و .E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) :I.°üdG ..s àp Jn E.eE.MCGh .Gƒ.°üdG ´GƒfCG .`FE.édG .E`.MCG :I.°üdG UEàc ..s àp Jn E.eE.MCGh .Gƒ.°üdG ´GƒfCG 7 UE`H تقول: عَرِيَ فُلانٌ عِروَةً وعِرْيَةً شَدِيدة وعُريًا، وهو عُريان، وعُريانة وعَارٍ .(2) ( وعَارية. وتقول: فَرَسٌ عُرْيٌ ولا تقول: رَجلٌ عُرْي( 1 [ IGô©dG I.°U »ap ] :(3).dCE°ùe والعراة يص . لون قعودًا، ويؤمّهم أحدهم ويكون في وسط الص . ف، ويومئون إيماء. وإن قدروا على شجر أو رمل ر . دوا منه على أنفسهم ليستتروا في الصلاة. 1) ترقيم هذا الجزء السابع وفصله عن الجزء السادس الذي قبله أخذناه من النسخة (س) في ) الجزء السادس من كتاب الضياء » : مكتبة الس . يد محمد البورسعيدي (برقم 184 ) جاء فيه فِي القبلة وأحكامها والمساجد وأحكامها وما يجوز فِيها وما لا يجوز وفي الأذان وأحكامه وما يجوز وما لا يجوز وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود أوقاتها وما يجوز فيها وما لا يجوز وما يكره فِيها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير ذلك، والله أعلم. يتلوه الجزء ؛« السابع من كتاب الضياء في: صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك فعلى هذا حاولنا فصل أنواع الصلوات ع . ما سبقها مع مراعاة ترتيب الأبواب التابعة للجزء الذي سبق، ثمّ أضفنا إليها بعد ذلك الجزء المستقلّ بنفس الترقيم دون النظر إلى تكرار بعض الأبواب أو تداخلها من نسخة الشيخ عامر المالكي المصورة بمكتبة التراث (رقم 528 ) ناسخها: زاهر بن عبد الله الكندي بتاريخ: 8 جمادى 1341 ه. والنسخة (ت) مصورة من التراث تحت رقم: 1002 ، منسوخة بتاريخ: 1 رمضان 1255 ه . 2) انظر: كتاب العين، (عري). ) 3) في (م): فصل. ) .Enjrô ©o dG I.°U »a 28 (1) UE`````à``c 8 الجزء السابع ومن كان معه ثوب صغير لا يمكن الاشتمال به، فإن أمكنه أن يعقده في رقبته ولو وصله بحبل فليفعل، وكذلك إذا كان سراويل فيعقد تَ . كة في رقبته. فإن لم ينل وقدر على حبل وصلها بحبل( 1). وإن لم يجد حبلاً فقيل: إن وجد شجرًا وضعه على منكبيه وصل.ى، وإن لم يجد فمعذور. والصلاة قائمًا على حال أولى به، ولا يصل.ي قاعدًا إ . لا أن يكون عُريانًا لا ثوب معه. [ .Ejô©dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ي قائمًا؛ لقول الله تعالى: . & ' ح . مد 5 : العُريان يصل. قال أبو مُ ) . (البقرة: 238 )؛ لأن.ه فرض( 2) الصلاة على من قدر بإجماع، والفرض إذا وجب لم يسقط إ . لا بما يوجب سقوطه( 3)، وفرض القيام لا يسقط إ . لا بالعجز عنه. وقال أصحابنا: العراة يص . لون قعودًا. وقال أيضًا في موضع آخر: وإذا لم يقدر العُريان على ثوب يستر | به | عورته صل.ى قاعدًا يومئ إيماء؛ لأ . ن فرض / 466 / السترة آكد من الأفعال. والدليل على ذلك: أ . ن الرجل يبتدئ التطوّع على الراحلة إيماء، وليس له أن يصل.ي بغير ستر مع القدرة عليه. وإذا كان هذا هكذا لزمه ما هو ستر له وصل.ى إيماء من قِبل أن.ه لو ركع أو سجد لَبَدَا من عورته ما لم يكن يبدو. وإذا أومأ إيماء قلنا: إ . ن فرض القيام سقط عنه أيضًا من قبل أَن ليس في الأصول صلاة الإيماء، فأمرناه بالقعود في الصلاة ليأتي بها على نحو ما في الأصول، والله أعلم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م). ،« فإن لم يكن ميل وقدر على وصلها بحبل » :( 1) في (ت ) .« لعله القيام » :« فرض » 2) في (ت): فوق كلمة ) .« إلا ما يجب سقوطه » :( 3) في (ت ) باب 28 : في صلاة العُرْيَان 9 قال: ويحتمل عندي أيضًا من جهة النظر أن يجوز له أن يصل.ي قائمًا ويركع ويسجد بغير ستر. فإن قال قائل: ولمِ أجزت صلاته قائمًا بغير ستر؟ قيل | له | : إ . ن الركوع والسجود | فرض | أيضًا ، وإنّ الستر فرض من فروض الصلاة، فل . ما لم يمكنه فعل الستر وأمكنه فرض الصلاة كان عليه فعل ما أمكنه وعُذِرَ بترك ما عجز عنه( 1)، والله أعلم. غيره: ومن أصيب في البحر وليس معه ثوب ولا يقدر على أحد يأخذ منه ثوبًا، فليص . ل على الأرض قاعدًا ويومئ إيماء. ومن أجنب في ثوبيه جميعًا أو تن . جس عليه ببعض النجاسات، وحضرت الصلاة فنزع ثوبيه وتع . رى منهما، وقعد في الأرض ودفن عورته بالتراب ح . تى تغط.ت وصل.ى؛ فقد تَ . مت صلاته إن شاء الله . ولكن كان الوجه أن يصل.ي بثوبيه جميعًا أو بأحدهما ولو كانا نجسين إذا خاف فوت الصلاة / 467 / قبل وصوله إلى الماء ليطهرهما أو إلى موضع يجد فيه ثوبًا طاهرًا. وإذا( 2) قد جهل ذلك؛ فأرجو أن تكون صلاته تا . مة. وقال أبو مُح . مد 5 : وإذا كان الثوب نجسًا؛ فعند أصحابنا أن.ه يصل.ي قائمًا إذا لم يجد ثوبًا طاهرًا. والنظر يوجب عندي: أنّ له أن يصل.ي قاعدًا على ما ذهبوا إليه، ويلقي النجس عن نفسه، ويصل.ي عُريانًا قاعدًا؛ لأن.هما فرضان: الستر الطاهر( 3) مع الوجود، | و | القيام مع القدرة؛ فإذا كان 1) في (ت): أعجزه. ) 2) في (ت): وإذ. ) .« السترة الطاهرة » :( 3) في (م ) UE`````à``c 10 الجزء السابع مدفوعًا( 1) إلى ترك أحدهما كان له ترك أيّهما شاء لاستواء( 2) حالهما، والله أعلم. [ UƒK ¬d IGô©dG .«H .Ec .e »ap ] :.dn CnE°ùen والعراة إذا كان فيهم مَن عنده ثوب؛ فينبغي أن يعطيهم فيص . لوا به واحدًا بعد واحدٍ. وإذا وجد العاري ثوبًا وقد صل.ى بعض صلاته لبسه وأعاد. وكذلك المتيمّم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صل.ى وأعاد. وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل ذلك لعذر أو عجز، ث . م ارتفع العذر عنه؛ عاد إلى ما كان مأمورًا بفعله، ما لم يكن قضى ما أمر بفعله مع العذر، والله أعلم. [ I.a »ap Ejk QEY .Ec .e »ap ] :.dn CnE°ùen ومن كان عاريًا في فلاة من الأرض وأصاب ثوبًا؛ فإن.ه يؤ . دي فرضه على ما يقدر ولا يأخذ الثوب، وليس هو كالذي يضطرّ إلى( 3) الطعام؛ فذلك عليه أن يأخذ من الطعام ويُحيي به نفسه. وكذلك إذا كان العُريان في الحضر ولم يعط شيئًا من الثياب أدى فرضه، وعلى / 468 / من طلب إليه أن يكسوَه ولا يتركه عُريانًا، والله أعلم. 1) في (ت) و(م): مرفوعًا، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في (ت): بأسوإ. ) 3) في (م): يظهر على. ) باب 28 : في صلاة العُرْيَان 11 [ .YE.L IGôn ©o dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن 5 : والعُرَاة جائز أن يص . لوا جماعة، ويكون إمامهم أوسطهم قعودًا، ويردون على أنفسهم شجرًا أو رملًا. وإذا سلب جماعة فلم يبق عليهم إ . لا الأُزُر، وأرادوا أن يص . لوا جماعة ص . لوا بها وتق . دم الإمام، وإن كانوا عراة ص . لوا وكان الإمام وسط الص . ف، وصلّوا قعودًا لا قيامًا. [ .Ejô©dG I.°U »ap ] :.°üa اختلف مخالفونا في صلاة العاري؛ فقالت طائفة: يص . لون قعودًا، وروي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: يومئون إيماء والسجود أخفض من الركوع، وإن ص . لوا قيامًا أجزأهم. وقالت طائفة: يص . لون قيامًا، وهو قول مجاهد ومالك والشافعي. وقول ثالث: إن.هم إن شاءوا ص . لوا قيامًا، وإن شاءوا ص . لوا قعودًا. واختلفوا في صلاتهم جماعة؛ فعن ابن ع . باس أن.ه قال: | إن.هم | يص . لون جماعة، وبه قال قتادة والشافعي. وفيه قول: إن.هم يص . لون فرادى. وقال مالك: إن.هم يص . لون | فرادى | يبتعد بعضهم عن بعض، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض ص . لوا جماعة وتق . دمهم إمامهم. وقال قتادة والشافعي: يقوم إمامهم معهم في الصفّ. واختلفوا في ركوعهم وسجودهم؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: يركعون ويسجدون ولا يومئون. UE`````à``c 12 الجزء السابع وقال قتادة وأصحاب الرأي: / 469 / يومئون، وروي ذلك عن عمر وابن صَ . ل » : ع . باس. وقال قوم: يركعون ويسجدون احتجاجًا بعموم قول النبيّ ژ 2)، فإن صل.ى من يقدر على القيام قاعدًا )« قَائمًا( 1)، فَإِن لَمْ تَستَطِع فَجَالسًِا أعاد. وقال أبو حنيفة: العُريان يصل.ي قاعدًا؛ لأ . ن القيام فرض وستر العورة فرض، وإذا ازدحم الفرضان وجب أَوْلاهما، وستر العورة أولى من القيام؛ لأ . ن المتطوّع يصل.ي قاعدًا ولا يصل.ي عُريانًا. ث . م ناقض فقال: إذا صل.ى قائمًا أجزأته صلاته. 1) في (م): قيامًا. ) 2) رواه البخاري، عن عمران بن حصين بلفظ قريب، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق ) 51 . وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب في صلاة /2 ، قاعدًا صلى على جنب، ر 1117 .250/1 ، القاعد، ر 952 13 UE`H قال أبو مُح . مد 5 : لا تجوز صلاة السكران؛ لأ . ن الفرض لا يزول إ . لا بِن . ية. ومن لم يقل بوجوب الفرض لم يجز فعله؛ لأن.ه لم يقصد إلى تأديَة ما أمر به. وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها، وقد غلط قوم في قولهم: إن السكران نهي عن الصلاة في حين سكره؛ } | { z y x w v . : واحتجّوا بقول الله 8 ~ . (النساء: 43 ). وليس التأويل على ما ذهبوا إليه؛ لأ . ن الله تعالى لا يسقط عن( 1) المكل.فين الفرائض لتشاغلهم عنها، ولا بفعل نهاهم عنه. فالمعنى في ذلك أن.ه نهاهم عن المسكِر الذي لا يعقلون معه الصلاة، والله أعلم. ووجدت | أنا | عن ابن ع . باس أن هذه الآية منسوخة؛ كان هذا قبل تحريم ./ الخمر، نهاهم الله تعالى( 2) أن يقرَبوا الصلاة وهم سكارى. / 470 وعن المفضّل: إ . ن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. وقال أبو الحسن: كان هذا والخمر حلال، فقال: لا تشربوا ح . تى تسكروا ث . م تحضروا الصلاة وأنتم سكارى، وليس يعني: لا تص . لوا، ولكن لا تسكروا وتأتوا الصلاة. 1) في (ت): على، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م). ) 2) في (ت): + عنه. ) .Gô.°ùdG I.°U »a 29 UE`````à``c 14 الجزء السابع [ ô.°tùdG ..©e »ap ] :.°üa وأصل ال . سكر: استدار الفهم على صاحبه واحتباسه، من قولهم: سكرت الماء: إذا حبسته، ويقال لما يحبسه: ال . سكر بكسر السين . ويقال: أسكره الشراب وغيره، وسَكره. قال الع . جاج: ( إذْ نحن في ضبابة التسْكيرِ ور( 1 قبلَ هذه العُصُ والعصرِ فأنا ساكر، وهو مسكور. والأصل في الشرب( 2)، ث . م جعل كلّ ذاهب العقل سكران. والاسم منه السّكر، والسكر بالتخفيف( 3) والتثقيل، وال . سكر بالفتح والتثقيل، وهو المصدر سَكر يَسكَر سكَرًا. :( وأنشد الف . راء عن أبي السفاح | السلوتي |( 4 ( فَجَاؤُونَا بِهِم سَكَرٌ علينا ي( 5 ِ فأَجلَى اليومُ والسكْرَانُ صَاح وأنشد غيره: بهم سكر( 6)؛ أي: من غيضهم وغ . يهم( 7)، فل . ما غلبناهم وهزمناهم أفاقوا( 8) من ذلك وعرفوا أمرهم. ويقال: سكران وسُكارى وسَكارى بض . م السين وفتحها ، وسَكْرى .326/ 1) البيت من الرجز للعجاج. انظر: ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري، 1 ) 2) في (ت): والشرب. ) 3) في (ت): التخفيف. ) 4) كذا الزيادة من (م)، ولم نجد علمًا بهذا الاسم ولا من نسب هذا البيت إِلَى أحد. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: تهذيب اللغة، ،«.. فحابا بهم... فأضحى اليوم » :( 5) في (ت) و(م ) ولسان العرب، وأساس البلاغة، (سكر). ولم نجد من نسب هذا البيت. 6) هكذا في (ت)، بعدها بياض قدر خمس كلمات. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م). ،« غضبهم وعنهم » :( 7) في (ت ) 8) في (م): أقاموا. ) باب 29 : في صلاة السكران 15 على فَعْلَى جمع سكران، وهو: الذاهب العقل من شرب أو غضب أو إعياء أو نسيان( 1) أو شبه هذه. [ .Gô.°ùdG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن سكر من الشراب ح . تى ذهبته الصلاة فلا عذر له، وعليه الك . فارة، والله أعلم. | والسكران إذا حضرته الصلاة في حال سكره وص . لاها في وقتها؛ فلا بدل عليه ولا ك . فارة. وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها. } | { z y x w v . : ومعنى قوله تعالى ./ ~.؛ أي: لا تفعلوا السكر الذي تتركون منه الصلاة، والله أعلم | / 471 قال أبو مُح . مد: من كان يدين بتحريم نبيذ الجرّ، ث . م شربه شهرًا، ث . م تاب؛ فعليه بدل تلك الصلاة إذا لم يمسّ ثيابه وجسده. فإن مسّ ثيابه وجسده فعليه ك . فارة الصلاة. العل.ة في ذلك أن.ه مُح . رم، وما ح . رمه الله تعالى ورسوله ژ فهو نَجس. .« أو غضب أو غنى أو شباب » :( 1) في (ت ) 16 UE`H ومن عناه الجنون بعد دخول وقت الصلاة ففاتته؛ فعليه بدلها إذا رجع | عقله | إليه. وإن عناه قبل دخول الوقت ولم يفق ح . تى فات الوقت فلا شيء عليه، وكذلك المسحور. ولا تجوز صلاة المغلوب على عقله؛ لأ . ن الفرض لا يزول إ . لا بِن . ية، ولا ن . ية مع المغلوب على عقله. والمجنون والمغمى على عقله إذا أفاقا بعد خروج وقت الصلاة ولم يكن الوقت دخل عليهما، فقد سقط عنهما فرض الصلاة من قبل زوال العقل؛ لعدم الدليل على إيجاب ذلك عليهما، هكذا عنه( 1) في الجامع. وعنه في تأليف له آخر: أن المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا بعد خروج الوقت فالقضاء عليهما، وفيه قول آخر وهو أنظر عندي والله أعلم بأصحهما : والمجنون لا بدل عليه ولا ك . فارة إ . لا لمن كان يعقل في وقت دخول الصلاة ث . م جُ . ن، فإن أفاق فعليه البدل. والمغمى عليه يصل.ي إذا أفاق ولا ك . فارة عليه، وقد قالوا: إنْ دخل عليه وقت الصلاة وهو يعقل ث . م انقضى الوقت ولم يفق؛ / 472 / أن.ه لا بدل عليه. 501 (بتصرف). / 1) انظر: ابن بركة: الجامع، 1 ) .ƒ.é.dG I.°U »a 30 17 UE`H قال أبو مُح . مد: الأعجم يصل.ي كما يعرف، ولا ولاية له. وقال أبو الحسن: الأعجم إذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من أمر الصلاة لم أقل: إن.ه( 1) يضرب على ما لا يعرف، وأ . ما الطهارة؛ فإن.ه يعل.م بالإيماء ويزجر كأدب الصبيّ والداب.ة ح . تى ينتهي عن الأنجاس لمخالطته( 2) من يعاشره في الطعام أن لا ينجسه. فإن كان يعرف إذا قيل له: قل: سبحان الله، عُل.م ذلك وأومئ إليه أن يقوله ويصل.ي به، ويعل.م القيام والقعود للصلاة، ويقول: سبحان الله في القيام والركوع والسجود والقعود، وذلك يجزئه إذا لم يفهم القرآن ولم يقدر أن يتكل.م به. فإن لم يفهم كما وصفت لك فأمره إلى الله تعالى يلي حسابه .( كيف شاء، وهو بعباده عليم كريم( 3 وقال: لا ك . فارة عليه في الصلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعليم ولا الإيماء. والأعجم | إذا كان | لا يفقه حدود الصلاة وكان في الصفّ؛ فلا أقول: إ . ن الصلاة تفسد، والله أعلم، وهو بمنزلة الصبِيّ؛ فتدب.ر ذلك. 1) في (ت): + لم. ) 2) في (ت): لمحال ظنه. ) .« عليم خبير رحيم » :( 3) في (م ) .éYC’G I.°U »a 31 18 UE`H قال أبو مُح . مد: الأصمّ الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام في قول بعض أصحابنا: إن.ه يته . جس الناس، فإذا غلب على رأيه أن.هم قد أَحرَموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يحركه إذا أحرم الإمام ليستدلّ على 473 / إحرام الإمام. وأ . ما الذي ذكره مُح . مد بن جعفر قال: الأصمّ يحرم إذا / ركع الإمام. فعلى قول ابن جعفر: إذا سلّم الإمام سل.م الأصمّ، ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة( 1) الذي فاته مع الإمام. وقال أبو معاوية: والأصمّ إذا حضر العيد ولا يسمع التكبير فليص . ل معهم، فإن سمع من التكبير شيئًا أجزأه ما صل.ى معهم ولا إعادة عليه للتكبير، والله أعلم. وكذلك صلاة الجنازة وإن هو ك . بر على حسن( 2) الظنّ لم أر عليه بأسًا، والله أعلم. 1) في (ت): قوله. ) 2) في (ت): أحسن. ) .u °UC’G I.°U »a 32 19 UE`H قال جابر بن زيد: الأُ . ميّ إذا لم يقرأ في صلاته؛ فإن.ه يعيدها ويتعل.م القرآن، ولا يكلّف الله نفسًا إ . لا ما آتاها. ومن حضرته الصلاة وهو يتعل.م فلم يفهم من معل.مه ح . تى فاتت؛ فلا بدل عليه، وأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. عن | ابن | أبي أوفى: أ . ن رجلًا جاء إلى النب . ي ژ فقال: يا رسول الله، تقول: سبحان الله، » : عل.مني شيئًا أقوله في الصلاة يجزئني عن القراءة، فقال ولا حول ولا ق . وة » : 1). وفي رواية زيادة )« والحمد لله، ولا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر وفي خبر: أ . ن أعراب . يا قال: يا رسول الله، لا أستطيع أن .« إ . لا بالله العليّ العظيم سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إ . لا » : آخذ شيئًا من القرآن، فقال له النبيّ ژ 2) الحديث، فأقام كلّ كلمة مقام )«[ الله، [ وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق . وة إ . لا باِلله كلّ آية من فاتحة الكتاب. وعن ابن محبوب: أن.ه كان يل . قن الهند / 474 / الذين أسلموا أن يقولوا: في ركوعهم وسجودهم ح . تى يتعل.موا. « سبحان الله » 1) رواه الطبراني في الدعاء، عن ابن أبي أوفى بلفظ قريب، ر 1605 . والدارقطني، نحوه، ) . ر 1209 2) رواه النسائي عن ابن أبي أوفى بلفظه وزيادة، ما يجزئ من القراءة...، ر 915 . والبيهقي في ) . معرفة السنن والآثار نحوه، ر 1271 33 .gEédG I.°U »a 20 UE`H ومن صل.ى في قُ . بة أو ما يشبه ذلك ولم يقدر على القيام فليص . ل كما يقدر، ولا يصل.ي قاعدًا إ . لا بالعجز عن القيام إذا كان غيث، أو ما لا يقدر أن يصل.ي لأجله خارجًا. وقال أبو الحسن: من لم تمكنه الصلاة قائمًا صل.ى كما (2)( أمكنه، وإن قدر قائمًا لم يجز له قاعدًا ولو كان مق . يدًا.( 1 ؛( ن والمرأة إذا لم يحضر( 3) محرمها، والخائف من العدوّ( 4 ِ والشيخ ال . زم تجوز صلاتهم في المحمل. وقيل: من كان قائمًا وهو يومئ في طين ولم يجد غيره؛ فإن.ه إذا أراد ،( الركوع جعل يديه فوق فخذيه، وإذا أراد السجود جعل يديه فوق الركبتين( 5 وجعل السجود أخفض من الركوع، ويقرأ التح . يات قائمًا. وكذلك عن أبي عبد الله وأبي زياد. وإذا أصاب المسافر الغيث؛ فإن.ه يصل.ي قائمًا ويومئ لسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وصلاته كلّها قائمًا، ولا يسجد على خشبة ولا حجر. .« صلاتهم » :( 1) في (ت ) 2) في (ت): الممنون. ) 3) في (ت): تحض. ) 4) في (ت): و. ) .« مع ركبتيه » :( 5) في (م ) 34 I.°üdG .E.JEG .Y ´ƒ...dG I.°U »a .ô«Zh .é©dEH (2) (1) باب 34 : في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره 21 ومن كان في بري.ة( 1) ذات ماء وطين، ولا يجد حيث يسجد إ . لا طينًا . ِ وماءً؛ فإن.ه يركع ويسجد قائمًا، ولا يضع رأسه في الماء [ .ô..dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن أخذه السلطان فقال له: إن صل.يت قتلتك، فليومئ. فإن قال: إن ح . ركت رأسك( 2) قتلتك، فليك . بر في نفسه خمس تكبيرات. وإن قال: إن ك . برت قتلتك، فليك . بر في نفسه. فإن كان على غير وضوء فأحبّ أن يعيده إن قدر على ذلك. ومن خاف القتل من ج . بار إن صل.ى؛ فإن.ه يصل.ي بعينيه. فإن قال له: إن صل.يت بعينيك / 475 / قتلتك صل.ى في نفسه، وهي صلاة لا بدل عليه فيها. ومن أخذه المشركون فقالوا | له | : إن صل.يت قتلناك، وكذلك إن أومأت برأسك، فليومئ( 3) بقلبه ولسانه قدر ما تتح . رك شفتاه ولا يحرّك رأسه؛ لأ . ن هذا موضع الضرورة. ومن حيل بينه وبين الصلاة؛ فإن.ه يصل.يها كما أمكنه ولو بخمس تكبيرات، ولا عذر لتارك الصلاة بحال، وعليه فعلها كيف قدر، والله أعلم. [ ¢Sƒ.ë.dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد 5 : ومن حُبس في السجن فليؤ . د فرضه على ما يمكنه. وكذلك العبد يحبسه مولاه ويقمطه وتحضره الصلاة ولا يطلقه؛ فإن.ه 1) في (م): تربة. ) 2) في (ت): لسانك. ) 3) في (ت): فيؤم، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 22 الجزء السابع يؤ . دي فرضه على ما يمكنه، ولا ك . فارة على المولى. ومن منع عن الصلاة فلم يصلّ كما أمكنه جهلًا منه لذلك ففي الك . فارة اختلاف؛ منهم من لم ير ( له عذرًا ورأى عليه الك . فارة، ومنهم من عذره، والك . فارة إن.ما هي عقوبة( 1 للمتعبّد بها. وقال أبو الحسن 5 : ومن كان محبوسًا في مضيق | و | لا يعرف ليلًا من نهار ولا يعرف الشهور؛ فإن.ه يحتاط على نفسه ويصل.ي في الوقت الذي يغلب على ظنه أن.ه وقت الصلاة، وكذلك الصوم ح . تى لا يشكّ في دخول الشهر. فإذا صل.ى بعد الوقت أو صام بعد الشهر فإن.ما هو قد قضى، وقبل الوقت لا ينفع فعله، فيجتهد بالتحرّي وإصابة الوقت أو بعده. ومن كان مرتهنًا محبوسًا في منازل مغصوبة( 2) فإن صلاته جائزة إذا اضطرّ / 476 / إلى ذلك ولم يمكنه الخروج منها إلى غيرها للقهر؛ لأ . ن هذا اضطرار، وعليه أن يؤ . دي الصلاة كيف أمكن وقدر. ومن كان معتقلًا محبوسًا فدخل عليه السيل وكان الماء كثيرًا وبقي موضع عال، ولم يقدر أن يخوض الماء ولا أن يصل إلى الموضع الجاف، . ما قد قال به الفقهاء من الطين؛ جاز له ِ فصل.ى في الطين كما أمكنه م ولا بدل عليه. ومن كان مق . يدًا فلم يتم . كن أن يصل.ي قائمًا للقيد أو لعل.ة من العلل صل.ى قاعدًا على ما يمكنه، والمعذور مَن عَذَره الله تعالى. وقال أصحابنا جميعًا: من كان محبوسًا في حدّ السفر؛ صل.ى صلاة السفر ما لم ينو المقَام، ولم يَحُ . دوا له حَ . دا. وإن نوى المقام لزمه التمام. 1) في (ت): مثوبة. ) 2) في (م): مغتصة. ) باب 34 : في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره 23 ومن كان في مقطرة( 1) ووجهه زائل عن القبلة ولم يقدر على القبلة i h . : | بحيلة؛ جاز له أن يصل.ي حيث كان وجهه، | قال الله تعالى وإن أمكنه القبلة لم يجز له هذا، ،. q p o n ml k j والله أعلم. [ I.°üdG .e ´ƒ...dG »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: من حضره الصلاة، فجاء رجل فمنعه عنها، وقال: لا أتركك تصلّي ح . تى تعطيني دينارًا؛ فإن كان يقدر على دفع الدينار إليه ولا يضُرّ به ولا بعياله ضُ . را يؤ . دي إلى الهلاك، وكان بين الرجاء والخوف أن.ه يقدر على قتاله أو لا يقدر؛ فإن.ه عليه دفع الدينار إليه ويصل.ي. نهى رسول الله ژ » فإن قال قائل: لم أوجبت عليه أن يدفع إليه، وقد 2)، وهذا يطلب / 477 / منه باطلاً، وكأن.ه يدفعه إليه )« عَن إِضَاعَةِ المالِ كالمضيّع لماله؟ وقيل له: ليس هذا مضَ . يعًا، وهذا محرز لدينه بما لا يضرّه. والواجب عليه أن لا يهلك نفسه وهو يقدر على فدائها، ولا شيء أكثر 1) المقطرة: الفلق، وهي خشبة فيها خروق، كلّ خرق على قدر سعة ال . ساق، يدخل فيها أرجل ) المحبوسين، مشتق من قِطَار الإبل؛ لأ . ن المحبوسين فيها على قِطار واحد مضموم بعضهم إلى بعض أرجلهم في خروق خشبية مفلوقة على قدر سعة سوقهم. انظر: العين، اللسان، التاج؛ (قطر). ، 2) رواه البخاري، عن المغيرة بن شعبة بمعناه، باب ما ينهى عن إضاعة المال، 2277 ) 848 . ومالك في الموطأ عن أبي هريرة بمعناه، باب ما جاء في إضاعة المال وذي /2 .990/2 ، الوجهين، ر 1796 UE`````à``c 24 الجزء السابع هلاكًا من فساد الدين. وهذا لا ينقص مالَه دفعُ هذا المقدار الذي يطلبه إليه، . ما ذكرنا إذا ِ وعليه أن يفدي نفسه ودينه بما لا يضرّه، ولو طلب إليه أكثر م . yx w v u ¯ . : كان يقدر على ذلك؛ لأ . ن الله تعالى قال (البقرة: 195 )، وهذا منهيّ عنه أن يهلك نفسه بفساد دينه وهو يقدر على فدائه. فإن لم يكن معه إ . لا ما يخاف أن يضرّ به وبعياله إن سلّم إليه ما يطلب؛ فليس له( 1) ذلك وعليه أن يجاهده بما قدر. وإن كان يخاف أن يضرّ به وبعياله ح . تى يتعب( 2) نفسه؛ فإن.ه يصل.ي كما أمكنه بالإيماء وغيره. وكذلك إن كان حاملًا حملًا ثقيلًا وهو في صحراء ولا يجد من يرفعه عليه، أو عنده داب.ة يخاف فوتها إن تركها وليس معه من يمسكها، وكان في ذهاب جميع ما ذكرته ما يضرّ به وبعياله ضررًا يؤ . دي إلى هلاك النفس؛ فإن.ه يصل.ي كما أمكنه، والله أعلم. غيره: ومن منع رجلًا الصلاة ح . تى ذهب وقتها؛ فما نرى على المجبَر إ . لا الصلاة إذا تم . كن منها، وأ . ما المانع فما نعرف عليه إ . لا الوزِر. فإن أجبره على الإفطار؛ فإن كان في شهر رمضان وخاف القتل فما نرى عليه بأسًا، والوزر على من أجبره. ؛( ومن حُبِس فلم يمكن من الخروج للصلاة، فتيمّم وصل.ى في الحبس( 3 فلا بدل / 478 / عليه إذا خرج، إ . لا أن( 4) يخرج والوقت قائم فعليه البدل، وبالله التوفيق. 1) في (م): عليه. ) 2) في (م): يفيت. ) .« فليتيمم وليصل في السجن » :( 3) في (م ) 4) في (ت): + يكون. ) باب 34 : في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره 25 [ êEàë.dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن كان حاملًا على داب.ة حملًا، و( 1)حضرت الصلاة وليس عنده أحد، وخاف أ . ن داب.ته تربض ولا يجد من يعينه على المعاكمة( 2)؛ فقد قيل: إن.ه جائز | له | أن يصل.ي وهو يمشي وكيف أمكنه، ولا يجوز لغير المضطرّ أن يصل.ي ماشيًا، والله أعلم. وكذلك المسافر تكون عنده داب.ة وتحضر الصلاة وليس معه من يمسكها ولا يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها؛ فإن.ه يصل.ي كما أمكنه، ويمسك حبل الداب.ة، فإن جرته فلا يجرها، ولكن يمسك الحبل بيده، ويصل.ي والحبل في يده، فإن جرته ولم يكن له إ . لا أن يجذبها؛ فالله أعلم. فإن كان حاملًا حملًا ثقيلًا ولم يجد من يرفعه عليه، وخاف إن وضعه عنه لم يجد من يرفعه عليه ولا يقدر هو أن يرفعه على نفسه، وحضرت الصلاة؛ فليصل كما أمكنه ويومئ إيماء، فإن لم يكن على وضوء فليتيمّم، فإن لم يمكنه أن يطلق يده( 3) من الحبل فيضرب به على الحمل( 4) إن كان به غبار ويمسح بيده على وجهه ويديه، فإن لم تنل يده؛ لأَن.ه ممسك الحمل بها فالله أعلم. وكذلك إن كان تحت المسافر داب.ة صعبة لا يمكنه النزول عنها، ويُحرِم مستقبلًا القبلة ث . م يصل.ي حيث كان وجهه ووِجهة داب.ته في سيرها، ولو أدبر بالقبلة بعد إحرامه إليها؛ فصلاته تا . مة / 479 / وتكون صلاته إيماء، والله أعلم. 1) في (ت): أو. ) 2) عَكَمَ المتاعَ يَعْكِمُه عَكْمًا: ش . ده بثوب، وهو أَن يبسُطَه ويجعلَ فيه المتاعَ ويَشُ . ده ويُسَ . مى ) حينئذ عِكْمًا. والعِكامُ ما عُكِمَ به وهو الحَبْلُ الذي يُعْكَمُ عليه. انظر: لسان العرب، (عكم). 3) في (م): يديه. ) .« فيضرب بيديه على الحمال » :( 4) في (م ) 26 UE`H قال أبو مُح . مد 5 : أجمعوا أ . ن من صل.ى وهو يرى أن.ه متوجّه إلى القبلة، ث . م تَبَ . ين له أن.ه كان يصل.ي لغير القبلة لمانع مَنَعَه من غَيم أو غيره؛ أن.ه لا إعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت. وأجمعوا أن.ه لو صل.ى وهو يرى الوقت قد دخل، ث . م تبيّن له أن.ه صل.ى في غير الوقت؛ أ . ن عليه أنْ يعيدها متى علم بذلك في الوقت وفي غير الوقت. وأجمعوا أ . ن أ . ول وقت الصلاة أفضل وأوفر على المصل.ي ثوابًا. [ Q.©dG ¬.Y ™.JQG .e I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen وإذا وجد العاري ثوبًا وقد صل.ى بعض صلاته؛ لبسه وأعاد الصلاة. وكذلك المتيمّم إذا وجد الماء وهو في الصلاة، نقض ما صل.ى وأعاد. وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل ذلك لعذر أو لعجز، ث . م قد ارتفع العذر عنه؛ عاد إلى ما كان مأمورًا بفعله ما لم يكن قضى ما أمر بفعله مع العذر، والله أعلم. وأ . ما من كان مأمورًا في الصلاة بالابتداء على وصف ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر، ث . م انتقل إلى حال ثانية فلزمه زيادة فرض؛ لم يلزمه . ما أمر به ح . تى يت . مه. وهذا مخالف للأ . ول نحو: الأَمَة تعتق وهي في ِ الخروج م 35 ¬J.°U »a »u.°ü.dG I.°U ±.àNG »a ¬JEbhCGh ¬dGƒMCG ±.àN’ باب 35 : في اختلاف صلاة المصل.ي في صلاته لاختلاف أحواله وأوقاته 27 الصلاة؛ فعليها ستر رأسها والبناء على ما صل.ت؛ لأن.ها لم تكن في الابتداء في الصلاة، مأمورة بستر رأسها، فل . ما عتقت لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس. وكذلك / 480 / المُقْعَد إذا حدثت له الص . حة بنى على صلاته قائمًا، إ . لا أن يكون صحيحًا قبل ذلك فحدث العجز فيه، فعذر بالعجز فأمر بالقعود، ث . م وجد القدرة إلى ما كان عليه من حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك؛ فهذا ينقض صلاته ويبتدئ بها. وأ . ما من عُل.م شيئًا من القرآن في الصلاة ولم يكن يعلَمه، ولا يعلَم شيئًا من القرآن قبل ذلك؛ فإن.ه يبني على صلاته، وهذا زيادة فرض في الصلاة؛ ألا ترى أ . ن أهل قباء لَ . ما جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تح . ولوا إليها وبنوا على صلاتهم، وكان التح . ول في الصلاة بالخبر الواصل إليهم زِيادة فرض، والله أعلم. [ I.°üdG »a »gh .à©J »àdG .en Cn’G »ap ] :.dn CnE°ùen اختلف أصحابنا في الأَمَة تعتق وهي في الصلاة ورأسها مكشوف؛ قال بعضهم: تستر رأسها وتستأنف الصلاة، ووافقهم بعض قومنا. وقال بعضهم: عليها أن تستر رأسها وتبني على صلاتها، وإلى هذا القول يذهب أبو مُح . مد وأبو الحسن رحمهما الله . وعلى الأَمَة إذا أعتقت في الصلاة أن تستر رأسها بإجماع؛ لأ . ن فرض الح . ري.ة قد لزمها. [ ±EYôdGh A».dG »ap ] :.dn CnE°ùen ومن عناه قيء أو رعاف وهو في الصلاة ذهب، فتو . ضأ وبنى على صلاته ما لم يتكل.م؛ فهذا سُ . نة عن النب . ي ژ . UE`````à``c 28 الجزء السابع وأ . ما من انتقض وضوؤه بغير قيء أو رعاف فإ . ن صلاته تفسد بإجماع؛ هكذا عن أبي مُح . مد. وعنه / 481 / في موضع آخر: وعندي أ . ن القيءَ والرعاف حدث ينقض الطهارة ويقطع الصلاة، فالله أعلم بأصحها. [ Q.©dG ¬.Y ..àfG .e I.°U AG.àHG »ap ] :.dn CnE°ùen وقال أبو الحسن: إذا صل.ى المصل.ي وهو غير بالغ بعضَ صلاته ث . م بلغ؛ فإن.ه يبتدئ الصلاة؛ لأ . ن ذلك نافلة، وإن.ما لزمه الفرض في حال بلوغه فليبتدئ بها، والله أعلم. ومن صل.ى قاعدًا ث . م قدر على القيام في حاله تلك؛ فإن.ه يبتدئ الصلاة، كالمتيمّم إذا وجد الماء وهو في الصلاة انتقضت طهارته ويتو . ضأ وليبدلها. والعُريان إذا وجد الثوب لبسه وابتدأ بالصلاة. ومن صل.ى بعض صلاته بثوب نجس ولم يعلم ث . م علم؛ فإن.ه ينقض ويبتدئ صلاته. من صل.ى بعض صلاته بالإيماء لضعف ث . م وجد الق . وة، فإن قدر أن يسجد سجد وابتدأ الصلاة. وإذا لم يقدر المريض أن يصل.ي قائمًا صل.ى قاعدًا، فإن وجد ق . وة ابتدأ الصلاة، فإن صل.ى قائمًا ث . م وجد ضعفًا قعد، ث . م بنى على صلاته. والمصل.ي في السفينة إذا كان يسجد على شيء فرفع؛ فلا بأس عليه أن يومئ في أ . ول صلاته، فإذا صار( 1) بين يديه شيءٌ يمكن السجود عليه فليسجد لمِا بقي من صلاته. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« في أول صلاة فصار » :( 1) في (ت ) باب 35 : في اختلاف صلاة المصل.ي في صلاته لاختلاف أحواله وأوقاته 29 [ Qh.©.dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن صل.ى بعض صلاته ث . م طلعت الشمس، أو كان متيمّمًا فرأى الماء، أو أُ . م . يا فحفظ آية، أو عُريانًا / 482 / فوجد ثوبًا، أو قاعدًا( 1) أو نائمًا فقدر على القيام؛ فإ . ن هؤلاء كلّهم تفسد صلاتهم ويستقبلونها، هكذا عن بعض قومنا. وقد وافقوا في التيمّم والعاري والقاعد والنائم، وخالفوا( 2) في طلوع الشمس والأُ . مي؛ لأ . ن عند أصحابنا أ . ن من صل.ى ث . م طلعت الشمس أمسك عن إتمامها ح . تى يستكمل طلوعها ث . م يبني على صلاته، والأُمّيّ عندهم أن.ه يبني على صلاته، وبالله التوفيق. وهو سهو؛ والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق على ذلك. ،« أو قائمًا » :( 1) في (ت ) 2) في (ت): وخالف، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 30 UE`H صَ . ل قَائمًِا، » : والمريض يصل.ي كما أمكنه؛ لمَِا وري عن النب . ي ژ أن.ه قال أَ . نهُ ژ سقط » 1). وثبت )« فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب 2). قال الكسائي: | الجحش | : )« عن فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقّه الأيمَن فص . لى جالسًا هو أن يصيبه شيء فينسحِج( 3) منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك. يقال منه: جُحِشَ يُجْحَش فهو مجحوش جحشًا. وقال غيره: الجحش دون يعني: خدشت. ؛« أ . ن أبا جهل جحشت ركبته » : الخدش. وفي الحديث وأجمع أهل العلم على أ . ن فرض من لا يطيق القيام أن يصل.ي جالسًا. وقال أبو الحسن 5 : والمريض في بعض الحديث يصل.ي كما يمكنه إن قدر قائمًا، وإن لم يقدر فقاعدًا، فإن لم يقدر فعلى جنبه مستقبلًا بوجهه القبلة، فإن لم يقدر على جنبه صل.ى مستلقيًا على قفاه و | تكون | رجلاه نحو القبلة، ويقبل بوجهه / 483 / نحو القبلة. فإن قدر أن يقرأ أو يومئ صل.ى كذلك. وإن لم يقدر | ك . بر خمس تكبيرات، وإن لم يقدر | ك . بر 345 . والطبراني في الكبير، عن /3 ، 1) رواه أبو يعلى، عن جابر بن عبد الله بمعناه، ر 1811 ) .269/12 ، ابن عمر بمعناه، ر 13082 375 . ومسلم، عن أنس /1 ، 2) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، باب صلاة القاعد، ر 1063 ) .308/1 ، بمعناه، باب ائتمام المأموم بالإمام، ر 411 3) في (م): فيجش. ) 36 .°Vô.dG I.°U »a باب 36 : في صلاة المرضى 31 له مكبّر وهو يتبعه. وإن لم يفهم أو لم يقدر فلا يكلّف الله نفسًا إ . لا ما .( أتاها( 1 ومن صل.ى قاعدًا كان على هيئته لو برئ كان مستقبلًا للقبلة. وقيل: إذا صل.ى مضطجعًا مال على شقّه الأيمن وجعل وجهه تجاة القبلة، كما يفعل به عند الموت في القبر. وإن شقّ عليه استقبال القبلة؛ فحيث كان وجهه جاز. ومن صل.ى بالإيماء؛ فإن.ه يومئ بطرفه، وقد روي عن النب . ي ژ من طريق فإن » : عليّ بن أبي طالب وابن عمر كذلك على الترتيب أيضًا وفي آخره من » : 2). وعن ابن عمر قال: قال النبيّ ژ )« لم يستطع فالله أولى بالعذر استطاعَ منكم أَن يَسجُد فَليَسجُد، ومن لم يستطع منكم أن يسجد فلا يرفع .(3)« إلى وجهه شيئًا، فليومئ إيماء، وليجعل سجوده ركوعًا ويومئِ برأسه 4) بالإيماء. )« ويجعل السجود أخفض من الركوع » : وفي خبر علي قال أبو الحسن: إذا لم يمكن المريض التحوّل عن فراشه صل.ى عليه وإن كان غير( 5) طاهر، ويترك بحاله ويصل.ي بالإيماء، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع. وإن كان ثوبه غير طاهر ولم يقدر على إخراجه عنه صل.ى به. فإن كان عليه ثوب طاهر صل.ى به على حاله. وإن كان يقدر أن يصل.ي بثياب طاهرة / 484 / فلا يصل.ي بثياب نجسة. 1) في (م): وسعها. ) . 2) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، عن ابن عمر بلفظه وزيادة، ر 40652 ) .475/2 ، 3) رواه عبد الرزاق، عن ابن عمر موقوفًا بمعناه، ر 4137 ) 4) رواه الإمام زيد في مسنده، عن عليّ بلفظه وزيادة، ر 117 . ورواه الترمذي وغيره عن ) . يعلى بن م . رة، بنحوه، ر 376 5) في (ت): على. ) UE`````à``c 32 الجزء السابع وإن قدر أن يتو . ضأ بالماء تو . ضأ، وإن لم يقدر وضّأه( 1) بأمره ون . يته لذلك ن عَبد أو ولد أو جارية أو زوجة، فإن لم يمكنه ذلك تيمّم، ِ مَن كان معه م وإن لم يمكنه بنفسه يمّمه من حضر من أهله. وإن كانت به نجاسة فقدر أن يستنجي ويتو . ضأ فعل، أو زوجته توضئه، وإن لم يتم . كن لم يتعرّ بغيرهم تيمّم بالتراب وصل.ى. وإن لم يقدر صل.ى كلّ صلاة في وقتها جمعًا، وإن لم يقدر [أن] يحفظ وضوءه جمع الصلاتين. وقد أجاز بعض للمريض أن يجمع الصلاة بالتكبير، ولا أحبّ ذلك. وإن قدر أن يك . بر في وقت كلّ صلاة فهو أحبّ إل . ي من الجمع، والله أعلم. [ ¢†jô.dG .q M »a ] :.dn CnE°ùen وحدّ المريض الذي يجوز للمريض فيه الصلاة قاعدًا: هو أن يضعف عن القيام، ولا يقدر أن يقوم بنفسه ويركع ويسجد؛ فإذا عجز عن ذلك صل.ى قاعدًا للعجز عن القيام لا لغير العجز عنه. وإذا صار المريض إلى حدّ الضعف، واشتدّ عليه الوضوء؛ جمع بين الصلاتين وصل.ى تمامًا. وإذا صار في حدّ لا يحفظ الصلاة ولا يقدر على إتمامها؛ كَ . بر لك . ل صلاة خمس تكبيرات، وإن لم يقدر أن يك . بر فيستحبّ أن يك . بر له مك . بر من رجل أو امرأة وهو يتبعه بلسانه إن قدر وإ . لا فبقلبه، وإن لم يفهم ذلك فلا يك . بر له. والأجنبيّ والوليّ سواء في هذا التكبير. وما أقول: إ . ن على المريض الذي ./ يك . بر توجِيهًا ولا تسليمًا / 485 وإذا صار المريض في حدّ التكبير في الصلاة فجهِلَه فلا ك . فارة عليه، وإن.ما عليه البدل. وفوقها: و . ضأه. ؛« وضّئ » :( 1) في (ت ) باب 36 : في صلاة المرضى 33 وقيل: كان الو . ضاح يلقّن والده عُقْبَة التكبيرَ وهو يومئِذ مريض لصلاة المغرب والعشاء، والوتر خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة يجمع ذلك. وقيل: إ . ن أبا بكر الموصلي أمره بذلك، وقال: بغير توجيه ولا تسليم. ولا تسليم عليه لعجزه عن ذلك. ،« الله أكبر » : والتكبير يقول لقوله ؛« سبحان الله وبحمده » وأ . ما هاشم بن غيلان فكان يقول: يوجّه له الطور: 48 ). وقال أبو مُح . مد: والذي يصل.ي ) . U . U . × . : تعالى بالتكبير لا يَجمع الصلاتين بالتكبير، وذلك مثل التيمّم إن.ما هو بدل من الماء إذا عدم الماء، فإن عدم المبدل منه رجع إلى البدل، وكذلك الميتة والمذ . كى. وقال: لا يجوز له أن يجمع تكبير صلاتين في موضع واحد، وبين أصحابِنا في ذلك اختلاف. وقال سليمان: يك . بر المريض خمسًا غير تكبيرة الإحرام، وكذلك في الحرب. [ I.°ü.d ¢†jô.dG ô«..J »a ] :.dn CnE°ùen اختلف أصحابنا في تكبير المريض للصلاة؛ فقال بعضهم: لك . ل صلاة خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. وكذلك هذا الاختلاف في تكبير المسايفة، والله أعلم. والمريض إذا لم يقدر على الصلاة إ . لا بالتكبير فكَ . بر، ث . م وجد خِفًّا من عِل.ته وهو في وقت تلك / 486 / الصلاة التي ص . لاها بالتكبير؛ فلا تلزمه إعادتها بالقراءة، إ . لا أن يكون جنبًا فعليه الغسل وإعادة الصلاة بعد الغسل، والله أعلم. ومن حضر المريض الذي يومئ أو يك . بر فل . قنه وحفظ عليه، وهو على ، فما أقول: إ . ن به بأسًا، والله أعلم. ٍ غير وضوء UE`````à``c 34 الجزء السابع . من لا يقدر إ . لا عليه؛ | فعليه | إعادة ِ والمريض إذا جهل التكبير وهو م الصلاة، وإن تركه عامدًا لزمته الك . فارة. ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير، فكَ . بر للأولى خمس تكبيرات في وقتها، ث . م ذهب عنه ش . دة الوجع وقدَرَ أَنْ يصل.ي قبل انقضاء وقت الأولى؛ فلا أرى عليه إعادتها ولو بقي من وقتها شيءٌ، وأ . ما صلاة الآخرة فأرى عليه إعادتها إذا دخل وقتها بتمام ركوعها وسجودها إذا قدر على الصلاة؛ لأن.ه صل.ى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده. وأ . ما المسافر فجمعه تامّ ولا إعادة عليه إن ذهب عنه ش . دة الوجع؛ لأ . ن المسافر يجوز له الجمع في أ . ول الوقت وآخره. ومن صل.ى إحدى الصلاتين تمامًا وبالتكبير ث . م وجد خ . فا فقد تَ . مت صلاته التي ص . لاها على ما صل.ى، ويصل.ي الثانية على ما أمكنه أو يؤخّرها إلى وقتها إن كان في حدّ الأولى. [ ¬«.Y Q.b s .oK A»°T ..n Y Q..j .d ..«a ] :.dn CnE°ùen ومن صل.ى قائمًا ث . م ضعف، فجائز أن يتمّ صلاته قاعدًا أو نائمًا. | ومن صل.ى نائمًا أو قاعدًا | ث . م وجد ق . وة على القيام ابتدأ الصلاة، فإن خاف فوتها إن ابتدأ بها قائمًا فليبتدئ بها قائمًا، ولا بأس عليه أن يتِ . مها ح . تى يفوت وقتها. وإن / 487 / افتتح الصلاة نائمًا ث . م قدر أن يقعد؛ فإن.ه يبتدئ الصلاة .( قاعدًا ولا يعتدّ بما صل.ى نائمًا( 1 وفي موضع أنه عن أبي سعيد 5 من غير الكتاب: في المصل.ي قاعدًا أو نائمًا إذا » + :( 1) في (ت ) .« وجد خِ . فا وخاف إن ابتدأ الصلاة فَات الوقت؛ فإنه يبني على صلاته وهو حسن إن شاء الله. رجع باب 36 : في صلاة المرضى 35 فإن كان على فراش غير طاهرٍ وشقّ عليه التحوّل عنه صل.ى عليه. وقيل: ولا يصل.ي عليه إذا كان غير طاهر. وعن موسى بن عليّ: أن.ه إن اضطرّ إلى ذلك فلا أرى عليه نقضًا. ومن صل.ى على فراش نائمًا على جنبه ولم يقدر على القعود( 1)، فنعس في صلاته ح . تى ذهب عقله؛ فعليه إعادة الوضوء والصلاة. ومن صل.ى قاعدًا فإن شاء جمع بين الصلاتين، وإن شاء أفرد كلّ صلاة في وقتها. والمقعد عليه السجود. وعن موسى بن عليّ قال: كلّ من لا يقدر على السجود أومَأ | برأسه، و | المريض يومئ ولو على جنبه، وقيل: يومئ ببصره إن قدر ولم( 2) يقدر على غيره. والمريض يصل.ي على القُِرْطَاط إذا اضطرّ إليه، فإن كان فيه أذًى فلا يصل.ي عليه إ . لا أن يضطر. (والقُِرطاط: البَرذعة، وهي الحِلْس الذي يُلقى تحت ال . رحل، والجمع: براذع). [ ¢†jô.dG I.°U ..°U »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد 5 : وإذا كان على المريض ثوب قَ . ز أو حرير؛ فلا يصل.ي به إن كان متكفّسًا به لابسًا له. وإن كان لابسًا غيره وهو متك . فس به فلا يجوز أيضًا ، إ . لا أن يكون في حال الضرورة فجائز أن يصل.ي وهو لابس له. 1) في (ت) و(س): للقعود. ) 2) في (م): وإن لم. ) UE`````à``c 36 الجزء السابع / وقال أبو الحسن: إذا لم يتم . كن المريض أن يتو . رك صل.ى كما / 488 أمكنه، وإن ترب.ع | ركع | كيف يمكن من حال إلى حال، و | كذلك السجود | إن قدر سجد وإ . لا أومأ. وقيل: إذا كان على مصل.ى سجد إذا قدر، وإن كان على فراش أومأ. وكذلك في قعوده إن قدر تورّك وقعد كما يفعل للصلاة، وإن لم يقدر وقدر [ أن ] يتربّع تربّع، وكيف قدر فعل وجاز. وإن صل.ى نائمًا كانت يداه مبسوطتين كما كان يصل.ي وهو صحيح إ . لا أن لا يقدر، فكيف قدر وضع يديه. وإن لم يقدر المريض على النزول إلى الصلاة صل.ى على فراشه. وقيل: إن.ه يومئ للركوع والسجود برأسه. ومن كان مريضًا في محمل وثقل عليه النزول؛ فإن.ه يومئ على المحمل؛ فإ . ن دين الله تعالى يسير. فإن كان على فراش يشقّ عليه استقبال القبلة ولم يقدر: فحيث كان وجهه فث . م وجه الله. وإن كان في موضع غير طاهر ولم يجد من يح . وله فليص . ل كما هو. ومن صل.ى قاعدًا؛ وضع يديه للركوع على فخذيه، وللسجود فوق ركبتيه. وقال أبو مُح . مد: من صل.ى قاعدًا فأفتاهُ رجل: أن ارفعْ حصاة إلى جَبهتك فاسجد عليها ففعل؛ فلا بدل عليه ولا ك . فارة، سواء كان المفتي ثقة أو غير ثقة هو مفت. [ ¢†jô.dG I.°U »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو حنيفة: يقول أصحابنا في صلاة المريض: إذا عجز عن القيام والقعود( 1)صل.ى مستلقيًا على قفاه مستقبلاً للقبلة؛ واحتجّ في ذلك بخبر عن 1) في (ت): + و، ولع . ل الصواب حذفها. ) باب 36 : في صلاة المرضى 37 إ . نه » / النب . ي ژ أن.ه قال في المريض إذا لم يمكنه القيام والقعود: / 489 1). وقال الشافعي: على جنبه )« يص . لي مستلقيًا على قفاه وقدماه نحو القبلة الأيمن مستقبلًا القبلة، والله نسأله التوفيق للصواب. [ ¢†jô.dG .eEeEG »ap ] :.dn CnE°ùen وإذا صل.ى المريض وكان إمامًا( 2) لمريض مثله كذلك. وإن( 3) كان في الرجال رجل مريض يقرأ ولا يقدر على القيام؛ كان إلى جنب الإمام على يمينه في الصلاة، ويقرأ وهو قاعد، ويتول.ى الإمام بق . ية الصلاة. وإن كان خلف الإمام مريض قاعد أو نائم؛ صل.ى بصلاته كما أمكنه، والله أعلم. [ .Gƒ.°ü.d ¢†jô.dG ™.L »ap ] :.dn CnE°ùen وجمع الصلوات للمريض الذي يش . ق عليه الطهارة لكلّ صلاة في وقتها .( جائز( 4 واختلفوا في أ . ي وقت يجمع؟ قال قوم: يتو . سط الوقت. وقال قوم: آخر الوقت. قال أبو الحسن: وأحبّ قول من قال: متى صل.ى جاز له. 387 . والدارقطني، عن /4 ، 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 3997 ) .28/2 ، عليّ بمعناه، وعن ابن عمر موقوفًا، باب صلاة المريض، ر 1690 .« المريض إيماء كان إمامًا لا » :( 2) في (م ) 3) في (س): إن. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« لكل صلاة ولكل صلاة في وقتها جائزة » :( 4) في (ت ) UE`````à``c 38 الجزء السابع وقيل: المريض يجرّ الآخرة إلى الأولى في( 1) الجمع، فإن انتظر بالأولى إلى الآخرة ث . م وجد خ . فا فصل.ى الأولى؛ فلا بأس. والمبطون يجوز له جمع الصلاتين في بلده تماما. وقيل: المبطون الذي لا يستمسك | بطنه | يتيمّم ويك . بر خمسًا. ويجوز للمجدور والْمُبرسَم( 2) الثقيل جمع الصلاتين في بلده تمامًا. وإذا ثقل على المريض أن يصل.ي كلّ صلاة في وقتها فله أن يجمع الصلاة، لا كما يجمع المسافر؛ لأ . ن المسافر يقدّم ويؤخّر فجائز له ذلك لاشتغاله بسفره، فأ . ما المريض فينتظر آخر وقت الأولى وأ . ول الأخرى فيجمعهما؛ / 490 / إ . لا أن يَعنِيه حال يثقل عليه عن الصلاة، فإن تق . دم مخافة ذلك أو اشتغل فأخّر فلا بأس. وقد جوّز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أ . ول الوقت وفي آخره، | و | جائز ذلك كله. وبلغنا أ . ن ابن ع . باس كان أميرًا بالبصرة فصل.ى الظهر والعصر جميعًا في وقت الظهر، والمغرب والعشاء الآخرة، وقال رأيت ژ ص . لاهما كذلك. وقال أبو الحسن: الجمع للمبطون المسترسل والمريض الذي يتعب في القيام إلى الوضوء جائز؛ لمَِا يلحقهم من التعب في ذلك، ويص . لون تمامًا. وإن قدر تو . ضأ واحتشى وتن . فر بثوب غير ثيابه التي يصل.ي بها وقاية لها، ث . م صل.ى قائمًا، فإن لم يقدر قائمًا فالتكبير. وإن كان إذا احتشى وتن . فر لا يقري ما يخرج منه، حفر حفرة وقعد عليها، أو قعد على سرير وتشاجى، ويصل.ي كما يقدر. 1) في (ت): و. ) 2) الْمُبَرسَم: هو الذي أخذه البِرسام. والبِرسام: عل.ة يهذي فيها، وهو ورم حار يعرض ) للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ث . م ي . تصل إلى الدماغ. انظر: تاج العروس، (برسم). باب 36 : في صلاة المرضى 39 [ E.àbh »a I.°U .q c »JCEj .GC ..n Y Q..j ’ ..«ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد 5 : كلّ من وجد حالة تمنعه ولا يستطيع أن يأتي كلّ صلاة في وقتها فهو بالجمع مخيرّ، كان مريضًا من سائر العلل، أو مبطونًا، أو مسافرًا، أو يوم غيم لا يعرف وقت الصلاة، أو كان مطر يمنعه عن . ما لا يمكنه أن يأتي بك . ل صلاة في وقتها؛ فقد قالوا: ِ الصلاة، أو نحو هذا م إن.ه يجوز له جمع الصلاة. . من يسترسل به دم ِ والمسترسل بطنه جائز له التيمّم، ولا يجوز لغيره م رعاف أو جرح أو بول ولا ينقطع. [ ¬eO ¥n ôr jn .d .eh ±ƒYô.dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن رعف ولم يرقَ( 1) دمه ولم ينقطع( 2) صل.ى قاعدًا، ويُوق.ى ثيابه 491 / أن يصيبها الدم، ولتكن صلاته جلوسًا في رمل أو رماد حيث / لا ينتثر( 3) الدم به، فيحفر بين يديه حفرة ليقطر الدم | فيها | ، ويصل.ي كما أمكنه بطهارة الماء إ . لا موضع الحدث إذا لم يمكنه سدّه ولا يمتنع من خروجه به؛ هكذا قال أصحابنا. وقال بعضهم: يتيمّم لما بقي من موضع طهارته. قال: فالنظر يوجب عندي أ . ن المرعوف ومن لم يَرْقَ دمه يجزئهما الجمع للصلاتين، قياسًا على المستحاضة وهذا أَشبه بأصول أصحابنا؛ لأ . ن ( المستحاضة جاز لها الجمع للمش . قة، وكان الجمع من الله تعالى لها تخفيفًا( 4 1) في (م): يقر. ) 2) في (ت): + و. ) 3) في (ت): ينتقر. ) 4) في (م): تخفيض. ) UE`````à``c 40 الجزء السابع عنها ورخصة لها. قال: وكذلك الجمع للمسافر رخصة من الله تعالى لمش . قة السفر. وقال بعض أصحابنا: المبطون يجمع الصلاتين للمش . قة عليه في الطهارة والتعب الذي يلحقه. وكذلك قالوا بجواز الجمع في اليوم الْمَطِر للمش . قة. والذي اخترنا فيمن رعف أو كان في معناه ولم ينقطع دمه؛ أ . ن الجمع له | جائز، و | في صلاته قاعدًا نظَرٌ( 1)، والله أعلم. [ ¬.°ùZ ¬...j .d .O ¬H .eh ±EYôdG »ap ] :.dn CnE°ùen ومن أصابه الرعاف صل.ى قاعدًا بالإيماء، ويجعل الدم يقطر في الأرض، ويجوز له إن قدر أن يحمل في منخريه ما يمسك به الدم أن يصل.ي قائمًا، ويتو . ق( 2) ثيابه لا يصيبها الدم. الرعاف: خروج الدم من الأنف؛ يقال: رَعَفَ يَرعُفُ رعافًا( 3) فهو راعف، / قال الشاعر: / 492 أإِن بانَ أحبابٌ عَلَيكَ أع . زة وظ . ل غرابُ البَين بِالبين يهتِفُ ( بَكيتَ دمًا ح . تى لقد قال قائلٌ أهذا الفتى من جَفن عَينَيْه يَرعَفُ( 4 1) في (م): نظروا. ) 2) في (ت): يصلي قاعدًا ويتشوف. ) 3) في النسختين: ويرعف، والتصويب من: العين، (رعف). ) 4) البيتان ذكرهما أبو الحسن عليّ بن بسام الشنتريني في: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ) 520 ، ونسبهما إلى الفقيه عبد الوهاب بن ناصر المالكي. وجاء صدر البيت الأول /8 .« ولما حدا الحادي بعيس أحبتي » : بلفظ باب 36 : في صلاة المرضى 41 وقال جميل: ( تَضَ . مخْنَ بِالجَادِ . ي ح . تى كأن.ما [ ال ] أُنُوفُ إِذَا استعْرَضْتَهُ . ن رواعِفُ( 1 الجادِيّ( 2): الزعفران. وقال أبو مُح . مد: ومن صل.ى وبه دم لم يمكنه غسله صل.ى كما أمكنه في جبائر أو غيرها، ولا إعادة عليه؛ لأ . ن المستحاضة تصلّي مع سيلان الدم منها. والمجروح إذا لم يرقَ( 3) دمه صل.ى مع سيلان الدم منه إذا خشي فوت الصلاة، وذلك( 4) جائز. وقد روي: أ . ن عمر 5 كان يصل.ي والدم يرمي من طعنته، والله أعلم. ومن انطلق من حلقه عِرق يرمي الدم ودام به، وحضرته الصلاة؛ صل.ى قائمًا، وبزق عن يمينه وشماله، وتوقّى ثيابه. ومن أصابه جرح في الليل فخرج الدم فغسله وصل.ى، فل . ما أصبح رأى الدم في الجرح؛ فلا بدل عليه. ومن أصابه القيءُ يومًا وليلة ولم ير منه إفاقة صل.ى قاعدًا، ويكون ق . دامه رمادًا يرمي عليه القيءُ. 237 . وجاء البيت في (ت) / 1) البيت من الطويل لجميل. انظر: أساس البلاغة، 1 ) بلفظ: « تصمخن بالحادي ح . تى كأن.ها أنوف إذا استعرفتهن رواعف » .237/ 2) في (ت): الحادي؛ والصواب ما أثبتناه من أساس البلاغة، 1 ) 3) في (م): يقر. ) 4) في (ت): وكذلك. ) UE`````à``c 42 الجزء السابع [ ¬«.Y ..¨.dG »ap ] :.dn CnE°ùen ومن أغمي عليه أي.اما ث . م أفاق، ولم يكن صل.ى ولا أكل في تلك الأي.ام؛ فلا بدل عليه في الصلاة، فأ . ما الصيام فذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه وقد دخل في صومه فهو تامّ. ومن أغمي عليه عند حضور / 493 / الصلاة، ث . م انتبه وقد فاتته الصلاة؛ فعليه بدلها. وإن أغمي عليه قبل وقت الصلاة فلم ينتبه ح . تى فاتت؛ | فلا بدل عليه | . وأ . ما النائم قبل دخول وقت الصلاة ح . تى يفوت وقتها؛ فعليه بدلها بات.فاق. وقال غيره أيضًا : من أغمي عليه قبل حضور وقت الصلاة فلم يفِق إلى أن فات وقت الصلاة فلا بدل عليه؛ لأ . ن الخطاب سقَط ع . من هذه صفته. وقد روي أ . ن ابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض ذلك، والله أعلم. [ UE°ü.dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن رعف ولم يرق( 1) دمه فليحشُ أنفَه، فإن لم يمسكه الحشو فليقعد ويومئ وي . تقي ثيابه، ويجعل بين يديه طستًا أو رمادًا أو بطحا( 2) أو ترابًا. ومن أصابه جرح فلم يقِرّ دمه ولم يقدر على سدّه، وخاف فوت الصلاة؛ فإن.ه يصل.ي. 1) في (م): يقر. ) 2) البطحاء والأَبْطَح: كلّ مسيل فيه دقاق الحصى. وقيل: الرمل المنبسط على وجه الأرض. ) .74/ انظر: معجم البلدان، 1 باب 36 : في صلاة المرضى 43 ومن أصابه جرح فعصبه وقام يصل.ي، فل . ما أحرم خرج الدم من الجرح؛ فلينتظر ما لم يخف فوت الصلاة. فإن خاف فوتها تو . ضأ وصل.ى. ومن كان في كفّه جرح لا يقدر أن يضعها على الأرض، ولا يقدر أن يسجد لذلك؛ فليومئ إيماء. [ ô«£.àdEH ..à..dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن ابتلي بالتقطير في الصلاة فشبّه له وهو في الصلاة أن.ه قد قطر؛ فليمض في صلاته، فإذا فرغ | فلينظر | . فإن رأى بللًا فليتو . ضأ وليعد الصلاة، وإن لم ير شيئًا فلا شيء عليه. وإن كان تقطيره دائمًا لا ينقطع فليحش ذكره بالقطن ويجعله في كيس فيه تراب / 494 / نظيف، فإذا فرغ نظر؛ فإن رأى بللًا ألقى ذلك التراب وجعل غيره عند كلّ صلاة. وذكر محبوب: أن.ه كانت به الحصاة فصل.ى والطست تحته وهو قاعد عليها، وقال: لم ينقطع تقطيره فصل.ى في مكانه. [ ..eCG E.c I.°üdG »ap ] :.dn CnE°ùen ومن وجد في رأسه وجعًا فليص . ل كما أمكنه، فإ . ن الله تعالى لا يكلّف نفسًا إ . لا وسعها. فإن لم يقدر قائمًا ولم يقدر أن يسجد؛ صل.ى قاعدًا وأومأ. وكذلك إن أصابته عل.ة في رأسه ولم يمكنه السجود؛ فليص . ل ويومئ برأسه ولا يسجد. وك . ل من لم يمكنه السجود لعل.ة تواطأ إلى الأرض، وأومأ برأسه ولم يسجد، ويأتي بالصلاة على حالها ويسجد كيف أمكنه. UE`````à``c 44 الجزء السابع [ .«©dG AEe .h.f »ap ] :.dn CnE°ùen ومن نزل في عينيه الماء فقيل له: إن.ك إذا فتحت من عينيك الماء استلقيت سبعة أي.ام؛ لا يصل.ي إ . لا مستلقيًا، ولا بأس عليه بذلك. وقيل: يصل.ي على قفاه وعلى جنبه، كلّ ذلك جائز إذا لم يقدر على غير ذلك. وروي: أ . ن ابن ع . باس لَ . ما كفّ بصره قال له رجل: أن يصبر له سبعة أي.ام يصل.ي على قفاه. قيل: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما يسألهم عن . ت في هذه السبعة الأي.ام فكيف تلقى الله تعالى ِ ذلك، فقالوا له: أرأيت إن م بصلاتك فيها؟! فترك معالجة بصره لذلك ولم يعالجه. وقال بعض أصحابنا: / 495 / يجزئه أن يصل.ي مستلقيًا، وهو قول جابر بن زيد 5 وأصحاب الرأي. ومن صل.ى وبه عل.ة فكان رَجُل يُمسكه ح . تى قضى صلاته؛ فإن.ه جائز. 45 UE`H * . : والخائف على دمه يصل.ي كما أمكن له؛ قال الله تعالى 8 + , - . . (البقرة: 239 ) يقول: ص . لوا على أرجلكم أو على دوابّكم حيث كان وجهه، فمن لم يستطع السجود في الأرض صل.ى بالإيماء؛ النساء: 103 ) فالصلاة عند ) . q p o n . : قال الله تعالى الخوف جائزة على الدوابّ والرجال. وصلاة المطلوب دمه | الهارب | خمس تكبيرات، فأ . ما الطالب فصلاته تَمامًا. فمن صل.ى بالتكبير وهو خائف على دمه فلا بدل عليه بعد ذلك. فإن قدر أن يصل.ي في وقت الصلاة وأمن من ذلك الخوف؛ قال أبو الحسن: فأحبّ أن يبدل الصلاة، ولا بدل عليه بعد الوقت. ؛. q p o n . : وقال ابن ع . باس في قول الله تعالى إن كنتم . q p . يقول: إذا ذهب عنكم الخوف وأمنتم من عدوّكم في السفر فصلاة السفر، وإن كنتم في الحضر فأربع ركعات. [ .«.FEîdG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen وإذا لم يقدر الراكب على النزول مخافة العدوّ؛ صل.ى على داب.ته واقفًا وسائرًا حيث كان وجهه. وإن كان هو الطالب صل.ى صلاته تمامًا، وإن كان [ UôëdGh] ,±ƒîdG I.°U »a 37 UE`````à``c 46 الجزء السابع 496 / منهزمًا مطلوبًا صل.ى خمس تكبيرات لكل صلاة؛ لأ . ن صلاة الحرب / والقتال خمس تكبيرات حيث كان وجهه. ولم نسمع أن.ه يجمع الصلاتين بالتكبير عند الضراب، وإن.ما التكبير للخائف على دمه المطلوب إذا لم يكن باغيًا، فإن كان من البغاة فقد قيل: عليه الصلاة تا . مة، والله أعلم. UôëdG I.°U »a :UEH ' & % $ # " قال الله تبارك وتعالى : . ! 1) الآية. | قال: و | عن ابن ع . باس: أن.ه )( ) ( *... . (النساء: 102 لَ . ما حضرت صلاة العصر قال المشركون: إن.هم يستقبلون صلاة هي أحبّ إليهم من الدنيا وما فيها، فأتى جبرائيلُ رسولَ الله صل.ى الله عليهما % $ # " فعل.مه صلاة الحرب، وأنزل عليه هذه الآية: . ! &... . الآية. وعن ابن ع . باس قال: أنزلت آية صلاة الحرب بعُسْفَان( 2)، ليست بم . ك . ية ولا بِمدن . ية. (عُسْفَان: موضع بالحجاز). وقال الكلبيّ: نزل ذلك لأ . ن النبيّ ژ صل.ى الظهر وأصحابه جميعًا بعسفان، وهو يقاتل الحصر( 3) بن محارب. فل . ما 4 3 2 1 0 / . - , 1) وتمامها: . + ) C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 T S R Q P O N M L K J IH G F E D .. b a ` _ ^ ] \[ Z YX W V U 2) عُسْفَان: تعني فِي اللغة: قطع المفازة بلا هداية ولا قصد. وهي: بلدة بين الجحفة وم . كة. ) وقيل: هي من م . كة على مرحلتين بين المسجدين. وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلًا من م . كة وهي حد تهامة. انظر: الحموي: معجم البلدان، (عسفان). 3) كذا في (ت)، وفي (م): الحرث. ولع . ل الصواب: غورث بن الحارث المحاربي، كما في = ) باب 37 : في صلاة الخوف، [والحرب ] 47 ( فرغوا من الصلاة لام العدوّ أنفسهم أن لا يكونوا أشدّوا عليهم، فقال: الآن( 1 تأتيهم صلاة هي أحبّ إليهم من أنفسهم ونسائهم، فنزل عليه جبرائيل صل.ى الله عليهما بالآية. [ UôëdG I.°U ..°U ] :.dn CnE°ùen وصلاة الحرب هي: أن يقوم الإمام وطائفة معه خلفه، وتقوم طائفة 497 / من القوم في نحر العدو، وإن كان العدوّ أمام الإمام فإ . ن الطائفة / تكون في نحر العدوّ حيث كان. | ويو . جه الإمام | وتوجّه الطائفتان جميعًا وهم مقبلون إلى القبلة، ث . م يحرم الإمام والطائفتان جميعًا ولا يتكل.مون، فإن تكل.مت الطائفة التي لم تص . ل وهي موافقة للعدوّ فسدت صلاتها( 2)؛ إ . لا أن يعنيهم( 3) من عد . وهم شيء؛ فلا بأس أن يتكل.موا في معناهم. وإن تكل.م واحد من الطائفة التي كانت صل.ت أثناء الركعة الأولى فلا بأس عليه، ث . م يقرأ الإمام والطائفة التي خلفه فاتحة الكتاب. ويقرأ الإمام في صلاة الهاجرة والعصر فاتحة الكتاب وحدها | ويقرأ في المغرب والعتمة والفجر فاتحة الكتاب وسورة | . ويصل.ي ركعتين في كلّ صلاة في السفر والحضر؛ لأ . ن صلاة الحرب ركعتان في الحضر والسفر. فإذا قرأ ركع وركعت الطائفة التي خلفه وسجد وسجدت. فإذا رفع رأسه من السجود قام وقامت الطائفة التي خلفه ذهبت إلى موضع الطائفة التي في نحر العد . و. فإذا وصلوا إليهم 475 . أو: دعثور بن الحرث من بني محارب، كما في تفسير البحر / تفسير البغوي، 1 .456/ المحيط، 3 1) في (م): إلا أن. ) 2) في (ت): صلاتهما. ) 3) في (م): يعنيهن. ) = UE`````à``c 48 الجزء السابع رجعت هذه الطائفة إلى مقام الطائفة التي خلف الإمام، فقرأ بهم وركع وسجد وركعوا معه وسجدوا. فإذا رفع رأسه من السجود وقعد قرأ التح . يات وقرأت الطائفة التح . يات، وليس على الطائفة التي في نحر العدوّ قراءة التح . يات؛ لأن.هم قد ص . لوا معه الركعة الأولى. فإذا قرأ الإمام التح . يات وسل.م سل.موا جميعًا. ولا يزلّ( 1) أحدهم إ . لا أن يأتيهم العدوّ / 498 / ولا يلتفت إ . لا أن يلتفت إلى العدوّ. فإذا زلّ عن موضعه و( 2)التفت في غير معنى العدوّ؛ لم أر له أن يدخل في صلاة الإمام إذا سبقه بشيء منها. وإن كان مع الطائفة التي خلف الإمام؛ دخل وأبدل ما سبق به إذا كان في السفر، وأ . ما إذا كان في الحضر لم أر له أن يدخل في الصلاة من صلاة السفر. وللإمام أن يأمر من يصل.ي بالجيش غيره، ويكون هو خلفه ويصل.ي به غيره بأمره، وبالله التوفيق. [ UôëdG I.°U .«q .u °S »ap ] :.dn CnE°ùen والأذان والإقامة في صلاة الحرب. وإن صل.ى الإمام ومن معه فرادى أو تمامًا بحضرة العدوّ، أو صل.ى جماعة أو صل.ى بطائفة منهم جماعة؛ الصلاة تمامًا إن كانوا في الحضر، أو قصرًا في السفر، وتكون طائفة في نحر العدوّ، فإذا قضى هؤلاء الصلاة رجعوا إلى مقام الآخرين في نحر العدوّ، وابتدأ هؤلاء بالصلاة فصَ . لوا 1) في (م): يزال. ) 2) في (م): أو. ) باب 37 : في صلاة الخوف، [والحرب ] 49 وحدهم، ولا يص . لون صلاة الحرب؛ فذلك جائز وصلاتهم جائزة( 1)؛ وإن.ما صلاة الحرب رخصة( 2) من الله تعالى، ونحبّ( 3) لهم أن يص . لوا صلاة الحرب؛ لأن.ها سُ . نة، وليس على من لا يصل.يها( 4) هلاكٌ، والله أعلم. [ UôëdG I.°U »ap ôJƒdG ] :.dn CnE°ùen وقيل: صلاة الحرب: ركعتان في الحضر والسفر في كلّ الصلوات. وأ . ما الوتر فركعة، وقيل: يصل.ي كلّ واحد منهم الوتر بغير إمام إذا أتَمّوا صلاة العتمة. وقال آخرون: يصل.ي الوتر جماعة بالطائفة التي 499 / لم تص . ل خلفه، ويسل.م وتنصرف الطائفة فتقوم تلقاء العدوّ / مكانًا( 5)، ويصل.ي بالآخرين إمامٌ لهم، منهم يصل.ي بهم الوتر جماعة ركعة واحدة، وهذا على قول من يجيز الوتر جماعة في السفر. والقول الأ . ول قول من لا يجيز ذلك إ . لا في شهر رمضان، وكلا القولين جائز عندنا لمن أخذ به، وبالله التوفيق. [ ..jE°ù.dGh .E©£u dGh UGôn °†u dG I.°U »a ] :.dn CnE°ùen وصلاة ال . ضرَاب وال . طعان خمس تكبيرات، يكبّر حيث كان وجهه. فإن أمكنه الوضوء أو التيمّم فعل، وإلا ذكر التيمّم في نفسه وك . بر خمسًا حيث كان وجهه. وإن كان الدم في ثيابه؛ فإن كان هازمًا لعد . وه تو . ضأ إن كان معه 1) في (م): تامة. ) 2) في (ت): رحمة. ) 3) في (م): ويجب. ) .« على من يصلي » :( 4) في (م ) وبياض قدر كلمتين. « ومكان » :( 5) في (م ) UE`````à``c 50 الجزء السابع ماء، وإ . لا تيمّم وصل.ى أربع ركعات إن كان مقيمًا، وإن كان مسافرًا فرَكعتين. وإن كان منهزمًا( 1) يخاف الدرك صل.ى صلاة المسايفة خمس تكبيرات. 3) على وجهه وجبينه، وسجد )( ومن صل.ى وعليه أداة الحرب والمغفر( 2 عليه وليس في حدّ موافقة ولا في صلاة الحرب إ . لا أن.ه في حدّ الخوف؛ فصلاته تا . مة، ولا بدل عليه. ومن انتقضت عليه صلاة الحرب صل.ى أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر في الوقت وبعد الوقت. ومن صل.ى صلاة المسايفة فانجلت الحرب وعليه وقت من الصلاة؛ فلا يعيد الصلاة ركعتين وقد مضت صلاته. ومن صل.ى صلاة الحرب عند المسايفة، فل . ما مضى وقتها ذكر أ . ن ثوبه . ما / 500 / ينقض الصلاة؛ فليُعِدها ِ الذي صل.ى به جنابة، أو غيرها( 4) م ركعتين؛ لأ . ن صلاة الحرب ركعة مع الإمام وقيامه تلقاء العدوّ، و( 5)في الثانية هما ركعتان. 1) في (م): مهزومًا. ) 2) أَصل الغَفْرِ: التغطية والستر، يقال: غَفَرَ الله ذنوبه أَي سترها. والمِغْفرُ والمِغْفرةُ والغِفارةُ: ) زَرَدٌ ينسج من الدروع على قدر الرأْس يلبس تحت القلنسوة غير أَنها أَوسع يُلْقِيها الرجل على رأْسه فتبلغ الدرع. وقيل: هو رَفْرَفُ كالبيضة إلا أن فيه أطرافًا مسدولة على قفا اللابس وأذنيه، وربما جعل منها وقاية لأنفه أيضًا. وقيل: هو حلقٌ يَتَقَ . نعُ به المُتَسَل.ح. لَقٌ يجعلُها الرجل أَسفلَ البيضة تُسْبَغ على العنُق فتَقِيه. والمِغْفَرُ أَيضًا: ما يلبَسُه ِ وقيل: ح الدارع على رأْسه من الزرد ونحوه، والغِفارةُ: خرقة تلبسها المرأَة فتغطّي رأْسها ما قَبَلَ منه 246 (ش). / وما دَبَرَ غير وَسْطِ رأْسها. انظر: اللسان، (غفر). صبح الأعشى، 1 3) في (ت): + و، ولع . ل الصواب حذفها. ) 4) في (ت): غيرهما. ) 5) في (م): و. ) باب 37 : في صلاة الخوف، [والحرب ] 51 [ UôëdG I.°U ..°U »ap ] :.dn CnE°ùen فإذا وقف المسلمون أمام عد . وهم( 1) ولم تقع الحرب بينهم؛ قاموا فص . فوا جميعًا، وتق . دم الإمام، ووجهوا جميعًا، فإذا أحرم أحرموا إلى القبلة ووجوههم إلى القبلة جميعًا، ث . م تثبت مع الإمام طائفة في مقاماتهم، وتنصرف طائفة فيستقبلون بوجوههم نحو عد . وهم فيقومون ولا يتكل.مون، ويصل.ي الإمام بالطائفة الأخرى التي خلفه ويقرأ ويقرؤون ويركع ويركعون ويسجد ويسجدون، ث . م يقوم الإمام فيتمهل ويمسك عن القراءة، وتنصرف الطائفة التي صل.ت خلفه، فيمشون على هيئتهم ح . تى يصفّوا في مقام الطائفة التي كانت تلقاء العدوّ ولا يتكل.مون ولا يقرؤون، وترجع تقوم هذه الطائفة خلف الإمام، ويقرأ ويركع ويركعون ويسجد بهم ويجلس، وتكون همتهم جميعًا إلى تكبير الإمام( 2)، فإذا علمت الطائفة التي تلقاء العدوّ أن الإمام قد جلس بالذين خلفه قرؤوا( 3) التح . يات وهم قيام على حالهم ووجوههم إلى العدوّ، فإذا قرأ الإمام ومن خلفه التح . يات سل.م ح . تى يُسمعَهم جميعًا، فيسل.مون كلّ طائفة منهم كما هي. وليس لما بين الإمام ومن خلفه والذي تلقاء العدوّ حدّ؛ ولكن يكونون حيث يسمعون / 501 / تكبير الإمام، وحيث يرون أن.هم أمنع لهم من عد . وهم، وبالله التوفيق. [ ±ƒîdG I.°U OE.©fG O.Y »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد 5 : وصلاة الحرب إذا كانت جماعة؛ لم تنعقد عندي % $ # " بأق . ل من خمسة أنفس؛ لقوله تبارك وتعالى : . ! .« واقف المسلمون عدوهم » :( 1) في (م ) 2) في (م): الإحرام. ) 3) في (ت): قرأ، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 52 الجزء السابع &.. . الآية، والطائفة في هذا الموضع اثنان فما فوقهما؛ لأن.ه قال 4 3 2 . : 8. فهذا جمع، ث . م قال 8 تعالى: . 7 8. (النساء: 102 )، والله أعلم. 7 6 5 [ ±ƒîdG I.°U ´ƒbh ] :.dn CnE°ùen بلغنا أ . ن النبيّ ژ ص . لى صلاة الحرب عند » : قال أبو الحسن 5 2)، ث . م لم يصل.ها بعد، )« مواقعة( 1) العدوّ م . رة واحدة أو م . رتين جماعة ولا ص . لاها، أحد من الأئ . مة بعده. وهي عند أصحابنا ركعتان، لكلّ طائفة ركعة. وليس على الذين في وجه العدوّ تشهّد ولا تح . يات، ولكن يسلّمون إذا سلّم الإمام. [ UôëdG I.°U ´GƒfGC »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : صلاة الحرب ستّ تكبيرات، وإن خاف الرجل وطردًا( 3) فتكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاثًا حيث كان وجهه. وصلاة الحرب إن كانت صلاة ركعوا فيها وسجدوا. فمن سها فعليه السهو، وإن كانت تكبيرًا فلا سهو فيها. 1) في (م): مواقفته. ) 2) وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما روى الربيع في صحيحه صفة صلاتهم عن جملة من ) .51/1 ، أصحاب النبيّ ژ بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب صلاة الخوف، ر 193 63 . ومسلم، مثله، /5 ، والبخاري، بمعناه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ر 4129 575 . انظر: جامع /1 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ر 842 . البسيوي، مسألة في صلاة الخوف، ص 348 3) في (ت): وطرد. ) باب 37 : في صلاة الخوف، [والحرب ] 53 والذي بلغنا عن الصلاة عند المسايفة أن.ها خمس تكبيرات، وعسى تجزئه تكبيرة واحدة إذا لم يقدر على أكثر منها. وعن وائل قال: تكبيرة( 1) تجزئ الرجل في الحرب إذا كان طالبًا أو مطلوبًا / 502 / تلقاء وجهه. وقال أبو مالك 5 : صلاة المسايفة خمس تكبيرات. وقال قوم من أصحابنا البصرِيين: إن.ها ستّ | تكبيرات |. فمن قال بخمس قال: لأَ . ن الصلاة خمسة حدود، وهي خمس فرائض، فأقاموا مقام( 2) كلّ فريضة تكبيرة، فقالوا: لَ . ما كانت الصلاة خمسة حدود، وهي القواعد التي لا تتمّ الصلاة إ . لا بها؛( 3) جعلوا التكبير خمسًا إذا كانت صلاة المسايفة بالتكبير، فقالوا( 4): الإحرام والقراءة والركوع( 5) والسجود والتح . يات فهذه خمس، واستخرج أصحاب الستّ هذه التكبيرة السادسة؛ لأ . ن السجدتين معهم ح . دان، فقد ص . ح أصل هؤلاء أيضًا ، وبالله التوفيق. [ UôëdG I.°U »a .FEédG UE«.dG »a ] :.dn CnE°ùen وك . ل ما يجوز للنساء من الثياب فجائز في صلاة الحرب لل . رجال، وأ . ما في صلاة غيرها فلا يجوز لهم إ . لا الصوف والقطن والك . تان. ولا يُصل.ى بالثوب الملحم إ . لا في الحرب، ولا بأس بقباء الديباج في الحرب، وفي غير صلاة الحرب | لا يجوز وأرى عليه البدل |. .« خمس تكبيرات » :( 1) في (م ) 2) في (م): مكان. ) 3) في (ت): + لأنهم. ) 4) في (ت): فقال. ) .« والركوع والقراءة » :( 5) في (ت ) UE`````à``c 54 الجزء السابع والسيف رداء مع الإزار، إذا لم يكن غيره في الحرب، وإذا كان به دم ت . رب فصلّى به، وليس على صاحبه غسله بالماء، وتجوز الصلاة به ولو كان حليته ذهبًا، وهو رداء على القميص. [ ±ƒîdG I.°U AE.àfG »ap ] :.°üa قال أبو يوسف: ليس في هذا اليوم صلاة الخوف( 1)؛ لأ . ن ذلك إن.ما كان لفضل الصلاة خلف النبيّ ژ ، وأ . ن المسلمين اليوم قد كثروا، وَإن.ما قال الله تبارك وتعالى : . ! " # $ % & .. . m l k j . : فقال من عارضه في ذلك: فقد قال الله 8 (التوبة: 103 )، فينبغي أن لا يؤخذ / 503 / من أموالهم اليوم؛ لأ . ن الذي أمر بالأخذ قد ذهب ژ . E°†k jCG ±ƒîdG | I.°U | »a :.dn CnE°ùen ومن ابتلي بقتل فخرج هاربًا مطلوبًا مطرودًا؛ فإن.ه يصل.ي خمس تكبيرات. ومن أخذه السلطان يريد ظلمه، فهرب وتبعه أعوان السلطان( 2) فخشي أن يدرِكوه، فاستتر في موضع يُبصرهم منه إذا قام وحضرت الصلاة وخشي فوتها، فصل.ى جالسًا وهو يراهم يدخلون منازل ال . ناس في طلبه؛ فإن كان( 3) في وقت تلك الصلاة فعليه بدلها، وإن فات الوقت وهو في حال الخوف فلا بدل عليه. ومن كان خائفًا من بلده في بلد آخر، فكان يجمع وينزل بلده في أوقات ويرجع | في أوقات |؛ فإن.ه يصل.ي في البلد تَمامًا، ويجمع في السفر. 1) في (م): الحرب. ) 2) في (م): الظالم. ) 3) في (م): وكان. ) 55 UE`H لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: » : عكرمة قال: قال رسول الله ژ 1). وقال ابن أبي أوس: الكسوف ذهاب بعضه، والخسوف )« خسفت الشمس ذهاب كلّه. وقال أبو عبيدة: خسف وكسف واحد، معناه: ذهب ضوؤه. وقال الخليل: الشمس تخسف يوم القيامة خسوفًا، وهو دخولها في السماء، كأن.ما تك . ورت في حَجَر. وقد كسف القمر وهو يكسف كسوفًا، وكذلك الشمس. وبعض يقول: انكسفَ وهو خطأ. قال الشاعر: تْ بكاسفةٍ /504/ ( فالشمسُ طالعةٌ ليسَ ي عليكَ نجومُ الليلِ والقمرَا( 2 بكِ تَ أراد: ما طلع نجم وما طلع قمر، ث . م صرفه ونصبه. وهذا كما تقول: لا آتيك مطر السماء وطلوع الشمس ث . م صرفته فنصبته. وقال عروة بن الزبير: لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: خسفت. باب ما عرض على النبي ژ في صلاة الكسوف ،«... لا تقل » : 1) رواه مسلم، عن عروة بلفظ ) 625 . وابن حجر: فتح الباري، عن عروة موقفًا بلفظه، /2 ، من أمر الج . نة والنار، ر 905 .535/ باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، 2 2) البيت من البسيط لجرير. انظر: جمهرة اللغة، (خسف). وتهذيب اللغة، (كسف). والزاهر ) .284/ لابن الأنباري، 1 ±ƒ°ù.dG I.°U »a 38 UE`````à``c 56 الجزء السابع وقال أبو بكر ابن المنذر( 1): وذكر الخسوف والكسوف موجود في الأخبار، غير أ . ن بعضهم استحبّ أن يقال: خسفت؛ لقوله ج . ل ذكره: . . ¢ . .( (القيامة: 8 وقال أبو مُح . مد 5 : يقال: خسف القمر وكسفت الشمس، ولا يقال: كسف القمر. [ ±ƒ°ù.dGh ±ƒ°ùîdG »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو المؤثر: من صل.ى عند خسوف القمر جماعة فلا بأس بذلك، ويؤمّهم أحدهم ويجهر بالقراءة بهم، وإن ص . لوا فرادى فحسن. ومختلف في صلاة كسوف الشمس. بينما أنا أرمي بأسهم ح . تى كسفت » : وعن عبد الرحم.ن بن سَمُرَة أن.ه قال الشمس فقلت: لآتِيَ . ن النبيّ ژ أنظره ما يصنع. قال: فأتيته فوجدته قد برز من البيت يريد المسجد يجرّ رداءَه، ث . م صل.ى ركعتين على صلاتنا هذه، ث . م 2). قال: وبهذا يأخذ الفقهاء في كسوف الشمس الدعاء. قال: )« رجعت الشمس ولا يقول: إن.ه تُصل.ى جماعة في النهار تطوّعًا، إ . لا في صلاة الفريضة. وعن الربيع: في صلاة الشمس والقمر قال: ليُِصَ . ل ما بدا له، أو يقعد فيدعو. 319 ه): عالم مفسر، فقيه - 1) مُح . مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر ( 242 ) مجتهد، حافظ. كان شيخ الحرم المكي. له: تفسير القرآن، والأوسط في ال . سنن والإجماع .294/ والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم... وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام، 5 2) رواه البخاري، عن أبي بكرة بمعناه، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، ) 30 . والنسائي، بمعناه، كتاب الكسوف، باب الأمر بالصلاة عند الكسوف /2 ، ر 1040 .27/3 ، ح . تى تنجلي، ر 1464 باب 38 : في صلاة الكسوف 57 وبلغنا أ . ن جابر بن زيد: قعد ودعا ح . تى انجلى كسوف الشمس. وقال غيره: لم يبلغني أ . ن أحدًا من أهل العلم صل.ى الجماعة بإظهار 505 / القراءة عند كسوف الشمس والقمر. / والذي جاء عن الفقهاء في كسوفها الدعاء والصلاة فرادى، ولا يظهر القراءة فيها. وأ . ما القمر فتصلّى جماعة، يؤمّهم أحدهم ويجهر القراءة بهم. . ما س . نه أهل العلم الصلاة عند كسوف القمر، ِ | قال أبو قحطان | : وم ويستح . ب تطويل القيام والرغبة إلى الله تعالى. وأ . ما كسوف الشمس فيص . لون فرادى، ويكثرون الدعاء والرغبة. [ ±ƒ°ù.dGh ±ƒ°ùîdG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen . ما س . نه النبيّ ژ عند كسوف الشمس: ركعتين، ِ وقال أبو مُح . مد 5 : وم وهما من سُنَن النفل. وروى أبو بكر قال: ك . نا عند رسول الله ژ فكسفت الشمس، فقام إلى المسجد يجرّ رداءه من العجلة، وأتى إليه ناس فصل.ى بهم ركعتين كما إ . ن الشمس والقمر آيتَانِ من آيَاتِ الله » : يص . لون، فل . ما كشف ع . نا خطبنا وقال يُخ . وف بهما عباده، فإ . نهما لا يكسفان لموت أحد؛ فإذا رأيتم منهما شيئًا .(1)« فصَ . لوا وادعوا ح . تى يكشفهما الله تعالى وقال: قاسوا القمر بالشمس( 2)؛ لأ . ن أصل ذلك في الشمس. قال: وقيل: إ . ن النب . ي ژ صل.ى بأصحابه جماعة عند كسوف الشمس، فإذا خسف القمر ص . لوا جماعة. 1) سيأتي تخريجه بعد قليل. ) 2) في (ت): الشمس والقمر. ) UE`````à``c 58 الجزء السابع قال أبو الحسن 5 : روي أ . ن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ولد فبلغه ذلك ژ ، ،« أصيبت الشمس لموت إبراهيم » : النبيّ ژ ، فقال الناس فصل.ى ركعتين جماعة وأطال فيهما القيام والقراءة، فل . ما قضى الصلاة يا أ . يها الناس، » : خطب / 506 / الناس فحمد الله وأثنى عليه، ث . م قال إِ . ن ال . شمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ منِْ آيَاتِ اللهِ لَا تَكْسِفَان لأَِحَدٍ منِْ خَلْقِهِ، وَلَكِنْ يُذَ . كرُ بذَِلكَِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلكَِ فصَ . لوا، وارْغَبُوا إِلَى الله تَعَالى 1)، [ وهذا ] معنى الرواية ليس الإسناد )« إلى أن ينجليَ كسفُ أيّهما كَسَف بعينه. واختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: إن.هما تصلّيان جماعة. وقال قوم: القمر فرادى، والشمس جماعة. وقال: في آثار أهل عُمان: أ . ن القمر جماعة، والشمس فرادى. قال: وأقول: كما قال في الحديث، وصلاة الجماعة عند « إ . نهما آيتان من آيات الله تعالى » كسوفهما جائزة، وسنّة فضيلة. إذَا كُسَفَت الشمسُ والقمرُ فصَ . لوا » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال 2). وروي عنه: أن.ه ژ | كان | يجهر بالقراءة )« كأحدثَ صَلاةُ ص . ليتموها فيها؛ لأن.ها صلاة تطوّع بجماعة في وقت خاص، جعل وقتها حالًا كصلاة العيدين. 1) رواه الربيع، عن عائشة ببعض لفظه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الكسوف، ) 52 . والبخاري، عن عائشة مثله، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، /1 ، ر 195 31 . والنسائي، مثله، كتاب الكسوف، باب نوع آخر من صلاة الكسوف، /2 ، ر 1044 .132/3 ، ر 1474 .145/3 ، ر 1488 ،«... إذا خسفت » : 2) رواه النسائي في المجتبى، عن النعمان بن بشير، بلفظ ) .235/8 ، والبزار عن النعمان بن بشير بلفظه، ر 3294 باب 38 : في صلاة الكسوف 59 والصلاة في كسوف القمر تطوّع في وقت أحوال القمر كسائر التطوّع، إِذَا دَخَلَ » : فإن كان آخر الليل أجزأ( 1) الوتر عنها؛ ألا ترى إلى قول النبيّ ژ 2)، فلو صل.ى الفريضة إذا )«ِ أَحَدُكُم الْمسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ ح . تى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن دخل المسجد أجزَأَه عن الركعتين، ولا يصل.ي في الأوقات التي نهي عنها. أَ . نهُ ژ ص . لى ستّ ركعات في أربع سجدات » وروى بعض أهل الخلاف ./507/ « وجهر فيهما يوم مات إبراهيم [ ±ƒ°ù.dGh ±ƒ°ùîdG .E.MGC »ap ] :.°üa عن أبان بن أبي ع . ياش( 3) عن الحسن البصري أ . ن رسول الله ژ قال: .(4)« إذَا رَأَيتُم من هذه الأفزاع شَيئًا فَافزَعُوا إلى الصلاة » إ . ن ال . شمس والقمر آيتان من آيات الله » : وعن عائشة أ . ن النبيّ ژ قال .« لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصَ . لوا 1) في (م): أخر. ) 2) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة ) 54 . والبخاري، عن أبي قتادة مثله، كتاب الصلاة، باب /1 ، الضحى وتبردة الصلاة، ر 201 131 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين /1 ، إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ر 444 .495/1 ، وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين...، ر 714 3) في (ت) و(س): عباس، والتصويب من كتب الحديث والتراجم. وأبان بن أبي عياش: هو ) أبو إسماعيل أبان بن فيروز البصري (ت: 140 ه): متروك. روى عن أنس. من أصحاب 24 . تقريب /1 ، الحسن. كان شعبة سيء الرأي فيه. انظر: البخاري: الضعفاء الصغير، ر 32 .51/1 ، التهذيب، ر 142 ،« فَإذَا رَأَيتُم ذَلكَِ فَادعُوا اللهَ وَكَ . برُوا وَصَ . لوا وَتَص . دقُوا » : 4) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ ) 37 . ومسلم، مثله، كتاب الكسوف، /2 ، كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، ر 1059 .628/2 ، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، ر 912 UE`````à``c 60 الجزء السابع إ . ن النب . ي ژ ص . لى أربع » : واختلف قومنا في صلاة الكسوف؛ فقال قوم أَ . نهُ ركع ستّ ركعات وأربع » : 1)، وروى قوم )« ركعات وأَربَع سجدات 3)، وروى )« إ . ن النب . ي ژ ص . لى ركعتين كصلاتنا هذه » : 2). وقال قوم )« سجدات ذلك أبو بكر( 4)، وبهذا الحديث يقول الكثير منهم. واختلفوا في قراءة صلاة الكسوف؛ فروي أ . ن ابن ع . باس: قرأ في الركعات الأُول بالبقرة، وقرأ في الأواخر بسورة آل عمران. وروي عن عليّ: أن.هم جوّزوا قراءة الرّوم أو يَسِ أو العنكبوت. وعن أبان بن عثمان: وفيه اختلاف كثير. ،. ¦ ¥ . أن.ه قرأ وعن أبي مالك أن.ه قال: لم أسمع أنّ السجود يطول في صلاة الكسوف، وهو مذهب( 5) الشافعي وغيره. ورأت فرقة من أصحاب الحديث تطويل السجود في صلاة الكسوف. أ . ن ال . نبِ . ي ژ صَل.ى أَربَع رَكعَاتٍ فِي رَكعتَين وَأَربَع » : 1) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ ) 38 . ومسلم، /2 ، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ر 1066 ،« سَجدَاتٍ .620/2 ، مثله، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، ر 901 كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، ،«... صلى ست » : 2) رواه مسلم، عن عائشة بلفظ ) 621 . وأبو داود، عن جابر بن عبد الله بمعناه، باب من قال أربع ركعات، /2 ، ر 901 .306/1 ، ر 1178 3) رواه أبو داود، عن قبيصة بمعناه، كتاب الصلاة، باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات، ) ، 308 . والنسائي، بمعناه، كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، ر 1486 /1 ، ر 1185 .144/3 « أبو حنيفة » وهي من روايته، أو « أبو داود » : 4) لا ندري من المقصود به، ولعل.ه يريد أن يقول ) ركعتان » : قال « مسألة صلاة الكسوف » وهي من قوله كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في في ك . ل ركعة ركوعان، وعنه في كلّ ركعة أربع ركوعات. وقال أبو حنيفة: صفتها كصلاتنا .516/ انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف، 1 ،« هذه ث . م الدعاء ح . تى تنجلي لنا حديثان 5) في (م): واختلف. ) باب 38 : في صلاة الكسوف 61 أ . ن » واختلفوا في الخطبة بالكسوف؛ فقال بها قوم، ورووا عن عائشة النبيّ ژ ص . لى في كسوف الشمس ث . م انصرف وقد انجلت الشمس؛ فخطب وقال مالك: ليس للكسوف خطبة، .« ال . ناس فحمد الله وأثنى / 508 / عليه . من روى حديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة، ووافقه يعقوب فقال: ِ وهو م ليس في الكسوف خطبة ولا خروج؛ إن.ما الصلاة في مسجد الجماعة. وروي أ . ن ابن ع . باس: صل.ى الكسوف والقمر، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وأصحاب الحديث وغيرهم. وكان مالك يقول: ليس في كسوف القمر صلاة كصلاة كسوف الشمس. واختلفوا في وقت صلاة الكسوف؛ فقال طائفة: يذكرون الله ويدعُون. وقال قوم: يص . لون بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس، وبعد العصر ما لم يَصف الغروب. 62 UE`H اختلف قومنا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات؛ فقالت طائفة: يُصل.ى إ . ن الشمس » : عندها كما يُصل.ى عند الكسوف؛ استدلالًا بأ . ن النبيّ ژ قال .« والقمر آيتان من آيات الله تعالى وكذلك الها . د وما أشبه ذلك من آيات الله تعالى. .« أن.ه صل.ى في الزلزلة بالبصرة » : وروي عن ابن ع . باس فقال ابن مسعود: وإذا سمعتم ها . دا من السماء فافزعوا إلى الصلاة. وكان مالك: لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي. قال أصحاب الرأي: الصلاة في ذلك خشية( 1)، يعني: في الظلمة. ووجدت لأصحابنا رحمهم الله في صلاة الرجفة قولًا: إن.ها كصلاة الشمس، وبالله التوفيق. 1) في (م): حسنة. ) .d.d.dG I.°U »a 39 63 UE`H ح . دثنا ع . باد: أ . ن بني إسرائيل قحطوا قحطًا شديدًا، فأتوا عيسى ‰ فقالوا: يا نبيّ الله، لو خرجت عندنا فاستسقيت، فخرج / 509 / وخرج الناس معه ولم يبق أحد إ . لا خرج معهم ح . تى اسودّت الجبال. فقال عيسى ‰ : فرجع ناس من ناس، ث . م قال للناس ،« من كان قد أذنب منكم ذنبًا فليرجع » ،« من أصاب منكم ذنبًا فليرجع » : مثل ذلك، فرجع ناس، فما زال يقول فرجع الناس كلّهم ح . تى ما بقي إ . لا رجل واحد أعور، فقال له عيسى ‰ : أما والله شيء أعلمه فلا، [ غير ] » : فقال الفتى «؟ ما لك يا فتى لم تصب ذنبًا » أن.ني كنت يومًا أصل.ي ومرّت امرأة فنظرتُ إليها بعيني هذه، فما جاوزت فقال .« المرأة ح . تى أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها فأتبعتها المرأة فدعا الرجل ،« أنتَ صاحبي قُم فادع ح . تى أؤ . من أنا على دعائك » : ‰ عيسى وأ . من عيسى على دعائه، فتخل.لت السماء سحابًا، ث . م ص . بت عزاليها، فسقاهم الله مطرًا تا . ما وغيثًا جودًا. والعزاليِ: جمع العزلاء، وهو مصبّ الماء من الراوية [ والقربة في أسفلها ] حيث يستفرغ ما فيها، ولذلك سمّيت: عزالي السحاب تشبيهًا بها؛ يقال: أرسلت السماء عزاليها، إذا جادت بمطر منهمر. عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله ژ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصل.ى، ووعد الناس يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج ژ AE.°ùà°S’G [ I.°U ] »a 40 UE`````à``c 64 الجزء السابع حين بدا حاجب الشمس، وقعد على المنبر وك . بر وحمد الله وأثنى عليه، ث . م إ . نكم شَكَوتُم جَدبَ دياركم، واستِئخَار المطر عن إ . بان زمانه عنكم، » : قال ث . م قال: ،« 510 / وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم / الحمد لله ربّ العالمين الرحم.ن الرحيم ملك يوم الدين، لا إل.ه إ . لا الله يفعل » ما يريد، الله . م أنت الله الذي لا إل.ه إ . لا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا ث . م رفع يده فلم يزل في ،« الغيث، واجعل ما أنزلت لنا ق . وة وبلاغًا إلى حين الرفع ح . تى بدا بياض إبطيه ژ ، ث . م حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو يرفع يديه، ث . م أقبل على الناس ونزل وصل.ى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ث . م أمطرت بإذن الله 8 ، فلم يأت مسجده ح . تى سالت السيول، فل . ما رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك ح . تى بدت نواجده، .(1)« قدير، وأَ . ني عبد الله ورسوله ٍ أشهد أ . ن الله على ك . ل شيء » : فقال أنس بن مالك قال: جاء أعرابيّ إلى النب . ي ژ فقال: يا رسول الله، لقد أتيناك وما لنا بعير يئطّ ولا صبيّ يغطّ. وأنشد: أتيناك والعذراءُ تُدمي لبانها وقد شُغِلَتْ أ . م الصبيّ عن الطفل وألقى بك . فيه الفتى لاستكانه من الجوع هونًا ما يمرّ وما يحلى . ما يأكل الناس عندنا ِ ( ولا شيء م سوى الحنظل العامي والعنقر القصل( 2 وليس لنا إ . لا إليك فرارُنا وأين فرارُ الناس إ . لا إلى الرّسل أطيط الإبل يكون أنينها من ثقل الحمل عليها، أو :« بعير يئط » : قوله باب رفع ،« هذا حديث غريب إسناده جيد » : 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، وقال ) . اليدين في الاستسقاء، ر 992 . والحاكم نحوه، ر 1171 والعلهز: هو شيء يتخذونه .« والعلهز الفسل » :597/ 2) كذا في (ت)؛ وفي الدعاء للطبراني، 1 ) في سنين المجاعة، وقيل: شيء ينبت ببلاد بنى سليم له أصل كأهل البردى. والفسل: هو .447 ،292/ الرديء من كلّ شيء. انظر: النهاية، 3 باب 40 : في [ صلاة ] الاستسقاء 65 صوت ما عليها، / 511 / أو أنينها للكِ . ظة( 1). والأطيط والأطّ: صوت المحامل، والأطيط: ش . دة الجوع. اليابس. :« العامي » : الغطغطة: ضرب من الصوت. وقوله :« يغط » : وقوله أ . ول ما ينبت من أصول القصب ونحوهِ [ وهو ] غضّ رَخْصٌ، :« العنقر » : وقوله يريد به المقطوع :« القصل » : قبل أن يظهر من الأرض، والواحدة: عنفرة. وقوله من وسطه أو أسفل من ذلك؛ وإن.ما سُ . مي القصيل الذي يعلف به الدوابّ قصيلًا لسرعة اقتصاله ورخاصته. فقام رسول الله ژ يجرّ رداءه ح . تى صعد المنبر؛ فحمد الله تعالى وأثنى الله . م اسقنا غيثًا مغيثًا مَريِئًا مريعًا غدقًا » : عليه، ث . م رفع يده إلى ال . سماء، فقال طبقًا، عاجلًا غير رائث، نافعًا غير ضارّ، تملأ به الضرع وتنبت به الزرع، .«( وتحيي به الأرض بعد موتها( 2 فوالله ما ردّ يديه إلى نحره ح . تى الت . فت السماء بأبراقها، وجاءت بمطر الغرق » كأفواه القِرب وعزالي المزاد، ح . تى جاء أهل البطاح( 3) يض . جون قال: فر . د رسول الله ژ السحاب وأحدق بالمدينة كالإكليل، فضحك .«! الغرق لله درّ أبي طالب لو كان ح . يا ق . رتا » : رسول الله ژ ح . تى بدت نواجذه، ث . م قال فقال عليّ بن أبي طالب: بأبي وأ . مي أنت يا ،« عيناه، من ينشدنا شعره / رسول الله، لعل.ك تريد قوله حيث قال: / 512 1) كظّه يكُ . ظه، كِ . ظةٌ أي: غمه من شدة الأكل وكثرته، ويجوز كَ . ظهُ كَ . ظا. انظر: العين، ) (كظ). وهي ليست من حديث الطبراني، ولكن جاءت في رواية .« وكذلك تخرجون » 2) في (م): ) البيهقي. 597 . والتمهيد / 3) في (ت): البطانة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب الدعاء للطبراني، 1 ) .64/ لابن عبد البرّ، 22 UE`````à``c 66 الجزء السابع وأبيضَ يستسقي الغمام بوجههِ اليتامى عصمةٌ للأراملِ ثمالَ ( تطوفُ به الهلاكُ من آلِ هاشم وٍهم عنده في نعمةٍ وفواضلِ( 1 ث . م نزل. وكان ،« ما ذاك أردت يا أبا الحسن » : أبيات له، فقال النبيّ ژ ابن عمر كثيرًا ما ينشد نعته هذا في مسجده ژ ، ويقول من سمعه: هكذا كان رسول الله ژ . المريع: من الكلأ الكثير، تقول: مرعَ يمرع، وهو الكلأ :« مريعًا » : قوله ژ والمرعى، وقد أمرع القوم: إذا أصابوا الكلأ المريع، وأمرع المكان والوادي: إذا زاد الكَلأ والمرْع الأسمر من ذلك. والغدق: الكثير، ومطر مغدوق: كثير. والطبق: العام الذي ي . تسع وتضيق الأرض. والرائث: البطّيّ. والعزالي قد مرّ تفسيره. والنواجذ: جمع ناجذ، وهو السنّ بين الناب والأضراس. وقول العرب بدت نواجذه: أي بدا ذلك منه ضحكًا أو غضبًا. أي غياثهم. :« ثمال اليتامى » : وقال أبو طالب العصمة: كلّ شيء اعتصمت به، وقد اعتصمت :« عصمة للأرامل » : وقوله إذا لجأت إلى شيء اعتصمت به، والغريق يعتصم بما تناله يده: أي تلجأ إليه. وقال النابغة: ن خَوفِهِ الم . لاحُ مُعتَصِمًا ِ ( يَظَ . ل م بالخَيزُرَانَة بَعدَ الأَيْن وال . نجَدِ( 2 313 (ش). والطبراني في / 1) روى الحديث والأبيات البيهقي في دلائل النبوة عن أنس، 6 ) 597 . وابن عبد البرّ في التمهيد، /1 ، كتاب الدعاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ر 2180 65 ؛ مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظ الأبيات. - 64/22 . 2) البيت من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه، ص 22 ) باب 40 : في [ صلاة ] الاستسقاء 67 الم . لاح: صاحب السفينة. والخيزرانة( 1): ال . س . كان. والأيَن: الإعياء. وال . نجد: الغرق. هم ال . صعاليك الذين يتناولون الناس لطلب معروفهم؛ :« الهلاك » : وقوله / قال جميل: / 513 ( أَبِيتُ مَعَ الهلَاكِ ضَيْفًا لأَهلِهَا وأهْلِي قريبٌ مُوسَعونَ ذوُو فَضْلِ( 2 والصعاليك: جمع صعلوك، وهو الذي لا مال له. قال الشاعر: ( كأنّ الفَتَى لم يَعْرَ يَومًا إذا اكْتسَى ولم يَكُ صُعلُوكًا إِذَا مَا تَم . ولَا( 3 وقيل: إن.ما قلب النبيّ ژ رداءَه في الاستسقاء لكي ينقلب القحط إلى الخصب، وح . ول الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. مَا مُطِرَ قَومٌ ق . ط إ . لا برَِحْمَةٍ، وَلَا قَحَطُوا » : أبو أمامة قال: قال رسول الله ژ .(4)« إ . لا بسِخطٍ لَا تَقُومُ ال . ساعَةُ ح . تى يُمْطَرَ ال . ناسُ ]( 5) مَطَرًا ]» : أبو هريرة عنه ژ أن.ه قال وليس ال . سنَة بأن » (6)«ِ لَا تُكِ . ن منِْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِ . ن منِْهُ إ . لا بُيُوتُ ال . شعَر .(7)« لا تمطروا، ولكن ال . سنَة أن تمطروا معاً وتمطروا ث . م لا تنبت الأرض شيئًا . 1) في (ت): والخنزوانة؛ والصواب ما أثبتناه من ديوان النابغة، ص 22 ) . 2) البيت من الطويل لجميل بثينة في ديوانه، ص 82 ) 110 . ومحاضرات / 3) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: ديوان الحماسة للتبريزي، 1 ) .591/ الأدباء للأصفهاني، 1 .1260/4 ، 4) رواه الأصبهاني: العظمة، عن أبي أمامة بلفظ قريب، ر 73912 ) بدل ما بين المعقوفين. والحديث رواه أحمد، عن أبي هريرة « ليمطرنّ » :( 5) في (ت) و(س ) . بلفظه، ر 7248 . 6) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 7248 ) . 7) الشطر الثاني رواه الشافعي في مسنده، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 342 ) UE`````à``c 68 الجزء السابع ال . سنَة عند العرب: الجدب؛ يقال: أرض بني فلان سنة، إذا كانت مجدبة. قال الكسائي: أصابتهم سَنة أز . متهم أزمًا؛ أي: استأصلتهم. [ ô.Y AE.°ùà°SG »ap ] :.°üa وفي الحديث: أ . ن عمر 5 خرج إلى الاستسقاء، فصعد المنبر فلم يزد على الاستغفار ح . تى نزل، فقيل له: إنك لم تَستَسق؟ِ! قال: لقد استسقيت بمَجَادِيح السماء. جْدَح، وهي نجم من النجوم، وكانت العرب ِ والمَجَاديحُ: واحدها م تقول: إن.ها تمطر به، كقولهم في الأنواء. والذي يراد من هذا الحديث: أن.ه جعل من الاستغفار استسقاء، يتأ . ول . $ # " ! . . . . . I . : قول الله تعالى (نوح: 10 11 ). وقول عمر هذا لا على تحقيق الأنواء، إن.ما هي كلمة جارية على ألسنَة العرب، فجعل / 514 / الاستغفار هو المجاديح الأنواء. [ E.à.°Uh I.°üdEH hCG QE.¨à°S’EH AE.°ùà°S’G »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن 5 : قيل: الاستغفار سُ . نة، وفي ذلك الطلب إلى الله ! . . . . . I . : تعالى، فأ . ما الواجب فلا؛ قال الله 8 . . - , + * ) ( ' & . $ # " 12 )، وقال تعالى مؤكّدًا ذلك: . ! " # $ % & ' - (نوح: 10 ) ( * + , . (الأعراف: 96 )، وعند تتابع المطر ودوام النعم لشرط التوبة والتقوى. وروي أ . ن النبيّ ژ جاءه رجل وهو يخطب على المنبر وسأله الاستسقاء؛ باب 40 : في [ صلاة ] الاستسقاء 69 وعلى هذا المثال قيل مضى .« الله . م اسقِنَا الغَيثَ منِ غَير صَلَاة » : فقال ژ [ عمر ] لَ . ما قيل له: يا أمير المؤمنين استسق لنا، فقال: لقد سألت الله. أ . ن النبيّ ژ خرج بالناس إلى المص . لى فاستسقى لهم قائمًا، ث . م » وروي أَ . نهُ خرج بالناس وحوّل » : 1). وروي )« تو . جه إلى القبلة وح . ول رداءه فسُقوا .« ظهره إليهم وح . ول رداءه، وص . لى ركعتين؛ فإ . نه استسقى لهم وأ . نهم سُقُوا أ . ن النبيّ ژ خرج إلى الاستسقاء متخ . شعًا، فصنع كما » : وروى ابن ع . باس 2). وقيل: صل.ى ركعتين فيهما القراءة. )« صنع في الفطر والأضحى [ AE.°ùà°S’G I.°U ..°U »a ] :.dn CnE°ùen قال: وإذا أراد واحد فعل ذلك؛ فإن.ه يبرز بمن معه إلى الجبّان وقت الضحى، ويقلب ثوبه أو لا يقلبه، ويصل.ي بالناس ركعتين أو أربع ركعات جماعة، ويجمع بالقراءة ث . م يحمد الله بما فتح له، ويصل.ي على نبيّه مُح . مد ژ / 515 / ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ث . م يسل.م، ث . م يسأل الله تعالى من فضله ويحمده، ويسأله أن يسقيه غيثًا مغيثًا عامًا يخصب به البلاد ويصلح به العباد، ويدعو ويجتهد في الدعاء بما فتح الله تعالى له من حوائج الدنيا والآخرة. وقال: وليس ذلك بواجب. [ AE.°ùà°S’G AEYO ] :.°üa استسقى الناس بم . كة في قحط أصابهم، إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيشٍ( 3) مؤتزرٌ بإحداهما ومرتدٍ بالأخرى، فوقف في غمار الناس في . 1) رواه الدارقطني، عن عباد بن تميم عن عمه بلفظ قريب، ر 1823 ) . 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 10666 ) .316/ وهو خطأ والتصويب من: الغزالي: إحياء علوم الدين، 1 ،« خيستان » :( 3) في (ت) و(س ) 238 (ش). / وابن الجوزي: صفة الصفوة، 1 UE`````à``c 70 الجزء السابع إل.هي وس . يدي ومولاي، أخلقت » : المسجد الحرام، فسُمِع وهو يقول الذنوب وجوهنا، يا حليمًا ذا أناة، يا من لا يعرف عباده منه إ . لا الحسن وبكى، فتغ . يمت السماء وأقبل ،« الجميل، الله . م اسقهم الساعة الساعة المطر من كلّ مكان ح . تى خاض الناس في الماء، ث . م صل.ى المغرب وخرج من المسجد. 71 UE`H الضحى: ارتفاع النهار. و[ قيل ]: الضحى فويق ذلك. وال . ضحاء ممدود : إذا اشتدّ النهار، وأكثرت [ الشمس ] أن تنْتَصِفَ. وقال بعض: الضحى مقصور عند شروق الشمس، والضحاء ممدود عند انبساطها. وقال الشاعر: ي( 1) ال . ضحَاءَ ضُحًى ِ ( أَعْجَلَهَا أَقدُح وَهي تُنَاصِي ذَوَائِبَ ال . سلَم(ِ 2 ويقال: ضَحىَ الرجل يَضْحى ضحى، إذا أصابه ح . ر الشمس؛ وفي القرآن: طه: 119 )؛ أي: لا يؤذيك حرّ الشمس. وقال ) .e d c b a . عمر بن أبي ربيعة: ( رَأَيت( 3) رَجُلاً أَ . ما إِذَا ال . شمسُ عارضت ( 4 فيَضْحَى وأ . ما بالعشيّ فيَخصَرُ الخصر: من البرد تجده في أصابعك. وقد تس . مى الشمس ض . حاء ممدودًا ، وتقول: إِضْحَ يا رجل بكسر الألف ؛ / 516 / أي: أبرز للشمس( 5)، وتقول للقوم: اضحوا بصلاة الضحى؛ أي: أ . خرُوها إلى ارتفاع الضحى. والضحيان: من كلّ شيء البَارِز للشمس. 1) في (ت): فرحها، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جمهرة اللغة، (حضو). ) .1050/ 2) البيت من المنسرح للنابغة الجعدي. انظر: جمهرة اللغة، (حضو)، 2 ) .« رأت » : 3) كذا في (ت)؛ وفي ديوان عمر ابن أبي ربيعة، ص 151 ، وغيره من كتب اللغة ) . 4) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه، ص 151 ) 5) في (ت): الشمس، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) .ë°†dG I.°U »a 41 UE`````à``c 72 الجزء السابع [ .ë°†dG I.°U .°†a »ap ] :.°üa عن أبي صفوان( 1) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أ . ن ابن ع . باس كان لا يصل.ي الضحى، فأدخلته على أمّ هانئ، فقلت: أخبري هذا بما دخل عليّ رسول الله ژ يوم الفتح في بيت، فأمر » : أخبرتيني به، فقالت بماء فص . ب في قصعة، ث . م أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ث . م ر . ش ناحية البيت، فص . لى ثماني ركعات قيامه . ن وركوعه . ن وسجوده . ن سواء، فخرج ابن ع . باس وهو يقول: ،« وجلوسه . ن سواء، قريب بعضهم من بعض لقد قرأت القرآن مئتين، فما عرفت قطّ إ . لا الساعة [ معنى ] . 2 » 4. (ص: 18 )، وكنت أقول: أي صلاة الإشراق؟! ث . م قال: هي 3 .( صلاة الإشراق( 2 قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن ابن ع . باس أن.ه كان إذا قرأ هذه الآية: . 2 أ . ن النبيّ ژ » | : 4. يقول: أي: صلاة هذه؟ ح . تى حدّثته أم هانئ 3 دخل عليها بم . كة ث . م دخل بيتًا، فلف عليه سترًا فيما بينه وبينهم، ث . م أتى . | « بماء ث . م اغتسل وتو . ضأ ورش ناحية البيت ث . م ص . لى الضحى وقال أبو الحسن: روي عن ابن ع . باس قال: ما ظننت أ . ن صلاة الضحى . 4 3 2 1 فضيلة، ح . تى أتيت على هذه الآية: . . / 0 (ص: 18 ). وفي رواية: ما فطنت لصلاة الضحى وفضلها ح . تى أتيت على هذه الآية. 1) أيوب بن صفوان مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي المحدّث عن أ . م هانئ عن ) النبي ژ . روى عنه: سعيد بن أبي عروبة وسعيد عن متوكل. انظر: البخاري: التاريخ .55/6 ، 418 . ابن ح . بان: الثقات، ر 6698 /1 ، الكبير، ر 1337 . 2) رواه الحاكم في المستدرك، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 6975 ) باب 41 : في صلاة الضحى 73 [ .ë°†dG I.°U .°†a »ap ] :.dn CnE°ùen .(1)« أوصاني جبرائيل بصلاة الضحى » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال / يا معاذ، إ . ن للج . نة بابًا يقال له: ال . ضحى، / 517 » : وعنه ژ أن.ه قال 2). وعنه ژ : )« لا يدخل من ذلك الباب إ . لا من كان مص . ليا لل . ضحى 3)، ولم نسمع بالشفع )« من حافظ على شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه » مؤن.ثا إ . لا في هذا الحديث، ولعل.ه ذهب فيه إلى الفِعلَة الواحدة. قد كانت صلاة الضحى أكثر صلاة » : أبو هريرة عن النب . ي ژ .(4)« ‰ داود ابن ع . باس: أ . ن رسول الله ژ أتى مسجد قباء، فإذا قوم يص . لون صلاة هذه صلاة رغبة | ورهبة | ، كان الأ . وابون يص . لون حين ترمض » : الضحى، فقال 5). الرمض: ح . ر الحجارة من ش . دة حرّ الشمس، والاسم الرمضاء. )« الفصال ورمض الإنسان وهو يرمض رمضًا: إذا مشى على الرمضاء. والرمضاء متل . هبة: يعني ش . دة الحرّ على الأرض. 1) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) 195 . والهيثمي، عن أبي /5 ، 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة بمعناه، ر 5060 ) .239/ هريرة بمعناه، 2 ، 3) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في صلاة الضحى، ر 476 ) ، 341 . وابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء في صلاة الضحى، ر 1382 /2 .440/1 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) رواه مسلم، عن زيد بن أرقم ببعض لفظه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ) ، 515 . وأحمد، مثله، ر 19485 /1 ، صلاة الأ . وابين حين ترمض الفصال، ر 748 .267/4 UE`````à``c 74 الجزء السابع [ E.àbhh .ë°†dG I.°U .«s .u °S ] :.dn CnE°ùen | قال أبو قحطان | : س . ن النبيّ ژ ركوع الضحى وأربعًا قبل العصر، وبعضُ ذلك أَوكدُ من بعض. ويقال: إ . ن صلاة الأ . وابين هي الضحى. وقال أبو المؤثر: صلاة الضحى لها فضل وليست بعزيمة. وقال أبو الحسن: صلاة الضحى سُ . نة فضيلة أق . لها ركعتان وأكثر من ذلك أفضل. ووقتها مذ ترتفع الشمس قدر رمح إلى نصف النهار، وأفضل ذلك إذا رمضت الفصال على ما قالوا به . قال: وأقول: أفضل الوقت الذي يكون فيه العبد أشدّ نشاطًا أو إقبالًا على الصلاة، أيّ ساعة كانت. من ص . لى الضحى حين تكون الشمس من قبل » : وعن النب . ي ژ قال المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت العصر ركعتين كتب له أجر يومه أ . ن النبيّ ژ / 518 / ص . لى يوم » : 1). وروي )« وحسنته، وكفي إثمه وخطيئته أو أربع ركعات الشكّ م . ني ؛ فصارت « فتح م . كة ضحوة النهار ركعتين سُنة م . تبعة. وقال أبو عليّ: ركوع الضحى نصف النهار في الشتاء ولا بأس، وأ . ما في الحرّ فقد كره، وللمصل.ي من الفضل درجات لا يعلمها إ . لا ربّ العالمين. وما( 2) صل.ى من الضحى أجزأ، وكلّما أكثر كان أفضل. وقيل: لا يحافظ على صلاة الضحى إ . لا كلّ من يطلب الخير، وهي صلاة الأ . وابين. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) في (ت): من، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 41 : في صلاة الضحى 75 [ ¬JE©cQh .ë°†dG »ap ±.àN’G ] :.dn CnE°ùen قال قوم: ،« أَ . نهُ ص . لى الضحى يوم فتح م . كة » روي عن النب . ي ژ .(1)« ثماني ركعات » : وعن أمّ هاني ،« ركعتين » وكانت عائشة تس . مى: تسبيحات ،« أَ . نهُ لم يصلّ إ . لا م . رة ث . م لم يعد » : وروي الضحى. لم يكن يص . ليها إ . لا أن يَقْدُم من سفر فيص . لي الضحى » بلغنا أ . ن النبيّ ژ .(2)« قبل أن يدخل إلى أهله وعن عكرمة: أ . ن ابن ع . باس كان( 3) يصل.ي الضحى يومًا، ولا يصل.يها عشرة أي.ام. وقيل: كان أبو عبيدة يصل.يها ويتركها زمانًا. ووجدت الربيع أن.ه لقي أبا عبيدة في الج . بان فقال: انتظرني ح . تى أصل.ي، فلا عهد لي بها منذ حين. 425 . والطبراني في الكبير، عن أ . م هاني، /6 ، 1) رواه أحمد، عن أ . م هاني بلفظه، ر 27431 ) .406/24 ، ر 987 2) رواه مسلم، عن كعب بن مالك بمعناه، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من ) 496 . وأبو داود، عن كعب بن مالك بمعناه، باب في الصلاة عند القدوم /1 ، سفر، ر 716 .91/3 ، من السفر، ر 2781 3) في (ت): + لا، ولع . ل الصواب حذفها. ) 76 UE`H . ما لا يلزمك فريضته. والمط. . وعَة: ِ التطوّع: ما تب . رعت به من ذات نفسك م .( القوم الذين يتطوّعون بالجهاد، [ و ] يخرجون إلى المرابطات( 1 البقرة: 158 )؛ أصله: التطوّع، معناه: ) . j i h . : وقول الله 8 يفعل غير المفترض عليه من طواف أو صلاة أو زكاة، أو نوع من أنواع البقرة: 158 )؛ أي: مجازٍ له بالأعمال. الشكر ) . n m (2)l k . الطاعة هاهنا / 519 / الجزاء. التوبة: 79 )، قال ) . ..½ ¼ » . ¹. المفضّل: أراد المتطوّعين، فأدغمت التاء في الطاء فصارتا طاء مش . ددة. وقال: والمِط.وّع: الذي يعطي الشيء طَوعًا بسهولة من غير ش . دة، ث . م جعلوا من يفعل ما لا يجب عليه مُتطوّعا؛ لأن.ه ليس يُكره نفسه ولا يُكره عليه. والنافلة تأويلها: ما يتبع الأصل بعد الفريضة. ويعقوب نافلة بعد 3) : أي فضل، والله أعلم. ) إسحاق 6 1) انظر: العين، (طوع). ) 2) في (ت): + تعالى، وهو خطأ. ) .( الأنبياء: 72 ) . . . A . A . : 3) إشارة إلى قوله تعالى ) ..aE.dG »gh ´ƒq £àdG I.°U »a 42 باب 42 : في صلاة التطوّع وهي النافلة 77 قال الله تعالى: . ! " # . (الأنفال: 1)، وهي الغنائم، اشتقاقه من تنافل، والنفل: غنيمة بعد غنيمة، وأصله: ما يعطى للرجل فضلًا على قسطه، فكلّه يرجع إلى أن.ه غنيمة وفَيْء، إ . لا أن كلّ واحد قد خصّ باسم؛ فكأ . ن النافلة من الصلوات فضل( 1) وزيادة على الفرض الواجب، وهي غنيمة للمتن . فل، والله أعلم. قال لبيد: نَفْلٍ تَقْوَى ربّنا خَيْرُ ( إ . ن وَبِإِذنِ اللهِ رَيْثِي وعَجَل( 2 أي: خير كسب كسبه الإنسان؛ يقول: بإذن الله إبطائي وعجلتي، يقول: . كلّه من الله 8 وقال الخليل: النافلة: العطية يعطيها تطوّعًا بعد الفريضة من صدقة أو عمل خير. قال: والنافلة أيضًا: ولد الولد. [ E..°†ah .aGƒ.dG »ap ] :.°üa النافلة هدي.ة المؤمن إلى رب.ه، فليحسن أحدكم هدي.ته » : في الخبر .(3)« وليط . يبها لا تُقبل » : 4). وقيل )« لا تقبل نافلة ح . تى تؤ . دى الفريضة » : وجاء الحديث 5)، والتطوّع لا يقبل ح . تى يؤ . دى اللازم. )« نافلة بتضييع فريضة 1) في (ت): أفضل، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) . 2) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه، ص 79 ) 3) أخرجه العجلوني عن الديلمي من حديث عبد الله بن برقاء الليثي عن أبيه عن جده مرفوعًا ) انظر: .« قال: القاري لا أصل له بهذا المعنى وإن كان يصحّ من حيث المعنى » : بلفظه، وقال 358 (ش). /1 ، كشف الخفاء، ر 1138 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 387 . وابن أبي شيبة، موقوفًا عن أبي /2 ، 5) أخرجه البيهقي، عن عليّ بلفظ قريب، ر 3817 ) . بكر، ر 37056 UE`````à``c 78 الجزء السابع ،(1)« ابن آدم صلّ في أ . ول الليل أكْفِك آخره » : وعن النب . ي ژ عن ربّه 8 من ص . لى » : 2). وعنه ژ )« فيِ أ . ول النهار أربع ركعات أكْفِكَ آخره » : وفي خبر .(3)« في النهار اثنتي عشرة ساعة بنى الله له بيتًا / 520 / في الج . نة عقبة بن عامر: أن.ه خرج مع النبيّ ژ في غزوة تبوك، فجلس يومًا ژ من قام إذا استق . لت الشمس فتو . ضأ وأحسن الوضوء، » : يح . دث أصحابه فقال 4). وعنه ژ : )« ث . م قام فص . لى ركعتين؛ ك . فر له خطاياه وكان كما ولدته أمّه 5)، فالحذر الحذر فإنّ )« نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الص . حة والفراغ » ما عند الله خير وأبقى. أ . ن النبيّ ژ كان يص . لي قبل الإقامة ركعتين خفيفتين مثل » : عن حفصة .« صلاة الضحى قال قومنا: أجمعوا أ . ن الركعتين قبل الفجر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وقيام شهر رمضان تطوّع كلّه، من شاء فعله ومن شاء تركه. وعند أصحابنا رحمهم الله أ . ن التطوّع على وجوه، وبعض ذلك أوكد من بعض، وقد م . ر هذا في أ . ول الجزء. .«... أول النهار » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وانظر الحديث الذي بعده بلفظ ) 27 . والترمذي، /2 ، 2) رواه أبو داود، عن نعيم بن همار بمعناه، باب صلاة الضحى، ر 1289 ) .340/2 ، عن أبي الدرداء وأبي ذر بمعناه، باب ما جاء في صلاة الضحى، ر 475 ، 3) رواه مسلم، عن أ . م حبيبة بمعناه، باب فضل ال . سنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن...، ر 728 ) .459/1 ، 503 . والنسائي في الكبرى، عن أ . م حبيبة بمعناه، ر 1469 /1 4) رواه البيهقي، عن أبي ذر بمعناه، كتاب الصلاة، باب ذكر خبر جامع لأعدادها (الضحى) ) .48/3 ، وفي إسناده نظر، ر 4685 5) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الرقائق، باب ما جاء في الص . حة والفراغ...، ) 2357 . والترمذي، مثله، كتاب الزهد، باب الص . حة والفراغ نعمتان...، /5 ، ر 6049 .550/4 ، ر 2304 باب 42 : في صلاة التطوّع وهي النافلة 79 يا رسول الله، ما يهدم الذنوب » : وقيل: إ . ن رجلًا سأل النبيّ ژ فقال .(1)« النوافل بعد أداء الفرائض » : فقال ژ «؟ السالفة اجْعَلُوا لبُِيُوتكُِمْ نَصِيبًا منَِ صَلَاتكُِمْ تبتغون بها » : وجاء عن النب . ي ژ أن.ه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، » : 2). هاشم عن أبيه أ . ن رسول الله ژ قال )« البركة 3). وعن عمر 5 )« فإ . ن أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم بعد صلاة الجماعة أن.ه قال: الصلاة للرجل في بيته نور. وقيل: صلاة النافلة في البيت أفضل. وقيل: أفضل الصلاة في ال . نهار ما بين الظهر إلى العصر؛ عمر قال: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بعد الزوال قَبْلَ ال . ظهْر » : 521 / سمعت رسول الله ژ يقول / .(4)« يَعْدلِْنَ صَلَاةَ ال . سحَر [ ´ƒt £àdG I.°U .E.MCG »ap ] :.dn CnE°ùen وليس في صلاة التطوّع أذان ولا إقامة. ومن صل.ى تطوّعًا قرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة، أو ما تي . سر من القرآن بعد( 5) الحمد ليلاً كان أو نهارًا. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 2) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب أبواب التطوّع، باب التطوّع في البيت، ر 1178 ) 70 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في /2 .358/1 ، بيته...، ر 777 3) رواه البخاري، عن زيد بمعناه، كتاب الاعتصام بالكتاب وال . س . نة، باب ما يكره من كثرة ) 180 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب /8 ، السؤال وتكلف...، ر 7289 .539/1 ، استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، ر 781 4) رواه الترمذي، عن عمر بن الخطاب بمعناه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النحل، ) 299 . وابن أبي شيبة، عن أبي صالح بلفظ قريب، كتاب الصلوات، باب في /5 ، ر 3128 .16/2 ، الأربع قبل الظهر من كان يستحبها، ر 5940 5) في (ت) و(م): عند. ولع . ل الراجح ما أثبتناه. ) UE`````à``c 80 الجزء السابع ولا يجوز أن يصل.ي تطوّعًا بفاتحة الكتاب وحدها، وأجاز ذلك أبو الحواري، وزعم هاشم عن بشير: أ . ن من قرأ في صلاة النافلة فاتحة الكتاب أجزَأَه. وحفظ عن هاشم أن.ه قال: لم أسمع أحدًا يقول: بأ . ن فاتحة الكتاب تجزئ قراءتها في النوافل، إ . لا موسى بن أبي جابر، وكره ذلك غيره. ولا تجوز صلاة النافلة بعد صلاة العصر إلى الليل، ولا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؛ لنهي النبيّ ژ عن ذلك، إ . لا من أراد أن يقضي صلاة عليه فجائز. وقيل: يجوز أن يصل.ي النافلة محتَبِيًا ومترَب.عًا ونائمًا، ويُحرِم مستقبلًا للقبلة، ث . م يصل.ي حيث كان وجهه وطريقه. وقيل: إذا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فليرجع إلى القبلة، والقول الأ . ول أحبّ إل . ي. وكذلك الراكب يصل.ي النافلة وهو راكب داب.ته، ويحرم إلى القبلة ويتمّ صلاته كلّها حيث كان وجهه، ويركع ويسجد بالإيماء. قال مُح . مد بن هاشم: إ . ن والده هاشمًا كان يصل.ي النافلة محتَبِيًا وليس على ظهره شيء، فقال سعيد بن محرز: كنت أحبّ معرفة ذلك. ومن صل.ى ركعتين ث . م ذكر أ . ن ثوبه كان جنبًا؛ فما تلزمه إعادة في صلاة ال . نافلة، إ . لا في قيام شهر رمضان؛ فإ . ن الإعادة أحبّ إلينا، يصل.ي ما فتح الله له من ذلك كلّ ليلة. ومن صل.ى تطوّعًا ركعة قائمًا وركعة قاعدًا فلا بأس. ومن صل.ى النافلة / 522 / نهارًا لم يجهر بالقراءة، وأ . ما في الليل فجائز . m l k j i h . : له ذلك. وقيل: إن.ما نزلت هذه الآية (الإسراء: 110 ) في صلاة التطوّع، لا في صلاة الفريضة، والله أعلم. باب 42 : في صلاة التطوّع وهي النافلة 81 [ ...dG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ومن صل.ى الفريضة في المسجد ث . م أراد أن يتن . فل؛ فعن منير: أن.ه لا توجيه عليه ما دام في المسجد، إن شاء لم يو . جه واجتزأ بتوجيه الفريضة. ومن قام للصلاة؛ فإن.ه يوجه ويستعيذ في أ . ول صلاة، وتجزئه م . رة ح . تى ينصرف أو يتكل.م، فإن تكل.م استقبل التوجيه والاستعاذة، فإن لم يتكل.م ولم ينصرف؛ فإن.ه يجزئه كل.ما سلم أن يك . بر ويقرأ. قال أبو الحسن: من صل.ى تطوّعًا ليلًا أو نهارًا واستعاذ كل.ما أراد أن يدخل في الصلاة فهو أحبّ إليه، وإن لم يفعل إ . لا في الم . رة الأولى فلا بأس عليه. وذكر المنذر أن.ه رأى أزهر بن عليّ يصل.ي نافلة، ويدخل يده في منخره كأن.ه يستخرج منه شيئًا. وقال سليمان: لا بأس بذلك. وقال سليمان: من صل.ى نافلة على غير طهر ث . م ذكر، أو كان ثوبه غير طاهر؛ فعليه البدل. وقال أبو قحطان: أحبّ إلينا أن يصل.ي الرجل ركعتين تطوّعًا يوم الفطر، ولا بأس بالصلاة تطوّعًا قبل صلاة النحر وبعدها، وذكر آخرون: الصلاة بعد النحر. قال: وما أراهم كرهوا إ . لا إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فليصل ما شاء. [ ´ƒq £àdG »ap ¬«LƒàdG ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحواري: من كان يصل.ي تطوّعًا قائمًا أو قاعدًا، أو قيام شهر ،« كفرًا بالشيطان » : رمضان، فل . ما سَل.م قال: أستغفر الله وأتوب إليه، وكان قال ث . م قام يصل.ي بلا توجيه؛ فإن.ه يكره / 523 / له ذلك بعد قوله: أستغفر الله UE`````à``c 82 الجزء السابع وأتوب إليه، وإعادة التوجيه أحبّ إلينا، فإن لم يو . جه فلا بأس عليه، وذلك فعليه التوجيه. « كفرًا بالشيطان » : في النافلة. وأ . ما قوله [ ´ƒq £àdG I.°U .E©cQ »ap ] :.dn CnE°ùen ولا يجوز لأحد أن يتطوّع بركعة سوى الوتر، ولا أربع ولا ثلاث، بل 1)، وأجاز بعض )« صَلَاة ] ال . ليْل وَال . نهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ]» : ركعتين؛ لقول النبيّ ژ أربع ركعات. وقال أبو مُح . مد 5 : وليس لأحد أن يصل.ي التطوّع الكثير لا يقطع بينه بالتسليم. وقيل: قالوا: إ . ن الذي يقطع نحبّ أن يقطع بين كلّ ركعتين بالتسليم أو أربع ركعات، وهذا أكثر ما قالوا. وصلاة الليل مثنى مثنى في قول أبي يوسف ومُح . مد بن الحسن وغيرهما، وفي قول أبي حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت سِتًّا، وإن شئت ثمانيًا ليس بينه . ن تسليم. وعنه أن.ه قال: الأفضل أربعًا أربعًا، ولا يجوز أن يزاد بالنهار على أربع، وبالليل على ثمان. وقال الشافعي: أفضل التطوّع مثنى مثنى، ولا يجوز أكثر منه. وقال أبو الحسن 5 : صلاة الليل مثنى مثنى، يحتمل الجلوس كلّ ركعتين للفصل بينهما، وأ . ما صلاة النهار فإن شئت فص . ل ركعتين، وإن شئت فص . ل أربعًا، ونحن نسل.م في كلّ ركعتين. .29/2 ، 1) رواه أبو داود، عن ابن عمر بلفظه، كتاب التطوّع، باب في صلاة النهار، ر 1295 ) . والترمذي، مثله، كتاب الجمعة، باب ما جاء أ . ن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ر 597 باب 42 : في صلاة التطوّع وهي النافلة 83 [ ´ƒq £àdG I.°U .«s .«c »ap ] :.dn CnE°ùen وجائز في التطوّع أن يصل.ي الإنسان قائمًا وقاعدًا، ويصل.ي بعضها قائمًا / 524 / وبعضها قاعدًا؛ كلّ ذلك جائز؛ وروي أ . ن النبيّ ژ فعل ذلك كلّه. كان يص . لي على راحلته في السفر مقبِلًا ومدبِرًا حيث ما » وعنه ژ 1)، فأنكر كثير من العلماء الصلاة لغير القبلة، وقالوا: إ . ن ذلك في )« توجّهت النوافل ويُحرِم للقبلة. وقال أبو مُح . مد: يجوز للرجل التطوّع على راحلته وهو سائر حيث ما توجّهت به، إذا ابتدأ بصلاته نحو القبلة، وروى ذلك ابن عمر وأنس بن أ . ن النبيّ ژ كان إذا سار وأراد أن يص . لي تطوّعًا على دا . بته استقبل » : مالك 2). وفي الرواية عن ابن )« بناقته القبلة وك . بر، ث . م أرسلها حيث ما توجّهت .(3)« أ . ن النبيّ ژ ر . بما أَوتَرَ على الراحلة » : عمر أ . ن النبيّ ژ كان يص . لي نافلة وهو » وفي جامع أبي قحطان قال: بلغنا .« راكب على حمار يريد خيبر [ ´ƒt £àdG I.°U .°†aCG ] :.dn CnE°ùen قال أبو جابر في الجامع: إ . ن أفضل صلاتنا التطوّع في نصف الليل إلى آخره، وبالنهار بين الصلاة الأولى والعصر. .20/2 ، 1) رواه أحمد، عن ابن عمر بمعناه، ر 4714 ) 203 . وعبد بن حميد في مسنده، مثله، /3 ، 2) رواه أحمد، عن أنس بلفظ قريب، ر 13131 ) .370/1 ، ر 1233 . 3) ذكره ابن المنذر في الأوسط، عن ابن عمر بمعناه، ر 2735 ) UE`````à``c 84 الجزء السابع قال أبو مُح . مد: الذي سمعنا أ . ن الصلاة للتطوّع في النصف الأ . ول من ،( المزمل: 6 ) . C B A @ ? > = < . : الليل أفضل؛ لقول الله تعالى وصلاة ال . نهار كلّها سواء بعد صلاة الضحى. فالذي عندنا أ . ن صلاة الأ . وابين التي ؛« إذا رمضت الفصال » : وأ . ما قوله . (1)f e d c b . : ندب الله تعالى إليها بقوله 8 525 / والله أعلم. / ،( (غافر: 55 قال: ومن جمع الصلاتين العشاء( 2) والعتمة؛ فيكره له أن يصل.ي تطوّعًا قبل صلاة العشاء، ولو أ . خرها إلى العتمة فمكروه له أن يصل.ي تطوّعًا، وليس هذا من الوقت، كالوقت من بعد العصر إلى إياب الشمس. ويستح . ب في النفل أربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر. ولا يجوز للإنسان أن يصل.ي نافلة إذا كان مخاطبًا بالجماعة؛ لقول .« إذَا أُقيِمَت ال . صلَاةُ فَلَا صَلَاة إ . لا الْمَكتُوبَة » : ال . نبِيّ ژ ويجوز أن يصل.ي في الكعبة تطوّعًا، وقد م . رت هذه المسألة في أ . ول الكتاب. 2 . : 1) في (ت): والإشراق. ولع . ل المص . نف يقصد قوله تعالى في سورة (ص) الآية: 18 ) .. 4 3 لأ . ن العشاء عند القائلين بجواز هذه التسمية هو آخر ؛« صلاة المغرب » : 2) يقصد بالعشاء هنا ) ساعة من النهار عند المغرب، رغم أ . ن بعضًا أنكر تسمية المغرب بالعشاء، وقد سبق من الجزء السابق، كما أنّ بعض « الباب 7: أسماء أوقات الصلوات » تفصيل ذلك في وكلّها وارد، والله أعلم. ،« صلاة العشاء الأولى » : الفقهاء يطلقون عليها باب 42 : في صلاة التطوّع وهي النافلة 85 [ ¬°†.f s .oK ...dG »ap .NO .e ] :.dn CnE°ùen ومن دخل في صلاة التطوّع أو صوم يوم؛ فإن.ه يتن . فل به، ث . م أفطر في يومه بعد أن دخل فيه، أو قطع صلاته بعد أن صل.ى بعضها؛ فعن أبي مالك 5 أن.ه كره له ذلك الفعل. قال: واختلف أصحابنا في إلزامه الإعادة لذلك؛ فقال بعضهم: عليه الإعادة. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. وح . جة من أوجب الإعادة عندهم: أن.ه ألزم نفسه شيئًا لم يكن لزمه قبل ذلك؛ فيجب أن يتِ . مه، وهو عندهم بمنزلة من قال: عليّ لله أن أفعل كذا، وإن لم يكن قبل ذلك لازمًا له، وكالذي ينذر فهو يلزمه وإن كان قبل ذلك غير لازم له، وكالذي يدخل نفسه في ح . جة نفل، وإحرام بعمرة، ويتن . فل بها، فليس له قطع شيء من ذلك، وعليه تمامه بإجماع الأ . مة. فهذا ونحوه من أدل.تهم على ما يذهبون / 526 / من إيجاب الإعادة. وح . جة أصحاب الرأي الثاني الذين لم يوجبوا الإعادة، قالوا: لَ . ما كان . ما يذهب ِ التقرّب إلى الله 8 بالطاعة التي لم يفرضها عليه، وكانت م الإنسان إلى فعله إذا ما فعله استح . ق الجزاء عليه، وإن لم يتق . رب به فلا لوم عليه إذا قطعه من قبل أن يتِ . مه، وهو بمنزلة من أراد فعل خير فلم يفعل. قالوا: فالله أعدل من أن يلوم على فعل، لم يفترضه، أو يعذّب عليه ولم يكن أوجبه. والله أعلم بأعدل القولين. [ Egô«Zh ôJƒdG .©Hh ..b ...dG »ap ] :.dn CnE°ùen ومن أراد أن يركع بعد العشاء الآخرة تنفّلًا؛ فليركع قبل الوتر وبعده. قال: وأحبّ إل . ي أن يركع قبل الوتر ويجعل الوتر آخر صلاته، ويوتر UE`````à``c 86 الجزء السابع قبل أن يطلع الفجر ويتب . ين. وقال أبو الحسن: من تنفّل فليتنفل بعد الوتر. ومن صل.ى التطوّع ومعه من يصل.ي الفريضة؛ فلا يجهر بالقراءة فيخلط عليه. ومن صل.ى الفريضة ث . م وجد جماعة يص . لون تلك الصلاة؛ فليصلّ معهم إِذَا » : فتكون صلاته الثانية معهم تطوّعًا؛ وقد روي أ . ن النبيّ ژ قال لرجلين .(1)« ص . ليتمَا فيِ رِحَالكُِمَا ث . م أَدركتُما الجَمَاعَة فَصَ . ل . يا مَعَهُم فإ . نها لَكُمَا نَافلَِة [ ¬.Lh ô«Z ..Y ...dEH .JCG .e »ap ] :.dn CnE°ùen ومن صل.ى نافلة بثوب نجس ولم يعلم، ث . م علم بعد ذلك؛ فعن أبي مُح . مد: أن.ه لا بدل عليه. قال: ومن حجّ نافلة ث . م فسد عليه حجّه؛ فعليه البدل للحجّ بات.فاق. 1) رواه الترمذي، عن يزيد بلفظ قريب، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ) 424 . والنسائي، مثله، كتاب المساجد، باب إعادة /1 ، وحده ث . م يدرك الجماعة، ر 219 .112/2 ، الفجر مع الجماعة...، ر 858 87 UE`H ثَلَاثٌ [ ه . ن ] عليّ فَريِضَة، وَهي لَكُمْ تطوّع: » : روي عن النب . ي ژ أن.ه قال 1)؛ قال أبو الحسن: فأ . ما قيام الليل فهو )« قيَِامُ ال . ليْل،ِ وَالوتِْرُ، / 527 / وال . سوَاكُ تطوّع لغير النبيّ ژ ، وأ . ما الوتر فقد صار واجبًا وليس بتطوّع، وال . سواك فقد لَوْلَا أَنْ أَشُ . ق عَلَى أ . متي لَأَمَرْتُهُمْ باِل . سوَاكِ عِنْدَ » : صار سُ . نة؛ لقول النبيّ ژ 2)، وهو من الكلمات التي ابتلى إبراهيمَ ربّه بِه . ن على ما قيل، )« كلّ صَلَاةٍ والله أعلم. قيل: أتى جبرائيل النبيّ صل.ى الله عليهما ذات ليلة وهو موعوك قد إلى آخر . ' & % $ . " ! . : تزمّل بثيابه، فح . ركه برجله ث . م قال له 3)، فقام النبيّ ژ وهو موعوك على أطراف قدميه ح . تى ) ( الآية (المزمل: 1 5 (4)( الإسراء: 79 ) . ...R Q P O N M. : تفطّرت قدماه. قال له .. ¹ ¸ ¶ . ´ . من الرسالة . ³ ² . : الآية. وقال ثلاثٌ ه . ن عليّ فريضة وهو لكم سُ . نة الوتر » : 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن عائشة بلفظ ) .315/3 ، ر 3266 ،« والسواك وقيام الليل ، 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه وزيادة، كتاب الطهارة، باب ( 14 ) في الاستجمار، ر 86 ) .241/1 ، 52 . والبخاري، بلفظ قريب، باب ( 8) السواك يوم الجمعة، ر 887 /1 ،221 .220/1 ، ومسلم، مثله، باب ( 15 ) السواك، ر 252 .. : 9 8 7 6 . 4 3 2 1 0 / . - , + * ) . : 3) وتمام الآيات ) .. X W V U T S . : 4) وتمامها ) .«.dG .E«b »a 43 UE`````à``c 88 الجزء السابع الموعوك: المحموم، والوَعْك: دمعة المرض. وتقول: وعكته الحمى وهي تعكّه؛ أي: دكّته. الم . زمل: يريد المتز . مل، وهو المتل . فف؛ فأدغم التاء في الزاي. قال امرؤ القيس: ( كأَ . ن أَبَانًا في أفَانِين وَدْقِه كبيرُ أُناسٍ في بِجَادٍ مُزَ . مل( 1 والبجاد: كساء من وبر الإبل. والمزّمّل: الملتفّ في كسائه، وكذلك المدّثر يريد المتدث.ر فأدغمت التاء في الدال، وهو المتغطّي بثياب فوق ثياب. أ . نه كان يص . لي في الليل، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الج . نة » عن النب . ي ژ .« سأل، وإذا مرّ بآية فيها ذكر النار تعَ . وذ، وإذا مرّ بآية فيها تنزيه لله 8 س . بح 528 / من الأولاد والشركاء. وأصل / التنزيه: وهو تطهير لله 8 . ما فيه الأدناس والقرب إلى ما فيه ِ التنزيه في كلام العرب: البعد م الطهارة؛ من ذلك الحديث الذي روي أ . ن عمر 5 كتب إلى أبي عبيدة: إ . ن الأردنّ أرض غمقة( 2)، وإن الجابية أرض نَزِهَة، فاظهر بمن معك من المسلمين إليها. الأردُنّ: أرض بالشام. والغمقة( 3): التي فيها الوباء وال . ندى. والنزهة: البعيدة من ذلك. . 1) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه، ص 8 ) 2) في (ت): عميقة. وفي (م): عمقة؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن س . لام: غريب الحديث، ) .225/ 81 . والزاهر لابن الأنباري، 1 /3 3) في (ت): والعميقة. وفي (م): والعمقة؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن س . لام: غريب الحديث، ) .225/ 81 . والزاهر لابن الأنباري، 1 /3 باب 43 : في قيام الليل 89 إذا قام ال . رجُلُ في الليل أصبَحَ نشيطًا، وإذا نام » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال 2). الوصم: الفترة والكسل يكون في الجسد؛ قال )«( الليلَ أَصبَحَ مُوصمًا( 1 لبيد: لْ حِ( وإذا رُمتَ رَحيلًا فَارْتَ يمُ الكَسَلِ( 3 صِ واعْصِ ما يأمُر تَوْ يقال: رجل موصم: إذا كان فيه ثقل وإبطاء فتور. فقد وصم توصيمًا: إذا وصف بذلك. وقيل: قام النبيّ ژ ح . تى ورم قدماه، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تق . دم من ذنبك وما تأ . خر؟ فقال ژ : .(4)« أفلا أكون عَبدًا شكُورًا » .« أ . نه ژ كان ينام أ . ول الليل ويحيي آخره » : عائشة أنس بن مالك قال: ك . نا نشاء أن نراه ژ مصل.يًا من الليل إ . لا رأيناه، ولا ك . نا نشاء أن نراه نائمًا إ . لا رأيناه. إِذَا قَامَ أحدُكم في ال . ليل فليفْتَتِح صَلَاتَه » : أبو هريرة أن.ه ژ قال .(5)« برَِكعَتَين 1) في (ت): موضما. وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في (ت) بالضاد؛ والصواب ما أثبتناه ) من (م) ومن كتب اللغة. 2) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) . 3) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 81 ) 4) رواه البخاري، عن المغيرة بن شعبة بلفظه، باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ) 1830 . ومسلم، مثله، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، /4 ، تأ . خر...، ر 5456 .2171/4 ، ر 2819 ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ر 768 ،« فليفتتح » : 5) رواه مسلم، عن أبي هريرة، بلفظ ) .36/2 ، 532 . وأبو داود، نحوه، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، ر 1323 /1 UE`````à``c 90 الجزء السابع ( من كانت له صلاة يص . ليها( 1 » : عائشة / 529 / قالت: قال رسول الله ژ .(2)« في الليل فنام عنها؛ فإ . نما هي صدقة تص . دق الله عليه بها، وكَتَبَ له أجرَهَا [ .«.dG I.°U »ap .«ZôàdG ] :.°üa أيحسب راعي غنم أو إبل ح . تى إذا آوى » : روي والله أعلم أ . ن الله تعالى قال .« الليل عليه انجدل( 3)؛ أن أجعله كمن يبيت ساجدًا أو قائمًا وأنا الحكم العدل كذب من يدّعي مَحبّتي، وإذا ج . نه الليل » : وقيل: يقول الله ج . ل ثناؤه نام ع . ني؛ أليس كلّ حبيب يحبّ حبيبه؟ أليس كلّ خليل يأنس إلى خليله؟ ها أنا مطل.ع على أح . بائي إذا جَ . نهُم الليل، جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت .« نفسي بين أعينهم، فخاطبوني على المشاهدة، وكل.موني على الحضور قال: «؟ إل.هي ما جزاء من قام بين يديك يصل.ي » : وقيل: قال موسى ژ يا موسى، أباهي به ملائكتي راكعًا وساجدًا وقائمًا، ومن باهيت به ملائكتي » .« لم أع . ذبه بالنار [ .p «.s dG .p E«bp .°†a »ap ] :.°üa أَفضَلُ التطوّع قيِامُ ال . ليل،ِ وتخفيف الله على » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال .(4)« العبد يوم القيامة 1) في (ت): فليصلها، ولع . ل الصواب ما أثبتنا ليستقيم معنى الحديث. ) 258 . وابن ح . بان عن أبي ذر أو /3 ، 2) رواه النسائي في المجتبى، عن عائشة بمعناه، ر 1785 ) .323/6 ، أبي الدرداء بمعناه، ر 2588 3) انجدل: انصرع واضطجع على مضجعه. انظر: القاموس المحيط، وتاج العروس؛ (خفس). ) والمعجم الوسيط، (جدل). 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وروي بمعناه فيما مضى، وفي كتاب الله. ) باب 43 : في قيام الليل 91 1). قيل: )« مَن كَثُرَت صَلاتُه بال . ليل حَسُنَ وَجهُه باِل . نهَارِ » : جابر أن.ه ژ قال معناه: حسن عمله وتوجّهه في إخوانه. والمعنى: من كان يصل.ي بالليل فليحسن عمله بالنهار، ولا يكون عمله مخالفًا لصلاة الليل. وقيل: إذا عمل العبد في الليل طاعة أو معصية أصبح عليه علامتها. من قام في ليلة العيد وليلة النصف من شعبان / 530 / لم » : وعنه ژ .(2)« يمت قلبه يوم تموت القلوب [ .E«.dG .Y .©°V ..«a ] :.°üa . a ` _ ^ ] \ . : ابن ع . باس قال في قوله الله تعالى 8 الذاريات: 18 ) يص . لون. ) . e d c . ، (الذاريات: 17 ): أي ما ينامون يقول: ينامون أ . ول الليل ويص . لون آخر الليل تطوّعًا. قوله تعالى: 2. (آل عمران: 17 ) المصل.ين في الأسحار. 1 . وكان جابر بن زيد: يذكر أ . ن رجلًا أتى سليمان فقال: يا عبد الله، إن.ي أضعف عن قيام الليل. فقال له سليمان: على الخبير سقطت( 3)، انظر ما نهاك 422 . والبيهقي /1 ، 1) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، باب ما جاء في قيام الليل، ر 1333 ) هذا حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في » .129/3 ، في الشعب عن جابر بلفظه، ر 3095 .157/ انظر مصباح الزجاجة 1 .« الموضوعات... حديث باطل لا يصح ، 2) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية، عن ابن كردوس عن أبيه بلفظ قريب، ر 924 ) والذهبي: ميزان الاعتدال، .« وهذا الحديث لا يصحّ عن رسول الله ژ » : 562 . وقال /2 .« وهذا حديث منكر مرسل » : 372 . وقال /5 ، مثله، ر 6552 والصواب ما أثبتناه. وقولهم: على الخبير سقطت: أي: ؛« على الخير سقطت » :( 3) في (ت ) إنك سألت عن الأمر الخبيرَ به، والخبير العالم، والخبر العلم، والخبرة التجربة، لأ . ن .. V U T . : وقوله تعالى ،. r q p o . العلم يقع معها، وفي القرآن والسقوط هاهنا بمعنى المصادفة، ومثله قولهم: سقط العشاء به على سرحان؛ أي: صادف .46/ به السرحان. انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، 2 UE`````à``c 92 الجزء السابع الله عن المحارم فانْتَهِ عنه، وص . ل الصلوات الخمس، وأ . د زكاة مالك، وصُم رمضان، وحُ . ج البيت، وأنا زعيمك بالج . نة. وقيل: إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل؛ فاعلم أن.ك محروم مكبّل قد ك . بلتك الذنوب. قال شاب للحصين: أعياني قيام الليل. [فَ] قَالَ: قيّدتك خطاياك. قيل لبعض الز . هاد: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: خَفِ الله بالنهار ونَم بالليل. وسمع بعض الز . هاد رجلًا يقول: أهلكهم النوم، فقال: بل أهلكتهم اليقظة. قال مُوَ . رقٌ العِجْلِ . ي: ولأَن أبيتَ نائمًا، وأُصبحَ نادمًا؛ أحبّ إل . ي أن أَبيتَ قائمًا وأُصبِحَ نَاعِمًا. [ .°†aCG .«.dG I.°U …q GC »ap ] :.dn CnE°ùen روى أبو هريرة أن.ه سأل النبيّ ژ قال: يا رسول [ الله ]، أ . ي الليل فيه 1). الفرق بين وَسَط ووَسْط بفتح السين )«ِ وَسْط الليل » : الصلاة أفضل؟ فقال وجزمها؛ لأ . ن الفتح للاسم، والجزم لل . ظرف؛ تقول: وسط الدار حسن؛ لأن.ه اسم، وتقول زيد وسْط الدار فتس . كن ال . سين؛ لأن.ه ظرف. وفي / 531 / الأفضل من الأوقات لصلاة النافلة اختلاف، وقد م . ر تفسيره في باب التطوّع قبل هذا الباب. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 43 : في قيام الليل 93 [ .«.dG I.°U .E.MCG »ap ] :.dn CnE°ùen ومن صل.ى في الليل نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة؛ فله ذلك، وأ . ما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة، وبالله التوفيق. ومن صل.ى في الليل وقرأ وهو جالس، ث . م قام إذا فرغ من القراءة فركع وسجد فجائز ذلك( 1)؛ يك . بر، ث . م يستفتح ث . م يجلس فيقرأ، فإذا أتى على سجدة؛ فليقم فيسجد، وليكبّر حين يسجد، ث . م يقرأ وهو جالس ح . تى يفرغ، ث . م يقوم فيركع ويسجد. وقال مُح . مد بن محبوب: فما أحسب أن.ي أفعل .( ذلك( 2 . ولع . ل الصواب ما أثبتناه من (م) ص 275 ،« وسجد وهو يرد ذلك » :( 1) في (ت ) . ص 275 ،« وقال أظن مُح . مد بن محبوب إن.ه فعل ذلكَِ » :( 2) في (م ) 94 UE`H التراويح: جمع ترويحة، وس . ميت الترويحة في شهر رمضان لاستراحة القوم بعد كلّ أربع ركعات. و[ الراحة ]: وجدانُك راحة بعد مش . قة؛ تقول: أرحني إراحة أستريح. وقال الأعشى: ( مَتَى مَا تُنَاخِي عِندَ بَابِ ابن هَاشِم تٍراحي وتلقى من فواضله ندى( 1 [ E.àjG.Hh .jhGôàdG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen وصلاة التراويح في شهر رمضان بعد العشاء الآخرة من ال . س . نة، وليس هو شيء مفروض. وصلاة التراويح في شهر رمضان إلى ما فتح الله تعالى. وجاء في الرواية: أ . ن النبيّ ژ برز أ . ول ليلة من شهر رمضان؛ فصل.ى وصل.ى الناس لم » : معه، فل . ما كان في الليلة الثانية لم يبرز، وبرز الليلة الثالثة، وأن.ه قال ژ .(3)« يمنعني من البروز إ . لا أن أَشُ . ق على أ . متي، وأن( 2) ي . تخذوها سُ . نة وكان يصل.يها فرادى في شهر / 532 / رمضان والمسلمون من غير أنْ يجعل عليهم مؤكّدًا. فل . ما مات ژ وكان أي.ام عمر شاور أصحابه في أن 1) البيت من الطويل للأعشى. انظر: العين، (روح). ) 2) في (ت): + لا. ) 89 . والبخاري، عن /1 ، 3) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، باب الإمامة في النوافل، ر 204 ) .380/1 ، عائشة بمعناه، باب تحريض النبي ژ على صلاة الليل والنوافل...، ر 1077 .jhGôàdG I.°U »a 44 باب 44 : في صلاة التراويح 95 يص . لوا التراويح جماعة، وأمر أُبَ . يا( 1) أن يصل.ي بهم في مسجد رسول الله ژ ، وكانوا على ذلك. ومضى أثرًا م . تبعًا وفضلًا مجتمعًا عليه؛ فمن فعل كذلك فهو خير له وفضل. ومن لم يقم في شهر رمضان فقد أساء ولا شيء عليه. وقيل: صل.ى بهم أُبَيّ بن كعب تسعًا وثلاثين ركعة بصلاة الوتر ثلاث ركعات. والموجود في غير هذا الكتاب: أن.ها لم تكن سُ . نة مكتوب بها إلى إلى ƒ الأمصار في عهد رسول الله ژ ، وكتب بها عمر بن الخط.اب ( الأمصار، فصارت سُ . نة م . تبعة عندنا وعند كثير من أهل الخلاف، غير ال . شيَع( 2 فلم يُص . لوها خلافًا لأمير المؤمنين، والله أعلم. [ .jhGôàdG ..n Y ¢SE.dG ™.L »ap ] :.°üa جاء في الحديث: أ . ن عمر 5 خرج ليلة في شهر رمضان والناس أوزاع، فقال: إن.ي لأظنّ لو جمعناهم على قارئ واحد كان أفضل، وأمَرَ نِعْم هذه » : أُبَيّ بن كعب فأ . مهم، ث . م خرج ليلة وهم يص . لون بصلاته فقال .(4)« البدعة، والتي( 3) ينامون عنها أفضل من التي يقومون الأوزاع: الفِرق، يريد أن.هم كانوا يتنفلون في شهر رمضان بعد صلاة 1) كذا في (ت)، وفي الهامش فوق الصفحة: لعله أبيّ بن كعب. ) 2) كذا في (ت)، ويقصد بها: الشيعة؛ لأنّهم يرونها من سنن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) التي جمع الناس عليها فَر . دوهَا، كما أنكروا عليه بعض الأحكام التي وافقته عليه الصحابة ولم يخالفوه فِيها. 3) في (ت): والذي، ولع . ل الصواب ما أثبتناه، وسيأتي شرح هذه المقالة في نهاية المسألة. ) 4) رواه البخاري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري بلفظ قريب، باب فضل من قام رمضان، ) . ر 1971 UE`````à``c 96 الجزء السابع العشاء فِرقًا. ومنه يقال: وَزَعت / 533 / الماء بينهم، إذا ف . رقته. وقال المسيّب بن علس: ( أحْلَلْتَ بيتَكَ بالْجَميع وبعضُهم متفرّق لتَِح . ل بالأوزَاعِ( 1 .( والتوزيع: القسمة، تقول: و . زعنا الجزور بينكم( 2 يريد: صلاة آخر الليل خير من التي :« والتي ينامون عنها أفضل » : وقوله يقومون فيها؛ يعني: صلاة أ . وله. [ .YE.L .jhGôàdG I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة يَزيِدُ عَلَى فَضْل صَلَاةِ الْمُنفَردِ ببِِضْع » : لأ . ن النبيّ ژ قال 3)، ولم يخصّ جماعة من جماعة. )« وَعِشْريِنَ دَرَجَة كان يأمر أبيّ بن كعب يصل.ي بالناس التراويح في شهر ƒ وعن عمر رمضان ويح . ثه على ذلك، ولا يجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل منها. [ .jhGôàdG I.°U .E.MGC »ap ] :.dn CnE°ùen اختلف أصحابنا في مصل.ي التراويح أيو . جه لك . ل شفع أم لا؟ فقال بعضهم: توجيه واحد يجزئه لجميع ما يصل.ي من جميع النوافل ما لم .606/ 1) البيت من الكامل للمسيب بن علس. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب العين وتاج العروس؛ (وزع). ،« الحرور بيتكم » :( 2) في (ت ) 3) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة ) 58 . والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الأذان، باب /1 ، والقضاء في الصلاة، ر 215 179 . ومسلم، مثله، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، /1 ، فضل صلاة الجماعة، ر 645 .450/1 ، باب فضل صلاة الجماعة، ر 650 باب 44 : في صلاة التراويح 97 يقبل إلى المشرق ويتكل.م؛ وبه يأخذ أبو عبد الله، كان يوجه إذا ابتدأ النافلة، ث . م كل.ما صل.ى ركعتين وسل.م قام وك . بر مُحرِمًا واستعاذ واجتزأ بالتوجيه الأ . ول، كان إمامًا أو غير إمام. وعنه أن.ه قال: أنا أستعيذ في كلّ شفع. وقال بعضهم: بل [ بعد ] كلّ تسليم توجيه. والأ . ول عليه العمل أكثر. وقيل: من صل.ى بقوم في شهر رمضان الفريضة، فل . ما قضاها قام يصل.ي 534 / بهم بلا توجيه؛ فإن.ه يجتزئ بالتوجيه الأ . ول إن شاء الله. / وعن أبي عبد الله: في إمام يؤمّ في قيام شهر رمضان، [ ثُ . م ] تكل.م بعدما سل.م، ث . م كبر لإحرامه ولم يك . بر الذين من خلفه لإحرامهم؛ لأ . ن على الإمام التوجيه إذا تكل.م، وليس على من خلفه توجيه إ . لا أن يتكل.موا. ومن قرأ في كلّ ركعة عشر آيات من سورة طويلة الآيات جاز وهو أوسط، وأق . ل ما يقرأ خمس آيات. وقال أبو عبد الله: بلغني أ . ن وَالدِي كان يقرأ بالناس في كلّ ركعة ثلاثين آية؛ فقيل للربيع: يا أبا عمرو، إ . ن أبا سفيان يطيل القراءة في كلّ ركعة ثلاثين آية، فقال الربيع: كان ضُمام يقرأ في كلّ ركعة خَمسين آية. إذا تَ . مت «ِ بِسْم اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم » وقال أبو عبد الله: إن.ما يقرأ في القيام بِسْم اللهِ » السورة، وإ . ما كل.ما قام من سجوده وقرأ فاتحة الكتاب ترك قراءة بِسْم » 1). وقال زياد بن الو . ضاح: كان موسى بن عليّ يقرأ )«ِ ال . رحمَن ال . رحيم في كلّ ركعة من القيام. «ِ اللهِ ال . رحمَن ال . رحيم 1) عند إتمام السورة التي سبق قراءتها في الركعة التي سبقتها. ) UE`````à``c 98 الجزء السابع ومن نظر في المصحف، أو صل.ى بسورتين أو ثلاث من ظهر قلب ويك . ررهن، فجائز ما فعل. وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن فقرأ من مصحف فلا بأس. وإن حفظ شيئًا من القرآن / 535 / فر . دده فجائز. وإن كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكان معهم امرأة تقرأ؛ كانت في وسط ص . ف النساء المق . دم وقرأت، فإذا فَرغَت من القراءة ركع الإمام وسجد، وإن.ما هذا في النافلة وكذلك المرأة تصلّي بالنساء ال . نافلة. ولا تصلّي بهم الفريضة. وكذلك إن كان صبِيّ يقرأ ولم يكن الإمام ولا أحد من خلفه يقرأ؛ قرأ الصبيّ من الصفّ، وكبّر الإمام وتول.ى بقية الصلاة. ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن قائمًا؛ فصلاته وحده قيل أفضل من صلاة مع الإمام، وذلك في القيام. ومن صل.ى وحده القيام؛ فأحبّ إلينا أن يجهر بصلاته. وإن لم يجهر فلا بأس. وإن جفّ حلقه من القراءة، فأساله بجرعة من ماء؛ فعليه التوجيه، ولا توجيه على من خلفه. وعن سعيد بن المسيّب قال: إذا كان الرجل يحفظ ما يقرأ به ليلة؛ فلا يقرأ في المصحف وليك . رر ما معه. [ .E«.dG .°†aCG ] :.dn CnE°ùen وأفضل القيام خمس ترويحات، ومن صل.ى أقلّ فجائز. باب 44 : في صلاة التراويح 99 أ . ن » : وكلّما صل.ى الإنسان كان أعظم لأجره؛ فقد روي عن النب . ي ژ .(1)« الصلاة خَيرُ موضُوع،ٍ فَمن شَاءَ فَلَيقلِلْ وَمَن شاءَ فلْيُكثِرْ [ .E«.dG »a ¢SE.dG .eEeEG ] :.dn CnE°ùen ويقال: من أمّ الناس في شهر رمضان فليأخذ بهم باليسر، فإن كان ثقيل القراءة فليختم ختمة، وإن / 536 / كانت القراءة بين القراءتين فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فختمتين. ولا يصلح الإمام في القيام أن يقوم يصل.ي والناس جلوس. ومن شقّ عليه القيام خلف الإمام فليقم معه حين يقوم، فإذا قرأ فاتحة الكتاب فليجلس، ح . تى إذا أراد أن يركع قام هو فركع معه. ولو أن.ه قعد فلم يقم ح . تى إذا أراد الإمام أن يركع قام هو فركع معه جاز، والله أعلم. [ .jhGôàdG .E.MCG »ap ] :.dn CnE°ùen ولا بأس أن يصل.ي ناس بصلاة الإمام في شهر رمضان، إذا سمعوا صوته وبينهم وبينه دار وحائط ما لم يكن بينهم طريق. وإذا سها الإمام في صلاة القيام فصل.ى ركعة ث . م قعد فسل.م، فليقم الذين خلفه يزيدون ركعة ث . م يسل.مون إذا لم ينتبه لذلك فيقوم بهم. ويستح . ب للمسافر إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان، ث . م رجع إلى الحضر فأبدل الصيام؛( 2) أن يصل.ي في الليل بما فتح الله له، وليس ذلك بواجب عليه. ، 178 . والطبراني في الكبير، مثله، ر 7871 /5 ، 1) رواه أحمد، عن أبي ذر بمعناه، ر 21586 ) .217/8 2) في (ت): + إلى، ولع . ل الصواب حذفها. ) UE`````à``c 100 الجزء السابع [ .E«.dG ».u °üj .e ..N I.°üdG »ap ] :.dn CnE°ùen قال الو . ضاح: لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصل.ي الوتر في مسجد وراء قوم يص . لون القيام في شهر رمضان. وعن الفضل: فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر أو في صلاة القيام في شهر رمضان؛ فإ . ن له أن يصل.ي العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاة غير صلاتهم؛ قال: ويصل.ي خلفهم أيضًا نافلة وهم / 537 / يص . لون القيام إذا شاء. [ .YE.L ¢Vô.dG ô«Z I.°U »ap ] :.dn CnE°ùen ولا يُصل.ى الوتر جماعة عند أصحابنا إ . لا في شهر رمضان بعد القيام، وإن صل.ى القيام بعد الوتر جاز. ومن صل.ى ليلة العيد، أو ليلة الجمعة، وليالي العاشوراء، أو غير ذلك جماعة فجائز. وبلغنا عن هاشم: أ . ن قومًا من أهل خراسان كانوا يقومون شهر رجب. وقيل: إ . ن أبا حنيفة صل.ى ليلة الفطر بالناس بالعسكر. وقيل: إ . ن مخلد بن الوليد( 1) قال: صل.يت بوارث الإمام في مسجد ليلة التروية أو قال: عرفة . وسئل سليمان عن ذلك فقال: نعم، وكلّ ليلة جمعة. 1) مخلد بن الوليد: لم نجد من ترجم له، ويظهر أن.ه من علماء القرن الثاني الهجري الذين ) 192 ه) فِي إمامته للصلاة. وعاصر - كان يقدمّهم الإمام الوارث بن كعب (ح 177 سليمان بن عثمان وعبد المقتدر وغيرهما من العلماء المرابطين بحصن دَمَا. باب 44 : في صلاة التراويح 101 وقال زياد بن مثوبة: كانوا بدَمَا مرابطين، فأمرهم عبد المقتدر أن يقوموا ليالي العشر؛ فأقاموا وهو فيهم. وإذا صل.ى إمام المسجد بمن كان معه في شهر رمضان، وصل.ى أيضًا بهم الوتر جماعة، ث . م أتى قوم من بعدهم فصَ . لوا القيام وأوتروا أيضًا جماعة في الموضع الذي صل.ى فيه الإمام جماعة؛ قال أبو الحواري قولًا: إ . ن على هؤلاء المؤخّرين النقض في وترهم، فإن كان الإمام ومن معه لم يص . لوا الوتر جماعة؛ جاز لهؤلاء المؤخّرين أن يص . لوا الوتر جماعة؛ لأ . ن الوتر غير .( العتمة( 1 1) توق.فت النسخة (ت) المصورة من التراث (برقم: 1002 ) إلى هذا الحدّ، وكتب الناسخ: ) وانتهى الكتاب، ث . م ضممنا إليها ما وجدناه في « تَمّ كتاب الضياء 1 رمضان 1255 ه » نسخة الشيخ عامر المالكي المص . ورة بمكتبة التراث (رقم 528 )، نسخها: زاهر بن عبد الله الكندي بتاريخ: 8 جمادى 1341 ه ، وقد سقط منها الباب الأ . ول، ورقمناها كما هي موجودة في المخطوط دون التصرّف فيها. 102 عرضت عل . ي الأ . يام فرأيت » : عن أنس بن مالك عن النب . ي ژ أن.ه قال ورأيت فيها نكتة » ،« فيها نورًا فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذه الجمعة سوداء فقلت: يا جبريل، ما هذه النكتة السوداء في هذا البهاء والنور؟ قال: .(2) (1)« تلك الساعة تقوم يوم الجمعة إ . ن النب . ي ژ سأل جبريل ژ عن اسم يوم الجمعة في السماء، » : قيل فقال: سيّد الأ . يام، وفيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، وفيه تزخرف الج . نة، .(3)« وتسجر جه . نم يوم الجمعة في كلّ ساعة من يوم الجمعة لله تعالى ثلاثمئة ألف عتيق من » : وقيل ، 1) تبدأ نسخة الشيخ عامر بن خميس المالكي (المصوّرة بوزارة التراث، رقم: 528 ) نسخ: زاهر بن عبد الله الكندي بتاريخ: 8 جمادى 1341 ه) في الصفحة الخامسة من في خمسة وخمسين بابًا، وس . ماه « ترتيب أبواب هذا الكتاب » المخطوط بعد ذكر الجزء الخامس من كتاب الضياء في صلاة الجمعة وصلاة » : في الصفحة الرابعة ب وهذه ،« السفر وصلاة العيدين والنوافل وغسل الميت والصلاة عليه وأحكام ذلك النسخة الوحيدة التي عثرنا عليها في هذه الأبواب مع وجود تكرار وتداخل في الأبواب مع النسخ الأخرى، إ . لا أننا حاولنا إثبات النسختين مع مراعاة عدم التكرار النصّي. . 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن أنس بمعناه، ر 7446 ) . 3) رواه البيهقي في الشعب، عن أبي هريرة ببعض معناه، فضل الجمعة، ر 2834 ) .©.édG I.°U .°†a »a 1 1) بسم الله الرحم.ن الرحيم ) UE`H باب 1 : في فضل صلاة الجمعة 103 .« لله تعالى في كلّ يوم جمعة ستمئة ألف عتيق من النار » : ويقال .« النار .« الغسل يوم الجمعة يسلّ الخطايا س . لا » : ويقال اختار أهل التوراة يوم السبت، واختار أهل الإنجيل يوم الأحد، » : ويقال .« واختار الله تعالى لأ . مة مُح . مد ژ يوم الجمعة، فهو يوم عيدهم الأكبر .(1)« للصادق المخلص بك . ل خطوة إلى الجمعة ك . فارة مئة سنَة » : وقيل يومان يكثر الله تعالى فيهما » : 2). وقيل )« ك . فارة ألف سنة » : وفي حديث آخر العتاق [ من النار: يوم الجمعة، ويوم عرفة، فتنافسوا في الخير وا . دخروا ليوم ./6/ (3)«[ الحساب يا أ . يها الناس، » : [ عن جابر بن عبد الله قال ]: خطبنا رسول الله ژ فقال توبوا إلى الله 8 قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا، وصِلوا الذي بينكم وبين ربّكم 8 بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السرّ والعلان . ية تُرزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أ . ن الله 8 افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد مَماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها [ أو جحودًا لها ] فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره، ألَا ولا صلاة له، ألَا ولا زكاة له، ألَا ولا حَ . ج له، ألَا ولا صوم له، ولا ب . ر له ح . تى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألَا لا تؤمّ المرأة رجلًا، ولا يؤمّ أعرابيّ .(4)«[ مهاجرًا، ولا يؤمّ فاجر مؤمنًا [ألَا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه الفاكهي في أخبار م . كة، عن كعب بلفظ قريب، ذكر فضل يوم عرفة على سائر الأيام ) . وفضل أهل عرفة، ر 2686 . 4) رواه ابن ماجه، عن جابر بن عبد الله بلفظه، كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، ر 1077 ) UE`````à``c 104 الجزء السابع ابن ع . باس قال: أ . ول جمعة جمعت بعد جمعةٍ بالمدينة جمعة البحرين، .( بقرية عبد القيس، يقال لها: جُوَاثَى( 1 واختلف الناس في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة أن.ه قال: هي بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال الحسن أيضًا: إن.ه إذا قعد الإمام ح . تى يفرغ. وقال أبو المؤثر: هي الساعة التي اختار الله وفيها الصلاة. 7/ في نفسي منها شيئًا. / :( وقال أبو الشوان( 2 وقال أبو عبد الله: خراسان أرض الجوف، ولا نرى الجمعة في أرض الجوف. 1) جُوَاثَى (بالض . م ويُم . د ويقصر): قَرْيَة من قُرى الْبَحْرَيْن يسكنها عبد القيس. وَقِيلَ: هي مدينة. ) صْن بالبحرين، وفيها أَ . ولُ جُمْعَةٍ جُ . معَتْ بعد المدينة. انظر: لسان ِ وقيل: جُوَاثَى: اسم ح العرب، (جوث). الحازمي: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، بَابُ . جُواثَى وَحَوَايا، ر 225 2) كذا في الأصل، ولم نستطع معرفته. ) 105 UE`H .................................................................................................. ولم يثبته هاهنا؛ « ترتيب أبواب هذا الكتاب » 1) هذا الكتاب ذكره الناسخ في الافتتاح من ) فإما أن.ه لم يجده في النسخة التي نقل منها، أو سقط منه سهواً، وقد تتوزع معاني هذا من الباب « مسألة في أقلّ ما تص . ح الجمعة » : الباب في ثنايا مسائل الأبواب القادمة مثل التاسع وغيرها من المسائل المتفرقة. [.©.édG .éJ .c ..Y] 2 (1) 106 UE`H الجمعة واجبة إ . لا على امرأة أو » : تميم الداري: أ . ن رسول الله ژ قال 1)، ولا رخصة لأحد في ترك الجمعة إذا )« مريض أو عبد أو مسافر أو صبِيّ كان أميرًا بَ . را أو فاجرًا. والجمعة على الضرير إذا وجد قائدًا. والمملوك إذا أذن له س . يده جمع؛ فإن كان عليه ضريبة لا تشغله عن أدائها إذا جمع فعليه الجمعة، وإن كانت تشغله فلا جمعة عليه، وإن كان يخدم أهله فأذن له مولاه في الجمعة فعليه الجمعة. والذي لا اختلاف فيه أ . ن صلاة الجمعة يجب حضورها على أهل المصر من الأحرار البالغين. قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أن.ه كان يعذر من الجمعة: النساء والعبيد والمريض والمسافر والأعمى والذي لا يجد قائدًا إلى المسجد، ولا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا المماليك. ومن حضر الجمعة من النساء والعبيد أجزأهم ركعتان مع الإمام. قال أبو المؤثر: من حضر الجمعة من امرأة أو مسافر أو عبد أو صبيّ، أو مريض يطيق الصلاة فإن.هم يص . لون بصلاة الإمام ركعتين. . 1) رواه البيهقي، عن تميم الداري بمعناه، كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، ر 5251 ) 3 .éJ ’ .eh .©.édG ¬«.Y .éJ .e باب 3 : من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب 107 [ .©.édG UƒLh »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: وليس على مسافر جمعة في سفره، ولا يصل.ي إ . لا صلاة 8/ السفر. / وصلاة الجمعة تجب على الناس كافة إ . لا من قام الدليل بعذره، مثل: المسافر والعبد والمرأة والصبيّ، والخطاب لهم لازم، سواء كان إمامًا جائرًا أو عادلًا . فالجمعة لازمة لهم، وذلك في الأمصار التي م . صرها عمر بن الخط.اب 5 وقال: إ . ن الله تبارك وتعالى فرض على الناس أن يص . لوا الظهر في يوم الجمعة ركعتين في المواضع التي ذكرناها. [ Q.©dG ´GƒfCGh ,.©.édG .QEJ .«Yh »a ] :.dn CnE°ùen عن ابن ع . باس: من ترك الجمعة أربعًا متواليات لا يكون له من تركها عذر؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. مَن تركَ الجُمعَةَ ثلاثًا من غير ضَرُورةٍ طَبعَ اللهُ » : وعن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« عَلَى قَلْبِهِ والعذر من صلاة الجمعة الخوف من عد . و أو مرض أو ح . ر أو برد أو مطر يخاف منه المض . رة، أو جنازة يلي الصلاة عليها، والاشتغال بالقوت وطلبه. [ E.°†FGôah ,.©.édG .éJ .e ..Y ] :.dn CnE°ùen قال: والجمعة يجب فرضها على من تصحّ فيه أوصاف العقل والح . ري.ة والبلوغ والمقام. 1) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، ) . ر 1122 . والحاكم في المستدرك، مثله، كتاب الجمعة، ر 1018 UE`````à``c 108 الجزء السابع ومن فرائض الجمعة: الوقت، والخطبة، والنداء للصلاة. $ فالح . جة في لزوم إتيانها ما أمر الله تعالى بقوله: . ! " # % & ' ) ( * + , - . (الجمعة: 9). والذكر هو الصلاة، والسعي هو القصد؛ على ما رواه لي بعض من يوصف بمعرفة اللغة أن.ه في اللغة كذلك. وأجمعوا جميعًا أ . ن الله ج . ل ثناؤه خاطب بهذا الخطاب البالغين الأص . حاء العقول أهل الإقامة والح . ري.ة / 9/ من الرجال دون النساء، وف . رق . ما لزمهم فرضها. ِ الخطاب بالصفات ما كان موجودًا بالمخاطبين م قال أصحابنا: ليس على المسافر والعبيد والمرأة جمعة، والإجماع على ذلك إذا حضروها ص . لوا مع الإمام ويسقط الفرض عنهم. وفي نفسي من ذلك شيء؛ لأن.هم أتوا بما لم يؤمروا به، وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيًا عليهم، والله أعلم، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الات.فاق والن . ص. وأجمع أهل العلم على أنْ لا جمعة على النساء، وأجمعوا أن.ه . ن إذا حضرن فصل.ين أجزأ عنه . ن. واختلفوا في العبيد، وأكثر القول أن لا جمعة عليهم. إ . ن النب . ي ژ ص . لى » : وقال أكثر أهل العلم: لا جمعة على المسافر. وقيل 1)، وفي ذلك دليل على أنْ لا جمعة على )« الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة المسافر. واختلف في المطر هل هو عذر في الجمعة؟ فقال قوم: ليس هو بعذر في حضور الجمعة، وروي أن.ه قول مالك. وقال قوم: هو عذر؛ واحت . جوا . 1) رواه ابن المنذر في الأوسط، عن أنس بلفظه، كتاب صفة الصلاة، ر 1692 ) باب 3 : من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب 109 إذا كانَ [ يومُ ] مطر » : بالخبر عن النب . ي ژ من طريق عبد الرحم.ن أن.ه قال .(1)« وَابلِ، فَليُص . ل أحدُكُم في رَحْلِه وقال: فإن صل.ى المسافر والعبد أجزأهم عن فرضهم، وهو إجماع فيما علمت، والله أعلم. وأ . ما السعي المأخوذ به إلى الجمعة فهو الحثّ عليها والوصول إليها، فمن وصل إليها وفعلها ماشيًا / 10 / أو راكبًا فقد سعى. وقول من قال: إ . ن السعي لا يكون إ . لا على القدمين خا . صة فَغلطٌ؛ الدليل على ذلك قول طرفة شعرًا: ( سَعَيْتُ إِلَيْهِ وَال . رمَاحُ تَنُوشُنِي وطرفي يَخوضُ الموتَ وَالقَلْبُ ثَابت( 2 يخبر عن نفسه أن.ه سعى إليها وهو راكب. وهو المبادرة. وأصل الحفد ،« إليك نسعى ونَحفِدُ » : وأ . ما قولهم إذا دُعُوا في اللغة: مُدارَكة الخطو والإسراع [ فيه ]. يقول: حفد الْحادي وراء الإبل: إذا أسرع ودارك خطوه، ولذلك قيل للعبيد والإماء: حفدة؛ لأن.هم يسرعون إلى ؛( النحل: 72 ) . . . U U . U . : الخدمة، قال الله تعالى .( يريد بذلك والله أعلم أن.هم بنون وأن.هم حفدة( 3 من أثر: ولا جمعة على النساء والصبيّ والمسافر والمملوك والمريض، والشيخ والكبير الذي لا يطيق المشي. 1) رواه أحمد، عن عبد الرحم.ن بن سمرة بلفظه، مسند البصريين، ر 20126 . وابن المنذر ) . في الأوسط، مثله، كتاب صفة الصلاة، ر 1700 533 ) إِلَى طرفة، ولم نجده في ديوانه. / 2) البيت من الطويل، نسبه ابن بركة في جامعه ( 1 ) .« أنهم بنون وهم خدم » : 170 ) بلفظ / 3) كذا في الأصل؛ وفي غريب الحديث لابن قتيبة ( 1 ) UE`````à``c 110 الجزء السابع [ .©.édG UƒLh »a ] :.dn CnE°ùen ومن كان معه مريض، أو له ماء يسقيه، فإن أمكنه أن يضع مكانه من يقوم على مريضه ويسقي ماءه؛ فعل، ولا يدع الجمعة. ومن كان يريد الجمعة إلى أن ضاق به الوقت ولا يدرك الصلاة؛ فلا بأس إن جلس في منزله. يا أ . يها » : جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله ژ يوم الجمعة فقال الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا إلى الله بالأعمال الصالحة، وتَق . ربوا إليه بالصدَقَةِ سِرًا وعلان . ية تُرزَقُوا وتُنْصَرُوا، ث . م اعلَمُوا أ . ن الله قد فَرضَ عليكم الجمعة / 11 / في مقامي، في ساعتي هذه، في يومي هذا، وجمعتي هذه، في شهري هذا، في عامي هذا، فريضة واجبة إلى يوم القيامة؛ فمن تركها جحودًا بها واستخفافًا بها وعليه أمير برّ أو فاجر؛ فلا جَمع الله شمله، ولا بارك الله له في أمره، ألَا ولا صلاة له، ألَا ولا زكاة له، ألَا ولا ح . ج له، ألَا ولا جهاد له، ألَا ولا ولَايَة له، فمَنْ تابَ تابَ الله عليهِ. ألَا ولا تؤ . منُ امرأة رجلًا، ألَا ولا يؤ . م . ن فاجر بَ . را، إ . لا أن يكون سلطانه يخاف سوطه أو .« سيفه والجمعة واجبة على أهل الأمصار إ . لا امرأة أو صبِيّ أو مريض أو خائف أو مملوك، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه؛ والله غن . ي حميد. قال أبو المؤثر: في الأعرابيّ إذا كان يحسن الصلاة ويقرأ القرآن؛ فلا بأس أن يؤمّ أهل القرى إذا كان صالحًا. ولا رخصة لأحد في ترك الجمعة إذا كان أمير برّ أو فاجر. ولا جمعة على المسافر في موضع الجمعة، فإن كان معه قوم مسافرون فليس لهم باب 3 : من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب 111 ولا للمقيمين إذا فاتتهم الجمعة حيث تلزم أن يص . لوها جماعة. وأ . ما في سائر القرى حيث لا تلزم الجمعة؛ فلا بأس على المسافرين والمقيمين أن يص . لوا إذا فاتتهم الجمعة في مسجد أو غير مسجد. وعن الحسن في قوله تعالى: . * + , - .. قال: أ . ما والله ما هو ./ سعي على الأقدَام، لكن سعي بالقلوب، وسعي بالن . ية، وسعي بالرغبة / 12 ويقال: كان في عهد رسول الله ژ يرخّص في الجمعة للأعمى الذي لا يجد قائدًا، والمريض، والمملوك الذي يخدم مواليه، والخائف علَى دينه، وصاحب الجنازة التي يتخ . وف عليها. وقال هاشم: وإذَا حضر من لا جمعة عليه من النساء والعبيد الجمعة؛ فإ . ن عليهم الصلاة. وإن تكل.موا والإمام يخطب؛ لزمهم ما يلزم مَن عليه الجمعة. الصلاة في » : وعن ابن ع . باس: أن.ه أمر مناديه في يوم مطير فنادى وقد رأى أصحابنا أن.ه في اليوم المطير، والحرّ الشديد، والبرد .« الرحال الشديد، والخوف والمرض، لا جمعة في هذه الخصال. ح . ي على » وعن ابن ع . باس أن.ه قال لمؤ . ذن في يوم جمعة مطير: إذَا بلغت الصلاة » قال: نادِ « ح . ي على الفلاح » فأمسك ح . تى آمرك، فل . ما بلغ « الفلاح فنظر الناس، وقال: ما شأنكم كأن.كم تُنكرون، قد فعله من هو ،« في الرحَال خير م . ني، إ . ن الجمعة عزمَة، وإن.ي كرهت أن أُحرِجكم فتمشوا في الطين .( وال . دحض( 1 غير مفهوم، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من رواية « وأمضى عزمه أكره أن يؤمّهم » : 1) في الأصل ) مسلم. انظر: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، ر 1163 . والطحاوي: مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي فيما يقال فيه في . المطر، ر 5310 . والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الجمعة، ر 1723 UE`````à``c 112 الجزء السابع قتادة: عن أبي المليح عن أبيه: أن.ه شهد رسول الله ژ في [ يوم حنين ] .(1)« الصلاة في الرحال » : يوم مطير أمر مناديه فنادى وبلغنا أ . ن جابرًا كان يمشي في الطين، فإذا بلغ باب المسجد مسح رجليه بالأرض ودخل فصل.ى. قيل: من ترك الجمعة ثلاث جمع بلا عذر فهو هالك، وذلك حيث تجب. ولا يستحبّ لمن يصل.ي الجمعة أن يصل.ي الفريضة قبلها، وينبغي له إذا صل.ى أن لا يأتي المسجد ح . تى يعلم / 13 / أن.هم قد فرغوا من صلاتهم، ولا ينبغي أن يفرط في الجمعة، ولا يصل.ي في بيته إ . لا من عذر؛ لأن.ه جاء مَنَ تَركَ الجُمعة ثلاث جمع متواليات من غير عذرٍ حيث تَجب » الحديث 3)، والله أعلم. )« أربع جمع متواليات » : 2)، وأحسب أن.ه قال )« فهو منافق وروي أ . ن رجلًا سأل ابن ع . باس: عن رجل لا يصل.ي جمعة ولا جماعة شهرًا؟ قال: صاحبكم في النار. قال أبو مُح . مد: من تركها ثلاث جُمَع متعمّدًا من غير عذر، فهو هالك بذلك، وهذا فيه ات.فاق وسُ . نة، وليس على ال . س . نة اعتراض. ومن احت . ج بأ . ن صلاة الجمعة خلف أئ . مة قومنا لا تجوز؛ لأن.هم مسافرون؛ فالح . جة عليه: أَ . ن كلّ من يلزمه تمام الصلاة أو قصرها من مُقيم أو مسافر 1) رواه أبو داود، عن أبي المليح بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، ) ر 906 . ورواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الأذان، باب هل يصلي الإمام بمن .184/1 ، حضر...، ر 668 . 2) رواه الطيالسي، عن أبي هريرة نحوه، ر 2546 ) . 3) رواه البيهقي في الشعب، عن ابن ع . باس بمعناه، فضل الجمعة، ر 2866 ) باب 3 : من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب 113 فإن.ما يصل.ي الجمعة ركعتين، كان إمامًا أو مأمومًا. أيضًا: وأن.هم يص . لون الظهر والعصر أربعًا. ومن ترك صلاة الجمعة خلف أئ . مة الجور برأيه من غير رغبة عن الصلاة ولا تخطئة لمن ص . لاها خلفهم من المسلمين، وتول.ى من ص . لاها خلفهم، فقد قال المسلمون: إن.هم لا يتركون ولايته ولا يبرؤون منه، والله أعلم. والمخاطَب بالجمعة غير مخاطَب بالظهر؛ لأ . ن الله تعالى لم يخاطب بالجمعة والظهر في وقت واحد. ومن كان لا يقدر على الوصول إلى الجمعة إ . لا بأن يلحقه أَلَم وأذى، ولا يقدر على ركوب؛ فأرجو أن.ه يكون معذورًا؛ لأ . ن الجمعة على من يقدر على الوصول / 14 / إليها بلا مش . قة، ولا أَلَم يصيبه، فإن كان يقدر على مركوب فليفعل، ومن حمل نفسه على التعب كان أفضل. وأ . ما المريض فلا جمعة عليه. 114 UE`H قال مجاهد في قول الله تعالى: . " # $ % & ' ) . (الأعراف: 31 )، قال: اللباس يوم الجمعة بأفضل ما يجد، ويطيّب بأفضل ما يجد. قال أبو المؤثر في قوله تعالى: . $ % & ' ) .، قال: بلغنا أ . ن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ولا يأكلون إ . لا قوتًا أي.ام التشريق، فأنزل الله تعالى: . " # $ % & ' ) ( * + ,- 1 . (الأعراف: 31 )، والإسراف هاهنا أن يح . رموا ما أح . ل الله 0 / . لهم، والزينة هاهنا اللباس. ويستح . ب للرجل يوم الجمعة أن يغتسل ويتط . يب ويلبس من جيّد ثيابه، فإن فعل ذلك فهو أفضل، فإن لم يفعل وتو . ضأ ولم يغتسل فلا بأس. ما علَى أَحَدكُِم » : وفي الحديث أ . ن رسول الله ژ خطب يوم الجمعة فقال 1)؛ يعني: ثوبي بذلته. ومنه )« لو اشترى ثَوبَين ليَِوم جُمعته سوى ثَوبي مهِنته يقال: أمهنني القوم؛ أي: أبذلوني، والأصل الخدمة. ويقال: مَهَنت القوم هنة القوم بكسر الميم أيضًا. ِ أمهنتهم وأمهنهم. ويقال: م 1) رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن س . لام بلفظه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم ) . الجمعة، ر 1091 . وعبد بن حميد فِي مسنده، مثله، ر 500 .ô«Zh ¢SE..dG .e .q ëà°ùj Ee .©.édG .ƒj »a 4 باب 4 : ما يستحبّ من اللباس وغيره في يوم الجمعة 115 إ . ن الله جعل يوم الجمعة » / وقال أبو المؤثر: يروى عن النب . ي ژ : / 15 .(1)« عيدًا لكم، فمَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنعِْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهوَ أَفْضَلُ إذا جاء أحدكم » : عن نافع عن عبد الله بن عمر أ . ن رسول الله ژ قال 2). قال أبو المؤثر: ذلك شيء استحسنه رسول الله ژ )« الجمعة فليغتسل مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنعِْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ » : [ ليس ] بواجب؛ لقول رسول الله ژ 3). ولو كان سُ . نة واجبة لم يرخّص ژ في تركها، وقد جاء )« فَهوَ أَفْضَلُ الحديث في الرخصة كما جاء الحديث بالأمر. وقال ابن ع . باس: يغتسل الرجل ويمسّ من طيب أهله. وذكر أ . ن عمر كان إذا عاتب أهله قال: لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة. إذَا جاء أحدُكُم إلى الجمعَةِ » : وقال محبوب: بلغنا أ . ن رسول الله ژ قال .« فَليَغْتَسِل معاشر المسلمين، إ . ن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين » : وقال ژ .(4)« فاغتسلوا، ومن كان معه طيب فلا يضرّه أن يمسّ منه، وعليكم بالسواك وقال مُح . مد بن محبوب: ويقال: إذا أراد الرجل أن يذهب إلى الجمعة فليصل ركعتين قبل أن يذهب، فأ . ما الفطر والأضحى فلا. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسيأتي اللفظ المروي بعد قليل. ) . 2) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ر 851 ) . ومسلم، عن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، ر 1441 3) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظه، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم ) . الجمعة، ر 303 . وأحمد، مثله، مسند البصريين، ر 19731 4) رواه مالك في الموطأ، عن عبيد بن السباق بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، ) . ر 142 . والبيهقي، نحوه، كتاب الجمعة، باب ال . س . نة في التنظيف يوم الجمعة بغسل، ر 5566 UE`````à``c 116 الجزء السابع وقال عروة: يستحبّ أن يصل.ي قبل صلاة الجمعة أربعًا وبعدها ركعتين على متابعة سُ . نة الظهر. قال: وإذا أتيت المسجد يوم الجمعة فلا تتخ . ط رقاب الناس وص . ل ركعتين، / 16 / فإذا أ . ذن المؤ . ذن فص . ل أربع ركعات، فإذا فرغ الإمام من صلاته فص . ل أربع ركعات ث . م ركعتين، فإذا جئت والإمام قد فرغ فص . ل كما تصلّي الظهر. وفي كتاب ابن قحطان: ليس قبل صلاة الجمعة ولا بعدها في التطوّع شيء مؤق.ت، ولكن ليُص . ل ما تي . سر، إ . لا أن.نا نستح . ب أن يصل.ي قبلها وبعدها ركعتين، فإن لم يصلّ شيئًا إ . لا الفريضة فقد أ . داها ولا شيء عليه. عن قتادة: أ . ن ابن مسعود كان يصل.ي في بيته ركعتين، وبعدها أربع ركعات. من غسَل واغتسلَ يوم » : أوس بن أبي أوس( 1) عن النب . ي ژ أن.ه قال الجمعة ث . م غدا وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت ولم يلغُ كتب له به عمل .« كتب له بك . ل قدم عمل سَنة وقيامها وصيامها » : 2). وفي خبر )« سنة وعن أبي صفرة عن محبوب: أ . ن من اغتسل يوم الجمعة ث . م أراق الماء؛ أن.ه لا غسل عليه ويتو . ضأ. والتصويب من كتب الحديث والتراجم وهو: أوس بن ،« أويس بن أبي أويس » : 1) في الأصل ) حذيفة الثقفي، يقال له: أوس بن أبي أوس (ق: 1ه): جد عثمان بن عبد الله بن أوس. كان في الوفد الذين قدموا على رسول الله ژ من بني مالك فأنزلهم في قبة المسجد وبين أهله، فكان يختلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآخرة. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب، 38 (ش). /1 2) رواه أحمد، عن أوس بن أبي أوس بألفاظ قريبة، مسند المدنيين، ر 15872 . والنسائي في ) . الكبرى، كتاب الجمعة، فضل الإنصات، ر 1710 117 UE`H قال سفيان: إ . ن الأذان كان على عهد رسول الله ژ وأبي بكر وعمر رحمهما الله أذان وإقامة حين يخرج الإمام؛ فإذا خرج الإمام أ . ذن، وإذا نزل من المنبر أقام. وهذا الأذان الذي زادوه محدَث، فأ . ما الأذان فالأ . ول، وإن.ما أحدثه عثمان حين كثر الناس بالمدينة فأمر أن يؤذّن على الدور ليسمع الناس على ذلك ح . تى يأتوا المسجد. وقال أبو المؤثر: الناس كانوا على عهد رسول الله / 17 / ژ وأبي بكر وعمر رحمهما الله أشدّ محافظة ومسارعة، فإذا أ . ذن المؤ . ذن أذانًا واحدًا فمن حين ما يفرغ من أذانه يقوم الخطيب، والناس اليوم اشت . دت غفلتهم فينتبهون بالأذانين الأولين لينتبهوا إلى إتيان الجمعة، وليس هو بأذان تام. فإذا أ . ذن المؤ . ذن الأذان التامّ أقام الخطيب من بعد أن يفرغ المؤ . ذن من أذانه، وليس بالنداءين الأولين بأس لتنبيه الناس. وقال أبو المؤثر: سمعنا أ . ن البيع كُره إذا زالت الشمس، فمن اشترى بعد زوال الشمس قبل أن يصل.ي الإمام؛ فمنهم من يرى نقض البيع، ومنهم من كره ولا ينقضه. قال أبو المؤثر: نحن نأخذ بنقض البيع؛ لنهي الله تعالى بقوله ج . ل ذكره : . $ % & ' ) ( * + , - . / .. وقال: إذا أ . ذن المؤ . ذن [ الأذان ] الأخير قبل زوال الشمس لم يحرم البيع والشراء ح . تى تزول الشمس. 5 .©.édG .ƒj .GPC’G UE`````à``c 118 الجزء السابع وقال: الذي سمعنا أن.ه إذا أخذ المؤ . ذن في الأذان الثالث إذا فرغ منه قام الخطيب؛ فإن.ه يمسك ح . تى يفرغ المؤ . ذن. قال: ولا بأس بالكلام إن تكل.م متكل.م قبل أن يفرغ المؤ . ذن من الأذان، فإذا فرغ من الأذان وقام الخطيب انقطع الكلام. وقال بعض: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. وقال بعض: قعود الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع [ الكلام ]. وإن.ما يعني قعوده على المنبر انتظاره للمؤ . ذن / 18 / أن يفرغ [ من ] الأذان، وبهذا نأخذ. وقد ك . نا أدركنا الناس من قبل في أي.ام المه . نا وطائفة في أي.ام الصلت، وهم إذا فَرغ المؤ . ذن من الأذان قام الناس فصَ . لوا ركعتين، وكان بعض أهل البصرة لا يفعل ذلك إ . لا عامة الناس والأخلاط الذين لا فقه لهم، وقالوا: إن.ها بدعة ابتدعها رجل، أحسب أن.هم قالوا: فيض بن اليمان بن الجهل الجبل( 1) والله أعلم أهو أم غيره ركع ركعتين بعد الأذان، وكان يلي الخطبة ث . م خطب الناس؛ هكذا ذكر لي. ورب.ما كانت البدعة يعمل بها ح . تى كانت كأن.ها سُ . نة، ث . م كل.منا مُح . مد بن محبوب في إِمَاتَتها ور . د الناس على ما كانوا عليه ففعلَ، وكان هو الخطيب وكلمناه في أي.ام الصلت ففعل فرجع الناس عن( 2) هذا، وكان إذا فرغ المؤ . ذن من الأذان قام خطيبًا ولم ينظر الناس ولم يركع فانتهى الناس. وقال: إن الجمعة في غير الأمصار المم . صرة مع إمام العدل تُصل.ى ركعتين، ولا يجوز البيع والشراء مذ تزول الشمس ح . تى يُصل.ى و[ لو ] لم يؤذّن إذا كانت الشمس قد زالت. 1) كذا في الأصل، ولم نجد من ترجم له أو ذكره كاملاً بهذا الاسم، وقد ذكر الكندي مسألة ) .23/ في اليمين رواها عن فيض بن اليمان عن بعض إخوانه. انظر: بيان الشرع، 26 2) في الأصل: على، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 5 : الأذان يوم الجمعة 119 وقال هاشم: من اشترى بعد الزوال فالبيع فاسد، وإن اشترى بعد الأذان فالبيع تامّ( 1). وقال أبو عبد الله في نقض البيع إذا أ . ذن بالجمعة، والله أعلم. على قول هاشم فينبغي أن ينقض البيع إذا كان بعد الزوال؛ لأ . ن قوله تعالى: . $ % &. أي: إذا وجبت الجمعة، وقد دخل الثمن في البيع وغير ذلك. فلو أ . ن رجلًا لم يبع / 19 /ولم يشتر ولكنه جلس في حر[ فة ]( 2) أو ضيعة( 3) أو تاجر على د . كانه ولم يبع( 4) شيئًا، ورجل تقاضى من يحمله إلى بلد آخر، أو تز . وج امرأة وقعد في البيت يفاكه امرأته؛ فك . ل هذا مكروه فِعله بعد زوال الشمس يوم الجمعة، وقد كنت لا أتق . دم على النقض، وأحسب أ . ن ذلك رأي أبي عليّ، والله أعلم. والمسافر لا بأس عليه أن يشتري ويبيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة، وكذلك من ليس عليه جمعة. 1) إذا كان الأذان قبل الزوال. ) 2) في الأصل: بياض قدر كلمة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) رْفَتُك؟. قال ِ رْفَتُه وصِناعتُه ومعاشُه وكسبه. يقال: ما ضَيْعَتُك؟ أَي: ما ح ِ 3) ضَيْعةُ الرجل: ح ) شمر: كانت ضَيْعةُ العرب: سِياسةَ الِإبل والغنم، ويدخل في ال . ضيْعَة الحِرْفة والتجارة. وقال الأَزهري: ال . ضيْعَةُ وال . ضياعُ عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرْم والأرض والعرب لا تعرف الضيْعة إِلا الحرفةَ وال . صناعةَ. وال . ضيْعةُ: العَقارُ، والأرض المُغِل.ةُ. وجمعها: ضِيَعٌ وضِياعٌ. انظر: اللسان، (ضيع). ولعل.ه الصواب كما أثبتناه. ،« يبع » : وجاء في الهامش .« يبلغ » : 4) في الأصل ) 120 UE`H ولا رُخصة لأحد في ترك صلاة الجمعة إذا كان [له] أمير بَ . را أو فاجرًا. قال أبو المؤثر: ذكر لنا أنّ حبيبًا كان مع جابر بن زيد 5 خلف الح . جاج في يوم الجمعة، فقال جابر بن زيد: الرواح إلى الجمعة، فقال له .( حبيب: أخلف الح . جاج؟! قال له جابر: نعم، إن.ها صلاة جامعة وسُ . نة م . تبعة( 1 وقيل: إذا كانت في أيدي الجبابرة فلا بأس على من تركها. وقيل: كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة. وكان ضمام يقول: كلّ أرض من أرض أهل الذ . مة والعرب أقيمت فيها الحدود جمع فيها. وقال: والجمعة تجب بصُحَار( 2) والبحرين والبصرة والكوفة وم . كة والمدينة والشام واليمن وراء إمام العدل والجبابرة، وسل عنها. وح . دث شعيب بن معروف الشعبي( 3) أن.ه سأل أبا عبيدة 5 عن .407/ 1) انظر: جامع ابن جعفر، 2 ) 2) صُحار: مَدينة عُمانية من أقدم وأهم الْمدن الساحلية فِي عُمان، تقع على بعد 240 كلم ) شَمالي غربي العاصمة مسقط، ويطلق عَلَيها اسم مَجان، وقيل: سمّيت نسبة إِلَى صحار بن أرم سام بن نوح النبي ‰ . 3) شعيب بن المعروف البصري، أبو معروف (ت: ق 2ه): ولد بمصر وانتقل إلى البصرة، ) أخذ عن أبي عبيدة مسلم، وصاحب الربيع وخالفه في مسائل ثلاث. ول . ما سمع بخلاف ابن فندين للإمام عبد الو . هاب رحل إلى تيهرت وعاضد الن . كار وهاجموا المدينة على حين = ¬..N .©.édG I.°U RƒéJ ..«a E.d.Hh ,RƒéJ ’ .eh 6 باب 6 : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها 121 الجبابرة آتِيهِم؟ قال: لا، فأعدت المسألة ثانية / 20 / قال: لا. قلت له: تكون جمعة إ . لا عند إمام؟ فسكت، فرأيته كأن.ه كاره أَن ينهى عن الصلاة معهم. 5 : صل.ينا عند رؤوس الأفاعي يعني الجبابرة ، ( وقال عمر لربيع( 1 . من فارقنا، فالصلاة خلفهم ِ فعند أذنابها أحقّ أَن تصل.ى؛ يعني الأتباع منهم م جائزة ما صل.وها لوقتها. وإذَا كان بعُمان إمام أخذ الإمامة عن مشهور العلماء وأعلام الدعوة، ولم يحدث حدثًا يزيل عنه الإمامة؛ فالجمعة معه لازمة، والمع . طل لها مع . طل الفريضة. وإذَا كانت في أيدي الجبابرة فلا بأس علَى من تركها. والجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائمًا ولو مات الإمام، فإن مات أو سافَرَ صل.ى الناس بعده أربع ركعات. وإن صل.ى بالناس الجمعة . 5 كَ أبو عليّ مسافر ركعتين برأي الإمام فجائز، وقد فعل ذَلِ ولا بأس بالصلاة خلف قومنا في الجمعة وغيرها، والذي نحن عليه ومضى أسلافنا من الفقهاء أن.ه لا بأس بالصلاة خلف أئ . مة قومنا إذَا أقاموا الصلاة لوقتها، وقد كان جابر بن زيد 5 يصل.ي خلف الح . جاج. فإن قال قائل: إن.ه لا يرى الجمعة خلف أئ . مة قومنا تصحّ له، وأُخبِر برأي المسلمين؛ فإن رجع فذلكَِ الواجب عليه، وإن ثبت علَى قوله كان بذلك في . من لم ير ِ الصدر منه حرج، ولا تسقط ولايته ح . تى يزعم أ . ن جابرًا أو غيره م غ . رة، فقُتل ابن فندين، وهرب شعيب إلى طرابلس وواصل معارضة الإمام عبد الو . هاب، فخلعه الربيع وأعلن البراءة منه. وإليه تنسب الشعبية. انظر: الدرجيني: الطبقات، ، 55 . الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 233 . التراث: معجم أعلام المغرب، تر 545 - 54/1 446 . الربيع وآخرون: الرسالة الحجة، ملحق تراجم الأعلام. /3 والله أعلم. ،« أبو عمرو الربيع بن حبيب » : 1) كذا في الأصل، ولع . ل الصواب أن يقول ) = UE`````à``c 122 الجزء السابع بالصلاة خلفهم بأسًا ليسوا علَى صواب وأن.هم كانوا في ذَلكَِ علَى غير الحقّ. وإذا صار إلى هذه المنزلة استتابه المسلمون / 21 / من ذلكَِ؛ فإن تاب وترك ما اختار من رأيه لم تسقط ولايته، وإن أص . ر كان حقيقًا علَى المسلمين البراءة منه. وقال من قال: يُصل.ى خلف أهل البِ . ر وال . تقى، وذلك ما لا اختلاف فيه. وقال من قال: يُصل.ى خلف البار والفاجر من أهل القبلة. وقيل: إن.ما يُصل.ى خلف الجبابرة إذَا ملكوا الأرض. وقال بعض المسلمين: قد ات.فقتم على أنْ تصلوا خلف أهل البِرّ والتقى، واختلفتم فيها خلف الفاجر وكذب بعضهم بعضًا؛ فما اجتمعتم عليه فهو الحقّ فخذوه، وما اختلفتم ففي ذَلكَِ الضلال ليِؤمّكم خياركم فإ . نهم » : والباطل فدعوه، والرواية عن النب . ي ژ أن.ه قال .(1)« قربانكم فيما بينكم وبين ربكم، فلا تُقَ . دمُوا بين أيديكم إ . لا خياركم وروي أ . ن علِ . يا لَ . ما و . جه وفده إلى معاوية قال لأصحابه: ص . لوا في رحالكم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، فإ . ن الله لا يتق . بل إ . لا من الم . تقين. ستكون بعدي أئ . مة » : يا رسول الله، إن.ك قلت » : وقال أصحاب النبيّ ژ فكيف بالصلاة معهم إذَا أدركناهم؟ ،« لا يقتدون بي ولا يهتدون بهدي ر . بهم .(2)«« ص . لوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة » : قال قال يزيد بن أبي زياد( 3): كل.منِي إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير يوم 1) رواه الدارقطني، عن مرثد الغنوي بمعناه، كتاب الجنائز، باب نهي رسول الله ژ أن يقوم ) . الإمام، ر 1648 . والحاكم، نحوه، كتاب معرفة الصحابة، ر 4933 2) رواه مسلم، عن أبي ذر بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير ) . الصلاة عن وقتها المختار، ر 1067 . وأحمد، نحوه، مسند الأنصار، ر 20891 3) يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، أبو عبد الله (ت: 136 ه): أخو برد بن أبي زياد مولى ) عبد الله بن الحارث بن نوفل، ضعيف كبر فتغير وصار يتل . قن، وكان شيع . يا. أخرج له = باب 6 : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها 123 الجمعة والإمام يخطب، كانا قد صل.يا في بيوتهما، وكان الحسن يفعل ذلكَِ. وقال الفضل: إ . ن جابرًا صل.ى الجمعة خلف الح . جاج بالبصرة، وأجازوا الصلاة خلف/ 22 / الجبابرة. وقال: أدركت أشياخي يقولون: أصل الجمعة بعُمان بصحار، قيل له: ما لك لا تصلّي الجمعة بصحار؟ قال: أنا مسافر، ولو كنت مقيمًا لصل.يتها. يصل.ي جمعة ويتأ . خر جمعتين، ورب.ما رادف ƒ وقيل: كان أبو مالك جمعتين ولم ير إجازة التأ . خر ثلاث جمع. [ .©.é.d I’ƒdG ô«NCEJ »a ] :.°üa بلغنا أ . ن الح . جاج بن يوسف أ . خر صلاة يوم الجمعة يومًا في م . كة، فقال عبد الله بن عمر: الصلاة، أما ترى الشمس إلى ما فعلت؟ قال الح . جاج: يوشك أحدكم أن يبان رأسه من جسده. فخرج عبد الله بن عمر وهو يقول: لا عُدت أصل.ي معك أبدًا. بلغنا أ . ن جابر بن زيد [ إذا ] كان مع الح . جاج في المسجد يوم الجمعة، فإذا خاف المساء صل.ى وأومأ وهو جالس مَخافة على نفسه من الح . جاج. وقال: إن.ه كان يصل.ي أربعًا. وقيل: إن جابرًا صل.ى بالإيماء يوم الجمعة والح . جاج يَخطب إلى أن فات الناس الوقت. وقال جابر بن زيد: اليوم نفع كلّ ذي عِلم علمه. وقيل: إ . ن الح . جاج لَ . ما وُل.ي لعنه الله أتى يوم الجمعة فصعد المنبر قبل صلاة الظهر فلم يزل يتكل.م ح . تى انقضى وقت الظهر، ث . م لم يزل يتكل.م 334 . المزي: / البخاري تعليقًا ومسلم مقرونًا بغيره. انظر: البخاري: التاريخ الكبير، 8 . 140 . الجوزجاني: أحوال الرجال، ص 92 - 135/ تهذيب الكمال، 32 = UE`````à``c 124 الجزء السابع أيضًا ح . تى انقضى وقت العصر وخيف أن ينقضي، فقام رجل من المسلمين فقال: أصلح الله الأمير، الصلاة. فقال له: يا لُكَع أو ليس نحن في الصلاة؟! قيل: ث . م أمر بضرب رقبته. وقيل: إ . ن جابر بن زيد وقومًا من المسلمين كانوا لا يتركون الجمعة وقد علموا ذَلكَِ منه، فل . ما مات / 23 / الح . جاج وظهر المسلمون قيل: الحمد لله الذي ردّ علينا جمعتنا، لو كانت الجمعة بخراسان لأتيناها. وقيل: كان عبيد الله بن زياد إذا صعد المنبر فمذ يصعد وهو يدعو الله على المسلمين، والمسلمون في المسجد يسمعون لا يقدرون دفعًا لأنفسهم. قيل: فصعد ذات يوم المنبر فأكثر الدعاء على المنبر. قيل: فضرب المرداس( 1) يده على الحصى ليخصيه به وهو على المنبر، وكان خلفه جابر فَك . ف يده ومنعه تق . ية ومَخافة. وكان عبيد الله يومئذ عاملًا ليزيد بن معاوية على البصرة. [ .©.édG »a .s °T ..«a ] :.dn CnE°ùen كان المسلمون إذا شكّوا في الجمعة ص . لوا ركعتين مع الإمام، ث . م أعادوا أربعًا للاحتياط. فإن كانت صلاة الجمعة تا . مة كانت صلاتهم التي صلّوها أخيرًا تطوّعًا، وإن كانت صلاة الجمعة فاسدة فالتي صلّوها أخيرًا أربع ركعات هي صلاتهم. قال: ويُحضر الن . ية إذا ص . لوا أربعًا بعد صلاة الجمعة، إن كانت صلاة الجمعة تا . مة فهي صلاتهم وهذه تطوّع، وإن كانت فاسدة فهذه صلاتهم؛ لأ . ن 1) هو: المرداس بن حدير بن عامر الربعي الحنظلي التميمي (ق: 1ه)، وقد سبقت ترجمته ) في الجزء الثالث. باب 6 : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها 125 صلاة الجمعة ليس في كلّ موضع واجبة، ولا خلف كلّ سلطان جائزة؛ لأ . ن الذي أدركنا عليه أشياخنا أن.هم كانوا يقولون: الجمعة واجبة وراء السلطان العدل والجور في الأمصار المم . صرة، فإذا كان عليهم إمام عدل يقيم الحدود فإ . ن الصلاة صلاة الجمعة خلفه واجبة، فإن كان سلطان جور كانت أربع ركعات ولم تكن جمعة. / 24 / فإن صل.ى بالناس ركعتين يوم الجمعة بالقهر منه لهم فإن.هم يعيدونها أربعًا، وإن شاءوا لم يحضروها ص . لوا في بيوتهم أربعًا، وإن شاءوا في مساجدهم أربعًا إ . لا أن يخافوا عقوبة سلطانهم الجائر. فإذا صلّوها في مساجدهم أ . ذنوا وأقاموا إن أمنوا. وإن شكّوا في إمامته بدروا وصاروا عندهم بمنزلة [ . ] في أصل إمامته ارتيابًا منهم في عدل من ق . دمه، أو( 1) تق . دم هو عليهم بالغلبة، أو أحدث منكرًا؛ فأحسن ذلك أنْ يأتوا الجمعة ولا يتركونها، ث . م يعيدونها أربعًا بالاحتياط كما فعل المسلمون. ويكره أن يصل.ي المسافر الجمعة حيث تلزم الجمعة، ولا نقض عليهم إن ص . لوا عند إمام عدل أو سلطان جائر، كلّه سواء. وقيل: كلّ قوم ص . لوا حيث تجب الجمعة جماعة قبل الإمام أو بعده فصلاتهم منتقضة. وأ . ما حيث لا تلزم الجمعة فذلك مكروه، ولا يبلغ به إلى فساد. وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة [ واحدة ]( 2)، [ فإذا صلّوا ] ركعتين فصلاتهم منتقضة لو ص . لوا بعد صلاة الإمام إن كانت صلاة الظهر. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« و» : 1) في الأصل ) 399 . والإضافة التي بعدها من عندنا ليستقيم / 2) هَذِه الإضافة من جامع ابن جعفر، 2 ) المعنى. UE`````à``c 126 الجزء السابع والبلد الذي ليس فيه جمعة إذا فاتت الجمعة فإن.هم يص . لون جماعة ويؤذّنون. وقال: الصلاة خلف الجبابرة جائزة. قيل: فما بال راشد( 1) لم يكن يُصل.ي الجمعة؟ قال: لم يكن يَملك عُمان كلّها. قيل: فمن ملك صُحار ولم يملك شيئًا من عُمان؟ قال: هي أمّ القرى الجمعة فيها جائزة. [ E.H .ƒ.j .eh ,IôHE.édG ..N .©.édG I.°U »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة / 25 / خلف الجبابرة؛ فقال بعضهم: لا تجوز معهم، وهم الأقلّ؛ وح . جتهم في ذلك: أ . ن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل بات.فاق الأ . مة، فهي واجبة مع الإمام العادل للإجماع علَى ذَلكَِ واختلفوا في لزومها مع غير العادل. وقال الباقون: الجمعة تجب مع العادل وغير العادل؛ لأ . ن فرضها وجب بأمر الله تعالى لقوله: . $ % & ' ) ( * + , - .؛ فهذا أمر عامّ فلا يزول فرضها إ . لا بالإجماع، ولم يكن في الأمر عادل ولا غير عادل، وهذا القول الأخير عندي أشبه القولين وأقربهما إلى الح . جة. 1) لعله يقصد: أبا غ . سان راشد بن سعيد اليحمدي (ت: 445 ه): إمام بعُمان بويع بعد ) الخليل بن شاذان سنة 425 ه على الشراء ث . م على الدفاع، وسار فيهم سيرة حميدة، ومدحه الحضرميّ في قصيدة طويلة. له شعر رقيق، وتنسب إليه سيرة في الولاية والبراءة، وله عهود ورسائل إلى ولاته في البلاد. توف.ي في مح . رم 445 ه ، ودفن في مقبرة الأئ . مة 443 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). - 442/ بنزوى. انظر: الشماخي: السير، 2 باب 6 : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها 127 وتجوز الصلاة خلف الج . بار مع فسقه، جمعة كانت أو غير جمعة؛ لأ . ن الجمعة فرض عليه كما أن.ها فرض على سائر المسلمين، فإذا ص . لاها فهو مؤ . د لذلك الفرض، وصلاته ماضية مع فسقه؛ لأ . ن الفسق لا يفسد الصلاة، ذلك أ . ن الفاسق لا يعيد الصلاة إذا ترك فسقه كما يعيد صلاته إذا كان غير متط . هر، فإذا كان فسقه لا يفسد صلاته فصلاة من خلفه أحرى أن لا يفسدها. والكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأ . ن الكافر إن.ما تجب الصلاة عليه بعد خروجه إلى الإسلام، كما أ . ن المحدث إن.ما أمر بالصلاة أن يتط . هر، ولا تجوز الصلاة خلفهما؛ لأن.هما أمرا بالصلاة بعد الإسلام والتطهّر. والعاصي لرب.ه الفاسق في فعله مأمور بالصلاة مع / 26 / فسقه ومعاصيه. فإن قال: أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذي اغتصبه على قول بعض أئ . متكم؟ قيل له: نعم. فإن قال: أوَ ليس هذا الج . بار قد غصب مقام الإمام العادل ومنعه منه والإمام أولى به منه؟ قيل له: موضع الإمام للصلاة ليس بمُلك، ولا يجوز أن يكون مغصوبًا، ولكن قد منع الإمام موضعًا هو أولى به منه فصلاته جائزة مع ذلكَِ؛ لأن.ه عزم أن لا يدع الإمام أن يصل.ي فيه. كما أن الج . بار إذا منع المسلمين عن دخول البلد الذي فيه الجمعة فإن صلاته جائزة؛ لأن.ه مع ذَلِكَ مأمور بالصلاة. من ص . لى بقِوم وهُم له » : فإن قال: أوَ ليس قد روي عن النب . ي ژ أن.ه قال .؟(1)« كَارِهُونَ فَلَا تَجوزُ صَلَاتُه 1) رواه عبد الرزاق، عن الحسن بمعناه، كتاب الصلاة، ر 3764 . والطبراني، عن طلحة بن ) . عبيد الله بمعناه، ر 210 UE`````à``c 128 الجزء السابع ؛(1)« لَا صَلَاةَ لجَِارِ الْمَسجِد إ . لا في الْمَسجِد » : ‰ قيل له: هذا مثل قوله لم يرد بذلك إ . لا نقصان أجرها، والله أعلم. وليس للإمام أن ينهى الج . بار عن صلاة ليس هو حاضر لها؛ لأ . ن في ذَلكَِ إضاعة الفرض وترك إقامة الصلاة. وليس الخطبة تقوم مقام ركعتين؛ لأن.ها لو كانت بدلًا من الركعتين لكان من لم يدرك الخطبة يعيدها أربعًا. وأيضًا: فلو كانت تقوم مقام الركعتين لجاز أن يقال: بعض الصلاة استقبل بها القبلة وبعض استدبر بها. [ .©.édEH .ƒ.j ..«a :.dn CnE°ùen ] وللمسلمين أن يص . لوا جمعة إذا عُدِم قائمٌ بها من إمام عادل أو جائر، إذا اليد يد المسلمين وهم القوام بإقامة الأئ . مة / 27 / وإليهم الحل والعقد، جازوا أن يأمروا رجلًا من المسلمين يرضونه لصلاتهم، فيصل.ي بهم الجمعة، ويصل.ي بهم ركعتين بعد خطبة، يو . حد الله فيها ويثني عليه ويصل.ي على نبيّه ژ. ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات؛ لأ . ن الأمر بالصلاة عام للمسلمين لقوله ج . ل وع . ز : . ! " # $ % & ' ) ( * + , - .. وقد كان أهل الكوفة أخرجوا عاملهم في ولاية عثمان وهو سعيد بن العاص، وق . دموا أبا موسى الأشعري فصل.ى بهم ركعتين بعد خطبة. وكذلك أهل البصرة ق . دموا الحسن البصري فصل.ى بهم ركعتين بعد خطبة، وكانت قد خلت من أمير. وهذا عمل من أهل المصرين( 2) يدلّ .108/1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس، كتاب الصلَاة، بَاب ( 44 ) فِي الْمَسَاجِدِ...، ر 256 ) .497/1 ، وعبد الرزاق، عن عليّ بلفظه، كتاب الصلاة، باب من سمع النداء، ر 1915 ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« وهذا عيل خ عمل من أهل البصرتين خ المصرين » : 2) في الأصل ) باب 6 : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها 129 على أ . ن صلاة الجمعة واجبة مع الإمام وغير الإمام، وفرضها على المسلمين عا . ما، ولم نعلم أ . ن أحدًا نقل أ . ن عثمان أنكر على أهل الكوفة ذَلكَِ الفعل الذي كان منهم؛ لأ . ن الإمام يع . رف رعيته ما ذهب عليهم من دينهم وينكر فعل الخطأ منهم ويرسل بذلك إليهم؛ لأن.ه أحد المؤ . دبين لهم والمسؤول يوم القيامة عن رعيته، والله أعلم وبه التوفيق. [ E.©°Vƒe ô«Z »a .©.édG ô°†M ..«a ] :.dn CnE°ùen ومن حضره يوم الجمعة في غير موضعها؛ فليقم حيث شاء من صفّهم؛ لأن.هم ليس هم في صلاة جائزة لهم. وقد كان أبو مالك [ يقول ]: يدخل معهم بغير وضوء، وقال: يكون قيامه معهم في طرف الصفّ؛ لأجل أن لا يقطع إلى حين ما يفرغ « سبحان الله » : على من يدين / 28 / بصلاتهم. قال: أو يقول من صلاتهم. [ ç..dG ¥ƒa .©.édG .Y ..q îàdG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: من ترك الجمعة ثلاثًا بلا عذر فهو هالك حيث تلزم. وصلاة الجمعة جائزة في الأمصار السبعة خلف كلّ بارّ وفاجر؛ لأن.ها واجبة هنالك، ولا توجد إ . لا في ذلك الموضع في ذَلكَِ الوقت فهي عندهم جائزة. وقد صل.ى المسلمون خلف الجبابرة وخلف الح . جاج، ولم أر أصحابنا يجيزون التخلّف عن الجمعة فوق الثلاث، وفيها الاختلاف خلف الجبابرة. قال أبو مُح . مد: ومن ترك ثلاث جُمَع متوالية بلا عذر هلك، ولا بدل عليه في صلاته التي ص . لاها يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة. UE`````à``c 130 الجزء السابع [ .©.édG ¬«.Y ..°ùa ..«a ] :.dn CnE°ùen ومن فسدت عليه صلاة الجمعة فذكر في الوقت؛ صل.ى أربع ركعات بات.فاق الجميع. وإن ذكر بعد الوقت ففيه قولان؛ قال موسى بن عليّ: يصل.ي ركعتين إذا فات الوقت. وقال مُح . مد بن محبوب: يصل.ي أربعًا في الوقت وغير الوقت؛ لأ . ن الذي عليه أن يصل.ي في هذا الوقت صلاة الظهر، وقد مضى وقت الجمعة. وقال: الجمعة إذا انتقضت على المقيم صل.ى في الوقت أربعًا وبعد .( الوقت ركعتين( 1 قال: والجمعة إذا فات وقتها ص . لاها أربعًا، ولا أعلم بين أحد من الناس اختلافًا في ذلكَِ. [ ¬à©.L â°†.àfG ..«ah ,.OE©dG ..N I.°üdG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: والسلطان العادل لا خلاف في الصلاة خلفه، والاختلاف بينهم خلف الجبابرة. ومن انتقضت / 29 / عليه صلاة الجمعة في الوقت صل.ى؛ أربعًا في صلاة الظهر، وبعد الوقت ركعتين صلاة الجمعة. وقيل: يصل.ي أربعًا في الوقت وغيره، وهو قول أبي زياد وعمر بن المفضّل. [ .©.é.d .ô«Z .EeE’G .j..J »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: وإذا ق . دم الإمام يوم الجمعة رجلًا لم يشهد الخطبة لغيبته عن المسجد ولم يسمعها؛ فالصلاة تا . مة. 1) تصلى الجمعة ركعتين بعد الوقت في حال فسادها لا في حال فواتها، فليتنبه، والله أعلم. ) باب 6 : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوز، وبدلها 131 وعنه: وإذا فسدت على الإمام الصلاة يوم الجمعة فق . دم رجلًا لم يحضر المسجد في حال الخطبة فصل.ى؛ أن الصلاة فاسدة، وإن كان حاضرًا في موضع لا يسمع الخطبة منه فأصغى واستمع فلم يسمعها؛ فصلاتهم تا . مة. وإن كان من ق . دمه الإمام يتكل.م في حال الخطبة؛ فصلاته وصلاتهم فاسدة. 132 UE`H وهما مقرونتان لا يفرّق بينهما؛ قال بشير: اختلفوا في الجمعة بعد النبيّ ژ ، وأجمعوا أن.ها كانت فريضة في أي.امه ژ . قال: وذكر لنا أن.ه لَ . ما نزلت صلاة الجمعة صل.يت ركعتين وكانت الخطبة مكان ركعتين. قال: ولا صلاة جمعة إ . لا بخطبة. L K J I H . : وقال: خطبة الجمعة فريضة؛ لقول الله تعالى فالقيام هاهنا لا يكون إ . لا للخطيب، ولا يكون إ . لا ،. P O N M قائمًا كما ذكر الله تعالى لنبيّه ژ ؛ يعني: قائمًا خطيبًا، وذلك أ . ن رسول الله ژ كان يخطب يوم الجمعة إلى أَن أقبلت / 30 / عير من الشام فابتدرها الناس، فقاموا من المسجد وتركوا رسول الله ژ قائمًا إ . لا نفر قليل أحسب أن.هم قالوا : اثنا عشر أو ثلاثة عشر رجلًا وامرأة ، فقال رسول الله ژ لو اتبع آخركم أوّلكم لسال عليكم الوادي نارًا. قال: فعرفنا أن الصلاة لا تجوز إ . لا بالخطبة كما تأ . ولها رسول الله ژ . قال: وصلاة الجمعة فريضة، وقد ص . لاها النبيّ ژ بخطبة والأئ . مة من بعده، وكان ژ يقرأ في الخطبة. وعن ابن مسعود: قصّروا في الخطبة وأطيلوا الصلاة. ولا يخطب الأعرج الذي لا يقدر أن يقوم. فإن لم يجدوا من يخطب I.°üdGh ..£îdG »a 7 باب 7 : في الخطبة والصلاة 133 غيره فلا صلاة إ . لا بخطبة ولا خطبة إ . لا بقيام، فإذا عدموا من يخطب لهم وهي مسألة ضيّقة ص . لوا أربع ركعات فرادى؛ غير أن.هم لا يقدرون أن يكون . من يقوم فيحمد الله ويصل.ي على النبيّ ويستغفر له ِ الإمام أو غيره م وللمؤمنين، ويدعو الله بما فتح كلمات موجزات، ويص . لوا ركعتين. وليس له أَ . ن يفرق بين الخطبة والصلاة، وله أن يجمع بينهما، فإن فرق بينهما أعاد الخطبة. وإن لم يعد الخطبة وصل.وا أعادوا الصلاة أربعًا كلّ واحد وحده. وسُ . نة الجمعة أن يؤذّن الإمام ويط . ول المؤ . ذن الأذان الثالث( 1) وقد حضر الإمام وقد حضر الخطيب، / 31 / فيقعد الخطيب على المنبر [ . ]( 2) وقد فرغ .( من الركوع( 3 وإذا أخذ المؤ . ذن في الأذان أمسك الناس عن الصلاة، وإن قعد الخطيب على المنبر منتظرًا لفراغ المؤ . ذن فلا بأس. انتشى « لا إل.ه إ . لا الله » : فإذا فرغ المؤ . ذن من الأذان فقال من آخر أذانه الخطيب فاستفتح بالخطبة، فإن قام قبل أن يفرغ المؤ . ذن وحين دنا فراغه فلا ،« لا إل.ه إ . لا الله » : بأس في ذلكَِ، ولكن لا يستفتح الخطبة ح . تى يقول المؤ . ذن قد قامت » : فيأخذ في خطبته ث . م لا ينزل من المنبر ح . تى يقول المؤ . ذن N M L K . :( وليكن آخر كلامه من الخطبة [ ... ]( 4 .« الصلاة Y XW V U T S R Q P O 1) كذا في الأصل، ولع . ل الصواب: الثاني. ) 2) في الأصل بياض قدر كلمة. والعبارة التي بعدها لا علاقة لها بما قبلها، والله أعلم ) بالساقط. 3) لعله: فرغ من ركوع تح . ية المسجد. ) ولع . ل الصواب حذفه كما فعلنا، ،« قد قامت الصلاة » 4) في النسخ: + عند قول المؤ . ذن ) والله أعلم. UE`````à``c 134 الجزء السابع واذكروا الله يذكركم، واستغفروا الله لي » ،( النحل: 90 ) . [ Z ث . م ينزل ولا يسل.م. ،« ولكم فإن كان هو الإمام هو أفضل أن يلي الخطبة، وإن ضعف الإمام عن الخطبة ولم يحسن فلا بأس أن يأمر غيره، فهذا من حقّ الجمعة. قال: وإن ارتقى على العتبة الثالثة فلا بأس. وقال أبو المؤثر: أدركنا أشياخنا لا يرون أن يقعد الخطيب في خطبة الجمعة إذا بدأ بها ح . تى يفرغها. قال: وأ . ول من أحدث القعود عثمان بن ع . فان فيما بلغنا. وإن خطب العبد بإذن س . يده فلا بأس. وإن أذِن له س . يده بإتيان الجمعة فل . ما دخل الجمعة أمره الإمام بالخطبة لم أقدم على / 32 / نقض صلاتهم. وإن أتى الجمعة بغير إذن س . يده فخطب على هذا وص . لوا بِخطبته خِفت عليهم النقض. ولا ينبغي أن يلي أمور الناس إ . لا الثقة. فإن خطب غير الثقة وصلّوا لم أرَ عليهم نقضًا إذا خطب برأي الإمام. والعبد إذا أمره س . يده وأمره الإمام بالصلاة فلا بأس. وإذا خطب الإمام ث . م أحدث فلا بأس أن يصل.ي بالناس( 1) من أدرك الخطبة إذا كان حدثه بعد انقضاء الخطبة. وإن كان لم يتمّ الخطبة أمر رجلًا . من له ِ أن يتمّ الخطبة من حيث بلغ الإمام منها. وإن لم يحضر الإمام رجل م بصر بالصلاة والخطبة إ . لا رجل لم يدرك من الخطبة شيئًا؛ فإن.ه يبتدئ الخطبة ولو بكلمات موجزات، ث . م يص . لوا ركعتين يكون بأمر الإمام. قد قالوا: إ . ن الإمام إذا خطب ففرغ من الخطبة فإن.هم يعيدون الخطبة بما 1) في الأصل: + إلا. ) باب 7 : في الخطبة والصلاة 135 كان ولو بكلمات موجزات، ث . م يص . لوا ركعتين، ولا يف . رقوا ما بين الصلاة والخطبة. وإن أمر الإمام رجلًا بالصلاة فصل.ى بالناس ولم يدرك الخطبة، فصل.ى بالناس ركعتين؛ فعليهم الإعادة. . من حضر الخطبة ِ وإن أحدث الإمام بعد أن فرغ من خطبته فق . دم رجل م أو بعضها سمعها أو كان في المسجد بعيدًا لا يسمعها؛ فإن.ه يصل.ي بالقوم ركعتين، ويجزئه الحضور سمع أو لم يسمع. فإن حضر رجلان؛ فإن.ه يخطب لهما ويصل.ى بهما ركعتين؛ لأ . ن الاثنين 33 /جماعة. / وإن كان الإمام وحده [ و ] لم يحضر أحد صل.ى أربعًا ولم يخطب. وإن صل.ى معه رجلان خطب وصل.ى ركعتين بهما ولو كانا مسافرين أو عبدين. وأ . ما المرأتان؛ فإن.ه يصل.ي أربع ركعات فرادى، وأ . ما الخنثاوان فالله أعلم. وإن خطب الإمام ودخل في الصلاة، وتفرق الناس عنه لفزع أصابهم بعد تكبيره وتكبيرهم؛ فإن.ه يصل.ي بمن بقي معه، كان واحدًا أو أكثر صلاة الجمعة؛ لأن.ه حين دخل فيها بينهم فقد انعقدت عليه وعليهم، ولم يضرّه فرارهم ولو فروا جميعًا ولم يبق معه أحد بعد أن كبر؛ فإن.ه يصل.ي أربعًا. قال أبو المؤثر: إذا فروا جميعًا ولم يبق معه أحد بعد أن كبر؛ فإن.ه يصل.ي ركعتين. قال أبو المؤثر: فذلك إن أحرم ث . م ذهبوا عنه صل.ى ركعتين. ونحن نقول: لا يجزئهم إ . لا أن يخطب على وضوء؛ لأ . ن الخطبة قد قامت مقام الركعتين اللتين تركهما من الظهر من أجل الخطبة فهو في صلاة إذا خطب. وإذا خطب الخطيب على وضوء ث . م انتقض وضوؤه وهو يخطب فإن UE`````à``c 136 الجزء السابع أحسن ذلك أ . ن يقدّم خطيبًا بهم ويذهب يتو . ضأ. وإن لم يفعل وأتم خطبته ث . م أمر من يصل.ي بهم وذهب هو يتو . ضأ فجائز. وإن خطب الإمام فانتقض وضوؤه وأمر من يتمّ الخطبة وذهب هو يتو . ضأ؛ فإن رجع فصل.ى بهم ركعتين فجائز، وإن لم يرجع فصل.ى الذي خطب ركعتين فجائز. وإن انتقض وضوء الخطيب؛ فالإمام أولى أن يأمر من يتمّ / 34 / الخطبة، فإن أمر الخطيب ولم يأمر الإمام وصل.ى الإمام بالناس ركعتين؛ فلا أقدم على نقض صلاتهم، وأحبّ إل . ي أن يأمر الإمام من يخطب. فإن أمر الإمام من يتمّ بهم الخطبة فابتدأ خطبة فجائز، وأحبّ أن يأمر الإمام أن يبتدئ الخطبة. والذي نقول في الخطيب إن خطب يوم الجمعة ث . م انتقض وضوؤه فذهب يتو . ضأ ولم يأمر من يصل.ي بهم: فليعد الخطبة خطبة موجزة ويصل.ي بهم ركعتين. فإن صل.ى بهم ركعتين ولم يعد الخطبة؛ فإن كانوا في الوقت فليعيدوا الخطبة وليص . لوا ركعتين، هذا ما لم يخافوا فوت الوقت، فإن خافوا فوت الوقت فليص . لوا فرادى أربع ركعات. [ E.FGOCGh ,.©.édG I.°U âbh »a ] :.dn CnE°ùen وكلّ عيد فهو صدر النهار إ . لا الجمعة؛ فإن.ه لا تقوم خطبتها ولا صلاتها إ . لا بعد زوال الشمس؛ فإن كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال لم يصلّوها ركعتين، فإن ص . لوا ركعتين أعادوها أربعًا فرادى، وإن ص . لوها جماعة أربعًا فإن.هم يعيدون الصلاة جماعة فرادى. وإن ص . لاها ركعتين ولم يعيدوا الخطبة فليعيدوا الصلاة فرادى أربع ركعات. ولا تكون خطبة ولا صلاة جمعة إ . لا بعد زوال الشمس. باب 7 : في الخطبة والصلاة 137 ولو أ . ن إمامًا خطب بقوم وأمر غيره يصل.ي بهم وهو حاضر فجائز، ./ ويصل.ي المأموم بهم ركعتين إذا كان قد حضر الخطبة / 35 وسئل هل تكون الخطبة إ . لا على المنبر؟ فقال: الله أعلم. [ E.eE.MCGh .©.édG OE.©fG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: والجمعة تنعقد باثنين فما فوقهما؛ لأ . ن الجماعة تنعقد و ] لقوله ‰ لَ . ما رأى ] ،« الاثنان فما فوقهما جماعة » : باثنين لقول النبيّ ژ ففي الخبر دليل على أ . ن كلّ ؛« هذان جماعة » : رجلين يصل.يان جماعة قال جماعة في جمعة وغيرها تنعقد باثنين، وفيه دليل آخر يدلّ على الاثنين جمع. وقد قال أكثر أصحابنا: إ . ن صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين ح . تى يكون أكثر من ذلكَِ، وأقل ما قالوا مع اختلافهم: ثلاثة إمام ومأمومان. والخطبة للجمعة من شرط فرائضها، وليست بعضها، كما قال بعض من خالفنا في هذا: إن.ها بدل من ركعتين. ويجوز أن يخطب الرجل ويكون الإمام غيره؛ إذا كان المتق . دم أولى بالصلاة. وتجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام؛ لأ . ن الله تعالى أمر بها أمرًا عامًا، فغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة؛ لأ . ن الأمر بها ليس فيه شرط إمام. والجمعة إذا فات وقتها صل.وها أربعًا. ولا أعلم بين أحد خلافًا في ذلكَِ. وإذا أحرم الإمام في صلاة الجمعة ث . م نفر الناس عنه وتف . رقوا ولم يبق أحد؛ كان عليه إتمام ما لزمه فرضه بدخوله فيه، والموجب عليه غير ذلك محتاج إلى دليل. UE`````à``c 138 الجزء السابع / وأقلّ الخطبة التي تصحّ بها الجمعة، وتنعقد بها صلاة العيدين، / 36 الحمد لله ربّ » : ويتمّ بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك 5 وهي العالمين، والعاقبة للم . تقين، ولا عدوان إ . لا على الظالمين، وصل.ى الله على .« مُح . مد خاتم النبيّين وسل.م، الله . م اغفر لنا ولجميع المسلمين وقال أبو حنيفة: تجزئ بتسبيحة واحدة؛ لأن.ها ذكر الله تعالى. وعندي أ . ن تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة. وروي أ . ن عَلِ . يا خطب قبل الزوال، والذي نذهب إليه أن.ه لا تجوز الخطبة للجمعة إ . لا بعد الزوال؛ لإجماع العمل علَى ذلكَِ. وما روي من فعل عليّ من تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة فلم يرد الخبر به مجيء الأخبار التي ينقطع بها العذر، فإن ص . ح ففِعْل غيره من الصحابة أولى أن يتبع؛ لأن الح . جة تؤي.ده. ولا تجوز الخطبة إ . لا من قائم، وروي أ . ن علِ . يا خطب قائمًا فلم يجلس. وقد جاءت الرواية الصحيحة مع نقل مخالفينا: أ . ن أبا بكر وعمر كانا لا يقعدان في الخطبة، وأ . ول من قعد معاوية. وروي عن الشعبي أن.ه قال: إن.ما خطب معاوية جالسًا حين كثر شحم بطنه ولحمه. وقال طاوس: الجلوس يوم الجمعة بدعة، وأ . ول من فعله معاوية، ث . م ر . دوه من بعده. [ .©.édG .E.MCG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن 5 : روي أ . ن رسول الله ژ نزل عليه أمر الجمعة، فصل.ى الجمعة في المدينة أ . ول ما ص . لاها في أربعين رجلًا. / وعن ابن ع . باس: أ . ن النبيّ ژ خطب خطبتين وجلس جلستين، / 37 فإذا فرغ من خطبته أقام المؤ . ذن وصل.ى بهم ركعتين؛ هكذا روي عنه ژ والإجماع عليه. باب 7 : في الخطبة والصلاة 139 وإذا حضر وقت الجمعة ونودي للصلاة حرُم البيع ووجبت الجمعة. ويكون الأذان م . تصلًا بالخطبة والخطبة م . تصلة بالإقامة والإقامة م . تصلة بالصلاة، والقراءة فيها جهرًا ركعتين، ويسل.م ويدعو بما فتح الله. وإذا لم يخطب الإمام لم تكن جمعة وصلّوا أربعًا، ولا بُ . د من الخطبة يوم الجمعة حيث تلزم. وأقلّ الخطبة أن يحمد الله، ويصل.ي على النبيّ، ويستغفر لذنبه والمؤمنين والمؤمنات. قال ابن جعفر: ث . م يقوم ذَلِكَ مقام الخطبة، وما كان دون ذَلكَِ فليس عندي خطبة. وإن ذهب الناس عن الإمام وبقي وحده قبل أن يحرِم صل.ى أربعًا. وإن أحرم وذهبوا عنه صل.ى صلاة الجمعة، وإن صل.ى معه واحدًا أو أكثر صل.ى ركعتين. وأقلّ ما تجب به الجمعة اثنان غير الإمام؛ لأ . ن الله تعالى قال: . * + , - .، فإذا سعى إليه جماعة غير المنادي اثنان فصل.ى بهما وجبت بهم الجمعة. وقيل: أكثر من ذلكَِ. وإذا لم يحضر إ . لا سُ . فار أو نساء أو عبيد وصبيان؛ لم تكن جمعة وصل.ى أربعًا؛ لأ . ن هؤلاء لا جمعة عليهم. [ .©.édG I.°üd •ô°T ..£îdG ] :.dn CnE°ùen وقال أبو مالك: ومن شرط صلاة الجمعة الخطبة، فإن لم تكن خطبة فليست بجمعة، وصل.ى أربع ركعات / 38 / صلاة ظهر. قال: ولا أقول الخطبة من الصلاة ولا بدلٌ من الركعتين؛ لأن.ي لو قلت UE`````à``c 140 الجزء السابع ذَلكَِ لقلت: إ . ن من فاتته الخطبة ولحق الركعتين اللتين هما الجمعة أن يكون عليه بدل ركعتين لأجل الخطبة التي فاتته. فل . ما أجمع الجميع أ . ن من فاتته الخطبة ولحق الركعتين أن.ه قد أدرك الجمعة دل.ني على أ . ن الخطبة ليست بدلًا من الركعتين، وكذلك احت . ج عَلَ . ي أبو مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب 5 ، وقد ناظرته في هذه المسألة فقال: لو كانت الخطبة من الصلاة لكان الخطيب لا يجوز له أن يدبر بالقبلة، وكان على الناس أن يأخذوا أنفسهم في حال قعودهم بما يأخذون به أنفسهم في حال الصلاة؛ فل . ما كان الإمام يخطب وهو مستدبر بالقبلة مع إجماعهم على أ . ن المصل.ي متى أدبر بالقبلة أ . ن صلاته فاسدة، وأن للحاضرين أن يلتفتوا وأن ينتقل أحدهم من موضع إلى موضع ويفعل ما لا يجوز في الصلاة د . ل هذَا على أ . ن الخطبة ليست من الصلاة. وقال أبو مالك: أقول: إ . ن الخطبة من شرط الجمعة، فإذا كانت خطبة كانت الجمعة ركعتين، وإذا لم تكن خطبة لم تكن ركعتين. كما أن.ي أقول: من شرط الصلاة الن . ية، فإذا كانت الن . ية للصلاة كانت صلاة مؤ . دى بها الفرائض، وإذا لم تكن ن . ية لم تكن صلاة، وإن كانت الصلاة غير الن . ية إ . لا أ . ن الن . ية من شرطها. [ ..£îdG »a .E«.dG •ô°T »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: ولا تجوز / 39 / الخطبة للجمعة إ . لا من قيام؛ وروي أ . ن عل . يا خطب قائمًا فلم يجلس. فإن قال قائل: إ . ن عل . يا خطب قائمًا فلم يجلس؛ لأن.ه قد كان من الناس من يجلس في خطبته كلّها ح . تى يفرغ؛ فلذلك روي أ . ن عل . يا كان يخطب قائمًا؟! باب 7 : في الخطبة والصلاة 141 قيل له: هذا غلط منك في معنى الخبر، وسوء تأويل ذهبت إليه؛ لأ . ن الناس اختلفوا في الخطبة؛ فقال قوم: إ . ن فيها جلسة خفيفة. وقال آخرون: لا جلوس فيها، وإن.ما فعل ذَلكَِ عثمان في آخر أي.امه للكبر. وقال قوم: إ . ن ذَلكَِ أحدثه معاوية. والصحيح ما روي أ . ن معاوية هو الذي أحدث الجلوس بعد عليّ، ويد . لك على سبيل الإنكار لفعله أَ . ن عل . يا كان يخطب قائمًا. ولو كان للخطبة جلسة خفيفة كما روي أ . ن النبيّ ژ فعل ذَلكَِ؛ لروي أ . ن عليًا كان يخطب قائمًا إ . لا مقدار الجلسة التي ا . دعاها مخالفونا، فل . ما لم يرو ذَلكَِ ص . ح ما قلناه، وأ . ن فائدة الخبر إجراؤه على ظاهره، إذ لا دليل لمن ا . دعى فيه تخصيصًا. ويؤيد هذا التأويل الذي ذهبنا إليه قول الله تعالى مخاطبًا لنبيّه في حال الخطبة، . P O N M L K J I H . : بذلك ولا خلاف بين أحد من أهل القبلة في ذلكَِ، وبالله التوفيق. [ ¬H ’s EG .©.édG .ƒ.J ’ ….dG ¢Vô.dG »a ] :.dn CnE°ùen والفرض الذي لا تقوم الجمعة إ . لا به: الخطبة، والإمام، وقراءة الحمد وسورة جهرًا، والركعتان. فهذا / 40 / ما لا تكون جمعة إ . لا به. ومن أدرك مع الإمام ركعة واحدة؛ فعليه أن يأتي بالحمد وسورة في الركعة الثانية؛ لأ . ن القراءة في صلاة الجمعة فرض فعليه أن يأتي بها. وإذا تركت الخطبة حيث تلزم الجمعة ولم يكن فيهم من يحسن الخطبة؛ لم يص . لوا ركعتين وإن.ما يص . لون أربعًا؛ لأ . ن الخطبة من فرائضها. فإذا نقص شيء من الفرائض فسد ما بقي، فل . ما فسد هذا ألزمناهم أن يص . لوا البدل وهو أربع. ولا يسعهم ترك الخطبة جميعًا وهم هالكون بتركها؛ ألا ترى أ . ن من UE`````à``c 142 الجزء السابع كان من جيران المسجد الذي تلزم فيه الجمعة فتركها من غير عذر عجز به عنها؛ أن.ه يصل.ي أربعًا، وكان هذا بدلًا من الركعتين، وكان تركه ثلاث جُمَع متعمّدا من غير عذر أن.ه هالك بذلك. قيل: فلم هلكتهم إذا تركوا الخطبة جميعًا؟ قال: لأ . ن الخطبة من فرض الجمعة، والخطبة فرض على الكفاية من حيث تلزم الجمعة فإذا قام البعض سقط عن الباقين، فإذا كان قيام البعض بها مجزئًا عن من بقي كان تركهم جميعًا لها كفرًا، وبالله التوفيق. [ ..£îdG ô°übh I.°üdG .ƒW »a ] :.°üa أ . ن طول الصلاة وقصر الخطبة » : وفي غريب الحديث: عن ابن مسعود قال أبو زيد: المئنة كقولك: مَخلَقة لذلك [ و ] مَجدرة .« مَئِ . نة من فقه الرجل ومَحراة لذاك ونحو ذلك. وقال الأصمعيّ: يقول: هو علامة لذاك وخليق لذاك. قال أبو عبيد: يعني . ما يعرف به فقه الرجل ويستدلّ به عليه، وكلّ شيء دلّك ِ 41 / أ . ن هذا م / على شيء فهو مئنة له. ومئنة على مثال مغبة، قال الشاعر فيها: ( فتهامسوا شيئًا فقالوا عَ . رسوا من غير تَمْئِنَةٍ لغير مُعَ . رسِ( 1 يقول: قالوا ذاك القول في غير موضع تعريس، ولا علامة لهم تدلّهم .( علَى ذلكَِ( 2 وهو سهو، والتصويب من كتب اللغة. والبيت من الكامل ،« مشوا سرًا فقالوا » : 1) في الأصل ) للمرار الفقعسي. انظر: الصحاح، التهذيب، اللسان؛ (مأن). .62 - 61/ 2) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 4 ) 143 UE`H والخطيب يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة، وإن أراد أن ينفتل انفتل على يمينه ح . تى يقبل إلى الناس. ومن شهد الجمعة استقبل القبلة ولا يستدبرها إ . لا الإمام الذي يلي الخطبة؛ فإن.ه لا بُ . د له أن يستقبل الناس، وكذلك الخطيب يدبر بالقبلة ويستقبل الناس، والإمام غير محتاج إلى استقبال القبلة في الخطبة بالإجماع. ولا يتكل.م الإمام إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة. وإن ارتقى على العتبة الثالثة فلا بأس. السلام عليكم ورحمة » : وللخطيب يوم الجمعة إذا قام أن يقول للناس ولم نسمعهم يرفعون بذلك أصواتهم ولا يسل.مون إذا انقطع الكلام، ،« الله O N M L K . : وأكثر ما ك . نا نسمع يختمون به كلامهم Z Y XW V U T S R Q P ] . الآية. فيأخذ في ،« لا إِله إ . لا الله » : ولا يستفتح الخطبة ح . تى يقول المؤ . ذن .« قد قامت الصلاة » : الخطبة [و] لا ينزل ح . تى يقول المؤ . ذن ويستح . ب للخطيب أن لا يأمر ولا ينهى ولا يعارض الناس في خطبته 42 / إ . لا كنحو ما يكون من المخاطبة في القرآن بالموعظة، فإن فعل فلا / ,.©.édG I.°U »a .ƒeCE.dGh .EeE.d Rƒéj Ee E..d .ô.j Eeh ,E..d E.«a .t ëà°ùjh 8 UE`````à``c 144 الجزء السابع نقض عليه ح . تى يلغو. وقد أجازوا له أن يعظ في كلامه ببيت شعر أو غيره، وتَرْكُ ذلك وتَرّكُ الروايات أحبّ إل . ي. وفي كتاب أبي قحطان: والخطبة لا يلغى فيها، ولا يروون فيها الروايات، ولا يقال فيها بشعر؛ ومن فعل شيئًا من هذا أعاد الخطبة. ولا يتكل.م فيها إ . لا بذكر الله وتوحيده، وذكر النبيّ ژ والوص . ية بتقوى الله والموعظة، وقراءة القرآن والصلاة على النبيّ ژ، والدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. وقال الفضل: إذا روى الخطيب رواية فلا أعرف على الناس إعادة، إ . لا : أ . ن سعيد بن أبي بكر 5 كان يخطب بصُحَار فروى قول أبي بكر 5 ،« إني ول.يتكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فق . وموني » فأعاد مُح . مد بن محبوب الصلاة. والخطيب يوم الجمعة إذا تكل.م بالشعر وبما لا ينبغي له أن يتكل.م به؛ فسدت صلاة نفسه، وعليه الإعادة. فإن كان الخطيب هو الإمام بالقوم في صلاتهم، فسدت صلاته وصلاتهم جميعًا، ويرجع يخطب بهم، ويصل.ي صلاة الجمعة ما كان ذَلكَِ في وقت الجمعة. قال: ومن لغا والخطيب يخطب أو بعدما نزل قبل الصلاة فسدت عليه؛ إ . لا أن يخرج من باب المسجد قبل الصلاة، ث . م يدخل من باب آخر غير الذي خرج منه، أو من الباب الذي / 43 / خرج منه، فإذا فعل ذَلكَِ تَ . مت صلاته. فإن خرج إلَى الدرجة على الباب في موضع لا يصل.ي فيه الناس فلا بأس عليه؛ لأ . ن ذَلكَِ ليس من المسجد. ويدعى في الخطبة للإمام، ولقضاة الدين، والعافية والرزق وسلامة الأرزاق وللمسلمين، ويدعو على عد . وهم. وسمعت مُح . مد بن محبوب يدعو باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 145 في خطبة الجمعة علَى أهل سقطرى، إ . لا أن.ه لا يس . مي بهم إن.ما يقول: النصارى الناكثين. ويدعو بأداء الأمانة. وأحبّ إلينا أن يدعو للإمام ولا يدعو لأحد، فإن فعل ذَلكَِ فلا أرى نقضًا في خطبته. وسمعت مُح . مد بن محبوب يدعو علَى عد . و المسلمين ولم أسمعه يخ . ص أحدًا، ويدعو بالغيث في خطبة الجمعة. وإن خطب جالسًا أعاد الخطبة، فإن خطب وصل.ى أعاد الخطبة والصلاة. وإذا نزل الخطيب فلا( 1) يسلّم. والخطيب يرسل يديه إرسالًا، فإن عبث في الخطبة فلا يفسد عليه ولا يشير بيديه في دعائه. وقال سفيان: والقنوت يوم الجمعة بدعة، ورفع الإمام يديه والناس في الجمعة وهو يخطب بدعة، إن.ما كان يشير بإصبعيه. وإن أمسك الخطيب بالعود من المنبر إذا خطب لم يكن عليه نقض. والذي يؤمر به إرسال يديه في الخطبة. وإن قرأ الإمام في صلاة الجمعة السجدة فليسجد. وأ . ما خطبة الجمعة وكلّ خطبه فلا يقرأ فيها السجدة، فإن قرأ فلينزل من المنبر / 44 / فيسجد، وما أحبّ له قراءتها في خطبة الجمعة ولا غيرها من الخطب. وروي أ . ن عثمان بن ع . فان كان يقول في خطبته قَ . ل ما يَدَع ذَلكَِ إذا استمعوا وأنصتوا، فإ . ن المنصت الذي لا يسمع له من » : خطب يوم الجمعة .«( الخطبة مثل ما للمستمع المنصت( 2 ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ،« فلم » : 1) في الأصل ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنف ،« له من الحظ ما لا للسامع المنصت » : 2) في الأصل ) .213/3 ، عبد الرزاق، ر 5373 UE`````à``c 146 الجزء السابع قال أبو المؤثر: بلغنا عن عمرو بن شُعيب( 1) عن أبيه عن ج . ده أ . ن يَحضر الجمعة ثلاثة [ نفر ]: فحاضر يحضرها يلغو وهو » : رسول الله ژ قال حظّه منها، وحاضر يحضرها يدعو فذلك رجل دعا ربّه فإن شاء أعطاه وإن 2). ورفع الحديث مُح . مد بن )« شاء حَرَمه، وحاضر يَحضرها بصمت فهو حقّها .(3)« مَن لَغَا فَلَا جُمُعَة لَه، ومن قال: صه فقد لغا » : محبوب إلى النب . ي ژ أن.ه قال والإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب واجب بإجماع علَى من قرب وبعد، سمع أو لم يسمع. ومن تكل.م والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له: اسكت ولا اصمت، إن.ما يشير إليه بالإمساك، ومن ردّ عليه باللفظ فقد شاركه في أمره. وحكي عن بعض أن.ه كان يحصب من تكل.م تنبيهًا له. قال أبو المؤثر: وصَهْ في لغة العرب: اسكت. قال أبو المؤثر: إن كان لا يسمع الخطيب؛ فلا بأس أن يقرأ في نفسه ويح . رك به لسانه، أو يذكر الله أو يسبّح، ولا يسمعه جليسه فإن أسمعه ذَلكَِ وهو يذكر الله لم أر عليه نقضًا ولكن لا يفعل ذلكَِ. وأ . ما حيث يسمع الخطيب فلا يفعل شيئًا / 45 / ويصمت، إ . لا أن يذكر الله تعالى في نفسه ويصل.ي على مُح . مد ژ فلا بأس ما لم يسمعه الذي يليه. ولا بأس إن احتبى الرجل والإمام يخطب. والتصويب من كتب الحديث. ،« عن عمر بن سعيد » : 1) في الأصل ) 2) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، ) . ر 952 .276/1 ، 3) رواه أبو داود، عن عليّ بمعناه، كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة، ر 1051 ) وعبد الرزاق في مصنفه، عن يحيى بن أبي كثير بلفظ قريب، كتاب الجمعة، باب ما يقطع .223/3 ، الجمعة، ر 5420 باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 147 وبلغنا أ . ن النبيّ ژ كان يخطب يوم الجمعة فقرأ آية، فقال رجل: متى نزلت هذه الآية، فل . ما قضوا الصلاة قال رجل من أصحابه ژ : أعد صلاتك أربعًا، وأحسب أن الرجل سأل النبيّ ژ فأمر بذلك. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أَنصِت [ والإمام » : أبو هريرة عن النب . ي ژ 1)، عليك نفسك. )« يخطب ] فقد لغوت صه: كلمة زجر للسكوت. قال: إذا قال حادينا لتشبيه نبأة( 2) ع ِ صهٍ لم يكن إ . لا دَوِ . ي المسام 45 / ويقال: صهصهت القوم. ويقال: لغا في كلامه يلغو لغوًا، وقد لغا / بالشيء يلغى [ به ] لغي: إذا أولع به. وقال مُح . مد بن محبوب: يجوز للرجل أن يسل.م على الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ويجوز الردّ عليه، والر . د أوكد. يريد بذلك ؛« إذا قُلتَ لصَاحِبكَ: أَنصتْ فَقَدْ لَغَوْتَ » : وعن النب . ي ژ والإمام يخطب يوم الجمعة. ولا بأس بالتزويج( 3) والإمام يخطب. ومن تكل.م والإمام يخطب؛ فإن.ه يؤمر أن يخرج من باب المسجد حيث لا تكون الصلاة مع الإمام، ث . م يرجع يدخل. وإن لم يخرج وصل.ى بعد الكلام؛ فقيل صلاته منتقضة. 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام ) . يخطب، ر 906 . وأحمد، مثله، مسند بني هاشم، ر 7171 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من ديوان ذي الر . مة ،« حاديهم لتشبيه بناءة » : 2) في الأصل ) (ص 194 )، والبيت له. انظر: العين، (صه). 3) كذا في الأصل، ففي العبارة نظر، فما علاقة التزويج هنا بالخطبة؟ أو ما المقصود هنا بالتزويج؟ ) UE`````à``c 148 الجزء السابع وعن أبي عبد الله: لو قال لرجل: اتقّ الله / 46 / أو أمره أو نهاه فعليه النقض، إ . لا أن يخرج من باب المسجد ث . م يدخل. وقيل: إن تكل.م بشيء من أمر الصلاة عند الإقامة فقال لإنسان: تق . دم أو تأ . خر وأمره بتقويم الصفّ أو نحو ذَلكَِ فلا بأس. ويكره أن يتكل.م بذلك قبل وقت الصلاة. ولا بأس يوم الجمعة بالسفر من أ . ول النهار إذا حضر ال . رحْل، وأحبّ إلينا أن يشهد الجمعة ث . م يسافر. قال أبو المؤثر: بلغنا أ . ن حاجبًا خرج أصحابه إلَى الحجّ، وانتظر الجمعة ح . تى أدركهم علَى مرحلتين. وقال أبو المؤثر: إذَا اشتدّ الزحام ولم يمكن المصل.ي السجود علَى الأرض؛ فإن شاء فليمسك عن السجود ح . تى يرفعوا رؤوسهم ث . م يسجد علَى الأرض، وهو أحبّ إلينا. وإن سجد علَى ظهر رجل أجزأه، وصلاته تا . مة. . وقيل: من زحمه الناس فصل.ى علَى ظهر رجل أجزأه، وبذلك قال 5 وقال مُح . مد بن محبوب: يمنع الكلام إذَا قام الخطيب يخطب. وأكره أَن يتكل.م الخطيب بالروايات يوم الجمعة. ومن أومأ برأسه أو بيده يوم الجمعة فليس هو كلام ح . تى يتكل.م، وإن تكل.م بشيء من أمر الصلاة فلا بأس. ومن دخل المسجد والخطيب يخطب فليسل.م على باب المسجد، وعلى أهل المسجد الردّ عليه. وقال: لا أحبّ له أَن يسلّم إ . لا علَى باب المسجد. وقال هاشم: أكره السلام يوم الجمعة والخطيب يخطب، فإن سل.م فلير . دوا عليه. وقال بعض: أحبّ أ . لا يردّوا عليه السلام / 47 / ح . تى يقضوا الصلاة ث . م يردّوا؛ بمنزلة المصل.ي. باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 149 واختلف إذَا كان الخطيب يخطب فيمن يذكر الله تعالى أو يذكر النبيّ ‰ أو يهلّل ويدعو فيسأل الله تعالى الخير، أو يستجير به من الشر؛ فقال قوم: لا يقول الرجل مثله ويسكت، ح . تى إذَا فرغ فأقام المؤ . ذن دعا. وقال قوم: يذكر الله تعالى معه، ويحمده، ويصل.ي علَى النبيّ ‰ معه. قيل لابن محبوب أو لأبي زياد: فما الأفضل عندك؟ قال: الله أعلم. وقال أبو عبد الله: بعد الأذان الثالث يوم الجمعة ركوع. وقال: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فله أَن يركع في المسجد. ومن تبسّم يوم الجمعة والخطيب يخطب، فليخرج من المسجد ث . م يدخل. فإن أومأ بيده إلى رجل أو صافحه لم ينقض هذَا عليه. وقال أبو عبد الله: إن تصافحا ولم يتكل.ما؛ فأرجو أن لا يبلغ بهما إلى فساد. وجائز أَن ينظر الرجل إلى سقف المسجد ويحتبي وينظر وراءه والخطيب يخطب يوم الجمعة. وإذا كان الخطيب يخطب ومرّ بذكر الله، أو بذكر مُح . مد ژ، أو هل.ل أو دعا فسأل الله الخير، أو يستجير به من الشر؛ فقال من قال: إن الرجل يسكت، فإذا فرغ فأقام المؤ . ذن ث . م يدعو. وقال من قال: يذكر الله معه، ويحمده، ويصل.ي علَى النبيّ ژ معه. وقال مُح . مد بن محبوب: من قال لرجل: يا فلان أفسح لي، أو قال: 48 / ق . وموا الص . ف، أو يا فلان استأخِر معي، وقد أقيمت الصلاة؛ فلا بأس / إذَا كان إن.ما يتكل.م في أمر الصلاة. UE`````à``c 150 الجزء السابع [ .ƒeCE.dG ¬.Y ...j Eeh ,.«£î.d .q ëà°ù.dG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: والمستحبّ للخطيب أن يتو . كأ علَى قوس أو عصا أو سيف تأ . سيا برسول الله ژ . وإذا أخد الإمام في الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه، ما كان وجوههم إلى القبلة، ولا أعلم أَ . ن أحدًا ر . خص في الانحراف عنه. واختلف أصحابنا في حكم كلام من يحضر الجمعة والإمام يخطب؛ فقال بعضهم: تفسد صلاته، ويأمرونه بالخروج من المسجد، ث . م يدخل من باب من لغا فلا » : آخر؛ لأ . ن الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه، لقول النبيّ ژ قالوا: فل . ما كان الصمت عندهم واجبًا، فترك الواجب وتكل.م بما .« جمعة له نهي عنه عند الخطبة، وهي ما لا يكون الجمعة ولا تصحّ إ . لا بها؛ لم تصحّ له جمعة، فأمروه بالخروج من المسجد، وأمروه بالدخول إليه في جملة الداخلين ليكون حكمه حكم من دخل معه في ذَلكَِ الوقت، وفاته ما كان يستحقّه من الثواب بالسبق الذي لو لم يفسده بالكلام، كما فات من دخل معه ثواب السابقين إليها بالغد، وكما جاءت الرواية في البدنة ث . م نزلت إلى البيضة. وقال بعضهم: إذَا تكل.م بذكر الله وما يقرب إليه من الدعاء والتسبيح ونحو هذَا، لم تفسد جمعته ولم يكن / 49 /لاغيًا؛ لأ . ن اللغو؛ الكلام المكروه عندهم أَ . ن الجمعة تفسد به؛ لأن.ه اللغو. « من لغا فلا جمعة له » : وح . جة الأ . ول عندي أن.ها أقوى؛ لأ . ن النبيّ ژ قال 1). ومعنى صه: اسكت، فلو كان بعض الكلام )« من قال لجاره: صه فقد لغا » و لا يفسدها، لكان لا يفسدها الأمر بالمعروف. مَن لَغَا فَلَا جُمُعَة لَه، ومن » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه في حديث ) .« قال: صه فقد لغا باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 151 وقال بعضهم: إن اللغو لا يبطل فرضها، بل يكون المصل.ي وإن لغا مؤ . ديا لفرضه، ساقطًا عنه، وإن.ما ورد النهي ليكمل الثواب لمن حضر لتأدي.ة فرضه؛ لأ . ن الكلام والإمام يخطب، ليس بكلام في الصلاة؛ لأ . ن الخطبة والوقت الذي هو فيه، غير وقت الصلاة الذي تفسد فيه أو تتم. وهذا النهي عند أصحاب هذَا القول كنحو ما ورد عن النب . ي ژ من وقد أجمعوا أ . ن جار ،« لا صلاة لجار المسجد إ . لا في المسجد » : قوله لا » : المسجد لو صل.ى في بيته لسقط فرض الصلاة عنه، فهذا معنى قوله لأن.ه لا تضعيف لصلاته من الثواب ؛« صلاة لجار المسجد إ . لا في المسجد لذلك عند أصحاب هذَا القول، أن.ه منع ژ من حضر الجمعة أن يتكل.م علَى هذَا المعنى، والله « من لغا فلا جمعة له » : والإمام يخطب، لقوله أعلم. الجمعة يحضرها » : والرواية من عمر بن الخط.اب 5 أ . ن النبيّ ژ قال ثلاثة نفر: فرجل يحضرها بلغو وهو حظّه منها، ورجل/ 50 / يحضرها بدعاء فهو رجل سأل ربّه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل يحضرها بإنصات وسكون ولم يتخ . ط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهو ك . فارة له إلى الجمعة التي .(1)« تليها ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحوّل لس . د الفرجة في الصلاة أن أفضل خطوة في الأرض » : ولا يؤذي أحدًا؛ لمَِا روي في ذَلكَِ من الفضل يخطوها المسلم خطوة يس . د بها فرجة في الصلاة، أو فرجة في صفّ في .(2)« سبيل الله .«... يَحضر الجمعة ثلاثة نفر » : 1) سبق تخريجه في هذا الجزء من حديث ابن عمرو ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 152 الجزء السابع 1) كذا )« نهى رسول الله ژ عن الْحُبوَةِ يوم الجمعة والإمام يخطب » و أ . ن » جاءت الرواية، وعندي أ . ن ذَلكَِ إن.ما يكون بالثوب لا باليد؛ لأ . ن الرواية 2)، وهذا خبر يدلّ على جوازه في حال )« النبيّ ژ كان إذا قعد احتبى بيده الانتظار للصلاة وغيره، ومن ر . خصه( 3) كان مُحتاجًا إلى دليل. ومن دخل المسجد والإمام يخطب جلس وأنصت ولم يركع؛ لقول 4). وفي )« إذَا قالَ الرجلُ لصَِاحبِهِ: أَنصِت والإِمَامُ يَخطُب فَقَد لَغَا » : النبيّ ژ هذا الخبر دليل علَى غلط الشافعي وفي تجويزه التطوّع والإمام يخطب، وإذا كان ممنوعًا من الأمر بالمعروف مع وجوبه كان من صلاة التطوّع أشدّ منعًا، والله أعلم. فإن تعل.ق بخبر رواه عن النب . ي ژ أ . ن سليكًا الغطفاني( 5) قال له النبيّ ژ : 6) يقال له: إن ص . ح الخبر فقد )« قُم فَاركَع / 51 / رَكعَتين ولا تَعُد لمِثل هذَا » منعه عن العود إلَى مثله. . 1) رواه أبو داود، عن معاذ بلفظه، كتاب الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، ر 949 ) . والترمذي، مثله، باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، ر 496 2) أخرجه مسلم، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في ) . صلاة الليل وقيامه، ر 1317 3) أي: الاحتباء بالثوب الذي ورد فيه النهي يحتاج إلى دليل. ) 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام ) .474/2 ، 316 . وأحمد، مثله بلفظه وزيادة، يوم الجمعة، ر 10132 /1 ، يخطب...، ر 892 5) في الأصل: سليل؛ والصواب ما أثبتنا، وهو: سُلَيك بن عمرو أو ابن هُدبة الغطفاني ) (ق: 1ه): صحابي جليل من غطفان. روى حديثه جابر بن عبد الله. روى له أصحاب .165/3 ، الصحاح والسنن. انظر: الإصابة، ر 3432 كتاب الجمعة، باب التح . ية والإمام يخطب، ،« وتَج . وز فيهما » : 6) رواه مسلم، عن جابر بلفظ ) 597 . ورواه الدارقطني، بنحو لفظ المصنف، كتاب الجمعة، باب في الركعتين /2 ، ر 875 . إذا جاء الرجل والإمام يخطب،: 1409 باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 153 ،« أَن.هُ دخل المسجد والنبيّ ژ يخطب علَى المنبر » وروي من طريق جابر ولم يذكر أن.ه قال له وهو يخطب؛ وهذا يوجب أن يكون في غير الخطبة. ولا يجوز لداخل المسجد والإمام يخطب أن يسل.م على الناس، وليس لهم أن ير . دوا عليه. ولا يشمت العاطس؛ لأن.هم أمروا بالإنصات في حال الخطبة كما أمروا بالإنصات في حال الصلاة؛ لأن.ا قد نهينا عن الأمر بالمعروف في ذَلكَِ الوقت. ولا بأس أن يسافر الإمام أو غيره يوم الجمعة ما لم يدخل المؤ . ذن في الأذان؛ لأ . ن السعي إلى الجميع يلزم بالأذان، فمتى ما لم يلزم السعي، لم يمنع من السفر، والله أعلم. . ما لا تقوم الصلاة إ . لا به، ِ والذي عندي أ . ن الخطبة جزء من الصلاة، أو م وأن الكلام لا يجوز استباحته فيها ابتداء ولا جوابًا. وعن النب . ي ژ أن.ه كان يخطب فقرأ عليهم سورة [ تبارك ]، فأقبل أبو ذرّ على رجل إلَى جنبه فقال: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه، فل . ما انصرف من صلاته قال له الرجل: مالك من صلاتك إ . لا ما لغوت، فسأل .(1)« صدَق » : النبيّ ژ عن ذَلكَِ فقال أ . ن رجلًا جاء إلَى يوم الجمعة ورسول الله ژ يخطب » وعن الحسن فجعل يتخط.ى رقاب الناس ح . تى صل.ى مع النبيّ ژ ، / 52 / فل . ما فرغ قال: فقال: يا رسول الله، أما رأيتني جمعت معك؟ قال: ،«؟ أما جمعت يا فلان » .(2)« رأيتُك آذَيت وآنَيتَ » 1) رواه ابن ماجه، عن أبيّ بمعناه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاستماع للخطبة ) . والإنصات لها، ر 1107 . 2) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بلفظه، كتاب الجمعة، تخطي رقاب الناس، ر 1809 ) .75 - 74/ وذكره ابن س . لام في غريب الحديث، 1 UE`````à``c 154 الجزء السابع قال الأصمعي: آنيت: أ . خرت المجيء وأبطأت، ومنه قول الشاعر: ( وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الآناء( 1 .( ومنه قيل للمتمكّث في الأمور: متأ . ن( 2 ابن مسعود: [ إذا رأيته ]( 3) يتكل.م والإمام يخطب فأَقرِع رأسه بالعصا. وكان ابن عمر يحصب من سل.م( 4) والإمام يخطب، وكره ذَلكَِ بعض. وأجازوا الإشارة لمن يتكل.م بالسكوت، ولما روي من إشارة مَن كان بحضرة النبيّ ‰ إلى الرجل حين قال لرسول الله ‰ : متى( 5) قيام الساعة؟. الذي يتك . لم يومَ الجُمعَةِ » : وعن ابن ع . باس أن.ه قال: قال رسول الله ژ .(6)« والإِمَامُ يخطُبُ كالحِمَارِ يَحمِلُ أَسفَارًا وأجمع الناس في جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لأ . ن في .75/ 1) البيت من الوافر للحطيئة. انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث .« للمسكت في الأمر: متأني خ ماني » : 2) في الأصل ) .75/ لابن س . لام، 1 .176/ 3) الزيادة من: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي، 3 ) كان ابن عمر يحصب الذين ينامون » :253/ 4) كذا في الأصل. وفي مصنف عبد الرزاق، 3 ) .« والإمام يخطب باب الإشارة » ،221/ 5) في الأصل: من. والصواب ما أثبتناه من: سنن البيهقي الكبرى، 3 ) دخل » : ونص الحديث أ . ن: شريكًا سمع أنس بن مالك يقول .« بالسكوت دون التكلم به رجل المسجد ورسول الله ژ على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فسأله ثلاث مرات كلّ ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فقال له .« رسول الله ژ عند الثالثة: ويحك ماذا أعددت لها 230 . وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن /1 ، 6) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 2033 ) .458/1 ، ع . باس بلفظ قريب، في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب، ر 5305 باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 155 إ . نها ساعة تُس . جر » : الرواية التي نهى النبيّ ژ عن الصلاة نصف النهار وقال .(1)« فيها جه . نم إ . لا يوم الجمعة فإن جه . نم لا تُس . جر فيه ولا يجوز لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع، ولا يتخ . ط رقاب الناس؛ لمَِا روي أ . ن عل . يا كان يخطب علَى المنبر يوم الجمعة وقد امتلأ المسجد وأخذ الناس مجالسهم، وأتى الأشعث فجعل يتخط.ى ح . تى دنا منه ث . م قال: غلبتنا عليك الحمراء، فقال عليّ: / 53 / ما بال هذه الضياطرة، ح . تى إذا أخذ الناس مجالسهم جاء يتخط.ى رقابهم.. ونحو هذَا من الكلام. ومعنى الضياطرة: الحمير( 2). والله أعلم ما كان معنى كلام عليّ، وفي أيّ حال كان هذا الكلام منه؛ فإن كان أراد بهذا القول الأشعث وحده وقصده بهذا القول وهو يدلّ على ما كان، أن بينهما حالًا ليست بالصالحة. رأيتك إ . لا » : وقد قال النبيّ ژ للذي تخط.ى رقاب الناس يوم الجمعة .(3)«[ [ آذَيتَ وآنَيتَ [ و ] عن الحسن: أ . ن رجلًا جاء يوم الجمعة ورسول الله ژ يخطب، فجعل يتخط.ى رقاب الناس ح . تى صل.ى مع النبيّ ژ . وليس للإمام ولا لمن حضره أن يتكل.م وقت الخطبة؛ فإذا كان الخبر ، 1) رواه أبو داود، عن أبي قتادة بمعناه، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، ر 1083 ) .284/1 ومعنى الضياطرة في معاجم اللغة: جمع ،« الرماح الْحُمْر » : 2) كذا في الأصل، ولع . ل الصواب ) ضيطار، وهو الجبان العظيم الخلق الذي لا يحسن حمل السلاح. وقيل: الضخام الذين لا غناء عندهم ولا نفع. انظر: مقاييس اللغة، اللسان، (حمر، ضطر). وغريب الحديث لابن .484/ س . لام، 3 3) في الأصل: بياض قدر كلمتين، والتقويم من: رواه البيهقي في معرفة ال . سنن والآثار، عن ) . الحسن، كتاب الجمعة، تخطي رقاب الناس، ر 1809 UE`````à``c 156 الجزء السابع صحيحًا فيحتمل أن يكون عليّ لم يدخل في الخطبة، ويحتمل أن يكون خرج منه ذَلكَِ القول علَى وجه الموعظة للناس، والله أعلم. والخطيب يخطب؛ فبعض أفسد، وبعض لم « لا إل.ه إ . لا الله » : ومن قال يفسد. وأ . ما سوى ذَلكَِ من الكلام فمفسد لها، وال . س . نة تؤي.د هذا، عن 1). وصه: )« من قال: صه [ فقد تك . لم، ومن تك . لم ] فلا جمعة له » : النب . ي ژ اسكت. [ .©.édG ¢üNQo »a ] :.dn CnE°ùen وقال أبو مالك: قد جاء في الجمعة من الترخيص للمصل.ي ما لم يجئ في غير الجمعة ح . تى قيل: لو لم يكن للمصل.ي السجود إ . لا على ظهر رجل لأَجْزَتْه صلاته إذا لم يجد موضعًا غيره، وأن.ه متى خرج من هذِه 54 / الصلاة لا يجدها في موضع آخر، كما يجد في سائر الصلوات. فإن / دفعه الناس لضيق المكان ح . تى تح . ول وجهه عن القبلة وأدبر بها فصلاته فاسدة. [ .ƒeCE..d .ô.jh ,.«£î.d .t ëà°ùj E.«a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: ويستح . ب للخطيب أن لا يلغوَ ولا يعارض أحدًا في خطبته إ . لا بما كان في القرآن من المخاطبة والموعظة الحسنة، ولا يتكل.م L K . : الإمام إذا مضى إلَى المنبر يوم الجمعة، ويقول في آخر خطبته 2)، وما يكون مثله من ذكر الله. )( النحل: 90 ) . ...O N M . 1) رواه أحمد، عن عليّ بلفظه من حديث طويل، مسند علي، ر 708 ) Z Y XW V U T S R Q P .. . : 2) وتمامها ) .. [ باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 157 ومن تكل.م والخطيب يخطب فقد لغا. وقيل: من قال عند تسوية الصفوف بعد الخطبة لرجل: تق . دم؛ فلا بأس، ويكره مع الخطبة. ومن تكل.م أو وَلِع( 1) بثيابه أو ضحك والإمام يخطب؛ فإذا تكل.م فلا جمعة له. وقال قوم: لا تضاعف. وقال قوم: فاسدة ويبدلها. وولعه بثيابه لا يفسد عليه. ولا ينتقض طهر من تكل.م والإمام يخطب عند أصحابنا فيما أعلم، إن.ما قالوا: إن.ه يبرز، ث . م يدخل من باب آخر ويرجع. وقيل: لا جمعة لمن لغا. وإن روى الخطيب أبياتًا من الزهد، أو ذكر فضل شهر رمضان وأي.ام الحجّ وعاشوراء، ور . غب الناس في العمل بطاعة الله في هذه الأوقات؛ فك . ل ذَلكَِ جائز له في الوص . ية بالطاعة لله تعالى في ذلكَِ. ويستح . ب له أن يختم به الآية. . ..O N M L K . : حديثه أن يقول [ ..£îdG .EM ...dG »a ] :.dn CnE°ùen أو قال: « لا إل.ه إ . لا الله » : قال الشيخ أبو مُح . مد: من قال والإمام يخطب ث . م ،« نستعيذ بالله » أو « نستجير بالله » : أو قال لَ . ما سمع ذكر النار ،« سبحان الله » تكل.م بشيء من الكلام؟ فمنهم من أفسد عليه. ومنهم من قال: لا شيء ؛« لا إل.ه إ . لا الله » : فأ . ما قول عليه. وأ . ما ما سوى ذَلكَِ من الكلام؛ فبات.فاق لا خلاف فيه بين أحد من الناس أن ما تكل.م به فهو مفسِد. 1) كذا في الأصل، ولعل.ه يقصد به أَن.ه أولع به وانبهر وأعجبه الثوب فانشغل عن الخطبة ) والذكر، والله أعلم. UE`````à``c 158 الجزء السابع وأيضًا: فإ . ن ال . س . نة عن النب . ي ژ تؤي.د هذَا القول، وهي أقوى دليل أن.ه ومعنى صه: أي اسكت. وبالله التوفيق. .« من قال: صَه فلَا جمعة له » : قال وقال: من تكل.م في حال الخطبة ث . م صل.ى فسدت صلاته، فإن خرج من المسجد ث . م رجع إليه قبل الصلاة تَ . مت صلاته. وقال: إذا تكل.م رجل في حال ما يخطب الإمام؛ فقيل: يخرج من المسجد ث . م يرجع إليه، فيصير إذا خرج كأن.ه خرج من الجمعة، فإذا دخل إلَى المسجد كان سبيله سبيل الداخل في ذَلكَِ الوقت. وفي الأثر: أن.ه لا بأس بالتلفّت يوم الجمعة والإمام يخطب، وكذلك .( المصافحة للرجل من غير كلام. ولا بأس بردّ السلام( 1 [ .ƒeCE.dGh .«£îdG .E.MCG »a ] :.dn CnE°ùen ومن تكل.م والإمام يخطب فلا جمعة له، ولا أعلم أن.ه يفسد صلاة غيره . من هو قصده ح . تى يتكل.م في الصلاة أو تح . دث بعد الإحرام، ث . م يقطع ِ م على من قصده من الصفّ الأ . ول إذا كان خارجًا عن قفا الإمام، ولا يقطع ./ في سائر الصفوف عليه على ما قال أصحابنا / 56 قال أبو حنيفة: لا يُصل.ى في حال الخطبة. إذَا خَرجَ الإِمَامُ فلَا صَلَاةَ ولَا » : وروي عن النب . ي ژ في خبر ابن عمر 1) اختلف الفقهاء في السلام ور . ده يوم الجمعة والإمام يخطب إلى أقوال؛ قال ابن مَحبُوب: ) يَجُوز له السلام والر . د عَلَيْهِ. وكره هاشم السلام وجوّز الردّ عَلَيْهِ إن سل.م. وقال عطاء: يردّ عليه في نَفسك إذا كان يسمع الخطبة ويُسْمِعه إذا لَمْ يسمع الْخُطْبَة. وقيل: يُر . د عَلَيْهِ عند قضاء الصلاة. وقال ابن بركة: ليس له أن يُسَل.م وليس لَهُم أن ير . دوا عَلَيْهِ؛ لأن.هُم قد أمروا بالإنصات حال الْخُطْبَة، وقد م . ر تفصيل ذلك في بداية هذا الباب. باب 8 : ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة، ويستح . ب فيها لهما، وما يكره لهما 159 إذا دخل أحدكُمُ المسجدَ والإمام يخطب، فلا صلاة » : 1). وروي )« كَلَامَ خروجُ الإمام يَقطَع الكلامَ، وكلَامُه » : ‰ وقوله .« ولا كلام ح . تى يفرغ الإمام 2). وعن عليّ أن.ه قال: أخطأ ال . س . نة من صل.ى والإمام يخطب. )« يَقطَعُ الصلاةَ وقال الشافعي: يصل.ي ركعتي التح . ية. ووافق أصحابَنَا في هذا أَبو حنيفة، والله الموف.ق للصواب. . ما يلي البحر بصلاة الإمام يوم الجمعة؛ ِ ومن صل.ى خلف المسجد م فعن أبي عبد الله أن.ه إذا كان القوم الذين يص . لون خلف المسجد ينظرون إلَى الذين يص . لون في المسجد قيامًا أو قعودًا؛ جازت صلاتهم هنالك. قال الرافع لهذا الجواب من بعد أن وصفت له: إ . ن المسجد أعلى من ذَلكَِ الموضع بقامة رجل أو أكثره. . من دعا، ِ قال أبو عبد الله: إ . ن من صَمَت لاستماع الخطبة فهو أفضل م والصامت داع؛ لأ . ن الخطيب هو لسان الجماعة والداعي لهم. عن الزهريّ يرفعه: أن.هم كانوا يتح . دثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤ . ذن قام عمر ولم يتكل.م أحد. قال أبو المؤثر: سمعنا في حديث آخر أن.هم قالوا: ك . نا نتح . دث والمؤ . ذن يؤذّن، فإذا سكت وقام الخطيب سكتنا عن الكلام. 1) رواه عبد الرزاق، عن سعيد بن المسيّب موقوفًا بمعناه، كتاب الجمعة، باب جلوس الناس ) 207 . وروى أحمد معنى شطره الأخير عن أبي سعيد /3 ، حين يخرج الإمام، ر 5351 .81/3 ، وأبي هريرة مرفوعًا، ر 11785 وهذا خطأ فاحش، فإنما رواه » : 2) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بمعناه مرفوعًا، وقال البيهقي ) عبد الرزاق، عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب من قوله غير مرفوع... . كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة...، ر 5302 ،« الخ UE`````à``c 160 الجزء السابع وإذا لم يتمّ الخطيب الخطبة ونزل / 57 / لأمر عناه، وتكل.م رجل؛ فقال: إن كان الخطيب لم يخرج من المسجد ولم يتكل.م؛ فإن.ه يبنى على الخطبة، والذي تكل.م قد لغا. وإن كان لَ . ما عناه المعنى تكل.م أو خرج من المسجد أعاد الخطبة، والذي تكل.م والخطيب يخطب لم يلغُ. ويجوز للرجل النظر إلى سقف المسجد، وأن يحتبي وينظر وراءه يوم الجمعة. ومن قال لرجل: يا فلان افسح لي، أو قال: ق . وموا الصفّ، أو يا فلان استأخِر معي وقد أقيمت الصلاة يوم الجمعة؛ قال أبو عبد الله: لا بأس عليه إذا كان إن.ما تكل.م في أمر الصلاة. ومن التفت والخطيب قائم يوم الجمعة فلا بأس. ومن كان قاعدًا في المسجد يوم الجمعة والخطيب قائم، فجاء رجل فر . حب به فأعطاه يده ولم يتكل.م؛ فلا بأس عليه إن شاء الله. قال أبو المؤثر: من كان لا يسمع الخطيب فلا بأس أن يقرأ. 161 UE`H عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي [ عن أبيه ]( 1) وكانت له إ . ن الذي يتخ . طى رقاب الناس يوم الجمعة » : صحبة قال: قال رسول الله ژ .(2)« ويف . رق بين اثنين والإمام يخطب، كالجا . ر قصبه في النار عن سليمان بن عثمان: أن.ه كان إذا خرج إلى الجمعة لا يكل.م أحدًا. قال سفيان في قول الله تعالى: . * + , - .، قال: إن.ما هو .« فامضوا إلى ذكر الله » / فامضوا إلَى ذكر الله. وكان ابن مسعود يقرؤها / 58 يقول: إن.ما السعي في العمل ليس بالحمز( 3). قال ابن شهاب: كان عمر 5 .« فامضوا إلى ذكر الله » : يقرؤها والتصويب من كتب الحديث، وهو: ،« عثمان بن أبي أرفع المخزومي » : 1) في الأصل ) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري (ت: 44 ه): صحابي. خال النب . ي ژ . أسلم يوم الفتح، وصار كاتبًا له. ثم استكتبه أبو بكر وعمر، وكان على بيت المال أيام عمر كلها، وسنتين من خلافة عثمان، واستقال. أجازه عثمان بثلاثين ألف درهم، فلم يقبلها. حدثت حفصة أنه قال لها: لولا أن ينكر علي قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم. انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة، .71 / 4. الزركلي: الأعلام، 4 /4 ، تر 4528 2) رواه الحاكم في المستدرك، عن الأرقم بن أبي الأرقم بلفظه، كتاب معرفة الصحابة، ذكر ) . الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، ر 6149 . وأحمد، مثله، مسند المكيين، ر 5175 3) كذا في الأصل، ولعل.ه مأخوذ من الْحَمازَةِ، وهي: الشدّة، ويقال: فلان أَحْمَزُ أَمْرًا من فلان أَي ) أَشدّ. وفلان أَحمَزُ أَمرًا: إِذا كان مُتَقَ . بض الأَمر مشمّره، ومنه اشتق حَمْزة. انظر: اللسان، (حمز). 9 ¬àJEa .eh ,I.°üdG .dEG »u °†.dG »a E..e A»°T ¬JEa hCG UE`````à``c 162 الجزء السابع S R Q. : والسعي في كتاب الله العمل والفعل بقوله تبارك وتعالى D . B A البقرة: 205 )، وقال تعالى: . ? @ ) . W V U T ،(23 ، النازعات: 22 ) . F E . C B A . : 9)، وقال ، عبس: 8 ) . E ( الليل: 4)؛ فليس السعي الذي ذكر الله على الأقدَام و( 1 ) . u t s . : وقال الاشتداد، وإن.ما ذلك الفعل والعمل. وفي موضع: فامضوا. وعن أبي عبيدة: ،« فامشوا » : وعن ابن ع . باس أجيبوا، وليس من العَدْوِ. وعن ابن قتيبة: أجيبوا بالن . ية والجِدّ، ولم يرد العدو والإسراع في المشي. وعن الجبائي: وسارعوا. وفي قراءة وعن ابن مسعود أن.ه قال: لو قَرأت . * . لَسعيت .« فامضوا » : أُبَيّ ح . تى يسقط ردائي. والسعي: الذهاب، والسعي: الإسراع، والسعي في العمل. والسعي: ولاية الصدقة. وقال: ( سَعَى عِقالًا فلم يَترُكْ لَنا سَبَدًا فكيف لو قَدْ سَعَى عَمْرٌو وعقّاص( 2 [ .©.édG ¢†©H .GQOEG »a ] :.dn CnE°ùen ومن سبقه الإمام بصلاة الجمعة أقام الصلاة وصل.ى أربعًا. وقال ابن شهاب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليص . ل إليها ركعة أخرى. قال: وهي ال . س . نة. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ؛« والا الاشتداد » : 1) في الأصل ) انظر: العين، والفائق، .« عمرو عقالين » : 2) البيت من البسيط لعمرو بن العداء الكلبي بلفظ ) .211/ والتهذيب؛ (عقل). غريب الحديث لابن س . لام، 3 باب 9 : في المض . ي إلى الصلاة، ومن فاتته أو فاته شيء منها 163 قال أبو المؤثر: بلغنا عن ابن ع . باس أن.ه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يسل.م فدخلت في صلاته فقرأت التح . يات تا . مة قبل أن يسلّم؛ فإنّك تبدل ركعتين كما صل.ى / 59 / الإمام. قال: وح . دثني مُح . مد بن محبوب أ . ن موسى بن أبي جابر كان يأخذ بهذا وهو قوله. وكان محبوب يقول: إذا أدرك الإمام حين رفع رأسه من آخر سجدة فدخل في صلاتهم وقرأ التح . يات ث . م سل.م الإمام فيقصر بركعتين. وإن فاتته تح . يات الإمام فقد فاتته الصلاة، ولا يدخل معهم ويصل.ي أربع ركعات. وقال مُح . مد بن محبوب: أحسب أ . ن موسى بن عليّ كان يأخذ برأي ج . ده موسى بن أبي جابر. وأحسب أ . ن مُح . مد بن محبوب كان يأخذ برأي والده. قيل لمُِح . مد بن محبوب: كيف تعرف إذا أدركت تح . يات الإمام؟ قيل: هو أن يدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجود؛ فهنالك يدرك تح . يات الإمام. قال أبو المؤثر: من صل.ى مع الإمام صلاة الجمعة فسبقه الإمام بح . دين غير الح . د الذي هو فيه، فيكون في حدّ والإمام في حدّ وبينهما حدّ خلا؛ فإن.ه يعيد صلاته أربعًا؛ لأن.ه لم يدخل مع الإمام في شيء. قال: وإن هو أعاد التوجيه وأدرك مع الإمام شيئًا من الصلاة؛ فإن.ه يصل.ي ما أدرك ويقضي ما سبقه به الإمام. قال: وإذا صل.ى رجل يوم الجمعة خلف الإمام في الرحبة أو في شيء من الدور، وكانت الصفوف م . تصلة؛ فلا بأس بذلك وصلاته تا . مة، إ . لا أن UE`````à``c 164 الجزء السابع يقطع الصفوف طريق. فإن ات.صلت الصفوف ح . تى ات.صلت بالطريق فصَ . لوا في الطريق / 60 / وكانت الطريق نظيفة؛ فصلاتهم تا . مة. وعن الحسن أن.ه قال: من لم يدرك الجمعة فلا يصل.ينّ الظهر في جماعة. قال أبو المؤثر: نعم، حيث تجب الجمعة، وهو قول المسلمين وبه نأخذ. ومن صل.ى في غير موضع الجمعة صلاة الظهر قبل أن يصل.ي أهل البلد في مسجد جامعهم الجمعة فجائز. وكان الو . ضاح يقول: يستحبّ لمن تجب عليه الجمعة في موضعها أن لا يصل.ي ح . تى يصل.ي الإمام، فإن صل.ى فصلاته تا . مة. قال: والذي سمعنا أن.ه يستحبّ أن يصل.يها بعد صلاة الإمام من يجب عليه حضورها فتخل.ف عنها. وأ . ما من لا جمعة عليه مثل النساء والعبيد والمسافر والصبيان؛ فلا بأس عليهم إن ص . لوا قبل الإمام وبعده إذا حضر الوقت. وقال أبو المؤثر في مريض صل.ى صلاة الظهر ث . م وجد راحة من المرض فأتى الجمعة فأدركها مع الإمام: فالتي ص . لاها في بيته هي الفريضة، والتي ص . لاها مع الإمام نافلة. من ب . كر » : 1). وفي خبر )« رحم الله من ب . كر وابتكر وغسّل واغتسل » .(2)« وابتكر وغسَل واغتسَل واستمع الخطبة كان ك . فارة له ما بين جمعتين ب . كر: من البكور، وابتكر بعده. وغسَل (بالتخفيف): وضوء الأعضاء، واغتسل للجمعة. وغَ . سل (بالتشديد): غسل غيره. .«... من غسَل واغتسل يوم الجمعة ث . م غدا وابتكر » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه فيما مضى. ) باب 9 : في المض . ي إلى الصلاة، ومن فاتته أو فاته شيء منها 165 وقال: كلّ فريضة قُ . دمت فهي الصلاة، والتي يصل.يها بعدها هي نافلة. / وقال من قال: صلاة الجمعة ليس كغيرها؛ من ص . لاها في بيته / 61 فظ . ن أ . ن الإمام قد صل.ى، ث . م أدرك الجمعة مع الإمام؛ فالنافلة هي الأولى، وصلاة الجمعة التي ص . لاها مع الإمام هي صلاته. وقول أبي المؤثر عندنا أعدل القولين، وبه نأخذ. وإذا ف . رط الإمام في صلاة الجمعة ح . تى ينقضي وقت الظهر ويدخل وقت العصر؛ فقد فاتت الجمعة، ويصل.ي أربع ركعات، وعليه الك . فارة إذا اعتمد على تركها. قال: إن.ما كان يؤخّرها الح . جاج ولا يقتدى به. [ E.°†©H .GQOGE hCG .©.édG .ôJ »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: ومن ترك الجمعة ثلاثًا متعمّدًا هلك، وهذا فيه ات.فاق وسُ . نة، وليس على ال . س . نة اعتراض. ومن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة؛ فعليه أن يأتي بقراءة الحمد وسورة في الركعة الثانية؛ لأ . ن قراءة السورة فرض، فإذا كانت فرضًا فعليه أن يأتي بها. ومن أدرك الإمام وهو في التش . هد؛ فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعتين؛ .(1)« فليص . ل ما أدرك، وليبدل ما فاته » : لقول النبيّ ژ وإذا صل.ى المأموم مع الإمام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها ح . تى جاوز ح . دا ليس فيه الإمام ولا هو في مثله فصلاته تفسد، وفي نفسي من هذا معنى؛ 1) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، باب ( 36 ) في صلاة الجماعة، ر 217 . ومسلم، عن أبي ) هريرة بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة .427/2 ، 421 . وأحمد، نحوه، ر 9510 /1 ، والنهي عن إتيانها سعيًا، ر 602 UE`````à``c 166 الجزء السابع لأن.ي لم أعرف وجه قول أصحابنا في هذَا. والنظر يوجب عندي فعل ما نسي في ،« فليص . ل ما أدرك وليُبدلِ ما فاته » : آخر الصلاة، ولا تبطل جمعته لقول النبيّ ژ والذي نسيه وسبقه فقد فاته، سواء كان دخل معه في الصلاة أو لم يدخل؛ لعموم .(1)« الإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ ويَسجُدُ قَبلَكُمْ » / الخبر، والله أعلم. ولقوله ژ : / 62 ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى وتَ . مت صلاته. ومن أدرك التش . هد صل.ى أربعًا وفاتته الجمعة، وهذا مذهب عليّ، وبين أصحابنا في هذَا اختلاف، وقد كان في الصحابة من يخالف علِ . يا في هذِه المسألة، وكان يرى أ . ن من أدرك التش . هد فقد أدرك الجمعة ويأتي بركعتين، والله أعلم بالأعدل من القولين. وقَ . ل من تع . سف مذاهب السلف بغير علم إ . لا حُرِم التوفيق. [ .©.édG ô°†M .s K ô.¶dG ..s °U ..«a ] :.dn CnE°ùen ومن صل.ى الظهر يوم الجمعة ث . م دخل في صلاة الإمام بالجمعة؛ ففيه قولان: منهم من قال: فرضه الظهر. ومنهم من قال: فرضه صلاة الجمعة. وفيه قول آخر: إ . ن فرضه الجمعة إذا كان في الجمعة الثالثة؛ لأن.ه مض . يق عليه ولم يض . يق عليه إ . لا ما عليه فرض، وقبل ذَلكَِ فغير مض . يق عليه. واختلف أصحابنا فيمن صل.ى الظهر في بيته يوم الجمعة، ث . م حضر الجمعة؛ فقال بعض: إن الأولى تنتقض ويلزمه فرض الجمعة؛ لأ . ن الأمر بالسعي لا يجتمع مع فرض الظهر. وقال بعضهم: الظهر هي صلاته التي ص . لاها ولا تنتقض، وتكون الجمعة له نفلًا. ،« فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم » : 1) رواه مسلم، عن حطان بن عبد الله الرقاشي بلفظ ) .255/1 ، 303 . وأبو داود، مثله، باب التشهد، ر 972 /1 ، باب التشهد في الصلاة، ر 404 باب 9 : في المض . ي إلى الصلاة، ومن فاتته أو فاته شيء منها 167 [ .©.é.d »©°ùdG UƒLh »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( * + , - .؛ يعني: فامضوا إلى صلاة الجمعة الركعتين ; : 9 . ث . م قال: . 8 (1)( مع الإمام . . / . (الجمعة: 9 /63/ ( الجمعة: 10 ) . A @ ? > . > = . فهذه رخصة بعد النهي من رزق الله. ومن دخل في صلاة الجمعة صل.ى ركعتين وإن أدرك التش . هد؛ لأ . ن .(2)« ص . ل ما أدركت من صلاة الإمام وتقضِي ما سبقك به » : النبيّ ژ قال لقد هَمَمْتُ أن آمر رجلًا يص . لي » : وعن ابن مسعود عن النب . ي ژ أن.ه قال .(3)« بالناس، ث . م أحرق على رجال يتخ . لفون عن الجمعة بُيوتَهم * ) قال أبو مُح . مد: قال الله تعالى: . $ % & ' ) + , - . / .، فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الإمام المنبر وأ . ذن المؤ . ذن بين يديه، وخطب بال . ذكر، وهو الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه، والله أعلم؛ لأ . ن ليس بعد الأذان يوم الجمعة ذكر يجب السعي إليه إ . لا الخطبة، ووجوب السعي إليه دليل على وجوبه وتأكيده، وأ . كدَ ذَلِكَ ما روي عن .« إذَا قالَ الرجلُ لصَِاحبِهِ أَنصِت والإِمَامُ يَخطُب فَقَد لَغَا » : النب . ي ژ .. 6 5 4 3 2 1) وتمامها: . ... 1 ) 2) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان ) . الصلاة بوقار وسكينة، ر 979 . وأحمد، نحوه، ر 9331 3) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، ) ، 48 . والبخاري، مثله، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ر 644 /1 ، ر 182 179 . ومسلم بلفظ قريب، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة /1 .451/1 ، وبيان التشديد في التخلف عنها، ر 651 UE`````à``c 168 الجزء السابع [ .©.édG ¬H .q °üJ O.Y .q bCG »a ] :.dn CnE°ùen وأقلّ ما تصحّ الجمعة من العدد من يقع عليه اسم عدد من الرجال؛ لقوله ج . ل ذكره : . * + , - .، فأقلّ ما ينعقد بأربعة أنفس: مؤ . ذن يدعو إليها، وإمام، ورجلان أقلّ الجمع، والله أعلم. وإذا حضر الجمعة رجلان رجوت أن يجزئ؛ لأ . ن الاثنين يقومان خلف الإمام مقام الجماعات الكثيرة. [ .©cQ .©.édG .e .QOCG .e ] :.dn CnE°ùen ومن أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة واحدة؛ فعليه أن يأتي / بالحمد وسورة في الركعة الثانية؛ لأ . ن القراءة في صلاة الجمعة فَرض، / 64 فإذا كانت فرضًا فعليه أن يأتي بها. [ .©.é.d ô«..àdGh .E°ùàZ’G »a ] :.°üa من غسل يوم الجمعة » : روي عن النب . ي ژ من طريق أبي هريرة أن.ه قال .(1)« واغتسل وب . كر وابتكر وغدا وانتظرَ غُفِر له ما بين الجمعة إلَى الجمعة هو على التأكيد والمبالغة، وأحد « غَسَلَ واغْتَسَلَ » : وقيل: معنى قوله يريد وضوء الأعضاء، « غسل » اللفظين يقوم مقام الآخر. وقيل: معنى يريد به بدنه. « واغتسل » في الزمان « ب . كر » : إن.ه على التأكيد أيضًا. وقيل :« ب . كر وابتكر » وقيل في في المكان؛ أي: جلس في الصفّ الأ . ول قريبًا من الإمام ليكون من « وابتكر » .« ... من غسَل واغتسل يوم الجمعة ثُ . م »» : 1) سبق تخريجه في حديث ) باب 9 : في المض . ي إلى الصلاة، ومن فاتته أو فاته شيء منها 169 أ . ول المصل.ين خلفه، فإ . ن باكورة الشيء متق . دمه وأ . وله، ح . تى استعاروا ذَلكَِ فقالوا: ب . كر فلان في طلب العلم وطلب الولد، وفي الزهد، وفي طلب الحديث. ومن بعض الكتب: ولا ينبغي لأحد أن يَجلس يوم الجمعة على أبواب المسجد. قال أبو المؤثر: نعم، إ . لا أن لا يجد مَجلسًا ويضيق به المجلس؛ فإن.ه يقعد فيه ويصل.ي إذا كان م . تصلًا بالص . ف. عن الحسن قال: إذا جلسوا يوم الجمعة على باب المسجد فتَخَط.اهم نهى رسول الله ژ أن يقعد يوم الجمعة علَى أبواب » ، فإن.هم لا حرمة لهم .(1)« المسجد 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 170 UE`H والمسافر إذا أراد صلاة الجمعة مع الإمام ونوى أن يجمع إليها العصر جاز له ذلكَِ، وينوي أن.ه / 65 / يصل.ي بصلاة الإمام. وكذلك تكون ن . يته في سائر الصلوات. وليس علَيه أن ينوي أن.ه يصل.ي صلاة مسافر أو مقيم إ . لا أن.ه يصل.ي صلاة الإمام. وإذا مات إمام العدل في صلاة الجمعة فأمر( 1) رجلاً يصل.ي بهم فلا يجوز. وإن أمر مسانيد( 2) الدعوة رجلاً يصل.ي بهم صل.ى ركعتين، فإن انتقضت صلاة الذي أمره مسانيد الدعوة فأراد أن يأمر من يصل.ي بهم فلا يجوز؛ لأ . ن هذا مأمور فليس له أن يأمر بالتقديم. قال أبو عبد الله: إذا مات الإمام فجأة ولم يكن أمر أحدًا يصل.ي بالناس الجمعة، فأمر أحد من القوادين أو أشياخ أهل البلد رجلاً صل.ى بهم الجمعة ركعتين؛ أن ذَلكَِ غير جائز. ولكن إذا مات الإمام وكان أمرُ المسلمين قائمًا جامعًا فليأمر أولو العلم الذين يسالم بهم ويحارب، ويوالي بهم ويعادي من يصل.ي بهم الجمعة ركعتين، وذلك جائز لهم. 1) المقصود: أَن.هُ يأمره عند حضور الموت ورؤية أماراته لا بعد موته؛ لأ . ن ذَلكَِ لا يعقل، ) وكلام أبي عبد الله بعد ذَلكَِ يدلّ على ما هذا، والله أعلم. 2) المسانيد: هم جماعة الدعوة الذين أسند إليهم الأمر من أهل الح . ل والعقد. ) .«..dGh ôaE°ù.dG .j’hh .EeE’G I.°U »a .©.édG .ƒj ICGô.dGh ..©dGh ¢Sƒ.ë.dGh 10 باب 10 : في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة 171 قال: فإن أمر الإمام رجلًا يصل.ي بهم الجمعة بعد موته فذلك جائز، وللمأمور أن يصل.ي والصلاة تا . مة. وليس لهذا المأمور أن يأمر رجلًا يصل.ي إ . لا أن يكون الإمام أمره بذلك، ولكن إذا دخل هذا المأمور في الصلاة ث . م عناه حدث؛ فهذا حدّ عذر فيه أن يقدّم رجلًا يتمّ بالمسلمين الصلاة. قال: وإن لم يفطن هذَا المأمور فيق . دمَ رجلًا يتمّ بهم الصلاة فليتق . دم رجل منهم يتمّ بهم الصلاة ركعتين؛ فإن ذَلكَِ جائز لهم. قال: / 66 / ولو لم يفطن لذلك إ . لا رجل من آخر الصفوف فله أن يمشي ح . تى يتق . دم بالناس. فإن لم يفطنوا لذلك جميعًا ولم يتق . دم أحد منهم يتمّ بهم الصلاة؛ فليبنوا على صلاتهم ركعتين كلّ واحد وحده. قال أبو مُح . مد: الله أعلم، لا أقول في أمر الجمعة شيئًا. [ ¬«.Y .éJ ’ ..s e .©.édG ô°†M ..«a ] :.dn CnE°ùen وليس على العبيد والنساء والمسافرين جمعة، ومن حضرها منهم وص . لاها أَجْزَته عن فرضه بإجماع الأ . مة. صَلَاةُ الْمَرأَة في مَخدَعِهَا أَفضَل منِ صَلَاتهَِا » : وروي عن النب . ي ژ أن.ه قال في صَحن دَارِهَا، وصَلَاتُها في صَحن دَارِهَا أَفضَل منِ صَلَاتهَِا فيِ مَسجِد .(1)« جماعة ولأ . ن الجمعة لم تجب إ . لا علَى أهل الأمصار، فليس العبيد من أهلها؛ لأ . ن المصر لمواليهم والآية في الأحرار؛ ألا ترى إلَى قوله تعالى: . * 1) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى ) .399/ 156 . وابن عبد البرّ، عن أبي هريرة بمعناه، 23 /1 ، المسجد، ر 570 UE`````à``c 172 الجزء السابع + , - . / .، وليس للعبيد من البيع إ . لا ما أُذِن لهم فيه بعد أن أذن له مولاه، والآية فيمن له ذلكَِ. والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أن.ه يصل.ي بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوي إ . لا أن.ه يصل.ي بصلاة الإمام. [ ô°ü.dEH .©.édG ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: وإذا لم يحضر إ . لا سُ . فار أو نساء وعبيد وصبيان لم تكن جمعة، وص . لاها أربعًا؛ لأ . ن هؤلاء لا جمعة لهم. وقال ابن جعفر: وأحبّ النظر في ذلكَِ، ولم نعلم أ . ن رسول الله ژ صل.ى 67 / الجمعة في شيء من أسفاره ولا ص . لاها إ . لا في مصره؛ فلا تجوز إ . لا / في مصره. وكذلك روي عنه: أن.ه لم يصلّ الجمعة يوم الجمعة بعرفات، وإن.ما صل.ى صلاة السفر؛ لأن.ه لم يجهر بالقراءة؛ فلا تقام إ . لا في الأمصار. [ .©.édG .ƒj ô.°S .e .j.FE©dG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: إ . ن المسافرين إذا قدموا من سفرهم يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة؛ لهم أن يص . لوا جماعة قبل أن يدخلوا في حدّ التمام القرية التي فيها الجمعة واجبة. [ .©.édG »a .EeE’G .E.MCG ] :.dn CnE°ùen وإذا سافر الإمام صل.ى خليفته بالناس أربع ركعات. ولا بأس بالبيع والشراء. باب 10 : في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة 173 وكذلك إذا حدث بالإمام حدث الموت، وحضرت الجمعة ولم يقدّم المسلمون إمامًا؛ فإن.هم يص . لون أربع ركعات. وقال آخرون غير ذلكَِ. غير أن.ي شاهدت يوم الجمعة في نزوى وكان المه . نا الإمام مريضًا، وقام الخطيب علَى المنبر، فبينا هو في الخطبة إذ جاء رجل فأخبرهم بموت الإمام، فقطع الخطيب الخطبة وصل.ى على النبيّ ژ ودعا ونزل من المنبر، وصلّوا أربع ركعات. وأحسب أن.ه كان في المسجد مُح . مد بن محبوب ومُح . مد بن عليّ ولم أُبصِرهما، ولك . ني تو . همت ذلِكَ؛ لأن.هم اجتمعوا في بيت المشورة فيمن يق . دمونه إمامًا، ولا أتّهم إ . لا أن قد كان مُح . مد بن محبوب في المسجد، وأحسب قد كان في المسجد هلال بن منير( 1) أيضًا. وإذا سافر الإمام لم يصلّ الجمعة في مسيره، ويقيم / 68 / الحدود في مسيره إذا عرض له حدّ. وإن خلف الإمام أو الوالي خليفة علَى مثل الأمصار المم . صرة صل.ى الخليفة الجمعة ركعتين ولم يصلّ أربع ركعات، والوالي في صُحَار يصل.ي الجمعة ركعتين [ و ] الخطبة. ( قال: شاهدت الجمعة وكان الإمام المه . نا مريضًا، وكان مُح . مد بن نصر( 2 هو الخطيب، وكان جابر بن مُح . مد هو المعدّى( 3)، إلَى أن قضى مُح . مد بن 1) هلال بن منير (حيّ في: 237 ه): عالم فقيه، من فضلاء أهل نزوى. كان في المسجد يوم ) . من حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك. انظر: ِ موت المه . نا بن جيفر سنة 237 ه ، ولعل.ه م 150 . ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق، (ن. ت). / تحفة الأعيان، 1 2) مُح . مد (محمود) بن نصر (ق: 3ه): عالم فقيه، عاصر الشيخ موسى بن عليّ ومُح . مد بن ) 246 . إتحاف الأعيان، 437 . معجم أعلام إِبَاضِيّة / محبوب وغيرهما. انظر: فواكه العلوم، 1 المشرق (ن. ت). 3) جابر بن مُح . مد الفراهيدي (ت: 275 ه): من وجوه آل فراهيد بن مالك بن فهم. كان = ) UE`````à``c 174 الجزء السابع نصر الخطبة ونزل من علَى المنبر وتق . دم بالناس، ولا أعلم ما عندهم إ . لا أن المعدّى لم يُص . ل؛ فصاح الناس بالكلام وقالوا: هذا لا يجوز لمُح . مد بن نصر أن يصل.ي الجمعة بغير رأي الإمام، وقالوا: إ . ن الإمام لم يكن أمر أحدًا يصل.ي؛ فكره جابر أن يصلّي حيث لم يؤمر. فلقيني بشير بن المنذر ومعه مُح . مد بن محبوب فقال لي: نقضتَ صلاتك؟ فقلت: نعم، وقد كنت نقضتها قبل ذلكَِ؛ فلولا أ . ن مُح . مد بن محبوب رأى نقضها لم يقل لي ذَلكَِ بشير بمحضر منه. إنا قد شابت رؤوسنا » : فرجع مُح . مد بن نصر فقام خطيبًا وقال في خطبته وخط.أ من عاب عليه ما فعل. ،« في هذِه الدولة ولو أ . ن واليًا كان على مصر من الأمصار حيث تجب الجمعة، فل . ما خطب الجمعة قَدِم والٍ فعزله قبل أن يدخل في الصلاة؛ فلا أرى لهذا الوالي القادم عزل هذا الوالي عن الصلاة، ولكن ليدعه فليصلّ بالناس إذا بدأ بالخطبة ويصل.ي خلفه. فإن جهل وعزله؛ فلا يصل.ي هو ح . تى يعيد الخطبة. فإن لم يعد الخطبة فلا أرى له أن يصل.ي بالناس / 69 / ركعتين، والله أعلم. وإن كان مع الوالي وقد أدرك الخطبة إلى أن جاء عند ذَلكَِ الوالي فأمرهم بالعمل؛ فإن شاء تُرِك يصل.ي بالناس إذا بدأ الخطبة، وإن شاء تق . دم هو فصل.ى بالناس ركعتين واكتفى بخطبة الوالي المعزول إذا شاهدها وسمعها، والله أعلم. المع . دى: (الذِي ينفذ أحكام الإمام). خرج مع شاذان بن الصلت لعزل راشد بن النضر، وشارك في وقعة الروضة ضدّ الإمام راشد، وقتل فيها سنة 175 ه. انظر: تحفة الأعيان، 231 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). /1 = باب 10 : في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة 175 ولو أ . ن إمامًا جهل فصل.ى يوم الجمعة صلاة الظهر حين زالت الشمس أربع ركعات بالناس كسائر الصلاة في غير يوم الجمعة، ث . م خطب أو لم يخطب أو كان ق . دم الخطبة؛ فالذي نحبّ له ولمن صل.ى خلفه أن يعيدوا الصلاة أربع ركعات فرادى. وإن خطب الناس؛ فإن.ا نحبّ له أن يعيد الخطبة ويصل.ي ركعتين ما لم يخف فوت الوقت. فإن خافوا فوت الوقت فالذي نستح . ب أن يعيدوها فرادى أربع ركعات، ولا يعيدوها جماعة في وقتها ولا بعد انقضاء وقتها. وقد كانت الأئ . مة يرابطون إلى دَمَا( 1) ومعهم الفقهاء فلا يص . لون الجمعة كصلاتهم في البلد الذي يقيمون فيه، وإن.ما كان الناس يجتمعون ويخطب الخطيب ويص . لون الصلاة كصلاة الظهر في غير الجمعة، والمسافر معهم يصل.ي ركعتين والمقيم يصل.ي أربع ركعات، إ . لا أن يكون الذي يؤمّهم مقيمًا يتمّ الصلاة فإ . ن المسافر يصل.ي خلفه بصلاته تمامًا. وإن سافر الخليفة سفرًا فحضرت الجمعة وهو في غير قرية جماعة؛ فليس له أن يجمع ولو كان / 70 / معه من الناس ما يكون مثل أهل القرية أو مثل أهل مصر؛ لأن.ه في موضع لا جماعة فيه، والخليفة وغيره في ذَلكَِ سواء. وإذا صل.ى المسافر الظهر في سفره، ث . م أتى مصره فأدرك معهم الجمعة في مصره؛ فإ . ن صلاته [ هيَ ] الأولى، وهذه التي ص . لاها مع القوم نافلة. والعبد والمرأة إذا صل.يا صلاة الظهر يوم الجمعة، ث . م أتيا الجمعة؛ فصلاتهما هي الأولى، والتي مع القوم لهما نافلة. 1) دَمَا: إحدى مناطق محافظة مسقط بعُمان، ولا تزال آثار حصن المرابطين باقية إلى اليوم ) في ولاية السيب على طريق الباطنة. UE`````à``c 176 الجزء السابع وإذا صل.ى المحبوس الظهر في الحبس يوم الجمعة، ث . م يسّر له الطلاق فحضر الجمعة؛ فصلاته في الحبس هي الفريضة، وصلاته مع القوم له نافلة. [ ôaE°ù.dG .hO .«..dG ..Y .©.édG UƒLhh ôp °ür .n dG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: ثبت أ . ن النبيّ ژ صل.ى بعرفة صلاة الظهر والعصر صلاة المسافر وكان يوم جمعة؛ فهذا يدلّ على أ . ن الإمام إذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين. وقولُ من قال: إ . ن الإمام حكمه في السفر والحضر وصلاة الجمعة سواء وأن.ه حيث خصّ الجمعة صل.ى صلاةَ المقيم باطلٌ؛ لأن.ه لم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الإمام في صلاة الجمعة، والرواية بذلك صحيحة، فمن ا . دعى أن.ه جهر بالقراءة كان عليه إقامة الدليل. ولا تجوز الجمعة إ . لا في مصر، أو في موضع إقامة الإمام فيه؛ فأ . ما المصر فلأجل أ . ن عمر م . صر الأمصار للجمعة، فصار علَى ذَلكَِ الات.فاق ولم يخالف عليه أحد في فعله. واختلفوا في غير هذِه الأمصار، والات.فاق ح . جة والاختلاف فلا ح . جة به. وأ . ما الإقامة فالح . جة به: / 71 / أ . ن النبيّ ژ لم يُروَ عنه ژ أن.ه صل.ى الجمعة في شيء من أسفاره وإن كان مروره علَى قرى كثيرة. الدليل علَى ذلكَِ: أَ . ن أهل الأمصار متى تركوا الجمعة عوقبوا عليها وسقطت عدالتهم، وليس كذلك شأن أهل القرى، ولا يقيمها إ . لا ذو سلطان أو بأمره؛ لأ . ن فرض الظهر لا يسقط إ . لا بعد سقوط شرائط الجمعة. وفي شروطها الإمام المطلق، أو إمام يأمره؛ ألا ترى ما روي عن النب . ي ژ أن.ه باب 10 : في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة 177 لقد هَمَمتُ أَن آمر رجلًا يص . لي بالناس، ث . م أُحرق علَى رجال يتخ . لفُون » : قال .« عن الجمعة بيوتهم [ .©.édG .ƒj ô.¶dG .jôaE°ù.dG I.°U »a ] :.dn CnE°ùen وإذا صل.ى المسافرون الظهر يوم الجمعة جماعة حيث تُصل.ى الجمعة فصلاتهم تا . مة. وإن فعل ذَلِكَ مقيمون لم تجز صلاتهم وكان عليهم البدل؛ الفرق بين ذلك: أ . ن المسافرين لم يخاطبوا بالجمعة والمقيمون مخاطبون، فل . ما كانوا مخاطبين لم يجز لهم أن يص . لوا جماعة. والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أن.ه يصل.ي بصلاة الإمام، وليس عليه إ . لا أن ينوي أن.ه يصل.ي بصلاة الإمام. والإجماع أن.ه لا صلاة لجماعة الظهر يوم الجمعة حيث تُصل.ى الجمعة. [ ô.°S »a .©.L .EeE’G ..n Y ¢ù«d ] :.dn CnE°ùen وليس علَى الإمام جمعة في سفر، ولا يصل.ي في السفر إ . لا صلاة أتِمّوا » : المسافر؛ وروي عن عمر 5 أن.ه صل.ى بأهل م . كة ركعتين، ث . م قال وإن عل . يا صل.ى بهم الصلاة يوم الجمعة / 72 / ركعتين ث . م .« فإن.ا قَومٌ سَفَر وكان يرى أَ . ن القصر علَى الإمام وغيره .« أتِ . موا صَلاتَكم » : التفت إليهم فقال في السفر، وكان لا يرى الجمعة إ . لا في مصر جامع. 178 UE`H وينبغي للإمام أَن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة في الركعتين جميعًا، كان » يقرأ في كلّ واحدة منها بأمّ الكتاب وسورة، ما شاء من سور القرآن. و . r q p o . يقرأ ب » 1)، و )« النبيّ ژ يقرأ بالجمعة والمنافقين .(2)«( 7 . (الغاشية: 1 6 5 (الأعلى: 1) و. 4 وقال أبو المؤثر: أدركنا الأئ . مة [يقرأون] ما تي . سر ومعهم الفقهاء وما علمناهم عابوا ذلكَِ، إ . لا أن.ا نستح . ب في الجمعة طول الصلاة وقصر الخطبة، وإن كان يوم شديد الحرّ والزحام فلا بأس ما خ . فف الإمام علَى الناس. ق . صروا في الخطبة وأطيلوا » : وعن ابن مسعود في صلاة الجمعة .« الصلاة [ .©.édG »a .LE©dGh .q E°ûdGh .gEédG »a ] :.dn CnE°ùen ومن شكّ في الجمعة بعد علمه بها أو كان جاهلًا بها، فقامت عليه الح . جة بها فش . ك؛ فلا يكون مشركًا ولك . نه كافر. . 1) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ر 1501 ) . 2) رواه أبو داود، عن سمرة بمعناه، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة، ر 963 ) . والترمذي، عن أبي هريرة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، ر 502 11 E.«a IAGô.dGh ,E°†k jCG .©.édG I.°U »a باب 11 : في صلاة الجمعة أيضًا، والقراءة فيها 179 فإن قال: ليس جمعة بعد علمه بها، أو قيام الح . جة عليه؛ فلا يكون بذلك مشركًا. وعن أبي زياد أن.ه قال في هذِه: يقتل، ونحن نقول: إن.ه كافر لا يقتل ولا يبلغ به إلى الشرك والله أعلم إذَا كان مق . را بأن الظهر أربع. ومن صل.ى جماعة يوم الجمعة في بلد فيه الجمعة، وأفتى أَ . ن الجماعة جائزة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة، فيقال له: لا صلاة جماعة في البلد الذي فيه الجمعة، فيقول: بل صلاة / 73 / الجماعة جائزة؛ فهو رجل عاجز ضعيف العقل إذا خالف برأيه رأي الفقهاء، وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة، فيؤمر أن لا يخالف علَى الفقهاء قولهم، ويؤمر أن لا يسرع فينا من رأيه خلاف ما مضى عليه الأولون من أهل الفضل؛ فإن قَبِل قُبل منه، وإن تمادى في ذَلكَِ فهو عاجز ضعيف، ولا أقدم علَى ترك ولايته إن كانت له ولاية قبل ذلكَِ، وهو عندي خسيس الحال. [ .©.édG .E.MCG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: ويستح . ب أن يقرأ في الركعة الأولى بفاتِحة الكتاب وما قرأ ،. b a ` . وسورة الجمعة، والثانية فاتحة الكتاب و جازت به الصلاة يجهر بالقراءة. وروي عن النب . ي ژ أن.ه قرأ بغيرهما، وروي أمرنا نبيّنا أن نقرأ في صلاتنا بفاتحة الكتاب » : عن بعض الصحابة أن.ه قال .(1)« وما تي . سر وقال مُح . مد بن محبوب: كلّ قوم ص . لوا جماعة يوم الجمعة حيث تكون الجمعة ركعتين؛ فصلاتهم منتقضة، ولو ص . لوا بعد صلاة الإمام إن كانت 1) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بمعناه، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ) .3/3 ...11433 ، 216 . وأحمد، مثله، ر 11011 /1 ، ر 818 UE`````à``c 180 الجزء السابع صلاة الظهر. وإذا فاتت الجمعة قومًا في بلد ليس فيه جمعة؛ فلهم أن يص . لوا جماعة ويؤذّنوا. وقال: ليس الجمعة إ . لا في الأمصار. ومن صل.ى مع الإمام الجمعة ث . م لم يركع بعد ذَلكَِ ح . تى صل.ى العصر فلا بأس، إن.ما هي سُ . نة. ومن نام عن صلاة الجمعة أو نسيها ح . تى خرج وقتها؛ لم يجز إتيانها مَنْ نَامَ عَن » : بإجماع، ولولا الإجماع لوجب ذلكَِ؛ / 74 / لقول النبيّ ژ 1)، غير أن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. )« صَلَاةٍ أَو نَسِيَهَا فَليُصَ . لهَا إِذَا ذَكَرهَا 1) رواه الربيع، مرسلاً بمعناه عن جابر بن زيد، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات ) 49 . ومسلم، عن أنس وغيره بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، /1 ، الصلاة، ر 184 .477/1 ، باب قضاء الصلاة الفائتة …، ر 684 181 UE`H 12 ô.°ùdG I.°U »a المتِ . م [ الصلَاة ] في السفر كالمق . صر في » : ابن عمر عن النب . ي ژ قال لَيْسَ منَِ البِ . ر » 2)، و )« والصائمُ في السفر كالْمُفطِر في الحضر » ،(1)« الحضر .(4)« خياركم من أفطر وقصر في السفر » 3)، و )« ال . صيَامُ فيِ ال . سفَر قال بشير: من جمع الصلاتين فل . ما صل.ى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوؤه، فذهب فتو . ضأ؛ فليس عليه أن يعيد الأولى إ . لا أن يكون أحدث حدثًا آخر وهو ذاهب يتو . ضأ أو تكل.م؛ فإن.ه يبتدئ. . . O . . ، يعني: إذا سرتم . . . . I . : قال الله تعالى يعني: ما خلا المغرب . U . × . . يعني: ليس عليكم حرج .( النساء: 101 ) . . . . U U . . والغداة فلا قصر فيهما . 1) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، عن أبي هريرة بلفظه، ر 1360 ) 2) رواه ابن ماجه، عن عبد الرحم.ن بن عوف بلفظ قريب، كتاب الصيام، باب ما جاء في ) ، الإفطار في السفر، ر 1662 . والنسائي، مثله، باب ذكر قوله الصائم في السفر...، ر 2284 .183/4 3) رواه البخاري، عن جابر بن عبد الله بلفظه، باب قول النبي ژ لمن ظلل عليه واشتد الحر، ) 687 . ومسلم، مثله بلفظ قريب، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان /2 ، ر 1844 .786/2 ، للمسافر...، ر 1115 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 182 الجزء السابع أَ . نهُ أقام بم . كة عشر ليال يقصر » : وروي عن ابن ع . باس عن النب . ي ژ 1). قال أبو الحسن: )« الصلاة المكتوبة، ويقول لأهل م . كة: أتموا فإ . نا قوم سفر أت .ِ موا » : إن.ه أقام ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة بم . كة، ويقول لأهل م . كة .« صَلاتَكم نافع عن عمر: عن النب . ي ژ أن.ه جمع بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة في سفر، وجمع بين الصلاتين وهو مقيم في ليلة مطيرة. ./ قال أبو سفيان: ذَلكَِ رأينا / 75 والقصر واجب علَى كلّ مسافر، وهو بالخيار بين الجمع والقصر والإفراد، وإن شاء قصر وصل.ى كلّ صلاة في وقتها وإن شاء جمع بين الصلاتين قصرًا. فمن أراد أن يجمع بين الصلاتين قصرًا صل.ى الظهر والعصر جميعًا في وقت واحد كلّ واحدة منهما ركعتين، كل.ما فرغ من واحدة منهما سل.م، يبدأ بالظهر ث . م العصر ولا يركع بينهما ركعتي الظهر. وكذلك العشاء والعتمة إن أراد أن يصل.يهما بالجمع ص . لاهما جميعًا في وقت واحد، يصل.ي المغرب ثلاثًا والعتمة اثنتين، كل.ما صل.ى واحدة منهما سل.م، يبدأ بالعشاء الأولى ث . م العتمة ولا يركع بينهما للعشاء الأولى شيئًا، وإذا سلّم من العتمة، صل.ى الوتر وحده. وأ . ما صلاة الغداة فلا تجمع مع شيء من الصلوات. وقال أبو الحسن: إن.ه [ ژ ] أقام ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة بم . كة .« أت .ِ موا صَلاتَكُم » : ويقول لأهل م . كة 1) رواه أبو داود، عن عمران بن حصين بمعناه، كتاب صلاة المسافر، باب متى يتم المسافر، ) .430/4 ، 09 . وأحمد، مثله بلفظ قريب، ر 19878 /2 ، ر 1229 باب 12 : في صلاة السفر 183 ومن أراد أن يصل.ي قصرًا ولا يجمع الصلاتين؛ صل.ى كلّ صلاة في وقتها، صل.ى الظهر ركعتين وهي صلاة الفرض، ث . م سلم وركع بعدها ركعتي الظهر. فإذا جاء وقت العصر ص . لاها وحدها ركعتين. وإذا جاء وقت العشاء الأولى ص . لاها تمامًا ثلاث ركعات، وإذا جاء وقت العتمة ص . لاها وحدها ركعتين ث . م سل.م، وصل.ى الوتر بعد العتمة ثلاثًا، وإن أوتر بواحدة فقد أجاز ذَلكَِ المسلمون، 76 / وله أن يصل.ي الوتر أ . ي وقت شاء من الليل ما لم يطلع الفجر. / والجمع سُ . نة وفي إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب. وقيل: يجوز جهل الجمع ولا يجوز جهل القصر؛ لأن.ه فريضة. والذي عندي أ . ن جهل القصر جائز ح . تى يحضر وقته، فإذا حضر وقته فصل.ى الصلاة تمامًا ولم يقصرها حيث يجب عليه قصرها؛ لم يسعه حينئذ ذلكَِ. فمن سَفَر من حيث هو مقيم سفرًا يتع . دى فيه الفرسخين( 1) وخرج ذَلكَِ من عمران بلده لزمه، فإن خرج يريد إلَى الفرسخين لا يتع . داهما؛ فإن.ه يتمّ الصلاة ح . تى يصل إليهما، فإذا وصل إليهما قصر. وقيل: الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. وقال قوم: من العمارة، وقال من قال: يكون القياس من حدّ المسجد الأكبر. فمن سار جمع، ومن كان لابثًا في بلد فالقصر أفضل ويصل.ي كلّ صلاة في وقتها إ . لا أن يريد الجمع لإحياء ال . س . نة فإ . ن ذَلكَِ أفضل. وإن جمع لغير ذَلكَِ وهو ماكث أيضًا فلا بأس. وقال أبو بكر الموصلي: الجمع سُ . نة أماتها الناس. 1) الفَرسَخ: جمع فراسخ، وهو لفظ معرب، يعني الفرجة فِي اللغة. وفي الاصطلاح: هو ) مقياس من مقاييس المسافات = 12 ألف ذراع = 3 أميال = 5544 م). (الميل = أربعة 623 . قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (فرسخ). / آلاف ذِرَاع). انظر: الشماخي: الإيضاح، 1 UE`````à``c 184 الجزء السابع والمسافر إذا كان ن . يته أن يفرد الصلاة فتوانى ح . تى ذهب وقتها ودخل وقت الأخرى ث . م أراد أن يجمع فجائز له ذلكَِ. وقال أبو زياد: لا يستأخر بعد ذلكَِ. وإذا أفرد العشاء وحدها فإلى ثلث الليل، فإن أخر إلى نصف الليل فلا بأس عليه إن شاء الله. وجمع المغرب / 77 / والعتمة إلى ثلث الليل جائز للمسافر. و[ إن ] جمع المغرب والعتمة؛ فإن.ه يصل.ي الوتر بعدهما ركعة، فإن صل.ى ركعتين ث . م سلم ث . م صل.ى الوتر واحدة فحسن إن شاء الله. فإن أفرد صل.ى الوتر ثلاث ركعات. وإذا جمع المسافر؛ فإن.ه يو . جه للوتر، وأ . ما النافلة فله أن يقوم بتكبيرة ما لم يتكل.م أو يتحوّل عن مقامه أو يلتفت مشرقًا. وكذلك المقيم إذا أراد أن يوتر؛ فإن.ه يو . جه للوتر. ومن خرج مسافرًا وقد حضرت الصلاة فأتى حدّ القصر وعليه وقت من تلك الصلاة؛ فإن.ه يصل.يها تَمامًا وهو رأي أهل إزكي. وقال بعض المسلمين: يصل.يها قصرًا. فإن حضر عليه وقت صلاة وهو في حدّ القصر فمضى ح . تى دخل بلده وقد بقي عليه وقت من تلك الصلاة؛ فإن.ه يصل.يها تمامًا ولم نعلم في هذَا اختلافًا. وإذا سَفَر قوم فصَ . لوا صلاة السفر، ث . م رجعوا ح . تى كانوا قريبًا من مصرهم فَح . دثوا بحدَثٍ من وباء وغيره فكرهوا قدومه فأقاموا مكانهم؛ فإن.هم لا يت . مون الصلاة ح . تى يدخلوا في مصرهم. باب 12 : في صلاة السفر 185 ومن ضل.ت له داب.ة أو غلام فخرج في طلبهما ولا يدري أين هما، ون . يته أن يطلبهما حيث يرجو أن يجدهما قريبًا أو بعيدًا؛ فإن.ه يصل.ي تمامًا ح . تى يجاوز الفرسخين ث . م يقصر. وأ . ما إذا نوى أن يتع . دى الفرسخين فإذا خرج من عمران بلده لزمه القصر. وإن رجع نوى / 78 / بعد أن جاوز العمران أن.ه لا يجاوز الفرسخين؛ فإن.ه يرجع إلَى التمام. ومن خرج سافرًا فل . ما بلغ رأس فرسخ حضرت الصلاة فصل.ى الركعتين، ث . م سار قريبًا من نصف فرسخ فذكر شيئًا نسيه في منزله فرجع فبدا له أن يقيم؛ فصلاته التي ص . لاها جائزة. ومن جمع الصلاتين وقت العصر أو المغرب فنفرت داب.ته أو كل.م إنسانًا أو دُعي إلَى طعام، فالتفت إلى أخذ داب.ته أو إلَى صاحبه أو أخذ طعامًا من بعد أن صل.ى الظهر أو المغرب؛ فإن تع . جل إلَى أن يصل.ي الثانية من الصلاتين من حينه ص . لاها وجمع إن شاء الله، وإن طول في ذَلكَِ أ . خر المؤخّرة من الصلاتين إلَى وقتها. قال هذَا هاشم برأيه. ومن صل.ى الظهر والعصر جميعًا وصل.ى بينهما ركعتين فليس بينهما إذا جمع ركوع، فإن فعل ناسيًا أو جاهلًا مضت صلاته. وإذا صل.ى الظهر والعصر جميعًا في وقت الظهر في سفره جاز له ذلكَِ. ومن جمع الصلاتين؛ فعن موسى أن.ه لا بأس عليه فيما تكل.م بين الصلاتين. والأسير إذا انتهى إلَى أوطان العدوّ؛ فلا أراه إ . لا بمنزلة المسافر ح . را كان أو عبدًا. وقال أبو معاوية: من كان سافرًا فأراد أن يجمع فصل.ى الظهر، ث . م تن . حى UE`````à``c 186 الجزء السابع من ذَلِكَ الموضع لحاجة أو لغير حاجة؛ فإن.ي أكره ذَلِكَ، ولا أرى عليه نقضًا إ . لا أن يذهب مكانًا بعيدًا. فإن كان في مسجد فصل.ى الظهر، ث . م تن . حى إلَى آخر / 79 / المسجد فصل.ى العصر؛ فقد أساء إذ تن . حى من مقامه، وصلاته تا . مة. فإن كان يقصر الصلاة فصل.ى مع إمام يتمّ الصلاة؛ فله أن يصل.ي العصر مع إمام إذا سلّم الإمام من الظهر إذا نوى أن يج . ر إليها العصر. فإن انتحى من مقامه إلَى آخر المسجد فصل.ى العصر فصلاته جائزة، ولو ص . لاها في مقامه ذَلكَِ كان أحبّ إل . ي. وعن أبي عبد الله 5 أ . ن بعضًا قال: لا يفرّق بين الجمع بكلام ولا خطوة ولا صلاة ح . تى يتمّهما. فإن نوى مسافر أن يصل.ي الظهر والعصر جميعًا، فل . ما أحرم لم ينو عند إحرامه أن.ه يجمع إ . لا أن.ه علَى ن . يته قبل الإحرام وبعد الإحرام، إ . لا أن.ه سها عن ن . يته للجمع عند الإحرام؛ فهو على ن . يته من الجمع. فإن حول ن . يته عن الجمع بعد أن صل.ى بعض صلاته فلا يجوز له أن يجمع. فإن رجع حول ن . يته إلى الجمع فلا تنفعه ن . يته في الجمع، ولا يجوز له أن يجمع إذا كان ح . ول ن . يته عن الجمع وهو في الصلاة، ث . م رجع حول ن . يته إلَى الجمع وهو في الصلاة؛ فلا ينتفع بهذه الن . ية ولا يجوز له أن يجمع. ومن أراد سفرًا إلَى إزكي فل . ما كان بفَرْق صل.ى ركعتين، ث . م بدا له أن يرجع؛ قال: أظنّ قال أبو زياد: إن.ه يصل.ي تمامًا وصلاته جائزة، وقال: إن.ه يحفظ هذَا. باب 12 : في صلاة السفر 187 ومن خرج سافرًا فل . ما جاوز عمرانه صل.ى في سفره تمامًا، فل . ما رجع من سفره دخل عمرانه في أ . ول الليل وصل.ى العشاء الأولى وجمع إليها العشاء الآخرة فص . لاهما جميعًا؛ فأ . ما صلاته في سفره / 80 / تمامًا فعليه بدلها قصرًا ولا ك . فارة عليه، وأ . ما صلاته العشاء في حضره جمعًا فإن كانت في وقت الأولى فقد ثبتت له وعليه بدل العشاء الآخرة والك . فارة؛ لأن.ه ضيع صلاته في حضره. [ ..q Mh ôaE°ù.dG ..Y ô°ü.dG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: إن سأل سائل فقال: من أين قلتم: إ . ن القصر يجب علَى من أراد سفرًا يتع . دى فيه الفرسخين، وجعلتم حدّ القصر فرسخين؟ إ . ن النب . ي ژ كان إذا خرج من المدينة غازيًا أو حا . جا ق . صر من » : قيل له فل . ما فعل ذَلكَِ ژ في ،« ذات الحليفة وهي من المدينة علَى مقدار فرسخين جميع غزواته وأسفاره علمنا أ . ن هذا المقدار حكم يجب علَى كلّ مسافر. إذا كان النبيّ ژ هو المبيّن لنا ما يُحتاج إليه من أحكام أدياننا، وإن لم يأتنا عنه خبر أو فعل يرد ما ذكرناه؛ فوجب بهذا التمسّك بالفعل الذي جاء منه ژ . وقد قيل أيضًا: إ . ن ابن مسعود لَ . ما خرج إلَى الكوفة ق . صر بالقادس . ية، وهي منها علَى ذَلكَِ المقدار. [ ô°ü.dG E.«a .éj ….dG ™°Vƒ.dG »a ] :.dn CnE°ùen اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه للمسافر؛ فقال بعضهم: إذا خرج من منزله يريد سفرًا ق . صر الصلاة. وقال بعضهم: إذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم يقصر ح . تى يخرج من العمران. والنظر يوجب UE`````à``c 188 الجزء السابع أ . ن ات.صال العمران لا يُس . مى به المرء وهو فيه مسافرًا من طريق اللغة؛ لأ . ن / السفر مأخوذ من الإسفار. ومن كان في العمران لا يقال له: قد أسفر؛ / 81 ألا ترى أ . ن المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت، وفي ذَلكَِ يقول الشاعر: ( وَكُنتُ إِذا ما جِئتُ لَيلى تَبَرقَعَت نها الغَداةَ سُفورُها( 1 ِ لَقَد رابَني م ويقال: أسفر النهار: إذا زالت عنه ظلمة الليل، والذي اخترناه هو قول عليّ بن أبي طالب وغيره من الصحابة. [ ô.°ùdG »a .«J.°üdG ™.L »a ] :ôKC’G .e .dn CnE°ùen وجائز للمسافر أَن يجمع الصلاتين في حال سفره، وأن يض . م الأخيرة إلَى الأولى، فليصل.هما في [ وقت ] الأولى، [ وإذَا كانَ في ]( 2) وقت الأخيرة فليصل.هما جميعًا فيه. وكذلك في صلاة المغرب والعشاء؛ لمَِا روي عن وكان ژ إذا ارتحل » ، معاذ بن جبل قال: غزونا مع رسول الله ژ غزوة تبوك وقد زالت الشمس جمع، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أ . خر الظهر وص . لاها مع العصر قبل أن يمضي وقت العصر، وكذلك في المغرب .(3)« والعشاء وذكر بعض مخالفينا: أ . ن الجمع إن.ما يجوز أن يجرّ الثانية إلَى الأولى؛ قياسًا على الجمع بعرفة. وقال غير صاحب هذا القول من أهل الخلاف: إ . ن 1) البيت من الطويل للشماخ الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) في الأصل: إِلَى، ولع . ل الصواب ما أثبتنا لبيان المعنى. ) 3) رواه الترمذي، عن معاذ بمعناه، أبواب العيدين، باب ما جاء في الجمع بين الوقوف، ) 438 . والدارقطني، نحوه، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، /2 ، ر 553 .306/2 ، ر 1447 باب 12 : في صلاة السفر 189 الجمع لا يجوز إ . لا أن يقرب بين الصلاتين فيصل.ي كلّ صلاة في وقتها، وصاحب هذا القول قد غلط غلطًا ب . ينًا؛ لمَِا روى معاذ بن جبل وغيره عن النب . ي ژ من أفعاله في أسفاره وفي الجمع بعرفة، والله الموف.ق للصواب. ومن الدليل على جواز الجمع بين الصلاتين ما أجمع عليه الكلّ في وجوب / 82 / الجمع بعرفة. ومن بعض قول مخالفينا: إن ذَلكَِ للمسافرين دون أهل م . كة، والاعتبار في ذَلكَِ العذر والمش . قة التي تلحق بترك الجمع. وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة: أن.هم أجمعوا أ . ن الظهر لا يجوز تأخيرها بعرفة إلَى وقت العصر. قلنا: وكيف يكون هذا أصلًا لها. [ ôaE°ù.dG ô°üb .’EM »a ] :.dn CnE°ùen وللمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان في أحد شيئين؛ إ . ما في واجب، وإ . ما . ما نهى الله تعالى عنه فلا يجوز له أن ِ في مباح. وأ . ما إذا كان مَحظورًا م يقصر؛ كالعبد يأبق من س . يده، والمرأة تنشز عن زوجها، والرجل يهرب عن غريمه وهو يطيق لأداء حقّه، واللصّ يخرج قاطعًا لطريق المسلمين. فهذا كلّه لا يجوز لمن سافر فيه أن يقصر الصلاة، فإن قصر أعاد. وقال في الجامع( 1): وقصر الصلاة في أيّ سفر كان المسافر في سفره طائعًا أو عاصيًا، إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعًا كان أو عاصيا. والموجب عليه التمام في حال سفره إذا خرج عاصيًا محتاج إلَى دليل. وقال في موضع آخر: ومن غصب نفسه ح . تى يجاوز حدّ الفرسخين صل.ى قصرًا. وكذلك العبد الآبق وكذلك الباغي. . 577 578 / 1) ابن بركة: الجامع، 1 ) UE`````à``c 190 الجزء السابع [ ô.°ùdG .q Mh ô°ü.dGh ™.édG .«q f »a ] :.dn CnE°ùen ولا يَجوز الجمع للصلاتين إ . لا بن . ية يقدّمها بعد دخول الأولى قبل دخول وقت الثانية. وحدّ السفر عندي : فرسخان مع انقطاع العمار، وهو أقلّ ما يقع عليه اسم سفر؛ لأ . ن النبيّ ژ / 83 / إذا سافر وصار بذي الحليفة حا . جا أو غازيًا قصر. ومن جهل التمام في وضع التمام فعليه الك . فارة، ومن جهل في موضع القصر فعليه البدل. ومن لا يقصر ولا يرى القصر إ . لا مسير ثلاثة أي.ام إلَى أن مات فهو هالك. [ I.°üdG ô«°ü.J »a .°üNôdG ] :.dn CnE°ùen أجمع المنسوبون إلى العلم معنا إ . لا من لا يعدّ خلافه خلافًا أنّ للمسافر أن يقصر الصلاة مع الأمن من( 1) فئة الكافرين؛ لمَِا روى بعض الصحابة قال: سألت عمر بن الخط.اب 5 فقلت: يا أمير المؤمنين، قال . . . . U U . U . × . . O . . : الله 8 . ما عجبت منه، ِ عجبت م ƒ ونحن اليوم نقصر مع الأمن؟! فقال عمر 2) بمعنى )« صَدَقَةٌ تَصَ . دقَ اللهُ بهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » : فسألت النبيّ ژ فقال الرخصة؛ لأ . ن الرخصة تفضّل، فس . مى النبيّ ژ الرخصة باسم الصدقة؛ لأن.ها تفضّل. 1) في الأصل: في، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) رواه مسلم بلفظ قريب، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ) .3/2 ، 478 . وأبو داود، مثله، كتاب صلاة السفر، باب صلاة المسافر، ر 1199 /1 ، ر 686 باب 12 : في صلاة السفر 191 وأ . ول الرخصة في تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا أن يفتنوهم، وأن يحملوا عليهم في صلاتهم وتشاغلهم بها، ث . م جعل الله تعالى بهذه الرخصة الثانية وإن أمن الناس. أ . ن » . ما روي ِ وأ . ما الجمع في الحضر الذي ا . دعاه بعض مُخالفينا م 1) فاللهُ أعلم كيف كان جمعه، إن كان ما رواه )« النبيّ ژ جمع في الحضر صحيحًا. وعن ابن ع . باس أن.ه قال: / 84 / الرخصة من الله صدقة، فلا تر . دوا عليه صدقته. [ .«J.°üdG .«H ™.édG »a ] :.dn CnE°ùen وإذا صل.ى الرجل الجمع وقد ج . ر الآخرة إلى الأولى ث . م فسدت عليه الثانية؛ أعاد الثانية وحدها إذا كان في مقامه ما لم يخرج عن الصلاة وهو متشاغل بها. وقال بعض: إن فسدت عليه الثانية وهو في مقامه أ . خرها إلَى وقتها وقد ص . حت له الأولى. ومن يقول بهذا يقول: إذا دخل في الصلاة على ن . ية الجمع ث . م بدا له فنوى الإفراد فجائز له ذلكَِ. وإذا أ . خر الأولى إلَى الآخرة ففسدت عليه الأولى، وقد صل.ى الآخرة معها؛ فإن.ه يصل.ي الأولى والثانية. فإن فسدت الآخرة وهو في مقامه ذَلكَِ أعادها وحدها، وإن خرج من مقامه ذَلكَِ أعاد الأولى ث . م الآخرة. ومن صل.ى الأولى في السفر يريد [ أن ] يجمع إليها العصر ث . م انتقض 1) رواه مسلم، بمعناه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الوقوف في الحضر، ) 490 . وأبو داود، بلفظ قريب، كتاب تفريع أبواب صلاة السفر، باب الجمع /1 ، ر 705 .6/2 ، بين الوقوف، ر 1211 UE`````à``c 192 الجزء السابع وضوؤه؛ فقد تَ . مت صلاته إن كان ص . لاها( 1) لوقتها، ويؤخّر الآخرة إلَى وقتها. وإن كان أ . خر الأولى إلَى الآخرة فإذا تو . ضأ ابتدأ ص . لاهما. ومن كان بيته على حاجر الوادي وخرج مسافرًا فتخط.ى الوادي سافرًا فوق الفرسخين؛ وجب عليه القصر والجمع إن شاء. وإن كان يسمع كلام من في بيته فإ . ن الوادي قد قطع بين العمران. وكذلك إذا جاء من سفره قصر وجمع قبل أن يقطع الوادي. ولو م . د له ./ العمران في سفره لكان يصل.ي تمامًا ولو م . د له إلَى خراسان / 85 والعمران: هو الذي لا يقطع بينهما وادٍ، الم . تصلة بعضها ببعض، فإن لم يكن بين العمران وادٍ، وكان بين العمران غير [ كذا ] ليس هي من العمارات مثل: الغاف( 2) والعرين وغير ذَلكَِ ملتفّ م . تصل بالعمار؛ فإ . ن هذا يقطع بين العمران كما تقطع الأودي.ة. ومن كان يريد سفرًا يتع . دى الفرسخين، فإذا ركب دونيجة( 3) أو سفينة فقد خرج من العمار ووجب عليه القصر. ومن كان يصطاد ولا يريد أَن يتع . دى الفرسخين، وهو يتمّ الصلاة ح . تى يتع . دى الفرسخين ث . م يقصر؛ فعليه أن يتوخّى الفرسخين من منزله. قال: والفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة. 1) في الأصل: صلوها، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) الغَاف: نبات مخشوشب معمر من الفصيلة القرنية، يوجد في بلاد العرب، ذو فروع كثيرة ) الشوك، أوراقه مركبة ريشية ذات وريقات صغيرة وأزهار قصيرة العنق، وثمرتها قون مستقيم حلو الطعم أملس. انظر: المعجم الوسيط، (غاف). 3) ال . دونيجة: من السفن البحري.ة الطويلة السريعة الجري، شبهوها بالطائر، كال . نهْبُوغ، مُعَ . رب ) دُونِي. انظر: القاموس المحيط، العباب الزاخر؛ (نهبغ). باب 12 : في صلاة السفر 193 قال أبو سليمان فيمن كان أخذ الشيخ: إ . ن في صلاته اختلافاً؛ منهم من أوجب عليه التمام إذَا كانت القرية بتماشيه[ كذا ]. ومنهم: من أوجب عليه صلاة القصر. وإذا كان بلد له طريقان أحدهما أقلّ من الفرسخين، والآخر فرسخان وأكثر من فرسخين؛ فإن.ه إذَا أخذ الطريق التي هي أقلّ من فرسخين أن.ه يصل.ي تمامًا. ومن خرج سافرًا يتع . دى الفرسخين، ث . م ح . ول ن . يته علَى الرجوع من بعد ما خرج من عمران البلد وصار في حدّ السفر؛ فإن.ه يصل.ي تمامًا إذَا ح . ول ن . يته إلى الرجعة إلى بلده. وإذا جمع المسافر الصلاتين فصل.ى الأولى ث . م دخل في الثانية فانتقضت؛ فإن كان في وقت الأولى فقد تَ . مت ويؤخّر الثانية، / 86 / وقد قيل: يحكمها. فإن كانت في وقت الأخيرة من الصلاتين وفسدت الأخيرة؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: يبتدئ الصلاتين. ومنهم من قال: يحكم الثانية. [ ô.°ùdG .E.MCG »a ] :.dn CnE°ùen وإذا كان المسافر لا يدين بجمع ولا بقصر، وصل.ى في سفره بالتمام ث . م رجع إلَى الرأي أو لم يرجع؛ فقيل: إذا كان يصل.ي بديانة فلا بدل عليه. ومن خرج إلَى السفر جاوز فيه عمران بلده؛ فعليه أن يقصر، وله أن يجمع، والجمع مخيّر فيه، والقصر هو الذي عليه. وكذلك في رجوعه من سفره قبل أن يصل إلى عمران بلده( 1) يقصر ويجمع، وكذلك قيل إذا رجع من سفره، وكذلك يُت . مم. 1) في الأصل: + و. ) UE`````à``c 194 الجزء السابع وعمران البلد الأكبر يقال: هو النخل والمنازل. وجائز للمسافر الجمع في السفر؛ صل.ى في أ . ول الوقت أو آخره. وإذا صل.ى المسافر الجمع في السفر صل.ى في أ . ول الوقت، فقرأ في 1) وسل.م؛ فجائز. وقال )( الأ . ولَةِ إلى: . > = <. (التوبة: 33 أبو الحسن: من فعل ذَلكَِ مرارًا ناسيًا فلا إعادة عليه؛ لأن.ه لو أتَ . م ذَلكَِ في الجلسة الأ . ولَة فيما يتمّ به الصلاة لم تنتقض صلاته علَى السهو. إن.ما اختلفوا إذا كان الذي يجمع يتعمّد لذلك؛ فأوجب قوم البدل، ولم يلزم آخرون. ومن صل.ى الهاجرة والعصر جميعًا، وصل.ى بينهما سُ . نة الهاجرة جهلًا أو عمدًا منه، وفات الوقت؛ فعليه البدل ولا ك . فارة. قال أبو مُح . مد: وفي بعض ./ الآثار يوجد: أن.ه جائز/ 87 ومن خرج في حاجة له ولم ينو السفر ولا يريد [أنْ] يتع . دى الفرسخين، فمضى ح . تى جاوز الفرسخين ث . م رجع، فدخل عليه وقت الصلاة وهو في أقلّ من الفرسخين؛ فعليه القصر. ومن خرج من حدود القرية من موضع فأدبر به وبقي شيء من عمرانها عن يمينه وشماله وليس هو في وجهة؛ فليقصر هنالك ذاهبًا وراجعًا. ومن نوى في الجمع أن يجرّ الأولى إلى الآخرة في وقت الأولى، ث . م رجع فح . ول الن . ية وأراد جرّ الآخرة إلى الأولى في وقت الأولى؛ فذلك جائز له. [ ô.°ùdG .q Mh ™.édG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: وللمسافر السائر أن يجمع الصلاتين في أ . ول الوقت أو آخره إذا نوى الجمع عند حضور الأولى؛ لمَِا روي عن رسول الله ژ .. ..; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1) وبدايتها: . 1 ) باب 12 : في صلاة السفر 195 أَ . نهُ كان إذا حضرت الصلاة وهو نازل لم يرحل ح . تى يص . لي، وإذا رحل » أَ . نهُ كان » 1). وقد روي )« قبل الوقت أ . خر الأولى إلى الآخرة وجمع بينهما أَ . نهُ قد جمع في غزوة تبوك وفي » 2)، و )« يفرد في الصلاة ويجمع إذا شاء وات.فاق الأ . مة على إجازة الجمع في عرفات والمزدلفة .« منى وجمع وعرفات (وجمع) ومنى، وفي إجماعهم هذا دحض لح . جة من أبطل الجمع. أ . ن النبيّ ژ أقام بم . كة ثمان عشرة ليلة يقصر » : وروى ابن ع . باس وفعل ذلك عمر 5 بعد .« أت .ِ موا صلاتكم » : ويقول لأهل م . كة ،« الصلاة « يا أهل م . كة، أت .ِ موا الصلاة فإ . نا قوم مسافرون » : النبيّ ژ ، ث . م قال ./88/ أ . ن النبيّ ژ كان يصوم في السفر ويفطر » : وروي عن ابن مسعود .(3)« ولا يزيد على ركعتين والسفر الذي تجوز عندنا فيه صلاة السفر فرسخان؛ لمَِا روي عن أَ . نهُ كان إذا خرج حا . جا أو غازيًا ص . لى صلاة السفر في ذي » النب . ي ژ 4)، وبينهما فرسخان من المدينة فد . ل ذلك على السفر. )« الحليفة 1) رواه مسلم، عن معاذ بمعناه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين ) 478 . وأبو داود، نحوه، كتاب صلاة السفر، باب صلاة المسافر، /1 ، وقصرها، ر 686 .3/2 ، ر 1199 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه أحمد، عن ابن مسعود بلفظ قريب، ر 3701 . والطحاوي في شرح معاني الآثار، ) . نحوه، باب صلاة المسافر، ر 1543 4) رواه مالك في الموطأ موقوفًا على ابن عمر بمعناه، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، ) 530 . والطبراني فِي الأوسط، عن أبي /2 ، 147 . وعبد الرزاق، مثله، ر 4324 /1 ، ر 337 ، 41 . وأخرجه الهيثمي فِي مجمع الزوائد، مثله، ر 3397 /4 ، هريرة بمعناه، ر 3561 .489/2 UE`````à``c 196 الجزء السابع أ . ن النبيّ ژ خرج ذات يوم وأصحابه معه ح . تى إذا » : وروى لي بعض أردتُ » : فسئل عن ذلك؟ فقال ،« صار في [ ذي ] الحليفة صل.ى فيها ث . م رجع 1)؛ فبهذا تعل.قنا ولم نأخذ )«ِ ح . د السفر » أو قال: «ِ أن أع . رفكم صلاةَ السفر بقول من قال: ثلاثة أي.ام. والقراءة في صلاة السفر هي القراءة في صلاة الحضر سواء. ومن أتَ . م الصلاة في موضع السفر فعليه البدل بلا ك . فارة. ومن قصر الصلاة في موضع التمام لزمه البدل والك . فارة. [ ¬©£.j Eeh .Gô.©dG »a ] :.dn CnE°ùen وعن أبي عبد الله قال: إن.ما العمران بين القرى في تمام الصلاة ات.صال النخل بالنخل ولو عاضدٌ واحد مادّ، وات.صال المنازل، فأ . ما ات.صال الزراعة فلا يلتفت إليه وإن كان رستاق يرى بعضه بعضًا. فإن كانت قرى بائنًا بعضها من بعض فلا يتمّ ح . تى يدخل قريته، وإن كانت النخل م . تصلة مختلطة فهي قرية واحدة ولا يقصر من حيث خرج ح . تى يخرج من العمران. . ما يقطع ِ والأودية التي تقطع في هذه القرى / 89 / ليس هي عندي م الات.صال، إ . لا أن يكون واديًا يقطع على شيء قليل من النخل من بعد ذهاب النخل والبيوت والعمران؛ كنحو الوادي الذي في طريق صُحَار من قبل أن يصل إلى مَجَز( 2)؛ فإن.ه يقطع على شيء قليل من النخل؛ فقيل: يقصر عنده 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) مَجَز: من قرى منطقة الباطنة بعُمان، تابعة لولاية صُحار الساحلية، يحدّها من الشرق ) مسقط، ومن جهة الغرب صَ . لان، كما سيأتي قريبًا. باب 12 : في صلاة السفر 197 ولا ينظر في الذي بقي من النخل. وقيل: عمران الباطنة يجري [ مَجرى ] الأودية التي تقطع بين القرى، إ . لا وادي معمور فلا يقطع، مثل: وادي سمر وأفققه [ كذا ]. وقال أبو عبد الله: إ . ن ح . د صُحَار وادي صَ . لان من غربي، ووادي مَجَز من شرقي، وأنا شاكّ في وادي مجز، ولعل.ه واد دون ذلك، وانظر في الكتب تجده. وقال الفضل: وإذا كانت قرية في وسطها وادي قاطع والقرية على الحاجرين، فخرج رجل من أحد الحاجرين يريد سفرًا فقطع الوادي ودخل في الحاجر الآخر ومنزله في الحاجر الآخر؛ فلا يقصر الصلاة لأن.ها قرية واحدة. وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرًا، فدخل سمد؛ أن.ه لا يقصر إ . لا من حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد، والوادي قاطع بينهما. ومن خرج من نزوى يريد سفرًا؛ فإن مرّ [ من ] طريق فَرْق( 1) فإن.ما يقصر إذا خل.ف المَجَازَة( 2) وقطع الوادي. وإن م . ر الطريق الآخر قصّر إذا خل.ف .( المسجد وصعد على الجَنَاة( 3 90 / فإن.ما يقصر إذا خل.ف المجازة العليا. / ( ومن خرج إلى الروضة( 4 ومن خرج يريد بُهلَا ق . صر إذا خل.ف اللجمين( 5)، وهذا حدود انقطاع العمران. 1) فَرْق: من قرى نزوى بالمنطقة الداخلية بعُمان قريبة منها. ) 2) المَجَازَة في عرف العُمانيين، هي: الموضع المخ . صص على ساقية الفلج، يكون مستح . ما ومغتسلاً ) تختصّ به النساء. وفي هذا النصّ يقصد به اسم موضع في نزوى قبل وادي الخضراء بنزوى. 3) الجَنَاة: آخر موضع في نزوى قريبة نزوى جهة من فرق. ) 4) لعل.ه يقصد روضة تنوف تبعد عن نزوى حوالي فرسخين. ) 5) اللجمين أو اللجمتين: لا نجد ذكرها اليوم، ولعلّها المس . ماة اليوم بالعقبتين، وهي آخر ) نزوى من طريق بُهلا، والله أعلم. UE`````à``c 198 الجزء السابع ( وقال أبو زياد: من خرج من نزوى يريد سفرًا، فم . ر( 1) [ من ] طريق عَمْلَا( 2 ق . صر إذا صعد جناة رشد( 3)، وإن م . ر طريق فَرْق قصر إذا جاوز المجازة. وقد كان زياد بن الو . ضاح قاس ما بين نزوى وعَمْلا فدخل شيء من النخل في الفرسخين في نَخل عملا. قال: فخرجنا مع مجبر( 4) لَ . ما أراد الخروج إلى م . كة وكان ثَ . م سعيد بن محرز ومُح . مد بن محبوب، وك . نا إذا أردنا أن نصل.ي خرجنا من النخل إلى وادي غربي القرية ث . م قصرنا. [ ?Gôk .°S OGQGC GPEG .LôdG ô°ü.j .àe :.dn CnE°ùen ] واختلفوا متى يقصر الرجل إذا أراد سفرًا؛ فقال بعض: إذا خرج من العمران وكان في موضع لا يسمع الصوت. وقال بعض: حين ما يخرج من العمران قصر. وقال: أدركنا أشياخنا يقولون: إذا خرج من العمران قصر. وإذا كانت قرى م . تصلة معروفة حدودها إ . لا أ . ن العمران م . تصل؛ فمن خرج من أحد القرى فدخل في الأخرى يريد سفرًا فلا يقصر، وإن سافر فيها فرسخين وهي م . تصلة؛ لأ . ن التسمية لا تقطع، وإن.ما يقصر إذا انقطع العمران. 1) في الأصل: فمن، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) عَملا: قرية تابعة لبُهلاء بالمنطقة الداخلية بعُمان. ) 3) جناة رشد: منطقة بين نزوى وبهلاء. ) 4) مجبر أو المحبّر بن مَحبوب بن الرحيل (ق: 3ه): عالم فقيه من العائلة الرحيلية. ولد ) بالبصرة وانتقل إلى عُمان في أوائل القرن الثالث، وكان أصغر س . نا من أخويه سفيان ومُح . مد، وقد و . كل هو وأخوه أبا صفرة أن يبيع لهما بيتًا بالبصرة قبل بلوغهما. له آراء 166 . بابزيز: الإمام مُح . مد بن - وأجوبة بينه وبين أخيه مُح . مد. انظر: إتحاف الأعيان، 165 . محبوب، ص 42 باب 12 : في صلاة السفر 199 ومن جاوز عمران بلده فسار في الخراب أقلّ من فرسخ، ث . م دخل عمران بلد آخر؛ قصر الصلاة إذا لم يكن البلد / 91 / الذي هو فيه م . تصلًا ببلده، ولم يجاوز الفرسخين؛ إذا أراد مجاوزة الفرسخين. [ .«î°Sô.dG ….u ©J »a ] :.dn CnE°ùen وقال أبو الحسن: وك . ل مسافر خرج من بلده فتع . دى فرسخين؛ فإذا صار في حدّ الفرسخ وجاوز العمران صل.ى صلاة السفر ح . تى يرجع. وإذا رجع فهو على صلاة السفر ح . تى يدخل عمران بلده. والعمران: ات.صال النخل والمنازل، وأ . ما الزراعة فلا يلتفت إليها. [ ¬J.°Uh ôaE°ù.dG .«s f »a ] :.dn CnE°ùen والمسافر إذا كان في بلد غير بلده ولا ينوي المقام فيه؛ فهو مسافر، ويقصر الصلاة ويجمع إذا أراد. وإن نوى المقام لزمه التمام، فإن عاد من بعد [ و ] عزم على الخروج فهو على تمامه يصل.ي تمامًا لحال ن . ية المقام ح . تى يخرج. فإن خرج لحاجة فتع . دى الفرسخين ث . م رجع؛ فإن.ه يصل.ي قصرًا، إ . لا أن يرجع ينوي المقام بها فيصل.ي تمامًا. وقال جابر في الذين يخرجون سُ . فارًا في تِجارة لهم فيقيمون الخمس سنين والعشر: إن.هم سُ . فار، وعليهم أن يص . لوا قصرًا. ومن كان في بلد مسافرًا يقصر الصلاة فيه إلى أن نوى المقام فيه، ث . م رجع ح . ول ن . يته إلى الخروج منه، وإلى ن . يته الأولى من قبل أن يصل.ي صلاة؛ فإن.ه يلزمه التمام بن . يته المقام ح . تى يخرج من ذلك البلد، ولا يرجع إلى قصر UE`````à``c 200 الجزء السابع الصلاة وقد كان أحدث ن . ية المقام والتمام. ولا ينهدم عليه التمام بتلك الن . ية التي رجع إليها / 92 / أن.ه لا يقيم في هذا ولا ي . تخذه دارًا؛ ولكن يلزمه التمام ح . تى يخرج، وسواء ذلك رجع إلى ن . ية السفر، وأن.ه لا ي . تخذ هذا البلد دارًا من بعد أن صل.ى صلاة واحدة أو أكثر بالتمام، أو من قبل أن يصل.ي أو هو في وقت صلاة، أو من قبل أن يدخل عليه وقت صلاة؛ فك . ل ذلك عندي سواء، ويلزمه التمام بتلك الن . ية التي كان أحدثها أن.ه كان يتمّ الصلاة وي . تخذ هذا البلد دارًا. ولو أن.ه نوى المقام في هذا البلد في غير وقت الصلاة، ث . م رجع أيضًا فح . ول ن . يته عن المقام وإلى أن.ه مسافر من قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة؛ فإن.ه يلزمه التمام على كلّ حال ح . تى يخرج من هذا البلد. وإن رحل من هذا البلد من موضع منزله فيه وسار يريد الخروج منه، فدخل عليه وقت الصلاة من بعد أن سار، ومن قبل أن يخرج من حدود هذا البلد، فأراد أن يصل.ي في هذا البلد من قبل أن يخرج من حدوده؛ فإن.ه يصل.ي قصرًا. وقيل: يصل.ي تمامًا والله أعلم ؛ لأن.ه لم يخرج من حدود البلد الذي لزمه فيه التمام. وإن دخل عليه وقت الصلاة من قبل أن يسير خارجًا؛ فليص . ل تمامًا ما كان في هذا البلد، أو من بعد أن خرج من حدوده. ومن كان مسافرًا وأقام في بلد سنة ولم ينو المقام، فسأل من سأل فقال له: أتِ . م الصلاة، فأتَ . م ورجع إلى وطنه، فسأل بعد / 93 / ذلك؟ فقيل له: عليك البدل؛ فعن أبي عبد الله أن.ه يلزمه أن يصل.ي قصرًا ما كان صل.ى في سفره تمامًا حيث يلزمه ولا تلزمه الك . فارة، إ . لا أن يكون كان يدين بدين من يرى أن المسافر إذا لبث في موضع عشرة أي.ام وقال بعض أهل الخلاف: خمسة عشرة يومًا، وقال بعضهم: ثلاثة أي.ام صل.ى تمامًا. فإن كان من قبل باب 12 : في صلاة السفر 201 [أن] يدين بهذا القول ويأخذ به، ث . م رجع إلى قول المسلمين ورأيهم؛ فإن.ه لا يلزمه نقض ما كان صل.ى في سفره تمامًا. وإن كان دينه دين المسلمين ورأيه رأيهم، وإن.ما صل.ى في سفره تمامًا جهلًا منه بقول المسلمين، وفعل كما أفتاه من خالف دين المسلمين؛ فلا عذر له ويبدل تلك الصلوات. ومن صل.ى في السفر تمامًا عمدًا؛ فعليه البدل، وإن فات الوقت فعليه الك . فارة. وإن صل.ى بديانة ورأي ث . م تاب؛ فلا بدل عليه ولا ك . فارة. [ .EWhC’G PEîJu G »a ] :.dn CnE°ùen وإذا كان رجل مولود في قرية وماله بها وولده أيضًا، ث . م تز . وج في قرية أخرى فسكن فيها؛ فإن.ه يصل.ي قصرًا إ . لا أن ينوي المقام فيها صل.ى تمامًا. فإن نوى أن يقيم فيها ما دامت امرأته ح . ية فإن ماتت رجع إلى بلده؛ فليس هذا بمقيم ويصل.ي قصرًا. فإن خرج الرجل إلى والديه وماله؛ فإن.ه يصل.ي تمامًا إذا كان ينوى المقام في القرية التي فيها زوجته، / 94 / وينوي أن يسكن أيضًا القرية التي ماله بها ووالده؛ فيتم فيهما ويقصر فيما بينهما. فإن لم ينو السكن في قريته، وإن.ما يدخلها لحاجة ث . م يخرج؛ فإن.ه يصل.ي فيها قصرًا. جَار( 1) إلى صُحار، فأراد أن يقيم فيها سنة أو ِ وإذا خرج رجل من أهل ه أكثر ولا( 2) ينوي فيها مقامًا، ون . يته الرجعة إلى بلده، إلى أن خرج من صُحار جَار: من قرى وادي بني خروص التابعة لولاية العوابي بمنطقة الباطنة، منها: الإمام ِ 1) ه ) الوارث بن كعب ( 178 ه) والعالم أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري (ق: 3ه)، 286 ه) وغيرهم كثير. - والأديب أبو العباس مُح . مد بن يزيد المبرّد ( 210 2) في الأصل: فلا، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 202 الجزء السابع إلى نزوى في حاجة فم . ر بهجار خاطفًا، فحضر وقت الصلاة؛ أيصل.ي قصرًا أو تمامًا؟ وقلت: إن غرس به جُ . مارَه( 1) يومًا أو يومين فحضر وقت الصلاة كيف يصل.ي؟ فعن أبي عبد الله وغيره: أن.ه يلزمه تمام الصلاة في بلده ولو كان مجتازًا لم يحطّ رحله بها ما لم يقطع ن . يته منها أن.ه ي . تخذها دارًا. ولو أن.ه نوى المقام بصحار وات.خذها دارًا ولم يقطع ن . يته من هجار، فإذا رجع إلى هجار في حاجة أو م . ر بها مجتازًا إلى غيرها في حاجة؛ فعليه تمام الصلاة. ومن تز . وج بالمدينة وله بها منزل ووالدته على رأس عشرة فراسخ، فيتق . دم عليها وهو يصل.ي بالناس؛ فجائز الصلاة خلفه؛ لأن.ه إذا قدم على والدته وفيه وُلدِ وهو منزله؛ فعليه أن يصل.ي أربعًا. وإذا قدم على امرأته صل.ى أربعًا. وإن كان بين الموضعين فهو( 2) مسافر ح . تى يبلغ حدّ الموضعين. ومن كان له سكن في قريتين أن.ه يتمّ فيهما ويقصر بينهما. ومن كان خائفًا من بلده وليس هو فيه، وإن.ما يدخله أوقات [ يكون ] خائفًا؛ فإن كان الموضع الذي هو فيه خائف / 95 / وفيه جالس ينويه مقامًا ولا ينوي المقام في بلده الذي هو خائف منه؛ فإن.ه إذا دخل بلده قصر الصلاة. وإن كان لا ينوي المقام في البلد الذي هو خائف فيه، وليس له مقام بموضع معلوم غير بلده؛ فإن.ه إذا دخل بلده أتَ . م الصلاة؛ لأنه مقامه 1) الْجُ . مار: يقصد به فسيل النخل، وجاء الْجُ . مار في اللغة بمعنى: شحم النخلة الذي في قِ . مةِ ) رأْسها في جوفها بيضاء كأن.ها قطعةُ سَنَام ضَخْمَةٌ، وهي رَخْصَةٌ تؤكل بالعسل، وواحدة كأَني أَنظر إِلى » : الجمار جُ . مارَةٌ. وجَمَرَ النخلة: قطع جُ . مارَها أَو جامُورَها، وفي الحديث الجُ . مارَةُ: قلب النخلة وشحمتها شبه ساقه ببياضها. انظر: « ساقه في غَرْزه كأن.ها جُ . مارَةٌ اللسان، تاج العروس؛ (جمر). 2) في الأصل: وهو، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 12 : في صلاة السفر 203 ح . تى لا ينوي المقام وح . تى يحوّل مقامه إلى غيره. فإذا كان مقامه في غير بلده ث . م دخل بلده الذي هو خائف منه الذي لا ينوي فيه المقام؛ قصر الصلاة أو جمع. ومن كان له مالان أو أموال متفرّقة في قريتين أو قرى ش . تى؛ فمختلف في ذلك؛ قال بعض: يكون له بلدان وزوجتان. ومنهم من قال: أربع زوجات وأربعة أوطان. والذين قالوا أيضًا: له ن . ية واحدة ومقام واحد، لم يكن له عندهم إ . لا وطن واحد؛ لأن.ه لا يكون حاضرًا غائبًا ولا مقيمًا سافرًا، ولا يدري متى يموت أو يخرج أو لا يخرج. ومن سكن قرى ع . دة؛ فينبغي له أن ينوي المقام فيه . ن ك . له . ن ويتمّ الصلاة، إ . لا أن تكون قرية لا يريد المقام فيها، وإن.ما يدخلها لحاجة ولإقامة ضيعة، ويخرج منها وهو فيها مسافر؛ فيقصر الصلاة فيها. [ .Ejs C’G .K..dG IRhEée »a ] :.dn CnE°ùen والح . جة على من قال: إ . ن الجمع( 1) لا يكون إ . لا في السفر الذي يُجاوز الثلاثة الأي.ام، فإذا حصل المسافر في بلد من البلدان كان عليه إتمام الصلوات: فعلُ النبيّ ژ أن.ه خرج بأصحابه ح . تى إذا صار / 96 / في [ ذي ] أردتُ أن » : الحليفة صل.ى فيها صلاة السفر ث . م رجع، فسألوه عن ذلك فقال وكان ژ إذا خرج حا . جا أو غازيًا فإذا بلغ [ ذي ] » ،(2)« أع . رفَكم صلاة السفر وبين [ ذي ] الحليفة وبين المدينة فرسخان؛ ،« الحليفة صل.ى صلاة السفر فثبت من قوله وفعله أن حدّ السفر فرسخان. 1) كذا في الأصل، ولع . ل الصواب: القصر. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 204 الجزء السابع ولم ي . تفق أيضًا على الثلاث؛ لأ . ن من قوله ‰ الذي احت . جوا به في 1)، وفيها قول آخر إنّه: )« لا تُسافرُِ المرأةُ بعدَ ثلاث إ . لا مع ذي مَحْرَم » : الثلاث 2)، ولم يحدّ ثلاثًا ولا يومًا، ولم يكن )« لا تُسافرُِ المرأةُ إ . لا مع [ ذي ] مَحْرم » في هذا الخبر ما يدلّ على أ . ن السفر ثلاثة دون غيره. [ .«..dG ôaE°ù.dG ™.L »a ] :.dn CnE°ùen وإذا أق . ر المسافر في بلد ولو أقام فيه سنة أو سنتين وهو ينوي الرجوع إلى بلده إذا قدر؛ فعند أصحابنا: أن.ه يصل.ي صلاة السفر إذا لم ينو الإقامة. وأكثر قولهم: إن.هُ يصل.ي كلّ صلاة في وقتها، وبعض ر . خص له في الجمع. وح . جة من أوجب كلّ صلاة في وقتها يقول: إن.ها صلوات مفروضة في أوقات معلومة لا تؤ . دى إ . لا فيها إ . لا من عذر ورخصة المش . قة للسفر. إ . ن النب . ي ژ قد جمع في » : فأ . ما من أوجب الجمع ور . خص فيه يقول وكلّ من كان عليه اسم سفر جاز له الجمع. ،« السفر أ . ن النبيّ ژ جمع في السفر والحضر من غير سفر » وبعض الشيعة يحتجّ وهذا المعنى عندنا أ . ن وفد ثقيف أو غيرهم لَ . ما قدموا عليه .« ولا مرض 97 / واشتغل بهم ح . تى أمسى إلى آخر وقت صلاة الظهر، فصل.ى الظهر في / آخر وقتها وقد حضر وقت العصر فجمعها إليه؛ فهذا معنى جمع النبيّ ژ في الحضر، وص . لاهما تمامًا ولا يكون الجمع في الحضر إ . لا تمامًا. 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصلاة، ) ر 1050 . ومسلم، عن أبي سعيد نحوه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج . وغيره، ر 2461 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الحج، باب حج النساء، ر 1772 . ومسلم، عن ) . أبي سعيد بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ر 2468 باب 12 : في صلاة السفر 205 وقال الخليل: الفرسخ: ثلاثة أميال( 1). و[ قيل ]: تسعة( 2) آلاف خطوة. UE.dG .e IQƒ..e .FE°ùe قال مُح . مد بن محبوب: الفرسخ: اثنا عشرة ألف ذراع. قيل: بذراع من؟ قال: هكذا جاء. ومن كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده أقلّ من فرسخين، فاحتال ليكون سافرًا، فخرج عمدًا ح . تى خلّف الفرسخين ث . م رجع إلى المزرعة؛ فلا يجوز له القصر، فإن فعل فأخاف عليه الك . فارة. وكذلك في صيام رمضان إذا خرج ح . تى جاوز الفرسخين، ث . م رجع إلى هذا المزرع فأفطر فيه، وإن.ما أراد الحيلة ليترك الصيام؛ فلا يجوز ذلك وعليه الك . فارة. وكذلك إذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في ح . جها ح . تى ذهب عنها الحيض أي.ام حيضها، فإذا شربت هذا الدواء حيلة لذهاب حيضها فلم .( يجئها لوقتها في أي.ام ح . جها؛ لم يجز ذلك لها ويفسد( 3 ومن خرج مسافرًا وكان قد احتلم في الحضر قبل خروجه إلى السفر غير أن.ه نسي، فل . ما بلغ حدّ السفر الذي منه يقصر الصلاة وكان معه ماء بقدر ما يتو . ضأ فتو . ضأ وصل.ى وهو ناس لاحتلامه، ث . م دخل المفازة فلم 1) انظر: العين، (فرسخ). ) ولع . ل الصواب أن يقول: الفرسخ: تسعة آلاف ذراع بذراع ،« خ سبعة » + : 2) في الأصل ) انظر: تاج .« خطوة » القدماء كما قال الكرماني مع الخلاف في ذَلكِ، لا كما ذكر المصنف العروس، (ميل). 3) هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى أقوال، وقد ذهب الأكثر اليوم إلى جواز ذلك، ) وخاصة في الحج؛ لأن.ه يأتي مرّة واحدة في العمر، وفي أوقات محدّدة، لا طاقة للحاجّ فيه أن يتق . دمَ أو يتأ . خرَ، بخلَاف استعجال ذلك في رمضان بغية صومها مع الناس، فهذا الذي لا يجوز عند جمهور الفقهاء، والله أعلم. UE`````à``c 206 الجزء السابع يَجد الماء / 98 / فتيمّم للصلاة وهو ناس لاحتلامه وصل.ى بالتيمّم، ث . م وجد الماء بعد ذلك أيضًا بقدر ما يتو . ضأ فتو . ضأ وصل.ى؛ فإن.ه يستأنف هذه الصلوات كلّها. وإذا صل.ى المسافر الظهر والعصر جميعًا فلا يركع ركوعًا بينهما، فإن فعل ناسيًا أو جاهلًا وص . لاها مضت صلاته. وإذا صل.ى الظهر والعصر جميعًا في وقت الظهر في سفره جاز له ذلك. ومن أجنب في سفره في ثوبيه فغسل بدنه ولم يَجد ماء يغسل ثوبيه وصل.ى؛ فإن هو تَ . رب أقلّ الثوبين جنابة فليص . ل به، وقد جازت صلاته، وإن لم يت . رب فليعِد. وقال بعض: إ . ن عليه إعادة صلاته؛ لأن.ه ترّب الثوبين أ . ولا؛ لأ . ن الصعيد إن.ما جعل لبدنه لم يجعله الله للثوبين. ومن جاء من سفر وحَضَرَ وقت صلاة العشاء فأ . خر الجمع ح . تى دخل بلده وحضرت العتمة فيه، وكان عام . يا؛ فعندي أن.ه يصل.ي الأولى كما وجبت عليه في السفر، ويصل.ى الحاضرة تمامًا، وإن فاتتا جميعًا فلا آمن عليه الك . فارة وهي ك . فارة واحدة، وسل عنها. وإذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده، وأ . خر الأولى فلم يصلّ ح . تى دخل بلده ففات وقت الأولى في السفر؛ فقد أساء ولا شيء عليه، ويصل.ي الأولى قصرًا والثانية تمامًا. وإذا حضرت صلاة الأولى وهو في بلده، ومضى سافرًا فصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر، ولم يصلّ الأولى ح . تى دخلت الثانية؛ فعليه الك . فارة في الأولى. ومن / 99 / صل.ى الجمع ث . م تكل.م بين الصلاتين بأمر؛ فلا أحفظ فيه، باب 12 : في صلاة السفر 207 ولكنّي أرجو إن كان شيئًا لا بُ . د له منه مثل: أن يأمر بداب.ته أن تحفظ؛ فأرجو أن يجوز هذا. وإن كان قعد يلغو فما أُبعِده من الفساد، وع . رفني ما رأيتَ. ولا بأس أن يصل.ي المسافر صلاة في مكان، ويعتزل فيصل.ي الثانية في مكان قريب من ذلك، وإذا صل.ى الأولى ث . م تكل.م قبل أن يصل.ي الآخرة؛ فلا بأس بذلك. والوتر حيث أراد ص . لاه، إن أراد في أ . ول الليل، وإن أراد في آخره. وأخبرنا هاشم: أ . ن بشيرًا جمع الصلاتين ببهلا في منزل ابنته، قال: ونحن معه. قال: وسألته فقلت: أجمع إذا خلا من الليل ربع؟ قال: نعم. قال: وقال لي: إذا أردت السير وقد دنا الفيء، أو حضرت صلاة المغرب؛ فجرّ العصر إلى الظهر والعتمة إلى المغرب. قال هاشم: وإذا كنتَ على مسير( 1) أ . خر وقت العصر وجرّ وقت العتمة. وإن كنت على غير مسير فاجمع عند آخر وقت الظهر وأ . ول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة فهو أحبّ إل . ي. وإذا قدم المسافرون الأمصار فلا يؤذّنون للأولى في يوم الجمعة، ولا يؤذّنون يوم الجمعة بالأولى في الأمصار سوى أذان الجمعة، وليص . لوا فرادى. وإذا صل.ى المسافر الأولى، ث . م رأى قومًا مسافرين يجمعون الأولى والعصر؛ فلا يصل.ي معهم العصر. ومن خرج من بلده يريد بلدًا يلزمه فيه القصر وصل.ى الأولى قصرًا، فل . ما خرج على حدّ السفر ولقي حاجته دون الفرسخين؛ فإن.ه يقصر إن كان على .« قال » + : 1) في الأصل ) UE`````à``c 208 الجزء السابع ن . ية السفر/ 100 / ما كان هناك، وإن نوى الرجعة لزمه التمام ما أقام هنالك. فإن عاد عزم على السفر وهو على حال؛ يصل.ي تمامًا لحال تلك الن . ية ح . تى يخرج ث . م يقصر. وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت . 5 صلاة الأولى، وقد اكتفى بذلك، وقد فعل ذلك موسى بن عليّ ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الأولى وصار في حدّ القصر في وقتها أيضًا؛ فقال بعض: يصل.ي هذه الصلاة تمامًا ويصل.ي الثانية قصرًا ويجمعهما، وقال بعض: يصل.ي الأولى والثانية قصرًا ويجمع، وقال بعض: يصل.ي الأولى تمامًا وحدها ولا يجمع في هذا المكان، والأ . ول أحبّ إل . ي أن يصل.ي الأولى تمامًا ويجمع الثانية إليها قصرًا إن أراد الجمع. وإن دخل وقت الصلاة عليه وهو في بلده، ث . م خرج سافرًا فلم يخرج من عمران بلده ح . تى فات وقتها ولم يصل.ها؛ فأخاف عليه الك . فارة، فقد أساء ويبدلها تمامًا. ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فأ . خرها ح . تى دخل بلده في وقتها؛ فعليه أن يصل.يها تمامًا. وإن تركها ح . تى فات وقتها وهو في السفر ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع ح . تى دخل موضع تمامه؛ فقد أخطأ في ذلك، فإن كان بسبب عذر أو جهالة فلا نقدم على ك . فارة تلزمه، وعليه أن يصل.ي الأولى قصرًا كما لزمه ويصل.ي الثانية تمامًا. والذي نحبّ لمن يجمع أن لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها، ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة / 101 / أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه. وكذلك له إن نفرت داب.ته أو خاف على طعامه أو غيره من داب.ة أن يذهب في إحراز ذلك أو يأمر به ث . م يصل.ي الثانية. باب 12 : في صلاة السفر 209 وإن صل.ى الأولى في موضع [ و ] الآخرة في موضع آخر؛ فلا بأس بذلك. وكذلك إن صل.ى الأولى ث . م انتقض وضوؤه؛ ذهب فتو . ضأ ث . م صل.ى الثانية، إ . لا أن يكون الماء بعيدًا أو يذهب إليه. فإن صل.ى الأولى في وقتها وقد نوى الجمع، ث . م بدا له أن يؤخّر الآخرة إلى وقتها أو أ . خرها؛ فلا نقض عليه، ولا أحبّ إ . لا أن يمضي على ما نوى قبل أن يدخل في الأولى. وكذلك إن صل.ى ث . م نسي فظ . ن أن.ه قد جمع، ث . م ذكر بعد؛ فإن.ه إن صل.ى الأولى في وقتها أ . خر الآخرة إلى وقتها. وإذا خرج الرجل يريد سفرًا يتع . دى الفرسخين ق . صر إذا خرج من حدود القرية، وإن خرج يريد الفرسخين لا يتع . داهما؛ فإن.ه يتمّ الصلاة ح . تى يصل إليهما، فإذا وصل إليها ق . صر هو. إن خرج من القرية قبل دخول وقت الظهر، ث . م جمع الظهر والعصر جميعًا، ث . م بدا له أن يرجع من سفره ويقيم فرجع إلى القرية وقت الظهر أو وقت العصر؛ فلا اختلاف فيه أ . ن صلاته تا . مة. وإن دخل وقت الظهر؛ فقال من قال: عليه إعادة العصر. وقال آخرون: لا إعادة عليه، وهو أحبّ إل . ي. ومن خرج في طلب غلام له، ولا ينوي مجاوزة الفرسخين إ . لا أن يجد علامة فيتبعه ويطلبه؛ / 102 /؛ فإن.ه يتمّ الصلاة ولو جاوز عمران بلده ح . تى يكون علَى رأس الفرسخين أو يجاوزهما، ث . م يقصر الصلاة في مضيه ورجعته إلَى بلده. ومن خرج من بلده إلَى بلد آخر، ونوى أن يتمّ فيه إلَى موت رجل س . ماه أو إلى عزل وال قد عرفه؛ فعليه القصر لأنه ليس بمقيم وقد حدّ ح . دا، وإن.ما المقيم ما ات.خذ البلد دار مقام. UE`````à``c 210 الجزء السابع وقال: خرج سعيد بن محرز يريد إزكي، فمضيت معه أنا ومُح . مد بن محبوب فقال: يا أبا جعفر، ص . ل تَماما إذا خرجت( 1) من القرية، فقال له سعيد بن محرز: لا يا أبا عبد الله، أصل.ي قصرًا. [ ô.°ùdG »a .Ebôu .àe ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: من خرج يريد سفرًا من منزله فصار علَى مقدار نصف فرسخ، فالتقى به بعض أصحابه فسأله الجلوس عنده ثلاثة أي.ام فجلس؛ فإن.ه إذا خرج من عمران بلده يريد سفرًا فوق الفرسخين صل.ى قصرًا ما كان عليه ن . ية السفر. وكذلك إذا رجع من سفره وقعد عند صاحبه قبل أن يدخل عمران بلده فيصل.ي قصرًا ح . تى يدخل عمران بلده، وبالله التوفيق. والعمران عند أصحابنا: ات.صال المنازل والنخل، وليس الزراعة عندنا من العمران، ويقطع البلدان عن بعضها بعض الوديانُ والخرابات التي بينها، وبالله التوفيق. ومن أراد سفرًا وقد حضرت العتمة وهو في منزله فلم يصلّ ح . تى صار في حدّ السفر؛ ففيه اختلاف: منهم من يقول: يصل.يها أربعًا، ومنهم من يقول: يصل.يها اثنتين صلاة السفر؛ والأنظر عندي يصل.يها قصرًا، / 103 / وبالله التوفيق. وجائز للمسافر إن شاء جمع وإن شاء قصر، وإن شاء صل.ى يومًا قصرًا ويومًا جمعًا إذا كان في البلد. ومن صل.ى الجمع ففسدت عليه العصر وقد صل.ى الظهر وقت العصر؛ فإن.ه يعيدهما جميعًا؛ لأنه أخ . رها إلى العصر فصارتا صلاة واحدة وإن.ما ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« صلى تمامًا إذا خرج » : 1) في الأصل ) باب 12 : في صلاة السفر 211 أت . مها بها. فإن فسدت العصر في وقت الظهر أ . خرها إلَى وقتها وقد تَ . مت الظهر. وإذا نسي المسافر الن . ية وقت الهاجرة ولم يؤخّرها إلَى العصر ح . تى حضرت العصر؛ فإن.ه يصل.ي، وأكثر القول: لا ك . فارة عليه، وبعض أوجب الك . فارة. فإن ذكرها قبل العصر فأ . خرها إلى آخر وقتها جهلًا أو تعمّدًا؛ فالجواب واحد. ومن أهمل الن . ية في تأخير الصلاة في الجمع إن فات الوقت؛ ففي الك . فارة اختلاف: بعض أوجبها، وبعض أسقطها. وقال أبو الحسن: لا ك . فارة عليه إ . لا بترك الصلاة متعمّدًا. ومن جمع فصل.ى الظهر، ث . م رأى في قبلته خزقًا، ولم يعلم أن.ه خزق غراب ولا غيره فتح . ول عنه وصل.ى العصر؛ فلا يت . مان له علَى بعض القول، إ . لا أن تكون الظهر في وقتها فقد جازت ويبدل العصر، والذي رآه ق . دامه لا يقطع عليه. وعلى بعض القول: إذا تح . ول لمعنى فصل.ى العصر( 1)لم تفسد عليه. ومن صل.ى الجمع فتكل.م بينهما؛ فعلى قول الشيخ أبي مُح . مد: لا يجوز له أن يتكل.م، فإن تكل.م أعاد. وفيما وجدناه في الآثار: إن كان لمعنى فلا نقض. وإن كان صاحب شكوك فالجواب واحد في الاختلاف / 104 / علَى صاحب الشكوك أو غيره. وإذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركهما( 2) عامدًا؛ فعليه ك . فارة واحدة مع البدل، والتوبة تجزئ. وقد قيل: تلزمه ك . فارتان، لك . ل صلاة ك . فارة. 1) في الأصل: + و. ) 2) في الأصل: فتركها، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 212 الجزء السابع ،( غيره: وموضع القصر من نزوى إذا خرج إلى بهلا إذا دخل السود( 1 . ما يجاوز ِ ومن سمد إذا دخل المجازة إذا أراد كُدم والرستاق أو غيرهما م الفرسخين. وموضع القصر من نزوى إذا أراد مغربًا من وادي قمطا إذا خلف النخل، ومن نزوى إذا أراد إزكي ومنح أو غيرهما الوادي الأبيض الذي يصعد منه إلَى فرق. قيل: ما بال هذه الحدود أبعد؟ فقال: زعموا أ . ن النخل من نزوى كانت إلَى الوادي الأبيض، وكذلك حفظ الو . ضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان. ن وادي ِ قال أبو عبد الله: من أراد سلوت من نزوى؛ فإذا خل.ف الجناة م قمطا قصر. وقال أبو زياد مثل ذلكَِ، وقال: هي الجناة المعروفة بجناة سدّه. وقال أبو عبد الله: من كان بلده الباطنة وأراد سفرًا؛ فإذا خلف المنازل والنخل صل.ى قصرًا، فإذا لم تكن نخل فإذا خل.ف منازل الحيّ الجامع لهم صل.ى قصرًا. فأ . ما البيوت الشاذة في الركايا( 2) فلا يقتدي الناس بها، ولا تنظر في عمارة الزراعة، وإن.ما الحدّ في ذَلكَِ المنازل. [ .LEM ..W »a êôN ..«a ] :.dn CnE°ùen ومن خرج في طلب عبد آبق أو داب.ة لا يدري أين يجدهُما، فل . ما أن تع . دى العمران نوى أن.ه يجمع / 105 / الصلاتين، وصل.ى بعد أن جاوز الفرسخين 1) السود: غير معروف اليوم، ويظهر أنه موضع في نزوى على طريق بُهلا جهة المج . مع ) الص . حي حاليًا. 2) ال . ركَايا: جمع ركيّة، وهي البئر التي يكون بها ماء، ولا يقال: ركيّة إلّا إذا كان فيها ماء ق . ل ) أو كثر، وإ . لا فهي بئر. انظر: العين، (ركي). الثعالبي: فقه اللغة، ص 4 (ش). باب 12 : في صلاة السفر 213 جميعًا في الصلاة الأخيرة وقد فاتت الأولى؛ فعليه البدل والك . فارة، وكذلك إن ص . لاهما جميعًا في وقت الأولى منهما قبل أن يجاوز الفرسخين. [ ™.édG »a .«J.°üdG i.MEG OE°ùa »a ] :.dn CnE°ùen ومن كان يصل.ي الجمع ففسدت عليه صلاة العصر، وقد صل.ى الظهر في وقت العصر أعادهما جميعًا؛ لأن.ه أ . خرها إلَى العصر فصارتا صلاة واحدة، وإن.ما يتمها بها. فإن فسدت العصر في وقت الظهر أ . خرها إلَى وقتها وقد تَ . مت الظهر؛ لأ . ن وقت العصر متأ . خر، فإن أبدل العصر في هذَا الوقت لم تثبت له. [ .eEbE’Gh ô.°ùdG .q bCG »a ] :.°üa قال أبو حنيفة: أقلّ السفر مسيرة ثلاثة أي.ام ولياليها، يعتبر فيه مسير الإبل ومشي الأقدَام، ولا يعتبر فيه الإسراع المفرط ولا الإبطاء. مسيرة » : وفي بعضها ،« مسيرة يوم وليلة » : وقال الشافعي في بعض أقاويله .« س . تة وأربعين ميلًا » : وفي بعضها ،« يوم وليلتين لا تسافر المرأة ثلاثة أ . يام فصاعدًا إ . لا » : واحتجّ أبو حنيفة بقول النبيّ ژ فبان أ . ن أقلّ ما يثبت به حكم السفر مسيرة ،« ومعها زوجها أو ذو مَحرم منها فخرج التفسير لأقلّ ،« ثلاثة أ . يام » : ثلاث. وقال: يدلّ عليه أن.ه إذا خرج قوله م . دة السفر. وكلا قولهما مخالف لقول أصحابنا، والله تعالى نسأله التوفيق للصواب. قال أبو حنيفة: أقلّ الإقامة خمسة عشر يومًا. وقال الشافعي: أربعة أي.ام. وعن / 106 / ابن عمر أن.ه قال: إذا عزم الرجل على المقام في بلد واحد UE`````à``c 214 الجزء السابع خمسة عشر يومًا صار مقيمًا، وإن قال: أخرج اليوم، أخرج غدًا؛ لم يصر مقيمًا وإن طال مكثه. وعن ابن ع . باس مثل ذلكَِ، وبهذا يقول أبو حنيفة أيضًا. وعن ابن ع . باس في رواية أخرى: إذا قام تسعة عشر يومًا صار مقيمًا، وعن عليّ: عشرة أي.ام. وعن سعيد بن المسيّب روايتان؛ أحدهما مثل قوله، والثانية: إذا قام خمسة عشر يومًا؛ فتعارضتا. ولا خلاف أ . ن من دخل بلدًا عازمًا علَى الإقامة فيه أن يصير مقيمًا في الحال بالن . ية وينقطع حكم سفره، ولا ينقطع حكم إقامته ح . تى يخرج عنه، وإلى هذَا ذهب أصحابنا. وقال الشافعي: إن أقام أربعة أي.ام صار مقيمًا. [ ôaE°ù.dG I.°Uh .WƒdG PEîJq G »a ] :.dn CnE°ùen ومن خرج من بلده ورجع إليه ولا ينوي المقام فيه؛ فإن.ه يصل.ي قصرًا. وكذلك إذا سار في الأرض لا ي . تخذ مستق . را في موضع فيصل.ي قصرًا. وإذا استح . ق الإنسان اسم المسافر جاز له قصر الصلاة؛ لأ . ن الله تعالى لم يخ . ص سفرًا من سفر، ولا ضَرَب في السفر المباح فيه القصر ح . دا، والضارب للحدّ في السفر يحتاج إلَى دليل؛ هكذا عن ابن ع . باس. .( المنصوري في كتاب المصباح( 1 وعن بعض أصحابنا: أ . ن المستحقّ لاسم المسافر من بلغ سفره الفرسخين، ولهم في ذَلكَِ دليل من ال . س . نة. وعند بعضهم: أن.ه متى خرج المسافر يريد سفرًا لزمه قصر الصلاة، وهذا القول موافق لمعنى قول المنصوري، والله أعلم. 1) المنصوري فِي كتاب المصباح: لم نهتد إليهما. ) باب 12 : في صلاة السفر 215 .(1)« صلاة المسافر ركعتان » : وجاء عن النب . ي ژ في غير وجه أن.ه قال وعن / 107 / ثمامة بن شراحيل( 2) قال: ك . نا نصل.ي في سفرنا بعضنا ركعتين وبعضنا أربعًا، قال: فدخلت علَى ابن ع . باس، فوجدت عنده رجلًا من أهل العراق يسأله عن آية في القرآن، فقلت له: يا ابن ع . باس، أرأيت قول . . . . U U . U . × . . O . . : الله تعالى (النساء: 101 ) ألنا هي أمْ للمهاجرين؟ قال: يا ابن أخي، ليس قصرها ركعتين ولكن قصرها . * + , - . . (البقرة: 239 ) صلاة الخوف. قلت: أرأيت إن صل.يتها أربعًا؟ قال: بل أصل.ها ركعتين أحبّ إل . ي من [ أن ] أصل.ها عشرًا للس . نة. قال: ث . م خرجت إلى عبد الله بن عمر، فقلت: يا ابن عمر، ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتان إ . لا صلاة المغرب. قال: فقلت: أرأيت إن ك . نا بذي المجاز؟ فغضب وقال: ما ذي المجاز؟ إن الرجل إذا لم يكفه أدنى الحديث ( وقع في المهجر. (قلت: ذو المجاز: موضع نجتمع فيه عشرين ليلة أو( 3 خمسة عشر ليلة). قال: أي.ها الرجل كنت بأذربيجان ولا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يص . لون ركعتين ركعتين، ث . م رأيت رسول الله ژ بصر عيني يصل.ي ركعتين، وقد كان لكم في رسول الله ژ أسوة حسنة. 1) رواه ابن ماجه، عن عمر موقوفًا بلفظ قريب، كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في ) 338 . والنسائي، عن عمر موقوفًا بلفظه، كتاب تقصير الصلاة في /1 ، السفر، ر 1063 .118/3 ، السفر، باب ( 01 )، ر 1440 2) ثمامة بن شراحيل اليماني: تابعي ثقة من اليمن. روى عن: سمي بن قيس وابن ع . باس ) وابن عمر. وروى عنه: يحيى بن قيس المأربي وجبر بن سعيد أخو فرج. انظر: ابن ح . بان: .25/2 ، 98 . تهذيب التهذيب، تر 47 / الثقات، 4 .83/2 ، 3) في الأصل: و. والصواب ما أثبتناه من: مسند أحمد، ر 5552 ) UE`````à``c 216 الجزء السابع [ ™.édG .E.MCGh ô°ü.dG »a ] :.dn CnE°ùen والقصر في كلّ صلاة تكون أربع ركعات، فما كان أقلّ من ذَلكَِ فلا قصر فيه. ومن أثر: ومن خرج مسافرًا ون . يته يتع . دى الفرسخين فأ . خر الأولى إلَى الآخرة، فل . ما / 108 / كان في وقت الآخرة بدا له الرجعة ولم يكن تع . دى الفرسخين؛ فالذي وجدت أن.ه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإن.ه يصل.ي الظهر ركعتين، والله أعلم. ومن كان له امرأتان بينهما مسير يوم؛ فإن.ه يقصر في السفر، ويصل.ي عند كلّ واحدة منهما صلاة المقيم. ومن صل.ى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له، وإن فعل لم يضرّه ذلكَِ. والمسافر إذا كان في بلد وعزم علَى الإقامة في وقت الصلاة أو قبل وقتها، ث . م حضرت له ن . ية لا يتمّ؛ فإن.ه يصل.ي تمامًا فقد لزمه فرض المقيم. قال بشير: من جمع الصلاتين، فل . ما صل.ى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوؤه فذهب يتو . ضأ؛ فليس عليه أن يعيد الأولى، إ . لا أن يكون أحدث حدثًا وهو ذاهب يتو . ضأ أو تكل.م؛ فإن.ه يبتدئ. ôaE°ù.dG I.°U »a :.dn CnE°ùen وإذا كان بلدان بينهما أقلّ من فرسخين ووسعهما في الطول والعرض كلّ واحد ثلاثة فراسخ، فخرج رجل من أحدهما إلَى بلد آخر؛ فإن.ه يصل.ي [ . ]( 1). فإن كان يصل.ي قصرًا ث . م ذهب في البلد في بعض معانيه فتع . دى 1) في الأصل: بياض قدر كلمة. ) باب 12 : في صلاة السفر 217 الفرسخين من بلده، إ . لا أن.ه في عمران البلد الثاني لم يخرج منه؛ فإن.ه يكون علَى القصر ح . تى يرجع إلَى عمار بلده. وأ . ما إن كان علَى التمام في البلد الآخر ولم يتع . د الفرسخين، ث . م تع . دى الفرسخين من بلده لبعض معانيه علَى صلاة السفر؛ كان في خراب / 109 / أو عمار علَى قول. ومنهم من قال أيضًا: بالتمام ح . تى يخرج من عمارة البلد الثاني. فإن كان بين عمار هذين البلدين أقلّ من فرسخين إذا قيس من العمار، وإذا قيس من الجامع إلَى الجامع كان أكثر من فرسخين ومن ثلاثة، فخرج هذَا الرجل من قرب جامع أحد البلدين إلى جامع الآخر؛ فإن.ه يصل.ي قصرًا إذا خرج من عمارة بلده. ومن خرج من بلده مسافرًا، فإذا صار إلى الحد من الفرسخين من بلده من موضع السفر؛ صل.ى صلاة السفر ث . م هو على صلاة السفر، ولا يلزمه التمام إ . لا أن يرجع إلَى عمار بلده. وقيل: إن.ه إذا تعدى الفرسخين من بلده قصر، كان في خراب أو عمار. وقيل: ح . تى يخرج من عمار بلده ث . م يصل.ي صلاة السفر، وبين أصحابنا فيه اختلاف. وقال بعض: إن من خرج من بلده مسافرًا قصر مذ يخرج من بيته ولو كان في خراب أو عمار. ورأينا أ . ن المسافر إذا خرج من عمران بلده يريد سفرًا يتع . دى فيه موضع المقام؛ صل.ى صلاة السفر كانت القبلة في تلقاء وجهه أو في قفاه، وكره بعض ذلكَِ، ولا أعلم ما الح . جة في كراهة هذَا، ولا يصحّ ذَلكَِ إ . لا بدليل. ومن خرج من عمران بلده سافرًا يتع . دى مجاوزة الفرسخين؛ فمعي أن.ه في بعض ما قيل: إن.ه يتمّ ح . تى يجاوز الفرسخين. وقيل: من حين ما يخرج ./ من عمران بلده / 110 218 UE`H .E.°TE’G I.°U »a 13 وإذا أشكل علَى المسافر وقت حضور الصلاة فلم يدر الموضع الذي يكون من بلده فرسخين أو أقلّ أو أكثر؛ فإن.ه يصل.ي تمامًا ح . تى يعلم أن.ه قد تعدى الفرسخين. وقال الفضل بن الحواري: ومن خرج من بلده فلم يدرِ وصل الفرسخين أم لا، فإذا لم يكن في شكّ من الفرسخين أن.ه بلغهما ق . صر. والرهائن المعتقلون( 1) إذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع وعليهم صلاة السفر، وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام. وإن كانوا لا يدرون في موضع الإقامة هم أو في موضع السفر، ولا يدرون أمقيمين أو مسافرين؛ فالاحتياط لهم أن يص . لوا صلاة الإقامة وصلاة السفر. وقال أبو الحسن: وقد صل.يت أنا في الرهائن زمانًا قصرًا وتمامًا؛ لمعنى ما شككت فيه في هذَا الأمر. وأهل السجن يقصرون، [ و ] أهل الدماء وأهل الحبس وغيرهم إذا كانوا محبوسين في قرية؛ يلزمهم القصر فيها. .« المتعلقون لعله المعتقلون » : 1) في الأصل ) (*) في معنى الإشكال انظر الفصل الأخير من هذا الباب. (.) باب 13 : في صلاة الإشكال 219 ومن خرج من بلد يريد الحطب لأهله، ولا يعرف حدّ القصر ويشتبه عليه؛ فإذا أتى على الفرسخين فليقصر، وما اشتبه عليه من ذَلكَِ فليت . م الصلاة ح . تى يستبين له منتهى الفرسخين. وإذا اختلف الناس في قرية؛ فقال بعض: إ . ن فيها جمعة. وقال آخرون: لا جمعة فيها، فصل.ى فيها رجل من المسلمين ركعتين / 111 / مع الإمام للجمعة، وصل.ى بنفسه أربع ركعات، يقول: أيّهما كان فقد أدركت؛ فحسن ذَلكَِ جميل. [ ô°ü.dGh .E.àdG ™°Vƒe ¬«.Y ..°TCG ..«a ] :.dn CnE°ùen وقال أبو مُح . مد: إذا كان الإنسان قد خرج من حدّ بلده ولا يعلم أن.ه صار في موضع القصر، فأخبره جماعة نفر أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات أن.ه قد صار في حدّ ما يجب القصر؛ فقوله ح . جة. ومن جلب جلوبة يريد بيعها ولا يدري أين يوافق المشتري، ولا يكون له ن . ية معروفة في السفر، فصل.ى صلاة السفر وهو في حدود السفر، ث . م وجد المشتري ورجع ولم يتعد الفرسخين؛ فعليه البدل والك . فارة واحدة لكل صلاة ص . لاها. ومن أشكل عليه الموضع في التمام والقصر فالتمام أولى به، فإن علم .( بعد ذَلكَِ أو أخبره ثقة أن.ه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرًا ( 1 وعن أبي عبد الله مُح . مد بن عيسى السري 5 وحفظه: فيمن خرج من » + : 1) في الأصل ) بلده إلى بلد آخر ولم يعلم أَن.هُ جاوز الفرسخين أو لم يجاوزهما، فصل.ى تمامًا ح . تى خلت مدة ث . م تبين إليه أَن.هُ كان قد جاوز الفرسخين؛ فَإِن.ه يوجد عن أبي الحواري في مثل هذَا أن عليه البدل قصرًا وعليه الإعادة لو علم أَن.هُ تعدى الفرسخين. وقال من قال: على أيّ الوجهين صلى ث . م علم أَن.هُ صلى علَى غير الوجه فعليه الإعادة. وقال من قال: عليه الإعادة إن صح أَن.هُ قصر في موضع التمام، ولا/ 112 / إعادة عليه إن صل.ى تمامًا ولو صح أَن.هُ = UE`````à``c 220 الجزء السابع [ ..s °üa I.°üdG âbh .ƒNO »a .q °T .e ] :.dn CnE°ùen ومن شكّ في دخول وقت الصلاة، فصل.ى وهو لا يعلم دخول الوقت؛ .( كانت صلاته باطلة بات.فاق( 1 تعدى الفرسخين لأنه صل.ى علَى الأثر. وأما من كان جاهلًا بما يلزمه في هذا المعنى إذا لم يعلم أَن.هُ جاوز الفرسخين فلعله أشد، وقد بينت لك الاختلاف الذي يوجد في الأثر، والله أعلم. والموجود أَن.هُ إذا لم يعلم أَن.هُ جاوز الفرسخين فالتمام أولى به، فإذا بان إليه أَن.هُ كان قد تعدى الفرسخين فقد مضى الجواب، والله أعلم. انقضى الذي عن أبي عبد الله مُح . مد بن عيسى حفظه الله . صح. وقال أبو العرب مُح . مد بن سليمان حفظه الله : فيمن جهل المعرفة في حدّ السفر وصلى صلاة الحضر سنين إلى أن بان إليه أَن.هُ موضع السفر؛ ففي ذَلكَِ اختلاف: منهم من قال: إذا صلى موضع السفر صلاة التمام فلا شيء عليه ح . تى يعلم أَن.هُ قد تعدى الفرسخين، ث . م عليه البدل. وقال بعضهم: عليه البدل لأَن.هُ صلى الصلاة علَى غير ما تجب عليه. وقال بعضهم: إن صلى في السفر صلاة الحضر فلا شيء عليه، وإن صلى في الحضر صلاة السفر فعليه البدل والكفارة. وبعضهم ألزمه أيضًا في صلاة السفر إذا ص . لاها تمامًا البدل والكفارة، وبعضهم ألزمه البدل، وأسقط الكفارة عنه آخرون إذا لم يعلم أَن.هُ قد تعدى الفرسخين، والله أعلم. انقضى الذي عن أبي العرب وهي زيادات من غير كتاب الضياء كما .« مُح . مد بن سليمان الكلباني. رجع إلى الكتاب فلهذا أدرجناها هنا في الهامش. « رجع إلى الكتاب » يدلّ علَى ذَلكَِ قول الناسخ وعن أبي عبد الله مُح . مد بن عيسى/ 113 / السري حفظه الله : فيمن تطهر »+ : 1) في الأصل ) للصلاة وخرج من الماء، وخفي عليه وقت الصلاة فلم يعلم أَن.هُ قد فات أو بعد قائم لم يفت؛ فَإِن.ه يكون على يقينه الأول أن الوقت قائم ح . تى يصح عنده أَن.هُ قد فات، والله أعلم. ومن خرج من الماء وقد فات وقت الصلاة فَإِن.ه يعتقد قضاء الصلاة المفروضة عليه التي فات وقتها، والله أعلم. ومن صلى ث . م شك في صلاته، وأراد أن يحتاط ويصل.ي بدلها ثانية؛ فيروى عن سعيد بن عبد الله أَن.هُ يقول: اللهم أيّ الصلاتين أزكى وأطيب وأحب إليك وأوجب فهي صلاتي الواجبة عل . ي، والأخرى عن بدل صلاة فائتة. وقد قيل: إن.ه ينوي إن كانت الأولى قد صحت فهذه نافلة، وإن لم تصح فهذه بدلها، والله أعلم. وإن لم يقل كذلك وأهمل التي شك فيها، وعقد الثانية جديدة صحيحة؛ قال: لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. انقضى رجع وهي ليست من الكتاب لهذا أدرجناها هنا في الهامش، والله أعلم. .« إلى الكتاب = باب 13 : في صلاة الإشكال 221 [ .E.°TE’G ..©e »a ] :.°üa الإشكال: الأمور المختلفة فيما يتكل.ف فيها ويهتمّ لها. أشكل الأمر علينا فهو مشكل، ويقال: شكل وأَشكَل وحَكَلَ واحتكل بمعنى. وقال أبو عثمان المازني: يقال: أشكل، ولا يقال: شكل. ومعنى أشكل: أي اختلط بغيره، والأشكل عند العرب: اللونان المختلطان. قال الشاعر: ( فما زَالَتِ القَتلَى تَمورُ دِماؤُها بِدِجلَةَ ح . تى ماءُ دِجلَةَ أَشكَل( 1 1) البيت من الطويل لجرير. انظر: العين، وتهذيب اللغة، واللسان، وتاج العروس؛ (شكل). ) 222 UE`H »q .°üdGh ..©dGh ICGô.dG I.°U »a 14 ô.°ùdG »a 114 / والمرأة تبع لزوجها في الصلاة، إ . لا أن يكون لها شرط سكن / في موضع عند عقدة النكاح؛ فهي تتمّ حيث شرطها، وحيث خرجت مع زوجها فهي تقصر ولو أتَ . م هو، إ . لا أن تدع شرطها وتنوي المقام. فإن صل.ت تمامًا في بلده ولم تنقض شرط سكنها عنه، فات.خذت بلده دارًا؛ فإ . ن عليها بدل تلك الصلوات. وإن تزوّجها أيضًا من بلدها ولم يكن لها شرط سكن فإن.ها تتمّ في بلدها ويقصر زوجها إن لم يكن له ن . ية مقام ح . تى يخرج بها من ذَلكَِ الموضع. وإذا سفرت منه ث . م رجعت إليه؛ فهي فيه تبع لزوجها ولو كان بلدها إذا لم يكن لها فيه شرط سكن. وقال في امرأة كان شرطها علَى زوجها أن يكون سكنها موضع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف: إن هذا شرط غير معروف وهو منتقض، فما دامت معهم أ . ول م . رة فهي تت . م، وإذا خرجت فهي لزوجها تبع، وكذلك إن رجعت إليهم. وأ . ما العبد فمن حين اشتراه المشتري فهو تبع لمولاه. ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلده، فتز . وج في بلد آخر وأت . م وخرجوا إليه؛ فأ . ما في الطريق فإن كان سفرًا قصروا الصلاة، وأ . ما عبيده باب 14 : في صلاة المرأة والعبد والصبيّ في السفر 223 في ذَلكَِ البلد فإن كانوا خرجوا برأيه فصلاتهم القصر ح . تى يرجعوا إلَى وطنهم، وإن أمرهم بالمقام معهم أتموا الصلاة. ومن كان له عبيد، وكان للمولى داران يتمّ فيهما الصلاة؛ / 115 / فإ . ن العبيد يتمّ من حيث يتمّ المولى ويقصر حيث يقصر المولى. ولو أ . ن رجلًا أتى إلى قرية فاشترى منها عبدًا، وليس المشتري من أهل . من يقصر في تلك القرية؛ كان علَى العبد ساعة يرجع في ِ تلك القرية وهو م ملك الرجل المسافر القصر، إ . لا أن يكون قد اشتراه من بعد حضور صلاة قد حضرت وهو في ملك الذي من أهلها. وكذلك المرأة يطل.قها زوجها وهي في بلده وبلدها غير بلده، وإن.ما أتَ . مت الصلاة في بلده بتمامه، فل . ما طل.قها زوجها أرادت الرجعة إلى بلدها؛ فعليها تمام الصلاة ح . تى ترجع من بلده. وإذا تز . وج الرجل المرأة فهي تتمّ ح . تى ينقلها، وإن كانت مسافرة فتز . وجها في بلده فهي تقصر ح . تى يعلمها المقام. وقال الفضل: إذَا أدى إليها عاجلها فهي تتمّ وسبيلها سبيل زوجها. وقال من قال: إذَا تز . وج رجل امرأة في غير بلده؛ فإن.ها تصلّي صلاة نفسها ح . تى تخرج معه. وإن ح . ولها إلى بلده ث . م طل.قها؛ فإن.ها تصلّي ما دامت في بلده علَى ما كانت ح . تى تتمّ العدة. وقال: أحبّ قول من قال: تصلّي علَى ما كانت تصلّي عنده ح . تى تخرج. ومنهم من قال: إذَا انتقضت الع . دة إن شاءت نوت المقام، وإن شاءت صل.ت صلاة السفر، والأ . ول أحبّ. والمسافر إذَا تز . وج بامرأة ولم ينو أن يقيم عندها؛ فإن.ه يصل.ي ركعتين، وعلى امرأته أن تصلّي / 116 / صلاة المقيمين. UE`````à``c 224 الجزء السابع والمسافر إذَا اشترى عبدًا مقيمًا؛ فعليه أن يصل.ي بصلاة مولاه حين اشتراه ركعتين. فإن تز . وج المسافر امرأة مقيمة فإن.ها تصلّي صلاة المقيم ح . تى تخرج مع زوجها إلى بلده، ث . م إذَا عادت إلى بلدها صل.ت بصلاة زوجها. وإن أخرج غلامه في بلد سوى بلده إلى أجل معلوم أو غير أجل؛ فالله أعلم بصلاته؛ ما أراه إ . لا يقصر يصل.ي صلاة المسافر. والعبد إذَا استأذن س . يده أن يسكن بلدًا غير بلده ويقيم فيها، فأذن له وسكن تلك البلد؛ فإن.ه يتمّ الصلاة، فإن كان مسافرًا كان عليه الجمع. [ .«°ü©.dGh .YE£dG ô.°S »a ] :.dn CnE°ùen وقال أبو مُح . مد: والعبد الآبق لا يجوز له قصر الصلاة إذَا سافر، فإن قصر أعاد. وقال في موضع آخر: إ . ن العبد إذَا أبق من مولاه صل.ى قصرًا إذَا جاوز الفرسخين. وقال في الجامع: إن.ه علَى المسافر قصر الصلاة كان طائعًا أو عاصيًا، والله أعلم بالأصحّ من ذلكَِ. [ I.°üdG »a .©HEà.dG ] :.dn CnE°ùen أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب: أ . ن من استأجر مملوكًا إلى غير م . دة معلومة أن.ه يكون في الصلاة تبعًا لمن استأجره. ومن كان معتقلًا ونوى المقام وصل.ى تمامًا وله زوجة في البلد؛ فهي تتبع له علَى ما هو فيه ح . تى يخرج. فإن وصلت إليه إلى صُحار وهو يصل.ي تمامًا؛ فلتصلّي بصلاته ح . تى تخرج بإذنه ث . م تجمع، فإن رجعت إلى البلد؛ فإن.ها تصلّي صلاة المسافر إ . لا أن يأمرها بالمقام / 117 / هنالك. باب 14 : في صلاة المرأة والعبد والصبيّ في السفر 225 وإذا كان شرط المرأة غير معروف في السكن انتقض، وإن كان معروفًا فلها شرطها وتتم في بلدها، وحيث خرجت مع زوجها صل.ت صلاة السفر. ومن كانت له زوجة وعبيد وأولاد صغار، وأن.ه خرج إلى بلد وأقام فيه فخرجوا إليه؛ فأ . ما عبيده فإن خرجوا إليه برأيه ص . لوا بصلاته معه، وإن كان بلا رأيه فصلاتهم صلاة السفر ح . تى يرجعوا إلَى مواضعهم، وإن أمرهم بالمقام أت . موا الصلاة. والزوجة تصلّي صلاة السفر ح . تى يأمرها بالمقام معه. وأولاده الصغار تبع له، وإن أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم قصروا ح . تى يرجعوا. [ I.°üdG »a .©HEà.dG ] :.dn CnE°ùen وإذا سافر رجل وامرأته، ث . م نوى الرجل المقام في بلده ولم يعلم المرأة وكانت تصلّي صلاة السفر؛ فلا إعادة عليها ما لم تنو المقام أو ترجع إلَى وطنها. والصبيّ تبع لوالده في الصلاة ح . تى يبلغ، فإذا بلغ لم يكن تبعًا له. وإذا كان عبد بين رجلين فخرجا إلَى بلد، فأقام أحدهما به ونوى الآخر أن لا يقيم، فصار أحدهما مقيمًا والآخر مسافرًا؛ فصلاة العبد تمامًا أولى به لأن.هم قالوا: إذا وقعت الشبهة فالتمام أولى من القصر. ومن أثر: وإذا كان عند المسافر زوجة، وعزم هو على الإقامة ولم تعزم / هي؛ فإذا ألزمها طاعته فليس لها أن تعصيه وتصل.ي بصلاته، فإن لم / 118 يلزمها طاعته، فإذا أخبرها وأذن لها؛ كان أمرها في الن . ية إلَى نفسها إن أقامت أو سافرت. وإذا سافر ث . م نوى الرجل المقام في بلدة غيره ولم تَعلم امرأته؛ فليس عليها بأس فيما صل.ت ركعتين ما لم تنو هي المقام كما نوى الرجل ويُعلمها المقام. 226 UE`H 15 ô.°ùdG »a …OE.dG I.°U »a والبادي يصل.ي تمامًا حيث نصب عموده وابتنى المقام، إ . لا أن يكون نصب عموده لمبيت ليلة أو نحو ذلكَِ؛ فإن.ه يقصر. وعن موسى بن أبي جابر أن.ه قال في بدوي له وطن يتحول فيه من بعضه إلَى بعض: إن.ه يتمّ فيه سار أو ضرب بيته، فإذا خرج من وطنه المعروف مسير فرسخين فليقصر وليضرب بيته. وعن بشير أن.ه قال: قد قال ذَلكَِ بعض المسلمين، وقال بعضهم: إ . ن البادي إذا ضرب بيته فعليه التمام، وإذا سار قصر في وطنه وغير وطنه؛ هذا أكثر القول. وإذا ضرب البادي عموده في القيظ، وهو حاضر في قرية ولم ينو المقام؛ فإن.ه يقصر لأن.ه لا يريد المقام، إ . لا أن تكون هي بلاد له يسكنها في ذَلكَِ الوقت كلّ سنة فينبغي أن ينوي المقام فيها ويتم الصلاة. وإذا رحل البادي من الموضع الذي ضرب عموده وأت . م الصلاة وقلع عموده، فإذا سار قصروا إن كان أهله في موضعهم، وخرج هو في حاجة في ن موضعه ِ سفر يتع . دى الفرسخين ويرجع؛ فإن.ه يقصر إذا / 119 / تع . دى م ذَلكَِ بقدر ما يسمع الأصوات. وأحبّ إن كان للبادي أيضًا موضع معروف وهو موضعه وسكنه؛ أن يتمّ الصلاة فيه. فإن كان يخرج ويرجع إليه ولا ينوي المقام ح . تى يرجع إلَى باب 15 : في صلاة البادي في السفر 227 مكانه الذي فيه مقامه ويتمّ هو الصلاة [ فجائز له ]. وإن كان لا يعتمد على المقام في موضع إ . لا حيث كان الغيث والكلأ؛ فهذا الذي حيث ضرب عموده ومكث أتَمّ. وإذا ضرب البادي عموده ولزمه التمام، وكان بينه وبين الجمعة حيث تلزم الجمعة أقلّ من فرسخين؛ فعليه الجمعة. وقال جابر بن زيد 5 : في القوم يبدون من مصرهم إلَى البرية؛ فإن.هم يتم . ون الصلاة من البعد والقرب ما داموا بداة. وإذا كان رجل من البادي.ة له وطن يكون فراسخ، فأراد الخروج من وطنه إلَى حاجة أو انتجع خصبًا؛ فإذا قلع عموده قصر، وإذا ضربه أتَ . م الصلاة. وإذا خرج إلى حاجة فإذا صار في موضع لا يسمع الأصوات ق . صر. وزعم موسى أ . ن البادي الذي له وطن معروف وينتقل فيه ولا يعدوه إ . لا أن ينتجع؛ فحيث ما تح . ول من الوطن فإن كان مسير يوم أو يومين؛ فإن.ه يتمّ فيه حيث ما كان سائرًا أو مقيمًا إذا انتجع من وطنه ح . تى يرجع إلَى وطنه. قال هاشم: فأخبرت بشيرًا بذلك فقال: فيه قولان: هذا أحدهما، والآخر: حيثما نصب عموده أتَ . م وهو وطنه، وإذا سافر / 120 / قصر. وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه يصل.ي أربعًا. [ »YGôdGh …q h..dGh .FE°ùdG .E.MCG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: ومن كان من الس . ياح ليس له وطن معروف والله أعلم ليس في هذه الأ . مة سياحة، في هذِه الأ . مة الغزو في سبيل الله ، فإن كان هذَا الرجل سائرًا في الأرض لا مال له ولا ولد له ولا مستَقَرّ له ولا وطنَ ولا مقيمًا هو ولا مسافرًا ولا مقيمًا؛ صل.ى الصلاتين جميعًا. وإن كان مسافرًا UE`````à``c 228 الجزء السابع كالبُداة والحِيق(ِ 1)؛ فإذا سافر جمع، وإذا لبث صل.ى صلاة المقيم، وإذا سار صل.ى صلاة السفر، والله أعلم. غيره: والسائح إذا لم ينو رجعة إلَى بلده وهو يسيح في الأرض فليتمّ الصلاة، فإن نوى رجعة إلَى بلده فليقصر ح . تى يرجع. والبدويّ الذي يلزمه التمام إذا ضرب عموده أتَ . م الصلاة وإذا سار قصر؛ لأن.ه قد ضرب عموده للكلأ ولا يدري متى يخرج؛ فإن.ه مقيم وإن.ما طلبه العشب. وكذلك الزاهد السائح يتمّ الصلاة من حيث كان؛ لأن.ه ليس له وطن معروف. والبادي إذا كان له مال يحضره في القيظ؛ فمن الفقهاء من قال: يتمّ فيه الصلاة، فإذا تربّع وخرج صل.ى صلاة السفر، فإذا ضرب عموده للعشب أتَ . م الصلاة، إ . لا أن يكون ضربه لمبيت أو لمقيل وهو مسافر؛ فإن.ه يصل.ي صلاة السفر [ لَ . ما ] يلبث للرعي. وقال آخرون: البادي في كلّ حال حيث ضرب عموده صل.ى صلاة السفر. ومنهم من قال: إذا حضر في قرية في القيظ، ولا ينوي المقام؛ فهو مسافر، وعليه صلاة السفر. وقال / 121 / أبو عبد الله: إذا حضر أهل البدو القيظ قصروا. والراعي إذا كان يرعى من منزله أكثر من فرسخين؛ فإن.ه يقصر الصلاة. 1) الْحَيْق في المعجم الوسيط (حاق): ما يصيب الإنسان من مكروه. والْحِيقُ: هم حرَف . يون ) يتنقلون من بلد إلى بلد. وقال الشيخ السالمي في الجوهر: « والبدو مثل الحيق في الأوطان إذ لم يق . روا ق . ط في مكان » 229 UE`H ¬dE.s Yh ¬d ..Y GPEG .EeE’G I.°U »a 16 والإمام إذا عقد له في موضع الإمامة، ونوى المقام؛ أتَ . م الصلاة ولو لم يكن ذَلكَِ بلده. وأحبّ إل . ي إذا لم يكن ذَلكَِ بلده أن ينوي المقام فيه، وإن سافر قصر في السفر ح . تى يرجع إلَى موضع تمامه. وقيل: على كلّ من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذين ينفق عليهم وتلزمهم طاعته أن يت . موا عنده الصلاة إذا كانوا لا يخرجون إ . لا برأيه. وقيل: إذا لم يعزموا على المقام قصروا، والرأي الأ . ول أكثر. ومن و . جهه الإمام في رباط أو معنى معروف أو وقت محدود في ولاية أو غيرها؛ فعلى أولئك القصر في ذَلكَِ الموضع إذا كانوا سُ . فارا فيه، إ . لا الوالي الذي يوليه الإمام علَى قرية ولا يحدّ له ح . دا؛ فإن.ه يتمّ الصلاة. وك . ل من أخذه ذَلكَِ الوالي من أصحابه فهو يتمّ الصلاة أيضًا، فإذا سفر الوالي في ولايته وتع . دى فرسخين من موضع مقامه؛ قصر الصلاة ح . تى يرجع إليه. ومن وصل إليه من أصحابه الذين و . لاهم علَى القرى؛ فقيل: .( يت . مون عنده ح . تى يرجعوا إلى موضعهم( 1 وعن أبي عليّ الحسن بن أحمد بن مُح . مد بن عثمان: في الإمام إذا ول.ى » + : 1) في الأصل ) واليًا علَى صحار ونواحيها وجعل إليه ولاية توام ونواحيها، ث . م ول.ى هذا الوالي واليًا على توام، ث . م إن والي/ 122 / توام جعل رجلًا يخلفه مكانه في ولاية توام إذا غاب؛ فَإِن.ه إذا = UE`````à``c 230 الجزء السابع ومن أتَ . م الصلاة في قريته، ث . م اعتزل من ولايته أو غير ذلكَِ؛ فهو على تمامه ح . تى يخرج منها. وإذا كان رجل من أهل صُحار ينفق عليه الإمام؛ قال أبو معاوية: إن.ه يتمّ الصلاة إذا حضر الإمام إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام ولا يخرج إ . لا بإذنه، وزوجته تبع له فإن أتَ . م أتَ . مت وإن قصر قصرت. وأ . ما بنوه إن كانوا بالغين فهم يقصرون، إ . لا أن تكون ن . يتهم أن.هم مع أبيهم حيث كان إن أقام أقاموا وإن خرج خرجوا؛ فإن.هم تبع له، وعليهم ما عليه، ويلزمهم ما يلزمه من التمام والقصر، والله أعلم. وإذا خرج الوالي وارتفع عن ولايته وخل.ف علَى البلاد خليفة؛ فإن.ه يتمّ الصلاة إذًا حيث يخرج. وقال أبو عبد الله في صاحب والي بلد خرج الوالي مرتفعًا إلَى الإمام من ولايته، ويخلف صاحبه في تلك البلاد في حاجة له: إن.ه يصل.ي تمامًا ح . تى يخرج من ذَلكَِ البلد. وكذلك الوالي المعزول يصل.ي تمامًا ح . تى يخرج من ذَلكَِ البلد. كان استخلافه لمدة معلومة صلى صلاة نفسه كانت قصرًا أو تمامًا، وكذلك الوالي إذا .« ولي مدة معلومة صلى صلاة نفسه، والله أعلم. رجع إلى الكتاب = 231 UE`H 17 .ô«Zh ô«£.dG .ƒ«dG »a ™.édG I.°U »a والجمع في اليوم المطير / 123 / جائز، غير أ . ن صلاة المقيم [فيه] أربعًا، وقد جاء الأثر بذلك، وبلغنا ذَلكَِ عن النب . ي ژ ، وقد جمع من جمع من المسلمين الصلاتين في المسجد الحرام عند المطر. وللناس أن يجمعوا في اليوم المطير في أ . ول وقت الأولى، أو آخر وقت الأولى، وليس لهم أن يجمعوا في آخر وقت الآخرة. وإن جمعوا في أ . ول وقت الأولى ث . م أقلع المطر في أ . ول الصلاة الأولى فليص . لوا الآخرة في وقتها، وإن لم يقلع المطر إ . لا في وقت الآخرة فصلاتهم بالجمع تا . مة إن شاء الله. والمطر الذي يجوز فيه الجمع إذا كان مطرًا شديدًا يخاف منه. وأ . ما الذي يجوز فيه التيمّم فالمطر الذي تنزل منه( 1) فيه الآفات المخوفة مثل: الحجارة وغيرها، فإذا كان كذلك وخاف الرجل علَى نفسه الهلكة أن يخرج من موضعه الذي كَنَسَ( 2) فيه أو اكتَ . ن فيه ليتو . ضأ؛ جاز له التيمّم إن شاء الله إذا لم يمكنه الماء الذي كنس فيه؛ فذلك له في السفر والحضر إن ولعل.ها زائدة. ،« منه » : 1) كذا في الأصل ) 2) يقال: كنَسَ الظبيُ يَكْنِسُ (بالكسر) وتَكَ . نسَ: دَخَلَ الكِنَاسَ، والكِنَاسُ: مَوْلجُِ الوَحْش (من ) وغيرِها) وموضعها في الشجر تكتنّ وتستتر وتَسْتَظِ . ل فيه من الْحَ . ر. وجمعه: ِ البَقَرِ وال . ظبَاء كُنُس وكُنْس. انظر: الصحاح، الجمهرة، المحيط، اللسان؛ (كنس). UE`````à``c 232 الجزء السابع تيمّم؛ لأن.ه في حال خوف ذهاب نفسه، وتلك حال ضرورة، والله أعلم بالصواب. وقال مُح . مد بن محبوب: للمريض وللمستحاضة وللناس في اليوم المطير أن يجمعوا في أ . ول وقت الأولى [أ و ] أ . ول وقت الآخرة، وإن جمعوا في أ . ول وقت الأولى وآخر وقت الآخرة لم تفسد صلاتهم. وعنه أيضًا: وللمريض / 124 / وللمستحاضة وللناس يوم المطر [ و ] المطمئنين من المسافرين مشتغلين أو فارغين، أن يجمعوا الصلاتين في آخر وقت الأولى وأ . ول وقت الآخرة، فإن جمعوا في [ آخر ] وقت الآخرة رجوت أن لا يبلغ بهم إلى فساد إن شاء الله. وأ . ما المطمئنون من المسافرين فإن جمعوا أ . ول وقت الأولى أو في آخر وقت الآخرة؛ جاز لهم ذَلكَِ إن شاء الله. وكذلك للناس أن يجمعوا الصلاتين في بيوتهم إذا أصابهم الغيث الدائم في [ ال ] يوم المطير والليلة المطيرة، ويص . لونهما تمامًا. وقيل: جمع الصلاتين للمبطون والذريع، والذي تو . ضأ فغلب علَى عقله من الجهد، والذي يقطر بوله لا يتمالك، ومثل هذَا إذا جاء العذر جمع. [ ™.édG UEë°UCG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: وقد أجاز أصحابنا الجمع للمستحاضة في الحضر؛ لروايات ثبتت عندهم عن النب . ي ژ بإجازة ذلِكَ( 1)، وأجاز بعض أصحابنا رَتْ أَنْ تُعَ . جلَ الْعَصْرَ وَتُؤَ . خرَ ال . ظهْرَ وَتَغْتَسِلَ ِ فَأُم » 1) وذلك بتأخير الصلاة الأولى وتقديم الثانية ) لَهُمَا غُسْلًا وَأَنْ تُؤُ . خرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَ . جلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لصَِلَاةِ ال . صبْح فيكون جمعًا صوريًا؛ وهذه الروايات ذكرها أبو داود، عن عائشة في امرأة (سهلة ؛« غُسْلًا بنت سهيل)، كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا، = باب 17 : في صلاة الجمع في اليوم المطير وغيره 233 الجمع للمبطون، والصحيح في اليوم المطير للمش . قة والضرورة، أو لخبر عندهم في ذلكَِ. وعندي أ . ن الله تعالى له أن يبتلي هؤلاء ويمتحنهم بأعظم من هذَا، وإن كان عليهم في ذلك مش . قة، إذا ص . لوا كلّ صلاة في وقتها وهم مقيمون. مَن جَمعَ بَينَ » :[ وقد روي عن ابن ع . باس أن.ه قال: [ قال النبيّ ژ .(1)«ِ ال . صلاتَين في الحضَر من غَير عُذرٍ فَقد أَتَى بَابًا منِ الكَبائرِ [ ¢†jô.dGh .°VEëà°ù.dG ™.L »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو قحطان: والمستحاضة / 125 / والمريض إذا جمعا بين المغرب والعتمة وهما مقيمان؛ فليس لهما أن يصل.يا بينهما شيئًا ح . تى يصل.يا العتمة، فإذا فرغا من الصلاتين صل.يا من النافلة ما شاءا. [ ™.édG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: لا يكون الجمع في الحضر إ . لا تمامًا، ولا يقول .( أصحابنا بالجمع في الحضر إ . لا من عل.ة [ ك ] المستحاضة والمريض( 2 79 . والترمذي، عن حمنة بنت جحش بمعناه، باب ما جاء في المستحاضة أنها /1 ، ر 295 تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ر 118 . وابن ماجه، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت . مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، ر 619 1) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في ) .356/1 ، الحضر، ر 188 أَ . ن ال . نبِيّ ژ صَل.ى ال . ظهْرَ » : 2) هذا القول ليس على إطلاقه بل ذكر الربيع رواية عن ابن ع . باس ) وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَةَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا سَحَابٍ وَلَا باب ( 43 ) القرآن في الصلاة، ر 251 )، م . ما يد . ل على الإباحة كما سئل ابن ع . باس ) « مَطَرٍ لكن ،« أراد التوسعة على أمّته » أو « أراد أن لا يُحرِجَ أحدًا من أُ . متَهُ » : عن ذلك؟ فقال = = UE`````à``c 234 الجزء السابع والمحارب لا يجمع، فإذا كان مقاومًا للعدوّ ولا يقدر أن يصل.ي فليص . ل الصلاة في وقتها. ويجوز الجمع في اليوم المطير أيضًا. [ Q.Y ô«Z .e ™.édG »a ] :.°üa أ . ن النبيّ ژ جمع في الحضر والسفر من غير مرض » بعض الشيعة يحتجّ .(1)« ولا سفر وهذا المعنى عندنا؛ أ . ن وفد ثقيفَ أو غيرهم لَ . ما قدموا علَى النبيّ ژ واشتغل بهم ح . تى أمسى إلَى آخر وقت الظهر صل.ى الظهر آخر وقتها، وكان قد حضر وقت العصر فجمعها إليها؛ فهذا معنى جمع النبيّ ژ في الحضر، فص . لاهما تمامًا، ولا يكون الجمع في الحضر إ . لا تمامًا. [ ô£.dG »a ™.édG .sdOCG ] :.°üa 2)، وفي بعض )« جمع ژ عند المطر في المسجد الحرام » : في الحديث .(3)« إذا ابتَ . لت ال . نعَالُ فَال . صلَاة فيِ ال . رحَالِ » : الحديث لا يُتّخذ الجمع عادة أو هو الأصل كما يحتجّ به الشيعة في الفصل الآتي؛ لأ . ن هذه العادة والله ،. y x w v u . تخالف قول الله تعالى في ذكر الصلاة أنها أعلم وأحكم. 1) وجاء أيضًا في رواية الربيع التي ذكرناها قبل قليل من غير تعليل. ورواه مسلم أيضًا ) ، بمعناه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ر 705 .6/2 ، 490 . وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، ر 1210 ،489/1 وأحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 3131 . والبيهقي، نحوه، كتاب الصلاة، باب الجمع في . المطر بين الصلاتين، ر 5167 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 3) رواه البخاري، عن ابن عمر وغيره بمعناه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر...، ر 632 ) = = باب 17 : في صلاة الجمع في اليوم المطير وغيره 235 وجاء الحديث أن.ه أصاب المسلمين يوم خيبر الركّ من المطر( 1)، فنادى 2). والركّ: المطر الضعيف. )« ألَا ص . لوا فيِ الرحالِ » : منادي رسول الله ژ .« ألَا ص . لوا فيِ الرحالِ » : عن ابن عمر أن.ه أذن في ليلة ذات ريح، فقال إ . ن رسول الله ژ كان يأمرنا إذا كانت ليلة باردة ذات مطر » : 126 / ث . م قال / .(3)« أن نص . لي في الرحال وعن أبي المليح عن أبيه قال: كُ . نا مع رسول الله ژ بِحُنَين فأصابنا مطر، .« ألَا ص . لوا فيِ الرحالِ » : فنادى منادي رسول الله ژ نادى منادي رسول الله ژ بالصلاة في الرحال في » : وعن ابن عمر قال ./190/ (5)(4)« المدينة في الليلة المطيرة والغداة الق . رة 176 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في /1 .484/1 ، المطر، ر 697 ويظهر أنه زيادة من الن . ساخ، وسيذكره في نهاية ،« الر . ك هو المطر الضعيف » + : 1) في الأصل ) الرواية. 2) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر لذي العلة أن ) 183 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب /1 ، يصلي في رحله، ر 666 .484/1 ، الصلاة في الرحال، ر 697 3) رواه مسلم، عن ابن عمر بمعناه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال ) في المطر، ر 1161 . وأبو داود، نحوه، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة . الباردة أو الليلة المطيرة، ر 910 4) رواه أبو داود، عن ابن عمر بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في ) . الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، ر 911 وأبواب أخرى مك . ررة بتصرّف وقد سبق ذكرها « باب في صلاة العريان » 5) يتلو هذه الفقرة ) في بداية هذا الجزء المحقّق؛ لهذا ضربنا صفحًا عن ذكرها وإعادتها، والله الموف.ق للصواب. = 236 UE`H 18 AE.°ùà°S’G »a ح . دثنا عبّاد: أ . ن بني إسرائيل قحطوا قحطًا شديدًا، فأتوا عيسى ‰ فقالوا له: يا نبيّ الله، لو خرجت عندنا فاستسقيت، فخرج وخرج الناس معه فلم من كان قد » : ‰ يبق أحد إ . لا خرج معهم ح . تى اسودت الجبال، فقال عيسى فرجع الناس كلّهم ح . تى ما بقي إ . لا رجل واحد ،« أذنب منكم ذنبًا فليرجع فقال الفتى: «!؟ ما لك يا فتى، لم تصب ذنبًا » : أعور بعين، فقال له عيسى أما والله شيئًا أعلمه فلا، إ . لا أن.ني كنت يومًا أصل.ي وم . رت امرأة عليّ فنظرت » إليها بعيني هذه، فما( 1) جاوزت المرأة ح . تى أدخلت أصبعي في عيني أنت صاحبي، قم فادع ح . تى » : ‰ فقال عيسى ،« فانتزعتها فأتبعتها المرأة فدعا الرجل وأ . من عيسى على دعائه، فتجل.لت ،« أؤ . من عليك في دعائك .( السماء سحابًا ث . م ص . بت عوالقها، فسقاهم الله غيثًا عا . ما تا . ما مطرًا جودًا( 2 [ .«Yhô°ûeh AE.°ùà°S’G ..M »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن 5 : قيل: الاستسقاء سُ . نة، / 191 / وفي ذلك المطلب إلى الله تعالى، فأ . ما واجب فلا. 1) في الأصل: فلما، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 422 ). ونحوها في الدعاء للطبراني عن / 2) هَذِه الرواية ذكرها ابن جعفر في جامعه ( 2 ) .( شهر بن حوشب، باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء، (ر 891 باب 18 : في الاستسقاء 237 # " ! . . . . . I I . : قال الله تعالى .( نوح: 10 12 ) . . - , + * ) ( ' & . $ وقال مؤكّدًا ذلك: . ! " # $ % & ' ) ( * + , . (الأعراف: 96 )، وعند تتابع المطر دوام النعم بشرط التوبة 1 . (غافر: 60 ) وعد الإجابة بشرط الدعاء والتقوى. وقال . / 0 والتقوى. وروي في هذا المعنى أ . ن رسول الله ژ جاءه رجل وهو يخطب على 1) من غير صلاة. وعلى هذا )« الله . م اسقنا » : المنبر وسأله الاستسقاء، فقال ژ المثال قيل مضى عمر بن الخط.اب 5 لَ . ما قيل له: يا أمير المؤمنين .« لقد سألت الله » : استسق لنا، فقال أ . ن النبيّ ژ خرج بالناس إلى المص . لى يستسقي لهم، فدعا » وروي .(2)« قائمًا، ث . م تو . جه إلى القبلة وح . ول رداءه، فَأُسقُوا أَ . نهُ خرج بالناس وح . ول ظهره إلى الناس وح . ول رداءه، ث . م ص . لى » وروي 3)، فذكر أن.ه استسقى؟! فقيل: إن.هم سُقوا. )« رَكعتين أ . ن النبيّ خرج في الاستسقاء متخشّعًا [ متذلّلًا » وروى ابن ع . باس 1) رواه البخاري، عن أنس بلفظه، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ) ر 981 . وابن ماجه، نحوه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، . ر 1265 2) رواه البخاري، عن عبد الله بن زيد بن عاصم بلفظ قريب، كتاب الجمعة، باب الدعاء في ) الاستسقاء قائمًا، ر 991 . ومسلم، عبد الله بن زيد الأنصاري بمعناه، كتاب صلاة الاستسقاء، . ر 1536 3) رواه البخاري، عن عبد الله بن زيد بن عاصم بمعناه، كتاب الجمعة، باب الجهر بالقراءة ) . في الاستسقاء، ر 992 . رواه مسلم، نحوه، كتاب صلاة الاستسقاء، ر 1537 UE`````à``c 238 الجزء السابع ص . لى ركعتين » : 1). وقيل )« متب . ذلًا ]، فصنع كما يصنع في الفطر والأضحى .« فيهما القراءة [ AE.°ùà°S’G ..°U »a ] :.dn CnE°ùen قال: وإذا أراد أحد فعل ذلك؛ فإن.ه يبرز بمن معه إلى الج . بان وقت ( الضحى، ويقل.ب ثوبه أو لا يقل.به، ويصل.ي بالناس ركعتين أو أربعًا، ويصل( 2 القراءة جهرًا جماعة بمن حضر معه، ث . م يحمد الله بما فتح له / 192 / ويصل.ي علَى نبيّه مُح . مد ژ ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ث . م يسأل الله من فضله ويحمده علَى نعمه ويسأله أَن يسقيه من الغيث غيثًا مغيثًا عا . ما يخصب به البلاد ويصلح به العباد، ويدعو ويجتهد في الدعاء بما فتح الله له من حوائج الدنيا والآخرة. قال: وليس ذَلكَِ بواجب. وفي الحديث: أ . ن عمر 5 خرج إلى الاستسقاء وصعد المنبر ولم يزد لقد استسقيت » : علَى الاستغفار ح . تى نزل، فقيل له: إنك لم تستسق؟! فقال والمجاديح: واحدها مجدح، وهو نجم من النجوم. .« بمَجَادِيح السماء وكانت العرب تقول: إن.ما نمطر به، كقولهم في الأنواء. والذي يراد من هذَا الحديث أن.ه جعل الاستغفار استسقاء يتناول قول الله وقول .. $ # " ! . . . . . I I . : تعالى عمر هذَا لا علَى تحقيق الأنواء، إن.ما هي كلمة جارية علَى ألسنَة العرب، فجعل الاستغفار هو مجاديح الأنواء. 1) رواه الحاكم، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الاستسقاء، ر 1150 . وأحمد، عن ابن ع . باس ) . بمعناه، ر 2348 ويصل.ي بالناس ...» : 2) كذا في الأصل، وقد ذكر ابن جعفر هَذِه المسألة في الجامع بلفظ ) .«... ركعتين أو أربعًا أو جماعة، ويجهر بالقراءة، ث . م يحمد الله تعالى باب 18 : في الاستسقاء 239 وقيل: إن.ما قلب النبيّ ژ رداءه في الاستغفار لكي ينقلب القحط إلى الخصب، وح . ول الأيسر علَى الأيمن والأيمن علَى الأيسر. عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله ژ قحوط المطر، فأمر بِمنبر فوضع له في المصل.ى ووعد الناس [ يومًا ] يَخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج [ رسول ] ژ حين بدا حاجب الشمس، فقعد علَى المنبر، فك . بر وحمد الله، إ . نكم شكوتُم جدب دياركم واستئخار المطر عن إ . بان زمانه » / ث . م قال: / 193 ث . م قال: ،« عنكم، وقد أمركم الله 8 أَن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم الحمد لله ربّ العالمين الرحم.ن الرحيم ملك يوم الدين، لا إل.ه إ . لا الله، » يفعل ما يريد. الله . م أنت الله الذي لا إل.ه إ . لا أنت الغنيّ ونحن الفقراء، أنزل ث . م رفع يديه فلم .« علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا ق . وة وبلاغًا إلى حين يزل في الرفع ح . تى بدا بياض إبطيه ژ ، ث . م ح . ول إلَى الناس ظهره وقلَب أو ح . ول رداءه وهو يرفع يديه، ث . م أقبل علَى الناس ونزل فصل.ى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعَدت وبرقت ث . م أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده ح . تى سالت السيول؛ فل . ما رأى سُرعتهم إلى الكنّ ضحك ح . تى بدَت نواجذه، .(1)« أشهد أَ . ن الله علَى كلّ شيء قدير وأ . ني عبد الله ورسوله ژ » : فقال . 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، ر 1005 ) . والحاكم، نحوه، كتاب الاستسقاء، ر 1157 240 UE`H 19 .E°†eQ ô.°T .E«b »a وقيام شهر رمضان بعد العشاء الآخر من ال . س . نة أيضًا، وليس هو شيء مفروض إ . لا ما فتح الله، ويص . لون جماعة. وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن الكريم فقرأ في مصحف؛ فلا بأس، وإن حفظ شيئًا من القرآن فر . دده فك . ل ذَلكَِ جائز. وإن كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكان معه امرأة تقرأ؛ كانت في وسط صف النساء المق . دم وقرأت، فإذا فرغت / 194 / من القراءة ركع الإمام وسجد، وإن.ما ذَلكَِ في النافلة. وكذلك المرأة تصلّي بالنساء النافلة ولا تصلّي به . ن الفريضة. وكذلك إن كان صب . ي يقرأ، ولم يكن الإمام ولا أحد من خلفه يقرأ؛ قرأ الصبيّ من الص . ف، وك . بر الإمام وتول.ى بق . ية الصلاة. ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن تامًا؛ فصلاته وحده قيل أفضل من صلاته مع الإمام، وكذلك في القيام. ومن صل.ى ليلة العيد أو ليلة الجمعة وليالي العاشوراء وغير ذَلكَِ جماعة جائز. وبلغنا عن هاشم: أ . ن قومًا من المسلمين من أهل خراسان كانوا يقومون شهر رجب. وقيل: إ . ن أبا حذيفة صل.ى ليلة الفطر بالناس بالعسكر. باب 19 : في قيام شهر رمضان 241 وقيل: إ . ن مخلد بن الوليد قال: صل.يت بوارثٍ الإمام في مسجد ليلة تروية أو قال : عرفة، وسئل سليمان عن ذلكَِ، فقال: نعم، وكلّ ليلة جمعة. وقال زياد بن مثوبة: كانوا بدَمَا مُرابطين، فأمرهم عبد المقتدر أن يقوموا ليالي العشر، فقاموا وهو فيهم. وتوجيه واحد أ . ول ما يقوم المصل.ي للنافلة يجزئه لجميع ما صل.ى من النوافل ما لم يقبل من [ المغرب ] إلَى المشرق أو لم يتكل.م، وكذلك الاستعاذة. وعن أبي عبد الله قال: أنا أستعيذ في كلّ شفع. ومن صل.ى بقوم في شهر رمضان الفريضة، فل . ما قضاها قام يصل.ي بهم ./ بلا توجيه؛ فإن.ه يجتزئ بالتوجيه الأ . ول إن شاء الله / 195 ومن صل.ى في رمضان فمختلف فيه: أيو . جه لك . ل شفع أم لا؟ والذي كان يأخذ به أبو عبد الله أن.ه كان يو . جه إذا ابتدأ النافلة، ث . م كل.ما صل.ى ركعتين قام وك . بر محرمًا واجتزأ بالتوجيه الأ . ول واستعاذ، كان إمامًا أو غير إمام. فإن دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرأ الإمام فاتحة الكتاب؛ فمختلف فيه: أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع؟ والذي كان يأخذ به أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء: إذا دخل في صلاتهم وقد فرغ الإمام من فاتحة الكتاب ودخل في قراءة السورة ينصت وليستمع، ويجزئه الاستماع إذا أدرك من بعد إحرامه من قراءة الإمام آية واحدة اجتزأ بها، وإن أدرك بعد إحرامه من قراءة الإمام أقلّ من آية؛ فعليه إذا سلّم الإمام أن يقوم فيت . م ما بقي عليه من صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب. ومن صل.ى القيام فإذا قرأ عشر آيات من سورة طويلة الآيات، وهو وسط، وأقلّ ما يقرأ خمس آيات. UE`````à``c 242 الجزء السابع وقال أبو عبد الله: بلغني أ . ن والدي كان يقرأ بالناس في كلّ ركعة ثلاثين آية؛ قال من قال للربيع: يا أبا عمرو، إ . ن أبا سفيان يطيل القراءة في كلّ ركعة بثلاثين آية! فقال الربيع: كان ضُ . مام يقرأ في كلّ ركعة خمسين آية. إذا تَ . مت « بسم الله الرحم.ن الرحيم » وقال أبو عبد الله في القيام: إن.ما يقرأ السورة، وأ . ما كل.ما قام من سجوده وقرأ / 196 / فاتحة الكتاب ترك قراءة .(1)« بسم الله الرحم.ن الرحيم » ومن سها في قيام رمضان وهو إمام فصل.ى ركعة، ث . م قعد فسل.م؛ فليقم الذين خلفه يزيدون ركعة ث . م يسل.مُون إذا لم ينتبه لذلك فيقوم بهم. وقال زياد بن الو . ضاح: كان موسى بن عليّ يقرأ . ! " # $. في كلّ ركعة من القيام. ومن نظر في المصحف أو صل.ى بسورتين أو ثلاث من ظهر قلب يُكرره . ن؛ فجائز ما فعل من ذلكَِ، وبين كلّ ركعتين يسلم. ومن صل.ى وحده القيام فأحبّ إلينا أن يجهر بصلاته، وإن لم يجهر فلا بأس. ولا يصلح للإمام في القيام أن يقوم يصل.ي والناس جلوس. وإذا ج . ف حلق المصل.ي فأسلاه بجرعة من ماء؛ فعليه التوجيه، ولا توجيه علَى من خلفه. ومن شقّ عليه القيام خلف الإمام فليقم معه حين يقوم، فإذا قرأ فاتحة الكتاب فليجلس، ح . تى إذا أراد أن يركع قام فركع معه. ولو أن.ه قعد فلم يقم ح . تى يريد أن يركع قام، فركع ركع معه؛ جاز له. سل. 1) كذا في الأصل، وفي هذا القول بهذه الصفة نظر يحتاج إلى تأكّد وتثبّت. ) باب 19 : في قيام شهر رمضان 243 ويقال: من أ . م الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسير؛ فإن كان ثقيل القراءة فليختم بهم ختمة، وإن كانت قراءة بين القراءتين فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فم . رتين. ولا بأس أن يصل.ي ناس بصلاة الإمام في رمضان إذا سمعوا صوته وبينه وبينهم دار أو حائط، ما لم يكن بينهم طريق ويسمعوا الصوت. ويستح . ب للمسافر إذا ترك القيام والصيام / 197 / في رمضان ث . م رجع إلى الحضر فأبدل الصيام أن يصل.ي في الليل ما فتح له، وليس بواجب. وعن سعيد بن المسيّب قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة؛ فلا يقرأ في المصحف، يكرر ما معه. [ .YE.L .jhGôàdG I.°U »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ فضلُ صلاةِ الجماعةِ يَزيدُ علَى صلاةِ المنفرد ببضع » : لأ . ن النبيّ ژ قال 1)، ولم يخ . ص جماعة من جماعة. )« وعشرينَ دَرجَة أن.ه كان يأمر أب . ي بن كعب يصل.ي ƒ وروي عن عمر بن الخط.اب بالناس التراويح في شهر رمضان، ويَح . ثه علَى ذَلكَِ ويبعثه عليه، ولا يجوز أن يأمره بصلاةٍ غيرُها أفضل منها. 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة ) 58 . والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الأذان، باب /1 ، والقضاء في الصلاة، ر 215 .179/1 ، فضل صلاة الجماعة، ر 645 UE`````à``c 244 الجزء السابع [ EgO.Yh .jhGôàdG .jG.H »a ] :.dn CnE°ùen أَن.هُ برز أ . ول ليلة من شهر رمضان » قال أبو الحسن: الرواية عن النب . ي ژ فصل.ى وصل.ى الناس، فل . ما كان في الليلة الثانية لم يبرز، وبرز الليلة لم يمنعني من البروز إ . لا أن أش . ق علَى أ . متي وأن » : فروي أن.ه قال ،« الأخرى .« لا أشقّ عليهم » : 1) الش . ك م . ني في ذَلكَِ وأظنّ أن.ه قال )« لا ي . تخذوها سُ . نة وكان يصل.يها فرادى في رمضان والمسلمون من غير أن يجعل ذَلكَِ عليهم مؤكّدا، فل . ما مات رسول الله ژ وكان أي.ام عمر شاور أصحابه في أن يص . لوا القيام جماعة، و( 2) أمَر أُبَ . يا أن يصل.ي بهم في مسجد رسول الله ژ وكانوا علَى ذلكَِ، فمضى / 198 / أثرًا م . تبعًا وفضلًا يجتمع عليه. وأفضله: خمس ترويحات، ومن صل.ى أقلّ فجائز، وإن زاد كان أفضل، وكلّما صل.ى الإنسان كان أعظم لأجره؛ وقد روي عن رسول الله ژ أ . ن .(3)« ال . صلَاةُ خَيرُ مَوضُوع،ٍ فَمَن شَاءَ فَليُقلِل وَمَن شَاءَ فَليُكثِر » . ´ ³² ومع ذَلكَِ فقد ذكر الله في كتابه فقال: . ± العنكبوت: 45 )، فإذا ذكرته في ) . ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶ الصلاة فذكَرَك بخير كان ذِكرُ الله لك بالخير أفضلُ من ذكرك إي.اه في الصلاة. ومن لم يقم في رمضان فيصل.ي كما يصل.ي الناس فقد أساء، ولا شيء عليه أوجِبه، ومن فعل خيرًا فهو خير له. 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن عائشة بمعناه، ر 1050 . وابن راهويه في مسنده، نحوه، ) . ر 753 2) في الأصل: أو، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) ، 178 . والطبراني في الكبير، مثله، ر 7871 /5 ، 3) رواه أحمد، عن أبي ذر بمعناه، ر 21586 ) .217/8 باب 19 : في قيام شهر رمضان 245 [ .«J.°üdG ±.àNG »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الو . ضاح: لا يجوز لامرأة ولا لرجل أن يصل.ي الوتر في مسجد وراء قوم يص . لون القيام في رمضان. وعن الفضل: فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر( 1) أو في صلاة [ القيام في ] شهر رمضان: أ . ن له أن يصل.ي العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم. قال: ويصل.ي خلفهم أيضًا نافلة، وهم يص . لون القيام إذا شاء. [ .jhGôàdG »a ¢SE..d ô.Y ™.L »a ] :.°üa جاء في الحديث: أ . ن عمر 5 خرج ليلة في شهر رمضان والناس أوزاع، فقال: إن.ي لأظنّ لو جمعناهم علَى قارئ واحد كان أفضل، وأمر نِعْم » : أب . ي بن كعب فأَ . مهم، ث . م خرج ليلة وهم يص . لون بصلاته فقال .« البدعة / 199 / هذِه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون الأوزاع: الفِرق؛ يريد أن.هم كانوا يتن . فلون في شهر رمضان بعد صلاة العشاء فِرقًا( 2). وفيه يقال: وَ . زعت المال بينهم، إذا ف . رقته فرقًا. وقال :( المسيّب بن علس( 3 ( أحْلَلْتَ بيتَكَ بالْجَميع وبعضُهم متفرّق لِيَح . ل بالأوزَاعِ( 4 436 )، والله أعلم. / 1) كذا في الأصل وفي جامع ابن جعفر ( 2 ) 2) في الأصل: فريقًا. والصواب ما أثبتناه. ) .« حيث يقول » + : 3) في الأصل ) .606/ 4) البيت من الكامل للمسيب بن علس. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) UE`````à``c 246 الجزء السابع ( وقوله: والتي ينامون عنها أفضل (يريد: صلاة آخر الليل) من التي( 1 يقومون فيها (يعني: صلاة أ . وله). عن أبي عبد الله: في إمام قوم في قيام رمضان تكل.م بعدما سل.م، ث . م ك . بر لإحرامه ولم يكبّر الذين [ من خلفه ]( 2) لإحرامهم؛ فعلى الإمام التوجيه إذا تكل.م، وليس علَى من خلفه توجيه إ . لا أن يتكل.موا. 606 . ومن / 1) في الأصل: الذين. والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة، 1 ) النسخة (ت). 2) كلّ التصويبات والزيادات في هذِه الفقرات من النسخة (ت). ) 247 UE`H 20 .j.«©dG I.°U »a قال أبو صفرة: لم أر أحدًا من المسلمين يغسل عش . ية عرفة، وأ . ما صبيحة النحر فإن.ي رأيتهم يغسلون ونحن نفعله، وكانوا يغسلون الصبيان. أجمع فقهاء المسلمين أ . ن صلاة العيدين سُ . نةٌ في الأمصار والقرى والجماعة، ولا ينبغي أن تترك. ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار علَى تركها؛ لكانوا قد تركوا أمرًا واجبًا يأثمون به. ولو ترك واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم رجونا أن لا يكونوا مأثومين، فهو من الواجب الذي يكفي فيه بعض عن بعض. وال . س . نة أن يخرج الإمام بعد طلوع الشمس في الوقت الذي تجوز فيه / 200 / الصلاة، فيصل.ي بالناس في مسجدهم أو مصلّاهم إن كان لهم سري( 1) المسجد. وصلاة العيدين حين ترتفع الشمس فذلك هو أفضل. وكذلك بلغنا عن النب . ي ژ أن.ه لَ . ما هاجر إلى المدينة وقد كان للأنصار عيدان في الجاهلية يأكلون ويشربون من أشربتهم، فل . ما هاجر ژ وأنزل 1) كذا في الأصل، ولعل.ه بمعنى ما جاء عن السرِيّ في كلام العرب: هو الرفيع، مأخوذ من ) سراة كلّ شيء: ما ارتفع منه وعلا. وسروت الثوب عنّي: كشفته. انظر: تهذيب اللغة، أساس البلاغة؛ (سري). UE`````à``c 248 الجزء السابع عليه فرض صيام شهر رمضان، فل . ما انقضى رمضان وكان صبيحة شوال أمر الناس أن يجتمعوا إليه رجالهم ونساءهم، فل . ما طلعت الشمس وارتفعت نهض بهم إلى الجبان، فصل.ى بهم فكبر ث . م قرأ وركع وسجد، ث . م قام فبدأ بالقراءة في الركعة الثانية بأمّ القرآن وسورة كما فعل في الأولى، ث . م ك . بر بعد القراءة تكبيرًا ث . م ركع ث . م ك . بر وركع وسجد، فل . ما قضى الركعتين بلا أذان ولا إقامة ركب راحلته، ث . م خطب الناس وح . ثهم علَى دينهم ور . غبهم في الإسلام. ث . م تن . حى إلى النساء فخطب عليه . ن خطبة وحثه . ن علَى دينه . ن ورغبه . ن في الإسلام. وقد كان أمره . ن بأخذ زينتهن قد كان لكم » : ن ثيابهم من قدر ذَلكَِ منهم، ث . م قال لهم ِ ولباسِ الجيد م عيدان في الجاهلية، وقد أبدل لكم الله في الإسلام بعيدين أفضل منهما .(1)« تعبدون الله بهما وأفضل صلاة العيدين ما بكر فيهما بعد شروق الشمس إلى ربع النهار، فمن تأ . خر في الربع الثاني إلى أن / 201 / ينتصف النهار فقد أخّر، ولا نحبّ أن يتع . دى نصف النهار. وإن كانت الصلاة في ربع النهار وأطال الخطبة إلى الزوال لم نر عليهم نقضًا، ولا ينبغي أَن يفعل ذَلكَِ الخطيب. وينبغي للخطيب أَن يوجز في خطبته يوم النحر، وخطبة يوم النحر أقصر وأوجز. وخطبة يوم الفطر لا بأس إن أطالها علَى خطبة النحر من غير أنْ يسأم الناس؛ وقد روي عن جابر بن زيد أن.ه قال: حدّث [ وا ] الناس [ ما ] رمقوكم بالحدق( 2). ولا ينبغي للمذ . كر في كلّ مجلس من مجالس الذكر أن 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .415/ 2) تقويم العبارة من جامع ابن جعفر، 2 ) باب 20 : في صلاة العيدين 249 يحمل عَلَى الناس السآمة بالإطالة، إ . لا أن يكون يعل.مهم دينهم ويف . قههم فيه؛ فلا بأس بذلك. وروى جابر بن زيد أن.ه قال: للِ.يلِ حديثٌ وللنهار حديث؛ فأ . ما حديث الليل: فالدعاء والرغبة والموعظة والتخويف. وأ . ما حديث النهار: فالفقه في الدين، وذِكر ما وقعت فيه الأ . مة من الاختلاف والضلالة والفتنة، وشرح الإسلام وبيان الحقّ. [ .«©dG ..g .ƒ.K »a ] :.dn CnE°ùen ومن غُ . مي عليه الهلال ليلة الفطر، فإذا ص . ح معه الخبر في النهار وقامت بذلك الب . ينة العادلة؛ فإن كان في نصف النهار الأ . ول أفطروا وص . لوا صلاة العيد، وإن كانوا في النصف الثاني؛ فقال من قال: إن.هم يفطرون ويؤخّرون صلاة العيد إلى الغد. وقال من قال: إن.هم يص . لونها إلى العصر، والقول الأ . ول أحبّ إلينا، والله أعلم. أ . ن النبيّ ‰ / 202 / أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا » وروي 1)، وبه قال الأوزاعي والثوري. )« إلى مص . لاهم موسى بن عليّ: أَ . ن ج . ده كان يقول: إذَا خفي علَى الناس الهلال في الش . ك ح . تى يأتيهم علم ذَلكَِ في النهار أفطروا، ويؤخّرون الصلاة إلى الغد. فقال هاشم: نعم، هذَا قول أهل إزكي. وبلغنا عن بشير أن.ه قال: يخرجون من يومهم ذَلكَِ ما لم يص . لوا العصر. قال هاشم: وقال: لو خرجوا في الليل كان أحبّ إل . ي من تأخيرهم إي.اه إلى الغد. 1) رواه أبو داود، عن ربعي بلفظ قريب، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال ) .314/4 ، 301 . وأحمد بمعناه، ر 19029 /2 ، شوال، ر 2339 UE`````à``c 250 الجزء السابع [ .j.«©dG ..£N »a ] :.dn CnE°ùen وخطبة العيدين من بعد الصلاة، كذلك سُ . نة رسول الله ژ ، وفعله أبو بكر وعمر رحمهما الله بعد النبيّ ژ ، ح . تى استخلف عثمان فح . ول الخطبة قبل الصلاة، فتبعه علَى ذَلكَِ من تبعه من الناس؛ وسُ . نة رسول الله ژ خير من بدعة عثمان. فكلّ من شهد خطبة العيد استقبل القبلة ولا يستدبر بها، إ . لا الإمام الذي يلي الخطبة؛ فإن.ه لا بُ . د له أَن يستقبل الناس، وكذلك الخطيب يدبر بالقبلة ويستقبل الناس. وعلى الناس أَن ينصتوا في العيدين إذَا قام الخطيب كما ينصتون في الجمعة، سمعوها أو لم يسمعوها. وإن خطب العبد بإذن س . يده خطبة العيدين فلا بأس، فإن كان بغير رأي س . يده فانصرفوا علَى ذَلكَِ فعليهم إعادة الصلاة. وعن ابن ع . باس قال: [ الكوثر ] هو الخير / 203 / الكثير الذي أعطاه الله إي.اه يعني النبيّ ‰ . وأكثر ما جاءت به الأخبار أن.ه نهر في الج . نة. W V . : عن مُح . مد بن كعب القرظي أن.ه قال: يقول في هذِه الآية يقول: إن ناسًا يص . لون لغير الله ينحرون لغير الله، فإذا أعطيناك ؛. X الكوثر يا مُح . مد، فلا تُكِ . ن صلاتَك ولا نَحركَ إ . لا [ ليِ ]( 1). وقال بعض: ص . ل الأضحى وانحر البدن. وقال آخرون: انحر القبلة بنحرك، أي: استقبلها. تقول العرب: بيوتنا تناحر، أي: تتقابل. .654/ 1) بياض في الأصل قدر كلمة، والتقويم من: تفسير الطبري، 24 ) باب 20 : في صلاة العيدين 251 وأحبّ أ . لا يلي أمور الناس إ . لا الثقة، فإن خطب بهم غير الثقة فذلك يجزئهم إن شاء الله. والعبد إذَا أمره س . يده بصلاة العيد ورضي به القوم فلا بأس، فإن صل.ى بغير رأيه فقد مضى الجواب. ولا يص . ل الرجل بالقوم صلاة العيدين وهم له كارهون. W V . : وخطبة العيد سُ . نة. وقيل: إن.ها فريضة؛ لقول الله تعالى 2)، يقول: صلّ صلاة العيد وانحر ، الكوثر: 1 ) . \ [ Z . X البدن. الكوثر: الهدي. وقد كانوا يستحبّون أن يكون مصل.ى العيدين غير المسجد الذي تُصل.ى فيه الجماعة، يكون واسعًا علَى الناس؛ لأ . ن رسول الله ژ فعل ذلكَِ، وكان يصل.ي العيدين في غير المسجد. إ . لا أهل م . كة لم يزالوا يص . لون العيد وهو الفطر في المسجد الحرام، ولم يكن لهم مصل.ى غيره، لا( 1) لمن تق . دم منهم ولا لمن تأ . خر فيه؛ وذلك أن.هم لم يروا / 204 / موضعًا أفضل من المسجد، وكرهوا أَن يخلوا الكعبة ويص . لوا عند غيرها وهي القبلة، وكان كل.ما قرب من القبلة فهو أفضل عندهم، وكذلك الصفّ الأ . ول أفضل الصفوف في كلّ موضع، لأنه( 2) أقربها إلى القبلة. ولو أحدث رجل ث . م حضر العيد فليس عليه شيء، فأ . ما الإمام فلا يجوز له ذَلكَِ إ . لا أن يتيمّم ويصل.ي معهم ولا يكون إمامًا. ويستح . ب يوم العيد أن تحضره النساء والصبيان والرجال، وأن يحشد المسلمون له وتكثر جماعتهم. 1) في الأصل: إِ . لا، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) 2) في الأصل: لأنها، ولع . ل الصواب ما أثبتناه؛ لأ . ن الضمير يعود على الصفّ الأ . ول. ) UE`````à``c 252 الجزء السابع وإذا فرغ من صلاته فلا بأس أن يرجع راكبًا. وإن أتى العيد راكبًا لم يكن عليه في ذَلكَِ حرج إن شاء الله. ومن سها خلف الإمام في صلاة العيدين؛ فعليه سجدتا الوهم. أ . ن النبيّ ژ كان يخرج إلى العيد ماشيًا من طريق ويرجع من » وروي 1)؛ فنحب للناس فعل ذلكَِ. )« طريق غيره ما خرج رسول الله ژ في يوم فطر قطّ ح . تى يأكل » : وعن أنس قال كان لا يخرج يوم الفطر ح . تى يطعم ويوم الأضحى ح . تى » : 2). وقيل )« تَمرات .(3)« يرجع ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين من رجل أو امرأة ديانة لا يدين بها؛ فلا ح . ظ له في ولاية المسلمين، وأق . ل ما يصنع به [أن] يكفّ عن ولايته. وإن تركها لمعنى مثل: بِكر تستحي، أو رجل يحفظ منزله، أو يبعد عليه موضع الجبان، أو يستحي لتقصير لباسه، ولا يدين بترك صلاة العيدين؛ فالذي نستحسنه / 205 / أَن لا يدع صلاة العيدين ما قدر. فإن لم يفعل فقد روي عن مُح . مد بن محبوب أن.ه قال: لا أتق . دم علَى ترك ولايته. ومن لم يذهب إلى صلاة العيد فإن صل.ى ركعتين أو أربع ركعات فحسن، وإن لم يفعل فلا بأس عليه. 1) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بمعناه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم ) . العيد من طريق، ر 1295 2) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، ) 4. وابن ماجه، نحوه، كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، /2 ، ر 953 .558/1 ، ر 1754 3) رواه الترمذي، عن بريدة بمعناه، كتاب الجمعة (أبواب العيدين)، باب ما جاء في الأكل ) .352/5 ، 426 . وأحمد نحوه، ر 23034 /2 ، يوم الفطر قبل الخروج، ر 542 باب 20 : في صلاة العيدين 253 وإذا كان ثلاث رجال: الإمام ورجلان فصاعدًا، فما زاد معهم من رجال ( أو نساء بعد ذَلكَِ فهو أفضل. وقال: إذَا كان الج . بان عنهم بعيدًا فيصل.ي( 1 ويخطب لهم. ولا أرى بأسًا أَن يصل.ي رجل وامرأة. ولو أ . ن رجلين صل.يا العيد لم أُع . نفهما في ذلكَِ. ومن ح . ج فلا يص . ل صلاة العيد، وأ . ما من لم يح . ج من أهل م . كة فإن.هم يص . لون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجد، وقد يستخلف عليهم فيما بلغنا من يصل.ي بهم؛ لأ . ن أهل م . كة كلّهم لا يح . جون. والذي جاءت به ال . س . نة عن النب . ي ژ أَ . ن الركعة الأولى يبتدئ بالتكبير فيها قبل القراءة، ث . م يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ويبتدئ بالقراءة في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ث . م يكبر وترًا، ث . م يك . بر تكبيرة الركوع ويركع ويسجد. ولم يرفع إلينا وقت في تكبير رسول الله ژ ، إ . لا أ . ن الفقهاء قد قالوا بتكبير صلاة العيد غير تكبير الإحرام وغير تكبير الركوع والسجود ثلاثة عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع، وكلّ ذَلكَِ سُنّة. [ .j.«©dG .Gô«..J »a :.dn CnE°ùen ] واختلف قومنا في تكبير العيدين علَى اثني عشر قولًا، وأقربهم إلى قول أصحابنا / 206 / قول يروى عن ابن ع . باس، والله أعلم. واختلفوا أيضًا فيما يقال بين كلّ تكبيرتين اختلافًا فيه، وسئل الأوزاعي: هل بين التكبيرتين شيء؟ قال: ما علمته. 1) في الأصل: + خ. ) UE`````à``c 254 الجزء السابع فمن قال بثلاث عشرة؛ فمنهم من يقول: يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام خمسًا، ث . م يقرأ ويركع ويسجد، وفي الثانية بعد القراءة يكبر خمسًا ث . م يكبر ويركع، ث . م يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائمًا فقال: ك . بر ثلاثًا وهو قائم، ث . م خ . ر ساجدًا بتكبيرة. ومنهم من قال: « ربّنا لك الحمد » يكبر ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ث . م يقرأ ويركع ويسجد ويقوم، ث . م يقرأ ث . م يكبر سبعًا، ث . م يخر بتكبيرة للركوع غير السبع، ث . م يمضي علَى صلاته ولا يك . بر بعد الركوع شيئًا إ . لا بتكبيرة السجود. وأحبّ أن يك . بر س . تا، ث . م يك . بر سبعًا، ولا يك . بر بعد الركوع ثلاثًا، والله أعلم. وكلّ هذِه أقاويل المسلمين، فمن صل.ى بأحد هذِه الأقاويل أجزأه ذَلكَِ وصلاته وصلاة من خلفه تا . مة. ومن قال بإحدى عشرة؛ فإن.ه يك . بر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة س . تا، وفي الركعة الثانية يك . بر بعد القراءة خمسًا. ومن قال بالتسع؛ فإن.ه يك . بر بعد تكبيرة الإحرام أربعًا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية خمسًا. وقال قوم: يك . بر في الأولى س . تا وفي الثانية ثلاثا. / ومن قال بالسبع؛ فإن.ه يك . بر بعد الإحرام أربعًا في الأولى وفي / 207 الثانية ثلاثًا. والتكبير في صلاة العيد علَى الوجوه كلّها: ثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع. وأواخر التكبير وتر في جميع الركعة الثانية. والتكبير في الركعة الأولى قبل القراءة بالإجماع وال . س . نة، والركعة الثانية مختلف فيها بين الناس، وهذا الاختلاف بيننا وبين مخالفينا. باب 20 : في صلاة العيدين 255 وقيل عن أبي مالك في تكبير صلاة العيدين بوجه خامس وهو: سبع عشرة تكبيرة؛ سبع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وسبع بعد القراءة في الركعة الثانية، وثلاثة بعد الركوع من الركعة الثانية، فذلك سبع عشرة تكبيرة، والله أعلم. واختلف أصحابنا في تكبير صلاة العيد مع ات.فاقهم أن.ها ركعتان. وقول ابن ع . باس: إ . ن التكبير يجزئ سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وكلّ سُ . نة. [ Egô«Zh .j.«©dG ..£N »a ] :.dn CnE°ùen ولو خطب الإمام ث . م صل.ى بعد الخطبة لكان مخالفًا لسُ . نة رسول الله ژ ، ولا نرى نقضًا عليه ولا علَى من خلفه، ولا نحبّ أن يفعل هذَا فإن.ها هي بدعة عثمان. ومن صل.ى بالناس فأراد أن يجتزئ بالقراءة عن الخطبة؛ فلا بد من الخطبة، ولا تجزئه القراءة. ويجوز أن يصل.ي ويأمر غيره بالخطبة، وإن خطب هو كان أحسن. ومن أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلّم الإمام فيك . بر التكبير الذي ك . بره الإمام في نفسه ث . م يقرأ بفاتحة / 208 / الكتاب وسورة، ويركع ويسجد ويقضي صلاته كما صل.ى الإمام. وإن لم يحسن التكبير قام فصل.ى ركعة إلى الركعة التي أدركها ح . تى يشفع فلا بأس عليه ويجزئه. وسمعنا أ . ن من فاتته صلاة الإمام يوم العيد وقد برز إلى الج . بان؛ فإن.ه يُصل.ي صلاة العيد بتكبيرها جانبًا من الجبان، ث . م يدنو إلى الخطبة فيستمعها إن أمكنه، وإن لم يمكنه لكثرة الناس فليك . بر مع الناس المحسنين للخطبة. UE`````à``c 256 الجزء السابع وأقول: إن.ه إن برز إلى الج . بان وقد انصرف الإمام من الخطبة؛ فلا شيء عليه إ . لا أن يشاء أن يصل.ي تطوّعًا كسائر الصلوات. وأحبّ أَن يصل.ي ركعتين إن كان يوم الفطر، وإن كان النحر؛ فقيل: لا بأس إن صل.ى بعدها وقبلها، وكره آخرون الصلاة بعدها، وما أراهم كرهوها إ . لا إلى زوال الشمس فإذا زالت فليص . ل ما شاء. ومن صل.ى يوم الفطر مع الإمام ولم يك . بر فصلاته جائزة. وإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد ق . دم من يتمّ بالناس صلاتهم ويخطب بهم، فإن رجا الإمام أن يصل الماءَ فيتو . ضأ ويرجع فيدركهم في الصلاة فليفعل ذلكَِ، وإن تباعد الماء تيمّم ودخل في صلاتهم، فإذا سلّم الذي يؤمّهم قام فقضى ما سبقه من الصلاة. فإن كان الماء قريبًا وخاف أن يفرغ متو . ضئًا وقد قضوا الصلاة فليتيمّم ويدخل معهم في الصلاة. وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا بأس أن يتمّ الخطبة إذا كان قد قرأ، فإن لم يقرأ فليمض علَى خطبته، فإن قرأ آية / 209 / أو آيتين فلا بأس. والجنب والغائط لا يقرأ آية أو نصف آية، وإن كان غير جنب أو غائط فلا بأس بالآيتين والثلاث. وإن كان أحدث ولم يكن قرأ فلا بأس أن يقرأ آية ويت . م خطبته. ولا يرفع الإمام ولا من خلفه أيديهم في شيء من تكبير الصلاة في العيدين ولا غيرها. وإن قرأ الإمام السجدة في صلاة العيدين فليسجد. وخطبة العيدين وك . ل خطبة فلا يقرأ فيها السجدة، فإن فعل فقرأ سجدة سجد وسجد من خلفه. باب 20 : في صلاة العيدين 257 ولا يخطب للعيدين إ . لا قائمًا، ولا يخطب إ . لا واحد، ولا يخطب اثنان ولا ثلاثة؛ فإن خطب اثنان أو ثلاثة فلا نقض عليهم. وإن أحدث الخطيب في خطبة العيدين فليتم خطبته. [ .«©dG .Gô«..J »a ] :.dn CnE°ùen وفي تكبير العيد اختلاف بين مخالفينا؛ قال قوم: عشر تكبيرات. وقال قوم: أربع عشرة تكبيرة، وقيل في الفطر: إحدى عشرة. وقيل: اثنتا عشرة تكبيرة، وقيل في الأضحى: خمس. وكان ابن مسعود يكبّر سبعًا في الفطر والأضحى. والحدود في صلاة العيدين: تكبيرة الإحرام حدّ، ث . م التكبير كلّه بعد تكبيرة الإحرام حدّ، ث . م القراءة حدّ، والركوع حدّ، ث . م التكبير حدّ، ث . م السجدتان كلّ سجدة حدّ. [ .j.«©dG »a E.k «°T .ôJ hCG OGR .e ] :.dn CnE°ùen وإن جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين أو نسوا وص . لوا؛ فلا أرى نقضًا، وصلاتهم تا . مة. وكذلك لو أ . ذنوا وأقاموا جهلًا أو نسيانًا فصلاتهم تا . مة. ومن صل.ى ركعة من صلاة العيدين وهو إمام ث . م نسي فقعد، ث . م ذكر فأقام صلاتهم؛ فعليه / 208 / سجدتا الوهم. فإن وهم فقعد في الركعة الأولى فليسبّح له من خلفه، فإن وهم فقعد في الركعة الأولى ث . م لم يذكر ح . تى قرأ التح . يات فليقم فيتمّ صلاته ما لم يتكل.م بغير التسليم أو يدبر بالقبلة. ومن نسي تكبيرة من تكبير صلاة العيدين فأنقصها ناسيًا؛ فصلاته و[ صلاة ] من خلفه منتقضة ويعيدها. فإن فعل ذَلكَِ اعتمادًا ث . م جاوز إلَى حدّ UE`````à``c 258 الجزء السابع ثان، ث . م أراد أن يقولها في الح . د الثاني؛ فليرجع يك . برها ث . م يرجع فيبتدئ الح . د الذي يليه. وإن كان لم يُعِدها ح . تى صار في حدّ ثالث أعاد الصلاة. ومن زاد في تكبير العيدين ناسيًا؛ قال مُح . مد بن محبوب: اختلفوا في ذلكَِ: فمنهم من قال: لا نقض عليه وهو بمنزلة نقصان. ومنهم من قال: عليه النقض، فإن فعل ذَلكَِ تعمّدًا فزاد تكبيرة فعليه النقض. ومن نسي تكبيرة من تكبير الركعة الأولى، ث . م ذكر بعد فراغه من القراءة؛ فليعد التكبير والقراءة، ويمضي علَى الصلاة ح . تى يت . مها، وتلزمه سجدتا الوهم. وإذا نسي إمام تكبيرة من تكبير الركعة الأولى، ث . م ذكر قبل أن يقرأ؛ فليكبرها ث . م يقرأ. فإن أخذ في القراءة، ث . م ذكرها فقالها وهو في القراءة جاهلًا وظن ذَلكَِ جائزًا؛ فتلزمه إعادة الصلاة إن لم يرجع يقرأ. وقالوا فيمن نسي تكبيرة من تكبير الصلاة: فمتى ما ذكرها قالها، وليس ./ ذَلكَِ في صلاة العيدين / 211 ومن نسي تكبيرة من تكبير الركعة الأولى من صلاة العيد، فلم يذكر ح . تى أتَ . م القراءة وركع؛ فعليه إعادة الصلاة وعلى من خلفه. ومن نسي تكبيرة الإحرام، ث . م ذكر بعدما فرغ التكبير وأخذ في القراءة؛ فليعد تكبيرة الإحرام ث . م يعيد التكبير. ومن أراد أن يك . بر ثلاث عشرة وهو إمام، فك . بر في الركعة الأولى أربع تكبيرات ونقص تكبيرة ناسيًا، ث . م ذكر وهو في القراءة وقد أت . مها؛ فإن رجع وك . بر خامسة وأعاد القراءة فجائز ويمضي علَى صلاته. وإن هو مضى علَى صلاته فإذا قام في الركعة الثانية فقرأ؛ فليرجع فليكبر ثلاثًا أو خمسًا، ث . م يتمّ صلاته، وصلاة من خلفه تا . مة. باب 20 : في صلاة العيدين 259 فإن كان قد صار في الركوع فليمض علَى صلاته، فإن كان في الركعة الثانية قرأ ث . م ك . بر ثلاثًا أو خمسًا. فإذا نسي فترك تكبيرة فلم يذكرها ح . تى صار في الح . د الثالث، وصار فيما بين ذَلكَِ حدّ خلا؛ فصلاته وصلاة من خلفه فاسدة. ومن كبّر خمسًا في الركعة الأولى ث . م ركع وسجد، فل . ما قام في الركعة الثانية كبّر خمسًا قبل القراءة ث . م قرأ ناسيًا؛ فلا نقض، إ . لا أن.هم قد اختلفوا في ذَلكَِ ولا أرى نقضًا. ولو أ . ن إمامًا صل.ى العيد بالناس وكبّر في الركعة الأولى خمسًا، ث . م قرأ وركع وسجد ث . م قام فك . بر خمسًا متعمّدًا، ث . م قرأ وركع ث . م قام فك . بر ثلاثًا ومضى علَى صلاته؛ لم أر عليه نقضًا في صلاته، / 212 / ولا أرى عليه سجدتي الوهم في هذا. ومن أ . م قومًا في العيد وك . بر في الركعة الثانية قبل القراءة، ث . م ركع ونسي القراءة، ث . م ذكر وهو في ركوعه؛ فليقم فيقرأ ث . م يك . بر ث . م يركع. ومن أ . م قومًا فقرأ في الركعة الثانية، ث . م نسي التكبير ح . تى ركع ورفع رأسه من ركوعه ث . م ذكر؛ فليكبر ث . م يركع. وإن قرأ في الركعة الثانية، ث . م نسي التكبير ح . تى ركع وسجد؛ فعليه النقض وعلى من خلفه. وتكبير العيدين خمسة عشر / 214 / قولًا: قال قوم: في الأولى سبع عشرة بتكبيرة الإحرام، وفي الآخرة خمس غير تكبيرة الإحرام. وقال قوم: تسع تسع. وقوم: أربع، وفي الثانية ثلاث. وقال قوم: يوم الفطر ثلاث عشرة؛ سبع في الأولى سوى تكبيرة الإحرام وسوى تكبيرة الركوع، وفي الآخرة ستّ منه . ن تكبيرة الركعة ومنه . ن خمس UE`````à``c 260 الجزء السابع قبل القراءة وواحدة بعدها. قال قوم: خمس تكبيرات في الأولى وفي الأخرى سوى تكبيرتي الركوع. وقال قوم: التكبير في الصلاة كالتكبير في الجنائز، أربع أربع. وقال قوم: الأولى أربع سوى تكبيرة الصلاة، والثانية ثلاث سوى تكبيرة الصلاة. وقول ثالث: عن ابن ع . باس: يوم الفطر ثلاث عشر؛ سبع في الأولى منه . ن / 213 / تكبيرة الافتتاح ومنه . ن تكبيرة، ومنه . ن ستّ قبل القراءة وواحدة بعدها، وفي الآخرة ستّ تكبيرات منه . ن تكبيرة الركعة ومنه . ن خمس قبل القراءة وواحدة بعدها. وقول رابع: عن الحسن قال: الأولى خمس تكبيرات، وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرتي الركوع. وقول خامس: إ . ن التكبير في العيدين كالتكبير في الجنائز؛ روي هذا عن ابن مسعود وغيره. وقول سادس: وهو أن يك . بر في الأولى أربع قبل القراءة سوى تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة، وهو قول جابر بن عبد الله. و[ قول ] سابع: قاله مُح . مد بن سيرين: يكبر الإمام واحدة يفتتح بها الصلاة، ث . م يك . بر ثلاثًا ث . م يقرأ ث . م يك . بر ويركع ويسجد. وقول ثامن: عن الحسن قال: التكبير يوم الأضحى والفطر تكبيرة واحدة يفتتح بها الصلاة، ث . م يكبّر ثلاثًا ث . م يقرأ، ث . م يك . بر فيركع ويسجد، ث . م يقوم فيقرأ ث . م يك . بر ثلاثًا فيركع ثانية( 1) ويسجد. 1) في الأصل: ثالثة، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 20 : في صلاة العيدين 261 وقول تاسع: وهو قول من فرّق بين تكبير الأضحى والفطر، روي عن عليّ: أن.ه ك . بر يوم الفطر إحدى عشرة [ تكبيرة ]؛ يفتتح بتكبيرة واحدة ث . م يقرأ، ث . م يكبّر خمسًا يركع بإحداهنّ، ث . م يقوم فيكبّر، ث . م يك . بر خمسًا يركع بإحداه . ن. وكان يك . بر خمسًا في الأضحى؛ تكبيرة واحدة الذي توجب بها الصلاة ث . م يقرأ، ث . م يك . بر ثنتين يركع بإحداهما، ث . م يقوم يقرأ، ث . م يك . بر ثنتين يركع بإحداهما. وروي عن عليّ: أن.ه كان يكبّر في الفطر اثنتي عشرة تكبيرة، وفي الأضحى خمسًا. وقول عاشر: روي عن يحيى بن يعفر أن.ه قال في الأضحى: يكبّر تكبيرتين ث . م يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية أخرى: مثل ذلكَِ، وفي الفطر مثل قول ابن مسعود: في الأولى أربع، وفي الأخرى ثلاثًا سوى تكبيرتي الركوع. وقول حادي عشر: عن أحمد بن سليمان: ليس في العيد شيء مؤقّت. وقول ثاني عشر( 1): وهي رواية أخرى عن ابن ع . باس: أنّ التكبير يوم الفطر ويوم النحر سبع تكبيرات، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة؛ كُ . ل سُ . نة. تكبير العيدين الأولى سبع والثانية خمس، وهو قول الشافعي وجماعة. وقال في السبع: تكبيرة الافتتاح والتكبيرة الخمس تكبيرة القيام، وتسع وسبع. وروي ذَلكَِ عن ابن ع . باس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وغيرهم. ومن خطب في العيدين أو الجمعة فليرسل يديه إرسالًا، ولا يشر في دعائه في خطبة الجمعة، إ . لا أن يشير بكفيه في العيدين وأن يرفع ك . فيه؛ فلا بأس بذلك. 1) انتهى هنا إلى القول الثاني عشر، وقد بقيت ثلاثة أقوال من خمسة عشر قولًا؛ ويظهر أنها ) مذكورة في البداية قبل ذكر القول الثالث كما أن ما يلي هذا القول أيضًا يع . د قولاً قد يضاف إليها، والله أعلم. UE`````à``c 262 الجزء السابع والذي يصعد المنبر يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة، وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبة أو غير خطبة الجمعة فجائز. ولا بأس إن ات.كأ الخطيب علَى سيف أو خشبة. وأحبّ أن لا يمسك بشيء إذا أمكنه ذلكَِ، فإن ضعف فأمسك فلا بأس. وإذا أتى قوم والإمام يخطب فليص . لوا جماعة، فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة فليصلّ بهم أحدهم ويخطب بهم، وإن خطب بهم وصل.ى في / الموضع الذي صل.ى فيه القوم؛ فلا بأس بذلك؛ لأن.ه مصل.ى، / 215 ولا بأس أن يصل.ي قوم بعد قوم. ومن صل.ى مع الإمام صلاة العيدين ث . م انتقضت صلاته؛ فإن.ه يعيدها كصلاة الإمام متى ما ذكر ولو قعد أي.اما، إ . لا أن لا يحسن تكبير العيدين فقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته منها شيء أن يعيد ما فاته بلا تكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير إذا لم يحسن التكبير، [ وإذا أحسن التكبير ] فليعدهما بالتكبير، .( [وهو رأي محبوب]( 1 [ .j.«©dG .E.MCG ¢†©H »a ] :.dn CnE°ùen ومن ص . ف في آخر الصعيد يوم العيد ولا يسمع تكبير الإمام؛ فليو . جه ويقف ح . تى يرى الناس قد ركعوا، ث . م يحرم فيركع معهم، فإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرؤوا فاتحة الكتاب، ث . م يقف بقدر ما يرى أن الإمام قد قرأ سورة ث . م ك . بر هو خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فليك . بر ثلاث تكبيرات، فإذا سلّم الإمام ورأى . 420 421 / 1) تقويم هذه الفقرة من جامع ابن جعفر، 2 ) باب 20 : في صلاة العيدين 263 الناس قد قاموا فليقم ببدل ما فاته من الصلاة، يبدأ بالتكبير ث . م ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة ث . م ليقعد. ومن صل.ى يوم النحر، فل . ما انصرف ذكر أن.ه علَى غير طهور وثوبه ليس بطاهر؛ فإن.ه يؤمر أن يصل.ي البدل ركعتين. ومن حضر صلاة العيدين ث . م يحدث؛ فليتط . هر بالماء ويركع ركعتين، وليس له أن يتيمّم إذا كان يقدر علَى الماء، وإن فاتته صلاة العيد فليتو . ضأ بالماء، ويستح . ب له أن يصل.ي ركعتين. / 216 / قال مسبّح: يؤمر بالركعتين. ومن أنقص تكبيرة من صلاة العيدين؛ فلا نرى نقضًا إن شاء الله إ . لا أن يتركها عمدًا. وقال الو . ضاح بن الع . باس: إ . ن أباه قال: من فاته من صلاة النسك أو الجنازة شيء؛ فلا إعادة عليه. وليس في هذه الصلاة تكبير بعد الركوع إ . لا من كبّر ثلاث عشرة، ولا أذان ولا إقامة في العيدين. وقيل: أ . ول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. ويكره الكلام والقراءة والإمام يخطب يوم العيد. وقيل: صلّ قبل صلاة الفطر وبعدها ما شئت، وأ . ما النحر فإذا صل.يت فانصرف، ولو صل.ى مص . ل لم يكن بأس. [ .j.«©dG »a C.éj Ee .q bCG »a :.dn CnE°ùen ] وقيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة: اثنان والإمام؛ ص . لوا جماعة. وقيل: ح . تى يكونوا خمسة. وقيل: ح . تى يكونوا سبعة. وقيل: ح . تى يكونوا عشرة. UE`````à``c 264 الجزء السابع وإذا ص . لوا جماعة فلا بد أن يتكل.م بهم رجل بما فتح الله [ عليه ] من الكلام. وإن لم يحضر الإمام إ . لا نساء وعبيد؛ فأحبّ أن يصل.ي بهم ويخطب. وفي صلاة العيد يستعيذ بعد التكبير الأ . ول. وعن الربيع قال: إذا اجتمع عشرة يوم الأضحى فليص . لوا وليقدموا إمامًا يكبر ويخطب، فإن كان أهل القرية لم يخرجوا ولم يقدموا فليص . ل كلّ لنفسه كما يصل.ي الضحى. ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيد من وسطها؛ أعاد الصلاة كما صل.ى الإمام، فإن لم يعرفها كما صل.ى الإمام فقام رجل / 217 / إلَى قربه فجعل يُك . بر له وهو يتبعه فلا أرى بأسًا عليه. وقال مُح . مد بن محبوب: لا أعلم أ . ن الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد. ويوجد عن غيره: وعلى من حضر الخطيب في العيدين أن( 1) ينصت كما ينصت في خطبة الجمعة، سمعها أو لم يسمعها. وقال أبو المؤثر: نعم، هذا قولنا. وقال أبو المؤثر: من تَخل.ف مخافةً علَى منزله أن يسرق فلا بأس عليه. وقد سئل مُح . مد بن محبوب فقيل له: من كان معه ثياب لا يرضى به . ن؟ فقال: إذا كان معه ما يستره فليخرج، ولم يجعل له رخصة. وقال هاشم: يخل.ف الرجل خادمه يحفظ منزله ولا بأس. ولو أ . ن مسلمًا خاف على منزله فتخل.ف لم أر عليه بأسًا. 1) في الأصل: لأن، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) باب 20 : في صلاة العيدين 265 ومن صل.ى خلف الإمام ولم يسمعوا التكبير ولم يدروا كم يريد أن يك . بر؛ فليكبّروا إلى أطول ما يكون من التكبير الذي ينتهي إليه تكبير الإمام يوم الفطر والأضحى. ومن أ . م الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير؛ فليكبر من سمع ومن لم يسمع فليك . بر على حياله سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس ما لم يسمع، ومن سمع فليك . بر كتكبير الإمام، وهذا موسع. ولا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما، وكان ض . مام يقول: قبل الفطر وبعده، والأضحى قبل ولا تعجبه الصلاة بعدها ينصرف إلَى نسكه 218 / فيقضيه، وكلّ هذا مو . سع. / ويستح . ب الغسل وليس بواجب. وقال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فيصل.ي ركعة إذا لم يحسن تكبير الصلاة. وكذلك من فاتته الصلاة مع الإمام وهو وحده، أو لم يخرج الإمام بعد؛ صل.ى ركعتين بلا تكبير مثل تكبيرة صلاة العيد. ومن سبقه الإمام بشيء أبدله على ما كبر الإمام. ومن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يك . برها، وك . بر مع الإمام ما سمع ونسي فلم يك . بر ما لم يسمع؛ فعن أبي عليّ أن.ه لا نقض عليه. وقيل: من زاد تكبيرة أو نقصها فعليه النقض. وقيل: النقض على من نقص ولا نقض على من زاد. وقيل: لا نقض على من زاد ولا على من نقص، وهو رأي أبي عليّ وأبي عبد الله، كذلك وجدناه وهو أحبّ إلينا. UE`````à``c 266 الجزء السابع وقال أبو عبد الله على قول من قال: النقض على من نقص تكبيرة من صلاة العيد : لو أن.هم ص . لوا وانصرفوا، ث . م ص . ح أن الإمام نقص تكبيرة من التكبير؛ فإن ذكروا ذَلكَِ قبل زوال الشمس من ذَلكَِ اليوم فليرجعوا يص . لوا جماعة في موضع العيد أو في المسجد أو حيث شاءوا، وير . دون الناس لذلك. وإن لم يذكروا ح . تى تزول الشمس من ذَلكَِ اليوم فلا يص . لون جماعة تلك الصلاة، ويص . لون فرادى كلّ واحد منهم / 219 / ركعتين بغير تكبير صلاة العيد. [ E..à«Yhô°ûeh .j.«©dG I.°U ..Mo »a ] :.dn CnE°ùen . U . × . . O . . . . : قال أبو مُح . مد: قال الله 8 15 )؛ قيل: إن.ها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد، ، (الأعلى: 14 والله أعلم. أ . ن النبيّ ژ ص . لى العيد وح . رض عليها وأمر بها، ح . تى » والرواية متواترة ولولا الإجماع أن.ها ليست بفرض لكان هذا ،« أمر النساء بالخروج إليها التأكيد يوجب فرضها. أمرنا رسول الله ژ أن نُخرج في » : ألا ترى إلَى رواية أ . م عط . ية قالت العيدين الغواني وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنَ مص . لى .(1)« المسلمين ويستح . ب تعجيل الأضحى لمَِا يرجع الناس فيه إلى ضحاياهم. 1) رواه البخاري، عن أ . م عطية بلفظ قريب، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ) 96 . ومسلم، مثله، كتاب صلاة العيدين، /1 ، ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ر 324 .605/2 ، باب ( 1) إباحة خروج النساء في العيدين...، ر 890 باب 20 : في صلاة العيدين 267 وسئل ع . ما وجد في الأثر: أن.ه ينتظر بصلاة النحر إلَى أن ترمض الفصال، وقالوا أيضًا في غير ذلكَِ. (فقال: الفصال: وهي السخال من الغنم إذا تأ . ذت بالشمس في أ . ول النهار في أي.ام ش . دة الشمس، فهذا معناه، والله أعلم). قال في كلام له بلغني: إن من حضر معنا في صلاة الفطر عاب الركوع بعد صلاة الفطر وأنكر ذَلكَِ من قل.ة معرفته بآثار المسلمين وقدوتهم في الدين، والذي حفظناه عن المسلمين: أ . ن الركوع جائز قبل صلاة الفطر وبعدها، وصلاة النحر يركع قبلها ولا يركع بعدها؛ فعلى من لا يعلم أن لا يفعل ما لا يعلم ح . تى يتعل.م ما يجوز له من القول والعمل، وعليه أن يحسن / 220 / الظنّ بالمسلمين ولا يعيب عليهم ما أثروه واستحسنوه من أعمال ال . س . نة والفرض والندب والفضل، وبالله التوفيق. وقال: لا ينبغي لك . ل بالغ صحيح أن يتخل.ف عن صلاة العيدين. وصلاة النافلة قبل صلاة الفطر وبعدها جائزة. وأ . ما في يوم النحر؛ فقيل: يصل.ي النافلة قبل صلاة النحر وأ . ما بعدها فلا، قال الله تبارك وتعالى : فإذا صل.ى صلاة النحر رجع فنحر. ،. \ [ Z . ومن فاتته صلاة العيد فعليه أن يصل.يها بالتكبير الذي في صلاة العيد، فإن لم يحسن التكبير صل.ى ركعتين بصلاة ال . س . نة. أ . ن النبيّ ژ خرج في يوم أضحى فلم يُصلّ قبلها » عن ابن ع . باس 1)، والناس مختلفون في ذلكَِ؛ قال قوم: لا ينتفل قبلها ولا بعدها )« ولا بعدها . 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب اللباس، باب القرط للنساء، ر 5552 ) وابن ماجه، نحوه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، . ر 1287 UE`````à``c 268 الجزء السابع أصلًا. وقال قوم: ينتفل قبلها. وقال قوم: بعدها، وقال الشافعي: ينتفل قبلها وبعدها. [ ¬àbhh ¬à.°Uh .«©dG I.°U ..M »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو الحسن: وصلاة العيد سُ . نة معمول بها علَى الكفاية ومر . غب فيها، . . . : وهي من [ أ ] فضل ال . سنَن، وهما ركعتان. وقالوا في قول الله تعالى 15 ): إن.ها صدقة الفطر وصلاة الفطر، ، الأعلى: 14 ) . U . × . . O . :(3 ، الكوثر: 2 ) . a ` _ ^ . \ [ Z . : وقوله تعالى إن.ها صلاة النحر، والله أعلم. وقيل: معناه: استقبل نحرة النهار، أي: أ . وله. ويقال: استقبل القبلة بوجهك ونحرك. / 221 / وقال الف . راء: وسمعت بعض العرب يقول: منازلهم تناحر، أي: هذا ينحر هذا؛ يعني أن.ها متقابلة. وأنشده: ع . م مجالدٍ ( أبا حكم هل أنتَ ر( 1 ِ وس . يدُ أهلِ الأبطح المتناح قال: وهذا من ذاك ينحر بعضها بعضها. فإذا خرج الناس إلَى صلاة العيد خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فإذا أراد الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسُ . نة نبيّه وأقرؤهم لكتاب ربه، ذَلكَِ أزكى لصلاتهم، فإذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة إلَى الله. ويوم الفطر يُس . مى يوم الجائزة. وإذا قام الإمام للصلاة قام استقبل القبلة وأراد الصلاة، ونوى ذَلكَِ أداء ال . س . نة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله، ويكون إمامًا لمن يصل.ي خلفه بصلاته، يستحبّ ذلكَِ، ث . م وَ . جه وأحرم. 1) البيت من الطويل لبعض بني أسد. انظر: تهذيب اللغة، أساس البلاغة، اللسان؛ (نحر). ) باب 20 : في صلاة العيدين 269 ومن لم يصلّ مع الإمام وصل.ى وحده أو في بيته صل.ى ركعتين بلا تكبير صلاة العيد على قول بعض الفقهاء. وإذا اجتمع ثلاثة ص . لوا جماعة، وقيل بأقل. وقيل: خمسة. وقيل: أكثر. ويؤمروا بالخطبة، وإن لم يحسنوا الخطبة قرؤوا القرآن. وإن لم يحضر إ . لا نساء وعبيد صُل.ي بهم صلاة العيد، ويكون بروزهم إلى موضع مجتمعهم ومخرجهم. وإن كان مطر ص . لوا في المسجد، وإن لم ي . تفق فالصلاة في الرحال، ويكره الكلام. والأصمّ الذي لا يسمع التكبير؛ فإن.ه يك . بر بعدما يركع الإمام. واختلفوا فيمن زاد / 222 / تكبيرة أو نقص؛ فبعض نقض، ولم يوجب آخرون ولم ير نقضًا؛ لأ . ن ذَلكَِ سُ . نة، ومن نسي شيئًا من ال . س . نة فلا نقض عليه. وقال أيضًا: أقول: لا نقض على من زاد أو أنقص ناسيًا. ومن صل.ى بقوم صلاة العيد، ث . م حضره بعد ذَلكَِ رجال ونساء؛ لم يجز أن يصل.ي بهم ثانية، والله أعلم. واختلفوا في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها؛ فروى( 1) قوم: أ . ن النبيّ ژ لم يصلّ قبلها ولا بعدها، وروي أن.ه صل.ى بعدها. وأصحابنا يص . لون قبل العيد ما شاءوا ولا يص . لون بعده. وأجاز منهم من أجاز بعد الفطر، ولم يصلّ بعد النحر، والله أعلم بذلك. ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة. ووقت صلاة العيدين منذ ترتفع الشمس قدر أثرين إلى وقت الزوال، ث . م ينقضي وقتها؛ فمن توانى عن صلاتهما ح . تى فات وقتهما لم يلزمه بدل. 1) في الأصل: فرأو، ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ) UE`````à``c 270 الجزء السابع ومن صل.ى، ث . م رأى في ثوبه نجاسة؛ فلا يلزمه بدل من حيث الوجوب، ولكن يستحبّ البدل؛ لأن.ها سُ . نة. وإن صل.ى بهم إمام، ث . م رأى في ثوبه أو بدنه جنابة؛ فأ . ما الثوب فلا بدل عليهم، وأ . ما الجنابة فعن بعض أصحابنا: أن.هم يبدلون صلاتهم إذا أعلمهم، وذلك في الفريضة، وهذه سُ . نة يبدلونها احتياطًا. [ .j.«©dG »a ..s °tùdG ..dEîe ] :.dn CnE°ùen ومن ق . دم القراءة علَى التكبير غلطًا منه في الركعة الأولى؛ فصلاته فاسدة لأن.ه خالف الإجماع وال . س . نة. وأ . ما الركعة الثانية فمختلف فيها بين الناس: فمنهم / 223 / من قال: التكبير في الركعة الثانية قبل القراءة. وقال قوم: بعد القراءة؛ فهذا الاختلاف بيننا وبين مخالفينا. والح . جة لأصحابنا علَى من خالفهم في صلاة العيد: أ . ن ذَلكَِ سُ . نة عن الرسول ‰ ولولا ذَلكَِ لم يفعلوه، والآخرون أيضًا عندهم: أ . ن ذَلكَِ س . نة. والمأمور به الإنسان أن يمرّ إلَى مجتمع الناس لصلاة العيد، كذلك ال . س . نة. فإن صل.ى وحده فبعد أن يصل.ي الإمام، إ . لا أن يكون في موضع لا يعلم أن.ه يدرك صلاة العيد في الجماعة؛ فإن.ه يصل.ي ركعتين بلا تكبير علَى قول مُح . مد بن محبوب 5 ، وإن ك . بر فجائز. قال الشافعي: يقرأ في العيد في الركعة الأولى والثانية بعد التكبيرات. وقال أبو حنيفة: يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبلها. باب 20 : في صلاة العيدين 271 [ .«©dG âbh »a ] :.dn CnE°ùen ووقت العيد: حين يمتدّ الضحى، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلكَِ، فإذا زالت الشمس خرج وقتها. ويستح . ب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر قليلًا؛ لمَِا روي عن النب . ي ژ أنْ ع . جل الأضحَى، وأ . خر » :[ أن.ه كتب إلَى عمرو بن حزم [ وهو بنجران 1). ولو صل.ى كلّ واحدة منهما في وقت الأخرى لجاز )«[ الفِطر، [ وذَ . كر الناسَ إجماعًا. الصلاة » : ولا يؤذّن ولا يقام، وكلّ صلاة لا يؤذّن لها ولا يقام ينادى لها كسوفًا كان أو استسقاءً أو غيرها؛ هكذا كان ينادى على عهد ،« جامعة أ . ن النبيّ ژ / 224 / ص . لى العيدين بغير أذان » رسول الله ژ ، وعن جابر 2)، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلكَِ. )« ولا إقامة والمشي إلَى الصلاة أفضل من الركوب، ولو ركب لم يكن مأثومًا؛ .(3)« أ . ن النبيّ ژ ما ركب في عيد ولا جنازة قط » وروي وإذا اجتمع عيدان فخاف أحد أن يضعف عنهما جميعًا؛ فعن أبي عبيدة أن.ه قال: يترك العيد ويصل.ي الجمعة، وكذلك في بعض الآثار أيضًا. وفي ذلك اختلاف بين قومنا أيضًا. 1) رواه الشافعي في مسنده، عن أبي الحويرث الليثي بلفظه، كتاب العيدين، ر 299 . والبيهقي ) . في الكبرى، نحوه، كتاب صلاة العيدين، باب الغدو إلى العيدين، ر 5751 604 . وأبو داود، /2 ، 2) رواه مسلم، عن جابر بن سمرة بمعناه، كتاب صلاة العيدين، ر 887 ) .298/1 ، مثله، كتاب الصلاة، باب ترك الأذان في العيد، ر 1148 3) رواه البيهقي، عن الزهري مرسلًا بلفظه، كتاب صلاة الخوف، المشي إلى العيدين، ) . ر 1901 UE`````à``c 272 الجزء السابع إيَاس بن أبي رملة( 1) قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم، أشهدت مع رسول الله ژ عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صل.ى .(2)« من شاء أن يص . لي الجمعة فليص . ل » : العيد ور . خص في الجمعة، وقال [ .«©dG .dn EpG ¬YƒLQh ژ ¬HEgP »a ] :.°üa أَن.هُ كان يتو . جه يوم العيد إلَى المصل.ى في طريق » ثبت عن النب . ي ژ وهو المستحبّ للإمام والناس. ،« ويرجع في أخرى واختلف الناس في اختياره ژ لذلك؛ فقيل: فعل ذَلكَِ تفاؤلًا ورجاء أن ينقله الله تعالى من حال إلَى حال هو أحسن منها. وقيل: فعل ذلك لأَن.هُ أظهر للجماعة أ . ن مُض . يه والجمع معه في طريق وعودهم في أخرى أشدّ في الإعلان والإظهار له. كان ‰ إذا مضى في طريق يشرف أهلها، فعاد في أخرى أشرف » : وقيل .(3)« أولئك أيضًا وقيل: كان ‰ إذا م . ر بموضع / 225 / سأله أهله عن معالم دينهم واستنبؤوه فيما نزل بهم، فعاد في طريق أخرى ليسأله أولئك أيضًا كما سأله غيرهم. وقيل: كان ‰ إذا مضى في طريق تص . دق على ساكنيه، فعاد في طريق آخر ليتص . دق على الآخرين. والتصويب من كتب الحديث، وهو: إياس بن سلمة بن ،« إياس بن أرملة » : 1) في الأصل ) الأكوع الأسلمي أبو سلمة ويقال: أبو بكر المدني. 2) رواه أبو داود، عن إياس بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ) ر 917 . وابن ماجه، مثله، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، . ر 1306 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 20 : في صلاة العيدين 273 وقيل: كان ‰ إذا مشى في طريق فرب.ما سأله الفقراء فلم يحضره ما يعطيهم في الوقت، فعاد في طريق آخر إشفاقًا من إعادتهم المسألة. وقيل: كان ‰ رب.ما ص . ده المنافقون في بعض الطريق، فلعل.ه عاد من طريق آخر بعدًا منهم وإزالة لكيدهم. وقيل: كان من عادته ژ إذا عاد من سفره أو أمر توجه منه بدأ بمنزل فاطمة 7 ، ث . م توافى إلى بيته فعاد من طريق أخرى. وأيّ هذه الأمور كان؛ فالاقتداء به ژ حسن. [ .j.«©dG .E.MCG ¢†©H »a :.FE°ùe ] قال أبو عبد الله: قال من قال: إن.ه إذا فات قومًا صلاة العيد وكانوا عشرة ص . لوا صلاة العيد على ما هي وقال من قال: إذا كانوا سبعة، وقال من قال: إذا كانوا ثلاثة ، وسل.م بهم إمامهم يحمد الله ويثني عليه ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويصل.ي علَى النبيّ ژ . وإن كانوا واحدًا أو اثنين فإن.هما يركعان كما يصل.يان الضحى. قال: وقال من قال: إن تكبير العيد من زاد فيه أو نقص فعليه النقض، / وقال من قال: إن نقص منه فعليه النقض وإن زاد فلا نقض عليه، وبه / 226 يأخذ أبو عبد الله. وقال: من انتقضت عليه صلاة العيد وكان ص . لاها مع إمام فعليه أن يعيدها كما ص . لاها، كان ذَلكَِ في الوقت أو بعد الوقت. وقال أبو عبد الله في صفّ آخر الصعيد يوم العيد ولا يسمع تكبير الإمام: إن.ه يو . جه فيقف ح . تى يرى الناس قد ركعوا ث . م يحرم فيركع معهم، فإذا UE`````à``c 274 الجزء السابع سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب، ث . م يقف بقدر ما يرى أن الإمام قد قرأ سورة، ث . م يكبر هو خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات، فإذا سلّم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة؛ يبدأ بالتكبير ث . م .( ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة ث . م ليقعد( 1 ومن ك . بر في مض . يه إلى المصل.ى في العيدين فحسن، ومن لم يك . بر فلا فحسن. وإن قال: « لا إل.ه إ . لا الله والله أكبر ولله الحمد » : بأس عليه. وإن قال فحسن. « الحمد لله وسبحان الله ولا إل.ه إ . لا الله والله أكبر ولله الحمد » وقال مُح . مد بن محبوب: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أي.ام التشريق. الله أكبر » : وقال: في التكبير اختلاف؛ أ . ما أصحابنا من أهل م . كة فيقولون وأ . ما أهل عُمان فيقولون: ،« الله أكبر الله أكبر لا إل.ه إ . لا الله والله أكبر ولله الحمد ،« لا إل.ه إ . لا الله والله أكبر كبيرًا، / 227 / لا إل.ه إ . لا الله والله أكبر على ما هدانا » وكلّه جائز. والتكبير يوم النحر أن يك . بر على إثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم النحر بعد النحر. وقيل: إ . ن جابرًا 5 صل.ى بأصحابه بمنى ولم يك . بر كما ك . بر الناس أي.ام منى، ولم يكن موسى ولا غيره من الفقهاء يك . برون بإزكي، وعندنا أ . ن كلّ ذَلكَِ جائز. ومن كان يجمع الصلاتين؛ فأرجو أن يك . بر واحدة تُجزئه إذا جمع. .« باب 31 في » + : 1) في الأصل ) باب 20 : في صلاة العيدين 275 ويستح . ب الغسل، وليس بواجب، وقال هاشم: لا بأس بالأكل يوم الأضحى قبل الصلاة وبعدها، ولا بأس بالعمل فيه. وقال أبو مُح . مد: ويستح . ب تعجيل الأضحى؛ لمَِا يرجع الناس في هذَا إلى ضحاياهم، ويستح . ب تأخير صلاة الفطر وانتظار الناس؛ لمَِا يشغلهم من الصدقة فيه وزكاة الأنفس المأمور بتعجيلها قبل الصلاة، ويستح . ب يوم الفطر الأكل قبل الغدو إلَى الصلاة، ويكره الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة؛ اقتداء برسول الله ژ أن.ه كذلك كان يفعل. ومن سنن النفل: غسل اليدين، والسواك، والتطيّب، واللبس الحسن. وقال أبو الحسن: واجب الغسل يوم العيد؛ لمَِا روي من أمر النبيّ ژ بذلك. وكذلك يلبس من أفضل الثياب عنده، ويغدو إلَى المصل.ى جاهرًا ./ بالتكبير؛ لأ . ن الرواية عن النب . ي ژ كذلك، ث . م يقطعه إذا بلغ المصل.ى / 228 ² ± ° . : ويؤمر بالتكبير يوم العيد؛ لقول الله تعالى l k j i . : البقرة: 185 )، وقال ج . ل وع . ز ) . ¶ . ´ ³ .( الحج: 28 )، وقال: . $ % & . (البقرة: 203 ) . n m ويستح . ب التكبير عند رؤية الهلال للفطر، ويوم الفطر عند الخروج إلَى الصلاة، والتكبير أيضًا يوم النحر وعند الذبح وأي.ام التشريق؛ فهذا ما يستحبّ، إ . لا أ . ن تكبير التشريق سُ . نة وفضيلة. .jô°ûàdG .Ejs CG ô«..J الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إل.ه » : عن عمر وابن مسعود: أن.هما كانا يقولان الله أكبر » وبه يقول النعمان. وقال: عن الشافعي ،« إ . لا الله والله أكبر ولله الحمد UE`````à``c 276 الجزء السابع الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرًا، » ثلاث. وعن ابن ع . باس « الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إل.ه إ . لا » : وقول رابع .« والله أكبر وأجلّ، الله أكبر ولله الحمد ،« الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير وروي هذا عن ابن عمر. وقال بعض: ليس فيه شيء مؤق.ت. وقال أبو مُح . مد: ولا بأس علَى من لم يستمع الخطبة يوم العيدين. وقال أبو الحسن: اختلفوا في تكبير التشريق، وهو عندنا إذا ذكر الله فقد فذلك ؛« الله أكبر الله أكبر لا إل.ه إ . لا الله، والله أكبر ولله الحمد » : ك . بره، وإن قال حسن إن شاء الله. وفي صلاة العيد وغيرها يستعيذ مع القراءة. لا يزيد علَى هذَا شيئًا، « الله أكبر الله أكبر » : وعن بعض قومنا أن.ه يقول ./ والله أعلم / 229 277 UE`H 21 AE°ù.dGh .«.©dGh ôaE°ù.dG I.°U »a .«©dG »a .E«.°üdGh أخرجوا الغواني ذوات الخدور يشهدن العيد » : روي أ . ن النبيّ ژ قال .(1)« ودعوة المسلمين، وج . نبوا الح . يض من مص . لانا قال أبو المؤثر: إن كان الحديث ح . قا فذلك شيء استحسنه رسول الله ژ ، وأ . دب المسلمين به، ولو كان عزمًا لكفر من تَخل.ف عنه. وليس حضور النساء للعيدين بواجب إ . لا أن.ه أفضل له . ن، وكذلك العبيد والمسافرون إ . لا من أذن له من العبيد أن يحضر وهو أفضل، وكذلك المسافر. وقال أبو المؤثر: نعم، ويستح . ب يوم العيد أن يحضر النساء والصبيان والرجال، وأن يحشد المسلمون له وتكثر جماعتهم. قال أبو المؤثر: نعم، وإذا لم تخرج المرأة إلَى العيدين استحياء منها، وهي لا تدين بذلك ح . تى تموت لم تترك ولايتها. وعلى الأبكار أن يخرجن إلَى العيدين، فإن استحين ولم يمكنهن وهن لا يدِ . ن بترك ذلكَِ؛ فلا تترك ولايته . ن. وأحبّ للمسافر إذا حضر بلدًا أن يصل.ي العيدين عند الناس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. ، 1) رواه البخاري، بمعناه، كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، ر 980 ) 11 . ومسلم، بمعناه، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...، /2 .606/2 ، ر 890 UE`````à``c 278 الجزء السابع عن جابر قال: لم يرخّص رسول الله ژ للنساء في الخروج إ . لا في العيدين، ولم يرخّص له . ن فيما سوى ذلكَِ. وأرى حضور العيدين علَى المسافر أوكد من حضور الجمعة. وقالوا: الس . فار عليهم أن يص . لوا صلاة / 230 / العيدين إذا كانوا عشرين رجلًا. وقيل: إذا كانوا عشرة رجال. وأقلّ ما سمعنا ثلاثة رجال؛ وذلك إذا كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة، وإ . لا( 1) فلا يلزمهم شيء. والمرأة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تذهب إلَى العيدين، وما أحبّ له أن يمسكها. وكذلك البكر تستأذن أباها في العيدين، والبكر لا تستأذن أخاها ولا وليّها للعيدين إن لم يكن لها أب، ولا تستأذن أيضًا أمّها. وما أرى للزوج ولا للأب حبسهما عن الخروج إلَى العيد، ولا أحبّ لهما مخالفة الزوج والأب؛ فإن لم يخالفا فقعدتا فلا شيء عليهما. وإن استأذَنَتَاهما فلم يأذنا لهما فذهبتا برأيهما لم تكونا آثمتين. وكذلك لو ذهبتا ولم يستأذناهما لم تكونا آثمتين. والعبد يستأذن مولاه إذا أراد أن يذهب إلَى العيدين، فإن لم يأذن له وذهب فلا أرى عليه إثمًا. وعبد اليتيم يستأذن وصيّ اليتيم؛ فإن لم يكن لليتيم ضيعة يشتغل بها فلا بأس علَى الوصيّ أن يأذن له. وإن كان لليتيم ضيعة فما أحبّ للوصي أن يأذن له. وليس علَى الصبيّ والعبد صلاة العيد، فإن ذهبا فحسن. ولع . ل الصواب ما أثبتناه. ،« والصلاة » : 1) في الأصل ) باب 21 : في صلاة المسافر والعبيد والنساء والصبيان في العيد 279 وليس علَى العبد أن يستأذن س . يده في الذهاب إلَى العيدين ولا له أن يذهب بلا رأي س . يده، وأحبّ لس . يده أن يأذن له إذا استأذنه. وليس للعبد أن يذهب بعد العيد أي.امًا كما يذهب / 231 / الزنج بلا رأي س . يده. والمطل.قة واحدة ولم تنقض ع . دتها تخرج إلَى العيدين، وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج. وقالوا في المطل.قة واحدة: إن.ها تخرج في حاجتها وتَصِلَ رحمها وترجع، ولا تنام إ . لا في بيتها. وليس علَى النساء أن يذهبن إلَى عرفة( 1)، ولا أحبّ له . ن ذلكَِ؛ فإن فعلن وذهبن فلا بأس عليهنّ. والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس لحِال صلاتهم. وعن سليمان بن عثمان: في القوم إذا كانوا عشرة وكانوا سُ . فارا، وحضر العيد؛ أن.هم يص . لون جماعة. وعن الربيع: أن.هم إذا كانوا ثلاثة أيضًا خطب واحد واستمع اثنان، وعليهم صلاة العيد. [ .«©dG ICGô.dG I.°U »a ] :.dn CnE°ùen قال أبو مُح . مد: وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الجماعة في غير العيد. أمرنا رسول الله ژ أن نُخرج إلَى العيد الغواني » : وعن أ . م عط . ية قالت .« وذوات الخدور، وأمر الْحُ . يض أن يعتزلن مص . لى المسلمين 420 )، ولا ندري ما علاقتها في هذا / 1) كذا في الأصل ومثله في جامع ابن جعفر ( 2 ) الموضع؟! ولعل.ه يقصد الذهاب إِلَى الحجّ من غير محرم، والله أعلم بالمراد. UE`````à``c 280 الجزء السابع [ .«©.d AE°ù.dG êhôN »a ] :.dn CnE°ùen وإذا كان مع النساء من الثياب ما يسترهنّ فليخرجن [ إلى ] العيد، ويؤمرن بذلك، وليس عليهن أن يخرجن يوم عرفة. وعن عائشة قالت: إن كانت الفتيات الكعاب تَخرج مع رسول الله ژ وجب الخروج علَى كلّ ذات نطاق. [ .«©.d êôîj ..«a ] :.dn CnE°ùen أمرنا رسول الله ژ / 232 / أن » : قال أبو الحسن: عن أ . م عط . ية قالت نخرج في العيدين والغواني( 1) من الخدور، وأمر الْحُ . يض أن يعتزلن مصل.ى فعلى هذَا لا بُ . د للنساء من الخروج إلَى العيدين. .« المسلمين قال: وتبرز النساء والعبيد والصبيان، ويستح . ب ذَلكَِ من غير لازم للعبيد .( ولا الصبيان، وهي فضيلة لمن رزقها( 2 1) الغَواني: ه . ن ذواتُ الأزْواج. وقيل: ال . شوا . ب الل.واتي يُعْجِبْنَ الرجالَ ويُعْجِبُهُ . ن ال . ش . بانُ. وقيل: ) الغانية الجاريَةُ الحَسْناءُ ذاتَ زوْج كانت أَو غيرَ ذاتِ زَوْج، سم . يتْ غانِيَة؛ لأن.ها غَنِيَت بِحُسْنِها عن الزينَة. وقيل: كلّ امْرأَة غانِيَةٌ. انظر: لسان العرب، (غنا). 2) إلى هذا الحدّ (السطر الرابع من الصفحة 232 ) تنتهي نسخة الشيخ عامر المالكي (رقم ) باب 33 : في الصلاة » 528 ) من ذكر أنواع الصلوات، وتبدأ (إلى الصفحة 512 ) في ذكر وهو الجزء المتعل.ق بكتاب الجنائز الذي وجدناه مستق . لا بنفسه؛ فحاولنا « على الميّت مقارنة بعض أجزائهما في محل.هما للتباين الواضح بينهما في الترتيب والصياغة، والله المستعان. (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .`FE.édG .E`.MCG UEàc .`FE.édG .E`.MCG 1) الجزء [ الثامن ] ( 2) من كتاب الضياء ) في غسل الموتى وتكفينهم، وحملهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، والتعزية ويتلوه: ( الجزء [ التاسع ] ( 3 تأليف الشيخ الفقيه شمس الْمِ . لة، ومنقذ الأ . مة من كلّ دُجنة مُض . لة أبي إبراهيم سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري تغ . مده الله برحمته وأدخله فسيح ج . نته، إِن.هُ وليّ ذلك والقادر عليه، إِن.هُ مَ . ن كريم غفور رحيم، آمين يا ربّ العالمين 1) وجدنا هذه المقد . مة وترتيب الأبواب في النسخة المستقل.ة (و) المص . ورة من وزارة ) التراث القومي (برقم: 507 )، أثبتناها وقدّمناها واعتمدنا على ترتيبها ث . م قارنّاها مع نسخة المالكي (م) (رقم: 528 ) المتمّمة لكتاب الصلاة وأنواعها، بداية من بالسطر الرابع من الصفحة 232 ، وتنتهي « الباب السابع: في الصلاة على الْمَ . يت » فحاولنا مقارنة ؛« باب 33 : في الصلاة على الميّت » إلى الصفحة 512 في ذكر بعض أجزائهما للتباين الواضح بينهما في الترتيب والصياغة، ووضعنا ما زاد في النسخة (م) بين عمودين هكذا: |...| ، وما سقط من النسخة (م) وضعناه ما بين أربعة أعمدة هكذا: ||...||. كما أننا حذفنا ترتيب أبواب الكتاب لتكرارها وذكرها في المحتويات وهي ثمانية عشر بابًا. كما أن القارئ يلحظ فقرات مكررة وبعضها غير مرتبة رغم أننا حاولنا إقامة النص قدر المستطاع، والله الموفق. 2) بياض في النسخة (و). ) 3) بياض في النسخة (و). ) 285 UE`H âu«n. dr G .°ùZ »ap 1 [ â«u .n dr G .°ùZ .«Yhô°ûe »a ] :.°üa 1). وقال )« فُرضَِ عَلَيكُم غَسلُ مَوتَاكُم » : [ مشروعيته ]: عن ال . نبِيّ ژ أَن.ه قال .(2)« فُرضَ على أ . متي غَسل موتَاها والصلاة عليها » : ‰ ال . نبِيّ [ حكمه ]: غسل الموتى من فروض الكفايات. وغسل الْمَ . يت فريضة بكفاية، | وكذلك الصلاة عليه |. والأ . مة مُجمعة علَى غسل موتاهم. فإن كان للم . يت أهل ففرض غسله لازم لهم، وأولاهم به دون غيره؛ لمَِا ليَِغسل الْمَ . يت أولى الناسِ من » : روي عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ .(3)« أهله، وإن لم يَكن فمن كان من أهل الستر والأمانة ما من مسلم غسل ميتًا فَرأى منه شيئًا فستَر عليه إِ . لا ستر الله » و .(4)« ج . ل وع . ز عليه فيِ الدنيا والآخرة .«... غَ . سلُوه وك . فنُوه » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وله شواهد منها حديث ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وله شواهد ستأتي. ) .96/1 ، 3) رواه الحارث في مسنده، عن عائشة بمعناه، باب ( 16 ) غسل الْمَ . يت، ر 264 ) 4) رواه ابن ماجه، عن عليّ بمعناه، باب ما جاء في غسل الْمَ . يت، ر 1451 . وأحمد، عن ) . عائشة بمعناه، ر 23763 UE`````à``c 286 الجزء الثامن [ â«u .n dr G .°ùZ UƒLh »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : لم تَختلف الأ . مة فِي وجوب غسل الْمَ . يت قبل الصلاة عليه وتكفينه وحمله والصلاة عليه. لَ . ما قُبِض » : وروي عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ژ نبيّ الله آدم ژ أتَته الملائكة فغ . سلُوه بالسدرِ والماء، وك . فنُوه فيِ وِتر من .(1)« الثياب، ثُ . م لَحَدوا لَه ودفنوه، ثُ . م قالوا: هذه سُ . نة ولد آدم من بَعده أ . ن آدم لَ . ما حضرته الوفاة أتته الملائكة بحِنوط » : ومن طريق ابن ع . باس من الج . نة وكفَن من الج . نة، فغسلوه ثلاث غسلات، أ . وله . ن بمِاء قُرَاح، والثاني بمِاء وسِدر، والثالث بمِاء فيه كافور، وك . فنُوه فيِ ثلاثة أثواب، وص . لوا عليه .(2)« وك . بروا أربعًا، وقالوا: يا آدم، هذه سُ . نة ذ . ريتكَ منِ بعدك .(3)« اغسلو موتاكم » : وواجب غسل الْمَ . يت قبلَ دفنه؛ لقول النبِ . ي ژ وغسلُ الموتى فرضٌ علَى الكفاية، إذَا قام بذلك بعض سقط عن الباقين. .(4)« وَسِدْرٍ ٍ يُغْسَلُ الْمُحْرمُِ بمَِاء » : وفي الرواية عن النبِ . ي ژ [ .ƒ.dG ..«.Mh .°ù¨dG ..©e ] :.°üa الغُسل: تَمام غَسْل الجلد( 5) كلّه، والمصدر: الغَسل، والغِسْل: الخطمِيّ. . 1) رواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب بمعناه، ر 6086 ) 2) رواه ابن أبي شيبة عن أُبيّ بن كعب موقوفًا بمعناه، كتاب الصلوات، باب ما قالوا في ) 450 . والحاكم، عن أُبيّ مرفوعًا بلفظ قريب، كتاب /2 ، الميت كم يغسل...، ر 10912 .495/1 ، الجنائز، ر 1275 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبقت له شواهد. ) . 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس موقوفًا بلفظه، باب في غسل المحرم، ر 403 ) كما في شرح لامية ابن النضر. ،« الجَسد » : 5) لعله ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 287 قال عَمرو بن كلثوم، شعرًا: ( فلم تُغْسَل جماجمهم بِغِسْلٍ (ِ 1) مُزَ . ملينا( 2 ولَكِنْ بال . دمَاء والغسول: كلّ شيء غسَلت به رأسك وثوبًا أو نحوه. وقوله تعالى: . * + . (الحاقة: 36 ) أي: شديد الحرّ. والمُغْتَسَل: موضع الاغتسال، وتصغيره مُغَيْسِل، والجمع المغاسل والمغاسيل. ومَغْسِل الموتى: حيث يغسلون. وورق السدر يقال له: غَسُول (كما في كتب اللغة). ولا يبادر إِلَى غسل الْمَ . يت إِ . لا بتَحقّق موته خوفًا من السكتة، أو الريح العارضة؛ فذُكر منها: سيلان الأنف، واسترخاء اليدين، وافتراق الزندين. واعتبر قوم حقيقة الموت: بخروج المنيّ، فق . ل من مات إِ . لا وأمنى. واعتبر ذَلكَِ بأن يُلَ . وح في عينه، فإن [لم] يتلوح فميّت. واعتبر آخرون: بمسّ العرق الذي بين الكعب والعرقوب، وبِمسّ عرق في الدبر. [ â«u .n dr G .°ùZ .«.«c »ap ] :.°üa والْمَ . يت إذا أردت غسله نزعت عنه ثيابه، إِ . لا خرقة تستر بها عورته، ثُ . م غسلت ك . فيه، ثُ . م تو . ضيه وضوء الصلاة، ثُ . م تغسله بسدر أو نحوه إن حضر 3)؛ فإن لم يكن ذَلكِ فلا بأس. ) يّذَلكِ، أو خَطْمِ .« في ال . دمَاء » : 1) في كتب اللغة أيضًا ) فلم » : 2) البيت من الوافر نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد لامرئ القيس يرثي إخوته، بلفظ ) 234 . وورد / ولم نجد من نسبه إلَى عمرو بن كلثوم. انظر: 3 ،« تغسل رُؤوسُهم بِسِدْر 97 . والكامل / 294 . والأغاني، 9 / بالراء في: أخبار المدينة لابن شبة. 1 « مر . ملينا » : بلفظ .400 ،337/ في التاريخ، 1 3) الْخَطمِ . ي: ضرب من النبات يُغسل به الرأس. انظر: اللسان، (خطم). ) UE`````à``c 288 الجزء الثامن ويُستح . ب ذَلكِ فِي موضع مستتر، وإن كان تَحت سقف فَحَسن. ويبدأ بشِ . ق رأسه الأيمن علَى لحِيته، ثُ . م الأيسر كذلك، ثُ . م عنقه، ثُ . م يده اليمنى وما يليها، ثُ . م اليسرى، ثُ . م جنبه الأيمن وما يلي ذَلكِ، ثُ . م الأيسر وما يليه، ويدخل الذي يغسله يده | فِي خرقة | ويدخلها تحت ثوبه، ويغسل فرجه ودُبره، وآخر يصبّ عليه الماء، ثُ . م رجله اليمنى ثُ . م اليسرى. ويُستح . ب أن يقعد ويعصر بطنه عصرًا رَفيقًا، ثُ . م يفيض عليه الماء ح . تى ينقى. شَيء من الكافور. ٍ ويُستح . ب أن يكون فِي آخر ماء ثُ . م يلفّ فِي ثوب | نظيف | ينشف ماؤه، ثُ . م يُحنّط بقطن وذريرة، يدخل من ذَلكِ فِي منخريه؛ وعلى عينيه وفمه وأذنيه وفي دبره. وإن رأيت الدم يَخرج من فم الْمَ . يت إذَا غسلته أو من أنفه أو من دبره، أو شيئًا يوثب غير الدم؛ فاغسله واحشه بالقطن. وقيل: إذا خرج من الْمَ . يت شَيء بعد غسله، فإن كان سائلًا أو قاطرًا | أعيد | غسله | إلَى خمس م . رات، وإن لم يكن سائلًا ولا قاطرًا غسل | ذَلكِ واحدة، وذلك عندي قبل أن يكفن، فإذا كفن فلا أرى أن يردّ عليه غسله. هكذا عن أبي قحطان فِي الجامع، وكذلك عن مُحَ . مد بن محبوب. والمستح . ب لمِن يغسل الْمَ . يت أن يستره بالمكان، ويستر علَى فرجه، ثُ . م يغسله بعد الوضوء بالماء القراح، | فإن حضر السدر غسل به غسلة ثانية، وإن حضر الكافور غسل به الثالثة. والفرض فِي غَسل الْمَ . يت واحدة بالماء القراح | ، والمستحب ثلاث غسلات، والله أعلم. والمستح . ب أن يُغسل الْمَ . يت كغسل الجنب، يبتدئ بتنقيته وعصر بطنه، ثُ . م ين . حى ثُ . م يو . ضأ كوضوء الصلاة، إِ . لا أَن.هُ لا يبالغ له فِي المضمضة والاستنشاق حذر أن يدخل الماء إلَى فِيه وخياشيمه، ثُ . م يغسل، والمأمور أن باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 289 يبتدئ بميامنه فِي الغسل، وإن غسل علَى غير ذَلكِ أجزَأ إن شاء الله، والله أعلم. [ ¬.e êôîj Ee .dGREGh â«u .n dr G .°ùZ ..°U »a ] :.dCE°ùe وقال أبو مُحَ . مد: إذا أردت غسل الْمَ . يت [ فَإِن.ه ] يمسح مسح الصلاة ثُ . م يغسل بالماء القُرَاح، فإذا فرغ منه خلط له الماء بالغسل. قال: ورأيته يأمر أن يضرب الغِسْل بالماء ح . تى يزبد، ثُ . م يخرج منه الزبد، ويغسل ببقية الغِسل بعد إخراج الزبد، | ثُ . م يغسل بالزبد لحال خفّ الغسل |؛ لئ . لا يبقى الغسل فِي لحيته، ثُ . م يغسل بذلك غسلة ثُ . م يغسل بماء، ويُستح . ب أن يكون فِيه شَيء من الكافور، ثُ . م يُمسح بعد ذَلكِ مسح الصلاة، ويدخل فِي الأكفان. فإن كانت الثياب التي علَى النعش نَجسة فذلك يكرهه ولم يفسده إذا لم تكن رطبة أو تَمسّ برطوبة. وإذا خرج من الْمَ . يت غائط من دُبر وقد صار فِي الأكفان؛ غسل موضع النجاسة ولا يعاد عليه الغسل. فإن ذكروا أَن.ه غسل بماء نجس فإن أمكن أن يخرج ويغسل فعل ذَلكِ، وإن ضاق الوقت ولم يمكن غسل بالماء فَإِن.ه يجتزئ له بالتي . مم، ودفن ولم يعد غسله. وقيل: ليس فِي غسل الْمَ . يت وقت. فإن صُل.ي عليه ثُ . م ذكروا ما ينقض الصلاة من الإمام، أو ثوب نجس؛ فليعيدوا الصلاة عليه. وإن كان قد صار فِي اللحد؛ فالصلاة عليه فِي اللحد ما لم يدفن. وقال فِي موضع: إن خرج من الْمَ . يت بعد غسله من دبره شَيء سائل أَو قاطر أعيد غسله إلَى خَمس م . رات. UE`````à``c 290 الجزء الثامن وقيل: إن خرج من الْمَ . يت شيء بعد ما فرغ من غسله أعيد غسله. وقيل: فإن » : إلَى خمس غسلات؛ وقد روي أن ال . نبِيّ ژ قال لهم حين ماتت ابنته 1)؛ فيجب ات.باع ال . س . نة. )« خرج شَيء فأعيدوا غسلها إلَى خمس م . رات وقال فِي كتاب الشرح( 2): إِ . ن الح . ي إذَا غسل الْمَ . يت فقد سقط عنه فرض الغسل فِي الْمَ . يت، فإن خرج منه حدث من الأحداث التي تنقض طهارة الح . ي من مخارج النجاسات لم يجب علَى الح . ي فرض ثان؛ لأ . ن فرض غسل الْمَ . يت قد سقط عنه بغسله الأ . ول، والموجب عليه تكرّر الغسل محتاج إلَى دليل. قال: والذي نختاره أن يغسل الحدث ويوضّأ وضوء الصلاة، والله أعلم. والخرقة التي يستر بها عورة الْمَ . يت إِن.مَا يراد بها ستر الفرج، ولا بأس بالنظر إلَى ركبتيه وس . رته. ولا يُقصّ للميّت شعر ولا ظفر. [ E°†k jGC â«u .n dr G .°ùZ ..°U »ap ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن 5 : اختلف فِي غسل الْمَ . يت؛ قال قوم: كغسل الجنابة يو . ضأ ثُ . م يغسل يَمينًا وشمالًا. وقال قوم: تُستر عورته ثُ . م يغسّل كفّيه ثُ . م يو . ضيه وضوء الصلاة، ثُ . م يغسل بسدر أو نحوه إن حضر ذَلكِ. ويغسل فِي موضع مستتر، ثُ . م يبدأ بش . ق ، 1) رواه الربيع، عن أم عطية بمعناه، كتاب الجنائز، باب ( 18 ) الكفن والغسل، ر 475 ) 193 . والبخاري، مثله، كتاب ( 29 ) الجنائز، باب ( 8) غسل الميت ووضوئه بالماء /1 .422/1 ، والسدر...، ر 1195 2) كتاب الشرح: هو شرح أبي مُح . مد ابن بركة لجامع أبي جابر مُح . مد بن جعفر الإزكوي ) الأصمّ (ت: بعد 277 ه)، وهي من الكتب المفقودة، ولم يبق منه إ . لا بعض ما تناثر في كتب المط . ولات. باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 291 . ما يلي ذَلكِ، ويجعل ِ . ما يلي ذَلكِ، ثُ . م الأيسر وَم ِ رأسه الأيمن علَى لحِيته وَم الذي يغسله بيده خرقة ويدخلها تحت إزاره، فيغسل فرجه ثُ . م يخرج يده فيغسل رجله اليمين ثُ . م الشمال. ويُستح . ب أن يقعد فيعصر بطنه ثُ . م يصبّ عليه الماء ح . تى ين . قى. ويُستح . ب أن يكونَ فِي آخر ماء يفاض عليه شَيء من كافور. وقال قوم: إذا أردت غسل الْمَ . يت أدرجته فِي ثوب يستر به عورته، ثُ . م تبدأ بذكر اسم الله، ثُ . م تغسل يدكَ غسلًا نظيفًا أو ثلاثًا، ثُ . م تعصر بطنه عصرًا رفيقًا، ثُ . م تغسل ك . فيه، ثُ . م تن . جي قُبله ودبره قبل أن تجعل علَى يدك خرقة وثيرة، لا تن . جس فرج الْمَ . يت، وكل.ما نَجيته م . رة غسلت الخرقة ويدك، ثُ . م ترجع كذلك ثلاث م . رات، فإذا أحكمت الاستنجاء و . ضأته وضوء الصلاة، وتُجري يدك بذلك علَى أسنان الْمَ . يت عند الوضوء، فإذا فرغت من وضوئه غسلته بماء فرد، تبدأ بشِقّ رأسه الأيمن علَى لحيته ويده وجنبه، وما يلي ذَلكِ من ظهره ثُ . م الشمال، وما يلي ذَلكِ من جَنبه وصدره وظهره، ثُ . م رجله اليمين ثُ . م الشمال يصبّ عليه كذَلكِ كلّ جانب ثلاثة أمواه، فإذا غسلته ثلاثًا [ ثلاثًا ] ألبسته الغِسْل وأجريت يديك عليه ثلاثًا ثلاثًا، وتبدأ بالأيمن ثُ . م الأيسر علَى ما وصفت لك. فإذا ع . ممته الغسل صببت عليه الماء ح . تى ين . قى، تبدأ بشقّ رأسه اليمين ثُ . م يده اليمنى، وما يلي ذَلكِ من صدره وظهره، ثُ . م . ما يلي ذَلكِ من جنبه وظهره. ِ شقّ رأسه الأيسر ثُ . م يده اليسرى وَم وإذا فرغت من غَسله، ففي آخر ماء يفاض عليه يُستحبّ أَن يكون فيه شيء من ال . طيب، ثُ . م تلبسه ثوبًا تُجفّفه فيه غير ثيابه التي يكفّن فيها؛ فإذا جَ . ف ألبسته الحنوط وأدرجته في أكفانه. وإن لم يكن للميّت سدر ولا خطميّ؛ فالماء القراح جائز، والله أعلم. UE`````à``c 292 الجزء الثامن وغسلة واحدة للم . يت بالماء هو الفرض، والمستح . ب ثلاث غسلات، وإن غسلته أكثر من ثلاث أجزأه. ويجعل القطن فِي دبره وقبله وذقنه ومنخريه وأذنيه، وإن جعل علَى عينه فجائز. وإن لم يجعل عليها فلا بأس، والله أعلم. وليس عليه أن يجعل فِي موضع من جسده غير هذه المواضع. فإذا كفن فما خرج بعد ذَلكِ فإن.ما يغسل الموضع وحده. وقال قوم: لا يعاد. وقيل: إِ . ن عمر بن الخط.اب غسل وكان شهيدًا. وقيل: لا يكشف وجه الْمَ . يت لغير معنى، ومع الغسل فجائز. ويجب أن تستر محارم الْمَ . يت عند غسله، وهي: من ح . د السرة إلَى الركبة. وكذلك قال الشافعي. وقيل: هو حدّ عورة الرجل. .(1)« أَ . ن ال . نبِيّ ژ غَسَلَ م . يتا وعليه قميص » وروي [ ¬.°ù¨j .eh ,âu«.dG .e êôîj E.«a ] :.dCE°ùe وإذا خرج من الْمَ . يت بعد الطهارة ماء أو دم؛ أُعيدت الطهارة إن لم يكفّن، فإذا كفن غسل ذَلكِ الموضع وحده، وفيه اختلاف. فإن نزف دم منه أو ما ينكر( 2) كيف ما أمكن غسل وكفن، وإن لم ينكر بعد انتهاء الغسل أدرج فِي أكفانه ودفن. 1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 11979 . والبيهقي في دلائل النبوة، عن ) . عائشة بمعناه، ر 3196 .« ماء سكر » :( 2) في (م ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 293 وإن كان الْمَ . يت مَجدورًا أو متغ . يرًا( 1) لا يستمسك لمس الأيدي؛ صبّ عليه الماء ص . با يُجزئه. وقيل: يتي . مم. وقيل: غسل الْمَ . يت كغسل الجنابة والحيض. وقيل: غير ذَلكَِ. ولا يغسل الْمَ . يت إِ . لا الثقات من النساء والرجال، ولي . تقوا الله ولا يبدون من شأن الْمَ . يت؛ فإ . ن ذَلكَِ ما لا يَحلّ ولا يجمل. [ ¬.°ùZ .qdƒàj .eh âu«.dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe وقال أبو مُح . مد: يبدأ بعصر بطن الْمَ . يت عند غسله قبل أن ينجّى، ويمسح مسحًا تا . ما، يغسل بماء فرد بغير غسل ولا أُشْنَان( 2) غسلة واحدة يُمرّها الغاسل على أعضائه، الأَ . ول يبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ويختم بقدمه الأيسر. ثُ . م يغسله بماء ثان، فيجعل فيه الغِسْل والأشنان، كما وصفت لك الغِسْل الأَ . ول. غسلة واحدة ويمرها على أعضائه كلها يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ويَختم بقدمه الأيسر، ثُ . م يعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك الأولى والثانية. واعلم أَ . ن الماء الأَ . ول نَجس، وكذلك قال أبو مُح . مد وأبو مالك. ويُستح . ب أن يكون في هذا الماء الأخير شيء من الكافور. ومن جهل هذا الغسل وغسله غسلة واحدة يعركه فيها ثلاث عركات مع صبّ الماء، غير أَن.ه لا يصير إِلَى آخر أعضائه إِ . لا عند كمال طهره في ماء .« يجد وراء الموضعين لعل.ه الرصغين » :( 1) في (و ) 2) الأُشنان أو الْحُرُْض، وهو: رَماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. ) أو حجر الجير. انظر: المعجم الوسيط، (حرض). UE`````à``c 294 الجزء الثامن واحد، ثُ . م يفيض عليه الماء بعد ذَلكَِ بِما يمكن له وتطيب( 1) به نفسه من الطهارة؛ فذلك جائز، وقد غسله إن شاء الله. وجُ . مة الرجل تُغسل فِي الغسل. وقال أبو الحسن: الواجب أن يبدأ بعصر بطن الْمَ . يت ثُ . م ين . جيه؛ لأ . ن الاستنجاء هو أَ . ول الغسل. وقد قيل: إِن.هُ إِن.مَا يعصر بطنه أن يلبسه الغسل؛ لأ . ن ذَلكَِ أسلس للبطن، وكلاهما جائز. ومن هلك ولم يوجد له ماء للغسل، ولم يقدروا علَى حمله؟ فعن مُحَ . مد بن هاشم: أَن.هُ يُحبّ أن يت . مم بالصعيد أحبّ إليه من أن يدفن هذَا من غير شيء. [ لا ] يغسل [ الْمَ . يت ] ح . تى ين . قى وين . ظف ويقل.ب علَى شِ . قه الأيمن والأيسر، ولا يُكفَأ علَى وجهه، ولا يُقعد، ويستر الفرجين المق . دم والمؤخّر، ويُغط.ى وجهه، ويبدأ فِي غسله برأسه ولحِيته، ثُ . م شقّه الأيمن ثُ . م الأيسَر، وذلك بعد أن ينظّف من العذرة، ويغسل يديه ووجهه وذراعيه، ويغسل فمه وينشّق منخريه بالماء، ويو . ضأ وضوء الصلاة بعد ما ين . ظف، ثم يعصر بطنه عَصرًا رفيقًا م . رتَين أو ثلاثًا، ثُ . م يغسل ح . تى ين . قى ثُ . م يُج . فف فِي ثوب نظيف ثُ . م يك . فن. والْمَ . يت يبدأ بتغسيل رأسه بالخطم . ي، ولا يصيبه دهن، ويغسل ح . تى ين . ظف ويمسح بطنه، ولا يبطَح علَى وجهه، ولكن يحول علَى جنبه، ويُغط.ى فَرجه بِخرقة ولا يرى. فإن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو شيء حشّي بقطن، وإن كثر ما يَخرج حشّي بالطين الحرّ. 1) في (م): وتطمئن. ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 295 ومن حضر الموتى فِي طهورهم وتكفينهم؛ فينبغي أن يخبرهم بِما عرف من ذلك من الغسل والكفن. وقد نُح . ب أن يليَ الطهور الأرحام، ومن ط . هره فلا بأس. وبذلك قال الشافعي، واحت . ج بأ . ن النبِ . ي ژ أمرَ عليّ بن أبي طالب أن يغسل أباه أبا طالب. وقد تق . دم من شرح غسل الْمَ . يت واختلافاته ما في بعضه كفاية إن شاء الله. [ ..F..dG .«°ùZ »a ] :.°üa وغسلَ الملائكةُ حنظلةَ بن أبي عامر( 1)، كان يقال له: الغسيل. قال: قال .(2)« رأيت الملائكة يغسلونه، وآخرين يسترونه » : النبيّ ژ قال عليّ: قلت: يا رسول الله، كيف يقول الذي يغسل الْمَ . يت؟ قال يقول: 3)، ح . تى يفرغ غَسله. )« عَفوك عفوك » [ .ôp ë.o dr G »ap ] :.dCE°ùe والمحرم يُغسل بالماء، ويكفّن فِي ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما، ولا يلفّ على رأسه الثوب ولا على وجهه، ولا يُحنّط. 1) حنظلة بن (أبي عامر) عمر بن صيفي بن زيد بن أم . ية بن عوف الأنصاري الأوسي ) (ق: 1ه): صحابي جليل من سادات المسلمين وفضلائهم. وهو المعروف بغسيل الملائكة؛ لما سمع الهيعة فخرج يوم أحد فاستشهد وهو جنب. انظر: الحسيني: الإكمال، .111/1 ، ر 197 . 2) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس ببعض معناه، ر 11926 ) 3) لم نجده في غسل الميت وإنما جاء في الصلاة عليه كما في الكبير للطبراني عن ابن ) . عباس ر 12680 . وجاء عن علي في تهذيب الآثار للطبري، ر 272 UE`````à``c 296 الجزء الثامن أ . ن رجلًا كان واقفًا معه وهو محرم، » : وفي الحديث: عن النب . ي ژ غَ . سلُوه وك . فنُوه ولَا » : ‰ فقال ،« فَوَقَصَتْ به نَاقَتُه في أَخَاقيِق جِرْذَانٍ فَمات .(1)« تُخ . مروا وَجهه ورَأسَه فإ . نه يُبعَثُ يومَ القيامةِ مُل . بيا أو قال: مل . بدًا [ ..édG â«u .n dr G .°ùZ »ap ] :.dCE°ùe اختلف في الجنب الم . يت؛ قال: قوم: لا يغ . سل، وإ . ن حنظلة قتل يَوم أُحد ولم يغ . سل. وقال قوم: يغسّل، وإ . ن حنظلة غسلته الملائكة (وكان يقال له: الغسيل). وقال أبو حنيفة: الجنب يغسل من أجل الجنابة، | وليس الناس كحنظلة | ، ألَا ترى أ . ن الملائكة غسلته. وقال غيره: منهم من قال: لا يغسل. ومن مات جُنُبًا؟ قال أبو عبد الله مُحَ . مد بن مَحبوب: ما عندي فيها حفظ، وإن.ي لأرجو أن يكفيه غسل واحد. قال: ولو أن حائضًا ماتت كانت مثل ذلك. [ إسحاق بن الحارث قال رأيت: ] خالد بن الحواريّ رجلًا من الحبشة كان من أصحاب النبِ . ي ژ أتَى أهله فل . ما فرَغ حضره الموت، .( فقال: اغسلوني غُسلَين: غسلًا للجنابة، وغسلًا للموت( 2 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الجنائز، ر 1265 . وابن ماجه نحوه، باب ) المحرم يموت، ر 3075 . والنسائي مثله، ر 2666 . وذكره أبو عبيد في غريب الحديث .95/ بلفظه، 1 2) رواه الطبراني فِي الكبير، عن إسحاق بن الحارث بلفظ قريب، ر 4016 . وأبو نعيم ) . الأصبهاني: معرفة الصحابة، ر 2214 باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 297 [ .cô©.dG .«.°T »ap ] :.dCE°ùe والشهيد إذا قتل فِي المعركة فلا يُغسل، ويك . فن في ثيابه التي قتل فيها، ولا ينزع منه شيء إِ . لا الخ . فان والك . مة. فإن كان فوق الك . مة عمامة تُركت بِحالها. والشهيدُ إذا كان جنبًا فإن.ه يُغ . سل علَى قول أصحَابنا؛ لخِبر روي عن أَ . نه رأَى شَهيدًا على أَيديِ الملائكة تَغسِلُه بالماء؛ فسأل أهلَ بيته » : ال . نبِيّ ژ عنه فأخبروه أَ . نه سَمِع هَيعَة القتالِ في حال مُجامعته، فحَمل سلاحه وخرج 1)، والله أعلَم | بص . حة الخبر | . )« مُبادرًا إلى القتال فقتل وإذا رفع الشهيد وبه رمَق غسل وصل.ي عليه. وأهل الحجاز لا يرون الصلاة علَى الشهيد إذا حمل من المعركة ميتًا، ولا الغسل. وأهل العراق يقولون: لا يغسل، ولكن يُصل.ى عليه. ولا بأس بغسل الرجل الجنب إذَا افتقر إليه. دَم المقتولِ فيِ » : والمقتولُ فِي المعركة لا يغ . سل؛ لأ . ن النبِ . ي ژ قال ِ ن الأخبار كثير فِي دماء ِ 2)، وفِي هذَا م )« سَبيل الله يَفوح مسكًا يوم القيامة الشهداء. ومن قتل فِي غير المعركة فليس هذَا سَبيله. والشهيد الذي غسلته الملائكة قيل: هو حنظلة بن عامر الأنصاري، قتل يوم أحد. غيره: قيل: غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر الأنصاري، وفي موضع: أَن.ه حنظلة بن عامر ؛ وذلك أَن.ه خرج يوم أُحد فَأصيب؛ فقال 1) وقد سبق ذكره وسيأتي تخريجه قريبًا أيضًا. ) . 2) رواه أحمد، عن جابر بمعناه، ر 13674 . وابن الجعد في مسنده، مثله، ر 1287 ) UE`````à``c 298 الجزء الثامن ،«؟ هذا صَاحبكم قَد غَسلته الملائكة، فَانظروا ما شَأنه » : رسول الله ژ فسئلت عن ذلك امرأَته، فقالت: كان معي علَى ما يكون الرجل مع أهله، فأعجلته حطمة بَلغته في المسلمين فخرجَ فأصيب، [ فقال رسول الله ژ : 1) ]. وفي ذلك يقول الأحوص بن مُحَ . مد بن )« لذلك غسلته الملائكة » عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح (حمي الدبر) وكان خال أبيه، شعرًا: غَ . سلَت خاليَ المَلائِكَةُ الأَب ن صَريعِ ِ رارُ مَيتًا أَكرِم بِه م ( وَأَنا ابن الذِي حَمَت ظَهرَه الدّب رُ قَتيلِ اللِحيانِ يَومَ الرَجيع(ِ 2 وقال الشاعر: ( وذو العين م . نا والغسيل ومن حمى له الدّبر لَحمًا كان غير مترب( 3 ذو العين: هو قتادة بن النعمان [ بن زيد ] شهدَ( 4) بدرًا والعقبة، وأصيبت عينه يوم أُحُد فر . دها النب . ي ‰ بيده عندما سَقطت على خ . ده، فكانت أصحّ ن عينه الأُخرَى وأحسن، وكان لا يشتكيها إذَا اشتَكى عينه الأُخرَى. ِ م والدبر: اسم يَجمع الزنابير من النحل وغيرها، والجمع الدبور، رجع. والذي حَمَته الدبر جدّ الأحوص، وهو عاصم بن ثابت. وحنظلة كان رأيتُ » : خال أبيه، وكان يقال له: الغسيل. وفي الحديث عن النب . ي ژ .« الملائكةَ يغسلونه، وآخريِنَ يَستُرونه 1) رواه ابن ح . بان في صحيحه، عن عبد الله بن الزبير بمعناه، ر 7151 . والحاكم في ) . المستدرك، نحوه، ر 4905 329 ) بهذا اللفظ، / 2) البيت من الخفيف للأحوص الأنصاري، ذكره المبرد في الكامل ( 1 ) وجاء في ديوانه بالموسوعة الشعرية بتقديم وتأخير وبعض الاختلاف. 3) لم نقف على من ذكر هذا البيت. ) 4) في (و): شهيد. ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 299 وحنظلة: هو الذي أراده أبو سفيان بن حَرب بقوله، وقد صعد أُحُدًا فصاح: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن( 1) الخط.اب؟ الآن الأي.ام دُوَل، والحرب سجال، وحنظلة بِحنظلة، ويوم أحد بيوم بدر؛ فقال لَا سواءً، قتلانا في الْجَ . نة وقتلاكم في » : 2) فقال عمر )« أجبه » : ال . نبِيّ ژ لعمر .« الله أعلى وأجلّ » : فقال أبو سفيان: اعلُ هُبَل ذروة الجبل. فقال عمر ،« النار فقال أبو سفيان: لنا عُ . زى ولا عُ . زى لكم. ارجعوا إلى تَمام الخبر من كتاب .( أعلام ال . نبِيّ ژ ( 3)، ومن كتاب الباهلي( 4 [ ..à.dG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وإن اعترض لصوص رجلًا فقتلوه، أو حمل الشهيد من المعركة أيضًا وفيه رمق حياة؛ فَإِن.ه يغسل. وقد غُسل عمر بن الخط.اب 5 وصُل.ي عليه وكان شهيدًا، وَإِن.مَا جاء الأثر فِي الشهداء الذين يلقون العدوّ، ثُ . م يُقتلون في المعركة؛ أَ . ن أولئك لا يغسلون، ويدفنون بثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة. وقيل: قال بعض الصحابة: لا تغسلوا ع . ني دمًا، ولا تنزعوا ع . ني ثوبًا إِ . لا 1) في النسخ: + أبي، وهو سهو، والتصويب من كتب الس . ير والسنن. ) 2) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه من حديث طويل، ر 2478 . والطبراني في الكبير، نحوه، ) . ر 10583 . والبيهقي في دلائل النبوة، ر 1138 271 )، والباباني في هدية العارفين / نسبه ابن النديم في الفهرست ( 1 :« أعلام النبيّ ژ » 3) كتاب ) 189 ): إِلَى أبي سليمان داود بن عليّ بن خلف الكوفي الأصبهاني، المعروف بالظاهري /1) 137 )، والذهبي في تاريخ / (ت: 270 ه). ونسبه إسماعيل الأصبهاني في دلائل النبوة ( 1 450 ) إِلَى أبي جعفر الكاتب أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة البغدادي. /5 ، الإسلام (ر 60 4) لم نجد من ذكر هذا الكتاب، ولعله يقصد بالباهلي أبا سعيد الأصمعي، وقد وجدنا هذه ) الرواية في بعض كتب السيرة وبعض المسانيد. UE`````à``c 300 الجزء الثامن الخ . فين، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإن.ي رجلٌ مُحاجّ أُحاجّ يوم القيامة، يعني: أخاصم يوم القيامة. ويوجد عن الشعبي: أَن.ه قال في رجل قتلته لصوص: لا تغسلوه. وقال سفيان: إذَا قُتل الرجل مظلومًا لم يغسّل. ونحن نُح . ب أن يغسل. والصب . ي الذي يولد ميتًا يغسّل ويك . فن، ولا يُصل.ى عليه. ومن مات في السفينة فلَم يقدروا على الأرض؛ فإن.ه يغسل ويكفن ويجعل فِي الماء. ومن | قتله عدوّ علَى ماله فَإِن.ه يغسل ويكفن. ومن | قتل فِي قتال فأتِيَ به وبه رمق حياة، فَمكث ليلة أو يومًا أو بعض يوم ثُ . م مات؛ فإن.ه يغسل ويكفن. ومن قتل فِي صناعة أو في قتال العد . و، فأتي به وبه رَمَق الحياة فمكث ليلة أو بعض ليلة؛ فإن.ه يغسل ويكفن. وقال هاشم: من قتل فتكًا غسل، وَإِن.مَا لا يغسل من قتل فِي الوقائع. وقال موسى بن أبي جابر: القتيل لا يغسل إِ . لا أن يُقطَع منه شيء، أو يُبقر بطنه، أو يجدع بالحديد، فإن شاؤوا أن يص . بوا عليه الماء فلا بأس. وَأَ . ما ما قطع وجدع وانبتر فإن.ه يجمع ويدفن. والْمَ . يت إذَا لم يكن ماء اجتزئ له بالتي . مم. وكذلك المجدور الذي لا يَحتمل بدنه الغسل إذَا مات، وخيف عليه إن غسل أن يتساقط لَحمه؛ فإن.ه يُجتزأ له بالتيمّم. [ â«u .n dr G .°ùZ .e .°ù¨dG »ap :.dCE°ùe ] ومن غسل الْمَ . يت فلا غسل عليه، [ و ] المسلم أطهر من أَن يُغسَل منه. باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 301 وقد روي عن عبد الله عن ال . نبِيّ ژ أَن.ه سُئل عن الغسل من غسل الْمَ . يت؟ .(1)«[ لَا تُنَ . جسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِ . ن الْمُؤمن لا يَنجُس [ حَ . يا وَلَا مَ . يتًا » : فقال ژ وعن معاذ قال: سئلت عائشة عن الذين يغسلون المتوفّين أَعليهم غسل؟ قالت: لا. وروي: أَ . ن ابن عمر كفن ميتًا وح . نطه ولم يَمسّ ماء. فإن قال قائل: إ . ن سعد بن أبي وق.اص غسل سعيد بن زيد، ثُ . م اغتسَل؟ قيل له: قد روي في الخبر أَن.هُ قال: أمَا والله، ما اغتسلت من أجله، ولك . ني وجدت حَ . را. وعن عبد الله: أَن.هُ سئل ع . من يغسل الميت أيغتسل؟ فقال: إن كان صاحبكم نَجسًا فاغتسلُوا منه، ولا وضوء علَى من حَمل الجنازة أيضًا. ولم يوجب جابر بن زيد 5 علَى غاسل الْمَ . يت نقض طهارة. وقال: المسلم أَطهر من أن يغسل من طهوره. عطاء قال: سئل ابن ع . باس عن الاغتسال فِي غسل الْمَ . يت؟ فقال: إن [كان] صاحبُكم نَجسًا فاغتسلوا. وعن ابن مسعود ذكره، وعائشة كذلك عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ أمر عل . يا أن يغسل أبا طالب وأن يواريه. [ ¢ùéf AE.H .°ùZ ..«ap :.dCE°ùe] والْمَ . يت إذا غسل ثُ . م كفن ثُ . م ذكروا أَن.هم غ . سلوه بِماء نَجِس؛ فإن كان الوقت واسعًا أعادوا الغسل ما لَم يَخافوا من الْمَ . يت فسادًا، وإن ضاق الوقت وخافوا الوقت دفنوه. ولو صلّوا عليه ثُ . م تب . ين أَن.هُم تركوا شيئًا من الصلاة؛ . 1) رواه الحاكم، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 1373 . والدارقطني، نحوه، ر 1833 ) UE`````à``c 302 الجزء الثامن فإن.هم يُعيدون عليه الصلاة. ولو كان فِي اللحد صُل.ي عليه من فوق، فأ . ما إذَا سُ . د عليهم بالطين ترك بِحاله ولم يعيدوا. [ ô.°ùdG »ap â«u .n dr G »a :.dCE°ùe ] ومن مات فِي السفر ولم يحضر ماء؛ فإن.ه يوجد في الكتب: أن يُيَ . مم كما يُي . مم للرجل للصلاة إذا لم يقدر علَى الماء. وإن قدر على الماء قريبًا فأحبّ إلينا أن يحمل إن لم يشقّ ذلك عليهم. ومن غسل فِي سفر فالمأمور به أن يكون شَيئًا من السدر، فإن لم يَجد فلا بأس إن شاء الله. ومن اشترى من أرض الحرب غلامًا لم يدرك، فمات فِي السفر؛ فإن.ه يغسل ويك . فن ويدفن. [ âq«.dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe قال ابن ع . باس: إذا غمزت بطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه، وليكن علَى يدِك اليسرى خِرقة فَأدخلها تَحته فاغسل عنه ما خرج من القذر، ورجل يصبّ الماء ح . تى تن . قيه، واغسل الخرقة عند كلّ عركة واغسله، ولا يُكفأ علَى وجهه، ولتكن خرقة صرفة علَى جنبه تغسل كلّما طهره ح . تى تغسله ثلاثًا. فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أو دم سائل فاغسله غسلتين مثل الأخريين الثانية والثالثة، ثُ . م ذُ . ره ولا تزِده علَى .( عشر غسلات( 1 .« غير غسلان » :( 1) في (و ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 303 [ .°SE¨dG .E.s ëà°ùe ¢†©H »ap ] :.dCE°ùe والمستح . ب للغاسلِ: أن يبدأ عند غسل الْمَ . يت بميامنه، والفرض فِي ذلك غَسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات. أن ينظر الرجل إلَى عورةِ » ولا ينظر الغاسل إلَى عورته؛ لنهي النبِيّ ژ 1)، وروى ذلك عنه جابر بن عبد الله. )« أخيه المسلم [ â«u .n dr G .«¶.J »ap ] :.dCE°ùe ن أظفاره وإن كان فاحشًا، وإن فعل ِ ولا يُؤخذ من شعر الْمَ . يت ولا م ذلك كان مُخطئًا؛ لأ . ن الإنسان مَمنوع عن التب . سط فِي جسدِ غيره إِ . لا بِدليل يُوجبه مَا يوجب التسليم لَه. ن شعره وأظفاره، وتن . قى أظافيره. ورووا فِي ِ قال مُخالفونا: إن.هُ يؤخذ م 2)، ولم يروِ ذَلكِ )« افعلوا بهِ ما تفعلونه بعروسكم » : ذلك عن النبِ . ي ژ أصحَابنا، وقالوا: يُترك علَى حاله. تَن . صونَ » : ين سئِلَت عن الْمَ . يت يُس . رح رأسه؟ فقالت ِ عن عائشة: ح مأخوذ من الناصية. يقال: نَصَوتُ الرجلَ أنصوه :« تَن . صون » : قولها .« ميتكم نَصوًا إذا مددت بناصيته. فأرادت عائشة أ . ن الْمَ . يت لا يَحتاج إلى تسريح الرأس، وذلك بِمنزلة الأخذ بناصيته. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس موقوفًا بمعناه، ر 638 . والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة ) بمعناه، ر 6643 . ولم نجد من رواه عن جابر بن عبد الله. هذا الحديث ذكره الغزالي في » : 2) أخرجه ابن حجر في التلخيص الحبير، ر 741 ، وقال ) وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه « افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم » : الوسيط بلفظ .« فلم أجده ثابتًا، وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف UE`````à``c 304 الجزء الثامن المحرمِ إذَا غُ . سل لم يك . فن إِ . لا في ثَوبه، ولا يُمسّ بطيبٍ، ولَا يُخ . مر » و 1)؛ لمَِا روي عن ابن ع . باس عن النبِ . ي ژ ذلك. )« رأسه وأجمع الجميع أ . ن الماء القراح وحده جائز لغسل الأحياء والأموات. دَم المقتولِ فيِ » : والمقتولُ فِي المعركة لا يغ . سل؛ لأ . ن النبِ . ي ژ قال ِ ن الأخبار كثير فِي دماء ِ 2)، وفِي هذَا م )« سَبيل الله يَفوح مسكًا يوم القيامة الشهداء. ومن قتل فِي غير المعركة فليس هذَا سَبيله. وقال بعضهم: إذَا ظهر من الْمَ . يت شيء بعد ما فرغ من غسله غسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله. ويكره أن يغسل( 3) الْمَ . يت جالسًا، ويكره أن يُمسك رأسه. وبلغني أَن.هُ يقال: إِن.هُ إن كانت أظفاره طويلة وشاربه طويلًا أُخِذ منه. ويُستح . ب أن يتعاهد ذلك منه قبل الْموت. وأصحَابنا يكرهون فعلَ ذلك بالم . يت بعد الموت. ويقال: إذا كان بالم . يت جُدَريّ أو حصبَة غُسل بِخرقة نَظيفة تُب . ل بالماء ثُ . م يُتبَع بها جسده. [ ¬.«..J ..b â«u .n dr G çG.MGE »ap ] :.dCE°ùe واختلفَ الناس فِي حكم الْمَ . يت يُغسَل ثُ . م يُحدِث قبل أن يدخل فِي أَكفَانه؛ فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن. . 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس موقوفًا بلفظ قريب، ر 404 ) . 2) رواه أحمد، عن جابر بمعناه، ر 13674 . وابن الجعد في مسنده، مثله، ر 1287 ) 3) في (و) و(م): يجلس؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 305 وقال أصحَابنا: يعادُ عليه الغسل خَمس م . رات ثُ . م يُدرج فِي أَكفَانه. وقال غيرهم: إذَا غسل ثُ . م أحدَث لم يُعَد عليه الغسل ثانية، ويو . ضأ وضوء الصلاة. وقال آخرون: يُغسَل الحدث وحده. والنظر يوجب عندي: أَنْ يُو . ضأ وضوءَ الصلاة؛ لأ . ن فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، وإعادة الغسل | عليه | لا يلزمهم؛ لأن.ه فرض ثانٍ لا يَجب إِ . لا بِخبر يقطع العذر ويلزم العمل، والنبِ . ي ژ لم يف . رق بين الح . ي والْمَ . يت فِي الحرمة؛ فيجب أن يُفعل فيه كما يُفعل فِي المحدِث الح . ي( 1) إذَا أحدث بعدَ سقوط الغسل عنه، والله أعلم. [ .«.°ûdGh â«u .n dr G .°ùZ ..M »ap ] :.dCE°ùe وغسلُ الْمَ . يت فرض علَى الكفاية إذَا قام بغسله » :( قال أبو مُح . مد( 2 فهذَا خطابٌ ،« اغسلُوا مَوتَاكُم » : البعض سقط عن البعض؛ لقول النبِ . ي ژ للمسلمين. وك . ل م . يت من أهل الإسلَام فواجب غسله بأمرِ النبِ . ي ژ إِ . لا الشهيد، فإ . ن النبِ . ي ژ خ . صه من جملة موتى المسلمين، فَأخرجه منهم بالنهي عن غسله، .(3)« ز . ملُوهُم فيِ ثيابهم ودمِائهِم » : بقوله والشهداء: هم الذين يُقتلون فِي الحربِ، وليس كلّ مقتول ظلمًا فهو شهيد. وإن كان | قد | خالفنا كثير من مُخالفينا، فزعم أ . ن كلّ مقتول ظُلمًا فهو شهيد، ن النخلة، أو من سقط عليه شيء فقتَله؛ فهو شهيد. ِ ح . تى ذكروا أَ . ن الساقط م والشهيد عندنا هو الم . تفق عليه: مَن قُتِل فِي حرب المسلمين مُحاربًا معهم. 1) في (و): بنعي. ) .368 - 367/ والصواب ما أثبتناه من الجامع لابن بركة، 1 ،« قال أبو عبد الله » :( 2) في (م ) . باب ( 15 ) في فضل الشهادة، ر 459 ،« ودمائهم » : 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس دون لفظ ) . وأبو نعيم في معرفة الصحابة، عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري بلفظه، ر 3577 UE`````à``c 306 الجزء الثامن أي: ل . فوهم بها، وك . ل ملفوف « زَ . ملُوهُم فيِ ثيَِابهِم » : ‰ ومعنى قوله مُز . مل. فالشهداء لا يُغ . سلون بال . س . نة( 1) الثابتة عن النبِ . ي ژ ، والإجماع علَى ذلك. وبلغنا عن أبي بكر أَن.هُ كتب إلَى أبي عبيدة بن الج . راح وهو أمير علَى الجيش الذي بعثه إلَى الروم : لا تغسلوا عن الشهيد دمًا. والشهيد الذي لا يغسل هو الذي يقتل فِي المعركة، وأ . ما من حمل وبه رمق من حياة فإن.ه يغسل. وك . ل مقتول ظلمًا فغسله واجب، إِ . لا الشهيد الذي ذكرنا صفته. وقال قوم: إ . ن الشهيد إذَا تكل.م فِي المعركة وأومَأ أو أوصَى ثُ . م مات فإن.ه لَا يُغسل؛ لمَِا روي أَ . ن سعد بن الربيع لَ . ما أُثخِن بالجراح يوم أُحُد قال لبعض أصحابِ النبِيّ ژ : أَبلِغ مُحَ . مدًا م . ني السلام، وقل له: إ . ن بي كذا وكذا من ضَربة أَصابت م . ني مَقاتِلَ، وقل لأصحابي: لا عُذرَ لكم عند الله إن خَلُص إلَى نبِ . يكم وفيكم عين تَطرف( 2)، ثُ . م مات ولم يغسله النبِ . ي ژ . أَ . ن خارجة بن زيد بن ثابت قال: لَ . ما كان يوم أُحد » : || وفي خبر آخر بعثني رسول الله ژ فِي طلب سعد بن الربيع، فقال: إذا رأيته فأقرئه مني السلام وَقُلْ له: كيف تجدك؟ فنظرته فوجدته فِي القتلى جريحًا وبه رمق، فقلت له: إن رسول الله ژ أمرني أن أنظرك له فِي الأحياء أم أنت فِي الأموات؟!. فقال: أنا فِي الأموات. فقلت له: فَإِن.ه يسلم عليك. فقال: وعلى رسول الله السلام، أبلغه ع . ني السلام وقل له: يقول سعد بن الربيع: جزاك الله .« لأَ . ن ال . س . نة » :( 1) في (و ) 2) في (و): نظرت. ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 307 خيرًا ما جزى نبيًا عن أ . مته، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلَى نب . يكم وفيكم عين تَطرُف( 1)، ثُ . م لم يبرح ح . تى مات. فجئت إلَى .||(2)« ال . نبِيّ ژ فأخبرته فلم يغسله ال . نبِيّ ژ [ â«u .n dr Gh .«.°ûdG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: وَأَ . ما قول مُحَ . مد بن جعفر: إ . ن عمر كان شهيدًا، فإ . ن عمر غسل؛ فكيف يكون شهيدًا وقد غسل، و[ كانَ ] موته بعد أن طعن بثلاثة أي.ام. ثُ . م قال بعد هذا الأثر: إ . ن الذي جاء به الأثر: لا يغسل إِ . لا من قتل فِي المعركة. قال أبو مُحَ . مد: ويُستح . ب ال . طيب للم . يت، ويتبع مواضع السجود. وإذا مات الرجل وهو جنب؟ قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلتين، غسلة من الجنابة، وغسلة لتطهير الم . يت. وقال الأكثر: غسل واحد يكفي. [ ¬Jƒe .©H â«u .n dr G ..M »ap ] :.dCE°ùe واختلفَ ال . ناسُ فِي حكم الْمَ . يت: هل هو نَجس بعد الموت أو طاهر؟ فقال أصحَابنا: هو نَجس ح . تى يُط . هر. وقال بعض مُخالفيهم: هو طاهر، وغسله ليس لأن.ه نَجس، إِن.مَا هو عبادة علَى الأحياء. وروي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ 3)؛ فإن كان الخبر صَحيحًا فحلول )« المُؤْمنِ لا ينجس ح . يا ولا م . يتًا » : قال الموت فيه لا يَنقل حكمه ع . ما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم. 1) في (و): نظرت. ) 2) رواه الحاكم، عن خارجة بن زيد بن ثابت بمعناه، ر 4894 . والبيهقي في دلائل النبوة، ) . ر 1164 .«... لَا تُنَ . جسُوا مَوْتَاكُمْ » : 3) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 308 الجزء الثامن [ ¬«.Y I.°üdG .©H âq«.dG .e êôîj Ee ] :.dCE°ùe وإذا صلّي علَى الْمَ . يت( 1) فَإِن.ه يغسل إذا قدر علَى ذَلكِ منه، ولا تعاد عليه الصلاة، وهو بمنزلة من صل.ى بغير وضوء. فإن هم تَخ . وفوا عليه أن يتغ . ير إن هم أخذوا فِي غسله يَ . مموه بالصعيد، ثُ . م أعادوا الصلاة عليه، وهم بمنزلة من لم يجد الماء. وإن دفن ولم يغسل ترك ولم ينبش. ژ ] »u ..dG .°ùZ »a ] :.°üa عن عبد الرحم.ن بن عمر عن أبيه قال: لَ . ما أخذ الرهط في غسل ال . نبِيّ ژ اط.لع عليهم إبليس لعنه الله من ك . وة البيت فقال: ما تصنعون، تغسلونه؟ ألم يكن ط . يبًا ح . يا وميتًا؟! فأجابه عليّ من بينهم: اخرج، فما نفعل به إِ . لا ما كان يفعل هو بِموتى أ . مته ژ . عن عائشة: أَ . ن متكل.مًا تكل.م من نَاحية البيتِ لَا يَدرون مَن هُو: أَن اغْسِلُوا ال . نبِ . ي ژ [ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ژ ] فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، .( يَصُ . بونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ( 2 قيل: لَ . ما أرادوا غسل ال . نبِيّ ژ ذهبوا لينزعوا عنه قميصه، فناداهم مناد .(3)« لَا تَخلَعُوا القمِيص » : من ناحية البيت إذَا غسلتموني وح . نطتُموني وك . فنتمُوني فضعوني » : وعنه ژ أَن.هُ قال 1) أي: إذا صُل.ي عليه ثُ . م خرج منه ما ينجسه. ) 2) أخرجه أبو داود، عن عائشة بمعناه من حديث طويل، باب في ستر الميت عند غسله، ) . ر 2733 . وأحمد، مثله، ر 25102 . 3) رواه الإمام زيد فِي مسنده، بلفظه، ر 192 ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 309 [ على شفير قبري، ثُ . م اخرجوا عنّي ساعة ]، فإنّ أ . ول من يص . لي عليّ خليلي .(1)«... وجليسي جبريل وميكائيل [ â«u .n dr G ô©°T ô«.°†J »a :.dCE°ùe ] غيره: ومن مات وعليه ج . مة فلا يسحج شعره ولا يفرّق، ولكن يس . رح كما هو، فإن فعله الغاسل وسرح من رأسه شعرًا فلا يردّه على رأسه. والشعر يرسل ويسرح كما فعله الغاسل ولا يضفر. واختلفوا في تضفير شعر الْمَ . يت؛ فقال الشافعي: يضفر رأسها كلّها، ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون ثُ . م ألقيت خلفها. وقال غيره بذلك. وقال الأوزاعي: ليس مشط الْمَ . يت ثلاثة قرون بواجب، ولكن يف . رق شعرها ويرسل مع خ . ديها. [ G.k .u ©àe ¬°ù.f ¥ôMCG .e »a :.dCE°ùe ] ومن ألقى نفسه في الحريق متع . مدًا لتأكله النار فَإِن.هُ آثم كافر؛ فلا يُصل.ى عليه، فإذا أخرج من النار فإن أمكن غسله بالأيدي( 2) غسل غُسلاً، وإ . لا صُ . ب الماء [ عليه ] صَ . با، وإن كان صَ . ب الماء يض . ره تي . مم بالتراب. [ âu«.dG ô«.£J »a :.dCE°ùe ] والْمَ . يت لا يكون نجسًا، فَإن.مَا يطهر بال . س . نة القائمة، والإجماع علَى ذَلكَِ إِ . لا الشهداء، وليس من طريق النجاسة يطهّر، ولو كان ذَلكَِ لكان كلّما يبس من الطهور كان نَجسًا؛ لأ . ن العل.ة قائمة. بل المؤمن طاهرٌ ح . يا وميتًا، والكافر 1) رواه الحاكم، عن ابن مسعود من حديث طويل، ر 4372 . والطبراني في الأوسط، نحوه، ) ر 4143 . وتلك الصلاة غير صلاة الميت المتعلق بوقت ومكان. 2) في (و): بالأدري. ) UE`````à``c 310 الجزء الثامن نَجس إذا مات، وإذا كان مشركًا كان نجسًا ح . يا وميتًا، والْمَ . يت إن أمكن سَقف غسّل تَحته، وذلك هو المأمور به، فإن لم يكن غسل كما أمكن تحت سقف أو غير سقف. [ ¬«..j AEe ¬d ¢ù«dh ..g .e ] :.dCE°ùe وإذا هلك رجل في طريق الحجّ في موضع لا ماء فيه، وخل.فَ قوتَه فيه ماء قليل، وبه نجاسة كثيرة [في جسده]( 1) وثيابه، والماء الذي في قربته لا يقوم بغسل النجاسة، وله بنون أيتام، والماء في ذَلكَِ الموضع بثمن؛ فَإِن.هُ يغسل بمائه؛ لأ . ن غسله وكفنه من رأس ماله، وإن لم يكفه الماء كان علَى من حضر وإن لم يمكنهم ماء غير ،« اغسلُوا مَوتَاكُم » : دفنه تمام غسله؛ لقول ال . نبِيّ ژ ذَلكِ يَ . مموه لمَِا بقي، ويبدأ بغسله الأ . ول فالأوّل علَى ما ذكروا من غسل الْمَ . يت، فإن لم يجزه يَ . مموه بالتراب علَى بعض القول؛ لأن.ه بمنزلة من لم يجد الماء بعد فراغ مائه. [ AE.dG ..Y GPEG âq«.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا عدم الماء للْمَ . يت وجب علَى المسلمين أن يُي . مموه، ولا تنازع بين الأ . مة في ذَلكَِ، ولا يي . مم إِ . لا بالصعيد وهو التراب لا غيره لعدم الدليل علَى إجازة [ غير ] ذَلكَِ، وإن عدم الماء والصعيد دفن ولم ييمّم بغير الصعيد لعدم الدليل علَى أَ . ن غيره يقوم مقامه. وكذلك إن عدم الماء لم يجز أن يغسل بالنبيذ ولا بماء الورد ولا غير ذَلكَِ إِ . لا ما يقع عليه اسم الماء المطلق؛ لعدم الدليل علَى إجازة ذَلكَِ. . 1) هذا التقويم من كتاب المصنّف للكندي، ج 31 ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 311 قال الحسن وعطاء: إذا عدم الماء والتراب انتظر بالم . يت ما دام يطمع فيهما، وإذا أيس من وجدان أحدهما دفن. وإذا لم يوجد الماء إِ . لا بالثمن وكان للميّت مال وجب أن يشترى له الماء الذي يغسل به من ماله بات.فاق الأ . مة. فإن لم يكن له مال وجب علَى المسلمين أن يشتروا له الماء إذا لم يَجدوه إِ . لا بالثمن. وإن قام به بعض سقط عن الباقين. ولا يجوز أن يعدل به إِلَى التيمّم مع وجدان الماء بالثمن. والغريق في البحر يجب غسله، وليس وقوعه في البحر بِمُجز عن غسله المأمور به. وقد قال كثير من الناس: بأ . ن غسل الْمَ . يت الجنب تكفي غسلة واحدة. وقيل عن الحسن أَن.ه قال: يغسل الجنب والحائض غُسْلَين. وقال سعيد بن المسيّب والحسن: ما مات ميّت إ . لا أجنب. [ .«dE..dG .«H â«u .n dr G »ap ] :.dCE°ùe والْمَ . يت إذا مَات بين ظهراني العبيد المماليك لَيس عليهم أن يَغسلوه، ولا يص . لون عليه ولا يدفنونه، ولو بقي بين ظهرانيهم أي.اما لم يكفروا( 1) بتركهم 2)، إِن.مَا يتو . جه إلَى )« ص . لوا علَى مَوتاكُم » : له ولا يلزمهم ذلك. وقول ال . نبِيّ ژ الرجال الأحرار، وليس العبيد م . نا علَى الحقيقة، وإن.ما هم مُضافون إلينا؛ لقول أي: أَن.هُ أتى « كفر النعمة » 1) الكفر هنا وفي غيره من مواضع المسائل الخلافية يعني به ) بكبيرة من كبائر الذنوب التي تو . عد عليها الله ورسوله بعذاب، ولا يعني به الكفر المخرج من المل.ة، وقد سبقت الإشارة إِلَى ذَلكَِ في كثير من مواضع الكتاب، فَلْيُتَأ . مل. 2) رواه ابن ماجه، عن جابر بن عبد الله بلفظه وزيادة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات ) التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، ر 1522 ، ص 217 . والبيهقي في الكبرى، مثله، .36/4 ، جماع أبواب التكبير على الجنائز، باب عدد التكبير في صلاة الجنازة، ر 6731 UE`````à``c 312 الجزء الثامن البقرة: 282 )، وإن كان اسم الرجال ) . \ [ Z Y . : الله 8 يَجمعهم معنا، وليس هم من رجالنا في الحقيقة، ولذلك لم تَجز شهادتهم. النحل: 75 ) فليس ) . F E D C B A . : وقول الله تعالى يملكون لأَنفسهم شيئًا، فيكون لهم فيه التص . رف، ولَ . ما لم يكن لهم تصرّف إ . لا بإذن سَاداتهم لَم يكن لازمًا لهم ذلك، والله أعلَم. إ . لا أن يكونَ ساداتهم مبيحين لهم ذلك، فإذا أباحوا لهم الإطلاق والتص . رف من كلّ ما يريدونه من أمورهم فعَليهم غسل هذا الْمَ . يت إذا مات بين ظهرانيهم ودفنوه، والله أعلَم. وأ . ما النساءُ فساقط عنهم فَرض غسل الموتى ودفنهم مع وجود الرجال القادرين على ذلك؛ لأن.ه . ن منهيات، وإن.ما سقط عنه . ن غسل الذكور دون النساء. وأ . ما إذا كانت الْمَيتة امرَأة ح . رة صَغيرة كانت أو كبيرة ( 1)؛ فعلى النساء غسله . ن دون الرجال بإجماع المسلمين علَى ذلك، إذا ك . ن حاضرات قادرات علَى الغسل، مشاهدات للميت، إ . لا أن تكون المرأة ذات بعل وكان بعلها حاضرًا، أو جارية كان س . يدها يطأها وكان شاهدًا؛ فهذان بالخيار، إن شاءا غسلا ميّتهما، وإن شاء أَمر النساء بِغسلهما. وإن عدم الرجال ولم يَجد منهم أحد، وكان الْمَ . يت ذكرًا أو أنثى وحضرته النساء؛ فعليه . ن غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك. وإذا مات الْمَ . يت في مَحل.ة فلم يُدفن؛ لم يَكفُر أهل ذلك البلد إذا لم يدفنوه ويص . لوا عليه، وإن.ما يَكفر من علم أَن.ه لم يُدفن وتركه؛ أولئك يَكفرون. .« وَأَ . ما النساء » + : 1) في النسختين ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 313 [ ..H »a .Ee GPEG âu«.dG »a ] :.°üa وإذا مات الْمَ . يت في بلد، فلَم يُغسل ولم يُص . ل عليه ويُدفن؛ كفروا بعد عِلمهم بذلك والقدرة منهم على دفنه وغسله والصلاة؛ فهم بذلك كفّار بعد العلم والمعرفة بِموته وتركه لهم، والله أعلَم. وأ . ما إذا علم به بعضهم دون بعض، وكان في محل.ة أو في موضع من البلد، فلم يغسلوه ولم يص . لوا عليه؛ فإن.ه( 1) يَكفر من عَلِم بذلك وقدر عليه فلم يفعله. وَأَ . ما من لم يعلم من أهل ذَلكِ البلد، أو من أهل ذَلكِ الموضع؛ فليس علَى من لم يعلم كُفر، وواسع لهم عذر ذَلكِ ما لم يعلموا أو تقوم عندهم الح . جة أَ . ن ذَلِك الْمَ . يت متروك لم يقبر فلم يقبروه وهم قادرون علَى فعل ذَلكِ؛ فبذلك يكفرون، والله أعلم. [¬.aOh âu«.dG .«.éJ ..Y AGô.dG .NCG »a] :.dCE°ùe فِي الْمَ . يت إذا امتنع مَن علم به من الناس أ . لا يغسلوه ولا يحملوه إلَى قبره، ولا يدفنوه إِ . لا بالكراء، أوَاسِعٌ لهم ذَلكِ || أم لا؟ فالذي عندنا ونوجبه أَ . ن علَى الناس دفن موتاهم وغسلهم بلا عوض يكون لهم من ذَلكِ؛ لأ . ن|| ذَلكِ واجب عليهم عند قدرتهم، والله أعلم. إِ . لا أن [ لا ] يكون لهؤلاء الذين مات الْمَ . يت بين ظهرانيهم كفاية ولا قوت يرجعون إليه إذا اشتغلوا بهذا الْمَ . يت ودفنوه وحفروا قبره، وكان فِي مال الْمَ . يت سعة وفضل؛ فعندي أنهم يأخذونه من ماله بقدر عناهم، والله أعلم. .« يمكن لعلّه » + : 1) في النسختين ) UE`````à``c 314 الجزء الثامن وإن لم يكن للم . يت مال فعليهم أن يغسلوه | ويحملوه | ويدفنوه، وإن كانوا أغنياء عن ذَلكِ ولهم قوت يرجعون إليه فعليهم الضمان إن أخذوه، ولا يَجب | لهم أخذ شَيء من ماله، والله أعلم |. وَأَ . ما الصلاة علَى الْمَ . يت فليس لهم عليها عوض كانوا أغنياء أو فقراء، والله أعلم. فإن قال قائل: لمَِ أوجبتم لهم | الكراء | إذا لم يكن لهم كفاية، وكان عليهم الفرض أن يغسلوه أو يدفنوه؟ قيل له: ألا ترى أَ . ن الشاهد عَلَيه فرض أداء الشهادة، وأجازوا لَه بات.فاقهم أخذ الكراء إذا كان بذهابه إلَى الشهادة اشتغال عن معاشه، فقد أجازوا له أخذ الكراء من المشهود له؛ فلذلك قلنا: إن لهؤلاء الذين يقبرون الْمَ . يت ويغسلونه إذا لم يكن | لهم | قوت أو كفاية لاشتغالهم بغسل الْمَ . يت فلهم أن يأخذوا من ماله العوض، والله أعلم. وإذا أعطى رجلًا عودًا ليُط . يب به الْمَ . يت فلم يطيّب، أو فَضل منه فليرّده إلى من سل.مه إليه. وإن أعطى ليُط . يب به الموتى فلا يردّه | إليه | ويطيب به الآخرين. [ â«u .n dr G ..f »a ] :.dCE°ùe ومن غير الكتاب( 1): اختلفوا في حمل الْمَ . يت من بلد إلى بلد؛ فكرهت عائشة ذلك وغيرها. وسئل الزهري عن هذه المسألة؟ فقال: قد حمل سعد بن أبي وق.اص( 2)، وسعيد بن المسيّب من العقيق( 3) إِلَى المدينة [ فدفناه بها ]. 455 (ش). - 451/ 1) انظر: الأوسط لابن المنذر، 9 ) والصواب ما أثبتنا من النسخة (م) كما في الأوسط لابن المنذر، .« بن العاص » :( 2) في (و ) 451 (ش). /9 3) العقيق: هو الوادي الذي ش . قه السيل قديمًا، وهو في بلاد العرب عدة مواضع، منها: العقيق ) . ما يلي الح . رة إلى منتهى البقيع وهو مقابر المسلمين، ومنها ِ الأعلى عند مدينة النبيّ ژ م = باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 315 وقال ابن عيينة: مات ابن عمر هاهنا [ يعني بِم . كة ] فأوصى أ . لا يدفن بها وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحرّ، وكان رجلًا باديًا. وقال قوم: [ ويكره ] حمل .( الْمَ . يت من بلد إلى بلد يُخاف عليه التغ . ير فيما بينهما( 1 [ ôë.dG »a â«u .n dr G »a ] :.dCE°ùe وإذا مات الرجل في المركب غسل وكفن وجعل بين لَوحين وصُل.ي عليه، ثُ . م رُمي في البحر؛ فلع . ل بعض المسلمين إذا قَذفه البحر يَجده فَيدفنه. وإذا لم توجد لَه الألواح ورمي به في البحر فلا بأس، وهو قول الشافعي. واختلف في الْمَ . يت في البحر؛ فقال قوم: يُجعل في زنبيل ثُ . م يقذف في البحر. وقال عطاء: يفعل به ما يفعل بالم . يت من الحنوط والكفن والصلاة، ويربط برجله شيء ثُ . م يرمى به في البحر. وقال الشافعي: إن قدروا علَى دفنه، وإ . لا أحببت أن يجعلوه بين لوحين ويربطونهما ليحملاه إلَى أن ينبذه البحر بالساحل؛ فلع . ل المسلمين يَجدوه فيدفنوه، وإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم. العقيق الأسفل وهو أسفل من ذلك، ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غوري تهامة، وأوسطه بحذاء ذات عرق. وقيل: العقيق: هو واد على ثلاثة أميال، وقيل: على ميلين من المدينة. عليه مال من أموال أهلها وهما عقيقان، أحدهما: عقيق المدينة وهو العقيق الأصفر وفيه بئر رومة، والعقيق الأحمر أكبر من هذا وفيه بئر عروة. وفي القاموس المحيط (عقق): كلّ مسيل ش . قه ماء السيل، وهو بالمدينة وباليمامة وبالطائف وبتهامة وبنجد وستة مواضع أخر. انظر: المصباح المنير، (عقق). اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق .45/ المصطفى، مذيلًا بحاشية مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للشمني، 2 عن ابن عيينة: مات عمر فأوصى أن لا يدفن يشرف عليهم الجيش، وكان » : 1) في النسخ ) ولع . ل ؛« رجلًا باديًا يكره حمل الْمَ . يت من بلد إِلَى بلد يخاف عليه التغيير فيما بيننا 451 (ش). /9 ، الصواب ما أثبتناه من الأوسط لابن المنذر، ر 3156 = UE`````à``c 316 الجزء الثامن وقال قوم: إن كان البحر الذي مات فيه الأغلب فيه أن تخرج أمواجه إلى ساحل المسلمين جعل به ما قال الشافعي، ولا يفعل به ما قال عطاء. ژ ] q »p. .s dG .°ùZ »a ] :.°üa عن قتادة: أَ . ن رسول الله ژ غسله الفضل بن الع . باس وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد كان يصبّ عليهم الماء. [ وقال ] ابن ع . باس: اجتمع القوم لغسل رسول الله ژ وليس فِي البيت إِ . لا أهله: عمّه الع . باس وعليّ والفضل بن الع . باس وسلمة بن زيد وأسامة بن زيد وصالح مولى رسول الله ژ ، فلما اجتمعوا لغسله أسنده إلَى صدره وعليه قميصه، وكان الع . باس والفضل يقل.بونه علَى عل . ي، وكان أسامة بن زيد . ما يرى ِ وصالحِ يص . بان الماء وعليّ يُغَ . سله، ولم يُر من رسول الله ژ شيء م من الْمَ . يت، وهو يقول: بأبي [ أنت ] وأ . مي طبت ح . يا وميتًا، وكان يغسل بالماء والسدر فكفنوه وصنع به مثل ما صنع بالم . يت. وفي هذا الحديث سنن كثيرة؛ منها: أَن.هُ لا يحضر مع الغاسل إِ . لا ثقة مأمون من أهل الْمَ . يت، وفي حضوره معونة ومنفعة. ومنها: أَن.هُ يغسل فِي قميص إن أمكن. ومنها: أَن.هُ يُجلس الْمَ . يت إن أمكن. ومنها: أَن.هُ يغسل م . رتين. ومنها: أَن.هُ يغسل بالماء والسدر. ومنها: أَن.هُ يغسل فِي البيت. ومنها: أَ . ن الْمَ . يت يغسله من أهله من كان يُحسن، ولا يغسله الغريب إِ . لا أن لا يُحسنوا الغسل، فليلتمسوا له غاسلًا مأمونًا عالمًا. باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 317 وَلْيَلِهِ أَقْرَبُ أَهْلِهِ » : وعن عائشة قالت: قال رسول الله ژ فِي غسل الْمَ . يت منِْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَلْيَلِهِ منِْكُمْ مَنْ تَرَوْنَ أَ . ن عِنْدَهُ حَ . ظا منِْ .(1)« وَرَع أَوْ أَمَانَةٍ [ ¬..Y .°SE¨.d .éj Eeh âq«.dG .°ùZ ».j .e »a :.dCE°ùe ] عن ابن ع . باس: أَ . ن رجلًا سأله فقال: إ . ن أ . مي ماتت وهي نصرانية، فقال: اشهدها وادفنها واتبع جنازتها، ولا تص . ل عليها، وهو قول جماعة من الصحابة، وهو قول الشافعي. ويجب للغاسل أن يتعل.م كيف غسل الشهيد والمحرم والمجدور والمحروقين والغريق والمقطّع قطعًا قطعًا، ويكون معه علم بأدب الغسل ووجوبه، وقبيح لمن يغسل الموتى أن يكون جاهلًا بذلك. [ ¬Wƒ.Mh â«u .n dr G .°ùZ »ap ] :.dCE°ùe وإذا أردت غسل الْمَ . يت | أدرجته فِي ثوب تستر به عورته، ثُ . م| تبدأ بذكر اسم الله، ثُ . م تغسل كفيك غسلًا نظيفًا ثلاثًا، ثُ . م تُقعد الْمَ . يت فتعصر بطنه عصرًا رفيقًا، ثُ . م تبدأ بغسل ك . فيه ثُ . م تنجّيه | دبره وقبله ثلاثًا | ، بعد أَن تَجعل في يدك خِرقة؛ لئ . لا تلمس فرجه، وتغسل الخرقة عند عركه، وتغسل كلّ أذى كان به، ثُ . م تو . ضئه وضوء الصلاة، وتَجعل علَى إصبعك نَفكَة( 2) وتَجلو بها أَسنان الْمَ . يت ثُ . م ترمي بذلك، ثُ . م تُمضمضه ما ظهر وأنكر، | وتظهر | وتجعل علَى إصبعك نفكة لطيفة عند الاستنشاق فتخرج ما ظهر في مقدّم الأنف، ثُ . م تكمل وضوءه كأحسن الوضوء، فإذا أكملت وضوءه [ سابغًا ] غسلته بِماء فرد، || تبدأ . 1) رواه أحمد، عن عائشة بلفظه، ر 23763 ) 2) النفكة: هو القطن في العرف العُماني. ) UE`````à``c 318 الجزء الثامن . ما يلي ذلك من ظهره وصدره، ِ بش . ق رأسه الأيمن علَى لحِيته ويده وجنبه، وَم . ما يلي ذلك في جنبه وصدره وظهره، ثُ . م رجله اليمين ثُ . م ِ ثُ . م الشمال وَم الشمال، يصبّ عليه كذلك كلّ جانب ثلاثة أمواه، فإذا غسلته ثلاثًا ثلاثًا لس . نة الغسل، وأجريت بيدك عليه ثلاثًا ثلاثًا، وتبدأ بالأيمن ثُ . م الأيسر علَى ما وصفت لك، فإذا ع . ممته الغسل صبَبت عليه الماء ح . تى يُن . قى، تبدأ بش . ق رأسه الأيمن ثُ . م يده اليمنى، وما يلي ذلك من صدره وظهره، ثُ . م بش . ق رأسه الأيسر، ثُ . م يده اليسرى وما يلي ذلك في صدره وظهره، فإذا فرغت من غسله ففي آخر ما نقي عليه فيستحب أن يكون فيه شيء من الطيب ثُ . م تلبسه الحنوط وأدرجته في أكفانه في الحنوط ||. نخريه ِ والميّت إذا فرغ من غسله ح . نط بقطن وذريرة، ويدخل ذلك في م وعلى عينيه وفمه وأذنيه ودُبُره، ويطيّب رأسه ولحِيته بِما شاء من الطيب، رفقيه وإبطيه وركبتيه وقدميه ِ ويض . مخ موضع سجوده ومفاصله وك . فيه وم بذريرة وكافور، ويُحْشَى أذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة، ويُحْشَى فيه حشوًا رفيقًا، ويغط.ى وجهه بالقطن والذريرة، ويطيّب الرأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين الإزار، وليس هو فوق الإزار ولا فوق اللفافة شيء من الطيب والذريرة. وروي [ .. ]( 1) أَن.هُ قال: يُحْشَى من الْمَ . يت خَمسة مواضع بالقطن والحنوط: الأذنان والعينان والمنخران والفم والدبر والقبل، وَأَ . ما غير ذلك فلا. فإن جاء من الفم والدبر ما يغلب القطن حشي بالطين الحرّ. وآخِر غسل الْمَ . يت ما فيه كافور، ولا يُقل.م للم . يت ظفر، ولا يُج . ز لَه شعر، ولا يس . رح، ولَا يدهن، | والقطن والحنوط يسكر منه مناسم الْمَ . يت 1) في (و): فراغ قدر كلمتين. ) باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 319 ح . تى لا يخرج منه شيء؛ لأن.هُ إذا مات كانت مناسمه منطلقة | ، ولا بأس بالمسك للح . ي والم . يت. وإن ذرَرت علَى الْمَ . يت ذريرة فذرّها علَى جسده، ولا تذرّ علَى اللفافة شيئًا. ويُح . نط الْمَ . يت بالمسكِ والكافور والعنبر والعود، وما يصلح له في الحياة فَإِن.هُ يصلح له في الممات، ولا يَمسّه بالزعفران. .(1)« أَطْيَبُ ال . طيبِ الْمِسْكُ » : وروي عن النبِيّ ژ أَن.هُ قال واغسل المحلّ بِما شئت من ال . طيب، وَأَ . ما المحرم فلا يُغسل بشيء من الطيب، وَإِن.مَا يغسل بالسدر ولا يمسّ طيبًا، ولا يلبس رأسه. والذي يجعل في فم الْمَ . يت ومنخريه ودبره وأذنيه [ إِن.مَا يكون ] مَخافة الحدث، وَإِن.مَا تدخن الثياب. والحنوط يبدأ بالفم ثُ . م المنخرين، وكلّ ذلك جائز إن شاء الله. وعن موسى: في الذريرة تُجعل علَى موضع السجود؟ قال: لا نعرف ذَلكَِ. . ما يلي الوجه. ِ وقال أبو الحواري: يُجعل الحنوط م أنس بن مالك: عن الرسول ژ أَن.هُ حين توفّيت ابنته [ زينب ] قال: اغسلوها ثلاثًا، فإن حدثَ بعد ذلك شيء فَاغسلوها خمسًا، فإن حدث بعد » ذلك شيء فاغسلوها سبعا، وكلّ ذلك فليكن وترًا بمِاء وسدر، وليكن آخر .(2)« غسلة بمِاء فيه كافور 1) رواه مسلم، عن أبي سعيد بلفظ قريب، باب استعمال المسك...، ر 4182 . والترمذي، عن ) . أبي سعيد، بلفظه، باب في ما جاء في المسك للميت، ر 912 . 2) رواه الطبراني في الكبير، عن أم عطية بمعناه، ر 20608 ) UE`````à``c 320 الجزء الثامن وقيل: يوضع علَى وجه الْمَ . يت القطن، وبين أصابع يديه ورجليه، ولا يوضع تَحت إبطيه. [ .°ù.dG .E.©à°SG »a ] :.dCE°ùe اختلف أهل العلم في استعمال المسك في حنوط الْمَ . يت؛ فر . خص فيه جماعة، وكان ابن عمر يط . يب الْمَ . يت بالمسك، وجعل في حنوط أنس صُ . رة من مسك أو مسك. وروي أَ . ن عل . يا أوصى أن يُجعل فِي حنوطِه مسك، وقال: هو فضل حَنوط النبِ . ي ژ . ورأى ذَلكِ مُح . مد بن سيرين ومالك وأنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. أمر ال . نبِيّ ژ للِمرأة أن تأخذ عند » وقال ابن المنذر: وكذلك نقول في 1)، دليل علَى طهارة المسك. مع ما )« اغتسالها منِ الحيض فرِصَة مُمَ . سكَة الفِرْصَة: قطعة من قطن أو صوف. ،« أطيبُ الطيب المسك » : روي أَن.هُ قال وروي عن عطاء والحسن ومجاهد أَن.هم كرهوا ذلك. من غير الكتاب: اختلف قومنا في تغطية وجه الْمَ . يت عند غسله؛ فقال به بعضهم، وأباه كثير منهم، وقالوا: إِن.مَا يستر منه بعد وفاته ما كان عليه أَن يستره في حياته، وهذا قول لَعَمْرِي جَميل. وكذلك اختلفوا في أخذ شعره؛ وأكثرهم لا يرى ذلك. واختلفوا في مضمضته واستنشاقه؛ فقال بذلك الشافعي. واختلفوا في عصر بَطنه، وات.فق القائلون به أن يُمسح مسحًا رفيقًا. 1) رواه البخاري، عن عائشة بمعناه، باب غسل المحيض، ر 304 . وانظر: ابن المنذر في ) . الأوسط، ذكر استعمال المسك في حنوط الْمَ . يت، ر 2933 باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 321 واختلفوا في ع . د غسل الْمَ . يت؛ قال بعضهم: ثلاثًا. وقال بعض: ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا. وقال بعض: ليس لغسل الْمَ . يت عندنا حدّ ينتهى إليه، لا يجزئ دونه ولا يُجاوز، ولكن يغسل فيُنَ . قى؛ هذا قول مالك. وقال بعض: يجزئ الْمَ . يت في الغسل كما يجزئ الجنب. وعن ابن سيرين عن أ . م عط . ية قالت: توفّيت ابنة ال . نبِ . ي ژ فدخل علينا، ٍ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ إِنْ رَأَيْتُ . ن ذَلكَِ بمَِاء » : فقال فَلَ . ما فَرَغْنَا ،« وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فيِ الآخِرَةِ شَيْئًا منِْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُ . ن فَآذ .ِ ننِي 1) تَعْنِي: إِزَارَهُ. قالت أمّ عطية: ظفرنا )« أَشْعِرْنَهَا إِ . ياهُ » : قْوَهُ، فَقَالَ ِ آذَن.اهُ فَأَعْطَانَا ح رأسها ثلاثة قرون، ناصيتها وقرنيها وألقيناها إِلَى خلفها. [ âq«.dG ô°üY »ah •ƒ.ëdG »a ] :.dCE°ùe و الحنوط والقطن يجعل في مناسم الْمَ . يت من الفم والمنخرين والعينين والأذنين والفرج، وَأَ . ما غير ذلك فلا يُجعل شيء لا معنى له. وإن لم يُحنّط ولم يُجعل فيه القطن فلا يكون ذلك نقصانًا لطهره، ولكن تركوا ال . س . نة المأمور بها في تَحنيط الم . يت. وإذا ابتلي رجال بغسل امرَأة ماتت معهم جاز لهم إن جعلوا الحنوط منها فيما لهم أَن ينظروا إليه في حياتها من غير أن يمس ذلك، فأ . ما غيره فلا. وَأَ . ما إن كانت مفاصل الْمَ . يت يابسة فلا يجوز أن يعصر ولا يلين، وَإِن.مَا يضمّ إلَى بدنه ويشدّ بالأكفان، ولا يُحدَث فيه حدثٌ يجب علَى من فعله . 1) رواه البخاري، عن أم عطية بلفظ قريب، باب غسل الميت ووضوئه بالماء...، ر 1175 ) . ومسلم، مثله، باب في غسل الْمَ . يت، ر 1557 UE`````à``c 322 الجزء الثامن ضمان من دِي.ة الْمَ . يت، وعلى من كسره ال . دي.ة لذلك؛ لأن.ه فعل عامدًا، إِ . لا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ فلا دية، وعلى العمد يلزمه الدية. :UE.dG .e .FE°ùe ومن دفن ولم يُغسل؟ قال أكثر | أهل | العلم: يُخرج فيغسل، وبه قال مالك والثوري، والشافعي | قال | : ما لم يتغ . ير، وإن نَسوا الصلاة لم يخرج ويُصل.ى علَى القبر. وقال أصحاب الرأي: إذا وضع فِي اللحد ولم يغسل ولم يُهَل عليه التراب أُخرج وغسل وصلّي عليه، وإن كانوا نصبوا عليه الل.بِن وأهالوا عليه التراب لم ينبغ لهم أن ينبشوا من قبره. واختلفوا فِي الاغتسال من غسل الْمَ . يت؟ فقالت طائفة: لا غسل علَى من غسل ميتًا، وهو قول ابن ع . باس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي، وبه قال الشافعي وغيره وأصحاب الرأي. وروي عن عليّ وأبي هريرة قال: من غسل ميتًا فليغتسل، وبه قال سعيد بن المسيّب وابن سيرين والزهري. واختلفوا فِي إخراج الولد الذي يتح . رك فِي بطن أ . مه الميتة( 1)؛ فعن مالك: أَن.هُ يعالجِ ذَلكِ النساء ليخرجوه من مَخرج الولد. وكره شقّ بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل وعبد الرحم.ن بن القاسم صاحب مالك ، وقال إسحاق: . من أمرَ بشقّه، وذكر أَن.هُ ِ لا يجوز ذَلكِ. وحكي عن النضر بن شميل( 2) أَن.هُ تع . جب م 143 (ش). / 1) انظر هَذِه المسألة فِي: الأوسط لابن المنذر، 9 ) 2) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي، أبو الحسن (ت: 203 ه): عالم بمعرفة ) أيام العرب محدث لغوي. ولد بمرو (من خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه ثُ . م عاد إلى كتاب » و ،« كتاب الصفات » : مرو فولي قضاءها. اتصل بالمأمون فأكرمه وقربه. وتوف.ي بمرو. له .33/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 .« الأنواء » و « غريب الحديث » و « المعاني » و « السلاح باب 1 : فِي غسل الْمَي.ت 323 سمع الرعاة يقولون: ما من مولود فِي البطن إِ . لا وتخرج روحه بخروج روح أ . مه. وكان سفيان الثوري لا يرى بأسًا أن يشقّ البطن لإخراج الولد. وقال ابن المنذر: لا يح . ل ذَلكِ؛ لأ . ن كسر عظم الْمَ . يت ككسره وهو حيّ فِيما جاء من الحديث. [ .«Lh.dG .«H .°ù¨dG »ap ] :.dCE°ùe والزوجان أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات. وقد جاءت بذلك ( الأخبار عن العلماء وأهل الفضل. ووجدنا في الأثر: يرفع عن أبي نوح( 1 عن امرَأة جابر بن زيد: أَن.ه أوصاها أن تغسله، وقال: هي أحقّ بذلك من غيرها. وكان يرى أن الزوج أحقّ بغسل امرأَته من غيره. أمرَ امرأَته أسماء بنت : ƒ وبلغنا والله أعلَم أن أبا بكر الصديق عُمَيْس( 2) أن تَغسله. ! . : والموت لا يَقطع بين الزوجين حكم الزوجية، قال الله 8 " # $ % . (البقرة: 234 ) فأجرى الله تبارك وتعالى اسم الزوجية بينهما فِي الموت، والله أعلَم. 1) صالح بن نوح الدهان، أبو نوح (ت: 150 ه): عالم داعية فقيه عُماني سكن البصرة. أخذ ) عن جابر بن زيد وغيره. وأخذ عنه: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. وكان لا يفتي عندما يكون تلميذه أبو عبيدة حاضرًا، وهذا من تواضع العلماء. كان مرجع الإباضية في البصرة بعد جابر وضمام. وثقه ابن معين وابن ح . بان، ونقل عنه الدارمي حديثًا عن جابر. انظر: 83 . البوسعيدي، رواية - 82/ 255 . الشماخي، السير، 1 - 254/ الدرجيني، طبقات، 2 208 . معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب). - الحديث، 206 وهي: أسماء بنت عُمَيْس بن معد بن تيم ،« سلمى بنت عميس » :( 2) في (و): غميش. وفي (م ) ابن الحارث الخثعمي (ت: 40 ه): صحابية مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة فولدت له ثلاثة ذكور، ثم تزوجها أبو بكر بعد وفاة جعفر في مؤته ( 8ه)، ثم تزوجها علي وماتت بعده. انظر: ابن سعد: طبقات، .306/ 205 . والزركلي: الأعلام، 1 /8 UE`````à``c 324 الجزء الثامن وبعد الزوجين فأولى بغسل الإناث من الرجال مع القدرة منه . ن على ذلك( 1)، والله أعلَم. فإن لم يُوجَد الزوجان ولم يحضر أحد منهم، وكان الْمَ . يت أنثى أو ذكرًا وحضرته النساء؛ فعليه . ن غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك. وَأَ . ما الصلاة منه . ن عليه فقد اختلف المسلمون في ذلك؛ فقال قوم: يصل.ين عليه. وقال آخرون: لا يصلّين عليه. والقول الأ . ول أشيق إلَى نفسي وأعدل عندي؛ لأن.ه . ن لَ . ما لزمه . ن غسله ودفنه مع عدم الرجال؛ لات.فاقهم جميعًا أ . ن ذلك عليه . ن، قلن: إن الصلاة عليه . ن واجبة، والله أعلَم. وأولى الناس بغسل الْمَ . يت وليّه من الرجال، أَو يأمر من يغسله إذا كان الوليّ مسلمًا. هكذا قال المسلمون: إن أولى الناس بغسل الْمَ . يت وليه، والله أعلم. 1) هذه الفقرة في (و)، ولم توجد في النسخة (م)، وفيها نقص واضح. ) 325 UE`H .E«.°üdGh .Kn E.n în dGh AE°ù.dG .°ùZn »a 2 قال ال . ربيع: لا يغسل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة ولا الكافرة المؤمنة، ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إ . لا رجال ك . فار ونساء مؤمنات؛ غسله النساء المؤمنات من فوق الإزار، ولا ينظرن إلَى عورته. والرجل يغسل امرأَته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات. وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه وإن ك . ن ذات محرم منه، إ . لا أن يكون رجل فالنساء يغسلنه إذا ك . ن منه بِمحرم، إ . لا الفرج فلا يَمسنّه ولا ينظرن إليه. وكذلك النساء أولى بعد الزوج بغسل المرأة من أبيها وولدها وأخيها. وإن لم يكن نساء غسلها من كان من هؤلاء، إ . لا الفرج فلا يَمسّوه ولا ينظرون إليه. وإن لم يكن إ . لا رجال صبّوا الماء عليها من فوق الثياب ص . با وصلوا عليها. وإذا ابتلي رجال بغسل امرَأة ماتت معهم جاز لهم إن جعلوا الحنوط منها فيما لهم أَن ينظروا إليه في حياتها من غير أن يمس ذلك، فأ . ما غيره فلا. UE`````à``c 326 الجزء الثامن وذكر هاشم: أن الوهبيين أخبروه أ . ن موسى بن أبي جابر 5 توفّيت أخته في طريق م . كة [ فغسلها، إ . لا موضع الفرج ص . ب عليه الماء من فوق الثياب ]، إذ لم يكن معه نساء. قال هاشم: وإن كن نساء غرايب ك . ن ه . ن أولى بذلك. وقال مُس . بح: يطهرن إذا لم يكن نساء، فإذا أراد طهر شيء من العورة لفّ علَى يده خرقة ثُ . م أدخل يده من تَحت الثوب. وَأَ . ما هاشم فتح . ير فِي أمر العورة( 1)، ثُ . م قال: إذا أراد غسل شيء منها هنالك ص . ب الماء ص . با من غير أن يَمسّ العورة. | وإن مرض | قال مُس . بح: إِن.هُ يقع فِي نفسي أَن.هُ يجوز له فِي الح . ي ما يجوز له فِي الْمَ . يت من ذَلكِ إذا لم يكن نساء. وقال هاشم: إن جاز هذا فِي الحياة جاز فِي الموت. وقال: إن لم يدخل يده فتطهر المريضة لم يبق صبّ الماء شَيئًا. وإن مات رجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله صبَبن عليه الماء ص . با من فوق الثياب. ومن مات فِي سفره وليس معه إِ . لا نساء ليس ه . ن له بِمحرم، ومعه . ن رجل ذمّي أو مشرك؛ فقول: يط . هرنه النساء يصببن الماء عليه ص . با من فوق الثياب، ولا يط . هره الذ . ميّ ولا المشرك. وكذلك إذا ماتت المرأة مع الرجال، وليس معهم لَها مَحرم | ولا امرأة | إِ . لا ذميّة أو مشركة؛ فإ . ن الرجال يصبّون الماء عليها من فوق الثياب، ولا تطهرها الذمية والمشركة. .« وَأَ . ما هاشم فيجيز في أمر غسل العورة » :( 1) في (م ) باب 2 : في غَسل النساء والخَنَاثَى والصبيان 327 وإذا غسلت المرأة جُمِع شعرها فِي مؤخّرها بين كتفيها. ويجوز للنساء غسل الصب . ي ما لم يكن فِي ح . د من يستحِي ويستتر. وكذلك الصب . ية إن غسلها من الرجال ذو محرم منها، وهي عندي أشدّ من الصب . ي، وغسل النساء لها أحبّ إل . ي. ويجوز للنساء غسل الصب . ي الذي لَا يستترن منه. [ ...î.d .KE.îdG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe والخنثى إذا كان معه خناثى كانوا | أولى | بغسله، وإ . لا ذو محرم من النساء. فإن لم يوجد ذو محرم من النساء فذو مَحرم من الرجال، ولا ينظرون إلَى الفرج، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء صُ . ب عليه الماء ص . با من فوق الثياب. [ .à«.dG .e .dƒdG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وإذا ماتت المرأة والولد يتح . رك فِي بطنها فلا يُخرَق بطنها ويُخرج الولد. فإن خرق بطنها زوجها وأخرج الولد؟ قال أبو عبد الله: علَى من خرق بطنها . ما ِ أَرش مَا أحدث فِيها بِمنزلة أرشها أن لو كانت ح . ية، وعليه الاستغفار م صنع فِيها. [ .ELQ .«H E.Jƒeh ,ICGô.dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe وشعر المرأة يُجمع ثُ . م يوضع فِي رأسها ولا يسرح بالمشط، ولا بأس أن يرسل ولا يعقد، وجمّة الرأس ترسل. وإذا غسل رأس المرأة بالغِسْل وَدُل.كَ بالماء ح . تى ين . قى ويلج الماء أصول الشعر اكتُفِيَ بذلك. UE`````à``c 328 الجزء الثامن فإن خرج من شعر الْمَيتة شيء غسل بالماء وردّ فِي شعرها. وإن س . فوا شعرها أو أرسلوه فكلّ ذَلكِ جائز إن شاء الله. وإذا ماتت المرأة فِي سفر ولا نساء معها؛ فالزوج أحقّ بها منَ الأخ والع . م والأنساب كلّهم، والأب أحقّ منهم فِي الصلاة. وقال بعض الفقهاء: إن لم يكن من النساء إِ . لا يَهودية أو نصرانية عُل.مَت فتغسل يدها ثُ . م تغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إِ . لا رجال وحضرها بِحضرة رجل من المسلمين، ويصبّ عليها الماء ص . با. وقال هاشم: إذا مات رجل مع نساء لَا رَجل معه . ن؛ فليصببن عليه الماء ص . با ويصل.ين عليه، ويكون أعلمه . ن بال . س . نة فِي وسط الص . ف عند الجنازة وتكبّر. قال: وقد قال من قال: ليس للنساء صلاة. قال: وإذا ماتت المرأة مع الرجال صَبّوا عليها الماء ص . با وص . لوا عليها. والزوج أولَى بالغسل من الابن والأب، وَأَ . ما الصلاة فالأبُ أولى من الزوج. والزوج أولى من الابن. وإذا ماتت امرَأة مع رجال ليس هم منها بِذي محرم صبّوا عليها الماء ص . با، وإن كانت صبية فكذلك يفعلون. فإن كانوا منها بذي محرم غسلوها من فوق الثياب، وإذا جاؤوا إلَى العورة ل . فوا على أيديهم خرقة وغسلوها. . من يَحلّ نكاحها فهم إذًا بِمنزلة ِ وكذلك إن كانت صب . ية فإن كانوا م الغرباء، يط . هرونها مثل الغرباء. وإذا ماتت المرأة مع رجال جازَ لهم أن يَجعلوا الحنوط فيها فيما لهم أن ينظروا إليه في حياتها، من غير أن يُم . س ذلك، فأ . ما غيره فلا. باب 2 : في غَسل النساء والخَنَاثَى والصبيان 329 والمرأة الحائض تغسل ولدها صب . يا وجارية وغلامًا. ولا بأس بغسل المرأة الحائض الْمَ . يتَ إذا افتقروا إلَى ذلك. والمرأة يغسلها النساء علَى قدر ما يغسل الرجل. والحائض لا بأس أن تط . هر الْمَ . يت، وتغسل يدها أ . ولًا. [ E..°†©H .«Lh.dG .°ùZ »ap ] :.°üa أجمع المسلمون علَى أَ . ن للمرأة أن تغسل زوجها، إِ . لا ما ذكر عن حذيفة أَن.هُ قال: لا يجوز لأحدهما أن يغسل صاحبه يعني الزوج والزوجة . وجائز للرجل أن يغسل امرأَته، والمرأة أولى بغسل زوجها، ووافق أصحَابنا | علَى ذَلكِ الشافعي، وخالفهم أبو حنيفة. والدليل علَى ص . حة قول أصحابنا | : أ . ن عليّ بن أبي طالب غسل زوجته فاطمة بنت رَسول الله ژ فلم ينكر ( 1) عليه ذَلِك أحد من الصحابة ولا غيرهم، فلو لم يكن جائز لَما فعله عليّ بابنة رسول الله ژ ، ولَما أمسك الصحابة عن الإنكار عليه. ن أمرنا ما استدبرناه ما غسل ِ وروي عن عائشة أَن.ها قالت: لو استقبلنا م رسول الله ژ إ . لا نساؤه. وعن أبي بكر الصديق: أَن.ه أمرَ امرأَته أسماء [ بنت عميس الخثعمية ] أن تغسله. وروي أَ . ن أبا موسى [ الأشعري ] غسلته امرأَته. وروي أ . ن أبا ذ . ر غسلته زوجته. وروي أ . ن جابر بن زيد أوصَى زَوجته أن تغسله. 1) في (و): + ذَلكَِ. ) UE`````à``c 330 الجزء الثامن فكلّ هذا يَدُ . ل على ص . حة ما قاله أصحَابنا. ودليل من النظر أيضًا: أ . ن الزوجين أحقّ بالاط.لاع علَى أحدهما من غيرهما في حال الحياة وبعد الوفاة؛ لأن.هما يطّلعان من بعضهما بعض علَى ما لا يَجوز لغيرهما الاط.لاع عليه، فهما أولى بذلك من غيرهما، والله أعلَم. وبذلك يقول ابن ع . باس أيضًا، وقال: لا يصحّ أن يغسل المرأة غير زوجها في الحضر والسفر. وكذلك المملوكة لا يَغسلها إ . لا س . يدها إذا لم توجد امرَأة ولا زَوج. [ .«Lh.dG .«H .°ù¨dG »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : وللزوجين أن يغسل كلّ واحد منهما صاحبه؛ لأ . ن العصمة بَاقية بينهما بعد الموت، قال الله ج . ل ثناؤه : . " # $ % & . (النساء: 12 )، وقال: . ! " # $ % . (البقرة: 234 )، والم . دعي لقطع العصمة بينهما بالموت مُحتاج إلَى دليل، وقد روي أ . ن أبا بكر الصديق 5 غسلته زوجته. وروي أيضًا: أ . ن جابر بن زيد أوصَى أن تغسله زوجته، وروي أَن.ه هو الغاسل لزوجته، والله أعلَم من كان الغاسل منهما لصاحبه. والموت لا يقطع بين الزوجين حكم الزوجية. وقال في موضع: يقال: إ . ن أبا بكر غسلته امرأَته، ويقال: إن.ه هو الذي غسلها، والله أعلَم بالأعدل من القولين. وقال: الزوج أولى بغسل امرأَته ولو كان معه ألف امرَأة مثل آسية، حكم الزوجية ِ ولا يتز . وج بأختها إذا ماتت ح . تى يواريها؛ لمِا ذكرنا من بقاء من جواز غسله لها ووطئه وسقوط الحدّ في وطئها عند من ح . رمها، وأَن.ه باب 2 : في غَسل النساء والخَنَاثَى والصبيان 331 لا صداق عليه غير الذي كان أصدقها إي.اه. ألا ترى إلى المطلقة | البائن | لا يتز . وج بأختها في بق . ية ع . دتها منه، ولو وطئها كان عليه الحدّ ولزمه الصداق، ولو لم يكن له أن ينظر إلَى شيء من مَحارمها. وإذا كانت المطلقة البائن منه لا يتز . وج بأختها مع بعد حالها منه؛ فكيف جاز أن يتز . وج بأخت زوجته وحالها ما ذكرنا من بقاء الزوجية مع الموت. [ .°ù¨dG »a .qjƒdhC’G :.dCE°ùe ] والرجال أولى بغسل الرجال، والنساء أولى بغسل النساء؛ فإن لم يوجد للرجال رجال وللنساء نساء فذو المحرم يتول.ى ذلك من المرأة، ولا ينظر . من ِ . من تغسله من الرجال م ِ إلى الفرج ولا يَمسّه، وكذلك المرأة تتوق.ى م يَحرم عليها نكاحه. فإن امتُحِن رجال بِموت امرَأة بينهم في سفر، ولم يَجدوا من يغسلها غيرهم؛ صبّوا عليها الماء من فوق الثياب. وقد أجاز الفقهاء في حال الضرورة م . س أبدان النساء اللواتي ليس ه . ن بِمحارم لهم إ . لا نفس الفرج. وقد ينبغي فِي هذا الموضع أن يَغسِل المرأة لأجل الضرورة والعدم علَى ما أعطوا في غير هذا الموضع، والله أعلَم. وقال: قال مُحَ . مد بن جعفر: وقال بعض الفقهاء: إن لم يكن من النساء إ . لا يهودية أو نصرانية عُل.مت فغسلت يدها، وتغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إ . لا الرجال؟ الجواب: أ . ن الذمية إذا حصلت منها طهارة جاز لها أن تغسل بِحضرة مسلم يُع . رفها حكم الغسل، ولا يَجوز أن تكون أمينة للمسلمين فيما لم تكن تعتقد وجوبه في دينها، والله أعلَم. UE`````à``c 332 الجزء الثامن قال: والذي يوجبه النظر: أنّ حكم الصغار من الذكور حكم الكبار منهم، وحكم الصغار من الإناث حكم الكبار من النساء في الغسل، والله أعلَم. [ .°ùZ .e ô.cCG E.«.Y .Lh GPEG ICGô.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا ماتت امرَأة وقد طهرت من الحيض، والجنب؛ أجزأه غسل واحد؛ لأ . ن غسل الْمَ . يت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب هو المتع . بد به في حال حياته، فلا ينتقل إلى غيره، والغسل من الجنابة والحيض وال . نفاس يَجب بالطهارة، والْمَ . يت قد زالت عنه الصلاة. وإذا وجب على امرَأة غسل من الجماع فلم تغسل ح . تى حاضت، ولم تطهر من حيضها ح . تى ماتت، أو طهرت من حيضها ولم تغتسل ح . تى ماتت؟ فقال أبو مالك: على قول: إن.ها تُغسل ثلاث غسلات: غسلًا للجماع، وغسلًا للحيض، وغسلًا لطهارة الم . يت. | قال: والاختلاف فِي هَذِه كالاختلاف فِي التي . مم |. [ ICGô.dG ô©°T .jô.Jh ,.eEëdG .£H .q °T »a ] :.dCE°ùe ولا يَجوز شقّ بطن الحامل إذا ماتت، ومن ش . ق بطنها فقد أَخطَأ؛ لأ . ن الحمل لا يُعلَم حقيقته، ولا يُشقّ بطنها ولا يُعلم أيكون أم لا يكون. أَ . نه » والمرأة يفرّق شعرها عند غسلها، كذلك في الرواية عن النب . ي ژ 1)، فقال فيما ذكر )« سئل عَنْ امْرَأَة مَاتَت فَأَمَر بتَِفْريِق شَعْر رَأْسِهَا عِندَ غَسْلِهَا مُحَ . مد بن جعفر من إرسال شعر المرأة: إِن.ه يترك مرسلًا إن كانت ضفائرها قد حلّت، وإن كانت غسلت وضفائرها لم تحلّ تركت أيضًا بِحالها، والله أعلم. . 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، ر 477 ) باب 2 : في غَسل النساء والخَنَاثَى والصبيان 333 وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الْمَيتة بواجب، ولكن يف . رق شعرها ويرسل مع خ . دها لعل.ه مع جسدها ، وذلك اختلاف بين مُخالفينا أيضًا. [ .E«.°üdG .°ù¨j .e »a ] :.dCE°ùe وقال: الذكر من الصبيان تغسله النساء ما كان فِي ح . د الرضاع، وما بعد ذَلكِ فالرجال أولى بغسله. والرضيع تغسله النساء دون الرجال علَى أيديه . ن، ذكرًا كان أو جارية ما لم يفطم، ويكفن فِي ثوب واحد؛ فمن أحب أن يزيده فليزده، ويُستح . ب أن يكون الكفن وترًا؛ هذا ما لم يفطم، غلامًا كان أو جارية. وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أَ . ن المرأة تغسل الصب . ي الصغير، واختلفوا فِي سِ . نه؛ فقال الحسن: إذا كان فطيمًا أو فوقه س . نا. وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. | وقال إسحاق: ثلاث إلَى خمس| . وقال: إذا كانت الجارية مثل ذَلكِ غسلها الرجل. وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأةُ الصب . ي الذي لم يتكل.م، ويغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكل.م. [ ICGô.dG .°ùZ »a ] :.dCE°ùe إذا كانت المرأة حُبلى فلا » : قال ابن ع . باس 5 : عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« يُعصَر بطنها 1) لم نجد ذكره بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي في سننه عن أ . م سليم أ . م أنس بن مالك بمعناه، ) . ر 6556 UE`````à``c 334 الجزء الثامن وزوج المرأة أحقّ بغسلها فِي الحضر والسفر إن شاء، إذا لم يجد امرَأة تغسلها، ولا يصلح للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال. والمملوكة لا يغسلها غير س . يدها فِي السفر إذا لم توجد امرأة ولا زوج. وإذا مات رجل عند نِسوة ليس عنده . ن رجل ولَا امرَأته ولا جاريته يَ . ممنه بالتراب، ويقمن ص . فا واحدًا ويصل.ين عليه، ويقتدين بامرَأة تقوم وسطه . ن، ثُ . م يدف . نه فِي ثيابه، وإن قدر علَى رجل مشرك فيغسله. لَ . ما » ولا بأس أن يغسل الرجل الجارية الصغيرة، ويقال والله أعلم : إِن.هُ .(1)« مات ابن ال . نبِيّ ژ إبراهيم أَمر أهله أن يغسلوه وفي السفر الرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلن النساء، ولا يغسل معه . ن رجل. [ .°SE¨dG .fEeCG »a ] :.°üa من غسل ميّتًا وأ . دى فيِه الأمانة، وستر » : عائشة قالت: قال رسول الله ژ 2)، والأمانة: أن لا يُفشِي )« ع . ما يكون منه؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه عليه ما يكون منه عند ذَلكِ. من غَسلَ ميتًا فكتَم عليه أَمرَه ط . هره الله من » : أبو أمامة( 3) عنه ‰ قال .« ذُنوبه 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .«... ما من مسلم غسل ميتًا » : 2) سبق تخريجه فِي حديث ) كما جاء ،« عن أبي رافع » 3) كذا في (أ)، ولم نجد من أخرجه عن أبي أمامة؛ ولع . ل الصواب ) . الحديث بمعناه في سنن البيهقي، ر 6900 335 UE`H .`.`.`dG »`ap 3 والبياضُ فِي الكفن أحبّ إلَى الفقهاء. الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِ . نهَا [ أَطْهَرُ وَ ] أَطْيَبُ » : وعن ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ قال مَن استطاعَ أن يُحسن كَفَن أَخيه » : ‰ 1)، وقال )« وَكَ . فنُوا فيِهَا مَوْتَاكُمْ 2)، وكفن الْمَ . يت من رأس( 3) المال. )« فليفعَل وإن لم يكن له مال إ . لا كفنه وعليه دين يُحيط بكفنه؛ فطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانًا؟ فقيل: ذلك لهم. وقال أبو عبد الله: ليس لهم ذلك، ويكفّن بثوب واحد وسط. وقيل: فيمن مات ولا كفن له، وترك عشرة دراهم وعليه عشرة دراهم لرجل، فاشتري له كفن بعشرة دراهم؛ فإ . ن العشرة تكون بينهما بالح . صة. ومن لم يكن له إ . لا كفنه، وعليه دَين يُحيط بكفنه، فطلب غرماؤه أن يأخذوا الكفن ويتو . زعونه بينهم ويدفن عريانًا؛ | فليس ذَلكِ لهم، ويكفن 1) رواه الترمذي، عن سمرة بن جندب بلفظه، كتاب الأدب، باب ما جاء في لبس البياض، ) .« هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن ع . باس وابن عمر » : 117 . وقال /5 ، ر 2810 .34/4 ، والنسائي، مثله، كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير، ر 1896 . 2) رواه الترمذي، عن أبي قتادة بمعناه، باب ما يستحب من الأكفان، ر 916 ) 3) في (و): سدس. ) UE`````à``c 336 الجزء الثامن ويدفن. ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال فِي جملة أكفانه |، فكره ذلك الورثة أو بعضهم؛ فإن.ه يكفن به؛ لأ . ن الكفن من رأس المال. [ Ek..c .éj .d .e »a] :.dCE°ùe ومن كان عليه عشرة دراهم دينًا، فمات ولم يوجد له غير ذلك عشرة دراهم ، ولا كفن له، ولم يوجد من يتص . دق عليه بالكفن، ولا يوجد كفن بأق . ل . ما ترك؛ فال . دين أولى من الكفن، ويعطى صاحب ال . دين حقّه ويدفن مُج . ردًا؛ فإ . ن ِ م الله تعالى لَا يسأله لمَِ دفن مُج . ردًا ولا يسأل من دفنه، وهو يُسأل عن حقوق الناس. [ âu«.dG .«..J »a ] :.dCE°ùe ولا يكفّن الْمَ . يت من زكاة المسلمين ولا من العشور من الصدقات. إذا ك . فن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإ . نهم » : | وعن ال . نبِيّ ژ | أَن.هُ قال .(1)« يتزَاورون ومن أعطي ثوبًا يكفّن به ميتًا، فخرقه للحزامة؛ فذلك جائز. [ ¢TE.s .dG »ap ] :.dCE°ùe والن . باش تَوبته الاستغفار ولا يَعود، ويردّ الأكفان إلَى أربابها إن عرفهم، فإن لم يعرفهم تص . دق بها. وقيل: يجعلها في أكفان الفقراء. وأهل المدينة يس . مون النباش: المختفي؛ لأن.ه يُخرج الأكفان ويُظهرها. ن فلان، إذا ظهرت له. واستخفيت: أي تواريت منه. والخفَا: ِ يقال: اختفيت م إخراجك الشيء الخف . ي [ وإظهارُكَهُ ]، قال امريء القيس: . 1) رواه البيهقي في الشعب عن أبي قتادة بمعناه، ر 8965 ) باب 3 : فِي الكفن 337 ( خَفاهُ . ن من أَنْفاقِهِ . ن كأن.ما نْ سَحابٍ مُرَ . كبِ( 1 ِ خَفاهُ . ن وَدْقٌ م 2)، يصف فرسًا. أخرج الجرذان من )« ن عَشِيّ ] مُجَل.بِ ِ م ]» : ويُرْوَى جِحَرته . ن من ش . دة عَدوِهنّ. 7 . (طه: 15 ) فمن قرأها . أَخفِيهَا . 6 5 4 وقد قرئ: . 3 بالفتح يقول: أكاد أُظهِرها، ومن قرأ . أُخفِيهَا . بالض . م فإن.ه من الستر، وأَخْفى: ستر، وخَفِيَ: أظهر. والنباش: مشتقّ من الأنابيش وهي العروق، سُ . ميت أنابيش؛ لأن.ها تُنبش، أي تُخرج من تحت الأرض. قال امرؤ القيس: ( كأَن سِباعًا فيه غَرْقى عشية بأَرْجائِه القُصْوى أَنابِيشُ عُنْصُلِ( 3 والعُنصُل والعَنصل (بالض . م والفتح)ِ: بَصَل بَ . ري يعمل منه خلّ عنصلان، وهو شديد الحموض لا يُقدر علَى أكله. [ ...dG êhôN »a ] :.dCE°ùe ومن توفّي ولا كفن له فاشتُرِي له ثوب بعشرة دراهم، وعليه لآخر قبل ذلك عشرة دراهم، وترك عشرة دراهم موضوعة؛ قال موسى بن عليّ: إن.ها تكون بينهما بالح . صة. وقال ابن محبوب: الكفن يكون من رأس المال، ومن كان عليه دين ولا مال له غير الكفن، فإن.ه يُكفن به ولا يعطى الغرماء. 1) البيت من الطويل لامرئ القيس، ورد باللفظ المروي في: غريب الحديث لابن سلام، ) 130 . والعين، وتهذيب اللغة، ومقاييس اللغة، (خفي). / 60 . والحيوان للجاحظ، 6 /1 13 . والأمالي / 2) في (و): مخلب، وفي (م): محلب؛ والتصويب من: جهرة أشعار العرب، 1 ) 214 . والمحكم والمحيط الأعظم، ولسان العرب وتاج العروس؛ (حلب). / للقالي، 1 88 . وغريب / 3) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه، ص 8. وجهرة أشعار العرب، 1 ) .57/ الحديث لابن قتيبة، 2 UE`````à``c 338 الجزء الثامن قال: وإن أوصى أن يُشترى له كفن بِمئة دِرهم وليس له غير مئة دراهم، وعليه دين؛ فليشتَر له بقدر ما يكفيه، والباقي للغرماء. [ ...dG »a .°ü.dG ] :.dCE°ùe وإذا مات رجال أو امرَأة عند أرحامها فَاشتروا لها كفنًا بثلث أموالهما أو أقلّ أو أكثر في غيبة من الوارث؟ فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب: قميص وعمامة وسراويل؛ فما زاد علَى هذا فَعليهم الغرم للورثة. وإذا | كان | الْمَ . يت عند غير وارثه؛ فينبغي القصد في ذلك، ولا يبالغ به إلَى هذا كله. وكذلك إذا كان في ورثته أيتام. قيل: فما حدّ الإسراف في الكفن؟ فقال: الله أعلم. 1)، وروي )« أن ال . نبِيّ ژ كفن في رَيْطتين وبُرد بَحراني » : غيره: روي 2)، وروي )« أَ . نهُ ‰ كفن في ثوبين صُحَاريين من ثياب عُمان وبُرد حِبَرَة » أ . ن عمر كفّن في قميص رحله. ولا يَجوز للرجال أن يُك . فنُوا في ثياب الق . ز والحرير. .(3)« بَرة حمراء ثُ . م أُخذت عنه ِ أدرج الرسول ژ في ح » : وروت عائشة قالت وعن موسى [ بن عليّ ]: أَن.ه لا بأس بالحرير للمرأة والصب . ي. 1) رواه عبد الرزاق عن ابن المسيّب معلقًا، ر 6165 . وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، عن ) وال . ريْطةُ: هي المُلاءَةُ .« رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » : أبي هريرة بلفظ قريب، وقال إِذا كانت قِطْعةً واحدة ولم تكن لفِْقَيْن،ِ وقيل: ال . ريْطةُ كلّ مُلاءَة غير ذات لَفْقَين ك . لها نَسْجٌ واحد، وقيل: هو كلّ ثوبٍ لَ . ين دقيق.ٍ والجمع رَيْطٌ ورِياطٌ. انظر: لسان العرب، (ريط). 2) رواه ابن أبي شيبة عن جعفر بن مُح . مد عن أبيه بلفظ قريب، ر 4. وعبد الرزاق، مثله، ) ر 6167 . والحِبَرَة: ثوب من قطن أو كتان يصنع باليمن. . 3) أخرجه الهندي في كنز العمال عن ابن سعد من طريق ابن ع . باس بمعناه، ر 18806 ) باب 3 : فِي الكفن 339 [ .E.dG ¢SCGQ .e ...dG ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : والكفن من رأس المال؛ لقول ال . نبِيّ ژ في 1)، فأضاف الملك إليه، وقد )« ك . فنُوه في ثَوبَيه » : ميت مات بِحضرته فقال غلط من ذهب إلَى أ . ن الكفن من ثلث ماله. وعن عليّ أَن.ه قال: لا ميراث ح . تى يخرج ثَمن الكفن من رأس المال. [ ...dG .p °ùp .eo .E.°V »a ] :.dCE°ùe ومن غسل م . يتًا فأدرجه في أَكفَانه فوقع علَى الكفَانة قطر من السقف الذي هو تَحته، فدعا بمقراض وق . ص موضع القطر؛ فإن.ه إن كان الكفن نَجسًا غسل موضع النجاسة بالماء، وَأَ . ما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها. قال: ويلزم الرجل | ضمان | ما أفسد في الثوب للوارث، فإن جعله الوارث في كفن ميّت كان أحبّ إلَيّ. ثُ . م قال: من الناس من يوسوس له الشيطان في قلبه بدعة فيقتدي بها، . s r q p o . : ويَحسب أَن.ه علَى حقّ؛ كما قالَ تعالى .( (الكهف: 104 [ ¢TE.s .dG .HƒJ »a ] :.dCE°ùe وإذا نبش الرجل ثيابًا وأراد التوبة؛ فإن.ه يوجد لأصحَابنا أن ير . دها إلَى الورثة إذا أراد التوبة. وقال الشيخ: إن.ه يَجب أن ير . دها إلَى الأكفان؛ لأن.ه حقّ لله تعالى. . 1) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه من حديث طويل، ر 2948 . وأبو داود، نحوه، ر 3240 ) UE`````à``c 340 الجزء الثامن وفي الأثر: أَن.ه يتوب ويردّ الأكفان إلَى أربابها إن كان يعرفهم، وإن لم يعرفهم تص . دق بها. [ .«.éàdG .s«°Uh .hO âq«.dG »a ] :.dCE°ùe ومن مات ولم يوص بوص . ية، فاشتري له كفن وحنوط وعود وكافور من ماله؛ فإ . ن الفاعل لذلك كالمتط . وع بشرائه. [ âu«e ..c .e .°VE.dG »a ] : | .dCE°ùe | ومن سأل الناس أن يدفعوا إليه في كفن م . يت، فدفعوا إليه ففضل من الدراهم شيء أو جميعها وقد سبق إلَى الْمَ . يت من كَ . فنه؟ قال أبو مالك: إِن.هُ يرجع إلَى من سل.مها إليه فيردّها إليهم، فإن قبلوها منه وأخذوها فلا شَيء عليه، وإن لم يأخذوها سألهم أن يجعلها في كفن ميّت غيره، إن كان سألهم لمِيت بعينه. وإن كان سألهم في كفن ميت ولم يقصد بها ميتًا بعينه أو لم يجدهم فيجعلها في كفن ميت. [ ¬.aOh âx«.dG .«..J »a ] :.dCE°ùe وإذا لم يكن للم . يت كفن، فأراد أحد أن يكفنه؛ أشهدَ أَن.ه يكفن الْمَ . يت من مال نفسه، ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن. وإن لم يُشهِدْ علَى ذلك وك . فن الْمَ . يت برأي نفسه؛ فليس له أن يأخذ من | مال | الهالك قيمة الكفن إِ . لا برأي الورثة، وَأَ . ما بينه وبين الله جائز له أن يأخذ. وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كفن الرجل ميّته فأكله السبع، أو أخرج من كفنه فعرف أو أكله السبع؛ فإ . ن للوارث يأخذ الكفن | ميراثًا | بإجماع، وإن كانوا ورثة قسم بينهم علَى قدر مواريثهم. باب 3 : فِي الكفن 341 قال: ولا اختلاف بينهم أَ . ن الوارث إذا كفن ميته فسرق الكفن فليس عليه كفن ثان. وقيل: إ . ن كَفَن الْمَ . يت، والماءَ الذي يُط . هر به، | وأجرة تطهيره | ، وأجرة حفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له والدافنين؛ عليه كلّ ذَلكِ من ماله. قيل: وَأَ . ما السرير( 1) فليس يكون من ماله؛ لأ . ن الحاملين له يَحملونه كيف شاؤوا علَى سرير، أو علَى غير سرير. قيل: والحنوط فلا يكون من ماله، | فإن فعلوا ذَلكِ ضمنوه إِ . لا أن يكون وارثًا في الحنوط أَن.ه من ماله | وهو أشدّ من الماء والنعش. قيل: وَأَ . ما الماء الذي ير . ش علَى القبر فلَيس يُستحبّ إن لم يؤخذ إِ . لا بالثمن أَن يكون من ماله إِ . لا بأمر ورثته إذا كانوا بالغين، فإن فعل ذَلكِ فلا ضمان عليه؛ لأ . ن الأثر قد جاء بذلك. قيل: وكذلك المرأة قد جاء الأثر بأن يُجعل عليها النعش، فإن لم يكن ذلك إِ . لا من مالها لم يستحبّ ذلك، فإن فعلوا ذلك لم يكن عليهم ضمان. وقيل في الل.بِن الذي يُجعل علَى لَحد الْمَ . يت: إَن.ه يكون من ماله. وقيل: إ . ن الجماعة الحاضرين للميّت يفعلون ذلك ويخرجونه من مال الْمَ . يت إذا كان وارثه يتيمًا أو غائبًا، ويجوز لهم ذلك من مال الغائب. وعن بعض قومنا: فِي رجل جُمِع له فِي ثَمن كفنه شيء من اللباس، ففضل شيء من ثَمن كفنه؟ قال: يُردّ علَى أربابه، فإن لم يعرف حقّ كلّ واحد كان بينهم بالحصص علَى قدر ما أخرجوا. 1) في (و): السهم. ) UE`````à``c 342 الجزء الثامن قال: ولا يجعل فِي أكفان الموتى؛ لأن.هم إِن.مَا أعطوا فِي كفن مَ . يت بعينه فلا يجوز أن يجعل فِي غيره، ولا يعطى ورثة الم . يت. فإن لم يقدروا علَى ر . ده إلَى أربابه تص . دقوا به. وإن كان أهل الْمَ . يت فقراء فتصدّق به عليهم جاز إن شاء الله. ومن نسخة: ومن مات وله ورثة أغياب وحضر ولم يكن له كفن؛ فكفنه أحد ورثته من عنده، ثُ . م طلب ثَمن الكفن؛ فأبى الورثة وقالوا: لم نأمرك أن تكفنه؟ فعن ح . يان( 1): أَن.هُ إن أشهد أَن.هُ كفنه ليأخذ العوض من ماله كان له ذَلكِ، وإن لم يُشهد لم يُحكم له بذلك، ولم يقل فِيها [ مُحَ . مد ] بن المختار( 2) شَيئًا. ومن استعار ثوبًا ليجعله علَى ميت، فنسي الثوب ح . تى دفن مع الْمَ . يت؛ فقيل: إِن.هُ ينبش القبر ويخرج الثوب إن أمكن ذَلكِ، وإ . لا كان علَى المستعير الضمان. فإن كان كفنه غيره بلا أمره فكلاهما ضامنان، ولصاحب الثوب مطالبة أيهما شاء؛ فمن أراد منهما الخلاص فَإِن.ه يعطي قيمة | نصف | الثوب علَى قول. وقول: عليه أن يسلم قيمة الثوب كلّها، وله أن يرجع علَى صاحبه من الضمان بنصف ما سلّم. فإن سلم منهما قيمة الثوب كله فليس لصاحب الثوب أن يطالب الآخر بشيء، وليس له أن يأخذ ح . قه من موضعين. 1) لا ندري أي ح . يان يقصد، فمنهم: ح . يان الأعرج الجوفي (ق: 2ه)، وح . يان بن حدير ) (ق: 1ه)، وح . يان بن عمارة (ق: 1ه). 2) مُح . مد بن المختار النخلي (ق: 5ه)، عالم فقيه من نخل. أخذ عن أبي الحسن البسيوي. ) وعنه أخذ سعيد بن قريش (ت: 453 ). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت) باب 3 : فِي الكفن 343 فإن أبى أحدهما من التسليم ما سلم شريكه من قيمة الثوب فله أن يأخذ من ماله سريرة حيث لا يعلم، ويُعلمه أَن.ه قد استوفى خوفا أن يَموت فيوصي لَه به أو يَموت فيعطيه الورثة من بعده. [ .és ën dr Gh .o ..dG êôn îjo E.s ep ] :.dCE°ùe وقال أبو الحسن 5 : والكفن من رأس المال، فإذا كانَ عليه دين وليس له إ . لا كفنه فإن.ه يكفن بثوب أقلّ من الكفن، ولل . دين بق . ية الكفن. قال: ومختلف في الكفن والْحَ . جةِ؛ من رأس المال أو الثلث، ونحن نقول: إ . ن الكفن من رأس المال، والح . جة من الثلث. وروي عن ال . نبِيّ ژ : .(1)« إِ . ن الْمَ . يت يُبعَث في ثيابه التي يَموت فيها » : أَن.ه قال [ âu«.dG ..c »a ] :.dCE°ùe ومن كفن ميتًا فلا يَخرق من الثوب شيئًا، ويشدّ بِخيط، وعرفت أَن.ه لا يضمن إن خرق. | وإذا فضلت خرقة من كفن الْمَ . يت فهي للوارث |. ومن هلك ولم يوص بكفن وخل.ف ثوبين، ولا وارث له حاضر ولا وليّ، وكفن الهالكَ واحدٌ أجنبيّ بثوبه؛ فلا شيء علَى من كفنه، وكفن الْمَ . يت من رأس ماله. ومن أوصى فِي قضاء دَيْنه ولم يوص بكفن؛ فَالكفن من رأس ماله، ولا مدخل للوص . ي فيه إ . لا أن يأمره بذلك ويوصي إليه. ، 1) رواه أبو داود، عن أبي سعيد بلفظه، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت، ر 3114 ) .320/1 ، 190 . والبيهقي فِي الشعب، مثله، ر 359 /3 UE`````à``c 344 الجزء الثامن وإذا كان الوارث يتيمًا، وكان للهالك مال( 1)؛ أخرجَ من ماله كفنًا وكفنه به، إذا لم يكن له أولياء بالغون. قال: والذي عرفت عن الشيخ 5 في الأكفان أَن.ه قال: لا تُخرق، ولم أره ألزم ضمانًا. وقال: لا نفع فيها فهي للميت؛ فعلى هذا لا يضمن الثياب من خرقها. وَأَ . ما الحنوط كذلك لا يَمتنع منه عند الفعل، ولا ضمان علَى الغير فِي ذَلكِ إذا لم يتعمّد. 1) في (م): وصي. ) 345 UE`H ,.E.cC.d UE«.dG .e .t ëà°ùjo h 4 (1)Rƒénj E.«a â«u .n dr G .«..J ..°Uh الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِ . نهَا [ أَطْهَرُ » : عن ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ : أَن.ه قال .« وَ ] أَطْيَبُ وَكَ . فنُوا فيِهَا مَوْتَاكُمْ وإن ك . فن الْمَ . يت فِي غير البياض جاز له ذلك بإجماع الأ . مة، ويُستح . ب أن يكفن الرجل في ثوبيه اللذين كان يصل.ي فيهما. كذلك روي عن 2)، والله أعلَم. )« أَ . نه كان كفن في ثوبيه اللذين كان يص . لي فيهما » : ال . نبِيّ ژ وكفن رسول الله ژ [ في ] ثَوبين، وكان عليه قميص فتُرِك عليه. وقيل: كفن أبو بكر في ثوبيه وكانا لبيسين، فغُسِلا وكفن فيهما. وقيل: كفن في مَصْرَين كان يلبسهما خَلِقَين، وقال لهم: اغسلوهما ثُ . م ك . فنوني فيهما، فإ . ن الأحياءَ أحقّ بالجديد. وقيل: إن.ه أوصى في مرضه، فقال: ادفنوني في ثوب . ي هذين، فإن.هما للمُهلِ والتراب. | وقال: إِن.هُ قال: إِن.مَا هما للمهلة والتراب |. وقال بعضهم بكسر الميم: للمِهلَة. وقال أبو عمرو( 3): والمهل في شيئين. وفي حديث أبي بكر الصديق: الصديد والقيح. | وفي غيره: درديّ الزيت لم يعرف منه إِ . لا هذا. قال أبو عبيد: 1) في (و): يجب. ) 2) لم نجد من خ . رجه بهذا اللفظ. ) .218/ والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيد، 3 ؛« ابن عمر » :( 3) في (و ) UE`````à``c 346 الجزء الثامن فِي هذا الحديث: الصديد والقيح |. والمهل في غير هذا: فل . ز أَذِيب، والفلِ . ز: جواهر الأرض من الذهب والف . ضة والنحاس وما أشبه ذلك. ومنه حديث ابن مسعود: عن الحسن قال: سئل ابن مسعود عن الْمُهلِ؟ فدعا بف . ضة فَأذابها فجعلت تلوّن وتَميع، فقال: هذا من أشبه ما أنتم راؤون ،( الكهف: 29 ) .Z Y X W V . : بالمهل، أراد تأويل هذه الآية تذوب، وكلّ ذائب مائع. :« تميع » : وقوله قال أبو عبيد: والذي أراد الناس من هذا الحديث من الفقه: أَن.هُ لا بأس وفيه .« في ثوب . ي هذين » : أن يك . فن الْمَ . يت في الشفع من الثياب، ألا تراه يقول ألَا تراه يقول: ،« إنهم يتزَاورون في أكفانهم » : أيضًا أنه خلاف قول من يقول . ما يشهد على ذلك قول حذيفة حين أتي ِ وَم ،« فإن.ما هما للمهل والتراب » الحيّ أحوج إلى الجديد من الْمَ . يت، وإن.ي لا ألبث إِ . لا » : بكفنه ريطتين، فقال .« يسيرًا ح . تى أبدل بهما خيرًا منهما، أو ش . را منهما ليس للم . يت من الكفن شيء، إِن.مَا هو » : ومنه قول محمد بن الحنف . ية .« تكرمة للح . ي أبو عبيد: يروى في بعض الحديث أ . ن أبا بكر قال لعائشة: في كم ثوب فَادفنوني في ثوب . ي هذين » : كفّن رسول الله ژ ؟ قالت: في ثلاثة أثواب، قال فعلى هذه الرواية يذهب معنى الشفع من الثياب. ؛« مع ثوب كذا وكذا ( أَ . ن رسول الله ژ كُ . فنَ فيِ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُول .ِ يةٍ( 1 » : وعن عائشة وجابر 2)، ومختلف فِي تكفينه. )« لَيْسَ فيِهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ 1) ال . سحُول .ِ ية: ثياب من سحولا باليمن. انظر: مسند الربيع. ) 2) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، باب الكفن والغسل، ر 474 . وأحمد، عن عائشة، ) . ر 24159 . والطبراني فِي الأوسط، مثله، ر 2064 باب 4 : فيما يَجوز ويُستح . ب من الثياب للأكفان، وصفة تكفين الْمَي.ت 347 .(1)« فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيض يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ » : وفي خبر وعن .« ثلاثة أثواب: حل.ة حمراء وقميصه التي مات فِيها » : وعن ابن ع . باس أَن.هُ كفن فِي » : وعن عليّ أيضًا .« أَن.هُ كفن فِي ثوبين صُحاريين وبردة » : علي وال . سحْل: الثوب .« فِي ثوبين أبيضين سحول . يين » : وقيل .« سبعة أثواب الأَبيض، قال طرفة: ( فَذالَت كَما ذالَت وَليدَةُ مَجلِسٍ تُري رَب.ها أَذيالَ سَحلٍ مُمَ . ددِ( 2 يعني: تبختر وليدة عرضت علَى أهل المجلس فأرخت ثوبها واهت . زت بأعطافها. فقال: ماست وراست وماجت وذالت بِمعنى واحد. والسحل: الثوب، أي: ثوب أبيض مَمدود أرسلته فِي الأرض ثُ . م تبخترت. وقال الطوسي: السحل: الثوب الذي لم ينسج، وهو مَمدود فِي النول، وأنشده: ( كأنّه مُسْحَلٌ بال . نيرِ مَنْشورُ( 3 وقال ابن جعفر: ال . سحلُ: الثوب الأبيض، والجمع: سُحُول. وقال ابن ع . باس: يكفي الْمَ . يت ثوب أو ثوبان أو ثلاثة وما تي . سر، وليس فِيه شيء معلوم، ولا يعمّم ولا يحنّط، و[ لَا ] يُخمّر ولا تتبع جنازته مخمرًا. 1) رواه الترمذي في عن عائشة بلفظه، باب ما جاء في كفن النبيّ ژ ، ر 917 . وابن ماجه، ) . مثله، ر 1458 2) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) يهدي الضلول وينقاد » : 3) عجز بيت من البسيط للراعي النميري في ديوانه، ص 84 . وصدره ) وورد عجزه فقط في: تهذيب اللغة، اللسان؛ (ستي). .« الذليل به UE`````à``c 348 الجزء الثامن [ ...dG »a .t ëà°ùjo Ee »a] :.dCE°ùe || ويكفن الْمَ . يت فِيما أمكن من الثياب، ويُستح . ب غسلها، وإن كانت طاهرة وإن لم تغسل فلا بأس. . ما كان يلبس، وإن كان ِ ويُستح . ب فِي الكفن البياض، وأن يكفن الرجل م ثوبان لفّ فِيهما علَى يمينه أَوّلًا، ثُ . م علَى يساره بطول الثوب، وإن كان ثوب. وكذلك وإن كان قميص وردّ أو إزار كان الإزار نحو الصدر علَى القميص، وإذا كفن فِي قميص وسراويل ألبس القميص، وتكون السراويل قبل القميص علَى الصدر، وتشق السراويل وتدخل الرجلان كلتاهما فِي كم واحد، ولا يشد بالتكة. وقيل: يكره للرجال والنساء الحرير فِي الكفن، ولا يكفّن الْمَ . يت فِي شيء من الخ . ز والقزّ، وَإِن.مَا يجوز للم . يت القطن والك . تان والصوف، ولا يُع . مم الرجل. عن إبراهيم عن رسول الله ژ [ أَن.ه ] كفّن حمزة في كساء من صوف. وقيل: إ . ن عل . يا كان يَستح . ب في الأكفان الصوف. ويكفن الرجل بثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص ثُ . م الإزار ثم اللفافة، ويوزر الرجل فوق الثديين. وإن كفن بِخمسة: فقميص وإزار ولفافتان وعمامة. وقال مُح . مد بن مَحبوب: ويع . مم. قال: وشهد أزهر بن عليّ يك . فن أباه ويع . ممه. قال: أفيردّه علَى حَلْقِهِ؟ قال: الله أعلم. وإن كان للم . يت ثوبان جعلا جميعًا في طوله، ثُ . م ل . ف فيهما، وإن كان له قَميص أو ثوبان وإزار، فيأخذهما فوق الثديين ثُ . م يخرج من تَحت ظهره باب 4 : فيما يَجوز ويُستح . ب من الثياب للأكفان، وصفة تكفين الْمَي.ت 349 ح . تى ير . د إلى صدره فيغرز غرزًا آخر، كما ي . تزر الحيّ بشقّه الأيسر ثُ . م ير . د علَى الأيمن، ولا يش . ده كما يش . د الحيّ علَى جنبه الأيسر، ولكن ير . ده من تَحت ظهره ح . تى يخرج إلى صدره، فيغرز غرزًا عند ثندوته أو حيث بلغ، والإزار الذي تؤزر به يُجعل فوق القميص [ و ] فوق الثندوة، ويكفّن في ثلاثة أثواب فوق ثوبين، فإن لم يقدر علَى ثوبين فثوب واحد يُجزئه. ويجزئ الرجل من الأكفان ثوب واحد، والمأمور به ثلاثة أثواب. ويجزئ المرأة ثوب واحد، والمأمور به أربعة أثواب، وإن زاد علَى ذلك فلا بأس. [ âu«.dG UGƒKCG »a ] :.dCE°ùe قيل: ك . فن حذيفة في ثوبين وعمامة. [ وبعض ] الناس: علَى ثلاثة أثواب، وك . له جائز إن شاء الله. وبلغنا أَ . ن حمزة كفن في ثوبٍ واحد. عن القاسم بن مُح . مد: أَ . ن أبا بكر كفن في ثلاث أثواب( 1) أحدهما غسيل. [ .t ëà°ùj Eeh â«u .dG .«..J »a ] :.dCE°ùe ولا يُك . فن الم . يت من زكاة المسلمين، ولا من العشور من الصدقات. كفن حمزة فيما بلغنا ببردة كانت لَه، » والرجل يكفن بما كان يلبس. و فيما بلغنا. « فلم تغ . طه كلّه فغ . طوا ما بقي منه بالإذخر . ما ِ وكذلك يَستح . ب الأكثر علَى الأكثر من الكفن من الرأس والأقلّ م . ما يلي الرجلين، ِ يلي الرجلين، ليكون إن قصر عن الْمَ . يت كان النقصان م 200 . وهذه الرواية /10 ، 1) في (و): كفافات؛ والتصويب من المستدرك للحاكم، ر 4383 ) جاءت عن عائشة، ولم نجدها عن القاسم. UE`````à``c 350 الجزء الثامن اقتداءًا بما فعل في حمزة لَ . ما نقص كفَنه عنه، غُ . طي رأسه بالثوب، وغُ . طيت رجلاه بالإذخر. قيل: يد . ل علَى أَ . ن تغطية الرأس أَولى، والله أعلم ||. [ Uƒ.dGh .ôë.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا مات مُحرِمٌ لم يُغ . ط وجهه، ولم يُط . يب بالطيب. وأخبرنا الو . ضاح بن ع . باس( 1): أَن.هُ شهد أباه ك . فن في قميص ثُ . م بسط الإزار واللفافة جميعًا فل . ف فيهما. ولا بأس بالثوب المسبوغ بالعصفر. ژ ˆG .ƒ°SQ ..c »a :.dCE°ùe قال أبو بكر: أَحَ . ب الأكفان إل . ي ما كفن فيه ال . نبِيّ ژ . ويجزئ ما كفن في ثوب أو .|« ك . فن رسول الله ژ في ثلاثة أثواب » | و ثوبين. ولا يك . فن المحرم في قميص، ويك . فن في ثلاثة أثواب يلفّ فيه . ن، ولا يلبس رأسه، ويك . فن في ثوبيه أو قميص إن لم يكن منه غيرهما. وقيل: الرجل يك . فن في ثوبين: إزار ورداء، أو ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص. قلت: هل يكفّن الرجال والنساء بالمعصفرات، فأحبّ ذلك إِلَى ما تي . سر منه، وليست فيه سُ . نة، وقد كان المهاجرون يكفّنون بالشعر والصوف، . 1) الو . ضاح بن ع . باس بن زياد (ق: 4ه): عالم جليل، من عقر نزوى. انظر: ابن مداد، ص 12 ) معجم أعلام إباضية المشرق (ن ت). باب 4 : فيما يَجوز ويُستح . ب من الثياب للأكفان، وصفة تكفين الْمَي.ت 351 . ما لا يُخالف ال . س . نة. والثوب الأبيض أعجب ِ ويجعل علَى الشعر ما تيسر م . ما سواه. ِ إل . ي م وقال موسى بن عليّ: إذا كان ثوبان فإن.ا نوزر الْمَ . يت بأحدهما ونلفّه في الآخر. ولم يكن الربيع يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارًا. وللرجل قميص | وإزار | ولفافة، وللمرأة درع وإزار ولفافة. وإذا كفّن الرجل في إزار ورداء بسطا جميعًا طولًا، أحدهما علَى الآخر، ثُ . م يلفّ بالإزار، ثُ . م يلفّ عليه اللفافة. ( فإن كفّن في ثلاثة، أُلبِس القميص ثُ . م إزار علَى القميص فوق الثدين( 1 وتَحت اليدين، ويلفّ باللفافة بعد ذلك. .( وقيل: تكفّن المرأة في ثلاثة: درع وإزار ولفافة تكفيها( 2 وقال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: وقال بعض المسلمين: وخمار وخرقة تكون تَحت الإزار، تُؤخذ من الوركين إلى الركبتين. وقال هاشم: إذا غسل الْمَ . يت ووضع في اللفافة، ثُ . م خرج منه | شيء | من أسفله أو فمه أو أنفه فلا غسل عليه، ولكن يغسل ما خرج منه، ويُحْشَى بالقطن. وقال بشير بن مخلد( 3): ثلاث م . رات ثُ . م يُحْشَى. وفي (م): اليدين. .« اليدين خ الثديين » :( 1) في (و ) 2) في (م): تجزئها. ) 3) بشير بن مخلد: عالم فقيه لعل.ه من علماء القرن الثاني بعُمان. له روايات وآراء فقهية في ) 357 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). / كتب الفقه. بيان الشرع 40 UE`````à``c 352 الجزء الثامن [ .éj .d .e .«..J »a ] :.dCE°ùe ومن هلك ولم يترك من الكسوة إِ . لا ثياب صوف، ولم يجد غيرها؛ كفّن بها. وعن بعض الفقهاء أَن.هُ قال: لا يكفن الْمَ . يت إِ . لا في القطن والك . تان والصوف. وأَ . ما المرأة إذا كفّنت في الحرير مصبوغًا أو غير مصبوغ فذلك جائز، فإن غسل المصبوغ فهو أح . ب إلينا. وعن الربيع: أَن.هُ لم يكن يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارًا. وغيره: أوجب الخمار. واستح . ب بعض الفقهاء أن يُغسل كَفَن الْمَ . يت علَى كلّ حال، وليس ذلك بواجب، وكلّ ما ثبت له حكم الطهارة في الثياب والماء فجائز استعماله للح . ي والم . يت، والله أعلم. وقيل: إ . ن مصعب بن عمير | استشهد يوم أُحد | فلم يترك غير نَمِرَة إذا غط.ينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطّينا رجلاه خرج رأسه، فقال .(2)«( غَ . طوا بهَِا رَأْسَهُ، وأَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ منَِ الإِذْخِر(ِ 1 » : رسول الله ژ [ .O.Yh ...dG ´GƒfCG »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : والمستح . ب والمأمور به للكفن البياض من الثياب عَلَيكُم بهَِذِه الثيَابِ البيضِ » : للذكور والإناث؛ لمَِا روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(3)« أَلبِسُوهَا أَحيَاءَكُم وَكَ . فنُوا فيِهَا مَوتَاكُم، فَإ . نهَا منِ خَيْر ثيَِابكُِم 1) الِإذْخِر: حشيشة طيبة الريح أطول من الثيل، وهو كهيئة الكمولان له أصل مندفن، وهي ) شجرة صغيرة ذفرة الريح. انظر: العين، (ذخر). 1276 ... وأبو داود، مثله، ، 2) رواه البخاري، عن خباب بلفظه، كتاب المغازي، ر 4047 ) . كتاب الوصايا، ر 2878 .192/1 ، 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، ر 471 ) .319/3 ، والترمذي، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، ر 994 باب 4 : فيما يَجوز ويُستح . ب من الثياب للأكفان، وصفة تكفين الْمَي.ت 353 ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من الق . ز أو الحرير؛ لقول ال . نبِيّ ژ وقَد هذان مُح . رمَان علَى رِجال أ . متي » : أخذَ قِطعة من ذهب وخِرقة من حرير، وقال مَن لَبِسَهُمَا فيِ الدنيَا » : 1)، وفي خبر | آخر | عنه ‰ أَن.هُ قال )« مُح . للَان لنِسَائهِا .(2)« لَمْ يَلبَسهُمَا في الآخِرَةِ وقال: قال مُح . مد بن جعفر: وإن كان ثوب ل . ف فيه علَى الْمَ . يت علَى يَمينه أَ . ولا ثُ . م إلى يساره بطول الثوب، وإن كان ثوبان فكذلك. وقال من قال: بل يوزر بواحد ويلفّ في الثاني، وكلّ ذلك جائز. وإن كان قميص ورداء كان الإزار نَحو الصدر علَى القميص. وأَ . ما المرأة فتؤزر من تَحت الدرع. وقيل: يكفيها إزار ودرع ولفافة. وإن لم يكن إِ . لا ثوب فيكفيها أَن تلفّ فيه ويرسل شعرها ولا يعقد. قال ( 3): الجواب أ . ن التكفين في الثوبين علَى الاختلاف الذي ذكره. والمأمور به في الكفن للرجال إذا كان فيه سعة من عدد الثياب أَ . ن ال . نبِيّ ژ » : اقتصرَ منه علَى ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة؛ لمَِا روي فلذلك قلنا: لا يتجاوز في عدد كفن الرجل فوق ؛« كُ . فن في ثلاثة أثواب ما ك . فن به رسول الله ژ . وَأَ . ما السراويل والعمامة فلم يَرِد خبر فيما علمنا بإجازتهما في الكفن للرجال والنساء، إِ . لا السراويل فقد أَجازوه في حال العدم؛ فَإِن.هُ يستعمل نَحوًا من صفة إزار الح . ي، والله أعلم. 192 . ورواه ابن ماجه، /1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس نحوه، باب الكفن والغسل، ر 471 ) .1190/2 ، عن عبد الله بن عمرو بمعناه، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ر 3579 2) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار، عن عقبة بن عامر الجهني بمعناه، كتاب الكراهية، باب ) .36/ 252 . وأخرجه المناوي: فيض القدير، عن عقبة بلفظ قريب، 3 / لبس الحرير، 4 .« فإ . ن » :( 3) في (و ) UE`````à``c 354 الجزء الثامن [ .jhGô°ùdG »ah âu«.dG ..Y UE«.dG .«©°†J »a ] :.dCE°ùe أَ . ن » : ويكره تضعيف الثياب علَى الْمَ . يت وكثرتها؛ لمَِا روت عائشة ومن طريق .« ال . نبِيّ ژ ك . فن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة .« أَ . نه كفن في ثوبين » : غير هذَا والرجل يك . فن في ثلاثة أثواب، فإن زاد الورثة علَى ذلك فلا بأس. فإن كان فيهم أيتام فالضمان علَى من فعل ذلك. وتفتق السراويل ويدخل الرجلان كلتاهما في ك . م واحد إن أمكن ذلك، ولا يشدّ عليه بالت . كة. [ ...dG UGƒKCG O.Y »a ] :.dCE°ùe ،« إ . ن ال . نبِيّ ژ كفّن في ثلاثة أثواب بيض » : قال أبو الحسن 5 : قيل الْبَيَاضُ منِْ خَيْر لبَِاسِكُمْ، فَأَلْبِسُوهُ » : وقيل غير ذلك. وروي أَن.ه ‰ قال .(1)« أَحْيَاءَكُمْ، وَكَ . فنُوا بهِِ مَوْتَاكُم .(2)« أَ . نه غُ . سل وعليه قميص، وغ . سل ثلاثًا، وأدرج في ثوب غير كفنه » وروي كفن ژ في ثلاثة أثواب إزار ولفافة وكفن في ح . لة ليس فيها » : وقيل .« إ . نه كفن في ح . لة يَمانية، ثلاثة أثواب بيض » : وقيل .« قميص ولا عِمامة .« إ . نه كفن في ح . لة يَمانية ثلاثة أثواب بيض » : وقيل كُ . فن رسول الله ژ في ثلاثة أثواب بيض سحولية » : وعن عائشة قالت .« ليس فيها قميص ولا عمامة .192/1 ، 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، ر 471 ) .319/3 ، والترمذي، مثله، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، ر 994 2) رواه البيهقي في الكبرى، عن مُح . مد بن عليّ بن حسين بمعناه، باب من يكون أولى ) .161/ 395 . وذكره ابن عبد البرّ فِي التمهيد، مثله، 2 /3 ، بغسل الميت، ر 6449 باب 4 : فيما يَجوز ويُستح . ب من الثياب للأكفان، وصفة تكفين الْمَي.ت 355 والثوب السحيل: هو الذي لا يُبرَم غزله، أي: لا يُفتل( 1) طاقين. وقال بعضهم: السحل والسحيل: هو الثوب والحبل الذي علَى ق . وة واحدة. ولا يع . مم الرجل، ولا تُخ . مر المرأة. ويجزئ الرجلَ ثوب واحد، والمأمور به ثلاثة أثواب، وقيل: بقميص، ولا يع . مم، | ويؤزر ويسرول في ك . مه. [ I.a »a Ekà«e .Lh .e »a ] :.dCE°ùe ومن وجد ميتًا في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة أثواب | فجائز أن يك . فنه فيه . ن؛ لأ . ن الْمَ . يت يكفّن في ثلاثة أثواب إذا كان فيه . ن قميص، فإن لم | يكن | قميص ك . فنه باثنين وحفظ واحدًا للورثة. وإن كانت امرأة فَإِن.ه يص . ب الماء عَليها ص . با من فوق الثياب، ولا يمسّها ويدفنها علَى كلّ حال. فإن لم يص . ل علَى الْمَ . يت ولا كفنه ومضى وتركه؛ فقد قيل: من ترك الْمَ . يت ولم يص . ل عليه ولم يدفنه كفرَ إذا كان عنده أَ . ن ذلك الْمَ . يت لا يقوم به غيره فتركه. فإن رجع إليه ليصلّي عليه ويدفنه فلم يَجده؛ فلا أعلم أَ . ن عليه غير التوبة من تركه إي.اه في الأَ . ول. وإن كان قد دفن فلا شيء عليه. فإن وجد عنده دراهم أو ثيابا تَفضُل عن كفَنه وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده؛ فَإِن.هُ يك . فنه بِما يكفن فيه مثله، ويقبض الباقي ويَحفظه لورثة الْمَ . يت، إن عرفهم دفعه إليهم، وإ . لا أنفذه في الفقراء، وإن تركَ ذلك أو دفنه كان عليه الضمان؛ لأن.هُ ض . يعه. 1) في (م): يقبل. ) 356 .KE.îdGh .E«.°üdGh AE°ù.dG .«..J »a UE`H 5 والخنثى تكفن في قميص وإزار وخمار ولفافة، ويجعل إزاره أسفل الثديين، ويجعل إزاره من تحت القميص. وقال مُح . مد بن مَحبوب: يكره الحرير في الكفن للرجال والنساء. والمرأة تؤزر من تَحت الدرع ثُ . م الدرع ثُ . م اللفافة. فإذا ك . فنت المرأة بِخمسة أثواب لفّف الفخذان بِخرقة يض . مان بها، ثُ . م الإزار ثُ . م الدرع ثُ . م الخمار ثُ . م اللفافة، وكذلك الصبية. وإذا وجد للصب . ي إزار ولفافة ش . د بهما جميعًا، إ . لا أن يكون سقطا فتجزئه خِرقة. وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل، وتؤزر من تَحت الدرع من فوق اليدين، ويردّ فضله ويغرز علَى صدرها كما يوضع للرجل. والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل. وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك فهو فضل يصنعه من يشاء، والخمار فضل إن صنعته أو تركته فلا بأس، وإزار المرأة من تَحت الدرع. ويكفي المرأة إزار ودرع ولفافة. ولا يُعقد شعرها ولكن يرسل. والمرأة والرجل في الكفن سواء، يوضع القطن على وجوههم، ثُ . م يلف على وجوههم باللفافة، ولا تُخزق المرأة. باب 5 : في تكفين النساء والصبيان والخناثى 357 [ ?ICGô.dG ..c .ƒ.j .e ..Y ] :.dCE°ùe وإذا ماتت المرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك، ولا تؤخذ هي بكفنه؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) .( ( *. (النساء: 34 كفن المرأة على زوجها إذا » : وروي عن عليّ بن أبي طالب أَن.ه قال والله أعلَم. ،« ماتت وفي بعض الآثار: أَن.ه إن لم يكن لها مال فكفنها علَى جميع ورثتها، والله أعلَم. وهذا يَدُ . ل على أ . ن كفنها غير لازم لزوجها، وأَن.ه من مالها، والله أعلَم. وفي ذلك اختلاف بين مُخالفينا؛ فقال الشافعي( 1) وأحمد بن حنبل: الكفن من مالها. وقال مالك: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال بعضهم: الكفن هو على الزوج وإن كان لها مال. ژ ] »u ..dG â.H .°ùZ »a ] :.°üa كنت فِيمن غ . سل أمّ كلثوم » : عن ليلى بنت قانِف الثقف . ية( 2) أَن.ها قالت بنت رسول الله ژ وكان أ . ول ما أعطانا [ رسول الله ژ ] الحِقَاء ثُ . م الدرع ثُ . م الخمار ثُ . م الْمِلحفة، ثُ . م أُدرِجَت [ بعدُ ] في الثوب الأخير. [ قالت: .(3)«[ ورسول الله ژ جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا 1) في (م): الشعبي. ) 2) ليلى بنت قانف بن الحويرث بن الحارث الثقفية (ق: 1ه): صحابية شهدت غسل أم كلثوم بنت ) 361 . ابن عبد البرّ: /3 ، رسول الله ژ ، ووصفت ذلك فأتقنت. انظر: ابن ح . بان: الثقات، تر 1192 .128/ 1910 . وقد أخرج الرواية ابن حجر في فتح الباري، 3 /4 ، الاستيعاب، تر 4086 . 3) رواه أبو داود، عن ليلى بلفظه، باب كفن المرأة، ر 2745 . وأحمد، مثله، ر 5884 ) UE`````à``c 358 الجزء الثامن فقال: ،« قوه ِ إن.ه ژ أعطى النساء اللواتي غسلن ابنته ح » : وقالت أمّ عط . ية .(1)« أَشْعِرْنَهَا إِ . ياهُ » « أَشْعِرْنَهَا إِي.اهُ » : قِيّ. وقوله ِ وقال الأصمعيّ: الحقو: هو الإزار، وجمعه: ح أي: اجعلنه شعارها الذي يَلي جسدها، وس . مي شعارًا؛ لأن.ه يَلي الجسد دون ما سواه من اللباس، وجعل الأعشى الج . ل شعارًا: ( وَكُلّ طَويلٍ كَأَ . ن السَلي طَ في حَيثُ وارى الأَديمُ الشِعارا( 2 وهذا على القلب؛ لأ . ن المعنى: بحيث وارى الشعار الأديم، ولك . نهم يقولون هذا وأشباهه لسعة العربية. [ ¬Yƒfh ¬«a ..s .jo Ee »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : تُك . فن المرأة في خمسة أثواب. أَ . نه دفع في كفن ابنته أمّ كلثوم خمسة » : وكذلك روي عن ال . نبِيّ ژ 3). وقال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: خمار وجلباب وقميص )« أثواب وإزار ولفافة، ولا تك . فن في أقلّ من هذا إ . لا أن لا يُمكن. وقد قال بعض الفقهاء بالسادس، أرجو أَن.ه قال: عِصابة، والله أعلَم. والمستح . ب خمسة علَى حكم استتارها في الحياة. وبعض الفقهاء اختار أن تل . ف خِرقة على فخذيها. 96 . وأبو عبيد في / 1) سبق تخريجه عن البخاري، وذكره أَيضًا الزمخشري في الفائق، 1 ) 46 (ش). / غريب الحديث، 1 2) البيت من المتقارب للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والعين، تهذيب اللغة؛ ) (شعر). . 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الجنائز، باب ( 18 ) الكفن والغسل، ر 473 ) باب 5 : في تكفين النساء والصبيان والخناثى 359 وأ . ما مُخالفونا فجعلوا تلك الخرقة لها ثِفَارًا( 1) وس . موها: خِرقة اللجام. قال: ويُستح . ب من الأكفان البياض من الثياب للرجال والنساء، وليس بواجب. والرجل لا يك . فن في الحرير؛ فمن فعل ذلك غلطًا فلا بأس عليه. وإن كفّن النساء بالحرير والإبريسم فجائز. وليس جائز ذلك للرجال الأحياء منهم ولا الأموات. وكفن الصب . ية التي لم تبلغ علَى نحو لباسها في حياتها، ولا ب . د من لفافة، وسل عن ذلك. وقال أبو الحسن: تكفن المرأة في أربعة أثواب: قميص ورداء وإزار صفيق ولفافة. وقال: وثوب واحد يجزئ، وإن زاد على أربعة أثواب فلا بأس. [ ?...dG êôîj .jCG .e ] :.dCE°ùe اختلف الناس في الكفن؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال. وفيها قولان [ شا . ذان ]: قول خ . لاس بن عمرو( 2): إ . ن الكفن من الثلث. 1) في الأصل: تفارا، والصواب: ثفارًا: وهو مأخوذ من ثَفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. ) كما جاء في المستحاضة تستثفر أي أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا وتوثق طرفيها في تشده على طرفيها. انظر: النهاية، (ثفر). وابن س . لام: غريب الحديث، .134/1 2) خلاس بن عمرو الهجريّ (ت:~ 100 ه): فقيه تابعي بصري. روى عن عليّ وعمار ) 380 (ش). / وعائشة وأبي هريرة، وروى له الجماعة. انظر: الوافي بالوفيات، 4 UE`````à``c 360 الجزء الثامن وقول طاووس: إ . ن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلًا فمن الثلث( 1). قال ابن المنذر: ما علمتُ أن أحدًا قال بهما. وقال بعضهم: إن خُ . مرت المرأة أو لم تُخ . مر فلا بأس به. وقال أبو مُحَ . مد: تُخ . مر. وقال أبو الحسن: لا تُخ . مر، والله أعلَم بالصواب، والله أعلَم. 139 (ش). / 1) انظر: ابن المنذر: الأوسط، 9 ) 361 UE`H .FE.édG ™««°ûJ »a 6 الجِنَازة (بالكسر): السرير، والْجَنازة (بالفتح): الْمَ . يت نفسه. قال: رَ مَيْتٍ نازَةً خَيْ تًا جِ ( كَانَ مَيْ رُ الأقْوام(ِ 1 فَائِ غَ . يبَتْهُ حَ ويُستح . ب المشيُ خلف الجنائز، ولا يتق . دمها إ . لا من يتق . دم لحِملها. وقيل: إ . ن بعض الفقهاء رأى راكبًا خلف الجنازَة؛ فقال: تركبون وملائكة الله يَمشون. ويكره الكلام خلف الجنازة ح . تى يُصل.ى علَى الم . يت. وقال بعضهم: ح . تى يدخل القبر. وقال بعضهم: ح . تى يدفن، إ . لا لمَِا يُحتاج إليه من أمر الجنازة. ومن انصرف إذا صل.ى فذلك له، وإ . لا فحَ . تى يدفن الم . يت. ،« لا إل.ه إ . لا الله الحيّ الذي لا يَموت » : ويُستح . ب أن يقول خلف الجنازة وكلّ ذِكر اسم الله حسن. وعن بعض المسلمين: تَمام الجنازة الأخذ بأكتافها، والصمت بها. 1) البيت من الخفيف للكميت بن زيد الأسدي يَمدح النبيّ ژ في ديوانه. انظر: الموسوعة ) الشعرية. تهذيب اللغة، واللسان، وتاج العروس، (جنز). UE`````à``c 362 الجزء الثامن وعن العلاء بن أبي حذيفة( 1): أن سائلاً سأل أبا عبيدة وهو يش . يع جنازة. فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. وإذا م . رت الجنازة بقوم قُعود فإن.هم يَجلسون علَى هيئتهم إن شَاؤوا، وإن تبعوا الجنازة فهو أفضل. [ IRE.édG ™««°ûJ UGOBG »a ] :.dCE°ùe ومن مات والمقبرة عنه بعيدة فإن.ه يُحمل علَى أعناق الرجال إ . لا أن يضعفوا، فإن ضعفوا عن حمله حملوه على دابة، والله أعلَم. من مشى معَ جنازة ح . تى يص . ليَ عليها فله قيراط » :[ ابن ع . باس قال [ قال ژ .(2)« من الأجر، وإن قام عليها ح . تى تدفن فله قيراطان، والقِيراط: مثل جبل أُحُد مَن ش . يع جنازة فله قيراط، ومن انتظرها » : ومن طريق أبي هريرة عن ال . نبِيّ ژ .(3)« أَصغَرهما مثل أُحد » : قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال .« فله قيراطان . ´ ³ ² ± قال ابن المبارك( 4): في قوله تعالى: . ° التوبة: 105 ) قال: الزحام على الجنائز. ) .¶ 1) العلاء بن أبي حذيفة (ق: 3ه): عالم فقيه من نزوى. عاصر مُح . مد بن رياسة وغيره. له جواب ) 243 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). / إِلَى هاشم بن جهم. انظر: فواكه العلوم، 1 2) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، ) .1970 ، 653 . والنسائي عن البراء بن عازب بلفظ قريب، ر 1952 /2 ، ر 945 3) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الجنائز، باب أفضل الصلاة على الجنائز ) .202/3 ، وتشييعها، ر 3168 4) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، أبو عبد الرحم.ن ) 181 ه): فقيه محدث، مجاهد تاجر، من سكان خراسان، توف.ي بهيت على الفرات - 118) .115/ منصرفًا من غزو الروم. له: كتاب في الجهاد، والرقائق. انظر: الأعلام، 4 باب 6 : في تشييع الجنائز 363 .(1)« أَسرعُِوا باِلْجَنازَةِ » : ومختلف في السير بها؛ فروي أ . ن ال . نبِيّ ژ قال وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي هريرة والشافعي. ويسرع بالجنائز سجية مشي الناس. وروي عن ابن ع . باس أَن.هُ حضر جنازة ميمونة زوج ال . نبِيّ ژ فقال: إ . نها لا تش . يعكم وَإِ . نمَا » : 2). وقال )« لا تزلزلوا وأرفقوا [ بها ] فَإِ . نها أمّكم » يعني: عَن يسارها. .« تش . يعونها، فامش عن يَمينها وعن شمالها إِن.مَا فعلنا » : وقال حذيفة: رأيت أبا بكر وعمر يَمشيان أمام الجنازة، وقال ذلك لضيق سكك المدينة، لقد علمنا أَ . ن فضل من مشى خلفها علَى أمامها .« كفضل المكتوبة علَى النافلة ( رأيت ال . نبِيّ ژ وأبا بكر وعمر يَمشون أمام( 3 » : وعن سالم عن أبيه قال .(4)« الجنازة واختلف الشافعي وأبو حنيفة؛ فقال الشافعي: المشي أمام الجنازة أفضل. وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل، وبه يقول أصحابنا الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ [ وَلَا تَتْبَعُ ] » : رحمهم الله . وروي عن ال . نبِيّ ‰ أَن.ه قال .(5)« وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَ . دمَهَا 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل، كتاب الجنائز، باب السرعة ) .651/2 ، 108 . ومسلم، مثله، باب الإسراع بالجنازة، ر 944 /2 ، بالجنازة، ر 1315 2) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 3317 . والبيهقي في سننه، مثله، ر 13811 . وذكره ) 160 (ش). /9 ، ابن المنذر في الأوسط بلفظه، ر 2967 .« أمام » : وفوقها كلمة ،« خلف » :( 3) في (و ) . 4) رواه أبو داود، بسنده ولفظه، باب المشي أمام الجنازة، ر 2765 . والترمذي، مثله، ر 928 ) ، 5) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظه، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ر 3184 ) 206 . والترمذي، بلفظ قريب، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، /3 .332/3 ، ر 1011 UE`````à``c 364 الجزء الثامن كان ابن ع . باس والحسن أو الحسين قاعدين فم . رت جنازة، فقام أحدهما وجلس الآخر. فقال الذي قام: والله إن.ك قد علمت بأ . ن ال . نبِيّ ژ قد قام. وقال الآخر: إنك لتعلم أَ . ن رسول الله قد جلس. وقالوا: إ . ن ال . نبِيّ ژ ش . يع جنازة ماشيًا ورجع راكبًا. فسئل عن ذلك؛ .(1)« رأيتُ الملائكة تَمشي فمشيت معهم، فل . ما ذهبت الملائكة ركبتُ » : فقال وأوصى أبو هريرة عند موته أ . لا يش . يعوه برن.ة ولا مَجمر، واغتنموا أَسرعوا باِلمشي علَى » : الخلوة، وأسرعوا المشي؛ فإن رسول الله ژ قال .(2)« الجنازة، فَإ . نمَا هو خير تُق . دمونه إليه، أَو ش . ر تلقُونَه عن رِقابكم إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَ . جلْ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلكَِ فَبُعْدًا لأَهْل » : وفي خبر .(3)« ال . نارِ فيجب أَن يُسَار بالجنازة دونَ الْخَبَب، ولا يسرع بها إسراعًا عنيفًا. قال: وال . س . نة بالجنازة أَن يسرع بها دون الْخَبَب، ولا يُسرع بها فوقَ الخبب. قال: وال . س . نة حمل جوانب السرير الأربع، ثُ . م تطوّع إن شئت. عن ال . نبِيّ ژ كان إذا شهد جنازة أخذ مقدّم السرير الجانب الأيمن فوضعه علَى عاتقة الأيسر، ثُ . م الذي يليه من مؤخّره، ثُ . م دار موضع الجانب الأيسر علَى منكبه الأيمن، ثُ . م الذي يليه من مؤخّره. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) ، 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ر 1315 ) .651/2 ، 108 . ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ر 944 /2 3) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظه، باب الإسراع بالجنازة، ر 3186 . والترمذي، مثله، ) . باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، ر 1027 باب 6 : في تشييع الجنائز 365 ويكره للمرأة أَن تتبع الجنازة. عن ال . نبِيّ ژ أَن.ه رأى امرَأة تتبع جنازَةً .(1)« لَو تَعلَم ما عليها في مَشيها ما بَرحت خطوة، فأمرَ بر . دها » : فقال ارجعن مأزورات غير » : عن ابن عمر: أَن.ه رأى نسوة عند جنازة، فقال .« مأجورات، فإنك . ن تَفتِ . ن الْح . ي، وتؤذِين الْمَ . يت ولا يجوز للرجل إذا تبع الجنازة أَن يقول: استغفروا الله لَه غفر الله لكم. وعن بعض الفقهاء: يقال إن.ه سعيد بن جبير : كان في جنازة رجل، فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم؛ فنهاه م . رتين فلم ينته؛ فقال سعيد: لا غفر الله لك. . ما يكره للرجل أَن يدخل بين يدي السرير ويضع جانب السرير ِ وَم علَى عاتقه. من ص . لى علَى جنازة فلينصرف بإذن » : قالوا: عن ال . نبِيّ ‰ أَن.هُ قال .(2)« أربابها أَحسنوا الكفن، ولا تؤذوا » : عن أ . م سلمة زوج ال . نبِيّ ژ [ أَن.هُ ] قال أمواتكم بالعويل، ولا بالتزك . ية، ولا بتأخير الوص . ية، وع . جلوا قضَاء دينه، وإذا حفر قبره فأعمقوه وو . سعوه واعزلوه عن جدران السوء، ولا تُج . صصوا القبور ولا تبنوها، ولا تَخ . طوا ولا تَمشوا عليها، ولا ت . تخذوا عليها .(3)« المساجد، ولا يص . لي أحدكم والقبر أمامه 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 366 الجزء الثامن وأمر بتسوية القبور، وكانوا يكرهون علَى الجنازة ثوبًا أو رقعة( 1) فيها تصاوير. وقال بعضهم: يكره أَن تجعل( 2) علَى غاشية السرير ذريرة. وقال سفيان: إن رأيت زحامًا فوجدت من يَكفيك الجنازة فلا تدنو منها، . ما تُؤجر. ِ فإن دنيت فإن.ك إلى الوزر أكثر م وش . يع الجنازة وامشِ إليها علَى التؤدَة، وامش خَلفها، وعليك السكينة ن ذكر الله، ولا تتكل.م من أمرِ الدنيا شيئًا ِ والوقار، وعليك بالصمت إِ . لا م فإن.ك في طريق الآخرة. وفي كتاب بني بيزن: وعن الذي يَحمل الجنازة من أين يبدأ بها؟ قال: رأيناهم يَحملون الجنائز من حيث يَليهم. [ IRE.édG ..M .«JôJ »a :.dCE°ùe ] وفي ترتيب حمل الجنازة اختلاف بين الناس؛ فقال الأوزاعي: بأ . ي الجوانب شئت فَابدأ. وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤق.ت، تُحمل من حيث شاء، وهو قول مالك. ومختلف أيضًا في حملها بين العمودين؛ فأجازه قوم، وبه قال الشافعي وغيره. وكرهه قوم؛ وفيهم الحسن والنعمان وغيرهما. وفي حديث عمران بن حصين أَوصى عند موته: إذا م . ت فخرجتم بي خ . دة. انظر: ِ 1) في (م): مرفقة. والْمِرْفَقَة: جمع مرافق، وهي: ما يرتفق عليه من مُ . تكإ أو م ) المعجم الوسيط، (رفق). 2) في (م): توضع. ) باب 6 : في تشييع الجنائز 367 فأسرعوا المشيَ، ولا تُهَ . ودوا بِي كما ته . ود اليهود والنصارى، أي: لا تَمشوا مشيًا رويدًا. والتهويدُ من المشي: الرويد، مثل الدبيب. وكذلك التهويد في المنطق: هو الساكن. وقال الراعي: ( وخُودٌ منَ ال . لاتي تَسَ . معْنَ بِالضحَى المُهَ . ودِ( 1 ِ قَريضَ ال . ردافَى بالغناء [ ¬©.°U .e .hs CGh ¢û©.dG »a :.dCE°ùe] والنعش: سرير الموتى، وعند العامة: أَ . ن النعش للنساء، والسرير للرجال. وقال النابغة: ( أَلمْ أُقْسِمْ عَلَيكَ لتُِخبِرَنّي أَمَحْمولٌ على النّعشِ الهُمامُ( 2 وأ . ول من صنع له النعش: زينب بنت جَحش زوج ال . نبِيّ ‰ حين ماتت، وكان النساء قبل ذلك يُحملن كما يُحمل الرجال، فل . ما ماتت وكان ذلك في خلافة عمر، فقال عمر: واسوأتاه، تخرج أمّ المؤمنين علَى رؤوس الناس كما تَخرج الرجال، فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، قد رأيت ما يصنع بأرض الحبشة، إن شئت صنعته؟ قال: نعم. فصنعته أسماء. فقال عمر: هذَا خير وأستر. 1) البيت من الطويل للراعي النميري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. تهذيب اللغة، ) 69 (ش). / اللسان، (وخد، هود). أبا العلاء: رسالة الصاهل والشاجح، 1 2) البيت من الوافر، للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وجمهرة أشعار العرب، ) 21 (ش). /1 UE`````à``c 368 الجزء الثامن [ E...Mh IRE.édG ´E.qJG »a :.dCE°ùe ] وفي أثر أظ . نه عن أبي مُح . مد أَن.ه قال : لا بأس أَن يتبع الرجل الجنازة ثُ . م يرجع ولم يحملها إذا لم يُحتج إليه في حملها، ولا وضوء علَى من حمل الجنازة، ولا في النزول في القبر. ومن حمل الجنازة وهو علَى غير وضوء فلا بأس. ومن لم يَحملها من المش . يعين لها إذا لم يُحتج إليه في حملها فلا بأس. ومن صل.ى علَى جنازة؛ فلينصرف بإذن أوليائها أو يقعد ح . تى يدفن. وقال مُح . مد بن مَحبوب: إذا خرج إنسان علَى الجنازة فله أَن ينصرف بِغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أَن ينصرف ح . تى ير . ش الماء علَى القبر إِ . لا بإذن الول . ي. [ IRE.édG ..Nn .E.j Ee »a :.dCE°ùe] ويكره الكلام خَلف الجنازة إِ . لا ما كان من ذكر اسم الله والتسبيح والتهليل والتكبير، وجميع ما هو من ذكر الله، وذكر الموت، وذكر الآخرة. ( وقال سعيد بن المب . شر: يكره الكلام في الجنازة إِ . لا التسبيح والتكبير( 1 وما يعني فيهما. وقال ابن مَحبوب: يكره عند خروج الناس علَى الجنازة ح . تى يخرج إلى القبر. وقال من قال: ح . تى يقع رشّ الماء. وقيل: كل.م الحسنَ البصريّ رجلٌ خلف جنازة؛ فقال: إن.ي في شغل. .« . من يسبح ويكبر ِ إِ . لا م » :( 1) في (و ) باب 6 : في تشييع الجنائز 369 وقيل: تَمام الجنازة الأخذ بأكتافها والصمت فيها. وقال الربيع: رأينا النساء يتبعن الجنائز والفقهاء يَرونه . ن، فلم ينهوه . ن عن ذلك، ولو كرهوا لعابوا عليه . ن ذلك ولنهوا عنه، إِ . لا أَن.هُم يكرهون له . ن ذلك في الريح الشديدة والمطر. وقيل: لم يزل النساء يَخرجن علَى عهد جابر بن زيد وغيره، فلم نسمع .« ارجعن مأزورات غير مأجورات » : أحدًا يقل له . ن وقد بلغني: عن عثمان بن مظعون حين قُبِض جاءت أ . مه فقامت علَى .« هنيئًا لكَ الْجَ . نة » : قبره، وهو من المهاجرين المرضيين فيهم؛ فقالت 1) ولم يقل لها: مأزورة غير )«؟ِ وما يدريك » : فقال لها رسول الله ژ مأجورة. وقال ابن محبوب: رأيت رجلًا يكل.م أبا عيسى الخراساني خلف جنازة وهو ير . د | عليه |. وقيل: يكره لأصحاب الدوابّ أَن يتق . دموا الجنازة. والماشي يتق . دم ويتأ . خر إن شاء فعل ذلك. قال مالك بن غ . سان( 2): الذي يُعجبنا لمِن أخذ الجنازة يَحملها أَن يقول: بسم الله وعلَى مل.ة رسول الله. وإذَا أراد أن يسل.مها إلى غيره فلم نسمع في ذلك عن الفقهاء شيئًا؛ فالسكوت أولى به. وعن جابر بن زيد قال: كان أنس بن مالك يذكر أَ . ن ال . نبِ . ي ژ قال: . 1) رواه أحمد، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ر 2162 ) 2) مالك بن غسان بن خليد (ق: 4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء كابن ) محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: مُح . مد بن روح وغيره. UE`````à``c 370 الجزء الثامن 1) يعني: )« من حَمل قوائم السرير الأربع حَ . ط الله عنه أَربعين كبيرة » .( أربعين ذنبًا( 2 [ »u .°ü.d ôjô°ùdGh .«s .°ü.d ¢û©.dG .îàs jo .àe ] :.dCE°ùe عن العلاء: لا يُ . تخذ علَى الصب . ية النعش ما كانت تُرَب.ى، فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتّخذ عليها النعش. وقال أبو عبد الله: إذا ستَرت عورتها اتّخذ عليها النعش. وقال ابن مَحبوب: إذا استحَى الصب . ي حُمل علَى السرير، وإن حمل قبل ذلك | فلا بأس |. وقال أبو مُح . مد: يُجعل النعش علَى الصب . ية إذَا استحت من الرجال. [ IRE.édEH ô«°ùdG »a ] :.°üa السير » : ابن مسعود قال: سألنا نب . ينا مُح . مدًا ژ عن السير بالجنازة؟ فقال .« دُون الخبَب، الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ [ وَلَا تَتْبَعُ ] لَيْسَ منِْهَا مَنْ تَقَ . دمَهَا قال أبو موسى: م . روا علَى رسول الله ژ بِجنازة رجلٍ وهم يسرعون 1) أخرجه ابن ح . بان في المجروحين، عن عليّ عن ثابت عن أنس بلفظه وزيادة، ترجمة ) 104 . وابن الجوزي: العلل المتناهية، مثله، حديث في /2 ، عليّ بن أبي سارة، ر 674 .898/2 ، ثواب حمل الجنازة، ر 1499 2) هذه الرواية لا تصحّ عن الرسول ژ كما سبق تخريج ذلك، ولا يمكن أن يرويها ) الإمام جابر لمِخالفتها نصوص الكتاب ونصوص ال . س . نة الثابتة، وقواعد القرآن وأصول المذهب التي تقول بأ . ن الكبائر لا تُك . فر إِ . لا بالتوبة، ومن العجب العجاب أن يرويها المشايخ ويقبلوها بهذا الوضع كما هي مخالفة للقواعد والأصول دون التعليق عليها. باب 6 : في تشييع الجنائز 371 عليكم بالقصد » : بالمشي، وهو يتم . خض علَى السرير مَخضَ الز . ق؛ فقال ژ .(1)« في [ الْمَشي ] بجِنائزكم قيل: كان الناس يهرولون في الجنائز، فل . ما مات عثمان بن أبي .( العاص( 2) [ . ] مشي في جنازه؛ فهو أ . ول من مشي في جنازته( 3 وقال قوم: إِن.مَا أنتم م . تبعون فكونوا بين يَديها أو خلفها أو عن يَمينها أو عن شمالها. الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث » : وروي عن ال . نبِيّ ژ قال .(4)« شاءَ منها وقال عبد الله بن رباح الأنصاري( 5): للماشي في الجنازة قيراطان، وللراكب قيراط. وعن عليّ قال: خرج رسول الله ژ فرأى نسوة جلوسًا؛ فقال: قلن: «؟ هَلْ تَحْمِلْنَ فيمن يَحمل » : ما يُجْلِسُكُ . ن؟ قلن: ننتظر الْجِنَازة. فقال . 1) رواه البيهقي عَن أَبِي مُوسَى بلفظه، ر 7099 ) وهو سهو؛ والتصويب من كتب الحديث. ،« عمرو بن العاص » :( 2) في (و ) عن عيينة بن » :( 3) كذا في النسختين، وبيان ذَلكَِ ما رواه أبو دواد في سننه (ر 2768 ) عبد الرحم.ن عن أبيه: أَن.هُ كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نَمشي مشيًا خفيفًا .« فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ژ نرمل رملًا 205 . وأحمد، /3 ، 4) رواه أبو داود بمعناه، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، ر 3180 ) .249/4 ، نحوه، ر 18206 .20/ والتصويب من مصنف بن أبي شيبة، 63 ؛« عبد الرحم.ن بن أبزى » : 5) في النسختين ) والأوسط لابن المنذر، ر 2983 . وعبد الله بن رباح الأنصاري: روى عن أبي قتادة فارس النبيّ ژ ، وأبي هريرة وعائشة. وروى عنه أبو السليل ضريب وقتادة وثابت البناني. انظر: .52/5 ، الرازي: الجرح والتعديل، ر 243 UE`````à``c 372 الجزء الثامن هَلْ تُدْليِنَ فيِمَنْ » : قلن: لا. فقال .«؟ هل تغسلن فيمن يغسل » : لا. قال .(1)« فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » : قلن: لا. فقال .«؟ يُدْليِ [ IRE.édG ..N .ô.jo E.«a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : ات.فق أصحابنا علَى تكريه الكلام خلف الجنازة إِ . لا بِما يكون طاعة الله تعالى، من قراءة القرآن والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين. واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية؛ فقال قوم: إلَى أَن يُصل.ى علَى الم . يت. وقال قوم: ح . تى يضع في قبره. وقال آخرون: ح . تى يدفن ويرشّ علَى قبره الماء؛ وكلّ ذلك تعظيم للموت. ويكره أَن يسرع بالجنازة إسراعًا عنيفًا، ويكره أَن يتق . دم بالجنازة؛ لأن.ها متبوعة، والمستح . ب هذَا، فإن تبعها راكبًا فلا بأس. [ IRE.édG UGOBG »a ] :.dCE°ùe ولا يَجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما يجب علَى المسلمين من فرض دفن موتاهم والصلاة عليهم إذَا كان هنالك نَوح وأصوات مناكر لا يُمكن صرفها؛ فقد روي عن الحسن | بن أبي الحسن | البصري صحب جنازة وخلفها نَوْحٌ، فقال له رجل من أصحابه: يا أبا سعيد، أَمَا تسمع لهذا المنكر؟! وه . م الرجل بالانصراف. فقال له الحسن: يا هذَا، إن كان كل.ما سمعت منكرًا تَركت لأجله معروفًا مَا أسرع ذلك في دينك. ورأى ابن ع . باس نسوة وهو في جنازة فلم يرجع، وقال: لا أدع ح . قا لباطل. . 1) رواه ابن ماجه، عن عليّ بلفظ قريب، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، ر 1567 ) باب 6 : في تشييع الجنائز 373 وجائز أن( 1) تُحمل النساء علَى سرير الرجال، والرجال علَى سرير النساء إذَا لم يُوجَد غيره. وروي عن أبي موسى الأشعري أَ . ن ال . نبِيّ ژ رأى جنازة يُسرعون بها؛ .(2)« لتَِكُنْ عَلَيْكُمُ ال . سكِينَةُ » : فقال وقد روى بعض: أَ . ن ال . نبِيّ ژ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يَمشون أمام الجنازة؛ فالله أعلم. وروي عن عبد الرحم.ن بن أبزى( 3) أَن.هُ شهد جنازة فرأى أبا بكر وعمر يَمشيان أمامها فقال [ عليّ ]: أما إِن.هُما لَيعلمان أَ . ن المشي خلفها أفضل من ( أمامها كفضل صلاة الرجل في الجمع علَى صلاة واحدة، ولكنهما يَسيران( 4 .( مي . سران يُح . بان أَن يي . سرا علَى الناس( 5 .« الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَ . دمَهَا » : وعن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال ومُختلف في ات.باع النساء للجنائز، والركوب خلف الجنازة غير مُح . رم، إِ . لا أ . ن المشي أفضل. 1) في (م): وقيل. ) 2) رواه ابن ماجه، عن أبي موسى بلفظه، باب ما جاء في شهود الجنائز، ر 1468 . وأحمد، ) . مثله، ر 18864 3) عبد الرحم.ن بن أبزى الخزاعي (ق: 1ه): مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي. أدرك ) النبيّ ژ وصل.ى خلفه. وسكن الكوفة واستعمله عليّ على خراسان. أكثر رواياته عن .« . من رفعه الله بالقرآن ِ عبد الرحم.ن بن أبزى م » : عمر وأبي بن كعب، وقال فيه ابن عمر روى عنه ابناه سعيد وعبد الله ومُح . مد بن أبي المجالد. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب، 248 (ش). /1 4) في (م): سهلان. ) 164 (ش). /3 ، 5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه، ر 16 ) UE`````à``c 374 الجزء الثامن وروي عن ابن ع . باس أَن.هُ قال: الراكب خلف الجنازة كَالقاعد في أَهله. وكذلك عن حذيفة. وقيل: عن الشعبي أيضًا. وقال بعض: إ . ن الركوب غير مُح . رم، ولك . ن الراكب لا أجر له. عن قيس بن عباد( 1) أَن.هُ قال: كان أصحاب رسول الله ژ يَكرهون رفع .( الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر( 2 وذكر الحسن: أَن.هم كانوا يستح . بون خَفض الصوت: عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال. [ IRE.édG UGOBG »a ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن: ال . س . نة حمل جوانب السرير الأربع، ثُ . م تَطَ . وع إن شئت. ويكره الكلام في القبور وعلَى الجنازة. وقال قوم: ح . تى يدفن. وقال قوم: ح . تى يضرب بالطين علَى القبر. وقال آخرون: ح . تى يُصل.ى عليه. وأحبّ كراهية الكلام ح . تى يدفن. والمشي خلف الجنازة أفضل، ولا يتق . دمها إِ . لا من يريد حملها. .« أَ . ن ال . نبِيّ ژ خرج علَى جنازة مَاشيًا ورَجع راكبًا » وروي رأى امرَأة تتبع جنازة » ويكره أَن تتبع النساء الجنائز؛ وروي أَ . ن ال . نبِيّ ژ .(3)«[ نُهِينَا عَنْ ا . تبَاع الْجَنَائزِ [ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا » : وعن أمّ عط . ية قالت .« فأمر بر . دها 1) قيس بن عباد القيسي الضبعي (ت: 90 ه): روى عن عليّ وعمر وأبيّ بن كعب وأبي ذر ) 262 (ش). / وعمار. وروى له الجماعة سوى ابن ماجه. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، 7 .2/ 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، ر 139 ) 3) رواه البخاري، عن أم عطية بلفظه، باب اتباع النساء الجنائز، ر 1199 . ومسلم، مثله، باب ) . نهي النساء عن اتباع الجنائز، ر 1555 باب 6 : في تشييع الجنائز 375 ولا يَجوز تشييع جنائز أهل الذ . مة. ومن حمل جنازة م . يت، فالتقاه عبد مَملوك فأخذها من يده فسل.مها إليه؛ فلا يلزمه ضمان، وهذه عادة الناس، ما لم يقل له: تعال احمل. [ E..YGƒfCGh ¢û©.dGh IRE.édG ..©e »a ] :.°üa قال أبو ذكوان: أنشدني أبو عيسى الحنظلي( 1)، وكان شاعرًا فصيحًا: وشيبني مرّ الجنائز بالضحى يَرِدن إلَى الحتف المفرّق موردا يردن ويهدّ به . ن فوق أس . رة عجال إلَى دار البلاء موردا ( وكلّ المطايا غيرها أب ركبها ويكسبن من بدء ويغرين عودا( 2 وقال || آخر: ||( وما حَملَت أيدِي الرجالِ جنازةً ثْلَ مُحَ . مد( 3 ِ وَلَا ضَ . متْ الأَكْفَانُ م يعني: ال . نبِيّ ژ . نِازة بالفتح والكسر، ويقال لسرير الجنازة: ويقال أيضًا للسرير: جَ الشرجع والإران، وهو أيضًا اسم تابوت كانوا يَحملون فيه الموتى. وقيل: كانوا يَحملون فيه ساداتهم خِ . صيصًا دون غيرهم. والإران في غير هذَا الموضع: النشاط والمرح. قال طرفة: ( أمونٍ كألواح الإران نَسأتُها على لاحبٍ كأنّه ظَهْرُ بُرْجُدِ( 4 1) لم نجد من ذكره. ) 2) لم نجد من ذكر هذه الأبيات. ) 3) البيت من الكامل لم نجد من ذكره. ) 4) البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه بالموسوعة الشعرية. وانظر: العين، جمهرة ) اللغة، (أرن). UE`````à``c 376 الجزء الثامن الأمون: الناقة المأمونة العيوب. والإران: التابوت. واللوحة: الخشبة. وقيل: خشب سرير الْمَ . يت وصفائحه. ونسأتها: زجرتها، وكذلك نصأتها. يعني: نصأتها « نسأتها » وقيل: نسأتها: ضربتها بالمنسأة، وهي العصا. ويروى قدمتها، ومعنى نسأتها: زجرتها. والبرجد: كساء غليظ مُخط.ط. وقال في ال . شرجع: ( وَسَارِيَةُ الْقَوْم فِي شَرْجَع لٍيهدى إلى حُفْرةٍ نازِحَه( 1 وقال الخليل بن أحمد: الجِنَازة نعش من خشبة ال . شرْجَع، والنحارير يُنكرون فتح الجيم. والجِنازة بالكسر: الشيءُ الذي ثقل علَى قوم واغت . موا به. قال: ( وما كُنْتُ أَخْشَى أَن أَكُونَ جِنَازَةً عليكِ ومَنْ يَغْتَ . ر بالحَدَثَانِ( 2 قيل: كان أبو الدرداء إذَا رأى جنازة قال: اغدِي فإن.ا رائحون، أو روحي فإن.ا غادون. وهذَا مثل قوم لبيد: ( وإن.ا وإِخْوانًا لَنَا قد تتابَعُوا لَكَالْمُغْتَدِي والرائِح المُتَهَ . جر( 3 ولآخر: ( نَرُوحُ كَمَا رَاحُوا وَنَغْدُو كَمَا غَدَوْا فعَ . ما قَلِيل لا نَروُح ولا نَغدُو( 4 1) البيت من المتقارب، لم نجد من نسبه. انظر: العين، (شرجع). ) 69 . العين، اللسان، / 2) البيت من الطويل، لصخر بن عبيد الشريد. انظر: الشعر والشعراء، 1 ) التاج، (جنز). 3) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .286/ 4) البيت من الطويل ذكره ابن عساكر بلا نسبة في: تاريخ مدينة دمشق، 70 ) باب 6 : في تشييع الجنائز 377 وللفرزدق: ثلُهُم غير أنّنا ِ ( وَمَا نحنُ إلّا م أقمنَا قَليلًا بَعْدَهم وتق . دموا( 1 ويقال له: النعش أيضًا. وقالت الخنساء بنت الشريد، أخت صخر: ( وقائِلةٍ وال . نعْشُ قد فات خَطْوهَا لتُِدْرِكَهُ يا لَهْفَ نَفْسِي على صَخْرِ( 2 ويقال له: الحَرَج، والحَرَج؛ هو النعش، والنعش هو الحرج. قال امرؤ القيس: ا تَرَيْني في رِحالة جابرٍ ( فإمّ على حَرَج كالقَ . ر تَخْفقُ أكفاني( 3 . والقُ . ر: البارد. وقَرَ الحديثُ في أذنه يق . ر ِ ن مراكب النساء ِ والقَرّ: مَركب م ق . را، والق . ر أيضًا: اليوم الثاني بعد النحر. وكره كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أَن يتبع الميت بِنَارٍ تُحمل . من روي عنه أَن.هُ نهى عن ذلك وأوصى بِه عمر وأبو ِ معه إذَا حمل، وم هريرة وعبد الله بن مغفل( 4) [ ومعقل بن يسار وعائشة ] وأبو سعيد الخدري، وكره ذلك مالك. 1) البيت من الطويل للفرزدق لَ . ما توف.ي ابنه الصغير وصل.ى عليه ثُ . م التفت إِلَى الناس فقاله. ) 448 (ش). / 327 . والأغاني، 5 / انظر: الكامل للمبرد، ر 1 2) البيت من الطويل للخنساء في ديوانها. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 3) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين، جمهرة اللغة، ) (قرة، حرج). ، 4) في النسختين: مقبل، وهو خطأ؛ والتصويب من الأوسط لابن المنذر، ر 2939 ) 160 (ش). /9 UE`````à``c 378 الجزء الثامن [ IRE.édG ´E.Ju Gh ..M QƒLCG »a ] :.°üa عن عبد الرحم.ن أَن.هُ قال: من حمل جنازة م . رة فله عشرة ألف حسنة، ومن حملها م . رتين فله عشرون ألف حسنة، ومن حَملها ثلاث م . رات فله ثلاثون ألف حسنة، ومن حملها أربع م . رات فله أربعون ألف حسنة حقّها. مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ أربعة قراريط، وك . ل » : أبو هريرة: عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(1)« قيراط مثل أُحُد وقال أبو هريرة: خُذوا، من أتى أولياءها فع . زاهم فله قيراط، وإن رفعها فله قيراط، وإن صل.ى عليها فله قيراط، | وإن صبر ح . تى يقضى دفنها فله ن قيراط قد ِ قيراط |؛ فذلك أربعة قراريط؛ فل . ما بلغ ذلك ابن عمر قال: فكم م فاتنا. إذَا وُضِعَت الْجَنازَةُ » : أبو سعيد الخدري: أَن.هُ سمع ال . نبِيّ ژ يقول فَاحتَمَلهَا ال . رجَالُ عَلَى أَعنَاقهِِم، فَإن كَانَت صَالحَِةً قَالَت: قَ . دمُونيِ قَ . دمُونيِ، وَإِن كَانَت غَيْر صَالحَِة قَالَت: يَا وَيلَهَا أَينَ تَذهَبُونَ بهِا، يَسمَعُ صَوتهَا كلّ .(2)« إِ . لا الإنسَان، ولَو سَمِعَها الإِنسَانُ لَصعِقَ ٍ شَيء وأكثر الرواة على قيراط أو قيراطين، وروى « أربعة قراريط » : 1) لم نجد من أخرجه بلفظ ) مَنْ تَبِعَ » : وَروى البخاري (ر 1239 ) بلفظ ،« ثلاثة قراريط » ( الطبراني في الأوسط (ر 9292 وعند مسلم (ر 1573 ) وغيرهما. ،« جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ 2) رواه البخاري، عن أبي سعيد بلفظه، كتاب الجنائز، باب قول الميّت وهو على الجنازة ق . دموني، ) .41/4 ، 109 . والنسائي، مثله، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ر 1909 /2 ، ر 1316 باب 6 : في تشييع الجنائز 379 [ IRE.édEH »°û.dG »a :.dCE°ùe ] رأيتنا مع ال . نبِ . ي ژ وإ . نا لنكاد [ أَن ] نَرمل بالجنازَة » : وعن أبي بكرة قال 1). وال . رمَلُ: مشي دون العَدْو وفوق المشي، تقول: رَمَل الرجل رَمَلًا. )« رَمَلًا النخعي قال: كان يقال: ابسطوا بالجنازة ولا تدب.وا دبيب اليهود والنصارى. عن الحسن أَن.هُ كان يقول: إذا ازدحموا علَى الجنازة فلا تَقرب . نهم، فإ . ن الشيطان معهم. ويكره التزاحم علَى التربيع، وهو: حمل جوانب السرير الأربع؛ لمِا فيه من التخ . وف علَى الْمَ . يت ينتفض لكثرة ما يلحقه. قتادة قال: شهدت جنازة فيها أبو ال . س . وار( 2) فازدحموا علَى السرير؛ فقال أبو ال . س . وار( 3) العَدَوِي: أترى أَ . ن هؤلاء أَفضل أو أصحاب مُح . مد ‰ ؟ كان الرجل | منهم | إذَا رأى مَحملًا حمل، وإ . لا اعتزل ولم يؤذِ أحدًا. إذَا وُضِعَتِ الجنازةُ عن عَواتق ال . رجالِ » : ‰ أبو هريرة عن ال . نبِيّ .(4)« فَاجلِسُوا . 5911 . وابن ح . بان في صحيحه، ر 3109 ، 1) رواه الحاكم، عن أبي بكرة بلفظه، ر 1258 ) 22 (ش). / والبيهقي في سننه، بلفظ قريب، 4 .178/5 ، والتصويب من المحلى لابن حزم، ر 622 ؛« في الأساورة » : 2) في النسختين ) كما جاء في المحلى. « حريث بن حسان العدوي » : وأبو السوار هو والتصويب من المحل.ى. ؛« ابن السمان » :( وفي (م .« ابن النعمان » :( 3) في (و ) 409 (ش). /1 ، 4) رواه أبو يوسف في الآثار، بلفظ قريب عن إبراهيم النخعي موقوفًا، ر 397 ) 380 âu«n. rdG ..Y I.°üdG »a 7 (1)|| ومن سنن الإسلام: الصلاة علَى الْمَ . يت من بعد غسله وتكفينه. .(2)« ص . لوا علَى إِخوانكم » : وفي خبر .« ص . لوا علَى موتاكم » : وعن ال . نبِيّ ژ وأجمع المسلمون علَى أَ . ن الصلاة علَى الجنائز بعد العصرِ والصبح [ جائزة ]. وقال هاشم: ثلاث يُك . فرن إذَا تُركن: صلاة الجماعة، وصلاة الجنازة، والجهاد في سبيل الله؛ فإذا ترك الناس ذلك جميعًا كَفروا، وإن فعل ذلك بعض لم يكفروا. وقيل: كانوا يك . برون علَى الجنازة س . تا أو خَمسًا أو أربعًا؛ فل . ما تول.ى عمر 5 قال: إن اجتمعتم اجتمع مَن بعدكم، وإن اختلفتم اختلفوا من بعدكم؛ فاجتمع رأيهم علَى أربع تكبيرات. ص . لوا علَى مَوتاكم أَربع » : وعن جابر بن عبد الله أَ . ن ال . نبِيّ ژ قال .(3)« تَكبيرات، الليل والنهار سواء الباب الثاني عشر: باب في الصلاة على » 1) من هذه العلامة (||) إِلَى مثلها أي إِلَى نهاية ) ساقط من النسخة (م). « القبر 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) . ر 14090 ،« ك . برُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِالل.يْلِ وَال . نهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ » : 3) رواه أحمد، عن جابر بلفظ ) . والطبراني في الأوسط، عن جابر بمعناه، ر 3364 UEH باب 7 : في الصلاة على الْمَي.ت 381 [ ¬d AEY.dGh â«u .n dr G ..n Y I.°üdG ..°U ] :.dCE°ùe وإذا أردت الصلاة علَى الْمَ . يت؛ فقم حَذَاء صدر الرجل وقم حذاء رأسِ المرأة في الجنازة إذَا كنت إمامًا، وتعتدل الصفوف خلفك ثُ . م تعتقد الصلاة علَى الجنازة، وتَستقبل القبلة، ثُ . م تو . جه توجيه الصلاة، وأكثر سبحان الله والحمد لله ولا إل.ه إِ . لا الله » : القول: إ . ن توجيه صلاة الجنازة ثُ . م يُك . بر تكبيرة الإحرام، ثُ . م يستعيذُ ثُ . م يَقرأ فاتحة الكتاب، ،« وتعالى الله ثُ . م يُك . بر الثانية ثُ . م يَقرأ فاتحة الكتاب، ثم يُك . بر الثالثة ثُ . م يَحمد الله الحمد لله الأَ . ول والآخر والظاهر والباطن وهو بك . ل شيء عليم، » : فيقول الحمد لله الذي يُميت الأحياء ويُحيي الموتى ويبعث من في القبور. الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى، وله الحمد في الآخرة ثُ . م يصل.ي علَى ال . نبِيّ ژ ، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين ،« والأولى والمؤمنات. ¶ . ´ ³ ² ± وقال قوم: إِن.هُ يدعو بالآية . ° & % $ # " ! . ½ ¼ » . ¹ ¸ 3.1 0 / . -, + * ) ( ' ،(9 - 9 : ;> = < ? @ . (غافر: 7 8 7 6 54 ثُ . م يك . بر الرابعة، ثُ . م يُسل.م علَى من خلفه، يصفح بوجهه يَمينًا وشمالًا، . ولا يَسمَعه إِ . لا من كان بقربه، ثُ . م يُحمل الم . يت. هكذا عن أبي الحسن 5 وعن أبي قحطان: ومن قام يصل.ي الصلاة علَى الْمَ . يت فيو . جه توجيه ثم يك . بر ،« سبحان الله والحمد لله ولا إل.ه إِ . لا الله وتعالى الله » : الصلاة، أو يقول تكبيرة الإحرام، ثُ . م يستعيذ ثُ . م يقرأ فاتحة الكتاب، ثُ . م يكبر الثانية ثُ . م يقرأ فاتحة الكتاب، ثُ . م يكبر الثالثة ثُ . م يَحمد الله ثُ . م يصل.ي علَى ال . نبِيّ ويستغفر UE`````à``c 382 الجزء الثامن لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، وإن كان الْمَ . يت له ولاية دعَا له بِما فتح الله [ عليه ] من الدعاء. واعلم أَ . ن الدعاء علَى الْمَ . يت غير مَحدود. وكان بعضهم يقول: لَا أح . ب أَن يَكون لهذا الدعاء ح . د معروف في . تخذ سُ . نة، إِ . لا ما فتح الله. الل.هُم إ . ن فلانًا » : وفي بعض الآثار: أَن.هُ إن كانت للم . يت ولاية فَإِن.هُ يقول عبدك وابن عبدك ابن أمتك، توفّيته وأبقيتنا بعده، الل.هُم أبدِل له دارًا خيرًا ن داره، وقرارًا خيرًا من قراره، وأهلًا خيرًا من أهله، وص . عد روحه في ِ م أرواح الصالحين، واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة ويذهب ع . نا .« فيها النصب واللغوب ثُ . م يدعو لنفسه ما أراد، ثُ . م يكبر الرابعة ثُ . م يسل.م علَى رسول الله ژ ، وعلى من سل.م عليه، ثُ . م يسل.م علَى من خلفه تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يَمينًا وشمالًا، ولا يسمعها إ . لا من كان قُربه. . من لا يُتول.ى فَالصلاة وَاحدة، ولا يدعو له، ويستغفر ِ وإن كان الْمَ . يت م لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ويدعو لنفسه، ثُ . م يُكَ . بر الرابعة ويسل.م. وإن كان الْمَ . يت طِفلًا من أطفال المسلمين يتو . لاهم، وكان أبوه من أهل الل.هُم اجعله لنا سلفًا وفَرَطًا( 1) وأجرًا، » : الولاية فيتر . حم عليه، ويقول ثُ . م يُكَ . بر الرابعة ويسل.م. ،« ولا تَحرمنا أجره، ولا تضل.نا بعده . من لا تتو . لاه ولا تتول.ى والده؛ فَاستغفر لذنبك ِ وإن [ كان ] الطفل م وللمؤمنين والمؤمنات، ثُ . م تُك . بر الرابعة وتُسل.م. قال أبو الحسن: وقالوا فيمن صل.ى على الْمَ . يت فقال في التكبيرة الرابعة: 1) في النسخ: قرضا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الفقه واللغة. ) باب 7 : في الصلاة على الْمَي.ت 383 ولم يأت بغير ذلك إِن.هُ لا شيء ،« الل.هُم ص . ل علَى مُحَ . مد وعلى آل مُحَ . مد » عليه. قال: ويُستح . ب أن يدعوَ لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. الل.هُم نَحن » : قال: وإن كان ول . يا وأراد أن يدعو؛ ففي قول أصحَابنا: إن.ه يقال عبادك بنو عبادك وبنو إمائك، وفلان عبدك وابن عبدك وابن أمتك، توفّيته وأحييتنا بعده. الل.هُم لا تَحرمنَا أجره، ولا تفت . نا بعده. الل.هُم ألحقه بِنَبِيّه، وأَبدله ن داره وأهلًا خيرًا من أهله، وقرارًا خيرًا من قَراره. الل.هُم إن كان ِ دارًا خيرًا م زاكيًا فز . كه، وإن كان مذنبًا فاغفر لَه وأخلفه في عقبه، وأ . من قبره وع . ظم أجره ثُ . م يُكَ . بر الرابعة ثُ . م يسل.م على رسول الله ژ [ثم يسلّم] على من خلفه. .« ون . وره ¯ . : قال: وَأَ . ما أنا فأح . ب أن يدعو له في كلّ صلاة على الْمَ . يت يقول ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° + * ) ( ' & % $ # " ! . ½ 8)، قال: وهذا يَجوز على الول . ي ، 1. (غافر: 7 0 / . -, وغير الول . ي. والْمَ . يت إذا لم يُعرَف أَن.ه وليّ أو غير ول . ي؛ فقال أولياؤه: معاشر الناس، ادعوا لهذا المسكين الرحمة؛ فمن أراد السلامة في الدعاء فَليدعوا للمؤمنين والمؤمنات. [ .FE.édG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe والصلاة علَى الجنازة بالليل كالصلاة عليها بالنهار. ومن سبقته الجنازة فليص . ل ما أدرك، وليبدل ما فاته. وقال أبو مُحَ . مد: .(1)« فَليُص . ل ما أدركَ ولْيُبدلِْ ما فَاتَه » : يعيد ما فَاته؛ لقول ال . نبِيّ ژ . 1) رواه الربيع، عن أنس بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجماعة والقضاء...، ر 217 ) .421/1 ، ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار...، ر 602 UE`````à``c 384 الجزء الثامن ومن خاف فوت الجنازة تي . مم وصل.ى ولو [ كان ] في القرية. وإن كان هو الذي يلي الصلاة عليها؛ فإن قدر علَى الماء فليتو . ضأ، فإن لم يقدر عليه فليتي . مم ويصل.ي علَى الجنازة الذي هو أولى بالصلاة عليها؛ فهو أولى بذلك. . ما يَقطع صلاة الفريضة علَى الجنازة لَم يقطعها ذلك. ِ وإن م . ر شيء م ومن انتقض وضوؤه وهو خلف الإمام علَى الجنازة فليتي . مم ويرجع يصل.ي ما أدرك معهم ولا يبتدئ. وإن انتقضت صلاة الإمام بريح أو قهقهة أو دم تأ . خر أو ق . دم غيره يت . م الصلاة. وإن صل.ى بعد أَن انتقض وضوؤه، أو كان علَى غير وضوء في الأصل؛ فأح . ب إعادة الصلاة علَى الْمَ . يت ما لم يدفن. وإذَا حضرت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة؛ فأي.هما شاؤوا فَليَبدؤوا. فإن خَشوا فوت المكتوبة إذَا اشتغلوا بالجنازة فليبدؤا بالمكتوبة، ويُصل.ى علَى الْمَ . يت بعد صلاة العصر قبل الغروب، وبعد الفجر قبل الشروق. وقيل: يبدأ بالجنازة ثُ . م يُص . لوا المغرب بعدها. ولا يُصل.ى علَى جنازة وقد طلعت الشمس ح . تى تطلع كلها. وقد نرى في الكتب أَن يبدأ بالجنازة قبل الصلاة، ولم نَرهم يبدؤون إِ . لا بالصلاة. وإذَا حضرت صلاة المغرب والجنازة، فصلّيت المغرب؛ فصَ . ل علَى الجنازة بعد المغرب، وقبل أَن تَخاف فوت الوقت. وإذَا خافوا أَن يتغ . ير الْمَ . يت فلهم أن يبدؤوا بالجنازة إذَا خافوا أَ . لا يدركوا منه ما يُح . بون، وإن خافوا أَن يتغ . ير في الح . ر الشديد يوم الجمعة ص . لوا عليه وتركوا الجمعة. باب 7 : في الصلاة على الْمَي.ت 385 ويُستح . ب للإمام أَن يقوم علَى الجنازَة ما يَلي الصدر. وقيل: يبدأ بالجنازة ثُ . م الصلاة، ولم يشترط شيء. وقال مُح . مد بن . محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة. وكذلك عن جابر بن زيد 5 ومن حضر الجنازة وثيابه نَجسة؛ فقد أجاز بعض الفقهاء أَن يصل.يَ بها. ومن سبقه الإمام في الجنازة ببعض الصلاة فليو . جه ثُ . م يقف ح . تى يُك . بر الإمام، فإذا ك . بر ك . بر معه وليس عليه إعادة ما سبقه. وإن حمل قوم جنازة فق . دموا ال . رجلين وأ . خروا الرأس نِسيانًا منهم، وص . لوا عليها كذلك، ثُ . م علموا بعد الصلاة؛ فيعجبني بلا حفظ إِن كان الْمَ . يت لَم يُدفن أعادوا الصلاة، وإن كان قد دُفن فلا بأس عليه إن شاء الله. ويُصل.ى علَى الْمَ . يت في السفينة إن شاؤوا قيامًا، وإن شاؤوا قعودًا، بِمنزلة المكتوبة، ثُ . م يقذف في البحر إن خافوا أن يتغ . ير قبل أَن يَصِلُوا الب . ر. فإن لم يتخ . وفوا تغييره أ . خروه ح . تى يأتوا به الب . ر فَيدفنوه بالساحل. فإن هم قذفوه في البحر [ و ] لَم يص . لوا عليه نسيانًا أو جَهلًا؛ ص . لوا عليه، ودعوا له، كما فعل ال . نبِيّ ژ علَى النجاشيّ، فإ . ن الله يعلم النيات ويعطي عليها ما يعطي علَى القول والفعل. وكذلك إذَا ك . بروا تكبيرتين أو ثلاثًا ثُ . م قذفوه في البحر؛ فأح . ب أَن يعيدوا الصلاة علَى الن . ية، وعلى اسم الْمَ . يت؛ لأن.ه لا ب . د من الصلاة عليه، ولا يكون الصلاة علَى الجنازة إِ . لا بكمالها وتَمامها، وإ . لا فكأنه لم يُص . ل عليها. وإذا ص . لوا علَى الجنازة جلوسًا وهم يستطيعون القيام، والإمام صحيح؛ أعادوا الصلاة بِمنزلة من صل.ى العيد جالسًا بغير ضرورة. إِ . لا أَن يكون الإمام UE`````à``c 386 الجزء الثامن قد صل.ى قائمًا علَى الجنازة، وصل.ى بعض من خلفه جالسًا؛ فإن الصلاة قَد مضت، ولا إعادة علَى الجالس. وإذَا كان الإمام ومن خلفه علَى غير وضوء، وص . لوا؛ فعليهم الإعادة. وإن كان الإمام علَى وضوء لم يُعيدوا الصلاة، دفن الْمَ . يت أم لم يدفن. وإذَا ص . لوا علَى الجنازة علَى ح . د الركوع والسجود جهلًا لذلك؛ فليس ذلك بالصلاة، وعليهم الإعادة إن لم يكن دفنوه، وإن دُفِن ص . لوا عليه. وإن مات رجل في دار قوم، فخافوا علَى الْمَ . يت إن أُخرِج به أَن يُحرق أو يُقذف؛ ص . لوا عليه ودفنوه معهم. وإذَا مات رجل في منزل مَخافة، والقوم هاربون علَى ظهور دوابهم في حال لا يستطيعون النزول عنها، وخافوا تغيّر الْمَ . يت؛ فإن قَدروا علَى صعيدٍ فيُي . مموه، وإ . لا ص . لوا عليه ثُ . م يُلقونه، والله أولى به. وعن أبي عبد الله: يَجوز أَن تُصل.ي المرأة علَى الجنازة بالنساء إذَا لم يكن رجل، كان الْمَ . يت [ رجلًا ] أو امرَأة، وتكون في [ وسط ] ص . ف النساء. [ E.«a .éj Eeh ,IRE.édG I.°U ..M »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : صلاة الجنازة فَرض علَى الكفاية. وقال: صلاة الجنازة مع الإمكان فرض بال . س . نة، ولا يَجوز تركها. ومن صل.ى بغير طهور عليها وهو إمام؛ فَإِن.هُ يأثم، وعليه بالتوبة. وتاركها ودفن الْمَ . يت بلا صَلاة مع الإمكان يأثم من فعله. باب 7 : في الصلاة على الْمَي.ت 387 كُ . ل » : ولا تَجوز الصلاة للجنازة إِ . لا بفاتحة الكتاب؛ لقول ال . نبِيّ ژ 1)، فلم يَخصّ صلاة من صلاة، )« صَلَاةٍ لَمْ تُقْرَأْ فيِهَا فَاتحَِةُ الكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ تَحريِمهَا ال . تكبِيرُ، وتَحليلُهَا » : ولا مَخرج منها إِ . لا بالتسليم؛ لقول ال . نبِيّ ژ 2) يعني: الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، وهَذِه صلاة، ولا يَجوز )« ال . تسلِيمُ وإذا فات ... « لا تُقبَلُ صَلاةٌ بغَِير طهُورٍ » : إتيانها إِ . لا بطهارة؛ [لقول النب . ي ژ فليص . ل مَا أَدرَكَ » : المُصل.ي من صلاة الجنازة شيء أعاده]( 3)؛ لقول ال . نبِيّ ژ وقال أصحابنا: الإعادة( 4) عليه فيما فاته. .« وَلْيُبدلِ ما فَاتَه [ I.°üdG .Y »u dƒdG ™LGôJ »a ] :.dCE°ùe وإذا قال الول . ي: لا أُصل.ي علَى الجنازة؛ فَمنزلته مع ول . يه علَى ما كان عنده قبل هذَا القول؛ لأ . ن هذا فرض على الكفاية، فإذا قام به بعض سقط عن الباقين، ولا يلزمه شيء( 5) بترك ما سقط عنه فرضه بفعل الغير ذنبٌ، ولا نراه يَحطّ من منزلته ما لم يَجهل لزوم فرض الصلاة وعلَى الجنازة فيقول: ليس علَى الكفاية فرض صلاة الجنازة، أو يحضر جنازة فيقول: ليس الصلاة علَى الْمَ . يت فريضة؛ فهذَا هالك مخلوع بقوله هذَا؛ لأن.هُ جحَد فرضًا من فرائض الشريعة فيهلك، واستح . ق الخلع. ، 1) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة...، ر 395 ) 201 . والخِداج: غير التام. /5 ، 296 . والترمذي، مثله، باب ومن سورة فاتحة، ر 2953 /1 .16/1 ، 2) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ر 61 ) والترمذي، عن عليّ بلفظه، أبواب الطهارة، باب ( 3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، .9/1 ، ر 3 .289/ 3) في النسخ سقط واضح، والتقويم من جامع ابن بركة، 1 ) .289/1 ،« لا إعادة عليه فيما فاته » : 4) في جامع ابن بركة ) 5) كذا في النسخ، ولعلّ هذه الكلمة زائدة. ) UE`````à``c 388 الجزء الثامن [ IRE.édG »a .ëJE.dG IAGôb ] :.°üa إن سأل سائل فقال: من أين أوجبتم في صلاة الجنائز أن يقرأ بفاتِحة الكتاب م . رتين، ولم نَجد صلاة تقرأ فيها فاتحة الكتاب م . رتين؟ قيل له: لأن.ا وجدنا أَ . ن أق . ل الصلَوَات يقرأ فيها بفاتحة الكتاب م . رتين، ولم نَجد صلاة يقرأ فيها بفاتِحة الكتاب م . رة واحدة، وأق . ل الصلَوَات ركعتان. قال أبو حنيفة: لا قراءة في الصلاة علَى الجنازة. وقال الشافعي: يقرأ بفاتحة الكتاب م . رة، ولا تَجوز الصلاة على الجنازة (1)« لَا صَلاةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتحَِةِ الْكِتَابِ » : بغير فاتحة الكتاب؛ لقول ال . نبِيّ ژ ولم يَخصّ صلاة من صلاة، وقد س . مى الصلاة علَى الْمَ . يت صلاة، حيث قال: .« ص . لوا علَى إخوانكم » : وفي خبر آخر ،« ص . لوا علَى موتاكم » وكان يقرأها ژ في صلاة الجنائز، وأمر بها أن تؤتى في الصلاة علَى الجنائز. يقرأ علَى صلاة الجنائز بفاتحة » : ومن طريق ابن ع . باس أَن.هُ ژ كان يقول .(2)« الكتاب [ .LE°ù.dGh Iô...dG »a IRE.édG .n.Y I.°üdG ] :.dCE°ùe وجائز الصلاة علَى الجنازة في المقبرة، ولو استقبلها المصل.ي. وكره ابن ع . باس وابن عمر الصلاة علَى الجنازة في المقبرة، ومنعا من ذلك. . 1) رواه البخاري، عن عبادة بن الصامت بلفظه، باب وجوب القراءة للإمام...، ر 714 ) . ومسلم، مثله، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة...، ر 595 . 2) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ما جاء في القراءة على الجنازة...، ر 947 ) . وابن ماجه، مثله، باب ما جاء في القراءة على الجنازة، ر 1484 باب 7 : في الصلاة على الْمَي.ت 389 واختلف الشافعي وأبو حنيفة في الصلاة علَى الجنازة في المساجد؛ ما ص . لى رسولُ » : فأجاز ذلك الشافعي، واحت . ج بِما روي عن عائشة و[ ما ] روي عن أبي .« الله ژ علَى سُهَيل( 1) بن بيضاء إِ . لا في المسجد مَنْ ص . لى عَلَى جَنَازَةٍ فيِ الْمَسجِد فَلَا شَيْءَ » : هريرة أَ . ن ال . نبِيّ ژ قال .(2)« عَلَيه وكره ذلك أبو حنيفة، ورأى الصلاة علَى الْمَ . يت تكون في الج . بان، وإلى هذَا يذهب أصحابنا رحمهم الله . وروي عن أبي هريرة أَ . ن ال . نبِيّ ژ قال: .(3)« مَنْ ص . لى عَلَى جَنَازَةٍ فيِ الْمَسْجِد فلا صلاة له » [ IRE.édG ..Y .ëJE.dG IAGôb »a ] :.°üa أَمَرنا رسول الله ژ أَن نقرَأ علَى الجنازة » : عن أ . م شريك الأنصاري.ة قالت 4)، فلا تَجوز إِ . لا بفاتحة الكتاب، وبذلك يقول ابن ع . باس )« بفاتحِة الكتاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير( 5)، وبه قال الشافعي. ويروى عن الحسن بن عليّ أَن.هُ قال: يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة 1) في النسخ: سفيان، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من رواية ابن ماجه (ر 1507 )، والنسائي ) (ر 1941 )، وأحمد (ر 24543 ) وغيرهم من طريق عائشة. 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ) .505/2 ، 207 . وأحمد، مثله، ر 10568 /3 ، ر 3191 . ر 9487 . وابن أبي شيبة، مثله، ر 167 ،« فَلا شَيْءَ لَهُ ...» : 3) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ ) . 4) رواه ابن ماجه، عن أم شريك بلفظه، باب ما جاء في القراءة على الجنازة، ر 1485 ) 5) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي الجندعي المكي، ) أبو عاصم: قاض أهل مكة. قيل: ولد زمن النبيّ ژ ، وقيل: رأى النبيّ ژ . روى عن: أبيّ بن كعب وابن ع . باس وابن عمر وغيرهم، روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن .223/19 ، دينار وغيرهما. انظر: المزي: تهذيب الكمال، تر 3730 UE`````à``c 390 الجزء الثامن الكتاب ثلاث م . رات. وروي ذلك عن ابن سيرين وشهر بن حوشب( 1). قال الحسن البصري: أقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ تكبيرة. وعن ابن مَخرَمَة( 2): أَن.هُ صل.ى علَى جنازة فقرأَ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بها صوته. وقال قوم: ليس لها قراءة. [ E.eE.MCGh IRE.édG ..M »a ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن 5 : الصلاة علَى الجنازة مُختلف فيها؛ قال قوم: ص . لوا » : فرض علَى الكفاية. وقال قوم: سُ . نة علَى الكفاية؛ لقول ال . نبِيّ ژ .« علَى موتاكم . ما يقطع ِ وعند أصحابنا أَ . ن الصلاة علَى الجنازة لا يقطعها شيء م علَى المصل.ي في غيرها، ولا يقطعها ما م . ر أمام المصل.ي. ومن انتقض وضوؤه خلف الجنازة جازَ له التي . مم، وبعض لم يرَ ذلك. وَلَا يُصَل.ى [على] الْمَ . يت بثَوب نَجس، فإن تن . جس في بعض الطريق ولم يعلم، فلما حضر ذكر أَن.هُ نجس؛ صُل.يَ به. ومن تع . مد للصلاة علَى الجنازة بثوب نجس فلا يجوز، ولا اختلاف بينهم. 1) شهر بن حوشب الأشعري ( 100 ه): فقيه قارئ محدّث متروك الحديث. شامي الأصل. ) سكن العراق، وكان يتزي.ا بزي الجند، ويسمع الغناء بالآلات. ولي بيت المال مدة. من يضرب فيما يختزله القراء والفقهاء من خرائط الودائع وأموال « خريطة شهر » : الأمثال .178/ الناس. انظر: الزركلي: الأعلام، 3 2) مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي، أبو صفوان، ابن مخرمة ( 54 ه): ) صحابي نسّاب. أسلم يوم الفتح، وكان النبيّ ژ ي . تقي لسانه ويداريه بعد أن أسلم. ع . مر طويلًا (قيل: 115 سنة). وكفّ بصره في زمن عثمان، ومات بالمدينة. انظر: الزركلي: .193/ الأعلام، 7 باب 7 : في الصلاة على الْمَي.ت 391 إذا تن . جس في الطريق، أو كان نجسًا ولم يعلم ثُ . م علم عند الصلاة؛ فقال قوم: يصل.ي [ به ]، وأبى آخرون. فإن كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء. ومن كان غير متط . هر؛ فمنهم من قال: يتي . مم ويصل.ي. وقال قوم: إن انتقض طهره تَي . مم وصل.ى، وَأَ . ما [ أن ] يجيء إليها بلا طهارة [ و ] يتي . مم ويصلّي فلا يجوز له. وأرجو أَن.هُ إذا خاف الفوت تي . مم وصل.ى. وقال آخرون: إذا كان الماء لم يجز التيمم، فإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه وقد صل.ى [ على ] الْمَ . يت غيره وأجزأ عنه. فإن أدرك تكبيرة أو ثلاثًا، وسل.م الإمام؛ فليت . م التكبير ما لم يُرفع الْمَ . يت من موضعه. وإذا رفع الْمَ . يت سلّم، ولا تكبير عليه وبدل في ذَلكَِ. وإذا فرغت من الرابعة فسل.م علَى الرسول ژ وعلى من سل.م الله عليه، ثُ . م يسل.م تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يمينًا وشمالًا لا يسمعها إِ . لا من كان قربه، ثُ . م يحمل الم . يت. وقال: يسلّم علَى الجنازة كما يسلّم في الصلاة. والصلاة علَى الْمَ . يت في كلّ وقت جائزة، إِ . لا في ثلاثة أوقات للنهي عن الصلاة فيها علَى الْمَ . يت وغير ذَلِكَ، ولا يدفن فيها الأموات : عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند أصحابنا: في الح . ر الشديد نصف النهار. ويكره الصلاة علَى الجنازة منتعلًا علَى قول، ولا بأس بذلك. UE`````à``c 392 الجزء الثامن ژ ] q »p. .s dG ..Y I.°üdGh ,â«u ..d AEY.dG »a ] :.°üa هذا عبدك ابن عبدك » : عن ابن ع . باس قالوا: كان عمر يقول علَى الْمَ . يت ابن أمتك، إن تغفر له تغفر لفقير، وإن تؤاخذه تؤاخذه بتكفير، قد أصبح قد .« افتقر إليك، وأنت أرحم الراحمين إذا غسلتموني وع . طرتموني وكفنتموني فدعوني، فإ . ن » : عن ال . نبِيّ ژ قال 1)، ونقلت الكاف.ة أن.هم كانوا يسمعون تكبيرة )« أ . ول من يص . لي عليّ ر . بي الملائكة علَى رسول الله ژ ، ولم يُصَ . ل عليه جماعة، بل صلوا عليه متفرقين؛ فدخل الناس عليه أرسالًا، ح . تى إذا فرغن النساء دخل عليه ال . صبيان، ولم يَؤُ . م عليه أحد، ثُ . م دفن وسط الليل ليلة الأربعاء. ال . لهُم إ . نك » : وروي أَ . ن ال . نبِيّ ژ دعا للمَ . يت فِي الصلاة عليه، فقال خلقتها يعني النفس وأنت قبضت روحها، وأنت هديتها الإسلام، تعلم .(2)« س . رها وعلانيتها، جئناكَ شُفعاء فاغفر لها وقال: وعن ابن ع . باس قال: لَ . ما حضرته ژ الوفاة جعل الناس يدخلون عليه زمرًا زمرًا فيدعون له ويصلون عليه، لم يجمعهم إمام. وقالوا: لَ . ما أرادوا الصلاة عليه قال عليّ بن أبي طالب: تق . دم فص . ل علَى نب . يك يا أبا بكر، فتقدم فصل.ى عليه. 1) رواه الطبراني في الكبير، عن وهب بن منبه عن جابر وابن ع . باس، ر 2610 . وفي تكملة ) الحديث تشبيه وتَجسيم لا يصحّان ولا يليقان بالله تعالى، وقد ف . صل الله صلاته على .. ...D C B . : النبيّ ژ في قوله 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب الدعاء للميت، ر 2785 . وابن أبي شيبة، ) .2/ نحوه، ر 82 393 âu«n. dr G ..n Y ô«..àdG »ap 8 UE`H ،(1)« ص . لت الملائكة علَى آدم أربع تكبيرات » : روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال وقيل: لَ . ما أرادوا الصلاة علَى آدم ژ قال ابنه شيت لجبريل: تق . دم أي.ها الروح الأمين فص . ل عليه. فقال جبريل: إ . ن الله تَبارك وتعالىَ أمرنا بالسجود لأبيك معشر الملائكة فلا ينبغي لأحد م . نا أن يأتّم أحدًا من ولده، فتَقَ . دم فص . ل علَى أبيك. قيل: وأمره أن يك . بر عليه ثلاثين تكبيرة. وقال بعض العلماء: قال ك . بر عليه أربعًا، والله أعلم. قال عبد الله بن عمر: وك . بر أبو بكر علَى ال . نبِيّ أربعًا، وك . بر عمر علَى أبي بكر أربعًا، وك . بر صهيب علَى عمر أربعًا، وك . بر الحسن بن عليّ علَى عليّ أربعًا، وك . بر الحسين علَى الحسن أربعًا. وعن ابن ع . باس: قالوا: إ . ن ال . نبِيّ ژ [ كان ] يك . بر علَى شهداء بدر ما بين تسع إلَى خمس، وكان يكبّر من استشهد. قال: وك . بر ال . نبِيّ ژ علَى ابنه إبراهيم أربعًا، وعلى النجاشيّ أربعًا حين مات. 1) رواه الدارقطني، عن أبي بن كعب بمعناه، باب مكان قبر آدم ‰ ، ر 1835 . وأخرجه ) . الهندي في كنز العمال: عن الشيرازي من طريق ابن ع . باس، ر 42282 UE`````à``c 394 الجزء الثامن وعن عمر بن الخط.اب 5 أَن.هُ صل.ى علَى رجل مات وك . بر خمسًا، ثُ . م أقبل علَى القوم بوجهه، فقال: لله شهداء [ كشهداء ] بدر؛ كأن.ه يبتدر إليهم. وصل.ى علَى رجل لم يشهد بدرًا وك . بر أيضًا. وعن ابن ع . باس قال: أمر رسول الله ژ بحمزة فس . جي [ بِبُرِده ]( 1) ثُ . م صل.ى عليه فك . بر تسع تكبيرات، ثُ . م أُتي بالقتلى يوضعون إلَى حمزة فيصل.ي عليهم وعليه معهم، ح . تى صل.ى عليه اثنين وتسعين صلاة. قال أبو قحطان 5 : قيل: كانوا يك . برون علَى الجنائز س . تا وخمسًا وأربعًا، فل . ما ولي عمر 5 قال: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلفوا من بعدكم؛ فاجتمع رأيهم علَى أربع تكبيرات. [ .Gô«..àdG »a .E«°ù.dGh EE£îdG »a ] :.dCE°ùe وإذا صل.ى الإمام علَى الجنازة وك . بر أربع تكبيرات متواليات بلا قراءة ثُ . م انصرف فليعد الصلاة ما لم يدفن، وكذلك فِيما يجوز من نحو هذا. وإن ك . بر الإمام ثلاثًا وانفتل ك . بر من خلفه الرابعة. وقد بلغنا أَ . ن رجلا ك . بر علَى جنازة ثلاثًا، وكان موسى بن عليّ خلفه فك . بر الرابعة ورفع بها صوته، لعل.ه أراد أن يدري به أن يشتبه الناس فيُك . بروا. ومن أثر: وإذا صل.ى الرجل علَى الجنازة، فك . بر تكبيرًا متتابعًا لم يقرأ فِيه ولم يدعُ؛ فقد مضت صلاته، وخالف ال . س . نة. وإذا ك . بر الإمام أربعًا أو خمسًا، ثُ . م وهم فزاد فِيه من التكبير؛ لم ،(290/ والتصويب والتقويم من معاني الآثار للطحاوي ( 1 ،« بحمزة فسجوده » : 1) في النسخ ) وأخرجه عن عبد الله بن الزبير، ولم نجد من أخرجه عن ابن ع . باس، وإسناده حسن. باب 8 : فِي التكبير علَى الْمَي.ت 395 يكن معه من خلفه بمنزلة من صل.ى الظهر أربعًا فأوهم فذهب يزيد فلم يتابعه أحد. قال أبو مُحَ . مد فِيما وجد عنه : من ك . بر ثلاثًا وانصرف ناسيًا فليس . بح له الذين خلفه، فإن عرف فليرجع يكبّر الرابعة ثُ . م يسلّم، فإن لم ينتبه ح . تى .( تكل.م أو التفت إلَى المشرق فليعيدوا الصلاة علَى الجنازة( 1 وفي أثر: فإن غلط الإمام فك . بر أقلّ من أربع تكبيرات وسل.م؛ أعيدت الصلاة علَى الْمَ . يت وصلّي عليه. [ IRE.édG .Gô«..J »a ±.àN’G »a ] :.dCE°ùe قال بعض أهل الخلاف: هو مُخ . ير فِي التكبير بين أربع وخمس. وروي أَ . ن ابن ع . باس: ك . بر ثلاثًا وك . بر أربعًا. وروي أَ . ن ابن مسعود: ك . بر س . تا. وأ . ن عليّ بن أبي طالب: ك . بر سبعا. قيل: وأكثر التكبير سبع. وعن جابر بن زيد أَن.هُ ك . بر ثلاث تكبيرات، وبذلك يقول أنس. وقال ابن سيرين: إِن.مَا كان التكبير ثلاثًا، فزادوا تكبيرة. وقال المزني وابن حنبل: لا ينقص من ثلاث، ولا يزاد علَى سبع، وأكثر أهل العلم علَى أَ . ن التكبيرات أربع، وهو العمل. وقال قوم: يك . برون ما ك . بر إمامهم، وروي ذَلكِ عن ابن مسعود. 1) لا ندري كيف يحكم الشيخ هنا بالنقض وإعادة الصلاة رغم ما في المسألة من خلاف ) بَ . ين،ٍ وقد ذكره من قبل وسيذكره في المسألة الآتية، ويذكر فيها أ . ن جابر بن زيد صل.ى بثلاث تكبيرات ولم يعد صلاته، ولو لم ير جواز ذلك وأ . ن المسألة اجتهادية لَما فعل ذلك أو سكت عن فعل ذلك، كما أ . ن عمر بن الخطّاب هو الذي جمع الناس على الأربع ح . تى لا يختلف الناس بعده، والله أعلم بالصواب. UE`````à``c 396 الجزء الثامن [ .Gô«..àdG .E°ü.fh IOEjR »a ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن 5 : روي أَ . ن ال . نبِيّ ژ ك . بر علَى شهداء بدر أربعًا، وعلى ولده إبراهيم أربعًا، وعلى شهداء أُحُد أربعًا، وعلى النجاشيّ أربعًا. وقد ات.فق الصحابة أي.ام أمير المؤمنين عمر 5 علَى أربع تكبيرات. ومن صل.ى علَى ميّت فك . بر اثنان ناسيًا أو متع . مدًا؛ فعليه إعادة الصلاة ما لم يدفن، والله أعلم. وإن غلط الإمام فكبر أقل من أربع وسل.م؛ أعيدت الصلاة علَى الْمَ . يت من ذي قبل كما وصفت لك. ومن أدرك تكبيرتين أو ثلاثًا وسل.م الإمام فليتمّ التكبير ما لم يرفع الْمَ . يت من موضعه. وإذا رفع سل.م ولا يك . بر ولا بدل فِي ذَلكِ. فإن زاد الإمام التكبير أو نقص فلا إعادة فِي ذَلكِ؛ لأن.هم كانوا يكبرون من قبل أكثر من أربع، وقد روي عن جابر أَن.هُ أجاز تكبير ثلاث لضيق .( الوقت؛ ففي هذا لا إعادة عليهم فِي ذَلكِ( 1 قال الناسخ: وجدت أَ . ن جابر بن زيد 5 أمر ولد المهلب بن أبي صفرة أن » + :( 1) في (و ) يكبّر علَى أبيه ثلاثًا، وذلك أَن.هُ خاف غروب الشمس؛ فقال ولد المهلب: إن.ي أخاف .« الح . جاج. فقال له جابر: قل له: أمرني جابر بن زيد 5 . رجع 397 .E«.°üdGh AE°ù.dG ..n Y I.°üdG »ap 9 UE`H قال أبو الحسن 5 : فِي الحديث أَ . ن ال . نبِيّ ژ صل.ى [ علَى ] امرَأة فقام عند وسطها، وكذلك الرجل. وعند أصحابنا: ما( 1) يستحبّ أن يقوم علَى . ما يلي الصدر، وفي قيامه علَى جنازة المرأة قرب الرأس. ِ جنازة الرجل م ومخالفونا مختلفون فِي ذَلكِ؛ قال قوم: حيال الصدر رجلًا كان أو امرَأة. . ما يلي صدر الرجل. وكان الحسن البصري لا يبالي أين ِ وقال قوم: يقوم م قام من الرجل والمرأة. . ما يقرب الرأس، ِ قال: يستحبّ للإمام أن يقوم علَى جنازة المرأة م والرجل قرب الصدر. [ .E«.°üdGh AE°ù.dG ..Y I.°üdG ..°U »a ] :.dCE°ùe واعلم أَ . ن الصلاة علَى النساء والصبيان والرجال واحدة وقد تق . دم ذكرها، إِ . لا أَن.ه يستحبّ الصلاة علَى الأطفال إذا كان آباؤهم من أهل الولاية أن يثني علَى الله 8 ، ثُ . م يك . بر ثُ . م يقرأ الحمد، ثُ . م يك . بر ثُ . م يقرأ الحمد، ثُ . م يك . بر رب.ي الذي » : ويصل.ي علَى ال . نبِيّ ژ ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويقول يحيي ويميت وهو ح . ي لا يَموت، بيده الخير وهو علَى كلّ شَيء قدير. 1) كذا في الأصل ولعلها زائدة. ) UE`````à``c 398 الجزء الثامن الل.هُم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وشهدائنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكورنا وإناثنا الصالحين. الل.هُم اجعله لأبويه خلفًا ولنا سلفًا وأجرًا وذخرًا، ون . ضر به ثُ . م يك . بر ،« وجهيهما، وث . قل به موازينهما، ولا تَحرمنا أجره، ولا تضل.نا بعده الرابعة ويسل.م. وأيضًا للصبي. وإن كان الْمَ . يت طفلًا من أطفال المسلمين الذين يتو . لاهم، أو كان أبوه الل.هُم اجعله لنا سلفًا وفَرَطًا( 1) وأجرًا، » : من أهل الولاية تر . حم عليه، وقال ثُ . م يك . بر الرابعة ويسل.م. ،« ولا تَحرمنا أجره، ولا تضل.نا بعده . من لا تتو . لاه ولا تتول.ى والده فاستغفر لذنبك ِ وإن كان الْمَ . يت طفلًا م . من لا يتو . لاه فقد ذكرنا ِ وللمؤمنين والمؤمنات، ثُ . م سل.م. وإن كان الطفل م [ حكمه ] فِيما تق . دم. الل.هُم اجعله لنا سلفًا، الل.هُم اجعله لنا أجرًا، الل.هُم اجعله » وأيضًا: للصب . ي و[ قل ] ما يُصلِح الله لك علَى هذَا الوجه، ثُ . م ،« لنا قرضًا، الل.هُم ألحقه بنب . يه ك . بر الرابعة وسل.م. 1) في النسخ: قرضا، ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الفقه واللغة. ) 399 ,â©.àLG GPEG .FE.édG .«JôJ »ap E.«.Y I.°üdEH .dhC’Gh 10 UE`H وإذا وضعت( 1) الجنائز من الرجال ق . دم نَحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، كذلك فِي القبر. وإن كان رجال وصبيان ذكران؛ كان الرجال ثُ . م الصبيان، الأكبر ثُ . م الأصغر. وإن كان عبيد كان العبيد الذكران من بعد الصبيان الأحرار وإن كان العبيد بالغين. وإن كان أيضًا نساء حرائر فَإِن.ه تكون النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران، ثُ . م الإماء من بعد النساء الحرائر. ويكون آخر جنازة ناحية الإمام، وأ . ولهم ناحية القبلة، والصلاة علَى جميعهم واحدة. والأَوْلى بالصلاة علَى الجنازة: الأب ثُ . م الزوج ثُ . م الابن ثُ . م الأخ ثُ . م العمّ( 2)، الأقرب فالأقرب. [ و ] إن لم يكن والدها ح . يا، وكان ج . دها لأبيها؛ فالج . د أولى بالصلاة عليها، ويقوم مقام أبيها. وإن أوصى مُوص أن يصل.يَ عليه فلان أو لا يصل.ي؟ فأرى أن يصل.ي 1) في (و): تعثت؛ ولع . ل الصواب ما أثبتنا. ) .« لعله ابن العم » + :( 2) في (و ) UE`````à``c 400 الجزء الثامن عليه من هو أولى بالصلاة علَى الجنازة، إِ . لا أن يكون له من [ لا ] يلي .( الصلاة فيتقدّم أوصياؤه( 1 وإذا اجتمع جنائز النساء قدّم أفضله . ن، إِ . لا قول منير فَإِن.ه يعترض بالجنائز فتُصفّ بين يدي الإمام، قال: وكذلك فِي جنائز الرجال. قال هاشم: ولم أسمع هذا القول إِ . لا من منير. والأَوْلى بالجنازة أقربهم إلَى الرحم إذا كان يحسن الصلاة. وقال مُحَ . مد بن محبوب: إذا اجتمعت الجنائز ق . دم الرجال الأحرار ثُ . م الصبيان ثُ . م العبيد ثُ . م النساء الحرائر ثُ . م الصبايا الحرائر، ثُ . م الإماء الصبايا . ما ] يلي الإمام. قال: وك . ل صنف من هؤلاء يقدّم ذؤو ِ من الحرائر يك . ن [ م الفضل منهم، فإن استووا ق . دم الأسنان، ويُق . دم من الصبيان من كان والده أفضل فِي دينه. وإذا هلكت امرَأة وصب . ي قُ . دم الصبيّ ثُ . م المرأة من خلفه. وإن هلك رجلان قُ . دم أفضلهما، فإن كانا فاضلين ق . دم أس . نهما. وإذا اجتمعا من جنائز النساء اثنتان فأكثر؛ فإنه . ن يوضعن بعضهن إلَى جنبِ بعض، ثُ . م يُصل.ى عليه . ن جميعًا بأربع تكبيرات، ويقوم الإمام إلَى آخرهن. وقال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدّم الرجال وتؤخّر النساء. . ما يلي ِ . ما يلي القبلة والنساء م ِ وقال: عن أبي عبيدة: يكون الرجال م الإمام. .« وفي نسخة: إِ . لا أن يكون له من يلي الصلاة فيتقدم ما أوصى به غيره » + :( 1) في (و ) باب 10 : فِي ترتيب الجنائز إذا اجتمعت، والأولى بالصلاة عليها 401 وقال أبو المؤثر: الأولى بالصلاة: الأب ثُ . م الزوج ثُ . م الابن ثُ . م الأخ ثُ . م الأقرب فالأقرب. قال ابن ع . باس: [ ... ] قال بعضهم: الابن أولَى من الأب. وقال الفضل بن الحواري: ومن يلي الصلاة على الجنازة فلَه أن يقدّم الصلاة عليها من لا يتو . لاه إن شاء. وإذا حضر قوم في موضع جنازة، فأمر رجل منهم رجلًا بالصلاة عليها؛ [ كان ] الآمر غيره أولى بالصلاة. ومنه قال أبو إبراهيم: وإذا كان الول . ي يعرف أَن.ه يُكَ . بر للآمر وفي نفس المأمور له إِن.مَا أمره برأيِ الول . ي فلا بأس. وإن كان شيء يرتاب فيه؛ فيجب أ . لا يصل.يَ إ . لا برأي الول . ي. وقال أبو الحواري: من حضر جنازة فدعي للصلاة عليها، وهو غير متوضئ وهم متو . ضئون، وليس فيهم من يُحسن الصلاة غيره؛ فجائز له أن يتي . مم ويصل.ي عليها بالتيمم. ومن دُعي لجنازة ليصل.ي عليها، فأبى ول . ي الجنازة وكره أن يصل.ي عليها؛ فلا يُصَ . ل عليها إ . لا برأي ول . ي الجنازة. وقال غيره: ومن أوصى إلَى رجل يط . هره ويك . فنه ويصل.ي عليه، وله أولياء؛ فله ذلك دون الأولياء. وقال مالك بن غ . سان: ومن قال في ص . حته وفي مرض موته: فلان في حَرج من الله إن م . ت [ف] غ . سلني أو ش . يع جنازتي أو صل.ى علَ . ي أو وضعني في قبري أو ع . زى بي، ثُ . م مات، وكان هذا أولى الناس به؛ فلا نرى بأسًا إن فعل شَيئًا من ذلك؛ لأ . ن فعل أبواب الب . ر [ لا يجوز النهي عنها ]( 1)، وهو أولى منه. 1) هذه الزيادة من منهج الطالبين للشقصي. ) UE`````à``c 402 الجزء الثامن وكذلك إن كان غيره أولى بالم . يت منه، ثُ . م أمره الول . ي أن يفعل شيئًا من ذلك ففعله؛ فليس عليه بأس إن شاء الله. قال غيره: وس . يد العبد يصل.ي علَى عبده دون ابن العبد وإن كان ح . را. وإذا مات رجل بأرضِ الغربة مع النساء فيه . ن أمّه أو أخته، ورجل غريب؛ فإن.ه يصل.ي عليه الغريب دون النساء، ويصلّين النساء خلفه. ومن كان والده أو ولده مشركًا ومات؛ فلا يصل.ي عليه جنازته، ولا يقيم علَى قبره. وإذا أراد [ أن ] يَمضي في جنازته ويدفنه فلا بأس. [ .FE.édG ´E.àLG »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: إذا اجتمعت الجنائز؛ فالرجال الأحرار، ثُ . م الصبيان الأحرار، ثُ . م الرجال من العبيد، ثُ . م النساء الحرائر، ثُ . م الصغار من النساء . ما يلي الإمام. ِ . ما يلي القبلة، والمخلّفون م ِ الحرائر، ثُ . م الإماء، والمقدّم م وقال: لا تَجوز الصلاة خلف الفاسق في الجنائز. فانظر في الفرق بين ~ صلاة الفريضة والنافلة في كلّ هذا تفسير لمِعناه قال الله تعالى: . { .( البقرة: 124 ) . « . © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢. ے [ AE°ù.dG I.°Uh ,â«u .dG ..Y I.°üdEH .dhr Cn’G »a ] :.dCE°ùe ليؤُ . م القَوم » : والأَوْلى بصلاة الْمَ . يت عندي: أفضل القوم؛ لقول ال . نبِيّ ژ 1)، وهذا الخبر مفهوم ولم يَخ . ص ژ صلاة من صلاة. )« أفضلهم وقال أصحَابنا: غير هذَا. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في ) 57 . ومسلم، عن أبي مسعود بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، /1 ، الصلاة، ر 209 .465/1 ، باب ن أحق بالإمامة، ر 673 باب 10 : فِي ترتيب الجنائز إذا اجتمعت، والأولى بالصلاة عليها 403 ¸ ¶ . ´ ³ ² . : فإن اعت . ل معتل بقول الله تعالى الأحزاب: 6) قيل له: قد يكون أولى بالم . يت من طريق الرحم ) . . ¹ عبدًا أو ذ . م . يا؛ فلا يكون به في الصلاة. وإذا حضرت جنازة ولم يَحضر إ . لا النساء؛ فمنهم من قال: يَدفِ . نه ولا يصل.ين عليه. ومنهم من قال: يصل.ين عليه. وقيل أيضًا: منهم من رأى يصل.ين عليه كما أَن.ه لو عدم من يغسله من الرجال غسلته النساء. ومنهم من قال: لا يصل.ين عليه. وعن الحسن: أنّ النساء لا يصل.ين على الرجال. وعن بعض: أ . ن النساء لا يتقدّمن الرجال في صلاة. وإذا عدم من يغسله من الرجال غَسلته النساء. ومنهم من قال: لا يصل.ين عليه؛ لأ . ن الغسل سُ . نة. وعن أبي الحسن: أ . ن النساء لا يصل.ين على الرجال. وعن بعض: أ . ن النساء لا يتق . دمن الرجال لا في صلاة ولا في حياة ولا مَمات. وإذا أق . ر رجل من أولياء الْمَ . يت رجلًا أن يصل.ي على الْمَ . يت، وولد الْمَ . يتِ حاضر؛ فلا يَجوز. وأولى الناس بالصلاة على الْمَ . يت أَفضلهم جميعًا. وقيل: توفّيت فاطمة 7 بين المغرب والعشاء، فحضرها أبو بكر وعمر وعبد الرحم.ن بن عوف والزبير بن الع . وام، فل . ما وُضِعت ليُصل.ى عليها قال عليّ: تق . دم يا أبا بكر. قال: أتق . دم وأنت شاهد؟ قال: نعم، لا يصل.ي عليها غيرك. فتق . دم أبو بكر وصل.ى عليها، ودفنت ليلًا. ومن أوصى أن يصل.ي عليه رجل بعينه؛ ففيه اختلاف بين أصحَابنا وبين UE`````à``c 404 الجزء الثامن مُخالفينا أيضًا؛( 1) فقال بعض مخالفينا: من أوصى إلَى رجل بعينه أن يصل.ي عليه بعد موته لَم يكن هو أولى بالصلاة عليه من غيره، إ . لا أن يكون أقرأهم. وقال بعضهم: الوص . ي أولى بذلك. [ Iôs ëdG ¬à.HG ..Y ..©dG I.°U »a ] :.dCE°ùe والعبد إذا حضر جنازة ابنته وهي ح . رة؛ فإن شاء العبد تق . دم، وإن شاء أمرَ من يتق . دم للصلاة. [ .FE.édG .«JôJ »a ] :.dCE°ùe . ما يلي ِ قال الحسن: وإذا التقت الجنائز فيقدّم الأفضل من الرجال م . ما يلي ِ القبلة، ثُ . م الذي دونه، ثُ . م المرأة خلفه، وكذلك في القبر، الرجل م القبلة، ثُ . م المرأة. إ . لا أن.هُم اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصلاة؛ فمنهم من . ما ِ . ما يلي الإمام. وقال آخرون: يكون الأفضل م ِ قال: يكون ذلك والأفضل م . ما يلي الإمام؛ فانظر في ذلك. ِ يلي القبلة، والذي دونه م وإن مات عشرة أنفس في موضع واحد جاز له أن يصل.ي عليهم صلاة واحدة، ويكون الرجال ثُ . م الصبيان ثُ . م النساء. وإن التقت الجنائز من الرجال والنساء؛ قُ . دم نَحو القبلة أقرؤهم وأعلمهم وأفضلهم، وكذلك في القبر. فإن كان صبيان ذكران كان الرجال ثُ . م الصبيان ثُ . م النساء. وإن كان عبيد وَإمَاءٌ كان الرجال الأحرار ثُ . م الصبيان ثُ . م العبيد الذكران، ثُ . م النساء الحرائر بعد العبيد، ثُ . م الإماء بعد ذلك، ويُصل.ى عليهم صلاة واحدة. .« قال بعض مخالفينا: مَن أوصى إلى رجل بِعينه؛ ففيه اختلاف بيننا وبين مُخالفينا » + :( 1) في (و ) باب 10 : فِي ترتيب الجنائز إذا اجتمعت، والأولى بالصلاة عليها 405 [ â«u .n dr G ..n Y I.°üdEH .dhC’G »a ] :.dCE°ùe والأَوْلى بالصلاة علَى الْمَ . يت إذا حضر: الإمامُ وأميرُ الجيش؛ فإن لم يحضروا فالأب ثُ . م الزوج ثُ . م الابن ثُ . م الأخ ثُ . م الأقرب فالأقرب؛ لرواية عن 1). ومنه أَ . ن أصحابنا يستأذنون )« يصلي بإذن أوليائها » : ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال الأولياء، فإذا لم يكن رجال استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى الصلاة إلَى القوم، يق . دمون من رضوا يصلي بهم فِي الجنازة كغيرها. فإن تق . دم مص . ل فصل.ى عليه بغير أمر من الخارجين ولا الأولياء؟ قال: هذَا من الأئ . مة الخارجين؛ فكيف يَجوز ذَلكِ له و[ قد ] جعل نفسه فِي غير موضعها!؟ فإن صل.ى علَى الْمَ . يت لم يُعِدْ عليه الصلاة م . رة أخرى. وإذا لم يكن للم . يت وليّ من المسلمين [تق . دمَ] رجل يصلّي عليه، وهو أيضًا الذي يلي دفنه، كذا عرفت عن بعض المسلمين. [ I.°üdEH AE°ù.dG .q MGC »ap ] :.dCE°ùe وأحقّ النساء بالصلاة الوالدة ثُ . م البنت ثُ . م الأخت ثُ . م الأقرب فالأقرب. وَأَ . ما الزوجة فليس لها فِي الصلاة إِ . لا كغيرها من النساء ما كانت قرابة دونها؛ لأ . ن الزوج إِن.مَا قريب منزلته فِي حال الصلاة علَى المرأة بعد أبيها دون ولدها وأخيها من أجل أَ . ن الله تعالى جعله فِي منزلة الحياة فِي كتابه وسُ . نة نبيه إمامًا لها وق . وامًا عليها فِي جميع أمرها، والزوجة ليس لها علَى زوجها ذَلكِ ولا تكون قوامة عليه، وغيرها من القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به. وفي كتاب: إذا حضر الذ . ميّ جنازة أحد أولاده وهم مسلمون استؤذن فِي الصلاة عليها، والمسلمون يصلّون عليها؛ إِن.مَا يستأذن فِي هذَا الباب خاصة، وَإِن.مَا سائر الأرحام مثل الأخ أو غيره من أهل الذ . مة، والله أعلم. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 406 ,.Jƒ.dG .e ¬«.Y ..s °üjo ..«ap ...e ..«.Y ..s °üjo ’ .eh 11 UE`H جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين: أَن.هُ [ من ] كان من أهل الصلاة وهو أقلف لم يَختتن أَن.هُ لا تَجوز الصلاة خلفه، ولا تقبل شهادته ولا تحل مناكحته، ولا تؤكل ذبيحته، وإن مات لم يُصَ . ل عليه، ومن حُدّ فِي ال . زنا فَإِن.ه يدفن ولا يُصل.ى عليه. وعن عل . ي: إذا عرفتم الجنازة أَن.ها من أولياء الله، فص . لوا عليها. وإذا عرفتم أَن.ها من أعداء الله؛ فلا تص . لوا عليها. وإن لم تعرفوا أيّ ذَلكِ هي؛ فص . لوا على، المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإن يكن منهم تصبه دعوتك. ومن كان له والد أو ولد مشرك ومات فلا يُصَ . ل عليه ولا يقم علَى قبره، وإن أراد أن يمضي خلف الجنازة فلا بأس. 1): وإذا أسلم صَبِ . ي ذ . مي وكان يصلي إلَى )[ [ وعن أبي عبد الله 5 أن راهق البلوغ، ثُ . م مات قبل البلوغ؛ لم يُص . ل عليه. والصبيّ [ إذا كان ] سَبْيًا فيموت وهو فِي ملك المسلمين فَإِن.ه يُصل.ى عليه. ومن وقع من الصغار فِي سهم مسلم، ثُ . م مات؛ صُل.ي عليه؛ لأ . ن حكمه حكم العبيد. 427 (ش). / 1) هذه الزيادة من: منهج الطالبين، 3 ) باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 407 ومن مات وهو فِي ملك مسلم صُل.ي عليه، وإن كانوا فِي أخذ الفيء لم يص . ل عليهم، وبه يأخذ أبو أي.وب. والمولود إذا استهل صُل.ي عليه، واستهلاله أن تبين حياته بصياح أو غيره. والمولود إذا قالت القابلة: إن.ه خرج أ . وله ح . يا وآخره في الرحم لم يخرج ح . تى مات؛ فإذا لم يخرج من الرحم ح . تى مات لم يو . رث ولم يص . ل عليه. يقال: قَابِلَةُ المرأة وقبيلتها، وهي: التي تقبل الولد عند الولادة، والجمع القوابل. قال امرؤ القيس: ( أُصالحُِكم ح . تى تَبُوؤُوا بمثلِها كصَرْخَةِ حُبْلى أَسْلَمَتْها قَبِيلُها( 1 أراد: قابلتها. قال آخر: ( فشبّهت رأس الجنينة إذ طحا كسقط زندي بين أيدي القوابل( 2 والْمَ . يت إذا وجد علَى الساحل أو في الصحراء أو في موضع من المواضع؛ فإن كان سالم الجوارح أو قد ذهب من جوارحه شيء وفيه رأسه بعد، وكان في دار الإسلام صُل.ي عليه. وإن كان قد ذهب رأسه وبقي البدن وحده؛ صُل.ي عليه أيضًا. وإن وجد الرأس وحده؛ صُل.ي عليه أيضًا. وإن ذهب الرأس وشيء من الجوارح لم يُص . ل عليه. وإن كان في دار الحرب؛ لم يُص . ل عليه. وإن وجد فيه شيء من جوارحه غير الرأس، مثل يده أو رجله أو شبه ذلك؛ فلا يُصل.ى عليه. 1) البيت من الطويل ينسب لأَعْشَى بَنِي قَيسِ بن ثَعْلَبَةَ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 309 . الصحاح في اللغة، (قبل). ولم نجد من نسبه إِلَى امرئ القيس. / سيرة ابن هشام، 1 2) البيت من الطويل لم نجد من ذكره. ) UE`````à``c 408 الجزء الثامن وإن كان في البحر، وكان يقاتل العد . و وأنت تراه ح . تى ضُرِب ووقع في البحر وأنت تراه، ثُ . م وجدته في الساحل أو الصحراء أو في موضع من المواضع؛ فإن كان سالم الجوارح، [أو] فِي جوارحه شيء وفيه رأسه، أو انقطع وذهب وبقي نصفه الذي فيه الرأس؛ فَصَ . ل عليه. وإذا لم يكن فيه الرأس فلا تص . ل عليه. [ و ] إن وجدت النصف وقد ذهب بعض أعضائه فص . ل عليه إذا عرفته. وإن وجد [ من ] الم . يت [ النصف ]( 1) الذي يلي الرجلين فلا يُصل.ى عليه، .( [ وإن صُل.يَ عليه فحسن إن شاء الله ]( 2 فإن رأيته وهو يقاتل ح . تى ضرب فقطع نصفين، فوقع النصف في البحر، . ما يلي الرجلين وقع معهم في المركب؛ فلا يُصل.ى عليه، ِ والنصف الذي م وإن صُل.ي عليه فحسن، ولا أرى بذلك بأسًا. والنغل إذا مات صُل.ي عليه. وقال الربيع: ولد الزنا يُصل.ى عليه، وهو خير الثلاثة. وَإن.ما قيل: هو ش . ر الثلاثة، وذلك أَن.ه كان في رجل وامرَأة فجَرَا فولَدَت منه ولدًا، ثُ . م أسلما ولم يسلم ولدها؛ فقيل: ش . ر الثلاثة. والمتلاعنان إذا ماتا وقد تَلاعنا صُل.ي عليهما. ومن اعتكف في مسجد فقتل ولم يُص . ل عليه، ولم يعلم ابن من هو، فوجدت رأسه أو شيئًا منه قد عرفته؛ فاجمع ذلك وصَ . ل علَى ما وجدت منه وادفنه. 429 (ش). / والتقويم من: منهج الطالبين، 3 ،« م» : 1) في (و): فراغ قدر كلمة، فوقه حرف ) والتقويم والإضافة من: منهج الطالبين، .« م» : 2) في (و): فراغ قدر كلمة، فوقه حرف ) 429 (ش). /3 باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 409 ومن وُجِدَ ميتًا فلا تُص . ل عليه، إ . لا أن يولد ح . يا فيموت بعد ذلك فيصلّي عليه. ومن مات تَحت الرجم بالب . ينة فلا يُصل.ى عليه. ولا بأس بالصلاة على من أق . ر على نفسه تائبًا. ومن أقر علَى نفسه بغير ب . ينة، وأقيم عليه الحدّ ومات؛ فإن.ه يُصل.ى عليه. [ Ef.dG O’hCGh ,.«.aE..dG ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe قال ابن ع . باس: قذَفَة عائشة جلدهم ال . نبِ . ي ژ فتابوا من ذلك، غير عبد الله بن أبيّ فإن.ه مات على نفاقه ولم تقبل توبته، وَإِن.مَا يتق . بل الله من الم . تقين، ولم يكن عبد الله من الم . تقين، ولم يتب توبة نصوحًا، وفيه نزلت: ± ° ¯ ® ¬ «. © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . .ے التوبة: 84 )، قال ابن ع . باس: إ . ن ال . نبِيّ ‰ صل.ى على ) . ³ ² عبد الله بن أُبيّ المنافق، وذلك قبل أن ينهى عن الصلاة علَى المنافقين. قال الن . قاش( 1): لَ . ما توفّي عبد الله [ بن أبيّ ] جاء ابنه إلَى ال . نبِيّ ژ فقال: ،« فأعطاه [ ال . نبِيّ ژ ] قَميصه ،« أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَ . فنْهُ فِيهِ وَصَ . ل عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ » فآذنَه، فل . ما أراد أن يُصل.يَ عليه جَذبَه عمر، ،« آذ .ِ ني ح . تى أص . لي عليه » : فقال ،[ «ِ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْن » : فَقَالَ ] «؟ أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَل.يَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ » : فقال © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ى عليه؛ [ فأنزلَ الله ] هذه الآية: .ے فصل. 2)، وله تَمام يرجع إليه من تفسير ابن ع . باس في سورة المنافقين. )«. . 351 ه)، وقد - 1) مُح . مد بن الحسن بن مُح . مد بن زياد بن هارون، أبو بكر النقاش ( 266 ) سبقت ترجمته في الجزء الأَ . ول. . 2) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب الكفن في القميص الذي يكف...، ر 1190 ) . والترمذي مثله، باب ومن سورة التوبة، ر 3023 UE`````à``c 410 الجزء الثامن وقال قائل من الفقهاء: إن لم تص . لوا على أهل قبلتكم فدَعوهم لغيركم. وقال: إن.ما نهى الله نب . يه أن يصل.ي علَى المنافقين إذا ماتوا علَى الكفر؛ ،. . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے. :« براءة » قوله في سورة التوبة: 84 ) يعني: أَن.هم كفروا ) . ° ¯ ® ¬ . : فأخبر عنهم فقال بتوحيد الله ومُحَ . مد ژ . وَأَ . ما من مات من أهل الكتاب من أهل التوحيد والبغي؛ فللمسلمين أن يص . لوا عليهم. وَأَ . ما ثلاث خصال من ال . س . نة: الجهاد مع كلّ خليفة عدل، والصلَوَات مع ك . ل [ با . ر وفاجر ]، والصلاة على من مات من أهل القبلة؛ فإ . ن صلاتكم عليه .( سُ . نة، ولا تشهدوا علَى أهل القبلة بشرك، وجاهدوا مع [ كلّ ] بارّ( 1 وقال عليّ بن أبي طالب: المولود من الزنا اصنعوا [ به ] ما تَصنعون بِموتاكم. وقال قتادة: كان فينا ابن زانية فعاش حميدًا وقُتل شهيدًا. .(2)« أَ . نه ص . لى على زانية مَاتت في نفاسها » : عن ابن عمر عن ال . نبِيّ ژ وقال الفقهاء: إذا خرج المولود من بطن أ . مه في سبعة أشهر أو دون ذلك؛ فلا يُصل.ى عليه ولا يورث، ولكن يغسل ويك . فن ويدفن. فإن خرج من بطن أ . مه ح . يا، ولو أَن.ه ولد زنا؛ فإن.ه يُصل.ى عليه، وقد يقال: هو خير الثلاثة. وقال أبو مُحَ . مد عبد الله بن مُحَ . مد بن مَحبوب: [ الصلاة ] على ولد الزنا .« وص . لوا على من مات من أهل القبلة فإن صلاتكم عليه سُ . نة » + :( 1) في (و ) ، 2) رواه البخاري، علَى سمرة بن جندب بلفظ قريب، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت، ر 1331 ) .664/2 ، 112 . ومسلم، مثله، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، ر 964 /2 باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 411 . E E . ، أفضل من تركها، وَإِن.مَا يأثم من فعل [ الزنا ]، والفعل مُح . رم .( الأنعام: 164 . والإسراء: 15 . وفاطر: 18 . والزمر: 7 ) . I . قال أبو المؤثر: قد صل.ى ال . نبِيّ ژ على عبد الله بن أُبَيّ، ثُ . م ح . رم الله عليه خاصة دون المؤمنين، وأح . ل لسائر المؤمنين الصلاة عليهم. [ ¬«.Y ..s °üjo .e ±.àNG »a ] :.dCE°ùe وإذا ولدت يهوديّة من مص . ل، فخرج بعض الولد ثُ . م مَاتَا؛ فليس عليهما صلاة؛ لأ . ن الولد لم يسته . ل لَ . ما ماتت المرأة، ومات الولد في بطنها من قبل أن يخرج كلّه. فإن خرج بعضه ح . يا ثُ . م مات من بعد مَوتها، وصُل.ي على الولد؛ قال أبو الحواري: أرجو أ . لا يكون بذلك بأس، وَإِن.مَا تكون الصلاة على الولد، وذلك أَن.ه قيل: إذا مات مسلم ومجوسيّ، ولم يعرف هذا من هذا؛ غسلا جميعًا ثُ . م صُل.ي عليهما، وتكون الصلاة على المسلم. غيره من أثر: ومن أكله السبع فذهب به، ولم يُقدر عليه ولا على شيء منه؛ فإن.ه يُصل.ى عليه. وإن قطعت يد رجل بالقصاص؛( 1) قيل: يُجمع ذلك ثُ . م يُصل.ى عليه. وإن مات المسلم بِأرض لَيس فيها مسلم، ووَليَِه الك . فار ودفنوه؛ فإنّ للمسلمين أن يص . لوا عليه، ويُصلّي عليه ول . يه ومن حضره إذا علموا أَن.ه لم يُص . ل عليه. فإن [ لم ] يعلموا صُل.ي عليه أم لم يص . ل عليه، ولا يدرون وَليِه المسلمون أو الك . فار؛ لم يص . ل عليه. .« ثُ . م » + :( 1) في (و ) UE`````à``c 412 الجزء الثامن وعن قتادة عن عطاء( 1) عن جابر بن عبد الله: أ . ن رسول الله ژ لَ . ما بَلَغه 2)، فصل.ى عليه )« صَ . لوا عَلَى أَخ لَكُمْ مَاتَ بغَِيْر بلِادكُِمْ » : موت النجاشيّ قال رسول الله ژ وأصحابه، فصففنا خلفَه صفوفًا. قال جابر: فكنت في الص . ف الثاني أو الثالث. قال: وكان اسم النجاشيّ: مصحمة، ويروى: أَصحَمَة وقيل: أصحم بن الحسن. قال: بلغنا ذلك عن ال . نبِيّ ژ . أ . ن رسول الله ژ لَ . ما بَلغه موت النجاشيّ » قتادة: عن بكر بن عبد الله قال: بلغنا ذلك. ،« استغفر له ومات ،« ص . لى ال . نبِيّ ژ على النجاشيّ ملك الحبشة » : وقال ابن ع . باس بالحبشة؛ فبلغ ذلك ال . نبِيّ ژ وهو بالمدينة، فقام في المصل.ى وقام أصحابُه واستقبلَ القبلة، وصل.ى عليه، وك . بر أربعًا. وعن موسى قال: بلغنا أ . ن موسى بن أبي جابر صل.ى على الربيع بإزكي .( حين بَلغه موته بالبصرة( 3 وفي كتاب: عن قتادة عن أبي هريرة قال: لا تصل.ي الملائكة على نائحة ولا مرن.ة. وبلغنا أَ . ن عمر بن الخط.اب قال: لا حُرمة لها. [ .«Jn ôs e â«u .n dr G ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe ولا يَجوز أن يصل.ى [ علَى ] الْمَ . يت م . رتَين؛ لأ . ن الفرض قد سقط بالم . رة الأولى، والثانية لو فعلت لكانت نفلًا، ولا يص . ح التنفّل بالصلاة على الْمَ . يت. والإجماع أيضًا مانع من ذلك، أَن.ه ليس لأحد أن يعيد الصلاة على الْمَ . يت، والله أعلَم. وهو تصحيف وتحريف بينان؛ والتصويب من كتب الحديث. ،« وعن قطا بن عطا » :( 1) في (و ) .50/ 2) رواه أحمد، عن جابر بلفظ قريب، ر 14434 ، ر 14754 . والبيهقي في سننه مثله، 4 ) 3) هذا الأثر يص . رح بمكان وفاة الإمام الربيع في البصرة، ويخالف ما اشتهر عند بعض ) العُمانيين أَن.ه توفي في بلدة غضفان بصحار أعلى ساحل عُمان. باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 413 [ ..£dGh ,§.°ùdG ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe وإذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره صُل.ي عليه؛ لقوله ژ : والسقط من موتانا. ،« ص . لوا على موتاكم » وإذا لم تعرف له حياة لَم تلزمه الصلاة؛ لأ . ن من لم تُعلم له حياة لم يُسَ . م ميتًا، وذلك أ . ن الأصل أ . ن الروح لم تُنفخ فيه، وإذا كان كذلك لم تَجب الصلاة عليه إ . لا بتي . قن حياته. وَال . سقْطُ يُص . لى عليه وَيُدْعَى لوَِالدَِيْهِ » : وقال بعض: إ . ن ال . نبِيّ ژ قال 1)، [ و ] يسأل عن هذا. )« باِلْمَغْفِرَةِ وَال . رحْمَةِ واختلف في إبراهيم بن ال . نبِ . ي ژ ؛ فقال قوم: إِن.هُ مات وهو ابن ثَمانية عشر شهرًا؛ فلم يص . ل عليه( 2). وقال قوم: بل صل.ى عليه. لَ . ما مات إبراهيم صل.ى( 3) عليه رسول الله ژ فِي » : قالت عائشة 4)، وهو قول أهل العلم. )« المقاعد 1) رواه أحمد، عن المغيرة بن شعبة بلفظه، ر 17468 . وأبو داود، مثله، باب المشي أمام ) . الجنازة، ر 2766 . 2) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، باب في الصلاة على الطفل، ر 2772 ) 3) كذا في الأصل، وهو ما رواه أبو نعيم عن ابن ع . باس (كنز العمال، ر 35555 )، ولكن روى ) يمُ بْنُ النبيّ ژ وَهُوَ ِ مَاتَ إِبْرَاه » : أبو داود غير ذَلكَِ في سننه من رواية عائشة: أَن.ها قالت . باب في الصلاة علَى الطفل، ر 2772 ،« ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَ . ل عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ژ ولم نجد من نسب إِلَى عائشة الصلاة عليه، والله أعلم. 4) رواه أبو داود، عن البهيّ بلفظه، ولم نجده عن عائشة، باب في الصلاة على الطفل، ) .9/4 ، ر 2773 . والبيهقي في الكبرى، مثله، ر 6580 UE`````à``c 414 الجزء الثامن [ Ekà«e .dƒdG êôN GPEG ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: إذا خرج الولد ميتًا؛ قال أصحابنا: يغسل ولا يُصل.ى عليه، وكذلك قال أبو حنيفة، وأظنّ الشافعي. [ ?.«.édG ..Y ..s °üjo .àe ] :.dCE°ùe وهو من موتى المسلمين. ،« اغسلوا موتاكم، وَصَ . لوا علَى موتاكم » : ال . نبِيّ ژ قال وقال أبو مُحَ . مد: الجنين وهو الولد إذا ولد ح . يا وصاح صُل.ي عليه. وإن ولد ميتًا؛ فبعض قال: يُصل.ى عليه. وقال أبو مُحَ . مد: يُصل.ى عليه إذا خرج ح . يا أو ميتًا قد كمل خلقه، غسل وصل.ي عليه. [ ?¬«.Y ..s °üjo h .°qù¨jo .e »a ] :.dCE°ùe وإذا وجد رجل م . يتًا أو مقتولًا جسدًا بلا رأس؛ فإِن.هُ يغسل ويُصل.ى عليه. . ما يلي ِ وكذلك إن وجد رأسه وصدره غسل وصلي عليه. وإن وجد نصفه م الرجلين فلا يغسل ولا يُصل.ى عليه ويدفن. وَإِن.مَا يغسل ويُصل.ى عليه ما وقع عليه اسم إنسان، و[ ما ] كان من الأعضاء لا يغسل ويدفن ولا يُصل.ى عليه، مثل الرأس وغيره. ولا يُصل.ى علَى عضو من أعضاء المسلمين؛ لأ . ن ال . نبِيّ ژ أمرنا بالصلاة علَى موتى المسلمين، فلا يجوز أن يُصل.ى علَى ميّت [في موضع]( 1) ورد النهي عن الصلاة فِيه؛ لأ . ن ال . نبِيّ ژ لم يرد بِتخصيص صلاة من صلاة. وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين؛ قصد بالصلاة علَى قتلى المسلمين ودعا لهم. .289/ 1) هذا التقويم من جامع ابن بركة، 1 ) باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 415 والبغاة إذا قتلوا لم يُغ . سلوا ولم يُص . ل عليهم، ولكن يدفنون لتوارى جيفهم عن الناس. [ Uƒ.°ü.dG .n.Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe وأوجب الصلاة علَى المصلوب من المسلمين ظلمًا، كذا وجدت عن بعض أصحابنا، والله أعلم. ومن كتاب: المصلوب لا يُصل.ى عليه، والله أعلم. [ ....dG .gCG ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe أمر ال . نبِيّ ژ بالصلاة علَى موتى المسلمين من الأطفال، ومن البل.ه والمجانين، ولم يستثن منهم أحدًا؛ فالواجب إجراء العموم علَى ظاهره وعمومه [ إِ . لا ] ما خ . صه دليل. قال جابر: وَصَ . لوا علَى من قال: لا إل.ه إِ . لا الله. .(1)« صل.ى [ علَى ] عِظام بالشام ƒ أَن.هُ » وروي عن عمر من طريق لا يثبت ومختلف فِي الصلاة [ علَى ] الأعضاء اختلافًا كثيرًا بين مُخالفينا. ، 4. وابن المنذر في الأوسط، مثله، ر 3035 / 1) رواه ابن أبي شيبة عن جابر عن عامر، ر 158 ) ،« يصلى على البدن » : وكان الشعبي يقول ...» : وذكر الاختلاف الواقع بين الفقهاء فقال ،« لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل، ويصلى على البدن » : وقال مالك قال أبو بكر: وأصحاب الرأي لا يرون .« في العضو يوجد، يوارى » : وكان الأوزاعي يقول الصلاة على ال . رجل واليد يوجد، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن، وفيه الرأس، غسل وكفن، وصلي عليه عندهم. قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو، أن يقول: رسول الله ژ صل.ى الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سُ . نة، ولا سُ . نة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلى حيث صل.ى رسول الله ژ ، ويقف عن الصلاة فيما لا سُ . نة فيه. ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم = UE`````à``c 416 الجزء الثامن وإذا اختلط المشركون بالمسلمين صُل.ي على الك . ل، وينوي بالصلاة علَى المسلمين دون المشركين، وبذلك يقول الشافعي. [ .q .à°ù.dG Oƒdƒ.dG ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe ولا يُصل.ى علَى المولود ح . تى يسته . ل خارجًا( 1)، وتعلم حياته، ولكن يلفّ فِي خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة؛ لأن.ه كان ميتًا. وَإِن.مَا تكون الصلاة علَى من مات بعد حياة كانت له، بعد خروجه من بطن أ . مه، قل.ت الحياة أو كثرت. [ ..£dG ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم علَى أَ . ن الطفل إذا عرفت حياته واسته . ل صُل.ي عليه. واختلفوا فِيه إذا لم تعرف حياته؛ فقال قوم: إذا لم يستهلّ لم يُص . ل عليه، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال قوم: يُصل.ى عليه وإن لم يستهلّ. وروي ذَلكِ عن ابن عمر، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن المسيّب. 2). وروي عن ال . نبِيّ ژ )« وَال . طفْلُ يُص . لى عليه » : روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(3)« إذا استه . ل الصب . ي صُ . لي عليه » : أَن.هُ قال والصب . ي يُصل.ى عليه إذا كان فِي يد المسلمين. واحدة في كلّ جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه من الغسل، والصلاة، والدفن سُ . نة الموتى، والله أعلم، ولا يثبت عن عمر، وأبي .« عبيدة ما روي عنهما .( 1) كذا في النسخ وفي المصنّفِ للكندي (ج 31 ) 2) رواه الترمذي، عن المغيرة بن شعبة بلفظه وزيادة، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، ) . ر 952 . وأحمد، مثله، ر 17459 .483/1 ، 3) رواه ابن ماجه، عن جابر بلفظه، باب ما جاء في الصلاة على العربي، ر 1508 ) .297/6 ،31484 - وابن أبي شيبة، مثله، ر 31483 = باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 417 [ ¬«.Y .s.°üj ’ .eh ,.«.°ûdG »a ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن: ويُصل.ى علَى البا . ر والفاجر من أهل القبلة. ومن قتل فِي المعركة شهيدًا لم يغسّل، ولكن يُصل.ى عليه. والشهداء إذا خرجوا من معركة الحرب وبِهم رمق حياة غسّلوا وكفّنوا، وإذا قتلوا فِي معركهم كفّنوا فِي ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة ولم يغسّلوا، ولا ينزع عنهم شَيء إِ . لا الخ . فين والك . مة إن لم يكن عليها عمامة. وإذا وجد بعض جسد الشهيد أو بعضه قد أكل وذهب غسل ما وجد منه وكفن وصل.ي عليه، وإن وجد الباقي من بعد ما صل.ي علَى ما دفن غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وكذلك إن عرف أَن.هُ بدن مسلم فِي موضع قتلى المسلمين. قال الربيع: إذا وجد القتيل فِي المعركة جسده أو نصف جسده صُل.ي عليه، ويدفن ولا يغسّل، ويلفّ ويجمع فِي ثوب، ويُصل.ى عليه ويدفن ||. ومن وجد ميتًا فِي أرض الإسلام ولا يعلم أمسلم هو أو مشرك؛ فالحكم علَى الأغلب: إن كان أهل الإسلام أكثر طهّر وصل.ي عليه. وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام وأثر السجود فِي الجبهة والرجلين وقلم الأظفار والشارب وما يستدل به؛ فإن علم أَن.هُ مسلم صُل.ي عليه بتلك العلامات ودفن، وإن علم أَن.هُ مشرك لم يطهّر ولم يص . ل عليه ولم يُلحَد، ولكن يُحفر له حفرة ويُسحَب فِيها كالجيفة، ويدفن، ولا يلحد له، ولا يُصل.ى عليه، ولكن يدفن كما تُدفن الْمَيْتة إذا ماتت، هذا ما عرفت. || ومن قتل نفسه عمدًا كان كافرًا ولا يُصل.ى عليه. وإن قتل نفسه خطأ فلا إثم عليه فِي ذَلكِ، والصلاة عليه جائزة. UE`````à``c 418 الجزء الثامن ومن ألقى نفسه فِي الحرق متع . مدًا لتأكله النار؛ فَإِن.ه كافر، ولا يُصل.ى عليه. .( والزنجي إذا مات وهو بالغ مختون لم يص . ل عليه( 1 [ .E°ùfE’G ô.cCG ¢SCGôdG »a ] :.°üa يقال: إ . ن أكثر الإنسان فِي رأسه. وقال الشاعر: ( إِذا احْتُمِلَتْ رَأْسِي وفي ال . رأْسِ أَكْثرِي وغُودِرَ عندَ المُلْتَقَى ثَ . م سائِرِي( 2 لأَ . ن العقل فِي الرأس. وقيل: بل « وفي الرأس أكثري » : قيل: وَإِن.مَا قال أراد أَ . ن العين والأذن والأنف والفم فِي الرأس، وفيه يكون النظر والسمع والشمّ والنطق. وقيل: إِن.مَا جعله أكثر؛ لأن.ه يعرف وحده مفردًا من الجسد، ولا يعرف الجسد وحده مفردًا من الرأس. [ AE°†YC’G ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe واحت . ج من أوجب الصلاة علَى بعض الجسد بِما روي: أَ . ن طائرًا ألقى يدًا بم . كة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم؛ فغسلها أهل م . كة وص . لوا حتى إن كان بالغًا مختونًا؟! فهذا » 1) كذا في النسخ، ولعلها دخيلة، فكيف لا يصلّى على الزنجي ) « لم يقل به أحد، إلّا أن يقصد بالزنجي غير المعروف لمنسوب لبلد الزنج، أو يعني به شيئًا آخر الله أعلم به، أما أن يُمنع الصلاة عن مسلم مهما كان جنسه أو لونه أو بلده فهذا لا يصح أبدًا. .98/ 2) البيت من الطويل للشنفرى انظر: ديوان الشنفرى، ص 14 . والعقد الفريد، 1 ) .188/ والأغاني. 10 باب 11 : فِيمن يُصل.ى عليه من الموتى، ومن لا يُصل.ى عليهم منهم 419 عليها. وقيل: كانت كفّ عبد الرحم.ن بن ع . تاب بن أسيد( 1). وقيل: إن.ها .( كانت كفّ طلحة( 2 وعن أبي أي.وب الأنصاري: أَن.هُ أتي بِرِجْل رَجُلٌ مقطوعة فصل.ى عليها. وعن أبي عبيدة: أَن.ه صل.ى على رؤوس. وعن عمر: أَن.ه صل.ى على عظام بالشام. وقال الشافعي: تَجوز الصلاة على الْمَ . يت الغائب بالب . ينة. وقال أبو حنيفة: لا تَجوز. الح . جة للشافعي في ذلك بالصلاة على النجاشيّ. وإذا وجد بعض جسد الشهيد غسل وكفن وصلّي عليه، وإن وجد الباقي من جسده بعدما دفن وغسل وحنّط وكفّن لم يُص . ل عليه، وذلك إذا ص . ح أَن.ه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين. إذا مات ميّت ولم يُص . ل عليه ح . تى أكلته السباع، بل تب . ينت عظامه؛ فإن.ها تُجمع ويُصل.ى عليها ويدفن. 1) عبد الرحم.ن بن ع . تاب بن أسيد ابن أبي العيص بن أم . ية بن عبد شمس القرشي الأموي: ) خطبها، وكان عبد الرحم.ن مع عائشة في ƒ أ . مه جويرية بنت أبي جهل التي كان عليّ وقعة الجمل، فقتل هنالك. وكان يقال له: يعسوب قريش، شبهوه بيعسوب النحل، وهو أميرها، واتفقوا على أن يده احتملها طائر من وقعة الجمل، فألقاها بالحجاز فعرفوها 28 . النووي: / بخاتمه، فصلوا عليها ودفنوها. انظر: ابن حمدون: التذكرة الحمدونية، 3 411 (ش). /1 ، تهذيب الأسماء، ر 353 2) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم، أبو مُح . مد التيمي القرشي ) .344/4 ، (ت: 36 ه): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الكبير، ر 3069 UE`````à``c 420 الجزء الثامن [ .«.°ûdG ..Y I.°üdG »a :.dCE°ùe ] قال مخالفونا: إ . ن الشهداء من المسلمين الذين قتلوا في المعركة [لا] أ . ن ال . نبِيّ ژ » : يُغ . سلون، ولا يُصل.ى عليهم. واحتَ . جوا برواية عن جابر وأنس 1)، وأَن.ه ‰ قال في شهداء أحد: )« لم يُص . ل على شهداء أحد، ولم يغسلهم أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بدَِفْنِهِمْ فيِ دمَِائهِِمْ وَلَمْ يُغَ . سلُوا وَلَمْ » .(2)« يُصَ . ل عَلَيْهِمْ h g f e d . : واحت . ج منهم من احت . ج على ذلك بقوله تعالى آل عمران: 169 )؛ فالح . ي لا يغ . سل ) . q p o n m lk j i ولَا يُصل.ى عليه. فإن قتل في غير معركة في حرب قتله القواة [ كذا ] وقتل قصاصًا، أو مات تحت هدم، أو في ثأر أو غرق أو سيل؛ غسّل وصل.يَ عليه، وإن كانوا شهداء. 115 . والترمذي، /2 ، 1) رواه البخاري، عن جابر بمعناه، باب الصلاة على الشهيد، ر 1343 ) .354/3 ، مثله، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، ر 1036 2) رواه البخاري، عن جابر بلفظه، باب الصلاة على الشهيد، ر 1257 . وأبو داود، مثله، باب ) . في الشهيد يغسل، ر 2731 421 ô..dG ..Y I.°üdG »a 12 UE`H ومن فاتته الصلاة على الجنازة؛ فعن قتادة عن الحسن: أَن.ه يأتي القبر ويدعو ولا يُكَ . بر. وعن الربيع: مثل ذلك، وقال: بدل الصلاة الدعاء. وفي كتاب بني بيزن: عن سعيد بن المسيّب أ . ن أمّ سعد بن عبادة توفّيت ورسول الله ژ غائب؛ فل . ما قدم أتاه سعد فأخبره بذلك، وقال: إن.ي أحبّ أن تُصل.يَ على أ . م سعد؛ فصل.ى عليها وقد مَضى بذلك شهر. قال: [ و ] الله ورسوله أعلم. وعن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف( 1): أ . ن عجوزًا كانت تكنس المسجد ،(2)« إِذَا مَاتَتْ فَآذنُِونيِ » : ففقدها رسول الله ژ ، فقالوا: إِن.هَا تشتكي، فقال فماتت فدفنت ليلًا، [ فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ ژ ؛ فل . ما أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ژ ] قالوا: يا رسول الله، إِن.هَا ماتت ليلًا فكرهنا أن نش . ق عليك؛ فانطلق في نفر من أصحابه فصل.ى عليها. قال: الله ورسوله أعلم. وجدت عن سعيد بن المسيّب: أ . ن رسول الله ژ ك . بر عليها أربعًا. 1) أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، أبو أمامة (ت: 100 ه): ولد على عهد رسول الله ژ ) قبل وفاته بعامين فدعا له وسماه باسم ج . ده أبي أ . مه أبي أمامة سعد بن زرارة وك . ناه بكنيته. من كبار التابعين بالمدينة. وتوف.ي أبو أمامة بن سهل وهو ابن نيف وتسعين سنة. انظر: ابن 27 (ش). / عبد البرّ: الاستيعاب، 1 . 2) رواه مالك فِي الموطأ، عن أبي أمامة بمعناه، ر 477 . وعبد الرزاق، نحوه، ر 6542 ) UE`````à``c 422 الجزء الثامن وقال ابن ع . باس: صل.ى ال . نبِيّ ژ على مولاة أبي بكر بعدما دفنت بشهر، وصل.ى على النجاشيّ ملك الحبشة. [ .«Jn ôs e â«u .n dr G ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe ولا تَجوز الصلاة على الْمَ . يت م . رتَين، ولا على قبر؛ لقول ال . نبِيّ ژ من .(1)«ٍ لا يُصَ . لى إِلَى قَبْر وَلا عَلَى قَبْر » : طريق أبي سعيد عن عليّ: أَن.ه دعي إلى جنازة فجاء وقد فَرغ الناس من الصلاة، فقالَ: إن سبقتموني في الصلاة لم تَسبقوني في الدعاء، ثُ . م وقف فدعَا ولم يص . ل. ولو جاز إعادة الصلاة لصل.ى عليها ولم يَجتزِ بالدعاء. وعن عبد الله بن س . لام: أَن.هُ جاء إلَى جنازة عمر بعدما صُل.ي عليها، فقال: مثل ما قاله عليّ، وجعل القبر بينه وبين القبلة، ووقف ودعا ولم يصلّ. [ .«Jn ôs e â«u .n dr G ..Y I.°üdG .és M »a ] :.dCE°ùe فإن احت . ج مُحتجّ: بأ . ن ال . نبِيّ ژ صل.ى علَى أ . م سعد بعد شهر، وعلى قبر مسكينة بعدما دفنت ليلًا؛ فلا حُ . جة له فِي ذَلكِ؛ لأ . ن الول . ي فِي ذَلكِ فلا تفعلوا، [ ألا لا أعرف . ن » : ‰ الوقت هو ال . نبِيّ ژ بدليل ما روي عنه من فيكم ] ميّت ما دمت بين أظهركم [ إِ . لا آذنتموني به فإ . ن صلاتي عليه 2)، وبدليل الإجماع أن لا تعاد الصلاة علَى الم . يت. ويجوز أيضًا )«[ رحمة 1) رواه الطبراني في الكبير، عن ابن ع . باس بلفظه، ر 12002 . ولم نجد من أخرجه عن ) أبي سعيد. 254 (ش). /6 ، 2) رواه البيهقي فِي معرفة السنن والآثار، ر 2300 ) باب 12 : في الصلاة على القبر 423 أَ . ن الصلاة الأولى كانت غير صحيحة، وإن لم تصحّ الصلاة الأولى علَى الْمَ . يت [ فيجب ] إعادة الصلاة، وهذا حكم الصلوات الفاسدة كلّها، والله الموف.ق للصواب. [ ô..dG ..n Y I.°üdG »ap ] :.dCE°ùe قال أبو مُحَ . مد: اختلف أصحابنا فِي الصلاة علَى القبر؛ فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون. وح . جة من أجازها: أَ . ن ال . نبِيّ ژ صل.ى علَى النجاشيّ وهو بالحبشة، بعد أن أتاه خبر موته بم . دة طويلة، فجمع أصحابه بالمدينة وصل.ى عليه. وح . جة من لم يجز الصلاة علَى الْمَ . يت بعد دفنه أَ . ن الصلاة علَى النجاشيّ كانت مخصوصة له، وهذا القول أشيق إلَى نفسي، والنظر يوجبه. والذي عندي والله أعلم : أَ . ن النجاشيّ لم يكن صُل.ي عليه، ومن لم يُص . ل عليه فجائز أن يصل.ى [ علَى ] قبره؛ لأ . ن الصلاة علَى موتى المسلمين واجبة، فمن صل.ى عليه من المسلمين فقد أسقط الواجب عمن لم يصلّ عليه لقيام بعض بذلك؛ لأ . ن صلاة الموتى وجوبها علَى الكفاية. وإذا سقط الفرض لم يبق الكلام إِ . لا فِي النفل، ولم يرد خبر يجوّز أَ . ن صلاة النفل علَى القبور، ولا أجمع الناس علَى ذَلكِ، والعمل علَى ما عليه الناس اليوم؛ إذ الإجماع تقدم فِي ذَلكِ، ولا خبر يقطع العذر بوجوبه. . ما يَدُ . ل أَ . ن الصلاة لا تجوز علَى القبر إذا كان قد صل.ي علَى ِ وَم الْمَ . يت أن.ا وجدنا الأ . مة جميعًا يسافرون إلَى قبر رسول الله ژ زائرة له من كلّ وطن ونازح، علَى مش . قة السفر، وعظم المؤنة، مع الرغبة وطلب UE`````à``c 424 الجزء الثامن الفضل من الله والثواب علَى ذَلكِ، ومع ذَلكِ فلا يص . لون علَى قبر رسول الله ژ إذا وصلوا إليه، ولو كانت الصلاة جائزة علَى القبر لكان قبره ژ أحقّ القبور بذلك وأوفر أجرًا علَى الصلاة. فل . ما أجمعوا علَى ترك ذَلكِ، واقتصروا علَى الدعاء؛ علمنا أَ . ن قبر غيره أولى بأن لا يجوز عليه بعد أن يدفن، وبالله التوفيق. [ ¬.aO .©H â«u .n dr G ..n Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe قال أبو الحسن( 1): صل.ى ال . نبِيّ ژ علَى النجاشيّ، ومات فِي أرض الحبشة، فصل.ى عليه بالمدينة. وروي أَن.هُ صل.ى علَى قبره بعد أن دفن؛ فإن صحّ ذَلكِ فهو حُ . جة لمن [ أجاز ] الصلاة علَى القبور. وأكثر أصحابنا لا يجيزون الصلاة علَى القبر، ولو جاز ذَلكِ لكان كلّ من وصل إلَى قبر ال . نبِيّ صَل.ى عليه. وعندنا لا يُصل.ى علَى القبر؛ ألا ترى أَ . ن ابن مسعود لَ . ما دفن أراد عثمان أن يخرجه ويصلّي عليه، فلو كان جائزًا علَى القبر لم يكن لنبشه معنى. أوَلا ترى أَ . ن ال . نبِيّ ژ كان إذا صل.ى علَى [ جنازة ] لم يعد يصل.ي عليها، ولا يصل.ي علَى القبور. وقال: فِيما يوجد في الأثر أ . ن موسى بن أبي جابر 5 صل.ى على الربيع 5 لَ . ما بلغه موته بالبصرة، إن هذا شيء غير م . تفق عليه، والناس في الصلاة على القبور مُختلفون، إ . لا أن هؤلاء يَحت . جون بأ . ن ال . نبِيّ ژ صل.ى على النجاشيّ حين ماتَ بأرض الحبشة وال . نبِيّ بالمدينة. . 1) انظر: البسيوي: الجامع، ص 361 ) باب 12 : في الصلاة على القبر 425 [ .FE¨dG ..Y I.°üdG »a ] :.dCE°ùe لم يُجز أبو حنيفة الصلاة على الغائب، وأجاز ذلك الشافعي واحت . ج بصلاة ال . نبِيّ ژ مع معاوية الليثي( 1) حين مات في أرض غائبًا، وبصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشيّ حين مات بأرض الحبشة. وإلى قول الشافعي ذهب أصحَابنا في هذا، وبالله التوفيق. ومن أثر: واختلف فِي الصلاة علَى القبر؛ فإن وجدت الْمَ . يت موضوعًا فص . ل عليه إن أردت، وبالله التوفيق ||. 1) معاوية بن معاوية الليثي المزني (ق: 1ه): مات على عهد النبيّ ژ فصل.ى عليه غيبًا. قال ) يا مُح . مد، مات معاوية بن معاوية » : أنس بن مالك: نزل جبرائيل على النبيّ ژ فقال فضرب بجناحيه فلم يبق أكمة ولا شجرة إِ . لا .« نعم » : قال «؟ المزني أتحبّ أن تصل.ي عليه قد تضعضعت فرفع سريره ح . تى نظر إليه فصل.ى عليه وخلفه صفان من الملائكة كلّ صف قال: بحب: . ! " «؟ يا جبرائيل بم نال معاوية هذه المنزلة » : سبعون ألف ملك، فقال # $. وقراءته إياها جاثيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كلّ حال. وفي الخبر نظر. 105 (ش). / انظر: ابن حجر: الإصابة، 3 426 âu«n. rdG .aO »a UE`H 13 ودفن الْمَ . يت فرض على الكفاية. في الليل. ƒ ابن ع . باس 5 : يقال دفن أبو بكر ويقال: إ . ن ابن مسعود توفّي بالمدينة على عَهد عثمان، ودفن بالليل، وصل.ي عليه في الليل. وعن شريح: أَن.ه كان يدفن ولده بالليل إذا ماتوا. وإذا وضع الْمَ . يت في قبره أُضجِع على يَمينه ووجهه إلى القبلة، ويقول الذي يضعه: بسم الله، وعلى مل.ة رسول الله. وإذا كان من أهل الولاية قال: الل.هُم افسح له في قبره، ون . ور له في جدَثه، وألحقه بنب . يه، وث . بته بالقول الثابت في قبره كما ثب . ته في الدنيا. أَن.ه كان أ . ول ما قدم بالمدينة كان لا يَجلس ح . تى توضع » : عن ال . نبِيّ ژ 1) يعني: ح . تى يوضع الْمَ . يت في القبر ثُ . م يَجلس بعد، ثُ . م إِن.هُ )« الجنازة 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ولم نجد من رفعه إِلَى النبيّ ژ ، وَإِن.مَا جاء في ذَلكَِ ) عن واقد بن عمرو بن » :( اختلاف كبير بين أهل العلم، ذكر مسلم في صحيحه (ر 1597 سعد بن معاذ أَن.هُ قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمًا وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة؛ لمِا يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن عليّ بن أبي طالب أَن.هُ قال: قام .« رسول الله ژ ثُ . م قعد باب 13 : في دفن الْمَي.ت 427 جلس بعد ذلك قبل أن يضع وجلسنا، وكان يؤخذ بالأخير من أمر الرسول ژ . ويقال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فَاجلس إن شئت. . ما أخرج منه، يعني: من حفرته. ِ وكان بعضهم: يكره أن يزيد في القبر أكثر م وقيل: إذا وضع الْمَ . يت في اللحد يقول: بسم الله وعلى مل.ة رسول الله ژ أو سُ . نة رسول الله ، ثُ . م يدعو له. بسم الله أو بالله وعلى مل.ة رسول الله ژ ، منها خلقناكم » وقيل: يضعه .« وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أُخرَى وقيل: نظر ال . نبِيّ ژ إلى خلل في القبر من اللبن وغيره فأمَر بس . ده، فقيل: يا رسول الله، أينفع الْمَ . يت؟ قال: لا، ولكن تطيب نفس الحيّ. وقال بعض الفقهاء: بادروا بالمنافق إلى حفرته؛ فإن.ه عمود من أعمدة جه . نم بينكم. .(1)« لا تَدفنوا موتاكم ليلًا » : وروي عن ال . نبِيّ ژ قال .(2)« لك . ل شَيء باب، وباب القبر م .ِ ما يلي ال . رجلَين » : وقال ژ أ . ن مسكينة دفنت ليلًا » : وروى ابن عمر أ . ن ال . نبِيّ أو عن أبي هريرة .« على عهد ال . نبِيّ ژ .(3)« دفن رجلًا ليلًا » : وروى أبو ذ . ر عن ال . نبِيّ ژ . 1) رواه ابن ماجه، عن جابر بمعناه، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها...، ر 1510 ) . 2) رواه الطبراني في مسند الشاميين، عن النعمان بن بشير بمعناه، ر 985 ) . 3) رواه أحمد، عن أنس بمعناه، ر 12059 . والدارقطني، نحوه، ر 1865 ) UE`````à``c 428 الجزء الثامن عن عمر عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ژ ح . تى سمعنا ي في أ . ول الليل ليلة الأربعاء. ِ صوت المساح وات.فق الشافعي وأبو حنيفة على جواز دفن الْمَ . يت لَيلًا. || قيل: يعقوب أوصى أن يدخل قبره من ناحية رجليه ||. وروي أ . ن عمر بن الخط.اب أوصاهم: إذا وضعتموني في لَحدي فأفضوا بِخ . دي إلى الأرض. يقول: رمسته أرمسه ودمسته أدمسه، ودفنته أدفنه، وهو واحد. أبو قحطان: وقيل: لك . ل بيت باب، وباب القبر من ناحية الرجلين. وإذا وضع الْمَ . يت في قبره قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه، ويخرج عن خ . ده الأيمن. ص . لوا علَى موتاكم أربع » : وعن جابر بن عبد الله: أ . ن ال . نبِيّ ژ قال .« تكبيرات، الليل والنهار سواء ويجوز أن يقبر ع . دة أنفس في قبر واحد إذا لم يكن إِ . لا ذلك. ويكون الرجل من ناحية القبلة. والمرأة الْمَيتة يضعها في قبرها أهلها، وأولياؤها أحقّ بها من غيرهم. وإن دخل غيرهم فلا بأس. أخبرنا هاشم بن غيلان: أ . ن موسى بن أبي جابر كان يأمر بالم . يت إذا وضع في لَحده أن يكشف له عن عينه اليمنى وحدها ح . تى تنظر( 1) إلى الأرض. 1) في (م): تظهر. ) باب 13 : في دفن الْمَي.ت 429 وروي: أ . ن عمر أرسل إلَى أزواج ال . نبِيّ ژ يشاوره . ن في زينب من يدخلها في قبرها، فبعثنَ إليه: يُدخلها في قبرها من كان يراها في حياتها. [ âu«.dEH ™.°üj Ee ] :.°üa قال: شكا المسلمون إلى ال . نبِيّ ‰ يوم أُحُد ما لقتلاهم من الجراحة زَ . ملوهم بثيابهم، واحفروا لهم واجعلوا الاثنين والثلاثة في » : والْمُثلَة؟ فقال 1)، وكانوا يَجعلون لَحدين، )« القبر الواحد، وق . دموا إلى القبلة أكثرهم قرآنا لَحدًا من قِبل المشرق ولَحدًا من قبل المغرب، والضريح بَينهما، ويستقبلون بهما القبلة، فجعلوا حمزة وحنظلة بن الراهب في قبر [ واحد ]. فبلغني أن قبرهما كان علَى شفير وادٍ فض . ر بقبرهما الماء، فكتب صاحب المدينة إلى معاوية بذلك، فأمر أن ينبش عن قبرهما ويُح . ولهما عن ذلك، فنبش عنهما، وذلك بعد أربعين سنة من قتلهما، فأُخرِجا وأطرافهما كأن.هما ماتا بالأمس، فأصابت النبّاش أُصبع حمزة أو حنظلة فَأدمَت. قال بعض: أح . ب إذا أدخلت المرأة القبر أن يكون ابنها وزوجها في حال دفنها في الوسط منها. ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالترب، ولا نقض على وضوء من فعل ذلك. [ .es .dG .gCGh .ô°û.dG »a ] :.dCE°ùe وعن أبي عبد الله قال: ولا يُدفن الْمَ . يتُ المشرك في قبور المسلمين. 1) رواه أبو داود، عن هشام بن عامر بمعناه، باب في تعميق القبر، ر 2800 . والترمذي، نحوه، ) . باب ما جاء في دفن الشهداء، ر 1635 UE`````à``c 430 الجزء الثامن وقال الربيع: إذا مَاتت امرَأة | نصرانية | تَحت مسلم دفنت في مقابر للنصارى، ويَلي النصارى دفنها، ويَحضرها ولدها ويقوم عليها. واختلف قومنا في ذلك؛ فروى بعضهم: أ . ن عمر دفنها في مقبرة المسلمين. وقال قوم: تقبر في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى. وقال قوم: تدفن مع أهل دينها. [ ô..dG »ap â«u .n dr G ™°Vh »a :.dCE°ùe ] بسم الله | وعلى الله | ، وعلى » : وإذا وضع الْمَ . يت فِي القبر قال الذي يضعه مل.ة رسول الله. الله . م افسح له في قبره، وألحقه بنب . يه، ولا تَحرمنا أجرَه، اللهم أخلفه في أهله، وبارك لهم في » : وقل .« ولا تفت . نا بعده، واكفنا فقده .« موته، واكفهم فقده وقال مُحَ . مد بن محبوب: إذا وضع الْمَ . يت في لَحده قطعت الحزائم ولا يُخرج عن وجهه. والميّت إذا | ج . ف| فلم ينل رأسه التراب؛ قال أبو إبراهيم: أرجو أن لَا بأس أن يو . سد حجَرًا إن شاء الله. قال: ولم أعلم أَ . ن إخراج الثوب عن وجهه فِي اللحد لاب . د منه، وَإِن.مَا قالوا: تُحلّ عنه الحزائم، والله أعلم بِالْحَ . ق. وإذا جعل عليه الل.بِن | أو الصخر | وسُ . د اللحد ثُ . م وقع هنالك عيب من هَدم أو غيره؛ فلا أحسب أَن.هم يرجعون يُخرجونه بعد ذلك. وقال الربيع: المرجوم والمرجومة لا يُخرجان من حفرتهما. قال: ويُجعلان في الحفرة إلى النحرِ وأيديهما في الحفرة. باب 13 : في دفن الْمَي.ت 431 وإذا وُجد من القتيل في المعركة جسده أو نصف جسده صُل.ي عليه ودفن، ولم يغسّل ويلفّ، وتُجمع العظام في ثوب ويُصل.ى عليه ويدفن. وقال أبو قحطان: إذا مات مُحرم في الح . ل دفن في الح . ل أَحبّ إلينا، وإن مات في الحرم دفن في الحرم أحبّ إلينا. ولو دفن المحرم في الحرم كان حسنًا إن شاء الله. إذا مات الْمَ . يت في أ . ول النهار فلا يَقيل إِ . لا في قبره، » : قال رسول الله ژ .(1)« وإذا مات في آخر النهار فلا يَبيت إِ . لا في قبره وإذا دفن ميّت فانهدمت سقيفة من سقائفه فليس لهم نبشه، والتسوية عليه إذا كانوا قد هالوا عليه التراب، إِ . لا أن يكون أ . ول ما ر . دوا به من التراب. فإن نسوا فيه شيئًا فليس لهم أن ينبشوه. قال: وقد بلغني أ . ن المغيرة بن شعبة قال: كنتُ آخر الناس عهدًا برسول الله ژ ، وذلك | أَن.هُ| قيل: لَ . ما وضع الرسول ژ فِي القبر ألقى خاتمه فيه حيلة منه، ثُ . م قال: خاتمي نَسيته، فاستأذنهم فأذنوا له فأخذ خاتمه. وإذا مات مشرك من أهل الذ . مة مع رجل مسافر؛ فَإِن.ه يدفنه ولا يَجعل وجهه إلى القبلة. وقال مالك بن غ . سان( 2): إذا وضع الْمَ . يت في لحده لم يُحسَر منه إِ . لا خ . ده الأيمن الذي يكون عليه التراب، ولا يُحسر عن فَمه ولا صدره، ولكن تُرخى حزائمه التي مَحزوم بها. . 1) رواه الطبراني في الكبير، عن جابر بمعناه، ر 13375 ) 2) مالك بن غسان بن خليد (ق: 4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء كابن ) محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: مُح . مد بن روح وغيره. UE`````à``c 432 الجزء الثامن وإذا وضع ثلاثة نفر م . يتا في قبره؛ فليس ينبغي لمِن دخل القبر أن يَخرج منه قبل أن يواري الْمَ . يت في لَحده. فإذا واروه فِي لحده( 1) فليخرج من أراد. [ .es .dG .gCG .e .«..°ù.dG O’hCG »a ] :.dCE°ùe وإذا ماتت يهوديّة وقد خرج نصف ولدها والولد يصيح، ثُ . م مات وأبوه مسلم؛ [ فقد ] قال مُحَ . مد بن محبوب: إِن.هُ يدفن كما هو فيها، ولا يُصل.ى عليه. وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم؛ فلا أرى النصارى أَولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها، فإن خرج الولد | من بطنها | ح . يا أو ميتًا فوالده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم، والله أعلم. [ .ô.b ¬d..j .eh ,âu«.dG ™e .a.j Ee »a ] :.dCE°ùe وإذا دفن قوم رجلًا ومعه دراهم وعليه ثياب؛ فالذي عندنا أَن.هُم إن تع . مدوا لذلك فدفنوه وعليه ثياب أكثر من كفنه ومعه دراهم لزمهم الضمان، والله أعلم. وإذا ماتت امرَأة فأمر ول . يها رجلًا أجنب . يا أن يطأطئها في قبرها؛ فإن كان هذا الأجنبي ثقة أمينًا جاز له أن يطأطئها فِي قبرها بِأمر ول . يها. وقد قالوا لا يؤتَمن على المرأة في قبرها إِ . لا الثقة، أو يكون غير ثقة فيكون معه أحد من أوليائها. وعن وائل: أَن.هُ يَجوز للرجل أن يدخل امرَأة ليس | هو | بِمحرم لها قبرها. قال: إذا كان معه ذو مَحرم لها كان الوليّ عند أسفلها، وكان الآخر عند رأسها. 1) في (و): قبره. ) باب 13 : في دفن الْمَي.ت 433 [ .FEàdG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن أق . ر بالقتل فقتل تائبًا؛ فَإِن.ه يغسل ويكفّن ويحنّط ويُصل.ى عليه ويدفن. وَأَ . ما الْمُنكِر الذي تقوم عليه الب . ينة؛ فَإِن.ه يغسل ويدفن ولا يُصل.ى عليه. فإن لم يكن للمق . ر التائب أولياء؛ فأحبّ أن يص . لوا عليه ولا ينصرفوا عنه ويدَعوه بغير صلاة. فإن لم يوجد له من يدفنه بغير جُعل ( 1)؛ فأحبّ أن يدفن، ولا يُدع في مصرعه خِيفة [ عليه ] من السباع( 2)، ويحتسب عليه من يدفنه، أو يستأجر له من يدفنه، ولا يُعطى ذلك عليه من بيت مال الله. [ IRE.é.d .E«.dG »a :.dCE°ùe ] كان ال . نبِيّ ژ إذا تَبع جنازة لم يَقعد ح . تى » : عُبادة بن الصامت قال .« هَكذا نصنع » : فعرض له حَبر اليهوديّ، فقال ،« يوضع الْمَ . يت في اللحد .(3)« خالفوهم » : قال: فجلس ال . نبِيّ ‰ فقال قوموا فإن » : أبو هريرة قال: م . ر بِجنازة على | عهد | رسول الله ژ ، فقال .(4)« الْمَوت فَزعِ وعن عليّ قال: إِن.مَا قام رسول الله ژ م . رة ثُ . م لم يَقم بَعد( 5). والناس مُختلفون في ذلك؛ فمنهم من قال: يقام. ومنهم: من خيّر بين القيام .« ولم يُعطَ ذلك عليه من بيت مال الله » + :( 1) في (و ) .« جيفة للسباع » :( 2) في (م ) .204/3 ، 3) رواه أبو داود، عن عُبادة بلفظ قريب، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ر 3176 ) .340/3 ، والترمذي، بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، ر 1020 . 3. ر 11906 / 4) رواه ابن أبي شَيْبَة، عن أبي هريرة بلفظه، ر 159 ) 5) في (م): ثُ . م لم يعد. ) UE`````à``c 434 الجزء الثامن والقعود. ومنهم من قال: لا يقام، وهو قول عروة ومالك والشافعي. وقال: القيام لها منسوخ. [ âu«.dG .aO .«é©J »a ] :.dCE°ùe ويجب على أهل الْمَ . يت تَعجيله وإخراجه ودفنه؛ لمَِا روي عن ال . نبِ . ي ژ إِ . ني لَا أَرَى طَلْحَةَ إِ . لا قَدْ » : أَن.هُ أتى طلحة بن البراء( 1) يعوده في مرضه، فقال حَدَثَ فيِهِ الْمَوْتُ، فَآذنُِونيِ بهِِ وَعَ . جلُوا؛ فَإِ . نهُ لَا يَنْبَغِي لجِِيفَةِ مُسْلِم أَنْ تُحْبَسَ .(2)« بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ وقال عطاء وابن سيرين: وأحبّ | علَى أهل الْمَ . يت | إخراجه، فإ . ن كرامة الْمَ . يت تعجيل إخراجه. قال الشيخ أبو مُحَ . مد 5 : ويُستح . ب تعجيل دفن الْمَ . يت؛ لمِا روي عن .« لَا ينبغي بحِبس جيفة مُسلم بين ظهرانَي أَهلِه » : ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال الإسلام إذا أرادوا دَفن الْمَ . يت، ِ وفي الرواية: أ . ن المسلمين كانوا في بدء وعند وضعهم إي.اه في قبره لم يَجلسوا ح . تى يُدفن؛ كلّ ذلك تعظيم منهم للموت، ح . تى م . ر بهم حَبر من أحبار اليهود وفيهم رسول الله ژ ، فرآهم فجلس ال . نبِيّ ژ وأمرَ أصحابه أن » ، وهم قيام، فقال: هكذا نَفعل بِموتانا 1) طلحة بن البراء بن عمير بن وبرة الأنصاري: صحابيّ جليل، له حلف في بني عمرو بن ) عوف. لقي الرسول ژ غلامًا فكان يلصق به ويقبل قدميه ويقول: مرني بما أحببت يا رسول الله، فلا أعصي لك أمرًا، فسر به رسول الله ژ وأعجب به. مرض ومات فصل.ى 353 . ابن عبد البرّ: / رسول الله ژ على قبره ودعا له. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى، 4 230 (ش). / الاستيعاب، 1 2) رواه أبو داود، عن الحصين بن وحوح بلفظه، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، ) . ر 2747 باب 13 : في دفن الْمَي.ت 435 ولع . ل ذلك كان منه ژ ليِخالفهم في فعلهم؛ لئ . لا يتو . هموا أن.ه ،« يَجلسوا اقتدى بهم، والله أعلم. 1)، فبلغه أ . ن بعض )« أَن.هُ كان إذا قل.م أظافيره دَفنها » وكذلك روي عنه ژ اليهود قال: قد اقتدى بنا مُحَ . مد في هذا الفعل؛ فروي أَن.هُ كان بعد ذلك يَنثرها يُمنة وشأمَةً، والله أعلم. والإنسان مُخ . ير إذا وضع الْمَ . يت في قبره بين القعود والقيام، إن شاء قامَ وإن شاء قعد؛ للخبر الذي ق . دمناه. ولا يُدفن الْمَ . يت في ثلاث ساعات نهى ال . نبِيّ ژ عن دفن الْمَ . يت فيه . ن: عند طلوع قَرن الشمس ح . تى يَنفصلَ، وعند غروبها ح . تى تغيب، ونصف النهار عند استوائها في كبد السماء ح . تى تزيغ؛ لمِا روى عن ال . نبِيّ ژ بعضُ نَهانا ال . نبِيّ ژ عن الصلاة في ثلاث ساعات من النهار، » : أصحابه أَن.هُ قال 2)، وذكر هذه الأوقات. )« وأن نقبر فيه . ن موتانا [ ô..dG »a âu«.dG ™°Vh ] :.dCE°ùe ويُستح . ب لمِن وسّع عليه وكان موسرًا أن يوضع تَحته في قبره مضربَة أو .(3)« أَ . نهُ أُلقِيت تَحته قَطيفة في قبره » غيرها من شيء ل . ين؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ || وكان الشافعي: يرى أن يوضع تحت رأس الْمَ . يت وسادة فِي لحده ||. 1) لم نجد من رفعه إِلَى النبيّ ژ ، وَإِن.مَا هو موقوف عن مجاهد ومُح . مد. انظر: ابن أبي شيبة ) . عن مُح . مد، ر 51 . والطبراني في الأوسط، ر 6100 ، 2) رواه مسلم، عن عقبة بن عامر الْجهني بمعناه، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ر 831 ) .208/3 ، 568 . وأبو داود، مثله، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، ر 3192 /1 665 . والطبراني /2 ، 3) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بمعناه، باب جعل القطيفة في القبر، ر 967 ) .326/11 ، في الكبير، مثله، ر 11894 UE`````à``c 436 الجزء الثامن وإذا أُلحد الْمَ . يت حرّف على جنبه الأيمن، فإن لم يستو ورجع على قَفاه فَإِن.ه يُركَزُ وراءه ح . تى لا يَنقلب على جنبه الأيمن، فإذا أُدخل لَحده فلترخى حزائمه، وليخرج عن عينه اليمنى. وقال: إ . ن الْمَ . يت إذا وضع في قبره حل.ت عنه العَصائب وحدها، ويترك بِحاله مَلفوفًا. ويوجد عن موسى بن أبي جابر: أَن.هُ يُكشف الثوب عن عين الْمَ . يت اليمنى ليِعاين بها عند المساءلة منكرًا ونكيرًا. وقال: ودخول الْمَ . يت فِي قبره فريضة بكفاية، إذا فعله بعض انهدم عن بعض. ومن قَ . يد عبده فمات العبد بقيده، فلم يَجد من يقطع القيد؛ فجائز أن يدفن بقيده. [ ¬°†©H ..Y I.°üdGh ,I..H .Lh .e »a ] :.dCE°ùe وإن م . ر قوم في فلاة فَوجدوا فيها ميّتًا قد خلا له أي.ام، وقد أكل الدوابّ بعضه؛ فلا يَجوز لهم تركه ويدفنوه. فإن لَم يَقدروا على غسله ولَا على حفر قَبره لصعوبة الأرض | وقل.ه الماء |؛ فيُيَ . ممُونه ويَجعلون | عليه | حجارة ح . تى تواريه. وإن ذهبت أعضاؤه، مثل يده أو رجله أو شيء منها، أو ذهب بعض جسده؛ فليدفن. قيل له: فإن.ي سمعت أَن.هُ إذا( 1) ذهب من أعضائه شيء ولم يُمكن أن يُي . مم ردّ عليه التراب؟ فقال: حسن إذا ردّ عليه التراب، ولَا يصل.ى على عضو واحد إن بقي منه، وَأَ . ما الرأس فالأكثر [ أَن.هُ ] يُصل.ى عليه. .« لحدو » + :( 1) في (م ) باب 13 : في دفن الْمَي.ت 437 [ Uƒ.H âu«.dG ôà°S »a ] :.dCE°ùe و[ يُجعل ] الثوب على قبر المرأة وعلى نعشها؛ لئ . لا تُرى لها ج . ثة تصف بها. وَأَ . ما الرجل فليس له ذلك، ولا يُجعل على قبره ثوب، وليس هو بسُ . نة ولا فريضة. قيل له: فإ . ن الناس يستعملون الثوب على قبر الرجال؟! فقال: لعل.هم يَجزعون من الْمَ . يت فيجعلون بينهم وبينه حجابًا لَا يرونه. واختلف فِي نشر الثوب علَى القبر( 1)؛ فكره قوم ذَلكِ للرجل، وأوجبوه للمرأة. وقال قوم: لا بأس | به | لهما جميعًا. وقال قوم: للمرأة أوكد من الرجل. والميّت إذا وضع في قبره؛ قال موسى بن أبي جابر: تَخرج عينه اليمنى. وقال أبو مُحَ . مد: ترخى عنه العصائب وحدها. ومن وضع ميتًا في قبره، فضاق( 2) اللحد فدفعه رجاء أن يَجوز فَانكسر منه شيء من أعضائه؛ فلا دية عليه. [ ôë.dG â«q e »ah ,.k «dn â«u .n dr G .aO »a ] :.dCE°ùe وجائز أن يقبر الْمَ . يت ليلًا أو نهارًا. وجائز أن يدفن الْمَ . يت لَيلًا؛ لأ . ن الله تعالى لم يَحظر دفنه ليلًا ولا رسوله، ولا ات.فق المسلمون على حظر ذلك؛ فمن ا . دعى في ذلك تَحريما فَعليه الدليل. وقد دفنت مسكينة ليلًا، وأُخبر بذلك ال . نبِيّ ژ فأتى قَبرها وصل.ى عليها فيما روي ولم ينكر ذلك على فاعله، وكان في تركه الإنكار دليل ب . ين على أنّ الدفن بالليل غير مَحظور؛ لأ . ن ال . نبِيّ ژ لا يَرى منكرًا إِ . لا غ . يره. .« علَى الثوب لعل.ه علَى القبر » + :( 1) في (و ) .« في » + :( 2) في (م ) UE`````à``c 438 الجزء الثامن وذكر عكرمة: أ . ن ال . نبِيّ ژ دفن ليلًا، ودفن عليّ فاطمة ليلًا، ودفن شريح ابنته ليلًا، وهو قول أكثر أهل العلم، إِ . لا من ذَكر عن الحسن أَن.هُ كان يكره | الدفن بالليل |. ومن مات في البحر أو غرق ولم يُقدر على دفنه في البرّ؛ غسل وكفن وصلّي عليه، وألقي في البحر وجعل فِي رجله شيء ثقيل لئ . لا يطفو | علَى | الماء، ولا نعلم في إلقائه في البحر خلافًا | إذا | لم يقدر على الب . ر. ومن علم بالغريق في البحر من الناس؛ فعليه إخراجه إن قدر وغسله وتكفينه والصلاة عليه، ولا يجزئ وقوعه فِي البحر عن الغسل المأمور به. [ .MGh ô.b »ap .Jƒe I.s Y .aO »a ] :.dCE°ùe وجائز أن يدفن ع . دة فِي قبر إذا لم يكن إِ . لا ذَلكِ، ويق . دم الأفضل ويكون . ما يلي القبلة ثُ . م المرأة. قال بعض أهل الخلاف: لا أعلم أَ . ن أحدًا ِ الرجل م أجاز ذَلكِ. فإن كانا رجلان قدم أفضلهما إلَى القبلة، وقيل: حامل القرآن ثُ . م . ما ِ الآخر. وقيل: التقديم أبدا إِن.مَا هو إلَى القبلة، يكون الذي خلف الأفضل م يلي الإمام. وروي أَ . ن يوم أُحد كانوا يقبرونهم واحدًا واثنين وأكثر فِي قبر واحد، والله أعلم. ولا بأس أن يدفن اثنان في قبر، يق . دم الرجل في القبلة وتؤ . خر المرأة، ويق . دم الكبير ويؤخّر الصغير. وقال مُحَ . مد بن محبوب: وإذا قبر عبد مَملوك وامرَأة ح . رة في قبر واحد؛ فالعبدُ أولى بالتقديم في الصلاة والقبر. باب 13 : في دفن الْمَي.ت 439 وقيل: إنّ عل . يا حثَا علَى يزيد بن المك . فف( 1) ثلاثًا( 2). وروي عن ابن ع . باس: أَن.ه لَ . ما دفن زيد بن ثابت حثَا عليه التراب، قال: هكذا يدفن العلم. | وكان الشافعي يرى الحثي من علَى شفير القبر بيده ثلاثًا |. ولا أعلم علَى من فعله شَيئًا. وعلى بعض القول: يخرج عن عينه اليمين ما يلي الأرض، وعلى قول: | أَن.هُ| لا يكشف عنه شَيء. وجعل يدفن ،« ز . ملوهم » : عن عبد الله بن ثعلبة( 3): أ . ن رسول الله ژ قال في القبر الرهط، وق . دموا أكثرهم قرآنًا. . من أجاز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد الحسن وقتادة وسعيد بن ِ وم المسيّب وعطاء وسعيد بن جبير. ولم أعلم أ . ن أحدًا أباح أن يوضع في قبر واحد في موضع واحد رجل وامرَأة. اسْتَغْفِرُوا » : عن عثمان قالَ: كان رسول الله ژ إذا دَل.ى الرجل في قبره قال .(4)« لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ باِل . تثْبِيتِ فَإِ . نهُ الآنَ يُسْأَلُ 1) يزيد بن المكفف النخعي: لم نجد من ترجم له. ) (5/ كما في مصنف ابن أبي شيبة (ر 123 ،« أربعًا » : بل جاء بلفظ ،« ثلاثًا » 2) لم نجد من ذكر ) ومصنف عبد الرزاق (ر 6398 )، وفي سنن البيهقي وبغية الحارث وغيرها. 3) عبد الله بن ثعلبة بن صغير (ويقال: ابن أبي صغير) العذري (ت: 89 ه): حليف لبني زهرة، ) يكنى أبا مُح . مد. وُلد قبل الهجرة بأربع سنين. وتوف.ي وهو ابن ثلاث وتسعين. وقيل: إن.ه أتي به رسول الله ژ فمسح على وجهه ورأسه زمن الفتح. روى عنه ابن شهاب، وعبد 263 (ش) / الحميد بن جعفر. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب 1 4) رواه أبو داود، عن عثمان بلفظه، باب الاستغفار عند القبر للميت...، ر 2804 . والحاكم، ) . مثله، ر 1320 UE`````à``c 440 الجزء الثامن [ »eq .dG .ƒe »ah ,â«u .dG .eôM »a ] :.dCE°ùe ومن أَحدَر ميتًا فِي لَحده، وجعل السقائف عليه فسقطت سقيفة فتركها عليه؛ لم يلزمه ضمان إذا لم يتع . مد لإسقاطها، وقد أساء فِي تركها عليه إن كان يقدر علَى رفعها عنه من القبر، والله أعلم. وإذا حمل جماعة | ميتًا | ليقبروه، فوقع من أيديهم فكسرت يده أو رجله؛ فلا يلزمهم شَيء إذا لم يتع . مدوا. فإن دفنوه فِي التراب ولم يَجعلوا عليه سقائف؛ فلا يجوز لهم، وقد خالفوا ال . س . نة. ومن فعل ذَلكِ وأراد التوبة فتوبته أن يدين بما يلزمه ويندم علَى ما فعل، ويعتقد أ . لا يعود لمِثله، ويستغفر رب.ه بلسانه. ولا يجوز أن يطرح الْمَ . يت ولا يجعل عليه سقائف، ويدكّ التراب عليه د . كا، ولا يفعل هذا بأموات المسلمين، وهذا خلاف ما جاءت به ال . س . نة فِي دفن أهل الإسلام، إِن.مَا ذَلكِ لأهل الذ . مة، وَأَ . ما أهل الإسلام فيُلحد لهم ويُبْنَى لهم إِ . لا من عذر مانع، فالله أولى العذر فِي ذَلكِ لمِن لم يمكنه ذَلكِ. وإذا كان يهوديّ ومسلم فِي مفازة فمات أحدهما؛ فإن كان الْمَ . يت هو اليهوديّ وكان حيث تؤذي المسلمين جيفَتُه حفر المسلم له حفيرة وسحبه فِيها ودفنه. وإن كان حيث لا يؤذي المسلمين فتركه فلا شَيء عليه. وإن كان الْمَ . يت هو المسلم فلا ثواب لليهوديّ كيف فعل بالمسلم. وإذا مات يهوديّ مع المسلمين، ولم يكن يهود مثله عنده يقبرونه؛ فلا يطهّر ولكن يحفر له حفيرة ثُ . م يسحب ويلقى فِيها كالجيفة التي توارى فِي التراب. باب 13 : في دفن الْمَي.ت 441 وإذا مات | مسلم | عند يهود فقبروه، ثُ . م وصل إلَى قبره جماعة من المسلمين؛ فأقول: إِن.هُ إذا قبر ودفن فِي التراب تركوه بِحاله ولم يخرجوه من القبر. [ IE¨.dG ..àb »ap ] :.dCE°ùe وقتلى البغاة لا يُصل.ى عليهم، ولا يلزم المسلمين شَيء من أمورهم إِ . لا من كان مثلهم، فمن شاء فعل بهم. فإن لم يكن إِ . لا مسلمون عندهم بغاة قتلوا فَإِن.هم يدفنون علَى كلّ حال توارى جيفهم، ولا تلزم الصلاة عليهم؛ لأن.ه قد قيل فِي الباغي: يقتل ولا يُصل.ى عليه. [ .ELQ .«H ICGô.dG .ƒe »a ] :.dCE°ùe وإذا ماتت امرَأة فِي بلد لا نساء فِيه، وفيه رجال قليل، أو كانت امرَأة غريبة فوجدت فِي تلك القرية بعد يوم وقد يَبست، فحملوها وحفروا لها قبرًا، ولم يكن أحد يغسلها، ولم يص . ل عليها، ثُ . م دفنوها بِجملة ما كان عليها من ثيابها؛ فَإِن.هم لا يُعذرون بذلك إذا لم يصلّوا عليها وقد كفروا إِ . لا أن يتوبوا، فعليهم فِي [تَرْك] هَذِه الصلاة التوبة والندم. وَأَ . ما الغسل فقد كان يجب عليهم أن يفيضوا الماء عليها من فَوق الثياب علَى بعض القول. وقول ن تَرك هذه الصلاة والندم، وأ . ما الثياب ِ آخر: تُيمّم بالصعيد. وعليهم التوبة م فقد ك . فنُوها بثيابها. وإذا لم يكن للمرأة ول . ي أمرَ المسلمون رجلًا يصل.ي عليها، وهو أيضًا الذي يلي دفنها؛ هكذا عرفت من بعض المسلمين. وعن وائل: أَن.ه يَجوز للرجل أن يُدخل المرأة قبرها وليس هو بِمَحرم لها، فإن كان معه ذو مَحرم لها كان الول . ي عند سفلها. UE`````à``c 442 الجزء الثامن [ ¬àbhh IRE.édG ..N ...dG »a ] :.dCE°ùe ويكره الكلام خلف الجنازة إ . لا بذكر الله، وعند دفن الْمَ . يت [ أيضًا ]، إ . لا لمِن يدفنه من طلب طين أو لَبِن أو سقائف و[ ما فِي ] معناه لدفن الم . يت. واختلفوا فيه متى يتكل.م؟ قال قوم: إذا قُضِيت الصلاة. وقال آخرون: ح . تى يُضرب عليه الطين، وذلك أيضًا دَفْنٌ، والله أعلَم. وقال آخرون: ح . تى يدفن، إ . لا بذكرِ الله وأمرٍ بطاعته فذلك لا تكريه فيه. [ ô..dG â«u .n dr G .ENOEG ..°U »ap ] :.dCE°ùe يوجد عن أهل العلم: أ . ن أهل الْمَ . يت عند دفنه يبدأ برأسه فيُخرجه من السرير، ثُ . م يَم . ر على يديه، فإذا وضع في اللحد فيستحبّ للذي يضعه أن وما ذكر من أسماء الله فَحسن، ،« بسم الله وبالله وعلى مل.ة رسول الله » : يقول وإن لم يذكر ذلك فلا شيء عليه. ولا يَجوز أن يقبر الْمَ . يت في غير لَحد ولَا ضريح عندنا، إ . لا أن لا يُمكن ذلك ولا يَجد إليه سبيلًا، فيقبره كما أمكن، والله أعلَم. ن ِ واختلف قومنا فِي صفة إدخال الْمَ . يت القبر( 1)؛ قال قوم: يُسلّ [ س . لا ] م قِبَل رِجل القبر، وبه قال الشافعي والنخعي وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم. وقال قوم: يؤخذ من قبل القبلة معترضًا، روي ذَلكِ عن عليّ وابن الحنف . ية. 404 (ش). / 1) انظر هذه الأقوال في الأوسط لابن المنذر، 9 ) باب 13 : في دفن الْمَي.ت 443 وقال مالك: لا بأس أن يُدخل الْمَ . يت من نحو رأس القبر أو رِجله أو وسطه. [ AE«.fC’G .aO »a ] :.°üa عن ابن جريج عن أبيه( 1) قال: شكّوا في قبر ال . نبِيّ ژ ، فقال أبو بكر إ . ن ال . نبِيّ لا يُح . ول عن مَكانه، ويدفن » : سمعت ال . نبِيّ ژ يقول : ƒ الصديق .( فنحّوا فراشه فحفروا [ له ] موضع فراشه( 2 « حيث يَموت نحن الأنبياء » : ‰ وفي رواية أخرى: أَن.ه سئل ژ : أين تدفن؟ فقال .(3)« ندفن حيث نُقبَض عن أبي مدرك الأشجعي( 4) قال: كان عمر إذا س . وى على الْمَ . يت ال . لهُ . م أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم » : [ قبره ] قال .(5)« فاغفر له قيل: أَوصى قيس أن يدخل قبره من ناحية رجليه. 155 ه)، - 1) ابن جريج هو: أبو الوليد (أبو خالد) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( 80 ) سبقت ترجمته في الجزء الأ . ول. . 2. وأحمد، بمعناه، ر 27 / 2) رواه ابن أبي شيبة بسنده ولفظه، ر 42 ) باب ذكر ،« ما قُبِضَ نَبِ . ي إِ . لا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ » : 3) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس بلفظ ) . وفاته ژ ، ر 1617 . والبيهقي في دلائل النبوة، مثله، ر 3234 4) أبو مدرك كثير بن مدرك الأشجعي (ق: 2ه): كوفي. روى عن عمر مرسلًا وعن علقمة بن ) قيس والأسود بن يزيد وعبد الرحم.ن بن يزيد. روى عنه: منصور بن المعتمر وحصين وأبو 157 (ش). /7 ، مالك الأشجعي. انظر: الرازي: الجرح والتعديل، تر 875 56 (ش). / 5) هذه الرواية ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، ر 6505 . والبيهقي في سننه، 4 ) UE`````à``c 444 الجزء الثامن .( قيل لُحد آدم ‰ في غارِ أبي قبيس، يقال له: غار الكثر( 1 وقيل: من ولد آدم أ . ول ميّت هابيل قتله أخوه قابيل، فبعث الله غرابًا فوقع علَى الحجر الذي دمغ به، فجعل يمسح الدم عن الحجر بِمنقاره، فبعث الله غرابًا من السماء فأقبل يهوي ح . تى وقع بين يدي الغراب الأ . ول، فوثب الغراب الأ . ول على الغراب الآخر فقتله، ثُ . م جعل يَحفر بِمنقاره ويبحث برجليه، ثُ . م اجتزاه الغراب ح . تى واراه، وابن آدم ينظر I . . E E . : إلى أخيه فندم على ما صنع به. فقال المائدة: 31 )، فلم ) . × . . O. . . . I يواره واحتمله هاربًا | به | ح . تى أتى واديًا من أودية اليمن في شرقي عدن، وبلغ الخبر إلى آدم ‰ ، فأقبل فوجده قتيلًا والأرض قد نشفت دمه فلعنها، ومن أجل لَعنته لا نشّفت الأرض دمًا بعد دم هابيل إلى يوم القيامة، وأنبتت الشوك زمانًا للعنة آدم. ثُ . م إن آدم حمل ابنه على عاتقه يدور به في البلاد أربعين عامًا لا تَجفّ دموعه ثُ . م دفنه، وكان أ . ول نسمة دفنت في الأرض. وفيه وفي إبليس O . . . . I I . . E . : لعنه الله نزلت فصلت: 29 ) الآية، تعني: قابيل؛ لأن.ه أ . ول من س . ن القتل، ) . × . . وك . ل مقتول إلى يوم القيامة له فيه شرك. قيل: إذا وضع العبد على شفير قبره يوحي الله تعالى إلى ن ِ يا | ملائكتي، انظروا عبدي، ليس ساعة أحوج منه إل . ي م |» : الملائكة .« ساعته هذه 1) في (م): الكبير. ) باب 13 : في دفن الْمَي.ت 445 [ .ƒ.dG ôcP »a ] :.°üa .(1)« أَ . نهُ حثَا في القبر ثلاث حثياث » : عن ال . نبِيّ ژ وعن البراء بن العازب قال: خرجنا مع رسول الله ژ في جنازة، فل . ما دنا من القبر أسرع فجثا عليه، ثُ . م بكى ح . تى ب . ل الثرى من دموعه، ثُ . م قال: .(2)« إخواني، لمِثل هذا اليوم فَأعدّوا » [ .MCG ..àbh ,.«cô°û.dG ..àb »a ] :.°üa وللرجل مواراة قريبه من المشركين، ولا يُصلّي عليه؛ لمَِا روي عن عليّ، قال: لَ . ما مات أبو طالب أتيت ال . نبِيّ ژ ، فقلت: إ . ن ع . مك الشيخ قال: .« فانطلق فوارِه ولا تُحدث شيئًا ح . تى تأتيني » : الضالّ قد مات. قال فانطلقت فواريته. قال: فأمرني فاغتسلت ثُ . م أَتيته فدعا لي. عن ابن ع . باس أ . ن ال . نبِيّ ژ خرج مُعارضًا لجِنازة أبي طالب، وقال: .(3)«[ وصلتك رحم، [ وجزيت خيرًا يا عمّ » قُم إلى هذا الضالّ فَاغسله وك . فنه وواره » : وفي خبر: أَن.ه ‰ قال لعلِيّ .(4)« ولا تص . ل عليه هشام بن عامر( 5) قالَ: أَتَت الأنصار ال . نبِ . ي ژ يومَ أُحُد، فقالوا: .361/ 1) رواه الشافعي في مسنده بمعناه، كتاب الجنائز والحدود، 1 ) 2) رواه الطبراني في الأوسط، عن البراء بلفظه، ر 2688 . والبيهقي في سننه وشعبه، ) . مثله، ر 10151 . 3) رواه عبد الرزاق عن ابن ع . باس بمعناه، ر 9930 . والبيهقي في دلائل النبوة، نحوه، ر 637 ) 305 (ش). / 4) رواه عبد الرزاق عن أبي إسحاق ببعض معناه، ر 9935 . والبيهقي، نحوه، 1 ) 5) هشام بن عامر بن أمية الحسحاس بن مالك بن عامر بن النجار الأنصاري (ت: 60 ه): ) كان يسمى في الجاهلية شهابًا فغير رسول الله ژ اسمه فسماه: هشامًا، واستشهد أبوه يوم = UE`````à``c 446 الجزء الثامن احفروا وأوسعوا وأعمقوا » : يا رسول الله، أصابنا قرح وجَهد فما تأمرنا؟ فقال .(1)« واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وق . دموا أكثرهم قرآنا ن مكانهم فنادَى مُنادِي ِ وعن جابر بن عبد الله: أ . ن قتلَى أُحُد حُملوا م .(2)« أَن رُ . دوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهِمْ » : رسول الله ژ ژ ] »u ..dG IEah »a ] :.°üa قيل: لَ . ما قُبِض رسول الله ژ قال عمر: والله لا أَسمع أ . ن أحدًا يقول: إ . ن رسول الله ژ قبض إ . لا ضربته بسيفي هذا؛ فأمسك الناس. ثُ . م قال لسالم: انطلق إلى صاحب رسول الله ژ فادعه. قال سالم: فأتيت أبا بكر وهو جالس في المسجد وأنا أبكي، فل . ما رآني قال: قُبض رسول الله ژ ؟ فقلت: إ . ن عمر يقول: لا أسمع أ . ن أحدًا يقول قُبض رسول الله إ . لا ضَربته بسيفي. فقام معي ح . تى [ أتى ال . نبِيّ ژ ] الزمر: 30 ). قالوا: يا صاحب رسول الله ) . . . O . . : فأك . ب عليه ثُ . م قال | نصل.ي عليه؟|. قال: نعم. قالوا: كيف نُصل.ي عليه؟ قال: يدخل قوم فيُكَ . برون [ ويَدعون ] ثُ . م يَخرجون [ ويَجئ آخرون ]. قالوا: يا صاحب رسول الله ژ | أيدفن في المكان الذي قبض الله فيها » : رسول الله | ؟ قال: نعم. قالوا: أين يدفن؟ قال .(3)« روحه، فإ . ن الله 8 لم يقبض روحه إ . لا في مكان ط . يب، ثُ . م أَمرهم فغسّلوه أُحد، وسكن هشام البصرة ومات بها. وروى له مسلم والأربعة. انظر: ابن عبد البرّ: 416 (ش). / 488 . الوافي بالوفيات، 7 / الاستيعاب، 1 1) رواه أبو داود، عن هشام بن عامر بلفظ قريب، باب في تعميق القبر، ر 2800 . والترمذي، ) . مثله، باب ما جاء في دفن الشهداء، ر 1635 2) رواه أحمد، عن جابر بلفظ قريب، ر 13653 . والترمذي، نحوه، باب ما جاء في دفن القتيل ) . في مقتله، ر 1639 264 . والرواية فِي الأوسط لابن /4 ، 3) رواه النسائي، عن سالم بن عبيدة بمعناه، ر 7119 ) 41 (ش). / المنذر بتفصيل أكثر، 9 = باب 13 : في دفن الْمَي.ت 447 ما قُبِضَ نَبِ . ي » : ابن ع . باس عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله ژ قال .(1)« إِ . لا دُفنَِ حَيْثُ يُقْبَضُ [ .a.dG ..°S »a ] :.°üa الل.هُم » : روي: أ . ن ال . نبِيّ ژ كان يقف علَى القبر إذا فرغ منه، ثُ . م يقول نزَل بك صاحبنا وتَرك الدنيا وراء ظهره، ونِعم المنزول به أنت. الل.هُم ث . بت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بِما لا طاقة له به. الل.هُم ن . ور له في .(2)« قبره وألحقه بنب . يه سُ . نة الرومية( 3): وهم قوم من الك . فار، إذا مات | منهم | الْمَ . يت دَفنوه ودفنوا معه سلاحه وثيابه وآلته، ح . تى أَن.هُ إذا كان عاشقًا لزوجته أو لغيرها من النساء أو لغلامه دفنوه معه ح . يا، كفرًا بالله | منهم | وجاهلية فيهم. مات ابن للفرزدق، فل . ما دفن قام على قبره وس . وى عليه التراب، ثُ . م قال: ثلهُم غير أنّنا ِ ( وَمَا نحنُ إلّا م أقمنَا قَليلًا بَعْدَهم وتق . دموا( 4 ودفَن ابن عمر ابنًا له وضحك عند قبره. فقيل له: أتضحك على القبر!؟ قال: أردت | أن | أرغم الشيطان. عن بعض: أ . ن عبد الله بن عمر قال: ما رأيت عمر دمعت عيناه في مصيبة قطّ. 1) رواه ابن ماجه، عن ابن ع . باس عن أبي بكر بلفظه، باب ذكر وفاته ژ ، ر 1617 . والبيهقي ) . في دلائل النبوة، مثله، ر 3234 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) في (م): الروسية. ) 4) البيت من الطويل للفرزدق لَ . ما توف.ي ابنه الصغير وصل.ى عليه ثُ . م التفت إِلَى الناس فقاله. ) 448 (ش). / 327 . والأغاني، 5 / انظر: الكامل، 1 UE`````à``c 448 الجزء الثامن [ .a.dG ..©e »a ] :.°üa يقال: دَفَن يَدْفِن دفنًا، والدفين: هو المدفون، مثل: جريح ومَجروح. وقال المتنبي: بِ . زتِهِ يمًا حسنُ ضِ( لا يُعجب . ن مَ وهل يَروقُ دفينًا جَودةُ الكفَن؟( 1 وقد ا . دفَن. والدفين: الداء الذي لا يعلم به ح . تى يظهر منه شَ . ر وَعَرّ. ويقال للدفين: دفن وا . دفَن. وقال زيد بن عمرو الطائي شعرًا: جَالَهُمْ ي كَأَ . ن رِ ِ ( أَلَا مَنْ رَأَى قَوْم نَخِيلٌ أَتَاهَا عَاضِدٌ فَأَمَالَهَا( 2 ويقال للدفين: الجنن، وكذلك الكفَن: جَنَن، والقبر: جَنَن. وقال الأعشى: ( وهالِكِ أهلٍ يُج . نونَه وآخَرَ في قَفْرَهٍ لم يُجَنْ( 3 يُج . نونَه: يَدفنونه، وآخر لم يدفن. والأرض إذا لم تقبل الْمَ . يت ورمت به قيل: لَفَظَته. [ ¬Jƒe ..Y â«u .n dr G ».«Y ¢VE.ZEG ] :.°üa وإغماض عيني الْمَ . يت عند موته مأمور به ات.فاقًا؛ فقال بعض الناس: لأ . ن ذلك أحسن له من فتحهما. وقيل: أحسنه إلَى التذكرة. وقيل: خوفًا من دخول 1) البيت من البسيط للمتنبي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصبح المنبي عن حيثية ) 117 (ش). / المتنبي، 1 البيت من الطويل ليزيد بن عمرو الطائي. انظر: المرزوقي: .« عاضد » بدل « عاصف » :( 2) في (م ) 40 (ش). / 296 . العسكري: كتاب الصناعتين، 1 / شرح ديوان الحماسة، 1 138 (ش). / 3) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، 2 ) تاج العروس، (هلك). باب 13 : في دفن الْمَي.ت 449 شيء من الهوام فيهما؛ وأصل ذلك ثبوث الرواية عن ال . نبِيّ ژ أَن.ه قال: .(1)« أغمضوا عيني أبي سلمة بن عبد الأسد » وقيل: مأمور بإطباقِ فِيه. وقيل: لأن.ه أحسن. وقيل: إشفاقًا من دخول شيء فيه، وقد فعله السلف. قال أبو العتاهية: لَيسَ الل.يالي وَلا الأي.ام تارِكَةً نَ الدّنيا عَلى حالهِ ِ شَيئًا يَدومُ م لِ الْمَغرُورِ كَيفَ أَبى ِ يا بُؤسَ للِجاه أَن يُخطِرَ المَوتَ في الدُنيا عَلى بالهِ ( يا مَن يَموتُ غَدًا ماذَا اعتَدَدتَ لكَِر بِ الْمَوتِ عِندَ غَواشيهِ وَأَهوالهِ( 2 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 2) الأبيات من البسيط لأبي العتاهية في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 450 E.d .ô.j Eeh ,E.JQEjRh Qƒ..dG »ap .ô.j ’ Eeh | E..eh | E.«ah 14 UE`H ابن ع . باس عن عمر بن الخط.اب: أَ . ن ال . نبِيّ ژ لُحد له ولأبي بكر وعمر. وقد يقال: إن لم يستطع اللحد فالشقّ جائز. أُلْحِدَ لَهُ فيِ قبره [ لَحْدًا ]، وَنُصِبَ عَلَيْهِ ال . لبِنُ فيِ » : وعن ال . نبِيّ ژ قَبره نَصَبًا (يقال: فيِ لَحد ولُحد بفتح اللام وضمّها . وقيل: شفعًا ولَا .(1)«ٍ وترا)، وأدخل السرير من عرضه، وَرُفعَِ [ قَبْرُهُ ] منَِ الأَرْض نَحْوًا منِْ شِبْر وقالوا: لا بأس أن يسبح علَى قبر الرجل إذا دفن، ويسبح علَى قبر المرأة . ما أخرج من حفرته. ِ إذا دفنت، وكان بعضهم يكره أن يزاد فِي القبر أكثر م من الأثر: يكره أن يزاد علَى القبور غير ترابها وتطيين القبور والألواح، وإلّا فأمر مُحدث؛ فإن طيّن مخافة أن يدرس أو يخرب( 2) أو وضعت عليه الألواح ليعرف فلا بأس. ويكره أن يوضع علَى القبور الآجر والخزف، وكلّ شَيء م . سته النار. ويكره للرجل أن يخرج أرضًا من المقابر، ويكره أن يؤكل ما نبت علَى القبور. 1) رواه ابن ح . بان في صحيحه، عن جابر بمعناه، ر 6761 . وأخرجه الزيلعي عن جابر بلفظ: ) .303/ انظر: نصب الراية، 2 .« ألحد ونصب عليه اللبن نصبًا رفع قبره من الأرض نحو شبر » 2) في (م): يحرك. ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 451 ويكره صبّ الحصى علَى القبر من غير حفرته، وَأَ . ما صبّ الماء علَى القبر فهو سُ . نة. قال الثوري: رشّ الماء سُ . نة قديمة لا أحبّ تركها. ولا بأس أن يطيّن القبر. وقال الفضل بن الحواري: ينبغي أن يمنع الناس من البناء علَى القبور. وقال | مُحَ . مد بن | هاشم: البناء علَى القبور بالطين شَيء أحدثه الناس. وقال: إِن.مَا جاءت ال . س . نة أن يردّ فِي القبر ترابه. وعن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ لَ . ما مات عثمان بن مظعون جعل ژ بنفسه عند رأسه صخرة، | وقال | : نعلم بهذا قبر أخي ويدفن إليه من مات من أهلي. [ .ô«Z ¢VQCG »ap Efk E°ùfGE ô.n bn ..«a ] :.dCE°ùe ومن قَبَر إنسانًا ميتا فِي أرض رجل بغير رأيه؛ فلصاحب الأرض أن يزرع علَى القبر، وهو أولى بماله؛ لأ . ن الملك لم ينتقل عنه. ومنهم من قال: علَى الذي قبر | ضمان | قيمة لصاحب الأرض، ويدع القبر كما هو. [ ô..dG ¢u TQ »a ] :.dCE°ùe وإن لم يحضر ماء يصبّ علَى القبر فلا بأس. فإن حضر ولو قدر صاع ماء رشّ ذَلكِ حيث بلغ. وإن أمكن الماء صبّ عليه | كلّه |. وعن جابر قال: رُشّ علَى قبر رسول الله ژ . .(1)« إِ . نهُ ژ ر . ش علَى قبر إبراهيم حصبَاء » : وقيل والتصويب من رواية البيهقي في ؛« حصى حمراء » :( وفي (م .« حصى ورملاً » :( 1) في (و ) معرفة السنن والآثار، من طريق جعفر بن مُح . مد عن أبيه، ر 2324 . والبيهقي أَيضًا في .« ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر » : السنن الكبرى (ر 6984 ) وقال UE`````à``c 452 الجزء الثامن أبو هريرة قال: دَفن رسول الله ژ ابنه إبراهيم فأمر بقِربة من ماء فرشّت عليه. وقال الربيع: يكره أن يزاد علَى القبر غير ترابه الذي أخرج منه. [ Qƒ..dG ..Y ¬.©a .ô.j E.«a ] :.dCE°ùe لَا عَقْرَ فيِ » : ويكره أن يذبح علَى القبر؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال 1)؛ لأ . ن العرب كانت تنحر علَى قبور موتاها. )«ِ الإِسْلَام ويكره القعود علَى القبور، والمشي عليها، والتجصيص لها، والبناء خَيْرُ القُبُورِ » : عليها، وإظهار العمارة فِيها؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال خير » : وفي خبر آخر .« خير قبوركم الدوارس » : 2). وفي خبر )« مَا دُرِسَ يعني ذَلكِ والله أعلم : ما ساوى الأرض ولم يشرف « القبور ما درست عليه بناء. .(3)« أَعمِقُوا قُبُورَكُم لئَِ . لا تَريحَ عَلَيكُم » : وروي عن ال . نبِيّ ژ اللحد لنا، والضريح » : ‰ واللحد أولى من الضريح؛ لمِا روي عنه .(4)« لغيرنا . 1) رواه أبو داود، عن أنس بلفظه، ر 2805 . وابن ح . بان فِي صحيحه، مثله، ر 3213 ) وقال فيه: هذا مشهور على الألسنة وليس معناه ،« الدوارس » : 2) أخرجه العجلوني بلفظ ) بظاهره صحيحًا، فَإِن.هُ يسنّ أن يجعل على القبر علامة ليعرف فيزار... انظر: كشف الخفاء، .477/1 ، ر 1269 3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. ) كتاب الجنائز، باب في اللحد، ،« والشق لغيرنا » : 4) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ ) 213 . والترمذي، مثله، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبيّ ژ اللحد /3 ، ر 3208 .363/3 ، لنا...، ر 1045 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 453 وروي أَ . ن عبد الله بن عمر م . ر بقبر قد بني عليه بناء، فسأل عنه فقيل له: هذَا قبر عبد الرحم.ن بن أبي بكر أح . بت أخته عائشة أن تجعل عليه ظ . لا. فقال: قولوا لها: إِن.مَا يظلّه عمله. فل . ما بلغها ذَلكِ، قالت: صدق عبد الله. وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي علَى القبور بالنعل؛ لرواية ذكرها .(1)« أَ . نهُ أمر أصحابه بخلع النعال بين القبور » عن ال . نبِيّ ژ ويكره المشي فوق القبور، وَأَ . ما بين القبور فلا يضرّ ذَلكِ، ويكره بالنعل بين القبور. والوطء علَى القبر يكره والجلوس عليه تأديبًا، وَأَ . ما كبس القبر ح . تى .« خير القبور ما درس » : يرتفع فيكره أيضًا، وقد قيل .(2)« أَ . ن ال . نبِيّ ژ رفع قبره من الأرض قدر شبر » وروي ويكره أن ينظر( 3) فِي القبر إذا ستر بالثياب. .(4)« نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها » وقيل: إن رسول الله ژ | ولا يحلّ لأحد حفر القبور ولا نبشها، وهو آثم فِي ذَلكِ | . وإذا رفع فعليه التوبة وردّ ما حفر منها لا غير ذَلكِ، إِ . لا أن يكون كسر من الْمَ . يت | عضو من ذَلكِ فعليه الدية. وإن برز الْمَ . يت [ف]قد ارتكب مح . رمًا وعليه التوبة ودفن الْمَ . يت | علَى ما كان عليه. . 1) رواه أحمد، عن بشير بن الخصاصية بمعناه، ر 19856 . والنسائي، مثله، ر 2021 ) .411/3 ، 2) رواه البيهقي، عن جعفر بن محمد عن أبيه بلفظ قريب، ر 6984 ) 3) في (م): يبصر. ) كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص ،« والبناء عليها » 4) رواه الترمذي، عن جابر دون ) . 368 . والطبراني في الأوسط، عن جابر بلفظه وزيادة، ر 6145 /3 ، القبور والكتابة عليها، ر 1052 UE`````à``c 454 الجزء الثامن ويكره المشي علَى القبور، ومن اضط . ر فلا شَيء عليه. ومن وطئ علَى القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إِ . لا ذَلكِ لم يضرّه، ويكره الوطء علَى القبر لغير حاجة. وباب القبر من عند الرجلين من هنالك يدخل، ومنه يدخل من يدفن الْمَ . يت، ومنه يدخل اللبن، والله أعلم. ومن خرج من عند رأس الْمَ . يت فلا أعلم أَن.هُ يأثم إذا خرج وقد ضرب عليه بالطين، إِن.مَا قيل: إذا وضع عليه الستر لا ينظر فِيه، ويكون ما يدفع من الطين واللبن يدخل من عند الرجلين، وكذلك الْمَ . يت يحدر فِي قبره من عند رجليه. ولا يجوز أن يكسر علَى القبر آنية، سواء أمر بذلك الْمَ . يت أو لم يأمر، وهذا من إضاعة المال، ومن فعل أَثِم إن كان ماله أتلفه، وإن كان والكسر علَى ،« النهي عن إضاعة المال » [ مال غيره ضمنه؛ لأن.ه [ ورد القبر من ضياع المال، ولا نفع فِيه يصل إلَى الْمَ . يت ولَا إلَى الح . ي. [ ô..dG .E.MCG ¢†©H »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز | لأحد | أن يقوم علَى القبر إِ . لا من يَخدمه، وَأَ . ما من هو خليّ فليخرج عن رأس القبر. وصبّ الماء علَى ظاهر القبر؛ قال بعض أهل العلم: أقلّ ذَلكِ صاع من ماء يصبّ علَى القبر ويرشّ عليه، ولا يجوز الوطء علَى القبور. ويكره أن يرفع القبر إِ . لا بمقدار ما يعرف أَن.هُ قبر فَيُ . تقى أن يمشى عليه. باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 455 ويجوز أن يُصل.ى علَى الجنازة فِي المقبرة ولو استقبلها، ولا يجوز أن يصلّيَ الفريضة فِي القبور، ويكره أن يستقبلها فِي الفريضة. ولا بأس أن يأتي قوم قبرًا فيطينونه. [ Qƒ..dG IQEjR »a ] :.dCE°ùe ومن زار القبور للدعاء والاستغفار لهم والترحّم عليهم وأن يحدث بهم موعظة فلا بأس بذلك. وقيل: كان يكره زيارة القبور. والميّت لا يزار، إِ . لا أن يكون أحد يريد بذلك تذكّرًا للموت وأمر الآخرة فجائز. وقد جاء النهي عن زيارتها، وأخذ بذلك المتقدمون من أهل عُمان، وكرهوا زيارة القبور، ووجدنا إجازة ذَلكِ، وجاءت الرواية أَن.هُ [ قال ژ ]: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألَا فزوروا إن شئتم ولا تقولوا هجرًا، فإن » كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن » : 1). وفي رواية أخرى )« فيِها عِبرًا .(2)« فيِها تذكرة نَهَى رَسُولُ اللهِ ژ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، » : ن طريق أنس بن مالك قال ِ وم وَعَنْ لُحُوم الأَضَاحِ . ي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَن ال . نبِيذِ فيِ ال . د . باءِ وَال . نقِير وَالْحَنْتَم أَلَا إِ . ني قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن ثَلاثٍ ثُ . م بَدَا ليِ » : ثُ . م قَالَ ژ ،« وَالْمُزَ . فتِ فيِهِ . ن؛ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُ . م بَدَا ليِ أَ . نهَا تُر .ِ ق الْقَلْبَ وَتُدْمعُِ الْعَيْنَ وَتُذَ . كرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِ . ي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، ثُ . م بَدَا لِي أَ . ن ال . ناسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ . 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ( 20 ) في القبور، ر 481 ) . 2) رواه أبو داود، عن ابن بريدة بلفظه، ر 2816 ) UE`````à``c 456 الجزء الثامن وَيُخَ . بئُونَ لغَِائبِِهِمْ فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ ال . نبِيذِ فيِ هَذِه الأَوْعِيَةِ ،(1)«ٍ فَاشْرَبُوا بمَِا شِئْتُمْ وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْم والله أعلم. لَعَنَ الله قَوْمًا ا . تخذُوا قُبورَ أَنبِيَائهِِم » : وروت عائشة: أَ . ن رسول الله ژ قال .(2)« مَسَاجِد قيل: إ . ن رجلًا كثر اضطرابه؛ فقيل له: ويحك ما تصنع؟ قال: كنت أنبش القبور، فاستوحش منه الناس، فقال له الناس: إ . ن رب.ك واسع المغفرة، ويحك، فما الذي كنت ترى؟ قال: ما وصلت إلَى إنسان إِ . لا وجدت وجهه قد حُ . ول عن القبلة، فذلك الذي حملني علَى الرجوع . إلَى الله 8 وَغَ . سلُوا » ،(3)« زُورُوا الْقُبُورَ فَإِ . نهَا تُذَ . كرُكُمْ الآخِرَةَ » : عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ قال .(4)« الْمَوْتَى فَإِ . نهَا مُعَالَجَةُ الأَجْسَاد الْخَاوِيَةِ وَمَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ قيل لبعض الز . هاد: ما أبلغ العظات؟ قال: انظروا إلَى محل.ة الأموات. فأخذه أبو العتاهية فقال: وَعَظَتْك أَجْداثٌ صُمُتْ نَة خُفُتْ ِ ونَعتْك أَزْم جُهٍ وتكل.مَتْ عن أَوْ سُبُتْ وَرٍ تَبْلى وعن صُ . 1) رواه أحمد، عن أنس بلفظه، ر 14635 ) 2) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بلفظه مرسلًا، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ) ، 265 . والبخاري، عن عائشة وغيرها بمعناه، باب الصلاة في البيعة...، ر 436 /4 ، ر 980 .95/4 ، 129 . والنسائي، عن عائشة بلفظه، باب اتخاذ القبور مساجد، ر 2046 /1 . 3) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظه، باب ما جاء في زيارة القبور، ر 1558 ) 4) ذكره الماوردي بهذا اللفظ في: أدب الدنيا والدين، ص 152 (ش). ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 457 وأَرَتْك قَبرَك في القُبُورِ( 1) وأَنتَ حَ . ي لم تَمُتْ يا شامتًا بمنيتي إن المنية لم تَمت ( ولرب.ما انقلب الشمات فح . ل بالقوم الشمت( 2 [ ¬°VQCG ô«Z »a ±ôq °üJ ..«a ] :.dCE°ùe ومن اغتصب أرضًا فبنى فِيها مسجدًا، أو قبَرَ فِيها أحدًا، ففي ذَلكِ اختلاف؛ منهم من قال: | الأرض لصاحبها، ويهدم المسجد، وينسف القبر، ويستعمل أرضه؛ لأن.ه تع . دى عليه. ومنهم من قال | : يرجع علَى من فَعل فِي أرضه وتع . دى عليه فيأخذ منه قيمة أرضه؛ [ لأَن.ه ] قد استهلكها. وقال أبو الحسن: إ . ن القبر يترك بِحاله، وعلى الغاصب لر . ب الأرض قيمة ذَلكِ الموضع. قال: وقد قيل: إ . ن لصاحب ذَلِك الموضع (الأرض) أن يزرع أرضه ولا يضرّه ذَلكِ. وإن أَخرج الْمَ . يت من القبر لم يجز له ذَلكِ، والله أعلم. وقال أبو المؤثر: إذا قبر أحد فِي أرض رجل بغير | إذنه | حكم عليه بقدر ما قبر فِيه من أرضه. ولا يفسل علَى القبر ولا يزرعه، ولا يمنع من أرضه أن يعمرها من أجل ظلم من ظلمه، كان الظالم ح . را أو عبدًا. 1) في (و): الحياة، ولم نجد من ذكرها بِهذا؛ والتصويب من كتب الأدب. ) 2) الأبيات من مجزوء الكامل لأبي العتاهية في ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع بعض ) 170 (ش). / 9. الشعر والشعراء، 1 / الاختلاف. انظر: سراج الملوك، 1 UE`````à``c 458 الجزء الثامن ومن دخل بلدًا جاهلًا به ومات له ميت، فأراه رجل مقبرة؛ فإن لم يكن الرجل ثقة ولا كان هنالك تعارف يسكن إليه قلبه وهي بين الأموال لم يجز له أن يحفر فِيها قبرًا ح . تى يعلم أَن.ها جائز أن يقبر فِيها الأموات. والأرض الموات بين القرى جائز له أن يقبر فِيها. وجائز للرجل أن يدفن فِي أرضه بأمره أو أمر وارثه، وليس لهم أن يزرعوا الأرض بعد [ن] تصير قبرًا؛ لأ . ن ما نبت علَى القبر ليس لهم، [ بل ] ذَلكِ للفقراء. [ ôHE..dG .e .p. nd ..Mh ôé°T ™£b »a ] :.dCE°ùe ومن قطع من المقابر غافَة يستظلّ بها الناس فِي المقابر؛ فإن كانت من الغاف النافع الذي يستظلّ به فهو آثم، وعليه التوبة وقيمة ذَلكِ إن كان لها قيمة يف . رقه علَى الفقراء؛ لأ . ن ما كان من شجر فِي القبور أَو نبت فِيها كان للفقراء دون غيرهم، وإن لم يكن لها قيمة لم يلزمهم إِ . لا التوبة. والشجر ال . نابت علَى القبور ثَمرته للفقراء. قيل: إن أعطى قيمته من لزمه تبعة من قبر؛ فإن كان الذي قبضه بحاله فليردّه إلَى موضعه، وإن كان قد تلف فليعط قيمته للفقراء. قلت: فإن أعطى قيمته لورثة الْمَ . يت هل يبرأ؟ فوقف. قلت: وكذلك لو ر . ده بعينه إلَى الورثة هل يبرأ؟ فقال: لا يبرأ. وأعجبني أنا أَن.هُ يبرأ إذا قبضه الورثة، هكذا وجدت فِي بعض الأثر مكتوبًا. ومن جعل أرضًا له علَى مقبرة يلبن منها لتلك المقبرة؛ فليس له أن يحمل من لبنها إلَى مقبرة أخرى. فإن حمل من لبن هَذِه المقبرة إلَى باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 459 مقبرة أخرى فليرد مثله. فإن وجد لبنًا فِي مقبرة لا يعلم أَن.هُ لها فلا يجوز أن يحمل منه شَيئًا. [ ¬.«..Jh ô..dG .«.©J »a ] :.°üa روي أَ . ن عمر أوصى أن يع . مق قبره قامة | وبسطة |. وعن عمر بن عبد العزيز والنخعي أَن.هما قالا: يحفر للم . يت إلَى الس . رة. وقال مالك: أحبّ إليّ أن لا يكون عميقًا | ج . دا | ولا قريبًا من أعلى الأرض. وقال الشافعي: أحبّ أن يعمق قدر بسطة فلا يقرب نبشه ولا يظهر له ريح. ومن ألبن لبنًا للقبور فليس لأحد أن يأخذ علَى جهة القرض ليردّ بدله؛ لأن.ه ليس له ربّ معروف، والقرض لا يجوز إِ . لا من مُقرضٍ. وإذا كان قرب مسجد لبن فأمر رجل رجلًا أن يحمل من ذَلكِ اللبن لقبر، وكان هذَا الرجل معهم | لم يتع . رض باللبن إلَى أن غطّوا به ميّته ثُ . م دفنوه ودفن معهم |؛ فلا يلزمه شَيء، إِ . لا أن يعلم أَن.هم غاصبون فعليه الإنكار عليهم إن أمكنه. كذلك إن قال لهم: لكلّ بيت باب وباب القبر من ناحية الرجلين؛ ففعلوا ما أمرهم؛ فلا شَيء عليه فِي هذَا أيضًا. [ .cƒ...dG Iô...dG »a .a.dG »a :.dCE°ùe ] ومن قبر ميتًا فِي مقبرة يقبر الناس فِيها، ومن الناس من ي . دعيها ملكًا، وكانت مقبرة من الفيافي البراح مثل الموات؛ فذلك جائز، ولا يقبل قول من ي . دعي ما ليس فِي يده إِ . لا بالص . حة. وإن كان فِيها آثار وعمار لم يجز لأحد أن يقبر فِيها ميتًا. UE`````à``c 460 الجزء الثامن وإذا كانت أرض لرجل يقبرون فِيها الزنج أمواتهم بغير إذنه، فبدا له أن يفسلها؛ فعن مُحَ . مد بن محبوب قال ( 1): أحبّ الإمساك عنهم، وإن كانوا أحرارًا فعليهم قيمة ما أفسدوا من أرضه. [ .Jƒ.dG .js PCG »a ] :.dCE°ùe ومن حفر قبرًا فهبطت المسحاة فِي الأرض فَوقعت على عظام فكسرتها، وهو يحفر في مقبرة أو غيرها؛ فلا يلزمه في الخطأ شيء. فإن تع . مد لزمه الضمان إن كانت عظام آدمي. فإن لم يكن آدميًا فلا بأس عليه في ذلك. 3)لا يتغ . وط )» : 2). وقال )« من آذى مَوتانا كَمن آذى أحْيَاءَنا » : قال ال . نبِيّ ژ .(4)« أحد في المقابر فإ . نه م .ِ ما يُؤذي ژ ] q »p. s.dG ™e ôp. ob .e »a ] :.dCE°ùe سئل الشيخ أبو مُحَ . مد 5 عن عائشة رحمها الله : أهي مَقبورة قصد ال . نبِيّ ژ أم لا؟ فقال: لا أعلم عند ال . نبِيّ ژ إ . لا الشيخين أبَا بكر وعمر رحمهما الله . [ ¬«.ME°Uh ژ q »p. .s dG ô.b .«.°ùJ »a ] :.°üa قال الشافعي: يرفع القبر ويسطّح. قال أبو حنيفة: يس . نم. .« لا» + :( 1) في (و ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .« لا يتوغط نسخة » + :( 3) في (و ) 4) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار، عن أبي هريرة بمعناه، باب الجلوس على القبر، ) .517/1 ، ر 2951 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 461 أَن.هُ قال: سَ . نمت قبر ال . نبِيّ ژ وأبي بكر وعمر ^ و | قد | روي عن عليّ ووضعت عليها ثلاثة أحجار. وقال إبراهيم: أخبرني من رأى قبر ال . نبِيّ ‰ وأبي بكر وعمر ^ أَن.ها ناشزة عن الأرض مس . نمة. وعن الشعبي أَن.ه قال: أخبرني من رأى قبور مشهد أُحُد أَن.ها مس . نمة. عن عائشة أَن.ها قالت: إ . ن رسول الله ژ دُفن فِي بيتي، ثُ . م توفّي أبو بكر فَدفن وراء رسول الله ژ في ال . سهْوَة( 1) ورأسه عند كتفَي رسول الله ژ ، ثُ . م توفّي عمر ورأسه عند كتفَي أبي بكر، وجعلت رجلاه عند الجدار. وعن مالك بن أنس: في صفة قبر ال . نبِيّ ژ وأبي بكر وعمر ^ هكذا، والله أعلَم؛ كأَن.ه يقول: إ . ن رأس أبي بكر عند كتفي ال . نبِيّ ژ ، ورأس عمر عند كتفي أبي بكر. ال . نبِيّ ژ وعن الروذباري( 2) هذه الصفة أبو بكر 5 ال . نبِيّ ژ أبو بكر 5 عمر 5 عمر 5 1) ال . سهوَة: بَيت صَغِير مُتَحَ . در فِي الأَرض، وَسُمكه مُرتَفِع فِي الأَرض، يُشبِه الخِزَانَة ال . صغِيرَة، ) يَ أَربَعَة أَعوَاد أَو ثَلَاثَة يُعرَض بَعضهَا عَلَى بَعض، ثُ . م ِ يَكُون فِيهَا المَتَاع. وَقَالَ الخَلِيل: ه يَ الكَ . وة بَين ال . دارَين.ِ وقَالَ الأَصمَعِيّ: ِ ن الأَمتِعَة. وَقَالَ اِبن الأَعرَابِيّ: ه ِ يُوضَع عَلَيهَا شَيء م يَ شَبِيهَة بِال . ر . ف أَو بِالط.اقِ يُوضَع عَلَيهِ ال . شيء. وَقِيلَ: بَيت صَغِير يُشبِه المِخدَع. وَقِيلَ: ِ ه يَ كَال . ص . فةِ تَكُون بَين يَدَي البَيت. وَقِيلَ: شَبِيه دَخلَة فِي جَانِب البَيت. انظر: شرح النووي ِ ه 215 (ش). /7 ، على مسلم، ر 3937 2) انظر هذه الصفات في: دلائل النبوة للبيهقي، ر 3238 . وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، ) . باب ذكر صفة قبر النبيّ ژ ، ر 1811 UE`````à``c 462 الجزء الثامن [ .Ebôu .àe :.FE°ùe ] قال بعض مُخالفينا: إذا عقر | عند القبر | لم يَجز أكل المذبوح؛ لنهي .«ِ لَا عَقْرَ فيِ الإِسلَام » : ال . نبِيّ ژ عن ذلك من طريق أنس قال: قال ژ وقال معاذ: المذبوح عند القبر ميتة في الإسلام. لأَن أقعد على جمر فَتحرق ثيابي أو قال: جسدي » : وعن ال . نبِيّ ژ .(1)« أحبّ إلَيّ أن أقعد على قبر وعن ابن عمر قال: لأن أطَأ على رضف أحبّ إل . ي أن أقعد علَى قبر. وكان الحسن إذا رأى رجلًا يَمشي بين المقابر بنعلين زَجره، وكان لَا يدخل المقابر إِ . لا حافيًا. وقال أبو عبيد( 2): في حديث ال . نبِيّ ژ أَن.ه رأى رجلًا يَمشي بين القبور .« يا صاحب ال . سبْتَيْن، اخلع سِبْتَيك » : فِي نعلين، فقال وقال أبو عمرو [ فِي ال . نعال السبت . ية ]: هي المدبوغة بالقرظ. وقال الأصمعيّ: هي المدبوغة. وقال أبو عبيدة: إِن.مَا ذكرت السبتية؛ لأ . ن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إ . لا أهل السعة منهم. ألَا ترى أَن.هم | كانوا | يَمدحون الرجال بلبسها. قال عنترة يَمدح رجلًا: رحَةٍ يابَهُ في سَ أَ . ن ثِ ( بَطَلٍ كَ عالَ ال . سبتِ لَيسَ بِتَوأَم(ِ 3 يُحذى نِ 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب ( 32 ) النهي عن تجصيص القبر والبناء وعليه، ) .217/3 ، 667 . وأبو داود، مثله، باب كراهية القعود على القبر، ر 3228 /2 ، ر 971 150 . والرواية أخرجها الهندي في كنز العمال عن أبي نعيم، من طريق / 2) غريب الحديث، 2 ) 301 (ش). /13 ، بشير بن الخصاصية، ر 36867 3) البيت من الكامل لعنترة فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. غريب الحديث لأبي عبيد، ) 151 . وقيل: النعال السبتية: هي محلوقة الشعر. /2 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 463 | وقد زعم قوم: أن النعال السبتية هي هَذِه المحلوقة الشعر |. يريد « فِي سرحة » : السرحة: شجرة عظيمة. وقوله ،« سَرحَة » : وقول عنترة علَى سرحة. y x w . : كما قال الله تعالى ،« علَى » هاهنا بِمعني « في » || و طه: 71 )، معناه: على جذوع النخل. ) . z هاهنا؛ لأن.ه إِن.مَا يكون « على » بِمعني « في » قال أبو إسحاق: وَإِن.مَا كانت على الخشبة مستطيلًا فقد حوته وصار فيها. والمعنى: كأن ثيابه في سَرحَة نعال » يُلبس. و :« يُحذى » من طوله، والعرب تَمدح الطول وتذمّ القِصَر. و تق . دم تفسيرها. وقد زعم قوم أن يقال: السبت هي المحلوقة الشعر. « السبت أي: لم يولد مع هذا البطل آخر فيكون ضعيفًا ||. «ِ بِتَوأَم » | وأنشد ابن الأعرابي: ( تعلق فِي مثل السواري سيوفنا | [ وَما بينها والكعب م . نا تنائفُ ]( 1 || ويروى: بَطَلٌ، يعني: هو بطل مرد والحفغن يرد [ كذا ] على قوله: ( [ رَبِذٍ يَداهُ بِالقِداح إِذا شَتا ] هَتّاكِ غاياتِ ال . تجارِ مُلَ . وم(ِ 2 والبَطَل: هو الشجاع، والفعل منه: بَطُلَ يَبطُل بَطَالة بفتح الباء ، فهو بَطل. ويقال: أجير بط.ال ب . ين البِطَالة بكسر الباء ، وهذه أفصح اللغات. وقد تُفتح الباء والفعل منه أيضًا، بَطل يَبْطُل، ويقال من الفساد: بَطَل يَبطُلُ بُطلًا وبُطولًا ||. 1) البيت من الطويل لمسكين الدارمي ( 89 ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الكامل لعنترة بن شداد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وابن قتيبة: المعاني ) .105/ الكبير، 1 UE`````à``c 464 الجزء الثامن [ Qƒ..dG PEîJu G »a ] :.°üa لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَ . لوا » : وروي عن ال . نبِيّ ژ : أَن.ه قال .(1)« إِلَيْهَا ال . لهُ . م لا تَجْعَلْ قَبْريِ وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا » : وعن أبي هريرة أَن.ه ژ قال .(2)« ا . تخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ وعن عمر: أَن.ه أتَى قومًا يبتدرون مسجدًا؛ فقال: ما هذا؟ قيل: إ . ن رسول الله ژ صل.ى فيه. قالَ: إن.ما هَلك بنو إسرائيل حيث ات.بعوا آثار ال . لهُم » : أنبيائهم، من عرضت له صلاة فليص . ل. سمعت رسول الله ژ يقول .« لا تَجعل قبري وثنًا، كان بنو إسرائيل ا . تخذوا قبور أنبيائهم مساجد لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ژ ز . وارَات الْقُبُورِ، وَالْمُ . تخِذِينَ عَلَيْهَا » : ابن ع . باس قال قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ا . تخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِِمْ » : 3). وعنه أَن.هُ قال )« ال . سرُجَ والْمَساجد .(4)« مَسَاجِدَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَإِ . ن مُحَ . مدًا قَدْ أُذنَِ لَهُ فيِ ...» : وعنه ژ أَن.ه قال .(5)« زِيَارَةِ قَبْر أُ . مهِ .668/2 ، 1) رواه مسلم، بلفظه، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ر 972 ) .217/3 ، وأبو داود، مثله، باب في كراهية القعود على القبر، ر 3229 . 2) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظه، ر 7054 . وأبو يعلى فِي مسنده، مثله، ر 6540 ) . القُبُور، ر 2817 ِ 3) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، بَاب فِي زِيَارَةِ ال . نسَاء ) . والترمذي، مثله، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ...، ر 294 4) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب الصلاة في البيعة...، ر 418 . ومالك فِي ) . الموطأ عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا بلفظه، ر 1387 5) رواه أحمد، عن سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بلفظه من حديث طويل، ر 21938 . والترمذي، ) . نحوه، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، ر 974 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 465 وقيل: إِن.هُ ژ لَ . ما قدم م . كة أحسبه أتى رسم قبر أ . مه فجلس إليه فجعل يخاطبه، ثُ . م جاء مستعبرًا، فقلنا: يا رسول الله، إن.ا رأينا ما صنعت؟ استأذنت ر . بي فيِ زيارة قبر أ . مي فأذن لي، فاستأذنته فيِ الاستغفار فلم » : فقال 1)، فما رأيناه باكيًا أكثر من يومئذ. )« يأذن لي [ .MCG .Ee GPEG Uô©dG ¬.©.J Ee »a ] :.°üa كانت العرب إذا مات الْمَ . يت منهم أقاموا علَى قبره حولًا ثُ . م ينصرفون. ومنه قول لبيد: ( إلى الحَوْلِ، ثُم اسْمُ ال . سلام عَلَيْكُما لًا فَقَد اعْتَذَرْ( 2 ِ ومَنْ يَبْكِ حَوْلًا كام وقيل: لَ . ما مات عليّ بن الجهم( 3) ضربت امرأَته علَى قبره فسطاطًا، وأقامت عليه حولًا، ثُ . م رجعت إِلَى بيتها، فإذا مناد ينادي عن يمينها: هل أدركوا ما طلبوا؟ فأجابه مجيب عن شمالها: بل أيسوا فانقلبوا. فُسْطَاطٌ وفِسْطَاطٌ، وفُسْطتَاطٌ فِسْطتَاطٌ، وفُساطٌ وفِساطٌ، ويجمع: » : يقال .« فساطيط [ وفساسيط ]. قال: وينبغي أن يجمع( 4) أيضًا فساتيط، ولم نسمعها وكان إذا مات صاحب ناقة عقلوها عند قبره وشدت عنقها إِلَى ذنبها فلا تعلف ولا | تسقى | ح . تى تموت، ويدفنون معه سلاحه. ويقال: يدفنون | معه | قوائم الفرس | والناقة | ، فتلك الدابة تس . مى البَل . ية. . 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب استئذان النبيّ ژ ربه في زيارة قبر أمه، ر 1632 ) . أحمد، مثله، ر 9311 2) البيت من الطويل للبيد في ديوانه بالموسوعة الشعرية يخاطب ابنتيه. وانظر: الحماسة ) 113 (ش). والصحاح، وتهذيب اللغة، (عذر). / البصرية، 1 .« وفي نسخة: عليّ بن الحسين » + :( 3) في (م ) 290 (ش). / 4) انظر: تهذيب اللغة، (فسط). وترتيب إصلاح المنطق، 1 ) UE`````à``c 466 الجزء الثامن قال | لبيد | شعرًا: رَذِي.ةٍ كلّ ( يَأْوِي إلى الأَطنابِ ها( 1 صًا أهدامُ ثل البَل . ية قالِ ِ م يأوي: يرجع. والأطناب: الخيام، وقيل: الحبال التي تشدّ في طرف الخباء. والرذي.ة: المرأة المسكينة المهزولة. والأهدام: الخلقان من الثياب. والرذايا: جمع رذية، وهي الناقة التي تركت لهزالها، وهو تمثيل، وَإِن.مَا يريد به الأرامل. وأمر البَل . ية مشهور في العرب، والبَل . ية تعكس علَى قبر صاحبها. والعَكس والركس: هو أن يُشدّ رأسها إِلَى يديها، يقال: عكسها وركسها. والعِكاس | والركاس | : الحبل. وقال أبو عمرو: البَل . ية: | التي تسكن عند صاحبها، أي: تعقل عند قبره فلا تعلف ولا تسقى ح . تى تموت، وَرُب.مَا حفر للبلية | ، وَرُب.مَا أحرقت النار. || وأمر البَل . ية مشهور، فقد ذكرته العرب الشعراء، قال: ( حَتّى أَفيءَ بِها تَدمي مَناسِمُها ن رحَلي( 2 ِ ن حلّي وَم ِ ثلُ البَل . ية م ِ م وقال قوم: كانوا يعقلون ناقة الرجل عند رأسه، ويقولون: إذا قام من قبره للبعث ركبها، وفيه قول الشاعر: يا سعدُ إ . ما أَهلَكَ . ن فَإن.نِي أُوصيكَ إ . ن أخَا الوصاة الأَقرب لا تترك . ن أباك يعثر خلفهم تعبًا يَخرّ على اليدين وينكب ( واجعل أباك علَى بعير صالح واهي الخط . ية إِن.هُ هو أقرب( 3 41 (ش). لسان / 1) البيت من الوافر للبيد في معلقته. انظر: القرشي: جمهرة أشعار العرب، 1 ) العرب، (رذي). 2) البيت من البسيط لربيعة بن مقروم الضبي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) وتنسب ،« مسألة في الفرق » 3) سبق تَخريج هذه الأبيات في الجزء الثالث من هذا الكتاب في ) . إِلَى جريبة بن أشيم الفقعسي يوصي ابنه. انظر: الحور العين للحميري، ص 187 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 467 التمام فِي الجزء الأول( 1) من باب اختلاف المذاهب ||. [ .ƒ.dG »a ¢ü°ün bp h ,¢qüédG ..©e »a ] :.°üa نهى عن تطيين القبور » : فِي حديث ال . نبِيّ ژ » :( قال أبو عبيد( 2 3)، والتقصيص: هو التجصيص | ، وذلك أَ . ن الج . ص )« وتَجصيصها | وتقصيصها يقال له: القَ . صة، يقال: قَصصت القبور والبيوت: إذا ج . صصتها. لا تغتسلن من الْمَحيض ح . تى » : ومنه حديث عائشة حين قالت للنساء وهو فِي باب الحيض أيضًا. .« تَرين الق . صة البيضاء .(4)« ما وقف الواقفون هذَا موقف أفظع من قبر » : وبلغنا عنه ژ أَن.هُ قال .« اللهم زدني إيمانًا وتسليمًا » : ويُستح . ب لمن وقف علَى قبر أن يقول وقيل: إ . ن القبر ينادي كلّ يوم أنا موضع الوحدة، أنا منزل الوحشة، أنا مسكن الدود. روى القتيبي( 5): أَ . ن خالد بن سنان لَ . ما حضرته الوفاة قال لقومه: إذا دفنت [ فَإِن.ه ] سيجيء عانة من حمير يقدمها عير أقمر فيضرب قَبري بِحافره، فإذا رأيتم ذلك فانبشوا ع . ني فإن.ي سأخرج فأخبركم [ بجميع ما هو كائن بعد وهو ما جاء في: ،« في الجزء الثالث » : والصواب أن يقول ؛« الجزء الأ . ول » 1) كذا في النسخ ) .« باب 21 : في شيء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل » . 2) غريب الحديث، ص 277 ) من «... نهى عن تجصيص القبور » : 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وسبق مثله في حديث ) هذا الجزء. 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) القتيبي: نسبة إِلَى ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. وهذه الرواية ذكرها عند ) 14 (ش). / ترجمته لخالد بن سنان بن غيث في كتابه المعارف، 1 UE`````à``c 468 الجزء الثامن الموت وأحوال البرزخ والقبر ]. فل . ما مات رأوا ما قال، وأرادوا أن يُخرجوه فكره ذلك بعضهم فقالوا: نَخاف أن نُسَبّ بأنّا نبشنا عن ميّت لنا، وأتت ابنته رسول الله ژ فسمعته يقرأ: . ! " # $. (الإخلاص: 1)، فقالت: كان أبي .(2)« ذَلكِ نبيّ أضاعه قومه » : يقول ذا( 1). وروي أَ . ن رسول الله ژ قال كان أبو زبيد الطائي يُنَادم الوليد بن عقبة، والوليد يومئذ يتول.ى الكوفة، فمات الوليد، فجاء أبو زبيد [ بعد غَيبَةٍ، ثُ . م رجع ] فأُخبِر بوفاته، فقال: ادنوني علَى القبر؛ فل . ما دلّ علَى قبره وقف عليه وأنشأ يقول: رَهُ يا هاجِري إِذا جِئتُ زائِ كَ الهَجرُ ن عاداتِ ِ ما كانَ م بَ القَبرِ ال . سلامُ عَلى ِ ( يا صاح ( 3 القَبرُ ن حالَ دون لقِائِهِ مَ جْرانًا، وبهذا سمّي المهاجرون؛ ِ جْرةً وه ِ يقال: هجره يهجره هَجر وه لأن.هم هجروا بلادهم إلَى رسول الله ژ . والهجرة: البعد من مكان إلَى آخر. ويقال: هذا أهجَر من هذا، أي: أبعد منه، والهُجْر: الكلام القبيح. عن أبي ذر أَن.هُ قال: لأَن أطأ علَى جمرة ح . تى تطفأ أحبّ إل . ي من أن أطأ علَى قبر مسلم أَو مسلمة. وقال: لأن يقعد أحدكم علَى جمرة فتحرق ثيابه وما كان من جسده خير له من أن يطأ علَى قبر أو يقعد عليه. كرهت لكم خصالًا، ألا فاجتنبوها؛ منها: الضحك فيِ » : وعن ال . نبِيّ ژ .(5)« من فعل ذَلكِ فليس منا » : وقال ،«( القبور، وعن مشي الرجل فيِ قبر( 4 .« يقرأ هكذا » :( وفي (م .« فقالت: إن أبي يقرأ هكذا » :( 1) هذه رواية المعارف، وفي (و ) 448 (ش). / 2) رواه الحاكم، عن سماك بن حرب بلفظه، 9 ) 3) البيتان من السريع، لأبي زبَيد حرملة بن المنذر الطائي (ت: 41 ه) في ديوانه. انظر: ) 340 (ش). / الموسوعة الشعرية. الأغاني، 3 .« ونهى عن نبش الرجل من قبر » :( 4) في (م ) 5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 469 وقال سفيان: إي.اك وكلام اللغو فِي المقابر، وأكثر من قول: لا إل.ه إِ . لا الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا ق . وة إِ . لا بالله، ولا تبرز علَى المقابر ولا تطأ قبرًا، واكسر المساجد التي تبنى علَى المقابر؛ فَإِن.ه كان يؤمر بكسره . ن وهو مكروه. وقد كرهوا تطيين القبور، وأن تجعل فِيها ترابًا غيره، وأن تجعل مربعًا. مُحَ . مد بن شرحبيل( 1): أَ . ن رجلاً أخذ قبضة من تراب قبر سعد بن معاذ الأنصاري يوم دفن ففتحها فإذا هي مسك. قال: كان عثمان إذَا وقف علَى قبر بكى ح . تى تبت . ل لحيته؛ فقيل له: تذكر إِ . ن » : ن هذَا؟ قال: إِ . ن رسول الله ژ قال ِ [ الْجَ . نةَ وَال . نارَ وَلا تَبْكِي وَتَبْكِي ]( 2) م الْقَبْرَ أَ . ولُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا منِْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ منِْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ منِْهُ فَمَا .(3)« بَعْدَهُ أَشَ . د منِْهُ كان أحمد بن الحارث( 4) يقول: كم من مقبور نادم، وكم من مقبور غانم. .(5)« القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن، وحفرة من حفر النار للكافر » : يقال ما من ليلة إِ . لا ينادي مناد: يا أهل القبور، من تغبطون » : قال ال . نبِيّ ژ اليوم؟ فيقولون: أهل المساجد؛ لأ . نهم يصومون ولا نصوم، ويصلون 1) مُح . مد بن شرحبيل: من بني عبد الدار. روى عن أبي هريرة. وروى عنه: يزيد بن عبد الله بن ) 159 (ش). / قسيط ويزيد بن خصيفة وغيرهما. وفيه اختلاف. انظر: ابن حجر: الإصابة، 3 2) بياض في النسخ قدر خمس كلمات، والزيادة من كتب الحديث. ) . 3) رواه ابن ماجه فِي سننه، عن هانئ مولى عثمان بلفظه، باب ذكر القبر والبلى، ر 4257 ) . وأحمد فِي مسنده، مثله، ر 425 4) كذا في (و)، وفي (م): أحمد بن حرب. ) 5) رواه الترمذي، عن أبي سعيد بلفظ قريب، ر 2384 . والطبراني، عن أبي هريرة مثله، ) ر 1205 . وكلاهما بسند ضعيف. UE`````à``c 470 الجزء الثامن نعِمَ المنزل القبر » : 1). وقال ال . نبِيّ ژ )« ولا نصلي، ويذكرون ولا نذكر .(2)« لمِن أطاع الله [ ô..dG »fE©e »a ] :.°üa الجَدَثُ والجَدَفُ وال . رمْسُ والقبر [ والبَيْتُ وال . ضريحُ وال . ريْمُ وال . رجَمُ واحد ]، يقال: رمسته فأنا أرمسه رمسًا، وأصل الرمس التراب، وأنشد: ساتِ ذُبولَها ِ ( كَأَ . ن مَجَ . ر الرام [ عَلَيهِ حَصيرٌ نَ . مقَتهُ الصَوانِعُ ]( 3 والمَلْحَد والل.حْد سواء. قال الشاعر [في الجَدث]: هب أَن.ك قد ملكت الأرض ط . را ودان لك العباد فكان ماذا ( ألست تصير في جدث ويجثو عليك ترابه هذا ثُ . م هذا( 4 وقال فِي الجدث [أيضًا]: ( لَعمْرُ أبي عَمْرٍو لقد ساقه الْمَنَى إلى جَدَثٍ يُوزَى له بالأَهاضِبِ( 5 قال القاري: لم » : 54 (ش). وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء وقال / 1) ذكره الغزالي في الإحياء، 2 ) ر 2233 . وهو كذلك؛ لأ . ن المؤمن لَ . ما يرى ما أع . د الله له من النعيم وهو جزاء ما ،« يوجد له أصل كان يجتهد من أجله في دنيا التعب والفتن كيف يتمنى الرجوع إِلَى ذَلكَِ العنت؟! ولا نجد شيئًا y x w v u t s. كَ ولو للحظة، بل نَجدهم على ذَلِ في كتاب الله يدلّ .( آل عمران: 170 ) .¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } | { z 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) البيت من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 25 ، ش) بلفظ: / 4) لم نجد من ذكرهما بهذا اللفظ، وقد جاءا في عقلاء المجانين ( 1 ) فعدّك قد ملأت الأرض طرًا ودان لك العباد فكان ماذا » « ألست تموت في قبر ويحوي تراثك بعد هذا ثم هذا 51 ). انظر: الموسوعة الشعرية، / 5) البيت من الطويل ينسب لصخر الغي الهذلي في ديوانه ( 2 ) العين، جمهرة اللغة، اللسان؛ (وزي، منو). باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 471 والْمَنَى (بفتح الميم): الموت، والْمُنى (بضم الميم): من التم . ني. || والجدث: القبر. ويوزَى له: يقاس له علَى قدره ||. والأهاضب: جمع هضبة، والهضبة: الصخرة الراسية. والضريح: الشقّ فِي وسط القبر، واللحد: فِي جانبه. وأَصْبَار القبر: نواحيه. والرمس: القبر. قال: ( أَقولُ وَنِضوي وَاقِفٌ عِندَ رَمسِها عَلَيكِ سَلامُ الله وَالعَينُ تُسفَحُ( 1 وكل شقّ فِي الأرض فهو خدّ وخطّ وأخدود، ومنه قول الشاعر: ( وَخُطّا بِأَطرافِ الأَسِ . نةِ مَضجَعي وَرُدّوا عَلى عَينَ . ي فَضلَ رِدائِيا( 2 أي شُقّا لي قبرًا. عن ابن عمر أَن.هُ قال: يكره أن يكثر مسّ قبر ال . نبِيّ ژ . [ ôHE..dG ..Y .E.j Ee ] :.°üa السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين » : إذا نظرت إلَى المقابر فقل والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم المستقدمين م . نا والمستأخرين م . نا، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وإن.ا بكم لاحقون، وإلى ما .« صرتم صائرون. وإن.ا لله وإنا إليه راجعون، سبيلًا لا بد منه السلام عليكم يا أهل » : وقيل: كان ال . نبِيّ ژ إذا أتى علَى أهل المقابر قال 1) البيت من الطويل لكثير عزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) البيت من الطويل لقيس بن الملوح (مجنون ليلى) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 347 (ش). / والعقد الفريد، 1 UE`````à``c 472 الجزء الثامن 1). وكان )« القبور، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم المغفرة سلام عليكم أهل دار مؤمنين، وإنا بكم لاحقون، » : أيضًا من قوله إذا م . ر بهم .« غفر الله لي ولكم، وتجاوز عني وعنكم [ ôHE..dG ..Y .E.j Ee ] :.°üa إِ . ن الحزن لقبيح إِ . لا عليك، » : قيل: وقف عليّ علَى قبر ال . نبِيّ ژ فقال ثُ . م أنشد | يقول | : ،« وإ . ن الصبر لجميل إِ . لا عنك ما فاض دمعي عندَ نازلةٍ إ . لا جعلتك للبكا سببا ( فإذا ذكرتك سامحتك بهِ منسكبا( 2 مني الجفونُ ففاضَ السلام عليكم، أصبتم » : وفي الحديث: أَ . ن ال . نبِيّ ژ دخل المقابر فقال 3)، معناه: أصبتم خيرًا كثيرًا ضخمًا. )« خيرًا بجيلًا، وسبقتم ش . را طويلًا والبجيل: الضخم. [ ¬H .s.©àj Eeh ô..dG »fE©e »a ] :.°üa عبس: 21 )، قيل: جعله ذا قبر يوارى ) . u t s . : قول الله تعالى فِيه، وسائر الأشياء تلقى علَى وجه الأرض. يقال: أقبره: إذا جعل له قبرًا، وقَبَره: إذا دفنه. ، 1) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بمعناه، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، ر 1053 ) .107/12 ، 369 . والطبراني في الكبير، ر 12613 /3 2) البيتان من أحذ الكامل للإمام عليّ بن أبي طالب في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية مع ) اختلاف في بعض الألفاظ. وابن منقذ: البديع في نقد الشعر، ص 44 (ش). 220 ، والزمخشري: الفائق، ص 22 (ش). وأخرجه / 3) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث، 1 ) الهندي في كنز العمال (ر 42594 )، عن أبي نعيم وابن عساكر من طريق الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية عن بشير. باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 473 قال الثوري: يقال: مَقْبَرَة ومَقبَرٌ ومَقبُرَة ومقبَرَة. يُقال: أنشره الله ونشره. وقد E E (1)E C . . . . : قرأ بعض القراء قال أبو عبيد: نشر الْمَ . يت فهو ناشر، أي حيّ. ومن ذَلكِ قول الأعشى: .. E مّا رَأوا ِ ( حَتّى يَقولُ الناسُ م يا عَجَبًا للم . يت الناشِرِ( 2 وأنشد الرياشي لعبد الله بن ثعلبة: مْ رٌ بِفِنَائِهِ كُ . ل أُنَاسٍ مَقْبَ لِ فهم يَنْقُصُون والقُبور تَزيدُ فما إنْ تَزالُ دارُ قوم قد أخْرِبَتْ البُيوت جديد ِ وقَبْرٌ بأَفْنَاء ( هُمُ جِيرَةُ الأحياء أ . ما مَحلّهم فدانٍ وَأَ . ما الْمُلتقى فبَعِيد( 3 ويقال: لَحدت القبر وألحدته لَحدًا. قال بشر بن أبي خازم: ( ثوى في مَلْحَدٍ لا ب . د منه كفى بالموت نأيًا واغترابًا( 4 ويقال: جننت الْمَ . يت وأجننته: إذا دفنته وواريته. س . مي القبر جنينًا؛ لأن.ه يغ . طي الْمَ . يت. والرجم: القبر، والجمع الأرجام. قال كعب بن زهير: ( أنا ابن الذي لم يُخْزِني في حياته ولم أُخْزِهِ لَ . ما تَغَ . يب في ال . رجَمْ( 5 1) هذه القراءة (بضمّ النون والراء المهملة) من قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وغيرهم. ) 41 (ش). / 48 م. تفسير البحر المحيط لابن حيان، 3 / انظر الكشف والبيان للثعلبي، 2 2) البيت من السريع للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية، والجليس الصالح والأنيس ) 44 (ش). / الناصح، 1 342 . زهر / 3) الأبيات من الطويل، تنْسب لعبد الله بن ثعلبة الحنفي. انظر: العقد الفريد، 1 ) 254 (ش). الصحاح في اللغة، (قبر). / الأكم في الأمثال والحكم، 1 .27/ 4) البيت من الطويل لبشر بن أبي خازم. انظر: ابن الشجري: مختارات شعراء العرب، 1 ) 348 (ش). / السيوطي: المزهر، 1 5) البيت من الطويل لزهير في ديوانه، ص 65 . انظر: الصحاح في اللغة، (رجم). ) UE`````à``c 474 الجزء الثامن | وقد تأ . وله [بعض] علَى النيّاحة والقول السيء فِيه، من قول إبراهيم: . . . ، يعني: لأقولن فيك ما تكره. وَإِن.مَا أراد ابن مقبل تسوية القبور بالأرض، ولا يكون تسنيمًا مرتفعًا، وكذلك وَأَ . ما حديث موسى بن ،« ارمسوا قبري رمسا » : حديث الضحاك حين أوصى وَإِن.مَا أراد أن يجمع التراب عليه « جمهروا قبره » : لجلجة أَن.هُ شهد دفن رجل فقال جمعًا، ولا يطين ولا يصلح، وهو من جماهير الرمل، واحدها: جمهور. قال ذو الر . مة: ( خليلي عوجًا من صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيا في المنازل( 1 إ . ن أهل القبور يتو . كفُون الأخبار، فإذا مات » : في حديث عبيد بن عمير وقوله: يتو . كفون: يتوق.عون، «؟ الْمَ . يت سألوه: ما فعل فلان، وما فعل فلان .|( والتو . كف: التوقّع( 2 ويقال للقبر: جدث وجدَف ورَيْم. [ .EZQ »HCG .°üs bh ,.LôdG ..©e »a :.°üa ] 3) أي: لا تَجعلوا( 4) عليه )« لا تُرَ . جمُوا قبري » : وفي حديث عبد الله بن معقل ال . رجَم، وال . رجَم وال . رجَام: الحجارة [ الضخام ]، وكانوا يَجعلونها علَى القبور. ومن ذَلكِ الرجم، وهي التي يرمى بها المرجوم. قال جرير يهجو الفرزدق: ذا ماتَ الفَرَزدَقُ فَارجُموهُ ( إِ أَبي رِغالِ( 5 كَما تَرمونَ قَبرَ . 1) البيت من الطويل لذي الر . مة في ديوانه، ص 491 ) .356/ 2) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4 ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 4) في (م): لا تعلوا. ) 5) البيت من الوافر للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 475 وأبو رِغال: هو الذي يُرجم قبره الحُ . جاج، معروف، وهو من ثقيف، ويقال بالغين المعجمة مَكسور الراء [ رِغَال ]، وقال مسكينٌ الدارميّ: ( وأرجُمُ قَبْرَهُ في كلّ عام كٍرَجْم النّاس قَبْرَ أبي رغالِ( 1 وقال النميري: ( والذي كانَ يكتنى برغالٍ قبرِ( 2 جعلَ اللهُ قبرهُ ش . ر وأبو رغال: [ هو ] الذي يرجم الناس قبره إذا أتوا م . كة. وكان و . جهَه فِيما زعموا صالح ال . نبِيّ ‰ علَى صدقات الأموال فخالف أمره وأساء السيرة، فوثب عليه ثقيف و | هو | قَس . ي بن مُنبّه فقتله قتلًا شنيعًا، وَإِن.مَا فعل به ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم؛ فقال غيلان بن سلمة وذكر قَسوة أبيه علَى أبي رغال: نحن قِسِيّ وقَسا أَبونا. وقال عمر بن الخط.اب لغيلان بن سلمة حين أعتق عبيده وجعل ماله فِي رِتاج(ِ 3) الكعبة: لئن لم تَرْجِعْ في مالك ث . م مُ . ت لأرجُمَنّ قبرك كما رُجِم قبرُ .( أبي رِغال، وكلامًا غير هذا [ قَد كلّمه به ]( 4 || وقيل: أبو رغال: هو ثقيف وكان عبدًا لصالح ال . نبِيّ ژ ، فبعثه إلَى أهل الحجاز يدعوهم إلَى الدين فبل.غهم بغير ما أرسل به وأح . ل لهم الفواحش، فبلغ ذَلكِ صالحًا ‰ فبعث إليه من يقتله فمات قبل أن يأتيه رسول صالح، فدفن فلفظته الأرض ثُ . م دفن فلفظته الأرض، فبلغ ذَلكِ صالحًا ‰ فأمر أن 34 (ش). / 1) البيت من الوافر لمسكين الدارمي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والحيوان، 2 ) 33 (ش). / 2) البيت ينسب للحكم بن عمرو البهراني. انظر: الجاحظ: الحيوان، 2 ) 3) ال . رتَجُ وال . رتاجُ: هو البابُ العظيم، وقيل: هو الباب المُغْلَقُ، وقد أَرْتَجَ البابَ إِذا أَغلقه ) 325 . اللسان، (رتج). / إِغلاقًا وثيقًا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4 34 (ش). - 33/ 4) انظر هذه الروايات في: الجاحظ: الحيوان، 2 ) UE`````à``c 476 الجزء الثامن . ما ِ يرجم قبره بالحجارة، فالحُ . جاج يرمونه، وقبره دون اليسار إلَى العراق م يلي المدينة بموضع يقال له: العميرة. قال ابن الكلبيّ: كان ثقيف عبدًا لصالح ال . نبِيّ ‰ فأبق منه. وقد قيل فِي ذَلكِ: ( إِ . ن ثقيفًا كان غدارًا هرب لصالح ذاك ال . نبِيّ المنتجب( 1 والحديث عن ال . نبِيّ ژ أَن.هُ لَ . ما خرج إلَى الطائف مرّ علَى قبر أبي رغال ،(2)« هذا قبر أبي رغال، أَبَقَ من صالح، وكان عبدًا لصالح » : فقال لأصحابه فل . ما رجع لعنه ورماه. وقال: هذا قبره وفيه عصًا من ذهب، فابتدره المسلمون فأخذ العصا من قبره ||. [ .¨dEH ..Mp h ôHE..dG .gCG »a ¢ü°üb ] :.°üa ذكر عن بعض العرب أَن.هُ خرج فِي بعض أسفاره وو . كل أخاه علَى زوجته، فدعته زوجة أخيه إلَى نفسها فأبى ذَلكِ وهجرها وزجرها ع . ما حاولته منه، فل . ما قدم أخوه دخل إلَى منزله فوجد امرأَته تبكي. قال: ما يحزنك وقد م . ن الله بسلامتي؟ قالت له: وكيف لا أحزن وأنا مذ خرجت وأنا أكابر علَى نفسي. قال لها: ومن فعل بك ذَلكِ؟ قالت: أخوك. فهجر أخاه ولم يكل.مه، ثُ . م إِن.هما خرجا إلَى الحجّ وهما مُهتَجِرَان، فل . ما صارا بوادي الدوم مات الأخ المكذوب عليه، وحجّ الآخر، فل . ما رجع من حجّه مضى علَى قبر أخيه | ليلًا | فلم يسل.م [ عليه ]، فأناخوا قريبًا منه فسمع قائلًا يقول شعرًا: 1) البيت من الطويل لم نجد من ذكره. ) 156 (ش). / 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، روى معناه البيهقي عن عبد الله بن عمرو، 4 ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 477 أجدك تمضي الدّوم ليلًا ولا ترى عليك لأهل الدّوم أن تتكل.ما ي ال . دوم ثَاوٍ لَوْ ثَوَيْتَ مَكَانَهُ ( وَفِ ا لسلّما( 1 وَم . ر بوادي الدوم ح . ي قال: فارتاع الرجل وصحبته لمِا سمعوا | من هذا القول | واستشعروا ذعرًا، فل . ما وفد وأخبر امرأَته، وقال لها: اصدقيني؟! فأخبرته الصحيح فتركها، وخرج إلَى قبر أخيه فلم يزل يبكي عليه ح . تى مات فِي القبور. || قال عليّ بن أبي طالب: وقفت علَى المقابر فقلت: يا أهل الوحشة والغربة والوحدة والتوبة، لقد غافصكم( 2) الموت، وغابكم الفوت، فسكنتم بالعراء، وباينكم عن الأولياء، لا من قبيح تنهون عنه، ولا فِي حسن تريدون، استكملتم الآجال، وتقل.دتم الأعمال، جفاكم الأهل والأولاد، ودعاهم عن زيارتكم الشغل، ألهتهم عنكم الفانية فذهلوا بها عن الباقية. أ . ما دياركم فقد خربت، وَأَ . ما مساجدكم فقد عطلت، وَأَ . ما وصاياكم فقد تركت، وَأَ . ما أماناتكم فقد ضيعت، وَأَ . ما الورثة فقد تساهموا فِي ميراثكم، وتقاسموا فِي أموالكم، سعدوا بما به شقيتم، ونعموا بما به كدحتم، وأطلقوا عقد ما أكدتم، وفرقوا ما جمعتم؛ فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثُ . م قال: لو أَ . ن القوم أذن لهم بالكلام لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى والزهادة فِي الدنيا. كان مالك بن دينار يتم . ثل بهذين البيتين: زرنا القبور فسل.منا فما رجعت لنا الجواب ولكن زدن أحزانا ( ومن يَزُرْه . ن يرجع من زيارتها وقد رأى من يقين الموت تبيانا( 3 407 (ش). / 1) البيتان لم نجد من نسبها. وقد ذكر القصة بمعناها صاحب: عيون الأخبار، 1 ) 2) غافَصَ الرجلَ مُغافَصةً وغِفاصًا: أَخذه على غرّةٍ فَركِبَه بِمَساءة. انظر: لسان العرب، (غفص). ) 3) البيتان من البسيط ينسبان للمعافى بن نعيم. انظر: ابن الجراح: الورقة. مختصر تاريخ ) 198 (ش). / دمشق، 7 UE`````à``c 478 الجزء الثامن وكان يخرج إلَى القبور فِي خميس علَى حمار فيقول شعرًا: ألا حَيّ القبورَ ومن بِهِ . نهْ . به . نهْ ِ وجوه في القبورِ أح فَلَوْ أَ . ن الْقُبُورَ سَمِعْنَ صَوْتِي . نهْ ِ إذًا لأجبنني من وجدِه ( ولكنّ القبورَ صمتنَ ع . ني... فأُبْتُ . نهْ( 1 ِ بِحسرةٍ من عندِه ثُ . م يبكي ونبكي. آخر: لرب.ما غوفص ذو ع . زة أصحّ ما كان ولم يسقم ( يا واضع الْمَ . يت في قبره كَل.مَكَ الْقَبْرُ فَلَمْ تَفْهَم(ِ 2 .« الْمَ . يت فلم تفهم » : ويروى وجد مكتوبًا علَى قبر شعرًا: ( قَهَرْنَا مَنْ قَهَرْنَا فصرنا عبرة للناظرينا( 3 وعلى آخر: ( مَنْ أَ . ملَ الْبَقَاءَ وَقَدْ رَأَى مَصَارِعَنَا فَهُوَ مَغْرُورٌ( 4 [ .°ù.îdG Qƒ..dG .°übh QE.jO .HG ] :.°üa قال: وقال مالك بن دينار: خرجت فِي بعض طرقات البصرة إذ جزت فِي الطريق علَى مقبرة، وإذا أنا بخمسة من قبور متوالية، فدنوت علَى أ . ول :( قبر منها، وإذا عليه لوح منصوب مكتوب عليه أسطر، وهي هَذِه الأبيات( 5 249 (ش) / 1) الأبيات من الوافر لم نجد من نسبها. انظر: عيون الأخبار، 1 ) 117 (ش). / 2) البيتان من السريع لمُح . مد بن أبي العتاهية. انظر: معجم الشعراء، 1 ) 10 (ش). / 3) البيت من المجتث لم نجد من نسبه. انظر: سراج الملوك، 1 ) 4) البيت من الكامل، ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين، (ص 153 ) ولم ينسبه. ) 156 (ش). / 435 . الرياض النضرة في مناقب العشرة، 1 / 5) انظر: العقد الفريد، 1 ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 479 ن سَفَره ِ يا غائبًا ما يَؤوب م مامه على صِغَرِهْ ِ عاجَلَهُ ح يا ق . رة العين كنت لي أنسًا في طول ليلي نعم وفي قصره شربتَ كأسًا أبوك شاربه لا ب . د من شربه على أثره همُ به والأَنَامُ كُ . ل تشْرَ من كان في بدوه وفي حضره قد حكم الموت فِي العباد فما يطيق عبد يزيد في عمره قال ثُ . م انطلقت إلَى القبر الثاني، فإذا عليه لوح مكتوب عليه شعرًا: نُنافِسُ في ال . دنيا وَنَحنُ نَعيبُها وقَد حَ . ذرَتناها لَعَمري خُطوبُها وما نَحسب السّاعات تقطع مدّةً بلى إنّها فينا سريعٌ دبيبها فحتّى متى ح . تى متى وإلى متى يدوم طلوع الشّمس لي وغروبها كأنّي برهطي يَحملون جنازتي إلى حفرةٍ يُحثى عليّ ترابها فكم ث . م من مسترجع متوجع وباكية يعلو عليّ نحيبها ونادبة تدعو بويل وإن.ني لفي غَفلة عن صوتها ما أجيبها وإني لَمِ . من يكره الموت والبلى ويعجبني روح الحياة وطيبها فيا هادم اللذات ما منك مهرب تُحاذر نفسي منك ما سيصيبها رأيت المنايا قسمت بين أنفس ونفسي سيأتي بعده . ن نصيبها ( كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي حين تعطى كتابها( 1 قال ثُ . م انطلقت إلَى القبر الثالث وإذا عليه لوح مكتوب عليه هَذِه الأبيات: نسيت القيامة وأهوالها وغرتك نفسك آمالها وغرتك دنياك حين ظننت بجهلك أَن.ك تبقى لها 1) الأبيات من الطويل تنسب لأبي العتاهية في ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع كثير من ) الاختلافات. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن أبي الدنيا: الزهد، ر 236 ، ص 237 . التعازي 73 (ش). / 77 . تاريخ دمشق، 55 / والمراثي، 1 UE`````à``c 480 الجزء الثامن ألا قل لنفسك فِي سرّها تصفي لذي العرش أعمالها ليوم عبوس لدى صيحة تشيب الكهول وأطفالها وتنفطر الأرض من نفخة وزلزلت الأرض زلزالها ترى الناس سكرى بلا قهوة ولكن ترى العين أهوالها تسير الجبال كسير السحاب وأخرجت الأرض أثقالها تسير الجبال وغار البحار بما أَ . ن رب.ك أوحى لها عروس تزفّ علَى هودج ويا من بالسير أوحى لها ودالّهم لها أجرد أمرد يقوم الزمام ويحدو لها ( ذنوبك فِي اللوح محفوظة وأنت بلا شك حمالها( 1 قال: ثُ . م انطلقت إلَى القبر الرابع فإذا عليه لوح منصوب مكتوب عليه هَذِه الأبيات: حُأَي.ةُ نارٍ قَدَحَ القادِ . د بَلَغَ المازِحُ أَ . ي جِ وَ ن واعِظٍ ِ دَ . ر الشَيبِ م . للهِ حُ ناصِح لَو قُبِل الناصِ وَ ( يَأبى الفَتى إِ . لا ات.باعَ الهَوى وَمَنهَجُ الحَ . ق لَهُ واضِحُ( 2 والموت بحر هائل موجُه يذهل في تياره السابح بادر فما في الموت من علة ورح لمِا أنت له رائح من تاجر للهِ فذاك امرؤ سبق الله المتجر الرابح لا ينفع الإنسان في قبره إِ . لا التقى والعمل الصالح 1) هذه الأبيات لم نجد من ذكرها بهذا اللفظ. ) 2) الأبيات من السريع تنسب لأبي نواس في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة ) الشعرية. ولم نجد من ذكر الأبيات الآتية بهذا اللفظ إلا البيت الأخير المنسوب لعبد الله بن المبارك. باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 481 قال: ثُ . م انطلقت إلَى القبر الخامس وإذا عليه لوح منصوب مكتوب عليه هَذِه الأبيات شعرًا: يُحَ . يا بالسلام كلّ غنيّ قوم ويُبخل بالسلام على الفقير ويوسع فِي المجالس إذ رأوه ويُحَ . يا بالتحية كالأمير أليس الله ربّهما جميعًا إذا ماتا وصارا فِي الحفير إذا كان الثرى هذا وهذا فما فضل الغني علَى الفقير أناس لو كشف الطير عنهم لَما عرف الكبير من الصغير ولا من كان يلبس ثوب صوف ولا البدن المنعم بالحرير أرى أهل المقابر إن تولوا بنوا تلك المقابر بالصخور ||( أبوا إِ . لا مباهاة وفخرا علَى الفقراء ح . تى في القبور( 1 [ Uƒ.ëe .HG ô.b ..Y .Lh Ee ] :.°üa بسم الله الرحم.ن الرحيم، » : وجدت علَى قبر الشيخ مُحَ . مد بن محبوب الله . م ص . ل علَى مُحَ . مد رسولك. هذَا قبر القاضي مُحَ . مد بن محبوب القائم لله فِي عباده بِح . قه، والباسط فِيهم بعدله، دعاه فأجدّ به( 2)، يا ر . ب جُد له بالفوز .« إنك رؤوف رحيم || عبد الله بن المبارك: أَ . ن امرَأة قالت لعائشة: اكشفي عن قبر ال . نبِيّ ژ . فكشفت لها عنه، فبكت ح . تى ماتت ||. 1) هذه الأبيات لم نجد من ذكرها هكذا كاملة، ووجدنا بعضها تنسب لهاني بن توبة، كما ) فِي إصلاح المال لابن أبي الدنيا، ص 448 (ش). وانظر: لسان العرب، (حمد). .« فيهم عدله وبعده شيء ذاهب وآخره » :( 2) في (م ) UE`````à``c 482 الجزء الثامن [ .«.j.M ..©e »a ] :.°üa إِ . ن أهل القبور يتوَ . كفُون الأخبار، » : قال أبو عبيد( 1): فِي حديث ال . نبِيّ ژ فَإذا مات الْمَ . يت سألوه: ما فعل فلان؟ [ فيقول: صالح. فيقول: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلك به يتوق.عون، والتوَ . كف: التوق.ع. :« يتو . كفون » : 2)، وقوله )«[ غير طريقنا وإ . نا إن شاء الله بكم » : || قيل فِي قول ال . نبِيّ ژ [ فِي ] أهل القبور معناه: إذ شاء الله؛ لأن.ه لا يجوز أن يشك فِي لحاقه بهم، وَإِن.مَا :« لاحقون المراد: شاء الله بكم لاحقون. [ â«u .dG ¬.HG ™e ICEWQCG .°üs b ] :.°üa مات ابنٌ لأرطأة بن سه . ية الم . ري من غطفان يقال له: عمرو، فأقام على قبره حولًا، يأتيه كلّ غداة فيقول: [ يا عمرو ]، إن أقمت ح . تى أمسي، هل أنت رائحٌ معي؟! فيبكي وينصرف، ويأتيه بالعش . ي فيقول: يا عمرو، إن أقمت ح . تى أصبح، هل أنت غاد معي؟! ويبكي وينصرف، فل . ما كان فِي رأس الحول تم . ثل شعر لبيد بن ربيعة: إلى الحول ثُ . م اسم السّلام عليكما ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر ثُ . م ترك ابنه وقال: وقفت على قبر ابن ليلى فلم يكن وقوفي عليه غير مبكًى ومجزع هل أنت ابن ليلى إن نظرتك رائحٌ غداة تئذ معي؟ مع القوم أو غادٍ .( فِي أبيات طويلة( 3 .356/ 1) غريب الحديث، 4 ) . 2) رواه البيهقي في شعبه، عن عبيد بن عمير بلفظ قريب، ر 9005 ) 35 (ش): = ،13/ 16 . والتعازي والمراثي، 1 / 3) تمامها من أمالي الزجاجي، 1 ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 483 [AE..dG »ap ] :.°üa واستشهد زيد بن الخط.اب باليمامة، وحضره رجل من بني عدي بن خلقت فريدًا » : كعب، فرجع إلَى المدينة، فل . ما رآه عمر دمعت عيناه، وقال ما هبت الصبا إِ . لا وجدت نسيم » : وكان عمر بعد ذَلكِ يقول ،« ثاويًا وأتيتني وقال عمر لمتمم بن نويرة أنشد من بيتك فِي أخيك مالك، وأنشد: .« زيد لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأبين مالك ولا جَزَع ممّا أصابَ فَأوْجَعَا [ لقد كفن اْلمِنْهَالُ تحت ثيابه فَتًى غَيرَ مبطَانِ العَشِيّات أَرْوعَا حتى بلغ إلَى قوله: وكنا كندماني جذيمة حقبةً من الدهر ح . تى قيل بن يتصدعا ( فلَ . ما تفرقنا كأني ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلةً معًا ]( 1 حتى أتى علَى آخرها. فقال عمر: لو كنت أُحسنُ أن أقول كما قلت لبكيت [ أخي ] زيدًا. فقال .« ولا سوانا أمير المؤمنين، لو صرع أخي مصرع أخيك ما بكيته » : متمّم . ما ع . زيتني. ِ فقال عمر: ما ع . زاني أحد أحسن م قال: لَ . ما قبَر عليّ بن أبي طالب فاطمة 7 تَم . ثل علَى قبرها بهذين البيتين شعرًا: فلو كان لبى حاضرًا ما أصابني سهو على قبرٍ بأكنافِ أجرعٍ » فما كنت إلا والهًا بعد فقدها عليّ شجوها إثر الحنين المرجع إذا لم تجده تنصرف لط . ياتهَا من الأرض أو تأتي بألفٍ فترتعي « على الدهر فاعتب إن.ه غير معتبٍ وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 1) البيتان من الطويل لمتمم بن نويرة اليربوعي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العقد ) 226 (ش). / 354 . الأغاني، 4 / الفريد، 1 = UE`````à``c 484 الجزء الثامن وإنّ افتقادي واحدًا بعدَ واحدٍ خَليل دليل على أ . لا يَدُومَ ( لك . ل اجْتماع من خَلِيلَين فُرْقَةٌ وإ . ن بقائي بعدهم لقَلِيلُ( 1 قيل: دخلت عائشة علَى أبيها أبي بكر الصديق وهو يجود بنفسه، فتمثلت تقول: ( لَعمرك ما يغني الثّرَاء عن الفَتى إذا حَشْرَجَت يومًا وضاق بها ال . صدْرُ( 2 GF E D C . : فأفاق فقال: يا بُنَيّة، ألا قلتِ كما قال الله 8 ق: 19 ). ثُ . م قال لها: إذا أنا م . ت فعندي للمسلمين جرد ) . L K J I H قطيفة وناضح وعبد أسود؛ فابعثي به إلَى الخليفة بعدي. فل . ما مات سلمته إلَى عمر، فل . ما قبض قال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب مَنْ بَعْدَه إتعابًا شديدًا. فأنشد أبو بكر الصديق مرثية لبيد فِي أخيه جعفر بن ربيعة: لَعَمْرِي إذا كانَ المُخ . برُ صادِقًا لقَدْ رُزِئَتْ في سالفِ ال . دهْرِ جَعْفَرُ سَأَلْتَهُ ٍ ( أَخًا لي، أَما كلّ شَيْء ( 3 رُبٍ فَيغْفِ ي، وأَما كلّ ذَنْ طِفيُعْ قال أبو بكر: ذَلكِ رسول الله ژ . ولمالك بن دينار: أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهَا أين المع . ظم والمحتقر وأين المد . ل بسلطانه وأين المز . كى إذا ما افتخر 1) البيتان من الطويل ينسبان إِلَى عليّ بن أبي طالب في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: ) 345 (ش). / الموسوعة الشعرية. العقد الفريد، 1 2) البيت من الطويل ينسب إِلَى حاتم الطائي في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة ) 76 (ش). /2 ،340/ الشعرية. العقد الفريد، 1 3) البيتان من الطويل للبيد بن ربيعة في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 107 (ش). / الحماسة البصرية، 1 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 485 ( وأين المل . بى إذا ما دعا وأين المذلّ إذا ما قدر( 1 قال: فنوديتُ ولا أدري أحدًا. شعر: تفانوا جميعًا فما مُخبر وَمَاتُوا جَمِيعًا وَمَاتَ الْخبر فَيَا سَائِلِي عَنْ أُنَاسٍ مَضَوْا أما لك فِيما مضى مُعتبر ||( تَرُوحُ وَتَغْدُو بِنَادِي ال . ردَى وتمحي مَحاسن تلك الصور( 2 [ .ƒ.dG ¢SCEc »a ] :.°üa قال أبو العتاهية: ألا للموت كأس أيّ كأس وأنت بكأسه لا ب . د حَاسي إِلَى كم والمعاد إِلَى قَريب يذكّر بالمعاد وأنت ناسي وكم من عبرة أَصبحت فيها يلين لها الحديد وأنتِ قاسي ( وما كلّ الظنون تكون حقّا ولا كلّ يدّعِ الصواب علَى القياس( 3 .ƒ.dG ôcP »a أي: مالت عنقه لمِوت أو غيره. قال الشاعر: « أطلى الرجل » : يقال قد أَطْلى ومالَتْ ( تركتُ أباكِ مانِ من ال . نسورِ( 4 عليه القَشْعَ 1) الأبيات من المتقارب، تنسب إلى مالك بن دينار. انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار، ) .416/ 249 (ش). ابن عساكر: تاريخ دمشق، 56 /1 249 (ش). / 2) الأبيات من السريع، ذكرها مع اختلاف في الترتيب: ابن قتيبة: عيون الأخبار، 1 ) .416/ وابن عساكر: تاريخ دمشق، 56 3) الأبيات من الوافر لأبي العتاهية في ديوانه مع بعض الاختلافات. ) 4) البيت من الوافر نسبه الزمخشري في المستقصى، (ص 114 (ش) إِلَى ربيعة الأسدي ) وينسب عجزه لمهلهل بن ربيعة في ديوانه بالموسوعة الشعرية. ولم ،« رأيت أباك » : بلفظ 107 (ش). الصحاح في اللغة، (طلأ). / ينسب في: حياة الحيوان الكبرى، 2 UE`````à``c 486 الجزء الثامن ويقال: قاد الرجل يقود قودًا، إذا مات. ويقال: أَشعَب الرجل، إذا مات أو فارق فراقًا | لا يرجع |. وسميت المنية شعوبًا؛ لأن.ها تف . رق. ويقال: أمات الرجل، إذا مات له ابن أو بنون. ويقال: مات، إذا مات هو. .(1) مَ . يت يفيض فيضًا، ويفوض فيضًا، رواه الأصمعيّ ويقال: فاض الْ وأنشد لرؤبة: ( [ والأُسْدُ أمسَى جَمْعُهم لُفاظًا ] نهم مَنْ فَاظا( 2 ِ لا يَدْفِنُون م قال: ولا يقال: فاضت نفسه ولا فاظَتْ، وحكاها غيره. وقال أبو عبيد: إِن.هَا لغة لبعض بني تميم، وأنشد: تَجَ . مع الناس وقالوا عُرْسٌ ئَتْ عينٌ وفاضَت نَفْسٌ ففقِ .( فأنشده الأصمعيّ فقال: إن.ما هو وَطَ . ن ال . ضرْسُ( 3 [ وقف أعرابيّ على الحسن وهو يعظ جلساءه، فقال: يا أعرابي! ما :( أظنك تعلم شيئًا مما نحن فيه، فأنشأ يقول ]( 4 مهما جهلت فقد علم ت بأنني بشر أموت والناس في طلب الغنى وغناهم من ذاك قوت شادوا لغيرهم وبا دوا والقبور هي البيوت فقال الحسن: لأنت أفقه من الحسن. وقال ابن السكيت: يقال فاظَ الميتُ يفيظُ فيظًا ويفوظ فوظًا، كذا » : 1) جاء في تهذيب اللغة ) .« رواها الأصمعي 2) البيت ينسب لرؤبة، وقيل: للعجاج. انظر: جمهرة اللغة، تهذيب اللغة، (فاظ). ) والتصويب من: تهذيب اللغة، (وفض). ،« إِن.مَا وطن الناس الضرس » :( 3) في (و ) مع اختلاف في طفيف في بعض ،« وأنشد بعض الأعراب الحسن البصري » :( 4) في (و) و(م ) 240 (ش). / الأبيات، والإضافة والتصويب من: ابن عبد البرّ: بهجة المجالس، 1 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 487 :( قيل: مكتوب علَى دار بالكوفة بالإزورد شعرًا ( 1 قيامة من مات في موته وإخماد ما شاع من صيته ترى المرء يَجزع من أن يموت لع . ل ال . سلامة في فوته وكم أزعج الحرص من حافظ إلى ال . صين وال . رزق في بيته ( ويفنى ويقبر آماله وآمال سوف إلى ليته( 2 يريد المديح، ومنه بيضة « أنا بَيضة البلد » : || قال عليّ بن أبي طالب الإسلام، وبيضة القبة: أعلاها ||. وكذلك الصومعة لأبي العتاهية: كم قد سمعنا قيل مات وماتا صور كَسين لمِن قبرن رفاتا هيهات لا أرجوه من سكن الثرى ح . تى القيامة لا ترى هيهات البين كل البين بين مودع سكن القبور وجاور الأمواتا ( سبحان من هو للجميع مش . تت سبحان من هو يجمع الأشتاتا( 3 وله أيضًا: وَاختلفنا فِي المقدُرات وس . وى الله فِي الموت بيننا فاستوينا ن مَ . يتٍ كانَ حَ . يا ِ ( كَم رَأَينا م وَوَشيكًا يُرى بِنا ما رَأَينا( 4 || وله أيضًا || : ما لنا نأمن المنايا كأن.ا لا نراه . ن يهتدين إلينا .« لأبي العتاهية » + :( 1) في (م ) 2) الأبيات من المتقارب لمحمود الوراق فِي ديوانه مع اختلاف فِي بعض الألفاظ. انظر: ) 27 (ش). / الموسوعة الشعرية. ابن عبد البرّ: بهجة المجالس، 1 3) هذه الأبيات لم نجد من ذكرها بِهذا اللفظ. ) 4) البيتان من الخفيف لأبي العتاهية في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) UE`````à``c 488 الجزء الثامن ( عَجَبًا لاِمرِگ تَيَ . قنَ أَ . ن ال مَوتَ حَ . ق فَقَ . ر بِالعَيشِ عَينا( 1 وله أيضًا: فأصبح لي فِي الموت شغل عن ال . صبا وفي الموت شغل شاغلٌ لذوي العقل إذا أنا لم أُشغل بنفسي فنَفس مَن نَ الناسِ [ أرجو ] أن يكون بها شُغلى ِ م سأَمضي ومَن بعدي فغير مُخل.د كما لم يُخل.د كلّ من قد مضى قبلي لعمركَ ما الدنيا بدارٍ لأهلها ولو عقلوا كانوا جميعًا علَى رِجلِ ( إذا لم يكن فضلي يصون أمانتي وديني وعرضي ما حييت فما فضلي( 2 .« ألك مال » : وروي أَ . ن رجلًا قال: يا رسول الله، إن.ي أكره الموت. قال .(3)« ق . دم مالك فإ . ن قلب كلّ امرئ عند ماله » : قال: نعم. قال قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما لنا نكره الموت؟! قال: لأن.كم خ . ربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلَى الخراب. وقال العلاء بن المسيّب: ليس قبل الموت شَيء أشدّ منه، وليس بعد الموت شَيء إِ . لا والموت أهون منه. || وف . رق بعض المسلمين العلماء بين النفس والروح؛ قال الفراء: معنى 9 : ; > = < ? @ . قال: قد 8 الآية: . 7 قيل فِي . 8 .: إِن.هُ يُنيم، وقيل: هو الموت. وأَختار أن يكون من النوم؛ J I H G F E D C B . : لقوله تعالى .( الزمر: 42 ) . K 1) البيتان من الخفيف لأبي العتاهية في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 2) الأبيات من الطويل لأبي العتاهية في ديوانه دون البيت الأخير الذي لم نجد من ذكره. ) انظر: الموسوعة الشعرية. .« لم أقف عليه » : 3) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، ر 3229 ، وقال ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 489 راحةٌ للمؤمن وأخذَةٌ » : وقال رسول الله ژ عن موت الفجأة، فقال .(1)« للكافرِ ،«؟ أليس كان معنا آنفًا » : وفي حديث آخر: قيل له: مات فلان. قيل سبحان الله، كأ . نها إِخذة على غضب، [ المحروم من حرم » : قالوا: بلى. قال .(2)«[ وصيته â«u .n dr G ..n Y AE..dG »ap :.°üa .(3)« لَيْسَ م . نا مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ » : قول ال . نبِيّ ژ كان نساء الجاهلية تحلق الرؤوس، وتعقد المرأة سَنَة. « حَلَق » : ‰ قوله ومنه قول الخنساء: ( وَلَكِنّي رأيتُ الصَبرَ خَيرًا نَ ال . نعلَين وَالرَأسِ الحَليق(ِ 4 ِ م أي: المحلوق. وك . ن يحلقن رؤوسهن( 5)، ويلبسن النعال عصائبه . ن. رفع :« السلق » يعني: شقّ الثياب عند المصيبة. و « خَرَق » : ‰ وقوله الصوت بالولولة والنحيب. قيل لأعرابيّ: ما بال مراثيكم أجود؟ قال: لأنّا نقولها وأكبادنا تَحترق. وفي عمر [ بن الخط.اب ] حين قيل له: إِ . ن النساء قد اجتمعن يبكين علَى ر 23891 . والبيهقي في ،« ن وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لفَِاجِرٍ ِ رَاحَةٌ للِْمُؤْم » : 1) رواه أحمد، عن عائشة بلفظ ) . شعبه، مثله، ر 9857 . 2) رواه أبو يعلى الموصلي فِي مسنده، عن أنس بلفظه، ر 4011 ) . 3) رواه أبو داود، عن أبي موسى بلفظ قريب، باب في النوح، ر 2723 . وأحمد، بلفظه، ر 18859 ) 4) البيت من الوافر للخنساء في ديوانها مع اختلاف في بعض اللفظ. انظر: الموسوعة الشعرية. ) .« لعل.ه شعورهن » + :( 5) في (و ) UE`````à``c 490 الجزء الثامن خالد بن الوليد، فقال: وما علَى نساء بني المغيرة أن يسفكن دموعه . ن علَى أبي سليمان ما لم يكن نَقعٌ ولَا لَقلَقَة. فأ . ما النقع فقد اختلف فِيه؛ فقال قوم: صنعة الطعام فِي المأتم. وقال بعضهم: النقع: وضع التراب علَى الرأس، يذهب إلَى النقع وهو الغبار. وقال بعضهم: النقع: شقّ الجيوب. وقال بعضهم: النقع: رفع الصوت، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أشبه بالمعنى. ومنه قول لبيد: ( فَمَتى يَنقَع صُراخٌ صادِقٌ بوهُ ذاتَ جَرسٍ وَزَجَل( 1 يَحلِ يعني: رفع الصوت. يقول: متى ما سمعوا صارخًا أجلبوا الحرب. يقول: جمعوا لها. وَأَ . ما القلقلة: فشدة الصوت، ولم يسمع فِيها اختلاف. [ ¬«.Y ô.°üdGh ,AE..dEH .q MCG ƒg .e »a ] :.°üa قال بعضهم( 2): شهدت رجلاً فِي طريق م . كة معتكفًا علَى قبر، وهو ير . دد شَيئًا ودموعه تكفّ من لحيته، فدنوت منه لأسمع ما يقول، فجعلت العبرة تَحول بينه وبين الإبانة. فقلت له: يا هذا! فرفع رأسه [ إل . ي ] وكأن.ما ه . ب من رقدة. فقال: ما تشاء؟ فقلت: أعلى ابنك تَبكي؟ قال: لا. قلت: فعلى أبيك؟ قال: لا، ولا على نسيب ولا علَى صديق، ولكن على . من ذكرت. ِ من هُو أخصّ م 1) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) 327 (ش). / 2) انظر القصة في: الكامل في اللغة والأدب، 1 ) باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 491 . من ذكرت؟ ] قال: نعم، من أخبرك عنه، ِ [ قلت: أوَيكُون أحدٌ أخصّ م إ . ن هذا المدفون كان عد . وا لي، من كان بات يسعى [ عليّ ] في نفسي ومالي وولدي، فخرج إلى الصيد أيسر ما كان من غبطته وأكمل ما كان من ص . حته، فرمى ظبيًا فقصده، فذهب ليأخذه فإذا هو قد أنفذه ح . تى نَجم سهمه من صفحة الظبي، [ فعثر ] فتل . قى بفؤاده ظبة السهم، فلحقه أولياؤه فانتزعوا السهم فإذا هو والظبي ميتان، فنمى إل . ي خبره، فأسرعت إلى قبره مغتبطًا بفقده، فإن.ي لضاحك السنّ؛ إذ وقعت [ عيني على صخرة، فرأيت عليها كتابًا، فهل . م فاقرأه، وأومأ إلى الصخرة، فإذا عليها ] شعر: وما نحن إِ . لا مثلهم غير أن.نا أقمنا قليلًا بعدهم وتق . دموا فها أنا والله أبكي علَى نفسي. قال: أشهد أنك تبكي على من بكاؤك عليه أحقّ من النسيب والصديق. قال الأصمعيّ: فمررت بمقبرة وإذا أنا بفتاتين تبكيان علَى قبر، وكنت حديث عهد بموت امرأتي الرباب فأنا أبكي لبكائها، فم . ر بهما أعرابيّ علَى ناقة عجفاء عليه أثواب متخ . رقة؛ فقال: علام تبكيان هذا البكاء؟ فقالتا: علَى أخ لنا ميّت لو رأيته لم تكل.منا. فقال: الصبر أجمل والعزاء أمثل، والجزع لا يردّ الفائت. فل . ما رآهما تلتفتان إلَى قوله ح . ول وجه ناقته عنهما وهو يقول شعرًا: غَ . بةٍ رَا فَال . صبْرُ خَيْرُ مَ ( فَإِنْ تَصْبِ ا تَريَان( 1 ن تَجزَعَا فَالأمرُ مَ وإِ وأشار بيده إلَى القبور. فل . ما سمعتُ ذَلكِ سلوت. 253 (ش). / 1) البيت من الطويل، لم نجد من نسبه. انظر: ابن عبد البرّ: بهجة المجالس، 1 ) UE`````à``c 492 الجزء الثامن [ .g f e d c . : 8 ¬dƒb »a ] :.°üa الدخان: 29 )؛ ذهب قوم مذهب ) .g f e d c . : قوله 8 العرب فِي قولهم: بكته الريح والبرق؛ فكأن.ه يريد أَ . ن الله 8 حين أهلك فرعون وقومه وأهله وأغرقهم وأورث منازلهم وج . ناتهم غيرهم لم يبك عليهم باك، ولم يجزع عليهم جازع، ولم يوجد لهم فقد. وقال آخرون: فما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل [ الأرض ] فأقام l k j. : السماء والأرض مقام أهليها، كما قال الله تعالى يوسف: 82 ) أي: أهل القرية. ) . n m مُح . مد: 4) أي: تضع أهل الحرب ) . e d c b . : وقال 8 السلاح. وقال ابن ع . باس: لك . ل مؤمن باب فِي السماء يصعد فِيه عمله وينزل منه رزقه، فإذا مات بكى عليه الباب وبكت آثاره فِي الأرض ومصلاه الذي يصلي فِيه، والكافر لا يصعد له عمل ولا يبكي عليه باب فِي السماء ولا أثر فِي الأرض. [ ôé.dGh AE..dG »a ] :.°üa الزهري: قال لَ . ما رجع المسلمون من أُحُد أقامت الأنصار البواكي علَى 1)، فأرسلت )« لَكِنْ غَابَ عَنْ حَمْزَة اليَوْمَ ] بَوَاكيِه ]» : قتلاهم، فقال ال . نبِيّ ژ مه، لا صوت » : ‰ الأنصار نساءهم إلَى دار حمزة فبكينه، فقال ال . نبِيّ يلدم . ن نحرًا، ولا يشققن جيبًا، ولا يدعون ويلًا، ولا يخمشن وجهًا، ، 1) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بمعناه، باب ما جاء في البكاء على الميت، ر 1591 ) .40/2 ،...5563 ، 507 . وأحمد، مثله، ر 4984 /1 باب 14 : فِي القبور وزيارتها، وما يكره لها وفيها | ومنها | وما لا يكره 493 1)، فجعل النساء يذكرن فضلهم فِي الإسلام وأي.امهم )« ولا يقلن هجرًا ومناقبهم، ونهى يومئذ عن النياحة. اللدم: ضرب المرأة صدرها وجيدها فِي ؛« لا يلدمن نحرًا » : ‰ قوله النياحة. والالتدام: فعلها بنفسها. يقول: لدمت صدرها الجناية والجراحة والكدم. وقال ذو الر . مة يصف الحمار والأتن: ندَهُ العودُ عِ ( رَباعٌ لَها مُذ أَورَقَ متِثالُها( 2 رادُ اِ خُماشاتُ ذَحلٍ لا يُ أي: اقتصاصها. يقال: امتثل فلان من فلان، أي: اقت . ص منه. قول الخنا. والهَجْر أيضًا : الهذيان :« لا تقلن هجرًا » : وقوله المؤمنون: 67 ) أي: ) . q p . : [و] المبرسم دأبه وشأنه. ومنه قوله تعالى تهذون؛ كأن.ه جعل حديثهم هذيانا. تتكلمون بالبهتان والشرك فِي حرم الله، وعند بيته. . q . : وعن قتادة أي: تشركون، وعلى هَذِه القراءة أكثر . q . : وكذلك عن عكرمة أَن.هُ قرأها القراء يفتحون التاء ويضمّون الجيم. وقرأها نافع بضم التاء . تُهجِرُونَ . وكسر الجيم من الهُجْر، وهو السبّ والكلام القبيح، وكذا قرأ ابن ع . باس. وَأَ . ما الهَجر جْرانًا، وبها س . مي ِ جْرَةً وه ِ (بفتح الهاء) فهو من القطيعة؛ يقال: هَجَر يَهجُرُ هَجرًا وه المهاجرون؛ لأن.هم هجروا بلادهم إلَى رسول الله ژ . والهجر: البعد من مكان إلَى مكان آخر. ويقال: ال . تهَ . جر: التشَبّه بالْمُهَاجِرين. ويَتَمَوْلى: يتش . به بالمَوالي. ويقال: هذَا الطريق أهجر من هذَا، أي أبعد منه. والهجر: الكلام القبيح ||. .12/ 1) رواه ابن أبي شيبة، عن زيد بن أسلم بمعناه، ر 193 ) 2) البيت من الطويل لذي الر . مة في ديوانه (ص 533 ). انظر: الموسوعة الشعرية. واللسان، ) في الحديث، ولم يذكر المؤلف شرحًا لهذه « يخمشن » (خمش، مثل). والبيت شاهد لكلمة الكلمة: فلعله وقع سقط في النسخ، والله أعلم. 494 ô«.fh ô..eh ô..dG UG.Y »a 15 UE`H C B A @ ? > =. : في قول الله تبارك وتعالى ( إبراهيم: 27 ) . G F . ، يث . بهم بالخير والعمل الصالح ،.E D في القبر؛ هذا قول قتادة. .G F . ، بقول: لا إل.ه إ . لا الله . E D C . : وقال الض . حاك إذا سئل في القبر؛ وذلك أ . ن رسول الله ژ خرج فِي جنازة فَانتهى إلى القبر إ . ن المؤمنَ إذا حُمِل علَى سَريرهِ إلى » : فجلس، وجلس القوم إليه؛ فقال ژ قبره، فَأدخِل القَبر فأتاه ملكان فقالا له: من ر . بك؟ وما دينك؟ [ومَنْ نبيّك؟] فيقول: الله ر . بي وديني الإسلام ونب . يي مُحَ . مد؛ فيقولان له: صدقت، هكَذا كُنت في الدنيا، ثُ . م يَفتحان له بابًا إلى النار، فإذا نظر إليها وجَد ريحها، قالا له: هَذه النار التي لو كنت ك . ذبت بها أُدخِلت هذه النار، ولك . نك ص . دقت بهِا وعملت لها، قال: ثُ . م يُفتح له باب إلى الج . نة ح . تى إذا عرف ما فيها وعرف أَ . نها الج . نة، قيل له: مصيرك إليها. فيقول: دعوني أب . شرُ أهلي. فيقال: كما أنت. ثُ . م يضرب على أُذنه [ فيقولان: نَم كنَومة العروس [ الذي لا يوقظه إ . لا ] أح . ب أهله إليه ح . تى يبعثه الله من مضجعه ذلك، ويفتح له في قبره باب إلى الج . نة .( مَدّ بصره يأتيه من روح الج . نة وريحها( 1 . 1) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ر 1027 ) باب 15 : في عذاب القبر ومنكر ونكير 495 وَأَ . ما الكافر فَإذا دخل لَحده أَجلسه المنكر والنكير ثُ . م يَظهر له منهما الغلظة فينتهرانهِ ويقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: ( لا أدري. فيقولان: لا دَرَيت، هكذَا كنت في الدنيا، ثُ . م يضربانه بمِِرْزَبَة( 1 من حَديد لَو أصابت جبلًا لارف . ض( 2) ما أصابَ منه، فيصيح عند ذلك منها صيحة لَا يبقى منها شيء م .ِ ما خلق الله تعالى إ . لا سمعها إ . لا الثقلين الإنس والجنّ، ولا يسمع صوته شيء إ . لا لَعنه؛ فذلك قوله تعالى: . ¢