لاا ..... تالا تدا : 7 جدزارة التراث القومى وائثقافة تاليف ‏ ١لعلامة الشيح ری رش دی رن تی ایی (لاان ‏ ١٤٠٣ه _ ۳۸۹۱م پ ےم ار الحمن الیحممکتاب العۃ قى احكام الدعوى واليمين الحمد له الفتاح العليم جو والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى نطقيم ٭ باب القضاءسراهداة الخلق المى صبه ح آله صوعلى وريم الك وهو لغة الفرض والتقدير والاحكام وشرعا الاخبار عن حكم شرعى على بالكتاب والسنةوعر وهو شعليه مقه سبيل الالزام وهو ١عم‏ من الحكم لصد قاض ومقضى عليه ومقضى به .ومقضى له ومقضىوالاجماع وأركانه خمسة فيه وفضائله لا تحصى ولولاه لفسد العباد وخريت البلاد وظهر الظلم والفساد واظلم العالم العلوى والسفلى لعدم الحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله واجماع أمته وما نزلت الكتب ويعثت الرسل من يعد معرفته تعالى الا للقضاء وهو من اعظم درجات الجهاد واعظم قريات الله تبارك وتعالى اللسنة نبيه صلىكلمته واحياءزهازارعدين وها لما قيه من اظ عليه وسلم واقامة العدل بين عباده حتى لا ينال احد من احد شيئا يغيير حق ‏ ٠وتد وصف الله تعالى نفسه بالعدل واتصف به وامر كل نبى ان يحكم _٦ بين امته وان يامر وينهى فيهم قال الل تعالى « :انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون » ‏ ٠وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « :وان ١وهلاوتتابعءهم‏ » ‏ ٠والحاكم خليفة ال فى ارضهابحكيمنهم بما انزل الله فاحكم بين الناسرىضأة فلخليف اناكقال اللتهعالى :ه يا داوود انا جعل بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » ‏ ٠وحكم النبى صلى الله علبه. وسلم بين الناس _ وصدع بما امر به ‏ ٠وامر عليا ان يحكم بين الناس وضرب على صدره فكان على يقول لم اشك بعدها فى قضاء قضيته ‏٠ وامر معاذ بن جبل أن يحكم بين 1هل اليمن وسيره وليا عليهم وقال له بم تحكم يا معاذ ؟ قال بما فى كتاب الله ‏ ٠قال فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال بما فى سنة رسول الله ‏ ٠قال فان لم تجد قى سنة رسول الله ؟ قال اجتهد رايى قال الحمد للهالذى وفق رسول رسوله بما يرضى رسوله ‏٠ ‏ ٠٠٠وامر عمر بن الخطاب رضى اللهوحكم ابو بكر رضى الله عنه عنه ان يحكم فحكم وامر عليا آن يحكم وجعل له زكا من بيت المال خمسمائة درهم -وامر شريحا وجعل له علي زكا من بيت المل مائة درهم وامر كعب ابن مسور وهو كعب العمانى الذى قال فيه من 1ى امريك اعجب ياكعبس امن ويجب ان يكون القاضىويفةكعل لرىاأشعوامر موسى القمكضامامنئكفه لأن الورع ملاك الدينو‏٠رعاعاقلا لأن العقل مدار التكليفلاما سحر ملارج مرضيا عالما بكتاب الله عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وناسه ومتسوخه وناسخهاومحكمه ومتشابهه وسنةرسوله وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وباصول الفقه وفروعه ولغةالعرب وتصريف _ _ ٧١ الأفعال وحفظ الآثار عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومعمولها ومتروكها` تفملا اللوم صبورا عليه حليما عن الخصومميرحضعشديدا بغير عنف لينا بغ آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تاخذه فى الله لومة لائم ولا تقوى يسلطان نالله فيما لم ياذن له به ولايغضب له باكثر مما امره به واذا قدر فليتذكر قدرة. الله عليه فان ؟ولى الناس هؤ اخوفهم منه وأقربهم اليه اكثرهم بلاء فيه وعليه "ن ينفذ الوصايا وان يجرى النغقات وأن يوكل الوكلاء ويستخلف على من ‏٠ لا يملك امره ويزوج من لا ولى لها من النساء ويطلق زوجة من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة و عليه ١ن‏ ينظر غى اصلاح البلد وصلاح اهلها لأنه راع وكل راع مسئول عن رعيته وان ينظر فيمن يحبسه ويسجنه ويفصل فى الحبس بين الرجال والنساء ويترك الأمناء على النساء عن الداخل عليهن والخارج من عندهن حفظا عليهن يوان يعاقب كلا بقدر جنايته تخفيفا وتثقيلا ولا يولى على ذلك من لا ثقة له اناسا تحت ظل سور قبر مائلعبنبكارث .ولا علم عنده ‏ ٠وحبس الامام الو ینزوی وأمطرت السماء يوما فخشى عليهم فسارع فى نجاتهم فاجتاحهم ‏ ٠وليسو عند أحكامه بين القوى والضعيفالسيل جميعا حتى غرقوا بوالوضيع والشريف والبعيد والقريب والبغيض والحبيب ولا يكرم احدا دون أحد وان فعل سوى بينهم وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول « :من ولى شيئا من امور الناس فليسو بينهم فى قوله وفعله واشارته » وما روي فيما اذاوهلاحممحجتمخصو عن محمد بن محجوب انه كان يفتح لأحد ال ۸ہے .باب فى احكام الاستخلاف وهو من فروع القضاء ولا يستخلف قاض غيره .على القضاء وقالوا له-كامام أر سلطان أو جماعةالا ان أذن له من ولاه عليه استخلف من شئت على القضاء مطلقا فاستخلف جاز استخلافه استخلاقة‏٠م يجزفلو استخلف عليه غيره بغير اذن من .ولاه علييه ل المستخلفه.كالوكيل اذا وكل غيره بغير اذن من وكله لم يجز تويكينلهع٠‏ز وللا بفتح اللام بانعزال المستخلف بكسرها لأن المستخلف بفتح اللام نائب عن. الأصل وهو الامام أو السلطان أو الجماعة ‏ ٠لانائب عن الفرع وهو القاضى ء بخلاف ما اذا استخلف القاضى غيره على القضاء بغير اذن من ولاد عليه ثم انعزل القاضى او غاب او فقد فانه اى المستخلف ينعزل بانعزالك الستخلف لأنه نائب عنه لا عن الأصل وكذا ان مات الامام أو السلطان او. الجماعة او غابوا أو فقدوا انعزل القاضى لأنه نائب عنهم واسر الترك الخليل ووصل عمان۔أهل عمان اماما غيره فلما ١طلقه‏ التركابن شاذان ونصب اختاروه اماما عن الاول وانعزل الثانى عن الامامة ‏ ٠وقيل يجوز للقاضى, آن يستخلف غيره على القضاء ولو لم يؤذن له قى ذلك لأنه اى الاستخلاف. على القضاء امر يالمعروف وفعل خير فلا يتوقفقان على اذن ولا على 1مر ۔. القضاة-۔القضاء ان يستخلف من شاء على القضاء لأن معنى قاضىولقاضى ى المتصرف فى القضاء تقليدا وعزلا ‏ ٠٠وكذا يستخلف المامور بصلاة: القوات لرقتها فكان الأمر له بهلالجمعة غيره لكونها على شرف _ _ ٩ الاستخلاف .لأنه لا يصح ان.اذنا للالس-خلاف 0ودلالة بخلاف يستخلف عليه بغتير اذن من ولاه ‏ ٠٠:وقيل هما اسؤاء فى جواز 0فلا:الاستخلاف فيهما لأنه فعل خير وأمر بمعروفصحة يتوقفان على اذن وأمر ‏ ٠واذا جاز للقاضى أن يستخلف غيره على القضاء بغير اذن من ولاه جاز للخليفة أن يستخلف من شاء كما جاز لأصله وهو. القاضى واذا رفع لقاض حكم قاض آخر امضاه ولو خالف رايه ومذهبه. به ولا ينتقض.الاول للقضاءالأول وقد رجحالثانى كاجتهادلان الاجتهاد بما دونه ان لم يخالف نصا كالقضاء بحل متروك التسمية عمدا اذ هو. مخالف لقوله تعالى :ه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فانه قسوق. بكم » ‏ ٠وكالقضاء فى تقديم الوارث على الوصية والدين ‏ ٠وكالقضاء بحل. المطلقة ثلاثا بنكاح الثانى بلا وطء اذ هو مخالف للسنة المشهورة ‏٠ وكالقضاء يحل متعة النساء اذ هو مخالف للاجماع بقسادها لأنها منسوخة: يحديث صحيح فى يوم خيبر ‏ ٠والقضاإء بحرام السلف لأنه مخالف الصحيحة لان بيع السلف مستثنى من عموم نهىاستثنته السنةلما بيع ما ليس معك ‏ ٠٠والله اعلم وبه التوفيق ‏٠٠ ياب فى احكام تحكيم الخصمين غيرهما وهو من فروع القضاء والمحكم ادنى مرتبة من القاضى لاقتصار حكمه على من رضى به وعموم ولاية القاضى وتحكيمهما مشروع بالكتاب والسنة بغى بعضنايمانص خف خت :ه قالوا لا ومنه قوله تعالىالاجماع -على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ى حكمكوقيتمه فلو حكم الخصمان من لا اهليةتمحوتشترط اهلية ال غيه او من لا يصلح ان يحكم بين المسلمين كعبد وصبى وذمى بين المسلمين:ومشرك ومحدود وغير ذلك ممن لا يجوز حكمه نووناجا مسلمنلم یجز وأن حكم عبدا فعتق أو صبيا فبلغ أو ذميا فا مغافاق ٹم حكم بينهما لم يجز حكمه اعتبارا باصله لأن اصله غير صحيح ہولو حكم الذميان او النصرانيان او اليهوديان أو المشركان مثلهما ۔جاز حكمه لانه من أهل الشهادة بينهم ونفذ حكم المحكم بين الخصمين يبينة بشرخعلاف حكمه بعلمه فانهول ليكون موافقا لحكم الك او نرار .و اق قد أقررتتلا ينفذ وجاز اخباره باقرار احد الخصمين كان قال لأحدهما ۔عندی لهذا بهذا وقضيت عليك بذلك فهو بمنزلة القاضى فى هذا الموضع ..وجاز اخباره بالعدلين كانيقول لأحدهما قامت عليك بينة عادلة عندى وحكمت ۔لك حال توليتى فان اخباره بعدالة الشاهد وحكمه عليه حال توليته جايز .وتقوم شهادة المحكم مقام شهادة رجلين قياسا على سائر القضاء فانهولاية حكمهانقضاءأى يعد غير وقت حكمهفياخباره بحكمه..يخلاف _۔١١ ‎- كغيره لا يتميز عنه ولكل من الخصمين ان يرجع قبل حكم المحكم لأنه واذا رفع المحكمكيللكلومعالموعامور من جهتهما فكان لكل منهما عزله كا حكمه الى قاض ووافق مذهبه فان شاء امضاه لعدم الفائدة فى نقضه ما اذا رفع القاضىلافخضه ب يم ولئلا ينقضه غيره وان شاء رده ولم حكمه الى قاض غيره ووافق مذهبه فليس له أن يرده لأن هذا من التعاون أمر الله تعالى به بقوله ه وتعاونوا على البر والتقوىد قسوهما يين كقود وقتلدودحفىليم اتحك ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ولا يجوز ال دمهما وقبلحة ا فيه بكان ا يمل وقصاص ونحو ذلك اذ هى حق الله تعالى ولا التحكيموكذاانلحينصض مترا مبتلقع اه ي الصلح لأنحكم المحكم بمنزلة أو الجماعةالامام أو السلطانبخلاف حكمالمتحاكمينيقع بتراض من أو من جعلوه قاضيا عنهم أن يحكم بين الناس فان حكمه الزام قهرى عليهم المجتهدات وغيرها الثابتة بالكتاب والسنة والاجماعيرا فى سصلح وصح ال وكذا التحكيم اذ هما سواء واذا حكم الخصمان حكما فحكم بينهما فليس لهما أن يرجعا بعد الحكم بشرط ان يكون المحكم فيه اهلية للحكم وممن يجوز تحكيمه بين المسلمين وسواء حكمه اثنان أو جماعة كما بيناه ‏٠ وقد ذكر الله تعالى فى كتابه حكم الحكمين فى جزاء الصيد فقال عز وجل الصيد وانتم حرم ‏ ٠ومن قتله منكم متعمداوا ل لا توا قآمنتين « يا ايها الذ قجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ء الا ان حكم الحكمين هنا مخالف لحكم من حكمه الخصمان وان كان قد وقع ‏ ١٢١س يرضى من المحكوم عليه لكن ليس .سواء فان المحرم الذى قتل الصيد فی الحرم ولزمه جزاءه ملزوم بان ياتى بالبحكمين حتى يحكما عليه بجناية فعله من بعد اقراره وطلبه منهما للحكم عليه يه بخلاف تحكيم الخصمین ‏ ٠فانه لم يقع عليهما بالزام شرعى وانما وقع بتراض منهما قخلهر كل الاختلاف بين الحكمين والث اعلم وبه التوفيق .‏٠٠ __ ٦٢ باب جامع فى احكام الدعوى واليمين . والدعوى لغة الطلب او هو ايجاب حق على الغير ١اى‏ قول يقصد به الانسان ايجاب حق على غيره هى على وزن فعلى وتجمع على دعاوى ‏ ٠اخبار من المدعى بحق له على المدعى عليه او ھیكفتوى وفتاوى وشرعا شزعا مطالبة حق من حقوق العباد عند من له الخلاص وهو القاضى اى يخلصه من المدعى عليه وشرطها مجلس الحاكم وحضور الخضم وممعلومية المدعى فيه وكوتها حجة ملتزمة وكون المدعى فيه مما يحتمل الثبوت قدعوى حا يستحيل وجوده باطلة والمدعى شرعا من لا يكره على الخضومة وهو معنى قولهم من اذا ترك الخصومة تركت الخصومة عنه والمدعى عليه من عنه أو المدعى هو الطالب والمدعىيكره على الخصومة .واذا تركها لتمترك اهلمنحلهجةعليعىد له للامحجة امن وعى ‏ ٠٠او المدعليه هو المطلوب ٨و‏ المدعى من لا يستحق الشىء والمدعى عليه من يستحقه .او .المدعى من يدعى خلاف الظاهر والمدعى عليه .من الظاهر معه .وقد .يكون احدهما المواضع منكرابعض مدعيا صورة منكرا .معنى .‏ ٠وكذا المنكر يكون فى صورة مدعيا معنى وذلك كان يدعى المستودع بفتح الدال رد الوديعة الى ربها فهذا مدع صورة لأن حقيقة المدعى فى الشرع من يطالب بالبينة. والمستودع لا بينة.عليه لأنه امين والقول قوله فى الوديعة وفى ردها .مع ‏ ٠٠.٠وقولنا منكر .معنى مذع .صورة هو رب الوديعةيمينه .وهو آكثر القول لأن حقيقة المنكر فى الشرع هن عليه اليهينئ ولا يمين على رب الوديعة كما _ ‏١غ ۔ ل .هم لباينة على المستودع فظقهرو ملنهم مدع ١ى‏ فى الصورة فققطوومن منكر اى فى للصورة فقط وقولنا مدع صورة أى يدعى ثبوت الوديعة مع انستودع فظهر ان انكاره دفع الوديعة دعوى ثبوتها مع المستودع ولا تصح الدعوى الا بذكر شىء من المدعى فيه كدين او عين علم جنسه ١ى‏ جنس ذلك الدين .او كالدراهم والدنانير والحنطة ونحو ذلك وقدره مثل كذا وكذا البرهانبالمجهول عنه قيامدرهما او دينارا او كراء لأن الزام الخصم متعذر ‘ وكذا القضاء والشهادة غير ممكن بالمجهول كما سياتى بيانه وان ادعى المدعى دينا فى الذمة ذكر انه يطالب المدعى عليه به لأن فائدة الدعوى اخبار القاضى المدعى عليه على وفاة الحق المدعى وليس للقاضى ذلك الا بطلب من المدعى وامتناع من المدعى عليه وان كان المدعى فيه منقولا ذكر المدعى ان العين فى يد المدعى عليه بغير حق دفعا للاحتمال كان يكون مرهونا او بالٹمن مثبوتا او محبوسا بالثمن فى يده وان المدعى اهابد من احضارها ان امكن ليشار اليها عند الدعوى او الشهادةيطوالبله ب او الحلف لان الاعلام باقصى ما يمكن شرط وذلك بالاشارة فى المنقولات لان النقل ممكن والاشارة ابلغ فى التعريف حتى قالوا فى المنقولات التى يتعذر نقلها كالرحى والاصول ونحوهما مما لا يمكن حضوره عند الحاكم مينا عند المدعى فيه فيصفه للحاكم ١ته‏الحاكم عند المذكور او يبعثحضر كذا وكذا .وان كان هالكا او تعذر حضوره وضنفه المدعى وذكر قيمته حتى تسمع دعواه فيه فيصير المدعى معلوما بذكره ووصفة وقيمته وهكذا يكرن .سے١١ ‎ الحكم فيما ذكرنا عند الدعوى من المدعى على المدعى عليه واعلم ان الدعاوى قى الأصل تخرج على معنيين احدهما ما هو مسموع وينصب. الحاكم فيها الخصومة بين المدعى والمدعى عليه وذلك فى كل ما كان فى. حكم الظاهر للمدعى عليه ويمكن ان يكون فى باطن الأمر للمدعى وهذ شىء يطول شرحه لسعة ميدانه وذلك كان يدعى رجل نخلة او شجر او دارا او عبدا او دابة اشويتا من الاصول او العروض فى يد رجل. اخر انه له وينكر من فى يده الشىء دعوى المدعى فهذا ومثله من الدعاوى. مما يمكن ان يكون فى الأصل للمدعى قد انتقل اليه من مالكه كبيع. او ميراث او شراء او هبة او مقايضة او شفعة أو نحو ذلك من الوجوه الى هذا وكذا ان ادعى۔الأملاك بها من هذاالتى تكون بين للناس وتنتقل على رجل آخر حقا معلوما من قبل بيع او رهن أو دين او سلف او نحو ذلك فيعترف له به الا انه يدعى انه دفعه اليه او ايراه منه او اذن له ان يدفعه براءته منه ولا بينةةالى رجل آخر وينكر من له الشىء دفعه اليه واذنه في وه. من يدعى ذلك فهذا ومثله ممكن ان يكون فى باطن الأمر للمدعى قد انتقل. لليه بصدق دعواه فيه التى يدعيها على مالك الشىء وكذا ان ادعى على. رجل هالك حقا معلوما من قبل معاملة بينهما ولا بينة له على دعواه عليه وهوينكره وارته فهذا ممكن أن يكون للمدعى قد انتقل اليه بو وجهجمن المعاملة التى تنتقل بها الأملاك والحقوق من هذا الى هذا ة ثانيهما ما هو وهمة بين المدعى.ص فيخاكمموضوع غير مقبول ولا مسموع ولا ينصب الح والمدعى عليه وهو كل ما ليس .للمدعى ان يدعيه ويخرج هذا النوع على ٦٦١نہ ‏_- ضربين احدهما كونه من قبل المستحيل وذلك كمن يذغى علئ رجل اكبر حنة ستا او مساويا ولدا له وكمن يدعئ علئ رجل مغروف النسب عند الخاكم انه حر مسلم يدعيه مملوكا له فلا تسمع دغواه فيه لأنه يستحيل "ن يرجع الحر المسلم الى الرق ‏ ٠ثانيهما ان يكونآمن قبل الحرام المحجور شرعا وذلك كمن يدعى على رجل آخر حقا معلوما من قيمة خمر او خنزير و ربا او كهانة اوسحت أو نوخ أو مزمار او غناء او نحو ذلك فان قيمة ما خزج من الزام حرام فلا تسمع" ذعوى المدعى فيه ‏ ٠وكل دعوى تلحق واحدا :من :هذين الأصلين اللذين قدمنا ذكزهما وه كون ذلك مستحيلا أو محرما فلا تسمع دعوى المدعى ولا يتصب الحاكم الخصومة فيه بين الخصمين ويلحق بالنوع المستحيل كمن يدعى على رجل آخر انه استأجره منله على حمل شىء ثقيل على ظهره اى ظهر دابته دفعة وهو مما لاييقدخر ا .ولا تحمله دابته عادة او :قال اجرنئ ان أحمل له هذا الكتاب أمن عمان الى الهند ١و‏ السند 1و الزنج او السودان فى ساعة واحدة فلا تسمع فيه دغوئ اللدعی لأنه من نوع المستحيل كما مر ويلحق ابالمنجوز شرعا كمن علمه: الحاكم انه يريذ يدعواه تعنت خضمه او ايذاءه اهانة له فلا تسمع دعواه لأنها تخرج مخرج المحجذؤر "شرعا واما ما كان من الدعاوى مسموعا ' وينصب الحساكم فيه الخصومة بين الخصمين فو كثيرا .وقد لسعة نره وعمق ابحسزہ وكثرةشرحهشىء يطولتتقدم ذكره وهذا .قضناياه بين الناس واما ما هو مسفوع ولا يطالب صاحبة قيه بالبينة فذلك حا يكون فيه المدعئ مصدقا کاجیر فى عمل يكون فيه أمينا كالضوم ث ‏ ١۷۔۔ والحج س وقراءة القرآن والزيارة للقبور وشحب الافلاج ويلحق هذا النوع ما كان مثله كالراقب والحارس والحافظ والراعى والشايف ونحو ذلك فان الأخير اذا ادعى أنه عمل شيئا من ذلك قبل قوله مع يمينه ولا يطالب بالبينة عليه ولو كان مدعيا صورة وكذا ان ادعت المطلقة التى عدتها بالحيض بعد انقضاء تسعة وثلاثين يوما ان عدتها قد انقضت قبل قولها ولا تطالب بالبينة على ذلك وكذا نصرانى او يهودى أسلما ثم ماتا وذ .ما اولاد نصارى أر يهود ادعوا أنهم أسلموا قبل قسم تركة أبويهما قبل قولهم ولا يطاليون بالبينة انهم اسلموا قبله ويقرب منهذا اذا زوج المراة وليها برجل ولم ترض به زوجا لها وكذا الزوجة الصبية اذا بلغت وغيرت التزويج وكذا الأمة المزوجة اذا اعتقت واختارت نفس:ا عن زوجها وكذا المراة يتزوج عليها الأمة بغير اذنها فتختار نفسها عن زوجها فاذا رضى الزوج على واحدة من هؤلاء ورضيت هى به بقلبها فقط فلا يطالب واحد منهما بالبينة لأن البينة لا تستقيم على ما فى القلوب وهما مدعيان قى صورة الأمر فتسمع دعواهما وذلك على راى من يوجب اليمين على ما فى القلوب وكذا من وكل رجلا فى تزويج امرأة له أو شراء شىء من الأصول أو العروض على شرط الخيار للموكل ان شاء قبل وان شاء رد فلما بلغه علم التزويج اى الشراء ادعى انه لم يرض به فلا يطالب بآلبينة على عدم رضاه بالتزويج أو بالشراء بى زوجةوانما عليه اليمين اذا طلبها منه غريمه أو قالت له انك رضيت بقلبك حين بلغك تزويج وكيلك اياى وكذا ان قال له البايع قد رضيت بقلبك ى_ ١٨ ‎ أما .الدعوى المسموعة التى يطالب صاحبها بالبينة عليها وليس في:ا على المنكر يمينا فهى عكس التى تقدم ذكرها وذلك يكون قى الحدود والقصاص والتعدى اذا ليمتعلق به حق لأحد وانما الحق فيه لله تعالى وفى النكاح والوكيل والوصىالخليفة‏ ٠٠وكذااستخلفهم الأكثر اذا عند والطلاق والمامور اذا ادعى احد على من وكلهم أو استخلفهم أو أمرهم أو اوصاهم حقا فينكرونه 0ولا بينة للمدعى فلا يمين عليهم فى ذلك وانما اليمين على ‏ ٠دعوىعلى ثلاثة وجوه أخرىمن له الحق وقد تخرج الدعوى أيضا مصدقة كان تدعى امرأة على زوجها من بعد الدخول عليها أنه وطئها فى حال يجوز وطؤها فيه وأنكر هو فالقول قولها مع يمينها لأنها مصدقة ،اما ان كانت حائضا وادعت عليه ذلك فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعى عليه الكفر بوطئه اياها فىالحيض وكذا انادعت عليه انه وطئها فىنهار الصوم وانكر هو فالقول قوله مع يمينه وهى مدعية لأنها تدعى عليه الكفر يالله تعالى لوطئه اياها فى نهار رمضان أما من ادعى أنه وطىء امرأة طايعة وانكرت هى فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل ..عدم .رضاها وطوعها له وهو مدع لأنه يدعى عليها .الكفر ولزوم الحد .وهى .تدقع ذلك والصداق والحد عليه لاقراره بالزنا واما الدعوى المردودة فذلك كان يدعى احد حقا. لاخيه أو لوليه ولا وكالة له منهما فى قبض الحق ولا فى دعوى المنازعة فلا تسمع دعواه لأنها مجتثة لا اصل لها ‏ ٠ودعوى موقوفة .وذلك كان يدعى احد حقا معلوما أو قال لى عليه كذا وكذا من قيل بيع أو .رهن .او سلف ے‏ ١٩١س ررة جة ا شنخلأورهاات ل د بع أو قال المدعى انىاه ويه ع علددعىوينكر الم أو دابة أو نحو ذلك أو قال المدعى انى اشتريت منه ذلك المذكور ار شيئا حتى تصحصورةفهذه دعاوى موقوفةمنه وينكر المدعى عليه دعواه بالبينة او يحلف له غريمه يمينا با على الصفة التى يصنفها المدعى عند الحاكم٠ ‎ ٢٠تب‎ باب فى أحكام الدعوى واليمين اذا ادعى اثنان شيئا فى يد احدهما قدمت بينة ذى اليد لأنه دال بحجتين يده وبينته ويسمى ذو اليد الداخل ويسمى المدعى الذى ليس قى يده الشىء المدعى فيه خارجا اصطلاحا فقهيا ومعنى تسمية ذى اليد الداخل لأنالمدعى بالخارجلأن الشىء المدعى قيه دخل قى يده ومعنى تسمية أنه اشتراه منه أو من بايعه لهخرج من يده الا ان بين الخارجالشىء أو أقر له به أو آل اليه من موروث له فهنا تقدم بينة الخارج عن ذى اليد انما‏ ٠وكذا لو قالت بينة الخارجلأنها اثبتت زيادة علم لم تات به الأخرى أودعه أو وكله فيه أو غصبه منه قدمت بينة الخارج لأنها أتبتت زيادة علم لم تات به بينة الداخل بل أطلقت فى الملكية فهى كالاجمال وتلك كالتفصيل والمفصل أولى من المجمل وهكذا يكون الحكم بين المقدم والمؤخر منذ:ما والسابقة من البينات تاريخا أولى من غيرها كما لو شهدت لأحدهما بالمدعى السنتين أولى من ذاتقذاتينتنذنه م سخر ب للآدتهنةشذ س و منقيه السنة لأنها اثبتت الملكة فى وقت لا تعارضها فيه الأخرى وتقدم بينة براءة الذمة على بينة الاثبات وبينة البراءة على بينة الوجوب كما تقدم بينة الحدث على بينة البراءة وذلك كما لو شهدت احداهما بدين فى الذمة البراءة أولى لأنها أتت بعدالذمة منه فان بينةالأخرى ببراءةوشهدت الاثبات ‏ ٠وبينة ذى الألفين أولى من بينة ذى الألف وذلك كما لو ادعى احد على آخر بالفين وأقر له بالف وبينة على ذلك فبينة ذى الألفين اولى لأنها ‏ ٢٢۹لے ثبتت زيادة على الأخرى وبينة الحرية أولى من بينة الرق لأن الأصل فى الانسان الحرية والرق طار كما أن الأصل فيه العدم والفناء طار وكما أن أولى من بينة الرهنالأصل الأمانة فيه والخيانة طاربة وبينة الشراء وقيل بالعكس وبينة الرهن أولى من بينة العارية لأن الرهن مضمون وبينة العارية أولى من بينة الأمانة لأن العارية مضمونة وقيل بالعكس وبينة القطع اولى من بينة الخيار لأن الأصل القطع فى البيع والخيار حادث ولأن الخيار شرط فى البيع والشروط طارئة والأصل عدمها وبينة بيع النقد أولى من بيع النسيئة لأن الأصل فى البيع النقد وبينة مدعى بقاء المدة أولى من بينة مدعى مضيها لأن الأصل فيها البقاء وقيل بالعكس وبينة الموت ١ولى‏ مزبينة الحياة وذلك كما لو شهدت بينة بموت أحد وقضى القاضى بها تم شهدت الأخرى بحياته بخلافما لو شهدتا معا واحدة تشهد آنه حى والأخرى تشهد أنه ميت فشهادة الحياة أولى لأن الأصل الحياة والموت حادث وبينة بخمسمائةأنه اشترىلو شهدتكماوذلك الشفيع من بينة المشترى ولى درهم وشهدت الآخرى للشفيع أنه اشترى بمایة درهم فبينة المشترى 1ولى لأنه غارم ولأنه ذو يد فى المبيع وقيل بينة الشفيع اولى لانه مدع وعلى المدعى البينة وعلى المدعى عليه اليمين وبينة بطلان الشفعة أولى من ثبوتها وذلك كما لو ادعى المشترى على الشفيع أنك أبطلت شفعتك يتوان فيها او حديث أو نحو ذلك وانكر الشفيع دعواه وبينتا معا فبينة المشترى اولى لآنه المدعى وعلى المدعى البينة ‏ ٠وقول أن بينة الشفيع اولى لآنه هو المدعى بتبوت شفعته مع الدعوى ما لي ادعي الشفيع على المشتري :انك فعلت ص ‏ ٢٢۔ مايقطع شفعتى عن المبيع بعدما ثبتت شفعتى فيه كان اشتريت السبب الذى شفعت به المبيع بعد البيع وقال المشترى اشتريته قبل البيع وبينا معا فبينة الشفيع فى ذلك اولى لأنه هو المدعى وقيل بالعكس وان كانت الشفعة بين الى الأقوىشركاء فايهم سبق اليها فهى له دون شركائه ولا ينظر أو الأضعف او الأدنى او الأقرب بل كل من صحت له ادنى شركة فيها وقد سبق اليها فهى له وان اختلفوا فيها فقال كل منهم سبقت اليها وقاموا علىذلك بينات سقطت بيناتهم لهملأنها متعارضة ورجعت الدعوى الى ماكانت حقياللفون ثم يقسمونها بينهم على قدر حصصهم وقيل على عددتو ييهعل رؤوسهم واذا ادعى اثنان شيئا فى يد ثالث ولم يسند لأحدهما وبينا عليه معا سقطن وان شاءا يتحالفان عليه ثم هو بينهما نصفان وبينة المكاتب فيما لو كوتب عليه اولى من بينة السيد وذلك كما لو ادعى السيد انه كاتبه على الفين وقال المكاتب بل على الف وبينا على دعواهما فبينة المكاتب اولى لأنه غارم وقيل بينة السيد أولى لأنه مدعى الزيادة وعلى المدعى البينة وبينة مدعى الوقف اولى من بينة مدعى الملك كما لو ادعى أحد أن هذا المال وقف بين المسلمين أو هو للسبيل أو للفقراء وقال الآخر أنه ملك لى وبينا على ذلك قبينة الوقف للمسلمين او الفقراء 1و السبيل اولى لانه يدعى الثىء له ولغيره والآخر يدعيه لنفسه خاصة واذا ادعى بايع على مشتر انه باعه عبده بالفين وقال المشترى لابل اشتريت منك عبدين بالف فانه يقضى للبايع بالفين ويقضى للمشترى بعيدين ومن بين منهما على صاحبه ‏ ٠٠وعنه صلى الله عليه وسلم :اذا اختلف البائعاننهيهاقبل بعوابد ىثے ‏ ٢٢سے والسلعة قائمة تحالفا وترادا وعند قومنا أن هذا الحديث عام يشمل كلا من البايع والمشترى وسواء كانت السلعة بيد البائع أو بيد المشترى أو بينهما وعند اصحابنا رحمهم الله ان من كانت السلعة فى يده فالقول قوله مع يحديث ذو اليد أولى بما فى يده واذايمينه والحديث عام لكن مخصص ادعى اثنان شيئا فى يد ثالث وأقر الذى قى يده الشىء أنه لأحدهما رجحت اثنان عبدا أحدهما ممسك على العبد والآخرقر له به وان ادعىبينة من ممسك على ثوبه فان من يده على العبد أولى ممن يده على التوب ولا عكس وكذا كل من ادعى شيئا وهو ممسكه وادعاه آفخرالممسك عليه اولى به علىملحلىلك عاسمسلقوله بثته ذو اليد اولى بما فى يده اما الم الدابة وهو يدعيها له فهى له لأن اليد على الحمل يد على الدابة بخلاف من يده على الدابة وهو يدعى الحمل والآخر يدعيه له ولا بينة لأحدهما فيه فانهما يتحالفان عليه وهو بينهما نصغان وقيل هو لمن يده على الدابة لأن الحمل تبع لها وان اختلف راكب الدابة وقائدها كل منهما يدعيها انها لأنه أمكن من غيره ولأنه هو المصرفيعنهمب مله فالقول فيها قول ال يراك لها وقيل القول فيها قول القائد لآنه ذو يد فيها ومن بين منهما دون صاحبه فهى له وان بينا معا فقيل انهما يتحالفان عليها ثم هى بينهما نصفان ة ص مانهحبه او بذلومن نكل منهما عن اليمين فلا شىء له لأن النكول اق لرار ‏٠ هنه لغريمه وكذا لو تنازع اثنان فى دابة فى مربط للدواب وفيه دواب لغير ربه .٢٤ ے‎ اثنان فى ظرفزعالو نذا ت وكوعليها ايديهما فهى بينهما نصفين كما مر أو وعاء فيهما لؤلؤ او جوهر او متاع أو نحو ذلك ويد احدهما على الشىء ويد الآخر على الظرف او الوعاء فلكل منهما ما وضع يده عليه لا مكان انفصاله وان لم يمكن فصله فهو بينهما نصفان وكذا لو تنازعا فى دار أو حانوت احدهما على صحنهما والآخر على سطحهما فهما لمن قعد فى ‏٠صحنهما لتمكنه ‏( )١من القاعد على السطح وان ادعيا نكاح امراة وبينا عليها سقطتا لتعذر العمل بهما فى هذا الموضع بخلاف ما لو ادعياها بعد موتها واستوت بينتهما ‏( )٢عدالة ووقتا ‏(٠٠ )٢وتاريخا فهى بينهما وعلى كل نصف الصداق ولهما منها ميراث رجل واحد والولد لهما يرثان منه ميراث أب واحد ‏٠٠٠ويرث منهما ميراث ابن واحد وقيل غير ذلك قوله وتقدم التى تؤرخ من البينات على التى لم تؤرخ وسواء ذلك فى حياة ‏ ٠٠فان تفاوتا تقديما وتاخيرا 0وقوةالمرأة ويعد مهماتها ويعتبر التاريخ وضعفا فالمقدم من التاريخ والأقوى أولى من غيرهما وان توافقا تاريخا او جهل وكانت المراة حية بطل التزويج وسقطت البينات لتعذر العمل بها فى بهة واذالاشمن اوجهذا المحل ‏ ٠٠واجبر الحاكم كلا منهما على الطلاق خر ‏ ١ ٠ه ‏ ٠سالم‏( )١‏ى 1١هو امكن :من القاعد على السطح ‏٠‏ ٠سالم ‏( )٢الصواب بينتاهما صداق مؤجل ‏ ٦ه سالم ‏٠ ادعى اثنان شيئا ليس فى يد احدهما فادعاه احدهما أنه اشتراه من بكر . والآخر أنه اشتراه من زيد وبينا على دعواهما فهو بينهما نصفان لان كل بلاكيعه مطلق بلا قيد ‏ ٠٠وكذا لو بينواحد منهما أثبت الملك لبايعه ‏ ٠وم خارج على شراء انه ملكه مطلقا بلا قيد وأرخ وبين ذو يد عليه وأرخ تاريخا مؤقتا كان ذو اليد أولى من الخارج لأن تاريخ الخارج مطلق وتاريخ ذو اليد مقيد بوقت معين والمقيد اولى من المطلق ‏٠ واعلم أن الزيادة مع البيان تخرج على وجهين احدهما أن تكون فى افادة الملكية بتكاح أو ميراث أو شراء أو عتق أو تدبير أو نحى ذلك س قهذه ‏ ٠٠ثانيهما ان تكونالزيادة تفيد وقتا وقبولاء والتى خلت منهما لاتفيد شيئا الزيادة قعدد الشهود كالثلاثة على العدلين والأربعة على الثلاثة والخمسة على الأربعة وهلم جرا فبعض لميعتبر الزيادة على العدلين اللذين اعتبرهما الشارع صلوات الله وسلامه عليه لان الزيادة فوقهما ملغاة لا عمل عليها وقيل أن شهادة الأربعة والخمسة أولى من شهادة العدلين وأنقى للشك وايضا فالعدلان داخلان فى الخمسة والأربعة فبهذا الاعتبار هى أولى ققيل على قدر شهوده من الحق ‘ وهو مرجوح ،وكل سببمانقهكل متحيس لا يتكرر كنسج الثوب وجز الصوف وحلب اللبن ونحو ذلك فهو بمنزلة الملك المقيد وكل سبب يتكرر كبناء الدار وزرع البر وما يوزن أو يكال فهو بمنزلة الملك المطلق وما احتمل فيه التكرر وعدمه فهو مردود الى أهل الخبرة لقوله » ‏ ٠ومن اقام بينة علىونم لا لنتمتر ا عن كعز وجل «فاسئلوا 1هل الذك سببين كبيع وهبة٠‏ وبيع وعطية أو قال باعنى نصف هذا الشىء ووهبنى تصفه الآخر س او أعطانى جزءا منه ووهبنى الجزء الثانى فهو أولى ممن أقام بينة على سبب واحد كبيع فقط س أو هبة فقط أو نحوهما 0وقس على ذلك ما يشابهه من الأسباب كعبدى أعتقته ،او دبرته فهو أولى من عبدى فقط .بخلاف ما لو قال كل منهما عبدى كاتبته أودبرته أو اعتقته فهما مستويان فى الدعوى والبينة فهو بينهما نصفان واذا ادعى اثنان احدهما نصف الدار والآخر كلها وبينا على ذلك فلمدعى الكل ثلاثة ارباع الدار ولمدعى النصف ربعها لأن صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل فى النصف الآخر وانما ينازعه فى نقصها فاستوت منازعتهما فی نصف واحد فهو بينهما نصفان وقيل أن الدار كلها لمدعى الكل لأنه ذو يد فيها لان غريمه أثبت له فيها دعوى النصف قصار بذلك زايدا فيها وقيل أن تصفها لمدعيه لأنه هو المدعى فبينته أولى من غيره لأن قى اليد اولوية وكذا لابس التوب أولى من الممسك بكمه ولابس الخاتم والحلى اولى من الممسك عليهما والراكب على الدابة أولى من السائق لها والأخذ بزمامها اولى منهما لأنه هو الذى يصرفها حيث يشاء ومن فى سرج الخيل بلجامهاسك.مها لهمعليايف وق س اولى ممن خلفه ومن له حملها أولى ممن عل اولى من الممسك بذنبها والممسك برقبتها أولى من الممسك برجلها 1و شعرها او يدها وقيل يرجع ذلك الى عادة اهل البلد وعرقهم فى القبض والامساك الشرافاتمنأولىوالمروقو الكرى و المصابيح والروازن المشكاة وصاحب _ _٢٧ فى الدار وذو الأساطين اولى من ذى المسامير والأرتاد ونحو ذلك كثير فى يد أحد وبين عليه أن باهأو نخلا أو شجراادعى دارا قارضاومن اشتراه منه لم تقبل منه بينته حتى تشهد أن أباه مات وتركه ميراثا له ثم تقبل ومن أقر بشىء لآخر واستثنى جزءا منه فله ما استثناه ان صح ذلك القول قوله قيه مع يمينه والا فهو مدع فيما استثناه لأنه أقر له به 1ولا فقوله من بعد اقراره أن لى كذا وكذا منه دعوى ومن أقر لرجل أنه وارثه وشهدت البينة أن وارته رجل آخر قشهادة البينة أولى لاحتمال أن يكون أو تغير عقله قأقر له يبه وكذا لو أقر أنه قتل رجلاقهراأقر له ايحاء أى فشهدت البينة أنه قتله رجل آخر فالبينة اولى من الاقرار لما مر وقيل الاقرار اولى من الشهادة لحديث من الزم نفسه شيئا الزمناه اياه ومن مات علىهمادنةح بي لهأولاعن عبد وابن له جهلا وادعى كل منهما انه ابن دعواه فانهما يتحالفان ثم يقسمان بينهما الميراث نصفين وان قال السيد انه اسلم قبل مملوكه والمملوك يقول انه أسلم قبل سيده فالقول قول المملوك يمينه لتغليب الحرية على الرق وقيل أن القول قول السيد لأن الأصل عن ولدين مسلمنصرانىحادثة له وان هاتالملك والحريةالعبدفى أنه مات على دينه فان كان معروفا انه نصرانىهلما نك مدعى ونصرانى فا فالقول قول ولده النصرانى مع يمينه وكذا العكس فان جهل فالقول قول الزوجين وتبعهأحدالشرك وان سلمعلىالاسلامالمسلم لتغليبولده الآخر فان الزوج يدرك زوجته من قبل انقضاء عدتها وقيل يدركها ما لم تتزوج والقول قولها فى انقضاء عدتها مع يمينها والقول فى الاسلام قول |و ‏ ٢٨س الزوج مع يمينه أنه أسلم قبلها او معها ومن بين منهما على دعواه قبل عن اليمين لصاحبه فلا شىء له لأن النكول اقرار كماملا هنكمنهنومنبيا ‏ ٠٠٠ق(ولهمر وان شهدت بينة على ورثه أن موروثهم أعتق عبده غانما تق ع بل ارثة غانما اسم للعبد فلا يتوهم أنه حال من ضمير سيده ) وقال الو سالما فقد انعتقا معا وان ادعى العبد أن سيده أعتقه وأنكره الورثة فالقول قول الورثة مع يمينهم بالعلم انهم ما يعلمون أن موروٹهم أعتقه لأن الأصل عدم العتق ومدعيه هو المدعى وعليه البيان وان رد اليمين على العبد وكانوا احرارا بالغين حلف العبد يمينا بالقطع ان سيده أعتقه او دبره وان قال العبد أن سيده دبره بعد موته وقال الورثة بل اعتقه بعد موته فقد نعتق لأنهم متفقون على عتقه وان قال العبد اعتقنى قبل موته فقالوا بل بعد موته أو قالوا لم يعتقك أو دبرك بعد موته فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم العتق وعدم التدبير فمدعيها هو المدعى وعليه البيان وان قال العبد دبرنى بعد موته حالا وقالوا دبرك بعد موته بشهر أو بشهرين أو سنة أو بعد موت فلان فالقول قول العبد مع يمينه لأنهم أقروا بتدبيره بعد موت غير عنعبدهماادعى رجل على اتنين انهما أرهناهعدمه وانوالأصلسيده ماية درهم وصدقه احدهما وأنكره الآخر فمن صدقه منهما فهو رهن فى نصيبه بخمسين درهما ومن أنكره فعليه اليمين فاذا حلف فلا شىء عليه فی نصيبه وان قال الراهن للمرتهن رهنتك بفلوس وبدنانير أو بدراهم أو قال له رهنتك بكذا وكذا من القيمة وقال المرتهن بعكس ما قال الراهن فى جميع ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه غارم والقول قول المرتهن فى الرهن ‏ ٢۹۔ وکثرته وقلته ونوعه وجنسه لأنه ذو يد فيه وذو اليد أولى بما فى يده وهو قنطبلل عانيأو تلف وفى الضاع حديث صحيح وهو غارم ايضا ان اذا ادعى اتنان شيئا بأيديهما وقال أحدهما ملكى آل الى من قياض و بدال أو شراء أو رهن أو نحو ذلك وقال الآخر لا بل هو ملكى آل الى من ميراث أو عطية أو هبة أو حيازة أو نحو ذلك مما هو تمليك بغير عوض فهما مدعيان فان بينا معا فهو بينهما نصفين وان لم يبينا فليحلف كل منهما لصاحبه يمينا بالله انه له ما يعلم لصاحبه فيه حقا ثم هو بينهما نصفين وعن القطب ان كل جنس اختلط بجتسه كغنم قى غنم وابل قى ابل وبقر فی بقر وحمر فى حمر وخيل فى خيل وبغال فى بغال وضان فى ضان ومعز فى معز فالقول فيه قول رب الجنس مع يمينه ان الداخل من جنسه فى جنسه هو له ومدعيه هو المدعى وعليه البيان واذا أدخل الجنس فى غير جنسه كابل فى خيل ومعز قى ايل وضأن فى حمر ونحو ذلك فرب الجنس الدواب قى المباحاتاذا كانتالحكم صحيحالبيان وهذاهنا مدع وعليه خاصة بخلاف ما اذا كانت فى ملكه كبيته وحايطه واصطيله وهو مربط دوابه وحايطه ونحو ذالكل مأنملاك فالقول قوله مع يمينه مطلقا ان الدواب له ومن يدعيها انها له فعليه البيان وكذا لو ادعى الدواب أو أنفق عليها سوقاها او استعملها "و علفها فالقول قوله انها له لأنه ذو يد قيها وذو اليد الظاهر وكذااولى بما فى يده ومدعيها هو المدعى لأنه يدعى خلاف الشركاء يختلفون فيما اشتركوا فيه ولا بينة لهم على بعضهم بعضا فليحلف ابص٣۰٣ ‎ كل واحد منهم يمينا بالقطع انه له لا يعلم لصاحبه فيه حقا ثم هو ١ى‏ المدعى همن ما يفوا بحال فيه بينهما نصفين وان كانوا اى الشركاء اكثر من واحد وت فيما يدعونه على بعضهم بعضا فهو بينهم على عدد رءوسهم وقيل على عدد سهامهم فى المدعى فيه ومن عمر ارضا أو غرس فيها شجرا أو قسل نخلا أو نحوهما أو بنى فيها دارا أو حانوتا او نحو ذلك فهو أولى بما غرس وعمر وفسل همن يدعى ذلك عليه فيه حتى يبين من يدعى الفل مننةيمعابنا ف بي أو الشجر أو العمارة أنها له دون الذى فى يده وان فى يده العمارة اولى لأنه ذو اليد فيها وذو اليد اولى بما فى يده الا أن ياتى المدعى مع بينته بسبب فيها كان يقول هى عند غارسها أو فاسلها أو عامرها بوكالة منى له أو هو خليفتى أو امينى أو مامورى عليها فيكون المدعى حينئذ اولى من العامر والغارس والفاسل وهكذا الحكم يكون بين المدعين فی شىء ويبينا عليه ويأتى احدهما بسبب فيه ويبين عليه أنه فى يد مدعيه بوكالة أى استخلاف أو امارة أو امانة أو نحو ذلك فانه 1ولى به وبينته ارلى من بينة الآخر كما ان ذا السببين أولى من ذى السبب الواحد وسياتى ان شاء الله ‏ ٠واذ نبتت عروق نخل الجار أو شجره قىضعهو فی مانه بي انها له لأنها نبتت فى أرضهارض جاره فاختلفا فيها فقال رب الارض وقال رب النخل أو الشجر انها له لأنها نبتت فى عروق نخله أو شجره فعن ابی سعيد أنه يعجبه ان تكون لمن نبتت فى ارضه وليس لعرق الظالم حق وقيل ان ذلك لرب النخل والشجر وعليه صرفه عن أرض جاره وكذا فى منهج ‏٠الطالبين عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ن قى ذلك اختلافا ےس ‏ ۳٣١٣۔ قول أن الذى ينبت من النخل أو الشجر هو لربه وعليه لرب الأرض يمينا بالله نعم أنه له وقول هو لرب الأرض وعليه يمين لرب النخل أو الشجر انه ما يعلم انه له وان ركب اثنان أو ثلاثة دابة وادعاها كل منهم أنا له هىم ضن علعمدعوب هم وقيلدهاو لتههمافالمقدم أولى بها وعليه اليمين ان بعضا وعلى كل منهم أن يبين على دعواها انها له دون صاحبه فان ليمبينوا تحالفوا فيما بينهم على عدد رءوسهم ومن نكل منهم عن اليمين فلا شىء له لأن النكول اقرار وان ادعى اثنان دابة احدهما يعلفها ويرعاها والتانى يطعمها ويسقيها فمن علفها وأنفق عليها فهو اولى بها من الآخر وان بينا فبينته أولى من بينة الآخر ومن ترك ظروفا وأوعية فى بيت زيد وفيها أموال وجواهر ولؤلؤ ونحو ذلك فرب البيت أولى بما فى الظروف ‏()١ لأن بيته مشتمل على الظروف والأوعية وما فيها وقيل ان رب الظروف والأوعية والمناديس ونحى ذلك اولى يما فيها لأنها وما فيها له ومن اقام بينة عادلة ان اياه مات يوم كذا أى شهر كذا اى سنة كذا من يوم كذا وانه وأقامت امراة بينة عادلة انها تزوجتره ي له غرثا وارثه ولا تعلم البينة وا التىسونةلأاشهربه من يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا بعد اليوم أو ال قامت البينة الاولى عليها بموته فيها ثم مات بعد ذلك ‏( )٢فبينة المراقموضوعة ()١الواضح‏ أن ما فى الظروف لصاحبها اذا صح ترك التآارك لها )لقوله ومن ترك طرفا ‏ ٠٠٠الخ ‏` .٠ ‏( )٢قوله فمات بعد ذلك اى بعد ما صحت السنة الثانية للمراة المدعبة انه تزوجها ‏٠٠ بت_ ٢٣٢ ‎ لأنها معارضة لأنه لو جازت بينة المراة على ما وصفت لجاز لامراة ثانية أو ثالثة او رابعة أن تقيم كل منهن بينة عادلة انها تزوجت به على صداق البينة فيه بموته وهذاالذى قامتالتاريخالأولى وهوكذا من بعد تاريخ عقلا وشرعا واذا شهد أحد الشاهدينحاانصليذين من الباطل والمحال الل فشهدانن ل مفراه أو نحو ذلك أنه اشتأو حانوت أودابةض رفىأدعىللم الآخر أنه وهبه له أو أعطاه فالشهادة جايزةأحدهما أنه اشتراه منه وشهد لأنها متفقة فى المعنى وكذا ان ادعى المدعى شيئا من الأصول أو العروض واختلفت بينته عليه كأن تشهد واحدة أنه آل اليه ذلك الشىء بصدقة وتشهد الأخرى انه آل اليه بهبة أو عطية أو شراء أو نحو ذلك مما يتفق ‏٠٠ معنى ويختلف لفظا فالشهادة فيه جايزة وقيل انها غير جايزة لاختلاف شاهدين عدلينما ا ثم قبةأا ه الفاظها أما ان أقام المدعى شاهدين عدلين انه أنها صدقة أو عطية فلا ينبغى للحاكم أن يحكم بها لأنه أكذب نفسه ولا ثم أكذب شاهديه قبطلت دعواه وكذا ان ادعى المدعى دارا أو أرضا أو نحوهما انها له من قبل ميراث من موروث له وبين على ذلك ثم ادعى انها آلت بشراء ولم يرثها وبين على ذلك فلا ينبغى للحاكم أن يحكم له بها لبطلانها لأنه أكذب نفسه وشاهديه وكذا كل شهادة تختلف لفظا ومعنى فانها باطلة ‏٠اختلافاختلفت لفظا دون معنى أو معنى دون لفظ ققى ثبوتهاوان المدعى‏ ٠٠٠وهذا الحكم يحوى فى شهادةوسیاتی بيان ذلك ان شاء انته فى دعواه على المدعى عليه ‏ ٠وعلى الحاكم أن يجتهد فى النظر فى حكم الشهادات والدعوى بين المدعى والمدعى عليه ويكون اجتهاده ذلك لله ‏٠٠ كما قى قوله تعالى « :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا وان الله لمع المحسنين » والله اعلم ‏ ٠وبه التوفيق لخير طريق ‏٠٠ _ ٢٢٣ باب فى احكام الدعوى واليمين فى الوديعة وفى من القول قوله مع يمينه فى ذلك وما اشبه ذلك ‏٠٠٠ واذا ادعى المودع يفتح الدال تلف الوديعة أو ادعى ردها الى من أودعه اياها فالقول قوله مع يمينه انها تلفت او ذهبت و ردها الى ربها هاد لميهبرأو تهاتلملف ولم تذلأنه امين فيها وان ادعى من له الوديعة ان اليه فهو مدع وعليه البيان وقيل ان مدعى دقع الوديعة آلى ربها هو المدعى وعليه البيان والأول هو الصحيح وعليه العمل وان قال المودع بكسر الدال للمودع بفتحها أن الوديعة ضاعت منك يتقصيرك فى حفظها أى أنك خنتها او نحو ذلك من الأسباب التى اذا فعلها المودع ضمن الوديعة وأنكر المودع دعواه قرب الوديعة مدع وعليه البيان والقول قول المودع مع يمينه انه لم يقصر فى حفظها ولم يخنها وان قال المودع بفتح الدال ‏ ٠٠للمودع بيكسرها قد أذنت لى فى دفع الوديعة الى فلان أو اذنت لى ان 1تصدق بها أو اجعلها فى باب من ابواب البر وانكر المودع دعواه فالقول قول المنكر مع يميته لأن الأصل عدم الاذن وعدم الأمر فى الشىء ومدعيهما هو المدعى وعليه البيان وقيل أن القول قول المودع بفتح الدال لأنه امين ‏( )١فى الوديعة نه‏( )١قلت وان مفاد قولهم لا يمين على امين ولو لم يقل ال لشياخ . ينه لكان اولى ‏٠أمين ‏ ٠وقال القول قو يلهم مع _ ٣٣ بذلك الانكار تضمينه لما هو فى الأصل لا ضمان عليه فيه واختلفوا فی فع د لم يمين الرجل يرسل رسولا بمال له الىورجل فياتمنه عليه ‏( )١فيقول الأ لى شيئا ويقول الرسول دفعت اليه فالقول قول الأمين مع يمينه انه لم يقبض ‏ ٠والقول قول الرسول مع يمينه انه دفع الى الأمينشيئا من الرسول المرسل لأن الرسول امين فيها ومن بينالرسالة التى ؟رسله بها منهم على صاحبه قبل بيانه ومن أنكر منهم ولا بيان له فعليه له كل من وصلكأمانة أو غلة لرجل فقالاليمين وكل من كانت معه برقعة منى فادفع اليه الأمانة او الفلة ثم يتاكدان من بعد ذلك فالقول قول الأمين مع يمينه انه سلم ما فى الرقعة لأنه امنه وامره بذلك ادعتوان‏٠حىكملف اذا وكذا الرسول مصدق على من ارسله لأنه امينه هك امراة بعد ما طلقها زوجها وانقضت عدتها منه وتزوجها الثانى فقالت انى لم اأحض ثلاث حيض من بعد ان طلقنى الأول أو قالت اعتددت بالشهور دخل بها الأخيرهاا فىوصدقعلا تدية و فانها مدعحديضلتعتامن بى م وه التانى ان كانتاو لم يدخل وعليها طلب البراءة والخروج من زوجها وكذا كل امراة تزوجت من بعد ان طلقها زوجها ثلاثامسرأ نف ل فى ادقة صا ثم ادعت ان الأول لم يطلقها فعن ١بى‏ عبد الله انها لاتصدق ولو صدقها ‏( )١هنا وقع ابهام لا يظهر المعنى فيه الا بالقوة ‏ ٠‏ى ١فى قوله واختلفوا فى الرجل يرسل بمال الى رجل ‏ ٠٠٠الخ ‏٠ _ے۔٢٣٥‎ اليه ويفارقها ‏( )١واينصلمدقها فذولكللها باس عليه بالمقام معها ثقة كان او غير ثقة لأن دعواها فى حكم الظاهر كاذبة ولا تقبل شهادة الزوج انه لم يطاهما من بعد تزويجها بالثانى ومن تزوج امراة ثم مات عنها زوجها وادعى الورثة ان عدتها قد انقضت فقالت هى لم تنقض فالقول قولها مع يمينها لانها امينة فى انقضاء عدتها وفى عدم انقضائها وقد جعل الله ذلك الى النساء فقال « :ولا يحل لهن ان ومنقضتن قد اتها يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » والورثة مدعون أن عد طلق زوجته ومضت مدة تنقضى عدتها فيها او عدة مثلها ثم جاء اليها ر)٢‏واشهد على ردها فقالت قد انقضت عدتى فله أن يقبل قولها وتلك دعوى تتقى بها حقا ثبت عليها لطلقها واذا قالت قبل أن يردها مطلقها قد انقضت عدتى فالقول قولها مع يمينها لانها امينة عتكادجكنت رل ق على نقسها وعدتها ثبوتا وانقضاء واجمعوا انه اذا قا فى العدة قبل انقضائها وانكرت هى ذلك فالقول قولها مع يمينها وقول لا يمين فى هذا او مثله وان ادعى اناهعلمها بالرد فى العدة وأنكرت دعواه فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم الرد ومدعيه هو المدعى وعليه البيان واذا ادعت هى أنه راجعها ذاهب العقل او هو مجنون أو مذهول ثم لم يحدث لها رجعة غيرها حتى انقضت عدتها فهى مدعية عليه والقول ٠مه‎ل ١امنه‎المر سادهمم ف ل ( )١قوله 1٦و انها صد اقت من الأول فينظر فيها٠ ‎( )٦٢هذا عوض ت_ ٢٨٢‎ قوله مع يمينه انه لم يراجعها وهو ذاهب العقل او مجنون أو ذاهل وان رد اليمين عليها شرط الحاكم عليه ان يمينها بينونتها منك فان حلفت بانت منه ومن أشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات فى كل مرة يشهد شاهدين من الثلاث وفى غير طلاق فقالترىةانه راجعها م ‏( )١فعىد ثم الين عد هى بل راجعنى عن طلاق فالقول قوله مع يمينه أنه راجعها وغير طلاق وله عليها الرجعة وهى مدعية لأنها تريد خروجها منه أنه طلقها ثلاثا و خالصهاامرأة على زوجهاوالأصل عدمه وان ادعت أو حرمت عليه حرمة دائمة عليه بوطء فى حيض أو فى دبر او نحوهما ينه وهى مدعية عليه لأنها تريد أن تخرجيلهم مع قوارلهوقولفنكعمدا وأ منه وعليها البيان بما تدعيه عليه وان قال هو طلقها واحدة وقالت هى اليها لا بل ثلاثا فالقول قوله مع يمينه انه طلقها واحدة وأن رد اليمين الحاكم عليه أن يمينها بينونتها منك فان حلفت بانت منه بينونةشرط لمقها فاذا تزوجها .ييهطا ٹ لا رجوع فيها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل عل من بعد طلاق الثانى لها جازت له والله احكم واعلم ‏٠ ‏( )١قوله أنه راجعها من غير طلاق فهنا ايهام وجهه أن مراجعة )الزوجة لا تعرف الا بعد وقوع الطلاق : _٢٧ الدعوى واليمين فى الدينكامأبحفىيا والسلف وما أشيههما والدين لغة ماله اجل وما ليس حاضرا وما لا اجل له فقراض والجمع ديون وادين وأدنته ودينته أعطيته الدين الى اٴجل وأدان هو ودان بتخفيف الدال وتشديدها أخذ الدين ورجل دائن ومدين ومديان ومديون عليه دين أو كثيره أو امرأة مديان وجمعها مدايين عليها دين واذا ادعى من عليه الدين أنه اوقى غريمه دينه أو قال أرسلت رسولك الى لقبض دينك الديندقعمن عليه الدين قمدعىله الدين دعوىاياه وأنكر منفقبضته ر وفاءه الى من له الدين او خليفته او رسوله او امينه أو ماموره هو المدعى وعليه البيان لأن الأصل شغل ذمته بالدين ومدعى قفراغتها منه هو المدعى وعليه البيان لأن الاصل شغل ذمته بالدين ومدعى فراغتها منه هو ولم يعلم أن رسوله أو خليفته أو أمينه قبضوا له دينه وان رد اليمين عليه حلف من عليه الدين يمينا بالقطع أنه قبضه دينه و قبض رسوله او خليفته أو أمينه أو مأموره وان قال من عليه الدين :أمرتنى ٦ن‏ دفعه الى افلان نهك حقاعى بأو الى ولدك أى عبدك أو خليفتك او مامورك او امينك او اقض او دينا أو سلفا أو قرضا وجب عليك لفلان أو نفقة عليك لزوجتك أو لوالديك البيانعليك لهم او لأحد غيرهم فهو مدع وعليهاو أولادك أو ضمانا يعنهمم يدين لأن الأصل عدم الأمر والاذن له قى ذلك والقول قؤل من له ال لأن الأصل معه وهو عدم الأمر والاذن الذى يدعيه من علينه الدين وكذا ان _‏٢٨ ى8 قال من عليه الدين انفسخ الدين او بطل او فسد أو هو حرام او مكروه او مغتصب او مال لغيرك او رهن اونفقة او امانة او مضاربة عندك فهو مدع وعليه البيان لأن الأصل عدم ما يقول والقول قول من له الدين انه ليس لأحد فيه حق وان رد اليمين عليه حلف من عليه الدين يمينا بالله على الصفة التى وصفها فى الدين وان ارسل اليه من يقبض له منه دينه واختلفوا 1ى الرسول والمرسل اليه فقال من أرسل اليه وهو الذى عليه اليهالدين قبضت رسولك دينك وانكر الرسول قبض الدين من المرسل فالرسول مدع وعليه البيان والقول قول من عليه الدين وهو المرسل الأمينمثلصاراليه لأنه حين أمره رب الدين أن يقبض دين رسوله والقول قول الأمين مع يمينه وان قال الرسول قبضت الدين ممن عليه الدين كما امرتنى وقبضتك اياه فقال من له الدين لم تقبضنى الياه ولم تدفعه الى من لهينبتى يه حفالقول قول الرسول مع يمينه فى قبض دينه ودفعه الي الدين خلاف ما يقوله الرسول وان قال الرسول قبضته وذهب منى أو تلف أر غصب أو سرق أو احترق أو غرق وأنكر من له الدين دعواه فالقول قول. الرسول مع يمينه لأنه امينه ومن له الدين مدع حتى يبين على دعواه وان قال الرسول قبضت الدين أو انفقته فى أبواب البر او على من عليك نفقته عن‌اذنك وامرك لی بذلك وأنكر مزله الدين ذلك فالرسول مدعلان الاصل عدم الاذن والأمر له فمدعيها هو المدعى وعليه البيان وانقال منله الدين للرسول الدين ممن عليه الدين شاهدين فقال ٧١احضرتهما‏ لكن ماتااحضر عند قبض او تجننا او غابا وانكر من له الدين فالقول قول الرسول مع يمينه لان ١مينه‏ ۹۲سے فى الأمر باحضارهما وقيل هو مدع فى موتهما والقول قول من له الدين مع يمينه أنه ما يعلم انه أحضرهما ثم ماتا او غابا أو نحو ذلك ومن له ديون على آخر واعطاه بعضها ولم يبين له ذلك البعض فاختلفا فيها فالقول قول من عليه الدين مع يمينه أنه أعطاه كذا وكذا منها وبقى كذا وكذا وان كان بعضها آجلا وبعضها عاجلا وقال من عليه الدين ١عطيتك‏ الجميع انهيعنهممأعطيتنى العاجل فالقول قول من له ال يدينين دلهااللمن وق قبض العاجل من دينه وعلى مدعى قبض الجميع البيان لأنه يدعى فراغ حملالدين وان قال أحدهما حل وقال الآ يخر لذمته مما شغلت به من فالقول قول من قال انه لم يحل لأن الأصل عدم حلوله ومدعى حلولها هو المدعى لأنه يدعى خلاف الأصل وان اتفقا على حلول الدين واختلفا فى قلته وكثرته فالقول قول من عليه الدين لأنه غارم ومن له الدين مدع لأنه يدعى الزيادة له وعليه البيان وان قال ابراء نيته او وهبتنييه ا1وعطيتنيه الذى شغلتين د من لمتهأوي تصدقت به على فهو مدع لأنه يدعى فرا اغ ذ لأن الأصل معه وان ادعى رجل علىيعنهممبه والقول قول من له ال يدين آخر انك افسدت فى او فى مال او فى طفلى او فى ولى او فى مالهم او فى عبدى او امتى أو دابتى أو افسد اطفالك أو اولادك او عبيدك او دوابك او من متعلق ضمانه بفعله عليه فى او فى مالئ او فى مال من انا وليه كطفل وعبد ونحوهما وأنكر المدعى عليه دعواه فعلى المدعى البيان فيما يدعيه وعلى المنكر اليمين بالقطع فيما باشره وادعى عليه فيه وبالعلم فيما ليمباشره وأدعى على غيره فيه او ادعى عليه فة كما مر بيانه -٠٤٤ ے‎ وكذا اذا رد المدعى عليه اليمين على المدعى لذمته فيما باشره يمين بالقطع وفيما لم يباشره يمين بالعلم كما مر بيانه وان قال له اتهمك او طفلك او مأمورهخليفتهأو امراتك أو دابتك او من أنت وصيه أوأر عبدك ار وكيله انكم افسدتم فى مالى أو فى مال من انا وليه أو وصيه أو خليفته او ماموره أى فى انفسهم وانكر المدعى عليه دعوى المدعى فعلى المدعى البينة فيما ادعاه عليه فان أقامها حكم له القاضى بها ضمانا اى بضمان ما فس من نفس او مال وان لم يقمها نظر الحاكم فى دعواه فان راى حبس المدعى عليه حبسه على قدر ما يجب عليه فى نظره من ذلك ولا يمين على الا على قول من يقول باليمين فى التهمة لقطعحىيحصه عل لعلي ادعىالم وان قال المدعى دقعت اليك قيمة ما فسد عليكصنمينخ بي لصمةامخاال من ضرى فيك اى فى مالك او ضر من ادعيت عليهم فيهم اى فى مالهم وانكر المدعى دعوى المدعى عليه فى دفع الضمان فيما فسد من ذلك فالقول قول المدعى مع يمينه ان لم يدفع اليه ضمان ما فسد عليه وعلى مدعى الدفع البينة لأن الأصل عدم الدفع فمدعيه هو المدعى ولأن الأصل شغل المدعىذمته من الضمان هوذمته يضمان ما فسد من فعله ومدعى فراغ وعليه البيان وان اتفقا على ثبوت الضمان واختلفا فى تقديره أو تقويمه كان قال احدهما قومناه او قومه العدول فالقول قول من قال منهما لم المدعىنقومه ولم نقومه بالعدول لأن الأصل عدم التقويم فمدعيه هو وعليه البيان وان اتفقا على تقويمه لكن اختلفا فى قلته وكثرته كان ‏ ٦١٤ہے قال احدهما خمسون درهما وقال الآخر لا بل عشرون درهما فالقول قول الزيادة عليه هو المدعى لأن الاصل عدممن عليه الضمان لأنه غارم ومدعى ثبوت مايدعيه عليه ولأن الأصل فراغ ذمته منتلك الزيادة التى يدعيها المدعى هو المدعى وعليه البيان وان قال احدهماعليه قمدعى شغل ذمته بها قومناہ بالدنانير او الدراهم وقال الآخر لاب باللعروض فو المتاع اى نحوهما فالقول قول من قال بالدنانير أو الدراهم لأنهما ٹهن المثمنات ولأن الأصل المجروح على منق المعاملة عليهما لا على العروض والمتاع وان أدعى جرحه ان جرحه قى الوجه وانه باضع أو ملحم أو موضح أو سمحان أو نحو ذلك وقال المدعى عليه لا بل الجرح الذى جرحتك فى مقدم الراس او فى القفاء او قى ساير الجسد أو هو كذا او كذا فى موضع كذا اى كذا فالقول قول الجارح مع يمينه لأنه غارم والمجروح مدع وعليه البيان وان اختلف الزوجان فى فرض الصداق وعدم فرضه فالقول قول من قال انه لم يفرض لان الآصل عدم قرضه ومدعيه هو المدعى وان اتفقا فى فرضه لكن اختلفا فى قلته وكترته فالقول قول الزوج لأنه غارم وقيل القول قول المرأة فيه قبل الدخول والقول قول الزوج بعده وهو تفصيل حسن ومن بين منهما على صاحبه قبل بيانه وان بينا معا فبينة الزوج أولى لأنه غارم وهو ذو يد فيها وقيل بالعكس وقيل بعد الدخول بينة الزوج أولى وبينتها قبل الدخول أولى وسياتى ايضاح أكثر من هذا الموضوع والله تعالى اعلم وبه التوفيق ‏٠ ہے ‏ ٤٢س باب فى أحكام الدعوى واليمين فى البيوع وما يشتمل عليها وفيمن القول قوله فى ذلك البيع لفة تمليك شىء بشىء أو الدين أو تمليك بعوض واصل جواز الدين قوله تعالى « :يا أيها الذين آمثوا اذا تداينتم يدين الى أجل مسمى جواز البيع قوله تعالى « :وأحل الله البيع وحرم الريا » ‏٠ىف»وتيوه فاك ( اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) وهمالاةامسلصل له ا ولهاعليوقو مشروعان بالكتاب والسنة والاجماع كما مر بيانه والقول فى المبيع وثمنه فالقولشدترىمي ايعل فى المبيع فى يده اما اذا صار المبدائعامام قول الب قوله مع يمينه قلة وكثرة وجنسا ونوعا واختلفوا فى تمنه قلة وكثرة وجنسا ونوعا فقول أن القول فيه قول البايع مع يمينه وقول أن القول فيه قول المشترى ويحلف بالله منكر البيع على عدم البيان عليه انى ما بعت كذا كذا او كذا ويحلف منكر الشراء مع عدم البيان عليه انى ما اشتريت منه كذا او كذا واليمين عليهما بالقطع لأنهما مباشران بالفعل ‏ ٠قال ابو سعيد لايمين على الفعل لأن الخصومة بين الخصمين لاتنقطع باليمين على الفعل وانما تنقطع باليمين على الحق وذلك كأن يقول البايع للمشترى احلف لى يمينا انك اشتريت منى دارا آو جملا أو عبدا أو سيفا أو بابا أو ابنية او نحو ذلك وكذا ان قال المشترى للبايع احلف يمينا انك ما بعت هذا الذى ادعيه عليك وهو كذا اى كذا ولم يذكرا قيمة فى المبيع فلا تنقطع بين الخصمينومةصقطع خ تنلانما او والخصومة بينهما على هذا النح .ىتے٤٢٣ ‎ وذلك كأن يقول أحد المدعيين لصاحبه ما قبلىحىقل علايمين بالبينة او بال لك من الحق من قبل ما تدعيه على من بيع كذا وكذا من الأصول أو من العروض فاذا حلف على هذا فقد انقطعت الخصومة بينهما وقبل تكون اليمين على الفعل فى اكثر القول على ما يصفه المدعى على المدعى عليه فى بيع او شراء ويذكر أن الحق المعين فى البيع او فى الشراء ‏٠ قال أبو سعيد :واذا ادعي موكل علي وكيله أو علي ماموره او علي موه لي فقالوا دفعنا اليك فالقولعمنت مابث خليفته :انتكمد لفمعوا الي ‏٠هو المدعيفيه قول الموكل مع يمينه لأن الأصل وعدم الدفع ومدعيه وقيل القول قول الوكيل أو الخليفة او المأمور لأنهم امناء في البيع والثمن والدفع وليس للموكل 1ن يخونهم فيما آمنهم فيه واما ان قالوا امرتنا ن ندفع ثمن المبيع لفلان او نقضى به حقا عنك أى نفقة لزمتك او نجعله وكذا وانكراذ به كرى في كذا وكذا او ابواب البر او قالوا امرتنا ان نشت ذلك فهم في كل ذلك مدعون وعليهم البيان والقول قوله مع يمينه انه ان ادعي عليهم اجلاذلك في شىء من ذلك وكذالم يأمرهم أن يجعلوا فى البيع أو حدا فى تمن أو مثمن أو فى محل أو شخص بايع او مشتر او في زمان او مكان وذلك كأن يقول لهم شرطت عليكم أن تبيعوا مالي ككرونلفلان أو في يوم كذا أو قي شهر كذا أو في زمان كذا أو ف نيحونذل ذلك فهو مدع وعليه البيان والقول قولهم مع ايمانهم ان ماشرط عليهم ذلك ولا شيئا منه لأن الأصل عدم الشرط فمدعيه هو المدعي وعليه البيان ‏ ٤٤٤سے ومن بين منهم قبلت بينته فان بينوا جميعا فبينتهم أولى من بينة الموكل في هذا المعني وعن القطب في النيل أن القول قول الموكل بكسر الكاف مع يمينه لأن الوكالة قد ثبتت وأقر بها الوكيل او الخليفة أو المأمور والتقييد بالمدة فالزمان والمكان والشخص والثمن والمحل تابع لها أى الوكالة وتكتمل يه وتلحق يثبت بثبوتها ويبطل ببطلانها والصحيح الأول لأن الأصل عدم الشرط في المبيع ومن 1عطي ثمن ما يشتريه ‏ ٠وقال اشتريت كذا لكن تلف من يدى فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين لمن أمره أن يشتريه منلافتمن م أو أن الثاءر فى شمرىلفت ا اخالله اما اذا ادعى الآمر انك يدى أو فسدت فيه أو قصرت فى حفظه أو أمنته غير أمين فالآمر مدع وعليه البيان لأن الظاهر مع المدعى عليه فالقول قول المأمور مع يمينه لأنه أمين له فيما امره به اما ان قال الآمر للمامور اشتر لى عبدا او امة او متاعا مدعيا أنه اشترى ذلك له وسلم ثمنه من عندهءه اثمولم يعطه ال جثمن فقال تلف من عندى من بعد الشراء فهو مدع وعليه البيان وعلى الأمر يمين بالعلم انه ما يعلم انه اشتراه له وسلم ثمنه من عنده وتلف من عنده وان أقام المأمور بينة عادلة انه اشتراه له وأنه تلف من يده من غير سبب منه ولا تقصير فى حفظه ولا تعد منه فيه لزم الأمر تسليم ثمنه من بعد ان يصح عنده اى عند الحاكم ان ثمنه كذا أو كذا أى أن قال البائع للمشترى ان الذى بعته لك هو حرام أو رهن أو من ربا أو شبهه أو غصب او فيه البيان والقول قولأو نحو ذلك فهو مدع وعليهشريكه ‏٠المشترى _ ٤4 ش اترىيمينه بالعلم انه ما يعلم فيه ما وصفه البائع وكذا انل امدعى علي البائع نحو ما ادعاه عليه وذكر البايع دعواه فالمشترى مدع وعليه البيان والقول قول البايع مع يمينه بالقطع ان الذى باعه له ليس فيه شىء ما بايديهما أنهملةمنعلهافى لأذو‏()١م موماصفه فيه وان ادعى حر وعبد ا لد ببيع « أو هبة او عطية من صاحب » له فالدعوى بين الحر وسيد العبد أو بين الحر والعبد من بعد أن يصح أن العبد مأذون له فى ذلك فله وعليه ما على غريمه من الدعوى فاليمين بالحكم لأنه فى هذا الموضوع كالحمر وان اختلف الوكيل والموكل فيما وكله فيه من بعد ثبوت فعل الوكيل بمقتضى الوكالة من بيع مال أو طلاق زوجة أو عتق عبد وادعي الموكل علي الوكيل ان فعلت ذلك من بعد ما انتزعت عنه الوكالة وأنكر الوكيل دعوى الموكل فالقول قاوللوكيل مع يمينه والموكل مدع وعليه البيان ‏٠ وعن أبى عبد الله ان فعل الوكيل جائز فيما وكله فيه حتى يعلم انه نزع ولو لملقعه عا ي ف فل منه الوكالة وقال غيره اذا انتزعت الوكالة منه أن القول قول الوكيلصاحيحلنه ام وتزعانه منده يعلم بنزعها وبصحع من مع يمينه فى الصور كلها الا اذا بين الموكل ينزع الوكالة اى على ما ادعاه قبل بيعه لماله او طلاقه او عتقه او نحو ذلك او انفاقه على عياله فان صح ذلك يالبينة العادلة منه على نزع الوكالة من الوكيل رد فعل ٠لم نقدر أن نفهم المراد بهذه٠ ‎ةلاسملا( )١قوله وان ادعى حر وعبد‎ ٠ 1ه سالم‎ ٥٤ىإت‎ ذلك ففعله ماضالوكيل وبطل بيعه وطلاقه وعتاقه وانفاقه وان لم يصح ينه انه باع او طلق أو أعتق أو أنفق أو نحويلهم مع وثابت والقول قو ذلك من قبل أن يعلم بنزع الوكالة أما ان صح نزعها منه من قبل فعله وعلمه بنزعها ففي ثبوت فعله قولان :قال ابو عبد الله أن قعل الوكيل تابت وماض ولا يرد ولو صح ذلك من بعد نزع الوكالة منه وهو الصحيح بخلاف ما اذا مات الموكل ولم يعلم الوكيل بموته فكان ما كان من تصرفه بمقتضى الوكالة من بعد موت الموكل فهو مردود باطل لأن فعله ذلك خطا في مال الغفير واذا ادعي رجل علي آخر انه باعه شيئا من ماله او من عروضه عقمناره او ادعى له عليه من بيع ماله او عروضه كذا او كذااو مالا يضاربأو ادعى عليه أنه دينه أو سلفه أو أرهنه أو ‘1أعطاه به وهو كذا او كذا وانكر المدعي عليه دعوى المدعي او ادعي عليه حقا من قبل دين أو سلف أو بيع أو رهن أو مضاربة أو قرض أو نحو ذلك وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي فعلي المدعي بيان ما ادعاه في جميع ذلك فان لم يقم بينة عادلة حلف القاضى المدعي عليه يمينا بالقطع علي الصفة التي كانت الدعوى منه على الفعل كبيع ودين وسلفاىهوى ف علمدع دها ايصف ورهن أو كانت الدعوى منه على الحق نحو لى عليه كذا أو كذا من الحق من قبل كذا او كذا من وجوه المعاملة او كانت الدعوى منه على غيرها كانيدعى ضمانا عليه له من قبل جرح جرحه أو ارث او صداق عليه له من قبله وصيته أو وكيله 1و خليفته او تحسوأو من هو فيابنه الطفل أو عبدهأو ‏__ ٤٧ ذلك ففي هذا او مثله ان البينة علي المدعي فيما يدعيه فان لم يقم بينة علي دعواه فعلي المدعي عليه اليمين بالقطع وان رد المدعي عليه اليمين لنهاا م علي المدعي لزمته وحلفه القاضى يمينا بالقطع انه باعه كذا اوم كذ أو من عروضه أو من عقاره أو أن له عليه كذا أو كذا من الحق وقبل المعاملة او من قبل جرح جرحه اياه او ابنه الطفلوه ج من كذا اووكذا او عبده أو دابته أو نحو ذلك مما يجب الضمان عليه له به ان لو فعله وكذا انكر اليمين وردها لازمة بالقطع فى الجانبين ١ى‏ فى جانب المدعى والمدعي عليه لأنهما مباشران بالفعل وان ادعي علي موروثٹه او موكله او عبده المأذون له انه باعهم بكذا او كذا اوم مانله اوى عروضه اى عقاره او نحو ذلك او ان له عليهم حقا وهو كذا او كذا من قبل كذا او كذا من وجوه المعاملة كدين أو سلف ومضاربة وبيع وقرض ونحو ذلك و ان له عليه ضمانا من قبل تعد عليه في نفس او مال ولم يقم بينة عادلة مما وسواءالذى أنكر دعواه يمينا بالعلمغريمهالقاضى عليه حلفادعاه كانت دعواه علي الفعل او علي الحق او علي غيرهما كما مر بيانه وان القاضى يمينا بالقطع لأنهالمدعي لزمته وحلفهرد المدعي عليه اليمين علي مباشر للفعل بخلاف المدعي عليه فانه غير مباشر للفعل في هذا الموضوع فيحلف يمينا بالعلم وان اتفقا على البيع واختلف فيما بيع المبيع به أو فى فالقول قوله مع يمينه وانعه اىئيدقلته وكثرته وجنسه ونوعه فان كا بن ف كان في يد المشترى فالقول قوله مع يمينه ومن بين منهما علي دعواه قبلت بينته وان بينا معا فبينة المشترى أولي لأنه هو المدعي وقيل بينة تب ‏_ ٥۸ البائع اولي لآنه في الأصل ملكه وان كان بينهما فهما مدعيان لعدم قبض احدهما له وعليهما البيان فان عجزا ولم يبينا ولا أحدهما تحالفا علي لصاحبه علي دعواه ثم يقسخحد ا كل واضى الشىء المتنازع فيه وليحلف الق القاضى المبيع بعد حلفهما أو ينفسخ بنفس الحلف وهو الظاهر وعند قومنا اذا اختلف البايع والمشترى في المبيع أو في قلته او كثرته وجنسه ونوعه المشترىفانهما يتحالفان ويترادان البيع ولو كان المبيع في يد البائع أبوين لعموم قوله صلي الله عليه وسلم ( اذا اختلف البائعان والسلعة قائمة يقوله عليهمخصصالحديث) وعندنا أن عموم هذاوتراداتحالفا الصلاة والسلام (ذو اليد أولي بما في يده ومن قبض الشىء المبيع فهو ذو الشىء معيد فيه ) ووافقنا بعض الحنفية علي أن القول قول من بيده يمينه قال في مجمع الأنهر علي ملتقي الأبحر نقلا عن المضمراني والقول قول المشترى مع يمينه ان كان المبيع بيده والا فلا وضمن من هكذا بيده وان اختلفا فيه وكان بيد بايعه فهو مدع أنه هكذا بيد مشتريه لأن دعواه تخالف الظاهر والظاهر أنه بيده ففي دعواه تناقض والقول قول مشتريه مع يمينه لأن الظاهر معه وان كان بيد مشتريه وهكذا فعليه ضمانه وهو مدع أنه هكذا ييد بائعه لأن دعواه تخالف الظاهر ومن خالفت دعواه البيان وان هلك بينهما فهو من مال بايعه لأنيعهل مدعفهو واهرالظ حكمه بيده لأن المشترى لم يقبضه وشرط البيع قبضه الا أن يتركه البايع حليكنئذ قهو من مال مشتريه لأنه بيدهباذن مشتريه فيكون كثمانة قاذا أه والقول قول بايعه مع يمينه أنه لم يهلك بسببه ولا تعدى فيه وان شرط ‏ ٤۹۔ مشتريه الخيار فى يوم او يومين او ثلاث او شرط شراءه على رضى فلان وهو غائب من البلد وهكذا من قبل قبوله وهو له مدة الخيار فان كان بيد مشتريه فهو عليه وان كان بيد بائعه فهو عليه وان تركاه بيد أمين باذنهما وهكذا من قبل مدة الخيار وقبول الشراء من فلان فهو من مال بايعه لعدم قبض المشترى له فان تركه بايعه بيد مشتريه الي أن يقبله نهميهيمعأو يرده بيد أمين كذلك فهلكه فهو ومال بايعه والقول قول مش يتر أنه لم يهلك معه ولا بسببه ولا تعدى فيه وان ادعي رجل علي احد المتفاوضين او الشريكين في مال او عروض او نحوهما أنه اشتراه منه وسلم ثمنه اليه وصدقه المفوض ثبت عليهما وان طلب الثاني يمين مفوضه أو يمين اشتراه منه ودفع اليه ثمنهثمنه وأن غريمهبضوهقله غريمه انه باع فلا يمين له عليهما لأن مفوضه قايم مقامه ببيعه وقبض ثمنه وان اتهمهما أنهما متواطئان على خيانتى لم تسمع دعواه لتناقضهما لآنه مفوضه وامينه ونحوهما فحكمااءر بيع شفيهريكين في الشىء اذا تفا ووضاشكملح اذا وك وليس.له ان ينقضه لأنه قايم مقامه كالوكيلبهايهحعليصض ف احدهما ما مع الموكل والخليفة مع الستخلف والامور مع الآمر ‏ ٠وروى أبو سعيد عن رسول الثه صلي الله عليه وسلم أنه لايمين علي امين وان قال وكيل المبيع لمن باعه أن موكلي لم يوكلني في بيعه أو قال هو حرام أو مكروه أو هو التى يدعيها الوكيلعنوىدك مل ذللغير موكلى او من هو لغيره أوانحو فى المبيع وبعد بيعه له فهو مدع ولا تسمع دعواه فيه وبعد بيعه له لأنها منأقرقدوكلن قي بيعهلم اوکلهالموكل ان قالوكذامتناقضةدعوى _ ٥٠ے‎ قبل بيعه انه وكله فلا تسمع دعواه لأنها دعوى متناقضة وان قال الوكيل والموكل غالطنا في المبيع انما صحت الوكالة في هذا لاغيره او قالا انما صحت الوكالة في نصفه أو ربعه أى شىء منه لافي كله لم تسمع دعواهما حتى يبينا عدلعىواهما بينة عادلة انهما غلطا فى المبيع الذى باعه الوكيل وان قال الوكيل للموكل وكلتني في بيعه بمكان كذا او زمان كذا أو علي فلان .أو علي رضاه أو بنسبة أو بعشرين درهما أو لعروض او متاع او نحو ذلك من الدعوى التي يدعيها الوكيل علي موكله وأنكر الموكل دعواه فالوكيل مدع وعليه البيان لأنه يدعي شروطا وزيادة علي التوكيل وعلي الموكل اليمين بالقطع أنه لم يوكله في بيع ماله ينمكان كذا وزمانه أو علي فلان أو نحو ذلك من الدعوى التي يدعيها الوكيل وان رد اليمين عليه حلف الوكيل يمينا بالقطع انه وكله في نفع ماله علي الصفة المباشرة للفعل بالقطعالتى وصفها عند الحاكم وهكذا يكون الحكم عند فى الجانبين وان قال الموكل للوكيل وكلتك فى بيع نخلتى أو شجرتى او دابتى دون حملهن وانكر الوكيل استثناءه للفلة وللثمرة وللحمل فالقول قول الوكيل مع بينته والموكل مدع للاستثناء لأنه أقر بتوكيله في الشىء واستثناؤه شيئا من دعوى محتاجة الي بيان وان وكله فی بيع تفقه او سيفه فباعهما الوكيل وادعى الموكل استثناءه عليهما فهو مدع وعليه البيان والقول قول الوكيل مع يمينه بالقطع انه لم يستٹن شيئا من الحلية التى فى السيف او التفق ‏ ٠وقيل القول قول الموكل مع يمينه _ے۹۵ النخلة والشجرة والدابة لأنما استثنی منالنخلة والشجرة والدابةهو منهن أما الحلية فليست من جنس السيف والتفق فظهر الفرق بينهما 0وان وكل مشرك مسلما في بيع ماله بدار الشرك فباعه المسلم بمقتضى الوكالة له فيه فالبيع جائز وان اختلفا وقال المشرك وكلتك في حال الشرك وقد اسلمت بعد التوكيل وقال المسلم وكلتني وأنت مسلم فالقول قول المسلم مع يمينه والمشرك مدع وعليه البيان لأنه يدعي خلاف الظاهر ولأنه يريد نقض ثمما أقر بثبوته على نفسه وكذا ان قال الموكل لوكيله وكلتك وانا صبى او وكلتك وانا عبد ثم اعتقت وأنكرقت ف ثم أنونوانا مجك الوتكوغت بل الوكيل دعوى الموكل فالفول قول الوكيل مع يمينه والموكل مدع وعليه البيان لأنه يدعي خلاف الظاهر ولأنه يريد نقض ما اقر بثبوته علي نفسه فهو مدع وعليه البيان ‏٠ ‏_ ٥٢۔ باب فى أحكام الدعوى واليمين فى الشفعة ومن يكون القول قوله وما أشيه ذلك والشفعة لغة الوسيلة وشرعا تمليك قهرى بفرض ث قال رسول الله وسلم الجار احق بصفيه ‏ ٠وقال عليه الصلاة والسلام :يهللله عى ا صل ) وان ادعي بائع علي مشتر أني بعتك هذا المالقحلال عك لفعة (االش بماية درهم وقال المشترى لا بل بخمسين درهما اشتريته وبين البائع على دعوى المائة واخذ الشفيع شفعته فعلى الشفيع للمشترى تسليم خمسين درهما وهي التي اقر بها المشترى وعلي المشترى للبائع تسليم ما قامت بينته عليه وهى الماية وقول على الشفيع تسليم ما"كآمت بينة البايع عليه وهى المائة وان قال المشترى اشتريته بماية درهم وقال البايع لا بل بعتك -هؤ. بخمسين درهما فالقول قول المشترى مع يمينه وعلي الشفيع تسليم الماية التي اقر بها الملشترى وله علي البائع يمين با تعالي أنه ما قبض من المشترى الا خمسين درهما وان وافق بايع قول المشترى فى الثمن أأو وافق قول الشفيع فيه فالقول قول من وافقه البايع مع يمينه وقيل ن القول وقيل ان القول قول الشفيع قى الثمن معيعنهمميمن قول المشترى فى الث يمينه والقول قول المشترى في ثمن المبيع ونوعه وجنسه كأن يقول المشترى اشتريت بعشرين درهما أو دينارا ويقول الشفيع لا بل اشتريت بعشرة بدراهماشتريتالعدد وان قال المشترىاختلاف فيدنانير او دراهم فهذا كذا وكذا ويقول الشفيع لا بل اشتريت بكذا وكذا صاعا من حب او من تمر ‏٥٢٣ سے او نحوهما أو بكذا و بكذا من المتاع وهذا اختلاف فى النوع والقول قول المشترى في كلا الوجهين وان بين الشفيع علي دعواه قبل بيانه او بينا معا فبينة المشترى أولي وان طلب الشفيع شغعته من المشترى أو من الحاكم أو من ثقة من الثقات وأنكره المشترى الشراء كلف الحاكم الشفيع البيان وان لم يبين فالقول قول المشترى مع يمينه أنه لم يشتر لأن الأصل عدم الشراء ومدعيه هو المدعي وان نكل المشترى عن اليمين فللشفيع حجته وله أن يخاصم البايع ان كان المبيع في يده ولا تجوز المدالسة في الشفعة ويحلف المشترى يمينا باله تعالي انه ما اشترى ما يعلم فيه للمدعي حقا الأصل أنه تبرع وقال الشفيع لا بلوقبل الشفعة الي الان وان قال صاحب يعنه مل م يأص هو بعوض فالشفيع مدع وعليه البيان والقول قول صاحب ال وان قال المشترى قسلت وغرست وبنيت وأحدثت فى الشفعة عمارة وانفقت عليها صلاحا وقال الشفيع لم تفسل وتغرس وتبنى وتحدث شيئا الشفيع مع يمينه لأن الأصل عدم الزيادةوانما هذه شفعتي فالقول قرل من فسل وغرس وعمارة وبناء ونحو ذلك ومدعيها هو المدعى وان قال الشفيع للمشترى اشتريت باجل أو بمتاع أو بنحوهما وانكر الشتری دعواه فالقول قول المشترى مع يمينه والشفيع مدع وعليه البيان وان قال المشترى اشتريت للفائب او للصبى أو للمسجد او لمن لا يملكه مره فلا يدرك الشفيع شفعته علي وانكر الشفيع دعواه فالقول قول الشفيع مع يمينه والمشترى مدع وعليه البيان لأن دعواه انه اشتراه لغيره تخالف الظاهر وان حدث بالشفعة حدث وقال الشفيع حدث ذلك من قبل المشترى یٹسا الله تعالي لامن قبلي فالقول قول المشترىبنل قك م وقال المشترى حدث ذل مع يمينه لأنه غارم ومن اشترى شفعة ليتيم او غائب او مجنون فبلغ الطفل وافاق المجنون ورجع الغائب واخذوا الشفعة فقال المشترى ان اولياءهم وخليفة الغائب تركوها لي وانكروا دعواه فالمشترى مدع وعليه البيان وان طلب منهم يمينا عليهم له يمين بالعلم انهم ما يعلمون ان اولياء هم تركوا له الشفعة وان قال الشفيع للمشترى اخذت شفعتي منك وقال الملشترى لم تاخذها فالشفيع مدع وعليه البيان وعلى المشترى اليمين لهينممته يه لز لعلياينبالقطع أن الشفيع لم ياخذ شفعته منه وان رد اليم بالقطع انه اخذ شفعته منه لأنهما مباشران للفعل وكل مباشر فعليه اليمين بالقطع وان كانت شفعته بين شركاء فمن سبقها منهم فهى له دون شركائه وان اخذوها معا فهي بينهم علي عدد رءوسهم او سهامهم ولا يعتبر الأقوى منهم في الشفعة دون الأضعف بل كل من له سبب قوى أو ضعيف فى الشفعة فهو شريك وكذا من له سببان كطريق وساقية وآخر له سبب واحد كطريق أو ساقية أو جدار أو ميزاب أو ماء 1ى شركة فى سواء وقول ان الأقوى اولى بالشفعة وهو 1ولى بهامهاففىه حدالمذكور أو اوخذها من بعد اخذ الأضعف لقوته وان بيع مال كبير او بيعت قطعول مةيلىقا ع ل لهادولمتجاورات فيهن شفعة لشفيع فله شفعته بتقويم الع واحدةالمشترى بها تلك القطع أو يترك شفعته لأن ما بيع بعقدةالتى اشترى ٥ ٥ الأول وكذا أن بيع مال وماء وللشفيع شفعته فى الماءفلا يتجزى فالصحيح الخلاف الذى مر وقول يقال للشفيع أما أن تاخذ الماءلا قى المال فعلى اذا تركهوالمال معا أو تدع شفعتك وهو الصحيح لتضرر المشترى بالمال الشفيع يبسا دون ماء واصل الشفعة مشروعة لدفع الضرر ث والله أعلم واحكم وبه التوفيق ‏٠ _0٥٦ باابح فىكام الدعوى واليمين فى بقية البيو ع املنقول قوله فى ذلكو وباعه يبيعه بيعاوالبيع لغة تمليك شىء بشىء او هو تمليك بعوض ومبيعا ومباعا وهو مبيع ومبيوع والبيع كسيد وهو البائع والمشترى ضده ومن ادعي علي آخر أنه باعه سيفا من سيوفه او دارا من دوره او نخلة من او شيئا له من الأمور او من العروض او ادعيرهج منشرة نخيله أر شج حقا معلوما وقيل دين أو سلف أو رهن او بيع أو مضاربة او نحو ذلك أو ادعي عليه شيئا من الضمان من قبل افساده أو في ماله أو نحو ذلك وأنكر مين علي منيمدعيل الونةاعلي المدعي عليه دعواه ففي هذا ومثله تكون البي انكر لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) وهذا حديث صحيح متفق عليه وتكون اليمين هنا في جانب المدعي و المدعي عليه ان ردها المدعي عليه بالقطع لأنهما مباشران للفعل وكل مباشر وأنكر وارثهثهوعلى رله وقا مى حللفعل فعليه اليمين بالقطع اما ان ادع دعواه فاليمين تكون هنا في جانب المدعي بالقطع وفي جانب المدعي عليه اليمينقلسفيامأفصيوهو الوارث بالعلم ‏ ٠وسياتي ايضاح وتقسيم وت بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى ‏ ٠وكذا اذا ادعى على موروٹه حقا او ار عرضهله مذاامنموكله أو عبده المأذون له فى التجر انه باعه بكذا و بك أو عقاره أو نحو ذلك أو أن له عليهم حقا وهو كذا وكذا من قبل كذا وكذا من وجوه المعاملة كدين وسلف ومضاربة وبيع ورهن وقرض ونحو ذلك __٥٧ و أن له عليهم ضمانا من قبل تعد عليه فى نفس أو مال ولم يقم بينة عادلة بما ادعاه عليه حلف القاضى غريمه الذى أنكر دعواه يمينا بالعلم وسواء كانت دعواه علي الفعل أو علي الحق أو علي غيرهما كما مر بيانه اننا وان رد المدعي عليه اليمين علي المدعي لزمته وحلفه القاضى يمينا بالقطع لأنه مباشر للفعل بخلاف المدعى عليه فانه غير مباشر للفعل فى هذا الموضوع ومن باع شيئا من الأصول أو شيئا من العروض وصح أنه مجهول او حرام أو مغتصب فالبيع منتقض فاسد وان اختلفا فيه أى البائع و المشترى بعد بيعه كان يقول المشترى أنه مجهول أو حرام أو نحو ذلك فالمشترى مدع لأنه يوعلمبفياحك يريد نقض ما ثبت عليه وعلي البائع اليمين وهكذا يكون ال ما بين البائع والمشترى ان اختلفا فيه أو فى شىء منه أى من المبيع كان يقول كذا فان كان المبيع بيد المشترىنى ت بلع لا بشترىالبايع يعتك كذا ويقول الم فالقول قوله مع يمينه وان كآن المبيع بيد بائعه فالقول قوله مع يمينه وقد مر بيان ذلك آنفا والله اعلم ‏٠ ے ‏ ٥٨ہے كام اليمين واختلافها لغة وشرعاأبحفى با وهي لغة اليد واطلقت علي الحلف مجازا شرعيا لأنهم اذا تحالفوا تعاقدوا واخذ كل بيمين صاحبه فسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها واشتماله عليها فالمشابهة بينهما معنوية والمقصود من اليمين حفظ الشىء بصفة منالله تعالي اوس ممناء أسم ورعايته وشرعا توكيد الشىء وتقويته با صفاته تعالي وتختلف الدعوى واليمين بين الناس لاختلاف حوادثهم التي تحدث بينهم من قبل معاملاتهم التي يتعاملون بها او من تعدياتهم علي بعضهم بعضا وتكون اليمين علي أنواع وذلك بحسب دعوى المدعي علي المدعي عليه وبحسب اقضية الناس وأحداثهم على بعضهم بعضا فمنها ما يكون بالقطع فى جانب المدعى والمدعى عليه وذلك فيما اذا كانا مباشرين للفعل كأن يدعى احدهما علي الآخر حقا معلوما من قبل دين له أو من قبل سلف او قرض المدعى عليه دعواه ولا بينةكرنلك يو ذ ف نحاو مضاربة أو رهن أو عارية أو له عليه فيحلف المدعي عليه يمينا بالقطع أنه ليس له عليه ما يدعيه اليه غان رد اليمين عليه حلف المدعي يمينا بالقطع ايضا ان له عليه كذا وكذا من الحق ان ادعيمن قبل ما يدعيه عليه من وجوه المعاملة التي جرت بينهما وكذا عليه انه اشترى منه دارا له أو عبدا أو دابة أو نخلا او شجرا أو ارضا أو كالآنية و الاسلحة والامتعة ونحو ذلك فينكر المدعي عليه دعواه ولا بينة نه ما باعه كذا وكذاله عليه قان المنكر منهما يحلف لصاحبه يمينا بالقطع من الأصول ولا من العروض بكذا وبكذا من القيمة او يحلف المشترى اذا كان ٥٩ے‎ البائع هو المدعي عليه انه ما اشترى منه كذا وكذا من الأصول ولا من العروض بكذا أو كذا من القيمة قان ترادا فى اليمين أى رد كل واحد منهما اليمين على صاحبه فانه يحلف من ردت عليه البيماينلقطع وكذا من وكل وكيله فى بيع مال له أو فى بيع متاع أو نحوهما فيدعى عليه انك خالفتامرى فى البيع كأن يقول له امرتك تبيع مالى أو متاعى فى يوم كذا أو شهر كذا او مكان كذا أو علي كيفية كذا او امرتك ان تبيع بدنانير ذهب أو بدراهم فضة أو بقروش أو نحو ذلك فخالفتني فينكر الوكيل دعوى موكله في ذلك كله ولا فان الوكيل يحلف يمينا بالقطع اني ما خالفت امركايهو عل عموكلدة لل بين فی هذا البيع وانى بعت لك مالك او متاعك على الصفة التى وصفتها لى وامرتني بها فان رد اليمين عليه حلف الموكل يمينا بالقطع أنك خالفت ١مرى‏ في هذا البيع واني امرتك أن تبيع بكذا او كذا علي كيفية كذا وصفة كذا كذا علي فلان ونحو ذلك وكذا ان ادعي الوكيل انه دفعويميا ف قي مكان كذ تمن ما باعه له من ماله أو متاعه وأنكر الموكل ولا بينة للوكيل علي دعواه في دقع الثمن فان الموكل يحلف يمينا بالقطع انه ما قبض منه ثمن بيعه وقيل القول قول الوكيل مع يمينه والموكل مدع لأن الوكيل بمنزلة الأمين للموكل بمراهللهبيع فعلى هذا القول فانه يحلف الوكيل يمينا بالقطع انه دفعلأ وكل انكللمعلي اوكي اليه ثمن ما باعه له من ماله او متاعه وكذا اذا ادعي ال امرتني آن أهب قيمة المبيع لفلان أو أتصدق به أو أقضى عنك حقا أو افعل فيه بابا من أبواب البر فانكره الموكل ولا بينة للوكيل علي دعواه فالقول قول الموكل مع يمينه بالقطع انه ما امره أن يفقد فى قيمة المبيع ما ادعاه عليه وأن ٠٦ے‏ے رد اليمين على الوكيل حلف الوكيل يمينا بالقطع انه أمره فى قيمة البيع أن يفعل فيه كذا وكذا وكذا كل موضع يكون التحليف علىفقد النفس بالبينات فى أى موضع يكون من المواضع التي يدعي فيها المدعي علي المدعي عليه علم وله صور كثيرةليهان ف بيمي اما التحليف علي فعل الغير فيكون ال يطول شرحها وسنذكر منها بعضا يستدل به وذلك كان يدعي رجل حقا من قبل بيع أو رهنالهالك وهو وارته أو يدعى حقامعلوما لابيه أو دين أو سلف أو نحو ذلك من وجوه المعاملة بمن هو وارثه فينكر وارثه دعواه ولا بينة للمدعي علي دعواه فيحلف المدعي عليه بالعلم انه مايعلم علي موروته الهالك حقا وهو كذا وكذا الموروث المدعي من قبل ما يدعيه عليه وان رد اليمين عليه حلف المدعي يمينا بالعلم أن لموروثي الهالك على مورثك الهالك كذا وكذا من الحق وما اعلم أنه قضاه اياه او أعطاه ار وهبه له أو أبرأه منه وكذا من يدعى لموروثه صكا فيه حق على موروث مةدعي علي دعواه فانه يحلفلينلا ب رجل آخر وأنكر المدعي عليه ذلك ول المدعي عليه يمينا بالعلم انه ما يعلم أن هذا الحق المكتوب في هذا الصك علي موروثه أنه باق عليه الي الآن وان رد اليمين علي المدعي حلف يمينا بالعلم انه ما يعلم ان هذا الحق في هذا الصك لوروثه الهالك علي ان ادعي أنه اخبرهالي الان وكذاقلان الهالك أنه استوقفاه منه ولا قبضه من دين أو سلفمن قبل كذا وكذاأمينان أن لمورثه كذا وكذا من الحق أو مضاربة أو قرض أو رهن أو نحو ذلك علي فلان الهالك وأنكر وارثه يمينا بالعلم انهالمدعي عليهفانه يحلفدعواه ولا بينة للمدعي علي _ ٦١ ما يعلم على موروثه هذا الحق الذى ادعاه عليه المدعى وان رد اليمين علي المدعي حلف له يمينا بالعلم أنه أخبره فلان وفلان وهما أمينان معه للهيالك فلان كذا وكذا والحق من قبل كذا وكذا من وجوه المعاملةاع ان موروٹه الهالك وما يعلم انه سلمه اليه ولا قبضه منه الي الآن ففي هذا أو مثله وصور المسائل وضروبها تكو ن‌اليمين علي المدعي والمدعي عليه قطعانلفيهلعدم المباشرة للفعل ومنها تكون ال بيمينابينلمجفىاكنلالعل با في جانب المدعي عليه دون المدعي فاذا ردها علي المدعي لزمته بالعلم وذلك كان يدعي رجل حقا معلوما لموروته الهالك علي رجل آخر فينكر المدعي عليه ولا بينة للمدعي علي دعواه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالقطع أنه ما عليه لفلان الهللك كذا وكذا من الحق من قبل ما يدعيه عليه المدعي أو يقول أنه سلمه اليه او دفعه له او قبضه خليفته منه او رسوله أو مأموره أو قضى عنه حقا أو دينا او نحو ذلك عن امره فيقول له المدعي احلف لي يمينا انه امرك بذلك وانك قعلت عنه ذلك فيحلف المدعي عليه يمينا بالقطع في كل ما وصفنا من الصور المذكورة وان رد اليمين علي المدعي حلف له يمينا بالعلم في جميع الصور المذكورة التي ذكرناها فافهم ذلك وقس عليه اما اذا قال المدعي للمدعي عليه ان يمكن لموروثي كذا أو كذا والحق من قبل كذا وكذا من وجوه المعاملة التي يتعلق فيها الضمان وانكر المدعي عليه دعواه ولا بينةأاولمنوجوه للمدعي علي دعواه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالعلم انه ما يعلم علياليمينردالمدعي وان عليهيدعيه الذى والحق كذا أوكذالموروٹه __ ٦٢ المدعي حلف له يمينا بالقطع أن عليك لموروثي كذا او كذا او ما اعلم انك دفعته اليه او سلمته له الي الان وقيل ان مثل هذه اليمين تكون بالعلم عيد من يذا قطع ففي آخرها علم فافهم ذلك وكرهادفيصنتوان كا علي بينة العبد المأذون له في التجارة اى في الدين او في المضاربة أو في واقتضاءوجه من وجوه المعاملة كقرض وسلف وبيع ورهن وقضاء أو نحو ذلك ان لي علي عبدك الهالك الذى أذنت له في التجارة ونحوها من انواع المعاملة التى جرت بين الناس حقا معلوما من قبل معاملتنا فينكره سيد العبد ذلك ولا بينة للمدعي علي دعواه فان سيد العبد يحلف يمينا بالعلم انه ما يعلم علي عبده الهالك هذا الحق الذى يدعيه المدعي يمينا بالقطع أن له علياليمين عليه حلفعاليلهمدعي وان رد عبده كذا وكذا من الحق من قبل كذا وكذا او كذا من ادعي علي رجل حفقاقال له ان الحق الذى لك علي قبضه مني وكيلك أو خليفتك أو رسولك او مامورك أو دفعته اليهم بامرك او لأحد باذنك اى تصدقت به أى اعطيته وأمرك وأنكر المدعى عليه دعواه ولا بينة للمدعىنكذ عن ابته أو وه فانه يحلف المدعي عليه يمينا بالعلم أنه ما يعلم أن وكيله او خليفته او ماموره قبضوا هذا الحق له من المدعي أوي لعالم ان المدعي دفع هذا عليهاليمينوان رد عن أمرهغيرهملأحد اليهم أو دفعه أمرهالحق عن حلف المدعي يمينا بالقطع انه سلم الحق الذى عليه لوكيل المدعي عليه ألوخليفته أو لمأموره أو وهبه أو أعطاه أو تصدق به آو جعله بابا من ابواب البر عن امره وكذا أن ادعى وكيل الغائب على وكيل الغائب ايضا ‏_ ٩٧٩٣۔ "نه اأسلفه أو دينه أو 1قرضه كذا وكذا من الحب أو من التمر او من القطن "و كذا او كذا من وجوه السلف أو الدين أو القرض أو نحو ذلك وقد بيعا اوكيله حقا معلوما او رهنا اىمعيوعلحل ذلك الأجل أى اد قرضا او نحو ذلك لمن وكله فأنكر الوكيل دعوى الوكيل لموكله علي موكله وقد صح ان الموكلين بكسر الكاف قد جعل لموكليهما أن يحلفا عنهما في كل موضع تجوز اليمين عليهما لهما فيه ولا بينة لوكيل المدعي علي دعواه فانه يحلف الوكيل المنكر لدعوى الوكيل يمينا بالعلم انه ما يعلم أن علي موكله حقا ولا دينا ولا سلفا ولا رهنا له عليه وهو لمن وكله وان رد اليمين علي الوكيل المدعي حلف له يمينا بالقطع أن علي ,موكله عاملة التىاذلامفى ‏ ٠كذا أو كذا والحق من قبل كذا وكنىلمن كو لو وهلى ذكرناها ولم اقبضه منه أو لم يدفعه الى الى الآن ‏ ٠اما اليتىملاين قيها وذلك كان يدعى احد علىاحد أنه وعده بكذا وكذا من ماله أو يعطيه شيئا او يتصدق به عليه أو ادعى انه افسد فى ماله أو فى اطفاله او فى عياله او فى ولم يفسر اكثر مما ذكر أو ادعى أنه تسبه الى غيررا ضحقربه دوابه أو أل أو فسق أو زنا ‏ ٠أو نحو ذلك ففي هذا أوعشيرته أو نسبه الي محرم مثله لا يمين له عليه وقيل أن كل منازعة أو دعوى لا تنقطع الا باليمين هلاولهض منان ادعى عليه أنه تبر؛!اليمين لقطع المنازعة وكذاففيها رجل عليعييكدأنو جهله فلا يدين في هذا ونحوه ولا قي نكاح وذل امراة أنها زوجته أو تدعي هي عليه انه زوجها ولا بينة لهما علي ردهاأنه بآخر فادعىتزوجت ثمعدکهھه منوخرجتطلقهاأواهمادعو ‏ ٦٤ .س او مثله ولا تثبتفي العدة او انها زوجته لم يطلقها فلا يمين في هذا ان ادعي احد علي احد أنه عمه أو اخوه 1و ابندعواه بغير حجة وكذا عمه أو ابن اخيه ولا بينة للمدعي علي دعواه فلا يمين هنا علي المدعي الموضع يكون الحكم في هذاعليه لأنها لاتجدى نفعا ولا تثبت حقا وهكذا كثيرا من الصورعلي هذا النحو في هذه الصورة ومثلها وقد تركنا خوف الاطالة وسياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالي ‏٠ ےس ‏ ٦٥س باب فى أحكام الدعوى واليمين فى الاجارات وفيمن يكون القول قوله مع يمينه فى ذلك وما أشبه ذلك علىوالاجارات جمع اجارة وهى اسم للأجرة بمعنى ما يستحق أعمال الخير وشرعا بيع منفعة معلومة يعوض معلوم دين أو عين تخرج تعريفالبيع والنكاح والعارية والوديعة والصدقة والهبة ولكل منها يخصه لغة وشرحا واحكام الاجارات كاحكام البيوع في غالب ضروبها ‏ ٠قال الله تعالى ثبوتا ونقيضا وهى مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع فى كتابه العزيز حاكيا عن قصة نبييه موسى وشعيب على نبينا وعليهما وعلي الأنبياء الصلاة والسلام « قال اني أريد أن أنكحصك احدى ابنتي ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك »رننيجي أ ا عل تتين ها وفي السنة قوله صلي الله عليه وسلم ( من استأجر اجيرا فليعطه اجره ) وقوله أيضا ( اعطوا الأجير اجره قبل أن يجف عرقه ) وركنها الايجاب والقبول وشرطها معلومية البدلين وهي كالبيع ثبوتا ونقضا وما صلح ثمنا للبيع صلح أجره والقول فى الأجرة وجنسها ونوعها وقدرها وعددها قول المؤجر مع يمينه وفي العمل وتحديده طولا وعرضا وعميقا وجيدا أو رديئا أو نحو ذلك قول الأجير مع يمينه فلو استأجره فى عمل وقال المؤجر بدرهمين وقال الأجير لا بل باربعة دراهم فالقول قول المؤجر مع يمينه والأجير مدع وعليه البيان بخلاف ما لو قال المؤجر اجرتك علي عشرين لبنة أو عشرين حفرة معلومات وقال الأجير لا بل عشر لبنات ‏_ _ ٦٦ لأنه غارم والمؤجر مدع وعليهمريمعنه يأجيوعشر حفرات فالقول قول ال البيان لأنه يطلب الزيادة وطالب الزيادة هو المدعي وعليه البيان وكذا لو قال المؤجر سميت لك وقال الأجير لا بل لم تسم شيئا فالقول قول لأذ الأصل عدم التسمية ومدعيها هو المدعي وعليه البيانيعنه مر م يأجي ال وكذا لو قال المؤجر أجرتك بدراهم وقال الأجير لأ بل لم تسم شيئا فالقول التسمية وهي زيادة علي ما تقاررا عليهقول الأجير لأن الأصل عدم والأجرة ومدعى الزيادة هو المدعى وعليه البيان وكذا من عمل عملا فى شىء لم يشترط له اجره فيه فان كان ممن يعمل بالأجرة فله أجر مثله فى ذلك الا ان كان ذلك العمل مما لا يعمل مثله بالأجر فلا أجرة له وكذا الاجير ان كان ممن لايعرف أنه يعمل بالأجرة فلأاجرة له حتى يبين أنه أنه ما يعلم أن الأجر ممنيعنه مر م يمؤج استاجره وان اختلفا فالقول قول ال يعمل بالاجرة وقوله أن له أجرته حتى يعلم أنهممن لا يعمل بالأجرة فیکون علی هذا أن القول قول الاجير مع يمينه أنه ممن يعمل بالأجرة حتي يبين المؤجر لمعمين له ي اعليبؤجر علي خلاف قوله والقول الأول هو الصحيح الا أن الم وهذا هاولمشهور وان قال المؤجرجلرةلنأيعم ا مم بجير يهعمالم أن الأ أن جهلت انه ممن يعمل باجرة أو بغير أجرة لزمه اجر مثله حتي يصح انه ممن يعمل بغير أجرة أو يشرط عليه العمل بغير أجرة ومن عمل شيئا ثم ما لو عملهادعي أنه تلف فالقول قوله مع يمينه ان كان شريكا فيه بخلاف بماجعرلوم فهنا يكون مدعيا للتلف فان بين علي دعواه قبل بيانه والا _ ٦٧ تلف ماعمله من قبل أن يوصله الى ربه بوجه يعتر به من الغفرم قلا اجرة له ‏ ٠٠قال محمد بن محبوب لا ضمان على الأجير الا أن أضاع عمله أو أفسده وعليه البيان قال أبو سعيد :اذا شرط المؤجر علي الأجير شروطاؤىجرمر عل لأجي اط ال شروطا فان ضيع فيها فلا أجرة له وكذا ان شر هما لأن شروط الاجارات أكثرها مجهولة له ‏ ٠0وان عجزيبتت لا ثعبله يق الأجير أو ضعف أو اشتغل بما لابد منه أقام عنه من يقوم مقامه والا أقام مقامومق منيؤجر مقامه وان تعذر ذلك أقام المونم قة ميماع الحاكم أو الج والخسر عليه والربح له وان استعمل 1جيراعىمللر ف اجيال فى ارضه أو نخله أو شجره أو نحو ذلك 0وعمل فيه بعض العمل تم باع المؤجر ما عمل فيه الجير لرجل آخر ‘ فان بين الآجیر على عمله ذلك فله عناؤه اى اجرته التى أجره عليها المؤجر وأنكره المؤجر فله عليه اليمين بالله لنا أنه لم يؤجره وان أقر له انه اجره بذلك فانتلمرىش يع م ولم اوملمنه فى ماله بجزء معلعىملله فادخلوأ ومنايلمه ف لحصت اير الاجير يرجع بحصته علي المؤجر ولا يأخذ الاج عمل عملا فى مال غيره بعلم منه ولم يذكر لزمه الاجر له أعنى على رب المال لأنه رضى بالعمل لقول بشير بن محمد ان ترك النكير حجة لمن عليه لنكير كما أن النكير يكون حجة لمن له النكير ومعناه أن ترك النكير لمن له النكير يكون حجة عليه اى على تاركه ان سكت وترك كما ان النكير ممن له النكير يكون حجة له اذا ؛نكر على المحدث عليه وقيل لا أجرة له _ _ ۹۸ زوجته أو امه او اخته او وليه أو شريك او في مال له فيه نسب فان اتم رب الال له العمل فيه ثبت عليه وان لم يتم له ذلك يرجع الاجير باجرته على من أجره فان تناكرا ذلك فالقول فيه قول المؤجر مع البيان ومنيمينه انه لم يؤجره وعلي تاجيره فمدعيه هو المدعي وعليه ادخل عاملا في مال له جمله وسقاه الاجير جمله وكان بين خلال ذلك صغير فلم يشترط ربالنخل والشجر المغروس المعقود عليه بشجر المال علي العامل في ذلك الشجر المغروس بين خلال ذلك النخل والشجر اللذين وقعت عليهما الاجرة بينهما فالعامل حصته من ذلك ولا يضيع عمله منه فان اخرجه رب المال منه فله حصته مما أثمر وما لم يتمر منه فله منه عناء مثله بنظر العدول وان تناكرا فالقول فيه قول العامل مع يمينه نعخل لم اشجر لأن الظاهر معه وهو العمل انك لم تشترط العمل فى هذا ال والشجر الذى عقدت عليه الأجرة بينى وبينك والمؤجر مدع أنه شرط عليه وعليه البيان لأن الأصل عدم الشرط ومدعيه هو المدعي وقيل القول قول المؤجر مع يمينه أنه شرط عليه أن يسقي ويعمل الشجر الذى بين خلال له فى ذلك ومن بين منهمارة جبلاأجرة النخل والشجر المعقود عليه الأ قبل بيانه وان بينا معا قسم بينهما نصفين وان ضيع العامل في عمله أو أفسده بغير عذر وأخرجه رب المال من العمل قما أدرك من نخل العاملأور شجر قله حصته منه وما لم يدرك فله أجرة مثله قيه واذا شرط عند العمل على المعمول له أن تنفق على ولو بالدين ثبت ذلك على المعمول ے_ ٦١٩١‎ وسلم ( من الزم نفسه شيئا الزمناه اياه ‏) ٠٠قال سعيد قريش لايلزم رب المال أن ينفق علي العامل لا من عنده ولا من عند غيره ولا يجعل له كفيلا ينفق عليه وعلي العامل أن يحتال لنفسه من حيث اراد الا أن يشترط عليه امنءعند عقد الأجرة بينهما علي العمل فعليه له ذلك وما اختل دفاحفيه الأرض ومساواتها واخراج ما فيها من عروق وشجر وبه جذور وقصم وقطن ونحو ذلك فليرجع به في ذلك الي سنة ؟هل البلد وعادتهم ومن بين منهما قبل بيانه وان بينا معا فبينهما نصفين وان عدمت سنة 1هل البلد ‏ ٠فالقول قولأو جهلت عادتهم في ذلك وعجزا ان بينا علي دعواهما النافي منهما مع يمينه وعلي مثبت الشرط منهما البيان وان مات العامل للنخل والشجر والزرع وله ايتام احتج المؤجر علي الأيتام عند الحاكم او الجماعة أن يقيموا عاملا عنه وعليهم الخسر ولهم الفضل من اجرة صلاح الذخل ونباته وقلع أقباباملع:لحولارى أبو الا _ل قامل الع فحوله دون اذن أرباب المال فان ادعى رب المال على العامل انك زورت وعلياهو عليعيبين دحتي فهر مدعأو أفسدت أو ضيعتأو قصرت العامل اليمين فى نفى ادعائه عليه فان قال المؤجر للأجير اخرجت عنك يان يعمل ذلكرعز من لأو اجر من الأجرة كذا او كذاالمنذخل أى من الش ولا اجرة له فيه وأنكر العامل فالمؤجر مدع وعليه البيان والقول قول يعنه لأن الظاهر معه هو عدم الشرط ومن أجاز للعامل في مالهمل م يعام ال أن يقرض شيئا من ماله أو حماره أو أجاز له أن يفعل شيئا معقولهفالقولذلكفىالاجازةثم أنكرللمالصلاحقيه ۔۰۷۴۷ سے ارهسلهم أو يمينه بالقطع انه لم يجز للعامل أن يقرض من ماله أو ثمرة ما شيئا وان رد اليمين علي العامل حلف له يمينا بالقطع انه أجاز له أن يقرض من ماله وسماره وثمرة ماله ونحو ذلك ومن بين منهما علي دعواه قبل بيانه وان اتفقا علي القرض واختلفا في فعله وفي المفعول له وفي قلته وكثرته كان يقول رب المال اجزت لك أن تقرض كذا أو كذا من القدر أو اجزت لك ان تقرض فلانا وأنكر العامل دعواه فالقول قول العامل مع يمينه لانه كما تقاررا على القرض وادعى رب المال استثناء منه صار مدعيا للاستثناء لأن حكم الاستثناء كحكم الشرط ومدعيه هو المدعي نخله أو شجره أو زرعه أن يقرضهويجوز لمن جعل عاملا فى ماله أو فعةمضنجرعلى عمله ذلك وليس هذا من باب قردنهنم عاهم در ‏ ٠٠قال أبو الحسن فيمن يعمل بالاجرة كالتباحلأنه قرض على اجره والحداد والنجار والصناع والصايغ والغخسال ونحوهم اذ غلطوا وسلموا متاع هذا لهذا او متاع هذا لهذا فعليهم الضمان وان اختلفوا عند من سلموا اليه المتاع فقالوا غلطنا وأنكر المسلم اليه المتاع فهم مدعون وعليهم البيان انهم غلطوا لأن لأصل عدم الغلط والقول قول ما فيه مع يمينه بالعلم المتآع غلطا وهو متاع قلان قان رد اليمينأنى ما علمت تنكم دفعتم هذا عليهم حلفوا له يمينا بالقطع أنا سلمنا اليك متاعك وهو متاع فلان غلطضا منا وقيل القول قولهم ‏ ٠مع ايمانهم لانهم امناء على ذلك وان قالوا له هذا ما لك وقال هو ليس بما لى فالةول قولهم ولهم مع ايمانهم لأنهم امناء على ذلك وهب مدع وعليه الهيان٠٠قال‏ محمد بن محبوب من اكتري دار رجل ولم . ۱۷ہےبس يعلمه كم له من العيال فاذا هم كثيرون فله الرجوع عن كراية الدار اذا من سكنهم فيالمضرة من سكنهم قي الدار فان لم تكن عليه مضرةتولدت الدار فليس له الرجوع في كراء الدار واذا خاف أهل البلد من العدو فعلي العامل أن يتبرا من العمل الي رب المال أو عند الحاكم او عند جماعة المسلمين وليس عليه أكثر من ذلك فان لم يتبرا الي احد من هؤلاء الزرع أو التمر ضمن مل تلف من ذلكالعدو وضاعالعمل وخوفوترك العامل انى تبرأت اليك من العمل وأنكر رب المالوان ادعىوفسد فالعامل مدع لان الأصل عدم البراءة والقول قول رب المال مع يمينه وان شرط رب المال علي العامل أن يخفر علي الزرع من الدواب فلم يفعل له ذيما بقى منالعامل ولا حصةالزرع من الدواب فقد قصروخرب انك شرطتمليمعنهيعام واذا اختلفا فالقول قرل الحيلصلهتهالزرع وق على أن أحظر على الزرع فلم أفعل وان رد اليمين عليه حلف رب الزرع يمينا بالقطع انى شرطت عليك أن تحظر على الزرع فلم يفعل ومن اخذ من آخر بستانا أو جنانا أن يبنيهما ويقوم بعمارتها وسقيها وله كذا وكذا درهما فهذا جائز لانه اجرة معينة على عمل معين وكذا ان عمر وسقى واصلح بكريع أو خمس أو سدس فهو جايز أيضا وهي المسافات التي امر بنلبها رسول الله صلي الله عليه وسلم مع 1هل خيبر ولا يجوز لليعامقل ا شيئا من النخل بكيل من التمر سلمه لربه من قبل دراك النخل ثم ياخذ العامل غلة النخل عوض كاملة لربها وهو من بيع المزاينة وفسروه انيبيع أبي سعيد‏ ٠قالمجهولالتمر وهذامنالنخل بشىءالتمر في رءوس _‏٢٣ ۔.- الأرض البيضاء بالنقد والمشاركة فقد أجاز بعض ومنعرةج قىالفوا اخت آخرون ومن عمل أرضا فيها نبخاللمقاطعة بكل سنة كذا وكذا من الدراهم ‏ ٠٠قال جاز ذلك وقول لايجوز وهو من الضرر الا أن يقدر ذلك بالقيمة النخل والزرع والشجر اذا خرج العامل او خرجهمل ا في عحسنأبو ال رب المال فله عناء ما عمل وقيل ان هذا من المجهول فان تتانما تم وان تناقضاه انتقض وللعامل اجرة مثله فى العمل بنظر العدول وقيل يرجع العامل وفي خروجه وفي اجرته وعنائهدلدخفيولذلك الي سنة اهل الب وقيل ان كان العمل في نخل وشجر وزرع معروف بصفة معروفة وجزء معروف فليس له ان يخرجه حتي يفرغ من عمله وكذا ليس للعامل أن يخرج الجهالة وكل عامل لمعمولالأجرة وارتفاعمن عمله حتي يفرغ منه لصحة يعمل له بجزء معروف فليس لرب المال أن يخرجه حتى يأخذ حقه من ثمرتها آما اذا استأجره بالأيام أو بالأشهر باجر معلوم علي عمل معلوم من ذلك فله اخراجه متي شاء ويكون اجره بالحساب فيما عمل من ذلك العمل بحساب الأشهر او الايام وان اختلف العامل والمعمول له في ذلك كان قال العامل عملت عشرين يوما وقال المعمول له لا بل عملت عشرة أيام فالقول له مدع وعليه البيان وان قال العامل للمعمولعنهموللعميميال موام قول الع كربع وثلث ونصف وقالمولع منمحصة لوالاسهمله عملت كذا بال عاملاللمعهفالقول قول المعمول له لأن ال وأصأجرةالمعمول له عبملاتللي مدع وعليه البيان وان استأجره في عمل القت ودخل فيه العامل فليس له والقطناخراجه منه حتى يشتغل سنة بعد الجزة الأولى وفى العظام _ ‏٧٢١ ے والسكر ونحو ذلك حتي يحصد ذلك ولشريكه اليتيم والمجنون والغائب ومن لايملكه مره اذا اضطر لها زرع الأرض وعمارتها ولم يجد من يعطيه حفقهل مينهزارعها كلها ثم اذا حصدها فلياخذ حقه منها وليترك حق اليتيم والغائب ومن لا يملكه امره في يد أمين فاذا ضاع من بعد ذلك فليس عليه ضمان في ذلك لآنه غير مغتصب في زرعها ولا متعد فيه وقيل ليس له ان يزرعها وعليه أن يحتج عليهم عند الحاكم أو الجماعة وان تعذر في ذلك عليه فليحضر مينين أو أمينا ويحتج عنده علي ما ذكرنا ويشهد علي زرع الارض وعلي اخذ حقه من تمرتها وعلي ترك حق شريكه في يد امين وان غلاوبائب تعذر تركه فلا ضمان عليه فيه ان ضاع بعد ذلك وان رجع الغ المجنون وادعوا عليه انه ضيع أو قصر في شىء من ذلكاق ف او اتيم الي فالقول قوله مع يمينه وهم مدعون حتي يبينوا عليه لأن الشريك 1مين في ولا عندسهم شريكه الذى تحت يده أما ان لم يحتج عليهم عند الحاكم جماعة المسلمين وعطب الزرع أو ضاع فهو عليه من ماله وليس عليهم في ذلك بخلاف ما اذا زرع باذن الامام او قاضيه او السلطان او الجماعة فانه الذى يصيب الزرعلا ضمان عليه قي عطاب الزرع ونحوه من الضياع وكذا كل من استعمل منهم شريكا له فى شىء من الأشياء وكان الشريك غائبا ول مانيملكه امره بغير امر امام ولا حاكم ولا سلطان ولا جماعة من عند حاكمكه راليسهمشتعمالمسلمين من الأمينين فاكثر ولم يحتج في اس ولا عند المسلمين حتي يأمروه بما يجوز لهم ‏ ٠وله أن يفعله في سهم شريكه _٧٤ وعطاب وضياع بعد استعماله فهو عليه وان احتج عند من ذكرنا وامروه‎ على‎حمتجيلمنه وكذا انضاعوطبأينستعمله فلا ضمان عليه فما ع شريكه لكن حصل له الأمر من الامام أو ممن ذكرنا فاستعمله علي وجه يجوز‎ فيه الاستعمال فأصابه عطب فلا ضمان عليه فيه لآنه لم يتعد قيه بشىء‎ وجاز لشريكه في زرع جميع الأرض ولو كان السلطان الجائر غصب سهم‎ شريكه وله أن يقاسمه وليس عليه مما غصب السلطان الجائر اذ ليس هو‎ بمعتد ولا بمغتصب الا أن ينوى قي زراعته للأرض التي اغتصبها السلطان‎ الجائر اعانته بذلك فانه شريكه في الظلم أو الغصب بسبب نيته لاعانته لأن‎ النيات هي المنجيات وهي المهلكات لقوله عليه الصلاة والسلام ( انما الأعمال‎ بالنيات ولكل امرىء ما نوى ) فان اختلفا في القدر المغتصب من الأرض‎ والشريك مدع وعليه البيان وان رد الغاصب‎نهمبيمع يغاص فالقول قول ال اليمين علي الشريك حلف له يمينا بالقطع انك غصبت سهم شريكي أو سهم‎ ملنايملكه امره وان بينا علي دعواهما فبينة الشريك اولي لأنه مدع فالبينة‎ عليه وقيل بينة الغاصب اولى لأنه غارم وكذا ان اختلف الشريك والامين‎ أن‎ينهم مع يمين في القدر اى الجنس او النوع في الأمانة فالقول قول الأ الذى قبضته كذا أو كذا فالشريك مدع وعليه البيان وسيأتى زيادة فى غير‎ هذا الموضع في حكم الاجارات وما يشتمل عليها وانه اعلم وبه التوفيق ‏٠ _٧٥ باب فى أحكام الدعوى واليمين فى اكرية المناجير والدواب وفيمن القول قوله مع يمينه فى ذلك وما آشيه ذلك ومن اكترى منجورا أو جملا أو عبدا أو ادعى أنه تلف فالقول قوله مع يمينه لأنه امين فيه ما لم يقتصر أو يتعدى فيه بشىء فاذا صح انه قصر أو تعدى فيه ضمنه ‏ ٠٠وذلك كان يزجر فوق معتاده أو يعطيه غيره بغير اذن من ربه فيضيع ونحو ذلك واذا ادعي أن العبد والدابة هربا أو ذهبا أو غايا بغير تقصير منى ولا تعد فى ذلك فھو مدع وعليه البيان لانه يدعى خلاف الظاهر وعلى صاحب المنجور أو الدابة أو العبد ‏ ٠اليمين بالعلم أن ليهم أو منهم ماالذى أكراه اياه أو عبده أو دابته مايعلم أنه وعقعمنجوره وصفه هو وان رد اليمين صاحب الشىء حلف له يمينا بالقطع أنه سرق منه أو احترق وكذا العبد والدابة أنهما هربا او ذهبا او غابادنهنب معغص أو من غير تقصير منه ولا تعد وان ادعى صاحب المنجور على الذى اكراه اولهتزجر اياه أنه زجر عليه فوق الشرط أو فوق المعتاد أومفى اعارة غيره بغير اذنه او أودعه غير أمين أو أكراه غيره أو أمنه من فادع لأنه م خان ل لا امانة فيه فالمكرى ومثله فى هذا مدع وعليه البي لأن الأصل فى ذلكيعنهمى مالظاهر والقول قول المنكر وهو الم يكتر قول ناقى الشرط منهما ومن بين منهما على صاحبه قبل بيانه وان بينا معا فبينة المكترى أولي لأنه غارم وقيل بالعكس وان ادعي من ان 1عيره او اودعه أى اؤمنه اوه يلىانك أ فذنتاهر منكعلىاكت ارى بے_ ٧٦ ‎ اكريه غيرى أو زجر عليه علي كيفية كذا أو من وقت كذا الي وقت كذا فأنكر من أكراه فالمكترى مدع وعليه البيان وعلى المذكر منهما اليمين بالقطع انه ما اذن له في ذلك وان رد اليمين علي المدعي حلف له يمينا ومن اكرى غيره جملا أو ثورا أو عبدابالقطع انه اذن له في ذلك كله للزجر فضعفوا عن العمل فان لم تكن للاجرة مدة فلهم أجرة مثلهم بنظر العدول وان كانت للزجر مدة فلهم بالحساب علي قدر المدة وان كانت بالحصة من الثمرة فهي المشاركة وعلي الأجير القيام لزذجر الثمرة الي حصادها وله حصته منها ومن استأجر زجر أرض علي دابته ولم يقف عليها فان كانت الاجرة الي مدة معلومة فهي ثابتة فيلزم الاجير ان يزجرها زجرا يحتمل زجر دابته وقول ان له أن يتثبت حتى يعين له المؤجر كيفية الزجر والارض وقرب البير وبعدها وغي النهار دون الليل أو في الليل دون النهار او لسقى بر أو شعير أو ذرة أو سكر أو قطن أو عظلم أو نحو ذلك من الزرع مما علت مدته حتى ترتفع الجهالة حينئذ منها فتثبت على الأجير والمؤجر وان اختلفا فيهما فقال المؤجر وقفتك علي ذلك واعلمتك به كله وانتكر الاجير ذلك فالقول قول الأجير مع يمينه لأن الاصل عدم الايقاف والعلم عليها لان الاصل فى الأجرة الجهالة الا أن يقيم المؤجر بينة عادلة على ذلك او نيرد اليمين علي المؤجر فيحلف يمينا بالقطع انه اوقفه اى اعلمه علي دابته فرزمتيزجرعلي ذلك وعين له المدة والأجرة ومن أجر أجيرا من قبل الله تعالى بمرضزنجرلعاضعف عن الزجر فان جاءها ال أور كسر او نحوهما فللاجير أجرته بحساب الأيام التي زجر فيها وليس علي ‏_ _ ٧٧ كأن قصر فيجرؤبل من قلماضعفالمؤجر اكثر من ذلك وان جاءها ال ذلك فللاجير اجرته تامة وان ادعي ربحوونها أطعامها أو شرابها أو علف الدابة هوفصاحبوعلفهاتقصير في سقيهاالدابة علي مستاجرها اذا قال مستاجرها أنه لم يقصر في سقيها واطعامها عليالمدعي هنا الدابة وانحبامنه صلبها المعتاد من علف مثلها وعليه اليمين ان ط رمدستاجرها اليمين علي صاحبها فعليه اليمين بالقطع انه قصر في علفها حنلف فله أجر دابته الى ذلك الوقت وان نكل فعليه القيام بالزجر الىفا تمام المدة المعلومة بينهما ومن استاجر عبدا أن يعمل له برا أو ذرة أو شيئا ثم هرب العيد ‏ ٠قال هاشم والعلاءمانلفزمن انصمن الزرع فعمل ال ان كانت تلحقه الحجة أن يقيم عن عبده عاملا للزرع والايحتج علي سيده أقام الحاكم او الجماعة او ١مروه‏ من له الزرع أن يقيم له عاملا الي تمام ان ترك العامل العمليهل قل لولفض المدة وعلي المولي !جرة العامل وا باختياره فلا حجة له بناء على أن الأجير لا يستحق الأجرة الا بعد تمام العمل ومن لم يمكنه أن يقيم حجة على العامل أو على سيد العبد فى ترك العمل فليشهد آمينين على اقامة عامل عنه قحينئذ على العامل الذى ترك فهضل من ثمرة الزرع ‏ ٠قال ابو سعيد :يخرج عندىل ولالعمل الخ اسر بنيرله مبيع الماء وش ارائطهرمنيق فى كراء البير قولان قول بالمنع لأن مائهدوابه وطرقوقول يصح لانه من طريق كراءوهو ممنوع وأرضه ومن أكرى رجلا ارضه فزرعها ثم باعها ربها فالزرع لمن بے. ٧٨ ‎ الارضبه على البائع وان اشتراها المكترى فالبيع ثابت وله كراء الزرع ومن اكترى دابة أويرجع به على بائعها من يوم البيع لحصاد أرضا أو دارا أو حانوتا أو بيتا أو سفينة برية أو بحرية أو جوية أو نحو ذلك من السفن والسيارات المخترعات كالمواتير والطرامات والربيلات والطنالات ونحو ذلك فله أن يكرى غيره ولو بزيادة مما اكترى من ربهن وله تلك الزيادة الا أن يشترطا شرطا بينهما في حملتها شيئا معلوما وقي سيرها سيرا معلوما في وقت معلوم ومكان معلوم فهما علي شرطهما الذى شرطاه ومن خالف منهما الشرط المعلوم او تعدى في الحمل أى في السير عما اعثيد فعليه ضمان ما ضاع من السفينة وحملها واختلفوا قيها لمن تكون فقول هي لصاحب الشىء وقول هي للمكترى الاول وقول ان عمل في ذلك صلاحا فله تلك الزيادة وان لم يعمل فهي لصاحب الشىء وان اختلفا في الاصلاح وعدمه فالقول قول من يقول بعدمه مع يمينه لأن الظاهر معه وهو عدم الاصلاح وان اختلفا في الزيادة وعدمها فالقول قول المكترى الأول فيها نفيا ومقدارا الا ان يبين صاحب الشىء وهذا الحكم الذى ذكرناه في كراء السيارات والدواب ونحوهن ان لم يصح شرط من المكرى بكسر الراء عند عقد الكرى أنه لايرضى للمكترى لها أن يكتريها غيره ولا يرضى كذا ولا أن يحمل عليها قوق كذا وغير نوع معينضاع وز بهمجاو ان ي من أموال أو أنفس أو أمتعة فهذه شروط ملتزمة شرعا بينمخصوص المؤجر والاجير ليس لأحدهما أن يخالف صاحبه فيها فمن خالف وتعدى ضمن وان تناكرا فى الزيادة او فى الاصلاح كأن يقول احدهما لم تصلح ‏_ ٧٨بے شيئا ويقول الآخر بل أصلحت او يقول أحدهما لم أزد شيئا ويقول الآخر بل زدت فالقول قول المكرى مع يمينه لأن الأصل عدم الاصلاح وفي دعوى الزيادة القول قول المكترى مع يمينه لأن الأصل عدم الزيادة وهكذا يكون الحكم في كراء الدور والحوانيت والمنازل ونحو ذلك فان الحكم فيهن لايختلف في دعوى المدعي عدم الاصلاح ودغوى المدعي في وجود الزيادة اما ان زاد المكترى بناء او غماء او سقفا أو ركب درانيش او مصابيح او فتح كوى أو أصلح الجدر والاسقفة والقواعد ونحو ذلك مما هو زيادة أنفله الزيادة وان قال المكترى ما أذنت لكالمكترى وصلاحالأصلفي تصلح شيئا او تفعل شيئا مما فعلته وقال المكترى قد اذنت لي وفعلت بأمرك فالقول قول المكرى مع يمينه لان الأصل عدم الاذن وان قال المكرى للأرض لمكتريها منه اكريتها على أن زرعها سكرا أو قطنا أو عظلما فان حظر الأرض ودخل في العمل فالقول قول المكترى معكان المكترى قد يمينه لان الأرض فى يده وحونذه وذو اليد أولى بما فى يده وربها مدع وعليه البيان وان لم يحظرها ولم يزرعها فالقول قول مكتريها مع يمينه اما من اكترى ارضا لسنة أو لسنتين فزرعها قطنا أو عظلما أو أتريجا او باذنجانا أو موزا وانقضت المدة والشجر لم يثمر فان رضى المكترى 1ن يقلع شجره فله ذلك والا فلا شىء له لأن المدة قد انقضت ويحسن في النظر الزرع أو دراكالمدة الي حصادانقضتمذ أرضهكراءالأرضأن لرب ثمر الشجر الذى غرسه المكترى لئلا يضيع عمل العامل عملا بقوله اب_ ٨٠ ‎ عليه وسلم لا ثواء على مال امرىء مسلم وان ادعى المكترى على المكرى انك امرتني بغرس النخل والشجر وأنكره المكرى فالقول قول المكرى مع يمينه لأن الأصل عدم أمره له فمدعيه هو المدعي وعليه البيان ومن له شركة ليتيم أو مسجد وغائب أو من لا يمكه امره فى أرض وأشهد شاهدين دينا عليه وذلك معأني ازرعها لي ولهم جاز ذلك له وتكون حصصهم لهيهم كما مر ومن اكترى ؟رضا ممن له سبب فيهاعة لوحج تعذر قيام ال خليفة أو وصى او الأرض لأمه أو لزوجته أو اخته جازكوكيل لغائب أو ذلك أن تكن المدة له وان لم يتموه له ولم تكن له حجة أنهم جعلوا له ذلك أو جعل من له الحجة عليه وعليهم كامام أو حاكم او سلطان أو جماعة فقللمقتعد من المقعد له أجر مثله لأنه هو الذى أدخله فيها فان افتقدها ممن لا سبب له فيها بعمالة أو وكالة أو وصاية أو نحو ذلك فلا نفقة ولا عناء له وتكون الزراعة لرب الأرض لأنه متعد فيها قال أبو الحوارى من غلط فى أرض غيره فزرعها فلرب الأرض الخيار ان شاء أخذ الزرع ورد عليه فان ادعي ربالزرع اليه وله كراء أرضهسلمبذره وعناءه وان شاء الأرض انه لم يغلط فى أرضى وانما تعدى قيها وأنكر الزارع ذلك فالقول الأرض مع يمينه أنه لم يعلم انه غلط في أرضه لأن الاصل عدمقول رب الغلط قمدعيه هو المدعي وعليه البيان ومن بين منهما قبل بيانه وان بينا معا فبينة مدعي الغلط اولي لأنه غارم وقيل بينة رب الأرض اولي لأن الاصل عدم الغلط ويحسن عندى أن يعتبر حال الزارع قان كان ممن لا يبالى فالقول قول رب الأرض مع يمينه والمدعى للغلط هو المدعى وان ۸۹۸۔ نهدرهيفىكان ممن لا يتعدى فی اموال الناس ولا یتجری فيهم بشىء يض فالقول قول الزارع مع يمينه ومن استاجر عبدا أو جملا او سفينة أو حانوتا او دارا او سيارة برية او بحرية او نحو ذلك فله ان يكريها غيره او باقل أو بالسواء من غير زيادة الا ان يكون بينهما شرطلمنكذثر باك يمنع من ذلك كاه فان الشرط هنا ملتزم له وعليه وله كل ما استفاده منها وله ان يجعلها فيما شاء مما هي معتادة لحمله وان شرط المكرى علي الملكترى أن لا يركبها غيره وأن لايحملها كذا وكذا وان لايجاوز بها كذا وكذا من المكان وان كل ما استفادة منها مما أكراه فهو له للامكتريها فله شرطه وليس للمكترى أن يتعدى فيها ما شرطه عليه المكرى لأن الشرط هنا ملتزم شرعا فان تعدى فيها شرطه ضمن مما تلف منها وهذه منافع تصح الشروط فيها بخلاف ان لو باعهن له واشترط أن لايبيعهن لغيره فلا يثبت الشرط وكذا لو شرط عليه أن ثمرة المبيع وغلته للبائع فلا يثبت عليه فمدعيكلفيذلفا الباطلة في البيوع وان اختشروط اذهلمن الشرط لأن ه الشرط هو المدعي وعليه البيان والقول قول نافيه مع يمينه وان قال رب الأرض للاجير اجرتك أن تزرعها بجزء من زرعها 0كربع وسدس ونحوهما أو يكذا و كذا من الحب أو بمدة كذا وكذا وقال الأجير عكس ذلك فالقول قول الأجير مع يمينه لأنه غارم ولأنها في يده وذو اليد اولي بما في يده ولآن الأصل عدم الشرط في البيوع والاجارات ومدعيه هو المدعي وعليه البيان وعلي نافيه اليمين وقيل القول قول المؤجر مع يمينه وقيل كلاهما _ ۸۲ بل ينسيئه فالقول قول المؤجر والاجير مدع وعليه البيان لأن الاصل عدم المعاملة بغير النقد وان قال المؤجر أجرتك الي سنة وقال الأجير لا بل سنتين فالقول قول المؤجر مع يمينه والأجير مدع لآنه يدعي الزيادة وعليه البيان اما ان قال المؤجر أجرتك بماية وقال الجير لا بل بمائتين فالقول قول المؤجر مع يمينه والآجير مدع لأنه يدعي الزيادة كما مر وان قال صاحب الارض استاجرتها مني بدراهم معلومة وقال الآجير لا بل بجزء معلوم مما يخرج كعشر أو خمس أو سدس فالظاهر أن القول قول الآجير مع يمينه وقيل أن القول قول المؤجر مع يمينه والأجير مدع والأول ويدل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم عن أهل خيبرهاولصحيح الارضاذا قال صاحبوكذلكمن ثمارهاانه عاملهم بالشطر مما يخرج فالقول قوله مع يمينه لااهرمنهامخرجثياستأجرتها مني بجزء مما النبي صلي الله عليه وسلم أهل خيبر وانملةعلافي مدلي مر من ال الأجير جهالة في الأجرة كأن يقول الأجير للمؤجر لم توقفني عليادعي الأرض ولا علي البير ولم تعلمني بهما ويقول المؤجر عكس ذلك فالقول قول الأجير مع يمينه لأن الأصل في الأجرة الجهالة وان قال المؤجر للأجير ان اخرجت مالى من البحر فهو لك فله أجر مثله بخلاف ما لو أخرجهقال له ان أخرجته من البحر فلك نصفه أو ثلثه أو ربعه فاذا الأجير فله ماشرط له المؤجر لأنه شريكه فيه وان قال المؤجر للاجير 1جرتك بجميعه وقال الأجير لا بل اجرتني بنصفه أو بجزء منه فالقول قول المؤجر مع يمينه لأن الأصل في الأجرة الجهالة وقيل كل منهما مدع وعليه البيان _ - ٨٣ وقيل القول قول الأجير مع يمينه لأنه حين دخل في المعمل واخرجه صار ذو يد فيه وذى اليد اولى يما فى يده وان قال المؤجر للاجير ان قطعت ثمرة نخلتى او أتيتنى بدابتى او متاعى او عبدى فلك كذا وكذا من الدراهم وقال الأجير فعلت فالقول قول المؤجر مع يمينه لأن الأصل عدم الاتيان بالمذكور وكذا كل ما حضر من الأعمال ولم يغب عنهما فالقول فيه قول المؤجر مع يمينه وما غاب عنهما وتناكرا فيه فالقول قول الأجير مع يمينه والمؤجر مدع وعليه البيان وان قال المؤجر للأجير اعطيتك غزلا ورسلا لنسج توب أو بساط ولم تفعله فالقول قول الأجير مع يمينه أنك لم تعطنى شيئا لأن الأصل عدم اعطائه له وان تقاررا عليه أو قال المؤجر سميت لك ثوبا من الغزل او بساطا من الرسل وقال الأجير لم تسم لي فالقول قول الأجير مع يمينه لأن الأصل عدم التسمية ومن بين منهما علي دعواه قبل بيانه وان بينا معا سقطت بيناتهما لتعارضهما وانفسخت الأجرة من بعد أن يحلف كل منهما لصاحبه يمينا بالقطع علي ما يدعيه عليه قال محمد بن المسبح اذا انكر الأجير خدمته الثوب أو البساط ثم بدا له مخدمهما فله اجرته ما لم يتقدم عليه رب الغزل أو الأسل ويقول له بعد انكاره لخدمتهما لاتخدمهما بعد اليوم فاذا تقدم عليه وضعهما الأجير بنفسه قلا شىء له ولرب الغزل غذله ولرب الأسل 1سله وقيل اذا انكر خدمتهما وخدمهما من بعد فلا اجره علي ربهما لأن الأجير متبرع فهيذا الموضع ولا أجرة لمتبرع وللمؤجر غزله وأسله أو قيمتهما ان لم يقبل التوب بت ‏ ۸٤ے ومن استاجر احدا ان یحمله علی دابة معینة فعطبت الدابة فلا يلزم الأجير توصيله الي ذلك الموضع وله اجرته الي الموضع الذى عطبت فيه دابته علي حساب المسافة اما لو استاجره علي دابة مجهولة غير معينة فعطبت من قبل أن يوصله الي موضع قاطعه عليه فعليه هنا أن يوصله الي الموضع ويحضر له ١ى‏ دابة تكون من الدواب فان لم يوصله فلا اجرة له وذلك اذا امكنه احضار دابة له تبلغه الي الموضع الذى تقاطعا عليه وان لم يمكنه حضور دابة وتعذر عليه ذلك فلا تبطل أجرته الي ذلك الموضع لقوله صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) وان اختلفا في المسافة قربا وبعدا وبدءا ونهاية فالقول قول الأجير مع يمينه وذلك كان يقول المؤجر الى مكان كذا ويقول الأجير لا بل الى مكان كذا أقرب منه فالقول قول الأجير مع يمينه لأن المؤجر ادعى الزيادة والاصل عدمها ومدعيها هو المدعى وكذا ان اختلقا فى الدابة أو عطبها بمكان كذا وكذا وكأن يقول المؤجر على دابة مجهولة غير معينة آو يقول عطبت بهذا المكان ويقول الأجير عكس ما قال المؤجر فالقول قول الاجير مع يمينه ومن بين منهما على دعواه قبل بيانه وان بينا معا على دعواهما سقطا لتعارضهما وحلف كل منهما لصاحبه يمينا علي دعواه ايلتديعيها ثم يقسم بينهما الشىء تصفين علي حساب ما مر والقول قول الأجير مع يمينه في عدم قطعهما لأن الأصل عدم القطع في الاجرة ومدعيه هو المدعي والقول في كميتها قلة وكثرة قول المؤجر مع يمينه وسلمعليه ا لله أ لله صلى رسولوقال ‏٠ ٠ الزيادة يدعى لأنه مدع والآجیر ۔۵۸سے ) ماخلا الشايف والراقب والراعيعلي شىء فله ضامنالأجرة( من أخذ فاذا صحامنوا فيه واجروا ما لم يصح عليهم أنهم تعدوا في شىء مما عليهم أنهم قصروا في حفظه وخانوا فيه ضمنوا وصاروا لغيرهم من سائر الاجراء ودخلوا فى حكم الحديث الذى ذكرناه ومن قول اهل العلم اذا التقت العرى ثبت الكرى ومعناه اذا التقت عرى الدابة حين يشد غليها بالسير للسير فقد ثبت الكرى للمكرى علي المكترى وان قال رب الدابة للأجير الذى ركب دابته أضررت بدابتى بركوبها او بسركها سيرا غير معتاد وأنكر الراكب دعواه فالقول قول الراكب مع يمينه لأن الأصل هو المدعي ومن بين منهما علي دعواهعدم الاضرار منه للدابة ومدعيه قبل بيانه وان ظهر في الدابة حال ركوبها قرح أو ورم او جرح في موضع الركوب أو حيث يلحق سرجها أو التها التي شدت عليها وقال المؤجر وهو رب الدابة هذا من فعلك وقال الراكب هذا من قبل في دابتك فالراكب مدع وعليه البيان وعلي رب الدابة اليمين بالعلم اني ما 1علم ‏ ٠في دابتي من قبل ركوبك عليها ورما أو قرحة أو جراحة وان رد اليمين علي الراكب الورم والجراےةبدابته هذاله يمينا بالقطع أنه لم يحدثلزمته وحلف والقرحة بسبب ركوبي لدابتك أو يحلف الراكب أن هذا في دابتك من قبل يدابتك بسبب انك لم تحضرأن أركب عليها وان قال الراكب حدث هذا لها آلة تقيها عن الضرر فوقع فيها ما وقع ‏ ٠وأنكر رب الدابة دعواه فالراكب حدع لأن الأصل احضار الآلة للدابة وهكذا جرت العادة بين _٨٦ لراكبها حملتها حملا ما اذنت لك فيه ولم أرض به أو جعلت لغيرك ١ن‏ أو اصابها ورميركبها ولم أرض بذلك فعطبت دابتى أو ضاعت أو جرح بسبب ذلك أو ادعى عليه انك ضربتها ضربا مبرحا وأنكر الدابة مدع لأنالراكب دعواه فالقول قول الراكب مع يمينه وصاحب الأصل عدم وجود ما يدعيه وقراغ ذمة الراكب وضمان ما يدعيه عليه رب الدابة وعلى مثبته البيان وعلى نافيه اليمين وان وقعت الدابة فى مهدف وانكسرت او طاحت واصابها ضرر وادعي ربها أنها سقطت بسبب عدم ما يدعيهلأن الأصلالدابة مدعالركوب وانكر الراكب دعواه فرب عليه وعلي الراكب اليمين انها ما وقعت بسببه ومن رعي غنما او بقرا ثم مضى فوق الأجل أجل آخرمجعللوماو ابلا او خيلا باجر معلوم لأ فللأجير اجر السنة ١و‏ السنتين وله ما زاد فوقهما بنظر العدول أو له كراء مثله وان اختلفا فيما زاد فوق السنة أو السنتين فالقول قول المؤجر مع يمينه لأن الأصل عدم الزيادة فوقهما ومدعيها هو المدعي وكذا كراء الدار والمنزل والحانوت والدابة والعبد وتحو ذلك ان اختلفا فيها فمدعي الزيادة هو المدعى لأن الأصل عدمها وقال القطب ق النيل قمسالة الراعى للابل والخيل والبغال والحمير والبقر والغنم باجر معلوم الىأجل معلوم ان الأولى عنده لمتنفسخمازاد فوق المدة المقررة حكمه حكم الأجل المعين لأانلمدة وهو المختار عندى والأول هو المشهود وهو أن يكون الحكم فيما زاد فوق المدة المعينة بين المؤجر والأجير على تنظر العدول وهو المعمول به ولمكترى الدابة اي السيارة اي السفينة حمل مثله اي أخف منه اي ركوب مثله أو اخف _بے۷۸ منه لأن ذلك مما له أن يقعله فى المكترى ولأن فعله ذلك ليس مخالفا عن جنس عمله الذى استاجره عليه وقيل ليس له ذلك وهو ضامن فيه فيما أصاب المكترى لأنه خالف الشرط الذى شرطه المؤجر فهو متعد فيه بسبب مخالفته شرطه الذى شرطه علميه والحكم ان اختلف المكرى والمكترى للداية في مواضع البلد ومحاله الي منزل المكترى لأن العادة تقضى بذلك وان اختلفا مسافة فمدعي الزيادة هى المدعي وعليه البيان وقول هما مدعيان فان بينا نظر العدول فيما زاد من المسافة وتقسم بينهما نصفين وكل ماضاع وقسم في يد الأجير أو الصانع أو العامل فهو له ضامن الا ماضاع أو قسد في يد الأجير أو الصانع أو العامل فيما بينهما وان اختلفا فيه عند ربه فهما مدعيانع ابل ضامل فقال ربه ضاع عند العامل وقال الع ومن بين منهما قبل بيانه وان بينا معا فهو بينهما وعندى في ذلك تفصيل الشىء مععنده والقول قول صاحبفاذا كان في يد الأجير وأن ضياعه يمينه ان ضاع عند الأجير وان لم يكن في يد الأجير فالأصل براءة ذمته عنده وان قال رب الشىء للعامل ضاعوالقول قوله مع يمينه ان ما ضاع في يدك وأنكر فان كان الشىء في يد العامل او الأجير فالقول قول من الثىء فى يده منهما مع يمينه اما الذى فى يده الشىء فهو مدع وان كانلأن الظاهر يخالف دعواهبهح يدا فىصضاعان او فسد فكلهم مدعونأو المعمول بينهم قد ضاعالمصترعالشىء علي بعضهم بعضا فمن بين منهم قبل بيانه وان بينوا معا او تحالفوا معا فهو بينهم علي نظر العدول كل يغرم بقدر ما يراه العدول عليه ار يوزع |۔- ٨٨ ‎ من عقد 1٦و‏ سوارعلي عدد رءوسهم لا علي عدد سهامهم وكذا ما ضاع او خلخال بين صانع ومصنوع له وكذا ما ضاع من ثوب بين صانع ومصنوع له أو حائك او محاك له ومن شاف زرعا او حرس سوقا او حوانيت او حفظ متاعا لقوم شتي وادعوا عليه انه افسد فيه شيئا او قصر البيان والقول قولأو غصب فهم مدعون وعليهمقي حفظه فسرق الشايف والراقب والحارس انهم ما افسدوا فيه شيئا ولا قصروا في حفظه وان صح عليهم انهم افسدوا فيه شيئا ا قصروا في حفظه فهم ضامنون من الشىء وان ادعوا علي ربه أنك فتحت باب السوقلما قسد وضاع او باب الحائط أو الحانوت او دخلت ودخلوا معك قسرق وغصب بسببك أو بسيبنا فهم مدعون والقول قول ربه انه لم يفعل شيئا مما ادعوه عليه والقول قول من يقول بالنقدين لأن النقود اصل المعاملة والقول قول من يقول انها بالمكيل أو بالموزون لأنهما أقرب الى المعاملات من الحيوانات والعروض والقول قول من يقول انه موزون لأن الكيل طارىء عليه والوزن هو الأصل وقيل بالعكس وقيل برد ذلك الي عرف أهل البلد وعادتهم الأجرة ويجبرالعمل ودفع المؤجر تخليه العادة ويلزم اولي منوالعرف عليه ويلزم الأجير أن يتم عمله ويجبر عليه ومن أوجب عقد الأجرة من قبل تمام العمل او قبل الدخول فيه لم يجز الرجوع لكل منهما ومن اجازه اجاز لأحدهم الرجوع من قبل التمام وللأاجير قسطه يقدر ما عمل ما لم الضرر منيكن في الرجوع او في الترله ضرر علي ٥حدهما‏ ومتي ظهر بے ۹۸ الاسلام ) وان قال المؤجر للأجير اجرتك الدار شهرا بدرهمين وقال الأجير علىبل أجرتنيها شهرين بدرهم ولا بيان تحالفا وترادا قياس الاجارة البيع وقيل ان القول في المدة قول صاحب الدار مع يمينه وفي مقدار الأجرة القول قول الأجير مع يدينه وهو الصحيح وقيل ان قعد الأجير قى الدار فالقول قوله فيها وفيما عليها من فرش وسور وبسط ونمارق والواح وكراسى وكل ما وضع عليها وفى منافعها وربها مدع وعليه البيان وما كان فيها مركبا كباب ومصابيح ودرايش والواح مركبة وأقفال ومسامير ومغاليق ونحو ذلك مما هو لاصق فيها وثابت ولابد لها منه فالقول قول ربها فيه مع يمينه أنه منها والمكترى مدع ولا تقبل منه دعواه اما ان لم يقعد فيها المكترى واختلفا فيها او فى شىء منها فالقول قول ربها مع ‏ ٠والله تعالى اعلم ‏٠ عبدل ليهها يوميانهلمكترى مدع فيه لأنه لا باابحفىكام الدعوى واليمين فى الةيث وفى من القول قوله فى ذلك وما آشنيه ذلك وقى شركاء فى زرع على كل منهم زجر وقت معلوم فنزل الغيث وسقي الزرع فهو لمن نزل في وقت زجره وليس للاخر حق فيه لأن ذلك رزق ساقه الله اليه وان كان الوقت الذى شرطه غير معين فنزل الغيث في وقت زجر لأحدهم فهو بينهم لايختص به احد دون احد ‏ ٠٠قال ابو سعيد من اجر علي سقي زرع له الي حصاد فسقي آدا واحدا ثم نزل الغيث من السماء فليس للأجير الا عناءه والغيث لرب الزرع لأن الأجرة مجهولة الغيث فقال أحدهمفي مدة نزولالأجير والمؤجر أو الشركاءاختلفوان نزل عشرة ايام 0وقال الآخر نزل خمسة ايام .فالقول قول من هو المدعىنزوله فمدعيهعدمأيام مع يمينه لآن الأصلقال خمسة س وكذا مدعى الزيادة منهما هو المدعى لأن الأصلوعليه البيان عدم الزيادة كما أن الأصل عدم نزوله ومن اكترى ثورا أو جملا او حمارا أر عبدا للزجر بحصة من الزرع فسقاه الغيث حتي أثمره فللاجير حصته تامة ولو لم يزجره لأن الغيث رزق له من قبل الله تعالي٠٠قال‏ أبو الحوارى ان استأجره يسقي له زرعه كل شهر أو كل يوم بكذا أو كذا فالغيث لرب الثور او الجمل او العبد لان الأجرة وقعت علي كل يوم أو كل شهر بكذا ل كقي لهأن يسأجرهسعتبل ازر الله اسق لي هذاقملين ل واكرذا أو الزجر ما زجر لأن اجرته مجهولة وان اشتركيوم او كل شهرفله اجرة سے_ ٩١ ‎ أرباب الثيران أو الجمال أو العبيد مع مثلهم ممن له ثيران أو جمال أور عبيد أن يزجر كل منهم نصف الزجر أو ربعه أو سدسه فنزل الغيث ‏ ٠٠قال الشيخ محمد زروح كل اجارةفي زجر أحد دون أحد فهو للجميع في شىء محدود ووقت محدود كسقي زرع بشىء مسمي من الأجرة كحب فانه يثبت ذلك وان قاطعه علي أن يزجر هذا الزرع الي أنوتمر ونحوهما معروفا ثبتت الأجرة وان كاذ وقت حصادهقان كان وقت حصادهيحصده مجهولا لم تثبت الأجرة وللأجير عناؤه بنظر العدول واذا رحب رب التور شهرا أو يوما باجرة معلومة فدخل رب التور فى العملضه أجررله أن يز تم نزل الغيث الي تمام المدة فان الغيث يكون لرب الثور لأنه رزق ساقه ال اليه اما ان استاجره يسقي له زرعه علي ثور غير معلوم فسقاه ثم وليس لرب الثورنزل الغيث الي تمام المدة فالغيث حينئذ لرب الزرع الثور الزرعالمجهول الا أجرته واذا كانت الأجرة بدراهم وقد سقي رب الي حصاده فله اجرته تامة سدت الزراعة ام عطبت لأنه اجير وليس بشريك وقول له عناؤه بنظر العدول واذا كانت بسهم معين من ربها كنصف أو ربع او سدس قعطب الزرع فليس لصاحب الثور شىء الا اجرة ما زجر لأنه شريك وليس بأجير وكذا الغيث يكون هنا للاجير اذا استأجره ‏( )١لهينل غر م يتأج "يسقى الزرع آلى حصاده بجزء منه كما مر ومن اس ترابا معلوما قغيله الغيث قاجرته تامة والغيث رزق ساقه الله اليه وذلك ( )١معني يغيل التراب 1ى يعجن بالماء للبناء لغة عمانية٠ ‎ ے۳۹سے اذا دخل في العمل وان لم يدخل في العمل فالغيث لرب التراب وللأجیر عناؤه ان كان عمل عملا قبل ذلك وان اختلفا وقال رب التراب غيلت بعضه وقال الأجير بل كله فالقول قول الأجير مع يمينه الا أن يبين المؤجر أنه غيل شيئا منه وهو كذا وقيل ان القول قول المؤجر فيه مع يمينه لأنه غارم للأجير الا أن يبين الأجير عليه -وقال أبو الحوارى في نزول الغيث اذا نزل عند الزجر أو عند الأجير فى بلل التراب فالغيث لمن عليه لجهالة الأجرة وفى المواضع التىيكون بينهماالزجر وقيل وقال الشيخ العلامةيكون فيها السيل قول للعامل وقول لرب المال ابراهيم بن سعيد العبرى والذى عندى في هذا أن الغيث يكون من حظ الأجير في الصورتين الأولي والثانية وذلك اذا استأجره علي سقي الزرع الي ان يكتفي أما ان استأجره ان يسقي له عشرة أيام بكذا او كذا من بكذا و كذا من الأجرة أو كل آد بكذا فققي هذه الصورةالأجرة أو كيلوم ليس للأجير الا اجرة ما سقي والغيث للمؤجر وان استأجر اجيرا يبلله التراب فنزل الغيث ‏ ٠قال آبو الحوارى هو للأجير وهو الصحيح عندى قالل آبو المؤثر ليس له الا اجرة ما سقي اما ان اختلف الأجير والمؤجر في قدر العمل والاجرة أو نفس الاستئجار فالقول قول الاجير مع يمينه وفي الاجرة القول قول المؤجر مع يمينه وقيل بالعكس الا أن يدعي الاجير أكثر من اجر مثله فهو مدع وعليه البيان ويخرج قي النظر ان خالف المؤجر علي الاجير فيما امر به من الأجر مثلا كأن يقول استاجرته بكذا وكذا وكان ذلك العمل مما لا يعمل فى العادة فهو مدع وعليه البيان والقول _ ۹۳ . قول الأجير مع يمينه وان اختلف الأجير والمؤجر في العمل اى في العناء الأجير الى عناء المثل وهكذاوكانت الاجارة مجهولة فكلاهما مدع ويرجع الأجير والمؤجر ‏ ٠قال العلامةيهنبول ل ومعم يجرى الخلاف بين العامل وال المكترى قيالعامل أو المستعير أوالعيرى قيما اذا خالفابراهيم بن سعيد العمل أو قيما جعلت له العارية أو فى ما لم يعتد حمله على مثل تلك الدابة أو السيارة فالمشهور ضمان العامل والمستعير والمكترى من أجل واحد منهم فى ذلك وبعضهم يراعى نفس العمل فانالمخالفة وكل ماله ولا تسببتلهع او س حم ايد كان فى الاعتبار لا يزيد ثقله على ما اعت فيه بزيادة ضرر فى المعتاد فلا ضمان عليه فى ذلك كما قيل ركبها فله أن يركب غيره مثله أو أخف منهفی مکتری اللدايبة وله أن يحمل عليها مثله أو اخف منه لأن ذلك من جنسه ومن جنس الذى استأجره أن يحمله وليس هو مخالف علي هذا وقيل ليس له ان يركب غيره ولو كان أخف منه وليس له ان يحمل عليها حملا مثله او أخف منه لأنه خالف الشروط واذا اختلف المؤجر والأجير فقال الأجير لرب الدابة أو السيارة قد أذنت لي في حمل ذلك فان هما لايعتاد حمله فالقول قول ربها مع يمينه اذا أنكر الاذن لأن الأصل عدم الاذن ومدعيه هو المدعي وعليه البيان أما اذا قال ربها حجرت عليك أن تسيرها الى موضع كذا أو بلد كذا او مكان كذا وانكر السائق ذلك فالقول قول السائق مع يمينه لآن الأصل عدم الحجة ومدعيه هو المدعي وعليه البيان الا ان سار بها مكانا لم يعتد مثلها فها هنا السائق مدع لمخالفته العادة فان بينا علي . ٩٤ دعواهما فبينة المدعى اولى على ما مر وان اختلفا فى المكان فقال السائق الي الظاهرة وقال ربها بل أمرتك أن تذهبأمرتني أن أذهب بها من مكة بها الي الشارقة أو الي صحار فالقول قول ربها والسائق مدع لأنه يدعي الزيادة فوق ما أقر به ربها ومدعى الزيادة هو المدعى ولأن الأصل عدم الزيادة واذا حمل السيارة ما فيه الخطر كالذفط والنار والبترول ونحو ذلك من المخطرات فتسبب ذلك لاحراقها أو شىء منها أو شىء فيها أو كان الوقت أو الي شىء منممن لايحمل علي مثلها عادة أو كثرة أو في ذلك المناطق الحارة المعهودة وكذا ان حملها ما لا تطيق أو يحمل على مثلها من حجر وغيره فانه يضمن اذا اصابها ضياع أو كسر بسبب ذلك ويجرى هذا الحكم في المنجور والدابة والعبد ومثل ذلك ما جرى في السيارة اذا مناهو ضسر ف حملهم في العمل فوق طاقتهم فضاع شىء من ذلك أو انك الضمان على فاعله قال الشيخهو الاصل فى وجوبلتسببه فى ذلك وهذا العلامة ابراهيم بن سعيد العبرى اذا اختلف العامل والمعمول له في جنس العمل أو فى نوعه كالصانع والصباغ والحداد والحباك والخياط فالقول في هذا قول العامل مع يمينه لأنه ذى يد فيه وغارم أيضا وذلك كأن يقول المعمول له مرتك أن تصوغ حجالا أو سوارا أو خلخالا وقال العامل عمولميه ل ف ووايدلآنه غارم وذيعنه مل م يعام عكس ذلك فالقول قول ال له مدع وعليه البيان لأنه يدعي الزيادة والأصل عدمها وان ادعي المعمول له علي العامل انه عمل له بغير اجرة وانكر العامل دعواه فالقول قول المعمول له لأن الاصل براءة الذمة وفراغها من الحق الذى يدعيه الاجير بے ۵۹ وقيل ان كان الأجير ممن لايعمل متل ذلك فى العادة الا باجره فالقول قول العامل مع يمينه لقرينة العادة وقيل له عناء مثله وان ضاع المعمول بيد العامل له ضمنه أو بيد المعمول له فهو عليه وان ضاع بينهما وبينا وتحالفا قول العامل الا انكلفى ذقولفهو عليهما وان احتمل حدوثه بعد العمل فال حبسه عند ربه أو تركه في يد غير أمين وضاع فهو عليه والقول قول ربه مع يمينه وان اختلفا قي العمل فقال العامل عملته وقال المعمول له لم تعمله فان كان من الأمور الغائبة التى ترجع الى أمانة الأجير كعمل الحج والصوم والقراءة والزيادة وشحب الافلاج ونحو ذلك فالقول فيه يعنه وان كاانلتأمنعمال الظاهرة كالبناء والهدم والحفرمل م يعام قول ال والزرع والغرس ونحو ذلك فالقول فيه قول ربه والعامل مدع وعليه البيان وان اختلفا في حد المعمول له كأن يقول المؤجر للاجير استاجرتك أتنبنى لى هذا الجدار خمس اذرع طولا وعرضا بكذا أو كذا وقال العامل بل أربع أذرع أو أقل من ذلك بذلك الأجر فالقول فى هذا قول العامل مع يمينه لأن المؤجر مدع للزيادة والأصل عدمها ومدعيها هو المدعي وعليه الأجيىر تلفادعيالآرض ونحو ذلك وانالبير وعمل قيالبيان وهكذا الشىء أو ضياعه بغصب أو سرق أو غرق فهو مدع وعليه البيان فهل يضمن لما ضاعواختلفوا فيمن يعمل بالجزء كنصف وربع وسدس القول فيهالا أن اقام البينة أنه ضاع بغير سبب منه ولا تضيع ام يكون قوله ‏ ٠٠ففي قول الشيخ ابي الحسن انه ضامن لأنه اجير وقال غيره هو شريك فيه ولا يضمن له الا اذا اضاع من قبله فالقول فيه قوله مع يمينه ے- ۹١۹‎ وهو الظاهر واذا اراد العامل و الأجير اليمين علي المعمول له فيما يكون القول فيه قول العامل ‏ ٠فان كان من الأعمال التي يباشرها العامل والمعمول الغائبة فاليمين فيها بالقطع علي من وجبت عليهمالعمن أستللي ا وله وان ردها علي غريمه وجبت عليه بالقطع أيضا كما لزمت غريمه وان كان من الأمور المغيبة فلا تكون اليمين على المردود عليه الا بالعلم كالراعى والأجير علي الحج فالصوم والغذاء والزيارة ونحو ذلك فيما يكون القول فيها قوله مع يمينه وحيث قلنا ان القول قوله قمرادنا مع يمينه ولو لم نذكر ذلك اكتفاء بما ذكرناه وهكذا لا يكون القول قول أحد الخصمين في شىء الا اذا لم تكن مع خصمه بينة او ينزل الى يمين خصمه مع وجود بينة رغبة منه فى اهدار بينته كأن تكون عادلة حاضرة قيهدرها ى يتركها وينزل الى يمين خصمه رغبة منه فى ذلك فاذا رآه الحاكم يرغب الى اليمين دون البينة قال له تهدر بينتك ولو كانت معك فاذا قال نعم أهدرتها حلف له خصمه فاذا أحضر بينته من بعد ذلك فلا تسمع له بينة لأنه ألغاها بنفسه واذا لم يهدرها وحلف الحاكم له غريمة وأحضر بينته وبعد أن سمعها الحاكم لآنه لم يهدرها ولا عذره الحاكم فيها ‏ ٠والله تعالي اعلم واحكم ‏٠ - 4٩٧ باب فى احكام الدعوى واليمين فى اجرة الدلال وفيمن يكون القول قوله مع يمينه وما يشتمل على ذلك :من اعطي دلالا سلعة وردها ربها فللدلالقالالشيخ موسى بن علي اجرته تامة وان شرط عليه اذا ردها فلا اجرة له فله شرطه وقيل له عناء مثله وقيل لا شىء له وان أنكر الدلال شرط رب السلعة فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الشرط ومدعيه هو المدعى وعليه البيان وان تلفت السلعة أو ثمنها من يد الدلال ضمنها لأنه اجيير والأجير ضامن لما تلف فى يده ‏ ٠٠وحديث رسول الله صلى النه عليه وسلم ( من أخذ الأجرة على شىء فهو له ضامن ما خلا الراعى اذا غلب )و‏٠٠هو وقيل ان الدلال امين فى السلعة متعد فى قبض ثمنها فاذا تلف الثمن رب السلعة بقبضه فاذا أمره صار فيه امينا وقيل هسرورهمتى أح ينهضم أمين فيهما بناء علي أن من لازم السلعة قيض ثمنها من مشتريها وصار م فتهوعارف معهم خاصةلهم اين الى امكر بهذا عادة بين الناس لايحتاج في الأسواق والعرف والعادة محكمان وان قال الدلال لرب السلعة امرتني ببيعها بصرف كذا أو بعروض او بأصول أو الى نسيئة أو الى فلان أو كذازمان كذا أو مكانه أو كيفية كذا أر صورة كذا أو ؟مرتنى بثمنها بكذا ار فهو في هذا كله مدع لأن الاصل عدم ما يقول والقول قول ربها مع يمينه ان لم يأذن له في شىء فيها مما وصف وقيل هو اجير في السلعة أمين في قبض ثمنها حتى يامره ربها بقبضه فيكون حينئذ اجيرا فيهما فله حكم م- ٩٨ ‎ نهومن كلعة الأجير فيما له وعليه من ذلك وقيل لايخرج الدلال في الس امينا فيها او من كونه أجيرا أو امينا فيهما وان قال رب السلعة للدلال شرطت عليك في بيعها أن تشاورني أو تشاور فلانا أو تبيعها علي رضى فلان او تبيعها بعشرين درهما أو بكذا وكذا قلة وكثرة جنسا ونوعا فهو مدع لأن الأصل عدم الشرط ومدعيه هو المدعي وقيل عكس ذلك ومن بين منهما قبل بيانه وان أقر الدلال بالسلعة ليتيم اى غائب أو من لايملك أمره و لفلان قبل اقراره ولا انكار منه فيها بعد اقراره وليس لمشتريها أن يقطع حقا له علي الدلال من ثمنها من بعد ما أقر بها الدلال لأحد ممن وصفنا وان قال هى لى وسكت عند بيعها حتى باعها فلمشتريها منه أن يقطع من ثمنها حقا له علي الدلال لأنها له في الحكم بالظاهر ‏ ٠٠لحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ (٠٠ذو اليد أولي بما في يده ) وهو فى يدك وقالعتا منهضلعة حديث صحيح وان قال الدلال لمشترى الس المشترى بل فى يدك فمن كانت فى يده منهما فهو لها ضامن س وان لم تكن بيد احدهما فهما مدعيان وعلى كل واحد أن يقيم البينة على صاحبه انها ضاعت فى يده فمن أقام البينة منهما قبلت بينته ة وان أقاماها معا فهو بينهما نصفان وكذا ان كانت السلعة كسمن وخل وزيت ومائع فضاع فهي علي من ضاعت في يده والدلانل ضامن فيما ضاع في يده لأنه اجير علي الأصح وكذا ان اختلف المشترى والدلال كان فال الدلال للمشترى ضاعت بيدك وقال المشترى بل ضاعت بيدك فكما مر ان من كانت بيده فهو لها ضامن وان مال الاناء أو الجر الذى فيه ‏_ _ ٩٩ الدهن أو انقطع سيره أو ضاع الميزان بغير اختيار من الدلال فلا ضمان عليه لأنه لم يتعمد فيها بضياع وانما وقع ذلك بغير اختياره وقيل عليه ضمان ماضاع منهما بناء علي أن الخطا مضمون في الأموال ومن قال لدلال و أوعيتهفهرشعوفى ظقا بع لى هذا البسر أو الحب أو التمر او ال فضاعت الظروف والأوعية فلا ضمان علي الدلال في الأوعية والظروف ل لهقلميكور و لأنه غير أجير ولا امين فيها وان قال له بع لى هذا المذ الدلال والقول قول ربها معالأوعية بيده ضمنهافى أوعيته وضاعت يمينه انها ضاعت في يد الدلال وان اختلفا فالقول قول الدلال مع يمينه انك لم تقل لي بع هذا المذكور في وعيته وظروفه وان ردال.يمين علي وىفهرر ف ظذكورب المال حلف له يمينا بالقطع أنى قلت لك بع لى هذا الم المذكور فيواوعيته والفرق بينهما دقيق وهو لما قال له بع لي هذا الدلال اجيرا فى الكل وحين لم يقل له ذلك فكأنهأوعيته وظروفه صار ابراہ وخلصه من الأوعية والظروف وصارت فى ذمة ربها لا فى ذمة السلعة أنه ؟مر الدلال أن يقبض ثمنها فلانا أر كتبالدلال وان أقر رب له كتابا بخط يده وهو خط معروف عند الحاكم فقال الدلال قبضت يعنهممالثمن فالقول قول الد يلالضبلهالمأمور له به وانكر المأ قمور نه دفع تمنها الى المأمور له به ويرجع المأمور له من ثمنها الى من امره له به وعليه له اليمين بالقطع انه لم يقبض ثمنها من الدلال ولا يرجع رب السلعة علي الدلال بشىء لأنه امينه في ذلك وقد سلطه ان يدفع ثمنها الى من عليه له الحق ولا يجوز للدلال ان يزيد فى السلعة توفيرا لقيمتها ٠ے‏سے لأن هذا من النجس الذى نهى عنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان يزابن الرجل على السلعة ولا يريدها لكن طلبا لتوفير قيمتها فهذا حرام بين المسلمين وليس لهم أن يدخلوه على بعضهم بعضا لتولد الضرر منه عليهم وان اراد الدلال أن يشترى السلعة التى ينادى عليها فليوكل وكيلا عنه يشتريها له منه وعلى وكيله ان يزيد فيها كغيره ولا يحط الدلال شيئا من قيمة السلعة لوكيله أكجثر مما يحط عن غيره من الذين أنكحطثر مما يحط ضمن الذى حطه وانيشترون السلعة من عنده وا ادعى عليه رب السلعة انك قصرت فى المنادات أو خنتنى فيها بحيث انك اخذتها بنفسك بجعلت ذريعة لك فى اخذها حلف له يمينا بالله انى ما قصرت في المنادات ولا خنتك فيها بشىء وليس لرب السلعة ان يغش ‏ ٠٠٠لقول عليهالدلال ينادى عليها وهى مغشوشةيهاعهطثم يعت سل فليس منا الا أن يكون الذى خلطه فيها ممانناشم مغسلا الصلاة وال ويرى بالعين ويعرفه الناس فهذا ليسس من الغش وقيل انه منينظر الغش وذلك كخلط التمر القديم بالجديد واليسر القديم بالجديد ونحوهما مما يعرف بتميز ولو لم يسمه ربه أن فيه قديما فان بيعه جائز لرؤيته ونظره يالعين بخلاف ما لو خلط الورس الردىء بالورس الجيد والزعفران اليعضالردى بالزعفران الجيد ونحوهما مما لا يتميز عن بعضهما ولا يعرف فهذا من الغش اجماعا ولا يصح خلطد الا ان يبيعه ربه ببيع أن يخبر مشتريه بذلك وان اختلفا فيه كأن يقول مشستريهعمنديدى الر فينكره ربه فمشتريه مدع وعليهلربه قد خلط رديئه بجيده وقديمه بجديده البيان وعلى ربه اليمين أنه ما فعل شيئا فيه مما وصفه المشترى وان رد اليمين عليه حلف مشتريه انه قد خلط جيده برديه ثم ينفسخ البيع وكذا يجرى الحكم بين المشترى والبائع قى المبيع ان ادعى المشترى على البائع بدعوى تبطل البيع أو تفسده أو تنقضه ان لو صحت تلك الدعوى منالمدعى فهو مدع وعليه البيان لأنه يدعى فساد البيع وبطلانه ونقضه من بعد ثبوته وعلى البائع اليمين كما مر والله تعالى ؛علم ‏٠ -بے١٠٢ ‎ باب فى أحكام الدعوى واليمين فى السيارات البريه واليحرية والجوية وفى أحداتها والمحدث عليها وما يشتمل على ذلك قال العلامة امام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلى اذا اصابت هذه السيارات البرية من مواتر وربلات وطرامات وغيرها شيئا وافسدته او أفسدت شيئا فيه فعلى مسيرها ضمان ما افسدته فان كان ذلك بمقدمها فحكمه العمد وقول مسيرها هو خطا مخالف للظاهر وان 1صابت ذلك بمؤخرها فالظاهر فيما ارى ان حكم ذلك خطا حتى يصح خلاف ذلك وسواء ادعىبذلك واذاأحقأجيرا أو غير جير وكونه أجيراالمسير لهاكان ارباب السيارات انهم حجروا على مسيرها حمل شىء وتعدى أو شرطوا عليه مكانا دون مكان فتعدى أو نهم شرطوا عليه شيئا من ذلك أو ادعوا فهها فوق السير أو زاد عليها فى الحمل فأنكر هو فهم مدعونكيهلانعل ينه حتى يصح عليه ما يوجب الضمان لأن الأصل براءةيلهممع والقول قو الذمة وقراغها من الحق ولأن تقدير السير هو فيه كالأمين وكذلك الحمل ‏. ٠الذى يحمله عليها هو فيه كالامين هذ اما أراه والعلم عند الله تعالى البرية والبحرية والجوية فعندى أنه أشبه بالخطا فى النظر وعلى الحاكم لأنه أحوج منه الى اثره لأن هذا مما تركهفي .مثل هذا أن يجتهد بنظره ‏۳٢٠٠س ۔ الأوائل لاأواخر فاذا صادمت هذه الطيارات الجوية والسيارات البرية والسفن البحرية جارية فضمان ما ضاع منها يتوجه على سائق الأخرى الواقفةالجاريةوذلك من المضمون فى الأنفس والأموال أما اذا صدمت الجاريةلم يضمن سائق الجارية اذا كانت الواقفة معترضة فى طريق الا اذا تعمد ذلك أو صح أن وقوفها ذلك كان لعذر فعسى أن يكون ضامنا اما الواقفة من الطيارات الجوية فتصدمها الأخرى قعلى سائق الصادمة ضمان ما أصاب الواقفة لأن وقوفها فى الخط الجوى لا يعد تعديا منها وكذا السفينة البحرية الواقفة فى مرساها البحرى اذا صدمتها سفينة اخرى تكون المصابة مضمونة وضمانها على سائق المصيبة لان ذلك محل مرساها فى البحر وليست هى بمتعدية فيه بخلاف السيارة البرية اذا رست فى طريق لأن الطريق ليست محلا للوقوف وانما هى محل للمرور والجواز واذا اختلف أصحاب الطائرتين أو السفينتين فى التى كانت واقفة فى المحل الذى يسوغ لها ان تقف فيه قال اصحاب كل منهما ان طائرتنا اى سغينتنا كانت هى الواقفة يريدون بذلك ثبوت الغرم على سائق الاخرى فان كانت الاصابة قى واحدة منهما فلا اشكال فان السائق للاخرى هو الضامن على كل حال ولا تسمع دعواه أن سفينته واقفة لأن شاهد الحال يكذب مقالته فان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين س وان كان قميصه قد ‏ ٠٠٠وان كانت الاصابات فيها كلها فانمن دير فكذبت وهو من الصادقين سائق كل واحدة منهما مدع على الاخرى قمن بين منهم حكم بالضمان على 0930-٠ واصاب راكبها بسبب‎الاخرى المتعدى عليها وانما يتوجه ضاماصنامابها اصطدامها فى الأخرى وان لم يبينا جميعا استحلف كل واحد منهما فان‎ اقرار‎اليمين فالنكولكان الضمان بينهما ران نكل أحهما عنحلفا والضمان عليه اما ان تعطلت السيارة او سقطت طائرة بسبب فراغ الحل)١( ‎ او غير ذلك فوقعت منها اصابات فالقول فيه قول سائقها مع يمينه لأنه امين‎ القول قوله مع يمينه فى الحل والبترول والحركة‎فيه وكذا السائقين مخالفة‎والسير لأنه أمين فيه ة .ثما من تعمد من يقع من قبل‎العلامات المنصوبة والامور المحدودة بينهم التى بتأخره مخالفتها فساد او ضرر فما احقه بالضمان فيما وقع بسببه فى نفس او مال‎ اما اذا خص للسيارات طريق لايسلكه غيرها من المشاة والركبان فسلكه‎ دى‎تنعقصدلم ممن علم ذلك فاصابته فلا ضمان له على السائق اناسل لأنه عرض نفسه للتعدى واهدار ما أصابه مع علمه بالمنع من سلوكه ث وان‎ السيارات فى هذه الطريق فالقول قيولمهيمعنه‎ادعى عدم علمه بخصوص وعليه البيان‎دعىم هو ل بهومدعى ال اعلملهخصوصلأن الاصل عد بماعلم وان حلف استحق ارش ما اصابه فى نفسه وغرم ما "صابه فى ماله اما ان‎ السيارة سيارته انسانا أو اناسا معلومين باجر واقع على‎أكرى صاحب حملها الى موضع معلوم فليس له ان يحمل معهم احدا غير من اكتراها‎ وليس له 1ن يحمل عليها شيئا والحمل لغيرهم وكل اجر يستفيده منها قهو‎ ‏( )١الحل فى العرف العمانى العام اسم يشمل البنزين والبترول والغاز قيقولون حل بترول وحل سليط وحل تراب اذا 1رادوا تمييز معنى ‏ ٠سالم 1هالحل بهكذا ٠ ٥ من استحقاق مكترى حملها الا ان أذن له قى ذلك واستفاد فله ذلك ولمكتريها ان يحمل عليها من الأموال والأنفس من كل ما أعتيد حمله وله ما استفاد منها مما اكتراه عليها لأنها له فى ذلك الوقت وهو المتصرف فيها الا اذا شىرطلفاتلفاشترط عليه شيئا محدودا فليس له أن يخالف شرطه وان اخ وفی نفيه وثبوته فالقول قول نافى الشرط منهما مع يمينه أنه لم يشترط عليه ذلك لأن الاصل عدمه ومدعيه هو المدعى وعليه البيان وان بينا معا فبينة رب السيارة أولى لآنه هو المدعى وان ضاعت السيارة اتوعطلت من قبل وصولها الى المكان المحدود فلربها كراءه بالحسابالى ذلك المكان وليس عليه أن يكترى له سواها أو يحضر له غيرها الا أن شرط عليه عند ان يحمله الى المكان المحدود فعليه أن يوصله اليه قال العالمالعقد « خلفان بن جميل » أن سائق السيارات والربلات والطرامات والمواتير ونحوهن هو اجير عندنا على الأصح سواء عمل باجرة او بغير اجرة وان هو حمل عليها كل ما كان معتادا يحمل على مثلها قلة او كثرة او جنسا دون جنس او فى المسافة قربا وبعدا وصعوبة وسهولة من كل هذه الأمور مالم يخالف المعتاد اى المشروط عليه فلا ضمان عليه فيما تلف وهلك سواء كان التالف محمولا أو العبرة نفسها قلا ضمان على السائق ما لم يزد أو يقصر فى الحفظ او الصيانة فاذا زاد او قصر و خالف المعتاد ضمن لقوله صلى الله عليه وسلم من اخذ الأجرة على شىء فهو له ضامن ما خلا الراعى اذا غولكبالراعى كل ما يحفظ بالعين والمراقبة فان ادعى رب السيارة او الدابة ان السائق حملها فوق طاقتها وانكره ذلك فالقول قول السائق مع ‏ ١٠٦١س يمينه لأنه مباشر غارم وان بينا معا فبينة السائق ولى وهو الراجح عندى لأن الاصل معه وان أقر السائق أنه خالف أو تعدى ضمن فيما أقر به أنه تعدى فيه دون ما أنكر الا أن يبين فيه المدعى فانه يقبل بيانه أو يرد اليمين ر صبناصور نم منعليه فيما لزمته فيه اليمين ‏ ٠٠والعلم عند الله قال العال الفارسى أن هذه السيارات البرية من المواتر ونحوها كل ما أصابته ضمانه على السائق سواء اصابت ذلك بمقدمتها أو بمؤخرتها أو بوسطها بلا فرق فانما سائقها يملك سوقها بمقدمها لايمؤخرهاابولافدك بخ ل ذل اى فىعند فما اصابته دابته بمقدمها فضمانه عليه وما أصابته بمؤخرها فلا ضمان فضيمانفأصابت أحدا بسبب تلك الحركةعليه فيه الا أن يكون حركها ما اصابت عليه اما السيارات البرية من ربلات وطرامات ومواتر ونحوها فضمان ما أصابتهغير متحركة بذاتها لأنها جماد واذا حركت تحركت من المضمونات على السائق لها كان سيرها ضعيفا أو عنيفا الا ان صح أن لها طريقا مخصوصا لا يشاركها فيه غيرها وقد علم ذلك فالمعترض لها الا أن يكون غير مكلف كصبى أوحينئذ قى طريقها متعد غير مضمون مجنون او معتوه أو من لا يملكه امره كدواب وحيوان أو من لا يعلم من الغرباء أن لها طريقا مخصوصا لايشاركها فيه غيرها فان اختلف السائق فالقول قول المار مع يمينه لأنوالمار فى طريقها أن لها طريقا مخصوصا أنالأصل عدم علمه حتى يصح أنه علم ذلك أما ربها فلا يسوغ عندى يكون ضامنا أو شريكا فى الضمان فيما أصابته سيارته أما اقرار السائق بما اصايته سيارته ثابت عليه فيما أقر به من ذلك أخذ به وما أنكر قعلى ۔۔ ۷۰ المدعى البينة وعلى المنكر اليمين وبينة الحدث اولى لأن الأصل عدم الحدث وقيل بينة البراءة أولى لأن الاصل البراءة من الحدث فهى حجة الأصل والراجح الآول لان الشارع « صلوات انته عليه » جعل البينة على المدعى واليمين على من أنكر اما اذا أصاب السيازة كسر أو ضياع فالقرل قول سائقها مع يمينه أنه لم يتعد ولم يقصر وربها مدع فى دعراه عليه 0وعليه البيان ومن بين منهما دون صاحبه قبل بيانه وان بينا معا على دعواهما انه حملها فوق طاقتها أو حملهااىئقسعل لرةاسيا فكما مر وان ادعى رب ال غير معتاد حملها أو سيرها سيرا غير معتاد فوق طاقتها قتلفت بسبب ذلك لآنه غارم ولأنه أمين فى السيريعنه مميله وأنكر السائق ذلك فالقول قو وغيره منها وربها مدع وعليه البيان فيما يدعيه على السائق من ذلك ومن بين منهما على صاحبه قبل بيانه وان بينا معا فبينة السائق أولى لآنه غارم والقول قوله مع يمينه ولما كان القول قوله مع يمينه رجحت بينته على بينة غريمه وقيل بينة رب السيارة اولى لأنه هو المدعى وعليه البينة هكذا عندى ‏ ٠٠٠والعلم عند الله وأقول قد تحققت مسائل السيارات من العلماء الحاضرين المعاصرين فوجدتها طبقا على ما فى الأثر الصحيح غير خارج عندائرة الحق ثبوتا ونفيا واصلا وفرعا ولكل نازلة حكم من هذه المخترعات الجديدة التى قضى بها قلم القضاء فى اللوح المحفوظ وطواها سبحانه وتعالى فى عالم غيبه حتى أبرزها فى هذا الزمان على وفق قدره عليها قى الخارج سبحانه وتعالى ما اعظم شانه واعز سلطانه وصدق قوله حيث قال « ويخلق مالا تعلمون » وهذا ليس فى علم الخلق منه شيء مما قضاه ‏٠ ٠ قديرشىء كل علىوهووشاءه وارادہ وقدره باابحفىكام الصلح وهو لغة بمعنى المصالحة ضد المخاصمة واشتقاقه من الصلاح ضد الفساد وشرعا عقد يرفع النزاع من الطرفين وركنه الايجاب والقبول ‏ ٠٠١فمن الكتاب قوله تعالى :وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ‏ ٠٠٠وان طائفتان من المؤمنين« انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم :الله عليه وسلمالسنة قوله صلى‏ ٠٠ومن اقتتلوا فاصلحوا بينهما . ‏ ٠٠وقال صلى الله عليه وسلم :الصلح جائز بينحدكام لحاسي اصلال الناس الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا وهو ضرب من ضروب الأحكام الصلح من أصله على أربعة اوجه :عنوصنف من أصنافها ويخرج معلوم على معلوم وعن مجهول على معلوم وهما جائزان وعن مجهول على مجهول وعن معلوم على مجهول وهما فاسدان وشرطه كون المصالح عليه معلوما ان كان مما يحتاج الى قبضه وكون المصالحة عنه حقا يجوز الاعتياض عنه واما ان كان غير مال كالقصاص والقتل والتغرير ونحو ذلك معلوما كان المصالح عنه أو مجهولا فلا يصح الصلح فيه أو كان المصالح عنه مما لايجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة والنفس وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى وجاز الصلح على الاقرار والانكار لعموم قوله تعالى والصلح خير ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا ومعنى احل حراما بعينه ضرةوطءعدم علىحلالا بعينه كصلح جرىحرمومعنىكالخمر ونحوه تب ‏ ١٠4٨۔ عليه شرعا يكون بيد المرأةحنقوقلل مارج المراة أو نفقتها او ما على ال ان وقعامهحعكفىالبي وكذا العكس فهذا حرام والصلح على الاقرار كا عن مال بمال لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضى من غير جنسه وتثبت الشفعة فى الصلح كما تثبت فى البيع لأن الصلح ضرب من البيوع وعقد من عقود الأحكام الشرعية المشروعة بالكتاب والسنة والاجماع كما مر آنفا فظهر لك أن الصلح كالبيع فى حكمه مختلفان لفظا متفقان معنى وللشفيع حق المطالبة فى الشفعة فى كل منهما اى الصلح والبيع والرد بالعيب فيه كان كان بدل الصلح الذى تصالح عليه الخصمان عبدا مثلا فوجد المدعى فيه عيبا مما يرد به فله رده وخيار الرؤية كاانللمم يصرالح ما وقع عليه الصلح وقت الصلح ثم رآه فله الخيار فيه ان شاء قيله .وان رده والشرط كأن يصالح خصمه على شىء مما يتنازعان فيه .شاء فيشرط احدهما الخيار لنفسه لآنه من احكام البيع فللذى شرط منهما قبول شرطه أو ردفهظهر لك من هذا أن الصلح كالبيع ثبوتا ونفيا وجوازا وتحريما ويفسد الصلح جهالة البدل الذى وقع عليه الصلح لانه بيع فصار كجهالة الثمن فى البيع فانها تفسده والقدرة عليه اى على تسليم البدل المصالح فهو شرط فى صحة الصلح ككون معلومية اليدل شرطا فى الصحة استحق كله رجعاقرار بفض المصالح عنه اراستحق فى صلح معوان المدعى عليه على المدعى بكل البدل أو بيعضه وذلك كان يدعى زيد دارا فى يد عمرو قيقر عمرو له بها ثم يصطلحان على ماية درهم تكون بدلا عن الدار فتكون الماية فى يد زيد والدار فى يد عمرو فيدعى مدع ان تصف _س١١٠ ‎ الدار له غصبها منه سلطان جائر أو ظالم قاهر أو يدعى غصبها كلها وتصح دعواه عند الحاكم بالبينة العادلة فان زيدا يرجع بنصف الماية قتح ان تلها سية ك ابالما اليهجوع رو اي عمر الىورمنمضهاع قبالتى الحكم فى المال المباع ان استحق من مشتريه بعضه أو كلهالدار كلها وكذا فان البايع يرجع على المشترى بما استحق منه من المال المباع نصفه او كله وكذا ان أدرك المبيع من يد مشتريه فان البايع يرجع على المشترى بما ادرك عليه من المال المبا ع كما مر بيانه ولا يشكل عليك حكم ذلك كله ويجوز الصلح فى الأصول او العروض او العقار او الأمتعة كما يجوز البيع فى الصلح فى المنافع التى تعتبر معنى كالاجارة فىذلك كله .وكذا يجوز حكمها وتعتبر فيها القيم جمع قيمه بعدم عين المصالح فيه وذلك كأن يدعى بسكنى داره أو ركوب دابتهصهابهلحهيف لفعتر رجل على آخر شيئا في ننافع مملكور امذ أر خدمة عبده أو زرع أرضه مدة معلومة قما خرج من ذلك ال يكون عوضا عن الشىء المصالح فيه فهذا جايز ويخرج الصلح فيه مخرج بموتالصلحالمنفعة ويبطلتمليكوالاجارةللمعانى العبرةلأنالاجارة المتصالحين فيه ولا يقوم وارثھما مقامهما فی ذلك بخلاف الشفعة وساير الدعاوى فى الحقوق ونحوها لأن الوارث فيها يقوم مقام مورثه غالبا وللحى منهما مطالبة صاحبه فيها وكذا يبطل الصلح يقوات المنفعة قبل استيفائها قيعود الامر الى الدعوى من اصله وان بطل يعد استيفاء بعضها ای بعض المنفعة كسكن الدار وركوب الدابة وخدمة العبد وزرع الأرض المدة التى يتعاقدان عليها فانه يرجع عليه بقدر ما بقىونحو ذلك فى بعض م- ١١١ ‎ فى دعواه لأنه اجارة تبطل باحد هذه الأشياء وقيل لا يبطل الصلح ويقوم الوارث مقام الموروث والأول الصحيح ويجوز الصلح عن دعوى المال لوجود معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه سواء كان عن اقرار او عن انكار او عن سكوت قائم مقام الاقرار وعن دعوى المنفعة وذلك كان يدعى فى دار سكنى سنة وصية من صاحبها فجحد الوارث او اقر وصالحه على مال أو على منفعة كما مر بيانه جاز لأن اخذ العوض عنها بالاجارة جائز وكذا الصلح لكن يجوز فى المنفعة على المنفعة اذا كانتا مختلفتين جنسا کان يصالح على السكنى بخدمة العبد او بخدمة الدابة مثلا أى على خدمة العبد بسكنى الدار وزرع الأرض او نحو ذلك من الاجناس المختلفة فى المنافع ما لو اتحدت جنسا كسكن دار على سكن دار وخدمةلزافبلكخجائفذ عبد على خدمة عبد فانه لا يجوز لاتحاد المنفعة جنسا ويجوز الصلح عن دعوى المال والمنفعة مطلقا كصلح جرى مع المستاجر عند الأجير مع انكاره الاجارة او انكاره مقدار المدعى بها او انكار الاجرة راسا وكذا الورثة اذا صالحوا الموصى له على المال والمنفعة مطلقا ان ا ختلف جنسهما كما مر بيانه ويجوز الصلح عن دعوى الجناية فى النفس من القتل وفيما دونها من نحو شج الراس وقطع اليد ونحوهما كانت الجناية عمدا او خطا اما العمد فلقوله تعالى « قمن عفى له من أخيه شىء » ( الآية ) أى من اعطى له بدل اخيه المقتول شيئا بطريق الصلح جاز واما الخطا فلان موجبه المال فالصلح كان عنالمال لكنه لاتصلح الزيادة علىقدر الدية او الارش على اخذ مقادير الدية على جنسالقاضى باخذ مقاديرها وصالح الا اذا قضىللزيادة منها بزيادة مہ ‏ ١١١ن جاز الصلح بخلاف الصلح عن القود حيث تجوز الزيادة فيه على قدر الدية لأنه لا موجب له فى المال ولو وقع الصلح على غير مقاديرها كيفما القبض فى المجلس وقيل لا يشترط ليخرجكان لعدم الربا لكن اشترطوا الرق وذلك كان يدعىالصلح عن دعوىعن أن يكون دينا بدين ويصح على مجهول النسب انه عبده ثم يتصالحان على شىء معين وكان عتقا بمال الاعتبار ولا ولاءالآخر لدفع الخصومة كأنه أمكن تصحيحه بهذاورقى حق عليه لانكار العبد الرق واذا صالحه باقرار الرق تبت الولاء عليه ولا يجوز الصلح فى حد من الحدود فلو أخذ زانيا او سارقا او شارب خمر وصالحه على ان لايرفع عليه عند الحاكم وله ان يرجع اليه بما دفع اليه وكذا اذا صالح قاذف المحصن او المحصنة على أن لايرفع عليه عند الحاكم يطل الصلح لأن الحدود حق لله تعالى لا للرافع فلا يملك الرافع فيها امرا حتى يصالح فيها وكذا الاعتياض من حق الغير لا يجوز كصلح واحد على حق العامة وذلك كان يشرع أحد على طريق المسلمين جناحا أو خشبته ويبنى فيها أو نحوهما أو يحفر فيها بئرا أو حفرة أو نحوهما أو يضعاورا دأجصة نق فيصالحهم أحد عن العامة بتسليم شىء منهوماوأ حبة ن خش فيها حجرا أو المال عوضا عما شرعه و سواه فى الطريق فهذا لا يجوز لأنه قساد .ولو كان الصلح من امام او قاض أو سلطان او جماعة فانه باطل لأنه صلح احل حراما وحرم حلالا وان قتل عبد أذن له سيده فى التجر والمعاملة رجلا رتهامن جيست تد لعمدا وصالح على نفسه لم يجز الصلح لأن رقبة العي _ . !١٣ فلا يملك فيها التصرف بيعا واستخلاصا الا ان قال سيد العبد لولى المقتول اقتله بوليك فصالحه بشىء منالمال أو الدراهم وقيل ولى المقتول جاز الصلح ويجوز للعبد أن يضالح غريمه كان يدعى عليه بيعا او رهنا أو دينا او سلفا فى معين حالا كانالمدعى فيه او اجلا فيصالح العبد عليه بشىء من المال أو من العروض الذى أذن له سنيده بالمعاملة فيه وكذا يجوز للعبد المأذون له عن نفس عيد له آى للماذون قتل رجلا عمدا جاز صلحه لان تصرفه فى عبده من باب تصرفه فى تجارته المأذون له فيها بالتصرف فيملك التصرف فيه بيعا واستخلاصا لأن سيده جعله مأذونا له فيه ومن غصب عبدا أو أمة أو ثوبا آو دابة أو شيئا من العروض قيمته آلف فاستهلكه وصالحه ربه المغصوب منه عن الفين جاز الصلح ان كان مما لايتغفاين الناس فيه غبنا فاحشا لان الألفين فى الصلح كالألفين فى البيع وان قال من عليه الدين لمن له الدين لا أقر لك بالدين حتى تؤخر عنى الأجل أو تحط شيئا من الدين ففعل الديان التأخير أو الحط جاز الصلح لأنه ليس بمجهول ولا بمكروه عليه فصار نظير الصلح مع الانكار وكذا من له حق على آخر فيما بينهما بلا بيان له عليه وخاف منه الانكار قصالحه على تسليم شىء منه جاز الصلح كالأول ويلحق بهذا النوع ما كان مثله وان قال من له 1لحق أو الدين على آخر ابرأتك من نصفه أو تركت نصفه لك على ان تعطينى الآخر كما مر بيانه وفىالنصفمنالباقى منه ففعلا برىءالنصفعدا بے ‏ ١١١۔ الأبحر عن بعض قومنا ان یبر مطلقا اعطاہ او لمقیی تر عل لأنھ مع المجم يعطه لأنه اطلق له البراءة اولا من النصف او تراكللهنصف اولا فشرطه بعد تمام كلامه فى تسليم باقيه فلا يفيد شيئا ولهذا نظير عندنا وهو فيمن قال لزوجته انت طالق ان دخلت دار زيد فان القول بطلاقها موجود ولو لم تدخل دار زيد لتقدم الطلاق على الشرط فوجود الشرط بعد تمام الكلام لا يفيد شيئا ‏ ٠٠والله سبحانه وتعالى 1١علم ‏٠ _١١٥_ باب قى احكام الدعوى واليمين فى الاقرار وما يشتمل عليه والاقرار لغة اثبات الشىء باللسان أو بالقلب أو بهما ضد الانتكار دون الجحود لاختصاصه باللسان وشرعا اخبار بلسانه لاباشارة او كتابة بحق عليه لآخر على نفسه فلو كان لنفسه كان دعوى منه لا اقرار وذلك ى الفرق بين الاقرار لنفسه والاقرار على نفسه كأن يقول على لزيد او عمرو عشرة قروش او دنانير ولى على زيد أو عمرو عشرة قروش او دنانير بلاتثنه يى مفالأول اقرار على نفسه لغيره والثانى اقرار لنفسه وهو دعو الا بالبينة أو باقرار من غريمه له ولآخر على آخر شهادة وذلك كان يقول بت منهث لا تادة أن لزيد على عمرو عشرة قروش أو عشرة دنانير فهذه شه الا بالبينة او باقرار من عمرو لزيد فظهر لك الفرق بين الثلاثة الأقسسام من الاقرار بان الاقرار اذا كان منه على نفسه لغيره فهو الاقرار المحض كما مر مثاله وان كان منه لنفسه على غيره فهى الدعوى واذا كان على غيره لغيره قهو الشهادة كما مر بيانه ولا يثبت الاقرار الا لمعلوم لعدم صلاحية المجهول للاستحقاق كعلى لواحد من الناس أو من الخلق كذا أو كذا عيرين أوأو المى غومعدلغير م عداو قال على لواحد من هؤلاء مشيرا الى يلهصلاحالى معدوم غير موجود أو الى موجود غير معين قفى هذا ومث ارض وان اختلفالاقرار وجاز اقرار الرجل بعتق عيده فى الصحة أوقى الورثة و المقر له كان قال الورثة 1عتقك موروثنا فى مرضه وقال العبد لا بل ‏ ١١٦١ .ب اعتقنی فی صحته فالقول قول العبد مع يمينه لأن الورثة مقرون بعتقه مدعين أنه فى المرض وقيل القول قول الورثة مع یمینھم والذول أكثر وكذا يجوز اقراره بعتق عبيد اولاده فى الصحة أو فى المرض الا ما كان من عبيده أو لاحد فلا يجوز .اقراره بعتقه لانه لا يملك عتقه مادامعبيد اولاده .فيه رهن مرهونا بحق الغير وكذا من بيع منهم بالخيار على القول بجوازه .فلا يجون الاقرار به حتى يفك منه الرهن و"لخيار بخلاف من له .حصة فى عبد فأعتقه بسبب حصته فانه ينعتق كله لعدم تجزى العتق ‏٠ ۔ به ه -ب ولجديث صحيح عنه صلى النه عليه .وسلم من أعتق .شقصا له فى عبب انعتق كله وقوم عليه والفرق .بيتهما دقيق .لأن .حصته فى .العيد .المرهون والمباع الخيار باقية له :كحصته فى العبد المشترى ولا يشكل .الفرق .بينهما الملك .المرتهن والمشترى لجميع العبد فهذا .هؤ الذى منع التصرف والعتق من رب العبد بخلاف الشريك وان اتفق الورثة .والعبيد:.على تحريرهم من منهما.دعين. حم .ي اا :ل وقالو مورتهم لكن قال الورثة أنه حرر هذا دون هذا أو: نهمامع.ميد.يلعب ال افالورثة مدعون فى أنه حرر .هذا دون .هذا والقول قو أنه .لم يعين 4حدا بعينه والورثة .مدعون .وعليهم الييبيان ومن :أقر :يطريق وت:افنأو. حبي دابة أو يبأو ساقية أو نخلة أو شجرة .او .عيد أو أمة أو اد انية او نحي ذلك مما هو كذلك ثبت عليه اقرارہ ویخیج ۔الاعلی !۔والادنی أو الاوسط من ماله أو بالمعاصصة _ أو ينظر العدول واهولصحيح .ومن أقر وأجمل ثم فصل كعندى لك الفان الف .غصب وآلف وديعة والف دين نوألف: _ے١١٧(‎ امانة وتلف ألف الأمانة أو الألف الوديعة وقال المقر له الكل غصب او دين والمقر مدع لأنه يقر بالحق ثم يدعى أنه أمانةنهيقرملهيمع فالقول قول الم اورديعة يريد بذلك الاقرار فراغ ذمته بما شغلت به من الضمان ويخرج فئ النظر قول وهو أن يكون القول قول المقر (بكسر القاف ) لأنه مامون على ما أقر به وهو المتصدى فيما بينه وبين الله والزامه شيئا لم يقر به ولم تقم البينة عليه تحكم بغير دليل وجاز الاقرار قيما عينه المقر وبطل فيما لم يعينه كعندى لك عشرة قروش وعشرة أو عشزون دينارا وعشرة ثبت عشرة فى الأولى وعشرون فى الثانية وبطلت العشرة المبهمة وكذا على ماية درهم ثبتت الماية والألف فى الآولى والثانيةوخمسون وألف درهم وخمسون لأنه عين المعذود فى الماية والألف وابهم فى الخمسين ولذا بطل وهكذا فى مند حر بم بشي ‏ ٠٠٠قالفانه لا يثبت حتى يميزهم ليمزهيذىالعدد المبهم ال ابن محبوب يحبس المقر حتى يميز المقرور به والأول هو الصحيح وكذا ان قال على درهم الى عشرة أو على عشرون درهما الى ماية او على الف درهم الى الفين ثبت من ذلك ما عين وبطل ما لم يعين وان کان ؟ٴقر بمجھول لم يعلم لم يجز كعد دالقوم أاىلشجر اى الحجر اى عدد اهل الدنيا او اقر يمجهول غير ممكن خصره عقلا وعادة فانه باطل فان خلطه بما صخ بما ل يصح ثبت نما صح وبطل ما الم يصح كدينار ودرهم ذهبا ودانق وفلس فضة بطل الدرهم والفلسن لأنهما لا يكونان منذهب ولا من فضة ثبت ايضا .ما ميز من عدد المركب ؤبطل ما لم يميز :من ذلك كما أمر بيانه ولا يجوز" او تلبته أرضهشمرجهرتهالاقزارآ بغير الموجود كالذى تلده أذابته او تث ك|ىإو ‏ ١١٨س فيما اقبل وكذا لا يجوز استثناء خلاف الجنس المقرور به كدينار الا درهما او دانقا الا دينارا او قرشا الا درهما او الا مدا من شعير او من بر او جريبا من تمر وكمد من بر أو من تمر الا ثوبا من قطن فانه لا يجوز وثبت وربع وخمس وكسارية أو 1سطوانةاستثناء بعض من المقرور به كسدس من دار أو بيت أو كنخلة أو شجرة أو بير من بستان ولم يجز استثناء ما يبطلل الاقرار كسكن من دار وثمار من أشجار وماء من آيار ونحو ذلك ومن أقر بشىء لاثنين أو لواحد ثم أقر به لغيرهم أو قال تسيت أو أخطأت أو غلطت بل هو لفلان وفلان لم يقبل منه وثبت عليه الكل ومن أقر بنسب كب او أخ أر عم أو نحو ذلك وانكره الباقون ثبت على المقر بقدر نصيب المقرور له وان اختلفوا كأن يقول الورثة لأحدهم أقررت ويقول هو لم أقر أو يقولوا أقررت لفلان ولفلان ويقول هو لا بل أقررت لفلان قالقول قول المقر « بكسر القاف » مع يمينه والورثة مدعون وعليهم البيان لأن الاصل عدم الاقرار وعدم الزايد الذى يدعيه الورثة ومن أقر بشىء دون شىء جبر على داء كرنبعضالى ونة ع ما أقر وحلف على ما أنكر وان اقر ببعض وقامت البي البينة به وتحليف ما أنكر وان قالداء ما أقر وما قامتبعضا جبر على على من دين أو بيع أو رهن أو سلف أو مضاربة أو وديعة أو أمانة أو صداق أو آرش أو نحو ذلك وانكر المقرور له ذلك قالقول قول المقر له مع يمينه والمقر (بكسر القاف ) مدع وعليه البيان وقيل ان القول قول المقر فى هذا اخذ من بئر معينة بين قوم معينين فطلب المقرور لهءزقر جمن أ بنه و يمي ‏ ١١۹۔ عن محمد بن محبوب ان البير لاتقسم بين الورثة حتى يقع لكل واحد مايعمل فيه بخلاف الأرض فان لأحدهم ان يعمل فيما يقع له منها ومن أقر بشىء فى مروبرهثهم أو حيوان او عروض فللورثة الخيار فيما اقولصمن اضهمر أو عروض او حيوان ان مات المقر فان شاءوا دفعواونل صه مامرضفى اعطوه قيمته بنظر العدول الاالذى اقر به للمقرور له وان شاءواالشىء اذا قال المقر فى اقراره به لبسه له بوفاء فانه لا خيار فيه حينئذ للورثة اكم ان يعينحبر ل يجويثبت للمقرور له ما أقر له به المقر ‏ ٠٠قال ابو الم اؤثر ما اقر به ويجبر المقرور له ايضا أن يعين الذى أقر له به المقر ويحلف عليه ثم يقال للورثة ان شئتم سلموا الحق الذى حلف عليه المقرور له ولكم المال وان شئتم سلموا المال للمقرور له به وكذا من قضى احدا مالا بالف درهم فلورثته الخيار فى تسليم المال فان قضاه عروضا اومما تدرك صفقته ويعرف جنسه ونوعه وحده بين الناس فلورثته تسليم قيمة المال بنظرالعدول العارفين له ‏ ٠٠٠قال ابو المؤثر وجاز الاقرار عند الموت وهو مذهب الربيع ابن حبيب رحمه الله ‏ ٠٠كهذه الشجرة او النخلة او الدار أو نحو ذلك لفلان لهى او بجرح جرحته او خدش خدشته أو لطمة لطمته اياها اوعق ل بح غمية اغميته أو دين قضاه عنه او سلف او نحو ذلك فهو ثابت عليه ولورثته حهلفير ل وقرو الميعدنهعن ب يه منر لالخيار ان شاءوا سلموا الحق للم اقرو المقرور به للمقرور له الا ان قال المقرعليه وان شاءوا سلموا اياه او لطمة على له فهو له وليس لورثتهتهياوط به ع له1رصيتاو ان اقرار المقريبب بن‏ ٠٠٠قال الر حبيعالخيار فيه لانه من باب القضاء ے ‏ ٠٦٦سے ثابت ولو فى مرضه وعند قومنا ان اقراره ثابت فى مرضه ولو لورثته وان اختلف المقر والمقرور له فى جنس .المقرور به وفى نوعه وقدره وصقته وهو بيد المقرور له به فالقول فيه قول من هو فى يده مع يمينه لأن ذا اليد أولى بما. فى يده والمقر مدع الا أن يكون المقرور به بيد المةر أو هو بينهما فالقول فيه قرل المقر مع يمينه وهكذا يكون الحكم فى الاقرار على حسب دعوى المقر ‏٠. اعلم وتعالى و الله سبحانه قيهيد عون ما صفة علىورثتهما له أو والمقرور _١٢١١ باب فئ احكام الدعوى واليمين فى الهبة والعطية وما يشتمل على ذلك .ان .ادعت امرأة على زوجها أنها وهبته أو أعطته الشىء مدارية له أو مكروهة وأنكر زوجها دعواها فالقول قولها معيمينها أنها أعطته لأجل المداراة له أو اعطته كارهة٠‏ والزوج مدع لأنه سلطان على زوجته وقيل أنالقول قول ‏ ٠٠٠قال القطب فى النيل عنالزوج مع يمينه وهى مدعية وعليها البيان ابى محمد أن القول قولها لأن الأصل هى عنده مدارية وفى الديوان ان قال لواهب وهبتك أو أعطيتك باكراه منك أو من غيرك ونفى الموهوب له الاكراه امرأة أنها أعطتفالقول قول الموهوب له مع يمينه كما مر زؤكذا ان آدعت زوجها مالا.أو صداقا على أن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج أو لا يطلق وأنكر هو دعواها فهى مدعية لان الأصل عدم ما تدعيه وعلى زوجها المنكر لدعوإها اليمين انه ما يغلم أنها 1عطته المذكور حياء أو مكرهة وان زد اليمين عليها حلفت له يمينا بالقطع انها أعطته الشىء وانها شرطت أو .انه أكرهها ‏ ٠٠٠وقيل عليه اليمين بالقطع انها أعطته ولم تشترط عليه ما ذكرتكما مر من الشرط وان أعطت وليها :على أن يزوجها لفلان او أعطت رجلا على أن يتزوجها أى وليها اعطى رجلا على ان :يتزوج وليته :او اخته فالقول قى ذلك كله قول من انكر .الشرط.مع يمينه بالقطع وعلئ مثبته .البيان الا أن يرد المدعى عليه اليمين غلى المدعى فيحلف المدعى يمينا بالقطع انه شرط عليه كذا اى كذا اى يقيم .البينة .العادلة على دعواه ‏ ٠-٠وعن القطب فى النيل _١٢٢ عن ابى محمد الكباوى ان المراة ان ادعت انها اعطت زوجها مداراة فالقول قولها مع يمينها والبينة على الزوج لأن الأصل معه مدارية ويؤيده الحديث الزوج سلطان على زوجته وفى نوازل نفوسه أن ما اعطت المراة زوجها والأخت اخاها وهما تحتهما حلال لهما فيما بينهما وبين الله تعالى الا اذا علم انه يغير طيب انفقسهما ولا يحل الرجوع لهما فيما اعطتا ولا يتم الحكم شىء من ذلك اذا ادعت المداراة وان ادعت امراة على زوجها أنها اعطته بمطلب منه لها وانكر فالقول قوله مع يمينه أنه ما طلب منها ان تعطيه وهى ‏٠ البيان المدعى وعليه هوالطلب ومدعيهعدممدعية للطلب لان .الأصل اذا طلبت منه يمينها فلها عليه اليمين انهاسنيحمي لحمد ال م قا ما اعطته بمطلب منه وانما اعطته بغير طلب منه لها وان ١عطته‏ نصف مالها فعاشا عشرين سنة ثم ماتت فادعى ورثتها انها زادت اموالا وانكر الزوج الزيادة فالقول قول الزوج مع يمينه بالعلم انه ما يعلم انها زادت اموالا من بعد العطية وان أنكروا العطية واثبتها هو فالبينة على المثبت واليمين على ماننكر لأن الاصل عدم العطية ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر وكذا ان ادعى ورثتها انها رجعت عن العطية او انه اكرهها عليها فعليهم بيان ذلك والا فاليمين على الزوج كما مر آنقا ومن اعطى امرأته عشر نخلات من نخيله ٩١و‏ عشر شياه من شياهه او نحو فادعت هى اكثر وهو يقول اقل او ادعت هىلمفا تثخذلكاك ذلك مما هو السمان وهو الهجان أو ادعت هى معيناالأهزل ار ادعت هىالأاعدل وهو سے‏ ١٢١۳١س وهو خلاف ذلك فالقول قوله مع يمينه بالقطع وعليها البينة العادلة على دعواها الا ان تقبض وتحرز ما اعطاها اياه ثم يدعى عليها خلاف ما فى ديذو لوسلم اليه يدها فالقول قولها مع يمينها حينئذ لقوله صلى الله ع اولى بما فى يده وان لم تقبض وتحرز عطيتها فالقول قوله مع يمينه كما مر فان ماتت وادعى ورثتها مادعته فالقول قوله مع يمينه من قبل قبض العطية الوارث أن يقوم مقام موروثه فى دعواه وان ادعتأو من بعد قبضها لضعف ولملتقلبلها امراة انها اعطت رجلا مالها او بعضه على ان يتزوجها فقا فرجعت فى عطيتها من قبل أن يحرز هو العطيةجلمهاوثمزية تلعط يرز ا يح فاجاز لها عزان بن الصقر الرجوع أما أن قال لها لما تزوجها قبلت ما 1عطيتنيه فقالت رجعت فيما 1عطيتك الساعة فلا رجعة لها بعد قبوله بعد عليها دليل قوله عزان بن الصقر انهالنكاح وقيل لها الرجوع ما ليمحرز لا احراز بين الزوجين ودليل قول الثانى أنها 1عطته قبل التزويج ولم يحرز فعدم الاحراز باق على حاله فلا يضر هذا ما ظهر لى من دليليهما وان اختلفا فقالت هى 1١عطيتك‏ قبل التزويج ث وقال هو لا بل بعد التزويج فالقول الدعوىاىل حها فقوله مع يمينه بالقطع انها اعطته من بعد التزويج لأن بينهما هى زوجته ودعواها تخالف الحال الذى هى فيه وعليه البينة انه احرز العطية وقبضها اما ان اختلفا فى قبول العطية وعدم قبولها فقالت هى انك لم تقبل العطية وقال هو بل قبلتها فالقول ايضا قولها مع يمينها بالقطع لأن الأصل عدم قبوله حتى يصح انه قبل ويحسن النظر أن يكون القول قول الزوج معيمينه بالقطع انه قبل عطيتها باقرارها له بالعطية وقولها انك لمتقبل ستحؤ١٢‏ دعوى لا تصح الا بالبينة العادلة ث ومن أدعى اعطاء امرأة صداقها له وأانكرته فالقول قولها مع يميتها بالقطع الا أن يبين على دعواه أما ان أقرت انها أعطته وادعت اكراها منه أو جبرا فى العطية أو .من غيره أنه جبرها فكما مر من الاختلاف أما ان ادعى وارث أن مورثه طلق زوجته فی حياته وأنكرت هى فالقول قولها مع يمينها بالعلم .وعلى الوارث طلقهاورثه البينة وان ردت اليمين على .الو ارث فعليه اليمين بالقطع أنم . ثلاتا أو بانت أو حرمتالوارث أن مورثه طلقهاوان ادعى فى حياته ولم أحرمعليه وانتكرت هى دعوى الوارث وقالت أنه طلقنى رجعيا عليه ولم ابن منه فالقول قولها مع يمينها بالعلم والوارث مدع وعليه البيان فان ماتت وانكر وارٹھا دعواه فكذلك القول قول وارثها معيمينه. بالعلم فى كل الأقوال وان رد اليمين على وارث الهالك فعليه اليمين: بالقطع ومن وهب آخر .هبة وادعى أنه أوهبها له على :شرط أن لا يبيعها ولا يهبها فهو مدع فى شبرطه لأنه زايد .على الهبة والقول .قول الموهوب له مع يمينه بالقطع انه وهبه كذا وكذا وما شرط شيئا هما :تكر وان قال الواهب للموهوب له انما وهبت لك فى الحقوق أى قال انما وهبت لك على أن ترده.. لى اذا اردت او على أن تحرزه لى أو تهبه لفلان أن هو بينك وبينه أو على.: ان تنفق منه كذا وكذا فى ابواب البر فالقول قول الموهوب له مع يمينه والواهب مدع وعليه البيان ومن أعطى أو وهب أؤ تصدق أو تحل ثم ادعى: أنه فعل ذلك قى الغضب فهو مدع وعليه البيان وعلى الموهوب له او المعطى " يمين بالعلم انه ما يعلم أنه .أعطاه أو وهبه أو تصذق عليه قى الغضب ؤمن ي ‏ ١٢٥٠س قال لعبده اعطيتك كذا وكذا من قبل ان اعتقك وقال العبد اعطيتنيه بعد ان اعتقتنى فالقول قول العيب مع يمينه فيما بيده والسيد مدع وعليه البيان والقول قول السيب مع يمينه فيما لم يقبضه العبد والعبد مدع فيه وعليه البيان وكذا ان قال العبد لسيده اعتقتنى وانكر السيد عتقه فالعيد مدع وعليه الدينة .لأنه يبعى :العتق .والأصل عدمه وكذا أن قال له شوهت بى تشويها يخرجنى من الرق الى الحرية .فالعبد مدع لأنه يدعى تشويهه والأصل عدمه وعلى السيد .اليمين انه لم يشوه به او قال .له لم تنفق .على وقال السيد بل أنفقت عليك فالقول قول السيد مع يمينه والعبد مدع وعليه البيان وعلى السيد .اليمين أنه أنفق عليه لان .الأصل ثبوت الانفاق .ونافيه هو المدعى أما ان .ادعى الموهوب انه وهبه فی الصحة وقال الوارث بل وهبه .فى مرضه أو قال الموهنوب..له من قبل أن يموت وقال الوارث يعد ثلاثة أيام من موته فصبار.وصية فالقول قول الموهوب له .مع يمينه والوارث مدع وعليه البيسان امال ان كانت الهبة فى:المرض فقال الوارث ليمسعه۔الثلث وقال .الموفوب له بل يسعه فالقول قول .الوارث مع..يمينه .وعلى :الموهوب له.۔البيان اوة قال الوارث .وهب لاىل:عفدى.الة..وقلل الورتةبل ۔وهب لكن فى غيرها::فالقول ي .ان وان .اختلف المغيربدللةقول الورثة مع يمينهم وعلى مدع اى.لالع عرافىرية أو .فى قدرها.وجنسها وفناوعلهقاول۔قول-المستعيزنمعلتعي المس وا يمينه يالقطع_انك اعرتنى_كذا.وكذل وانك لم تشترط-على :شرطا -لا وقتنا ولا جدا فيها وعلي المعير البينة الا .أن يقول .المستعيز شرطت على ان:اعيرفا غيرى او.اجاوز بها مكانا ابنلدا اى وقتا غير الوقت او-احمل.عليها ما شئت بے ‏ ١٢٦ن ان كانت دابة ١و‏ اكريها غيرى ان كانت دارا فهو مدع فى هذافوق طاقتها ومثله وعليه البينة والقول قول رب العارية مع يمينه وان مات المعير الوعاء للخل أو لغيره واختلف ورثة الومعايلرمسستعير فى ذلك كان يقول ورثة المعير المستعير 1عارك مورثنا كذا وكذا من انواع الاوعية او قالوا هابنحنله وطموتتبعدعاركها ولم تجعل فيها خلا ولا تمرا ولا غيرهما الا منك وقال المستعير بل هى كذا وكذا وكان التمر او الخل أو الدبس فيها قبل موت المعير فالقول قول المستعير مع يمينه وعلى الورثة البيان على مين فيه ومندعواهم وقال القطب وعندى لا يمين عليه لانه فى يده وأهو استعرته لأزينهم به فتلف وأنكروالبسته 1ولادها وقالتحليااستعارت رب الحلى فالقول قوله مع يمينه انه لم يعيرها حلية لتلبسه اولادها والقول قولها فى الحلى انه كذا وكذا ومن ادعى انما وهبتكه او اعطيتكه حراما او شبهة او رهن لغيرى او لا يجوز فهو مدع وعليه البيان والقول قول الموهوب له او المعطى له مع ايمانها بالعلم انهما مايعلمان ذلك وان ادعى انما وهبتك ١و‏ اعطيتك للعوض فهو مدع وعليه البيان والقول قول الموهوب له أو المعطى مع ايمانهما بالعلم انهما ما يعلمان ذلك وان قال الموهوب له أوهبتنى الكثير نته والقليل للعوض وقال الواهب وهبتك الكثير للعوض والقليل لله فالقول قول الموهوب له مع يمينه والواهب مدع وعليه البيان ‏٠لىاله عيل ل تلقل انه وهبه الكثير للعوض واطعقلف له حاعلي بمين وان رد الي وفى النيل عن القطب وفى الديوان ان القول قول الموهوب له مع يمينه انه وهبه لله تعالى لا للعوض وان تقاررا على هبة العوض واختلفا فى كثرته ‏_ ١٢٧ہہ وقلته وجنسه ونوعه وقدره وصفته فالقول قول الموهوب له مع يمينه لأنه ذو يد فى الهبة وذو اليد اولى بما فى يده الا ان يبين الو اهب عكس قول الموهوب له فله بيانه وان قال الواهب سمينا وقال الموهوب له لم نسم فالقول قول الموهوب له مع يمينه لان الاصل عدم التسمية ومدعيها هو المدعى وعليه البيان وان تقاررا على التسمية واختلفا فى كثرتها وقلتها كان قال الو اهب سمينا كذا وكذا من العدد كيلا ووزنا ونحوهما وقال الموهوب له سمينا كذا وكذا عددا اكثر مما قال الواهب فالقول قول الواهب مع يمينه والموهوب له مدعلانه يدعى الزيادة عما تقاررا عليه والأصل عدمها فمدعيها هو المدعى وان قال الواهب وهبتك قبل هذا الوقت للعوض وقد نقصت قيمته وقال الموهوب له بل وهبتنى الساعة فالقول قول الموهوب له لأنه غارم والواهب مدع لأنه يريد شغل ذمة الموهوب له بالضمان وهى فارغة منه وان قال الموهوب له للواهب دفعت اليك العوض وانكر الواهب الدفع فالملوهوب له مدع لأنه يدعى فراغ ذمته مما شغلت به من العوض والواهب عليه اليمين انه لم يدفع‌اليه عوض الهبة التىوهبها له ومنوهب له شیءلولدہ آو لوليه أو لعبده فهو لهم وجاز اخذه له وان اختلفا فقال الواهب وهبت لك وقال الموهوب له وهبت لولدى او لعيدى فالموهوب له مدع وعلى الواهب اليمين انه وهبه له لا لولده ولا لعبده وان قال الواهب او المعطى للموهوب للهلاومعطى لم تحرز الهبة ولا العطية وقال الموهوب له او المعطى بل احرزت فالقول قول الموهوب له والمعطى لأنه لما تقاررا فى الهبة والعطية والأصل فيهما الاحراز والقبض فمدعى عدمهما هو المدعى وعليه البيان ے ‏ ١٢١٨س وعلى الموهوب او المعطى اليمين أنهما احرزاه وان وهب او 1عطى زيدا او عمرا أو خالدا فمن أحرز منهم فقد أحرز لنفسه لا لغيره :الا أن يوكل بعضهم بعضا فى الاحراز وان اختلفوا وقالوا وكلنا بعضنا بعضا فی الاحراز فمن أحرز منا فقذ أحرز للكل .وقال الواه أوالمعطى لم توكلوا فالقول قولهم مع ايمانيم أنهم وكلوا ابخضهم بعضا فى الاحراز وھو مدع وعليه البيان ويخرز آب لطفله ووليه وعبده وسيد لعبده وؤصئ عليه وخليفة لمن استخلفه عليه ومامور لمن آمره ووكيل لن :وكلةلوصی والقول قولهم أمع ايمانهم أنهم اخرزوا الهة او الغطية لمونكلهم او وصاهم بميان وان ادعث امزاة علئاو استخلفهم أئ امرهم وعلى المنكز لذاغول اه زوجها أاوخت :على اخيها ؤهما فبىيتهما أنهما ؤهبتا أ اعطتا بمطلب منهما اكراها اؤ حياء فهنا مناعيانلأن الأضل عندم الحياء الاكراه والطلب :فمدعى أذلك هاىلمدعى وعلية "البيان ومتكره 3غلية اليمين بالقطع ان االهتبة و" العطية ليشقا مطلب منة لهما او بالعلم انة مايظم ان زوجته آو اکراغا“ وغرآن قي نالثيل :عن رہ تحمتدأو اخته آعطتة :آو وهبتة . الكباوئ :فى ؟ن االقيولف قاؤلهتماه.ممع"ا-لان -الأضل :هما تنه مذازيتان مادامتا تحتهما۔وفى-بيتهما والقه سبخانة وتعالى أعلم وبه التوفيق سالته = .. ھے ؟. .. . ... 0ں:-سممگےہے---م ت:--۔.۔ہی۔ےہه.٠-..-‏٠ ۔۔۔۔٠‏٩١٩ ۔۔حہسس_٫۔.‏ -.-.سے < _-۔صے۔٠‏سے.سحص----س- .- - -.‏٠ سےفو سے ھ-ط-صحجحیےہ<ہے وسوسے-_-_۔۔<۔.م.__ھے ہ ہےے `م`یہسے_--`-مہہےسے سو‏٠ه. _س-ہےکے-‏٨ھےہے۔-سےىسچجہ ہھے سےسے----- ےد-صس< ى`ہےہے.ہہ-- سےس-`.. -.- _--۔ہےسے حم-=< .۔سهصەمے> -ہے_۔۔_۔سے-_سےه. `مےہ - ٦١٢4٨_ وىرنحة شى الم لين ف االيمووى و كام الدعأبحفىيا وما يشتمل عليهما وا‏٠٠لمذحة تمليك بغير عوض قال أبو الحوارى من منح ارضه احدا ليزرعها برا فزرعها سكرا أر منحه ليزرعها شعيرا فزرعها قطنا أو عظلما او باذنجانا او اترنجا ونحو ذلك مما له وقت معلوم فهو الى وقته ما خلا الموز والقت فالقت له سنة من بعد الجزة الاولى والموز من بعد أكل أمهاته وأولاده _ قال ابو الحوارى بها وقتا فللمنتج أن يزرعهالزراعة ولم يسممن منح ارضاوكذا ضاءقبعدنمناتنم المانح من المعهازتىتحنعة يزراالما شاء من زرعه وان هلك المانح من بعد أن زرعها الممتنح فليس لورثة المانح نزعها من الممتنح حتى تنقضى الزراعة لأن الممتنح قد دخل يسيب وليس هو مثل الغاصب حتى تنزع منه بزرعها واذا دحى الممتنح الأرض أو هاسها او سواها أو قلع ما فيها من الشجر والجذور ونحو ذلك فقد ثبتت لد فيها المنحة لأن ذلك كالاحراز وليس للمانح ولا لوكيله وخليفته وورتته اخراج الممتنح من الارض حتى يزرع ويحصد زرعه منها الا ان يكون للمنحة حد ووقت ينتهيان اليه فهى الى الحد أو الوقت وان اختلفا وقال المانح للممتنح هى الى وقت كذا أو حد كذا أو مكان كذا وقال الممتنح بل هى الى حد كذا ووقته ومكانه وزرعه فالقول قول الممتنح مع يمينه لأن ے‏١٠ب وهكذا يكون الحكم بين المانح والممتنح فى الأرض والمسقى ونحوهما فان الاصل فيها قول المانح مع يمينه حتى يبين الممتنح على المنحة فى الأرض يقسل أو يغرس فينكر المانح حينئذ المنحة أو يدعى عليهوالمسقى فيزرع أو خلاف الظاهر فيكون القول فيها حينئذ قول الممتنح مع يمينه لأن شاهد الحال ‏ ٠٠٠قال العالم ابراهيم بن سعيديكذب دعوى المانح حتى يبين على دعواه ‏ ٠٠أن اصل المنحة اباحة مخصوصة الى وقت مخصوص واصلالعبرى الشىء لمالكه وانما يعتبر فى المنحة اقرار المانح واعترافه لما منح للغير من المنافع مقدارا ومدة والقول فى ذلك قول المانح مع يمينه والممتنح مدع وعليه البيان فيما يدعيه عليه من الزيادة من قول المانح الا أن يبين الممتنح فيما يدعيه عليه وهذا هو الاصل الذى يكون فى المسألة على اختلاف انواعها لكن النظر هنا فيما اذا عارض هذا الأصل عارض كما فى هذه انسانة التى تساءلت عنها من قيام النخل والأشجار المغروسة التى غرسها الممتنح على المسقى الذى منحه اياه المانح والمانح حى حاضر قادر على الانكار عليه عالم بما كان منه من غرس النخل والاشجار على مسقاه ثم انكر عليه والنخيل والأشجار موقرة بحملها فماذا نقول هنا فعسى انى أقول نظرا لأاثرا انه اذا لم يجد صاحب النخل والغرس مسقى لنخيله وشجره الا من اذا رجع اليه فيهمةيلهقكمل يحا ان بحبه ذلك المسقى الذى منحه اياه صا الغرس مع يمينه اذادفعا للضرر وعسى ان يكون القول قول صاحب اختلفا فى المنحة فقال صاحب المسقى منحتك للزرع وقال الغارس وهو النخل والشجر فالقول قول الغارس هنا مع يمينهالممتنح بل منحتنى لغرس -١۱۳۹ اذا كانت نخله وشجره قائمة شاهدة باصلها حيث يعلم ربها المانح وهو لا يغير ولا ينكر ولا ينقض هذا مما قدمته من قبل من ان الاصل هو ما يقر به المانح فيعترف لأنه فى هذا الوضع عارض ذلك الأصل امر آخر وهو على ذلك من غير تغييرلهاصةوفى أهدوجود النخل والشجر قائمة شا ولا ضررمىتنحلرمعلاضر المسقى الذى اراد أن يدخل الحبار من صنكي ولا ولا اضرار فى الاسلام ‏ ٠٠قال عليه الصلاة والسلام :أما اذا اختلفا فى فى المدة فيهقولليه اس ف فغر المدة من بعد ما تقاررا بالشىء الذى يكون ال قول المانح مع يمينه الا ان يبين الممتنح عليه خلاف قوله او يرد المانح على الممتنح اليمين فيحلف له يمينا انها كذا وكذا فيجرى الحكم كذلك فيما الشروىوىطرء ف شعلما اما الشروى فللحةممهنفىاهىلكلايشبه ذلك انت يند عم بساهي العالم ابرالقوته قولان اثبته قوم وأبطله آخرون والأكثر ثب وعندى أن القول ببطلانه هو الأصح فى النظر لوقوعه على شىء لا يتاتى حصوله وهو المماثلة لأن من المعلوم ضروريا أن المثلية فى الأموال التى فى الحقول فهى مناصطلاحنا معشر المشارقة عن النخيل والاشجار و؟رض المتعذر عقلا وربما تحصل المماثلة فى البيضاء لتقدير مساحتها بالزرع مثلا الىيعبعابيعلفهل أر نحوه على قول المثلين بشرط الشروى فاذا استحق الم الشروى كيوم صفقة البيع او عليه يوم الاستحقاق قولان فيما احسب ويكون ما استغله منه فكما انهابسلتحقاقلق اال الماحلى فىصشتر ما أنفقه الم الخراج بالضمانكيهوبلنيه فليس عليه ردا لغلة فكذلك ليس له ما غرم سوروبناء و غرسهوفسلهالارضكتفسيح شىءفی صلاحخرجاذاالا علبه ے_ ١٢٣٢‎ ودار فيه وتصريح سواقى فعسى أن يكون له ذلك وان قيل أنه لا يلزم صاحب المبيع وهى الذى استحقه منه فله اخراجه من ذلك المال المشترى اذا ليمرد وان اختلفا هووالبايع أو هو والمستحق للمالكل من ذترى لقاء ما زاده المش لذلكفى الزيادة والاصلاح فالقول قول البايع مع يمينه فى ذلك والمستحق المبيع مع يمينه أيضا لأنهما غارمان وعندى أن اليمين هنا تكرن بالعلم لا بالقطع وان بينا على ذلك الدعوى وذلك الانكار فبينة المشترى أولى من بينة المنكر لكون المشترى هو المدعى فبينته أولى للأصل الذى معه كما مر وهكذا يجرى الحكم بين المدعى والمدعى عليه فى الشروى اذا اشترطه المشترى على البايع و استحقه المخصوب عليه بوجه حق أما ان أدرك فيه المشترى أو استحق فيه بدعوى من مدع فيه لم يعلم حقها من باطلها ونزع منه بوجه لا محيصمنه فانه لا يلزم بائعه شرواه وانما يلزمه اذا استحق لد منه ولا شبهة فى الحكم به عليه كالمغخصوب والمسروق ونحوهما اذا صح ذلك عند مشتريها لمن غصب أو سرق عليه فانه ينزع منه لمستحقها بلا اداء قيمة عليه لهما وانما يرجع بذلك كله على بائعه بخلاف الوديعة والعارية والأمانة اذا أدركهن ربهن مع مشتريهن واستحقهن يبينة عدل أويعةدنه و عبرجن أنهن له لم يخرجن منه بوجه من وجوه التملك وانما خ عارية أو أمانة اذا استحقهن ربهن منه على هذا من مشتريهن لأنه لا ينزعن الا من بعد أداء قيمة الشروى ويجبر ربهن بتسليم القيمة للمشترى على المستودع والمستعير والأمين .فظهر الفرق بين المغخصوب والمسروق وبين. ٭الشرویكلامه فى انتهى ‏٠ ٠ و الأمينالمستعير و المستودع سے‏ ١٢٢١س اذاوالمثل عند من يثبتهماالشروىالكتاب أن حكمالمؤلف لهذاقال شرطهما المشترى على البايع فهما سواء فى الحكم وذلك كان يشترى مشتر أوتنحقسه م متحق أو مثله اذا اسقيشرط عليه شراؤدئنتعهامبلاما المال الذىأن هذا عليه مدعوذلك كأن يدعىأدركه فيه مدرك بوجه حق هو ملكى غصبنيه جبار أو سلطان جائر وانتزعه منى بغيراننله مفريتاشت الحاكم بينة عادلة فاذا لم يبطل المشترىعندهذهدعواهويقيم علىحق دعواه وذلك كان يقيم المشترى على مدعى الغصب بينة عادلة أنك بعته اياد من قبل غصبه أو يقيم بائعه بينه لذلك أوتهي أو طهبتهعو و أان أ لفل بنحو من ذلك فتبطل دعواه أنه مغصوب عليه فاذا لم يرد دعواه بشىء من هذا أو نحوه وزالت الشبيهة عند الحاكم انتزع المال من مشتريه وأوصل المغصوب اليه الى ماله بلا أداء قيمة عليه له ويرجع مشتريه على بائعمه بما سلمه اليه من القيمة وحكم الودارلكاستحقاق فى هذا ونحوه سواء فى الحكم كان المبيع أصلا او عروضا أو نحوهما أما اذا أدرك مال ليتيم او استحق أو لغائب او لمن لايملك أمره ولا يرد عن نفسه شيئا فى دعوى المدعى عليه فانه يرجع حكم ذلك الى نظر الحاكم ان راى نزعه منه او من وكيله أو خليفته أو نحو ذلك ويوصله الى من ادعاه مغصوبا منه او يرى غير ذلك من تاجيل الدعوى وتأخير نزع المال حتى يرجع الغائب او يبلغ عليهما فذلك اليه ولكل نازلة من النوازلوىاهعفددعىاليتيم فيخاصمان الم حكم يخصه وسياتى ايضاح ذلك فى غير هذا الموضتع ان شاء الله تعالى ‏٠ ‏, ٠ التوفيقويهأعلموتعالىسبحانهو أ لله سے ‏ ١۳١س ياب فى أحكام الدعوى واليمين فى مسائل مختلفة وفى من القول قوله مع يمينه ‏٠٠٠ وفى المتساكنين والشريكين والزوجين ‏ ٠اذا ادعى منهما ما فى البيت فالقول قول الحى منهما مع يمينه ان مافى البيت هو له لا يعلم للميت فيه حقا وان ادعى موروثه انه له فهو مدع وعليه البيان الا اذا رد الحيى منهما اليمين على وارث الهالك فيحلف الوارث يمينا بالقطع على الصفة ايلتدىعيها فی تركة الهالك الذى ورثه انها له او ان شيئا منها له لا يعلم للحى فيه حقا فاذا حلف هذه اليمين استحق الذى حلف عليه وان بينا عليه فبينة الحى منهما أولى لأنه ذو يد فى المدعى فيه وقيل بينة الوارث ٦ولى‏ لأنه هو المدعى وقيل أن دعوى كل واحد من الحى أو من وارث الميت أن هذا الشىء لموروٹه أو ان هذا الشىء له دون وارث الميت لاتقبل الا ببيان فى خاصة فان عدماها تحالفا ثم هو بينهما نص فان ومن نكل منهما عنهذا اليمين فلا شىء له لأن النكول اقرار او بذل ومن كان قى بيته حيوان تسرح وتروح واوانى وثياب وحلى تضىعء وتلوح وادعته زوجة الميت انه لها دون ورثته او ادعاه ورثة الميت انه لموروٹهم فالقول قول الحى منهما مع يمينه فلو كان الحى هو الزوج وادعى المنازل والدواب وآلة النساء ونحو ذلك مما يخص النساء كان القول قوله قى ذلك على هذا القول وكذا الزوجة الحية منهما فالقول قولها فيما ادعته فى البيت ولو كان مما يختص _ے١٢١٥‎ مما ينتقل بالملك كالبيع والشراء فيه وكالهبة والعطية فيه والميراث ونحو اءسرجالنن ال له بياء في ووسوا ذلك مما تنتقل به الأملاك من هذا الى هذا لأن المراة قد تملك ما يملكه الرجل ويملك الرجل ما تملكه المراة لما وصفنا أولا وقيل يصدق كل منهما فيما يخصه ذلك فيكون القول قوله فيه والذى لا يخصه فهو مدع فيه وقيل كل منهما أى الحى ووارث الميت مدع فيما يدعيه فيه فلا يقبل منه الا ببيان كما مر بيانه ‏ ٠٠٠واذا أكل الزوج مال زوجته وهما حيان ثم طلبت الزوجة تمن مالها فلها ذلك والقول قولها مع يمينها انها لم تفوضه فيه ولم تهبه له ولم تعطه اياه وهو مدع وعليه البيان وقيل اذا صح التفويض والرضاء منها له كان القول قوله وكذا اذا التفويض بين الشريكين والمتفاوضين والزوجين فى الثمن فالغفلةصح والثمرة وتصرف فيه أحدهم فلا تبعة عليه فيما بينه وبين الله تعالى وكذا فى ‏ ٠٠وعن ورد بن احمد فيمن قالالحكم لأن التفويض يقوم مقام الأمر واذ ردت اليمين عليه حلف لها يمينا بالقطع أنه اشترط ان اجرة الصايغ يقيم بينة على زوجته نه اشترط عليها أن الأجرة للصايغ عليها منحتى مالها والقول قولها مع حينها انه لم يشترط عليها ان الأجرة عليها للصايغ اليمين عليه حلف لها يمينا بالقطع أنه اشترط أن اجرة الصايغواذ ردت الشيخ شايق بن عمر فى الزوجين معهما اموال‏ ٠ ٠و٠عنيهل لا عيها عل المفاوضة بينهما وماتثمرتهما فى النضد مخلوطة ولم تصحينضدان نهويماعنة ف دببييرثة احدهما فالقول قول الحى منهما فىذلك الا أن تاتى الو شقاقلموروتهم ‏ ٠١وعن ورد بن أحمد فى رجل جرى بينه وبين زوجته بے ‏ ١٢٣٦س وكانت بينهما خلطة فى الثمار الماضية ‏ ٠قال ورد كل ما كان باقيا عنده غلها ذلك وما أزاله وتصرف فيه فليس لها فيه مطالبة ولا تبعة عليه فيه وكذا الثمار الماضية لا تلزمه اما بينه وبين الله فلا ينبغى ان ياكل مالها الا باباحة تي فىبكنا وامراته تسالجفىرهاب ‏ ٠٠وعن الامام افلح بن عبد الوورضى فمات الرجل وادعى بنوه ان المال والشىء الذى كان فى يد ابينا الهالك هو له دونك وقالت المراة هو لى دون ابيكم فالقول قول المراة مع يمينها ٦ن‏ الشىء لها دون الهالك حتى يبين الورثة أنه للهالك دونها وان كان هذا المال او الشىء قى يد قوم آخرين وهم يقرون أنه للهالك تركه معهم وهى تدعيه انه لها فهو للرجل دونها حتى تاتى هى البينة العادلة انه لها دونهم ‏٠٠ ‏ ٠٠٠فى امرأة دفعت لزوجها ثمرة مالها وغلتهوعن احمد مداد النزوى وغلة ما لأولادها وقد دفعه المسلمون لها بنفقتهم وكسوتهم سالما من الخراج فدفعت هى جميع ذلك لزوجها عند عقدة النكاح وشرطت عليه ‏()١بنفقتھم وکسوتھم مادامت عنده فى حكم الزوجية وشرطت عليه الخرج والخراج وما يقر يه من الأداء لما لهم وما لها وضمن لها بذلك ثم ماتت المرأة بعد سنين وفى مالها ومال اولادها زرع للزوج زرعه وأقامه واشترى له السماد من عنده فلمن يكون حكم هذا الزرع ‏ ٠قال فالزرع لمن زرعه حتى يصيف لأنه جاء فى الاثر فيمن منح رجلا ارضا ليزرعها فزرعها الممتنح برا ‏( )١قوله الخرج المراد به الصرف الذى يصرفه الزوج على المال فى عمارته وسائر لوازمه العرفية والعادية ا ه ‏ ٠٠سالم _(١٢١٧١ او ذرة أو غيرهما مما تنقضى ثمرته ٹم مات المانح للارض ان للممتنح :قال عبد الله بن عمر بن زياد البهلوى :راجعتالزرع الى أن يحصد القعدالشيخ أحمد بن مداد فى جوابه لهذه المسألة على أن يكون للارض بحساب الأشهر الى أن تنقضى الثمرة فاجابنى بذلك وقال وقع منى اغفال ‏ ٠٠٠وعنعنهفيها فالزم الزوج كراء الأرض هكذا حفظته شفاها صالح بن وضاح المذحى ‏ ٠ ٠انه قال اذا صحت الخلطة والمفاوضة بين والغلة واشتركا فيها ثم مات الزوج وقد استهلكمىرة ثفلأته امر الرجل وا ثمرتها وغلتها ولم تنكر هى عليه فى حياته فلا شىء لها ولا لورٹتها ‏٠ أكرى رجلا أثارا من ماء زوجته بالفلج فىرداد وعن أحمد بن م القعادةدينار فسقى به المقتعد ماله مدة فلما علمت ذلك غيرت وأنكرت قال لها ذلك لانه ماؤها وهى احق به منه وان طلب المقتعد يمينها حلفت لث يمينا بالله تعالى أنها ما وكلت زوجها فى قعد مائها ولم ترض بقعده فاذا حلفت وجب على المقتعد غرم مائها بحساب قيمة الماء بعدل السعر وليس للمقتعد ان يرجع بحقه الذى سلمه لها على الزوج بحيث انه علم أن الماء لها ولم يدع الزوج حين القعد الوكالة منها له ولا الأمر اما اذا ادعى الزوج المقتعد ثم غيرت زوجته ذلكمرته أو وكلته فى قعد مائها ضمنأن زوجته القعد فكل ما سلمه المقتعد فانه يرجع به على الزوج لأنه هو سبب ذلك ‏٠ قال الشيخ ابو سعيد رحمه الله ومعى أن الدعاوى فى الأمانات انما يجرى فيها الايمان بين المدعى والمدعى عليه على الصفة فان ادعى دراهم خالصة ے٠۷۸ ‎ فى الأمين الذى يأتمن غيره على امانة غيرهفوالذلك تكخكون ان ت ويميفال الذى هو أمين فيها بغير اذن ربها فتضيع الامانة عند الأمين التانى فالذى عليه الاعتماد معنا أنه اذا ائتمن عألىمانته تلك امينا غير ثقة أنه مصدق الأمانة اليمين حلف له يمينا ياللهفى ذلك مع يمينه اذا اراد منه صاحب تعالى لقد جعل امانته حيث يأمن على مثلها وما له وما خانه فيها ولا يعلم لهيها خائن فى ذلك الا أن تصح خيانة الأمين فهذا اذا كانعمن أن الذى ائت بين الآمين والخائن أما اذا ادعى انه خانه شيئا منالمينتعق لن ي اأميال ماله الذى فى يده أو سرق عليه بشىء ولم يره حين أخذه ولا يعرف قدر ما خانه فيه فان اليمين فى هذا على المدعى عليه يحلف يمينا بالله ما عنده ولا قبله ولا عليه لهذا من قبل هذه الدعوى التى ادعاها عليه وكذا ان ادعى وكذا من الحق وانكر المدعى عليه دعواهكهذلهارجل على رجل أن عند قطلب المدعى يمينه منه فان الحاكم يحلفه يمينا بالله تعالى ما عنده له كذا او كذا من الحق الذى ادعاه عليه ‏ ٠٠٠وعن الشيخ موسى بن على الأزكوى أن القول قول من الشىء فى يده ومدعى العطية أو الهبة هو المدعى وعليه البيان ‏٠١ ٠ ٠قال أبو الحوارى عن أبى معاوية عزان بن الصقر النزوى ٦ن‏ ألف درهم وذلك فى الرجلين اذا ادعيا على رجل الفما هاحدنل ومه لكعلي ألف درهم ولأادرى هى لمنكمادلى حع لم‏أانه درهم فقال الرجل أنا ١عل امرة على زوجها الفمنكما فعليه لكل واحد منهما الف درهم وان ادعت وبينت على ذلك وأقر الزوج أنه عليه لهانةيقاستوهم دلدردرهم ‏ ٠وا ‏. ٠ ٠ المدعية ھی لأنهاأولىالمراةعلى ذلك فبينةعدنية وبيندرهم1لف ‏ ١٢٩١۔ قال هاشم بن غبلان فى رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه فی نجمين الى الصيف او الى القيض فقال البائع فى النجم الأول الثلثان وفى النجم الآخر الثلث وقال المشترى فى النجم الاول الثلث وفى النجم الآخر الثلتان فالقول قول البائع فى ذلك مع يمينه وقيل أن القول قول المشترى مع يمينه ومدعى أقرب الأجلين هو المدعى وعليه البيان والقول قول من يقول بابعد الأجلين وقيل بالعكس ومدعى القضاء الحق بعد ثبوته مدته هو المدعى ومدعى بقائه عليه اليمين لأن الأصل بقاؤه والحق بعد الا بيقين ولو مات من له الحق ومن عليه الحق وقول ان ماتول ز لا يوته تب من عليه الحق بعد انقضاء مدة الحق فالبينة تكون على من له الحق ان حقه باق على الهالك الى أن مات لزوال وقت الحق ومدته وانقضائه والصحيح الأول كما مر وان مات من له الحق فلا يبطل الحق بموته لان موته فى المدة أو بعد انقضائها الا أن يصح وفاء الحق وتسليمه وكذا لا يبطل بقدمه وطول العهد به ما لم يصح وفاءه وفراغ الذمة منه لأن ما ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين مثله واذا قال الضامن ضمنت عن فلان بماية درهم الى شهر كذا وقال المضمون له هى حالة فالقول قول الضامن مع يمينه وقيل القول قول المضمون له مع يمينه ولكل من القولين دليل ظاهر واذا ادعى الصقال ان سيف المصقول له قد سرق من بيتى أو نهب ‏ ٠٠٠فعن محمد بن احمد السعالى أن الصقال مدع وعليه البيان لأن الأصل عدم سرقة السيف ونهبه وعلى رب السيف اليمين انه ما يعلم سيفه سرق او غصب او احترق عند الصقال _سے١٤٠١ ‎ حياته فالقول قولها مع يمينها والورثة مدعون أنها غير حامل منه وان كان لم يتسرها قى حياته فهى مدعية وعليها البيان واذا ادعى خليفة اليتيم او المجنون أو الغائب على احد حقا معلوما لهم عليه وأقر به المدعى عليه لتهجاهع او خلليفة انك استوفيته منى أو أمرت به لفلان فاعطيته ايلنلقا لك لى وانكر الخليفة ذلك ولم يبين المدعى عليه على دعواه فان الخليفة يحلف منك الحق الذى عليك لليتيم و المجنونتوفس لمله يمينا بالقطع انى المدعى عليه حلف لهاليمين علىوان ردلانف به لرتأو الغائب وما أم يمينا بالقطع انه استوفاه منه أو امر به لفلان أو أعطاه اياه ثم يضمن الخليفة الحق لهؤلاء المذكورين أما قوله جعلته لى أو أعطيتنى اياه او تصدقت به على فلا تسمع دعواه فى ذلك لأن فعل الخليفة لا يتم فهو باطل ولا يمين على الخليفة فى ذلك على أكثر القول وعندى أن الخليفة عليه اليمين فى هذا لئلا يتعطل حق اليتيم أو يضيع ومن باع مالا لآخر وأشهد ‏ ٠٠٠قعن ابى الحوارى أن اليمين علىتنريهشم مثمن أنه قد استوفى ال المشترى يحلف له يمينا بالقطع أنه أوفاه ثمن هذا المبيع وما عليه له من فعلى البائع اليمين باللهفاءوينةلباترىبمش ثمنه شىء فان لم تكن مع ال تعالى أنه باعه هذا المال ولم يستوف منه ثمنه ومن أقر لآخر بماية درهم ادعاها عليه لكن قال المقر انك قبضت منها خمسين درهما فان أقر من له الماية انه قبض خمسين درهما لكن من حق له آخر فهو المدعى انها من حق ‏ ٠ ٠ف٠الله آخر قان اقام البينة على ذلك فقد ثبتت الماية كما أقر له بها ابو الحسن :من أقر بمال لرجل ادعاه عليه ثم طلب يمينه منه فلا يمين له _ _ ١٤١ عليه من بعد اقراره له بالمال بخلاف ما لو شهدت له بينة بالمال فله اليمين داراعى د من احسن عليه أن بينة ما يعلم شهدت له بباطل ‏ ٠ ٠قال أبو ال أو دابة أو عبدا أو شيئا من الأموال أو من العروض بيد آخر وأقر الذى بيده الشىء انه ليتيم او مجنون أو غائب أو لمن لا يملك امره فقد انقطعت انالخصومة بينهما وان طلب منه يمينا أنه ما أقر به الجاء فله ذلك وكذا ادعت نساء على رجل بمال فى يده انه الجاءه اليه والدهن وأنكر هو فطلين اليه وما يعلم لهن حقا فيه فلهن ذلك ‏ ٠٠٠قال أبو الحسناه ج ما انهلأنه يمي احد الخصمين على الصفة التىلنفحكم أ يلحا أحسب عن أبى جابر ان ل ‏٠٠٠يصفها الخصم على خصمه ولو لم يقف على المدعى اذا أقروا بذلك وعن بن بركة عن محمد بن محبوب يحلف المشترى للمال المدعى فيه اذا أقر بذلك انى اشتريته وما ؟علم لهذا المدعى فيه حقا ويحلف الوارث والموهوب لاهل ومعطى انهم ما يعلمون لهذا المدعى حقا فى المدعى فيه عليهم وعن الازهر بن محمد بن جعفر قال تحلف المرأة يمينا بالعلم للمدعى عليها ان هذا ‏٠٠٠اهارضضكان بقيا المال ما نعلم لهذا حقا فيه من قبل دعواه وأن هذا ال قال آبو الحوارى محمد بنالحوارى فى عشرة يدعون مالا أو أرضا كلمنهم يقول هو لى فان كان فى ايديهم دعوا بالبينات فان بينوا على ما يدعون فهو بينهم ومن عجز عن بينته فله اليمين وعلى غريمه ومن ذكل منهم قلاشىء له لان التكول اقرار وان كان المدعى فيه فى يد أحد دون احد فهو لمن فى اوقفه الحاكمهمدكنيفىيده والقول قوله فيه وعلى الآخر البيان وا ان ل يم ي فى يد أمين حتى يبينوا عليه او يعجزوا عن البيان فيحلفوا عليه ثم هو بينهم كما مر٠٠‏ قال سعيد بن قريش :ليس قسم الثمرة والغلة ونحوهما ممایوجب الحكم بالأصل فان بينوا على المال فهو بينهم وان عجزوا عن البيان ‏( )١عليه ثم هو بينهم او يرى الحاكم فيه رايه ‏٠٠٠تحالفوا اثنان ليس هو فى يديهعمالدفىيسنقال محمد بن روح وابو الح أحدهما ولا بيان لهما عليه فانهما يتحالفان عليه ثم هو بينهما نصفان قال آبو عبد الثه عن سعيد بن المبشر فيمن له على آخر حق يحل كل نجم منه قى شهر كذا ولم يطلب من له الحق ممن عليه الحق الا فى النجم الآخر فليس المطالبة حتى خلا الوقت الذىله قيما خلا من النجوم حق لأنه سكت عن حل حقه فيه وله فى النجم الباقى ‏ ٠٠٠قال محمد بن خالد عن بن بركة ‏٠٠ عن اين لرجل كان يزرع ارضا من اروض أبيه ويستغلها الى ان مات ابوه فادعى ورثة الابن انها لهم خلفها لهم ميراثا قال :لا حجة لهم حتى يدعيها لورثة الابن ميراثا لهم فانئذنكونيثم تح له أبيه أنهااةيفىحابن ال ابيه ملكا له ‏٠٠اىة يا فحعاه اختلفوا فيها فقال ورثة الابن ان موروثهم اد وقال ورثة الأب لم يدعها فورته الابن مدعون وعليهم البيان لأن الأصل عدم الادعاء فمدعيه هو المدعى وعلى ورثة الأب اليمين بالعلم أنهم مايعلمون ان يجبراكملرىحليس لحواانه.ادعاها فى حياة ابيه ملكا له ‏ ٠٠قال ابو ال ‏( )١قال يحلف المدعى عليه فى مال هو فى يده أن هذا الال لی ما ي قايلنه صح ‏٠بدعى علم لهذا المدعى فيه حقا وان بين الم مس ‏ ١٢۴ے الرجل على طلاق زوجته ان انكرها التزويج الا ان تطلب هى من الحاكم التطليق من زوجها فانه يجبر عليه وكذا يجبر من عجز عن نفقة زوجته على طلاقها ان طلبت هى طلاقها منه وان لم تطلب قليس له جبره على طلاقها قال زياد بن الوضاح فيمن اقر لرجل بنصف دابة فى يده فقال المقرور له لمعانهيمقر ا للممين قول المقرور له انها كلها له وعليه اليقولل لى الها فكبل له حقا فيها وقيل له ما اقر به المقر من الدابة وليس له اكثر من ذلك ‏٠٠٠ قال أبو المؤثر يثبت اقرار ما اقر به للمقرور ويثبت استثناءه شيئا من المقرور به ‏ ٠٠قال آبو الحسن شهدت عبد الله بن عيينه حكم فى رجلين اختصما فى دابة فحكم بها لمن هى فى يده وكذا قال الحكم بن عيينه شهدت عبد الله ين عيينه فى القهرين حكم بين رجلين تنازعا فى دابة فبينا عليها ‏ ٠٠قال محمد بن خالد عن سفيان الثورى عنوحكم بها لمن هى فى يده س ر فىفصما ابى امامة الصحابى الباهلى رضى الله عنهم ان رجلين اخت الله عليه وسلم وبين كل منهما عليها انه فرسهالله صلىعند رسول ‏ ٠٠ومنانتجها فحكم بها رسول اله صلى الله عليه وسلم لمن هى فى يده الى موسى بن على فيمن يقول لآخر بعتك امتى علىوبب بنححمد مب مجوا دحكل ا فانو منى أربعمائة درهم فقال الآخر بل تزوجتها منك وهى حامل يدعى بالبينة فان بينا عدلىعواهما ثبت الببع والتزويج والا جبر المدعى البيع لتحمل لسيدها والولد عبد لسيده وكان لمحمدللتزويج على نقض ين محبوب عبد فهرب عليه وكان يدعيه ثم رجع العبد واقر انه له فلم يقبلوا البينة انه عبدهاقاممنه حتى علينا‏ ٠٠وكان محمد بن محبوب يقول ما -_١٤٤ بينة ‏ ٠٠ومن محمد بن محبوب الى الامام الصلت بن مالك فى رجلين ادعيا عبدا فبينا عليه وشهدت بينة احدهما انه غلامه منذ هو صبى لم يبلغ الحلم الى أن فقده منذ خمس سنين أو اربع سنين ولم اليه الآن وهو قى يدهالبينة أنه أحدث فيه حدتا الى أن وصلتعلم درهمبثلاتمائةمن آخراشتراهأنه غلامهالآخربينةوشهدت ورزن له الثمن وكان قى يده منذ ست سنين أو خمس سنين ولا تعلم بينة:وشهدتالشهرهذاقىفقدهحتىفيه حدٹاالبينة أنه أحدث أخرى أن هذا الغلام كان فى يد من اشتراه حتى وقع عليه عم الرجل الذى ‏ ٠٠٠قال محمد بن محبوبشهدت له البينة الاولى فةوصله الى ابن أخيه أن البينة هى البينة الأولى التى شهدت له أنه غلامه منذ هو صبى لم يبلغ الحلم الى أن فقده منذ خمس سنين أو اربع سنين لا تعلم البينة أنه احدث فيه حدثا الى أن وصل اليه الآن فى يده فهذا أولى بالغلام من بينة الشراء وعلى البينة أن تقول أن الغلام مملوك له والا فللغلام حجته وعليه لغريمه يمين بالله تعالى انه مملوكه الى اليوم ما يعلم له فيه حقا وشكت محمد بن الحوارى زوجته عند ابى جابر فوجبت عليه يمين بالله فتاجل فيها الى ان وصل نبهان بن عثمان فقال له ان آبا جابر يريد أن يحلفنى فقال له نبهان اذهب اليه وره عينيك فانه لايحلفك ففعل أبو الحوار ذلك فقال أبو جابر منلوى ع بين عليك ‏ ٠٠قالأما هذه قعايبة واما هذه فغايبة اذ يهبمفلا فىقلهال دفعتها اليهقال لآخر ادفع كذا وكذا من الدراهم لفلان فانها عل قبل قوله لأنه أمين فى الدفع الا أن يدفع الآمر دراهم للرسول ببينة فعلى الرسول ان يدفعها للمرسل اليه ببينة والا فهو مدع وعليه البيان والقول _سے١٥١ ‎ قول المرسل اليه مع يمينه انه لم يدفعها اليه ‏ ٠٠قال الربيع وابو عبيدة من استودع احدا وديعة فلا ضمان عليه فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استودع رجلا وديعة قلا ضمان عليه فيها وما كان اصله امانة فلا ملىين الا أن يقصر فى حفظها أو يخون شيئا منها وما كانأه عل في اانضم أصله ضمانا فهو فيه ضامن حتى تصح براءته وفراغ ذمته منه ‏ ٠قال موسى بن على :من قال لآخر اشتر لى بما عليك لى عبدا او متاعا وقال المأمور اشتريت لكن تلف من يدى ٠ء‏ فالقول قوله مع يمينه لأنه أمينه فيه وليس أنصهحيحللااهوتر ما اشلعفت مدلشترى وقيل أن الم على ؟مين ضمان الآمر مع يمينه بالعلم انى ما علمت أنك اشتريت لى كذا وكذاالقول قول وتلف من يدك وان رد الآمر اليمين على المأمور حلف له يمينا بالقطع أنى اشتريت لك ما امرتنى أن اشتريه لك بما على لك وقد تلف من بعد شرائى له وكذا من غصب شيئا او سرقة فالقول قوله فيه مع يمينه انه كذا وكذا او انه القول فى قيمته قول غاصبه أو سارقه يوم غصبه او يوملكذدى كن يوف متل سرقه أو يوم خلاصه وان رد اليمين غاصبه أو سارقه على ربه حلف له يمينا بالقطع أن قيمة ما غصبته أو سرقته على فيما عندى كذا وكذا من الدراهم أو من الدنانير وان ادعى عليه انك عندك بدلة او مثله وانكر الغاصب او السارق المثلية فالقول قول الغاصب أو السارق مع يمينه بالقطع الملك‏ ٠٠وعن الامام عبدالمثلية البياننه ما عتده متله وعلى مدعى ابن حميد فيمن مات وترك قى بيته أشياء عرف الناس أنها لهم وبينوا عليها أنها لهم فلا تقبل بيناتهم فيها حتى تقول البينة أنها لهم وانها عنده بسبيل الامانة او الوديعة او العارية او الوكالة فاذا شهدت بذلك قبلت وقول انها ‏ ١٥١ہےام مقبولة من أول الأمر قال ابو عبد اله من قال لآخر كان لك على.الف درهم كن لنمتة ف مد في الدفع فنه اعترف ابلا بشيت الحق ثم ادمي دفها اليه ‏ :٠قال موسى بنعمهفف ثده ال وقيل القول قوله مع يمينه أنه كان علي على الناس .فى .الحق سواء مسلمهم :ومشركهم فمن وجبت له شفعة من المشركين .على المسلمين :شفعها؛ منهم ‏ ٠ +وقال محمد بن محبوب لا شفعة للمشرك على المسلم .والدليل .قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين .على المؤمنين سبيلا ودليل قول موسى بن على الحديث عن النبى صلى الئه عليه وسلم اقبل الحق ممن جاءك به ولو كان بغيضا .بعيدا ورد الباطل ممن جاءك به وان كان .حبيبا قريبا _ والله .سبحانه وتعالى اعلم واحكم ‏٠٠ _ ١۷ - ياب فى أحكام الدعوى واليمين فى ضروب من البيع وفى طناء النخل والشجر ونحوهما وقيمن القول قوله مع يمينه فى ذلك واذا اختلف البايع والمشترى فى المبيع جنسا ونوعا وقلة وكثرة فالقول قول من فى يده الشىء مع يمينه وعلى مدعى خلاف قوله البيان وان قال المشترى للشىء اشتريته جزافا وقال بايعه بعتكه بالوزن فالقول قيل البايع .مع .يمينه لان الاصل البيع فى المبيع بالوزن إو بالكيل فان تقاررا فى بيعه بالوزن او بالکیل واختلفا فى قلته وكثرته فمدعى الزيادة هو المدعى الان الأصل عدمها وقيل القول قول البايع فى قلة القيمة وكثرتها المبيع فى يده فالقول قوله فيه مطلقا كما مر بيانهكنون والمشترى مدع اليا ا ولايجوز طناء النخل والزرع قبل دراكهما الا لقطع ثمرة النخل وقطع الزرع: ولا العنبة حتىتدشحتى تبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصح طناء الح ناءلمةطفى اتام تسود ونهى عن طناء النخل حتى تحمر او تصفر وتصح الم اذا طنيت نخلة او شجرة او زرعا من قبل دراكه ثم ادرك فاذا تتامموا فيه تم واذا نقضوہ انتقض وان سكتوا عنه وتصرف فيه المطنى بوجه من وجوه التصرف كبيع وهبة او عطية او شراء ولواد فی روسة الثبوت التصرف ہپ - والشجر .وما خريج من ارض .من الثمار مما ايكون خروجه بلتا واحدا :-0_ والامباء والرمان والخوخ والتفاح والعنب والاترنج والنارنج ونحو ذلك تاه لع م مجمي حنى فهذا اذا وقع طناؤه بعدما أدرك شىء منه جاز وثبت المط تلك الشجرة ما أدراك منه عند وقوع الطناء وما لم يدرك وأما الذى تكون ثمرته بطونا مختلفة فهو مثل الليمون وفحال النخل وما أشبه ذلك فلا يثبت لن استطناہ الا البطن الأول وان اختلف صاحب المال والمطنى فقال صاحب المال أطنيتك غير مدرك وقال من استطنى بل أطنيتينه مدركا فالقول قول من استطنى المال مع يمينه اذا وقعت الدعوى والنخل والشجر مدرك وعليه اليمين وانما صار صاحب المال مدعيا لأنه ادعى ما يبطل البيع واذا قال صاحب المال اطنيتك ما ادرك من هذا النخيل أو من هذا الشجر دون ما نم يدرك فالظاهر ان القول قوله مع يمينه الا اذا تبين خلاف دعواه من قبل الثمن وذلك ان طناه شجرة انها بعشرين قرشا مثلا والحال ان المدرك منها لايساوى قرشا أو قرشين فيحسن أن:يكون مدعيا أو يرد البيع فى ذلك وكذلك كثيرا والمدرك منه النصف أو قل وكان الثمنلعا خيجمنان اذا كان بست فى النظير على قيمة جميع تلك النخل فيدعى صاحبها انه لم يطنه منها الا ما أدرك فقط فهى مثل الأولى من كونه هنا يصير مدعيا أو يقال ببطلان الطناء وان ادعى صاحب المال أنه طنا تلك الثمرة ليقطعها فى الحال قهذا يرجع الى عادة أهل البلد فما كان يطنى للبسر مثل المسلى فالقول فيه قول صاحب المال مع يمينه اذا 1راد المستطنى ترك الثمرة الى ان تكون تمزا لأن العاذة جارية فى المسلى أن يطنى للطبخ فى وقته لا للتمر ولا يصح لمن استطنى تركة للتمر الا باذن رب المال أو لدلالة تكون بينهما فى ذلك وما _سے١٤٩١ ‎ نخل الرطب مثل الخرايف فلا تسمع فيه دعوى صاحبها اذا ادعى على اياها ليصرمها بسرا أو فى وقت يخالف ما اعتيداهنأنهطنىاسستطالم فى البلد من تناول رطبها شيئا فشيئا الا اذا أتى فى تلك بينة عادلة والا فى باطن الارضرجياءخما فالقول قول المستطنى فى ذلك مع يمينه اما طن مثل الجزر والفندال والبصل والغوم ونحو ذلك هما تكون ثمرته داخل الارض لاترى بالعين فاذا اختلف فيه المستطنى والمطنى فقال ايو نبهان فيه ثلاثة أقوال المنع وهو الأكثر والكراهة والجواز وهو الأقل وكذا راينا عن ئا منشاعياحد قومنا ولا يخفى عليك الاختلاف الذى جاء فى ذلك فاذا ابت ذلكفاخذ بعضه ثم نقضه فعلى المشترى قيمة ما اخذه بنظر العدول والقول قوله مع يمينه فيما اخذه من ذلك لآنه غارم واما قولك فهل يتجه فى النظر المذكور شيئا او أكله ان لا نقض لك فيما بعت او اكلتذعاه با ن لمنميقال أن فيتجه ذلك وقد كنت صنعت ذلك لما كثرت المنازعات فى بلادنا فى بيع هذه كثيرة وقيمة وافرة ينقض علىاذا رأى ثمرة البايعالمجهولة فكانالأشياء وان لم تكن ثمرة ولالهأيعصمنالمشترى محتجا بالغرر ونقض هذا الب قيمة نقض المشترى محتجا بذلك ايضا فاظهرنا للناس ان من باع أو اشترى الا نفسه ولا يراجعنا بايع ولا مشتر فى نقضمن ولا لاء ف يأشي فى هذه ال قانا لا نسمع دعواه ولم نمنعهم البيع لأنه لم يتفق عليه المسلمون اما وجه قول أبى الحوارى فيمن اشترى جرابا من تمر وظهر باطنه خلاف ظاهره واكله مشتريه فانه اوجب النقض فى ذلك فلعله مبنى على راى من يثبت _ے١١٩٠‎ بعد أكله او من بعند تلفه لأنه قبله ورضى به فلزمه ومن ألزم نفسنه شيئا الزمناه اياه وكل زرع أو وقت ؤ قصيل أو نحو ذلك مما يطنى المجز فلا يثبت فيشهرط الترك الى الدراك وسواء فى ذلك الشعير ؤبننائر انواع الزرع فانه ان شرط في بيعها الترك الى الذراك بطل البيع او تركه المشترى باختياره ولم ينكر عليه ربه فلا باس فى ذلك اما جزه فيكون وسطا بين الضررين فليس الصاحب الأرض ان يضار المشترى بطلب جزه للزرع قيل أو يكلفه آن يجزه دفعة فيضر به ولااللمشتزى أن يتركه شاغلا للارض أكثر من العادة التى الأرض ان لم تطب نفسهتجرى فى البلد فى جزاز زرعهم فقيضر صاحب بذلك والذى يترجح غندنا قى هذا ان يكون ذلك على عادة هل البلد فی ابتداء القصيل متى صلح لاطعام الدواب وفى تدريج قطعه وقتا مؤقتا من دون ضنرز ولا اضرار وكذا من باع شجرا لقطعه قتمادى مشتريه عن قطعه حتئ اثمر وادرك ثمره فيخرج فى الثمرة ثلاثة اقؤأل قول انه لبايعه وقول لمشتريه وقول للفقراء ؤالراجخ متها اذا ترك المشترى الثمرة برضى من البايع صح والثمرة للمشترى وان تركها عنادا وتمادی عن قطعها لم تتهصح والثمرة للبائع لان المشترى يكون فى هذا مثل الغاصب أما بيع الشجر للقطع فهو ليس من بيع الربويات وتدخل الجھسالة من حیث ضياع خشبه من باطنه ما اذا اختلفا فى وقت بيعه فالظاهر فيه ان القول قول البائع مع يمينه المشترى مدع حتى يبين غلى دعو أه أما اذا أخثلفا فى شطعه او فى تركه ولم تكن هنالك بينة فانهما يتحألفان ويزد البيع وقيل القول قول المشترى: لان الاصل بيع هذه الأشياء للبقاء ويخرج فيها ان القول .قول البائع مع _ے١٥١١‎ ارم وقيل القول فيها قول من بيده المبيع وقيلقول المشترى مع يمينه لانه يتحالفان ويترادان البيع وهو عمل قومنا لحديث رووه عن رسول الله صلى الله عليهوسلم اذا اختلف البائع والمشترى والسلعة قائمة تحالفا ‏٠وتفصيله_بيانه ومر | وترادا المباعشجرل فىادى :ويخرج عنيلىليد خ سعلبن امد قال العلامه اأح لقطعه اذا تركه مشتريه وتمادى فيه عن قطعه حتى اثمر ‏ ٠ثلاثة اقوال : الشجربهشما أذا وكباهويعهلول وقشترىلولم هولوققول هؤ للفقراء ‏٠ فحىكمه فهو مثله اذا خرج منه ثمر عن بعد ما تزكه المشترى وتمادى عن قطعه فهو فئ حكم الشجر على نحو مامر واذا قال بايعه لمشتريه بعتكه لقطعه وقال مشتريه لا بل لتركه فالقول قول بايعه مع يمينه انه باعه لقطعصه وقول ان القول فيه قول مشتريه اذا كان البيع بيده ويحسن ان ينظر الحاكم فيه فان كان مما يباع للقطع فالقول فيه قول :بائعه مع يمينه وان كان مما يباع للترك فالقول فيه قول مشتزيه مع يمينه وممن بين منهما على دعواه: قبل بيانه كما مر ‏ ٠والله سبحانه وتعالئ اعلم ‏٠ _۔١٥١٢‎ باب فى احكام الدعوى واليمين فى المسافات والحريم وما شبه ذلك وفيمن القول قوله مع يمينه فى ذلك واذا كان لرجل فضل ماء من الأول من قطعة مخصوصة اوقطع الا ما فضل من تلك القطعة أو القطع ولا عبرةنىاليس ثفلصاتلصومخ هناك بذكر الآثار وان كان بينهما آثار معلومة واختلفا فى وقت حضور الثانى من قبل غيم يستر الظل أو النجوم فالاصل هنا عدم حضور الثانى ومن ادعى حضوره فهو المدعى وعليه البيان فان بين قبل بيانه وحكم له به والا فليحلف منكر دعواه يمينا بالقطع على الصفة التى ادعاها عليه خصمه وان رد اليمين عليه حلف كذلك واليمين هنا بالقطع فى كلا الجانبين وان قال من كان الفلج فى ماله الذى وافقه الخصم على شربه من ذلك الماء أن ماله الفلانى شرب منه فانكر من له الفضلة ولا بيان لأحدهما فالقول قول من الماء فى يده مع يمينه ان عليه شرب غير تلك القطعة وقيل كلاهما مدع وعليهما البيان 0فان عدما البينة تحالفا وقسم بينهما بنظر العدول ‏ ٠وان طى يدرغما ففى الآثر أنه يكون وسطا بقثلةرةكقوشرب القادفىار متلف اخ الشرب ومن لهيهل منعتلف اذا اخيلقية س وستو قدم الواقف فى الأرض الم اذا قال ان الشرب لهذايعنه مب م يشرالشرب فالقول فيه قول من عليه ال المال اى لهذا المال ‏ ٠وعلى مدعى الزيادة والكثرة وبعد المسافة البيان على دعواه 0فان بين حكم له به وان لم يبين حلف له خصمه يمينا بالقطع لأن من عليه الشرب يؤخذ بما اقر به من الشرب لغريمه ومن له الشرب مدع بما زاد .١٥٢٣١ من الاقرار وعليه البيان والايمان بينهما حسبما يختلفان فيه من دعواهما ونحو ذلك ‏٠والنقصوالزيادة وفى الفضلالماءشرب بعضا يدءعلى بعضهما وقول انه يرجع بحكم الشرب والفضلة ونحوهما الى سنة اهل الفلج الذى منه الشراب وعادتهم فيه ان وجدت له سنة وعادة .والا رجع حكم ذلك الى سنة اهل البلد وعادتهم فى معاملتهم فى اموالهم من الشرب ر الفضلة ونحوهما 0وان تعذر ذلك رجع به الى ما فى الآثر عن أولى العلم والنظر ان حد الشرب ما يغطى القدم من الرجل أو يغطى الكعبين وهما الجوزتان او ما يغطى جذر النخل وهو مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حكم به قشراج الحرة بالمدينة المنورة بين الزبير بن العوام وغريمه ،وفيهما نزل قوله تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 0ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ‏٠ اما دعوى الفضلة انها كذا وكذا فالقول فيها قول صاحب الشرب مع البيان ى فان بين منضلةلدةففى ازيايمينه أنها كذا وكذا وعلى مدعى ال له الفضلة على دعواه قبل بيانه والا حلف له صاحب الشرب ان فضلتك كذا قتللةوفى الفض فى رد الشرب واقىولل عل اذا كذا وكذا وكقنتوا موكذ والمكان قول رب الشرب مع يمينه أنه يرد ماءه من هذه الاجالة فىهذا الوقت الحاضر ومنكره عليه البيان ‏٠ وقيل أن رب الشرب مدع حضور وقت شربه انه الآن اور غدا وعليه عليه اليمين بالقطع أنه غير حاضرومنكرهحضورهعدمالأصل .لأنالبيان _ ے٠٥١ ‎ وان وقت حضوره كذا وكذا .واما وكيل الفلج فليس له ان يزيد بادة فى الفلج عن معتاده الا بتعارف:من اربابه وله كفته ان لم تكف :بادنة لخدمته هكذا في الأثر ث فان ادعى الوكيل أن ذلك سنة الفلج اذا احتاج الى زيادة المدعىهوخدمته زادوه بادة فوق بادته الأولى وأنكروا دعواه فمدعيها وعليه البیسان ء فان بين على دعواه زيادة الخيورة زادوها والا فلا يمين ‏٠ على ارباب الفلج ولا عليه هو يمين لهم .‏1 ٠ما ان اختلفوا فى تصریج الفلج. من بادة قعده فقال بعضهم الى هنا وقال الآخرون أن تصريج الفلج كله منها فالقول قول من قال الى بعضه ومدعى الكل عليه البيان .لانه يدعى الزيادة ومدعى الزيادة هو المدعى فان عدموا البيان هنا فيلامين على الكل لأنه الفلج من قعده حيث يجمع الكل ان لم تكن فيهريج تثرص ان موجود فى الأ سنة مدركة أما تصريجه كله منها حيث لا يجمع الكل بلا سنة مدركة ولا بينة ملتزمة فلا يصح ‏ ٠واما تقسيم تصريج السواقى من قعده على الحصص فذلك نظر من بعض اهل العلم وقذ امر به الشيخ المالكى وحكم به فئ فلج دارس ممن نزوى وقد ظهر صلاحه وان أخطأ وكيل الفلج فى التصريج حيث لا وجه له فيه من قعادته فهو ضامن ء ويرجع الوكيل بالضمان :على ٦هل‏ الاموال لانة اخرج ذلك الهم على اللزوم ‏ ٠أما اةا نظر الوكيل ان يقعد الفلج اثرا اثرا: او آاثرين اثرين طلبا للاوفر هن القيمة للغلج فان كان ذلك مما يدخل الضرر على "هل الأموال أو تحصل بذلك مفاسد وفتن بين ارباب الفلج فالمنع "ولى ولو كانهو ف الأصل اوفر واصلح للفلج رقد تنازع أهل سمايد علاية زذسفالة الكبيز وفى تحؤيل الأفلاجفی تصريح أفلاجهم وفى قطع الصفا من الوادئ ‏ ١٥٥ہےے من بطن الو اد من هنا الى هنا وفى حفرها وتعميقها وتمذيرها بالمدر وادعى ء 4واختلفت دعاواهم على اختلاف الأحداثارباب كل فلج على الآخر بدعوى التى كانت فى الأفلاج وذلك حين اشنتد المحل ونضب الماء وغار فى الارض وامتحن الامام الخليلى .من كثرة شكاواهم ودعاواهم على بعضهم البعض بهذا السبب الذى ذكرناه خاصة فى الأفلاج التى فى بطن الوادى الكبير وهو وادى سمايد وبعد مخض زبدة رأى الامام وقدح نار افكاره ومن معه من قضاته أجمعوا على الحكم اثرا ونظرا أن قطع الصفا والجبال من بطون الأودية ممنوع محجور قطعه وحفره لما يخشون فى ذلك من الضرر على بعضهم بعضا ى وكذا حفر الأفلاج فوق المعتاد ممنوع خوف الضرر واباح الامام محمد بن عبد ال الخليلى تصريج سواقى الأفلاج اذا ارتفعت من الوادي .ولم يسمع دعوى من منع ذلك ورفع الرج الكاين من بعضهم على بعض بحيث أنه رأى اللصلحة العامة فى تصريجها الا ما خرج من ذلك على وجه يتبين منه فيه الضرر واباح ماکانوا يتمانعونه بىعضهم بعضا من تحويلوؤيتشددون فيه علرىهجن فحددو ويش .السواقى عن معتادها من غير ما ضرر يظهر ولا يتوقع منه ضرر وكذا زيادة ثقاب فوق المعتاد وسواء ذلك فى وسط الأفلاج او فى على بعضعهم بعضا..رءوسهن فهم كانوا يمنعون ذلك ويشددون فاقامهم الامام المذكور على الجادة فى جميع ذلك س وقال لهم امننعكم ذلكعليكم ولا نرى مما يضيقلبعضبعضكمعلىوسعكموتضييقكم وعدم ا : ‏ ٤و ..العالمين‏١لله رب.والحمد _ _ ١٥٦ باب فى احكام الدعوى واليمين فى القتل والمتقاتدين وما يشتمل على ذلك بلدين أو طائفتين أولهفىابرى العيد ع بن ساهيم قال الشيخ ابر جمعين من الناس تقاتلوا ولم يعلم المتعدى منهم من غيرهم فكل واحدة من أو جراحل تمنقرين الآخااب ص بمأوذة الفئتين أر الطائفتين أو البلدين ماخ الأجانبوكذلك ما اصاباو اتلاف مال اذا تميزت عن بعضهم من بعض حاجزين أو كانوا هنالك حاضرين فاصابهم من القتل اوهمتمنيلين بداخ ال المتقاتلين 0فان علم الجانى فيهم من الفئتين ااولمنبلدينابص ما1راح الج ان صح عليهم ذلك ولو بقرينة الحال فان لمينخهمرعلى لماآاصاباان فضم تتمكن معرفة الجانى عليهم فما اصابهم على جميع من اشترك فى ذلك القتال أن قى ذلك اختلافا ففى بعضوكذلك ان لم تتميز الفئتان واختلطت فحسب القول يكون ضمان الجنايات على الجميع ممن اختلط معهم فى القتل ويسقط من حق المجنى عليه لقتل أو جراح أو فى مال مقدار ما عليه من ذلك ‏ ٠وقيل ما اصاب هؤلاء فعلى الآخرين اذا كمانتواخاصمين ‏ ٠وفى بعض القول انما وقع بينهم فىالمعركة من قتل أو جراح فهو مهدور وتلك دماء أضاعها أهلها يسيب بغيهم على بعضهم بعضا وتعديهم بعدوانهم ‏ ٠ثم اعلم أن كل ما تلف أو كراع أى خيل وخف أى بعيراح لمنسحرباللافى حغاة من اموال الب وطعام ونحو ذلك مما اتلفته الحرب من هدم دورهم ونسف حصونهم وحرق منازلهم اذا لم يقدر عليهم الا بذلك فهو مهدور مما فعله فيهم وليس على _ ۱٥۷ البغاةمينومعالاسلم المسلمين فيه ضمان ولا تبعة واذا اختلطت أموال الم لأنههذلهخم ما ا منه هؤلاء ف‏٠ان عرفونالممألاء ولم تتميز اموال هؤ احق به من غيره 0وان لم تتميز ولم تعرف فحكم الأموال المختلطة حكم المجهول ربه لما جاء فى ذلك من القول فان مكنهم ان يصطلحوا فيها بشىء تركوا ووسع السكوت عنهم والا فحكمها حكم الاموال المجهولة بما جاء فيها من القول انها للفقراء او لعز الدولة ‏٠ واعلم أن دعوى البغاة على المحقين متى صح الأصل انهم محقون ان هؤلاء هم المحقون وهؤلاء هم البغاة حتى ادعوا على بعضهم بعضا بغيا البغاة على المحقين أنهم ايتداوهم بالقتالوعدوانا فلا تسمع هنا دعوى وتعدوا عليهم وقاتلوهم بغير حق لان دعواهم تلك مخالفة لظاهر حالهم . فحالهم يقضى بالحكم عليهم انهم متعدون 0فحالتهم فى دعواهم تلك على المحقين كحالة من قال الله تعالى فيهم « :يجادلونك فى الحق بعدما تبين » ‏٠ ويجرى هذا الحكم فى كل موضع اقتتل فيه المسلمون والمنافقون الباغون تم ادعوا على بعضهم بعضا بغيا وعدوانا فان من ثبت بغيه اولا حكم عليه به فلا ينتقل عن بغيه بدعوى أنه محق وان صاحبه متعد فى قتاله ‏٠٠‏ ٠٠٠انتهى كلامهلان الأصل الذى هو عليه مخالف لدعواه العاقل المكلف على مكلف مثله ومنها ما يحدثه المكلف على من لا يملك امره ومنها ما يحدثه من لا تكليف عليه كطفل أو مجنون أو بهيمة او نحو ذلك ‏٠ __ ١٥٨ حدثه من حدث فى جانب من هويكل اف ف مكل اما الاول وهو العاقل الم شىرعله فماثللهممنكلفين من كل حدث ممنوع فى الأصل ومحكوم بص ارف فصرف خدثه وازالته موقوفان على انكار من صار عليه الحدث ان كان ممن ذلك الحدث فلا يحكم على محدثهيقدر على الانكار فما لم يطلب صرف على الانكار ووجد من .ينصفه من .الحكام مدةرعته دمبصرفه ولم ين قكره يمكنه فيها الانكار ويفهم منه الرضى فى اثباتها بالحدث فلا يسمع انكاره . وليس منه الرضى موقوفا على المقال بل بماحدثليه افبرضى وبعد ثبوت ال الأحوال وقرائن الرضى .وهذا يرجع الى نظر من يبتلى بهيل ا من دملمنهيفه من المسلمين ولا نرى تحديد ذلك بمدة معلومة او حانة تكون ئ نفس الحدث كثمرة غرس او نسع اقلابه أو استدارته او اخذ مفاسيله .أوان كان حدثه ذلك أعلىمن لايملك أمره كمسجد ومدرسة وطريق جائز ونحوا ذللكم مؤنقؤف حدث عليه الا اذا مات المحدث وامكن اكون خدفه ذلك بخق يوقفلثبتايفلا عن ضرفه فلا يضف ومالم ب ن ذلك الاحتمال الذى ذكرناه فلا يثبت المحذث ،وكذلك اذا كان الحدث علئ صنى !و مجنون فلا يثبت عليهمااللحئ ك عل بسكوت وحى او وكيل او خليفة او محتسب مالم يبلغ الصبى فيرى الحدث المجنونقو: يه أ قنة لفلا يغير ؤلا ينكره مع علمه وقدرته غلى انكاره اوا يمكا فلا يغيره مع العلم به والقدرة والامكان ث فان سكتا مغ ذلك ثبت عليهما ذلك الحدث وصار سكوتهما عليهما حجة كجما كان إنكارهما ججة لهما ومختلف في سكوت وكيل الخائب اذا سكت عن انكار ما احدث علي بيت .للائب,إو ماله مع القدرة والعلم ولامكان هل يكون حجة على الغائب فانه بمنزلته: . ‏ ٣٥۹ےہے والصحيح انه لا يكون حجة عليه الا اذا سكت الغائب بعد رجوعه عن انكار ما آخدث عليه فانة يثبت الحدث ولو تمير بغد سسكوته مع العلم والقدرة والامكانن فلا ينفعه تغنيره :وكل أحدث يموت محدثه فهو باق كما احدث احتمل كونه بحق اى باطل فلاأيصرف بعد ذلك وتكون تبعته عليه يوم القيامة و‏٠اذا ارتفع الاحتفال ولم يكن:ثبوته له بوجه حق لكونه غاصبا متغلبا او جبارا ظالما يتقيله الناس ويحافٰون شرہ ٴوباسه فی نفس او مال ء فخدثه مصروف مع القدرة علئ صرفه وتغييره .وكل هذه الأمور ترجع الى النظر والاعتبار .ولاأيخفئ ذلك غلى من نور ا لله بصيرته وطهر شزيرته : :الهيمالفضلذو والله من يشاء ا لله نؤتيةالفضل هنوذلك ہے ‏ ٦أحداث الصبيان .والمجانين وتحومنا مختلف فيها على اختلاف انواعها 4فقى بعض القول اتها مرفوعة عنهنا لقوله صلى ا لله عليه وسلم ه رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النايم حتى يستيقظ » فهذا ندل بظاهر أمنطوقه ومفهومه انه لا يكتب عليهم شىء فى نلك الحالة .سنواء كان ذلك منهم فئ :نفسن او مال ؛ وسواء کان ذلك من الصبى منله قا ما ع التھماوالمجنون خط او عمدا :وقيل لا تعقل العاقلة من أٴح ٴداٹ غيزها فلا تعقل الا ما أكان حذٹا قى نفس لان العاقلة لاتعقل 'غالا ولا تعقل من احداثھما الا ما بلغت قيمته:تنصف عشر الدية الكبزئ كما لاتعقل العاقلة اقل .من ارش موضحة الراس وقيل ليس :عليهما الا ما آكلاه فافنياد او -لنساه فابلياۃ او وهثاه بخصنب .:وقيل ما كان كذلف فى امواله خاضة .واقل ليسن عليهما ذلك الا اذاألحفظاه بعد :بلوغ أو :أفاقة "ة أوالخلئف فى هذا مسنوط فى كتب الفقه ‏٠ ے‏ ١۱۹١ہے بشاىءل مأنحداث قبل ذلكرلمفعفمايلوكة واما احداث الدواب المم ذلك جبار لقوله عليهثبلها دن قحمفعله انها تفيءعلمهدثم يقع منها شى الصلاة والسلام «جرح العجماء جبار والمعدن جبار» الا ماكان منها مركوبا فتصیبه بمقدمها فهو على راكبها وكذا ان ضربها أو حركها فوثبت بتحريكه اياها واصابت احدا فضمان ما اصابته على محركها وما عرف من الدواب أنه يرمح برجليه أو يعض بشفتيه أو ينطلح بقرنيه أو يعقر بأنيابه ونحو ذلك فاهملها ربها مع علمه أنها تفعل ذلكس‘ابيننها لة في اعروف من الأحداث الم اور شيئا منه فى نفس أو مال فضمان ما أصابته او اتلفته على ربها 0وذلك قيما اذا تقدم عليه فيها ثم اصابت أو أتلفت من بعد التقدم عليه والقول قوله مع يمينه اذا قال لم يتقدم على فيها أو قال أنى حفظتها بما يحفظ غيرها به اقوال انى لم أعهد فيها ذلك والمثبت عليه خلاف ما يقول مدع وعليه البيان٠‏ وما اكلته الدواب من الحروث فى الليل فضمانه على 1ربابها فيه لان على بالنهارثهمرثوحفظححرو ارباب الدواب حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل ال هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الل عليه وسلم ‏ ٠٠الا اذا قامت حجة المسلمين على اهل الدواب أن يحفظوا دوابهم بالنهار وذلك كان يحتج عليهم الامام أو قاضيه او يحتج عليهم حاكم عدل يكون امر البلاد بيده فينادى مناديهم او تبلغهم حجته أن يحفظوا دوابهم عن زرع الناس وحروٹهم ونحو ذلك مما اشبه ذلك ى فاذا اطلقوها من بعد ذلك فضمان ما أكلته "و ضرته على أربابها 0وللقائم بالعدل ان يحبس ويعاقب ارباب الدواب لأجل ‏_ ١٦١س قال المؤلف لهذا الكتاب وتختلف الأحداث باختلاف انواعها واختلاف محدثها فمنها ما لا يتبت الحدث من محدثه فى حياته وبعد مماته ولا عبرة فيه بطول المدة وانتقاله من هذا الى هذا لأن اصله فاسد لا يصح 0وذلك البيوت المسكونةابولى يحة ع أفتوكالمصابيح والداريش والكوى والممارق الم التى قيها الحرم لان محدثها ماخوذ بسدها رضى بذلك أم كره ءوسواء كانت أحداثه هذه برضى من المحدث عليه ام بغير رضاه فمتى ما طلب من احدثت عليه سدها سدت وجبر الحاكم محدٹثها على سدها ولو مات محدثها واحتج وارثه انى لامحدتها بل احدثها موروثى ولا أعلم انه احدثها بحق أر بغير حق وغابت حجة ذلك عند الحاكم فان الوارث ماخوذ بسدها ولا ينفعه قوله ووروثه فى هذا الحكم سواء ث لان أصل ذلك الحدث باطل لا يجوزذولكمفه حنداثا م لذلكان ك المسلمين ث وما كارلىات وع عطلع لأنه يقضى الى الت فحكمه انه مصروف لا يثبت فى حياة محدثه ولا بعد مماته ث ولا يصح رضى المحدث عليه على هذا الوجه فاذا رضى بهذا الحدث فالمحدث والمحدث عليه عاصيان لله تعالى ولا سلامة لهما الا بزوال ذلك الحدث٠‏ وكذا احداث الكنف والمهاب والتناينر على المساجد وابواب بيوت الناس وجوايز المسلمين بحيث تؤذى المار ونحوه بنارها ودخانها فهى مصروفة ماخوذ محدثها بزوالها . اووارمنوثهمثه أو وررنه يم غاله ولو قال انه وجدها كذلك او اشتراها بم أرانها آلت اليه من غيره بشراءالدعوى وصح عند الحاكمتحو ذلك من هبة او عطية أو نحو ذلك من وجوه الملكة الجايزة فلا ينفعه ذلك وهو ماخوذ قى ظاهر الامر وباطنه بزوالها .لأنها فى الأصل من الباطل الذى لا احتمال ‏ ١٨١٣ه فيه بحكم الظاهر حتى يصح مايزيل ؟!صل باطلها عند الحاكم او عند المسلمين فلها حينئذ حكم ما نزلت فيه من الوجوه ى فلو كانت تلك الاحداث ليتيم او ممنلك امره فهى مصروفة محكوم بزوالها ‏٠يك م ا ذل غائب او مجنون اولنحو اما بناء الجدر والأساطين ونحوهما وغرس الشجر وفسل النخل ونحو ذلك مما يشبه ذلك على المساجد والمدارس وبيوت الناس واموالهم وجواين المسلمين اذا كان من احدث ذلك أو شيئا منه حيا ولم يصح له حدثه بوجه يجوز له شرعا انه يحدثه على ما ذكرنا ولم يحتمل له وجه فى الشرع اخذ بزواله وصرفه لعدم حريمه ث فاذا استوى الحريم الشرعى جاز له ذلك وثبت وزج ما يرثه حدثه حيا وميتا مالم يصح باطل حدثه الذى احدثه 0وجاز لوا والتعمير والتبديل كأن يبدل شيئا مكان شىء من نقصةلهتمنصرفا في له اذا كانأو نخلة مكان شجرةخلةنان أو شجرة مكاىردة أ جوان أور اسط عله اما شرع الجناحاعله فز ف حريمهما سواء 0لأن هذا فى الاصل من اللجائ على جوايز المسلمين ونصب الأخشاب عليها والحفر فيها او فى جانبها . ووضع الشوك عليها فهذا من الباطل فى أصله مما لامحتمل له فيه لأحد من الناس ومحدثه ماخوذ بزواله وصرفه ولا تسمع فيه دعواه انه اشتراه { ولا تجوز المصالحة فيه من الخاصة ولا منرنوثه وممثه مغنيره او ور الامة لأنه من الباطل فى اصله وهو من النوع النول من الأحداث التى, ذكرناها٠ ‎ المسلمين فلا يصحالميازيب على بيوت الناس وجوايزاما أحداث ومحدثها ماخوذ بزوالھا وصرفھا لانھا من الضرر علی السلمینء واذا ماث -١٦٣‏_ محدثها وادعى وارثه انه لا يعلم باطل حدث موروثه فيها ليمؤخذ وارثه بزوالها وصرفها وتترك بحالها كما هى ولا يصح له أنيزيد فيها عما وجدها والقول قوله فيها مع يمينه انه لم يزد فيها شيئا ولم ينقلها ولا حولها عن مكانها الذى وجدها فيه 0وعلى المدعى عليه خلاف قوله البيان ‏ ٠وعليه عمنكانها ولم يزد فيها شيئاهاله لم وه أن ح منيطلبتاليمين بالقطع اذا تيديلهاأو خاف عليها أن تضيع وأراداذا ضاعت أو ضعفتيلهابزدلهتجاو لامكان وجودالجايز الذى له محتمل ق جوازهفله ذلك لأن هذا قى الاصل من هذا قبل هذا ويجوز الرضى من المحدث عليه من أهل البيوت ولامكان قسمها على ذلك وغير هذا من الاحتمال بخلاف النوع الأول من الاحداث فانه مما لا احتمال له لظهور بطلانه وعدم جواز اصله أما تكميم ‏( )١الجدر بالشوك والحجر ونحو ذلك من المخطرات المؤذيات للمارين ولأرباب الاموال فلا يجوز ذلك لفاعله وهو ماخوذ بصرفه وزواله مادام حيا فاذا مات محدثه وماتت حجته فلا يؤخذ موروثه بصرفه وزواله مادام ذلك الحدث قايما بعينه .فاذا هماما واراد الوارث أن يجدد ذلكها م بوهمشونحاحجر سقط الشوك وال الحدث محتجا أنى ورثته من موروث لى كذلك لم تسمع حجته ومنع من تمل فى الحقمذىحله تجديده لأن احياءه له ليس هو احياء لحدث موروثه ال ‏ ٠كانوا يضعون على آخر دور منها مثل الشوكهو آخر أدوارها العليا ومكسور الزجاج ليمنع من يروم أن يتسلق الى البيوت او الحدائق لغرض ‏٠ وهكذاسوء انية ) ‏ ١ه سالمع(لمغة ے‏- ١۱١١ بل هو حدثه وهو باطل لا احتمال له فى الحق لتوقع ضرره وخوف خطره الناس على بعضهم بعضا فى عدم الحريم منالاحداث مناما ما يكون من يعضهم على بعض فنظر ذلك يكون عند الامام أو قاضيه أو حاكم البلد .فان كان من الحريم الذى يجرى فيه الاختلاف كحريم الطرق والشجر والفسل والحفر فى الاموال ونحو ذلك فهذا ومثله يكون على نظر القايم بالعدل بين المجتمع عليه الذى لا يصح لاحدالناس لأنه من المختلف فيه وليس هو من خلافه فافهم ذلك وقس عليه والله سبحانه وتعالى أعلم ‏٠٠٠ سور وجٹ- باب فى احكام الدعوى واليمين فى التهمة وما يشتمل عليها عت ظنى عليه انه فعل كذاق اى وكذا اته ب والتهمة لغة الظن ويقال اتهم فى الشرع لا تثبت على احد حتى تثبت اسبابها عليه .وفةراب مهاعاسبول ولا يمين فى التهمة على اكثر قول أهل العلم 0وقيل ان اليمين فى التهمة لفت ‏٠خليهتى ع ومدع الدعاوى التى تكون بين المدعى واليرا منسرهاكغي التهمة باختلاف أسبابها قوة وضعفا ويدرى ذلك من ابتلى من الحكام وعلى الحاكم ان يجتهد فيها رأيه ى فاذا راى أسباب التهمة قد قويت على احد بعينه وقامت القراين على المتهم كأن يعتاد فعل ما يشينه من سرق او حرق !و ضر فى مال الغير أو فى نفسه وشهر ذلك عنه أو شهد اثانامنينان أو امين او شهرة قضت عليه أنه يفعل مثل هذه وصح عنادلحاكم انه يفعل مثل ذلك جاز حبسه وعقوبته ووقوعه فيما أوقع فيه نفسه فيه لأن من دخل مداخل التهم وحام حول الحمى أوقع نفسه فى الشك والريبة وحقت عليه التهمة فلا بلومن الا نفسه ‏٠٠٠ ‏ ٠٠لا نرى فى الحد والتعزير والأدب ونحوقال أبو المؤثر وأبو الحوارى ومجنون واعمى ووالد لولده .لىوكم صب معلىومينذلك يمينا وكذا لا ي وسيد لعبده ووكيل لموكله وخليفة ومامور ووصى ونحو ذلك لأن اليمين على ‏ ٠اما الوكيل والخليفة والمأمور والوصى فلامن له الحق وأصل الدعوى يمين عليهم ث وكذا وكيل الوقف الا فيما يضمنون فيه .فان اليمين عليهم فيه -١٦٦ يهنلاظرلانمهص لهخحلف يوكل منياوبعمىأحب لن ماد بنحم أن م وع من يحلفه ولا من يحلف له فوجب أن يوكل وكيلا يحلف له ص ولا يمين على فيه بينوامفيماكولاوقاض فيما هم ف حيهليهطانسف وتمن امام فيما اؤ الناس وامروهم به ونهوهم عنه واخذوا من هذا لهذا فان ذلك يخرج منهم مخرج الحكم فلا يمين عليهم فى هذا ونحوه .ولا فيما صلحوا فيه يمينا بالصب بصدقة ماله أو بالحج كان يقول مالى صدقة لكذا أو بطلاق زوجاته ففى هذا ومثله لا يمين فيه ‏٠ قال ابو سعيد ان كانت الدعوى فى الفروج فللحاكم أن يغلظ فى اليمين بالنصب وغيرها الا فى الطلاق والعتاق والظهار والايلاء والحج والصدقة الا أن ينصب الخصم لخصمه فلا يبعد عندى ذلك أن يكون له أن يحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحج والصدقة ولا يحلف أحدا بخروجه من ملة الاسلام ولا أن يكون من ملة ؟هل الشرك والاوثان ولا برىء من النه ورسوله وكتبه وملائكته ولا هم بريتون منه فهذا ومثله من الباطل الذى لا يجوز لأنه خروج من الدين قال ابو سعيد رحمه الله وايمان هل الشرك والذمة يحلف كل يما يدين به لانتقاء الحنث عنه كهل الاقرار اذاافلامحل با ي ولننه يه م دن ب يدي حلفوا يما لا يدينون به فلا يكونون حانثين فى ايمانهم 0وقيل أن التحليف يكون يالله العظيم بين أهل الاسلام وبين ؟هل كل ملة من ملل الشرك والأوثان لأنهم مقرون بربوبيته تعالى والحجة عليهم قائمة من عقولهم بانه تعالى هو الذى خلقهم وهو الذى له العظمة والكبرياء فلا قسم بمخلوق غيره ولا مقسم الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن لهالصمدالأحد الفردبه لغيره فانه الو احد كفوا احد ‏ ٠٠٠وال سبحانه وتعالى اعلم ‏٠٠٠ ‏ ١٦٧١س-ے باب فى أحكام الدعوى واليمين بين الوالد وولده والزوج وزوجته واذا ادعى الوالد نزع مال ولده مضطرا اليه وقال الولد خرج من ملكى يبيع أو هبة أو عطية أو نحو ذلك من وجوه التمليك فالقول قول الولد مع يمينه لآنه ملكه وذو يد فيه والوالد مدع وعليه البيان ‏ ٠وقيل القول قول وعليهدعىلهمهواوج لأن الأصل بقاء المال للولد ومدعى خرمديمعنهيوال ال لمم سث اركا البيان ‏ ٠وان كان احدهما مسلما والثانى مشركا او كلاهما مش احدهما أو أسلما معا أو ارتد أحدهما بعد اسلامهما او ارتدا معا فادعى الوالد نزع المال فى وقت جاز له النزع وهو وقت ملة التوحيد أو قال نزعت المال بعدما وحدت او بعد ما أسلمت انت وصرت موحدا مثلى ليصح له النزع فالقول قول الولد ميعمينه فى هذا اذا أنكر دعوى أبيه كان يقول الولد للوالد نزعت مالى فى وقت لا يجوز لك نزعه لأن الأصل بقاء المال قى ملكه ومدعى خروجه منه هو المدعى وعليه البيان ‏٠ وان ادعى الوالد طفلا له أنه اينه أو عبدا له انه عبده وأنذنكراه جبر على الانفاق عليهما حتى يبين على صدق دعواه ث فاذا بلغ الطفل او العيد كهما بنغقته عليهما ا‏٠مارلا ينهما فحرر العبد وخرج اليطفل دوعمليبيول ان ادعى الطقل أو العبد عكس دعوى الوالد وأنكرهما لم يجبر على الانفاق والقول قوله مع يمينه حتى يبينا على دعواهما عليه وان ادعى اثنان او اكثر .١٦٨ امراة وانكرت هى دعواهم أنفقوا عليها حتى يبينوا عليها فان بين احد منهم‎ عليها دون احد حكم الحاكم بها له لعدالة شهوده أو لكثرتهم او لتاريخهم او‎ لبطلان شهود الآخرين لجرهم نفعا ودفعهم ضررا فمن أنفق منهم لم يدرك‎ عليه ولا عليها بنفقته وقيل يدرك عليها تبعا للحاكم فان ادعى الزوج بعد‎ فهو مدع وعليه البيان٠ ‎هابماحلىووثينن ح وها م طلاق زوجته ان ما علي حتى يبين على دعواه والقول قولها معيمينها لأنها ذات يد فيه فهىأولى به من‎ الزوج وقيل الزوج اولى لأنها وما عليبا كانت له وان قال هى عارية اى‎ الكسوة والحلى الذى عليها وقالت هى لها فالقول قولها ميعمينها لما مر‎ لأنها ذات يد فيه وان قال هى الواجبة على وقالت هى صدقة أو تبرع منه لى‎ فهى مدعية والقول قوله مع يمينه لأن الأصل فى الكسوة الواجبة وان قال‎ كسوتك قطن او كتان او نحوهما من انواع الفزل وقالت هى بل كسوتى‎ ابريسم او خز او استبرق أو سندس أو نحو ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه‎ لانه غارم 0وقيل ينظر الحاكم فيما يكسوها من قبل أو فى كسوة عماتها‎ وخالاتها واخواتها 0وقيل ينظر الحاكم فيه أو فيها ويجتهد رأيه فى‎ ٠٠٠ ٠والله سبحانه وتعالى ١علم وبه التوفيق‎ ۔ ‏ ١٦٩١۔ باب وبينة المشترى انه اشترى بالف أولى من بينة البائع انه باعه بالفين اذا كان المبيع فى يد المشترى لأنه ذو يد فيه وبينته أولى 0وقيل بينة البائع أولى لأنه هو المدعى فى هذا الموضع والاول اكثر واذا كان المبيع فى يد البائع وبينا معا فعلى مامر خلفا وترجيحا وبينة المشترى اولى من بينة الشفيع بأقل لأن المبيع فى يد المشترى وان بين كل من المدعيين على الآخر احدى البينتين علىتنتلمقدمأنه عبده فالاولى أولى والثانية معارضة وا باويحاكمحدة منهمافى وقت واحد فهما متعارضتان ولرلتاضى ب حأخر ال لانه يلزم أن يكون كل واحد منهما عبدا للآخر وهذا باطل لا يصح ث وبينة أولى من بينة الوالد انزهرضهح قباه أو وه ل الولد ان اباه باعه المال او وهب المال له فى يده ياكله ويثمره وبينة الموت اولى من بينة الحياة .وذلك فيما أو ادعى وارثه تلك الدعوى هت ا قدمايب اذا ادعت امرأة ان زوجها الغ واقاموا عند الحاكم بينة عادلة على موته ثم ادعى مدع انه حى فبينة الموت أولى لأن بينة الحياة معارضة بخلاف ما اذا قال احد أنه حى وقال الآخر ا سن وياة انه ميت وبينا عدلعىواهما فبينة الحياة اولى لأن الأصل الح اشترك قوم فى يمين اقترعوا فيها فمن خرجت له القرعة منهم فليحاف لأنه أولى لأن بينة الحياة معارضة بخلاف ما اذا قال احد انه حى وقال الآخر اختصما فى متاع عند رسول الله صلى الل عليه وسلم ولا بينة لهما عليه . فقال استهما على اليمين ما كانا احبها ذلك او كرها ومن القرآن الكريم قوله تعالى ه ذلك من انباء الغيب توحيها اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون » وساهم يونس نبى الله اهل السفينة فخرجت القرعة عليه ورمى بنفسه فى البحر فالتقمه الحوت وهو مليم وقصته شهيرة فثبتت القرعة بالسنة والكتاب وكل من ادعى نسبا من ا د او ج عم او ابنماواعاخ أو ابنااخاوا احد ايا كان او غير اب أو ابن كانواءس:ورحم من اب او ام او كان من ساير العصبة او القرابة أو ال المدعى فى الك حرا او عبدا أو نساء أو عبيدا ذكورا أو اناثا مسلمين كانوا او مشركين فهو مدع وعليه البيان ‏ ٠وعلى منكر النسب او الولاء أو النكاح اليمين ‏ ٠وقيل على المدعى فى هذا ومثله البينة وليس على المنكر يمين فى غالب المواضع ولا رد فى يمين هنا ولا بينة على خلاف مشهور النسب . ولا على من كان أكبر سنا او مساويا انه ابنه ولا يمكن أن يولد فى عادة مثله كما مر تفصيله آذا 0ولا يقبل انكار زوجة ابنها عن أبيه لآنه ولد على « الولد للفراش وللعاهرلمسيه و عل فراشه وانكارها باطل لقوله صلى الله ولا يقبل قول الزوج أنه غير ولدهلند وه م لة لالحجر » اى الرجم وال اخيب وهو مولود على قراشه لأن دعواه مخالفة للأصل الذى ثبت عليه والقول يعنها أنه ابنه لأن الأصل معها ومدعى خلاف الذصل هومة مفيه قول ال يمرا المدعى 0ومن بين أن فلانا أبوه أو اخوه أو عمه قبلت بينته وثبت نسبه وميراٹه .وان قال أحد الشاهدين أخوه من أبويه وقال الآخر أخوه من أمه نهو اخوه من امه لانهما قد اتفقا عليه وبطلت فيما اختلفا فيه وهى قاعدة الآخر يالفين ثبيت الألفان شهد احدهما بالف وشهدفى الشهادات وكذا _ ١٧١ الذى أتفقا عليه وبطل الألفان اللذان اختلفا فيهما ث وقيل اذا اختلف‎ الشاهدان فيما شهدا فيه لفظا دون معمنىعأونى دون لفظ يطلث شهادتهما‎ اذا توانقت فى المعنى ولو اختلفت فى اللفظ وهو‎طل ب لا تقيللاختلافهما 0و ‏٠ ٠ آنفامرالصحيح كما ‏٠ ٠ أعلموتعالىسبحانهو أ لله -١۱۷۲- باب فى أحكام الدعوى واليمين فى الوصية والموصى له ومايشتمل على ذلك وان ادعى الموهوب له أو المعطى أو الموصى له انه اوصى له الميت من ماله بالثلث او النصف أو الربع ١و‏ السدس أو نحو ذلك أو بهذا من ماله او بشىء من عروضه دون شىء وكذا الموهوب له والمعطى له فالقول قول الوارث ان أنكر دعوى الموصى له أو دعوى الموهوب له او المعطى له لأن الأصل عدم ما يدعونه من الوصية والهبة والعطية وان اتفقوا أى الورثة والموصى له فى الوصية واختلفوا فى الزيادة والنقص أو اختلفوا فى الموصى به كأن يقول الموصى له أو الموهوب له أو المعطى هذه أو هذا ويقول الوارث لا بل هذا أو يقول الموصىله أو الموهوب له أو المعطىله منهنا الى هنا ويقول الوارث بل من هنا الى هنا أو نحو ذلك من الاختلاف الذى يختلفون فى عين الشىء الموصى به أو فى زيادته أو نقصه ولا بيان لأحدهم على صاحبه فالقول قول الوارث مع يمينه لأن الاصل عدم مايدعيه الموصى له والموهوب له والمعطى له ولآن القول قول النافى مع يمينه .وعلى المثبت البيان كما مر آنفا ‏٠ وكذا ان ادعى ارباب الديون أو الحقوق التى وجبت على الهالك أن هذا المال الذى تركه الهالك كاف لحقوقنا وديوننا أو هو هذا او جملته كذا وكذا وهو كاف لحقوقنا وديوننا .وقال الورثة هلك المال بالديون واستغرق ماله بالحقوق التي عليه لغيركم ى اقوالوا لم يترك لنا شيئا فالقول قول _ ۱۷۳۴ہے الورثة ماعيمانهم وأرباب الديون والحقوق مدعون حتويبينوا على دعواهم ما ان ادعى الورثة على خليفة الميت أو وصيه او ماموره أن موروثنا تىنا اور عل ض او حشهاد شرط عليكم فى انفاذ ما اعوصلىيكم فيه على الأ حضرة احد منا أو قى يوم كذا او شهر كذا او فى مكان كذا أو على شخص معلوم أو اناس معلومين فهم مدعون وعليهم البيان ‘ لأن الأصل عدم الشرط والقول قول نافيه مع يمينه ولأن الخليفة والمامور والوصى امناء للهالك فلا يمين عليهم على الصحيح للورثة ولا للموصى لهم حتى يدعى اللوصى له حقا من مال الهالك ولم يبين عليه فان الورثة يحلفون يمينا بالعلم أنهم ما يعلمون للمدعى حقا فى مال موروٹهم من قبل دعواهم بالورصية فلا يمين على امين وكذا ان ادعى الورثة ان موروثنا شرط عليكم الانفاق فى بلد دون بلد أو مكان دون مكان او فى باب من البر دون باب او فى نوع كذا أو فى جنس مما ينفق كثمر وحب ونحوهما دون غيرهما فهم مدعون وعليهم البيان .والقول قول الورثة مع ايمانهم انهم ما يعلمون ن موروثهم أوصى بكذا وكذا من ماله لفلان أو للمسجد ار غيرهما الا ان يبين من أوصى له الهالك بكذا وكذا من ماله أو بين وكيل المسجد او الوقف ووكيل من لا يملك امره أناهوصى لهم بكذا وكذا من ماله قبل بيانه ث وكذا كل من ادعى على الهالك حقا من قبل دين له عليه أو بيع أو رهن أو سلف او قرض أو مضاربة أو وجه من وجوه المعاملة بينهما وأنكر الورثة دعواه فالقول قول الورثة مع ايمانهم وعلى المدعى البيان على دعواه ‏ ٠اما ان .‏١۱۷ٛ . اكثر مما اوصى به عليكم او انكم انفقتم ذهبا او فضة وقد اوصى عليكم ان تنفقوا عروضا أو جنسا غير الجنس الذى أنفقتموه فخالفتم فى الاتفاق وصار علينا نقصا فى مالنا فأنكر الروصى والخليفة والمأمور دعواهم فالقول قول المنكر مع يمينه وعلى الورثة البيان فيما يدعونه عليهم ‏ ٠وان اختلفوا فى وقت موت الموصى متى هو فالقول قول الورثة والموصى عليه مدع وعليه البيان لأن الأصل عدم موت الهالك ومدعيه هو المدعى وعلى نافيه اليمين ‏٠ قال القطب رحمه الله تعالى فى النيل والقول قول الوصى والخليفة والمأمور فيما جعلوا فيه من مال الغائب والمجنون والصبى والوصاية من بيع أو شراء أو شفعة أو رهن او دين أو سلف او قضاء او اقتضاء او ملةو فاىلهم ماداموا مجعولين فى ذلقكبلاله ولا بعده ‏ ٠وان ادعىاام مع الورثة على الوصى وقالوا له انك لم تنفق وصية موروتنا أو أنفقت شيئا دون شىء وانكر دعواهم فالقول قول الوصى مع يمينه أنه انفق وصية الهالك حسبما اوصى عليه فيها ،وان قالوا بدلت كذا عن كذا أو مكان كذا أو أنفقت الرخيص دون الغالى الذى أوصى عليك فيه الهالك أو فضل لنا من وصية الهالك كذا وكذا وأنكر دعواهم فقال لم أبدلوصية ولا شيئا منها ولم يفضل لكم منها شىء فالقول قوله مع يمينه وقيل القول قوله بغير يمين ث لأنه امين للموصى ولا يمين على الأمين وعلى الورثة البيان فيما يدعونه عليه س وكذا ان قالوا بعت مال الهالك لوفاء دينه أى بعت تركته لوفاء الحقوق التى .قأاولوا أن الحقوق التى قضيتها عن الهالكتنها مل م قهيبأق وجبت علي لم تجب عليه فالقول قوله مع يمينه 0وقيل القول قوله يغير يمين عليه الا مہ _ ۸۵۷۱ فى قوله س انها وجبت وهم ينكرون وجوبها لأن الأصل عدم وجوبها على الهالك قمدعى وجوبها عليه هو المدعى ‏ ٠وان قال الوصى للورثة قد علمتم وجوب الحقوق على موروثكم وقضيتها بعد ذلك وأنكروا فهو مدع وعليه البيان أنهم علموا وجوب الديون والحقوق وتحو ذلك مما يدعى الغرماء على موروٹهم ث فان أقام البينة على وجوبها على هالكهم عند الحاكم او اقام البينة أنهم علموا وجوبها شرعا على موروٹهم فهو مدع للوجوب والعلم لأن الأصل عدم وجوب الحقوق والديون على موروٹهم ولأن الأصل عدم علم الورثة بوجوبها .وعلى هذا يكون الحكم بين الوصى والورثة ان اختلفوا فى شىء مما اوصى به الهالك على الوصى فى قلته وكثرته وفى ‏٠ ‏ ٠٠وانته اعلم ما مر انفاذه على نحو عدم أو انفاذه .سے١٧٦ ‎ ياب فى أحكام الدعوى واليمين قى رد اليمين وفى مشروعية ردها عن موضعهاهاللاوقول ح وي امينكان الربيع بن حبيب لا يرى رد الي الذى جعلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم _ والصحيح جواز رد وقولهمشهورةوالسلام وقصتهالمشهور عنه عليه الصلاةاليمين للحديث استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذينمىا ه عل نعثر اان تعالى « ف استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ١دنى‏ ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا إن ترد 1يمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين « وترد اليمين على المدعى فى المواضع التى تجب عليهما فيها بالقطع وذلك كان يدعى احدهما حقا على آخر من قبل دين عليه له أو سلف أو وجه من وجوه المعاملة التى يباشر فيها المدعى فينكر المدعى عليه فهنا بينهما بالقطع لأنهما مباشران لفعلهما و‏٠يجب الرد لليمين من المدعى عليه على المدعى وهكذا كل موضع يباشر فيه المدعى والمدعى عليه فعلهما فان اليمين عليهما بالقطع أما المواضع التى لا يباشران لفعلهما فيها فاليمين عليهما فيها بالعلم وقد تكون على أحدهما فيها بالقطع وعلى الآخر بالعلم كان يدعى المعاملةأو وجه من وجوهاحدهما حقا على الهالك من قبل دين أو سلف ‏_ _ ١٧٧ التعدى الذى يكون بين الناس من بعضهم على بعض ثونه جم ووجه اور وذلك كأن يقول لى على الهالك هذا الحق وهو كذا أو كذا من قبل جرح جرحنى اياه او لطمة أو غمية قى أو فى طفلى أو فى عبدى فينكر الوارث، ولا بيان للمدعى على دعواه فاليمين هنا على الوارث بالعلم انه ما يعلم واناهعمنوقبل دعى على موروثه هذا الحق الذى يدعيه عليه هذا المد ردها على المدعى لزمته بالقطع لآنه مباشر لفعله اما الوارث فغير مباشر لفعله بل المباشر موروته وهو المدعى عليه ومن لم يباشر للفعل منهما فعليه اليمين بالعلم ‏٠ وعن ابى الحوارى عن شيخه نبهان بن عتمان وأبى المؤثر ان الخصم رد اليمينجيهزى ي علومين يحضر الحق اولا ثم يحلف له خصمه او يرد الي بالمعنى دون اللفظ ولم لم يقل عليك ويحلف مدعى عليه أنه احدث ميزاب او اننه انى ما احدثتكم ملهزاد فيه طولا او عرضا أو فوق عادته او حو ميزابا عليك وهو هذا ولا زدت فى طوله أو عرضه ولا حولته من مكانه . وان بين المدعى على دعواه قبل بيانه من بعد ما يحده ويميزه الشاهدان تهما 0وان رد المدعىدبل شكهلما تقيزا ذلطولا وعرضا ومكانا 0ويانم لم عليه اليمين على المدعى لزمته وحلف يمينا بالقطع كالمنكر لدعواه لأنهما مباشران للفعل آما ان ادعى عليه انه زاد قيه وكيلك اخوليفتك أو مامورك وأنكر المدعى عليه فاليميناننهكمأو ابنك أو عبدك طولا وعرضا او نق ملوه هنا عليه بالعلم انه ما يعلم ان احدا من المذكورين زاد فيه ار نقله من مكانه ۱۷۸ے للفعل عليه اليمين بالعلم عكس المباشر للفعل فاليمين عليه بالقطع ,أما ان كان اليمين على المدعى حلف له يمينا بالقطع أنك أو أنهم زادوا فيه طولا وعرضا كذا وكذا من المقدار أو أحدثوا فيه حدثا يضرنىانك منملوه كذا وكذا أو نق وهو كذا وكذا ثم يزال الحدث المدعى فيه ولا يمين لزوج على زوجته أنها ما خانته فى نفسها وله عليها انها ما خانته فى ماله أو بيته ‏٠ قال الشيخ الزاملى :لا يمين على موصى له بتبرع وعليه اليمين ان ادعت عليه امرة أنه خانها أو نظرولا على منكانت الوصية من ضمان فرجها ان أنكر ذلك وعليه اليمينفرجها أو بدتها او مس ذلك وعليه فمس بالقطع أنه ما وطئها ولا مسها من قبلها أو ماجرحها أو ماضربها أو نحو ذلك من الأفعال الموجبة لها عليه الضمان ويحلف الزوج لزوجته ان ادعت عليه وطئا محرما فى قبل أو دبر اى ادعت أنه أمرها بفذلاكلقول قوله مع يمينه انه لم يامرها بذلك ث وان رد اليمين عليها حلفت له يمينا بالقطع أنه امرها بذلك وان بينت عليه انه امرها او ادعت عليه فدية او طلاقا بائنا أو خلعا أنه مافعل فيها شيئا من ذلك أو مافعل فيها ما يبينها منه بينونة تخرجها منه ء وان رد اليمين عليها شرط الحاكم عليه أن يمينها طلاقها منك أو حرمتها أو بينونتها منك فان قبله حلفت وبانت منه بصداق ويحلف زوج لزوجته يمينا اهادها من مالها او 1دانت من عندلفس وى نا عل باله ‏ ٠ان ادعت انها انف وقت نعهيه م مقول يقول أو ادعت أنه امرها يذلك فالهةا.دنفق اا و لفقته اهاو لن غير انيهالممرها بذلك وان رد اليمين عليها حلفت له يمينا بالقطع انه امرها .ہس١۱۷۹ ‎ بذلك وان بينت عليه انه امرها ان تنفق على نفسها واولادها منه من مالها . لزمه ذلك ‏٠هدا ر عن ي منغتدان آو او فى الأمر بالدين منها اقةلمن ملنف وان اتفق هو واياها فى الأمر با اتللفامفىدة وذلك كان تقول هى أنفقت على نفسى واولادىعند غيرها ولكن اخ منك عشرة اشهر كل شهر بكذا وكذا ويقول هو لها لا بل أنفقت من مالك او من الدين خمسة أشهر كل شهر منهن بكذا وكذا فالقول قوله مع يمينه لأنه غارم وهى مدعية المدة وق طولها وقصرها لأن الأصل عدم المدة بمدعيها هو المدعى وعليه البيان ‏٠ قال الصبحى لايمين على من ادعى أن والد زوجته أو امها افسداها عليه الا أن تكون صبية فمختلف فى اليمين ولا رد فى اليمين هنا ‏٠ :لايحلفوببد بن ح محممر عنقال ايو الحوارى عن أبى المؤث الأعمى واذا اراد اليمين من خصمه فليقم الحاكم له وكيلا يحلف له خصمه يد يقول له الحاكم وكل وكيلا يسمع لك حجتك وياخذ لك يمينكعبو سل اقا لأنك لا تعرف من تطلب منه ولا من يطلب منك فان امتنع حبس حتى يوكل وان اقر الأعمى بحق عليه لآخر او اقر يشىء من العروض اوع للهيه وما في الأصول معين أو لأحد معين فلا يحكم الحاكم باقراره 0ولمن أقر حتى يشهد شاهدان عدلان ان الذى اقر به الأعمى هو هذا وان الذى اقر له هو هذا . تم يحكم باقراره للمقرور له وان اختلفا فى المقرور به قلة وكثرة وجنسا ونوعا وصفة فالقول قول المقر بلا يمين عليه فيه وان رد الأعمى اليمين اقام الحاكم وكيلا يحلفه عنه فان حلف ثبت علىىء شلهلقر ان ابى معل عليه المقرور له ‏٠الأعمى ماحلف ۱۸۰مد قال ابو النحوارى يحلف مستودع ومستعير يمينا بال انهما ما خانا وديعتهما ولا ضيعاها ولا قصرا فى حفظها ولا اودعاها غير أمين ‏ ٠قال ابو سعيد ان ادعى الأمين تلف أمانته فالقول قوله مع يمينه وقيل لا يمين عليه ولا على وكيل أو خليفة أو مأمور أو وصى او أمين أو محتسب فيما فيه .الا ان صح أنهم خانوا فيه أو ضيعوا أو قصروااهموااادفي ملو جع عن القطب رحمه الله تعالى ولا يمين على والد الطفل أو المجنون أو لا يملك أمره فى قيض أموالهم وفىالأعجم أو الصبى أو الغائب اومن القيام عليهم وعليها وفى الانفاق عليهم وعليها ان ادعوا عليه انه ضيع أو قصر أو خان وله الدعوى س واليمين على من قبض أموالهم وعبيدهم ودوابهم ونحو ذلك مما كان لهم ذلك ممن كان من قبل ميراث أو وصية أو أرش أو حلى أو عطية أو هبة أو صداق أو ضمان من غيرهم لهم 0أنهم ما خانوا ولا أفسدوا ولا قصروا فى حفظه وان بين عليهم قبل بيانه ولا رد عليه فى اليمين ان ردوها عليه وعلى الوالد أن يستتنى لهم حجتهم عند اليمين لأنهم اذا بلغوا فلهم حجتهم فى ذلكء ولا يجوز الحكم عليهم بأمر ‏ ٠وقيل لهموالدهم ولا بامر وكيلهم ووصيهم وخليفتهم ولا لهم وعليهم اذالهممروفىاحفظأ قصاليمين على من ادعوا عليه انه خان أو افسد أو خاصموا عنهم ووجبت لهم اليمين على من خاصموه وليستثنوا لهم حجتهم عند اليمين ولا رد فيها عليهم لأنهم ليسوا هم المطالبين بالحق ولا بالدعوى ولا بالبينة ولهم الحق بالبينة على من ادعوا عليه حقا او مالا او عروضا _١٨١إے‎ الحاكم فانه يحكم لهم بذلك وانهاللكب بذ ق لهم وينة لمن ذكرنا اذا قامت الب طلب المحكوم عليه يمينا منهم انهم ما يعلمون ان بينتهم شهدت لهم بباطل فعليهم اليمين قى هذا الموضع لأنهم خصم للمدعى عليه فى ذلك ‏٠ فيقال للوالد اندهلعلى ولداحقا ان ادعى الووبببن حمد م مح قال الىحلقت لولدك أو ترد اليمين اليه قذلك اليك ومن حلف منكما أوصلناه الوالد نغقسه من حق عليه لولده قانه يبرأ منهالا أن ييرىءحيهصهامن حق فان ادعى غناهما وقالاهىمالةدعلونفق للوالدين الينشرد بق سعي قال انهما معدمان فالقول قولهما مع ايمانهما وهو مدع يسرهما وعليه البيان٠‏ وقيل هما مدعيان والقول قوله مع يمينه أنهما غنيان ومنش١‏ الخلاف هل الوالد لولده ان جرحهالأصل فى الناس الغنى أو العدم قولان ويحبس ىاءر ول برحه يى ج عمدا لأن الأدب لله تعالى لا للخلق وعليه أرش الجرح الذ الحقوق التىينرامسضيقنفسه منه الا ان بره ولده منه وهذا أشد وأ للوالد نزعها من ابنه كرها ‏٠ وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد بن محبوب عن عزان ابن الصقر أن من بين بحق على غائب استحلفه الحاكم عليه واوصله الى حقه من مال الغائب واستثنى للغائب حجته وكذا اذا تولى الفائب بحق عليه وبين من له الحق عند الحاكم استحلفه وأوصله الى حقه من مال الغائب واستثنى له حجته ومن لم يتول وكان خلف البحر فحتى يحتج عليه اذا نالته الحجة والا باع من ماله بعد ما يصح الحق عليه عنده او ارفى الغريم حقه واسستثنى للغائب حجته لأجل امكان استيفائه حقه من قبل ذلك٠‏ ۱۸۲ قال الحسن بن احمد يلزم المخدرة ان تبرز للحكم أو توكل عنها من يقوم مقامها فى الدعوى التى لها وعليها سفاذا وجبت اليمين عليها ارسل ين علىباناليها من يحلفها ببيتها بمحضر من خصمها وعلى الم يدعى خصمه أنه حلفه عند حاكم غير الحاكم الذى يدعيان معه والا حلف خصمه دعيه عليه عند هذايذىيمينا بالله تعالى أنه ما حلفه عند حاكم بالحق ال الحاكم٠ ‎ ايمانا هنانرىالمسيح ومحمد بن محبوب لاقال أيو المؤثر ومحمد بن على ما وصفت ‏ ٠قال محمد بن محبوب لا يزيد الحاكم من عنده شيئا فوق دعوى المدعى ولا ينقص منه شيئا وعليه ان يحلف المنكر منهما على الصفة التى يدعيها عليه خصمه ‏٠ قال ابو الحوارى عن نبهان بن عثمان اذا قال المدعى للحاكم حلفه لى ما عليه لى عشرة دراهم ولا اقل ولا اكثر حلفه الحاكم على ذلك ق‏٠ال محمد بن المسيح يقول له الحاكم اعليك عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر س فاذا قال نعم حلفه الحاكم ولا اقل ولا أكثر ،قال ابو سعيد يحلف الحاكم الخصم على دعوى المدعى وان قال حلفه لى ولا اقل ولا اكثر حلفه له ولا أقل .ولا والمدعى عليه على حسب ما يدعون فيهدعى ميناكثر وهكذا يكون ال احكلم ب ‏٠ والله سبحانه وتعالى ٥١علمعلى بعضهم بعضا - _۱۸۳ باب فى أحكام الدعوى واليمين على ضروب شتى ومن كفل أن يحضر رجلا عند الحاكم بطلب من غريمه فى حضوره عنه ماتالمكقفول عنه فى الدين فادعى أرباب الديون أن المكفولثم مات بعد الأجل وقال الكفيل لا بل مات قبل حضور الأجل ولا بيان لأحدهما فالقول نها يف ل محل يين لأنه غارم وان رد اليمين على رب الديعنه مل م يكفي قول ال بالقطع انه مات بعد حضور الأجل وعلى الكفيل الحق لرب الدين وان بينا هلما لصاحبه على دعواه ثم يقسم بينهمانك ملف معا كانتا متعارضتين وح نصفين فان مات الكفيل ورب الدين وادعى ورثتهما دعواهما فلكل منهما دعوى موروته قى الحكم من بينة أو يمين او نحوهما 0ومن ادعى أن رب الدار أو البيت أو الدكان أو الخانة أو المنزل أو الحانوت أو المال أو البستان أو نحو ذلك قد أذنوا لى فى صلاح المذكور أو فى غرس شجر فيه أو فسل شىء من النخل وبناء شىء من الجدر أو نحو ذلك ،فهو مدع فى دعواه وعليه البيان ‏ ٠وعلى المنكر لدعواه اليمين انهم ما اذنوا ان يفعل شيئا مما الاعسار فى الدين هو المدعى وعليه البيان وذلك اذا كانذكره 0ومدعى الدين عن عوض لأن الأصل عدم مايدعيه وان كان الدين عن غير عوض قالقول قوله مع يمينه أنه معسر ومن يدعى يسره هو المدعى وعليه البيان ‏٠ ومن أقر لغيره بدار أو مال أو بيت أو عبد أو آنية أو نحو ذلك من العروض فادعى رب الدين أنه آلجاء منه الى من اقر له به فالقول قول المقر . ١٨٤ مع يمينه لأنه ملك المقرور له به ولم يقر له به الجاء ورب الدين مدع وعليه البيان ت ومن ادعى على طبيب أو حجام او نحوهما انهم زادوا عن فعلهم او اخطاوا الموضع الذى فيه العلة فهو مدع عليهم وعليه البيان ‏ ٠والقول انالعلة ى وكذا قولهم مع ايمانهم انهم مازادوا عن فعل مثلهم وما اخطاوا ادعى وارٹه عليهم انهم قتلوه بعلاجهم له وتعديهم عن فعل مثلهم وانكروا ومن سرق عليه مال فاجر من ياتيه به تم ادعى على الأجير أنك تعلم يعنه أنه استأجره وما يعلم به اين هومر م يأجي قول القولايثل هو فحبه والمؤجر مدع وعليه البيان ‏ ٠وان رد الأجير اليمين على المؤجر حلف له يمينا بالقطع اتك استأجرت مالى وانت تعلمه أين هو ثم اذا حلف المؤجر فللاجير عناء مثله ولا يستحق اكثر من ذلك ‏٠ قال المؤلف لهذا الكتاب ولنختم هذا البيان بخير مسالة وهى فيمن ادعى ان نخلة جاره او حائطه سقطا على نخلته او حائطه وانكر المدعى عليه دعوى المدعى فالقول قول المنكر مع يمينه وعلى المدعى البيان ‏ ٠قان وجدا ساقطتين على نخلة جاره او على حائطه فتناكرا فقد اختلف العلماء قى ذلك فمنهم من قال أن البينة على من ادعى سقوط نخلة جاره على مخلته أو سقوط حائط جاره علىحائطه لأن الأصل عدم سقوطهما عليهما ولاحتمال أن يكونا سقطا من بعد سقوط نخلة جاره وحائطه وايضا فان الأصل قراغ ذمته اي ذمة المدعى عليه من ضمان نخلته او حائطه س وقيل أن القول قول _۔١٨٥ ‎ من يدعى سقوط نخلة جاره ار حائطه على نخلته وحائطه لأنهما قد وجدا ساقطتين عليهما وشاهد الحال يقضى بصدق المقال وكلاهما أصلان معمول بهما عند اصحابنا وغيرهم من أهل العلم ‏ ٠وعلى الحاكم ان يحكم بما وان أشكل عليه ترجيح أحد القولين على الآخر ولم يجدماهدهن عنمرجح يت من ذوى الترجيح فيهما وحكم باحد القولين فلا باس عليه لأنهمينشاوره ‏ ٠وهذا الحكمونالهمقم أحقمن قول المسلمين غير خارج عن دائرة ال يجرى فى كل ما أشبهه من سقوط جدار على اخر أو نخلة على اخرى أو بيت على آخر أو نحو ذلك ووجدا ساقطين احدهما فوق الآخر فادعى الذى سقط عليه على الذى سقط شيئه أنه أتلفه وأنكر من سقط شيئه على شىء الآخر فالحكم فيه كما مر آنفا فافهم ذلك وقس عليه ‏ ٠وكل حدث من جناح أو وضع ميزاب أو نصب شرافة وروشن ونحو ذلكع رمنشداث الأح اذا أحدتهما المحدث على الطريق وانما وضعها الواضع فى ملكه مشرفة الشرع فى اصل وضعها ولا يمنعها المكمهارث لاجبحي حريقي الطعلى عليه ثم سقطت على نفس فقتلت أو جرحت أو على مال فضاع او تلف أو على دابة فتلفت فلا ضمان على محدٹثها على هذه الصفة لأنه لم يتعد فيها حكم الله تعالى ولا باشر الاتلاف والقتل بيده فيضمنه من باب الخطا الا ان خيف سقوطها وظهر خطرها فى نظر أهل العدل وتقدم عليه فى صرفها ولم يصرفها حتى وقع منها ما وقع من الأحداث فى الغير من نفس او مال فعليه حينئذ ضمان ما افسدته وغرم ما اتلفته وقى قول آخر ان تبين ضررها وخطرها وسقطت ووقع منها ما وقع فعليه ضمان ذلك ولو لم يتقدم عليه فى _١٨٦ ذلك هذا اذا كان اصله في .وضعها مباحا له اما ان وضعها على التعدى اليذىبلااح فى الحكم الشرعى فقتلت نفسا اى جرحتها أو أتلفت مالا او ذلك أما ان وجد ساقطاعنهاضضم اونومضمداية أو نحو ذلك مما هر مختلطا ماهو لاثنين أو اكثر نظر فيه العلماء ان لم يعرف أيهما الضار فان كان مما يخص كل واحد منهما أو منهم جميعا ممكن أن يصدر ذلك الحدث والضرر منهم على الانفراد وعلى سبيل الاشتراك والتعاون كان الغفرم واحدا منهما او منهمموناكلخصوذلك كان يكالىءوم عسبينه بينهما أو قاتل فى العادة قياسا على ما اذا ضرب رجل رجلا بسكين أو خنجرا أو آخر بتفق فكلاهما قاتله أو قاتلوه وهو بينهمابهرثمنحوهما ضربة قات ضلة النظر عن أخفطمعع نصفين أو بينهم ايضا فان كان قودا اوقدية الحدثين وكمن قتل فى نائرة من النوائر التى تحدث بين الناس عند الفتن و الخصومات فانه على كل من دخل فيها حقه من الفرم اما ان كان تلف بسبب ذلك سيارة كموتروريل وطرام ونحوهن من السيارات المخترعة التى أو مال أو أوانسف من نا فيهالكبيرة وتلف بعض ذلك أو مشنوارعارلبي تم ونحو ذلك بسبب سقوط ذلك الحدث عليه فانتميز مال أحدهم أو مال أحدهما أنه قليل جدا لا يمكن ذلك الحدث كله منه ولا نصقه لكن عين منه صدور بعض التحرى فيه بنظر العدول فيما ينظرونه من ذلك أما قولك هو من باب عمد هنا موجب القود فانه لا قود الا فىلدكالخطا او العمد فان كابنامرا قتل نفس حرة عمدا بيد اما لو قتل احدا بسببه لا بيده فعليه الغرم فى ماله غيرهالىفاخط"؟ مباحا بيده لأنه لم يرم ذلكمنشيءالعاقلةيلزمخاصة ولا سے ‏ ١۸۷۔ فهذا الذى يلزم العاقلة متى صح وثبت عليها أما ان باع المحدث او مات اوشتراه مشتر أو ورته وارث قوقع ما وقع من ذلك الحدث قهو على من من اشتراه أو ورثه مالم يتقدم عليهما يصرف الحدثععهللاىأحدثه وبا فيمتنعا عن صرفه أى يعلم المشترى أو الرارث أن الحدث الذى أحدثه الأول أحدثه بباطل فان علما باطله ورضيا بهولم يصرفاه كان عليهما الضمان فى ان مات المحدث ولم يدرك تضمينه اما ان انكر اربابهذا الموضع خاصة الأحداث انها أصابت أحدا مما وجد فوق الشىء المصاب حكم به أنه أصابه وعلى المنكر منهما اليمين وما وجد فى ناحية عنه فحكمه أنه لم يصبه وعلى الأحناث فوقهم كانالاصابة البينة فان بيذوا أنها لم تصبهم ووجدتمدعى على البينة أن تفسر انها ما قتلتهم أو جرحتهم أو ما أفسدت فيهم شيئا وانما وضعت تلك الأحداث عليهم من بعد وقوع الموت أو الجراح او الافساد عليهم فيهم فان فسرت البينة على هذا المنهج وعلى هذا النحو الذى ذكرناه قلت .ال موىقمنلاقاال لأن شاهد الحبمل قر ل تفسي البينة وان لم تفسر هذا الت ولا تعتبر البيوت غلاء ورخصا حتى توزع الأحداث على قدر قيمتها فلا محل لهذا الاعتبار وانما المعتبر هنا هى الحدث الواقع من هنا ضعفا وقوة . وكثرة وقلة اما المرتهن والمقتعد والساكن ونحوهم ممن لا اصل له فى البيوت فلا يتعلق عليه ضمان من تلك الأحداث التى وقعت منها بسيب حدٹها وتلف أموال وضياع سيارات ونحو ذلك وانما يتعلقح رتل جمن قوباتاصا الضمان على المحدث والمالك لها ان تقدم عليهما بعد الانتقال اليهما فى تلك الأحداث ولم يصرفها فوقع منها ما وقع من القتل والاتلاف والافساد اما من -١٨٨ وقف اوقعد او نام فى طريق بلا ضرورة الجأته الى ذلك ونزلت به فهو متعد وعليه ضمان ما اصابه من نفس او مال وهو غير مضمون قيما أصابه بتعديه ذلك الا ان صح فى مخصوص بعينه ان ضرورة نزلت به فوقف أو قعد أو نام فهذا له حكم يخصه متى صح منه ذلك ولا تسمع دعواه فى ذلك الا ببينة عادلة يقيمها فى ذلك أما اذا غرس الجار فى حريم جاره بغير فسح سرعى وادعى أن له بذلك الموضع نخلة سابقة وأنكر عليه جاره فالغارس فى حريم الجار بدعواه تلك مدع وعليه البيان فان بينها حكم له بذلك والا فله اليمين وفية حق الحريمسعتغيرمموض على جاره أنه ما يعلم أن له نخلة فى ذلك ال والمدعى عدم الأرض للنخلة هو المدعى وعليه البيان ى لأن وقوع النخلة فى الأرض شاهد الحال لها ان لها أرضا وهو الأصل ومن ادعى خلافه فعليه دون أحددح بهأختص البيان ‏ ٠ما وكيل المسجد ومدرسته ونحوهما مما لا ي ففى ثبوت اليمين على الوكيل خلاف وكذا فى الوصى والخليفة والمأمور فيما استخلفوا وجعلوا فيه واذا كان مال فيه شجر ونخل بين شركاء قد اقتسموه ثم ادعى واحد من الشركاء على شريكهلمنكذبه وأخذ كل واحد منهم نصي ان المقايسة قد صحت عند القسمة على أن تكرن بين الشجر والذخل وبين الصغير والكبير من النخل والمتقابل وغير المتقابل ‏ ٠ولو كان فى المال قواطع كسواق وطرق وجدر ونحو ذلك فان المقايسة ثابتة فيما ذكرته من ذلك وأنكر شريكه دعواه فعلى مدعى المقايسة فيما لا مقايسة فيه البينة فان أقامها على المقايسة بينه وبين شريكه الذى ادعى عليهما وصف قبلت بينته وصحت خصوصم فى وان لم يقم بينة على دعواه فحكم المقايسة فى الكل باطلة الا ‏- ١٨٩١۔ ي.نرمهما من الأرض اقلبمقس من النخل وذلك كأن تتقابل نخلتان من المال ال ذراعا فتكون المقايسة بينهما قىةربعشن س عقل م من ست عشرة ذراعا أو ا الأرض على ما يليها وان كانت الأرضالأرض فتأخذ كل واحدة منهن نصف ذراعا على قول وسبع عشرة ذراعا علىبين النخيل أكتر من ست عشرة قول آخر فترجع حينئذ كل نخلة الى حريمها من الأرض وهو ثلاث اذرع والباقى من الأرض موقوف ليس لأحد من أرباب النخلتين يتصرف فيه وقول انه يرجع الى أرباب النخيل فى القسمة على الانصاف بين كل نخلتين وهو ومن ادعى منهم أن الأصل فى هذا النخليعهوعةقفى تمنف الصحيح لعدم ال والشجر ونحوهما المقايسة فهو المدعى كما مر وكذا من ادعى المقايسة بين النخيل ولو وجد بينهما قواطع كطريق وسواق وجدر ونحو ذلك فهو مدع ايسةوعليه البيان .لأن الأصل عدم ما يقوله وأكثر قول 1هل العلم انمهقلا بين نخلة وشجرة وصرمة غير آخذة مفاسلها ولا بين نخلتين غير متقابلتين ذا كن ثوبيا وهذا هو أكثر القول ومن ادعى منهم خلافه فهو المدعى وعليه ال النخلة وقيعة لا خلفة لها أو لا أرض لها ث أركل من ادعى منهم أن هذه لا مسقى لها فهو مدع وعليه البيان .وكذا كل من يدعى منهم شربا لنخلة فوق المعتاد او يدعى لنخلة آثارا معلومة او فضلة من الماء معلومة او يدعى اعلمجميلقى ا تس انه لا غرم عليه فى شحب الأفلاج وصلاح السواقى التى فھو مدع وعليه البيان والله تعالى أعلم ‏٠٠ - ١۹۰ باب فى أحكام الدعوى واليمين في المماليك والتسرى ومايشتمل على ذلك ومن أشهد على تسر له حكم له بالولد منها والا فهو عبد له لا ولده الا وللأوقمنه الهفنين ان أقر أنه تسراها فى وقت كذا أو أقر أن الولد أو الج قوله مع يمينه لآنه مصدق فيه مالم يبن كذبه فيكون مدعيا فى قوله فولد الأمة عبد لسيدها سواء كان بنكاح شرعى أو زناء بخلاف ولده منها بتسر المالكية هو عبد تبع لأمه أو حر تبع لأبيه قولان واننرد عهو ح وار ف او اقر اختلفا فقال هو منى وقالت بل هو من غيرك وهو متسر لها فالقول قوله مع على الأقل أوسدرىت عق لبعداته يمينه وهى مدعية وعليها البيان ‏ ٠وما ولد بعد الدخول على الأكثر من ستة أشهر فهو ولده وما قبلها ولو بساعة واحدة فهو للسيد الأول وانلم يكن لها سيد من قبل فهو عبد لسيدها التانى وانفسخ التسري ث .انتزويج ان كانت حرة وان قال لها ولدت بعد ستة الأشهر وقالت لا بل قبلها و تال هو قبلها وقالت هى لا بل بعدها فالقول قولها مع يمينها قى كلا الوجهين ‏ ٠وكذا حكم الحرة ان تزوجها حر فولدت يعد العقد على الأقل أو بعد الدخول على الأكثر قبل الستة أو بعدها فما قبلها قهو للاول النكاح وحرمت عليه ان وطئها بعد علمه أنها حامل من غيرهمانهنماف وقسخ ولا تحل له يدا وان لم يعلم جاز له تجديد النكاح اانعتزلها بعد علمه بحملها حتى وضعت وانقضت عدتها ولا يتسرى أمة ورثتها من أبيه أو من لت ۹۹۱ہہ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والقول قول من قال منهم لم ادخل ولم أمس لأن الأصل عدم الدخول والمس حتى تبين هى عليه أنه دخل أو مس، ومن تسرى أمة فاذا هى حرة عذر لأنه من المجهول الصفة وعليه صداقها والقول قولها مع يمينها أنها لم تعلم أنها حرة وهو مدع وعليه البيان ومن وطىعء مدبرة بعد موت سيدها او جنى فيها جناية فاحكامها احكام الحرة . وان ادعى أنها دبرت بعد موتها لا بعد موت سيدها او بعد موته بشهرين وأنكرت هى دعواه فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم التدبير الذى عليه عرف الشرع بعد موت سيدها فى الحال ومدعى خلافه هو المدعى وعليه البيان 0وقيل أن القول قوله مع يمينه لأنه غارم وان قال الجانى جنيت فيها وهى أمة وقال السيد لا بل هى ابنتى فالقول قول السيد مع يمينه والجانى مدع 0وان قال الجانى جنيت فيها بعد موتها وقال السيد لا بل قبل موتها فالقول قول الجانى مع يمينه لأنه غارم والسيد مدع وعليه البيان وان تقاررا فى الجناية قمدعى الزيادة هو المدعى وعليه البيان ‏ ٠وان اختلفا فى تدبيرها كأنقال السيد قبل موتها وقال الجانى لابل بعد موت فلان فالقول قول الجان. لأنه غارم وقيل القول قول السيد مع يمينه لأن التدبير بيده ومن اذن لعبده المعاملة التى يتعامل الناس بها فيما بينهم فى سلعةلفىق طأوفى الت مجارة وصنعة فهو مأذون له فى الكل فيما يتعامل فى جميع التجارة والصناعة . وكذا لو اذن له فى نوع من المعاملات كالسلف او الدين او المضاربة فله الكل ووجه ذلك أن الاذن قى صنعة واحدة أو قى نوع واحد اذن قى الكل لأنه اذا من يصلحهن ولا يصح اذنآلات وأجرةالى شراءاحتاجأذن له قى التجارة _ - ١٩٢ / خليفة ووكيل ومامور ووصى لملوك اليتيم والمجنون والصبى فى التجر فان أذنوا لعبد اليتيم والصبى والمجنون فى التجر وخسروا ضمنوا ما خسره المبيع والشراء والتجارةفىالعبد فى التجارة لأنه ليس لهم أن ياذنوا له حيتىجعل لهم سيد العبد ذلك أو يجعل لعبده ذلك فمن جعل له سيده أن يتجر اجوعل لأحد الاذن أن يجعل لعبده اذنا فى التجارة فخسر العبد !و ربح أو جنى جناية فى تجارته فكل ذلك يرجع الى السيد لأنه هو الذى أذن له وأذن لمن اذن له فمرجعه عليه ويصح اذن الورثة له بعد موته وقيل هو على الاذن الأول مالم يحجر عليه الورثة واستصحابا للأصل وان اختلف هو والورثة وقالوا حجرنا عليك بعد موت سيدك وقال هو لم تحجروا فالورثة مدعون وعليهم البيان والقول قول من يدعى عدم الحجر لأنه الأصل وأما ما يكون على العبد من قبل المعاملات فى غير اذن السيد فليس على سيده من ذلك غرم العبد ما جناه على غيرهكهمجلمنشىء حتى يخرجه من ملكه فاذا خر ما دون رقبته وما زاد فوق رقبته فعلى سيده التانى وكذا ان قتل العبد أو اخذ قيمته او عفى عن قاتله أو قتله فانه يغرم مايقابل رقبته فيقوم العبد مقام الحر فى اشياء ان اذن له مولاه فيها كالامامة فى صلاة الفرض والعیدین ء والاستسقاء والصلاة على الميت ونحو ذلك وأن يقضى بين الناس ويصلح بينهم ويأمر وينهى فيهم بامر الامام وأن يزوج من لا ولى لها من النساء وأن الطلاق وأن ينفق من وجبت له النفقة ويقضىوتب من ثايب يطلق زوجة الغ الدين من مال المديون مابيع من ماله بقدر الدين ت ويحكم على من تولى علىحضرغائب وعقوبته أنالته عليه كبيع ماله وهووينفذ حكم عن حكمه ‏ ١۱۹۳۔ نظره وأن يوكل ویستخلف ویامر فی مال الاأیتام والجانین والغائبين حسب ما يقتضيه الشرع الشريف ويقضى ويقتضى لهم وعليهم فيهم وفى اموالهم حسب ما جاء به القرأن الكريم لقوله تعالى ه«وأن تقوموا لليتامى بالقسط 2 لآنه يكون فى جملة من دخل فى عموم هذا الخطاب وهكذا يجرى الحكم فى اذنا عاما واذناسذنيلهدهوأنااهف لمصنهم وك م لذلهنل ا مم تبيد الع مخصوصا فى شىء مخصوص ثم امره الامام او قاضيه أو الجماعة او السلطان فله ان يفعل ما أمروه به وليس له أن يتعدى فى شىء مما أمروه فيه الحدتاجاوزوهكذا يكون الحكم فى كل مأمور أو مستخلف أو وكيل اني ل الذى أمر فيه فان جاوز ضمن فيما وجب فيه عليه فى رقبته خاصة ‏ ٠والله العالمين والصلاة والسلامرب سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق والحمد لله على من نور الكونين بالبراهين القاطعة واجلى ظلمات الجهل بالحجج فىوالصدقحهقل معاموابن قاواتباعه الذياللامعة وعلى اله وصحبه طاع لهما اليوم الدينالانماقلاالساعات العسرة والأيام الواسعة صلاة وس وقد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب وقت الظهر يوم الاثنين والثامن من شهر جمادى الآخرة من سنة ‏ ١٩٧٢بقلم العبد خادم المسلمين حمد بن عبد اذ امين ‏٠راخوالا ابن حمد البوسعيدى بيده والحمد لله حق حمده او خهه ‏. ١۱۹١ے ترتيب الابواب لهذا الكتاب وبه نستعين ‏ ١باب القضاء ‏ ٢باب الاستخلاف ‏ ٢باب احكام تحكيم الخصمين غيرهما ‏ ٤باب جامع فى احكام الدعوى واليمين ‏ ٥باب احكام الدعوى واليمين فيما اذا ادعى اثنان شيئا ‏ ٦باب فى احكام الدعوى واليمين فى الوديعة ‏ ٧باب فى احكام الدعوى واليمين فى السلف والدين ‏ ٨باب فى احكام الدعوى واليمين فى البيو ع ‏ ٩باب فى احكام الدعوى واليمين فى الشفعة ‏ ٠باب فى احكام الدعوى واليمين فى بقية البيوع ‏ ١باب فى احكام اليمين واختلافها وأقسامها ‏ ٢باب فى احكام الاجارات ‏ ٢باب فى احكام اكرية المناجير والدواب الغيثاحكامفىباب ٤ها‏ ‏ ٥باب فى احكام اجرة الدلال ‏ ٦باب فى احكام السيارات البرية والبحرية والجوية ‏٠الصلحاحكامفى‏ ٧باب ‏ ٨باب في احكام الدعوي واليمين فى الاقرار وما يشتمل عليه _ے١٩١٥‎ ٩باب قى احكام الدعوى واليمين فى الهبة والعطية٠ ‎ ٠باب قى احكام الدعوى واليمين فى المنحة والشروى٠ ‎ ١باب فى احكام الدعوى واليمين فى مسائل مختلفة٠ ‎ ‏ ٢٢باب قى احكام الدعوى واليمين فى ضروب من البيوع وطناء النخل ‏ ٢باب فى أحكام الدعوى واليمين فى المساقات والحريم ‏٠ ٤باب فى حكام الدعوى واليمين فى القتل٠ ‎ ‏ ٥باب فى أحكام الدعوى واليمين فى التهمة على زوجته ٦باب قى احكام الدعوى واليمين بين الوالد وولده والزوج٠ ‎ ٧باب فى احكام الدعوى واليمين فى البينات٠ ‎ ٨باب فى احكام الدعوى واليمين فى الوصية والوصى والموصى له٠ ‎ ۹باب فى احكام الدعوى واليمين فى رد اليمين٠ ‎ ٠ ٠باب فى أحكام الدعوى واليمين فى ضروب شتى‎ ١باب فى احكام الدعوى واليمين فى المماليك والتسرى٠ ‎ بعون الملك الوهاب بقلم العيد حمد بن عبد الله بن حمد البوسعيدى بيده ؟ ‏۸۳ / ٤٩٩٥رقم الايداع بدار الكتب القومية المطيعة العالمية ۔ ت ‏٢٩٢١٧اهرةقعد ل س ايح ‏ ١١ . ٦شارع ضر