و .E.```°TC’G .e ..```°T …CG »a UEà.dG G.g .e A.```L …CG .E.©à```°SG hCG ï```°ùf Rƒ```éj ’ ï°ù.dG .dP »a E.H ,.«fhôà.d’G hCG .jôjƒ°üàdG AGƒ°S `` .FE°SƒdG .e .```.«°Sh .```jCEH hCG .ô°TE.dG .e »£N .PEEH ’EG `` E.YELôà°SGh .Eeƒ.©.dG ..Mh .Gƒ°S hCG »aGôZƒJƒ.dG 1436 غمي 2015 م (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) »aGƒ°üdGh IEc.dG .E.MCG .e E..H .q.©àj Eeh .E.MCG .e ¬H ..s ©àj Eeh .E«°üq dG »aGƒ°üdGh IEc.dG UEàc .E.MCG .e E..H .s.©àj Eeh 7 (1) بسم الله الرحم.ن الرحيم [ IEc.dG ..©e »a :.°üa ] الزكاة: مأخوذة من الزكاء، وهي: النماء والزيادة، وسُ . ميت بذلك؛ لأن.ها تنمي المال. ومنه ما يقال: زكا الزرع وزكت البقعة إذا بورك فيها، الكهف: 74 ) وزكيّة: أي ) . . â . à . . : ومنه قوله تعالى نامية وزائدة، ومنه تزكية القاضي للشهود؛ لأن.ه رفعهم بالتع . ديل والذكر الجميل. ويقال: فلان أزكى من فلان، أي: أَطهر، ثُ . م قيل: زكاة الفطر، « . © . : والفطرة: هي الخلقة في هذا الموضع، ومنه قوله تعالى الروم: 30 )، أي: الخلقة والجبل.ة التي جبل الناس عليها. ) . ¯ ® ¬ [ IEc.dG .ƒLh »a ] :.dCE°ùe والزكاة على وجوه: منها زكاة حول: في عين وورق وماشية، فتلك يراعى فيها مقدار 1) هذا الجزء والذي يليه المسمّى بالجزء السادس في المطبوع نتأسّف فيه كثيرًا للعجز الذي ) أصابنا فيه عن الوصول إلى نسخة مخطوطة للمقارنة، رغم الجهود المتواصلة والبحث الحثيث داخل السلطنة وخارجها، فلم نجد ب . دا إ . لا أن نضبطها من طبعة التراث المليئة بالتصحيف والتحريف، ولع . ل الله يفتح لنا أبواب إحدى المكتبات المقفولة فنحصل على مرادنا، والله الموف.ق المستعان. UE`````à``c 8 الجزء التاسع الملك وصفة المالك. فأ . ما المقدار: فالنصاب والحول. وأ . ما الصفة: فالإسلام ولزوم الخطاب. وإ . ما زكاة حرث: فتجب في الملك، ولا يراعى بها وقت ولا مالك. [ IEc.dG ¢Vôa .E°üN »a ] :.dCE°ùe فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول. لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْس » : والح . جة في استكمال النصاب: قول ال . نبِيّ ژ من ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيِمَا دُونَ عِشْريِنَ دينارًا صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيِمَا .(1)« دُونَ مئَِتي درِهَم صَدَقَةٌ والح . جة في استكمال الحول: قوله ‰ لمِعاذ بن جبل حين بعثه إلى .(2)« انْتَظِرْ بأَِرْبَابِ الأَمْوَالِ حَوْلًا ثُ . م خُذْ منِْهُمْ مَا أَمَرْتُكَ بهِِ » : اليمن [ IEc.dG AGOCG âbh »a ] :.dCE°ùe ولم نَجد في كتاب الله ولا س . نة رسوله ‰ ما يب . ين أ . ن للزكاة وقتًا مؤق.تًا كالصلاة؛ فمن لزمته الزكاة إلى وقت لم يهلك بتأخيرها ما لم يَمت، فإذا مات فلم يؤ . دها أو يوصي بِها هلك بذلك. . 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الزكاة والصدقة، بَاب ( 55 ) فِي النصَاب، ر 332 ) والبخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة. 2) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وسبق معناه فِي كتب الحديث، وذكره ابن بركة في جامعه ) .608/ بهذا اللفظ، 1 9 والذي يستحبّه الفقهاء لك . ل من لزمته الزكاة في ماله أو زرعه أ . لا يؤ . خرها، وعليه أن يؤ . ديها من حينها، فإ . ن ذلك أسلم له في ميعاده. وإذا أ . خرها فاستفاد منها؛ فعليه فيما استفاد من ذهب أو ف . ضة بعد دخول وقتها زكاة ما استفاد إذا مضى الحول. ومن حان وجوب فرض الزكاة عليه فلم يؤ . دها ح . تى مات؛ فَإِن.هُ هالك وعاص لله إن قامت عليه الح . جة في حياته بمعرفة وجوب الزكاة. وإن أ . خرها جهلًا أو نسيانًا وجبت عليه في ماله، ويلتزم بها الورثة ما دام قد أق . ر بلزوم فرضها. ومن ضيّع الزكاة ح . تى هلك، وأوصى بها؛ كانت مع وصاياه في ثلث ماله، وهو على ولايته. وقال أبو عبد الله: من منع المسلمين زكاة ماله فَإِن.هُ لا يكون مشركًا، لكنه كافر نعمة؛ وإن.ما يكون مشركًا كافرًا مرت . دا إذا أنكر ما ن . ص عليه القرآن بالزكاة، وأنكر فرضها عليه، وامتنع عن دفعها؛ فهذا يحارب ويقاتل ح . تى يعطي الزكاة أو يُقتل فيموت كافرًا، وحكمه حكم المشركين المرتدّين كما ب . ين الله عنه. وإن قهره الحقّ وتاب أخذت منه الزكاة وصرفت في ح . قها. ومن نظر إلى الزكاة على أن.ها جَور ولا يَراها للمسلمين، وإن.ما يعطيها للمشركين إعانة لهم؛ فهذا يؤخذ بالح . جة والأدل.ة ح . تى يقبل دفعها صاغرًا، ويحبس ح . تى يدفعها للمسلمين. UE`````à``c 10 الجزء التاسع ومن قال: إ . ن الزكاة ليست كما تصفون، وإن.ما في كلّ خمسمئة درهم درهمًا وعن مئة من الإبل فريضة؛ فهو كافر نعمة. وزكاة المال: تطهيره، والفعل منه: تُز . كى منه تزكية. والزكاة: مأخوذة من زكا، ورجال أتقياء: أي أن.هم أزكياء. وكلّ شيء يزداد ويَنمي فهو يزكو. 11 UE`H الرجل [ يُعطي ] بالمعروف السائل والما . ر والمعترض، [ ويأخذ ] من زرعه ما يقوت به نفسه وعياله حين الجمع في البيدر( 1)، فإذا جمع في البيدر لم يخرج منه شَيئًا إ . لا بِحسابه في الزكاة. § ¦ قال أبو المؤثر: واختلف المف . سرون في [ قوله تعالى: . ¥] الأنعام: 141 )؛ قال بعضهم: الزكاة المفروضة. وقال بعضهم: بل ) . ¨ هو حقّ غير الزكاة يعطونه عند صرام النخل والزبيب والزرع، شيئًا مرصودًا ليس يس . مى بكيل ولا وزن، وقد كان مُح . مد بن محبوب يرى ذلك، إ . لا أن.ه لم يكن يراه في مال اليتيم ولا الغائب. الأنعام: 141 ): وأصل السرف الخطأ، ثُ . م جعل وضع الشيء ) . « . . في غير موضعه والزيادة على البيدر إسرافًا. وعن إي.اس بن معاوية قال: ما قصَرت عن ح . ق الله فهو إسراف. وقال سفيان مثله، وزاد: وما جاوزت ح . ق الله فهو إسراف؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: Y X W V U T S R Q P O N M L K . .( التوبة: 58 ) .Z 1) البَيدَرُ: الموضع الذي تداس فيه الحبوب. انظر: المصباح المنير، لسان العرب؛ (بدر). ) E..j..Jh IEc.dG êGôNEG .aô©e »a 1 UE`````à``c 12 الجزء التاسع روي أ . ن أعرابيّا قال للنب . ي ژ وهو يقسمُ شيئًا من الصدقةِ: يا مُح . مد، ويلَك » : والله لئن كان اللهُ أمركَ أن تعدلَ ما عدلتَ عليّ هذا اليوم. فقال 1). وكان ال . نبِيّ ژ يقول: )«!؟ يا أعرابيّ، فمن ذا يعدلُ عليكَ بعدي والله ما أُعطيكم شيئًا ولا أَمنعكموهُ، إ . نما أنا رجلٌ خازنٌ أَضعُ حيثُ » .(2)« أُمرت زََاز وقال الشيخ بشير في المعروف: إن.ه من الضبط إلى الضبطين في جِ البر. وقال الشيخ بشير: ليس في مال اليتامى معروف. [ E..«é©J »ah ,.EeE’G OƒLh ™e IEc.dG .«°ù.J »a ] :.dCE°ùe ومن أخرج زكاة ماله فقسمها على فقراء جيرانه أو فقراء قرابته، وهو يعلم أن.ه إن دفعها إلى الإمام قسمها في الفقراء؛ فلا يجوز له ذلك. ومن رأى بالفقراء حاجة؛ فلا بأس إن أخرج زكاته قبل وقته بشهر أو شهرين، وكذلك فطرة رمضان. وقال أبو عثمان لأصحابه في طريق م . كة حين قالوا: هذا شهر زكاتنا: ميّزوا زكاتكم؛ قال: إن.ما أراد بذلك أ . لا تكون عليهم فيما دخلهم بعد تمييزها شيء. 1) رواه البخاري، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب كان ال . نبِيّ ژ تنام عينه ولا ينام قلبه، ) 1321 . ومسلم، عن جابر بن عبد الله بمعناه، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، /3 ، ر 3414 .740/2 ، ر 1063 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب قول الله تعالى فإن لله خمسه وللرسول...، ) 1134 . وأبو داود، مثله، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، /3 ، ر 2949 .135/3 ، ر 2949 باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 13 .ƒNO .©H OE.à°ù.dG .E.dG »a ] :.dCE°ùe [ E.LGôNEG ..bh IEc.dG AGOCG âbh ئَتي درهم، ِ ومن كان يعطي زكاته في شهر معروف، وكان يعطي عن م ثُ . م مات وخل.ف زكاة ولم يخرجها، فأصيب له ألف درهم؛ ففيها الزكاة إذا لم يكن أخرج زكاته. فإن أخرج زكاته، ثُ . م مات فأصيب له مال غير ما كان يز . كي؛ فليس على وارثه زكاة ولو علم أن.ه لم يكن يز . كي، وإثم ذلك عليه. وقيل: إ . ن امرأة وجبت عليها زكاة حل . ي، فقيل لها: إنك لم تكوني تز . كين حليّك وعليك الزكاة، فقالت: بئس ما صنعتم حيث لم تعْلِموني أ . ن ذلك عل . ي؛ فقيل: إ . ن عليها زكاة ما مضى. والعبد إذا كان له مال ز . كاه وإن كره مولاه. [ OE.à°ù.dG .E.dG »ah ,IEcR ¬«.Yh ¢Uƒj .dh .Ee ..«a ] :.dCE°ùe ومن مات وعليه زكاة سنين، فلم يوص بِها؛ فليخرجها الوصيّ إن قدر على ذلك، وهي من الثلث. وإن كره الورثة إخراجها عنه فذلك لهم. وقال عبد الله بن عبد الرحم.ن( 1) في كتابه: إذا أ . دى الرجل زكاة ماله، ومضى عليه الوقت وعليه بق . ية من الزكاة؛ فكلّ شيء يجده من ربح أو هبة أو زيادة على ما قوّم المتاع فليؤ . د عن ذلك الزكاة. وكذلك كان يفعل أبو منصور. ومن ف . رق الصدقة على الفقراء، ولم يفرّق ويسمّي لفلان كذا، فمات قبل أن يوصلها إليه؛ فأحبّ إلينا إذا قسمت وسَمّى له بشيء أن يدفع إلى ورثته أينما كانوا. 1) عبد الله بن عبد الرحم.ن: لم نهتد إِلَى معرفته ولا إِلَى كتابه. ) UE`````à``c 14 الجزء التاسع وقال سليمان بن عثمان( 1) ومحبوب: إ . ن الصدقة معروف أهلها. [ IEc.dG .«é©J »a ] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم على أ . ن الزكاةَ تجب في المال بعد دخول الحول، وأ . ن من أ . دى ذلك بعد وجوبها عليه فقد أجزأت عنه. واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبها عليه وقبل الحول؛ فرأى ذلك بعضهم، ولم يره آخرون ورأوا عليه إخراجها ثانية؛ كمن صل.ى قبل الوقت فعليه الإعادة. ومن أ . دى من قومنا زكاته إلى قومه، ثُ . م عرف من الإسلام أن.ه واجب عليه أن يؤ . دي ما فاته من السنين الماضية التي أخرجها في قومه؛ لأن.ها حقّ للمسلمين من الشهر الذي فيه [ في ال ] عام الأَ . ول، وقد مضى ما ض . يع في مخالفته، وعليه إخراجها وإعطاؤها للمسلمين. [ IEc.dG UƒLh ..Y .j.s dG ôKCG »a ] :.dCE°ùe ومن زرع بدين أرضه فتكاثرت الديون عليها؛ فَإِن.هُ يخرجها وإن أحاط دينه بالثمرة. وكذلك الإبل والماشية فإ . ن عليه الزكاة وإن أحاط دينه بذلك فعليه إخراجها. وأ . ما الذهب والورق فإن وجد أن كلّ ما على الرجل بدين يُحيط بماله فلا زكاة عليه فيه. فإن كان له مال كثير يفيض عن حقّ الزكاة فَإِن.هُ لا يز . كي الذي عليه، ولكن يز . كي الفضل؛ لأن.ه مطالب بحقّ الله فيما وجب عليه. . 1) أبو عثمان سليمان بن عثمان (تُوف.ي بعد: 192 ه)، وقد سبقت ترجمته في ج 1 ) باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 15 [ IEc.dG êGôNEG âbhh .E.e »a] :.dCE°ùe ومن عمل في بلد الغربة فجمع دراهم كثيرة من هذا البلد الآخر، فحال على هذه الدراهم حول؛ فزكاتها في البلد الذي جمع فيه الدراهم، إ . لا أن يكون وقت زكاته ح . ل قبل أن يحيل هذه الدراهم؛ فعليه أن يحسب زكاتها على ماله في بلده، ويخرج زكاتها في بلده قبل أن ينتقل إلى أرض الغربة وليس فيها من أوليائه أحد، ولا يجد من يبعث بحقّ الصدقة إلى أوليائه. فإن قال قائل: سألت الربيع عن أهل الصدقة، من أحقّ الناس بصدقاتهم؟ قال: إن لم يَجدوا أحدًا من أهل القبلة فذي القرابة. والمسلمون يحبّون أن تكون لزكاتهم شهر معروف يز . كون فيه، لا يقدّم ولا يؤ . خر، ويستح . بون شهر رمضان أو رجب أو شعبان تقسم الصدقة بِحضرة من يأخذها. وجدت عن بعض قومنا قال: إ . ن الزكاة إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت فيه الزكاة، ويجب إخراجها. وعن بعضهم: أن.ها تجب بآخر الشهر الثاني عشر، وفي الأوائل من مطلعه؛ فأ . ما من بقي عليه من زكاته شيء لم يؤ . ده ثُ . م استفاد مالاً فَإِن.هُ يحسب في الفائدة وتحلّ الزكاة من الشهر الذي يستفيد فيه المال إذا م . ر الحول أ . ول .( ذلك الشهر، وهذا موافق القول الأ . ول من قومنا، والله أعلم( 1 ومن غير كتاب الضياء: وقال أبو عبد الله: في رجل أخرج زكاته في » : 1) زيادة في الأصل ) موعدها فدفعها إلى المصدّق، فر . د عليه منها درهمًا رديئًا صفرًا، وقد دخل عليه مال ورثة من غير ذلك من قبل أن يبدل المصدّق ذلك الدراهم؛ أن.ه لا يحمل عليه ذلك المال وقد انقضى حين حال الحول. قال: وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها كلّها رديئة، ولو مضت الزكاة؛ إلا. أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة إلى المصدّق عن زكاته، وهو يعلم = UE`````à``c 16 الجزء التاسع [ ..H .dEG ..H .e IEc.dG ..M »a ] :.dCE°ùe وإذا كانت الزكاة من زبيب وتمر لم يجز حملها من بلد إلى بلد، إ . لا أن يكون الذي تُحمل إليه محتاجًا إلى الطعام، وإ . لا فلا وإن كان من أرحامه. وإن كانت الزكاة دراهم أو دنانير، وهو غائب عن بلده؛ فإذا أراد أن يف . رقها حيث هو جاز له ذلك إن شاء الله. وقد اختلف الناس في ذلك؛ فأجازه قوم، وكرهه قوم إ . لا لذي قرابة. وروي عن عمر بن عبد العزيز: أن.ه ردّ زكاة أُتي بِها من خراسان إلى الشام فر . دها إلى خراسان. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك مع القدرة على تفريقها في بلد المال، فإن فعل وجب عليه إخراج الصدقة ثانيًا في أص . ح قوليه. واحتجّ بما روي عن فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ فَأَعْلِمْهُم أَ . ن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ » : ال . نبِيّ ‰ قوله لمِعاذ 1)، فأخبر أن صدقة )« صَدَقَةً فيِ أَمْوَالهِِمْ تُؤْخَذُ منِْ أَغْنِيَائهِِمْ وَتُرَ . د عَلَى فُقَرَائهِِمْ أهل اليمن مردودة على فقرائهم؛ فهذا ينفي جواز دفع صدقاتهم إلى فقراء غير أهل اليمن؛ لأ . ن الخطاب متوجّه إلى أهل اليمن وفقرائهم دون غيرهم من المسلمين؛ لأ . ن المسلمين لم يَجرِ لهم ذكر، فوجب توجّه الخطاب إلى أهل اليمن وفقرائهم دون غيرهم. أن.ها رديئة. قال: هذه لا تقطع عنه وقت زكاته، وما دخل عليه من مال فهو محمول على ماله، وتحسب الفائدة إذا حمل ولم يقبض حسب رأس المال، ويتح . رى دفع الزكاة ما نصّ عليه القرآن، لك . ل حقّه مثل ابن السبيل فلا يقصر في حقّه ولا يحبس لهم، وإن كانت .« الزكاة قليلة لأبناء السبيل فإذا ق . دمها يوضّح له ما قدرَ عليه .505/2 ، 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ر 1331 ) .21/3 ، والترمذي، مثله، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، ر 625 = باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 17 وقال أبو حنيفة: يجوز نقل الصدقة، ولا تجب الإعادة. وقد روي عن معاذ أن.ه قال لأهل اليمن: من انتقل من نخلات عشيرته إلى غير نخلات عشيرته فصدقته في نخلات عشيرته. وما روي أ . ن عديّ بن حاتم( 1) حمل صدقته إلى أبي بكر فقبلها منه، وهو محمول على أن.ه حمل ما فضل عن فقراء بلده، أو لم يكن وجد في بلده وقريته من يف . رقها عليه؛ لأ . ن العرب ارتدّت بعد موت ال . نبِيّ ژ . . ما فضل ِ وهذا ما روي أ . ن عمر كان تُحمل إليه الصدقات، مَحمولة أن.ه م من فقراء بلد المال. قال: فإن قال: هذا حقّ يخرج للمسلمين، فَلِمَ يختصّ بتفرقته بمكان دون مكان؟ قيل: الك . فارات تتعل.ق بال . ذمم، فلم تختصّ بمكان دون مكان، والزكاة تتعل.ق بالمال فاخت . صت بجيران المال. [ AGô..dG .«JôJ »a ] :.dCE°ùe . من يقول ِ ومن وجبت عليه زكاة؛ فإن وجد أحدًا من أهل الموافقة م بقول المسلمين ويعمل بعملهم سل.مها إليه، وآثره بذلك، وله أن يعطيه بما يكفيه منها سنة. وإن لم يجد أحدًا من أهل الموافقة أعطاها أهل الع . فة، فإن 1) عدِيّ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، أبو وهب (أبو طريف) ( 68 ه): ) صحابي أمير من الأجواد العقلاء. رئيس طيّ في الجاهليّة، شهد حروب الر . دة وغيرها، وفقئت عينه في ص . فين مع عليّ. روي عنه: 66 حديثًا. سكن الكوفة ومات بها. انظر: .220/ الزركلي: الأعلام، 4 UE`````à``c 18 الجزء التاسع لم يجد أحدًا من أهل الع . فة ف . رقها على فقراء أهل القبلة؛ فإن فعل ذلك برئ إن شاء الله، وكيف ف . رقها فجائزة. وقيل: من كان في بلاد الشرك مقيمًا، وجاء وقت زكاته؛ فلا يدفعها إلى فقراء المشركين يستعينون بها على الأوثان، ولكن يبعث بها إلى دار الإسلام، وتوضع في فقراء أهل الصلاة، فإن تلفت من قبل ذلك فهو ضامن لها. وقيل: إذا كان رجل مسلم بأرض الحرب ووجبت عليه زكاة؛ فإن كان . ما ِ قِبَله فقراء من المسلمين ولو واحدًا أعطاه زكاته، إ . لا أن يكون أكثر م يكفيه لنفقته وكسوته إلى الحول فيحبس عنه للفقراء ما بقي بعد كفاية مؤنته إلى الحول. خَيْرُ ال . صدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُول، والْيَدُ » : وعن ال . نبِيّ ژ 1)، يقول: المعطي خير من المانع، ولا يلام على )« الْعُلْيَا خَيْرٌ منَِ الْيَد ال . سفْلَى الكفاف. ومن لم يكن قِبَله أحد من فقراء المسلمين، وكان من فقراء قومنا؛ أعطاهم. وإن لم يكن أحد منهم ففي فقراء أهل الكتابين، فإن لم يجد ففي فقراء المجوس، فإن لم يكن ففي فقراء أهل العهد من المشركين، فإن لم يكن ففي فقراء أهل الحرب. قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب: أحبّ أن يبعث بها إلى فقراء المسلمين، فإن فعل ذلك فلا بأس. 1) رواه البخاري، عن حكيم بن حزام بلفظه مع اختلاف في الترتيب، باب لا صدقة إ . لا عن ) 518 . ومسلم، عن ابن عمر كذلك، باب بيان أن اليد العليا خير /2 ، ظهر غنى، ر 1361 .717/2 ، من اليد السفلى، ر 1033 باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 19 . من يستحقّ الزكاة؛ فإن ضمن بها ِ ومن كان بواسط( 1) وليس عنده أحد م وبعث بها إلى البصرة أو إلى غيرها فقد أحسن، وإن قسمها فيمن عنده جاز له وإن لم يكونوا مستحقّين لها. وإذا كان صاحب الصدقة [من الوَرق] في مكان رأى أ . ن الطعام أصلح أن يف . رقه على الفقراء، فاشترى بصدقته طعامًا وف . رقه على الفقراء؛ فلا بأس. وأ . ما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم، ويف . رقها على الفقراء فلا [يعجبني]، إ . لا أن يكون موضع مثل إِبْرَا( 2) أو غيرها، ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء فلا يمكنه؛ فَإِن.هُ يبيعه بالاجتهاد ويف . رقه على الفقراء، أو يشتري بثمنه طعامًا كمثله. وبعض الفقهاء قال: له أن يعطي عن صدقة الثمرة ورِقًا، ولا يعطي على الورِق شيئًا من الثمار ولا غير ذلك. [ .LEëdG .°ùM IEc.dG .«°ù.J »a ] :.dCE°ùe وإذا قسم صاحب الصدقة الدراهم على أسماء القوم، فكتب ح . صة كلّ فقير، ثُ . م لم يزن الدراهم ولكن دفع إلى ك . ل فقير عددًا، فرب.ما زاد أو نقص؛ فإن كتب ح . صة كلّ فقير فليزن، وإن كتب عددًا فجائز إذا لم يُحابِ، ولينظر إلى ذي الحاجة والفاقة فليزده ولا بأس عليه، وليتق المحاباة جهده. وإذا اجتمع عند صاحب الصدقة البرّ والشعير، وحضر القسمة؛ فأرى أن يوصل البرّ إلى من يعلم أن.ه أنفع له ولا يقدر على أكل الشعير. ومن علم أن.ه 1) واسط: من مدن الجمهورية العراقية اليوم، وتوجد بين الكوفة والبصرة، بناها الح . جاج بن ) يوسف الثقفي (ت: 95 ه). ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنّف الكندي (ج 6)، وبيان الشرع ؛« تين » : 2) في المطبوع ) (ج 19 ). وإبْرا: من ولايات منطقة الشرقية بعُمان. UE`````à``c 20 الجزء التاسع يقدر على أكله وهو أنفع له من الب . ر، فيزيده على قدر الحاجة؛ فلا أرى بأسًا أن ينظر إلى منافعهم وحاجتهم، فليس هذا ضيّقًا إذا لم تكن فيه محاباة. وإذا قسم صاحب الصدقة الْحَقّ، وكتب لك . ل إنسان نصيبه والحاجة التي يَحتاجها من بدائل الأموال، غير أ . ن صاحب الصدقة قد أمرهم بدفع ك . ل الحقوق لك . ل فقير؛ فإذا اجتمع المال عند من يلي الصدقة فَإِن.هُ يقسمها، ويخرج على الفقراء لك . ل إنسان قسمه وهو حيّ، فالمال له إن كان حيًا يوم أخرج له الزكاة، وبعد ذلك فهو ميراثه. ومن خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرعه أو ماله أو شركته؛ فليف . رق عنه أمينه. وإن كان غير ثقة إذا كان معه أمينًا؛ فَإِن.هُ متضامن مع شريكه في الزرع. فإن قال: قد ف . رقت زكاتي فح . تى يتمّه هو. قيل: وإن أعطى مئة درهم من زكاته، فقال: إن.ي أريد أعني بهذه بعض سيوح( 1)؛ فقيل له: الواجب أن تف . رقها. قال: لا، فأعطاها رجلًا واحدًا. [ E.«a IEHEë.dG .Y »..dGh ,IEc.dG .«é©J »a ] :.dCE°ùe وإذا حضر محتاج وابن السبيل مجتازًا بقوم قد بلغت زروعهم الحصاد، وحال حول زكاتهم، فأعطوه دراهم أو طعامًا؛ فما أعطوه من المال أو البرّ أو غيره قبل مَجيء الوقت المحدد، فأعطوه قبل مَحلّها بالشهر أو قريبًا منه فجائز. وال . سيح: الماء الظاهر على وجه الأرض جاريًا. وال . سيحُ: ضربٌ من » ، 1) سيوح: جمع سيح ) انظر: العين، (سيح)، ولع . ل المقصود هو الأخير، .« البُرود، ويقال: بُرْدٌ مُسَ . يح، أي: مُخَط.ط والله أعلم. باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 21 وكان الربيع بن حبيب يحثّ على تأدية الزكاة لك . ل ذي حاجة وفَاقة. ولا بأس أن يع . جلها الرجل بشهر أو شهرين. وكذلك زكاة الفطر إذا كانت هناك حاجة لأَن تُع . جل في أ . ول الشهر. والرجل لا يف . ضل على المرأة في الصدقة، والصدقة لا يُحابى بها أحد وهي للمسلمين. [ IEc.dG êGôNEG ..b OE.à°ù.dG .E.dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان في يده زكاة فمطلها شهرًا، فأذهب منها شيئًا في مؤنة عياله أو في شيء بعينه بعد محل.ها عليه، أو حصلت له دراهم من وجه آخر من ميراث أو غيره؛ فإ . ن عليه فيما استفاده من قبل إخراج زكاته الزكاة، وأ . ما ما كان من الطعام فلا شيء عليه فيه. فإن كان يؤ . دي زكاته في شهر معلوم، فحبس ثيابًا لكسوته أو داب.ة ليركبها أو ما يشبه ذلك وهو من تجارته غير أن.ه حبسه، فل . ما أ . دى الزكاة بدا له بعد ذلك أن يبيعه فباعه؛ فليس عليه في ذلك زكاة ح . تى يَحول ويحبسه في زكاته إذا أ . خره. [ ..©j .dh »q .Z ..Y ¥.s °üJ ..«a ] :.dCE°ùe ومن تص . دق على غنيّ ولم يعلم؛ كانت صدقته مقبولة، وبرئ منها إ . ن صدقتك قد » : بإخراجها؛ لقول ال . نبِيّ ژ للذي تصدّق على غنيّ ولم يعلم 1). والغنيّ والفقير يعرفان من طريق الاجتهاد. )« قبلت إذا لم تَعلم 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه من حديث طويل، باب إذا تصدق على غنيّ وهو ) 516 . ومسلم، مثله، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة /2 ، لا يعلم، ر 1355 .709/2 ، في أهلها، ر 1022 UE`````à``c 22 الجزء التاسع ومن كان له دراهم وعليه دين؛ فيجب أخذه منه، ولا يجوز أن يجعل دينه من زكاته. [ E...K .e IEc.dG AGOCGh Iô..dG ™«H »a ] :.dCE°ùe ومن كان أطنى ثمرة ماله في رجب، وكان زكاة دراهمه في شعبان، فأباح [ بعض ] بيع الثمرة على أنّ يحمل ثمن الثمرة المز . كاة على الدراهم ويخرج منه الزكاة. ولا يصحّ بيع الثمرة المز . كاة لإخراج الزكاة قبل وقتها وهي مراعى بها شعبان، فإن دخل شعبان وجب عليه تأدية زكاته، ما ق . دم حبسه وما بقي أنفذه، والله أعلم. [ IEc.dG êGôNEG UGOBG »a ] :.dCE°ùe على مؤ . دي الزكاة أن يخرجها من الحلال ويضعها في أهلها بإحضار الن . ية والتو . جه إلى الله تعالى في قبولها، وليس فيها شيء مؤق.ت لك . ل إنسان، ولو كان لذلك حدّ محدود ما قسمها رسول الله ژ بالك . ف، وليس كلّ ما يقسم بالك . ف معتدلاً بغير ميزان ولا مكيال، وإن.ما ذلك بالاجتهاد والنظر من المخرج لها، وبالله التوفيق. [ .b.°üdG ™«H »ah ,UE°ü.dGh .ƒëdG .E..à°SG »a ] :.°üa وإذا حال الحول على مال مُح . دد؛ فإ . ن مالك بن أنس( 1) وأهل المدينة: يس . مونه نصابًا، وأهل العراق يس . مونه أصل المال. والصواب ما أثبتناه من: الأموال لابن س . لام، (ر 857 )، والأموال ؛« أنس بن مالك » : 1) في المطبوع ) لابن زنجويه، ر 1267 ، والله أعلم. باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 23 ويوجد عن الربيع: أن.ه يجوز بيع صدقة الطعام بدراهم، وتفرّق على الفقراء. ولا يجوز أن يشتري بصدقة الدراهم طعامًا، ويف . رق عليهم. وأح . ب بعضهم أن.ه إن كان الفقراء إلى الطعام أحوج أن يشترى بصدقة الدراهم طعامًا وتفرّق عليهم، وأظنّ أن.ه أبو قحطان. ومن كان محلّ زكاته شهر رمضان، فاشترى شيئًا في شعبان وشرط على البائع تسليم الثمن في رمضان؛ فَإِن.هُ يخرج زكاة ماله مع ثمن ما ابتاعه أيضًا؛ لأ . ن ال . دين إن.ما وجب عند محلّ الزكاة؛ فعليه إخراج زكاة ماله كله. ومن أمر رجلاً أن يكيل له ح . با، أو يزن له تمرًا أو دراهم ويخرج منها الزكاة، ويأخذ تلك الزكاة؛ فذلك جائز للمأمور، ويسقط عن الآمر. ومن كان يؤ . دي الزكاة، فاشترى لأولاده كسوة من ماله؛ أخذت منه الزكاة. فإن قال: ادفعوا لي ما اشتريت إلى آخر العام؛ لأن.ه تص . دق على قول من الفقراء إلى جنّور لرجل يطلبون [ كذا ]، فأعطاهم من ماله بقدر الصدقة؛ فإ . ن ذلك ليس بِمسقط عنه الزكاة. كذلك لو أتوه قبل استحقاق الصدقة فأعطاهم من الزكاة لم يسقط عنه. فإن قال: أتطلبون الزكاة؟ قالوا: إن.ا نطلب الزكاة فأعطاهم منها؛ سقط عنه. [ E..«é©Jh ,IEc.dG »a ..«.dGh ...dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : ات.فق الناس أن.ه من وجب عليه زكاة في ماله؛ فإ . ن له أن يعطي البدل من جنس المبدل. فإن كان الذي يعطي منه دون الذي وجب عليه فعليه أن يعطي بالقيمة. أترى أن.ه لو وجب عليه صرفان UE`````à``c 24 الجزء التاسع فأعطى بلعقًا( 1) كان جائزًا. وكذلك إن أعطى عن البلعق قفيرًا( 2) ومكوك صرفان جاز بالقيمة من جنس المبدل؛ لأن.ه كله تَمر. وكان ذَكَر في غير الجنس أن.ه لا يجوز أن يعطي عن البرّ شعيرًا، ولا عن ك . ل جنس إ . لا مثله. ومن كانت له زراعة قائمة أو دراهم موضوعة أو تجارة متق . دمة، أو دخل شهر رمضان، أو وقع الرطب في النخل؛ فجائز أن يق . دم الزكاة قبل وجوبها، وينوي حسابها إذا وجبت عليه، وإن لم تجب فهو صدقة له. وإن لم يدخل رمضان، ولا له زراعة قائمة، ولا دراهم موضوعة، ولا نخلة فيها ثمرة يجوز بيعها؛ فليس له أن يق . دم الزكاة. وأ . ما النخل إذا حملت وهي بعدُ لم تعرف بألوانها فأرجو أن تكون مثل الزراعة. وكذلك الشنقة( 3) من الماشية يق . دمها قبل وجوبها فأرجو أن تكون مثلها. وقال: جائز تقديم الزكاة ولو [ لم ] يوق.ت في ذلك وقتًا. 1) ال . صرَفَان: واحدته صَرَفانة، وهي جنس من أجود التمور، تمرتها رزينة حمراء مثل البرنية ) إ . لا أن.ها صلبة المضغ علكة، تصلح للادخار. وقيل: الصرفانة كالصيحانية التي بالحجاز ونخلتها كنخلتها. والبَلْعَق: ضرب من أجود تمور عُمان، لونه أصفر مد . ور، يصبر عَلَى البحر أكثر من غيره. وقيل: هو أجود أصناف التمور. انظر: العين، (فرص). آل ياسين: .108 ،77/ معجم النباتات والزراعة، 2 2) القفير: الجُل.ة الكبيرة من خوص يجعل فِيها التمر والبر. وقال ابن دُريد: القَفير: ال . زبيل لغة ) 384 . آل ياسين: معجم النباتات / يمانية. انظر: تهذيب اللغة، (قفر)؛ معجم البلدان، 4 .348/ والزراعة، 1 يجعل ال . شنَقَ في ِ 3) ال . شنَقُ: هو الوَقَص، ويكون في الصدقة ما بين الفريضتين. وبعض العُلماء ) الإبل خاصة، والوَقَص في البقر خاصة. انظر: مختار الصحاح، اللسان؛ (وقص). وسيأتي مسألة: في زكاة الأوقاص، » : تفصيل ذلك في الباب السادس من هذا الجزء في وفي الباب 29 أيضًا. ،«... والمتولّد باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 25 [ IEc.dG .«é©J »a ] :.dCE°ùe أَ . نهُ طلب إِلَى ع . مه الع . باس زكاة ماله من » : [ جاءت ] الرواية عن ال . نبِيّ ژ وقال: ،« أَ . نهُ ژ أخذ الزكاة قبل مَح . لها » : 1)، وروي )« العين أن يق . دمها سنتين .« أقرضونا » [ IEc.dG .«é©Jh ...dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe ومن كان عليه زكاة ماشية؛ فلا أحبّ أن يعطي عن الشنقة التي تَجب عليه في البقر قيمتها دراهم يوم تجب عليه، إ . لا أن يعطي ما وجب عليه. قال بعض الفقهاء: إن.ه جائز أن يعطي قيمتها يوم تَجب عليه. وإذا احتاج الفقراء للإطعام فللمتص . دق التقدمة عليه وعلى بلح الثمرة يعني الزكاة . ومن توف.ر له البرّ أو التمر فَإِن.هُ لا يعطي قيمته دراهم. ومن [ كانت ] عليه زكاة ذهب، فأخذ بتحويل قيمتها بالصرف، وإن كان عليه صحاح؛ جاز له أن يعطي من نقاء إذا كان جائزًا في المعاملة بالصرف [ كذا ]. ومن كان عليه زكاة تمر ج . يد فله أن يعطي تَمرًا دونه بالقيمة وأشباه ذلك. وإن كان لزمه زكاة تَمر فَرْض( 2) فله أن يعطي دونه بالقيمة، كان الفرض معدومًا أو موجودًا وذلك جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الح . ب. والفرق .1/ 1) رواه ابن أبي شيبة، عن الحكم بمعناه، ر 40 ) 2) الفَرْض: نوع من أشهر التمور فِي عُمان، لونه يميل إِلَى السواد، يصلح للا . دخار. انظر: ) محمود م . كي ومُح . مد عثمان: النخيل في سلطنة عُمان. UE`````à``c 26 الجزء التاسع بينهما: أ . ن التمرَ جنس واحد، وإن.ما اختلف بتسمية الناس له، وأ . ما الحبّ فأجناس مختلفة، والله أعلم. وعن أبي الحواري: من أعطى الزكاة من التمر من أفضله من نوع واحد أجزأ عن جميع الأنواع. وكذلك إذا أعطى الزكاة من تمر الفرض أو الحبوب عن جميع التمور أجزأ الفرض والحبوب. وكذلك البلعق إذا أعطي منه أجزأ عن جميع التمور كلّها، إ . لا أن يكون دَقْل معروف هو أعلى وأفضل من هذا؛ فلا أرى يجزئ عنه ما هو دونه. [ »cu ..dG IAGôHh ,IEc.dG ..M »a ] :.dCE°ùe وجائز للرجل حمل زكاة ماله إلى فقراء ليسوا في قريته وهو يجد من يأخذها من فقراء قريته. ومن كان له ثَمرة مال تجب فيها الزكاة، فتصدّق بها جملة على الفقراء، ولم يتع . مد بشيء من الصدقة عن الزكاة الواجبة في المال؛ فَإِن.هُ يبرأ إذا تص . دق به قبل وجوب الصدقة فيه. فإن كان ماله عينًا، فتصدّق بِجملته على الفقراء ولم يقصد بشيء من الصدقة عن الزكاة الواجبة؛ فلا يبرأ كما يبرأ في الثمار؛ لأ . ن الزكاة في الثمار تدخل في معنى الشركة في الأموال وليس وجوبها في الذ . مة، فإذا صار جملة المال إلى الفقراء فقد صار إليهم حقّهم وزيادة، وليس لهم في ذ . مة المالك تعلّق. والزكاة في العين وجبت في الذ . مة بسبب المال، وكلّ عبادة وجبت في الذ . مة أو ح . ق تعلّق عليها فلا يزول إ . لا بقصد إلى فعل ذلك ون . ية إلى أدائه؛ وهذا ات.فَاق من الأ . مة فيما علمت. فإن قصد عند إنفاقه للعين من الذهب والف . ضة للفقراء أن كذا وكذا درهمًا من هذه الدراهم، أو كذا دينارًا عن الزكاة الواجبة في هذا المال؛ فَإِن.هُ يبرأ بتقديم الن . ية قبل الإنفاق. باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 27 ومن دفع إلى رجل درهمًا وقال: هذا لك من الزكاة، فاستغنى عنه المدفوع إليه؛ فلير . ده إلى الذي سلّمه إليه ولا يدفعه إلى بعض الفقراء. فإن قال له: هذا من الزكاة، فقال المدفوع إليه: فإن.ي غنيّ ولكن مُرني أن أدفعه إلى بعض الفقراء، فقال له: إن احتجت إليه فخذه وإ . لا فادفعه إلى من يستحقّه، فاحتاج إليه ذلك الذي سل.م إليه؛ فله أن يأخذه. [ IEc.dG »a .s«.dG ] :.dCE°ùe ومن دفع خمسة دراهم إلى فقير ونوى أن.ها عن زكاة إن كانت عليه، ثُ . م ئَتي درهم كانت له قد حال عليها أحوال؛ فَإِن.هُ تجزئه الخمسة الدراهم ِ وجد م التي أعطاها على وجه الزكاة. ثُ . م اختلفوا أيضًا في مثل هذا؛ فمنهم من قال: تجب عليه الزكاة لمِا مضى من السنين. ومنهم من قال: عن سنة واحدة. ومن كان عليه زكاة من دراهم وحبّ وتمر؛ فكلّ ما أعطى الفقراء من قليل أو كثير ونواه من زكاته فهو كما نوى، ويسقط عنه ما أعطى. قال: ولا تجزئ في الك . فارة ح . تى يطعم الفقراء، الواحد أكلتين غداء وعشاء في اليوم. ومن كان لا يحفظ أن.ه عليه زكاة، فأعطى بعض الفقراء شيئًا ونواه من زكاة، وإن لم يكن في الوقت ذاكرًا الزكاة عليه، ثُ . م ذكر بعد أن أعطى أنّ عليه مثل ما أعطى من الزكاة؛ فقد أجزأ عنه من الزكاة. UE`````à``c 28 الجزء التاسع [ ..«.dGh ...dG »ah ,¬àb.°üd »cu ..dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وأحبّ لصاحب الصدقة أن يتول.ى إخراجها بنفسه؛ لأن.ه يكون على يقين من إخراجها وأدائها. ومن كان يخرج الزكاة من تجارة قد حال عليها الحول، وعنده حبّ وتمر ودراهم ودنانير؛ فجائز أن يخرج من الحبّ والتمر من أربعة مكوك مكوكًا، وإن أراد أن يعطي بالقيمة أعطى الدراهم، وليس له أن يعطي عن الدراهم والدنانير ح . با أو تمرًا. [ ..«.dGh ...dG ™aO »a ] :.dCE°ùe واجتمعت الناس على جواز إخراج البدل ع . ما يجب من الزكاة. واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب. ومن أخرج زكاة تمره من ثمرة سواها، أو اشترى طعامًا فأ . داه عن زكاة ثمرة ماله؛ فذلك يجزئه إذا كان من جنسه. قيل له: قولك: إ . ن الزكاة للفقراء وهم شركاء لأرباب الأموال، وجواز إخراج الزكاة من غير عين الأموال الواجبة دليل أن الفقراء ليسوا بشركاء لأرباب الأموال في أموالهم إذا كان الشريك لا يجوز له أن يوصل شريكه إلى أخذ ح . قه من غير العين المشتركة إذا كانت قائمة؟ قال: لولا الات.فَاق من الأ . مة على ذلك لَما جاز أن تخرج الزكاة إ . لا من عين المال والثمرة؛ فلو تركنا والظاهر لكان ذلك، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. ومن طلب إلى رجل شيئًا من الزكاة، فقال: ليس معي. فقال الفقير: أنا أقرضك فأقرضه، فر . د عليه ذلك من الزكاة فقبضه منه؛ فجائز، وعلى باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 29 المقترض أن ير . د على المقترض الذي أقرضه إِي.اهُ، وذلك في الشيء اليسير إذا كان الفقير مُحتاجًا، ومثل ذلك لا يعينه. والزكاة دين أق . ره في ماله يخرجها هو، ويخرجها غيره بأمره، ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب، أو يمنعها بغير رأيه؛ لأ . ن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من ح . ق على الغائب والحاضر والممتنع، والله أعلم. [ ...dG AE£YEGh ,E..«é©Jh ,IEc.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو الحسن 5 : الله أعلم، إ . ن الزكاة تخرج من رأس المال، لا مؤونة عليها من طالع ولا حامل ولا لاقط ولا شائف، ولا غير ذلك. والموجود في الآثار: أ . ن الزكاةَ تخرج من رأس الثمرة قبل جميع الإجارات، ولا يدفع في شيء من الإجارات شيء من الصدقة. وفيها قول آخر وهو أرخص وفي النفس منه : إنّ حصاد الثمرة يكون منها، ولا صدقة في ذلك على أرباب الأموال؛ فانظر في ذلك. وقد أجازوا تقديم الصدقة على قول بعض الفقهاء إذا أدرك الثمرة. ومنهم من أجاز تقديمها على بلوغ الثمرة، وكذلك إذا أسبل الزرع، وفيها قول آخر. واختلف في تقديمها في الثمار. قَال قَوم: إذا أدركت زروعهم جاز نَ الفقراء حاجة، ويحسبونها من زكاة زروعهم. ِ تقديمها إذا رأوا مَنْ م ومن تص . دق ولو بك . ف وحسبه من الزكاة أجزأ عنه. ومن ع . جل صدقة دراهمه قبل أن يحول عليها حول، ثُ . م جاء الحول وليس عنده ما تجب به الزكاة فلا رجوع؛ لأن.ه لا رجوع في الصدقة. وكذلك إن مات المعطي قبل الْحَقّ. UE`````à``c 30 الجزء التاسع ومن ع . جل دراهمه ع . ما يستفيد ولا مال له تجب في مثله الزكاة، لم يجز تعجيلها ع . ما هو غير موجود ولم يلزم. ومن سلّم إلى فقير شيئًا من الزكاة ولم يقل له: هذا من الزكاة، وهو يعلم أن.ه فقير؛ فذلك مجزئ عنه إن شاء الله. ومن كان عليه زكاة فأخرج عشرة دراهم فسل.مها إلى الفقراء، ونوى بها تطوّعًا وزكاة واجبة؛ فلا يكون فعل واحد ينتفع به لمعنيين. فإن كان لم يقصد بها الزكاة فهو تطوّع وتخرج الزكاة بها، وإن قصد بها ونوى زكاة عليه أجزأه. ولا يعطي عن الذهب ف . ضة ولا عن الف . ضة ذهبًا، ويخرج زكاة الورق منه وزكاة الذهب منه وزكاة الدنانير منها من كلّ نوع ما يجب فيه؛ إ . لا أن يت . م في نوع منها فيحمل في القيمة في الصرف بعضها على بعض، ويخرج من كلّ نوع ما يجب فيه. وقال بعض: من أي.ها شاء أخرج إذا وجب في جميعها، والله أعلم. والاختلاف في حمل الذهب على الف . ضة. ولا يعطي عن الدراهم طعامًا ولا عن الطعام وَرِقًا، ويخرج من كلّ نوع ما يجب فيه عليه. وفيه حديث عن بعض ولم يصحّ ذلك، إ . لا أن.ه يوافق ائتوني بخميس » : ال . س . نة؛ فأ . ما ما روي عن معاذ: أن.ه كان باليمن ويقول لهم أو لبيس آخذه منكم، فَإِن.هُ أهون عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار .« بالمدينة والخميس: الثوب طوله خمسة أذرع، ويقال له: الخموس أيضًا. ويقال إن.ما سمّي خميسًا؛ لأ . ن أ . ول من عمله ملك اليمن يقال له: الخميس، أمر بعمل هذه الثياب فنسبت إليه. باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 31 أخفّ عليكم » : يعني: من الثياب. ويقول « هاتوا خميسًا » : وكان معاذ يقول فهذا خبر يوجب في الماشية ؛« أنفع للمسلمين » : أو قال « وأنفع للمهاجرين إذا قبض باع وأخذ الثمن، والله أعلم. قال الشافعي بقوله: هو وارد في الجزية دون الزكاة؛ لأ . ن ال . نبِ . ي ژ أمر خُذِ الحبّ منَِ الح . ب، والبعيرَ من » : أن يأخذ الزكاة من الجنس لقوله ،(2)« خُذْ منِْ كلّ حَالمِ ديِنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافرِيِّ » : 1)، وقال في الجزية )«ِ الإبل والظاهر من حال معاذ أن.ه لا يخالف ال . نبِيّ ‰ ، ،« معافري » وهو قول ن مذهب معاذ أن.ه لا يُج . وز نقل الصدقة من بلد إلى بلد. وقد قال في ِ ولا م فثبت أ . ن ذلك في الجزية؛ لأ . ن نقلها ،« أَ . نهُ أنفع للمهاجرين والأنصار » : الخبر جائز، وأصحابنا لم أرهم عملوا بذلك. وقال بعضهم: إن.ه جائز أن يشتري ثوبًا بزكاته ويعطي الفقراء، فالله أعلم. وعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد إلى بلد غيره. ومن وجبت عليه الزكاة، ثُ . م أزال المال من يده بعد وجوبها؛ فعليه الزكاة. ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حقّ، وإن قضى الثمرة بغير حقّ لزمته الزكاة. ومن له نخل أو زراعة تجب فيها الزكاة إذا حصدها، فجاز منه فقير قبل حصادها فأعطاه نخلة من نخله أو شيئًا من زراعته قبل حصاده وتمليكه له، خذ الحبّ من الحبّ والشاة من الغنم » : 1) رواه أبو داود، عن معاذ، وهو جزء من حديث ) 109 . وابن ماجه، /2 ، باب صدقة الزرع، ر 1599 ،« والبعير من الإبل والبقرة من البقر .580/1 ، مثله، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، ر 1814 101 . ورواه /2 ، 2) رواه أبو داود، عن معاذ بن جبل بمعناه، باب في زكاة السائمة، ر 1576 ) .20/3 ، الترمذي، عن معاذ مثله، باب ما جاء في زكاة البقر، ر 623 UE`````à``c 32 الجزء التاسع فنوى ذلك من زكاته؛ فقد اختلفوا في تقديم الزكاة، وأقول: إن.ه جائز إذا رأى من الفقراء حاجة قبل إدراك الثمرة، أو قد أدركت ولم يحصدها، أو يقدّمه ح . با من غير ذلك ويرفعه من زكاته المستقبلة. وأ . ما أن يعطيه نخلة عن ذلك ولا يعرف مقدار ما تبلغ؛ فهذا لا يثبت له ولا يجوز. وبعضهم: قد أجاز ذلك ولا نقول به. ومن طحن من زكاته وأعطى الفقراء لم يبرأ منها؛ لأن.ه حين طحن أتلف الح . ب، وإن.ما يجب عليه حبّ وأعطى خبزًا خلافه. وإن أطعم الزكاة ضيفه؛ كان ذلك تق . ية لماله، ولا أحبّ له ذلك. وقد قال المسلمون: لا يجعل الزكاة تق . ية لماله، وإن.ما يخرجها لوجه الله تعالى وأداء ما افترض. وأمر أن يعطي من يحضر من الفقراء عند الدرس والحصاد شيئًا غير الزكاة. ومن أخرج من الج . نور( 1) شيئًا من الزكاة؛ فجائز ما لم يرد تق . ية عن ماله. وكذلك ما حبس منها في منزله يعطيه المك . دين، ما لم يرد به تق . ية عن ماله، وتعجيل إخراجها أصلح له من تأخيرها. [ IEc.dG »a Iô..dG .«c ] :.dCE°ùe ومن جمع تمره أو ح . به، ثُ . م أخرج زكاة الجميع تمرًا أدنى منه؛ لم يسعه ذلك، وعليه فضل القيمة. ومن حزم ثمرة نخله كيلاً معروفًا ودفعها إلى فقير من زكاة تلزمه؛ فجائز ذلك إذا كال ذلك وعرّفه. 1) الْجَ . نور: هُو الْموضع الذِي يُداس فِيه الحبّ ويدقّ، ويكون مستويًا صلبًا غَير مشاب ) بحصيات ولا رمل. وهو مصطلح عُماني متداول لدى الف . لاحين. باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 33 ومن كال زكاته وصبّها، ثُ . م ف . رقها بغير كيل وقد ميّزها، ولم يغب عنها وكانت حيث لا تؤخذ؛ أجزأت عنه. وإن خاف تلف شيء منها لم يبرأ ح . تى يكيلها ويعلم ما أعطى. ومن أعطى فقيرًا نخلة من ماله؛ فليس له أن يحسب ذلك من زكاته عندنا؛ لأن.ه لا يعرف مقدار ذلك في ماله وما عليه قبل ذلك، ولم نره عدلاً. ,¬.e êôî.dG ¢ù.L .e IEc.dG »a ] :.dCE°ùe [ ?E..e »cu ..dG CGô.j .àeh والصدقة تخرج من كلّ نخل ما يجب فيها، ومن كلّ الأدقال( 1) ما يجب فيها؛ لأن.ها متفاضلة. فإذا أخرج من الأفضل من الأدقال أجزأه، وإن أخرج من الأقلّ فَإِن.هُ يخرج فضل ذلك بالقيمة. أمر أن يؤخذ من الحبّ حبّ، ومن التمر تمر، ومن » وروي أ . ن ال . نبِيّ ژ أمر معاذًا أن يأخذ من البرّ بُ . را، ومن » 2). وروي أن.ه ژ )« الزبيب زبيب ،(3)« ال . شعِير شعيرًا، ومن التمر تمرًا، ومن الإبل إِبلِاً، ومن الغنم غنمًا والله أعلم. 1) الأدقَال: جمع دَقَل، واحدته دَقَلة، وهو: نوع من أنواع ال . تمر، قيل: هو رديء التمر ويابسه ) وما ليس له اسم خاص؛ فتراه ليُبْسِه ورَداءته لا يجتمع ويكون منثورًا. وقد أَدْقَلَ النخلُ هَ . ذا كهَ . ذ ال . شعْر ونَثْرًا كنَثْر » : إذا لم يكن لتمره جنسًا معروفًا. وفي حديث ابن مسعود ومن ال . دقَل ما هو أَحمر وما هو أَسود، وجِرْمُ تمرِه صغير ونواه كبير. انظر: لسان ،« ال . دقَل العرب، (دقل). 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .180/ 3) ذكره الماوردي عن معاذ بن جبل بمعناه. انظر: الحاوي الكبير، 3 ) UE`````à``c 34 الجزء التاسع ومن أدركت ثمرته ولم يخرجها، وجاء فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب تمر أو أقلّ أو أكثر، وحسبه من زكاته لمِا يستقبل؛ فقد قيل بذلك. وقد .( أجازوا تقديم الصدقة. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك قبل هذا( 1 ومن وجبت عليه الزكاة، ولم يجد فقراء يعطيهم إي.اها؛ فلا يبرأ، ويبعث بها إلى الفقراء حيث وجدهم من الدنيا، وإ . لا فلا زكاة في الآخرة. ومن دفع إلى إنسان شيئًا من الزكاة ولم يعلمه أن.ه من الزكاة، وعرف أن.ه فقير؛ جاز أن يدفع إليه وإن لم يقل: إن.ه من الزكاة، وبالله التوفيق. [ .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe ومن بلغ إلى فقير شيئًا، فلم يأخذه أو لم يجده؛ فيوجد عند أصحابنا: أن.ه إذا لم يجده أعطى ذلك فقيرًا آخر غيره. وذلك عندي يستحبّ وليس بواجب؛ لأ . ن العط . ية والهبة والهدي.ة لصاحبها ح . تى يقبض منه، فمتى قبضت منه زالت عنه. ومن أتاه سائل، فخرج إليه بشيء من الزكاة وسل.مه إليه، ولم يع . رفه أن.ه من الزكاة؛ فإن كان سأله غير الزكاة فأعطاه شيئًا من الزكاة فقد جعلها تق . ية لماله ولا يبرأ منها. وإن سأله الصدقة، فأعطاه شيئًا من الزكاة إذا رآه يستحقّها لفقره؛ فجائز وإن لم يعرّفه، وإن.ما يعرّفه إذا ش . ك فيه أن.ه فقير أو غنيّ؛ لأ . ن الغنيّ لا يستحقّ الزكاة، فإذا عرّفه فقد أقام الح . جة عليه، والله أعلم. وقيل: من سأل الصدقة أعطي منها؛ لأ . ن الغنيّ لا يطلب الصدقة. .« الباب الأ . ول: في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها » : 1) انظر ذلك الاختلاف في ) باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 35 ومن طلب الزكاة، فأخرج له ولم يعرّفه، غير أن ذكرها قد تق . دم إذا سأله؛ فَإِن.هُ يبرأ. والبادي إذا وجب عليه في غنمه رأس؛ فَإِن.هُ يعطيه فقراء مَحلّته. فإن كان حوله ضعاف كثير سلّم ذلك الرأس إلى جماعتهم، وقد برئ، وقد استح . قوا قبضه إذا م . يزه لهم ورأوه وأقبضهم أو بعضهم على رأي الجماعة. وإن شاؤوا أكلوه، وإن شاؤوا باعوه، وإن شاء فليدعه إلى فقير وقد برئ. فإن أحبّ صاحب الزكاة أن ينسج له ثوب، أو يأمره أن يقضي عنه دينًا من حبّ أو تمر؛ فإ . ن القرض والثوب لا يرفع من الزكاة ح . تى يقبضه صاحب الزكاة، ثُ . م يسلّمه إن شاء في القرض أو عمل الثوب. . من يرجو أن.ه يبلغه؛ فإن شاء ِ فإن و . جهه إليه مع من يأتمنه أو يثق به م سأله، وإن شاء لم يسأله. وإن لم يعرفه إذا أنفذه إليه أن.ه من الزكاة؛ فلا شيء عليه، وإن عرفه فجائز. وإن قال له بعد أن قبضه: إ . ن ذلك من زكاتي؛ فلا معنى لذلك، لأن.ه م . دع لمال قد صار في يد من قبضه؛ لأ . ن القابض لو كان لا يأخذ الصدقة فوجّه إليه ذلك، ثُ . م قال من بعد: هو زكاة؛ لم يلزمه ردّه عليه، لأن.ه ي . دعِي لنفسه ما يصل إليه من مال قد زال عن يده. ومن عليه الزكاة من دراهم، وهو معتقل في الحبس؛ فجائز له أن يف . رقها، . من س . مى الله ِ لأ . ن هذا عذر له، وقد برئ منها إذا دفعها لمن يستحقّ ذلك م تعالى من أهل الصدقات. ومن دفع شعيرًا عن زكاة ذرَة فلا يجوز. UE`````à``c 36 الجزء التاسع ومن وجبت عليه زكاة في عروض، ولم يكن عنده دراهم تُز . كى؛ فليس له أن يقوّم تلك الحبوب والتمور والأمتعة ثُ . م يخرج من أحد الأنواع، وإن.ما قال الفقهاء: أن يقوّم ذلك، ثُ . م يخرج الأصل دراهم إذا كانت التجارة دراهم. ومنهم من قال: ما كان يجزئ من الحبّ والتمر أخرج منه، من كلّ أربعين جزءًا، وأجزأ. وما كان من الثياب والأمتعة حسبه وأخرج قيمته دراهم، فإن لم يكن معه دراهم فقيمة الثياب مختلفة. والذي يعمل به أن ينظر قيمتها، ثُ . م يبيع منها بالدراهم ويز . كي، وإن شاء فليبعها كلّها ثُ . م يخرج الزكاة. ومن سرق مالاً وعليه زكاة، فأعطى الزكاة من المال المسروق، ثُ . م تاب وتخلّص من المال الذي سرقه؛ فَإِن.هُ يجزئ عنه، وفيه قول لبعض الفقهاء. ومن وجبت عليه زكاة، فأنفقها على يتيم واشترى له بها كسوة وكساه بها؛ فلا يبرأ على قول بعضهم. وإن كانت دراهم، فاشترى بها ثيابًا قاصدًا؛ فإن.ما اشترى لنفسه، ولا يبرأ ح . تى تصير إلى من يقبضها. وإن كان ح . با، فطحنه؛ فقد أتلفه. أو عليه حبّ، فأطعمهم خبزًا؛ فلا يبرأ. وإن كان عليه تمر، فأطعم اليتيم منه، وإذا شبع رفع الباقي؛ فقد أقبض اليتيم الزكاة وقد برئ منها. فأ . ما ما لا قبض لليتيم فيه فلا يبرأ، وله الأجر العظيم إن أطعم اليتيم من ماله. باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 37 [ »dƒ°†.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن أخرجت عنه امرأته زكاته بلا أمره؛ فلا تسقط عنه، ولا ينفعه إخراج أحد عنه إ . لا بأمره، كان ذلك من ماله أو مال من أخرجها عنه. [ ¬°ù.f »cu ..dG ô«Z .e IEc.dG .NCG »a ] :.dCE°ùe وليس للفقراء أخذ الزكاة المؤخذة من غير أن يدفعها إليهم المز . كي؛ لأن.ها للفقراء، وليست لقوم منهم دون قوم، ولا هي من المال شيء معلوم دون غيره، وإن.ما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها. [ E..e .j.dGh ¢Vô.dG .dEW AE£YEGh ,ô«..dG AE.ZEG »a ] :.dCE°ùe ومن أعطى زكاته فقيرًا أو أحدًا مالاً ينقله من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى؛ فقد أجازوا ذلك. وقد استح . ب بعض الفقهاء أن يُعطى الفقير الواحد منها ما يغنيه ويعفه . ما يُعطي لك . ل واحد منها شيئًا لا يغنيه. ِ عن الفقر، وقالوا: ذلك أحبّ إليهم م وبعض أمر بتبديدها على الفقراء المستحقّين لها، ورأى أ . ن ذلك أحبّ إليه من أن توفر على واحد دون غيره. ومن طلب منه رجل قرضًا أو مداينة، فأعطاه من زكاته ولم يداينه؛ فجائز ويجزئ عنه، إ . لا أن يكون أعطاه مخافة أن يقرضه فلا يعطيه، أو لم يرد أن يداينه وإن.ما دفعه عن نفسه بالزكاة. [ IEc.dG êGôNEG •hô°T »a ] :.dCE°ùe ويجب على مخرج الزكاة أن يخرجها إلى من يجب إخراجها إليه بن . ية إذا جاءكُمُ المصدّق فلينصرفْ عنكم وهو عنكُم » : ورضى؛ لقول ال . نبِيّ ژ UE`````à``c 38 الجزء التاسع 1)، وذلك أن.ه يجب أن يخرجها من طيب نفس ويقصد بها الله تعالى )« راضٍ ابتغاء وجهه 8 ؛ لأن.ها طهارة، وبالله التوفيق. وسئل أبو عبد الله فيمن قال للوالي: أقرضني من عندك دراهم واجعلها في زكاتي؛ أجائز ذلك؟ فقال: لا يجوز ح . تى يأخذ منه ويعطيه. [ .«°TE.dGh QE..dGh .«©dG IEcR »a ...dG ™aO ] :.dCE°ùe ات.فق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم إ . لا قول كالشاذّ من قولهم غير معمول به منهم أ . ن الصدقة الواجبة من العين والثمار والماشية لا يجزئ دفع البدل عنها إلى مستحقّها إ . لا من جنس ما أوجب فيها. ووافقهم على هذا الشافعي وداود، وأظنّ مالك. وأ . ما أبو حنيفة والمزني فإن.هُما أجازا تسليم البدل ع . ما وجب من الجنس من العروض وغيرها بالقيمة. وات.فق أصحابنا فيما علمت أ . ن من لزمه فرض الصدقة في ماله من قِبَل يمين حنثها أن.ه يعطي البدل من غير الجنس بالقيمة، ونحن نطلب لهم الفرق بين المسألتين إن شاء الله ، وبالله التوفيق. [ .ƒ.dGh QE.àa’EH ..LGƒdG IEc.dG •ƒ.°S ..Y »a ] :.dCE°ùe ومن وجبت عليه زكاة فعزلها وم . يزها، ثُ . م افتقر بعد ذلك وهي قائمة في يده بعد؛ لم يجز له أن يأكلها؛ لأن.ها عليه، ولا يبرأ منها إ . لا بأدائها. 1) رواه مسلم، عن جرير بن عبد الله بلفظ قريب، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا، ) 757 . والنسائي (المجتبى) عن جرير بلفظ قريب، باب إذا جاوز في الصدقة، /2 ، ر 979 .31/5 ، ر 2461 باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 39 فإن مات ولم يؤ . دها، وخل.ف ولدًا؛ فليس لولده من بعده أيضًا أن يأكلها. وإن كان فقيرًا لأن.ه مأمور بإخراجها بعد والده؛ فليس له أن يأكلها، لأن.ها عليه في تركة أبيه. . من يلزمه عوله في ِ وأيضًا: فإ . ن الم . يت كان لا يجوز له دفعها إلى أحد م حياته، فإذا لم تكن هذه وجبت له في حياة الم . يت لم تجب له بعد وفاته؛ .(2).( لأن.ه ليس بوارث لها. يرجع إلى تمامها من باب تمام اللقطة إن شاء الله( 1 [ .dP .E.MCGh IEc.dG ô«NCEJ »a ] :.dCE°ùe ومن كان عليه زكوات كثيرة لم يأثم بتأخيرها إ . لا أن يطالب بها الإمام أو من يطالب لها بأمره. ولا يأثم بتأخيرها إ . لا أن يرى بالفقراء سوء حال من جوع أو عري؛ فحينئذ يأثم إن أ . خرها عنهم؛ لأ . ن الفقراء ليسوا بخصوم فيها وإن كانوا يستحقّونها، والله تعالى جعلها ح . قا لهم. فإذا كانوا شديدي الحاجة إليها وهو يعلم ذلك كان آثمًا إن حبسها عنهم. وإن لم يكن إمام يطالب بها ولا أهل الحاجة إليها؛ فهو موسع له في تأخيرها. ولا تَمانع بين أهل العلم أنّ أهل القرى والمواضع في أيام ال . نبِيّ ژ وفي أعصار الأئ . مة كانت تجب عليهم الزكوات، وكانوا يحبسونها إلى أن يصل القابض لها ولو مضى لذلك الم . دة الطويلة؛ فهذا يدلّ على أ . ن تأخيرها غير مخرج صاحبها عن عدالته ومنزلته. 1) كذا في المطبوع، ولا يوجد باب تمام اللقطة فيما سبق أو فيما يأتي من كتاب الضياء، ولعل.ها زيادة ) من الناسخ يشير فيها إلى ابن بركة في جامعه (ج 1) وقد ذكر الفقرتين السابقتين في باب اللقطة. مسألة: ومن غير الضياء عن أبي عبد الله: رجل قال له فقير: تص . دق عليّ » + : 2) في المطبوع ) من مالك، فأعطاه من الزكاة. الجواب: هو برئ إذا جعل الصدقة في أهلها، إ . لا أن يقول: .« تص . دق من غير الزكاة؛ فلا أراه يبرأ مع الشرط، وبالله التوفيق UE`````à``c 40 الجزء التاسع والزكاة لجماعة الفقراء، وليست هي لقوم منهم دون قوم بأعيانهم فيكونوا خصمًا فيها بات.فَاق. ألا ترى أ . ن الذي عليه الزكاة لو لم يسلّم لهؤلاء الخصوم وأعطاها غيرهم جاز له، فلذلك قلنا ما قلنا، وبالله التوفيق. ومن كنز جراب تمر أو غيره من الزكاة، وقصد ذلك لمن هو له ويسلم إليه من بعد؛ فإنه يضمن ما بين التمر وما يخرج منه في العسل وقيمة الجراب ومثله يوم وجبت فيه الزكاة. ابن محبوب: وإذا جاء وقت صدقة صاحب الدراهم، فلم يخرجها ح . تى سرقت؛ فإن كان قد وزنها فعليه الزكاة، وإن لم يزنها إ . لا أن.ه يعلم وزنها في العام الماضي فليس عليه ح . تى يزنها حين حلت عليه. وكذلك صاحب الإبل والغنم إن كان يعرف عددها وقت وجوب الزكاة؛ فعليه إن تلفت، وإن كان إن.ما يعرفه في العام الماضي فليس عليه. وكذلك الزرع إن كاله وعرف كيله ثُ . م تلف لزمه، وإن لم يكله لم يلزمه. [ .ô.a .Y IEc.dG .NBG .GDƒ°S »a ] :.°üa قال بشير: في الرجل يدفع إلى الرجل زكاته وأحسب عن الفضل أو ع . زان أو أحدهما أن.ه قال: يسأله أنتَ فقير أم لا؟ فإذا قال: إن.ه فقير؛ أعطاه إذا كان يراه في هيئة ذلك. قال: وإن سأله المعطي العط . ية فيعطيه، وليس عليه أن يسأله عن فقره. قال: وقد كنت أسأل أنا عن ذلك إذا أردت أن أدفع زكاتي ح . تى أخبرني عبد الله بن حازم( 1) أن.هم أخرجوا ك . فارة في م . كة. قال: وكانوا يعطون من رأوه في هيئة الفقر. قال: فسألنا والدك فأجاز ذلك. 1) عبد الله بن حازم البهلاني (ق: 3ه): عالم فقيه من بُهلا. له مسائل فقهية متناثرة في كتب ) . التراث. انظر: السعدي: العُمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص 128 باب 1 : في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها 41 قلت لبشير: فهل عليّ أن أقول له: إ . ن هذا من زكاتي ح . تى أحت . ج عليه، فإن كان غير فقير فقد لزمته الح . جة؟ قال: إذا كان في هيئة الفقر فليس عليك أن تسأله. قلت: أقول له: هذا الدينار لك؟ قال: إذا قلت ذلك له جاز أن يكون إقرارًا له به. قال: ولكن قل له: هذا لك من عندي. قلت له: فهل لي أن أخرج زكاتي من بلدي إلى بلد آخر، أريد أفرق زكاتي في بلدي؟ قال: نعم، ولكن يستحبّ أن تفرق في بلدك؛ لأ . ن الزكاة لفقراء معلومين. قلت لبشير: فإن أخذها سلطان جبرًا، أو أعطاه الفقراء بعلمي؛ أيجزئني ذلك؟ قال: لا، ولكن إذا نويته أنت من قبل الغصب وقبل الدفع أن.ها للفقراء رجوت أن يجتزئ بذلك إذا أعطاها لعلمك بعد نيتك وبعد الغصب. رجع فأمسك عن هذه. ومن وجبت عليه زكاة من طعام؛ فليس له أن يعطي قيمة ذلك الحبّ دراهم. ومن وجبت عليه زكاة دراهم، فأراد أن يشتري بها [ ح . با أو تَمرًا ] ويعطيه الفقراء؛ فأرجو أ . ن ذلك يجزئه. كما أن.ه إذا كان عنده دنانير ودراهم كان له أن يعطي ما أراد من أحدهما بالقيمة. 42 UE`H وإذا دفع ربّ المال الزكاة إلى العامل وأمره أن يفرّق ما لزمه من الزكاة؛ فإن وثق العامل وأمره أن يف . رقها فجائز. وإذا أمر رجل رجلاً بأداء زكاته إلى أحد من الناس، فدفعها المأمور إلى غير ذلك؛ فلا يجوز، وعلى المعطي ردّها إلى صاحبها. ومن سلّم إلى ولد له صغير، وقد عرف الخير من الش . ر والج . نة من النار، وما يزيده وما ينقصه شيئًا من الزكاة، وقال له: سلم هذه الزكاة إلى فقير؛ فإن كان عنده أن.ه يفعل ما يأمره ولا يتلف منها شيئًا فذلك جائز على ما تجري به العادة بين الناس، وأ . ما في الحكم فلا. ومن أعطى زكاته رجلاً، فذهب بها من أرض إلى أرض فتلفت؛ فلا شيء. وإن بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين، فإذا ما دفع زكاته إلى رجل من المسلمين وأمره أن يف . رقها على أهلها فتلفت؛ فلا شيء على أحدهما، وقد أجزت عنه إن شاء الله. وكذلك عندي إذا أخرجها إلى ثقة من المسلمين من أرض الشرك ليجعلها في أهلها، فتلفت؛ أن.ه لا شيء على أحدهما. فهذا عندي مثل 2 ...dG ….j ..Y IEc.dG êGôNEG »a .©a .e E.«a ¬d Rƒéj Eeh ,...dG ô«Zh .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh باب 2 : في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل 43 الرسول الذي ترسله بزكاتك في أرض الإسلام إلى والي الإمام، وسل عن ذلك. ومن بعث بزكاته مع ثقة إلى أهلها فقد برئ منها وإن لم يرجع إليه الثقة فيعلمه أن.ه قد أوصلها. وإن كان قد بعثها مع غير ثقة؛ فلا يبرأ ح . تى يعلم أن.ها قد وصلت إلى أهلها. وأ . ما الذي يف . رق الصدقة على الفقراء من القوم من ثلث أو غيره؛ فإن بعث إلى فقير ما كان له مع الرسول لا يتهمه فلا أرى عليه بأسًا بذلك، وكذلك أرى الناس يفعلون ح . تى يقول الفقير: إن.ه لم يصل إليه شيء؛ فإن كان الذي ثقة لم ينظر في إنكاره، وإن كان غير ثقة فأحبّ أن يغرم الذي ولّى غير الثقة. ومن بعث بزكاته مع رسول ليدفعها إلى الوالي وإلى رسوله؛ فقد برئ منها، ولو تلفت من عندهم. ولو أ . ن رجلاً من بلاد الشرك بعث بزكاته مع رجل إلى بلاد الإسلام، فتلفت قبل أن يؤ . ديها؛ فإ . ن عليه أن يرجع فيخرج الصدقة، إ . لا أن يكون الذي . من يقسم الصدقة فليس على أحدهما شيء إذا تلفت من يد ِ أرسلها معه م الرسول. ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال: .(1)« لا يجوز بيعُ ال . صدقةِ ح . تى تُقبضَ » ما قالوا في بيع ،«... نهى... شراء الصدقات » : 1) رواه ابن أبي شيبة، عن أبي سعيد بلفظ ) 410 . وعبد الرزاق، عن شهر بن حوشب بمعناه، باب /2 ، الصدقة مما يشتري، ر 10509 .38/4 ، بيع الصدقة قبل أن تعقل، ر 6900 UE`````à``c 44 الجزء التاسع [ .Gô.e .H .ƒ.«.d .j.©dG ..Y .H ô.Y UEàc »a ] :.°üa ابعث لي رجلًا » :( قيل: كتب عمر بن عبد العزيز( 1) إلى ميمون بن مهران( 2 فأعطيه مالاً يكسو العاري، ويحمل الراجل، ويعطي النفقة من قد أرمل، .« ولا تجعله لئيمًا فإ . ن اللئيم لو ولي ماء البحر لَمنعه ل: المحتاج، يقال: أرمل الرجل وأرملت المرأة، إذا احتاجا. قال ِ المُرْم لبيد: فيهُمُ للِمُجاوِرِ ( وَهُمُ رَبيعٌ ذا تَطاوَلَ عامُها( 3 لاتِ إِ ِ وَالمُرم أي: طالت عليهم السنة في الجدب والقحط. [ IEc.dG êGôNEG »a .dEcƒdG ] :.dCE°ùe وإذا سل.م رجل إلى رجلين شيئًا من الزكاة ليف . رقها عنه في الفقراء، وأفرد كلّ واحد منها بما سلمه إليه من ذلك؛ لم يجز لهما أن يخلطا ما في أيديهما، وليخرج كلّ واحد منهما ما في يده منفردًا؛ لأن.هما إذا خلطا ذلك . ما لم ِ . ما كان في يد الآخر م ِ ثُ . م ف . رقاه فقد صار كلّ واحد منهما مفرقًا لشيء م يكن إليه تفريقه. وأيضًا: فإنهما يكونان بهذا الفعل متع . ديين فيما لم يجعل إليهما ولا أذن فيه لهما؛ وكلّ مخالف لأمر متعدّ وكلّ متعدّ ضامن، والله أعلم. وأثبتنا الصحيح منها، ،« كتب عمر بن الخط.اب نسخة عمر بن عبد العزيز » : 1) في المطبوع ) حيث دوّنت بينهما مراسلات في كتب الرواية. 117 ه)، سبقت ترجمته في الجزء - 2) ميمون بن مهران مولى بني أسد، أبو أيوب ( 40 ) الرابع. 3) البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة العامري يمدح قومه في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ) . القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 116 باب 2 : في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل 45 وكذلك لو سلم رجلان إلى رجل شيئًا من الزكاة ليخرجها عنهما إلى الفقراء؛ لم يجز له أن يخلط ذلك؛ لأن.ه متى شاء أحدهما ارتجع ما دفعه إليه لم يتميّز ذلك، فكأنه استهلك مال كلّ واحد منهما بمال الآخر. وأيضًا: فقد فعل ما لم يكن له فعله، والله أعلم. 5 جواز ذلك، والله أعلم. ( ووجدت عن أبي القاسم سعيد بن قريش( 1 قال بشير: جائز للرجل أن يدفع إلى الرجل العدل في دينه من قومنا الحقوق الواجبة عليه مثل الزكاة وغيرها يدفعها إلى غيره. [ ...à.dG IEc..d .cq ƒ.dGh .«cƒdG .E.°V »a ] :.dCE°ùe قال أبو مُح . مد 5 : من سلم زكاته إلى رجل ثقة ليسل.مها إلى رجل آخر، فلما وصل إليه بها قال: ادفعها إلى فلان، أو قال له: ضعها في يدك؛ فإن هذا قبض. ومن دفع زكاته إلى فقير وقال له: أ . دها عني، فتلفت قبل أن يؤ . ديها؛ فعلى المسل.م ضمانها. وليس هذا كالدافع إلى الساعي؛ لأ . ن ذلك قد نوى بدفعه إليه، لأن.ه وكيل الإمام والإمام وكيل للفقراء. ومن دفع إلى رجل غير ثقة زكاة وأرسله بها إلى إنسان ليسلمها إليه، وأقر المرسل إليه بأنها قد صارت إليه؛ ففيه اختلاف. فإن أتلف الرسول ما سلم إليه وأعطى بدلاً منه فلا يبرأ، وعليه الضمان للذي سلم إليه ولا يرجع هو على الفقير بشيء على صاحب الزكاة أداء زكاته إذا علم بذلك، ويطلب 1) سعيد بن قريش، أبو القاسم (ق: 4ه): عالم فقيه من علماء القرن الرابع الهجري. أخذ ) عنه: ابنه الحسن فصار من العلماء المشهورين. وعنه قيل أخذ العوتبي. انظر: الخراسيني: .246/ فواكه العلوم، 1 UE`````à``c 46 الجزء التاسع الرسول بما سلم إليه. وإن لم يعلم أن.ه أتلف الزكاة، وكان الرسول ثقة؛ فقد برئ. ومن لزمته زكاة فقال له رجل ثقة: أنا أنفذها عنك من مالي، فقال له: افعل، وأمره بذلك، فأنفذها عنه وأعلمه بذلك؛ فإنه يبرأ وإن لم يأمره، وسل. فإن كان عليه دين، فقال له الثقة: أنا أؤ . دي عنك من مالي، فقال: افعل، . ما أعطى؛ فإنه يبرأ. ِ ثُ . م أخبره من بعد أن.ه قد قضاه ولم يطلب منه عوضًا م وإن قال الذي عليه الدين لرجل: أ . د عنّي دينًا عليّ لرجل من قرية كذا . ما تقضي عنه، فأخبره أن.ه قد قضى عنه؛ فلا يبرأ إ . لا أن ِ وأنا أعطيك بدلاً م يصحّ بالبينة أو إقرار صاحب الحق؛ لأ . ن هذا ي . دعي لنفسه ليأخذ حقًا فلا يقبل منه دعواه. ومن أخرج زكاته على يد ثقة ليوصلها إلى الفقراء، فتلفت قبل أن يسل.مها إلى الفقراء؛ قال: يبرأ. وليس إخراجه للزكاة من يده إلى غير مستحقّها بمسقط عنه ما أوجب عليه من فرضها، ولا يبرأ إ . لا بعد زوال الريب في وصولها إلى أهلها أو يرفعه قول الثقة بأن.ه قد أوصلها إلى من أمره بدفعها إليه. ومن دفع زكاته إلى ثقة، وقال له: أدّها ع . ني، فتلفت قبل أن يؤ . ديها؛ فعلى المسل.م ضمانها، وليس هذا كالدافع إلى الساعي؛ لأ . ن ذلك قد برئ بدفعه إليه؛ لأن.ه وكيل الإمام، والإمام وكيل للفقراء. وإن بعث بها إلى فقير معين، فقال الفقير: لم يصل إل . ي شيء، وقال الثقة: قد أوصلتها إليه؛ فالقول في ذلك قول الثقة. فإن قيل له: ولمَِ وهو م . دعٍ لتسليم ما في يده ليبرأ منه، والم . دعي عليه بالبينة بص . حة دعواه؟ باب 2 : في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل 47 قال: هذا ليس بم . دعٍ لبراءة ذ . مته، إن.ما هو مخ . ير بتأدية أمانته وامتثال رأي أمره؛ وبين المخبر والم . دعي فرق. والفرق بينهما: أ . ن الم . دعي م . دعٍ لبراءته من حقّ لزمه في ذ . مته، والمخبر: هو الأمين في تأدية أمانته. 4 3 والثقة مَقبول خبره؛ لقول الله تعالى تق . دست أسماؤه : . 2 6. (الحجرات: 6)، فل . ما أمرنا بالتبيّن عند خبر الفاسق دلّ بذلك على 5 قبول خبر الصادق. والدليل: ردّ شهادة الم . دعي بال . س . نة الثابتة عن الرسول ‰ ، وهو قوله: .(1)« على الم . دعي الب . ينَة وعلى المنكر اليمين » [ ¬.jô°T IEcR ™aO .jô°ûdG ..q ëJ »a ] :.dCE°ùe ومن له شريك في زراعة، فقال الشريك: أنا أحمل ما يقع عليّ من الزكاة فأف . رقه على ضِعاف عندي؛ فلا يسلّم إليه ح . تى يكون الشريك ثقةً مأمونًا في ذلك ولا يتو . هم عليه في ذلك، وإ . لا فالضمان على من سلم إليه الزكاة. وكان الواجب إخراج الزكاة من الرأس، ويفرّق في الموضع، فإن أخبر الثقة أن.ه سأل من قال الشريك: إن.ه دفع إليه الزكاة؛ ففي ذلك اختلاف. ويَجوز للرجل أن يوجّه الزكاة على يد من يأتَمنه فيها أن.ه لا يَخونها إذا كان ثقة في ذلك وإن لم يكن [ ثقة ] في الدين. 220 . وجاء في رواية الربيع بسنده عَن ابن ع . باس / 1) هذا اللفظ ذكره ابن بركة في جامعه، 1 ) . كتاب الأحكام، باب 35 ، ر 592 ،« الْبَ . ينَةُ عَلَى مَن ا . دعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » : بلفظ UE`````à``c 48 الجزء التاسع [ IEc.dG PE.fEG »a ...dG .«cƒJ »a ] :.dCE°ùe ومن أطنى( 1) نخله، وترك الزكاة في يد المطنيّ، وأعلمه المطنيّ أن.ه قد أ . داها عنه؛ فذلك جائز إذا كان المطنيّ ثقة. وإذا سلّم رجل زكاته إلى ثقة لينفذها عنه إلى الفقراء، فتلفت؛ فعليه ضمانها. فإن تلفت ولم يُعلمه الثقة بتلفها؛ فليس عليه إ . لا أن يعلم أن.ها قد تلفت. ومن دفع إلى رجل دراهم وقال: هذه زكاتي، فتص . دق بها فدفعها إلى فقير واحد؛ أجزأ عنه. [ ...dG ô«Zh ...dG .dEch .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ولصاحب الصدقة إخراجها على يد ثقة عنده؛ فإذا أخبره أن.ه قد أخرجها إلى مستحقّها فقد برئت ذ . مته وسقط الفرض عنه؛ لأ . ن قول الثقة فيما يُوجب ،. 6 5 4 3 العمل حُ . جة، ويَد . ل على ذلك قول الله تعالى: . 2 فل . ما أمر بالتبيّن عند خبر الفاسق علمنا [ أَن.ه ] قد أمر بترك التبَيّن عند خبر غير الفاسق؛ لأن.ه لو أَمرنا بالتبَيّن عند خبر الفاسق وغير الفاسق لم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فرق، ولم يكن لذكر الفاسق دون غيره معنى، والله أعلم. ومن دفع زكاته إلى غير ثقة من العامة ليف . رقها عنه، فف . رقها عنه بعلمه؛ فقد أجزأ ذلك عنه. وإن قال: إن.ه ف . رقها، ولم يعلم؛ فإ . ن ذلك لا يجزئ عنه. 1) هو الذي يخرص ويبيع الثمرة في رؤوس النخل بعد بد . و صلاحها. وسيأتي شرحه في هذا ) .« مسألة: في أحوال الطناء » : الجزء في باب 2 : في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل 49 ومن أخرج زكاته وجعلها في ص . رة، ودفعها إلى رسوله ليسل.مها إلى الوالي أو إلى بعض الحكام، ثُ . م ضاعت من الرسول؛ فإن.ه لا يبرأ. وإذا كان عامل الرجل لا يثق به، فكال له تَمرًا وقال: إن.ه وصل عشرة أجربة؛ فليعتبره. وقيل: فعبر الكلّ أو جرابًا واحدًا. قال: كله . ن مستويات قال نعم قيل أعشر ما يخرج [ كذا ]. [ ¬fE.°Vh IEc.dG ™a.H .«cƒdG ±ôq °üJ .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن دفع إليه شيء من الزكاة ليدفعها إلى الفقراء؛ فجائز له أن يدفع منها إلى من يلزمه عوله، ولا يأخذ هو منها شيئًا. وقال في موضع آخر: ومن سلم إليه رجل مالاً ليف . رقه عن ك . فارات أيمان، ووكله في تفريقه ذلك؛ لم يجز له أن يأخذ منه له ولا لأولاده ولا لمن يلزمه عوله، فإن أخذ ضمن. فإن قال له: ف . رق هذا المال على الفقراء، ولم يقل في ك . فارات ولا في زكاة؛ لم يجز له أيضًا أن يأخذ منه شيئًا، فإن أخذ ضمن لأن.ه متعد وخارج من الوكالة. فإن قال له: خذ منه ما أردت لنفسك أو لمن تريد، ثُ . م فرق الباقي على الفقراء؛ جاز له أن يأخذ ما لم تكن زكاة. وقال م . رة أخرى: إذا قال: هذه زكاة أنفذها على نفسك أو على من أردت؛ جاز له أن يأخذ. وإذا لم يقل له: خذ منها؛ فلا يجوز. وقال أيضًا: ومن كان عنده لرجل رأس مال، فقال له صاحب المال: زكّه وخذ زكاته؛ فذلك جائز، ويبرأ صاحب المال. UE`````à``c 50 الجزء التاسع وقال: إذا تع . دى الوكيل في حدّ ما وكلّ فيه أو الوصيّ فيما أوصي إليه؛ فإ . ن الموَ . كل والموصي يبرآن إذا كان عندهما ثقة، والإثم والضمان على الوكيل والوصيّ. وكذلك الوصيّ في ك . فارات وزكاة لا يجوز له أخذ شيء من ذلك لنفسه؛ فإن أخذه فعليه الضمان. [ ¬JEcR AGOCG »a ..K .q ch GPEG »cu ..dG IAGôH »a ] :.dCE°ùe ومن بعث بزكاته مع ثقة أجزأه [ ذلك ]، وإن » :(1) وقال أبو الحسن 5 .« لم يرجع يُعلمه ح . تى يعلم أن.ها تلفت، وإن رجع وأعلمه كان أوثق لأمره وإذا كان ثقة فأخبره أن.ه قد أوصلها برئ. وقول آخر: ولو لم يخبره الثقة برئ. وإن بعثها مع غير ثقة لم يبرأ ح . تى يعلم بوصولها، ولا يؤتمن على أداء الزكاة إ . لا الثّقات من الناس. ومن كان مسجونًا وله مال يتو . لاه قوم لا يثق بهم على زكاة؛ فلا يجوز له أن يول.يهم إخراجها، ولا يول.ي عليها إ . لا الثقات الأمناء، فإن فعل لم يبرأ من الزكاة. ومن بعث إلى زوجته وأولاده أن يخرجوا زكاة ماله، فبعثوا إليه أن.هم قد زكّوه؛ فإن كانوا ثقات معه وصدقهم على قولهم برئ، وإن كانوا غير ثقات في القول والأمانة لم يبرأ ح . تى يأمر ثقة بذلك. ومن دفع صاعًا من زكاته إلى واحد لنفسه ولجماعة معه؛ فإن كان القابض ثقة فجائز، وإ . لا فلا يجوز عليه أن يعطيهم شركة إذا كانوا غير ثقات. . 1) البسيوي: الجامع، ص 380 ) باب 2 : في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل 51 ومن كان له شريك في مال وهو غير ثقة، إ . لا أن.ه يدين بالزكاة؛ فلا يجوز له أن يعطيه ما تقع عليه فيه الزكاة وهم متعهدون بإخراجها جميعًا ووصولها إلى الفقراء، وقد بيّنا فيما يقع فيه الاختلاف. فإذا كتب المستحقّ للزكاة إلى صاحب الزكاة، فأرسل إليه رسولاً من بلد إلى بلد، أو من أسفل القرية إلى أعلاها؛ فجائز أن يعطي من أسفل القرية إلى أعلاها، ويعطي الرسول الثقة مبلغًا لهم. وإن أنفذ إلى من كتب إليه وهو مستحقّ فجائز. ومن خرج في سفر قبل إدراك ثمرته، وقال لرجل من العوام أن يلي هذه الثمرة، فأخرج زكاتها، فكتب إليه الرجل المأمور أن.ه قد زكى؛ فإن كان ثقة أمينًا في ذلك قبل منه ولا يقبل من غير ذلك، وعليه إخراج ما حصل في يده، ويسلم إليه غير ما تلف ولا يعلمه. ومن كان معتقلاً، فأمر من يزرع له، وله مال أيضًا يليه غيره؛ فزكاة المال على ربّه إذا أمر من زرع له، فيأمر بإخراج الزكاة منه على من يليه. وليس على المتول.ي للمال شيء ح . تى يأمر ربّ المال. وإن كان المتول.ي للمال غاصبًا متع . ديًا؛ فلا زكاة على ربّ المال ح . تى يقبض الثمرة، والمتع . دي ضامن للجميع من ذلك. [ IEc.dG AGOCG »a ...dG ô«Zh ...dG .«cƒJ .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وإذا بعث رجل إلى رجل بصدقة، فمات المتص . دق عليه قبل وصول الصدقة إليه؛ فالصدقة لا تثبت إ . لا بالإحراز، وهي لمن تص . دق بها، ويؤمر أن يتص . دق بها أيضًا على غير الأ . ول. وإن كانت هدي.ة ففيها اختلاف. UE`````à``c 52 الجزء التاسع ومن بعث إلى فقير على يدي ولد له صغير أو خادم شيئًا من الزكاة، ثُ . م رجع فقال له: إن.ه قد سل.مه إليه وسكنت نفسه إلى ذلك؛ فإن.ه إن كان عنده أن.ه يفعل ما يأمره به ويص . دقه ولا يخون ما يبعث به فجائز، والناس تجري أمورهم بمثل ذلك. ومن كان له مال كثير في قرى متفرّقة، فأقام فيه وكيلاً غير ثقة وأمره أن يؤ . دي زكاة ذلك المال، فقال له الوكيل: إن.ه قد أ . دى زكاته فإن.ه لا يبرأ إذا كان الوكيل غير ثقة. ومن كان له مال في بلد، فأمر أخاه أن يطني المال ويأخذ زكاته وهو فقير، فقال له أخوه: إن.ه قد أخذ زكاة ذلك المال بأمر أخيه؛ فجائز له، كان ثقة أو غير ثقة، وقد برئ؛ لأن.ه ائتمنه على بيع ماله وأمره بأخذ الصدقة لنفسه، ومن شأن المرء أن يغش نفسه. وإذا أمره وأخذ برئ إذا أخبره، إ . لا أن يستخونه في ذلك فيحتاط لنفسه. فإن قال له: قد أطنيت لك مالك فكذا، فقال له: خذ الزكاة وسل.م الباقي إليّ، ففعل؛ فقد أخذ بينة من الأمر وقد برئ. ومختلف فيمن بعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها إلى الفقراء، فتلفت. قَال قَوم: لا غرم على أحدهما. وقالَ آخَرون: عليه أن يخرج زكاته؛ لأن.ها فرض ولا يسقط عنه إ . لا بأدائها إلى أهلها، وهو كمن ذهبت زكاته من يده فعليه بدلها. واختلفوا فيمن بعث دراهمه من أرض الحرب إلى أهل الإسلام، فتلفت، فقال كثير: لا غرم عليه، ولم يسو بينه وبين من بعث بماله مع ثقة إلى الفقراء من بلد من الإسلام إلى بلد، والله أعلم. 53 UE`H ومن أصاب مالًا بعدما أ . دى زكاته فلا زكاة عليه، ولو أصاب قبل أن يز . كي بيوم لزمه أن يز . كي الذي في يده والذي استفاد؛ لأن.ه محمول ما يستفيد به على الأصل، وهو مسيء في فعله بتأخيره. وإن كان له نية أن.ه متى أتاه الله مالاً وأغناه من فضله غير المال الذي في يده لزكاه مع ماله فيمن يز . كيه، وإن حلت زكاته فأخّر إخراجها أي.امًا، فأصاب في تلك الأي.ام التي أخّر فيها إخراج زكاته مالاً؛ فإن.ه يز . كيه مع ماله، وهو مسيء بتأخير زكاته بعد محلها. والمسلمون يستحبّون لزكاتهم شهرًا معلومًا لا يتجاوزونه ولا يتقدّمونه. ومن كانت عنده تجارة يز . كيها أو ورق، ثُ . م ذهب ح . تى بقي معه شيء . ما بقي في يده ِ قليل أو كثير، ثُ . م استفاد ما تَ . مت به الزكاة؛ أعطى الزكاة م ومما صار إليه، وإن لم يبق معه من الأولى شيء أصلاً فلا زكاة عليه في الذي صار إليه ح . تى يحول عليه حول فتجب عليه فيه الزكاة. 5 أن.ه قال: من ذهبت منه الدراهم التي كان وقيل: عن موسى بن عليّ يز . كيها، ثُ . م أصاب دراهم؛ فلا زكاة عليه ح . تى تبقى معه من الأولى أربعون درهمًا، ثُ . م تكون الزكاة فيما بقي معه وفيما استفاد إذا تَ . م معه ما تجب فيه الصدقة متى استفاد إذا بقي معه شيء من الدراهم الأولى التي كانت الصدقة تجري فيها. 3 E.eh.dh E.dE°üJu Gh IEc.dG ´E£.fG E..gC’ .«fEK UE`````à``c 54 الجزء التاسع وقال من قال: ما بقي معه منها شيء ولو أقلّ من أربعين درهمًا. وقال مُح . مد بن محبوب 5 : إذا بقي من الأولى شيء قليل أو كثير، ثُ . م استفاد ما تَ . مت به الزكاة قبل انقضاء وقت زكاته تلك من ال . س . نة؛ فعليه الزكاة وإن ذهبت الأولى كلّها أو بقي منها شيء. وإن وقعت في يده الفائدة التي تَ . مت بها الصدقة بعد انقضاء وقت زكاته تلك من ال . س . نة؛ فلا زكاة عليه وقد انقطعت عنه الصدقة ح . تى يحول حول على ما تَ . مت به الصدقة ولم يلزمه. وهذا الرأي أحبّ إل . ي. وعن موسى بن عليّ أيضًا : أ . ن من أخرج زكاة ورقه وبقي عليه درهم واحد، ثُ . م أخذ من غل.ة غرمه أربعين درهمًا أو تسعة وثلاثين درهمًا وأنفقها؛ فإن.ا نرى عليه الزكاة. ومن كان معه ذهب أو ورق، ووجبت عليه فيه الزكاة في وقت ولم يخرجها، وأخرها من وقت إلى وقت أو أخرج منها ما أخرج، وبقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤ . ده إلى أهله؛ فك . ل شيء استفاده من الورق وأدخله من أصل أو غل.ة أو هبة بوجه من الوجوه فإ . ن عليه فيه الزكاة. وإذا أ . دى زكاته جملة فلا زكاة عليه فيما استفاد ح . تى يحول وقت زكاته، وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة المطنيّ؛ حملت تلك الدراهم إذا كانت عنده لوقت زكاته من الورق أيضًا، ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك. ومن أخرج زكاته إلى المصدّق عليه، فر . د عليه منها درهمًا رديئًا صفرًا، ودخل عليه مال ورثة أو من غير ذلك من قبل أن يبدل للمتص . دق عليه ذلك الدرهم الصفر الذي ردّه عليه؛ أن.ه لا يحمل عليه ذلك المال الذي دخل عليه في هذا الوقت، وقد انقطعت الزكاة إلى الحول. باب 3 : انقطاع الزكاة وا . تصالها ولزومها ثانية لأهلها 55 وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها إليه كلّها رديئة؛ فقد مضت الزكاة، وإن.ما عليه أن يبدلها. إ . لا أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة عن زكاته للمتص . دق عليه، وهو يعلم أن.ها رديئة؛ فإن.ها لا تقطع عنه وقت زكاته وما دخل عليه من مال فهو محمول على ما كان في يده. :.dCE°ùe ومن أصاب في زراعته أربعمئة صاع، فأخذ السلطان الجائر من هذه ،( الثمرة مئة صاع وبقي ثلاثمئة صاع؛ فإن.ه يعطي الزكاة من أربعمئة صاع( 1 ولا يسقط عنه المئة التي أخذها السلطان. وكذلك لو أن.ه أخذ الأربعمئة كلّها كان يلزمه إخراج زكاتها. قال أبو عبد الله: إ . لا أن يكون ل . ما كال الحبّ أخرج زكاته، فجاءه السلطان وأخذه كلّه؛ فلا شيء عليه. فإن أخرج زكاة أربعمئة مكوك( 2) فعزلها، فجاء السلطان فأخذ ما عزل من زكاته وحده ولم يأخذ الباقي؛ فليخرج الآن زكاة ما بقي. وكذلك الدراهم: لو كان مع رجل عشرة آلاف درهم، فأخذها السلطان كلّها من بعد حلول زكاتها ومن قبل إخراج زكاتها؛ فإن.ما عليه أن يعطي زكاتها، وعليه أن يبيع من أصل ماله ويخرج زكاتها. ومن جمع زرعه وكال بعضه، ثُ . م أخذه السلطان كله ما كال منه وما لم يكل؛ فإن.ه يلزمه زكاة ما كال، ولا يلزمه زكاة ما لم يكل. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من منهج الطالبين (ج 1)؛ لأ . ن الصاع غير ؛« مكوك » : 1) في المطبوع ) المكوك، والمكوك يساوي صاعًا ونصفًا، والله أعلم. 2) كذا في المطبوع؛ ولع . ل الصواب: صاع، والله أعلم. ) UE`````à``c 56 الجزء التاسع وإذا وثب سلطان جائر على ثمرة رجل فيها زكاة، فباعها وأخذها؛ فلا زكاة عليه في ذلك. فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم؛ فعليه زكاة تلك الدراهم إذا باعها هو أو وكيله. أو كان قد كالها وعرف ما يجب عليه من الزكاة؛ فإن باعها رجل من قبل نفسه بلا رأيه فأخذه السلطان فلا زكاة عليه. [ E..q ëà°ùj ’ ..d ¬JEcR ™aO .e »a ] :.dCE°ùe ومن دفع زكاته إلى مَن عنده أن.ه فقير، ثُ . م تبَ . ين له أن.ه غير فقير؛ فعليه أن يز . كي ثانية ما لم يسأله عن فقره. فإذا سأله وقال: إن.ي فقير، وأعطاه زكاته؛ فلا إعادة عليه للزكاة، والح . جة توجب أن يز . كي ثانية. ومن دفع زكاته إلى من لا يجزئ عنه مثل عبد أو ذِ . ميّ؛ فلا ردّ على القابض، وعليه هو أن يغرم زكاته، وبذلك قال الشافعي. وقال: من سلّم زكاته إلى إنسان على أن.ه حرّ، فإذا هو عبد؛ فعليه إخراجها ثانية بإجماع، وبذلك قال الشافعي. وقال: هو كمن دفع زكاته إلى من ظاهره الإسلام ثُ . م بان له أن.ه كان كافر، أو إلى من ظاهره الحريّة ثُ . م بان له أن.ه عبد. وقال أبو حنيفة: الإعادة عليه. .t s r q . : فإن قِيلَ: إ . ن الله تعالى قال (التوبة: 60 )، ولم يرد فقيرًا ظاهرًا وباطنًا، وإن.ما أراد من كان فقيرًا في الظاهر؛ بدلالة جواز الدفع إلى من غلب على الظنّ أن.ه فقير وإن كان لا يقطع على فقره، فإذا كان الاعتبار بالظاهر فقد وجد الفقر هاهنا في الظاهر وأجزأ الدفع. قيل: الآية حُ . جة عليكم؛ لأن.ه أمر بالدفع إلى الفقراء، ومن هو غنيّ في الباطن ليس بفقير فلم يسقط بالدفع إليه، وليس تعذّر معرفة باطنه دليلاً باب 3 : انقطاع الزكاة وا . تصالها ولزومها ثانية لأهلها 57 على أن.ه ليس بفقير لا تجب الإعادة. ألا ترى أ . ن الإنسان يجوز له الطهر بالماء إذا غلب على ظ . نه طهارته، ثُ . م إذا بان له أن.ه نجس؛ لزمته الإعادة. ومن أعطى زكاته مملوكًا؛ فعليه إخراجها ثانية ولو دفعها المملوك إلى سيده وكان السيّد فقيرًا. وقال أبو حنيفة: إذا كان السيد فقيرًا فقد سقطت الزكاة عن مخرجها. [ IEc.dG .e .j.dG AE°†b »a ] :.dCE°ùe ومن اشترى تَمرًا ليقضيه عن زكاته إلى بائعه من غير قبض فلا يجزئه، وضمان الزكاة باق عليه؛ لأن.ه إذا لم يقبضه فهو دين على البائع، ولا يجوز قضاء الدّين من الدين. فإن كان قد أبرأ البائع منه؛ فالبائع برئ، والثمن على المشتري، والزكاة باقية على حالها. ,Eg.««.J .©H ¬JEcR â..J ..«a ] :.dCE°ùe [ E..e A»°T AE.H »a .°T ..«ah وإن كال الزكاة ثُ . م م . يزها، فغصبت أو حملها » :( ومن كتاب أبي الحسن( 1 سيل. قَال قَوم: يخرج زكاة ما في يده غير ما غُصب. وقال قوم: الك . ل. وقالَ .« آخَرون: لا زكاة عليه ومن غيره: عن رجل أخرج زكاته، ثُ . م ش . ك في شيء من ماله أن.ه لم يخرج عنه زكاة ويرجو أن.ه قد أخرجها؛ فعلى ما وصفت فإن كان في وقت زكاته فعليه إخراج ما ش . ك فيه، وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه ح . تى يعلم أن.ه لم يزكّ. . 1) البسيوي: الجامع، ص 372 ) UE`````à``c 58 الجزء التاسع [ E.d.Y .©H ¬JEcR â..J ..«a ] :.dCE°ùe قال أبو مالك: قال الربيع: من عزل زكاته، فلم يدفعها للفقراء ح . تى جاءتها نار فأحرقتها أو سيل فحملها؛ أن.ه لا ضمان عليه فيما نقل إلينا عنه. قال: ولسنا نأخذ به، والعدل عندنا خلافه؛ لأ . ن الواجبات لا تزول عن أهلها إ . لا بالخروج منها، كما أ . ن الفرائض لا تسقط ع . من لزمته إ . لا بقضائها. وأيضًا: فإ . ن الفقراء شركاء لأرباب الأموال بمقدار الزكاة التي تجب عليهم، والشريك لا تتخل.ص شركته إ . لا أن يصل إلى شريكه ح . صته، ثُ . م يصحّ له الملك فيما في يده، ويجوز له التص . رف فيه كسائر الأموال الخالصة. ,..©d ¬JEcR .£YCG ..«a ] :.dCE°ùe [ k’Ee OE.à°SG s .oK IEcR ¬«.Y ».H .eh ومن سل.م زكاته إلى عبد لرجل؛ فإ . ن ذلك لا يجزئه. ولو كان مولى العبد فقيرًا وسل.مها العبد إليه؛ فإن.ه لا يجزئه، وعليه إخراجها ثانية. وعن أبي عبد الله: فيمن وزن زكاته وعزلها؛ أ . ن ذلك قطع لزكاته وإن لم يسل.مها إلى الفقراء، وإنّ ما يستفيده من بعد أو ينفقه من شيء فغير داخل في زكاته. وأ . ما إن حاسب صاحب الزكاة الولاة وأحالهم بها على غرمائه؛ قال: ما أظنّ هذا يكون قطعًا للزكاة. ومن كان وقت زكاته شهر رمضان، فلزمه عشرون درهمًا، فأخرج منها عشرة إلى صاحب الزكاة وبقي عشرة دراهم فلم يقضها، ح . تى جاء شهر رمضان الثاني؛ فإن كان صاحب الزكاة حاسبه وأخذ منه العشرة فإن.ا نرجو أن باب 3 : انقطاع الزكاة وا . تصالها ولزومها ثانية لأهلها 59 لا يكون عليه إ . لا عشرة دراهم ويز . كي السنة الثانية. وإن كان لم يحاسبه، فأعطى بعضًا وبقي بعض؛ فإن.ا نقول: تجب الزكاة لسنتين، فالله أعلم واسأل عنها. وعنه: أ . ن من دفع إلى فقير عنده في الظاهر، ثُ . م تبَ . ين له غِناه؛ لم يكن عليه غرم ما دفع إليه؛ لأ . ن الله تعالى إن.ما تعبده بأن يدفع الصدقة إلى فقير عنده ولم يكلّفه أن يعلم مغيبه؛ لأ . ن حقيقة الفقر لا يعلمها إ . لا الله تبارك وتعالى. وإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحاكم أو غيره، وليسل.مها إلى فقير غيره. ومن وجب عليه العُشر من طعام معد وقر واحد، وأخبر المصدّق بذلك فسمّى المصدّق ذلك الوقر لرجل من الفقراء، فأمر الفقير المصدّق أن يبيعه، فباع المصدّق ذلك الوقر من الرجل الذي كان لزمه، ولم يكن سلّم إلى المصدّق ولا إلى الرجل الفقير، ولم يكن نجز له فباعه هذا المصدّق وأخذ الثمر ودفعه إلى المصدّق؛ فإن.ه لا يجوز ح . تى يدفعه إلى الفقير، والله أعلم. 60 UE`H وكانت الزكاة تدفع إلى ال . نبِيّ ژ وع . ماله، وكذلك إلى أبي بكر وع . ماله، وإلى عمر وع . ماله، وإلى عثمان وع . ماله في الاستقامة قبل الأحداث؛ فل . ما وقع الاختلاف جعلها المسلمون إلى من جعلها الله في كتابه. التوبة: 103 )، يعني: ) . m l k j . : قال الله تبارك وتعالى الفريضة؛ نزلت في أبي لبانة وأصحابه. وفي الآية دليل على أ . ن على الإمام أن يأخذها كلّها والإمام أولى بقبض الزكاة، وأن على الناس أن يعطوها وأ . ن . ما جاؤوا به في الثلث وترك الثلثين؛ ِ ذلك أفضل لهم، وأخذ ال . نبِيّ ‰ م ولذلك لم ،« خذ أموالهم » : ولم يقل ،. l k j . : لأن.ه تعالى قال يأخذها كلها. والإمام أولى بقبض الزكاة من أربابها وإخراجها دونهم. قال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين: إن.ه من اتّهم بغلول الزكاة استحلف. وقال بعضهم: لا يحلّف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم؛ وبالقول الأ . ول نأخذ. وصاحب الورق كله مصدّق في وزنه وليس عليه وزنه بين يدي المصدّق، ولا يكسر الحلي؛ وإن كان متهمًا فأراد المصدّق أن يستحلفه فذلك له، وإن لم يستحلفه فلا بأس. 4 .«cƒdGh IEc..d »dGƒdGh .EeE’G ¢†.b »a ,.q °üj ’ Eeh .dP .e .q °üj Eeh ,E.LGôNEGh .éj Eeh ,E.«a .Eb.°üdG UEHQCG .j.°üJh .éj ’ Eeh .dP »a ..«.Y باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 61 وأرباب الأموال أمناء على ما في أيديهم من الزكاة مأمونون على ما يدفعونه من أموالهم ويرفعونه من أحوالهم، مصدّقون في تحديدها وك . ميتها وتفصيلها وجملتها؛ ألا ترى أ . ن ال . نبِيّ ژ جعل المرأة مصدّقة فيما قالت: والخرص: إذا قُ . در ما على النخل ) .«( إ . ن الحديقة وصلت الخرص( 1 » جُزافًا). وخرصَ ،« اخْرصُِوا » : وروي عنه ژ : مرّ على امرأة في حديقة لها، فقال فل . ما رجع ،« أَحْصِي ما يَخْرُجُ منِْهَا » : رسول الله ژ عشرة أوسق، فقال لَها عشرةُ أَوسُق خِرص » : قالت «؟ِ كَم جاءَت حَديقَتُك » : إليها قال لها ژ 2)؛ فهذا هو تقدير، وليس فيما أوجب شيئًا؛ لأ . ن رسول الله ژ )« رسول الله جعل الأمر إليها، وأن.ها أمينة فيما قالت. ألا ترى أن.ه جعل الإحصاء إليها والقول قولها؛ لأن.ها أمينة في الزكاة؛ فعلى هذا الحديث كلّ مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته. وإن قال صاحب الثمرة: إن.ها سرقت أو أتت عليها جائحة؛ فالقول قوله. ويروى عن عليّ بن أبي طالب أن.ه طلب الناس فقال: إ . ن الله 8 اط.لع على أموال أغنيائكم فجعل فيها ح . ظا لفقرائكم، وإن قد رأيت أن أجعل إخراج زكاة أموالكم إليكم فأخرجوها إلى المستحقّين عنها من أهلها منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولع . ل الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. ؛« من الخرص » : 1) في المطبوع ) 539 . وابن /2 ، 2) رواه البخاري، عن أبي حميد الساعدي بمعناه، باب خرص التمر، ر 1411 ) حبان في صحيحه، عن أبي حميد الساعدي بمعناه، ذكر الإخبار عن هبوب ريح شديدة .427/14 ، قبل أن تهب، ر 6501 UE`````à``c 62 الجزء التاسع [ .EeE.dh AGô...d ™a.j Ee ] :.dCE°ùe قال بعض فقهاء المسلمين: للفقراء الثلث من الصدقات، والثلثان يدفعان إلى الإمام يتق . وى بها على أمور الناس، ويعطي من عنده من رأى من الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل. وقال بعضهم: للفقراء النصف، وبالقول الأ . ول نأخذ. وكان عبد الله بن يحيى يفرّق على ولاته النصف، ويأمرهم بذلك بعد القبض ويرفعون إليه النصف. [ E.«dGh .PEG .hO AGô..dG .dEG IEc.dG ™aO »a ] :.dCE°ùe وإذا ظهر المسلمون على أهل بلد فلا يأخذون منهم الزكاة من الوَرِق والذهب والماشية، ح . تى يحول منذ يوم استولوا على البلاد وجرت فيها . ما أدركت قريبًا أو بعيدًا. ِ أحكامهم؛ وأ . ما ال . ثمار فإن.هم يأخذون منها الصدقة م . من يلي الصدقة؛ فما أرى ِ ومن حضر وقت زكاته، فقسمها بغير إذن م عليه البدل إذا وصلت إلى أهلها، ولكن يعلم ذلك المصدّق، ولكن لا يأخذ من أعطاه م . رتين زكاته. . من ِ ومن حضر وقت الزكاة فأعطاها الفقراء واحدًا أو ثلاثة بغير إذن م يلي أمر الصدقة، ولم يفرّق على الفقراء كلهم؛ فهي مثل الأولى، ولا أرى عليه البدل إذا دفع زكاته إلى من تحلّ له الزكاة، ولكن أحبّ إل . ي أن يدفعها إلى المصدّق. [ E.HEë°UCG .e IEc.dG .EeE’G hCG »dGƒdG ..W »a ] :.dCE°ùe والوالي ليس له أن يسأل أهل البيوتات والنساء والت . جار وغيرهم ع . ما في أيديهم من المال الصامت والذهب والف . ضة والحليّ ليأخذ منهم زكاتهم، باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 63 ولا يطلب إليهم ذلك، وذلك إلى أماناتهم؛ من دفع منهم شيئًا قُبِلَ منه، ومن لم يدفع شيئًا لم يسأل عنه ولم يؤخذ به. وعلى الإمام أن يقول للناس: ات.قُوا الله، وأدّوا زكاة أموالكم، وارفعوا ذلك إلينا؛ فإن.ه لا صلاة لمن لا يز . كي. فإذا قال لهم ذلك، وأمرهم به؛ فقد أ . دى ما عليه. وإن أخرج رجل زكاة ماله، فقسمها على فقراء جيرانه أو فقراء قريته وهو يعلم أن.ه إن دفعها إلى الإمام قسمها في الفقراء؛ فلا يجوز له ذلك. وإذا لم يكن إمام عدل اجتمع المسلمون فأقاموا لزكاتهم ثقة، فسلّموها إليه؛ فإذا اجتمعت اجتمع المسلمون مع الذي ولّوه قبض الزكاة ففرقوها على الفقراء من أهل دينهم، فإن بلغ لك . ل فقير ما يكفيه لكسوته ونفقته سنة، فإن فضل منها شيء بعد ذلك أفضوا بها إلى أهل دينهم من الفقراء من أقرب الفقراء إليهم، ولا يعطونها غير أهل دينهم. وإن لم يجتمع المسلمون فقدّموا رجلاً لقبض زكاتهم، فأخرج كلّ رجل منهم زكاته فوضعها في مواضعها وأعطاها أهلها؛ فلا بأس عليه في ذلك، وقد تخلص منها. وإذا كان إمام عدل، فسل.مها إلى الإمام العدل؛ فهو أولى بها. وإذا مرّ ابن السبيل بالوالي أنفق عليه وزوده من قرية إلى قرية. وقال عمر بن المف . ضل( 1): من جاوز الفرسخين فهو ابن السبيل. 1) عمر بن المفضل (الفضل) (ق: 2ه): عالم فقيه من مكة، ومن أوائل علماء عُمان. سبقت ) ترجمته في الجزء الرابع. UE`````à``c 64 الجزء التاسع وقال أبو المؤثر: وقد سألت مُح . مد بن محبوب وقد حملني حَ . مار إلى صُحَار، فنزلت بوادي عَوْتَب( 1)، فجعل الوالي نفس الح . مار ح . ماره، فقال لي هذا الحمّار: في نفسي من نفس حمّاره شيء. فسألت مُح . مد بن محبوب فقال لي: ليس للحَ . مار شيء؛ لأن.ه يأخذ الكراء، ولكن ما أراد الوالي أن يعطيه يجعله لك. قلت: وأنا أح . ب السلامة لنفسي، فقال: إذا جعله الوالي لك فلا بأس عليك إن أعطيته إي.اه. [ .««u .ë.dG ô«Z .p b.°U .p NCG .Y »..dG »a ] :.dCE°ùe وليس للمسلمين أن يأخذوا صدقة من لم يَحْمُوا ولو كانوا في قطر من مصرهم، وإن حموه سنة أخذوا منه زكاة الورق. وأ . ما زكاة الثمار فإذا حَمَوهم وحَمَوا ثمارهم ح . تى دخلت عليهم أخذوا صدقتها. وكلّ مال في بلد وقد حال عليه حول فيها؛ فصدقته فيها وإن لم يكن صاحب المال منها، وما لم يح . ل عليه حول فصدقته مع صدقة صاحبه في بلاده. [ ¬d.Y .©H .b.°ü.d .EeE’Gh »dGƒdG ¢†.b »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز للوالي أن يفرض الصدقة أو أن يقبض الصدقة من أهلها وقد عزل الوالي؛ فإن دفع إليه أحد صدقته وهو ثقة وصيّرها إلى أهلها فقد برئ منها صاحبها، وأ . ما ما كان في يده من صدقة فإن.ه يقبضها ولو عزل؛ لأن.هم قبضوا ذلك بولايته هو. وإن أحدث الإمام حدثًا يخرج به من الإمامة؛ فلا يعطى الزكاة، . من يدين ِ ولا يبرأ من أعطاه في حديقته ولا غيرها، إ . لا أن يكون هو م 1) عوتب: بلدة قريبة من صُحَار بعُمان بمنطقة الباطنة، تبعد عنها حوالي 25 كلم، وهي التي ) ينتسب إليها المؤلف. باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 65 بإمامته فله أن يعطيه زكاته. فإن صحّ عنده خروجه من الإمامة ورجع عن رأيه الأول؛ فلا يعطيه فيما يستقبل، ولا غرم عليه فيما أعطاه بالديانة. وإذا قسم الوالي الصدقة، وحضره قوم قِيلَ: إن.هم فقراء، ورأى عليهم ذلك وعلامة الفقر عليهم؛ فهم فقراء، ويعطيهم ما يرى. [ .E.dG ¢SCGQ .e IEc.dG .NCG »a ] :.dCE°ùe وللمصدّق أن يأخذ من التاجر من رأس ماله ما لم يحوّل بزّه وثيابه بالدراهم، وليس له أن يقوّم ح . تى يبيع التاجر متاعه. قيل: هل يؤخذ من كلّ أربعين جزءًا جزء؟ فقال: ما أعرف هذه الأجزاء، إن.ما الصدقة في رؤوس أموال الناس، وذلك إلى أماناتهم ولا يحلفون ولا يفتشون. [ .b.°üdG »°VE.J »a ] :.dCE°ùe ولا أحبّ أن يتقاضى المصدّق صدقة الحليّ؛ فلعل.ها إذا طلب عليها ذلك أن تقضي ولا شيء عليها. ولا أرى أن يتقاضى الناس زكاة فطرهم؛ فمن أخرجها فعن نفسه. وإذا وجبت الصدقة وبعض الشركاء غائب؛ أخذ المصدّق الصدقة من الجملة. وإن لم يكن مصدّق، وكان أرباب المال يخرجون الصدقة؛ لم يخرج أحدهم زكاة الجملة إ . لا بأمر جميع الشركاء أو حضورهم أو وكلائهم. UE`````à``c 66 الجزء التاسع [ E.HEHQCG .h.©.dG .GƒeC’G ¢†.b »a ] :.dCE°ùe والإمام أولى أن يقبض الأموال المعدوم أربابها، مثل: الزكوات، والأموال .( الموقوفات، والك . فارات، واللقطات، والأموال الضائعات، والوصايا المغيبات( 1 [ E..jô.Jh QE.q én .d IEc.dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe ومن دفع إلى الجَ . بار زكاة ماله، فف . رقها بحضرته للفقراء؛ فإذا كان دفعها إليه على أن.ه قابض لها مستحقّ لقبضها أو غير مستحقّ لقبضها لم يجز عنه، فإن دفعها إليه ليف . رقها عنه ففرقها بعلمه أجزأت عنه. فإن غلبه عليها وعلى أخذها الجَ . بارُ، فف . رقها على الفقراء بحضرته ولم يكن لديه أن.ه مستحقّ قبضها أو غير مستحقّ قبضها؛ لأن.ه غلبه على أخذها وتعدى عليه فيها فلزمه الضمان بذلك، فإذا ألزمه الضمان لصاحبها لم يجز أن تكون مضمونة له وقاضية له عن الفرض. وأيضًا: أ . ن الزكاةَ لا تُؤ . دى إ . لا بقصد ون . ية، ولا يزول فرضها إ . لا بأدائها على ما أمر به؛ فلو أ . ن الفقراء وثبوا عليها فأخذوها بغير أمره لم يُجْز عنه وكان عليهم الضمان، فصحّ بهذا ما قلناه. [ IEc.dG ¢†.b »a .EeE’G .jƒdhCG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان الإمام قائمًا وقد جرت أحكامها، وقامت ح . جته وثبتت إمامته؛ . من وجب عليه فرضها. ِ فهو أولى بقبض الزكاة م قال الناظر: إ . لا ك . فارة الأيمان فتكون للمساكين والفقراء وسائر الأموال تنفذ » + : 1) في المتن ) في مصالح المسلمين وفي إصلاح السبيل وغيرها، وللإمام أن ينفذها فيما يرى من وجه .« الصلاح للمسلمين، والله أعلم باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 67 ولو أ . ن رجلاً صرف زكاته في الفقراء من غير رأي الإمام؛ لم يبرأ، وللإمام مطالبته بها، وعليه تسليمها إليه بعد أن صرفها على الفقراء؛ لأن.ه دفعها إلى من ليس له بخصم فيها له والخصم قائم وهو الإمام، فكأنه بتسليمه لزكاته إلى الفقراء متلف لما يستحقّ الإمام كالمتع . دي، والمتع . دي ضامن لمِا أتلف. [ IEc.dG .E.°V .e ¬dE.s Yh .EeE’G IAGôH »a ] :.dCE°ùe وإذا بعث الإمام الزكاة مع ثقاته وع . ماله إلى الجهات المستحقّة لقبضها، فضاعت من أيديهم قبل وصولها إلى مستحقّها؛ فالبراءة لهم جميعًا صحيحة؛ لأ . ن الإمام أمين في أدائها ما وجدت أعيانها، وللأمين أن يستعين على أداء أمانته بالثقات والأمناء، والضمان لا يلزم إ . لا بالتع . دي فقط. [ ¬jCGôH IEc.dG »dGƒdG ¢Vôa »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز لوالي الإمام أن يفرض شيئًا من الزكاة على الفقراء بغير رأي الإمام. ,IEc.dG UEHQCG .°üîH .EeE’G .«dhDƒ°ùe »a ] :.dCE°ùe [ .E.dG â«H .E.MCGh ات.فق الناس أ . ن الفقراء ليسوا بخصوم لأرباب الزكاة والإمام خصم؛ ألا ترى أ . ن الخصم إذا كان له على خصمه حقّ كان له أن يأخذ من مال خصمه إذا امتنع. UE`````à``c 68 الجزء التاسع ومن أعطى زكاته وأمر بإنفاذها في الحياة، فمات الآمر؛ فعلى المأمور ردّها إلى الفقراء. وعنه في الجامع( 1) ما يدلّ على غير هذا القول، والله أعلم. دة؛ الزكاة على ِ وبيت المال يوضع فيه كلّ شيء من الأموال على ح دَة، وما أخذ من أهل الذ . مة على حدة، والأموال التي ِ حدة، والغنائم على ح لا يعرف لها أرباب في عزل، وك . فارة الأيمان والوصايا وغيرها في عزل، وكلّ واحد من هذه الوجوه ينفذ فيما يصلح فيه؛ ألا ترى أ . ن أهل الذ . مة إذا افتقر منهم الفقير أ . ن الحاكم ينفق عليه من المال الذي أخذ من الجزية، وقد يا هذا، ما أنصفناك، أخذناها منك » : روي عن عمر أن.ه مَ . ر بنصرانيّ فقير فقال .« في وقت غِناك ولم ندفع إليه في وقت فقرك، فأجرى عليه منها النفقة وكذلك ك . فارة الأيمان تكون للمساكين والفقراء، وسائر الأموال تنفذ في مصالح المسلمين في إصلاح السبيل وغيرها، وللإمام أن ينفذها فيما يرى من وجه الصّلاح للمسلمين، والله أعلم. [ IEc.dG ¢†..H .sc ƒn .dG .E.°V »a ] :.dCE°ùe ومن وكلّ وكيلاً ليقبض له شيئًا من الزكاة، فدفع الذي عليه الزكاة إلى وكيله؛ ففي براءته منها اختلاف. وإذا وكلّ رجل رجلاً في قبض زكاة وجبت عند بعض المسلمين، فسل.مها إليه بعد الص . حة بوكالته، فتلفت من يد الوكيل؛ فالزكاة باقية على من كانت عليه. وقال بعض: إن.ه قد برئ، وذهبوا إلى أن هذا الوكيل قام مقام الإمام والساعي؛ لأ . ن الإمام وكيل للفقراء، فل . ما أجمعوا أن.ه ما تلف من يد الإمام والساعي كان صاحب الزكاة منها بريئًا وقد زال الفرض عنه بتسليمه 1) لعله يقصد ابن بركة، ولم نهتد إليه في جامعه. ) باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 69 إليهما كان هذا الوكيل مثلهما إذا كان وكيلاً لهذا الفقير. وقالَ آخَرون: لا يبرأ؛ لأ . ن الفقير لم يو . كله في شيء له معيّن يملكه، فل . ما كانت الوكالة على غير معلوم وكان لمن وكلّ عليه ألا يسلم شيئًا؛ لم يكن للوكالة وجه، وكان الضمان لازمًا له والزكاة عليه واجبة. [ ôeB’G ôeC’ QƒeCE.dG .E.°V »a ] :.dCE°ùe وإذا أمر رجل رجلًا بتسليم شيء من زكاته إلى فقير، فسل.مها إلى اثنين؛ فعلى المأمور الضمان لمخالفته، وترد على الآمر، وعلى الآمر إخراج زكاته ولم يسقط عنه. [ IEc.dG »a IAGô.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا أبرأ الإمام أو الفقراء أو الوالي ربّ الزكاة من الزكاة؛ لم يبرأ منها، ولا يجوز في الزكاة البراءة ولا المحاولة. [ IEc.dG ¢†.b »a .«cƒdG .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن وعد رجلاً شيئًا من الزكاة، فأمر من يقبضها له ومات المقبوض له؛ فالوكيل في قبض الزكاة مختلف فيه: منهم من لم يجز للوكيل في ذلك ولا يبرأ من قبضه، إ . لا أن يكون المقبوض له أمره أن يسل.مها إلى الموكل وهو ثقة معه فسلمها الرسول كما أمره، ثُ . م أعلمه أن.ه دفعها؛ فإن كان على هذا برئ صاحب الزكاة، وإ . لا فلا يبرأ. وإذا لم يكن صارت ملكًا للفقير فيوكل من يقبض له ماله، وإن.ما وكلّ من يقبض له ما لم تكن بعد استحقت القبض لأ . ن العط . ية لا تثبت إ . لا بقبض. فعلى هذا القول هي للدافع لها ح . تى تصل إلى قابضها من المستحقّين. UE`````à``c 70 الجزء التاسع وأ . ما على قول من أجاز ذلك، فإذا كان الرجل قد قبضها من عند ربها الذي وجبت عليه للذي أمره ووكله بقبضها من قبل موت المقبوض له؛ فهي له ولورثته من بعده. ومن أمر رجلاً يقبض له شيئًا من الزكاة من رجل، فقبضها المأمور ثُ . م استودعها المعطي أمانة، فتلفت؛ فلا يبرأ على قول من لم ير تسليم الزكاة إلى وكيل اليتيم ليقبضها له، ولا براءة له على هذا القول ح . تى يعلم أ . ن الزكاةَ وصلت إلى الفقير. وأ . ما من أجاز ذلك، فإن كان وكيل الزكاة للفقير ائتمن غيره، وكان ثقة؛ فقد برئ إذا كان المؤتمن لها ثقة، ولا يبرأ إذا كان غير ثقة؛ لأن.ه فعل على غير ما جعل إليه. وجائز للغائب أن يوكل الغائب في قبض الزكاة في قرية ويحملها إلى قرية أخرى. [ Iôàà°ùe ICGôe’ IEc.dG .«.°ùàH k.LQ ôeCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أمر رجلاً أن يسلم إلى امرأة مستترة شيئًا من الزكاة، فلم يعرفها ولم يخرج به، ولم يجد ثقة يسلم إليها ذلك؛ فإن وجد امرأة يثق بها سلّم إليها زكاته، وإن لم يجد امرأة تثق بها المرأة حملها هو بنفسه ومن معه من لا يستحييه من امرأة أو رجل، ووقف ببابها واستأذن عليها، فدخل الحجرة فسلم ذلك بحضرته من وراء الباب؛ فإذا عرفه الرسول أن.ه قد سلم إليها وخرج عليه وليس معه شيء وسكنت نفسه برئ الوكيل والمو . كل. فإن وجد ثقة يعطيها لم يحتجّ أن يتبعه إليها. باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 71 وإن وصل إليها، وسلم من وراء الباب ولم يَرْتَبْ أن هناك سواها، وقبضته منه؛ برئ بسكون قلبه. وهذه الأشياء في عصرنا ولاضطرارنا تجزئ لهم مع سكون النفس بقبض المدفوع لعدم الثقات فاعلم ذلك. واعلم أ . ن المسلمين لم يزالوا يبعثون بزكاتهم إلى الأرامل المستورات مع من يأتمنونه لرفع ذلك. وبلغنا عن ولاة الأئ . مة أن.هم كانوا لا يكل.فون بروزاتهم ولا خطانا [ كذا ]؛ إن.ما المراد توصيل الشيء إلى المستحقّ له بوجه يوصل إلى سكون النفس إلى أن.ه قد وصل [ إليه ] لوصول الأموال والتبائع والخلاص من التبائع، وقد أجازوا ذلك بيد من ائتمنوه عليها إن شاء الله. ومن دفع زكاته إلى إنسان ليف . رقها عنه على الفقراء، فضاعت قبل إنفاذها؛ فلا ضمان على الرسول، وعلى ربّ المال إخراج ما عليه من الزكاة التي تلفت. وقيل: لا ضمان على أحدهما. ومن أمر رجلاً غير ثقة يقبض له زكاة من عند رجل، فقبضها وباعها وسل.م إليه الثمن؛ فإذا أمر من يقبض له فبعض قال: يبرأ، وبعض قال: لا يبرأ. والذي لا يجيز قبض الوكيل لا يجيز، والذي أثبت قبض الوكيل في الزكاة يضمّن الوكيل ما تعدى فيه. [ E.°†.b .©H hCG ..b .b.°ü.d »YE°ùdGh .EeE’G ™«H »a ] :.dCE°ùe وإذا باع الإمام أو ال . ساعِي ال . صدَقَة على مخرِجِها بعد قبضها، فعند قبض ثَمَنِها قال مشتريها: قد أوصلت الفقراء إلى ثلثهم منها، أو قال: أنا أحبس للفقراء ثلثهم فيها؛ فليس للساعي قَبُول قوله، ولا لمخرجها ولا لمشتريها فعل ذلك؛ فإن فعل ضمن ما لم يسلمه فيها. ولو أمره الإمام أو الساعي بذلك فإن.ه لا يبرأ؛ لأن.ه خصم فيها، والخصوم مردودة شهاداتهم لزوال ما لزمهم في خصمهم. UE`````à``c 72 الجزء التاسع ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال: .« لا يجوز بيعُ ال . صدقةِ ح . تى تُقبضَ » ,UE°ü.dG UQEb ..«a ] :.dCE°ùe [ E...fh ...dG AGô.a »a .b.°üdG Oq Q »ah ومن كان معه مئتا درهم إ . لا درهمين، فكره أن يعطي الزكاة؛ فعن أبي عليّ أن.ه قال: ما أرى أن نجبره على إعطائها فإن أعطى برأيه فذلك إليه، وكذلك التمر إذا أنقص قفيران أو ثلاثة. والمتاع إذا أراد أن يقومه فعلى صاحبه وزنه. فإن كان صاحبه متهمًا وقال: إن.ي وزنته؛ قُبل منه وحلف. وإذا أخذ الإمام صدقات المسلمين فإن.ه يقسم صدقة كلّ بلد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها، إ . لا أن يكون أهلها مستغنين عنهم فينقلها إلى من هو أحوج منهم. وقيل: لا يخرج منها شيئًا إ . لا ما فضل عنهم. والأصل في وجوب ردّها إلى فقراء أهل ذلك البلد: ما روي عنه ژ أن.ه 1)، فأمر بر . د المأخوذ إلى )« خُذْهَا منِ أَغْنِيَائهِِمْ وَرُ . دهَا فيِ فُقَرَائهِِم » : قال لمعاذ فقراء المأخوذ منهم. أُمِرتُ أن آخذَ الصدقةَ من » : وما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 2). وما روي أ . ن رجلاً أتاه فقال له: إ . ن الله )« أغنيائكُم وأضعَها فيِ فُقرَائكُِم .202 ،180/ 1) ذكره بهذا اللفظ: السرخسي في المبسوط، 2 ) 182 . وابن عبد البرّ في التمهيد، ،179/ 2) ذكره بلفظ قريب: الجصاص في أحكام القرآن، 2 ) 119 . ورواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، = ،101/4 باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 73 الله . م » : أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها في فقرائنا فقال .(1)« نعم وما روي أن.ه كان يبعث السعاة فيأخذون الصدقات من أرباب الأموال ويقسمونها على فقرائهم، فيرجعون إليه ژ وليس معهم شيء من ذلك. والدليل على جواز نقلها إلى من هو أحوج من فقراء أهل ذلك البلد: ائتوني بخميس أو لبيس( 2) آخذه » : حديث معاذ أن.ه كان يقول لأهل اليمن منكم مكان الذرة والشعير فإن.ه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار 3)، وإن.ما كان يعمل معاذ ذلك؛ لأ . ن أصحاب رسول الله ژ كانوا )« بالمدينة في ذلك الوقت في غاية الحاجة وكان أهل اليمن أغنى منهم. [ ..s FC’G .dEG .b.°üdG .E«H »a ] :.dCE°ùe وليس لأحد من ال . رعِ . ية أن يدفع صدقته إلى الفقراء مع وجود الإمام العالم؛ لأ . ن أمر الصدقات إلى الأئ . مة، وهو القبّاض لها والقوّام عليها، وهم كالولاة فيها؛ فغير جائز أن يقوم بذلك أحد دونهم، ولا يقبلون من أحد في مصرهم ومملكتهم إن ادعى فعل ذلك، بل يأخذونه بإخراج ما يجب عليه عندهم وبقبضة منهم وصرفه حيث جعل. 505 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، /2 ، ر 1331 .21/3 ، ر 625 364 . والبخاري، عن أنس بن - 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا، ر 939 ، ص 363 ) 35 . وفيهما أ . ن الرجل اسمه ضِمام بن ثعلبة. /1 ، مالك، باب ما جاء في العلم..، ر 63 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج، والله أعلم. ؛« أو بسديس » : 2) في المطبوع ) ابن :« مكان الصدقة ..» 341 . وذكره بلفظ / 3) ذكره بلفظه: الجصاص في أحكام القرآن، 4 ) 136 . والبيهقي في الكبرى، - 135/ 56 ؛ وغريب الحديث، 4 / س . لام في كتاب الأموال، 1 .113/4 ، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، ر 7164 = UE`````à``c 74 الجزء التاسع . من ِ وليس لإمام أن يأذن لأحد بذلك؛ لأن.ه إذا لم يكن له قبول ذلك م . ما قد ِ يدعيه لم يكن له أن يأذن له فيه، ولا يقبل منه فيما يدعى لبراءة ذ . مته م وجب فيها وفي ماله للفقراء، والله أعلم. وعن بعض أصحابنا: أن المصدّق إذا قبض صدقة الماشية، ثُ . م باعها من ربها فأخذ منه الثلثين، وقال صاحب الصدقة: إن.ه يدفع الثلث إلى الفقراء؛ أن.ه يصَدّقه ويقبل منه، وفي هذا نظر، والله أعلم. وقد قيل أيضًا : إن عمر بن الخط.اب 5 ولّى عمير بن سعد على بعض المواضع، فل . ما وصل عمير إلى أمير المؤمنين سأله عن الصدقة، فقال: ما أنت وذاك، أخذتها من أهلها وجعلتها في أهلها، والله أعلم. [ .b.°üdG ôeCG »a ¢SE.dGh ¥.q °ü.dG ..Y .éj Ee »a ] :.dCE°ùe وعلى المصدّق أن يأتي الناس لأخذ صدقاتهم من المواشي، وليس عليهم أن يأتوه بها. وعلى الناس أن يأتوه بصدقتهم من الذهب والوَرِق، وليس عليه أن يأتيهم فيها، وبينهما فرق. [ .Eb.°üdG »a ژ »u ..dG ..dn »a ] :.°üa التوبة: 58 )، كان رسول الله ژ ) . O N M L K. : قوله تعالى إذا قسم شيئًا من الصدقات لمزه المنافقون؛ يقول: طعنوا عليه في ذلك. عن الحسن: أ . ن أعرابيّا قال للنب . ي ژ وهو يقسم شيئًا من الصدقة: ،« يا مُح . مد، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت عليّ هذا اليوم » 1). فكان )« ويلك يا أعرابيّ، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي » : فقال ژ 156 . وذكره ابن كثير بلفظ الطبري في تفسيره، / 1) ذكره الطبري بمعناه في تفسيره، 10 ) .364/2 باب 4 : في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ 75 والله ما أعطيتكم شيئًا ولا أمنعكموه، إ . نما أنا خازنٌ » : رسول الله ژ يقول .(1)« أضع حيثُ أُمرِتُ [ .EeE’G ¢†.b .©H ¬àb.°U .e ¬àKQhh »cu ..dG .NCG »a ] :.dCE°ùe . من وجبت عليه، ثُ . م افتقر الدافع لها؛ فجائز للإمام ِ وإذا قبض الإمام الزكاة م أن يسلمها وما شاء منها إليه، وجائز للدافع لها أخذها من الإمام؛ لأ . ن الإمام إذا قبضها زالت عن دافعها عنه فرضها، فإذا صار في حال من تجوز له الزكاة جاز للإمام ردّها إليه أو بعضها حال فقره. وكذلك لو مات الدافع لها، وخل.ف ورثة فقراء، فأعطاهم الإمام زكاة ميّتهم أو شيئًا منها؛ جاز له ولهم ذلك. فإن قال قائل: لمَِ أجزت ذلك؟ قيل له: بدليل الإجماع على أ . ن الإمام إذا قبض من رجل زكاة ماله، فجعلها في بيت المال، ثُ . م حدث به الفقر؛ أ . ن على الإمام أن يدفع إليه من بيت مال المسلمين، فإذا دفع إليه من بيت المال فقد صار إليه ما دفع أو شيء منه، ولا فرق بين الك . ل في أكله إي.اه وبين البعض منها، والله أعلم. [ E.£°ShCG .e .b.°üdG .NCG »a ] :.°üa إذا وقف الرجل عليك » : وفي حديث عمر: أن.ه كتب إلى عامل الصدقة .« غنمه فلا تعتم من ماله( 2) ولا تأخذ من أدناها، وخذ الصدقة من أوسطها وما أَمْنَعُكُمُوهُ إن أنا إ . لا خَازِنٌ ٍ ما أُوتِيكُمْ من شَيء » : 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ ) .135/3 ، بَاب فِيمَا يَلْزَمُ الِإمَامُ من أَمْرِ ال . رعِ . يةِ وَالْحَجَبَةِ عنه، ر 2949 ،« رْتُ ِ أَضَعُ حَيثُ أُم .314/2 ، وأحمد في مسند أبي هريرة بلفظ أبي داود، ر 8140 :40/ 17 ؛ وغريب الحديث لابن قتيبة، 2 / 2) كذا في المطبوع، وفي مصنف عبد الرزاق، 4 ) .« من غنمه » UE`````à``c 76 الجزء التاسع يعتام صاحبها شاة شاة ح . تى يعزل » : وفي حديث آخر في صدقة الغنم أي: يختارها. يقال: اعتام الرجل من ماله، أي: أخذ خياره. وعِيمَة ،« ثلثها المال: خِياره؛ قال طرفة: ( أَرَى المَوْتَ يَعتامُ الكِرامَ ويَصطَفي عَقيلَةَ مالِ الباخِل المُتَشَ . ددِ( 1 2) أولًا فأوّلًا. )« والموت يعتام النفوس » : وقال آخر زْنَةُ ماله ِ اعتامه واعتمى واعتماه: إذا اختاره، وقد أخذ عِيمة ماله وح وعقيلة ماله. ويقال: يعتامه ويشتريه ويستميه( 3)، بمعنى واحد من الاختيار، ويقال: يعتام ويعتمي، وهو من المقلوب. وجاء بلفظ .« الباخل » بدل « الفاحش » : 1) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه، (ص 131 )؛ بلفظ ) 279 . ومقاييس اللغة، (شد). / عند الطبري في تفسيره، 30 « الباخل » .279/ 2) وهذا شطر بيت لطرفة من البيت السابق ذكره الطبري في تفسيره أيضًا، 30 ) 3) كذا في المطبوع، ولم نجد من ذكر هذه الألفاظ في معاجم اللغة بأن.ها بمعنى واحد، ) والله أعلم. 77 UE`H جاء عن الله 8 ذكر الزكاة في القرآن جملة، وبَ . ينها رسول الله ژ بال . س . نة، أَخرجُوا صَدَقَاتكُِم فإن اللهَ قد أراحكُم من الجبهةِ » : وروي عنه ژ أن.ه قال 1)، وف . سرت أن.ها كانت آلهة يعبدونها في الجاهليّة. )« وال . س . جةِ وال . ب . جةِ فَسَ . ن رسول الله ژ في الذهب والوَرِق رُبع العشر. وَسَنّ أن لا زكاة على الذهب ح . تى يبلغ عشرين مثقالاًً، ثُ . م فيه نصف مثقال وهو ربع العشر، وإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال وهو ربع العشر، وما كان أقلّ من عشرين مثقالاً فلا زكاة. وسَنّ في الوَرِق ربع العشر، وليس فيما دون المِئَتين زكاة، فإذا بلغ ئَتي درهم ففيها خمسة دراهم وذلك لك . ل ربع العشر. ِ الورِق م ومن طريق [ عَاصِم بن ضَمْرَة والحارث ] الأعور عن عليّ عن ال . نبِيّ ژ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مئتا درِْهَم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهمَِ » : قال وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يعنِي في الذّهب ح . تى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ ديِنَارًا، فَإِذَا ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في » : 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) 137 . وأبو عبيد في غريب الحديث، /1 ، الجبهة صدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، ر 338 .118/4 ، 9. والبيهقي، عن سارية الخلجي بلفظه، باب لا صدقة في الخيل، ر 7203 /1 وروي الحديث بألفاظ أخرى. ..s °tùdGh .BGô.dG ¢Vôa .e IEc.dG »a 5 UE`````à``c 78 الجزء التاسع كَانَ لَكَ عِشْرُونَ ديِنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نصِْفُ ديِنَارٍ، فَمَا زَادَ أو رفعه إلى ،« فبحساب ذلك » : قال: فلا أدري، أعل . ي يقول .« فَبِحِسَابِ ذَلكَِ .( ال . نبِيّ ژ ( 1 لَيْسَ فيِ » : 2). وعنه ژ )« أَخْرَجَتِ الأَرْضُ العُشُرَ ٍ فيِ كلّ شَيْء » : وعنه ژ .(3)« الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ عُفِيَ لَكُم عَن صَدقَةِ الخَيل وَالرقيق فَأَ . دوا رُبعَ » : وذكروا عنه ژ أن.ه قال 4)، يرجع إلى حديث ال . نبِيّ ژ أن.ه )« العُشر وفيمَا دُونَ المِئَتي الدرهَم زَكَاة كتب لوائل بن حُجر الحضرمي ولقومه من غريب الحديث( 5) إن شاء الله. وسن أن.ه ليس في الذهب ولا في الورق وإن بلغ عشرين أو أربعين ئَتي درهم أو أكثر زكاة، ح . تى يحول عليها ِ مثقالاً فصاعدا، أو بلغت الورق م عند مالكها حول كامل؛ فيحول الحول وهي عنده، وليس عليه فيها دين. وسنّ أ . ن الزكاةَ في الذهب والورق تتكرر على مالكها في كلّ عام ما بقي من الذهب عنده عشرون مثقالاً ومن الورق مئتا درهم، فإذا نقصت عن ذلك سقطت زكاتها. 100 . والبيهقي، مثله، /2 ، 1) رواه أبو داود، بسنده ولفظه، باب في زكاة السائمة، ر 1573 ) .137/4 ، باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول، ر 7325 .371/2 ، 2) رواه ابن أبي شيبة، عن شعبة عن حماد موقوفًا بلفظه، ر 10029 ) 3) رواه الترمذي، باب ما جاء في زكاة الخضروات، عن معاذ، وقال: إسناد هذا الحديث ) 30 . وابن أبي شيبة، /3 ، لا يصح، وإن.ما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلاً. ر 638 .372/2 ، عن ابن عمر بلفظه، ر 10035 .101/2 ، 4) رواه أبو داود، عن عليّ بمعناه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر 1574 ) .16/3 ، والترمذي، مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620 .211/ 5) انظر: ابن س . لام: غريب الحديث، 1 ) باب 5 : في الزكاة من فرض القرآن وال . سن.ة 79 وس . ن أ . ن الذهب تِبره وعينه سواء، تجب فيه الزكاة إذا بلغ الذهب ما ئَتي درهم ففيه الزكاة ربع ِ كان من تبر وعين عشرين مثقالاً، وإذا بلغ الورق م العشر. . ما يعار ويلبس؛ فقال ِ واختلفوا في الحلِيّ من الذهب والف . ضة إذا كان م بعضهم: يُز . كى. وقالَ آخَرون: لا زكاة فيه. ولم يختلفوا أن.ه إذا كان لا يعار ولا يلبس، وكان ذخرًا؛ أ . ن الزكاةَ فيه. والذي نقول نحن: إ . ن الزكاة فيه لازمة على الحالين كليهما. وفي الأثر: عن رسول الله ژ : أ . ن أسماء بنت يزيد الأشعرية( 1) دخلت فقالتا: «؟ أتزكيانه » : عليه ومعها خالة لها، وعليهما سواران من ذهب، فقال فأ . ديا » : قالتا: لا. قال «؟ أفتختاران أن يسوّركما الله سوارين من نار » : لا، فقال .(2)« زكاته وقيل: إ . ن الدينار الذي كان على عهد ال . نبِيّ ژ هو هذا المثقال الذي عليه الناس اليوم، ولم يختلف وزنه قبل ولا بعد. والمئتان التي تجب فيها الزكاة هي هذه التي قيل فيها: وزن الخمسة فيها كالسبعة؛ لأ . ن المثقال لم ئَتي درهم من الورِق عشرة منها وزن ِ يتغير وزنه، فقيل لهم: أدّوا عن كلّ م كلّ سبعة مثاقيل خمسة منها. 1) لعل.ها: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوس . ية ثُ . م الأشهل . ية، أمّ سلمة (نحو 30 ه): ) صحابية خطيبة، شجاعة مقدامة. كان يقال لها: خطيبة النساء. وفدت على رسول الله ژ في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه. وحضرت اليرموك (سنة 13 ه) ساقية مضمّدة الجرحى، فل . ما اشتدت الحرب أخذت عمود خيمتها فصرعت به تسعة من الروم. .306/ انظر: الزركلي: الأعلام، 1 2) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه، كتاب الزكاة، باب الكنز ما ) .95/2 ، هو وزكاة الحلي، ر 1563 UE`````à``c 80 الجزء التاسع وقالَ آخَرون: إ . ن الدراهم كانت على عهد رسول الله ژ درهمين البغلي والطبري، وبهما جميعًا إذا جمعًا دراهمًا من وزن سبعة، فأخذ المسلمون ئَتي درهم من نصف ِ نصفها وهو هذا الدرهم، فجعلت الزكاة على كلّ م هذين الدرهمين خمسة منها، والمعنيان جميعًا جائزان. وس . ن رسول الله ژ أ . ن هذه الزكاة في الذهب والف . ضة على مالكها من الرجال والنساء، وأنهم جميعًا فيه سواء كانوا بالغين عقلاء. واختلفوا في اليتيم والمعتوه والشيخ الفاني الذي قد ذهب عقله، وذهب أصحابنا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم. سَ . ن رَسُولُ اللهِ ژ زَكَاةَ الْفِطْر عَلَى الْحُ . ر وَالْعَبْد وَال . ذكَر وَالأنُْثَى » و وَال . صغِير وَالْكَبِير،ِ صَاعًا منِْ تَمْر،ٍ أَوْ صَاعًا منِْ زَبيِبٍ أَوْ برّ أَوْ شَعِير أَوْ منِْ . ما وجبت فيه الزكاة من الحبوب. وقيل: يعني من كلّ ما ِ 1). وقيل: م )« إِقطٍِ يَأْكل ويعطيها الغنيّ ويأخذها الفقير. وسنّ أ . ن هذه الصدقة التي أمر الله بأخذها وأوجب عليه وعلى أمته فريضتها في بعض الأموال دون البعض، وأنها في الإبل السائمة، والبقر . ما يقع منه في المكيلة. ِ السائمة، والغنم السائمة، وفيما أخرجت الأرض م فسنّ في الإبل السائمة( 2) إذا بلغت خمسة أبعرة ففيها شاة، ثُ . م في ك . ل خَمسٍ شَاةٌ ح . تى تبلغ خمسًا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، . 1) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب ( 55 ) في النصاب، ر 333 ) 2) فَرائضُ الِإبل وأسنانها التي تخرج فِي الصدقات أَو الديات؛ عَلَى هذا الترتيب: ابنة مخاض ) (القَلُوصة): هي ما أتَ . مت السنة ودخلت فِي الثانية. وبنت لَبُونٍ: هي بنت سنتين داخلة فِي الثالثة؛ لأ . ن أ . مها تلد غيرها فيكون لها لبن. والحِ . قة: ابنة ثلاثِ سنين داخلة فِي الرابعة. والجَذَعةٌ: هي ابنة أَربع سنين داخلة فِي الخامسة، وهي التي انشق نابها وصلحت للركوب والحمل. انظر: لسان العرب، (فرض). قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (ابن لبون، ابن مخاض، حقة، جذعة). باب 5 : في الزكاة من فرض القرآن وال . سن.ة 81 فإذا لم يوجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ثُ . م لا شيء فيها ح . تى . قة، ثُ . م في ِ تبلغ س . تا وثلاثين، ثُ . م فيها بنت لبون، ثُ . م في ستّ وأربعين ح إحدى وس . تين جذعًا، ثُ . م في ستّ وسبعين ابنتا لبون، ثُ . م في إحدى وتسعين قّة، وفي ِ . قتان، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة وزادت ففي كلّ خمسين ح ِ ح كلّ أربعين ابنة لبون. وصغار الإبل معتد بها على صاحبها كما يعتد عليها بكبارها. وسنّ رسول الله ژ أن تؤخذ الصدقة من أوساط الإبل، لا من خيارها وكبارها، ولا من رذالها وصغارها، وتؤخذ من أوساطها؛ فذلك عدل بين أعلى المال وأسفله. 1). وأنه كان يبعث )« تؤخذ صَدَقَاتُ المسْلِمِينَ عَلَى ميَِاههِِم » وسنّ أن إليهم المصدّقين فيأخذونها منهم ويفرقونها على فقرائهم، وأمرهم أن يصدر المصدّقون عنهم وهم راضون. وليس في الأوقاص صدقة، وهي ما بين الفريضتين. وسنّ ژ في البقر السائمة في الخَمس شاة، إذا حال عليها حول وهي مع ربها. ثُ . م ليس في زيادتها شيء ح . تى تبلغ عشرًا، ثُ . م فيها شاتان، ثُ . م ليس في زيادتها شيء ح . تى تبلغ خمس عشرة، ثُ . م فيها ثلاث شياه، ثُ . م ليس في زيادتها شيء ح . تى تبلغ عشرين، ثُ . م فيها أربع شياه، ثُ . م ليس في زيادتها شيء ح . تى تبلغ خمسًا وعشرين، ثُ . م فيها فريضة بقرة جذعة وهي سنّ بنت مخاض من الإبل، ثُ . م ليس في زيادتها شيء ح . تى تبلغ س . تا وثلاثين، ثُ . م فيها ثَنِيّة وهي سنّ بنت لبون من الإبل، ثُ . م في كلّ أربعين 577 . وأحمد، عن ابن /1 ، 1) رواه ابن ماجه، عن ابن عمر بلفظه، باب صدقة الغنم، ر 1806 ) .184/2 ، عمر مثله، ر 6730 UE`````à``c 82 الجزء التاسع بقرة مُسِنّة، وما زاد على ذلك فبحسابه. وصغار البقر في ذلك وكبارها سواء، وليس في الأوقاص شيء. وس . ن رسول الله ژ في السائمة من الغنم أن في كلّ أربعين شاة شاة، ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، ئَتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ِ ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ م ثُ . م في كلّ مئة شاة شاة. وليس في الأوقاص شيء، ولا يؤخذ خيار المال ولا أرذله ولكن بين ذلك. وس . ن ‰ أ . ن صدقة الإبل والبقر والغنم إذا أتى عليها الحول، ثُ . م هي مكررة عليهم في كلّ حول على ما سنّ ما كانت على ما حدّ؛ فإذا نقصت ع . ما حدّ فلا شيء فيها. وس . ن ژ أ . ن كلّ أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض ح . رة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر. وسنّ أنّ كلّ أرض فتحها المسلمون عنوة، فقسمت بينهم؛ أن.ها أرض ح . رة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر. وس . ن ژ أ . ن من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وهي أرض ح . رة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر. . ما يسقى بالنواضح ِ فهذه أرضون ثلاث سنّ فيها ژ أن فيما أخرجت م . ما يقع في المكيال نصف العُشر، وفيما ِ والدوالي والسواقي؛ إذا كان ذلك م . ما سقت السماء ويسقى بالعيون والسيح من المياه العُشر. ِ أخرجت م النواضح: واحدها نَضَح وال . نضِيح، وهي الحياض تكون قرب البئر، ويكون الإفراغ فيها من الدلو وتكون عظيمة( 1)؛ قال الأعشى: ولا تتفق مع المعاني السابقة، ولا توجد هذه ،« ومن الماء يكون ترفًا » + : 1) في المطبوع ) العبارة في العين، ولسان العرب (نضح)، والله أعلم. باب 5 : في الزكاة من فرض القرآن وال . سن.ة 83 ( فَغَدَونا عَلَيهِمُ بَكَرَ الورِ دِ كَما تورِدُ النَضيحَ الهِياما( 1 والناضِحُ: الجمَل الذي يُسْتَقَى عليه الماء للقِرَى في الحَوض. وال . سيْح: ماء ظاهر أعلى الأرض يسقى به. والغرب: أعظم من الدلو، وفيما يسقى به نصف العشر. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » : وعنه ژ في الأثر المحفوظ أن.ه قال والوسق: س . تون صاعًا بصاع ال . نبِيّ ژ ، وليس فيما دون خمس من الذود .« صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة والوقِ . ية: أربعون درهمًا وس . ن أ . ن هذه الصدقة تؤخذ من أهلها حين يقاسمونها وقبل أن يحول عليها الحول، ثُ . م لا يؤخذ منها صدقة بعد ذلك ما أقامت تلك الثمار معهم، وأنه لا يتكرر عليهم صدقتها كما تتكرر عليهم صدقة الإبل والبقر والغنم السائمة في كلّ حول؛ وهذه هي الصدقات التي فرضها الله تعالى في كتابه على عباده لمن س . مى من الأصناف الثمانية. إن كنت من » : وعنه ژ أ . ن رجلاً سأله وهو يقسم صدقة، فقال له 2). وأن.ه أخذ )« الأصناف الثمانية وإ . لا فهو داء في البطن وصُداع في الرأس ليس لأمير ولا مأمور من الصدقات » : شعرات من جنب بعير من الصدقة، فقال .(3)« شيء بعد هؤلاء الشعيرات، إ . لا أن يكون من الذين ذكر الله في كتابه ( آل عمران: 161 ) . m l k j i h g . : وعن قوله تعالى فالغول: الخِيَانة. 1) البيت من الخفيف للأعشى في ديوانه، (الموسوعة الشعرية). وذكره الخليل في العين ولم ) ينسبه، والأزهري في التهذيب ونسبه؛ (نضح). 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 84 الجزء التاسع [ .°†s .dGh .g.dG UE°üf »a ] :(1).dCE°ùe 2)، ولا يجب ح . تى يبلغ ال . نصاب، )«ِ فيِ ال . ر . قةِ رُبعُ الْعُشُر » : قال ال . نبِيّ ژ وهو من الوَرِق مئتا درهم، ومن العَين عشرون مثقالاً؛ هكذا روى أبو سعيد ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما » : الخدريّ عن ال . نبِيّ ژ وقال 3). والذود: )« دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خمس من الإبل، والوقية: أربعون درهمًا، والوسق: س . تون صاعًا. ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كلّ ما وقع عليه اسم ذهب أو 4)، وليس في ظاهره ما يدلّ )«ِ وَفيِ ال . ر . قةِ رُبعُ العُشُر » :[ ف . ضة [ لقوله ژ ئَتي درهم. وقد ِ على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ولا فيما دون م Y X W V U T S R . : قال الله تعالى التوبة: 34 )؛ فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق ) .] \ [ Z بيان للمقدار « وَفيِ ال . ر . قة رُبعُ العُشُر » : منها أو إنفاقها. وقول ال . نبِيّ ژ الذي يجب أن تخرج فيه. ثُ . م أجمعت الأمة على بيان ثان أن.ه لا يجب أن يخرج من هذا المال ربع العشر ح . تى يكون المقدار الذي اجتمعوا عليه، وهو عشرون مثقالاً أو مئتا درهم. . 1) هذه المسألة أُعيد ذكرها بن . صها في منتصف الباب 19 من هذا الكتاب، ص 225 ) ، 2) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بلفظه من حديث طويل، باب زكاة الغنم، ر 1386 ) .97/2 ، 527 . وأبو داود، مثله، باب في زكاة السائمة، ر 1567 /2 .«... لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق صَدَقَة » : 3) سبق تخريجه في حديث ) لأنس بن مالك رواه ƒ 4) أخرجه الزيلعي في نصب الراية، وقال: كتاب أبي بكر الصديق ) البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنسًا حدثه أن أبا 335 . وسيذكر مُجزءًا عن / كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، 2 ƒ بكر البخاري وغيره، وهو أغلب أحاديث هذا الكتاب. 85 UE`H فيِ الإبلِ صَدَقَتُهَا، وَفيِ الْبَقَر صَدَقَتُهَا، وَفيِ » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(1)« الْغَنَم صَدَقَتُهَا، وَفيِ الْب . ز صَدَقَتُهُ 2)؛ فقَال قَوم: هذا )«ِ عُفِيَ لَكُم عَن صَدقَةِ الخيل » : وروي عنه ‰ أن.ه قال عموم. وقالَ آخَرون: إذا لم يكن للتجارة. وقال أبو عبد الله: ليس في إجارة الأنفس والعبيد والدوابّ والأرض في الزارعة صدقة ولكن في المشاركة، وأ . ما بالإجارة فلا. ولا زكاة في الإجارات كلها، ولا تكمل الزكاة بها. 3)، قال )« لا ثنَِى في الصدقة » : ولا تجب في مال زكاتان؛ فعن ال . نبِيّ ژ الأصمعي: هو مقصور بكسر الثاء، يعني( 4): لا تؤخذ في السنة مَ . رتين. قال كعب بن زهير يذكر امرأته، وكانت لَامَتْه في بَكر نَحَره: ( أَفِي جَنبِ بَكرٍ قَط.عَتْنِي مَلَامَة لَعَمرِي لقد كانت ملامَتُهَا ثِنى( 5 179 . والبيهقي في الكبرى، باب زكاة /5 ، 1) رواه أحمد، عن أبي ذر بلفظه، ر 21597 ) .147/4 ، التجارة، ر 7389 .101/2 ، 2) رواه أبو داود، عن عليّ بمعناه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر 1574 ) .16/3 ، والترمذي، مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620 .16575 ، 3) أخرجه الهندي في كنز العمال من رواية الديلمي، عن عليّ وأنس، ر 15902 ) والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن س . لام، ،« مقصور بأرثنا بمعنى » : 4) في المطبوع ) .98/1 .98/ 5) البيت من الطويل لكعب أو معن بن أوس. انظر: غريب الحديث لابن س . لام، 1 ) ,¬«a .éJ ’ Eeh ¬«a IEc.dG .éJ E.«a .éJ ’ .e ..Yh .éJ .e ..Yh 6 UE`````à``c 86 الجزء التاسع يقول: ليس هذا بأ . ول( 1) لومها، قد فعلته قبل هذا وهذا ثِنَى بعده. وك . ل غائب فلا زكاة في ماله من الورق والذهب ح . تى يعرف ما عنده، لعل.ه قد حدث له دين أو سبب زالت عنه الزكاة. وأ . ما ال . ثمار فلا تقاس بهذا؛ لأن.ها واجبة على كلّ حال في الذي تجب فيه من النخل وغيرها من الأرض وال . ثمار، ولا يرفع ما يلزم صاحبها من ال . دين. وقال مُح . مد بن محبوب: في رجل عليه عشرة آلاف درهم وله عشرة آلاف درهم عنده عين يز . كيها بعُمان، ثُ . م غاب وخرج في المصر في عُمان عشر سنين أقلّ أو أكثر، وكان يريد أن يقضي تلك العشرة آلاف درهم التي عليه فبقي عنده، فل . ما قدم عُمان طلب منه المصدّق زكاة المال لما مضى، فاحتجّ أن.ه كان أراد أن يقضي به ذلك الدين؛ فقال أبو عبد الله: لا زكاة عليه في هذا المال حيث أراد أن يقضي به دينه هذا. وقيل في رجل مات وترك مالاً وله ولد مملوك: إن.ه لا زكاة في ذلك المال ح . تى يعتق العبد ويصير إليه المال، ويحول عليه الحول مذ ملكه وهو . ما تجب فيه الزكاة، ثُ . م تكون فيه الزكاة. ولا زكاة عليه فيما مضى من ِ م السنين إ . لا أن يكون الم . يت قد كان يؤ . دي الزكاة من ذلك المال، ثُ . م بقي مجتمعًا وقد جاء وقت زكاته؛ ففيه الزكاة إذا كان له ورثة. ولا زكاة فيما أصاب الناس من اللؤلؤ والجوهر والعنبر. وجميع الطيب لا زكاة فيه من عوض وغيره، إ . لا أن يكون للتجارة فيحسب قيمته عند جميع ما كان له من التجارة، أو بيعه بدراهم أو ذهب فيحمل على صدقته. وإن ئَتي درهم من ثمن ذلك ِ . ما لا تُؤ . دى الصدقة فيه؛ فح . تى يحول على م ِ كان م أو أكثر، ثُ . م تجب فيه الزكاة. .98/ والتصويب من: غريب الحديث لابن سلام، 1 ،« وكل » + : 1) في المطبوع ) باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 87 وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن من أنواع العروض في الذهب والف . ضة؛ فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة وحال عليه حول أعطى زكاته، وأ . ما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار من الذهب والف . ضة فعليه ئَتي درهم وحال عليها ِ زكاته من كلّ أربعين درهمًا درهمًا، فإذا أصاب م حول عنده فعليه زكاة ذلك خمسة دراهم. والجوهر والعنبر وجميع الطيب لا زكاة فيه. ئَتي درهم، ِ ولا زكاة في درهم لقوم من رَمّ لهم( 1) ح . تى تبلغ لك . ل إنسان م ويحول عليها حول مذ صارت إليه تلك الدراهم. وإذا كان صفر من معادن يتنازع فيه قوم، وهو موقوف مذ ثلاث سنين؛ فلا زكاة فيه؛ لأ . ن هذا مال بين قوم كثير، وليس هو ذهبًا ولا ف . ضة ولا للتجارة. ومن حلت عليه الزكاة في وقت وله معدن، فأخرج منه جوهرًا وصفرًا؛ فليس نرى عليه زكاة؛ لأ . ن هذا بمنزلة رجل عليه زكاة ورق وله ثمرة من ماله فليس تحمل عليه ثمرة ماله ح . تى يحولها دراهم، فإذا صارت دراهم وحضر وقت زكاته حسبها في زكاته. وكذلك الجوهر والصفر لا زكاة فيه ح . تى يصير دراهم؛ فعند ذلك يحسب عند زكاته في وقتها إن شاء الله. [ ¬«a IEcR ’ E.«a ] :.dCE°ùe ولا صدقة في الفطر على الر . مان. وقال بعض الفقهاء: إن فيه الزكاة إذا بلغ ثلاثمئة مرة. ولا زكاة إ . لا في العنب على ما يجب. 222 (ش). / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 4 ؛« من زم » : 1) في المطبوع ) UE`````à``c 88 الجزء التاسع ولا زكاة في الخيل ولا البغال ولا الحمير والعبيد ولو كثر عددهم، إ . لا ما كان من هذه الأنواع متخذًا للتجارة ففي ذلك الزكاة عند محلّ زكاة أربابها. [ IEc.dG E.«a .éJ ’ »àdG .GƒeC’G »a ] :.dCE°ùe وليس في الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ، ولا في ال . ن . خة صدقة، ولا في » : قول ال . نبِيّ ژ 1)؛ فالجبهة: الخيل، وال . نخة: الرقيق، والكسعة: الحمير. )« الكسعة صدقة قال الكسائي وغيره: ال . نخة برفع النون، وفسّرها بأنها البقر العوامل. وقال الخليل: ال . ن . خة وال . ن . خة لغتان، وهو اسم يقع على الحمير، وذكر الحديث. وقال الف . راء: ال . ن . خةُ: أن يأخذ المصدّق دينارًا بعد فراغه من الصدقة، وأنشد: يَةً ِ ( عَ . مي الّذي مَنَعَ ال . دينارَ ضاح دِينارَ نَخّةِ كَلْبٍ وهو مَشهودُ( 2 أَخرجُوا » : وفي رواية عن سارية الخُلجِي( 3): عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 4)، وفسّرها أن.ها )« صَدَقَاتكُِم فإن اللهَ قد أراحكُم من الجبهةِ وال . س . جةِ والبَ . جةِ كانت آلهة يعبدونها في الجاهليّة. لَيسَ فِي » : 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس، ر 338 ، باب ( 57 ) بَابُ مَا عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ، بلفظ ) .« الْجَا . رةِ وَلَا فِي الْكُسْعَةِ وَلَا فِي ال . ن . خةِ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ 2) البيت من البسيط ذكرتها معاجم اللغة دون نسبته، ونسبه صاحب طلبة الطلبة إِلَى الفرزدق ) ولم نجده في ديوانه. 3) سارية الْخُلْجِي: روى عن النبي ژ مرسلًا وليست له صحبة. روى عن: أنس بن مالك. ) وروى عنه: أبو حزرة يعقوب بن مجاهد. ينسب إلى الْخُلْج وهو: قيس بن الحارث بن فهر. قيل: إنه من العماليق فادعوا في بني فهر. وقيل: كانوا في بني عدوان ثُ . م انتقلوا إلى هوازن ثُ . م التحقوا ببني فهر في خلافة عثمان فعرفوا بذلك. انظر: ابن حجر: الإصابة في .274/3 ، تمييز الصحابة، ر 3733 ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في = » : 4) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 89 والجبهة: اسم يقع على الخيل لا يفرد. وعن الخليل: الكسعة يقال: هي الحمير. وقال غيره: الكسعة: الحمير بأعيانها. ولا زكاة فيما تُؤ . دى من المال ح . تى تصحّ سلامته عند رب.ه في وقت قد لزمته زكاته فيعطي زكاته. وأحبّ أن لا يؤخذ من وكيل الغائب زكاة مال الغائب، إ . لا أن يكون الغائب أمره بذلك وأعطاه هو برأيه؛ لأ . ن الغائب لا تعرف ح . جته. وكذلك المؤتمن ليس عليه إخراج الزكاة من أمانته. وقال أبو عبد الله: ليس في أموال أهل الذ . مة زكاة، فلا تجتمع عليهم الزكاة والجزية. وقال أبو الحواري: وقال بعض الفقهاء: إذا كانت الأموال التي في أيدي أهل الذ . مة صارت إليه من أهل الصلاة، فإذا بلغ فيها الزكاة أخرجت منها إذا كانت تجري فيها الزكاة من قبل؛ وبهذا نأخذ. وإذا اشترى العرب أرض نصارى بني تغلب فعليهم في تلك الأرض الخمس؛ لأن.ها أرض خراج. والذ . ميّ إذا اشترى أرض مسلم كان عليه فيها الصدقة إذا بلغت فيها. وإذا كان مال مشاع بين أخوين، فاجتمع لهما من غلته مئتا درهم وحال عليهما الحول؛ فلا زكاة عليهما فيها. والجوهر والحديد والصفر إذا كان يُتّجر فيه ففيه الزكاة. 137 . والبيهقي، عن سارية الخلجي /1 ، الجبهة صدقة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، ر 338 .9/ 118 . وأبو عبيد في غريب الحديث، 1 /4 ، بلفظه، باب لا صدقة في الخيل، ر 7203 وروي الحديث بألفاظ أخرى. = UE`````à``c 90 الجزء التاسع [ IQEéàdG ¢VhôY IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن اشترى طعامًا بألف درهم، فحبسه فكسد، وحضرت زكاته؛ فإن.ه يخرج منه عن كلّ أربعين قفيرًا قفيرًا، وقد أجزأ عنه. وما كان من بيع يستطيع أن يخرج منه من كلّ أربعين واحدًا لا يكون فيه نقصان ولا فضل؛ فلا أرى بأسًا. وأ . ما الثياب والجوهر فمن فعل ذلك به لم يستطع أن يقوّم ذلك ح . تى لا يكون فيه فضل ولا نقصان، فيعطي حينئذ من رأس المال. ومن اشترى بيعًا بألف درهم للتجارة، فحبسه إلى الحول وحلت فيه الزكاة؛ فإن.ه يُز . كى من رأس المال الذي اشترى به وأجزأ عنه، وهو قول أبي عبيدة. وكان ضُمام يقول: يقوّم ويخرج زكاته قدر قيمته يوم يخرج زكاته. فإن رخص المتاع فكان ثمنه خمسمئة درهم زَ . كى عن رأس ماله يوم اشتراه، إ . لا أن يبيع بسوق يومه ثُ . م يجعلها مع دراهمه فيها ع . ما اجتمع في يده، ولا تكون الزيادة في ذلك مثل النقصان؛ لأ . ن المال إذا كان فيه ربح قوّم يوم حلّت زكاته فأعطى من قيمته يومئذ، وإن شاء أعطى من رأس المال؛ كلّ ذلك جائز، وأحب أن يعطي من قيمته يوم حلت زكاته. وأ . ما إذا كان المال فيه [ ربح ] وضيّعه؛ فعليه الزكاة من رأس المال الذي اشترى به المتاع، إ . لا أن يبيع قبل أن تحلّ زكاته بوضيعته بسوق يومه، ثُ . م لا تكون عليه زكاة إ . لا فيما في يده. وما كان من متاع أو رقيق أو طعام أو دوابّ أو غير ذلك اشتراه رجل للتجارة، فحل.ت الزكاة؛ فليخرج من رأس مال ذلك المتاع، وإن كان فيه ربح فله، وإن كان فيه وضيعة فعليه، وإن.ما يخرج من رأس المال. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 91 وإذا لقط خادم رجل وولده من الثمرة ما تبلغ فيه الزكاة؛ فإن كان أذن له بلقطه فعليه الزكاة إذا بلغت عليه. وإن كان أصحاب الثمرة لقطوا ما أرادوا من تمرهم ثُ . م زكّوا بقِيّته، فلقط هو ما تبلغ فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة. وإن كان لقط من تمر الناس بلا طيبة من أنفسهم ما تبلغ فيه الزكاة؛ فلا زكاة فيه عليه. ومن لم تبلغ عليه في ثمرته الزكاة، وقد لقط ولده وخادمه ما إن ضمّه إلى تمره بلغت فيه الزكاة؛ فإن كان التمر لقطه ولده أو خادمه من تمر الناس كله خالصًا فالزكاة عليه، وإن كان تمره وتمر الناس مختلطًا فعليه الزكاة. [ IEc..d Eck QEJ hGC E«k HEàc hGC Eck ô°ûe .Ec .e IEcR »a ] :.dCE°ùe والمشرك إذا أسلم فعليه الزكاة إذا حلت عليه السنة من يوم أسلم. ومن اشترى مالاً بعدما حلت عليه الزكاة، إ . لا أن.ه لم يعطها؛ فعليه الزكاة فيما أعطى في شرائه. ومن كان في يديه زكاة دراهم، فترك زكاته عامدًا ح . تى ذهبت الدراهم، ثُ . م بدا له الآن التوبة؛ فعليه أن يؤ . دي ما كان ضيع من الزكاة. وإذا كان رجل وامرأة مشركين من أهل الكتاب، ثُ . م صل.ى الرجل، ثُ . م وقع على امرأته بعدما صل.ى وهي مشركة، ثُ . م أسلمت المرأة بعد ذلك، ثُ . م عرف الرجل الإسلام فأُخبِر أن.ه حرام، فأبى أن يطل.قها؛ فإن.ه تؤخذ منه الزكاة وهو مقيم على ذلك، ومن شاء خلطها بزكاة المسلمين. وقيل: إذا تب . ين له حظوه ومنزلته من المسلمين فلا أرى بأسًا أن تؤخذ منه، وإن لم يب . ينوا له منزلته من المسلمين فلا يؤخذ منه شيء ح . تى يتوب ويرجع عن ذلك. UE`````à``c 92 الجزء التاسع ومن ضَ . يع صدقته سنين، فل . ما حضرته الوفاة أقرّ أن.ي لم أؤدّ زكاتي مذ كذا سنة فعليّ كذا وكذا درهمًا، وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فتع . دت الثلث، وكره الورثة أداء الزكاة؛ فأ . ما هاشم فرأى أ . ن الزكاةَ تا . مة والنقص فيما بقي. وأ . ما الأزهر بن عليّ فرأى النقص في جميعه، وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان. وأ . ما موسى فقال: كلّ من ثبت عليه شيء في حياته في ص . حته من صدقة ماله؛ فإن.ه يؤخذ من رأس ماله. ومن كان له مال يبيع منه رطبًا وبسرًا قيمة عشرين درهمًا أقلّ أو أكثر، ويشتري بالبسر والرطب سمكًا أو غيره قيمة خمسين مكوكًا بسرًا أقلّ أو أكثر؛ فلا زكاة عليه فيه. ومن حال بينه وبين ماله سلطان أو غيره؛ فما لم يكن في يده من ثمرة ماله ولم يأمر بزكاته ولا كان له فيه وكيل يأمره لم ير منه زكاته. وأ . ما دراهمه فإذا حال شهره الذي يز . كي فيه؛ فإن كان في يده أخرج زكاته، وإن كان في يد وكيل أو أمين فالزكاة عليه نسخة: فلا زكاة عليه ، ومتى قبضه أخرج زكاته أو يأمر من يخرجها عنه، والله أعلم بالصواب. ,¬JEcR êGôNEEH ôeB’G »a ] :.dCE°ùe [ iôNCGh ,UE°ü.dG .Y ¬dEe §ëfG .eh ومن كان معتقلاً في الرهائن، وله مال تجب عليه فيه الزكاة من الحبّ والتمر والدراهم إذا أطنى المال، وله ولد بالغ أو غير بالغ، ثقة أو غير ثقة، وزوجة ثقة أو غير ثقة، فأمرهم بإخراج الزكاة من ماله من الحبّ والتمر والدراهم إذا أطنوا ماله؛ فإن كانوا ثقاة وأخرجوها أجزأه، ولا يجزئه إن كانوا غير ثقاة. وإن كان الحبّ والتمر إن.ما ينفذ بأمره في حوائجه، ثُ . م كتبوا الزكاة باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 93 ولم ينفذوها؛ فالزكاة تلزمه لأن.ها ماله وتلفت الثمرة بأمره، وإن لم يكونوا أخرجوها أو كانوا غير ثقة. وإن كان لا يأمر في الثمرة ولا ينهى، وكان إذا أمرهم فعلوا خلاف أمره، وتلفت الثمرة على أيديهم؛ لم تلزمه الزكاة لأن.ه بمنزلة مال تلف، إ . لا ما أدرك منها فعليه زكاة ما أدرك. ومن أصاب تمرًا، أو لقط أولاده مبلغ ما تجب فيه الزكاة؛ فلا زكاة عليه، وفيه اختلاف. وكذلك إن أصاب من ماله حبًا، أو أطعمه قومًا سنبلاً ح . تى وجبت عليه الزكاة بالذي أطعم؛ فلا زكاة عليه. ومن كان معه خمسمئة درهم كانت تجري عليه الصدقة، فاشترى بها غلامًا، ثُ . م باعه بالسنة بألف درهم، يأخذ كلّ سنة مئة درهم؛ فلا صدقة عليه ح . تى يجتمع في يده مئتا درهم ويحول عليها في يده حول، ثُ . م عليه الصدقة فيما في يده وفيما قد حل وليس فيما لم يح . ل صدقة. ومن كتاب أبي قحطان: سألت أبا عبد الله عن رجل كان معه خمسمئة درهم يز . كيها فاشترى بها متاعًا، ثُ . م باعه بألف درهم إلى عشر سنين تحلّ له، في كلّ سنة مئة درهم؛ قال: فإذا جاء وقت زكاته قد حل له من حقه مئة درهم أخرج زكاته، ثُ . م كل.ما أخذ مئة درهم أخرج زكاتها ح . تى يستوفي في الخمس مئة درهم التي هي رأس ماله. فإن جاء الحول، فأخذ مئة درهم من الربح وقد أتلفت بخمسمئة؛ لم يكن عليه في مئة درهم زكاة ح . تى يحول ئَتي درهم منها حول وهما في يده أو قد حلتا له. وإن كانت الخمسمئة ِ على م درهم التي هي رأس ماله لم يكن يز . كيها قبل ذلك؛ فلا زكاة عليه في المئة ئَتي درهم حول وقد قبضها أو حلتا عليه. ِ التي يأخذها، ح . تى يحول على م وفي موضع آخر شيء لم أنقله في هذه المسألة. UE`````à``c 94 الجزء التاسع وذكر هاشم عن موسى أن.ه قال: ليس في الحشف زكاة. قال هاشم: الحرث مثله والتين والقصب وأشباه ذلك مثله. فمن أخرج الحشف من التمر فليعط من التمر الذي قد خلص منه الحشف، فإن أعطى من تمر غير منقى حسب بما أخرج من التمر الأ . ول من الحشف، ثُ . م أعطى منه جميعًا. وقال: إ . ن موسى وبشيرًا كانا لا يريان فيما أعطي طناء فأكل رطبًا زكاة، وإن.ما الزكاة في التمر. وقال: إن علم التمر كم هو؛ أخرج المطني تمرًا. وإن لم يعلم ربّ المال كم التمر، وغاب حفظه؛ أخرج من الدراهم. وقال: بلغني أن الفضل بينهما سواء نصفان. وإذا رفع رجلان دراهم لهما مع رجل أمانة، لهذا مئة درهم ولهذا مئة درهم، فخلطاها ثُ . م وضعاها معًا، وحال عليها سنة؛ فلا زكاة عليهما، خلطاها أو خلطها الأمين. ومن باع ثمرة نخله بألف من قطن أو بأربعة أبعرة؛ ففيه الزكاة إذا كان كيلاً معلومًا إلى أجل معلوم وشيء معلوم أو وزن معلوم فهو جائز. وإذا ئَتي درهم أو ِ كان كذلك وحال حول بعد محله، وكان قطنًا، وكانت قيمته م ئَتي درهم إذا كان يريد به التجارة. وإن كان ِ أكثر؛ ففيه الزكاة عن كلّ م بغلام فكذلك، وكذلك الأبعرة. وأ . ما إذا كان يدا بيد يريد به التجارة؛ فإذا حال حول منذ قبضه ففيه الزكاة على ما وصفت لك، وما لم يرد به التجارة فلا زكاة فيه. إ . لا أن الأبعرة إذا حالت حولاً، وهي خمسة أو أكثر؛ ففيها زكاتها عن كلّ خمسة شاة، وإن كانت أقلّ من خمسة فلا زكاة فيها إ . لا أن ئَتي درهم خمسة ِ يريد بها التجارة فيعطي زكاتها من قيمتها من كلّ م دراهم. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 95 وقال أزهر ومس . بح في رجل له مال وعامل، فمنح عامله أرضًا فزرعها: إن.ه ليس على ربّ المال زكاتها، ولكن إذا بلغ فيها أعطى زكاتها الزارع. ومن باع ذرة قبابًا؛ فلا زكاة عليه. ولا زكاة عليه فيما أكل من الرطب والبسر إ . لا ما صرم تمرًا وجمع، أو بسرًا مقل . وا أو مطبوخًا. يقال: قلوت وقليت، وهما لغتان؛ فهو مقلوّ ومقليّ. والزرع مثل ذلك لا شيء فيه ح . تى يبلغ خمسة أوسق، والعنب مثل ذلك ما أكل منه رطبًا فلا شيء فيه ح . تى يكون زبيبًا، والزبيب والحنطة والشعير والذرة مثل ذلك. وإن باع نخلة بسرًا، ثُ . م أثمر على النخل؛ فالزكاة على صاحب الأرض. وإذا باع بسرًا، فصرم بسرًا؛ فلا زكاة عليه إ . لا أن يكون عنده دراهم قد حلت زكاتها فإن.ه يضمّها معًا، ثُ . م يخرج منها جميعًا. وإن لم يكن عنده دراهم قد حلت زكاتها؛ فليس فيما باع من البسر زكاة، ح . تى يحول عليها الحول؛ فإذا حال عليها الحول وقد أنفقها وبقي عنده مالاً تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وإن باع فصيلاً فلا زكاة فيه، إ . لا أن يكون معه دراهم قد حلت فيها الزكاة فيضمها إليها. ,DƒdDƒ.dGh ô..©dG IEcR »a ] :.dCE°ùe [ .©«..dG Iô..dGh ,.E£.°ùdG ..NCG E.«ah والعنبر واللؤلؤ لا شيء فيه على من أصابه، ح . تى يبيعه ويصير ثمنه ذهبًا أو ف . ضة ويحول عليه الحول؛ إ . لا أن يكون له مال قد وجب إخراج زكاته فيضمّ ثمن اللؤلؤ والعنبر إذا باعه فيخرج منه أيضًا. UE`````à``c 96 الجزء التاسع وعن عمر بن عبد العزيز: في العنبر الخُمُس، وكذلك قال الحسن ويعقوب. وإذا كان للمرأة لؤلؤ وياقوت وزمرد؛ فلا زكاة فيه وإن كثر ثمنه، إ . لا ما اشتري منه للتجارة. ومن عليه ألف درهم وفي يده ألف درهم ورق، وله مال ونخل ودور قيمته عشرة آلاف درهم؛ فلا زكاة عليه في الألف الذي معه؛ لأ . ن عليه ألف درهم. ومن كان له نخل ودور فلا يحاسب بالنخل والدور. ولا زكاة على الرجل فيما أخذ السلطان من ثمرته؛ فإن باعها هو وأخذ السلطان الثمن كله فالزكاة عليه، وإن باعها أحد من أهله وأخذ السلطان الثمن فلا زكاة عليه فيما أخذه السلطان. ومن باع ثمرة نخل ولم يشترط الزكاة على المشتري، ولم يعلم كم أخرجت أرضه من الثمرة؛ فإن.ه يخرج من الدراهم من كلّ عشرة دراهم درهمًا فيشتري به تمرًا ثُ . م يف . رقه فهو أفضل، فإن فرق الدراهم أجزأ عنه. قال أبو عبد الله: إن.ما له أن يفرّق في موضع ليس فيه دعوة المسلمين ظاهرة. ومن له زرع، فجمعه ونقاه وكال بعضه، ثُ . م جاء سلطان فأخذه كله، ما كال منه وما لم يكل؛ فإن.ه يلزمه ما كال، ولا يلزمه ما لم يكل. [ .«îdG IEcR »a ] :.dCE°ùe وقال الشافعي: لا زكاة في الخيل. وقال أبو حنيفة: تجب في الخيل السائمة إذا كانت إناثًا أو إناثًا وذكرانًا، في كلّ فرس دينار أو ربع عشر قيمته. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 97 ،(1)« لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فيِ عَبْدهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » : ‰ الح . جة عليه: قوله ولأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت فلم تجب في ذكورها فيِ الْخَيْل » : ‰ وإناثها، كالبغال والحمير وعكسه المواشي. فأ . ما قوله 2) فهو خبر ضعيف رواه غُورَك [ بن الْحِصْرِم ] )« السائمة فيِ كلّ فَرَسٍ ديِنَارٌ السعدي، وهو مجهول لا يحتجّ بخبره، على أن.ه مجعول على الخيل السائمة إذا كانت للتجارة. [ E.«a IEcR ’ »àdG ±E.°UC’G »a ] :.dCE°ùe ولا زكاة في الخيل والبغال ولا الوحوش كلها، ولا النبق ولا البصل ولا الر . مان ولا التين، ولا في بيع البسر ولا الرطب. وقال أبو المؤثر: ولا في ( السمسم ولا الجرجر، ولا الأحيل( 3) والماش والحمّص والقرماش( 4 . ما هو قرون، أو ليس مثل السمسم؛ إ . لا من أراد أن ِ ولا الفلفل، وما يشبهه م يحتاط لنفسه. وللرجل أن يبيع من ثمرة نخله رطبًا، وليس فيما بيع فأكل رطبًا أو بسرًا زكاة، وليس للوالي أن يمنعه من البيع. ولو أ . ن رجلاً باع علف ذرته بألف درهم؛ لم يكن فيه زكاة. 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ( 57 ) بَابُ مَا عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ، ر 338 . وأبو ) .108/2 ، داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب صدقة الرقيق، ر 1595 تَفَ . ردَ بِهِ غُورَكٌ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ » : 2) رواه الدارقطني، عن جابر، في الزكاة، ر 2042 وقال ) . ورواه البيهقي، مثله، في كتاب الزكاة، ر 7669 .« ضَعِيفٌ جِ . دا وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ 3) كذا في المطبوع، ولم نهتد إلى ضبطها ولا من ع . رفها، ويظهر أن.ها من فصيلة البقوليات، ) والله أعلم. 4) كذا في المطبوع، ولم نجد من ع . رفها، ويظهر أن.ها من فصيلة البقوليات أيضًا. ) UE`````à``c 98 الجزء التاسع [ Egô«Zh QE..dGh Uƒ.ëdG .e IEc.dG E.«a .éJ E.«a ] :.dCE°ùe والزكاة في التمر والزبيب والبر والشعير والذرة، وال . سلْت (هو الشعير ( الأقشر). وقال غيره: وإ . ن الزكاة أيضًا في ال . دخْن( 1) واللوبيا والجِرْجِر( 2 والحندر( 3) والْمِنْج (وهو الماش)( 4) والسمسم والعدس والحِ . مص، وهو المعمول به. وقال من قال من الفقهاء: إ . ن الزكاة في الحبوب كلّها. وعن أبي عبيدة: أن.ه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة، ولا يحمل شيء من هذا على شيء، إ . لا الشعير فإن.ه يحمل على البُرّ. وقالَ آخَرون: يحمل بالمحاسبة ما جرت عليه الصدقة. وقال أبو عبد الله: كان ضُمَام راوية جابر رحمهما الله يقول: ليس الزكاة إ . لا في سبعة أنواع من الثمار: في البُرّ، والشعير، وال . سلْت، والذرة، وال . دخن، والتمر، والزبيب. وكان الربيع ومحبوب يقولان: الصدقة في جميع ما كِيل بالصاع، إ . لا البذور مثل حبّ الشوران وبذر القتّ والبقل والبصل وأشباه ذلك من البذور. قال: وأنا آخذ بقول الربيع ووالدي. 1) الدخن: هو الْجَاورس، وهو ح . ب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه ) بكثير، يشبه الدرسق والسهوي، وكان يزرع بصورة واسعة بعُمان. انظر: العين، (دخن). . والعبري: إرشاد الإخوان، 63 2) الجِرْجِرُ: هو الفُوْلُ والباقِلّى. وقيل: ثَمَرُ الط.لْح.ِ انظر: المحيط، الصحاح؛ (جرجر). ) 3) كذا في المطبوع، ولم نهتد لضبطه، ويظهر أن.ه من فصيلة البقوليات أو الحبوب، والله ) أعلم. 4) الْمِنْج أو الْمَاشُ: وهو فصيلة من اللوبيا، إ . لا أ . ن ح . بته أصغر من ح . بة اللوبيا، ولونه أخضر ) . غامق. انظر: العبري: إرشاد الإخوان، ص 73 باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 99 وقال من قال من الفقهاء: الصدقة أيضًا في السمسم والعدس والدخن والدرسق والماش واللوبيا والجِرْجِر. [ QE..dGh Uƒ.ëdG IEcR »a ] :.dCE°ùe وقال الفضل: الاختلاف معنا في الزكاة في س . تة أنواع: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والذرة، والسلت. ولا نفرّق في الأرز والجِرْجِر والسمسم والأحيل زكاة إ . لا على قول من يقول: إ . ن السلت جميع الحبوب [ الْمأكولة .(2)( غير حبّ البذور، فإ . ن جميع الحبوب سُلت، وفيها الزكاة ]( 1 [ QE..dGh Uƒ.ëdG »a ...dG êGôNEG ] :.dCE°ùe في رجل لزمته زكاة ذرة، فأعطى عن ذلك بُ . را؛ أيبرأ من تلك الزكاة أم لا؟ الجواب: بل هو مؤد لزكاته؛ لأن.ه قد فعل الأفضل. وعن أبي عليّ الحسن بن سعيد بن قريش( 3): من كانت تلزمه زكاة ب . ر؛ يجوز أن يخرج عنها ذرة بالقيمة أم لا؟ . 1) زيادة للفائدة من جامع البسيوي، ص 367 ) ومن غير الضياء: وعن أبي عبد الله مُح . مد بن الحسن: رجل لزمته زكاة » + : 2) في المطبوع ) في حبّ دُونٍ وح . ب جيّد؛ أيجوز له إخراج الحبّ الدون بالقيمة ع . ما يلزمه من الحبّ الجيّد إذا كان من جنس واحد أم لا؟ الجواب: ليس له ذلك وليؤد الزكاة من الأفضل .« أفضل له، والأمر من كلّ جنس قسط، وبالله التوفيق 3) الحسن بن سعيد بن قريش، أبو عليّ (ت: 453 ه): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. ) عاصر: مُح . مد بن سليمان العيني ومحمد بن أحمد السمائلي. وقيل عنه أخذ العوتبي وغيره. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان. كان أحد مستشاري الإمام راشد بن سعيد وكان قاضيًا له. شارك في الصلح بين النزوانية والرستاقية سنة 443 ه. انظر: الفارسي، نزوى عبر الأيام، ص 107 . معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). UE`````à``c 100 الجزء التاسع قال: يجوز ذلك على بعض القول. وعن أبي عبد الله مُح . مد بن الحسن( 1): في رجل يجتمع عنده زكاة من ذرة وشعير، وخلط بعضها على بعض ودفعها إلى الفقراء؟ الجواب: ما أرى جواز ذلك لمن فعله. [ IEc.dG »a .°†aC’G êGôNEG »a ] :.dCE°ùe قال: وكذلك المرء يخرج زكاته من كلّ صنف منه، والأفضل أفضل. وإن أخرج من الدون، ونظر القيمة؛ جاز له ذلك. [ .cCG hCG ™«H E.s ep IEc.dG »a ] :.dCE°ùe ومن أخذ من نخله رطبًا وبسرًا، وباعه لرجل واستوفى الثمن، وجعله المشتري في الشمس ح . تى صار تمرًا وبسرًا؛ فقال مُح . مد بن هاشم: ما نرى عليه زكاة. ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المال، ولا زكاة تكون على المشتري. وقال أبو مروان: في النخل إذا تغيبت ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إ . لا بكيل معروف؛ لأ . ن فيه الزكاة. وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل زكاة. وقال: يؤكل من المصطاح( 2) ال . رطَب والخمل، ولا زكاة فيه. 1) محمد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي، أبو عبد الله (ق: 4ه): عالم فقيه من علماء ) أواخر القرن الثالث من سمد نزوى. عاصر جل.ة من علماء ذلك العصر. وتخرج على يديه العلامة مح . مد بن أحمد السعالي. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت). سْطَح (تُفتح ِ 2) ينطق هكذا في لغة أهل عُمان، وأصلها عربي وقع لها تصحيف من: مَ = ) باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 101 وإن باع من الرطب بسمك يؤكل، أو ببقل أو بشيء؛ فعليه الزكاة. [ Gôk °ùHh E.k WQ .cCG Ee IEcR »a ] :.dCE°ùe وما أكل الناس من نخلهم رطبًا وبسرًا فلا زكاة عليهم فيه؛ لما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه أجاز لربّ المال أن يأكل الرطب والبسر، ولا زكاة فيه؛ وذلك إن صحّ رخصة منه. وبعض أصحابنا قد أوجب ذلك. [ IEc.dG .e âFE.dG AE°†b »a ] :.dCE°ùe ومن لا يؤ . دي زكاته وهو يعرف أن.ها عليه واجبة، ثُ . م رجع وأعطى الزكاة؛ فليس عليه ما مضى؛ لأن.ه ليس عليه أن يعيد الصلاة فيما مضى والصيام مع .( سائر الأمور إ . لا التوبة( 1 ومن كان له زرع تجب فيه الصدقة، فسرق رجل منه شيئًا واستهلكه، ثُ . م تاب إلى الله وردّ مثله عليه، ومبلغ ذلك عشرة أصواع؛ فإن.ه تجب عليه فيه الصدقة. ومن حصد زرعه، ثُ . م إن رجلاً أحرقه، ثُ . م غرم له دراهم؛ فعن أبي جعفر: أن.ه لا صدقة فيها، فإن أعطاه ح . با ففيه الصدقة. وإن كانت الزراعة لم تدرك فأعطاه حَ . با؛ فلا صدقة فيه، لأن.ه إن.ما غرم له تبنًا. ميمه وتُكسر) جمعه مَسَاطِح، وهو: المكان المستوي أو الحصير المصنوع من خوص الدوم يُبسط عليها التمر ويج . فف. ويس . مى أَيضًا بالجرين (يمانية). انظر: لسان العرب، (سطح). 1) هذا الرأي مخالف لمِشهور المذهب، ولا يعمل به إ . لا المرتدّ إذا تاب ورجع؛ لأ . ن الإسلام ) مسألة: في حكم » : جُبّ لمِا قبله، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الآتية بعد هذه، وهي فتأ . ملها. ،« من ترك الفرائض متعمّدًا = UE`````à``c 102 الجزء التاسع وقال أبو الحواري: من سرق له سنبل وهو تجب فيه الزكاة، فغرم السارق ح . با غير ذلك السنبل؛ فلا زكاة في هذه الغرامة، كانت ثلاثين جربًا أو أكثر. وقال محبوب: لا نرى على المؤتمن زكاة في أمانته، إن.ما ذلك إلى ربّ المال؛ إ . لا أن يكون رجل في يده مال اليتيم وهو يليه فإن.ه يخرج زكاته. وإن كان في يده مال مؤتمن عليه يعلم أن صاحبه لا يؤ . دي زكاته؛ فلا نرى أن يمسك مالاً لا تخرج [ زكاته ]. ومن له مال كثير من المسلمين، ولم يؤدّ زكاته متع . مدًا؛ فإن.ه يؤ . دي زكاة ماله. [ G.k .q ©àe ¢†FGô.dG .ôJ .e ..M »a ] :.dCE°ùe ومن أق . ر بالإسلام، ثُ . م ترك الصلاة والزكاة والصيام متعمّدًا، ثُ . م تاب بعد ذلك؛ فقال الربيع: يعيد الصلاة والصيام والزكاة. فإن تركها جاهلاً فعليه أداء ذلك كلّه؛ لأن.ه لا يسعه جهل شيء من هذا كل.ه. قال أبو عبد الله: وعليه الك . فارة لمِا ترك من الصلاة والصيام متع . مدًا إن كان مقِ . را بما فرض الله تعالى عليه منهما. وإن كان مرت . دا فلا ك . فارة عليه، وكذلك إن كان متأ . ولاً أن.ه لا صلاة عليه ولا صيام وهو يدين بذلك؛ فلا ك . فارة عليه. [ IEc.dG ..Y .HQE°†.dG ôKCG »a :.dCE°ùe ] ومن كان معه مئتا درهم مضاربة، لك . ل رجل مئة درهم، فخلطهما وعمل بهما، وأتى عليهما حول؛ فلا نرى فيها زكاة. ومن كان في يده دراهم مضاربة لرجل، فاشترى بها أربعين شاة يريد بها الربح، فبقيت الغنم في يده حولاً؛ فإن.ه يقوّم الغنم ثُ . م يعطي الزكاة من باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 103 الدراهم كذا عن أبي عبد الله وأبي الوليد دراهمًا. وإن كانت الغنم أقلّ ئَتي درهم فليس فيها شيء. ِ من م قال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة. وإن لم تبلغ وكان له دراهم غيرها قوّمت الغنم، ثمنًا ثُ . م حملت الدراهم على ثمن الغنم؛ فإن ئَتي درهم ففيها الزكاة. ِ بلغت م ومن كان عنده لرجل رأس مال، فضارب به فربح؛ قال أبو عل . ي: على صاحب المال في رأس ماله وفي ح . صته من الربح الصدقة، وليس في ح . صة ئَتي درهم ثُ . م يحول عليها الحول. وعن ِ المضارب صدقة ح . تى تبلغ ح . صته م ئَتي درهم ِ أبي عليّ: أن.ه لم يكن يرى في ح . صة المضارب صدقة ولو تَ . مت م ح . تى يقسمها. وقال أبو عبد الله: قال بقول أبي عليّ ناس، وما أحسن ما قال أبو عل . ي: إ . ن المضارب لا شيء له ح . تى يقسما؛ لأ . ن المال لو رجع إلى الوضيعة لم يكن للمضارب شيء ح . تى يستوفي صاحب المال رأس ماله. ومن لم يكن يخرج الفطرة عن عبد له، ثُ . م باعه؛ فلا زكاة في ثمنه، إن.ما عليه أن يخرج الفطرة التي كان ضيّعها. [ .«..°ù.dG .e .WEî.dG ..Y ..LGh IEc.dG »a ] :.dCE°ùe الزكاة لا تجب إ . لا على المخاطب بها من أهل الإسلام؛ لقول ال . نبِيّ ژ إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم » : لمعاذ لَ . ما بعثه إلى اليمن فقال إلى شهادة أن لا إل.ه إ . لا الله وأ . ني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أ . ن الله تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُردّ في UE`````à``c 104 الجزء التاسع 1)، فب . ين ال . نبِيّ ژ بهذا أ . ن الزكاةَ إن.ما خوطب عليها من استحقّ اسم )« فقرائهم الإيمان. وليس في زراعة أهل الذ . مة ولا في ثمارهم صدقة، وإن.ما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإن.ما تؤخذ منهم ما وثقوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين. والأرض الخراجيّة إذا بلغت فيها الزكاة كانت الزكاة في الك . ل، ولا يسقط الخراج شيئًا من الزكاة؛ لأ . ن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض، وأرض عُمان ليست أرضًا خراجية. [ »q eq .p d ..°ù.dG ¬©«.j ….dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا كانت نخل الرجل من أهل الذ . مة، ثُ . م اشتراها المسلم فأعطى منها الصدقة، ثُ . م بدا للمسلم أن يبيعها من بعد لذمّي؛ ففي ذلك اختلاف: فقال بعض: لا يمنع الذ . ميّ من ذلك كلّه. وقال بعض: إن أراد المسلم أن يبيع مال في أهل الذ . مة فليشترط صدقة المسلمين وإ . لا فلا بيع. ووجدت في بعض الآثار: أ . ن المسلم إذا باع ماله الذي تجب فيه الزكاة على ذِمّيّ أ . ن الزكاةَ تلزم المسلم البائع في قول بعض المسلمين، والله أعلم. وإذا كان مال للعرب تجري فيه الزكاة فلا نرى بأسًا أن يبيعوه من أهل الذ . مة، ولا بأس أن يشتروه من أهل الذ . مة إذا كان في أيديهم، ثُ . م يرجع عليهم؛ ففيه الزكاة. وأيّما أرض أو دار اشتراها أهل الذ . مة من العرب فلهم ، 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ر 1395 ) ، 133 . ومسلم، مثله، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ر 19 /2 .50/1 باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 105 أن يبيعوها من العرب. وليس للعرب أن يشتروا شيئًا من أموال أهل الذ . مة؛ لأ . ن فيه الجزية، والله أعلم. وعن ابن محبوب: أ . ن أهل الذ . مة إذا اشتروا من المسلمين أرضًا، فزرعوها أو فسلوها، فأخرج الله تعالى منها ثمرة؛ فإن.ه فيها الزكاة. قال: وكذلك إذا اشتروا منهم بقرًا أو غنمًا قد كانت تجري عليها الزكاة؛ ففيها الزكاة. [ UE°ü.dG ..Y OGR E.«ah .ƒëdG »a ] :.dCE°ùe .(1)« لَيْسَ فيِ مَالٍ صَدَقَةٌ ح . تى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ » : قال ال . نبِيّ ژ واختلف في الزيادة على المِئَتين؛ فقال موسى بن عليّ: ح . تى تصير أربعين درهمًا بعد المِئَتين، وأربعة دنانير بعد العشرين، وكذلك في الحبوب. وقال مُح . مد بن محبوب: ما زاد فبحسابه في جميع هذا. قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : وعندي أن موسى بن عليّ تعلق بقول وإذا زاد على المِئَتين زيادة ،« لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ صَدَقَة » : ال . نبِيّ ژ فعلى قول موسى بن عليّ: إن.ه لا زيادة عليه في الزيادة ح . تى تبلغ أربعين درهمًا. وقال مُح . مد بن محبوب: ما زاد فبحسابه. وذهب موسى إلى أن الأربعين خُمس المِئَتين، وأن الزكاة جعلت أخماسًا؛ فعلى كلّ أربعين درهمًا درهم. وكلّ من عجز ماله من حبّ ودراهم عن النصاب بشيء يسير فلا تجب عليه الزكاة حتمًا؛ فإن احتاط لنفسه ودفع فحسن إن شاء الله. 104 . والدارقطني، /4 ، ر 7114 ،« زكاة » 1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن ابن عمر بلفظ ) .91/ عن أنس بلفظ البيهقي، باب وجوب الزكاة بالحول، 2 UE`````à``c 106 الجزء التاسع [ Uƒ.ëo dr G IEcn R .ƒ°UCG »a ] :.dCE°ùe جاءت ال . س . نة في الزكاة من س . تة أشياء من ذلك، من البرّ وال . ذرَة والشعير والتمر والزبيب والْمِنْج؛ فهذه الس . تة أمر ال . نبِيّ ژ بإخراج الزكاة إذا وجبت فيها، ثُ . م أوجب المسلمون الزكاة في غيرها من الحبوب قياسًا عليها. [ ¬eE.J ..b .cCG E.«ah ™FE°†dG .E.dG »a ] :.dCE°ùe ومن ضيع ماله وفيه ثمرة أو لم يكن فيه ثمرة؛ فلا يحل له ذلك، وقد أمر بحفظ ماله. وإن ضيعه وفيه ثمرة فضاعت؛ فإن.ه يأثم، ولا يضمن الزكاة. وأجاز ال . نبِيّ ژ للناس أن يأكلوا من نخلهم الرطب والبسر، ولا زكاة عليهم فيه. وما أذهب الناس من التمر من اللقاط فلا زكاة فيه عليهم، وإن.ما الزكاة فيما جمع المصطاح، وذكر في هذا اختلافًا كثيرًا. وإذا أطنى ربّ المال ح . صته وبقيت ح . صة العامل، فأكلها رطبًا وبسرًا؛ فالزكاة في ح . صة العامل وفي ثمن ما أطنى ربّ المال لأن.ه بيع لرب المال. [ .bôq .àe .FE°ùe E.«ah ,AE«°†dG ô«Z .e ] :.dCE°ùe ومن غير الضياء( 1): وإذا كانت نخل لرجل وفيها ح . صة العامل بعمله، فأطنى صاحب المال ماله، وحبس العامل ح . صته فأكلها رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة عليه فيما أكل. 1) كذا في المطبوع، ولا ندري أين ينتهي النقل، فلم نستطع حذفه. ) باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 107 ومن قسم ثَمرة بين قوم؛ فإذا لم يكن كيلاً لم تلزم الزكاة. ومن تص . دق بمال له لم يزكّ؛ ففي وجوب الزكاة عليه في تلك الصدقة اختلاف، وأكثر القول أن.ه لا زكاة عليه في الصدقة ولو تص . دق بالك . ل. وبعض قال: عليه الزكاة؛ لأ . ن الزكاة لا تُؤ . دى إ . لا بقصد ون . ية إلى أدائها. فإن كانت الصدقة هي تمام ما تجب فيه الزكاة، والباقي يعجز عن مقدار ما تجب فيه الزكاة؛ فعليه في الباقي الزكاة، ولا أعلم فيه اختلافًا. ومن كان عنده تمر فيه حشف تتمّ الزكاة به إن تركه، وإن أخرجه من ،( التمر فنقص؛ فلا زكاة فيه، وأ . ما الْخُرْث( 1) ففيه الزكاة، وكذلك المبسل( 2 وأ . ما الْخَمَل( 3) الذي يخرج من المصطاح ففيه اختلاف. والغنيّ إذا أمر عبيده أو بنيه بلقط التمر من المباحات؛ فبعض الفقهاء قال: يحمل على ثمرته في الزكاة، وعليه الزكاة فيما لقطوه. والمعدن إذا أخرج منه مال يعمل بالنار؛ ففيه الخمس. والذي يعمل بالنار فيه من كلّ أربعين درهمًا درهم. 1) الخُرْث . ي من المتاع والغنائِم: أردؤها، وهو أسقاط البيت وشبههُ، وجمعه خَراثيّ. وأَسقاط ) كلّ شيء أيضًا. ولع . ل هذا المعنى أخذه العُمانيون على أردإ التمور فسمّوه بالْخُرث، فيلحق بالحشف. انظر: العين، المقاييس، المحيط؛ (خرث). 2) الْمبسَل والمبسَلي: نوع من أنواع التمور العُمانية أصفر مخضر بيضاوي مستطيل، تشتهر به ) أغلب مناطق السلطنة، وكان من الأصناف الهامة، حيث كان بسره يطبخ ويجفف ويصدر لأسواق الهند وغيرها. انظر: م. مكي محمود بن عبد ال . نبِيّ ومحمد حافظ عثمان: النخيل . في سلطنة عُمان، ص 152 3) الْخَمَل: من خمل البسر إذا وضع في الجرار ونحوها ليَِلِين. أو في الْخَمْلَة: القطيفة التي ) يوضع فيه التمر. انظر: المعجم الوسيط، (خمل). UE`````à``c 108 الجزء التاسع والصفر الذي يخرج من المعادن لا زكاة فيه؛ فإن جعل للتجارة ففيه الزكاة. ومن كان عنده عنبر ولؤلؤ وجوهر؛ فلا زكاة عليه فيه، فإن باع العنبر أو اتّجر به ففيه الزكاة. [ OE.à°ù.dG .E.dGh ,.j.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا كان الرجل له دين عاجل على رجل وهو ملي به، إ . لا أن.ه يدافعه ولا يقدر على الأخذ منه؛ فلا زكاة عليه فيه. ومن كان معه مال يز . كيه، فلم يزكه ح . تى استفاد مالاً؛ قالوا: يخرج منه الزكاة ومن الفائدة. فإن كان معه مال يز . كيه، ثُ . م نقص ح . تى بقي منه شيء لا تجب فيه الزكاة، [ ثم ] استفاد مالاً قبل محلّ وقت أجله؛ قال: قالوا تجب ؛(1)« لَا زكاةَ في مال ح . تى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » : فيه الزكاة. وقال ال . نبِيّ ژ فعلى هذا ليس في الفائدة صدقة في الوجهين جميعًا. قيل له: فالماشية والورق كلّه سواء؟! قال: ما وقع عليه اسم مال. ومن وجبت عليه زكاة، فم . يزها وكانت معه ح . تى استفاد مالاً آخر؛ ففي قول مُح . مد بن محبوب: أن لا زكاة عليه، وغيره: يقول بالزكاة. وإن كان لرجل مال تجب فيه الزكاة، ثُ . م هلك وخلف ورثة وحال عليه حول ولم يقسموه، وهو لا يقع لك . ل واحد مئتا درهم؛ فلا صدقة عليهم ح . تى يقع لك . ل واحد منهم مئتا درهم ويحول عليها حول. 1) رواه ابن ماجه، عن عائشة بلفظه، فِي الزكاة، ر 1864 . والبيهقي، عن عائشة بلفظه، ) .92/ 95 . والدارقطني في سننه، عن ابن عمر بلفظ قريب، 2 /4 ، ر 7066 باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 109 ومن أوصي له بثمرة مدركة فلا زكاة فيها، وكذلك إن أوصي له بثمرة نخل سواء بلا أصول فلا زكاة فيها. وكذلك من أوصي له بثمرة نخل عشر سنين فلا زكاة عليه في تلك الثمرة ولا تحمل على ماله. وإذا قال: هذه النخل لفلان وص . ية مني له، فحملت وأثمرت زكاتها مع ماله؛ فهذه مال له يخرج زكاتها. وإن أوصى بنخل للفقراء، ولم يجد فقراء بأعيانهم؛ فلا زكاة فيها. وإذا قال: هذه النخل وقف على الفقراء أو السبيل، أو وقف على فلان؛ فهو كالمتطوّع عليه، ولا زكاة فيها عليه. وإذا قال: قد منحتك ثمرة نخلي هذه عشر سنين؛ فلا زكاة عليه فيها. والنخل التي هي وقف على الفقراء لا صدقة فيها بات.فَاق من أصحابنا، ولا زكاة فيما أباحه الرجل من ماله لغيره. ومن لم يكن يؤ . دي زكاته فلا شيء على الورثة إذا لم يوص بها الهالك. [ çhQƒ.dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن ورث تمرًا قد جمع في المصطاح، أو زرعًا قد حصد؛ فعليه أن يز . كيه إذا لم تكن زكاته قد أخرجت. فإن ورث دراهم أو دنانير؛ فح . تى يحول عليها الحول، ثُ . م يز . كيها. الفرق بينهما: أ . ن الزكاةَ في التمر إن.ما هي شركة، ومن العين إن.ما تكون في الذ . مة. ومن وجبت عليه زكاة في ماله تمرًا ودراهم، فأعطى فقيرًا نخلة وجزمها . ما ِ . ما لزمه من الزكاة؛ فعليه الزكاة م ِ تمرًا أو دراهم بالقيمة تص . دق بها بقيمة م UE`````à``c 110 الجزء التاسع بقي عليه في النخل، وهذه [ الدراهم ] قد تص . دق بها بما فيها على الفقراء، ولا تجزئ عنه من الزكاة، ولا تجب عليه فيها زكاة. [ .ëFEéH â..J GPEG IEc.dG .E.°V »a ] :.dCE°ùe ومن حصد ثمرة ماله بلا كيل، فبعد الحصاد أتت على الثمرة جائحة من نار أو سلطان أو مطر أو لصوص واجتاحها؛ فلا زكاة عليه، وقد زال فرضها لزوال عينها. فإن كان قد علم مقدار الزكاة بكيل الثمرة، ثُ . م أتت عليه جائحة فأهلكتها؛ فعلى قول أكثر أصحابنا بوجوب الزكاة على أربابها وإن لم يكن منهم تفريط في تأخّر الزكاة. والنظر والح . جة يوجبان ألّا زكاة عليهم؛ لأن.هم أمناء لشركائهم من الفقراء، ولا ضمان عليهم إ . لا بالتع . دي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير. وأن يكون الضمان عليهم ساقطًا في الوجهين جميعًا؛ لأ . ن الأصل في زكاة الثمار وجوبها في الثمار فلا ينتقل ضمانها في الذ . مة إ . لا بالتع . دي، وهذا الرجل لست أراه متع . ديًا في كيله لثمرته فينتقل ضمانها في ذ . مته، وبالله التوفيق. [ ….u ©àdEH ’s EG ...j ’ .E.°†dG ] :.dCE°ùe الضمان لا يلزم إ . لا بالتع . دي، والتع . دي يقع بوجوه شتى، وبأيّ الوجوه تعدّى لزمه الضمان. فأ . ما فاعل الإحسان والمحتاط لمن لزمه له حقّ في حفظ ما لزمه فلا ينبغي أن يوجب عليه ضمان مع فعله للإحسان. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 111 [ .E.°†.d ..Lƒ.dG ….u ©àdG .ƒLh »a ] :.dCE°ùe ووجوه التع . دي الموجبة على فاعلها الضمان: أحدها: أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ الزكاة فيها، ولا يريد إخراجها إلى أهلها؛ فهذا آثم بسوء نيته، متع . د بفعله، ضامن لزكاته. ووجه آخر: وهو أن يكيل الثمرة ويعرف زكاتها، ثُ . م يقبضها لنفسه وليس يحضره من الفقراء أحد وهو يريد إخراجها في حال ثانية؛ فهذا ضامن لزكاته لتضمينه إي.اها في ذ . مته، والإثم عنه ساقط لدينونته بتأديتها. ووجه آخر: وهو أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ زكاتها، والفقراء بحضرته محتاجون إليها مستحقّون لقبضها، فلا يسلمها إليهم مع قدرته على تسليمها وحضورهم بين يديه وحاجتهم إليها؛ فهذا ضامن لها إن تلفت بفعله أو بفعل غيره؛ لأن.ه متعد كالمديون القادر على أداء دينه الممتنع من .(1)« مَطْلُ الغنيّ ظُلْمٌ » تسليمه إلى صاحبه، وهو متعد ظالم؛ لقول ال . نبِيّ ژ فأ . ما أن يكيل ثمرته يريد معرفة زكاته، وليس بحضرته أحد من الفقراء، وهو مع ذلك محتاط لحفظها، طالب لمستحقّها، دائن لله جلّ وعلا بأدائها، مستحبّ للإحسان فيها؛ فلا حاجة في العقول لإيجاب الضمان على هذا، كما قال من أغفل بإيجاب الضمان إذا اجتاحتها جائحة مع كراهيته لإتلافها، فقد جعل( 2) الله جلّ وعلا عن المحسنين كلّ المطالبات؛ لقوله التوبة: 91 )، وبالله ) . { z y xw v u t s . : تعالى التوفيق. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب الأحكام، باب ( 35 )، ر 598 . والبخاري، عن أبي ) . 2288 ... ومسلم مثله، فِي المساقاة، ر 4085 ، هريرة بلفظه، فِي الحوالات، ر 2287 2) هكذا في المطبوع؛ ولع . ل الصواب: وضع. ) UE`````à``c 112 الجزء التاسع [ .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe لَيْسَ فيِ حَ . ب وَلَا تَمْر صَدَقَةٌ ح . تى يَبْلُغَ » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1)، وعَ . م كلّ حبّ، قوتًا أو غير قوت، وكذلك عَ . م كلّ تمر أو )« خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ حبّ أخذ الصدقة فيه كله. ومن وجبت عليه الزكاة، فلم يزكها ح . تى افتقر؛ فهو مفرط، والزكاة دين عليه فليجتهد في الخلاص منها لنفسه، ويطلب من المسلمين ويخلص نفسه ويقضي دينه الذي عليه، فإن لم يجد ح . تى حضره الموت أوصى به مع دينه، والله أعلم. ( ومن كان معتقلاً، وكتب إلى أهله أو من يقوم بأمره أن ازرعوا الط.وْيَ( 2 الفلانية أو الضاحية الفلانية، ثُ . م أدركت الثمرة فأبلاها غيره؛ فالزكاة على من له الزرع وبأمره زرع. ومنهم من قال: من كال الثمرة لزمه إخراج الزكاة. وقالَ آخَرون: إن.ما يلزم أرباب الأموال ولا يلزم المأمورين ولا المعاونين إ . لا بأمر ربّ المال، وهم المتعدون بذلك. ومن زرع أرض قوم متع . ديًا؛ فالزرع لهم دونه، وهو ضامن لهم ذلك، ولا زكاة عليه فيه؛ لأن.ه لا يملكه، وفي الزكاة اختلاف. ومن كتب إلى أهله بالزراعة وإخراج الزكاة، فلم يخرجوا شيئًا؛ فإذا غاب عنه أمر الكيل ولم يعلم مقدار ذلك ثُ . م تلف قبل وصوله لم تلزمه الزكاة. وإذا أدرك من الحبّ شيئًا أو التمر أخرج زكاته، وكلّ ما لم يدرك . ما يجب عليه من دين أو مؤنة عيال لا يلزمه فيه الزكاة. وما ِ ولم يأمر به م 674 . وأحمد، مثله /2 ، 1) رواه مسلم، عن أبي سعيد بلفظ قريب، كتاب الزكاة، ر 979 ) .73/3 ، بلفظه، ر 11715 2) الط.وْيُ: جمع أطواء، وهي: البئر المطوي.ة بها الحجارة. انظر: العين، واللسان؛ (طوي). ) باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 113 أمر به في دينه أو مؤنة عياله فإن صحّ معه كم هو وأنه دفع في مؤنة عياله وقضاء دينه؛ فعليه إخراج زكاة ما صحّ من ذلك. وإذا بلغت الزكاة في زراعة، ثُ . م غصبت؛ فلا يلزم فيها زكاة. فإن تخلص منها مالاً يبلغ الزكاة لزمه زكاة ما تخلص له منها إذا بلغت الزكاة فيها. وإن غصبت وقد كالها، أو عرف مقدارها كله؛ فعليه زكاة الجميع على قول بعض الفقهاء، وفيه اختلاف إذا غصبت. ومن أخذت زراعته وحسبت له في خراجه، ولم يحضر ذلك ولم يكله؛ فلا زكاة عليه. وإن كالها، ثُ . م سلمها؛ فعليه زكاتها. وإن كال المغتصب حبه بحضرته بلا أمره لم تلزمه زكاة. وإن كاله أو أمر بكيله لزمته الزكاة وإن كان على ذلك مجبورًا. ومن اعتقلت عليه ثمرته، ثُ . م أجبر على كيلها، فكالها مجبورًا وأخذت منه؛ لزمه الزكاة؛ لأن.ه قد كالها وسل.مها إلى الغاصب، فإن كانت في الذ . مة فعليه إخراجها، وإن كان الفقراء شركاء لأرباب الأموال فقد سلّم ح . صتهم إلى الجبار وضمن لهم، وإن كان مجبورًا فلا يجوز له ويضمن. [ .Hƒgƒ.dG Iô..dGh ,E.FGOCG .e ´ƒ...dGh ,.FE¨dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن كان غائبًا، فزرعت له أرضه وحصدت في غيبته، وبلغت الزكاة وقبض البيدار( 1) ح . صته؛ فإن.ما يخرج زكاة ما صار إليه من الثمرة، وعليه زكاة من أخرج عنه من أجرة ودين ومؤنة. 1) البيدار: هو القائم بأعمال المال كالسقي والنبات والجداد، وفصل الح . ب عن غيره، وغير ) .245/ ذلك من مصالح الزارعة. انظر: الخليلي أحمد: الفتاوى، 1 UE`````à``c 114 الجزء التاسع ومن كال حبّه في الجنّور وعرف مبلغه، ثُ . م جاء السلطان فأمسك عليه وحال بينه وبينه؛ فعليه الزكاة في التع . بد أن يخرج الفرض الواجب عليه في ذ . مته من ماله ولا يسقط عنه الفرض اللازم لمنع جبّار ظالم، إ . لا على قول من يقول: أمين؛ فعلى ذلك لا يلزم شيء إذا لم يفرط. ومن وهب ثمرة نخله قبل أن يحصدها لم يلزمه فيها زكاة على قول بعض المسلمين. وقد وجدنا أن الهبة لا زكاة فيها على من وهبت له، والله أعلم. [ »u .£.dG .E.dG »ah ,.«.°ùdGh ±EbhC’G .îf IEcR »a ] :.dCE°ùe ونخل المسجد ونخل السبيل لا زكاة فيها ولو بلغت الزكاة، ولا زكاة في الوقف. ولا في الصوافي( 1)، ومختلف فيها؛ قال بعض: فيها الزكاة إذا بلغت عليهم جميعًا ثلاثين جرابًا. وقَال قَوم: ح . تى تبلغ غلتهم كلّ واحد ثلاثين جرابًا. وقَال قَوم: ليس فيها زكاة ولو بلغت أكثر من ذلك، وذلك إلى الحاكم. وإذا لم يكن حاكم؛ فقال بعض: فيها الزكاة. وقال بعض: ليس فيها زكاة. ومن أطنى ماله، ثُ . م أتت على الثمرة آفة فذهبت بها؛ فلا زكاة عليه، وإن.ما الزكاة في الثمرة إذا يبست وصارت تمرًا. وقيل: إ . ن الزكاة فيما جمع المصطاح. ومنهم من قال: فيما كيل، وما لم يكل فلا زكاة فيه. 1) ال . صوَافِي: جمع صَافِيَة، وهي: الأملاك والأراضي التي لا يُعرف لها مالك ولا وارث، ) فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت المال في باب » عُمان وآثارها الحضاري في عهد دولة البوسعيد، ص 80 . وسيأتي الحديث عنها في من آخر هذا الجزء إن شاء الله. « 35 : في الصوافي وأحكامها باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 115 ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من النخل من الرطب والتمر، إ . لا أن لا تتمّ الزكاة إ . لا به؛ فإن.ه يخرج الزكاة فيما في يده. وليس عليه فيما أطعم. ومن أطنى ماله كله، ثُ . م أطنى من غيره، فأكله رطبًا وبسرًا؛ فقد قِيلَ: إ . ن الزكاة عليه؛ لأن.ه أكل من غيره. ومن أطنى ماله بمِئَتي درهم، أقلّ أو أكثر، وغاب عنه أمر الثمرة؛ أخرج الزكاة من الدراهم، إ . لا أن يكون مالاً قليلًا وهو شاكّ لا يدري أتجب فيه الصدقة أم لا، وغاب عنه أمره؛ فإن.ه ينظر سعر الثمرة وثمن طناء النخل، فإن بلغ ثلاثمئة صاع من التمر بثمن الطناء أخرج الصدقة، فإن لم يبلغ لم يلزمه .( على ما قيل( 1 [ .E£.°ùdG .e ±ƒîdGh ,¬Zƒ.H .©H ™FE°†dG .E.dG »a ] :.dCE°ùe ومن بلغت ثمرته، فلم يعلم كيلها؛ لم تلزمه فيها صدقة إذا لم يضيع ذلك. وإن ضيعه فليس له تضييع ماله، ولا ضمان عليه في الزكاة. ئَتي درهم أو أكثر، ِ ئَتي درهم وخراجه م ِ ومن له مال يبلغ طناؤه م ويخاف ضرب السلطان على الخراج إن أخرج الزكاة، ولا شيء عنده يغذي به نفسه؛ فالزكاة تلزمه إذا بلغت فيه وكان هو البائع لثمرته التي وجب الحقّ عليه فيه في ذ . مته وماله بالتع . بد للفقراء وإن خاف الضرب والحبس، وليس خوف ضرب الجائر بمسقط فرض الله عنه. ومن غير الضياء: ومن أطنى ماله بمِئَتي درهم، ثُ . م قبضها، ثُ . م أتت آفة » + : 1) في المطبوع ) فذهبت بتلك الثمرة وهي بسر ورطب؛ فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت وصارت تمرًا؛ ففيها الزكاة. وإن بقي منها بعد الذهاب ثلاثمئة صاع؛ ففي الدراهم الزكاة. وإن بقي أقلّ من ذلك، ولم يكن لصاحب المال غيرها ما تتمّ به الصدقة؛ .« فليس عندنا في تلك الدراهم صدقة؛ لأ . ن الأصل قد ذهب UE`````à``c 116 الجزء التاسع [ .j.dGh ,.ƒ©£.dG IEcRh ,»u .£.dG .î.dG »a ] :.dCE°ùe ومن دفع نخلاً له إلى رجل بخراجها، ولا يعرف النخل ولا كم خراجها وكم تبلغ ثمرتها؛ فإذا كان هو المطني لذلك لزمه الزكاة. وإن دفع الثمرة بخراجها ليفدي نفسه بذلك، ولم يكن ذلك غصبًا ولا هبة لله تعالى؛ لزمه ما فدى به نفسه من مال الفقراء. ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من التمر والرطب والنخل، ولا زكاة على من أعطى ذلك؛ لأن.ه ليس عليه في الصدقة صدقة، ولا على ربّ المال؛ لأن.ه تص . دق به أيضًا لله تعالى، إ . لا أن يكون أعطى لمكافأة فإن في ذلك الصدقة. وقال بعضهم: إذا لم تتمّ الصدقة إ . لا به حسب مع الثمرة، ثُ . م أخرج . ما في يده عندما أطعم الفقراء. ِ الزكاة م ومن كان دينه على مفلس أو مليء لا يرجوه؛ فلا زكاة عليه ح . تى يقبضه. فإن كان على من يرجوه أخرج زكاته. ولا زكاة في السلف ح . تى يقبض. وقَال قَوم: إذا حلّ ز . كي وإن لم يقبض. واختلف فيه أيضًا إذا لم يحل. قَال قَوم: يز . كي رأس ماله. وقَال قَوم: لا زكاة عليه ح . تى يقبض ثُ . م يز . كيه. ومن حبس شيئًا من تجارته لخدمته أو لطعامه أو ثيابًا لكسوته ودوابّ لضيعته؛ فلا زكاة عليه فيه. فإن أدخله من بعد؛ فلا شيء عليه فيه ح . تى يدخل شهره، ثُ . م يز . كي كلّ ما في يده. ومن كان معه طعام من زراعته أو خدم أو دوابّ أو عروض من غير التجارة؛ فلا زكاة عليه فيه. وك . ل مال لا ربّ له لا زكاة فيه. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 117 وك . ل شيء من الربا أو الحرام والخمر باعه أحد أو اشتراه؛ فلا زكاة فيه ولا تؤخذ الزكاة منه، وإن.ما الزكاة في الحلال وفي رأس ماله، وذلك الذي أربى لأهله لا لمن أربى. [ .«£u dG ´GƒfCGh Uƒ.ëdG IEcR »a ] :.dCE°ùe واللوبيا والباقلاء والدخن والعدس وأشباه ذلك فيه اختلاف، وأوجب أكثر الفقهاء الزكاة فيه، والقول بالزكاة فيه أحوط. والورس والزعفران لا زكاة فيه، ولا فيما ليس هو طعام. ,êGôîdGh IEc.dG ¬«a .LGƒdG .E.dG ] :.dCE°ùe [ E.k WQ hCG Gôk °ùH ¬.îf ™FEH »ah ومن أراد الخروج إلى الح . ج، فقال له أخوه: تخرج والخراج ماذا نعمل فيه؟ فقال له: خذ المال بخراجه ما دمت في سفري غائبًا؛ فالزكاة تلزم ربّ المال الذي له الثمرة، وهذا القول لا يثبت على ربّ المال؛ لأ . ن الخراج ليس بحقّ ولا شيء معلوم، والهبة في المجهول لا تثبت. وإن دفعه إلى أخيه بالخراج، ويعطيه كلّ سنة مئة درهم؛ فهذا فعل لا يثبت، والزكاة على ربّ المال، إ . لا ما أتلف أو ما أخذ صاحب المال من الثمرة أو ثمنها؛ فعليه زكاة ذلك. ومن باع له بسرًا أو رطبًا فمختلف في زكاته؛ لأن.ه قد باعه وأخذ ثمنه ولم يأكله، وأوجب بعضهم ذلك. والأصل: أن الرطب والبسر لا زكاة فيه ح . تى يصير تمرًا؛ إ . لا أن الاحتياط إخراج الزكاة، ولا يبطل حقّ الفقراء بالحيلة في ذلك. وما لم يصر تمرًا من الخمل والرطب والبسر فلا زكاة فيه. والزكاة في الأرز كالبرّ. UE`````à``c 118 الجزء التاسع [ I.FE.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe والفائدة في الذهب والف . ضة والماشية لا زكاة فيها ح . تى يحول عليها الحول، وقد رفع الشيخ أبو مالك 5 عن أبي مُح . مد عبد الله بن محبوب رحمهم الله أن.ه قال: ليس في الفائدة زكاة ح . تى يحول عليها الحول، وإن هذا قول مالك بن أنس المدني. وقد شككت أن.ه كان رأي أبي مُح . مد، وذكره لمالك لموافقته له، أو قال: هو قول مالك وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك. والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال: والفائدة مال مخاطب فيها ،« لا زكاة في مال ح . تى يحول عليها الحول » صاحبها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهر عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع حلول الأصل، ولا يعتبرون بالفائدة وقتًا غير وجوب وقت النصاب، وبالله التوفيق. [ .bƒdG .Ee IEcR »a ] :.dCE°ùe وما كان من الأموال وقفًا على الفقراء في سبيل من سبل الله؛ فلا صدقة فيه. وكذلك المال الذي توقفه النصارى من العرب على بِيَعهم أو فقرائهم أو في سبيل من سبلهم، وهو من أصل أموالهم؛ فلا صدقة في ثمرته. وكذلك غيرهم من أهل الذ . مة يشترون مالاً من أموال أهل الصلاة، ثُ . م يجعلونها وقفًا على أهل كنائسهم في دينهم أو في دينهم أو في بيت نار المجوس أو في فقرائهم أو في سبيل من سبلهم في دينهم؛ فلا زكاة في ثمرته. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 119 وقد قيل عن أبي عبد الله: إ . ن الصدقة فيما أوقفوه على بِيَعِهم وكنائسهم وبيت نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل وقفهم؛ فهذا باطل لا يذهب الصدقة، ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة . ما وقفه أهل الصلاة فلا ِ على المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب البرّ م زكاة فيه. [ .«..°ù.dG ¢VQCG .e »q eu .dG .Gôà°TG ….dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وما اشترى الذ . ميّ من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر من أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين؛ ففيها الزكاة على أي أهل الذ . مة صارت إليهم، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض أهل الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة. وما اشترى المسلمون من نصارى العرب الذي كان يجري فيه الخمس عندهم فإن.ما على المسلمين فيه العشر. ,.ƒ°ù..dG .E.dGh ,¢Sƒ.ë.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe [ ¬«.Y Qh...dG ô«Z .E.dGh وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة؛ لأن.ه لا ملك عليها معين في الناس. والمال إذا قسمت ثمرته، وقد حلّ الطناء؛ ففي الزكاة اختلاف. فأ . ما إذا احتصد ففيه الزكاة. ومن كانت له بقر في مرعى لا يقدر على أخذها؛ فلا زكاة فيها؛ لأن.ها بمنزلة ما لا يعرف مكانه. UE`````à``c 120 الجزء التاسع [ IEc.dG ¬«a â¨.Hh .QOCG s .oK ™«H GPEG çôëdG »a ] :.dCE°ùe ومن باع حرثه وقد صار علفًا على أن يقطعه المشتري، فتركه في الأرض ح . تى أدركت فيه الثمرة وبلغت ثلاثمئة صاع؛ ففيها الصدقة، وإن لم يبلغ الصدقة فلا صدقة فيها، ولا يحمل على المشتري ولا على البائع وإن كانت الصدقة تبلغ عليهما في أموالهما؛ إ . لا أن ينقض أحدهما البيع، فإن نقضه انتقض وحملت تلك الثمرة على البائع. ومن اشترى زرعًا علفًا لدوابّه، فأدرك وبلغت فيه الزكاة؛ فعن هاشم ومس . بح: أ . ن الزكاةَ فيه، وهي على البائع؛ إ . لا أن يشترط على المشتري أن.ه [ إن ] بقي منه شيء تكون فيه الثمرة فعليك زكاته. وعن أبي عليّ قال: إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع، وإن لم يكن مدركًا فالزكاة على المشتري. ومن اشترى شجرة قائمة لي . تخذ منها حطبًا، فشغل عن قطعها ح . تى أثمرت؛ فعن الربيع: أن.ه إن اشترط المشتري أن يدعها في أرض البائع فهو مكروه، وليس للبائع الثمرة ولا للمشتري وهي للفقراء. فإن لم يشترط، ورضي البائع؛ فالثمرة لصاحب الشجرة. ومن باع نخله بسرًا، ثُ . م أثمر على النخل؛ فزكاته على صاحب الأرض. كذلك إن باع صاحب الأرض قصلاً( 1)، ثُ . م تركه ح . تى حصد فكان خمسة أوسق؛ فزكاة ذلك على صاحب الأرض. . يا. والقَصِيلُ: ما ِ 1) القَصْل: القَطْع. وقيل: القَصْل قطع الشيء من وسطه أَو أَسفل من ذلك قَطْعًا وَح ) اقتُصِل من الزرع أَخْضَرَ، والجمع قُصلان، والقَصْلة: الطائفة المُقْتَصَلة منه. والقُصالة من البُ . ر: ما عُزِل منه إِذا نُ . قي. وقُصالة الطعام: ما يخرج منه فيرمى به ثُ . م يُداس الثانية، وذلك إِذا كان أَجَ . ل من التراب وال . دقاق قليلًا. والقَصَل: ما يخرج من الطعام فيرمى به. انظر: لسان العرب، (قصل). باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 121 ومن رفع عند رجل دراهم فجحده إي.اها، ثُ . م أعطاه إي.اها بعد ذلك ودفعت إليه بعد موت المستودع؛ فليس عليه زكاة ما مضى من السنين. [ ôë.dG .e êôîj Ee IEcR »a ] :.dCE°ùe لم يأت فيما يخرج من البحر شيئًا عن ال . نبِيّ ژ ، ولا عن الخلفاء من . ما عفي عنه كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق؛ لأ . ن ال . س . نة قد ِ بعده، فهو م ف . رقت بين ذلك وبين غيره؛ لأن.ه أوجب الخمس في ال . ركَاز، وسكت على البحر فلم يقل فيه شيئًا. وقد فرق الكتاب والسنة بين حكم البرّ والبحر، فجعل ما في البحر مباحًا لأخذه على كلّ حال، وكذلك سائر ما يخرج منه بمنزلته، فحكم البرّ والبحر مختلفان غير متساويين؛ وذلك أن صيد البرّ حرام على المحرِمين وأوجب على قاتِله الجزاء، وصيد البحر مباح فليس عليهم فيه جناح ولا ك . فارة. وكذلك ميتة البرّ حرمها الله تعالى إ . لا بالذكاة، هُوَ » : ‰ وجاءت ال . س . نة عن رسول الله ژ في ميتة البحر بالإباحة بقوله 1)، فف . رق الكتاب وال . س . نة بينهما. )« ال . طهُورُ مَاؤُهُ، والحِ . ل مَيْتَتُهُ لأن.ه إن.ما ألقاه البحر ، ؛« ليس في العَنبر خُمس » : وعن ابن ع . باس قال 2). وقال أنس: الدسر: )« دَسَره البحر » : إن.ما هو شيء ستره البحر، وفي خبر الدفع، أي دفعه وألقاه. والذين أوجبوا في العنبر [ الزكاة ] لرواية [ ابن عباس ] عن يعلى بن أمية 3)، [ قال )« كتب إل . ي عمر أن خذ من حليّ البحر والعنبر العشر » : أن.ه قال 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، بَاب فِي أَحْكَام المِيَاه، ر 161 . وأبو داود، عن أبي ) . هريرة بلفظه، باب الوضوء بماء البحر، ر 83 .374/2 ، 2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن ابن ع . باس باللفظ الثاني، ر 10059 ) .437/ 3) هذه الرواية والتعليق عليها منقول من: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن س . لام، 1 ) UE`````à``c 122 الجزء التاسع أبو عبيد ]: وهو إسناد ضعيف غير معروف، ويَد . ل على ضعفه أن جعل فيه العشر ولا نعرف للعشر هاهنا وجه؛ لأن.ه لم يجعله كال . ركَاز فيؤخذ منه الخمس، ولا كالمعدن فتؤخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة؛ لأن.هم يقولون بالزكاة في المعادن؛ فلا موضع للعشر هاهنا إ . لا أن يكون شبهه بما يخرج من الأرضين من الزرع والثمار، وما نعرف أحدًا يقول بهذا، والله الموفق للصواب. وقد أوجب أبو يوسف في العنبر الخُمس وشبّهه بالمعدن، ولا أعلم له موافقًا على ذلك. [ .GQELE’G ™jQh ,¬H .°Uƒ.dGh Uƒgƒ.dG .E.dG »a IEc.dG ] :.dCE°ùe ومن أوصى بح . جة فريضة أو نافلة بدراهم فلا زكاة فيها وإن حالت. وكذلك لو أوصى بدين أو وص . ية للفقراء والأقربين، وأعطى في ذلك دراهم فلم تنفذ ح . تى حال الحول؛ فلا زكاة فيها. ومن أعطى رجلاً نخلات، فتركها المعطي ح . تى يجدّها تمرًا يابسًا؛ فالزكاة على المعطي إن كان أعطى غير فقير أو أعطى المكافأة، فإن كان أعطى فقيرًا فلا زكاة على أحدهما. وليس في جميع الإجارات زكاة، إ . لا أن يكري أحد داب.ة بسدس أو بخمس أو بنصف، وهذه شركة، ويحمل أجر دابته على ماله. ,.qdƒà.dGh ,¢UEbhC’G IEcR »a ] :.dCE°ùe [ IôLCEà°ù.dG ¢VQC’Gh ,.°ù©dGh وليس في الأوقاص صدقة. والأوقاص: الكسور في العدد؛ لأ . ن العشرة ما هي فما نقص عنها فهو وقص. باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 123 وفي حديث معاذ: أن.ه أتي بوقص وهو باليمن، فقال: لم يأمرني فيه رسول الله ژ بشيء. قال أبو عمرو: الوقص: ما بين الفريضتين، وكذلك الشنق، وجمعه: أوقاص وأشناق. وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة، وهما جميعًا ما بين الفريضتين. والوقائص: جمع وقيصة، وهي الداب.ة التي تريد أن تموت فتنحر لذلك، .( وهو ض . د المظلوم والمعبوطة( 1)، وله تَمام يرجع إليه من كتاب الريبة( 2 قال الشافعي: المتولّد من الظباء والغنم لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة: إذا كانت الأم من الغنم وجبت الزكاة فيه. قال الشافعي: إ . ن المتولّد من جنس لا زكاة في أحدهما بحال لم تجب الزكاة فيه، كما لو كانت الأمّ ظبية. والقول الثاني يحتجّ بأن الولد يتبع أمه في الرق والملك، فجاز أن يتبعها في حكم الملك وهو الزكاة. والولد قد يتبع أمه في الرق تارة وقد لا يتبعها، ويتبع أباه في الحرية. واحتجّ أبو حنيفة بأن هذا المتولّد لا يختصّ باسم، فكان له حكم نفسه فاعتبر بأمّه. قال الشافعي: قد يختصّ هذا باسم، فإ . ن العرب قد تسمّي هذا المتولّد رِقالاً، الواحدة: رَقلة. 1) وعَبَطَ ال . ذبِيحةَ يَعْبِطُها عَبْطًا واعْتَبَطَها اعْتِباطًا: نَحَرَها من غير داء ولا كسر وهي سَمينة فَتِ . يةٌ ) وهو العَبْطُ. وناقة عَبِيطةٌ ومُعْتَبَطةٌ ولحمها عَبِيط، وكذلك الشاة والبقرة. وفي حديث أَي مذبوحة وهي شابّةٌ صحيحة. ويقال: لحم عَبِيطٌ « مَعْبُوطة نفْسُها » : عبد الملك بن عمير ومَعْبُوطٌ: إِذا كان طري.ا لم يُنَ . يبْ فيه سبع ولم تُصِبه عِلة. انظر: العباب الزاخر، التهذيب، اللسان، التاج؛ (عبط). 2) لا ندري أيّ الكتب يقصدها الشيخ بهذه العبارة، ولم نهتد إلى كتاب بهذا الاسم. ) UE`````à``c 124 الجزء التاسع قال الشافعي: لا زكاة في العسل، وقال أبو حنيفة: فيه العشر؛ الح . جة لا تأخذ العشر إ . لا من أربعة: من » : قول ال . نبِيّ ژ لمعاذ لَ . ما بعثه إلى اليمن الْعَسَلُ فيِ » : 1). وما روي عنه ژ أن.ه قال )« الحنطة والشعير والكرم والنخل 2) غير ثابت. )« كلّ عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِ . ق ومن أجّر أرضًا، فزرعها المستأجر؛ وجب العشر عليه دون المؤاجر. وقال أبو حنيفة: العشر على المؤاجر، فيقول: إن.ه عشر يجب لأجل الزرع؛ فوجب أن يكون على صاحب الزرع. [ IEc.dG ¬«a .éJ ….dG ¬dEeh ¬.«H .«M ..«a :.dCE°ùe ] ومن خرج من بلده خوفًا على نفسه، فنضب ماله وكان تجب الزكاة فيه، فكتب إليه السلطان أو بعض أهل البلدان أن يرجع إلى ماله ووعدوه خيرًا، فامتنع خوفًا ولم يثق بهم؛ فلا تجب عليه الزكاة في ماله هذا، فإن وصل إليه من ماله المغتصب تمر أو حبّ لزمته الزكاة فيما صار إليه والآخر بمنزلة مال تلف. [ .n gp Pn ..©e »a ] :.°üa بَ فلان يَذْهَبُ ذَهَابًا، إذا رأى ذَهبًا في المعدن فبرق من عِظَمِه ِ يقال: ذَه في عينيه. وأنشد ابن الأعرابيّ: 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) تَفَ . ردَ بِهِ هَكَذَا صَدَقَةُ بْنُ » : 2) رواه البيهقي، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الزكاة، ر 7706 ، وقال ) عَبْد اللهِ ال . سمِينُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَدْ ضَ . عفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِين وَغَيرُهُمَا. وَقَالَ ذِ . ي: سَأَلْتُ مُح . مد بن إِسْمَاعِيلَ البخاري عن هَذَا الْحَدِيثِ فقَال: هُوَ عَنْ ِ أَبُو عِيسَى ال . ترْم .« نَافِع عَن النبيّ ژ مُرْسَلٌ باب 6 : فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب 125 بَ لَ . ما أَن رَآهَا ثُرْمُلَة ِ ذَه فقَال يَا قَوْم رَأَيْتُ مُنْكَرَهْ ( شَذْرَة وَادٍ أَو رَأَيتُ ال . زهَرَه( 1 وال . شذرة: قطعة من ذهب، والجمع: الشذر. .199/ 1) البيت من الكامل، نسبه ابن السكيت إِلَى: ابن الأعرابيّ في إصلاح المنطق، 1 ) 126 UE`H 1)، وهو كلّ مال وجد في الخراب )« إ . ن فِي ال . ركَاز الْخُمُس » : في ال . س . نة العادي من الأرض؛ فخمسه لأهل الحاجة من المسلمين، وأربعة أخماسه لمن وجده، فيؤخذ ذلك منه حين يوجد معه، ثُ . م عليه الزكاة بعد حول إذا بلغ ذلك من الذهب والورق ما سنّ رسول الله ژ فيه من الزكاة. [ ..c E.H E°Vk QCG hCG ,E«k eu P hCG E«v .gEL G.k .c UE°UCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أصاب كنزًا جاهل . يا، فلم يؤدّ منه الخمس ح . تى كثر وزاد؛ فإن.ه يؤ . دي خمس الأصل والربح جميعًا، وله أجر مثله في عمله من الخمس، كذا عن مُح . مد بن محبوب. وقال غيره: من أصاب كنزًا من أهل الذ . مة فإن كان عاديًا قبل أن تكون لهم الذ . مة فليخرج خمسه وله ما بقي، وإن كان كنزًا بعدما كانت لهم الذ . مة فهو لمن بقي من أهل ذلك المكان. 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، كتاب الزكاة والصدقة، باب ( 55 ) في النصاب، ) ، ر 334 . والبخاري، عن أبي هريرة مثله، باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن، ر 2228 ، 830 . ومسلم، مثله بلفظه، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ر 1710 /2 .1334/3 ¬eE.MCGh ...dG »a 7 باب 7 : في الكنز وأحكامه 127 ومن اشترى من رجل أرضًا أو منزلاً بجميع حقوقه وظاهره وباطنه وحَجره ومدره وكلّ قليل وكثير فهو له ومنه ويستحقّه، وأوفى الثمن، ثُ . م وجد المشتري فيه كنزًا؛ فإن كان من كنوز أهل الجاهليّة فله أخذه ويفرق خمسه على الفقراء، وإن كان لا يصلح إ . لا بمعالجة النار عالجه وفرق عشره على الفقراء، كانت الأرض خرابًا أو غير خراب، كان لها أرباب أو لا أرباب لها. وإن كان هذا الدفين من كنوز أهل الإسلام لم يجز له أخذه. فإن بلي به وأخذه كان في يده كاللقطة، وعليه أن يسأل المسلمين ما يجب عليه فيه، إ . لا أن.هم قد قالوا في مثل هذا: إن كان هذا البيت الذي باعه هذا الرجل توارثوه واحدًا بعد واحد لم يسكن فيه غيرهم، والكنز من كنوز أهل الإسلام؛ فالكنز لمن باع البيت، وليس للمشتري فيه حقّ إ . لا أن يكون من كنوز أهل الجاهليّة. فإن قال كلّ واحد منهم: ليس هو لي ولا آخذه؛ فسبيله اللقطة إ . لا أن يصحّ فيه أحد أن.ه له. [ REcn ôu dG »a ] :.dCE°ùe .« فيِ ال . ركَاز الْخُمُس » : جاءت ال . س . نة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال قال أصحابنا: ال . ركَاز: كنوز الجاهليّة، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز، وأ . ما أهل العراق فعندهم أن.ه المعادن. والقول عندي ما قال أصحابنا؛ لأ . ن اسم ال . ركَاز مأخوذ من ركَز الرمح فأثبت أصله، فإذا استخرج المال ذهب أصله، وكذلك الرمح إذا خرج ذهب أصله. وطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا أو في غيره، والله أعلم. وعن الخليل: أن ال . ركَاز: قطع من الذهب والف . ضة يخرج من المعادن. يقال: أركز الرجل فهو مركز، إذا أصاب ذلك. UE`````à``c 128 الجزء التاسع [ Uƒ«°ùdG »a ] :.dCE°ùe والسيوب: ال . ركَاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ إ . لا من السيب، وهو العط . ية، يقال: هو سيب الله وعطاؤه. [ »q .gEédG ...dG .e E.k «°T §.d ..«a ] :.dCE°ùe ومن لقط من [ الكنز ] الجاهليّ قليلاً أو كثيرًا ففيه الخمس، ولو أصاب خمسة دوانيق دفع منه دانقًا واحدًا للفقراء أو الإمام. فإن أصابه في بيت لرجل وهو جاهليّ؛ فكل كنز جاهليّ أصابه إنسان فهو لمن وجده. قال أصحابنا: إن كان أقلّ من خمسة دوانيق فلا شيء عليه، ولم يرد الخبر بتحديد مقداره. [ »q .gEédG ...dG ..°U »a ] :.dCE°ùe وصفة الجاهليّ: هو ما لم يكن عليه اسم الله تعالى مكتوبًا، وكان عليه علامة الكفر وأسماء الك . فار. ومعرفة ذلك أن.هم لا يكتبون عليه ذكر الله، ويكون أكبر من دراهم الإسلام. [ REcn ôu dGh ...dG ..M »a ] :.dCE°ùe ومن وجد كنزًا جاهل . يا، فدفع الخمس إلى الإمام أو الفقراء إن لم يكن إمام؛ فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول. وإن كان إسلام . يا، ولم يعرف ربه؛ فهو للفقراء. وكنوز الجاهليّة تعرف بعلامتهم. ومن وجد ركازًا في أرض العد . و؛ كان له، ولا يدخل ذلك في الغنائم، ولم يخصّ ،« في ال . ركَاز الخمس » : وفيه الخمس بظاهر قول الرسول ژ باب 7 : في الكنز وأحكامه 129 ركازًا من ركاز، والمخ . صص ال . ركَاز الموجود في أرض العدوّ من غيره محتاج إلى دليل. وال . ركَاز لمن وجده، سواء وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبة، ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشرك، ولا فرق بين أن لّي، أو عبد أو حر، أو صغير أو كبير. ِ يجده ذِ . مي أو م وال . ركَاز: هو دفن الجاهليّة، ذهبًا كان أو ف . ضة. وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بال . س . نة وإجماع الأ . مة. ودفن الإسلام لا يس . مى ركازًا في اللغة، ولا يحلّ أخذه، ويكون لقطة وعليه تعريفه حولاً، ثُ . م يفعل فيه بما يفعل في اللقطة. وقَال قَوم: إذا مضى حول صار ملكًا للذي وجده، وهذا الأخير فيه نظر. [ .a.dG ..©e »a ] :.°üa والدفن والدفين: المدفون، تصرّف من مفعول إلى فعيل؛ قال عمرو بن كلثوم: ( فإ . ن ال . ضغنَ بَعْدَ الضّغن يَبدُو عَلَيْكَ وَيخرجُ ال . داء ال . دفينَا( 1 [ REcn ôu dG .E.MGC »a :.dCE°ùe ] وقال الشافعي: يجب في ال . ركَاز العُشر. وقال أبو حنيفة: الخُمس، وروي قيل: وما ال . ركَاز يا رسول الله؟ ،« فيِ ال . ركَاز الْخُمُسُ » : عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(2)« ال . ذهَبُ ا . لذِي خَلَقَهُ الله فيِ الأَرْض يَوْمَ خُلِقَتِ الأَرْضُ » : قال 1) البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم في ديوانه (الموسوعة الشعرية). ونسبه إليه القرشي في ) . ص 119 ،« يفشو عليك » : جمهرة أشعار العرب بلفظ 2) رواه البيهقي في الكبرى، عن أبي هريرة بلفظه، باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، ) .152/4 ، ر 7429 UE`````à``c 130 الجزء التاسع قال: وإذا وجد مالاً جاهل . يا في دار الحرب فهو ركاز. وقال أبو حنيفة: فهو غنيمة، فيكون جميعه له. ومن وجد ركازًا ففيه الخمس، أظهره أو كتمه. قال أبو حنيفة: إن شاء كتمه ولا شيء عليه. فالح . جة [ عليه ]: أن.ه مال لو أظهره تعلق به حقّ فلم يسقط بكتمانه كَمَالِ الزكاة. وإذا حمل ال . ركَاز إلى الإمام لم يجز له ترك الواجب عليه. قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك. الح . جة أن.ه مال مخموس، فلم يجز ترك الخمس فيه. والذي يروى أ . ن رجلاً حمل ركازًا، فقال له: أربعة أخماس لك وخمسه مردود فيك؛ أن.ه محمول أن.ه أراد أن خمسه مردود عليك لتصرّفه في غيرك . من يستحقّ ذلك. ِ م وروي عن مسروق أ . ن رجلاً وجد كنزًا بالمدائن، فرفعه إلى عاملها فهلّا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه » : فأخذه كله، فبلغ ذلك عائشة فقالت .« خمسه وعن جبلة بن حميد: عن رجل منهم خرج في يوم مطير إلى دَيرٍ خَرِبَةٍ، فوقعت فيه ثلمة فإذا سَ . توقَةٌ أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال [ ذهب ]. قال: فأتيت به عليًا، فقال: أربعة أخماسه لك، والخمس الباقي إل . ي أفرقه بين .( فقراء أهلك( 1 .43/ 1) وردت هذه الرواية بلفظ قريب في: المبسوط للسرخسي، 14 ) 131 UE`H واليتامى تُز . كى أموالهم، وقد فعلت ذلك عائشة فيما بلغنا في يتامى كانوا عندها، فكانت تخرج زكاة أموالهم. ومن كان معه مال ليتامى لم يزك عنه سنين؛ فإذا بلغوا فليعلمهم أن.ه لم يزكّ مالهم سنين، وليس عليه شيء. وقيل: ذلك إلى الوصيّ، إن شاء أعطى وإن شاء أ . خر إلى أن يدركوا فيعلمهم. ومن تُوف.ي وترك ابنًا صغيرًا عند أمّه وله مال، وكانت له أخت يعولها؛ فليس لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة وإن أذنت لها أمّه، ولها أن تزكّي ماله. [ .«à«dG IEcR »u dƒdG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان ليتيم وصِيّ أو وكيل من المسلمين أو محتسب في ماله، فأ . ما ثمرة الحبّ والتمر فمن أبلاه أخرج زكاته، وأ . ما الدراهم فليس للمحتسب إخراج زكاتها. وجائز للوص . ي و[ وكيل ] اليتيم إخراج زكاة ذلك. وقال أبو إبراهيم: سمعنا أن.ما يؤ . دي زكاة اليتيم وكيله أو وصي أبيه فيه. قال: وسمعت من يسأل الشيخ أبا عليّ عن مثل هذا، فأجاز له أن يخرج زكاة اليتيم، فناظره ,ô«..dG .éYC’Gh ,»q .°üdGh ,.«à«dG .Ee IEcR .ƒ...dGh ,.FE¨dGh ,¬..Y ™FE°†dGh 8 UE`````à``c 132 الجزء التاسع من ناظره وقال: إن لم يفعل فلا بأس عليه، ويخبر اليتيم إذا بلغ أن.ه لم يخرج زكاة ماله. [ .gô«Zh .éYC’Gh ,»q .°üdGh ,.«à«dG .Ee IEcR »a ] :.dCE°ùe والزكاة واجبة في أموال هؤلاء كوجوبها في أموال البالغين؛ لأن.ها إن.ما تجب في الأموال. فأ . ما وكيل اليتيم فيقوم مقامه في أداء زكاته، وكذلك الغائب يقوم مقامه وكيله في أداء زكاته من الثمار؛ فأ . ما الذهب والف . ضة فإن كان أمره بإخراج زكاة ما في يده من ذلك أخرجه عنه، وإن كان لم يأمره لم يخرج عنه ح . تى يقدم ويعرف ح . جته. وإذا كان يتيم لا وصيّ ولا وكيل أقام الحاكم له وكيلاً، وأخرج الزكاة من ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذي قد ضلّ عقله يقام لهؤلاء وكلاء يؤدون من مالهم الزكاة. وإن كان صبيّ والده حيّ أعطاه الزكاة من ماله. وأ . ما المملوك فماله لسيده، وليس عليه هو زكاة، والزكاة على المولى، ويقوم العبد بذلك من قبل مولاه ويؤخذ مولاه ح . تى يؤ . دي زكاة ما في يده. ووصيّ اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يده لليتيم. وإذا كان حليّ لا يعرف ما فيه أو مال غاب عنه معرفته، وكره أن يتعرض له إلى بلوغ اليتيم؛ فلا بأس عليه في ذلك، ويعلم اليتيم إذا بلغ ح . تى يؤ . دي الزكاة. وكذلك إن قال الوصيّ لَمّا بلغ: إن.ه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لمِا مضى؛ فالزكاة واجبة فيه، وعليه أن يخرج من ذلك المال الزكاة لما مضى. والأعجم جائز أن يعطى من الزكاة إذا كان بالغًا من المسلمين وهو فقير، ما لم يعلم منه خروج من المل.ة إلى الشرك. باب 8 : زكاة مال اليتيم، والصبيّ، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك 133 [ .«à«dGh »q .°üdG IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا كان صبيّ مسلم ووالداه مشركان ارتدّا عن الإسلام، وله مال؛ ففي ماله الزكاة. وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تبع لمن أسلم منهما، وعليه في ماله الزكاة. ومن كان له ولد بالغ معتوه قد بان عنه قبل ذهاب عقله؛ فلا يحمل على أبيه في زكاة أبيه، ولا يقبل من صبيّ زكاة إ . لا برأي أبيه. وإذا جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال: هذه زكاة عن يتيم عندي، وكان ذلك مشهورًا؛ أخذها منه. ولا يقبل قول من قال: إ . ن هذا المال لفلان اليتيم قد خلا له عشر سنين أو أقلّ أو أكثر ولم يؤدّ عنه زكاة؛ ولكن يؤخذ المال بإقراره للبينة، فإذا حال عليه حول منذ أقر به أخذ منه الزكاة إذا بلغت فيه. ومن جاء إلى المصدّق وقال له: عندي ليتيم مئتا درهم، وهذه صدقته خمسة دراهم؛ فإ . ن المصدّق يقبلها. وكذلك الساعي إن أتته امرأة فقالت: إن لي ابنًا يتيمًا وله خمسة أبعرة وأربعون شاة، وهذه الشاة زكاة إبله أو غنمه، وليست هذه الإبل والغنم بحاضرة وهي ترعى؛ فإن.ه جائز للساعي قبول ذلك منها. وكذلك لو أتاه رجل بشاة فقال: هذه صدقة ابن أخي عن خمسة أبعرة له أو عن أربعين شاة له، وهو يتيم عندي؛ فله أن يقبل ذلك منه ويأخذه، وأرجو أن يجوز هذا. UE`````à``c 134 الجزء التاسع [ ..©dG .Ee IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا أعتق العبد، وفي يده مال كثير خلا له سنون ولم تؤدّ له زكاة صَ . يره المولى للعبد؛ فلا زكاة فيه على العبد ح . تى يحول عليه حول مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى؛ لأن.ه كان له. [ ..°ùe .u c .Ee »a IEc.dG UƒLh »a ] :.dCE°ùe والزكاة تجب في مال كلّ امرئ مسلم، بالغ كان أو غير بالغ، مغلوب أُمرِتُ أَن آخُذَ ال . صدَقَةَ منِ أَغنِيَائكُِم » : على عقله أو غير مغلوب؛ لقول ال . نبِيّ ژ وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم. ،« وَأَرُ . دها فيِ فُقَرَائكِم فإن قال قائل: فإ . ن الخطاب لا يقع إ . لا على عاقل؛ فكيف تكون الزكاة واجبة على من لا تلحقه المخاطبة؟ قيل له: الزكاة فيها معنيان؛ أحدهما: حقّ تجب به للفقراء. والآخر: حقّ يجب على الأغنياء؛ فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض عنه مبطلاً لمِا وجب لغيره في ماله. . p o n m l k j . : فإن قال: فقد قال الله تعالى (التوبة: 103 )، والطفل لا يطهره أخذ ماله؟ قيل له: هذا شيء لا يوصل إلى علمه؛ فقد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بما أخرج الإمام والوصيّ المتول.ي من ماله قبل بلوغه. الدليل على يا » : ذلك: ما روي أ . ن امرأة أخذت بعضد صبيّ فرفعته إلى ال . نبِيّ ژ فقالت .(1)« نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ » : فقال «؟ رسول الله، ألهذا حجّ ، 1) رواه مسلم، عن ابن ع . باس بلفظه، باب صحة حج الصبيّ وأجر من حج به، ر 1336 ) .264/3 ، 974 . والترمذي، عن جابر بلفظه، باب ما جاء في حج الصبيّ، ر 924 /2 باب 8 : زكاة مال اليتيم، والصبيّ، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك 135 وبعد؛ فإن.ا لم نقل: إ . ن الزكاة كلّها وجبت بآية واحدة فيحمل . n m l k . : الخلق على حكمها، قال الله تعالى 110 . والنساء: 77 ) فلا يدخل في هذا الخطاب إ . لا عاقل بالغ، ،83 ، (البقرة: 43 فلا تدخل في هذه الآية إ . لا من تكون . m l k j . : وقال تعالى فكل من « أُمِرتُ أن آخذها من أغنيائكم » : الزكاة طهارة له، وقال ال . نبِيّ ژ وقع عليه اسم غنيّ من المسلمين، صغيرًا كان أو كبيرًا، عاقلاً كان أو مجنونًا؛ فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله. والمشرك لا يدخل في هذه « أُمرِتُ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم » : الجملة؛ لأ . ن الكاف والميم من قوله راجعة إلى المسلمين بذلك، على أ . ن ال . نبِيّ ژ أمر معاذًا أن يقول لهم هذا بعد أن يق . روا أن لا إل.ه إ . لا الله وأن.ه رسول الله ‰ ، والله أعلم. وأ . ما من شَ . به الزكاة بالصلاة فغلط؛ لأ . ن الصلاة عمل على البدن ليس لأحد فيه حقّ، والزكاة دين لقوم في ماله يخرجها هو ويخرجها غيره بأمره، ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب أو منعها بغير رأيه؛ لأ . ن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حقّ على الغائب والحاضر والممتنع، والله أعلم وبه التوفيق. [ .«à«dG .Ee »a IEc.dG UƒLh »a ] :.dCE°ùe والزكاة واجبة في مال اليتيم؛ لما روي عن عمر بن الخط.اب 5 وعبد الله بن عمر وعائشة # واختلفت الرواية عن عليّ بن أبي طالب في ذلك أن.هم قالوا: إ . ن الزكاة في مال اليتيم واجبة. فإن قال قائل: إ . ن الزكاة خوطب بها من خوطب بالصلاة، ولا تجب إ . لا على من تجب عليه الصلاة، واليتيم لا صلاة عليه كذلك؛ ما أنكرتم أن لا تجب عليه الزكاة؟ UE`````à``c 136 الجزء التاسع أُمرِتُ أن آخذَها مِن أَغنيائكُم وأَر . دها في » : يقال له: لما قال ال . نبِيّ ژ فكان فيمن يرجع إليه الصغار والكبار، وكذلك يجب أن تؤخذ ،« فُقرائكُِم من الأغنياء صغارًا كانوا أو كبارًا. ويَد . ل على ذلك: ما روي عن عائشة # أن.ها كانت تخرج الزكاة عن أموال أولاد أخيها بحقّ ولايتها عليهم. [ .«à«dG .Ee IEcR »a ±.àN’Gh ,»q .°üdG èu M »a ] :.dCE°ùe يا رسول الله، » : وروي أ . ن امرأة رفعت صب . يا بعضده إلى ال . نبِيّ ژ فقالت ولعل مُح . مد بن محبوب ذهب إلى ،« نَعَم، ولك أَجره » : قال «؟ ألهذا حج جواز ح . ج الصبيّ والعبد بهذا الخبر، والله أعلم. فكلّ من وقع عليه اسم غنيّ « أُمرتُ أَن آخذَها من أغنيائكُم » : وقال ژ من المسلمين، صغيرًا كان أو كبيرًا، مجنونًا كان أو عاقلاً؛ فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله. وكان عمر بن الخط.اب وعليّ بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن عمر والشعبي وعطاء ومالك والشافعي وداود: يوجبون الزكاة في مال اليتيم. وأ . ما ابن ع . باس وغيره من الصحابة فالرواية عنهم وعنه أن.هم قالوا: لا تجب الزكاة في مال اليتيم ح . تى تجب عليه الصلاة. وأ . ما أبو حنيفة فلم يوجب في مال اليتيم زكاة، وأوجب عليه زكاة رمضان. [ .Ee .Y IEc.dG §.°SCG .e ..Y .és ëdG »a ] :(1).dCE°ùe وثمار أولاد المسلمين فيها الزكاة بإجماع الناس، والاختلاف في[ ما ] سوى ذلك؛ وإن.ما روي عن عليّ بن أبي طالب أن.ه كان يخرج الزكاة من أموال . 1) انظر هذه المسألة بنصها في: جامع ابن بركة، ج 1 ) باب 8 : زكاة مال اليتيم، والصبيّ، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك 137 بني [ أبي ] رافع مولى ال . نبِيّ ژ وهم أيتام. فقال أهل الكوفة: يحتمل أن تكون زكاة حرث. ويحتمل أن تكون زكاة عين أو ماشية؛ وإذا احتمل هذا وذاك لم تكن ح . جة علينا في إسقاط الزكاة من أموال الأيتام؛ لأن.هم غير مخاطبين. قالوا: وعليّ بن أبي طالب هو الرافع للخبر عن ال . نبِيّ ژ في [ قوله ]: رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ ح . تى يبلغ، وعن المجنون ح . تى يفيق، وعن » 1). وقد كان من قول عليّ بن أبي طالب أن الماعون )« النائم ح . تى يستيقظ الذي تو . عد الله تعالى على مانعه بالويل هو الزكاة، قالوا: فقد علمنا أن . من لا يتوجه إليه الوعيد؟ ِ الصبيّ م فالح . جة عليهم: أ . ن الخبر ورد بأ . ن عَلِيّا كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع؛ فالم . دعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليل، والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخصّ إ . لا بح . جة. وأيضًا: فلو كان ما احتجّوا به من قول ال . نبِيّ ژ من رفع القلم عن ،« أُمِرتُ أن آخذها من أغنيائكم » : الصبيّ بمسقط للزكاة، مع قوله ژ والصبيّ إذا كان ذا مال فهو مستحقّ لاسم الغنيّ، والزكاة في ماله واجبة بظاهر قول ال . نبِيّ ژ ، ولكان النائم تسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم عنه في حال نومه، وقد أجمعوا أ . ن الزكاةَ في ماله في حال نومه ويقظته. [ .«à«dG .Ee »a IEc.dG UƒLh »a ] :.dCE°ùe والزكاة في مال اليتيم واجبة كوجوبها في مال البالغين. والزكاة في أموال أهل الإسلام لا في أبشارهم، وحكم أموال أطفال المسلمين كحكم 1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظ قريب، فِي الحدود، ر 4400 . والترمذي، عن عليّ مثله، فِي ) . الحدود، ر 1488 . وابن ماجه، عن عائشة مثله، فِي الطلاق، ر 2119 UE`````à``c 138 الجزء التاسع أُمِرتُ أن آخذها من » : أموال المسلمين؛ يدلّ على ذلك قول ال . نبِيّ ژ وأطفالنا منا ولم يفرّق بين أطفالنا وبيننا. ،« أغنيائكم وأردها في فقرائكم وأيضًا: فإن وجوب الزكاة في أموال الأيتام في العين كوجوبها في أموال المجانين الذين لا عقول لهم ولا عبادة عليهم، والمسقط للزكاة في مال . من هو مثلهم وفي ِ اليتيم يلزمه مثل ذلك في أموال المجانين وغيرهم م حكمهم. وعنه في موضع آخر: أ . ن الحاكم لا يقيم لأموال اليتيم والأبهم والشيخ الذي قد ض . ل عقله من يؤ . دي زكاة مالهم؛ لأ . ن هؤلاء ليس في أموالهم زكاة، والله أعلم بذلك، وسل عنه إن شاء الله، فما أظنّه إ . لا غلطًا. ,.FE¨dGh .«à«dG IEc.d .«cƒdG AGOCG »a ] :.dCE°ùe [ .jE°UƒdGh .dEcƒdG .«H ¥ô.dGh ويجوز لوكيل اليتيم أن يؤ . دي زكاة مال اليتيم، وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله. وإذا كان مال اليتيم عينًا وله وصي من أبيه؛ فللإمام أخذ زكاة مال اليتيم من العين من يد الوصيّ، وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله. الفرق بينهما: أ . ن معنى حقيقة الوكالة غير معنى الوصاية؛ وذلك أ . ن حقيقة الوكالة هو أن يقوم مقامه الوكيل في اجتذاب المنافع والفوائد ودفع المضار، وحقيقة الوصاية هو أن يقوم مقامه في كلّ ما كان يلي أمره وتجري عليه أحكامه من مضار ومنافع وأحكام وتأدية الواجبات؛ فكان الوصيّ في المعنى قائما فيما جرت عليه أحكامه في حياته إذا كانت وصايته تقوم مقامه، وهذا فصل واضح البيان، وبالله التوفيق. باب 8 : زكاة مال اليتيم، والصبيّ، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك 139 [ E...Y .FE¨dGh .«à«dG IEcR êGôNEG ..M »a ] :.dCE°ùe الزكاة واجبة في مال اليتيم كلّ سنة، وعلى الوكيل إخراجها، وعلى الوصيّ إخراج زكاة اليتيم من كلّ ما تجب فيه من النخل والدراهم والزرع؛ واختلفوا في الدراهم: والأكثر قالوا: يز . كي دراهم اليتيم كلّ سنة. وقال بشير: مرة واحدة. وقالَ آخَرون: إن تركها الوصيّ فإذا بلغ اليتيم عرّفه كم من سنة ليخرج اليتيم لتلك السنين التي لم يزك. وكلّ غائب فلا زكاة في ماله في الورق ح . تى يقدم فيز . كي عن نفسه. قال أبو مُح . مد: يؤمر الصبيّ بإخراج زكاته من التمر والدراهم إ . لا أن تنقص المِئَتين. غيره: والزكاة واجبة في [مال] اليتيم في كلّ سنة، وعلى الوكيل إخراجها. وقال بعض: إ . ن الوكيل إذا لم يخرج زكاة اليتيم من الورق لم تلزمه، ويعرف اليتيم إذا بلغ ليخرج اليتيم لما مضى من السنين. وقيل عن منير بن ال . ن . ير( 1) في مال اليتيم من الورِق: إن.ه إذا كان موضوعًا لا يزيد ولا ينقص فإن.ما يُز . كى م . رة واحدة. ولم يعمل أئ . مة عُمان بذلك في المِئَتين » : وخالفوه، ولهم في ذلك ح . جة وهو ما جاء عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(2)« خمسةُ دراهمَ 1) منير بن النير الجعلاني (ق: 2ه): من حملة العلم إلى عُمان، وقد سبقت ترجمته في الجزء ) الأ . ول. ، 2) رواه البيهقي، عن عليّ بن أبي طالب بمعناه، باب قدر الواجب في الورق، ر 7311 ) 134 . وابن خزيمة عن عليّ بمعناه، باب ذكر البيان أ . ن الزكاةَ واجبة على ما زاد على /4 .34/4 ، المئتين من الورق، ر 2297 UE`````à``c 140 الجزء التاسع فإن احتجّ محتجّ بأن اليتيم غير متعبّد بالزكاة؛ فإن.ه يحتجّ عليه بقول ،« أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم » : ال . نبِيّ ژ فقسمهم قسمين، فل . ما كانت في الفقراء صبيَان وأيتام تجب لهم الصدقة بإجماع الأ . مة دل ذلك على أن.ها تؤخذ من الأغنياء إذا كانوا بالغين أو غير بالغين، أيتامًا أو غير أيتام، والله أعلم. [ .FE¨dGh .ƒ.é.dGh ..£dG .Ee .e IEc.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe قال بعض: لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون؛ لأن.ها عبادة مثل التوحيد، والمخاطب هنا من خوطب بالصلاة. ومختلف أيضًا في زكاة الفطر، وبعض رأى وجوبها على الطفل وهو قول ابن مسعود. والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب، وقول 1) فإن كلّ معروف )« ابتَغُوا أموالَ اليتامَى كَي لَا تأكلَها الصدقةُ » : ال . نبِيّ ژ صدقة؛ فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما قال هذه الرواية، مع قوله ‰ : .(2)« نأخذُ الصدقةَ من أغنيائكِم » وإذا كان بين يتيم وبالغ شركة، فاحتسب له؛ فجائز أن يخرج زكاة من ح . صة اليتيم، وجائز لمن أخذها منه. ، 1) رواه البيهقي، عن عمر بن الخط.اب موقوفًا، باب من تجب عليه الصدقة، ر 7132 ) ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان ،«... ابتغوا » : 107 . وابن أبي شيبة، بمعناه، وبلفظ /4 .379/2 ، يز . كيه، ر 10119 2) رواه البخاري في الأدب المفرد، عن رجل من بني عامر بمعناه، باب إذا قال أدخل ولم ) .368/5 ، 372 . وأحمد، عن رجل من بني عامر، ر 23176 /1 ، يسلم، ر 1084 باب 8 : زكاة مال اليتيم، والصبيّ، والأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب، والمملوك 141 . من ِ ومن احتسب ليتيم فأخرج زكاته ففيه اختلاف، وفي أخذها منه م علم بذلك جائز على الاختلاف. والمحتسب أو الوصيّ إذا أمر الفقراء أن يأخذوا من الحصاد ما يجب في مال اليتيم من زكاة فجائز، وكذلك إذا كان الخاصة فأمر من يكيلها .( ويأخذ زكاتها فجائز إذا كان المأمور ثقة( 1 ومن غير الضياء: وعن أبي الحسن وقد قالوا: إ . ن وكيل اليتيم عليه إخراج » + : 1) في المطبوع ) الزكاة من مال اليتيم من الثمار بلا خلاف، وهو ضامن إن لم يخرجها، ثُ . م اختلفوا في .« زكاة اليتيم من الورق فقال قوم: عليه 142 UE`H ومن كان معه في البيت مئتا درهم، فنسي أن يز . كيها ثلاث سنين، ثُ . م ذكر؛ فليس عليه إ . لا زكاة سنة، إ . لا أن يكون معه تمام المِئَتين بعد إخراج .( الخمسة الدراهم( 1 ومن دفن مالاً في موضع، ثُ . م طلبه بعد ذلك فلم يجده ثُ . م أصابه؛ فلا زكاة فيه. وقال أبو عبد الله: قيل: عليه زكاة ما مضى، وبه نأخذ. ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه؛ فلا زكاة عليه فيه ح . تى يقبضه، ثُ . م يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى. وكذلك إن ذهب ماله في برّ أو بحر ثُ . م وجده، أو كان له في موضع ئَتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ِ ولم يعلم، أو كان عنده أقلّ من م ذهب الآخر؛ فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لمِا مضى، وعلى هذا كلّ ما كان من هذا الباب. وقيل: لا زكاة فيه إ . لا لسَنَة. والرأي الأ . ول أكثر وأحبّ إل . ي. ومن غير الضياء مسألة: وسألته ع . من وجبت عليه الزكاة في دراهمه، » + : 1) في النسخة ) فوجب عليه خمسة دراهم ولم يخرجها، فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها ئَتي ِ عشرة دراهم؛ أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا. وإن كان لم يستفد شيئًا ولم يزد على م درهم شيئًا، ثُ . م حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المِئَتين؛ لم .« يلزمه على بعض القول شيء، وقول: إن.ه يخرج للسنتين، فانظر في ذلك. رجع 9 .°ù.j hCG .ôeCG ..îj [ ….dG ] .E.dG IEcR »a ô.¶j .s Ko ,I.s e ¬Hq Q ..éj .a ™«°†j hCG .Lƒj hCG ôc.j hCG باب 9 : في زكاة المال [ الذي ] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه م . دة 143 [ UE.°SC’G .e ..°ùd .«...dG ¢übE.dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في زكاة المال الذي لا يعلم به رب.ه سنين وفي يده مال يز . كيه، أو كان المال الغائب تجب فيه الزكاة ثُ . م علم به من دفين كان دفنه ثُ . م نسيه، أو ذَهَبَ فلم يدر أين هو، أو انتقل إليه من إرث وهو لا يعلم، أو مال غائب له في البحر وهو لا يعلم به، ثُ . م قدم ماله الغائب أو اطلع على ذلك الكنز أو علم بالمال الذي ورثه، وكذلك الدين يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه؛ وما كان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثُ . م ترجع إلى أربابها بعد ذلك؛ فاختلف في كلّ هذا على ثلاثة أقوال: فقال قوم منهم: إن.ه يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين ح . تى ينفذ فلا يبقى منه شيء. وح . جتهم في ذلك: أن زكاة العين في الذ . مة بسبب المال، فكلّ سنة حالت في ذلك تعلق وجوب الزكاة في المال بالذ . مة، ثُ . م حال الحول الثاني والمال قائم بعينه فوجب فيه فرض ثان، وكذلك كلّ حول حال وجب فيه من الزكاة كوجوب الزكاة في الحول الثاني؛ فلزمه . ما ِ قضاء كلّ ما وجب عليه فرضه في كلّ سنة لما مضى من السنين، إ . لا م أخرج من الزكاة فلا يلزمه إخراج زكاة الزكاة المخرجة من جملة المال، كان جملة المال ألف درهم ففي الألف خمسة وعشرون درهمًا؛ فعلى هذا القول . ما بقي من الألف ولا يلزمه أن يخرج من الخمسة والعشرون، كذلك ِ يخرج م يخرج على هذا الحساب. وح . جتهم في ذلك: أن.هم قالوا: إ . ن وجوب الزكاة من العين في الذ . مة كوجوب الدين في الذ . مة، وصاحب الدين لا زكاة عليه في العين إ . لا بعد قضاء جميع دينه، ولما كان ماله كالمستحقّ عليه بالدين وكانت الزكاة عنه UE`````à``c 144 الجزء التاسع ساقطة لوجوب الدين عليه قلنا كذلك في زوال الزكاة عنه فيما وجب عليه فيها إذا كان وجوبها في الذ . مة كوجوب الدين في الذ . مة والعلة فيهما سواء، فسوينا بينهما في الحكم لاستواء العلة فيهما، فقلنا: لا زكاة عليه فيما وجب . ما بقي بعد الزكاة كلّ سنة ِ عليه من الزكاة؛ لأن.ها حقّ للفقراء، ويخرج م ماضية من السنة المستقبلة ح . تى يبقى دون حدّ النصاب؛ فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وقالَ آخَرون: لا يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين، ويلزمه لسنة وحدها، ثُ . م يستأنف بعد ذلك؛ لأن.ه كالفائدة، والفائدة لا زكاة فيها إ . لا بعد حصول الملك بها ويحول عليها الحول، ما لم يكن في يده نصاب يز . كيه فيدخلها في جملة ماله، والله أعلم. قال أبو مُح . مد 5 : هذا القول أشيق إلى نفسي، وقد روي أ . ن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران بمظالم كانت في بيت المال: أن يردها إلى أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإن.ه كان مالاً ضمارًا. (والضمار من المال: الذي لا يرجى. وقال أبو عبيدة: إذا رجي فليس بضمار). فهذا الخبر المرويّ عن عمر بن عبد العزيز يدلّ على أن.ه كان يرى على المال الغائر الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى صاحبه، والله أعلم. [ ¬°†.b .©H ¬.e ¢ShDƒ«.dG .j.dG IEcR ..M »a ] :.dCE°ùe ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه؛ فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى. وقَال قَوم: لسَنَتِه. ومن كان له دين على إنسان، فدخل عليه الحول أو أحوال ثُ . م قبضه؛ زكّاه لما مضى. وقيل: لسنته. باب 9 : في زكاة المال [ الذي ] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه م . دة 145 ومن ذهب ماله في برّ أو بحر، ولم يدر ما حاله، وكان عنده أقلّ من ئَتي درهم فلم يز . كه لما ذهب الآخر، فوجده؛ فإن.ه يخرج زكاته لما مضى ِ م من السنين. :IEc.dG ™.e »a قم يا فلان، قُم يا فلان، قم يا » : قيل: بينما ال . نبِيّ ژ جالس إذ قال اخرجُوا منِ مَسجِدنِا لا تُص . لوا فيه » : ح . تى أخرج خمسة نفر، فقال ،« فلان .(2)« ملعون ملعون مال لا يُز . كى » : ‰ 1). وقيل: قال )« فَأنتم لا تُز . كون وقيل: من منع الزكاة سأل ربه الرجعة عند الموت، وهو قوله تعالى: ° ¯® ¬ « . ©¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ . . { ~ ے 100 ) يعني الزكاة. ، المؤمنون: 99 ) .. ´ ³ ² ± 3)، أي: وَبَلَته )« أيّ مَالٍ أَ . ديتَ زَكَاتَه فقد ذَهَبَتْ أَبَلَتُه » : وفي الحديث ووَخامته. يقال: أَبَلَة ووَبَلَة. والوخم: داء كالبَاسور، ورب.ما خرج بحياء الناقة عند الولاة ح . تى يقطع منها؛ فتس . مى تلك الناقة: الوَخَمة، ويس . مى ذلك الباسور: الوذم. والوخيمة: الأرض الذي لا ينجع كلؤها، ومثلها: الوبيلة. ورجل وخيم: [ أي ] ثقيل. وطعام وخيم، قد وَخُمَ وخَامَة: إذا لم يُستمرَأ، وتقول: استوخمته وتو . خمته. قال زهير: 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .128/4 ، ر 6395 ،«... ملعون مال لا يُز . كى كل عام » : 2) رواه الديلمي، عن ابن ع . باس بلفظ ) 3) ذكره الخليل في كتاب العين وغيره من أصحاب معاجم اللغة (وبل)، ولم نجد من ذكره ) من أصحاب ال . سنن. UE`````à``c 146 الجزء التاسع ( فَقَ . ضوا مَنايا بَينَهُم ثُ . م أَصدَروا إِلى كَلٍإ مُستَوبِلٍ مُتَوَ . خم(ِ 1 وقال بعضهم: من منع قيراطًا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديًا أو نصران . يا. وقيل: ما ضاع مال في برّ ولا بحر إ . لا بتضييع الزكاة، ولا يصاد من الطير إ . لا ما ضيّع تسبيحه. وفي خبر آخر: ما من طير يصاد إ . لا بتركه التسبيح، ولا مال يصاد إ . لا بترك الزكاة. .(2)« ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله » : وعن ال . نبِيّ ژ سئل جعفر بن مُح . مد( 3): لأيّ شيء جعل الله خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إ . ن الله تعالى أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يلقى به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد. وسئل أيضًا عن ذلك فقال: إ . ن الله تعالى خلق الخلق كلهم، فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينًا، فلو علم أ . ن ذلك لا يسعهم لزادهم؛ لأن.ه خالقهم وهو أعلم بهم. ليس البخيل من أ . دى الزكاة المفروضة » : أبو جعفر قال: قال رسول الله ژ من ماله وأعطى النائبة من قومه لع . لة في قومه، إ . نما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدّ الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط النائبة في قومه وهو ينفذه فيما .(4)« سوى ذلك 1) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص 4. وانظر: القرشي: جمهرة أشعار ) العرب، ص 93 . والموسوعة الشعرية. 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) جعفر بن مُح . مد الباقر بن عليّ زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي، ) 148 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الأ . ول. - أبو عبد الله الصادق ( 80 من أ . دى الزكاة المفروضة وقرى = » : 4) الحديث لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وورد بلفظ ) باب 9 : في زكاة المال [ الذي ] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه م . دة 147 حَصّنُوا أموالَكم بالزكاةِ، وداوُوا مرضاكُم بالصدقةِ، » : ‰ وعنه إذا ضُ . يعَت الزكاة مَنعَتِ الأرضُ » : ‰ 1). وقال )« واستقبلُوا الابتلاءَ بالدعاءِ .(2)« أرزاقَهَا [ IEc.dG »©fE.dp .j.u °üdG .Eàb »a ] :.°üa وقال أبو بكر 5 : لا فرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتل . ن من منع الزكاة كما أقاتل من كفر بالله. فقال له عمر: فكيف تقاتل الناس وقد أُمرِتُ أَن أُقاتلَِ الناسَ ح . تى يقولوا لا إلَه إ . لا » : سمعت رسول الله ژ يقول الله، فإذا قالوها حقَنوا م . ني دماءهم وأموالهم إ . لا بحِ . قها، وحسابهم على .(3)« الله فمِن ح . قها إعطاء الزكاة، والله لو منعوني عِقَالاً يعني » : فقال أبو بكر . ما كان رسول الله ژ يأخذه منهم لقاتلتهم عليه (والعقال: ِ الصدقة م لو » : صدقة عام). وقال بعضهم: لو منعوني عناقًا لقاتلتهم وقال بعضهم ولئن امتنعت عَل . ي أنت يا عمر وأصحابك « منعوني بعيرًا لقاتلهم .288/ في: المحرر الوجيز لابن عطية، 5 « الضيف وأعطى في النائبة فقد برئ من الشح .246/ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان، 8 ،« وأعدوا للبلاء الدعاء ...» : 1) رواه الطبراني في الكبير، عن عبد الله بن مسعود بلفظ ) داووا مرضاكم... وأعدوا » : 128 . والبيهقي، عن عبد الله بن مسعود بلفظ /10 ، ر 10196 باب وضع اليد على المريض والدعاء له بالشفاء ومداواته بالصدقة، ،« للبلاء الدعاء .382/3 ، ر 6385 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) باب جامع الغزو ،« وحسابهم على الله » 3) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، دون ذكر ) 188 . والبخاري، عن ابن عمر بمعناه، باب فإن تابوا وأقاموا /1 ، في سبيل الله، ر 464 .17/1 ، الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ر 25 = UE`````à``c 148 الجزء التاسع لأشخص . ن بأهل بيتي، ولئن أبوا عَل . ي لأخرج . ن بنفسي ح . تى يحكم الله بيني وبينهم. قال: وكان ال . نبِيّ ژ بعث رسولاً إلى رجل من أشجع ليأخذ الصدقة ارجع إليه، فإن مَنعك الصدقَة » : منه، فلم يُعطه، فأخبر ال . نبِيّ ژ ، فقال .(1)« فَاقتله فل . ما اعتزم أبو بكر على قتالهم اجتمعوا جميعًا معه، فأخذ أبو بكر نفرًا وكان عمر بن الخط.اب يقول: لَ . ما .« فإن أبى فاقتله » منهم تمسكًا بالحديث سمعت مقالة أبي بكر علمت أن.ه على الْحَقّ، فشرح الله إليه صدري كما شرح إليه صدر أبي بكر. وقال ابن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله ژ مقامًا كِدنا أن نهلك فيه، لولا أن مَ . ن الله علينا بأبي بكر 5 ، فقد اجتمع رأينا على أن لا نقاتل على بنت مَخاض وابن لبون، وأن نأكل قِرى عربية، ونعبد الله ح . تى يأتينا اليقين، وعزم الله لأبي بكر على قتالهم، فل . ما شرح الله صدره لقتالهم شرح صدورنا لمِا شرح له صدر أبي بكر على قتالهم، فوالله ما رضي منهم إ . لا بالخطّة المخزية أو الحرب المجلِيَة؛ فالخط.ة المخزية: أن يق . روا بأن من قتل منهم ففي النار، وما أخذ من أموالنا فمردود علينا. وأ . ما الحرب المجلِيَة: أن .( يخرجوا من ديارهم( 2 وقال أبو بكر في الر . دة: لو خالَفَتْني يَميني لَجاهدتها بشمالي. 1) الرواية أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة، عن عبد الرحم.ن بن الربيع الظفري بمعناها، ) .303/ 459 . وابن حجر في الإصابة، 4 / ر 4179 . وابن الأثير، نحوه في: أسد الغابة، 3 .246/ والعيني في عمدة القاري، 8 2) جاءت رواية ابن مسعود هذه في المطبوع بها تصحيفات كثيرة، وق . ومناها من: فتوح البلدان ) .104/ للبلاذري، 1 باب 9 : في زكاة المال [ الذي ] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه م . دة 149 وقالت عائشة # : قبض رسول الله ژ ، فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي بكر لهاضها، واشرأ . ب النفاق بالمدينة( 1)، وارتدّت العرب؛ فوالله ما اختلفوا في نقطة( 2) إ . لا طار أبي بفضلها وشرفها وعظيم غنائها في الإسلام. ثُ . م ول.ى أبي عُمرَ فكان واللهِ أحوذي.ا (ويقال: أحوزي.ا بالزاء، وهو الحافظ لأمره). ولَ . ما ارتدّت العرب بعد ال . نبِيّ ژ واجتمعت الك . فار قالوا: هذا الرجل الذي كانوا يَنصرونه في الإسلام يعنون مُح . مدًا ژ قد مَات. قال عمر لأبي بكر: اقْبَل منهم الصلاة ودع لهم الزكاة. فقال أبو بكر: لو . ما كانوا يؤ . دونه إلى رسول الله ژ لَقاتلتهم وَحدي ِ منعوني عقالاً أو عناقًا م عليه، ولو اجتمعوا عل . ي عدد الحجر والمدَر والشوك وال . شجَر والجِ . ن والبَشَر، w v u t s r q p o n m l. : وقد قال الله تعالى § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } | { z y x المائدة: 54 )، وكانت هذه الآية ) . ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « . ©¨ . ƒ فضلها لأبي بكر [ .j.u °üdG ..Y »a IEc.dG »©fEe .jhCEJ »a ] :.°üa تأوّل مانعوا الزكاة لأبي بكر تأويلين: . m l k j . : ‰ أحدهما: أن قالوا: إ . ن الله تعالى قال لنب . يه (التوبة: 103 )، فلم يُجِز ذلك لغيره. ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: ؛« لامتحاها واشرأب النفاق بالحديبية » : 1) في المطبوع ) ، 434 . وسنن البيهقي الكبرى، ر 16625 /7 ، مصنف ابن أبي شيبة، ر 37005 .200/8 ، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنف ابن أبي شيبة، ر 37005 ؛« لفظة » : 2) في المطبوع ) .200/8 ، 434 . وسنن البيهقي الكبرى، ر 16625 /7 UE`````à``c 150 الجزء التاسع v u t sr q . : والثاني: أن قالوا: إ . ن الله تعالى قال لنب . يه ژ التوبة: 103 )، أي: دعواتك، قالوا: ونحن لا نسكن إلى دعوات غير ال . نبِيّ ژ . ) . w وقد اجتمعت الصحابة على تغليطهم وتخطئتهم ووجوب فرقتهم. [ .u«£dG .E.dG .°üb UƒLh »a :.dCE°ùe ] يقول: . j i h g f e d c. : وقوله تعالى من الثمار والحرث، .o n m l k . ، من الذهب والف . ضة البقرة: 267 ) يقول: إ . ن لله في أموالكم ح . قا، ) . u t s r q . فإذا بلغ ح . ق الله في أموالكم فأعطوه من الط . يب منه ولا تعمدوا إلى الرديء منه تنفقونه، فإن.ه لو كان لبعضهم على بعض حقّ فأعطاه دون ح . قه لم يأخذه منه، إ . لا أن يرى أن.ه يُخافض له عن بعض ح . قه، وكذلك اللهُ أَلَا يتف . ضل عليكم؟! أَلَا تكملوا الأجر فيتغ . مدكم بفضل رحمته؟! ،« أَن اجمَعُوا صدقاتكم » : وكان يقال: إ . ن رسول الله ژ نادى في الناس فجاء رجل بقِنْو بعدمَا [ تف ] . رق أهل المسجد [ وتف . رق عامّتهم ]، فخرج رسول الله ژ فأبصرَ القِنْوَ (وهو العِذق من التمر) وقد كان حشفًا عا . مته فقالوا: لا ندري .«؟ من جاء بهذا » : فوضعه على الصدقة، فقال رسول الله ژ يا رسول الله، فأمر به فعل.ق على باب المسجد، فجعل كلّ من رآه من الناس .( يقول: بئس ما صنع صاحب هذا العذق، فنزلت هذه الآية فيه( 1 فقال أبو عبد الله: ترك ال . س . نة من رسول الله أحبّ في الصدقة إل . ي من أخذها [ رديئة ] وأسلم. .626/ 1) ذكره ابن حجر عن ابن ع . باس بلفظ قريب. انظر: العجاب في بيان الأسباب، 1 ) .145/ وذكره بمعناه مقاتل في تفسيره، 1 باب 9 : في زكاة المال [ الذي ] يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربّه م . دة 151 Q P O N M L K . : ابن ع . باس في قوله تعالى . [ Z Y XW V U T S R هو الزكاة. والعفو: زكاة الفطر، والمعروف: زكاة « الإحسان » : (النحل: 90 ) يقول النعم، والكتب إلى الإخوان زكاة الجاه. 152 UE`H التوبة: 60 )؛ ففي ) . t s r q . : قال الله تعالى التفسير: أ . ن الفقراء فقراء المسلمين الذين لا يسألون الناس، والمساكين [ ... ]( 1). وقال من قال: إ . ن الفقير الذي كان له ملك ثُ . م زال عنه، والمسكين الذي نبت لحمه على الفقر. قيل: اثنا عشر رجلاً من قادة العرب دخلوا في الإسلام :. x w . كرهًا، وكان ال . نبِيّ ژ يعطيهم من الصدقة ليتأل.فهم على الإسلام؛ منهم: أبو سفيان بن حرب، وصفوان بن أم . ية بن خلف، وسهيل بن عمرو، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، والحارث بن هشام، كانوا من المؤل.فَة فأعطاهم رسول الله ژ يوم حنين، أعطى أبا سفيان ورهطًا معه مئة مئة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن خمسين خمسين من الإبل. وقد انقطع حقّ المؤل.فَة اليوم إ . لا أن ينزل قوم منزلة أولئك، فإذا أسلموا أعطوا من الصدقة ليتأل.فوا بذلك ويكونوا دعاة إلى الإسلام. التوبة: 60 ): قيل: ) . x w . : وقال أبو عبد الله في قول الله تعالى إ . ن رسول الله ژ كان يعطي [ ل ] يؤلف، فنسخ رسول الله ژ هذه الآية فقال: .(2)« لا تَأليفَ بَعدي ولا لأحد أن يؤل.ف بعدي » 1) كذا في المطبوع، ويظهر أنّ في العبارة نقصًا، والله أعلم. ) 2) لم نجد من أخرجه أو من رواه فيما اطلعنا عليه من المصادر، وإن وُجد فلا يعتدّ به في = ) .Eb.°ü.d .«.q ëà°ù.dG »a 10 باب 10 : في المستحقّين للصدقات 153 وهم المكاتبون. :. z y . وقال أبو عبد الله: قِيلَ: إ . ن رسول الله ژ كان يعطي بكَ . فيه وما كان يرفع لك . ل ذي سهم سهمه، ثُ . م كان أبو بكر 5 يعطي بعده لم يرفع لك . ل ذي سهم سهمه، ثُ . م عمر بن الخط.اب 5 كان يعطي كذلك. وقِيلَ: إ . ن أ . ول صدقة رفعت إلى ال . نبِيّ ژ صدقة البحرين. وقيل: إن.ه كان ذات يوم يقسم بكفيه الغنائم بين أصحابه، فقال ذو الخويصرة: لم يعدل منذ اليوم وهو رجل من بني تميم ، فقال ژ : 1)، فقال: إن.ي رأيتك توفّر قريشًا، فقال له )« ويلَكَ إذَا لم أعدلْ فمنْ يعدلْ » .(2)« إ . نما أعطيتهم على قدر فضلهم وفقرهم » : ال . نبِيّ ژ ثُ . م قال: . } .، وهو الرجل يلزمه غرم في غير فساد ولا إملاق. ثُ . م قال: . | { ~ .، يعني: في الجهاد. قيل: يحمل من ليس له حملان ويعطي. . ے . .: وهو المسافر، غنيًا كان أو فقيرًا، يعطى ما يبلغ به إلى بلاده إن كان فيها فضل. ويقال: ابن السبيل: الضعيف والمسافر إذا قطع به وليس له شيء، جعل الله له سهمًا. نسخ الآية أبدًا مع الاختلاف في نسخ الصحيح للقرآن، فما بالك بنسخ المغمور والمجهول لآية صريحة واضحة، ولو كانت معروفة لسار بها الركبان، وإنما المشهور أ . ن عمر بن الخط.اب هو الذي أوقف سهمهم نظرًا للمصلحة وإعمالاً للن . ص في محل.ه، فلو وجد اليوم من هو على حالهم لأُعمل النصّ مرة أخرى كما ذكر الشيخ قبل قليل، والله أعلم بالصواب. باب ما جاء ،« ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » : 1) رواه البخاري، عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ ) 2281 . ومسلم، عن جابر بن عبد الله باللفظ السابق، /5 ، في قول الرجل ويلك، ر 5811 .740/2 ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ر 1063 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) = UE`````à``c 154 الجزء التاسع ويُحمل الرجل في سبيل الله من الصدقة ويُعطى إذا كان لا شيء له، ثُ . م يكون له سهم مع المسلمين. وقيل: سقط سهم المؤل.فَة. وقيل: بينها وبينهم السيف. فهذه ثمانية أسهم، فذهب منها سهم المؤل.فَة، والمساكين هم الفقراء لهم واحد، وبقي س . تة أسهم؛ فإن كان إمام عدل فالرأي فيها إليه يعطي العاملين عليها ما يستحقّون عنده من ذلك، وتقسم صدقة كلّ موضع وكلّ قرية على فقراء أهل تلك القرية. وقيل: لا يخرج منها شيء إلى غيرها إ . لا ما فضل عنهم، يعطيهم ما يكفيهم من طعامهم وكسوتهم إلى مثلها من قابل إن كان في المال سعة، وإن فضل بعد ذلك شيء أخرجه إلى أقرب القرى إليهم فيقسمونه في فقرائهم. والإنسان مُخيّر بين تقسيم زكاته إلى الأصناف المذكورين أو بعضهم أو واحد منهم جائز ذلك، وبه يقول عمر وعلي وحذيفة وغيرهم؛ فإن لم يكن في المال سعة قسم ما وجد. ويف . ضل الضعيف والعجوز وذو العيال وأهل الفضل في الإسلام. وقال أبو عبد الله: لو أ . ن الذين يقسمون بين الفقراء جعلوهم كلهم سواء ما عدلوا عليهم ح . تى يفضلوا منهم أهل الورع والعفاف والصلاح في دينهم على غيرهم. ن والمقعد والأعرج والأعمى وأمثالهم ومن له فضل ِ وقيل: يُفضّل ال . زم في دينه من الصدقة، مثل ما ينوب كلّ واحد من الفقراء من الثلث بما يسعه أضعاف ذلك، وإن.ما يفضل هو، فإن كان له عيال أعطى كلّ واحد منهم مثل ما يعطي واحد من العامة من الفقراء. باب 10 : في المستحقّين للصدقات 155 ولو أ . ن الإمام قال: إن.ما الصدقات للفقراء؛ فأنا آخذ نصيب ثلث فقراء صُحَار وأف . رقه على فقراء نزوى؛ ما عدل في ذلك؛ لأن.ه جاء في الأثر: أن.ه يفرّق نصيب ثلث كلّ قرية في فقرائها. ومن كان من أهل الصدقة غائبًا في ح . ج أو عمرة فإن.ه يرفع له نصيبه ح . تى يقدم. وإن لم يحضر الإمام أحد من أهل تلك السهام، ولم يكونوا مثل العاملين والغارمين وأبناء السبيل؛ كانت الصدقة للفقراء والمساكين. وإن كان أحد من أولئك أعطاه الإمام على ما يرى وذلك إليه. وإن ق . سم الإمام شيئًا من الصدقة على الفقراء، وبقي الباقي عنده لمن طلب إليه من أهل هذه السهام، ولمِا يحتاج أن يق . وي به أمر الدعوة والإسلام وينفقه على من يقوم بمجاهدة العدوّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فذلك جائز له، وقد فعل ذلك المسلمون وأخرجوا للفقراء الثلث من الصدقات وقسموا عليهم، والثلثان يقبضها الإمام. وإن احتاج الإمام إلى الصدقة كلّها لمِجاهدة العدوّ أو عزّ الدعوة؛ فذلك واسع له، وقد جعل الصدقة في وجهها له. وقال بعض قومنا: تارك الزكاة وقد وجبت كما نصها وقد وجبت عليه [ كذا ]. وقال: إن لم يقبلها الفقير من الإمام على وجه الزكاة فلا يعطيه إي.اها، وما . ما فرض الله تعالى، إن.ما هي فريضة الله لا يستحيى منها. ِ ينبغي له أن يستحيي م وإن لم يكن إمام، وأراد صاحب الصدقة إنفاذها؛ فمن أعطاها من أهل هذه السهام فقد برئ منها، وأحب أن يتحرى بها الفقراء. UE`````à``c 156 الجزء التاسع وقال بعض قومنا: يجوز للرجل أن يعطي من صدقته من لا يعول من والديه وأولاده الكبار الذين قد بانوا عنه إذا كانوا فقراء. ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا. وقيل: لا تنتفع هي بشيء من ذلك. وقيل غير ذلك. وأجاز الشافعي أيضًا زكاة المرأة لزوجها، وأجاز أبو حنيفة للزوجين جميعًا وضع زكاتهما فيهما، ووافق أصحابنا الشافعي في ذلك. وقد أجاز بعض أصحابنا تسليم الرجل زكاته إلى زوجته إذا كانت فقيرة . ما ِ وكانت تذهبها في غير مؤونتها التي تجب عليه لها ولا ينتفع بشيء م دفعه إليها من زكاته. وقد قيل: لا يعطي زكاته من يعول بحكم، وهذا أكثر القول، والله أعلم. ويوجد عن أبي حنيفة وفي موضع آخر: أن.ه لا يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها. ومن أعطى غل.ته في دين عليه، ولم يبق معه ما يكفيه إلى حوله؛ فهو فقير. وكذلك إن غاب صاحب المال، ولم يصل إلى ماله واحتاج؛ فهو فقير. أو كان ماله على من جحده أو حيل بينه وبينه؛ فهو فقير. وأ . ما من لم يكن له أصل، وكان ماله دراهم أو دنانير ويسرته حاضرة؛ فهو غني، ولا يأخذ من الصدقة. إ . لا أن يكون الذي في يده شيئًا قليلاً لا تجب فيه الصدقة؛ فهو ضعيف ويأخذ من الصدقة. والصبيّ المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه إذا كانوا فقراء. وإن كان فقير في بلدين أعطي منهما من الصدقة. باب 10 : في المستحقّين للصدقات 157 ويعطى الرجل من الصدقة لأولاده الصغار إذا كانوا معه أو كان عليه لهم فريضة؛ أعطي لهم من يمونهم إذا كانوا فقراء، ولا يعطى لأولاده الكبار. وإذا كان أخوان، لك . ل واحد منهما مال يجب على كلّ واحد منهما في ماله الزكاة في الحبّ والتمر، وأحدهما غنيّ والآخر فقير في ماله، وقيمة ماله أكثر من ثلاثمئة درهم وعليه دين بقيمة ثلاثمئة درهم؛ فجائز له أخذ الزكاة من أخيه وغيره؛ لأن.ه فقير، والزكاة للفقير والقريب أفضل من غيره. ومن كان فقيرًا، وله أخوات وأمّ يعولهنّ؛ فإن.ه يعطى على قدر فاقته، وهو أحوج في نفسي من فقير لا أخوات له ولا أمّ. والصدقة لا يحابى بها أحد، وهي للمسلمين، ويعطى الناس على قدر فاقتهم ويفضل صاحب العيال والضعيف. والمرأة إذا كانت تعطى من الزكاة، فتزوّجت رجلاً فاسقًا أو كافرًا؛ فجائز أن تعطى من الزكاة والصدقة. وإذا كان للمرأة ابن موسر وهو مق . صر في بعض أمرها؛ فإن.ها تعطى من الزكاة. ومن كان في قرية فيها فقراء، وإلى جانبه قرية فيها فقراء؛ فإن كانوا قريبًا فأحبّ أن يعُ . مهم إن قدر على ذلك، إ . لا أن يكونوا بعيدًا منه. قال أبو عبد الله: لا يعطي لأهل القرى التي حوله ح . تى يعطي فقراء قريته ما يقوت كلّ واحد منهم سنة، فإن فضل شيء أعطى فقراء أقرب القرى إليه. ومن كان له قرابة يلزمه نفقتهم ويحكم بها عليه؛ فلا يعطيهم من زكاته . من لا يلزمه نفقتهم فله أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا ِ شيئًا. وإن كانوا م يقولون بقول المسلمين. UE`````à``c 158 الجزء التاسع ومن طل.ق امرأته وبانت منه؛ جاز له أن يعطيها من زكاته إذا كانت تستحق ذلك. والرجل يعطي ابنه من زكاته إذا كان رجلاً وهو فقير، كان معه أو بائنًا عنه. وقال بعض: لا يجوز أن يعطيه إن كان كبيرًا إذا كان معه ومحسوبًا من عياله، وإن كان بائنًا عنه فيجوز أن يعطيه إذا كان فقيرًا. والقول الأ . ول أحبّ إل . ي؛ لإجماعهم مع كثير من مخالفيهم على أن.ه لا يلزم الوالد عول الابن البالغ ولو كان في حجره. ومن كان عليه لامرأته مهر، وخاف أن يدركه الموت ولا تجعله في حلّ؛ فلا بأس أن يعطيها بما كسب. وأ . ما من الصدقة قال مُح . مد بن محبوب: الله أعلم، إ . لا أن يكون طل.قها ويؤخذ بمهرها وليس له ما يقضي؛ فحينئذ من الغارمين. وقال أبو إبراهيم: ومن أعطى اليتيم من زكاته؛ فإن كان يحفظ ما يعطي . من لا يحفظ ذلك فأخاف أن.ه يضمن، وإن أكله نعمة ِ فإن.ه جائز، وإن كان م فإن.ه يبرأ إن شاء الله. وقيل: إذا لم يكن للمرأة مال فليس لولدها أن يعطيها من زكاته، أحسب أن.ه قال: عليه نفقتها. وقيل: له أن يعطيها من زكاته ح . تى يحكم عليه بنفقتها، ثُ . م قال: أَوْ تطلب هي إليه تقول له: أنفق عليّ؛ فعند ذلك لا يعطيها من .( زكاته( 1 ومن غير الضياء ومن كتاب أبي المؤثر: وعن رجل وجبت عليه زكاة، » + : 1) في المطبوع ) ومعه أمّه وأخته في بيته ينفق عليهما؛ قال: أما الأخت فلا بأس عليه أن يعطيها ولا يأكل هو منه شيئًا، وأ . ما أمّه فإن كانت بحدّ من تلزمه عولها فلا يجوز له، وإن كانت بحدّ من لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها. قلت: ما الحدّ الذي يلزمه عولها؟ قال: إن كانت = باب 10 : في المستحقّين للصدقات 159 والمرأة إذا كان لها أولاد يتامى فقراء؛ فأحسب أن.ه قال: إذا كانوا فقراء جاز لها، إذا لم يكن لهم شيء وجب عليها من نفقتهم بقدر ميراثها منهم أن لو كان لهم مال. ومن كان ضعيف البدن لا مال له، وله زوجة؛ فإذا لم يكن له مال يكفيه لنفقته وكسوته له ولمن يعوله إلى الحول فله أن يأخذ من الزكاة. ويعطى للصب . ي الفقير من يعوله إذا كان ثقة، وكذلك يعطي الإنسان زكاته من يلزمه عوله إذا لم يأخذه بذلك مثل الوالدة، هكذا سمعنا وحفظنا. وفي الإنسان يعطي زكاته إلى غير [ أهل ] الموافقة للمسلمين أقاويل ع . دة: عن أبي المنذر 5 : أ . ن من أعطى صدقته غير أهل الموافقة للمسلمين في دينهم فلا غرم عليه فيما أعطاهم. ومن لم يتعَل.م دين المسلمين أو دُعي فأبى؛ فمن أعطاه زكاته لم يضمن. وزوجة الغنيّ إن كان زوجها تاركًا لها ع . ما يلزمه لها؛ فجائز لمن أعطاها، وأ . ما هو فلا. ومن استعمل رجلاً في عمل، ثُ . م أعطاه من زكاته لموضع العمل؛ لم يجز. وإن أعطاه لاستحقاقه وفقره فجائز، وإن أعلمه فلا بأس، وإن لم يعمله فعلم الله أعمق. نَة، وتكون بحدّ من لا تراد للتزويج من الكِبَر. ومن غيره: قلت: فإن كانت لها أمّ فقيرة، ِ زَم . من يصلح للأزواج فامتنعت؛ أيجوز لها أن تعطي أمها من الزكاة أم ِ فطلبها الأزواج وهي م لا؟ قال: لا. ومن كتاب أبي الحسن: فأ . ما الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما. قَال قَوم: يُعطي. وقالَ آخَرون: لا يعطي لعله أراد لا يعطيان ، فأ . ما إذا كان محكومًا .« بعوله من ولد أو والدين لم يعطيا شيئًا، رجع إلى كتاب الضياء = UE`````à``c 160 الجزء التاسع وإذا غاب المستحقّ لأخذ الصدقة، وكان له عيال؛ فإن.ه يعطى عياله بعد غيبته إذا كانوا أهل حاجة. ومن كان فقيرًا وله عيال، وله غلام وخادم؛ فإن له حقًا في الصدقة. ومن خرج من أرضه وخلف مالاً بعده، ثُ . م وقع في أرض لم يطق الرجعة إلى ماله ولا شيء بيده، فإن.ه يأخذ من الصدقة بقدر ما يعيش به ويبلغه، فإذا رجع إلى ماله فليقض منه وليصنع معروفًا ما شاء. [ E.JE..d ICGô.dG IEcRh ,.ƒj.dGh .fEe.dG .gC’ IEc.dG »a ] :.dCE°ùe ومن وجبت عليه زكاة، فأعطاها من حضر من أهل الزمانة؛ فالزكاة للفقراء جملة. ومن كان معه مئتا درهم، وعليه دين عاجل بمقدار ذلك؛ جاز له أن يأخذ الزكاة وجاز لمن يعطيه ذلك. والمرأة إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة، ولها بنات صغار، وكن في حدّ من لا يلزمها نفقتهن؛ فجائز أن تعطيهن من زكاتها إذا ك . ن فقراء، وتلزمها نفقتهن إذا ك . ن لا يقدرن على معالجة قوتهن في علة من العلل والآفات. وكذلك كلّ من كان له وارث فهذه صفته إ . لا الوالدين. [ ¬à..f .éJ .eh ,.«HôbC.d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe والقرابة أح . ق بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلاً، إ . لا أقارب تلزمه نفقتهم فهم به أغنياء. وقال الشيخ أبو مُح . مد: حفظت عن الإمام أبي القاسم عن أبي عبد الرحم.ن عن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب 5 : في امرأة باب 10 : في المستحقّين للصدقات 161 لها ثلاث أولاد، فحكم الحاكم عليهم بالنفقة، على كلّ واحد منهم عشرة أي.ام؛ أن لأولادها من لم يكن عليه منهم حكم في وقت أنّ له أن يعطيها من زكاته في ذلك الوقت. قال: لأن.ه جائز لهم أن يعطوها من زكاتهم، وذلك في العشرة التي تكون عند أخيه، وأ . ما في العشرة الأيام التي نفقتها فيهن عليه فلا يجزئ عنه ذلك. واليتيم يعطى من الزكاة ويدفع ذلك إلى من ينفق عليه، وجائز للأعمى قبض الزكاة. ومن أعطى من يلزمه نفقته على قدر ميراثه؛ فجائز أن يطعمه بعد ذلك من زكاته. وكذلك الوالدان قد أجاز بعضهم أن يعطيا من زكاة ولديهما إذا كان لا يقدر على نفقتهما، وبعض لم يجز ذلك. [ .b.°üdG .NCG .q ëà°ùj .e ..°U »a ] :.dCE°ùe وصفة من يستحقّ أخذ الصدقة: الذي تنقص عليه مؤونته من ثمرة إلى ثمرة، أو لا مال له، أو لا حرفة ولا صنعة تقوته لمؤونته فهذا فقير. ومن ئَتي درهم فقير عند بعض المسلمين. ِ لا يملك م ومن كان قائمًا لرجل بزراعة في بلد غير البلد الذي هو فيه، ووجب في الزراعة الزكاة، فقال صاحب الزراعة للقائم بها: الزكاة لك، فإن لم تأخذها أنت فاجعلها في جملة حَبّي وابعثها إل . ي ح . تى أؤ . ديها إلى أرحامي، وكان هذا القائم لا مال له في البلد إ . لا أن صاحب الزراعة ينفق عليه ويريد أخذ الزكاة برًا منه له؛ فجائز له أخذها إذا كان فقيرًا، وإن كان من جهة عطاء العياء فلا يجوز؛ لأ . ن الزكاة لا تدفع إلى أحد في أجرة الأموال، ولا يُجرّ بها مغنم ولا يُدفع بها مغرم، وإن.ما تخرج خالصة لله تعالى. وهذا الرجل الذي UE`````à``c 162 الجزء التاسع أمر أن يأخذها إذا كان فقيرًا جاز له أخذها، وإن لم يأخذها وحملها كما أمر فلا شيء على المأمور، والزكاة لربّ المال. وإن أنفذها في جملة حبّه فهو بريء؛ لأ . ن الزكاة على أرباب الأموال، ليس على المأمور منها شيء، إن.ما يفعل الآمر. ومن أعطى الصدقة للفقراء لم يضمنها عندي، وإن جعلها في أهل الورع كان أفضل. ومن كان له عبيد لا تقوم غلتهم بنفقته، وليس له غيرهم؛ فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لقوته وعياله إذا كان فقيرًا لا يكفيه غلتهم. ومن له نخل تصير غلتها إلى السلطان بخراجها، وهو فقير؛ فله أن يأخذ من الزكاة لفقره ما يجزئه لقوته وعياله لسنته. وجائز للرجل أن يعطي لأولاده الذكور من زكاته؛ لأن.ه لا مؤونة لهم عليه. ومن ذهبت غل.ته في دين فهو فقير. وإن غاب صاحب المال ولم يصل إلى الثمرة، أو غصبت ثمرته، أو جحد؛ فهو فقير. وقد أوجبوا الصدقة للصغير والكبير من فقراء المسلمين بلا خلاف، 1)، فقسم )« آخذُ الصدَقةَ منِ أَغنِيَائكُم وَأضَعُهَا في فُقَرائكُِم » : ولقول ال . نبِيّ ژ قسمين: تؤخذ من الغنيّ وتوضع في الفقير. وات.فقوا في أخذ الصدقة من مال الصغير والكبير واليتيم، وكذلك إذا كان فقيرًا أعطي. وقال بعضهم: يعطى له من يعوله من أبويه أو غيرهما، .«... رتُ أن آخذَ الصدقةَ من أغنيائكُم ِ أُم » : 1) سبق تخريجه في حديث ) باب 10 : في المستحقّين للصدقات 163 وذلك فيما أحسبُ إذا كان إمام عدل كان القابض هو الذي يقوم بذلك ويعطي ك . لا حقّه بعد أن يبرأ منها الذي وجبت عليه. ولأ . ن الذي وجبت عليه لا يبرأ منها إ . لا بدفعها إلى من له حقّ قبض مميّز يستحقّ قبض الصدقة منه. وأ . ما الصبيّ فلا قبض له، ومن دفع إليه ماله لم يبرأ؛ فعلى هذا القول دفعها إلى البالغ إذا لم يكن قوّام بقبض الزكاة أزكى وأسلم من الدخول فيما لا يقع فيه براءة. وإن كان الصبيّ مستح . قا تدفع إلى وصيه أو وكيل له، وفي الثقة ات.فَاق . من أعطى الجاهل والخائن والفاسق، إ . لا أن.هم لم ِ أ . ن من أعطاه أفضل م يضمنوا من أعطى غير الثقة. وقالوا: من أعطى زكاةً ثِقةً ضعّف له أربعًا وعشرين زكاة، وإن أعطاها غير الثقة فهي زكاة واحدة. ومن أطعم فقيرًا تمرًا وحسبه من الزكاة، وأطعم يتيمًا أو صب . يا فقيرًا تَمرًا وأكله بحضرته؛ فأرى أن.ه يبرأ؛ لأن.ه أطعم زكاة التمر التي لزمته من يستحقّ ذلك، وذلك إذا لم يكن قوّام بالأمر لقبض الزكاة. ومن كان يعول قرابة فقراء من غير حكم لزمه؛ جاز له أن يعطيهم من الزكاة؛ لأ . ن كلّ ذلك تطوّع، ولا يعطي من يلزمه عوله. ومن طلّقت ابنته ورجعت إليه فقيرة؛ فيعطيها من زكاته؛ لأن.ه لا حكم لها عليه، إ . لا أن تكون زمنة فإن مؤنتها واجبة عليه. ومن لا تلزمه مؤنتها فجائز أن يسلم إليها ما لم يكن محكومًا عليه بنفقتها، وكلّ من كان يرثه وعليه مؤنته. واليتيم له في الزكاة حقّ، إ . لا أن بعضهم قال: الصبيّ لا قبض له في مال، ومن كان عليه أو عنده له حقّ لم يدفعه إليه ولا يبرأ منه إن دفعه إليه، إذ لا قبض له؛ فل . ما كان كذلك لم يبرأ من دفع زكاته إلى من ليس قبضه UE`````à``c 164 الجزء التاسع قبض براءة في الأحكام، إ . لا أن.ه قد قِيلَ: إن.ه يسلم إليه من الزكاة مقدار قوته في يومه ذلك. وإن كان له من يكفله من ثقات المسلمين سلم إليه من الزكاة لينفقها عليه، والله أعلم. ومن كان له أخوات وله مال لا يكفيه . ن؛ فجائز أن يعطيه . ن من زكاته، وجائز له . ن. والغنيّ إذا خرج في بعض أسفاره، فذهب ما في يده؛ فله أخذ الزكاة، وهو ابن السبيل الذي له سهم في الصدقة. ويجوز للرجل أخذ الزكاة من زوجته إذا كان فقيرًا، وينفق ذلك عليها، ويسعها ذلك؛ لأن.ه حقّ عليه أن ينفق عليها. ومن كان عنده ما يكفيه من ثمرة إلى ثمرة طعامًا ما، غير أن.ه يحتال للكسوة والمؤونة؛ فإن.ه يعطى من الزكاة. [ IEc..d AE£YEG AGô..dG .dhCG »a ] :.dCE°ùe والزكاة للفقراء غير محصورة على قوم بأعيانهم، إ . لا أن الأفضل أفضل والقريب أولى، وإن دفعها إلى فقير واحد برئ. ومن لزمته زكاة، فجاء رجل يسأل لإنسان حر قد استملك ليفدي من الملكة؛ فجائز أن يعطى من الزكاة إذا كان القابض ثقة أو وكيلاً للمفدي. وجائز للمرأة أن تعطي أولادها البالغين من الزكاة. ومن أعطى أخته من الزكاة فجائز إذا كانت فقيرة بالغًا، فإذا قبضتها منه وسل.متها إليه وأمرته أن يشتري بها ثوبًا؛ فجائز من بعد القبض، وقبل القبض لا يجزئه على بعض القول؛ لأ . ن في هذا اختلافًا. فإن كانت عنه بعيدة، وأنفذ باب 10 : في المستحقّين للصدقات 165 إليها بها عند إنسان ثقة وأخبره أن.ه أوصلها إليها؛ برئ. وقول آخر: ولو لم يخبره الثقة برئ. [ â.°†a GPEG E...fh ,...dG AGô..d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe والزكاة تجب للفقراء من أهل البلد؛ فإن فضل شيء عنهم فلأقرب القرى إليهم من البلد الثاني، وإن لم يفضل لم يتعدّ بها إلى غيرهم، إ . لا أن يكون فقير مستحقّ يصل إلى صاحب الزكاة وهو من غير أهل البلد الثاني فذلك له حقّ في الصدقة، وهو ابن السبيل وله أن يدفع إليه. وإن كان في البلد رجل صالح معروف بالصلاح، وله مال لا يقيمه، أو عليه دين يحيط بملكه؛ فجائز أن يأخذ من الزكاة ما ينقص عن سنته من ماله، وإن ذهب كلّه في الدّين أخذ لسنته. وقَال قَوم: إذا صار مستح . قا أخذ ما أعطي. والذي يعطى الصدقة جائز له أن يعطى ما يكفيه ويكفي ما يعول لنفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه في سنتهم. [ .b.°üdG .q ëà°ùj ..«a ] :.dCE°ùe ومن رأيته للزكاة مستح . قا بعلامة الفقر عليه، وسكنت نفسك إلى أن.ه فقير؛ جاز أن تعطيه ولو لم تعرفه أ . ن ذلك من [أصناف] الزكاة، وليس عليك تعريفه إذا سكنت نفسك إلى فقره. وكذلك إذا سألك الزكاة فأعطيته أجزأ عنك، فأ . ما إن سألك غير الزكاة فعرّفه أ . ن ذلك زكاة. وإن سأل عط . ية فأعطيته زكاة فأرجو أن يجزئك وإن لم تع . رفه. وقال غيره: وإن سأله شيئًا من ماله غير الزكاة، فخرج إليه بشيء من الزكاة فأعطاه؛ فقد جعلها تق . ية لماله ولا يبرأ منها. UE`````à``c 166 الجزء التاسع وإن سأله الصّدقة، فأعطاه من الزكاة إذ رآه يستحقّ ذلك لفقره؛ فجائز وإن لم يعرفه، وإن.ما يعرّفه إذا ش . ك فيه أن.ه فقير أو غنيّ؛ لأ . ن الغنيّ لا يستحقّ .( الزكاة، فإذا عرّفه فقد أقام عليه الح . جة، والله أعلم( 1 ومن كانت أخت امرأته تَخدمه، وهي فقيرة بالغ، فأعطاها الزكاة لفقرها لا لخدمتها له؛ فجائز، كانت في بيته أو غيره. ووالدته مختلف فيها إذا لم يكن يعولها. قَال قَوم: تعطى إذا لم يعلها. وقالَ آخَرون: لا تعطى. وأ . ما إذا كان محكومًا عليه بعولها لم تعط شيئًا. وإن كان لها زوج فقير جاز له أن يعطيها من الزكاة، وإن كان غنيًا فلا يعطيها شيئًا؛ لأن.ها غنيّة بنفقة زوجها. والولد إذا كان في منزله وهو بالغ؛ فجائز أن يعطيه من زكاته على قول؛ لأن.ه إذا بلغ لم يلزمه نفقته. والذي أظنّ أن الشيخ كان يقول هذا، وأكثر القول أن.ه لا يعطيه ح . تى يكون بائنًا عنه وهو فقير. وأ . ما الجارية فلا تعطى ح . تى تزوّج؛ لأ . ن عليه نفقتها، فيدل هذا على أ . ن الصدقة لا تعطى من يلزمه عوله. [ .«HôbC’G AE£YEGh ,E.Lh.d E.JEcR ICGô.dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe أنّ » : ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الصدقة؛ للحديث الذي روي امرأة عبد الله بن مسعود أتت رسول الله ژ بحل . ي لها لتتق . رب به إلى الله فضعيه فِ . ي » : تعالى وأن تضعه حيث أمرها، وقالت له: فإ . ن عبد الله قال لي فضَعِيهِ فيِهِ وفيِ بَيتِهِ » : فقال لها رسول الله ژ ،« وفي بيتي فأنا له موضع وقد قيل: إن من سأل الصدقة أعطي منها؛ لأ . ن الغنيّ لا يطلب الصّدقة، » + : 1) في المطبوع ) .« رجع باب 10 : في المستحقّين للصدقات 167 1). فجائز أن تعطي المرأة زوجها من الصدقة إذا كان فقيرًا؛ إذ )« فَإ . نهم مَوضع كلّ من وقع عليه اسم الفقر فالزكاة جائزة له بن . ص الكتاب، إ . لا أن يمنع أحدًا كتاب أو س . نة أو إجماع أو غيره. ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وأجاز للرجل أن يسل.م إلى غريمه من زكاته، وله أن يطالبه بالواجب بح . قه بعد قبضه لزكاته؛ وفي إجازته للرجل أن يعطي الزكاة غريمه ثُ . م يطالبه بالواجب كان له عليه ما يوجب عليه أن يجيز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها وإن كان لها أن تطالبه بحقها، ولا فرق بينهما. . من لا يعول، من ِ وجائز أن يعطي المرء من زكاته كلّ فقير من قرابته م ولد بائن عنه أو أخ أو غير ذلك. فأ . ما الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما. قَال قَوم: يعطيان إذا لم يكن يعولهما. وقالَ آخَرون: لا يعطى الوالد. فأ . ما إذا كان محكومًا عليه إلّا أن تدفع » : بعوله من والدين أو ولد لم يعط شيئًا. وفي بعض الحديث فالله أعلم. ،« الصدقة في الوالدين والمرأة إذا كان لها زوج غنيّ لم تحلّ لها الصدقة، وإن كان فقيرًا جاز لها. وإن كان لها ولد غنيّ جاز أن يسلم إليها من زكاته على قول بعض؛ لأن.ه لا يلزمه عولها، وبعض لم يجز ذلك. [ ..Hƒ.b ..n ds Dƒ.dG ..°S AE.H »a ] :.dCE°ùe والذي يوجد في آثار أصحابنا: أ . ن حقّ المؤل.فَة قد سقط اليوم، إ . لا أن ينزل قوم في عصرنا أو في عصر من الأعصار منزلة المؤل.فَة. ولا أعرف وجه ويحك هلمي تصدقي به عليّ وعلى ولدي فإن.ا له » : 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ ) 373 . وابن خزيمة، نحوه، باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها /2 ، ر 8849 ،« موضع .106/4 ، بصدقة...، ر 2461 UE`````à``c 168 الجزء التاسع « إلّا أن ينزل قوم منزلة المؤل.فَة » : قولهم في إسقاط حقّ المؤل.فَة، وفي قولهم إ . ن حقّ المؤل.فَة » : دليل على أ . ن حقّ المؤل.فَة باق عندهم. وأظنّ معنى قولهم لعلمهم بأ . ن أحدًا في عصرهم لم يكن مستعصيًا عليهم فينقاد ؛« اليوم ساقط بمال، فلذلك قالوا ما قالوا، والله أعلم. والنظر عندي يوجب حقّ المؤل.فَة باق على كلّ حال في كلّ عصر وجدوا ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم؛ لعدم النسخ لذلك من الكتاب وال . س . نة والإجماع. وإذا كان سهم المؤل.فَة في الكتاب مذكورًا في الآية متل . وا فم . دعي الخصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دليل، وإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره، والله أعلم. قال الشعبي: سقط الرشا في زمان أبي بكر، يعني: المؤل.فَة. [ .«HôbC’G AGô...d .b.°üdG ™aO .«.°†aCG »a ] :.dCE°ùe ومن دفع صدقته في قرابته كان أفضل إذا كانوا فقراء ليصل بها فرضًا وقرابة رحم؛ ألا ترى إلى حديث امرأة ابن مسعود. ولو كانوا في غير بلده فقد أجازوا أن يو . جهها إليهم لعموم الكتاب. ويَد . ل على إجازة حملها أ . ن ال . نبِيّ ژ كان يو . جه إلى اليمن بحمل الصدقة، وكذلك أن تحمل للقرابة. [ ô«..dGh .QE¨dG ..©e »a ] :.dCE°ùe واختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة؛ فقَال قَوم: هو الذي لزمه غرم عن غيره. وقَال قَوم: هو كلّ من تحمّل دينًا لنفسه وعن غيره، واسم غارم يقع عليه. وقَال قَوم: الغارم كلّ من يتحمل دينًا من غير إسراف فيلزمه قضاؤه وغرمه. والنظر يوجب عندي: أ . ن الغارم هو الذي عليه دين ولا يجد قضاء، ولا يقال لمن يجد القضاء غارم وإن كان مثقلاً بالدين. باب 10 : في المستحقّين للصدقات 169 ،« له غنمه وعليه غرمه » : والغرم في اللغة: الخسران؛ ومنه قيل في الرهن إذ له ربحه وعليه خسرانه وهلاكه. والغنم: الربح، وكذلك سمّيت الغنائم؛ لأن.ها ربح ومال أفاده الله تعالى للمسلمين ونفله إليهم. وأ . ما الفقير: فهو الذي عنده البلغة. وأ . ما المسكين: فهو الذي لا شيء معه. وكذلك قيل ما في بني فلان أسكن من فلان، يراد بذلك شِدة المسكنة والفقر وسوء الحال. وقيل لأعرابيّ: أنت فقير؟ فقال: بل مسكين. ويد . لك على ذلك: قول الله الكهف: 79 )، المراد من ) . i h g f e d c. : تعالى ذلك والله أعلم : الإخبار عن سوء حالهم وشدة فقرهم. وقيل: الفقير: الذي به الفقر والحاجة، وهو فقير إلى بعض جسده وبه حاجة. والمسكين: الذي نبت لحمه على المسكنة وبه ضرّ زمانة، ولم يحدث له فقر بعد غنى وبه حاجة. [ .«.°ù.dGh ô«..dG ..©e »a ] :.dCE°ùe الفقير يكون فقيرًا وإن كان له ما يحسبه الجاهل به غن . يا. والمسكين: هو اللازق بالتراب من الفقر، وقد يكون له الشيء، وقد قال الكهف: 79 ). وقد ) . i h g f e d c . : الله تعالى يس . مى من لا شيء له مسكينًا ذميمًا، وهو الفقر المدقع الذي استعاذ منه ليس المسكينُ الذي تر . ده ال . لقمةُ » : رسول الله ژ ، وروي أن.ه قال ژ وال . لقمتان، ولكن المسكينَ الضعيف، اقرؤوا إن شئتم: . { ~ .(1)«( البقرة: 273 ) . . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢. ے = ،«... ليس المسكين بهذا الطواف » : 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بمعناه، وهو جزء من حديث ) UE`````à``c 170 الجزء التاسع وقيل: الفقير: المعدم الذي لا زمانة به، والمسكين: المعدم الذي به الزمانة. وقيل أيضًا: الفقراء والمساكين كلهم فقراء. وقال: المساكين: الذين نبتت لحومهم على الفقر، وهم أشدّ حاجة. ومن كان عليه زكاة تمر، فأطعم منها صب . يا؛ فجائز، وإن كان غير ذلك ففيه الاختلاف، منهم من أجاز ذلك. ويعطى الصبيّ من الزكاة ما يقوته يومه، وكذلك المراهق قوت يومه. ومن كان معه طعام شهر من مزرعة أو من هبة أو شراء، وهو محتاج؛ فلا نرى بأسًا أن يعطى من الصدقة وإن لم يأت على طعامه، ولا يستوي هذا ومن لا شيء له. ومن كان في مطالبة السلطان؛ فجائز أن يعطى من الزكاة ولو كان له مال لا ينفق منه في وقت مطالبته. [ ¬«NCG »..d ¬JEcR .LôdG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe وجائز للرجل أن يعطي بني أخيه من زكاته، كانوا كبارًا أو صغارًا، كان أبوهم ح . يا أو ميتًا، إذا كانوا فقراء وكان أبوهم فقيرًا. وإن كان أبوهم غنيًا، وكانوا صغارًا؛ لم يجز له أن يعطيهم من زكاته. وإن كانوا كبارًا بائنين عن أبيهم جاز له أن يعطيهم منها إذا كانوا بمنزلة من تجب لهم الصدقة، وهذا إذا كانوا بمنزلة من لا يلزمه عولهم. 140 . والبخاري، عن أبي هريرة بمعناه، وهو جزء من حديث: /1 ، باب في الصدقة، ر 349 ، باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا... ر 1409 ،«... ليس المسكين الذي يطوف » .538/2 = باب 10 : في المستحقّين للصدقات 171 وإن كان ابن أخيه واحدًا صغيرًا يتيمًا، ويلزمه عوله؛ لم يجز له أن يعطيه من زكاته شيئًا. [ .b.°üdG ..©e »ah ,.b.°üdG .°†aCG »a ] :.°üa ألا أدُلّكَ على أفضل » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لسراقة بن مالك 1). وقال الأصمعي: )« ال . صدقةِ؟ ابنتُكَ مردودةٌ عليكَ ليس لها كاسبٌ غيرُك المردودة عند العرب: المطلقة، والراجع: هي التي يموت زوجها. ويروى عن ابن الزبير أن.ه جعل ذوده صدقة. وقال فيه: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مصره، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها. أفضلُ الصدقةِ » : وفي خبر آخر .« خَيْرُ ال . صدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى » : وفي خبر 2) والكاشحُ: العدو، والكاشحون: الأعداء. وإن.ما )«ِ على ذي الرحم الكاشح قيل الكاشح؛ لأن.ه يُعرض عنك ويول.يك كشحه. والكشح: الخصر. وقيل: سمّي بذلك؛ لأن.ه يضمر العداوة في كشحه. قال: ( أَأُرضي بليلى الكاشحينَ وأبتغي ينُها( 3 ِ كرامةَ أعدائي بها وأُه وقال بعض أهل اللغة: إن.ما قيل للعدوّ الكاشح؛ لأن.ه أدبر بوده عنك. وقالوا: هو بمنزلة قولهم: قد كشح عن الماء، إذا أدبر عنه. قال الشاعر: 1) رواه ابن ماجه، عن سراقة بن مالك بلفظ قريب، باب برّ الوالد والإحسان إلى البنات، ) .175/ 1209 . وأحمد، عن سراقة بن مالك بلفظ قريب، 4 /2 ، ر 3667 416 . والطبراني في الكبير، /5 ، 2) رواه أحمد، عن أبي أيوب الأنصاري بلفظه، ر 23577 ) .173/4 ، عن أبي أيوب الأنصاري بلفظه، ر 4051 .171/ 3) البيت من الطويل لمجنون ليلي في ديوانه (ص 268 ). وابن الأنباري في الزاهر، 1 ) UE`````à``c 172 الجزء التاسع ( إذَا أبْصَرَتْنِي أعْرَضَتْ عَنّي نْ قِبَلِي تَدُورُ( 1 ِ كأ . ن الكَشحَ م التوبة: 60 )، وقال في ) . t s r q . : قوله تعالى 110 . والنساء: 77 )، والزكاة صدقة، ،83 ، البقرة: 43 ) . c b . : موضع آخر والصدقة زكاة، وهما اسمان بمعنى واحد وإن اختلف اشتقاقهما في اللغة. وكذلك الفقراء والمساكين فهما واحد وإن اختلف الاسمان، وفي ذلك .( اختلاف كثير بين الناس قد ذكرته في باب الفقر والغنى( 2 والصدقات: جمع صدقة، وإن.ما جمعت الصدقة لاختلاف أجناسها. وأصل الصدقة من الصدق. وقوله: تص . دقت: طلبت أن يظهر صدقي بإعلاني للزكاة، كما يقال: تش . جع، أي: طلب الشجاعة. وصدقت المرأة من هذا؛ لأن.ها تدلّ على صدق التزويج. وتختلف الأفعال فيقالُ: صدّقت القول تصديقًا، وتص . دقت بالمال تصديقًا، وأصدقت المرأة إصداقًا، والاسم: الصداق والصدقة. وأصل الصدقة: ما صدقت نية المرء لله 8 في فعله، ثُ . م كثر ذلك ح . تى . جعلوه فيما يخرج من الأموال لله 8 وفي الصدقة قولان؛ يقال: إن.ها أخذت من الصدّق والخير؛ لأن.ها من خير مال العبد. ويقال: هو من الصّدق الذي هو خلوص الن . ية وص . حتها. بدل « الشمس » : 115 ) بلفظ / 1) البيت من الكامل، ذكره العكبري في ديوان المتنبي ( 3 ) .« الكشح » ولم نجد من ذكره بلفظ ،« الكشح » 2) لا يوجد باب بهذا الاسم ولعله يقصد المسألة الذي ذكرها في تمييز الفقير من المسكين ) والله أعلم. ،« مسألة: في معنى الفقير والمسكين » : من هذا الجزء، في باب 10 : في المستحقّين للصدقات 173 ..LGƒdG IEc.dG AE°†.d IEc.dG .NCG »a ] :.dCE°ùe [ .GQE.s .dGh .es .dG »a ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها إلى أن تلف ماله؛ فجائز له أن يأخذ الزكاة ويقضي ما عليه من الزكاة؛ لأن.ها قد صارت دينًا عليه فعليه الخلاص منها، كما أن.ه لو كان عليه دين لأحد من الناس جاز له أخذ الزكاة وقضاء دينه على قول من قال: إن.ه إذا قبض الزكاة فقد صارت مالاً له يتصرّف فيه تصرّف المالك. وكذلك من وجبت عليه ك . فارة بعتق أو إطعام، فلم يكفّر إلى أن تلف ماله؛ فسبيله سبيل الزكاة، وله أخذ الزكاة ويكفّر على هذا القول. [ .hôédGh .à.dG .jO ™a.d IEc.dG .NCG »a ] :.°üa ومن بقي في يده شيء من مال صوافي المسلمين من الزكاة التي حباها، ثُ . م افتقر؛ فقد أجاز بعض الفقهاء إذا ذهب أجر المسلمين وبقي في يده شيء من الطعام وهو محتاج إليه أن يأخذه لفقره. ومن قتل خطأ فلزمته الدّية، فطلب من الزكاة لدفع الدية؛ فجائز له ذلك إذا كان فقيرًا. وإن كان ظالمًا متع . ديًا وقتل عمدًا بغير حقّ، ثُ . م صالح على الدّية؛ لم يعط من الزكاة؛ لأن.ه غير غارم، وهو جان على نفسه، وإن أعطاه أحد لم يلزمه الضّمان. ومن لزمه دية لطمة أو جرح خطأ؛ فجائز له أخذ الزكاة. ولا يأخذ في العمد إ . لا على قول من أجاز للفاسق أن يعطى من الدية فلا بأس. UE`````à``c 174 الجزء التاسع [ .b.°üdG .e .£©j ’ .eh .£©j ..«a ] :.°üa ن ] ال . صدَقَة مَن أَبْقَت له ال . سنَةَ غَنَمًا، ولَا ِ أَعْطُوا [ م » : عن عمر أن.ه قال يرجع إليه من غريب الحديث عن ابن ،« تُعْطوا مَنْ أبقتْ له ال . سنَة غَنَميْن .( قتيبة إن شاء الله( 1 .599 - 598/ 1) انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، 1 ) 175 UE`H لَا تَح . ل ال . صدَقَةُ [ لغِنًى ] إ . لا لخَِمْسَةٍ: لعَِاملِ » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال عَلَيْهَا، أو لمَِن اشتَرَاهَا، أَو لمِسكِين تص . دق بهَِا عَليهِ فَأهدَاهَا لغَِنِ . ي، أو غَارِم،ٍ والعامل يستحقّ .« أو لغاز في سبيل الله » : 1)، وفي خبر )« أو غَازٍ فيِ سَبِيل الله بعمله وليست بصدقة عليه. وهذا الحديث يدلّ على أ . ن هدي.ة الفقير للغني جائزة وللغني أخذها منه وإن كانت صدقة. أنّ الصدقة لا تحلّ لمُِح . مد ولا لآل مُح . مد، ولا لغَنِيّ، » : وفي الحديث 2) وهو القوي الصحيح الذي )« ولا لمن يَعوله الغنِيّ، ولا لذي م .ِ رة سَويِّ .(3)« لا ح . ظ فيها لغن . ي ولا لذِِي م .ِ رةٍ سَو .ِ ي » : يصلح أن يعيش. وفي خبر 1) رواه أبو داود، عن عطاء بن يسار بمعناه، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ) ، 119 . وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدريّ، باب من تحلّ له الصدقة، ر 1841 /2 ، ر 1635 .950/1 .« ولا لمن يعوله الغني » : 54 ) بلفظ قريب دون / 2) الحديث ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره ( 2 ) وروى مسلم في صحيحه شطره الأ . ول، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بلفظ 754 . وأبو داود في سننه، باب /2 ، قريب، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ر 1072 147 . وشطره الثاني تخريجه في الحديث الآتي. /3 ، في بيان مواضع قسم الخمس..، ر 2985 .144/1 ، 3) رواه الربيع، عن عائشة بلفظ قريب، باب من تكره له الصدقة والمسألة، ر 356 ) ، وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو نحوه، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، ر 1634 .118/2 .dP »a AEL Eeh .b.°üdG .q ëà°ùj ’ .e 11 UE`````à``c 176 الجزء التاسع وروي أ . ن سلمان الفارسي أتى ال . نبِيّ ژ بطبق فيه رطب، فقال له فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك، فأمسك «؟ ما هذا » : رسول الله ژ فل . ما كان في اليوم الثاني أتاه بمثل .« كلوا » : رسول الله ژ يده وقال لأصحابه فأكل ،« بسم الله » : فقال: هدي.ة لك ولأصحابك، فقال ،«؟ ما هذا » : ذلك، فقال وأكلوا( 1). وقيل: إ . ن سلمان لم يكن أسلم يومئذ. وروي أ . ن الحسن بن عليّ تناول تَمرة من تمر الصدقة فوضعها في إِ . نا معشر بني هاشم لَا تَح . ل لَنَا » : فيه، فأخرجها رسول الله ژ وقال .(2)« ال . صدَقَةُ [ ¬d .£©J ’ .eh ,.b.°üdG ¬«a .£©J ’ E.«a ] :.dCE°ùe ولا تعطى الصدقة في: بناء مسجد، ولا في ح . ج، ولا في دين م . يت، ولا في كفن م . يت، ولا في شراء مصحف، ولا لغني ولمن يعوله الغني، ولا في مملوك، ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها، ولا يكافأ بها ولا ليكافئ عليها، ولا يجرّ بها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وإن.ما تدفع كما أمر الله تعالى. ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته؛ لأ . ن مؤنتها واجبة عليه. ولا يجوز للرجل أن يعطي زكاته من تلزمه مؤنته من والد أو ولد أو عبد أو من هو وارث، أو لمن تلزمه مؤنته إذا لم يكن له مال. 354 . وابن أبي شيبة في مصنفه، /5 ، 1) رواه أحمد، عن بريدة الأسلمي بمعناه، ر 23047 ) .445/4 ، عن بريدة بمعناه، ر 21974 2) رواه مسلم، عن أبي هريرة بمعناه، باب تحريم الزكاة على رسول الله ژ وعلى آله...، ) ، 751 . وأبو داود، عن أبي رافع بمعناه، باب الصدقة على بني هاشم، ر 1650 /2 ، ر 1069 .123/2 باب 11 : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء في ذلك 177 واختلف الناس في دفع الزكاة إلى القرابات اختلافًا كثيرًا. وأجمع أهل العلم على أ . ن الزكاةَ لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد من الحال التي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم. وأجمعوا على أ . ن الرجل لا يعطي زوجته من زكاته؛ لأ . ن نفقتها عليه وهي غنية بغناه. واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة؛ فقال النعمان وغيره: لا تعطيه؛ لأن.ه يجبر على نفقتها. وقال غيرهم: جائز أن تعطيه وهو فقير؛ لأن.ه من جملة الفقراء. [ .b.°üdG ¬d .£©Jo ..dp ] :.dCE°ùe أُمرِتُ أن آخذَ الصدقةَ » : ولا تعطى الصدقة غير مسلم؛ لقول ال . نبِيّ ژ .« منِ أغنيائكُم وأَر . دها في فُقرَائكم واختلفوا في الك . فارات؛ قَال قَوم: تدفع إلى فقراء أهل الذ . مة، منهم: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. والذي نحن عليه أن لا يدفع ذلك إ . لا إلى فقراء المسلمين والمساكين، وليس إلى غير مسلم. غيره: وقال جابر في مال تصدّق به رجل من قومه: إن.ه لا يتص . دق به على المسلمين ولا يعطون منه شيئًا. وقال: هل علمتم ما قال رسول الله ژ ، أخرج المسلمون مرة صدقتهم، فأرسل نبيّ الله ‰ حذيفة بن اليمان فقال: اقعد على باب المسجد، فإذا جاء فلان بصدقته وفلان بصدقته فاعزلوها » .(1)« وخذوها ولا تخلطوها في صدقتنا، فإ . نا لسنا منهم وليسوا م . نا 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) UE`````à``c 178 الجزء التاسع . من يدخل أرض المسلمين ِ وفقراء أهل الذ . مة من أهل الكتاب وغيرهم م بأمان، وفقراء قومنا من الخوارج وغيرهم من أهل الخلاف؛ فكلّ هؤلاء أينما كانوا إ . لا أهل العهد من المشركين من غير أهل الجزية فلم أسمع فيهم شيئًا، ولا أحبّ أن يعطوا شيئًا من قربات المسلمين، ولا من زكاة الفطرة وك . فارات الأيمان من الظهار وغيره وسائر الأيمان، وما يعفي المسلمين [ كذا ] من التع . دي في الحجّ، وما يصيبون في البحر في الحرم، والصيد في الحرم والحل وهم محرمون، وما يصيبون من أنفسهم. وإن.ما كانوا يعطون إذا كان ذلك يعرض على فقراء المسلمين فلا يأخذونه ويزهدون فيه، فأ . ما اليوم ففقراء المسلمين أولى وأحقّ بذلك يعرض عليهم ويعرضونه؛ فإن قبلوه رجع إليهم، وإن ر . دوه رجع إلى غيرهم من هؤلاء الذين ذكرت، أو من فضل يكون عن فقراء المسلمين. ولا ينبغي أن يأخذ من الصدقة من له ما يقوته. وبلغني عن أصحابنا أن.ه من كان صحيحًا يعمل ويكفيه ما يعمل وعياله فلا يأخذ، إ . لا أن لا يقوته ما يكسب. وقال أبو المؤثر: لا تعطى الصدقة لغني ولا عبد. وبلغنا أن رجلاً جاء إلى عمر 5 فسأله شيئًا من الصدقة، فقال له عمر: أنت قوي صحيح فلا حقّ لك. قال: فاشترى له خَصِين( 1) بدرهمين، فقال: احطب به وبِع وعِش. قال: وإن كان الحديث عن عمر ح . قا؛ فإن.ه رأى الرجل له مكسبة تقيمه. قال: وقد يكون الرجل قوي.ا صحيحًا لا مكسبة له يعيش بها، فذلك يعطى من الصدقة. 1) الْخَصِين: فَأس للش . ق والقطع ذو خلف واحد، ويس . مى بالقدوم وغيره. انظر: العين، ) (خصن). باب 11 : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء في ذلك 179 [ ô..dG .q M »ah ,.GƒeC’G .jOn h .Ej..d IEc.dG ™aO »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز دفع الزكاة في الديات، ولا في دين الأموات. ومن مات ولم يترك مالاً ولا كفنًا؛ فلا يجوز أن يكفن، ولا يقضى دينه عنه من الزكاة، فالزكاة للأحياء لا للأموات. فإن قال قائل: أليس الزكاة تنفذ في أبواب البرّ وهذا منه؟ قيل: إن.ما الزكوات للفقراء تكون في إقامة الدولة، وليس تكون في الأكفان. وقال أبو المؤثر: من جمع بين الخبز والتمر لم نعطه من الزكاة، وكذلك حفظت. وأقول برأيي: إ . ن الفقير هو الذي تجب فيه الزكاة وتجب له ك . فارة الأيمان. وأقول برأيي: إ . ن من جمع بين الخبز والتمر من غل.ة ماله من ثمرة إلى ثمرة أو من تجاراته، ورأس ماله قائم؛ فلا أراه فقيرًا، ولا أراه يُعطى من الصدقة ولا من ك . فارة الأيمان. وقالوا: من كان له فضل فلا يعطى؛ إن.ما يُعطى من الصدقة الذي لا حليّ له ولا متاع، وهو محتاج. وقالوا: لا تعطى الصدقة إ . لا لأهلها الذين س . مى الله تعالى، فلا تنظر إ . لا إلى ذوي الحاجة والفقر. [ AGô..dG .e ¬d ™a.J ’ .eh IEc.dG ¬d ™a.J ..«a ] :.dCE°ùe ولا تدفع الزكاة إلى من يعلم أن.ه يتق . وى بها على معصية الله. وأكثر قول المسلمين: إن.ها تدفع إلى المستحقّين لها من أهل دعوة المسلمين. ومنهم من قال: تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلاف للمسلمين في دينهم. وقَال قَوم: إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع ثلث الزكاة إلى جميع الفقراء من أهل البلد، وأخذ الإمام الثلثين، وهو الناظر في ذلك. وأ . ما إذا UE`````à``c 180 الجزء التاسع كانت دعوة المسلمين مقهورة؛ فعلى صاحب الصدقة دفعها إلى المسلمين من أهل الموافقة. وقالَ آخَرون: الزكاة لجميع الفقراء، ومن دفع شيئًا إلى غير عدل فقد برئ. وفيها كثير من قول المسلمين لم نذكره. [ ¬à°û«©.d .E«àM’G Q..j ..d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان قوي.ا، فترك العمل؛ فلا يعطى شيئًا من الزكاة، وإن.ما يعطى من لا حيلة له. فأ . ما من كان قويًا أو ضعيفًا أو شيخًا وهو يقدر على أن يحتال لمعيشته فترك العمل؛ فلا أرى له أخذ شيء من الصدقة. ومن احتاج فينبغي له أن يتعب نفسه في العمل ويجتهد بجميع الحيل ح . تى يبلغ من ذلك العذر؛ فحينئذٍ يجوز له الأخذ، فإذا أخذ فليحسن مطعمه وملبسه ويكد في العمل، ولا يوسع في النفقة على نفسه ولا يتشبه بالأغنياء. . ما أَخَذ من الصدقة. ِ وقال بعض الفقهاء: لا يَتَصَ . دق بشيء على الفقير م [ ..°ù.dG .e ô«..dG .FE¨dG .«°üf ¢ù.M »a ] :.dCE°ùe ومن غاب عن بلده فقيرًا وخرج مسافرًا، وحضر قسمة الحيّ، وليس للغائب عيال ولكنه فقير محتاج؛ فعن أبي أيوب: أن.ه لا يحبس على الغائب إ . لا أن تكون غيبته قريبًا ويعلم أن.ه حي على حال فقره، وأ . ما إذا كانت غيبته في بلدة أخرى لا يعلم ما حاله فلا يحبس له خاصة. والحاجّ مختلف فيه، وأجازه أبو معاوية أو غيره، والله أعلم. [ .C’G .HGh I.dGƒdGh .ƒ...dGh »u .°ü.d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe والصبيّ الذي أبوه غنيّ لا يعطى منها؛ إ . لا أن يكون أبوه لا يعوله وقد بقي فقيرًا فإن.ه يعطى، والبالغ لا يعطى على مثل ذلك. باب 11 : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء في ذلك 181 ولا يعطى المملوك من الزكاة، ولا من ك . فارات الأيمان ولا الظهار ولا جميع الك . فارات، كان مولاه غنيًا أو فقيرًا. وإن سأل العبد فمن أعطاه من غير الزكاة جاز له، ومن ردّه جاز له. ولا يعطي الرجل زكاته والدته إ . لا أن يكون لها زوج غير أبيه يلزمه عولها؛ فجائز أن يعطيها من زكاته إذا كانت فقيرة. . من يعوله. ِ ولا يعطي الرجل ابن أخيه إذا كان يعوله ولا أحدًا م [ .b.°üdG ¬d .t ëJn ’ .e ] :.dCE°ùe روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه كان بين يديه تمر من الصدقة، فأخذ الحسن بن لا تَحلّ » : عليّ تمرة فجعلها في فيه فأخرجها ال . نبِيّ ‰ من فيه بيده، ثُ . م قال وفي حديث آخر: أن.ه استخرجها من بين لحييه .« ليّ الصدقة ولا لأهل بيتي لا تحلّ الصدقة لمُِح . مد ولا لآل مُح . مد، » : وطرحها في تمر الصدقة، وقال .« ولا لغن . ي، ولا لذي مرِّة سويِّ [ .«.dEî..dh …q ƒp ..d .b.°üdG ™aO »a ] :.dCE°ùe وقِيلَ: إ . ن رجلين أتيا رسول الله ژ وهو يقسم شيئًا من الصدقة فسألاه، فرأى رجلين ظاهرًا جلدهما، فجعل رسول الله ژ يقلب فيهما البصر يخفض إن شئتما أعطيتكما، ولا ح . ظ فيها لغن . ي ولا لقو . ي » : ويرفع، فقال لهما .(1)« مكتسب . من لا يعلم ِ ن وليّ أو م ِ وقيل: لا تعطى إ . لا لوليّ، ولا يأخذها إ . لا م خلافك له. وقيل: من أعطى أهل الخلاف لم يُجْزِ عنه، وعليه البدل. وكان ، 1) رواه أبو داود، عن عبيد الله بن عدي، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، ر 1633 ) .362/5 ، 118 . وأحمد، عن عبد الله بن عدي، ر 23113 /2 UE`````à``c 182 الجزء التاسع أبو عبيدة يقول: لا يعطيهم منها ولا يأخذها منهم. وأ . ما ضمام فكان يقول: إذا عرفوك بالخلاف لهم فلا بأس أن تأخذها منهم. قال ضمام: ويرضخ لهم من الزكاة. [ .«.dEî.dG IEcR .NCG »a ] :.dCE°ùe اختلف في أخذ الرجل من المسلمين زكاة مخالفين؛ فقَال قَوم: لا يجوز له ذلك. وقَال قَوم: إذا عرفه أن.ه لا يتو . لاه ولا يدين بدينه جاز له أخذها منه، وبهذا يقول أبو الحواري. [ .q C.dh ,â«u .dG .j.d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe ولا يعطى الم . يت من الزكاة لدين عليه، ويعطى الذي يقبل بدينه من الزكاة ومن غيرها إذا كان فقيرًا. وعن أبي الحسن أن.ه قال: لا تعطى في دين ميت، ولا في دين عن ميت، والله أعلم. ولا يعطي الرجل أمّه من زكاته، ولكن ينفق عليها ويعطي زكاته الفقراء؛ فهم أحقّ بذلك. وإذا كان الابن كثير المال فلي . تق الله وينفق على أ . مه، وإن كان قليل المال فليُعطِها( 1) من زكاته ولا بأس [ بذلك ]. 1) لا بأس أن يعطي أمّه من زكاته إذا كانت بح . د من لا يلزمه عولها، أ . ما إن كانت بِحدّ ) من يلزمه عولها كأن تكون ضعيفة زمنة لا تقدر على شيء، أو بحدّ من لا تزوّج . لكبرها؛ فلا يعطيها زكاته لوجوب النفقة عليها. انظر تفصيله في: بيان الشرع، ج 19 . المصنف، ج 6 باب 11 : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء في ذلك 183 [ ’k Ee .Ku CEà.d .b.°üdG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe روي عن الحسن البصريّ أن.ه قال: لا يعطى من الصدقة متأث.ل مالاً (والمتأث.ل: الجامع) ولم يحدّ في المقدار ح . دا، والله أعلم. ومن قبض زكاة وهو غير مستحقّ لها فعليه ردّها إلى من أخذها منه؛ لأن.ه لها ضامن. وإن أخذ من الزكاة شيئًا، ففضل عن سنته؛ فليس لقبض الزكاة معنا حدّ. [ ».¨à°ù.dG ô«..dG »a ] :.dCE°ùe والفقير إذا كان يأخذ الزكاة ثُ . م حدث له غنى، فسلم إليه رجل شيئًا على سبيل الزكاة ولم يعلمه ذلك؛ لم يجز للرجل أن يأخذ شيئًا لا يدري ما هو؛ لأن.ه يحتمل أن يدفع إليه على سبيل الهبة أو القرض أو الوديعة، فعليه أن يسأله ح . تى يعلم ما هو، ولا يجزئ الدافع إليه إذا علم أن.ه غنيّ. [ IEc.dG .e .«à«dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe واليتيم لا يعطى من الزكاة؛ ذلك أن.ه لا قبض له. وإن أعطيت من يكفله من ثقة أجزأ. [ .. ] فاشترى له بها إدامًا أو كسوة أو غير ذلك من مصلحة اليتيم؛ فليس له ذلك ولا للمأمور أن يفعل ذلك؛ لأ . ن فعل المأمور فعل للآمر، وإذا فعل ذلك برأيه ضمن لأن.ه تعدّى ما أمر به. والوجه في ذلك: أن تطعمه أنت الزكاة أو تعطيها ثقة يطعمه إي.اها، فإن أطعمه إي.اها سألته عن ذلك ح . تى يخبرك. وإن اشتريت له بها كسوة فإن.ما تشتري لنفسك؛ لأن.ك حين اشتريت فإن.ما البيع لك والزكاة عليك. قيل له: ولم هو ضعيف؟ UE`````à``c 184 الجزء التاسع قال: إن كان ضعيفًا فليس بزائل عنك الزكاة ح . تى تدفعها إلى من يقبضها، وهذا إن.ما أقبضته ثوبًا، وإن أقبضته الزكاة فليس له قبض. وإن كانت زكاة دراهم فليس لك أن تشتري له بها ثوبًا يلبسه؛ لأن.ك إن.ما تدفع إليه الثوب والبيع لك. وإن كان له عليك دين فاشتريت له به طعامًا فأكله، أو ثوبًا فلبسه؛ فذلك جائز؛ لأ . ن ذلك حقّ يملكه عليك ويستحقّه، والزكاة لا يستحقّها ويملكها؛ لأن.ها ليس لها مالك معروف. والوجه: أن يسل.مها إلى بالغ أزكى، فإن كان له وصيّ من قبل أبيه أو وكيل من المسلمين فادفعها إليه. [ ¬dƒY ...j .eh ,êh.dG .GP ICGô.dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe والمرأة إذا كان لها زوج يقوم بنفقتها وكسوتها لم تعط من الزكاة شيئًا. وإن كانت مستغنية ولها زوج فقير أعطته من زكاتها، ولا يجوز لها أن تأكل . ما تعطيه. ِ م ولا يجوز للإنسان أن يعطي والديه من زكاته ولا لمن يلزمه عوله. وكلّ من لزمه نفقة صبيّ أو غيره بالحكم فلا يجوز له أن يعطيه من زكاته، ولا يأخذها له من أحد. [ ¬d EgDhE£YEG »¨..j ’ .eh ,.b.°üdG .q ëà°ùj ’ ..«a ] :.dCE°ùe ولا يستحقّ أخذ الصدقة من له مال، أو صنعة تكفيه من غل.ة ماله، من ثمرة إلى ثمرة أو سنة إلى سنة ويفضل عنده خمسة عشر درهمًا، وقيل غير ذلك. ومن كان له جيران غير صالحين؛ فله أن يعطيهم من الزكاة والجار له حقّ، وكذلك قرابته الفقراء وهم غير صالحين. باب 11 : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء في ذلك 185 والزكاة للفقراء، إ . لا من يتق . وى بها على معصية الله من ظلم العباد وشرب المسكر فذلك يعطى منها الحجر. ولا يعطى المماليك من الزكاة بات.فَاق الأ . مة؛ لأن.هم مال، ولا من ك . فارة الصلاة وإن كانوا محتاجين. قال: وكان الشيخ يمنع من يُسل.م الزكاة إلى اليتيم، ويقول: في مال المرء شيء غير المال لطعم اليتيم، والزكاة تدفع إلى من له القبض. قال: وأ . ما أنا فأقول: إذا كان تمرًا وأطعمه إي.اه فجائز؛ لأن.ه قد قبضه. وأ . ما الحبّ فيحتاج أن يطحن ويخبز فقد استهلك وهو لا قبض له. ومختلف في تسليم الزكاة إلى الفقراء المستحلّين؛ منهم من لم يجز. ومنهم من قال: يعوضون منها بشيء. والمستح . ب أن يتح . رى بها الذين يتقوون بها على طاعة الله، وتركت الاختلاف في ذلك. ولا أحبّ تسليم الزكاة إلى شارب النبيذ؛ فمن أعطاه لم يضمن، والمسلمون أفضل منه في ذلك. [ ô«..dG .jô°ûdG .dEG IEc.dG .«.°ùJ »a ] :.dCE°ùe واختلف في تسليم الزكاة إلى الشريك في ذلك المال الذي وجبت فيه الزكاة إذا كان فقيرًا؛ فالذي لا يجيز ذلك يقول: إن.ه متعبّد بإنفاذها، وليس له الأخذ منها. وبعض أهل الجوف أجاز ذلك، إذا قسموا الثمرة كان على كلّ واحد أن يخرج زكاة ما في يده، وإن أعطى شريكه جاز، وعاب عليهم ذلك بعض المسلمين. وكذلك العامل في النخل والزرع بسهم كلاهما، والجواب UE`````à``c 186 الجزء التاسع واحد. ونحن على القول الذي لا يعطى العامل، ولا لمن يعول من أولاده ولا غيرهم. [ .GƒNC’Gh .E..dGh .j.dGƒ.d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe ولا تجوز الزكاة للوالدين ولو لم يحكم عليه الحاكم بنفقتهما، إ . لا إذا حكم على غيره بنفقتهما من الأولاد؛ أعطاهما. وقالَ آخَرون: لا يعطون شيئًا من الزكاة. فإن دعاه الابن لينفق عليه وهو محتاج إلى ذلك، فامتنع الأب من ذلك؛ لم يعطه من الزكاة، ولكن يعطيه من ماله ما يجب له ويبلغه إليه حيث هو. وبنات الرجل لا يعطين من الزكاة ح . تى يتزوّجن، ولا تلزمه له . ن نفقة، ثُ . م يعطيهن بعد ذلك منها. ولا يجوز للمرأة أن تسل.م إلى أختها من زكاتها إذا كان لها زوج؛ لأن.ها غن . ية في مال زوجها بغناه وقيامه لها بنفقتها وكسوتها. وإذا كان لها أمّ فقيرة تطلب الأزواج، وهي تصلح للزوج فتمتنع؛ فلا يجوز لها أن تعطيها من الزكاة. وقيل: من أعطي الصدقة من الورق وكان في حكم الغنيّ عنها [ كذا ]. . رة سويِّ. ِ وقيل: لا يأخذها غنيّ ولا ذو م [ O’hC.dh ,UôëdG .gCGh .es .dG .gC’ IEc.dG »a ] :.dCE°ùe النظر يوجب عندي: أ . ن من أوجب الزكاة المفروضة لأهل الذ . مة ولأهل الحرب، إذا غاب عن بلدان المسلمين وكان في دارهم، قد غلط في تأويل « أُمرِتُ أَن آخذها من أغنيائكم وأرُدّها في فقرائكم » : ال . س . نة؛ لأ . ن قول ال . نبِيّ ژ باب 11 : من لا يستحقّ الصدقة وما جاء في ذلك 187 أُمرِتُ » : لم يدخل في هذا القول أهل الكفر بالله؛ لأ . ن الكاف والميم من قول راجع إلى المسلمين. « أَن آخذَ الصدقةَ منِ أَغنيائكُِم وأَرُ . دها في فُقرَائكِم وأيضًا: فإ . ن ال . نبِيّ ژ إن.ما أمر معاذًا لَ . ما بعثه إلى اليمن أن يقول لهم ذلك بعد أن يق . روا بالإسلام. ومن أوصى بزكاة، وفي الورثة فقير؛ فلا يعطى منها، وكذلك تحل.ة الأيمان. ولا يجوز للوالد أن يعطي زكاته أحدًا من أولاده الصغار، كانوا في حجره أو بائنين عنه. وكذلك إن كانوا كبارًا وكانوا في حجره، ويحسبهم من عياله؛ فليس له أن يعطيهم من زكاته شيئًا، فإن كانوا بائنين عنه فجائز أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا فقراء، والله أعلم. [ .FE.dG .H’Gh .u édGh .j.dGƒ.d IEc.dG »a ] :.dCE°ùe والولد لا يجوز له أن يعطي زكاته إلى الوالدين في أكثر قول الفقهاء، وبه يقول أبو الحسن. ومختلف في الجدّ أيضًا أ . ن الزكاةَ تجوز له أم لا؟ وكذلك الابن الكبير البائن عنه. [ .«cô°û.dGh .es .dG .gC’h ,¬dBGh ژ ..s ë.d .b.°üdG »a ] :.dCE°ùe قيل: جاء الفضل بن ع . باس وعبد المطلب بن ربيعة، فقالا: يا رسول الله، قد بلغنا من السنّ ما ترى وبنا حاجة إلى التزويج، وليس عندنا ما نُصدِق، فلو استعملتنا على الصدقة فنؤ . دي إليك ما يؤ . دي الع . مال ويكون إ . ن الصدقةَ لا تحلّ لمُِح . مد ولا لآلهِ، وإ . نما » : لنا ما فيها من مرفق؟ فقال ژ هي أوساخُ الناس، ثُ . م يا نوفلُ فأنكحْ عبدَ المطلبِ، وقمْ يا محميةُ بن UE`````à``c 188 الجزء التاسع ففعلا. ثُ . م أمر محميةَ أن يصدقَ عنهما ،« جري فأنكح الفضلَ بن العباسِ .( من الخمسِ( 1 T SR Q P O N M L K . : قوله تعالى c b a ` ^ ] \ [ Z YX W V U البقرة: 272 )، فقال بعضهم: نزلت في ) . i h g f e d المشركين؛ لأن.ه لا بأس بالصدقة عليهم من غير زكاة. وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي بكر سألت عن صلة جدّها أبي قحافة K . : وعن صلة امرأته، وهما كافران، فكأن.ه ش . ق عليها صلتهما، فنزلت إلى . R Q P O N . ، يعني: أبا قحافة . M L e . ، يعني: المال في الصدقات . W V U T . ، دينه الإسلام .. i h g . يعني: يو . ف إليكم في أعمالكم . f وذلك أن ال . نبِيّ ژ وضعت الصدقة بين يديه، فجاء يهوديّ فقال: يا أبا يا يهوديّ، ليس لك من » : القاسم، أعطني من هذه الصدقة، فقال ال . نبِيّ ژ فمضى اليهودي غير .« صدقة المسلمين شيء ح . تى تدخلَ في دينهم، اغرب عل . ي » : فقال ال . نبِيّ ژ .. M L K . : بعيد فأنزل الله تعالى هذه الآية r q . : فأعطاه من الصدقة، ح . تى نسختها آية الصدقات ،« باليهوديّ التوبة: 60 ) من أ . متك. ) . t s قال ابن عمر والحسن: لا تعطي الكافر من زكاتك شيئًا. 1) رواه مسلم، عن عبد المطلب بن ربيعة بمعناه، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ) 753 . وأبو داود، نحوه، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي /2 ، ر 1072 .147/3 ، القربى، ر 2985 189 UE`H اختلف أصحابنا في مستحقّ الصدقة من الفقراء؛ فقال بعضهم: إذا ملك الرجل دون ألف درهم أو ألف درهم جاز له أخذ الصدقة. وقالَ آخَرون: إذا ئَتي درهم لم يأخذ الصدقة. وقالَ آخَرون: إذا ملك يده خمسين درهمًا ِ ملك م ناضحًا أي: مستغن عنها لم يجز له أخذ الزكاة. وقال بعضهم: إذا لم يدرك ثمرته ثمرة أخرى جاز له أخذ الصدقة. وقالَ آخَرون: إذا كان عنده من المال ما لا يكفيه ويكفي عياله غل.ته ويفضل عنده؛ لم يكن مستغنيًا، وجاز له أخذ الزكاة. كلّ هذه الأقاويل قالوها من طريق الاجتهاد، وليس عندي للفقر والغنى حدّ؛ لأ . ن الإنسان قد يستغني بدرهم واحد لحركته وكسبه واحتياله واضطرابه ومعرفته بوجوه المكاسب به، وآخر لا يستغني بأضعاف ذلك؛ لأن.ه قليل الحيلة، كثير الخوف. فإذا كان الرجل مستغنيًا بصنعته يكسب منها بيده لم لا تحلّ » : يستحقّ من الصدقة شيئًا لاستحقاق اسم الغني؛ لقول ال . نبِيّ ژ والمِ . رة: الق . وة. ،« الصدقة لغَنِيّ ولا لذي م .ِ رة سَويِّ [ .b.°üdG .NCEj ….dG ô«..dG .u M »a ] :.dCE°ùe اختلف الناس في حدّ الفقير الذي يأخذ الصدقة؛ فقَال قَوم: إذا كان في حال لا يكفيه مكسبته في سنته أخذ الزكاة، وإن كان له مال لا يكفيه من .b.°üdG ¬d .q ëJ .d ¬o .n .n en .r en ….dG Q..dG 12 UE`````à``c 190 الجزء التاسع ثمرة إلى ثمرة أخذ الزكاة، وإن كفاه ماله من ثمرة إلى ثمرة لم يأخذ من الصدقة. وقالَ آخَرون: ح . تى يفضل معه خمسة عشر درهمًا. ومنهم من قال: ثلاثون درهمًا بعد مؤنته، ثُ . م لا يأخذ الزكاة ولا يبيع الأصل. ومنهم من قال: إذا كان عنده مئتا درهم ناضح لم يأخذ الصدقة. وقَال قَوم: إذا كان عنده مئتان أو قيمتها لم يأخذ من الصدقة، وهذه المسألة ضيقة عندهم. ومنهم من قال: من ملك خمسين درهمًا ولا دَين عليه ولا عيال له لم يأخذ الصدقة، وإن كان عليه دين أو عيال أخذ ما يكفيه في سنته. ومن كانت مكسبته حراثة أو إجارة، وهي قائمة بمؤنته ولا ينقص عليه؛ فقد قِيلَ: إن.ه غنيّ ولا يأخذ من الزكاة. وقال ع . زان: من كان معه مئتا درهم لا حاجة له بها ينفقها فيها؛ فلا يعطى من الزكاة. ومن كانت يسرته حاضرة من مال أو تجارة أو صناعة لم يعط من الزكاة شيئًا. ومن أصاب من زراعته ما يكفيه وعياله لسنته لم يعط منها. ومن كان معه مئة درهم فاضلة عن نفقته وما يحتاج إليه، وهي من ماله أو احتياله أو كسب من تجارة أو إجارة؛ لم تجز له الزكاة على قول بعض فقهاء المسلمين، وليس لهم أن يعطوه إذا علموا ذلك. وإن كان ذلك من صدقة عليه من زكاة فذلك صدقة. وعلى بعض القول: له أخذ الصدقة. وقالَ آخَرون: لا يأخذ إ . لا قدر ما يكفيه سنة ثُ . م يمسك. ومن كان معه إنسان هو قائم به، ولو كان إليه هو ومن يجب عليه عوله لم يحتجّ إلى ذلك كلّه، وإذا عال الآخر احتاج إلى الأخذ، وكان الذي عنده فقير؛ جاز له أن يطعمه منها. باب 12 : القدر الذي مَنْ مَلَكَهُ لم تحلّ له الصدقة 191 [ UE°ü.dG ...j .Ee E.dh IEc..d ICGô.dG .NCG »a ] :.dCE°ùe وإذا [ كان ] مع امرأة مال قيمته مئتا درهم، وعندها خلخالان قيمتهما ثلاثون درهمًا، وكان في المال قوت مجزئ عن الخلخالين؛ لم تأخذ من الزكاة. وإن لم يكن إ . لا مال بلا غلة، وهي فقيرة؛ أخذت الزكاة. وإن كان عليها نحو من عشرة مثاقيل أو أكثر صوغًا مرفوعًا لكفنها وما يحتاج إليه عند موتها؛ فإ . ن الكفن لا يحتاج إلى هذا المقدار فالكفن يجزئ ما أمكن. ونحبّ أن تستع . ف بمالها عن الحاجة إلى الناس أفضل لها، ولا أحبّ لها أخذ الزكاة. [ »q .¨dG .u M »a ] :.dCE°ùe وإذا كان مع امرأة خلخالان قيمتهما ثلاثون درهمًا لا تملك غيرهما؛ فهي غن . ية بذلك. ومن ملك ثمانين درهمًا فهو غنيّ إذا كانت مرفوعة غير محتاج إليها. وقد قيل: إن حدّ الغنى مئتان. وقد قيل: خمسون درهمًا إذا كانت نا . ضة لا ينفقها لأكله ولا لمؤنته فهو غني، ولا يأخذ الزكاة، وهو مذهب عليّ بن أبي طالب. وقيل: من كانت له كفاية قائمة وقوت مجز، ومعه ثلاثون درهمًا؛ فهو غنيّ ولا يأخذ الزكاة، وهو قول الربيع 5 . وأظنّ قيل: بخمسة عشر درهمًا. وصاحبة هذين الخلخالين لا تأخذ الزكاة؛ لأن.ها غنية بهما. قال أبو مالك: وهذا حفظ عن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله . 192 UE`H عن أبي سعيد الخدريّ قال: أعوزنا مرة وأصابنا جهد شديد، فقال أهلي: من اسْتَع . ف » : لو أتيت ال . نبِيّ ژ ، فأتيته، فكان أ . ول ما واجهني به أن قال 1) قال: )« أعَ . فه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئًا وجدنا فقلت في نفسي: أفلا أستعفّ فيعفني الله وأستغني فيغنيني الله؟ فوالله ما رجعت إليه بعد ذلك أسأله شيئًا من الصدقة ح . تى مالت علينا الدنيا فأهلكتنا إ . لا من عصم الله. وقد قيل: إن من سأل الصدقة أعطي منها؛ لأ . ن الغنيّ لا يطلب الصدقة. .(2)« مَنْ سألَنا أعطيناهُ » : وقد روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال [ .dCE°ù.dG ¬d .q ëJ ..«a ] :.dCE°ùe لَا تَح . ل الْمَسْأَلَةُ إ . لا لثَِلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَ . ملَ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال بحَِمالَةٍ بَيْنَ قَوْم،ٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائحَِةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَيَسْأَل ح . تى يُصِيبَ الْيَدُ » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وروى البيهقي، عن حكيم بن حزام حديثًا بلفظ ) نَ الْيَدِ ال . سفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، وَخَيرُ ال . صدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ ِ الْعُلْيَا خَيرٌ م . كتاب الزكاة، ر 8003 ،« غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِ . فهُ الله، وَمَن اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ الله ، ر 11002 ،« ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه ...» : 2) رواه أحمد، عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ ) من يستغن يغنه » : 3. وابن حبان عن أبي سعيد الخدريّ بلفظه وهو جزء من حديث /3 .191/8 ، ذكر الأمر للمرء بالاستغناء بالله جل وعلا عن خلقه...، ر 3398 ،«... الله 13 »Y.s .dG .ƒ.bh .dCE°ù.dG »a AEL Ee .b.°üdG ¬bE.ëà°S’ باب 13 : ما جاء في المسألة وقبول الم . دعي لاستحقاقه الصدقة 193 سدَادًا منَِ الْعَيْش أَوْ قوَامًا منِ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ح . تى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ 1)، والفاقة: الفقر. والسداد: كلّ )« منِْ أَهْل الْحِجَى منِْ قَوْمهِِ أ . نه قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ شيء سددت به خللاً، فهو سِداد بكسر السين ، ولذلك سمّي سداد القارورة وهو صمامها؛ لأن.ه يسدّ رأسها. فأ . ما ال . سداد بفتح السين فإن.ه الإصابة في المنطق، يقال: إن.ه لذو سَداد في منطقه وتدبيره. وهذا فهو يدلّ على التشديد في المسألة؛ لأن.ه قد حظر المسألة بهذا الخبر ور . خص لهؤلاء الثلاثة. لَا تَح . ل المسْأَلَةُ إ . لا منِ فَقْر مُدْقعِ، » : ومن طريق ابن عمر عنه ژ أن.ه قال 2)، ومعنى الخبرين واحد إ . لا أن الألفاظ مختلفة، )« أَو غُرم مُفْظِع، أو دَم مُوجِع والله أعلم. مَنْ سَأَلَهُ وَلَهُ مَالٌ يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَفيِ وَجْهِهِ » : وروي عنه ژ أن.ه قال .(3)« خَمْسُونَ درِْهَمًا أَوْ قيِمَتُهَا منَِ ال . ذهَبِ » : فسئل: وما غناه؟ قال ،« خُمُوشٌ مَنْ سَأَلَ منِْكُمْ وَعِنْدَهُ أَوْقيَِةٌ أَوْ عِدْلُهَا » : وفي حديث آخر عنه ژ أن.ه قال مَنْ سَأَلَ ال . ناسَ وَعِندَهُ » : 4). وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال )« فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ، 1) رواه مسلم، عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب، باب من تحلّ له المسألة، ر 1044 ) ،120/2 ، 722 . وأبو داود، مثله، باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1640 /2 ، 2) رواه أبو داود، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1641 ) .740/2 ، 120 . وابن ماجه، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، باب بيع المزايدة، ر 2198 /2 3) رواه أبو داود، عن ابن مسعود بلفظ قريب، باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنيّ، ) .40/3 ، 116 . والترمذي، مثله، باب ما جاء فيمن تحلّ له الزكاة، ر 650 /2 ، ر 1627 4) رواه أبو داود، عن عطاء من حديث طويل بلفظه، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، ) 116 . والبيهقي، مثله، باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين...، /2 ، ر 1627 .24/7 ، ر 12987 UE`````à``c 194 الجزء التاسع ،« أربعون درهمًا » : وروي ،« خمسون درهمًا » : 1)، وروي )« خَمْسُ أَوَاقٍ فَقَدْ ظَلَم .(2)« ما يُغ . ذيه وما يُع . شيه » : وروي [ .E.Z .«q .J .s Ko Gôk «.a .£YCG .eh ,.FE°ùdG .ƒb .ƒ.b »a ] :.dCE°ùe وقول الإنسان مقبول في ادعائه المسكنة والفقر؛ لأ . ن الأصل لا ملك له. وكذلك يقبل قول ابن السبيل: إن.ه عاجز عن بلده؛ لأن.ه في ظاهره غير قادر عليه. والغارم له حقّ في الصدقة، ويعجبني أن لا يقبل قول الغارم إ . لا ببيّنة؛ لأن.ه في الأصل غير غارم. ومن كان فقيرًا في الظاهر، ثُ . م تب . ين غناه؛ لم يكن على من دفع إليه غرم ما دفع إليه؛ لأ . ن الله تعالى إن.ما تعبّده بأن يدفع الصدقة إلى فقير عنده، ولم يكلف أن يعلم مغيبه؛ لأ . ن حقيقة الفقر لا يعلمها إ . لا الله تبارك وتعالى . فإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحكم أو غيره، ويسل.مها إلى فقير غيره. 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) .1097/ 170 و 2 / 2) ذكره بمعناه العراقي في: المغني عن حمل الأسفار، 1 ) 195 UE`H قال أبو معاوية: لا يحجّ من الصدقات، ولا يشترى بها الأموال، ولا يمسك ما فضل معه منها، وله أن يشتري منها الخادم إذا احتاج وله أن يتزوّج. وأ . ما الفيء والجزية والصوافي فيح . ج منها ويشتري منها الأموال. ومن جمع الصدقة وغني منها؛ فله أن يشتري الأموال ويحجّ منها. ومن كان ذا غنى أو غناء في دولة المسلمين؛ فله أن يح . ج ويعتقد بما يعطى من الصدقات. قيل: وكان مُح . مد بن عليّ يشدد في ذلك ويضيق فيه. وسمعت أبا سفيان تح . دث عن بعض الفقهاء أن.ه كان يقول: إذا وقع في يد الفقراء شيء من الصدقة أو الك . فارة أو ما كان من شيء فهو لهم، فينظرون .± ° ¯ ® ¬« . . ، لأنفسهم ما يصلحهم وما أحبّوا . ما أَخَذ من ِ (الأنعام: 141 ). وقال بعض الفقهاء: لا يَتص . دق بشيء على الفقير م الصدقة. [ IEc.dG .«s .H .e »q .¨dG .«.°ùdG .HG ´E.àfG »a ] :.dCE°ùe ومن سافر من الأغنياء فاحتاج في سفره، فأخذ من الزكاة ما يتبلغ بها إلى منزله، فوصل إليه وعنده دراهم باقية من تلك الزكاة أو ثياب؛ فجائز له الانتفاع بها؛ لأن.ه أخذها وهو مستحقّ لأخذها. .b.°üdG .e ..NCG Rƒéj Ee Rƒéj ’ Eeh .©.dG .e E.«a Eeh 14 UE`````à``c 196 الجزء التاسع [ ?.NCEj .CG ¬d Rƒéj .ch ,¬JEcR »a ô«..dG ±ôt °üJ ] :.dCE°ùe وإذا صار الفقير إلى الحدّ الذي يأخذ الصدقة فيه، وقبضها؛ صارت ماله، وجاز له التص . رف فيها تصرّف الأملاك، إ . لا ما قالوا: إن.ه لا يعقد بها الأموال، ولا يشتري بها الأصل. ومنهم من قال: لا يجوز له إ . لا لمؤنته وعياله ونفقتهم، لا غير ذلك. واختلفوا أيضًا كم يجوز له أن يأخذ؟ فقَال قَوم: يأخذ ما يكفيه ئَتي درهم، فإذا ِ لسنته، فإن أخذ أكثر كان عليه ردّه. وقالَ آخَرون: يأخذ إلى م صار معه مئتا درهم لم يأخذ بعد ذلك ح . تى ينقص ذلك. ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستح . قا لقبض الزكاة فليس لذلك حدّ، وما أعطي من ذلك أخذ وأذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤنته، كان في سنته أو أكثر. والاختلاف في ذلك أكثر من هذا، فتدب.ر ذلك وخذ بأعدله حذرًا من خطأ، فأنا تائب إلى الله تعالى منه. 197 UE`H . من يرثه، ثُ . م مات قابض ِ أجمع الناس على أ . ن من أعطى زكاته أحدًا م الزكاة وكان وارثه الذي دفع إليه الزكاة حَ . يا؛ أن.ه إذا ردّها إليه الميراث جاز له أخذها. فعلى هذا: إنّ من دفع شيئًا من الصدقة إلى فقير جاز له أن يشتريها. قال بعض أصحابنا: من تص . دق على فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها منه ولا يأكلها من عنده. وعندي أن.هم قد تأ . ولوا ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه 1)؛ فإن كانوا اعتمدوا على هذا الخبر )« لَا تَعُدْ فيِ صَدَقَتِكَ » : قال لعمر فعندي أن.ه غلط في التأويل، وذلك أ . ن عمر حمل رجلاً على فرس في سبيل الله، ثُ . م وجدها بعد ذلك تباع في السوق، فاستأذن رسول الله ژ أن لَا تَعُد في » : يأخذها وقد كان إخراجها لله تعالى، فمنعه من ذلك وقال فإ . ن الراجع في هبَِته » : وفي بعض الروايات أ . ن هذا الخبر آخره ،« صَدَقَتِك .(2)« كالكلب يقيء ثُ . م يعود فيه ، 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ مختلف، كتاب الجهاد، باب الخيل، ر 462 ) .211/10 ، 187 . وأبو يعلى في مسنده، عن ابن عمر بلفظه، ر 5840 /1 ، 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس وغيره بلفظ قريب، باب هبة الرجل لامرأته...، ر 2589 ) 914 .. ومسلم، مثله، كتاب الهبات، باب الرجوع في الصدقة بعد القبض..، /2 ،...2621 .1242/3 ، ر 1622 15 E.©aGO .dEG .b.°üdG ´ƒLQ RGƒL »a E.°†.b ..b E.©«H .jôëJh UE`````à``c 198 الجزء التاسع والنظر يوجب عندي جواز ذلك؛ لأ . ن الفقير قد ملك بالصدقة ما ملّكه إي.اه الغني، فلك . ل من ملك ملكًا أن يتصرّف في ملكه. والدليل على ما قلناه: إجماعهم أ . ن الرجل لو تص . دق على فقير يرثه شيئًا، ثُ . م ردّه الإرث إليه؛ لجاز له وعاد في صدقته، وليس هذا هو المعنى الذي ذهبوا إليه، والله أعلم. [ ¬.jO ¬«°†.«d .j...d ¬JEcR ™aO ..«a ] :.dCE°ùe ومن دفع زكاته إلى رجل وله عليه دين، فقبضها منه، ثُ . م أ . دى إليه دينه في الوقت الذي يسلم إليه؛ فجائز له، ما لم يكن شرط بينهما ولا يريد صاحب الزكاة أخذ حقّه حين دفع إليه وإن.ما يعطيه لحال فقره، فجائز، وبذلك يقول الشافعي. ولا أحبّ لأحد أن يعطي الفقير الذي عليه الدين من زكاته إذا كان في ضميره أن.ما يعطيه زكاته ليقضيه دينه، والله أعلم. وإن كان على الفقير له دين، فقال له: الدراهم التي عليك هي زكاة لك من عندي؛ فلا يجوز ذلك ولا تسقط به عنه الزكاة، ح . تى يُقبضه الزكاة ثُ . م يقضيه الفقير بلا شرط بينهما. فإن فعل ذلك فلا أعلم أ . ن على الفقير ضمان ذلك في الحكم له ولا لورثته إن كان قد مات، وليس كلّ صدقة على فقير لا تجزئ عن رب.ها يلزم الفقير فيها ضمان. وإن كان الرجل حدّث إنسانًا فقال له: لو كان فلان الفقير يأخذ م . ني ويقبضني، فرفع الإنسان الحديث إلى الفقير، ثُ . م فعلا ذلك؛ فإن.ه يجزئ عنه، وليس على الناس علم الغيب إذا كان ذلك من غير شرط بينهما. باب 15 : في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها 199 [ ¬àb.°U ¬«dEG â©LQ .eh ,E.°†.b ..b .b.°üdG ™«H »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز بيع الصدقة على مخرجها قبل قبضها؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ .(1)« لا يَجوزُ بيعُ الصدقَةِ قَبلَ قَبضِهَا » : أن.ه قال ومن عليه شيء من الصدقة، وله على الإمام أو الوالي دين؛ فليس له أن يدفعه. ومن رجعت إليه صدقته بحقّ جاز له أخذها. ومن أكل من فطرته بعد تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز. [ çGô«e hCG AGô°ûH ¬àb.°U ¬«dEG .OEY ..«a ] :.dCE°ùe وجائز للرجل شراء صدقته إذا صارت إلى من يلي قبضها، وإن خالطه أكل، وإن كان مات ورثه إذا كان له وارثًا. وات.فقوا أن من ردّ إليه الميراث صدقته أ . ن له أخذها. وقيل: إ . ن رجلاً قد وقعَ » : تص . دق على أمّه بجارية، فماتت أمّه، فأتى ال . نبِ . ي ژ فأخبره، فقال .(2)« أجرُك علَى اللهِ وَرَ . د إليكَ جارِيتكَ . من يرثه، ِ وقيل: إ . ن رجلاً من الأنصار تص . دق بأرض على أمّه أو غيرها م قد وقع أجرك على الله وردّ إليك » : فمات، فأتى ال . نبِيّ ژ فأخبره، فقال 3)؛ فهذا يدلّ على ما قلناه. )« أرضك، فاصنع بها ما شئت ما قالوا في بيع ،«... نهى... شراء الصدقات » : 1) رواه ابن أبي شيبة، عن أبي سعيد بلفظ ) 410 . وعبد الرزاق، عن شهر بن حوشب بمعناه، باب /2 ، الصدقة مما يشتري، ر 10509 .38/4 ، بيع الصدقة قبل أن تعقل، ر 6900 120 . وابن أبي شيبة في /9 ، 2) رواه عن بريدة بمعناه: عبد الرزاق في مصنفه، ر 16587 ) 66 . والمتصدق في /4 ، 356 . والبيهقي في السنن الكبرى، ر 6314 /4 ، مصنفه، ر 20999 هذه المصادر كلّها امرأة وليس رجلاً، والله أعلم. 3) رواه عن سنان بن سلمة بمعناه ك . ل من: النسائيّ في السنن الكبرى، ميراث الولد للوالد = ) UE`````à``c 200 الجزء التاسع وقال بعضهم: لا يرجع يشتري زكاته، وكره له أكلها لحديث عمر، وهذا خلاف ذلك. وإذا قبض المصدّق الفريضة باعها إن شاء من ربّها أو غيره، وهذا خلاف ذلك، وأخرج ح . صة الفقراء من ذلك وفرقه على فقراء ذلك الموضع، أو قوّمها وأخرج لهم على بعض القول الثلث، وإن لم يكن هنالك فقراء فأقرب القرى إليه. [ .¨à°ùe ..Y ¥.s °üJ .eh ,.b.°üdG .e .°Us E..dG »a ] :.dCE°ùe وقال أبو جعفر: لا تقاصّ بالوص . ية ولا بالصدقة؛ إذا كان لك على رجل دين وأنت تلي الصدقة فلا تقاصّه بها، ولكن أَعطه واطلب منه أنت ح . قك، وكذلك الوص . ية يعني: وص . ية الم . يت . ومن كان له على رجل فقير عشرة دراهم، فإذا حل.ت زكاة الرجل الذي له العشرة دراهم؛ فلا يحسبها له من زكاته، ولكن يخرج زكاته كلّها كاملة ثُ . م يعطي الفقير ح . قه منها ولا يحاسبه بما له عليه. وجائز أن يعطي الرجل الرجل من زكاته، ثُ . م يقبضها منه من حقّ عليه، وكذلك لو باعه له. ولا يطعمه ما أعطاه من زكاته، وأرجو أن.ه يجوز للمعطى أن يطعم الآخر منها وهو لا يدري. ومن أعطى فقيرًا من زكاته، وقضاه الفقير ذلك من حقّ عليه؛ فجائز. وقد كان عمر بن مُح . مد عنده كتبة لك . ل واحد عشرون درهمًا. ومنهم من 101 . والبيهقيّ في /7 ، 66 . والطبرانيّ في المعجم الكبير، ر 6493 /4 ، المنفرد، ر 6312 .66/4 ، السنن الكبرى، ر 6314 = باب 15 : في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها 201 تجب عليه الزكاة، فيرسل القاضي من يقبضه زكاته، ثُ . م يدفعها إليه عن معروفه الذي استح . قه. ومن تص . دق على فقير أو غنيّ بماله، ولم يقبل الفقير ما تص . دق به عليه؛ فأ . ما أبو الحواري فيقول: إن.ها ترجع إلى صاحبها، وأ . ما أبو مالك 5 فكان يقول: الصدقة ترجع إلى الفقراء إذا لم يقبلها الفقير، وكذلك الصدقة على الغنيّ ترجع إلى الفقراء. ومن دفع إلى رجل درهمًا وقال: هذا لك من الزكاة، فاستغنى عنه الذي دفع إليه؛ فلير . ده إلى الذي سل.مه إليه، ولا يدفعه إلى بعض الفقراء. فإن مات الدافع فليدفعه إلى الفقراء. فإن قال له: هذا من الزكاة، فقال المدفوع إليه: فإن.ي غنيّ ولكن اؤمرني أن أدفعه إلى بعض الفقراء، قال له: إن احتجت إليه فخذه وإ . لا فادفعه إلى من يستحقّه، فاحتاج ذلك الذي سل.م إليه؛ فله أن يأخذه. [ .b.°üdG AGô°T »a ] :.dCE°ùe وجائز شراء الصدقة من عند الفقير لمن اشتراها، وكذلك الغارم؛ لأ . ن استحقاق ماله بالدين أخرجه إلى حدّ الصدقة. 202 UE`H t s r q p o n . : قوله تعالى في الأنعام ے ~} | { z y x w v u ° ¯ ® ¬« . ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ±. (الأنعام: 141 ) يعني: البساتين، منها المعروشات الكروم وما يعرض من نحوه، وغير معروش. . ¨ § ¦ ¥ . : إلى قوله . x w v u . (الأنعام: 141 ) يقول: أعطوا زكاة الحرث والثمار يوم كيله. قال: نزلت هذه الآية بم . كة، فكان المسلمون يعطون زكاة الثمار شيئًا غير مؤقت، ثُ . م نزلت آية الزكاة بالمدينة فصار ما كان يعطون من غير مؤقت منسوخة، فبيّن أمر الزكاة. أن.ه قال: . ¨ § ¦ ¥ . : وروي عن ابن ع . باس في قوله تعالى العشر ونصف العشر. وقال: من ح . قه الزكاة المفروضة يوم تكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد. وقَال قَوم: كان هذا قبل الزكاة؛ لأ . ن هذه السورة مكيّة. والوسق: س . تون ،« لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ » : وعن ال . نبِيّ ژ صاعًا بصاعه ژ ؛ فإذا بلغت الثمرة ذلك ففيها الصدقة، وإن نقصت عن ذلك فلا صدقة فيها. ¬°†©H ..ëj Eeh ,Egô«Zh .côà°û.dG QE..dG IEcR .dP .E.MCGh ,..ëj ’ Eeh .dP .e ¢†©H ..Y 16 باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 203 والوسق قيل: مكيال لأهل الحجاز، وجمعه: وُسُوق. قال عمرو بن كلثوم: نْهُمْ ِ ( تَخَالُ جَماجِمَ الأبطالِ م وُسُوقًا بالأماعِزِ يَرْتَمِينَا( 1 والأماعز من الأرض: ذات الحجارة. الوسق: وقر بعير، س . تون صاعًا. وكلّ شيء قيل بلغ س . تون صاعًا فهو وسق، يقال ذلك لما يكال. ويقال لك . ل حمل ثقيل: وسق، والجمع: الأوسق والوسوق، ح . تى أن.هم يس . مون أحمال الإبل وُسوقًا. قال: والأمعز والمعزاء من الأرض: الحَزْنَةُ الغليظة ذات الحجارة الكثيرة، والجمع: الأماعز والمُعْز والمَعْزَاوَات. وما زاد على ثلاثمئة صاع فلا شيء في الزيادة ح . تى تبلغ الزيادة عشرة أصواع، ثُ . م تجب فيها صاع، ثُ . م على ذلك يجري الحساب إلى منتهى ما بلغت الثمرة. والعشر فيما سقته السّماء والأنهار. وما سقي على النواضح والدوالي من النخل والأعناب والزرع، فبلغت الثمرة من ذلك ثلاثمئة صاع؛ ففيها نصف العشر، فإذا زادت شيئًا فلا شيء في الزيادة ح . تى تبلغ عشرة أصواع، ثُ . م فيها نصف صاع، ثُ . م على هذا تجري الصدقة إلى منتهى ما بلغت. وك . ل نخل لا يسقى بنهر ولا زجر ففيها العشر، وذلك إذا بلغت ثلاثمئة صاع، فإن لم تبلغ فلا شيء فيها. وإن زرعت في تلك زراعة أو فسل شجر، ثُ . م سقي ذلك بالزجر فشربت هي ح . تى أدركت ثمرها على ذلك؛ ففيها نصف العشر. . 1) البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم في جمهرة أشعار العرب للقرشي، ص 120 ) UE`````à``c 204 الجزء التاسع وما سقي من جميع هذه الثمار بالزجر والأنهار، أو بالزجر والأمطار؛ فقال من قال: صدقة ذلك على ما أسّست. وقال بعض: على ما أدركت. وقال بعض: صدقتها بالمقاسمة، ينظر كم شربت من شربة بالزجر ومن شربته بغير الزجر، فتؤخذ الصدقة من الجزء الذي شرب بالأنهار والأمطار العشر تام، ومن الجزء الذي شربت بالزجر نصف العشر؛ وهذا الرأي أحبّ إلينا، وكلّ رأي العلماء حسن جميل، ولك . ل رأي من هذه الآراء ح . جة ومذهب، وإن من أخذ من ذلك ما عنى به فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصواب. وقال أبو الحسن: رأيت الأعدل أن تؤخذ الصدقة على ما أدركت؛ لأ . ن به ص . حت الثمرة، والله أعلم. [ .E.dG .ME°üd .eE©dG .s«©.J »a ] :.dCE°ùe والعامل تبع لصاحب المال، فإذا لزم صاحب المال الزكاة فالعامل تبع له فيما عمل له من قليل وكثير، وعليه بقدر ح . صته. وكذلك إن كان مال بين شركاء، فأصابوا ثلاثمئة صاع؛ فالزكاة فيه على كلّ واحد بقدر ح . صته، وكذلك إن قسموه عذوقًا. قال من قال: فيه الصدقة إن وجبت في جميعه؛ لأ . ن ذلك قسم ضعيف، وسل عن ذلك. وكذلك إن قسّم أهل النخل من بعد أن أدركت الثمرة فالصدقة في جميعه إذا بلغت، وإن قسموا النخل قبل إدراك الثمرة فلا صدقة فيها إ . لا أن تبلغ ذلك على كلّ واحد منهم. وإن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك؛ حمل ما أصاب من هذه الشركة على ماله من غير ذلك، فإذا بلغت الصدقة فيه أخرجها. وكان العامل الذي يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تصل إليهم الصدقة تبعًا له بقدر ح . صته من عمله. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 205 [ QE..dG IEcR QG..e »a ] :.dCE°ùe فيما سَقت ال . سمَاء والأَنْهَارُ العُشُر، وفيما » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال وَمَا سُقِيَ باِلنّضح » : 1)؛ فهذا عموم، وفي خبر )«ِ سُقِيَ بال . دلَاءِ نصفُ العشُر إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ » : 2)، وروي أن.ه قال في بعض الروايات )« نصِْفُ العُشُر 3)؛ والأخذ بالزيادة أولى. )«ٍ أَوْسُق [ ¢†©H ..Y E.°†©H QE..dG ..M »a ] :.dCE°ùe ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض، إ . لا ما قد اختلفوا فيه من البرّ والشعير فقد قال بعض: إن.ه يحمل. فأ . ما الذرة فهي ثمرة، ولا تحمل ثمرة الذرة على ثمرة أخرى. فأ . ما القديمة والآخرة فمختلف في أوقاتها؛ فقَال قَوم: إن تداركتا في الأرض حملت. وقالَ آخَرون: إن كان بينهما أقلّ من ثلاثة أشهر حملت، وإن كان ثلاثة أشهر إلى ما أكثر لم يحمل إلى شيء من ذلك. واختلفوا في النضار من الذرة. قَال قَوم: لا يحمل؛ لأن.ه ثمرة أخرى. وقَال قَوم: يحمل، ونحن لا نرى ذلك؛ لأن.ه لم يتدارك في الأرض، ولأنه يكون أكثر من ثلاثة أشهر. 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، كتاب الزكاة والصدقة، باب ( 55 ) في النصاب، ) ر 331 . البخاري، عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ قريب، باب العشر فيما يسقى من 540 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار /2 ، ماء...، ر 1412 .32/3 ، وغيره، ر 640 ، 2) رواه البخاري، عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظه، باب العشر فيما يسقى من ماء...، ر 1412 ) .32/3 ، 540 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، ر 640 /2 في هذا الجزء. «... لَيسَ فِي حَ . ب وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ » : 3) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 206 الجزء التاسع ومن كان له زراعة مختلفة قدم ووسط وآخر، وكان بين القدم والوسط شهران وبين الوسط والآخر شهران وبين القدم والآخر أربعة أشهر؛ فإن هذا محمول بعضه على بعض، إذا كان بين الأولى والتي تليها أقلّ من ثلاثة أشهر فهي ثمرة واحدة، وإذا كانت ثمرة واحدة حملت على التي بعدها ما دامت على ذلك، وفيها الزكاة وتحسب الثمرة من يوم الجزاز، وذلك حصادها، والله أعلم. [ .«.jô°T .«H âfEch ,UE°ü.dG â¨.H GPEG .YGQ.dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان شريكه ذِ . ميا، فجاءت الزراعة ثلاثمئة صاع؛ فعلى المسلم في نفسه، ولا شيء على الذ . مي. وقَال قَوم: لا شيء عليه ح . تى تتمّ في ح . صته ثلاثمئة صاع، وإن كان شريكًا في صافية فهي مثل الأولى. وقَال قَوم: لا شيء عليه ح . تى تتمّ في ح . صته هو الصدقة، والله أعلم بذلك. وقد قيل في رجلين لك . ل واحد منهما قطعة، أصاب كلّ واحد منهما ئَتين [ و ] مئة وخمسين مكوكًا، ولك . ل منها مع صاحبه خمس في العمل: إن.ه ِ م لا زكاة في ذلك، وأوجب بعض في ذلك الزكاة؛ ألا ترى أ . ن العمل يحمل على المال، والمال [ إذا ] لم يبلغ فيه إ . لا بالعمل حمل، فقد بلغ ما يجب فيه إذا حمل كلّ واحد منهما ح . صته من عمله على حملة قطعته وعامله له تبع؛ فبذلك تلزمه الزكاة. ومن كان له مال كثير فزرع على بعضه، فأصاب من زراعته خمسة وعشرين جربًا وأطنى بعضه بعشرة أجربة؛ فلا زكاة عليه. وإذا كان لرجلين لك . ل واحد منهما أرض يزرعها على حياله، وبينهما أرض هما شريكان فيها، يصيبان من أرضهما مالاً تجب فيه الزكاة إذا باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 207 كان وحده، وإن حملا عليه ما أصابا من أرضيهما بلغ فيه؛ فلا نرى أن يحمل ذلك على هذا؛ لأن.هما شريكان، وإن.ما يعملان كلّ واحد منهما بح . صته. وإذا اشترك رجلان في زراعة لك . ل واحد منهما أرض وماء، فكانا في جميع الزراعة من أرضهما مشتركين، فأصابا من جميع ما اشتركا عليه ما تجب فيه الزكاة ولا تجب في ح . صة واحد منهما لو قسمت؛ فإ . ن عليهما الزكاة في جميع ذلك. [ ¢†©H ..Y ..°†©H AEcô°ûdG .«°üfh ,QE..dG ..M »a ] :.dCE°ùe ومن كان له أرض فيها برّ وشعير ودخن؛ حمل البرّ على الشعير والدخن وحده. وإن كان فيها برّ وذُرة، فأدركت إحداهما قبل الأخرى بشهر أقلّ أو أكثر، إ . لا أن.ه في سنة واحدة، فبلغت إحداهما ثلاثمئة صاع وعجزت الأخرى عن ذلك؛ قال سعيد بن مبشر: إ . ن الصدقة فيها ويحمل على الأخرى إذا كان بينهما أقلّ من ثلاثة أشهر، وإن كان بين إدراكهما أكثر من ثلاثة أشهر فلا تحمل على الأولى؛ لأن.ها ثمرة أخرى. ومن له قطعة ذرة فبلغت الزكاة، ثُ . م نضرت الذرة بعد جزازها، فأصاب ئَتي مكوك وقد بقي معه من حبها الأ . ول مئة مكوك؛ فلا صدقة ِ من النضار م فيها ح . تى يبلغ النضار ثلاثمئة صاع، ولا يحمل على ما بقي من الأ . ول إن كان بينهما أكثر من ثلاثة أشهر. ومن اشترى زرعًا علفًا لدوابّه، فأدرك وبلغت فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة على البائع، إ . لا أن يشترط البائع على المشتري أن.ه إن بقي منه شيء تكون فيه الثمرة؛ فعليه زكاته. UE`````à``c 208 الجزء التاسع ومن أصاب من زراعته ثلاثمئة مكوك، وعليه فيها إجارة داب.ة أو أجير . ما بقي. ِ بمئة مكوك؛ فعليه الصدقة من الرأس، ثُ . م يعطي الإجارة م وإذا كان بين رجلين أرض مشاعة لك . ل واحد نصفها، فطلب أحدهما القسمة فأبى عليه الآخر وأنكره الأصل، فقال الذي طلب القسم: [ أ . د ] أنت الزكاة خاصة لأن.ك منعتني قسم أرضي، ولو خلص لي لم تجب عليّ الزكاة؛ فالزكاة عليهما جميعًا إذا زرعاها فوجبت فيه الزكاة. ومن عمل عند رجل أرضًا ونخلاً، فطلب العامل أن يعذق النخل ويسمّي إليه السهم الذي له من النخل ويترك الزكاة عنده من الحبّ والنخل، ويقول العامل: أنا أخرج زكاتي التي تقع عليّ؛ فإن كان ثقة جاز له على قول ويأمره بإخراج ذلك، فإذا قال: إن.ه قد أخرج برئ، وإن كان غير ثقة لم يجز له ذلك ح . تى يخرجها جميعًا إلى الفقراء عن مشورتهما جميعًا، وفيها اختلاف. وتعذيق النخل جائز بينهما على التراضي، وهو قسم ضعيف، والزكاة في جميعه وإن قسموه قبل وجوب الزكاة فيه، وكلّ واحد يخرج ما قِبَله من زكاته تلك. ومن زرع لقوم أرضًا يبذر ويسمد ويعمل، وله ثلاثة أرباع من صاحب الأرض والربع لصاحب الأرض؛ فإن.ما تجب الزكاة عليه فيها وفي سواها، وشريكه الذي عمل الأرض وبذر وسمد لا تجب الزكاة عليه ولا في غيرها. فليس على المشارك أن يحمل عليه شريكه، ولا صدقة عليه إ . لا أن تجب عليه في مشاركته أو تجب عليه من وجه آخر، ولا يحمل عليه صاحب الأرض؛ لأ . ن هذا شريك وليس بعامل؛ لأ . ن العامل قد يحمل عليه صاحب الأرض والمشارك لا يحمل عليه صاحب الأرض. وعسى أن يقول قائلون: عليه في ح . صة العمل، فانظر في ذلك. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 209 ويوجد: فيمن له زراعة في موضعين، وفي أحدهما له شريك والأخرى له خالصة، وأصاب من التي بينه وبين شريكه مالاً تجب فيه الزكاة وكذلك الأخرى، فإذا حمل نصيبه من هذه على الأخرى بلغت ثلاثمئة مكوك؛ فإ . ن الزكاة تجب عليه، [وإما]، وعلى شريكه فالله أعلم. فإذا كان ثلاثة إخوة يعملون لقوم شيئًا وهم مجتمعون، فجمعوا عملهم جميعًا فأصابوا ثلاثين جربًا؛ فليس عليهم زكاة إذا لم تبلغ على أحدهم الزكاة فيكون تبعًا لهم في الزكاة، وأ . ما لاجتماعهم في منزل فذلك لا يحمل بعضهم على بعض في الزكاة. وإذا كانت أرض بين بني أب أصلاً بينهم، فتراضوا على أن يزرع كلّ واحد منهم موضعًا، فزرع كلّ واحد مثل صاحبه أقلّ أو أكثر؛ فإن.هم يحملون على بعضهم بعضًا وتؤخذ منهم الزكاة. إ . لا أن يكونوا منع كلّ واحد منهم . ما زرع؛ فإذا منع بعضهم بعضًا لم يحمل بعضهم على بعض، ِ الآخر ح . صته م وليس كذلك الرّموم. وإذا كان رجلان زرع كلّ واحد منهما مع صاحبه، فأصاب كلّ واحد منهما خمسة وعشرين جربًا، غير أن لك . ل واحد منهما من ذلك خمسة أجربة بعمله؛ فعليهما الصدقة جميعًا. ومن له ثمرة فاستأجر من يجمعها بالنصف، فبلغت الزكاة؛ فليس على الأجير في ح . صته، وعلى ربّ المال زكاة جميع الثمرة. ومن أصاب من قطعة له عشرين جربًا ومعه فيها عامل يعمل معه، وأصاب من عمالة يعملها عشرة أجربة أو أكثر؛ فعلى العامل الذي عمل معه في قطعته الصدقة؛ لأن.ه تبع لمن عمل له، وقد وجبت الصدقة على المعمول له، والله أعلم بالصواب. UE`````à``c 210 الجزء التاسع ومن له ح . صة مع رجل في ماله، فوجب على أحد الشريكين في ماله الزكاة؛ فلا زكاة على صاحب الح . صة اليسيرة، إ . لا أن يكون له مال وثمرة يضمّ ذلك إليه في جملته الزكاة وإ . لا فلا. وإذا كان شركاء في طَوْيٍ ذرة فلم يصيبوا منه ثلاثين جربًا، فتركوا الحبّ بحاله مجموعًا لم يقسموه ح . تى نضرت أصول الذرة وأصابوا منها ما يبلغ به على ما أصابوا من أ . ولها ثلاثين جربًا؛ أخذت منه الصدقة. ومن له قطعة يصيب منها عشرين جربًا، ويصيب من عمله عشرة أجربة؛ فعليه في العشرين جربًا وفي العشرة. إ . لا أن يكون قد أخرج عشرة عند شركائه أو الشريك في العمل بيده أو له داب.ة بأجر معروف. وإذا قال الشريك: قد سلمت إليك زكاتك وأعلمه بذلك، وقسم له الثمرة من الرأس؛ فقد برئ صاحب المال من زكاة الشريك إن شاء الله، أ . دى الشريك أو لم يؤ . دها، فصاحب المال برئ من زكاة شريكه، كان عاملاً بيده أو بداب.ة. وإذا كان قوم شركاء في زراعة لا تبلغ الزكاة، ولأحدهم أرض خاصة لا تبلغ الزكاة أيضًا، والماء شركة بينهم؛ فلا أرى أن تحمل زراعة الرجل الخالصة له على زراعة شركائه، ولكن تحمل ح . صته من تلك الزراعة المشتركة على ح . صته الخالصة، فإن بلغ فيه الزكاة أخذت منه. ومن زرع ذرة ثُ . م حصدها وزرع مكانها ذرة أخرى، فلم تبلغ الزكاة في إحدى الثمرتين؛ فلا تحمل الأخيرة على الأولى؛ لأ . ن هذه ثمرة والأولى ثمرة أخرى. ولكن إذا زرع أرضًا ثُ . م زرع له أرضًا أخرى ذرة، فأدركت الخضرة الأولى الخضرة الثانية؛ حملت الأولى على الأخيرة. وإذا طرح الحبّ في الأرض وسقاه الماء، ولم ينبت ح . تى خرجت الثمرة الأولى؛ فلا تحمل الأخيرة على الأولى ح . تى تدرك الخضرة. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 211 [ ¢†©H ..Y E.°†©H QE..dG ..M »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في الثمار إذا تداركت في وقت واحد نحو البرّ والشعير؛ أنّ أحد الجنسين يحمل على الآخر ليتمّ به الزكاة، وهو قول أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب. وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر، وإن.ما تجب زكاة كلّ واحد منهما في عينه؛ فإن حصل ثلاثمئة صاع من كلّ جنس بصاع رسول الله ژ أخرج الزكاة منه، وإن لم يحصل من كلّ واحد من الجنسين ثلاثمئة صاع لم تجب في واحد منهما الزكاة ح . تى يحصل كلّ واحد [على] ثلاثمئة صاع فصاعدًا. ووجه قول مُح . مد بن محبوب 5 يخرج على ما روي عن ال . نبِيّ ژ والوسق: اسم يشتمل على ،« لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ » : أن.ه قال جملة المكيال، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة. وأيضًا: فإن.ها لما كانت زكاة واحدة ووقتها واحد كانت كالدراهم والدنانير يحمل بعضها على بعض، وكذلك المكيال. والله أعلم. [ â.°ùdG ..©e »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في ال . سلت المذكور في جميع الحبوب التي تجب الزكاة فيها؛ قال بعضهم: هو اسم لجميع الحبوب. وقال بعضهم: هو الشعير الأقشر. والذي سمعنا أن.ه ضرب من الشعير صغير الحبّ ليس عليه قشر، والله أعلم. قال أبو عل . ي: القمح هو البرّ، وكذلك وجدت عن الخليل. وكان سعد بن أبي وق.اص فيما بلغنا يكره بيع السلت بالب . ر؛ لأن.هما من جنس واحد عنده. UE`````à``c 212 الجزء التاسع [ QE..dG .e êôîj Ee QG..e »a ] :.dCE°ùe وفي ثمار الأراضين المملوكة العشر إذا شربت بالسماء والعيون، وفيما سقي بالنواضح والسواقي نصف العشر؛ لما روى سالم عن عبد الله بن عمر فيِمَا سَقَت ال . سمَاءُ والْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَر .ِ يا العُشرُ، وَمَا سُقِيَ » : أن ال . نبِيّ ژ قال .(1)« باِلنّضح نصِْفُ العُشُر [ .«.dG .©H hCG ..b â..g GPEG QE..dG »a ] :.dCE°ùe وال . ثمار إذا هلكت قبل الكيل، وقد كانت مجموعة أو قبل أن تجمع؛ فلا زكاة فيها. وإن كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء أو من يستحقّ قبض الزكاة منها؛ فلا زكاة على أربابها بسببها. قال أكثر أصحابنا: إذا كِيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها، وإن لم يكن منهم تفريط في تأخيرها. والنظر يوجب عندي: أن لا زكاة عليهم؛ لأن.هم أمناء لشركائهم من الفقراء، ولا ضمان عليهم إ . لا بالتع . دي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير. [ .E.dG »a AGô..dG .cGô°Th ,.«às.e .«H .ôà°û.dG UE°ü.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان لرجل شريكٌ ذمّيّ يهوديّ في الزراعة، فجاءت ثلاثمئة صاع؛ فلا زكاة على المسلم في ح . صته ح . تى يحصل في يده منها من غير شريكه بفتح العين والْمثلثة الْمفتوحة الْمخففة. وقيل: بالتشديد وغلّط. وقيل: ) « عثريا » : 1) قوله ) بإسكانِها وضعّف) هو: من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يَجتمع في حفيرة. وَقِيلَ: هو العدي، وهو الزّرع الذي لا يسقيه إ . لا ماء الْمطر. وقيل: ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدًا لقربِها من الْمَاء. اه مصنفه. روى الحديث البخاري، بلفظه عن سالم بن 540 . والترمذي، /2 ، عبد الله عن أبيه بلفظه، باب العشر فيما يسقى من ماء...، ر 1412 .32/3 ، مثله، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، ر 640 باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 213 الذ . ميّ خمسة أوسق، ولو كانا مسلمين لوجب عليهما فيها الزكاة ولو كانت ثلاثمئة صاع. والفقراء شركاء لأرباب الأموال في الزكاة، ولو أخذوها من غير دفع من أرباب الأموال لم يجز؛ لأ . ن الزكاة لا تُؤ . دى إ . لا بقصد ون . ية، وليس هي لفقير بعينه. ولو أخذها الإمام أو واليه من غير [ دفع ] أربابها كانت تجزئ؛ لأ . ن الإمام خصم والفقراء ليسوا بخصوم. [ .côà°û.dG Iô..dG »a IEc.dG .àe ] :.dCE°ùe وإذا كانت نخل بين شركاء إذا جمعوا ثمرتها وجبت فيها الزكاة، وإذا اقتسموا الثمرة لم تصل في نصيب كلّ واحد منهم زكاة؛ فالزكاة في جميع الثمرة، إن شاؤوا جمعوا وإن شاءوا اقتسموا؛ لأ . ن نصيب الفقراء عندهم في المال المشاع، إ . لا أن يقتسموا أصل المال. فإن أبى أحدهم أن يعطي الزكاة وقال: لم تجب عليّ في نصيبي زكاة؛ فليعط الباقون زكاتهم مع زكاته من نصيبهم. فلو قالوا جميعًا: لا تجب علينا الزكاة، وأراد أحدهم أن يعطي الزكاة؛ فإن.ه يعطي الجميع لا يجزئه غير ذلك. [ ».°S GPEG .î.dG »a ô°û©dG .°üf UƒLh »a ] :.dCE°ùe وإذا كان لرجل نخل لا تجتزئ عن السقي، فزُرِع فيها زراعة والزارع غيره؛ فإن.ه يعطي من هذه النخل نصف العشر لموضع السقي. ويوجد في النواضح والسواني نصف العشر. (النواضح: هي الزواجر، .( والسواني: هي المنازف)( 1 1) ال . سوانِي في اللغة: جمع سانِيَة: هي الناقة التي يُسْتَقى عليها الماء من البئر فهي أبدًا تسير، = ) UE`````à``c 214 الجزء التاسع [ .YGQ.dG »a .°UE..dGh ™HGô.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن كان له مُرَابع في زراعة وهو يتيم، فل . ما حصد الحبّ سلم إلى اليتيم زكاة ح . صته ليسل.مها إلى من أراده؛ فإن صاحب الزرع يبرأ. ومن كان له زراعة في موضعين في كلّ موضع مُناصف، فوصل زرع كلّ واحد منهما مئة وخمسين مكوكًا، ولك . ل مناصف من المئة والخمسين نصفها؛ فالزكاة عليه من الحبّ كله من الذي له ولمناصفه. [ .FEZ .jô°T ¬d .Ec ..«a ] :.dCE°ùe ومن كان له شريك غائب في مال له، وحضرت الثمرة؛ فلا يجوز له إخراج الزكاة ولا يصحّ له في قسمه الذي له، والمال على جملته إلى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه. وقال: إ . ن العامل إن كان شريكًا فلا زكاة عليه، فإن كان أجيرًا فلا زكاة عليه في أجرته، وليس هو تبعًا لصاحب المال على الوجهين جميعًا، إ . لا أن تجب الزكاة في زراعته أو في بيدارته. والعامل: هو البيدار والأستاذ( 1) اللذان يعملان بح . صة. وقال في موضع آخر: إ . ن الأستاذ والبيدار هما تبع لصاحب المال في الزكاة. [ .«.jô°ûdG .Ee IEcR .E.MCG »a ] :.dCE°ùe ومن كان شريكه لا يدين بالزكاة ولا يُخرجها؛ فإن قاسمه وسل.م إليه نصيبه ضمن الزكاة للفقراء فيما دفع إليه ما لم يخرج شريكه الزكاة منه، وإن وَيُقَالُ للِْغَرْبِ مَعَ أَدَوَاتِهِ أَيضًا سَانِيَةٌ. انظر: تهذيب ،« سَيرُ ال . سوَانِي سَفَرٌ لا يَنْقَطِعُ » : ومنه 342 . وسيأتي / اللغة، الصحاح، المغرب في ترتيب المعرب؛ (سون). مجمع الأمثال، 1 .« هي الإبل التي تسقي الحرث » : ذكره في الباب 29 1) هكذا في المطبوع، ولم نجد من ذكره في كتب التراث بهذا المعنى، ولع . ل الصواب: الهنقري. ) = باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 215 . ما سل.م إليه الآخر ِ كان غلبه عليها وأخذها فلا زكاة عليه إ . لا فيما في يده م من المال. وليس للشريك أن يخرج الزكاة من المال إ . لا برأي شريكه؛ فإن فعل ضمن. وإذا سرقت الزكاة أو احترقت أو نقصت في الكيل بعد إخراجها، وذلك مثل حبّ يأكله السوس؛ فإن.ه يلزمه. والزكاة على صاحب المال فيما لقطه من مال نفسه، ولا زكاة فيما أباحه لغيره. وإذا اشترك رجلان في زراعة، فجاءت ثلاثمئة صاع؛ ففيها الزكاة. وإن جاءت أقلّ من ذلك فلا زكاة فيها. قال: فإن اشتركا في تجارة بعين، فحال عليها الحول وهي ثلاثون دينارًا، لك . ل واحد منهم خمسة عشر دينارًا؛ فلا زكاة فيها ح . تى تصل ح . صة كلّ واحد منهما عشرين مثقالاًً. [ .LGƒdG .Y ..«.dGh ...dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe أجمع الناس على جواز إخراج البدل ع . ما يجب من الزكاة، واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب. ومن أخرج زكاة ثمرته من ثمرة سواها، أو اشترى طعامًا فأدّاه عن زكاة ثمرة ماله؛ فذلك يجزئه إذا كان من جنسه. وقالوا: ولولا الات.فَاق من الأ . مة لما جاز إخراج الزكاة إ . لا من عين الثمرة، ولو تركنا والظاهر لكان ذلك، ولكن لا ح . ظ للنظر مع الإجماع. UE`````à``c 216 الجزء التاسع [ ô.cCG hCG .«.jô°T .«H .ôà°û.dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن كان له شريك بخمس أو بسدس يطلب ح . صته من الزكاة؛ فالزكاة لا تقسم، وهي عليهما جميعًا يخرجانها إلى الفقراء عن تراض منهما. وإذا كان أخوان شريكين في مال مشاع، فحضر وقت كيل الثمرة أو كيل الحب، فقال أحدهما: أخرج الزكاة، وقال الآخر: لا أخرج من حصتي زكاة، وقد كال أحدهما للجميع؛ فإن.ه إن أخرج الزكاة التي تلزمه فإن.ه لا يبرأ، والزكاة تخرج من الجملة ولا تخرج مقسومة. فإذا أبى على شريكه حاكمه إلى الحاكم ح . تى يأمره ويتفقا على إخراج الزكاة جملة ودفعها إلى من يستحقّها بحضرتهما أو كلاهما. ومن زرع بصُحَار شعيرًا وبالجبل شعيرًا، ولم تجب في الشعير الذي بالجبل زكاة؛ فإن.ه يجمع الذي بالجبل على الذي بصُحَار ويخرج الزكاة منهما من كلّ واحد ما تجب فيه من بلده ذلك، وإن أخرج من الأفضل فجائز. ومن زرع شعيرًا، فأصاب أربعمئة قفير، وللبيدار منه مئة قفير؛ فالزكاة تخرج جملة من الرأس برأيهما، فإذا أخرجاها وات.فقا على دفعها للفقراء ولأن.هما متعبّدان بالخلاص من ذلك دفعا إلى المستحقّين لها من فقراء المسلمين طاعة لله ربّ العالمين. [ AEcô°ûdG .YGQR »ah ,™°VGƒe »a .YGQR ¬d ..«a ] :.dCE°ùe ومن زرع بصُحَار شعيرًا وبالجبل( 1) بُرّا، فلم تجب في البرّ الزكاة؛ فلا يحمل البرّ على الشعير. وعلى قول مُح . مد بن محبوب: إن.ه يحمل البرّ على الشعير. 1) الجبل: لعلّه يقصد الجبل الأخضر بداخلية سلطنة عُمان، وصُحار واقعة على الساحل ) بمنطقة الباطنة. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 217 ومن له طَوْيَا ذُرة أو ثلاث، فأخرج الزكاة من حبّ أحدهما عنهما وكلاهما حبّ واحد؛ فجائز إذا كانا في الجودة متساويين على قول. وقول: إن.ه يخرج من كلّ حبّ ما وجب فيه. ومن وجب عليه زكاة حبّ وكان السعر غاليًا، فباع حبّه ولم يزكه، فل . ما رخص السعر أخرج ح . با غيره؛ فأرى أن.ه يبرأ، وهو آثم في تأخيره الزكاة وبيعه حبّ الفقراء. والشركاء إذا زرعوا الأرض كلّهم، فبلغت الصدقة؛ أخرجت من جملتها، وإن لم تبلغ لم يحملوها على بعضهم بعضًا. وإذا كان لغيرهم مال تجب فيه الزكاة غير ذلك فإن.ما الصدقة على كلّ في ماله، ويحمل ح . صته من الأرض المشتركة على ماله ويخرج الصدقة من جميع ماله، وليس على الشركاء في حصصهم شيء. وعامله أيضًا تبع له في ح . صته من هذه الأرض المشتركة في الزكاة على ما قالوا؛ وفي نفسي من ذلك ما فسرت أ . ول المسألة. [ .E.dG »a AEcô°ûdGh .eE©dG IEcR »a ] :.dCE°ùe واختلف في العامل والشركاء في المال؛ فقَال قَوم: إن.هم يقسمون الجميع ثُ . م يخرج كلّ واحد من ح . صته ما يجب عليه، وإن غاب عنهم وأخرج ما عليه أو لم يخرج لم تلزمهم زكاة ح . صته؛ لأ . ن ك . لا متعبّد بما يلزمه من الزكاة. وقالَ آخَرون: إ . ن الزكاة لا تقسم وتخرج من الجملة، وتدفع إلى الفقراء بحضرة الجميع مع النيّات لهم بذلك في أداء العبادات أو بوكالة منهم؛ فإن فعلوا غير ذلك فعليهم الضمان لمن غاب، ولا يبرأ الغائب من تلك الزكاة ولا تسقط عنه العبادة؛ لأن.ه لم يقصد إلى إنفاذ ح . صته بنيّة، وأن جميعهم UE`````à``c 218 الجزء التاسع متعبّدون بك . ل حَ . بةٍ منها ح . تى تصير إلى أربابها، فإن غاب أحد منهم بشيء لم يبرأ الباقون. وقالَ آخَرون: إن كان الذي أخرجها وغاب بها ثقة، وقال: إن.ه أنفذها على الفقراء؛ برؤوا منها. وإن كان غير ثقة لم يبرؤوا. ومنهم من قال: لا يبرؤون كان ثقة أو غير ثقة، ح . تى ينفذوا ذلك بنيّة منهم، أو بوكالتهم وأمرهم. [ .E.dG Uu ôd .eE©dG .«s ©.Jh ,.jô°ûdG .FE¨dGh .«à«dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان شريكه في المال يتيمًا أو غائبًا؛ فأ . ما اليتيم فإن.ه يخرج الزكاة من ح . صته من الثمرة إذا كان هو القائم بذلك، وأ . ما الغائب ففيه اختلاف؛ منهم من قال: يخرج زكاتَه الحاضرُ من الشركاء. وقالَ آخَرون: يوقف ذلك ح . تى يحضر الغائب، ثُ . م يخرج ما عليه أو يأمر بإنفاذه، فانظر في ذلك. وقد وجدت أن.ه إن.ما يخرج الشريك الزكاة من مال شريكه اليتيم إذا احتسب له في ذلك، وأ . ما البالغ فليس لشريكه أن يخرج من ح . صته الزكاة، فإن أخرجها ضمن له وضمن أيضًا من يأخذ منه، والله أعلم. والعامل تبع لصاحب المال في الزكاة؛ فإن كان يعمل لرجل نخلاً لا تجب فيها الصدقة، ولرجل آخر نخلاً تجب في جملتها الزكاة؛ فالعامل تبع له في ح . صته من الزكاة في الذي أخذ منه من العمل من تلك النخل. وفيها قول آخر: إ . ن العامل إن كان شريكًا لم تجب عليه زكاة ح . تى تجب في النخل الذي يعملها، وإن كان أجيرًا لم تلزمه زكاة في أجرته، والأ . ول عليه العمل أكثر والناس عليه، فانظر في ذلك. والفقراء شركاء لأرباب الأموال، وفيها قول: إنهم ليسوا شركاء. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 219 [ IEc.dG .ôàd .v ëà°ùe ¬.jô°T .Ec ..«a ] :.dCE°ùe ومن كان له شريك في زراعة، فوجبت فيها الزكاة وشريكه يستح . ل ترك الزكاة؛ فلا يَسلَم من زكاة ح . صة شريكه إذا كان مصل.يا، وإن كان ذ . ميًا برئ. ولا زكاة عليه في ح . صة شريكه الذ . مي؛ لأ . ن الزكاة لا تخرج قسمة وإن.ما تخرج جملة، ثُ . م ما بينهما. وقيل: إ . ن على كلّ واحد بقدر ح . صته، ولا تلزمه ح . صة شريكه. والقول الأ . ول أحبّ إل . ي. [ ?QG.«.dG ..Y IEc.dG .éJ .àe ] :.dCE°ùe والبيدار إذا عمل لرجل على أ . ن له من كلّ نخل عذقًا، وتعارف البلد على هذا؛ فإ . ن العامل إذا لم يكن بنصيب معروف كان منتقضًا، وله أجرته فيما عمل. وإن رضي بأحد العذوق من كلّ نخلة، ووجبت الزكاة في المال؛ فإن لم يعطه إ . لا عذوقًا لأجرته وبقيت العذوق في النخل ح . تى أثمرت كانت زكاتها على ربّ النخل ولا شريك له في الثمرة، وإن.ما له أجرته لفساد المعاملة التي تعاملا عليها. فإذا وجبت الزكاة على ربّ المال ولم يعلم مبلغ العذوق احتاط على نفسه ح . تى يعلم أن.ه قد أنفذ الواجب من الزكاة عليه. وإذا كان بيدار يعمل بسهم لجماعة لا تجب عليهم الزكاة، وأصاب هو من عمله خمسة أوسق أو ثلاثمئة صاع ح . با أو تمرًا؛ فعليه فيها الزكاة على من يثبت المعاملة في ذلك. [ »q fGô°ü.dGh …q Oƒ.«dG .jô°ûdG »a ] :.dCE°ùe وإذا اشترك يهود . ي أو نصرانيّ ورجل مسلم في زراعة، فأصابا ثلاثين جربًا؛ قال أبو عل . ي: لا أرى على المسلم زكاة في ح . صته ح . تى تبلغ عليه الصدقة. UE`````à``c 220 الجزء التاسع [ .b.°üdG »a ¢†©H ..Y E.°†©H .Gƒ«ëdGh Uƒ.ëdG ..M »a ] :.dCE°ùe اختلفوا في حمل الشعير على البرّ في الصدقة؛ قال مُح . مد بن محبوب: يحمل أحدهما على الآخر لتتم به الصدقة، ثُ . م تخرج منهما، وبه يقول مالك. وكان وائل بن أي.وب لا يحمل الشعير على البرّ في الصدقة، ورآهما جنسين مختلفين وثمرتين متفاوتين. وخالفه في أي.امه موسى بن أبي جابر، ورأى أ . ن أحدهما يحمل على الآخر، وبالله التوفيق وقال: يحمل البرّ على الشعير، ولا يحمل الدخن على الشعير. وكان مُح . مد بن محبوب لا يُج . وز أخذ الذكران من البقر عن الأنثى في الصدقة، وقال: لم أسمع بجواز ذلك، ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان ابنة مخاض من الإبل في الصدقة؛ وهذا عنده سُ . نة م . تفق عليها، فترك القياس مع وجود ال . س . نة. [ ô.àdG ..Y .°ûëdGh ô°ù.dG ..M »a ] :.dCE°ùe وبُسر المبسل يحمل على التمر وتؤخذ منه الزكاة على قدره. والحشف إذا كان إحشافه بعد أن حَلَا ففيه الزكاة وتتم به التمر، وأ . ما الحشف المرّ فلا. والحرث إذا كان أحرث بعد أن حلا ففيه الزكاة. [ ¬FEcô°T IEc.d .jô°ûdG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ولا يسلم من الزراعة إلى شريك ح . صة، مثل العامل وغيره، ح . تى تخرج الزكاة؛ لأ . ن صاحب الزكاة هو شريك لهم، ولا يصحّ القسم بين الشركاء ح . تى تخرج الزكاة؛ لأ . ن له سهمًا معهم. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 221 والشريك في الزراعة ليس له أن يخرج الزكاة من مال شريكه بغير أمره، إذا كان دائنًا بإخراجها مقرًا بها، وهو المتعبّد بإخراجها؛ فإن جحد فرضها أخرج الشريك عن نفسه. وإن أق . ر بها وقال: إن.ه لا يخرجها؛ أخرجها من مال الشريك إن قدر على ذلك، وبالله التوفيق. ومن كان له شركاء في مال، فأخرج زكاته وزكاة شركائه وف . رقها برأيه، وأجازوا له ذلك من بعدما فرق؛ فلا يجوز له أن يفرّق مالهم إ . لا برأيهم، وإذا أمروه فقد و . كلوه. ومن باع من شجره بخمسة أجربة، وأصاب من نخله عشرة أجربة؛ فإن.ه لا يحمل ثمر الشجر على النخل. [ ?.eE©dG ..Y IEc.dG .éJ .àe ] :.dCE°ùe والعامل إذا كان يصيب من عمله وماله ما تجب فيه الزكاة؛ كان عليه فيه الزكاة. فإن كان تجب عليه في عمله، ولا تجب عليه في ماله؛ فعلى العامل الزكاة، وهو تبع لصاحب المال. فإذا كانت ح . صة العامل إذا ض . مها إلى ماله لم تبلغ الزكاة؛ لم يكن عليه الزكاة. وإذا بلغ على العامل الزكاة من عمله وماله لم تكن على صاحب المال زكاة، وكانت الزكاة في عمل العامل خاصة؛ وذلك أ . ن العامل تبع لصاحب المال، وليس صاحب المال تبعًا للعامل. وكذلك الع . مال ليسوا تبعًا لبعضهم بعضًا إ . لا أن يكونوا جميعًا شركاء في العمل، فإن بلغت الزكاة في جميع عملهم كان عليهم الزكاة. وإن بلغت على بعضهم دون بعض لم يكن من لم تجب عليه الزكاة تبعًا للعامل الذي تجب عليه الزكاة من عَمَلٍ له آخر أو من ماله. إ . لا أن يكون هذا العامل UE`````à``c 222 الجزء التاسع الذي لم تجب عليه الزكاة له عمل في عمل الذي تجب عليه الزكاة؛ فإن هذا العامل تبعًا لذلك العامل في الزكاة بالح . صة. ,¬.eEY IEc.d .E.dG Uq Q êGôNEG »a ] :.dCE°ùe [ ».°ùdG »a .«.jô°ûdG »ah وإذا دفع صاحب المال إلى العامل أجر عمله وعرّفه ذلك جاز للعامل، طلب زكاته من صاحب المال أو لم يطلبها، إن كان ثقة أو غير ثقة، وقَبِل أن يخرجها أو لم يقبل. فإن حبس صاحب المال زكاة العامل وأخرجها جاز له ذلك، طلب العامل زكاته أو لم يطلبها؛ إ . لا أن يقول له العامل إذا سل.م إليه زكاته: إن.ه لا يخرجها وأن.ه يأكلها، فلا يجوز لصاحب المال هنالك أن يسل.مها إلى العامل. وكذلك إن احتجّ العامل على صاحب المال فقال: إن.ه لا يأمنه على إخراج زكاته؛ كان للعامل ذلك، ويسل.م إليه أجر عمله بزكاته. وإذا بلغت الثمرة الزكاة، وفيها عامل؛ كان العامل تبعًا لر . ب العمل في الزكاة. وإذا لم تبلغ الثمرة الزكاة؛ لم يكن على العامل شيء، وكان ربّ العمل يلزمه حمل هذه الثمرة على ثمرة له أخرى إن كانت له. ولا يكون العامل تبعًا له في حمل ثماره بعضها على بعض، وإن.ما يكون تبعًا له في الثمرة التي يعمل بها عنده دون غيرها. وإذا بلغت الثمرة ثلاثمئة صاع وخمسة أصواع؛ ففي وجوب الزكاة في هذه الخمسة أصواع الزائدة اختلاف؛ منهم من قال: لا تجب ح . تى تتمّ عشرة أصواع. وقالَ آخَرون: تجب بالحساب وإن قلّ. باب 16 : زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل 223 وإذا كان شريكان في فم بئر، فات.فقا على أ . ن يزرع كلّ واحد زراعة على الانفراد وهما يسقيان جميعًا، فأصاب كلّ واحد من زراعته ما لا تجب عليه فيه الزكاة؛ فإن.ه لا يحمل أحدهما على صاحبه في الزكاة ح . تى تبلغ زراعة كلّ واحد منهما ثلاثمئة صاع إذا كان زرعهما على الانفراد. وإن كان لأحدهما زراعة تجب فيها الزكاة إذا حملها على زرعه هذا؛ وجبت عليه الزكاة، ولا يحمل صاحبه الآخر عليه، والله أعلم. :(1)AE«°†dG ô«Z .e .dCE°ùe ومن كتاب أبي المؤثر: وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة، فيعطيه رجلاً من ماله ما إذا اجتمع وجبت عليه الزكاة؛ قال: إن كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة. وإن كان أعطاه أصلاً وكانت العط . ية قبل إدراك الثمرة؛ فعليه الزكاة. وإن كانت عطيّته قد أدركت الثمرة؛ فلا زكاة عليه. وعن أبي عبد الله مُح . مد بن الحسن: عن رجل له قطع أرض فزرع تلك القطع حنطة، فل . ما أدركت ويبست وهب زرعًا من تلك القطع لإنسان وحصده، فبلغ في الزرع الزكاة؛ فعلى من تجب زكاة ذلك الزرع، أعَلَى الواهب أم على الموهوب له؟ الجواب: إذا قبض الموهوب له الهبة فالصدقة عليه، والله أعلم. ومن غيره: مسألة: وعن رجل زرع لرجل قطعة بالنصف، وعليه نصف البذر ونصف السماد؛ هل يكون هذا العامل تبعًا في الزكاة لصاحب الأرض؟ فإن كانت تبلغ ثلاثمئة صاع ففيها الصدقة عليهما جميعًا. وإن كانت لا تبلغ وكان لصاحب الأرض زراعة غير هذه تبلغ عليه في زراعته الصدقة؛ 1) كذا في المطبوع، وقد تركناها كما هي لعدم ذكر الرجوع، ويظهر أنّها زيادة إلى نهاية ) الباب، وهي تابعة ومك . ملة لمسائل هذا الباب. UE`````à``c 224 الجزء التاسع حمل عليه ح . صة هذا العامل كما يعمل مثله، فيحمل عليه بقدر ما ينوب عمل ح . صة صاحب الأرض فتؤخذ منها الصدقة، وليس في ح . صة المشاركة بالبذر والسماد صدقة على العامل. وقلت: إن كان الناس يعملون بالثلث، فقال له صاحب الأرض: لك العمل بالثلث ولك السدس وعليك البذر والسماد؛ فإذا كان جعل له السدس من البذر والسماد والثلث بعمله؛ كان على العامل زكاة ثلاثة أرباع الثلث الذي للعمل تكون تبعًا به لصاحب الأصل؛ لأن.هم تبع بذلك لصاحب الأرض بعمله له، وليس للعامل فيما بقي شيء. ومن جواب لأبي المؤثر 5 : وعن رجل تزوّج امرأة ولها ثلاث قطع مزروعات، فقطعة قد جُزّت ولم تدرس بعد، وقطعة لم تجزّ إ . لا أن.ها قد أدركت، وقطعة لم تدرك، وإذا جمعه . ن على قطعته وجبت فيهن الزكاة، وإذا لم يجمعهن لم تبلغ فيهن الزكاة؛ هل يكون عليه زكاة وهما متفاوضان، وإن.ما تزوّجها من بعد جزاز إحدى القطع، ونضاج إحداهن؟ فأ . ما ما تزوّج بها وهو غير مدرك؛ فأرى أن.ه محمول عليه، وأ . ما ما أدركت قبل أن يتزوّج بها فلا أراه محمولاً عليه، والله أعلم. ومن غيره كذلك: إذا ورث ثمرة نخلة ولم تجزّ، وقد صارت تمرًا وهي . ما ِ في رؤوسها بعد؛ فهي ثمرة، وتحمل عليه. فأ . ما ما حصد من الثمار م ورث ح . با أو تمرًا؛ لم يحمل عليه على ما كان له، إ . لا أن يكون ذلك الذي ورث ثلاثمئة صاع، ففيه الصدقة إذا كان من زراعة. ولكن إذا ورث زرعًا لم . ما له، ِ يحصد، ولو كان قد نضج؛ فذلك يحمل على ما كان قد حصده م فكذلك التمر ما لم يجزّ. 225 UE`H التفويضُ: أن يكون كلّ واحد مفوّضًا ثمرته إلى الآخر ولا يتحاسبان، ولا يأخذ كلّ واحد منهما الآخر بما أكل منها أو ذهب. وقيل: المفاوضة أن يكون مالهما في يده يفعل فيهما ما أراد. يقال: فوّض فلان أمره إلى فلان، أي: جعله إليه؛ ومنه: 8 . ومنه: ( غافر: 44 ) .` _ ^ ] \[ Z Y X . حديث مستفاض، أي: قد أخذ القوم منه. واستفاضوا: أي أخذوا فيه جميعًا، فكأن.هم قد اشتركوا فيه كالشيء المبذول بينهم لا يتمانعونه، وهو بمعنى ذلك. فليس هو بهذا المعنى؛ لأ . ن فوضى معناه: أن.هم « صار القوم فوضى » وأ . ما متفرّقون. والأ . ول بمعنى الاختلاط والاجتماع، فبينهما فرق. وقيل: المفاوضة: أن يكون مالهما في يده يفعل فيه ما أراد، ولا يأخذ كلّ واحد منهما الآخر بما أكل منها أو أذهب. وقال أبو عل . ي: يحمل الولد على والده ما دام في حجره، وإن بان بالذي له. والذي معنا: أن.ه لا يحمل الرجل على امرأته، ولا يحمل عليه في الورق، وإن.ما عليهما في الثمار إذا كانا متفاوضين. ..Y ¬JEcR ..ëj .eh ,¢†jƒ.àdG ¬°†©H ..ëj ’ Eeh ,¢SE.dG .e ôNB’G ¢SE.LC’G .e .dP .e ¢†©H ..Y 17 UE`````à``c 226 الجزء التاسع ومن كان لامرأته صوغ ولبناته صوغ أيضًا، وكان البنات في حجره؛ فيلزمه حمل صوغ امرأته على صوغ بناته، ولكن صوغها وما يجب فيه الزكاة عزلاً عن صوغ البنات وما يجب فيه. ومن كان معه دراهم يز . كيها وفي بناته حُليّ، فأذهب الرجل الدراهم فلم يبق معه شيء، ولإحدى بناته فضل على حُل . يها؛ فلا يحمل حليّ بعضهم على بعض ح . تى يبلغ في حليّ كلّ واحدة منه . ن الزكاة. ئَتي مكوك وخمسين مكوكًا، وأصاب ابنه من ِ ومن بلغت ثمرة زراعته م عمله خمسين مكوكًا؛ فإن.ه يحمل ما أصاب الوالد على ما أصاب الولد إذا كان في حجره بالغًا أو غير بالغ. وإن كان ابنه بائنًا عنه فلا يحمل عليه. ويحمل بسر المبسل على التمر، وتخرج منه الزكاة على قدره. [ ..dGhh .dƒdG .Ee ..Mh ,.«Lh.dG Iô.K ..M »a ] :.dCE°ùe وتحمل ثمرة الزوجين بعضها على بعض في الصدقة، ويؤخذ من ذلك إذا كانا متفاوضين في مالهما، وإن لم يكونا متفاوضين لم تحمل ثمرة أحدهما على ثمرة الآخر في الصدقة. ويحملان في الثمار خاصة، فأ . ما الورق والذهب والحليّ والمواشي فلا. ولكن الولد يحمل ماله على مال والده في جميع الصدقة، وذلك إذا كان في حجره ولم يبن عنه ولم يتزوّج. وإن تز . وج وهو معه في داره فهو بائن عنه، ولا يحمل عليه في الصدقة. ولا يحمل الولد على مال والدته في الصدقة، في الثمار ولا في غيرها، ولو كان في حجرها صغيرًا أو بالغًا بائنًا عنها أو غير بائن. وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين. وإن.ما قيل ذلك في الزوجين والوالد على ما وصفت لك. باب 17 : التفويض، ومن تحمل زكاته على الآخر من الناس، وما لا يحمل بعضه على بعض 227 قال أبو مُح . مد( 1): سمعت حازم بن حاجب يسأل موسى بن عليّ قال: يا أبا علي، إن ابني عبد الله كان متزوّجًا بامرأة ثُ . م فارقها، ثُ . م هو اليوم معنا، ئَتي مكوك، وهو جائز ما كان له دوننا؛ أفترى ِ وقد زرع زراعة أصاب منها م أن يحمل ما كان له زراعة على ما كان لنا في الزكاة؟ قال أبو عل . ي: نعم، يحمل ما كان له على ما كان لك. وقال أبو عبد الله: وكذلك يحمل على الرجل ما كان لولده إذا كان في حجره، من الذهب والف . ضة والورق وجميع الثمار. وعن أبي مُح . مد في مال الوالد وولده: أن.ه يز . كي من ماله ما يجب فيه ومن مال ولده ما يجب فيه. وسأل هاشمُ بن غيلان سليمانَ بن عثمان: عن إخوة في منزل واحد لك . ل واحد منهم أرض يزرعها ويعرف ما يصيب منها، ثُ . م يجعل حبّه في ظرف ويأكلون بغير تحديد بينهم، فإذا فرغ ما كان لواحد أكلوا ما كان للآخر، وكلّ واحد منهم لا تجب عليه الصدقة في زراعته، وإذا جمعوا حَبّهم وجبت عليهم الصدقة؟ فقال سليمان: هؤلاء ليسوا بمجتمعين، ولا صدقة عليهم. وقال سعيد بن مبشر: تؤخذ منهم الصدقة ويحمل بعضهم على بعض. وقال أبو عبد الله: وأنا أقول بقول سليمان. وقال أبو عبد الله: ولكن إذا زرع كلّ واحد منهم، وجاء هذا بسنبله وجاء هذا بسنبله وخلطوا سنبلهم جميعًا وداسوه، ولم يدر كلّ واحد منهم كم بلغت زراعته بالكيل، وجميع ذلك يبلغ ثلاثمئة صاع؛ فعليهم الصدقة ويحمل بعضهم على بعض، وكذلك إن داس كلّ واحد منهم. 1) لعلّه يقصد به أبا مح . مد عبد الله بن محمد بن محبوب الرحيلي (ق: 3ه). ) UE`````à``c 228 الجزء التاسع ومن منح ولده وهو بائن عنه أو غيره أرضًا زرعها؛ فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض، فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها، إ . لا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول على زراعته. ومن له زراعة تجب فيها الزكاة، وله حائط مفاسل عليه رجل، فزرع الفسائل في الأرض زراعة لا تجب فيها الزكاة؛ فإن.ه لا تحمل زراعته على زراعة صاحب الأرض على ما وصفت. [ .g.dGh .Ee ..Y O’hC’G .Ee ..M »a ] :.dCE°ùe ومن كان له مال تجب فيه الزكاة ولأولاده مال تجب فيه الزكاة، وكان أولاده صغارًا أو كبارًا وهم في حجره؛ فإ . ن الزكاة تخرج من مال كلّ واحد منهم إذا وجبت عليهم. فإن كان لا تجب في مال كلّ واحد منهم إ . لا أن يحمل بعضهم على بعض؛ حسب مال بعضهم على بعض مع ماله، ثُ . م تخرج الزكاة التي تجب عليه في ح . صته وحده، ولا شيء على مال أولاده إذا لم تجب عليهم، وإن.ما الزكاة في ح . صة ماله، ويأمر أولاده الكبار أن يخرجوا من حصصهم، وأ . ما الزراعة فلا شيء عليه. [ ¢†©H ..Y ¬°†©H .«Lh.dG .Ee ..M »a ] :.dCE°ùe والزوجان إذا لم يكونا متفاوضين، وكان كلّ واحد منهما يعرف ماله ويمنعه صاحبه؛ لم يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار. وأ . ما الدراهم فلا يحمل بعضها على بعض ولا يقاس بهذا. وإذا تفاوض الزوجان حمل مالهما على بعضهما بعضًا، وأخرجت الزكاة من رأس المال من ماله ومالها. وعلى الوالد أن يز . كي مال ولده الصغير. باب 17 : التفويض، ومن تحمل زكاته على الآخر من الناس، وما لا يحمل بعضه على بعض 229 [ ¢†©H ..Y .E.dG ¢†©H ..M »a ] :.dCE°ùe ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة، ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر. ومن كان معه مئتا درهم، وعلى امرأته حليّ مبلغه عشرة مثاقيل؛ فلا يحمل هذا على هذا، ويز . كي هو المِئَتين. فإن كان عندهما مئتا درهم، ولها هذا الحلي؛ فتخرج من المِئَتين خمسة دراهم ومن العشرة مثاقيل ربع .( مثقال( 1 ولا يحمل الولد على مال والدته، وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين، وإن.ما قيل ذلك في الزوجين والوالد وولده. ومن جواب أبي [عليّ] الحسن [بن] سعيد بن قريش: في رجل بلغت ئَتين وخمسين مكوكًا، وله ولد، فمنحه من أرضه فزرع وأصاب ِ زراعته م خمسين مكوكًا، والولد بالغ أو صغير وهو في حجره؛ تجب فيه الزكاة أم لا؟ قال: نعم، عليه الزكاة فيما عرفت على الوالد، والله أعلم. فإن قال الولد: إن.ه لا يسلم؟ قال: الذي عرفت: أ . ن فيه اختلافًا؛ فبعض يلزم الوالد دفع ذلك من مال ولده الصغير، وبعض يوجب الزكاة على الوالد فيما في يده ويسقط الذي في يد ولده، وبعض يوجب الزكاة على الوالد في ذلك. وعن أبي مُح . مد في مال الوالد وولده: أن.ه يز . كي من ماله ما يجب فيه ومن مال ولده ما يجب فيه. ومن غيره: وعن امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة؛ فإن كانا متفاوضين » + : 1) في المطبوع ) .« فعليهما الصدقة، رجع UE`````à``c 230 الجزء التاسع ومن أثر من نزوى: حفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله: وعن رجل [وله] ولد ولوِلَدِه( 1) ولدٌ، ولهم كلّهم مال؟ قال: يحمل مال الوالد على مال والده إذا كان في حجره، ويحمل مال ولده أيضًا عليه، ح . تى يحمل [كلّ] ذلك على الأب الأكبر. فإن كان الأوسط ميّتًا لم يحمل مال ولده على الج . د. . 1) تقويم هذه الفقرة من مصنف الكندي، ج 6 ) 231 UE`H قال أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 في بيع الثمرة غير مَزهُ . وة ولا غلبت عليها صفرة ولا حمرة ولا ظهر صلاحها. قال: هذا حرام على البائع والمشتري ح . تى تكون الثمرة معروفة بألوانها من صفرة وحمرة وظهور صلاحها، فات.قُوا الله ،(1)« وقد نهى رسول الله ژ عن بيع ثمار النخل ح . تى تزهو » ؛ وأوفوا بالميثاق منْ باعَ ثمرتَه فأصابتها جائحةٌ فهي من مالهِِ، » : وفي خبر عنه ‰ أن.ه قال 2)، وهذا إذا باع قبل أن تزهو ويجوز )« ولا يأخذُ أحدُكم مالَ أخيهِ بغير ح . ق بيعها. وعن عمر بن عبد العزيز: أ . ن الجائحة في الثمرة الريح والجراد. [ ƒ..dGh .«.°ûàdG ..©e »a ] :.°üa 3)، والتشقيح: )« لا بأسَ ببيع ثمرةِ النخل إذا شقحَتْ » : وفي الحديث تلوين البسر إذا اصف . ر أو احم . ر؛ قيل: قد شقح آخر العَذق بفتح . 1) رواه الربيع، عن أنس بلفظ قريب، باب ما ينهى عنه من البيوع، ر 558 ، ص 224 ) .766/2 ، والبخاري، عن أنس بمعناه، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ر 2083 .1190/3 ، ومسلم، عن أنس بلفظ قريب، باب وضع الحوائج، ر 1555 .1190/3 ، 2) رواه مسلم، عن جابر بن عبد الله بمعناه، باب وضع الجوائح، ر 1554 ) والنسائي (المجتبى)، عن جابر بن عبد الله بمعناه، باب وضع الجوائح، باب شراء الثمار .264/7 ، قبل أن يبدو صلاحها...، ر 4526 باب = ،« نهى النبي ژ أن تباع الثمرة ح . تى تشقح » : 3) رواه البخاري، عن جابر بن عبد الله بلفظ ) ,¬àës °U ..Mh ,.î.dG AE.W »a ¬JEcR UƒLhh 18 UE`````à``c 232 الجزء التاسع العين: القنو . والقنو: العَذق بما عليه قبل الإنضاج، والجمع: القنوان والأقناء. [ .î.dG AE.W »a ] :.dCE°ùe وإذا ظهر النضج في عامة قطعة جاز طناؤها، [ و ] إن لم يظهر في عامتها ف [ لا ] يجوز طناؤها كلها، وإن طلب المطنيّ النقض؛ فله نقض ما لا يجوز طناؤه، ويثبت طناء ما جاز طناؤه منها. وإذا كان في الحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها، وكان الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة؛ جاز طناؤها، ولا ينتقض إن طلب أحدهما ذلك. ومن أطنى ثمره من التين والأرنج والعنب وأشباهه، فزاد بعد الشراء ولم يشترط قطعه من حينه؛ فذلك فاسد بيعه. قيل: فما بال النخلة تطنى وقد زهت، ثُ . م تزيد فتكون رطبًا ثُ . م تمرًا؟ فقال: النخلة قد جاء فيها الأثر، وجائز طناء النخل إذا عرفت بألوانها، والله أعلم. ومن أطنى نخلاً فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة على المشتري. ومن أطنى ثمرة نخلة فحلّ طناؤها، فقال صاحب النخلة للمطني: اقطع ثمرتك عن نخلتي؛ فليس لصاحب النخلة ذلك ح . تى تترب.ع النخلة. 766 . ومسلم، عن جابر بن عبد الله بلفظ: /2 ، بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ر 2084 باب ،« نهى رسول الله ژ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة ح . تى تشقح » ، النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ر 1536 .1175/3 = باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 233 وإذا شاع الإدراك في التين جاز طناؤه. ومن اشترى ثمرة نخلة قد وقع فيها التمر، فقلعتها الريح أو حملها سيل فذهبت بثمرتها؛ فهي من مال المشتري، ولا شيء على البائع؛ لأن.ها من يده تلفت. [ .eE©dGh »q .£.dG .«°üf »a ] :.dCE°ùe وللمطنيّ عشر العذق لا غيره، وللعامل للنخلة ح . صته من العذق من أصله من حيث ينال إخراجه. [ ¬FE.Wh .î.dG ..L »a ] :.dCE°ùe ومن جَزَم( 1) على رجل نَخلًا له وقال: قد جَزمت عليك نَخلي هذه عشرة أجربة، وسكت عنه؛ فليس له أن يأخذ منه إ . لا مثل ما جاء من النخل من التمر، وهذا شيء لا هو للحازم ولا للمحزوم عليه، ولصاحب النخل تمر مثل تمر نخله. فإن هلكت الثمرة، ولم يعرف كم أصيب منها من التمر؛ أخذ منه ما يرى أن.ه دون ح . قه، ويتحاللان في ذلك. وإن ذهبت النخل بآفة لم يكن لصاحب النخل شيء، كان ذلك الجزم، والنخل مثمرة أو غير مثمرة. ومن أطنى ماله بثلاثمئة درهم، فأكل رطبًا؛ فلا زكاة عليه في الثلاثمئة. ولو جلب المطنيّ الرطب، أو باعه وربح فيه؛ فليس على ربّ المال فيما أطناه زكاة. 1) الجَزم: هو القطع، يقال: جَزَمتُ ما بيني وبينه، أي: قطعته. ويعني: الخرص من ال . تمرِ ) وغيره، يقال: جَزَمتُ النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. واجتَزَمَ فلان نخل فلان فأجزمه أي: ابتاعه منه فباعه. انظر: العين، تهذيب اللغة؛ (جزم). UE`````à``c 234 الجزء التاسع قيل لأبي عبد الله: فإ . ن المسلمين يأخذون منه؟! فقال: رأي من رآه لغ . سان بن عبد الله الإمام وأخذ به، ولو أشار عليّ لم آمره بأخذه. [ ¬JEcRh .î.dG AE.W »a ] :.dCE°ùe ومن أطنى حائطًا له بمِئَتي درهم، واستثنى منه أربعين مكوكًا تمرًا؛ فالطناء منتقض. ومن أطنى حائطًا بألف درهم، واستهلك المطنيّ من الرطب والبسر ح . تى بقي من ثمرة الحائط قيمة خمسمئة درهم؛ فإ . ن الصدقة فيما بقي، ولا شيء فيما استهلك رطبًا وبسرًا. فإن قطع المطني النخل، فعمل منها مبسلاً؛ فعليه الزكاة إذا بقي من الثمرة ما يجب فيه الزكاة من تمر وبسر ومبسل، يحمل بعضه على بعض. ومن أطنى ماله بألفي درهم، واستثنى منه عشر نخلات؛ فإن.ه يكره له ذلك. ومن أطنى ماله بألف درهم، ثُ . م طلب إليه المطني أن يحطّ عنه فح . ط ئَتي درهم؛ فإن كان لم يح . ط عنه محاباة؛ فما نرى أن تؤخذ منه، إ . لا أن ِ عنه م يح . ب المصدّق أن يأخذ من التمر فهو الأصل. ومن أطنى حائطًا له بألف درهم ولم يبق له قيظ، فأطنى بخمسمئة درهم من رجل آخر، وقد أكل الرجل وبنوه ما أطناه رطبًا وقيظ وطلب أن يخرج عنه خمسمئة درهم؛ فما نقوى على إبطال زكاتها وقد أطنى ماله ولم يأكل منه وأكل من غيره. باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 235 ومن أطنى جميع ماله بثلاثمئة درهم، ثُ . م أطنى هو منها بمئة درهم للنفقة؛ فما أحبّ أن يأخذوا من المئة درهم التي أخذ هو منها إ . لا من التمر الذي يجتمع عنده، ويأخذ من طناء الرجل. ومن أطنى ثمرة نخلة إلى أجل؛ فقال الأزهر: فيها ثلاثة أقوال: قال من قال: يقوّم الثمرة العدول بالنقد، ثُ . م يأخذ المصدّق الزكاة من تلك القيمة. وقالَ آخَرون: لا تؤخذ منه الزكاة ح . تى يح . ل الأجل الذي أطنى إليه. وقالَ آخَرون: تؤخذ منه الزكاة مع . جلة على ما أطنى إلى الأجل؛ لأن.ه هو الذي أ . خر الزكاة. وقال هاشم: فرأيت الأزهر يحبّ أن يلزم صاحب المال الزكاة مع . جلة على حساب الأجل. وقال أبو عبد الله فيها: يأخذ تمرًا، وإن كان التمر قد خلط بغيره أخذ منه من قيمة الطناء. ومن أطنى ثمرة نخلة بألف درهم وقد عرفت بألوانها، فباعها بسرًا على أن يقطعها المشتري، ثُ . م أتت عليها آفة فذهبت بها؛ فلا شيء عليه في ثمنها؛ لأ . ن الآفة قد ذهبت بالثمرة قبل أن تصير في حدّ يكون فيها الصدقة، والثمر كاملا لصاحب المال بلا زكاة. فإن اشترى هذه الثمرة على أن يقطعها بسرًا قبل إدراكها، فلم يقطعها ح . تى أدركت وصارت تمرًا ثُ . م تلفت؛ فإن أدركت وصارت تمرًا وبلغت الصدقة ففيها الصدقة. فإن لم تبلغ فيها الصدقة فلا صدقة فيها، ولا تحمل . من ِ على صاحب المال إذا لم تبلغ فيها الصدقة، وإن كان صاحب المال م تبلغ ماله الصدقة. UE`````à``c 236 الجزء التاسع . ما تجب فيه الصدقة، فأتت عليه آفة فذهبت قبل أن ِ ومن أطنى ماله وهو م تصير تمرًا؛ فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهب بعد أن صار تمرًا ففيه الصدقة. وإن بقي منه ما يبلغ ثلاثمئة صاع؛ أخرج منه أو من الدراهم الصدقة. ومن باع ثمرة نخلة من رجل حين أدركت بذهب، وشرط عليه: ما خرج من النخل من ظلم من السلطان فهو عليك؛ فلا بأس. فإن كان صاحب الذهب يرى ما أخذ السلطان من المشتري زكاة فقد جازت عنه، وإن كان لا يرى ذلك زكاة؛ فلينظر إلى ما بلغت ثمرة النخل فليحفظ كيله كم من جرب ثُ . م يخرج تمرًا، ولا زكاة على المشتري إن.ما الزكاة على صاحب النخل. ومن أصاب من ماله ثلاثمئة مكوك إ . لا خمس مكاكيك، وأطنى نخله فأكلت رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة في ذلك على قول، وقول: إ . ن الزكاة فيه، والله أعلم. ومن أصاب من ماله أربعة عشر جربًا، وأطنى بقدر ما يكون جربًا؛ فعليه الصدقة. ولا يجوز طناء الفحل إ . لا أن يخرجه من ساعته. ومن أطنى نخلاً له بدراهم لا تبلغ فيها الزكاة، وجمع من نخل له أخرى ما لا تبلغ فيه الزكاة؛ فإن.ه يعتبر الجميع، فإن كانت الزكاة تجب في الجملة أخرج من دراهم الطناء ما تجب فيه دراهم، ومن التمر ما يجب فيه تمرًا عشرًا أو نصف عشر. ومن الأثر: ومن دخل إلى بلد وهو لا يعرف أهله، فأراد أن يطني شيئًا من النخل، فمرّ به رجل إلى قطعة نخل فقال: هذه القطعة لي أَطْن منها ما شئت؛ فلا يجوز له أن يطني منه ح . تى يعلم أن.ها له. فإن سأل عنها فقال له باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 237 جماعة من أهل البلد: إن.ها له، وكان قولهم متواترًا واحدًا بعد واحد، وص . ح ذلك في نفسه بلا ريب؛ جاز له أن يطني منه على هذه الصفة. ويجوز طناء الكرم إذا وقع النظر على جميعه مع إدراكه. ومختلف فيه إذا أدرك بعضه ولم يدرك البعض؛ فأجازه قوم، ولم يجزه قوم. ومختلف فيه إذا أدرك، وبعض كرهه. ومن باع ثمرة نخله بأبعرة؛ لم تكن الأبعرة زكاة، ولكن الزكاة في الثمرة. [ AE.£dG âbh »a ] :.dCE°ùe اختلف في طناء النخل متى يَحلّ؟ فقَال قَوم: إذا وقع في النخلة فضحة واحدة. وقال بعضهم: ح . تى يشيع فيها ويكثر. وقال بعض: إذا كان في الحائط نخلة واحدة وقد تبين لونها جاز طناء الجميع بها. وقال بعضهم: لا يجوز طناء الحائط ح . تى يكون الأغلب منه والشائع هو الفضح. وقال بعضهم: يصحّ من طناء الحائط ما كان قد تب . ين فيه الفضح، وما كان زحلاً لا يعدّ . ما نهي عنه وهو على ِ بلحًا فإن.ه ينتقص بالقيمة ولا يصحّ الطناء عليه؛ لأن.ه م . ما ِ ذلك من الحال. وقال بعضهم: إذا دخل في هذا الطناء وبيع هذه الثمرة م . ما قد تبين صفرة أو حمرة وقد ِ . ما قد أمر به وأصبح بعضه وهو م ِ يجوز م دخل فيه أيضًا ما قد نهي عن بيعه؛ فإذا وقع فيه عقد واحد فسد. [ AE.£dG .e Rƒéj ’ Eeh Rƒéj E.«a ] :.dCE°ùe ونخل الباطنة في إدراكها وتخلّف بعضها عن بعض في اللحاق، وتقارب نخل الجبل وأن التفاوت بينهما لا يكون إ . لا قليلاً؛ فهذا فرق بين نخل الجبل وبين نخل الباطنة. UE`````à``c 238 الجزء التاسع وقال بعضهم: ح . تى يكسر العذق ولا يحشف ولا يفسد منه إ . لا اليسير، هذا في الطناء. وقال بعضهم: لا يجوز طناء فحول النخل بثمن معلوم إلى أجل معلوم. وعن بعض: أن.ه مجهول، يت . م مع المتاممة. وطناء الذكور مجهول ولا يص . ح، وهو من الغرور ولا يجوز، إ . لا أن يخرجه من ساعته. والنخل إذا أفضح بعضها دون بعض ففي طنائها اختلاف، وكذلك طناء العنبة إذا حلا بعضها وبعضها حامض ففيه اختلاف بينهم؛ منهم من أجاز. ومنهم من لم يجز وقال: ح . تى يحلوا الكلّ. وقالَ آخَرون ذلك. وقالَ آخَرون: ح . تى ينظر جمال العنب كله. [ AE.£dG .GƒMCG »a ] :.dCE°ùe وإذا تب . ين من النخل الأكثر فالأقلّ بيع لها وجاز الطناء. ومن باع ثمرة نخله، فتركها المشتري ح . تى صارت رطبًا؛ فالزكاة على صاحب النخل والطناء فاسد؛ لأن.ه لا طناء ح . تى يتبيّن. فإن باعها كلّها خلالاً فلا زكاة في ذلك الخلال. وبيع الثمرة في رؤوس النخل (وهو الطناء) إذا أمكن البائع المشتري منه؛ فهو لازم للمشتري وعليه ضمانه، ويجوز له بيعه بالربح. ومن أطنى ماله وفيه الزكاة؛ فإن عرف مبلغ كيل الثمرة أخرج زكاته تمرًا، وإن لم يعرفه أخرج من الدراهم. ومن أطنى نخله ونقده المطني بعض الثمن وبقي عليه شيء لم يوفه، وأراد المطني التح . ول ولم يعطه؛ فليس للمطني أن يحبس عليه التمر إذا قدر باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 239 على ذلك، ولكن يرفع أمره إلى حاكم المسلمين ح . تى ينصفه منه إن شرط عليه أن.ك إن لم توف.ني منعتك من التمر؛ فلا يجوز له ذلك. فإن قال له: . قه أخذه. ِ قّي في هذه الثمرة؛ فأرجو أن.ه إذا وعده الحاكم وقدر على أخذ ح ِ ح [ Iô...d .E£.°ùdG UE°üàZGh ,AE.£dG »a ..¨dG ] :.dCE°ùe ومن أطنى ماله، فل . ما صار إلى المطني ح . ط له ذلك لغبن جرى في الطناء؛ فما ح . ط له ففيه الزكاة. فإن اجتاح السلطان من الثمرة شيئًا على سبيل الغصب قبل أن يقبضه؛ لم تكن فيه زكاة. ومن أطنى ثمرته، فظلمه المطني؛ فعليه الزكاة. ,E.°†©.H Uƒ.ëdGh QE..dG ™«H »a ] :.dCE°ùe [ .ƒ.©e ...H .î.dG ».Wh ومن بايع رجلاً ثمرة نخلة بنخلة وهما حاضرتان، وكانتا تمرًا ويدًا بيد؛ فجائز، وأ . ما البسر فلا. وكذلك إذا كانت ثمرة النخلة تمرًا مثمرًا فجائز بيع تمرها بالح . ب يدًا بيد، وإن كانت في رأس النخلة. ومن أطنى نخلة بثمن معلوم جاز إذا كان ثمرة النخلة مدركة، سواء كان المبدل منه كيلاً أو جزافًا. [ ¬JEcRh .î.dG AE.W »a ] :.dCE°ùe ومن له نخل تجب في ثمرتها الزكاة، وله نخل خرب بعيدة عنه يصل طناء ثمرتها عشرين درهمًا، أقلّ أو أكثر؛ فالزكاة في الجميع. UE`````à``c 240 الجزء التاسع ومن أطنى نخلة، وترك الزكاة في يد المطني، وأعلمه المطني أن.ه قد أ . داها عنه؛ فإن كان المطني ثقة فجائز. ومن أطنى ماله من رجل بكذا وكذا، فقال المطني للمطنى منه: عليك في هذا العامل والزكاة، وقَبِل المطني ذلك؛ فلا يجوز. وقيل: من أطنى نخلًا، واشترط منها قيظه أو شيئًا لا يعرف؛ فإن.ه لا يجوز؛ .« نهى ال . نبِيّ ژ عن بيع الثنايا » لأ . ن الطناء وقع على غير معلوم، وقد [ E.JEcRh QE..dG AE.W »a ] :.dCE°ùe ومن أطنى ثمرته، فأكلها رطبًا وبسرًا أو باعه كذلك؛ ففي الزكاة عليه اختلاف، وعمل أئ . مة أهل عُمان أخذ الزكاة منه. ومنهم من قال: لا زكاة فيها؛ لأن.ها لم تصر تمرًا. ومن أطنى ماله، وحصد تمرًا وبلغ الزكاة؛ قال بعض المسلمين: إن كانت الزكاة من التمر أوفر أخرجها تمرًا، وإن كانت من الدراهم أوفر أخرج دراهم، وذلك على ربّ المال، ولا شيء على المطني من زكاتها. ومن وجبت عليه زكاة في تمر فرض أو مصير( 1)، فأخرج بدله أدون منه؛ فعلى قول: يجزئه، ويخرج فضل القيمة تمرًا من ذلك ح . تى يكمل ذلك. وقالَ آخَرون: من كلّ ما يجب فيه يخرج منه قسطه. وقيل: الزكاة فيما جمع في المصطاح. وقيل: فيما كيل، وما لم يكل فلا زكاة فيه. ولا زكاة في الثمرة إذا ذهبت بآفة، إن.ما أداء الزكاة فيها إذا يبست وصارت تمرًا. 1) مصير: كذا في المطبوع، ولعله: صرفان؛ وهما من التمور المعروفة والجيدة في عُمان. ) باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 241 ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من النخل والرطب والتمر، إ . لا أن لا تتمّ . ما في يده، وليس عليه فيما أطعم الفقراء. ِ الزكاة إ . لا به؛ فإن.ه يخرج الزكاة م ومن غير الضياء( 1): وعن أبي الحسن: رجل له نخل تجب فيها الزكاة، وهو محتاج إلى الدراهم ومطالب بالخراج، فأطنى ماله بال . رخْصِ فلم يخرج . ما يرد به البيع ويصير إلى ِ له أكثر من ذلك؛ قال: إن كان ذلك عبثًا فاحشًا م إضاعة المال أخرج زكاة التمر، وإن كان لم يعرف مبلغ التمر أخرج زكاة . ما في يده وهو الناظر لنفسه. وإن كان الطناء لم يبلغ ذلك الغبن؛ ِ الدراهم م فإن شاء أخرج زكاته من التمر، وإن شاء أخرج من الدراهم. فهل يجوز لمن يطني ماله بالدراهم صحاحًا أن يز . كي دراهم علة بقيمة الصحاح؟ قال: جائز فيما اختلفوا فيه. قلت: وكذلك من غير الطناء؟ قال: نعم، وأرجو أ . ن الشيخ كان يقول بذلك. وسألته عن رجل بادل بثمرة نخلة له وقضاها من حقّ عليه؛ قلت: أيّ النخلتين تجب عليه زكاتها إذا كان أحدهما أكثر تمرًا؟ قال: يز . كي الثمرة التي قضاها على قول، وعلى قول: يز . كي أيّ الثمرتين أوفر تمرًا. قلت: أرأيت إن لم يعرف مبلغ كيلهما؛ ما يخرج دراهم أو تمرًا؟ قال: يخرج زكاتها ودراهم، والله أعلم. [ AE.£dG ô.K .Y .gGQ.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وعن الحسن: وعن الرجل طلب إل . ي شيئًا من المال وقد أفضحت النخل، فأعطيته درهمًا وجعلته من زكاة الطناء؛ أترى عليّ غرمًا؟ 1) كذا في المطبوع، ويظهر زيادة على كتاب الضياء إلى آخر هذا الباب، والله أعلم. ) UE`````à``c 242 الجزء التاسع قال: لا غرم عليك إذا قدمت ذلك، وقد أجازوا تقديم الزكاة على بلح وهو .( البسر والفضح أقرب إجازة، وزكاة الدراهم عن الثمرة بالات.فَاق جائز( 1 [ ±QE©àdEH »q .£..d ¢UƒîdG »a ] :.dCE°ùe وقد أجاز بعضٌ الخوص اليابس للمطنيّ بالتعارف والعادة، ولا يجوز في الأحكام. ولا يجوز ال . رطْب في التعارف ولا الأحكام، ومن فعل ذلك ضمنه، والله أعلم. [ .gGQ.dEH .E.dG AE.W »a ] :.dCE°ùe ومن قال: قد أطنيت مالي بمئة درهم، فقَبِل المطني؛ فلا يثبت بهذا اللفظ ولا يكون حكمه حكم الشراء، إ . لا أن يقول: قد أطنيت مالي فلانًا بمئة درهم، فقبل فلان؛ فإن.ه يثبت عليه، فإن تناقضا بعد إدخال يده في الثمرة؛ فعلى اللفظ الأ . ول لا يثبت والثمرة لربها يأخذها إن كانت سالمة ويرد على المطني ما أخذ منه، وإن كانت قد تلفت فعلى المتلف قيمتها، إ . لا أن تكون معروفة بالكيل والوزن فله المثل، أو ي . تفقان على القيمة في وقت القضاء فيعطيه القيمة. [ QE..dG IEcR .j..J »a ] :.dCE°ùe ومن أدركت ثمرته ولم يجدّها، وجاءه فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب تمر أقلّ أو أكثر، وحسبه من الزكاة التي تجب عليه فيما يستقبل؛ فقد قيل بذلك، وقد أجازوا تقديم الصدقة. ومن كتاب أبي الحسن: وعن من يقدم الزكاة قبل وقتها؛ كانت الثمرة » + : 1) في المطبوع ) أدركت أو لم تدرك؛ أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إ . ن ذلك جائز إذا أدركت الثمرة، .« والاختلاف بينهم قبل إدراك الثمرة. رجع باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 243 [ .ôà°û.dG .E.dGh ,ôc.dG ..î.dG AE.W »a ] :.dCE°ùe ومن أطنى نخلة ذكر، ولم يطلع الذكر إ . لا واحدًا أو اثنين، أقلّ أو أكثر؛ فلا يطيب لهما ذلك، ولا يجوز بيع هذا؛ لأن.ه من بيع الغرر الذي وقع النهي عليه، ومن المجهول أيضًا، ولا يدري ما نصيبه منه قليلاً أو كثيرًا. وقيل عن غيره: يستوهب منه ما أبدى الذّكر بعد مبايعتهما، وقال: ولا تخصّ الهبة في غائب لا يدرى ما هو [ و ] لا يقبض، والهبة على أساس البيع لا تثبت. ومن أطنى ح . صة من ثمرة مال مشترك، وقبض الثمن؛ فجائز إذا طناه على من يعدل على شركائه ولا يظلمهم أو كان ثقة، ويجوز ذلك للمطني إذا كان شيئًا معروفًا والسهم المشاع معروفًا، ويعطيه ثمن ح . صته من المشترك. فإن باع ح . صة ثَمرته لمُِستح . ل، فظلم الشركاء؛ فلا يجوز له البيع على من يظلم شركاءه، وهو ضامن. [ ¬°†©.H ô..dG AE.Wh ,Iô..dG OE°ùah ,.ƒ.é.dG AE.W »a ] :.dCE°ùe ومن أطنى رجلاً ثمرة شجرة بكذا وكذا درهمًا، وهو حا . ل صَغير لا يَعرف قليلاً أو كثيرًا؛ فلا يجوز ذلك، إ . لا أن يرى المال بعينه ويقطعه في الوقت إذا كان صغيرًا يريده، ولا يجوز تركه في الشجرة. فإن اشترى تينة واشترط فيها الربع؛ فلا أرى ذلك جائز، إذ الشرط في البيع غير معلوم، والذي يحصل للمشتري غير معروف، والشروط في البيع الذي يدخل ذلك ينقض البيع. UE`````à``c 244 الجزء التاسع ومن اشترى ثمرة نخل قد زهت وعرفت بألوانها بكذا وكذا جرابا تمرًا؛ فلا يجوز؛ لأ . ن هذا بيع المزابنة. ومن باع ثمرة مدركة في رأس نخلة على رجل، فصعد المشتري النخلة ،( فوجد في العذق شيئًا فاسدًا مثل: الخرس والْخُرْث والحشف والقلح( 1 وأراد ردّها؛ فإن كان اشتراها مدركة ولم ينظر ذلك ولا عرفه، فظهر غير ما اشترى ورأى؛ فله ردّها للجهالة، وإن اشترى بعلم فليس له ذلك بعد المعرفة. و[ إن ] وجد أ . ن النخلة يخشى أن تأكلها الفئران؛ فليس بعيب فيها. وأ . ما إن كانت النخلة بها تفلج أو تهرب إلى أن يصيب تمرها؛ فذلك عيب تردّ به [ إن ] أراد المشتري. ومن أطنى نخلة فإذا ثمرها نجس، فأراد المطني ر . دها؛ فله ذلك. وأ . ما المطني إذا طلع النخلة فوقعت؛ فعن أبي مُح . مد أن.ه وقف عن تضمينه النخلة، وأ . ما الخوص اليابس فضمنه. ومن كان له نخل تجب في ثمرتها الزكاة، فل . ما كان ال . س . نة الثانية أطنى بعض الثمرة وجمع بعضها؛ فالزكاة تلزمه إذا كانت تجب في الجميع، وليس تفريقه لها بمسقط لما يجب في جميعها عليه من الزكاة إذا كانت تجب فيها إذا جمع جملتها، وبالله التوفيق. فإن لم يقف على عدل الإصابة من الطني، إ . لا أ . ن المطني قال: وصلت الثمرة وكذا وكذا، وهو غير ثقة؛ فإن.ه يحتاج إلى تصديقه، ويخرج من التمر الذي عنده ما يجب عليه فيه من ثمن الطناء دراهم مثل ما يجب فيها عليه. 1) هذه من أنواع الفساد التي يطرأ على التمور قبل نضجها، ومن العيوب التي تردّ به البيعة ) بعد الطناء إن كان جاهلاً بها، وأما إن علمها قبل ذلك فلا ير . دها. باب 18 : في طناء النخل، وحكم ص . حته، ووجوب زكاته 245 [ ..°üdG hu .H ..b Iô..dG ™«H »a ] :.dCE°ùe ومن باع ثمرته قبل بدوّ صلاحها، ثُ . م أتت عليها جائحة؛ فإن.ها من مال البائع تلفت؛ لأ . ن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع فيها. وإن باعها على الصفة المأمور بها كان البيع صحيحًا، فإن تلفت بآفة تلفت من مال المشتري لانتقال ملك البائع عنها. 246 UE`H Y X W V U T S R . : قال الله 8 التوبة: 34 )، فجمع بينهما في معنى الإنفَاق ) .] \ [ Z في سبيل الله، وجمع بينهما في الكنز للزكاة؛ فقيل: من كان له مال فوق الأرض وفي بطنها تجب فيه الزكاة فلم يؤدّ زكاته ولا حقّ الله فيه فهو الكنز. وقيل: من أعطى زكاة ماله لم يكن ماله كنزًا. وقيل: ما أخرج حقّ الله منه فليس بكنز. وعن عليّ قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر فهو كنز. التوبة: 103 )، وقال ) . m l k j . : وقيل: نسخ ذلك قوله تعالى الحسن ومجاهد: ليس بمنسوخة. مَا منِْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ لم يؤدّ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال زَكَاتَهُ إ . لا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُ . فحَتْ لَهُ صَفَائحَِ منِْ نَارٍ فَيُحْمَى عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَ . نمَ، ثُ . م يُكْوَى بهَِا جَبِينُهُ وَجَنْبَاهُ وَظَهْرُه ح . تى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادهِ فيِ يَوْم كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ح . تى يُقْضَى بَينَ ال . ناسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِ . ما إِلَى .(1)« الج . نة وَإِ . ما إِلَى ال . نارِ 640 . وأحمد، /2 ، 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب إثم مانع الزكاة، ر 987 ) .262/2 ، مثله، ر 7553 19 IQEéàdGh .gGQ.dGh .°†s .dGh .g.dG IEcR باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 247 الذِي لَا يؤ . دي زَكَاةَ مَالهِِ يُمَ . ثلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ » : وعنه ژ أن.ه قال 2)، وقرأ: )« شُجَاعٌ( 1)فَيُطَ . وقُ فيِ عُنُقِهِ يوم القيامةِ، وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الذِي بَخِلْتُ .( آل عمران: 180 ) . U . U . × . . ويقال: إ . ن ال . نبِيّ ژ أوجب الصدقة في ال . رق.ة، ويقال: هي الف . ضة. يبخل بالخير . . A . ¾ . : وقال الله تعالى في الذي يبخل مُح . مد: 38 ) الغنيّ ع . ما ) . . . . . . ، والفضل عن نفسه والج . نة عندكم من الأموال، وأنتم الفقراء إلى ما عنده من الخير والرحمة. وفي الرواية: أ . ن ال . نبِيّ ژ دخل عليه امرأتان فَرأى في أيديهما سِوارين قالتا: لا. «؟ أَتُحِ . بان أَن يُسَ . ورَكُمَا اللهُ بسِِوَارَين منِ نَارٍ » : من ذهب، فقال لهما .(3)« فَأَ . ديَا زَكَاتَهُمَا » : قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ال . نبِيّ ژ رأى امرأةً عليها «؟ أتُح . بينَ أن تس . ورِي بسوارَيْن من نارٍ يومَ القيامةِ » : سوارَين من ذهبٍ فقال قالت: هما لكَ يا رسولَ اللهِ ،« أ . دي زكاةَ هذين السوارَيْن » : قالت: لا، فقال .( ضعهُما حيثُ شئتَ( 4 1) ال . شجاعُ وال . شجاعُ: جمعها أَشْجِعةٌ وشُجْعانٌ وشِجْعانٌ، وهي: الحيّةُ الذكَر. وقيل: الحية مطلقًا. ) وقيل: هو ضَرْب من الحيّات لطيف دقيق. انظر: المحيط في اللغة، واللسان؛ (شجع). . 2) رواه الربيع، بمعناه، كتاب الزكاة والصدقة، باب ( 58 ) الوعيد في منع الزكاة، ر 343 ) 189 . وأخرجه الزيلعي في /3 ، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 3300 .408/ نصب الراية، 4 3) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه، كتاب الزكاة، باب الكنز ما ) 95 . والترمذي، عن عمرو بلفظه، باب ما جاء في زكاة /2 ، هو وزكاة الحلي، ر 1563 . الحلي، ر 576 أ . ن امرأتين أتتا = » : 4) رواه الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وبلفظ ) UE`````à``c 248 الجزء التاسع أ . ن امرأة أتته وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالاً، » : وروي على « فأخرج منه مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال » ، فقالت: أخرج الفريضة منه ما عندي في ذلك ( 1)؛ فهذا يدلّ على ربع العشر في الذهب والف . ضة، ويَد . ل على أ . ن الذهب تؤخذ منه الزكاة إذا كان حُل . يا، وقد وقع الات.فَاق على حمل بعضه على بعض. .I I . . E E E E C . . . . : قوله تعالى .à . . . UU . U . × . .O . . . الآية (آل عمران: 180 )، يعني: الذين يبخلون بالزكاة . . . . â سيأتون بذلك يوم القيامة يحملونه على رقابهم وعلى ظهورهم ثُ . م لا يقبل منهم، فيتح . ول شجاعًا فيطوق به، فيكون في عنق كلّ إنسان منهم شجاع يلدغ خديه وعنقه ويقول: أنا الزكاة التي بخلت بها. وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله ژ فرأى في يديّ فتَخَات من فقلت: صنعتُهنّ أتزي.ن لك يا رسول الله. قال: «؟ مَا هَذَا يَا عَائشَِة » : وَرِق، فقال هُوَ حَسْبُك منَِ ال . نارِ، اعلمي » : قلت: لا، أو ما شاء الله. قال «؟ أَتُؤَ . دينَ زَكَاتَهُنّ » 2)؛ فهذا يدلّ على من كان به حليّ من ذهب أو ف . ضة أو )« أ . ن الزكاةَ تلزمه إحداهما أ . ن الزكاةَ تلزمه. باب ما جاء في زكاة ،« رسول الله ژ ... فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار .382/2 ، 29 . وابن أبي شيبة، مثله، من قال في الحلِيّ زكاة، ر 10159 /3 ، الحلي، ر 637 بطوق فيه » 1) أخرجه الدارقطني، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: أتت ال . نبِيّ ژ ) سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة. فأخذ منه مثقالاً وثلاثة .106/2 ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، 2 ،« أرباع مثقال .95/2 ، 2) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، ر 1565 ) = باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 249 [ E..e êôîjo Eeh ,.«©dG UE°üf »a ] :.dCE°ùe ،(1)« لَيْسَ فيِمَا دُونَ العِشْريِنَ ديِنَارًا صَدَقَة » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال وعلى ذلك إجماع الصحابة، وزكاته نصف مثقال؛ فلا زكاة في الدنانير ح . تى تبلغ عشرين دينار. 2)، وأنه قال ‰ : )« في الأربعينَ درهمًا درهمًا » : وروي عنه ژ أن.ه قال والوقية: أربعون درهمًا، والخمس أواق: .« ليس فيما دون خمسة أواق صدقة » مئتا درهم. مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتين فَفِي كلّ أَرْبَعِينَ درِْهمًا » : ‰ وفي الزيادة في قوله 3) يوجب ذلك، وص . ح أ . ن الزيادة في الأربعين وما زاد فعلى حساب )« درِْهَمٌ ذلك في الأربعين درهمًا درهم بال . س . نة والات.فَاق. وربع العشر في الذهب والف . ضة؛ فإذا بلغ الذهب والدنانير عشرين مثقالاً وتَ . مت عند رب.ها سنة ففيها نصف مثقال، وإن نقصت عن العشرين فلا شيء فيها، وال . س . نة دال.ة على ذلك ات.فَاقًا. وإن زاد على عشرين مثقالاً فلا زكاة في زيادتها ح . تى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل، قيل: ثُ . م فيها عشر مثقال بهذا المثقال المعروف بعُمان، ثُ . م على ذلك تجري صدقة الذهب إلى ما بلغ. إ . لا أن يملك مع الذهب شيئًا من الف . ضة؛ فإذا ملك معه شيئًا من الف . ضة ض . م الذهب إلى الف . ضة أو الف . ضة إلى 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الزكاة والصدقة، بَاب ) 55 ) فِي النصَاب، ر 332 . ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة. ) «... ما زاد على المئتين » 2) انظر الحديث الذي بعده ) ،1574 - 3) رواه أبو داود، عن عليّ بمعناه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ر 1572 ) .16/3 ، 101 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ر 620 /2 UE`````à``c 250 الجزء التاسع الذهب في الحساب، كان الذهب عشرين مثقالاً أو أقلّ أو أكثر، على ما يرى أن.ه أوفر في الزكاة. والمثقال: هو المثقال المعروف بعُمان. ئَتي درهم، وبقيت ِ وإذا بلغت الدراهم والف . ضة والحليّ أو المكسورة م ئَتي درهم درهمًا ِ عند صاحبها سنة؛ ففيها خمسة دراهم. وإن نقصت عن م واحدًا فليس فيها شيء، وإن زادت على المِئَتين ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وبه يقول أبو حنيفة؛ واحتجّ بما روي من طريق المنهال بن الج . راح أن.ه ولا تأخذْ من الورقِ شيئًا ح . تى يبلغَ مئَِتين فإذا بلغَ مئَِتين » : قال ‰ لمعاذ ففيه خمسةُ، ثُ . م لا شيءَ في زيادتهِا ح . تى تبلغَ أربعين، فإذا بلغَ أربعين ففيه 1). وضعّف هذا الخبر من خالفه، وبه يقول الشافعي؛ واحتجّ بما روي )« درهمٌ هاتوا رُبع العشر من الورقِ من كلّ أربعين درهمًا درهمٌ » : عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ولا شيءَ فيه ح . تى يبلغَ مئَِتين، فإذا بلغَ مئَِتين ففيه خمسةٌ، وما زادَ فعلى 2). وقالَ آخَرون: في كلّ ما زاد يؤخذ منه ولو ق . ل بالحساب. )« حسابِ ذلكَ ومن كان له دراهم جيّدة ورديئة حمل بعضها على بعض، وأخرج من كلّ واحد ما يجب فيه، أو أخرج من أحدهما بالصرف في الزيادة. ومن كان معه عشرة دنانير ومئة درهم ضمها وزكاها، وأخرج من العشرة ربع دينار ومن المئة درهمين ونصف درهم. وإن حملها على الصرف فأخرج من أيهما شاء بالقيمة جاز على قول بعضهم. ما زاد على » : 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وروي بمعناه عن عليّ، انظر: حديث ) .«... المئتين 99 . وابن خزيمة عن /2 ، 2) رواه أبو داود، عن عليّ بمعناه، باب في زكاة السائمة، ر 1572 ) عليّ بمعناه، باب ذكر البيان أ . ن الزكاةَ واجبة على ما زاد على المئتين من الورق، .34/4 ، ر 2297 باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 251 وإذا كان الحلِيّ ذهبًا وف . ضة ولو كان القليل من أحدهما حمل بعضه على بعض وأخرج الصدقة منه وكله سواء، يحسب الذهب ف . ضة ثُ . م ئَتي ِ يأخذ منه ف . ضة إذا بلغ، ويحسب الف . ضة ذهبًا ثُ . م يأخذ منه إذا بلغ م درهم وإذا بلغ عشرين مثقالاً، فأيما حسب فبلغ في القيمة أخرج منه، أو من كلّ نوع ما يجب فيه بعد أن يبلغ، ويحسب ذلك على الأوفر في الزكاة؛ فإذا كان المثقال يساوي خمسة دراهم حسب المئة درهم ذهبًا، فالمئة درهم على المثقال بخمسة دراهم فهو عشرون مثقالاً، وعنده عشرة مثاقيل ذهب؛ تَ . مت الصدقة. ويخرج على هذا من الذهب ما يجب فيه من الصدقة ومن الف . ضة ما يجب فيها؛ فلعشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن مئة درهم درهمين ونصف درهم. ئَتي درهم ففيها خمسة دراهم، وكذلك ِ فأ . ما إذا كانت ف . ضة خالصة تبلغ م الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً. [ ..jq ..dG .°†s .dG IEcR »a ] :.dCE°ùe . ما فيه الغشّ ح . تى يخرج من حدّ ِ والزكاة في الف . ضة المزيّفة وغيرها م الف . ضة إلى حدّ الصفر أو غيره، ثُ . م لا زكاة فيه. [ .s«..dG ô«Z .gGQ.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe قال بعض قومنا: في الدراهم ثلثها ف . ضة وثلث نحاس وثلث رصاص. قال: إن كنت تعرف أن فيها من الف . ضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة، فتز . ك ما كان فيها من ف . ضة ودع ما سوى ذلك من الخبث، وإن لم تعلم ذلك فاسبكها ح . تى تخلص الف . ضة وتخرج الخبث ثُ . م زكّ ما خلص من الف . ضة. UE`````à``c 252 الجزء التاسع [ »q .ëdG IEcR »a :.dCE°ùe ] . ما يعار ويلبس. ِ اختلف الناس في الحل . ي؛ قَال قَوم: لا زكاة فيه إذا كان م . ما لا يعار ولا يلبس، وكان ذخرًا؛ ففيه ِ وقالَ آخَرون: فيه الزكاة إن كان م الزكاة بلا خلاف. ئَتي درهم، وذلك أن ‰ ِ وقَال قَوم: الزكاة في الذهب إذا بلغ قيمته م سنّ [الزكاة] في الذهب والف . ضة، وكان الدينار في ذلك الزمان بعشرة، وكان ئَتي درهم. وقَال قَوم: ليس فيما دون عشرين دينارًا زكاة ِ وزن عشرين دينارًا م على ما جاءت السُ . نة. . ما ينتفع به، فأزالا ِ 1) قال مالك والشافعي في الحل . ي: لا زكاة فيه؛ لأن.ه م ) عنه الزكاة للمنفعة وجعلوها بمنزلة الثياب وما ينتفع من الفرش وغير ذلك، فأزالا بذلك عنه الزكاة. ثُ . م قالا في آنية الف . ضة والذهب التي يتجمل بها في البيوت: إن فيها الزكاة، واعتلّا بأن الزكاة إن.ما [ لا ] تطلب على الحلي؛ لأ . ن الناس يتج . ملون [ وينتفعون ] به. وقد وجدنا هذه العلّة في آنية الف . ضة والذهب . ما يتج . مل الناس به وينتفعون. ِ م وقال بعض من يحتجّ في ذلك: إ . ن الانتفاع بآنية الف . ضة والذهب مكروه، وأ . ن الانتفاع بالحل . ي واللّباس ليس بمكروه. . ما يوجب الزكاة ِ قيل له: وما الدليل على أن.ه إذا كان مكروهًا فذلك م . ما يسقط الزكاة [ عنه؟ ِ فيه، وإذا كان مباح الانتفاع به أ . ن ذلك م فإن قال: ما تباح منافعه ففيه الزكاة ]، وما يكره منافعه فلا زكاة فيه؟ 1) من هذا الموضع إلى نهاية المسألة أُعيد ذكرها بن . صها تقريبًا في نهاية آخر مسألة في هذا ) فحاولنا مقارنتهما معًا وتقويمهما فيما اخت . ل، ولم ،« مسألة في الحلي » الباب ( 19 ) باسم نستطع حذف أيّ واحدة منهما. باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 253 قيل له: ما كان قولك إ . لا مثل قوله، والزكاة إن.ما وجبت تع . بدا من الله تعالى على عباده، لا لتحريم منفعة ولا لإباحتها. وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة، وعن الثوري في حليّ الذهب والف . ضة أ . ن فيه الزكاة. وكذلك كلّ حليّ منكسر، أو يريد أهله أن يصوغوه أو لا يريدونه؛ أن فيه كله الزكاة. وكذلك كلّ حلية ذهب وف . ضة كان بسيف أو منطقة أو خاتم؛ فإن.ه يضمّ بعضه إلى بعض، فإذا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال، وما زاد فبحساب ئَتي درهم ففيه خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. وكذلك ِ ذلك. وإذا بلغ م كلّ حليّ كان من ذهب وف . ضة حمل بعضه على بعض، ثُ . م يز . كيان جميعًا. وعن عليّ بن أبي طالب: أ . ن امرأة عبد الله بن مسعود سألت ال . نبِيّ ژ : .(1)« نعم » : قال «؟ أفي الحلِيّ الزكاة » [ .bôu dG »a ] :.dCE°ùe وفي ال . ر . قة رُبعُ » : ‰ وال . رق.ة التي أوجب ال . نبِيّ ژ فيها الزكاة؛ لقوله هي الف . ضة، مضروبة كانت أو مكسورة. والف . ضة المكسورة لا تس . مى « العُشُر وَرِقًا ح . تى تكون مضروبة، فإذا صارت دراهم مضروبة سمّيت وَرِقًا. وفي الرواية: أ . ن رجلاً من الصحابة قطع أنفه في بعض الوقائع، فصاغ 2)، والله )« فأمره ال . نبِيّ ژ أن يتخذ أنفًا من الذهب » ، أنفًا من الورق فأنتن عليه أعلم بص . حة الخبر. وأ . ما الف . ضة فهي الرق.ة مضروبة أو غير مضروبة، هكذا يعرف في اللغة. .455/ 1) رواه مُح . مد بن الحسن الشيباني، عن إبراهيم النخعي بلفظه. انظر: كتاب الح . جة، 1 ) 92 . والنسائي في /4 ، 2) رواه أبو داود، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، ر 4232 ) 163 . وكلاهما رواه عن /8 ، المجتبى، من أصيب أَنْفُهُ هل يَ . تخِذُ أَنْفًا من ذَهَبٍ، ر 5161 عبد الرحم.ن بن طرفة، وصاحب الأنف جده: عرفجة بن أسعد، والله أعلم. UE`````à``c 254 الجزء التاسع [ .°†s .dG IEcR »a ] :.dCE°ùe في ال . ر . قة [ منَِ ال . ذهَبِ وَالف . ضة ] رُبعُ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال من غير ذكر المقدار، ولا يشبه [ إلى ] حكم الثمار ولا حكم ،«ِ العُشُر السوائم. 1) إذا لم يكن )« ليسَ فيما دُونَ خَمس أَواقٍ زَكَاة » : وتأويل قول ال . نبِيّ ژ سواها؛ ألَا ترى كيف حَكمها مع السلع والتجارة [ ومع العروض ]. فإذا حال الحول ومعه مائتا درهم وعشرون( 2) مثقالًا؛ فعليه الزكاة، وإن نقصت فيما بين ذلك؛ لأ . ن السلعة للتجارة إذا كانت قيمتها ما تجب في مثلها الزكاة واحدة لم ينظر إلى نقصان قيمتها فيما بينهما. ئَتي درهم و[ كان ] يكسب كلّ يوم درهمًا يضمّه ِ ألا ترى أ . ن من ملك م إليها، ثُ . م ينفق دراهم، وأتى عليه سنون هذا سبيله؛ أ . ن عليه الزكاة؟! [ I.FE.dGh ,¢†°†s ..dG IEcR »a ]:.dCE°ùe ومن كان له خواتم ومناطق( 3) ومصاحف مف . ضضة بف . ضة وذهب ز . كاها؛ Y X W V U T S R . : لأ . ن الله تعالى قال .( التوبة: 34 ) .] \ [ Z 1) سبق تخريجه. ) غير واضح؛ ولع . ل الصواب « ئَتي درهم أو عشرين ِ وبيّن لها الحول وحده م » : 2) في المطبوع ) . ما أثبتناه وق . ومناه من: جامع البسيوي، ص 375 نطَق ونِطَاق، وهو: ك . ل ما شَددت به وسطك من سوار وغيره. وال . نطَاق أيضًا: ِ 3) مَناطِق: جمع م ) نْطَقًا أُم إسماعيل ‰ . ِ شبه إزارٍ فيه تِ . كةٌ كانت المرأَة تَنتَطِق به، وأَ . ولُ النساءُ ات.خذت م وأيضًا: هو أَن تلبس المرأة ثوبها ثم تشدّ وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل، عند مُعاناةِ الأَشغال؛ لئلا تَعْثُر في ذَيلها. انظر: المحيط؛ واللسان، (نطق). باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 255 ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها؛ فكلّ شيء استفاد من ورق أو غل.ة أو هبة فهو محمول عليه. وإن كان أ . دى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد. وقد قيل: لا زكاة في الفائدة ح . تى يحول عليها الحول، والح . جة قول .« لا زكاةَ في مالٍ ح . تى يَحُولَ » : ال . نبِيّ ژ [ E.HE°üfh .«©dG IEcR »a ] :(1).dCE°ùe ولا تجب ح . تى تبلغ النصاب، ،« في ال . ر . قة ربع العشر » : وقال ال . نبِيّ ژ وهو من الورق مئتا درهم، ومن العين عشرون مثقالاً؛ هكذا روى أبو سعيد لَيسَ فيِمَا دُونَ خَمْس ذودٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فيِمَا » : الخدريّ عن ال . نبِيّ ژ ، وقال والذود خمس ،« دُونَ خَمْس أَوَاقٍ صَدَقَة، ولَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ من الإبل. والوقية: أربعون درهمًا، والوسق: س . تون صاعًا. ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كلّ ما وقع عليه اسم ذهب أو ليس في ظاهره ما يدلّ على أن « وفي ال . ر . قة رُبع العُشر » :[ ف . ضة؛ [ لقوله ژ ئَتي درهم، وقد قال الله ِ لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ولا فيما دون م Z Y X W V U T S R . : تعالى ] \ [ .؛ فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو إنفاقهما. بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج. « رُبعُ العشر في الر . قة » : وقال ال . نبِيّ ژ ثُ . م اجتمعت الأ . مة على بيان ثان أن.ه لا يجب أن يخرج ربع العشر هذا من المال ح . تى يكون المقدار الذي اجتمعوا عليه وهو عشرون مثقالاً أو مئتا درهم. مسألة نصاب » 1) هذه المسألة سبق ذكرها بن . صها في نهاية الباب الخامس من هذا الكتاب ) فراجعها. ،« الذهب والفضة UE`````à``c 256 الجزء التاسع [I.FE.dG IEcR »a :.dCE°ùe ] والفائدة في الذهب والف . ضة والماشية لا زكاة فيها ح . تى يحول عليها الحول. وقد رفع الشيخ أبو مالك عن أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله أن.ه قال: ليس في الفائدة زكاة ح . تى يحول عليها الحول، وإن هذا قول مالك بن أنس المدني؛ فقد شككت أن.ه كان رأي أبي مُح . مد، وذكره لمالك لموافقته له أو قال: هو قول مالك، وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك. والنظر يوجب عندي: الأخذ بهذا القول؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال: والفائدة مال مخاطب صاحبها ،« لا زكاة في مال ح . تى يحول عليه الحول » فيها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهره عند دخول الزكاة محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل مع حول الأصل، ولا يعتبرون للفائدة وقتًا غير وجوب النصاب في الزكاة، وبالله التوفيق. وفي موضع آخر عنه: أ . ن من كان عليه زكاة فأخرجها ح . تى بقي عليه قليل لم يخرجه، ح . تى استفاد فائدة؛ أ . ن الزكاةَ في تلك الفائدة، ما لم يكن أخرج الزكاة المتقدمة كلها. وإن كان قد أخرج الزكاة المتقدمة، ثُ . م استفاد شيئًا؛ لم تجب فيه الزكاة إلى أن يحول عليها في يده حول. [ .«©dG IEcR êGôNEG .E.MCGh ,.ƒj.dEH IEc.dG •E.°SEG »a ] :.dCE°ùe ومن كان عليه ألف درهم، وله ألف درهم ومال في أرض أو ماشية؛ فليس على الألف زكاة. وإن كان عليه مال ودين، وله نخل وزرع وماشية؛ أخذت منه زكاة ذلك ولم يحسب له الدين، فعلى هذا تجري الزكاة كلها. باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 257 ومن كان عليه ألف درهم دينًا على الناس، وله ألف درهم دينًا على الناس، وفي يده ألف درهم؛ فقال أبو عبيدة: تُز . كى الألف الذي في يده، إ . لا أن يكون يخاف أن الألف الذي له على الناس قد تموت أو يخاف مواتها. ومن كان له مئتا درهم، وعليه مثلها دينًا؛ فلا صدقة عليه فيها؛ لأن.ها مستحقّة بالدين، فصار كأنه لا شيء في ملكه. وقال بشير: لو كانت المئتان بين اثنين أو أكثر ففيها الزكاة، وقال أبو عثمان: ح . تى تبلغ لك . ل واحد منهما ئَتي درهم وازنة ِ مئتان أو عشرون مثقالاً، ولا تجب الزكاة في الف . ضة إ . لا في م س . تة دوانيق كلّ درهم. ومن كان له عشرون مثقالاً؛ فعليه نصف مثقال، ولو كان المثقال ثمنه درهمين فعليه، ويعطي قيمته دراهم وإن شاء ذهبًا. وإن كان عشرون مثقالاً وأربعة مثاقيل؛ فجائز أن يعطي قطعة من ذهب بقدر ما يصيب الأربعة مثاقيل، وإن شاء نصف مثقال أو قيمة تلك القطعة ف . ضة فلا بأس. ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها ح . تى خلا لذلك زمان؟ قال . ما أكل وم . ما اشترى من السوق، وكذلك عن ِ أبو زياد: عليه إخراج الزكاة م مسبّح عن أبي عثمان. ومن كان معه مئتا درهم إ . لا درهم أو درهمين، فكره إعطاء الزكاة؛ فما أرى أن يجبره الوالي عليها، فإن أعطى برأيه فذلك إليه. وكذلك التمر إذا نقص قفيرين أو ثلاثة. ومن وجبت عليه زكاة دراهم صحاح، فأعطى زكاتها دراهم مكسورة بالصرف؛ أجزأ عنه. وإن أعطى مكسورة بصحاح لم يجزئ عنه. وإن أحبّ هو أخذ الدراهم، وأعطى الفقراء حَ . با أو تمرًا بسعر الناس، أو يشتري بها ثوبًا من عنده أو من عند غيره يكسوه فقيرًا؛ فليس له UE`````à``c 258 الجزء التاسع ذلك، وعليه أن يف . رقها دراهم ولا يف . رقها ح . با ولا تمرًا، فإن فعل شيئًا من ذلك لم يجزئ عنه. [ ¢ù.©dGh ,.°†s .dG ..Y .g.dG ..M »a ] :.dCE°ùe وإذا كان مع رجل مئتا درهم، ثُ . م باعها بعشرين دينار قبل الحول، فبقيت عنده الدنانير إلى الحول منذ ملك تلك الدراهم؛ فلا زكاة عليه ح . تى يحول على الدنانير حول كامل، وكذلك لو كانت عشرين دينارًا فباعها بدراهم. وإن كان فعل ذلك فرارًا من الزكاة فهو آثم. ومن وجبت عليه زكاة ف . ضة أو ذهب، وأخرج أحدهما عن الآخر بالصرف؛ جاز له ذلك بالقيمة والصرف. ومن كان معه عشرة دنانير ومئة درهم، فحال عليها الحول؛ فالزكاة في ئَتي درهم ففيها ِ الجميع يحمل بعضهما على بعض، فإذا بلغ قيمة الجميع م ئَتي درهم زيادة فعلى قول موسى بن عليّ: إن.ه لا زكاة ِ الزكاة. وإذا زاد على م في الزيادة ح . تى تبلغ أربعين درهمًا فيكون في كلّ أربعين درهمًا درهم، وبذلك يقول أبو حنيفة. ومن وجبت عليه زكاة، فميّزها وهي معه ح . تى استفاد مالًا آخر؛ ففي قول مُح . مد بن محبوب: إن.ه ليس عليه زكاة [ فيما استفاد ]، وغيره يقول بالزكاة. [ OE.à°ù.dG .E.dG »a ] :.dCE°ùe ومن كان معه مئتا درهم، فحال عليها الحول ولم يخرج عنها زكاة ح . تى استفاد مالًا آخر؛ قال أبو مالك: عليه في الفائدة الزكاة. باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 259 وإن لم يستفد مالًا، غير أن.ه كان يعمل مع الناس كلّ يوم بدانق ودانقين ويأكله وهو لا يفضل عن قوته؛ قال: ذلك فائدة، وعليه فيه الزكاة أيضًا. فإن كان يعمل مع الناس بنفقته أو يعمل بالخبز والتمر ويأكله في يومه؛ فلا زكاة عليه في ذلك ولا في قيمته. والفرق بين ما يعمل به من الطعام ويأكله وما يعمل به من الدراهم ويشتري به الطعام ويأكله: أن الذي في يده الدراهم لا يترك منها شيئًا لنفقته وعياله، وصاحب الطعام يترك له ولعياله؛ فهذا الفرق بينهما. [ iôNCGh ,E..°†©H ..Y .«°†s .dG ..M »a ] :.dCE°ùe وتعطى زكاة المزب.ق( 1) منها والورق منه والذهب منه والدنانير منها، من كلّ نوع ما يجب فيه، إ . لا أن لا يت . م في نوع منها فيحمل في القيمة والصرف بعضها على بعض، ويخرج من كلّ نوع ما يجب فيه. وقال بعض: من أي.هما شاء أخرج إذا وجب في جميعها، والله أعلم. ولا يعطي عن الذهب ف . ضة ولا عن الف . ضة ذهبًا. قال الشافعي: لا يضمّ الذهب إلى الف . ضة. وقال أبو حنيفة: يضم، وتحسب بالقيمة. واحتجّ الشافعي بأن.هما مالان مختلف نصابهما، فلم يضمّ أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالإبل والبقر؛ لأن.هما جنسان فلم يجب فيهما الض . م كالتمر والزبيب. وك . ل دين لزم الإنسان من دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو نحو هذا؛ فهذا مرفوع له من زكاته إذا كان يريد أن يؤ . دي ذلك الدين من ماله الذي في يده في سنته. وهو الدرهم المطل . ي بالزئبق. انظر: ،« المزَأْبَق » : والصواب ،« المزب.ق » 1) هكذا تطلقه العامة ) مختار الصحاح، اللسان، التاج؛ (زبق). UE`````à``c 260 الجزء التاسع ومن عليه زكاة دراهم معدودة، فضاعت تلك الدراهم، فأعطى بدلها عشرة؛ فإن كان قيمتها في السعر سواء برئ، وإ . لا فعليه نقصان القيمة يدفعها. ومن أخرج زكاة دراهم لزمته طعامًا أو عروضًا؛ فلا يجزئه ذلك عندنا، ولا يخرج إ . لا ما لزمه فيه أو مثله. ومن كان معه مئتا درهم، فحال الحول فز . كاها، ولم تزد شيئًا إلى قرب الحول، ثُ . م زادت أربعين درهمًا؛ فإذا جاء الحول وهي مئتا درهم بالزيادة ففيها الزكاة، وفي الأربعين أيضًا درهم ازدياد ذلك. [ E.°†©H ..Mh ,.ƒj.dGh ¢Vhô©dGh .gGQ.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن كان في يده دراهم يز . كيها لوقت معلوم، فل . ما جاء ذلك أطنى بالدراهم وأخذت الزكاة؛ فإن.ه يحسب ما في يده من طعام ودراهم، ثُ . م يخرج منها الزكاة. ومن كان معه مئتا درهم فاشترى بها متاعًا، ثُ . م جاءت الس . نةُ وهو متاع بعد لم يبعه؛ فإن.ه يقوم، فإذا بلغت فيه الزكاة أخذت منه وإن لم تبلغ فلا زكاة فيه، وانظر فيها. وإن باعه فمن ثمنه يخرج الزكاة إن بلغت. وقال أبو مُح . مد: الزكاة في قيمته على قول بعض الفقهاء. وقال بعض: تخرج من رأس المال. وقال بعض: تخرج من القيمة، وما نقص عن رأس المال أخرجه أيضًا. وقال بعض: يخرج منه إذا كان من جنس يتساوى، أخرج من كلّ أربعين واحدة. ومن كان في يده مال يز . كيه، وله دين آجل؛ فقيل لا يؤخذ من دينه . ما في يده ومن ِ الآجل الزكاة إ . لا أن يح . ل دينه مع زكاته. وقيل: يعطي الزكاة م . من قال بذلك على ما بلغنا أبو عثمان. وفي حفظ أبي صفرة في ِ دينه، وم باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 261 مثله: أن.ه يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته. وقيل: إذا كان وقت صدقته من الورق، فحل دينه؛ أخرج زكاة ما في يده في وقته، فإذا حلّ دينه أخرج زكاته. وهو قول عليّ بن عزرة وموسى بن عليّ، وبه نأخذ. ومن كان معه من الورق ما تبلغ فيه الزكاة، وعليه دين؛ فمن الفقهاء من لم ير عليه زكاة إ . لا فيما فضل من المال من بعد دينه. وقال بعض: يخرج الزكاة من هذا الذي في يده ولا يرفع للدين شيئًا، إ . لا أن يكون يريد أن يقضي دينه منه في سنته فإن.ه يرفع للدين الذي يريد أن يقضيه. ولعل هذا الرأي هو الأكثر في هذا الزمان، وبه أخذ من أخذ من الأئ . مة، وكلّ رأي العلماء المسلمين جائز متبع لمن أخذ به. وفي حفظ أبي صفرة عن بعض الفقهاء: في رجل عليه ألف درهم، وله ألف درهم، وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم؛ أن.ه لا زكاة على الألف الذي في يده؛ لأ . ن عليه ألف درهم. وك . ل ما كان للتجارة من أرض أو دوابّ أو طعام أو ثياب أو عبيد أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة؛ فإذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه، وإن كان فيه الربح قوّم يوم حل.ت زكاته، وإن كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله الزكاة، وإن باعه قبل محلّ زكاته أو ضيعه فلا زكاة عليه إ . لا فيما في يده. والتاجر يقوّم عليه كلّ شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطة على سعر البلد الذي هو فيه، ويترك له من الطعام ما نقول: إن.ه يكفيه ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى؛ كذلك عن أبي عليّ. وأ . ما الكسوة فليس عندنا فيها شيء. وإن لم يكن طعام وكان دراهم أو عروض لم يترك من ذلك للنفقة شيء. إ . لا أن يقول: إن.ه يحبس شيئًا من الثياب التي في يده UE`````à``c 262 الجزء التاسع لكسوته، أو شيئًا من العبيد لخدمته، أو من الدوابّ لضيعته، أو المتاع لبيته؛ فكلّ ما قال: إن.ه حبس من ذلك عن التجارة لحاجته قبل وقت وجوب زكاته . ما بقي. ِ أو بعدها ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ويؤ . دي الزكاة م فإن أراد بعد ذلك أن يردّ ما كان حبس ويدخله في تجارته؛ فلا زكاة فيه عليه ح . تى يحول وقت زكاته من قابل. . ما ِ وكذلك كلّ من كان معه طعام من زراعته أو خدم أو دوابّ أو ثياب م لم يكن للتجارة، فأراد أن يدخله في تجارته؛ فلا أرى فيه من قبل التجارة زكاة ح . تى يقل.به في نوع آخر للتجارة أو يبيعه بدراهم أو ذهب، ثُ . م يعطي من ذلك الزكاة إذا وجبت عليه. ومن كان معه طعام أو متاع أو غيره للتجارة، فبقي سنين لا يخرج زكاته وهو معه؛ فإن.ه يز . كي عنه في تلك السنين، فإن اشترى بسعره وإ . لا أخرج زكاة كلّ سنة بقيمة سعرها فيها. وأ . ما السلف فلا زكاة فيه إ . لا من رأس ماله ح . تى يقبض ولو ح . ل. وقيل: إذا حلّ وأمكنه قبضه ففيه الزكاة، والرأي الأ . ول هو الأكثر. . ما تجب ِ وأ . ما دين غير السلف فإن.ه إذا كان حا . لا في غير توان( 1)، وهو م فيه الزكاة؛ أخرجت عنه ولو لم يقبض. ومن كان دينه على مفلس أو على من لا يرجوه منه؛ فلا زكاة عليه ح . تى يقبضه، ثُ . م يعطي ما لزمه منهما فيما مضى. وكذلك إن ذهب ماله في برّ أو بحر ثُ . م وجده، أو كان له في موضع ئَتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب ِ ولم يعلم، أو كان عنده أقلّ من م .115/ 1) في المطبوع: تردي؛ ولعل الصواب ما أثبتناه بلفظه من: جامع ابن جعفر، 3 ) باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 263 الآخر؛ فإذا عاد إليه أخرج زكاة ما لزمه من زكاة لما مضى، وعلى هذا كلّ ما كان من هذا الباب. وقيل: لا زكاة فيه إ . لا لسنته، والرأي الأ . ول هو الأكثر، وهو أحبّ إل . ي. ومن حضر وقت زكاته من الورق وليس هو بتاجر، إ . لا أن تكون له ديون على الناس إلى أجل أو غير أجل؛ فإن.ه يز . كي ما في يده من ماله، . ما ِ ودينه كل.ما قبض منه شيئًا أخرج زكاته. وفيه اختلاف. قَال قَوم: يخرج م في يده من دينه الآجل. وقَال قَوم: يخرج عن رأس مال دينه مع زكاته. وقَال قَوم: لا زكاة فيه ح . تى يحل، فإذا حل أخرج زكاته. وقَال قَوم: ح . تى يقبضه ويقوم كلّ شيء عنده قيمة يومه حين تحلّ زكاته، فإن.ما عليه زكاة ما في يده. وما حبسه لخدمته وطعامه وكسوته وضيعته فلا زكاة عليه فيه؛ فإن أدخله من بعد فلا زكاة عليه فيه ح . تى يدخل شهره، ثُ . م يز . كي جميع ما في يده. وكلّ ما كان في يده لغير التجارة فلا زكاة فيه. وقيل: في من كان له مال تجري فيه الزكاة، فاشترى به متاعًا فباعه بزيادة؛ فلا زكاة فيه ح . تى يح . ل، فإذا حلّ أخرج زكاته. وإن حلّ في كلّ أخرج زكاة ما حلّ من ذلك. وقيل: يخرج زكاة رأس ماله وإن لم يخرج ولم يقبضه، فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى. وإن أخرج زكاته قبل وقت أجله فقد احتاط. وحفظت عن الشيخ 5 أن.ه قال: يخرج من رأس ماله الأصل، فإن كان معه ثمرة من ماله فلا يحمله على دراهمه ح . تى يبيعه بدراهم، فإذا حلّ وقت زكاته ومعه من ثمن التمر دراهم زكّى ما كان عنده من بيعه التمر في وقت محلّ زكاته وبعد ذلك؛ فإن.ما يز . كي إذا دخل شهره. فإن كانت له أمانة مرفوعة ودراهم عند بيع قد عرفها موضوعة فإن.ه يخرج زكاتها مع ماله. إذا UE`````à``c 264 الجزء التاسع وجبت عليه الزكاة ز . كى كلّ ما كان عنده من الدراهم، كانت عنده أو عند غيره، ما لم يكن دينًا. وقيل: يترك للتاجر ما يكفيه وعياله لسنته ويز . كي ما بقي، وإن كان هو الذي يخرج عن نفسه لم يخرج لمؤنته شيئًا. ومن كان معه مال يز . كيه، فذهب ح . تى بقي منه شيء قليل، ثُ . م أصاب مالاً تجب فيه الصدقة قبل محلّ زكاته أو مع شهره؛ أخرج زكاته وما استفاد . ما ِ معه. وقَال قَوم: ح . تى يبقى من الأ . ول أربعون درهمًا، فما استفاد معها م تتمّ به الصدقة أخرج زكاته، وإن بقي أقلّ فلا زكاة ح . تى يستفيد ما يتم به الصدقة ويحول عليها حول منذ صارت له. ومن كان معه دراهم تجري عليها الزكاة، فاشترى متاعا أو مالاً قبل محلّ وقت الزكاة؛ فمختلف في إخراج الزكاة من رأس المال أو من قيمة المتاع. قال أبو عل . ي: ما أحبّ أن يقوّم المتاع. ومن كان معه دراهم يز . كيها، وكان معه حبّ من زراعته فباعه بنسيئة قبل وقت الزكاة؛ فإن.ه يخرج من الدراهم التي كانت يز . كيها متى( 1) ح . ل أجل الشيء الذي باعه أخرج من ثمنه الزكاة أيضًا. ومن كان في يده دراهم يقل.بها في التجارة، فاشترى بها بقرًا، فحضر وقت زكاته فقوّم البقر وحسب ثمنها مع ما في يده من الدراهم وأ . دى زكاة ذلك كلّه، ثُ . م مرّ المصدّق بصاحب الماشية والبقر في يده، وذلك كلّه في شهر واحد؛ فلا نرى للمصدّق صدقة؛ لأ . ن الرجل اشتراها للتجارة، ولو لم يشترها للتجارة لم يكن فيها صدقة إلى أن تحيل حول. ولع . ل الصواب ما أثبتناه حتى يستقيم المعنى. ؛« ماذا » : 1) في المطبوع ) باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 265 ومن أخرج زكاة وف . رقها، فأعطى منها أخاه وللأخ دراهم يز . كيها؛ فإن.ه . ما أعطاه أخوه. ِ يخرج م ومن أخرج زكاة ورقه وبقي عليه دراهم، ثُ . م أخذ من غلامه دراهم وأنفقها؛ فإن.ا نرى عليه الزكاة. ومن كان له أربعون ومئتا درهم، فأخرج خمسة دراهم زكاة وبقي عليه درهم، فاشترى بعد ذلك متاعًا ثُ . م باع بعد شهرين بخمسمئة درهم؛ فإن.ه يخرج الدرهم ويخرج من الذي باع؛ لأ . ن الدراهم من زكاته. ومن باع من غلته بِمِئَتي درهم إلى أجل فلا زكاة عليه إذا حلت ح . تى يحول عليها حول آخر. ومن مطل زكاته بعد مَحلّها شهرًا ودخلها دراهم من وجوه، أو ورث من بعد ما حلت زكاته؛ فإن.ه يؤ . دي ما استفاد من قبل إخراج الزكاة، وأ . ما ما أكل من الطعام فلا زكاة عليه فيه. ومن اشترى مالاً بعد وجوب الزكاة؛ فعليه الزكاة فيما أعطى في شرائه. ومن باع بيعًا لرجل من بلد غير بلده؛ فالزكاة تؤخذ في البلد الذي فيه الدراهم إذا حلت. ومن كان يز . كي في شهر معلوم فأخرج زكاته في أ . ول الشهر، ثُ . م رزق مالًا آخر في آخره؛ فما نرى عليه زكاة فيما استفاد؛ لأن.ه قد ز . كى في شهره وانقطع ذلك عنه. ولو كان ع . جل زكاته قبل شهره لخصاصة وفاقة عَنتْ؛ جاز له ذلك. وقيل: لا زكاة في الفائدة ح . تى يحول عليها حول، والح . جة .« لا زكاة في مال ح . تى يحول » : فيها: قول ال . نبِيّ ژ UE`````à``c 266 الجزء التاسع ومن حسب ماله ليز . كيه فعرف كم يجب عليه، ثُ . م استفاد مالاً قبل إخراج زكاته؛ فعليه فيما استفاد الزكاة مع الأ . ول. وقيل: لا زكاة في الفائدة ح . تى يحول عليها حول. ومن وجبت عليه زكاة الورق، فلم يخرجها؛ فكلّ شيء استفاد من ورق أو غل.ة أو هبة فهو محمول عليه. وإن كان أخرج زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد. ومن كان معه دراهم مزيفة أعطى زكاته منها، ولا أحبّ أن يعطي صرف ذلك من الدراهم النقاء؛ إ . لا أن يصارفه فيها المصدّق إذا صارت إليه فلا بأس. وكذلك أحبّ أن لا يعطي عن الذهب ف . ضة ولا عن الف . ضة ذهبًا بقيمة الصرف منه، ويعطي من كلّ نوع منه؛ إ . لا أن يصير ذلك إلى المصدّق ويصارفه عليه، أو يكون ذهبًا أو ف . ضة يحمل بعضها على بعض في الصرف . ما حسب عليه الصرف. ِ لتمام الزكاة فيعطي الزكاة م ئَتي مثقال ف . ضة بمِئَتي درهم؛ فإن.ما يعطي زكاة الف . ضة ِ ومن اشترى م خمسة دراهم ف . ضة أو مثلها أو ثمنها في يوم يعطي الزكاة، إ . لا أن تكون الزكاة وجبت عليه في المِئَتي درهم قبل أن يشتري الف . ضة فيعطي خمسة دراهم. وإذا حل.ت زكاة رجل، وفي يده متاع قد اشتراه؛ فإن.ه يحسب قيمة هذا المتاع ما كان يساوي ذلك اليوم، كانت قيمته أقلّ من رأس ماله أو أكثر، ثُ . م تحمل هذه القيمة على ما كان في يده، ثُ . م يخرج منه الزكاة. [ ¬.Y ...dG êGôNEGh ,»u .ëdG .Rh »a ] :.dCE°ùe . من يثق بقوله ِ ومن لم يعرف وزن الحلِيّ الذي معه؛ فإن أخبره أحد م من ح . ر أو مملوك بما فيه؛ اجتزأ بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله. وإن لم باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 267 يكن أحد يخبره فاحتاط هو لنفسه وقدّره على الأكثر ثُ . م أخرج زكاته؛ اكتفى بذلك أيضًا عن وزنه إن شاء الله. ومن كان عليه زكاة حليّ أو دراهم مدوّرة؛ فجائز أن يعطي قيمتها غل.ة وحللاً على قول، ويعطي المكسور عن المدورة ويعطي الفضل. وعلى قول: يخرج من كلّ شيء ما يجب فيه، إ . لا الحلِيّ فلا يكسر ويخرج من غيره المثل. ومن غير الضياء( 1): ومن جواب أبي الحواري: والحليّ المصوغ لا يعلم كم وزنه، وإن كسر وقع فيه الضرر؟ قال: فإن شاء صاحب الحلِيّ أن يزنه . ما بلغ، وإن شاء فليكسره وينقضه ثُ . م ِ وهو على حاله مصوغًا ويخرج زكاته م يزنه ويخرج زكاته إن وجبت فيه ويخرج من غيره المثل. ومن كان يز . كي كلّ سنة، فذهبت الدراهم من يده ولم يبق منها في يده شيء إ . لا خاتم أو درهم، فل . ما حالت السنة وقع في يده دراهم؛ فعن أبي جابر مُح . مد بن عليّ قال: أقول: إن.ه يعطي من الدراهم التي وقعت في يده ئَتي درهم إذا بقي من الأولى ما وصفت، فأ . ما الخاتم فلا. ِ إذا كانت م [ .jO ¬«.Yh IEc.dG ¬«a .éJ .Ee ¬d ..«a ] :.dCE°ùe اختلف الفقهاء فيمن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين؛ فقال بعضهم: يز . كي المال ولا يرفع للدين شيئًا، إ . لا أن يريد قضاء ما عليه من الدين في سنته تلك. وقال بعضهم: لا زكاة عليه إ . لا فيما بقي في يده بعد الدين. عنه أن.ه قال: ƒ والح . جة لهذا القول الأخير: ما روي عن عمر بن الخط.اب فأمر ؛« هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دينٌ فليؤ . ده، ثُ . م ز . كوا بق . ية أموالكم » 1) كذا في المطبوع، ولم نجد علامة رجوعه إلى الأصل، ولعل.ها إلى نهاية المسألة، والله أعلم. ) UE`````à``c 268 الجزء التاسع بالزكاة في بق . ية المال بعد الدين؛ فهذا يدلّ على أن لا زكاة على ذي الدين إ . لا بعد قضائه للدين. وعلى هذا القول يذهب الأكثر، وهو في الدراهم والدنانير، وأ . ما الثمار فالزكاة تلزم ربها في جملتها ولو كان عليه من الدين مثلها. والفرق بينهما: أن زكاة الدراهم والدنانير لازمة للذمة، وزكاة الثمار تلزم فيها لأعيانها، والله أعلم. والتاجر إذا كان هو المقوّم لسلعته فلا يرفع منها شيئًا لنفقته، وإن كان قد عزل من ذلك شيئًا لنفقته قبل وجوب الزكاة لم يدخل ما عزله في الزكاة. قال: من كان عنده عشرة مثاقيل يساوي كلّ مثقال خمسة دراهم، وعنده مئة درهم؛ أ . ن عليه الزكاة في ذلك؛ لأ . ن المئة يكون قيمتها عشرة، فنصابه عشرون مثقالاً؛ لهذا قالوا: يخرج الزكاة. ئَتي درهم من غيرها)؛ ِ ومن كان معه مئة درهم جاشردية (وهي تساوي م لم يكن إخراج الزكاة من هذه المئة( 1)، وليس في مئة درهم زكاة ح . تى تبلغ ئَتي درهم. ِ م ومن وجبت عليه زكاة دراهم، فأعطى بدلها تمرًا أو ح . با، أو أعطى عن زكاة التمر بحساب ذلك؛ فجائز على قول بعض المسلمين. ومن كان عليه مئتا درهم دينًا وفي يده أربعمئة درهم، وليس نيته أن يؤ . دي المِئَتين تلك ال . س . نة إ . لا أن يطلبها إليه فإن طلبتا إليه أعطاهما؛ فإن.ه لا يطرحهما ويز . كي عن أربعمئة، إ . لا أن يكون نيته أن يعطيهما تلك ال . س . نة فيطرحهما. 1) العبارة هكذا في المطبوع غير واضحة، وجاءت العبارة واضحة مختصرة في منهج ) .« ومن كان معه مائة درهم، وعليه مائتا درهم دين فليس عليه صدقة » : الطالبين (ج 5) هكذا باب 19 : زكاة الذهب والف . ضة والدراهم والتجارة 269 وإن ز . كى الأربعمئة، ثُ . م طلب القوم دراهمهم فأعطاها، ثُ . م أراد أن يرجع إ . ن عل . ي دراهم إن طُلِبَتْ إل . ي أعطيتها، فإن » : إلى المصدّق؛ فإن كان قال له فله أن يرجع عليه، وإن لم يقل له شيئًا فليس له أن « أعطيتها رجعت عليك يرجع عليه. (1)»q .p ëdG »a :.dCE°ùe . ما ينتفع به، فأزالا ِ قال مالك والشافعي في الحل . ي: إن.ه لا زكاة فيه؛ لأن.ه م عنه الزكاة وجعلوه بمنزلة الثياب وما ينتفع به من الفراش وغير ذلك، فأزالا بذاك الزكاة عنه. ثُ . م قالا في آنية الذهب والف . ضة التي يتج . مل بها في البيوت: إن فيها الزكاة، واعتلّا أ . ن الزكاةَ إن.ما لا تطلب على الحلي؛ لأ . ن الناس يتجملون وينتفعون به. وقد وجدنا هذه العلة في آنية الف . ضة والذهب؛ لأن.ه . ما يتجمل به الناس وينتفعون به. ِ م وقال بعض من يحتجّ في ذلك: إ . ن الانتفاع بآنية الف . ضة والذهب مكروه، وأ . ن الانتفاع بالحل . ي واللّباس ليس بمكروه. . ما يوجب الزكاة ِ قيل له: وما الدليل على أن.ه إذا كان مكروهًا فذلك م . ما يسقط الزكاة عنه؟ ِ فيه، وإذا كان مباحًا للانتفاع به أ . ن ذلك م فإن قال: ما تباح منافعه ففيه الزكاة، وما يكره منافعه فلا زكاة فيه؟ قيل له: ما كان قولك إ . لا مثل قوله، والزكاة إن.ما وجبت تع . بدًا من الله تعالى على عباده، لا لتحريم منفعة و[ لا ] لإباحتها. ( 1) هذه المسألة سبق ذكرها بنصّها تقريبًا مع سقوط مقدمتها هنا في بدايات هذا الباب ( 19 ) . وقد أشرنا إليها في محل.ها، ص 252 UE`````à``c 270 الجزء التاسع وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. وقال الثوري في حليّ الذهب والف . ضة: إ . ن فيه الزكاة. وكذلك إن كان حل . يا منكسرًا، [ وأراد ] أهله أن يصوغوه أو لا يريدون؛ أ . ن فيه الزكاة. وكذلك كلّ حلية ذهب وف . ضة كانت بسيف أو منطقة أو خاتم؛ فإن.ه يضمّ بعضه إلى بعض، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وما زاد فبحساب ئَتي درهم ففيه خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك. وكذلك ِ ذلك، فإن بلغ م كلّ حليّ من ذهب وف . ضة حمل بعضه على بعض، ثُ . م ز . كيا جميعًا. وعن عليّ بن أبي طلحة: أ . ن امرأة عبد الله بن مسعود سألت ال . نبِيّ ژ : .« نعم » : قال «؟ أفي الحلِيّ زكاة » 271 UE`H قال أبو عبد الله: الذي جاء به الأثر عن المسلمين في الرجل يموت ويُخل.ف مالاً كان يز . كيه في شهر معلوم، فلم يقسم ورثته هذا المال بينهم ح . تى دخل الشهر الذي كان يز . كي فيه الهالك؛ فإ . ن الزكاة عليهم في هذا المال واجبة، كانوا بالغين أو يتامى. وقال أيضًا: ما بيع من رثة الهالك فهو محمول ثمنه عليهم على هذا المال. وإن كانوا بالغين واقتسموا هذه الرثة بالقيمة لا زكاة عليهم في هذه القيمة، وإن.ما تكون الزكاة عليهم فيما بيع منها فاشتراه أحد منهم أو من غيرهم. وقال أبو عل . ي في رجل مات قبل وقت زكاته: إن قسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده ح . تى يحول على كلّ واحد وتجب عليه الزكاة. وإن بقي مجتمعًا لم يقسم ح . تى جاء وقت زكاة الم . يت وتجب فيه الصدقة؛ أخرجت منه الصدقة. وإن كان الذي ترك الم . يت طعامًا للتجارة أخرج للورثة مؤنتهم من الطعام لسنة. وفي موضع آخر: أن.ه يترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله إلى ثمرة أخرى. فإن مات قبل أن يحول على ماله حول، ولم يكن يؤ . دي الزكاة من ذلك؛ فلا زكاة فيه ولو بقي سنين لم يقسم، إ . لا أن يكون يصل لك . ل واحد من . من يؤ . دي الزكاة من الورثة ِ الورثة مئتا درهم ويحول عليها حول، أو يكون م .ôà°û.dGh çhQƒ.dG .E.dG IEcR »a 20 UE`````à``c 272 الجزء التاسع فما كان له من هذه الورق حمله على ما معه في وقت زكاته فأخرج زكاة ماله من ذلك. وإن اختصم قوم في مال؛ فلا زكاة فيه ح . تى يعلم لمن يصح، ثُ . م يؤ . دي ما لزمه فيه لما مضى إذا كانت تجب فيه. والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما ح . تى يتم لك . ل واحد مئتا درهم، فإن كان أحدهما عليه دين بعد ذلك يريد أن يقضيه فلا زكاة على ذلك. وإن أ . دى رجل زكاة ماله خمسة دراهم، ثُ . م مات وخل.ف مالاً كثيرًا وص . ح أ . ن ذلك المال كان ملكه يوم أ . دى خمسة دراهم؛ فإ . ن الزكاة تؤخذ من ذلك الذي صحّ كلّه. وإن بيع له رثة أو شيء من ماله حمل ثمن ذلك على المال الذي تخرج زكاته. وقال من قال وفي نفسي منه : وكذلك إن صحّ له متاع ات.خذه للتجارة مع قوم حمل على ماله وأخذت منه الزكاة. وإذا كان لقوم دراهم لا يعلم ما حالها؛ فلا نرى في تلك الدراهم زكاة. ومن مات بعُمان وترك مالاً، وله وارث بالبصرة؛ فإ . ن الزكاة تؤخذ من المال ولا يسأل عن وارثه عليه دين أم لا، هذا قول الأزهر بن عليّ. وقال موسى: لا تؤخذ منه الزكاة ح . تى يسأل عن وارثه؛ فإن كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة وإن لم يكن عليه دين أخذت منه. ومن هلك وترك مالاً وبنين، فقال بنوه: نخرج لأولادنا شيئًا من هذا المال قبل أن نقسمه، فأخرجوا منه شيئًا، فأخذ رجل منهم نصيب بنيه وخرج إلى الصين وأقام نحو عشرين سنة، ومات بتلك البلاد ولم يوص بذلك المال، ولم يخلف شيئًا بالصين إ . لا أ . ن له بالبصرة مالاً، وله أولاد بالصين فقدّموا، وأخرج البنون من مال أبيهم الملك الذي كان لولده في يده، ثُ . م قسموا الباقي ميراثًا بينهم وبين القادمين، ثُ . م سألوا عن المال الذي أخرجوا باب 20 : في زكاة المال الموروث والمشترك 273 قبل قسمة الميراث من مال أبيهم الذي أخذ مالهم وهو محيط به؛ فلا نرى عليهم في المال زكاة، ولو كان المال الذي أخذه خلفه وأعلمه لرأينا فيه الزكاة للسنين الماضية، والله أعلم. ومن هلك وترك مالاً من العين لم يطل.ع عليه والي الصدقة، وترك دينًا ظاهرًا قد أحال ذلك الدين على أهله، وترك حيوانًا ومتاعًا، فأحضر ذلك بعده فبلغ ما لم يقبض صدقته؛ فقد نظرنا في ذلك فلم نر أن يؤخذ من ذلك . ما وصفت، ورأينا أ . ن صاحب المال أولى بماله وزكاته، إ . لا أن يكون ِ شيء م المصدّق قد طلب إليه فقال: بلغني أن لك مالاً موضوعًا أو ديونا على الناس، فكتمه ذلك وقال: ليس لي شيء من ذلك؛ فكل شيء كتمه في حياته أخذت زكاته بعد موته. ومن كان يز . كي ثُ . م هلك قبل الوقت، فجاء المصدّق يريد الأخذ من بيته . ما بقي؛ فنرى إن كان المال مجتمعًا لم ِ فقالوا: اترك مؤنتنا لسنتنا وخذ م يقسم فالزكاة فيه ويترك للورثة من الطعام مؤنتهم للسنة إن كان طعامًا، وإن كان دراهم فيؤخذ منها الزكاة ولا يترك لهم شيئًا، وإن كان قد قسم فلا زكاة . ما بقي في يده. ِ فيه ح . تى تحول ال . س . نة على ما تبلغ عليه الزكاة م ئَتي درهم، ثُ . م مات وخلف ِ ومن كان يعطي زكاته في شهر معروف عن م زكاته ولم يخرجها، فأصيبت له ألف درهم؛ فإن فيها الزكاة إذا لم يكن أخرج زكاته. فإن أخرجها ثُ . م مات، فأصيب له مال غيرها كان يُز . كى؛ فليس على وارثه زكاة ولو علم أن.ه لم يزكّ، وإن.ما إثم ذلك عليه. [ .ôà°û.dG .E.dG »ah ,.s .n jo .d ’k Ee çQh ..«a ] :.dCE°ùe ومن لم يكن يؤ . دي زكاته وقد كانت عليه في المال واجبة؛ فلا شيء على الورثة إذا لم يوص بها الهالك. UE`````à``c 274 الجزء التاسع ومن ورث تمرًا وقد جمع في المصطاح، أو زرعًا قد حصد ولم تكن زكاته أخرجت؛ فعليه أن يز . كيه. وإن ورث دراهم أو دنانير فح . تى يحول عليها الحول ثُ . م يز . كيها. الفرق بينهما: أ . ن الزكاةَ في الثمار إن.ما هي شركة، وفي العين إن.ما تكون في الذ . مة. ومن غيره: ولو جاء رجلان كلّ واحد منهم بمئة درهم، فخلطاها واشتركا بها في تجارة إلى أرض الشرك، ثُ . م قدما بمتاع فباعاهُ بثلاثمئة درهم وحال عليها حول؛ فما رأينا فيها زكاة ح . تى يقع لك . ل واحد منهما مئتا درهم أو أكثر وتحول عليها سنة منذ صارت له. [ ¬.«°ù.J ..b ¬JEcR .ô°†Mh k’Ee çQh ..«a ] :.dCE°ùe ومن له خمسة أبعرة لم يزَ . كها ح . تى هلك، وترك ورثة فلم يقسموها ح . تى دخل وقت شهره الذي كان يز . كيها فيه؛ فإن فيها الزكاة. فإن مات من الأبعرة واحد ونسلت منه . ن ناقة فصيلاً، قبل الوقت أو بعده، ولم يأتهم المصدّق؛ ففيها الزكاة ما لم يقسموها قبل مجيء الساعي إليهم. فإن مات منها بعير قبل محلّ صدقتها، وبقي أربعة أبعرة يوم مات صاحبهم وورثه ولده، ثُ . م استعاد ولده بعيرًا إلى الأربعة التي ورثها من والده فصارت خمسة أبعرة قبل محلّ زكاة الوالد بما كان في يده من الأربعة؛ فلا تؤخذ منه الصدقة ح . تى يحول على الخمسة حول منذ كملت في يده ولا يجري عليه وقت والده. ولو كان والده ح . يا حمل مال أحدهما على صاحبه، ولكن هذا قد خرج من ملك الوالد بالميراث ويكون للولد وقت جديد. 275 UE`H قال أبو عبد الله: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم مجتمعة، فف . رقها من قبل محلّ صدقتها لنقصان الصدقة فيها، يقصد إلى ذلك وأق . ر به؛ فإ . ن الصدقة تؤخذ منه على التوفير إذا كانت في اجتماعها. وكذلك إذا كانت متفرّقة، فجمعها قبل محلّ صدقتها فرارًا من التوفير للصدقة؛ فإذا قصد إلى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى، وتلزمه الصدقة على التوفير فيها. قال أبو عبد الله: ولكن قد يكون في بعض النيّات ما أرجو أن لا تكون على صاحبها تبعة، مثل: الرجل يكون في يده مال يز . كيه، فينوي أن يشتري به ما لا تجب فيه الصدقة مثل: الحمير والخيل والدوابّ والعبيد للخدمة، أو قال: أزرع أرضي هذه قطنا ولا أزرعها ثمرة تكون فيها الصدقة؛ فإن فعل هذا بهذه الن . ية فأرجو أن لا يكون عليه بذلك بأس إن شاء الله. . من تجب عليه الزكاة، فبعث مالاً إلى بلد الزنج في ِ وإذا كان رجل م تجارة، ونوى قبل محلّ زكاته إن سلم الله له ماله وقدم له رقيق أن يحبس منهم عشرة أقلّ أو أكثر ولو لم يكن رآهم؛ فإن نوى حبسهم للخدمة من بعد محلّ وقت زكاته للخدمة، ثُ . م قدم إليه الرقيق بعد محلّ زكاته؛ أن.ه يرفع عنه زكاة قيمة هؤلاء الرقيق الذين نوى حبسهم للخدمة من قبل وقت زكاته، ولم يرفع عنه زكاة قيمتهم لما مضى من سنته الحالية. 21 Rƒéj ’ Eeh E..e Rƒéj Eeh ,IEc.dG »a .«n ëp dG UE`````à``c 276 الجزء التاسع ومن كان في يده تجارة تجري فيها الصدقة، فاشترى عبدًا ونواه للخدمة لا للتجارة ثُ . م رجع نوى أن ي . تخذه للتجارة، أو اشتري للتجارة ثُ . م نوى أن ي . تخذه خادمًا؛ فإن أ . خر نِيّته للخدمة لا للتجارة لم يحسب عليه. وإن كان نوى لما كان اشتراه للخدمة، فل . ما انقضى وقت زكاته رجع فنواه للتجارة من قبل أن يقبض المصدّق منه زكاته؛ فإن.ه يحسب عليه قيمته في الصدقة. وإذا كان لامرأة دراهم على رجل تجب فيها الزكاة، فل . ما وجبت الزكاة صيّرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؛ فإن.ها ضامنة للزكاة في مالها. وإن ماتت المرأة أو أفلست ولم تقدر على شيء، والدراهم قائمة؛ فأحبّ أن تؤخذ الزكاة منها؛ لأ . ن تلك زكاة كانت قد وجبت، فلم يكن لها أن تعطيها. فإن كانت صيرت ذلك بحقّ لمن صيرته إليه رجع عليها بمثل ما أخذ من الزكاة. [ E..°†©H ..Y .gGQ.dGh ô«fEf.dG ..M »a ] :.dCE°ùe ئَتي ِ ومن كان معه عشرون دينارًا، فباعها قبل الحول بدراهم أكثر من م درهم، ثُ . م لبثت في يده ح . تى أتى عليه أيام تحول على الدنانير لو كانت باقية إلى الحول؛ فلا زكاة فيها. وإن كان معه عشرة دنانير ومئة درهم، فحال عليها الحول؛ كان في الجميع الزكاة، يحمل بعضها على بعض. فإذا بلغ ئَتي درهم، فحال عليها الحول؛ كان في الجميع الزكاة بعضها ِ قيمة الجميع م على بعض وكان فيها الزكاة. والدليل على ذلك: أ . ن الذهب والف . ضة شيء واحد، وذلك أ . ن لهما عِللاً تجمعهما من أن.هما أثمان للسلع، وأن.ه لا تجوز المبايعة فيهما إ . لا يدًا بيد؛ باب 21 : الحِيَل في الزكاة، وما يجوز منها وما لا يجوز 277 فل . ما كانت هذه العلل لا توجد في غيرهما وجب أن يكون حكمها واحدًا وأن يحمل أحدهما على الآخر. [ .ƒëdG ..b ¬à«°TEe ´EH ..«a ] :.dCE°ùe ومن باع ماشيته قبل الحول لم يكن منه فرارًا عن الزكاة؛ كما أ . ن الممتنع من الجماع لا يجب عليه الغسل، ولا يوجب ذلك فرارًا من العبادة التي هي الغسل. 278 UE`H 22 GPEG ..a.ëà°SGh,E.«a IEc.dG UEHQCG .j.°üJ ..d Rƒéj ’ Eeh Rƒéj Eeh ,E.«.Y Gƒ..qJG E.«a ...e E.°†HE.dh كان المسلمون يستحبّون أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف، فإذا بلغه لم يعده. وصاحب الورِق مصدّق في وزنه، وليس عليه وزنه بين يدي المصدّق ولا بكسر الحل . ي؛ وإن كان متهمًا وأراد المصدّق استحلافه فله ذلك، وإن لم يستحلفه فلا بأس. والمصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ منه كما يباع إ . لا أن يريد صاحب الذهب والف . ضة أن يعطي عن الذهب وصدقة الحلِيّ من الذهب والف . ضة ذهبًا على قدر ذلك، وإن شاء أخذ منه كما يباع ذهبًا مثله وعن الف . ضة ف . ضة مثلها ولا يعطي ثمنه؛ فذلك له وهو زكاة ما عليه. وإن لم يحضر المصدّق، فحَسَب صاحب الحلِيّ على نفسه زكاة ما معه من ذلك على ما يباع الذهب والف . ضة، وأعطى الوالي من زكاة ما لزمه من ذلك؛ فلا بأس. وإذا كان الحلِيّ ذهبًا وف . ضة، ولو كان القليل من أحدهما؛ حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف فأخرجت الصدقة منه إذا بلغت فيه وكله سواء. أو يحسب الف . ضة ذهبًا ثُ . م تؤخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين ئَتي درهم أخذ ِ مثقالاً. أو يحسب الذهب ف . ضة على الف . ضة؛ فإذا بلغت م زكاتها. باب 22 : تصديق أرباب الزكاة فيها،واستحلافهم إذا اتّهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز 279 وذلك مثل: رجل له عشرة مثاقيل من ذهب ومن الف . ضة مئة درهم، فإذا حسب المثاقيل على المثقال بعشرة دراهم فالعشر مئة درهم وعنده من الف . ضة مئة درهم، فصار عنده مئتا درهم؛ وجبت الصدقة خمسة دراهم. فإن كان المثقال أيضًا يساوي خمسة دراهم أقلّ أو أكثر حسب المئة الدرهم ذهبًا على ذلك السعر؛ فالمئة الدرهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالاً وعنده عشرة مثاقيل ذهب، فت . مت الصدقة في الذهب. وقيل: هذا رأي أبي عبيدة مسلم الكبير وأبي حنيفة. وقال من قال من الفقهاء: إ . ن للمصدّق أن يحسب الف . ضة ذهبًا والذهب ف . ضة على ما يكون الصرف، فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذ الصدقة من الذهب ما تجب فيه ومن الف . ضة ما تجب فيها. وفي هذه المسألة: إن له عشرة مثاقيل ومئة درهم، والمثقال إن.ما يساوي أقلّ من عشرة دراهم؛ فإذا حسب ذلك على الدراهم سقطت الزكاة، وإن حسب المئة ذهبًا صار له من الذهب ما تجب فيه الصدقة؛ فيجب أن يأخذ المصدّق من هذا المكان من العشرة مثاقيل ربع مثقال ومن المئة درهمين ونصف درهم؛ إ . لا أن يتفق هو وصاحب الحلِيّ أن يأخذ ذلك من الذهب أو من الف . ضة بالصرف فذلك إليهما، والله أعلم. فهذا إذا كان ذهبًا وف . ضة لا يبلغ فيهما، إ . لا أن يحمل بعضهما على بعض في ئَتي درهم في الورق؛ ففيها خمسة ِ الصرف. وأ . ما إذا كانت ف . ضة خالصة فبلغ م دراهم منها أو مثلها أو ثمنها على ما يباع على ما بلغ. وكذلك الذهب إذا كان عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، ولو كان المثقال يساوي درهمين. وإذا كان عنده ذهب وف . ضة أكثر من القدر الذي تجب فيه الصدقة في الصرف إذا حمل بعضه على بعض في الصرف؛ فأحبّ لصاحب ذلك أن ينظر ما هو أوفر، فإن كان إذا حمل بعضه على بعض في الصرف كان أكثر من الصدقة أخرجه على ذلك، وإن كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهبًا UE`````à``c 280 الجزء التاسع ومن الف . ضة ف . ضة على قدر ما يجب في كلّ واحد فليفعل ذلك، وإذا أخرج من الذهب ذهبًا ومن الف . ضة ف . ضة فليس عليه غير ذلك. والدنانير تحمل على الدراهم بقيمتها، ولو كان ليس من الف . ضة إ . لا درهم واحد أو خاتم في يده. ومن له دين لا يخرج له، فطلب المصدّق أخذ الزكاة منه وقال: أحلني على بعضهم؛ فإ . ن سعيد بن مب . شر كره ذلك وقال: ليس له أن يأخذ ولا يحيله على أحد. ومن كان معه عشرون دينارًا مدبرة ليس معه غيرها، فدعا المصدّق أن يأخذ منه نصف دينار بقطعة من هذه الدنانير، أو طلب ذلك المصدّق؛ فليس ذلك لهما جميعًا؛ لأ . ن في قطعه ضررًا على صاحب الدنانير وعلى المصدّق؛ لأن.ه إذا قطعه رجع إلى كسر ثمنه من الكسر لا مثل ثمن الدنانير، ولكن يأخذ منه صرف نصف دينار. وإذا كان معه دنانير مدبرة وذهب وف . ضة حمل بعضه على بعض بالصرف؛ يقوّم الدنانير بصرفها يومئذ والذهب بصرفه والف . ضة بصرفها، ثُ . م حمل الجميع [ على ] الدراهم فيأخذ منها الصدقة. وقيل: ليس للمصدّق أن يحمل على الرجل والمرأة إذا كان معهما حليّ ذهب وف . ضة، أن يأخذ ذهبًا أو ف . ضة منه بقطعه له؛ ولكن يعطيه ما لزمه فيه من الصدقة من غيره مثلها. ومن قدم من بلاد الهند في شهر معروف بمتاع، ثُ . م لبث أشهرًا، ثُ . م باع ذلك المتاع وقبضت صدقته، ثُ . م أقام إلى الحول من يوم قدم ودخل شهره الذي قدم فيه وماله في يده؛ فما نرى عليه صدقة ح . تى يحيل من يوم باع. باب 22 : تصديق أرباب الزكاة فيها،واستحلافهم إذا اتّهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز 281 وإن أقر أن.ه لم يكن أ . دى الزكاة فما نرى ذلك يوجب عليه غير ما يوجب عليه بعد قدومه. ومن كان يؤ . دي الزكاة في شهر رمضان من عين في يده، ثُ . م أسلف تلك الدراهم بح . ب أو بتمر إلى أجل، فل . ما دخل رمضان طلبت إليه الصدقة وليس عنده من الدراهم شيء؛ فإن.ه إن شاء المصدّق أخذ من رأس ماله، وإن شاء أ . خره إلى محلّ الأجل وأخذ منه. ومن قال لَ . ما طلبت إليه الزكاة: إ . ن السلطان أخذ زكاتي وأعطيتها بالبصرة، أو قال: قد أخرجها بالبصرة؛ فالقول قوله. ومن طلب إليه الزكاة فقال: ليس معي دراهم ولا غيرها، وهو متهم؛ فعن أبي عليّ: أ . ن عليه اليمين. والتجارة إذا كانت تجارتهم طعامًا ودراهم؛ ترك لهم من الطعام نفقتهم ونفقة عيالهم وعبيدهم إلى ثمرة أخرى، فأ . ما الكسوة فليس عندنا فيها شيء. وقال من قال: تؤخذ الزكاة من جميعه ولا يترك لهم شيء، وإن لم يكن عندهم طعام عند المحاسبة إ . لا ورق فليس فيه ترك لهم لطعامهم. ومن كان له تجارة في بلد، فحمل تمرًا وَح . با إلى بلد آخر، وله وقت يخرج فيه زكاته، فحلت الزكاة وثمن الحبّ والتمر في ذلك البلد الذي حمل إليه، وإن.ما خلا له في ذلك البلد أربعة أشهر أو دون ذلك؛ فإن والي البلد الذي صاحب الطعام فيه أولى بأخذ الزكاة منه، لا أن يبقى من الطعام في ذلك البلد يعالج به ح . تى يحول عليه الحول؛ فإذا حال عليه أخذت منه الزكاة ما أحال عليه معَه، والله أعلم. UE`````à``c 282 الجزء التاسع والت . جار والتاجر يُحاسب على ما في يَده( 1)، ويؤخذ من عندهم . ما يحمل فيها المتاع. فإن ِ عرائس( 2)، منها حليّ ومنها مشغول، ونوائس( 3) م قالوا: إن.ا نحسبه ونحتاج إليه؛ فلا نرى عليهم فيه زكاة واجبة، وإن.ما الزكاة فيما باعوا أو أمروا أن يقوّم بطيبة أنفسهم. ومن قال من الت . جار: إ . ن عليه دينًا في بلاد أخرى، أو قال: لم يحضر وقتي، أو قال: إن.ما قدمت العام؛ فأ . ما من احتجّ بالدين فإن كان الدين الذي يحتجّ به في شيء من قرى عُمان فلا يع . جل عليه ويؤ . خر ويجعل عليه خفر، فإن أتى بص . حة من والي البلد بمعرفة الدين أسقط عنه، وإن لم يأت بشيء أخذ منه الصدقة. وأ . ما من قال: إ . ن وقته لم يح . ل؛ فيسأل الوالي عن ذلك، فإن وجدت معه أخذ بمعرفته، وإن لم يجد معه معرفة وكلّ إلى قوله. وأ . ما من قال: إن.ما قدم العام ولم يحتجّ بشيء؛ فيسأل متى قدم عُمان، فإذا أخبر أخذ بالزكاة لحول ما قدم إذا كان المال في يده يوم قدم عُمان تبلغ فيه الزكاة. ومن قدم من المسلمين إلى عُمان من الصين أو من غيرها من بلاد الشرك والحرب، وقد كان أقام في بلاد الشرك سنين ومعه ماله، ثُ . م قدم عُمان فباعه وتجر به، فل . ما طلبت منه الزكاة كان غريبًا أو من أهل عُمان احتجّ حتى « والتجّار يحاسبون على ما في أيديهم » : 1) هكذا في المطبوع؛ ولعلّ الصواب أن يقول ) تتوافق صياغة ما يأتي من خطاب الجمع، والله أعلم. لم نجد معناها. :« غرائس » أو « عرائس » : 2) كذا في المطبوع ) ولم نجد لها معنى؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، مأخوذ من: ناسَ ،« نوابس » : 3) في المطبوع ) الشيءُ يَنوسُ نَوْسًا ونَوَسانًا: تح . رك وتَذَبْذَبَ متَدَل.يًا. انظر: لسان العرب، (نوس). باب 22 : تصديق أرباب الزكاة فيها،واستحلافهم إذا اتّهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز 283 أن لزكاتي وقتًا معروفًا وأنه قد أخرجها في وقتها فأعطاها الفقراء؛ واحت . ج أن وقت زكاته منذ شهر وهو بالشحر أو نحوه فأخرجها؛ فما نرى عليه زكاة ح . تى يحول عليه وقته الذي يخرج فيه زكاته. وما قال: إن.ه أخرجها من زكاته حيث كان من البلاد التي ليست من سلطان أهل عُمان؛ فقوله في ذلك جائز. ولو قدم قادم من بلاد الشرك بأموال كثيرة أو قليلة وأمتعة من تجارة فباعها بعُمان، وهو غريب أو من أهل عُمان، فل . ما طلبت منه الزكاة احتجّ أن.ه لم يملك من هذه الأموال شيئًا وإن.ما ملكها منذ شهر أو نحو ذلك؛ فما نرى عليه زكاة في أمواله هذه ح . تى يحول عليه سنة مذ ملكها، وهذا دليل على أ . ن قدومه من أرض الشرك ومن البحر لم يوجب عليه من الزكاة إ . لا مثل ما يجب عليه في البحر. ومن قدم من بلاد الشرك بمال عظيم فباعه بعُمان، فل . ما طلبت منه الزكاة قال: إن.ه يهودي، أو قال: إن.ه مسلم والمال الذي في يده ليهودي؛ فلا نرى أن نأخذ منه الزكاة. ولو قال: إ . ن الذي في يده لفلان رجل مسلم سمّاه من خراسان أو الشام؛ فلا نرى أن تؤخذ منه الزكاة ح . تى يعلم حال ذلك الرجل، لعل عليه دينًا يريد أن يقضيه من ماله هذا أو له ح . جة. ومن قدم من أهل عُمان بمال عظيم رقيق ومتاع من تجارة، فل . ما طلب منه الزكاة لأ . ن عليه ساعة يقدم يقوّم متاعه ويؤخذ منه الزكاة، فاحتجّ أ . ن خمسين رأسًا من العبيد يحبسهم لخدمته، وكذلك ما كان من البزّ يحبسه لكسوته، وما كان من الطعام والإدام والآنية يحبسها لينتفع بها؛ فذلك له ولا نرى عليه زكاة في شيء من ذلك. فإن أعطى زكاته وانقضى وقتها، ثُ . م باع ما كان حبس من ذلك؛ فلا نرى عليه فيه زكاة ح . تى يحول عليه سنة منذ صارت دراهم أو يجيء وقت زكاته فيدخل وقتها. UE`````à``c 284 الجزء التاسع ومن قدم غريبًا من البحر من أرض الشرك بنحو مئة ألف درهم، فباع من متاع بألف درهم، فل . ما طلب منه الزكاة احتجّ أن.ه قضى الألف من دين عليه وأنه يحمل بق . ية متاعه إلى غير عُمان؛ فلا نرى أخذ الزكاة منه. ومن قدم بشحنة سفينة من النارجيل والعسل والأرز فباعه بمال عظيم، فل . ما طلب منه الزكاة احتجّ أ . ن ذلك النارجيل من نخيله والباقي من زراعته؛ فلا نرى عليه فيه زكاة إذا باعه ح . تى يحول على الدراهم التي من ثمنه سنة، وكذلك لو لم يبعه ويحبسه سنين كثيرة ما كان عليه فيه زكاة. ومن قدم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور وبَ . قم نحو ذلك، ويساوي مئة ألف درهم، وهو من أهل عُمان، فطلب إليه الزكاة فاحتجّ أن العنبر واللؤلؤ لقطه من البحر والكافور والعود والبَ . قم أخرجه من الشجر؛ فلا نرى عليه فيه زكاة ولو حبسه سنين. وإن كان الذي قدم به غريبًا فباعه، ثُ . م احتجّ ئَتي درهم من ثمنه سنة، ِ بهذه الح . جة؛ فلا زكاة عليه ح . تى يحول على م والله أعلم. وليس لأحد من ولاة عُمان أن يأخذوا زكاة البحر، إ . لا أن يكون الوالي المعروف الذي يكون بساحل صُحَار، وقد كان يأخذ زكاة بعض من مضى في ولايته في تلك السواحل قبل صُحَار في عصر المه . نا( 1)، فلم يقبل صاحب الساحل ذلك من صاحب المال وأخذه بزكاته ح . تى رجع هو على الوالي أخذ منه، أو ردّ الإمام ذلك على صاحب الساحل، وقد كان يقدم فيمن تجب عليه الزكاة أغنام وغيرهم. قلت لأبي مروان سليمان: هل حال على مالهم هذا حول؟ 1) أي: الإمام العادل المه . نا بن جيفر اليحمدي الفجحي الذي بويع بالإمامة 226 ه بعد وفاة ) الإمام عبد الملك إلى سنة 237 ه ، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثالث (كتاب الأصول). باب 22 : تصديق أرباب الزكاة فيها،واستحلافهم إذا اتّهموا عليها، وما يجوز وما لا يجوز 285 فقال: لا تسألهم؛ لأ . ن الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة، وإن.ما تطلب إليهم الزكاة؛ فإن أعطوها قبلناها منهم، وإن احتجّوا بما يبطل الزكاة تركناهم. [ ..eE.Ju Gh .GƒeC’G UEë°UCG .fEeCG »a ] :.dCE°ùe وك . ل مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته، فإن قال صاحب الثمرة: إن.ها سرقت أو أتت عليها جائحة؛ فالقول قوله. وقال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين: من ات.هم بغلول الزكاة استحلف. وقال بعضهم: لا يحلف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم. وقال: بالقول الأ . ول نأخذ. ومن جواب الحسن بن سعيد بن قريش في أرباب الأموال إذا اتّهموا بالزكاة: هل يجوز حجز الثمرة عليهم ح . تى يشاهدهم إنسان من جهة الوالي؟ الجواب: الوالي موسّع له ذلك إذا اتّهمهم فيما عرفت، ولع . ل في ذلك اختلافًا. 286 UE`H 23 ,±ƒbƒdG .e IEc.dG »a .éj Ee .éj ’ Eeh كلّ ما كان من الأموال وقفًا على الفقراء أو في سبيل من سبل الله؛ فلا صدقة فيه. وكذلك المال الذي توقفه النصارى من العرب على بِيَعهم، أو على فقرائهم، أو في سبيل من سبلهم، وهو من أصل أموالهم؛ فلا صدقة في ثمرته. وكذلك غيرهم من أهل الذ . مة يشترون مالاً من أموال أهل الصلاة، ثُ . م يجعلونها وقفًا على أهل كنائسهم في دينهم، أو بيت نار المجوس أو في فقرائهم، أو في سبيل من سبلهم في دينهم؛ فلا زكاة في ثمرته. وقيل عن أبي عبد الله: إ . ن الصدقة فيما وقفوه على بِيَعهم وكنائسهم وبيت نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل؛ فإن وقفهم هذا باطل لا يذهب الصدقة، ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة على . ما وقفه أهل الصلاة فلا زكاة فيه. ِ المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب البرّ م ومن غيره: وما اشترى الذ . ميّ من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر من أرض المسلمين، ولو تداولها ذِمّي بعد ذمّي إذا كان أصلها من أموال المسلمين؛ ففيها الزكاة على أيّ أهل الذ . مة صارت إليه، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيه الصدقة. وما اشترى المسلمون من أرض نصارى العرب التي كانت تجري فيها الخمس عندهم؛ فإن.ما على المسلمين فيها العشر. 287 UE`H 24 UGƒHCG »a .ô«Zh èu ën dEH .«s °UƒdG »a IEc.dG .e .éj Ee .éj ’ Eeh .dP »a ¥.q °ü.dG ..Y .éj Eeh ,ôq .dG ومن أوصى بدراهم موضوعة في ح . جة، فقال: هذه الدراهم في ح . جة ع . ني؛ فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول، وهي مئتا درهم أو أكثر. وإذا أوصى بح . جة في ماله بأربعمئة درهم؛ فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول مذ مات الموصي ح . تى يباع من ماله، فإذا بيع من ماله وصارت دراهم وحال عليها حول من قبل أن يح . ج بها عنه ففيها الزكاة، ويكون ما نقص منها للزكاة في ثلث ماله ويؤخذ منه ويرد فيها. [ ¬H .°Uƒ.dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن هلك وأوصى بح . جة أو غيرها من أبواب البرّ للمسلمين أو للشذاة أو للفقراء؛ فإذا م . يز ذلك قبل موته فلا زكاة فيه، ولو كثر وبقي على ذلك لم ينفذه. وأ . ما من أوصى في ماله، فم . يزه الورثة أو الوصيّ أو السلطان، وبقي على تلك الحال ح . تى جاء الحول عليه وهو تجب فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة، ثُ . م كل.ما حال عليه حول آخر أخرجت منه الزكاة، وعلى الورثة أن ير . دوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك. فإن نفذ الثلث في الوصايا فلا زكاة في الح . جة ولا غيرها. فإن أخذ المصدّق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يردّ منه؛ فعليه أن ير . د ذلك، وإن تلف المال كلّه من بعد أن أخذ المصدّق الزكاة بقي UE`````à``c 288 الجزء التاسع ما نقص من تلك الوصايا على نقصانه، ولم يكن على المصدّق ردّ؛ لأن.ه أخذ الزكاة في وقت ما وجبت له. وإن كانت الح . جة قد قبضها رجل يح . ج بها، وضمنه إي.اها الورثة أو غيرهم من يلي ذلك؛ فلا زكاة عليهم فيها أو فيما قبض منها، وعلى الذي قبض على هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك إذا حال عليه عنده حول وهو يتم فيه الزكاة. وإن لم يأخذها بضمان وإن.ما أخذها على أن.ها عنده للورثة يحج بها فإذا حج أعطوه، وإن كانت الح . جة عندهم لم يقبضها؛ فلا زكاة عليه في هذا، والزكاة على الورثة على ما ذكرنا في أ . ول المسألة. ومن أوصى بح . جة نافلة أو فريضة وقال: أعطوا هذه الدراهم في ح . جتي، ئَتي درهم أو أكثر. ِ فحال عليها حول؛ فلا زكاة فيها كانت م وإن أوصى للفقراء أو للأقربين بدين عليه، وأعطاهم دراهم في قضاء دينه وإنفاذ وص . يته، فلم يخرجوها ح . تى حال عليها الحول؛ فلا أرى فيها زكاة. وإن أوصت امرأة بقلادتين لها في ح . جة، وقبل الوص . ية أخ لها أو ولدها وقبض القلادتين، ولم يخرج ح . تى خلا سنون ولم يقض الح . جة كما هي أوصت، وفي القلادتين لؤلؤ وذهب؛ فما نرى فيهما زكاة. ومن أوصى بح . جة، فات.جر بها الموصى فربح فيها؛ فالربح للورثة. ومن أوصى بأربعمئة درهم للح . جة وعزلها دراهم بأعيانها؛ فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول. وإن كان لم يعزل وإن.ما أوصى بأربعمئة درهم؛ فإن.ا نرى فيها الزكاة. وإن أخرجوا منها الزكاة كلّ سنة؛ فعليهم أن ير . دوا فيها مثل ما أخرج للزكاة. باب 24 : ما يجب من الزكاة في الوص . ية بالحَ . ج وغيره في أبواب البرّ 289 ومن أوصى بدراهم يشترى بها للفقراء، والدراهم كثيرة؛ فإن كانت الوص . ية للفقراء جملة أو لمن لا يعرف؛ فلا زكاة فيها. وإن كانت لقوم ئَتي درهم فصاعدًا وحال عليها الحول ِ معروفين؛ فمَا يصيب كلّ واحد م أخذت منهم، إ . لا أن يكونوا عليهم دين أو وجه من ذلك؛ نظر الذي يتول.ى ذلك وأخذ في ذلك بالوثيقة. [ .és ëdp ¬H .°Uƒ.dG .E.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن مات وأوصى بح . جة، فحال عليها الحول؛ فإن كان الهالك ميزها قبل موته فلا زكاة فيها، وإن كان الورثة ميزوها بعد وفاة الرجل وتركوها ح . تى حال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأن.ها بعد في أيديهم وهي مال لهم. فإن سل.موها إلى رجل ليح . ج بها، فحبسها ح . تى حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة؛ فإن.ه يلزم الورثة أن يخرجوا منها الزكاة. قيل: أفليس قد صارت في ضمانه؟ قال: لا؛ لأ . ن هذه بعد في يده كالوديعة. [ .dE.dG Eg.«s e GPEG .és ëdG .gGQO IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا م . يز الهالك دراهم الح . جة فلا زكاة فيها، فإن ميّزها الوصيّ أو الورثة ففيها اختلاف؛ قال بعض: فيها الزكاة. وقال بعض: لا زكاة فيها؛ والح . جة له: لو لم يبق ثلث يؤ . دي منه ما يخرج للزكاة لم يكن يخرج منها الزكاة. وإن أخرج من الح . جة زكاة، ونقصت عن إنفاذ الح . جة كما أوصى، ولم يكن ثلث؛ كان على الوصيّ ضمان ذلك. UE`````à``c 290 الجزء التاسع وإذا قبض الرجل الح . جة ليحج بها؛ فلا زكاة عليه فيها ولا على الورثة . ما تجب ِ ح . تى يستحقّها الآخذ لها ويحول معه حول منذ صارت له وهي م فيه الزكاة، ثُ . م عليه الزكاة. ومن أوصى بأربعمئة درهم ح . جة في ماله، ثُ . م هلك فباع الورثة من ماله بأربعمئة درهم ودفعوها إلى الوصيّ، فاقترضها أو أقرضها، ومكثت سنين وهي مقترضة؛ قال أبو معاوية: ما أقول: إن فيها زكاة، أذهبها المقترض أو لم يذهبها؛ لأن.ها قد زالت عن الورثة وعن الم . يت وصارت في ضمان غيرهم. فإن أوصى بح . جة لم يفرضها في ماله، فتراضى الورثة أن يخرجوها أربعمئة درهم أو ثلاثمئة درهم؛ فعلى ما سمعنا أن فيها الزكاة، وأ . ما أنا فلا أرى فيها زكاة. ولو أ . ن رجلاً أخذ ح . جة من قوم فأذهبها ولم يحج بها، فمكثت معه أحوالاً كثيرة؛ فلا أرى فيها زكاة. فإن أوصى بح . جة وسمى بها أربعمئة في ماله، فقسم الورثة المال وتركوا أرضًا ونخلاً من مال الهالك تساوي الأربعمئة وقبضوها، فمكثت معهم شهرين أو نصف سنة، ثُ . م أخذها رجل يريد أن يحج بها فأذهبها أو لم يذهبها أو أذهب بعضها؛ فلا زكاة فيها لأن.ها لم يح . ل حول معهم ولم يستحقّوا الأخذ لها فتكون لهم، فلا أرى فيها شيئًا. ولا أرى في الحجج التي يوصى بها زكاة ولو حالت أحوال؛ لأن.ي نظرت فيها فوجدتها لا تكون لأحد تلزمه الزكاة، وإن.ما هي لله تعالى ولأسباب البرّ ولا شيء فيها. والدليل على ذلك أيضًا: أن.هم قالوا: إذا أوصى بشيء بعينه فلا زكاة فيه. وإن أوصى في ماله مرسلاً، فباعوا وحال حول وهي مجتمعة؛ فلا تخلو هذه باب 24 : ما يجب من الزكاة في الوص . ية بالحَ . ج وغيره في أبواب البرّ 291 الدراهم أن تكون للح . جة فالح . جة لا تجب فيها الزكاة، أو تكون للورثة فلا زكاة فيها ح . تى يكون لك . ل واحد منهم مئتا درهم ويحول حول، فعلمنا أن .( الحجج لله لا للعباد المتعبّدين بالزكاة، والله أعلم، وإي.اه نسأل التوفيق( 1 ومن غير الضياء: وعن مُح . مد بن محبوب 5 : وعن رجل هلك وأوصى » + : 1) في المطبوع ) . من تجب عليه الصدقة، وأن الصدقة حلت في ماله ِ للفقراء أو للأقربين بألف درهم، وهو م قبل أن يقسم المال ولم يخرج الألف درهم؛ قال: لا أرى في هذا الألف درهم زكاة إذا مات من قبل محلّ الوقت الذي عوّد يز . كي فيه، وإن.ما الزكاة فيما بقي من ماله من بعد .« الوصايا وال . دين 292 UE`H ,.q .«q .Mh AE°ù.u dG .E 25 bn .o °Un »a IEc.dG .dP .E.MCGh ومن تزوّج صب . ية على صداق ألف درهم ولم يدخل بها، فبلغت فرضيت وقد خلا للدراهم سنون؛ فإن دخل بها فبلغت فكرهته فعليها الزكاة منذ استوجبت الصداق وخلا له معها سنة، وإن رضيت به وكان عاجلاً فهو كذلك أيضًا، وإن كان آجلاً فلا زكاة فيه عليها إذا رضيت به؛ لأن.ه زوجها. ومن تزوّج امرأة من وليّها فلم يبلغها التزويج إ . لا بعد سنة، فرضيت؛ فإن.ما عليه الزكاة في يوم يبلغها وترضى ويخلو لها بعد الرضى سنة. وكلّ ما كان من هذا الباب فهو مثله. ومن تزوّج امرأة ولها عليه صداق دراهم، وهي مَن أَخذه على مقداره أو على غيره مقداره، وقد حال حول منذ تزوّج عليها؛ فأرى عليها الصدقة على . ما تجب فيه الصدقة إذا كان زوجها مَلِ . يا، وإن ِ ما وصفت إذا كان صداقها م كان معدمًا فلا صدقة عليها فيه ح . تى يصير إليها. وإن.ما يؤخذ منها الصدقة منه في وقت زكاتها، فإن لم يكن تجري عليها الصدقة من قبل؛ فلا صدقة عليها في ذلك ح . تى تقبضه ويحول عليها حول وهو في ملكها. فإن كان الزوج غائبًا وله وكيل أو لا وكيل له؛ فإن.ا نرى أن تؤخذ الصدقة منها هي. إ . لا أن تطلب صداقها إلى الحاكم ويكون قد قطع البحر حيث لا تناله ح . جة المسلمين، ويصحّ صداقها عليه بشاهدي عدل ويستحلفها الحاكم؛ فإن.ه يأمر بدفعه إليها من مال زوجها ويستثني له ح . جته. باب 25 : الزكاة في صَدُقَات الن.ساء وحليّهنّ، وأحكام ذلك 293 وإن كرهت أن تدفع زكاة هذا الصداق إ . لا من ماله كان لها ذلك، وتطرح الزكاة من صداقها هذا. وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود، إذا اعتدت منه وأماته المسلمون وقسم ماله بعد أربع سنين؛ فإذا حال عليه حول من ذلك الوقت وجبت فيه الصدقة إذا كانت تبلغ فيه. وإذا كان لامرأة على زوجها مهر دراهم، عاجل وآجل، ولم تكن قبضت والرجل موسر؛ فإن كان من حقها قدرة الأخذ أدت زكاته. وإن لم يسمّ عاجلاً ولا آجلاً فقد قِيلَ: إن.ه عاجل، ونحبّ أن يكون لها سُ . نة أهل بلدها إذا كانت ال . سنة واحدة. ومن تزوّج امرأة على ألف درهم، أقلّ أو أكثر، وقال لها: هي حالّة إذا بدا لها أخذتها، فل . ما هلك طلبت ح . قها واقتضت به أصلاً، وطلب المز . كي الزكاة؛ فما أرى زكاة ذلك، إن شاءت أعطت وإن كرهت لم تجبر. وإذا كان مع المرأة حليّ تز . كيه، ولها أصل وعليها دَين، فباعت من مالها تريد قضاء دينها وتنتفع بالفضل، وحلّ زكاة حليّها لم تَقْضِ الدين [ كذا ]. . ما باعت من مالها في عامها هذا؛ طرح ِ وإذا كانت تريد أن تقضي دينها م . ما بقي من ثمن ماله يحمل على حلِيّها. ِ عنها دينها، وأخذت منها الزكاة م وإذا كان على امرأة صوغ تبلغ فيه الزكاة، وعلى زوجها دَين بقدر صوغها؛ فليس ال . دين الذي على زوجها بِمزيل عنها وجوب الزكاة عليها. [ ICGô.dG »q .M »ah ,IEc.dEH .j.dG ™aO »a ] :.dCE°ùe وإذا كان على امرأة من قبل حل . يها [ زكاة ]، ولها على رجل دين دينار ذهب قرضًا، والرجل من فقراء المسلمين، فقالت: الدينار الذي عليك لي هو UE`````à``c 294 الجزء التاسع لك من الزكاة، بلا قبض؛ فلا تبرأ من الزكاة ولا الرجل من ال . دين ولا عصبته في هذا وإن كان مسلمًا، والحقّ حقّ في نفسه، ولا تدفع الصدقة عن دين، ولا يُجَرّ بها مغنم ولا يُدفع بها مغرم. وإذا كان لامرأة حليّ تلبسه من ذهب وف . ضة؛ لزمها فيه الزكاة كلّ عام، وفيها قول آخر لم يعمل به أصحابنا. ,.ô.àaG .às M E.«u .M IEcR êôîJ .d ..«a ] :.dCE°ùe [ .LB’G ¥G.°üdG »ah وإذا كان على امرأة حليّ تجب عليها فيه الزكاة، فلم تخرجها إلى أن ذهب الحلي، ثُ . م أقرت بوجوب الزكاة عليها وهي ضعيفة وليس في مالها سعة؛ فإن.ه لا عذر لها في الزكاة، وعليها إخراجها بما استطاعت فيما دون المسألة إلى الناس. وإن كانت لا تستطيع إخراج هذه الزكاة إ . لا بمسألة الناس؛ قال أبو الحواري: فنقول: تستغفر ربّها من ذلك وتدين بإخراج الزكاة متى قدرت على ذلك. قال: وقد قال بعض الفقهاء: لا غرم على الجاهل في الزكاة إذا كان يأكلها جاهلًا، والله أعلم بالصواب. قال أبو عبد الله: وإذا ملك رجل امرأة على نقد أربعمئة درهم، فحال الحول منذ ملكها، ثُ . م أبرأ لها نفسها وأبرأته من الأربعمئة درهم؛ فعليه زكاة ئَتي درهم إذا كان يقدر على أداء حقّها إليها لو طلبته إليه، وأ . ما إن كان ِ م مفلسًا فلا زكاة عليه. فإن كان عليه لها صداق آجل أربعمئة درهم، ثُ . م تزوّج عليها ولم تطلب إليه الصداق ح . تى خلا سنون؛ فعليها زكاة الأربعمئة في السنين التي خلت باب 25 : الزكاة في صَدُقَات الن.ساء وحليّهنّ، وأحكام ذلك 295 منذ تزوّج عليها. وقال أبو مُح . مد: أنا لا [ أرى ] على هذه زكاة؛ لأن.ها قِيلَ: إن.ه لها حال إن طلبته، وإن لم تطلبه فهو بحاله. وقد قيل في الآجل ثلاثة أقاويل: جاء عن أبي مُح . مد أن.ه قال: إذا دخل بها حلّ الآجل، وهو أعجبهم إليّ. وقال أبو بكر الموصلي: هو آجل بحاله ولو تزوّج عليها؛ لأ . ن الله تعالى أح . ل له أن يتزوّج. وقالَ آخَرون: إذا تزوّج عليها ح . ل لها الآجل. قال أبو عبد الله: فإن طل.ق التي تزوّج عليها، ولم تكن الأولى طلبت صداقها ح . تى طلبت الآخرة؛ فهو آجل بحاله، ولا صدقة عليها فيه. 296 UE`H 26 Uô©dG iQE°üf .e .NDƒj Ee »a . ما يؤخذ من المسلمين من ِ ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف م الصدقة، وهو الخمس، ولا جزية عليهم، ولا تجب الصدقة في أموالهم ح . تى تبلغ فيها كما تبلغ في أموال المسلمين من الورق ويحول معهم عليه حول منذ ملكوه. وكذلك قال من قال: يهود العرب. وقال أبو عبد الله: لا يعلم في اليهود أحد من العرب إ . لا من دخل فيهم من العرب؛ فمن قال منهم: إن.ه من العرب، فسبيله سبيل النصارى من العرب في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، وعليهم . ما يؤخذ من واحد من أهل الصلاة ِ الصدقة في أموالهم يؤخذ منهم الضعف م . من تجب عليه الزكاة. ِ إذا كان م وتجري الصدقة في نصارى العرب كما تجري على المسلمين، ويضاعف الأخذ منهم؛ وذلك أن.ه لا يجب على نصارى العرب زكاة فيما ئَتي ِ ملكوا من الذهب والف . ضة ح . تى تبلغ مال النصارى من ذلك م درهم ويحول عليه حول، وح . تى يبلغ ماله من الذهب عشرين مثقالاً ويحول عليه، ثُ . م يؤخذ منه من المِئَتي درهم عشرة دراهم ومن العشرين مثقالاً مثقال، ولا يؤخذ من الزيادة شيء من الدراهم ح . تى تبلغ أربعين درهمًا، ثُ . م عليه في كلّ عشرين درهمًا درهم، وعلى هذا تجري عليه الصدقة. باب 26 : في ما يؤخذ من نصارى العرب 297 وكذلك لا تجب عليه الصدقة في الحبوب والتمر ح . تى تبلغ ثلاثمئة . ما يؤخذ من المسلمين، ما سقت الأنهار ِ صاع، ثُ . م يؤخذ منه الضعف م من كلّ عشر مكاكيك مكوكين، ومن الزجر من كلّ عشرة مكاكيك مكوك. ولا يؤخذ منه من الإبل والغنم والبقر شيء ح . تى تبلغ الإبل خمسًا والبقر خمًسا والغنم أربعين، ثُ . م يحول عليها حول، ثُ . م عليه في الإبل شاتان، وفي البقر شاتان، وفي الأربعين من الغنم شاتان، ثُ . م تجري عليهم الصدقة مجراها على المسلمين على أن.ه يضاعف الأخذ منهم. ويحمل على نصرانيّ العرب ابنه الذي في حجره كما يحمل على المسلمين. ويؤخذ من أموالهم الأصلية والتي يشترونها من المسلمين الضعف، كلّها سواء. وليس في أموال النصارى من غير العرب الأصلية زكاة، إ . لا ما اشتروه من المسلمين فإن.ه يؤخذ منهم الصدقة على قدر ما يؤخذ من المسلمين إذا بلغت فيه الصدقة، وأ . ما ما لا يعلم أن.ه صار إليهم من المسلمين . ما يجري فيه ملك المسلمين فلا يؤخذ منه زكاة. ِ م وما ورثوه من الآباء فهو في الأصل معروف أن.ه زال إلى آبائهم من أيدي المسلمين، فذلك تجري فيه الصدقة كما تجري على المسلمين. . ما قد ملكوه ففيه ِ وكذلك ما صار إليهم من المواشي من أيدي المسلمين م الصدقة. ولو اشترى النصرانيّ بقرة من مسلم، ثُ . م تناجبت ح . تى صارت خمسًا أو أربعًا؛ فإ . ن الصدقة تؤخذ منه على قدر ما تؤخذ من المسلمين على عدل ذلك. UE`````à``c 298 الجزء التاسع [ E...e .NDƒj Eeh ,»q Hô©dG »q fGô°ü..d ..°ù.dG .cGôn °nT »a ] :.dCE°ùe وإذا شارك رجل مسلم نصران . يا عربيًا في زراعة في أرض النصرانيّ على الزجر، فأصابا جميعًا ثلاثمئة صاع، لك . ل واحد منهما مئة وخمسون صاعًا؛ فإن.ه يؤخذ من المسلم من كلّ عشرين صاعًا صاع ومن النصرانيّ من كلّ عشرة أصواع صاع، ويحمل ع . مالهما عليهما في تلك الزراعة، ويؤخذ من ح . صتهم كما يؤخذ من المسلمين. فإن كان ع . مال هذا النصرانيّ العربي نصرانيّين عربيان؛ أخذ من ح . صتهم الضعف ما يؤخذ منه. وإن كان ع . ماله من غير العرب، وكانت هذه الأرض من أرض النصرانيّ الأصلية التي لم يجر عليها ملك المسلمين؛ فلا يؤخذ من هذا النصرانيّ من عمله صدقة. . ما قد ملكه ِ وإن كانت من الأرض التي صارت إلى النصارى م المسلمون؛ أخذ من عمله من كلّ عشرين مكوكًا مكوك إن كان على الزجر، وإن كان فيه على النهر فمن عشرة مكايك مكوك، ولا تضاعف الصدقة عليه. إذا لم تبلغ زراعتهما تلك ثلاثمئة صاع لم يؤخذ منها شيء، إ . لا أن تكون لهما زراعة من غير تلك الزراعة توجب عليهما الصدقة فتؤخذ منهما ويحمل ع . مالهما عليهما؛ فيؤخذ من ح . صة الع . مال بقدر ما يلزمهم من الصدقة. فإن كان لأحدهما زراعة يؤخذ عليها الصدقة؛ أخذت منه الصدقة، وأخذ من نصف عمل العامل الذي ينوبه من قبل المسلمين بقدر ماله في الزراعة، وكانوا له تبعًا بقدر حصصهم. باب 26 : في ما يؤخذ من نصارى العرب 299 [ ..eE.MCGh ,»Hô©dG ô«Z »q fGô°ü.dG .cGô°T »a ] :.dCE°ùe وإذا شارك المسلم نصران . يا ليس هو من العرب في أرض النصرانيّ من ماله الأصل الذي لا صدقة عليه فيه، فتبلغ جملة الزراعة ثلاثمئة صاع فيكون للمسلم مئة وخمسون صاعًا سواء؛ فإن.ه يؤخذ من المسلم الصدقة من ح . صته إذا بلغ في جملته ثلاثمئة صاع، ولا يؤخذ من النصرانيّ شيء. وكذلك الع . مال تؤخذ من حصصهم الصدقة. وكذلك الصافية إذا بلغت زراعتها ثلاثمئة صاع أخذ من ع . مالها الصدقة من حصصهم. ولا جزية على نصارى العرب، وإن.ما عليهم الصدقة إذا ما كان لهم مال تجب فيه الصدقة فيؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من مال المصل.ي. والعرب لم يكن فيهم نصارى، ولكن هؤلاء الذين هم نصارى من العرب كانوا قد دخلوا في النصرانيّة؛ فمن هنالك ضعفت عليهم الصدقة ولا جزية عليهم. ونصارى العرب يرفع لهم المسلمون الديون التي عليهم من الزكاة التي تجب عليهم مثل ما يرفع لأهل الصلاة. وثلث أموال النصارى العرب يفرّق في فقراء أهل الصلاة، وكذلك صدقة الأموال التي اشتراها أهل الذ . مة من أهل الصلاة لا حقّ لفقراء أهل الذ . مة في ثلثها، وإن.ما هي لفقراء أهل الصلاة. ومن عمل من أهل الذ . مة شيئًا في أموال أهل الصلاة أو في أموال نصارى العرب؛ فلا زكاة على من عمل منهم في ح . صته من العمال النصارى العرب وإن.ما عليهم الجزية، وتؤخذ الصدقة من ح . صة أهل الصلاة ويحمل UE`````à``c 300 الجزء التاسع عليه العامل. إ . لا أن يكون هذا المال الذي لنصارى العرب اشتروه من أموال أهل الصلاة؛ فإن على ع . مالهم الصدقة فيه إذا بلغت الصدقة في ثمرته. وما كان بعُمان [ من ] مال من نخل وأرض لأهل الذ . مة في ثمرتها الصدقة، كانت أصلاً لهم أو اشتروها من المسلمين؛ وقد كان هو موداد [ كذا ] المجوسيّ ذكر أن.ه قيل له: إ . ن ليس عليه صدقة فيما يصيب من .( زراعته من فلج الصافية. فرأى أبو عبد الله عليه الصدقة( 1 ومن غير الضياء: وعن العرب إذا اشتروا أرض نصارى بني تغلب؛ قال: » + : 1) في المطبوع ) .« عليهم في ملك الأرض الخمس؛ لأن.ها أرض خراج 301 UE`H 27 GPEG .«cô°û.dG .e UôëdG .gCG .GƒeCG .e .NDƒj Ee .dP .E.MCGh ,.«..°ù.dG O.H .dEG E.H Gƒe.q b بلغنا أ . ن عمر بن الخط.اب 5 ل . ما حضره الموت والمسلمون يبكون قد » : حوله، قال لهم فيما بلغنا: ما يبكيكم؟ قالوا: نخاف بعدك الفتنة. قال لهم س . نت لكم ال . سنن وفرضت لكم الفرائض، وقد تركتكم على الواضح من .« المح . جة فلا تميلوا بالناس يمينًا ولا شمالًا . ما أثر عمر بن الخط.اب 5 وأخذ به عنه ما قاله في أموال العجم ِ وكان م من المشركين: إن.ها إذا قدمت إلى أرض المسلمين كان للمسلمين أن يأخذوا منها كما يأخذون هم من أموال المسلمين إذا قدموا إلى بلادهم. وإذا قدم من بلاد العجم رجل مشرك بمال، فلبث في أرض المسلمين سنين؛ فإن.ه يؤخذ منه الزكاة، كما يأخذون هم من أموال من أتاهم من المسلمين. وكذلك إذا قدم الملك [ كذا ] أخذت منه الزكاة كما يأخذون هم. . من أتاهم من ِ فإن لم يصحّ مع المصدّق كم يأخذون هم في بلادهم م المسلمين؛ فلا يأخذ شيئًا، إ . لا أن يصحّ معه هو بشاهدي عدل، أو بإقرار . من أتاهم من المسلمين، ثُ . م يؤخذ منهم كذلك. ِ صاحب المال كم يأخذون هم م قال أبو عبد الله: وهذا ما روي عن عمر بن الخط.اب 5 أ . ن المسلمين يأخذون من أموال أهل الشرك من العجم إذا قدمَت عليهم مثل ما يأخذون هم . من أتاهم من المسلمين من أموالهم. قال: ولولا الأثر لكان أصل هذا جورًا. ِ م UE`````à``c 302 الجزء التاسع وإذا قدم تاجر من أهل الشرك بفلفل، فل . ما صارت السفينة في مكالئ عُمان أراد المضيّ إلى سيراف( 1) ولم يح . ل بعُمان؛ فإن.ما يؤخذ منهم مثل . من يقدم إليهم إذا ح . لوا، فأ . ما إذا لم يح . لوا وهم في ِ ما يأخذ ملكهم م البحر بعد في سفرهم ويريدون المضي إلى سيراف فلا يؤخذ منهم شيء بعُمان. ولو قدم حرب . ي بمال، ثُ . م أسلم؛ لم يؤخذ منه شيء ح . تى يحول على ماله حول منذ أسلم، ويؤخذ من جميع ما يَقدُم به الحرب . ي من طعام وعبيد ومتاع. وطرف( 2) السفينة تقوّم ويؤخذ مثل ما يأخذون. وإن قدم مال الحربيّ إلى أرض من أرض الإسلام مثل: عدَن أو غيرها، فأخذوا منهم، ثُ . م قدم بذلك المال إلى عُمان؛ فينظر، فإن كان إذا قدم مال المسلمين من أرض الحرب أخذ منهم كلّ ملك معه فأحبّ أن يؤخذ منهم كذلك، وإن كانوا إن.ما يأخذون مرة واحدة يتولى الأخذ منهم منها قائم معروف؛ لم يؤخذ منهم إ . لا كذلك. وكذلك إن غصب لهم مال فصار بعُمان، أو نفرت لهم دوابّ؛ فإن كان كلّ مال عثروا عليه لأهل الإسلام رأوا الأخذ منهم أخذ منهم كمثل ما أخذوا. وإن.ما جاء الأثر فيهم: أن يأخذ المسلمون من أموالهم إذا قدمت إليهم كما يأخذون هم من المسلمين؛ والمعنى في ذلك إلى ما يأخذ ملكهم وسلطانهم لا ما يأخذ أهل الغصب والسرق من عوامّهم. 1) سِيرَاف: مدينة على ساحل بحر فارس كانت قديمًا فرضة الهند، وقيل: كانت قصبة كورة ) أردشير خره من أعمال فارس، والتجار يسمّونها شِيلَاو. ومن سيراف إلى شيراز ستون .294/ فرسخًا. انظر: الحموي: معجم البلدان، 3 .( 2) كذا في المطبوع وفي بيان الشرع (ج 19 ) باب 27 : ما يؤخذ من أموال أهل الحرب من المشركين إذا قدّموا بها إلى بلاد المسلمين 303 وكان أبو مروان يقول: لا يؤخذ منهم في أقلّ من عشرين درهمًا درهم؛ ولع . ل ذلك كان هو المعروف من أخذهم، وما كان أقلّ من ذلك فكأنه على . من فعله منهم. ويوجد في الآثار أن.هم لو أخذوا من درهمين درهمًا ِ التع . دي م لأخذناهم كذلك. وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن لهم ملك؛ فأحبّ أن يؤخذ من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبل. وإن قدم مال المشرك الحربي، وليس بعُمان إمام عدل يأخذ منهم؛ فإن كانوا هم إذا قدم مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا منه ولو لم يكن معهم سلطان. فإن تول.ى الأخذ منهم أحد من المسلمين المقتدى بهم في المصر الذي يقدمون إليه من عُمان إذا لم يكن إمام وجعل ما يأخذ منهم في فقراء المسلمين أو عزّ الدولة والإسلام؛ فحسن إن شاء الله، واسأل عن ذلك. وكذلك عندي في الجزية من أهل الذ . مة من عُمان إذا لم يكن سلطان. ومن كان في أرض الحرب من المشركين ومن المرتدّين عن الإسلام وأهل الذ . مة إذا رجعوا ووصل لهم مال أو غيرها من قرى الإسلام يريد مصرًا آخر من أمصار قرى أهل الإسلام؛ فأحبّ أن يرجع في هذا المكان إلى فعلهم. فإن كانوا يأخذون من كلّ مال أدركوه من أهل الإسلام ولو لم ينزل به عندهم؛ أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون، وإن كانوا لا يعارضون إ . لا من نزل بماله عندهم فكذلك نحب أيضًا أن يفعل بهم. وإذا أخذ من مال الحربي، ثُ . م خرج إلى أرض الحرب ثُ . م رجع أيضًا بمال ولو مرارًا في سنة؛ فإن.ه كل.ما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون، وإذا بقي ماله سنين في عُمان بعد أن أخذ منه حيث قدم فلا يأخذ منه غير ذلك. UE`````à``c 304 الجزء التاسع [ ..s °tùdG »a .j.édG .NGC .Gôs e »a ] :.dCE°ùe وإذا أخذ من الحربيّ أو أخذ من أهل الذ . مة الجزية أحدٌ من أهل الإسلام؛ لم يرجع يؤخذ منهم في تلك ال . س . نة؛ لأ . ن ذ . مة المسلمين واحدة يسعى بذ . متهم أدناهم، فمن قام بالذ . مة منهم إذا كان عدلاً ففعله ماضٍ. 305 UE`H 28 .j.dG I.°üdG .gCG .GƒeCG IEcR ôë.dG »a E.H .ƒ..àîj كان في جواب من أبي عبيدة( 1) وحاجب( 2) إلى : ƒ قال أبو عبد الله ذكرتَ أن.كم تأخذون زكاة قوم يقدمون من البحر » : الجلندى بن مسعود 5 وبينكم وبينهم ثلاثة أي.ام أو يومان ولا تحمونهم؛ فاعلم أن.ا لا نح . ب أن .« تأخذوا منهم وأنتم لا تحمونهم قال: وأنا أقول: لا يؤخذ من أهل عدن زكاة إذا قَدِموا منها، إ . لا من أحال منهم حولاً بعُمان بعد مقدمه، أو يكون له وقت هاهنا معروف فيعطي لوقته، وكذلك من قدم من بلاد العرب. وأ . ما من قدم من بلاد العجم كان من أهل العجم أو من أهل الصلاة؛ فإن.ه يؤخذ منه الزكاة من حين قدم إذا باع متاعه، وأ . ما ما لم يبع متاعه لم تؤخذ الزكاة منه ح . تى يبيع. فإن قدم ومعه ورق أو ذهب أو ف . ضة؛ فلا تؤخذ منه من الدنانير والدراهم شيء ح . تى يحول عليه حول منذ قدم، إ . لا إن قال: إن.ه قد حال عليه حول في زكاته؛ أخذت منه الزكاة من الدراهم والدنانير، وأ . ما الذهب والف . ضة فهو مثل الأمتعة إذا باع أخذت منه الزكاة من الثمن. وإذا باع متاعه حمل على ثمنه الدنانير والدراهم التي قدم بها ولو لم يح . ل عليها حول. 1) هو: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (ت: ~ 145 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني. ) 2) هو: أبو مودود حاجب بن مودود الطائي (ت: ~ 150 ه)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الأ . ول. ) UE`````à``c 306 الجزء التاسع [ ôë.dG .e .«eOE.dG .«..°ù.dG .GƒeCG IEcR »a ] :.dCE°ùe واعلم أ . ن الزكاةَ في أموال المسلمين التي يقدم بها من البحر مثل الزكاة في أموالهم المقيمة في البَرّ، ولم يحدث البحر لها وجهًا يحول فيها عن أوقاتها، ولا يزيد فيه ولا ينقص ع . ما فرض الله فيها. إ . لا أ . ن هذه الأموال التي يقدم بها إلى عُمان من أرض الشرك اختلف فيها؛ فمن ذلك حين يقدم إلى أرض عُمان من بلاد أهل الحرب من المشركين، فرأى المسلمون أن يأخذوا منها إذا وصلت أموال أهل الحرب من المشركين إلى أهل الإسلام مثل ما أخذ سلطان أهل الحرب من أموال المسلمين إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب. ويرى قوم آخرون من أهل العراق وغيرها من بلاد الإسلام: أن.ه إذا خرجت من أرض المشركين مع أهل الحرب، ثُ . م قدّموا بأموالهم إلى بلاد أهل الإسلام فنزلوا بأموالهم في عُمان، ثُ . م مضوا إلى العراق وفارس؛ فلم ير المسلمون أن يأخذوا من أموالهم زكاة ولو كانت واجبة في أموالهم، وذلك إذا لم يحموهم من حيث خرجوا ولا في البلاد التي إليها انتهوا، وهو الرأي عندهم؛ لأن.هم لا يأخذون زكاة من لم يحموهم. ثُ . م رأى بعد ذلك رأيًا وأصبح هو المعمول به عندهم : أن.ه إن أقامت أموال هؤلاء الغرباء في عُمان سنة أخذت منها الزكاة، وكذلك إن قلبوا أموالهم لتجارة في عُمان فباعوها واشتروا بها غيرها من حين ما قدّموا أَخَذوا منهم الزكاة. فإن قدموا إلى عُمان بأموال من ذهب وف . ضة وغير ذلك، وأق . روا أن.ه قد خلا لأموالهم هذه سنون لم يخرجوا منها زكاة، وهم غرباء، ولم يبيعوها؛ فرأى المسلمون أن.هم بالخيار، فإن دفعوا إليهم زكاتهم برأيهم قبلوها منهم، وإن لم يدفعوها بطيبة من أنفسهم لم يجبروهم عليها. باب 28 : زكاة أموال أهل الصلاة الذين يختلفون بها في البحر 307 وأ . ما أهل عُمان فمن خرج منهم بمال للتجارة أو غيرها، فأقام بماله سنين في أرض الشرك أو غير أرض الشرك، ثُ . م قدم بماله ذلك إلى عُمان ولم يكن أ . دى زكاته؛ فإن.هم يأخذون منه بعُمان الزكاة للسنين التي لم يؤدّ الزكاة فيها جميعًا. وكان مُح . مد بن محبوب قد قال في رجل قدم إلى عُمان بمال من أرض الشرك، ثُ . م باعه وأخذت زكاته، ثُ . م رجع إلى أرض الشرك أيضًا وعاد بماله إلى أرض عُمان في أربعة أشهر؛ فقال: كل.ما بلغ بماله هذا إلى أرض الشرك ثُ . م عاد به إلى أرض الإسلام أخذت منه الزكاة. فحفظنا عن سليمان بن الحكم: أن.ه لا زكاة عليه في كلّ سنة إ . لا مَ . رة، ولو بلغ به مرارًا إلى أرض الشرك، فَوَقَفَ( 1) مُح . مد بن محبوب. وأ . ما كلّ أموال قدم بها أهلها إلى عُمان في تجارة أو غيرها من أرض الإسلام، مثل: العراق وفارس وعدن وال . ديبَل( 2)؛ فإن كان أصحاب هذه الأموال من أهل عُمان فهي مثل أموالهم التي في البرّ من عُمان، وإن.ما تجب فيها في كلّ سنة. وإن كانوا غرباء فقدموا إلى عُمان بتجاراتهم هذه متاعًا من بعض بلاد أهل الإسلام، فباعوا متاعهم هذا وتجروا به في عُمان؛ لم يؤخذ منهم زكاة ح . تى يحول على مالهم هذا سنة وهو بعُمان، وإن.ما ذلك [ إذا ] لم يكن سلطانهم إ . لا بعُمان ولم يبلغ سلطانهم إلى العراق والشام والحجاز، وكان أهل هذه المواضع كلّها مثل عُمان ولم يكن فيهم غريب. 134 . وبيان الشرع، / 1) في المطبوع: فوافق؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن جعفر، 3 ) ج 19 وغيرهما. وفي بيان الشرع ،« والدييل » :( وفي المصنف الكندي (ج 6 ،« والدردنيل » : 2) في المطبوع ) ولعلّ الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع. والدّيبل: مدينة عريقة في ،« والديبل » :( (ج 19 السند جنوبي باكستان، ومنها دخل الإسلام إلى جنوب آسيا (ويكيبيديا). UE`````à``c 308 الجزء التاسع [ ôë.dG .e ..b .e IEcR .NCG .GAGôLEG »a ] :.dCE°ùe وأ . ول ما يعمل به صاحب الساحل بصُحَار الذي يأخذ زكاة من قدم من البحر: أن.ه إذا سمع بسفينة قد أقبلت وجّه أمينًا له من عنده، وكان فيها وحفظها، ولا يجد فيها رقيق ولا متاع لأحد إ . لا كتبه عنده، وكتب مال كلّ رجل في رقعة باسمه وأعطاها صاحب القارب، وأمره أن يذهب بها إلى صاحب الساحل حيث كان، فيعطيه الرقعة ويكتب ما فيها عنده. وإن كان صاحب المتاع عربيًا أخذ عليه كفيلاً بنفسه إلى أن يبيع وير . ده إليه الكفيل ح . تى يتخل.ص؛ فإن باع أخذ زكاته، وإن حمل متاعه جاء به إلى صاحب الساحل ح . تى يراه ويدخله البحر بين يديه. وكنت أرى على صاحب هذا المتاع مش . قة شديدة؛ لأن.ه رب.ما كان منزله بعَوْتَب فيحمل ماله ونفسه على الخطر، ورب.ما كان في موج شديد ح . تى يذهب به إلى صاحب الساحل وهو بالعسكر أو حيث كان ثُ . م يرجع من هنالك إلى منزله، ورب.ما كان غريبًا ولا يقدر على كفيل فيبقى هو ومتاعه محبوسًا ح . تى يجئ بكفيل، فأوحشني ذلك فسألت عنه سليمان بن الحكم وكان ذلك رأيه ، قلت: فإن لم يقدر هذا الغريب على كفيل؟ قال: يحبسه الوالي بين يديه ويطلب إليه، فإن لم يقدر بعد ذلك على كفيل كتب اسمه وودعه. ولعل.ه كان في قول أبي مروان: لولا ذلك لضاعت . ما قال؛ لأن.ه لو انحدر أصحاب السفن إلى الأرض ِ الزكاة، وهو قريب م واختلط بعضهم ببعض وهم خلائق من الناس غرباء، من كان يعرف أموالهم أو يعرفهم فيردّهم إلى الوالي؟! والله نسأله التوفيق للح . ق وما فيه السلامة. وكلّما باع صاحب هذا المتاع الذي يقدم به من بلاد الشرك إذا كان . ما يبيع في السواحل إلى ِ غريبًا؛ فمنذ يدخل حدود عُمان أخذت منه الزكاة م أن يصل إذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة. 309 UE`H 29 .HE’G .b.°U والذود: « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال خمس من الإبل، وأجمع أهل العلم على ذلك. يقال: أفرضت الإبل، إذا وجبت فيها الفريضة. واختلف أصحابنا في العوامل وغير العوامل من الإبل، والبقر السائمة وغير السائمة من البقر؛ هل تجب الزكاة في جميعه أو في بعضه دون بعض؟ فقال بعضهم: لا تجب الزكاة إ . لا في السائمة، (وهي التي ترعى). وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة فلا زكاة فيها، وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الزكاة إذا كان عدد تجب في مثله الزكاة. وقالَ آخَرون: تجب . ما تكون في عمله الزكاة إذا كانت سائمة، ِ الزكاة في العوامل وغير العوامل م في » : لا فرق عند هؤلاء في ذلك؛ وتعل.قوا بظاهر الخبر، وهو قول ال . نبِيّ ژ ؛(1)« خَمْس منَِ الإبَل شَاة، وفي خَمْس من البَقَر شَاة، وفي الأربَعينَ شاةً شاةٌ . ما حمل من التأويل ِ فهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع عليه الاسم م والتخصيص. والنظر يوجب عندي: أ . ن الزكاةَ تجب فيما وقع عليه اسم الإجماع من وجوب الزكاة في السائمة، وأ . ما ما اقتني واستعمل فلا أرى الزكاة فيه 1) لم نجد من خرّجه بهذا اللفظ إ . لا ابن بركة في جامعه، وإن.ما جاء مف . صلًا في كتب ال . سنن. ) UE`````à``c 310 الجزء التاسع لَم يُوجِب في الكُسْعَةِ » واجبة، والله أعلم؛ لمِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه .(1)« صَدَقة والكُسْعَةُ: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير، وإن.ما سمّيت الكسعة؛ لأن.ها تُكسَع، أي: تضرب، والكسع: أن يضرب الضرع باليد بعد أن ينضح بالماء البارد ليصعد اللبن. 2) التي تُجرّ )« لَا صَدَقَةَ فيِ الإِبلِ الْجَا . رةِ » : وفي الرواية عنه ژ أن.ه قال بأزمتها، والله أعلم. وسمّيت جارة في معنى مجرورة، كما يقال: سِرّ كاتم .( وأرض غامر، إذا غمرها الماء، مفعولة بمعنى فاعلة( 3 .HE’G .E.°SCG »a :.°üa قّ لثلاث، وجَذَع لأربع، ِ ابن مخاض لسنة، وابن لبون لسنتين، وح والثّني لخمس، وال . رباع لسِتّ، وال . سدس لسبع، والبَازِل لثمان، والمُخْلِف لتِسع. وليس له بعد الأخلاف سِنّ، ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين، ومُخْلِف عام ومُخْلِفُ عامين، وكذلك ما زاد. ليس في الإبل العوامل » : وروي أ . ن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عُ . ماله والقتوبة: التي يوضع على ظهرها .« ولا الإبل القطار ولا القتوبة صدقة الأقتاب، كما يقال: زكاة القوم وحلوبة القوم. وإن.ما أراد الصدقة في السوائم، وهي التي ترعى، والله أعلم. لَيسَ فِي الْجَا . رةِ وَلَا فِي الْكُسْعَةِ وَلَا » :( 1) إشارة إلى حديث الربيع عن ابن ع . باس، (ر 338 ) .« فِي ال . ن . خةِ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ( 57 ) ما عفي عن زكاته، ر 338 ، وهو ) الحديث السابق. والله أعلم. ،« فاعلة بمعنى مفعولة » : 3) كذا في المطبوع؛ ولع . ل الصواب ) باب 29 : صدقة الإبل 311 [ .HE’G .b.°U UƒLh »a ] :.dCE°ùe الصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو غير سائمة. والنصاب: هو الأصل الذي يلزم أ . ول الفريضة؛ لمِا روي عن عليّ بن وفي الغَنَم منِ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فإن لم يكنْ » : أبي طالب أن ال . نبِيّ ژ قال 1). وروت عائشة # : أن ال . نبِيّ ژ قال: )« إ . لا تسعةً وثَلَاثينَ فليس فيِهَا شَيءٌ 2)، ولم يخصّ سائمة من غيرها؛ فالمسقط للصدقة )« في الأربعينَ شَاةً شاةٌ » من غير السائمة محتاج إلى دليل، وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة؛ لأ . ن الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما. [ .HE’G .b.°U .e ¬LGôNEG .éj E.«a ] :.dCE°ùe إذا بلغت الإبل خمسًا وحال عليها حول ففيها شاة وسط، وإن نقصت عن الخمس فلا زكاة فيها، وإن زادت على خمس فلا زكاة في زيادتها، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان، ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ خمس عشرة ثُ . م فيها ثلاث شياه، ثُ . م لا شيء فيما زادت ح . تى تبلغ عشرين ثُ . م فيها أربع شياه؛ فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين انتقلت من الغنم إلى أسنان الإبل، وكان حينئذ على من ملك خمسًا وعشرين من الإبل في وقت ثُ . م حال عليها في ذلك الوقت وهي في ملكه من الصدقة ابنة مخاض من الإبل، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ الإبل 99 . وابن خزيمة /2 ، 1) رواه أبو داود، عن عليّ بلفظ قريب، باب في زكاة السائمة، ر 1572 ) عن عليّ بمعناه، باب ذكر الخبر... والدليل على أ . ن النبي ژ إن.ما أوجب الصدقة في البقر .20/4 ، في سوائهما، ر 2270 .«... في خمس من الإبل شاة » : 2) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 312 الجزء التاسع س . تا وثلاثين ثُ . م فيها ابنة لبون، ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ الإبل س . تا . قة طروقة الفحل، ثُ . م لا شيء فيما زاد منها ح . تى تبلغ ِ وأربعين، ثُ . م فيها ح الإبل إحدى وس . تين، ثُ . م فيها جذعة وليس فيها جذعة إ . لا في هذا المكان، ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ س . تا وسبعين ثُ . م فيها ابنتا لبون، ثُ . م لا شيء . قتان، ثُ . م لا شيء في زيادتها ِ في زيادتها ح . تى تبلغ إحدى وتسعين ثُ . م فيها ح ح . تى تبلغ إحدى وعشرين ومئة ثُ . م فيها ثلاث بنات لبون؛ فإذا كان الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء ح . تى تبلغ العشر، ثُ . م يأخذ المصدّق على حساب ذلك، فكلما زادت الإبل عشرًا ففي الأربعين ابنة لبون وفي الخمسين ح . قة؛ فعلى هذا قد حسب، ومن أ . ي هذين السنين شاء المصدّق أخذ هذه الفرائض. ومن أ . ي سنّ أخذ المصدّق فإ . ن لر . ب المال أن يختار من ذلك السن بعيرًا ثُ . م يختار المصدّق بعيرًا، فإن شاء المصدّق باع الفريضة من رب.ها من قبل أن يقبضها إذا عرفها. وإن كان على صاحب الإبل جذعة، فلم يجد في الإبل جذعة ووجد قّة؛ فله أخذها، وير . د صاحب الإبل على المصدّق فضل الجذعة. وكذلك ِ ح إن وجد الجذعة ولم يجد الحِ . قة؛ أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما فضل له. وما كان على هذا النحو فهو مثله. والذي نح . ب له أن ير . د من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة. [ .ƒëdGh UE°ü.dG •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe وإن.ما تجب الصدقة في الإبل على من ملك منها خمسًا من الإبل إلى ما أكثر على ما ف . سرنا إذا حال عليها حول وهي في ملك صاحبها. باب 29 : صدقة الإبل 313 وأ . ما من مَلَك خمسًا في وقت، ثُ . م زلن من ملكه قبل دخول ذلك الوقت؛ فلا زكاة عليه. [ »fGƒ°ùdG .HE’G »a ] :.dCE°ùe والإبل التي تسقي الحرث يقال لها: السواني، وفيها الصدقة إذا ك . ن خمسًا أو أكثر وإن بلغ في زراعته . ن الزكاة، وإن.ما سمعنا [ فيها ] الاختلاف وفي البقر النواضح. وإذا كان عند رجل ضعيف أو غير ضعيف خمس من الإبل يكاري عليه . ن أو أكثر؛ ففيه . ن الزكاة إذا حال عليه . ن الحول. [ E.«a .«°TE.dG .b.°Uh ,.HE’G ´.°U »a ] :.dCE°ùe 5 أن.ها الإبل تصدع نصفين، وأفتى موسى بن عليّ ولم يكن عندنا أ . ن تصدع نصفين كما تصدع الغنم، ثُ . م يختار ربّ المال واحدة ثُ . م يختار الساعي واحدة. قال: وقد أجاز الفقهاء في صدقة الماشية ما لم يجيزوا في السلف؛ . قة أن يأخذ من غيرها من سنّ دون الحِ . قة ِ أجازوا إذا وجبت للساعي ح ويأخذ بفضله من الحِ . قة ويردّ على ربّ المال فضل الحِ . قة دراهم أو غنمًا بالقيمة. وإن.ما يجوز في السلف أن يأخذ فوق الحِ . قة في الثمن إذا كان قة ويعطي المسلف منه فضل الحِ . قة دراهم بالقيمة، وليس له أن ِ شرطه ح يأخذ دون الحِ . قة ويزداد هو دراهم بالفضل، وكذلك في الثياب؛ لأن.ه إن.ما . قة وليس له أن يأخذ دراهم بما يبقى له من الفضل ِ اشترى الفضل على ح عن سلفه. UE`````à``c 314 الجزء التاسع [ .E©fC’G .e ..FE°ùdGh IE.à..dGh .eGƒ©dG »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في العوامل من الإبل والبقر، وما اقتني في البيوت من الغنم؛ فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كلّ جنس منها نصابًا .« في الأربَعينَ شاةً شاةٌ، وفي خَمْس من الإِبل شَاةٌ » : لعموم قول ال . نبِيّ ژ فيِ سائمة الْغَنَم زَكَاةٌ، » : ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل؛ لقوله ژ لَيْسَ » : 1)، وهذا يوجب ص . حة الرواية أن.ه ژ قال )« وَفيِ خَمْس منَِ الإِبلِ زَكَاةٌ 2)، والقتوبة: التي على ظهرها )« فيِ القَتُوبَةِ صَدَقَةٌ، وَلَا فيِ الإِبلِ الْجَا . رةِ صَدَقَةٌ الأقتاب، والجارة: التي تج . ر بأزِمّتها. وعندي والله أعلم : أ . ن ذكر السائمة يسقط الزكاة في غير السائمة؛ لأ . ن أحد الخبرين بيان عن الآخر، وأحد الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر، ولم نح . ب إسقاط الزيادة؛ لأ . ن فيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا. وروي عن ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ أن.ه 3)، وروي من طريق ابن عمر )« إذا لم يجد المحرمُِ ال . نعليْن فليلبس الخُ . فين » : قال 4)، وكلا الخبرين يرجعان إلى )«ِ فليقطعُهما من أسفل الكَعْبَين » : عنه ژ أن.ه قال خبر واحد؛ لأن.ه بيان ع . ما يلبس المحرم عند عدم النعلين. 527 . وأبو داود، مثله، باب /2 ، 1) رواه البخاري، عن أنس بمعناه، باب زكاة الغنم، 1386 ) .97/2 ، في زكاة السائمة، ر 1567 2) لم نجد من خ . رج الشطر الأول، أَ . ما الشطر الثاني فرواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، ) . باب ( 57 ) ما عفي عن زكاته، ر 338 ، 3) رواه الربيع، عن أبي سعيد الخدريّ بمعناه، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، ر 406 ) 165 . والبخاري، عن ابن عمر وابن ع . باس بمعناه، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم /1 654 . ومسلم، عن ابن عمر بمعناه، كتاب الحج، باب ما يباح /2 ، يجد النعلين، ر 1744 .834/2 ، للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، ر 1177 .«... إذا لم يجد المحرم » : 4) جزء من الحديث السابق ) باب 29 : صدقة الإبل 315 ومن أوجب في العوامل الزكاة فلاب . د من ترك أحد الخبرين. فإن قال قائل: فإن زمان ال . نبِيّ ژ كان يعطي الناس على السوائم، فخرج كلامه ژ على ما يعرفه الناس بينهم؟ على كُ . ل » : قيل له: لو كان هذا الخبر لازمًا كان عليك مثله فيما قال أ . ن هذا الشرط دخوله وخروجه سواء، فخرج « ح . ر وعبد من المسلمين كلام ال . نبِيّ ژ على ما يتعارفونه؛ لأ . ن أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ في زمان ال . نبِيّ ژ مسلمين، فيجب أن يوجب في المشركين من العبيد الزكاة. [ .«îdG .b.°U »a ] :.dCE°ùe وقال ]: ] ،«ِ عُفِيَ لَكُم عَن صَدقَةِ الخيل » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1)؛ فقال قوم: هذا عموم. وقالَ آخَرون: إذا )« الخيلُ مَعقُودٌ في نَواصِيهَا الْخَير » قيل: معنى ،« الخيلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَير » : لم يكن للتجارة. وعنه ژ .( الخير: الغنيمة، والأجر مثله( 2 [ ..°ûdGh ¢übƒdG ..©e »a ] :.dCE°ùe قال أبو عمرو: الوقص: ما بين الفريضتين، وكذلك الشنق، وجمعه: أوقاص وأشناق. وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة، وهما جميعًا ما بين الفريضتين. 1) رواه البخاري، عن عروة البارقي وابن عمر بلفظه، باب الخيل معقود في نواصيها الخير ) 1047 . ومسلم مثله، باب إثم مانع الزكاة، باب /3 ...2697 ، إلى يوم القيامة، ر 2694 .1493/3 ،1872 - الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ر 1871 .338/ 2) انظر الرواية وشرحها في: المعجم الكبير للطبراني، 2 ) UE`````à``c 316 الجزء التاسع [ ô«.ëdGh .«îdGh .eGƒ©dG IEcR »a ] :.dCE°ùe 1). وعن ابن )« وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَاملِ شَيْءٌ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ع . باس أن.ه قال: كلّ ما عمل على ظهره وانتفع به ولا يصاب من نتاجه فلا صدقة فيه. وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحمير، وقد جاء عن قد عُفِي لأ . متي عن » : وقال ،«ِ قد عفَوتُ لكم عن زكاةِ الخَيل » : ال . نبِيّ ژ قال ولم ي . تفق الناس على ،« الخيل معقود في نواصيها الخير » : وقال ،«ِ زكاةِ الخيل وجوب ذلك. لم ينزل عليّ فيها شيء إ . لا هذه » : وقيل: إن.ه سئل عن زكاة الحمير؟ فقال b a ` _ ^ . \ [ Z Y X W . : الجملة ساق الخيل في الزكاة ولم يبيّن » : 2)، وزكاة الخيل؛ فقال )«(8 ، الزلزلة: 7 ) . c 3)، والله أعلم. )« حقّ الله في ظهورها ولا في رقابها 1) رواه الترمذي، عن معاذ، باب ما جاء في زكاة الخضروات، وقال: إسناد هذا الحديث ) 30 . وابن أبي شيبة، /3 ، لا يصح، وإن.ما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلاً. ر 638 .372/2 ، عن ابن عمر بلفظه، ر 10035 2) رواه عن أبي هريرة بمعناه في حديث طويل: البخاري، بَاب شُرْبِ النّاس وَالدوابّ من ) 680 . وأحمد، عن /2 ، 835 . ومسلم، باب إثم مانع الزكاة، ر 987 /2 ، الأَنْهَارِ، ر 2242 .423/2 ، أبي هريرة بمعناه، ر 9470 3) وردت الرواية في المطبوع هكذا، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ أو هذا المعنى؛ ولع . ل ) ، الصواب ما ورد في: صحيح الربيع، ر 463 ، ص 187 . وصحيح البخاري، ر 2242 أَ . ن ƒ عن أبي هُرَيرَةَ » : 680 . ولفظه عند البخاري /2 ، 835 . وصحيح مسلم، ر 987 /2 رَسُولَ اللهِ ژ قال الْخَيلُ لرَِجُلٍ أَجْرٌ وَلرَِجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأ . ما الذي له أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ بها في مَرْج أو رَوْضَةٍ فما أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذلك من الْمَرْج أو ال . روْضَةِ كانت له حَسَنَاتٍ وَلو أن.ه انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَ . نتْ شَرَفًا أو شَرَفَين كانت آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ له وَلو أن.ها مَ . رتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كان ذلك حَسَنَاتٍ له فَهِيَ لذَِلكَِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَ . نيًا وَتَعَ . ففًا ثُ . م لم يَنْسَ حَ . ق اللهِ تَعَالَى فِي رِقَابِهَا = باب 29 : صدقة الإبل 317 فإ . نها جِ . ن منِ جِنّ » : وروي عنه ژ أن.ه سئل عن الإبل؟ فقال .(1)« خُلقَت [ ™.àé.dG .jô.Jh ¥ôq .à.dG ™.L »a ] :.dCE°ùe ومن له خمسة وعشرون بعيرًا وللناس معه؛ فإن.ها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة، ولا يكون عليه فريضة في ماله ثُ . م يكون على لَا يُجْمَعُ بَيْنَ » الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك؛ لأن.ه جاء في الأثر: أن.ه .(2)«ٍ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع [ .HE’G .e ..s ëp dGh .«°ü.dG »a ] :.dCE°ùe والفصيل من الإبل لا يدخل في الصدقات الواجبات، وهو الذي يفصل عن أ . مه بعد حوله؛ فأ . ما إذا دخل في الحول الثاني فإن.ه يكون ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض، ويدخل هذا السنّ في فرائضه الصدقة وما بعده من الأسنان وأ . ما ما هو دونه فلا. وليس في الصدقة فوق الجذعة شيء. وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لذَِلكَِ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَِهْلِ الِإسْلام فَهِيَ على ذلك والله أعلم. ،« وِزْرٌ 1) رواه الشافعي في المسند، عن عبد الله بن معقل أو مفضل بلفظه من حديث طويل، كتاب ) 67 ، والبيهقي، عن عبد الله بن المغفل مثله، /1 ، الصلاة، الباب الرابع في المساجد، ر 199 كتاب صلاة، باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذه الموضعين دون الآخر، .449/2 2) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بلفظه، باب لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين ) ، 526 . وأبو داود، عن عمر بلفظه، باب في زكاة السائمة، ر 1579 /2 ، مجتمع، ر 1382 .99/2 = UE`````à``c 318 الجزء التاسع . ما نهي عن أخذه في الصدقة، ِ والحِ . قة من الإبل: وهي الحامل، وهي م وتس . مى أيضًا عشرًا، وقد دخلت في النهي عن أخذها إ . لا أن يشاء ربّ نهى ال . نبِيّ ژ عن أخذ كَرَائمِ الأَمْوَالِ إ . لا » المال أن يدفعها في الصدقة، وقد .(1)« أن يشاء ر . بها 1) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بمعناه من حديث معاذ الطويل، باب أخذ الصدقة من ) 1580 . ومسلم، مثله، باب /4 ،544/2 ، الأغنياء وترد في الفقراء، ر 1425 ، ر 4090 .50/1 ، الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ر 19 319 UE`H 30 ô..dG .b.°U »a والبقر في الصدقة بمنزلة الإبل يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ما كان منها أقلّ من خمس فلا صدقة فيه، فإذا بلغت خمسًا وحال عليها حول عند ربها كان عليه شاة، ثُ . م لا شيء فيما زاد ح . تى تبلغ عشرًا ثُ . م فيها شاتان، ثُ . م لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ خمس عشرة ثُ . م فيها ثلاث شياه، ثُ . م لا شيء في زيادتها إلى عشرين ثُ . م فيها أربع شياه، ثُ . م لا شيء في زيادتها إلى خمس وعشرين؛ ثُ . م تحول إلى أسنان البقر فتكون في الخمس وعشرين بقرة جذعة وهي سنّ ابنة مخاض، فإذا بلغت س . تا وثلاثين ففيها ثنية وهي أسن من ابنة لبون، فإذا بلغت س . تا وأربعين ففيها بقرة رباعية وهي سنّ الحِ . قة من الإبل، فإذا بلغت إحدى وس . تين ففيها سدس سنّ الجذعة من الإبل، فإذا بلغت س . تا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر، ثُ . م تجري على مجرى صدقة الإبل. والإبل والبقر العوامل والطواحن والزواجر فيهن الصدقة على مثل هذا. ô..dG .E.°SCG »a :.°üa تبيع لسنة، وجذع لسنتين، وثَني لثلاث، ورَبَاع لأربع، وسَدس لخِمس، وضَالع: لس . ت وهو أقصى أسنانه. ويقال: ضالعُ سنَة وضالعٌ لسنتين، وكذلك ما زاد. UE`````à``c 320 الجزء التاسع [ .Ebôu .àe »a ] :.dCE°ùe ومن كان معه تسع بقرات، ونتجت له بقرة في يوم حَولهِ أو في شهر حَولهِ؛ فعليه شاتان، ولا يطرح عنه صدقة المنتوجة. وقد قيل: تحسب من السخال ما قطع الوادي. والذي يتوهّم: أن.ه ما قطع الوادي راعيًا، وأقول: ما قطع الوادي وإن لم يرع؛ فإن لم يرسله أهله مع الغنم والبقر والإبل، فإذا كان يجد ما يقطع الوادي عدّ في أ . مهاته وأخذ منه . ن جميعًا، وهذا في الغنم. والبقر [ التي ] تسقي الحرث يقال: لها النواضح. وقد قيل: إذا بلغ فيما يحرثن الزكاة فلا صدقة فيه . ن ولو لم تبلغ فيه . ن الصدقة. وقيل: فيه . ن الصدقة على حال إذا بلغت الزكاة فيما حرثن أو لا وإن بلغ فيما يحرثن من الثمرة الزكاة، وهو القول عليه عا . مة الفقهاء. ومن كان له أربع بقرات، وله ح . صة في بقرة أخرى بينه وبين شريك له؛ فإن.ه يحمل عليه البقرة التي بينه وبين شريكه ويؤخذ منه الفريضة، ويسقط عنه بقدر حصة شريكه، ويلزم شريكه ما سقط عنه، ولو كانت الح . صة وجبت له من قبل علف علفها له وغير ذلك من الإجارات. لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، » : ذكر أبو الوليد( 1) عن أبي بكر الموصلي( 2) قال قال: المجتمع: هو المشاع، ؛« وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع خَشْيَةَ ال . صدَقَةِ 1) هو: أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (حي في: 207 ه)، وقد سبقت ترجمته في ) الجزء الثاني (في التوحيد). 2) يحيى بن زكريا الموصلي، أبو بكر (ق: 2ه): عالم فقيه من أهل الموصل. نشأ فِي البصرة ثُ . م ) انتقل إِلَى عُمان، ومات بإزكي ودفن فيها. وكان هاشم يَمدح أبا بكر في مجلسه بِحسن الرأي. 319 (ش). /3 ،479/ 241 . الشقصي: منهج الطالبين، 1 / انظر: الخراسيني: فواكه العلوم، 1 باب 30 : في صدقة البقر 321 والمتفرّق: هو المقسوم. وليس يجتمع غير المشاع وإن جمعه المربض والحلب. والجواميس ملحقة بالبقر في الزكاة، وزعم أناس أ . ن الجواميس ضأن البقر، والبقر ضأن أيضًا، وكذلك سمّوا بقر الوحش نعاجًا كأن.ه إن.ما أتبع ات.فَاق الأسماء. ومن كان له بقر في مرعى لا يقدر على أحدها؛ فلا زكاة عليه فيها؛ لأن.ها بمنزلة مال لا يعرف مكانه. 322 UE`H 31 ..¨dG .b.°U »a ،( روي عن ال . نبِيّ ژ في سائمة الرجل إذا لم تتمّ أربعين فلا شيء فيها( 1 إذا لم تكن إ . لا تسعًا وثلاثين » : وروي عن عليّ فيما روي عن ال . نبِيّ ژ .(2)« فليس فيها شيء، وفي الأربعين شاة وصدقة الغنم واجبة بال . س . نة في الأربعين من الغنم، إذا حال عليها حول عند صاحبها ففيها شاة، وأجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين. وأجمعوا على أ . ن في الأربعين شاة شاة. والموجود عن عبد الله بن عمر قال: أعيد إلى عمر كتاب رسول الله ژ في ليس فيما دون الأربعين شاة صدقة، فإذا بلغت الأربعين وحال » : الصدقة قال عليها حول ففيها شاة وسط، ثُ . م لا صدقة في زيادتها إلى إحدى وعشرين ومئة ئَتين وواحدة ثُ . م فيها ثلاث شياه، ِ ثُ . م فيها شاتان، ثُ . م لا شيء في زيادتها إلى م ثُ . م لا شيء فيما زاد بعد ذلك ح . تى تصير أربعمئة ثُ . م فيها أربع شياه، ثُ . م .« لا شيء في زيادتها ح . تى تبلغ زيادتها مئة مئة ثُ . م في كلّ مئة شاة ئَتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة، ِ وقال أبو الحسن: إذا زادت على م وإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلّ مئة شاة شاة؛ فهذا ما جاء به الخبر وقال به أهل البصرة. .527/2 ، 1) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بمعناه في حديث طويل، ر 1386 ) .99/2 ، 2) رواه أبو داود، عن عليّ بن أبي طالب بمعناه، باب في زكاة السائمة، ر 1572 ) باب 31 : في صدقة الغنم 323 ومن كان له عشرون ومئة شاة، ونتجت له سخلة ليلة آوى المصدّق؛ فما نقول: إ . ن بتلك تتمّ الصدقة. وأ . ما من كان إن.ما تتمّ صدقته بالسخال؛ فقيل: إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد وتَ . مت بها الصدقة. [ IQEéàdG ..Z IEcR »a ] :.dCE°ùe . ما تجب فيه ِ ومن اشترى غنمًا للتجارة، فحال عليها الحول وهي م الزكاة؛ ففي زكاتها اختلاف بين أصحابنا: قَال قَوم: إذا حل.ت فيها الزكاة أخرج منها من الغنم ما وجب فيها. وقَال قَوم: يخرج من قيمتها دراهم، ثُ . م يخرج منها زكاتها أيضًا من الغنم. [ .b.°üdG »a .E©fC’G .e ..NCG ...j E.«a ] :.dCE°ùe نهى ال . نبِيّ ژ عن أخذ كرائم الأموال إ . لا أن يشاء ربّها، وعن أخذ الغزيرة لغزارة لبنها، وعن أخذ ال . رب.ى وهي التي وَضَعت قريبة عهد بالولادة، وعن الأكولة وهي التي تسَمّن للأكل، وعن تيس الغنم؛ كلّ هذا إ . لا أن يشاء ربّ المال تسليمه. والذي لا يؤخذ على كلّ حال: المريضة وذات العوار. وعن عمر أن.ه قال: تعدّ ال . صغار ولا تؤخذ، [ ولا نأخذ ] الأكولة ولا ال . رب.ى ولا الماخض » 1). وال . رب.ى: هي التي تربّي ولدها. )«[ ولا فحل الغنم، ونأخذ الجَذَعة [ وال . ثنِ . ية والماخض: الحامل. والأكولة: المسَ . منة. ويَد . ل على ذلك: ما روي عن 2). وقد )« إِ . ياكَ وَكَرَائمِ الأَمْوَالِ » : ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لمعاذ لَ . ما بعثه إلى اليمن قيل: لا يؤخذ فحل الغنم. .265/1 ، 1) انظر هذه الرواية في: موطأ مالك، ر 601 ) 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ قريب من حديث معاذ الطويل، باب أخذ الصدقة من = ) UE`````à``c 324 الجزء التاسع وما أعطي من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة؛ لأ . ن وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث؛ ،« في الأربعين شاة » : ال . نبِيّ ژ قال لأ . ن الذكر منه في الوقت الغالب هو قيمة الأنثى. 1). وفي )« لَا تُؤخَذُ هَرمَِةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ » : وقد روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لا تؤخذ هَرِمة، ولا ذات عوار، ولا تيس؛ إ . لا أن يشاء » : قول أبي بكر .« المصدّق عُ . د عليهم السخال يروح بها » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال للساعي .(2)« الراعي ومن كان معه أربعون شاة فبقيت معه أحد عشر شهرًا، ثُ . م باع واحدة فخلا شهر، ثُ . م اشترى واحدة؛ فالصدقة عليه. ولو ذهبت كلها، ثُ . م اشترى غيرها؛ فلا صدقة عليه، [ هكذا عن ] ابن محبوب. ..¨dG .E.°SCG »a :.°üa الحمل والخروف لسنَة، والجَذَع لسنتين، وال . ثنِيّ لثلاث، وال . رباع لأربع، وال . سدس لخَمس، وال . ضالع لست، وليس بعد الضالع سن. الأغنياء وترد في الفقراء، ر 1425 ، ر 4090 . ومسلم، مثله، باب الدعاء إلى الشهادتين . وشرائع الإسلام، ر 19 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا بمعناه، كتاب الزكاة، باب ( 56 ) ما لا يؤخذ فِي ) . الزكاة، ر 335 . وأبو داود، عن عليّ بلفظ قريب من حديث طويل، كتاب الزكاة، ر 1574 فاعتد عليهم بالغذاء ح . تى بالسخلة » : 2) أخرجه البيهقي، عن عمر بن الخط.اب موقوفًا بلفظ ) 100 . والطبراني عن /4 ، باب السن التي تؤخذ في الغنم، ر 7093 ،« يروح بها الراعي ، ر 6395 ،« نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي » : عمر بن الخط.اب موقوفًا، بلفظ .68/7 = 325 UE`H 32 ..¨dGh ô``..dGh .HE’G .b.``°U »a IQƒ``..e .FE``°ùe »a ,E.«a .cô°ûdG .E.MCGh ,E.«a E.HEHQCG .j.°üJh E..«é©Jh ..©e »``a .Ec Eeh ,.``©a .e E.«a E.``°†HE.d Rƒ``éj Eeh »a ¢†©H ..Y E.°†©H ..Mh ,.dP ™«.L .E.MCGh .dP .dP .E.MCGh ,.côà°ûe ô«Zh .côà°ûe .b.°üdG الصدقة في الإبل والبقر والجواميس والضأن والغنم؛ فالإبل والبقر والجواميس صدقته . ن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة. ومن كان له خمس بقرات في يده، وله بقرة سادسة مع رجل وذلك الرجل له أربع بقرات، فحال عليه . ن الحول جميعًا وفي يد كلّ واحد منهما خمس؛ فأ . ما الذي له ستّ بقرات فعليه شاة، والذي له أربع بقرات وفي يده لآخر بقرة خامسة فعلى قول أصحابنا إذا كان الحلب والمربض واحدًا فعليه أربعة أخماس شاة، وليس على الآخر الذي أعطى شاة عن الخمس الباقي؛ لأ . ن السّتّ لا تجب فيهن إ . لا شاة واحدة. ولو ك . ن متفرّقات في أيدي أناس شَتّى إذا ك . ن لرجل واحد، فإن كان لك . ل واحد منهما أربع بقرات خالصة وبينهما بقرة واحدة في يد أحدهما مع الأربع، وحال عليه . ن حول جميعًا؛ فعلى الذي في يده الخمس أربع له وواحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة، وعلى الآخر عشر شاة. فإن كان رجل له أربع بقرات، ولرجل آخر بقرة وهي مع شريكه، وشريكه لا يقر له إ . لا بنصف هذه البقرة أو أقلّ أو أكثر من البقرة؛ فلا صدقة على الرجل، إ . لا أن تكون هذه البقرة مع بقره مجتمعة، فإن كانت مع بقره فعليه شاة وعلى شريكه مقدار ح . صته من الشاة. وقال أبو معاوية: إ . لا أن UE`````à``c 326 الجزء التاسع تكون هذه البقرة إن.ما هي قنية من عنده في يد الآخر، كأنه أقناه إي.اها سنة أو أقلّ أو أكثر بالثلث أو بالنصف أو بالربع، وهي في يد المقني لها وفي يد هذا أربع بقرات له خالصة؛ فإن.ي أقول: إ . ن عليه شاة إ . لا بقدر ما يقع لشريكه في البقرة فإ . ن ذلك ليس عليه ولا على شريكه، والله أعلم. فإن كان لرجل أربع بقرات في يده، ولرجل آخر أربع بقرات في يده، وبينهما بقرة ليست في يد واحد منهما؛ فلا صدقة على أحدهما؛ لأن.ه لا يت . م لك . ل واحد منهما خمس بقرات، ولا اجتمع معه خمس بقرات. فإن كان لرجل خمس بقرات أو أكثر، ولرجل آخر معه ثلاث بقرات؛ فإذا لم يكن للذي في يده البقر إ . لا خمس وللآخر ثلاث؛ فعلى الذي في يده البقر جميعًا شاة عن بقره ولا شيء على الآخر؛ لأ . ن بقره قد تَ . مت فيها الزكاة. وقيل: عليهما جميعًا شاة على صاحب الخمس خمسة أثمان شاة، وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمان شاة. وأنا يعجبني القول الأ . ول، وكلاهما من قول المسلمين. وقال أبو معاوية: وإن كان للذي في يده البقر سبع بقرات، وللآخر ثلاث؛ فإ . ن في هذه البقر شنقتين على صاحب السبع شاة وخُمسًا شاة، وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة. وكذلك الغنم، فإن كان لرجل في يده أربعون شاة، وفي يده لرجل آخر أربعون شاة مجتمعة، وحال عليها حول؛ فعلى قول من يراها مجتمعة: فيها شاة واحدة، وهي عليهما نصفان. وأ . ما على قول أبي بكر الموصلي: إ . ن الجمع هو المشاع وما كان غير مشاع فهو غير مجتمع؛ فنرى على كلّ واحد شاة. وقال: الذي عليه أكثر أصحابنا أن.ها مجتمعة، والله أعلم بعدل ذلك. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 327 فإن كان لرجل أربع بقرات، فاستفاد بقرة، فقبل أن يحول عليه . ن الحول ذهبت له بقرة؛ فلا صدقة عليه ح . تى يحول الحول على خمس بقرات له، فإن مكثن في يده فح . تى يحول منذ استفاد الخامسة منهن، فإذا خرج الساعي فوجد خمس بقرات له أخذ من عنده؛ إ . لا أن يحتجّ ويخبر بأن.ه إن.ما استفاد الخامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عليه فيهن. وما مات من الإبل والبقر والغنم قبل مجيء الساعي؛ فلا أرى فيه شيئًا، وقد رجعت إلى هذا القول. وأ . ما الورق والذهب والف . ضة فإذا فات منها شيء قبل أن يصل إليه فعليه الصدقة. وأ . ما الحبّ والتمر فإذا عرف كيله، ثُ . م فات قبل أن يأتيه المصدّق؛ فعليه أن يعطي الزكاة. وقالوا: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة، فأعطى منها بةً، وللموهوب له ما تجب فيه الصدقة ِ الساعي ثُ . م أعطى منها رجلاً آخر ه ويبقى شيء، فكان فيما وهب له لا يبلغ عليه فيه فريضة أخرى؛ أن.ه يؤخذ منه ويحمل ما وهب له على ما كان في يده. وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إ . ن للساعي أن يعترض راعي قرية فيأخذ . ما في يده من الماشية. ِ م ومن كان في يده خمس بقرات أو أكثر، وحال عليه . ن الحول وأخرجت منه . ن الصدقة، ثُ . م تلفن إ . لا واحدة منهن، فل . ما حال الحول أو قبله بشهر استفاد أربعًا؛ فإ . ن فيه . ن الزكاة. فإن مضى الحول ولم يستفد شيئًا وليس معه إ . لا واحدة، ثُ . م اشترى بعد ذلك أو وهب له أربعًا؛ فلا شيء عليه فيهن ح . تى يحول عليه . ن الحول. فإن تلفت البقرات جميعًا، ثُ . م استفاد خمسًا في سنته قبل حوله الذي عود يز . كي فيه؛ فلا شيء عليه إذا كان قد تلفن جميعًا، والإبل والبقر والشاة مثل الدراهم في هذا. UE`````à``c 328 الجزء التاسع ومن كان معه بقرات تجب فيه . ن الصدقة، فل . ما حال الحول لم يأته المصدّق ح . تى خلا له شهر أو شهران بعد حوله، فاستفاد خمس بقرات؛ فإن.ه لا يحمل الخمس المستفادات على الخمس الأوائل في الصدقة ولا يؤخذ منه صدقة الجميع، إن.ما ذلك في الورق والذهب؛ لأ . ن على الناس أن يأتوا بزكاتهم الذهب والورق إلى المصدّق، وعلى المصدّق أن يأتي الناس ليقبض منهم صدقة إبلهم وبقرهم وغنمهم، ومن هنالك افترقا. فإن انتظر المصدّق شهرًا أقلّ أو أكثر بعد حوله، فتلفت كلّها بأن ماتت أو سرقت؛ فلا زكاة عليه فيها إذا كان منتظرًا لمجيء المصدّق العدل. وإن ك . ن خمس بقرات، فماتت منه . ن واحدة أو اثنتان بعد أن حال عليه . ن الحول وهن خمس، وجاء المصدّق وهن ثلاث أو أربع أو أقل؛ فلا زكاة فيما تلف والزكاة فيما بقي، كأنه إن بقي أربع فعليه أربعة أخماس شاة، أو بقي ثلاث فثلاث أخماس شاة؛ فعلى ذلك القياس، والله أعلم. فإن تلفت منه . ن واحدة قبل الحول، وبقي ما لا تتمّ فيه الصدقة؛ فلا صدقة فيه إذا تلفت قبل الحول. ومن كان له إبل سائمة أو بقر سائمة أو غنم سائمة تجري فيها الزكاة، فقَبْلَ أن يحول شهره أقلّ أو أكثر نوى بها التجارة، وله تجارة تجب فيها الزكاة أو لا تجب، أو لا تجارة إ . لا من هذه السائمة، فحال الحول وهي في يده وهو يريدها التجارة؛ فأقول: إن فيها صدقة السائمة ما لم يلحق لها بضاعة أخرى أو دراهم أو يبدل بها غنمًا أو بقرًا أو غير ذلك، فإذا حولها عن عينها فيحسبها في تجارته، وما لم يحولها فهي بمنزلة السائمة ويعطي صدقتها كلّ سنة. فإن كانت هذه الإبل والبقر والغنم للتجارة، فقبل أن يحول عليها حول بشهر أو أقلّ أو أكثر ح . ولها سائمة بالن . ية، فحال حول تجارته؛ فلا أرى فيها باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 329 زكاة ح . تى يحول عليها حول منذ نواها للسائمة ونتج عنه للتجارة، وهذا معنىً مخالف للأ . ول. ومن كان معه الإبل والبقر والغنم سائمة، فيحول الحول وعليه دين حال، فطلب أن يحسب له في ماشيته ويؤخذ من الباقي من الماشية؛ فإن.ه لا يطرح عنه إ . لا من التجارة، وأ . ما السائمة فلا يطرح عنه دَينه. وكذلك إذا أصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة، فطلب أن يطرح عنه دينه؛ فعليه الزكاة. إ . لا أن تكون هذه الماشية في يده للتجارة فأقول: إن.ه يطرح عنه دينه ويؤخذ من قيمة الباقي منها إن وجبت فيها الزكاة. [ IQEéàdG »°TGƒeh ..FE°ùdG »°TGƒ.dG »a ] :.°üa ومن كان في يده إبل وبقر أو غنم سائمة، فأصاب غيرها، فترك ما أصاب للتجارة؛ فإ . ن سبيل السائمة عندنا غير سبيل التجارة. فإن كانت التي في يده لل . تجارة، فأصاب غيرها يتركها للتجارة؛ فإذا حال الحول وهي في يده زَ . كاها. وإن كان في يده مواشي للتجارة، فباعها بدراهم قبل الحول واشترى بثمنها غيرها للسائمة؛ فما نرى عليه الزكاة ح . تى يحول على ما اشتراه الحول. وإن كان الذي في يده سائمة فباعها واشترى بها؛ فهو كذلك في الحول، إ . لا أن يكون في يده وَرِق من قبل تجب فيه الزكاة. فإن كان الذي في يده للتجارة، ففرضها سائمة قبل الحول ولا يريد فرارًا من الزكاة؛ فقد صارت سائمة وزكّاها في الحول. وإن كان الذي في يده السائمة، ففرضها مواشي للتجارة؛ فهي مثلها عندنا. UE`````à``c 330 الجزء التاسع فإن كان الذي في يده للتجارة، فبدا له قبل الحول أن يدعها للسائمة؛ فهما عندنا سواء حيث صيّرهما، والزكاة على الحول ما لم يفرّ عن الزكاة، واسأل عنها. غيره( 1): والبقر لا تحمل على الأوابل( 2) ولا على الغنم في الزكاة، وإذا لم يكن من كلّ نوع ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه إذا كانت سائمة، وأ . ما إذا كانت للتجارة فإن.ها مقوّمة كلّها ومحمولة بعضها على بعض. والبقر يحمل على الجواميس، والجواميس على البقر، ويؤخذ منها الصدقة إن كانت من جنس البقر. وقد يقال: إن.ها من البقر بمنزلة النجب من الإبل. والضأن تحمل على المعز، والمعز على الضأن. [ ô..dG ..Y ¢ù«eGƒédG ..M »a ] :.dCE°ùe قال الشيخ أبو مُح . مد 5 : أجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر كالضأن والمعز محمولة أحدهما على الآخر، وكذلك . عن الشيخ أبي الحسن 5 [ .CE°†dGh .©.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا كان من المعز عشرون شاة، ومن الضأن عشرون جاعدة؛ فإ . ن الغنم العشرون تصدع نصفين، فيختار ربّ المال منها ثُ . م يختار من النصف الآخر 1) كذا في المطبوع، ويظهر أنّه من زيادات الن . ساخ، ولا ندري إلى أين نقل، ويظهر أنّه إلى ) نهاية المسألة، والله أعلم. 2) والأوابل؛ من الإبل: وهي التي أَبلَت بالمكان أي لزمته. وقيل: هي التي جزأت بالرطب عن ) الماء. وقال الطائي: التي لا يشربن شهرين أو ثلاثة. انظر: الصحاح، الجيم، اللسان؛ (أبل، بلل). باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 331 شاة، ثُ . م يختار المصدّق شاة بعد ذلك فيكون له النصف. وكذلك يفعل في الجعد، يختار ربّ المال النصف ثُ . م يختار جاعدة، ثُ . م يختار المصدّق بعد ذلك جاعدة فيكون له نصفها؛ فيتم لهما شاة كاملة نصفها من الجعد ونصفها من الغنم. فإن كانت الغنم أكثر أو الجعد؛ فإن كان الغنم ثلاثين والجعد عشرًا فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة، وإن كانت الجعد ثلاثين والغنم عشرًا فله ثلاثة أرباع جاعدة وربع شاة. فإن كانت الغنم أربعين كاملة والجعد عشرين؛ فله ثلثا شاة وثلث جاعدة على ما وصفت لك إن شاء الله، والله أعلم بعدل ذلك وحَقّه. [ ¥ôq .à.dG ™.Lh ™.àé.dG .jô.Jh ,..¨dG .e .NDƒjo ’ Ee ] :.dCE°ùe وليس للمصدّق أن يأخذ من الغنم ذكرًا ولا خَصِ . يا إ . لا أن يشاء ربّ المال. ولا عليه أيضًا أن يأخذ عوراء ولا جَذعة ولا هرمة. فإن أوصل ربّ المال إلى المصدّق حقّه فهو المصدّق في ذلك. وإن اختلفا ووقفا على الغنم فقيل: لرب المال أن يصدعها نصفين ثُ . م يختار أيّ النصفين أراد، ثُ . م يختار من النصف الثاني شاة، ثُ . م يختار المصدّق شاة، ثُ . م على ذلك يختار ربّ المال، ثُ . م يختار المصدّق إلى أن يستوفي. ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وكذلك كلّ غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة، ولو كان لك . ل إنسان واحدة ففيها الصدقة. والصدقة على جميع الشركاء بالح . صة على قدر مالهم إذا كان مجتمعًا؛ فلا يجوز أن يفرّق بعد أن وجبت فيها الصدقة لحال إبطال الصدقة. وما كان متفرّقًا في شيء من السنة؛ فلا يجتمع في الصدقة ولو جمع ح . تى يجتمع سنة. UE`````à``c 332 الجزء التاسع وإنما يكون المجتمع مجتمعًا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون، واجتمع سنة في المحلب والمربض. وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران فح . تى يجمعه المربض سنة. فإن كانت داب.ة منها تذهب الأيام في سفر يسفر عليها، أو تترك لبعض الأسباب وترجع إلى ذلك المربض المعروف؛ فهي مجتمعة، وليس ذلك . ما يف . رقها. وفي بعض القول: لا نرى الصدقة في الاجتماع. والاجتماع هو ِ م أكثر القول عندنا، وبه نأخذ. [ I.FE.dG IEcRh UE°ü.dG .E.J »a ] :.dCE°ùe ومن له أربعون شاة إ . لا شاة، وعنده شاة تتمّ بها الأربعون لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة؛ فعن أبي عليّ: أن فيها شاتين، ويطرح عن صاحب التسع والثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليست له وتتم بها الأربعون. ومن له غنم تخرج صدقتها، فوهب له رجل غنمًا قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر؛ فعليه أن يصدقها أيضًا مع غنمه إن كانت تحلّ في غنمه الصدقة إلى شهر أو فوق ذلك. ولو أ . ن الذي وهبها له وهبها ولم تحلّ عليه الصدقة؛ لم يكن عليه أن يخرج صدقتها ولا على الذي وهب له أن يخرج صدقتها مع غنمه، وكذلك رأينا في هذا. وإن ذهب بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتمّ بها، ثُ . م استفاد ما تَ . مت به الصدقة قبل أن يمضي وقت صدقته؛ فعليه الصّدقة. [ .«°TE.dG .b.°U .ƒM »a ] :.dCE°ùe ومن انقطعت صدقة الماشية عنه سنة، ثُ . م استفاد ما تَ . مت به الصدقة؛ فلا صدقة عليه ولو بقي من الأولى شيء ح . تى تحول له سنة منذ استفاد وت . مت عنده. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 333 وفي بعض الرأي: أ . ن المصدّق إذا مرّ ووجد الماشية تبلغ فيها الصدقة أخذ صدقتها ولو لم يح . ل حول، ولا نأخذ بهذا الرأي، والرأي الأ . ول أحبّ إلَيْنا. ومتى حال حول الماشية منذ تَ . مت الصدقة فيها فهو وقت صدقتها. [ E.°†.b .©H .b.°ü.d ¥.q °ü.dG ™«H »a ] :.dCE°ùe والذي كُ . نا نعمل به أ . ن المصدّق إذا أخذ الفريضة باعها من رب.ها أو غيره، أو نظر هو قيمتها إن حسبها فأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع إن كان فيه فقراء، وإ . لا فأقرب القرى إليه والمياه والمواضع التي فيها الفقراء. وإن شاء المصدّق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا علمها، ولربها أن يبتاعها إن شاء، إن شاء الله. [ E.°†.b .©H .°†jô..d »dGƒdG ™«H »a ] :.dCE°ùe وإذا قبض الوالي الفريضة ثُ . م باعها على الذي أخذها منه أو غيره، فل . ما اقتضى منه الثمن قال له المشتري: أمّا الثلث فقد ف . رقته على الفقراء( 1)؛ فأ . ما غير معطي الفريضة فلا يقبل منه، ويؤخذ الثلث منه، إ . لا أن يكون الوالي أمره أن يف . رقه. وأ . ما الذي أعطى الفريضة ثُ . م اشتراها، فإذا قال: إن.ه أعطى ما عليه من ثلث فريضته الفقراء؛ جاز قوله إن كان ثقة لم يغن إ . لا بخير( 2). وإن كان غير ثقة وات.همه الوالي؛ فله أن يُحل.فه، وإن لم يُحل.فه لم يأثم. .« أما الثمن فقد فرقت ثلثه على الفقراء » :225/ 1) كذا في المطبوع، وفي منهج الطالبين، 4 ) وفي بيان الشرع .« فلا يفتي إلا بخير » :(155/ 2) هكذا في المطبوع، وفي جامع ابن جعفر ( 3 ) .« لَم يُعْنَ إلّا بخبره » :( وفي المصنف (ج 6 .« لم يعن بخير » :(134/18) UE`````à``c 334 الجزء التاسع وإن أحال المصدّق للفقراء بالثلث على صاحب الماشية، فرضوا بذلك؛ فأرجو أن يكون سالمًا، إ . لا أن يرجعوا عليه فيقولوا بأن.ه لم يعطهم، ويرجع يأخذ. [ ..¨dG .e »YE°ùdG ..NCEj ’ E.«a ] :.dCE°ùe وقيل: ليس للساعي أن يأخذ من الغنم في الصدَقة: الجَذَعة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الجربة، ولا المهزولة التي لا نِقْيَ [ لها ]( 1). وليس له أن يأخذ فحلاً، ولا السمينة المنتاج، ولا المرضعة ولدها، ولا المخاض المنتاج، ولا حاملة الزاد (قال: حاملة الزاد: ما أحسب أن.ها تكون بعُمان، ولكن بغير عُمان، تحمل للراعي زاده وماءه)؛ إ . لا أن تكون الغنم كلّها فحولاً، أو كلّها سمان، أو كلّها مرضعات، أو كلّها ماخضات؛ فلاب . د أن يأخذ منها الصدقة. قال: وكذلك إذا كانت الغنم كلّها جربة أو مهزولة، أو ذات عوار أو هرمة كلها، أو جذاعًا كلها؛ فليس على صاحب الإبل أن يعطيه إ . لا منها. 2)، وحزرة المال: خياره، )« لا تأخذُوا حَزراتِ أموالهِم » : وفي الحديث وكذلك رُوقَةُ المال: خياره؛ قال: 68 . وتلخيص / 1) في المطبوع: لا نفي؛ والصواب ما أثبتناه وق . ومناه من: تحفة الأحوذي، 5 ) 140 ، والمعنى: المهزولة التي لا نِقْي أي لا م . خ لَها لشدّة ضعفها وهزالها، / الحبير، 4 والله أعلم. ،« لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل » : 2) رواه الربيع، عن عمر بن الخط.اب موقوفًا بلفظ ) 137 . وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: /1 ، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، ر 336 قال ‰ : لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم. قلت غريب » بهذا اللفظ، وروى البيهقي بعضه مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي قال لمصدّقه: لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا خذ الشارف والبكر وذوات العيب... ورواه بن أبي شيبه حدثنا حفص عن هشام به ورواه أبو داود في المراسيل... ورواه مالك = باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 335 ( إن ال . شرَاة رُوقَة الأَمْوَال [ وَحَزْرَةُ الْقَلْبِ خِيَارُ الْمَال ]( 1 وال . روقة في الذكر والأنثى سواء. وكذلك الشرفة، يقال: هو شرفة ماله. [ k.«d .b.°üdG »YE°ùdG .NCG »a ] :.dCE°ùe وال . ساعي لا يأخذ الصدقة ليلة الفطر، إن.ما يأخذ يوم الفطر. ولا أرى له أن يأخذ في الليل؛ لأن.ه لابدّ له أن يقاسم صاحب الماشية، ويختار ربّ المال والماشية شاة ثُ . م يختار هو، فلعلّه أن يق . صر إذا اختار في الليل، وأحبّ أن يقاسمه ثُ . م يختار ربّ المال شاة، ثُ . م يختار هو شاة كما جاء في الأثر عن المسلمين؛ فليعمل بالأثر ولا يتركه إلى غيره. [ .ô«Z .hO .°†aC’G .Lh GPEG »YE°ùdG »a ] :.dCE°ùe وإذا وقع خيار الساعي على الخصيان من الغنم، تساوي كلّ واحدة منها ثلاثين درهمًا أو أقلّ أو أكثر أخذ ذلك. ومن عليه شنق ففرّّق كبشًا أو جاعدة؛ فما يأخذ ذلك بأس إذا كان قد وفّى. ومن كان عليه أربع شِياه في إبله، وليس له غنم، فطلب إلى المصدّق أن يأخذ فريضة من إبله ذكرًا أو أنثى، ويرى المصدّق الوفاء فيما عرض عليه، ويرى صاحب الإبل أن.ه قد أحسن إليه؛ فهذا وجه شاذّ عن الأمر، وأحبّ إلينا أن يأخذ حقّه الذي فرضه الله له. في الموطأ، عن عائشة قالت: مر على عمر بن الخط.اب بغنم من الصدقة فرأى منها شاة ما : ƒ حاملا ذات ضرع عظيم فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر .361/2 .« أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين .138/ 1) البيت ذكره الطبري في تفسيره بلا نسبة، والزيادة منه أيضًا. انظر: تفسير الطبري، 1 ) = UE`````à``c 336 الجزء التاسع ومن له فريضة في إبله، فلا يصاب معه في تلك الفريضة فيعطي أرفع منها؛ فيردّ عليه الساعي فضلها ويأخذ بنت مخاض إلى الجذعة. فإذا لم يكن يجد عنده السنّ الذي أرفع منها، وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى بازل عامها بفريضته؛ فنرى أن يقبل منه، وقد أعطى الحقّ وزاده، والزيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه. وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته إلى المصدّق؛ فليردّ عليه ثمن فضلها ويترَا . دان، إذا لم يجد في الإبل ابنة مخاض أخذ ابن لبون ذكرًا. ومَن عليهم شنقٌ، فأعطى أحدهم شاة ماضية يرضاها الساعي فقبضها، ثُ . م طلبها أحد القوم فباعها له واستوفى ثمنها بالشاة التي عليه، فقبضها الساعي، ثُ . م طلبها القوم على مقدار ذلك وهم عشرة نفر أو أكثر؛ فما نرى بذلك بأسًا، والله أعلم. [ .hOC.d »YE°ùdG .NCGh ,..¨dG I.FEah ,.©jOƒdG IEcR »a ] :.dCE°ùe والوديعة إذا حالت مع صاحب الإبل فنرى عليها الزكاة إذا حالت. فإن قال صاحب الإبل: إن.ها لم تحل؛ فنرى أن.ه مصدّق بمنزلة الأمين ولا يمين عليه، إ . لا أن ي . تهموه فعليه اليمين. ومن كان معه إبل أو غنم تجري عليها الصدقة، فماتت ح . تى بقي منها شيء، ثُ . م مضى عليه الحول وتلك البق . ية من الغنم معه، ثُ . م استفاد غنمًا في الحول الثاني بقدر ما تتمّ فيه الصدقة؛ فقد نظرنا في ذلك ففي القياس عليه الصدقة فيها، والله أعلم، واسأل عنها. وإذا كان للمصدّق بنت لبون فلم يجد، فأراد أن يأخذ بنت مخاض ويستوفي الباقي دراهم؛ فقال سليمان بن الحكم: لا يأخذ دون الذي له؛ باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 337 ولكن إذا كانت له فريضة فلم يجدها ووجد ما فوقها؛ أخذ وردّ الفضل، ولا يأخذ ما دونها. ,UE°ü.dG .E..à°SG .©H .ƒëdG »a ] :.dCE°ùe [ .HE’Gh .E«°ûdG .u °V »ah ومن كان له ثلاثة جمال ح . تى إذا كان في بعض السنة اشترى اثنين، وجاءه الساعي فقال: إن.ما اشتريت من قريب؛ فلا نرى صدقة ح . تى يحول عليه الحول مذ ملك الخمسة. ومن ض . م إليه الناس الشاة والشاتين والبعير والبعيرين؛ فما أحبّ أن يلتفت المصدّق إلى ذلك، ويعرض عنه ويطلب الصدقة إلى أهل الأموال. وكذلك الذي يضمّ إليه البعير والبعيرين في البادية يسقيها؛ فما أحبّ أن يفرضها المصدّق. [ .«°TE.dG .b.°U êGôNE’ .ƒëdGh UE°ü.dG •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe ومن له أربع بقرات ونصف فلا صدقة عليه. ومن كان له خمس بقرات ح . تى وجبت عليه الزكاة، ثُ . م باع واحدة منه . ن؛ فإ . ن الزكاة تؤخذ منه. ومن كان معه أربع بقرات، ثُ . م اشترى بقرة ومرّ به المصدّق؛ فقال من قال: يأخذ المصدّق الصدقة ولا يسأل. وقيل: لا يأخذ ح . تى يحول الحول عليهن. ومن له أربع بقرات ويقني واحدة بالنصف؛ فيه اختلاف، وأحبّ إلينا أن تؤخذ منه، على صاحب نصف البقرة التي اقتناها ح . صة بقدر نصف بقرته، وعلى صاحب الأربع والنصف بقدر ذلك. UE`````à``c 338 الجزء التاسع ومن له أربع بقرات فورث من والده بقرة، واشترى ح . صة الورثة من البقرة وبقي فيها سدس لأحد الورثة؛ فأحبّ إلينا أن يعطي عن الخمس، وعلى صاحب السدس من البقرة بقدر سدسه. هذا رأينا والله أعلم بالعدل. ومن له أربع بقرات وله في واحدة أربعة أخماس، والبقر مسرحها ومرعاها واحد؛ فلا نرى عليها الزكاة، إ . لا أن يكون لبنها مجتمعًا فعليها الزكاة وعلى صاحب الخمس لخمسه بالح . صة. [ ..î°ùdGh ,.côà°û.dG ..¨dGh ,..s °ùp .o dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ومن له أربعة وعشرون عِجلاً وبقرة مُسنّة أو مُس . نتان، والمُس . نة قد اشتراها أو ورثها؛ فإن.ه يدفع المسنّة لزكاته. ومن له أربعون شاة، ومعه لرجل آخر عشرون شاة أو أقلّ، وكانوا يتحاصصون فيما بينهم؛ فليس على صاحب العشرين زكاة؛ لأ . ن هذا قد بلغ عليه. وتع . د الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت. ومن عنده عشرون ومئة شاة، ونتجت ليلة آوى المصدّق أو قبله بليلة أو بليال، فتمّ عنده مئة وإحدى وعشرون بتلك السخلة؛ فأقول والله أعلم : إن.ه لا تتمّ بتلك السخلة الصدقة. [ ¥.q °ü.dG .ƒ°Uh ..b .«£«.îdG ¥GôàaG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان خليطان يؤ . ديان في كلّ سنة جميعًا، ثُ . م حالت السنة فوجبت الصدقة فافترقا قبل أن يصل إليهما المصدّق؛ فلا تبرئهما فُرقتهما من حقّ قد وجب عليهما حين أتى عليهما وقت الصدقة وهي مجتمعة. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 339 [ ..ëdGh ...dG ¥ôàaG GPEG O’hC’G .«H §«.îdG »a ] :.dCE°ùe ومن له أولاد وله مال، كان يؤ . دي عن ماله، ثُ . م زوّج بنته وهم بحضرته وكلّ واحد منهم يعرف ماله ويحلبه إلى منزله ومؤنته منه، ومرعى الغنم ومأواها وراعيها واحد؛ فأقول والله أعلم : أن لا صدقة فيها إذا افترق اللبن وحلب كلّ ماله في إنائه. [ ..NCEj ’ Eeh »YE°ùdG ..NCEj E.«a ] :.dCE°ùe وذوات العوار إذا لم يستبن للساعي عوارها، ثُ . م أخذها فاستبان له بعد أي.ام؛ فإن كان أخذها ويعلم أن.ها عوراء مع صاحبها فهي مردودة عليه وليأخذ حقه من الغنم، وإن لم يعلم حين أخذها فالعور يحدث، والعيوب وهي بائنة في يد المصدّق؛ لأن.ه قد أخذها. وإذا قال صاحب الصدقة للمصدّق: لا تأخذ العَقُوق والمستبين عَقَاقها، ولا أمّ السخل فتؤت.م ولدها، ولا العَاقر لفضلها، وليس لك في الذكر شيء، ويرى المصدّق أن ليس له وفاء فيما بقي؛ فأقول والله أعلم : إ . ن للمصدّق أن يأخذ العاقر إذا وقع اختياره عليها. والعَقوق: ما لم يقرب وضعُها. وللمصدّق أن يأخذ الذكر إن شاء، وترك أمّ السخل أحبّ إلينا. يا رسول الله، إن.ي أريد أن أهدي » : وقد بلغنا أ . ن رجلاً قال للنب . ي ژ .(1)« أَهدهَِا ولَا تَهدهَِا وَالهَِا » : قال .« إليك ناقة وقال من قال من المسلمين: إ . ن الخصيّ يؤخذ. قلت: يا رسول الله، إ . ن » : 1) رواه البيهقي في الشعب، عن نُقَادَة الأسلميّ أَسدِ خُزيمة، بلفظ ) .423/13 ، ر 10570 ،«« لا تجعلها والهًا » : عندي ناقة أهديها لك، قال UE`````à``c 340 الجزء التاسع [ ..¨dG .e .NDƒjh .q ©j E.«a ] :.dCE°ùe تعدّ الصغار ولا تؤخذ، [ ولا تؤخذ ] الأكولة، » : وروي عن عمر أن.ه قال .(1)«[ ولا ال . رب.ى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتؤخذ الجَذَعة [ والثنية وال . رب.ى: التي ترب.ي ولدها، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة. ويَد . ل على ذلك: ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: 2). وقيل: لا يؤخذ فحل الغنم. )« إِ . ياكَ وَكَرَائمَِ الأَمْوَالِ » وما أعطي من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة؛ لأ . ن وهذا اسم يشتمل على الذكور ،« في الأربعين شاة » : رسول الله ژ قال والإناث؛ لأ . ن الذكر قيمته في الغالب هي قيمة الأنثى. 3). وفي قول )« لَا تُؤخَذُ هَرمَِةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .« لَا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، ولا تيس؛ إ . لا أن يشاء المصدّق » : أبي بكر وقد ات.فقت الأ . مة عن رسول الله ژ والخلفاء من بعده. وتعدّ السخلة والعجاجيل مع إبله وبقره وغنمه، وقد يختلف حكمها .« تع . د صغيرها وكبيرها » : بعد الحول؛ ألا ترى أن.ه قال وفي قول أصحابنا: لا تأخذ ذكرًا ولا ماخضًا ولا كرائم الأموال إ . لا أن يشاء ربّ المال، ولا ذات عوار ولا جذعة ولا هرمة. 265 ، وقد سبق ذكرها في نهاية /1 ، 1) انظر هذه الرواية وتقويمها من: موطأ مالك، ر 601 ) . الباب السابق، ص 323 باب أخذ الصدقة من «... فإياك وكرائم أموالهم ...» : 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظ ) 544 . ومسلم، عن ابن ع . باس باللفظ /2 ، الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ر 1425 .50/1 ، السابق، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ر 19 3) رواه البخاري، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات ) .97/2 ، 528 . وأبو داود، مثله، باب في الزكاة السائمة، ر 1567 /2 ، عوار، ر 1387 باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 341 [ .ƒëdG •Gôà°TGh ,..¨dG .e .NDƒj ’ E.«a ] :.dCE°ùe ولا تؤخذ من الغنم للصدقة الهرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إ . لا أن يشاء المصدّق ذلك، وبذلك جاءت الرواية عن ال . نبِيّ ژ ، ونهى ژ معاذًا عن أخذ كرائم الأموال في الصدقة. ومن اشترى أربعين شاة وكانت الصدقة تجري عليها عند البائع كلّ سنة؛ فلا صدقة على المشتري فيها ح . تى يحول عليها الحول. ومن كان يعطي الصدقة كلّ سنة، ثُ . م عجز عن الصدقة سنة واحدة وفي يده ثمانون شاة، ثُ . م اشترى بعيرًا بغنم مسماة، ثُ . م اشترى الغنم وضمّها إلى غنمه التي في يده، فلبثت معه ح . تى وجبت الصدقة، ثُ . م قضى عن البعير من الغنم قبل وصول المصدّق إليه؛ فلو كان أتى عليه وقت الصدقة ومعه أربعون شاة فالصدقة عليه؛ لأن.ه قد كان يؤ . دي قبل ذلك، فرأينا في الغنم التي كان اشتراها قبل أن يؤ . دي ثمن البعير فلبثت معه ح . تى أتى عليه وقت الصدقة أن عليه الصدقة، والله أعلم. ومن أخذ غنمًا يرسلها ويض . مها إلى غنمه ولم تكن الصدقة تجب عليه في غنمه، فضمها قبل أن يمر عليه المصدّق بشهر أو أقلّ من ذلك أو أكثر؛ فلا شيء عليه ح . تى يحول عليها جميعًا الحول. [ .ƒëdG •Gôà°TGh ,.CE°Vh .©e ¬©e .e .b.°U »a ] :.dCE°ùe ومن كان معه معز وضأن( 1) يناصف المعز الضأن أو يكون الثلث، فطلب صاحب المال إلى المصدّق أن يعطيه سنة من الضأن وسنة من المعز، أو كان الفضل في المعز؛ فأحبّ إلينا أن يتحرى العدل في ذلك ويأخذ من ك . ل وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ،« مفروضان » : 1) في المطبوع ) UE`````à``c 342 الجزء التاسع ح . قه، إن أمكن أن يأخذ كلّ عام من ك . ل جنس ح . قه فليفعل، وإن كان عدل ذلك أن يأخذ من هذا سنة ومن هذا سنة فليفعل. ومن اشترى أربعين سخلاً، وحالت ال . س . نة وهي في يده ولم يبن منها شيء؛ فالصدقة فيها كما هي في غيرها من الغنم. والرجل البادي له أربعون شاة، فل . ما دخل شهر الصدقة أو بقي منه بق . ية باع شيئًا من الغنم أو ذبحها؛ فإن.ا نرى عليه الصدقة إذا كان قد دخل الشهر الذي يز . كي فيه. ,¬..Z .dEG ..Z .q °V .e .b.°U »a ] :.dCE°ùe [ UE°ü.dG .Y ¬dEe ..f ..«ah ومن له غنم وضمّ إليها غنمًا أخرى، فجاء المصدّق وهي مجتمعة؛ فإن . من يؤ . دي الصدقة من قبل وض . مت إليه هذه الغنم ولبنها ِ كان هذا الرجل م مجتمع وسمنها في سمن غنمه ولبنها؛ فأرى أن يؤ . دي الصدقة ويترادّان في . من لا تجب عليه الصدقة إ . لا بغنم الضّمة، ولم يح . ل ِ ذلك. وإن كان الرجل م عنده حول؛ فلا أرى على تلك الغنم صدقة. وعن أبي عبد الله: في رجل كان عليه صدقة في خمسة أبعرة، فباع واحدًا منها قبل صدقته وبقي في إبله ح . تى جاء وقت الصدقة؛ أن.ه لا يؤخذ منه إ . لا أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولاً. [ ¬«NCG IE°ûH ¬..Z UE°üf .q àà°ùj ..«ah ,.ƒëdG •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe وإذا مرّ المصدّق بغنم ولم ير فيها صدقة، ثُ . م رجع بعد ذلك فإذا الغنم قد زادت ما أوجب فيها الصدقة؛ فلا أرى صدقة فيها إذا كان قد مرّ بها ولم يجد فيها شيئًا ح . تى يحول الحول عليها تا . مة. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 343 وإذا مرّ المصدّق بصاحب غنم فوجد عنده تسعًا وثلاثين شاة، وشاة وديعة لأخ له، فأخذ شاة، ثُ . م مرّ بالأخ فوجد عنده تسعًا وثلاثين شاة فقال: عند أخي لي شاة؛ فأرى أن تؤخذ منهما جميعًا، ويسقط عنه بقدر الشاة، وانظر فيها. [ .£.àî.dG .«°TE.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا وافق الساعي غنمًا في يد راع لأهل القرية يرعاها ويأوي لأهل القرية، ثُ . م بدا له أن يخرج بها، فمرّ الساعي؛ فما نرى فيها زكاة. ومن كان صاحب ماشية ليس له دار يستق . ر فيها، وإن.ما يطلب الصلاح حيث أصابه، ويطلب لفقرائه أن ير . د عليهم ثلثه، وفقراؤهم ليسوا بحضرته؛ فلا يحسب إ . لا الذي بحضرته من الفقراء، أو أدنى البلاد إليه أحقّ من أن يجاوزها إلى بلد آخر. ومن كان له ثلاثون شاة سائمة في يده، وله مع رجل عشر شياه، وللرجل أيضًا ثلاثون شاة؛ فعلى صاحب الأربعين الكاملة شاة في الزكاة، وعلى صاحب الثلاثين الذي العشر في يده وكملت أربعين ثلاثة أرباع شاة. ومن كان له خمسة أجمال ومعه لرجل واحد أو اثنان أو ثلاثة، وحال عليها الحول وهي مجتمعة؛ فالصدقة فيها، وعلى صاحب الجمال الفاضلة الخمسة ح . صة فيما لزم من الصدقة. قلت: فإن قال صاحب الفضل: أنت قد وجب عليك في الذي لك دون الذي لي فلا شيء عليّ؛ فإ . ن الصدقة عليهما جميعًا، من قبل أن الصدقة وجبت في جماعة الأجمال. وإن كان جماعة لهم شركة في أجمال، تكون لرجل في ثلاثة أجمال أو أربعة أو خمسة ح . صة، وتكون الأجمال في يد رجل يعمل عليها، UE`````à``c 344 الجزء التاسع ويكون الذي له بعض هذه الأجمال له أجمال تبلغ عليه فيها الصدقة؛ فإذا كانت هذه الأجمال مختلطة في إبل لرجل ح . تى حال عليها حول وهي مجتمعة ففيها الصدقة على الجميع، وتكون على شركائه ح . صتهم على عددهم. وأ . ما إن كانت لزوجته فلا أرى أن تحمل شركة امرأته على جماله، إ . لا أن يكون الحمل في جماله سنة فإن.ه يحمل على إبله، وإن كان في يد غيره لم يحمل عليه. [ ..«©.dG ô..dG UE°ùMh ,.b.°üdG .HEG .«b »a ] :.dCE°ùe والمصدّق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل فليس على صاحب الإبل قيد ولا حبل يقاد به. ومن له أربع بقرات وبقرة مكسورة أو منقوصة ال . رجل فالصدقة واجبة عليه. ,OE.à°ù.dGh ,§.àî.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe [ E.°†©.H Uƒ.ëdG ..M »ah كان أبو عل . ي يقول في رجل له عشرون شاة وعشرون جاعدة، وحال عليها حول: إن.ه يعطي في سنته عن هذه الأربعين شاة ثُ . م يعطي في السنة الثانية عن هذه الأربعين جاعدة، أو يأخذ في السنة الأولى جاعدة وفي السنة الثانية شاة. قال أبو عبد الله: نظرت في ذلك فإذا هو غبن( 1) أن يأخذ المصدّق في أ . ول السنة شاة أو جاعدة ثُ . م تتلف هذه الغنم من قبل السنة الثانية؛ ولكن ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ؛« غير » : 1) في المطبوع ) باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 345 أرى العدل في ذلك أن ينظر الساعي وصاحب هذه الماشية من هذه المعز شاة منها ومن الضأن واحدة منها، ثُ . م يقوّم كلّ واحد منهما بقيمة، ثُ . م يأخذ الساعي النصف من جميع قيمتها؛ فإن تلفت هذه الغنم من بعد ذلك من المعز أو من الضأن أو كلّها لم يدخل على الصدقة ولا على صاحب الماشية ضرر ولا نقصان. ومن له خمس من الإبل أو البقر وكان يؤ . دي عنها كلّ سنة شاة، فل . ما جاء وقت زكاته اكتسب إبلاً ح . تى تَ . مت خمسة وعشرين بعيرًا لم يح . ل عليها حول منذ كملت خمسة وعشرين بعيرًا؛ فعليه ابنة مخاض؛ لأن.ه كان في أصل الصدقة يعطي شاة عن خمسة أبعرة، فإذا حال حول آخر نظر إلى ما في يده وأخذت منه الصدقة. وكذلك البقر أيضًا على هذه الصفة. وكان وائل بن أي.وب لا يرى حمل الشعير على البرّ في الصدقة، وكان موسى بن أبي جابر يرى ذلك، وأخذ الناس بقول موسى. وكان وائل أيضًا يقول في البقر والإبل العوامل للحرث: إذا بلغت الصدقة فيما حرثت أو عملت فلا شنق فيها، وكان موسى يرى فيها الشنق، وأخذ الناس أيضًا في ذلك بقول موسى. قال وائل لأبي عبد الله( 1): فإذا عملت بمِئَتي درهم متى يؤخذ منها الصدقة؟ قال: على قول وائل إذا حال على الدراهم حول. 1) كذا في المطبوع؛ وفي العبارة ارتباك ونقص وبُعْد عن الص . حة؛ لأ . ن وائلًا لم يلتق بأبي ) ولم نجد من ؟«... على قول وائل » : عبد الله ابن محبوب ولم يرو عنه شيئًا، ثم من أجاب ذكر هذه الفقرة حتى نتمكّن من ضبطها، والله أعلم. UE`````à``c 346 الجزء التاسع [ UE°ü.dG .E.MCG »ah ,.«°TE.dG ..«b IEcR »a ] :.dCE°ùe وإذا أتى الساعي الرجلَ وقد وجبت عليه شنقة، فات.فقا على أ . ن يقوّم الساعي عليه شنقته دراهم، من غير أن يقف عليها ولا أعطاه إي.اها؛ فهذا لا يجوز، والله أعلم هل تجزئ عنه الشنقة ويبرأ منها أم لا؟! وقال أبو عبد الله: لم أسمع أ . ن في صدقة البقر يؤخذ ذكر مثل الإبل في الموضع الذي لا توجد فيه ابنة مخاض فيؤخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن.ما ذلك في الإبل بعينها. وليس عليهم أن يشتروا من الساعي من غيرها. ومن له أربعون شاة، منها عشرون شاة من تجارة في يده ومنها عشرون ليس من تجارة له؛ فقد قال أبو عبد الله: قد قيل عن سليمان بن عثمان 5 فيما أحسب: أن.ه بلغني أن.ه قال: يؤخذ من الأربعين كلّها شاة، ثُ . م يرجع المصدّق فيقوم عليه العشرين التي من تجارته، ثُ . م يحمل قيمتها من تجارته، ثُ . م يأخذ من جميع ذلك الصدقة. قال: وأ . ما الذي نأخذ نحن به أن يقوّم عليه العشرون شاة التي من تجارته على ما في يده من التجارة ثُ . م تؤخذ منه الصدقة، وليس في العشرين شاة الأخرى التي ليس من تجارته بشيء. ومن له أربعة أبعرة وله ربع بعير؛ فإن كان الذي له ربعه كان له أصله فأعطاه رجلاً يعلفه له بثلاثة أرباعه؛ فقد كملت خمسة أبعرة وفيها شاة، وعلى الذي له ثلاثة أرباع البعير من الشاة بقدر ح . صته وهو ثلاثة أرباع خمسها. وإ . لا فلا شيء عليه في أربعة أبعرة وربع بعير. فإن كان له أربعة أبعرة، وله ربع أربعة وعشرين بعيرًا؛ فإن.ي أقول: إ . ن عليه شاتين؛ لأن.ه قد كمل له عشرة أبعرة. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 347 والذي له ربع أربعة أبعرة وربع أربعة وثمانين بعيرًا؛ أرى عليه ابنة مخاض؛ لأن.ه قد كمل له خمسة وعشرون بعيرًا. ومن له ثلاثون شاة في يده، وله عشر شياه أخرى في يد رجل له ثلاثون شاة؛ فإن.ه يكون على الذي له أربعون شاة شاة، وعلى الذي له ثلاثون شاة وفي يده عشر شياه للآخر ثلاثة أرباع شاة، وذلك إذا حال عليها حول. ومن له أربع بقرات ولرجل معه بقرة، ولصاحب البقرة أربع بقرات غيرها وهي معه؛ فإن على صاحب الخمس بقرات اللاتي هن له ملك شاة بالخمسة، وعلى صاحب الأربع أربعة أخماس شاة. فإن كان صاحب الخمس في يده وله سادسة، ومع رجل له أربع بقرات؛ فإ . ن على صاحب الس . ت شاة بالخمسة التي في يده، وعلى الآخر أربعة أخماس شاة، وذلك إذا حال على ذلك حول مذ اجتمعت. ومن له أربعون شاة، وله عشر مع رجل وله ثلاثون شاة؛ أ . ن على صاحب الأربعين شاة شاة، وليس عليه في العشر التي مع الرجل شيء، وعلى الآخر ثلاثة أرباع شاة؛ لأن.ه قد كان في يده أربعون شاة بعَشر الرجل الآخر فإن.ما عليه هو ثلاثة أرباع شاة، وليس في عَشر الرجل الآخر شيء وبها كملت أربعون شاة؛ لأ . ن الآخر عليه شاة من الأربعين التي في يده وليس عليه في عشره هذه شيء. ومن له خمس وعشرون بعيرًا، وللناس معه خمسة؛ أن.ها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة، ولا يكون عليه فريضة في ماله ثُ . م يكون على لَا يُجْمَعُ » الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك؛ لأن.ه قد جاء في الأثر أن.ه .«ٍ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع UE`````à``c 348 الجزء التاسع ولو أ . ن لرجل أربعين شاة ومع كلّ رجل عشر شياه، ولك . ل رجل منهم ثلاثون شاة؛ فإن.ه يؤخذ من صاحب الأربعين شاة، ويؤخذ من الآخرين من كلّ واحد ثلاثة أرباع شاة ولا يكون على صاحب الأربعين شاة. ولو أ . ن في يده أربعين شاة، وله أربعون غيرها مع كلّ رجل عشر؛ فإ . ن عليه لجميع غنمه، ويؤخذ من الآخرين بقدر ما لهم من الغنم وتطرح منهم ح . صته. ولو أ . ن رجلاً له خمس بقرات كان يز . كيهن، فماتت منه . ن واحدة ثُ . م نتجت معه واحدة قبل محلّ صدقته؛ أن عليه الزكاة. وإذا مضى الوقت الذي كان فيه يز . كي وليس معه إ . لا أربع، ثُ . م استفاد واحدة؛ فلا شيء عليه ح . تى يحول عليها حول وهي خمس. وأ . ما الذي كان له خمس من الإبل أو خمس بقرات تجري فيهن الصدقة، فلم تزل في يده إلى أن جاء شهر رمضان ومرّ به الساعي وماتت منها واحدة، ثُ . م مرّ به الساعي؛ فأرى عليه الصدقة في الأربع وهو أربعة أخماس شاة ويسقط عنه خمس شاة. وهذا بخلاف إذا كانت الإبل أو البقر خمسًا ح . تى جاء وقت زكاتها، ثُ . م ماتت منها واحدة قبل أن يمر به الساعي. ومن له أربع بقرات، ولأخ له أربع بقرات، وبقرة بينهما وهي مع أحديهما أو مع غيرهما، ولك . ل واحد منهما بقرة في يده؛ فإن كانت هذه البقرة التي بينهما مع غيرهما فلا صدقة على أحدهما. وإن كانت في بقر أحدهما ح . تى حال الحول وهن خمس بقرات ترعى جميعًا وتأوي جميعًا؛ فإن فيها شنقة ويتحاصصون فيها، يكون على الذي له نصف البقرة خمس شنقة، وعلى الآخر صاحب الأربع، والنصف الباقي من الشنقة. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 349 [ .E..dG hCG ...dG »a E.YE.àLGh .«°TE.dG ¥ôq .J »a ] :.dCE°ùe اعلم أ . ن البقر لا يحمل بعضها على بعض باجتماعها في المربض والعمل إذا كان لأناس شتى أو لاثنين، وإن.ما يكون ذلك بالمرعى. ومن له أربعون شاة بظَفَار( 1) وأربعون شاة بنزوى؛ فإن.ما عليه شاة واحدة، وتؤخذ منه حيث يكون منزله. وإذا كان أربعمئة شاة بين عشرة أنفس مجتمعة، لك . ل واحد أربعون شاة؛ فهذه مجتمعة ولا تفرق، وتؤخذ من جميعهم. وإذا كان لرجل غنم مع رجل تجب عليه الصدقة في غنمه، وكان له معه عشر شياه ومعه هو ثلاثون شاة؛ أخذت الصدقة من غنم ذلك الرجل، وحسبت على هذه تلك العشر شياه التي مع الرجل على الثلاثين التي في يده ثُ . م تؤخذ منها شاة. أ . ما إذا كان ذلك الرجل الذي معه لهذا عشر شياه لا تجب عليه الصدقة إ . لا بهذه العشر التي معه مضمومة؛ فإن.ها تحمل عليه وتؤخذ منه شاة، ويحاصص صاحب العشر في الشاة التي أخذها منه 1) ظَفَار: بمعنى أَظفر أو معدول عن ظافر، وهي: مدينة باليمن في موضعين إحداهما: قرب ) صنعاء، وهي التي ينسب إليها الجَزْع الظَفَاري، وبها كان مسكن ملوك حمير، وفيها قيل: أي: تكل.م بلغة حمير. وقيل: إ . ن ظَفَار هي صنعاء نفسها، ولع . ل هذا « من دخل ظَفَار حَ . مر » كان قديمًا. فأ . ما ظَفَار المشهورة اليوم فليست إ . لا مدينة على ساحل بحر الهند بينها وبين مرباط خمسة فراسخ، وهي من أعمال الشحر وقريبة من صُحار بَينها وبين مرباط. وح . دث رجل: أ . ن مرباط فيها المرسى، وظَفَار لا مرسى بها، وقال: إ . ن اللبان لا يوجد في الدنيا إ . لا في جبال ظَفَار، وإنه شجر ينبت في تلك المواضع يجرحونه بالسكين فيسيل اللبان منه .60/ على الأرض ويجمعونه ويحملونه إلى ظَفَار. انظر: الحموي: معجم البلدان، 4 459 . وهي اليوم تع . د من مناطق عُمان / 158 . الفتح، 8 / القاموس، (ظفر). النهاية، 3 الجنوبية، ملتصقة باليمن، تبعد عن عاصمة عُمان مسقط أكثر من ألف كلم. UE`````à``c 350 الجزء التاسع الساعي. ولا تؤخذ من هذه الثلاثين التي في يد هذا شيء؛ لأ . ن العشر ال . شياه التي كانت له مع الآخر قد حملت على الآخر وفي يده هو ثلاثون شاة ليس فيها شيء. ومن له أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول؛ أن فيها الصدقة، وهي شاة على صاحب الأربعين؛ لأن.ها قد بلغت عليه في غنمه ح . تى يتم لك . ل واحد منهما أربعون شاة ثُ . م تكون على كلّ واحد شاة. [ ¬eƒbh ôéMo .H .FGƒd ژ »u ..dG UEàc .ô°T »a ] :.dCE°ùe من » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه كتب لوائل بن حُجْر الحضرميّ ولقومه مُح . مد رسول الله ژ إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلى ال . تيْعَة شاة، وال . تيمَة لصاحبها، وفي ال . سيُوبِ الخُمس، لَا خِلَاطَ ولَا وِرَاطَ ولَا شِنَاق ولَا شِغَار، ومن أجبى فقد أربى، وكلّ مسكِر ئَتين هي إلينا [ كذا ]، والله أعلم. ِ 1)، تفسيره على م )« حرام الأقيال: ملوك اليمن دون الملك الأعظم، واحدهم: قَيْل، يكون ملكًا على قومه ومخلافه ومحجره. والعباهلة: الذين قد أُقِرّوا على ملكهم لا يزالون عنه. فالتيعة: أربعون من الغنم. ،« وعلى ال . تيعة شاة » : ‰ وقوله والتيمة يقال: إن.ها الشاة الزائدة على الأربعين ح . تى تبلغ الفريضة الأخرى. ويقال أيضًا : إن.ها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة، ويس . مى أيضًا جمعهن: الربائب، وقد قال بعض الفقهاء: ليس في الربائب صدقة. ورب.ما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك: اتّام الرجل واتّامت المرأة. .211/ 1) ذكره بلفظه: ابن س . لام في غريب الحديث، 1 ) باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 351 والسيوب: ال . ركَاز؛ قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ إ . لا من ال . سيب وهو العط . ية، يقال: [ هو ] من سَيْب الله وعطائه. فإن.ه يكون بين الخليطين عشرون ومئة ؛« لَا خِلَاطَ ولَا وِرَاطَ » : وقوله شاة، لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون، وهي مشاعة بينهما غير مقسومة؛ فإذا أتى المصدّق يأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه شاة وثلث وعلى الآخر ثلثا شاة. وإن أخذ المصدّق من العشرين ومئة شاة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلثي شاة فيكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى الآخر الثلث. وإن.ما أوجب رسول الله ژ في العشرين ومئة شاة شاة واحدة؛ فهذا في الخليط .« لا خلاط » : والمشاع؛ لأ . ن ظاهر ال . س . نة يدلّ على ذلك، وهو معنى وَمَا » : ‰ وفي رواية أخرى عن ال . نبِيّ ژ ما يدلّ على هذا، وهو قوله .« كَانَ منِْ خَلِيطَيْن فَهُمَا يَتَرَادّانِ باِل . سو .ِ يةِ والورِاط: الخديعة والغشّ. لَا يُجْمَعُ » : مثل قوله « لا خلاط ولا وراط » : ‰ وقد يقال: إ . ن معنى قوله .«ٍ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع فإ . ن ال . شناق ما بين الفريضتين، وهو ما زاد من ؛« ولَا شِنَاق » : ‰ وقوله الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى الخمسة عشر. يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء. .( الإجباء: الحرث قبل أن يبدو صلاحه( 1 ،« من أجبَى فقدْ أربَى » : ‰ وقوله 1) شرح حديث وائل بن حجر الحضرمي نقله المؤلف مع الحديث من: غريب الحديث لابن ) 217 . وقد قمنا بمقارنة نصّ المطبوع مع نصّ غريب الحديث، وتصويب - 211/ س . لام، 1 ما فيه من خطأ أو تصحيف دون الإشارة إلى ذلك، والله المستعان. UE`````à``c 352 الجزء التاسع وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز؛ قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة فلا يؤخذ منه شيء، ولا على واحد منهما شيء ح . تى يكون لك . ل واحد منهما أربعون شاة. وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعتبرون الملك، وقد كان هذا قول مالك بن أنس: لا تؤخذ إ . لا بعد أن يملك كلّ واحد أربعين فصاعدًا، وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظنّ، والله أعلم. [ .«£«.îdGh .«.jô°ûdG .«°TEe IEcR »a ] :.dCE°ùe واختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليه الحول؛ قال أكثرهم: فيها الزكاة. وكذلك قالوا في الخليطين إذا كان كلّ واحد منهما عارفًا بح . صته من ح . صة صاحبه؛ فعليه الزكاة إذا بلغت عنهما أربعين شاة، فالصدقة تؤخذ من الجملة ويترادّان الفضل فيما بينهما. وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما ح . تى يملك أربعين شاة، كانت الشركة خلطة أو مشاعة؛ هكذا حفظت عن الشيخ أبي . مالك 5 والقول الأ . ول هو الأكثر، وعليه العمل وظاهر ال . س . نة يؤيده ويشهد بص . حته؛ ولم يخصّ بوجوبها شركة ولا منفردة ،« في أربعين شاة شاة » : قال ال . نبِيّ ژ يدلّ « وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْن فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ باِلسو . يةِ » : ‰ بملكها. وقوله على ذلك. [ ¢†Hô.dG »a .«£«.îdG ] :.dCE°ùe وإذا كان لرجلين خمس بقرات في مربض، وليسا شريكين فيهن؛ فالصدقة تلزمهما. باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 353 قيل له: ولمَِ؟ وهذان لم يملك كلّ واحد منهما خمس بقرات، في خمس من البقر شاة، وفي خمس من الإبل » : وال . نبِيّ ‰ يقول 1)، والمعنى في ذلك يتوجه إلى كلّ من ملك خمسًا من الإبل أو )« شاة البقر عليه شاة؟! قال: لم يقل كذلك، وليس المعنى كذلك. والمعنى: أن.ه بامتلاك الخمس عليكم فيهن شاة، وهذان مالكان لهؤلاء الخمس بقرات فتوجه إليهما لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متف . رق، وَلَا يُفَ . رق بَيْن » : ‰ الخطاب. ويَد . ل على ذلك قوله وهؤلاء البقرات مجتمعات فتوجه على ملاكهن الخطاب ،«ٍ مُجْتَمِع باجتماعه . ن. [ .ƒëdG .E..à°SG •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: ومن كان له أربعون شاة بقيت معه أحد عشر شهرًا، ثُ . م باع واحدة فخلا شهر، ثُ . م اشترى أخرى؛ فلا صدقة عليه. ولو ذهبت كلّها ثُ . م اشترى غيرها لم تجب عليه الصدقة. ولو كانت دراهم فما بقي معه ثُ . م تَ . مت أعطى منها الصدقة. قيل له: ولو بقي منها درهم؟ فقال: فيه اختلاف؛ منهم من قال: ح . تى تكون البق . ية ما يكون فيه الصدقة، ح . تى يكون أربعين. ومنهم من يقول: ما بقي عنده منها شيء. ومن كان معه أربعون سخلة فعليه الصدقة ويؤخذ منها واحدة. .«... في خمس من الإبل شاة » : 1) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 354 الجزء التاسع [ E.Lôîj .dh IEc.dG ¬«.Y â.Lh »a ] :.dCE°ùe ومن حال على ماشيته أحوال أ . دى زكاة الحول الأ . ول منها إن بقي في المال شيء مقدار ما تجب في مثله زكاة الحول الثاني، وهذا حكم المال؛ لأن.ه إذا استحقّ منه الزكاة فلا زكاة فيه بعدما تخرج زكاته. وإذا وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها؛ فكل ما استفاد محمول عليها ح . تى يقطع الزكاة. فأ . ما إذا وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها ح . تى هلك المال ونقص عن الزكاة؛ فإن.ا نرى أن يخرج زكاة ما لزمه، ولا يعتدّ به إذا لم يخرجه. فأ . ما إن لم يفرط ولم يضيع وهلك فلا زكاة عليه. واختلف في ذلك؛ فهناك الذي يقول: إن.ه أمين لا يجب عليه. فأ . ما من قال: هي في ذ . مته؛ فلا يبرأ إذا لم يؤ . دها ح . تى هلكت. ,.E.dG Uq Q .j.°üJ »a ] :.dCE°ùe [ ¬.e ´ƒ...dGh Uƒ°ü¨.dG IEcR »ah وإن قال ربّ المال: هذه وديعة ولم يَحُلْ عليها حول، أو عليّ دين؛ صدقه في جميع ذلك. ولو غصبت أو منع منها رّبها لم تلزمه زكاتها، وإن رجعت إليه أخرج زكاتها. وقيل: في الوقت مرة واحدة. وقيل: لما مضى، إ . لا أن تنقص عن تمام الزكاة بعد أن يُز . كى أوّلًا. [ ¥ôu à..dG ™.Lh ™.àé.dG .jô.J »a ] :.dCE°ùe وقيل: لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وروي في هذا لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع » : الحديث عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 355 فعمّ بهذا الحديث الخلطاء وغيرهم؛ ألا ترى إلى قوله ‰ : ،« خَشْيَةَ ال . صدَقَة دلالة على أ . ن ما مضى من الحكم في الخليطين «ِ وَمَا كَانَ منِ خَلِيطَين » «ٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع » : والمنفرد. ومعنى قوله لا يصحّ في المنفرد إ . لا في الملك؛ ألا ترى أ . ن رجلاً لو كان معه أربعون شاة في أربعين بلدًا لكان فيها شاة لاجتماعها في ملكه. واختلف الناس في معنى هذا؛ فقال قائلون: اجتماع المال. وقالَ آخَرون: اجتماع الخليط في الرعي والحلب والمربض، إذا اجتمعت سنة وجبت فيها الصدقة، وبه أخذ أصحابنا، وبعض منهم لم ير ذلك إ . لا في الملك. والذي قال بالخليط: إ . ن المجتمع إذا جمعه أهله في المربض والمرعى والحلب سنة، وهم رجال ونساء فاجتمع سنة. وما لم يكن يحلب وهو من الذكران فح . تى يجتمع في المرعى والمربض سنة. والذي يرى الصدقة في الاجتماع إ . لا في الملك هم الأقل، والح . جة أن الاجتماع هو الملك. لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، وَلَا » : ولخبر ال . نبِيّ ژ عند كلّ قوم تأويل في قوله ظاهر ،« يفرّق بَيْن مُجْتَمِع،ٍ ومَا كَانَا مِن خَلِيطَيْن فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ باِل . سو .ِ ية القول على كلّ خليط ومجتمع. ,§.àî.dGh ,UE°ü.dG .E°ü.f »a ] :.dCE°ùe [ .ƒ.é.dGh ..£dG IEcRh ومن كان له خمسة أبعرة، فباع منها واحدًا قبل صدقته وبقي معه في إبله ح . تى جاءت صدقته؛ فلا تؤخذ منه، إ . لا أن يكون الذي اشتراه تركه حولًا. UE`````à``c 356 الجزء التاسع فأ . ما إن كان لهما ثمانون( 1)، وحَوْل أحدهما في المحرم وحَوْل الآخر في صفر؛ لم أرهُ مجتمعًا ح . تى يجتمع سنة كاملة. فأ . ما إذا كانت تجري فيه . ما يوجب أن يخرج ِ الصدقة فإن كلّ واحد يخرج زكاته في وقته، وليس هذا م قبل الحول، ولا يجوز الاجتماع أقلّ من الحول. ومن كان له أربعة أبعرة ولزوجته بعير؛ فإن كانا متفاوضين فعليهما الصدقة. ومن ذهبت بعض ماشيته التي كان يخرج صدقتها، ثُ . م استفاد ماشية قبل محلّ صدقتها بما يتم عليه؛ أخرج صدقتها في وقت محلّ صدقته. وإن انقطعت صدقة الماشية عنه، ثُ . م استفاد [ أخرى ]؛ فلا صدقة عليه ولو بقي من الأ . ول شيء ح . تى تحول سنة، ومتى حال حول الماشية أ . دى صدقتها. وقد وجدت قولاً: إن.ه لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون؛ لأن.ها عبادة مثل التوحيد، والمخاطَب بها من خوطب بالصلاة، فال . نبِيّ ژ نهى عن أمرهما. [ E..JEcRh .«£«.îdG UE°üfh ,E.°†HEbh ,.b.°üdG .«é©J »a ] :.dCE°ùe وروي عن ال . نبِيّ ژ : أن.ه بعث عمر على الصدقة يقبضها من أهلها، فأتى العباس عمّ رسول الله ژ يطلب منه، فمنعه، فأتى عمر رسول الله ژ فقال: يا أبا حفص، إ . ن عمّي لم يمنع » : فقال ال . نبِيّ ژ ،« إن عمّك منع صدقة ماله » 2). وروى عليّ: أ . ن )« صدقة ماله، ولك . نا احتجنا فع . جلنا صدقةَ عَامين لعَِام ولع . ل الصواب ما أثبتناه من جامع البسيوي، ؛« ومن كان له أو معه ثمانون » : 1) في المطبوع ) . ص 389 .111/4 ، 2) رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن عليّ بمعناه، ر 7159 ) باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 357 العباس عمّ رسول الله ژ ع . جل صدقة ماله قبل أن تحِلّ؛ ففي هذه الأخبار ما [ قد قالوا به، و ]( 1) أجازوا تعجيلها للعام والعامين وأكثره. ئَتين وحال الحول، وعنده مئة وتسع وتسعون ِ ومن ع . جل بشاتين من م شاة؛ جاز تعجيله ولا شيء عليه. وإن حال الحول وهي أكثر من المِئَتين فعليه شاة أخرى؛ لأ . ن الحول قد حال وعليه ثلاث شياه. ولا تجزئ ع . من أخرجها إ . لا بنيّة لاختلاف أنواع الصدقات، فميزها بالن . ية التي تميّز من كلّ فعل. . m l k j . : لين؛ قال الله تعالى ِ وقبض الزكاة إلى العام خذ من أغنيائهم وردّ في » : (التوبة: 103 ) الآية، وقال ال . نبِيّ ژ لمعاذ 2)، وللعامل قبضها وإعطاؤها أهلها؛ لأ . ن الزكاة عبادة وحق واجب )« فقرائهم فلا يجوز إسقاط العبادة. ومن بادل ماشيته بماشية من نوعها استقبل حولها؛ لأ . ن زكاة السوائم باعتبار أعيانها. ومن باع ماشيته بعد وجوب الصدقة عليه فيها؛ جاز بيعه، وعليه زكاتها. إِذَا أَتَاكُم المصدّق فلينصرفِْ وَهوَ عَنكُم » : وفي الرواية عن ال . نبِيّ ژ قال 3)؛ وذلك أن.ه يجب أن يخرجها عن طيب نفس، ويقصد بها الله ابتغاء )« رَاضٍ وجهه تعالى؛ لأن.ها طهارة. . 1) هذه الزيادة من: جامع البسيوي، ص 390 ) .«... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ فَأَعْلِمْهُم » : 2) سبق تخريجه في حديث ) ال . ساعِي ما لم يَطْلُبْ حَرَامًا، ِ بَاب إِرْضَاء ،« فليصدر » : 3) رواه مسلم، عن جرير بن عبد الله بلفظ ) 757 . والنسائي في المجتبى، عن جرير بلفظ مسلم، باب إذا جاوز في الصدقة، /2 ، ر 989 .31/5 ، ر 2461 UE`````à``c 358 الجزء التاسع وإذا بلغ غنم أحد الخليطين أربعين شاة، وعند الآخر عشرون شاة؛ فهي شاة على صاحب الأربعين، وهذا على قول من لم يوجب الزكاة في الخليط. ومن له عشرون ومئة شاة، ونتجت سخلة ليلة آوى المصدّق؛ فعلى قول: إ . ن بتلك لا تتمّ الصدقة عندهم ح . تى تقطع الوادي راعية؛ فأ . ما بعض القول فيوجب الصدقة. وفي رجلين لك . ل واحد أربع بقرات، وبينهما بقرة خامسة؛ فعلى قول: إنّ على كلّ واحد شاة وتسقط عن كلّ واحد بقدر نصف بقرة. ومن باع ماشيته جزءًا منها قبل محلّ صدقته؛ فلا صدقة عليه فيما باع وفيما بقي، إ . لا أن تتمّ فيما بقي في يده الصدقة. [ .js ...d .b.°üdG .eEY .NCG »a ] :.dCE°ùe روي أ . ن ال . نبِيّ ژ استعمل رجلاً على عمل، فل . ما قدم على رسول الله ژ إ . نا » : فقام رسول الله ژ على المنبر فقال ،« هذا لكم وهذا أهدي إليّ » : قال نَسْتَعْمِلُ ال . رجُلَ، فَإِذَا قَدمَِ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْديَِ إلَ . ي. مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ بعَِمَل 1)، وهذا ما تقول به الأئ . مة على أن لا يقبلوا من الولاة )«ِ فَلْيَأْتنَِا بقَِلِيلِه وَكَثِيرهِ . ما ا . دعوه لأنفسهم. ويجب أيضًا على كلّ من تول.ى أن ِ ما اتّهموهم به م يأتي بك . ل ما سُل.م إليه من الصدقة، وقد كره لهم أخذ الهدي.ة، ولم تجز لهم الرشوة، والتوفيق بالله. .917/2 ، 1) رواه البخاري، عن أبي حميد الساعدي بمعناه، باب من لم يقبل الهدية، ر 2457 ) .1463/3 ، ومسلم مثله، باب تحريم هدايا العمال، ر 1832 باب 32 : في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها 359 [ .b.°üdG .eEY .EM »a ] :.°üa الْعَاملُِ فِي ال . صدَقَةِ باِلْحَ . ق لوَِجْهِ الله كَالْغَازِي فيِ » : عن ال . نبِيّ ژ قال 2)، وقال صلوات )« وَالْمتع . دي فيِهَا كَمَانعِِهَا » ،(1)« سَبِيل الله ح . تى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ .« لا يصدر المصدّق عنكم إ . لا وهو راض » : الله عليه ، 1) رواه أبو داود، عن رافع بن خديج بلفظ قريب، باب في السعاية على الصدقة، ر 2936 ) .37/3 ، 132 . والترمذي، مثله، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، ر 645 /3 . 2) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب الْوَعِيد فِي مَنْع ال . زكَاةِ، ر 342 ) 360 UE`H 33 ...J .eh ,E.LGôNEG .aô©eh ô£.dG IEcR .dP .E.MCGh ,...J .e .Yh ,...J ’ .eh س . ن رسول الله ژ زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحُرّ والعبد والصغير » والكبير من المسلمين، وهو صاع عن كلّ رأس من تمر أو برّ أو شعير أو .(1)« ذُرَة أو زبيب أو لبن م .ِ ما وجبت فيه الزكاة من الحبوب . ما يأكل، ويعطيها الغنيّ ويأخذها الفقير. ِ وقيل: يعطي كُلّ م يقال: إن زكاة الفطر ك . فارة لما دخل في الصيام من اللّغو والنقض، والله أعلم. فرض الله 8 زكاة الفطر طهارة للصيام من اللّغو » : وعن ابن ع . باس قال والرفث وطعمة للمساكين، من أ . داها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أ . داها .(2)« بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصَدَقاتِ والمجاهدون لهم حقّ في صدقة الفطر إذا كانوا ذوي حاجة، وهم فيها بمنزلة غيرهم من المسلمين أو أفضل. . ما يأكلون؛ فإن كان اللّبن أعطوا منه صاعًا ِ وزكاة شهر رمضان للأعراب م . ما يعولون به عيالهم. ِ وإن كان تمرًا فيعطون منه صاعًا، وكلّ قوم يعطون م . 1) رواه الربيع، عن عائشة بمعناه، ر 333 ، ص 137 ) ، باب زكاة الفطر، ر 1607 ،«.. طهرة للصائم ..» : 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ ) .585/1 ، 111 . وابن ماجه، عن ابن ع . باس مثله، باب صدقة الفطر، ر 1827 /2 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 361 ومن أعطى اللبن في زكاة الفطر؛ أعطى لبنًا خالصًا لا يخلط به ماء، ومختلف فيه. قَال قَوم: من الرائب. وقَال قَوم: مخض، والله أعلم. [ ¬.Y .«©.dG ô«¨°üdG .dƒdG IEcR »a ] :.dCE°ùe ومن كان له ولد صغير في بلد غير بلده الذي هو فيه أخرج عنه؛ لأ . ن مؤنته لازمة له، والله أعلم بالصواب. [ ô£.dG IEcR »a .Ebôq .àe ] :.dCE°ùe ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه زكاة الفطرة. . ما ِ ومن أكل البرّ فليخرج البُرّ، أو الأرز أو الذرة أو الشعير فليخرج م يأكل، وإن أعطى برًا فأفضل. والتمر جائز في الفطرة، ولا يجوز في ك . فارة الأيمان إ . لا عن قوم هو طعامهم. ويخرج الرجل الفطرة عن نفسه وعياله وأولاده الصغار والمرضع، عن كلّ واحد أربعة أمداد بمد ال . نبِيّ ژ . وأربعة أمداد: هو صاع، والمدّ: ربع الصاع. وكيف شاء دفعها، إن شاء مدّين وإن شاء أربعة أمداد لرجل واحد يجزئه ذلك. ومن ق . دم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس، ويُستَح . ب إعطاؤها يوم الفطر قبل صلاة العيد، وإن أخرجها بعد ذلك فلا بأس عليه. ومن أبق مملوكه فليس عليه أن يخرج عنه ح . تى يعلم أن.ه حيّ. وقيل: ما دام يرجوه ويعلم مكانه فعليه زكاته. UE`````à``c 362 الجزء التاسع وإن كان غلام بين اثنين، فكره أحدهما أن يخرج عنه زكاة الفطرة؛ فليس على الآخر إ . لا في نصيبه. ومن له رقيق ثلاثة وح . صة في مسكن وأرض فإن.ه يلزمه زكاة رمضان، ولا نرى الفطرة إ . لا مثل الصدقات وغيرها. ومن أصاب طعامًا فأخرج عشوره وله عيال، وليس له من الطعام ما يبلغه سنة؛ فله أن يأخذه من الفطرة. وللنساء [ حقّ ] في الصدقات إذا ك . ن فقراء. وعن أبي جابر: ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله مسكينًا واحدًا 1)، فمن أعطى )« اغْنُوهُمْ فيِ هَذَا الْيَوْم عَن المسْأَلَة » : أجزأه ذلك؛ لقول ال . نبِيّ ژ ذلك مسكينًا واحدًا كان أبلغ في الإغناء من أن يعطي مسكينًا شيئًا يسيرا. 2)، ولم يفصل )« أَ . دوا عَنْ كُ . ل ح . ر وَعَبْدٍ » : فأ . ما ما روي عنه ‰ أن.ه قال بين واحد أو أكثر. ومن كان تحلّ له الصدقة لم تجب عليه صدقة الفطر. قال الشافعي: تجب على الفقير صدقة الفطر؛ واحتجّ من قال بذلك بما روي عن ال . نبِيّ ژ فرض على كُ . ل ح . ر وعبد وصغير وكبير، غنيّ وفقير صدقة الفطر؛ » : أن.ه قال .(3)« فأ . ما الفقير فيز . كيه الله، وأ . ما الغنيّ فيرد الله عليه أكثر م .ِ ما أعطى 1) رواه البيهقي، عن ابن عمر بلفظ قريب، جماع أبواب صدقة التطوع، باب التحريض على ) . من ابتداء أساميهم نون، ِ 175 . وابن عدي، مثله، أسامي شتى م /4 ، الصدقة، ر 7528 .55/ الكامل في ضعفاء الرجال، 7 .114/2 ، 2) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس، باب من روى نصف صاع من قمح، ر 1622 ) .190/3 ، والنسائي، مثله، باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة، ر 1580 3) نفس تخريج الحديث المتقدم. ) باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 363 ووجوب الصدقة متعلّق بطلوع الفجر يوم الفطر، فإذا مات ميت قبل ذلك لم يصادفه وقت الوجوب. ومن أصاب طعامًا فأعطى عشوره، وله عيال، وليس له من الطعام ما يبلغه سنة؛ فله أن يأخذ من الفطرة. وللنساء في الصدقات إذا ك . ن فقراء. [ ..©dG .Y ô£.dG IEcR êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وإذا اشترى المسلم عبدًا ذميًا لم يجز له أن يجبره على الإسلام، ولا يعطي عنه الفطرة. وقيل: إن.ه يحمل على ثمرته. والعبد المخرج للتجارة في الفطرة عنه اختلاف؛ منهم من قال: الزكاة في المال دون الرقبة. ومنهم من قال: الزكاة في العبد وفي المال. ومن أتى عليه الفطر ومعه رقيق للتجارة لا يريد إمساكهم؛ فلا نرى عليه الفطرة عنهم. وقال أبو الوليد: وأ . ما في الكتب فإن.ا نجد أ . ن ذلك عليه. ومن باع غلامه في رمضان فالفطرة على المشتري، إ . لا أن يبيعه ليلة الفطر فهو على البائع. ومن مات في رمضان؛ فعن أبي عبد الله قال: ليس عليه ذلك. قال أبو الوليد: أ . ما أنا فقد أخرجت عنه. وقال أبو الوليد أيضًا : ح . تى يموت ليلة الفطر. [ ô«..dG »ah ,.«©dG ..«d âu«.dG »a ] :.dCE°ùe ومن مات ليلة الهلال من شوال وقد صام رمضان؛ فمنهم من قال: تجب عليه الفطرة. ومنهم من قال: ح . تى يطلع الفجر ثُ . م تجب عليه. UE`````à``c 364 الجزء التاسع ومن كان فقيرًا وله بنون وله نخل، ولا يطيق أن يعطي عن عياله كل.هم الفطرة؛ فمن كان فقيرًا فالله أولى بالعذر، ولا نرى على من يأخذ الفطرة أن .t s r q . : يعطيها. قال الربيع: قال الله تعالى (التوبة: 60 ) ليس عليهم. [ ..©dG .Y Iô£.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا قبل الفطر بأيام فعليه الفطرة عنه. وإن اشتراه يوم الفطر فعلى البائع إخراجها عنه. [ ô«..dG ..Y E.HƒLhh ,.«.©dGh Oƒdƒ.dG .Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe ومن ولد في رمضان ومات يوم الفطر أخرج عنه. وإن ولد في رمضان ومات فيه فما أقول: إ . ن عليه الفطرة. والعبيد إذا أخرج من عمالهم( 1) الصدقة؛ فإن.ا نرى عليهم إخراج الفطرة عنهم. . ما يأكل. ِ ويُستَح . ب للرجل أن يخرج م وعن أبي عبيدة: أ . ن رجلاً سأله وكان السائل لابسًا ثوبين جديدين فقال: يا أبا عبيدة، أعليّ فطرة رمضان؟ فقال أبو عبيدة: بِع ثَوبيك هذين واشتَر دونهما، وأعط زكاة شهر رمضان. ومن أخذ الصدقة فلا صدقة عليه في أهله وماله. 1) كذا في المطبوع؛ ولع . ل الصواب: من عملهم، والله أعلم. ) باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 365 [ ...dGh ..«.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe قال محبوب: لو أعطى الرجل بدل الصاع دينارًا فلا يجوز، ولكن يعطي . ما يأكل صاعًا. ِ م . ما ِ قال أبو إبراهيم: حفظنا أ . ن الفطرة صاع من الطعام من الحبّ والتمر م يأكل المعطي، فإن أكل تمرًا أعطى تمرًا، ونحن نعطي إذا ضاع الحبّ نحو ربع من التمر؛ لأن.ا نأكل منه. وقال أبو جابر: صاع التمر بصاعه، يعني قفيرًا. وفيها قول آخر: إن.ه هو صاع كما جاءت ال . س . نة وهو مجتبى، والاحتياط ما قال أبو جابر. وعن أبي جابر: يعطي من التمر قفيرًا، ومن اللّبن مثل التمر. وقيل: مكوك. ومختلف في اللّبن؛ قال بعض: من الرائب. وقال بعض المسلمين: مخض، والله أعلم. [ ?êôîoJ .àeh E.s ep h ..s Yh ,.j..dGh ô«..dG ..Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe والفقراء ليس عليهم صدقة رمضان، وإن.ما أمرها لهم؛ فمن أعطى صدقته فلا تعطوه منها شيئًا وأعطوها الفقراء، وإن.ما أمرها للفقراء الذين لا صدقة عليهم. ومن كان يأكل بدين من الفاقة فذلك الذي لا صدقة عليه فليعط منها. ومن كان يأكل بدين، وله يسار؛ فليعط الفطرة، فإن أهل اليسار قد يدانون. وزكاة الفطرة على كلّ نفس، من المولود فصاعدًا، [ عن ] كلّ واحد صاع . ما يطعم الرجل عياله ويعتمد عليه في عامة سنته. وهذا قول أبي ِ من طعام م المؤثر، وهو أحبّ إلينا. UE`````à``c 366 الجزء التاسع قال: وسألت مُح . مد بن محبوب فقلت: إن.ا نأكل من التمر والح . ب؛ فمن أي.هما نخرج؟ فقال: من أي.هما أخرجتم فقد أجزأكم، والقول الأ . ول أحبّ إلينا. وقد كتبت إلى مُح . مد بن محبوب: ع . من أخرج الفطرة قبل رمضان بشهر أو فيه أو بعده بشهر؛ فقال: أمّا ما كان قبله فلا، وأ . ما ما كان فيه أو بعده بشهر فجائز. [ .es .dG .gC’ Iô£.dG AE£YEG »a ] :.dCE°ùe أجمع أهل العلم على أن.ه لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذ . مة، واختلفوا في إعطائه من الفطرة؛ فأجاز ذلك قوم، ولم يجزه . من أجازه الشافعي ومالك. ِ آخرون. وم [ Oƒdƒ.dGh ,iôà°û.dG ..©dG .Y Iô£.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ومن اشترى عبدًا في آخر يوم من رمضان فزكاته عليه، وإن اشتراه بعدما هلّ الهلال ودخلت ليلة الفطر فزكاته على من باعه. وكذلك إن ولد له ولد آخر في يوم من رمضان فعليه الفطرة عنه. وإذا كان القرابة ذوي حاجة فأهل الحاجة منهم بمنزلة ذي الحاجة من المسلمين أو أفضل. [ ..©H hCG ô£.dG .ƒj ..b Iô£.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ومن أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر فجائز إذا كان قرب الفطر، ورأى من الفقراء حاجة، وبعد الفطر إن لم يكن أخرجها فليخرجها. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 367 [ .àn ©.dG .Y .àp ©.dGh ,EgO’hCG .Y .«s .¨dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe والمرأة الغن . ية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء لا شيء لهم، وأبوهم ميت؛ فلا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة الفطرة. ومن أعتق طفلاً لزمه عوله، ولا تلزمه الفطرة عنه. وكذلك من أعتق ذِ . ميا أو أعمى فعليه عوله، وليس عليه الفطرة عنه. [ Iô£.dG »a êôî.dG .E©£dG »a ] :.dCE°ùe . ما يأكل؛ إن كان غذاؤه وغذاء ِ قال الفضل: إن.ما يعطي الرجل الفطرة م عياله البرّ أعطى منه، وإن كان تمرًا أعطى منه، أو ذرة أو لبنًا أعطى منه. والأرز يعطى في الفطرة. وأقول: صاع من أرز خير من صاع من تمر. وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في الفطرة؛ لأن.ها زكاة الأنفس. ومن كان طعامه في سنته البُرّ، فغلا البرّ في آخر السنة فأكل خلطًا بُرّا . ما ِ وذُرة أو كان طعامه بُرّا وذرة وشعيرًا وتمرًا، فأخرج من أيّ هذه الأنواع م يأكل؛ أجزأ عنه، وإن أخرج من أفضلها فهو أفضل. ومن كان له عبيد طعامهم الذرة وطعامه هو البُرّ، فأخرج عن العبيد الذرة؛ فجائز، وقد رأينا بعض الفقهاء يفعل ذلك. . ما يأكل هو وعياله، ِ ومن كان أكله البرّ والشعير والذرة والتمر ليعط م والتمر سمعنا أن.ه يعطي صاعًا. [ ?E.Lôîjo .eh ,êôîJo E.s ep h ,Iô£.dG êôîJo ..s Y ] :.dCE°ùe وليس على الرجل فطرة ابن أخيه وإن.ما عليه أن يعيشه، وليس له أن . من يعول. ِ يعطيه من فطرته ولا لأحد م UE`````à``c 368 الجزء التاسع ويخرج عن اليتيم وعن عبيده فطرة رمضان من ماله، والعبد الصغير على سيده أن يعطي عنه وعن كلّ مولود. وليس على سيد العبيد الذين للتجارة فطرتهم. ومن أكل البرّ جاز أن يخرج الشعير عن الفطرة. ومن كان عليه دين، ولم يكن معه إ . لا قدر ما يقضي دينه ولم يبق معه ما يخرج زكاة الفطرة؛ فليس عليه إخراجها. ومن كان في يده سعة إ . لا أن.ه لم يكن معه يوم الفطرة فيخرج زكاة الفطرة؛ فإن كان ماله يحتمل ذلك اشتراها بدين، أو اقترضها وأخرجها. وسمعنا أن.ه يقدمها في رمضان ولم نسمع أن.ه يؤ . خرها. ومن كان عبده يهوديًا فلا فطرة عليه، وفيه اختلاف. ومن له عبد قد أخذه بالضريبة؛ فإن.ه يؤ . دي الفطرة عنه. والمرأة إذا كان لها زوج فقير، وكانت فقيرة؛ أعطيت من زكاة الفطرة. ويعطى أولاد الرجل الصغار أيضًا من الفطرة. ومن أخرجها في رمضان قبل الفطر أجزأت عنه، وأفضل ذلك يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى. ومن كان عنده من الطعام قدر ما يخرج زكاة الفطرة، ثُ . م لا يبقى بعد ذلك شيء؛ فإذا كان لا يتحملها بدين ولا يضر بعياله فليخرجها. ومن كان له أُمة تأكل في رمضان ولا تصوم إ . لا خوفًا منه؛ فعليه إخراج الفطرة عنها. ويخرج الرجل الفطرة عن أولاده، وليس عليه إخراجها عن البالغين منهم، وعليه إخراجها عن البالغات من النساء إذا ك . ن في حجره ولم باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 369 يتزوّجن، وإذا تزوّجن ثُ . م طلقن أو مات أزواجهن ولم يكن لهن شيء فليس على الأب أن يخرج لهن شيئًا. ويخرج عن زوجته وعبيده ونفسه وأولاده الصغار، وليس على المرأة أن تخرج عن زوجها. ,E.«a êôîj Eeh ,ô£.dG IEcR ..M »a ] :.dCE°ùe [ E.LGôNEG »a .dEcƒdGh وزكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابنا، وتبعهم على ذلك كثير من أ . ن رسول الله ژ فرض زكاة » : مخالفيهم؛ لمِا روي من طريق عبد الله بن عمر الفطر من رمضان صاعًا من برّ أو شعير، على كُ . ل ح . ر وعبد، ذكر وأنثى، وكلّ من قدر عليها فعليه فعلها؛ لأ . ن الفرض لا يزول ع . من ،« صغير وكبير قدر عليه وعلى من لزمه المسارعة إلى فعله إذا قدر على ذلك. فإذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقتها لم تجب عليه؛ لأن.ه لم يكن خوطب بها في وقت أدائها. وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطرة إ . لا التمر، [ إ . لا ] م . رة واحدة فإن.ه أخرج شعيرًا. وكان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر. واستح . ب مالك إخراج العجوة. وكان أبو ثور( 1) يستحبّ إخراج التمر والشعير. ومال الشافعي وإسحاق إلى إخراج البرّ. ومن كان له مال وهو طفل؛ فعلى وليّه إخراجها عنه من مال الطفل. ومن لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره لم يجز عنه من فرضه؛ لأ . ن الفرض لا يزول إ . لا بِنِ . ية. قال أبو المؤثر: يسقط عنه ولو لم يأمر بإخراجها ولع . ل الصواب ما أثبتناه من هذا الكتاب كما سيأتي، وكما ؛« ابن أبي يوسف » : 1) في المطبوع ) جاء أيضًا في معارج الآمال للسالمي في كتاب الزكاة، والله أعلم. UE`````à``c 370 الجزء التاسع إذا صدق المخبِر. ولعل.ه يذهب إلى أ . ن سبيلها في الوجوب سبيل الديون، وهي غير الدين؛ لأ . ن الدين لمعيّن من الناس، فإذا صحّ قبضه له برئ منه المديون، ولو أبرأه منه من غير قبض برئ منه المديون. والزكاة لغير معيّن، . من عوّد يدفع إليهم الزكاة أبرؤوه منها ِ ولو أ . ن فقيرًا أو جماعة من الفقراء م لم يبرأ بات.فَاق. ولا يعلم أيضًا من وجب عليه تسليمها عنه إ . لا بقول من ادعى تسليمها إلى الفقراء. ولو قال الفقير: إن.ي قد قبضت عنك من فلان زكاة؛ لم تقبل منه لأن.ه اجتزأ عن نِ . ية ال . دافِع. ولو و . كله في دفع الزكاة ودفع الدين، فأخبره بأن.ه قد فعل ذلك؛ برئ إذا تقدم الآخر منه بذلك وكان ثقة عنده. وف . رق آخرون بين الزكاة والدين: أ . ن صاحب الدين لو جاء يطلب دينه الذي كان له على الآخر، وأنكر أن.ه لم يقبضه من ثقة بعد إخبار الثقة بالدفع؛ لم يكن قول الثقة ح . جة عليه ولا ح . جة لمن عليه الدين. ولو قال الفقير: لم يكن دفع إل . ي على ما ذكر لك من تسليم الزكاة إل . ي كان القول قول الثقة في خبره. وهذا يبين أ . ن الزكاةَ سبيلها غير سبيل الدين، وبالله التوفيق. [ ´E°üdG QG..e »ah ,ô£.dG IEcR ..M »a ] :.dCE°ùe قدّموا بين » : وقيل عن عمر بن عبد العزيز: خطب الناس فقال في خطبته يدي صلاتكم زكاتكم يعني: زكاة الفطرة فإن.ها مفروضة؛ فإ . ن الله تعالى .(15 ، الأعلى: 14 ) . U . × . . O . . . . : يقول وهي فريضة أيضًا مع الشافعي وداود ومُح . مد بن سيرين والض . حاك وغيرهم. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 371 قال ابن سيرين: صعد ابن ع . باس هذا المنبر يعني منبر البصرة فذكر من » : في كلامه صدقة الفطر وح . ث عليها، ورفع الحديث إلى ال . نبِيّ ژ فقال جاءَ بصاع برّ قُبِل منه، ومن جاءَ بصاع شعير قُبِل منه، ومن جاء بصاع تَمر 1)، وقد شككت أنا في الدقيق )« قُبِل منه، ومن جاء بصاع زبيبٍ قُبِل منه والسويق. الصاع الواجب في صدقة الفطرة أربعة أمداد، والمدّ: رطل وثلث. وقال أبو حنيفة: الصاع: أربعة أمداد، والمد: رطلان. والح . جة ما روي عن أحمد أن.ه قال: عبّرت صاع رسول الله ژ فكان خمسة أرطال وثلث. وعن الواقدي( 2) أن.ه قال: دُرت بصاع رسول الله ژ على مالك وأبي الرماد وابن أبي ذؤيب وابن أبي سبرة فكان خمسة أرطال وثلث. والمشهور في ذلك ق . صة الرشيد: أن.ه لَ . ما قدم حاجًا جمع بين مالك وأبي يوسف، فناظرا في مجلسه، فسأل مالك أبا يوسف عن صاع ال . نبِيّ ژ فقال: ثمانية أرطال، فاستدعى مالك أهل المدينة فجاؤوا بصيعانهم، فهذا يقول: ح . دثني أبي عن جدّه أن.ه حمل إلى رسول الله ژ زكاة الفطر بهذا، وهذا يقول: ح . دثتني أمّي عن ج . دتي أن.ها حملت إلى رسول الله ژ زكاة الفطر بهذا، فجمع ذلك وغيره وكان خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف عن مذهبه. 1) رواه ابن خزيمة، عن ابن ع . باس بمعناه، باب إخراج جميع الأطعمة من صدقة الفطر، ) 89 . والبيهقي، عن ابن ع . باس بمعناه، باب من قال يخرج من الحنطة في /4 ، ر 2417 .168/4 ، صدقة الفطر نصف صاع، ر 7503 207 ه): - 2) مح . مد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، أبو عبد الله الواقدي ( 130 ) مؤرّخ مح . دث ولد بالمدينة، وكان تاجر حنطة بها وضاعت ثروته وانتقل إِلَى العراق في عهد الرشيد فولي القضاء. له: المغازي النبوية، وفتح إفريقيا، والطبقات، وأخبار مكة .311/ وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام، 6 UE`````à``c 372 الجزء التاسع والذي روي أ . ن صاع ال . نبِيّ ژ كان ثمانية أرطال؛ فمحمول على صاع الماء الذي يغتسل به. وقد رويت أخبار تدلّ على أ . ن صاع ال . نبِيّ عليه أ . ن ال . نبِيّ عليه الصلاة » الصلاة السلام للماء غير صاع الزكاة، وقد روي ،(1)« والسلام كان يتو . ضأ بمِدّ من ماء وهو ربع صاع ويغتسل بصاع وعلى هذا الحديث: إ . ن المدّ رطلان، والصاع: ثمانية أرطال، والله أعلم. وجمع الصاع: أصوع؛ قال: ( أكفأهم أنتم والمشهورون هم كما يُحابنُ بين الأصوع الكيل( 2 يقال: هذا حبن هذا، أي: مثله. والكيل: جمع كايل يكيل الشيء. ,.«.édGh .«.©dGh .JE..dG .Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe [ E.«a êôîj Eeh اختلف في زكاة الفطرة عن المكاتب؛ كان ابن عمر لا يؤ . دي عن المكاتبين، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحم.ن وأصحاب الرأي وأحمد والثوري. وقال أصحاب الرأي: ليس على المكاتب في رقبته الزكاة. والذي يوجب الزكاة عن المكاتب هو الذي يقول: إن.ه عبد ما بقي عليه درهم. وكان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين بوادي القرى وبخيبر( 3)، وبه يقول مالك والشافعي والكوفي وكثير سواهم. 1) رواه النسائي في المجتبى، عن عائشة بلفظ قريب، بَاب الْقَدْرِ الذي يَكْتَفِي بِهِ الِإْنْسَانُ من ) 179 . وابن أبي شيبة في مصنفه، عن أبي جعفر بلفظ /1 ، وَالْغُسْلِ، ر 346 ِ للِْوُضُوء ِ الْمَاء .67/1 ، قريب، في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء، ر 713 2) لم نجد من ذكر هذا البيت. ) 3) في المطبوع: وبحُنين؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: موطأ مالك، باب من تجب عليه زكاة ) 324 . والله أعلم. /3 ، 283 . ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، ر 2405 /1 ، الفطر، ر 625 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 373 وفي الآبق اختلاف كثير، وأكثر القول الإخراج عنه إن علم بمكانه أو لم يعلم. ومختلف في العبد الذي غصب. قَال قَوم: يخرج عنه؛ لحديث ابن عمر أ . نه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كُ . ل ح . ر » : عن ال . نبِيّ ژ وأوجب بعض الفطرة عنه. ،« وعبد من المسلمين ولا تجب على الرجل زكاة الجنين في بطن أ . مه، وهو قول أكثر الناس. وفرض صدقة الفطر على الناس إ . لا من لا شيء له. وقال بعض أصحاب الرأي: ليس على كلّ من تحلّ له الصدقة صدقة الفطرة. وقال بعض: إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته بمقدار زكاة الفطرة فعليه أن يؤ . دي، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. ولا يجزئ في الصدقة أقلّ من صاع، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والحسن وجابر بن زيد. وكان ابن عمر لا يخرج إ . لا التمر، إ . لا م . رة فقد أخرج شعيرًا. وكان مالك وأحمد يميلان إلى التمر والشعير. وقال الشافعي: أحبّ إل . ي أن يخرج البُرّ. وقال بعض قومنا: ليس على البدو زكاة الفطرة. والبدو داخل في جملة من فرض عليه ال . نبِيّ ژ صدقة الفطر؛ لأن.ه لا يخلو أ . ن يكون حرًا أو عبدًا أو صغيرًا أو كبيرًا أو ذكرًا أو أنثى. وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطرة إ . لا التمر، إ . لا م . رة واحدة أخرج شعيرًا. وكان مالك وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر، واستح . ب مالك إخراج العجوة. UE`````à``c 374 الجزء التاسع [ .«.p ¨n dG »ah ,Iô£.dG »a êôîj E.«a ] :.dCE°ùe وقال أبو ثور: يستحبّ إخراج التمر والشعير. ومال الشافعي وإسحاق إلى إخراج البُرّ. ومن أكله غليثًا فأخرج منهما جميعًا جاز، وإن أخرج من أجودهما فهو أفضل، وإن أخرج من دونهما لم يجز. والغليث: هو الخليط، أي: هو المخلوط. وكلّ خليطين غَلِيث؛ يقال: هو يأكل الغليث، أي: يأكل الشعير والبُرّ، أو البرّ والذرة، أو نحو هذا مخلوطين. ويقال: غلث هذا الطعام، أي: خلطه. ويقال: غلث طعامه، أي: خلط. ويقال: علث بالعين أيضًا. قال لبيد: ( مَشْمُولَةٍ غُلِثَتْ بِنَابِتِ عَرْفَج كٍَدُخَانِ نارٍ سَاطِع أَسْنَامُهَا( 1 غُلِثَت: خلطت. [ Iô£.dG êGôNEG âbh »a ] :.dCE°ùe والمستح . ب إخراجها قبل خروج الناس إلى المصل.ى، فينبغي لمن وجبت عليه أن يخرجها قبل خروجه إلى الصلاة؛ لأن.ها فرض، وتعجيل الفرض خير من تأخيره. وروي عن عمر أن ال . نبِيّ ژ كان يأمر بإخراج صدقة وبهذا ؛« أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم » : الفطر قبل الصلاة ويقول أيضًا يقول أبي حنيفة. وقد أجاز أصحابنا تعجيلها في شهر رمضان قياسًا على تعجيل زكاة الأموال، والناس مختلفون في تقديمها وتقديم زكاة الأموال قبل وقتها. . 1) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 112 ) باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 375 [ ô£.dG IEcR ..M »a ] :.dCE°ùe أ . ن رسول الله ژ فرض زكاة » : وزكاة الفطر واجبة في رواية عبد الله بن عمر الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كُ . ل ح . ر وعبد، صغير وفي .« وكبير، ذكر وأنثى مسلم، يخرجها المرء عن نفسه وعن من يقوم بأمره وفي رواية بعض مخالفينا: ،« يخرجها الرجل عن من يعول » : رواية أخرى م .ِ ما تأكلون، يعطيها » : 1)، وفي رواية أخرى من طريق أصحابنا )« عَ . منْ تَمُونُونَ » 2)، ولم يروا إخراج هذين الصنفين تعلّقا بهذا الخبر. )« الغنيّ ويأخذها الفقير وروي أ . ن الحسن البصري قال: خطبنا ابن ع . باس بالبصرة فذكر في خطبته أ . ن رسول الله ژ أوجب صدقة الفطر من شهر رمضان. فإن قال قائل: إ . ن الحسن لم يكن في أي.ام ابن ع . باس بالبصرة؟! قيل له: أراد بذلك والله أعلم : أن.ه خطب أهل البصرة والحسن من .( أهلها؛ فلذلك قال: خطبنا( 3 وفي قول أصحابنا: إ . ن الصاع من التمر خمسة أرطال وثلث، وكذلك نقل أصحاب الحديث هذا عن ال . نبِيّ ژ أو عن بعض أصحابه. وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم، تجب يوم الفطر ولا تجب قبل ذلك. قال أصحابنا بتقديمها في شهر رمضان. وإن.ما تجب على من قدر عليها ولم يكن هو محتاجًا إليها. ، 1) رواه البيهقي، عن ابن عمر بمعناه، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره...، ر 7474 ) .141/2 ، 161 . والدارقطني، مثله، كتاب زكاة الفطر، ر 12 /4 2) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، ) .677/2 ، 547 . ومسلم، مثله، باب زكاة الفطر، ر 984 /2 ، ر 1432 3) ولع . ل الصواب ما سبق، وهو أن راوي خطبة ابن ع . باس عن زكاة الفطر في البصرة هو ابن ) سيرين، وليس الحسن، والله أعلم. UE`````à``c 376 الجزء التاسع [ ´E°üdG QG..e »a ] :.dCE°ùe والصاع عند أبي حنيفة ثَمانية أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف ومُح . مد: خمسة أرطال وثلث، وبه يقول بعض أصحابنا. وقال أهل العراق: الصاع أن ال . نبِيّ ژ كانَ يَغتسلُ » ثمانية أرطال، والمدّ رطلان، وذهبوا إلى خبر 1)، وأن.هم سمعوا أن.ه كان يغتسل بثمانية أرطال. وأ . ما أهل الحجاز )«ِ باِلصاع فمعهم أ . ن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمدّ رطل وثلث، يعرفون ذلك بالزكاة وصدقة النسك والك . فارة. فهو: س . تة عشر رطلاً، وأ . ما القِسْط: « الفرق » وأ . ما المكيال الذي يس . مونه نصف صاع؛ هذه مكاييل أهل الحجاز. [ .Lh.dG ..b .e ô£.dG .b.°U »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في صدقة الفطر من قِبَل الزوجة؛ فقال بعضهم: تجب على الزوج. وقالَ آخَرون: لا يجب على الزوج شيء من ديونها، وصدقة الفطر هي من دَينها؛ وح . جة صاحب هذا الرأي: أ . ن فرض الصدقة كان عليها، فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها. وح . جة صاحب هذا القول: أن ال . نبِيّ ژ من طريق ابن عمر أوجب صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، والأنثى والذكر من المسلمين. ومن طريق فكان هذا الخبر ،« م .ِ من تَمونون » : جعفر بن مُح . مد أن ال . نبِيّ ژ قال 1) رواه البخاري، عن أنس بلفظ قريب، كتاب ( 4) الوضوء، باب ( 46 ) الوضوء بالمد، ) 84 . ومسلم، عن أنس بلفظ قريب، كتاب ( 3) الحيض، باب ( 10 ) القدر /1 ، ر 198 258 . وأبو داود، عن عائشة وجابر /1 ، المستحب من الماء في غسل الجنابة، ر 325 .23/1 ،93 ، بلفظه، كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، ر 92 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 377 زائدًا على الأ . ول، وال . زيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها واجب، والله أعلم. وصاحب الرأي الأ . ول ح . جته: أ . ن ال . نبِيّ ژ لم يوجب الصدقة على الزوج م .ِ من » : وإن.ما قال ،« عمّن تمونون » : من قِبل الزوجة؛ لأ . ن ال . نبِيّ ژ لم يقل والله أعلم بالأعدل من القولين. .« تمونون [ E.Jô£ah .Lh.dG ...f »a ] :.dCE°ùe والمرأة إذا لم يكن لها زوج تمون نفسها، فإذا تزوّجت وجبت نفقتها . من تمون. والقول الأ . ول أنظر ِ على زوجها ووجبت عليه صدقتها لأن.ها م .« ممن تمونون » : عندي وأقوى في باب الاحتجاج؛ وذلك أن ال . نبِيّ ژ قال . من تجب على الزوج مؤنتها في رضاعه ولا تجب ِ وأيضًا: فإن المرضِعَة م عليه صدقتها بات.فَاق، وكذلك المطلقة الحامل تلزمه مؤنتها ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها. فإن احتجّ محتجّ فقال: إ . ن المطلقة هذه مؤنتها تجب على الرجل لأجل ولده الذي في بطنها، والمرضعة مؤنتها تجب لأجل اللّبن، والولد الذي ترضعه لأبيه، وهما كالأجيرين والزوجة ليست كذلك؟ قيل له: جعلت عِلّتك وجوب المؤنة فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة. وفي بعض الآثار: أ . ن على الزوج فطرة الزوجة، وليس على الزوجة فطرة الزوج. UE`````à``c 378 الجزء التاسع [ Iô£.dG IEcR ..M »a ] :.dCE°ùe وزكاة الفطرة فريضة؛ لات.فَاق الأ . مة على أ . ن تاركها غير معذور، ولو كانت سُ . نة لَما ات.فقوا على وجوبها وهلاك تاركها؛ فعند جميع الفقهاء أ . ن تاركها بعد وجوبها هالك؛ فد . ل على أن.ها فريضة وب . ينتها ال . س . نة. وإن.ما ،«ٍ إ . نها فريضةٌ علَى كُ . ل صَغير وكَبير » : وهي فريضة لقول ال . نبِيّ ژ قال أصحابنا: إن.ها فريضة بال . س . نة، ومن تركها وهو يقدر عليها فقد ركب الوعيد وخالف قول ال . نبِيّ ژ . . ما يؤكل في ِ وزكاة الفطرة فريضة على الغَنِيّ، وإن.ما يعطي التطويع( 1) م رمضان، ولا يجزئ غير ذلك. ومن كان يأكل في رمضان خليط برّ وذرة فيجزئه أن يؤ . دي خليطًا، وإن أعطى من الأجود منهما فهو أفضل، وإن أعطى من الأدون منهما فلا يجزئه. [ ô£.dG IEcR »a êôîj E.«a ] :.dCE°ùe وزكاة الفطر على كلّ إنسان صاع من حبّ أو تمر أو من سائر الأجناس الموصوفة، فإن كان تمرًا مكنوزًا كان الوزن مَنَوَين ونصف وأَرْبع أواق. وجائز أن يعطى رطبًا وبسرًا؛ من الرطب صاع ونصف، ومن البسر صاعين. ويعطى من التمر صاع، ووزنه قبل أن يكنز ثُ . م يزيد عليه فضل ما زاد فيه من الماء. 1) هكذا في المطبوع؛ ولع . ل الصواب: التطوّع، كما جاء في مصنّف الكندي (ج 7)، وجاء لفظ ) ولعلّه ،« وإنما التطويع ما يعطى في يومه » : التطويع أيضًا في إحدى نسخ المصنّف هكذا الصواب، والله أعلم. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 379 ولم يجز الشافعي الرطب في الفطرة، وأجاز أبو حنيفة الرطب والبسر وغير ذلك بالقيمة، والله أعلم. ولا يعطى في الفطرة دقيقًا. وفي موضع آخر: إ . ن من لم يقدر على الحبّ وأعطى دقيقًا أعطى منه أكثر من صاع. أجمع أهل العلم على أ . ن الشعير والتمر لا يجزئ عن كلّ واحد منهما أقلّ من صاع بمقدار نقصانه عن الْحَبّ. وأجمعوا على أ . ن البرّ يجزئ منه صاع واحد، واختلفوا في نصف صاع من البر؛ فقال مالك وأصحابه والشافعي وغيرهم: لا يجزئ من البرّ أقلّ من صاع، وبذلك قال الحسن وجابر بن زيد. واللبن يجوز في الفطرة. وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه كان إذا أكل الطعام ال . لهم باركْ لنَا فيه وارزُقْنا خيرًا منه، وإذا أكلَ اللّبنَ قال: ال . لهم باركْ » : قال 1)، فطلب ما هو خيرًا من الطعام وطلب الزيادة من )« لنا فيه وزدْنا منه اللّبن. ومن أراد أن يخرج تمرًا مكنوزًا فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلث، وبه يقول الشافعي. وعندي أنّ التمر الثقيل كالبلعق والفرض ونحوه وزن الصاع منه ثلاثة أمنان. [ .«.édG .Y E.LGôNEG »ah ,Iô£.dG ¬«.Y .éJ .e »a ] :.dCE°ùe زكاة الفطرة على جميع الناس إ . لا من لا شيء له؛ فقد أجمعوا على أن.ه لا شيء على من لا شيء له. ، 1) رواه أبو داود، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ما يقول إذا شرب اللبن، ر 3730 ) .1103/2 ، 339 . وابن ماجه، عن ابن ع . باس بلفظه، باب اللبن، ر 3322 /3 UE`````à``c 380 الجزء التاسع ولا يلزم عن الجنين في بطن أمه زكاة الفطرة. وإذا قدر الفقير على الفطرة فقد لزمته. ومن كان يعول جماعة وعنده قوت يومهم أو يفضل عليهم، فإذا أخرجها لحقه الضرر لأن.ه فقير؛ فإن كان يضر بنفسه وبعياله أداء إخراجها فهذا لا يقدر عليها. ويقاس ذلك على الذي يجد الماء عند الطهارة ولا يمكنه التطهير به، فإذا خاف على نفسه الضرر منه تيمّم بالصعيد. وقال أبو عبيدة: إذا كان معه ثوبان جديدان باعهما واشترى دونهما وأخرج زكاة الفطر. ومن أكل من فطرته بعد تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز. [ ¬Jô£a .éJ .e ..Y Uƒgƒ.dG ..©dG »a ] :.dCE°ùe ومن وهب لرجل عبدًا قبل هلال شوال فلم يقبضه أو يقبله ح . تى دخل هلال شوال، ثُ . م قبله قبل أن يرجع عليه الواهب؛ أن صدقة الفطر تجب على الموهوب له؛ لأ . ن الملك له قد صحّ بقول الواهب. وقال بعض أصحابنا: إنّ صدقة الفطر تجب على الواهب دون الموهوب، وهذا القول أيضًا يصحّ في الاحتجاج له من قِبَل أن الهبة لا تثبت إ . لا بالقبض، فل . ما كانت موقوفة ثُ . م قبلها الموهوب له علم أن العبد خرج من ملك الواهب بالهبة. والأ . ول عندي أنظر، والله أعلم. ومن ذلك قِيلَ: إ . ن بيع الخيار إذا كان للبائع فله أن يبيع ويفسخ العقد الأ . ول، وله أن يرجع فيبطل البيع الموقوف بالخيار وإن كان قد وقع في وقت الأ . ول إذا لم يكن رجع البائع، وكذلك الهبة. وأيضًا فإن المشتري والموهوب له قد تعلق لهما الحقّ وإن كان عليهما خيار، وبالله التوفيق. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 381 [ ..©dGh ô«..dGh .«©°†dG ..Y Iô£.dG IEcR »a ] :.dCE°ùe وزكاة الفطرة واجبة على الضعيف والغن . ي، وجائز للضعيف أخذها من الغن . ي، وواجب على الضعيف إخراجها عن نفسه إذا قدر على ذلك، ولا تجب على الفقير إذا كان لا يقدر على أدائها وكان يلحقه ضرر فيها، وهي فريضة على من قدر عليها. ومن كان لولده عبد فزكاة الفطر في مال الوالد، فإن لم يكن للولد مال سوى هذا العبد فنفقته على والد الصبيّ ما دام ح . يا. ولا يجوز لأمّ الصبيّ أن تعطي فطرتها من مال ولدها. [ .«à«dG .Ee .e Iô£.dGh IEc.dG »q °UƒdG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe أوجب بعض الفقهاء على الوصيّ إخراج الزكاة والفطرة من مال اليتيم. وبعضهم قال: ليس عليه، فإذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرّفه ذلك. [ .Gƒ°T .s gCG .bh ¬e.Z ´EH ..«a ] :.dCE°ùe ومن باع غلامه وقد أهلّ ش . وال؛ فمنهم من أوجب الفطرة على المشتري. ومنهم من أوجب على البائع. فالذي أوجب على البائع ذهب إلى أن.ها وجبت بالصوم، وإن.ما خوطب بإخراجها يوم الفطر. وقالَ آخَرون: إن.ما وجبت يوم الفطر. [ .Lh.dG .Yh ,ô«..dG ..Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe وزكاة الفطرة واجبة على كُ . ل ح . ر بالغ غنيّ أو فقير، إ . لا فقير يلحقه في تسليمها ضرر، وهو أن لا يجد بعد تسليمه لها قوتًا ويخاف عليه وعلى عياله الضرر فيها؛ فهذا معذور. UE`````à``c 382 الجزء التاسع وعلى من قدر عليها أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله بحقّ واجب. واختلفوا في الزوجة؛ فمنهم من أوجب على الزوج أن يؤ . دي عنها. ومنهم من لم يوجب. وقال أبو حنيفة: لا تجب على الزوج فطرة زوجته، وأوجبها عليه الشافعي. [ Uƒ°ü¨.dGh .HB’G .Y Iô£.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وعلى الرجل أن يخرج عن عبده الآبق والمغصوب إذا علم بمكانهما وقالت له الص . حة بحياتهما، وهو قول الشافعي. [ E.j.dGhh .OEîdG .Y E.LGôNEG »ah ,Iô£.dG IEcR .QEJ »a ] :.dCE°ùe ومن وجبت عليه الفطرة وله مال ولا يؤ . دي ذلك؛ فإن كان مسوّفًا لتأخيرها لم يبرأ منها، وإن كان جاحدًا لفرضها غير معتقد لوجوبها وفرضها برئ منها لأن.ه كافر، فإن رجع إلى اللازم له فعليه إطعام ما مضى. وليس على الرجل أن يعطي الفطرة عن خادم زوجته الذي لها من الذي لها عليه. وإن كان والدا امرأته لا مال لهما فلا شيء عليه، ولا يلزم الزوج أن يدفع فطرتهما إلى زوجته. [ ô£.dG IEcR UƒLh âbh »a ] :.dCE°ùe ومن عدم فطرة رمضان، ثُ . م أيسر بعد رجوعه من الصلاة؛ فلا شيء عليه. وإن أيسر قبل ذلك فعليه. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 383 وإذا ولد المولود قبل صلاة الفجر غداة الفطر أخرج عنه، وإن ولد بعد الصلاة لم يخرج عنه. [ .es .dG .gCG .«cE°ùe .dEG Iô£.dG IEcR ™aO »a ] :.dCE°ùe قال أبو مالك: من دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذ . مة فلا يجزئه. وفي قول أبي حنيفة: جائز دفعها إلى أهل الذ . مة، ولم يجز ذلك أبو يوسف. ولم ،« أدّوا عن كُ . ل ح . ر وعبد » : والح . جة عليهما( 1): أ . ن ال . نبِيّ ژ قال J I . : يفصل بين أن يكون المؤ . دى إليه مسلمًا أو كافرًا. وقوله 8 \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K [ ^ . (الممتحنة: 8)، فأباح البرّ إليهم، والصدقة من البرّ من أموالكم. [ .es .dG .gCG .«cE°ùe »a ] :.dCE°ùe قال أبو مالك: من دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذ . مة فلا يجزئه، إ . لا أن لا يجد فقراء المسلمين. قيل له: أليس من قولك عن أبي عبيدة: إ . ن ك . فارة الأيمان لأهل الذ . مة، وهي لهم دون فقراء المسلمين، فإن.هم عنده هم المساكين الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟! فقال: هذا قول أبي عبيدة ولسنا نأخذ به، ونقول في هذا بغير قول أبي عبيدة لعدم الدليل على ص . حته. 1) في المطبوع: لهما؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. ) UE`````à``c 384 الجزء التاسع [ ô£.dG ..«d ´E..dGh âu«.dGh ,.ôà°û.dG .Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان غلام بين رجلين، فكره أحدهما أن يخرج عنه فطرة رمضان؛ فليس على الآخر إ . لا قدر نصيبه. ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه الفطرة. ومن باع غلامه ليلة الفطر فعلى المشتري فطرته، إ . لا أن يبيعه ليلة الفطر بعد طلوع الفجر فعلى البائع فطرته، أو إذا مات ليلة الفطر بعد طلوع الفجر. [ .éJ .e ..Yh ..q Yh QG...dGh ,ô£.dG IEcR ..M »a ] :.dCE°ùe وزكاة الفطرة: هي زكاة الأبدان، وهي سُ . نة. وقَال قَوم: هي فريضة. وقد أَ . نهُ أمرَ بصدقَةِ الفطرةِ من رمضان قَبلَ أن تُفرَض الزكاة، » : روي عن ال . نبِيّ ژ على الصغير والكبير والحرّ والعبد، صاعٌ من تمر أو شعير، فل . ما فرضت .(1)« الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ألَا إِ . ن صَدَقَةَ الفِطْرَةِ عَلَى كلّ مسْلِم غَنِ . ي، مُ . د » : وقد روي عنه ژ أن.ه قال 2)، فإذا كان كذلك لم يجز أقلّ من صاع )« منِْ قَمْح،ٍ وَصَاعٌ م .ِ ما سِوَى ذَلكَِ من الطعام. وقيل: صاع من لبن لذوي اللبن. والروايات كلّها م . تفقة على صدقة الفطر صاع من الطعام إ . لا ما قال أ . دوا » : بعضهم في الب . ر: إن.ه نصف صاع، والله أعلم. وقد روي عنه ژ أن.ه قال 1) رواه النسائي في المجتبى، عن قيس بن سعد بلفظ قريب وزيادة، باب فرض صدقة الفطر ) .585/1 ، 49 . وابن ماجة، مثله، باب صدقة الفطر، ر 1828 /5 ، قبل نزول الزكاة، ر 2507 2) رواه الترمذي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه، باب ما جاء في صدقة الفطر، ) .141/2 ، 60 . والدارقطني، مثله، كتاب زكاة الفطر، ر 14 /3 ،674 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 385 1). وقال بعض قومنا: إ . ن هذا محمول على أن.ه )«ٍ عن كلّ نفس صاعًا من طعام من لم يجد صاعًا تا . ما، والله أعلم. وأخذنا في البرّ بالاحتياط صاع. . ما نأكل، وات.فق أصحابنا أن.ه لا يكون أقلّ من ِ وإن.ما تُخرج عند أصحابنا م صاع، ولا نأخذ بقول من قال في الب . ر: نصف صاع ولا ربع صاع؛ لأ . ن والقياس لا يدفع النصّ في ذلك. ،« صاع » : ال . نبِيّ ژ قال ويخرج المرء ع . من يعول، ولو كان ولدًا صغيرًا أو بالغًا أو معتوهًا أو عبدًا أو زوجة فإن.ه يُخرج [ عنهم ]. والخطاب إلى المولى دون العبد، والغنيّ دون الفقير؛ لأ . ن الغنيّ يعطي الفقير. وتجب على من لا يتح . ملها بدين ولا يضرّ بعيال، ولأ . ن الرواية عن 2)؛ فلذلك قلنا: إن.ه يلزم الغنيّ ويعطي )« لَا صَدَقَةَ إ . لا عَنْ ظَهْر غِنًى » : ال . نبِيّ ژ قال الفقير، والذي يجوز له إعطاؤها لا يجوز له أخذها؛ لأن.ه غنيّ حين وجود ذلك. [ .Lh.dGh .«.©dG .Y Iô£.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe والعبيد صدقتهم على مواليهم، إ . لا عبيد التجارة؛ فعليهم في التجارة ولا عليهم في الفطرة. والزوجة مختلف فيها، واختيار أبي مُح . مد أن.ه لا تجب فطرتها على زوجها، واختيار أبي الحسن أن.ه تجب عليه فطرتها. 1) رواه مسلم، عن ابن عمر بمعناه، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ) 678 . وأبو داود، عن أبي سعيد الخدريّ بمعناه، باب كم يؤدى في صدقة /2 ، ر 984 .113/2 ، الفطر، ر 1616 ،« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » : 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ ) 518 . ومسلم، عن حكيم بن حزام بمثله /2 ، باب لا صدقة إ . لا عن ظهر غنى، ر 1360 .717/2 ، وزيادة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...، ر 1034 UE`````à``c 386 الجزء التاسع لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم صَدَقَةٌ فيِ عَبْدهِ وَلَا فيِ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1)، واعلم أن.ها على المسلم من أجل عبده. )« فَرَسِهِ إ . لا صَدَقة الفِطْرة منِْ رَمَضَان [ IQEéàdGh ..Jô.dGh .HB’Gh Uƒ°ü¨.dG ..©dG .Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe ولا يز . كي عن عبده المغصوب ولا الآبق. واختلفوا في العبد المرتهن، وأحب أن يعطى عنه إذا كان غَنِ . يا، وهو قول مالك والشافعي. واختلف في .( عبد التجارة، ولا أرى عليه زكاة الفطرة وزكاة القيمة( 2 [ ?êôîJ .àeh ,Iô£.dG »a ô««îàdG »a ] :.dCE°ùe صاع من تمر أو صاع من » : وات.فقوا في التخيير في الفطرة، وذلك لقوله بالات.فَاق. واختلفوا في الب . ر؛ فقَال قَوم: نصف صاع. وقَال قَوم: صاع. « شعير ونُحبّ أداءها كما خ . ير رسول الله ژ ، ومن منع التخيير فيها فقد خالف ال . س . نة. واختلفوا في الدقيق ولم يره قوم. واللّبن؛ قَال قَوم: أَقطِ. وقالَ آخَرون: لبن. ومنهم من لم ير القمح، وإن.ما يُج . وز الطعام، وقد جاء في صاع من زبيب. ونحن نقول: ثلاثة أصناف، صاع من التمر والشعير واللّبن. وإن أعطى البرّ والذرة فصاع. وروي أ . ن ال . نبِيّ ژ أمر بإخراجها قبل الخروج إلى المصل.ى يوم الفطر. .108/2 ، 1) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب صدقة الرقيق، ر 1595 ) .127/2 ، والدارقطني مثله، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، ر 5 2) هذا المسألة منقولة بن . صها من: جامع البسيوي، ص 398 ، وهذا رأي أبي الحسن فليتنبه، ) والله أعلم. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 387 ,..YGƒfCEH .«.©dG .Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe [ ô«..dGh .q Jô.dGh ôaE.dG ..Yh ومن أوصي له بعبد، فمات الموصي قبل طلوع الفجر؛ فعليه صدقته عنه. وإن لم يقبل الوص . ية فعلى الورثة. ومن لم يملك عبدًا تا . ما لم تلزمه الفطرة عنه. وقيل: يعطي بقدر ح . صته. واختلف قومنا إذا كان لرجل رقبته ولآخر خدمته؛ فقال الشافعي .( وأصحابه [ ... ] لم أجد التمام ومن رفعاه( 1 والموصى له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته، وكذلك الفقير نفقته في بيت المال ولا تجب في بيت المال صدقته. وزكاة الإنسان واجبة على الإنسان أن يخرجها حيث يكون بدنه؛ لأن.ه يؤ . ديها عن نفسه. وزكاة المال حيث يكون المال؛ لأن.ها تجب في العين فيؤ . ديها حيث العين. وإن كان العبد بين يتيم وبالغ مشتركًا؛ فيخرج كلّ واحد بقدر ح . صته، وإن امتنع بعض الشركاء فمن أراد أن يخرج فيخرج بقدر ح . صته. وقال الشافعي: عليهما بجميعه صدقة الفطرة. أدّوا عن كُ . ل » : واحتجّ من لم يوجب ذلك بما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال والخطاب إذا توجّه إلى الجماعة تناول الأفراد( 2)، وقوله تعالى: « ح . ر وعبد 1) كذا في المطبوع، ويظهر فيه سقط جليّ، والله أعلم. ) ولع . ل الصواب ما أثبتناه ليوافق المعنى، وهي من القواعد ؛« تأ . ول الأخبار » : 2) في المطبوع ) الأصولية المهمة، والله أعلم. UE`````à``c 388 الجزء التاسع M L KJ I H G F E D C B A @ . نّا منهيّ عن نكاح ما ِ النساء: 22 ) فكلّ واحد م ) . Q P O N A . ¾ ½ ¼ » .. : نكح أبوه، وكذلك قوله تعالى آل عمران: 130 ) فكلّ منهيّ عن أكل الربا ) . . . . . A. بانفراده؛ فإذا كان كذلك كان كلّ واحد منّا مخاطبًا بإخراج الصدقة عن عبد كامل، وأ . ما إذا لم يملك عبدًا كاملًا لم يتو . جه إليه الخطاب. ومن جهة النظر: أ . ن النصف لا يجوز إثباته إ . لا بتوقيف وات.فَاق، وقد ات.فقوا على أ . ن العبد الكامل نصاب يجب أداء الصدقة عنه، واختلفوا في نصف العبد وتسميته نصابًا لعدم التوقيف والات.فَاق. قال: ووجه آخر: أن.ه لا خلاف في العبد إذا كان بين الذ . ميّ والمسلم أن.ه لا يلزم المسلم عن نصيبه صدقة، والمعنى فيه أن.ه لا يملك الولاية على عبد كامل. فإذا كان بينهما ولد فا . دعياه جميعًا فهو على الخلاف؛ عند أبي يوسف يلزم كلّ واحد منهما نصف صدقة، وعند مُح . مد [ بن الحسن ] يلزم كلّ واحد منهما صدقة تا . مة. وخ . ير قول أبي يوسف: إ . ن الصدقة تجري مجرى النفقة، ولا خلاف أن.ه يلزمهما نفقة واحدة، كلّ واحد منهما نصفها؛ فوجب أن يكون صدقة الفطر كذلك. ووجه قول مُح . مد أن الولد إذا ادعياه جميعًا كان ابنًا لك . ل واحد منهما؛ لأ . ن النسب لا ينتقص بدلالة أن.ه يرث من كلّ واحد منهم ميراث ابن كامل؛ فوجب أن يلزم كلّ واحد منهما صدقة كاملة. وإذا كان بينهما عبيد فهو على الخلاف؛ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا صدقة على واحد منهما، وعند مُح . مد: على كلّ واحد منهما بمقدار ما يملك من العبيد. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 389 وإذا أسلم الكافر بعد طلوع الفجر من يوم الفطر فلا صدقة عليه؛ لأن.ه صادفه وقت الوجوب وهو كافر، والصدقة لا تلزم الكافر. فإن أسلم ليلة الفطر فالصدقة تلزمه؛ لأ . ن وقت الوجوب قد صادفه وهو مسلم، فوجب أن يتعل.ق به وجوب الصدقة كغيره من المسلمين. ومن كان له دار وخادم، وليس له غير ذلك؛ فلا تجب عليه صدقة الفطر؛ لأن.ه لا بدّ له من دار يسكنها وخادم يخدمه، فلم يدخل بوجود ذلك أعطِ السائلَ ولو » : في حيّز الأغنياء. ويَد . ل عليه ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1)، فأباح أخذ الصدقة لمن له فرس، فد . ل ذلك أ . ن الغن . ي )« جاءَك على فَرسٍ لا يحصل إ . لا لمن له فضل قوته ومقدار مخصوص من المال. وإذا ارتدّ قبل يوم الفطر ثُ . م أسلم بعده لم تجب عليه؛ لأن.ها قربة والكافر لا قربة له، فلا يخاطب بإخراج الصدقة كالكافر الأصلي. فإن أسلم ليلة الفطر وجبت عليه؛ لأ . ن وقت الوجوب صادفه وهو مسلم، فلزمته كما لزمت غيره من المسلمين. وإذا كان لكافر عبد مسلم لم يكن عليه في نفسه ولا في عبده صدقة الفطر؛ لأن.ه غير مخاطب بفعلها. وصدقة العبد العَارِية والوديعة والمرهون والمستأجَر وأمّ الولد والمدب.رين على مواليهم، وليس شيء من هذا مخرجًا لولايتهم عليهم؛ لأ . ن ملك المودِع والمعير لم يزل عنهما، وكذلك المرهون؛ لأن.ه لو أعتقه جاز عتقه، وكذلك له أن يفكّه فيرجع إلى يده. وكذلك المدَب.رُ الملكُ باق عليه ببقاء مدب.ره. 126 . وابن خزيمة /2 ، 1) رواه أبو داود، عن حسين بن عليّ بمعناه، باب حق السائل، 1665 ) عن وكيع وعبد الرحم.ن بمعناه، باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء .109/4 ، في المركب والملبس، ر 2468 UE`````à``c 390 الجزء التاسع [ ô£.dG IEcR .Y .bôq .àe .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وزكاة الفطر لا يلزم فيها تَحمّل دين ولا بيع مال. ولا يكون أحد لا تجب عليه ولا له زكاة الفطر، بل الناس بين واجبة عليه وواجبة له، ومن وجبت له لم تجب عليه إ . لا أن يعطيها من غير وجوب عليه فذلك له، ومن وجبت عليه لم تجب له. ومن أخرجها في رمضان كله فجائز. ولا يجوز أن يعطي في صدقة الفطرة نصف الصاع حَ . با ونصفه تمرًا إذا كان يأكل الحبّ والتمر، أ . ما أن يعطي الك . ل حبًا أو تمرًا فجائز. [ ..jô°V ..«.Y .«.Y »ah ,k..à©e .Ec ..«a ] :.dCE°ùe ومن كان معتقلاً، فأعطى لفقراء صُحَار وأصحابهم المعتقلين؛ جاز ذلك. ولا تجوز لغن . ي، ولا تجب على فقير. ومن كان له عبيد فرضت عليهم الضريبة؛ فعليه الفطرة عنهم؛ لأنه ما فضل في أيديهم بعد الضريبة فهو له، إن أراد أخذه أو تركه. وفيها قول آخر لم يؤخذ به، وهذا أعدل عندنا، والله أعلم. [ ¢S.°ùdGh ´E°üdG QG..e »a ] :.dCE°ùe ومقدار الصاع الأ . ول: خمسة [ أرطال ] وثلث تمرًا برطل العراق. وقال ( أصحابنا: إ . ن الصاع ثلاثة أمنان إ . لا ثلث، يعرف ذلك بالماش وهو الْمِنْج( 1 1) الْمَاشُ أو الْمِنْج: فصيلة من اللوبيا، إلا أن ح . بته أصغر من ح . بة اللوبيا، ولونه أخضر غامق. ) . انظر: العبري: إرشاد الإخوان، ص 73 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 391 عند الناس. وقال الشيخ: ما كان كيله ووزنه سواء من ذلك. وأ . ما السدس فمختلف، ولا يوقف عليه؛ لاختلافه في الآفاق. وقيل: إ . ن خمسة أسداس ونصف سدس الجبال( 1)، وهو مكوك صاع الأ . ول. وسدس صُحَار أكبر من .( سدس الجبال( 2 ,.FE¨dGh ô«..dGh ..à©.dG ..Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe [ ?...J ..s Yh E.«ah ومن كان معتقلاً في غير بلده، وكان غنيًا في حبسه؛ لزمه الفطرة. وإن لم يجد فإذا أُخرج أ . دى ذلك إن كان غنيًا في وطنه. فإن أمر ثقة أن يؤ . دي عنه فجائز. وأ . ما الفقير فلا تلزمه الفطرة في حضر أو سفر، وجائز له أخذها. ومن غاب عن أهله وبلده وماله ففيه اختلاف؛ قال بعضهم: لا تلزمهم الفطرة عن أهاليهم لعل.هم قد ماتوا، ح . تى يعلم أن.هم في حكم الحياة يوم الفطر ثُ . م تلزمه إذا كان غنيًا، والأ . ول أحقّ وأولى، والله أعلم. قال: ولم أعلم أ . ن السمسم من الطعام، ولا يجزئ في الفطرة عن الطعام. ولم أعلم أن الف . ضة تجزئ، وإن.ما جاءت الآثار وتواترت الأخبار . ما يأكل ِ بالطعام في الفطرة لا الدراهم، والمستح . ب أن يخرج الإنسان م أفضل له كما أمر. كما في مصنّف الكندي (ج 7)، ولعله يقصد جبال عُمان، ،« الجبال » : 1) كذا في المطبوع ) كالجبل الأخضر وجبل شمس وغيرهما. وقد ذكر المؤلّف في هذا الجزء موازنة بين نخل صُحَار ونخل الجبل، والله أعلم. وهي من ضواحي نزوى « سعال » :( 2) كذا في المطبوع، وأمّا في المصنّف للكندي (ج 7 ) بالمنطقة الداخلية بعُمان. UE`````à``c 392 الجزء التاسع ومن دفع عن ولده عن كلّ واحد مَنَوين تمرًا بدل الصاع وخبزًا موزونًا؛ فلا أعلم أ . ن ذلك جائز في الفطرة، وإن.ما جاء صاع من تمر أو ح . ب. والحبوب صنوف والأطعمة منه والزبيب. وقيل: اللّبن. والوزن في التمر إذا عدم الكيل، ولا يجزئ نصف صاع. وال . س . نة الم . تبعة صاع من طعام لا أقلّ منه، والله أعلم. وإذا دفعت إلى واحد؛ فقد قِيلَ: إن.ها تجزئ مثل الزكاة، وقيل غير ذلك. إذا دفع الصاع إلى فقير أحضر عليه الن . ية أن.ه عن فلان يعني واحدًا . من تلزمه تق . ربًا إلى الله تعالى. ِ م ولا تلزمه عن أولاده البائنين عنه ولا عبيدهم ولا عن عبيد زوجاته. ومن كان لامرأته عبيد كثير فذلك عليها هي. ولا تلزمه عن أبويه إ . لا أن تكون عليه نفقتهما وهو غنيّ فيخرج، ولا يخرج ع . من لا يمون. ويخرج كلّ عن أكله وأطعمته، على أهل اللّبن اللبن وعلى أهل الأطعمة [ الطعام ]. [ ô£.dG IEcR E..e êôîJo »àdG ..©WC’G »a ] :.dCE°ùe . × . . O . . . . : يّ ژ في قول الله تعالى بلغنا عن ال . نبِ إن.ما نزلت في زكاة الفطر. ،. U ولم أرهم يخرجون عنها صاع دقيق ولا دخن ولا باقلاء ولا لوبياء ولا لبن ولا سمك ولا لحم ولا بعض الإدام، ولا يأمرون به، ولا أقول: إ . ن ذلك يجزئ ما عليه، إ . لا ما قالوا في صاع اللبن فإن.ه يجزئ معهم. والآخر لم أسمع به، ولم يُبَح في الفطرة إ . لا في الحبّ والتمر. وقيل: اللبن. باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 393 وفي كتاب ال . رقاع( 1): عن أبي عبيدة: أ . ن في سُ . نة رسول الله ژ زكاة شهر صاع من برّ أو من ذُرة أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من » : رمضان .« دخن أو من لبن لذوي اللبن [ ¬d .Ee ’ ..«ah ,Iô£..d .Lh.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ومن أخرجت عنه زوجته الفطرة لم يُجْزِه إ . لا بأمره ونيّته لذلك. ومن لا مال له، وعنده خمسون درهمًا فاضلة عن نفقته، وعياله عنه غائبون؛ فإن لم يبعث بذلك عن مؤنة عياله ولا مؤنته ح . تى جاء الفطر فعلى قول: إ . ن الفطرة تلزمه؛ لأن.هم قالوا: يخرجها من وجدها بلا دين يتحمله ولا يضر فيها بعيال، وهذا عنده مال يخرج منه الفطرة بلا دين ولا يحتال في الوقت؛ لأ . ن العيال غائبون وغيره قائم بهم، وأحبّ أن يعطي ذلك عن نفسه. وأ . ما العيال فقد قيل: يعطي عنهم. وقيل: لا يعطي عن الغائب. فعلى قول: يلزمه عياله، وقول: لا يلزمه. [ E...Lh Iô£.dG IEcR ..M »a ]:(2)AE«°†dG ô«Z .e .dCE°ùe وعن زكاة الفطرة فعلى ما وصفت في ذلك المجتمع عليه من أهل القبلة أن.ها سُ . نة ثابتة، وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين: أن.ه لا يسع جهلها، وهو أكثر القول معنا. وقد قال من قال: إن.ه يسع جهلها ما لم تقم عليه الح . جة. لأبي زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري العقري ال . نزْويّ « كتاب الرقاع » : 1) لع . ل ) (ت: 472 ه)، وقد سبقت الإشارة إليه في بداية الجزء الرابع من الضياء. 2) كذا في المطبوع، وقد تركناها كما هي لعدم ذكر الرجوع، ويظهر أنّها زائدة إلى نهاية ) الباب، ومه . مة تص . ب في مسائل الباب. UE`````à``c 394 الجزء التاسع نحن نحبّ أن يكون لا يسع جهلها وتكون لاحقة بالفرض؛ فمن جهلها فلم يخرجها وهو بالحال المجتمع عليه من لزومها: فلا عذر له في ذلك، ولا يسعه جهل ذلك. وأ . ما الهلاك فلا يلحق عليه به في ذلك ما لم يمت ولا يوصي بذلك؛ فإن مات ولم يوص به مات هالكًا. وكذلك إن لم يدن بذلك وكان دان بخلافه فهو هالك، أوصى أو لم يوص،ِ إذا مات دائنًا بتركها. وكذلك إن لقيته الح . جة فلم يقبلها ولم يقم بذلك كان هالكًا. وأ . ما إن جهل ذلك، ولم تقم عليه الح . جة بمعرفة ذلك فيردّ الح . جة، ولم يمت على ذلك؛ فهو غير هالك معنا، إ . لا أن يموت ولم يوص بذلك. فإن مات ولم يوص بذلك مات هالكًا. [ ô£.dG .ƒj ..Y ô£.dG IEcR .j..J »a ] :.dCE°ùe وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن.ه لا يجوز تقديمها على يوم الفطر. وقال مالك والشافعي: يجوز تقديمها على يوم الفطر( 1). وقال مالك والشافعي: يجوز تقديمها يومًا أو يومين ولا يجوز أكثر منه. وقد روي عن ولم يخصّ وقتًا من وقت. « أدّوا عن كُ . ل ح . ر وعبد » : ال . نبِيّ ژ أن.ه قال [ IQEéàdG ..Yh ,»eu .dGh ..£dGh .NB’G ..Y Iô£.dG »a ] :.dCE°ùe ومن وجد الفطرة وأراد إخراجها؛ فقد قالوا: الصدقة لا تجب فيها الصدقة، إ . لا أن يكون واجدًا لإخراج الفطرة. وإن.ما تجب الفطرة على من أيسرها وقدر عليها، بلا دين يتح . مله، ولا يضرّ فيها بعيال فيما يستقبل. وقيل: في يومه، والله أعلم. 1) هكذا في المطبوع، وقد جاء هنا مطلقًا، ثم قُيّد في العبارة الآتية. ) باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 395 ومختلف في وجوب الفطرة على الطفل، ورأى بعض وجوبها عليه، وهو قول ابن مسعود. ومن أسر عبدًا ذ . ميًا؛ ففي الفطرة عنه اختلاف، ولا يجبره على الإسلام. وكذلك العبد المخرج للتجارة ففيه اختلاف في الفطرة؛ منهم من قال: الزكاة في المال دون الرقبة. ومنهم من قال: الزكاة في العبد وفي المال. [ ¬.Y In ô£.dG .«à«dG »q °Uh êGôNEG »a ] :.dCE°ùe ووصِيّ اليتيم يخرج عنه زكاة الفطرة إذا صحّ أن.ه وصِيّ أو وكيل، وجائز قبولها منه، وكذلك يخرجها عن عبيده، وسبيلها سبيل الزكاة وفيها اختلاف من الفقهاء؛ منهم من أوجب على الوصيّ إخراجها عنه من ماله. ومنهم من قال: ليس عليه إخراجها عنه، فإذا بلغ اليتيم دفع إليه ماله وعرّفه ذلك. ,E.HƒLh âbhh ,Iô£.dG QG..e »a ] :.dCE°ùe [ .éJ ..«ah .e ..Yh ,.es .dG »a E.Jƒ.Kh وقال أبو حنيفة: يجزئ في صدقة الفطرة نصف صاع تمر، ونصف صاع شعير. وقال الشافعي: لا يجزئ ما لم يكمل صاع من أحدهما، وبهذا يقول أصحابنا. وقال الشافعي في العبد يكون بين اثنين، فأجاز أن يخرج أحدهما نصف صاع ح . با والآخر نصف صاع تمرًا. وأوجب أبو حنيفة زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ واحت . ج 1) قال: والفطر من رمضان )« أ . دوا صدقةَ الفطر من رمضانَ » : بقول ال . نبِيّ ژ ، 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بمعناه، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، ر 1440 ) 549 . ومسلم، عن ابن عمر بمعناه، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، /2 .677/2 ، ر 984 UE`````à``c 396 الجزء التاسع صومُكم » : ‰ إن.ما يحصل بطلوع الفجر من يوم الفطر. قال: ويَد . ل عليه قوله 1)، فسمّى يوم الفطر اليوم الذي فيه )« يوم تصومُون وفطرُكم يومَ تفطرُون يفطر الناس دون الليل. وقال الشافعي في أحد قوليه: وجوبها بغروب الشمس من آخر ليلة من رمضان. وبقول أبي حنيفة يقول أصحابنا رحمهم الله، والله الموفق للصواب. أدّوا صَدَقة » : الدليل على ص . حة قولنا: ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال فأضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان، والفطر من ،« الفطر منِ رمضان رمضان إن.ما يحصل بطلوع الفجر من رمضان. ويَد . ل عليه أيضًا: أن الناس أجمعوا على أ . ن يوم الفطر يس . مى فطرًا، فلو كان فطرًا صوم شهر رمضان قبل ذلك اليوم لما جاز أن يس . مى فطرًا كاليوم الثاني والثالث من يوم الفطر. ومن جهة أ . ن وجوب الصدقة متعلّق بالفطر من رمضان، فوجب أن يكون مخت . صا بيوم الفطر كالصلاة. ولأ . ن الصدقة مضافة إلى يوم كانت مخت . صة به، وكذلك النّحر لما كان مضافًا إلى اليوم كان مخت . صا به. ومن وجب عليه صدقة الفطر فلم يخرجها ح . تى افتقر؛ فهي واجبة عليه في الذ . مة كسائر الديون، وليس افتقاره بعد وجوبها بمسقط لها. والموصى له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته. وكذلك الفقير نفقته في بيت المال، ولا تجب على بيت المال صدقته. 1) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم ) 80 . والدارقطني، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب /3 ، تفطرون والأضحى يوم تضحون، ر 697 .164/2 ، الصيام، ر 34 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 397 وقيل: تجب على الفقير الصدقة إذا كان عنده فضل عن القوت. وقالَ آخَرون: يتص . دق ويص . دق. وزكاة الإنسان واجبة على الإنسان أن يخرجها حيث يكون بدنه؛ لأن.ه يؤ . ديها عن نفسه، وزكاة المال حيث يكون المال؛ لأن.ها تجب في العين فيؤ . ديها حيث العين. ومن أثر: وفي إخراج الأرز في الفطرة اختلاف، وعند أصحابنا جائز. ومن لم يملك إ . لا النبق لم تلزمه الفطرة، ومن لم يمكنه إ . لا ف . ضة فليشتر صاعًا من طعام ويخرج. [ Iô£.dG êGôNEG âbh »a ] :.dCE°ùe كان ابن عمر يأمر بإخراج الفطرة قبل صلاة العيد. فإن قال قائل: لمَِ لم يجعل وقت إخراجها من أ . ول اليوم إلى آخره؛ لما روى وكيع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ژ ذكر صدقة فجعل ژ وقت إخراج صدقة الفطر ،« أغنوهم في هذا اليوم » : الفطرة فقال من يوم الفطر من أ . وله إلى آخره؟! قيل له: هذا غلط، وذلك أن.ه ژ أمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وقوله: أي: في الوقت الذي أمرتكم به فيه، وقد قال تعالى: ،« أغنوهم في هذا اليوم » . $ % & ' ) ( . (الجمعة: 9) في الوقت الذي وقفنا عليه. ولو كان ذكر اليوم في صدقة الفطر مبيحًا لإثباتها من أ . وله إلى آخره كان ذكر الله تعالى ليوم الجمعة مبيحًا في إتيان الجمعة من أ . وله إلى آخره؛ فل . ما اجتمعت الأ . مة على أ . ن ذكر يوم الجمعة لا يبيح إتيان الصلاة فيه من أ . وله إلى آخره؛ كان ذكر يوم الفطر لا يبيح إخراج الصدقة فيه من أ . وله إلى آخره؛ UE`````à``c 398 الجزء التاسع لأ . ن التوقيف في كلا الموضعين في الوقت الذي نودي فيه ما أمرنا بإثباته. أغنوهم في هذا اليوم عن » : والدليل على ص . حة هذه المقالة: قوله ژ . من لو ِ فالواجب أن يؤتى بذلك في الوقت الذي أمرنا بإخراجها م ،« الطواف أخرجها إلى آخر اليوم لم يغنهم عن الطواف، والله أعلم. [ êôîJ ..s Yh ,EgQG..e »ah ,Iô£.dG AGOCG âbh »a ] :.°üa فرض ال . نبِيّ ژ زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللّغو » : ابن ع . باس قال والرفث وطعمة للمساكين، من أ . داها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أ . داها .(1)« بعد الصلاةِ فَهي صَدقةٌ من الصدَقات ولم يجز كثير من مخالفينا إخراجها قبل يوم الفطر ولا بعده إ . لا من طلوع الفجر إلى انقضاء صلاة العيد. وروى الحسن بن زياد عن أبي الحسن عن أبي حنيفة: أن.ه لا يجوز تقديمها على يوم الفطر. قال مالك والشافعي: يجوز تقديمها يوم أو يومين ولا يجوز أكثر من ذلك. وقد روي عن ال . نبِيّ ژ ولم يخصّ وقتًا من وقت. « أدّوا عن كُ . ل ح . ر وعبد » : أن.ه قال ومن قدر على إخراج صدقة الفطرة، وهو محتاج إليها في يومه ذلك؛ لم تجب عليه إخراجها بات.فَاق الأ . مة. عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر( 2) العدوي قال: خطبنا أدّوا عن كُ . ل ح . ر وعبد، صغير أو كبير، صاعًا من برّ، أو » : رسول الله ژ فقال .« صاعًا من شعير أو تمر 1) سبق تخريجه. ) ، ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: المعجم الكبير للطبراني، ر 1389 ؛« عن صفية » : 2) في المطبوع ) 87 ، وقد ورد فيه هذا الحديث بهذا السند لكن بمعناه، والله أعلم. /2 باب 33 : زكاة الفطر ومعرفة إخراجها، ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم 399 وعند الشافعي لا يجزئ إ . لا صاع من جميع ذلك، وبذلك يقول صدقةُ الفطر صاعٌ من » : أصحابنا. وعن ابن عمر أن ال . نبِيّ ژ قال .(1)« حنطةٍ ومن كان له عبد يهودِيّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ؛ فعلى قول: يلزمه إخراج الفطرة عنه، وقال الشافعي: لا يلزمه. أ . دوا عن كُ . ل ح . ر » : واحتجّ من ألزم عنه بما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ولم يفصل بين المسلم وغيره. « وعَبدٍ أ . نه فرض صدقة الفطر » واحتجّ من لم يلزم عنه بما روي عن ال . نبِيّ ژ فخ . ص المسلمين ،« في رمضان على كُ . ل ح . ر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين بصدقة الفطر؛ فوجب أن لا يشاركهم في ذلك غيرهم. [ ¬àLhR Iô£a êh.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe واختلف في الزوجة؛ وعند الشافعي يلزمه ذلك. فرض ال . نبِيّ ژ » : واحتجّ من لم يلزمه ذلك بحديث ابن عمر أن.ه قال فظاهره يقتضي وجوبها على ؛« صدقة الفطر على كُ . ل ح . ر وعبد ذكر وأنثى كلّ مخاطب عن نفسه، ولأن.ه من يملك الولاية عليه بنفسها [ كذا ] فاشتبهت الأحاديث، ولأ . ن المرأة يلزمها ذلك عن عبدها، فلأن يلزمها ذلك عن نفسها أولى؛ ولأ . ن كلّ من كان مخاطبًا بإخراجها عن غيره كان مخاطبًا بإخراجها عن نفسه كالرجل. 1) رواه مسلم، عن ابن عمر بمعناه، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ) 678 . وابن حبان عن ابن عمر بمعناه، ذكر الأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو /2 ، ر 984 .94/8 ، صاع شعير، ر 3300 UE`````à``c 400 الجزء التاسع أَ . دوا صَدَقَةَ الْفِطْر ع . من » : واحتجّ من ألزمه ذلك بقول ال . نبِيّ ژ 1)، ومؤونة المرأة على زوجها، وبهما من أهل الطهر [ كذا ]، فيوجب )« تَمُونُونَ أن تلزمه صدقة الفطر عنها مع القدرة نحو ولده وعبده. [ .ƒà©.dGh QE¨°üdG .Ee .e Iô£.dG êGôNEG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان له أولاد صغار ولهم مال، فأ . دى عنهم أبوهم من مالهم؛ فإن.ه لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال أبو مُح . مد: يضمن ذلك لهم، وهو قول [ قد ] روي. ووجه قولهما: إ . ن صدقة الفطر تجري مجرى النفقة، وليست بعبادة محضة كسائر العبادات، بدلالة أن.ها تلزم الغير عن الغير؛ فلو كانت عبادة محضة لم تلزم الغير عن الغير كالصلاة والزكاة وغيرهما. ووجه قول أبي مُح . مد: إ . ن صدقة الفطرة عبادة شرعية فأشبهت بالصلاة؛ فلا خلاف أ . ن الصلاة لا تلزم الصبيّ، وكذلك صدقة الفطر؛ ولأن.ها حقّ في مال يعتبر فيها حال المخاطب فلا يلزم الصغير كالزكاة. والمعتوه مختلف في وجوب صدقة الفطر في ماله. ، 1) رواه البيهقي، عن ابن عمر بمعناه، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره...، ر 7474 ) .141/2 ، 161 . والدارقطني، مثله، كتاب زكاة الفطر، ر 12 /4 401 UE`H .dP .E.MCGh ,´ƒq £àdG .b.°Uh ,.GDƒ°ùdG »a 34 ( آل عمران: 183 ) . P O N M L . : ابن ع . باس: في قول الله 8 كان الرجل يتص . دق؛ فإذا تُق . بل منه نزلت عليه نار من السماء فأكلته، فعلموا أ . ن صدقته قد قُبِلت، وإن لم تنزل النار عرفوا أن.ها لم تقبل. مَن أتَاه خيرًا فلْيُرَ عَلَيه، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُول، » : روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال إنْ كان شيءٌ يزيدُ » : ‰ 1). وقال )« وارضخْ من الفضل،ِ ولا تُلام على الكفافِ ا . تقُوا » : 2). وقال ژ )« في العمر فإ . نها الصدقةُ تمنعُ سَبعين نوعًا من أَنواع البلاءِ .(3)«ٍ النارَ ولَو بلقمةِ خُبز أو بتَمر أو بثوبٍ خلق أو بشملةٍ أو بجلدٍ مرقوع ا . تقُوا ال . نارَ » : قال: قال رسول الله ژ ƒ جابر بن عبد الله عن أبي بكر ولو بش . ق تمرةٍ؛ فإ . نها تُقيمُ العوجَ، وتدفعُ ميتةَ ال . سوءِ، وتقعُ من الجائع موقعَها .(4)« من الشبعانِ 362 . والطبراني في الكبير عن أبي أمامة /2 ، 1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 8728 ) .139/8 ، بمعناه، ر 7625 رواه الطبراني في الكبير عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه « إن كان... الصدقة » : 2) الشطر الأول ) .397/2 ، 22 . والديلمي، عن عمرو بن عوف بمعناه، ر 3763 /17 ، عن جده بمعناه، ر 31 ، رواه الطبراني في الكبير عن رافع بن خديج بمعناه، ر 4402 « الصدقة... البلاء » : الشطر الثاني .207/8 ، 274 . والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، عن أنس بن مالك بلفظه، 4326 /4 3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) = ، 4) روى الشطر الأ . ول الربيع في مسنده، عن ابن ع . باس، باب ( 59 ) في الصدقة، ر 344 ) UE`````à``c 402 الجزء التاسع [ z..H ˆG .n £o d{ :§.°V »a ] :.°üa تقول: لَطُف الله بكم، بض . م الطاء. [ .b.°üdG .e ¥.u °üà.dG .cCG »a ] :.dCE°ùe ومن تص . دق على رجل بأرض فيها زرع ونخل؛ فلا بأس على المتص . دق أن يأكل؛ كلّ صدقة لله فلا يأكل المتص . دق منها شيئًا، وما كان لوالد أو ولد فلا بأس على المتص . دق أن يأكل منها. ومن تص . دق بنصيب له في دار تقسم؛ فإن كان ثلثًا أو ربعًا أو شيئًا معروفًا فجائز ذلك، وإن كان مجهولاً لم يعلم كم هو لم يجز ذلك. .b.°U .e ¥.u °üà.dG .cCG »a ] :.dCE°ùe [ .q °ùj .d .e hCG ,.dGh hCG .dh ومن تص . دق على ولده أو والده بصدقة؛ فليأكل منها وليرثه، وليس ذلك بالصدقة التي تحرم على أهلها، إن.ما يكون ذلك لغير الوالد والولد. قال أبو عبد الله: إذا أراد بهذه الصدقة وجه الله تعالى؛ فلا يأكل منها إ . لا أن ير . دها الميراث إليه. ومن جعل ماله صدقة ولم يسمّ؛ قال وائل وهاشم بن المهاجر: الصدقة قد عرف أهلها. وقال موسى وبشير: يك . فر يمينًا( 1)، وقال سليمان: هما شيخا أهل عُمان فخذوا بقولهما. 86 . والهيثمي، عن أبي بكر، باب /1 ، 990 . ورواه بلفظه أبو يعلى عن أبي بكر، ر 85 .105/3 ،« ات.قُوا النار ولو بشق تمرة » الحثّ على الصدقة بقوله 307 (ش). / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 5 ؛« يلقي يمنينا » : 1) في المطبوع ) = باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 403 يا رسول الله، أتص . دق بالصدقة ألتمس بها » : ذكر جابر أ . ن رجلاً قال 1)، وأنزل الله في )« لا شَريكَ لله » : وقال: فقال رسول الله ژ ،« الحمد والأجر . î . . ë ê é è ç . . . . â . : كتابه .( (الكهف: 110 [ .b.°üdG »a ] :.dCE°ùe ومن قال لابنه: إذا متّ فميراثي لك صدقة على الحرم أو الفقراء؛ فلا شيء عليه؛ لأن.ه تص . دق بما لا يملك. ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي هذا صدقة لوجه الله؛ فإن.ه يباع ويتص . دق بثمنه للمساكين. ومن س . مى بشيء من ماله لفقير، أو حمل إليه شيئًا ليعطيه فلم يجده؛ فهو ماله إذا لم يسل.مه إلى المستحقّ له بالصدقة؛ لأن.ه نوى أن يتص . دق عليه فلم يعطه إي.اه، فلا تثبت الصدقة ح . تى تقبض. إ . لا أن بعضهم يستحبّ أن يعطيه فقيرًا آخر، وليس بواجب ذلك، إ . لا أن.ه ليكمل ثوابه إذا نوى به قربة إلى الله 8 . وإن كان ذلك هدي.ة أو عط . ية فكله في هذا الموضع بمنزلته. ,¬àb.°üH ¥.u °üà.dG ´E.àfGh ,…q Oƒ.«dG .b.°U »a ] :.dCE°ùe [ ôu °ùdGh .°†¨dG .b.°Uh وإذا تص . دق يهود . ي على مص . ل بماله فجائز إذا أحرز المصل.ي ما تص . دق به عليه. 375 . وهناد الكوفي في الزهد عن /1 ، 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد بلفظ قريب، ر 987 ) .435/2 ، مجاهد بمعناه، باب الرياء، ر 852 UE`````à``c 404 الجزء التاسع وقيل: ما تص . دقت به لوجه الله تعالى، ثُ . م صار لك؛ فلا تطعمه واجعل آخره حيث جعلت أوله. وما تص . دقت به للدنيا لا تريد به الآخرة فكله. فإذا تص . دق الرجل على امرأته وأمه وهو معهما بخادم أو دار؛ فلا بأس عليه أن يخدمه أو يسكنها معهم، فليس من ذلك بدّ. وقال موسى: لا تجوز صدقة ولد على والده، ولا فقير لغن . ي. ولا صدقة على غضب، وإذا اختلف أخوان في مال بينهما، فغضب أحدهما فتص . دق على أخيه بماله؛ فلا شيء عليه إذا كان إن.ما تص . دق على الغضب. قال أبو المؤثر: نعم، لا صدقة على غنيّ ولا في غضب. تص . دقوا فإ . ن صدقةَ الس . ر تقي مصارِعَ السّوءِ » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(1)« وتدفعُ ميتةَ السوءِ [ IEc.dG ô«Z .E.dG »a ..LGƒdG ¥ƒ.ëdG ] :.dCE°ùe إن قال قائل: لو أ . ن بيتًا لفقراء قد أضرّ بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحد منّا زكاة؛ هل تلزمنا لهم غير الزكاة؟ وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم تكن عليكم زكاة وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم، وإ . لا كنتم آثمين. وكذلك إن كان أحد منهم متجرّدًا منكشفًا، وليس عليه ما يستره ليصلي فيه، ولم يكن هنالك بُرد يؤ . دي به الصلاة؛ فيجب على المسلمين ستره ودفع ما يصلي فيه، وإ . لا كانوا آثمين. .« تصدّقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء » 1) سبق تخريجه في: حديث ) باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 405 فإن قال: ولمَِ أوجبتم على الناس غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إ . ن الله تعالى أوجب على الناس حقوقًا غير الزكاة بقوله . - , + * ) ( ' & % $ # تعالى: . " 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / D C B A @ ? > = < ; : Q PO N M L K J IH G F E البقرة: 177 ) الآية، يعني أن.هم ات.قُوا النار، ) .W V U TS R والنار إن.ما تُ . تقى بأداء الفرائض؛ فهذا يدلّ على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة. لَيسَ بمِؤمن مَن باتَ شبعانَ » : وفي ال . س . نة عن رسول الله ژ أن.ه قال 1)؛ فهذا يدلّ على أ . ن على المسلمين أن لا يتركوا الفقراء )« وجارهُ جائعًا طاويًا بسوء حال وهم يقدرون على ما يغيرون أحوالهم من غير الفروض؛ لأ . ن الفرض له وقت يعرف، وسوء حال الفقراء وأحوالهم مختلفة لا يعرف. [ ?.«f.©dG hCG .jôq °ùdG .°†aCG .Eb.°üdG …u CG »a ] :.dCE°ùe اختلف أصحابنا في فضل الصدقة الواجبة وغير الواجبة( 2)؛ فقال بعضهم: الفضل للمتصدّق إذا أخفى صدقته ولم يعلن بإخراجها؛ واحت . ج من ذهب 164 . والطبراني في المعجم /6 ، 1) رواه ابن أبي شيبة، عن ابن ع . باس بمعناه، ر 303059 ) .259/1 ، الكبير، عن أنس بن مالك بمعناه، ر 751 433 ، غير أ . ن الخلاف المذكور في ثنايا / 2) كذا في المطبوع، وفي جامع ابن بركة، 1 ) المسألة يتناول الموازنة بين صدقة السر وصدقة العلانية، لا الصدقة الواجبة وغير الواجبة كما في ديباجة المسألة، ولعله سهو من ابن بركة أو سقط من ن . ساخ جامع ابن بركة، والله أعلم. UE`````à``c 406 الجزء التاسع 8 76 5 4 3 إلى هذا الرأي بظاهر قول الله تعالى: . 2 E DC B A @ ?> = < ; : 9 البقرة: 271 )، وبما روي عن ال . نبِيّ ژ عندما ذكر من ) . H G F وَرَجُلٌ تص . دق بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ح . تى » : المتقربين عند الله بالأعمال الصالحة أَ . نهُ نهى عن قسم » 1)، وبما روي عنه ژ )« لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ .(2)« الصدقة بحضرة الفقراء واحتجّ من قال بأ . ن إبداءها والإعلان لها أفضل، وكذلك سائر الطاعات؛ (3)«ِ نهى عن الجذاذ في الليل،ِ وأ . نه نهى عن الحصاد في الليل » لأ . ن ال . نبِيّ ژ وهو الصرام؛ لأ . ن الفقراء كانوا يحضرون الثمار ليأخذوا الصدقة عند الجذاذ، فنهى ‰ عن الجذاذ في الليل؛ لئ . لا تخفى على الفقراء، ورب.ما كان في ذلك فرارًا عن الصدقة. لَيسَ ] لكَ من دنياك [ إ . لا ] ]» : وروي عنه ‰ أن.ه قال لبعض الصحابة 4)، فر . غب )« ثلاث: ما أكلتَ فأفنيتَ، أو ما لبستَ فأبليتَ، أو عملتَ فأبديتَ 19 . والبخاري، /1 ، 1) رواه الربيع، عن أنس بن مالك بلفظه، باب في الولاية والبراءة، ر 48 ) عن أبي هريرة، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، .715/2 ، 181 . ومسلم، مثله، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، ر 1031 /1 ، ر 660 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 372 . والبيهقي، /12 ، 3) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، عن الحسن بمعناه، ر 6815 ) .290/ عن الحسن بمعناه، باب التضحية في الليل، 9 433 . ورواه مسلم، عن مطرف عن أبيه بلفظ: / 4) ذكره بهذا اللفظ: ابن بركة في جامعه، 1 ) أتيت النبي ژ وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول بن آدم مالي مالي قال وهل لك يا بن » كتاب الزهد ،« آدم من مالك إ . لا ما اختلفا فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت 2273 . والطبراني في الأوسط عن مطرف عن أبيه قريب من لفظ /4 ، والرقائق، ر 2958 .189/3 ، مسلم، ر 2888 باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 407 ال . نبِيّ ژ في إبداء العمل الصالح إذ لم يقل: فأخفيت. ولعمري، إن العمل [ أفضل ] إذا قرنه عامله بالن . ية والاحتراز من سوء ظ . نهم به، ولئلا يستأثم الناس في نفسه؛ لأ . ن الناس إن.ما يحكمون في الإنسان بما يبدو منه والمسلمون شهود لله تعالى على عباده. وهذا الرأي أشيق إلى نفسي إذا كان الفاعل قصده في فعله ما ذكرناه، والله أعلم. في حديث عن أبي عبيدة( 1) في حديث ال . نبِيّ ژ أ . ن رجلًا سأله فقال: يا رسول الله، إن.ي أعمل عمل البرّ فأخفيه ثُ . م يُط.لعَ عليه؛ فهل لي في ذلك .(2)« لكَ أجران، أجرُ الس . ر وأجرُ العلانيةِ » : من أجر؟ فقال 9 8 76 5 4 3 ابن ع . باس في قوله تعالى: . 2 F E DC B A @ ?> = < ; : الآية (البقرة: 271 ) . قال: أجمعها جميعًا إبداؤها، وإخفاؤها هو . H G خير لكم. [ ô°ùdG ..Y »a ] :.dCE°ùe إ . ن الرجلَ لَيعملُ في ال . س . ر فيكتِبه بالن . ية سِ . را، » : أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ فلا يزالُ به الشيطان ح . تى يتك . لم به فيمحى من ال . سر ويكتب علانية، فإن .(3)« عاد تك . لم به ثانية فيمحى من الس . ر والعلانية ويكتب رياء كما في « أبي هريرة » 1) كذا في النسخ ولم نجد رواية تشبهها عن أبي عبيدة، ولع . ل الصواب ) رواية الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال » .594/4 ، باب عمل السر، ر 2384 ،«... له أجران » 2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ ) وابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظه، باب الثناء .« أبو عيسى هذا حديث حسن غريب .1412/2 ، الحسن، ر 4226 192 . والبيهقي في الشعب، /1 ، 3) رواه الديلمي في الفردوس، عن أبي هريرة بمعناه، ر 722 ) .344/5 ، عن أبي الدرداء بمعناه، ر 6864 UE`````à``c 408 الجزء التاسع [ .b.°üdEH .«cƒdG .E.°V »ah ,.dE©J ˆ ¬dEe ´EH ..«a ] :.dCE°ùe ومن باع ماله لله تعالى جاز له أن يتصرّف فيه لأمر دنياه، ولا بأس عليه. ومن دفع إلى رجل دراهم فقال: تص . دق بها على الفقراء، فتص . دق بها على واحد؛ منهم من قال: يضمن الثلث. ومنهم من قال: يضمن الثلثين. وإذا قال: هذه زكاتي فتص . دق بها، فدفعها إلى فقير واحد؛ أجزأ عنه. ومن أعطى دراهم وقيل له: ادفعها إلى الفقراء، فسل.مها إلى واحد؛ فلا يجوز، وأظنّ أن.ه ضمنه النصف أو الثلثين. [ .E°ùfEG ..Y .j.H .LQ ..Y ¥.s °üJ ..«a ] :.dCE°ùe ومن تص . دق على رجل بدين على إنسان؛ جاز ذلك ولم يكن له فيه رجعة وإن لم يكن بقبضة المتص . دق عليه؛ لأ . ن الصدقة ماضية لا يحتاج فيها إلى إحراز وقبض. وإن كان المتص . دق عليه غن . يا فهي للفقراء؛ لأ . ن الصدقة لا تحلّ للغن . ي، ،« لَا تَح . ل الصّدَقَةُ لغَِنِيّ وَلَا لذِِي مرِّة سَويِّ » : هكذا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال التوبة: 60 ) ولم يقل للأغنياء. ) . t s r q . : وقال تعالى [ »q .p Z ..Y ¥.s °üJ ..«a ] :.dCE°ùe ومن تص . دق بماله على رجل غني؛ فالصدقة على الغنيّ فيها اختلاف: منهم من قال: لا يجوز، ويرجع المال على صاحبه المخالف به. ومنهم من قال: يمضي عشره للفقراء. وأ . ما الصدقة على فقير بعينه فيعطى من المال مائتي درهم ما يكون به غنيًا عن الزكاة ويرجع على صاحبه الباقي من العشر، وفيه اختلاف أن.ه يرجع الباقي على الفقراء. ومنهم من أجاز أن يعطى الفقير أكثر من المِئَتين. باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 409 ,¬KQh E.H ¥.s °üàj .CG .Yh ..«a ] :.dCE°ùe [ .b.°üdG .h.d »a .s«.dGh .ƒ.dG ôKCG »ah ومن قال: إذا مات فلان فما ورثته منه فهو صدقة، فإذا مات كان ذلك صدقة كما قال؛ إ . لا أن يكون أكثر من ثلث ماله، فإن كان أكثر رجع إلى العشر. وإذا قال رجل لبعض ملكه: هذا صدقة، وكان مع القول نيّة؛ فهو كما قال. وإن لم تكن نيّة فلا شيء عليه. وكذلك إن نوى ولم يكن ثَ . م قول؛ فإن شاء أمضى ما نوى، وإ . لا فلا شيء عليه. [ ôq .p dG UGƒHCG »a .«s .dGh .ƒ.dG ôKCG »a ] :.dCE°ùe والقول في أبواب البرّ مع الن . ية يلزم قائله، والن . ية على الانفراد لا حكم لها. ومن قال: عبده لله ولم يرد به العتق؛ فلا شيء عليه، وإن أراد به العتق عتق. [ Uƒ.H ¥.q °üJ ..«a ] :.dCE°ùe ومن تص . دق بثوب وجعله صدقة للفقراء؛ فأكثر القول يعطيه ثلاثة. وإن قال: يتص . دق به جاز أن يعطيه واحدًا. وإن كان نذرًا أو واجبًا لم يعطه لمن يعوله، وعلى غير ذلك جائز في التطوّع. ومن تص . دق على فقير بثوب نجس؛ فلا يقبل، والله أعلم. [ .b.°üdG .°†a »ah ,.GDƒ°ùdG .P »a ] :.dCE°ùe إ . ن اللهَ يُحِ . ب الْحَليمَ الْحَيِ . ي العَفِيفَ الْمُتعَ . ففَ، » روي عن ال . نبِيّ ژ .(1)« ويُبغِضُ البَذِيءَ الْجَريِءَ ال . سائلَ الْمُلحِفَ 196 . وأبو بكر = /10 ، 1) رواه الطبراني فِي الكبير، عن ابن مسعود بمعناه، ر 10442 ) UE`````à``c 410 الجزء التاسع عن قتادة عن خالد البصري قال: تلقَى المؤمن عفيفًا عن الناس سؤولاً لرب.ه، وتلقاه غن . يا عن الناس فقيرًا إلى رب.ه، وتلقاه عزيزًا في نفسه ذليلاً لرب.ه. وعن قتادة قال: ذكر لنا أ . ن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار. [ .dCE°ù.dGh .FE°ùdG »a ] :.dCE°ùe 1)، وفي خبر: )« أ . ن للسائل ح . قا ولو كان على فَرَسٍ » روي عن ال . نبِيّ ژ وروي ذلك عن ابن عباس. ،« لعله لا يملك سواه » 2)، والعرب تقول: إذا ج . د )« إذا أل . ح السائل فاحرمُِوه » : وعنه ‰ أن.ه قال السؤال ج . د المنع. .(3)«[ لو صدق السائل ما أفلح [ من ] ر . د[ ه » : وعنه أن.ه قال من تقبّل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتق . بل » : وعنه من طريق الحسن أن.ه قال قال: فما أقام أحد لها ح . تى قام ثوبان مولى رسول الله ژ فقال: أنا .« له بالج . نة .( يا رسول الله؛ فلقد كان ينقطع شسع نعله ويعطى فلا يسأل أحدًا شيئًا( 4 القرشي: مكارم الأخلاق، عن حفص بن عمر بلفظ قريب، الحياء من شمائل النبوة، .38/1 ، ر 86 .«... أعط السائل » : 1) انظر حديث ) 2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 3) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد، عن مالك بن أنس جعفر بن مُح . مد عن أبيه عن جده بلفظه، ) .« هذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك ولا يصحّ عنه » : 297 . وقال /5 ، 4) رواه ابن ماجه، عن عبد الرحم.ن بن يَزِيد عن ثَوْبَانَ، باب كراهية المسألة، ر 1837 ) قلت: أنا. «؟ دَةٍ أتق . بل له بِالج . نة ِ ومن يَتَقَ . بلُ لي بِوَاح » : قال رسول اللهِ ژ » : 588 ؛ بلفظ /1 قال: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وهو رَاكِبٌ فلا يقول لأَِحَدٍ ناوليه .« لَا تَسْأَلِ ال . ناسَ شيئًا » : قال .277/5 ، وأحمد، بنفس السند واللفظ، ر 22439 .« ح . تى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ = باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 411 ما عفّ رجل قطّ إ . لا زاده الله عِ . زا، وما فتح رجل على » : وعنه أن.ه قال نفسه باب المسألة إ . لا فتح الله عليه باب فقر، وما نقصت صدقة من مال قط .(1)« شيئًا 2). وكان يأمر بالصدقة )« مَا نَقَصَ مَالٌ منِ صَدقَةٍ » : وروي عنه ژ أن.ه قال تص . دقوا ولَو بشِِ . ق تَمرَة تَكِ . نوا بها وُجُوهَكُم عَن » : وينهى عن المسألة، وقال .(3)« ال . نارِ مسألةُ الغنيّ نارٌ، إن أعطيَ قليلًا فقليلٌ، وإن أُعطيَ كثيرًا » : وعنه أن.ه قال المسألةُ في غيرِ حقّ كالشين في الوجهِ وهي نارٌ، فإن » : 4). وفي رواية )« فكثيرٌ .« أعطى قليلاً فقليل وإن أعطى كثيرًا فكثير 5). وقيل: إن.ها شَينٌ في )« ردّوا حَياءَ السائل بال . لقمَةِ » : وفي الحديث وجهه. 562 ، ورواه عن عبد الرحم.ن بن /4 ، 1) رواه الترمذي بمعناه عن أبي كبشة الأنماري: ر 2325 ) 29 . وأبو يعلى /2 ، 193 . والبزار في مسنده، ر 819 /1 ، عوف: أحمد في مسنده، ر 1674 . . في مسنده، ر 849 ، ص 159 فِي الزهد، ،«... نْ صَدَقَةٍ ِ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ م » : 2) رواه الترمذي، عن أبي كبشة الأنماري بلفظ ) ر 2495 . وأحمد مثله، ر 18518 . والطبراني فِي الصغير والأوسط عن أم سلمة بلفظه، .2361 ، ر 142 .2241/5 ، 3) رواه البخاري، عن عدي بن حاتم بمعناه، باب طيب الكلام...، ر 5677 ) ومسلم، مثله، كتاب ( 12 ) الزكاة، باب ( 20 ) الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة .704/2 ، طيبة، ر 1016 49 . وابن عدي: الكامل في /9 ، 4) رواه البزار عن عمران بن حصين بلفظ قريب، 3572 ) .109/ ضعفاء الرجال، عن عمران بن حصين بلفظ قريب، 5 143 . ابن / انظر: ابن السكيت: إصلاح المنطق، 1 :« ردوا نجأة السائل باللقمة » : 5) ذكره بلفظ ) .734/ قتيبة: غريب الحديث، 3 UE`````à``c 412 الجزء التاسع والصدقة مخشعة للقلب، مكفرة للذنب، فاسترها ما استطعت، وضعها حيث أمر الله. .« تص . دقوا من أموالكِم ولو بشِ . ق تمرةٍ » : قال ال . نبِيّ ژ وقال: تص . دقت عائشة بثلاث تمرات فقيل لها: يا أم المؤمنين، وإن.كم لتتص . دقون بمثل هذا؟! فقالت عائشة: إ . ن في التمرة الواحدة لمثقال ذرّ كثير. وفي رواية أخرى: أن.ها تص . دقت بتمرة، فقال قائل: يا أ . م المؤمنين، وإن.كم لتتص . دقون بالتمرة؟ فقالت: نعم، والله إ . ن الحقّ لكثير ولا يسع لا إل.ه إ . لا الله، أو ليس فيها مثاقيل الذر الكثير، نسخة: ذرّ كثير. قال: بلغنا أن.ه إن.ما كانت فلقة تمرة. ( انبذ به . ن( 1 » : وفي حديث أمّ سلمة: أ . ن مساكين سألوها فقالت لخادمها معناه: التفرقة عليهم بذلك. ،« بتمرة تمرة 2). وفي )« هذا إدامُ هذا » : وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه أعطَى سائلًا خبزًا وتمرًا، وقال المسألة في غير » : 3). وفي رواية )« لا تر . دوا السائلَ ولو بظلف مُحتَرقٍ » : خبر حقّ كالشين في الوجه، وهي نار؛ فإن أعطي قليلاً فقليل، وإن أعطي كثيرًا .« لا تَر . دوا السائلَ ولو كان على فَرَسٍ » : 4)، وفي خبر )« فكثير 1) في المطبوع: أبدهم؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: مصنف ابن أبي شيبة، فيما جاء في ) .352/2 ، الحث على الصدقة وأمرها، ر 9821 رأيت النبي ژ أخذ كسرة من خبز » : 2) رواه أبو داود، عن يوسف بن عبد الله بن س . لام بلفظ ) 362 . والطبراني /3 ، باب في التمر، ر 3830 ،« شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه .286/22 ، في الكبير، عن يوسف بن عبد الله بن س . لام باللفظ السابق، ر 732 ورواه .« بظلف محرق » : 70 . وروي أيضًا بلفظ / 3) رواه أحمد، عن ابن نجاد عن جدته، 4 ) .81/5 ، النسائي في المجتبى، عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته، باب رد السائل، ر 2565 .«... مسألة الغني » : 4) سبق تخريجه في حديث ) باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 413 وقال عمر 5 : إ . ن مكسبةً فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. وقيل: كان بعضهم إذا جاء السائل المسكين قال: جاء الغ . سال. وكان يقال: حسن طلب الحاجة نصف العلم. [ ôq à©.dGh ™fE.dG »a ] :.dCE°ùe الحج: 36 )، قال أبو مُح . مد: القانع: ) . ® ¬ . : معنى قول الله تعالى الذي يقنع بما يدفع إليه، والمعترّ: الذي يعتري الأبواب، وفيه قال الشاعر: ( عَلَى مُكْثِريهم حقّ مَنْ يَعْتَريهُم وعِنْدَ المُقِل.ينَ ال . سمَاحَةُ والبَذْلُ( 1 .(3)(2)« استعينوا على الرزق بالصدقة » : كان يقال [ .b.°üdG ..Y .q ëdG »ah ,.hôë.dG ..©e »a ] :.°üa الذاريات: 19 . المعارج: 25 )، قيل: المحروم ) . k j . : قوله تعالى هو الذي لا يسأل الناس شيئًا. وقيل: المحارب. وقيل: الذي لا سهم له في الغنيمة ولا في الفيء. وقيل: المستضعف الذي لا يسأل الناس شيئًا. لعلي بن أبي طالب وقد سأله رجل: ( خذا القوت هذا اليوم واستمتعا به فإ . ن على الرحم.ن رزقكما غدا( 4 1) البيت من الطويل ينسب لزهير بن أبي سلمى. انظر: العسكري: الصناعتين الكتابة والشعر، ) .130/ ص 102 . الجراوي: الحماسة المغربية، 1 .412/2 ،« استنزلوا الرزق بالصدقة » : 2) رواه ابن عدي في الكامل، عن جبير بن مطعم مرفوعًا بلفظ ) 74 . وابن عبد البرّ في التمهيد، عن عليّ مثله، /2 ، والبيهقي في الشعب، عن عليّ نحوه، ر 1197 .90/3 ، ر 4254 ،« استعينوا » : 20 . والديلمي في الفردوس، عن عبد الله المزني بلفظ /21 وهما الروايتان اللتان يذكرهما في نهاية هذا الفصل. .« استنزلوا نسخة » + : 3) في النسخ ) 4) لم نجد من ذكر هذا البيت. ) UE`````à``c 414 الجزء التاسع فأ . ما الصدقةُ فجهدًا جهدًا ح . تى » : وقيل: كان في وص . ية ال . نبِيّ ژ لعليّ .(1)« يقال: قد أسرفتَ ولم تُسرف لا تقطعُوا على السائلَ مسألتَه، فلولا أ . ن المساكين يكذبُون » : ‰ وعنه .(2)« ما أفلحَ من ر . دهُم استعينوا على الرزقِ » : وفي خبر ،« استنزلِوا الرزِقَ بال . صدقةِ » : كان يقال .« بال . صدقةِ [ ˆG ¬Lƒd .b.°U ¬e.Z :.Eb ..«a ] :.dCE°ùe ومن قال: غلامه صدقة لوجه الله؛ فإن.ه يباع ويفرّق على الفقراء على قول. وقيل: إن.ه يعتق، إ . لا أن يحتجّ بحُ . جة فيقول: إن.ي أردت بقولي ذلك أن.ه لله ولم أرد به عتقًا؛ فقوله مقبول في ذلك ولا يعتق، إ . لا إذا أراد العبد يمين السيد في ذلك كان له ذلك، والله أعلم. [ E..°†ah .b.°üdG ..Y .q ëdG »a ] :.dCE°ùe .(3)« ما أحسنَ عبدٌ الصدقةَ إ . لا أحسنَ اللهُ الخلافةَ من بركتِه » : عن ال . نبِيّ ژ .(4)« ا . تقُوا ال . نارَ وَلَوْ بشِِ . ق تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَ . يبَةٍ » : وعنه ژ أن.ه قال .343/ في: تنزيه الشريعة، 2 «.. وأ . ما الصدقة فجهدك ح . تى تقول » : 1) ذكره الكناني بلفظ ) ،« لو أ . ن المساكين صدقوا ما أفلح من ردهم » : 2) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظ ) ،« لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم » : 247 . والديلمي، عن أبي أمامة بلفظ /8 ، ر 7968 .102/3 « رواه الطبراني... وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف » : 355 . قال الهيثمي /3 ، ر 5070 288 . ومُح . مد بن س . لامة: مسند الشهاب /6 ، 3) رواه ابن عدي عن ابن عمر بلفظه، ر 1773 ) .14/2 ، ر 789 ،« على تركته ...» : عن ابن شهاب بلفظ 4) الشطر الأول رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ( 59 ) في الصدقة، ر 344 . وبكماله ) . رواه البخاري، عن عدي بن حاتم بلفظه، باب الكلمة الطيبة، ر 5564 باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 415 وعن زينب بنت نصر( 1) قالت: دخلت على عائشة في نساء من أهل الكوفة، فدخل عليها سائل ونحن عندها وعندها عنب، فتناولت حبّات فناولتها السائل، قالت: فضحك بعضنا إلى بعض، فقالت: أكوف . يات أنت . ن؟ فقلنا: نعم، فقالت: إ . ن فيما ترين مثاقيل كثير. 2). وفي خبر آخر: )« جُهْدُ الْمُقِ . ل » : سئل ال . نبِيّ ژ أيّ الصدقة أفضل؟ قال 3). وفي خبر: )«ِ ال . صدَقَةُ عَلَى ذيِ ال . رحِم الكَاشِح » : أ . ي الصدقة أفضل؟ قال فيه قولان: أحدهما: ما كان عن فضل قوت ،« خير الصدقة ما أبقَت غنى » العيال. والآخر: ما أغنى من أعطيت عن المسائلة. [ ..s °üt dG .gCG »ah ,.dCE°ù.dG .q Ph .b.°üdG ..Y .q ëdG »a ] :.dCE°ùe ومن تص . دق على رجل بشيء فأعطاه؛ فإذا ملكه إي.اه جاز له أن يفعل فيه ما يشاء. فإن قال: اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا وكُله، أو اكتسب به؛ لم يجز له أن يفعل إ . لا ما أمره به؛ لأ . ن المعطي الآمر لع . ل له في ذلك معنى. لأنْ يتص . دق المرءُ في حياتهِ بدرهم خيرٌ له من » : ثبت عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 4)؛ هكذا روى أبو سعيد الخدريّ عنه ژ . )« أنْ يتص . دق بمئة درهم عند موتهِ 1) زينب بنت نصر: روت عن عائشة. وعنها: عون بن صالح البارقي، مقرونة بجميلة بنت ) .28/47 ، عبّاد. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب، ر 2807 129 . الحاكم، /2 ، 2) رواه أبو داود، عن أبي هريرة بلفظه، باب الرخصة في ذَلكَِ، ر 1677 ) .574/1 ، مثله، ر 1509 416 . والطبراني في /5 ، 3) رواه أحمد، عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريب، ر 23577 ) .173/4 ، الكبير، عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ قريب، ر 4051 4) رواه أبو داود، عن أبي سعيد الخدريّ بلفظه، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصيّة، ) ذكر ،«... في حياته وص . حته ...» : 113 . وابن حبان عن أبي سعيد بلفظه، بزيادة /3 ، ر 2866 .125/8 ، الاستحباب للمرء أن يتصدق في حياته بما قدر عليه من ماله، ر 3334 UE`````à``c 416 الجزء التاسع قال الله 8 : منْ لم يسألْني » : وروى أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1). وقيل: إ . ن أبا العتاهية كان ينظم الأخبار أحسن نظم، وهذا )« أغضبْ عليهِ . ما نظمه: ِ الحديث م ( اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ ينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ( 2 ِ وَبني آدَمَ ح قال العينِيّ: انتهى أعرابيّ إلى قوم فقال: افعلوا خيرًا، فإن.ي لا كلّمتكم وفي القلب غ . صة، وفي الصدر حرارة، ولكن الفقر أمانة، ولا يعلم إ . لا بإبانة، وقد قضيتُ ما عليّ وبقي ما عليكم. وسأل أعرابيّ فقال: رحم الله من لم تَمجُج أُذنه كلامي وقدّم » :( قال( 3 لنفسه معاذة من سوء مقامي، فإ . ن البلاد مجدبة والحال مسغبة، والحياء زاجر يمنع من كلامكم، والفقر عاذر يدعو إلى إخباركم، وبنا فقر وفاقة وفينا أجر، والدعاء أحد الصدقتين، فرحم الله امرأً أمر بمير، أو دعا بخير. . ما ِ . من الرجل؟ فقال: الله . م غفرانًا م ِ وقال العيني: فقلت له( 4): م لا تنفعك معرفته، ولا تضرّك جهالته، فإ . ن سوء الاكتساب يمنع من .« الانتساب ، ر 1099 ،« من لا يسأله يغضب عليه » : 1) رواه البيهقي في الشعب، عن أبي هريرة بلفظ ) قال الله تعالى: من لا يدعوني أغضب » : 35 . وذكره المناوي في فيض القدير بلفظ /2 .497/4 ،« عليه 2) البيت من الكامل لم نجد من نسبه إلى أبي العتاهية، ولم نجده في ديوانه. ) 324 ) بتصرّف يسير، ولعله هو العيني الذي يقصده، / 3) انظر: ابن قتيبة في عيون الأخبار ( 1 ) والله أعلم. ،« الدينوري » أو وقع فيه تصحيف من فقال له رجل من » : 324 ) وإنما جاء فيه / 4) لم يذكر العيني في عيون الأخبار لابن قتيبة ( 1 ) والله أعلم بالصواب. ،« وقال العيني: فقلت له » بدل « القوم باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 417 ثلاث أقسم » : عن عبد الرحم.ن بن عوف( 1) أن.ه سمع رسول الله ژ يقول لا يعطي المؤمن من ماله » : قالوا: وما هنّ يا رسول الله؟ قال ،« الله أنهنّ حقّ شيئًا فينقص ذلك أبدا، ولا يدع المؤمن من مظلمة له لله فيزيده الله بها إ . لا عِ . زا، ولا يفتح أحد على نفسه باب مسألة هو عنها غنيّ إ . لا فتح الله تعالى .(2)« عليه بها بابًا من الفقر لَيْسَ الْمسْكِينُ الذِي تَرُ . دهُ ال . لقْمَةُ وَال . لقْمَتَانِ، » : أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ وَال . تمْرَةُ وَال . تمْرَتَانِ، وَلَكِ . ن الْمسْكِينَ الذِي لَا يُعْرَفُ وَلَا يُفْطَن لَه فَيُعْطَى، وَلَا .(3)« يَقُومُ فَيَسْأَل ال . ناسَ أيسر باب الله فإ . ن مع » : وقال: كان ‰ يُسأَلُ فلا يجد ما يعطي، فيقول .(4)« العسر يُسرا وقد قِيلَ: إ . ن المحروم هم أصحاب الصّفّة صُ . فة مسجد رسول الله ژ ، كانوا أربعمئة رجل أو أكثر، لم يكن لهم سهم في الغنائم ولا في الفيء، فأمر الله تعالى أن يتص . دق عليهم. ابن الأعرابيّ: الفقير والمسكين والمحروم والقانع والمعترّ والمربع والمغصب والمجلس والمجلوس والمنفرد والمسفور والمستضيف .( والمستضعف والمسنّ والمقطع واللحف والمحلف وأبو المساكين واليعاف( 5 ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث، والله أعلم. ؛« عقبة الرزق و » : 1) في المطبوع ) 562 . ورواه أحمد، عن ابن /4 ، 2) رواه الترمذي، عن أبي كبشة الأنماري بمعناه، ر 2325 ) 29 . وأبو يعلى في /2 ، 193 . والبزار في مسنده، نحوه، ر 819 /1 ، عوف بمعناه، ر 1674 . مسنده، ر 849 ، ص 159 140 . والبخاري، مثله، باب /1 ، 3) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، باب الصدقة، ر 349 ) .538/2 ، قول الله تعالى: . { ~ ے .... .، ر 1409 4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 5) بعض هذه الألفاظ لم نجد من ذكرها، والله أعلم بص . حتها. ) UE`````à``c 418 الجزء التاسع الشعبي قال: سألت عنها وأنا غلام إلى يومي هذا، وهو يومئذ ابن سبعين سنة؛ قال: فما أنا اليوم بأعلم عنها، يعني: المحروم. قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومُح . مد بن عليّ عن المحروم: الكَلْب. عن الحسن بلغ الخبر ال . نبِيّ ژ عن أ . ن أهل الصّ . فة أصيبوا بجهد شديد، يا أهل الص . فة، أبشروا فوالله ما أصابكم شيء من الجهد إ . لا » : فأتاهم فقال وقد أصابني مثله أو أشدّ منه، لقد كنت أنا وأبو بكر وبلال وثلاثين يومًا .(1)« وليلة ما لنا طعام إ . لا ماء وارى إبط بلال أسماء بنت أبي بكر أن.ها قالت: كنت امرأة محصنة فقال لي ال . نبِيّ ژ : أَنفقِي وانضحِي وارضخِي، ولا تُحصي فيحصي اللهُ عليك،ِ ولا تُولي فيولي » .(2)«ِ اللهُ عليك قيل: وقف رجل يوم الجمعة في الجامع فقال: يا أي.ها الناس، لا تنسبوني إلى سوء أدب ولا تعذلوني على التص . دق، قبلي أحد عشر نب . يا ذكرهم الله I HG F E D C . : في كتابه أخوة يوسف تسعة حيث قالوا 3) الآية، وموسى والخضر 6 حين )( يوسف: 88 ) . L K J .( الكهف: 77 ) . B A @ ? > . أبو » و « يا أهل الصفة أبشروا » : 1) رواه الترمذي، عن أنس بمعناه، دون ذكر كل ورد فيه مثل ) .176/8 ، 645 . والبزار عن أنس بمعنى رواية الترمذي، ر 3205 /4 ، ر 2472 ،...« بكر باب هبة ،« انضحي وارضخي » 2) رواه البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر بمعناه، دون ذكر ) 915 . ومسلم، عن /2 ، المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، ر 2451 انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي » : أسماء بلفظ .713/2 ، باب الحث في الإنفاق وكراهية الإحصاء، ر 1029 ،« الله عليك 3) والراجح أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء لما تقدم منهم من الفعال المنكرة في حق يوسف ) وأبيه، ولا دليل أن.هم هم الأسباط وأنهم من الأنبياء، والله أعلم. باب 34 : في السؤال، وصدقة التطوّع، وأحكام ذلك 419 ويقال: إ . ن المسألة تَم . ح وجه الرجل، أي: تَخلُقُه. يقال: م . ح الثوب يَمُ . ح، إذا أخلَقَ. .(1)« بكّرُوا بالصدقةِ فإ . ن البلاءَ لا يتخ . طاها » : عن ال . نبِيّ ژ قال قيل: مرّ يهودي بال . نبِيّ ژ فقال: السام عليك( 2)، فقال ال . نبِيّ ژ : 3) فقال أصحابه: إن.ما يسلم عليك بالموت. قال: الموت عليك. )« وعليك » وإ . ن هذا اليهودي يعضّه » : ‰ ثُ . م قال ،« وكذلك أردت » : فقال ال . نبِيّ ژ قال: وأخذ اليهودي حبلاً فاحتطب حطبًا، ثُ . م لم يلبث .« أسود في قفاه فيقتله فوضع الحطب، فإذا أسود في جوف ،« ضعه » : أن انصرف. فقال ال . نبِيّ ژ يا يهودي، أيّ شيء عملت » : الحطب عاضّ على عود. فقال ال . نبِيّ ژ فقال: ما عملت عملاً إ . لا جمع الحطب هذا فاحتملته وجئت به، «؟ اليوم وكان معي كعبان فأكلت واحدة وتص . دقت بواحدة على مسكين، فقال .(4)« إ . ن الصدقة تدفع ميتَةَ السوءِ عَن الإنسان » : ال . نبِيّ ژ : بها دفع عنه، وقال .9/6 ، ر 5643 ،«... باكروا » : 1) رواه الطبراني في الأوسط، عن عليّ بن أبي طالب، بلفظ ) والبيهقي، عن أنس بلفظ قريب، باب فضل من أصبح صائمًا وتبع جنازة وأطعم مسكينًا .189/4 ، وعاد مريضًا، ر 7620 .« فقال السلام عليك لعله السّام » : 2) في المطبوع ) 3) رواه البخاري، عن أنس بن مالك بمعناه، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ژ ولم ) 2538 . ومسلم، عن ابن عمر بمعناه، باب النهي عن /6 ، يصرح نحو قوله السام، ر 6527 .1706/4 ، ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ر 2164 .«... تصدقوا فإن الصدقة » : 4) سبق تخريجه في حديث ) 420 UE`H 35 E.eE.MCGh »aGƒ°üdG »a قال الشيخ أبو عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 : ما أخذ من أيدي المشركين بالسيف من الأرض أو الدور، فقال الذين قاتلوا عليها: أعطونا خُمُسنا؛ فلا نعرف الأصول إ . لا صافية، والصوافي لجميع المسلمين للفقير والغني. وأخبرني مُح . مد بن هاشم: أ . ن عليّ بن عزرة كان إلى جنبه صافية فأتى منها ببقل فأكله؛ فقال: الصوافي للمسلمين. وأخبرني أبو صفرة عن والدي أن.ه قال: حائط بم . كة أصله صافية؛ أن.ه قال: لا بأس على كلّ من أكل منه. قيل له: فإن.ه يطنى بدراهم أيؤكل منه؟ قال: نعم. قال هاشم( 1): سألت بشيرًا( 2): أأشتري من هذه الصوافي إذا كانت في أيدي الجبابرة؟ قال: لا، ولكن كُلْ منها بَرْخًا( 3) فإن.ه مال المسلمين، كأن.ه يقول: نحو الرطب والسنبلة والبقل. 1) هو: أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (ت بعد: 207 ه)، وقد سبقت ترجمته. ) 2) هو: أبو المنذر بشير بن المنذر السامي (ت: 178 ه)، من حملة العلم إلى عُمان، وقد ) سبقت ترجمته في الجزء الأ . ول. 3) البَرْخ: هُو النصيب، وقيل: أصله بالفارسية. يقال: بَ . رخُوا أي: اجعلوا لنا منه شِقصًا. والبَرْخُ: ) الرخيص بلغة عُمان. والمعنى: أن يأكل منها نصيبًا بسيطًا ولا يكثر؛ لأَن.هَا مال المسلمين. انظر: العين؛ تهذيب اللغة؛ (برخ). باب 35 : في الصوافي وأحكامها 421 وقال مُح . مد بن محبوب في صوافي المسلمين: يفسل فيها موز ويزرع، ولا آمر أن يفسل نخلاً، وتؤاجر الحوانيت ويؤخذ كراؤها، وإن واجروا أرضًا لا تؤاجِرُوا الأرضَ » : لا حوانيت فيها للبيع فلا بأس؛ وإن.ما قال رسول الله ژ .(1)« والماءَ، ومن استغنى عن أرضِه فليمنحْها أخاهُ [ »aGƒ°üdG .e ´E.àf’G »a ] :.dCE°ùe والصوافي من الفيء، ويجوز أن يأكل الغنيّ منها إذا احتاج مثل ما يأكل الفقير. وإن كان إمام عدل فأحبّ أن لا يؤخذ منها شيء إ . لا برأيه، وإن لم يكن إمام عدل فلا بأس على من أكل منها إذا احتاج إلى ذلك. وكذلك من احتاج إلى أرض الصوافي إلى أن يبني منها إن كان برأي الإمام، أو من أقامه الإمام لذلك فهو أحبّ إل . ي. وإن لم يكن إمام عدل فلا . ما لم ِ بأس على من احتاج من المسلمين إلى شيء من ترابها أن يأخذ م تكن مض . رة على الصوافي. ولا تباع الصوافي، إ . لا أن يُعنى المسلمين حرب، فيجوز للإمام أن يبيع منها إذا خاف على الدين والدولة، ويستعين بذلك على الحرب. وفي بعض القول: أن.ه يبيع برأيه ورأي العلماء. فإن باع إمام العدل برأيه فجائز، وإن باع غير إمام عدل ثُ . م قام إمام عدل؛ فله أن يأخذ الصوافي من الذي بيعت عليه، وليس عليه أن ير . د ثمن ما اشترى، ولا تؤخذ منه الغل.ة. 260 . وابن /3 ، 1) رواه أبو داود، عن رافع بن خديج بمعناه، باب في المزارعة، ر 3398 ) 822 . ولم نجد /2 ، ماجه، عن رافع بن خديج بمعناه، باب ما يكره من المزارعة، ر 2460 من ذكر قصة هذا اليهودي بهذا اللفظ أو بمعناها، والله أعلم. UE`````à``c 422 الجزء التاسع [ »aGƒ°üdG .°UCG »a ] :.dCE°ùe وقيل في الصوافي ثلاثة أقاويل: قال من قال: إن.ها أموال كانت للمجوس، فل . ما ظهر الإسلام خيّروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدعوها. وقيل: إن.ها أموال وجدت في أيدي السلطان. وقيل: إن.ها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجوا، وهذا قول من يقول: إن.ها حرام. [ »aGƒ°üdGh .b.°üdG .e .EeE’G AGô°T »a ] :.dCE°ùe والإمام لا يشتري من الصدقة مالاً للمسلمين من الأصل، إ . لا أن يكون منزلاً يسكن القوم بالأجر وفي بنيانه أو عسكره أو ما يشبه هذا، وأ . ما من غل.ة الصوافي فيشتري من ذلك ما أراد من الأصل الذي يحتاج المسلمون إليه؛ وإن.ما قلنا في هذا على ما كان أبو مروان يشتري للمسلمين من عسكر صُحَار من عند بني الجلندى ويعمر لهم ويبني فيه. [ A».dG »a ] :.dCE°ùe والصوافي والجزية وما يؤخذ من نصارى العرب وأموال أهل الحرب ومصالحة أهل العهد، هذا كلّه فيء، وليس هو من الصدقة، ولا فيه سهم ثابت للفقراء؛ إ . لا أن يعطيهم الإمام برأيه؛ فذلك له ولهم إذا لم يحتج الإمام إليه لعزّ الإسلام. باب 35 : في الصوافي وأحكامها 423 [ »aGƒ°üdG .e ´E.àf’G »a ] :.dCE°ùe ومن أكل من الصوافي التي يزرعها السلطان؛ ففيها اختلاف: منهم من لم يجز أن يأكل من زراعة غيره من الصافية بلا رأيه، وله أن يزرع ويأكل. وكذلك النخل من الصوافي ما أخذ منها جاز له إذا كان فقيرًا. وليس له إذا كانت في يد فقير مثله قد أصلحها وسقاها وعملها أن يأخذها ويدعه، ولكن إن أكل من ذلك فله حقّ مثله ويعطيه عمالته. وإذا كانت في يد الغاصبين الذين لا حقّ لهم فيها جاز له أخذها منهم كيف قدر بحيلة. وأ . ما ماء الصوافي للصوافي يسقى به، إ . لا أن تكون الصافية مستغنية عنه فجائز لمن انتفع به من الفقراء. فإن زرعها الصوافي لغير أهلها ففيها اختلاف، وذلك كلّه لأهله ليس للمعتدي منه شيء. ولا يجوز أن تفسل زراعة [ في ] الصافية. وصوافي المسلمين التي في أيدي السلطان؛ لم أر الشيخ 5 يُجيز للفقير أن يسرق منها شيئًا ويأكله وينتفع به؛ لأ . ن الصوافي من الفيء، والفيء لجميع المسلمين الغنيّ منهم والفقير. وأظنّ الشيخ 5 لم يجز لأحد أن يأكل من زراعة أحد من الصافية؛ لأ . ن الحكم فيها لجميع أهل الإسلام، والله أعلم. وبعض قال: أولئك غاصبون، وجائز للمسلمين والفقراء أن يأكلوا منها. ومنهم من ض . من الذي يأكل ح . صة العامل، إ . لا أن يكون العامل قد سلّم . ما ضمن. وهذا القول ِ إلى السلطان من الثمرة شيئًا؛ فقد ضمن وتدفع له م لا يصحّ عندي؛ لأن.ه إن كان السلطان غاصبًا وعمل له العامل فالعامل أيضًا مثله معتدّ، ولا يلزم للمعتدين حقّ لمن احتاج من الفقراء وأكل. UE`````à``c 424 الجزء التاسع وهذا الاختلاف في الزرع والقول فيه، و[ أ . ما ] النخل فهي فَيء. ومنهم من قال: هي للفقراء دون غيرهم. وقالَ آخَرون: يأكل الغنيّ والفقير، وليس . ما يجوز لهم من مال المسلمين ِ . ما يض . رهم أخذ شيء م ِ عندي منع السلطان م من الصوافي، والله أعلم. [ »aGƒ°üdG »a ±ôt °üàdG »a ] :.dCE°ùe ومن كان في يده أرض نصفها صافية للمسلمين، فحرثها وفسلها؛ فإذا لم يكن قوّاما بالحق فيسلّم ح . صة الصافية للفقراء فهم أولى بها، ومن دفع ذلك إلى الفقراء برئ منه. والفسل لا أعلم جوازه لأن.ه تثبيت اليد. وإن دفع الح . صة إلى الفقراء فإن.ه يبرأ، فإن كان فقيرًا فجائز أن يزرع ويأكل ما لم ي . دعِ مُلكًا. فإن طلب قسمه إلى قوم من سائر المسلمين فقاسموه فلا أعلم ثبوت ذلك القسم، والله أعلم. وما فضل من ماء الصافية فأخذ منه؛ فهو كمن أخذ من الصافية إذا احتاج إليه، ولا أعلم فرقًا. ومن سقى من ماء الصافية ولم يكن إمام موجود؛ تخلص منه إلى الفقراء المستحقّين له من فقراء المسلمين؛ لأ . ن الصوافي هي فيء للمسلمين. ومن زرع صافية للمسلمين؛ فالزرع له، والأجرة عليه على قول من أجاز ذلك للغن . ي، فإن زرع فقير في الصافية فلا شيء عليه بالات.فَاق. والفسل فيها لا أعلم يكون له، غن . يا كان أو فقيرًا. وإذا صار ذلك في الأرض كان تبعًا لها من كلّ ما يثبت فيها ولا يقلع. ومن حمل من ترابها ما لا يض . رها فلا شيء عليه؛ لأن.ه حمل من الإجازة، وأ . ما الض . ر فمصروف، وعليه إصلاح ذلك وقيمته للفقراء، والله أعلم. باب 35 : في الصوافي وأحكامها 425 ومن زرع في الصافية، ثُ . م غصبت منه؛ فلا يلزمه شيء إن كان زرع على جواز ذلك، والمغصوب مظلوم فلا يلزمه شيء من فعل غيره. ولا أعلم أن.ه إن زرع في الصافية، فجاوز مبلغ الزكاة؛ أن.ه [ لا ] تلزمه الزكاة؛ لأن الزرع له زكاة، والله أعلم؛ لأن.ها جامعة للفقراء من المسلمين، وفي ذلك اختلاف كثير. فإن زرعها غاصب فأكل منها غنيّ أو فقير، فقال: سألت الشيخ 5 عن ذلك فكرهه، والموجود في الأثر: إجازة ذلك، ويضمن ح . صة البيدار، وفيها نظر، والله أعلم بالح . ق، وقول الشيخ أحبّ إل . ي. ومن في يده شركة من صافية للمسلمين، وطلب إلى والي الإمام فقاسمه إي.اها وقايضه بها أو باعها؛ فلا أعلم جواز ذلك له، ولا للوالي فعل ذلك، ولا فعل ما لم يولّ عليه من ذلك. وإن أمر الإمام واليه أو غيره مقاسمة الصافية أو بيعها أو القياض بها؛ فلا أعلم أ . ن مقاسمة الأصل والقياض به يثبت، فأ . ما الثمن فجائز. ولا يجوز بيع الأصل إ . لا أن يكون إمام عدل وعساكر المسلمين خارجة وقلّ عليهم المؤنة في القيام على عدوّهم؛ فقد أجاز ذلك من أجازه. والبيدار إذا عمل في صافية المسلمين لغاصب وسل.م حبّها إليه؛ فلا أعلم عناه له، ولا نعمت عين، وهو ضامن لما سل.م إلى الغاصب إذا عمل بعلم، فإن لم يعلم ثُ . م علم ضمن ما سل.م منها. واختلفوا في الأكل من زراعة الغاصب فيها من جهة البيدار، ولا حقّ للغاصب فيها. UE`````à``c 426 الجزء التاسع والقُرْطُ( 1) إذا كان في صوافي المسلمين، فقطع الناس منه الحطب اليابس والعشب الرطب، وعسفوا من حماله؛ فهم ضامنون للفقراء أو للمسلمين بدفع قيمة ذلك إلى الفقراء، مع التوبة من قطع ذلك. ولا يجوز أن يبنى في الصافية؛ لأ . ن العمل يُثبت اليد للباني. ويستعمل الأرض على أربابها، والسماد الذي يكسح منها تبع لها، ولا يجوز الانتفاع به إ . لا للفقراء. فمن سمد به من الأغنياء أعطى قيمته للفقراء. وإن كان فقيرًا فله أن يسمد وليس له أن يبني؛ لأ . ن البناء يثبت اليد، وبالله التوفيق. [ .«..°ù.dG »aGƒ°U »a ±ôt °üàdEH QE..à°S’G ] :.dCE°ùe وإذا كان صوافي المسلمين في بلد والسلطان يمنع من يزرعها، فجاء رجل إلى السلطان فدفع إليه دراهم خفية بينهم فتركه يزرعها؛ فهذا مختلف فيه: فمنهم من قال: ليس له ذلك؛ لأن.ه إذا توصل إليها من عند السلطان كان كالشادّ على عضده مصوبًا له في فعله من خصاله في ظلمه، وقد عرض هذا نفسه للبراءة عند المسلمين. وقالَ آخَرون: إذا كان فقيرًا مستح . قا جاز له أخذ ذلك ما لم يجعل ذلك أجرة لهم. وكذلك المياه في الحكم واحد ما لم يجعل ذلك استحقاقًا لهم، والاختلاف سواء. ومن دخل بلدًا وكلّ من لقي منهم يقول: هذه الأرض صوافي لا للمسلمين ولا لغيرهم، ولا ينكر ذلك أحد منهم إ . لا أن.هم غير ثقات؛ فإذا ص . حت بالشهرة ولم يرتب في شيء من ذلك جاز له، وأ . ما الحاكم فلا يحكم بالشهرة ح . تى يشهد على ذلك عدلان. 1) القُرْط (بالض . م): نبات عشبي حولي كلئي مشهور من الفصيلة القرنية؛ وهو يماثل البرسيم. ) والقِرْطُ (بالكسر): نوع من الك . راث. انظر: القاموس المحيط، (قرط). باب 35 : في الصوافي وأحكامها 427 وإذا لم يكن إمام، وغنم المسلمون أموال المشركين؛ كانت صوافي وهي مال المسلمين، وجائز لهم الأخذ منها والزراعة فيها لمن قدر عليها. وقَال قَوم: هي للفقراء دون الأغنياء، وليس لأحد أن يأخذ من زرع أحد، وإن.ما له أن يزرع ويأكل. قيل لأبي عبد الله: إذا كان لرجل في صافية ح . صة من فسالة؛ هل يجوز له بيعها؟ فقال: ومن فاسله( 1) عليها؟ قيل له: هذا شيء قد تَمّ. قال: نعم، هذا يجوز له بيع ح . صته. .« ومن فاسلها نسخة فاسلة » : 1) في المطبوع ) (ت: الق.ن 6غمي / 12 م) .E.MCG .e ¬H ..s ©àj Eeh .E«°üq dG .E«°üq dG UEàc .E.MCG .e ¬H .s.©àj Eeh 433 UE`H ومن شرائع الإسلام ما فرض الله تعالى من الصّيام، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأكرم الله به أهل الإيمان، وجعله سببًا للغفران والرضوان وأجزل به المغفرة، وف . ضل به أ . مة مُح . مد ژ على جميع الأمم؛ فليله نور، ونهاره طهور، وصائمه مأجور، وله رحمة الله عند السّحور، وقد رضي الله له عند الفطور، وفيه تفتح الأبواب، ويضاعف فيه الثواب، والدعاء فيه مجاب، ( ، وفيه إلى الله راغبًا متوسّلاً.( 1 فطوبى لمن كان له متأمّلاً، وإلى أي.امه مستعجلاً قيل لأعرابيّ: كيف حُ . بك لشهر رمضان؟ فقال: كيف أبغض حبّ من أبغض سائر الأشهر لأجله. ولأبي ن . واس شعر: يقولون شهر الصّوم شهر مبارك وشعبان أولَى منه بالبركاتِ ( فهذا لمِا فيه وهذا لفضله وهذا لشرب الراح بالغدوات( 2 1) هذا الجزء تابع لجزء الزكاة السابق، ونأسف لعجزنا عن الوصول إلى نسخة مخطوطة ) للمقارنة، رغم الجهود المتواصلة والبحث الحثيث داخل السلطنة وخارجها، فلم نجد ب . دا إ . لا أن نضبطها من طبعة التراث المليئة بالتصحيف والتحريف، ومقارنتها ببعض الأصول التي نقل منها المؤلّف، ولع . ل الله يفتح لنا أبواب إحدى المكتبات المقفولة فنحصل على مرادنا، والله المستعان. 2) البيت من الطويل لأبي ن . واس في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بلفظ: ) يقولونَ شهرُ الصّوم شهرٌ مبارَكٌ وشوّالُ أولى منهُ بالبركاتِ » « لذا فضلهُ ليكن لهذاك طيبهُ لشربِكَ فيه الراح بالبَركات ¬«a AEL Eeh .E«°üu dG »a 36 (1) UE`````à``c 434 الجزء العاشر ولأعرابيّة: ( سيعلم شهر الصّوم كيف أصومه ويعلم شعبانُ بِمن يتم . رس( 1 وعن مجاهد: أن.ه كان يكره أن يقول الرجل: جاء رمضان وذهب رمضان، ولكن ليقل: جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان؛ قال: لا أدري لع . ل . رمضان اسم من أسماء الله 8 إذا دخل رَمَضَانَ صُ . فدَت » وأجاز ذلك غيره؛ لمَِا روي عن ال . نبِيّ ژ .(3)« من أدركَ رمضانَ فلَم يُغفَر لَه فَأبعَدَهُ اللهُ » : ‰ 2). وعنه )« الشّيَاطِين .(4)« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَ . دمَ منِْ ذَنْبِهِ » : ‰ وعنه أَتَاكُم رَمَضَانُ شهرٌ مباركٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيكُم صِيَامَه، تُفتَحُ فيِه » : ‰ وعنه أَبْوَابُ ال . سماء، وَتُغْلَق فيِهِ أَبْوَاب الْجَحِيم، وَتُغَ . ل فيِهِ مَرَدَة ال . شيَاطِين، للهِ فيِهِ 5)، فدل.ت الأخبار على )« لَيْلَة خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْر،ٍ مَنْ حُرمَِ خَيْرهَا فَقَدْ حُرمِ جواز إطلاقه بغير شهر. 1) لم نجد من ذكر هذا البيت، فيما بين يدينا من المصادر. ) 2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل، كتاب الصّوم، باب ما جاء في ) 66 . وابن ماجه، مثله، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، /3 ، فضل شهر رمضان، ر 682 .526/1 ، ر 1642 224 . وابن /1 ، 3) رواه البخاري فِي الأدب المفرد، عن جابر بمعناه من حديث طويل، ر 644 ) 188 . والبزار /3 ، حبان فِي صحيحه عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طويل، ر 905 .328/10 ، 247 . وأبو يعلى مثله، ر 5922 /9 ، مثله، ر 3790 4) رُوي الشطر الأ . ول عن أبي هريرة بلفظه في الربيع، ر 327 . والبخاري، كتاب صلاة ) 709 . ومسلم، باب الترغيب في قيام /2 ، التراويح، باب فضل من قام رمضان، ر 1910 .523/1 ، رمضان، ر 760 .129/4 ، 5) رواه النسائي، عن أبي هريرة بلفظه، باب ذكر الاختلاف على معمر فيه، ر 2106 ) .230/2 ، وأحمد، مثله، ر 7148 باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 435 لا تقولُوا: جاءَ رمضانُ، » : فإن قيل: عن أبي هريرة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ؟(1)« وذهبَ رمضانُ، ولكن قولُوا: جاء شهرُ رمضانَ، وذهبَ شهرُ رمضانَ قيل له: هذا خبر ضعيف، ولم يرو عن جهة موثوق بها، ولو صحّ لكان محمولاً على الاستحباب، ونحن نستح . ب ذلك اقتداء بكتاب الله تعالى. يا موسى إن.ي ألهم » : وقد بلغنا فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران ژ السموات السبع والأرضين السبع والطير والوحوش أن يستغفروا لصائمي .« رمضان إذا كان أ . ول ليلة من شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق » : وقيل أبواب النيران، وتغل مردة الشياطين، وتهيج في الجنان رياح يقال لها: المبشرة، فتحرك أوراق الأشجار وحلق المصاريع؛ فتقول الحور العين: يا رضوان، ما هذه الليلة؟ فيقول: يا خيرات حسان، هذه أ . ول ليلة من شهر رمضان. ثُ . م ينادي مناد: ألا هل من تائب فيتاب عليه؟ ألا هل من مستغفر فيغفر له؟ ألا هل من طالب فيعطى سؤله؛ فإذا كان في آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله فيه مثل ما أعتق فيما مضى من الشهر، فإذا كان في غداة الفطر قيل: تقف الملائكة في أفواه السكك وتنادي: يا أ . مة مُح . مد، اغدوا إلى ربكم؛ فإذا صاروا في صعيدهم قيل: يقول الرب: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير عند فراغه من عمله؟ فتقول الملائكة: جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول: هؤلاء عبيدي فرضت عليهم الصّيام فصاموا، وسننت عليهم القيام فقاموا؛ أشهدكم أنّي قد غفرت لهم. قيل: فتفرح الملائكة بما تعطى هذه الأ . مة في .« ذلك اليوم، ويس . مى يوم الفطر في السماء يوم الجائزة 1) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بمعناه، باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان ) .53/7 ، 201 . وابن عدي، نحوه، ر 1984 /4 ، وذهب رمضان، ر 7693 UE`````à``c 436 الجزء العاشر : 9 8 7 6 5 4 وقال الله تعالى في كتابه: . 3 ; > = < ? @ . (البقرة: 183 )، قيل: كانوا من قبل يصومون = < ; : 9 8 7 يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: . 6 < ? @ . (البقرة: 183 )، وهم أهل الإنجيل أ . مة عيسى ‰ ؛ فكان من صل.ى العشاء الآخرة ونام حرم عليه ما يحرم على الصّائم بالنهار إلى القائلة، هكذا كان كتب على أ . مة عيسى ‰ . فاشتد ذلك الصّوم على المسلمين، ورأى ال . نبِيّ ‰ من رأى من أصحابه قد أجهدهم ذلك الصّوم. ثُ . م إ . ن عمر بن الخط.اب 5 واقع امرأته بعد العشاء الآخرة ليجعل الله ذلك .(1)« لم تكن جديرًا بذلك يا عمر » : رخصة، ثُ . م ندم وبكى وأتى ال . نبِيّ ژ فقال له ما توبتنا يا » : وفعل أيضًا غيره من أصحاب رسول الله ژ [ و ] قالوا A .A . ¾ ½ ¼ ». : فأنزل الله تعالى ،« رسول الله ،( البقرة: 186 ) . . . E E E E C. . . . ثُ . م نسخت تلك الآية، نسختها: . ! " # $ . (البقرة: 187 )، أي: الليلة التي يصام في غدها، وذلك أنّ العرب تضيف إلى ما يكون في يومها؛ لأ . ن مع كلّ ليلة يومها فكأن.ما شيء واحد. لأن.ها وقت، والأوقات منصوبة؛ لأن.ها محالّ للأفعال « ليلة » ونصب تكون فيها. ويقال: قوم صَوْمٌ وفِطرٌ، ورجال صُ . وام ونساء صُ . وم، وجميع صَائم وصَوْم وصُ . وم. والفطر: الاسم من الإفطار، والفطر: القوم المفطرون. ويقال: قوم فِطْر وقوم صَوْم. . 1) رواه الطبري في تفسيره سورة البقرة . ! " # $ .، ر 2680 ) باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 437 قال تعالى: . ! " # $ % & ') ( * + , ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - K J I H G F E D C BA @ ? > = < ] \[ Z Y X W V UT S R Q P ON M L ،( البقرة: 187 ) . i h g f e d c ba ` _ ^ أي: غشيانكم النساء ليلة الصّيام. و. 4 .: تفتعلون من الخيانة، وهي: .. 9 8 7 الغشّ ومفارقة الواجب وأداء الأمانة، يعني لعمر . 6 قيل: قال قائل لابن ع . باس: آكل ح . تى أشك؟! قال له: كُلْ ح . تى لا تش . ك؛ قال: يقول: كُلْ ح . تى لا تشكّ إ . لا ؟« ح . تى لا تشكّ » : قلت: فما تفسير قوله أن.ك في الليل. C . : وقال من قال: كُلْ ح . تى تعلم أ . ن الصّبح قد طلع؛ لقول الله تعالى البقرة: 187 ). وفي حديث آخر عن ابن ع . باس: كُلْ ح . تى ) . G F E D .. G F E . : لا تش . ك، والله تعالى قال وقال أبو المؤثر: كان أناس يحلّون خيوطًا بيضًا وسودًا ينظرونها. قال: وجاء عديّ بن حاتم إلى ال . نبِيّ ژ فقال: يا سول الله، إن.ي جعلت تحت وسادتي عقالين أحدهما أبيض وأحدهما أسود لأنظر فيهما، فقال له ال . نبِيّ ژ : .(1)«ِ إن كان وسادُك لعريضًا، إ . نما ذلك بياضُ الصّبح من سواد الليل » وفي خبر: قال: يا رسول الله، الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الذي .(2)«ِ إِ . نكَ لَعَريِضُ الْقَفَا!، إ . نما ذَلكَِ بَيَاضُ ال . نهَارِ وَسَوَادُ ال . ليْل » : يعرف؟ قال 377 . والبيهقي، نحوه، باب الوقت الذي يحرم / 1) رواه أحمد، عن عدي بن حاتم بمعناه، 4 ) .215/4 ، فيه الطعام على الصّائم، ر 7789 2) رواه البخاري، عن الشعبي عن عدي، باب وكلوا واشربوا ح . تى يتبين لكم الخيط = ) UE`````à``c 438 الجزء العاشر والعرب إذا أرادت تعظيم الشيء ذكرت عرضه؛ لأ . ن العرض يوجب الطول، ولا يوجب الطول عرضًا معلومًا، وإذا وصف د . ل على أ . ن الطول متجاوز لذلك، وإذا عرض الشيء اتسع وإذا لم يعرض ضاق ودقّ؛ قال الله تعالى: . ' ) ( * + , . (آل عمران: 133 ) يقول: سعتها. والعرب تقول: ضربك والأرض عريضة، أي: واسعة. وقوله تعالى: فصلت: 51 ) أي: كثير، ولم يرد العرض الذي هو ضِدّ ) . . © ¨ . الطول. .(1)« لقد ذهبتم فيها عريضة » : وقال ال . نبِيّ ژ يوم أُحد قال الشاعر: ( كَأَ . ن بِلادَ الله وَهيَ عَريضَةٌ عَلى الخائِفِ المَذعورِ كُ . فةُ حابِلِ( 2 قال: وقيل: إ . ن بعضًا قال للنب . ي ژ : يا رسول الله، إن.ي وضعت عقالين . I H . إِ . نما مَعْنَى » : أحدهما أبيض والآخر أسود، فقال ال . نبِيّ ژ من الليل بياض النهار من . L K J . ، ضَوْءُ ال . صبْح وَهُوَ بَياضُه .(3)« سواد الليل الضوءُ الْمعترض منِ قبَِل الأفُُق .209/3 ، 1640 . وابن خزيمة في صحيحه، مثله، ر 1926 /4 ،4240 ، الأبيض...، ر 4239 .79/17 ،178 - والطبراني في الكبير، مثله، ر 175 311 . وذكره ابن قتيبة / 1) رواه ابن إسحاق في سيرته، عن عبد الله بن الزبير بلفظه مطولًا، 3 ) .280/ في تأويل مختلف الحديث، 1 2) البيت من الطويل، ذكره النحاس بعد الحديث السابق مباشرة، ولم ينسبه. انظر: معاني ) 207 . والحموي في / 477 . ونسبه الأصفهاني في محاضرات الأدباء إلى لبيد، 2 / القرآن، 1 470 . ونسبه أصحاب الموسوعة الشعرية إِلَى الطرماح. / معجم الأدباء إِلَى رزين، 1 3) رواه مسلم، عن عدي بن حاتم بمعناه، باب بيان أن الدخول في الصّوم يحصل بطلوع ) .289/2 ،9079 - 766 . وابن أبي شيبة بمعانيه، ر 9074 /2 ، الفجر...، ر 1090 = باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 439 .ƒ«dGh .«.dGh QE..dG O.n eo »a :.°üa اعلم أ . ن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واليوم من وقت طلوع الفجر إلى الليل كما قال الله 8 ، والنهار من وقت طلوع الشمس إلى غروبها. ; : 9 8 7 6 5 4 3 . : وقال الله 8 ،( البقرة: 184 ) . C B . ،( > = < ? @ . (البقرة: 183 . . . : البقرة: 184 )، وقال تعالى ) . O N M L . : وقال تعالى O . . . . II . .E E E E C .. البقرة: 196 )، ومثل ) . U U . U . . : المائدة: 89 )، وقال ) . . . هذا كثير في القرآن. ثُ . م ع . رفنا 8 أيّ وقت يدخل اليوم الذي افترض فيه الصّيام فقال: R Q P ON M L K J I H G F E D C . ba ` _ ^ ] \[ Z Y X W V UT S البقرة: 187 )، وقال تعالى: ) .i h g f e d c هو الفجرُ » : 2 . (القدر: 3) الآية، وقال رسول الله ژ 1 0 / . - . إذا غابتِ الشمسُ فقد دخلَ الليلُ وح . ل إفطارُ » : 1)، وقال ژ )« المعترضُ q p o n m l. : 2)، وقال تعالى في ذكر النهار )«ِ الصّائم .( يونس: 67 ) . { z y x w v ut s r .776/2 ، 1) ذكره ابن عبد البرّ في: الاستيعاب من دون إسناد، ر 1300 ) ، 2) رواه البخاري، عن عمر بن الخط.اب بمعناه، باب متى يحل فطر الصّائم، ر 1853 ) ، 691 . ومسلم، مثله، باب بيان وقت انقضاء الصّوم وخروج النهار، ر 1100 /2 .772/2 UE`````à``c 440 الجزء العاشر [ Uhô¨dG .aô©e »a ] :.°üa إذا أردت أن تعرف سقوط الشمس للإفطار ولصلاة المغرب فانظر إلى المشرق الذي حيال مغرب الشمس في يومك ذلك، فإن.ه إذا بقي بين الشمس وبين أن تغيب مقدار ذراع في رأي العين ابتدأ سواد من المشرق من أسفل السماء شبيه بالسحابة أسود معترض في أسفل الأفق ثُ . م يعلو قليلاً، ح . تى إذا بلغت الشمس حذاء الأفق صار ارتفاع ذلك السواد هو وعرضه مقدار رمح، فإذا غاب قرن الشمس ظهرت حمرة في المشرق فوق ذلك السواد مثل العصابة، فإذا غابت الشمس كلّها فلم يبق منها شيء تفشى ذلك السواد في الحمرة فخالطها وغ . يرها، فإذا رأيت الحمرة قد اضمحلت فلم يبق منها شيء، فقد ح . ل إفطار الصّائم، وحل.ت صلاة المغرب. ورب.ما كان في السماء عل.ة من ريح أو غير ذلك فيكون الأفق كدرًا فلا تظهر الحمرة، وأ . ما السواد فلا ب . د من أن يظهر، فإذا كانت عل.ة تمنع من الحمرة فانظر إلى السواد والحمرة جميعًا لتعرفه، ولا تلتفت إلى الحمرة التي تكون في المغرب فإن.ها لا تلبث أن تذهب، ورب.ما بقيت الحمرة في المغرب إذا كان ثُ . م سحاب إلى أن تبدو عامة النجوم. [ ™dE£.dGh .EbhC’G .aô©e »a ] :.°üa وإذا أردت أن تعرف طلوع الفجر وغيبوبة الشفق فاعلم أ . ن من وقت غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق بقدر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفيه اختلاف قليل في طول النهار وقصر الليل، وقصر النهار وطول الليل؛ فاعلم أ . ن مطلع النهار ومطلع الليل من مطلع الشمس من نحو المشرق، فيطلع النهار وهو طلوع الفجر من موضع [ طلوع الثّري.ا إلى باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 441 موضع ] مطلع الشمس في ما( 1) أذر. [ ومطلع اللّيل من مطلع الشّمس مرماة أذر ] إلى مطلع سهيل. وإذا أردت أن تعلم مطلع الليل وظلمته؛ فانظر إذا غابت الشمس والت . فت ساعة بعد ساعة إلى مطلعه، فإن.ك ترى ظلمة عريضة على البحر، تزداد ح . تى توارى [ إلى ] مغرب الشمس، ثُ . م ينطبق الظلام، فإذا طلع الفجر فإن.ك ترى الليل يغيب في المغرب ح . تى تضيء الدنيا بإذن الله تعالى. فإذا أردت أن تعلم متى يطلع الفجر فتفقّد من نفسك، فإذا طلع الفجر يكون نَفَس الإنسان في المنخر الأيسر أقوى منه من المنخر الأيمن إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق فإن نَفَس الإنسان من المنخر الأيمن أقوى من المنخر الأيسر؛ وإن.ما يفطن لهذا أهل العلم والمعرفة. ومن كان ينظر في القمر فإن.ه لا يشكل عليه طلوع الفجر إ . لا في أ . ول الهلال وآخر الشهر، وسائر الليالي ينظر في القمر متى يطلع ومتى يغيب؛ فإ . ن القمر ليلة السابع يغيب نصف الليل وليلة إحدى وعشرين يطلع نصف الليل. وفي الحساب الجليل الواضح: ليلة ستّ وعشرين إذا طلع القمر فأمسكْ عن الطعام والشراب والمباشرة. واعلم أ . ن طلوع الفجر من النهار، وكذلك يحرم الطعام على الصّائم، وكذلك صلاة الفريضة؛ لأن.ه من النهار. فإن قال لك إنسان: لا تأكل وأنت لا تدري طلع الفجر أم لا؟ فقل له: أيجوز لي في هذا الوقت صلاة الفريضة؟ 1) كذا في المطبوع، وفي نسخة لمصنّف الكندي (ج 7) أيضًا، وفي نسخة أخرى جاءت بلفظ: ) كما حاولنا تقويم النصّ منه أيضًا. ،« الشمس مرماة » UE`````à``c 442 الجزء العاشر فإن قال لك: نعم، فاعلم أن.ه قال بعضهم: بعد أن يكون فهمًا ورعًا عاقلاً. والعاقل الفهم لا يقول لأحد: لا تأكل بعد طلوع الفجر إ . لا ويأمره بصلاة الفريضة في هذا الوقت الذي ينهاه عن أكل الطعام، فإن طلوع الفجر يحرم الطعام ويحلّ الصّلاة. والعاقل لا ينظر إلى أذان المؤذّن إ . لا أن يكون مؤ . ذنًا بصيرًا بطلوع الفجر ووقته؛ فإ . ن الله تعالى لم يأمره أن يقتدي بالمؤ . ذنين، إن.ما أمره بإمساك الطعام بطلوع الفجر، لا لأذان المؤذنين ولا عند الإفطار لأذان المؤذنين؛ لأ . ن الله تعالى قال في البقرة: 187 )، وقد بيّنت لك الليل ) .T S R Q P . : الإفطار وطلوعه قبل هذا. [ QE..dGh .«.dG .EYE°S O.Y »a ] :.dCE°ùe قال يحيى بن آدم( 1): الليل والنهار واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، والساعة ثلاثون شعيرة، يأخذ كلّ واحد من صاحبه كلّ يوم شعيرة ح . تى يستكمل الساعة في الشهر، وكذلك منازل الشمس. [ E.FE.°SCGh êGôHC’G O.Y »a ] :.°üa قال يحيى: للشمس اثنا عشر برجًا، فتمكث في كلّ برج شهرًا، والبرج ثلاثون مطلعًا، بين كلّ مطلعين شعيرة، تزيد الشمس في كلّ يوم شعيرة وتنقص في كلّ يوم شعيرة ح . تى تستكمل الساعة في ثلاثين يومًا، ثُ . م تتح . ول من ذلك البرج إلى البرج الآخر. 1) يحيى بن آدم بن سليمان الأموي، مولى آل أبي معيط، أبو زكرياء ابن آدم (ت: 203 ه): ) « الخراج » عالم مح . دث فقيه، من أهل الكوفة. ينعت بالأحول. مات بفم الصلح. له: كتاب .134 - 133/ انظر: الزركلي: الأعلام، 8 .« الزوال » و « الفرائض » و باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 443 قال يحيى: وأسماء هذه البروج الاثني عشر: أولها الحمل، ثُ . م الثور، ثُ . م الجوزاء؛ فهذه نجوم الصيف. ثُ . م السرطان، ثُ . م الأسد، ثُ . م السنبلة؛ فهذه نجوم القيظ. ثُ . م الميزان، ثُ . م العقرب، ثُ . م القوس؛ فهذه نجوم الربيع. ثُ . م الجدي، ثُ . م الدلو، ثُ . م الحوت؛ فهذه نجوم الشتاء. قال يحيى: فهذه الاثنا عشر برجًا، لك . ل منها زمان. [ .E°†eQ ô.°T Iô.°T »a ] :.dCE°ùe وشهر رمضان مكيّف بشهرته وحصول معرفته وورود النصّ به عن الله 8 q p o n m l k j i h . : بقوله تعالى ے . ~ } | { zy x w v u ts r ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ البقرة: 185 )، فلم يحتج ) .¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² العلماء إلى تعريفه من الشهور، ولا احتاج غيرهم من أهل العلم إلى المسألة عنه أيّ شهر هو، ولا عن وجوبه؛ لاكتفاء الجميع بما ورد من النصّ والفرض به. إ . ن الشهر المفروض صومه شهر رمضان » : وقد روي أ . ن ال . نبِيّ ژ قال 1)، فلم تتكل.ف الرواية إيراد هذا الخبر ولا غيره )« الذي بين شعبان وش . وال للمعرفة به، وإن.ما وقع التكليف حفظ صومه واختلاف أحكامه في الحضر والسفر وفطره وقضائه، والله أعلم. [ . m l k j i h . : 8 ¬dƒb ô«°ù.J »a ] :.dCE°ùe يعني: نزل من ،. m l k j i h . : قوله 8 q p o n . : اللوح المحفوظ في ليلة القدر، ثُ . م قال .158/ 1) لم نجده بهذا اللفظ وذكره الشافعي في: الرسالة، بمعناه من دون إسناد، 1 ) UE`````à``c 444 الجزء العاشر يعني: بيان الحلال والحرام والفرقان في الدين من ،.s r يعني: شهر رمضان في أهله، . y x w v u . ، الشبهة فأوجب صومه على من يطيق. ففرض صوم شهر رمضان على جميع المؤمنين، وإن.ما يعرف ذلك بالعلامة التي بيّن رسول الله ژ ويتحفظ من هلال شعبان ثُ . م يصوم لرؤية هلال شهر رمضان؛ فإن غُ . ميَ عليه عَ . د ثلاثين يومًا ثُ . م صام. [ .E«°üq dG .e ˆG ¢Vôa Ee .hs CG »a ] :.dCE°ùe وروي أ . ن الله تعالى أ . ول ما فرض الصّيام على المؤمنين قال: . 6 ( 9 : ; > = < ? @ . (البقرة: 183 8 7 الآية، وكان الصّائم إذا نعس حرم عليه الأكل والشرب والجِماع؛ فروي أ . ن ال . نبِيّ ژ بينما هو ذات يوم في مسجده إذ أقبل على رجل من أصحابه فقال: يا ،« يا أبا قيس، أراك اليوم طليحًا » : يقال له: صرمة بن أنس، فقال رسول الله، إن.ي كنت بالأمس في ضيعتي أجرّ جريرًا، فآويت إلى منزلي طليحًا فقالت لي المرأة: ألا استعملت لك طعامًا حارًّا فقامت في صنع ذلك، فاضطجعت فأخذني النوم، فانتبهت وقد حرم عليّ ما يحرم على الصّائم، فبقي ال . نبِيّ ژ شج . يا لصاحبه، فبينما هو كذلك إذ نزل ( البقرة: 184 ) . ...C B . : جبريل ‰ بالرخصة من الله فقال البقرة: 187 )، فأح . ل الله ) . T S R Q P ... . : إلى قوله تعالى للمسلمين الطعام والشراب والجماع ليلة الصّيام منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر. باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 445 [ .E«°üq dG .°†a »a ] :.dCE°ùe ال . صيَامُ وَالقُرآنُ يَشْفَعَانِ للِْعَبْد، يَقُولُ » : يروى عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال ال . صيَام: أَيْ رَبّ، إ . ني مَنَعْتُهُ ال . طعَامَ وَال . شهَوَات باِل . نهَار فَشَ . فعْنِي فيِهِ، وَيَقُولُ .(1)« القُرآن: مَنَعْتُهُ ال . نوْمَ باِل . ليل فَشَ . فعْنِي فيِهِ؛ فَيَشْفَعَان وبلغنا أ . ن موسى لَ . ما كل.مه الله صام قبل ذلك شهرًا لم يفطر فيه ح . تى أراح فوه، فل . ما أراد أن يكل.م ربّه ذهب إلى ورق الزيتون فمضغه، فناداه ربّه: يا موسى، ما تصنع؟ قال: يا ربّ، إ . ن فمي قد أراح فأحببت أن أطيّب فمي بورق الزيتون ح . تى أكلّمك وفمي طيّب الريح. قال: يا موسى، أما شعرت أ . ن فم الصّائم ريحه عندي أطيب من ريح المسك، فلا وعزّتي لا أكلّمك ح . تى تعود ريح فمك كما كان، فزاد عشرة أي.ام وهو l k j i h g f . : قوله تعالى في القرآن y x w v u t s r qp o n m .( الأعراف: 142 ) . } | { z ابن ع . باس قال: ما عُ . ذب قوم قطّ في شهر رمضان، فإن سلم لهم شهر رمضان سلم سائر سنتهم. قال ربّكم: [ كلّ ] عمل تزادُ به الحسنةُ بعشر » : أبو هريرة عن ال . نبِيّ ژ قال أمثالها إ . لا الصّومَ فهو لي وأنا أجزي عليه، تركَ الطعامَ بشهوتهِ من أجلي فهو .(2)« لي وأنا أجزي به، وتركَ الشرابَ من أجلي فهو لي وأنا أجزي به 174 . والبيهقي في الشعب، مثله، /2 ، 1) رواه أحمد، عن عبد الله بن عمرو بلفظه، ر 6626 ) .346/2 ، ر 1994 670 . ومسلم، نحوه، /2 ، 2) رواه البخاري، عن أبي هريرة بمعناه، باب فضل الصّوم، ر 1795 ) .807/2 ، باب فضل الصّيام، ر 1151 UE`````à``c 446 الجزء العاشر للِ . صائمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِندَ فطِْرهِ،ِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لقَِاءِ رَ . بهِ، وَلَخُلُوفُ » : وقيل .(1)«ِ فَم ال . صائمِ أَطْيَبُ عِندَ اللهِ منِ رِيح الْمِسْك إ . ن الله 8 قال: الصّوم جُ . نة يَجتَنّ بها عبدي » : وذكر أ . ن نب . ي الله ژ قال منَِ النار، والصّوم لي وأنا أجزي به، يَذَرُ طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ من أجلِي، ،(2)«ِ والذي نَفسِي بيدهِ لَخُلوفُ فَم الصّائم أَطيبَ عِندَ اللهِ من ريح المِسْك خُلوف فم الصّائم: نكهته في غبّه؛ لأن.ه إذا ترك الطعام تغير ريح فمه. يقال: خلف فهو يخلف خلوفًا. ويقال: جئت في عقب رمضان، إذا جئت بعد مضيّه. وجئت بعد مضيّه في عقبه، إذا جئت لعشر أو لخمس أو لس . ت قد مضين عنه. وبلغنا عن أصحاب ال . نبِيّ ژ أن.هم كانوا يقولون في ش . وال وذي القعدة ويقولون ،« اللهم تق . بل م . نا صيام شهر رمضان » : وذي الح . جة والمح . رم وصفر كانوا ؛« اللهم بل.غنا شهر رمضان » : في الربيعين والجُمادَين ورجب وشعبان لا يتركون ذكر شهر رمضان على كلّ حال. أ . ن الله تعالى 2 يأمر رضوان فيزخرف الجِنان، » وروي عن ال . نبِيّ ژ ويُزيّن الحورَ الحِسانِ، ويكسوه . ن الحلل والعقيان، ويقول له . ن: بح . ق لصوّام .(3)« شهر رمضان . 1) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الصّيام، باب ( 54 ) في فضل رمضان، ر 328 ) 670 . ومسلم، مثله، باب فضل الصّيام، /2 ، والبخاري، مثله، باب فضل الصّوم، ر 1795 .806/2 ، ر 1151 .«... قال ربكم عمل » : 2) سبق تخريجه، انظر حديث ) 3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، والله أعلم. ) باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 447 محا رمضانُ ك . ل صوم كان قبلَه، ومَحتِ ال . زكاةُ ك . ل صدقةٍ » : ‰ وعنه .(1)« كانت قبلَها الله . م » : عُبادة بن الصامت أ . ن رسول الله ژ كان إذا دخل رمضان قال .(2)« س . لمنِي لرمضانَ وس . لم لي رمضانَ وس . لمهُ لي مُتقَ . بلًا .E«°üq dG ¢Vôa »a :.dCE°ùe الفرض في الصّوم خمس خصال: العلم بالشهر، والن . ية للصوم، والإمساك عن الطعام والشراب، والإمساك عن الجماع، واستفراغ طرفي الشهر المفترض صومه. x w v u . : والح . جة على وجوب العلم بالشهر: قول الله 8 البقرة: 185 )، والمشاهدة على ضربين: مشاهدة في الرؤية، ومشاهدة ) . y في العلم، وهو في مثل الأعمى ومن قصر بصره بعينه أو عجز عن رؤية الهلال، والعلم الثاني هو المشاهدة له والنظر إليه. والح . جة في الإمساك عن الطعام والشراب: أ . ن الصّوم في لغة العرب هو الإمساك؛ قال الله 8 فيما أخبر عن مريم 7 أن.ها قالت: . , - . / . (مريم: 26 ) أي: إمساكًا، والله أعلم. والح . جة في الن . ية: ما تق . دم ذكرنا له في موضع الطهارة. ،14046 ،«... نسخ رمضان... ونسخت الزكاة » : 1) رواه عبد الرزاق، عن عليّ موقوفًا بلفظ ) كتاب ،«... نسخت الزكاة... ونسخ صوم رمضان » : 505 . والبيهقي، عن عليّ بلفظ /7 .262/ الضحايا، 9 إذا دخل رمضان » : 2) رواه القزويني: التدوين في أخبار قزوين، عن عبادة بن الصامت بلفظ ) .424/3 ،« يعلمنا أن نقول اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان م . نا وتسلمه م . نا متقبلاً .471/1 ، والديلمي، عن عبادة نحوه، ر 1919 UE`````à``c 448 الجزء العاشر والح . جة في الإمساك عن الجماع بالنهار: قول الله تعالى: . ! " ،( # $ % & ') ( * + , - . . (البقرة: 187 فالرفث: هو الجماع. وفي هذا دليل على حظر ذلك بالنهار بقوله: . ; J I H G F E D C BA @ ? > = < Z Y X W V UT S R Q P ON M L K h g f e d c ba ` _ ^ ] \[ البقرة: 187 )، فأفادنا بهذه الآية أحكامًا ثلاثة: وهو الإمساك عن ) . i الطعام والشراب، والإمساك عن الجماع، واستغراق طرفي المفترض؛ وذلك من طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس. ومعنى قوله تعالى: . ; > . أي: جامعوهن. . = < ? يعني بذلك الولد، وذلك بالليل، والله أعلم. . A @ وما ات.فقت عليه الأ . مة أ . ن من وطئ بالنهار أ . ن عليه القضاء والك . فارة؛ واحتجّوا بما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه ألزم الواطئ بالنهار القضاء والك . فارة. [ .E°†eQ ô.°T .en ôMo »a ] :.dCE°ùe وحُرمة شهر رمضان عظيمة؛ ألا ترى إلى ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الج . نة، وَغُ . لقَت أَبْوَابُ جَهَ . نمَ، وَسُلْسِلَتْ » مَن صَامَ رَمضَانَ مُحتسِبًا صَابرًا غَفَر اللهُ لَهُ مَا » : 1) وعنه ‰ قال )« ال . شيَاطِين .(2)« تَقَ . دم منِ ذَنبِه .1194/3 ، 1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظه، باب صفة إبليس وجنوده...، ر 3103 ) .758/2 ، ومسلم، بلفظ قريب، كتاب الصّيام، باب فضل شهر رمضان، ر 1079 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 327 . والبخاري، مثله، كتاب صلاة التراويح، ) 709 . ومسلم، مثله، باب الترغيب في قيام /2 ، باب فضل من قام رمضان، ر 1910 .523/1 ، رمضان، ر 760 باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 449 [ .©jô°ûdGh .¨.dG »a .E«°üq dG ..©e »a ] :.dCE°ùe والصّيام من طريق اللّغة: هو الإمساك. ومن طريق الشريعة: هو الإمساك عن الطعام والشراب( 1)، وما روي عن ال . نبِيّ ژ من غضّ البصر عن المحارم، وحفظ الفرج، ومنع اللسان، من القول المحظور. تقول العرب: خيل صيام، إذا كانت واقفة لا تعتلف ولا تعمل شيئًا. ويقال: صام النهار، إذا وقفت الشمس للظهيرة في كبد السماء. ،(2)« الصّوم في الشتاء الغنيمة الباردة » : قال أبو عبيدة في حديث ال . نبِيّ ژ قال الكسائي وغيره: إن.ما وصفها بالبرد؛ لأ . ن الغنيمة [ إن.ما ] أصلها من أرض العدوّ، ولا تنال إ . لا بمباشرة الحرب والاصطلاء بحرّها. يقول: فهذه غنيمة ليس فيها لقاء حرب ولا قتال. وقد يكون [ أن ] تس . مى باردة؛ لأ . ن صوم الشتاء ليس كصوم الصّيف الذي يقاسى فيه العطش والجهد. يضرب للرجل يكون في ،« وَ . ل حَا . رهَا مَن وَليَِ قَارّها » : وقد قيل في مَثَل سعة وخصب ولا ينيلك منه شيئًا، ثُ . م يصير منه إلى أذًى ومكروه فيقال: دعه ح . تى يلقى شرّه كما لقي خيره. فالقارُ: هو المحمود، وهو مثل الغنيمة الباردة. والحا . ر: هو المذموم المكروه. .« نسخة عن المطعم والمشرب » + : 1) في الأصل ) .162/3 ، 2) رواه الترمذي، عن عامر بن مسعود بمعناه مرسلًا، باب الصّوم في الشتاء، ر 797 ) 344 . وذكره بلفظه /2 ، وابن أبي شيبة، نحوه، باب ما قالوا في الصّوم في الشتاء، ر 9741 184 ؛ وشرح الحديث والزيادات من غريب الحديث، / ابن س . لام في غريب الحديث، 2 .185 - 184/2 UE`````à``c 450 الجزء العاشر [ .¨.dG »a .ƒ°üq dG »fE©e »a ] :.°üa : الصّوم: ترك الأكل، وترك الكلام أيضًا صوم، وقول مريم 7 . , - . / . (مريم: 26 ) أي: صمتًا. ورجال صُوّام ونِساءٌ صوّم، .( والصّائم: القائم، وال . صيام يجمع ذلك كلّه، ولعل.ه في ذلك بميم صميم( 1 والصّيام: القيام بلا عمل. تقول: صام الفرس على آري.ه، إذا لم يعتلف. وقال النابغة: ( خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غَير صائمة تَحتَ العُجاج وَأُخرَى تَعلكُ اللّجمَا( 2 أي: قائمة وغير قائمة، أي: يحدب عليها. وصامت الريح: إذا سكنت. وصامت الشمس: حين يستوي منتصف النهار. ومصام الفرس: موقفه. وصام النهار: إذا ارتفع. 3 . الآية، أي: 2 1 قوله تعالى: . , - . / 0 صمتًا، وذلك لأن.هم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا. ويقال: لك . ل شيء باب يُدخلَ منه، وإ . ن بابَ العبادةِ الصّيام. [ .FE°U ¬fs GC .YOs G ..«a ] :.dCE°ùe ومن دخل على قوم وهم يأكلون طعامًا، فدعوه ليأكل معهم فقال: إن.ي صائم، وليس هو بصائم ولك . نه كره الأكل معهم؛ فإن.ا نُحبّ له أن يصوم يومًا. 1) كذا في المطبوع، والله أعلم. ) 2) البيت من البسيط للنابغة في ديوانه، ص 152 . وفي تهذيب اللغة، (صوم). ) باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 451 [ .E°†eQ ô.°T .°†a »a ] :.dCE°ùe هذا شهر رمضان شهر مبارك، تفْتَحُ به » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة القدر .(1)« خير من ألف شهر، من حُرم خيرُها فقد حُرم أُعطِيَت أ . متي خمسًا من شهر رمضان لم يعطهنّ نبيّ » : وقال ال . نبِيّ ژ قبلي؛ أ . ما الواحدة: فإ . نها إذا كان أ . ول ليلة نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يع . ذبه بعدها أبدًا. والثانية: فإ . ن خُلُوف أفواههم حين يمسون عند الله أطيب من رائحة المسك. والثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كلّ يوم وليلة. والرابعة: فإ . ن الله 8 يأمر ج . نته فيقول: استع . دي وتز . يني لعبادي فإ . نه يوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها إلى داري وكرامتي. والخامسة: فإذا كان فقال رجل: يا رسول الله صل.ى الله عليك ، ،« آخر ليلة غفر الله لهم جميعًا ألم تر إلى الع . مال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم » : أهي ليلة القدر؟ فقال .(2)« أوفوا أجورهم [ Gô.°U .ƒ°üq dG .«.°ùJ »a ] :.°üa الصّوم: يس . مى صبرًا؛ قال الله تعالى: . . ¢ £ . (البقرة: 45 )، جاء في التفسير أ . ن الصّبر الصّوم. وأصل الصّبر في اللّغة: الحبس، ) ( ' & % $ # " ومنه قوله تعالى: . ! ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , +* من هذا الجزء. «... أَتَاكُم رَمَضَانُ شهرٌ مباركٌ » : 1) سبق تخريجه في حديث ) 303 . والمنذري: /3 ، 2) رواه البيهقي في الشعب، عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب، ر 3603 ) .56/2 ، الترغيب والترهيب، عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب، ر 1477 UE`````à``c 452 الجزء العاشر نهى عن قتل البهائم » : > = < ? @ . (الكهف: 28 ). ومنه الحديث .(1)« صبرًا البقرة: 45 ) وهو يعني الصّوم والصّلاة، ) . ¦ ¥ . : وقوله تعالى فوحّد ذلك؛ لأ . ن الأنواع كلّها على هذا إذا أفردتَ الواحدَ ثُ . م جمعتَ وصفَه أو فعله؛ فإن.ما تريد الجنس. وكذلك إذا ذكرت جمعًا، ثُ . م وحّدت الفعل والوصف أو فعله؛ رجعت إلى الجنس. ويستقيم أن تجعل الأ . ول منهما والثاني لاستواء المعنى فيهما. قال أبو عبيدة: إ . ن الصّوم هو الصّبر، يصبر الإنسان عن الأكل والشراب .( الزمر: 10 ) . ê é è ç . . . : والنكاح، ثُ . م قرأ 2) يعني: أن.ي أتول.ى أجره. وقيل: )« ال . صومُ ليِ وأنَا أَجزيِ بهِ » : ومعنى الخبر أنا أجزي به بغير حساب. [ E...b .e .j.dG .E«°U »a ] :.°üa > = < ; : 9 8 7 قال الله تعالى: . 6 ? @ . (البقرة: 183 )، قال الحسن: فرض الله 8 على أهل الكتاب صوم شهر رمضان كما فرضه علينا، فصامه النصارى زمانًا، ثُ . م اشتد عليهم الحرّ فحوّلوه إلى الربيع وزادوا فيه لتحويلهم إي.اه خمسة أي.ام، ثُ . م قالوا: نتمّه أربعين، فأتموه وصاموا أربعين. ثُ . م إن ملكًا لهم اشتكى فيه فجعل لله عليه 258 . والبيهقي في /4 ، 1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن أبي الزبير بمعناه، ر 19863 ) .86/9 ، الكبرى، عن جابر بن عبد الله بمعناه، ر 17909 2) رواه الربيع، عن أبي هريرة بلفظ قريب، بَاب ( 54 ) في فضل رَمَضَان، ر 328 . والبخاري، ) .2723/6 ، ر 7054 ،... C . . . . . بلفظ قريب ج . دا، باب قول الله تعالى .310/1 ، 807 . ومالك في الموطأ، ر 683 /2 ، ومسلم، مثله، باب فضل الصّيام، ر 1152 باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 453 إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا، ثُ . م مات ذلك الملك وو . لاهم ملك آخر فقال: أتِ . موه خمسين يومًا. [ .E°†eQ ô.°T .°†a »a ] :.°üa لو » : ابن مسعود قال: قال رسول الله ژ ذات يوم وقد أه . ل شهر رمضان فقال رجل من .« يعلم العباد ما رمضان لتم . نت أ . متي أن يكون السنة ك . لها إن الج . نة تزيّن لرمضان من رأس الحول » : خزاعة: يا رسول الله، ح . دثنا به. قال إلى الحول، فإذا كان في أ . ول يوم من شهر رمضان ه . بت ريح من تحت العرش وصفقت أوراق الج . نة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن: اللهم اجعل قال: .« لنا من عبادك أزواجًا في هذا الشهر تقرّ أعيننا بهم وتقرّ أعينهم بنا فما من عبد يصوم يومًا من شهر رمضان إ . لا زوج زوجة من الحور العين في » 7 . لك . ل امرأة 6 5 خيمة من در مختومة بما نعت الله تعالى . 4 منه . ن سرير من ياقوت أحمر موشح بالدرّ، على كلّ سرير سبعون فراشًا .(1)« بطائنها من استبرق فيعطى زوجها من ذلك كَانَ رسولُ اللهِ ژ أَجودَ النّاسِ، وكانَ أَجوَدَ مَا » : وروى ابن ع . باس قال .(2)« يَكُونُ فيِ رَمضَان حينَ يَلقَاهُ جِبريلُ 1) رواه البيهقي في الشعب، عن أبي مسعود بلفظ قريب، ر 3479 . وأبو يعلى، نحوه بمعناه، ) 180 . وابن خزيمة نحوه، باب ذكر تزيين الج . نة لشهر رمضان وذكر بعض ما /9 ، ر 5273 ،« وفيه جرير بن أيوب وهو ضعيف » : 190 . قال الهيثمي /3 ، أعد الله للصّائمين، ر 1886 .141/ مجمع الزوائد، 3 2) رواه البخاري، عن ابن ع . باس بلفظه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى ) 6. والنسائي، مثله، باب الفضل والجود في شهر رمضان، /1 ، رسول الله ژ ...، ر 6 .125/4 ، ر 2095 UE`````à``c 454 الجزء العاشر [ ô.°qûdG .ƒNO ..Y .dEG ¬H .°Uq ƒàj E.«a ] :.dCE°ùe والمتعبّد بالصّيام يتوصّل إلى علم دخول الشهر بثلاثة أوجه: أحدها: من طريق المشاهدة للأهل.ة. والوجه الآخر: من طريق إكمال ثلاثين يومًا؛ لأ . ن الشهر تسعة وعشرون يومًا وثلاثون يومًا، ولا ينقص شهر عن ذلك. أيضًا: ما روي عن عمر قال: ،« إِ . نا أُ . مةٌ أُ . م . يةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِب، ال . شهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا » : قال رسول الله ژ 1)، وإذا أخبر )« هكذا وهكذا وهكذا أو قبض الإبهام في الثالثة » : ثُ . م قال رسول الله ژ بشيء لم يجز انقلاب ذلك. والوجه الثالث: هو أن يعلم دخول رمضان بخبر من يزول عنه الشكّ بخبره. والواجب على المتعبّد أن لا يدخل في الصّوم إ . لا برؤية الهلال، أو بخبر من يزول الشكّ بخبره، فإذا أغمي عليه عدّ ثلاثين يومًا ليكون على يقين من دخوله؛ لأ . ن الصّائم إذا لم يعلم دخول الشهر لم يجز صومه على الشكّ، لو أبيح له صوم يوم الشكّ كيف وصوم يوم الشكّ محظور؛ وذلك ما روي عن ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ أن.ه ذكر رمضان فقال: لا تصومُوا ح . تى تروُا الهلالَ، ولا تُفطروا ح . تى تروُا الهلالَ، فإن غُ . ميَ » 2). وعن أبي هريرة عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال: )« عليكم فأت . موا الع . دةَ ثلاثينَ يومًا ،« لا نكتب ولا نحسب » : 1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب قول النبي ژ ) .759/2 ، 675 . ومسلم، مثله، باب وجوب صوم رمضان لرؤية...، ر 1080 /2 ، ر 1814 2) رواه الربيع، عن أبي سعيد الخدريّ بلفظ قريب، باب النهي عن صيام العيدين ويوم ) باب ،« العدة ثلاثين يومًا » : 131 . ومسلم، عن ابن عمر بمعناه دون ذكر /1 ، الشك، ر 323 .759/2 ، وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال...، ر 1080 باب 36 : في ال . صيام وما جاء فيه 455 صُومُوا لرُِؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتِهِ فَإِنْ غُ . بيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِ . دةَ شَعْبَانَ » .(1)« ثَلَاثيِنَ [ ...dGh ô.°ûdG .aô©e »a ] :.°üa هكذا وهكذا وهكذا، أومأ بيديه جميعًا » : قيل: أراد ال . نبِيّ ژ بقوله يعني: ثلاثين يومًا وتسعة وعشرين « وبأصابعه وقبض الإبهام في الأخير يومًا. قال أبو جعفر: ورب.ما رأينا شهرين متواليين ثلاثين يومًا ثلاثين يومًا، ورب.ما رأينا شهرين متواليين تسعة وعشرين يومًا. والأهل.ة في سنة الجدب تكون أدق في النظر للبس الجو وكدر رؤيته. قال ذو الر . مة: ( أَلَ . مت بِنا وَالعيسُ حَسرى كأن.ها أهل.ة محل زالَ عَنها قَتامُها( 2 وإذا زال القَتام وحَسُنَ القمرُ ونظرت النجوم كبارًا، كذلك يقول العوام: إ . ن الكواكب تنتفخ في الشتاء. لا تق . دموا الشهرَ ح . تى تروُا الهلالَ، أو تُكملُوا » : وعن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(3)« الع . دة ،«... إذا رأيتم الهلال فصوموا » 1) رواه البخاري، عن أبي هرَيرَة بلفظه، باب قول النبي ژ ) . ر 1776 . ومسلم، نحوه، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...، ر 1810 2) البيت من الطويل لذي الر . مة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ونسبه ابن حمدون في ) 107 (ش). / التذكرة الحمدونية، 2 298 . وابن خزيمة، /2 ، 3) رواه أبو داود، عن حذيفة بلفظه، باب إذا أغمي الشهر، ر 2326 ) مثله، باب الزجر عن الصّيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان إذا لم ير الهلال، .203/3 ، ر 1911 UE`````à``c 456 الجزء العاشر ومختلف فيمن رأى الهلال وحده. قَال قَوم: يصوم، وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. وقال الشافعي: يصوم ويفطر. وقَال قَوم: لا يصوم ويفطر. وشهر رمضان ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. يقال: استهللنا الهلال وأهللناه، إذا نظرنا إليه مثلاً. وقال بعضهم: الاستهلال: طلب الهلال، والإهلال: رؤيته. والعرب تسمّي الشهر الهلال، سمّي الهلال برفع الصوت به، وينادي الناس لرؤيته. ومن ذلك استهلال الصبيّ، إذا صاح. ومنه الإهلال بالح . ج: أي رفع الصوت به. يقال: قد تناصر القوم على رؤية الهلال، إذا تتابعوا. ويقال: نصر الله أرض بني فلان، إذا جادها المطر. قال الراعي: ( إِذا اِنسَلَخَ ال . شهرُ الحَرامُ فَوَ . دعي رِ( 1 ِ بِلادَ تَميم وَانصُري أَرضَ عام وسُ . مي الشهر شهرًا لشهرته. جعلَ اللهُ الأه . لةَ مواقيتَ، فإذا رأيتموهَا » : ‰ وعن ابن عمر أن.ه قال فصومُوا، وإذا رأيتموها فأفطِرُوا، فإن غُ . ميَ عليكم فاقدُروا واعلمُوا أ . ن الشهرَ .(2)« لا يزيدُ على ثلاثين يومًا 1) البيت من الطويل، للراعي النميري في ديوانه بالموسوعة الشعرية. ونسبه ابن الأنباري ) .294/ أيضًا للراعي في الزاهر في معاني كلمات الناس، 2 2) رواه ابن خزيمة، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب ذكر البيان أن الله جلّ وعلا جعل الأهل.ة ) 201 . والحاكم في المستدرك، نحوه، كتاب /3 ، مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، ر 1906 .584/1 ، الصّوم، ر 1539 457 UE`H صُومُوا لرُِؤْيَةِ الهِلَالِ وَأفْطِرُوا لرُِؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُ . ميَ » : عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1). يقال: غُمّ عليّ وحُمّ ولبس، أي: ستر. ومنه: )« عَلَيْكُمْ فَأَت .ِ موا ثَلَاثيِنَ يَوْمًا غممت الشيء، إذا سترته. ومنه: الغمّ؛ لأن.ه في الصدر غير بارز لهم؛ قال الله 9 : ; > = . (يونس: 71 ) أي: مبهمًا ملتبساً مغطى تعالى: . 8 لا تدرون ما هو. وقيل: غمّة: ظلمة. ويقال: صمنا للغُ . مى، إذا غمّ عليهم الهلال، وهي ليلة الغ . مى. قال الرّاجز: لالُها ِ سٌ ه ِ ( لَيلَةَ غُ . مى طام أوْغَلْتُها ومُكْرَهٌ إيغالُها( 2 .(3)« إِذَا رَأَيْتُم الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُموهُ فَأَفْطِرُوا » : وقِيلَ: إن.ه قال ژ صُومُوا لرُِؤْيَةِ الهِلَالِ وَأفْطِرُوا لرُِؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُ . ميَ عَلَيْكُمْ » : وقِيلَ: إن.ه قال ژ 1) رواه الربيع، عن أبي سعيد بلفظ قريب، بَاب ( 53 ) ال . نهْي عَنْ صِيَام العِيدَين وَيَوْم ال . شكّ، ) ر 323 . ومسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...، 762 . والترمذي، عن ابن ع . باس بلفظ قريب، باب ما جاء أن الصّوم /2 ،1081 - ر 1080 .72/3 ، لرؤية الهلال والإفطار له، ر 688 282 . وابن / 2) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: ابن السكيت: إصلاح المنطق، 1 ) س . يده: المحكم والمحيط الأعظم، (غم). 3) رواه مسلم وغيره بألفاظ قريبة وبمعناه كما فِي الحديث السابق. ) 37 .E.©°T ..gh .E°†eQ ..g .jDhQ »a EgOq Qh IOE.°ûdG .ƒ.bh ,E..eE.MCGh UE`````à``c 458 الجزء العاشر فمن رأى هلال شهر رمضان فعليه أن يصوم إذا رآه ؛« فَأَت .ِ موا ثَلَاثيِنَ يَوْمًا بعينه، وإن لم ير الهلال صام إذا أخبره العدل من الناس. وإن خرج ورآه غير ثقة مرضيًا؛ فعليه أن يصوم أيضًا بقوله، ولا يصبح مفطرًا فتلزمه الك . فارة لتركه الصّيام، فيصير مخالفًا لأمر الله ورسوله وعاصيًا، فليتق الله ويذكر وقوفه بين يدي ربه. فإذا صام ثلاثين يومًا، أو رأى هلال ش . وال لتسعة وعشرين يومًا من شهر رمضان؛ فله أن يفطر، وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي به غيره؛ إ . لا أن يكون الهلال قد صحّ بغيره. وإن أظهر كان مخطئًا ولم آمن عليه الضمان إن أكل أحد بقوله. وإن كان الواحد الذي رأى الهلال ثقة، وشهد بذلك؛ فعلى الناس أن يصوموا بشهادته، وليس لهم أن يفطروا. وكذلك قيل: يصام بشهادة واحد عدل، ولا يفطر إ . لا بشهادة عدلين إن لم يكن رؤية. وإن قال قائل: إن.ه لا يصوم ذلك اليوم وهو عنده من شعبان ح . تى يصحّ بشاهدي عدل أن.ه من رمضان؛ لم يقبل منه؛ لما جاء في ذلك أن.ه يصام بشهادة واحد عدل ومنزلته خسيسة؛ لأن.ه يبلغ به وتلزمه ك . فارة. وإذا صام الناس بشهادة الواحد الثقة؛ صاموا ثلاثين يومًا غير اليوم الذي كان من شهر شعبان وشبهة الثقة أن.ه من رمضان، إ . لا أن يصحّ هلال ش . وال فيفطرون بالهلال؛ لأن.ه إذا خفي عليهم الهلال وصاموا يوم الشكّ بشهادة الثقة على أن.ه من رمضان، وأكملوا على ذلك العدة ثلاثين يومًا، ثُ . م أفطروا؛ فقد أفطروا بشهادة واحد وخالفوا الأثر، وينظر في ذلك. يفاقه، أي: حين أهلّ. وجاءنا على عُقْب ِ يقال: أتانا لتِيفَاق الهِلال وم رمضان و[ في ] عُقْبِه: إذا جاء وقد مضى الشهر كله. وجاءنا على عَقِب رمضان [ و ] في عَقِبِه: إذا جاء وقد بقيت أي.ام من آخره. باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 459 وأتانا في أُفُ . رة الحَرّ؛ قال بعض: في أوّله. وقال بعضهم: في شِدّته. ومنهم من يقول في فُ . رة الحَرّ. ومنهم من يقول: في أَفُ . رة الحَرّ، بفتح الألف. وقال: منهم من يجعل الألف عينًا فيقول: في عَفُ . رة الحَرّ .( وَعُفُرّه( 1 رأيت الهلال ليلاً في أ . ول ما يستوي للسماء بق . ية الهلال، وبق . ية النهار وبق . ية البصر أيضًا، وأنشد الشاعر: لقد زاد الهلال إل . ي ح . با عيونٌ تلتقي عند الهلال يرٌ فًى صَغِ ( إذَا مَا لَاحَ وَهُوَ شَ جَالِ( 2 لَلِ الْحِ نْ خَ ِ نَظَرْنَ إِلَيْهِ م [ .es .dG .gCGh I.MGƒdG ICGô.dG IOE.°ûH .ƒ°üq dG »a ] :.dCE°ùe ولا يصوم الناس بشهادة المرأة برؤية الهلال وإن كانت عدلة، ولا بشهادة أهل الذ . مة وإن كانوا عدولًا في دينهم. وإذا شهد رجل عدل أو امرأتان عدلتان على رؤية شهر رمضان صام الناس بشهادتهما، وأ . ما رؤية هلال ش . وال فلا يجوز الإفطار إ . لا بشاهدي عدل برؤية الهلال. [ .E°†eQ ..g iCGQ ..d .q ëà°ùj E.«a ] :.dCE°ùe وأحبّ لمِن رأى هلال رمضان أن يذكر اسم الله كثيرًا، ويسأله التوفيق أ . نه كان إذا رأى هلال رمضان كبّر » لما يقرّبه إليه؛ لمَِا روي عن ال . نبِيّ ژ 1) هناك تصحيفات في المطبوع، وقد صوبنا هذه العبارة من: إصلاح المنطق لابن السكيت، ) 132 . وتهذيب اللغة، (فر). /1 270 . ولم ينسبه الميمني في / 2) البيت من المنسرح، نسبه القالي في أماليه إِلَى أعرابيّ، 1 ) 180 (ش). / سمط اللآلي، 1 UE`````à``c 460 الجزء العاشر ودعا، وسأل بركة الشهر المقبل وخيره، وتعوذ من شرّ القدر وسوء 1). وقد قيل: إن.ه عند رؤية كلّ هلال كان يدعو. )« المحشر [ .és ëH .GOE.©dG .e êhôîdG »a ] :.dCE°ùe وإذا صام الناس بقول الثقة ثلاثين يومًا ولم يروا هلال ش . وال؛ فليس لهم أن يفطروا؛ لأ . ن الثقة مقبول قوله تقليدًا له، فإذا صحّ العلم بوجوب الفريضة ولزوم العبادة لم يجز الخروج من الفرائض بعد ص . حة العلم بوجوبها وثبوت عقدها إ . لا بعلم مثله يزيل حكم ما وجب من فرضها، من رؤية الهلال أو استكمال العدة التي لا ريب في الخروج من العبادة بها أو الشاهدين العدلين برؤية الهلال. وأيضًا: فإن شهادة الشاهدين لا توجب علمًا بالحقيقة إ . لا تقليدًا لهما من طريق الشريعة؛ ولو تُركنا لص . حة اليقين ما صحّ لنا علم بشهادة شاهدين ولو كانوا عشرة عدول، وإن.ما جواز شهادة الشاهدين من الشريعة لا من طريق العلم، والله أعلم. [ .BGQ .e ..Y .Gƒs °T ..g .jDhôH QE.NE’G UƒLh »a ] :.dCE°ùe وإذا رأى هلال ش . وال رجل من المسلمين؛ فعليه أن يخبر بأن.ه رأى هلال شهر ش . وال، ولا يجوز للناس الإفطار بقوله؛ لأن.ا قد قلنا: إ . ن الخروج من العبادة لا يكون إ . لا بح . جة، والح . جة قد شرحت بيانها في صدر المسألة. الله أكبر » : 1) رواه الربيع، عن عبادة بن الصامت بلفظ: كان رسول الله ژ إذا رأى الهلال قال ) الله أكبر م . رتين، الحمد لله، لا حول ولا ق . وة إ . لا بالله. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، ، كتاب الأذكار، باب في الدعاء، ر 490 ،« وأعوذ بك من سوء القدر ومن شر يوم المحشر . ص 198 باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 461 قيل: من أين وجب على من رأى هلال ش . وال أن يخبر بأن.ه قد رآه وهو غير مقبول خبره؟ قال: هذا شاهد وليس بمخبر، والشاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة إليها، وإن.ما قلنا: عليه أن يشهد بما رأى وعلم، لع . ل غيره قد رأى هلال ش . وال فيشهد بمثل شهادته فتكون شهادتهما قد ات.فقت للمسلمين بجواز خروجهم من العبادة المأخوذ عليهم أداؤها، وبالله التوفيق. وقيل: لمَِ، وخبره مقبول إذا كان وحده، وأيضًا فإن.ه يتخوّف أن يفطَر بخبر الجهال ومن لا علم له بأحكام الشريعة؟ قال: ولو جاز هذا لجاز لك . ل من رأى الهلال أن يمسك عن الإخبار 9 ويتك . تم على علم حمّله الله إي.اه وألزمه أداؤه، والله تعالى يقول: . 8 ،( البقرة: 283 ) .E D C B A@ ? > = < ;: وليس جهل الج . هال بأحكام الشريعة بموجب على قائل الحقّ وفاعله إثمًا، ويلزمه السكوت والتك . تم على علم ألزمه الله إي.اه. فإن امتنع من الشهادة برؤية الهلال، وقال: إن.ي أتخوّف أن يفطر الج . هال بشهادتي ومن لا علم له؛ فلا عذر له بهذا، ولو كان هذا عذرًا أو جاز له لجاز لك . ل من رأى الهلال الإمساك عن الشهادة به، وهذا ما لا عذر له به، وبالله التوفيق. [ .E°†eQ ô.°T ..g .jDhôH ô.î.dG ..°U »a ] :.dCE°ùe والمخبر برؤية هلال شهر رمضان شاهد على نفسه ورافع للخبر إلى غيره؛ لأ . ن إقراره برؤية هلال رمضان شاهد( 1) ملزم لنفسه الصّوم، ومحرّم عليها ما كان محل.لاً لها من الإفطار قبل الإقرار برؤية الهلال، فهو كالحاكم .« ملتزم نسخة » : 1) في المطبوع ) UE`````à``c 462 الجزء العاشر على نفسه ومن قامت عليه الح . جة، ولا ح . جة أقوى من الإقرار مع البلوغ وكمال العقل وزوال الموانع؛ فمن هاهنا هو شاهد على نفسه. وقلنا: هو مخبر لغيره؛ إذ هو ليس بح . جة على غيره، وكان خبره مقبولاً بدليل ما تقدم من الكلام فقلنا: شاهد على نفسه رافع لغيره، وبالله التوفيق. [ ...dG .jDhôH ...dG ô.îH .E«°üq dG »a ] :.dCE°ùe وعلى من سمع بخبر الثقة برؤية الهلال الصّيام، تقليدًا للثقة ولما لزم من قبول رفيعته، وليس لهم أن يعتقدوا بأ . ن ذلك اليوم من رمضان؛ لأ . ن العلم لا يقع لهم من طريق خبر الثقة، والاعتقاد لا يلزم إ . لا بالعلم وقيام الح . جة، وبالله التوفيق. لا تَصُوموا » : عن ابن ع . باس عن ال . نبِيّ ژ أن.ه ذكر شهر رمضان فقال ح . تى تَرَوا الهلالَ، ولَا تفطِرُوا ح . تى ترَوا الهلالَ، فَإن غُ . ميَ عَلَيكُم فَأَت .ِ موا شهرا عيدٍ لَا ينقصان: شهرُ رمضانَ وذو » : وعنه ژ .« الع . دةَ ثَلاثينَ يَومًا .(1)« الح . جة [ Qh.dG .gE°T »ah ,..©dG ô.îH .t.©àdG »a ] :.dCE°ùe وأكره أن يفطر الناس مع خبر عدل يشهد برؤية الهلال، ولا أوجبه عليهم فرضًا؛ لأ . ن خبر العدل مقبول، ويجب العمل به حكمًا ولا يجب علمًا. وقال أصحابنا: عليهم فرض الصّوم عند خبر العدل، ولا يعتقدون .675/2 ، 1) رواه البخاري، عن أبي بكرة بلفظ قريب، باب شهرا عيد لا ينقصان، ر 1813 ) .766/2 ، ومسلم، نحوه، باب بيان معنى قوله ژ شهرًا عيد لا ينقصان، ر 1089 باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 463 صوم ذلك اليوم من الثلاثين إذا غُ . ميَ عليهم هلال ش . وال. والنظر عندي يوجب ما قلنا، والدليل على ذلك أن.ه لا يوجب خبره العلم: أن.هم أجمعوا على أن.هم لو صاموا ثلاثين يومًا منذ أخبرهم العدل ولم يروا الهلال؛ أن.هم لا يفطرون، ولو كان واجبًا لكان فرضًا لازمًا ولأجزأهم ما صاموا بخبره، فهذا يدلّ على أ . ن العلم غيره. فإن قال قائل: لمِ قلت بالصّوم عند خبره، وكرهت إفطاره وقبلت خبره، وخبره لا يفيد علمًا؟ قيل له: إن.ما قلنا ذلك من طريق التع . بد؛ لأ . ن خبر العدل واجب قبوله من طريق العبادة، وأ . ما الفرض فلا يزول بغير اليقين. فإن قال: ما الدليل على أ . ن الله تعالى تعبّد بقبول عدل واحد من دون أن يكون معه ثان، وإن.ما أمر الله بقبول شهادة العدلين؟ قيل له: إ . ن الله وله الحمد قد تع . بدنا بأشياء مختلفة؛ فأ . ما الأموال فإن.ه أمر أن لا يقبل فيها إ . لا قول عدلين، وفي عمل الأبدان أمر أن يقبل خبرُ 7 6 5 4 3 2 1 بقول الله جلّ ذكره : . / 0 العدلِ 9 : ; > = < ? . (الحجرات: 6)، فل . ما أمر بالتبيين 8 عن خبر الفاسق علمنا أن.ه أمر بقبول خبر غير الفاسق. والذي عندي أ . ن الواجب في الصّيام يبتدئ بإحدى ثلاث جهات: إما رؤية هلال رمضان، أو كمال عدد شعبان، أو بخبر يوجب البيان. وقد وخبر الواحد لا يزيل ،« أ . ن رسول الله ژ قد نهى عن صوم الش . ك » ثبت الشكّ من قلوبنا، فإذا وجدنا ما يزيل الشكّ وجب فرض الصّوم. فإن قال قائل: فلِمَ أجزت شهادة العدل في الصّوم فأوجبته بقوله، ولم تقبل قوله في الفطر؟ UE`````à``c 464 الجزء العاشر قيل له: إن.ه كان في الابتداء شاهد على نفسه، وفي الفطر شاهد لنفسه. فإن قال: فما أنكرت أن لا تقبل شهادة الشاهدين في الفطر على ما أ . صلت؛ لأن.هما شهدا لأنفسهما. قيل له: إ . ن شهادة الواحد في الابتداء إقرار منه على نفسه يلزمه من دون غيره، وكما قلنا: إن.ه لا يلزم غيره قوله في الثاني، وشهادة الشاهدين جائزة، ويجب العمل بها, ويفيدنا علم الظاهر, والإجماع على ذلك. فإن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية الهلال هلال رمضان ، أو بشاهدين على رؤية هلال ش . وال أن.هما شهدا زورًا؛ فليؤ . دبهما على ذلك بقدر ما يراه ردعًا لهما ولغيرهما، ولأن لا يجترئ سواهما من الناس على مثل ما اجترآ من التلاعب بأمر الدين، والله أعلم. وقال أصحابنا في شاهد الزور: إذا شهد في المال فاقتطع الحاكم بشهادته مالًا، ثُ . م علم بخيانته في الشهادة وأنه شهد زورًا؛ فإن شهادته لا تقبل منه أبدًا، مع ما يحكم عليه من غرم المال الذي تلف بشهادته. وأ . ما في باب الدين فإذا اطلعوا عليه بشهادة زور؛ فلا أعلم لهم فيه قولًا، والله نستهديه لما يُحبّه ويرضيه. وقد روي: أ . ن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطًا، ولا أعلم في أ . ي شيء كان شهد؛ هكذا ورد الخبر عنه. وأ . ما الحسن البصري وشريح فقالا: تنزع عنه ثيابه ويخفق خفقات ويشهّر به. وأ . ما أبو حنيفة فلا يوجب عليه ضربًا ولكن يحذّر الناس منه. باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 465 [ ..©dG IOE.°Th Iô.°ûdEH .ƒ°üq dG »a ] :.dCE°ùe الشهرُ تسِعَةٌ وَعِشرُونَ يَومًا، ويكون ثلاثين » : وروي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .(1)« يومًا، فإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا وإذا انتشر الخبر انتشارًا لا يكون مثله غلطًا وجب الصّوم. وإن كان في السماء غيم أو غيره جازت شهادة واحد عدل في قول المسلمين إذا قال: إن.ه رأى هلال رمضان؛ وقد روي أ . ن أعراب . يا جاء إلى قال: نعم. «؟ أبصرت الهلال، فقال: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إ . لا اللهُ » : ال . نبِيّ ژ فقال يَا بلَِالُ، أَ . ذن فيِ ال . ناسِ » : قال: نعم. قال «؟ أَتَشْهَدُ أَ . ن مُح . مدا رَسُولُ اللهِ » : قال 2). فأجاز ال . نبِيّ ژ خبره في الهلال. وقيل: إن.ه أجاز شاهدين )« فَلْيَصُومُوا غَدًا على الصّوم والإفطار؛ ففي هذا من قوله ما يدلّ على كراهية صوم يوم الشك. وقد قلنا: إ . ن صوم يوم الشكّ يكره للعل.ة التي روينا أن الصّوم لرؤية الهلال، ولم ير بعضهم في يوم الشكّ بأسًا. ومن رأى الهلال فعليه أن يصوم وإن لم يره غيره. ومن لم يصم بقول واحد فقد خالف ما الناس تعمل، ولم يعمل بما جاءت به الأحاديث عن ال . نبِيّ ژ ، إ . لا أ . ن الاختلاف بينهم في شهادة واحد؛ فمن ذلك سقطت عنه الك . فارة. 1) رواه البخاري، عن أمّ سلمة بمعناه، كتاب النكاح، باب هجرة النبي ژ نساءه بيوتهن، ) ، 186 . ومسلم، مثله، كتاب الصّوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ر 1085 /6 ، ر 5202 .764/2 .74/3 ، 2) رواه الترمذي، عن ابن ع . باس بلفظه، باب ما جاء في الصّوم بالشهادة، ر 691 ) .302/2 ، وأبو داود، مثله، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ر 2340 UE`````à``c 466 الجزء العاشر وإن صاموا بقول واحد، ثُ . م لم يروا الهلال؛ أتموا ثلاثين يومًا غير اليوم الذي شهد به الواحد على رؤية الهلال؛ لأ . ن الس . نة جاءت بالإفطار بشهادة عدلين. .«K.K .ƒj .Gƒs °T ..g iCGQ ..«a ] :.dCE°ùe [ ô£aCEa ¢ù.°ûdG UhôZ ..b ومن رأى هلال ش . وال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل أن تغرب الشمس، فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما صنع، ولا يلزمه إ . لا بدل يومه ذلك. وقد كان ذلك عنى م . رة بنزوى؛ فقيل: عليه الك . فارة. وقيل: ليس عليه إ . لا بدل يومه، ولا يكون هذا بمنزلة من أفطر متع . مدًا في شهر رمضان؛ لأن.ه إن.ما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من بدل يومه؛ لأن.ه متأ . ول. وقد قيل ببدل ما مضى من صومه. [ .MGƒdG .ƒ.H ô£aCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أفطر بقول واحد فعليه القضاء والك . فارة، فإن صحّ أن.ه كما رفع إليه فعليه البدل ولا ك . فارة. ,.s.gC’G ±.àNG »a ] :.dCE°ùe [ .és ëdG …P ..g ..Y QhR ….gE°T »ah وإذا صام أهل عُمان شهر رمضان برؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وكان عندهم تسعة وعشرين يومًا، ثُ . م قدم الحا . ج من م . كة ووصل الخبر من البصرة أن.هم صاموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وكان عندهم ثلاثين يومًا؛ فلا بدل على أهل عُمان عن الذي فاتهم ولو شهد به جماعة من العدول، وقد ت . م باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 467 لِكُ . ل قَوْم » : صوم الجميع، وقد رفع الحديث عن ابن ع . باس أن.ه قال .(1)« لَالُهُم ِ ه وإذا شهد شاهدان زورًا على هلال ذي الح . جة فَحَ . ج الناس بشهادتهما، ثُ . م أرادا التوبة؛ فما أقول: إ . ن عليهما أن يظهرا ذلك للناس؛ لأن.ه ليس على الناس قبول ذلك منهما بعد انقضاء الح . ج، وعليهم أن يقبلوا منهما ما لم ينقض الوقت بعرفات. ومن دعا الناس إلى هلال؛ فعليه أن يع . رفهم خطأ ما دعاهم إليه. ,.és ëdG …P ..g »a ±.àN’G ] :.dCE°ùe [ ..Mh ...dG iCGQ ..«ah وقال مُح . مد بن محبوب: لو أ . ن قومًا اختلفوا في هلال شهر ذي الح . جة، فرأى هؤلاء الهلال فجعلوا لعرفة يوم النحر ونحروا( 2) يوم الذخر( 3)، ورأى هؤلاء الهلال فنحروا يوم النحر؛ فإن لك . ل قوم هلالهم. ،( البقرة: 185 ) . y x w v u . : يقول الله تبارك وتعالى فمن رأى الهلال وحده وجب عليه الصّوم ؛« صوموا لرؤيته » : وقال ال . نبِيّ ژ بالكتاب وال . س . نة، وليس من شرط وجوب الصّيام تعلق وجوبه بجماعة. ألا ترى أن.ه لو كان في مقام وحده فرأى الهلال؛ وجب عليه الصّوم وإن كان لا يعلم أن أحدًا رآه غيره. فإن أكل فعليه القضاء والك . فارة. 1) لم نجده بهذا اللفظ، وإنما جاءت رواية كريب معه في المسند المستخرج عَلَى صحيح ) .163/3 ، مسلم لأبي نعيم، باب من قال لكل قوم رؤيتهم، ر 2444 17 (ش). / ولع . ل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين، 6 ؛« بالدومين وهم » + : 2) في المطبوع ) 3) يوم الذخر: يقصد به اليوم الحادي عشر، والله أعلم. ) UE`````à``c 468 الجزء العاشر فإن قال قائل: إ . ن الك . فارة لا تلزمه؛ لأ . ن اليوم إن كان عنده من رمضان فإ . ن عندَ غيره من شعبان فصار ذلك شبهة في سقوط الك . فارة عنده. ووجه آخر: أن.ه ليس على ثقة من رؤية الهلال؛ لأن.ه يجوز أن يرى قطعة أ . ن أصحاب » غيم أو غير ذلك فيظن أن.ه هو الهلال، كما روي عن أنس هو ذا » : ولك . نه قال ،« ال . نبِيّ ژ خرجوا لرؤية الهلال فنظروا فلم يروا شيئًا فنظروا فلم يروا، فإذا ذلك شعرة كانت على حاجب أنس بيضاء ،« الهلال ،« انظر » : وكان يظنّ أن.ه هو، ففطن إليه رجل فقام إليه ومسح حاجبه فقال له فنظر فلم ير شيئًا؛ فإذا كان مثل ذلك جائزًا عليه كان ذلك شبهة في سقوط الك . فارة، وبهذا قال الحسن وهو إمام من أئ . مة المسلمين ليس عليه أن يصوم هذا اليوم؟ قيل له: ك . ل متعبّد بما يلزمه، وليس جهلُ من جهل الشهر كعِلْم مَن عَلمه، ولا يسقط عن المفطر فيه الك . فارة. وأ . ما خبر أنس فالمسألة لم تكن أن.ه سأل في رؤية الهلال؛ فتكون الشبهة ها هنا محال. وأ . ما الكلام [ هنا ] على رؤية الهلال فصحيحة، وغير زائل ما صحّ، ولا شبهة له ما لم يصحّ. قال أبو الحواري: من رأى هلال ش . وال وحده فأخبر به، فقال له أهل بلده: نحن نصدّقك قم فصل بنا، فأخبرهم أن.ه لا يجوز لهم ذلك إ . لا بشاهدي عدل؛ قال: لا يجوز لهم ولا يجوز له أن يظهر فطره، وإن أكلوا كان عليهم الك . فارة وعليه التوبة. [ .E°†eQ ..g hGC .és ëdG …P ...d .MGƒdG .jDhQ »a ] :.dCE°ùe ومن رأى هلال ذي الح . جة وحده، ولم يخرج الأمير ولا الناس لذلك الوقت؛ فإن.ه ينبغي لهذا الرجل أن يتهم نفسه ويكون مع الناس، فإ . ن الفطر والأضحى بلغني لك . ل قوم رؤيتهم وأضحاهم يوم يضحون وفطرهم يوم يفطرون. باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 469 ومن رأى هلال رمضان وحده وهو عدل؛ فعلى الناس أن يصوموا بشهادته، ولا يفطرون إ . لا بشاهدي عدل. وإن رأى هلال ذي الح . جة وحده؛ لم ينحر الناس بشهادته وينحر هو وحده. [ .Gƒs °T ...H Ghô.NCG GPEG .«..à©.dG »a ] :.dCE°ùe وإذا كان قوم معتقلين في شهر رمضان وقيل لهم: إ . ن الهلال قد أه . ل البارحة، وإ . ن الناس قد ص . لوا العيد وأفطروا، وأسمعوهم ضرب الطبول؛ فلا يجوز لهم الإفطار ح . تى يشهد عندهم شاهدا عدل برؤية الهلال، أو يصحّ لهم ذلك بشهرة الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب بص . حة ذلك وشهرته. [ .h.©dG ô«Z ô.îH ô£aCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن صدّق المخبرين الذين لا تعرف عدالتهم، وأفطر بقول من لا يكون خبره تقوم به الح . جة من طريق البينة والشهرة؛ فعليه بدل الشهر والك . فارة؛ لأن.ه أفطر على غير علم. وإن كان متأ . ولاً وظ . ن أ . ن ذلك جائز له؛ فبعضٌ أسقط عنه الك . فارة وألزمه بدل الشهر. 5 : في قوم رأوا الهلال في النهار يوم ثلاثين ويوجد عن أبي عليّ من الشهر فأفطروا؛ فلم ير عليهم إ . لا يومهم. قال غيره: يبدلون شهرهم؛ فعلى قول أبي عليّ أن من كان متأ . ولًا لذلك يكون [عليه] بدل يوم، وقد مضى ما وصفت لك. [ ...dG »a Iô.°ûdG »a ] :.dCE°ùe والشهرة في الهلال: تواتر الخبر، وانتشار الناس من المخرج. UE`````à``c 470 الجزء العاشر وقيل: إ . ن رسول الله ژ أجاز شهادة اثنين على الصّوم والإفطار، وليس للناس أن يفطروا بقول واحد. [ G.k .q ©àe .E°†eQ .e .«K..dG .ƒj ô£aCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أفطر يوم الثلاثين متع . مدًا؛ فالك . فارة عليه، فإن رأى الهلال في النهار باكرًا؛ فإن الكلّ قد أجمع أن [ ليس ] عليه الك . فارة، وإن رأى آخر النهار، فبعض قال: عليه بدل يومه، وبعض أفسد صومه. [ .E°†eQ »a .q °U GPEG .«©dG ô.N »a ] :.dCE°ùe وإذا صحّ الخبر في يوم من رمضان أن.ه يوم عيد؛ خرج الناس إلى الجبّان لصلاة العيد ما لم تغب الشمس، وإن جاء الخبر وقد غابت الشمس أخروه إلى اليوم الثاني. وقال بعضهم: إذا جاء الخبر بعد الزوال أخروه إلى اليوم الثاني، وعليهم أن يفطروا إذا صحّ بشاهدي عدل. [ .E°†eQ ô.°T .e .ƒ«H Gƒ..°Sh ...dG ..«.Y ¬.à°TG ..«a ] :.dCE°ùe وإذا اشتبه الهلال على أهل بلد، وبلغهم الخبر أن.هم سبقوا بيوم من شهر رمضان؛ فإذا شهد معهم شاهدان من قبل أن ينقضي شهر رمضان فعليهم بدل ما سبقوا به، وإن انقضى شهر رمضان ثُ . م شهد من بعد ذلك شاهدان بالسبق فليس عليهم بدل. [ .Gƒs °T ..g .jDhôH ..°T GPGE »q dƒdG »a ] :.dCE°ùe ومن كان له ولاية مع المسلمين فشهد أن.ه رأى هلال ش . وال، فلم يقض بشهادته غيره، وأصبح مفطرًا وقال: فعلت ذلك على يقين بالهلال؛ فذلك باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 471 لا يقبل منه ولا يصدق قوله وحده، ويستتاب من فعله؛ فإن تاب وإ . لا وجبت عقوبته وسقطت ولايته. وأ . ما فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك. [ ...dG ô.îH .ƒ°üq dG »a ] :.dCE°ùe ومن أخبره ثقة في أ . ول يوم من شهر رمضان، وكان المخبِر عدلاً؛ فإن.ه يقبل ذلك منه، وعليه أن يصوم بقوله. وإن انقضى ذلك اليوم، وجاء الخبر أ . ن ذلك اليوم من رمضان؛ فلا يلزمه البدل إ . لا بشهادة عدلين. فإن شهد العدلان بعد انقضاء رمضان لم يكن عليه بدل. [ ...dG ô«Z …CGôH ô£aCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أفطر في رمضان برأي غير ثقة قال له: إن.ه رأى هلال ش . وال؛ فعليه الك . فارة. [ ...dG .MGƒdG .ƒ.H .ƒ°üq dG »a ] :.dCE°ùe ويصام بقول الواحد الثقة، ويصومون ثلاثين يومًا غير اليوم الذي شهد به الثقة إ . لا أن يروا هلال ش . وال، فإن صام أحد ثلاثين يومًا باليوم الذي شهد به الثقة، فعليه الك . فارة. [ QE..dG »a .Gƒs °T ..gh .E°†eQ ..g .jDhQ »a ] :.dCE°ùe وإن رأى هلال شهر رمضان في آخر يوم من شهر شعبان نصف النهار؛ فالرأي فيه أن.ه إذا أبصره بعد زوال الشمس فهو لل.يلة المستقبلة ولا يجوز الإفطار، وإن أبصرهُ قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، ولا بأس أن يفطروا، والله أعلم. UE`````à``c 472 الجزء العاشر وهلال ش . وال إذا أبصر بالعشِيّ فهو للّيلة المستقبلة ولا يجوز الإفطار، .( وإذا أبصر قبل الزوال فهو لل.يلة الماضية ويفطر الناس( 1 وإذا أفطر الناس بشهادة الواحد؛ لأن.ه رأى هلال ش . وال، ولم يشهد عدلان؛ فعلى من أفطر الك . فارة ولو كان ثقة، وأوسط ذلك صيام شهر. [ .E°†eQ ..g iCGQ .e ..Y .ƒ°üq dG UƒLh »a ] :.dCE°ùe صوموا لرؤيته » : ومن رأى هلال رمضان فعليه أن يصوم؛ لقول ال . نبِيّ ژ فمن رآه فقد لزمه فرض الصّيام وصار مخاطبًا بالصّوم، فإن ،« وأفطروا لرؤيته أفطر بعد حصول الرؤية له فَقَد لزمته الك . فارة، ووافقنا على هذا القول الشافعي، وهو قول له واحد فيما وجدت عنه. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا ك . فارة عليه إن أفطر؛ لأن.ه لم يحكم برؤية الشهر حاكم فيلزم من أفطر حكم الك . فارة. واحتجّ الشافعي عليه بأن قال: هذا خطأ؛ لأ . ن حكم الحاكم بالهلال كالشهادة عليه، وشهادته هو على نفسه بالرؤية أولى وأصدق لها وألزم من شهادة غيره عليه. وقد وافق في هذا وأصاب، والله الموفق للصواب. [ ...dG .jDhôH ¬jOE.eh .E£.°ùdG UEàc .ƒ.b »a ] :.dCE°ùe وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالي يحمله ثقة برؤية الهلال؛ فلا بأس أن يفطر أهل البلد؛ لأ . ن كتاب الإمام حكم. وقيل: إذا نادى منادي السلطان في أهل البلد بأن هذه الليلة من رمضان أو هذا اليوم الفطر، وص . ح ذلك معه؛ أ . ن ذلك جائز مقبول، ويصوم الناس ويفطرون بندائه، كان السلطان عدلًا أو جائرًا. وقال بعض: إ . لا أن يكون .98/ 1) تقويم الفقرتين من: بيان الشرع للكندي، 20 ) باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 473 سلطانًا معروفًا بالكذب وإجازة شهادة غير العدول، ويستحل تقديم الشهر وتأخيره؛ فذلك حقيق بألا يقبل قوله ولا يصدّق. وإن سمع أحد أن منادي السلطان ينادي عنه أن اليوم الفطر أو النحر؛ فإن.ه يقبل ذلك إذا كان شائعًا في الناس، ولا يقبل بخبر على رؤية هلال شهر رمضان إ . لا بشهادة عدل. وقيل: لا تقبل شهادة واحد ح . تى يكونا عدلين يعرفان الأهل.ة والشهور. وإن قالا: إن.ا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة، أو كانت شهادتهما بالنهار؛ فإن.هما يقبلان ويُص . دقان إذا كانا عدلين، على قول من يقول: لا تقبل شهادة شاهد واحد؛ لأن.ا لا يجوز لنا أن نصوم بشهادة ثلاثين يومًا، فمن هنالك لم تقبل شهادة واحد. [ QE..dEH ...dG .jDhQ »ah ,QE£aE.d ..Y ….gE°T •Gôà°TG »a ] :.dCE°ùe أجمع الناس على أ . ن الإفطار من شهر رمضان لا يكون إ . لا بشاهدي عدل، ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. واختلف في رؤية الهلال بالنهار؛ فقال بعض: إن أبصره أمام الشمس . ما يلي المشرق فهو ِ فهو هلال الليلة الثانية، وإن أبصره خلف الشمس م هلال الليلة الماضية. [ ¬àjDhôH QE.NC’G .«cƒJ »ah ,QE..dEH ...dG .jDhQ »a ] :.dCE°ùe ومختلف أيضًا في رؤية الهلال بالنهار قبل الزوال أو بعده. وإذا أكدت الأخبار برؤية الهلال وكانوا غير ثقات، وغلب على الظنّ أن.هم صادقون؛ فحرام الصّوم، هكذا يوجد في الأثر عن أبي مُح . مد وأظنّه الفضل بن الحواري، والله أعلم. UE`````à``c 474 الجزء العاشر ,..Mh .Gƒs °T hCG .E°†eQ ..g iCGQ ..«a ] :.dCE°ùe [ ..©H hCG .Gh.dG ..b E.gBGQ GPEGh ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصّوم؛ لقول الله تعالى: البقرة: 185 ) فأوجب على من شهد ) .y x w v u . صيامه، وليس جهل من جهل دخوله بمبيح للعالم بدخوله إفطاره. وكذلك إذا رأى هلال ش . وال وجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له صوم ذلك اليوم؛ لنهي ال . نبِيّ ژ عن صوم يوم الفطر، ونُح . ب له أن يخفي ذلك لئلا تلحقه الظنة. ومن أوجب عليه صوم يوم الفطر مع نهي ال . نبِيّ ژ محتاج إلى دليل. وإذا رأى الإنسان الهلال يوم الثلاثين من شعبان قبل الزوال وبعده؛ لم يحصل له صوم ذلك اليوم؛ إذ الصّوم لا يصحّ إ . لا بالن . ية؛ لأ . ن ال . نبِيّ ژ نفى إثبات الصّوم إ . لا بتقديم الن . ية من الليل. وإذا رأى هلال ش . وال يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال لم يكن له الإفطار بات.فَاق الأ . مة، وإذا رأى الهلال قبل الزوال أفطر؛ لقول ال . نبِيّ ژ : 1)؛ فأي وقت رأينا هلال ش . وال جاز لنا الإفطار بظاهر الخبر، )« أفطروا لرؤيته » وقد قامت الدلالة من طريق الات.فَاق أن لا نفطر إذا رأيناه بعد الزوال؛ فسلم ذلك لاجتماعهم وتنازعوا فيما قبل الزوال، وإذا وقع التنازع مع رؤية الهلال وجب الإفطار بظاهر الخبر. .«... صوموا لرؤيته » : 1) سبق تخريجه، انظر: حديث ) باب 37 : في رؤية هلال رمضان وهلال شعبان وأحكامهما، وقبول الشهادة وردّها 475 ,.MGƒdG ô.N .és M »a ] :.dCE°ùe [ ô£.dGh .ƒ°üq dG »a ¢SE.dG ±.àNG »ah وخبر الواحد على انفراده لا يوجب الصّوم ح . تى يعلم أمانته وعدالته بإجماع. عن عائشة أن.ها قالت: يا رسول الله، كيف يصنع الناس إذا اختلفوا في .(1)« صومهم يوم صوم جماعتهم، وفطرهم يوم فطر جماعتهم » : أعيادهم؟ قال 1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. ) 476 UE`H ولدت أ . ول ليلة من رجب؛ فمن صام ذلك اليوم » : قال رسول الله ژ عدل صيامه س . تين شهرًا. وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة في البيت الحرام، وهي أ . ول رحمة أنزلها من السماء إلى الأرض؛ فمن صام ذلك اليوم عدل صيامه س . تين سنة. وفي أ . ول ليلة من ذي الح . جة ولد إبراهيم ‰ ؛ فمن صام ذلك اليوم أعطاه الله من الثواب ما لا يعلمه إ . لا الله. وفي تسع من ذي الح . جة أنزل الله توبة داود؛ فمن صام ذلك اليوم تاب عليه كما تاب على داود. وفي تسع من ذي الح . جة كشف الله الضر عن أيوب؛ فمن صام ذلك اليوم عدل صيامه مئة سنة. وفي أ . ول ليلة من المحرم استجاب الله لزكريا؛ فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا. وفي عشر ليال خلون من المحرم أخرج الله يوسف من الجب، وأخرج يونس من بطن الحوت، وفيه استوت سفينة نوح على الجودي، وفيه ولد عيسى بن مريم، وفيه عبر موسى ببني إسرائيل البحر؛ فمن صام ذلك اليوم غفر الله له 1)، وصل.ى الله على سيدنا مُح . مد ال . نبِيّ وآله وسلم. )« ما تقدم من ذنبه وما تأ . خر 1) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ، وفيه من علامات الوضع ما لا يخفى، والله أعلم. ) 38 .EHs E’G .©H .e .Ejs C’Gh â«bGƒ.dG »a 477 UE`H ومن أصبح يوم الشكّ على عقد الصّيام؛ فإن جاء الخبر في ذلك أن.ه من شهر رمضان اعتدّ به، وإن لم يصحّ في ذلك اليوم الخبر وجاء من الغد أو في الشهر أ . ن ذلك اليوم كان من رمضان لم يعتد به وكان عليه بدله، فإن صحّ الخبر بعد انقضاء الشهر أ . ن ذلك اليوم الذي صامه على الشكّ كان من رمضان؛ فأكثر قول الفقهاء: أن.ه لا بدل عليه؛ لأن.ه إن.ما صحّ بعد انقضاء الفريضة. وقالَ آخَرون: عليه البدل على كلّ حال؛ لأن.ه صامه على الشكّ، وقد صحّ أن.ه قد فاته من الفرض يوم ولم يعتمد على ن . ية في صومه، والله أعلم. وإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الص . حة في يوم الشكّ؛ فقد اختلف في الك . فارة عليه: منهم من لم ير له عذرًا. ومنهم من قال: إ . ن ذلك يلزمه صومه على كلّ حال؛ لأن.ه صامه على الشكّ وعليه بدله، فلا تلزمه ك . فارة. وأ . ما من أوجب الك . فارة فيقول: قد أكل في يوم من رمضان متع . مدًا فتلزمه الك . فارة. فإن صحّ الخبر في ذلك، ولم يكن أكل وأتم الصّيام؛ ففي بدله اختلاف: منهم من قال: عليه البدل على كلّ حال؛ لأن.ه صام على الشكّ ولم يكن عقد الن . ية على صوم رمضان، ولا يكون الصّوم إ . لا بالن . ية وتثبيت الصّيام في الليل لأداء الفريضة، وهذا القول أحبّ إل . ي الأخذ به. 39 .°ûdG .ƒj .ƒ°U »a UE`````à``c 478 الجزء العاشر [ .q °ûdG .ƒj .«.°ùJ »a ] :.dCE°ùe ،(1)« نهى ال . نبِيّ ژ عن صوم ال . دأدَاء » ويوم الشكّ: يس . مى الدأداء، ومنه يقال: هو يوم الشكّ. [ .q °ûdG .ƒj .E«°U »a ] :.dCE°ùe ومن صام يوم الشكّ من رمضان؛ فإن جاء الخبر برؤية الهلال قبل غروب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه، وإن جاء الخبر وقد غربت الشمس فعليه البدل. ومن أصبح يوم الشكّ صائمًا ينتظر الخبر في الغد أ . ن ذلك اليوم من رمضان، فلم يأت ذلك اليوم الخبر برؤية الهلال وأتم هو الصّيام إلى الليل، ثُ . م جاء الخبر من الغد أ . ن ذلك اليوم من رمضان؛ فعليه بدله. ويكره صيام يوم الشكّ إ . لا لمن يصوم من قبل، ولو صامه صائم لم يكن بأس. فإن صامه على أن.ه إن كان من شهر رمضان فهو صيامه؛ فإن صحّ الخبر في ذلك اليوم أن.ه من رمضان ولو بشاهد عدل فقد تَ . م له صومه. وقيل: يبدله على كلّ حال؛ لأن.ه صامه على الشكّ. والرأي الأ . ول أكثر عندي. [ E°†k jGC .q °ûdG .ƒj .ƒ°U »a ] :.dCE°ùe وكره صوم يوم الشكّ، واختلف أصحابنا فيه؛ فخيّر بعضهم بين صومه وإفطاره. وقال بعضهم: صومه أحوط من إفطاره. وات.فقوا على الإمساك انتظارًا للخبر إلى وقت رجوع الرعاة، وذكروا أ . ن في ذلك الس . نة. 1) انظر الحديث في: النهاية في غريب الأثر، ولسان العرب، وتاج العروس؛ مادة: دأدأ. ) باب 39 : في صوم يوم الشك 479 ثُ . م اختلفوا بعد ذلك الوقت في الإفطار والإمساك، والنظر يوجب عندي: الإفطار بعد مجيء الخبر الموجب للعمل به، وأن صائمه عاص لربّه لمخالفة ،« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » : نبيّه ‰ بات.فَاق الأ . مة على قول ال . نبِيّ ژ 1) يدلّ على ذلك، )« لا تتقدّموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومَيْن » : وقوله ژ والمخالف لرسول الله ژ يكون عاصيا لربّه. والدليل على ذلك أن صوم يوم الشكّ لا يجوز: أن.ه لا يخلو من أن يكون من شعبان أو رمضان، والأصل أن.ه من شعبان، فنحن على حكم شعبان، ولسنا على يقين من أنا قد خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان؛ فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه. فإن كان يوم الشكّ من شعبان، فصامه صائم على أن.ه من رمضان؛ فقد أخطأ؛ لأ . ن صوم رمضان فرض وجب في شهر بعينه، فلا يجوز لأحد أن يصوم في غيره إ . لا بأمر الله تعالى. وإن كان من رمضان فصيامه لا يخلو من أن يكون اعتقد أن.ه من رمضان أو اعتقد أن.ه من شعبان؛ فإن اعتقد أن.ه كان من رمضان كان صومه مؤ . ديًا لفريضة، وإن كان من شعبان كان متطوّعًا به. وإن كان صامه معتقدا أن.ه من رمضان فقد كابر عقله؛ لأن.ه قصد إلى يوم ن أيّ شهر هو، فصامه معتقدًا بأداء فرضه وهو لا يعلم أن الفرض ِ لا يدري م قد دخل وقته. وإن كان صامه على أن.ه من شعبان فهو أحرى أن لا يحسب له، ولا يجوز أيضًا أن يصومه تطوّعا؛ لنهي ال . نبِيّ ژ عن صومه. 1) رواه مسلم، عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ) 762 . وأبو داود، عن ابن ع . باس بمعناه، باب فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، /2 ، ر 1082 .298/2 ، ر 2327 UE`````à``c 480 الجزء العاشر وإن كان صامه على أن.ه إن كان من رمضان كان فرضًا، وإن كان من شعبان كان تطوّعًا؛ فهذا رجل قدّم عمله قبل نيّته، والأعمال لا تجوز ح . تى .(1)« الأعمالُ بالن . ياتِ ولك . ل امرگ ما نوَى » : تتق . دمها الن . يات؛ لقول ال . نبِيّ ژ وأيضًا: فإن أداء الفرائض طاعة لله 8 ، ومحال أن يكون عملاً لله فيه طاعة لا يوصل إلى طاعته فيه إ . لا بمعصية، وقد نهى ال . نبِيّ ژ عن صوم يوم الشكّ، والمخالف لأمر رسول الله ژ عاص لربه؛ ففي هذا دليل على أ . ن الصّائم ليوم الشكّ عاص لربه غير مؤ . د لفرضه. أن صوم ذلك اليوم لا يجزئ : ƒ وفي حفظي عن الشيخ أبي مالك ع . من صامه، ولو جاء الخبر بص . حة دخول رمضان في صدر النهار أو في آخره، إذا كان إن.ما اعتقد صومه إلى غير يقين في الابتداء. قال: ذلك قول أبي مُح . مد عبد الله بن مُح . مد بن محبوب رحمهم الله . وفي الرواية أ . ن عبد الله بن مسعود [ قال ] : لأن أفطر يومًا من رمضان لا أعتمده ثُ . م أقضيه أحبّ إل . ي من أن أزيد فيه يومًا ليس منه. وروي أ . ن عمر قال: لو صمت السنة كلّها لأفطرت يوم الشك. وروي أ . ن حذيفة بن اليمان والحسن البصري وابن سيرين كانوا يكرهون صوم يوم الشك. وروي أ . ن عمار بن ياسر قال: من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم ژ . وعن الشعبي أن.ه قال: لو صمت السنة كلّها لأفطرت في اليوم الذي يشك فيه فيقال: من شعبان، ويقال: من رمضان. وذلك أن النصارى فرض عليهم الصّيام في شهر رمضان كما كتب علينا، فح . ولوه إلى الفضل؛ لأن.هم 23 . والبخاري، /1 ، باب في النية، ر 1 ،«... إنما الأعمال » 1) رواه الربيع، عن ابن ع . باس بلفظ ) كتاب بدء الوحي، باب كيف «... إنما الأعمال... وإنما لكل » : عن عمر بن الخط.اب بلفظ .3/1 ، كان بدء الوحي إلى رسول الله ژ ، ر 1 باب 39 : في صوم يوم الشك 481 كانوا رب.ما صاموه في القيظ فع . دوه ثلاثين يومًا، ثُ . م جاء قرن منهم فأخذوا بالوثيقة في أنفسهم، فصاموا قبل الثلاثين يومًا ومن بعده يومًا، ولم يزل الأخير يستنّ س . نة الأ . ول ح . تى أت . موا خمسين يومًا. وروي أ . ن عائشة قالت: لَصوم يوم الشكّ أحبّ إل . ي من إفطاره. وأ . ما أبو حنيفة وصاحباه فإن.هم قالوا: من صام يومًا ينوي به تطوّعًا، ثُ . م علم أن.ه من رمضان؛ أن.ه يجزئه عن فرض صومه من رمضان. وقد دللنا على فساد هذا القول فيما تق . دم من كلامنا في أ . ول هذه المسألة فأغنانا عن الإعادة؛ فالواجب على من علم بيوم أن.ه من رمضان ولم يصمه أن.ه يعيده، ولا يسقط الجهل عنه فرضًا قد كان خوطب به في جملة من علمه، والمسقط عنه ما لم يعلمه في وقته محتاج إلى دليل. [ ¬«a QE£aE’G .Y .E°ùeE’Gh .q °ûdG .ƒj .ƒ°U »a ] :.dCE°ùe أ . نه نهى عن صوم ثلاثة أ . يام من السنة: » جاء الخبر عن الرسول ژ 1)، فات.فق النّاس على )« صوم يوم النحر، وصوم يوم الفطر، ويوم الشكّ تحريم صوم العيدين، واختلفوا في يوم الشكّ؛ فبعض أجرى عليه التحريم، وبعض لم يره محرّمًا ورآه مكروهًا. وجاء الاستحباب عن الفقهاء بالإمساك عن الإفطار إلى مجيء الرعاة وقت الضحى؛ فإن أتاهم خبر أتموا الإمساك، وإن لم يأتهم خبر أفطروا، وهذا استحباب لا إيجاب. فإذا أتى الخبر بقول واحد من المسلمين قُبِل قوله ووجب العمل به، وثقات المسلمين مقبول قولهم. 1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلًا وبمعناه، باب النهي عن صيام العيدين ويوم الشك، ) .132/1 ، ر 324 UE`````à``c 482 الجزء العاشر فإن أفطر مفطر بعد خبر الثقة وقال: إ . ن بعض يومي قد تق . دم إفطاره ومأخوذ على بدله، فأنا أفطر باقيه حيث لا يسقط ع . ني بدله؛ فالحكم فيه الإثم. وبعض ش . دد عليه في الك . فارة ورآه متع . مدًا للإفطار. وبعض قال: هو آثم والك . فارة ساقطة عنه؛ لأ . ن هاهنا شبهة متعرّضة، حيث كان صوم بعض يوم لا يصحّ ولا يسقط عنه تأدية ذلك اليوم في حال ثانية، والك . فارة تسقط عند الشبهات، والله أعلم. .°ûdG .ƒj »a .cCG ..«a ] :.dCE°ùe [ .E°†eQ .e ¬sfCG ô.îdG q .°U s .oK ومن أكل في يوم الشكّ، ثُ . م صحّ الخبر أ . ن ذلك اليوم من رمضان فتع . مد للأكل؛ فعليه بدل ذلك اليوم، وإن كان تعمّد للأكل فيه، وزالت عنه الك . فارة لأن.ه لم يكن انعقد له فيه صوم؛ لأ . ن الن . ية مشتركة في أن.ه من شعبان أو من رمضان. وفي موضع آخر: من أفطر يوم الشكّ، ثُ . م صحّ الخبر في ذلك اليوم فأكل بعد ص . حة الخبر؛ فعليه القضاء والك . فارة، والله أعلم. ,•E«àM.d .u °ûdG .ƒj .ƒ°U »a ] :.dCE°ùe [ .E°†eQ .e ¬fs CG .q °U GPGE .q °ûdG .ƒj ô£..dG IQE.s c »ah وصوم يوم الشكّ أحوط إلى أن يرجع الرعاة، وهو وقت الزوال؛ لمَِا يتوق.ع من مجيء الخبر في ذلك اليوم. ولا ك . فارة على من أفطر في يوم الشكّ، ثُ . م صحّ معه أن.ه من رمضان فأكل بعد العلم؛ لأن.ه عليه البدل على كلّ حال؛ لأن.ه لم يُق . دم للصوم نيةً، وإن.ما أمروه بالانتظار كما أمروا من يقدم من السفر في بق . ية يوم في الصّوم أن يمسك بق . ية ذلك اليوم. باب 39 : في صوم يوم الشك 483 ولَ . ما كان المفطر في آخر النهار برؤية الهلال، وتأ . ول [ لعل.ة، و ] أفطر لرؤية الشهر؛ أسقطوا عنه الك . فارة، [ و ] كان( 1) من أفطر يوم الشكّ بعد العلم أعذر؛ لأن.ه لم يقدم له ن . ية وعليه بدله. [ .u °ûdG .ƒj .E.MCG »a ] :.dCE°ùe وإن ص . ح الهلال بعد( 2) الزوال؛ فعلى الناس الإمساك عن الأكل، ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب [ الإمساك ] عليه. فإن اعتمد مُعتمد على الأكل بعد الص . حة؛ فهو كمن أفطرَ في رمضان متع . مدًا، وفي الك . فارة اختلاف، وأ . ما البدل فلا ب . د له [ منه ] في قولنا. وقال في موضع آخر: عليه الك . فارة. فأ . ما من قال: صوم يوم الشكّ أحبّ إل . ي من إفطاره؛ فإن.ه قد ترك قولَ ال . نبِيّ ژ في قولهِ، وفِعله أن.ه كان يصوم لرؤية الهلال، وإن لم تكن رؤية أتَمّ فيجب الاقتداء به في ؛« صُومُوا لرُِؤْيَةِ الهِلَالِ » : ثلاثين يومًا من شعبان، وقال أفعاله واتباع أمره واستماع قوله ژ . وقيل بالانتظار يوم الشكّ إلى وقت الضحى. وقيل: ح . تى يقدر المسافر ويرمض الفصال؛ فإن صحّ خبر الهلال لم يجز لهم الأكل، وإن لم يصحّ أكلوا. فإن صحّ بعد أنْ أكل من أكل فعليهم الإمساك بق . ية اليوم عن الأكل وبدل ذلك. ومن صام يوم الشكّ، ثُ . م صحّ أن.ه من رمضان في ذلك؛ فقد قيل: يت . م له صومه، وقال: عليه بدله؛ لأن.ه صامه على الشكّ، ولأ . ن الصّوم لا يثبت بغير . 1) تقويم هذه الفقرة من: المصنف للكندي، ج 7 ) ( 75 )، وجاء في جامع البسيوي (ص 415 / 2) هكذا في المطبوع كما في بيان الشرع ( 20 ) وتقويم هذه الفقرة من جامع البسيوي. .« قبل » :( وفي مصنّف الكندي (ج 7 UE`````à``c 484 الجزء العاشر بيان ن . ية وعلم بالشهر، وليس عليه أن يجعله من رمضان بغير علم، ولا يزيد في رمضان ما ليس فيه؛ فلهذا قلت: يبدله؛ لأن.ه صامه على الشك، وإن كان فيه قول غير هذا فقد قلت هذا على قول من قال به. ومن أصبح يوم الشكّ فأكل مب . كرًا، ثُ . م صحّ معه الهلال في ذلك اليوم؛ فعليه أن يمسك عن الأكل بق . ية اليوم ويبدله يومًا مكانه، وقد أساء فيما فعل. وكذلك لو أمسك ح . تى تعالى النهار، ثُ . م أكل، ثُ . م جاءه الخبر عن عوام الناس برؤية الهلال؛ فإن.ه يمسك عن الأكل بق . ية اليوم ويبدله بلا حكم عليه، إ . لا أن يخبره بذلك عدل. وقد قيل: عدلان، إ . لا أن تكون شهرة. ومن انتظر يوم الشكّ، ثُ . م صحّ الخبر وأتم الصّيام؛ قالوا: لا بدل عليه، وقالوا ببدله؛ لأن.ه صامه على الشكّ، ح . تى يعقد الن . ية على يقين لفرض الصّوم من الشهر. ومن صام يوم الشكّ أو أكل فيه، ثُ . م صحّ الهلال بعد انقضاء الشهر. قَال قَوم: يبدل. وقالَ آخَرون: لا بدل عليه؛ لأن.ه إن.ما جاءت الشهادة بعد انقضاء الفريضة. [ …DhQ .b ...dG .s CG ..Y .s Ko Gôk £.e .q °ûdG .ƒj ..°UCG ..«a ] :.dCE°ùe ومن أصبح يوم الشكّ مفطرًا، ثُ . م علم أن الهلال قد رؤي؛ وجب عليه الإمساك باقي يومه ات.فَاقًا، ولا يحصل له صوم ذلك اليوم لتع . ريه من الن . ية بالليل. وقال بعض قومنا: لا قضاء عليه لعدم الدليل على إيجاب ذلك عليه؛ لأ . ن البدل فرض ثان ولا يوجبه إ . لا أن يوجبه كتاب أو س . نة أو إجماع، وفي ذلك تنازع ولا قضاء مع التنازع، وأ . ما ما عدا اليوم فالقضاء فيها بالإجماع، ولولا الإجماع لم يجب. 485 UE`H ولا يجوز صوم فرض ولا نفل ولا ك . فارة ولا بدل إ . لا بتثبيت ن . ية من لا صومَ لمن لم يثبت به الصّيام من » : الليل؛ لمَِا روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه قال 1)، وهذا عموم يشتمل على كلّ صوم، والله أعلم. )«ِ الليل وقال أبو حنيفة: صوم رمضان مستحقّ ويثبت بغير نية. وقال الشافعي: صوم الواجب لا يجوز بغير نية، وات.فق مع أبي حنيفة على جواز صوم النفل بأن يبتدئ من النهار في الصّدر الأ . ول قبل الزوال. واحتجّ أبو حنيفة على ص . حة قوله برواية رواها عن عائشة: أن فإذا «؟ِ هَل عِندكَ شَيءٌ من الطعام » : رسول الله ژ كان يدخل عليها فيسألها 2)؛ وهذا إن كان صحيحًا فيحتمل أن يكون )« فإ . ني صائمٌ » : قالت: لا. قال « إني صائم » : سألها عن الطعام وعن القوت الذي لا بدّ لهم منه، وقوله لها يحتمل أن.ه أراد أن يعرّفها صومه الذي هو عليه، لا أن.ه محتاج إليه في الوقت، ولا أن.ه معترض للسؤال عن الطعام للحاجة إليه في الوقت. وليس في الرواية أيضًا أن.ه سألها في النهار عن الطعام. 329 . والترمذي، /2 ، 1) رواه أبو داود، عن حفصة بمعناه، باب النية في الصّيام، ر 2454 ) .108/3 ، نحوه، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ر 730 .391/8 ، 2) رواه ابن حبان، عن عائشة بمعناه، ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء..، ر 3628 ) .274/4 ، والبيهقي في الكبرى، نحوه، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، ر 8123 .E«°ü.d .s«.dG »a 40 UE`````à``c 486 الجزء العاشر وأ . ما قول الشافعي فح . جته أن صوم النفل يجوز بنية يحدثها الصّائم في النهار: ما روي عن ال . نبِيّ ژ أن.ه دخل المدينة فرأى اليهود صيامًا يوم قالوا: هذا يوم كان «؟ ما بالهم صيامًا في هذا اليوم » : عاشوراء فقال فصام وأمر ،« أنا أحقّ بإرث أخي موسى » : موسى ‰ يعظّمه ويصومه، فقال أصحابه أن يصوموا( 1). وكلاهما قد ات.فقا على ترك استعمال ظاهر الخبر مع وفي رواية ،« لا صوم لمن لم يثبت الصّوم من الليل » : روايتهما له، وهو لَم أَكُن أَثْبَ . ت » : أخرى: أن.ه دخل على عائشة فق . دمت إليه حساء فأكل، وقال .(2)«ِ الصّيامَ منَِ الليل [ .«.dG .dEG Uô°ûdGh .cC’G .Y .°ùeCGh QE£aE’G iƒf ..«a ] :.dCE°ùe ومن أصبح [ صائمًا ]( 3) ونوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب ح . تى أتى عليه الليل؛ فصيامه تامّ، ويأثم في نِ . يتِه، ولا يلزمه بدل يومه ذلك أيضًا. الأعمالُ » : قيل له: لمَِ يفسد صومه [ بفساد ن . يته ]( 4)؛ لقول ال . نبِيّ ژ ؟« بالن . ياتِ ولك . ل امرگ ما نوَى قال: يثبت صومه بشيئين بالن . ية والفعل، فلا يزول حكم ما ثبت بعقدين بزوال أحدهما ح . تى يجتمعا معًا على إبطال ما ثبت بهما جميعًا، والحكمان الن . ية والفعل هو الاعتقاد لتأدية ما دخل فيه من الفرض، فحلول عقد الن . ية لا يزيل حكم عقد الفعل ولا يزيل حكم العقود بالأفعال إ . لا بأفعال مثلها، وبالله التوفيق. 1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، والله أعلم. ) .8/ 2) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وذكره ابن بركة في جامعه، 2 ) .55/ 3) هذا التقويم من: بيان الشرع، 20 ) .178/ 4) هذا التقويم من: جامع ابن جعفر، 3 ) باب 40 : في الن . ية للصيام 487 [ ô£.j .dh QE£aE’G iƒf .e »a ] :.dCE°ùe ومن نوى الإفطار من الليل من شهر رمضان على أن يصبح مفطرًا، فلم يأكل إلى الليل؛ فهو بمنزلة من أفطر، وعليه الك . فارة. ووجدنا في كتاب أبي قحطان: أن.ه من نوى الإفطار في شهر رمضان، ولم يأكل إلى الليل؛ فلا ك . فارة عليه، ويستغفر الله من تلك الن . ية، ولا يفسد عليه صومه بالن . ية ح . تى يفعل. [ ô£.j .dh QE£aE’G iƒf ..«a ] :.dCE°ùe قال أبو عبد الله: من أصبح ينوي الإفطار في شهر رمضان وهو مقيم، فلم يأكل شيئًا إلى الليل؛ فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك والتوبة؛ لأن.ه لو نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه إ . لا الاستغفار. [ .E«°ü.d .s«.dG â««.J »a ] :.dCE°ùe لا صيامَ لمِن » : ولا صوم لمن لم ينو الصّوم في الليل؛ لقول ال . نبِيّ ژ 1)؛ فهذا يوجب إثبات ذلك بالن . ية والقصد له في )«ِ لَم يُبَ . يتِ الصّيامَ منَ الليل لا صيامَ لمِن لَم يُبَ . يتِ الصّيام منَ » : الصّوم. فأ . ما من تأ . ول قول ال . نبِيّ ژ على وجه الفضيلة؛ فإ . ن في تأويله نظرًا؛ لأ . ن الفضيلة غير الفريضة، «ِ الليل ورمضان من طلوع الفجر إلى الليل فريضة، فمن لم ينو الصّيام في وقت العلم بالوقت في الليل، أو يستكمل طرفي المفترض لم يتم صومه. وقوله: على ما قلنا: إن.ه تأكيد؛ ألا ترى أن.ه «ِ لا صيامَ لمِن لَم يُبَ . يتِ الصّيام منَ الليل » فنفى أن يكون له صيام ولم يب . يته من الليل، وهذا يلزم كلّ ،« لا صيام » : قال ما يكون من صوم لا يكون إ . لا لمن بيّت من الليل. .« ... لا صومَ لمن لم يثبت » : 1) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 488 الجزء العاشر :.dCE°ùe ومن نوى الصّيام بالليل، ثُ . م ذهب به النوم ح . تى أصبح؛ تَ . م صومه له، ولا بدل عليه. ومن أهمل نيته ولم ينو الصّوم لم يثبت له. [ .E«°üq dG .«s f ..d »a ] :.dCE°ùe والن . ية لل . صيام: أن يعتقد ن . ية الصّيام من الليل على ما قلنا قبل طلوع غدًا إن شاء الله أصبِح صائمًا الفريضة من شهر رمضان من » : الفجر، يقول .« طلوع الفجر إلى [ غروب الشمس ]، طاعة لله وقيل: إنْ عقدَ الشهرَ كل.ه ن . يةً واحدة أجزأته. وإن عقد لك . ل يوم ن . ية فحسن؛ لأن.ه قيل: كلّ يوم فرض جديد، وله ن . ية جديدة. فمن عقد الن . ية لصيام الشهر كلّه أ . ول ليلة، ثُ . م سها عن الن . ية بعد ذلك ليلة من الليالي وأصبح صائمًا؛ فالن . ية مجزية له. ,E.k FE°U ..°UCG .CG .©H QE£aE’G iƒf ..«a ] :.dCE°ùe [ .s«.dG ..gCG ..«ah ومن نوى بعد أن أصبح صائمًا في رمضان أن.ه قد أفطر، ثُ . م رجع عن تلك الن . ية فأت . م الصّيام؛ فصيامه تامّ، ولا تض . ره تلك الن . ية ح . تى يأكل أو يشرب أو يجامع. ومن لم ينو صيام رمضان كلّه ولم يأكل فيه، غير أن.ه قد صامه على تعمّد منه إلى رمضان ولا ن . ية لرمضان؛ قال: يجزئه صيامه ولا بدل عليه، والله أعلم. عُرض على أبي عبد الله مُح . مد بن محبوب 5 سؤالٌ، فقال أبو مُح . مد 5 : من أهمل الن . ية في الصّوم والصّلاة وسائر الفرائض ففعله باب 40 : في الن . ية للصيام 489 باطل، وإن أهمل الن . ية في صوم رمضان فعليه القضاء والك . فارة. وقال أبو الحسن 5 : ومن لم يعقد ن . ية الصّوم ح . تى أصبح ثُ . م عقد الن . ية، أو صام الشهر كله على غير نية؛ فلا يجزئه ذلك، ولا ينفع عمل الفرض بغير نية، وألزمه إعادة العمل الذي يجب به الن . ية. قال: والمسافر إذا أراد أن يفطر نوى من الليل وأصبح على الإفطار، وإن أفطر من غير ن . ية من الليل في سفره فسد عليه ما مضى من صومه. وإن نوى السفر ونوى الإفطار وأن يصبح مفطرًا، ولم يخرج ح . تى أصبح؛ فسد عليه ما ( مضى من صومه [ من ] حيث أصبح في البلد على ن . ية الإفطار، وليس [ له ]( 1 ن . ية الإفطار ح . تى يخرج من عمران بلده، ولا يفطر في الليل، وكان جابر وصالح يقولان: الصّيام من الليل إلى الليل. [ .E«°üq dG ..Y .«s .dG .j..J »a ] :.dCE°ùe ولا يجوز صوم إ . لا بتقديم الن . ية، ووقت الن . ية ممدود من أ . ول الليل إلى آخره؛ فإذا حصلت الن . ية في أ . ول الليل أيّ وقت كان منه صحّ الصّوم بها. وما روي عن حفصة ،« الأعمال بالنيات » : والدليل على ذلك: قول ال . نبِيّ ژ 2)، وفي )« من لم يجمع الصّيام من الليل فلا صيام له » : زوج ال . نبِيّ ژ أن.ه قال .«ِ لا صيامَ لَمن لَم يُبَ . يتِ الصّيام منَ الليل » : خبر ولا يحصل الصّوم الشرعي لفاعله إ . لا بتقديم الن . ية؛ لأ . ن الصّيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والمباشرة مع حصول الن . ية، لاجتماع المسلمين على أ . ن من ترك طعامه وشرابه ومباشرته من غير اعتقاد صوم بترك ذلك .153/ 1) تقويم هذه الفقرة من: بيان الشرع، 20 ) .«... لا صوم » : 2) سبق تخريجه في حديث ) UE`````à``c 490 الجزء العاشر لم يحصل له صوم ذلك. وهذا دليل ب . ين من قولهم: إ . ن الفرق بين الِإمساكين حصول الن . ية، فالواجب تقديم الن . ية وهو اعتقاد الصّوم وإن لم يلفظ به. والإمساك عن الطلب صيام أيضًا؛ لأ . ن الممتنع عن الشيء يس . مى صائمًا عنه. قال امرؤ القيس في ذكر إمساك الشمس عن مسيرها: رَةٍ جَسْ عَنْهَا بِ ( فَدَعْهَا وَسَلّ الْهَمّ إذَا صَامَ النّهَارُ وَهَجّرَا( 1 ذَمُولٍ [ .ƒ°ü.d .s«.dG UƒLh »a ] :.dCE°ùe لا يوجب الصّيام » : ‰ قالت حفصة زوج ال . نبِيّ ژ : قال رسول الله لا صيامَ لمن لم » : 2)، وعن حفصة أيضًا قالت )« لمن لم يوجبه عليه من الليل من لم يبيّت الصّيام في » : وعنها عن ال . نبِيّ ژ قال ،«ِ يجمع الصّيام قبلَ الفجر 3). وعن ابن عمر أن.ه قال: لا يصوم إ . لا من جمع )« الن . ية قبل الفجر فلا صيام له الصّيام قبل الفجر. [ .E.©e .E«Hh ,.s«.dG â««.J .j.M .EjGhQ »a ] :.°üa ،« لمن لم يجمع » : وروي ،« لا صيام لمن لم يب . يت الصّيام » : رواية وكلّ هذه ،« لمن لم ينو الصّيام من الليل » : وروي ،« لمن لم يعزم » : وروي فلا تأويل ،«ِ لمَِن لَم يَنو » : ‰ الروايات محتملة إ . لا الرواية الأخيرة قوله فيها. 1) البيت من الطويل ينسب إِلَى امرئ القيس في ديوانه، الموسوعة الشعرية. وانظر: الجراوي: ) .578/ الحماسة المغربية، 1 .«... لا صوم لمن لم » : 150 . وانظر حديث /3 ، 2) رواه ابن عدي، عن حفصة بمعناه، ر 669 ) .«... لا صوم » : 3) سبق تخريجه في حديث ) باب 40 : في الن . ية للصيام 491 وتثبيت الصّيام: هو( 1) تبييت الن . ية للصّيام نهارًا؛ لأ . ن الليل لا صيام فيه ولا يحتاج إلى ن . ية فيه. أي: لمن لم ينو ،« لمِن لَم يُبَ . يتِ الصّيام من الليل » : ‰ ومعنى قوله الصّيام من الليل. ويقال: ب . يت فلان رأيه، إذا ف . كر فيه ليلاً؛ ومنه قوله A @? > = < ;: 9 8 7 6 تعالى: . 5 النساء: 81 )، ومنه قوله تعالى: ) . I H G FE D C B الأعراف: 4) أي: ليلاً. وكذلك بيّتهم العدو؛ قال ) .G F E . الشاعر: ( أَتَوْنِي فلم أَرْضَ ما بيّتوا وكَانُوا أتَوْنِي بأمر نُكر( 2 ل.زة: ِ تقول: هذا أمر قدّر بليل؛ قال الحارث بن ح ( أَجمَعوا أَمرَهُم بِلَيلٍ فل . ما أَصبَحُوا أَصبَحَت لَهُم ضَوضاءُ( 3 ولهذا تقول: خ . مر الرأي فاختمرَ، أي: ما أُحكِم تقديرُه ليلاً. قال غيره: ( إِن كُنتِ أَزمَعتِ الفِراقَ فإن.ما زُ . مت رِكابُكُمُ بِلَيلٍ مُظلِم( 4 .( 1) في المطبوع: و؛ ولع . ل الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنّف للكندي، (ج 7 ) 133 . وينسب للأسود بن / 2) البيت من المتقارب ينسب لعبيدة بن همام في مجاز القرآن، 1 ) ، يعفر النهشلي في: اللسان، وتاج العروس، (نكر). وانظر: ديوان الأسود بن يعفر، ص 67 والموسوعة الشعرية. ل.زة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وانظر: ابن ِ 3) البيت من الخفيف للحارث بن ح ) .681/ 594 . العكبري: التبيان في إعراب القرآن، 2 / س . يده: المحكم والمحيط الأعظم، 5 4) البيت من الكامل لعنت