وروى أصحابنا أن.ه قال ژ في الذهب والحرير 5). قال أبو عبد الله: وقد أح . ل نبيّ الله ژ )« الرجال من أ . متي مُح . للان لنسائها للنساء الحرير والذهب، وقال: ولا يجوز ذلك للرجال إ . لا أن تكون أقبية أو عمائم أو كميمًا، والله أعلم بالصواب. الخطاب في الجاهلية. أسلم ودخل المدينة يوم وفاة النبيّ ژ وشهد القادسية، وكان مع عليّ في صفين. وسكن الكوفة. ومات بها زمن الحجاج. وكان فقيهًا إمامًا. مات وعمره .145/ 125 سنة. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 والتصويب من كتب ال . س . نة. والحديث رواه أحمد، ،« عن سويد بن علقمة » :( 1) في (ت) و(س ) عن سويد بن غفلة بلفظ قريب، ر 344 . ومسلم، نحوه، باب تحريم استعمال إناء الذهب . والف . ضة...، ر 3860 2) رواه البخاري، عن عمر بن الخطاب بمعناه، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما ) 2194 . ومسلم، عن عمر بن الخطاب بمعناه، باب تحريم استعمال /5 ، يجوز منه، ر 5497 .1641 - 1639/3 ،2069 ، إناء الذهب والف . ضة على الرجال والنساء... ر 2068 3) رواه الترمذي، عن أبي موسى الأشعري بلفظ قريب، كتاب اللباس، باب ما جاء في ) 217 . والنسائي في الكبرى، عن أبي موسى الأشعري /4 ، الحرير والذهب، ر 1720 .437/5 ، بمعناه، ر 9450 4) انظر الحديث السابق. ) .192/1 ، 5) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب الكفن والغسل، ر 471 ) = UE`````à``c 620 الجزء السادس [ E.H I.°üdG ´ƒ...dG UE«.dG »ap ] :.dCE°ùe / ولا تجوز الصلاة بثوب نجس إ . لا أن يكون طاهرًا. ولا بثوب / 451 فيه شعر مشرك، ولا أقلف بالغ، ولا شعر جنب، ولا شعر حائض، ولا شعر قرد ولا خنزير، ولا بثوب مغصوب ولا مسروق، وفيهما اختلافٌ، ولا يجوز بثوب ليس من نبات الأرض، ولا بثوب يصف، ولا بثوب يشفّ. وقال أبو مُحَ . مد 5 : من صل.ى في ثوب يشِفّ؛ لم يسعه جهل فساد صلاته ليلًا كان أو نهارًا، ولم يوجب الك . فارة عليه، ولم يعذره من البدل. قال: فلا يصل.ي بثياب مدمن الخمر كلّها، ولا بإزار الفاسق ويصل.ي بلحافه. وشعر الجنب إذا كان في ثوب فلا يجوز أن يُصل.ى به ولو كانت شعرة، وكذلك إن كان شعر ميت لا تجوز بها الصلاة. ولا يُصل.ى بثوب يشِفّ ليلًا كان أو نهارًا إذا كان إزارًا، فأ . ما الرداء فلا بأس به للرجال. ولا يجوز للنساء الصلاة بثوب يشف، ويكره للرجال بثوب يصِف. صفة الثوب الذي يشِفّ: أن يكون رقيقًا ينظر منه البدن. والشفّ: ضرب من الستور يرى ما خلفها. واستشففت ما وراءه: أي أبصرت. والذي يصف: يلصق بالبدن ويصفه على هيئته. [ .Hƒ°ü¨.dG ¢VQC’Gh Uƒ.dG »a I.°üdG ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة؛ فأجازها أكثرهم، وقالوا: إن.ما وقعت طاعة من عاص، وإ . ن الفعل وقع باب: ما [ لا ] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 621 موقعه من أداء الفرض، وعلى المصل.ي ردّ / 452 / التراب( 1) إلى صاحبه والخروج إلى صاحب الأرض المغتصبة منه؛ وبهذا يقول أبو مُحَ . مد عبد الله بن مُحَ . مد بن محبوب فيما رفعه أبو مالك رحمهما الله . ولم يُجِزْ ذلك أبو المنذر بشير وأنكره، وإلى هذا القول يذهب أبو مُحَ . مد عبد الله بن مُحَ . مد بن بركة رحمهما الله . وقد م . رت هذه المسأَلَة في قبل هذا باحتجاجها. « المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها » [ باب [ 31 [ .GhQCG .GhP Qƒ°U ¬«a UƒK »a I.°üdG ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صور الدوابّ والطّير والهوامّ والبشر، ومن صل.ى فيه أعاد الصلاة. قال: وقيل عن جابر بن زيد أن.ه قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الروح وهو الرأس صل.ى به؛ قال: وكذلك أقول. وإن كانت صور لا رأس لها؛ فلا بأس في الصلاة في الثوب، مثل: صورة يد أو رِجل أو عضو، ولا بأس به في المسجد. وقال عمر بن سعيد: صورة النقش إذا كانت في القبلة تكره الصلاة إليها، وإن كانت في ثوب لم تَجُز الصلاة به، وكلّ ثوب كان فيه صورةُ ما فيه روح، أو أن يكون في مسجد. وأ . ما في فراش فلا بأس. ولا بأس بصور لا رأس لها وقد غُ . ير الرأس منها. وصور الشجر في الثوب لا تُفسد الصلاة. قال أبو الحسن: لا يُصل.ى بثوب فيه صور من ذوات الأرواح، مثل: السمك وغيره، إ . لا أن تغيّر رؤوس الصور ح . تى / 453 / لا تُب . ين الصورة؛ ث . م تجوز الصلاة فيه. والله أعلم. ،« الثوب » : 1) كذا في (ت)؛ ولع . ل الصواب ) UE`````à``c 622 الجزء السادس :UE.dG .e .FE°ùe قال أبو مُحَ . مد 5 : لا تجوز الصلاة إ . لا في سترة واسعة، يغ . طي بها المصل.ي عورته ويخالف بين طرفيها على عاتقه إذا قدر على ذلك؛ لمَِا روي لَا يص . لي أحدُكُم في الثوبِ الواسِع لَيسَ » : عن أبي هريرة أ . ن النبيّ ژ قال 1)؛ ولمَِا روي عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: )« على منكِبه منِه شَيءٌ صحبت رسول الله ژ في بعض غزواته وكانت عل . ي بُردة، فاجتهدت أن إذا كان واسعًا » : أخالف بين طرفيها على عاتقي فلم ينل، فقال النبيّ ژ .(2)« فخالف بين طرفيه، وإن كان ض . يقا فاشدده على حِقويكَ ومن سرق ثوبًا وصل.ى فيه؛ فصلاته فاسدة. وقال غيره: يكون كمن صل.ى عريانًا. وتُكره الصلاة في الثوب إذا صار كلّه دم سمك أو قيح، وإن وجد غيره فلا يصل.ي فيه. وقال: من أتى إلى زاجر وهو يزجر، وثوبه على جذع من جذوع الطوي، فأخذه وجعل ثوبه متعمّدًا لذلك، ث . م غاب فلم يعلم أين تو . جه؛ فلا يجوز له أن يلبس ثوب السارق لثوبه ولا يصل.ي فيه، ولكن يبيعه ويأخذ ثمنه. وكذلك إن أخذه غلطًا واشتبه، ولم يعلم ولم يتعمّد لذلك؛ باب الخلاص من » فلا يصل.ي فيه ولا يلبسه. وهذه المسألة في ونب . ين شرحها إن شاء / 454 / الله. « الضمانات ذكر ژ كتابه إلى اليمن، ،«... في ثوب واحد ...» : 1) رواه ابن ح . بان، عن عمرو بن حزم بلفظ ) .89/4 ، 506 . والبيهقي، عَن عمرو بن حزم باللفظ السابق، ر 7047 /14 ، ر 6559 2) رواه البخاري، عن جابر بن عبد الله بمعناه، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، ) .328/ 110 . وأحمد، عن جابر مثله، 3 /1 ، ر 361 باب: ما [ لا ] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 623 وقال أبو عبد الله: من صل.ى بثوب طاهر وهو يرى أن.ه جنب متعمّدًا على الصلاة فيه، ث . م علم؛ فعليه التوبة، فإن مات ولم يتب تركت ولايته. ومن كان له ثوب جنب فلبس ثوبًا طاهرًا وهو يظنّه الثوب الجنب، فاعتمد على الصلاة فأراها فاسدة، فإن ذكر قبل فراغه ابتدأها. وعن أبي زياد: أن.ه إذا وقعت شعرة من شعر المشرك والحائض والجنب في ثوب وصل.ى به انتقضت صلاته. وأ . ما الأقلف البالغ فنرجو أن لا يكون بمنزلة غيره؛ لأن.ه ساعة اختتن إن.ما عليه أن يتو . ضأ وليس عليه غسل. فكأن.ه معه أهون. وقال أبو عبد الله: إن.ه معهم مثل الحائض والجنب والمشرك، بل أشدّ. ومن قصّ شعره وهو جنب ث . م بقي في ثوبه شيء فصل.ى به؛ فعن بعضهم: أن.ه يخرجه ويغسله ويعيد صلاته. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: صلاته تا . مة، وليس عليه غسل ثوبه. ومن اشترى ثوبًا من مجوسيّ مقصورًا مطوي.ا مهذّبًا أو غير مهذّب؛ فإن كان مقموطًا أجاز الفقهاء فيه الصلاة، وإن كان غير مقموط فلا تجوز الصلاة فيه ح . تى يغسل. ومن صل.ى به غير مقموط فعليه إعادة الصلاة. ولا يُصل.ى بثوب ن . جسه اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ قبل أن يغسل، ولع . ل بعضًا ./ يجيز ذلك، والله أعلم / 455 ومن لقط ثوبًا فلا يجوز له الصلاة فيه ولا يسعه أن يلبسه، وإن اضطرّ إلى الصلاة فيه صل.ى وضمن قدر ذلك لر . ب الثوب. وثوب من لا يُتول.ى ولا يعرف بالفجور؛ فتركه أحبّ إل . ي، وإن لم يعلم أن.ه نجس. ومن صل.ى فيه لم نر صلاته فاسدة، إ . لا أن يعلم أن.ها نجسة فلا يغسلها. UE`````à``c 624 الجزء السادس والرجل إذا كان غير مأمون؛ فلا أحبّ أن يُصل.ى بثوبه، والإزار عندنا أشدّ فسادًا، وإن صل.ى لم أتق . دم على نقض صلاته. وإذا قرض الفأر ثوبًا لم يصلّ به على قول من قال: إ . ن سؤره نجس نطَفًا( 1) أو غيره فجائز أن يُصل.ى على ما كان منه ِ ح . تى يغسل. وإن قرض م سالمًا، ولا يجوز موضع القرض ح . تى يغسل. UE«.dG ô«Z [ »a ]h :[ .°üa] قال أبو عبد الله 5 : لا يجوز للرجل أن يصل.ي بخاتم ذهب أو شبهه، أو صُفْر أو حديد، وكذلك قال أبو المؤثر. وقال الفضل: كرهت الصلاة في خواتيم الرصاص والحديد وال . صفر للرجال والنساء، ولا تجوز الصلاة في حُلِيّ الذهب للرجال، وهو جائز للِنساء. ( وقال أبو مُحَ . مد 5 : من الفقهاء من أجاز الصلاة في خواتم ال . شبَه( 2 والرصاص. وقال: يجوز للرجل والمرأة الصلاة بحِلق الحديد والشبه. ومن تحل.ى بذهب أو ف . ضة فصلاته فاسدة [ ... ]( 3) إ . لا أن تكون امرأة؛ فصلاتها تا . مة. فإن كانت الحليّ حديدًا / 456 / أو صُفرًا؛ فمكروه للرجال والنساء الصلاة فيه. وقال أبو الحسن: يكره للرجال خلخال الف . ضة ولم أرهم يفعلون ذلك. وأ . ما خاتم الف . ضة فجائز للرجال، وأ . ما الذهب فمح . رم على الرجال خلخالًا كان أو خاتَمًا. 1) في (ت): منظفا. والمِنْطف: كلّ ما شد به الوسط من سوار وغيره.. ) 2) ال . شبَه: جمع أشباه، وهو: ضرب من النحاس يُلقى عليه دواء فيصفر؛ وس . مي بالشبه لأَن.هُ ) يش . به بالذهب فِي لونه. انظر: تهذيب اللغة؛ اللسان؛ (شبه). 3) في (ت): بياض قدر ثلاث كلمات، ويظهر من العبارة أنها صحيحة لا نقص فيها، والله أعلم. ) 625 وقال أبو عبد الله 5 : من صل.ى مشتملًا فعقد ثوبه في قفاه وكان غير واسع فجائز إن شاء الله. ومن ات.زر بالقميص فليطرح قُنَانَيْهِ( 1) على عاتقه ويؤمّ أيضًا كذلك. ومن أدخل يده اليسرى إذا اشتمل لم نر به بأسًا. ومن اشتمل بثوب ث . م التحف عليه بثوب آخر؛ فعن أبي معاوية: أ . ن صلاته جائزة ما لم يُرد به خيلاء. قال: ولا يؤمّ كذلك، وإن أمّ فلا نقض. وقال أبو المنذر بشير: من صل.ى مشتملًا وهو مغ . ط يده اليسرى فلا بأس بذلك. ومن صل.ى وعليه عمامة وهو مشتمل فجائز. وكذلك إن كان مشتملًا وعليه رداء وهو إمام فجائز، وأحبّ أن ي . تزر. ومن صل.ى بعمامة ولم يتط . وقها فجائز، وإن.ما التطويق بالعمائم؛ لأ . ن إمام المسلمين أمر المسلمين به ح . تى يعرفوا ولا يُخالف أمر الإمام، وأ . ما في الآثار فليس للتطويق ذكر؛ هكذا عن أبي مُحَ . مد. وقال أبو الحسن: لا يؤمر المصل.ي أن لا ير . د تحت حلقه من عمامته، فإن صل.ى كذلك فصلاته جائزة ولا نقض فيها؛ لأن.ه قد خالف عمل المسلمين، / 457 / وهو شبيه بأهل الذ . مة ولبسهم. والاعتجار: ضدّ التطويق، وهو لفّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. قال الشاعر: 1) قُنَانيه: من القُنَان، وهو كمّ القميص ورُدْنه، وهو لغة يمانية. انظر: اللسان، (قنن). ) UE`H I.°üdG »a UE«.dG ¢ù.d .e Rƒéj Ee UE`````à``c 626 الجزء السادس ( جاءَتْ به معتَجِرًا بِبُردِه سفواءُ تَردِِي بنسيج وَحدِهِ( 1 سفواء: البغلَة القليلة شعر الناصية، ويقال: داب.ة سفواء، والذكر أسفى، والحدس: « تسرع بحدس » : ويوصف به البغال والحمير دون الخيل. قوله السرعة في الخطوة. الاقتعاط: هو الاعتجار أيضًا ، تقول: قعطت( 2) العمامة: إذا لم تدرها أ . ن النبيّ ژ » بحنك لحيك، وأقعَطتُها، والمقعطة: العمامة؛ وفي الحديث 3) وهو هذا. قال الشاعر: )« نهى عن الاقتعاط ( إذا الناسُ هَابُوا سورَةً عَمِدَت لَها( 4) طُهَ . يةُ مَقعوطٌ عَلَيهَا العَمائِم( 5 وقال أبو مُحَ . مد: يجوز لل . رجل أن يشتمل في صلاته بثوبين، وإن ات.زر بواحد وارتدى بالآخر فحَسَن. وقال أبو الحسن: يكره أن يشتمل بثوبين أو ثلاثة إ . لا من ش . دة الحرّ والبرد. ويقال للابس( 6) الثوب على الثوب: مظاهر، يقال: ظاهر بين ثوبين، إذا لبس أحدهما على الآخر؛ قال: 1) البيت من الرجز نسبه الخليل في العين (عجر) لأبي ليلى. ونسبه في اللسان إِلَى دُكَيْن بن ) رجاء العُقيمي يمدح عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراق وهو راكب على بغلة حسناء. ونسب في الموسوعة الشعرية إِلَى هارون الرشيد. 2) في (ت): قطعت؛ والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق، وكما هو في اللغة. ) 3) لم نجد من ذكره في كتب ال . س . نة، وَإِن.مَا ذكره أصحاب اللغة في مادة: قعط. انظر: غريب ) 120 . تهذيب اللغة، الفائق، النهاية؛ (قعط). / الحديث لأبي عبيد، 3 إذا الناس هابوا أسوة عمرت » : 121 ، بلفظ / 4) كذا في (ت)؛ وفي غريب الحديث لابن س . لام، 3 ) إذا » : 318 ؛ بلفظ / وجاء صدر البيت عن شبيب بن البرصاء في كتاب الأغاني، 12 .« لها والله أعلم بالصواب. .« الناس هابوا سوءة عمدت لها .121/ 5) البيت من الطويل، ذكره ابن س . لام ولم ينسبه. انظر: غريب الحديث، 3 ) 6) في (ت): + من. ) باب: ما يجوز من لبس الثياب في الصلاة 627 ( وفي الحيّ أحوى يَنفضُ الْمردَ شادِنٌ رُ سِمْطَيْ لُؤلُک وَزَبَرْجَد( 1 ِ مُظَاه قيل: واحد على واحد. ويقال: تظاهرت الأخبار: أي تطارقت، أي: أتى : خبر على خبر. وتظاهر القوم على فلان: أي تعاونوا عليه، قال الله 8 / أ . ن النبيّ ژ / 458 » التحريم: 4)؛ أي: تعاوَنا. وروي ) . j i h . .(2)« ظاهَر بين درِْعَيْن الشعار: ما استشعرت به من الل.باس تحت الثياب. وقيل: سُ . مي به؛ لأن.ه على شعر الجسد دون ما سواه من اللباس. يقال: شاعرتُ المرأة: إذا نِمت معها في شعار واحد، ويقول لها: شاعريني؛ أي: نامي معي في شعاري. وجميع الشعار: شعر. وجعل الأعشى الجلّ شعارًا، فقال: ( وك . ل طَويلٍ كأنّ السليطَ في حيث وَارَى الأديمُ ال . شعَارَا( 3 وكان معناه: بحيث وارى الشعار الأديم، ولكنهم يقولون هذا وأشباهه لسعة العرب . ية، كما يقولون: ناصحّ الجيب، وإن.ما هو ناصحّ الصدر. كان النبيّ ژ لا يص . لي في شُعُرنا » : وفي الحديث أ . ن عائشة قالت 4)؛ تريدك بال . شعر جمع شعار. وك . ل ما تغطّيت به فهو شعار. )« ولَا لُحُفنا | . : حاف: ال . دثار، اسم ما يدّثر به، متدث.ر تدثيرًا؛ قال الله 8 والل. { . (المدثر: 1)، قال الفضل: أراد به المتَدَث.ر، فأدغمت التاء في الدال، وهو المغط.ى بثياب فوق ثياب، وهو ما كان فوق الشعار. والل.حاف: كلّ . 1) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه، ص 11 ) .31/3 ، 2) رواه أبو داود، عن السائب بن يزيد بمعناه، باب في لبس الدروع، ر 2590 ) 3) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: العين، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، (شعر). ) والصواب ما أثبتناه من صحيح ابن ح . بان، ؛« كان يصلي لا في شُعُرنا ولا لُحفنا » :( 4) في (ت ) .105/6 ، باب ذكر ما يستحب للمرء أن لا يصلي في شعر نسائه ولا لحفها، ر 2336 .101/1 ، وانظر: سنن أبي داود، باب الصلاة في شعر النساء، ر 367 UE`````à``c 628 الجزء السادس ما تغط.يت به، يقال منه: لحفت الرجل ألحفه لحفًا، إذا فعلت ذلك به. وقال طرفة: ( ثُ . م رَاحُوا عَبَقُ المِسكِ بِهِم يُلحِفُونَ الأرضَ هُ . دابَ الأُزُرِ( 1 ومن صل.ى وظهره خارج منه قليلًا أو كثيرًا ولم يمكنه ثوب يستره؛ ففيه اختلاف. قال أبو الحسن: وأحبّ قول من لم ينقض، وقد قيل عن أبي مالك: إن.ه لا ينقض عليه في ذلك، ولو عقد الثوب في رقبته. ومن لم يمكنه 459 / غير سراويل عقد الت . كة في رقبته وصل.ى. / . 1) البيت من الرمل لطرفة بن العبد في ديوانه، ص 29 ) 629 هذا » : حذيفة قال: سألت النبيّ ژ عن الإزار فأخذ بساقي، ث . م قال موضع الإزار، فإن أبيتَ فأسفلَ من ذلك، فإن أبيت فأسفل من ذلك، فإن .(1)« أبيت فأسفل من ذلك، ولا حقّ لإزار فيما أسفل الكعبين عبد الله بن عمر قال: دخلت على رسول الله ژ وعليّ إزار يتقعقع [ يعني فإن » : فقلت: أنا عبد الله بن عمر. قال «؟ من هذا » : جديدًا ] وهو مسبل، فقال إن كنت عبد الله فارفع » : فرفعت إزاري، ث . م قال ،« كنت عبد الله فارفع إزارك فرفعت إزاري ،« إن كنت عبد الله فارفع إزارك » : فرفعت إزاري. قال ،« إزارك ح . تى بلغت نصف ساقي( 2). قال زيد بن أسلم: فلم يزل إزار عبد الله على مثل ذلك ح . تى مات. 3). وروي )« إِزْرَةُ الْمُؤْمنِ إِلَى نصفِ سَاقهِِ » : أبو هريرة عنه ژ أن.ه قال 4)، وف . سر العلماء ذلك: أن.ه ما جاوز )« فَضْلُ الإِزَارِ فيِ ال . نارِ » : عنه ژ 1) رواه الترمذي، عن حذيفة بلفظ قريب، باب في مبلغ الازار، ر 1705 . وابن ماجه، نحوه، ) . باب موضع الازار أين هو، ر 3563 . 2) رواه أحمد، عن ابن عمر بألفاظ قريب، ر 6056 . والطبراني في الكبير، نحوه، ر 13150 ) 3) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، بَابٌ ( 45 ) في ال . ثيَاب وَال . صلَاة فِيهَا وَمَا يُسْتَحَ . ب ) . نْ ذَلكَِ، ر 272 ِ م 4) لَمْ نجد من خرجه بِهذا اللفظ. ) UE`H .ô.jh I.°üdG »a UE«.dG ¢ù.d .e Rƒéj ’ Ee UE`````à``c 630 الجزء السادس مَا تَحْتَ الْعَقِبَين منَِ الإزارِ » : الكعبين. ومن طريق أبي هريرة أن.ه ژ قال .(1)« فيِ ال . نارِ [ .E.à°T’Gh .E.°SE’G »ap ] :.dCE°ùe ومن أسبل إزاره خيلاء فلا تجوز صلاته؛ لمَِا روي عن عبد الله بن مسعود: أ . ن النبيّ ژ رأى رَجُلين يُصَل.يَان، أَحَدُهُمَا يَنقرُ فِي سُجوده، والآخر أَحَدُهُمَا لَا ينظرُ الله إِلَيْهِ، وَالآخَرُ لَا يَغفِرُ الله » : مُرخ إزاره في الأرض؛ فَقَالَ / 2). وفي الرواية: أ . ن الذي لا ينظر الله إليه هو صاحب الإزار، / 460 )« لَهُ وصلاة مقرون بها الوعيد غير جائزة. قال أبو الحسن 5 : ومن رفع إزاره على عقبيه في الصلاة من غير إرادة منه لذلك فلا نقض عليه، وإن تع . مد فعليه النقض. ومن اشتمل فذَي.ل الثوب إلى أن غط.ى قدميه فقد قيل: إ . ن صلاته تفسد إذا جاوز العقبين كالإزار الذي يجاوز العقبين، والله أعلم. فإن كان إزار ورداء غير أ . ن الرداء كبير يغمره إلى أن غط.ى قدميه فلم أعلم أ . ن ذلك يفسد؛ لأ . ن ذلك أكثر الثوب، وأن.ه لم يقدر على صرفه ولم يرد خيلاء، والله أعلم. وأحبّ أن يرفع الطرف منه. وقيل: لا يجوز أن يضع الرجل إحدى ط . رتي إزاره في صدره، ويعطف بطُ . رته الأخرى ويصل.ي. 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو ) .254/ 44 ، وأحمد، عن عائشة بلفظه، 6 /7 ، في النار، ر 5787 2) رواه عبد الرزاق، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي صلاة ) .273/9 ، 369 ، والطبراني فِي الكبير، نحوه، ر 9366 /2 ، لا يكملها، ر 3734 باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 631 وعن أبي مُحَ . مد 5 : في مص . ل صل.ى بثوب واحد فات.زر ببعضه واشتمل ببعض؛ قال: بعض( 1) قال: جائز. .jhGô°ùdG »a :[ .°üa] ويكره ذيل السراويل المخرفجة( 2) في الصلاة كما يكره ذيل الإزار، ومنه وبعضهم يقول: المخرفشة، ،« أن.ه كره السراويل المخرفجة » : حديث أبي هريرة وليس هو بشيء؛ إن.ما هو بالجيم. المخرفجة في الحديث: أن.ها التي تقع على ظهور القدمين؛ وأصل هذا مأخوذ من السعة، ولهذا قيل: عيش مخرفج، إذا كان واسعًا رغدًا. قال الع . جاج: ( غَ . راءُ سَ . وى خَلقَهَا الخَبَرْنَجَا مَأدُ ال . شبَابِ عيشَها المُخَرفَجَا( 3 .( الخبرنج: الناعم البضّ( 4 والمَأْدُ: ما قد ارتوى من النبات، ويقال للجارية المأْدَةُ، أن.ها المأْدَة الشباب، وهي يَمْؤود. قال أبو عبيد( 5): والذي يراد / 461 / من هذا الحديث: أن.ه كره إسبال السراويل كما يكره إسبال الإزار. 1) في (ت): ببعض؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) 2) الخَرْفَجة: سعة العيش، وحسن الغذاء في ال . سعَةِ. وعيش مُخَرْفَج: واسع. وسَراويل مُخَرْفجة: ) طويلة واسعة تقع على ظهر القدم. وقيل: كلّ واسع مُخَرْفج. انظر: العين، المحكم والمحيط الأعظم، اللسان؛ (خرفج). 3) البيت من الرجز للعجاج. انظر: تهذيب اللغة، (خرفج). ) .347/ 4) في (ت): البص؛ والصواب ما أثبتناه من: المحكم والمحيط الأعظم لابن س . يده، 5 ) .196/ والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ؛« أبو عبيد الله » :( 5) في (ت ) UE`````à``c 632 الجزء السادس ومختلف في السراويل؛ قال قوم: هي خير إزار، وكرهها قوم أن لا يلتحف عليها. وقال أبو عبد الله: يكره أن يصل.ي بها وبعمامته؛ لأن.ها تصف. أ . ن النبيّ ژ كان يلبس السراويل من الحِبَرَة » : وعن أبي البختري 1). الحِبَرَة: ضرب من البرود من اليمن يقال لها: بردة، وليست )« وغيرها الحبرة موضعًا أو شيئًا معلومًا إن.ما هو وشْيٌ؛ كقولك: ثوب قرمز( 2)، والقرمز: . ما يؤنث ويذكّر، والتأنيث لها أكثر. قال: ِ موضع. والسراويل: م أردتُ لكيما يعلم الناسُ أن.ها سراويل قُيسٍ والوفودُ شهودُ وكيلا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادِ . ي( 3) نَمَتْهُ ثَمُود .( قيس بن سعد بن عبادة، وله حديث تركته( 4 باب البرود ،« كانَ أح . ب إلى النبي ژ أن يلبسها الحِبَرة » : 1) رواه البخاري عن أنس بلفظ ) . والحبرة والشملة، ر 5365 5366 2) في (ت): قزمز؛ والصواب ما أثبتناه. ) 3) في (ت): عاد؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: المحكم والمحيط الأعظم لابن س . يده، ) .311 - 310/ 472 . ومحاضرات الأدباء للأصفهاني، 2 /8 4) البيتان لقيس بن سعد بن عبادة، وقصة البيتين: أ . ن وفدًا من الروم وفد على معاوية وفيهم ) رجل لم يُرَ أتم خلقًا منه، وكتب ملك الروم: مما فضل به الروم على العرب هذه الجسوم، يّ، فَلِيمَ على نزع ِ فأحضر له قيس بن عبادة فرمى إليه سراويله فكانت أطول من الروم سراويله فاحتج قيس بهذين البيتين وغيرهما. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن س . يده، 311 . وجاء صدر البيت الثاني بلفظ: - 310/ 472 . ومحاضرات الأدباء للأصفهاني، 2 /8 .«.. وأن لا يقولوا غاب قيس » باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 633 [ E..Y »u ...dG .°ù.dC’G »ap ] :.dCE°ùe نهى » : ِدْلِ؛ لنهي النبيّ ژ عنها. وقيل ولا يجوز للمصل.ي لُبسة ال . س 1). قال أبو مُحَ . مد 5 : لبسة السّدل: أن يضع ثوبه )« النبيّ ژ عن السدلِ على رأسه ولم يرخه على بدنه فيبقى صدره خارجًا، ولا يجوز للمصل.ي هذا في الصلاة. قال: السدل: هو أن يرخي طرف ثوبه وينكشف صدره وسائر بدنه، وهو مأخوذ من السدل. دِلُ: [ من ] أفعال اليهود في صلواتهم، ويجب خلافهم، و ژ يحبّ وال . س خلافهم في كلّ شيء، ح . تى أن.ه سأل ربّه / 462 / أن يح . وله عن قبلتهم فح . وله إلى الكعبة. ث . م كان يقوم هو وأصحابه على القبر في حال دفن الم . يت، ث . م علم أ . ن اليهود يفعلون ذلك فتركه وأمر أصحابه بالقعود في حال دفن الم . يت( 2). وكان يقلم أظافيره ث . م يدفنها، ث . م ترك ذلك وبد . دها خلافًا لهم؛ لأن.هم كانوا يفعلون ذلك. ومنه حديث عليّ حين رأى قومًا يص . لون وقد سدلوا ثيابهم، فقال: 3). الفهر: موضع مدارسهم الذي يَجتمعون )« كأن.هم اليهود خرجوا من فهرهم » فيه كالعيد ويص . لون فيه. 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في ) 174 . والترمذي، مثله، أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية السدل /1 ، الصلاة، ر 643 .217/2 ، في الصلاة، ر 378 .204/3 ، 2) رواه أبو داود، عن عبادة بمعناه، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ر 3176 ) .340/3 ، والترمذي، نحوه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، ر 1020 . 3) رواه عبد الرزاق، عن عليّ بلفظه، ر 1423 . وابن المنذر في الأوسط، نحوه، ر 2339 ) 243 . والفهر: موضع مدارسهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم / والبيهقي في الكبرى، 2 يص . لون فيه. وقيل: يوم يأكلون فيه ويشربون. وقال أبو عبيد: وهي كلمة نبطية أو عبرانية 482 . اللسان، (فهر). / أصلها بهر فعربت بالفاء فقيل: فهر. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 3 UE`````à``c 634 الجزء السادس وقال أبو مُحَ . مد: لا يجوز للمصل.ي أن يشتمل الص . ماء، ومن صل.ى كذلك فل . ما كانت .« لنهي النبيّ ژ عن لباس الص . ماء في الصلاة » ؛ فسدت صلاته الصلاة لا تقوم إ . لا بسترة وهذه سترة منهيّ عنها كانت الصلاة باطلة. والص . ماء: هو أن يتل . حف بثوبه عن يمينه وشماله ح . تى يستر طرفيه، ويضمّ يدًا على الأخرى، ويصير كالمرتبط به. والص . ماء: مأخوذة من الحجر الأصمّ الذي لا انصداع فيه. وقال أيضًا : الص . ماء أن يض . م يده مع ثوبه إلى صدره. إ . نه نهى ژ عن لبستين اشتمال » : وقال أبو عبيد في غريب الحديث .« الص . ماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس بين فرجه( 1) وبين السماء شيء الأصمعي: اشتمال الص . ماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوبه فيخللْ به جسده كلّه ولا يرفع منه جانبًا، ويخرج منه / 463 / يده. وقال أبو عبيد( 2) في التل . فع أيضًا : ورب.ما اضطجع فيه على هذه الحال، كأن.ه يذهب إلى أن.ه لا يدري لعل.ه يصيبه شيء يريد الاحتراس منه، وأن يقيه بيديه منه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إي.اهما في ثيابه، فهذا كلام العرب. قال: وأ . ما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ث . م يرفعه من أحد جانبيّه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك أصحّ في معنى الكلام، والله أعلم. وقال أبو مُحَ . مد: من صل.ى مشتملًا بثوب واحد وأدخل يده إلى بدنه فسدت صلاته. وكذلك من صل.ى بقميص وإزار وأدخل يده إلى بدنه وأرخى .117/ والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيد، 2 ،« ليس بينه » :( 1) في (ت ) .118/ 2) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 2 ) باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 635 قُنَانيه فسدت صلاته. وقد جاء عن بعض الصحابة إجازة ذلك [ في ] الصلاة لمن كانت يداه في كُ . ميه. وروي: أ . ن سعدًا صل.ى بالناس في مُستُقَة يداه فيها. الْمُستُقَة: الفَرْو الطويلُ الكُ . مين، وهي فارس . ية معرّبة. قال أبو عبيد: جمع المستقة المساتق، ستَه فعُ . ربت. ِ وأصلها بالفارس . ية: م ومن صل.ى متك . فسًا ومرخيًا كفاسه وط . رتي ثوبه إلى الأرض إرسالًا؛ فذلك مكروه، وتلك كفيسة( 1) اليهود أبدانهم إذا ص . لوا مرخين ثيابهم. وإن.ما نهى النبيّ ژ عن السدل؛ لئ . لا يتش . بهوا بهم. ومن صل.ى / 464 / وهو مشتمل ومتكفّس؛ فقد كره ذلك بعض الفقهاء إ . لا من بَرد، ومن فعله لم تفسد صلاته. وقال أبو عبد الله: من اشتمل بثوبيه من البَرد جاز، ولا يجوز في غير البرد. وقال أبو الحسن: يكره الاشتمال بثوبين إ . لا من بَردٍ أو شمس فجائز. ومن صل.ى بثوب واحد ملتحفًا به غير مشتمل لم تتمّ صلاته، والله أعلم. وقال أبو المؤثر: من أدخل يده اليسرى إذا اشتمل؛ فإ . ن أبا عبد الله لم ير به بأسًا. وعن جابر بن زيد أن.ه قال: المشتمل لا يقنّع رأسه ولا يدخل يده. وقال أبو المؤثر: إن كان يجد البرد يقنّع رأسه فلا أرى بأسًا. ومن صل.ى متلَ . ثما نقض، وإن كان الثوب على لحيته دون فمه فلا نقض. قال أبو الحسن: من اشتمل وقنّع رأسه لم تنتقض صلاته، ويكره إ . لا بمعنى الحرّ والبرد فلا بأس. وقال: من ات.زر على صدره وصل.ى؛ فالله أعلم 1) كفيسة: لم نجد من ذكرها أو شرحها، وقد سبق ذكر الانكفاس أنه مأخوذ من ال . دثَار؛ ) فيكون نوعًا من الدثار والأغطية التي يلبسها الناس في ذلك الوقت، والله أعلم. UE`````à``c 636 الجزء السادس لا أحبّ أن تفسد صلاته؛ لأن.ه إذا ارتدى بغيره وستر ظهره وصدره كان كمثل المشتمل، ولا آمره أن يفعل ذلك. ومن صل.ى مكفّسًا رأسه فألقى الكفاس عنه؛ فلا يؤمر بذلك إ . لا من حرّ شديد، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته عند الحرّ الشديد. وإذا ظهر من المصل.ي الأكثر من صدره أو ظهرِه فسدت صلاته إ . لا من ( عذر، فإن ظهر من ذلك أق . له فلا بأس.( 1 مسألة من الحاشية: وعن رجل يصلي بقميص وإزار، هو مدخل يديه إلى » + :( 1) في (ت ) بدنه ومرخي قنانيه؛ ما تكون صلاته؟ قال: / 465 / فاسدة. قلت: وكذلك يدخل يده من تحت الثوب؟ قال: نعم. والمرأة إذا كانت تصلّي بثوب واحد ويداها ما . ستان بدنها؟ قال: وإلى هذا الحدّ .« تفسد صلاتها، وتؤمر أن تضع فوق ضعف الثوب، والله أعلم. رجع في صلاة المسافر وصلاة العيدين » ينتهي الجزء السادس كما ذكر فِي النسخة (س)، ويليه .« وصلاة الجمعة [ وغيرها من الصلوات ] وأحكام ذلك .E``jƒàë.dG المحتويات 639 لاة E ب ا 7 مGH أ % 2 Jَّ0  و لاة ............................................................................................................................... 7 E ا K$ ا  ب 29 : 2 فصل: [ فِي دلوك الشمس ] .................................................................................................................................... 8 فصل: [ فِي أقسام النهار ] ..................................................................................................................................... 10 فصل: [ فِي أوقات الصلاة وأفضلها ] ............................................................................................................ 11 فصل: [ فِي المحافظة علَى الصلوات لوقتها ] .......................................................................................... 14 فصل: [ فِي حدود الصلوات ] ............................................................................................................................ 17 مسألة: [ فِي وقت العصر وفضل الوقت ] ................................................................................................... 20 فصل: [ فِي وقت الفجر ] ...................................................................................................................................... 23 مسألة: [ فِي الفجر الصادق والكاذب ] ......................................................................................................... 24 [ فصل ............................................................................................................................................................................. 25 مسألة: [ فِي وجوب صلاة العشاء ] ................................................................................................................ 27 فصل: [ في أجزاء الليل ] ...................................................................................................................................... 27 فصل: [ فِي الفجر والشفق وقياسات الوقت ] .......................................................................................... 28 مسألة: [ فِي من توضّأ لصلاة وتأخّر عنها ] ............................................................................................... 32 مسألة: [ فِي تقليد الثقة ] ....................................................................................................................................... 32 مسألة: [ الصلاة فِي اليوم الغائم ] .................................................................................................................... 32 [ مسألة: فِي وقت المغرب ] ................................................................................................................................ 33 ز ................................................. 37  لا  وا  لاة E ز ا   ت ا $ ب 30 : الأو 2 مسألة: [ فِي الأوقات المنهيّ عنها ] ............................................................................................................... 38 مسألة: [ فِي التنفّل بعد صلاة العصر والفجر ] ........................................................................................ 41 UE`````à``c 640 الجزء السادس مسألة: [ فِي من غفل في يوم سحاب ] ........................................................................................................ 43 مسألة: [ الصلوات الجائزة فِي الأوقات المنهيّ عنها ] ........................................................................ 43 فصل: [ فِي التنفّل بعد الفجر والعصر ] ....................................................................................................... 44 ............................................................................... 45  لاة E ز ا  لا  ا PQ اR ب 31 : ا 2 [ مسألة: الصلاة في المقابر ] .............................................................................................................................. 47 مسألة: [ الصلاة فِي الكعبة ] ............................................................................................................................... 48 مسألة: [ الصلاة في الكعبة ] ............................................................................................................................... 49 مسألة: [ الصلاة فِي الطريق ] .............................................................................................................................. 49 مسألة: [ المواضع المنهيّ عن الصلاة فِيها ] ............................................................................................. 50 مسألة: [ الصلاة في الثوب والأرض المغتصبة ] .................................................................................... 51 مسألة: [ الصلاة فِي البِيَع والكنائس ] ........................................................................................................... 53 مسألة: [ فِي المواضع المنهيّ عن الصلاة فِيها ] ..................................................................................... 53 .................................................................................. 55 04 لاة E ز ا   ا PQ اR ب 32 : ا 2 [ مسألة: الصلاة فِي مرابض الغنم ] ................................................................................................................ 57 مسألة: [ فِي المواضع المكروهة والجائزة الصلاة فِيها ] ................................................................... 57 مسألة: [ الصلاة فِي الأماكن الطاهرة ] .......................................................................................................... 59 مسألة: [ فِي المواضع التي يكره فِيها الصلاة ] ........................................................................................ 61 مسألة: [ فِي ذكاة الأرض ] ................................................................................................................................... 63 مسألة: [ فِي منافسة البقاع بصلاة المؤمن ] ................................................................................................ 63 س ..................................................................... 65 18R ا K2 UV ة و  وا 50D8 ا ب 1: 2 فصل: [ فِي معنى الب . ر ] .......................................................................................................................................... 69 [ فصل: فِي ات.خاذ القبلة وتحويلها ] ................................................................................................................ 69 المحتويات 641 فصل: [ في الصلاة خلف مقام إبراهيم ‰ ] ......................................................................................... 74 مسألة: [ فِي وجوب التو . جه إلى الكعبة ] .................................................................................................... 76 مسألة: [ فِي تح . ري القبلة ] ................................................................................................................................... 78 مسألة: [ فِي من خفيت عليه القبلة ] .............................................................................................................. 79 مسألة: [ فِي الصلاة لغير القبلة ] ...................................................................................................................... 80 مسألة: [ فِي أحوال المصل.ي ] ............................................................................................................................ 81 [ فصل: فِي الاستدلال علَى القبلة ] ................................................................................................................ 81 فصل: [ فِي استواء القبلة ] .................................................................................................................................... 83 فصل: [ فِي مقام إبراهيم ] .................................................................................................................................... 84 مسألة: [ فِي خبر الواحد في القبلة ] ............................................................................................................... 85 مسألة: [ فِي الصلاة لغير القبلة ] ...................................................................................................................... 86 ة ........................................................................................................................................... 88   ا ب 2: 2 فصل: [ فِي الصلاة إلَى السترة ] ....................................................................................................................... 91 فصل: [ فِي الدنوّ من السترة ومعنى الرهق ] ............................................................................................. 92 فصل: [ في السترة وقدرها ] ................................................................................................................................ 93 مسألة: [ فِيمَا يجزئ للسترة ] .............................................................................................................................. 94 ................................................................................................................................... 95 1  R ا ب 3: 2 فصل: [ فِي فضل عمارة المساجد ] ................................................................................................................ 97 فصل: [ فِي آداب دخول وخروج المسجد ] .......................................................................................... 101 فصل: [ ما يمنع ويكره فِي المسجد ] ....................................................................................................... 102 فصل: [ فِي بناء المساجد ] .............................................................................................................................. 106 فصل: [ فِي معنى الصوامع والبيع والصلوات ] .................................................................................. 108 فصل: [ فِي إخراج الأذى ] ............................................................................................................................... 110 UE`````à``c 642 الجزء السادس مسألة: [ فِي تنظيف المساجد ] ...................................................................................................................... 111 فصل: [ فِي حفظ المسجد من النخامة ونحوها ] ............................................................................... 112 مسألة: [ فِي حُرمَة المساجد ] ......................................................................................................................... 113 مسألة: [ فِي أحكام المساجد ] ....................................................................................................................... 117 مسألة: [ فِي المسجد المغصوب ] ............................................................................................................... 124 مسألة: [ فِي الماء الجاري تحت المسجد ] ........................................................................................... 124 مسألة: [ فِي أحكام المسجد وإمامه ] ........................................................................................................ 125 ([مسألة زيادة: [ فِي أحكام المساجد ] ...................................................................................................... 127 مسألة: [ فِي بناء المسجد وعمارته ] .......................................................................................................... 129 مسألة: [ فِي تغيير باب المسجد ] ................................................................................................................ 130 مسألة: [ فِي بناء المسجد ] .............................................................................................................................. 130 مسألة: [ فِي انحراف القبلة ] ........................................................................................................................... 131 مسألة: [ فِي بناء المسجد والوص . ية به ] ................................................................................................... 131 مسألة: [ فِي ديّة قتيل المسجد وعرفة ] .................................................................................................... 131 [ مسائل ]: فيما يجوز من الفعل في المساجد، وما لا يجوز ....................................................... 132 فصل: [ النوم فِي المساجد ] ........................................................................................................................... 133 مسألة: [ فِي أمور متعل.قة بالمسجد ] .......................................................................................................... 134 مسألة: [ فِي أوقاف المسجد ] ........................................................................................................................ 143 مسألة: [ فِي المال المختلط والوعاء المشكوك ] ................................................................................ 144 مسألة: [ فِي حماية المسجد ] ......................................................................................................................... 144 مسألة: [ فِي ضمانات ووصايا المسجد ] ................................................................................................. 145 فصل: [ صلاة النساء فِي المساجد والرجال ] ....................................................................................... 146 [ مسائل ]: في وصايا المساجد ...................................................................................................................... 147 فصل: [ الجلوس في المسجد لغير الصلاة ] ......................................................................................... 151 المحتويات 643 الأذان ............................................................................................................................................ 152 ب 4: 2 فصل: [ فِي فضل الأذان ] ................................................................................................................................. 154 158 ........................................................................... [ « المؤ . ذنونَ أَطوَلُ ال . ناسِ أَعنَاقًا » فصل: [ فِي معنى مسألة: [ فِي المؤ . ذنين أي.ام النبيّ ژ ] ....................................................................................................... 161 فصل: [ فِي بدء الأذان ] ..................................................................................................................................... 163 فصل: [ فِي الاستهزاء بالأذان ] ...................................................................................................................... 165 فصل: [ فِي بعض ألفاظ الأذان ] .................................................................................................................. 166 مسألة: [ فِي أحكام الأذان ] ............................................................................................................................. 166 مسألة: [ في صيغة الأذان والإقامة ] ........................................................................................................... 168 مسألة: [ في حكم الأذان ] ................................................................................................................................ 169 مسألة: [ فِي حكم الأذان والإقامة ] ............................................................................................................ 170 مسألة: [ فِي صفة المؤ . ذن ] ............................................................................................................................... 170 مسألة: [ فِي من لا يجوز أذانه ] .................................................................................................................... 173 فصل: ما يؤمر به المؤ . ذن وما يكره له ..................................................................................................... 173 فصل: [ فِي وقت الفجر والتثويب ] ............................................................................................................ 176 [ مسائل: فِي فعل المؤ . ذن ] .............................................................................................................................. 179 مسألة: [ فِي الأذان خارج الوقت ] .............................................................................................................. 182 مسألة: [ في أجرة المؤ . ذن ] .............................................................................................................................. 182 [ فصل ]: في تقليد المؤ . ذنين ........................................................................................................................... 183 مسائل من الباب .................................................................................................................................................. 184 فصل: [ الترسّل فِي الأذان ] ............................................................................................................................. 185 [ فصل: في ] تفسير الأذان والإقامة ............................................................................................................ 185 فصل: [ فِي متابعة المؤ . ذن ] ............................................................................................................................. 198 UE`````à``c 644 الجزء السادس ............. 201 7 ر م GH ، وأ 2 ون  ا %4  ، وا 2 لاة وو E ا ب 5: 2 فصل: [ فِي أه . مية الصلاة ] .............................................................................................................................. 204 مسألة: [ فِي ترك الصلاة لذهاب المال ] ................................................................................................. 209 فصل: [ فِي وعيد ترك الصلاة ] ..................................................................................................................... 209 فصل: [ فِي عقاب المتهاونين وجزاء المصل.ين ] ................................................................................ 211 فصل: [ فِي إقامة الصلاة ] ................................................................................................................................ 213 فصل: [ فِي فضل الصلاة ] ............................................................................................................................... 217 مسألة: [ فِي حكم تارك الصلاة ] ................................................................................................................. 219 مسألة: [ وجوب الصلاة علَى المؤمن ] .................................................................................................... 221 مسألة: [ فِي ترك ال . سنن والجمعة ] .............................................................................................................. 222 [ مسألة: فِي تعليم الصبيان ] ........................................................................................................................... 225 لاة ....................................................................................................................... 228 E ا 5  ب 6: 2 مسألة: [ فِي ابتداء الصلاة ] ............................................................................................................................. 229 مسألة: [ عدد ركعات الصلوات ] ................................................................................................................. 230 مسألة: [ فِي صلاة من لا يعرف القراءة ] ................................................................................................. 231 مسألة: [ فِي تمام الصلاة ] ................................................................................................................................ 232 فصل: [ فِي القَوْمَة ] .............................................................................................................................................. 232 ات .............................................................................................................. 233 0E ت ا $ ء أو R ب 7: أ 2 [ فصل: فِي ] العصر ............................................................................................................................................. 236 فصل: [ فِي المحافظة علَى الصلاة ] ........................................................................................................... 241 فصل: [ في الصلاة الوسطى ] ........................................................................................................................ 241 [فصل: فِي ] المغرب .......................................................................................................................................... 245 فصل: [ فِي فضل صلاة المغرب ] ............................................................................................................... 248 المحتويات 645 [ فصل: فِي ] العتمة .............................................................................................................................................. 249 [ فصل: فِي ] الفجر ............................................................................................................................................... 251 [ فصل: فِي ] الوتر ................................................................................................................................................. 252 فصل: [ فِي أ . ول من صل.ى الصلوات ] ....................................................................................................... 253 ..................................................... 255 04 5َّ * وا ^ ود 1H لاة و E ا_ ا ب 8: 2 مسألة: في فرائض الصلاة وح . جتها ........................................................................................................... 257 الحدود [ في الصلاة ] ......................................................................................................................................... 260 .................................................................................... 262 % ات وا 0E ا % ا ا ب: 2 مسألة: [ فِي قيام الح . جة ] ................................................................................................................................. 266 مسألة: [ في عدد ركعات الوتر ] ................................................................................................................... 268 ................................................................................................................................... 268  لاة ا ? ب: 2 مسألة: [ فِي الوتر وعدده ] ............................................................................................................................... 270 مسألة: [ فِي أعداد الوتر ] ................................................................................................................................. 273 مسألة: [ فِي حكم الوتر ] .................................................................................................................................. 274 مسألة: [ فِي صلاة الفرض والوتر علَى الراحلة ] ................................................................................ 275 مسألة: [ في حكم صلاة الوتر ] .................................................................................................................... 277 مسألة: [ فِي صلاة الوتر جماعة ] ................................................................................................................. 278 مسألة: [ فِي وقت صلاة الوتر ] ..................................................................................................................... 278 مسألة: [ في أحكام صلاة الوتر ] .................................................................................................................. 279 % ِّ0ER0 'ّ *  ، و  م إ 8 ا 14 لاة E ا 5? ب 9: 2 ...................................................................................................................................... 280  ل  الأ مسألة: [ فِي صفة الصلاة ] ............................................................................................................................... 286 UE`````à``c 646 الجزء السادس مسألة: [ فِي وقفات الصلاة والسجود ] .................................................................................................... 289 مسألة: [ فِي صفة الركوع والسجود ] ......................................................................................................... 290 مسألة: [ فِي نفي ما يشغل عن الصلاة ] ................................................................................................... 295 مسألة: [ فِي ما يحسب من الصلاة ] .......................................................................................................... 296 مسألة: [ فِي حديث ذي اليدين ] .................................................................................................................. 296 .................................................................................................................................... 299 5 $ الإ ب 10 : 2 مسألة: [ فِي أحكام الإقامة ] ............................................................................................................................ 301 .................................................................................................................................. 308   ا ب 11 : 2 تفسير التوجيه ........................................................................................................................................................ 310 مسائل في التوجيه ............................................................................................................................................... 319 ام ................................................................................................................. 322 H ة الإ DG ب 12 : 2 مسألة: [ فِي افتتاح الصلاة ] ............................................................................................................................ 324 مسألة: [ فِي تكبيرة الإحرام وما يجزئ منها ] ...................................................................................... 326 مسألة: [ رفع اليدين في الصلاة ] ................................................................................................................. 327 مسألة: [ فِي ح . جة مانعي رفع اليدين ] ...................................................................................................... 328 مسألة: [ فِي أصل رفع اليدين ] ..................................................................................................................... 330 مسألة: [ فِي تكبير الإحرام والتوجيه ] ...................................................................................................... 332 مسألة: [ فِي من سها أو ش . ك فِي تكبيرة الإحرام ] ............................................................................ 334 ذة .............................................................................................................................. 336   الا ب 13 : 2 فصل: [ محلّ الاستعاذة ] .................................................................................................................................. 337 فصل آخر: [ فِي صيغة الاستعاذة ] .............................................................................................................. 340 المحتويات 647 فصل: [ فِي معنى وإعراب الاستعاذة ] ...................................................................................................... 341 تفسير الاستعاذة .................................................................................................................................................... 344 مسائل في الاستعاذة .......................................................................................................................................... 350 لاة ................................................................................................................... 352 E ا اءة 8 ب 14 : ا 2 مسألة: [ في أحكام البسملة ] .......................................................................................................................... 354 فصل: فاتحة الكتاب .......................................................................................................................................... 356 مسألة: [ فِي الفاتحة أمّ الكتاب ] .................................................................................................................. 357 مسألة: [ فِي قراءة الفاتحة للإمام والمأموم ] ......................................................................................... 357 فصل: [ فِي حكم قراءة الفاتحة ] .................................................................................................................. 360 [ فصل: فِي البسملة هل هي آية من الفاتحة؟ ] ................................................................................... 361 مسألة: [ فِي قراءة الفاتحة علَى المأموم ] ................................................................................................ 362 مسألة: [ في قراءة الفاتحة فِي الظهر والعصر ] .................................................................................... 363 مسألة: [ فِي الفاتحة والجهر بها ] ................................................................................................................ 365 مسألة: [ قراءة الفاتحة وحدها فِي التطوّع ] ............................................................................................ 366 مسألة: [ فِي تكرار الفاتحة ] ............................................................................................................................ 366 مسألة: [ اللحن فِي الفاتحة ] ........................................................................................................................... 366 مسألة: [ فِي حكم اللحن في الصلاة ] ...................................................................................................... 367 في قراءة السورة [ وما يجزئ منها ] ........................................................................................................... 369 مسألة: [ الغلط فِي القراءة وما يُقرأ من السور ] .................................................................................. 372 ما يستحبّ من السورة ...................................................................................................................................... 375 فصل: [ الإخفات والجهر فِي الصلاة ] ..................................................................................................... 378 مسألة: [ الإسرار والجهر فِي الصلاة ] ....................................................................................................... 380 مسألة: [ فِي الصلاة والأذان بغير العربية ] ............................................................................................. 381 مسألة: [ من لا يعرف القراءة بالعربية ] .................................................................................................... 382 UE`````à``c 648 الجزء السادس مسألة: [ فِي القراءة والقرّاء ] ........................................................................................................................... 382 مسائل في القراءة ................................................................................................................................................. 387 فصل: في معرفة الوقف ................................................................................................................................... 389 .................................................................................................................................. 390 %B   ا ب 15 : 2 392 ............................................................................................................................... [ « آمين » فصل: [ فِي لغات ع ................................................................................................................................... 393  7  ا ب 16 : 2 مسألة: [ في صفة الركوع ] ............................................................................................................................... 394 مسألة: [ فِي الركوع وما يقال فِيه ] .............................................................................................................. 395 396 ................................................................................. [ « قَمِن أَن يُستَجَاب لَكُم » : فصل: [ فِي قوله ژ ،« ه1RH %R الله PR» : ل$ ، و R*D د و  ع وا 7 ا DG ب: 2 ........................................................................................................................................ 398 , ذ  و مسائل ذلك ............................................................................................................................................................. 400 مسألة: [ فِي أعمال الصلاة ] ............................................................................................................................ 401 مسألة: [ فِي تسبيحات الركوع ] .................................................................................................................... 402 408 ............................................................................................. [ « سمع الله لمن حمده » مسألة: [ في محلّ د ................................................................................................................................. 409    ا ب 17 : 2 فصل: [ فِي أعضاء السجود ] .......................................................................................................................... 411 فصل: [ فِي أصل السجود ] .............................................................................................................................. 411 مسألة: [ فِي السجود ] ......................................................................................................................................... 412 مسألة: [ فِي سجود ذوي الأعذار ] .............................................................................................................. 415 فصل: [ في السجود على بعض الأعضاء دون بعض ] ................................................................... 416 مسائل منه: [ فِي السجود ] ............................................................................................................................... 418 المحتويات 649 .................................................................................................................. 420 04 د  ز ا   ب: 2 مسألة: [ فِي السجود علَى لم تنبته الأرض ] ......................................................................................... 421 مسألة: [ فِي ما يسجد عليه ] ........................................................................................................................... 422 مسألة: [ فِي ارتفاع وانخفاض موضع السجود ] ................................................................................. 426 ه .......................................................................................... 428 G و 04 د  ز ا  لا  ب: 2 مسألة: [ ما لا يجوز السجود عليه ويكره ] ............................................................................................ 429 مسألة: [ في السجود على كَورِ العمامة وتأثيره علَى الجبهة ] .................................................... 431 مسائل منه ............................................................................................................................................................ 433 ............................................................................................................ 437 /0ّ  ت وا َّ * ا ب 18 : 2 تفسير التح . يات ...................................................................................................................................................... 439 مسألة: [ فِي حكم التح . يات ] .......................................................................................................................... 442 مسائل في التح . يات ............................................................................................................................................ 442 مسألة: [ من أحدث أو خرج فِي التشهّد ] .............................................................................................. 443 مسألة: [ من تجاوز التح . يات ] ........................................................................................................................ 445 مسألة: [ فِي التشهّد ] ........................................................................................................................................... 446 فصل: [ التسمية فِي التشهّد ] .......................................................................................................................... 446 [ مسألة: فِي حكم التشهّد ] .............................................................................................................................. 447 مسألة: [ فِي تمام التحيّات ] ............................................................................................................................ 447 مسألة: [ الخطأ فِي التحيّات ] ......................................................................................................................... 447 [مسائل ]: فِي التسليم ......................................................................................................................................... 448 مسألة: [ فِي التسليم وحكمه ] ....................................................................................................................... 449 فصل: [ فِي عدد التسليمات ] ......................................................................................................................... 450 UE`````à``c 650 الجزء السادس مسألة: [ حكم الخروج من الصلاة بغير تسليم ] ................................................................................ 450 مسائل منه: [ فِي التش . هد والتسليم ] ............................................................................................................ 453 فصل: [ فِي حُكم التسليم ] .............................................................................................................................. 455 ذكر فضيلة الدعاء بعد التسليم .................................................................................................................... 456 ................................................................................................................................. 459 hD  ا ب 19 : 2 فصل: [ فِي معنى سُبحان ] .............................................................................................................................. 462 مسألة: [ فِي معنى التسبيح ] ........................................................................................................................... 463 مسألة: [ في قيمة التسبيح ] ............................................................................................................................. 465 ز ....................................................... 466  لا  و  ز   ء، و 41 ا ب 2 ب 20 : 2 فصل: [ فِي أدب الدعاء ] .................................................................................................................................. 469 469 ..................................................................................... [ . ...´ ³ ² . : مسألة: [ فِي قوله 8 فصل: [ صفة الدعاء وبما يُدعى ] ................................................................................................................ 471 فصل: [ فِي أدعية مختارة ] .............................................................................................................................. 472 475 ........................................................................................................... [ « الله . م اغفر لنا » فصل: [ فِي معنى فصل: [ السؤال بأسماء الله الحسنى ] ......................................................................................................... 478 فصل: [ فِي الدعاء ] .............................................................................................................................................. 478 فصل: [ فِي دعاء ابن محبوب يوم الفطر ] .............................................................................................. 480 فصل: [ فِي آداب الدعاء ] ................................................................................................................................. 480 مسألة: [ فِي الدعاء وإجابته وآدابه ] ........................................................................................................... 481 مسألة: [ فِي شفاعة الدعاء ] ............................................................................................................................. 484 مسألة: [ فِي ما يدعى به ] ................................................................................................................................. 485 فصل: [ فِي آداب الدعاء ] ................................................................................................................................. 487 فصل: [ فِي تخيّر الدعاء ] ................................................................................................................................. 489 دعاء لقضاء الدين ................................................................................................................................................ 489 المحتويات 651 ژ ........................................................................................................... 490 ّ D ا ;04 لاة E ب 21 : ا 2 فصل: [ فِي صفة الصلاة علَى النبيّ ژ ] ............................................................................................... 492 فصل: [ فِي فضل الصلاة علَى النب . ي ژ ] .............................................................................................. 494 فصل: [ فِي الصلاة علَى النب . ي ژ ] ........................................................................................................... 495 فصل: [ فِي الصلاة علَى النب . ي ژ ] ........................................................................................................... 496 فصل: [ الصلاة على النبيّ ژ في التش . هد ] ........................................................................................... 497 ] ........................................................................... 498 5 [ والأ َ ;<= أة وا R لاة ا ? ب 22 : 2 مسألة: [ فِيما تصل.ي فِيه المرأة ] ................................................................................................................... 499 مسألة: [ ستر المرأة فِي الصلاة ] .................................................................................................................. 502 مسألة: [ فِي ستر عورة المرأة فِي الصلاة ] ............................................................................................. 502 مسألة: [ فِي عورة المرأة ] ................................................................................................................................ 505 مسألة: [ فِي أقلّ ما تصلّي به المرأة من الثياب ] ............................................................................... 505 مسألة: [ فِي صلاة العاصية ] ........................................................................................................................... 507 مسألة: [ فِي حمل وإرضاع المرأة لطفلها فِي الصلاة ] ................................................................... 508 مسألة: [ فِي التسبيح والتصفيق فِي الصلاة ] ........................................................................................ 509 مسألة: [ فِي بكاء المرأة ] ................................................................................................................................. 510 مسألة: [ في جماعة المرأة وإمامتها ] ......................................................................................................... 510 مسألة: [ فِي صلاة المرأة خلف الإمام ] ................................................................................................... 512 مسائل: [ فِي صلاة المرأة ] .............................................................................................................................. 515 مسألة: [ فِي صلاة المسافرة ] ......................................................................................................................... 517 مسألة: [ فِي المرأة المبتلاة ] ........................................................................................................................... 518 في [ صلاة ] الخنثى ............................................................................................................................................. 518 في صلاة الأمَة ...................................................................................................................................................... 519 فصل: [ فِي تغطيَة رأس الأَمَة ] ...................................................................................................................... 519 UE`````à``c 652 الجزء السادس ........................................................................................................... 521 0 ِّ0ER0 ز   ب 23 : 2 مسألة: [ فِي العمل المصلح للصلاة ] ....................................................................................................... 522 مسألة: [ فِي إخراج الحشرات ] ..................................................................................................................... 524 مسألة: [ المصل.ي تعترضه ح . ية أو عقرب ] ............................................................................................. 525 مسألة: [ فِي قتل الأسودين فِي الصلاة ] .................................................................................................. 526 مسألة: [ فِي إصلاح المصل.ي للْمَخُوف ] ................................................................................................. 526 مسألة: [ فِي ما يخرج من المصل.ي ] .......................................................................................................... 527 مسألة: [ فِي الصلاة بالنعل وعزلها ] .......................................................................................................... 529 مسائل: [متف . رقة فِي الصلاة ] .......................................................................................................................... 529 مسألة: [ فِيمن عطس في صلاته ] ................................................................................................................ 533 فصل: [ في التسليم على المصل.ي ] ............................................................................................................ 534 [مسألة: فِي ر . د الثوب ] ..................................................................................................................................... 535 .................................................................................................... 536 0 ِّ0ER0 ز  لا  ب 24 : 2 مسألة: [ فِي ما يعترض المصل.ي ] ............................................................................................................... 543 مسألة: [ فيمن أكل أو شرب في الصلاة ] ............................................................................................... 546 مسألة: [ فِي إخراج القذاة من العين ] ........................................................................................................ 546 [مسألة] : في العبث ............................................................................................................................................. 546 [مسألة] : في الالتفات ....................................................................................................................................... 547 [ مسألة ]: في الضحك ........................................................................................................................................ 548 مسألة: [ فِي الضحك والقهقهة فِي الصلاة وغيرها ] ........................................................................ 550 فصل: [ فِي أنواع الضحك ودرجاته ] ........................................................................................................ 550 مسألة: [ فِي من خاف الضحك في صلاته ] ......................................................................................... 551 [مسألة] : في البكاء ............................................................................................................................................. 551 [مسألة] : في الكلام ............................................................................................................................................ 552 المحتويات 653 مسألة: [ فِي حديث ذي اليدين ] .................................................................................................................. 552 فصل: [ الكلام فِي الصلاة ] ............................................................................................................................ 553 مسألة: [ الكلام فِي الصلاة ] ........................................................................................................................... 555 [ مسألة ] : في النفخ .............................................................................................................................................. 556 [ مسألة ]: في التنحنح ......................................................................................................................................... 556 [ فصل ]: في الرمز ................................................................................................................................................ 557 [ مسألة ] : في الإشارة في الصلاة ................................................................................................................ 557 ] ............................................................................ 558 _8 لا  لاة، [ و E ا_8  ب 25 : 2 مسألة: [ فِي أفعال المصل.ي ] .......................................................................................................................... 558 مسألة: [ فِي من ذكر حدثًا فِي صلاته ] .................................................................................................... 561 مسألة: [ فِي الأفعال الزائدة فِي الصلاة ] ................................................................................................. 561 مسألة: [ فِي القيء والرعاف ] ........................................................................................................................ 563 مسألة: [ فِي المتفرّقات ] ................................................................................................................................... 565 مسألة: [ الصلاة فِي الأرض وبالماء المغصوب ] ............................................................................... 565 مسألة: [ التلفّت فِي الصلاة ] .......................................................................................................................... 566 ...................................................................................... 567 04 8 ولا ِّ0ER0 ه G  ب: 2 لاة ....................................................................................................................... 571 E ا_8 لا  ب: 2 مسألة: [ العمل المفسد في الصلاة ] .......................................................................................................... 575 ] .................................................................................. 577 Pi8 لا  لاة، [ و E ا Pi8  ب 26 : 2 مسألة: [ فِي قطع الكلب وغيره للصلاة ] ................................................................................................ 578 مسألة: [ فِي قطع الكنيف والعذرة ] ........................................................................................................... 580 مسألة: [ فِيما يقطع الصلاة ] ........................................................................................................................... 581 UE`````à``c 654 الجزء السادس مسألة: [ فِي ثوب الجنب يقطع الصلاة ] ................................................................................................ 581 مسائل من الباب .................................................................................................................................................. 582 مسألة: [ ما يقطع الصلاة في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا ] ............................................................ 583 فصل: [ فِي السترة وما يقطع الصلاة ] ...................................................................................................... 583 لاة .......................................................................................................................... 586 E ا Pi8 لا  ب: 2 مسألة: [ فيما يقطع الصلاة ] ........................................................................................................................... 587 مسألة: [ فِي الفلج والنهر الجاريين ] ......................................................................................................... 588 مسائل من الباب: [ متفرّقات ] ....................................................................................................................... 589 مسألة: [ فِي مرور المرأة ] ................................................................................................................................ 590 مسألة: [ فِي الص . ف مع من لم يعرف بنقض ] ..................................................................................... 591 مسألة: [ فِي قطع الأنعام للصلاة ] ............................................................................................................... 591 فصل: [ فِيما يقطع الصلاة ] ............................................................................................................................. 591 ............................................................... 594 ^j ب و < ا % 2 لاة E ز ا   ب [ 27 ] 2 مسألة: [ فِي الثوب الذي يجوز الصلاة به ] .......................................................................................... 596 مسألة: [ الصلاة في ثوب واحد ] ................................................................................................................. 597 [فصل ]: في القميص .......................................................................................................................................... 599 [مسألة ]: في الْجُ . بة ............................................................................................................................................... 602 [مسألة ] : في الإزار .............................................................................................................................................. 602 مسألة: [ فِي ات.زار الرجل والمرأة ] .............................................................................................................. 603 [مسألة ] : في العمامة .......................................................................................................................................... 603 مسائل: في الرداء ................................................................................................................................................. 605 مسألة: [ فِي تقلّد السيف والترس ] ............................................................................................................ 606 فصل: في الثياب .................................................................................................................................................. 607 المحتويات 655 مسألة: [ فِي الثياب الجائزة ] .......................................................................................................................... 608 مسألة: [ الصلاة في ثوب واحد ] ................................................................................................................. 609 مسألة: [ فِي الصلاة بالثوب النجس ] ........................................................................................................ 610 مسألة: [ الزينة والسترة فِي الصلاة ] ........................................................................................................... 611 مسألة: [ فِي الاختيار بين الأثواب ] ........................................................................................................... 611 مسألة: [ فِي مسّ النجاسة والصلاة بها ] ................................................................................................. 613 [مسألة ] : في غير الثياب .................................................................................................................................. 615 مسألة: [ فِي لبس القزّ والحرير ] .................................................................................................................. 618 .............................................................. 618 ^j ب و < ا % 2 لاة E ز ا  [ لا ]  ب: 2 مسألة: [ فِي الثياب الممنوع الصلاة بها ] ............................................................................................... 620 مسألة: [ الصلاة في الثوب والأرض المغصوبة ] ............................................................................... 620 مسألة: [ الصلاة في ثوب فيه صور ذوات أرواح ] ............................................................................ 621 مسائل من الباب .................................................................................................................................................. 622 [فصل ]: و[ في ] غير الثياب ............................................................................................................................ 624 لاة ................................................................................ 625 E ا ب < اkD % ز   ب: 2 ه ........................................................ 629 G لاة و E ا ب < اkD % ز  لا  ب: 2 مسألة: [ فِي الإسبال والاشتمال ] ................................................................................................................ 630 [فصل ]: في السراويل ........................................................................................................................................ 631 مسألة: [ فِي الألبسة المنه . ي عنها ] .............................................................................................................. 633