‫‪:1‬‬ ‫و‬ ‫الطبعة ثانية مزيدة وسنتحة‬ ‫أ نشرجمعية التراخك ‪-‬القرارة‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫الن‬ ‫‪.‬‬ ‫ح م ‪ َ /‬س‪.‬‬ ‫واصول ‏‪ ١‬ارضنز‬ ‫كيب يو يقه السارة السلامة‬ ‫تأليف‬ ‫الشيخ ابي العئاس اتمه بن حنه بن بل الفرسالي ثني‬ ‫للتوفى عام ‪405‬ه ‪0111 /‬م‬ ‫تحقيق وتعليق وتقديم‬ ‫الكلتود حنه بن صإع ناصر‬ ‫لشيخ بلريبن حئد لشيخ بلعرح‬ ‫جمعية التراث _ القرارة _ غرداية _ الحزائر‬ ‫توتة‬ ‫نون‬ ‫الطبعة الثانية مزيدة ومنحة‬ ‫‪7991 /‬م‬ ‫‪8‬ه‬ ‫المطبحة العربة ‪ 110‬نهج طالبي احمد ‪ -‬غودابة‬ ‫‏‪1.5.8.٦.:‬‬ ‫ردمك ‪ 9 :‬۔‪1699 809 - 72‬‬ ‫‪79- .89401‬‬ ‫الايداع القانوني رق‪:‬‬ ‫معية التراث‪ ،‬ص‪ .‬ب‪ .‬‏‪١9‬‬ ‫القرارة _ غرداية‬ ‫مقحتمة لالطليمة لالثانية‬ ‫‪%‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥٩٥‬‬ ‫س‬ ‫م ع‬ ‫بنحمته نتََتتِِممُْالصالحات وتتن وز تنرل البركات‘ ر رالصلاة والسلا‬ ‫الذي ي‬ ‫الحمد لله‬ ‫‪ .7‬تبعهم‬ ‫خيرة خلق ا لله ‪ :‬محمد بن عبدا له‪ .‬وَعَلَى آله وصحبه الأئمة الحمداة‬ ‫بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫وبعثفأقدم للقراء الكرام هَدَا الكتاب القيم «كيتاب القسنمة وأصول الآرضيين» ف‬ ‫طبعته الثانية _ باكورة أقتحم بها ميدان تحقيق المخطوطات‘\ وجهدا متواضعا أساهم به ي‬ ‫إخراج ببعض المؤلفات ‪ 11‬عا م المطبوعات\ ولبنة ف صرح التراث الإسلامئ‪.‬‬ ‫وقد اقتضت مسي قراءة الكاب وتحقيقه مئة ليست بالقصيرة‪ ،‬ذقت خلالها معاناة‬ ‫إيضاح ما استعجم منه من العبارات‪ ،‬وما استغلق من الكلمات الي أصابها التصحيف‬ ‫لك‬ ‫بحاجحة ا‬ ‫ق سبيل إيضاح ما ظننت ‪14‬‬ ‫وقد بذلت جهدي‬ ‫والتحريف‪،‬‬ ‫بعد مراجعة‬ ‫جملة من‬ ‫المعاجم اللغويمَق فوضعت‬ ‫والرجوع ا‬ ‫النسخ الخطيئة‪ .‬ومقابلة بعضها ببعض‬ ‫التعاليق لَعَلَهَا تفيد القراء الكرام وبعد كل هذا أعزف بالقصور فيعملي هذا الذي هو‬ ‫وخط إ ‪ .‬الفهم‪.‬‬ ‫عمل مبتدئ ق هَذَا الميدان الذي قًما يسلم فيه إنسان من زة قد‬ ‫نحرير‬ ‫فاضل‬ ‫ثبت‬ ‫كر‬ ‫ذا أقيؤ بالتقصير‬ ‫وح‬ ‫لخير‬ ‫ولَكِنَهُ مرآء حضارة‬ ‫الإسلامية فحسب“‪6‬‬ ‫فقه العمارة‬ ‫هذا الكتاب ليس مولغا ف‬ ‫اببتتغت فيما آتاها ا لله الدار الآخرة‬ ‫للناس‬ ‫أمة أرحت‬ ‫و م تنس نصيبها من الدنياء أيقنت‬ ‫وأ‬ ‫واستعمرهم فيها ليبلوهم ايهم احسن عملا‬ ‫اك ‏‪ ١‬لله أنشأ البشر من الأرض‬ ‫الأرض‬ ‫يرثها عباد ا لله الصالحون فاكلوا من الطيبات وعملوا الصالحات‪ ،‬وأقاموا حياتهم كلمها‬ ‫عَلى نهج ا لل وحدود شريعته‪ .‬فلم تكن خيرات الأرض نهبا واغتصاباء ولَكِسَهَا تؤخذ من‬ ‫حيث أحل ا لفه رتسخَر فيما أحب الله وأن ليس للإنسان في أخراه إلا ما سعىؤ وي‬ ‫دنياه بعد سعيه إلا ما قسم ا لله‪.‬‬ ‫وَعَلى ضوء هذاالنصر الدقيق المستنير بكتاب ا لل وهدي رَسُول اللههق اقاموا‬ ‫نقههم وسلوكهم وعلاقاتهم وأحكامهم مهم كانت أحوالهم‪.‬‬ ‫وستقرا بعون ا لله ق هدا الكتاب كيف تكون الشركة بين الئاس‪ ،‬وفيم يشتركون‪،‬‬ ‫وكيف يقتسمون الحقوق والواجبات بمنتهى النزاهة فيما قل منها أو كثر‪.‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫وإنه مما بملوك إعجابا ان تقرأ خلال مبحث الطرق _مثلا _ما يعتبر مبادئ‬ ‫لقانون المرور وأولويئاته قبل اختراع السيّارات؛ وكيف تقسّم المياه ولو كانت من نهر‬ ‫دائم الجريان‪ ،‬كيف تؤخذ منه‪ ،‬وكم يجوز منها‪ ،‬وما ينبغي أن يصنع ;بذلك الماء عند‬ ‫السقي به أو عند صرفه عن الرض المسقية‪.‬‬ ‫وستجد في الكناب أبوابا وفصولا عن الحريم في مختلف الجالات‪ :‬حريم الأغصان‬ ‫والعروقف‪ ،‬حريم السواقي والمماصل والعيون والآبار والأنهار والبحار والدور والأسوار‬ ‫والمساجد والمقابر‪.‬‬ ‫وإنك لتعجب ولا نقضي عجبك من ورعهم واجتنابهم مضارً الآخرين ولو بأيسر‬ ‫مَضَرّة} فتراهم يمنعون الميزاب أن برفح فوق موضعه الأول لغلا تزداد مضرّته‪ ،‬ويمنعون‬ ‫الباب أن يحول من موضعه حَتئّى لا يكون في ذلك اطلاع عَلَى عورات الجار‬ ‫ويتوزعون عن الأنقاض أن ينتفع بها وما دون لك‪.‬‬ ‫وستقرا بحول ا لله فصولا عن المضرّات كيف تشبت أو تنزع؛ وعن نظام الغراسة‪،‬‬ ‫وإحياء الموات‪ ،‬وعن أحكام المشاع وسيرة السلف فيه‪ ،‬ا غير دَلكَ‪..‬‬ ‫هَدَا وفي ختام هَذرو العجالة لا يفوتي أن أقدم أخلص عبارات الشكر للأخ الكريم‬ ‫الأستاذ الضَامري صاحب «مكتبة الضامري» للنشر والتوزيع في سلطنة غُمان‘ الذي‬ ‫تفضل بالطبعة الأولى هذا الكتاب عام ‪4141‬ه ‪3991 /‬م‪ ،‬غير ني أجدني مضط؟ًا‬ ‫لتسجيل كلمة اعتذار للقراء الكرام عَما لحق الطبعة من أخطاء في الرسم‪ ،‬ووضع بَعض‬ ‫التعاليق في غير مواضعها‪ ،‬وحذف لبعض الفقرات؛ و للاهلأمر منقبل ومن بعد‪ ،‬والعذر‬ ‫عند كرام الناس مقبول‪.‬‬ ‫ويرحم ا لله امرا قرأ الكتاب ونظر فيه بعدله} ودعا لي ولكافة العاملين في هذا الحقل‬ ‫َ‬ ‫بالتوفيق‪ ،‬وتفضل علم مملاحظاته‪ ،‬وله مي سلفا جزيل الشكر‪.‬‬ ‫ب‬ ‫البايت لننابانا‬ ‫‏‪ : 4٩4‬د‬ ‫۔‬ ‫بليرين حته الشيخ باحارج‬ ‫القرارة بتاريخ‪ 3 :‬جمادى الثانية ‪8141‬ه‬ ‫‪7991‬م‬ ‫‪ 5‬أكتوبر‬ ‫نقصيم‬ ‫بقلم الأستاذ مهني بعنمرالتيواجني"‬ ‫حد‬ ‫لقد اقتصرت الدراسات المعاصرة المتعلقة بالفكر الإباضي ‪-‬في جملتها و‬ ‫اليوم ع_َلّى المواضيع التحقيقيّة والتاريخيّة‪ ،‬أو تحقيق بعض المؤلفات الفقهية‪ .‬ى إلا‬ ‫أ جانبا مهما من هَدَا الإنتاج الفكرية لم ينشر بعد‪ ،‬في وقت نحن في أشد الحاجة‬ ‫إليه للمساهمة في بعث المشروع الحضاري الإسلامي عَلَى كل الواجهمات‪،‬‬ ‫منطلقين مِمًا أنتجه السلف بتوفيقهم بين التجربة الإنسانية والشرع الإسلامي‬ ‫نصوصا وقواعد عامة‪ ،‬ومقاصد شرعية‪ ،‬وبتعبير آخر _ إن صح _ الفكر‬ ‫الإسلامي العملي ني حقل المدنية والعمران‪.‬‬ ‫والكتاب الذي أقدمه ” اصول الأرضين “ لأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر‬ ‫الفرسطائي‪ ،‬واحد من مؤلفات قيّمة‪ ،‬تأخر بعثها ونفض الغبار عنها حتى تشرف‬ ‫الدكتور ناصر محمد مع صديقه وأستاذي ذات يوم‪ :‬الشيخ بلحاج بكير‬ ‫(باشعادل) بخدمة هَذَا الكتاب وأقدَمَا عَلى تحمُل عبء تحقيقه ونشره‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن باب الخلق الإسلامي أن أعترف بالجميل والفضل لصاحي العمل عَلَى ما‬ ‫بذلاه من جهد في تحقيق الكتاب‪ ،‬وما لقياه من عناء في التعريف بكنز ثمين من‬ ‫تراثنا العريق طالما جهله _ ولأسباب علة _ البحاثون العرب المسلمون بل ل‬ ‫عَلّى جلالة قدره وعظيم فائدته‪.‬‬ ‫يسمع به كثير من أبناء المذهب‬ ‫والحق أقول‪ :‬إ تحقيق ملى يرجع إل القرن الخامس الهجري ليس أقل صعوبة‬ ‫‪ .‬من هنا‬ ‫الجسام‪.‬‬ ‫الأحداث‬ ‫وتوالي‬ ‫أشر فيه يد الزمن‬ ‫ترميم أثر تاريخي‬ ‫من إعادة‬ ‫أستاذ الفقه معهد القضاء الشرعي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كان عمل الرجلين عظيمًا‪ ،‬يستحق ك تقدير وعرفان بالجميل؛ لقد أرهقتهما‬ ‫قراءة المخطوطات البالية‪ .‬وحققوا النصر المرة تلو الأخرى‪ ،‬وأعادا القراءة والمقارنة‬ ‫يين النصوص كلما بلغتهما نسخة جديدة‪ ،‬ساعيين إل إزالة إشكال أو رفع‬ ‫غموض عن لفظة أو تعبير‪ ،‬ليتيسَّر لهما إعادة بناء النص أقرب ما يكون للأصل‬ ‫الذي تركه صاحبه عليه‪ ،‬بعد أن تصرفت فيه أيدي النساخ بالتحريف والتبديل‪.‬‬ ‫لقد اجتهد الرجلان في عرض النصر مب! مرتا بحسب فصوله ومسائله‪ /‬مقسما‬ ‫إلى فقرات بحسب المعاني والأفكار مع كل ما ييسر على القارئ الاستفادة من‬ ‫الكتاب بضبط الفواصل والنقاط وعلامات الاستفهام ونحوها‪ ،‬وشرح غموض‬ ‫التعبير والألفاظ‪ ...‬وبالجملة فقد حاولا ‪ -‬ما استطاعا _ أن يزيلا عن القارئ كر‬ ‫ما يمنعه من الإقبال على دراسة كتب التراث من صعاب وعقبات‪.‬‬ ‫وإلى جانب عناية الرجلين بالكتاب ظهر الجهد في التعريف بصاحب الكتاب©‘‬ ‫أجمد قد أغفلته‬ ‫فأبو الاس‬ ‫ونشره‬ ‫تحقيق المؤلف‬ ‫عن‬ ‫وهو عمل لا يقل ققيمة‬ ‫كتب التراجم العامة في تراثنا الإسلامي إإلا أ الدكتور محمد ناصر استطاع‬ ‫آبي‬ ‫لإعطاء‬ ‫يما حصل عليه من مادة _ على قلتها _ ان يقدم لنا ترجمة كافية‬ ‫العباس المكانة التي يستحقها بين علماء الإسلام ورجاله‪ ،‬فأبرزت النجمة ما يتعلق‬ ‫بحياته الشخصية‪ .‬وما بذله من جهد في الميدان السياسي والاجتماعي للجماعة‬ ‫الإباضيّة في القرن الخامس الهجري إضافة إلى أعماله الفكرية‪ .‬فهو فقيه‬ ‫اكتسب‬ ‫بعد أن‬ ‫فترة النضج من حياته‬ ‫ف‬ ‫الفقه كلها‪.‬‬ ‫أغراض‬ ‫ف‬ ‫كتب‬ ‫موسوعي‬ ‫المعرفة والتجربة الكافيتين‪ .‬وسيجد القارئ الكريم ما يغنيه عما أقول‪.‬‬ ‫وأن‬ ‫وكتاب "أصول الأرضين“ لأبي العماس احمد الفرمسطائي جدير بأن يحقق‬ ‫ينشر لأنه من المؤلفات القليلة اليي عالجت بتوسع موضوع الأموال وقسمتها وشو‬ ‫العمارة من وجهة ة النظر الإسلامية‪ .‬ويبدو لي‪7‬‬ ‫أيضا من الأعمال النادرة ف موضوع‬ ‫فضل اي العباس يتمتّل في تحرير هذه المواضيع من التَبَمئة لفقه اللماملات؛ وجعله‬ ‫نوع‪.‬‬ ‫ة ك‬ ‫ة قسم ة‬ ‫وأقسامها وكيفي ة‬ ‫الأموال‬ ‫عن‬ ‫بسط فيه الحديث‬ ‫بنفسه حين‬ ‫يستقر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتعرض لِكُل جوانب العمارة وإصلاح الأرض‪ ،‬ودور الإنسان فيها! وما يتعلق بكل‬ ‫ذلك من أحكام‪ .‬أي ما يجوز فعله وما لا يجوز‪ ،‬مِمًا يمنع التنازع بين الناس‪.‬‬ ‫وكتاب "أصول الأرضين“ ثري بالمعلومات عن العمارة الإسلامية الي عرفتها‬ ‫البيئة الإباضية فني القرن الخامس وما قبله فتحلًأث فيه صاحبه عن ”القصر“ ۔ نمط‬ ‫خاص للعمارة البربريئة في الخط الجنوبي لشمال إفريقيا _ما يزال طابعها الخاص‬ ‫قائما إل الآن‪ ،‬وما زالت هذه الكلمة تطلق عَلَّى كشير من القرى المنتشرة في‬ ‫المنطقة‪ ،‬فللقصر معن خامر عند أهلها‪ .‬ثم نجد أبا العمّاس احمد يتحدث عن‬ ‫الشارع والزقاق والسكة‪ ...‬مميئزاً بينها‪ ،‬ويذكر الفرف والبيوت والفنادق‪،‬‬ ‫والمسجد والقنطرة والجسر والزروب‪ ...‬فيحدد مراده من كل ذلك؛ ثم يبين ما‬ ‫يتعلق بها من حقوق وأحكام‪ ،‬معتمداً فني ذلك القواعد الشرعية من قبيل‪« :‬لا‬ ‫ضرر ولاضرار في الإسلام»‪ ،‬و«الضرر يزال»‪ ،‬و«دفع المضرة مقدم على حلب‬ ‫الملصلحة»‪ ،‬و«مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد عند التعارض»‪ ،‬و«مبداً‬ ‫سد الذريعة»‪ ،‬و«الوسائل تأخد حكم المقاصد»‪ ...‬وغيرها من القواعد اليي‬ ‫اتخذها أبو العباس أصولا لأحكام الأموال وعمارة الأرض‪. .‬صحيح أنه لم‬ ‫يصرح بهذه الأصول إل أنها ظاهرة لمن أراد أن يستنطق النصر‪.‬‬ ‫إ كتاب "أصول الأرضين“ نبع ثيمكن ن يستفيد منه المهندس المسلم في‬ ‫معرفة الأصول الفنية للعمارة الإسلامية‪ .‬وهو يهم م القاضي ني معرفة الأصول اليي‬ ‫يحكم بها في المنازعات المتعلقة بقضايا الأموال‪ ،‬واستعمال الطرق وإنشائهاء‬ ‫ومعرفة حريم البناء وحقوق الأجوار وأهل البلدة‪ ،‬في استعمال المرافق‪...‬‬ ‫والكتاب وثيقة مهمة لدراسة المستوى الحضاري للجماعة الي ينتمي إليها‬ ‫صاحب الكتاب‪ .‬وتحليل لغة الكتاب ودراستها يقودنا إلى الكشف عن مستوى اللغة‬ ‫العربية في القرن الخامس الهجري في بيئة يتكلم أهلها اللفة البربرية الأمازيغية‪ .‬ف‬ ‫حين كانت العربة لغة الإدارة والعلم فقط‪ .‬وَمَدَا الأمر يهم م ل حد بعيد‬ ‫المختصين بالألسنمّةش وبظاهرة تعريب بربر المنطقة وهي ظاهرة غريبة لم تدرس بعد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 -‬‬ ‫وسيلاحظ القارئ الكريم شيعًا من الركاكة في التعبير والكثير م نن المصطلحات‬ ‫والكلمات ذات المعنى الخاص المفهوم من خلال السياق‪ ،‬وما ذلك إلا نتيجة‬ ‫لازدواجية اللسان والتأشر والتأثير بين اللغتين العربة الوافدة والبربرية الأصيلة‪ .‬ك‬ ‫هَدَا‬ ‫هَذَا يساعد عَلى دراسة ‪ :‬بجتمع شمال إفريقيا في ذلك العصر بقطع النظر عن ‪1‬‬ ‫الضعف اللغوي من الولف نفسه‪ 3‬وَهُوَ أمر مستبعدا أو ممن أملى عليهم المؤلف‬ ‫كتابه وَهُاوَلأمر الذي رجَحه المحققان لمبرّرات معقولة ذكراها‪.‬‬ ‫وهي ملاحظات سيدركها‬ ‫اومن ملاحظاتي عَلّى كتاب ”أصول الأرضين“ _‬ ‫ك متنعامل مع الفكر الإباضي _ الشبه الكبير بينه وبين كتاب ”ديوان الغار“ أو‬ ‫"ديوان غار أبجماج“ وَهُوَ لا يزال مخطوطا _ من حيث اللغة والأسلوب إذا‬ ‫استشنينا التزاكيب الضعيفة في ”أصول الأرضين“‪ .‬ولعل آبا العباس أحمد كان‬ ‫من علماء‬ ‫رك في تأليفها سبعة‬ ‫احد مؤلفي تلك الموسوعة الفقهية الي اشت ز‬ ‫الإباضية ي جزيرة جربة\ في القرن الخامس نفسه؛ نم توسع في موضوعي‬ ‫الأموال وعمارة الأرض وفصل الحديث فيهما لحاجة الناس إل ذلك‪ .‬أمت‬ ‫مشاركته ق "ديوان العَرًابة“ فأمر أكدته المصادر التاريخية باعتباره أحد أعلام‬ ‫الإبا ضسَّآةنئذ‪.‬‬ ‫ودون أن أطيل فإني أعطي الفرصة للقراء أنن يكتشفوا بأنفسهم نفاسة هذا‬ ‫الكتاب وليدرك الباحثون أهمية دراسته على مستويات عدة وخاصة ني أصول‬ ‫العمارة الإسلاميّة} وما ير فيها بين حقوق الناس وواجباتهم يما يوفر الاستقرار لهم‬ ‫وبما يثري الفكر الإسلامي ليساهم في الإنتاج الفكري الإنساني على كإٌ مستوياته‪.‬‬ ‫وفي ختام كلمن أجدد شكري لصاحي العمل‪ ،‬وأرجو من الله أن يتقبل‬ ‫عملهما‪ ،‬وأن ينفع به الناسك إنه ول التوفيق‪.‬‬ ‫مقط ل ‪ 8‬زي القعدة ‪3141‬ه‬ ‫‪ 9‬مايو ‪ 31‬م‬ ‫_‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الاليم‬ ‫متتلاة‬ ‫التعريف بكتايب القسمة وأصول‪ .‬الأرضير‬ ‫‪ 9‬مكا ننك‬ ‫طالما سمعنا من مشايخنا يتحدثون عن هَذَا الكتاب القيّم‪ ،‬ويستشهدون به عندما‬ ‫تطرح بين أيديهم قضية تتعلق بالنزاعات الي يكون سببها مال الدنياء إما في‬ ‫القسمة بين الشركاء وإما في الحقوق بين المنجاورين‪ ،‬حتى غدت شهرة هذا‬ ‫الكتاب أكثر من شهرة المؤلف نفسه‪ ،‬فقد تسأل أحدهم عن مؤلف كتاب "اصول‬ ‫الأرضين“ فيجيبك‪ :‬إي سمعت بالكتاب‪ ،‬ولكني أجهل كلا شيء عن مؤلفه‪.‬‬ ‫وكان الاهتمام بالتراث الفكري الإباضي من أول اهتمامات جمعية التزاث اليي‬ ‫وفقنا ا لله إلى تأسيسها والعمل في إطارها‪ ،‬وجاء الحديث مرةأخرى في إحدى‬ ‫المناسبات عن هذا المخطوط النفيس‪ ،‬وهنا عزمت على البحث عنه وجعله ضمن‬ ‫اهتمامات الخحمعيّة دراسة أو نشرا وكانت النية بعد الاطلاع على نسختين منه‬ ‫الاكتفاء بكتابة بحث يعرف بهذا المخطوط وبيته للباحثين واهحققِينَ‪ . .‬وتَمرُت‬ ‫الدراسة فعلاً؛ ولكسي رأيتها لا تجدي نفعاً إن لم ترفق بالخطوط نفسه حتى‬ ‫يطلع القراء على ما فيه من علم يفيدهم دنيا وآخرة إن شاء ا لله‪.‬‬ ‫وعرضت أمر تحقيق المتن على صديقي الأستاذ ‪ :‬الشيخ بلحاج بكير (باشعادل)‬ ‫الأستاذ بمعهد الحياة الثانوي بالقرارة‪ ،‬وقد عهدت منه الدقة والحرص والحديَة‪5‬‬ ‫فقبل العرض مشكورا‪ ،‬وبدأنا العمل المشترك في الميدان‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحصلنا على أربع نسخ من المخطوط من مكتبات وادي ميزاب‪ ،‬تعود أقدمها‬ ‫إلى سنة ‪4921‬ه‪ .‬وهي ملك لمكتبة الشيخ بلحاج بن كاسي من مدينة القرارة‪،‬‬ ‫وهي الي رمزنا إليها بحرف (ش) وظل التحقيق متواصلا مدة سنتين أو تزيد قليلا‪.‬‬ ‫وبدا العمل بقراءة المخطوط ومحاولة إعادة ترقيمه بوضع الفواصل والنقط‬ ‫والفقرات والحمل ونقط الاستفهام وغير ذلك مما يساعد القارئ الحديث على‬ ‫تفهم محتويات الكتاب وسلمناه للراقن ليعيد كتابته بالآلة الكاتبة حتى يسهل على‬ ‫المحقق عمله‪ ،‬فقد لاحظنا أ النسخة المشار إليها رديئة الخط جدا‪ ،‬متداخلة الجمل‪.‬‬ ‫كثيرة التشطيب‪.‬‬ ‫ومن حسن الحظ أو من توفيق ا لله أن حصلنا بعد مئة على نسخة ثانية من‬ ‫مكتبة السيّد الحاج سعيد محمد بن أيُوب الغرداوي‪ .‬وهي ملك للسيد تِزقاغين من‬ ‫بلدة بني يسجن ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ‪5921‬ه أي الفارق بينها وبين‬ ‫نسخة الشيخ بلحاج سنة واحدة فقط‪ .‬وتمتاز بخط واضح وهي لا تختلف فني شيء‬ ‫من حيث المضمون عن سابقتها‪ .‬وقد رمزنا إليها بحرف (ت)‪.‬‬ ‫وأثناء التحقيق عثرنا على نسختين أخريين‪ :‬إحداهما في مكتبة آل أبي امحمد في‬ ‫بني يسجن ويعود تاريخ نسخها إلى ‪1231‬ه‪ .‬خطها جميل واضح‪ .‬وانيتهما في‬ ‫مكتبة الشيخ الحاج صالح بن عمر بن داود لعلي ببي يسجن أيضًا‪ ،‬وليس بها‬ ‫اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها"‪ .‬وتمتاز مما في حواشيها من تعليقات‘ وعندما‬ ‫أنجز العمل وكنا بصدد مراجعة التحقيق ومقابلته بالنسخ الأربع المذكورة‪ ،‬عثرنا‬ ‫على أهم النسخ على الإطلاق‪ ،‬لأنها نسخة يعود تاريخها إلى سنة ‪2911‬ه ‪5‬‬ ‫لعل ناسخها هو قضي بكير بن إبراهيم الذي كان كاتبا للشيخ الحاج صالح بن عمر‪ ،‬وكان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫معروفا بخطه الجميل الواضح‪ .‬أفادنا بهذه المعلومة السيد باي سليمان قيم مكتبة أبي محمد‬ ‫ببني يزقن‪ .‬والمقطوع به هو أ النسخ وقع قبل سنة ‪7291‬م لأ الشيخ مات في ‪8291‬م‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسخت بوكالة الجاموس بالقاهرة ذات خط واضح مبيتَنں مما اضطرًنا إلى‬ ‫مراجعة العمل كله من أوله إلى آخره ومقارنته بهذه النسخة الجديدة الين تعتبر‬ ‫إلى حد الآن أقدم نسخة كاملة عثرنا عليها إذ تسبق النسخ المذكورة آنفا بمائة‬ ‫سنة واعتبرناها للميزات المذكورة (النسخة الأم)‪ ،‬ورمزنا إليها بحرف (م)‪.‬‬ ‫وقبل أن نتحدث عن منهجنا في التحقيق" وقبل ذكر المعلومات الدقيقة عن هذه‬ ‫النسخ كلها‪ ،‬نود أن نعرف بقيمة هَذَا المخطوط‪:‬‬ ‫لم نر في حدود اطلاعنا المتواضع على التراث الفقهي الإسلامي كتابا خاصا‬ ‫بالعمارة الإسلامية يعالج الموضوع معالحة شرعية يعرضها على الحقوق والواجبات اليي‬ ‫جاءت بها الشريعة الإسلاميتة‪ ،‬إذ الموضوع يتعلق بتخطيط المدن والمنازل وغرس‬ ‫الأشجار والنخيل ومد السواقي وحفر الآبار‪ .‬وقبل هذا وذاك شق الطرق والأزقة‬ ‫وحقوق الناس وواجباتهم إزاء كل ذلك من وجهة الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫والعجيب في الأمر أن يبقى مثل هَذَا السفر القيم مخطوطا حمى يومنا هذاء لم‬ ‫ا يتقدم أحد إلى تحقيقه‪ 5‬بل إلى نشره وطبعه‪.‬‬ ‫ولعل أول من استفاد من هذا السفر القيم العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز‬ ‫الثميني (ت ‪3221‬ه = ‪8081‬م)‪ .‬الذي اختصر كتابي "القسمة وأصول الأرضين“‬ ‫لم يشر‬ ‫في كتاب بعنوان «التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل»‪ .‬وهو وإن‬ ‫إلى ذلك إل أت المرء يستطيع أن ‪ ,‬هذا من خلال محتويات كتابه وتسلسل‬ ‫عناوين موضوعاته الني لم تخرج عن محتويات المخطوطين المذكورين لا في قليل ولا‬ ‫في كثير‪ .‬اللهم إلا ما امتاز به أسلوب الشيخ الثميني من إيضاح وبيان واختصار‬ ‫جعل المضمون في متناول كلٌ قارئ‪.‬‬ ‫الشيخ عبد العزيز الثمين‪ :‬التكميل لبعض ما أحل به كتاب الليل تصحيح ونشر حمد بن‬ ‫‪- 1‬‬ ‫صالح اللميني‪ .‬طبع مطبعة العرب تونس ‪4431‬ه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫_‬ ‫وقد أشار محقق التكميل وناشره الشيخ محمد الثميي إلى علاقة التكميل بكتاب‬ ‫أبي العباس أحمد حيث يقول‪« :‬إ الشيخ عبد العزيز الثمين إِتَمَا اعتمد في مادة‬ ‫َ‬ ‫كتابه هذا على الكتابين المذكورين» ‪.‬‬ ‫ونجد إلى جانب التكميل مخطوطا للشيخ امحمد بن يوسف اطفتّش قطب‬ ‫‪.‬‬ ‫الأئمة‪ 5‬استقى مادته العلمية من كتاب "أصول الأرضين“‪ ،‬ولكنه ل يقلده تقليدا‬ ‫كلا وإنما اقتصر على بعض المسائل المتداولة في المجتمع الميزاب! مثل ما يتعلق‬ ‫بحقوق الميزاب وغرس الأشجار والنخيل‪ ،‬والحيطان والأجة‪ ،‬والرحى والنور‬ ‫والحداد‪ ،‬وحقوق الأجوار من فوق وتحت‪ ،‬ومقاسمة النخل والأرض‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك‪ ...‬وهذا المخطوط في حاجة إلى النشر لأهمية وقرب عهده بعصرنا لما فيه‬ ‫من قضايا قد تكون مِمًا نتخبّط فيه حى اليوم‪.‬‬ ‫و لم نر من الدارسين أو الباحثين العرب من اعتنى بهذا المخطوط النفيس أو‬ ‫اهتم بالبحث عنها ولكن الذين أشاروا إليه هم الباحثون المستشرقون‪ ،‬وفي‬ ‫مقدمتهم البولونهان‪ :‬تاديوش ليتكسي وموتيلانسكي‪ ،‬وأشادوا بموضوعه القيم‪.‬‬ ‫غير أ موتيلانسكي في بحثه بالفرنستّة المعنون «بيلوغرافيا ميزاب» أو «كتب‬ ‫الذهب الإباضي»‪ ،‬يقول‪« :‬إت كتاب أصول الأرضين يحتوي على حمسة وعشرين‬ ‫جزءًا»‪ ،‬ويقول‪« :‬إئّه رأى العديد من هذه الأجزاء ولكنه غ يحدّدها»‪ .‬وقي قوله‪:‬‬ ‫”حمسة وعشرين جزةا“ سهو واضح لم يقل به أحد غيره"‪ 5‬وريما اختلط عليه‬ ‫الأمر بمَا قرأه ني طبقات الدرجيني حيث يقول‪ :‬إِةً مصنفات أبي العباس تبلغ‬ ‫خمسة وعشرين مصنفا كما سنشير إِلَ ذلك لاحقا‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪. :‬‬ ‫ن‬ ‫‪"‘,‬‬ ‫ا‬ ‫ينظر‪ :‬ع‬ ‫‪-1‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪. 3 (5881), . 62.‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫`‬ ‫‪,‬‬ ‫ينظر‪ 3, (7871). :‬ث‬ ‫_‬ ‫‪1 4‬‬ ‫_‬ ‫وقد قام الباحث ”بياركوبرلي“ الذي أقام عميزاب طويلا في الستينيات وأوائل‬ ‫السبعينيات ببحث دقيق مفصتّل حول هذا المخطوط ونشر عنه دراستين كاملتين‬ ‫قد تكونان جزءا من تحقيق علمي سيصدر قريبا حسبما علمنا من أحد أصدقائه‪.‬‬ ‫وقد نشر البحث الأول تحت عنوان «مؤلڵف قديم حول العمارة بوادي‬ ‫ميزاب»”"" ما لبث أن أتبعه ببحث أعمق وأشمل تحت عنوان‪« :‬العمارة والحياة‬ ‫الاجتماعية ني القرن الحادي عشر الميلادي من خلال كتاب لم ينشر هو ”تلخيص‬ ‫القسمة وأصول الأرضين“»‪.‬‬ ‫ومن هنا يتبين لنا أأ هذا المؤلف رغم نفاسة وطرافة موضوعها وحاجة‬ ‫المسلمين إليه لم يلق الاهتمام من الباحثين والدارسين‪ .‬والمتأمّل ني الكتاب يلحظ‬ ‫أهميته لما يحتوي عليه من قوانين وأعراف تبين حقوق الناس وواجباتهم نحو‬ ‫بعضهم في المحالين الريفي والحضري من تخطيط شوارع المدن إلى بناء المنازل‪،‬‬ ‫وحفر الآبار‪ ،‬إلى حقوق الأشجار والنخيل‪ ،‬والسواقي‪ ،‬والشوارع‪ ،‬والطرق المؤدية‬ ‫إليها؛ كل هذا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مِمًا يدل دلالة قاطعة على الحس‪",‬‬ ‫الحضاري المدني الممتاز الذي عرفت به تلك المجتمعات اليي قد يخيل لبعض الناس‬ ‫أنهم ما كانوا يعرفون هذه القوانين والمعاملات‘ وإنما هم بدو رحل لا فكر ولا‬ ‫علم لديهم‪ ،‬وأ هذه القوانين جاءت المجتمع الإسلامي الحديث من الغرب اللاتي‬ ‫بحكم الاحتكاك والاستعمار‪.‬‬ ‫ومهما قلنا من كلام في تبيان قيمة هَذَا السفر القيم فإننا نهضمه حقه‪ ،‬وإنما‬ ‫ندع ذلك للقارئ الكريم ليكتشفه بنفسه من خلال قراءته له‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪. :‬‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫‪ 2‬ن'!‬ ‫‪,‬‬ ‫‪....‬‬ ‫©‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪841,‬‬ ‫‪. 023-503.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المقارنة بين النسخ المخطوطة‪:‬‬ ‫بعد البحث والتقصي في الخزائن الخاصة وَالعَامّة استطعنا أن نحصل على حمس‬ ‫نسخ كاملة الأجزاء‪.‬‬ ‫أولاها ‪ :‬نسخة بمكتبة الشيخ ازبار محمد بن الحاج عيسى ببني يسجن‬ ‫وهي معروفة الآن بمكتبة آل خالد‪ .‬وهي أقدم نسخة كاملة فيما توصلنا إليه‪،‬‬ ‫إذ يرجع تاريخ نسخها إلى سنة (‪2911‬ه = ‪5771‬م) نسخها صاحبها بوكالة‬ ‫الجاموس بالقاهرة‪ .‬وقد جاء في آخرها ما يلي‪:‬‬ ‫«‪...‬وقد وقع الفراغ من نسخة هَذَا الكتاب في يوم الجمعة فيما بين الظهر‬ ‫والعصر في يوم التاسع عشر [كذا] خلت من شهر الله المبارك شعبان سنة‬ ‫‪.""»2‬‬ ‫فالناسخ كما نرى قد حدد وقت الفراغ من النسخ زمانا ومكانئا‪ ،‬وحبذا لو‬ ‫أه حدد أيضا النسخ الي اعتمدها وتاريخ نسخها إذا لأفادنا بمعلومات تضيع لنا‬ ‫طريق البحث أيما إضاءة‪ .‬وتقع هذه النسخة اليي اعتبرناها النسخة الأ في ‪653‬‬ ‫مم مكتوبة جز ط مغربي واضح‬ ‫صفحة مسطرة‪ 72:‬سطرًا‪ ،‬مقاس‪0 :‬‬ ‫وهي تمتاز بكماها أجزاء فليس ثمة صفحة واحدة ناقصة‪ .‬كما لا خظنا ذلك في‬ ‫بعض النسخ الأخرى{ وبهامشها تعليقات علمية! وملاحظات هامة تبدو أنها‬ ‫ناسخ نفسه‪ ،‬كأن يقول مثلا‪« :‬قف‘‪ ،‬هاهنا فوائد» (ص‪ .)48‬أو يضع عناوين‬ ‫فرعية في الحاشية تسهيلا للقارئ (ص‪ )8 .48‬وقد يعلق عَلى المعلومات الواردة‬ ‫فايلمتن برأي موافق أو مخالف‪ ،‬مِمًا يدل عَلَىٍ أت الناسخ على دراية موضوع‬ ‫الكتاب‪ .‬ولعله من الطلبة الذين كانوا يزاولون تعلمهم بالأزهر الشريف آنئذ وقد‬ ‫رمزنا ل هذه النسخة بحرف (م)‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬الصفحة الأخيرة من المخطوط (م)‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 61 - .‬‬ ‫والواقع أننا اعتمدنا في التحقيق عَلَى نسخة السيد تزقاغين المؤرخة‬ ‫ب۔‪2921:‬ه‪ .‬ولكنا بعد انتهاء التحقيق عثرنا عَلَى هذه النسخة وهي تسبق‬ ‫معتمدنا بمائة سنة} مِمّا اضطررنا معه إل إعادة العمل كله من أوله إل آخره‬ ‫مقارنة ومراجعة وقد تأكد لدينا أ هذه النسخة هي الأقدم‪ ،‬ولعلها هي النسخة‬ ‫الأم لكل النسخ الموجودة الأخرى‪ ،‬هذا التأكد يكون بالنسبة للنسخ الموجودة‬ ‫بوادي ميزاب على الأقل‪ .‬وهذا التأكد بنيناه على ما يلي‪:‬‬ ‫لا حظنا في نسخة الشيخ بلحاج بن كاسي ونسخة تزقماغين ونسخة أبي امحمد‬ ‫ونسخة الحاج صالح بن عمر بياضا في بعض الصفحات يدل على أ الكلام‬ ‫مبتور وناقص إما بفعل الأرضة أو بفعل الفئران أو لأسباب أخرى وعند‬ ‫مقارنتنا بين هذه النسخ وجدنا البياض يوجد في المكان نفسه الذي يوجد بها‬ ‫جميعها‪ .‬وعندما عرضنا هذا البياض على النسخة الأصلية _ أو بالأحرى النسخة‬ ‫الأقدم _ وجدنا بها البياض نفسه وف المكان عينه‪ .‬وقد علق الناسخ علىهذا‬ ‫البياض بقوله‪« :‬جودنا هذا البياض فيما رأيناه من النسخ‪ ،‬وهو خرم من الفتران أو‬ ‫غير ذلك" وقد أخل بالمعنى‪ ،‬و لم يلتتم الكلام وهذا البياض مع الذي في الورقة‬ ‫اليسرى بعد هذه»‪( .‬و‪ 27‬النسخة (م))‪.‬‬ ‫وقد دلَّنا هذا عَلى أمرين‪:‬‬ ‫‪ 1‬إت ناسخ هذه النسخة المكتوبة بوكالة الجاموس بالقاهرة اعتمد فيها على‬ ‫نسخ أخرى غيرها وإن م يذكرها ولكنه أشار إليها حين كان يتثشيّت من مكان‬ ‫البياض وأسبابه‪ ،‬مِمًا يعطي قيمة هامَة لهذه النسخة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إ هذا البياض الذي حددته هذه النسخة وأشارت إليه هو البياض نفسه‬ ‫المصدر واحد وهو‬ ‫مِكًا جعلنا نتيقن أ‬ ‫نسخ وادي ميزاب‬ ‫كل‬ ‫الذي لاحظناه ف‬ ‫ما خولنا أن نطلق على تهذه النسخة‪ :‬النسخة الأم‪ .‬وهذه أوصاف النسخ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أولا‪ :‬جاء في غلاف النسخة الأولى ما يلي ‪« :‬كتاب أصول الأرضين تأليف‬ ‫العلمة الشيخ أبي العباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد ا لله حمد بن بكر رضي‬ ‫ا لله عنه آمين‪ .‬ملك للحاج محمد بن يوسف وبعد أن ثبث ملكه فقد حبسه لله‬ ‫تعالى على طلبة العلم من ب يسجن خاصة دون غيرهم قراءة ونسخاا لا‬ ‫يباع ولا يشترى ولا يخرج لبلد سوى بلده‪ ،‬وهكذا جميع كتبه»‪.‬‬ ‫الجدير بالذكر هنا هو أ صاحب النسخة هو ناسخها الذي نسخها بوكالة‬ ‫الجاموس بالقاهرة مع مخطوطات أخرى منها ما رأيناه وهو مخطوط‪” :‬كتاب‬ ‫المعلقات““ لمؤلف بجهول‪.‬‬ ‫ومن بيي يسجن نقلت النسخ الأخرى لكتاب "أصول الأرضين“ التي جاءت‬ ‫بعدها‪ .‬أما بداية هذه النسخة فهكذا‪:‬‬ ‫(بعد البسملة والتصلية) «كتاب تلخيص القسمة وبيانها ني الأموال مِمّا غني‬ ‫بشرحه الفقيه الأكمل أبو العباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد ا لله محمد بن‬ ‫بكر رَضيَ ا لله عنهما ونفعنا ببركاتهما»‪ .‬لا يخفى أ هذه ديباجة النسَاخ‪.‬‬ ‫والبداية الحقيقية للمخطوط هي‬ ‫«الحمد لله لا شريك له في وحدانيّته ولا نظير له في ربوبيتّته نحمده على‬ ‫آلائه۔ ونستعينه على طاعته‘ واه نسأل التوفيق‪ ،‬وإليه نرغب في العصمة مانلخطإ‬ ‫والزلل‪ ،‬ولا حول ولا قوةة إل به‪ .‬وهو حسبنا ونعم الوكيل‪ .‬وبعد‪ ،‬فنحن نريد‬ ‫شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة‪ ،‬وما يوجبها‪ ،‬وما تجوز فيه وما يقع به‬ ‫الفصل والقسمة ممن وجبت بينهم الشركة‪»...‬إلخ‪.‬‬ ‫وينتهي المخطوط هكذا ‪:‬‬ ‫«كمل الجزء الثامن بحمد ا لله وعونه وتوفيقه وتأييده على يد العبد الفقير الحقير‬ ‫الذليل الراجي عفو ربّه‪ ،‬محمد بن يوسف بن داود بن سعيد بن موسى بن صالح‬ ‫_‬ ‫‪1 8‬‬ ‫_‬ ‫اليسجي نسبا ومسكن الإباضي مذهباء الوهمي اعتقادا غفر الله لنا ولمن أصلح"‬ ‫من آبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات‪ ،‬آمين والحمد لله رب العامينث وصلى الله‬ ‫‪7‬‬ ‫‏ً‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عَلّى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا» ‪.‬‬ ‫فاللخطوط إذن يحتوي كما هو واضح‪ .‬وكما هو موجود في كل النسخ على‬ ‫مخطوطين هما‪" :‬تلخيص القسمة“‪ ،‬و”أصول الأرضين“‪ ،‬ولكن اشتهر ب”اصول‬ ‫الأرضين“ لشهرة هذه التسمية‪ .‬وغلبة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع دون ذاك‪.‬‬ ‫كيا ‪ :‬نسخة الشيخ بالحاج بن كاسي‪ ،‬وهي موجودة بمكتبة العلامة الفقيه‬ ‫الشيخ بالحاج ابن كاسي بمدينة القرارة} تفضل بتصوير نسخة منها الأستاذ الشيخ‬ ‫بالحاج بكير بن يحيؤ ويرجع تاريخ نسخها ا سنة ‪ 4921‬ه‪ .‬وبجمو ع صفحاتها‬ ‫‪ .8‬مسطرة مضطربة تتراوح ما بين ‪ 52‬و‪ 03‬فهي في بعض الصفحات ‪ 620‬وقي‬ ‫أخرى ‪ 92‬وهكذا‪ ...‬وقد نسخت بخط" مغربي رديء جاء ويكثر في هذه النسخة‬ ‫التشطيب والخروج ال الهامش من حين ا آخر لإكمال جمل نسيها الناسخ فيما‬ ‫يبدو‪ .‬ومقاسها‪091×062 :‬مم‪.‬‬ ‫ونحد فى آخر النسخة اسم الناسخ وهو عيسى بن داود بن صالح بن نوح‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬فرغ من نسخها في ‪ 6‬رمضان عام ‪ 4921‬ه (‪8781‬م)‪ .‬ومهما يكن‬ ‫وهو‬ ‫صفحاتها‬ ‫من أمر فهي نسخة كاملة إل ما جاء فيها من بياض ي بعض‬ ‫بياض لاحظناه في كل النسخ الأخرى‪ .‬وقد رمزنا إل هَذرو النسخة بحرف (ش)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ٣‬آخرها ‪:‬‬ ‫جحا‬ ‫بي يسجن‪6‬‬ ‫من بلدة‬ ‫السيد ‪ :‬تَرقاغمين‬ ‫نسخحة‬ ‫ثا لٹا ‪:‬‬ ‫«كمل الجزء الثامن من كتاب الأصول بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه‬ ‫على يد ناسخحه ومتميه‬ ‫العالمين‪،‬‬ ‫والحمد لله رب‬ ‫وتأييده‪.‬‬ ‫ذنبك‬ ‫الراجي غفران‬ ‫نَعَله يقصد‪« :‬ومن صلح»‘ وَهُوَ أوفق وأصوبؤ رَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وستر ما شاء من عيوبه‪ :‬بابا بن سليمان بن بابا بن سليمان بأنيمُوب بن أحمد‬ ‫الغرداوي مسكناء الإباضي مذهبا في شهر الله رحب الأصم» بعدما خلت ثلائنة‬ ‫وعشرون يومك عام ‪ 5‬خمسة وتسعين ومائتين وألف من هجرة سيد‬ ‫الأولين والآخرين صلى ا لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكفى»‪.‬‬ ‫وتقع هذه النسخة في ‪ 073‬صفحة\ مسطرة‪ .62 :‬مقاس‪061×522 :‬مم‪.‬‬ ‫والملاحظ أ الفارق الزم بين هذه النسخة ونسخة الشيخ بلحاج بن كاسي سنة‬ ‫واحدة فقط وقد أمنا بنسخة منها مصورة الأخ الباحث ‪ :‬الحاج سعيد محمد بن‬ ‫أيوب الغرداوي‪ .‬وتمتاز هذه النسخة بكمال أجزائها ووضوح خطها مغري‪.‬‬ ‫وليس فيها تشطيب كثير أو تداخل بين السطورك ولأجل هذه الميزة فضلنا‬ ‫الاعتماد عليها إلى جانب الاعتماد على النسخة الأم‪ .‬وقد رمزنا إليها بحرف (ت)‪.‬‬ ‫والواقع أن اعتمادنا في التحقيق كان على هذه النسخة أساسا‪ 5‬لأنها أول ما عثرنا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫عليه من النسخ‪ ،‬كما أوضحنا ذلك سابقا‪ ،‬ولكننا بعد انتهاء التحقيق عثرنا على‬ ‫النسخة الأقدم وهي نسخة الشيخ ازبار محمد بن عيسى‪ ،‬فأعدنا مراجعة العمل‬ ‫كله على ضوء هذه النسخة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬نسخة مصورة عن نسخة وجدناها بمكتبة الشيخ صالح بن عمر بن‬ ‫مقياس‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫مسطرة‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫صفحاتها‪:‬‬ ‫وعدد‬ ‫يسجن‪. .‬‬ ‫بي‬ ‫داود ليي من‬ ‫‪ 0×032‬مم نسخت بخط مغرب ري جميل واضح‘ ولكننا ل نعثر فيها على اسم‬ ‫عمنا الحاج صالح بن عمر بن داود ‏‪ ٠‬وقد حبس‬ ‫عليها‪« : :‬ملك‬ ‫وقد كتب‬ ‫ناسخهاك‬ ‫هذا الكتاب شيخنا الحاج صالح بن عمر حبساً مبدا على سبيل الأجر‪ ،‬وتلامذته‬ ‫أن‬ ‫‪ _-‬قيم مكتبة آل أبي امحكّد _‬ ‫السيد بكاي سليمان‬ ‫أولى من غيرهم» ‪ .‬ويرجح‬ ‫الناسخ قد يكون السيد قَضي‪ ،‬لأنه كان كاتبا للشيخ الحاج صالح بن عمر لغلي‪،‬‬ ‫وليس بهذه النسخخحة تاريخ النسخ‪ ،‬ولكرً البياض‬ ‫وهو معروف بخطه الجميل‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 0‬‬ ‫_‬ ‫الموجود بها في الموضوع الذي لاحظناه في النسخ السابقة يرجح عندنا اعتمادها‬ ‫على النسخ السابقة‪ .‬ومهما يكن من أمر إن تاريخ نسخها لاًبد أن يكون قبل‬ ‫سنة‪6291‬م‪ ،‬وهي السنة اليي توفي فيها صاحب المكتبة الحاج صالح بن عمر لعلي‪.‬‬ ‫وهذه النسخة تمتاز عانلنسخ السابقةبالتعليقات العلمية الموجودة بكثرة في‬ ‫حواشيها‪ ،‬ونرجُح أنها للشيخ نفسه صاحب النسخة! لأنه معروف بتضُعه في‬ ‫الفقه‘ ولعلنا سنستدرك الاستفادة من هذه المعلومات في الطبعات المستقبلة إن شاء‬ ‫ا لله‪ .‬وقد رمزنا إليها في التحقيق بحرف (ح)‪.‬‬ ‫وهي‬ ‫النسع هي نسخة مكبة آل أبي احمد ببن يسجن‬ ‫وأحدث‬ ‫خامسنًا‪:‬‬ ‫تقع في ‪ 305‬صفحة‪ .‬مسطرة ‪12 :‬سطرا‪ .‬مقاس ‪571 ( ×033:‬مم‪. .‬وهي ذات حط مغربي‬ ‫جميل واضح بل هي أكثر النسخ وضوحا‪ .‬وأناقة خطك وجمال تنسيق وتبويبا مما‬ ‫جعل النسخة تتضخم صفحاتها فتصل إلى أكثر من ‪ 005‬صفحة‪ .‬وقد جاء في‬ ‫صفحتها الأخيرة ما يلي‪« :‬وقد وقع منه الفراغ والتمامء بقدرة ذي الجلال والإكرام‬ ‫ف م الثلاثاء من شهر ا لله المبارك ‪ 51‬جمادى الأولى ‪ 12‬ه‪.‬على يد كاتبه ومالكه‬ ‫عبد ربه علي بن رمضان من سليمان بن إبراهيم المزابي نسبا النفوسي وطفاء‬ ‫الفرسطائي بلدا غفر ا لله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات‪ .‬وصلاة دائمة‬ ‫»‪ .‬فالناسخ كما هو واضح ميزابي‪ .‬سكن فرسطاء من‬ ‫علىسيّد الكونين عمد‬ ‫جبل نفوسة‪ .‬ويدل خطه على أنه مغري فعلاً} والراجح أنته نسخها وهو موجود‬ ‫بجبل نفوسة‪ ،‬كما أشار إلى ذلك‪ .‬ولعلها وصلت إلى مكتبة آل أبي امحمًّد مع ما جاء‬ ‫من كتب الشيخ الثمين الحاج محمد من تونس‪ .‬أو أل صاحبها عاد إلى وطنه بيي‬ ‫يسجن في أخريات حياته‪ .‬وقد رمزنا إليها بحرف (ب)‪.‬‬ ‫وتوجد من هذا الكتاب القيم نسختان أخريان في جبل نفوسة ذكرهما‬ ‫الدكتور عمرو النامي في بحثه عن المخطوطات الإباضيّة‪ ،‬ولعل نسخة دار عشيرة‬ ‫الشيخ أبي امحمد اليي رمزنا إليها بمحرف (ب) اعتمدت على إحداهما‪ .‬ونسوق هنا‬ ‫_‬ ‫‪2 1‬‬ ‫_‬ ‫المعلومات الي أفادنا بها الدكتور النامي عن المخحطوطين إكمالا للفائدة‪ ،‬وإن لم‬ ‫نستطع العثور عليهما حيث يقول‪« :‬مخطوط القسمة وأصول الأرضين يقع ف‬ ‫صفحة تشتمل كل صفحة على ‪ 32‬سطرا ومقاس الصفحة (‪ )42×71‬بخط‬ ‫‪7‬‬ ‫مغربى واضح وناسخها هو سالم بن الحاج أبي القاسم محمد الحربي الخريسيي‪.‬‬ ‫وهذه المخطوطة في حوزة علي بن ميلود المرساوني من مرسَاوًن (الحمران)‬ ‫الرحيبات جبل نفوسة‪ ،‬وهي تما ورثه من مخطوطات عن جده محمّد بن عيسى بن‬ ‫سعيد المرساوني(‪.‬‬ ‫صفحة‬ ‫حى‬ ‫الاول‬ ‫الصفحة‬ ‫من‬ ‫‪ .‬بدء‬ ‫هذهده المخطوطة‬ ‫ضمن‬ ‫القسمة‬ ‫وكتاب‬ ‫المشار إليهما سابقاً متصلتين ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫لباروتتة بج هربة‪ ،‬بينما نحدهما ف‬ ‫المخطوطة بقوله ‪:‬‬ ‫وتبدأ هذه‬ ‫وما يوجبها ‪ .‬وما تحوز‬ ‫ما انتهى إلينا من مسائل الشركة‬ ‫«ونحن نريد شرح‬ ‫بينهم الشركة ‪» ...‬إلخ‪.‬‬ ‫وجبت‬ ‫والقسمة ممن‬ ‫وما يقع به الفصل‪.‬‬ ‫به‬ ‫التام‪ .‬وا لله‬ ‫وتنتهي‪...« : :‬وقيل يقسمون الماء ي الحجب بالأذرع والأشبار‬ ‫والحمد لله على‪...‬‬ ‫عونه}‬ ‫القسمة بحمد ا لله وحسن‬ ‫أعلم‪ . .‬تم كتاب‬ ‫يبدأ كتاب "أصول الأرضين“ بعده مباشرة بالفصل الثالث مما يعطي‬ ‫آذا‪15 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫انطباعا بث الفصلين الأولين من كتاب "أصول الأرضين“ ضائعان‪ ،‬وهذا ما يلحظ‬ ‫ورصف الملخطوطين بتبيان الفرق‬ ‫وإتماما للفائدة نسوق‬ ‫جميع النسخ المخطوطة‬ ‫ف‬ ‫الشكلي بينهما‪:‬‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫آع‬ ‫ح‬ ‫ينظر ‪ ,42. :‬ح‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مخطوطة عمر مليو قاضي جادو‬ ‫مخطوطة علي ميلود‬ ‫‪29‬‬ ‫لد‬ ‫من ص‪04‬‬ ‫من ص‪ 83‬إلى ‪89‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪841‬‬ ‫إلى‬ ‫من ص‪39‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬من ص‪ 89‬إلى ‪541‬‬ ‫‪502‬‬ ‫للى‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬من ص‪ 541‬إلى ‪ | 902‬من ص‪941‬‬ ‫‪062‬‬ ‫يلى‬ ‫الفصل السادس‪:‬من ص‪ 9902‬إلى ‪ | 062‬من ص‪602‬‬ ‫‪823‬‬ ‫للى‬ ‫الفصل السابع‪ :‬من ص‪ 062‬إلى ‪ | 913‬من ص‪062‬‬ ‫‪373‬‬ ‫للى‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬من ص‪ 913‬إلى ‪ | 104‬من ص‪923‬‬ ‫وبناء عَلّى وصف الدكتور عمرو النامي للمخطوطتين الموجودتين بجبل نفوسة‬ ‫تيقتّنا أن لا فرق بين هاتين المخطوطتين وما بين أيدينا من نسخ وادي ميزاب‪.‬‬ ‫إضافة إل هَذهِ النسخ الكاملة هناك نسخ كثيرة ولكنها ناقصة أو مخرومة أو‬ ‫ممرقة منها نسخة مكتبة الآباء البيض بغرداية وهي الي اعتمدها الباحث "بيار‬ ‫كوبيرلي“ في بحثه الأول عن المخطوطه‘‪ .‬ونسخة المكتبة البارونية بمدينة جربة‬ ‫ونسخة الشيخ سالم بن يعقوب ب"غيزن“ بجزيرة جربة‪ ،‬وقد تكون هناك نسخ‬ ‫موجودة بأماكن أخرى كاملة أو ناقصة لم نستطع الوصول إليها‪.‬‬ ‫يقول كوبرلي‪ :‬إئه المخطوط الموجود خزانة الآباء البيض بغرداية يحتوي على ‪ 531‬صفحة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مقاس (‪ )12 × 62‬مسطرة‪ .42 :‬بنط ‪ .‬مغربي واضحء وينقصه الحزء الرابع‪:‬‬ ‫أشرنا في الطبعة الأولى ل وحود نسخة كاملة بمكتبة دار إيروان بالعطف‪ ،‬إلا أنه بعد شروع‬ ‫‪- 2‬‬ ‫جمعية الزاث في إنجاز دليل مخطوطات وادي ميزاب‪ ،‬لم نجد فيها أي ‪:‬نسحَةء وإنما‬ ‫اكتشفنا عدة نسخ بمكتبات أخحرى‘‪ ،‬إلا أنها كلها لا تخلو من نقائصغ مما جعلنا لا‬ ‫نأخذها بعين الاعتبار‪ ،‬وهذه النسخ هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نسخة كاملة بمكتبة عشيرة آل يدر ببني يسحن (نسخها علي بن محمد الأمين د‪.‬ت‪.‬ن‪،‬‬ ‫نسخت حديثا خلال القرن الثالث عشرا ‪ 752‬ورفة‪ 42 ،‬سطراء ‪522×071‬مم؛‬ ‫إل أها‬ ‫بحلد وقم ‪ 23‬في المكتبة)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫وعصره‬ ‫المؤله‬ ‫من هو أبو العباس أحمد بن محمد؟‬ ‫هو أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي‪ .‬نشا في أحضان‬ ‫أسرة مشتهرة بالعلم والعلماء‪ ،‬كان من أبرزها أبوه العالم الفقيه أبو عبد ا لله محمد‬ ‫بن بكر بن ابي بكر الذي وضع نظام العَرَابَة‪ ،‬ذلك النظام الدي الذي ما يزال‬ ‫حمى يومنا هَدَا محل إعجاب الدارسين والباحثين‪ ،‬من علماء الإسلام ومن غيرهم‪.‬‬ ‫وَهُوَ مثل غيره من علماء السلف القدامى نجهل سنةمولده بالتحديد بل نجهل‬ ‫مكان ولادته‪ ،‬فإً كتب السير الي اهتمت بترجمة حياته وَههي قليلة جا _ للأسف‬ ‫الشديد _ لا تقدم لنا التفاصيل الت تسمح لنا بمعرفة رحلاته وتنقلاته بل لا نعرف‬ ‫الكثير الضروري من أخباره؛ اللهم إلا ما نجده في طبقات المشايخ بالمغرب‬ ‫للدرجيني أو ما نقله عنه كتاب السير للشمًاخحي أو بعض النتف الإخبارية الي‬ ‫نجدها في سير المشايخ المنسوب لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني الذي‬ ‫ما يزال مخطوطا‪.‬‬ ‫‪ -2‬نسخة بمكتبة الشيخ عمي سعيد بغرداية‪ .‬وهي مهمة لأئها أقدم ما رأيداه‪ ،‬ولأنها من‬ ‫نسخ الشيخ العلامة‪ :‬سعيد بن علي الحربي الخيري‪ ،‬نسخها في أوائل شعبان سنة ‪588‬ه‪5‬‬ ‫ولكنها مخرومة الأول والآخر‪ ،‬وقال ناسخها‪« :‬وأنا لم أبتدئ في أول نسخت هذه من أول‬ ‫الجزء لن النسخة التي نسخت منها لم أجد أول الجزء فيها‪ ،‬وإنما وحدت ناسخها لم يبدا‬ ‫من أوله‪ ،‬و لم أدر لم ذلك»‪ .‬وهي تقع في ‪ 01‬ورقات فقط ‪ 62-92‬سطراء ‪102×051‬مم‪.‬‬ ‫بحلد رقم ‪ 5‬في المكتبة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬نسخة بمكتبة عشيرة آل افضل ببي يسجن (د‪.‬نا‪ ،.‬د‪.‬ت‪.‬ن{ نسخت قديما‪ ،‬مخرومة الأول‬ ‫والوسط والآخر‪ .‬فيها الأجزاء‪ ‘3-4-5 :‬يقع في ‪ 821‬ورقة‪ 91-22 ،‬سطراء ‪512×051‬مم‬ ‫‪:‬‬ ‫بجلد رقم‪ :‬خ‪.‬د‪ .‬ع‪ 71 .‬في المكتبة)‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومهما يكن من أمر فإننا نحاول في مقدمة هَذا لتحقيق أن نستخرج من هذه‬ ‫المصادر ما يمكننا استخراجه حتى نقدم صورة ةولو تقريبية عن حياة هذا العا م‬ ‫الفقيه الذي تدك كتبه على علم غزير وتضلع ي الشريعة الإسلامية بوجه حاصر‪.‬‬ ‫وحرصنا على هذه النزجمة يجيء مما لاحظناه من إهمال الدارسين المحدثين‬ ‫أيضا لهذا العالمإ فكتب التراجم قلما تعرضت له{ وهي _ إن تعرضت له _ لا‬ ‫تقدم شيما ذا بال يمكن أن يضيفه لما جاء عند الدرجييٌ أو الشمّاخئ‪.‬‬ ‫نشا هَدَا العالم الجليل في بيت يشتهر بالعلم والورع والتقوى والصلاح‪ .‬وتدل‬ ‫أحداث حياته أنه عاش في ما بين (‪024-405‬ه) ويعده قطب الأئمة الشيخ‬ ‫اطفتّش من علماء النصف الثاني من القرن الخامس المجري‪ ،‬ومن الصعب عَلَى‬ ‫الباحث أن يعرف التفاصيل الدقيقة عن حياة هذا العالم‪ ،‬فنحن نجهل مثلا‬ ‫المكان الحد ميلاده وترعرعه‪ ،‬وَهَدَا يعود فيما نحسب ال سببين اثنين‪:‬‬ ‫أولهما‪ :‬أت المصادر القديمة مثل طبقات الدرجيي‪ 9‬وقبله سير الوسيانيّ لا تقدم‬ ‫مثل هذه الأخبار ال قلما اهتكت بها الكتب القديمة} فهي لاتعنى بالعالم إل بعد‬ ‫شهرته وتعرف الناس عليه‪ ،‬و لم تكن كما هو معروف تعنى بتسجيل المواليد كما‬ ‫هو الشأن عندنا اليوم‪.‬‬ ‫ثانيهما‪ :‬أثً الاستنباط والاستنتاج من وقائع حياة أبي العباس ومراحل حياته‬ ‫وتطرراتها لا يعطينا السنة الحدة أو المكان المعين لنشأتهء وَمَذا يعود أساسا الى‬ ‫الظروف القاسية ة الي أحاطته‪ ،‬فقد كان والده الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر عالاً‬ ‫جوالا لا يستة به المقام فى مكان إل لينتقل إلى مكان آخر ومهمته ال ندب نفسه‬ ‫مأنجلها _وهي نشر تعاليم الإسلام والدعوة إلى مذهب الاستقامة _طبعت حياته‬ ‫العلمية والعملية بهذا الطابع؛ فنجد أخباره في فرسطاء والقيروان‪ ،‬والحامة‪ ،‬وجربةف‬ ‫وقسطاليةا ثث م ذ نحنها ف أريغ‪ ،‬و"تين يسلي“‪ ،‬وواحة وارجلان‪ ،‬وبادية بني‬ ‫مصعب‪ .‬هذا التَسَقّل إذ لا يسمح لنا الاستنتاج القيق لمعرفة المكان الذي ولد فيه ابنه‬ ‫_‬ ‫‪2 5‬‬ ‫=‬ ‫العباس أحمد غير أننا إذا أحدنا برأي لفتسكي الذي يقول‪ :‬إت أبا عبد الله استقً ني‬ ‫"تين يسلي“ (جنوب الحزائر) في بداية القرن الخامس الهجري" فإنه يصبح عندئد من‬ ‫المؤكد أ با العباس ولد في أريغ أو نواحيه‪.‬‬ ‫والذي تتفق حوله المصادر القديمة هو أنه قضى فترة شبابه في "تمولستخه")‬ ‫(الجنوب التونسي)‪ ،‬حيث كان يطلب العلم في حلقة عالم زمانه الشيخ أبي الربيع‬ ‫سليمان بن يخلف المزاتي الذي تخرج في حلقته العديد من علماء الإباضيّةة‬ ‫تقع "تمولست“ بين الحامة ومطماطة في الخنوب التونسي‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسلاتي المزاتي النفطي القابسي (‪ 174‬ه ‪9701 /‬م) تعدت نسبه‬ ‫لكثرة أسفاره بين مواطن الإباضية‪ .‬أخذ العلم عن الشيخ أبي عبد ا لله محمد بن بكرك وأبي محمد‬ ‫ويسلان بن أيي صالح اليراسوي‪ .‬يمن حازت عليهم سلسلة نسب الدين‪ .‬أخذ عنه العلم خلق كثير‬ ‫أمثال أولاد الشيخ أبي زكرياء فصيل‪ ،‬والشيخ أبي العباس أحمد بن محمد ابن بكر النفوسي‪،‬‬ ‫والشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطيؤ والشيخ أبي عمرو عثمان بن خليفة السوي‪ .‬وله تصانيف‬ ‫نذكر منها "كتاب التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعيئة“ (مخ)‪" .‬كتاب في طلب العلم‬ ‫وآداب لتعل“ ‪".‬كتاب في علم الكلام وفي أصول الفقه“ في لدين‪" .‬كتاب في الفضائل‬ ‫والزغيب“ ‪.‬ويبدو أن أصل "كتاب السؤالات“ من تأليفه‪ .‬وهو الذي رتب الحلقة على يد شيخه‬ ‫أبي محمد ويسلان بن أبي صالح مجربة‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪ ...1/77-87‬أبو زكرياء‪:‬‬ ‫السيرة‪ ...1/072-572 ،‬الدرحيين‪ :‬طبقات ‪/1‬ي‘ ‪ .2/524-944 ...191-591‬البرادي‪:‬‬ ‫الجواهر المنتقاة‪ .912-022 ،‬الشماخي‪ :‬سير‪ ،‬طا{ ‪214‬؛ ط‪ 2/28-38 ‘2‬القطب‪ :‬الرسالة‬ ‫الشافية‪ .321 .‬السالمي‪ :‬اللمعة المرضية ‪ .92‬أعزام‪ :‬غصن البان (مخ) ‪.212-312 441-5410‬‬ ‫أبو اليقظان‪ :‬الإمام محمد بن بكر (مخ) ‪ .84 ،51‬علي معمر‪ :‬الإباضية في موكب التاريخ" ‪-3/531‬‬ ‫‪2‬؛ ‪ .4/681-781‬سالم بن يعقوب‪ :‬تاريخ جربة‪ .211 1110 9010 .57 .‬الجعبيري‪ :‬البعد‬ ‫الحضاري‪ .4 ,‬الجعبيري‪ :‬نظام العزابة‪ 552 0910 2425 ،‬هامش‪ .781‬الجيطالي‪ :‬قواعد الإسلام‬ ‫جمعية‬ ‫مقدمة امحمّق‪ .4 6‬بوعصبانة عمر‪ :‬معالم الحضارة الإسلامية بوارحلان (مرقون) ‪.801-901‬‬ ‫لتراث‪ :‬دليل المخطوطات (انظر‪ :‬فهارس الموفين)‪ .‬مجهول‪ :‬كتاب المعلقات (مخ)‪ ،‬ق‪.2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع ‪ 2‬ع‬ ‫‪, 91.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 42‬‬ ‫‪45, 92 28.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪, 793.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 57-27.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪-, 172.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪, 37-27.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪, 01, 41, 32,‬‬ ‫‪ 551, 60.‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫_‬ ‫‪2 6‬‬ ‫_‬ ‫ونحسب ا هذه المرحلة الي قضاها بجانب هَذَا العالم وجهته إلى الشريعة الإسلامية‬ ‫فتضع بها‪ .‬إلى جانب ما ا غرف به أبو العباس من ذكاء حا وحافظة قوة‪ ،‬مِكا‬ ‫جعل شيخه أبا الربيع يتنفس فيه مخايل النجابة‪ ،‬ويتنبأ له بمستقبل زاهر في ميدان‬ ‫العلم‪ .‬فقد روي أ أبا العباس بن أبي عبد الله رأى فرجة في المجلس عند أبي‬ ‫آخر فتزحزج‬ ‫الربيع فجاء فسدها وهو فتى حديث السن ثم بعد ذلك جاء ي‬ ‫له فقعد نم قعد هنيهة فقام‪ ،‬فقال أباولربيع‪« :‬إن كنت أعقل وأتفرّس فلا هدا‬ ‫الفتى يحيي دين ا لله"‪.‬‬ ‫وكان إلى جانب هَذه المواهب عما للعلم والتحصيل باذلاً ي سبيل ذلك كل‬ ‫مرتخص وغال‪ .‬يتحمل المشاق والسفر والتغب من أجل تحقيق مسألة علمية‬ ‫أشكل عليه أمرها‪ ،‬فقد روى أبو عمرو“ عن أبي العباس أنه قال‪« :‬كنت أقرا‬ ‫ابو الربيع الوسياني‪ ،‬سير المشايخ" (مخ)ء ‪.2/48‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫أبو عمرو عثمان بن خليفة السوف المارغيي (ق‪6‬ه‪21/‬م) أحد أعلام الإباضية البارزين‪ ،‬أحيا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫المذهب بتآليفه الهامة‪ .‬وأصله من بلاد سوف\ وكانت له حلقات علم تخرج منها علماء أفاضل؛‬ ‫وامتاز ‪.‬مقدرته الحدليئة في الدفاع عن المذهب© نشا في عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية‬ ‫بوارجلان‪ ،‬والتقى بأبرز أعلامها فكان من شيوخه بها‪ :‬أبو العبلس أحمد بن عمد بن بكر وأبو‬ ‫الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬وأبو سليمان أيوب بن إسماعيل‪ .‬ومن رفاقه أبو يعقوب يوسف بن‬ ‫إبراهيم الوارحلاني‪ ،‬وأبو عمار عبد الكافي‪ .‬كان كثير الرحلة في طلب العلم ونشره‪ ،‬وانتقل بين‬ ‫وارحلان وبلاد الريد وطرابلس‪ .‬ومن تلاميذه المعز بن حناو بن الفتقوح‪ ،‬وأبو موسى عيسى بن‬ ‫عيسى النفوسي‪ ،‬وميمون التتكيصي الورغمي‪ .‬وهو ممن جازت عليه سلسلة نسب الدين‪ .‬قال‬ ‫عنه الشماخي‪« :‬كان إماما في العلوم لاسيما في الكلام»‪ .‬ترك تراثا فكريا هامما‪ ،‬من أبرزه‪-1 :‬‬ ‫كتاب السؤالات (مخ)‪ ،‬توجد منه نج عديدة في ميزاب وجربة ونفوسة‪ ،‬وللقطب اطفيش حاشية‬ ‫عليه‪ -2 .‬رسالة في الفرقف‪( ،‬مخ) حدةمكتبات‘ وقد طبع طبعة حجرية‪ .‬انظر‪ :‬الدرحيين‪:‬‬ ‫طبقات ‪ .2/384-584‬الشمًاخي‪ :‬سير‪ ،‬ط‪ .371 {071 9610 2/3010 {2‬البرادي‪ :‬الجخواهر‪،‬‬ ‫‪ .0‬الباروني‪ :‬سلم العامة‪ .04-14 .‬علي يحيى معمر‪ :‬الإياضئّة في موكب‘ ح‪.4/222-522‬‬ ‫بحاز‪ :‬الدولة الرستمية‪ .501 5‬الجعبيزي‪ :‬البعد الحضاري‪ .811 ،‬باجو‪ :‬أبو يعقوب‪ .77 }{67 ،‬عمرو‬ ‫النامي‪ :‬ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان‪ ،‬بحلة الأصالة ع‪( 24-34‬صفر‪-‬ربيع الأول‬ ‫‪ 7‬ه‪/‬فيفري‪-‬مارس ‪7791‬م) صر‪ .6‬جمعية التراث‪ :‬دليل المخطوطات‪ .‬ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم‬ ‫أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫_‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫على الشيخ سعدونه" وأحضر بحالسه‪ ،‬فَأوَل ما وقعت فيه المذاكرة عنده‪ : :‬مسألة‬ ‫ذبيحة الأقلف هل تؤكل أم لا؟ وقال‪ :‬في المسألة قولان‪ ،‬و لم يزد على هَذَا شيئاً»‪.‬‬ ‫قال أبو العمّاس‪« :‬وكان الديوان ي نفوسة مشتملا علىتصانيف في المذهب‬ ‫فلازمت الدراسة أربعة أشهر لم أذق فيها نوماً ليلا ونهاراً إلا فيما بين أذان‬ ‫الصبح إلى طلوع الفجر فنظرت ف أثناء ذلك فيما هناك من كتب الذهب‬ ‫همي نحو ثلانة وثلانين ألف جزى فنخيُرت‬ ‫من المشرق فإذا‬ ‫القي وصلت‬ ‫أكثرها فائدة فقرأتها حينتذ»«{‪.‬‬ ‫ويبدو من خلال ما رواه الدرحييُ والشمَاخي أن المرحلة الخصبة في ميدان‬ ‫التأليف والتصنيف هي المرحلة التي قضاها في ”تمولست“ حيث ألف في هذه الفترة‬ ‫أكثر من عشرين مؤلفا في الفقه الإباضي ولعل هذه المرحلة _ كما نستنتج ذلك‬ ‫اسمه الصحيح سعد بن ييفاو النفوسي رق كه ‪11 /‬م)‪ .‬كانت له حلقة علم في أمسنان بنفوسةض‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من تلامذته‪« :‬الشيخ حو بن أبي عبد الهه وأحمد ين الشيخ ويجمُن وأخوه الشيخ يحي بن‬ ‫‪ .7‬والعز بن تاغيارت‪ ،‬وعبد الرحيم بن عمر‪ ،‬وحمو بن أفلح المطكودي‪ ،‬وهم العزاب الستئةء‬ ‫الذين توحُهوا من عند ا أي عحمّد ويسلان إلى الشيخ سعد [بن بيقاو] رحمة الله عليهم ارهم أول‬ ‫النلسر قعوداً عنده»‪ .‬ث ثمم التحق بهم أبو العبلس أحمد المنزحم له‪ ،‬الذي قال عنه إواصفاً غزارة علمه‪:‬‬ ‫«أدركت شيخالشيوخ سعد بن ييفار وغيره في أمسنان»‪ .‬وذكر أن كتابا منسوبا إليه يحتوي‬ ‫مسائل وقف فيها أبو محمد ويسلان‪ ،‬فكتبها حمو بن أفلح المطكودي إلى شيخه في خزف فأحاب‬ ‫عنها الشيخ سعد بن ييفاو‪ .‬له مناظرات مع شيوخ أمسنان في بعض المسائل الفقهية‪ .‬انظر‪:‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪05 [ 94 1/541‬؛ ‪ .2/862‬الشمّاخحي‪ :‬سير‪ ،‬ط‪ .2/55 .2‬علي يحيى معمُر‪:‬‬ ‫الإباضية في موكب التاريخ‪ .4/123 ،‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معحم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫اهَذو الرواية جاءت عند الوسياني على النحو التالي‪« :‬وحدث أبو عمرو عن أبي العباس قال‪:‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أيام كنت عند الشيخ سعدا تَأوّل ما حرى مسألة ذبيحة الأقلف أتوكل أم لا؟ فقال‪ :‬فيها‬ ‫قولان؛ فقال عبد الله بن عيسى هذا‪” :‬أتقصد أن توكل ذبيح ةة الأتنف؟!“ فمضى‪ .‬قال أبو‬ ‫العباس‪" :‬وكان الديوان في بني مارغي من نفوسة ةفكنت بمتهداً فايلعلم أربعة أشهر لم أذق‬ ‫النوم إلا ما بين أذان الفجر إلى أن يثوّْب الموذن‪ ،‬فنظرت فيما بين ذلك فيما حاء من المشرق‬ ‫من ديوان المسلمين فإذا هوثلائون ألف كتاب وثلاثة ألاف»‪ .‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.1/721‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات ‪.2/444‬‬ ‫والله أعلم بحقيقة حجم هذه الكتب‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 8‬‬ ‫_‬ ‫من خلال الأحداث _ جاءت بعد وفاة والده الشيخ الذي توفي سنة ‪044‬ه‪.‬‬ ‫وإذا علمنا أل أبا العباس توفي سنة ‪405‬ه _ كما تتفق عَلى ذلك المصادر _ فإن‬ ‫هو الفترة وهي أربع وستون سنة تكون كافية هذا الإنتاج الغزير‪ ،‬وفي هذا‬ ‫الدرجين‬ ‫يقول‬ ‫الصدد‬ ‫«وروى أبو محمد" وأبو نوح” إ عن أبي العباس قال‪" :‬أتاني آت في‬ ‫لمنام؛ رجل أبيض فتقلميي واتنبعتهء حتى دخل في قرية "تنزاج“ من قرى‬ ‫نفزاوة ثم أتى المسجد وقصد المحراب فقال لي‪ :‬احفر‪ ،‬فحفرت‬ ‫حتى استخرجت قصعة كبيرة‪ ،‬فوجدت فيها دينارا فقال لي‪ :‬خذ‬ ‫إرث والدك‪ ،‬فسألت ب"قابس“ عن تأويل رؤياي رجلا حاذقا بتفسير‬ ‫بيدو أه أبو محمد عبد ا لله بن محمد اللواتي العاصمي (و‪234 :‬ه_ ت‪825 :‬ه) عالم جليل ببلاد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أريغ‪ ،‬من عائلة عريقةإ حافظ للأخبار عليه العمدة في رواية تاريخ الإباضية‪ .‬ولد في بلاد برقةء‬ ‫هاجر إلى أجلو في بلاد أريغ‪ ،‬وتتلمذ على مشايخها‪ ،‬ومنهم‪ :‬أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪،‬‬ ‫وأبو محمد ماكسن بانلخير الحراميؤ وأبو سليمان داود بن يوسف‪ .‬برع في الفقهؤ والتفسير‬ ‫والأدب‪ ...‬ذكر له الدرجييي رسالة قيمة في المواعظ والنصائح‪ .‬تخرج عليه علماء أفذاذ منهم‪ :‬أبو‬ ‫الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني صاحب السير‪ ،‬وهو معتمده الأساسي في الرواية الكثيرة‪.‬‬ ‫الدرحيي‪ :‬طبقات‘ ‪-2/074‬‬ ‫انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪....16-99 ،1/2‬؛ ‪...541 2/4410‬‬ ‫علي يحيى معمر ‪ :‬الإباضية في موكبث‬ ‫الشماخحي‪ :‬السير‪ ،‬ط‪.2/001-201 :2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عل‬ ‫باز‪ :‬الدولة الرستمية ‪, .82 .72‬‬ ‫ح‪.502 .4/991‬‬ ‫‪.372-272.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪, 6,5.‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫دو أنه أبو نوح بن يوسف بن محمد بن بكر من الطبقة ‪055-006( 21‬ه) هو حفيد الشيخ محمد‬ ‫‪- 2‬‬ ‫بن بكر الفرسطائي‪ .‬أحيا هو وابنه أبو زكرياء يحيى مآئر حلهما محمد بن بكر وكانا مهتمين‬ ‫بالأمر بالمعروف والنهي عانلمنكر‪ .‬امتاز بحفظ التواريخ‪ .‬وكان عمدة كتاب السير في رواياتهم‪.‬‬ ‫وقد وصفه الدرجيي بقوله‪« :‬كان أرسع بضائع حفظه سير أهل الدعوة وأخبار السلف©ؤ فمتى‬ ‫رأيت في هذا الكتاب [طبقات الدرحيين] أو في غيره من كتب المشايخ رواية عن أيي نوح فهو هذا‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقاتث ‪84 .1/01‬؛ ‪-2/905‬‬ ‫الشيخ فاعرفه»‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2/732‬‬ ‫الشمًاخي‪ :‬السير‪ .2/211 ،‬باجو مصطفى وشريفي مصطفى‪ :‬مقدمة فهارس طبقات‬ ‫‪.0‬‬ ‫الدرجيني (مرقون)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرؤيا فقال لي‪" :‬القصعة‪ :‬العلم والخير والدينار الصافي‪ :‬دين‬ ‫والدك‪ .‬فرجعت إلى تمولست‪ ...‬قال‪ :‬فبلغ فيها في العلم مبلغا عظيما‬ ‫وصنف بها عشرين كتابا‪ ،‬وكتابين معروضين عليه‘ وقد عرض جميع‬ ‫ما صنف غير كتاب تركه في ”أجلو“ مبيسَضا في الألواح؛ ورغب إليه‬ ‫‪ .‬الأشياخ في وصولها إليهم ب"إيفران“ من قرى وارجلان‪ ،‬فعرضها عليهم‬ ‫ولده‪ ،‬وهم‪ :‬إسماعيل( وحمو بن المعر“‪ ،‬وأيوب بن إسماعيل«‘‪ ،‬وداود بن‬ ‫لعله أحد مؤلفي ديوان العربة واسمه الكامل‪ :‬أبو إبراهيم إسماعيل بن ييدير بن الشيخ عيسى بن‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أيي إبراهيم الواري‪ ،‬ورد اسم والده بيدر‪ ،‬وببدر‪ ،‬وييدرا ويدير‪ ،‬وير‪ .‬والغالب ما أثبتناه‪ .‬من‬ ‫علماء الطبقة العاشرة (‪005- 054‬ه ‪6011 - 8501 /‬م) بتيجديت _ إحدى قرى وارجلان‬ ‫فيما ييدو _وهو إمام حافظ مجتهد‪ .‬استقل الشيخ إسماعيل بجزء الصلاةء فألفه أحسن تأليف‪.‬‬ ‫وللشيخ إسماعيل مقام بوارجلان بالقرب من مسجد لألة عَرة نزار مرة في العامإ للتذكير بسيرته‬ ‫وعلمه‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪1/45-55‬؛ ‪ .2/85‬الدرحيي‪ :‬طبقات ‪ .2/554‬الشمُاخي‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سير‪ ،‬ط‪ .2/69 2‬أعزام‪ :‬غصن البان )مخ( ‪, 891. .712‬من‬ ‫‪:‬نحنسع ر‪ :‬جمعية التزاث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫‪, 271,041.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 4.‬‬ ‫الإباضية (مرقون)۔‬ ‫حمو بن المعز النفوسي (ت‪ :‬بعد ‪405‬ه ‪0111 /‬م)‪ .‬من علماء وارحلان البارزين‪ ،‬له فتاوى‬ ‫فقهية‪ 5‬أورد بعضا منها السوفي في كتاب ”"السؤالات“‪ .‬انظر‪ :‬السوف‪ :‬السؤالات (مخ) ‪.344‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪1/85‬؛ ‪ .472 2/1720‬الدرجيين‪ :‬طبقات المشايخ‪ .2/444 ،‬الشماخي‪:‬‬ ‫سير ط‪ .2/351 2،5.‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫أبو سليمان أيوب بن إسماعيل اليزماتي المزاتي من الطبقة ‪005-055( 11‬ه_‪6011-5511/‬م) من‬ ‫‪3-‬‬ ‫أشهر علماء وارجلان‪ .‬قال عنه الدرجييي‪« :‬بحر تتقاذف في غواربه السفن وبدر يقتفي به من‬ ‫اقتدى مانلمقتفين‪ ،‬إن سئل فيالعلم أجاب فأقنع‪ .. ..‬شيخ شيوخخأ أكنرهم ساد‪ ،‬وقل من روى من‬ ‫تلامذته إلا من استفاد»‪ .‬وكان إلى جانب علمه الغزير كريماێ سخر ماله لخدمة العلم‪ .‬تخرج على‬ ‫يديه علمَاء كثيرون‪ ،‬منهم‪ :‬يخلف بن يخلف التيمجاري حة الدرجيين{ وأبو عمرو عثمان بن خليفة‬ ‫السوني" وأبو عمار عبد الكاني‪ ،‬وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني‪ .‬وكان يروي في حلقته‬ ‫أشعارًا باليربريةش قال الشماخي‪« :‬وهو صاحب التقييد الذي ذكرت فيه أشعار الأشياخ بالبربرية»۔‬ ‫وفي كتاب المعلقات باب تحت عنوان‪ :‬باب مسائل أيوب بن إسماعيل وهو عبارة عن فتاوى‬ ‫وحكم‪ .‬وقد أصيب الشيخ أيوب بمرض الحذام الذي أقعده الفراش سبع سنين{ ومات عن عمر‬ ‫يناهز المائة‪ .‬فراه تلميذه أبو يعقوب بقصيدة بائية‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.172 2/2120‬‬ ‫_‬ ‫‪3 0‬‬ ‫_‬ ‫واسلان‘‪ ،‬وأبو سليمان الزواغمضي{“»‪.‬‬ ‫انتقاله ال‬ ‫بعد‬ ‫حياته‬ ‫أخريات‬ ‫ف‬ ‫شهره ة أبي العباس كانت‬ ‫يبدو ا‬ ‫والذي‬ ‫"ريغ“ آ حيث أقام ل أن توفي‪ .‬وكان ف هذههالمرحلة شيخا للجماعة‪ .‬ومرجعا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫عنه‬ ‫جحا‬ ‫ولاسيما ما‬ ‫المصادر‬ ‫‪:7‬‬ ‫أخباره القي‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫نستنتج‬ ‫ك كما‬ ‫للفتوئ؛‬ ‫هو عدم تعرض ‪ 7‬بن أبي بك ‪ " .,‬في كتابه‪« :‬السيرة و اخبار‬ ‫الأئمة»‪ .‬بينما ذكر أخبارا عن أخيه الذي كان يكبره‪ ،‬وَهُوَ أبو يعقوب يوسف بن‬ ‫في أخريات‬ ‫جلوسه للتأليف كان‬ ‫عَلَى أ‬ ‫وجملة أوردها الدرجييْ تد‬ ‫محمد‬ ‫حياته‪ ،‬إذ يقول‪« :‬ولًا دنت وفاته أودع علومه الكتب‘ فصنَّف تصنيفات خمسة‬ ‫وعشرين كتابا‪ ،‬وكتابا آخر تركه في الألواح‪ .‬ويبدو أ سفره من تمولست‬ ‫كان حوالي ‪174‬ه وهي السنة الي توفي فيها شيخه وأستاذه‪ :‬أبو الربيع سليمان‬ ‫بن يخلف قد يكون هذا هو سبب مغادرته تمولست\ وقد يكون السبب أيضا هو‬ ‫وفاة أخيه الأكبر أبي يعقوب كما يذكر ذلك الدرجيني حيث يقول‪:‬‬ ‫االليدقرظجاينن‪:‬ي‪ :‬حيطاةبقاأبتي ‪4‬ي‪5‬ع‪9‬ق‪/‬و‪( .2‬الشمَاحي‪ :‬سير‪ .2/89-001 5‬أعزام‪ :‬غصن البان (مخ) ‪ .822‬أبر‬ ‫ب مخ) ‪ .41 {31‬علي يحيى معمر ‪:‬الإباضية في موكبتؤ ‪.4/422‬‬ ‫باحو‪ :‬أبو يعقوب ‪( 57-67‬مرقون)‪ .‬مجهول‪ :‬المعلقات (مخ) ق‪ .9‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫الإباضيّة (مرقون)‪.‬‬ ‫يصعب التمييز في مصادر التاريخ بينه وبين أبي سليمان الآتي ذكره لتشابه الاسم! ولتعاصرهما‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أبو سليمان داود بن ويسلان الزواغي (ت‪ :‬بعد ‪405‬ه ‪0111 /‬م) أحد الفقهاء العلماء بجربةء‬ ‫‪- 2‬‬ ‫روى عنه الوسياني بعض السير‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪221 1/2010‬؛ ‪.2/172‬‬ ‫الشمَاخي‪ :‬سير ط‪ .2/771 ،2.‬الجعبيري‪ :‬نظام العرابة‪ .891 .‬الجعبيري‪ :‬ملامح عن‬ ‫الحركة العلمية} ‪ .7‬ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‘ ‪ .2/444‬ونفس الرواية وردت عند الشمُاخي في سيره‪ ،‬مع اختلاف بسيط‬ ‫‪- 3‬‬ ‫في الأسلوب‪ .‬ينظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬سير ط‪ 15‬ص ‪.424‬‬ ‫«تركه في الألواح»‪ ،‬أي المسودةس وَهوَ كذلك حتى يومنا هذا‪ .‬الدرحيي‪ :‬طبقات ‪.2/344‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫_‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وهي فتنة‬ ‫وسبعين وأربعمائة‬ ‫وقعت فتنة ببلاد أريغ سنة إحدى‬ ‫«وذكر أه‬ ‫لأبي‬ ‫فلم يكن‬ ‫وهبية أريغ‪،‬‬ ‫وقعت بين‬ ‫فتنة‬ ‫وهي أول‬ ‫و”تاغمارت“‘‪،‬‬ ‫”حيران“‬ ‫يعقوب ابن الشيخ مقام فهرب إل وارحجلان فكان ب_‪” :‬تماوأط وهرب أبو‬ ‫۔]‬ ‫‪.١...‬‬ ‫ا لل‪.‬ه بوفا‪7‬ة ابي يع‪.‬قوب ب‪.‬تماوط ف‪.‬اوصى واستخلف على‬ ‫‏‪._ ٠.‬‬ ‫فقضى‬ ‫د ‪..‬۔(‪)2‬‬ ‫صالح من وغلانة‬ ‫حمد ابن أخيه فلم‬ ‫ة( أخاه أبا العباس‪ ،‬فجاء أبو العباس ال‬ ‫تنفيذ وصية الشي‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫‪.‬‬ ‫شديد‬ ‫لأهم كانوا قي عسر‬ ‫والده غير دينار واحك‬ ‫يجد عنده ما ينفد منه وصية‬ ‫أوركد وجوه‬ ‫منه دينارا فصرفه ف‬ ‫فقبض‬ ‫عظيم بعد رجوعهم إلى عين تونسك‪6‬‬ ‫الوصيّة‪ ،‬و لم يزل يستخرجها برفق حتى أنفذها كلها»‘‪.‬‬ ‫ولا نعلم بالضبط هل أقام أبو العباس أحمد بوادي أريغ منذ هَذَا التاريخ _ أي‬ ‫‪1‬ه _ أو بعد ذلك بقليل‪ ،‬ولكر المؤكد أنه أقام مدة في تماوط حيث تسكن‬ ‫عائلة أخيه يوسف الذي توفي قبله كما أشرنا إل ذلك سابقا‪ ،‬كما أ المؤكد‬ ‫أيضاء أنت‌ه أقام في أخريات حياته في أريغ ‪ 1‬متنق ‪.‬لا بينها وبين واحات‬ ‫وارجلان كما تدل عَلى ذلك الأخبار المنزجمة له عَلى قلتها‪.‬‬ ‫وإلى جانب مكانته المعتبرة في العلم والفقه الين أهئلته لأن يكون مرجع‬ ‫الأصحاب وحلال مشاكلهم فإته كان (إمام دفاع) كما يعبر عن ذلك الشيخ‬ ‫أبو اليقظان‪ ،‬إذ يذكر الشمّاحي حادثة وقعت سنة ‪205‬ه أي قبيل وفاة أبي‬ ‫العباس بسنتين اثنتين قاد فيها حملة دفاعية ضد غاز يدعى‪" :‬عنان بن ديلم‬ ‫تماوط قرية من قرى وارجلان‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بها‬ ‫يسكن‬ ‫الاسم حتى يومنا هَذَاء وكان‬ ‫وما تزال معروفة بهذا‬ ‫وبسكرة‬ ‫تقع بين تقرت‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إسحاق بن أحمد بن محمد بن بكر الذي توفي في حياة والده‪.‬‬ ‫المراد بالشيخ هنا‪ :‬و والده أبوبو عبد ا لله محمُد ببنن بكر‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪.244‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‬ ‫‪- 4‬‬ ‫_‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الطرفي" فقد نزل هَدَا الأخير بأريغ‪ ،‬فحشد عليه أبو العباس قبيلة ”مغرواة“‬ ‫فروه ثم نزل ثانية فحشدهم فروه وهزموه‪ ،‬وقد قتل من بني ”يطوفت“ ستين‬ ‫رجلا وحمل رؤوسها‪ ،‬فلمًا هزمهم استنقذ الرؤوس ودفنها وأكثر من معه "بنو‬ ‫ورتيزلن“‪ ،‬قيل‪ :‬إنهم قرب ألف‪ ،‬وجمع أيضا جمعا عظيما‪ ،‬وأراد غدر الشيخ‬ ‫تبييته‪ 5‬وأخفى سيره‪ ،‬فلم يشعر بهم الشيخ حمى قربوا‪ 5‬فوقع إليه الخبر مع‬ ‫جساس وأسرى ليله‪ ،‬وقصد أبا العباس فلم يجده وهدم قصره{‪ 5‬وجمع عليه‬ ‫أبو العباس "بتي ورتيزلن“ وأهل رأس الوادي" فقال له "فلفل بن فلنار“‪« :‬هَدا‬ ‫رجل غدار‪ ،‬إياك أن تخرج إليه إن طلب رؤيتك»‪ ...‬فطلب عنان رؤية أبي‬ ‫العباس ومنعه الناس أن يخرج إليه‪ ،‬قال الشيخ أبو عبد الله‪« :‬إن أبى الرجوع‬ ‫فاقتلوه‪ 5‬لأن قتل واحد خير من قتل الخميع»‪ ،‬وأفسد عنان النخيل وأفسد الغابة‪,‬‬ ‫وذلك عام اثنين وحمسمائة‪ ،‬ثم لحقه بعد أن ارتحل ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا‬ ‫=‪ ١.‬ر (‪(3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من "بن ‏‪.‬ي ورت‪-.‬يزلن“ ومعهم غيرهم؛ ‪.‬فهزموه ون‪.‬هبوا ما ‪.‬قدرروا‪ ،‬وقتلوا ما قتلوا»‬ ‫قرية "جلو الغربيى“‬ ‫ف‬ ‫أريغ‪،‬‬ ‫بوادي‬ ‫”تمولست“‬ ‫أقام أبو العباس بعل رحيله عن‬ ‫حيث مات سنة ‪405‬ه كما تذكر ذلك المصادر القديمة؛ ويذكر الشيخ أبو اليقظان أنه‬ ‫دفن في "تين يسلي“ إل جانب والده‪ ،‬وما يزال قبراهما موجودين إل يومنا هَذَه‪.‬‬ ‫كان هذا من علماء الصنهاجيّين‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫اراد بالقصر هنا بجمع الديار‪ ،‬وليس البناء الفخم‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الشماخي‪ :‬سير ط‪ 16‬ص ‪.524‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫الشيخ أبو اليقظان‪ :‬الإمام أبو عبد ا لله محمد بن بكر‪( ،‬مخ)‪ ،‬ص ‪ .66‬والجدير بالذكر أ تين‬ ‫‪- 4‬‬ ‫يسلي“ أصبحت تدعى اليوم ”بليدة اعمر“‪ 5‬غير بعيدة عن مدينة تقرت‘ جنوب الزائر‪.‬‬ ‫والذي نراه هو أن "تين يسلي“ هي غير "أجلو الغريي“‪ ،‬كما يدل عَلى ذلك خبر ورد بكتاب‬ ‫السيرة لأبي زكرياء (تحقيق عبد الرحمن أيثُوب‪ .)1/162 ،‬ولعلهما قرينان متحاورتان‬ ‫قريبتان من بعضهما‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 3‬‬ ‫_‬ ‫مكانته العلميئة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫مرجع الناس‬ ‫بعيداً [ وأصبح مؤهلاته هذه‬ ‫العلم شوا‬ ‫لقد بلغ أبو العباس ي‬ ‫على ذلك الأخبار المروية عنه ف‬ ‫الفتوى بل مرجع الفقهاء المعاصرين له كما تد‬ ‫كتب السير ولاسيما سير الوسياني الذي يؤرخ للمرحلة الي لحقت وفاة أبي العباس‪.‬‬ ‫فنجد أبا الربيع الوسياني كثيرا ما يروي أخبارا يتسّصيل سندها بأبي العباس‪،‬‬ ‫فيقول‪« :‬عن أبي عمرو عن أبي العبَّاس‪ »...‬إلخ‪ .‬وأبو عمرو هَذَا هو أبو عمرو‬ ‫عثمان بن خليفة السُوفي‪ .‬ولقد كان لمكانته العلمية تلك يعد من الشيوخ الذين‬ ‫أخذ عنهم الدين في عصره فقد كان الشيخ أبو عمرو رحمه ا لله في إسناده يقول في‬ ‫أخذ الدين‪« :‬أبو عمرو عن أبي العباس عن أبي الربيع سليمان بن يخلف عن أبي‬ ‫عبد ا لله حمّد بن بكر عن أبي نوح سعيد بن زنغيل عن أبي خزر عن سحنون بن‬ ‫أيوب عن سعيد بن أبي يونس عن وسيم بن نصر عن الإمام أفلح عن والده عبد‬ ‫الوعماب عن الإمام عبد الرحمن بن رستم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن‬ ‫جابر بن زيد عن عائشة عن رسول الله فققه»_'‪.‬‬ ‫وهنا حق لنا أن نتساءل لم لم يكن أخذ أبي العباس العلم عن والده الشيخ أبي‬ ‫عبد ا لله محمد بن بكر مباشرة؟ وإما أخذه عن تلميذه الشيخ أبي الربيع سليمان‬ ‫بن يخلف المزاتي؟‪ .‬الذي يبدو لنا أقرب إلى الاحتمال والصواب هو أد أبا العباس‬ ‫ولد ني أواخر سين حياة الشيخ أبي عبد الله الذي توفي سنة ‪044‬ه كما هو‬ ‫معروفؤ وإذا قرنا أ أبا عبد ا لله مات وفي عمر ابنه عشرون سنة\ فإنتَه يكون‬ ‫قد عاش أربعا وثمانين سنة كاملة‪024-405( :‬ه)‪ ،‬وقد يكون الاحتمال هو عدم‬ ‫وانظر تراجم هؤلاء جميعا‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الإباضية‪( .‬مرقون)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫استقرار الشيخ في مكان واحدا مما جعل ابنه أبا العباس يفضل الاغتراب‬ ‫والانقطاع ال العلم في "تمولست“ عند الشيخ أبي الربيع‪ .‬اللهم إلا أن يكون تتلمذ‬ ‫عَلّى والده قبل العشرين‪.‬‬ ‫ومما يؤكد منزلته الرفيعة في العلم إل جانب مؤلفاته الي سنتحدث عنها ما‬ ‫يرويه الدرجيني من أ ديوان العَرَابَة عندما ألّف عرضت بعض أجزائه عليه‬ ‫وكان مشاركا في تأليف أحد أجزائها‪ ،‬وَهُوَ الجزء المتعلق بالحيض‪.‬‬ ‫وذكر غير واحد من المشايخ أ جميع الطلبة المَرَابَة لما اجتمعوا عَلَّى تأليف‬ ‫كتاب في المذهب يسهل على المبتدئين حفظه‪ ،‬وجعلوه حمسة وعشرين جزءا انفرد‬ ‫الشيخ إسماعيل( بكتاب فجاء فيما نَحَوه أحسنهم تأليفا وجاء تأليفه أحسن من‬ ‫تلك التآليف رتبة[ وأكثرها فائدة وقيل‪ :‬بل جمع إسماعيل كتاب الصلاة كما‬ ‫ذكر‪ ،‬وجمع أبو العباس بن بكر كتاب الحيض وجمع يخلفتن بن أيثوب كتاب‬ ‫تقدمت ترجته‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫أبو سعيد يخلفتن بن أيوب الزنزفي المسناني‪( .‬ق‪5‬ه‪11/‬م) أصله من «أمسنان» بجبل نفوسة‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫تنقل كثيرا للتعلم حى ن الوسياني ذكره مع «الشيوخ السبعة المتعلمين عند شيوخ زمانهم‬ ‫كلم من نفوسة إلى وارجلان»‪ .‬ومن شيوخه عَلى الخصوص‪ :‬أبو الربيع سليمان بن يخلف‬ ‫الذي تتلمذ عليه في «تونين»‪ .‬ثم تصدر للتعليم والتأليف‪ :‬فكانت له حلقة في «سطيانة»‬ ‫تخرج فيها أكثر من مائي تلميذ منهم إسحاق بن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر‪ .‬يقول‬ ‫عنه الوسياني‪« :‬ثم رجع إلى ”نماواط“ ففتح الله له أن صار من واضعي كتب العابة؛ وهو‬ ‫الذي ألف كتاب النكاح ومسائل الخالات‪ ...‬وهي خمسة وعشرون كتابا»‪ .‬شهد له‬ ‫معاصروه بالتبخر في العلم‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪85 {1/84‬؛ ‪-752 .142 2/5610‬‬ ‫‪ .162 062 8‬الدرحيي‪ :‬طبقات\ ‪ .2/654‬الشماخي‪ :‬سيرك ط‪.2/331 ‘2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 62-52,‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 193.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪171-961.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪, 97.‬آ'!‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 171-961.‬كصعنماكنط ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫_‬ ‫النكاح‪ .‬وجمع محمد بن صال" كتاب الوصايا‪ ،‬ولما مات أبو سليمان داود بن‬ ‫أبي يوسف اجتمع تلامذته عَلَى تأليف الكتابين المنسوبين إليه‪ ،‬وليس هو‬ ‫مؤلفهما؛ وقال أبو عمرو‪ :‬بل تركهما في الألواح فعرضهما أبو العبماس‪ ،‬وأمم‬ ‫الذين ألفوا كتاب العَرَابَة فهم ثمانية شيوخ عَرَابَة طلبة مخلصون منهم‪ :‬من‬ ‫نفوسة أمسنان يخلفتن بن أيُوب‪ ،‬ومحمد بن صال{‪ 5‬ومن قنطرار‪ :‬يوسف بن‬ ‫‪ .‬موسىة‪ 8‬ومن تحديت‪ :‬يوسف بن أبي عمران المزاتي(‪ ،‬ومن أريغ‪ :‬عبد السلام‬ ‫محمد بن صال النفوسي أوائل (ق‪6‬ه‪21/‬م) من علماء "نفوسة امسنان“ بجبل نفوسة بليبيا‪.‬‬ ‫هو أحد مؤلفي كتب العرابة وَهُوَ غير ديوان غار أحماج‪ .‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪-2/752‬‬ ‫‪ .8‬الدرجيني‪ :‬طبقات‘ ‪ .2/654‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫أبو سليمان داود بن أبي يوسف إلياس الوارجلاني (ت‪ 264:‬ه_‪9601/‬م) كان شيخ حلقة‬ ‫‪2-‬‬ ‫بقنطرارة‪ .‬كانت حلقتا أبي عبد ا لله محمد بن بكر وماكسن بن الخير تنتقلان إليه‪ .‬له فتاوى‬ ‫مذكورة وكتاب في الفروع في سفر واحد ولعله هو كتاب الجامع الذي هو من تأليفه؛‬ ‫من تلاميذه‪ :‬أبو حمد عبد ا لله بن محمد‬ ‫وتوجد منه نسخ ببعض مكتبات وادي ميزاب‪.‬‬ ‫العاصمي وأبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي صاحب السؤالات‪ ،‬وأبو نوح صالح بن إبراهيم‬ ‫‪.763‬‬ ‫الزمريتي اللذان كثيرا ما يرويان عنه‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرة‪.243 }2/023 ،‬‬ ‫‪9610‬‬ ‫السوف‪ :‬السؤالات (مخ) ‪ .101‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪011 .49 .18 }1/34‬؛ ‪{2/841‬‬ ‫‪.912‬‬ ‫‪ .982 .972 .842 7‬الدرجيين‪ :‬طبقات ‪ .2/734-934‬البرادي‪ :‬الجواهر‪.‬‬ ‫دليل‬ ‫الشماخي‪ :‬سيرا ط‪ .2/68 2‬أعزام‪ :‬غصن البان (مخ) ‪ .312‬جمعية التراث‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1‬ع‬ ‫‪ 21‬ع‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪41.‬‬ ‫‪:‬حع‬ ‫احطوطات‪ .‬ع‬ ‫‪, 3-28.‬صعنمانط ر‪ :‬جمعية التزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫محمد بن صالح النفوسي أوائل ( ‪ 6‬ه ‪ 21 /‬م) إليه ينسب كتاب الوصايا من هذا الديوان‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪ .2/752-852‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫يوسف بن موسى الدرحيي (ق‪ 5‬ه ‪11 /‬م) من علماء قنطرار؛ ومن مؤلفي الديوان‪ .‬روى‬ ‫‪- 4‬‬ ‫عنه أبو زكرياء يحمى بن أبي بكر رواية في كتابه «السيرة»‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرةء‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات\ ‪.074 2/6540‬‬ ‫(ط‪.‬ت) ‪ .2/963‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.862 2/8521‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أغلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫ع‬ ‫‪, 721-621.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هذه‬ ‫ْ وإبراهيم بن أ‪ ,‬بي إبراهيم ‪ .‬وعرضت‬ ‫بن أبي سلام‪ .‬وجابر بن ر‬ ‫الأجزاء عَلّى أبي العباس و] بايلربيع‪ ،‬وماكسر{ة‪ 5‬وقال أبو الربيع‪” :‬لا يطعن في‬ ‫يوسف بن عمران بن أيي عمران المزاتي (ق‪ 5‬ه ‪11 /‬م) من مشايخ تيجديت ببلاد أريغ؛‬ ‫ومن العلماء الذين شاركوا في تأليف الديوان‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2/852‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‘ ‪ .2/652‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫جابر بن حمو الزنزقي رق ‪5‬ه ‪ 11 /‬م) عالم من أريغ‪ .‬أحد مؤلفي كتب العربة‪ .‬انظر‪:‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ)‪ .852 2/7410 ،‬ر‪ :‬جمعية الزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫إبراهيم بنأبي إبراهيم مطكوداسن بن يخلف بن مالك الدجمي اللاتي الفرماني ت‪( :‬بعد‬ ‫‪8701/‬م ۔۔ قبل ‪405‬ه‪0111/‬م) من ”"أريغ “ سكن ” تين باماطوس“ قرب وارجلان‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تلقى العلم عن أبي الربيع سليمان ين يخلف‪ .‬كان شيخًا فاضلا من رواة السيّرث روى عنه أبو‬ ‫زكرياء يحيى بن أبي بكر‪ .‬بعد وفاته ترك مكتبة عظيمة في‪« :‬أربعين يخلاة كتبو من جلود‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كل مخلاة سيل تيس تا وأوصى بها إلى الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن يكر»‪.‬‬ ‫أبو زكرياء‪ :‬السيرة{ً‪1/012‬؛ ‪ .2‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪011 {1/19‬؛ ‪.852 .2/891‬‬ ‫‪ .9‬الدرجيني‪ :‬طبقات ‪ .1/491‬الشماخي‪ :‬سير ط‪: .451 «2/351 «2‬ع‬ ‫حن‬ ‫'‬ ‫‪, 903.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 24.‬ح‪0‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪961,‬م ‪,‬ععناه ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم‬ ‫‪171.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪801-701.‬م ‪,‬‬ ‫أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫ماكسن بن الخير بن محمد الحرامي الوسياني اليفرني (ولد بالقيروان‪ ،‬في العقد الأول من ق‬ ‫‪ 5‬ه‪11/‬م‪-‬ت‪194 :‬ه‪7901/‬م)‪ .‬نقد بصره وهو ابن سبع سنين‪ .‬أخذ العلم عن أبي محمد‬ ‫ويسلان بن أبي صالح وأبي عبد الله حمد بن بكرا وأبي سليمان داود بن أبي يوسف‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬وأبي عبد ا لله محمد بن مانوج وغيرهم‪ .‬أسس حلقة للعلم فتخرج منها كشير‪،‬‬ ‫منهم‪ :‬أبو محمد عبد ا لله بن محمد العاصمي الذي روى عنه السير والي رواها الوسياني بعد‬ ‫ذلك عن العاصمي‪ .‬وله دور بارز في ص الهحومات على أهل أريغ؛ كان مضرب المثل في‬ ‫الأمر والنهي‪ .‬كادت "تين تلات“ في زمانه أن تزيغ عن الحق فأسس فيها حلقة دامت ثلاثة‬ ‫أعوام‪ .‬تنقل بين وارجلان ‪ -‬بلده‪ ‘-‬وتين يسلي‪ ،‬وسوفؤ وطرابلس وتين وال‪ ،‬وتين تلات‘‬ ‫وآجلو‪ .‬لم يترك ماكسن مؤلفات‪ ،‬غير أن كتب الفقه الإباضي لا تكاد تخلو من أقواله‬ ‫وحكمه وفتاويه‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرة‪ ...2/682 ،‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪445 ©1/2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_‪3 7 -‬‬ ‫هَذَا التأليف إلاً شيطان“ ولست أدري هل الأجزاء المتقئمة الذكر داخلة‬ ‫ف تكميل الخمسة والعشرين أم زائدة عليها‪.(»...‬‬ ‫وسعة علمه تلك وتبخُره وغزارة معرفته جعلته محط الرحال‪ ،‬ومقصد الرجال‬ ‫من كل مكان مِمّا جعل حلقته العلمية تبلغ مبلغا عظيما‪ ،‬كما نستنتج ذلك من‬ ‫خبر ساقه الوسياني في سيره حيث يقول‪:‬‬ ‫«وذكر أبو عمرو أ أول من أطعم في إفريقية (تونس) سبعمائة في حلقة آبي‬ ‫»(‬ ‫و حلقته ‪..‬‬ ‫حلقة أبي عبد ‏‪ ١‬لف‬ ‫العباس أحمد بن أبي عبد ‏‪ ١‬لله حلقة الزوار‬ ‫وكان أبو العباس الى جانب علمه يتمتع بعقل رصين‪ ،‬ورأي سديد أهلاه لأن‬ ‫أهبي عبد الله‪ .‬ولعل مكانته هذه لم تتبلور إلا بعد‬ ‫يكون زعيم قومه بعد أبي‬ ‫استقراره في أريغ في السنين الأخيرة من حياته؛ ودليل ذلك أنتَنا لا نجد في كتاب‬ ‫”السيرة وأخبار الأئمة“ للوارجلاني ذكرا لأبي العباس الذي كان معاصرا لملف‬ ‫كتاب السيرة‪ .‬بل ربما كان زميلا له في الدراسة‪ ،‬فمن المعروف أن مؤلف كتاب‬ ‫"السيرة وأخبار الأئمتَة“ كان من تلامذة أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬و لم‬ ‫يغادر ”تمولست“ إلا في السنة الي توفي فيها هَذَا الشيخ" وهي سنة [‪74‬ه‪ .‬هَذَا في‬ ‫الوقت الذي نحده يذكر من بين أبناء الشيخ أبي عبد الله بن بكر أكبر أبنائه‬ ‫‪ ...6‬الدرجيني‪ :‬طبقات‪ ...2/204 ،‬الشماخي‪ :‬سير‪ ،‬ط ‪ .48 2/380‬أعزام‪ :‬غصن البان‬ ‫(مخ) ‪ .0‬علي يحيى معمر‪ :‬الإباضية في موكب التاريخ" ح‪ .4/581-391‬سالم بن‬ ‫رعصنا×»ه‬ ‫بجاز‪ :‬الدولة الرستمية‘ ‪: .72-82‬‬ ‫يعقوب‪ :‬تاريخ جربة\ ‪111‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫‪, 24.‬نهناا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 171-961.‬‬ ‫الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‪ .2/654 ،‬وقد روي هَذَا النص مع بعض الاختلاف في الأسلوب الذي لا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يغير من صحة النصر‪ 5‬في سير الوسياني‪.2/411 ،‬‬ ‫هكذا أورد النص بهذا الأسلوب‪ ،‬وفيه ركئة كما هو واضح‪.‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إسحاق‘ ولعل إهمال أبي زكرياء الوارجلاني لأبي العباس هو الذي جعل‬ ‫الو سياني الذي جاء من بعده ينقل أخباره ويهتم بآثاره‪.‬‬ ‫ومهما يكن من أمر فة الأخبار المروية عنه _ عَلى قلتها وندرتها _ تدل عَلَى‬ ‫ث أبا العباس كان يتمتع بشخصية عظيمة ونفس مؤمنة تشق بقضاء الله‬ ‫ولده‬ ‫ععوت‬ ‫حلقة أريغ فسمعوا‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫عن أبي العبّاس‪،‬‬ ‫ذكر أبو عمرو‬ ‫وقدره ‪...‬‬ ‫إسحاق فلم يخبروه من ”وغلانة“ حى وصلوا ”تين تلات“ عَلَى رأس ثلانة أشهر‬ ‫موته ف‬ ‫فاجتمع إليه الشيوخ فعروه وأخبروه أنهم سمعوا‬ ‫من علمهم موته‬ ‫”وغلانة‪ .‬فنهرهم أبو العباس أشد النهر فقال لهم‪ :‬لا تعتادوا هََا ين فعل!‬ ‫ولا ينبغي! وليس الناس سواء! وفي ذلك وجوه‪ :‬أرأيتم إن م قبل أن أعلم كم‬ ‫وصيته‬ ‫الآن ولعل‬ ‫حرمتموني من الأجر! ‏‪ ٠‬وكم حرمتموني منذ ذلك الوقت ل‬ ‫وسنة الأولين لا‬ ‫لعلي أنفعه به من نزوع تباعة والدعاء والتزحم له وعليه‬ ‫ل‬ ‫يكتمون شيعا من ذلك" إذ لو كان يكتم لكتم موت رسول الله »‪.‬‬ ‫ولأبي العباس نظرات في شؤون الناس وحياتهم تدل على بعد نظر وسداد رأي‬ ‫وعمق تحربة‪ ،‬فمما لاشل فيه أ الظروف العصيبة القي جعلته يتحمل شظف العيش‬ ‫بعيدا عن الأهل والأقارب‪ ،‬إضافة إلى ما عرفه عصره من فتن وقلاقل طبعت الحياة‬ ‫ومن‬ ‫هذه ه الظروف الخاصة وَالعَامّة أكسبته تحربة وعلمته دروسا‬ ‫بالخوف واتوحس‪.‬‬ ‫حكمه التي ينبغي أن تروى وتحفظ ما ذكره عنه أبو داود بن يخلف قال‪:‬‬ ‫«الناس إذا أتاهم خبر خوف انتقلوا عن الحال ال كانوا عليها قبل ورود الخبر‬ ‫الخبر يكون‬ ‫ذلك‬ ‫ولعل‬ ‫والتحرز‪.‬‬ ‫لأنفسهم بالحذر‬ ‫و أخذوا‬ ‫وبرج‬ ‫حر‬ ‫ف‬ ‫ولو كان‬ ‫ولقد أنذرهم ا لله وخوفهم من الشيطان‬ ‫وليسوا منه عَلّى يقين‬ ‫آو لا يكون‪6‬‬ ‫وبها مات ودفن‪.‬‬ ‫بن أبي العباس أحمد يقيم بوغلانة‪.‬‬ ‫إسحاق‬ ‫كان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اللوسياني‪ :‬سير (مخ)‪.1/811 ،‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪3 9‬‬ ‫_‬ ‫وكان ذلك على لسان رسول اللقهققا وصتقوا المرميل والمرسل وأيقنوا بذلك‬ ‫وتركوا التحرز وأغفلوا الاستعداد لذلك والحذر من سوء ما يتوقع من ذلك‘©‬ ‫ونسوا فقد إخوانهم وتفقد ! حوالهم‪ ،‬ويا عجبا الناس يكرمون أضيافهم خوفا من‬ ‫اللؤم والذم وأضياف | الله الكرام الكاتبون معهم وهم يعلمون ويتيمنون أذنه‬ ‫لما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيدكه(‘'‪ .‬لإله معقبات من بين يديه‬ ‫ومن خلفه يحفظونه من أمر ا لله( ‪ 2‬ومع ذلك فلا يعبؤون ولا يكترثون»‪١‬‏ ة‪.‬‬ ‫وينسب بعض المؤرخين المحدثين بعض الكرامات إلى الشيخ أبي العباس ومنهم‬ ‫الباحث الفرنسي الباحث "بيار كوبيرلي‪ 5‬فقد ذكر كوبرلي أ أبا العباس‬ ‫رحل ال بادية بني مصعب (ميزابٍ حاليا) ورأى رؤيا في إحدى الليالي تبشره‬ ‫بحسن الخاتمة ولقاء مع حوريات الجحئة‪ ،‬ويرجع هَذَا الخبر إل الشماخي في سيره‪.‬‬ ‫والواقع أن حَدَا الخبر المنسوب ل أبي العباس لا أساس له من الصحة إطلاقا لأن‬ ‫كوبرلي لم يدقق النظر في صحة هَذَا الخبر حين اختلط عليه الأمر بين أبي العباس أحمد‬ ‫بن أبي عبد وبين أبي العباس أحمد الويليلي‪ ،‬وَهُوَ شخص آخر وعالم من علماء الطبقة‬ ‫العاشرة‪ .‬ولا ندري كيف وقع الباحث في هذا الخطل‪ ،‬مع أ النصر في المصدرين‬ ‫القديمين واضح كل الوضوح؛ فلا صحّة إذن لما ذهب إليه من أ أبا العباس عاش فترة‬ ‫من حياته في بادية بني مصعب استنادا إلى هذا الخبر الموهوم‪.‬‬ ‫والذي بُوَكُذ أ المع بالأمر بتلك الكرامة هو أبو العباس الويليلي" و‬ ‫الشخصين مختلفان‪ :‬ما يرويه الشمًاخحي من أ الويليلي بعد رؤياه تلك سافر‬ ‫سورة ق‪.81 :‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫سورة الرعد‪.11 :‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫الدرجييي‪ :‬طبقات‘ ‪.2/444‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ينظر‪ 29. :‬م ‪ 3, 7891,‬ث ‪,‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجيني‪ :‬طبقات ‪ .2/644‬والشماخي‪ :‬سير‪ ،‬ط‪ 16.‬ص ‪ .522‬وتبدا العبارة هكذا‪:‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫«ومنهم أبو العباس أحمد الويليلي‪»...‬‬ ‫_‬ ‫‪4 0‬‬ ‫_‬ ‫بأبي العباس أحمد بن حمد بن بكر‬ ‫والتقى ‪ 8‬طريق سفره‬ ‫من بادية بني مصعب‬ ‫النفوسي‪ ،‬وَهُوَ عندئذ في واحة أريغ‪.‬‬ ‫آثاره‬ ‫يع أبو العباس أحمد من أهم المؤلفين المتخصصين ف الفقه الإباضي فقد ترك‬ ‫في هذا الحال حوالي خمسة وعشرين كتابا‪ ،‬بعضها وصل إلينا‪ ،‬وبعضها الآخر‬ ‫ضاع مع ما ضاع من التراث القيم‪.‬‬ ‫والحق اكالدارس عندما يعود إ مؤلفاته الفقهية يدرك بجلاء ما يتمتع به أبو‬ ‫العباس من مواهب في التخطيط والتشريع‪ .‬وما يتحلڵى به من عقل منظم ‪ 3‬وفكر‬ ‫رصين© فهو إذا ناقش مسألة فقهية ما اهتم بكل التفاصيل والجزئيات‘ ورقف عند‬ ‫جوانب القضية المعالجة موقف الخبير المتبصنّر‪ ،‬ولا أدل عَلّى ذلك من كتابه القيم الذي‬ ‫يع بدعا في الفقه الإسلامي قاطبة‪" :‬أصول الأرضين“‪ .‬ومن خلال كتابيه‪" :‬مسائل في‬ ‫التوحيد“ و "تبيين أفعال العباد“ تتجلى موهبته القوية في الحجاج والمناظرة‬ ‫أن‬ ‫العجالة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫وسنحاول‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫الفقه وأصول‬ ‫أصولل‬ ‫واطلاعه ع‬ ‫مؤلفاته تعريفا بهاك ووقوفا عَلى مظاثها‪.‬‬ ‫عند ما وصلنا من‬ ‫نقف‬ ‫‪ 1‬كتاب فيه مسائل التوحيد مِمًا لا يسع الإنسان جهله وغير ذلك من‬ ‫مسانل ا لكلام ‪:‬‬ ‫م نر من تكلم عن مؤلفات أبي العباس من أشار إليه من المحدثين‪ ،‬سوى‬ ‫الدكتور عمرو النامي الذي يقال إنه عثر بعد البحث على نسختين منه‪:‬‬ ‫مخطوط‪ 1‬في البارونية بجربة‪ ،‬ومخطوط‪ 2‬في (البعطور _ والغ) بجربة أيضا‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪0‬‬ ‫ع‬ ‫[‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ينظر بحثه‪ :‬م ‪,‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪! 0‬‬ ‫ح‬ ‫;ع‬ ‫‪(0791), © 19.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫_‬ ‫وبما أننا لم نر هَذَا الكتاب‪ ،‬و لم نقرا عنه إلآً من خلال ما قدمه لنا الدكتور‬ ‫عمرو النامى‪ ،‬فإنا نقدم هنا تعريفه لهذا المخطوط حيث يقول‪:‬‬ ‫»‬ ‫«تعريف‪ - :‬خطوط [‪ 61 :‬صفحة ‪ 92‬سطر ‪ 51 × 02‬سم‪ .‬خط مغربي‬ ‫بدون تاريخك من المكن أثناء القرن التاسع الهجري‘ وبه ملحق عن جواب‬ ‫جيك‬ ‫لسؤال من مالكي من غريان‪ ،‬وجهه إل عَرَابَة جبل نفوسة يبتدئ النص هكذا‪:‬‬ ‫"الحمد لله الحميد المجيدك المبدئ المعيد الواحد بغير تحديد‪ .‬الذي لا يجري‬ ‫عليه‪ “...‬وينتهي‪...” :‬وإذا خرجوا منازلهم صلوا الإقامة فهذه سيرة الستزاة‬ ‫[كذا] والحمد لله رب العالمين“‪.‬‬ ‫مخطوط لآ‪ 30 :‬صفحة‪ 2 ! .‬سطر ‪ 5.51 × 12‬سم‪ .‬جزء من المخطوطف‬ ‫يبتدئ‬ ‫‪7‬‬ ‫التاسع الههجري‪،‬‬ ‫أثناء القرن‬ ‫قديم!‬ ‫مغربى‬ ‫ط‬ ‫مواضيع مختلفة‬ ‫مثلما ابتدا به المخطوط السابق‪.‬‬ ‫‪ ” -2‬كتاب سيرة الدماء “ أوال”سيرة في الدماء “ ‪:‬وَهُوَ ييحث في مواقف‬ ‫الشريعة الإسلامية في هَذَا الباب الخطير الدقيق من قصاص ومثل وضمان‪ ،‬وَهُوَ‬ ‫الكتاب الذي اختصره الشيخ عبد العزيز الثميسي في كتاب النيل الذي يعتبر من‬ ‫المصادر المعتمدة أساسا في الفقه الإباضي! كما شرحه قطب الأئئمَةمةالشيخ‬ ‫اطفيّش فيما شرح ضمن كتاب النيل‪.‬‬ ‫وقد أشار ال هَذَا المخطوط اغلب الذين كتبوا عأنبي العباس أحمدا وَهَذَا‬ ‫الكتاب مَا يزال مخطوطا فيما نعلم‪ ،‬وتوجد منه نسخة في مكتبة الشيخ بابانو ببي‬ ‫يسجر"'‪ .‬كما توجد نسخة كاملة في مكتبة الشيخ محمد بن عيسى ازبار‪ ،‬يرجع‬ ‫أشرنا في الطبعة الأولى من هذا الكتاب إل أنه توحد منه نسخة في مكتبة دار إيروان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بالعطفؤ وبعد إنحاز جمعية التراث للفهرس الدقيق مخطوطات المكتبة تبين أن الموحود بها‬ ‫مخطوط آخر للمؤلف‪” :‬كتاب الديات“! وَهُوَ غير كتاب السيرة في الدماء فيما يبدو‪ .‬انظر‬ ‫الكتاب في قائمة مؤلفاته‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫_‬ ‫بن داود‬ ‫هو محمد بن يوسف‬ ‫وناسخها‬ ‫شعبان ‪4911‬ه‘‬ ‫تاريخ نسخها ل ‪4‬‬ ‫(نسخه أحمد بن الحاج‬ ‫يدر ببعي يسجن‬ ‫ي مكتبة آل‬ ‫المصعي("‪ . .‬ومنه نسخ ةة أخرى‬ ‫سليمان بن بكر بن عبد العزيز العلواني المليكي في صفر ‪7711‬ه‪ ،‬يقع في جزءين‬ ‫في ‪ 13‬ورقة‪72 ،‬سطرا‪522×561 ،‬مم‪ .‬بحلد رقم‪ .)901‬ونسخة بمكتبة آل افضل‬ ‫ببني يسجن (نسخه يحيى بن عيسى بن يحيى المصعي البنوري‪ ،‬خلال النصف الثاني‬ ‫بجلد‬ ‫‪8×1‬مم‪.‬‬ ‫‪ 52‬ورقة ‪ 63‬سطرا‬ ‫يقع في جزءين‬ ‫من القرن ‪2‬ه‪.‬‬ ‫خ‪.‬ك‪.)310.‬‬ ‫‪ 3‬كتاب الديات‪ :‬ريبدو أنه غير كتاب ”السيرة في الدماء“‪ ،‬وتوجد منه‬ ‫نسخة كاملة فني مكتبة إيروان بالعطف تبتدئ هكذا‪« :‬باب في الجروح وفي‬ ‫الجروح‪ :‬اثنا عشر منزلة‪ .‬وتبلغ خمسة عشر‪ »...‬وتنتهي‪« :‬وهكذا تضرب ما أشبه‬ ‫هَذَا ‪ .‬وا لله المستعان‪( . .» . .‬نسخه حمد بن عمر بن يوسف العطفاوي في أوائل‬ ‫ذي الحجة ‪2521‬ه‪ .‬يقع في ‪ 91‬ورقة‪ 62 .‬سطراء ‪552×071‬مم بجلد رقم‪.)73 :‬‬ ‫‪” 4‬باب في الفتنة“‪ :‬لم يرد عنوان هَدَا المؤلف ؤ وإنما وجدنا في مكتبة آل‬ ‫ير بيني يسجن مخطوطا كاملا بالعنوان المذكور‪ ،‬منسوبا إل الشيخ آبي العباس‬ ‫نسخه سعيد بن موسى بن صالح الفقيه‪ ،‬ي ‪ 4‬محرم ‪8111‬ه يقع في ‪ 7‬أوراقف‪42 ،‬‬ ‫سطرا‪552×571 ،‬مم‪ .‬يبتدئ هكذا‪« :‬باب ف الفتنة‪ :‬وأصل الفتنة الحامية [كذا]‬ ‫والعصبية عَلّى غير سبيل الحق‪ .‬فإن قام عند القتال‪ :»..‬وينتهي‪...« :‬من يطالبهم‬ ‫من مطالبتها‪ .‬ويجوز قنالهم من قاتلهم عَلَى ذلك الحال‪ .‬هذا ما وجد»‪ .‬جلد رقم‬ ‫‪ .6‬ولعله جزء من كتاب السيرة في الدماء‪.‬‬ ‫والملاحظ أن مذا الشخص هو أيضا صاحب النسخة الأم الت اعتمدناها من كتاب "أصول‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأرضين“ا بفارق سنتين فقط بين نسخ الكتابين‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬حول هَذا التعريف وما سيأتي من تعاريف المخطوطات‪ :‬جمعية التراث‪ :‬دليل‬ ‫‪- 2‬‬ ‫مخطوطات وادي ميزاب (مرقون)‪ ،‬فهارس‪ :‬ج‪ :1‬آل يرش ج‪:2‬عمي سعيد‪ ،‬ج‪ :3‬البكري{‬ ‫ج‪ :4‬إيروان‪ ،‬ج‪ :5‬آل افضل‪...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫_‬ ‫‪ 5‬كتاب تبيين أفعال العباد‪ :‬مخطوط ييحث في الأخلاق والسلوك‬ ‫سواء ف‬ ‫وخلال‘‬ ‫الإسلامي إل الآخرة وما ينبغي أن يتحلى به المرء من صفات‬ ‫ف‬ ‫ويعده الدكتور عمرو النامي أول مؤلف‬ ‫تعامله مع الناس أم ف علاقته مع ‪7‬‬ ‫موضوعه عند الإباضية‪ .‬وَعَلّى الرغم من ث الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يزال مخطوطاً‬ ‫إلا أن الشيخ عبد العزيز الثميني اختصره في كتاب النيلؤ كما قام القطب الشيخ‬ ‫اطفتش بشرحه ضمن كتاب شرح النيل‪ .‬وتوجد منه نسخة كاملة بيممكتبته‪ .‬وعدة‬ ‫نسخ أخرى في مكتبة إيروان بالعطف وهي‪:‬‬ ‫الأولى‪ :‬كاملة نسخها داود بن يوسف بن الحاج امحمد في الجمعة ‪ 61‬رجب‬ ‫‪0‬ه۔ تقع في ‪ 08‬ورقة‪ 42 ،‬سطرا ‪572×561‬مم‪ .‬بجلد رقم ‪.34‬‬ ‫الثانية‪ :‬كاملة نسخها إبراهيم بن إسماعيل بن دحمان في ‪ 41‬صفر ‪9821‬ه‪.‬‬ ‫×‪361‬مم‪: .‬بجلد رقم‪.2‬‬ ‫تقع في ‪ 532‬ورقة‪ 71 ،‬سطرا‪8 ،‬‬ ‫الثالثة‪ :‬مخرومة الآخر د‪.‬نا‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬ن‪ ،.‬تقع في ‪ 16‬ورقة‪ 42 ،‬سطرا‬ ‫‪ ×2‬ممم‪ .‬بجلد رقم‪.74‬‬ ‫تقع في ‪ 44‬ورقة‪.‬‬ ‫خرومة الآخر د‪.‬ناء دت‪..‬ن‪{.‬‬ ‫ةة مصورة‬ ‫نسخحَ‬ ‫الرابعة‪:‬‬ ‫‪1‬سطرا‪532×071 ،‬مم‪.‬‬ ‫الخامسة‪ :‬ومنه نسخة فى مكتبة آل يدر مخرومة الوسط والآخر لم يتمم‬ ‫‪5‬‬ ‫ف‬ ‫واحكك‬ ‫فيها جز‬ ‫حديثا‬ ‫نسخت‬ ‫د‪.‬ت‪.‬ن‪.‬‬ ‫(د‪.‬نا‪3.‬‬ ‫نسخها‪.‬‬ ‫ورقات‘ ‪ 52‬سطرا ‪0×81‬مم)‪.‬‬ ‫وقد بذل الأستاذ الفقيد جهلان عدون (رحمه الله) جهدا مشكورا في جمع‬ ‫نسخه إذ جمع منها حمس نسخ وبدا تحقيقه وتصحيحه ولكن القدر لم يمهله حتى‬ ‫يتم هذا العمل العلمي الهام‪ 9‬آجره الله وأثابك‪ .‬ولأهمية مذا الكتاب في نظرنا‬ ‫نقدم للقارئ الكريم الوصف الذي قدمه الدكتور عمرو النامي للنسخة اليي‬ ‫وجدها في مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة‪:‬‬ ‫«يقع هدا المخطوط في ثلانة أجزاء ني حجم واحد وَهُوَ مقاس (‪× 5.42‬‬ ‫‪ 7‬سم) ويقع الجحزء الأل في ‪ 15‬صفحة والثاني في ‪ 84‬صفحة والجزء الثالث في‬ ‫‪ 8‬صفحة وتحتوي كل صفحة عَلَى ‪ 12‬سطرًا‪ .‬تاريخ النسخ شعبان ‪ -‬شوال‬ ‫‪ 9‬ه موافق أول أكتوبر ‪1191‬ه الناسخ عمر بن الحاج عيسى بن صالح‬ ‫التندميرتي‪ ،‬وتوجد من هَدَا الكتاب نسخ أخرى في المكتبات التالية‪ :‬مكتبة‬ ‫القطب بني يسجن مكتبة دار إيروان بالعطف (ثلاث نسخ كاملةم“ المكتبة ‪.‬‬ ‫البارونية ومكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة»‪.‬‬ ‫ويقول الدكتور عمرو النامي معلقا عَلى محتويات هَذَا امحطوط‪:‬‬ ‫«أهم موضوع في هَذَا الكتاب كما يمكن أن نراه من قائمة المواضيع بالأسفل هو‬ ‫علم الأخلاق‪ ،‬وَهَذره الرسالة هي الأرلى من نوعها في الكتابات المغربية الإباضية‪.‬‬ ‫الجزء الأول يبتدئ هكذا‪« :‬الحمد لله الموفق للصوابؤ والهادي للرشاد‪،‬‬ ‫كما‬ ‫والمعين عَلّى أداء فرائضه‪ »...‬إلخ وينتهي‪...« :‬وحسن الظرّ با لله فرض‪...‬‬ ‫ث إساءة الظرٌ به كفر‪ .‬انتهى»‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫نعل القلب©‬ ‫والحث‬ ‫الحب والبفض‪:‬‬ ‫الثاني يبتدئ هكذا ‪« :‬باب‬ ‫الجزء‬ ‫ينسب إلى الجوارح منه شيء‪ »...‬وينتهي ‪...« :‬ولا يجب عليه المصيبة والبلاء[كذا]‬ ‫انتقل الفقيد جهلان عدون إل رحمة ا لله إثر حادث أليم اختصر شبابه يوم ‪92/9/8891‬م فهل‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫يعمل آل الفقيد عَلى إتمام هَذَا العمل أو إسناده إلى من يقوم به؟ نرحو ذلك‪.‬‬ ‫كان ذلك سنة ‪ 0791‬تاريخ نشر دراسة النامي" وأما الموحود بها الآن _ بعد إنجاز جمعية‬ ‫‪- 2‬‬ ‫النزاث لفهرس مخطوطاتها _ ‪ 4‬نسخ منها واحدة مصورة غير كاملة كما أشرنا سابقا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4 5‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫بقضاء‬ ‫الرضاء‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ف‬ ‫جب‬ ‫وإِئَمَا‬ ‫والشناء‪.‬‬ ‫ولا الحمد‬ ‫نزلا عليه‬ ‫إذا‬ ‫ا لله والتسليم لأمر ا للف والتوكل عليه»‪.‬‬ ‫الجزء الثالث" ويبتدئ هكذا‪« :‬باب في الكف والتوبة‪ :‬والتوبة لازمةش والكف‬ ‫عن الذنوب فرض واجب عَلّى العباد‪ .»...‬وينتهي هكذا‪...« :‬ويجبر عَلَى هَذَا‬ ‫القول أن يعطيه ما باع له وا ن لم يقبض منه الثشمن»‪.‬‬ ‫والفهرس تالي يعطينا فكرة واضحة عن بعض محتويات هَذَا المخطوط النفيس‪:‬‬ ‫ا الوضوع‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_ ۔‬ ‫! باب تبيين أفعال العباد‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫! باب في تبيين الذنوب‬ ‫دا‬ ‫_‬ ‫_ ۔ ۔‬ ‫باب في الرياء‬ ‫لما‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫! مسألة‪« :‬وأمًا أعمال الصنائع‪»...‬‬ ‫ظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫! باب فى حب المحمدة‬ ‫ها‬ ‫د‬ ‫| باب ف الفحر والحياء‬ ‫_۔‬ ‫مها‬ ‫‪. - - ..‬‬ ‫| باب في حب الشهرة والمنزلة‬ ‫م‬ ‫<‬ ‫سد‬ ‫! باب في الترينن وفي ترك التزين‬ ‫نم‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫م‪.‬ب‬ ‫مسألة‪« :‬رنهي عن التزيُن‪»..‬‬ ‫فهم‬ ‫نما‬ ‫ج‬ ‫حص‬ ‫! باب في حب الشرف‬ ‫بى‪.‬‬ ‫ط‬ ‫۔۔ ب۔ ۔ ۔‬ ‫! في الزهادة في الخير‬ ‫ه‪-‬‬‫ها‬ ‫۔۔‬ ‫! في أركان الكفر‬ ‫(‬ ‫©‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫مسألة في الرهبة‬ ‫لما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‬ ‫| باب في الركون‬ ‫لما‬ ‫ياا‬ ‫! مسألة ما يجوز أن يتركوه‬ ‫ب‪ .‬۔۔ ‪ .‬ب۔ ۔۔۔‬ ‫ط‬ ‫ليا‬ ‫! باب في المعصية‬ ‫نما‬ ‫ها‬ ‫س‬ ‫_‪-‬‬ ‫_ ‪64‬‬ ‫ا باب في المكر والخديعة‬ ‫ا ‪63‬‬ ‫! باب في السفه والبغي‬ ‫ا ‪73‬‬ ‫ا مسألة في البغي ‏‪. ٠‬‬ ‫! ‪83‬‬ ‫ا مسألة في الظلم والاعتداء‬ ‫‪38‬‬ ‫! باب في الزهادة والرغبة‬ ‫ا ‪93‬‬ ‫! مسألة في نسيان الآخرة‪ ...‬إلخ‬ ‫‪14‬‬ ‫ا باب في تهوين الإسلام وأهله‬ ‫‪14‬‬ ‫ا باب في الأشر والبطر‬ ‫‪34‬‬ ‫ا باب في الغيبة والنميمة‬ ‫‪4‬‬ ‫مسألة في النميمة‬ ‫مسألة في العجز والكسل‬ ‫ح‬ ‫مسألة في الملامة‬ ‫الجزء الثاني‪:‬‬ ‫باب في الحب والبغض‬ ‫مسألة ولا يأخذ الرجل حقه بنفسه‬ ‫باب في اللمز والرمز والهمز والغمز‬ ‫‪0‬‬ ‫ا مسألة فني المداهنة‬ ‫‪.:.‬‬ ‫_ باب في الرجاء لأهل الكبائر والمعصية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫والرجاء‬ ‫الخوف‬ ‫‪8‬‬ ‫! باب‬ ‫! باب في الشك والارتياب‬ ‫ء‬ ‫ط‬ ‫&‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫! مسالة في الظن‬ ‫جم‬ ‫نيا‬ ‫! مسألة ي التهمة وما يجرها‬ ‫يح‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫مسألة في أركان الدين‬ ‫يم‬ ‫مها‬ ‫إ مسالة في التفويض‬ ‫دما‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4 7 .-‬‬ ‫ا مسألة في اليقين‬ ‫! مسألة في الإخلاص‬ ‫! مسألة في التقرب‬ ‫! مسألة في النية‬ ‫! مسألة في التفكر‬ ‫| مسألة ف النوى"‬ ‫! مسألة في الاستثناء‬ ‫ا مسألة في النذر‬ ‫ا مسألة في الشكر‬ ‫ا مسألة في الصبر‬ ‫إ باب في تصويب الحق وتخطعة الباطل‬ ‫! باب في الحكم في الدار والسيرة فيها‬ ‫! باب في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫!عن الدار والحوزة ظهر فيها الإقرار محمرثقه‬ ‫مسألة في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫ا مسألة في الحكم والسيرة في دار التوحيد‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ها‬ ‫ا مسألة في الجزية‬ ‫‪٢‬‬‫©‬ ‫ٍ‬ ‫باب في تبليغ رسول الله‬ ‫دم‬ ‫ما‬ ‫! مسألة في المشرك إذا دعي إلى الجملة‬ ‫ها‬ ‫ط‬ ‫مسألة ني الطعن في دين المسلمين‬ ‫يما‬ ‫يده‬ ‫مسألة في الطعن في المسلمين‬ ‫ح‬ ‫‏‪©٥‬‬ ‫مسألة في قتل الطاعن‬ ‫‪٢‬‬‫ح‬ ‫! مسألة في مانع الحق‬ ‫ح‬ ‫ها‬ ‫أي النية‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4 8‬‬ ‫_‬ ‫! مسألة في الدال عَلى عورات المسلمين‬ ‫| ‪48‬‬ ‫! مسألة في الجاني‬ ‫! ‪35‬‬ ‫الجزء الثالث‪:‬‬ ‫! باب في الكف والتوبة‬ ‫م‬ ‫! مسألة اني الغفران والتجاوز‬ ‫‏‪٥٠3‬‬ ‫ا باب في تصويب الحق وتخطئة الباطل‬ ‫يده‬ ‫مسألة‪« :‬ولا بأس بالتقليد للعالم‪»...‬‬ ‫_‬‫ط‬ ‫باب في الحكم في الدار والسيرة فيها‬ ‫ط‬ ‫! مسألة‪« :‬ولا تحوز البراءة من البلد والقبيلة‪»...‬‬ ‫بم‬ ‫يه‬ ‫! باب في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫ه=‬ ‫صا‬ ‫مسألة عن الدار والحوزة ظهر فيها الإقرار محمر فقه‬ ‫ا‬ ‫<‬ ‫ا مسألة في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫ل‬ ‫طظ‪.‬‬ ‫! مسألة في الحكم والسيرة في دار التوحيد‬ ‫دم‬ ‫ها‬ ‫ا مسألة في الجزية‬ ‫]‬ ‫‏‪٩02١‬‬ ‫ا باب في تبليغ رسول الله آه‬ ‫دم‬ ‫ها‬ ‫مسألة في المشرك إذا دعا [كذا] إل الجملة‬ ‫لما‬ ‫حط‬ ‫! مسألة في الطعن في دين المسلمين‬ ‫هما‬ ‫ب‬ ‫! مسألة في الطعن في المسلمين‬ ‫ح‬ ‫©‬ ‫! مسألة في قتل الطاعن‬ ‫‏‪٢‬‬‫ح‬ ‫‪ :‬مسألة في مانع الحق‬ ‫<‬‫نما‬ ‫ا مسألة في الدال عَلّى عورات المسلمين‬ ‫ح‬‫‏‪٥٥0‬‬ ‫! مسألة في الجاني‬ ‫هما‬ ‫ها‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪” 6‬كتاب الجامع“ أو "الجامع ف الفرو ع“‪ .‬وَهُوَ يقع ف جزعءين‪ ،‬يتناول فقه‬ ‫العبادات‪ ،‬وقد طبع لأول مرة في زنجبار بالمطبعة السلطانيّة‪ 5‬ولعله الكتاب الوحيد‬ ‫الذي عرف طريقه إل الطبع من تراث أبي العباس وطبعته الأولى تمتاز بحاشية‬ ‫للشيخ اطفّش‘‪ ،‬وقد أعيد طبع َذَا الكتاب مطبعة البعث مدينة قسنطينةء سنة‬ ‫بطباعة رديئة دون إضافة تذكر أو تحقيق‪ ،‬بل لا تحتوي هذه الطبغة م‬ ‫‪41‬م‪.‬‬ ‫عَلّى تعريف بصاحب الكتاب‪ .‬أو مقدمة بقيمة الكتاب رغم ما ادعاه الناشران‬ ‫من التحقيق والتعليق وقد طبع تحت عنوان‪" :‬كتاب أبي مسألة“‪ ،‬لأن الكتاب‬ ‫يعرف منذ القديم عند الإباضية بهذا الاسم‪.‬‬ ‫ويذكر الذنرجين سبب تسمية الكتاب بذلك حيث يقول‪« :‬وعن آبي‬ ‫محمد أ سبب تأليف أبي العباس كتابه الذي تسميه العَرَابَة "أبا مسألة“ أ أبا‬ ‫عبد ا لله محمد النفوسي كتب إليه من "أبيدلان“ يرغب إليه في مختصر مشتمل عَلى‬ ‫مسائل في الفرو ع‪ ،‬فتدبر كيف يضع هَدَا التأليف‪ ،‬فنام فرأى في منامه‬ ‫قائلا يقول له‪" :‬اذكر أبا مسألة“ فجعله في جزعءين‪ ،‬فسمماه العراة‪ :‬أبا مسألة“‪.‬‬ ‫وأما أبو محمد فكان يسميه‪" :‬جامع الشيخ أبي العبَار“»‪.0‬‬ ‫وحسب راينا المتواضعء فك َذَا الكتاب في حاجة إل تحقيق دقيق وتعليق عَلَّى‬ ‫بعض ما جاء فيه من آراء قد لا يتفق چولها علماء الإباضية جميعا‪.‬‬ ‫ولا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات وادي ميزاب اليي فهرستها جمعية التراث من‬ ‫نسخة مخطوطة منه ويوجد منها ما يزيد على عشر نسخ‪.‬‬ ‫‪”7‬كتاب الألواح“ ‪ :‬هذا الكتاب هو آخر ما آلف أبو العباس" كما تدل‬ ‫أ عَلى ذلك المصادر‪ ،‬فقد ذكر الدرجيين‪« :‬أنئّه صنف حمسة وعشرين كتاباء‬ ‫رح‬ ‫الدرجيين‪ :‬طبقات ‘ ‪.2/444‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫_‬ ‫‪5 0‬‬ ‫=‬ ‫وكتابا آخر تركه في الألواح»«'‪ .‬أي تركه في المسودة‪ ،‬ثم رتبه بعض تلامذته من‬ ‫بعده وَهُوَ ني موضوع الفقه‪ ،‬وما يزال هذا الكتاب مخطوطاء وتوجد منه‬ ‫نسخةكاملة بدار إيروان بالعطف (د‪.‬نا‪ ،.‬د‪.‬ت‪.‬ن‪ .‬به ‪ 72‬ورقة ‪ 72‬سطراء‬ ‫(‪052×471‬مم بحلد رقم ‪ .)06‬تبتدئ بعد الحمدلة‪« :‬ونحن نريد شبرح بعض ما‬ ‫انتهى إلينا عن النيء قلقا فمن ذلك قوله قفا‪" :‬حتظً الله عن مَذو الأمية‬ ‫خطأها‪ »...‬وتنتهي ‪« :‬وأمًا الجو ع والعطش وغير ذلك امن وجوه المتالف فليس‬ ‫علينا منه شيء وقيل‪ :‬غير ذلك‪ ...‬كمل كتاب الألواح»‪.‬‬ ‫(د‪.‬نا‪ .‬ا نسخ سنة ‪2021‬هف يقع‬ ‫وأخرى كاملة بمكتبة آل افضل ببني يسجن‬ ‫في ‪ 32‬ورقة‪03 ،‬سطرا‪342×471( ،‬مم) يبتدئ‪« :‬الحمد لله الذي خلق كل شيء‬ ‫بقدرته‪ .‬ودعا عباده إل سبيل الرشاد‪ »...‬وبقية البداية والنهاية شبيهة بما ذكرناه‬ ‫عن نسخة دار إيروان‪.‬‬ ‫ويقول د‪.‬النامي‪ :‬إنه توجد منه نسخة عند الشيخ محمد الثميي بتونس‪.‬‬ ‫وتوجد منه نسختان بمكتبة الباروني بجربة‪ ،‬إحداها نسخت في ‪1611‬ه والثانية في‬ ‫‪9‬ه‪ .‬والملاحظ أ هَذره النسخة كتب في آخرها‪« :‬كمل الجزء الثالث»‪ .‬وَهَدَا‬ ‫سهو من النسَّاخ فيما نحسب لأننا لم نر من أشار ال ذلك‪ ،‬وسنعتمد التعريف‬ ‫الذي قدمه الدكتور عمرو النامي‪ ،‬ضمن بحثه المشار إليه سابقا‪:‬‬ ‫«تعريف‪ 661 .4[ :‬صفحة من مخطوط في مواضيع مختلفة‪ 32 ،‬سطرا للصفحة‪،‬‬ ‫مقاس‪61 ×5.32( :‬سم)‪ .‬وتاريخ النسخ هو‪ :‬ربيع الأل ‪6721‬ه الموافق ل‪6 :‬‬ ‫ديسمبر ‪0581‬م‪ .‬الناسخ‪ :‬محمد بن يوسف الباروني مؤسس المطبعة الحجرية‬ ‫البارونيّة بالقاهرة‪.‬‬ ‫الدرجين‪ :‬طبقات‘ ‪.2/344‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ع ‪.“0 0‬‬ ‫ن‬ ‫د‪ .‬عمرو النامي‪ :‬المقال‪72.” :‬ط ‪...,‬ئح‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪5 1‬‬ ‫_‬ ‫وكتابا آخر تركه في الألواح»"‪ .‬أي تركه في المسودة‪ ،‬ثم رتبه بعض تلامذته من‬ ‫بعده وَهُوَ في موضوع الفقه‪ ،‬وما يزال هذا الكتاب مخطوطا وتوجد منه‬ ‫نسخة كاملة بدار إيروان بالعطف (د‪.‬نا‪ ،.‬د‪.‬ت‪.‬ن‪ .‬به ‪ 72‬ورقة ‪ 72‬سطراء‬ ‫(‪052×471‬مم بحلد رقم ‪ .)06‬تبتدئ بعد الحمدلة‪« :‬ونحن نريد شبرح بعض ما‬ ‫انتهى إلينا عن النيء قا فمن ذلك قوله فقظا‪” :‬حتظً ا لله عن هذه الأمة‬ ‫خطأها‪ »...‬وتنتهي ‪ :‬وأما الجوع والعطش وغير ذلك من وجوه المتسالف فليس‬ ‫علينا منه شيء وقيل‪ :‬غير ذلك‪ ...‬كمل كتاب الألواح»‪.‬‬ ‫وأخرى كاملة بمكتبة آل افضل ببني يسجن (د‪.‬نا‪ ،.‬نسخ سنة ‪2021‬ه‘ يقع‬ ‫في ‪ 32‬ورقة‪03 ،‬سطرا‪342×471( ،‬مم) يبتدئ‪« :‬الحمد لله الذي خلق كل شيء‬ ‫بقدرته! ودعا عباده إل سبيل الرشاد‪ »...‬وبقية البداية والنهاية شبيهة بما ذكرناه‬ ‫عن نسخة دار إيروان‪.‬‬ ‫ويقول د‪.‬النامي‪ :‬إنه توجد منه نسخة عند الشيخ محمد الثمين بتونسر{‪.‬‬ ‫وتوجد منه نسختان بمكتبة الباروني جربة إحداها نسخت في ‪1[611‬ه والثانية في‬ ‫‪9‬ه‪ .‬والملاحظ أ هذه النسخة كتب في آخرها‪« :‬كمل الجزء الثالث»‪ .‬وَهَذَا‬ ‫سهو من النسَّاخ فيما نحسب‪ ،‬لأننا لم نر من أشار الى ذلك‪ 8،‬وسنعتمد التعريف‬ ‫الذي قدمه الدكتور عمرو النامي‪ ،‬ضمن بحثه المشار إليه سابقا‪:‬‬ ‫«تعريف‪ 661 .14 :‬صفحة من مخطوط في مواضيع مختلفة‪ 32 ،‬سطرا للصفحة‪،‬‬ ‫مقاس‪61 ×5.32( :‬سم)‪ .‬وتاريخ النسخ هو‪ :‬ربيع الأول ‪6721‬ه الموافق ل‪6 :‬‬ ‫ديسمبر ‪0581‬م‪ .‬الناسخ‪ :‬محمد بن يوسف الباروني‪ ،‬مؤسس المطبعة الحجرية‬ ‫البارونيّة بالقاهرة‪.‬‬ ‫الدرجين‪ :‬طبقات‪.2/344 ،‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ع ‪0 0‬ح“‪.‬‬ ‫د‪ .‬عمرو النامي‪ :‬المقال‪72.” :‬م ‪8...,‬ئح ن‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪5 1‬‬ ‫_‬ ‫عنوان الكتاب‪" :‬كتاب الألواح“ تأليف العالم العلمة أبي العباس أحمد بن‬ ‫محمد بن بكر الفرسطائي رحمه ا لله‪.‬‬ ‫ييتدئ‪" :‬الحمد له الذي انفرد بالربوبيّة‪ 5‬وقهر عباده بالعبودية‪ ,‬وجعل من أعظم‬ ‫آياته الأرض والسماوات العلا‪ ،‬وبين أ الزود (التزؤد) للآخرة خير من الأولى‪“...‬‬ ‫ينتهي‪...” :‬والذي يقول‪ :‬لا يستخدم العبيد بالليل‪ ،‬فإذا لم يستقصوا خدمتهم‬ ‫بالنهار فلا بأس مَهَذَا ما بلغنا من أخبار المشايخ من أهل الدعوة‪ ،‬وبا لله التوفيق“‬ ‫‪ 8‬كتاب "تلخيص القسمة“‪ :‬وَمَذَا مخطوط آخر قيم الفائدة! عظيم المنفعةض‬ ‫لأنه يتناول موضوع نظرة الشريعة الإسلامية ل بعض المعاملات التجارية بين‬ ‫الشركاء وكيفية القسمة بينهم قسمة عادلة إذا احتاجوا إل ذلك‪ .‬وهذا‬ ‫المخطوط يوجد في أغلب النسخ مرتبطا مخطوط أصول الأرضين الذي سنحققه‬ ‫إن شاء الل لذا فإننا سنكتفي هنا بتقديم بعض المعلومات عن المكتبات اليي‬ ‫يوجد بها هذا المخطوط النفيس‪.‬‬ ‫يذكر الدكتور النامي أه رأى منه نسختين في جربة\ السعة الأولى تقع في‬ ‫‪ 7‬صفحة‪ 32 .‬سطرا للصفحة مقاس‪42×71( :‬سم)‪ .‬خط مغربي واضح‬ ‫الناسخ‪ :‬سليمان الحاج قاسم محمّد الحربي‪ .‬وَهُوَ يوجد في حوزة علي بن ميلود‬ ‫المرساوني‪ ،‬من ”مرساون“ (الحمران _ جبل نفوسة)‪ .‬كما توجد نسخة منه عند‬ ‫الشيخ عمر ماليو قاضي جادو‪ .‬كما توجد نسخة أخرى بمكتبة الشيخ اطفُشك‬ ‫وفي مكتبة الآباء البيض بغرداية‪ ،‬ولكنها غير كاملة‪ .‬وسنتحدث عن النسخ‬ ‫الكاملة ومكان وجودها أثناء الحديث عن مخطوط (أصول الأرضين)‪.‬‬ ‫ويقال إت له كتابين آخرين هما كتاب الجنائز‪ ،‬ومسائل الأموات‘ ولكنتَّنا لم نر‬ ‫لهما وجودا‪ ،‬بل لم نقر عن وجودهما في المكتبات التراثية‪ ،‬سواء في جربة ونفوسة‪ ،‬أم‬ ‫في ميزاب‪ .‬وقد أخبرنا الباحث الأستاذ عمر لقمان أنه رأى مخطوطة بعنوان‪:‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪5 2‬‬ ‫"الأموات“ منسوبة لأبي العباس أحممد‪ ،‬وقد تآكلت أطرافها‪ ،‬وتحتوي عَلى نحو من مائة‬ ‫ورقة} مقاس‪61×42( :‬سم)‪ ،‬ولعل الأيام ستكشف عن نسخ أخرى يسهل معها‬ ‫الوصول إل معرفة محتويات هذه المخطوطة\ وإن كا نرجُح أد الجنائز والأموات‬ ‫عنوان مخطوطة واحدة لأن موضوع مخطوطة ”الأموات“ كما أفادنا الأستاذ لقمان‬ ‫هو ما يتعلق ‪.‬موتى المسلمين من حقوق الدفن والغسل والتشييع وغيرها‪.‬‬ ‫وحسب الباحث والمؤرخ الفرنسي ماسكراي فاد با العباس آلف كتابا ني سير‬ ‫مشايخ الإباضية‪ .‬ويقول إنه بملك نسخة من هذا المخطوط‘‪ ،‬و لم نر أحدا‬ ‫غيره تحدث عن هذا المخطوط‪.‬‬ ‫وهكذا تبين لنا مِمًا تقدم فضل أبي العباس على الفقه الإسلامي بما تركه لنا‬ ‫من نفائس ما تزال في حاجة إلى التحقيق والنشر لأ أغلبها وللأسف الشديد‬ ‫بقي مخطوطا‪ ،‬وهي والحالة هذه تكون فائدتها محدودة جدا لا يستفيد منها إلاً من‬ ‫استطاع الوصول إلى هذا التراث المتناثر هنا وهناك في ليبيا وتونس والجحزائر‪.‬‬ ‫يقول الشيخ أبو اليقظان متحدثا عن أبناء أبي عبد ا لله محمد بن بكر لْبَيسنَ‬ ‫فضل أبي العباس عليهم‪:‬‬ ‫«أمًا أبو العباس أحمد فهو أعظمهم في العلم والمعرفة وإنتاج القلم وكان لعلمه‬ ‫وقد اشترك مع والده‬ ‫وسداد رأيه يشارك والده ف أهم رحلاته وأعظم ‪77‬‬ ‫ورشده‬ ‫فني وضع نظام العَرَابَة‪ ،‬ونظام حلقة التعليم‪ ،‬وقوانين الطلبة المنخرطين في سلك التعليم‬ ‫عما يضمن هم الحياة النزيهة والأخلاق الكرية في دائرة الدين»{‪.‬‬ ‫‪ , . :‬ع‬ ‫ن‬ ‫'‬ ‫‪,‬ر‬ ‫ينظر‪041. :‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الإمام أبو عبد الله محمُد بن بكر (مخ)‪ ،‬ص ‪ .16‬هذا رأي الشيخ‪ ،‬وييدو فيه بعض التناقض‬ ‫‪- 2‬‬ ‫مع ما ذهبنا إليه‪ ،‬وقد اعتمدنا في ذلك عَلى الشواهد والأدلة التاريخية في مكانها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪5 3‬‬ ‫_‬ ‫ولعل أبلغ ما يمكن أن نَعَبََنَ من خلاله فضل أبي الباس ومواهبه تلك الصفة‬ ‫التي أطلقها عليه الدرجيني في طبقاته حيث يسميه "بيت العلم“‪« :‬رحم ا لله أحمد بن‬ ‫حمد فقد كان رحمة لأهل مذهبنا حبا ومينّنا‪ ،‬وذلك أنه كان في حياته "بيت العلم“‬ ‫يفيد به كا طالب© وكل ذي حاجة؛ ولكًا دنت وفاته أودع علومه الكتب‪«»...‬‬ ‫فهل نفهم من قول الدرجينين‪« :‬ولمًا دنت وفاته أودع علومه الكتب» أزتَه ل‬ ‫هَدَا ما‬ ‫وقد يوكد‬ ‫صحيحا‬ ‫ذلك‬ ‫قد يكون‬ ‫ينقطع للتأليف إلا ‪ 8‬أخريات حياتك‪،‬‬ ‫نلحظه في كتابه "أصول الأرضين“‪ ،‬من أ الكتاب إِنَمَا أملاه عَلَى بعض تلامذته‬ ‫إملاء كما يدل عليه أسلوب الحوار الذي اعنمد ف حَذَا المؤلف‪ .‬رمهما يكن من‬ ‫أمر فإ أبا العباس ترك من المصنفات ما يدل عَلَى علم غزير وتضلع في الفقه‬ ‫بصفة خاصة‪.‬‬ ‫واث الشيخ أبا اليقظان يقول عنه حيث يتحدث عن أبناء أبي عبد ا لله محمد بن‬ ‫بكر‪« :‬أبو العباس أحمد هو أعظمهم في العلم والمعرفة‪ ،‬وإنتاج القلم وكان لعلمه‬ ‫ورشده وسداد رأيه يشارك والده في أهم رحلاته وأعظم مهمًاته‪ ،‬وقد اشترك مع‬ ‫والده ني وضع نظام العَرَابَة‪ ،‬ونظام حلقة التعليم‪ ،‬وقوانين الطلبة‪...‬‬ ‫در الذي اعتمده في قوله‪ :‬إنه اشترك مع والده في‬ ‫الواقع أث الشيخ لم يذكر لنا‬ ‫وضع نظام المَرَابَة[ لأن المعلوم أ أبا عبد ا لله محمد قد وضع نظام الحلقة في تقيوس‬ ‫سنة‪904‬ه‪ ،‬كما بنهب ل ذلك جل المُوَرّخينَ‪ .‬فإذا علمنا أ أبا العبَّلس أحمد توفي‬ ‫ر ۔ ا‬ ‫سنة‪ ،‬إذ لا يعقل أن يكون عثل هَدَا‬ ‫سنة‪405‬ه‪ 5‬فإنه يكون قد عاش عَلّى الأقل‪5 :‬‬ ‫النضج الفكري وَهُوَ دون العشرين عندئذ‪ ،‬إذا كان عمره في سنة‪904‬ه عشرين سنة}‬ ‫ووفاته سنة ‪405‬ه يكون قد عاش مائة وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫الدرحيين‪ :‬طبقات ‪.2/344‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الإمام أبو عبد الله حمد بن بكر (مخ)‪ ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5 4‬‬ ‫_‬ ‫منهج الكتاب‬ ‫ثة إشكالية تتعلق بأجزاء الكتاب‪ ،‬لاحظها كل الذين تكلموا عن المخطوط‬ ‫من العلماء أو الباحثين وهي ابتداء الكتاب‪ ،‬وأعي ما تعلق منه بالعمارة أو أصول‬ ‫الأرضين بالحزء الثالث‪ ،‬إذ ليس فيه الجزء الأول ولا الثاني‪ .‬وهي إشكالية جعلت‬ ‫بعض الباحثين يذهبون إلى ك المخطوط ناقص لأنه يبتدئ بالثالث بدل الأول‪ ،‬وما‬ ‫دام الجزء الأخير فيه هو الثامن‪ ،‬ولا يوجد منه إلآ سمة اجزاء فاين الأول والشاني‬ ‫إذن؟ لذا يذهب البعض إلَ أ الجزءين الأولين ضائعان‪ ،‬كما أشار إل ذلك‬ ‫الدكتور عمرو النامي‪.‬‬ ‫والذي نذهب إليه‪ ،‬ونرجو أن يكون رأينا صائبا هو أت الكناب كامل وأنه‬ ‫يحتوي على ثمانية أجزاى لا عَلّى ستة‪ ،‬ولا ينقص منه الجزءان الأل والثاني كما‬ ‫توهم بعض الباحثين‪ .‬ومستندنا في هَذَا الرأي عة دلائل‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬إ بداية المخطوط تدل دلالة قاطعة عَلَى أنها بداية طبيعية موضوعه‬ ‫الذي هو أصول الأرضين؛ حيث جاءت الافتتاحية هكذا‪« :‬الحمد لله المتوحد‬ ‫بالبقاء الذي جعل الأرض مهادا‪ 5‬وذللها لمنافع خلقه{ بسطها وسهل لهم الوصول‬ ‫إل أسباب منافعهم فيها بمنه ولطفه سبحانه لا إله غيره‪ .‬القول في الطرق‬ ‫رمسالكها واختلاف بحاريها‪.»...‬‬ ‫فة هَذرو البداية التي تبدا ب"الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداء وذللها لمنافع‬ ‫خلقه“‪ ،‬بداية طبيعة لموضوع عمارة الأرض وأول تخطيط في عمارة الأرض يبدا‬ ‫بالطريق قبل بداية البناء وأسلوب الحمدلة في حة ذاته أسلوب تعرف به بدايات‬ ‫المؤلفات في ذلك العهد‪ .‬ولو سلمنا بما ذهب إليه النسّاخ من أ هذا الجزء الذي‬ ‫هو الأول في تصورنا هو الثالث فعلاش لتساعلنا‪ :‬لماذا لا نجد مثل هذه البداية في‬ ‫الأجزاء اللاحقة؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55 -‬‬ ‫هَدَا من جهة‪ ،‬ومن جهة ثانية فإة هذا الجز ييدزه الف ععوضوع الطرق‬ ‫‪‘.‬‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫ومسالكهاء وما يجوز وما ينعش وَهُوَدليل موضوعي عَلى أ المؤلف بدا موضوع‬ ‫كتابه بما ينبغي أن يبدأ به والطريق هي الأصل ثم أخذ بعد ذلك في التدرج شيمًا‬ ‫فشيئا‪ ،‬بد بالطريق وحقوقها‪ ،‬فالبيوت فحقوقها‪ ،‬فالقصور (أي المدينة) فحقوقها‪3‬‬ ‫وهكذا‪ :‬مانلخزء ا الكر آو من الأصل ال الفرع؛ فالبداية بالطريق عندئذ‬ ‫تكون بداية طبيعية! لأنها أول ما يختط في تصميم المدن‪ ،‬حتى عصرنا الحديث‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الذي يبدو لنا في هَذه القضية بعد التأمل وتتبع جزئيات محتويات‬ ‫كتاب "أصول الأرضين“ أ النسّاخ هم الذين تسببوا في مدا الارتباك والتداخل‬ ‫والخلط‪ .‬ونرجُح أ الكتاب _كما أشرنا الى ذلك _ يحتوي عَلَى كل أجزائه الي‬ ‫وضعها له مؤلفه أبو العباس أحمد في القرن الرابع المجرية! يوم أملاه أو صنفه‪.‬‬ ‫وقد تتبعنا محاور الكتاب من الوجهة الموضوعية فوجدناها كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشركة والقسمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حقوق الطرق ومسالكها‪.‬‬ ‫‪ -3‬حقوق إنشاء القصر وبنيانه‪.‬‬ ‫‪ -4‬حقوق السقي بماء المطر‪.‬‬ ‫‪ 5‬حقوق حرث الأرض‪.‬‬ ‫‪ 6‬نزع المضرًات وإثباتها‪.‬‬ ‫‪ -7‬حقوق الحريم وغرس الأشجار‪.‬‬ ‫‪ -8‬حقوق المشاع‪.‬‬ ‫فالموضوع كما هو واضح بين المعالمإ كامل الأطراف‪ ،‬مستوعب لكل‬ ‫كليته ‪ .‬ونجد تحت كل محور مسائل متعددة تتفرع عن المحور أو الباب كما‬ ‫يسميه المؤلف‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪5 6 7‬‬ ‫ولا ضرورة لأن نسوق الأمثلة هنا‪ ،‬فالكتاب نفسه بين أيدينا‪ ،‬والفهرس‬ ‫التفصيلي الموضوع آخر الكتاب سيعيننا عَلى هَذَا التصور بحول ا لله‪.‬‬ ‫والمتأمّل في عناصر عمارة الأرض ‪ -‬ريفا أو حضرا _ يجدها لا تخرج عن هذا‬ ‫النطاقف‪ ،‬وهي حقوق المدينة بطرقها ودورها وحقوق الريف بأشجاره وزرعه‬ ‫وآباره وسواقيه‪ ،‬وبما أ الناس في تعاملهم اليومي قد يقع منهم تعي بعضهم عَلَّى‬ ‫حقوق البعض الآخر‪ ،‬فإئه لا بة من تبيان الكيفية الي ترفع بها النزاعات من‬ ‫بينهم نزعا للمضرّة أو إثباتا لها‪ .‬وهناك أرض مملوكة وأرض غير مملوكة‪ ،‬وهي ما‬ ‫يطلق عليها‪ :‬المشاع({‘‘& ولها حقوقها هي الأخرى‪ .‬والملاحظ أن الشيخ عبد العزيز‬ ‫الثميتي العلامة الفقيه الذي جاء بعد المؤلف أبي العباس أحمد بتسعة قرون كاملة لم‬ ‫يضف شيما أبدا عَلّى هَذرو امحاورا قناعة منه بأ أبا العباس تناول الموضوع من‬ ‫كر أطرافه‪.‬‬ ‫والمتأمّل في التقسيم الذي اختاره الشيخ الثمييي لكتابه ”التكميل“ يلحظ كيف‬ ‫قسمه إل ثمانية كتب تنسلسل كالتالي‪:‬‬ ‫في الشركة والقسمة‪.‬‬ ‫الكتاب الأول‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في الطرق‪.‬‬ ‫الكتاب الثاني‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف إنشاء المنازل والقصور‪.‬‬ ‫الكتاب الثالث‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف العمران بماء المطر‪.‬‬ ‫الكتاب الرابع‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في الحرث‪.‬‬ ‫الكتاب الخامس‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمشاع‪ :‬ملكية غير مقسومة‪ ،‬أي حقوق الشركاء مشاعة في كلر جزء من من الملكية حَتى‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تقسم الأنصباء فتنتحئدًد الملكية‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪5 7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ثبوت المضرة ونزعها‪.‬‬ ‫الكتاب السادس‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في الحريم والغرس‪.‬‬ ‫الكتاب السابع‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف المشاع‪.‬‬ ‫الكتاب الثامن‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن هنا نتأكد من أمرين اثنين‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أ التكميل هو اختصار لكتاب القسمة وأصول الأرضين" وإن لم‬ ‫يصرح مؤلف التكميل بذلك‪.‬‬ ‫أ‪٥‬‏ التقسيم الحقيقي لمؤلف أبي العباس هو هَذَا الذي اختاره الشيخ‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫النميني لكتابه التكميل؛ ونحن نوافقه عليه لأنه يتماشى بكل‬ ‫وموضوعية مع محتويات الكتاب ‪.‬‬ ‫دقة‬ ‫ومن هنا يقوى الاحتمال في أ النستَاخ هم الذين تسببوا في مدا التداخل‬ ‫المشوش بين الأبواب حين قسموها ذلك التقسيم‪ ،‬ووضعوا عناوين الأبواب في غير‬ ‫محلها فقدموا وأخروا‪ ،‬وتصرّفوا ني كل شيء‪ ،‬كما تصرفوا في المتن على النحو‬ ‫الذي سنوضّحه‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫إت المؤلف أبا العباس أحمد له منهج فكري واضح سلكه في كل أجزاء‬ ‫باب‬ ‫وتحت كل‬ ‫والأجزاء إلى أبواب‪٥‬‏‬ ‫كتابه! فقد قسم الكتاب إل اجزاى‬ ‫مسائل كثيرة متفرعة عن الباب‪.‬‬ ‫وعندما نتبع هَذه الأبواب بدقة نلحظ منهجها الفكري المنتظم" فلا نكاد‬ ‫نجد مسألة واحدة في غير محلها من الباب‪ ،‬وقلما نجد تكرارا للمسائل؛ بل لا نجد‬ ‫مسألة واحدة خارجة عن محورها داخل الباب‪.‬‬ ‫وت الذي يوكد أ التداخل إَمَا وقع من النستاخ ما يلي‪:‬‬ ‫=‬ ‫‪5 8‬‬ ‫_‬ ‫أولا‪ :‬لنأخذ الباب الثالث من الكتاب وهو الأل في الترتيب‪ ،‬ويبدا بداية‬ ‫وتتبع‬ ‫ومسالكها ‪«...‬‬ ‫الطرف‬ ‫ف‬ ‫حيث يقول ‪« :‬القول‬ ‫‪7‬‬ ‫موضوعية‬ ‫مسائله الق لها علاقة موضوعية بالباب‘ ولكنتَنا نفاجاً في آخر الباب الثالث‬ ‫بعنوان يبدو غريبا عن موضوع الباب‪ ،‬وَهُوَ «باب في إنشاء القصر وبنيانه»"" ثم‬ ‫بعد ثلاث صفحات كاملة وَهُوَ يتحاًث عن حقوق بناء المنازل في المدينة أو القرية‬ ‫نفاجأ بفقرة أخرى يقول‪:‬‬ ‫تأليف الشيخ‬ ‫بحمد ‏‪ ١‬لله وعونه وتأييده‬ ‫«كمل الجزء الثالث من كتاب الأصول‬ ‫الأجل الحمام الأسعد ي العباس أحمد ابن عسا حمد رحمهما ا لله ورضي عنهما‪.‬‬ ‫ا للللهه الرحمن‬ ‫العالمين‪ . .‬بسم‬ ‫يا رب‬ ‫آمين‬ ‫المقتفين بسنتهم وسيرتهم‪.‬‬ ‫وجعلنا من‬ ‫الرابع‬ ‫ا لله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسليما‪ .‬اخر‬ ‫الرحيم‪ .‬وصلى‬ ‫من كتاب الأصول باب فيما يتمانعون منه أهل القصر من المضرة‪»...‬‬ ‫كما‬ ‫وضع النسَاخ‬ ‫‪ :7‬التقسيم من‬ ‫خلافا‬ ‫لنا من‬ ‫يتبين‬ ‫أمور‬ ‫حملة‬ ‫وهنا نلحظ‬ ‫أشرنا وليس من وضع المؤلف‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ما الذي يجعل المؤلف يتحدث عن مسألة تتعلق بتخطيط المدينة بناء‬ ‫وحقوقا فى آخر الباب الثالث وَهُوَ يعلم جيدا بأ الباب الرابع خاص بهذا‬ ‫له‬ ‫وقد تفطن‬ ‫النسًاخ؟‬ ‫سهو‬ ‫هو من‬ ‫التصرف‬ ‫هَذَا‬ ‫عَلّى ا‬ ‫هَذَا‬ ‫ألا يدك‬ ‫الموضوع؟‬ ‫الشيخ الثميني في كتاب ”التكميل“‪ ،‬فأجتَل هذه المسألة ال الباب الرابع حيث‬ ‫مكانها الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ -‬إن الصيغة الي انتهى بها الجزء الثالث تدل دلالة صريحة عَلى أها ليست‬ ‫لأبي العباس مؤلف الكتاب‪ ،‬وإما هي من إنشاء أحد النسخ بدليل ما جاء‬ ‫ينظر ص ‪ 16‬من النسخة الأم‪ .‬والقصر معناه‪ :‬القرية أو المدينة أو المجموعة من الدور لعله حاء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من باب إطلاق الجزء ععَاًَلى الكل‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪5 9‬‬ ‫_‬ ‫فيها وَهُوَ يتحدث عن أبي العباس واصفا إياه «بالشيخ الأجل الهمام الأسعد أبي‬ ‫العباس أحمد بن عمنا حمد رحمهما ا لله ورضي عنهما»‪ .‬لأ العالم لايمكن أن‬ ‫يصف نفسه بهذه الصفات‘ وإل كان ممن قيل فيه (شاكر نفسه يقرئك السلام)‪.‬‬ ‫وَههُُوَوَ أبوهك‬ ‫ولا بمكن أن يقول عن نفسه بأنه ابن عمنا أبي عبد ا لله محمد بن بكر‬ ‫ثم لايمكن أن يدعو لنفسه بالرحمة والرضوان وَهُوَ ما يزال عَلى قيد الحياة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دليل آخر عَلى أ التداخل هو من فعل النستَاخ نجده في الجزء السابع‬ ‫الذي عنوانه في الأصل‪« :‬باب في نزع المضرات وإثباتها» (ص‪ 971‬نسخة (م))‪،‬‬ ‫وتتوالى فيه الملسائل‪ ،‬وكلها ذات علاقة بالمحور المخصص للجزء وبعد ثلاث‬ ‫وثلاثين صفحة نفاجأ بعنوان جديد وَهُوَ «باب في الحريم»‪ ،‬وَهُوَ محور مستقل‬ ‫يشتمل على مسائل تتابع هكذا‪ - :‬مسألة في حريم الشجر ‪ -‬في حريم الطرق‬ ‫‪ -‬في حريم الساقية ‪ -‬في حريم العيون ‪ -‬في حريم الآبار ‪ -‬في حريم الوادي ‪ -‬في‬ ‫حريم البحر ‪ -‬في حريم المدينة ‪ -‬في حريم الغار‪ .‬وينتهي الجزء السابع ليبدأ‬ ‫الجزء الثامن المخصص لحقوق المشاع‪ .‬ونرجُح أ أحد النسسَّاخ تصرف فالحق‬ ‫هذه المسائل التي هي باب خاص بالجزء السابع‪ .‬وحقه أن يكون بابا مستقلا ولذا‬ ‫نلحظ أنه طال طولا مفرطا عَلى غير عادة المؤلف ف الأجزاء الأخرى من‬ ‫الكتاب فظلموا القارئ كما ظلموا المؤلف‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الأسلوب الذي بدا به الجزء السابع يدل هو الآخر عَلَّى أن التقسيم من‬ ‫وضع النسَاخ حيث نقرأ ما يلي ‪« :‬كمل الجزء السادس من كتاب الأصول‬ ‫ويتلوه السابع في نزوع [كذا] المضرَّات وإنباتها‪ 6‬وَهُوَ من تأليف أبي العباس أحمد‬ ‫} بن محمد بن بكر النفوسي؛ رحمهم ا لله تعالى ورضي عنهم بمنه وكرمه‪. .‬بسم الله‬ ‫الرحمن الرحيم وصلى ا ل عَلّى سيدنا محمد وَعَلّى آله وصحبه وسلم تسليما‬ ‫الجزء السابع من كتاب الأصول في نزوع المضرات وإثباتها»‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪6 0‬‬ ‫نمنلحظ بياضا بقدر ثلاثة أسطر في نسخة (م) وتبدا الفقرة بداية مبتورة‬ ‫هكذا‪« :‬ولا مضرة ة إن اتفقوا أن يجعلوا الحريم فيما بينهم أو ادركوه عند‬ ‫أوائلهم‪ .».. .‬مِكا يدل عَلى أت الكلام مبتور ناقص ولكن النسخ الأخرى كلها لم‬ ‫تشر إليه‪ ،‬ولا يعقل أبدا أنتكون هَذه اني بداية الباب‪ ،‬والكلام في حة ذاته غير‬ ‫مفهوم‪ .‬ولا ينسجم مع ما سبقه‪ ،‬فهل هَدَا الخطأ من فعل النساخ أيضًا؟‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬عندما نتأمل أسلوب الكتاب نفاجأ حقا مستواه اللغوي الضعيف‘©‬ ‫فتزكيباته تكاد تكون كلاما عامسّيما‪ 5‬تكثر في تضاعيفه لغة ”أكلوني البراغيث“‪ ،‬أو‬ ‫نسبة ضمير العاقل لغير العاقل"'‪ ،‬واستخدام صيغ تكاد تكون ترجمة حرفية‬ ‫للبربرية‪ .‬كأن يقول‪« :‬إذا وصلت الغلة»‪ ،‬وَهُوَ يقصد إذا نضجت‪ .‬الذي يعنينا‬ ‫هنا ونحن أمام مَذه الإشكالية الحيرة من ضعف الأسلوب وترديه أن نطرح‬ ‫السؤال‪ :‬هل يعقل أن يكون هَذَا هو أسلوب عالم متضلع‪ .‬آلف خمسة وعشرين‬ ‫مصئفا شهد له بأنه "بيت العلم“؟‪ .‬الذي نرجّحه في هذه القضية أت أبا العباس‬ ‫كان يملي كتابه عَلَى تلامذته إملاى وف التلاميذ الذكي والبلييد والقوي‬ ‫والضعيف‪ .‬لعلً الشيخ كان يلقي الدرس فيشرحه بالبربريئة كما هو المتوقع لغلبة‬ ‫البربرية عَلّى أهل الحبل ووادي أريغ ني تلك العهود‪ .‬ومن هنا كانت الأفكار‬ ‫والمعلومات للشيخ‪ ،‬ولكن الصيغة اليي حرر بها الكتاب للتلاميذ والنسسَاخ‪ .‬ولعل‬ ‫ما وك هَذَا الزعم الصيغة الي استخدمت في تقديم المعلومات من أول الكتاب‬ ‫ال آخره‪ 3‬وهي تحري على شكل حوار‪« :‬قال‪ »...:‬و«قلت‪ ،»...:‬كأن يقول‬ ‫مثلا فني بداية اللخحزء السادس‪:‬‬ ‫«قلت‪ :‬ففمرم‪.‬ن ححررثث أراضرض المشاع المشاع بالتعدية‪ ،‬ه‪ ,‬يد ررك عا ‪ ,‬أصحابه بذرره؟‬ ‫وقد حاولنا أن نصحح كا ما كان من هذين النوعين من الأخطاء حَاصُةء دون الإشارة ا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذللك في الهوامش نظرا لكثرتها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ويكون ذلك الزرع لأهل المشاع عَلى قدر اختلافهم في غلة المشاع‬ ‫الأرض شيء‪ »...‬إلخ‪.‬‬ ‫ولا يكون عليه من ضمان‬ ‫والحق أ أسباب ركاكة الأسلوب _ الي هي غير الضعف اللغوي _ تعود إلى‬ ‫شيوع المصطلحات العرفيئة المستخدمة في تلك العهود" وتشيع في مطاوي الحديث‬ ‫المطلعون عَلَى‬ ‫و‬ ‫الاختصاص‬ ‫شيوعا كبيرا ‪ .‬ولا يستطيع معرفتها إل أصحاب‬ ‫معاني تلك المصطلحات‪.‬‬ ‫الأحيان‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫‪ ...‬وكأنه‬ ‫الأسباب‬ ‫من أجل هذه‬ ‫_‬ ‫فأصبح الأسلوب‬ ‫معميات وأحاج‪ .‬لا يعرف كنهها و سرها إل الخبراء‪ ،‬ويقف الفقيه التخصص‬ ‫أحيانا أمام جملة واحدة وقتا طويلا بحثا عن معناها‪.‬‬ ‫والمؤلف معذور في سلوكه هَذه الطريقة اليي فرضتها عليه المادة العلمية وطبيعة‬ ‫الموضوع‪ .‬ولا يعود حَذَا الضعف إل أسلوبه إطلاقا‪ ،‬ولا إل هبوط في مستواه‬ ‫اللغوي ولو كان بربريًا‪ .‬ولكى نتأكد من هَذَا الزعم قارنا بين أسلوبه في هذا‬ ‫"الألواحه"‪ 03‬و”كتاب أبي‬ ‫وهما‪:‬‬ ‫وبين سلو به ف كتابين آخرين لك‬ ‫الكتاب‬ ‫مسألة“‪ ،‬فألفينا البون شاسعا\ والفرق واضحا‪ .‬وللتدليل نسوق هذه الفقرة من‬ ‫مقدمة كتاب أبي مسألة! حيث يقول مخاطبا أبا عبد الله محمد النفوسي‪ ،‬الذي‬ ‫كان الدافع وراء تأليف كتابه هذاء إذ كتب إليه من ”ابديلان“ يرغب يليه في‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‏‪‘٠4‬‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مختصر مشتمل على مسائل ‪ 8‬الفرو ع( ؛ ‪:‬‬ ‫«أما بعد _ أرشدك ا لله للدين‪ ،‬وأمدك بعونه وتمكينه _ فإنك كتبت إلينا‬ ‫كتابا‪ ،‬فذكرت فيه أن أشرح لك بعضا من أصول بجمل الفتيا‪ ،‬مما يتأتى لنا‬ ‫أسلوب هَذَا المخطوط واضح فصيح‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجيني‪ :‬طبقات‪.2/444 ،‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6 2‬‬ ‫_‬ ‫علمه‪ ،‬ويتيسَر لنا جمعه؛ فألفيتنا _ رحمك الله _ والقلب متحيثر‪ ،‬والعقل‬ ‫متخمر والأحداث حائلة‪ ،‬والمحن متوالية؛ لكن التزمت ذلك لافادتكث إذ‬ ‫الواجب حقك علينا‪ ،‬اللازم بُك لدينا وإن لم يكن طبق المراد بقكَة علمنا‪ ،‬ويسير‬ ‫فهمنا‪ ،‬إذ لم نلحق بدرجة من قبلنا ممتن كان لذلك أهلا من الأئمة المتقأمين‬ ‫النافذة عقولهم في العلم والآداب والآثار من مشايخ المسلمين‪ .0"»...‬ولا أحسب‬ ‫أ قائلا ما يؤاخذ هَذَا الأسلوب‪ :‬توازن بين الجمل ووضوح ف المعنى‪ ،‬ودقئة في‬ ‫اختيار الألفاظ والكلمات‪.‬‬ ‫فالاحتمال الراجح إذن أن يكون الأسلوب هو أسلوب الذين كانوا يتلقون‬ ‫العلم عنه كما أشرنا إل ذلك‪ ،‬وللقارئ أن يتأكد من ذلك بالرجوع إلى بداية‬ ‫الجزء الخامس‪.‬‬ ‫وقد اتبع المؤلف في موضوعه منهجا فكريا منظماء يكَسم بالدقة والوضوح‬ ‫فقسم موضوعه ال أجزاء‪ ،‬والأجزاء ال أبواب‪ ،‬والأبواب اإملىسائل‪ .‬هكذا‬ ‫تدجا من الكل يل الجزئيئ‪ 5‬وتفاديا للإطالة نسوق هَذَا المثال من الباب الثالث‬ ‫الذي هو الحز الأزل في المخطوط‪( .‬نسخة ت)‪.‬‬ ‫ص‪13‬‬ ‫ه القول في الطرق ومسالكها‪...‬‬ ‫ص‪73‬‬ ‫ه مسألة فيمن أراد أن يمنع من سلك طريقه‪...‬‬ ‫ص‪93‬‬ ‫ه مسألة في الطرف كم من وجه كانت عليه‪...‬‬ ‫ص‪04‬‬ ‫ه باب إثبات الطرق وما أتى في شأنها‪...‬‬ ‫ص‪75‬‬ ‫ه باب في عمارة الأجنة والبساتين‪...‬‬ ‫ص‪16‬‬ ‫ه مسألة في إثبات الطرق‬ ‫كتاب أبي مسألةإ إعداد‪ :‬محمد صدفي وإبراهيم اسبع مطبعة البعث‪ ،‬قسنطينة} الخزائر‪،‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪4‬ه ‪4891 /‬م‪ .‬ص ‪.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6 3‬‬ ‫_‬ ‫ص‪56‬‬ ‫مسألة ف القناطر‬ ‫ه‬ ‫ص‪86‬‬ ‫ه باب في طرق الدور‬ ‫ص‪37‬‬ ‫ه باب في زقاق الشارع‬ ‫صر‪67‬‬ ‫ه باب في التمانع في الطريق‬ ‫ص‪97‬‬ ‫ه مسألة في الميزاب‬ ‫ص‪08‬‬ ‫ه مسألة‪ :‬وإن التقى رجلان في سيكئة‬ ‫صغيرة‬ ‫وأخرى‬ ‫كبيرة‬ ‫قضايا‬ ‫يقسّم موضوعه ال‬ ‫نلحظ كيف كان‬ ‫وهكذا‬ ‫ويفرق بينها بالباب والمسألة وتدخل جميعها في محور واحد هو الجزء‪.‬‬ ‫منهجنا في التحقيق‬ ‫أشرنا فيما سبق ال الخطوات العلمية التي اّبعناها فى التحقيق" من مقارنة بين‬ ‫النسخ وترقيم للمتنَ؛ قيبقي أن نشير إلى طبيعة التعليقات اليي ركزنا عليها‪ ،‬وَهي لا‬ ‫تخرج عن إطار التحقيق لد‪ :‬في الأغلب الأعم وَهُوَ أصعب ما واجهنا في هَدَا‬ ‫العمل؛ إذ نلحظ أ المخطوط بقدر ما كان واضحا في منهجه الفكري كان معقدا‬ ‫في لغته‪ .‬وَهَذَا التعقيد لا يعود إلى استخدام لغة فصيحة غريبة أو معقدة بقدر ما‬ ‫يعود ال طريقة التعبير عن المعنى‪ .‬مِمًا جعلنا نبذل جهدا كبيرا في تصحيح الألفاظ‬ ‫والكلمات من حين لآخر وتوضيح المصطلحات العرفية الواردة القي قد تخفى‬ ‫عَلّى القارئ المعاصر لبعده عنها زمانا وتخصُصاء وكنا أحيانا بسبب‬ ‫هَذه الصعوبة نقف أمام الجملة نقلبها على وجوهها حتى يتيسر لنا فهمها‪.‬‬ ‫ونظرا إل هَذَا الأسلوب _ ذي الطبيعة المتداخلة‪ .‬وما يشيع فيه من الأخطاء‬ ‫النحوية والصرفية‪ ،‬واستخدام أساليب شبه عامية _ المعتمد في كل أجزاء‬ ‫الكتاب رأينا عدم تصويب الأخطاء كل مرة في الهامش وإنسّما كنا نصوّبها في‬ ‫المتن لكثرة ورودها وتكرارها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6 4‬‬ ‫_‬ ‫وقد شرحنا فيما سبق وجهة نظرنا من أسباب هَذه الركاكة في الأسلوب‪،‬‬ ‫وهذه الأخطاء اللغوية التي تكثر كثرة فاحشة؛ وقد لاحظنا أ المادة العلمية‬ ‫أساسا لا تورد المصادر المعتمدةللتشريع قرآنا وأحاديث‘ ولعل المؤلف كان يكتفي‬ ‫بإيراد الحكم استنادا ال م تعارف عليه الناس والعلماء في عهده دونما حاجة ا‬ ‫إسناد الحكم بدليل شرعي عَلى أننا حينما نقارن بين الأحكام الواردة فني الكتاب‬ ‫نجد لها مستندات من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة معروفة في مصادرهاء في‬ ‫الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع‪.‬‬ ‫ولا يسعنا أخيرا إل أن نقدم الشكر الخالص للمحقق الشيخ بكير بن محمد الشيخ‬ ‫بلحاج الأستاذ بمعهد الحياة النانوي‪ ،‬عَلّى ما بذله من عناية في تحقيق متن المخطوط‪.‬‬ ‫ولا ننسى الجهود الي بذلها الطالبان محمد بن موسى باباعمًّي ومصطفى بن‬ ‫محَمّد شريفي في المراجعة والتصحيح ومقابلة اللُسخ‪ ،‬ومتابعة الطبع‪.‬‬ ‫هَذَا ونرجو من الله أن يشيبنا عَلَى اجتهادنا وجهدنا طالبين منه حسن المثوبة‬ ‫عند الإصابة‪ ،‬والعفو عند الغفلة والزلل‪.‬‬ ‫وَهُوً وحده ولا التوفيق‪.‬‬ ‫الجزانو‪ :‬بوم الجمعة ‪ 81‬ربيع الأول ‪2141‬ه‬ ‫الموافق ‪ 72 :‬سبتمبر ‪1991‬م‬ ‫حنه صاح ناصر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6 5‬‬ ‫_‬ ‫الحمد لله لا شريك له في وحدانيتّته‪ ،‬ولا نظير له في ربوبيّته‪ ،‬نحمده على‬ ‫آلائه‪ .‬ونستعينه على طاعته‘ وإياه نسأل التوفيق‪ ،‬وإليه نرغب في العصمة من‬ ‫الخطا والزلل‪ ،‬ولا حول ولا قوة إلا به‪ ،‬وهو حسبنا ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫وبعد فنحن نريد شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة وما يوجبها وما تجوز‬ ‫فيه وما يقع به الفصل والقسمة ممن وجبت بينهم الشركةش وذلك أن الشركة من‬ ‫صفة الخلق ولا يوصف الله بها عرً وجل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫ن ‪. .‬؛‬ ‫۔ه‬ ‫سے۔([)‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وتلك الشركة" تقع على وجوه‪ ،‬ونحن نذكرها ونبيّنها وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫باب في الشركة وبيانها‬ ‫والشركة تقع على وجوه متفاوتة[ منها ما تكون فيه الشركة بالتمليك”ء‬ ‫وتكون الشركة في المنافع دون التمليك وتكون أيضا في الأموال وغير الأموال‪.‬‬ ‫فالي تكون في غير الأموال‪ ،‬مثل الشركة في الدين وأمور الإسلام‪ ،‬وشركة‬ ‫النسب والولاء وغير هذا‪.‬‬ ‫ف نسخة (ت)‪« :‬وتلك القسمة»‪ ،‬وهو خطأ ظاهر‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫المراد بقوله‪« :‬الشركة بالتمليك»‪ :‬الشركة في أعيان الأشياء أي ذواتها‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪6 7‬‬ ‫_‬ ‫وقصدنا في كتابنا هذا إلى شركة الأموال دون غيرها‪ ،‬وتلك الشركة تقع بفعل‬ ‫الشركاء حميعًا‪ 5‬أبوفعل بعض الشركاء دون بعض وتكون بغير فعلهم حميعًا‪.‬‬ ‫فالوجه الذي تكون فيه الشركة بفعلهم جميعا‪ ،‬وذلك إن اتفقوا جميعا فيما‬ ‫يجوز فيه اتفاقهم من السعاية" في الأموال مشل ما يدخل ملكهم من جميع‬ ‫وغيرها! ومن التجارات في الأرباح كلها‪.‬‬ ‫المباحات والحقوق كلها؛ مانلصدقات‬ ‫وكذلك الغنائم بأصنافها‪ ،‬إذا خرجوا باتسّفاق منهم إلى عدوهم على أن يكون‬ ‫غنموه بينهم جميكًا ‪ .‬وما‪ :‬غنم بعضهم دون بعض‬ ‫جميع ما استفادوه من الغنائم ‪7‬‬ ‫إذا اتفقوا أول مرة أن يكون عسكرهم واحدا‪ ،‬ولو افترقوا بعد خروجهم‪.‬‬ ‫والوجه الذي تكون فيه الشركة بفعل بعضهم دون بعض مثل جميع المكاسب‪،‬‬ ‫والتجارة في الأرباح كلها إذا شارك غيره ث في جميع ذلك" ولو كان له شريك في‬ ‫ذلك المشترك إذا شاركه في نصيبه أو لم يكن له شريك فشاركه في الجميع‬ ‫فذلك جائز‪.‬‬ ‫والوجه الذي تقع به الشركة بغير فعلهم‪ ،‬وذلك مثل الميراث وجميع الوصايا‬ ‫وكذلك جميع الممتزج إذا امتزج بفعلهم أو بفعل غيرهم‪ ،‬وأما المختلط من الأموال‬ ‫شبه الحبوب فيما بينهم وجميع ما يكال ويوزن‪ ،‬وذلك إذا كان لا يمكن فيه‬ ‫الامتزاج وجميع ما اختلط‪ ،‬حيوانا كان أو غيره‪ 6‬إذا اختلط هذا كله حتى لا‬ ‫فهذا كله لا تقع به‬ ‫ما لِكُر واحد منهم دون صاحبه‬ ‫يصلوا إلى فرزه ولا يعرف‬ ‫لعل الأصوب أن يقال‪« :‬من السعي»‪ .‬قال في القاموس‪« :‬سعى يسعى سعيا كرعى‪ :‬قصد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وعمل ومشى وعدا ونم وكسب وسعاية باشر عمل الصدقات‪ .»...‬ليتأُل‪.‬‬ ‫الفعل شارك يدل على فعل اثنين{ أما أشرك فهو فعل واحد أي شركة من جانب واحد‪ .‬قال‬ ‫‪-2‬‬ ‫في المنجد‪« :‬شاركه وتشاركا‪ :‬وقعت بينهما شركة وأشركه في أمره‪ :‬جعله شريكا له فيه»‪6‬‬ ‫وعلى هذا فالأرفق أن يقال‪« :‬إذا أشرك غيره في ذلك»‪ ،‬وكذا يقال‪« :‬إذا أشركه في نصيبه‬ ‫فأشركه في الحميع‪ ،‬وبهذا تكون شركة بفعل بعضهم دون بعض»‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6 8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة؛ واختلفوا في حكم هذا المختلط فبعض العلماء يحكم بعقلانه(" أبذا حتى‬ ‫يتبين أمره‪ 6‬أو يتفق أربابه فيما بينهم إذا كانوا ممتن يجوز اتّفاقهم‪ ،‬أو من كان‬ ‫مقامهم من الخليفة والوكيل والمأمور‪ .‬وأما من لا يجوز اتفاقه مثل الطفل والجنون‬ ‫ونحوهما فهو معقول على حاله أبد‪ .‬هذه المسألة التي حفظناها عن الشيخ أبي‬ ‫محمد واسلان({ ظنه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬لعاللمراد‪« :‬حكم بحبسه»‪ .‬قال في لسان العرب‪« : :‬وَسمي )]العقل عقلاء لأنه يعقل صاحبه عن‬ ‫التولأط في المهالك‪ ،‬أي يحبسه‪ ...‬واعثقيل‪ :‬حبساوعَقَله عن حاجته عيله‪ .‬وعقلا وعقله‬ ‫واعتقَله‪ :‬حَبَسَه»‪ .‬اه‪ .‬أما جيء مصدره عَلى وزن "فغلان“ فلم نجده ف لسان العرب‘‪ ،‬ولا‬ ‫ف القاموس‪ .‬ر‪ :‬مَادُة «عقل» في الكتابين‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬فهر معقول على حاله أبدًا»‪: :‬المراد بالمعقول هنا المحبوس ثمينظر في القضية هل يحتبس‬ ‫‪-2‬‬ ‫أبدًا أم حتى يرشد الطفل ويبرأ امجنون من حنونه‪ ،‬أم ينظر فيه حاكم للمسلمين‪ ،‬أو ينوب فيه‬ ‫الوكيل منابهما؟‪.‬‬ ‫) إمام وابن إمام‪ .‬درس‬ ‫ابو حمد وَيئسلان بن أبي صالح بكر بن قاسم اليراسيض حية بعد (‪134‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫في جربة في حلقة والده‪ :‬أي صالح بكر بن قاسم (ت‪134 :‬ه)‪ 6‬وعن أبي زكرياء فصيل بن أبي‬ ‫أسس حلقة متنقّلةه فقد انتقل بها‬ ‫مسور‪ .‬وكان في سني تعلمه يخلف أباه في حلقاته حال غيابه‪ ،‬ثم‬ ‫إلى بيته قبالة المسجد الكبير جربة ثم طلع بها ذات سنة إلى جبل دمر تخرج فيها جمع من العلماء‬ ‫والأئمّة} منهم أبو حمد ماكسن بن الخير‪ .‬وأبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬ويحيى بن ويجمن؛‬ ‫ويحيى بن يدر‪ ...‬له كتاب الوصايا والبيو ع{ جمعه تلاميذه في حلقاته‪ ،‬ثم عرضوه عليه فرضي‪،‬ؤ وقد‬ ‫رأى المستشرق موتيلنسكي نسخة منه في أريغ قبل ‪5881‬م‪ .‬وله فتارى عديدة أوردت منها كدب‬ ‫السير الكثير‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السير (ط‪.‬ت) ‪ ...2/392-592 ...002‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪/1‬‬ ‫‪ ...953 .2/453 ...3464 0‬الدرحيين‪ :‬طبقات ‪ .2/963‬البرادي‪ :‬رسالة فيتقييد كتب‬ ‫أصحابناء ملحق ‪.‬موجز أبي عمًار‪ 2/492 ،‬الشماخي‪ :‬السير‪ ،‬ط‪974 6741 ،1.‬؛ ط‪2/43-55. ©2.‬‬ ‫علي معمر‪ :‬الإباضيئة في موكب التاريخ" ح‪ 4/581-681‬سالم بن يعقوب‪ :‬تاريخ حربة ‪...77‬‬ ‫“الجعبيري‪ :‬ملامح ‪.5‬‬ ‫الجعبيري‪ :‬البعد الحضاري‪411 ،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ع ح ح‬ ‫‪,‬‬ ‫'! ع ن‬ ‫'!‬ ‫[‬ ‫ع(‬ ‫‪), 271‬‬ ‫ك‬ ‫آ ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪,‬خ'‪1‬‬ ‫ث‬ ‫‪03,‬‬ ‫‪948, 9601, 1973‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 161, 171‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 75-65.‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام الإباضية‪( ،‬مرقون)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6 9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقيل بالرخصة فيمن ولي أمر هؤلاء أن يجوز له مثل ما يجوز لمن ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬في المختلط تكون فيه الشركة لأصحابه مثل ما ذكرنا في‬ ‫والممتزج مثل الزيت والماء واللبن وما أشبهها مكًا لا يوصل فيه إلى‬ ‫الممتزج‪،‬‬ ‫معرفة جزء ما لكل واحد إذا امتزج مع جنسه‪.‬‬ ‫لا‬ ‫بعضهم‪:‬‬ ‫من يوجبها ‪ .‬قال‬ ‫المختلط على قول‬ ‫الشركة ف‬ ‫متى تحب‬ ‫واختلفوا‬ ‫ولكن‬ ‫تحب فيه الشركة حتى يحكم لهم الحاكم‪ .‬وقال بعضهم‪ : :‬لا تحب بالحكومة‬ ‫وقال بعضهم‪7 :‬‬ ‫حصته‪.‬‬ ‫إذا اقتسموا كان لِكُر واحد منهم ما أخذ ف‬ ‫الشركة حين وقع الاختلاط‪ .‬واختلفوا أيضا إذا تبين ما لكل‪ .‬أو لواحلر منهم من‬ ‫واحد منهم إلى ماله‬ ‫يرجع كف‬ ‫بعضهم‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الذين ذكرنا بعل القسمة‪.‬‬ ‫هؤلاء‬ ‫ويأخذه دون غيره‪ .‬وقال بعضهم‪: :‬لا يجد أحد منهم الرجوع بعد القسمة أو‬ ‫حكومة الحاكم‪.‬‬ ‫كذلك الجواب في المختلطين من الأولاد والأزواج“ على ما ذكرنا‪ ،‬والجواب‬ ‫في جميع ما علن إللى هذا المختلط من الحقوق مثل الزكاة والنفقات وللضار والمنافع‬ ‫كوه‪ .‬ومن‬ ‫فيه الشركة أرحب الحقوق على ما اشتر‬ ‫على ما ذكرنا‪ .‬ففممنن أوجب‬ ‫ولكن يرجع أمر هذا‬ ‫كلها حتى يتبين‬ ‫قال‪ :‬بعقلانه أبطل الأخذ بهذه الحقوق‬ ‫المعقول إلى إمام المسلمين أو قاضيهم أو جماعتهم في القيام وما يؤخذ عليه من‬ ‫ودفع المضار‪.‬‬ ‫الأحرة‬ ‫واختلفوا فيما يوجب ف هذا المعقول من الزكاة إذا تبن بعد العقلان‪ .‬قال‬ ‫عليه‬ ‫ويكون وقته من الل‪ .‬وقال بعضهم‪: :‬ليس‬ ‫بعضهم‪ : :‬يعطي عَلّى ما مضى©{‬ ‫فيما مضى شيء ووقته من حين تبين‪ .‬وكذلك الجواب ف المتلوف من الأموال‬ ‫إن آيس منه صاحبه ث وجده بعد ذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫تحب‪.‬‬ ‫الصواب‪:‬‬ ‫لعل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫«كَذَلك الجواب في المختلطين من الأولاد والأزواج» مَغى العبارة عَلَى هدا التقدير‪ :‬في‬ ‫د ‪-‬‬ ‫الملختلطين من أموال الأولاد والأزواج‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪7 0‬‬ ‫_‬ ‫وأما الأرض وما اتصل بها إذا اختلطت حتى لا يفرز ولا يصل كل واحد‬ ‫منهم إلى معرفة نصيبه‪ ،‬فذلك كله معقول حتى يتفقوا فيما بينهم إن كانوا يمن‬ ‫يجوز اتفاقهم‪ .‬فإن لم يتفقوا فلا يحكم بينهم بحكم المشترك‪ .‬وقيل‪ :‬غير ذلك في‬ ‫الأصل أن يكون مثل غيره ممًا ذكرنا في المختلط‪.‬‬ ‫وأما ما ذكرنا من الممتزج والمختلط إذا كان بين مالك معلوم وبين أموال‬ ‫الأجر كلها بأصنافها‪ 3‬فإته يكون ذلك كله للأجر لأ وجوه الأجر كنها لا‬ ‫تكون الشركة بينهم وبين جميع من يكون له الملك فيما ذكر عن الشيخ أبي محمد‬ ‫واسلان فلن"‪ .‬وإن كان اختلاط ذلك كله بغير فعل صاحب المال فيكون الذي‬ ‫خلطه ضامنا لصاحب المال نصيبه فيكون ذلك كله للأحر‪ ،‬وكذلك ماله إن‬ ‫جعل منه سهمًا معلوما لوجه من وجوه الأجر كلها فإنه يرجع ذلك كه إلى ذلك‬ ‫‪,‬‬ ‫الوجه وكذلك إن جعل سهمه من المشترك للأجر فإتّه يكون ذلك كله للأجر‬ ‫ويضمن نصيبه لشريكه من ذلك المشترك‪ .‬ومن العلماء من يقول‪ :‬إن الشركة تقع‬ ‫فيما بين وجوه الأجر وبين ما ذكرنا من مالك معلوم‪ .‬وعلى هذا القول فلا يضمن‬ ‫الشريك لشريكه الذي جعل نصيبه للأجر فيكون شريكه شريك الأجر‪.‬‬ ‫وأما إن كان إما اختلط ماله يمال الحرام كله فإن كان جعله فلا‪-‬يصل إلى‬ ‫ذلك كله إلا باتفاق من صاحب ذلك الخرام إن وجده‪ ،‬فإن لم يجده فيكون ضامنًا‬ ‫لذلك الحرام‪ .‬ولا يصيب هو أيضا ماله ما دام كذلك‪ .‬فإن كان إنما اختلط ماله‬ ‫بمال الحرام بفعل غيره من الناس فت من خلطه ضامن فإن وجده فليلغرمه نصيبه‬ ‫وإن لم يجده فلا يتلف نصيبه من حيث لم يخلطه بفعله وجاء ذلك مقنبل غيرهء‬ ‫فيكون ذلك مثل ما قدمنا ذكره من المختلط والممتزج‪.‬‬ ‫سبق التعريف به‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7 1‬‬ ‫_‬ ‫ومن العلماء من يقول‪ :‬في المختلط كله من الحرام غير الأصلل" أن يصيب فيه‬ ‫مثل ما يصيب في المشترك سواء في ذلك أخَلّطه بنفسه إذا تاب أو خلطه غيره‪.‬‬ ‫مشل المسجد والمقيرة‬ ‫الأجر كلها من الأموال‬ ‫وسثل عما ينسب إلى وجوه‬ ‫والمساكين" وما جعل للأجر هكذا إن اختلط هذا كله حَتّى لا يفرز ولا يصل إلى‬ ‫واحد منهم‪.‬‬ ‫معرفة ما لك‬ ‫الجواب‪ :‬إت هذا يرجغ كله إلى ما جعل للأجر هكذا دون غيره‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫هذه الوجوه كلها سواء في هذا المختلط كما ينسب إليهم أولا قبل الاختلاط‪.‬‬ ‫وما ما ذكرنا قبل هذا من شركة المنافع دون التمليك‘‪ ،‬فذلك مثل ما روى‬ ‫عن الي ءلققا‪ .‬أنه قال‪« :‬الناس يشتركون في نلاثة‪ :‬الماء والكلا والخطب‬ ‫والنار»{‪.‬وهذا الاشتراك في المنافع دون التمليك ما لم يقبضوا ذلك كله على‬ ‫التمليلك‪ .‬فإذا دخلت يدهم على التمليك صار هم‪ ،‬ويكون فيها اشتراك العين بعد‬ ‫قبضه فيزول منه اشتراك المنافع‪ ،‬وكذلك جميع ما استوى إليه الناس من‬ ‫اجازات بأصنافها إذا كانت بقعة تلك الجازات ليست هم فإنه يكون اشتراكهم‬ ‫تي المنافع دون التمليك‪.‬‬ ‫المراد بقوله‪« :‬غير الأصل»‪ :‬المنتقل‪ .‬لأئه جرت العادة بتقسيم المال إلى أصل ومنتقل‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫فيه إشكال‪ :‬ذكر لفظ الثلاث وَكِنَه أورد في الحديث أربعة أشياء‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫رواه كل من أحمد في صفحة ‪ 463‬من الجلد الخامس؛ وابن ماجه في الباب السادس عشر من‬ ‫‪-3‬‬ ‫كتاب الرهون بلفظ‪« :‬المسلمون شركاء في ثلاث‪ :‬في الماء والكل والنار»‪ .‬ورواه أبو داود في‬ ‫الباب الحادي والستين من كتاب البيو ع ولكن بتقديم الكلأ على الماء‪ .‬وقد تكلم في إسناد‬ ‫هذا الحديث‪ .‬انظر حاشية السندي على سنن ابن ماحه‪.‬‬ ‫أما لفظة "الحطب“ الواردة في الكتاب فلا وحود لها في الحديث ولَعلهُ من تصحيف النساخ‪.‬‬ ‫لعل الصواب‪« :‬استوى فيه»‪ .‬فتعدية الفعل ”استوى“ ب"إلى“ وردت في القاموس معنى صعد‬ ‫‪- 4‬‬ ‫أر عمد أو أقبل عليها أو استولى‪.‬‬ ‫مراده بالمجازات والله أعلم‪ :‬أماكن الخواز أي المرور‪.‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫_‬ ‫‪7 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باب‪ :‬في شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها‬ ‫وشركة المنافع مثل ما ذكرناها مِمّا استوى إليه" الناس من اجازات والمياه‬ ‫والمروج والمراعي وجميع المساكن يي الفحوص اليي استووا إليها ويحتاجون إليها‬ ‫لمواشيهم‪ ،‬وغير هذا مِمًا يشبهه؛ فالسابق إلى هذه المعاني أولى من غيره‪ .‬فإن لم‬ ‫يتسابقوا‪ ،‬أو جاؤوا إليها معا حيث يستوون إليها‪ ،‬فإن أمكنهم جميعا المنافع‬ ‫بعاسّتهم فليتَفقوا كما أمكنهم؛ ولا يجوز لبعضهم أن يمنع بعضا على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن كان لا يمكنهم الانتفاع لعامّتهم فليتسفقوا فيما بينهم على من سبقهم في‬ ‫ذلك كله إن تشاححوا أو تشاجروا‪ ،‬فيقسمون المنافع‪.‬‬ ‫وتلك القسمة أن يقرَعُوا على من سبق منهم وعلى من يليه كذلك إلى آخرهم‪.‬‬ ‫فإن فعلوا هذا فمن وقعت قرعته منهم على معنى معلوم فيكون هو أولى به من‬ ‫غيره‪ ،‬ويكون من عانده على ذلك ومنعه يجوز له منعه ومقاتلته على بغيه في ذلك‬ ‫الوقت‪ .‬وأما تباعة المال فلا تكون على هذا الممنوع له المناف“‪.‬‬ ‫وأما قوم معروفون إن أذن لهم رجل في الانتفاع بماله‪ ،‬فإنهم ينتفعون بذلك‬ ‫المال على قدر إذنه لهم إن كان يمكن لهم الانتفاع به جميعا معا‪ ،‬فإن لم يمكنهم‬ ‫الانتفاع معا فليقسموه كما أمكنهم الانتفاع به؛ ومنهم من يقول‪ :‬ولو كان‬ ‫يمكنهم الانتفاع به جميعاً إذا خافوا وقوع الشر بينهم‪ ،‬أن يقسموه لمنافعهم‪ ،‬وهذا‬ ‫إذا كان الشيء الذي أذن لهم في الانتفاع به لم يدخل ملكهم وأما إن أدخله‬ ‫صاحبه ملكهم بمعنى من المعاني اليي يدخل به الملك‪ ،‬فإنه يكون مثل جميع ما‬ ‫اشتركوا فيه يتداركون فيه القسمة كما يتداركون في المشترك‪.‬‬ ‫َعَر الصواب أن يُعدى الفعل «امنتوى» بالحرف «في» بدل «إلى»‪ .‬أي استوى فيه الناس‬ ‫‪-1‬‬ ‫أي استوت حقوقهم فيه‪.‬‬ ‫«وأما تباعة المال فلا تكون على هذا الممنوع له المنافع» المفهوم من العبارة كالتالي‪ :‬وأما تباعة المال‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إن كانت عَلَيْه تباعة فلا تكون على من منع من الانتفاع به‪ 5‬لقاعدة‪« :‬الغُنم باللُرم» ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪7 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأما ما أرسل إلى قوم معروفين بصفة معروفة{ سواء تلك الصفة صفة كانت‬ ‫فيهم أو صفة منزل معلوم‪ 5‬أو حلقة معلومة كانت في موضع معلوم فإنه يكون‬ ‫من أرسل إليه هذا الذي ذكرناه ينتفعون به بغير دخول ملك أحد منهم دون‬ ‫صاحبه ما لم يقتسموه‪ ،‬فإن اقتسموه وأخذ كل واحد منهم نصيبه فقد دخل‬ ‫ملكه{ ويجوز له فيه جميع ما يجوز له في ماله‪ .‬وكل من مضى منهم ولم يحضر‬ ‫للقسمة فليس له فيه شيء ; ولو حضر لقدوم ذلك الشيء؛ فيكون من حضر‬ ‫للقسمة يأخذ نصيبه‪ ،‬ولو أنه لم يحضر لقدومه أول مرة"‪.‬‬ ‫وما إن أرسل هذا لقوم خصوصي بأعيانهم فإنه يكون هم هنا الذي أرسل إليهم‬ ‫بالنمليك‪ ،‬سواء من غاب منهم ومن حضر& يفعلون فيه جميع ما يفعلون في أموالهم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬۔يغ قسمة الأموال‬ ‫والقسمة قد ذكرها ا لله في كتابه على لسان نبينه ة حيث قال‪ :‬عرً وجل‪:‬‬ ‫«إوإذا حَصَرَ القسنمَةأولو القربى وَاليَتامى' والمساكين قازفوهم مننة‬ ‫معروفا‪.‬‬ ‫م‬‫وفولوأ لَهُم‬ ‫والقسمة جائزة بين الشركاء في جميع الأموال الي تمكن فيها القسمة ويدركها‬ ‫بعضهم على بعض بالحبر وسواء في هؤلاء الشركاء من تحوز أفعاله ومن لا تحوز‪.‬‬ ‫ولكن من لا يتم فعله مثل الطفل والجنون إن كانت لهم خليفة فهي في‬ ‫مقامهم فإن لم تكن لهم خليفة فليأخذوا العشيرة أن يستخلفوا لهم خليفة تكون‬ ‫مقامهم‪ .‬ويدركون عليهم ذلك بالحكم‪.‬‬ ‫المراد هنا _ والله أعلم _ أث العبرة في استحقاق الانتفاع يما يرسل إلى قوم معروفين هو‬ ‫‪- 1‬‬ ‫حضور قسمة ما أرسل إليهم لا حضور قدوم أي وصول ما أرسل إليهم‪.‬‬ ‫سورة النساء‪.8 :‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الحقت تاء التأنيث بالفعل اعتبارًا للتأنيث في لفظ الخليفة‪ ،‬ويقال مثل ذلك فيما يأتي‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫_‬ ‫‪7 4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وما الغائب فلا يدركون على عشيرته أن يستخلفوا له خليفة على قسمة ما‬ ‫تركه" من الأموال‪ .‬وأما ما دخل ملكه بعد غيوبته بغير فعله من جميع الأموال‬ ‫مثل الميراث والوصية‪ .‬فإً شريك الغائب في هذا الذي ذكرنا يدرك على العشيرة‬ ‫أن يستخلفوا له خليفة يقسم معه ما اشترك مع الفائب في هذا الذي ذكرنا من‬ ‫الوصية والميراث‪ .‬وأما إن ترك مالاً قد أشركه< فيه مع غيره فورث من ذلك المال‬ ‫شيما غير الذي ترك فإته يدرك عليهم خليفة يقسم معه جميع ذلك‪ ،‬ما ترك وما‬ ‫استفاد بعد غيوبته حين اختلط مع ما ورث وما ترك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك‬ ‫عليهم ذلك في الحكم لأنتَهُ ترك بعضها ولكن لهم الخيار في ذلك إن شاؤوا‬ ‫استخلفوا‪ ،‬وإن شاؤوا تركوا على هذا القول‪.‬‬ ‫وأما ما ترك قبل غيوبته من المال فلا يجوز لهم أن يستخلفوا عليه خليفة‬ ‫يقسمون مع الشركاء؛ وهذا على قول من يقول‪ :‬لا يدرك على العشيرة أن‬ ‫يستخلفوا على قسمة مال تركه خليفة وورث الغائب بعد غيويته إذا كان قد ترك‬ ‫بعضه قبل غيوبته‪ .‬وأما من قال‪ :‬يجبرون على الاستخلاف في هذاك فإنه يجوز لهم‬ ‫أيضا أن يستخلفوا على قسمة ما تركه قبل غيبوبته‪.‬‬ ‫والشركاء إنما يتداركون القسمة في جنس واحد لا في أجناس مختلفة معا‬ ‫وذلك الجنس مثل النخل بأصنافهاء والزيتون بأجناسها‪ ،‬وكذلك العنب على‬ ‫احتلافها‪ ،‬وكذلك الحيطان فيما بينهم؛ والأرضون إذا كانت بيضاء ليس فيها ‪.‬‬ ‫شيء‪ ،‬جنس واحد‪ .‬وكذلك الغنم كلها جنس واحدا والإبل بعضها ببعض جنس‬ ‫نَعَل هَذَا يقيد بما إذا لم تنقض مُدة الغياب الي يحكم بعدها موت الغائب حَتى يتميل كل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذي حق قه‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫الغيوبة معنى الغياب‪ .‬قال صاحب القاموس‪ :‬الغيبة كالغياب بالكسر والغيبوبة والغيوب‬ ‫‪- 2‬‬ ‫والغيوبة والمغاب والمغيب والتغيب‪...‬‬ ‫«قد أشركه» = قد اشترك فيه مع غيره‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫وكذلك العنب أراد بها والله أعلم الكروم‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7 5‬‬ ‫_‬ ‫واحد‪ ،‬وكذلك البقر على هذا الحال وكذلك المقبوض ‪.‬مثل الثياب على اختلافهاء‬ ‫وكل ما يعمل منها من الصوف جنس واحدا وما يعمل من القطن جنس واحد‪،‬‬ ‫والكتان جنس واحد‪ .‬ومنهم من يجعل الكتان والقطن جنسا واحدا‪ .‬وكذلك‬ ‫الجواب في جميع الأواني وفي كل الأشياء كل صنف منه" على حدة‪ .‬وهؤلاء‬ ‫الأجناس كل واحد منهم لا تحوز قسمته مع غيره من الأجناس‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول‪ :‬الأصل كله جنس واحد والأرض وما اتصل بها‬ ‫جنس واحد والغيران والآبار والحب صنف واحد‪ .‬وقيل في الأرض وما اتصل‬ ‫بها أن تكون جنسا واحدا؛ وقيل في الحيوان أيضا أن يكون جنسا واحدا‪ :‬وكذلك‬ ‫الأواني فيما بينها على كثرة اختلافها‪ .‬وكذلك ف الثياب‪ .‬وقيل في المقبوض كله‬ ‫ا يكون جنسا واحدا‪ .‬ومنهم من يقول في المال المشترك كله أن تحوز قسمته‬ ‫بعضه مع بعض والله أعلم‪ .‬وقيل في جميع ما اشترك أن يجبر الشركاء على ما‬ ‫يفصل بينهم لأ القسمة على هذا القول تمكن في جميع الأشياء‪ ،‬إما بقسمة العين‬ ‫أو قسمة المنافع أو البيع وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫باب‪ :‬فيما تجوز به القسمة وما لا تجوز به‬ ‫وإنما تحوز القسمة وتصح بالأقلام؛ ولها ذكر في كتاب الله عرً وجل حيث‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ه۔۔‬ ‫صده‬ ‫ه‬ ‫‪.‬۔ه‪,‬ح‪2‬۔ء ه صله‬ ‫ر‬ ‫ث‪ .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬أيْهَمْ يكفل مَريمه”‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬لاذ يلقوث أقنلا‬ ‫وهذا يدل على تويز الأقلام بين الشركاء ليفصلوا بها ما بينهم وليعلموا ما‬ ‫صاحبه‪.‬‬ ‫واحد منهم دون‬ ‫لكأ‬ ‫ولا تصل القرعة بالأرض ولا بجميع ما اتصل بها‪ .‬وكذلك لا تصح بجميع‬ ‫الحيوان من بن آدم وغيرهم‪ .‬وإنما تصح بالمقبوض وامحدود الذي يقبضون‬ ‫صنف منها‪.‬‬ ‫«كلٌ صنف منهم» ‪ -‬كا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫واحد منها‪.‬‬ ‫«كُ راحد منهم» ۔ ك‬ ‫‪-2‬‬ ‫سورة آل عمران‪.44 :‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومقبضهك‬ ‫أقلامًا مفترق ةة مثل السكين‬ ‫المقبوض‬ ‫واحد من‬ ‫شي‬ ‫ولا يكون‬ ‫بايديهم‬ ‫كله‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫وقيل بجواز‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫والأصابع واليد وأشباه‬ ‫وإنما تصح القرعة بهذا المقبوض الذي ذكرنا إذا كان قد تبن كل واحد منها‬ ‫بصفة معلومة وانفرد بها‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول في جميع ما قد تبين من الأرض وما اتصل بها أن تحوز به‬ ‫القرعة‪ ،‬وكذلك الحيوان وغير الحيوان مِمّا يصل إلى معرفته وبيانه‪.‬‬ ‫يقسموا على أقلهم‬ ‫وإِتّما يجعلون الأقلام على عدد أسهم الشركاى وذلك أث‬ ‫سهمًا‪ 5‬ومن له سهم واحد أخذ قرعة ةواحدة‪ 9‬فمن له أكثر من واحد أخذ على قدر‬ ‫عدد سهامه أقلاما‪ .‬وإذا أرادوأ أن يلقوا أقلامهم على السهام فليلقوها على جهالة منهم‬ ‫على الأقلا‘& إل من كان له أكثر من واحد فإتهم يلقون أول أقلامه على جهالة‬ ‫وما سواه من أقلامه يرمونها له على العلم منهم لها‪ ،‬ويأخذ سهامه متتابعة في مكان‬ ‫واحد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إئّما يجعلون الأقلام على عدد الشركاء لا على الأسهم؛‬ ‫فحيثما وقعت قرعة من له سهمان أو ثلاثة أخذأسهمه متتابعة‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ أبو محمد واسلان ظله في الأجنب“ من الورثة مشل الزوج‬ ‫والزوجةش أن يردهم الورثة ني طرف أصلهم‪ ،‬ولكن لا رثونهم إإل بالقرعة منهم‬ ‫على أي طرف يريدونهم فيه‪ .‬وقيل‪ :‬في الأم والكلالة أن يصيّبوا فيها مشل ما‬ ‫يصيبون في الزوج والزوجة‪.‬‬ ‫الأسهم‬ ‫تهم يجعلون أقلامبهم على عدد‬ ‫الشركاء‪:‬‬ ‫العلماء من يقول ف‬ ‫ومن‬ ‫اجتمعت‬ ‫د منهم أخذها‬ ‫قرعة أح م‬ ‫فحيثما وقعت‬ ‫فليلقوهمة© على الجهل كلهم‬ ‫سهامه و افتزرقت‪.‬‬ ‫«على جهالة منهم على الأقلام» المسُرَاد‪ :‬على جهالة منهم لأقلام! أي لا يدرون لمن هو كل‬ ‫‪-1‬‬ ‫فوله‪« :‬في الأحنب»‪ .‬قال في القاموس‪« :‬الأحني والأحنب الذي لا ينقاد والغريب»‪ .‬والمعنى‬ ‫‪-2‬‬ ‫الثاني هو المناسب للسياق‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫«فليلقوهم» = فليلقوها‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والقرعة إنما يلقيها من له فعل صحيح" ؛ وأما جميع من لا فعل له‬ ‫فلا تجوز قرعته‪.‬‬ ‫وكذلك لا يلقيها أحد من الشركاء ولو كان له فعل صحيح وكذلك‬ ‫من كان في موضع الشريك مثل الخليفة والوكيل‪ .‬ومنهم من يقول بجواز‬ ‫هذا كله في الطفل والشريك‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يلقي القرعة فلا يلقيها إذا علم أقلام الشركاء أر بعضهم؛ فإن رمى‬ ‫القرعة عَلّى علم منهم بأقلام الشركاء فقسمتهم لا تحوز على تلك الحالة‪ .‬فإن علم‬ ‫الشركاء بذلك فليعيدوا ضربة أخرى فإن لم يعلمُوا صار من ألقاها ضامنا‪.‬‬ ‫وما إن اقنسم الشركاء مالهم ن تبادلا أو تبايعا أو تخايرا فيما‬ ‫بينهم‪ ،‬أو خير بعضهم بعضًا‪ ،‬فا هذه الوجوه ال ذكروا لا تكون قسمة‬ ‫بين الشركاط؛ ولا يجوز أيضا لخليفة اليتيم أو الجفون أو الفائب أن يفعل‬ ‫شيمًا من هذاء ولا يجوز له أن يختار لغائب أو طفل أو جنون على أن يخير‬ ‫شريكه"‪ .‬وكذلك البيع والمبادلة والإجارة‪ .‬وهذا جواب الشيخ أبي محمد‬ ‫واسلان ظله‪.‬‬ ‫وأما من تمت أفعاله جاز له جميع ما ذكرنا‪ .‬وكذلك خليفة كر‬ ‫واحد منهم يفعلون ذلك بإذنهم‪ .‬ومن العلماء من يقول في جميع ما ذكرنا‬ ‫من البيع والمبادلة والإجارة والتخيير أن يجوز بين الشركاء وتكون أيضًّا‬ ‫يقصد من يصيح فعله من غنير الصبيان والمجانين وأمشالهم؛ لأن الصبيان والمجانين لا اعتبار‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لأنعاهم ف الشرع‪.‬‬ ‫م تبادلا أو تبايعا أو تخايرا‪ »...‬المراد بذا‪: :‬ثتمبادلوا أو تبايعوا أو تخايروا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«نإث هذه الوجوه الني ذكروا لا تكون قسمة بين الشركاء» وَإِئمًَا هي صور من الصف في المال‬ ‫‪- 3‬‬ ‫بعد قسمتها ولذلك لا يجوز لخليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب أن يفعل شيما من فلك‪.‬‬ ‫هولا يجوز له أن يختار لغائب» معناه‪ :‬ولا يجوز للخليفة أن يختار لمن استخلف عليه أن يختار ولو‬ ‫‪-4‬‬ ‫عَلَى سبيل اشتراط تخير الشريك عند قدوم الغائب أو بلو غ الطفل أو عقل الجنون‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪7 8‬‬ ‫_‬ ‫قسمة بينهم‪ .‬ويجوز أيضا لخليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب هذا الذي‬ ‫أبيه عبد ‏‪ ١‬لله بن‬ ‫عن‬ ‫الشيخ("‬ ‫أبو محمد عبد ‏‪ ١‬لله بن‬ ‫روى‬ ‫ذكرنا ‪ .‬فيما‬ ‫مانوج رحمه الل‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في الشركاء إذا بدأوا في إلقاء القرعة متى يدخل نصيب كأ}ّ‬ ‫قال بعضهم‪ :‬لا يدخل ملك أحد منهم نصيبه حَتَى يأتوا إلى آخر‬ ‫الأسهم فيلقون عليه قرعته‪ ،‬فحيشنر يدخل ملك كل واحد منهم ما وقعت‬ ‫عليه قرعته‪ .‬وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا لهم قبل أن يلقوا‬ ‫جميعهم فهو مشترك بينهم كما كان أول مرة‪ .‬وكذلك إذا تلف هم‬ ‫بعضها قبل أن يتمُوها على هذا الحال(‪.‬‬ ‫أبو حمد عبد ا لله بن الشيخ‪ .‬من رجال الطبقة العاشرة (‪054-005‬ه)‪.‬‬ ‫أبو محمد عبد ا لله بن مانوج اللمائي الواري‪ ،‬ط‪054-005( 9‬ه) أحد الشيوخ السبعة‬ ‫المشهورين المؤلفين الديوان بغار ”محماج“‪ 6‬بدأ تعلمه وهو كبير السن عن أبي مسور يسجا بن‬ ‫يوجين‪ ،‬وأبي صالح بكر بن قاسم اليراسيي‪ ،‬وأبي موسى عيسى بن السمح‪ .‬من تلاميذه‬ ‫ماكسن بن الخير؛ له فتاوى متناثرة في كتب الفقه والسير الإيَاضِتئّة‪ .‬عاش زاهدا في الدنيا‬ ‫على ضيق حاله وقتل شهيدا في غارة غارت عليه‪ ،‬ويبدو أنه عمر طويلا‪ .‬انظر‪ :‬أبو‬ ‫المزاتي‪ 54 ،‬الوسياني‪ :‬سير (مخ)‬ ‫زكرياء‪ :‬السيرة ‪ 1/142‬؛ ‪ 2/382‬أبو الربيع المزاتي‪ :‬سير‬ ‫‪ 1/951-061‬؛ ‪ 2/304‬وغيرها‬ ‫‪ 28 {85 .1/64‬؛ ‪ 2/781-881‬الدرجيين‪ :‬طبقات‬ ‫الإباضية في موكب التاريخ‬ ‫الششُماخي‪ :‬السير‪ .‬ط‪ 2/07-17 {2.‬علي معمر‪:‬‬ ‫جربةض ‪ 99-001‬الجعبيري‪ :‬نظام‬ ‫ح‪/2‬ق‪2/262‬؛ ح‪ 621 {3/1210‬سالم بن يعقوب‪ :‬تاريخ‬ ‫العراة‪ ...561 .‬الجعبيري‪ :‬ملامح" ‪.5‬‬ ‫«جميعهم» ‪ =-‬جميعها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا هم» مراد به‪ :‬إن بدا لهم شيء مشل غبن‬ ‫في سهم أو رأي في كيفية التقسيم قبل إتمام إلقاء الأقلام فليعيدوا القرعة بعد أن يتفقوا‪.‬‬ ‫وكذلك إن تلف شيء منها قبل إتمام القسمة علوا الأسهم وأعادوا القسمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إذا أخذوا في القرعة فمن وقعت قرعته على سهم معلوم فهو‬ ‫له تم كذلك إلى آخرهم‪ .‬وعلى هذا إذا تلف بعض الأقلام قبل أث يتمُوها أو بدا‬ ‫لهم أو تشاجروا فإئه يكون ما بقي من الأسهم و لم يلقوا عليه القرعة مشتركة فيما‬ ‫بين من له الأقلام الباقية‪ .‬وأما إذا بدا لهم ورجعوا قبل أن يلقوا شيا من الأقلام‬ ‫فلا يلقوا بعد ذلك شيما حَتى يتفقوا مرة أخرى‪.‬‬ ‫فإذا رموا أقلامهم على الأسهم جميعا ثم بعد ذلك اختلط عليهم أو تشاكل ما‬ ‫لك واحد منهم فإن هؤلاء قد اقتسموا بعد وزالت الشركة بينهم"‪ ،‬وليس لهم‬ ‫‏‪ ٠‬سبيل إلى الشركة إلآ إن اتفقوا أن يخرجوا جميع ذلك من ملكهم إلى غيرهم" فيرةه‬ ‫لهم على الشركة بينهم فئه يكون مشتركا بينهم يجوز لهم جميع ما يجوز في‬ ‫المشترك‪ .‬وهذا الذي ذكرنا إنما يكون فيما بين من يجوز اتفاقهم‪ .‬وأما إن كان‬ ‫فيهم من لا يجوز اتفاقه مثل الطفل أو الجنون أو الغائب فلا يصيبون هذا‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أعطى من يجوز اتفاقه كل واحد منهم لصاحبه قدر ما يبلغه من ذلك المشترك‬ ‫فهو جائز! ويكونون مشتركين أيضا كما كانوا أل مرة‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ولا يجونر‪,‬ل‪٨‬حد‏ من الشركاء أن أخذ من المشترك‬ ‫‪ 7‬باذ ن شركانه‬ ‫شت‬ ‫ومن العلماء من يقول ‪ :‬ف جميع ما يكال أو يوزن أن يأخذ منه الشريك حصته‬ ‫ويترك حصة شريكه‪ ،‬وليس عليه فيها شيء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يأخذ نصيبه ويضمن‬ ‫نصيب شريكه‪ .‬وقيل‪ :‬في جميع المقبوض أن يأخذ منه الشريك حصته حيوانا كان ذلك‬ ‫قوله‪« :‬فإذا رموا أقلامهم على الأسهم جميعا ثم بعد ذلك اختلط عليهم‪ »...‬إل آخره وقوله‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بعد ذَلِكَ‪« :‬فإن هؤلاء قد اقتسموا بعد وزالت الشركة بينهم‪ »...‬أقول‪ :‬ما الداعي ال‬ ‫إخراحه من ملكهم ؟ ألا يعتبر ذَلِكَ ملكا مشاعا ؟ أم يعتبر ممتزحا مختلطا تحري فيه الأحكام‬ ‫المذكورة سابقا ؟‪ .‬ا لله أعلم بحقيقة الأمر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 0‬‬ ‫=‬ ‫المقبوض أو غير حيوان من جميع الآنية والثياب أو غير ذلك وأما الأرض وجميع ما‬ ‫نصل بها فلا يجوز للشريك أن يأخذ من سهمه على حال‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ أبو محمد واسلان لثه في أرض مشتركة بين قوم إذا عمر واحد‬ ‫من الشركاء بعضا من تلك الأرض على أن يكون له و لم يجاوز سهمه ففرس فيها‬ ‫وتصير البقية‬ ‫الأرض فإنه يكون ذلك له‬ ‫أو بنتى آو حفر و ل يختر أطايبلا'‬ ‫لشركائه بينهم على قدر حصصهم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يعمل الشريك في تلك‬ ‫الأرض مثل ما عمل ويغرس ويبي مثل ما بنى وياكل هو غلة عمارته حََى يأتي‬ ‫شريكه بمثل ما يأتي به فليقتسموا بعد ذلك إث أرادوا‪ .‬وقيل‪ :‬يره عليه شريكه‬ ‫جميع ما تعنى فيه وقيمة العين إذا كانت ويقتسمون بعد ذلك إن أحبوا‪.‬‬ ‫وأما إذا كان هذا المشترك بيد أحد من الناس وديعة فلا يدرك الشريك من‬ ‫ذلك المشترك حَتَى يحضر جميع الشركاء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يدرك نصيبه في جميع‬ ‫ولا يأخذه‬ ‫فيه شيا‬ ‫فلا يدرك‬ ‫يوزن‬ ‫أو‬ ‫غير ما يكال‬ ‫وأما‬ ‫أو يوزن‪،‬‬ ‫ما يكال‬ ‫أيضا‪ .‬وقيل ني جميع المقبوض من المنتقل وغيره أن يدرك فيه حصته على من كان‬ ‫كما ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫وأما المضمون من المشترك في يد غيرهم وهو قائم بعينه فإاً جميع ما أخذ‬ ‫الشريك من ذلك فبينه وبين شركائه‪ .‬ويذرك أيضا على من كان ي يده أخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫شركائه‪ .‬سواء أكان ف يده بغخصب أو وجه من وجوه‬ ‫الكل نصيبه ونصيب‬ ‫التعدية‪ .‬وأما إن أخذ قيمة من تلك العين سواء أكان قائما بعينه أو فاتث فل‬ ‫جميع ما أخذ من ذلك له دون شريكه‪.‬‬ ‫وكذلك جميع الديون يدرك فيها نصيبه على جميع من كانت عليه‪ .‬ويكون‬ ‫الذي أخذه له دون صاحبه إن أخذه على ذلكة‪ ،‬وأما إن لم يقصد في أخذه أن‬ ‫ورد في الأصل‪« :‬مطايب» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫قوله‪« :‬ويكون الذي أخذه له دون صاحبه» يريد به أئه يكون ملكا له دون صاحبه إن أخذه‬ ‫‪-2‬‬ ‫على تلك النية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يكون له دون صاحبه فهو بينهم‪ .‬وقيل‪ :‬إنه يكون بينهم ولو أنته أخذه على أن‬ ‫يكون له دون شريكه‪.‬‬ ‫وأما جميع ما تكون له الغلة من المشترك فلا يأخذ منه الشريك ولا من غنه‬ ‫شيما‪ .‬وقيل في الغلة أن يأخذ منها الشريك نصيبه وقيل غير ذلك في الأصل‪ .‬ولا‬ ‫تحوز قسمة الشركاء في الأصل إلا ممحضرهم جميعا‪ ،‬أو بحضور من كان في‬ ‫مقامهم بوجه من الوجوه‪ ،‬مثل الخلافة والوكالة والأمر وما أشبه ذلك‪ ،‬ولو جعلوا‬ ‫لذلك الغائب سهما معلومًا؛ وكذلك لا تحوز قسمتهم إذا فرقوا نصيب أحد منهم‬ ‫على جميع سهامهم أو على بعض أنصبائهم‪.‬‬ ‫وقيل في الأم إذا اقتسم أولادها ففرّقوا نصيبها على أسهمهم بإذنها أن تجوز‬ ‫قسمتهم على ذلك‪ .‬ومن العلماء من يقول في الإخوة إذا اقنسموا وفرّقوا الإناث‬ ‫منهم عَلّى أنفسهم كل واحد منهم تبعه نصيب أخته أن تحوز قسمتهم على ذلك‬ ‫الحال‪ .‬ومنهم من يقول في الإخوة إذا افترقوا بالامَهات واقنسم بعض من كل‬ ‫ناحية مع بعض و لم يحضروا جميعا أن تحوز قسمتهم‪ .‬ومن العلماء من يقول في‬ ‫الأعشاشل‪ 6‬إذا اشتركوا أن تحوز قسمة بعضهم مع بعض ولو لم يحضروا جميعا‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول في الأفخاذ والقبائل والعشائر‪ :‬أن يصيبوا جميع ما ذكرنا في‬ ‫المشترك وا لله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة سيث قسمة الأصل‬ ‫ولا تصح قسمة الأصل وجميع ما اتصل به إلا بالحدود؛ وتلك الحدود مشل‬ ‫ل‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يصح‬ ‫سهم كل واحد منهم على حده‪.‬‬ ‫جميع ما يفصيل بين الشركاء ويبين‬ ‫ذلك الح إلا مُتمصيلاً من الطرف إلى الطرف مثل الخط والحسرة المتصل‬ ‫الأعشاش‪ :‬لعله يقصد الأعراش بمعنى القبائل أو الأفخاذ أو البطون‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يبدو لي وَالله أعلم أ المراد بالجسر هنا _ وَفي غيره _ هو ما يرفع من الأرض بالردم عَلَى‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والحائط والزروب" إذا كانت من طرف إلى طرف‪ .‬وبذلك يتبين نصيب كإً‬ ‫واحد منهم‪.‬‬ ‫ومنا الحدود المنقطعة فلا تصح بها القسمة لأ بعض المشترك قد امتزج ولم‬ ‫ينفصل؛ ولا تحوز القسمة في المشترك إذا كان بعض لم يتبين ولم ينفصل بحثه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬القسمة تحوز بجميع ما يكون حاء مثل الكدية والحجارة والخشب‬ ‫ء‬ ‫‪4‬‬ ‫ة‬ ‫‪7‬‬ ‫غير حيوان ‪.‬‬ ‫حيوانا كان أو‬ ‫حا‬ ‫إن انقطعت أو اتصلت ؛ ورآمًا المنتقل كله فلا يكون‬ ‫وقيل‪ :‬في المننقل كله أث يكون حدا إل الحيوان؛ وقيل‪ :‬في الحيوان غير ذلك‪.‬‬ ‫لغيرهم‬ ‫آو‬ ‫للشركاء‬ ‫الحدود‬ ‫أكانت‬ ‫القسمة سواء‬ ‫كلها لا تدخل ف‬ ‫والحدود‬ ‫من الناس‪ .‬ولكنه إذا كانت هذه الحدود لغيرهم من الناس وجعلوها حدا بإذنهم‬ ‫فلا يصيب نزعها بعد ذلك" لأ ذلك يخلط على الشركاء أنصباعهم‪.‬‬ ‫واختلفوا في هذه الحدود بعد ما اقتسم بها الشركاء؛ منهم من يقول‪ :‬يمسكها‬ ‫صاحبها في تلك الأرض ولا يدرك نزعها ولا يدرك على الشركاء أيضا قيمتها‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يدرك على الشركاء قيمتها حين لم يدرك نزعها وهذا في غير‬ ‫الحيوان وأما الحيوان فإنه يأخذه‪.‬‬ ‫وما إن جعل الشركاء‬ ‫ماله ولا يشتغل في ذلك باخمات ذكرنا من حدود غيرهم بغير إذنه ف صاحبها ينزع‬ ‫لاط أسهم الشركاء إلا إن أراد غير ذلك‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪52‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المشتركة مثل الخطة يخطونها‬ ‫الأرض‬ ‫بينهم من‬ ‫م‬ ‫حدود‬ ‫جعل الشركاء‬ ‫وأما إن‬ ‫تلك الأرض وجعلوها حد مَا بيتهم‪ ،‬أو رفعوا فيها حسرًا فجعلوه حدا واقتسموا على‬ ‫منحدر ليشكل سدا أو حاجزا بمسك الماء وراءه إل أعلى المنحدر لتشرب منه الأشجار‬ ‫المغروسة عَلَسِه‪ ،‬وقد يكفي عرض فلك الجسر ليكون طريقا يمر عَلَمْهِ الناس ودوابُهم‪.‬‬ ‫الزروب قال القاموس‪« :‬الزرب‪ :‬المدخل وموضع الغنم ويكسر جمع زروب‪ »...‬إلى آخره‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لكن المعنى المتبادر إلى الذهن حسب العرف هو ما يتخذ من الفروع والأغصان الشائكة‬ ‫سياحًا على الحقول وشبههاء وغالبا ما تكون على الحدود الفاصلة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8 3‬‬ ‫_‬ ‫تلك الحالة فا هذه الحدود لمن يليها من الشركاء دون غيرهم إلاً من كان من‬ ‫الشركاء وقع في طرف المشترك فليأخذ الحد الذي رده إلى{‪ 6‬الطرف وحده‪.‬‬ ‫واختلفوا في الح الذي جعل الشركاء بينهم؛ قال بعضهم‪ :‬إنما يكون الح‬ ‫كثيرة ‪ .‬ومنهم من‬ ‫له أسهم‬ ‫له سهم واحد آو من‬ ‫ذلك من‬ ‫ف‬ ‫سواء‬ ‫بينهم أنصائًا‬ ‫يقول‪ :‬يكون هم ذلك الحث على قدر مالهم في المشترك‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في الأصل هل تحوز قسمته وعليه الغلة ؟‬ ‫قال بعضهم‪ :‬لا تحوز قسمته إذا كانت عليه الغلة‪ .‬وقال آخرون لا تحوز قسمته‬ ‫القسمة ف‬ ‫قوله ‪ .‬وعلة من يجوز‬ ‫واحد منهم ‪.‬ما يقوي‬ ‫واعتلً ك‬ ‫وعليه الغلة‪.‬‬ ‫إل‬ ‫الأصل وعليه الغلة لأتَه زعم ألا تبين معرفة الأصل إلا وعليه الغلة‪ .‬فإذا عدمت‬ ‫الغلة عنه لم يتبين لهم الجيّد من الرديء فإذا عدم البيان في هذا فإنه يكون‬ ‫الغبن والغبن لا يكون مع القسمة‪ ،‬وهذا كله لمن لم يعرفه قبل ذلك؛ وأما من‬ ‫عرفه قبل ذلك فالقسمة جائزة ولو لم تكن الغلة على الأصل‪ .‬وأما من لا يجوزها‬ ‫وعليها الغلة فإنه يقول قسمة الأصل وغير الأصل معا لا تحوز‪ .‬والغنة أيضا مما‬ ‫يكال أو يوزن فلا تحوز قسمته إلاً بالكيل أو بالوزن‪.‬‬ ‫وأما إذا اقتسم الشركاء الأصل وليس عليه الغنة و لم يكن الغبن جازت‬ ‫قسمتهم‪ ،‬علموا ذلك الأصل أو لم يعلموا منه الرديء من الحيد إذا لم يكن الغبن‪.‬‬ ‫أماكن‬ ‫واحد أو ف‬ ‫مكان‬ ‫ف‬ ‫القسمة بينهم سواء ما كان‬ ‫يتداركون‬ ‫والشركاء‬ ‫شتى‪ .‬وإن اختلفوا ني قسمة ما كان في أماكن مفترقة فالقول قول من دعا منهم‬ ‫إلى قسمة ما كان في مكان واحد على الانفراد‪ ،‬إل إن اتسَّفقوا أن يقتنسموا ما في‬ ‫أماكن شتى مرة واحدة فذلك لهم‪ .‬واختلفوا في المكان الواحد الذي ذكرنا أنهم‬ ‫يتداركون فيه القسمة؛ قال بعضهم‪ :‬ما رد الحائط أو الزروب مثل الجنان والفدًان‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعل "إلى“ معنى ”ين“ ليصح المعنى»۔‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وما أشبهها في مكان واحد و لم يقطعه الحائط أو الزروب أو عمارة غيرهم‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬ماكان فني مكان واحد من الفدادين والأجنة ولو انفصل ما بينهم من‬ ‫الحيطان والخدوب" ما لم تقطع ما بينهم عمارة غيرهم‪ .‬وقال آخرون‪ :‬ما جمعته‬ ‫العين الواحدة من الأصول في مكان واحد ولو قطع بينهم الناس بعمارتهم‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫غير ذلك في أصل منزل واحد إذا جمعته الأميال وهذا الذي ذكرنا إذا كان من‬ ‫جنس واحد مثل أصل الماء الجاري كله‪ ،‬وأصل البريئة على حدة‪ .‬وأما إن‬ ‫على‬ ‫ون‬ ‫جمعوا أصل الماء الجاري في القسمة مع غيره من أصل البراري فلا يتد‬ ‫كا ر‬ ‫هذا القول‪ ،‬إلا إن أرادوا غير ذلك بأنفسهم‪.‬‬ ‫والذي ذكرنا في الشركاء أتهم يتداركون القسمة في مكان واحد وذلك إذا‬ ‫كان ما في ذلك المكان من جنس واحدا مثل النخيل والزيتون والعنب؛ وأما إن‬ ‫اجتمعت هذه الأصناف في مكان واحد فلا يتدا ركون في القسمة إلاً إن أمكنهم‬ ‫أن يأخذ كا واحد منهم من تلك الأصناف كنها في مكان واحد من الجنان‪ .‬ولا‬ ‫ينظر إلى قلة ما أخذ كل واحد منهم من تلك الأجناس ولا إلى كثرته إل إن‬ ‫تراضوا قسمة ما ذكرنا‪ ،‬فلهم ذلك؛ فتجوز قسمة الأصل مع الأرض وتحوز قسمته‬ ‫دون الأرض ولكن إن اقتبسموا الأصل دون الأرض فإنه تكون الأرض كلها‬ ‫فيما بينهم؛ وتحوز أيضا قسمة الأرض دون الأشجارأ‘؛ ولا ينبت للأشجار ما‬ ‫نبتت عليه من الأرض حيث اقنسموا هذا بالحدود؛ والأصل إسما تصح قسمته‬ ‫بالقيمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬تصح بغير القيمة إذا اعتدلت أسهم الشركاء‪.‬‬ ‫لعله الزروب كسابقه‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫قوله‪« :‬وأصل البرية على حدة» وقوله بعد ذلك‪« :‬من أصل البراري»‪ ،‬قال في‬ ‫‪-2‬‬ ‫القاموس‪« :‬البَرية‪ :‬الصحراء كالتريتر وضه‪ 4‬الريفية»‪ .‬وقال‪ :‬في المنحد‪:‬‬ ‫«البريئة جمع براري‪ :‬الصحراء»‪.‬‬ ‫«وتحوز أيضا قسمة الأرض دون الأشجار»‪ :‬توجيه هذا _ والله أعلم _ هو أنه‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يكون قصد الشركاء من الأرض عمارتها بشيء آخر غير الأشجار مثل بناء الدور‬ ‫أو اتخاذها لأغراض أخرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وكذلك قسمة جميع المشترك غير الأصل لا تصح إلا بالقيمة إلا ما يكال أر‬ ‫يوزن إذا كان من جنس واحدا فلا يحتاجون فيه إلى القيمة‪ .‬وأما ما كان منها من‬ ‫أجناس مفتقة فلا تصح فيه القسمة إلاً بالقيمة‪ .‬والشركاء إذا كان لهم أصل في‬ ‫منازل مفترقة في بلاد شتى فلا يتداركون فيه القسمة من مرة واحدة‪ ،‬ولكنهم‬ ‫يجوز لهم ذلك إذا اتفقوا عليه‪.‬‬ ‫وإذا أرادوا أن يقتسموا ما في منازل مفترقة من الأصل وأراد كل واحد منهم‬ ‫أن يأخذ الأصل الذي كان عنده في المنزل الذي كان فيه فإنهم يقومون كل‬ ‫أصل بقيمة المنزل الذي كان فيه ذلك الأصل‪ .‬ومما إذا كان الشركاء في منزل‬ ‫واحد فإنهم يجعلون لأصل منزلهم قيمة في منزلهم وأما الأصل الذي لم يكن في‬ ‫منزلهم فإتهم يجعلون له قيمة مَا بعد عنهم‪.‬‬ ‫‪ 2‬قسمةالغكة‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ولا تحوز قسمة الغلة على الأشجار إذا ‪ :‬تدرك إل إن اقتسموها على أن‬ ‫ينزعوها من حينهم ذلكه‪ . 6‬فإن اقتسموها قبل أن تدرك على أن ينزعوها فإنهم‬ ‫يجعلون ها القيمة وبذلك تصح قسمته فإن تركوها على الأشجار بعد القسمة‬ ‫إن‬ ‫حَتى زادت فقد انفنسخت قسمتهم‪ . .‬وقيل‪ :‬يصيبون في ذلك ثلائة أيَام؛ ‪77‬‬ ‫أرادوا أن يقسموا غلة قد أدركت فلهم ذلك إن لم يكن الغبن بينهم‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما أنبت الأرض على هذا الحال نسقًا بنسق‪ .‬ومن العلماء من‬ ‫يقول في غلة الأشجار‪ :‬تجوز قسمتها مع الأشجار إذا لم يكن الغبن‪ ،‬وهذا إذا‬ ‫أدركت الغلة وما إن لم تدرك فلا تحوز قسمتها على حال ولكن إذا اقتسموا‬ ‫الأصل قبل أن تدرك | الغلة و لم يذكروها أيضا في حال القسمة فهو جائز وحرّت‬ ‫ك شجرة غلتهاء إلا إن اشترطوا الغلة أن تكون بينهم فهم على شرطهم‪.‬‬ ‫ة عَلى ذلك‬ ‫وَهَذه المسألة مقيس ة‬ ‫بيع النمرة قبل بدو صلاحها؛‬ ‫عن‬ ‫هَذَا بناء عَلّى نهي البيء‪,‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الحكم وًَا لللهه أعلم‪ .‬والحكمة ف كر ذلك دفع الغبن والخصام بيي الشركاء‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪8 6‬‬ ‫_‬ ‫مسألة‪ :‬ي الغبن‬ ‫وإذا صحّت القسمة بين الشركاء تم بعد ذلك ادعى بعضهم‪ :‬خروج الغبنهأ©‬ ‫في نصيبه فلا يلتفت إليه إلا بشهادة الأمناء على ذلك الغبن ومقداره‪ ،‬فإن لم‬ ‫يبيّنوا مقداره فلا تحوز شهادتهم‪ .‬وإذا صم الغبن بقول العلماء أو بإقرار الفابن‪،‬‬ ‫سواء أبن مقدار الغبن أو لم يبيّنه‪ ،‬فإتهم يتراددون الغبن‪ ،‬ولا تنفسخ قسمتهم؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬قد انفسخت قسمتهم‪.‬‬ ‫والغبن الذي يترادده الشركاء فيما بينهم هو ما يكون غبنًا بين الناس في البيع‬ ‫والشراءء وأما ما يصيبه الناس في بيعهم وشرائه( فلا يتداركه الشركاء فيما بينهم‬ ‫ولكنهم إذا خرج الغبن الذي يتداركه الشركاء فيما بينهم فإنهم يتراددون الكل ما‬ ‫يصيبونه على الانفراد وما لا يصيبونه؛ وكذلك في البيع على هذا الحال‪.‬‬ ‫والوجه الذي أقر به أحد الشركاء بالغبن‪ ،‬فإن تبين الغبن أخذ بدفعه إلى المغبونك‬ ‫ّ‬ ‫فإن لم يبينه فإكه يعطي ما أقرً به ويدرك عليه اليمين أئه لم ييق عليه شيء‪.‬‬ ‫‪ .‬والأصل لا يتبتن فيه الغبن بعد العمارة إلا في المغبون من السهامإ ولا في‬ ‫الغابن إلا إن كانت الشهادة على الغبن أه كان قبل العمارة أو تبيتّنت العمارة‬ ‫الق كانت ف المغبون من الأسهم أنها أنفع له‪ ،‬وهذا الذي ذكرنا أنه لا‬ ‫يتداركون فيه الغبن بعد العمارة جميع ما اقتسموه بالقيمة‪ .‬وأما ما اقتسموه بعدد‬ ‫الأشجار أو بعدد الأذرع في الأرض فإنهم يتداركون فيه الغبن إذا خرج ولو بعد‬ ‫العمارة‪ .‬وكذلك جميع ما اقتسموه بالكيل أو بالوزن فخرج فيه الغبن فإنهم‬ ‫يتداركونه؛ وكذلك جميع ما اقتسموه بالعدد فخرج فيه الغبن فاتهم يتراددونه‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬خروج الغبن» مراده‪ :‬ظهور الغبن‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«وأمًا ما يصيبه الناس في بيعهم وشرائهم‪ »...‬معناه‪ :‬ما يتسامح فيه‪ .‬ويكون للشريك جواز‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أخذه‪ ...‬يبقى السؤال‪ :‬ما حده ؟ وما مقداره ؟ ‪...‬‬ ‫أي يجب على كل شريك أن يرد ما أصاب من غبن منفردا أو مع غيره‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 7‬‬ ‫_‬ ‫وإذا خرج الغبن في بعض أسهم الشركاء فأرادوا أن يتراددوه فإنئه إن كان‬ ‫ذلك في الأرض وما اتصل بها فإنهم يرون ذلك الغبن إلى المغبون كما ينفعه‬ ‫ويأخذه فيما يليه ويتصل بسهمه‪ .‬فإن كان الغبن في السهم الذي يليه ف صاحب‬ ‫ذلك السهم يرده له مما يليه؛ وإن كان بين الفابن والمغبون أسهم كثيرة فز‬ ‫صاحب ذلك السهم الغابن يرد لمن يليه ذلك الغبن ويرد أيضا ذلك المردود إليه‬ ‫الغبن لمن يليه؛ كذلك يفعلون حمى يصل إلى المغبون فياخذه‪.‬‬ ‫ولو خرج واحد من الشركاء من جميع سهمه‪ ،‬فيرجع في سهم الذي يليه‬ ‫ينصيبه؛ وذلك مثل رجل توفي وترك أمه وزوجته وثلاثة بنين" فاقتسموا أرضا‬ ‫كانت بينهم على اثنين وسبعين سهمًاء فأخذت أمه السدس‪ :‬اثني عشر جزاك‬ ‫وأخذت الزوجة الثمن‪ :‬تسعة أسهم وأخذ كل واحد من البنين سبعة عشر جزاك‬ ‫ووقع لأحد بنيه ني طرف الأرض ووقع الآخران في الطرف الآخر فأخذ‬ ‫الطرفان" مانلبنين ثمانية أجزاء وغبنه الشركاء ن " تسعة أجزاء‪ ،‬فإن كان إنسّما‬ ‫غبنه من كان في الطرف الآخر من البنين فإته يرد ذلك الغابن الطرفان للذي يليه‬ ‫تلك التسعة من الأجزاء الي غبن بها أخاه مِمًا يليه وير ذلك المردود إليه للذي‬ ‫يليه‪ 6‬حَتَى ينتهي بالغين الذي هو تسعة احزاء إلى الزوجة فتأخذ تلك التسعة من‬ ‫الأجزاء ني سهمها وترد ما أخذت أول مرة ةلمن يليها وهو تسعة أجزاء‪ ،‬فخرجت‬ ‫الأزل كله؛ وكذلك يفعلون حَمّى ينتهوا بالغبن إلى المغبون فيأخذه‬ ‫من سهمه‬ ‫كما ينفعه‪.‬‬ ‫وكذلك إن افترق الغين ببن الشركاء فإنه ير كل واحد للذي يليه ما جاز إليه‬ ‫حَتى ينتهي جميع ذلك إلى المغبون فيأخذه مما يليه كما ذكرنا أل مرة‪ .‬وأما إذا‬ ‫قوله‪« :‬الطرفاني»‪ ،‬قال في اللسان‪« :‬ابن سَيّده‪" :‬وطرف كل شيء منتهاه“»‪ .‬و لم يذكر‬ ‫‪- 1‬‬ ‫النسبة إل الطرف‪ .‬ويبدو أن هَذهِ الصيغة جائزة قياسا عَلى‪ :‬الفوقاني‪ ،‬والتحتاني‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ف النسخة (م)‪« :‬غبنه الشركاء بتسعة‪ »...‬والصواب ماورد هنا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لعل اراد‪« :‬سهمها»‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خرج الغبن في سهمين أو ثلاثة أو أكثر فإن أصحاب الأسهم المغبونين يدركون‬ ‫الغبن حيثما وقع‪ ،‬سواء أكان ذلك الغبن في سهم واحد أو في أسهم كثيرة‪ .‬وسواء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أولعك المغبونون آحادا كانوا أو أكثر من واحد‪.‬‬ ‫وإذا صحًّت القسمة بين الشركاء وأرادوا أن يفسخوا قسمتهم بعد ما صحت‬ ‫فلا يصيبون ذلك‪ .‬وقيل‪ :‬إذا اتفقوا على ذلك عن تراض منهم فإنهم يصيبونه‪،‬‬ ‫ا والله أعلم‪.‬‬ ‫وأما غير الأرض وما اتصل بها إذا اقنسمه الشركاء فخرج فيه الغبن فؤً من‬ ‫وقع" عليه الغبن يره وليس على غيره من الشركاء شيء‪ .‬وكذلك في الأرض‬ ‫وما اتصل بها‪.‬‬ ‫ما خرج‬ ‫المغبون‬ ‫الغابن يرد على‬ ‫شتى فإن‬ ‫أماكن‬ ‫ف‬ ‫أسهم الشركاء‬ ‫افتزقف‬ ‫وإن‬ ‫إليه فقط ۔‬ ‫وأما العيب إذا خرج في بعض أسهم الشركاء فلا تنفسخ به القسمة ولا‬ ‫يتداركون ر ذلك العيب يضاء إلآ إن كان في ذلك العيب غبن فيكون الجواب‬ ‫فيها كالجحواب في الغبن‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ذ قسمة المنافع يذ المشترك‬ ‫والمشترك إذا كان بين قوم وهو مما لا تمكن فيه القسمة مثل الحيوان بأجمعه‪:‬‬ ‫”“ بعض‬ ‫بي آدم كانوا أو بهائم‪ .‬وجميع الأواني والثياب وما أشبههاك فاد‬ ‫الشركاء انتفاعما بذلك المشترك وأبى عليهم آخرون فة القول في ذلك قول من‬ ‫الظاهر أن الصواب أن يقال‪« :‬مَإث من أوقع عَلَْه الغبن يَرذه»‪ 6‬وَهَذَا ما يقتضيه السياق‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫والمقام وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فاعى بعض الشركاء انتفاعا بذلك‪ »...‬الظاهر أ المراد‪« :‬فدعا» أي طالب بعض‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الشركاء بذلك المشترك رأي قبل قسمته)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ادعى منهم إلى منع ذلك كله فيأخذونة منافع ذلك المشترك مثل رعاية‬ ‫الحيوان أو نفقة جميع ما يحتاج إليها من ذلك المشترك‪ .‬وكذلك السكنى وجميع‬ ‫المنافع على هذا الحال‪ .‬وكذلك ما تمكن فيه القسمة من المشترك فالقول فيه قول‬ ‫من منع منهم‪ ،‬والقول منهم قول من دعا إلى القسمة إذا كان تمكن فيه القسمة‪.‬‬ ‫والذي لا تمكن فيه القسمة من المشترك إذا قال واحد من الشركاء لشريكه‪ :‬بع‬ ‫أو اشتر‪ ،‬فأبى عليه أن يبيع شريكها فإنه يصيب ذلك‪ ،‬ولا يجبر على أن يبيع ولا‬ ‫آن يشتري؛ فإن أراد شريكه أن يبيع سهمه لغير شريكه فليفعل‪ .‬ومن العلماء من‬ ‫يقول في الشريك أن يجبر على أن يبيع أو يشتري في الشيء الذي لا تمكن فيه‬ ‫القسمة إذا دعاه شريكه إلى ذلك‪.‬‬ ‫وإذ أرادا أن يبيعاه جميعا أو يشترياه جميكا فليتزايدا عليه حََى ينتهيا في‬ ‫زيادتهما إلى من أراده فليأخذه قل ذلك أو كثر‪ ،‬وكذلك إن أرادا بيعه فإنهما‬ ‫يتناقصان من منه حََى ينتهي إلى من أراده بقلة الثمن فليآخذه‪ .‬وقيل‪ :‬إذا كان‬ ‫فيهما من له الأكثر فإث العدول يقومونه‪ ،‬فيعطي صاحب الأكثر لصاحب الأقل‬ ‫قيمة نصيبه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يقومه العدول فيقنزعان عليه‪ ،‬ولو كان فيهما من له‬ ‫الأكثر‪ ،‬فمن وقعت قرعته عليه منهما فليأخذه‪ ،‬ويعطي لشريكه قيمة حصَّته؛ وما‬ ‫إن أرادا جميعا بيعه لغيرهما فلهما ذلك ويقتسمان ثمنه‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول فيما تمكن فيه القسمة من جميع المشترك الا يصيب فيه‬ ‫الشركاء منع المنافع بينهم ويقتسمون منافع ذلك كله على قدر حصصهم‪.‬‬ ‫وكذلك ما لا تمكن فيه القسمة على هذا الحال فيتداركون فيه قسمة المنافع‬ ‫وذلك مثل الخدمة والحيوان والثياب والأواني والدور إذا لم يمكنهم الانتفاع جميكا‬ ‫فقوله‪« :‬من ادعى منهم إلى منع ذلك كله» ‪ :‬الظاهر ا مُرَاده به‪« :‬من دعا منهم إ منع ذَلِكَ» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫فوله‪« :‬فيأخذون‪َ »...‬عَل الصواب‪« :‬فيؤخذون» أي يجبرون برعاية ذلك المشترك‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«ما يحتاج إلَيْهَا» = «ما يحتاج إليئه» ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫_‬ ‫‪9 0‬‬ ‫_‬ ‫فيما ذكرنا‪ ،‬فإتهم يقسمون منافع ذلك كله على ما اتفقوا عليه من الساعات‬ ‫والأيتام والشهور والسنين‪ .‬فإن اقتسموا ما ذكرنا من المنافع فمن استوفى منهم‬ ‫حصته فليرجع المشترك إلى الآخر حَمَى يستوفي هو مثل ذلك‪.‬‬ ‫فإن تلف المشترك قبل أن ينتفع بعضهم فإنهم يرجعون على من انتفع منهم أن‬ ‫يقول‪ :‬إنما يدركون عليه قدر‬ ‫يعطيهم ما نابهم من ذلك الانتفاع‪. .‬ومنهم من‬ ‫نصيبه من الانتفاع الأزل‪ .‬وأما إن م يتلف المشترك إل وقد انتفع به الآخر من‬ ‫الشركاء فإنه لا در بعد ذلك شيماء ق الانتفاع و كشر‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يرجع عليه بما بقي له مانلانتفاع قل ذلك أو كغر‪ .‬وقيل غير ذلك إذا اقتسموا‬ ‫المنافع فتجوز قسمتهم ولا يتداركون بعد ذلك ف المنافع شيئا‪.‬‬ ‫وأما قوم تسالفوا" العبد أو غيره من الأداة لاستعمالهم‪ ،‬ثم بعد ذلك أبى‬ ‫بعضهم أن يرد لمن أسلف له مثل ما أسلف فإئه يدرك عليه عناء ما أسلف له؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه ذلك الذي أسلفه له لينتفع به‪ .‬وكذلك الجواب في‬ ‫النساء إذا تسالفن الأيام للنسج أو للغزل على هذا الحال ولا ينظر في ذلك إلى‬ ‫قصر الأيام ولا لطولها‪ ،‬والمرجوع إليه في جميع ما ذكرنا إلى أخذ العنا‪.‬‬ ‫«تسالفوا»‪ :‬قال في القاموس‪« :‬بينهما أسلوفة صهر‪ .‬ومد تسالفا وهما سلفان أي متزوجا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأختين‪ »...‬إلى آخره‪.‬‬ ‫وفي لسان العرب‪« :‬استسلفت منه دراهم وتسلّفت فأسلفي‪ 6‬السلف القرض والفعل‬ ‫أسلفت‪ ،‬يقال أسلفته مالا‪ .‬أي اقنزضته‪ »...‬إلى آخره‪ .‬وعلى هذا فالأظهر أن يقال‪:‬‬ ‫«استسلفوا» أو «تسلفوا» ‪ .‬ولو قال‪« :‬تقارضوا» لكان أوضح‪ .‬وكذا عبارة‪« :‬إذا تسالفن‬ ‫الأيام للنسج» معناها‪« :‬إذا تقارضن‪ »...‬والمراد بالعبارة‪:‬‬ ‫إذا قرض رجل عبده لآخر لاستخدامه على أن شرط أن يقرض الثاني عبده هو لاول‪ .‬ثم‬ ‫أبى بعضهم أن يقرض الآخر مثلما أقرضه تَإئَة يدرك عَلَيهِ عناء عبده أو أداته‪...‬‬ ‫وإن اتفقت نساء على أن تعمل إحداهر يوما أو أياما معلومة عند أخرى عَلَى شرط أن‬ ‫تعمل هي بدورها عند الأول فيجوز فَلِكَ‪...‬‬ ‫لا أرى معنى لتكرار لفظة”إلى“ هنا‪ .‬فتكون العبارة هكذا‪« :‬والمرجوع إليه في جميع ما ذكرنا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أخذ العناء»‪ ،‬أو هكذا‪« :‬والرجوع في جميع ما ذكرنا إلى أخذ العناء»‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪9 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسألة‪ :‬قيسمة ما اختلط مانلأمانات‬ ‫فإذا عرف رجل أه مقارض لرجل أو أحمر له أو راع لحيوانه‪ ،‬فلا أصحاب‬ ‫الأموال قاعدون في جميع ما كان في أيدي هؤلاء الذين ذكرنا‪ ،‬ما لم يتبين أنه كان‬ ‫عنده غير مالهم‪ .‬وكذلك جميع ما كان في يد عبده أو طفله على هذا الحال وكذلك‬ ‫إذا كان مقارضا لرجال شتى أو أجير كان في يده أموال لرجال شتى أو راعيا لرجال‬ ‫مفترقين‪ ،‬فإتّهم قاعدون كلهم فيما كان في أيدي هؤلاء الذين ذكرنا‪.‬‬ ‫وإن أضاف المقارض أو الأجير"' أو الراعي ما كان في أيديهم أو بعض ما كان‬ ‫في أيديهم أنه لرجل غير الذي عرف أنه أجيره أو مقارضه فإأ القول في جميع‬ ‫ذلك قولهم‪ ،‬إإلا ما عرف هؤلاء الذين ذكرنا أتهم جعلوه في أيديهم مقصودا إليه‬ ‫بعينه إلا ما يجوز له في التصريف والتبديل من البيع والشراء وما أشبه ذلك؛ فإن‬ ‫ادعى اه جعل فيه جميع ما أمره به‪ ،‬فالقول في ذلك أيضا قولها إلا إن أراد أن‬ ‫يحلفه فله ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن توفي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا فإنه يكون صاحب المال قاعدا‬ ‫لجميع ما كان في يديه‪.‬‬ ‫كلهم‬ ‫واحد فإنهم يكونون‬ ‫الأموال أكثر من‬ ‫إذا كان أصحاب‬ ‫وكذلك‬ ‫أتى‬ ‫إلا من‬ ‫والراعي‬ ‫الأجير والمقارض‬ ‫الذين ذكرنا من‬ ‫قاعدين فيما ترك هؤلاء‬ ‫بالبيننة على شيء مقصود أنه له فإئه يأخذه‪.‬‬ ‫وكذلك من أتى بالبيّنة على قول واحد من هؤلاء المذكورين من الأجير‬ ‫يجوز فيه قولمم‪،‬‬ ‫‪ 8‬حين‬ ‫معلوم؛‬ ‫نسبوه إلى رجل‬ ‫والمقارض وما أشبههم اته‪,‬‬ ‫غوله‪« :‬وإن أضاف المقارض أو الأحير‪ »...‬مراده‪ :‬وإن نسبه إلى رحل‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأفصح أن يقال‪« :‬قاعدًا في جميع ما كان في يده» بمعنى أنه الأصل في القضيّة فلا يطالب‬ ‫د ‪-‬‬ ‫‪ .‬بالبينة بل يطالب بها غيره‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬أئهم نسبوه إلى رحل معلوم» يبدو لي _ والله أعلم _ أ العبارة تكون كالتالي‪« :‬إن‬ ‫‪- 3‬‬ ‫هم نسبوه إلى رجل معلوم»‪ ،‬بفصل ”إن“ الشرطية عن "هم“‪ .‬فيتأمُل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 2‬‬ ‫_‬ ‫سواء فني هذا قول المقارض والأجير والراعي وقول جميع من جعلوا هذا الشيء في‬ ‫يده ما لم يخرج من أيديهم؛ فإذا خرج من أيديهم فلا ينصت إلى قوم إلا بالبيسُنة‬ ‫الواضحة‪ .‬وكذلك المقارض والأجير على هذا الحال‪.‬‬ ‫والخروج الذي يخرج هذا الشيء من أيديهم إذا روه إلى أصحابه أو إلى من‬ ‫ذلك من أيديهم‬ ‫كان ف مقامهم مثل الخليفة والوكيل والمأمور‪ .‬وأما إن خرج‬ ‫بالاستيداع أو بالأمانة وما أشبه ذلك فإئهم يأخذونه‪ ،‬ويكون فيه القول قولهم‬ ‫كما ذكرنا قبل هذا‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول في جميع ما كان في يد مقارض رجل معلوم أو راعيه أن‬ ‫يكون لصاحب المال ويكون المقارض في ذلك والأجير والراعي مدعين فإن‬ ‫كانت هم البينة أخذوا بها‪ 5‬وإن لم تكن لهم بينة مضوا لسبيلهم‪ ،‬ولا يكون‬ ‫القول قولهم على أصحاب الأموال‪ .‬والمأخوذ به عندنا هو القول الأول‪.‬‬ ‫وإذا توفي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا من المقارض والأجير والراعي‪ ،‬فقام‬ ‫أصحاب الأموال إلى ما كان في تركته‪ 3‬فإنهم يكونون قاعدين في تركة المتوفى‬ ‫فإن كان قد تبين ما لكل واحد منهم أخذه‪ .‬وكذلك الأرباح على هذا الحال‪.‬‬ ‫وكذلك إن تبين لبعض منهم دون بعض© فا من تبين له شيء أخذه‪ .‬وهذا‬ ‫من النماء‬ ‫واحد بًا؛ وكذلك ما ‪-‬‬ ‫البيان ا الذي ذكرنا إذا كان عين ك‬ ‫والقلت والأرباح‪ .‬وأما إذا كان هذا مشتركا بينهم ولم يتبين ما لكل واحد‬ ‫بينهم على قدر شركتهم‪ .‬ويكون ما تلف أو ما طلع بينهم‬ ‫منهم‪ .‬فاته ك‬ ‫وما إذا كان ابتداءء امره قد انفصل ما لكل واحد منهم ولم يشتركواء ثُمً‬ ‫بعد ذلك خلطها من كانت تلك الأمانات في يده‪ .‬أو اختلطت بغير فعله‪ ،‬فإن‬ ‫«والخروج الذي يخرج هذا الشيء من أيديهم‪ »...‬المراد بالعبارة‪ :‬ويعتبر الشيء خارحا من‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أيديهم بره ال أصحابه أو ال من كان مقامهم‪.‬‬ ‫وله‪« :‬أو ما طلع» مراده منه‪ :‬ما ننج منه‪ .‬لأمل‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-, 39 -‬‬ ‫كان خلطها من كانت تلك في يده فهو لها ضامن إلا إن أبرأوه من الضمان‬ ‫َ‬ ‫فيكون ذلك بينهم على قدر أموالهم‪.‬‬ ‫إوإذا صم الاختلاط في أموال هؤلاء الذين ذكرنا من المقارض والأجير والراعي‬ ‫حَتى لا يفرز بينها ف ذلك كله ممنوع حَتّى يتبين‪ .‬ومن العلماء من يقول‪:‬‬ ‫إذا اختلط ذلك حَتى لا يفرز ما لكل واحد منهم فإنهم ينزلون فيه على قدر‬ ‫أموالهم فيه؛ مثل رجل سافر بأموال الناس من القراضات والبضائع وغير ذلك من‬ ‫الأمانات تم بعد ذلك اختلطت تلك الأموال في يده‪ ،‬فإت كل واحد منهم ينزل‬ ‫في تلك الأموال( بما باع به التاجر ماله في البلد الذي انتهى إليه إن علموا ذلك؛‬ ‫وإن لم يعلموا ما باع به ذلك المال فلينزل كل واحد منهم بقيمة ما باعه في البلد‬ ‫الذي انتهى إليه أيضًا؛ وإن لم يتبين لهم شيء من ذلك فلينزل كل واحد منهم‬ ‫برأس ماله الذي سافر به ذلك التاجر من المنزل الذي سافر منه؛ فإن لم يتبتن لهم‬ ‫رؤوس أموالهم فلينزلوا بقيمة أموالهم اليي سافر بها التاجر؛ فإن تشاكل عليهم هذا‬ ‫كله وعلموا ما لكل واحد منهم ممنن الأحمال والثياب والخدم وما أشبه ذلك‬ ‫فلينزلوا بقيمة الأوسط من هذا كله في تلك الأموال؛ فإن لم يتبين لهم شيء من‬ ‫ويفرز‬ ‫عبارة‪« :‬فإ ذلك كله ممنو ع»‪ :‬أي ممنوع من القسمة حَتى يتبين ما لكل‬ ‫‪-1‬‬ ‫بينه وبين نصيب غيره‪ .‬غير أئه لا يبقى على إطلاقه لأنه إذا اختلط بشكل لم يكن معه‬ ‫سبيل إلى وجود بينّنة فلا بد من قسمته بطريقة أو بأخرى على حسب ما سيأتي في‬ ‫الأسطر التالية‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فإث كل واحد منهم ينزل في تلك الأموال‪ ». ..‬إلى آخره مراد من العبارة وما بعدها‬ ‫‪- 2‬‬ ‫باختصار كما خصه الشيخ عبد العزيز رحمه ا لله ا التكميل‪« :‬فإ كلا ينزل فيهابما باع به‬ ‫التاجر ماله في بلد سافر إليه إن علموا ذلك©ؤ وإلاً نزل كا بقيمة متاعه فيه أيضًاء وإن لم يبن‬ ‫شيء من ذلك نزل كلٌ برأس ماله الذي سافر به من منزل سافر منه إن بانت رؤوس أموالهم؛‬ ‫وإلا نزل كل بقيمة ماله الذي سافر منه» انتهى كلام صاحب التكميل‪ .‬فأقول زيادة‬ ‫للتوضيح‪ :‬إنهم يعتمدون في قسمتهم على آخر ما يبلغهم من معلومات وبيانات عن تصرف‬ ‫من أودعوا لديه أماناتهم‪ :‬فأولاً في البلد الذي سافر إليه‪ ،‬وإل ففي المنزل الذي نزل فيه ببعض‬ ‫الطريق" وإلا ففي المنزل الذي انطلق منه وهو منزل المودع‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪49‬‬ ‫_‬ ‫ذلك ولكن علموا ‪ 1‬التفاضل كان بينهم ف تلك الأموال‪ ،‬فإن تبيتن م هم شي‬ ‫من ذلك التفاضل فلينزل به صاحب الأكثر؛ فإن لم يتبين لهم شيء من ذل‬ ‫التفاضل ولا ما لكل واحد منهم بوجه من الوجوه فإنهم يقسمون تلك الأموال‬ ‫على رؤوسهم بالسوية‪ .‬سواء في ذلك من له الأكثر ومن له الأقل‪ ،‬إذا كان لا‬ ‫يوصل إلى بيان ما لكل واحد منهم؛ وأما إن تبن لبعضهم ولم يتبين لبعض‬ ‫فقد اختلفوا ني ذلك‪ :‬منهم من يقول‪ :‬يعطون لمن تبين له ماله ويكون ما بقي بين‬ ‫من لم يتبين لهم أموالهم على ما فسّرنا فيما مضى من كتابنا هذا؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إذا تبين لبعض منهم أموالهم و لم يتبين لبعض فإنهم ينزلون كلهم في‬ ‫تلك الأموال على الرؤوس إذا استوت حصص الذين تبينت لهم أموالهم‪.‬‬ ‫وأما إذا تفاضلت أموالهم فإتّهم يأخذونها وينزل في البقية من اختلطت أموالهم‬ ‫لأنه‬ ‫على قدر ما لكل واحد منهم‪ ،‬ولا ينظر في هذا إلى رؤوس أصحاب الأموال("‬ ‫يمكن أن يعطي التاجر رجال شعَى ويكون منهم من يعطيه أموالهم برة واحدة افي صفقة‬ ‫واحدةء ويكون منهم من يعطيه على الانفراد تم بعد ذلك اختلطت أموالهم حَتَّى لا‬ ‫يفرز ما لكل واحد منهم ف الذين أعطوه مرة واحدة ينزلون مع الذين ضاربوه على‬ ‫الانفراد بمقام رجل واحدا ولا ينظر في هذا إلى عدد من اجتمعت أموالهم قبل أن‬ ‫يعطوها للمقارض لأنهم بمقام رجل واحد حيث اجتمعوا في الدفع‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬إذا اختلط مال التاجرمع تاجر اخر‬ ‫وإذا اختلط مال التاجر مع تاجر آخر حَتَى لا يفرز بينهما فإنهما يقتنسمانه‬ ‫نصفين{ وينزل بعد ذلك أصحاب الأموال فيما أخذ تاجر كل واحد منهم على ما‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫الجواب فيه واحد‪.‬‬ ‫لم ييةتبتن‬ ‫وما‬ ‫لهم‬ ‫فيما تبين‬ ‫بينا نسقًا بنسق‬ ‫كان أكثر من اثنين على ما بيَّناه وبا لله لتوفيق‪.‬‬ ‫‏‪ ٢1‬عدد أصحاب‬ ‫الأموال» مراده وا لله أعلم‪ :‬ولا ينظر‬ ‫عبارة‪« :‬ولا ينظر إلى رؤوس أصحاب‬ ‫ا‪-‬‬ ‫الأموال‪ ،‬ولكن ينظر إل طرق دفع رؤوس الأموال‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 5‬‬ ‫_‬ ‫وإذا سافر رجل بقراضات الناس وبضائعهم فصار يجر ويرسل الأموال‪ ،‬ثم‬ ‫بعد ذلك توفي‪ ،‬فإن تبين هذه الأموال لمن هي فهي له‪ ،‬ويجوز في ذلك قوله وقول‬ ‫جميع من أرسلها معه ما دامت الأموال لم تخرج من أيديهم فإذا خرجت من‬ ‫أيديهم فلا يجوز قولهم فيها‪ .‬وأما إن أرسل الأموال في حياته و لم يتبين لمن هي‬ ‫حَنَى توفي كذلك‪ ،‬فإنهم ينزلون في تلك الأموال الي ارسل على قدر رؤوس‬ ‫أموالهم كما ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫وإذا أعطى ناس شتى لرجل قراضًا على أن يتّجر في بلدهم الذي كانوا فيه» أو‬ ‫على أن يسافر بذلك القراض نم توفي ذلك التاجر من قبل أن يخرج من منزله‪ ،‬أو‬ ‫توني الذي أعطوه القراض غلى أن يتّجر به في المنزل فقاموا إلى أموالهم ليأخذوهاء‬ ‫فإن تبيئن ما لكلا واحد منهم فليخذه(‘‘‪ ،‬وإن اختلط ذلك المال كله ولم يتبين‬ ‫ما لكل واحد منهم فهم ينزلون في كل ما كسر مأنموالهمإ فإن لم يعلموا‬ ‫‪ .‬رمنهم من‬ ‫للتجارة‪.‬‬ ‫ما يجعله الناس‬ ‫جنس‬ ‫ف‬ ‫ما جَكَل فيه أموالهم فإنهم ينزلون‬ ‫يقول‪ :‬ينزلون في حميع المقبوض من تركته إلا ما عرف له قبل أن يعطوه القراض‪.‬‬ ‫وأما الأرض وجميع ما اتصل بها فلا يصيبونه؛ ومنهم من يقول في جميع ما استفاد‬ ‫بعد أن يعطوه القراض أصلا كان أو غيره من جميع المقبوض» وينزلون في ذلك‬ ‫كله برؤوس أموالهم إن علموها‪ ،‬وإن لم يعلموا رؤوس أموالهم ولا قيمتها فإنهم‬ ‫يقسمون ذلككله على رؤوس الأموال هكذا ولا ‪ 7‬في هذا إلى عدد‬ ‫أصحاب الأموال‪ ،‬ولكن ينزل كل من اجتمعت صفقتهم برأمسال واحد‪ ،‬وينزل‬ ‫واحد منهم فليأخذه‪٥»...‬‏ الذي يتراءى لي منها هو كالتالي‪ :‬إن تبين ما‬ ‫قوله‪« :‬فإن تبين ما لك‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لكل واحد منهم أخذه‪ ،‬وإن اختلط فينزل كل منهم فيما جعله فيه التاحر من أموالهم؛ فإن جهلوا‬ ‫ذلك نزلوا فيها على حسب العادة من تحارات الناسر‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬إئهم يتمسكون بالمقبوضێ‬ ‫اي المتقل من تركته غير الأصول إلا ما عرف له قبل القراض‪ .‬ليتامّل‪.‬‬ ‫توله‪ْ« :‬رِتْهُم ينزلون» المُرَاد بالعبارة أسهم يمتلكون ويستَحمون‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫لعله‪« :‬كسب»‪ .‬وفي جميع النسخ‪« :‬كسر»۔‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪7‬‬ ‫من أعطى له على الانفراد‪ ،‬كل واحد منهم برأس ماله قل ذلك أو كثرا إلا إن‬ ‫علموا من له الأكثر من ذلك ممتن له الأق‪ .‬وكذلك المقارض إن كان له في تلك‬ ‫التزكة مال فإئه ينزل برأس ماله كما بينا في غيره‪ .‬وأما إن كان فيهم من تبتئّن ‪.‬‬ ‫ماله فليأخذه ويقسم الباقون ما ذكرن{‘"‪.‬‬ ‫وما إذا كان عند هذا التاجر بضائع الناس وودائعهم وأماناتهم ئ توي‬ ‫فهم إن كانوا يقصدون إلى أمانتهم بعينها أو البضاعة أو غيرها بأعيانها‪ ،‬أو‬ ‫كان لأصحاب الأمانات بيان على أماناتهم بأعيانها‪ ،‬فإنهم يأخذونها‪ ،‬ومما إذا ‪.‬‬ ‫كانوا لا يصلون إلى شيء من ذلك بعينه فليقسم أصحاب القراض بينهم كما‬ ‫شرحنا‪ ،‬وليس لأصحاب الأمانات شيء‪ .‬ومنهم من يقول ف البضائع‪ :‬إل‬ ‫أصحابها ينزلون مع القراض‪ .‬وقيل في الودائع والأمانات كلها أن ينزلوا مع‬ ‫القراضات فيما ذكرنا في تركة هذا الميّت‪ ،‬وهذا كله إذا لم يتبتئين فهم أعيان‬ ‫تلك الأمانات من تلك الأموال فلينزل كل أمانة برأسها؛ ومما إذا تبينت لهم‬ ‫تلك الأمانات فإا أصحابها يأخذونها على ما شرحناه في صدر كتابنا هذاء‬ ‫وكذلك في الديون على هذا الحال‪.‬‬ ‫وهل يجوز لأصحاب هذه الأموال المذكورة من الأمانات والقراض أن يأخذوها‬ ‫بالعلامات والرشمة والكتابة ال يجدونها على هذه الأموال ‪.‬م لا؟ ‪` .‬‬ ‫الجواب‪ :‬أ في هذا قولين‪ :‬منهم من يقول‪ :‬ياخذون بذلك كله ويجرون عل ‪:‬يه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بشيء من هذا(‪: .‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬لا يقتدون‬ ‫«ويقسم الباقون ما ذكرنا» أي يقسمون الباقي‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫قال‪« :‬رزرسم على كذا ورشم أي‬ ‫مقال في لسان العرب‪« :‬رشم كل شيء علامته»‪ .‬ث‬ ‫‪-2‬‬ ‫كتب»‪ .‬رعلى هذا فعطف هذه الكلمات بعضها على بعض من باب عطف التفسير‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬لا يقتدون بشيء من هذا» معناه وا لله أعلم‪ :‬لا يعملون بشيء من تلك العلامات ولا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يعتمدون عليها في أخذ الأموال وفرزها من بعضها‪ .‬ومن الواضح أ القول الأل أرحح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسألة‪ :‬۔يغ قسمةما اختلط من الحيوان‬ ‫وإذا استرعى ناس كثيرون لحيوانهم راعيا مثل الغنم والبقر والإبلن فا القول في‬ ‫هذا كله قول الراعي ما دام في الرعي‪ .‬وذلك مثل إن أضافهؤ إلى كل واحد‬ ‫منهم عددا معلوما‪ ،‬أو شخصا معلومًا‪ 5‬فالقول فيه قوله ني كل ما لم يتبين له‬ ‫أه لكل واحد منهم دون الآخرين‪ .‬وأما كل ما تبين أه لبعضهم دون بعض‬ ‫فلا ينصت إليه فيه‪.‬‬ ‫وإذا توفي هذا الراعي فإا كل واحد منهم يأخذ ماله إذا تبتين‪ ،‬وإن تبينت‬ ‫‌‬ ‫‪٠‬‬ ‫لهم أعيانهم الأولى وتشاكلت عليهم الغلت والنسل فإنهم يقوّشون النسل على‬ ‫جميع ما يكون له النسل‪ ،‬والغلة على جميع ما تكون له الغلة‪ .‬وذلك شل الصوف‬ ‫يقسمونه على جميع ما يكون له الصوفؤ والنتاج يقسمونه على جميع ما يكون‬ ‫له النتاج‪ .‬ولا يدخل في هذا نسل كل جنس في جنس آخر‪ ،‬ولا غلة كل جنس في‬ ‫غلة غيره من الأجناس» ولا يدخل أيضا في الغلة والتاج ما لا تمكن منه الغلة‬ ‫والنتاج‪ ،‬وسواء في ذلك الذكور والإناث‪.‬‬ ‫وأما إن تشاكلت عليهم أعيانهم الأولى و لم يعرفوا عدد ما لكل واحد منهم‬ ‫فاختلط عليهم ذلك حَتَى لا يفرز ولا يصلون إلى فرز شيء منها‪ ،‬فإنهم يقسمون‬ ‫ينهم ذلك كله على السوية إلا إذ تبين هم من له الأكثر يمن له الأقل‪ ،‬فينزل‬ ‫صاحب الأكثر بما تبين له فجيملة ذلك كلّه؛ ومن العلماء من يقول بعطلانه“ هذا‬ ‫كله حنى يتمن؛ أو يمنع حََى يتفقوا بينهم أو يقسموه إذا كانوا يمن يجوز‬ ‫اتفاقهم؛ وأما إذا كان فيهم من ليس له فعلا فنه على حاله كما ذكرنا‪.‬‬ ‫«إن أضاف» ‏‪ ٠‬مقصوده منه‪ :‬إن نسب إل واحد منه ملكية عدد معلوم‪.‬‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«بعطلان» ‪ :‬لعله يقصد‪ :‬بعقلان هَذَا كله كما مر عَلّى ن يكون الغنى‪ :‬ومن العلماء من‬ ‫‪- 2‬‬ ‫يقول بحبس هذا كله حَتى يَتبَيْنَ‪.‬‬ ‫تقدم مثله والمراد منه‪ :‬من لا يجوز فعله شرعا كالجنون‪...‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫_‬ ‫‪9 8‬‬ ‫_‬ ‫وأما إذا أتلفت" لرجل ناقة أو بقرة أو شاة أو خادم ثم وحده بعد ذلك رة‬ ‫جميع ما تلف له من هذا كلها فإن وجد معه نتاجا فإنه يأخذ شيئه ويترك جميع ما‬ ‫وأمًا غير ما لا يرضع فلا يأخذه؛‬ ‫اتبعه‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬يأخذ شيئه وما يرضع‬ ‫وقيل‪ :‬يأخذ جميع ما تبعه إذا كان غاب عنه مقدار ما يمكن أن يأتي بذلك كله؛‬ ‫ذلك الشيء‬ ‫وما ما لا يمكن أن يأتي فلا يأخذه وقيل غير ذلك ف جميع ما ب‬ ‫وبالله التوفيق‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬غ قسمة ما اختلط من الحيوان مع الحرام والرربات‬ ‫وأموال الأجر‬ ‫إذا كان عند رجل غنم أو بقر أو إبل فوقعت فيها شاة أو بقرة أو ناقة من مال‬ ‫الحرام أو الرييات‪ ،‬أو جعل هو بنفسه واحدا من هذه الوجوه للأجر‪ ،‬أو كان له‬ ‫فيه شريك فجعل شريكه سهمه من هذه الأصناف الي ذكرنا للأجر تم اختلط‬ ‫ذلك حَتى لا يفرز شي ولا يصل إليها بوجه من الوجوه‪ ،‬فإن كان هذا كله من‬ ‫قبله وخلطه مع أموال الأجر كلها بأصنافهاء فإنه يرجع ذلك كله إل الأجر ولا‬ ‫يصل إلى شيء منه‪ ،‬وإن اختلط مع الرام أو الربية فة ذلك كله معقول حَتَى‬ ‫يفرز أو يعقل كذلك أبدًا‪.‬‬ ‫وهذا إذا لم يعرف صاحب الحرام والريبة‪ 5‬وأما إذا عرف فليتفق معه‪ .‬وإذا‬ ‫كان هذا كله من قبل غيره وهو من يلزمه الضمان فليغرمه جميع ما تلف من ذلك‬ ‫«وأمما إذا أتلفت لرجل ناقة‪ »...‬معناه إذا ضاعت‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫«معقول» المراد منه _ والله أعلم _‪ :‬أئه ممتك وبحمد ‪ ،‬من عقل الإبل‪ .‬قال في القاموس‪:‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«عقل يعقل عقلاً‪ ...‬البعير شد وظيفه إلى ذراعه‪ .‬والوظيف مستدقة الذراع والساق من الخيل‬ ‫ومن الإبل وغيرها»‪ .‬انظر لفظة الوظيف في القاموس‪.‬‬ ‫«فليتفق معه»‪ :‬أي فليتصالحا‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كله بسببه؛ وإن كان إثما خلط هذا كله من لا يلزمه الضمان أو اختلط ذلك من‬ ‫قبل الله أو من قبل جميع من لا يصل إليه بوجه من الوجوه‪ ،‬ولو أنه يمتن يلزمه‬ ‫الضمان فإنه إذا كان عارفا بعدد حيوانه وعدد ما اختلط معه‪ ،‬فإنه يبيع جميع‬ ‫ذلك على الانفراد ويجمع كلً رأس وحده ولا يبيع أكثر من واحد في صفقة إلا‬ ‫ما كان من نسل كل رأس فليبعه في صفقة واحدة‪ ،‬ويصر“ كل همن رأس على‬ ‫الانفراد؛ فإذا فعل جميع ما ذكرنا من هذا فليقسم جميع ذلك على عدد الحيوان‬ ‫لمختلطة‪ ،‬ولا يجعل من هذا كله للنتاج نصيبًا‪ ،‬فيأخذ هو بعدد رؤوس حيوانهء‬ ‫وينفق ما ناب رؤوس ما اختلط مع حيوانه من هذا‪.‬‬ ‫وكذلك الجواب في جميع المقبوض على هذا الحال؛ ومن العلماء من يقول‪ :‬إذا‬ ‫اختلط هذا كله بما جاء من قبله‪ ،‬أن يفعل فيه مثل ما يفعل فيما اختلط مع غيره‬ ‫مهنذا كله ونحوه والله أعلم‪.‬‬ ‫وأما الأرض وما اتصل بها إذا اختلط مع واحد من هذه الوجوه فلا يصيب فيها‬ ‫شيما من جميع ما ذكرناه ولكن يعقل حَتى يتبيّن؛ ومن العلماء من يقول في جميع ما‬ ‫اختلط ماله مع أموال الأجر كلها بأصنافها إن كان ذلك ممًا يرجع إلى السكنىث‪3‬‬ ‫يقسمه مع ثلائة من المساكين فصاعدا‪ ،‬وأما ما يرجع أمره من مال الأجر إلى الإمام أو‬ ‫إلى جماعة المسلمين إذا لم يكن الإمام؛ أو إلى القاضي‪ ،‬فإئه يقسمه مع من يرجع إليه‬ ‫أمره من هؤلاء الذين ذكرنا‪ ،‬وليس عليه فيه شيء بعد ذلك؛ وإن كان هذا المختلط‬ ‫مِمًّا يكال أو يوزن فليقسموه بالكيل أو بالوزن على قدر أموالهم ولا يحتاجون فيه إلى‬ ‫البيع‪ ،‬وكذلك الممتزج إذا كان مِمًا يكال أو يوزن فاختلط مع واحد من هذه الوجوه‬ ‫«ويصدُ كل ثمن‪ »...‬بمعنى‪ :‬يشد ويحفظ كل ثمن على حدة‪ .‬قال في لسان العرب‪« :‬صر الناقة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يصلها‪ .. .‬شد ضرعها‪ »...‬إلى أن مال‪« :‬رالصلُة شَرَج الدراهم والدنانير‪ »...‬إلى أن قال‪:‬‬ ‫«وأصل الصر الجمع والش»‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صواب العبارة‪ :‬اختلط من قبل غيره»‪ .‬وَهُوَ الصواب فيما يبدو‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«يمًا يرجع إلى السكنى» قال الشيخ عبد العزيز الثميي في "التكميل“‪« :‬فإن كان يرحع‬ ‫‪- 3‬‬ ‫لمسكنة سمه مع ثلائة مساكين»‪ .‬ر‪ :‬ص ‪ .51‬نشر الشيخ محَمُد بن صالح الثمين‪.‬‬ ‫‪- 001 -‬‬ ‫التي ذكرنا فإنهم يقسمونه بالكيل أو بالوزن على ما بينَا‪ ،‬إلا إن كان التفاضل في‬ ‫جنس ما امتزجأو ما اختلط فإنهم يقسمونه بالقيمة على قدر ما لكل واحد منهم‬ ‫الرديء والجيد‪.‬‬ ‫الجنس من‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫فإته يعطي ققييممةة ما أتلف من‬ ‫لا يجوز ك‬ ‫دقيقه بمماء غيره كما‬ ‫عجن‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫من رجل آخر ماء أو زينًا‬ ‫دقيقا من رجل وغصب‬ ‫ماء غيره(" ‪ .‬وما من غصب‬ ‫أو جميع الأدهان‪ ،‬فاختلط ذلك كله؛ وعجن الدقيق بالماء أو بواحد من الأدهان‪. ،‬‬ ‫فليبيعوه‬ ‫م يصيبوه‬ ‫فإن‬ ‫قيمةة آموالمم‪.‬‬ ‫هذا كله ‪ .‬فليغرموه‬ ‫من خلط‬ ‫فإن وجدوا‬ ‫وينزلوا بقيمةما لكر واحد منهم في ثمنه‪ .‬وا لله أعلم‪ ،‬وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في قسمة ما يكال أو يوزن‬ ‫وإذا كانت الشركة بين قوم فيما يكال أو يوزن‪ ،‬فأرادوا قسمته فإئه يجوز همم‬ ‫ذلك‪ ،‬فيؤخذون على قسمته بالجبر إذا كان فيهم من دعا إلى القسمة‪ ،‬فكل ما‬ ‫كان من ذلك جنسا واحدا فليقسموه بالكيل أو بالوزن‪ ،‬ويقتزعون عليه بعد ذلك‬ ‫إذا لم يكن التفاضل في ذلك الجنس وأما إذا كان فيه التفاضل فإنما يقسمونه‬ ‫بالقيمة مع الكيل أو الوزن‪ ،‬وإذا اعتدلت أسهم الشركاء بالقيمة فليلقوا عليها‬ ‫أقلامهم فمن وقعت قرعته منهم على شيء أخذه وأما ما كان منها من أجناس‬ ‫قة فليقسموا كل صنف منها على الانفراد‪ .‬وقيل في جميع ما يكال أو يوزن‪:‬‬ ‫أن يقتسموه بالقيمة برة واحدة إذا تراضوا على ذلك‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسالة اخرى‪ :‬سيث قسمة الحيوان‬ ‫وإذا اشترك قوم في حيوان فأرادوا قسمته‪ ،‬فإنهم يقتسمون كل جنس منها‬ ‫على الانفراد‪ ،‬مثل الإبل والبقر والغنم وإنما تصح قسمة الحيوان بالقيمة مع‬ ‫ندرك من هذه العبارة وما تقدم من نظائرها مدى ورع السلف رحمهم الله لا سيما فيما له‬ ‫‪- 1‬‬ ‫علاقة بأموال الناس‪.‬‬ ‫‪- 101 -‬‬ ‫اعتدال الأسهم‪ .‬وذلك إذا أرادوا أن يقسموها‪ ،‬فالقول قول من دعا منهم إلى‬ ‫قسمة كلر جنس على الانفراد كما ذكرنا بالقيمة[ ويجبرونهم على ذلك‪.‬‬ ‫ولا تصح قسمة ما غاب من الحيوان قدر ما يتغير عنه"‪.‬‬ ‫وكل ما يجوز بيعه من الغائب تحوز قسمته أيضا } ومما ما لا يجوز بيعه‬ ‫فقسمته أيضا لا تحوز‪ ،‬وهذا في جميع ما يمكن فيه التغيير في غيوبته‪ ،‬وجميع ما‬ ‫تمكن فيه الزيادة والنقصان‪.‬‬ ‫وكذلك قسمة جميع المقبوض من الأواني والثياب والأداة بأجمعها كما ذكرناه‬ ‫ني قسمة الحيوان أنها لا تحوز إلا بحضور ذلك مع القيمة واعتدال الأسهم والقرعة‬ ‫بعد ذلك؛ ومن العلماء من يقول فيما لا يتغير من هذا الذي ذكرنا من المقبوض‬ ‫أن تحوز قسمته ولوكان غائبا‪ ،‬إذا علمه الشركاء قبل هذا‪ .‬وأما إن كان هذا‬ ‫الذي غاب عنهم مما تمكن فيه الزيادة والنقصان وجميع ما يتغير عن حاله الأوّل‪،‬‬ ‫فلا تحوز قسمته على حال إلا بحضوره‪.‬‬ ‫والشركاء إذا جعلوا أقلامهم من مشتر املقوها على ما اقتسموا فإً تلك‬ ‫الأقلام تبقى بينهم على شركتهم الأولى‪ ،‬إل إن اتفقوا بينهم أن يأحذ كل واحد‬ ‫منهم قلمه وما وقع عليه فلهم ذلك‘ ويمضون على اتفاقهم‪.‬‬ ‫وله‪« :‬قدر ما يتغير عنه» المقصود‪ :‬ما غاب من الحيوان زمنا يتغير فيه‪ .‬ولذلك فالأظهر أن‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يقال‪« :‬قدر ما يتغير فيه»‪.‬‬ ‫«كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضًا» هذه قاعدة جليلة تنضبط بها كشير من‬ ‫‪- 2‬‬ ‫مسائل القسمة‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬والشركاء إذا جعلوا أقلامهم من المشترك»‪ :‬الأقلام هي كل ما تقع به القرعة‪ .‬والمراد‬ ‫‪- 3‬‬ ‫بالعبارة أتهم لو أخذوا من ملكهم المشترك أشياء للاقتزاع بها (بحموعة ثياب مختلفة الألوان‬ ‫مثل) ممألقوها على أسهمهم أخذ كل منهم سهمه والثوب الذي ألقى عليه إن اتفقوا أول‬ ‫مرّة‪ ،‬وإلا فتبقى هذه الثياب المقترع بها على الشركة ما لم تقسم‪.‬‬ ‫‪- 201 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬ذ قسمة المشاع‬ ‫والمشاع إما يكون في الأرض وما اصل بها من الدور والغيران والأشجار‬ ‫والعيون وأشباه ذلك‘ ولا يكون في غير ذلك من الحيوان ولا في جميع المقبوض‪.‬‬ ‫والمشاع‪ :‬هو ما اختلط بين قوم حَتى لا يصلوا إلى فرز ما لكل واحد منهم‬ ‫وإما يكون ذلك في شيء تلف لهم فيه الميراث ولا يصلون إلى معرفة ج<ميع الورثة‪.‬‬ ‫ولا يوجد عند احدا من العلماء معرفة سهم كلل واحد منهمإ فإما يكون ۔مشاعاً بينهم‬ ‫على هذا المعنى‪ ،‬ولا يسمُون غير الأرض وما اتصل بها مشاعا وإن كان يصح فيه‬ ‫الذي ذكرنا في الأرض وما نصل بها ولكن يسمونه ختلطّاث‪ 8‬ولا يكون حكمه‬ ‫حكم المشاع‪ ،‬ولكن منع ويعطل كذلك ولا يصلون إليه بوجه من الوجوه‪.‬‬ ‫ويجوز لأهل المشاع أن يقسموا منافع مشاعهم‪ ،‬مثل قسمة الأرض للحرث‘‪،‬‬ ‫والبيوت للسكنى‪ ،‬وما أشبه ذلك من المنافع‪.‬‬ ‫فإنما يقسيم هذا المشاع الغ من أصحابه دون الأطفال والنساء ويدخل‬ ‫معهم في القسمة المولى واللقيط‪ .‬ويقسمونها كل سنة ولا يتركونها على ما مضت‬ ‫عليه قسمتهم في السنة الماضية‪.‬‬ ‫قال في معجم لغة الفقهاء‪« :‬المشاع‪ :‬الشائع المنتشر‪ .‬سهم مشاع وشائع أي حصة من شيء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫غير مقسوم‪ .‬حصة منتشرة في كلر جزء من جزئيات الشيء‪ .‬حصة مقدرة غير معينة ولا‬ ‫مفرزة»‪ .‬وفي القاموس‪« :‬سهم شائع وشاع رمشاع‪ :‬غير مقسوم»‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬تلف ضم فيه الميراث» يعني به‪ :‬أشكل عليهم أمره بحيث لا يعرف الورثة ما يستحقه‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كل وارث بسبب قدم المشاع وجهل الأنساب كأرض ثبتت على الشياع لقبيلة أو عشيرة‪.‬‬ ‫هذا التمييز بين المشاع والمختلط لا يوافق المشهور من لفظة المشاع كما تقدم‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫قوله‪« :‬ويعطّل كذلك ولا يصلون إليه بوحه من الوجوه»‪ .‬ليت شعري‪ ،‬كيف يحكم بتعطيل‬ ‫‪- 4‬‬ ‫هَذَا المختلط فلا يوصل إليه بوحه من الوخوه ولو على سبيل الانتفاع به مداولة بأي وحه من‬ ‫ا‬ ‫وجوه الانتفاع؟ أم هدا مب عَلى أت ملكيتهم له لم تثبت بعذ ؟! ليحرر‪.٠..‬‏‬ ‫‪- 301 -‬‬ ‫وأما إذا أرادوا قسمة الأرض للحرث فإن كانت القسمة في تلك الأرض قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنهم يقسمونها على خلاف تلك القسمة وينتظرون من يجيء من‬ ‫أصحاب المشاع سبعة أيام! من حيث روت الأرض‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إنما `‬ ‫ينتظرونه ثلاثة أيام فإذا تمت هذه المدة فلا يشتغلون يمن بقي منهم بعد ذلك©‬ ‫ويقسمونها على رؤوس من حضر منهم للقسمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬على السكك‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬على المصابيح(‪0‬‬ ‫وإذا كانت القسمة على هذا المعنى فمن وقعت قرعته منهم على شيء أخحذه‪،‬‬ ‫من جاء من أصحاب ‪:‬‬ ‫ولا يصيبون نقض تلك القسمة بعد ما صحت بينهم‪ ،‬وك‬ ‫المشاع بعد ما اقتسم فإنه يدخل معهم في كل ما لم يرموا فيه الزريعة‪ ،‬ويقسم‬ ‫الأولون البقتّة مع من جاء منهم إلا من استفر غ نصيبه منهم بالحرث فلا يدخل‬ ‫معهم في القسمة وكذلك إن لم يبق لهم إلا مقدار ما يبلغه من تلك القسمة فإنه‬ ‫يمسك ذلك ولا يدخل معهم‪ .‬وقيل فيمن جاء بعد القسمة ألاً يصيب شيما مما‬ ‫كانت فيه القسمة والله أعلم‪.‬‬ ‫أو سكنى الدور‬ ‫القسمة للحرث‬ ‫والمشاع لا يصع فيه غير ما ذكرنا من‬ ‫والبيوت على قدر ما تستقيم لهم فيه القسمة إما بعدد البيوت أو بعدد الأشهر‬ ‫ذوا‬ ‫والسنين؛ فإن لم تمكن القسمة في بيوت المشاع فليكروهاء ويقتسمون ما ا‬ ‫من كرائها على قدر قسمة الأرض للحرث‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬على السكك‘ وقيل‪ :‬على المصابيح»» المراد وا لله أعلم‪ :‬أنها تقسم على عدد السكك‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بمعنى الطرق فيشترك أهل السكة الواحدة‪ .‬وقوله‪« :‬على المصابيح»‪ :‬الظاهر أنها تقسم على‬ ‫عدد الدور‪ .‬لأن المصباح كناية على الدار الواحدة‪ ،‬فلا يلتفت إلى عدد سكان البيت الواحد‬ ‫قلوا أو كثروا وإما تقسم على عدد البيوت‪ .‬ليتامئل‪.‬‬ ‫الزريعة قال في لسان العرب‪« :‬والؤريعة‪ :‬ما بر‪ .. .‬ثال ابن بري‪ :‬والزريعةة‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الذي ييزرع ولاتقشل‪ :‬زريعة بالتشديد تازة خطأ»‪ .‬وفي‬ ‫بتخفيف الراء‪ :‬ال‬ ‫القاموس‪« :‬الزرعة بالضم‪ :‬البذر»‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪1 40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وأما إذا اقتسموا أرض المشاع فغرسوا فيها الأشجار وبنوا فيها الدور والبيوت فإئه‬ ‫يرجع ذلك كله للمشاع ويكون بينهم كالمشاع‪ .‬ومن العلماء من يقول في الخرس‬ ‫والبناء أن يكون لهم ما غرسوا مانلاشجار وما بنوا فيها مانلحيطان ولكن بقعة‬ ‫الأرض تبقى مشاعًا بينهم‪ .‬ومن العلماء من يقول في أصحاب المشاع إذا اقتنسموا‬ ‫للحرث والسكنى بعد لا يعيدون القسمة كل سنة ما لم ينمُوا مئة القعود؛ وقيل‪ :‬ما‬ ‫لم ينمُوا مة الحيازة على قدر اختلاف العلماء ني مئة القعود والحيازة‪..‬‬ ‫وامنا غلة جميع ما تكون له الغلة من المشاع والأشجار وغيرها من البيوت‬ ‫والغيران والعيون وما أشبه ذلك فإة في ذلك اختلافا من العلماء‪ :‬منهم من يقول‪:‬‬ ‫منع ذلك كله مثل سائر المشاع؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقسمه الفقراء من آهل المشاع؛‬ ‫ومنهم من يقول‪:‬هو لجميع الفقراء من أهل المشاع وغيرهم؛ ومن العلماء من‬ ‫يقول‪ :‬إل ذلك يقسم على ما تقسم الأرض للحرث‪ ،‬وأما غير الأرض وما اتصل‬ ‫بها إذا انتهى إلى قوم على مرتبة ما انتهى إليهم المشاع‪ ،‬فت من كان في ضمانه‬ ‫ذلك يبيعه وينفقه على فقراء ذلك الذي انتهى إليه؛ وقيل‪ :‬يستوي فيه الفقراء‬ ‫جميكا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقسمه أصحابه حميعًا الذين انتهى إليهم‪ .‬للأكر مثل‬ ‫حنا الأنشيين‪ ،‬ويدخل فيه الصغير والكبير ولا يدخل فيه من لا يرث؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إنما يقسيمونه على الرؤوس سواء في ذلك الذكر والأنشى لأنةيمكن أن‪.‬‬ ‫يكون فيه للأننى أكثر مِمًا يكون فيه للرجل بتداول الميراث حَتَّى يصل إليهم‬ ‫لفظة القعودا المراد بها‪ :‬المكث ف الشيء ووضع اليد عله عَلَّى وجه التملك‪ .‬ر‪ :‬تعليق‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من كاب "الورد البسام في رياض الأحكام؛‬ ‫الشيخ محمد بن صالح الثميني في صفحة ‪1‬‬ ‫تأليف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميي‪.‬‬ ‫ولقد حفظت عن شيخي إبراهيم بن عمر بيوض قوله في تعريف القعود‪ :‬القاعد ني الشيء‬ ‫المتنازع عَلَيْهِ _وقد يطلقون عَلَيْهه"الأصل في القَضيئة“ _هو المتصرف قي الشيء‪ .‬الواضع‬ ‫يده علي فلا يطالب بالبيّنة‪ ،‬وَإِئمَا يطالب بها من ادعى خلاف دَلِكَ‪.‬‬ ‫الحيازة‪ :‬هي إن يدخل الر ! رض غيره فيحرئها ويحصد منها‪ ،‬ويعطي وتمنع‪ .‬وربمها معه في‬ ‫‪-2‬‬ ‫لمنزل حاضرا ولم ير منه منع ولا حجرا حَتى مكث فيها امة (أي مُدةالحيازة) فتصير له‬ ‫بالحيازة‪ .‬ر‪ :‬عبد العزيز الثمين‪ :‬الورد البسام ص ‪.481‬‬ ‫‪- 501 -‬‬ ‫ذلك؛ وقيل في هذا كله‪ :‬إما يقسمونه على جميع من تقسم عليه أرض المشاعض‬ ‫ولا ينظر في هذا إلى الطفل ولا إلى المرأة؛ ومن العلماء من يقول فيما ذكرنا من‬ ‫هذا كله‪ :‬أن يمنع ويعطل أبدا‪ .‬وا لله أعلم وأحكم بالصوابل"‪.‬‬ ‫باب‪ :‬فيما يدخل في قسمة المواريث من الخطأ والعمد‬ ‫وقسمة المواريث يسع الناسَ جهلها ما لم يتقاولوال على الله فيها الكذب‪،‬‬ ‫فيحلوا حراما ويحرموا حلالاً أو يلقوا الحّة فلا يسلموا هاء وكذلك القصاص‬ ‫ودقائق الربا على هذا الحال‪.‬‬ ‫ويكفر القسام فيما ذكرنا من المواريث إذا خالف في قسمته منصوص الكتاب‬ ‫وما اجتمعت عليه العلماء من ذلك‪ ،‬وسواء ني هذا القسام من عدل الأسهم أو من ‪.‬‬ ‫يلقي القرعة‪ .‬وكذلك من شهد لتلك القسمة يكفر بجهالته‪ ،‬وسواء في تلك‬ ‫الشهادة من شهدها أو من حضرها رضا منه لقسمته ولو أنه لا يشهد بها‪ .‬وأما‬ ‫من حضرها و لم يرض بها و لم يرض قسمتها فليس عليه شيء إلا من قبل تضييع‬ ‫النهي إن عرف ذلك‪ .‬وكذلك من شهد قسمتهم وهو جاهل بها و لم يعلم تلك‬ ‫القسمة فلا حرج عليه في ذلك كله؛ وأما إن أعلموه بقسمتهم فلا يعذر فيها‬ ‫له على ما‬ ‫بفعله ولا ينفعه جهله في ذلك‪ .‬وكذلك الحاكم فيما ذكرنا الفاتر‬ ‫ذكرنا مِمّا يدخل عليهم من الكفر والضمان‪ .‬وكذلك من أخذ تلك القسمة‪ ،‬من‬ ‫رضي بها ومن أعطاها لشريكه على ما بينا‪.‬‬ ‫وكذلك الآمر يكفر بأمره فيما ذكرنا من القسمة سواء في ذلك أفعل المأمور‬ ‫ما أمر به أو لم يفعله‪ .‬ومن العلماء من يقول في المأمور‪ :‬إذا كان ممن لا فعل له‬ ‫ال يهلك من أمره‪ .‬ولكن يأثم بأمره على هذا الحال‪.‬‬ ‫لعل الأصوب‪« :‬والله أحكم وأعلم بالصواب»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الصواب‪« :‬يتقولوا»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«الفاتي له»‪ :‬الصحيح‪ :‬المفي له لأنه لم يسمع الثلائي منه في هذا المعنى‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫_ ‪- 601‬‬ ‫ويكفر أيضا من قسم ما ذكرنا من الميراث بغير إذن أصحابه إذا فعل فيه ما‬ ‫يكفر لقسمته‪ ،‬ولو أتهم لم يجوزوا قسمته‪ .‬ومن العلماء من يقول فيمن عقد عقدة‬ ‫في مال غيره بغير أمره أه يكفر بها‪ .‬وذلك مثل الشراء والبيع والهبة وما أشبه‬ ‫ذلك من العقدات كلها‪ .‬ولو عقد ذلك كله على حسب ما تحوز له عقدته ولو‬ ‫كان بأمر صاحبه وفي فعله اختلاف إذا كان الرضا من صاحبه‪ ،‬منهم من يجوّزه‬ ‫ومنهم من أبطله إذا فعلة محرما له‪ .‬ومن العلماء من يقول‪ :‬لا يكفر بركوبه ما‬ ‫ذكرنا ولكن يلزمه الإثم‪.‬‬ ‫وخليفة اليتيم والجنون والغائب وجميع من تكون له خليفة إذا اقتنسموا لمن‬ ‫استخلفوا عليه قسمة محرمة أو رضوها ممتن قسمها فإنهم يكفرون بذلك‪.‬‬ ‫وكذلك الوكلاء والمأمورون على هذا الحال‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما يكون انفصلا بين الشركاء‪ ،‬مثل المبادلة والمواهبة إن وهب‬ ‫بعضهم لبعض‪ ،‬أو خر بعضهم بعضا فإنه يكفر من فعل شيئا من ذلك على‬ ‫حسب ما ذكرنا من القسمة إذا أرادوا به القسمة‪.‬‬ ‫وأما إن قسم لهم على حسب ما تحوز به القسمة من الأسهم ولكن جعل في‬ ‫قسمته غبنا يكون به سهم الرجل مثل نصيب الأنشى و لم يتعمد فإنه يلزمه‬ ‫الضمان ولا إثم عليه؛ وما إن تعمد ذلك فقد لزمه الإثم والضمان؛ وأما إن قسم‬ ‫لهم على أن يكون للأننى مثل حظ الرجل في الميراث فخرج في قسمته غبن يكون‬ ‫فيه للرجل مثل حفظ الأننو{‪ ،‬فإة الإئم لازم له والضمان ساقط عنه‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪" :‬ولو كان بأمر صاحبه“ صوابه بإسقاط الواو ليصح المعنى فتأمّله»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صوابه‪ :‬إذ»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله للرحل مثل خط الأنشيين»‪ .‬وَهُوَ الصواب إن شاء اللا يؤكده أ‬ ‫‪- 3‬‬ ‫الضمان يسقط عنه‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫‪- 701 -‬‬ ‫باب‪ :‬في قسمة الماء‬ ‫والقسمة جائزة في جميع المياه‪ ،‬وسواء في ذلك الماء الجاري أو ماء المطر‪،‬‬ ‫وكذلك الرواكد من المياه‪ ،‬مثل الآبار والعيون والمواجل والأحواض‪ ،‬وكذلك‬ ‫الأوعية كلها تحوز فيها القسمة وكذلك الماء الذي يكون في الحجب على هذا‬ ‫الحال والشركاء يتداركون القسمة فيما اشتركوا فيه من هذه الوجوه الي ذكرنا‪،‬‬ ‫سواء فيه المتصل والمنفصل على قدر ما يكون لهم فيه المنافع‪ ،‬ويجبرون عليها على‬ ‫قدر نظر الحاكم أ والجماعة مِمًا لا يضر بنباتهم‪ 5‬سواء في ذلك الزوارع )‪(1‬‬ ‫والأشجار؛ وإئّما يقسمون على ألهم سهما كما بينا قبل هذا‪ .‬ونحن ر‬ ‫صنف منهم في موضعه‪:‬‬ ‫قسمة ة كل‬ ‫(فَاول ذلك أنه لا تكون القسمة فيما كان لرجل واحد من جميع الوجوه‬ ‫وذلك مثل من علق ماله ني يد رجل إما بالرهن وإما بالوصيّة} فكان الفضل في‬ ‫ذلك المال على حق الذي كان في يده فلا يدرك عليه أن يقسم مع من له ذلك‬ ‫المال حَمَى يستوفي ما رهن فيه وينمّذ ما كان فيه من الوصية وقيل‪ :‬إذا كان‬ ‫الفضل في ذلك الممنو ع{ أن يدرك قسمته مع من كان ذلك الشيء في يده‬ ‫ويأخذ الفضل من ماله ويكون الباقي على حاله الأول‪ ،‬وليس المعنى في هذه‬ ‫القسمة لدخول‪ .‬ملك لم يكن قبل ذلك ممن كان في يده ولكن لما شرحنا من‬ ‫أخذ الفضل والا يعقل الحمي" وبا لله التوفيق وا لله أعلم‪.‬‬ ‫وكذلك الغلآت والنمو وما جعل فيه من الفساد على قدر اختلافهم أينكون‬ ‫ذلك رهنًا أو لا يكون رهنا‪ .‬وكذلك إذا كان هذا الرهن لرجال شتى فلا‬ ‫الصواب‪« :‬الزرو ع»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫فوله‪« :‬وقيل‪ :‬إذا كان الفضل في ذلك الممنوع أن يدرك قسمته» يبدو أن في العبارة كلمة‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ساقطة وتقدر العبارة كالتالي‪« :‬إذا كان الفضل في ذلك الممنوع حق له أن يدرك قسمته»‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬والاً يعقل الحميع»‘ مراده به وا لله أعلم‪ :‬ال يعطل ويجمد الجميع‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 801 -‬‬ ‫يتداركون فيه القسمة ليأخذ كلل واحد منهم ما نابه من ذلك الرهن أو تلك‬ ‫الوصية‪ .‬ومثل ذلك إذا رهن رجل لرجل شيا من حقه{ ورهن لآخر الفضل من ا‬ ‫ذلك الشيء على حق الأل؛ أو أوصى لرجل بما يخرج من هذا الشيء‪ ،‬وأوصى‬ ‫لآخر بمعنى معلوم أن يخرج من فضل تلك الوصية؛ أو أوصَى لهما به جميكا‪ ،‬أو‬ ‫رهنه لهما‪ ،‬فلا يتداركون فيه القسمة على ما شرحناه‪ .‬ومن العلماء من يقول‪:‬‬ ‫يتداركون ذلك على ما قلنا ي صاحب المال وبا لله التوفيق"‪.‬‬ ‫وإذا أراد الشركاء أن يقسموا الماء الجاري فإنما يقسمونه على الساعات‬ ‫والأوقات والليالي والأيًام‪ ،‬ولا تجوز قسمته بالقواديس{‪ .‬ولا بالأحواض‪ ،‬لأ‬ ‫ذلك محهول ولا يصل إلى معرفته‪ ،‬لأنه رُبَمَا يجيء ذلك المقدار في القواديس‬ ‫والأحواض في يوم في بعض الأحايين‘‪ ،‬وتارة يجيء على يوم أو انين أو ثلاثة أو‬ ‫أكثر من ذلك‪ ،‬فلما لم يكن لإتيانه مقدار من الساعات والأوقات صع أ ذلك‬ ‫مجهول عندهم وقيل‪ :‬تحوز قسمتهم فيما ذكرنا من القواديس والأحواض وجميع‬ ‫ما يفصلون به ما بينهم مثل الأيام والقواديس{‪ 0‬وجميع ذلك فيما روي عن أبي‬ ‫لا تجوز قسمة الماء الجاري على تداول النوب على‬ ‫حمد عبد ا لله بن زرزتن‬ ‫العبارة اليت وضعناها بين قوسين غريبة في ها السياق‪ ،‬وهي تبدا من قوله‪« :‬فأول قلكأنئة لا‬ ‫‪-1‬‬ ‫تكون القسمة فيما كان لرحل‪ »...‬إل قوله‪« :‬على ما قلنا في صاحب المال وبا لله التوفيق»‪.‬‬ ‫القواديس جمع قادورس‪ ،‬قال في القاموس‪« :‬إناء يخرج به الماء من السواقي» ‪ .‬انتهى‪ ،‬والمعروف‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عندنا هو الفتحة في أسفل الحوض يخرج منه الماء أو على جوانب الساقية‪.‬‬ ‫ولا يصل‪ :‬الأفصح أن يقال ولا يوصل إل معرفته‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ف الأصل الأحاقيق وذكر الناسخ أن الصواب «الأحايين» وقال‪« :‬وفي نسخة الأخابين»‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله الساعغات»‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ورد‪ :‬ابن زوزتن‪ ،‬زورزتن‪ ،‬زورستين‪ ،‬زوسان‪ ،‬زوزتين‪ .‬وَهُوَ أبو محمد عبد الله بن زرزتن‬ ‫‪-6‬‬ ‫الوسيانوم‪ :‬من الطبقة (‪004-054‬ه)‪ ،‬من مشايخ كنومة بالجنوب التونسي‪ .‬قال عنه‬ ‫الدرحيين‪ :‬هو واحد من علماء ثلاثة كنوميين كانوا "زعماء زمانهم وفخراً لإخوانهم‬ ‫كان له الفضل في إقامة نظام العرابة جنبا إل حنب مع أبي عبد الله محمد بن بكر والد‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪1/35‬‬ ‫المؤلف‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرة‪.2 1/532 .‬‬ ‫‪- 901 -‬‬ ‫التخلاف والتعاقب‪ ،‬وكذلك الساعات والأوقات والتسميات من الأيتام‬ ‫والليالي”‘‪ ،‬لا تحوز القسمة على شيء مما ذكرنا‪ ،‬وإذا خافوا الغبن فيما بينهم في‬ ‫قسمة الأيام والليالي فليقسموا بالقيمة يجعلون لليوم قيمة والليل قيمة على قدر‬ ‫"‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‌ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫ويتداركون الغبن في قسمة الماء كما يتداركون الأصل‪.‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن يقسموا ما كان لهم في أماكن شتى من الماء الجاري فإنهم‬ ‫يقسمون ماء كل عين على الانفراد ولا يجمعونها في القسمة مع غيرهما‪ ،‬وعلى ذلك‬ ‫يجبرون‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يقسمون ما كان في مكان واحد من العيون وقد مضى‬ ‫القول باختلافهم في المكان الواحد في قسمة الأصل فيما تقدم من كتابنا هذا‪.‬‬ ‫وأما إن كان هذا الماء الذي أرادوا أن يقسموه مختلفا منه العذب والمالح والضعيف‬ ‫الجري والقوي‪ ،‬فإنما يقسمونه بالقيمة على قدر قيمة ما لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫وإذا كان الماء المشترك بين قوم وأرادوا قسمته‪ ،‬فإن كانت لهم قسمة وعادة‬ ‫قبل ذلك مضوا عليها قلت أو كثرت‪ ،‬وكذلك من دخل إليهم في ذلك الماء بالبيع‬ ‫أو غيره من العقود ولا يصيبون غير ما سبق من قسمتهم؛ وإن لم تكن لهم قسمة‬ ‫وأرادوا ابتداء القسمة فإن اتفقوا على معنى معلوم من الدور واقتنسموه عليه‬ ‫مضوا على قسمتهمإ ولا يجدون نقضها بعد ذلك؛ وإث تشاححوا على القسمة و لم‬ ‫يتفقوا جعل لهم القاضي أو جماعة المسلمين أو من ينتهون إليه بأمورهم قدرا‬ ‫۔‪ .55‬الدرحيي‪ :‬طبقات ‪ .2/593-993‬الشماخي‪ :‬السيرك ‪ .2/96‬انظر‪ :‬معجم أعلام‬ ‫الإباضية‪ .‬مج‪/3‬ص ‪( 005-105‬مرقون)‪.‬‬ ‫انف‬ ‫‪-1‬‬ ‫ردت بعبارة‪« :‬فيما روي عن أبي محمّد‪ »...‬النسختان المعتمدتان (م) و(ت) على‬ ‫غيرهما من النسخ‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ولليل قيمته وهو الصحيح»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لعل الأصوب‪« :‬وإذا كان الماء مشتركا بين قوم»‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫نَعَل الصواب‪« :‬واستهموا عَلَيْه»‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫‪- 011 -‬‬ ‫يقتسمون عليه على قدر ما رأوا أنه أصلح للخاصً والعام! ويجبرون عليه‪ ،‬ولا‬ ‫يجدون نقض نظرهم في ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك قسمة الماء الراكد من العيون والآبار والغدران إن أرادوا أن يقسموه"‘‬ ‫على ما بيتنا من قسمة الجاري نسقًا بنسق‪ .‬ولا تحوز قسمته بالدلاء ولا بالقلل‬ ‫ولا بجميع ما يستقى به‪ ،‬وإِئّما تحوز قسمته بالنوب من الأيام والليالي والساعات‬ ‫على قدر ما يصلح لهم‪ .‬وقيل غير ذلك فيما ذكرنا من الدلاء والقلل وما أشبهَهًّما‬ ‫وا لله أعلم‪ .‬وإن انتسمر‪ .‬على النوب والأحواض فإتهم يرصد كل واحد منهم‬ ‫ومن ضيع منهم سهمه حَتى دخل عليه سهم صاحبه لا يدرك فيه‬ ‫نوبته و حوضه‬ ‫شيئا وا لله أعلم‪ .‬وكذلك الآبار والعيون والمياة الرواكث على هذا الحال‪ ،‬ومن‬ ‫ضيع منهم نوبته حتى مضى وقته ففيه اختلاف على ما ذكرنا‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان الغنم أو ك ما له نفع بين قوم فأرادوا قسمة حلب الغنم على‬ ‫الأيام فلا يجدون ذلكؤ وقيل فيه غير ذلك‪:‬‬ ‫وما الأرض وما اصل بها فلا يصيبون فيه قسمة المنافع على الأيام والشهور‬ ‫والسنين؛ وذلك مثل قسمة الأرض على أن يحرثها واحد منهم هذه السنة ويحرثها‬ ‫الآخر السنة المقبلة‪ .‬وكذلك في غلة الأشجار على أن تكون لأحدهم سنة ويكون‬ ‫للآخر سنة أخرى‪ .‬وكذلك في غلة واحدة لا تجوز قسمتها على الدوب" مشل‬ ‫النخلة أن يجتني منها أحدهم تمرا في نوبة ويجتنيها آخر في نوبة أخرى فل هذا‬ ‫تمكن فيه القسمة برة واحدة‪ .‬وأما إن كان نصيب أحدهم في المشترك لا ينتفع به‬ ‫صاحبه بغلّة إذا اقتسمه مع شريكه فإنه قد اختلف في هذا؛ منهم من يقول‪:‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله فليقتسموه على ما بينا فيسقط من النسخ» وكذا في هامش‬ ‫‪-1‬‬ ‫النسخحة (ح)‘‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله فيه اختلاف لم يتقدم له الاختلاف بل تقدم له أنه لا يدرك فيه شيا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إلا أن يقال في النسخة سقط فليراحع»‪ ،‬كذا في هامش النسخة رت) وفي (ح)۔‬ ‫‪8‬‬ ‫‪- 111 -‬‬ ‫يقسمونه ولو لم يكن له فيه ما ينتفع به‪ ،‬قل ذلك أو كثر‪ ،‬ويفعل في نصيبه ما‬ ‫أراد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يمنع ويعطل كذلك مثل ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده‪،‬‬ ‫وهما سواء في الحكم‪ ،‬ولكنهم يفعلون فيه ما تمكن فيه القسمة مثل الكراء والبيع‬ ‫وغير ذلك‪ .‬وقيل‪ :‬إذا صار إلى هذه المنزلة اليي لم بمكن فيها انتفاع لصاحبه أن‬ ‫يعطيه صاحب الأكثر قيمة نصيبه ولا يجد غير ذلك وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫وما إذا كانت الشركة بين قوم في ماء المطر فأرادوا قسمته فإنهم يقسمونه‬ ‫ويجبرون عليها أيضا في الحكم فإتّما يقسمونه على قدر أرضهم وذلك على‬ ‫وجهين‪ :‬أحدهما قسمته باللساقي في صب الماء‪ ،‬والآخر أن يجمعوه في مستقى‬ ‫واحد حََى ينتهوا به إلى عمارتهم فيقسمونه بالقاسم على قدر ما ذكرنا مما لكل‬ ‫واحد منهم من الأرض والعمارات‪.‬‬ ‫وكذلك الماء الجاري إذا كان كثيرا ولا تجمعه الساقية فأراد قسمته بالملساقي‬ ‫على هذا الحال‪ .‬وإنما يجعلون مقاسمهم على مستوى الأرض" ولا يجعلونها على‬ ‫منحدر أرض بعضهم دون بعض لعلاً يكون الغبن بينهم في ذلك‪` .‬‬ ‫وما الوادي إذا كان فحلاً بين قوم فإث من أراد أن يرفع منه الماء إلى أرضه‬ ‫فاته يرفع منه ثمن ذلك الوادي" ويرفع من كان تحته ثمن البقية‪ .‬وكذلك إلى‬ ‫آخرهم‪ .‬وأما إن كان اثنان أو ثلاثة في موضع واحد أو متقابلين من الناحيتين‬ ‫فإما يرفعون الثمن ولا يجاوزونه‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬يرفع كل واحد منهم ثناء‬ ‫واختلفوا في الثمن الذي يرفعونه} فقال بعضهم‪ :‬في الأرض وقال بعضهم‪ :‬هو ثمن‬ ‫في الماء‪ .‬واختلفوا في قدر هذا الفحل فقال بعضهم‪ :‬الوادي الذي جاوزهم‪،‬‬ ‫وانصب إلى موضع لا ينتفع به‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يكون الفحل إذا كان مساقي‬ ‫المروج كانوا إليها سواء‪ .‬وقيل فيه‪ :‬إذا وقف رجل في مسقاه‪ ،‬ووقف آخر في‬ ‫الأرض» ‏‪ ٠‬يريد به ما استوى من الأرض و ل يكن نيه انحدار‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬على مستوى‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 211 -‬‬ ‫محراه‪ ،‬ووقف الآخر فيما بينهما فصاح كل واحد منهم إلى صاحبه فلم يسمعه"‪.‬‬ ‫فإذا كان على هذه الصفة كان فحلا يجوز لهم فيه ما ذكرنا‪.‬‬ ‫وأما إن اشترك قوم ما كان في الأوعية من الماء فإنما يقسمونه بالكيل أو‬ ‫بالوزن إذا كان منَفقّ‘ وأما إذا كان مختلمًا فإنما يقسمونه بالقيمة وكذلك‬ ‫الحب إذا كان فيه الماء على هذا الحال‪ ،‬وقيل‪ :‬يقسمون الماء في الحب بالأذرع‬ ‫والأشبار والأيام‪ .‬وا لله أعلم وأحكم‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪1‬‬ ‫النسمة محمد الله وعونه‬ ‫تمكتاب‬ ‫والحمد لللهه على جميع نعمانه‬ ‫الصواب‪« :‬لم يسمعه»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫قوله‪« :‬إذاكان منَّفمًا»‪ :‬المفهوم من العبارة أتهم يقسمون الماء بينهم بالكيل أو الوزن إذا كان‬ ‫‪-2‬‬ ‫متفقا في العذوبة أو الملوحة مثلا أما إذا اختلف ما كان في الأوعية فكان في بعضها ماء‬ ‫عذب وفي آخر ماء ملح فليقسم بالقيمة‪ .‬وهذا ينم على مقدار التحري فيما ييدر‪ ،‬ولا‬ ‫ينبغي أن نتطاول عليهم والحكم على الشيء فرع عن تصوره‪ .‬ونحن مأمورون أث‬ ‫نحسن الظن بالناس‪.‬‬ ‫‪- 311 -‬‬ ‫‪١٧٦٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الئه علكه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلف تسليما‬ ‫صله‬ ‫هكذا ورد في جميع النسخ‪ ،‬راجع المقدمة‪.‬‬ ‫‏‪- ٠‬‬ ‫‪- 511 -‬‬ ‫وبسطها‬ ‫الحمد لله المتوحد بالبقاى الذي جعل الأرض مهادًا؛ وذللها منافع خلقه‪.‬‬ ‫وسهل لهم الوصول إلى أسباب منافعهم فيها ‪.‬نّه ولطفه‪ ،‬سبحانه لا إله غيره‪.‬‬ ‫القول في الطرق ومسالكها واختلاف مجاريها‪:‬‬ ‫قال الله تعالى‪ :‬هو الزي جعل لَكُمُ الزض ذلول فشو في مناكبهَاه«‬ ‫يعني ني طرقها وفجاجهاء‪ ،‬جائز للرجل أن يجوز في الأرض القفار الو لا تنسب إلى‬ ‫أحد بنفسه وجميع مواشيه‪ ،‬سواء آأثر الطريق فيها أو لم يؤثره‪ ،‬ويكون له ذلك إن‬ ‫أراد دون غيره من الناس‪.‬‬ ‫وأما الأرض اليي تنسب إلى أحد من الناس وهي قفار لا عمارة فيها فإئّه يجوز‬ ‫فيها أيضا بطريقه لنفسه ومواشيه‪ .‬أثر الطريق أو ل يؤثره‪ 6‬ولا يشتغل ‪.‬منع أربابها‪.‬‬ ‫ولكن لا يدعيه مروره وجوازه‪ .‬وأما الأرض الي كانت بقرب الناس وحواليهمء‬ ‫غير أنها لا عمارة فيها فجائز له أن يسلك فيها بنفسه ومواشيه‪ ،‬ولكن لا يؤثر‬ ‫الطريق فيها ولا يشتغل بحجر صاحبها ومنعه‪ 6‬وأما الأرض الي عمره(‬ ‫أربابها‪ ،‬فجائز له أن يسلك حيث لا يضو بأربابها ويشتغل منع أربابها‬ ‫وحجرهم‪ .‬وأما إن كان لا يم فيها إل بفسادها‪ 5‬فلا يشقها إل إلى إصلاح‬ ‫ما يخاف فساده‪ ،‬إذا لم يقصد في ذلك فسادها يمر عليه وليس عليه شيء فيما أفسد‬ ‫الدابة الي أراد أن يخرجها ف‬ ‫وليس عليه شيء فيما أفسدت‬ ‫مروره ورجوعه‬ ‫ف‬ ‫‪.5‬‬ ‫الملك‪:‬‬ ‫سورة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫من الجواز‬ ‫منع صاحبه ولا يمتنع‬ ‫قوله‪« :‬ولا يشتغل بحجر صاحبها رمنعه‪ »...‬مراده‪ :‬لا ‪7‬‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫فيها ولو منعه‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪" :‬الي عمرها“ إعلم أن هذه المادة ين نصر ينصرا من توله‪ :‬وعمروها‬ ‫‪- 3‬‬ ‫أكثر مِمُا عمروهاه{ وكذا فيما بعده إلى آخر الكتاب»‪.‬‬ ‫وقوله‪« :‬ويشتغل بمنع أربابها وححرهم»‪ ،‬مراده‪ :‬ويمتنع من المرور فيها إن منعوه‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫عبارة‪« :‬إن كان لا يم فيها إلا بفسادها» معناها‪ :‬إن كان مروره فيها لا بد أن يحدث فيها فسادا‪.‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫‪- 711 -‬‬ ‫وقت إخراجه إيّاها‪ ،‬ويدخل إليها بنفسه؛ ويركب دابته في الوقت الذي أراد أن‬ ‫يخرج الدابة من الزرع أو غيره في جميع ما يخاف في فساده‪ ،‬وليس عليه شيء فيما‬ ‫أفسدت دابته‪ .‬ويجوز له السلوك في الطرق كنها على قدر كونها في الأرض الي‬ ‫جازت فيها سواء أكانت للعام أو للخاصرّ‪ .‬ولا يجوز له أن يسلك في طريق الخاص‬ ‫لعمارة أرضه‪ .‬ويجوز له السلوك فيها" لغير ذلك من منافعه وقضاء حوائجه‪ ،‬فإذا‬ ‫منعه صاحب الطريق المخصوص أهله فلا يجوز فيه على المنع والحجر‪.‬‬ ‫وأما طريق العامة فلا يشتغل بمنع من منعه ولا حجره‪ ،‬ويقصد في سلوكه إلى‬ ‫عمارة أرضه وفدادينه إن أراد‪ ،‬ولا بأس عليه‪ ،‬إلآ إن كان في سلوكه طريق العامة‬ ‫ما يضل بأهله فجائز لهم منعه عما يضرهم» ولا يفعل هو ذلك أيضا أن يضرً‬ ‫بالعامة وإن لم منعوه‪ .‬ويجوز في الطريق بجميع ما جعل له أو دونه ما لم يضر‬ ‫بأهله‪ 3‬ويجوز الرجل في هذا كله بنفسه‪ ،‬إذ لا يمكن السلوك في الطريق إلا به‪.‬‬ ‫ولاينع_ على حال _ إنشاء المنزل وطرقه‪ ،‬وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزل عامة‬ ‫كانوا أو خواص فإنهم يحدثون في أرضهم أو في أرض من أذن هم أو في أرض لم تكن‬ ‫واحد منهم‪ ،‬ويجوز هم الاتفاق‬ ‫لأحد كما اتفقوا على حدثه وعمارته فيما يعمر ك‬ ‫على عمارته بالسوتة وعلى ما لهم فيه قل أو كثر ويجعلون له طرقه وبحازاته ومنافعه‬ ‫على ما اتفقوا عليه من سعة طرقه وذلك باتّفاقهم كلهم العام منهم والخاص أو ما‬ ‫رأى لهم أهل النظر منهم أو من غيرهم مِمًا اتفقوا عليه من البنيان والأحداث‘ فإن‬ ‫بنوا أو عمروا أو أحدثوا فلا يصيب من أراد منهم نقص ذلك ولا نزعه سواء ني ذلك‬ ‫عبارة‪« :‬ويجوز له السلوك فيها»‪ :‬هذا الضمير عائد إل الطريق والطريق يذكر ويُؤنث‪ .‬كما‬ ‫‪-1‬‬ ‫َ‬ ‫تفيد المعاجم اللغوية‪ .‬راجع القاموس‪.‬‬ ‫«وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزلً»‪: :‬للشهور من لفظة المنزل أن تدل على الدار‪ .‬قال في القاموس‬ ‫‪- 2‬‬ ‫في شرح مادة (نزل)‪ « :‬وكَمَحْلِس‪ :‬بنا نعش والمنهل والداز»‪ .‬اه‪ .‬غير أن السياق وما يأتي‬ ‫من الكلام يفهم منه أئه يقصد جملة من الدور والمساكنك فيكون المنزل بمعنى الحي أو بمعنى‬ ‫ما تسميه العامة‪ :‬الُوار ‪.‬‬ ‫‪- 811 -‬‬ ‫عامُتهم وخاصَّتهم أو غيرهم مماننلناسك فلا يجدون زواله عما كان عليه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن اتفقوا على نزعه فإنهم ينزعونه إذا كانوا خواصَ؛ ومنهم من يرخص إن‬ ‫أحدثوا بعضا وعمروا بعضا وبنوا بعضًا‪ ،‬فبدا هم‪ ،‬فلهم ذلك ولا يبدون نزع ما حدث‬ ‫من ذلك البعض؛ ؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن عمروا بعضا فلا يجدون إل أن يعمروه كله؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن اتفقوا على حدوثه وعمارته فإئهم يتواحذون! "م عليه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يتواخذون عليه ولو لم يسَّفقوا عليه إن كان ذلك أصلح لهم و لم يستغنوا عنه‪.‬‬ ‫وكذلك ما اتفقوا عليه في إبطال الحريماتة“ وإثبات المضرات في وقت حدوث المنزل‬ ‫فذلك ثابت عليهم‪ .‬ولا يجدون إيطاله بعد الاتفاق وكذلك كل من كان معهم من‬ ‫المشتري والموهوب له‪ ،‬ومن كان بعدهم من وارث أو غيره‪ ،‬وَهَذَا فيما حوته عمارة‬ ‫لمنزل وكذلك ما لم يحوه مِمًا لا غنى لهم عنه فيما تعلق إلى منافعه ومضاره‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يحدثوا منزلاً ني أرضهم وبحذاهم أراضي غيرهم" فالذي ينبغي‬ ‫لهم أن يفعلوه في هيئة المنزل أن يجعلوا له أربعة أبواب ويجعلوا فيه شارعين من‬ ‫الشرقي إل الغربو× شارع ومن القبلة إلى الشمال شارع وينفذون طرق الدور‬ ‫إلى الشارع من غير مضرة لأحد على جاره‪ ،‬وهذا فيما حواه المنزل‪ .‬والذي يجب‬ ‫للمنزل من الطرق أربعة‪ :‬قبلي وشرقي وجبلى‪ 0‬وغربم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون‬ ‫عبارة‪« :‬فإئهم يتواخذون عليه» قال في اللسان‪ :‬هوف التنزيل‪ :‬ولو يؤاخذ الله الناس بما‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫كسبواگه والعامة تقول‪ :‬واخذه» ‪ .‬وقال صاحب القاموس‪« :‬آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل‬ ‫واخذه‪ .‬ويقال‪ :‬أئتخذوا _ بهمزتين _ أخذ بعضهم بعضًا»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ويناء على هذا فإما إن يقال‪ :‬فإئهم يتآخذون عليه وإما أن يقال‪ :‬فإئهم يأتخذون‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إبطال الحريمات»‪ ،‬القياس أن يقال‪ :‬إبطال الحرم بضم الحاء والراء _ أو الأحرام‪،‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كما أفاذه صاحب القاموس‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬من الشرقي ل الغريي»‪ ،‬الصواب‪ :‬من الشرق آ‪ .‬الغرب‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫علما بأ الجهات أربع‪ :‬شرق وغرب‬ ‫خوله‪« :‬وحبلو» يفهم من السياق أزئه الشمال‬ ‫‪-4‬‬ ‫وحنوب (وهو ما سماه القبلي)‪ ،‬وقد ذكرها فلم يبق إلا الشمال‪ .‬ويسميه بعض بالجوف في‬ ‫مقابلة الحنوبي أو القبلي‪.‬‬ ‫‪- 911 -‬‬ ‫له الصبا والدبور‪ .‬والجنوب والشمال؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون له طريقا إلى‬ ‫الفحص لراعيهمثوءطريقًا الى الجبل وطريقا إلى الماءء وآخر إلى السوف؛ وإث‬ ‫أمكنهم أيضا أن يجمعوا هذا كله إلى طريق واحد إن رجعت هم هذه المعاني كنها‬ ‫إلى ناحية واحدة فلهم ذلكث© وإن افترقت الطرق بعد اجتماعها فلهم أيضا أن‬ ‫يعدوا طريقا إلى هذه المعاني كلڵها‪ 5‬وكذلك إن اجتمعوا إلى طريقين أو ثلانئةء‬ ‫ثم احتاجوا إلى افتراقها _على ما ذكرنا أولا فلهم ذلك؛ وإن احتاجوا إلى‬ ‫حمسة من الطرق أو أكثر فيما لا غنى لهم عنه ولاباً لهم منه فلهم ذلك كله سواء‬ ‫في هذه المعاني أرجعت لهم إلى ناحية واحدة أو افنزقت‪ ،‬فكل ما لا ثة لهم منه‬ ‫يدركونه ويحدثونه‪.‬‬ ‫وإن كان المسجد خارجا مانلمنزل فليجعلوا إليه طريقا يوصل إليه منه‪ ،‬وهذا‬ ‫إذا لم يمنعه أصحاب الأرض المحيطة بأرضهم حَتى بنوا وعمروا وئبتت لهم عمارة‬ ‫تلك الأرض قبل ذلك أوأذنوا لهم في تلك العمارة‪ .‬وهذه الطرق كلها إذا بنوا‬ ‫وعمروا ثبتت لهمإ ولا يحتاجون إلى مُدَة الحيازة ولا غيرها من المعاني اليي تشبت‬ ‫بها المضا فإذا بنوا بيوتهم ورفعوا عتباتها ثبتت لهم هذه الطرق كلها؛ ؛ وَأما إن‬ ‫كله شيما إل ما‬ ‫من هذا‬ ‫منعوهم وحجروا عليهم فبل أن يبنوا فلا يدركون‬ ‫هذه المعاني‪.‬‬ ‫يدركون عليه قبل حدوث‬ ‫وقد سبقتهم العمارة فيها‪.‬‬ ‫غيرهم؛‬ ‫ا رض‬ ‫وإذا بنوا مدينتهم ومنزلهم ي رسط‬ ‫وإن‬ ‫المعاني‪ ،‬فإنهم يعمرون كلهم‪.‬‬ ‫فإن كانت هذه العمارة مِكًا تصح مع هذه‬ ‫كانت أيضا لا تصح مع هذه الطرق فإنه إن كان ذلك مثل الحيطان والعيون‬ ‫والآبار والبيوت كلها والأشجار وما يشبهها ولايمكن لهم أن يجوزوا طريقهم‬ ‫الصبا‪ :‬الريح الشرقية‪ .‬الدبور‪ :‬الريح الغربية‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الفحص‪ :‬قال في القاموس‪« :‬كلُ موضع يسكن ومواضع بالغرب تقحص طليطلة‬ ‫‪-2‬‬ ‫رأكشونية»‪ .‬اه‪ .‬وقال الي لسان العرب‪« :‬والفحص‪ :‬ما استوى من الأرض»‪ .‬ولكن السياق‬ ‫يدل على معنى آخر‪ ،‬وهذا يرجع إلى عرف بلد المولف أو زمانه؛ ولعله يقصد المراعي‪.‬‬ ‫«إذا اجتمعوا»‪ ،‬الصواب‪ :‬إذا احتمت‪ ،‬والضمير يعود ل الطريق وَُبُمَا لل المعاني‪ .‬الله أعلم‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 021 -‬‬ ‫إلا بفسادها‪ 3‬فلا يدركون عليهم ذلك؛ وإن كان ذلك مثل السواقي أو المماصلها©‬ ‫و ما يمكن لهم أن يجوزوا عليه تلك الطرق فليجعلوا لهم طرقهم على الوجه الذي‬ ‫لا يضر بعضهم ببعض مثل القناطر؛ وعليهم تسهيل تلك المعاني حَّتى يصلوا إلى‬ ‫جوازهمة‪ ،‬وإن كانت تلك الأرض المحيطة بأرضهم أرض زراعة وحسورا َنَهَا‬ ‫إن حدثت قبل عمارتهم ووجدوا لهم مخرجًا لطريقهم من غير فساد حرثهم‬ ‫ونباتها‪ ،‬فليجعلوا لهم ذلك؛ وإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا فإنهم يخرجون هم‬ ‫طريقهم ويضمنون لهم قيمة ما أفسدوا لهم من ذلك النبات الحاضر‪.‬‬ ‫وإن ثبت الطريق لقوم في أرض قوم آخرين فاستمسكوا بهم على طريقهم‬ ‫فاختلفوا في دوران الطريق وقصده“‘‪ ،‬فلا يصيبون أصحاب الأرض إلا آن يجعلوا‬ ‫هم طريقًا قاصدا‪ ،‬فإن عمرت أرضهم قبل ذلك وأرادوا أن يجعلوا الدوران في ذلك‬ ‫الطريق كما لا يضر بعمارتهمإ و لم يضرً ذلك أيضا بأصحاب الطريق" فلهم ذلك؛‬ ‫وإن كان ذلك مما يضم بأصحاب الطريق فلا يجدون ذلك‪ .‬وإن أراد أصحاب‬ ‫الأرض أن يجعلوا لهم طريقا قاصدًا‪ 5‬فأبى ذلك أصحاب الطريق» فالقول قول من‬ ‫دعا إلى قصده\ إلا أن ظهرت في ذلك مضرة مثل الصعوبة والوعر‪ ،‬وما أشبه ذلك‬ ‫مِكًا بمنع لهم الجاز ‪.‬‬ ‫وإن ثبت لهم الطريق على جيرانهم( " فتركوه ولم يعمروه حََى عمر جيرانهم‬ ‫أرضهم بالغرس والبنيان ومكثوا كذلك حتى ثبت هم مُدَة الحيازة" فإن كان ذلك‬ ‫الممصل‪ :‬هو ما قطر من الحرة أو الخابية وفي اللسان‪« :‬ما سال من الحب»‪ 6‬ويبدو أن القصد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫منه‪ :‬المكان الذي تتجمع فيه المياه السائلة من الحب أو المطمورة أو الساقية كما يدل على‬ ‫ذلك السياق‪.‬‬ ‫«حتى يصلوا إلى جوازهم»‪ ،‬معناها‪ :‬حَنَّى يمكنهم الحواز أي المرور‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عبارة‪« :‬ناستمسكوا بهم على طريقهم» معناها‪ :‬فاستمسكوا بحقهم في إحداث الطريق‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ثقال في اللسان‪« :‬الطريق يذكر ريؤنث»‪ .‬وقوله‪« :‬دوران الطريق وقصده»‪ :‬دورانه أو استقامته‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫في كثير من النسخ يوجد بياض بين هذه اللفظة والين تليها ومي «فتزركوه»‪ 6‬إلا في نسخة‬ ‫‪-5‬‬ ‫)ح( وقد ذكر المعلق ي نسخة (ت) أن هذا البياض لا معنى لاستقامة معنى الجملة فليتأمل‪.‬‬ ‫أما في النسخة الأصلية (م) فلا وحود له‪.‬‬ ‫‪- 121 -‬‬ ‫الطريق للعامة فلا يجدون بطلانه لعمارتهم سواء أكانوا أصحاب تلك العمارة‬ ‫عامة أو خواص؛ وإن كان الطريق لخاصنّة و لم يعمروه و لم يمنعوا أصحاب تلك‬ ‫العمارة حَنَّى ثبتت عليهم عمارتهم فلا يدركون عليهم بعد ذلك شيئا سواء‬ ‫أكانت تلك العمارة للعامة أو للخاصَّة‪ .‬وإن عمر قوم أرضهم وقد أحاطت بها‬ ‫أرض المسجدا أو المقبرة‪ .‬أو المساكين‪ ،‬أو اليتامى أو الغياب أو المجانين" أو ما‬ ‫شب ذلك‘ فإتهم يخرجون طرقهم ولا يبطلها ذلك إل إن كانت فيها عمارة لا‬ ‫يصح معها خروج الطريق إل بفسادها مثل أن ي يبنى ف ذلك مسجد أو جُعل‬ ‫مقبرة أو غروسًا‪ ،‬ولا يجدون إلى خروج الطريق سبيلاً إلا بفساد هذه المعاني‪ ،‬فلا‬ ‫يصيبون ذلك‪ ،‬وإن وجدوا كيف يجوزون بين القبور‪ ،‬أو يجوزون على المسجد ولم‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫لي للأجر على هذا‬ ‫وكذلك الأشجار‬ ‫فلهم ذلك‪.‬‬ ‫يفسدوه‬ ‫وإن ثبت الطريق لقوم على جيرانهم ثم خربت أرضهم الي عمروها بتلك‬ ‫الطرق فأراد جيرانهم أن يعمروا تلك الأرض© فهل يجوز هم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يكن في تلك العمارة ما يضر بأصحاب الطريق فلهم ذلك فيما‬ ‫بينهم وبين ا لله‪ ،‬وإن ضر ذلك بأصحاب الطريق أو لم يكن لهم في تلك الأرض‬ ‫شيء فلا يجدون ذلك في الحكم ولا فيما بينهم وبين ا لل؛ وأما إن منعهم‬ ‫أصحاب الطريق‪ .‬فلا يحدثوا عليهم شيًا في هذه المعاني كلهاء ولا ينبت عليهم‬ ‫ذلك وإن لم منعوهم وأرادوا بعد ذلك أن يعمروا أرضهم فإتهم يدركون طرقهم‬ ‫كلها ولا يشتغلون بالعمارة‪ ،‬سواء أكانوا عامة أم خواصرَ؛ وأما أصحاب الطريق‬ ‫إن كانوا غيَاباً أو عامة فلا ينبت عليهم عمارة هؤلاء الذين عمروا قبل عمارتها!‬ ‫وأما إن كانوا خصائص وهم ‪ 7‬م فإنها تثبت عليهم إإلا إن منعوهم‪.‬‬ ‫«كانوا أصحاب تلك العمارة» عَلّى لغة "كلوني البراغيث“‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫معنى هذه الفقرة باختصار‪ :‬أئتةحوز عمارة أرض بعد خرابها بالجواز عَلَى الطريق الحدث‪ ،‬عَلَى‬ ‫‪-2‬‬ ‫شرط عدم الإضرار هارو الطرق‪ ،‬وشرط أن يكون لمريد عمارتها بعد خرابها حق فيها‪ .‬وَا للأهعلم‪.‬‬ ‫«وهم حُضر» معناها‪ :‬وهم حاضرون غير غائبين‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫قال في لسان العرب‪...« :‬ورجحل حاضر وقوم حضر وحُضُورً»‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬م‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫“ء‬ ‫‪- 221 -‬‬ ‫وإن أحدث قوم منزلاً ني أرضهم وقد أحاطت به أرض غيرهم" وكانت‬ ‫عمارة منزلهم على طريق واحد\ فأرادوا أن يخرجوا طرقها الي يحتاجون إليها‬ ‫كلها‪ ،‬وابى لهم ذلك أصحاب تلك الأرض وقالوا لهم‪ :‬ليس لكم علينا إلآً طريق‬ ‫عمارتكم‪ ،‬فإنهم لا يجدون ذلك" وليخرجوا لهم طرقهم كلها؛ وإن بطلت‬ ‫عمارة تلك المنزل و لم يجدوا إليها سبيلا بعث فأراد جيرانهم أن يعمروا طرقهم‬ ‫ومنعوهم من ذلك‪ ،‬فإن كانت بقعة الطريق لأصحاب المنزل فإنهم يمنعونهم؛ وإن‬ ‫لم يكن لهم إإلا الجاز فلا يشتغل يمنعهم لهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن ثبت فهم الجاز‬ ‫فهم يمنعون من أراد بطلان تلك الطريق‪ ،‬وثبت للمنزل طرقه كلها سواء أكان‬ ‫للعامة أو للخاصمة أو لرجل واحد‪ .‬وإن تركوا لهم طريقهم وأبرؤوهم منها‬ ‫واستمسكوا بهم بعد ذلك فلا يصيبون بعد ذلك ولا يدركون عليهم شيئا‪.‬‬ ‫ومن كانت له أرض في وسط أرض غيره إن كان يجوز له أن يي فيها أو يعمرها‬ ‫وهو لا يجد إليها طريقا إلاً في أرض غيره‪ ،‬و لم يثبت له قبل ذلك‪ ،‬قال‪ :‬لا يجوز له ذلك‬ ‫فيما بينه وبين ا للك وإن عمر كذلك فإته يدرك طريقه على جاره في الحكم‪.‬‬ ‫وإن ورث قوم منزلاً ني وسط أرض غيرهم أو كان لهم بغير ذلك" و لم يعرفوا‬ ‫له طريقا‪ ،‬وقد كانت له الطريق قبل ذلك و لم يعرفوها‪ ,‬قال‪ :‬إن كانت آثار‬ ‫الطريق بينة ولم يعرفوا موضعهاء فلا يدركون عليهم إلا ما أثبتوا بالبيّنة؛ وإن لم‬ ‫تكن هم البينة فلا يدركون عليهم شيًا؛ وكذلك العمارات كلها من البنيان‬ ‫‪.‬والأصول والسواقي‪ ،‬والمماصل وما أشبه ذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫في نسخة (ت) بياض يلي هذه اللفظةش وَهُوَ غير موحود في نسخة (ح)‪ ،‬والمعنى يستقيم بدونه‬ ‫‪- 1‬‬ ‫كما هو واضح من تسلسل العبارة} وأما الي النسخة الأم (م) فلا وجود للبياض۔‬ ‫قوله‪« :‬و لم يعرفوا له طريقما‪ ،‬وقد كانت له الطريق قبل ذلك و لم يعرفوها»‪ ،‬المقصود منه وا لله‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أعلم‪ :‬و لم يعرفوا له طريمًّا‪ ،‬أو علموا له طريمًا لكنكَهُم لم يعرفوه بالتحديد لزوال آثاره‪ ،‬أو‬ ‫زوالها عن موضعها بسيل مثلاًا وهذا يتصور إذا كانت علامات الطريق شيا منتقلاً كالأوتاد‬ ‫والأخشاب وغيرذلك‪ .‬يتأمل‪.‬‬ ‫‪- 321 -‬‬ ‫و م يعرف‬ ‫قبل ذلكث‬ ‫وقد عمرت‬ ‫غيره‬ ‫وسط أرض‬ ‫ف‬ ‫له أرض‬ ‫ومن كانت‬ ‫يعمرها؟‬ ‫وأراد أن‬ ‫طرقها‬ ‫قال‪ :‬يجعل له طريقا يعمر منه تلك الأرض إلى منزله أو منزلا يعمر منه تلك‬ ‫الأرض‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬كلُ من لم يكن له الطريق على صاحبه قبل ذلك في‬ ‫هذه العمارات كلها فلا يدرك عليه شيما فيما بينه وبين الله ولا في الحكم‬ ‫وسواء في ذلك أعمرت أرض جاره أو لم تعمر‪.‬‬ ‫ومن بنى بيتا في أرضه أو حفر فيها بئرا أو غارا‪ ،‬إن كان يثبت له الطريق على‬ ‫جاره إلى هذه المعاني؟‬ ‫قال‪ :‬إن ثبت عليه ذلك فئه يدرك طرقه عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كيف تثبت هذه المعاني عليه؟‬ ‫قال‪ :‬إذا بدأ فيها حَمَّى جعل العتبة للبيت‪ ،‬أو ظهر الماء في البئر‪ ،‬أو رأى الغار‬ ‫من دخل" أو الحب أو المطمورة‪ ،‬أو جر الماء في الساقية‪ ،‬أو خرج الماء في‬ ‫حَتى ينتفع ماء ولو‬ ‫الممصز“ ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حَتى يتمّها ‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫قوله‪« :‬او رأى الفار من دخله»‪ :‬ييدو لي أن في العبارة سقوط كلمة أو شبهها‪ ،‬ولعل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫المقصود‪ :‬أو رأى الغار من دخله توارى عن الأنظار‪ ..‬ليتأمل‪.‬‬ ‫الممُصَل‪ :‬واحد المَمَاصيلا هو عبارة عن خنادق تحفر في أجئة النخل وغيرها من الأشجار‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لصرف المياه الراشحة من التربة المسقيةء بحيث تقطر على حوانب تلك المماصل (الخنادق)»‬ ‫وتوصل شبكة المماصل في الواحة كلها بخندق رئيسى يذهب بالمياه المتحمّعة فيه بعيدا عن‬ ‫الواحة‪ .‬وفي هذه العَمَلمّة فائدة كبرى هي تخليص التربة من الأملاح الي تتشبئع بها فتضرً‬ ‫بها وبالغراسة والزراعة إن هي بقيت فيها‪.‬‬ ‫هَذَا ما فهمته من مختلف العبارات الي ورد فيها ذكر الممصل من هَذَا الكتابؤ وبالمقارنة بما‬ ‫ورد في المعاجم اللغوية في تفسير مَادة "مصل“‪ .‬ر‪ :‬لسان العربؤ والقاموسس والمنجد‪.‬‬ ‫والممصل هو ما يسمى باسم «السقيط» عند أهل بلاد تقورت وجامعة والمغير وغيرها من‬ ‫أ بلاد أريغ‪ .‬وال عاش فيها الولف رَحمَة ال‪.‬‬ ‫‪- 421 -‬‬ ‫مرةة واحدة‪ . .‬ومنهم من يقول‪ :‬حَتَى ينتفع ماء ثلاث سنين‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫كله‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عليه شي‬ ‫لا يدرك‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫الحيازة‪ . .‬رمنهم من‬ ‫مة‬ ‫حَتَى تتم‬ ‫مسألة‪ :‬فيمن أمراد أن تمنع من بسلك طرقه‬ ‫ومن كان له طريق من منزله إلى منزل آخرا فأراد أن يمنع من يسلكه من الناس؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك الطريق له كله فإنه يمنع من أراد سلوكه من الناس؛ وإن‬ ‫كان ذلك الطريق للمنزل كله فلا يصيب منعه لمن يسلكه إلى ذلك المنزل سائرا آو‬ ‫راجما‪ ،‬وسواء أكان ذلك المنزل للعَامتة أو للخَاصتة‪ .‬وإن أخرجوا طريقا من‬ ‫منزلهم إلى منزل آخر فلا يجوز لهم أن يمنعوا مأنراد سلوكه من الناس‪ ،‬سواء في‬ ‫ذلك الوارد منهم والصادر؛ وإن التقى أصحاب الطريق مع غيرهم في ذلك‬ ‫الطريق© ولا يمكن هم الجواز فيه معا جميكا‪ ،‬فأصحاب الطريق أولى بالجواز من‬ ‫غيرهم سواء في ذلك تتابعوا أو لقي بعضهم بعضًا‪ ،‬ولا يمنعوهم من الجواز إذا لم‬ ‫يكن هم به حاجة‪ .‬وأما أصحاب المنزل فيما بينهم أو الطريق فلا يكون بعضهم‬ ‫أولى به من بعض ومن سبق منهم فهو أولى بالجواز عليه؛ وإن تسايقوه" فليجوز‬ ‫بعضهم بعضا‪ ،‬ولا يجوز أن يتقاتلوا عليه‪ .‬وإن اتخذ أهل المنزل طريقا لعمارة‬ ‫أصولهم فأتى مأنراد أن يجوز فيه مواشيه‪ ،‬أغوير( المعنى الذي جعلوه له فلهم‬ ‫أن يمنعوه‪ 8‬سواء أكان منهم أو من غيرهم‪. .‬وكذلك الطرقف كلها إن جعلت لمعنى‬ ‫شيء معلوم فإنه يمنع مأنراد أن يتخذها لغير ذلك المعنى‪ .‬وإن م يقصدوا‬ ‫بالطريق شيئا دون شيء فلا يمنع بعضهم بعضا من كل ما يجوز فيه إلا ما يضرهم‬ ‫به‪ ،‬ويمنعون غيرهم من الناس‪ ،‬وهذا إذا جعلوا ذلك الطريق لأنفسهم دون غيرهم‬ ‫من الناس؛ وأما إن أدركوا ذلك الطريق في المنزل و لم يعلموا أنه جعل لشيء دون‬ ‫«وإن تسابقوا فليجوز بعضهم بعضًا» معناه‪ :‬فالجواز للسابق منهم! الأل فالأول‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«غير المعنى» مراده‪ :‬أراد أن حول الطريق ال غرض آخر‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫_ ‪- 521‬‬ ‫شيء وقد تحوز فيه مواشيهم أو يعمرون منه أصولهم‪ ،‬فأراد بعضهم أن يجوز فيه‬ ‫غير ذلك المعنى فلا يمنعونه‪ 5‬وسا غيرهم من الناس فإنهم يمنعونهم إن علموا أن‬ ‫ذلك الطريق لهم دون غيرهم من الناس؛ وأما إن لم يعلموا فلا بمنع بعضهم بعضا‬ ‫ولا يمنعون غيرهم‪.‬‬ ‫وإن كان الطريق بين قريتين يأخذه بعضهم إلى بعض تم أراد بعضهم أن‬ ‫يجوزوا على جيرانهم إلى بلد آخر إن كان يجوز لهم أن يمنعوهم من ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان الطريق خارجًا من المنزل فلا يمنعونهم‪ ،‬وإن شع الطريق المنزل‬ ‫و لم يعلم لهم الخواز في ذلك الطريق قبل ذلك فلهم أضيمنعوهم إن أرادوا‪ ،‬إلاً إن‬ ‫َ‬ ‫عرف هم الجواز عليه قبل ذلك‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي وبل الطريق‬ ‫وإن جعل قوم طريقا منزلهم فاشترط أهل الأرض عليهم أن ينزعوه إلى مُدًة‬ ‫معلومة أو اشترطوا أن ينزعوه وقت أرادوا فلهم ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم جعلوا طريقا لمنزلهم ني أرضهم و لم يكن لهم عليهم قبل ذلك ولم‬ ‫يبينّنوا موضعه فإلى من ينظر إليه منهم إن اختلفوا في الموضع الذي يخرجونه منه ؟‬ ‫قال‪ :‬إنما ينظر في ذلك إلى قول أصحاب الأرض إلا إن أضرً ذلك بأصحاب‬ ‫الطريق‪ ،‬فإن لم يتفقوا فيما بينهم فليرجع أمرهم إلى أهل النظر والصلاح‪.‬‬ ‫وإن جعلوا لهم الطريق في موضع معلوم تم أرادوا أن يحولوه إلى موضع آخر‬ ‫فهل يجوز لهم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يجعلوا لهم في ذلك الموضع إلا الجواز فإنهم يجدون تحويله‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬لا يجوز‪ ،‬وأما إن أعطوا لهم البقعة اليي جوّزوا فيها طريقهم فلا يجدون‬ ‫وكذلك أيضا من جُعل له‬ ‫هذا من جعله عامة أو خصائصره‘۔‪5‬‬ ‫تحويله‪ .‬سواء ف‬ ‫عبارة‪« :‬سواء في هذا من جعله عامة أو خصائص‪ »...‬إلى آخره‪ :‬معناها والله أعلم‪ :‬أزئه‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 621 -‬‬ ‫على هذا الحال‪ .‬أما إن حكمه عليهم الحاكم" فلا يجدون تحويله سواء في هذا‬ ‫أحكم عليهم الحاكم بالبقعة أو الجواز إن بينه في موضع معلوم؛ وإما إن تبين‬ ‫للجواز موضع معلوم فإئهم يحولونه تحويلاً لا يضر بأصحاب الطريق‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أراد أن يجعل الطريق لقوم في أرضه كيف يجوز ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬يعطي لهم بقعته أو الحوار فيها سواء في ذلك أبين الجواز أو لم يبينه‪.‬‬ ‫وأما البقعة فإنه يبيّنها هم‪ ،‬ويع تسمية معلومةى سواء في هذا للخاصر حعمل‬ ‫ذلك أو للعامة‪ .‬وكذلك البيع والوصية على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن جعله لوجوه‬ ‫الأجر على هذا الحال أيضا‪.‬‬ ‫وأما أهل منزل إن كانت لهم طرق كثيرة‪ ،‬وهم عامّة‪ ،‬فأرادوا أن ينقصوا منها‬ ‫نظرًا منهم لمصالحهم أو يزيدوا‪ ،‬فإّهم لا يجدون ذلك‘ وإن كانوا خواص فإنهم‬ ‫يفعلون هذا باتفاقهم‪ .‬ومنهم من يقول في الوجه الأول‪ :‬يفعلون ما شاعوا من‬ ‫ذلك لمصالحهم في الزيادة والنقصان‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن يكون أهل المنزل ؟‬ ‫قال‪ :‬أصحابه بالملك‪ 6‬ومن وطنه ومن عمره‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي الطرق كم من وجه‌كانت عليه"‬ ‫من‬ ‫بأنه ثابت غرف‬ ‫أحدها ‪ :‬فالطريق المعروف‬ ‫على ثلانة أوجه ‪ .‬فام‬ ‫والطرق‬ ‫ثبت له أو لم يعرف‪ .‬والثاني‪ :‬الطريق الذي م يعرف أنته ثبت أم لم يثبت‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬الطريق الذي عرف أنته لم يثبت أصلا‪ .‬والطريق الأول المعروف أنته‬ ‫يجوز تحويل الطريق في هذه الصورة‪ ،‬وهو أن يكون إنشاء الطريق أول مرة لفرض الجواز فيه‬ ‫فقط لا لفرض آخر‪ .‬ولا فرق في هذا أن يكون منشئ الطريق عامة الناس أو بعض خاصتهم‪،‬‬ ‫وكذلك أن يكون من انشئ له الطريق من العائمة أو الخاصة‪.‬‬ ‫لعل الصواب‪« :‬مسألة‪ :‬في أوجه الطرقف»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫و‬ ‫‪- 721 -‬‬ ‫ثابت سلكه من أراد سلوكه على ما فسرناه قبل هذا‪ .‬والطريق الذي لم يعرف‬ ‫أنه ثبت أو لم يثبت فمن أراد أن يسلكه فله ذلك من غير أن يدعي فيه شيئا إلا‬ ‫أنتَه منوع‬ ‫إن منع من ذلك‪ .‬وأما الذي لم يثبت فهو على وجهين‪ :‬فالذي عرف‬ ‫محجور عليه‪ ،‬فلا يجوز لمن يسلكه ولا يمر عليه على حال‪ .‬والوجه الآخر إذا‬ ‫عرف أنه لم ينبت‪ ،‬ولَكِنَه لم يسمع عليه منا ولا حجرا‪ ،‬فجائز لمن يمر عليه إن لم‬ ‫يَسمَربة‪ .‬وسواء في هذه الطرق الثلاثة أكانت في الفحوص أو فيما بين العمارات‬ ‫أو في العمارات نفسها فجائز لمن يسلكها على ما فسرناه‪.‬‬ ‫وما الأرض إذا لم تكن فيها عمارة‪ ،‬فجائز لمن يسلكها بنفسه ومواشيه ما لم‬ ‫منعه أصحاب الأرض من سلوكها‪ ،‬فإن منعوه من ذلك فليترك‪ ،‬إلا سا كان من‬ ‫ذلك مثل القفار والفياني ال كان الناس إليها سواء‪ 5‬ولا يشتغلوا بمن منعهم من‬ ‫سلوكها؛ ولكن لا يسّخذوا فيها طريقًا بينا‪ .‬وهذا إذا كانت تلك الأرض لأحد‬ ‫من الناس وأما إذا كانت تلك الأرض لا تنسب إلى أحد فلا بأس لمن يتخذ فيها‬ ‫طريقا‪ ،‬ويحفرون فيها بئرًا مثل الفياني والقفار‪ ،‬ويعمرون فيها ويتخذون فيها‬ ‫طريقا‪ ،‬وأن يدعوا ذلك كله لأنفسهم ولا يشتغلون بمن منعهم} ولا من حجر‬ ‫عليهم} ويكون ما عمروا في ذلك لأنفسهم؛ وما عمروه و لم يدعوه لأنفسهم‬ ‫فالناس إليه سواء؛ وهذا في الطرق والآبار والعيون والمواجل وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك ما بنوا ني ذللك من الدور والبيوت يكونون أولى بذلك من غيرهم‪ .‬وأمًا‬ ‫ما كانت فيه العمارة من الأرض فإنه يجوز لمن يسلكه إلا أن منعه صاحبها‪ ،‬أو‬ ‫َ‬ ‫كانت المضرة في سلوكه فيها‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في إثبات الطرق‬ ‫لأصحاب العمارات في أرض غيرهم‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له أرض أراد أن يعمرها من منزله وبينه وبينها أراضي الناس فهل‬ ‫يجوز له الجواز من تلك الأراضي إلى أرضه ؟‬ ‫‪- 821 -‬‬ ‫الأرض‘ و م يكن‬ ‫م يدع به إثبات الطريق و م يمنعه صاحب‬ ‫جواز‬ ‫قال‪ :‬ك‬ ‫في سلوكه فيها مضرة فجائز له الجواز فيها‪ ،‬عامرة كانت تلك الأرض أو غير‬ ‫عامرة‪ .‬ويجوز فيها بنفسه ودوابنّه وأجيره ولا يؤثر فيها طريقا‪ ،‬ويستشهد على‬ ‫أنه ليس له في تلك الأراضي طريق؛ فإذا أراد أصحاب تلك الأراضي أن يعمروا‬ ‫أراضيهم فلا يمنعهم من ذلك‪.‬‬ ‫واحد منهم ما‬ ‫وأما قوم أنشأوا منزلهم فبنوه على أن يعمروا منه أرضهم‪ .‬ك‬ ‫يقابل ناحيته‪ 5‬فإةً لكل واحد منهم الطريق إلى أرضه ولا يمنع من ذلك سواء أعمر‬ ‫أرضه أو لم يعمرها‪ ،‬وسواء أعمر من دونه أو لم يعمروا فطريقه ثابت ولا يمنعه إلا‬ ‫الحيازة أو التبرئة أو البيع أو الهبة‪ .‬ومن أراد أن يعمر أرضه من هؤلاء فانه يجوز إلى‬ ‫عمارة أرضه ممًا يقابله‪ .‬وليس عليه أن يستشهد أنه ليس له في ذلك الطريق‬ ‫شي}‘& ولكن لا يقصد أن يؤثر الطريق" وإن أثكره فليس في ذلك تباعه‪ ،‬وإن‬ ‫أخذ من دونه من الناس أن يخرجوا له طريقه؛ فإنه إن كانت الأرض الت دون‬ ‫أرضه لرجل واحد\ فئه يخرج له الطريق مِمًا يقابل أرضه من غير أن يضرً ذلك‬ ‫بينه وببيينن أرضه‬ ‫الأرض‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫الطريق‪.‬‬ ‫ولا بصاحب‬ ‫الأرض‬ ‫بصاحب‬ ‫لرجال شتى فليخرجوا له الطريق من حيث لا يضر بهم ولا بصاحب الأرضر{‬ ‫وإنما يخرجون له الطريق على قدر ما هم في الطريق‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن اقتسموا الأرض اليي دون أرضه‪ ،‬فأخذ بعضهم الأرض الي تقابله‪ ،‬وأخذ‬ ‫الآخرون ما لم يقابله من الأرض فإتهم يخرجون له الطريق من سهم الذين أخذوا ما‬ ‫قابله من الأرض ويرد عليهم أصحاب الأرض الي لم تقابله على قدر ما نابهم من‬ ‫عبارة‪« :‬وليس عليه أن يستشهد أه ليس له في ذلك الطريق شيء» يبدو أن معناها‪ :‬لا يجب‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫عليه الاستشهاد لأئه ليس ل في ذلك الطريق قصد غير الحواز فيه‪.‬‬ ‫الطريق‪.‬‬ ‫بهم ولا بصاحب‬ ‫لا ر‪.‬‬ ‫لَعَر المراد‪ : :‬من حيث‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫فوله‪« :‬على قدر ما لهم في الطريق»‪ ،‬لعل المراد‪ :‬على قدر ما لهم في الأرض‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 921 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن عمروا أرضهم قبل أن يخرجوا له الطريق ؟‬ ‫قال‪ :‬يأخذهم أن يخرجوا له طريقًا عمروا أو لم يعمروا ولا يشتغل في ذلك‬ ‫بفساد العمارة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يجئ مبححّته حَتّى مكشت عمارتهم مقدار‬ ‫الحيازة فلا يدرك عليهم شيمًا؛ إلا إن غاب أو كان طفلا أو مجنونا‪. .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬من كانت له أرض ودونه أرض غيره‪ ،‬ولا يصل إلى عمارتها إلا منها فإنه‬ ‫يجعل له منها طريقا إلى أرضه ولو لم يشترطه قبل ذلكؤ إذا لم تكن العمارة في‬ ‫الأرض اليي يسلكها‪ .‬وأما إن كانت فيه العمارة فليجعلوا له طريقا من غير أن‬ ‫يضر بالعمارة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون له طريقا في تلك الأرض إذا كان ذلك‬ ‫لا يفسدها؛ وأما ما يفسده من العمارة بسلوكه إلى أرضهم فلا يجعلون له طريقا‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون له الطريق إلى عمارة أرضه ولو كان ذلك يفسد‬ ‫العمارة‪ ،‬إلا إن كان فساد العمارة مثل هدم البنيان أو قلع الأشجار فعلى هذا لا‬ ‫يصل إلى عمارة أرضه‪.‬‬ ‫اومن عمر أرضه وكانت بينه وبينها أراضي الناس فجعل جوازه عليهم كلهم‪.‬‬ ‫فمرة جاز على أحدهم ومرة جاز عَلّى الثاني‪ ،‬وكذلك الثالث‪: ،‬ثماستمسك بهم‬ ‫أن يخرجوا له طريقه فهل يدرك عليهم ذلك؟‬ ‫واحد منهم فيها‪ ،‬فقد ثبتت‬ ‫الأرقات الي يجوز على ك‬ ‫قال‪ : :‬نعم‪ ،‬فإن عرفت‬ ‫الوقت الذي جاز عليه فيه‪ .‬وإن كان يجوز عليهم كلهم‬ ‫واحد منهم ففيي‬ ‫على ك‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫واحد منهم الطريق‪ . .‬ومنهم من‬ ‫له على كل‬ ‫يكون‬ ‫فه‬ ‫الأورقات‪،‬‬ ‫كل‬ ‫ي‬ ‫إن لم يع عليهم إإلا جوازه آن يجعلوا له طريقا واحًا ويتراددوا فيما بينهم وسواء‬ ‫في ذلك أعمروا أرضهم كلهم أ و لم يعمروا فيها شيئًا‪ ،‬أو عمر بعضهم ولم يعمر‬ ‫بعض وسواء أيمكن جوازه فيما عمر من عمر منهم أو لا يمكن"ء فإنهم يخرجون‬ ‫‪ - 1‬يبدو أ المراد بالعبارة هو‪« :‬وسواء أمكن له الجواز الي سهم من عمر منهم أو لا يمكن»‪.‬‬ ‫وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 031 -‬‬ ‫له طريقًا بنظر أهل الصلاح؛ فإن لم يمكن له الطريق إلا من سهم الذي لم يعمر‬ ‫منهم فليخرجوا له من ذلك ويرد من عمر على من لم يعمر وإن عمروا كلهم‬ ‫فليخرجوه له من الموضع الذي قلت مضرًته بجوازه‪ ،‬فإن لم يمكن له الجواز على‬ ‫بعضهم أصلاًبما حدث فيها فإنه يجوز من حيث يمكن له ويرد من لم يجز عليه‬ ‫على من جاز عليه عوض ما قابله‪ ،‬أو القيمة إن لم يكن له العوض‪ .‬وكذلك قوم‬ ‫أراضيهم‪،‬‬ ‫له حَتى عمروا‬ ‫و م يبينوه‬ ‫لك‬ ‫أرضهم أو وهبوه‬ ‫لرجل مجازا ف‬ ‫باعوا‬ ‫أو عمر بعضهم و لم يعمر بعض أو لم يعمروا حميعا؛ فالجواب فيها كالجخواب في‬ ‫الي قبلها‪ .‬وما إن كان يجوز عليهم مُدَة معلومة‪ ،‬ثم ترك الجخواز على بعضهم ورد‬ ‫جوازه على البعض مقدار ما يثبت عليهم جوازه‪ 68‬فإنه يثبت عليهم‪ .‬ولا يزول‬ ‫أيضا عن الذين ترك الجواز عليهم إلاً إن عمروا أرضهم وثبت على جوازه‪.‬‬ ‫قلت فما الجواز الذي يكون على البعض الذين ثبت عليهم جوازه ؟‬ ‫وأما الذين ترك الجواز عليهم و م يعمروا‬ ‫قال‪ :‬يكون له عليهم طريق تام‪.‬‬ ‫فكما له عليهم ما نابهم من جوازه‪ 6‬وكذلك إن عمروا و لم تتثثببتت عمارته"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اشتركوا أرضا ولرجل فيها الجخواز‪ ،‬فيرا بعضهم ما نابهم من بحازه‬ ‫بالذين غ يبرئهم على ججحازه ؟‬ ‫فاستمسك‬ ‫قال‪ :‬إنما يدرك عليهم ما نابهم من طريقه‪ ،‬سواء أانتفع به أو لم ينتفع به‬ ‫وسواء أاشتركوا في تلك الأرض أو لم يشتركوا‪ ،‬إما يدرك على من لم يبرئه منهم‬ ‫كثر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بحازه‬ ‫ما نابه من‬ ‫قلت‪ :‬فقوم لهم بجاز على رجل واحد أو على رجال ششتى فدعى عليه كل‬ ‫جماز واحد ؟‬ ‫إل‬ ‫ليس لكم علي‬ ‫وقال لهم‪:‬‬ ‫واحد منهم ججحازه عليه‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقتا و م يستمروا‬ ‫إن عمروا‬ ‫و م تثبت عمارتهم» معناه وا لله أعلم‪:‬‬ ‫«إن عمروا‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫في عمارتهم‪.‬‬ ‫_ ‪- 131‬‬ ‫قال‪ :‬القول في ذلك قوله إذا كانت عمارتهم على ناحية واحدة\ إن لم يكن في ذلك‬ ‫دوران سواء عامة كانوا أو كانوا خواصرً يخرج لهم طريقا واحدا‪ .‬وكذلك العامة على‬ ‫العامّة} والخاصة على الخاصّةإ والعامة على الخاصة} والخاصة على العامة‪.‬‬ ‫وأما إن كانت عمارتهم على نواح شتى أو فيها دوران فإنئه يخرج لكل‬ ‫واحد منهم طريقهؤ وإن أبرآه بعضهم و لم يبرئه البعض الآخر تبرًا منهم فلا يزول‬ ‫لمن بقي منهم شيء‪ .‬ولو لم يبق منهم إلاً واحد فإنه يكون له ذلك الطريق‬ ‫كله‪ 3‬سواء أكان لهم ذلك المجاز بالشراء أو بالهبة‪ 5‬أو بالميراث‪.‬‬ ‫وأما إن افترقت طرقهم فكل من أبرآه من طريقه فقد زال عنه‪ ،‬ومسا إن كان‬ ‫الطريق لرجل واحد فتبر؟ من بعضه‪ ،‬فقد زال عنه ذلك البعض ويبقى له البعض‬ ‫الذي لم يبرأ منه‪ ،‬سواء في ذلك أبرأ من البعض أو من التسمية‪.‬‬ ‫ومن كان في منزل فكانت له عمارة و لم يعرف له طريق يأخذه إليها‪ ،‬إلا أنه‬ ‫يجوز إليها من جميع النواحي‪ ،‬أو في مكان واحدك أو في أماكن شتّى‪ ،‬فإن لم يكن‬ ‫له إلا أ له الجواز من جميع النواحي فله الجواز من جميع النواحي‪ .‬وإن لم يكن له‬ ‫حاز معلوم؛ إلا أنهم عرفوه يعمر أرضه هكذا من ذلك المنزل‪ ،‬فإن كانوا خواص‬ ‫فيؤخذون أن يجعلوا له محاا ويجعلونه من حيث لا يضرُون به‪ ،‬سواء أثبتت حدود‬ ‫كل واحد منهم أو اشتركوا في الأرض كلها ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن كانت‬ ‫أراضيهم مفترقة‪ .‬فلا يؤخذون أن يجعلوا له بحارا‪ .‬وأما إن كان في أصحاب‬ ‫الأرض من لا يثبت عليه المجاز مثل الغائب ومن لا تثبت عليه العمارة فلا يكون‬ ‫عليهم شيء؛ وكذلك العامة لا يشبت عليهم الجاز‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن عمر‬ ‫قوله‪« :‬فلا يزول لمن بقي منهم شيء» مراده وا لله أعلم‪ :‬أنئه لا يزول حق من بقي منهم‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ممن لم يبرئه بسبب تنازل الآخرين عن حقهم عليه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬أبرأ من البعض» أي بعض معيّن‪ ،‬وقوله‪« :‬أو من التسمية» أي من جزء مشاع غير‬ ‫‪- 2‬‬ ‫محدد‪ .‬كأن يبرأ من ثلث الطريق أو ربعه أو نصفه من غير تعيينه‪.‬‬ ‫‪- 231 -‬‬ ‫أرضه وقد تبين أنه إما عمرها من هذا المنزل فإً أهل المنزل يجعلون له طريقا‬ ‫من داره إلى عمارته‪ ،‬فإن وافق ذلك طريقه فيكون له الجاز في ذلك الطريق‪ ،‬وإن لم‬ ‫يوافق الطريق جعلوه له مِمًا يقابل داره ما لم يكن في ذلك فساد العمارة اليي تكون‬ ‫فيما بينهم وبين أرضه ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حيثما كانت العمارة فيما بينه وبين‬ ‫أرضه‪ ،‬فلا يصيب الجخواز عليها ويرجع إلى طريق المنزل‪ ،‬ولو كان فيه الدوران‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ينظرون إلى الأقرب إلى عمارته من طرق المنزل كلها فيجعلون‬ ‫له فيه الجواز‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ولو كان له الطريق إلى عمارته فيجعلون له الطريق‬ ‫من مقابل دارهم‪. .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن جعل القوم لمنزلهم طرقا معلومات‪،‬‬ ‫شترطوا في بدء أمرهم أل يحدث عليهم طريق غيرهم إإلا ما اتفقوا عليه إن‬ ‫خواص فلهم ذلك وأما العامة فلا يحدثوا شيا ولو اتفقوا على ذلك‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسواء في ذلك الذين أاتّفقوا بأنفسهم أو من بعدهم من وارث\ أو مشتر أو من‬ ‫دخلت تلك الأرض ملكه بمعنى من المعاني} سواء في ذلك ما بينهم وبين العامة‬ ‫على العامَّة} والخاصة منهم على العامّة‪ ،‬أو العامة على الخاصةء أو الخاصرمْ على‬ ‫الخاص إلا ما افق عليه الخواص فئه يجوز عليهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت لرجل عمارات مفترقات ولا يجمعها طريق واحد ؟‬ ‫قال‪ :‬يجعلون له طريقا من كل عمارة إلى داره إلاً إن جمعها طريق واحد‬ ‫فيستغني بذلك الطريق عن غيره‪ ،‬سواء في ذلك طريقه وحده أو طريق اشترك فيه‬ ‫مع غيره على ما فسرناه في المسألةة الي قبلها‬ ‫قلت‪ :‬فمن كانت لهك بيرت ثشتى في منزل واحد وله عمارة يعمرها ني موضع‬ ‫واحدا أو ف مواضع شتى‪ ،‬كيف يجعلون له طريقه إلى عمارته ؟‬ ‫عبارة‪« :‬ولو كان له الطريق إلى عمسارته فيحعلون له الطريق‪ »...‬يبدو فيها تقديم‬ ‫‪-1‬‬ ‫«ريجعلون له الطريق من مقابل داره ولو كان له الطريق إلى‬ ‫وتأخير والصواب هكذا‪:‬‬ ‫عمارته»‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫‪- 331 -‬‬ ‫قال‪ :‬إنما ينظر في ذلك إلى البيت الذي يسكنه فيجعلون له طريقًا منه إلى‬ ‫عمارته‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يصيب إلاً طريق بيت واحد؛ وإن سكن تلك البيوت‬ ‫كنها فليجعلوا له طريقه من البيت الذي يلي تلك العمارة‪ .‬وإن كانت البيوت‬ ‫كنها سواء إلى العمارة‪ .‬فليجعلوا له طريقه من عمارته إلى بيوته كنها‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إِئّما ينظر إلى الطريق من خارج المنزل‪ ،‬فينظر أ الطريق أقرب إلى عمارته‬ ‫فيسلكه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا ينظر إلى البيوت في الطرق ‪ 8‬وإنما ينظر إلى موضع‬ ‫يقصدونه ولا يستغنون عنه مثل القصر والحصن» وموضع خزينتهم رودائعهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل سكن في منزل وله جنان أو عمارات في منزل آخر إن كان‬ ‫يصيب أن يجعلوا له طريقا من منزلهم إلى عمارته ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجد ذلك وإما يجعلون له الطريق من عمارته إلى منزله الذي كان‬ ‫فيه وإن كانت المنازل سواء في القرب والبعد إلى تلك المواضع فليجعلوا له‬ ‫طريقًا إلى منزله الذي سكن فيه‪ ،‬وإن سكن فيها جميكا‪ ،‬فليجعلوا الطريق إليها‬ ‫جميعا؛ وإن سكن في منزل وكانت عمارته في منزل آخر‪ ،‬فصار يعمرها من منزله‬ ‫حَتى ثبت له الطريق إلى عمارته‪ ،‬فلا يمنع منه بعد ذلك‪ .‬وكذلك إن أعطى له‬ ‫أصحاب الأرض الق جاز فيها طريقه ذلك الطريق أو باعوه له‪ ،‬أو أذنوا له في‬ ‫ذلك الطريق إليها حتى عمر عليه فلا يمنعون بعد ذلك‪.‬‬ ‫فلا يدرك أهل المنزل وبين تلك العمارة إن‬ ‫وما كان في الأميال‪...‬‬ ‫أن يعمروا منه‬ ‫وبينهم وبينها‪...‬‬ ‫منزل القوم ولهم عمارة‪،‬‬ ‫كان‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عمارتهم الأولى أو لا يعمروها‪“...‬‬ ‫قوله‪« :‬لا ينظر إلى البيوت في الطرق» مراده به وا له أعلم‪ :‬لاينظر إلى موضع البيوت ولا يعتد‬ ‫[‪-‬‬ ‫في احتطاط الطرق‪ ،‬وإما ينظرون إلى ما يوافق مقصدهم من المواضع خارج المنزل‬ ‫موقعها‬ ‫كالقصر والحصن‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إلى منزله الذي كان فيه»} الصحيح‪« :‬إلى منزله الذي كانت فيه» أي كانت فيه‬ ‫د ‪-‬‬ ‫العمارة‪ ،‬يستفاذ هذا من تعليق بهامش نسخة (ز)‪« :‬وعبارة الشيخ عبد العزبز في كتاب‬ ‫"التكميل“ الذي اختصره من هذا الكتاب»‪ ،‬أي كتاب القسمة وأصول الأرضين‪.‬‬ ‫ورد البياض في جميع النسخ وقال في هامش النسخة (ت)‪« :‬وهذا البياض فيما رأيناه من‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 431 -‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن يحدثوا في ذلك الموضع عمارة وهي لم تكن فيه قبل ذلك‪،‬‬ ‫فإنهم لا يعمرونه إلا بإذن أهل ذلك المنزل الذي كان بينهم وبين الموضع الذي‬ ‫أرادوا أن يعمروه‪.‬‬ ‫وأما إن أحدثوا منزلا على منع غيرهمل""‪ ،‬ولهم عمارات لم يحجروا عليها‪ ،‬أر‬ ‫‪.‬‬ ‫كانت لهم عمارة على منع وحجر‪ ،‬ولهم منزل‪ 5‬وليس عليهم فيه حجر؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما أحدثوا على حجر فلا يثبت له طريق‪ ،‬ولا يلحقون على من‬ ‫كانت أرضه بينهم وبين الذي أحدثوه على منع وحجر؛ وأما ما أحدثوه وليس‬ ‫عليهم فيه حجرا فإنهم يدركون طريقه ومنافعه من غير مضرة هم‪.‬‬ ‫واما من غصب أرضا فبنى فيها منزلا وعمارة‪ ،‬فلا يثبت له طريق ما بين ذلك‬ ‫المنزل وتلك العمارة‪ .‬وإن خرج منها ذلك الغاصب فلا يثبت على أصحاب‬ ‫الأرض كل ما أحدثه الغاصب من الطريق والعمارات‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬تشبت‬ ‫تلك العمارات وطرقها وسواقيها وبحازاتها ومماصلها ومنافعها لأصحابها حيث‬ ‫خرج منها الغاصب©ؤ ولا يجد منهم أحد منع ذلك إذا استووا في المنزل والعمارة‬ ‫ومنافعها‪ ،‬وإن لم يستورا في تلك العمارة والمنزل فلا يثبت عليهم ذلك‪ .‬وكذلك‬ ‫غيرهم إذا كان له ني تلك الأرض سهم لا يثبت عليه شيء من ذلك‪.‬‬ ‫وما إن أحدث هم ذلك كله غيرهمإ فإئهم إن أذنوا له في ذلك فهو بمنزلتهم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذلك من استخلفوه على ذلك أو وكلاؤهم على ذلك الحال‪ .‬وأما إن أحدثه أحد‪،‬‬ ‫وليس بوكيل ولا خليفة و لم يأذنوا له فإنه تكون له طرقه ومنافعه إن استووا ني ذلك‪،‬‬ ‫وإن لم يستووا فيه أوكان في تلك الأرض سهم غيرهم فلا يثبت عليهم ذلك‪.‬‬ ‫النسخ وهو خرم من الفتران أو غير ذلك وقد أخل بالمعنى و لم ينم الكلام‪ ،‬وكذا اليباض الذي‬ ‫في الورقة اليسرى بعد هذه»‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬على منع غررهم» معناه‪ :‬على الرغم من منع غيرهم‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مراده وا لله أعلم رلا يدركونه ولا يستحقونه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 531 -‬‬ ‫وأسَا قوم كانت لهم أرض فقامت فيها عين‪ ،‬وقامت عليها الأشجار(" حَعَى‬ ‫أمرت فاختلفوا ي نزع تلك الأشجار فذلك ثابت عليهم‪ .‬ولا يجدون نزعه‪.‬‬ ‫فجرت على الأرض حَتى‬ ‫وأمًا إن قامت تلك العين© و ل ينبت عليها شي‬ ‫خرقتها‪ 5‬فاختلفوا فني إثباتها على ذلك الجرى‪ ،‬أو يحدثوا لها مجرى آخر فلا يثبت‬ ‫لها بحراها الأول‪.‬‬ ‫أما إن عمروا أرض المساكين للمساكين أو أرض الأجر للأجر فلا يببت‬ ‫لتلك العمارة طرقها وبجاريها وسواقيها ومنافعها على تلك الأرض وعلى غيرها‬ ‫ممن جاز عليه طرق العمارة أو بجاريها‪.‬‬ ‫وأما عمارة أحد من الناس فلا يثبت لها طريق على أرض المساكين‪ ،‬أو أرض‬ ‫إلا قى قول من‬ ‫الأجر كلها‬ ‫الأجر أو أرض المقبرة أو المسجد وغيره من وجوه‬ ‫يقول‪ :‬يكون لأصحاب العمارة طرقهم إلى ما عمروا‪ ،‬ولو لم تكن لهم قبل ذلك‬ ‫ويشبتون للمقبرة طريقها إلى المنزل إن كان قبل ذلك؛ وإن لم يكن فها طريق‬ ‫فليجعلوه لها‪ ،‬سواء أدفن فيها أو لم يدفن‪ ،‬وإنما يجعلون لها ني طريقها مايمرُون‬ ‫وتجعلون ا طريقا أو اننين أو ثلانة‬ ‫عليه وقد حملوا المرّت‘ وهو خمسة أذرع‬ ‫وكل ما لا يستغنون عنه من كل ناحية بحيث يجوز إليها الناس‪.‬‬ ‫وأما إن أحدثوا منزلاً وعمروا منه أرضهم حيث ثبتت لهم تلك العمارة‬ ‫وبحازاتها‪ ،‬فخرجوا من منزلهم الأول وتركوه وعمروا غيره‪ ،‬فإنهم تثبت لهم‬ ‫ولو كانت‬ ‫والعمارة‬ ‫الطرق‬ ‫طرقهم إلى عمارتهم الأولى على حسب ما كانت‬ ‫العمارة بينهم وبين عمارتهم الأولى فإنهم يجوزون فيها إذا لم يكن فيها الفساد‬ ‫فوله‪« :‬فقامت فيها عين‪ »...‬مراده‪ :‬فاضت فيها أو نبعت فيها عين ونبتت عليها الأشجار‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫حَتَى أمرت‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬فإئه يثبت كما يدل عليه كلامه الآني في المضرّات»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫قوله‪« :‬وزنما يجعلون لها في طريقها‪ »...‬مراده‪ :‬يجعلون لطريق المقبرة عرض هسة أذرع لأزئة‬ ‫‪- 3‬‬ ‫الطريق الذي يمكنهم المرور فيه وهم حاملون النعش‪ .‬وواضح أنه لا يمنع من زيادة عرضه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫بجوازهم‪ ،‬وثبتت طرق منزلهم الأول ما دام قائما ولو خرب ما دام تمكن عمارته‬ ‫له‬ ‫على حاله الأوّل‪ ،‬فلا ينزعون له طرقه‪ .‬وأما إن لم تكن لهما‪...‬‬ ‫طرقه الأولى‪ .‬وكذلك كل عمارة لها الطريق فزالت تلك العمارة‪...‬‬ ‫في أرضهم‬ ‫جازت فيها طرق تلك العمارة وسواقيها ومماصلها و‪...‬‬ ‫وبحاز العمارة الأولى‪0"(...‬‬ ‫ومن كان له طريق على جسر جنان غيره‪ ،‬ثم إ ذللك الجنان فسد وانخرب‪،‬‬ ‫فإن كان صاحبه يصل إلى إصلاح ذلك الجسر فله عليه ذلك‪ ،‬سواء أكان له نفع‬ ‫ني ذلك أو لم يكن؛ وإن لم يصل صاحب الجسر إلى إصلاح ذلك الجسر أو كان‬ ‫غائبا! فإةً صاحب الطريق يسلك في الجنان ويأخذ في طريقه الأولة‪ .‬وإن خرق‬ ‫الماء الجسر والجنان حَمَى لا يستطيع صاحب الطريق أن يجوز فيه‪ ،‬فإنه يرجع‬ ‫طريقه في الجنان الذي كان أسفل من طريقه الأل‪ .‬وإن فسد ذلك الجنان أيضا‬ ‫وانخرق ولا يستطيع سلوكه فليخرج في الجنان الذي فوق الحنان الأول الذي‬ ‫هكذا ورد هذا البياض في جميع النسخ‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫أضاف الناسخ‪ :‬قوله‪« :‬ويأخذ فوق‪ ...‬إلخ‪ .‬أقول‪ :‬انظر هل يأخذ إلى الفوق أو التحت ما دام‬ ‫‪- 2‬‬ ‫في أرض صاحب الجحنان‪ ،‬أو مطلمًّاء أو على الخلاف الآني في مسألة الحرف‪ .‬والظاهر الثالث‬ ‫إذ لا فرق في القياس بين الجسر في الجنان وبين الجرف‪ .‬حرر جميع ذلك‪ ،‬فإن كلامه رحمه الله‬ ‫في هذا الموضع وغيره في غاية الصعوبة يحتاج في فهمه إلى الذهن الثاقبؤ اللهمٌ أرزقنا فهمه»‪.‬‬ ‫انتهى تعليق الناسخ‪.‬‬ ‫أقول‪ :‬إن ما ذكره الناسخ هنا نقله من كتاب التكميل للشيخ عبد العزيز اللميي" وقد نسبه‬ ‫ل شيحه (وهو فيما أظر‪ :‬أبو زكرياء محبى بن صال الأفضلي)‪ .‬وَهَذهِ عبارة التكميل‪« :‬قال‬ ‫شيخنا حفظه ا لله‪ :‬وهل يأخذ فوقه وتحته فيما يأتي ما دام في أرض صاحب الجحنان‪ ،‬أو‬ ‫مطلقًا‪ ،‬أو على الخلف الآتي في الحرفؤ وَهُرَ الظاهر إذ لا فرق في القياس بين حسر في جنان‬ ‫وبين حرف»‪ .‬اه‪ .‬ر‪ :‬الثمين عبد العزيز‪ :‬التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل صحُحه‬ ‫ونشره‪ :‬حفيد المؤلف‪ :‬محمد بن صال المي مطبعة العربؤ تونس‪4491 ،‬م‪ ،‬ص‪.03‬‬ ‫قوله‪« :‬فليخرج في الجنان» هكذا لي جميع النسخ ولكن يبدو أنه تصحيف وعل المراد‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫فليجز ‪.‬معنى فليسلك‪.‬‬ ‫‪- 731 -‬‬ ‫سلكه الطريق؛ وإن فسد ذلك أيضا فليسلك أسفل من طريقه ما وجد الممر في‬ ‫الأرض الي فوق طريقه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إما يرجع طريقه أسفل من الموضع‬ ‫الممرً فيه‬ ‫الذي جاز فيه آولا؛ ومنهم من يقول ‪ :‬إن انقطع ‪.‬الطريق الأل ولا يصيب‬ ‫‪:‬‬ ‫شاء فوق أو أسفل‪.‬‬ ‫فليسلك حيث‬ ‫ومن جاز طريقه أو ساقيته على جرف" فانهدم ذلك الجرف وبطل الطريق أو‬ ‫صاحبه يأخذ صاحب الأرض بإصلاح ذلك‪ ،‬إن قدر عليه فإن ل يقدر‬ ‫الساقية‪ .‬ف‬ ‫عَلَيْهِ فال الطريق أو الساقية يجوز فوق موضعه الأول في أرض من جاز عليه‪ ،‬وإن‬ ‫‪ .‬بطل ذلك انتقل فوق‪ ،‬ولا يجاوز أرض من ثبت عليه إلى أرض غيره‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫‪ .‬يجاوزها إلى الأرض الي كانت فوق ولو كانت لغير من ثبت عليه الطريق‪ .‬ومنهم من‬ ‫‪ .‬يقول‪ :‬إن انقطع طريقه الأول وبطل فلا يدرك بعد ذلك شيا‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك الجسر الذي جاز عليه الطريق أو الساقية لِلعَامَة‪ ،‬فإنه يدرك‬ ‫‪ .‬عليهم إصلاح ذلك سواء أكان فيهم يتنامى أو انين آو غياب فيجعلون لهم‬ ‫ا خليفة لذلك‪ .‬وإن كان الجسر أيضا لليتامى أو المجانين" فإنه يدرك على خليفتهم‬ ‫ا إصلاحه فإن لم يكن لهم خليفة فليستمسكوا بعشيرتهم فيستخلفون خليفة تصلح‬ ‫ذلك‪ .‬وإن لم يجدوا من يستمسكون به في إصلاح ذلك‪ ،‬فليصلحوه بأنفسهم‬ ‫المقبرة أو المسجد أو أرض‬ ‫المساكين و‬ ‫وكذلك أرض‬ ‫ن به إن أرادوا ؛‬ ‫وينتة‬ ‫المشاع لا يدركون عليهم إصلاحه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذ من جعل ذلك لتلك‬ ‫الوجوه بإصلاح ذلك‘ ويؤخذ ورثته من بعده إن ترك ملاً؛ وين لم يترك مالا‬ ‫فليس عليهم شي{؛ وما أرض المشاع فلا يصيبون فيها ذلك ويصلحه صاحب‬ ‫‪ .‬الطريق أو الساقية بنفسه إن شاء وينتفع به‪ ،‬وكذلك إن لم يعرف الموضع الذي‬ ‫‪ 9‬جاز فيه الطريق أو الساقية لأحد ففسد\ فإةً صاحب الطريق أو الساقية يصلحه إن‬ ‫الحرف‪ :‬شيق الوادي إذ حفر الماء في أسفله‪ .‬كذا في القاموس‪.‬‬ ‫]‪-1‬‬ ‫‪- 831 -‬‬ ‫شاء‪ .‬وإن جاز الطريق أو الساقية في طرف" المقبرة فانقطع بعد ذلك فإن كان‬ ‫صاحبه يجد الممر من غير أن يشع المقبرة} فليفعل ولا يشق المقبرة‪ .‬وإن جاز الطريق‬ ‫أيضا أو الساقية على غار أو حب لرجل فانهدم الحب أو الغار‪ ،‬فإن كان صاحبه‬ ‫يقدر على رده فليؤخذ بذلك‪ ،‬وإن لم يقدر على رده فليؤخذ بدفنه حََى يصيب‬ ‫صاحب الطريق الممر على طريقه‪ ،‬وإن لم يقدر على هذا كله‪ ،‬فالجواب فيها‬ ‫``‬ ‫كالحواب ف المسألة قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك الساقية والممصل إذا جاز عليهما طريق فانخرق حَنَى لا يقدر على‬ ‫سلوكه‪ ،‬فل صاحب الساقية أو الممصل يؤخذون به حَتَّى يرجع إلى حاله‪ .‬وإن لم‬ ‫‪ .‬يقدر أن يردهما على حالما الأل فليؤخذ بإصلاحه كيفما يمكن الجخواز عليهماء‬ ‫ولو خالف ذلك حاله الأول‪ .‬وإن لم يقدر على ذلك كله أو ليس له مال يصلحه‬ ‫به} فليأخذ صاحب الطريق فوق طريقه الأوّل‪ ،‬وإن لم يقدر على ذلك فليأخذ‬ ‫أسفل من ذلك الطريق إن تيسر له كما قلنا في الطريق الذي جاز على الجنان‬ ‫والجرف نسقا بنسق‪.‬‬ ‫وأما قوم دخلوا منزلاً بالشراء أو بالهبة أو بمعنى من معاني دخول الملك‬ ‫فوجدوا فيه آثار الطريق والسواقي والمماصل والجازات كلها منها ما اندرس‬ ‫ومنها ما لم يندرس و لم يجدوا على ذلك شهودا يبيتون لهم ذلك فاراد أحدهم‬ ‫منع عمارة تلك الآثار وقطع طرقها‪ ،‬فلا يجدون تغيير ما وجدوه من تلك‬ ‫العمارات‪ ،‬ويجوز لهم سلوك تلك الطريق والعمارة عليهم سواء طرق المنزل إلى‬ ‫العمارة أو طرقها إلى غير ذلك المنزل وتلك العمارة أو طرقها إلى النواحي كنهاء‬ ‫فلا يمنع إلا إن أنت البينة على بعض تلك الطرق أه كان على المنع والحجر أو‬ ‫العارية وما أشبه ذلك مِمًا لا يشبت به‪.‬‬ ‫ورد في نسخة (ت) «طريق» عوض «طرفب‘»! وصححه الناسخ فيها‪ .‬والصواب كما ق‬ ‫‪- 1‬‬ ‫التكميل صفحة ‪.13‬‬ ‫العبارة‪« :‬ومنها ما لم‪ ...‬أحدهم» غير مثبتة في النسخة الأم ر(ت) وهي في نسخة (ح) و(ز)‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 931 -‬‬ ‫ومن كانت له دار أو جنان فليسلك الطريق المأثور إليها فما كان من ذلك‬ ‫للعامة فليسلكه العامة‪ ،‬وما كان للخواص فليسلكه الخواص‪ ،‬سواء أكانت هذه‬ ‫المواضضع اليي ذكرنا للعامة أو للخَاصَة‪ .‬وسواء في هذا أصار إليهم من قبل العامة‬ ‫أم من قبل الخاصة‪.‬‬ ‫وإن اشترى رجل دارا أو بيمًا أو جنانًا أو بئرًا أو ما أشبه ذلك فليسلك الطريق‬ ‫المانور إلى تلك المواضع‪ ،‬ولا يجد أحد أن يمنعه عنها إلا ببيان واضح‪ .‬وكذلك‬ ‫الطرق اليي كانت لهم عليها بينة ولم تتبتّنه وكذلك السواقي واللماصل‬ ‫والحيطان وجميع ما وجدوه في تلك العمارات فهو لهم ولايمنع لهم إلا‬ ‫بالبيّنة‪ .‬وكذلك إن وجدوا تلك الطريق جازت على أثر الحيطان وعلى‬ ‫السواقي فلينتزكوها كما كانت‪.‬‬ ‫وأما إن وجدوا طريقًا قد جاز على المقبرة فإنهم يسلكونه ما لم يطؤوا فيها‬ ‫القبور‪ ،‬فإن علموا أ تلك الطرق قد سبقتها المقبرة فلا يسلكونها‪ ،‬وأما إن سبق‬ ‫الطريق المقبرة فليسلكوه أيضًا‪ ،‬وإن لم يتبين لهم من سبق فليسلكوه حََى‬ ‫يتبين أ المقبرة سبقت ذلك الطريق فلا يسلكوه بعد ذلك‪ .‬وإن جاز الطريق‬ ‫‏‪ ٣‬القبور وقد تبينأأ الطريق قد سبق المقبرة فليأخذ الطريق حيثما سلك‪ ،‬ولو‬ ‫جاز على القبور؛ وإن لم يتبين أيُهما سبق فليسلك الطريق حيث جاز‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالمقبرة إن استأصلها السيل وزال أثرها إن كان يسلك موضعها أو ينتفع‬ ‫به بالحرث والغرس وما أشبه ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ومنهم من يرخص في باز الطريق وأشباهه‪ ،‬وأما الفرس‬ ‫والعمارات فلا؛ وقيل غير ذلك إذا ما اندرست المقبرة في الجواز فيها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن وجد طريقا و لم يدر هل هو ثابت أو غير ثابت إن كان يجوز له‬ ‫سلوكه؟ قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫يعي و م تتعين وا لله أعلم‪.‬‬ ‫«و ل تتبيُن»‬ ‫وله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وله‪« :‬ولا يمنع لهم» مراده وا لله أعلم‪ :‬ولا يمنعون منه إلا بالبمّنة‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت العمارة على ذلك الطريق مثل البنيان" والجسور وما أشبه‬ ‫ذلك إن كان يجوز عليها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن ظهر الفساد في ذلك فلا يجوز عليه‬ ‫وما الأجنة والدور والبيوت إن جاز عليها الطريق" فإنه إن لم يكن فيها‬ ‫ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫فساد فلا بأس بالسلوك فيه‪ ،‬وإن كان فساد‪ ،‬ففللاا يفعل ذلك‪.‬‬ ‫يسلك على الطريق أينما وجده‪ ،‬فإن ظهر الفساد في ذلك فليحذره‪ ،‬وإن أفسد‬ ‫لا يكون عليه غرم‪ ،‬ولكن لا‬ ‫قهمومنل‪:‬‬ ‫يمن‬ ‫شيئا فليغرم قيمته} وليس عليه إثم‪ .‬و‬ ‫يقصد في ذلك الفسادلة‪ .‬وهذا إذا لم يثبت عنده أصل الطريق و لم يعلم أئَّه محدث‬ ‫أو غير محدثا وأما إن علم أت ذلك الطريق ثابت فليس عليه شي\ ولا يشتغل بما‬ ‫أفسد؛ وإن علم أنه قد كان على الحجر أو عَلى التعي‪ ،‬فلا يثر عليه؛ وإن علم‬ ‫بإنبات الطريق وهو للعامة فسلكه حَتى قطعته العمارة‪ ،‬و لم يتبين له حيث‬ ‫سلك في العمارة ولا من حيث خرج فليكف‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن تين له من‬ ‫حيث خرج الطريق‪ ،‬فليمض نحوه‪ .‬وفيهم من يقول‪ :‬يجوز ولو لم يتبين له من‬ ‫حيث خرج الطريق‪ .‬وإن قطعه الخسر أو الحائط أو الشجرة‪ ،‬وقد علم أين سلك‬ ‫الطريق فليمرً عليه؛ وإن لم يجد الخواز إلا بزوال ذلك ونزعه فلينزعه‪.‬‬ ‫ومن سلك طريق الخواص حَتَى قطعته العمارة من الحرث والغرس والحيطان‬ ‫وما أشبه ذلك فلا ي عليه بعد ذلك وإن كان الذي سلكه فوجد العمارة قد‬ ‫قطعته‪ ،‬فاته ير على طريقه‪ ،‬ولا يشتغل بما حدث من ذلك‪ ،‬وكذلك من كان له‬ ‫فيه الخواز على هذا الحال‪.‬‬ ‫ف النسخة (ت)‪« :‬النبات» عوض «البنيان» وهو تحريف ظاهر كما يفيده المعنى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قوله‪« :‬ولكن لا يقصد في ذلك الفساد» معناه‪ :‬ولا يقصد في ذلك السلوك الفساد‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬إن كان الذي سلكه» معناه‪ :‬وإن كان هو الذي اختطه وأنشأه لنفسه‪ .‬هذا ما يوخذ من‬ ‫‪-3‬‬ ‫عبارة الشيخ عبد العزيز رحمه ا لله في التكميل‪ .‬وكذا عبارة كتبت على هامش النسخ المعتمدة‪.‬‬ ‫‪- 141 -‬‬ ‫‪.‬ومن سلك طريقًا حَتَى قطعته العمارة فوجد أثر من مضى فيه قبله‪ ،‬فإن جاز‬ ‫عليه الناس قبله حَتَى صار طريقًا فليسلكه‪ ،‬وإن ! يكن كذلك فلا يثر عليه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ير عليه إذا وجد فيه الأثر سائرا أو راما‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫ر عليه ويجوز إذا وجد فيه شيا من الأثر قل أو كثر‪ ،‬ولو إلى ناحية واحنة‪.‬وإن‬ ‫وجد في تلك العمارة أثرين أو ثلاثة فأيهما يسلك ؟‬ ‫قال‪ :‬القاصد منها"‪ .‬وإن كانوا سواء‪ ،‬فليقصد أيهما شاء إن لم ييستربه‪.‬‬ ‫وإنن‬ ‫فإنه يسلكه‪.‬‬ ‫ومن وجد اثرا و م يتبين له أنته طريق أ و ليس بطريق‪،‬‬ ‫فيها‪ . .‬رمنهم من‬ ‫الأثر وجاز‬ ‫إل إن قطعها ذلك‬ ‫العمارة فلا يسلكه بعل ذلك‬ ‫قطعته‬ ‫طريقًا ‪.‬عمواشيه ورجله حَتَى صادف‬ ‫يجوز عليه ولو ل يسبقه أثر‪ .‬ومن أخذ‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫ومنهم‬ ‫عمارة وقد قطعت ذلك الطريق فإنه لا ‪ 2‬عليه إذا كان في ذلك فساد‪.‬‬ ‫ذلك الفساد‪.‬‬ ‫محجوز ولا يقصد ف‬ ‫من يرخص أن‬ ‫إن رحل قوم مواشيهم ومضوا حََّى صادفوا حرنًا وعمارة ولم يجدوا طريقا‬ ‫ولا مذهبا دون الجاز فيها فإنهم لا يسلكونها؛ وقد ذكرت فيها رخصة أن يمضوا‬ ‫لسبيلهم ذلك‪ .‬ومن مشى في فحص حَتَى صادف عمارة حرث أو غير ذلك ولم‬ ‫يجدوا لسلوكهة بدا وفيه ما فيه أثر وما ليس فيه أثرا فل اتباع الأثر أولى من‬ ‫اتباع غير الأثر‪ .‬قيل‪ :‬إن لم يجدوا الأثر و لم يجدوا مذهبا غير ذلك فليقصدوا‬ ‫مقابله؛ فإن لم يتيسر لهإ فلينظر حيث تيسر له فيجوز منه؛ فإن كان ذلك الحرث‬ ‫لرجل واحد فلينظر موضكا أقل للمضرّ" فليجز منه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬القاصد منها» معناه‪ :‬المستقيم }لأن المرور خلال أرض الغير أو في طريق لا يدرى هل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يجوز له المرور عليه أم لا ضرورة تقدر بقدرها ‪ .‬هذه هي نظرة السلف ذويي الورع رحمهم‬ ‫ا لله‪ .‬وقد أرت في هذا المعنى قصص عنهم‪.‬‬ ‫مقوله‪« :‬لسلوكه»‪ :‬مرجع الضمير هو الحرث على ما يبدو‪ .‬وقوله‪« :‬وفيه ما فيه أثر»‪ ،‬معناه‪:‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ومنه أي من الحرث ما فيه أثر ومنه ما ليس فيه‪.‬‬ ‫الشعرية‪.‬‬ ‫ذلك للضرررة‬ ‫وشد‬ ‫التعريف©‪6‬‬ ‫«ال»‬ ‫التمييز حالنا من‬ ‫أن يكون‬ ‫المشهور‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 241 -‬‬ ‫ومن كان في ظعينة قو م فاتتبعهم حَتى صادفوا حرئًا فشقوه فئه إن اتبعوا أول‬ ‫مرة أثرا أو طريقا فليتبعهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬ولو لم يسّبعوا طريقا حََى صادفوا‬ ‫لا يتبعهم إن لم يعلم أنهم إنما‬ ‫ونل‪:‬‬ ‫قم م‬ ‫ينه‬‫حرا فشقوه أن يتبع أثرهم‪ .‬وم‬ ‫سلكوا الطريق وسواء في ذلك اتباع أثارلعام أو الخاص سواء أحضر من اتبعه أو‬ ‫غاب وسواء في ذلك القلة والكثرة‪ ،‬وإنما ينظر في ذلك أثر بي آدم وما‬ ‫استعملوه من دوابّهم{ وهذا كله لمن لا يعلم فيه منعا وحجرا‪ ،‬وأما إن لم يلجضفه‬ ‫إلى ذلك إل الضرورة مثل تنجية النفس فإنه يجوز على تلك العمارة على المنع‬ ‫والحجر إن لم يكن في ذلك الفساد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يجوز فيه على الضرورة‪ ،‬ولو‬ ‫أث الفساد يكون بجوازه إذا لم يتعمد الفساد‪ ،‬ويكون عليه غرم ما أفسد؛ وكذلك‬ ‫مأافسد في جميع ما يجوز له أن يمرً فيه مغنير طريق‪.‬‬ ‫ومن حجر على الناس ألا يجوزوا في أرضه لتلاً يثبتوا عليه الطريق‪ ،‬فجائز لمن‬ ‫مر في تلك الأرض جوازا لا يثبت به الطريق‪ .‬واما إن حجر على منير في أرضه‬ ‫هكذا في موضع يجوز له أن يحجر عليه© فلا يجوز لمن يمر فيها على حجره إل‬ ‫بإذنه‪ .‬ومن حجر على من يتخذ في أرضه طريقا فجائز لمن وجد فيها طريقا أن‬ ‫يسلكه إن لم يكن في جوازه ما يزيد على الطريق الأوّل؛ وإن حجر عليه ألا يسلك‬ ‫طريقه حيث يجوز منعه‪ ،‬فلا يجوز فيه؛ فإن جاز على العرض فلا بأس‪ .‬وأما من‬ ‫علم أن الحجر قد كان في أرض غيره ت وجد فيها طريقًا فلا يسلكه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يسلكه‪ .‬إلا إن علم أنه قد حدث ذلك الطريق على الحجر فحينتذ لا‬ ‫يسلكه‪ .‬وإن علم الحجر من رجل على منير في أرضه أو يتخذ فيها طريقا ثم‬ ‫مات صاحب الأرض فورثه غيره أو دخلت ملك غيره بوجه من الوجوه‪ ،‬فإنه‬ ‫يجوز له أن ر فيها ما لم يحجر عليه من انتقلت إليه؛ وكذلك إن حجر على من‬ ‫يتخذ فيها طريقًا‪ ،‬فخرجت من ملكه إلى غيره فحدث فيها طريق بعد ذلك حَمَى‬ ‫ثبت فإئه يسلكه ويكون طريقا لمن ثبت له‪ .‬وما إن حجر على من يُخذ في‬ ‫أرضه طريقا فاتخذ فيها رجل طريقا على الحجر فخرجت من ملكه بعد ذلك فلا‬ ‫‪01‬‬ ‫‪- 341 -‬‬ ‫يكون ذلك طريقا ولو مكث بعد ذلك مقدار ما يثبت فيه إذا أحدث على الحجر؛‬ ‫بعد‬ ‫وكذلك إن حجر على من يحدث عليه الطريق فأحدثه رجل ثم نزع حجره‬ ‫ذلك‪ ،‬فلا يكون ذلك طريقا ولو مكث مقدار ما يثبت فيه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫نزع الحجر فجاز عليه رجل مقدار ما ينبت فيه فقد ثبت؛ وكذلك في المسألة اليي‬ ‫أحدث‬ ‫إن‬ ‫وجميع من دخلت ملكه ‪ .‬وأما‬ ‫له والمشتري‬ ‫والموهموب‬ ‫قبلها من الوارث‬ ‫‪7‬‬ ‫يقول‪ :‬لا يثبت على الوارث حيث‬ ‫ف موضع؛ فقد ثبت ‪ .‬ومنهم من‬ ‫ء‬ ‫هم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫دعوة ‪ -‬وارئهه بالحجر‪ .‬وأما إن حجر على من ير في أرضه ثم أذن لمن ير فيها‬ ‫ت‬ ‫وكذلك إن أمر‬ ‫فلا يحتاج إلى نزع الحجر وإذنه منزله نزع الحجر‬ ‫بعد الحجر‬ ‫من ي فيها بعد الحجر على هذا الحال‪ ،‬وكذلك لمن يأتيه أو أرسل إليه رسولا‬ ‫‪4‬‬ ‫فهذا كله بمنزلة نزع الحجر‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫فلا يدخل ف‬ ‫فيها شيا‪.‬‬ ‫أو من يحدث‬ ‫أرضه‬ ‫ف‬ ‫على من ‪.‬‬ ‫وما حجره‬ ‫الحجر عبيده ولا أطفاله وجميع عياله‪ .‬وأما من كانت له أرض‘ فحجر على من‬ ‫فيها لعمارة معلومة} فجاز فيها من يعمر غير العمارة القي حجر عليها حَتى‬ ‫جعل فيها طريقا‪ .‬ومكث مقدار ما يثبت فيه فإ الطريق ثابت عليه{ وكذلك إن‬ ‫جاز فيها لغير عمارة} حَتَّى ثبت له فيه طريق على هذا الحال‪ .‬وكذلك الساقية إن‬ ‫حجر على من يجوز ماء فني أرضه لعمارة معروفة فجوّزها لغيرذلك المعنى الذي‬ ‫فلا يجد إبطافا‪ .‬وكذلك إن حجر على من‬ ‫حجر عليه‪ .‬حَتى ثبتت عليه غروس‬ ‫ر فيها إلى مدة معلومةء ‪ 4‬مرً فيها رجل بعد تلك المة‪ 5‬حَمَّى ثبت فيها طريق‪،‬‬ ‫الجواب فيها كالخواب في القي قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك إن حجر على قوم مخصوصين أن يمروا فيها‪ ،‬فجاز فيها غيرهم أو‬ ‫حجر على من يعمر منها أرضا معروفة} فعمر غير تلك الأرض‪ ،‬حَتى ثبت فهم‬ ‫قوله‪« :‬سبقت دعوة» مراده‪ :‬سبقت دعوى وارنه بالححر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪1 44‬‬ ‫_‬ ‫فيها الطريق‪ ،‬فإنه لا يجد نزع ذلك الطريق ولا منعه‪ ،‬وكذلك الساقية والممصل‬ ‫على هذا الحال‪ ،‬وكذلك إن حجر على من يجوز في أرضه في الصيف‘ فجاز فيها‬ ‫رجل في غير الصيف‪ ،‬أو حجر على من ير عليه في أرضه إذا حرثها‪ .‬فجاز فيها‬ ‫في غير الحرث حَتّى مكث مقدار ما يثبت الطريق لمن جاز في تلك الأرض فلا‬ ‫وكذلك إن حجر على رجل معلوم أن يجوز في أرضه لعمارة أرض له معروفة‬ ‫فعمرها للمحجور عليه من تلك الأرض رجل آخر بإذنه} أو احتسب له في تلك‬ ‫العمارة أو عمرها من بعده وارثه أو من دخلت ملكه بمعنى من معاني دخول الملك‬ ‫حَتى ثبت هم في تلك الأرض طريق فلا يجد منع ذلك الطريق بعدما ثبت لتلك‬ ‫الأرض‪ .‬وكذلك إن حجر على من يجعله طريقا ني أرضه فجعله فيها غيره حَتَى‬ ‫ثبت له فمات فورثه المحجور عليه أولا أو أعطاه له أو باعه له أو استأجره به‪ ،‬فلا‬ ‫يجد منع الذي دخل الطريق ملكه ولو حجر عليه قبل ذلك‪ .‬وأما إن حجر على‬ ‫من يجعل طريقا ف أرض غيره‪ ،‬تم رجعت إليه بوجه من وخوه دخول الملك" ثم‬ ‫جاز فيها المحجور عليه بعد ما دخلت ملك الذي منعه أولا مقدار ما يثبت فيه فإنه‬ ‫لا يجد منعه عن طريقه ولا ينفعه منعه الذي منعه قبل أن تدخل ملكه‪.‬‬ ‫وكذلك إن منع من يجعل طريقا ني أرض ابنه الطفل أو في أرض اليتيم الذي كان‬ ‫له خليفة} أو أرض الجنون‪:‬أو الغائب الذي كان لهما خليفةء ثم رجعت تلك الأرض في‬ ‫ملكه{ فعمر منها المهجور عليه أرضا له حَنَى ثبت له فيها طريق‪ ،‬ف ذلك الطريق‬ ‫ثابت عليه ولا ينفعه حجره الأل‪ .‬ومنهم من يقول في هذه المسائل الثلاث‪ :‬ينفعه منعه‬ ‫الأول إن دخلت تلك الأرض ملكه بعد ذلك‪ ،‬ولا يثبت عليه فيها طريق" وكذلك‬ ‫الأرض الي كانت في يده بالرهن أو بالاستمساك‪ ،‬أو أرض عوضت له؛ ثُم رجعت‬ ‫إليه كما قلنا في المسائل الثلاث اللواتي قبلها‪ .‬وأما إن حجر على أرض له فيها قرعة أو‬ ‫«وهو رجل معلوم كما تقم في المشتبه» كذا في الهامش من النسخة الأم (م) ورت)‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 541 -‬‬ ‫نصيب على ألا يجعل فيها أحد من الناس طريقا! فخرجت تلك الأرض ليس له فيها‬ ‫شي ثم رجعت في ملكه بعد ذلك‘ فلا ينفعه حجر الأول إن مكث هذا الذي‬ ‫حجر عليه بعد ذلك مقدار ما ينبت له فيها طريق‪.‬‬ ‫وما إن حجر على رجل أن لا يجوز في أرض غيره فيما يظن‪ ،‬فخرجت تلك‬ ‫الأرض له فجاز فيها الذي منعه‪ ،‬فلا يثبت له عليه طريق على هذا الحال‪ .‬وأما‬ ‫إن حجر أحد الشركاء على رجل ألا يعمر من أرضهما أرضا له فعمرها حَتَّى‬ ‫مكث مقدار ما يثيبثبت فيه‪ ،‬فلا يثبت له فيها طريق‪.‬‬ ‫ما يثبت له الطريق© فإنه ثابت له‪ ،‬ولا يجد‬ ‫المحجور عليه حَتَى مكث مقدار‬ ‫صاحبه السلوك في ذلك الطريق إلا أن أعطاه له فيه سهما أو جعله" له فيه‪.‬‬ ‫وأما إن حجر على رجل الا يحدث عليه طريقا‪ .‬وقد كان معه في منزل واحدا تم‬ ‫رجع الذي منع إلى منزل آخر تم جوز عليه طريقا في تلك الأرض إلى العمارة الي منع‬ ‫مانلجخواز إليها‪ ،‬فإتً ذلك لا ينبت عليه‪ ،‬وكذلك إن جاز في غير تلك الأرض الي‬ ‫منع من الخواز فيها إلى العمارة اليي منع منها على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن جاز عليه فى‬ ‫أرض غير اليي منع منها إلى غير العمارة الي حجر عليه من الجواز إليها حََى ثبت له‬ ‫الطريق فلا يجوز منعه‪ .‬ومما إن جاز عليه طريق إلى أرضه فقطعه صاحب الأرض‬ ‫بالعمارة} فذلك منزلة المنع؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس ذلك بمنع‪.‬‬ ‫على تلك‬ ‫جاز‬ ‫‪5‬‬ ‫أرضه‬ ‫لرجل ساقييةة أو مصل أو طريق ي‬ ‫وأما إن كانت‬ ‫مقدار ما يثبت فيه‬ ‫لساقي ةة أو الممصل أ و ذلك الطريق طريق آخر‪ 6‬حَتَى مكث‬ ‫فذلك ثابت عليه‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬أو جعله له» معناها _ والله أعلم _ حعل له السلوك فيه‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 641 -‬‬ ‫باب‪ :‬في عمارة الأجنة والبساتين‬ ‫وإذا كان لقوم عين ماء فاتفقوا على أن يعمروا بها أرضا معلومة أو كانت لهم‬ ‫ساقية‪ ،‬أو نهرا واتفقوا على طرقها وسواقيها‪ .‬هكذا جملة فكل ما اتفقوا أن‬ ‫يعمروا به فلا يجد أحدهم منع شيء من ذلك‪ ،‬ويعمرون بذلك كيفما تمكن لهم‬ ‫على نظر ذوي النظر منهم" ولا يقعد بعضهم لبعض في تلك الطرق والسواقي‬ ‫بالعمارة ولا بغيرها فيما عمر في الأرض ولا فيما لم يعمر ولا يمنع بعضهم بعضا‬ ‫من مصالح عمارتهم مثل الحيطان‪ ،‬والزروب وأشباه ذلك‪ ،‬إلا من باع منهم‪.‬‬ ‫فحازه أو وهبه لغيره‪ 3‬فلا يدرك هو بعد ذلك شيئا‪ ،‬وقد بطل ما كان له قبل ذلك‪.‬‬ ‫وما من أراد أن يعمر أرضا غير الي اتفقوا عليها من تلك الطرق والجازات‪ ،‬فلا‬ ‫يجد ذلك إن منعوه‪ ،‬وإن أذنوا له أن يعمر فعمر فلا يمنعوه بعد ذلك‪ .‬وكذلك قوم‬ ‫كان لهم بستان أو دار‪ ،‬وله طرق معلومة فأراد واحد منهم أن يعمر أرضه من هذه‬ ‫الطرقف‪ ،‬فلا يجد ذلك‪ .‬وأما إن اقتسموا ذلك البستان فأراد واحد منهم أن يزيد‬ ‫إلى سهمه عمارة أخرى‪ ،‬وقد يمكن له غير ذلك الطريق أو ليس له طريق إلا طريقه‬ ‫الأول سواء أكان ذلك الطريق مشتركا بينه وبين أصحابه أو لم يشترك فيه معهم‬ ‫إذا جاز عليهم أو على بعضهم فإته لا يجد ذلك‘ ويمنع منه في الحكم وأما فيما‬ ‫بينه وبين ا لله فلا بأس عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز له ذلك فيما بينه وبين ا لله‬ ‫إل إن كانت بقعة الطريق لهؤ وليس لأصحابه فيها إل الجاز‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وأما إن وصل إلى بستانه! فأراد أن يجوز منه بعد ذلك إلى الذي أراد أن‬ ‫يعمره‪ ،‬فلا يمنعوه من ذلك‪ .‬وكذلك إن أراد أن يجوز من تلك العمارة المحدثة إلى‬ ‫الأولى فلا يمنع من ذلك أيضًا‪ ،‬ويمنعونه من الجاز الأل أن يقصد به إلى العمارة‬ ‫المحدثةإ ولا يجد أن يجوز على ذلك الطريق أو الجاز غلة تلك العمارة المحدثة سواء‬ ‫‪- 741 -‬‬ ‫أأفردها أو خلطها مع غلة بستانه الذي ثبت له الجاز أو الطريق‪ ،‬وإن رأوه ينقل‬ ‫الحجارة أو السماد إلى بستانه لينقله إلى عمارة أخرى‪ ،‬فإنهم يمنعونه من ذلك‪.‬‬ ‫وما إن لم يقصد الا إلا إلى عمارة بستانه ئ أراد بعد ذلك أن ينقله إلى عمارة‬ ‫أخرى فله ذلك‪ .‬وإن استمسكوا به إلى الحاكم أنه إنما ينقل ذلك إلى بستانه‬ ‫ليعمر به أرضا أخرى" فإن الحاكم يستردده الجخوابه"ء فإن أقر حجر عليه الحاكم‬ ‫وكذلك إن اتهمه أيضا بذلك يحجر عليه‪ .‬فإن كسر الحجر أدَبه‪ ،‬وإن أنكر حلفه‪.‬‬ ‫وهذا كله في طريق الخواص‪ .‬وأما طريق العامة‪ .‬فبلامنع من ذلك‪ ،‬سواء في‬ ‫ذلك أأراد أن يعمر ما عمر قبل ذلك‪ ،‬أو ما لم يعمر إلاً إن كان ذلك الذي أراد‬ ‫أن يعمره من غير أرض ذلك المنزل وتلك الطرقف‪ ،‬فاته يعنعونه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫لا يمنعونه“‪ .‬وكذلك من سكن في المنزل‪ ،‬ولم يكن في طرقه ومنافعه شي‪ ،‬فاراد‬ ‫أن يعمر أرضا له‪ ،‬وليست من عمارة ذلك المنزل‪ ،‬ففيها قولان‪ :‬منهم من يقول‪:‬‬ ‫يجد ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجده‪ .‬وكذلك من لم يسكن في المنزل‪ ،‬ولم يكن له‬ ‫في طريقه شي فأراد أن يجوز من طريق ذلك المنزل ليعمر أرضا كانت له في منزل‬ ‫آخرا فإنه يمنع من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يمنع حيث كان ذلك لِلعَامَة‪.‬‬ ‫وأما إن اشترك قوم في أرض لا طريق أو بستان أو دار فاقتسموا و لم يذكروا‬ ‫الطريق‪ ،‬فإً طريقهم يكون على ما كان عليه أولا‪ .‬وكذلك سواء فيهم على هذا‬ ‫الخال ‪ ،‬ويكون ذلك غبن فيما بينهم في القسمة الي جازه عليه‪ .‬ومما إن‬ ‫قوله‪« :‬يستردده» الجواب هكذا في كل النسخ الأصلية والمراد من العبارة هو أن على الحاكم‬ ‫‪-1‬‬ ‫أن يستنطقه‪.‬‬ ‫ف الهامش أضاف الناسخ‪" :‬أي حيث كان ذلك لِلعَامئة“‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لعال صواب العبارة‪« :‬وكذالك سواهم فيه على هذا الحال»‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫فوله‪« :‬ويكون ذلك غبن‪ »...‬إلى آخره في العبارة غموض والتواء والمراد منها‪ :‬أن القسمة إذا‬ ‫‪-4‬‬ ‫حرت بينهم على هذا النسق صحُت‘{ وكانت الطرق والسواقي على أصلهاء وكانت غبًا‬ ‫‪- 841 -‬‬ ‫اقتسموا فبرأ بعضهم بعضا من الطريق على أن يكون طريق كل واحد منهم‬ ‫خارجًا‪ 3‬فتكون طرقهم على ما اشترطوها‪ .‬وكذلك البيع والهبة‪ ،‬والصدقة‬ ‫والإجارة‪ ،‬والوصيّة‪ ،‬على هذا الحال‪ .‬وما إن كان بينهم بستان أو دار فاقتسموا‬ ‫على أل يكون لبعض طريق من طريقهم الأوّل‪ ،‬فإنه إن كان يجد الطريق إلى‬ ‫سهمه من غير الطريق الأّل‪ ،‬فقسمتهم جائزة‪ ،‬ويكون ذلك تبرئة منه لسهمه من‬ ‫الطريق الأوّل‪ ،‬وإن لم يكن له طريق ولا موضع يصل منه إلى عمارة سهمها فلا‬ ‫تجوز القسمة على هذا الحال؛ ومنهم من يجوز قسمتهم على ذلك"‪ .‬وأما الشراء‬ ‫والهبة والصداق والإجارة إن اشترطوا في هذه المعاني ألا يكون له طريق من طريقه‬ ‫الأل فجائز‪.‬‬ ‫ومن اشترى نخلة من بستان أو حوضما فاشتزط على البائع طريقه إليها‪ ،‬فإنه‬ ‫يدركه عليه كما اشترط؛ وأما إن لم يشترطه عليه فاته يدرك عليه طريقه إليها قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬ويكون له باز الماء أيضا إلى نخلته كما كان لها قبل ذلك‘ ولا يحدث‬ ‫بعضهم على بعض ما لم يكن قبل ذلك ممًا يضر صاحبه؛ وإن اختلفوا في الطريق‬ ‫الذي يجعلونه فئه يدرك عليه طريقها قبل ذلك إن كانت نخلة تعمر بالسماد أو‬ ‫شبه ذلك مِمًا ينقل على الدَابّة‪ ،‬فليدرك عليه ذلك وإن كانت نخلة لا تحتاج إلى‬ ‫ذلك فليجعل له طريقًا يصل منه بنفسه إليها؛ وكذلك جذاذها أيضا إن كانت‬ ‫نخلة تمد قبل ذلك على الدواب فليدرك ذلك‪ ،‬ويصيب جميع ما كان لها قبل ذلك©‬ ‫ولا يدخلها أيضا بما استغنى عنه من الناس والدواب وما لا يحتاج إليه‪ ،‬ولا يحدث‬ ‫على من جازت عليه أي في قسمته‪ :‬ولعل عبارة المصّف رحمه الله تصح كالتالي‪« :‬وتكون‬ ‫القسمة على هذا الحال غبنًا فيما بينهم لسهم الذي جازت عليه»‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫من الغريب أن تجوز مثل هذه القسمة لأنها من أبشع صور الغبن الأحَرّم شراء وهذا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يتناقض مع قوله الآتي قريبا‪ :‬فإئه يدرك عليه طريقه إليها قبل ذلك‪.‬‬ ‫ف الهامش أضاف الناسخ عبارة‪« :‬قوله "لا تحتاج إلى ذلك“ أي بأن لم تعمر قبل ذلك بالسماد»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 941 -‬‬ ‫على صاحبه ما لم يكن قبل ذلك‪ .‬وإن كان إما ادخل قبل ذلك بالدابَّة ئ أراد‬ ‫‏‪ ٩‬فإنه إن كان أقر مضرة من‬ ‫آن يدخل إليها بغير ذلك الصنف من الدوار‬ ‫الأولى فئه يدخل به؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدخل إل مما يدخل به قبل ذلك قلت‬ ‫مضرته أو كثرت‪ .‬وإن كان إِئما يدخل إليها اكل بدابة واحدة‪ ،‬ثم احتاج إلى‬ ‫دابتين أو أكثر‪ ،‬فلا يجد ذلك" وتَكِنَهُ يختلف يدابّته حَمَّى يقضي حاجته‪ .‬وإن‬ ‫كان إما يدخل إلى غلتها قبل ذلك بنفسه دون الدابة فلا يجد غير ذلك‪ .‬وإن‬ ‫كان لا يقدر على حمل غلتها بنفسه وحده فإته يستعين بغيره إذا لم تكن مضرة في‬ ‫ذلك على صاحبه‪ .‬وكذلك الأشجار كنها والمساكن على هذا الحال‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت هذه الشجرة يدخل إليها الدابة قبل ذلك إل غلتها‬ ‫فتشاححوا في الموضع الذي تقف فيه الدابة ماذا يصنع ؟ قال‪ : :‬يمضي بدابّته حتى‬ ‫ينتهي إلى حريم شجرته فيوقفها فيه؛ وإن كانت هذه الشجرة لم تعمر قبل ذلك(‬ ‫فأراد من انتقلت إليه أن يعمرها‪ ،‬فلا يصيب إحداث ما لم يكن قبل ذلك ‪.‬‬ ‫صاحبه‪ .‬وكذلك إن كانت لرجل أشجار في جنان واحد“‪ ،‬أو في أماكن شتَى‪6‬‬ ‫فإنه إن كانت في مكان واحد فلا يكون لها إلاً طريق واحد؛ وإن افترقت فلكل‬ ‫واحدة بجازها؛ وإن جمعها طريق واحد فليجعله له إن لم يضر ذلك بصاحب‬ ‫عبارة‪ُ« :‬مُ أراد أن يدخل إليها بغير ذلك الصنف من الدواب» معناها على سبيل الشال إذا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫كان يدخل إليها حماره تأمراد أن يدخل يبغل أو فرس‪ ،‬والعكس صحيح‪ .‬وهل تقاس عليها‬ ‫الجرارات وما استحدث من وسائل النقل؟‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬ولكنه يختلف بدابّته» يبدو أ المراد‪ :‬ينقل ما أراد نقله بدابّته الواحدة‪ ،‬ولو احتاج‬ ‫‪-‬‬ ‫ل المرور ن الطريق مرارا‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬لم تعمر قبل ذلك» معناها وا لله أعلم‪ :‬لم يشتغل بسقيها وتسميدها وحي غلتها‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫«فقوله‪" :‬أشجار في حنان واحد“ لعل المقصود‪ :‬إن كانت لرحل أشجار في حنان غيره في‬ ‫‪- 4‬‬ ‫مكان واحد أو في أماكن شتّى»‪ .‬هكذا وحد في هامش النسخ الأصلية‪ .‬وهو أمر معقول‪،‬‬ ‫ه لو كان الجنان له وحده لم يكن هناك بحال للمضرّة ولا للخلاف‪.‬‬ ‫‪- 051 -‬‬ ‫الأشجار؛ وإن عرفت لها طرق قبل ذلك فليسلك صاحبها طرقها قصدا أو فيها‬ ‫دوران‪ ،‬سواء أاشتراها من صاحب الحنان أو ورثها منه أو من غيره‪ .‬وإن قال له‬ ‫صاحب الأشجار‪« :‬رة لي طريقي في مكان واحد»‪ .‬وقال صاحب الجنان‪:‬‬ ‫«أسلك أين تسلك قبل هذا»‪ 6‬فالقول قول صاحب الجنان‪ .‬وأما إن قال له‬ ‫«أنا أرد لك طرقك كلها ف مكان واحد»‘ فأبى له ذلك‬ ‫صاحب الحنان‪:‬‬ ‫صاحب الأشجار فالقول قول صاحب الحنان إن لم تكن في ذلك مضرة لصاحب‬ ‫الأشجار‪ .‬وإن ماتت تلك الأشجار وزالت‪ ،‬فقد زالت تلك الطرق والسواقي؟ إلا‬ ‫‪ ,‬كانت له بقعة تلك الأشجار فلا يزول له شيء من سواقيها أو طرقها‪ .‬وإن‬ ‫ت تلك الأشجار وله بقعتها فئه يغرس في مكانها‪ ،‬ويكون له طريق تلك‬ ‫" وسواقيها ما دامت في ملكه‪ ،‬وكذلك من أخرجهرً إليه بوجه من وجوه‬ ‫الملك على ما قلنا أؤلا‪ ،‬ويكون له في الوقت الذي غرسهننالجواز لسقيهن‬ ‫وحفظهرً ما لم يستغنين‪ ،‬فإذا استغنين فلا يدخل إليهرً إل في الوقت الذي يدخل‬ ‫إلى الأشجار اللاتي له قبل ذلك وكذلك إن متن تلك الأشجارا‪ ،‬فإنه يكون له‬ ‫الطرق إلى إخراج خشبهنً‪ .‬وإن أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه كلها فإنه‬ ‫يعمرها إلا ا حريم الأشجار اللاتي كن في جنانه؛ وإن استمسك به صاحب‬ ‫الأشجار ألا يحرث طريقه إلى الأشجار فإنه إن كان ذلك أرضنا تحرث قبل ذلك‬ ‫فإنه يحرثها كما كان يحرثها أولا‪ .‬ويجوز صاحب الأشجار إلى أشجاره كما يجوز‬ ‫قبل ذلك" ولا يعمر أرضه عمارة تمنع صاحب الأشجار من الجواز إلى أشجاره‬ ‫سواء أعلم موضع طريقه قبل ذلك أم لم يعلمه‪ .‬وإن كان يجوز إليها من جميع‬ ‫قوله‪« :‬إن كانت له بقعةتلك الأشجار‪ »...‬يوضح هذه العبارة ما هو جار من عرف ف‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بعض الجهات أت الأشجار المغروسة خلال النخل لا بقعة هما إنما البقعة للنخلء إل إن‬ ‫خصص الحنان لأشجار غير النخل كالكرم والتين والحمضيات‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إن متن تلك الأشجار» يريد إن ماتت الأشجار‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 151 -‬‬ ‫النواحي فليمض على عادته الأولى ى ويجوز لصاحب الأرض أن يمنعه من جميع‬ ‫النواحي إلا ناحية واحدة\ فإن تبن لطريقه موضع معلوم فلا يجوز لصاحب‬ ‫الأرض أن يعمره بعد ذلك‪ ،‬إذا لم يعمر قبل ذلك‪ .‬وإن أفسد في طريق تلك‬ ‫الأشجار شيئا‪ ،‬فإما يؤخذ بإصلاحه صاحب الأرض‬ ‫وإن قال صاحب الأشجار لصاحب السواقي لا تحوز طريقي على السواقي‬ ‫والجسور والمماصر( ‪ 5‬فإنه إن عرف طريقه أنه م يجز على هذه المعاني‬ ‫فلصاحب الأشجار ما ادعى من ذلك؛ وإن لم يعلم مكان طريقه فله الجواز إلى‬ ‫أشجاره على الحال الي يجوز إليها بقهبل ذلك‪ .‬وإن كان م هذه الأشجار لم يجز‬ ‫على السواقي واللماصل‪ .‬ولكنه يدور على نواحي الجنان‪ ،‬فقال له صاحب‬ ‫الأرض‪« :‬قد ضرني هذا المم ولكن اقصد بممرّك إلى أشجارك»‪ ،‬فعلى صاحب‬ ‫الأرض أن يسوي له ممرّه بالقناطر على السواقي والمماصل وما أشبه ذلك من‬ ‫إصلاح الممرَ؛ وإن لم يصلح له صاحب الأرض المر “ فليمض على مره الأول إلى‬ ‫أشجاره‪ .‬وهذا كله إذا لم يثيبثبت الطريق أؤلأ‪ 5‬وأما إذا ثبت بحكومة الحاكم أو‬ ‫أدركوه كذلك‪ ،‬فلا يجد احد تحويله إل إن اتفقا على ذلك‪ .‬وإذا كان لصاحب‬ ‫الأشجار طريق بين في جنان غيره‪ ،‬و لم يكن صاحب الجنان يعمر على ذلك‬ ‫الطريق شيمًا من العمارة‪ ,‬؟ثم بعد ذلك أحدث عليه عمارة! فمكث مقدار ما‬ ‫تشبت فيه العمارة‪ ،‬فلا العمارة ثابتة على صاحب الطريق ولو كانت تلك‬ ‫العمارة( تبطل الطريق‪ ،‬وكذلك إن وهب صاحب الممر طريقه لصاحب الحنان أو‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعلً العبارة هكذا‪" :‬وإن جعل له طريقه على السواقي والمماصل والجسور‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وقال صاحب الأشجار‪ “.. .‬إلخ حرره»‪ .‬في نسخة (م) و(ت)‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬أي بالدوران»‪ .‬في (م) ورت)‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪" :‬ولو كانت العمارة“ انظر هل يبقى لصاحب الشجرة طريق أو لا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يبقى والظاهر أته لا يبقى؛ بدليل قوله‪” :‬وكذلك‪ “...‬إلى قوله‪" :‬وتبقى الأشجار وليس لها‬ ‫طريق“ حرّره»‪ .‬في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪- 251 -‬‬ ‫تمرا له منه أو باعه له فإً ذلك جائز‪ .‬وكذلك إن فعل هذه الوجوه لغير صاحب‬ ‫الجنان من الناس وتبقى الأشجار وليس فها طريق لصاحبها الأوّل‪ ،‬فإن رجعت‬ ‫الأشجار إلى من رجع الطريق في ملكه بمعنى من المعاني‪ ،‬فإنه يكون له طريقها‬ ‫على عادته الأولى؛ وإن وهب شجرة لرجل واسسك الطريق لنفسه فالشجرة‬ ‫للموهوب له‪ .‬ويدرك الممرً على صاحب الطريق© إلا إن اشستررطد سن الطريق‬ ‫ال يكون عليه م‪ .‬إلى الشجرة اليي وهبها فتكون له الشجرة من غير جمر‬ ‫وما إن كانت الشجرة لرجل في جنان غيره وبقعة الطريق الي ير عليها إلى‬ ‫شجرته‪ 5‬فوهب البقعة لصاحب الحنان فتكون البقعة لصاحب الجنان‪ ،‬ويكون‬ ‫وهبها لغير‬ ‫وكذلك إن‬ ‫على ذلك الطريق إلى شجره؛‬ ‫اللهم‬ ‫الشجرة‬ ‫لصاحب‬ ‫صاحب الجنان على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما من له شجر في جنان غيره فأراد أن يعمرهاا‪ ،‬فإئه إن كانت الأشجار‬ ‫تعمر قبل ذلك الوقتں فه يعمرها سواء في ذلك البقعة ال فيها الأشجار له‬ ‫أو لصاحب الحنان‪ .‬وأما إن لم يعمرها قبل دَليكَ الوقت‪ ،‬فإن كانت البقعة له فإنه‬ ‫يعمر أشجاره عمارة لا يضهُ بها صاحب الحنان فيما بينه وبين ا لك ويعنعه صاحب‬ ‫الجنان في الحكم من حدوث العمارة عليه‪ ،‬لكلا يثبت عليه طريق تلك العمارة‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬فتكون له الشجرة من غير « معناها أئه لا يمتلك ممرا إلى شجرته ولكن بالضرورة‬ ‫‪-1‬‬ ‫مكنه السلوك إليها بحيث لو انتقلت إلى غيره بيع أو إرث لم يلحقها شيء من ممر أو‬ ‫طريق‪ ...‬ورما يصح مثل هذا الشرط إذا علم أن له طريقًا إليها من غير جهته‪ .‬ليحرًر‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فأراد أن يعمرها‪ .. .‬إلى آخرهء المفهوم من هذه العبارة وأنماطها فيما تقم أنئه إن‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كانت له أشجار بور يستغلها من غير سقي ولا حرث فأراد أن يحرث أرضها ويسقيها‬ ‫ويعطيها السماد إلى آخره‪...‬‬ ‫«سواء لي ذلك البقعة الي فيها الأشجار له» العنى‪ :‬سواء في ذلك أكانت البقعة _ التي فيها‬ ‫‪- 3‬‬ ‫َ‬ ‫الأشجار _ له أو لصاحب الحنان‪.‬‬ ‫‪- 351 -‬‬ ‫سواء في ذلك العمارة إصلاح الأرض بعينها أو إجراء الماء إليها إذا لم يسقها قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬أو إصلاحها بالغبار ويزرع فيها شيًا من النبات‪ ،‬وإن فعل ذلك و لم يكن‬ ‫يفعله قبل ذلك ومكث مقدار ما تشبت فيه و لم يمنعه صاحب الجنان فقد ثبتت‬ ‫عليه تلك العمارة‪ .‬وما إن عرفت العمارة لتلك الأشجار قبل ذلك عند صاحبها‬ ‫أو من كانت له قبل ذلك‪ ،‬نم مكثت و لم تعمر زمانا طويلا فلا تبطل تلك‬ ‫العمارة‪ ،‬ولصاحبها أن يعمرها وقتما شاء‪.‬‬ ‫وما إن كانت بقعة لرجل فى جنان غيره وهو يعمرها فأحدث فيها شجرة‬ ‫وترك عمارة هذه الشجرة تم بدا له أن يعمرها فله ذلك‪ .‬وأما إن كان صاحب‬ ‫الأرض يعمر جنانه كله تم ترك عمارة بقعة فأحدث فيها رجل آخر شجرة حتى‬ ‫ثبتت له" فأراد أن يعمر صاحب الأرض تلك البقعة بما عمرها به أؤلأ‪ ،‬فلا يجد‬ ‫ذلك إن كان في تلك العمارة ضرر لصاحب الشجرة؛ وأما إن لم تكن فيها مضرة‬ ‫الشجرة وصاحبها فلا يجد منعه‪ ،‬ويكون على صاحب الجنان إصلاح طرقه وزربه‬ ‫ومساقيه ومماصله‪ ،‬ولا يدرك على صاحب الشجرة شيئًا إلا إن اشترطه عليه أو‬ ‫َ‬ ‫على من كانت له قبل ذلك‪.‬‬ ‫وما من كانت له ارض بيضاء" وفيها شجرة لغيره وهو يجوز إليها من حيث‬ ‫شاء من تلك الأرض م أراد صاحب الأرض عمارة أرضه وحياطتها بالزرب فله‬ ‫ذلك ولا يمنعه صاحب الشجرة من حياطة أرضه‪ ،‬ويكون الممل إلى شجرته من‬ ‫حيث لا يضر صاحب الشجرة وإن اشترط عليه صاحب الشجرة أن يبين له‬ ‫طريقه فإنه يدرك عليه ذلك إذا أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه واما إن لم‬ ‫يرد أن يعمرها‪ ،‬فلا يدرك عليه أن يبين له الطريق؛ وإن عمر صاحب الأرض‬ ‫«أرض بيضاء» كناية عن خلوها من العمارة بالبناء أو الزراعة أو غيرهما‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله صاحب الأرض أو هو راجع إلى قوله‪" :‬فله ذلك“ تأمل»‪ .‬في (م) ورت)‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 451 -‬‬ ‫أو‬ ‫أرضه وزربها‪ ،‬وجعل ها بابا وقفلا‪ ،‬ولرجل فيها شجرة يعمرها قبل ذلك‬ ‫كانت له فيها أرض من غير أشجار أو مغاليق السواقو«_‪ .‬فإنه لا يدرك عليه أن‬ ‫يجعل له بابا آخر وليس لصاحب الأرض أن يجعل في بابه ما يضم صاحب‬ ‫وكذلك ما يعمر‬ ‫الأشجار أو المغاليق© ونجعل له من حيث يدخل من غير مضرة‬ ‫به قبل ذلك من الخدم والدواب‪.‬‬ ‫وما إن كنان ذلك الجنان مزربا من قبل ذلك وله باب معلوم! فلا يجد‬ ‫صاحب الشجرة أن يحدث له فيها ما لم يكن قبل ذلك‘ ولو كان في الباب ما‬ ‫الجنان أن‬ ‫فأراد صاحب‬ ‫له عتبة من قبل ذلك‬ ‫وكذلك الباب إن غ يكن‬ ‫يف‪,‬‬ ‫يجعل له عتبة فلا يجد ذلك؛ وأما إن كانت له عتبة وباب فلا يدرك عليه صاحب‬ ‫الشجرة شيا من زوال ما كان قبله‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أراد أن يحدث لذلك الباب قفلا ومفتاح أو كانا قبل ذلك‪،‬‬ ‫فاستمسك به صاحب الشجرة أو البقعة الي كانت في الجنان في إمساك المفتاح‪،‬‬ ‫فلا يدركه عليه‪ ،‬ولكن يجعل له الحاكم أوقاتا يدخل إلى شجرته أو إلى أرضه لكل‬ ‫ما يحتاج إليه من المصالح‪ ،‬ويحجر على صاحب الجنان ألا يمنعه منها في تلك‬ ‫الأوقات‪ ،‬فإن منعه فليخرج منه الحق أو يجعل الحاكم أمينا يكون عنده المفتاح‪ .‬أو‬ ‫يأمرهما أن يجعلا مفتاحين إن لم يكن في ذلك ضرر لصاحب الحنان‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وما إن أراد صاحب الحنان أن يزيد جنانا آخر أو أرضما إلى جنانه‪ ،‬أو أراد أن‬ ‫‪:‬‬ ‫يجعل له بابا غير بابه الأوّل‪ ،‬فئه يجوز له أن يحدث ذلك كله فيما بينه وبين الله‬ ‫عبارة‪« :‬مغاليق السواقي» مراده بها والله أعلم‪ :‬بجمع المصارف الي يرسل منها الماء إلى‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مختلف السواقي المتفرعة عن الساقية الأصلية‪ .‬وإنما دعيت مغاليق له لا تتم عملية تصريف‬ ‫المياه وتنظيمها إلا بغلق بعض المصارف وفتح أخرى‪.‬‬ ‫«ولو كان في الباب ما يضره‪ ».. .‬هل تصح إبقاء الضرر والقاعدة الشرعية تنص عَلَى أأ‬ ‫‪-2‬‬ ‫الضرر يزال" وَفي الأثر‪« :‬لا ضرر ولا ضرار»‪ .‬ليحرّر‪.‬‬ ‫‪- 551 -‬‬ ‫إذا لم تكن فيه مضرّة؛ وإذا كانت فيه مضرة فلا يجوز له فيما بينه وبين ا لله؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬ليس له أن يحدث شيًا ‪ .‬وما إن أراد أن يزيد الماء في ساقية اشترك فيها‬ ‫مع غيره‪ ،‬أو يزيد في طريقه إصلاحا أو في حائطه بناء فكل ما لم تكن فيه مضرّةء‬ ‫ومن له شجرة في جنان غيره‪ ،‬وللجنان طرق شتى" فأراد صاحب الحنان أن‬ ‫بعنع صاحب الشجرة من بعض الطرق" وأراد أن يرده إلى طريق واحد‪ ،‬فإن عرف‬ ‫صاحب الشجرة اته يعمر شجرته من تلك الطرق كلڵها‪ ،‬فلا يمنعه صاحب الحنان‬ ‫من ذلك‪ .‬وإن لم يعرف أنه يعمرها من الطرق كلها فإنه يمنعه إلاً من طريق‬ ‫واحد؛ وإن عرف أنه يعمر شجرته من الطرق كلها فلا يمنعه صاحب الجنان أن‬ ‫يرده إل طريق واحد في داخل الحنان إن لم يضر ذلك بصاحب الشجرة؛ ولا يمنعه‬ ‫من اخواز في الطرق خارجا من الجنان‪ ،‬ولو لم تكن فيها مضمّةا“‪ ،‬وكذلك من‬ ‫ثبتت عليه هذه الطرق سوى صاحب الحنان فإن بطلت الطرق الي يعمر منها‬ ‫شجرته داخل الجنان أو خارجا فأراد صاحب الجنان أو من جازت الطرق في‬ ‫أرضه أن يعمر أرضه أو جنانه‪ ،‬فإن كانت البقعة لصاحب الشجرة فلا يجد‬ ‫صاحب الحنان ولا من جازت الطرق في أرضه أن يعمرها؛ وإن لم يكن له ني ذلك‬ ‫إلاً الجواز فبطلت طرقه فلصاحب الأرض أن يعمر أرضه بما شاء؛ وإن لم يتبين‬ ‫م كانت له بقعة الطريق منهما‪ ،‬فلا يجد صاحب الحنان أن يعمر فني تلك الطرقف©‬ ‫وإن أراد صاحب الطريق أن يعمر طريقه فإنه بمنعه صاحب الأرض إلاً إن كان في‬ ‫الطريق ما يخرج منه حريم العمارة الي أحدثها‪ .‬وإن كان لذلك الجنان طرق شتى‬ ‫قوله‪« :‬وللجنان طرق شتى» يفهم من السياق أئه يقصد الطرق الموية إلى الجنان من خارج‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بدليل قوله بعد‪ :‬فلصاحب الحنان أن يرده إلى طريق واحد في داخل الجنان‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صواب العبارة‪" :‬ولو كانت فيه مضرة“ أي لأئة ثبت له الجواز في الطرق‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كلها»‪ .‬في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪- 651 -‬‬ ‫ولصاحب الشجرة الجواز عليها جميعاء فتبرا منها"" لصاحب الحنان إلاً واحدا منها‬ ‫ولم يبيّنه‪ ،‬فإئه إن لم يكن له في الطرق إلا المجاز‪ ،‬وليس له في بقعتها‬ ‫شيء فذلك جائز له‘ ويؤخذ صاحب الجنان أن يبين له الطريق الذي‬ ‫استثناه صاحب الشجرة‪ .‬وكذلك إن استشنى اثنين أو ثلاثة على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن كانت بقاع تلك الطرق لصاحب الشجرة ا و له فيها نصيب فلا تحوز تبرئة‬ ‫كل واحد منها ولا تبرنتهم كنهم !إل واحدًاء حَمّى يتبين ما تبا له منه‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬ولو لم يكن له ف الطرق إل الخواز فبراه من أحدها أو منها كلها إلا واحدًا‪ 5‬فلا‬ ‫يجوز ذلك‪ .‬وأما إن بره منها كنها إلا هذا الطريه“ } فهو جائز في الوجهين جميكا‪.‬‬ ‫وكذلك البيع والهبة وأشباه ذلك من لمعاني الي توجب خروج الملك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل وجد ثلمة في حائط أو جنان أو زرب‘ هل يدخل منها بغير إذن‬ ‫‏‪ ٩‬ومنهم من‬ ‫صاحبها؟ قال‪ :‬لا يدخل إل إن كانت ثلمة أخرى يخرج منه‬ ‫يرخص؛ ؛وإن دخل و لم يجد ثلمة يخرج منها من الناحية الأخرى فإنه يرجع إلى‬ ‫الثلمة اليي دخل منها ويخرج منها‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم تكن فيها إلا ثلمة‬ ‫واحدة فلا يدخل منها سواء في هذا الدور والبيوت والأجنة إذا كانت غير‬ ‫معمورة؛ وأما إذا كانت عامرة فلا يدخل فيها إلآ بإذن من سكن فيها‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذ الطريق حَمَى عارضه حائط فجاز الطريق عليه أو سقف فجاز‬ ‫عليه‪ 6‬فإنه يتبع الطريق حيثما سلك أخذه‘} ولو لم يطلعه إلاً بالسلم أو لم ينزل‬ ‫«فتبرًا منها لصاحب الخنان» المراد بهذه العبارة وأمثانهاز التنازل عن حقه فيها‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عبارة‪« :‬وإن بره منها كلها إلا هذا الطريق» معناها‪ :‬إلا طريقا معينا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫المقصود من العبارة هو أه إن وجدت ثلمتان مختلفتان أعتبر ما بينهما‪.‬عمثابة الممر يجوز له‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المرور منه؛ وإلاً فلا معنى لدخوله جناناً بغير إذن صاحبه‪.‬‬ ‫يتصور مرور الطريق على حائط أو سقف في المناطق الوعرة المنحدرة كما شاهدت ذلك‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 751 -‬‬ ‫إلا به‪ .‬وكذلك الشجرة إذا جاز عليهاء وكذلك جميع القناطر على هذا الحال‬ ‫يجوز عليها‪ ،‬ويخوض النهر أوالساقية‪ ،‬ولا يمنعه الماء من الجواز عليه" ‪ .‬إذا لم‬ ‫يفسد في الساقية‪ ،‬ولا يحذر من هذا إلا ما يمنع الماء عن جريه أو يفسد في تراب‬ ‫الساقية شيا بمروره وجوازه عرضها أو طولها‪.‬‬ ‫ويجوز له أن يشع الطريق الذي مرًعلى المقبرة‪ :‬مر رعَلّى القبور أو لم يمرً عليها؛‬ ‫إل إن تبين له أأن القبور سبقت الطريق فلا يشقه حينئني‪ ،‬ويجوز له أن يشق‬ ‫الطريق الذي مربالعمارة‪ .‬ولو أنه يفسد ما مر عليه ما لم يتبين له‬ ‫أيضا أنه الحادث عليه ولكن لا يقصد الفساد بمروره‪.‬‬ ‫والطرق كلها إذا وضع فيها جميع ما أراد صاحبه إصلاحه بالسلوك عليه‪ ،‬مشل‬ ‫الجلود اليي تبسط فيها لن ير عليهاء أو الزرع أو مثله‪ ،‬فإنهم يأخذون صاحبه‬ ‫بنزعه‪ ،‬فإن لم ينزعه فإنهم يرون عليه بجميع ما يرون عليه في الطرق سواء أمر‬ ‫عليه بدابته أو بنفسه‪ ،‬وليس عليه شيء من تلفه أو فساده مروره وجوازهء ويجوز‬ ‫لهم أيضا السلوك فيه‪ ،‬ولو لم يأخذوه بنزعه وما تولد عن ذلك ممًا يضر من يجوز‬ ‫عليه فضمان ذلك على صاحبه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك من حرث قوارع الطريق فلا بأس على من ير عليها وفيما أكلت‬ ‫وغيره‪.‬‬ ‫الزرع‬ ‫دابته من ذلك‬ ‫بالفعل في بعض قرى جبل نفوسة وفي بعض قرى منطقة الأوراس على سبيل المخال۔‬ ‫فقوله‪« :‬من الخواز عليها» الضمير عائد على الساقية‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وكذا قوله‪« :‬الحادث عليه» الضمير عائد على ”ما“ في قوله‪« :‬على ما مر عليه» والمراد به أنئه إذا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫تبين أ الطريق حدث متأخرا على ما ير عليه من بناء مثلاً أو عمارة فليمسك عن المرور‪.‬‬ ‫‪- 851 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي إثبات الطرق‬ ‫وإذا كان لرجل جنان وله طرق ومساق(" ومماصل“‪ 0‬فباع ذلك الجنان أو‬ ‫وهبه أو أخرجه من ملكه بمعنى من المعاني و لم يذكر الجازات\ فإنه تكون تلك‬ ‫الطرق والمساقي والمماصل والجازات كلها لمن انتقل إليه ملك الجنان كما‪.‬كان‬ ‫أولا‪ .‬وسواء تلك الطرق أو السواقي أجازت في أرض البائع أو في أرض غيرهك‬ ‫وليس له في بقاع الطرق أو السواقي أو المماصل شيء؛ ولا يع ذلك الجاز أنه له‬ ‫ببيع وما أشبه ذلك‪ ،‬ولكن له فيه الجواز لا غير ذلك‪ .‬وكذلك إن قصد إلى شراء‬ ‫بقعة ذلك الحنان والأشجار فله الانتفاع بحائط ذلك الجنان وزروبه‪ ،‬ولا يمنع من‬ ‫الانتفاع به كما كان قبل ذلك‪ ،‬سواء أكانت تلك الزروب لصاحب الحنان أو‬ ‫لغيره مانلناس‪.‬‬ ‫ويجوز لصاحب الحنان الأول بيع تلك الحيطان والزروب والسواقي‪ ،‬ويكون له‬ ‫الجاز فيها بعد ذلك‪ ،‬ولا يمنع منه‪ ،‬ويبيع بقاع تلك الجازات للمشتري ولغيره من‬ ‫الناس‪ ،‬وإن باع ذلك الجنان واستشنى طرقه وسواقيه ومماصله فذلك جائز‪ .‬وإن‬ ‫أراد أن يبيع الجنان وطرقه وسواقيه فذلك جائز‪ ،‬وسواء أباع لرجل واحد أو‬ ‫لرجال شتى‪ .‬ويجوز له بيع ماء ذلك الجنان لمن باع له ذلك الجنان أو لغيره من‬ ‫الناس ويبقى له بجحاز ذلك الماء‪.‬‬ ‫المساقي‪ :‬جمع مسقى‪ ،‬وهو حسب استقرائي للسياق الذي وردت فيه اللفظة في عدة مواضع‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من الكتاب عبارة عن السطوح المنبسطة من الأرض الي تستقبل ماء المطر فينحدر عنها إلى‬ ‫المزارع والبساتين والله أعلم‪٧‬‏ وقد مرٌر التعريف بها‪.‬‬ ‫المماصل كذلك حسب استقرائي وفهمي‪ ,‬لفظة في عدة مواضع جمع ممصلؤ وهو عبارة عن‬ ‫‪- 2‬‬ ‫سواني الماء الباطنيية‪ ،‬وا للأهعلم‪ .‬وقد تعقبت اللفظتين في المعاجم اللغوية فلم أجد لهما ذكرا‪.‬‬ ‫وقد مرالتعريف بهما‪.‬‬ ‫‪- 951 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومن كان له طريق إلى جنانه فباع بحازه منه لرجل آخر واستشنى بقعته فذلك‬ ‫جائز‪ .‬ولا يجوز" في تلك الطريق بعد بيع الجاز‪ .‬وكذلك ساقيته إن باع مجازه‬ ‫منها فهو جائز‪ ،‬ولا يدرك الجاز فيها بمَائيهٍ بعد ذلك‪.‬‬ ‫وما من كان له جنان وأرض وبحاز ذلك الجنان في تلك الأرض‪ ،‬فباع الأرض‬ ‫ال فيها ذلك المجاز و لم يذكر المجاز فله جازه منها من الطرق والسواقي والمماصلك‬ ‫ولو أنه باع الأرض بكلها وكل ما فيها ما لم يذكر بيع المجاز‪.‬‬ ‫وأما إن باع تلك الأرض وكل دعوى له فيها‪ ،‬فمنهم من يقول‪ :‬جازت تلك‬ ‫اجازات مع البيع؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تجوز إلا إن قصدها؛ وكذلك إن ترا له من‬ ‫هذه الأرض بكلها وكل ما فيها وله فيها الجاز فهو على هذا الحال‪ .‬وإن تمرا له‬ ‫من كل دعوى له فيها فهو جائز‪ ،‬ولا يدرك الجواز فيها بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن اشترل“ قوم أرضاً وجنانا وله مساق وطرق مختلفة من نواح ‪7‬‬ ‫فاقتسما فيما بينهما فأخذ كل واحد منهما سهمه من تلك الأرض والجنان وله‬ ‫طرقه وسواقيه و لم يذكر المجازات والطرق فيها أن يدرك” كل واحد منهم سهمًا‬ ‫في الجاز الذي وقع فيه سهم غيره قال‪ :‬لا‪ ،‬وإن لم يكن له مجاز في سهمه فإنه‬ ‫يدركه على صاحبه؛ وكذلك إن كان له بعض الماز و لم يكن بعض فليدرك ذلك‬ ‫البعض على صاحبه إلاً إن بره منه؛ وكذلك إن انفرد أحدهما بالجاز دون صاحبه‬ ‫فإنه يدركه عليه‪ .‬وس إن كان في تلك الأرض الي اقتسما بجاز غير بجازها فوقع‬ ‫قوله‪« :‬ولا يجوز‪ »...‬مراده‪ :‬ولا ير في ذلك الطريق بعد بيع المجاز‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫«وأمكا إن اشترك قوم‪ »...‬لو قال‪« :‬إن اشترك اثنان في أرض وحنان وللحنان أسواق‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وطرق‪ »...‬لو قال ذلك لاسق الكلام ولما بقى فيه اضطراب وتحول من التشنية إلى‬ ‫الجمع‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله على تقدير همزة الاستفهام أي‪ :‬أيدرك كلَ واحد؟»‪ .‬في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ى ‪061 -‬‬ ‫في سهم احدهما فإنه يدرك" عليه صاحب الجواز جوازه؛ وما إن لم يكن‬ ‫لتلك الأرض إلا بجاز واحد فاقتسما و لم يذكراه فيما بينهما‪ ،‬فإنه يكون بينهما‬ ‫باه منه‪.‬‬ ‫إن‬ ‫إل‬ ‫سهم أحدهما‬ ‫ولو وقع ف‬ ‫بعمارة أخرى‪ ،‬نم باع عمارته الأولى فإنه يدرك طرقها إلا ما أبطلته العمارة‪.‬‬ ‫وكذلك إن باع الأرض اليي كانت فوق العمارة الأخرى وطرق عمارته الأولى من‬ ‫الأرض الي باعها‪ ،‬فإنه يدرك طرقها كلها ولو قطعته العمارة‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن قطعته العمارة فلا يدركه بعد ذلك" وكذلك طريق! الخواص؛ ومعا إن كان‬ ‫لِلعَامَة فلا ينقطع ولو قطعته العمارة أو قطعته غير العمارة مما جاء من قبل الله‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن كان لا ينجبر بما قطعه من السيل أو غيره حَتى لا يمكن‬ ‫الجواز عليه{ فإةً صاحب الأرض يعمر أرضها ولو كان ذلك الجاز لِلعَامتَة أو‬ ‫لِلحَاصَة سواء أانقطع الجواز حَتى لا يوصل إلى العمارة به أو تلف ما عمر به‬ ‫حَتى لا ينجبر‪.‬‬ ‫مسا لة‪ :» :‬‏‪ ١‬صلاح ‏‪ ١‬لطرق‬ ‫قلت‪ :‬فقوم كان هم طريق وبجانبه أرض فعمروا تلك الأرض حَتى وصلوا إلى‬ ‫تصلح له ولا تصلح‬ ‫ذلك الطريق بالعمارة إن كانوا يعمرون ذلك الطريق عمارة‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ويكون الغبن فيها بينهما‪ ،‬وكذا في اليي بعدها» في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫في (م) و(ت)‪« :‬لعلَ الصواب‪ :‬هذا في طريق الخواص»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ظاهر هذا الكلام أه يجوز له ولو منعه البعض إلاً إن منعوه جميكا ليقابل‬ ‫الأؤل‪ ،‬والظاهر إن منعه البعض فلينته كما سيأتي في طريق العام اللهم إلا أن يقال فرق بين‬ ‫الامة والخاصة‪ .‬فليحرّر»‪.‬‬ ‫‪- 161 -‬‬ ‫للعمارة‪ 5‬أو عمارة تصلح للعمارة ولا تصلح للطريق‪ ،‬أو عمارة تصلح لهما جميكاء‬ ‫أو لا تصلح لهما جميعا‪ .‬ومثل ذلك إذا أرادوا دفنه بالتراب أو الحجارة أو غير‬ ‫ذلك‪ ،‬أو ينزعوا التزاب من تلك العمارة حَمَى وصلوا إلى ذلك الطريق فأرادوا أن‬ ‫ينزعوا منه التراب أيضا ؟ قال‪ :‬إن كان يصلح هذا الذي ذكرنا للطريق فإنهم‬ ‫يفعلونه‪ ،‬ولو لم يصلح هم؛ وإن كان لم يصلح للطريق فلا يفعلونه‪ ،‬ولو كان‬ ‫يصلح هم؛ وكذلك الطرق والمجازات كلها‪ ،‬ادعوا فيها شيئا أو لم يعوه؛ فإن‬ ‫كان الطريق لِلعَامة} فإنهم يعملون له كل ما يصلح له أو لِلعَاَّة كان لهم فيه‬ ‫نفع أم لم يكن ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وأما طريق الخواص من الناسك فإما يعملون له ما يصلح له ولأصحابه‪ ،‬ولا‬ ‫يعملون له ما يصلح للطريق ولا يصلح لأصحابه‪ ،‬ولا يصلح للطريق؛ ومشل ذلك‬ ‫أن ينزعوا منه التراب وذلك يصلح للطريق‪ ،‬ولكن يحتاج إليه أصحابه‪ .‬أو يجعلوا‬ ‫فيه التزاب‪ ،‬وهو يصلح للطريق وأصحابه يحتاجون أن يضعوا فيه ترابهم‪ ،‬يفعلون‬ ‫ذلك‪ ،‬ولو كان الذي أراد أن يجعل فيه ذلك من أصجاب الطريق؛ ومنهم من‬ ‫يرخص في مقدار سهمه‪ ،‬ولكن إما يفعلون من ذلك أن يقتسموه لمنافعهم} كما‬ ‫لا يضرُون بالطريق‪.‬‬ ‫وأما من كانت عمارته بقرب الطريق من جانبيه‪ ،‬والطريق للعامة أو‬ ‫ِلحَاصَة فاراد آن يجعل حاز الماء والطريق من العمارة إلى الأخرى‪ ،‬فإنتَه لا يفعل‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء أكان الطريق للعام أو للخاصّ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن كانت بقعة‬ ‫الأرض له و لم يضرً ذلك للطريق وأصحابه فاته يفعل ذلك فيما بينه وبين الله‪,‬‬ ‫وأما في الحكم فلا يدرك عليهم ذلك؛ فإن فعله فإنهم ينزعونه‪.‬‬ ‫من الواضح أأ الذي ذكرناه هنا إنما ينبني على قاعدة‪" :‬مه‪.‬لحة الجماعة مُقَدمَة على‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مصلحة الفرد“‪.‬‬ ‫‪- 261 -‬‬ ‫وما إن كان لا تعرف بقعة الطريق لمن هي‪ ،‬فلا يفعل فيها شيئًا ولا ينتفع‬ ‫منه إل بالمجاز إلى أرضه كما يجوز غيره‪ .‬وأما إن أذن له الخواص أن يجز الماء أو‬ ‫الطريق على طريقهم فإنه إن كانت البقعة لهم فلا بأس عليه فيما فعل ما أذنوا له‬ ‫فيه‪ .‬وإن كانت البقعة لغيرهم فلا يفعل شيئا ولو أذن له أصحاب الطريق‪ .‬وأما إن‬ ‫لم تعلم البقعة لمن هي من الناس‪ ،‬فلا يجوز عليه‪ ،‬ولو أذنوا له‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫لم تعلم البقعة لمن هي‪ ،‬وأذنوا له أن يجوز فيها شيئا فجائز له‪ .‬وأمكا إن أذن له‬ ‫أحدهم ومنعه الآخر‪ ،‬فلا يجوز في ذلك الطريق‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يجوز بإذن‬ ‫أحدهم وإن منعه أصحابه" فلا يجوز فيه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫وأما إن كان له فيه سهم فأراد قطعه أو أراد أن يجوز فيه‪ ،‬فلا يفعل ذلك إلاً‬ ‫باتفاق شركائه‪ .‬وما إن لم يشترك في ذلك الطريق إلا مع من ولي أمرك فإنه إن كان‬ ‫من ولي أمره ابنه أو ابن ابنه أو من يجوز عليه فعله فاذن لمن يفعل فيه شيما فهو جائز‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك لغير هؤلاى فلا يجوز عليهم فعله‪ 6‬إلاً إن أعطى لهم فيه عوضا‪.‬‬ ‫وما إن كان ذلك الطريق لِلعَامَة وله فيه بجاز وليس له فيه شي‪ 5‬فاراد أن يجوز‬ ‫فيه الماء أو الطريق فلا يفعل ذلك‘ سواء آأذنوا له جميعا أو أذن له بعضهم في ذلك‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن أذنوا له جميعا فليجوّز فيه الذي أذنوا له فيه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫أذن له بعضهم فإته يفعل ذلك الذي أذن فيه ولكن إن نهاه غيره فلينته‪ ،‬وهذا إذا‬ ‫كان لعامة مقصودة‪ ، ,‬وأما إن لم تكن مقصودة فلا يفعل ذلك ولو أذن له‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ظاهر هذا الكلام أه يجوز له ولو منعه البعض إلاً إن منعوه حميما ليقابل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأل‪ ،‬والظاهر أنه إن منعه البعض فلينته كما سيأتي في طريق العام اللهم إلا أن يقال فرق‬ ‫بين العامة والخاصة فليحرر»‪.‬‬ ‫ف العبارة بعض الغموض فهل لفظة‪« :‬مقصودة» نعت ل«عامئة»؟ حينشذ لا تكون عامئة}‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وإنما تصبح خاصة بقصدهاء أعي بتعيينها؛ أم أن لفظة «مقصودة» نعت ل«الطريىق»‪،‬‬ ‫والطريق يذكر ويؤنث‪ ،‬وحينئذ يكون المعنى‪ :‬إذا كان الطريق لعامة وعيّنتها له فإنئه يفعل‬ ‫ما أذنت له فيه‪ ،‬وإن لم تكن طريمًا معينة فلا يفعل‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫وأما طرق الأجر كنها إن كانت بقعتهاا"" له فإنه يفعل فيها ما لا يضر‬ ‫بالجواز في ذلك الطريق‪ .‬وكذلك إن أراد بيعها وهبتها فجائز له ذلك‘ ولكن لا‬ ‫يحدث فيه الذي اشتراها آو دخلت ملكه بمعنى من المعاني ما يضر بالطريق‪ .‬وأما‬ ‫إن كان الطريق لِلعَامَةٍ} ثم رجع بعد ذلك إلى الخوار‪ .‬فإنه يكون حكمه حكم‬ ‫طريق الخواص من جواز حدوث المضرة عليه وثبوتها ونزعهاء وكذلك إن كان‬ ‫الطريق للخواص ثم رجع إلى العامة‪ .‬فحكمه حكم طريق العامئة} مِكا يحدث‬ ‫عليه من المضرّات والحواز فيه بالسواقي والطرق وأشباه ذلك‪ .‬فما ما حدث على‬ ‫طريق الخواص من حدوث حتى ثبت تم رجيع لل العامة‪ .‬فلا يزول ذلك بعد‬ ‫ثبوته‪ .‬وأما طريق العامة إن حدث عليه شيء حَتى مكث مقدار ما يثبت فيه لو‬ ‫كان للخواص تم رجع إلى الخواص‪ ،‬فلا ينبت عليهم إل إن كان مكث مقدار ما‬ ‫يثبت فيه بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما طريق رجل واحد باعه لرجال كثيرة يجوزون عليه بمرَة واحدة{ أو‬ ‫يجوزون واحدا بعد واحد ؟ قال‪ :‬إن أمكنهم أن يجوزوا فيها جميعًا‪ ،‬و لم يضرً ذلك‬ ‫بأحد من الناس فجائز؛ وإن كان يضل ذلك بأحد من الناس فلا يجوزوا فيه إلا‬ ‫واحدا بعد واحد‪.‬‬ ‫وما من أعطى لرجل باز الماء أو العمارة أن يجوز في داره أو بستانه أو أرضه‬ ‫أو باعه إياه ولايمكن جواز الساقية أو الطريق في الدار أو البستان إلاً بفساده فإنه‬ ‫يجوز له ذلك كله‪ ،‬ولو كان الفساد فيما يجوز فيه‪.‬‬ ‫عبارة «إن كانت بقعتها له» معناها‪ :‬إن كانت بقعة الطريق لأحر؛ بناء على أن الطريق قد‬ ‫‪-1‬‬ ‫يملك المجاز فيها وحده أو يملك الحواز والبقعة معا‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬لرجحال كثيرة» يبدو أن عود الوصف المفرد على الجمع جائز إن كان الجمع جمع‬ ‫‪- 2‬‬ ‫تكسير‪ ،‬على حد قوله تعالى‪ :‬مواطن كثيرة رلمغانم كثيرة رلفواكه كثيرة‪.‬‬ ‫‪- 461 -‬‬ ‫وآمًا من جعل لرجل طريقا إلى شجرة معلومة أو دار معلومة أو بستان معلوم‪،‬‬ ‫فزالت تلك الشجرة أو انهدمت الدار أو خرب الجنان‪ ،‬فأراد صاحب الدار أو‬ ‫الجنان أو الشجرة أن يمسك ذلك الطريق ويمر عليه بعد بطلان ما جعل له الطريق‬ ‫أو أراد أن يحدث مثل الذي بطل من الدار أو الشجرة أو الجنان فليس له ذلك("‪.‬‬ ‫وأما من قصد بذلك الطريق إلى عمارة موضع معلوم فعمره ثم زالت عمارته‬ ‫فأراد رد أمثالها فإنه يكون له طريقه كما كان أول مرة سواء أرد العمارة الي‬ ‫م يردها ‪.‬‬ ‫زالت أو‬ ‫وأما من جعل على نفسه طريقاً لرجل اي أرضه ففسد الطريق فعلى من يكون‬ ‫الأارض© وإن وهب له‬ ‫إصلاحه؟ قال‪ :‬إن وهب له الممً فإصلاحه على صاحب‬ ‫بقعة الطريق‪ ،‬فإصلاحه على الموهوب له‪.‬‬ ‫وأما من وهب لرجل طريقا أو ممرا في أرضه‪ ،‬ولايمكنه الانتفاع بذلك الموضع إلا‬ ‫إصلاح ما فيه من الوعر فإصلاح ذلك على الموهوب له ف الوجهين جميعا إلا إن‬ ‫كان له عليه طريق ثابت فأعطاه له في الموضع فئه يدرك عليه إصلاح ذلك الطريق أو‬ ‫الممر سواء ما أفسد فيه قبل ذلك أو ما أفسد فيه بعد ما أعطاه له‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬يخ القناطر‬ ‫قلت‪ :‬فرجل كان عليه طريق لعامة من الناس أو خواصر‪ ،‬فأراد أن يحدث على‬ ‫ذلك الطريق ساقية أو ممصلا مما لا يمكنهم الجخواز عليه إلا بالقنطرة ؟ قال‪ :‬لا يجد‬ ‫ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز له ذلك‘ ويجعل لهم القنطرة‪ ،‬وتكون عليه مؤنة‬ ‫إصل‬ ‫اح ذلك وقتما فسد وليأخذوه به‪ ،‬وإن فسد شيء بسبب ذلك فعليه ضمانهك‬ ‫هذا لمنع منه غريب فما المستند في ذلك ؟! قارن هَذَا الحكم بحكم الصورة الواردة بعدها‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 561 -‬‬ ‫وإن ضعفت تلك القنطرة فإتهم يأخذونه بإصلاحها‪ ،‬وكذلك ورئنه من بعده‬ ‫وكذلك من اشترى منه‪ .‬وأما إن باع ذلك الجنان الذي يجوز إليه بالقنطرة أو الماء‬ ‫الذي جاز على تلك القنطرة‪ ،‬و لم يبع الموضع الذي كانت فيه القنطرة‪ ،‬فئه يؤخذ‬ ‫بإصلاح ما فسد فيها وإصلاح ما ضعف منها‪ .‬قلت‪ :‬وأما من كان له طريق في‬ ‫أرضه فأعطى لرجل جواز الماء أو الممصل‪ ،‬ولايمكن الجواز لصاحب الطريق إلا‬ ‫بالقنطرة‪ ،‬فعلى من تكون القنطرة ؟ قال‪ :‬على صاحب الجاز‪ . .‬وأما القنطرة ة الي‬ ‫جعلها الرجل لنفسه في طريقه فجاز عليها الناس حَتَى ثبت عليها طريق ثم‬ ‫انهدمت فإنه يؤخذ بإصلاحها‪ ،‬وكذلك كل من كان بعده من وارث أو غيره‪.‬‬ ‫وأما من كانت له ساقية أو ممصل فطلبوه أن يجعلوا عليه قنطرة‪ ،‬فإنما يكون‬ ‫عمل تلك القنطرة على من يجوز الطريق على الساقية أو الممصل وأما إن أدركوا‬ ‫ني ذلك الموضع قنطرة ولم يعرفوا من عملها فإنما يؤخذ بعملها أو إصلاحها‬ ‫صاحب الأرض‘ إلا إن تبين صاحبها أو من عملها في ذلك الموضع‪ .‬وأما إن لم‬ ‫يعرف صاحب الأرض فلا يأخذوا إصلاحها أحدًا حََّى يعرفوا من كان عليه‬ ‫عملها‪ .‬وأما إن عملها لنفسه ؟ م انهدمت بعد ذلك فأرادوا ن يأخذوه بها‪ ،‬فإنه‬ ‫وإن كان من له‬ ‫إن لم يكن لأحد في ذلك الموضع حاز إلا هو فإتَه يؤخذ به‬ ‫الجواز فيها وهو خاص أو عام فليؤخذ بإصلاحها؛ وإن عملت العامة تلك القنطرة‬ ‫فانهدمت فإِتهم يؤخذون بها؛ وإن كان يوصل إلى مال من غاب منهم فإزئه‬ ‫يؤخذ منه ما يعمل سهمه وإن لم يكن لهم ذلك‪ ،‬فليؤخذ من حضر منهم‪ ،‬ويرجع‬ ‫على أصحابه إن جاؤوا‪.‬‬ ‫وما من كان له طريق على ساقية العامّة‪ 5‬ولا يجوز عليها إلا بقنطرة فانهدمت‬ ‫تلك القنطرة‪ ،‬فإما يؤخذ بإصلاحها صاحب الطريق إل إن عرف أنه إنما‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬جوابه لا يؤخذ به‪ »...‬مصحُحًا للعبارة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 661 -‬‬ ‫يصلحها قبل ذلك العامة‪ .‬وأما القنطرة الي عملت بمعنى معلوم" فانهدمت©‬ ‫فليؤخذ بإصلاحها كما كانت قبل ذلك‘ وإن أصلحها بغير الذي بنيت به أول‬ ‫مرة وَهُوَ دون“ فهم يأخذونه أن يردها كما كانت قبل هدمها‪ ،‬وإن عملها أقل‬ ‫من الأولى فليأخذه أصحاب الطريق بزيادتها حَتّى تكون على حالها الأول" وإن‬ ‫عملها أوسع من عادتها الأولى فإئه إن كانت الأرض له فلا يؤخذ بها‪ ،‬وتبقى‬ ‫على حالها‪ ،‬وإن كانت لغير الذي أصلح القنطرة فليأخذه صاحب الأرض بنزع ما‬ ‫أحدث عليهإ وكذلك صاحب الذي جازت عليه فإنه يأخذه بنزع الذي زاد في‬ ‫القنطرة؛ وإن انتهت إلى موضع لا يحتاج إلى القنطرة من أجل أنها قد دفنت‬ ‫أو رفعوا عنها الماء حَتَّى صارت مثل الفحصره“ فلا يؤخذ من كان عليه‬ ‫عمل هذه القنطرة قبل هذا بإصلاحها‪.‬‬ ‫وأما إن انخغرقت تلك الساقية أو الممصل{ حَتَى لايمكن أن تكون عليها‬ ‫القنطرة‪ ،‬فإنه إن كان لا يوصل إلى عملها حََى تكون على حالها الأول فلا‬ ‫عبارة‪« :‬وأما القنطرة الي عملت بمعنى معلوم» معناها وا لله أعلم‪ :‬عملت لفرض معين‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وبشكل معيئن‪ ،‬فليؤخذ بإصلاحها كما كانت‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن أصلحها بغير الذي بنيت به أول مرة وهو دونه» معناها‪ :‬إن أصلحها مثلا بالطين‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وقد بنيت بالحبس أخذوه أن يبنيها بما بنيت به أول مرّة‪ 5‬والطين دون الجبس في القيمة‬ ‫والمتانة‪ .‬ومفهوم هذا أئه إن بناها بأحسن وأمتن فلا بأس بل هو مأجور على ذلك‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬صاحب الذي جازت عليه» لعل فيه سقط لفظة الممصل أو الجاز‪ ،‬فتكون العبارة‬ ‫‪- 3‬‬ ‫كذلك صاحب الممصل الذي جازت عليه»‪ ،‬وهو أوفق للمعنى وقد ورد تعليق‬ ‫كالتالي‪« :‬و‬ ‫بهذا المعنى في الهامش‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬حتى صارت مثل الفحص»‪ .‬الفحص‪ :‬هو كلُ موضع يسُكُن‪ ،‬كما أفاد صاحب‬ ‫‪- 4‬‬ ‫القاموس غير أن العبارة هنا غير واضحة\ ولعل الكلمة مأخوذة من المفحص كما ورد في‬ ‫الحديث‪...« :‬مفحص قطاة»‪ .‬رهي كناية عن انخفاضها عن مستوى الماء بأن صارت‬ ‫َ‬ ‫كالمفحص‪ .‬والله أعلم بممراد صاحب الكتاب‪.‬‬ ‫يؤخذ بها‪ ،‬ويجوزون عليها كيفما تيسر لهم؛ وإن كان يوصل إلى عملها فليوخذ‬ ‫بها من كان عليه عملها؛ وإن كان لا يوصل إليها في هذا الوقت وَهُوَ يصل إليه‬ ‫بعد ذلك في الوقت الذي لا يوصل إلى عملها فلا يؤخذ بها حَتَّى يجيء وقت‬ ‫الذي يمكنه فيه عملها فيؤخذ بها‪.‬‬ ‫وأما إن كان لا يمكن عملها على كل حال فليجوزوا كما تيسر هم؛ وإن لم‬ ‫مكنهم الجواز فيها فليجوزوا فوق ذلك الموضع؛ وإن لم بمكنهم الخواز فوق ذلك؛‬ ‫فليجوزوا تحت موضع القنطرة‪ .‬وإن كان إِئّما يوخذ بعمارة القنطرة صاحب‬ ‫الأرض فليؤخذ بها الآن“؛ وإن كان إنما يؤخذ بها غيره‪ ،‬فلا يؤخذ بها‪.‬‬ ‫وما إن لم تكن القنطرة على الساقية أو الممصل فأراد أصحاب الطريق أن‬ ‫يجعلوا عليها قنطرة‪ ،‬فلا يجدون ذلك إلاً بإذن صاحب الساقية أو الممصل‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إن لم يضرً ذلك بالساقية از الممصل فليفعلوه بغير إذن صاحب الساقية‬ ‫فيما بينهم وبين ا للك ومنعهم صاحب الساقية في الحكم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم‬ ‫تكن مضرة ف عملها لاينعهم ولو في الحكم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يكن الخواز‬ ‫على حال إلا بالقنطرة فاتهم يجعلونها‪ ،‬ضر ذلك بالساقية أو لم يضر بها إن كان‬ ‫ينتفع بالساقية أو الممصل ولا يمطلونها أصلا‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬هذا تفصيل لقوله‪" :‬إن كان يوصل إلى عملها فليؤخذ بعملها“»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫قوله‪« :‬فليؤخذ بها الآن» معناه أئه‪ :‬يؤخذ بها صاحب الأرض من غير إمهال‪ ،‬غير أنئه لا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫يفهم معنى التفرقة بين صاحب القنطرة وصاحب الأرض في حال تعذر إصلاحها‪.‬‬ ‫«وأما إن لم تكن القنطرة على الساقية»‪ :‬القنطرة هي الجسر وما ارتفع من البنيان" كما في‬ ‫‪-3‬‬ ‫القاموسا غير أنها هنا حسب العبارة قد تكون ممرا مرتفعا للطريق أو للساقية‪ ،‬بمعنى أث‬ ‫الطريق هو الذي يمر فوق القنطرة وتحت القنطرة ساقية‪ .‬وقد ترفع القنطرة بمرور ساقية عليها‬ ‫والطريق تمر تحت القنطرةء وتوحد هذه الأنواع في بعض واحاتنا‪.‬‬ ‫‪- 861 -‬‬ ‫وأما إن كانت قنطرة ؟ثأمرادوا أن ينزعوها فإنهم إن لم يضرُوا بصاحب‬ ‫الساقية او‬ ‫وإن ا منعهم صاحب‬ ‫كذلك؛‬ ‫الساقية آو المصل فلينزعوها ويجوزوا‬ ‫المصل واخنهم بعمل القنطرة فإنه يدركه عليهم إلاً إن لم يمكن لهم عملها أو ل‬ ‫ة فلا يؤخذ بها‪ .‬وأما إن كانوا يجوزون على الساقية أو‬ ‫يكن له ف زوالها ‪7‬‬ ‫الملمصل وعليها قنطرة فوجدوا تلك القنطرة قد زالت‘ إن كان تجوز هم أن مجوزوا‬ ‫فيه‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫إلا‬ ‫ذلك‬ ‫عليهم ف‬ ‫فلا بأس‬ ‫المصل ؟ قال‪:‬‬ ‫تلك الساققيية أو‬ ‫ف‬ ‫من يقول‪: :‬‬ ‫بهدم الساقية أو قطع الماء فلا يجوزوا فيها على الفساد ‪ .‬ومنهم‬ ‫‪7‬‬ ‫حيث كان لهم الجواز فيها فإنهم يجوزون كما تيسر لهم‪ ،‬ولا يقصدون في‬ ‫جوازهم المضرة والفساد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما من عرف قنطرة لأناس يجوزون عليها حَتى ثبت عليها طريقك ثم‬ ‫فما‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫وجدها بعد ذلك مهدومة فهل يجوز له أن يصلحها ويعملها؟ قال‪ : :‬نعم‪. .‬‬ ‫؟‬ ‫و غيره من الحجارة‬ ‫الخشب‬ ‫ذلك الموضع ما يصلحها به من‬ ‫إن وجد ف‬ ‫حكمه‬ ‫ذلك‬ ‫أكان‬ ‫م يعرف‬ ‫اته من تلك القنطرة فليصلحها به‪ .‬وإن‬ ‫ما غرف‬ ‫قال‪ :‬ك‬ ‫من القنطرة آم من غيرها فلا يصلحها به‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يسترب ذلك أنه‬ ‫لغيرها" فليصلحها به‪ 3‬وكذلك القنطرة إن عرفوها لرجل معروف وسواء أكانت‬ ‫تلك القنطرة لصاحب الأرض أو لصاحب الساقية أو الممصل أو لصاحب الطريق‬ ‫فإتهم يصلحونها بما وجدوا من ذلك في موضعها؛ وإن وجدوها ضعيفة فإنهم‬ ‫ينزعونها ويصلحونها كما كانت ارّلا‪ .‬وليس عليهم فيما أفسدوا في وقت نزعهم‬ ‫شيء وينزعونها إذا لم يقدروا على ردها حين خافوا على من تقع به‪ ،‬فإن تيسر‬ ‫هم عملها فليعملوها؛ وإن م يتيسر هم عملها تركوها على حالها وليس عليهم‬ ‫فيما أفسدوا فيها شيئ‪.‬‬ ‫مقوله‪« :‬إن لم يسترب ذلك أئه لغيرها» يريد‪ :‬إن لم يسترب ذلك بأن ظنه لغيرها فليصلحها‬ ‫‪- 1‬‬ ‫به‪ .‬ولو قال‪« :‬إن لم يظر ذلك لغيرها» لكان أرفق‪.‬‬ ‫‪- 961 -‬‬ ‫باب‪ :‬في طرق الدور‬ ‫والدار إتّما يكون لها طريق واحد إذا لم يكن ها إلا باب واحد‪ .‬وإن كان لها‬ ‫بابان أو أكثر من ذلك فلها لك باب طريق‪ .‬وهذاً إذا كانت منفردة وحدها في‬ ‫المنزل فيكون لها طريق مِمًا يقابل بابها حَتى يلاقي طريق العامة‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫طريق العامة فلها ما لا تستغني عنه في واحد من الطرق إلى السوق والمسجد والماء‬ ‫وما أشبه ذلك‪ .‬وكذلك الغار والبيت المنفرد أيضا‪ .‬وكذلك الداران والثلاثة إذا‬ ‫كانتا في موضع واحد وقد التزقتا فهما بمنزلة الدار الواحدة في هذاء ويكون لما‬ ‫طرقها كلها مما يقابل أبوابها‪ ،‬ولا يحدثوا أبوابا غير أبوابها الأولى إذا كان ذلك‬ ‫في أرض غيرها؛ وكذلك الطرق لا يحدثونها أيضاً‪.‬‬ ‫والأزقة على ثلائة أوجه‪ :‬منها الشارع الذي يسلكه العامّة} ومنها السكة النافذة‬ ‫تكون لقوم مخصوصين‪ ،‬ومنها سكة غير نافذة تكون لِلعَامَّة؛ وتكون للخواص‪.‬‬ ‫فهذا الشارع من كانت له فيه دا فيكون له الجواز على ذلك الشارع بنفسه‬ ‫وعياله ومواشيه وجميع منافعه‪ .‬وكذلك من لم يكن له فيه دار مسافرا كان أو‬ ‫مأنهل المنزل _يجوز له السلوك فيه بجميع ما لا يضر به أهل الدور‪ ،‬ر يمنع‬ ‫بعضهم بعضا من الخواز فيه‪ ،‬ولو كانت فيه ‪ 77‬ة ممًا لا با به فهم لي{“ } مشل‬ ‫نقل الحجارة أو الماء وما أشبه ذلك للعمارة‪ ،‬ويجوز هم أن يحدثوا إليه أبوام(ّ ‪9‬‬ ‫«والسّكة‪ :‬السطر الملصطفُ من الشجر والنخيل؛ ومنه الحديث المأثور‪" :‬خير المال سكة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مأبورة‪ ،‬ومُهُرةمأمورة“‪ .. .‬والسكة‪ :‬القاق‪ ،‬وَقِيلَ‪ :‬إِئمَا سميت الأزقة سيككا لاصطفاف‬ ‫الدور فيها كطرائق النخل»‪ . .‬ثم م يقول‪« :‬والس كة أرسع من الزقاقف‪ 6‬سُمُيّت بتلك‬ ‫لاصطفاف الدور فيها عَلّى التشبيه بالسكة من النخل‪ .‬والسكة‪ :‬الطريق المستوي" وبه سميت‬ ‫سكك البريد»‪ .‬ابن منظور‪ :‬لسان العرب\ مَادّة «سكك»‪.‬‬ ‫خوله‪« :‬لابد به فهم إليه» معناه‪ :‬لاب فهم منه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫فقوله‪« :‬أن نحدثوا إليه أبوابا» معناه‪ :‬أن يحدثوا أبوابا نافذة إليه‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫تكن قبل ذلك ويقلعوا أبوابها الأولى إن أرادوا‪ .‬وهذا إذا لم يقابلوا بأبوابها المحدثة‬ ‫أبواب الدور القديمة من الناحية الأخرى من الشارع‪ .‬أو ما لا يستغنون عنه من‬ ‫المنافع يستقبلونهم به أيضا سواء كانت تلك الأبواب قديمة أو محدثة إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪(1١‬‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫لا‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫ذلك‪ . .‬ومنهم من‬ ‫مي شيما من‬ ‫علم‬ ‫يحدثوا‬ ‫أن‬ ‫‘ فلا يجدون‬ ‫سبقوهم(‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫لا يمنعوهم‬ ‫من يقول‪:‬‬ ‫و‪.‬منهم‬ ‫أبوابها غير محدثة‬ ‫يمنعوهم إإل إن كانت‬ ‫ارو محدنهة‬ ‫أبوا بهم‬ ‫قديمة كانت‬ ‫تحويل أبوابه‪.‬‬ ‫أما السكة النافذة الق للخواصَ‪ ،‬فليس يجد أحد منهم أن يحدث على أصحابه‬ ‫شيئا مِمًا لم يتفقوا عليه قبل ذلك‪ ،‬لأ هذه السكة بينهم مشتركة} فمن أحدث‬ ‫فيها ما لم يكن قبل ذلك و لم يتفقوا عليه فلهم أن يمنعوه‪ ،‬أو من أحدث منهم‬ ‫المضرة فإنه يمنعه من اشترك معه في الحائط‪ ،‬ويمنعه أيضا من قابله من السكة ومن‬ ‫له‬ ‫م يكن‬ ‫وَأمًا من‬ ‫له الجخواز‪.‬‬ ‫تحته ِممر‬ ‫فوقه ومن كان‬ ‫سواء من كان‬ ‫م يقابلك‬ ‫عليه الجواز فلا يمنعه‪ .‬وهذا إذا كانت أرض السكة لهم وهي بينهم مشتر‬ ‫وكذلك أيضا إذا كانت لغيرهم وقد ثبت لهم فيها المجاز فإنه يمنع بعضهم بعضا‬ ‫مما ذكرنا‪ .‬وأما إن كانت السكة لغيرهم وقد أذن لهم فيها صاحبها فلايمنع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ء‬ ‫بعضهم بعضا‪ ،‬مِمًا أراد أن يحدثه فيه(‬ ‫لا يجوز‬ ‫عنه من المنافع يستقبلونهم به» مراده وا لله أعلم‪ :‬لما كان‬ ‫«أو ما لا يستغنون‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أن يستقبلوا بأبوابهم المحدثة أبواب الدور المقابلةك كذلك لا يجوز هم أن يستقبلوهم بكلً ما‬ ‫يحدثونه مما لا غنئى لهم عنه مثل النوافذ والميازيب‪.‬‬ ‫وفوله‪« :‬إذا سبقوهم» معناه‪ :‬أت للسابق حَق منع اللأحق من مقابلة بابه بشيء‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وقوله‪« :‬إلاً إن كانت أبوابها غير محدئة» مراده والله أعلم‪ :‬لا يجوز له منعه إطلاقا إلاً إن‬ ‫‪- 3‬‬ ‫كانت أبوابه قديمة‪ .‬ليتأمُل‪.‬‬ ‫وقوله‪« :‬لا يمنعوهم‪ »...‬إلخإ معناه‪ :‬لايمنع السابقون من لحقهم من تحويل أبوابهم؛ سواء‬ ‫‪-4‬‬ ‫وا لله أعلم‪.‬‬ ‫أكانت أبواب السابقين قديمة أو محدثة‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا بمنع بعضهم بعضا مما أراد أن يحدثه فيه»‪ .‬يبدو أئه ليس على إطلاقه ولكن يقيد‬ ‫‪- 5‬‬ ‫بعدم الإضرار لقوله (ص)‪« :‬لا ضرر ولا ضرار»‪.‬‬ ‫‪- 171 -‬‬ ‫وأما السكة غير النافذة فإن كانت لِلحَوَاص‪ 9‬فا بعضهم يمنع بعضا من‬ ‫إحداث ما لم يكن قبل ذلك من باب دار لم يكن قبل ذلك‪ ،‬ويمنع منهم من كان‬ ‫على باب السكة من كان في آخرهاك وع من كان في آخرها من كان على بابها‪.‬‬ ‫وما إن كانت للعامة! فهي مثل الشارع؛ وما كان منها للخاصّة فليمنع بعضهم‬ ‫بعضا‪ .‬وإن نفذت السكة بعد ما كانت غير نافذة فحكمها حكم الشارع إذا‬ ‫أيضا على ما ذكرنا في السكة‬ ‫كانت للعَامة؛ وأما إن كانت للخواص فهي‬ ‫النافذة قبل هذا سواء في هذا الذي ذكرنا الدور والبيوت والحوانيت والفنادق(‬ ‫والبساتين} وجميع ما يدور بهم حائط‪ ،‬الجخواب في هذا كله كالجحواب في الدور؛‬ ‫وكذلك الزروب أيضا على هذا الحال؛ ويمنعون من أراد تسقيفها فيحدث فيها‬ ‫غرفة أو غير ذلك مِمًا يضرهم سواء في ذلك الشارع إ و غيره منالسكك وسواء‬ ‫أكان للعامة أو لِلحَاصَة إلا ما اتفق عليه الخواص أن يحدثوه ني سكتهم‪ .‬أو ما‬ ‫أدركوه مِمًا قد كان قبل ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن أرادوا أن يحدثوا عليها الأجئة‪ .‬فلا يجدون ذلك في هذا كله‪ .‬وأما‬ ‫إن كانت الأجنة قبل ذلك فانهدمته ثم أرادوا ردها فلهم ذلك‪ ،‬وكذلك الغرفة‬ ‫لم يكن قبل ذلك‪.‬‬ ‫على هذا الحال‪ .‬ويمنع من أراد أن يحدث فيه مستراحأ(‬ ‫وأم ما كان من قبل ذلك فلا يجدون منعه‪ .‬وإن انهدم ث أراد صاحبه رده فله‬ ‫ذلك إل إن أحدث ف ذلك الموضع عمارة تبطلهء وكذلك مواضع كمناسيهه“‬ ‫أيضا على هذا الحال‪ .‬ومن أراد أن يفتح إلى هذه السكة بابا قد كان من قبل ذلك‬ ‫الفنادق‪ :‬قال في المنجد‪ :‬الخان عال نزول المسافرين ويسمى الفندق (فارسيّة)‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫غوله‪« :‬فانهدمت‪ »..‬ذلك بأن كثيرا منها يعمر على سفوح الجبال أو على شواطئ الأودية‬ ‫‪- 2‬‬ ‫العميقة حيث تبنى لها مصاطب (مدارج) فتكون عرضة للانهدام من حين لآخر‪.‬‬ ‫مستاحًا‪ :‬هو بيت الخلاء في لغة العامّة‪ ،‬ولعله المقصود من العبارة‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫فوله‪« :‬وكذلك مواضع كُتاستهم» ‪ 2‬بضم الكاف _ هو القمامة (القاموس)‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 271 -‬‬ ‫إل إن ثبت له قبل‬ ‫فله ذلك© ويمنع من أراد أن يتخذ ف هذه الأزقة مربطا لدابته‬ ‫و يضع‬ ‫وأما ما لابد له منه مثل من أراد أن نحمل على جمله أو يخط عن‬ ‫ذلك‬ ‫غرارته‪ ،‬أو يبرك جمله و يوقف دابته إلى حملها قدام داره‘ فلا يمنع من حذاء‬ ‫وكذلك خروج المضار من داره وإدخال منافعه فيها مِمًّا لا با منه؛ وسواء في هذا‬ ‫أكانت السكة واسعة أم ضيقة‪ .‬إلاً ما كان مثل الرحبة‪ 5‬إذا كان بحازها متسعا فلا‬ ‫جيرانك‬ ‫فيه مضرة‬ ‫الأبواب فيها والعمارة‪ 5‬إل ما ظهرت‬ ‫يمنع بعضهم من حدوث‬ ‫وهذا إذا كانت الأرض له؛ وكذلك أهل القصر‪.‬‬ ‫بعضهم بعضا منها‪ .‬إل إن كان‬ ‫وأما تطويل الخيطان لأهل السكك فلا م‬ ‫فاتهم يمنعونه‪.‬‬ ‫أوو جعل عليهم الظك‬ ‫وقوعه‪،‬‬ ‫أو يتخوف‬ ‫على جيرانه‪،‬‬ ‫فيها ميلان‬ ‫واسعة‬ ‫سواء أكانت‬ ‫سكتهم‬ ‫وما توسيع البنيان© فإنهم يمنعونه كلهم إذا بنى ق‬ ‫أكثر من قياس السكة أو كان فيها موضع ركين فأراد أحدهم أن يبني فيها فإنهم‬ ‫يمنعونه من ذلك۔‬ ‫قلت‪ :‬فهذه السكة إذا كانت كلها لرجل واحد إلا دارا واحدة أو با واحدا‬ ‫؟‬ ‫لرجل آخر كان ‪ .‬على باب الز ‪.‬ن‪.‬قة() ` مأو كان ‪ .‬في آخرها إن‪ .‬كان ‪ -‬يمنع بعضهم بعض ءا‬ ‫ما كان قبلها‪.‬‬ ‫نعم‪ 3‬هي على جواب‬ ‫قال‪:‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان في حائط أحدهم أ نر باب‘‪ 6‬فأراد صاحبه أن يفتحه فمنعه‬ ‫أصحابه ؟ قال‪ :‬لا يجدون منعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه‪ .‬وأما إن كان أثر الباب‬ ‫ر ل يغلق إل بما خالف الحائط‪ .‬فلا يمنعونه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن م يعرفوه يدخل‬ ‫ونخرج منه قبل ذلك فإنهم يمنعونه‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫سكة‪ .‬أو عرقوب واد‪ .‬وف‬ ‫«الزنقة»{ قال ق اللسان‪« :‬الزنقة وَهُور ميل ف جدار ف‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الشكة‬ ‫«والنقة‪:‬‬ ‫ٌبم)تال‪:‬‬ ‫اللمسجد؟»؛‬ ‫ويزيدها ف‬ ‫‪ .7‬ه النقمة‬ ‫يشتري‬ ‫عثمان‪ : :‬من‬ ‫الضَيقّة‪ .»...‬أقول‪ :‬والمعنى الأخير أشهر على لسان الناس‪.‬‬ ‫‪- 371 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن انهدمت ثلمة من دار أحدهم إلى هذه الزنقةء فأراد أن يتخذها بابا‬ ‫لداره فمنعه أصحابه ؟ قال‪ :‬إن عرفوا أنه يدخل ويخرج منها حَنَّى ثبت له ذلك فلا‬ ‫يمنعوه؛ وإن لم يثبت فإنهم يمنعونه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه في الوجهين جميعا‪ .‬قلت‪:‬‬ ‫وأما إن انهدم حائط من حيطان تلك الزنقةة فتقدموا إلى صاحبه أن يبنيه فأبى ؟ قال‪:‬‬ ‫يجير على ذلك‪ .‬وأما إن رجعت هذه الزنقة كلها إلى رجل واحد فإنه يفعل ما شاء؛‬ ‫وإن كانت أولا لرجل واحد ثمورثها منه قوم آخرون أو دخلت ملكهم بمعنى من‬ ‫المعاني‪ ،‬فإنه يمنع بعضهم بعضا من إحداث ما لم يدركوه فيها‪ .‬وإن أذنوا لواحد منهم‬ ‫أن يحدث فيها شيًا لم يكن ث أرادوا منعه قبل أن يحدثه‪ ،‬فلا يجدون ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يمنعونه‪ .‬وإن أحدث ذلك الذي أذنوا له فيه و لم يثبت عليهم فلا يمنعونه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يمنعونه ما لم ينبت عليهم ذلزه("؛ وأما إن أعطوا له ذلك أو باعوه له‪ ،‬أو‬ ‫دخل ملكه بغير ذلك فلا يمنعوه‪.‬‬ ‫وإن زالت ناحية واحدة من تلك الزنقة حَمَى خُربت وذهبت ولم تُعمر‪ ،‬فلا‬ ‫يمنع بعض أصحاب الناحية الأخرى بعضا من حدوث ما أراد من ذلك‘ ويأخذ‬ ‫بعض أصحاب الزنقة بعضا على بنيان ما انهدم من حيطانهم‪ .‬وكذلك إن انهدمت‬ ‫حيطانهم كنها فإنه يأخذ بعضهم بعضا على بنيانها‪ .‬وإن اشتركوا في الحيطان‬ ‫فإنهم يؤخذون أن يبنوها كما اشتركوا‪ .‬وأما إن لم يشتركوا فإا كل واحد منهم‬ ‫يؤخذ على بنيان حائطه‪ .‬وإن انهدمت حيطانهم كلها واندرست حَتَى لا يفرز‬ ‫دورهم ولا ما كان لكل واحد منهم فلا يبنون إلا باتفاقهم‪ 6‬وكذلك كل من‬ ‫اختلطت دورهم على هذا الحال‪.‬‬ ‫توضيح الصورة المذكورة كالتالي‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ )1‬إن أذنوا له في إحداث شيء ثمبدا مهمنعه مانلقبلشروع فيه فليس غم فلك؛ وقيل‪ :‬هم فلك‪.‬‬ ‫‪ 2‬وإن أذنوا له فيه وشرع بالفعل في إحدانه فليس فم منعه؛ وقيل‪ :‬شهم منعه ولوة ت مم إذا م‬ ‫تمض عَليه المدة الني يثبت حقه فيها‪.‬‬ ‫‪- 471 -‬‬ ‫وما إن كانت دورهم بينة‪ .‬ولكن لا يعرفون أبوابها فإنهم يبنون دورهم‬ ‫مى ت‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪, .‬مع ء ۔“‬ ‫ولا يجعلون ها أبوبا حَتى يتبين لهم موضع أبوابها أويتّفقوا عليها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يجعلون لكل دار بابا واحدا‪ ،‬وإن كانت فيها دوز لها بابان فليجعلوهما‬ ‫لها‪ ،‬وإن شهد بعضهم على موضع باب دار فشهادتهم جائزة‪ .‬وأما شهادتهم على‬ ‫تبرئته" مانلباب فلا تحوز‪.‬‬ ‫وإن كان في أصحاب هذه الزنقة القي ليست بنافذة من أراد أن يحدث باباً لداره‬ ‫ريغلق بابه الأل فلا يجد ذلك‪ .‬وإن أراد أن يحدث باباً آخر لداره فيدخل منه‬ ‫ويخرج من الزنقة‪ ،‬أو يدخل من الزنقة فيخرج من الباب ؟ قال‪ :‬فإن كان إنما‬ ‫يقصد في ذلك إلى دخول داره فلا يمنع من ذلك؛ وما إن كان إئّما يريد أن يتخذ‬ ‫من ذلك طريقا إلى الزنقةفإئَه يمنع من ذل‬ ‫ومن أراد منهم أن يزيد بينًا آخر إلى داره فلا يمنعوه من ذلك" ولكن ينعونه من‬ ‫الجواز ني سكمتهم إلى ذلك البيت‪ ،‬ويمنعونه أيضا من الجواز من بيته إلى السكة‪.‬‬ ‫وما إن أراد أن يزيد في داره بيوت لم تكن قبل هذا ويعمرها كلها‪ ،‬فأرادوا‬ ‫منعه من ذلك فلا يدركونه عليه‪ ،‬ولو عَمَر تلك البيوت غيره من الناس‪ .‬وأما أن‬ ‫يجعلها فندقا للمسافرين‪ ،‬أو يجعلها حوانيت أو رحى أو حمَامًا أو معصرة{ فإنهم‬ ‫تكررت لفظة التبرئة في مواضع سابقةإ وهي هنا وفيما سبقها معنى المنع‪ ،‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫هذا الكلام مبي كما تقدم في مواضع أخرى على التفرقة بين ملكيئة ح الجواز وبين ملكية‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الطريق‪ .‬تم إن الزنقة حسب ما يفهم غير نافذة‪ ،‬وفي اتخاذه طريمًّا ينفذ منها إلى السكة‬ ‫تحويل فها من زنقة غير نافذة إلى زنقةنافذة‪ ،‬وفي ذلك من الإضرار بأهلها ما لا يخفى‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬إن أراد أن يزيد في داره بيوتاً» مراده بها والله أعلم‪ :‬أن يزيد في داره غرا‬ ‫‪-3‬‬ ‫ومساكن لأن الدار عند بعضهم بمثابة ما يدعى في بعض الجهات بالحوش الذي تترك في‬ ‫وسطه ساحة واسعة تفتح إليها من كل الجهات أبواب المساكن المختلفة الي سماها هنا‬ ‫بالبيوت‪ .‬وقد رأيت في جزيرة جربة هذا النمط؛ فالبيت عندهم مسكن كامل بكل مرانقه‬ ‫للصيف والشتاء وينفتح بابه على الساحة في وسط المنزل الكبير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪571 -‬‬ ‫‪21‬‬ ‫منعونه من ذلك؛ وكذلك كل ما يكون فيه بجمع الناس في تلك الدار فاته يمنعونه‬ ‫ي‬ ‫منه‪ 5‬وكذلك هو إن أراد أن يتخذ مكاناً يجلس فيه قدام داره‪ ،‬أو مكاناً يرقد فيه في‬ ‫السكة فإنهم بمنعونه‪ .‬وأما وضع كل ما يحتاجون إليه في تلك السكة{ مشل‬ ‫الحجارة والتزاب‪ ،‬والطين‪ ،‬والغلال في وقت حاجتهم إلى ذلكڵ إذا أراد أحدهم‬ ‫أن يبن فيها شيما فلا يمنعونه من ذلك‪ .‬وأما إن أراد أن يعمرها بالأشجار والحرث‬ ‫رغر ذلك يي كل ما تكون فيه المضرة فاتهم يمنعونه‪ ،‬سواء أرةًطريقه إلى السكة‬ ‫أو ردإهلى الفحص‪. .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن رده إلى الفحص فلا يمنعوه منذلك‪ ،‬إل‬ ‫إن كانت فيه مضرةعليهم من تلك العمارة! مشل ظلل الأشجار أو نداوة“‬ ‫الحيطان أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه المضرّة؛ وإن أذن له من كان يمواره من‬ ‫الناس ومنعه غيره مأنصحاب السكة مِمًا يحدث من المضرًات كلها فكل مضر‬ ‫لا تصل إإل ا من جاوره مثل الأشجار وقد أذن له فيها فلا بأس عليه؛ ‪3‬‬ ‫مضرة ة تصل إلى أصحاب السكة كلهم فإتهم يمنعونه؛ وكذلك من قابل سكتهم‬ ‫من العمارة فإنهم يمنعونه إذا كان لهم جواز في ذللك الموضع أو تصل إليهم‬ ‫مضرة ظلها أو نداوتها‪.‬‬ ‫واما إن أراد أن يهدم داره كلها فإنهم يمنعونه من ذلك‪ .‬وأما إن أراد أن‬ ‫يهدم ما كان خارجًا من السكة من حيطانها ولا تصل المضرة بذلك إلى الحائط‬ ‫الذي يلي السكة فلا يمنعونه من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كانت المضرة تصل‬ ‫بذلك إلى الحائط الذي يلي السكة فإتهم منعونه ‪'.‬و؛أما إن كانت المضرة تصل‬ ‫من ذلك إلى السكة فإنهم ينعونه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه ولو لم تصل المضرة‬ ‫«نداوة الحيطان»‪ :‬قال في المنجد‪« :‬ي بندى ندى ونَدَاوَة وندوة الشيء‪ :‬ابتل»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعل ”"ين“ بمعنى الباء} أي بالعمارة‪ .‬أو النسخة [كذا] "ما قابل“ دون ”"مين“‬ ‫‪- 2‬‬ ‫فيكون ”من العمارة“ بيان له»‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬في بعض النسخ سقط من قوله‪" :‬فلا يمنعونه‪ “...‬إلى قوله‪” :‬وإن كانت‬ ‫‪- 3‬‬ ‫المضرّة“ وهو الظاهر وعليه فلا إشكال»‪.‬‬ ‫‪- 671 -‬‬ ‫إلى السكة‪ .‬وإن ترك واحد من أهل السكة داره و لم يعمرها فاستمسك به أهل‬ ‫السكة أن يعمر داره لثلاً تصل إليهم المضرة من تلك الدار مثل السراق‪ ،‬أو خافوا‬ ‫أن تنهدم حيطانها من أجل الخراب فلا يدركون عليه عمارتها‪ .‬وإن نزع بابها‬ ‫وتركها مفتوحة فلا يدركون عليه أن يرة الباب‪ ،‬إلا إن دخلت إليهم منها المضرة‪.‬‬ ‫وأما إن خرجت في دا ر احدهم عين أو بئر فأراد أن يعمر عليهما فلا يصيب‬ ‫العمارة لهما من السكّةش وأما أن يعمرهما من غير السكة فلا بأس وهذا إذا‬ ‫كانت العين أو البتر محدثة{ وأما إن كانت قديمة فليعمرها من الموضع الذي يعمر‬ ‫بها قبل ذلك‪.‬‬ ‫واما عمارة كانت فيها مضرة لأهل السكة فقد ذكرناها بدئا؛ ومما إن أراد‬ ‫أن يتخذ داره مقبرة فإنه إن كان إِتّما أعطاها للعامة أن يتخذوها مقبرة فلا‬ ‫يجدون أن يتخذوا إليها طريقا من تلك السكة؛ وإن وجدوا موضعا يتخذون منه‬ ‫الطريق من غير تلك السكة فليفعلوا؛ وإن لم يجدوا صارت معطلة؛ وإن اتخذها‬ ‫لنفسه مقبرةةخاصة فلا بأس‪ .‬وكذلك إن أعطاها لِلخَوَاصرًأن يتّحذوها مقبرة‬ ‫فاتهم يقبرون فيها‪ ،‬ولا يدخلون فيها بالجنازة من تلك السكه( ‪ .‬وأما إن أعطاها‬ ‫للمساكين أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأجر فليجز إليها المساكين‪ ،‬أو قائم‬ ‫المسجد أو من يصلي فيهؤ كما لا يضل باهل السكة‪ .‬وأما إن خرج ق تلك‬ ‫الدار طريق العامة هو قديم فلا يمنعونه‪ ،‬وليجز إلى موضعه الذي عرف فيه‪.‬‬ ‫وكذلك طريق الخواص إن عرف فيها قبل ذلك إن لم يقعدوا له؛ وأما طريق‬ ‫العامة فلا يقعدون له‪ ،‬وهذا في السكة الي ليست بنافذة‪.‬‬ ‫لا يدخلون بالجنازة من تلك السكة وإما يدخلون من الباب الذي يفتح على الشارع من‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الجهة الأخرى‪ .‬هكذا يفهم من السياق‪.‬‬ ‫في نسخة (ت)‪« :‬من» عوض «في»‪ .‬وظاهر أئه يفيد معنى مغايرا‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«إن عرف فيها»‪ :‬الضمير يرحع على الطريق‪ ،‬وقد تقدم أها تونث وتذكر‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫«إن لم يقعدوا له» معنى‪ :‬إن لم ينعوه‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 771 -‬‬ ‫باب‪ :‬في زقاق الشارع‬ ‫وزقاق الشارع على وجهين‪ :‬منه ما يكون الناس كلهم فيه سواء لا من أهل‬ ‫المنزل ولا من غيرهم من سائر الناسر“؛ ولا بمنع منه أحد من جميع الناس‪ .‬ومن‬ ‫أحدث فيه مضرة‪ ،‬فإً جميع من استمسك به من الناس يدرك نزعه من قريب أو‬ ‫بعيد سواء هذا الطريق الشارع أكان حكمه في المنزل أو خارجا من المنزل‪.‬‬ ‫وما الشارع الذي هو لعامة أهل المنزل دون غيرهم من الناسك فاهم يمنعون من‬ ‫يجوز فيه من غيرهم ولا يتمانعون فيما بينهم مانلجواز فيه ويدرك كلُ واحد منهم‬ ‫نزع المضرة على من أحدثها عليه‪ ،‬وما غيرهم من الناس فلا يدركون نزع ما‬ ‫جل في هذا الشارع مانلمضرة ووكلاء أهل هذا الشارع وأجَرَاؤهم وعبيدهم‬ ‫مثلهم في الجواز عليه‪ ،‬والأخذ على نزع المضرة منه‪ ،‬وكل من دخل في ذلك المنزل‬ ‫بالشراء أو بالهبة أو بدخول الملك فهو مثلهم‪ ،‬سواء من دخل المنزل دون العمارة‬ ‫أو من دخل في العمارة دون المنزل أو من دخل فيهما جميعا! وكذلك أرض‬ ‫يكون ها الجواز في ذلك الشارع عمرت أو لم تعمر‪ ،‬فهي مثل ما ذكرنا‪ ،‬وإنما‬ ‫يمنع أهل الشارع من يدخل إليهم المنزل قبل أن يدخله‪ ،‬فإن لم يمنعوه حَتَى دخله‬ ‫فلا يمنعوه من الجخواز في الشارع إلى الخروج منه‪.‬‬ ‫«زفاق الشار ع»‪ :‬قد يكون معناه‪ _ :‬بالجمع بين معنى الكلمتين _‪ :‬الطريق الضيق الذي‬ ‫‪1‬ا‪-‬‬ ‫يسلكه جميع الناس‪.‬‬ ‫صواب هذه العبارة‪« :‬أهل المنزل أو غيرهم من سائر الناس»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫قوله‪« :‬في المنزل أو خارجاً» مراده وا لله أعلم‪ :‬سواء أكان داخل المنزل أي الربع أو‬ ‫‪- 3‬‬ ‫خارجه۔‬ ‫الحي أو‬ ‫قوله‪« :‬من دخل المنزل دون العمارة‪ »...‬إلى آخرها مراده والله أعلم‪ :‬أن يكون مالكا ق‬ ‫‪-4‬‬ ‫ذلك المنزل دون العمارة التابعة له‪ ،‬أو يكون مالكا في العمارة التابعة للمنزل دون أن يملك في‬ ‫المنزل‪ ،‬أو يكون مالكا فيهما ما‪ .‬والمراد بالعمارة حسب سياقها في أكثر من موضع‪ :‬أرض‬ ‫الغراسة والحرث‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 871 -‬‬ ‫وما إن منع بعضهم من يجوز في ذلك الشارع من الناس دون بعضهم فمنعهم‬ ‫جائ؛ وأما إن أذن بعضهم لمن يجوز فيه دون بعض فلا يجوز إذنهم؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن كان الشارع مشاعاً فيما بينهم فجائرً إذث بعضهم دون بعض؛ وإن‬ ‫كانت بقعة الشارع لغيره سن الناس أو لبعضهم دون بعض فأذن من ليس له في‬ ‫تلك البقعة شيء لمن يجوز فيه" فلا يجوز بإذنه‪ ،‬وإنأذن من له البقعة لمن يجوز فيه‬ ‫الشارع يمنعونه في الحكم وليس عليهم شيء فيما بينهم وبين ا ل‬ ‫ف"‬ ‫قلت‪ :‬أخبرني عن صاحب البقعة ماذا يجوز له فني هذا؟ قال‪ :‬إن كان هو من أهل‬ ‫المنزل جاز له الجخواز فيه كما يجوز لأهل المنزل‪ ،‬وإن كان من غير أهل المنزل فهو‬ ‫مثل غيره مانلناس‪ ،‬سواء في ذلك أدخل في البقعة من بعد ما ثبت الجواز أو قبل‬ ‫أن يثبت ويجوز له أن يكنس منها التراب لحاجته ما لم يضر بالطريق؛ وإن بدل‬ ‫أحد من أهل المنزل ما كان له في ذلك المنزل‪ ،‬أو بدل أهل ذلك المنزل كلهم‬ ‫منزلهم بمنزل آخر فة الشارع يكون للداخلين كما كان للأولين‪ .‬وصار الأولون‬ ‫الذين خرجوا منه كغيرهم من الناس في الخواز عليه‬ ‫وأما إن أراد بعضهم أو أرادوا كلهم أن يعطوا في ذلك الشارع محازاً لغيرهم‪.‬‬ ‫فا عطية بعضهم دون بعض لا تحوز وأما عطيئة العامة فهي جائزة إن تبن ما‬ ‫لكل واحد منهم في هذا الشار «“‪ .‬وهذا إذا كانت البقعة لأصحاب الشارع؛‬ ‫وما إن كانت لغيرهم فلا تجوز له عطية إلا باتفاق مع صاحبها وإن اتفق‬ ‫هذا الكلام مبي على أه قد بملك شخص الجواز في الشارع دون البقعة{ وقد يملك البقعة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وقد تقدم مثل هذا‪.‬‬ ‫فإأ أصحاب الشارع بمنعونهم في الحكم _ولو لم تكن بقعةالشارع من ملكهم ۔۔ بسبب ما‬ ‫‪-2‬‬ ‫ينجرر عليهم من ضرر من بعض& ولهذا كان من حنهم أن يأذنوا أو لا يأذنوا بالجواز لمن‬ ‫شاؤوا‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫في نسخة (ت)‪« :‬المشاع» عوض «الشار ع»‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 971 -‬‬ ‫واحد منهم ف ذلك‬ ‫ل يتبين ما لكل‬ ‫بعضهم معه دون بعض فلا يجوز؛ وإن‬ ‫الشارع فأعطوا منه الجخواز فيه لغيره ففيه قولان‪.‬‬ ‫فلا منعوه‬ ‫الشارع‬ ‫بقعة الشارع أن يعمر جوانب طريق‬ ‫وما إن أراد صاحب‬ ‫من كل عمارة أراد أن يعمرها ‏‪ ٢‬ذلك إلا ما تصل منه المضرة إلى الشارع مشل إن‬ ‫عمر بالماء جوانب الطريق فنشع' الماء على الطريق فينزلق فيه من مرًعليه‪.‬‬ ‫وأما إن منعوه من غرس الأشجار على جوانب الطريق من أجل ما يلحق‬ ‫ما م تصل مضرته إلى الطريق‬ ‫ن‪ .‬ذلك‬‫م‪.‬‬ ‫غصونها أو عروقها فلا منعوه‬ ‫من‬ ‫الشارع‬ ‫ورثة‬ ‫وكذلك‬ ‫الحال؛‬ ‫وارنه بعده على هذا‬ ‫وكذلك‬ ‫بنزعها؛‬ ‫فليأخذوه‬ ‫وصلت‬ ‫فإذا‬ ‫أصحاب الشارع مثلهم في المنع والنزع‪.‬‬ ‫وإن لم يحضر صاحب المضرة فكل من ن نام من تلك العمارة ينزعها‬ ‫باتفاق العامة أو بغير اتفاقهم‪.‬‬ ‫وما ما جعل من المضرة على طريق الخواص فلا ينزعوه بأنفسهم إذا لم يحضر‬ ‫من جعلها؛ وأما الحاكم أو جما عة المسلمين فإنهم ينزعون ما جعل من المضرة‬ ‫على طريق الشار ع‪ ،‬سواء أكان الحاكم أو جماعة المسلمين من أهمل الشارع أو‬ ‫غيرهم إذا كان الشارع للعامة‪ .‬وأما طريق الخواص فلا ينزعه الحاكم أو الجماعة‬ ‫إذا كانوا منهم‪ .‬وإن كانوا من غيرهم ففيها قولان‪ .‬وكل ما نزعه الحاكم أو‬ ‫الجماعة من تلك المرات فلا يدرك الحاكم أو الجماعة عناء نزعهم على من‬ ‫أحدثها‪ .‬وأما ما نزعته العامة بأنفسهم فإتهم يدركون عناء نزعهم على من‬ ‫قال في‬ ‫نشع الماء» لعل المراد‪ : :‬نع‪ _ .‬بالثاء المنة لا بالشين _أو نتع _ بالتاء المشئاة‬ ‫قوله‪« :‬ف‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫انتهى‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬يَنتَع‪ 6‬ينئع؛ | نتوعاً الدم من الجرح أو الماء من العين خرج قليلاً تليلاً»‬ ‫المنجد‪« : :‬نت‬ ‫وكذا لو مال‪ : :‬نشع ل يبعد‪ .‬نال فؤى المنجد‪« : :‬نشع‪ ،‬أنشع‪ :‬ماء كثيرا‬ ‫أوفق بالسياق‪.‬‬ ‫وهذا‬ ‫والقيء أو الدم‪ :‬خر ج»‪.‬‬ ‫‪- 081 -‬‬ ‫جعلها‪ ،‬سواء أنزعوه بأنفسهم أو استأاجروا من ينزعه‪ .‬ومنهم من يقول في الخاص‪:‬‬ ‫والمضرًة‬ ‫عليه بنفسه ويدرك عناء نزعه على من أحدثها‪.‬‬ ‫ينزع المضرة إذا حدثت‬ ‫و لم تثبت عليه إل بعد ما صارت طريقاً للعامة‬ ‫إذا حدثت على طريق الخاص‬ ‫فك العامئة تنزع تلك المضرة بأنفسها أو بغيرها‪ .‬وأما المضرة إذا كانت على طريق‬ ‫العامة و لم ينزعوها إلاً بعدما صار ذلك الطريق إلى الخواص فإنهم لا ينزعونها‬ ‫بأنفسهم دون الحاكم‪.‬‬ ‫واهل الشارع إذا أرادوا أن يخرجوا منه طرقا أخرى فإنه إن كان الشارع إنما‬ ‫به عامة كانوا أو‬ ‫طريق ينتفعون‬ ‫فاتهم يخرجون ‪1‬‬ ‫جعلوه لمنافعهم هكذا‬ ‫خواصرً‪ 5‬وهذا إذا كانت الأرض فهم أو بإذن صاحب الأرض إذا كانت لغيرهم‪.‬‬ ‫وإن كان الشارع إِتّما جعلوه لعمارة معلومة مثل عمارة البساتين وأشباهها فلا‬ ‫يخرجوا منه طريقاً إلى غير تلك العمارة‪ ،‬وجائز لهم أن يخرجوا منه إلى تلك العمارة‬ ‫طريقا على ما فسرناه في أول المسألة‪.‬‬ ‫ومن وجد طريقاً في أرض غيره‪ ،‬فالقاعده"" فيه صاحب الأرض إذا لم يعرف‬ ‫عي‪ .‬سوا أكان من اعاه إليه عامة أو‬ ‫أصله لمن هو؛ فإن ادعاه فيه أحد فهو‬ ‫لي‬ ‫الأرض‬ ‫م تعرف‬ ‫وأما إن‬ ‫وسواء من جاز عليه الطريق عام ار خاص؛‬ ‫خواصرً‬ ‫الخاص‬ ‫الدعاه‬ ‫إن‬ ‫الطريق‬ ‫وأما‬ ‫ببيّنة‪.‬‬ ‫فيها الطريق لأحد فلا يقعد فيها أحد إلا‬ ‫له؛ وإن أثبته لهم جميعاً ثبت‬ ‫دتبت‬ ‫الأرض‬ ‫من أثبته له صاحب‬ ‫العام فك‬ ‫وادعاه‬ ‫جميعا‬ ‫لواحد منهم فمن أتى بالبيئة ‪:‬ثبت له؛ وإن أتوا بالبيُنة‬ ‫وا ن لم يشبت‬ ‫هم؛‬ ‫معهم ثبت‬ ‫الذين دعوه‬ ‫الخواص‬ ‫ثبت هم جميعاً؛ وإن أتت العامة بالبيّنة دون‬ ‫قوله‪« :‬القاعد فيه» أي هو الأصل فيها‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وفوله‪« :‬فهو المأعى» أي تلزمه البينة‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 181 -‬‬ ‫لتلك العامّة؛ ويدخل معهم أولك الخواص إذا كانوا منهم" وإن كانوا من‬ ‫غيرهم فلا يدخلون معهم؛ وإن أتى الخواص بالبينّنة دون العامة ثبت لهم‪ ،‬سواء‬ ‫أكان أولعك الخواص من تلك العامة أو من غيرهم فهذا إذا لم تتبين العمارة‬ ‫القي عمرت بذلك الطريق‪ ،‬وإن تبينت العمارة القي عمرت على ذلك الطريق‪ ،‬أو‬ ‫اتتصل ذلك الطريق إلى عمارة معروفة‪ .‬فإةً أصحاب تلك العمارة هم القاعدول{“‬ ‫في ذلك الطريق وكذلك إن اتصل ذلك الطريق إلى عمارات مفترقات‪ ،‬فرد‬ ‫أصحاب تلك العمارات هم القاعدون في ذلك الطريق أيضا‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في التمانع في الطرق‬ ‫قلت‪ :‬فطريق العامة إذا أحاطت به الحيطان من كل ناحية فانهدمت تلك‬ ‫الحيطان كلها‪ ،‬أيؤخذ أصحاب تلك الحيطان بنيانها ؟ قال‪ :‬نعم إن كان في ذلك‬ ‫نفع‪ ،‬وكذلك طريق الخواص على هذا الحخال؛ وكذلك الزروب على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن كان الذي دار بالطريق حيطان فانهدمت فأخذ أصحابها ببنيانها فأرادوا أن‬ ‫يجعلوها زروباً فلا يجدون ذلك؛ وأما إن كان الذي دار به أولا زروبا ثم أرادوا أن‬ ‫يجعلوها حيطاناً فلهم ذلك‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يرون فيه إلا ما كان أول‪.‬‬ ‫واما من كان طريق في أرضه‪ .‬فأراد أن يبني حائطاً في جانب الطريق‪ ،‬فله ذلك‬ ‫إن لم يضر بالطريق‪ .‬وكذلك إن كان الطريق في أرض غيره لخواز إلى أرضه فله أن‬ ‫يبني في أرضه ما لم يضر بالطريق‪ .‬وأما إن أراد أن يحفر بجانب الطريق ساقية أو‬ ‫فوله‪« :‬ويدخل معهم أولفك الخواص إذا كانوا منهم» يريد‪ :‬يدخل أولعك الخواص في‬ ‫‪- 1‬‬ ‫استحقاق الطريق إذا كانوا منهم‪.‬‬ ‫تقوله‪« :‬هم القاعدون» معناه‪ _ :‬كما تقدم _ أهم الأصل في القضيية‪ ،‬فليس عليهم‬ ‫‪-2‬‬ ‫الإدلاء بالبيّنة‪.‬‬ ‫‪- 281 -‬‬ ‫ممصلاًا فلا يجد ذلك‪ ،‬سواء أكان ذلك الطريق في أرضه أو في أرض غيره‪ .‬ومما‬ ‫إن أراد أن يغرس في أرضه ال فيها الطريق فليس عليه" إلآ ما كان للطريق من‬ ‫الأذرع‪ .‬وم إن كان الطريق في أرض غيره بجانب أرضه فأراد أن يعمرها فلا يجد‬ ‫ذلك حَتَى يترك حريم تلك العمارة إلى الطريق‪ .‬وأما إن كان الحائط بين رجلين‬ ‫وهو لهما جميعا ألوأحدهما دون الآخرا فأراد أحدهما أن يجعل طريقا بجانب‬ ‫تلك الحيطان فلا يجد ذلكك إلا إن كان ذلك الطريق قبل هذا‪ .‬وكذلك إن أراد أن‬ ‫يجعل طريقا بجانب الساقية ‏‪ ٢‬الممصل أو العين أ البئر فئه يمنع من ذلك؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ : :‬لا يمنع من ذلك إل إن كان فيه مضرة ةللحائط أو الساقية أوالممصل‬ ‫وما أشبهها إن كان الطريق في أرضه‪ .‬أو أذن له صاحب الأرض إلى ذلك؛ وإن‬ ‫أذن له صاحب الحائط أو الساقية أو الممصل إلى الخواز بجانب هؤلاء المعاني" وفي‬ ‫جوازه بطلانها أو فسادهاء أو لم يكن فيه بطلانها فإنه يجوز كما أذن له‪ ،‬إلا إن‬ ‫اشترط عليه في ذلك ألا يكون الفساد فيه‪ .‬وأما طريق العامة أو الخواص إذا كان‬ ‫فيه ما يضر أصحابه بجوازهم فيه ولا يصلون إلى الجواز إلآً بزيادة ما يزيدون فيه‬ ‫من التراب أو غيره‪ ،‬أو نقصان ما ينقصون منه من التزاب أو غيره مما يصلحه‬ ‫فإنهم يفعلون ذلك إذا لم تكن فيه مضرة جارهم أو لصاحب البقعة أو لمن يجوز‬ ‫فيه من الناس‪ ،‬أو وضع في الطريق ما يضر بمن يجوز عليه فأراد أن يجوز بجانب‬ ‫الطريق تحت الحائط أو الزرب وقد كانت فيه مضرة فلا يجد الجواز في ذلك‬ ‫الموضع حيث كانت فيه المضرّة؛ فإن لم تكن فيه المضرة فلا بأس عليه‪ .‬وإن أراد‬ ‫أصحاب الحيطان أن يردوا إلى حيطانهم الي كانت بجانب الطريق تراباً أو بنيانا‬ ‫وقد أضر ذلك بالطريق ف أصحابه يمنعونهم من ذلك‪ .‬وكذلك أصحاب الطريق‬ ‫يبدو أن المراد بعيارة‪« :‬فليس عليه إلاً ما كان للطريق» فليس له حق الغراسة إلا فيما كان‬ ‫‪-1‬‬ ‫للطريق من الأذرع‪.. .‬‬ ‫‪- 381 -‬‬ ‫إن أرادوا أن ينزعوا التراب من جوانب الطريق تحت الحيطان‪ ،‬فإة أصحاب‬ ‫الحيطان ينعونهم من ذلك‪ .‬وإن أراد أصحاب الحيطان أن يزربوا"" حيطانهم فلهم‬ ‫ذلك إلاً إن كانت فيه المضرة لمن يجوز في ذلك الطريق‪ ،‬أو اشترط عليهم أصحاب‬ ‫ذلك الطريق الآ يزربوا حيطانهم أو يحدثوا عليهم شيتا‪ .‬وإن اتصل الطريق من‬ ‫منزل إلى منزل‪ ،‬فكان الطريق مقابل ذلك الطريق من المنزل الثاني إلى عمارة المنزل‬ ‫الأّل‪ ،‬فأرادوا أن يعمروها من ذلك الطريق فمنعهم أصحاب المنزل من ذلك فلهم‬ ‫منعهم‪ .‬وأما إن جاز ذلك الطريق الذي اصل إلى ذلك المنزل خارجا منه وقابله‬ ‫طريق آخر حَمَى انتهى إلى تلك العمارة فلا يمنعوه‪.‬‬ ‫وأما قوم أحدثوا طريقاً في مشاعهم حََى عمروا عليه فمنعهم منه بعضهم فلا‬ ‫يجدون منعهم‪ .‬وكذلك الأرض الون اشتركوا فيها إن أحدثوا فيها طريقا إلى‬ ‫عمارتهم تم منعهم بعد ذلك بعضهم فلا يدركون منعهم‪.‬‬ ‫وأما إن أحدثوا طريقا فني مشاع غيرهم لعمارة أرضهم فمنعهم أصحاب ذلك‬ ‫المشاع فلهم ذلك‘ وجائز لمن يجوز في ذلك المشاع إلى عمارة أرضه في ما بينه وبين‬ ‫الله إذا كان من أهل المشاع‪ .‬وإن أحدث ذلك الطريق بعضهم في مشاعهم فمنعهم‬ ‫غيرهم فلهم ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان نصيبهم في ذلك المشاع مقدار ذلك‬ ‫الطريق فلا يجدون منعهم؛ وكذلك الشركاء في الأرض إن أحدث بعضهم فيها طريقاً‬ ‫إلى عمارته دون شركائه فمنعه شركاؤه من ذلك فذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫كان نصيبه في ذلك مقدار الطريق الذي أحدث فلا يجدون منعه‪.‬‬ ‫«يزربوا»‪ :‬يضعون عليها ززوباً‪ٍ .‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫في نسخة (ت)‪« :‬أن» عوض «األا»‪ ،‬والصواب ما ثبت هنا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عبارة‪« :‬وأما قوم أحدثوا طريقاً ني مشاعهم‪ ».. .‬إلى آخره‪ .‬معناها _ والله أعلم _ إذا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫أحدث قوم طريقا في ملك مشاع بينهم حَّتى أتموا عمارة المشاع على ذلك الطريق لم يجز‬ ‫لبعضهم أن يمنع منه البعض الآخر‪.‬‬ ‫‪- 481 -‬‬ ‫وأما إن تخاصم رجلان على أرض وأحدث فيها أحدهما طريقا إلى عمارته و لم‬ ‫يمنعه صاحبه الذي يخاصمه من ذلك حَتَّى عمر عليه‪ ،‬ثم رحمت تلك الأرض إلى‬ ‫صاحبه الذي لم يمنعه من الجواز في تلك الأرض فلا يثبت عليه ذلك الطريق الذي‬ ‫عمر عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يثبت عليه طريق تلك العمارة‪ .‬وكذلك إن تخاصما‬ ‫على أرض بينهما فأحدث فيها رجل آخر طريق إل العمارة حَنَّى مكث في ذلك‬ ‫مقدار ما يثبت فيه ‪ 4‬رجعت‪ ,‬تلك الأرض إلى احدهما فهل يدرك نزع ذلك‬ ‫الطريق بعدما مكث مقدار ما يثبت فيه ؟ قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركه‪.‬‬ ‫وإن أرادا أن يمنعاه قبل أن يتبين لهما لمن هي منهما فلا يثبت بعد ذلك على من‬ ‫رجعت إليه تلك الأرض منهما؛ وكذلك إن اتفقا على أن يشتركا فيها على هذا‬ ‫الحال‪ .‬وإن منعه أحدهما دون صاحبه فرجعت إلى الذي منعه فلا يثبت عليه؛ وإن‬ ‫رجعت إلى من لم يمنعه ثبت عليه ذلك؛ وإن منعه أحدهما دون الآخر فاقتسما‬ ‫الأرض بينهما فلا يثبت عليهما جميعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يثبت على من ل يمنعه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أحدث صاحبه الذي يخاصمه فيها شيئ" فمنعه صاحبه فله ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن باع رجل أرضا بيع الخيار‪ ،‬أو وهبها هبة موقوفة أو أصدقها‬ ‫لامرأته و لم يستشهد على نكاحها فعمر تلك الأرض أحدهما حَتَى ثبتت تلك‬ ‫العمارةء تم رجعت تلك الأرض إلى صاحبها فهل يدرك عليه نزع ذلك ؟ قال‪:‬‬ ‫نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركه؛ وكذلك إن عمر عليه رجل آخر على هذا‬ ‫الحخال؛ وكذلك الأرض الموقوفة كنها لا يثبت عليها طريق العمارة حَمَى تنتهي‬ ‫إلى أحدهما‪ .‬وإن عمر عليها صاحب الطريق و لم منعه حَنَّى مكث مقدار ما يثبت‬ ‫قوله‪« :‬شيئا» مراده _ والله أعلم _ شيئا آخر غير الطريق مثل البناء والسواقي‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫‪- 581 -‬‬ ‫وإن ادعى رجل طريقا في أرض العامة فصقوه في ذلك فطريقه ثابت عليهم؛‬ ‫إن كبوه فعليه البينة؛ فإن أتى بها حكم له بطريقه‪ ،‬وإن لم تكن له بثنة فلا‬ ‫له بعضهم دون‬ ‫عليهم اليمين؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يدركها عليهم‪ .‬وإن آق‬ ‫يدرك‬ ‫بعض فإن كان الذي أقر يمن تحوز شهادته فطريقه ثابت‪ ،‬وإن كان ممتن لا‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وتلك الأرض مِمًا تمكن فيه القسمة فلة المقً يؤخذ أن يجعل له‬ ‫تحوز شهادته(‬ ‫طريقا في سهمه؛ وإن كانت الأرض ممًا لا تمكن فيه القسمة فقد ثبت الطريق في‬ ‫سهم المقر؛ وإن مات المقر فورثته في مقامه؛ وإن مات الذين جحدوا فورثهم المقر‬ ‫فالطريق كله ثابت عليه‪ .‬وإن مات المقر فورثه الجاحد فإاً سهم المقر ثابت عليه‬ ‫في الطريق‪ ،‬ويكون هو على دعوته‪ ،‬ويؤخذ أن يبين الطريق لصاحبه؛ وإن مات‬ ‫الجاحد فورئه المعي فئه يؤخذ‪ .‬المقر أن يبين له طريق" ‪ .3‬وإن مات المعي‬ ‫فورثه الجاحد فإنه يدرك على المقرٌ ما ينوبه من ذلك الطريق؛ وإن ادعى كل‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪ .,‬ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد منهما ذلك الطريق في سهم صاحبه فلا ينفعه ذلك‘© إلا إن أتى بشاهد‬ ‫آخر معه فيثبت الطريق على صاحبه؛ وإن مات المدعي فوره المقر بالطريق‪ ،‬فيكون‬ ‫على حجته ودعوته‪ ،‬فإن كانت له بينة على ذلك ثبت له الطريق" وإن لم يأت‬ ‫ل‬ ‫بها ‪.‬فليدرك اليمين على صاحبه‪ ،‬سواء أ تادعى الخاص ل على العا أو العام‬ ‫على الخاصرا أو الخاص على الخاص أو العام على العام‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬بأن كان معه شاهد آخرا أو المراد أن الشاهدين عدلان»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬بأن كان وحده أو كان الشاهدان فاسقين»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عبارة‪« :‬فإنه يوخذ المقل أن يبين له طريقه» معناها‪ :‬فإنه يوخذ المقر أن يبين للمئعي‬ ‫‪- 3‬‬ ‫طريقه‪ .‬يبقى هل يبين له ما ينوبه من الطريق أم يعطيه الطريق كله من سهمه هو كما‬ ‫سيذكر في الصورة التالية ؟ ‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله شاهدين»‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪681: -‬‬ ‫مسا لة‪ :» :‬‏‪ ١‬لمينرا ب‬ ‫وإن أراد رجل أن يحدث ميزابا لبيته على الطريق‪٬‬فلا‏ يجد ذلك‪ ،‬سواء أجاز‬ ‫ذلك الطريق في الزقاق أو في الفحص وسواء أكان ذلك الزقاق شارعاً أو غير‬ ‫شار ع سواء للعامة كان أو لِلخَوَاص فلا يحث عليه شيتا لا ما كان قبل‬ ‫وكذلك لا يحدثه على بيت غيره‪ ،‬أو كلل ما يضل فيه غيره لا يحدثه؛ وإن أحدثه‬ ‫ومكث مقدار ما يثبت فيه فلا يجد من أحدث عليه نزعه‪ .‬وإن كان له ميزاب‬ ‫واحد فلا يزيد إليه آخر‪ .‬وإن نزعه م أراد أن يره فله ذلك‪ .‬ولا يجد أن يوسعه‬ ‫بعد ضيقه؛ ولا يرفعه إذا كان أسفل قبل ذلك‪ .‬وأما أن يضيّقه بعد سعته{ أو ينزله‬ ‫بعد طلوعه فلا بأس عليه“‪ 3‬وإن كان له ميزاب و لم يعرف موضعه فلا يجد إحداثه‬ ‫بعد ذلك إل في موضعه الأول‪ ،‬وكذلك إن عرف له موضع معلوم ئ أراد أن يرده‬ ‫ني مكان آخر فلا يجد وإن كان الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب على بيت‬ ‫رجل أو في دار رجل‪ ،‬فلايصيب منعه بعد ذلك؛ وإن بنى في ذلك الموضع من‬ ‫الدار بيتا حَمَى حاذى به ذلك الميزاب‪ ،‬فإنه يمنعه منه إذا ضرً بصاحبه؛ وإن أراد‬ ‫آن يهرق الماء بقدح أو بغيره من الآنية في الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب‪،‬‬ ‫فاته إن كان ذلك مقدار ما يهرق الميزاب فلا بأس عليه؛ وإن أراد أن يزيد إلى‬ ‫ذلك ماء سقف آخر فلا يجد ذلك ويمنع منه‪ ،‬وإن عرف له أنه إنما يهرق ذلك‬ ‫مد تقدم تعريف كل من الزقاق والشار عض غير أ عبارة الموف رحمه الله يفهم منها أنه‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يقصد بالزقاق مطلق الممرّات‘ وبالشار ع ما حعل لعامة الناس‪ .‬وقوله‪« :‬سواء للعامة كان‬ ‫أو للحَوَاص» مرحع الضمير فيه للزقاق‪ .‬ليتأمّل والله أعلم‪.‬‬ ‫الحكمة في منع التوسعة بعد الضيق؛ وفي رفعه من أسفل إلى أعلى‪ :‬هو أث في الصورتين زيادة‬ ‫‪-2‬‬ ‫مضرة بالغير‪ .‬وأما العكس وهو التضييق بعد السعة والإنزال عما كان عليه فهو جائز لأ فيه‬ ‫الإنقاص من المضرة فيما يفهم من عبارة الولف رحمه ا له‪.‬‬ ‫‪- 781 -‬‬ ‫الماء بالقدح أو بغيره حَتّى ثبت ذلك فلا يجد منعه؛ وإن أراد أن يحدث الميزاب‬ ‫ويترك إهراق الماء بالقدح فلا يجوز له ذلك ويمنع منه‪ .‬وإن كان الذي ينصب إليه‬ ‫ذلك الماء ينتفع به مثل أن يجعل له ماجلا أو يرث عليه بقولاً أو يغرس عليه‬ ‫غروسا أو غير ذلك من الانتفاع حَتى ثبت له ذلك‘ فلا يجد صاحب الميزاب أن‬ ‫يحدث ما يقطع به الماء عنه؛ ولا يجد أيضا أن يحدث في تلك السقوف ما يضو بما‬ ‫عليها من الما"‪ ،‬وإن لم يثبت له شيء من هذا كله فله أن يقطعه عنه إن أراد‪.‬‬ ‫وإن انهدمت تلك البيوت الي ينصب منها فليأخحذه صاحب الأرض الي يهرق فيها‬ ‫الماء وينتفع به برة ذلك كما كان على حاله الأولى‪ .‬وإن ذهبت تلك العمارة الي‬ ‫عمرت على ماء ذلك الميزاب حَعَى لا ينتفع به فإته يدرك عليه رد تلك البيوت‬ ‫‪ .‬وميازيبها ولو ذهبت عمارته‪ ،‬إلا إن اشتزط ماء ذلك الميزاب بتلك العمارة اليي‬ ‫قامت عليه مثل الغروس والبقول بأعيانها‪ ،‬فإن زال ذلك وذهب فلا يدرك عليه‬ ‫ر تلك البيوت وميزابها‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬فإن التقى رجلان في سكة‪ ،‬ولا يجدان فيها الجواز برة ؟ قال‪ :‬من وجد ‪.‬‬ ‫منهما أن يخرج من الطريق حَمَّى يجوز“ صاحبه مثل إن وجد ساحة في السكة أو‬ ‫دارا أو بيتا يدخله فليفعل ذلك‪ .‬وإن كان فيهما واحد قد حمل على ظهره و لم‬ ‫يجد ميلان عن طريقه‪ ،‬والآخر لم يحمل شيتا فالذي لم يحمل شيتا يخرج من الطريق‬ ‫معناه وَا لله أعلم‪« :‬لا بد صاحب البيت أن يضع فوق سقفه مايضر يدلك الماء إذا كان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يفسده بحيث لا يصلح لسقي الزروع والفراس‪ ،‬مشل أن يضع عَلَى سقفه ملحا أو حلوا‬ ‫تسبب نتنها أو ما أشبه ذلك من المضار‪.‬‬ ‫(ت)‪« :‬يخرج» عوض «يجوز» والصواب ما ضبط هنا‪.‬‬ ‫في نسخة‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 881 -‬‬ ‫للذي حمل و لم يجد الميلان ومن كان منهما في الراحة دون صاحبه فهو أولى‬ ‫بالخروج دون الآخر وإن كانا فني هذه المعاني الي ذكرناها سواء فليقتترعا فيما‬ ‫بينهما أو يتّفقا؛ وما إن كان أحد هؤلاء أبا والآخر ابنا أو عبدا مع مولاه‪ ،‬أو‬ ‫سلطانا مع رعيته‪ ،‬فاد الابن أولى بالخروج من أبيه‪ ،‬وكذلك العبد لمولاه‪ ،‬والرعيّة‬ ‫لإمامهم وهذا فيما ينبغي‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت أصحاب الشارع هل يكونون أولى من غيرهم في منافع ما‬ ‫يوضع في الشارع ؟ قال‪ :‬نعم؛ ولأهل الشارع أيضا أن يمنعوا غيرهم من الانتفاع‬ ‫بالشارع‪ ،‬مثل من يضع فيه الحجارة‪ ،‬أو يضع السماد أو غير ذلك من منافع‬ ‫العمارة‪ .‬وما أهل الشارع فلا يمنع بعضهم بعضه أن يضع فيه الحجارة أو‬ ‫الخشب أو السماد أو غير ذلك مِمًا يصلح لأجنتَتهم ولنباتهم ما لم يضر ذلك‬ ‫بجواز الناس على الشارع ولهم أن يقذفوا في أطراف ذلك الشارع رمادهم‬ ‫وكناستهم وما يرمى أيضا من الحجارة الي لا ينتفع بها ما لم يضر ذلك‪ ،‬ويرفع‬ ‫ذلك من أراده من الناس‪ ،‬إلاً إن وضعه صاحبه لمنافعه‪ .‬ويصيب أيضا أن يضع في‬ ‫ذلك الشارع ما لابد له منه‪ ،‬ولو كان فيه ضرر حَتَى يرفعه منه‪ ،‬وذلك مشل‬ ‫كناسة الدور وغيره‪ .‬وجائز أيضاً لمن يقعد في طرف ذلك الشارع لحاجة الإنسان‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‏; ‪.٠ } . ) :_ .:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صغيرا فني طرفه‪ ،‬ويبني فيه كنيفا حيث لم يضر به‬ ‫رها‬ ‫ف في‬ ‫ححفر‬‫وي‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله يضع فيه ذلك حَتى يرفعه بالعجلة بدليل ما سيأتي قريباً» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الكناسة‪ :‬بضم الكاف قال في المنجد‪« :‬الكُتاسَة‪ :‬الزبالة اليي تكنس»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬ويبي فيه كنيفاً حيث لم يضر به» هذا يقيد بما إذا كان يملك بقعة ذلك الكنيف‪ ،‬وهذا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫ما أفادته عبارة الشيخ عبد العزيز في التكميل‪ .‬بل وهذا ما تقيّده العبارة فيما بعد في سياق‬ ‫الحديث على بناء حانوت أو بيت‪ ..:‬وقد أضاف الناسخ عبارة بهذا المعنى‪.‬‬ ‫والماء في عبارة‪ :‬لم يضر به عائدة على الكنيف على هذا التقدير حيث لا يضر النص بالكنيف‪.‬‬ ‫‪- 981 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل لهم أن يضيّقوه أو يجعلوا عليه سقفا‪ ،‬قال‪ :‬لا يضيّقوه ولا‬ ‫يسقفوه‪ ،‬إلا من أجل الخوف أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه بالقاقهم‪ .‬وأما‬ ‫أن يوسٌعوه أو ينزعوا سقفاً كان عليه فلهم ذلك‪ .‬وأما إن كان فيه موضع واسع‬ ‫أكثر من مقدار الطريق" فاراد رجل أن يبي فيه حانوتاً أو بيتا أو ما لا يضر به‬ ‫الطريق من البنيان فلا يمنعوه منذلك إن كانت البقعة له‪ ،‬وإن كانت لغيره فلا‬ ‫يفعل ذلك إل بإذن صاحبها‪ ،‬وإن لم يعرف صاحبها وعلموا أنه جعلت للطريق‬ ‫فإنهم يمنعون من يبني فيها‪ ،‬وإن كانت تلك البقعة لأهل الشارع وكانوا خواص‬ ‫فإنهم يعطونها لمن يي فيها‪ ،‬كما لا يضر بالشارع؛ وما إن كانت البقعة‬ ‫للعامة فلا يعطوها لأحد إلا إن كانت في ذلك منفعة للطريق‬ ‫ويجوز للرجل أن يضع بجانب الطريق ما لا يضر به من حجر أو مدر أو‬ ‫خشبو‪ ،‬أو متاع‪ .‬ااو طفل‪ .‬ك أو تراب‪ ،‬أوغبار حَتَّى يرفعه بالعجلة“‪ ،‬ولا يسد‬ ‫الطريق بهذا كله؛ وسواء في هذا إن كان من أهل الشارع أو من غيرهم والشارع‬ ‫يكون في الطريق كلها في طريق الرجالة وغيرها من جميع الطرق‪ ،‬ويجعلون على‬ ‫الشا من اجازات ما اتفقوا عليه مِمًّا يصلح للعَامنَة شبه الساقية‪ ،‬أو يجوزوها‬ ‫عليه‪ ،‬أو يجوزوها تحته‪ ،‬أو فوقه كما لا تضر ر بالشار ع؛ وكذلك الساقية إن كانت‬ ‫للعَامَة فاتفقوا أن يجوّزوا عليها الطريق من حيث لا بيضه بها‪ ،‬فلهم ذلك©‬ ‫ويجعلونه تحت الساقية ويجوزونه فوقها كما لا يضر بالساقية‬ ‫الضمير في‪« :‬يضيّقوه» عائد على الشارع‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫راجع المنجد‪.‬‬ ‫«أو طفل»‪ :‬لعله يقصد‪ :‬الطفال وهو بمعنى الطين اليابس‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«حَتَى يرفعه بالعجلة»‪ :‬معناه‪ :‬حى يرنعه على الفور من غير إهمال‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫«الرجالة»‪ :‬المشاة على الأرجل قال في القاموس‪« :‬ورَحُل رَحل ورَحيل ورَحُل ورَخلان إذا‬ ‫‪- 4‬‬ ‫لم يكن له ظهر يركبه‪ ،‬ج‪ :‬رحال ورَحًالة ورُحًال ورَحالى ورَحْلى‪ »...‬إلى آخره‪.‬‬ ‫‪- 091 -‬‬ ‫و‪:‬من له بيت في دار رجل وله الطريق إليها من داره‪ ،‬فإن كان الطريق معروفا‬ ‫فليجز منه‪ ،‬وإن لم يعرف‪ .‬له طريق معروف فاستمسك به فإنه يدرك عليه طريق‬ ‫منافعه ممن حيث لا يضر كل واحد منهما بصاحبهء وكذلك إن استمسك به ‪,‬‬ ‫صاحب الدار أن يجعل له طريقا معلوما ليعمر داره فإته يدرك عليه ذلك‪ ،‬وأما‬ ‫ل يشتغل صاخب الدار بعمارتها وقال لضاحب البيت‪« :‬أنا أبين لك طريقك“»‪،‬‬ ‫لأجوز مثل جوازي قبل هذا»‪،‬‬ ‫وقال له صاحب البيت‪« :‬إن لم تعمر دارك فاترك‬ ‫فالقول قول صاحب الدار؛ وكذلك إن قال له صاحب الدار‪« :‬لا يسن لك‬ ‫جواز‬ ‫الطريق‪ ،‬فجز كما تحوز قبل‪.‬هذا»ة فالقول قوله إن آ يحدث ف داره ما بض‬ ‫صاحب البيت‪ .‬وإن أخرج صاحب الد ار لصاحب البيت طريقه وأراد أحدهما أن‬ ‫يبني على جانب الطريق فإنهما يتمانعان من البنيان في حد ما بينهماء ولا يمنع‬ ‫بعضهما بعضا من البنيان في سهمه إلا ما يضر به صاحبه‪.‬‬ ‫وإن اقتسم قوم دارهم فأخذ بعضهم ما يلي باب الدار وأخذ البعض الآخر ما‬ ‫بقي فاقتسموا بالسوية و لم يذكروا الباب والطريق فقسمتهما لا تجوز إن اقتسما‬ ‫على أن لا يكون لأحدهما على صاحبه الطريق و لم يذكروا موضعا يجعلون فيه‬ ‫‪ .‬الطريق غير الطريق الأوّل‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬قسمتهما جائزة‪ .‬وأما إن اشترطوا‬ ‫نزع طريقه الأول" والطريق يمكنهما من غير تلك الناحية فجائز‪ 5‬ولو لم تكن لهم‬ ‫في تلك الناحية‪ .‬فإن صع لهم ذلك الطريق فقد تمت قسمتهم وإن لم يصع لهم‬ ‫فقد بطلت قسمتهم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ولو لم تكن لهم تلك الناحية» مراده _ وا لله أعلم _ ولو لم تكن ملكهم‪ .‬لأزئة كما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تقدم يمكن امتلاك الجواز من غير امتلاك الطريق أو البقعة‪ .‬يتأمل‪.‬‬ ‫‪- 191 -‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وأما من باع غرفة" في داره‪ ،‬أو في دار غيره فله إليها طريقها الذي كان يجوز‬ ‫منه إليها صاحبها من داره أو من غيرها‪ ،‬فيكون طريقها على حالها الأوّل؛ وإن‬ ‫كان إِئّما يطلعها بالسلم أو بالخشبة‪ ،‬أو بالدرج‪ .‬أو بالحبل أو بغير ذلك فلا‬ ‫يحدث عليه المشتري غير ما كان البائع يفعله إلا إن اشترط عليه أول مرَة‪ ،‬وإن‬ ‫عرفت لتلك الغرفة تلك اجازات كلها فللمشتري أن يفعل منها ما شاء ويترك ما‬ ‫شاء‪ ،‬وإن لم يعرف لها طريق فليئعطسل أمرها حَمَى يتبين ولا ينفسخ البيع‬ ‫أيضاً؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعل لها طريقا مِمًا يقابل الغرفة بحيث لا يضر بصاحب‬ ‫لدار‪ .‬فإن كانت عليها علامات الدرج والسلم ولكنها زالت‪ ،‬فليس في ذلك ما‬ ‫يثبت له الطريق؛ وكذلك علامات الطريق كلها على هذا الحال؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن كان عليها شيء من هذه العلامات فإن الطريق يثبت ه ‪,‬‬ ‫()‪ :‬في إنشاء القصر " وبنيانه‬ ‫قلت‪ :‬فقوم أرادوا أن يبنوا قصرا فيما بينهم خواص كانوا أو عامة وقد‬ ‫اشتركوا في الأرض اليي أرادوا أن يبنوا فيها ؟ قال‪ :‬يبنون حائط قصرهم على قدر‬ ‫سهامهم‬ ‫حائط السور بينهم على قدر‬ ‫من الأرض© فيكون‬ ‫واحد منهم‬ ‫ما لك‬ ‫من الأرض‪ ،‬وكذلك إن بنوا فيه بيوتا عَلى هَذَا الحال‪ ،‬وتكون عَلَى قدر سهامهم‬ ‫الغرفة‪ :‬المُليةء بضم العين‪ .‬انظر القاموس‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عبارة‪« :‬فإث الطريق يثبت لهما»‪ ،‬هاء الضمير المؤنث عائد على الغرفة المذكورة أعلاه‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ملاحظة‪ :‬الأولى بهذا الباب أن يكون بداية من الجزء الرابع من هذا الكتاب لأن علائته ما‬ ‫()‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫التكميل خ وقد أوضحنا أ‬ ‫عبد العزيز ف‬ ‫هذا تتةقسيم الشيخ‬ ‫ويؤيد‬ ‫أوثق©‬ ‫بعده‬ ‫النسّاخ وخلطهم‪.‬‬ ‫القصر هنا كما هو في العرف عبارة عن قرية‪ ،‬أو كما فسره الناسخ بالمنزل‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 291 -‬‬ ‫من الأرض وكذلك الفرف على هذا الحال‪ .‬وأما إن لم يكن لهم في الأرض‬ ‫شيء‪ ،‬فأذن لهم صاحبها أن يبنوا فيها قصرا فبنوه فيها فإنتَه يكون على اتفاقهم‬ ‫فيما بينهم البين" في السور والبيوت‪ ،‬كما ذكرنا فيما أذن هم فيه صاحبها‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت تلك الأرض لبعضهم دون بعض أو لواحد منهم‪ ،‬أو هي بينهم‬ ‫مشاع فأرادو أن يبنوا فيها قصراً‪ ،‬فإئّما يكون لهم البنيان على ما اتفقوا عليهء‬ ‫ولا ينظر في ذللك إلى الأرض وإتّما ينظر إلى اتفاقهم‪ .‬والسور والبيوت في هذا‬ ‫سواء‪ .‬وأما إن كانت لهم تلك الأرض الي أرادوا أن يبنوا فيها وقد تبيئن ما‬ ‫لكل واحد منهم فيها‪ 5‬فاتفقوا على أن يبني كل واحد منهم ما له من الأرض‪،‬‬ ‫ولكن بنيانهم كله ملتزق بعضهم ببعض ء فإةً لكل واحد منهم من البنيان في‬ ‫السور والبيوت على قدر ماله من الأرض وكذلك الغرفة على هذا الحال‪،‬‬ ‫وكذلك تطويل البنيان لا يصيب أحدهم أن [يطيل أو © يقصر دون ما اتفقوا‬ ‫عليه‪ .‬ولا يصيب أحدهم أن يزيد إلى القصر من أرضه شيمًا إلاً باتتّفاقهم؛ وسواء‬ ‫في هذا أكانت الأرض هم كلهم أو لبعضهم دون بعض أو لواحد منهم! أو هي‬ ‫مشاع فلا يفعل في هذا كله شيئا من الزيادة والنقصان والتقصير [والتطويل] دون‬ ‫ما اتفقوا عليه في التطويل‪ .‬وإن اشتركو في السور والبيوت فإنهم يتواخذون‬ ‫عليها كما اشتركوا كلهم فيها وإن اشتركوا في السور و لم يشتركو في بيوت‬ ‫فإنهم يتآخذون كلهم على ما انهدم من السور‪ ،‬ولو أه انهدم مِمًا يقابل بييت‬ ‫أحدهم؛ وأما إن انهدم منه بيت‪ ،‬فإنما يؤخذ ببنيانه صاحبه؛ وما إن كان لك‬ ‫واحد منه ما قابل بيته من السورا فإنما يؤخذ ببنيان ما انهدم من مقابل بيت‬ ‫أحدهم صاحبه؛ وإئّما ينظر في هذا إلى من له البنيان لا إلى صاحب الأرض‪ .‬وأما‬ ‫لفظة «البين» فيما ظهر لي عَلّى غرار قول العامة‪« :‬مع بعضهم البعض» وَهُوَ خطأ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«بعضهم ببعض» َعَ الأصوب أن يقال‪« :‬ملتزق ببعضه ببعض»۔‬ ‫‪- 2‬‬ ‫من إضافتنا ليستقيم المعنى‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 391 -‬‬ ‫إن اتفقوا على أن يكون بنيان السور والبيوت كلها بينهما فإنهم يتآخذون على‬ ‫بنيان ما انهدم من ذلك كلّه‪ (, ،‬من السور ولا من البيوت‘ سواء أاقتسموا ‪.‬‬ ‫‪ .‬السور والبيوت أ ‪ .‬الم يقتسموا شيئا؛ وكذلك ورثتهم بمقامهم‪ 5‬وكذلك من اشتزى‬ ‫منهم آو من بقوه _ له‪ .‬وما إن لم يعرفوا ما لكل واحد منهم في السور‪ ،‬فإنهم‬ ‫واحد منهم ببنيان ما انهدم مِمًا قابله وإن‬ ‫إن‪ :‬اتصلت البيوت بالسور فلُؤخذ ك‬ ‫ل تتصل البيوت بالسور فت السور يكون بينهم كلهم ويكون لكل واحد منهم‬ ‫بنيان بيته سواء أانهدمت بيوتهم أر م تنهدم فني الوجهين جميعا‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الغرف فوق البيورت\ فانهدم السور مما قابل لبيت ؟ والغرفة أو‬ ‫قابلهما جميعاً فإنما يؤخذ صاحب البيت على ما قابل بيته‪ ،‬ويؤخذ صاحب الغرفة‬ ‫على ما قابل غرفت‪ ،‬وما قابل السقف الذي بينهما فليؤخذوا به جميعاء وهذا إن لم‬ ‫يعرف كل واحد منهم ما له من السور‪ .‬وأما إذا كان البيت والغرفة اليي عليه لرجل‬ ‫واحد فباع نصف الغرفة أو باع البيت فانهدم ما قابله من السورا فالجخواب فيها‬ ‫كالجواب في الق قبلها؛ وإن اتصلت بالسور فليؤخذ كل واحد منهم يما قابل بيته أو‬ ‫غرفته‪ ،‬وأما إن لم تَئّصيل بالسور فلا يؤخذ المشتري أو من أعطوه بقعة فبنى فيها‬ ‫بيتا فلا يؤخذ هؤلاء ببنيان ما انهدم من السور مما قابل بيوتهم‪.‬‬ ‫وأما إن كانت بيوتهم معروفة فانهدم الحائط الذي بينهم وبين البيوت‘‪ ،‬فإنه إن‬ ‫عرف من كان له ذلك الحائط فليؤخذ ببنيانه» وإن لم يعرف فليؤخذ به من يليه من‬ ‫الناس جميعا وكذلك إن اختصما على منافعهما ومضارّهماء فإن تبين من كان له فهو‬ ‫لا مَغتى للحرف «لا» فيا هَلذَماوضع‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله أعطوا»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫معنى العبارة أئه إذا ارتفع السور إلى مستوى الغرفة فانهدم‪ ،‬فيؤخذ صاحب البيت بنفقات بناء ما‬ ‫‪- 3‬‬ ‫قابله من السور‪ ،‬وكذلك يؤخذ صاحب الغرفة بنفقات ما قابله من السور‪ .‬غير أه يشكل أن ينهدم‬ ‫السور مما قابل البيت وهو في الأرضية‪ ،‬ولا ينهدم ما قابل الغرفة وهو فوق البيت!‪.‬‬ ‫‪- 491 -‬‬ ‫| أولى به‪ ،‬وإن لم يتبينن فليكن بينهما نصفين" ولا ينظر الى ‪ 7‬لبيوت ولا صغرها‪' .‬‬ ‫وأما ما قابل بيته من الساحة في وسط القصر فعلى ككل واحد إصلاح ما قابل بيته وله '‬ ‫منافعه ودفع المضار عليه‪ 6‬فما قد عرف قبل ذلكأنه ينتفع به فهو أولى به من غيره۔‬ ‫‪ .‬وكذلك من له البيت في تلك الساحة\ فلا يؤخذ به إلا صاحب البيت‪ .‬وأما البقر إذا‬ ‫صاحبها فليؤخذ إصلاحها ومنافعها؛ وإن ل‬ ‫كانت فى تلك الساحة‪ .‬فإنه إن عر‬ ‫يتبين صاحبها فليؤخذ بإصلاحها هل القصر كلهم على قدر ما لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣‬والمفاتيح وغير ذلك إنما يكونعليهم‪ .‬على‬ ‫وكذلك ياب القصر وأداته من‬ ‫قدر قيمة ما لكل واحد منهم من النيوت والغرف‪ .‬ومن كانت له بقعة ولم يبن فيها‬ ‫شيا فهو على هذا الحال‪ .‬وأما إن أرادوا أن يحدثوا فيها ما لم يكن قبل ذلك مما فيه‬ ‫إصلاح العامَة‪ ،‬فإنما يكون عمله على العامة على قدر اتفاقهم عليه ويكون عليهم ‪::‬‬ ‫ذلك واجبا لما بعد اليوم وعلى عقبهم من بعدهم‪.‬‬ ‫ون احلف أهل لقصر ي عمل تصرهم إل أن يتهون به ن لول؛ إن كان قبل ‪:‬‬ ‫ذلك فليتآخذوا عليه ويردوه كما كان‪ ،‬وإن لم يكن قبل ذلك فليتآخنوا على ما اتفقوا‬ ‫عليه من طول نانه؛ وإن لم يتفقوا على شفيءليمعتلومآخذوا على بنيانه حتى منعهم من ' '‬ ‫عدوهم " ولا يصل إل الطعن على القصر© أو ما رأوا أ فلك اصلح هم‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقال ببعضهم‪ : :‬تمعلهاا و وأ امى بعضهم على‬ ‫شرفاته ‪.‬‬ ‫« ‪ .‬وإن ن اختلفوا ف‬ ‫‪.,‬‬ ‫نموله‪« :‬حتى يمنعهم من ل عدوهم» مراده والله أعلم انهم يتجابرون على بنائه على القدر‬ ‫‪-1‬‬ ‫الذي يمنعهم من عدوهم‪. .‬‬ ‫قوله‪« :‬فليجعلوا له ما يحمل» مراده والله أعلم‪ :‬أنهم يتجابرون على جعل الأساس على قدر‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ما يتحملون من البنيان‪.‬‬ ‫شرفات القصر‪ :‬قال في المنجد‪« :‬الشرفة من القصر‪ :‬ما أشرف من بناله»‪ .‬غير أن لمفهوم منهاا‬ ‫‪-3.‬‬ ‫أها قسم في أعلى السور خارجا عنه يسمح مراقبة حوانب السور الخارجية‪ .‬وغالبا ما يكون‬ ‫في زوايا السور‪ .‬ولا تزال بعض الأسوار القديمة شاهدا على ذلك‪.‬‬ ‫‪- 591 -‬‬ ‫ذلك فإن كان القصر قبل ذلك له شرفاتهء فاهم يتآخذون على بنيانها‪ ،‬وإن لم‬ ‫تكن قبل ذلك فلا يتآخذون عليها‪ ،‬إلا إن رأوا أت ذلك أصلح‪ .‬وكذلك الغرف إن‬ ‫اختلفوا في بنائها على ما قلناه فني هذه المسألة؛ وهذا كله إنما يرجع إلى رأي أهل‬ ‫النظر والصلاح منهم في إحداث ما يحدثونه‪ 5،‬أو نزع ما كان قبل ذلك‪.‬‬ ‫فإن بنوه حَتى نتهى إلى الموضع الذي اتفقوا عليه أر موضع جعله لهم أمل‬ ‫العلم ثمنزل في الأرض حَتى قصر عن حاله الأوّل‪ ،‬فإنهم يتآخذون على رده ‪.‬‬ ‫كما كان قبل ذلك‪ ،‬سواء أنزل مرة أر انتين أو ثلاناً فليتآخذوا على رده إلى‬ ‫حاله الأول وكذلك ساحته إن انخفضت عن حالها الأول‪ ،‬فليتآخذوا على دفنها‬ ‫وإصلاحها حَتَى ترجع كما كانت‪.‬‬ ‫وإن كان في ذلك القصر عين أولية" وجعلت تتساقط وخافوا مما تفسد‬ ‫مانلدور والبنيان فاتهم يأخذون صاحب تلك العين أن يصلحها يما يؤنُن من‬ ‫فساد ما كان يقربها من الدور وغيرها‪ .‬وإن أراد أن يحوطها ويجعل ها بيتاً بمنعها‬ ‫من إسقاء الناس لأنفسهم وحيطانهم فإئه إن كان يعرف أنهم يستقون منها قبل‬ ‫ذلك فلهم منعه مِكا يحدث عليها من البنيان‪ ،‬وإن كان لم يعرف أنهم يستقون‬ ‫منها فله منعهم؛ وهذا إن ثبتت عليهم‪ ،‬وأما إن ‪ :‬تثبت عليهم فليأخذوه بدفنها‪.‬‬ ‫وما إن كان في القصر انشقاق أو امترائر” أو ميلك فإنهم إن استووا إلى‬ ‫ذلك كله فلينآخذوا عليه؛ وإن كان لبعضهم دون بعض فليؤخذ من كان له ذلك‬ ‫قوله‪« :‬عين أولية» لعله يقصد عينا طبيعية ليست من صنع الإنسان‪ .‬ومد أضاف الناسخ‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«أي قديمة»‪.‬‬ ‫«وجعلت تتساقط»\ يريد‪ :‬وأخذت تنهار‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫فال ف القاموس‪« :‬الامتراش الانترا ع والاختلاس»‪ .‬وفي المنجد‪« :‬مرش يمرش مرشاً وجهه‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫خدشه أو عضه‪ ،‬تناوله بأطراف أصابعه‪ ،‬شبيها بالقرص» ثم قال‪« :‬امترش الشيء انتزعه‬ ‫واختلسه»‪ .‬وعلى ضوء هذا نفهم من العبارة أه يريد تساقط وجه الحدار لا سيما من أجزائه‬ ‫السفلة بسبب الندى‪.‬‬ ‫‪- 691 -‬‬ ‫إصلاحه‪ .‬وإن اختلفوا في نزع ذلك كله ثم يروه أو إصلاحه فإنه إن كان يمكن‬ ‫إصلاحه من غير نزعه فالقول قول من قال‪ :‬إنه لا ينزع‪ .‬وإن كان لا يمكن‬ ‫إصلاحه إلا بهدمه‪ ،‬فالقول قول من قال بهدمه‪ ،‬وإن لم يصلوا إلى هدمه إلا بفساد‬ ‫الأنفس مانلحيوان أو بيآيدمإ فلا يتآخذوا على هدمه على هذا الحال‪ .‬وإن كان‬ ‫فساده فنايلدور والحيطانن فليهدموه؛ فإن أفسدوا شيئا بسبب هدمهم فليضمنوه‬ ‫لأصحابه؛ وإن أفسد شيئاً من غير سبب هدمهم إياه فليس عليهم شيء‪.‬‬ ‫وإن كان في ذلك القصر بيت لم يعرفوا له صاحباً فانهدم أو امترش أو مال‬ ‫فإنهم ينزعون ذلك كله بالأجرة ثُمَ يتزكونه حَتَى يعرفوا صاحبك تم يأخذون منه‬ ‫ما أعطوا عليه من الأجرة‪ .‬وأما إن انهدم ما قابله من القصر فإنه إن كان القصر‬ ‫هم كله( وليس منه شيء لبعضهم دون بعض فإتهم يتآخذون على إصلاح ما‬ ‫انهدم ويدركون على صاحب البيت إن عرفوه ما نابه مِمًا أصلح به القصر؛ وإن‬ ‫كان ما قابل البيوت من القصر لأصحاب البيوت فليصلحوا ذلك بالأجرة ويرجعوا‬ ‫على صاحبه إن قدم بع ولا ينظر إلى ما يصلح به الفساد أهو أكثر قيمة مما‬ ‫يصلح منه أو أقلً‪ .‬وإن لم يعرفوا لها صاحباً فهل يجعلون لذلك خليفة يبيعها أم‬ ‫لا ؟ قيل‪ :‬لا؛ وقيل غير ذلك‪ .‬وإن كان لليتيم سهم في ذلك القصر أو بيت‬ ‫فاحتاج ذلك إلى ما يصلحه بعد الفساد أو حدوثه و لم يكن قبل ذلك فليأخذوا‬ ‫خليفته إن كانت‘ وإن لم تكن له خليفة فليأخذوا عشيرته أن يستخلفوا له خليفة‬ ‫يوخذ بذلك‪ ،‬وإن لم تكن له خليفة فلتجعل جماعة المسلمين خليفة يقوم بذلك‬ ‫يؤخذ من السياق أن الأصع في العبارة أن تكون‪« :‬إن كان القصر فهم كلهم» وَهَدَا ما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫توكده العبارة بعدها‪ ...‬ليحرر‪.‬‬ ‫معنى العبارة والله أعلم‪ :‬أئه لا ب من إصلاح فساد طارئ على القصر بقطع النظر عن نفقات‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الإصلاح ولو كانت أكثر من قيمة ما يصلح من القصر أو البيوت الق فيه‪ ،‬لأ إصلاحه‬ ‫ضرورة أمان على النفوس وما إليها‪.‬‬ ‫‪- 791 -‬‬ ‫كل ما اتفقوا عليه من ذلك مما كان‪.‬‬ ‫ويصلح كر ما فسد منه بقذر سهمه من‬ ‫‪ .‬أصلح له} ويعطي ذلك من ماله؛ وكذلك الطفل والجنون على هذا الحال الجواب‬ ‫فيها واحد‪ .‬وأما إن كان للطفل أب فليؤخذ أبوه بذلك كله‪ .‬وأما إن كمان في‬ ‫ذلك القصر سهم أو بيت للمساكين أو للأجر أر للمسجد فأرادوا بنيان ما ناب‬ ‫هؤلاء من ا القصر والبيوت\ أو كان قبل هذا م فسد فإن جماعة المسنلمنن يجعلون‬ ‫بذلك خليفة اتقوم به من البنيان وإصلاح ما فسد ميكا كان قبل ذلك‪ ،‬ويأخذ كل‪.‬‬ ‫ما أصلح به ذلك من بيت مال المسلمين إن كان‪ ،‬ون م يكن فليبع من ذلك ما‬ ‫‪ .‬يصلح به ما بقي منه وإن أصاب من يؤاجر منه" ‘ ذلك فلا ييعه والله اعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬واحكم وبه العون والتوفيق‪.‬‬ ‫كرز الجرهء الثالث منن كتاب الأصول ‪.‬محمد الله وحسن عونه وتابيد ‏‪ ٥‬تأليف‬ ‫‪ .‬الشيخ الجز امام الأسعد أبي المكاس أحمد بن عننا حد رحمهما ال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العالمين‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 7.‬مين »‬ ‫من المقتفين سنتهم وسيرتهم‬ ‫عنهما ‘ وجمل‬ ‫‪ .‬ورضي‬ ‫«وإن أصاب من يؤاجر منه ذلك فلا يبعه»‪ :‬لَعَلَ المراد به‪ :‬من يحتسب احره عَلَى إصلاحه‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫هذه الخاتمة هنا من تأليف الناسخ ولبست للمؤلف الشيغ اي العباس‪ .‬مما يوكد أ التقسيم‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إلى أجزاء فيه خلط كبير‪ 5‬وقد أوضحنا هذا في المقدمة‪.‬‬ ‫‪- 891 .-‬‬ ‫ي‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآله وصحبه وسلف تسليما‬ ‫محم‬ ‫سيدنا‬ ‫الله عله‬ ‫صلح‬ ‫‪- 199 -‬‬ ‫باب‪ :‬فيما يتمانع منه أهل القصر من المضرة‬ ‫تك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أراد أن يحدث في السور مِمًا يقابل بيته ما يضعف به حائط‬ ‫الأوتاد أو يحدث فيه عخزناً أو كرًق سواء أنفذت منه أو م‬ ‫مثل‪ :‬أن يضرب‬ ‫السور‬ ‫تنفذ أو يجعل خشباً فيما يليه؟‬ ‫قال‪ :‬لا يفعل شيتا من ذلك" إلا إن اتفقوا عليه جميكا؛ وكذلك الحيطان الي بين بيوتهم‬ ‫إن أراد أحدهم أن يحدث فيما بينهم مثل ما ذكرنا مما يضعفها على هذا الحال‪.‬‬ ‫أن‬ ‫أو أراد‬ ‫وسط القصر‬ ‫وكذلك من أراد منهم أن يزيد إلى بيته من الساحة الي ي‬ ‫يبني فيها شيئا فهو كما ذكرناء فلا يصيب ذلك سواء في الساح‪ .‘,‬أو الساحة كلها‬ ‫لصاحب البيت‪ ،‬فإنهم يتمانعون في كل ما يحدث في تلك الساحة مِمًا يضر بالقصر‬ ‫مثل من أراد أن يحفر فيها بئرا [ أو يُحذ فيها معدناً للحجر أو الطير(‪ .‬أو مربطاً‬ ‫لدابته أو موضعا يجمع فيه الكناسة أو المزبلة أو يجعل فيه مرحاضا“‪.‬‬ ‫وأما ما لا يستغي عنه مثل‪ :‬وضع الحجر إذا أراد أن يي به‪ ،‬أو الخشب أو الطين‬ ‫أو الجبس فإنهم لا يمنعونه من وضعه مقدار ما يي فيه‪ ،‬وإن لم يشتغل بالبنيان‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬سواء في الساحة» وحد على هامش الأصل التعليق التالي‪« :‬لعكه‪ :‬سواء في ذلك بعض‬ ‫الساحة أو الساحة» وهو وجيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المعدن قال في القاموس‪« :‬والمعدرن كمجلس‪ :‬منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أصله فيه‬ ‫دائمًا‪ 5‬أو لإنبات الله قلك إياه فيه‪ ،‬ومكان كل شيء فيه أصله»‪.‬‬ ‫شيء فيه أصله ومركزه»‪ .‬إلى أن قال‪« :‬منبت‬ ‫وفي المنجد‪« :‬المعدن جمع معادن‪ :‬مكان ‪1‬‬ ‫الجواهر من ذهب وحديد وفضة ونحوها»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ومقصد المولف رحمه الله‪ :‬أن ينخذ في الساحة مقلعا للحجر والطين إذا وحد فيها‬ ‫معدنهما‪ ،‬لأن المقلع هو مكان قلع الحجارة ونحوها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المرحاض‪ :‬اشتهر على الألسن أنه‪ :‬الكنيف‪ ،‬أي المستراحء غير أنه يرد لغير هذا المعنى‪ .‬قال في المنجد‪:‬‬ ‫«المرحاض جمع مراحيض‪ - :‬المغتسل‪ - ،‬خشبة يضرب بها الشوب عند غسله وتسميه العامة‬ ‫المخباط‪ - ،‬المستراح‪ .‬المرحضة والمرحاضة‪ :‬شيء يتوضأ فيه مثل الكنيف‪( .‬اطلب مادة رحض)‪.‬‬ ‫‪- 102 -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فليجعلوا له اجلاً يين فيه؛ فإن م يبن إلى ذلك الاجل فليأخذوه بالبنيان أو بنزع‬ ‫مضرته؛ فإن حدث يليه عذر لا يصل به إلى البنيان فلينظروا في ذلك إن أرادوا أن‬ ‫ينتظروه إلى وقت يمكنه فيه بنيانه فعلوا؛ وإن أرادوا أن يأخذوه بنزع ذلك إلى وقت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بنيانه(" فعلوا‪ .‬وإن باع ذلك لغيره أو وهبه له فالمشتري أو الموهوب له قي مقامه‪.‬‬ ‫وأما من أراد منهم أو من غيرهم أن يكنس شيئا من الغبار الذي في ساحة‪.‬‬ ‫القصر مِمًا يط“ بالقصر فلا يصيب ذلك‪ ،‬سواء أكان ذلك السماد للعامة أو‬ ‫للخاصة‪ .‬وأما ما كان من ذلك للخواص" و يضرًبالقصر فإةً ك واحد منهم يرفع ‪.‬‬ ‫ماله من ذلك‪ .‬وأما إن كان ذلك لِلعَامتَةفهم يخوطونه فلا يرفعوه إل باتفاقهم‬ ‫سواء أكان من أراد أن يرفعه منهم أو من غيرهم‪ .‬وأما إن حدث ذلك الغبار فصار‬ ‫مضرة للبيوت فال أصحاب تلك البيوت ينزعونه وينتفعون به إن كان لهم‪ ،‬ويؤخذون‬ ‫بنزعه‪ .‬وإن كان للعامة وفيه مضرة البيوت\ فلة أصحاب البيوت يأخذون تلك‬ ‫العامة بنزعه؛ وأما إن استمسك بهم من لم يضر ذلك الغبار ببيته فلا يشتغل به‪.‬‬ ‫وأما إن تبين ما لكُرُ واحد منهم منن الساحة حدوده فكا ما حدث في سهم‬ ‫أحدهم أخذ بنزعه إذا لم يعرف من أحدثه؛ وإن عرف من أحدثه أخذه بها‬ ‫وياخذه في ذلك صاحب البقعة إن ضره‪. .‬وإن ضر ر ذلك بالعامة فلياخذره ينزعه؛‬ ‫وكل من أدركته مضرةذلك فليأخذه ينزعها‪.‬‬ ‫بتر أووك عذيلنك‪ ،‬أاولمضجرثّةات أواليجلتبحتدث في تلك الساحة مثل‪ :‬انخراقم{‪ ،0‬أو خرج فيها‬ ‫إليها الريح‪ .‬رملك فاتهم يتآخذون‪ :‬فيما بينهم على‬ ‫قوله‪« :‬زن أرادوا أن يأخذوه ينزع ذلك إلى وقت بنيانه» مراده واللهله أعلم‪ :‬غم ان يأخحذوه ببنزع‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذلك حَتى يمكنه بناؤه فله إرجاعه۔‬ ‫‪ - 2‬الغبار‪ .‬قال في المنجد‪« :‬الغبار‪ :‬النزاب‪ ،‬أو مادق منه»‪ .‬غير أ‪٥‬‏ المتبادر أث مراده همنه فضلات بني‬ ‫آدم‪ ،‬وقد اشتهرت هذه التسمية على ألسنة العامة‪ .‬ويدل لهذا المعنى قوله بضد‪« :‬سواء أكان‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك السماد للعامة أو لِلخَاصئة»‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الخرق‪ :‬الحفر والقطع والتمزيق‪ .‬وعلى هذا فالمراد بالعبارة أه إذا حدث بالساحة انجراف بالماء‬ ‫وشبيهه جابر أصحابها على إصلاحها‪.‬‬ ‫‪- 202 -‬‬ ‫قدر اشتراكهم في تلك الساحة‪ .‬وكذلك إن كانت تلك الساحة مشاعاً بينهم‬ ‫فإتهم يتآخذون على إصلاحها‪ ،‬سواء أكانت تلك البقعة لأهل القصر كلهم أو‬ ‫لبعضهم أو لغيرهم من الناس أو مشاعاً بينهمك فليتآخذوا على نزع ما حدث فيها‬ ‫من المضرًات وإصلاح ما فسد فيها‪ .‬وكذلك من أراد أن يجعل فيها قبرا أو يحفر‬ ‫فيها غارًا‪ ،‬سواء أكان فم الغار من خارج القصر أو من داخله‪.‬‬ ‫اومن أراد أن يجعل قيراً لي بيته منهم فإنهم ينعون من أراد هذا كله كذلك‪.‬‬ ‫وإن أحدث هذا القبر في أرضه فلا يؤخذ بنزغه‘؛ وإن كان في أرض غيره! فإنه‬ ‫يدرك عليه عوض ذلك الذي منع له بالقبر أو قيمته؛ وإن أحدث هذا الذي ذكرنا‬ ‫كله غير القبر في ساحة القصر فإنهم يؤوخذون بنزع ما أحدث فيه سواء‬ ‫أكانت تلك الساحة له أو لغيره‪ .‬وكذلك الذي حدث في ماله وهو مضرة لِلعَامَة‬ ‫فليأخذوه بنزعه‪ ،‬ويكون لك واحد منهم منافعه‪:‬‬ ‫وإذا أراد أن يرفع شيتا من بيته على دانه رفعه‪ ،‬ولايمنع من ذلك" ويكون له‬ ‫موضع تقف فيه تلك الدابة قي وقت رفع ما يحتاج إليه‪ ،‬أو إنزال ما حمل عليها‬ ‫ويكون له موضع يضع فيه ذلك إذا أراد إخراجه إلى وقت الرفع أو إدخاله في البيت‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أراد أن يبني على سقيفة القصر غرفة ؟‬ ‫قال‪ :‬يمنعونه من ذلك إلا إن كانت له السقيفة من أول حدوث القصر فإنه‬ ‫بها القصر‪ .‬ولا يحدثون في تلك السقيفة ولا غيزها‬ ‫يفعل فيها ما شاء مِمًا لا ي‬ ‫مِمًا يضر بمن ير من الناس في القصر‪ .‬ويمنعون من أراد أن يتخذ فيها موضعاً‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ومن أراد أن يجعل قبرا في بيته منهم فإئهم يمنعونه‪ ،‬وإن أحدث هذا القبر في أرضه فلا‬ ‫يوخذ بنزعه»‪ :‬ينظر هل المراد التفرقة بين إحداث القبر في البيت وبين إحداثه في أرضه غير بيته؟‬ ‫أم المراد أئه إن أراد أن يحدثه فأدركوه قبل إحدائه منعوه‪ ،‬وإن سبق إلى إحدائه قبل أن يتفطنوا‬ ‫لصنيعه لم يجدوا منعه‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يدرك من هذه العبارة وما قبلها مذهبنا في حرمة نزرع القبر ونبشه أبدا‪7 .‬‬ ‫‪- 302 -‬‬ ‫للجماعة‪ ،‬أو يربط فيها بالليل أو النهار‪ .‬وكذلك الصناع كلهم من اخخرازي‪0{(.‬‬ ‫والجرارين وغيرهم يمنعون من القعود في تلك السقيفة ونصب صنائعهم فيها‪.‬‬ ‫فإن أراد أهل القصر أن يجعلوا في قصرهم سوقا‪ ،‬واتفقوا على ذلك كلهم فلهم‬ ‫ذلك؛ وإن اختلفوا في ذلك فالقول قول من أبى منهم ذلك؛ وإن اختلفوا في بنيان‬ ‫خحصوصهه“ في القصر فإتهم إن كانوا لا يبنون فيه خصوصهم قبل ذلك‪ ،‬فالقول‬ ‫قول من أبى منهم ذلك وإن كانوا يسكنون فيه بخصوصهم قبل ذلك فلا يجدون منع‬ ‫من أراد أن يبني فيه خصه‪ .‬وكذلك المواشي في إدخالها القصر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن الجاهم الخوف إلى ما ذكرنا أول من السوق أو بنيان الخصوص أو‬ ‫إدخال المواشي فليفعلوه إن لم يستغنوا عنه‪ .‬ولا يجعلوا في القصر مضمر إلا‬ ‫باتّفاقهم أو كان قبل ذلك؛ ويمنعون من أراد أن يدخله بالجماعات‪ ،‬وكذلك من‬ ‫خافوا منه أن يغدر بهم أو يدل على عوراتهم‪ ،‬وهذا كله في غير أصحاب القصر‪.‬‬ ‫وأما إن كان من أصحاب القصر من يخافون منه أن يغدر بهم أو يدل على‬ ‫عوراتهم فإنهم يحجرون عليه‪ ،‬فإن كسر الحجرَ حبسوه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫خافوا أن يغدر بهم‪ ،‬ويهلكوا على يديه فليخرجوه من قصرهم‪.‬‬ ‫‪« - 1‬وكذلك الصناع من الخرازين»‪ :‬الخراز‪ :‬صانع الأحذية‪ .‬قال في القاموس‪« :‬خرز الخف‬ ‫خرز ويخرزه كتبه‪ .‬والخزارة حرفته‪ .‬والخَرّزة محركة‪ :‬الجوهر وما ينظم»‪ .‬وقال في مادة‬ ‫(كتب)‪« :‬الكتبة بالضم‪ :‬السير يخرؤ به‪.‬‬ ‫‪« - 2‬وإن اختلفوا في بنيان خصوصهم»‪ :‬الص كما ورد في لسان العرب‪« :‬بيت من شجر أو‬ ‫قصبؤ وقيل‪ :‬الخص البيت الذي يسقف عليه خشبة على هيئة الأزجؤ والجمع أخصاص‬ ‫وخجصاصع وقبل في جمعه‪ :‬خصوص سي بذلك لأنة يرى ما فيه من خصاصة أي فرحة‪.‬‬ ‫‪« - 3‬أولاً»‪ :‬انفردت بها النسخة (ت)‪.‬‬ ‫‪ - 4‬توله‪ :‬هولا يجعلون في القصر مضمراً» لعله يقصد المحب الذي يلجأ إليه حال الخوف‪ .‬ولعل الكلمة‬ ‫مشتقة من الإضمار ‪.‬ععنى الإخفاء كما تفيده المعاحم اللغوية‪ .‬وفي التكميل عبارة‪« :‬ولا يجعلون فيه‬ ‫مسرباً»‪( .‬انظر صفحة ‪ 26‬من كتاب التكميل‪ .‬طبع مطبعة العرب بتونس سنة ‪ .)4491‬والسرب‬ ‫الطريق‪ ،‬والسرّب بالتحريك‪ :‬الحفير تحت الأرض‪ .‬كما أفادته المعاحم اللغوية‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 40‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫ويضعون غلتهم على بيوتهم وعلى ما ناب كل واحد منهم من سور قصرهم؛‬ ‫ويحفرون فيه الآبار إن احتاجوا إليها و لم يكن لهم غنى عن ذلك‪.‬‬ ‫وإن أراد واحد منهم أن يدفن بيته من السماد الذي كان قدام بيته فلم يعرف‬ ‫ير فيه من الغراب‬ ‫أه له أو لغيره من الناس فلا يفعل شيئاً من ذلك وإن كان‬ ‫القصر و م منعوه‬ ‫ذلك بأصحاب‬ ‫مقدار ما نزع منه‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬إن م بض‬ ‫فلا بأس أن يرفعه فيما بينه وبين الله‪.‬‬ ‫وأما إن أراد أحد منهم أن يبني فيه بيتاً فمنعوه‪ 6‬فلهم ذلك‪.‬‬ ‫وأما أن يجعل في حائط جاره خشباً فلا يجوز له ذلك إلا إن أذن له‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬لا يمنعه‪.‬‬ ‫وإن اتخذ فيه تتُوراً أو فرن ما لم يكن قبل ذلك فإنسهم ينعونه؛ وإن سكن‬ ‫في ذلك الموضع و لم يكن له غنى عن التشُور أو الفرن‪ ،‬و لم يضرً به أحدا فلا‬ ‫بأس بأن يحدثه‪.‬‬ ‫وإن كان له بجاز في القصر فأراد أن يجعل الخشب فوق ذلك الجاز فيجعله غرفة‬ ‫فلا يجد ذلك‪ ،‬سواء أكانت له تلك الحيطان كلها أو لغيره و لم يكن له فيها شيء‪.‬‬ ‫وإن أراد أحد من أهل القصر أن يتخذ فيه دكانا قدام بيته و لم يكن قبل ذلك‪،‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫بنزع‬ ‫وإن أحدثه فليأخذوه‬ ‫فإنهم يعنعونه؛‬ ‫ولا يحدثوا أبواب بيوتهم في غير مواضعها الأولى في الساحة‪ .‬وكذلك الفرف‬ ‫على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن أحدثوا قصورا وبنوا فيه البيوت والغرف و لم يجعلوا لتلك الغرف درجاآ يرقى‬ ‫من ذلك ويجعلون تلك الدرج كيف لا يضهُ بصاحب البيت© ولايمنع صاحب الغرفة‬ ‫وكذلك الغرفة الثانية والثالثة على هذا الحال ‪.‬‬ ‫من الطلو ع إلى غرفته‪.‬‬ ‫‪- 502 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إن أراد أهل القصر أن يجعلوا باب القصر في موضع آخرا وذلك‬ ‫باتتّقاقهم هل يجوز هم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانوا خواص فلهم ذلك‪ ،‬وإن كانوا عامة فلا يجوز هم ذلكه{‘‪ .‬ومنهم ‪.‬‬ ‫من يقول‪ :‬إن رأوا ذلك أصلح لِلعَامَّةٍ فإنهم يحولونه‪ .‬وكذلك إن أرادوا أن يرفعوه‬ ‫فوق موضحه الأول أو ينزلوه عن موضعه الأوّل‪ ،‬الجواب فيها كالحواب في اليي‬ ‫قبلها‪ .‬وكذلك إن أرادوا أن يوسٌعوا بابه أو يضيّقوه على هذا الحال‪.‬‬ ‫إن لم يصيبوا تحويله من موضع إلى موضع أطولوعه أو نزوله إلا بعوض© فهل‬ ‫يعطرنه لصاحب الموضع الذي أرادوا أن يروه فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يعطونه إلا إن كانوا خواص وأما إن كانوا عامة فلا يجدون ذلك؛‬ ‫ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫وإن لم يجدوا تحويلها إلاً بشرائها إن كانوا يبيعونها ويعطون منها فيما‬ ‫يشترون أو يعطونها ‪ 77‬على أن يعطيهم بيته فيعطونه للذي أرادوا أن يحولوا‬ ‫إليه بابهم‪ ،‬فيعطيهم موضعا يجعلون فيه بابهم‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬إن كانوا خواصً» معناه والله أعلم‪ :‬إن كان القصر للخَاصئة جاز هم ذلك؛ وإن كان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫للعامة لم يجز‪ .‬غير أني لا أرى معنى هذه التفرقة هنا لا سيما إذا كان الحكم مشترطاً فيه‬ ‫اتفاقهم اللهم إلاً أن يقال‪ :‬إ القصر إذا كان للعامة فيصعب حصول الاتفاق يمن هو‬ ‫غائب بعيد عن القصر‪ .‬ليحر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فوله‪« :‬الحواب فيها التقدير‪ :‬الجحواب في المسألة كالجحواب في الي قبلها‪ .‬وقد تقّمت مثل هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫العبارة؛ وستأتي كثيرا فيما بعد‬ ‫‪ - 3‬في الهامش‪ .‬أضاف الناسخ‪ :‬داك الضمير باعتبار البقعةإ وكذا فيما بعده»‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإن لم يجدوا تحويلها إلا بشرائها إن كانوا يبيعونها» معناه‪ : :‬إلا بشراء موضع له جديد إن‬ ‫كانوا يبيعون الموضع القديم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وقوله‪« :‬ويعطون ثمنها فيما يشترون أر يعطونها لرحل إلى آخر» معناه‪ :‬أنه قد يقبل مالك‬ ‫الموضع المراد تحويل الباب إليه العوض إما نماء وإمكا أن يقبل الموضع الأوّل‪ ،‬وإما أن يتبع‬ ‫شخص آخر بتعويض بيته له‪ ،‬فيكون التعاوض بين ثلائة‪.‬‬ ‫‪- 602 -‬‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز هم ذلك‬ ‫وإن أذن لهم صاحب ذلك المكان أن يجعلوا فيه الباب و لم يأخذ فيه عوضا أو‬ ‫منا فلمن يكون ذلك الباب ؟‬ ‫القصر إل الجاز‪.‬‬ ‫وليس لأصحاب‬ ‫الموضع‬ ‫الباب وبقعته لصاحب‬ ‫قال ‪ :‬حيطان‬ ‫وإن أراد أن يمنعهم بعد ذلك من الجواز فلا يجد ذلك‪ .‬وإن أعطى ذلك الموضع‬ ‫للعامة فذلك جائز‪ ،‬ويكون لهم على قدر سهامهم في القصر وتكون لم بقعته‬ ‫ويكون‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك الوارث من الناس إن أعطاهم ذلك على هذا‬ ‫وحيطانهك؛‬ ‫جازها لِلعَامَة‪.‬‬ ‫وما إن كانت بقعة باب القصر الذي أرادوا أن يبدلوه وحيطانه لرجل معلوم‬ ‫أو لخواص منهم فأراد أهل القصر أن يبدلوها أو يبيعوها فيعطوا ثمنها‪ .‬فلا يجدون‬ ‫ذلك إلا بإذن أصحاب البقعة‪ ،‬إلا إن أرادوا أن يبيعوا بجازها فلهم ذلك؛ ومنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬لا يجوز بيع امجاز؛ وإن باعوا ذلك الباب الذي لِلحَوَاصً فجوَزوه لهم‬ ‫فذلك جائز‪ .‬فيكون ثمنه لأصحابه‪ .‬إلا إن أرادوا أن يبيعوا بجازهم بعد ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن بادلوه مع غيرهم فجوَزوا همم فذلك جائز ويكون ذلك الباب له؛‬ ‫وإن أعطى هم الجاز ي غير ذلك الموضع فرضوه فذلك جائز‪ ،‬ويكون الجاز‬ ‫لأصحاب القصر كلهم ويكون الباب ومازه له يفعل فيه ما شاء من العمارة والحبة‬ ‫وما أشبه ذلك(‪.‬‬ ‫وإن أعطى بحازه لأهل القصر فذلك جائز‪ 6‬ويكون لِكُلٌ واحد من أهل القصر‬ ‫المجاز ني ذلك الموضع إلاً إن اشترطوا على الواهب ألا يكون له بجاز في ذلك‬ ‫الموضع فيكون سهمه في القصر ليس له بحاز؛ وإن باع ذلك من كان له الجاز في‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬يفعل فيه ما شاء من العمارة والهبة» هذا الكلام مقيد بشرط‪ :‬هو أن لا يكون ما أحدثه‬ ‫مانعاً من الجحواز‪ ،‬وذلك مثل أن تكون العمارة فوق الباب‘ وقد أشار الشيخ الثمين في التكميل‬ ‫إل هذا الشرط بقوله‪« :‬رالباب وعحله له يفعل فيه ما لا يمنع الحاز»‪.‬‬ ‫‪- 702 -‬‬ ‫‪41‬‬ ‫القصر فإن كانوا خواص فليس له جماز ذلك‪ ،‬وإن كانوا عامة‪ .‬فله الجاز في ذلك‬ ‫الموضع‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ليس له بحاز‪ "ُ...‬لجاره وهم خواصَ‪.‬فهل يجوز المشتري‬ ‫من بحازه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يقصد إل المجاز ولكن إن أراد أن يخرج إلى سهمه الأل فله ذلك‪،‬‬ ‫ويجوز بعد ذلك حيث اراد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالقصرا إن لم يكن له إلاً باب واحد فأراد أصحابه أن يجعلوا له بابين‬ ‫فهل يجوز لهم ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬إلا إن كانوا خواص وافقوا على ذلك؛ وكذلك إن كان له بابان ثُمً‬ ‫أرادوا أن يروه إلى باب واحد كما ذكرنا أولأً؛ وهذا إذا كانوا عامة‪.‬‬ ‫وأما الخواص فكل ما اتَقَقوا عليه فإنهم يجعلونه؛ ومنهم من يقول‪ :‬للعامة‬ ‫أن يفعلوا كل ما اتفقوا عليه من ذلك مما هو أصلح؛ وإن اختلفوا فقال بعضهم‪:‬‬ ‫أوقات‬ ‫إلا ف‬ ‫ذلك قول من قال‪ :‬نقتحه‘‬ ‫فالقول ف‬ ‫نفتحه‬ ‫نغلقه{ وقال بعضهم‪:‬‬ ‫يتحوفون لما فيه من الأموال والأنفس سواء في ذلك الليل والنهار؛ وكذلك إن‬ ‫فتحوا بابهم‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬نغلقه أو كان مغلوما‪ ،‬فأراد بعضهم فتحه‪ ،‬فالقول‬ ‫قول من قال‪ :‬نفتحهك إلا فني أوقات الخوف لا فيه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هل يجوز أن يمنعوا غيرهم أن يدخل قصرهم ؟‬ ‫قال‪ : :‬نعم" سواء في ذلك أكان القصر (للعَامَة أ و للخَاصَة‪ .‬وسواء أمنعوه كلهم أو‬ ‫منعه بعضهم دون بعض وأما أن يمنع بعضهم بعضًا‪ 3‬فلا يجدون ذلك إل إن رأوا ا‬ ‫ذلك أصلح؛ وكذلك إن اتقوا ألا يدخل فيه إلا صنف منهم أو من غيرهم فلهم‬ ‫بعضهم‬ ‫ويأخذ‬ ‫ويمنع بعضهم بعضاً من المبيت فيه إن رأوااً ن ذلك أصلح‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعضاً على المبيت فيه إن رأوا ذلك" ويمنعون غيرهم من المبيت فيه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يوحد على هامش جميع النسخ الأصلية هذه العبارة‪« :‬لعلٌ هنا سقطاً وأصل ذلك هكذا‪ :‬وإن‬ ‫‪ .‬باع ذلك حاره وهم خواصَ»‪.‬‬ ‫‪- 802 -‬‬ ‫كلها من‬ ‫تلك الأداة‬ ‫إليه من‬ ‫له بابه وقفله ومفاتحه وما يحتاج‬ ‫إكّما يشترون‬ ‫أموال أصحابه على قدر قيمة أنصبائهم فيه‪ ،‬وإن رأوا بدل هذه المعاني إذا بليت‪،‬‬ ‫فهم يبدلونها بمثلها‪ 5‬وإن وجدوا خيرا منها فليبيعوها ويجعلوا منها فى مشل‬ ‫ويرفعوه(ا‘ أيضا إلى وقت حاجتهم إليه‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوماً أرادوا أن يجعلوا لقصرهم منقاصاة واحتاجوا إلى ذلك ؟‬ ‫والخندق‬ ‫قال‪ :‬يبنونه على قدر قيمة أنصبائهم في القصر؛ وكذلك الفصيل‬ ‫مثل ذلك أيضا‪ .‬وإن أرادوا أن يبنوا له رفادة‪ 6‬تقويه فليبنوه على قدر سهامهم في‬ ‫ذلك الحائط‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهذه المعاني إن أرادوا أن يحدثوها و لم تكن قبل ذلك فهل يجوز أن يأخذ‬ ‫بعضهم بعضاً عليها؟‬ ‫قال‪ :‬لا؛ وما ما كان قبل ذلك فإتهم يتآخذون على ره؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫قبل ذلك إن رأوا ا‬ ‫يتآخذون فيما بينهم على إحداث هذه المعاني‪ ،‬ولو م تكن‬ ‫ذلك أصلح م و لم يستغنوا عنه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ويرفعوه» مراده والله أعلم‪ :‬ولهم أن يرفعوا هذه الأداة إلى وقت حاجتهم إليها نيحفظوها‬ ‫حيث لا تبلى‪ ،‬وذلك إن استغنوا عنها‪ .‬غير أئه على هذا المعنى يجب إرجاع الضمير موئاً‬ ‫على ما تقدم‪.‬‬ ‫وهناك معنى آخر هو‪ :‬فهم أن يحفظوا ثمن ما باعوا منها إلى وقت احتياجهم إليه‪ ،‬وهو ما‬ ‫ذكره الشيخ عبد العزيز الثميني رحمه الله في كتاب التكميل‪ .‬ليحرر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬منقاصا» تعقّبت المعاجم اليي عندي فلم أجد من ذكره‪ .‬والأمر لله‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬وكذلك الفصيل»‪ ،‬قال في لسان العرب‪« :‬الفصيل‪ :‬حائط دون الحصن»‪ .‬وفي التهذيب‪:‬‬ ‫«حائط قصير دون سور المدينة والحصن»۔‬ ‫‪ - 4‬الرفادة‪ 5‬قال افي لسان العرب‪« :‬الرفادة‪ :‬دعامة السرج والرّحل وغيرهما»‪ .‬انتهى‪ ،‬وعلى هذا فالرفادة‬ ‫عبارة عن حدار متعامد مع السور على شكل مثلث يحفظه من الميلان أو الانهيار‪.‬‬ ‫‪- 902 -‬‬ ‫ويمنع من أراد أن يحدث بجانب القصر بيتا أو قصرا ملتقاء سواء في فتحه أكان‬ ‫خارجا من القصر أو داخلا فيه""؛ وكذلك من أراد أن يبي بقربه دارًا أو يحفر بئرًا‬ ‫أو يغرس غرسًا فإتّهم يمنعونه فيما دون أربعين ذراعا؛ وكذلك كل ما يحدث في‬ ‫ذلك الحريم‪ ،‬سواء من أراد ذلك هو صاحب تلك البقعة أو غيره‪ ،‬أو لم يعرفوها‬ ‫لأحد إلاً إن كانت الأرض الي ب فيها لغيرهم} فمنعهم صاحبها قبل أن ينبت‬ ‫عليه فلا يجدون منعه‪ ،‬ويعمل في أرضه ما شاء‪ .‬ولا يجوز لهم أيضا أن يحدثوا له‬ ‫هذه المعاني القي ذكرناها من الفصيل والخندق والمنقاص وما أشبه ذلك إذا كانت‬ ‫الأرض لغيرهم و لم يأذن لهم صاحبها‪.‬‬ ‫والحريم سواء فيه قصر العامة أو الخواص أو رجل واحد\ وإن أراد أصحاب‬ ‫القصر أن يزيلوه من مكانه ويحدثوه في مكان آخر فلا يجدون ذلك إلاً باتتقاقهم‬ ‫إذا كانوا خواص وأما العَامّة فلا يجدون ذلك؛ وكذلك الفصيل أيضا إن أرادوا‬ ‫تحويله أو أرادوا أن يدفنوا الخندق أو يجعلوه في غير موضعه الأل فلا يجدون‬ ‫ذلك‪ .‬وكذلك الزيادة في هذه المعاني الي ذكرنا لا يأحذ بعضهم بعضا عليها إلا‬ ‫إن رأوا أ ذلك أصلح هم‪.‬‬ ‫وإن أراد بعضهم حفر الخندق وأبى ذلك البعض الآخر فإنهم يحفرونه‪ ،‬إلا إن‬ ‫كان في حفره مضرة‪ .‬سواء في ذلك أأرادوا أن يحفروه للكل أو لسهامهم دون‬ ‫غيرهم؛ وإن لم يعرفوا صاحب الأرض الي دارت بقصرهم فلا يحدثوا فيه شيا‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬سواء في فتحه أكان خارحًا‪ »...‬إلى آخره معناه‪ :‬سواء أكان المحدث من البناء اللترق‬ ‫بالسور يفتح إلى داخل السور أو خارجه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬إن كانت الأرض الي بيي فيها‪ »...‬إلى آخره‪ ،‬معناه‪ :‬إن كانت البقعة الي بدوا فيها‬ ‫القصر وسوره ملكا لغيرهم و لم يأذن فهم صاحبها فلا يجدون منعه من إحداث شيء ملتزق‬ ‫بالسور ما دام صاحب الحق في تلك البقعة‪ .‬ليحرّر‪ .‬هَدَا وفي المسألة إشكال‪ ،‬هو‪ :‬هل يجوز لهم‬ ‫أن يبنوا فى أرض بغير إذن صاحبها؟ أم سُرَاد العبارة شيء آخر؟‪ .‬الله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يعن‪ :‬الأقحاطت بقصرهم‪.‬‬ ‫‪- 012 -‬‬ ‫من هذه المعاني فيما بينهم وبين الله وي الحكم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حيث لم يعرفوا‬ ‫صاحبها فليس عليهم شيء فيما بينهم وبين الله‪.‬‬ ‫مسالةاخرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت رجلا أراد أن يحدث في حريم القصر شيئا من البنيان والفرس‬ ‫وأشباه ذلك‘ و لم يمنعه أصحابه فهل يثبت عليهم ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان القصر لِلعَامَة فلا ينبت عليهم‪ .‬وإن كان لِلحَوَاص فئه ينبت عليهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان القصر لِلعَامة فأذنوا لمن يبني في حريمه أو يغرس‪ ،‬فهل يثبت‬ ‫عليهم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا؛ وما إن أعطوا له ذلك أو باعوه له فقد ثبت عليهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان الدور والبيوت في حريم القصر فأراد أصحابه أن يحفروا في‬ ‫تلك الدور أو البيوت خندقًا وقد تخوّفوا من عدوهم ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يفعلوا ذلك إلا إن أذن لهم أصحاب تلك العمارة في ذلك‪ ،‬وإن أذنوا‬ ‫لهم فليفعلوا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان المسجد في ذلك الحريم‪ .‬وقد تخوفوا لما يدخل عليهم من المضرة‬ ‫من قبل المسجد من عدوهم فهل يهدمونه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪.‬‬ ‫وان كانت هذه البيوت قريية من القصر فطلع عليهم عدوهم فهل يهدمونها أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬واما ما أفسدوه في وقت قتالهم برمي الحجارة وأشباه ذلك فليس‬ ‫عليهم منه شيء‪ .‬فإن حضر أهل القصر فإتهم يطلعون على الغرف الي كانت فيه‬ ‫فيقاتلوا عدوهم‪ ،‬سواء في ذلك أصحاب الغرف أو غيرهم‪ ،‬وإن لم يكن فيه‬ ‫‪- 112 -‬‬ ‫غرفؤ فإتهم يجعلون فيه سُقفَا يطلعون عليها‪ ،‬وما أفسدوا في ذلك الوقت في‬ ‫وقت قتالهم فليس عليهم منه شيى ولا يأخذون من حجارة ذلك القصر ولا تلك‬ ‫الغرف شيئا ليقاتلوا به‪ ،‬ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫وأما ما كان موضوغا في تلك الأماكن ال يقعدون فيها من الحجارة للمقاتلة‬ ‫فليس عليهم منه شيء‪ .‬وإن كان القصر للعامة وقد دار به خندق فأرادوا أن‬ ‫ويبنوا فيه بنيانا ؟‬ ‫يدفنوه‬ ‫قال‪ :‬إن كان الموضع الذي فيه الخندق لرجل واحد فأذن لهم في ذلك فلا بأس‬ ‫عليهم؛ وكذلك إن كان لقوم خواص فاَفَقوا على ذلك فإنهم يفعلون ذلك؛‬ ‫وإن كان ذلك المكان للعامة فلا يحدثوا فيه شيما ولا يبيعونه ولا يهبونه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يحدثون فيه ما أرادوا من ذلك ويعطونه ويبيعونه ويدفعون مئه لمصالح‬ ‫قصورهم؛ وإن لم يعرفوا لذلك المكان صاحبا فهو بين أهل القصر كلهم على قدر‬ ‫ما لهم فيه من العمارة} يعطونه لمن أرادوا ويبيعونه ويأخذون ثمنه إن شاؤوا‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يدفنوا خندقهم فيعمروه بأي عمارة شاؤوا من البنيان والغرس أو‬ ‫يجعلوا فيه سوقا فهو على ما قلناه أولا؛ وإن أرادوا أن ينزعوا ما اندفن من خندقهم‬ ‫ل‬ ‫وإن‬ ‫يرضع فيه قبل ذلك؛‬ ‫الموضع الذي‬ ‫ف‬ ‫التراب‬ ‫ذلك‬ ‫فليضعوا‬ ‫من التراب‬ ‫يضعونه‬ ‫غ يجدوا أين‬ ‫وإن‬ ‫بين القصر والخندق("‬ ‫فيما‬ ‫له موضكًا فليجعلوه‬ ‫يعرفوا‬ ‫ني ذلك فليضعوه حيث تيسر هم‪.‬‬ ‫وإن نبت في ذلك الخندق قصب أو سمار أو غير ذلك مما يكون الناس فيه سواء‬ ‫فلا بأس على من يأخذه} إلاً إن كانوا يحوطونه به فلا يأخذه حينتذ؛ ويجوز لأصحاب‬ ‫[ ‪ -‬الحكمة في هذا‪ :‬ائه لو جعل الزاب خارج الخندق لسهل على العدو ردم الخندق بذلك التاب‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬السمار قال في المنجد‪« :‬السّمَار‪ :‬حنس نبات عشبي من فصيلة الأسليات‘ له عادة سيقان‬ ‫طويلة ومنتصبةش ينبت في المناقع والأراضي الرطبة‪ ،‬وتستعمل أوراقه لصنع السلال والحصر‬ ‫والأطباق وغيرها»‪.‬‬ ‫‪- 212 -‬‬ ‫الخندق فيما بينهم وبين الل أن يحوطوه وينعوه‪ .‬وإن نبت فيه قصب عرب أو أشجار‬ ‫أو خرجت فيه عينں فالجواب في ذلك كالجحواب فيما تقدم ذكره‪.‬‬ ‫وإذا أرادوا عمارة الخندق وقد خافوا من العدو فهل يجوز لهم أن يكسروا‬ ‫العين إل الخندق ؟‬ ‫قال‪ :‬فإنه إن أذن لهم صاحب تلك التوبة إلى كسر مائه فإنهم يفعلون ذلك©‬ ‫وإن لم يأذن هم فلا يفعلوا إل إن أدركوا أوائلهم يفعلون ذلك فليفعلوا ويعطوا ما‬ ‫أتلفوا له من الماء إن كانوا يفعلونه قبل ذلك؛ وإن لم يدركوا من كان قبلهم يفل‬ ‫ذلك فليس عليهم شيء؛ وإن زال عنهم الخوف فليتآخذوا على نزع ذلك الماء إن‬ ‫ضر بالحيطان‪ ،‬وإن لم يضرً ذلك بالحيطان فلا يتآخذون على نزعه من الخندق‪.‬‬ ‫ومن استقى منهم جنانه أو غيره من النبات فهو تباعة‪.‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن يزيدوا في عمق الخندق فلا بأس عليهم ويتآخذون عليه‪ ،‬وإن‬ ‫أرادوا ان يوسّعوه فإن كانت الأرض الي أرادوا أن يزيدوا منها في سعتها ملكا لهم‬ ‫فلا بلس؛ وإن لم يكن لهم في تلك الأرض شيء فلا يزيدوا فيه إلاً إن أذن لهم‬ ‫صاحب الأرض‪ .‬وإن أرادوا أن يضيّقوه عن حاله الأول فلا يجدون ذلك إلا إن‬ ‫كان أصلح لهم‪ ،‬ويجعلون عليه القناطر إن أرادوا‪ 5‬وينزعون أيضا ما كان عليه من‬ ‫القناطر قبل ذلك‪ .‬وإن كان فيه موضع لم يحفروها فأرادوا أن يحفروه فلا بأس‬ ‫عليهم‪ ،‬ويمنعوا من يحدث عليه جميع المضرّات كلها من الطريق والدم والدفن؛‬ ‫ومن أحدث عليه شيا من ذلك فليأخذؤه بنزعه‪.‬‬ ‫ويمنعون أيضا من أراد أن يتخذ طريقًا تحت القصر فيما بينه وبين‪.‬الخندقف‪ ،‬ويمنع‬ ‫أصحابه من أراد أن يفتح من القصر بابا لبيته خارجا منه‪ ،‬وإن كان إنما بنوه على‬ ‫قوله‪« :‬قصب عربي» أما القصب فمعروف‪ .‬مال ف المنحد‪« :‬القصب‪٥©8‬‏ الواحدة قصبة نبات‬ ‫‪-1‬‬ ‫مان من فصيلة الحيليات‪ »...‬إآلىخره‪ .‬وأما القصب العريوه فال أعلم به‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المراد بكسر العين‪ :‬تحويل مائها إل الخندق‪.‬‬ ‫‪- 312 -‬‬ ‫أن يفتح لبيته بابا خارجا من القصر تم اراد بعد ذلك أن يرد بابه داخل القصر‬ ‫فلهم منعه‪ ،‬سواء في هذا البيت والغرفة‪.‬‬ ‫إن خرج لهم بتر أو عين في الخندق فت ذلك يكون فهم كما اشتركوا في‬ ‫بقعة الخندق؛ ويتمانعون أيضا مِمًا يحدثون على تلك البئر أو العين من العمارات‬ ‫كلها‪ ،‬‏‪ ١‬ول كان ما ينتفعون به لشربهم وغسل ثيابهم وما أشبه ذلك من لمنافعض‬ ‫إلآ إن اَفَقوا على ذلك؛ وكذلك استسقاء ماء الخندق يتمانعون عليه إذا ضر ذلك‬ ‫بَالحخندقك وما ل يضرهم من ذلك فليس عليهم منه شيء‪.‬‬ ‫وأما من أراد أنيقطع من ذلك الخندق حجرًا‪ ،‬أو يضرب منه الطوبڵ أو ما‬ ‫أشبه ذلك من حفر التراب منهك فإنهم إن كانوا يفعلونه قبل ذلك فلا يمنعونه؛ وإن‬ ‫لم يفعلوا ذلك فليمنعوه‪ ،‬ويرفع من ذلك التراب إن كان يصلح ‪7‬‬ ‫بمنعه أصحاب الخندق؛ وإن لم يصلح ذلك للخندق فلا يرفعه ويمنعونه أيضا‪.‬‬ ‫وإن كانت بقعة ذلك الخندق لرجل واحد أو لخواص من الناس‪ ،‬فكل ما طلع‬ ‫ويكون‬ ‫يرفعه‬ ‫أراد أن‬ ‫من‬ ‫ويمنعون‬ ‫تلك البقعة‬ ‫فهو لأصحاب‬ ‫التزاب‪،‬‬ ‫منه من‬ ‫حفر الخندق على ما كانوا يجفرونه قبل ذلك‪ ،‬وإن كان إنما يحفره أصحاب‬ ‫الخندق قبل ذلك فليتآخذوا على حفره؛ وكذلك كنسه إن دُفنَ على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن كانت بقعة حريم القصر لرجل واحد فارادوا أن يبنوا فيه خصوصهم‪،‬‬ ‫فمنعهم من ذلكں أو أراد هو أن يبني خصمّا‪ ،‬ويجعل فيه ما يلتجئ إليه بمواشيه‬ ‫فمنعوه‪ ،‬فجائز لهم‪ .‬وكل ما كان من السماد في تلك البقعة من عماراتهم‬ ‫بالخصوص فهو لصاحب البقعة إن اختلط بتراب أرضه وإن كان لم يختلط فهو‬ ‫لأصحاب الدواب والخصوص‪.‬‬ ‫وإن انخرق ذلك الخندق حَتَّى فسُد‪ ،‬فإنهم يتآخذون على إصلاحه بما قدروا‬ ‫عليه من البنيان‪ ،‬بالحجر أو الخشب©ڵ أو ما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وموضعه‘‬ ‫وإن انهدم ذلك القصر حَمّى ااممتتررش وقد عرفوا ما كر واحد منهم‬ ‫فاتهم يتآخذون على بنيانه؛ وكذلك إن اشتركوا فيه كله على هذا الحال؛ وهذا‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫فلا يتآ خذون‬ ‫وا ن لم يعلموا موضع حيطانهم؛‬ ‫إذا عرفوا موضع حيطانهم‪،‬‬ ‫‪- 412 -‬‬ ‫وما إن اشتركوا في القصر و لم يشتركوا في البيوت فإنهم يتآخذون على بنيان‬ ‫السور‪ ،‬وإِئما يتآخذون عليه في كل ما تبين لهم وإن لم يتبين لهم فلا يتآخذون؛‬ ‫وإن انهدم حَتَّى اختلط حجره وطوبه وطينه‪ ،‬وقد عرفوا موضع ما لكل واحد منهم‬ ‫من الحجر والطوب من القصر والبيوت فلينآخذوا على بنيانه‪ ،‬ويكون لِكَلً واحد‬ ‫منهم من الحجر والطوب ما في بيته وما قرب حائطه؛ وما تشاكل عليهم فلا يقربوه‪،‬‬ ‫ويقتدون بأساس حيطانهم؛ وإن لم يكن لهم أساس‪ ،‬وقد عرفوا ما لِكُل واحد منهم من‬ ‫عدد الأقدام" في تلك الأرض فليقتدوا به أيضًا‪.‬‬ ‫وكذلك يقتدون بأمينين إن قالا لهم‪ :‬هذا موضع كل واحد منكم أو أمين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واحدا أو من صلقوه من الناس‪.‬‬ ‫وإن علموا بعضا من ذلك و لم يعلموا بعضا فإته إن كان ينتفعون بذلك البعض‬ ‫فليتآخذوا عليه‪ ،‬وإن لم ينتفعوا به فلا يتآخذون على إصلاحه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يتآخذون عليه ولو لم ينتفعوا به‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يبنوه بعدما انهدم‪ 5‬واختلفوا في مقدار عرضه فكل ما تبين‬ ‫لهم من ذلك فليتآخذوا به‪ ،‬وما لم يتبين لهم فلا يتآخذون به‪ ،‬ومن قال منهم‪:‬‬ ‫بقي منه كذا وكذا فهو المعي‪ .‬وكذلك إن اختلفوا ني مقدار طوله فهو على هذا‬ ‫الخال‪ ،‬إل إن كان الذي بنوه لا يمنعهم من العدو فليتآخذوا عليه حَتى يمنعهم كما‬ ‫كان قبل ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن انهدم فأخذوا في بنيانه‪ .‬واختلفوا في مقدار البيوت والغرف من‬ ‫‪.. .‬‬ ‫۔ ث‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ے‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪“. . .‬‬ ‫الطول والعرض فإتّهم يبنون السور ويتركون البيوت والغرف حَتى يتفقوا‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬من عند الأقدام‪ »...‬مراده من المساحة‪ ،‬لأ قياس المساحة يكون أحيانا بالأقدام‪ .‬قال في‬ ‫المنجد‪« :‬القدم ج‪ :‬أقدام ودام مصغّرها فمة‪ :‬الحل‪( ،‬مؤئثة وقد تذكر) وفي القياس‪ :‬ما‬ ‫بين طرف إبهام الرحل وطرف العقب»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقدم أن البيوت ما بني أسفل والغرف ما بيي فوقها أو أعلى منها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 512 -‬‬ ‫عليها؛ وهذا إن اشتركوا في السور وأما إن لم يشتركوا فلا يتآخذون عليه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يتآخذون عليه ولو افترق ما لكل واحد منهم من السور‬ ‫والبيرت؛ وإِئما يؤاخذون أولا أصحاب البيوت ببنيانهم وما قابلهم من السور‬ ‫إلى المقدار الذي تبين هم" وما تشاكل عليهم فليحلفوهم إن بقي لهم شي ثم‬ ‫يأخذون أصحاب الغرف بعدهم واحدا بعد واحد إلى آخرهم في كل ما تبين لهم‬ ‫من ذلك‘ وما تشاكل عليهم فليحلفوا هم ما بقي هم شي ء؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إنما يأخذونهم على قدر نظر أهل الصلاح والرأي منهم‪.‬‬ ‫وأما إن لم ينهدم السور‪ ،‬وانهدمت البيوت والغرف فليأخذوا أصحاب البيوت‬ ‫يأخذون من‬ ‫يأخذون من يليهم من أصحاب الغرف ببنيانهم ئ‬ ‫أولا ببنيانهم؛ ئ‬ ‫يليهم‪ .‬ثم كذلك إلى آخرهم‪ .‬ويأخذ أصحاب الغرف أصحاب البيوت ببنيان‬ ‫بيوتهم إن م يأخذهم أصحاب القصر‪ .‬وليتآخذ أصحاب الغرف فيما بينهم سواء‬ ‫من كان فوق ومن كان أسفل‪.‬‬ ‫وما إن كان بيت بينهما‪ ،‬فلا يؤاخذ السفلاني الفوقاني منهما برة ما انهدم‬ ‫من ذلك‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يأخذه ببنيان غرفته إذا لم تنهدم الغرفة الي بينهما‪3‬‬ ‫وإن م تكن الغرفة التي بينهما‪ ،‬فلا يأخذه على ذلك‪.‬‬ ‫وما إن تركوا قصرهم ولا عمران فيه‪ ،‬تم أرادوا بعد ذلك أن يرجعوا إليه‪،‬‬ ‫فإتهم يتآخذون على عمرانه وإصلاح ما انهدم منه سواء أخرجوا منه باڵقاقهم‬ ‫قبل ذلك أو لم يتَّفقوا‪ ،‬عامة كانوا أو خواص‪.‬‬ ‫وما إن قال بعضهم لبعض نعمره بأنفسنا وأموالنا‪ ،‬وقال‪ :‬لهم الآخرون‪ :‬نحفظه‬ ‫ونحوطه من غير عمارتنا بأنفسنا فلهم ذلك‪ ،‬ولا يدركون عليهم أن يعمرره‬ ‫خرجوا منه؛ وإن قال بعضهم ‪ :‬نعمره‬ ‫بأنفسهم وأموالهم إن عمروه قبل ذلك ث‬ ‫معكم من غيرنا‪،‬‬ ‫بأنفسنا وقال هم الآخرون ‪ :‬نعطي لكم من غيرنا من يعمره‬ ‫فذلك راجع إلى رأي أهل العدل‪ ،‬فإن كان غيرهم يعمره فذلك جائز؛ وإن لم‬ ‫تصح لهم العمارة إل بأنفسهم فلا يجدون إلا عمارته بأنفسهم ‪ .‬وإن برا بعضهم‬ ‫‪- 612 -‬‬ ‫بعضا من الاستمساك فيما بينهم على عمارة هذاك ‪2‬ثم استمسك بعضهم ببعض بعد‬ ‫ذلك فإنه إن كانوا خواص فقد جازت تبرئتهم‪ ،‬وأما إن كانوا عامة فلا تحوز؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا تحوز تبرئتهم فيما بينهم ولو كانوا خواص‪.‬‬ ‫وإن كان لهم قصران فتركوا عمارتهما حَمَى خرباء ثم أرادوا أن يعمروهما ؟‬ ‫قال‪ :‬إن اَمَقّوا على عمارتهما فلهم ذلك إن قدروا عليه‪ ،‬وإن اتسَقَقوا أيضا‬ ‫على عمارة واحد منهما دون الآخر فلهم ذلك أيضا‪ .‬وأما إن اختلفوا فقال‬ ‫بعضهم‪ :‬إِئّما نعمر هذا‪ ،‬وقال الآخرون‪ :‬إتّما نعمر غيره‪ ،‬قال‪ :‬إنكما ينظر في‬ ‫ذلك إلى أيهما أصلح لهم واكثر نفعا فليعمروه؛ وإن كانا في هذا المعنى سواء‬ ‫فليعمروا ما رأى لهم أهل الصلاح‪.‬‬ ‫وإن عمروا واحدا منهما نم أراد بعضهم أن يعمروا الآخر فهل يدركون على‬ ‫أصحابهم ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانوا يقدرون على ذلك فليعمروهما كليهما ماء وإن لم يقدروا‬ ‫فليعمروا الذي عمروه أؤلاً؛ وهذا إذا كان القصران قديمين أو محدثين أو كانا‬ ‫للخواص أو للعَامَّةٍ‪ .‬وإن اختلف القصران واحد منهما جديد والآخر قديم‬ ‫فالقول قول من دعى إلى عمارة القديم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئَمَا يعمرون ما كانوا‬ ‫فيه بالعمارة في وقت خصومتهمإ وإن لم يقدروا على عمارتهما جميعا‪.‬‬ ‫وإن كان هم قصران لقبيلة منهم قصر‪ ،‬وللأخرى قصر آخرں وفي القبيلنين من له‬ ‫سهم في القصرين حميعًا فليؤخذوا على عمارة القصرين حميما ببنيانهما وإصلاح ما‬ ‫فسد فيهما‪ .‬وأما أخذ أحد على عمارته بنفسه فلا يؤخذ إلا على واحد منهما‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما اتفقوا على أن يبنوا قصرًا اني وسط أصلهم على أن ينزعوا كر‬ ‫ما كان في ذلك الموضع من الأشجار وقد جعلوا لها قيمة أو اشترطوا عوضها؟‬ ‫‪- 712 -‬‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز‪ ،‬ويعطوا قيمة تلك الأشجار وعوضها على ما ناب كل‬ ‫واحد منهم من الذي بنوه‪ ،‬ويستوون في غير ذلك من المنافع مثل‪ :‬المجاز والساحة‬ ‫مِمًا كانوا في منافعه سواء‪.‬‬ ‫وأما إن لم يعطوا إلا عوض المنافع فإنهم يعطونهم على رؤوسهم حيث‬ ‫يستوون في المنافع؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئّما يعطون قيمةذلك على قدر ما لِكُر‬ ‫واحد منهم من البيوت والبقاعض ولا ينظر إلى المنافع؛ وإن لم يعطوا إلاً قيمة ما بنوا‬ ‫فيه من المنافع" والمنافع على هذا القول قبل ذلك بينهم؛ فإما يعطون عوض ذلك‬ ‫على ما ناب كل واحد منهم من البنيان حيث يستوون؛ وإن أخذوه على أن يعطوا‬ ‫قيمته أو عوضه تم اختلفوا بعد ذلك في قيمته وعوضا فإن اَمَقوا قبل ذلك على‬ ‫شيء معلوم من القيمة والعوض فليعطوه‪ ،‬وإن لم يتفقوا على شيء فليعطوه قيمته‬ ‫في مكانه على حاله الأول ولا ينظروا إلى قيمته مبنيا ولا إلى حاجة أهل القصر‬ ‫إليه؛وإن اختلفوا فيه أول اتفاقهم على قيمته فبنوا قبل أن يتفقوا على القيمة‬ ‫فالجواب فيها كالي قبلها‬ ‫وإن قال لهم‪ :‬إئّما انفقتمعكم على العوض‪ ،‬وقالوا‪ :‬إنما اتَقَقنا على القيمة‬ ‫آو ادَعَى القيمة‪ .‬وادعوا العوض فهو المعي فإن كانت له البيئة على ما اَعَى‬ ‫فليأخذه؛ وإن لم تكن له بَثّنَة فليدرك عَلَيْهم اليمين عَامّة كانوا أو خواص ممن‬ ‫َ‬ ‫يحلف منهم‪.‬‬ ‫وإن قالوا له قبل ذلك‪ :‬نعطيك ما أردت بين العوض والقيمة فبنوا على ذلك‬ ‫الحال‪ ،‬و لم يبنوا ما يعطونه فاختلفوا فيما يأخذ‪ ،‬فالقول قوله‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إنما يأخذ القيمة ولا يصيبب غير ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يأخذ العوض؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن اتفقوا على العوض فليعطوا القيمة حيث تشاححوا عليه‪.‬‬ ‫في النسخة (ت)‪« :‬ويقطعون» عوض «ويعطوا»۔‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬أضاف الناسخ‪...« :‬ولو اتقوا على القيمة فلا يأخذون إل العوض‪ .‬ومنهم من يقول‪.»...‬‬ ‫‪- 812 -‬‬ ‫وإن اتفقوا على هذا كله و لم يتقاطعوا شيما معلوما ‪.‬ثم بدا لهم أو لواحد منهم‪،‬‬ ‫فإنهم [إن] لم يعمروا شيا‪ .‬فالقول قول من رجع منهم‪.‬‬ ‫وإن عمروا شيما مثل‪ :‬قلع الأشجار أو أخذوا في البنيان أو حفروا شيا في تلك‬ ‫الأرض فبدا لهم فإنهم يصلحون ما يمكن إصلاحه مِمًا أفسدوه في الأرض‪ ،‬وما لا‬ ‫يمكن إصلاحه مثل‪ :‬قلع! الأشجار أو قطعوه أو حفروا في الأرض فلا يجد ذلك؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يجوز له أن يرجع ويرجعوا عليه بعناء ما أصلحوا في أرضه أو‬ ‫بقيمته‪ ،‬ولا يدرك عليهم قيمة ما أفسدوا في الأشجار بإذنه واتّفاقه‪.‬‬ ‫وإن عمروه كله أو الأكثر منه فرجعوا فإنه إن لم يكن الفساد في الأرض‬ ‫فليأخذهم بنزع ما أحدثوا‪ ،‬ويعطوه قيمة ما نزعوا من الأشجار والحيطان وإن‬ ‫كان الفساد في الأرض فلا يجدون الرجو ع ويعطونه ما اتفقوا عليه من القيمة‬ ‫والعوض؛ وإن رجع هو فلا يجد ذلك حيث عمروا الكل أو الأكثر منه‪.‬‬ ‫وإن أذن لهم بعض من كانت الأرض له فعمروا البعض أو عمروه كلّه‘‬ ‫فمنعهم شركاؤهم ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك مقدار سهم الذي أذن لهم فلا يجدون نزعه‪ ،‬ويضمن لشركائه‬ ‫عوض ذلك؛ وإن عمروا أكثر من سهم الذي أذن لهم فليأخذهم بنزع ما زادوا على‬ ‫سهمه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجدون نزع تلك الزيادة" ويضمن لهم عوضها‪.‬‬ ‫وأما إن خرجت تلك الأرض اليي أذن لهم فيها أ و باعها لهم أو بادلها منهم أو‬ ‫وهبها لهم وليس له فيها شي فه إن لم يعمروا فيها شيئا فليأخذها صاحبه"‪.‬‬ ‫وإن عمروا عمارة لم يكن فيها فساد فليأخذهم بنزعها ويأخذ أرضه فسد‬ ‫ذلك‪ ،‬أو لم يفسد وإن كان الفساد بالعمارة في الأرضل« فليدرك عليهم عوض‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فليأخذها صاحبها» المراد صاحبها الحقيقي لا الذي باعها فهم أو وهبها وليس له فيها شيء‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وإن عمروا عمارة لم يكن فيها فساد‪ »..‬الظاهر أن المراد هو‪ :‬إن عمروا عمارة بغرس أو‬ ‫بناء أو غيرهما مِمًا ليس في نزعه فساد فليأخذهم بنزعه‪ ...‬غير أنئه يكدر على العبارة قوله‪:‬‬ ‫بعد‪ :‬فسد ذلك أو لم يفسد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وقوله‪« :‬وإن كان الفساد بالعمارة في الأرض‪ »..‬لعله يقصد‪ :‬وإن كان يحصل فساد تلك‬ ‫‪- 912 -‬‬ ‫أرضه أو قيمتها‪ ،‬وإن لم يكن في تلك الأرض فساد تلك العمارة وَلَكِنَهَا تفسد‬ ‫بنزع ذلك فليدرك عليهم قيمتها أو عوضها‪ ،‬وإن لم يكن الفساد إلا في ذلك‬ ‫البنيان والعمارة‪ ،‬فلا يشتغل بذلك ويؤخذون بنزعها‪ ،‬ولا يدركون على البائع‬ ‫والواهب شيما من ذلك الفساد ولو غرّهم به‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن غرّهم فليدكوا‬ ‫عليه قيمة ما فسد هم‪.‬‬ ‫وأما إن أصلحت تلك العمارة الأرض فلا يأخذهم بنزعها‪ .‬ويكون بالخيار إن‬ ‫شاء أن يعطي قيمة ذلك‪ ،‬وإن شاء أخذ قيمة أرضه أو عوضها‪ .‬وإن خرجت تلك‬ ‫الأرض كلها لمن ولي البائع أمره فإنهم يكونون على اتفاقهم الأوّل‪ ،‬ويجوز هم أن‬ ‫يفعلوا إن راوا ذلك أصلح لمن ولي امره‪ ،‬فلا يصح من ذلك شيء إلاً إن كانت‬ ‫الأرض لابنه الطفل‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اَقَقوا على أن يبدوا قصرًا في أرضهم وفي قربها اصل لغيرهم‬ ‫فاتفقوا معه أن ينزعوا جميع ما يضرهم من ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬ينزعون كل ما يَضُرُهم من ذلك سواء لواحد منهم أو لعامتهم‪ 5‬أو‬ ‫للخواص منهمإ وإن اختلفوا ي ذلك‘ فقال بعضهم‪ :‬هذا مضرة‪ 5‬وقال الآخرون‪:‬‬ ‫ليس فيه مضرة فليرفعوا ذلك إلى ذوي النظر منهم أو من غيرهم‪ ،‬فما قالوا إنه‬ ‫مضرة نزعوه؛ فإن طلب إليهم صاحب تلك المضرة عوض ذلك فإنه إن لم‬ ‫يتفقوا اكل على العوض فلا يدركه وإن اتفقوا عليه فإنه يدركه؛ وكذلك‬ ‫القيمة على هذا الحال وهذا إذا كانوا بلغا كلهم وهم خواص وأما العَامّة فلا‬ ‫يجوز عليها ذلك إلا إن أعطوا عوض ذلك لصاحبه أو قيمته‪ .‬وكذلك إن كان‬ ‫ذلك لليتامى أو المجانين‪ .‬فلا يجدون ذلك في أرضهم إلا إن أعطوا قيمتها أو‬ ‫عوضها‪ ،‬وأما غلة هذا كله فهي لصاحبه ما لم ينزعوه إلا إن باعه لهمإ فإن باعه‬ ‫فالغلة لمن اشتراه‪ ،‬ويجوز له أن يستغل تلك الأشجار ما ‪ 1‬ينزرعوها‪.‬‬ ‫العمارة في الأرض فليدرك عليهم عوض أرضه‪ ..‬ليتأمُل‪.‬‬ ‫‪- 022 -‬‬ ‫فإن ترك أصحاب ذلك البنيان بنيانهم وخرًبوه فله أن يترك تلك الأشجار على‬ ‫حالها ويستغلها ني ذلك المكان؛ وكذلك من كان بعده فهو بمنزلته‪ ،‬ومكن إن‬ ‫‪95‬‬ ‫حضره الموت فليعلم ذلك لورنته‪.‬‬ ‫وإن أبرأ أصحاب القصر صاحب تلك الأشجار من تلك المضرة أو أبرؤوا‬ ‫ورثته‪ .‬تم أرادوا بعد ذلك أخذه فليس هم ذلك‪.‬‬ ‫وإن خرب ذلك القصر فأراد أصحابه أن يأخذوا أصحاب الأشجار بنزعهاء‬ ‫فإنه إن كانوا يصلون إلى عمارته إذا أرادوها فإنهم يدركون نزعها‪ ،‬وإن كانوا لا‬ ‫يصلون إليها على حال فلا يدركون نزعها‪.‬‬ ‫وإن ان قوم على أن ينوا قصرا في موضع معلوم على أن ينزعوا ما نثر‬ ‫بقصرهم من الأشجار وغيرها‪ ،‬فقال لهم أصحاب القصر‪ :‬انزعوا مضرتكم عن‬ ‫موضع قصرنا‪ ،‬وقال لهم أصحاب تلك المضرات‪ :‬ابنوا قصركم فننز ع مضرتناء‬ ‫فهم يدركون عليهم نزع تلك المضرَة‪ ،‬ولو لَمْ يبنوا‪.‬‬ ‫والجواب في هذه العمارات كلها من الأشجار والحيطان والسواقي والمماصل‬ ‫وغيرها واحد في التبرئة والإثبات والنزع وآكل الغلة والانتفاع‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالأشجار إذا كانت حول القصر وخاف أصحاب القصر ممن يقطع‬ ‫تلك الأشجار‪ ،‬فتقع على قصرهم أو خافوا من يطلعها فيزميهم من فوقها‪ ،‬أو‬ ‫يدخل إليهم قصرهم منها سواء أكانت الأشجار قبل أن يكون القصر أو بعد كونه‬ ‫أو كانا ماإ أو لم يعلموا أيهما سبق الآخر؟‬ ‫قال‪ :‬هذا كله سواء لا يؤخذ بنزعه إذا ثبت إل إن كان فيه ميلان على القصر أو خافوا‬ ‫من وقوعه عليهم‪ .‬كذلك البنيان على هذا الخال سواء أكان للعامة أو للختاصئة‪'.‬‬ ‫والقصران إذا كانا ني موضع واحد‪ ،‬ومال أحدهما على الآخر فإئه يأخذ بعضهم‬ ‫بعضا بنزع تلك المضرة سواء أكانا للعامة! أو كان واحد للعامة والآخر لِلخَاصئة‪.‬‬ ‫‪- 122 -‬‬ ‫وإن اتفق قوم أن يبنوا قصرين في أرض استووا إليها فإتّهم يجعلون فيما بينهم‬ ‫ثمانين ذراغًا لحريمهماء لكل واحد أربعون ذراعًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعلونه خمسة‬ ‫أذرع لِكُرٌ واحد منهما‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الأرض هم فاَفَقوا على أن يبنوا فيها القصور‪ ،‬فلا يتركوا لك‬ ‫قصر إلا حمسة أذرع لحريمه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يتركون لِكُلٌ واحد منها أربعين ذراعا‪.‬‬ ‫‪ 7‬إن سبق أحدهم لبنيان قصره فلا يترك إل حمسة أذرع‪ .‬وإن أراد غيره أن‬ ‫يبي قصرًا آخر بالقرب منه فليترك أربعين ذراعا إلى القصر الأول‪.‬‬ ‫وما إن أذن لهم أن يبنوا قصرًا في أرضه فاراد هو أن يبي قصرا آخر إلى جانبهء‬ ‫فليتزك لحريمه أربعين ذراعا‪.‬‬ ‫وما إن بنى هو أولا فاذن لهم أن يبنوا قصرا في أرضه فليبنوا في أي موضع‬ ‫أرادوا قرب أو بعد ولا يحتاجون إلى الحريم‪.‬‬ ‫وإن ام قوم أن يبنوا قصرًا فاختلفوا فيما يبنونه به‪ ،‬فإنه إن كان ذلك القصر‬ ‫قبل ذلك فليبنوه بما بي به أول مرة‪ 5‬فإن كان بالجبس فالجبس‪ ،‬وإن كان بالطين‬ ‫فبالطين أو بغيره فبغيره على هذا الحال‪ .‬وإن لم يعرفوا ما بني به أول مرَة‪ ،‬فلينظر‬ ‫في ذلك أهل النظر منهم‪ 5‬ويؤخذون على ذلك ويتآخذون عليه‪ .‬ومما إن كانوا‬ ‫كما أرادوا أن يحدثوا بنيانه‪ ،‬فعلى قدر ما اتفقوا عليه‪ ،‬من ذلك‘ وإن لم يَتَئَفِقوا‬ ‫على شيء فليبنوه بما بنى به أهل ذلك البلد أو ما رأى أهل الصلاح‪ ،‬ويرجع ذلك‬ ‫إلى راي أهل النظر كله‪ ،‬في طول البنيان وقصره‪ ،‬وسعة أساسه أو جنس ما يبنون‬ ‫به‪ .‬وكذلك سعة الباب وضيقه إنما يعملون له مقدار ما يدخل جميع ما يحتاجون‬ ‫دخوله فيه‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا ني الباب الذي يجعلونه لقصرهمك فإنه إن كان له باب قبل ذلك‬ ‫فليجعلوا له مثل ذلك الباب‪ ،‬وإن لم يكن له باب فليرجع ذلك إلى اتنماقهم فيما‬ ‫رأوا أنه أصلح‪.‬‬ ‫‪- 222 -‬‬ ‫مسألة ‏‪ ١‬خرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما اتفقوا على أن يبنوا قصرا في أرض المشاع فهل يجوز لهم‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬سواء أكان المشاع هم أر لغيرهم‪ ،‬بإذن من ادعاه أو بغير إذنه‪ .‬ومنهم‬ ‫يرخص إن كان ذلك المشاع لهم وَائَمَقوا على بنيانه فيه على قدر ما ائَمَقّوا عليه‬ ‫من التساوي" أو التفاضل‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز لهم فيه البنيان إلآ على قدر‬ ‫ما اقتسموه للحرٹ\ فيكون الحائط الذي بنوه فيه لهم على قدر ما بنى كل واحد‬ ‫منهم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يكون البنيان بينهم مشاغا وهو المأخوذ به عندنا‪ .‬وعلى‬ ‫قول من قال إنه لهم على قدر ما بنى كل واحد منهم فإنه يبيع كل واحد منهم‬ ‫ماله من البنيان والنقض والخشب‪ .‬وأما البقعة فلا يجوز له فيها بيع ولا إخراج‬ ‫ملك‪ ،‬ومن مات منهم فورنته بمقامه‪ ،‬والحكم في حيطانه كلها مثل الحكم فيما‬ ‫بنوا ي أرضهم من الأصل‪ .‬وكذلك حيطان القصر الذي بنوه في أرض غيرهم‬ ‫بإذنه مثل ما بنوا اني أرضهم‪.‬‬ ‫وما إن بنوا قصرا في الأرض على أنها لهم فإذا هي لغيرهم‪ ،‬أو للمسجد أو‬ ‫أتموا بيانهم أو م يتمثوه‬ ‫للمساكين؛ أو للمقبرة‪ .‬أو هي مشاع لقوم آخرين‬ ‫فاتهم يؤخذون بنزع ذلك كله‪ ،‬إن لم يكن في ذلك الفساد في الأرض‪ .‬وإن كان‬ ‫عوض‬ ‫فإتهم يعطون‬ ‫الأجر‬ ‫وجوه‬ ‫لوجه من‬ ‫للمسجد أو‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الفساد‬ ‫ذلك كله ويبمسكون قصرهم‪.‬‬ ‫وأما إن كانت تلك الأرض للمشاع فإتهم يؤخذون بنزع ذلك فإن أفسدوا‬ ‫فيها شيئا فليعطوا قيمة فسادها‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬فيما ذكرنا كله من أرض‬ ‫‪ - 1‬في الأصل «التسوية» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النقض‪ :‬قال في المنحد‪« :‬نقض ينقض نقضا البناء‪ :‬هدمه‪ ،‬والحبلش حله»‪ .‬تم قال‪« :‬النقض‪ ،‬ج‪.‬‬ ‫أنقاض ونقوض‪ :‬اسم البناء المنقوض إذا هُدم»‪ .‬ثم قال‪« :‬والنقض ج‪ .‬أنقاض ونقوض ما‬ ‫انتقض من البنيان»‪.‬‬ ‫‪- 322 -‬‬ ‫‪51‬‬ ‫اللسجد وغيره أتهم يؤخذون بنزع ذلك كله ويعطون قيمة الفساد إن أفسدوا فيه‬ ‫شيا ومنهم من يقول‪ :‬إما عليهم في ذلك كله العوض وإن تعمدوا بنيان القصر‬ ‫ف أرض أحد من هؤلاء الوجوه الي ذكرنا فإن ذلك يكون بمنزلة الفصب‘ ويكون‬ ‫ذلك كله لمن له الأرض‪ .‬وإن أفسدوا في ذلك شيئا فعليهم قيمة ما أفسدواء وإن‬ ‫زادوا في ذلك عين معلومة فلا يدركونه في هذه الوجوه كلهاء إلا في الوجه‬ ‫الذي قد تبن فيه صاحب تلك الأرض فإنه حيشذر يكون بالخيار إن شاء أن‬ ‫يمسك ذلك البنيان ويعطي قيمته للذين بنوه‪ ،‬وإن م يرد أن يمسكه فليأخذهم بنزع‬ ‫ما أحدثوا عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ : :‬فقوم اشتركوا فنيفي أرض وفيها آثار الأولين من البنيان أر غيره فاقتسموها‬ ‫ليبنوا فيها قصر إن كان يبن كل واحد منهم بكل ما وجد فني سهمه من الحجارة‬ ‫مبنيا أو غير مب‪ .‬منجورًا كان أو غير منجور؟( ‏‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬ك ما كان من ذلك غير معمول فلا بأس أن يبني به‪ ،‬وما كان معمولا‬ ‫فلا يبي به إلا باتفاق أصحابه أوبإذنهم سواء من ذلك ما كان على وجه الأرض‬ ‫أو ما كان مدفونا‪ ،‬ومنهم من يرخص فيما كان تحت الأرض إذا لم يكن بحموغًا‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪5‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪.‬‬ ‫رخاما كانت‬ ‫جموعا ‪ .‬وأما ما وجد من الأعمدة‬ ‫ومنهم من يرخص له ولو كان‬ ‫بنيانا أو‬ ‫أو غير رخام فهو مشترك فيما بينهم جميكا ‪ .‬وكذلك من وجد في سهمه‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫‪&..‬‬ ‫ى‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫في‪‎‬‬ ‫بينهم جميعا ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬كل ما وجد‬ ‫جبا أو عينا أو بئرا‪ ،‬فإنه يكون‬ ‫‪ ٢‬ذلك من‪‎‬‬ ‫سهمه من جميع ما ذكرنا فهر له يفعل فيه ما أراد ؛ وكذلك ما وجد‪‎‬‬ ‫الخوابي فهو على ما فَسرنا أولا نسقا بنسق‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن زادوا في ذلك عينا معلومة‪ »...‬مراده‪ :‬إن زادوا ‪ 7‬فلا يدركونه‪ ..‬وهذا الكلام‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تأكيد لِمَا تقم من أت صاحب الأرض المعتدى عليها هو صاحب الحق وعلى ذلك فلا يثبت ‪.‬‬ ‫لمن غرس فيها أو بنى شيء من الحق إلا على سبيل المصالحة فيكون الخيار له بين أن يمسك ما‬ ‫أحدئوه ي أرضه ويعطيهم قيمته‪ ،‬وبين أن يأخذهم بنزعه وإعطائه قيمة ما أفسدوا من أرضه‪.‬‬ ‫القاموس‪:‬‬ ‫مال ق‬ ‫أو غير منحوت‪.‬‬ ‫«منحوراً كان أو غير منجور»‪ ،‬مراده‪ :‬منحوتنًا كان‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«النجر‪ :‬نحت الخشب»‪ .‬فاستعماله هنا في الحَجَر على سبيل الجاز‪.‬‬ ‫‪- 422 -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما بنوا قصرا فأرادوا أن يجعلوا له حارسا؟‬ ‫قال‪ :‬إن اتَمَقوا على ذلك فجائز وإن أبى بعضهم من ذلك فإنه إن الاهم إلى‬ ‫ذلك الخوف من عدوهم في الأموال والأنفس‪ ،‬فالقول من دعا إلى الحارس على ما‬ ‫تَمَقوا عليه من عدد الحرس إن كان واحدا أو ما اتفقوا عليه‪ .‬وسواء أكان منهم‬ ‫أو من غيرهم‪ .‬وكذلك إن اتتَقَقُوا أن يحرسوه بالدول على الشهور أو على‬ ‫الأيام أو على الأقل من ذلك أو أكثر" فذلك جائز‪ .‬ويجبرون من أبى من ذلك‬ ‫ونحجرون عليه‪ ،‬فمن كسر حجرهم أخرجوا منه الحق بالسجن أو بالضرب‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم بنوا قصرًا قد تفاضلوا فيه‪ ،‬فأرادوا آن يحرسوه بأنفسهم؟‬ ‫قال‪ :‬يحرسونه بأجمعهم بالسويّة‪ .‬ولا ينظر إلى تفاضلهم في القصرك سواء في ذلك‬ ‫بالتسمية أرباعما أو‬ ‫أحرسوه بأجمعهم أو حرسوه بالدول على قدر قبائلهم‪ ،‬أو ‪7‬‬ ‫اثلان إأأوقل من ذلك أو أكثر سواء أكان التفاضل في التسميةش أو لم يكن‪ ،‬مَكُْ ما‬ ‫اتفقوا عليه فهو جائز‪ ،‬ومجعلون الحرس من غيرهم بأجرة أو بغير أحرة‪ .‬وكذلك من له‬ ‫فايلقصر نصيب فإته يحرسه بأجرة أو بغير أجرة‪.‬‬ ‫إلى وقت يستأجرونه فيه ‪7‬‬ ‫جعلوا له الأجرة فليقصدوا‬ ‫ولكن إن أرادوا أن‬ ‫من‪ .‬أموالهم‬ ‫ويعطوا عليه الأجرة‬ ‫ويحرسه بعضهم دون بعض‬ ‫عنه نصيبه ‪ 4‬من القصر‬ ‫‪ - 1‬بالدول‪ :‬بضم الدال أو كسرها جمع دولة‪ . .‬ما يتداول فيكون مرة لذا ومرة لذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬على قدر قبائلهم‪ »..‬لعل المراد أئهم إن اتفقوا على أن يحرسوه بالدول على أن تكون‬ ‫الحراسة في يوم على قبيلة وفي آخر على أخرى فذلك جائز‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وقوله‪« :‬حرسوه بالتسمية أرباعاً أو أثلائا» لعل المراد‪ :‬أنهم يقتسمون القصر أئلانا أو أرباع‬ ‫فيتولى حراسة كل منه فريق منهم‪ .‬أم أن المراد‪ :‬عليهم حراسته عَلى كُل فرد مَرّة كل ثلاثة‬ ‫أيام أو أربعة؟‪...‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬فيحطوا عنه نصيبه» مراده‪ :‬فيضعوا عنه أجرة منابه من القصر لأئة يجب عليه هو فلا‬ ‫على حراسته أجرا‪.‬‬ ‫يسن‬ ‫‪- 522 -‬‬ ‫على أنفسهم وعلى غيرهم إن لم يحضروا‪ ،‬وإن حضروا فلا يعطوا عنهم شيماء إلا إن‬ ‫أبوا من العطية فليتتسّق أهل الصلاح منهم على أجرة معلومة ويجبرونهم عليها‪.‬‬ ‫والوجه الذي يعطون فيه الأجرة على غيرهم" فإئهم يدركون عليهم‪.‬‬ ‫وهل يجوز لمن أراد أن يحرس قصر الغصب©ؤ أو قصرا كان فيه غصبل" أوقاتل‬ ‫النفس أو مانع الحقَ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز لمن يحرس قصر الغصب أو قصرا كانت فيه بيوت الغقصبڵ ولا‬ ‫يحرسه إذا كان فيه مانع الحق لمن يأخذ منه الحي أو قاتل النفس لأولياء المقتول‪،‬‬ ‫وأما إن لم يقصدوا في حراستهم إلى بيوت الغصب ولا مانع الحق ولا قاتل‬ ‫النفس وإنما قصدوا أنفسهم و لم يقدروا على الغاصب ولا مانع الحق ولا قاتل‬ ‫النفس أن يعطوا منهم الحق فلا بأس عليهم في ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن قدروا عليه فلا يجوز لهم أن يكونوا معهم ولا يقاتلوا معهم ولا‬ ‫يحرسوهم ممن أراد إخراج الحق منهمإ ولا يدفع عنهم ضو أحد ولا يجر لهم‬ ‫منفعة} وإن اشتركوا في قصر فخاف بعضهم فخرجوا من أجل ذلك الخوف فإنهم‬ ‫يحرسون قصرهم من مضرتهم ولا يمنعون لهم بيوتهم إذا أرادوا أن يدخلوها‪ ،‬سواء‬ ‫أخرجهم خوف أصحابهم أو خوف غيرهم من الناس فإنهم يحرسون قصرهم‬ ‫وبيوت أصحابهم لما يدخل من المضرة‪ .‬وأما إن أخرجوهم بأنفسهم فلا يحرسوا‬ ‫ذلك القصر منهم وأما من غيرهم من الناس فا لله أعلم‪.‬‬ ‫ولا يؤخذ الرجل على إصلاح ما غصب له من بيوته وحيطانه وأشجاره ولا‬ ‫كل شيء منع منه حيث لم يصل إلى الانتفاع به‪.‬‬ ‫وما إن أخرجوا أصحابهم من ذلك القصر مأنجلهم أو مأنجل غيرهم؟ة©‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬أو قصراً كان فيه غصب‪ »..‬لعالً المراد‪ :‬كان فى جزء منه غصب أي فيه جزء مغصوب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فا لله أعلم» يبدو أن لي المسألة ترَُدَا بين إحازتها أو منعها‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬من أجلهم أو من أحل غيرهم» لعز المراد‪ :‬من أحل شغب منهم أز سبب منهم يستدعي‬ ‫‪-3‬‬ ‫سببا فيه‪.‬‬ ‫المخرجون‬ ‫غيرهم كان‬ ‫أو من أجل شغب‬ ‫إخراجهم!‬ ‫‪- 622 -‬‬ ‫مصروف دون سهم‬ ‫قال‪ : :‬إن كانوا يصلون إلى الانتفاع بسهمهم وهو‬ ‫أصحابهم‪ .‬فإنهم ينتفعون بسهمهم ويعملونه ويأخذون بإصلاحه أييضضاا ‪ ..‬وأما إن‬ ‫لم يعرفوا سهم كُلٌ واحد منهم ولَكِنَهُ مشترك فيما بينهم فلا يدخلوه ولا يآووا‬ ‫إليه ولا ينتفعوا به بوجه من الوجوه‪ ،‬ولا يؤخذ بإصلاحه وبنيان ما انهدم منه‪.‬‬ ‫ولا يؤخذ من أخرج منه بالعنوة بإصلاح ما انهدم من ذلك القصر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫فيهم‬ ‫وأما إن خافوا من غير أصحابهم فخرجوا بذلك من أجل حق وجب‬ ‫بإصلاحه‬ ‫خرجوا بإرادتهم‪ .‬فإنه إن كان السهم معروفا فلا ينتفع بك‪ .‬ويؤخذون‬ ‫الباقين من أصحابهم يصلحون‬ ‫إن كان يوصل إليهم؛ وإن م يوصل إليهم فا‬ ‫من ذلكث‬ ‫سهمهم بأنفسهم إن كانت المضرة تصل إليهم من أجل ما انهدم‬ ‫ويدركون عليهم عناء ما عملوا حيث لم يخرجوهم‪.‬‬ ‫وأما إن كانوا كلهم شركاء في ذلك القصر‪ ،‬من خرج منهم ومن بقي فإنسهم‬ ‫منك‬ ‫ذلك وما فسد‬ ‫ما انهدم من‬ ‫ويصلحون‬ ‫له الحرس‬ ‫يعمرونه وتجعلون‬ ‫ويرجعون به على من خرج من شركائهم‪.‬‬ ‫وأما إن‬ ‫شي‪.‬‬ ‫الكراء‬ ‫فليس عليهم من‬ ‫لنفعهل‘‬ ‫تلك البيوت‬ ‫وإن عمروا‬ ‫عمررها لنفعهم دون نفع البيوت فإتَهم يعطون كراء ما عمروا‪ .‬وكذلك إن كان‬ ‫ي تلك العمارة نفعهم ونفع البيوت فليعطوا الكراء أيضًا‪ ،‬ومنهم من يرخص إن‬ ‫لم يقصدوا إلى نفعهم ألآ يكون عليهم الكراء‪.‬‬ ‫وأما إن بنوا قصرا لمنع الحق فامتنعوا فيه‪ .‬فاتهم يقاتلونهم ويهدمونه إن وصلوا‬ ‫إليه‪ .‬وليس عليهم من ضمان ما أفسدوا شيء‪ .‬وكذلك إن دخله غير من باه لمنع‬ ‫لحق فامتنع فيه‪ 6‬فإنهم يقاتلونهم ويهدمونه أيضا وليس عليهم مما أفسدوا فيه‬ ‫بنيانه‬ ‫سواء ا‬ ‫بنوه لمنع الحق ولو م يدخل فيه أحد‬ ‫شيء‪ .‬ويهدمونه أيضا حيث‬ ‫أو لم يتم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬لنفعها» أي لصالح تلك البيوت‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 722 -‬‬ ‫وما ما بنوه لمنافعهم فامتنعوا فيه من الحق فإنهم يهدمونه ويغرمون قيمته‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ليس عليهم شيء‪.‬‬ ‫وأما إن دخلوا قصر غيرهم أو بينه‪ ،‬و لم يبن لمنع الحقً‪ ،‬فإنهم يقاتلونهم‬ ‫ويهدمونه ويغرمون قيمة ما أفسدوا فيه من أموالهم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إنما يعطون‬ ‫ذلك من بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫وما إن كان القصر لهم فدخله مانع الحق فهدموه فلا يدركون عليه ما أفسدوا‬ ‫ني قصرهم إلا إن أفسده هو بنفسه؛ وكذلك ما فسد بسببه ني امتناعه و لم يفسده‬ ‫بنفسه فليس عليه منه شي‪.‬‬ ‫والجخواب في الدور والغيران والحيطان والآبار والمواجنك كالجخواب في القصر‬ ‫نسا بنسق‪.‬‬ ‫وما إن امتنع لهم في الأشجار فلا يقطعون ذلك‪ .‬وكذلك المسجد وبيوت‬ ‫الأجر وأشجارها على هذا الحال‪ ،‬فلا يحرقون عليهم بالنار إن امتنع لهم فني شيء‬ ‫من هذه المعاني‪ ،‬ولكن يعملون كيف ما يصلون به إليه‪.‬‬ ‫ومن الحأته الضرورة إلى قصر غصب من أصحابه فلا يدخله ولا ينتفع به‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن خاف على نفسه وماله آن يلتجئ إلى ذلك القصر من غير أن‬ ‫يفسد فيه شين(‪.‬‬ ‫وعن قوم أرادوا أن يجعلوا حارسا لقصرهم بالأجرة؟‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز سواء ما يجعلون له لحراسةلة القصر أو ما كان فيه أو على‬ ‫رؤوسهم ويجعلون في ذلك ما يشاؤون من الحرس قلوا أو كثروا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬هذرو الجملة غير تامة لعدم اشتمالها عَلى جملة حواب الشرط‪ ،‬ولَكِنَهُ يفهم من السياق أن الحكم‬ ‫في الخائف على نفسه جواز الالتجاء إلى القصر المخصوب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في الأصل «الحراس» وهو خطأ‪ .‬أو لَعَلَ الصواب‪« :‬ما يجعلونه لراس القصر»‪ ،‬أي ما يجعلونه‬ ‫من الأحر‪.‬‬ ‫فد تقدم الكلام على هذا؛ ونعله أعاده هنا توطئة لما بعده‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 822 -‬‬ ‫على رؤوسهم‪ . .‬وان‬ ‫فنهم ضامنون‬ ‫حَتى فسد الذي حرسوه‬ ‫ضيع الحرس‬ ‫وإن‬ ‫م يضيع‬ ‫ضامنون{ وليس على من‬ ‫ضيع بعضهم ر م يضيع بعض فالذين ضعوا‬ ‫الحراسة إلى شيء دون صاحبه فمن‬ ‫منهم شيء‪ .‬وإن قصدوا لِكُر واحد منهم‬ ‫ضيع منهم ما حرس فهم ضامنون له دون صاحبه(")‬ ‫وإن استأجروهم للقصر هكذا‪ ،‬فإنما يعطي تلك الأجرة على قيمة ما لِكُل‬ ‫واحد منهم من القصر وببوته وحيطانه وأبواب البيوت إن لم يخافوا إلاً على القصر‬ ‫خاصة دون أموالهم‪.‬‬ ‫وأما إن لم يخافوا إلا على ما كان في القصر مانلأموال فإتّهم يعطون الأجرة‬ ‫واحد منهم ممنن المال‪.‬‬ ‫ما لك‬ ‫قيمة‬ ‫وما إن لم يخافوا إلا على أنفسهم فليعطوا الأجرة على رؤوسهم سواء في هذا‬ ‫الذكر والأنثى والحر والعبد والموحُد والمشرك والبالغ والطفل‪.‬‬ ‫وأما إن خافوا على القصر وما كان فيه من المال فإنهم يعطون أيضا الأجرة‬ ‫قيمة ما لِكُلر واحد في القصر والمال‪.‬‬ ‫وإن خافوا على القصر والمال والأنفس فليعطوا الأجرة على قيمة ما لهم من‬ ‫القصر والمال ودية الأحرار وقيمة العبيد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إنما يعطون الأجرة‬ ‫على ما اتفقوا عليه من المال والقصر والأنفس ويكونون في ذلك سواء الغائب‬ ‫الكبير والصغير‪.‬‬ ‫له البيت‬ ‫ومن‬ ‫واليتيم والجنون‪،‬‬ ‫منهم والحاضر‬ ‫وإن خافوا على بعض القصر دون بعض فليعطوا الأجرة على تلك القيمة فيما‬ ‫تمكن فيه‪ .‬ويعطون على بعض الرؤوس إن خافوا عليهم‪ ،‬وإن خافوا على بعض‬ ‫القصر وبعض ما كان فيه وبعض رؤوسهم‪ .‬فليعطوا الأجرة على ما ناب ذلك‬ ‫البعض© كما يعطونها على الكل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬كذا في الأصل ولَعَلم الصواب‪« :‬فمن ضيّع منهم ما حرس فهو ضامن له دون صاحبه»‪.‬‬ ‫‪- 922 -‬‬ ‫وإن كان في ذلك المنزل من لم يكن له ي القصر شيء فحرسوا قصرهم من‬ ‫مخافة ما يخرجهم من منزلهم فليعط الأجرة أصحاب القصر على قصرهم ويدخل‬ ‫معهم أهل لمنزل برؤو سهمك وإن خافوا على رؤوسهم كنهم ويحاسبون أهل القصر‬ ‫بقيمة قصرهم("‪.‬‬ ‫مسألة ‪ 2‬الدوس والبيوت‬ ‫وإذا أراد قوم أن يبنوا دورا وبيونّا ويعمروها‪ ،‬فإنما يفعلون ذلك في أرضهم‬ ‫اليي ملكوها‪ ،‬أو عرفوا فيها‪ ،‬أو أرض عرفوها لأحد فأذن لهم فيها صاحبها أر لم‬ ‫يعرفوها لأحد و لم يدًعها‪ 5‬فجائز لهم عمارتها؛ وأما غير هذه المعاني فلا يبنون‬ ‫فيها ولا يعمرونها‪.‬‬ ‫وأما أرض الرجل الي لم يشترك فيها مع أحدا فإنه يبني فيها كيف يشاء‪ ،‬ولا‬ ‫يحذر في ذلك إلا ما يضر بجاره من الظل أو العلو على دار جاره‪ ،‬أو ما أشبه ذلك‬ ‫من الجازات وما لا يستغنون عنه من الطريق لمن يدخلها ومن يخرج منها ومن‬ ‫يأوي إليها‪ ،‬والمقاعدا الي يضر بها جاره‪.‬‬ ‫وإذا اشترك قوم في أرض فاتفقوا أن يبنوا فيها فكل ما بنوا فهر بينهم} كما‬ ‫اشتركوا في أرضهم ويأخذ بعضهم بعضا على بنيانها على قدر حصصهم فيها؛‬ ‫وكذلك منافعها كلها على حسب أنصبائهم سواء أكان ذلك النقض الذي بنوه‬ ‫‌‬ ‫من تلك الأرض أو من غيرها؛ ويكون البنيان بينهم‪ ،‬ويتراددون القيمة فيما يكون‬ ‫‪ - 1‬عبارة‪« :‬وإن خافوا على رؤوسهم كلهم ويحاسبون‪ »...‬ال يبدو لي فيها سقطك وَتَمَلَ كماها‬ ‫هكذا‪« : :‬مَتْهُمْ محاسبون أهل القصر بقيمة تصرهم»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬والمقاعد اليي يضل بها حاره»‪ ،‬مراده وا لله أعلم‪: :‬أه يجب عليه أن يحذر كل ما بضد به‬ ‫جارها بما فى ذلك ما يحدثه من أماكن للقعود _ وحده أو مع جماعة _مما من شأنه الإضرار‬ ‫باره‪ .‬فالمقاعد هنا معطوفة على ما ذكر قبل مما يضل بالجار‪.‬‬ ‫‪- 032 -‬‬ ‫إن منع‬ ‫فيه‪ 3‬أو العناء فيما لم تكن فيه القيمة فيما بناه بعضهم دون بعطر("‬ ‫بعضهم بعضا من البنيان والعمارة كلها فالقول قول من أبى العمارة منهم‪ ،‬ولكن‬ ‫يأخذ بعضهم بعضا على القسمة فيما تمكن فيه القسمة‪.‬‬ ‫وإن بنى فيه واحد منهم بغير إذنهم} سواء أمنعوه أو لم بمنعوه‪ ،‬بنى مقدار سهمه أو‬ ‫أكثر منه‪ ،‬و لم يختر أطايب الأرض فذلك على وجوه‪ :‬منهم من يقول‪ :‬ما بنى فهو‬ ‫له‪ ،‬وياخذ شركاؤه مثل ما بنى وعَمَرَ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يشتركون‪ ،‬فيتراددون القيمة‬ ‫فيما تمكن فيه القيمة‪ ،‬والعناء فيما لا تمكن فيه القيمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يين هذا‬ ‫الشريك ويعمر مقدار ما بنى شريكه وعَمَرَا ويكونان شريكين في هذا كله‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يأخذ الشريك شريكه بنزع ما أحدث في المشترَك‪ ،‬كما يؤخذ بنزع ما أحدث‬ ‫في أرض غيره من الناس مِمًا أحدثه بالعمد على أتَلهغيره‪.‬‬ ‫وما إن أذن الشريك لشريكه أن يبي لنفسه في الأرض اليي اشتركوها‪ ،‬فبنى‬ ‫فيها مقدار سهمه أو أكثر منه أو أقل فجائز‪ ،‬ويكون الحائط له؛ وإن لم يبن إلا‬ ‫مقدار سهمه أو أقل منه‪ ،‬ولم يتبرا له الشريك من سهمه في ذلك‪ ،‬فإنه يعطي‬ ‫مقدار ما بنى‪ ،‬فتكون الدار بقعتها لمن بناها‪ ،‬وإن لم يعط له مقدار ما بنى فإن‬ ‫الحائط يكون لن بناه‪ ،‬وتكون بقعة الدار مع ما بقي من الأرض بينهم جميعا ولا‬ ‫يمنع له شيئا من منافع داره‪ ،‬ويمنع صاحب الدار شريكه من منافع ما أحاط به‬ ‫الحيطان إل ما كان من وجوه خروج الملك" فلا يمنعها منه‪ .‬ويكون من دخل ذلك‬ ‫ملكه منزلة صاحبه الأول‪.‬‬ ‫وإن أذن الشريك لشريكه أن يبي في الأرض الي اشترك فيها‪ ،‬على أن يكون له‬ ‫ما بنى له فيه من الأرض ولا يعطي له في ذلك عوضا فذلك جائز‪ ،‬فإن تم بناؤها‬ ‫‪ - 1‬أضاف الناسخ‪« :‬انظر هل يكون ذلك المنع بعد الاتفاق أو قبله؟ ولا يصيب بعدها أو مطلقا‬ ‫‪.‬‬ ‫حرره والظاهر الثاني»۔‬ ‫‪ - 2‬في الأصل‪« :‬مطايب» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪- 132 -‬‬ ‫ما بنى من ذلك‬ ‫وك‬ ‫صار ما بنى فيه من الأرض له‪ .‬ولا يكون له فيه شي‪.‬‬ ‫وأحاطه‪ ،‬مما يمكنه الانتفاع به فهو له‪ ،‬وما لايمكن له الانتفاع به فلا يكون له‬ ‫فيه شيع إلاً إن قصد إليه فأعطاه له بغير الشرط‪.‬‬ ‫وإن اتَمَقَ الشريك مع شريكه أن يبي في الأرض الن اشترك فيها معه‪ ،‬على أن‬ ‫يعطي له ثمنا معلومًا‪ ،‬دنانير أو دراهم أو غيرها ما كان معلوما‪ ،‬فبنى حَتَى ت‬ ‫بنيانه‪ ،‬فإته يأخذ ذلك الثمن كما اشترطه‪ .‬وأما إن بدم لأحدهما قبل أن يبني‬ ‫صاحبه‪ ،‬فالقول قول من بدا له منهما‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حيث اتتََقَا على ثمن‬ ‫معلوم فلا يصيب كل واحد منهما الرجوع‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يرجع من شاء‬ ‫منهما‪ ،‬ولو تم البنيان‪ ،‬ولكن لا يأخذه بهدم ما بنى‪ ،‬ويمسك ما بنى مع بقعتهء‬ ‫فيه أو من غيره‪ .‬وإن أذن له أن يبي في‬ ‫ويعطي له عوض ذلك مما اشتركا‬ ‫أرضهما على أن يعطي له عوضا معلوما فسمًاه بحدوده‪ ،‬أو سمى له موضعا يأخذه‬ ‫فيه و لم يحده‪ ،‬أو اشترطه و لم يسم له موضعا يأخذه فيه فذلك جائز؛ فإن تَمً‬ ‫بنيانهك صار العوض لشريكه الذي اشترطه له ما بنى وبقعته‪ ،‬سواء أاشترط له ذلك‬ ‫العوض فيما اشتركا فيه أو في غيره‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ذلك كنه‪٬‬‏ إلا إن‬ ‫كانت التبرئة فيما بينهما‪ ،‬وإن لم تكن التبرئة صارت بقعة البنيان بينهماك كما‬ ‫فسترناه في أول المسألة‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يبي دارا فني أرضهما‪ ،‬على أن يأخذ من بناها ناحية معلومة‬ ‫منها أو يأخذ سهمه من أي ناحية شاء من الدار فجائز على ما اشترطا من ذلك؛‬ ‫وتكون الناحية الأخرى لشريكه مع حيطانها وبقعتها‪ 5‬ولا يعطي من العناء شيعًا‬ ‫ولا من قيمة البنيان‪ ،‬وإن بدا للذي بناها في شرطه الذي اشترط وأبى أن يختار‬ ‫ناحية منها‪ ،‬فليطلب من شريكه عناء ما بنى مع قيمته‪ ،‬فيأخذه منه‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يدركه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬إن بدا لأحدهما» مراده‪ :‬إن بدا له رأي آخر قبل أن يبني صاحبه‪.‬‬ ‫‪- 232 -‬‬ ‫وأما إن بدا للذي لم بنك وقال له‪ :‬لا تختار( ‪ 5‬فلا يصيب الرجو ع‪ .‬وأما إن‬ ‫أذن له أن يبي في أرضهما على أن يسكن فيما بنى بالعارية وقت له أو لم يوقتّتث‪،‬‬ ‫فإنه إن وقت\ فإلى الوقت الذي وقت له‪ ،‬فيقسم معه‪ ،‬ولا يدرك عليه من العناء‬ ‫‪ 7‬وإن كانت القيمة فإنه يدركها‪ ،‬وإن أخرجه دون وقتها فليدرك عليه العناء‬ ‫مع القيمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حط عنه مقدار ما سكن فيها من العناء؛ ومما إن‬ ‫سكنها أكثر من الوقت الذي وت له‪ ،‬ف شريكه يدرك عليه كراء ما سكن فيه‬ ‫بعد الوقت‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه العناء‪ ،‬ولو أخرجه متى شاء قبل الوقت‬ ‫آو بعده‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يبيني ويسكن فيها بالعارية‪ ،‬ولو لم يوقت له فإزئه يخرجه‬ ‫متى شاء فمتى ما أخرجه اقتسم معه ويدرك عليه العناء مع القيمة‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يقوم كراء ما سكن فيها مع العناء والقيمة‪ ،‬ويسقط عنه من العناء مقدار ما‬ ‫سكن فإن بقي شيء فليعطه له‪ .‬ومنهم من يقول‪: :‬من سكن شيئا فلا يدرك من‬ ‫العناء شيئا‪ .‬وأما القيمة فإنه يدركها على ك حال‪.‬‬ ‫وأما إن اشترط عليه أولا ألا يدرك عليه شيماء فإنه إن سكن فلا يدرك عليه‬ ‫مانلعناء شيما ولا القيمة‪ ،‬وإن لم يسكن فإنه يدرك عليه القيمة ولا يدرك عليه‬ ‫العناء‪ .‬وقيل‪ :‬إن اشترط عليه فلا يدرك عليه شيئا‪ .‬والعمارة كنها على ما فسًّرناه‬ ‫في مسألة البنيان‪.‬‬ ‫ومن اشترك مع الطفل فاتفق مع أبيه عل ما ذكرناه فذلك حائز ؛ وأما من‬ ‫اشترك ماعليتيم أو الجنون أو الغائب أوالمولى فاتفق شريكهم مع خليفتهم على‬ ‫شرط من هذه الشروط الي ذكرناهاء فَكُل ما أخذ فيه العوض فجائز‪ ،‬وما لم‬ ‫يأخذ فيه العوض فالحخواب فيها كالحواب في مسألة الشريك الذي عمر بأمر‬ ‫‪« - 1‬وقال له‪ :‬لا تختار» صوابه‪« :‬لا تختر»‪ ،‬أو «أمنعك من الاختيار»‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬قبل الوقت أو بعده» فيه إشكال‪ :‬فاستحقاق العناء بالإخراج قبل الوقت معقول لقاعدة‪:‬‬ ‫"المسلمون عَلَى شروطهم“‪ 0‬أما بالإخراج بعده فغير معقول‪ .‬وَا لله أعلمبعراد الكلف‪.‬‬ ‫‪- 332 -‬‬ ‫شريكه في أرض قد اشتركا فيها زاد فيها شيما من غيرها أو لم يزد فيها شيًا‪ ،‬إلا ما‬ ‫كان أو لم تكن الزيادة إصلاح الأرض‪ ،‬الجواب فيها كما ذكرنا بدا سواء ‪:‬‬ ‫ذلك أعمر على علم أت له فيها شريكا‪ .‬أو لم يعلم لنفسه فيها شريكا هثم خر ج(‪)0‬‬ ‫بعد ذلك؛ وكذلك إن اشترى أرضا فبنى فيها دورا أو بيوئًا فخرج في شرائه‬ ‫انفساخ‪ .‬فصاحب الأرض بالخيار إن شاء أعطاه قيمة نقضه‪ ،‘,‬وإن شاء أخذ‬ ‫قيمة أرضه‪ ،‬وإن كان النقض كله من تلك الأرض فليعطه عناءه‪ ،‬وإن شاء فليأخذ‬ ‫قيمةأرضه مع ذلك البنيان الذي فيها‪.‬‬ ‫وإما إن أراد أن يبي في أرضه الي لم يشترك فيها مع أحد فلا يسن فى الحد‬ ‫الذي بينه وبين جاره‪ ،‬ولكن يترك بينه وبين جاره مقدار ما يجوز فيه المار إذا بنى‬ ‫شريكه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يترك مقدار ما يجوز فيه يد البناء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫ترك شيًا ولو أقل من ذلك كفاه‪ ،‬ولكن يمنعه جاره الا يجعل عليه الظل بنيانه‪.‬‬ ‫سواء في ذلك الظل الذي يمنع منه الشمس عند طلوعها أو عند غروبها؛ وأما‬ ‫الظر الذي يمنع أن يحدث الجار على جاره في الأجنة والزروع والنبات‪ ،‬فهو ظل‬ ‫الحائط القبلي‪ .‬ويمنعه أيضا ألا يعلوه ببنيانه حَمَى يشرف عليه‪ .‬فهذه الوجوه تمنع‬ ‫فيها؛ لئلا يدخل على صاحبه المضرّة‪ ،‬وهذا إذا لم تكن العمارة(" فيما بينه وبين‬ ‫جاره؛ وأما إن كانت العمارة بينهما‪ ،‬فلا يمنعه مِمًا ذكرنا في هذا كله‪.‬‬ ‫يطل( على بنيانه‪ ،‬حَتَّى يعلوه أو يجعل‬ ‫وإن بنى حَمَّى أعلاه ببنيانه‪ ،‬فإنه يمنعه أن‬ ‫على بنيانه ما يواريهإذا طلع عليه أيوجعل له أوقانا معلومات يطلع فيها لحاجته‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ثمٌ خرج» أي‪ :‬تم ظهر معنى‪ :‬تم علم أن له شريكا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقدم تعريف الكلمة‪ :‬فهي بمعنى ما انتقض من البنيان أيي ما تهم منه من حجارة وخشب‬ ‫وغيرهما‪ .‬ولعله يقصد هنا المادة الي بنى بها من الحجارة والخشب ونحوهما‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يبدو أ لفظ العمارة يقصد بها هاهنا‪ :‬الغروس أو الروث مما يشغل مساحة تبعد حدوث‬ ‫المضرة من الجار على جاره‪ .‬ليتأمّل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬في الأصل «أن لا يطلع» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬معنى العبارة‪ :‬أنه إذا علا الجار ببنائه على جاره‪ ،‬فله أن يمنعه من الطلوع عليه حَتى لا يطلع‬ ‫عليه‪ 5‬أو يأخذه بجعل ما يواريه حَتَى لا يطلع عليه‪.‬‬ ‫‪- 432 -‬‬ ‫ويمنع جاره أيضا أن نجعل على حيطانه ما يضره مثل‪ :‬الشوك أو ما أشبه ذلك‬ ‫بيته‪ ،‬أو يمنعه من الممر لحاجته‪.‬‬ ‫ذلك ف‬ ‫مِمًا يؤذيه من وقوع‬ ‫على أن يبنوا فيما‬ ‫وإن اتفق أصحاب الأرض أن يبنوا في أرضهم ‪7‬‬ ‫أذن‬ ‫بينهم حائطاك فاته يأخذ بعضهم بعضا أن يبنوا ذلك الحائط بينهم أنصامًاء فإن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أحدهم لصاحبه أن يبني ذلك فبناه فهو له دون صاحبه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن أخذ بعضهم بعضا على بنيانه فإلى أين يبنونه؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان إنما بنوه للثور فليينوه حَتى يواري ما فيه‪ ،‬إن لم يتفقوا أوّلاً على‬ ‫قدر معلوم‪ . .‬وأما ا إن اتفقوا ال على شيء فليينوهعلى ما اتفقوا عليه‪ ،‬وإن لم‬ ‫والناس‪.‬‬ ‫من اليوان‬ ‫عليه شي‬ ‫ولا يشرف‬ ‫حَتى يمنع من جميع المضار‬ ‫يَتَيقُوا فليبنوه‪5‬‬ ‫وأما الحيطان ال بنوها للأجنة وما أشبه ذلك‪ ،‬فإتهم يبنونها على قدر قامة‪.‬‬ ‫وإن بنى واحد من الجيران تم بنى إليه" جاره‪ ،‬فالحائط الذي يليه لمن بناه؛ وإن‬ ‫ويقعد من‬ ‫بناه منهما فهما فيه سواء‬ ‫من‬ ‫‪:.‬‬ ‫غ‬ ‫وإن‬ ‫بنوا جميكًا فهو بينهما؛‬ ‫فإنه يمنع بعضهم بعضا‬ ‫‏‪ ٠‬وإن كانوا فيه سواء‬ ‫بنى قبل جاره‬ ‫منهما فيه أه‬ ‫عرف‬ ‫من الزيادة فيه أو النقصان منه‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫فنيه مستراخًا‬ ‫يتخذ‬ ‫أو‬ ‫ويمنع أيضا من يجعل فيه الأوتاد أو نجعل فيه الخشب‬ ‫يصيب أحدهما أن ينتفع به دون صاحبه إلا ما ثبت له من الانتفاع به قبل ذلك‪.‬‬ ‫وأما إصلاح ذلك الحائط فلا يمنع منه من أراده مثل‪ :‬تطيينه وبنيان ما انهمدم‬ ‫منه وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫ويأخذه أيضا‬ ‫وإن مال ذلك الحائط فلينزعه من مال عليه‪ ،‬ولا يمنعه شريكه‬ ‫بنزعه ويأخذهما غيرهما إن مال عليه أن ينزعاه‪ .‬وإن لم يمل ولكنة قد انشق‬ ‫قوله‪« :‬ثم بنى إليه جاره»؛ لعل المقصود ئ بنى بإزائه جاره‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬وله‪« :‬ويقعد من غرف منهما فيه أه بنى قبل جاره»؛ لعل العبارة الصحيحة هكذا‪ :‬ويقعد فيه‬ ‫ليتأمل‪.‬‬ ‫بنى قبل جاره‪.‬‬ ‫منهما أه‬ ‫من غرف‬ ‫‪- 532 -‬‬ ‫وخافوا عليه أن ينهدم فإنهم يتآخحذون على إصلاحه‪ ،‬وإن لم يمكن إصلاحه إلا‬ ‫بهدمه فإئهم يتآحذون على ذلك تم يبنونه‪ .‬وإن انهدم فبناه أحدهماء فإن بناه و لم‬ ‫يزد إليه إلا نقضه الأول فليدرك على شريكه عناءه‪ ،‬وإن زاد إليه غير نقضه الأول‬ ‫فليدرك عليه قيمته من النقض وعنائه‪.‬‬ ‫وإن لم ينهدم وأراد أحد الشركاء أن يهدمه‪ ،‬ويبنيه بنيانا أحسن من بنيانه الأول '‬ ‫فلا يجد ذلك ولو تكفل أن يبنيه دون شريكه‪ . .‬منهم من يقول‪ :‬إن تكفل ببنيانه‬ ‫دون شريكه فيكون بينهما‪ ،‬كما اشتركا فيه أو لاً فإنه يترك إلى ذلك‘ ولايمنع‬ ‫منه‪ ،‬وإن هدمه فأبى أن يبنيه فإئَه يؤخذ ببنيانه على ما اشترطه على نفسه‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إما يجبر على رده كما كان حين هدمه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إِئّما يدرك‬ ‫عليه قيمة ما أفسد فيه‪ ،‬ويتآخذون على بنيانه‪.‬‬ ‫ويمنع من أراد منهم أن يتخذ في ذلك الدرج إلا إن لم تلتصق تلك الدرج‬ ‫بذلك الحائط وقد ترك بينهما المقدار الذي يجب أن يترك بين حائطه وبين حائط‬ ‫جاره‪ .‬ولكن يمنعه صاحبه أن يشرف‪١‬‏ عليه بتلك الدرج إلى جاره‪ ،‬وإن لم يمنعه‬ ‫حَتى ثبت عليه أو كانت في تلك الموضع قبل ذلك فلا يأخذه بنزعها‪ .‬وإن أراد‬ ‫صاحب ذلك البيت أن يزيد شيًا إلى ذلك البيت وله تلك الدرج فإنه يمنع من‬ ‫ذلك ولو ثبت له تلك الدرج‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فكيف تثبت هذه الدرج لمن أحدثها ؟‬ ‫‪ :‬ثبوتها على قدر‬ ‫ومنهم من يقول‬ ‫العمارات كلها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك مثل طرق‬ ‫ثبوت المضرات الي ذكرنا من الظل وما أشبهه‪.‬‬ ‫وما الحائط الذي كان بين الشريك وشريكه ولواحد منهما منافع ذلك الحائط‬ ‫وبنوه‬ ‫فانهدم‬ ‫من الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أوو الكوات أو المستراح‪،‬‬ ‫[ ‪ -‬في الأصل‪« :‬ال يشرف»‪ .‬وَهُوَ خطأ‪.‬‬ ‫‪ : - 2‬وجد على هامش هذه العبارة في النسخ الأصلية التعليق التالي‪« :‬أي من مُضيي ثلاث سنين أر‬ ‫عشر على الخلاف»‪.‬‬ ‫‪- 632 -‬‬ ‫و لم يجعل فيه من هذه المعانيك ‪:‬ثأمراد صاحب تلك المنافع أن يردها فيه فهل يدرك‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم يدرك رة ذلك كله كما كان أولا‪ .‬وإن مات واحد منهما فورثه‬ ‫ورنته‪ ،‬أو باع واحد منهما سهمه‘ أو وهبها أو جعله لوجه من وجوه الأجر‬ ‫فأراد صاحب هذه المعاني أن يردها أو وارثه فله ذلك‪ ،‬ولا يمنعه من ذلك من صار‬ ‫إليه ذلك الحائط‪ ،‬إلا إن اشترط عليه صاحبه حين انهدمإ وبنوه على الا تكون له‬ ‫تلك المنافع فله ذلك‪.‬‬ ‫وإن حولوا ذلك الحائط عن موضعه الأؤّل‪ ،‬فلا يدرك فيه صاحب المنافع شيماء‬ ‫إلا إن اشترط منافعه في ذلك الحائط كما كانت له أولا‪ .‬وكذلك جاره إن حول‬ ‫حائطه عن موضعه الأوّل‪ ،‬فلا يدرك ما كان له من المنافع في الحائط الأول على‬ ‫جاره‪ ،‬إلا إن اشترط عليه ذلك‪ ،‬ولكنه يأخذه برة ذلك الحائط في موضعه الأوّل‪،‬‬ ‫فليستنفع به كما كان أول مرة‪ .‬سواء أكان ذلك الحائط بينه وبين شريكه‪ .‬فكان‬ ‫له فيه الانتفاع‪ ،‬أو كان كله لجخاره‪ 5‬وله منافعه‪ ،‬فالخواب فيهما واحد‪.‬‬ ‫وما إن كان حائط بين رَجلين وقد اشتركا فيه ئ انهدم بعد ذلك حَتى زال‬ ‫أثره فهل يأخذ بعضهم بعضا على بنيانه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن علموا موضع الأساس الأول فإتهم يتآخذون على بنيانه‪ ،‬وإن تلف‬ ‫لهم موضعه الأول فلا يدرك بعضهم على بعض ان يبنوه‪ ،‬حََّى يِعَبََنَ لهم موضع‬ ‫أساسه الأّل‪ ،‬وإن اختلفوا في ذلك وقال واحد منهما‪ :‬هذا موضعه وقال‬ ‫الآخر‪ :‬بل هذاء فمن أتى بالبيّنة فالقول قوله‪ .‬وإن لم تكن لواحد منهما بينة! فلا‬ ‫يشتغل بهما‪ .‬وإن اَفَقَا وبنياه ني موضعك ث تين لهما موضعه الأل" مَإنتَهُمَا‬ ‫يتآخذان على ره في موضعه‪ .‬وإن بنيا الأول على علم منهما أنته ليس تموضع‬ ‫حائطهما الأوّل‪ ،‬فلا يتآخذان بنزعه‪ .‬وأما إن بنوه على أ ذلك موضع حائطهما‬ ‫الأول فليتآخذا بنزعه إذا تبن لهما بعد ذلك؛ وكذلك أيضا حائط جاره الذي‬ ‫‪- 732 -‬‬ ‫ثبتت له فيه المنافع؛ الجواب فيها كالخواب في مسألة الحائط الذي اشتركا فيه‬ ‫حيث يؤخذون بره أو يؤخذون ب‪0‬‬ ‫وإن اشتركا حائطا فيما بينهما فانهدم حَتَّى زال أثره‪ ،‬وتشاكل عليهما موضعه‬ ‫الأل م أصابا أثر الحائط ولا يعلمان أنه أثر حائطهما الأول أم لا‪ ،‬فلا‬ ‫يؤخذان برده حَتى يتبين لهما موضع حائطهما الأول؛ وكذلك الحيطان الي يأخذ‬ ‫بعضهم بعضا على بنيانها إن انهدمت وتشاكل عليهم موضعها الأول على هذا‬ ‫الحال‪ .‬وإن وجدوا أثر حائط‪ ،‬وقد تبن لهم أنته لم يكن في ذلك الموضع غير‬ ‫حائطهم فإنهم يقتدون به؛ وكذلك السواقي والمماصل والمحازات كُها على ما‬ ‫فسرناه في هذه المسألة والقي كانت قبلها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرحل له حائط وليس فيه جاره إلا المنافع مما يليه‪ ،‬وأراد صاحبه أن‬ ‫يتخذ إليه كنيفًا أو غير ذلك من المنافع‪ ،‬فمنعه جاره من ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما لا يمنع له منافعه الي تثبت له ولا يضره به فلا يمنعه منه‪ ،‬مثل أن‬ ‫أو جعلا فيه الأوتاد ال لا تضره ‪ 3‬أو يجعل عليه‬ ‫يبي حائطا إلى ذلك الحائط‬ ‫خشبًا‪ 5‬أو ما أشبه هذا فلا يمنعه منه؛ وأما ما يضره به مثل‪ :‬المستراح أو التنور أو‬ ‫الدرج لن يشرف بها عليه هذا وأشباهه يمنعه منه‪.‬‬ ‫وإن تاق قوم على أن يبنوا دام واتقوا الأ بمنع بعضهم بعضا من جميع ما‬ ‫أراد أن يبنيه ضر به جاره‪ ،‬أو لم يضره مِمًا يتمانعونه فيما بينهم فهم على شرطهم؛‬ ‫ولا يمنع بعضهم بعضنا بعد ذلك" سواء أبنوا ذلك أو لم يينوه‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يمنعه إلا إن أذن له إلى مضرة معلومة فلا يمنعه منها بعد ذلك‪ ،‬وإن أذن له أن‬ ‫يحدث عليه المضرًة‪ ،‬فاشترط عليه أن ينزعها متى ما شاء فله ذلك‪.‬‬ ‫وإذا أراد قوم أن يبنوا حائطا لأرضهم يعملونها أجنسَة‪ ،‬أو دورا فإنه إن كان‬ ‫انفرد كل واحد منهم بالحائط والمنافع‪ .‬فإنه يأخذ كل واحد منهم بإصلاح‬ ‫برذه أي‬ ‫به‪ .»..‬لعل المراد من العبارة‪ :‬حيث يوخذون‬ ‫برده أو يوخذون‬ ‫‪.. :‬حيثف ييوخذون‬ ‫توا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫بها أي المنافع الثابتة فيه‪ .‬تامل‪.‬‬ ‫لحانط{ أو يوخذون‬ ‫‪- 832 -‬‬ ‫حائطه‘ ويفعل فيه ما شاء من الزيادة والنقصان وعمارته وخرابه‪ .‬وإن انفردوا‬ ‫بالحيطان واشتركوا في المنافع‪ ،‬فإنهم يتآخذون فيما بينهم على ما انهدم من تلك‬ ‫الحيطان سواء تلك الحيطان لواحد منهم أو لعامُتهم‪ .‬وإن انفردوا بالحيطان‬ ‫والمنافع لغيرهم فإئّما يؤخذ أصحاب الحائط والزرب بإصلاح ما فسد من ذلك‬ ‫سواء أعمرت تلك البقعة الي دار بها الحائط أو الزرب أو لم تعمر؛ وإن تفاضلوا‬ ‫ني الحيطان واستووا في منافعها‪ ،‬فإنهم يتآخذون على إصلاح ما انتهدم من تلك‬ ‫الحيطان على قدر تفاضلهم في الحيطان؛ وكذلك إن استووا في الحيطان وتفاضلوا‬ ‫في المنافع فإنهم يتآخذون بإصلاح الحيطان بالسوة‪ .‬وإما ينظر في هذا إلى ما‬ ‫هم من الحيطان؛ تفاضلوا أو استووا ولا ينظر إلى المنافع‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما أرادوا أن يعمروا أرضا لم تعرف لأحدا و لم يدعهاء و لم‬ ‫يسبق إليها غيرهم؟ فإن ذلك جائز لهم وهي لمن سبق إليها؛ وإن سبق إليها واحد‬ ‫فهي له‪ ،‬وإن سبق إليها اثنان كانت بينهما نصفين‪ ،‬وإن كانوا ثلائة فهي بينهما‬ ‫أثلانا‪ .‬وإن اَمَقوا حين سبقوا إليها أن يتفاضلوا‪ ،‬فهم على ما اتَمَقوا عليه أولا‬ ‫وإن كانوا إنما سبقوا للعمارة دون الملك" فذلك جائز‪ ،‬فتكون لهم العمارة‬ ‫كها على اختلا فها وإن زالت العمارة فليس هم في البقعة بعد ذلك شي؛ وإن‬ ‫سبقوا إلى البقعة فهي لهم دون غيرهم‪ .‬وإن سبق إليها رجل فإنئه يعمرها كيف‬ ‫شاء فتكون له منافعها ومضارُها‪ ،‬وإن مات وتركها لورنته أو أخرجها من ملكه‪.‬‬ ‫فهي لمن انتقلت إليه مع ما فيها من المنافع المضار إلا ما اشترط نزعه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬لعل من صور العمارة دون الملك ما نشاهده من حرث بعض الأراضي وبذرها إثر نزول المطر‬ ‫وحصاد الزرع في موسمها ثم انتظار فرصة أخرى تبعا للخصب أو الجفاف فهي لا تحرث‬ ‫بشكل مطرد‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪- 932 -‬‬ ‫وأما إن تسابقا إلى الأرض على أن يعمر كل واحد منهم لنفسه واتفقا على‬ ‫ذلك فجائزش ويكون لِكُلً واحد منهما ما عمرا وإن اشترطا عمارة معلومة‬ ‫فيكونان فيها على ما اشترطا من ذلك‪ ،‬وإن لم يشترطا شيئا فيكون لكل واحد‬ ‫منهما ما عمر‪ ،‬ولا يكون لهم غير العمارة ولا يكونون أيضا شركاء فيما عمروا‪.‬‬ ‫وأما إن سبقوا إلى الأرض فأذن كل واحد منهم لصاحبه أن يعمر يكل واحد‬ ‫منهم ما عمر ولا يكونون أيضا شركاء فيما عمروا وتكون البقعة بينهم مشتركة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما اشتركوا في أرض فاتفقوا أن يبنوها دورا‪ .‬وقد اشتركوا‬ ‫بالتسابق أو بغير ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬فإنهم يبنونها كما اشتركوا فيها‪ ،‬فإن بنوا حَتَى أتموا بنيانهم وأرادوا أن‬ ‫يعمروا كذلك فلهم ذلك‪ .‬وإن دعا بعضهم إلى قسمة ‏‪ ٣‬ذلك آخرون‪ 6،‬فالقول‬ ‫قول من دعا لى‪ .‬القسمة؛ وكذلك إن أراد بعضهم العمارة وأباها آخرون& فلا‬ ‫يعمر حَتَّى يتفقوا إذا كانت تلك العمارة محدثة؛ وأما عمارة كانت قبل ذلك‘‬ ‫فلا يمنع بعضهم ‪7‬‬ ‫وإن بنوا فأراد بعضهم أن يسكن و لم يرد ذلك آخرون‪ ،‬فلا يسكنوا حَتى‬ ‫سُكناهم بأنفسهم أو سكنى غيرهم‪ .‬وكذلك إن ‪7‬‬ ‫يَتَفِقوا‪ 6‬سواء في ‪:‬‬ ‫بعضهم أأن يدخل فيها مواشيه أو غيرذلك من متاعه وخزينه‪ ،‬فلا يجدون ذلك إل‬ ‫أن يََفقوا عليه‪ .‬سواء في ذلك ما بنوا له أولا وما لم يبنوا له‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن بنوا على شيء معلوم فلا يمنع بعضهم بعضا‪ ،‬إذا لم تمكن فيه القسمة؛ وأما إن‬ ‫اشترطوا أولا الأ منع بعضهم بعضا من السُكنىؤ فإنه إن لم يعلقوا الشرط على‬ ‫شيء فلا يجوز شرطهم‪.‬‬ ‫وما إن بنوا على ألا بمنع بعضهم بعضنًا‪ ،‬أو اشتروا على ذلك أو وهب لهم على‬ ‫ذلك فلاينع أحدهم غيره من السُكنىں ولَكَُِ يأخذ بعضهم بعضا على القسمة‪.‬‬ ‫ليت شعري؛ ما هو معتمد من يبفالمنع عن السكنى حَتى يَسُفقُوا جميعا؟! وإل فلماذا تبنى‬ ‫‪-1‬‬ ‫البيوت وتعطل حَى يمالاتفاق؟!‪.‬‬ ‫‪- 042 -‬‬ ‫وأما إن بنوا في أرض مشتركة دورا أو بيوتا أو قصرا‪ 5‬فأخذ بعضهم بعضا على‬ ‫القسمة فاقتسموا‪ ،‬فإل البقعة تكون بينهم‪ ،‬كما اقتسمواء لك واحد منهم ما أخذ‬ ‫في سهمه فإن ذكروا ني قسمتهم الحيطان فتكون بينهم كما اقتسموا‪ ،‬وإن لم‬ ‫يذكروها فتكون بينهم مشتركة‪ ،‬وتكون البقعة مقسومة‪ ،‬فتكون الحيطان بينهم‬ ‫ربدفع المضار‬ ‫مشتركة وينتفعون بها كالعارية همم ويتآخذون على إصلاحها‪.‬‬ ‫عنهم؛ وهذا في الدور والبيوت وأما حيطان البساتين فليستنفعوا بها كلّها‪ ،‬وإن‬ ‫انهدمت فليتآخذوا على ردها؛ وكذلك إن باعوا البقعة و لم يذكروا الحيطان إ‬ ‫البقعة للمشتري والحيطان لأصحابها الأولين‪.‬‬ ‫ومن سبق إلى أرض ليعمرها بالبنيان دون غيره‪ ،‬أو بغرس الأشجار دون غيرها‬ ‫من العمارات‪ ،‬أو بعمارة دون عمارة‪ ،‬فزالت تلك العمارة الي عمر بها تلك‬ ‫الأرض فهل تحوز لمن يعمرها بعده ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬وهذا إن لم يقصد إلى الأرض أن تكون له حين سبق إليها‪ ،‬وهذا‬ ‫أيضا إن لم يبق من تلك العمارة القي عمر بها الأرض شي وأما إن بقي منها‬ ‫شيء من تلك العمارة _ ولو أقل القليل _ فلا يجوز له أن يعمرها‪ ،‬وهذا إذا كانت‬ ‫العمارة عَامّة في الأرض؛ وأما إذا كانت العمارة في ناحية وزالت من ناحية فله‬ ‫أن يقصد إلى الناحية اليي زالت منها العمارة فيعمرها‪ ،‬إذا لم يضر بعمارة صاحبه‪.‬‬ ‫ه‬ ‫۔‬ ‫إن سبق رجل إلى أرض وعمرها ث جاء آخر فأراد أن يعمر بجانب صاحبه‬ ‫فإنه يترك إلى عمارة صاحبه ما لا يضره به‪ 5‬وإن ترك إليها مقدار حريم العمارة‪.‬‬ ‫فجائز له أن يعمر ويكون لكُرُ عمارة حريم‪.‬‬ ‫ومن سبق إلى أرض ليجوّز فيها الماء أو يجوز فيها الطريق‪ ،‬ولا يكون له فيها‬ ‫غير الجاز فمات\ فأراد ورثته أن يسبقوا إلى تلك الأرض ليعمروها كلها فلهم‬ ‫ذلك؛ وكذلك من انتقل إليه هذا الخواز بوجه من وجوه الملك إن أراد أن يعمر‬ ‫‪- 142 -‬‬ ‫هذه الأرض وسبق إليها فلا بأس عليه‪ .‬وكذلك الذي سبق إليها بالجواز(" أول‬ ‫مرة إن بدا له في غير ذلك من العمارة فجائز له‪ .‬وامنا من ليس له في الجواز‬ ‫شيء(‪ 5‬إذا أراد أن يسبق إلى تلك الأرض فجائز‪ ،‬وتكون البقعة له؛ ولكن لا‬ ‫يصيب أن يعمر تلك الأرض بعمارة تضر بأصحاب المجاز‪.‬‬ ‫وإن حدث في الأرض شيء ضر بأصحاب الجاز‪ ،‬مثل ما ينبت فيها‬ ‫فلأصحاب الجواز أن ينزعوا ذلك كله إن لم يسبق إلى تلك الأرض أحد فإن سبق‬ ‫إليها أحد فليأخذه أصحاب الجحواز بنزع ما ضر بجوازهم؛ والجواب في العمارات‬ ‫كنها مثل الجواب في الجخواز‪.‬‬ ‫وما حدث في الأرض فليس لأحد فيه شيء‪ ،‬ومن سبق إلى تلك الأرض وما‬ ‫فيها فله ذلك‪ ،‬سواء أكان ذلك فيها قبل أن يسبق إليها أو بعد ما سبق إليها‪.‬‬ ‫وما إن لم يسبق إلا إلى الأرض فليس له إلا الأرض والأرض ال ليس لأحل‬ ‫ولم يسبق إليها إذا كانت فيها أشجار‪ .‬فمن سبق إلى الأرض وما فيها فهي له وما‬ ‫فما‬ ‫الأرض{‬ ‫دون‬ ‫الأشجار‬ ‫سبق إلى‬ ‫أو‬ ‫الأشجار‬ ‫دون‬ ‫الأرض‬ ‫سبق إلى‬ ‫وإن‬ ‫فيها‬ ‫سبق إليه فهو له‪.‬‬ ‫منهما ما سبق إليه؛ وكذلك العيون والآبار والحيطان والمواجن على هذا الحال؛‬ ‫وهذا إذا عرف أنه لم يكن لأحد فيه شيءأ‪ 5‬وهو من عمارة الأولين‪ .‬ومما إن‬ ‫كانت العمارة لم يعرفوا أها عمارة الأؤَلينَ‘ فلا أحدثوا فيها شيا‪ ،‬لأ العمارات‬ ‫وما كانت فيه علامة بي آدم فلا تقربه على هذا الحال‪.‬‬ ‫علامات بعي آدم‬ ‫قوله‪« :‬بالخواز» يعمي ‪ :‬بالمرور‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬من ليس له في الجواز شيء» مراده‪ :‬من لم يثبت له حق الجواز‪ ...‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عبارة‪« :‬هذا إذا عرف أئه لم يكن لأحد فيه شيء‪ »...‬إلى آخرهاا معناها‪ :‬إذا عَرّف أي تَيقسُن‬ ‫أن ما ذكر من العيون والآبار هي آثار عمارة الأولين‪ .‬و لم يكن هناك من يدعي ملكيتها فله أن‬ ‫يمتلكها بالسبق إليها‪ .‬وأما إن لم يتحقق أها عمارة الأولين فلا يقربها‪ .‬وا له أعلم‪.‬‬ ‫‪- 242 -‬‬ ‫وأما إن كانت أرضا ل يدعها أحد وسسببقق إليها رجل وعمرها لحاجته‬ ‫بالبنيان أو بالغيران أو بالآبار أ بالأاشجار‪ ،‬حَتَى يقضي حاجته فيترك ما عمرك‬ ‫فإتَه إن أحدث تلك العمارة كلها على أن يتركها فجائز لمن علم ذلك أن يتزع‬ ‫بلك العمارة؛ وكذلك إن تركها الثاني على هذا الحال‪ ،‬إلا إن سبق إليها الثاني أو‬ ‫ل‬ ‫من خروج‬ ‫الذي يليه ليعمرها لنفسه"‘‪ 8‬ويعمل فيها جميع ما يفعل فني ‪77‬‬ ‫أو بيع أو غير ذلك‘ فلا يجوز لغيره أن ينتفع بتلك العمارة‪ ،‬ولو تركها صاحبها‬ ‫الذي سبق إليها‪ .‬وأما إن سبق إليها ينتفع بهاء فلا يجوز لمن يمنعه من تلك‬ ‫الأرض ما دام الأل ينتفع بتلك الأرض؛ وكذلك الثاني إن دخلها لينتفع بها حين‬ ‫تركها الأوّل‪ ،‬فلا يمنع من انتفاعها‪ .‬وإن منعه الأول بعد ما تركها فلا يجد ذلك‪.‬‬ ‫ينتفع بها & فلا يمنع من‬ ‫فدخلها من‬ ‫ف تلك الأرض‬ ‫وكذلك إن كانت العمارة‬ ‫و جائز إذا أراد أن ينتفع ‪,‬بتلك‬ ‫وإن تركها فلينتفع بها من أرادها‪.‬‬ ‫لاتفاع‬ ‫ذلك‬ ‫الأرض أبوالعمارة ما دام الأول لم يزل ينتفع بها‪ 5‬إلا إن كان انتفاعه مضدا لمن‬ ‫يسبقه إلى الانتفاع بتلك الأرض والعمارة بعد ذلك وهذا الذي ينتفع به الثاني لا‬ ‫منعه منه الأول مثل‪ :‬غلات الأشجار ال يكون الناس فيها سواء مثل‪ :‬البطظم‬ ‫والسدر والسبط“‪ ،‬وما أشبه ذلك من الأشجار فلا يمنع بعضهم بعضا مِكًا يأخذه‬ ‫أو دخل وعاءه ‪.‬‬ ‫ويمنعه مِئًا قبض‬ ‫من تلك الأشجار‬ ‫قوله‪« :‬ليعمرها لنفسه» هذه العبارة بالمقارنة ‪.‬عا قبلها تفيد أنه كان للقوم نوعان من العمارة‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عمارة مؤنتة موسمية ينزكها صاحبها بعد حصا الغلة أو حنيها‪ ،‬وأخرى مؤبئدة يمتلكها‬ ‫صاحبها مع مصالحها ملكيئة لا تخرج عنه إلا بوجه من الوجوه الشرعية‪ .‬مشل البيع أو الهبة أو‬ ‫الإرث‪ .‬وبهذه التفرقة يمكننا أن نفهم مختلف الصور وأحكامها يما ذكره الولف رحمه اله‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توله‪« :‬البطم والسدر والسبط»‪ .‬قال في المنحد‪« :‬البطم‪ :‬شجرة من فصيلة البطمبّات\ تشبه‬ ‫شجر الفستق‪ ،‬أوراقها صغيرة تحتوي على مادة السربابتين صمغه قوي الرائحة»۔‬ ‫و«السدر‪ :‬جمع سدور‪ :‬شجر النبق السدرة‪ :‬جمع سدرات مسيرات وسيدرات وسيدَرَات‬ ‫وسيدر‪ :‬شجرة النبق»‪.‬‬ ‫وقال في لسان العرب‪« :‬السبّط‪ :‬بالتحريك نبت الواحدة سَبَطَة‪ .‬قال أبو عبيدة‪ :‬السبط‬ ‫النصبي ما دام رطبا فإن يبس فهو الحلي»‪ ...‬إلى أن قال‪« :‬السبط‪ :‬الرطب من الحلى وهو من‬ ‫نبات الرمل‪ .‬وقال أبو حنيفة‪ :‬قال أبو زياد‪ :‬السبط من الشجر وهو سلب طُوَال في السماء‬ ‫دَائقٌ العيدان تأكله الإبل والغنم وليس له زهرة ولا شوك{ وله ورق داق على قدر الكراث»‪.‬‬ ‫انتهى من لسان العرب وفيه كلام آخر فمن أراد المزيد فليطلبه في مادة ”سبط“‪.‬‬ ‫‪- 342 -‬‬ ‫وكذلك إن سبق الأول إلى الماء لينتفع به فلا يمنع الثاني‘‪ ،‬فإن أراد الثاني أن‬ ‫ينتفع بذلك فمنعه الأل فذلك جائز له{ إلاً إن لم يضره الانتفاع فلا يمنعه‪ .‬وأما‬ ‫إن سبق لغيره من الناس مثل ابنه الطفل أو اليتيم أو المجنون" هو لهما‘‪ ،‬خليفة‬ ‫أو لغيرهما من الناس‪ ،‬ممن تحوز أفعاله‪ 6‬أو من لا تحوز‪ ،‬فذلك جائز‪ 5‬سواء أسبق‬ ‫لهم إلى الأرض أو الانتفاع بها‪ .‬الجواب فيها كما قمنا ذكره وشرحه‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إن سبق لمن تحوز أفعاله فهو بالخيار‪ ،‬إن شاء أن يأخذ ما سبق له إليه‪،‬‬ ‫وإن شاء تركه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز سبقه لمن لا تجوز أفعاله من الناس‬ ‫رضي بذلك أوكرهه‪.‬‬ ‫ولا يجوز سبقه إلى تلك الأرض لواحد من وجوه الأجر كنها‪ ،‬سواء أسبق إلى‬ ‫الأرض أو إلى العمارة أو إلى المنافع بهما جميعا‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ذلك جائز‪.‬‬ ‫وأما إن سبق من لا تحوز أفعاله‪ ،‬مثل‪ :‬الطفل أو الجنون أو العبد‪ ،‬فلا يجوز‪.‬‬ ‫وأما المرأة والمشرك إن سبق أحدهما إلى الأرض وغيرها بالعمارة والمنافع له‪،‬‬ ‫فذلك جائز‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن سبق المشرك إلى الأرض فلا يجوز‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬في الطفل المراهق إن سبق إلى الأرض فذلك جائز‪.‬‬ ‫وأما إن عمر الأطفال والعبيد في تلك الأرض فذلك جائز لهم‪ .‬ولا يمنعون من‬ ‫ذلك‪ ،‬ولا يكون لهم في الأرض شي؛؛ ولا يمنعون من الانتفاع بها‪ ،‬ويدركون نزع‬ ‫ما حدث عليهم من المضرًات‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فلا يمنع الثاني‪ »...‬لعل الصواب أن يقال‪« :‬فله أن يمنع الفاني‪ »...‬وإلا حصل تناقض‬ ‫بين العبارة وما بعدها‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقوله‪« :‬رأما إن سبق لغيره من الناس‪ »...‬معناه‪ :‬إن سبق وكان ذلك السبق لمصلحة غيره من‬ ‫الناس مثل ابنه الطفل إلى آخره‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬هو لهما» الضمير عائد على الجنون واليتيم فقط‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬لا يجوز سبقه لمن لا تحوز أفعاله‪ »...‬مقتضى السياق أن يقال‪« :‬لا يجوز سبقه لمن تحوز‬ ‫أفعاله من الناس‪ .»...‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 442 -‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجلان اشتريا دارًا أو ورثاها‪ ،‬أو وهبت لهما‪ ،‬أو دخلت أيديهما بوجه‬ ‫من وجوه دخول الملك‪ ،‬وقد انهدمت حيطانها ؟‬ ‫قال‪ :‬ياخذ كل واحد منهما صاحبه على بنيانها حَمَى يراها كما كانت أول‬ ‫مرّة‪ ،‬إن تين لهم مقدارها‪ ،‬وإن لم يتبين مقدارها الأل فليبنياها حَتّى لا تصل‬ ‫إليها مضرّة؛ وإن اختلفا في مقدارها الأول فالبيئّنة على من ادَعَى الأكثر منهماء‬ ‫سواء في ذلك طول البنيان وعرضه‪ .‬وكذلك أيضا إن اختلفا ني طول البنيان على‬ ‫الأرض على هذا الحال‪.‬‬ ‫وما إن اختلفوا فيما يبنيان به ذلك الحائط فإنه يوقف أمره حَتى يتبين‬ ‫ذلك‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن تبين كيف يبي الناس عندهما فليبنيا كذلك‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يبنيان بأقل مِمّا يبنى به في بلدهم؛ وإن بني ذلك الحائط قبل ذلك‬ ‫`‬ ‫بالخير‪ ،‬أو بنيان لا يقدرون عليه مثل بناء الألين؛ وما أشبه ذلك مِمًا لا يقدرون‬ ‫عليه‪ ،‬فاتهم يبنون بما قدروا عليه وما أمكنهم وَلَكِنَهُم لا يجدون أن يبنوا بالدون‬ ‫إن قدروا على اجود منه‪ .‬وكذلك إن كان عندهم بئر قد بنوها تم انهدصت‘‬ ‫فإنهم يبنونها كما كانت أولا إن قدروا‪ ،‬وإن لم يقدروا فليينوها كما استطاعوا‪.‬‬ ‫وكذلك الغار أيضا على هذا الحال‪ ،‬وإن لم يستطيعوا بعد ذلك أن يبنوه‬ ‫كما كان أولا فليبنوه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن كانوا ينتفعون به ولا يتخوّفون‬ ‫من هدمه فليتزكوه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يشير بالعبارة إلى آثار توجد بالفعل في بعض جهات جبل نفوسة وغيرها من جهات ليبياء‬ ‫وجهات الشرق الجحزائري‪ ،‬مثل آثار تيمقاد وجميلة وغيرهما من المناطق القريبة من مسكن‬ ‫المؤلّف؛ وقد شاهدت بعضهاا وإنه مدهش حَتا ومعحزً‪ 5‬وصدق الله العظيم إذ يقول‪« :‬لأَوَلَمْ‬ ‫يسييزوا في الآزض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من فلهم كانوا أشد نهم قوة وأسازوأ‬ ‫الَزضَ وَعَمَروهآ أكْعَرَ ما عَمَرُوها» (سورة الروم‪.)9 :‬‬ ‫‪- 542 -‬‬ ‫وكذلك البيت إن اشتركوا فيه فانهدم} وهو مسقّف بالجير‪ ،‬و لم يقدروا على‬ ‫رده على حاله فإنهم يبنونه مما قدروا عليه وإن لم يقدروا أن يبنوه حَمَى يصير‬ ‫كما كان في الطول‪ ،‬فإنهم يبنونه حَستَّى ينتفعوا بها وإن لم يستطيعوا أن يينوه‬ ‫حََى ينتفعوا به‪ 5‬فلا يؤخذون عليه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون ببنيانه‪ ،‬ولو لم‬ ‫يدركوا الانتفاع‪.‬‬ ‫وكذلك الحيطان كلها على ما فسَّرناه في المسألة؛ وكذلك إن بنيت هذه‬ ‫بالحجارة‪ .‬أواللبن‪ ،‬أو بالقراميد‪ 3‬أو بالآحر‪ ،‬فانهدم؛ ولا يستطيع‬ ‫؟‬ ‫اسحاي اا علي ردها‪ .‬إلا بخلاف ما بنوا به ألا فإنهم يبنونها بما وجدوا‪ ،‬مِمًّا هو‬ ‫مثل ذلك أأوقلً منه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يستطيعوا على رده كما كان أوله‬ ‫وقدروا على ما هو أكثر‪ ،‬فإنهم يؤخذون به‪ ،‬وإن لم يقدروا على رده كما كان‬ ‫اول حَتَى يحفروا موضع أساسها أو يدفنوه‪ ،‬أو يضيّقوا من أساسه‪٬‬‏ أو يوسّعوه‪،‬‬ ‫أو يجعلوا له خشبًا يضعون عليها أساسه؛ فإنهم يصنعون ما يصلون به إلى بنيانه‪.‬‬ ‫وإن اشترى قوم أرضا‪ ،‬أو ورنوها‪ ،‬أو وهبت فهم فوجدوا فيها غارًا مدفوناء‬ ‫أو عيناك أو ساقية‪ ،‬أو ممصلاً مدفونا‪ ،‬أو دارا مهدومة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ بعضا‬ ‫على إصلاح ما انهدم من هذه المعاني‪ ،‬فإتّهم يدركون عليهم ذلك؛ وكذلك إن‬ ‫قصدوا إلى هذه المعاني ال ذكرنا من الدور والبيوت والعيون والسواقي والمماصل‬ ‫والغيران‪ ،‬فاشتروها وهي مهدمة فإنهم يتآخذون على إصلاح ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن اشتروا دارًا مهدومة و لم يعلموا موضع أساسها تم تين هم فإنهم ينآخنون‬ ‫على بنيانها؛ وإن لم يتبين لهم موضع أساسهاء فلا يتآحذون على بنيانها‪ .‬وأما إن وجدوا‬ ‫أثر البنيان في تلك الأرض واثر الساقية أو المصل و لم يين عندهم ذلك البنيان ما هو‬ ‫ولا تلك الساقية فلا يتآحذون على ذلك حَمَى يين ما هو‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشتروا دارا فوجدوا فيها أثر الحائط ولا يدرون ما هو‪ ،‬فلا‬ ‫يتآحذون عليه حَمَّى يتبين أمره‪.‬‬ ‫‪- 642 -‬‬ ‫وإن اشتروا دارا مهدمة فإتهم يبنونها‪ ،‬وإن اختلفوا على موضع بابها فلينظروا‬ ‫حَتى يتبين لهم" وإن وجدوا علامة بابها فإنهم يقندون به‪ ،‬وذلك الأثر مشل‬ ‫العتبات؛ أو وجدوا علامة أعمدة الباب‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يتبن أثر علامة‬ ‫الباب فلينظروا أي موضع أصلح لهم فليجعلوه منه‪ .‬وكذلك إن وجدوها مبئّةء‬ ‫و لم يجدوا لها بابا! فلا يأخذ بعضهم بعضا على بابها حَتّى يتبين موضعها‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يجعلون لها الباب من حيث يصلح ها‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارا‪ ،‬فوجدوا لها بابين أو أكثر من ذلك‘ فدعى أحدهم إلى نزع‬ ‫بعض تلك الأبواب وأبى ذلك الآخرون فالقول قول من دعى إلى إثبات الأبواب‬ ‫اليي كانت أول مرة على حالها‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارا فوجدوا لها علامة بايين‪ ،‬فإئهم يجعلون لها تلك الأبواب كلها؛‬ ‫واما إن كان لها باب معلوم فوجدوا لها علامة باب آخر‪ ،‬فلا يحكم بتلك العلامة‬ ‫ولا يؤخذ بذلك الأثر ولا يجعلون لما إل بابها المعلوم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذ بهاك‬ ‫الأثر‪ ،‬ويخرجون منه بابا آخر" وينبت له الطريق في الأرض اليي خرج إليها ذلك‬ ‫الباب‪ ،‬سواء أكانت تلك الأرض لصاحب الدار أو لغيره من الناس» وسواء في هذا‬ ‫ايضا أكانت هذه الدار للعامة أو لِلخحَاصَةء أو كانت الأرض للعَامئة أو للخَاصة‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارًا وكان لها باب معلوم أو لم يكن لها باب معلوم وجدوا لها‬ ‫أثرا وقد كان مقابل ذلك الباب أو ذلك الأثر عمارة ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانت تلك العمارة مِمًا يمكن عليها الجواز فليجوزوه عليه‪ .‬قال‪ :‬وإن‬ ‫كانت مِمًا لا يمكن عليه الحواز إلا بفسادها فلا يدرك فيها الجواز‪.‬‬ ‫والدار إذا كانت بين قوم وبعضها حيطان‘ وبعضها زروب‪ ،‬فزال ذلك‪،‬‬ ‫فأرادوا أن يأخذ بعضهم بعضا على إصلاحها ؟‬ ‫قال‪ :‬يرونها على ما كانت عليه من البناء والزروب‪ .‬وكذلك ما كان فيها من‬ ‫الكرات نافذة أو غير نافذة} فإنهم يتآخذون أن يروها على الحال الذي كانت‬ ‫عليه أولا‪.‬‬ ‫‪- 742 -‬‬ ‫ورثته‬ ‫وإن اتَقَقَ رجلان على بناء دار فمات أحدهما قبل أن يأخذا في البنيان ف‬ ‫في مقامه؛ وكذلك من اشتراها‪ .‬ا من وهبت له‪ ،‬أو دخلت ملكه بوجه من وجوه‬ ‫اللك‪ ،‬فإنه يكون في مقام صاحبه الأول‪ .‬وأما إن ماتا جميعا فلا يأخذ الورثة بعضهم‬ ‫بعضًا على بنيانها؛ وكذلك إن باعها أو وهبها‪ ،‬فلا يتآخذ المشتريان أو الموهوبان‪ .‬وإن‬ ‫اتفقا على عملين مثل‪ :‬بيتين أو غرفتين أو قصرين أو ما أشبه ذلك فأخذا في عمل‬ ‫أحد هذين العملين فمات أحدهما أو باع سهمه أو وهبه أو ملكه أحد بوجه من‬ ‫الوجوه فإة الذي انتقل إليه هذا وصاحبه الأول يأخذ بعضهم بعضا على تمام هذا‬ ‫العمل‪ .‬وأما العمل الذي لا يؤخذ فيه فإنهم لا يتنآخذون عليه‪ .‬وكذلك إن ماتا‬ ‫جميعا‪ ،‬أو أخرجا من ملكهما ذلك بوجه من الوجوه على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارا فانهدمت منها ثلمَةإ فإن علموا أنها انهدمت أو كانت بَيْئة‬ ‫على انهدامها فإتّهم يأخذ بعضهم بعضا على ردها؛ وكذلك إن لم يعلموا أن تلك‬ ‫اللمة كانت أو لم تكن‪ ،‬ووجدوا لها أثر البنيان حيث بلغ البنيان أول مرة فإنهم‬ ‫يرونها حَمَى يبلغوا ذلك الأثر الذي وجدوه‪ ،‬وسواء هذا الأثر أكان في تلك الدار أو‬ ‫في دار كانت بجانب تلك الدار؛ وإن لم يجدوا في هذا الحائط أثرا‪ ،‬فإن كان في هذا‬ ‫الحائط دار فإنهم يتآخذون على أن يبنوها إلى موضع يمنع عنهم الملضرَة‪ ،‬وهذا إذا لم‬ ‫تكن الدعوى فيما بينهم في مقدار الحائط وأما إذا اختلفوا فيه فكانت بينهم الدعوى©‬ ‫فمن كانت له منهم بينةإ فالقول قوله‪ ،‬وإن كانت لهم بينة جميعاء فالبيسئَة بينة‬ ‫صاحب الأكثر‪ ،‬وإن لم تكن لهم بينة جميعًا‪ 5‬فاليمين على مدعي الأقل‪ ،‬وإن رة عليه‬ ‫اليمين ورضي بذلك صاحب الأكثر‪ .‬فليؤخذ صاحب الأقل ببنيان ذلك مع صاحب‬ ‫الأكثر جميعا! سواء في ذلك الخواص والعام‪.‬‬ ‫وما إن كان أحدهم خليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب‪ ،‬فلا يدرك عليه في هذا‬ ‫يميئا‪ 5‬ولا يؤخذ بإقراره إن أقمً على من استخلف عليه إلا الأاب‪ ،‬خاصة إن أق‬ ‫على ابنه الطفل فإقراره عليه جائز‪ ،‬ويؤخذ أن يبيي مع شريك ابنه‪ ،‬ويدرك عليه‬ ‫اليمين أيضا حيث يدرك على الشريك‪ .‬وأما ابنه البالغ فلا يجوز إقراره عليه‪ ،‬ولا‬ ‫‪- 842 -‬‬ ‫يدرك عليه اليمين وهو مثل غيره مانلناس‪ .‬وأما الخليفة‪ ،‬فإنه يكون شاهدا لمن‬ ‫استخلف عليه ويكون شاهدا أيضا على من استخلف عليه‪.‬‬ ‫وأما إن كان الخليفة شريكئا لمن استخلف عليه فأراد الخليفة بنيان الحائط الذي‬ ‫بينه وبين من استخلف عليه‪ ،‬فإته يستمسك بالعشيرة أن ييستخلفوا لمن استخلف عليه‬ ‫خليفةم يأخذه بالبنيان حَمَى يبلغ المقدار الذي كان عليه الحائط قبل ذلك‪ ،‬فإن لم يتيّن‬ ‫لهم ذلك المقدار‪ ،‬فلا تجوز شهادة الخليفة الأوّل على من استخلف؛ وأما الخليفة‬ ‫الآخر فشهادته له وعليه جائزة؛ وهذا في الطفل والجنون‪.‬‬ ‫غيره ىإلا إن‬ ‫فيه مع‬ ‫اششتةرك‬ ‫ما‬ ‫خليفته على إصلاح‬ ‫وأما الغائب ‪ 0‬فلا يأخذ‬ ‫استخلفه على ذلك بالقصد‪.‬‬ ‫وما خليفة اليتيم أو امجنون‪ ،‬إن استمسك بهما شريك اليتيم أو الجنون على‬ ‫فجائز هم ذذلك إلا‬ ‫ن‪ .‬الخلافة‬ ‫فنزعوا أنفسهم م ‪.‬‬ ‫فيك‬ ‫ما فسد فيما أششت ركوا‬ ‫إصلاح‬ ‫خليفة الاب فئه لا يصيب ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك خليفة الغائب إن لم يجد السفر إلا باستخلافه لذلك الرجل على‬ ‫إصلاح ذلك فة تلك الخليفة لا يصيب( نزع نفسه من الخلافة‪.‬‬ ‫وأما الخليفة إذا كان شريكا لمن استخلف عليه‪ .‬فأراد أن يعمر ذلك بنفسه‬ ‫عليه فيما بينه‬ ‫عناءه من مال من استخلف‬ ‫ويدرك‬ ‫دون الحاكم فجائز هم ذلك‬ ‫‪ - 1‬توضيحاً للمقام أقول‪ :‬حيث كان الخليفة على يتيم أو بجنون م_ثلاً _ شريكا له فيجب عليه‬ ‫دفعاً لتهمة الجور والحيف في بنائه‪ ،‬أن يأخذ العشيرة أن تستخلف على اليتيم أو الجنون خليفة‬ ‫آخر بخصوص ذلك البناء‪ ..‬وا للهله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ف الأصل «الأخرى» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬إلاً خليفة الاب» لَعَل الأصوب أن يقال‪« :‬الا الخليفة الاب»‪ .‬ولو قال‪« :‬إلاً خليفة‬ ‫الابن الطفل» لاندفع الإشكال‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عبارة‪« :‬فإن تلك الخليفة لا يصيب»‪ :‬أّث فيها اسم الإشارة باعتبار لفظ الخليفة وأرجع‬ ‫الضمير المذكر في الفعل باعتبار معنى الخليفة وهو الرحل الملستخلف‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 942 -‬‬ ‫ويدركه على‬ ‫الحكم عمل ذلك بنفسه أو استعمله؛‬ ‫‏‪ ١‬لله ‘ ويدركه ي‬ ‫وبين‬ ‫الطفل إذا بلغ‪.‬‬ ‫وما إذا أخذ الخليفة أو الأب على عمل ذلك فبلغ الطفل‪ ،‬أو أفاق الجنون‪ ،‬أو قدم‬ ‫الغائب قبل أن يعمل الخليفة شيئا أو بعد ما عمل فإنه يؤخذ الغائب إذا قدم؛ أو‬ ‫الطفل إذا بلغك أو الجنون إذا أفاء ولا يدرك على خليفتهم شيئاء ولا على الاب‪.‬‬ ‫وما إن استعمل ذلك بأجرة‪ ،‬فبلغ الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغفائب‪،‬‬ ‫فقال لهم الخليفة‪ :‬اعطوني أجرة ما استعملت لكم والمال في يده حين استعمل‬ ‫ذلك‪ ،‬فقالوا‪ :‬ما نعرف فيما تقول شيئًا؛ فإئه يدرك ذلك عليهم إن كانت له بينة‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له بينة فأرادوا أن يحلّفوه أنه لم يعط ذلك من مالهم فلهم ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فحائط بين رجلين اختصما عليه لمن يكون منهما؟‪.‬‬ ‫قال‪ :‬من عرف له فهو أولى به‪ ،‬وإن لم يعرف لأحدهما فهو لمن بناه‪ ،‬وإن لم يعرف‬ ‫من بناه فهو لمن ينتفع به؛ وإن انتفعوا به جميكا أو لم ينتفعوا به فهو بينهما‪ ،‬ويكون لِكُلَ‬ ‫واحد منهم الوجه الذي يليه من الحائط إذا كان يستغني عن الوجه الذي يلي صاحبه‬ ‫من ذلك الحائط‪ ،‬وإن كان لا يستغني عن وجه الحائط الذي يلي صاحبه من ذلك‬ ‫الحائط فهو بينهما؛ وكذلك إن انهدم وجه من ذلك الحائط‪ ،‬فإن كان يستغوي عن‬ ‫الوجه الذي يلي صاحبه فليؤخذ به‪ ،‬وإن كان لا يستغيي ذلك الوجه عن الوجه الآخر‬ ‫فليتآخذا به جميكا‪ ،‬وإن أمكنهما إصلاح ذلك الوجه فليتآخذا عليه‪ ،‬وإن كان لا‬ ‫يمكنهم فليهدموه كله ث ليبنوه‪ .‬وإن غاب أحدهم" وقد انهدم الذي يليه من الحائط‬ ‫واستغنى عن الوجه الآخر فليؤخذ به صاحبه إذا انفصل؛ وإن لم ينفصل فليؤخذا به‬ ‫وإن غاب أحدهما وحضر الآخرا و لم ينفصل فلا يؤخذ الحاضر منهما حَتَى‬ ‫جميعا‪.‬‬ ‫يحضرا جميعا؛ وكذلك إن كان أحدهما لا يوصل إلى أخذه على ذلك العمل بمعنىمن‬ ‫المعاني فلا يؤخذ شريكه على إصلاح ذلك العمل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أضاف الناسخ‪« :‬صوابه‪ :‬وإن لم يغب أحدهما‪ ...‬إلخ وإلا لتناقص مع الصورة الآتية»‪.‬‬ ‫‪- 052 -‬‬ ‫وإن اتَمَقَا على أن يبنيا حائطًا فيما بينهما‪ ،‬ويكون لِكُرٌ واحد منهما الوجه الذي‬ ‫يليه فبنياه على ذلك الحال فذلك جائز ويكون الحائط بينهما على ما اتَمَقَا عليه‪.‬‬ ‫وإن اَقَقَا أن يبنيا حائطّا فيما بينهما‪ ،‬و لم يسع الحد الذي بينهما ذلك‬ ‫الحائط فزاد كل واحد منهما من سهمه إلى الحد الذي بينهما‪ ،‬فبنيا حائطهما على‬ ‫ذلك الحال فذلك جائز‪ ،‬ويكون الحائط بينهما على ما اَقَقَا عليه‪ ،‬ويكون الحد‬ ‫بينهما كما اشتركا فيه قبل ذلك‪ .‬وكذلك إن بنى في ذلك الحد أحدهما بإذن‬ ‫صاحبه فذلك جائز‪ ،‬ويكون الحائط لمن بناه‪ ،‬والحد بينهما على ما اشتركا فيه قبل‬ ‫ذلك؛ وإن أذن له أن يبن فيما بينهما على أن يكون الحائط بينهما فذلك جائز‬ ‫ويكون بينهما على ما اتفقا عليه‪.‬‬ ‫وإن اشترك قوعل في حائط فانهدم‪ 5‬فاقتسماه للبنيان على أن يبني كل واحد‬ ‫منهما من ذلك الحائط سهما! ويبني صاحبه سهمًا‪ ،‬فذلك جائز على ما اتتَمَقَا‬ ‫عليه‪ .‬فإن كان ما اتفقا عليه أن يكون لكلا واحد منهما ما أخذ دون صاحبه‬ ‫فذلك جائز‪ ،‬ويؤخذ بعمله دون شريكه؛ وإن كان إِنّما اقتسما عمل ذلك خاصة‬ ‫فذلك جائز ويكون بينهما على شركتهما الأولى‪.‬‬ ‫بعضمًا‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما لهم جنان فأرادوا أن يبنوا له حائطا هل يأخذ بعضهم‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك الحائط قد اَمَقُوا على بنيانه فليتآخذوا عليه ضر بنيانه أو‬ ‫نفع إذا كان في ذلك نفع الجنان وكانوا خواص‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ولم يسع الح الذي بينهما» معناه‪ :‬و لم يكن الحائط بطول الحد الذي بينهما‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫الصواب‪« :‬اثنان في حائط»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬فليتآحذوا عليه ضر بنيانه أو نفع إذا كان ذلك نفع الجنان» هذا القول يتعارض مع‬ ‫قاعدة‪« :‬دفع المضرة قبل حلب المصلحة»‪ .‬إلا أن يقال‪ :‬إ ذلك الضرر سيجلب نفعا أكبر‬ ‫للجنان‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 152 -‬‬ ‫وإن أراد قوم أن يبنوا فيما بينهم حائطا‪ ،‬وقد كان فيما بينهم قبل ذلك{‘ء‬ ‫فهم يتآخذون عليه ضرً ذلك أو نفع‪ .‬وأما إن اتتَقَقُوا عليه أن ينوه و لم يكن‬ ‫قبل ذلك‪ ،‬فإتهم يبنونه في موضع لا يضر بأحدهم ولا غيرهم من الناس؛ وإن لم‬ ‫يتفقوا على بنيانه فليبن كل واحد منهم في حريه بنيانا لا يضر صاحبه في محازه‬ ‫وطريقه‪ ،‬وغير ذلك مما تكون فيه المضرة‪.‬‬ ‫إن اَقَقوا على بنيان حائط لأجنتهم واختلفوا في مقداره‪ ،‬فإنهم يبنونه على‬ ‫قدر قامة الرجل الأوسط ويكون الزرب في تلك القامة‪ .‬وما يكون على ذلك‬ ‫مِمًا يمنع من أراد الدخول في ذلك الحنان من الحجارة وغيرها‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إما يبنونه على قدر ما يمنع الأذى عنه‪ .‬وكذلك الزرب على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإذا كان الحائط بينهم أو الزرب و لم يعرف لمن هو منهمإ الجواب فيها‬ ‫كالجحواب ف الحائط الذي بينهم في الدور على قدر اشتراكهم في حائط الدور؛‬ ‫وكذلك اشتراكهم في حائط الجنان‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن له بعض الأشجار في الجنان أو البيوت في الدور‪ ،‬هل يكون له سهم‬ ‫قال‪ :‬لاؤ ولكن إن انهدم فليأخذه صاحب الأشجار على بنيانه‪ .‬وأما أصحاب‬ ‫البيوت فلا يأخذوه على رة ما انهدم من حيطان الدور إلا إن وصلت إليهم‬ ‫المضرة من هدم ذلك الحائط فليأخذوه على رده‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا بقعة الجنان أو البيوت أو الدور‪ ،‬و لم يذكروا الحيطان فذلك جائز‬ ‫وتكون الحيطان بينهمإ كما اشتركوا فيها أولا؛ وإن ذكروها في وقت القسمة‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬أراد قوم أن يبنوا فيما بينهم حائطاء وقد كان فيما بينهم قبل ذلك»‪ .‬يفهم منه أنه كان‬ ‫إرجاعه‪.‬‬ ‫الأسباب فأرادوا‬ ‫من‬ ‫أو زال بسبب‬ ‫قبل ذلك وانهدم‪٨‬‏‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ويكون الزرب في تلك القامة‪ »...‬مراده وا لله أعلم‪ :‬إذا كان الحائط من زرب ولم يبن‬ ‫بالحجارة أو اللبن أو غيرهما فمقداره كذلك قدر قامة الرحل المتوسط‪.‬‬ ‫‪- 252 -‬‬ ‫فيكون لكل واحد منهم ما وقع في سهمه‪ .‬وأما إن لم يعرفوا كيف كان لهم ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫له من‬ ‫واحد منهم يكون‬ ‫فا ‪11‬‬ ‫البقعة‬ ‫سهامهم من‬ ‫وقد تمن‬ ‫الحائط‬ ‫الحائط ما يلي سهمه‪ ،‬ويأخذ كل واحد منهم صاحبه بنيان ما انهدم مِمًا يليه من‬ ‫ذلك الحائط في سهمه‪ .‬وأما إن أراد أحدهم أن يين حائطا في سهمه فمنعه‬ ‫صاحبه من أجل ما يدخل عليه من المضرة" من الفتران والعقارب وكل ما يؤذيه‬ ‫ويؤذي ما يحدث فيه فلا يدرك عليه منعه من البنيان‪.‬‬ ‫وأما من اشترى جنانًا أو دارا تم اشترى بعد ذلك جنانًا ني قرب الأولى أو دارًا‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‏‪- ٨‬‬ ‫ني قرب داره الأولى‪ .‬و لم يذكرالحائط الذي بينهما فئه إن لم يكن الحائط الذي‬ ‫يمنع الأذى عن الجنان والدور لغير البائع فهو للمشتري يفعل فيه ما شاء من الزيادة‬ ‫والنقصان وإزالته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن نزعه ئ باع أحد الخنانين أو إحدى الدارين لرجل فهل يدرك‬ ‫المشتري رد ذلك الحائط أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬لاء ! إلا باتفاق البائعك وكذلك الواهب وغيرهما في هذا الخال‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن اشترى دارًا وفيها بيت مفتوح إلى خارج الدار أو كان بيت‬ ‫خارجًا من الدار وبابه مفتوح إلى داخل الدار‪ ،‬فلمن يكون ذلك البيت ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان بابه مفتوحا من خارج الدار‪ ،‬فهو للبائع‪ .‬وإن فتح بابه إلى داخل‬ ‫الدار فهو للمشتري؛ إلا إن استثناها البائع فتكون له على ما استشنى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬من أحل ما يدخل عليه من المضرة‪ .»...‬تعليل للبناء لا للمنع‪ ،‬والمعنى‪ :‬إن أراد أحدهما‬ ‫بناء حائط دفعا لمضرّة الفئران والعقارب‪ ...‬فلا يجد صاحبه منعه‪.‬‬ ‫‪- 352 -‬‬ ‫‪ 7:‬ما إن اشترى جنانال" في وسطه حديقة مزرًبة وبابها مفتوح إلى الجنان أو‬ ‫خارجًا‪ ،‬أو كانت الحديقة خارجا من الحنان وبابها مفتوح إلى داخل الجنان فإنه‬ ‫ليس للمشتري في الحديقة شيء في جميع الوجوه؛ وكذلك إن كان البيت في وسط‬ ‫الجنان وبابه مفتوح في داخل الجنان على هذا الحال؛ وكذلك إن باع الجنان في‬ ‫داخله قصر و لم يذكر البائع على ما قلنا أولا في البيت‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن باع‬ ‫الدار وفيها بيت بابه مفتوح خارجًا من الدار أو البيت خارجا من الدار وبابه‬ ‫مفتوح إلى الدار أو كان البيت في وسط الدار فإئَه للمشتري‪ ،‬إلا إن استثناه البائع؛‬ ‫وقيل ‪ 8‬حديقة الجنان مثل ذلك‪.‬‬ ‫ومن باع دارا وفيها غار فإن كان الغار قد أحاطت به الدار فهو للمشتري‪،‬‬ ‫وإن لم تحط به الدار وبابه مفتوح في الدار فهو لمن انتهت إليه الدار بالشراء أو بغير‬ ‫ذلك من الملك‪ .‬وإن أحاطت به الدار وبابه خارج من الدار فليس للمشتري ولا‬ ‫الموهوب له شيء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬كل ما أحاطت به الدار من الغار فهو لمشتري‬ ‫الدارس وما كان خارجًا من الدار فليس له شي‪ ،‬وتكون طرقه وبجازه من بابه‬ ‫وينتفع كل واحد منهم بما له فيه‪ .‬وكذلك البئر أو العين الوي تكون في الدار إن لم‬ ‫يذكراها في حال الصفقة فهي للبائع‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ذلك كله للمشتري‪،‬‬ ‫وكذلك الحب والمطامر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإذا كان الحائط بين دور رجلين أو كانت لأحدهما منها دار‪ ،‬وللآخر الجنان‬ ‫وبينهما ذلك الحائط‪ ،‬ففسد ما لأحدهما من ذلك حَتى لا ينتفع به‪ ،‬ولا يصل إلى‬ ‫شيء منه فَِتَهْمَا يؤخذان بإصلاح ذلك الحائط‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يأخذ الذي‬ ‫‪ - 1‬قال في المنجد‪« :‬الحجئة جمع جنان وجات‪ :‬الحديقة ذات الشجرا قيل لها ذلك لسترها‬ ‫الأرض بظلالا»‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬الحديقة جمع حدائق‪ :‬البستان عليه حائط»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وقال‪ :‬البستان جمع بساتين‪ :‬أرض أدير عليه جدار وفيها شجر وزر ع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ورة في الأصل «الدار» عوض الجنان وصححه الناسخ معللاً بتقدم حكم البيت مع الدار من قبل‪.‬‬ ‫‪- 452 - .‬‬ ‫بطل سهمه"‘ من الأرض صاحبه بإصلاح ذلك الحائط‪ ،‬ولا يدرك عليه صاحبه هو‬ ‫شيئا من ذلك‪ .‬وأما إن كان ذلك الحائط لأحدهما دون صاحبه{ فبطلت عمارة‬ ‫الذي ليس له في الحائط شي‪ ،‬وبقيت عمارة الآخر فلا يدرك عليه من ليس له في‬ ‫الحائط شيء من ذلك‘‪ ،‬حيث لا ينتفع من الحائط بشيء وكذلك إن لم يعرف من‬ ‫له ذلك منهما‪.‬‬ ‫وأما من دَوَرَ حائطا في أرضه مَعَمَرَ بعضا من ذلك حََى صار بستانا وبقي من‬ ‫الأرض شيء لم يعمر مما يلي الحائط‪ ،‬فباع ذلك البستان أو وهبه‪ ،‬و لم يذكر ما لم‬ ‫يعمره‪ ،‬فلمن يكون ؟ فإنه إن كان إنما يسمون ذلك كله بستانا _ ما عمر منه‬ ‫وما لم يعمر فذلك كه للمشتري والموهوب‪.‬‬ ‫وما إن دور حائطا في أرضه فعَمَر فيه بستانا ودارا ومزرعة‪ ،‬فباع أحد‬ ‫هؤلاء المعاني فلا يكون للمشتري إلا ما قصده البائع بالبيع من هذه المعاني‪.‬‬ ‫وأما إن كانت مزرعة في وسط البستان‪ ،‬فباع البستان أو وهبه‪ ،‬فبيع المزرعة‬ ‫جائز مع البستان‪.‬‬ ‫وعن قوم لهم بستان‪ ،‬وقد دار به الحائط فاتفقوا على أن يقسموا البستان‬ ‫دون الحائط فاشترطوا فيما بينهم‪ :‬أاً كلل من أراد أن يهدم ما قابله من الحائط‬ ‫الذي هو له‪ ،‬ليزيد إلى سهمه‪ ،‬ويحول الحائط الأول فله ذلك‪ .‬وإن انهدم الحائط‬ ‫الذي حوله من موضعه فإنه يأخذ أصحابه بإصلاحه‪ .‬إلاً إن اشترطوا عليه أول‬ ‫مرة أن يكون عليه بنيان ذلك خاصة سواء فى ذلك الحائط والزرب والممصلُ‬ ‫الذي يكون حرزا لبستانه‪ .‬وإن اقتسموا أول مرة و لم يَتسَيقوا على تحويل حائط‬ ‫فلا يصيب كل واحد منهم أن يحول من ناحيته شيئا من ذلك الحائط المحيط بهما‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬يأخذ الذي بطل سهمه من الأرض» مراده‪ :‬بطلت عمارة سهمه حَتَى لا ينتفع به‪ .‬كما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تدل عليه العبارة السابقة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في الأصل‪« :‬مزرعا» رهو خطا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪- 552 -‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وإن اقتسموا البستان أو الدار و لم يقتسموا الحائط المحيط بهما‪ ،‬واشترطوا أن‬ ‫وكذلك‬ ‫واحد منهم ما انهدم مِمًا يقابله من ذلك الحائط فلهم ذلكث‬ ‫يصلح ك‬ ‫من باع له ورثته _ إن مات _ على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا البستان أو الدار مع حيطانهم واشترطوا أن يتآخذوا على بنيان ما‬ ‫انهدم من الخائط المحيط بهما فلهم ذلك ولو انلهدم من ناحية أحدهماء فإنهم‬ ‫يتآخذون عليه جميعًا‪ ،‬ولو اقتسموا واشترط أحدهم على صاحبه بنيان ما انهدم من‬ ‫الحائط المحيط به كله فذلك جائز ويكون عليه بنيانه دون صاحبه‪.‬‬ ‫وأما قوم تحاوروا فيما بينهم بأجنَّتهم؛ وبينهم أرض غير عامرة‪ ،‬و لم يكن‬ ‫لأحدهم فيها دعوى‪ ،‬فأراد كل واحد منهم أن يعمر ما يليه من تلك الأرض‪،‬‬ ‫فليس له ذلك‪ ،‬إلاً إن تين ما له منها‪ ،‬أو أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يعمر ما‬ ‫يليهش سواء احعلا الحدود فيما بينهما‪ ،‬أم لم يجعلا‪ ،‬أو برا منها أحدهما الآخر‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما إن اقتسموا فجعلوا بينهم حدا معلومًا‪ ،‬فهل يتآخذون على قسمة‬ ‫الحد الذي بينهما أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان في ذلك الحد مقدار ما ينتفع به كل واخد منهم إن اقتسموه‬ ‫فإتهم يتآخحذون به‪ 3‬وكذلك إن كان أحدهم ينتفع بسهمه والآخر ينتفع بسهمه‬ ‫على هذا الحال؛ وإن لم ينتفعوا به جميكا فلا يتآخذون على قسمته ولكن‬ ‫يتآخذون على إصلاح ما فسد منها أو تبين ما اندرس منه‪ .‬وأما إن جعلوا بينهم‬ ‫حا لايمكن هم الانتفاع به مثل ارتفاع الأرض أو انخفاضها! ولا تمكن فهم‬ ‫عمارتها إلا بالعلاج فاشترطوا في حال القسمة أن يعمره من أراد أن يعمره دونهم؛ ‪.‬‬ ‫فك ما أحدثوا فيه من العمارة فإكً تلك العمارة تكون لمن عمرها ولا يكون له قي‬ ‫الأرض إلا سهمه‪ .‬وإن تشاححوا بعد العمارة‪ ،‬فمنهم من يقول‪ :‬لا يدركون على‬ ‫صاحب العمارة شيماء حَتى تزول عمارته‪ ،‬وتكون الأرض بينهم على ما كانت‬ ‫واحد منهم‬ ‫أل مرة؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقسمون تلك العمارة على قدر ما كر‬ ‫من الأرض يردون عليه القيمة والعناء حيث تكون‪.‬‬ ‫‪- 652 -‬‬ ‫وما إن تركوا ذلك الحد بينهم‪ .‬وكان يرد عليهم كلهم المضرة أو عن بعضهم فدعا‬ ‫بعضهم إلى نزعه فلا يصيبون نزعه كله ولكن ينزعون منه ما يتتفعون به لرد المضرة‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا وكانوا ثلاثة أو أكثر‪ ،‬فكان في حدود ما بينهم ما تمكن فيه‬ ‫العمارة} فقاموا كلهم فأرادوا عمارته‪ ،‬فإن كان في ذلك ما تمكن فيه العمارة فلهم‬ ‫أن يعمروه‪ ،‬وإن لم تمكن فيه العمارة‪ ،‬وإنما جعلوه حدا فيما بينهم فإنهم‬ ‫يتمانعون من عمارته؛ ولا تكون تلك الحدود إلا لمن تليه منهم من الناحيتين جميعا‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما قام من تلك الحدود مِمًا تكون فيه المنفعة مثل‪ :‬العين أو البئر‬ ‫أو الفرس‪ ،‬ولكن يتآخذون على نزع ذلك ما لم يثبت‪ ،‬وكذلك الطرفاني منهم في‬ ‫الحد الذي بينه وبين الناس إن لم يكن في ذلك الحد مقدار ما تمكن فيه العمارة{ فله‬ ‫ا ذلك الح دون أصحابه‪ .‬وأما إن كان فيه ما تمكن فيه العمارة فإنه تكون بينهم‬ ‫جميكًا هو وأصحابه‪.‬‬ ‫وأما الحث الذي يكون بين العامة والعامة الأخرى" فإنهم يتمانعون من عمارتهء‬ ‫ولا يتآخذون على قسمته أيضًاإ ولا ينتفعون بما حدث فيه من المنفعة\ مشل‪ :‬العين أو‬ ‫البئر أو الغرس ويمنعون من أحدث عليهم في ذلك جميعا ما يضرهم ولا يؤخذون ما‬ ‫حدث في ذلك الحد مِمًا يضوُ ب"" مثل‪ :‬الوادي على أن يدغنوه‪ ،‬أو مايمنع ماءه من‬ ‫الجري" وأما إن كان هذا الحد الذي بين العامّتين ينسب إلى أحد من العام أو الخاص‬ ‫فلا ينع من ينسب إليه من العمارة فيه‪ ،‬ويؤخذ أيضا بنزع ما حدث في ذلك من‬ ‫المضرة على غيره‪ ،‬ويأخذ أيضا من أحدث عليه المضرة بنزعها‪.‬‬ ‫وأما قوم نسبت إليهم عين أو مزرعة أو جزيرة نخل وقد أدركوها ولم‬ ‫يعلموا حدودها‪ ،‬فإتهم يعمرون ما تبين من ذلك‪ ،‬وما لم يتبين لهم فلا يعمروه؛‬ ‫‪ - 1‬ف الأصل‪« :‬لَعَلهُ ما يضرُونه به»‪ .‬وهو خطاء وقد صؤبه الناسخ ف الهامش‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬أو جزيرة نخل»‪ :‬هكذا ثبتت هذه العبارة في النسخ الأصلّة الأربع الين بين يدي و لم‬ ‫أنهم ها معنى‪ 6‬ولعل المراد أو حوزة نخل كما هو معروف عندناء وهي عبارة عن بحموعة نخل‪.‬‬ ‫‪- 752 -‬‬ ‫ولا يعبي لهم" إلا ما علموه بأنفسهم أو ما شهد عليه الأمناء‪ ،‬أو ما قال لهم‬ ‫ورثته{‪ 3‬أو من ورثوا معه‪ ،‬و ل يستريبوه‪ 6‬أو ما كانت فيه آثار العمارة‪.‬‬ ‫الرج كل ما يسى به تلك ارجاء أ لكثدي ر الوادي أر البن‪,‬‬ ‫ّ‬ ‫‪,‬‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫فإنهم يعمرو‬ ‫‪..‬‬ ‫نه‪ ،‬وتكون لهم منافعها كلُها‪ ،‬ولو لم يدعوا بقاع الأرض إلا ما‬ ‫أتهم قصدوا إليه‪.‬‬ ‫د ‪.7‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اتفقوا على أن يبنوا بيا فني أرض قد اشتركوا فيها‪ ،‬أو أرض لأحدهم‬ ‫دون الآخر أو لرجل آخر غيرهما بإذن صاحبها‪ ،‬أو موضع يجوز هم أن يينوا فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن اتفقوا على مقداره في العرض والطول‪ ،‬وارتفاع البنيان وسعة‬ ‫الأساس وضيقه‪ ،‬وما يبنونه به‪ ،‬والموضع الذي يبنونه فيه‪ ،‬فذلك جائز‪ ،‬ويتآخذون‬ ‫على بنيانه؛ وإن لم يبيّنوا هذه المعاني‪ ،‬ار بنوا بعضها و م يبيّنوا بعضًا‪ ،‬فلا‬ ‫يتآحذون على شيء منها‪ .‬ومنهم من يرخص ولو لم يتفقوا على سعة الأساسں‬ ‫ومقدار علو البنيان وما يبنون به؛ ويرجعون في ذلك إلى عادة الناس فيما يبنون به‬ ‫وسعة الأساس وعلو البنيان؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِنكّما يجعلون في العلو قدر قامة‬ ‫وبسطة(“‪ .‬وهذا الذي ذكرنا إذا أرادوا أن يحدثوه؛ وأما إن كان قبل ذلك فانهدم‬ ‫فليروه كما كان أولا‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ولا يَعَبَيُنُ لهم إل ما علموه‪ »...‬سُرَاده به‪ :‬ولا يكون في حكم المتبين أنسة نجوز هم‬ ‫عمارته إلا ما علموه بأنفسهم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يبدو أألفظة الورثة يعني بها الموروث‪ .‬ليحرر‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قال في اللسان‪« :‬المرج‪ :‬الفضاءء وقيل‪ :‬المرج‪ :‬أرض ذات كلا ترعى فيها الدواب‪ .‬وقي‬ ‫التهذيب‪ :‬أرض واسعة فيها نبت كثير تمزج فيها الدواب؛ والجحمع‪ :‬مُروج»‪ .‬اه‪ .‬والمعنى الثاني‬ ‫هو الأرفق بالسباق‪ .‬و لم يشر فيه إل تذكيره أو تأنينه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬قدر قامة وبسطة»‘ مراده والله أعلم‪ :‬يجعلون البنيان غاليا قدر قامة إنسان وبسطة يديه‬ ‫‪- 4‬‬ ‫الى أعلى‪.‬‬ ‫‪- 852 -‬‬ ‫وإن اقتسمواء أو تبايعوا أو تواهبوا‪ 5‬على أن يبنوا بينا وقد بينوا هذه المعاني‬ ‫الي ذكرناك فذلك جائز؛ وإن لم بينوا شيئا فلا يصم شيء من قسمتهم وبيعهم‪.‬‬ ‫وكذلك الدار والقصر والساقية والممصل والعين والبتر على ما ذكرنا‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫اتفاقهم عليها‪ ،‬حتى بينوا المقدار في العرض والطول والسعة{ وجميع المعاني اليي‬ ‫ذكرنا على ما فسّرنا في المسألة الي قبلها‪.‬‬ ‫وإن اتفقوا أن يبنوا بينا‪ ،‬وبّدوا جميع معانيه‪ ،‬واختلفوا في تسقيفه‪ 6‬فإنهم‬ ‫يرجعون إلى عادة بلدهم إن كانوا إنما يسقفون بالخشب أو الحجارة والجير‬ ‫فليفعلوا ذلك‪ .‬وإن كانت تلك المعاني كنها ! فليَتتَفيقوا فيما بينهم؛ وإن لم‬ ‫‪ . .‬ذا‪.‬‬ ‫يتفقوا على شيء فلينظر لهم أهل الصلاح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك الكوات النافذة اليي لا يستغ عنها البيت على هذا الحال‪ .‬فأما ما‬ ‫يعملون به مما يستغنون عنه من الرفوف وأهراء الكوات ال هي غير نافذة‬ ‫والأوتاد والخزين فلا يتآخذون على ذلك‪ .‬وأما الباب والقفل والمفتاح فإنهم‬ ‫يتآخذون عليه‪ .‬وكذلك ما لا يستغي عنه مِمًا يحرزه به كله فإتهم يتآخذون عليه؛‬ ‫ويتآخذون على تسقيفه بالحصر والقصب والطين‪ ،‬وجميع ما يحتاجون إليه على قدر‬ ‫عادتهم في بلدهم في تسقيفهم وميازيبهم‪. .‬‬ ‫وما السترة ال(‬ ‫وتمليسه وتطيينه‪ .‬و يبنى عليها‪ ،‬فلا يتآخذون عليها‪ .‬ويتآخذون على دفن قاعه‬ ‫يجعلون له مخرجا للدخان إذا كانوا يعمرونه بالنار(‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن كانت تلك المعاني كلها» مراده والله أعلم‪ :‬إن كان أهل البلد يبنون بمواد مختلفة‪...‬‬ ‫‪ - 2‬السترة‪ :‬قال في المنجد‪« :‬سترة السطح‪ :‬ما يبنى حوله»‪ .‬وَعَلَى هَدَا فلعل الصواب أن يقال‪:‬‬ ‫السترة الي تبنى عَليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عبارة‪« :‬إذا كانوا يعمرونه بالنار»‪ .‬مراده بها‪ :‬إذا كانوا يوقدون فيه النار؛ لأ من البيوت ما‬ ‫يبنى للتخزين فقط وما أشبههؤ مِمًا لا يناسبه إيقاد النار معه‪ .‬ليحرّر‪.‬‬ ‫‪- 952 -‬‬ ‫وإن أراد واحد منهم عمارته‪ ،‬وأبى صاحبه ذلك فالقول قول من أبى من‬ ‫عمارته وسكناه"‪ .‬وكذلك الدور أيضا والحيطان‪ ،‬فالقول قول من أبى من‬ ‫عمارتهاء إلا إن كان في ترك عمارتها فسادها‪ 8‬فالقول حينئذ قول من دعا إلى‬ ‫عمارتها‪ .‬وكذلك إن أراد أحدهم أن يضع على سقفها شيما مثل التمر والخطب أو‬ ‫ما أشبه ذلك‪ ،‬ومنعه صاحبه‪ ،‬فالقول قول من أبى من ذلك‪.‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫نال‪.‬‬ ‫زرد‪.‬‬ ‫غ‪ .‬ذا‪‘1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن ورثوا بيتا أو كان هم من غير ذلك من وجوه الملك فانهدمإ فإنهم يردونه‬ ‫كما كان أولا ني جميع معانيه من الرفوف والأهراء والأوتاد والكوات وما أشبه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫به‪.‬‬ ‫هذا مما ينتفعون‬ ‫قلت‪ :‬وأما إن ورثوا دارا أو ملكوها بغير ذلك‪ ،‬وفيها بيت لم يسقف أو لم يتِمً‬ ‫بنيانه فهل يتآخذون عليها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان لها آثار التمام والسقفؤ فإنهم يتآخذون عليهاء وإن لم يكن‬ ‫ذلك و لم يتبين لهم ما كانت عليه أولا فلا يتآخذون عليها إلا إن دخلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ملكهم من قبل غيرهم على الشرط أن يتمُوها ويسقفوها‪ ،‬فإنهم يتآخذون على‬ ‫المعاني ؛ ومنهم‬ ‫من‬ ‫أو من انتقلت إليه معنى‬ ‫وكذلك ورثتهم من بعدهم‬ ‫تمامها‪،‬‬ ‫من يقول‪ :‬لا يتآخذون على تمامها إل الورثة خاصة‪.‬‬ ‫المطمورة ‏‪ ٠‬فإأ‬ ‫أو‬ ‫الفار‬ ‫فانهدم‬ ‫لغيره‬ ‫مطمورة‬ ‫أو‬ ‫بنتى بيتا على غار‬ ‫ومن‬ ‫صاحب البيت يأخذ صاحب الغار أو المطمورة أن يسقف غاره أو مطمورته وير‬ ‫بيته‪ 5‬وإن كان لا يصل إلى تسقيفه‪ ،‬فإئه يأخذه بدفنه لكي يبن عليه؛ وإن دفن‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فالقول قول من أبى من عمارته وسكناه» معناه والله أعلم‪ :‬فالقول قول من أبى سكناه‬ ‫ويكون العطف عطف تفسير‪ .‬على أي أعجب من هذا الحكم وأتساءل‪ :‬لم يبي البيت؟ ولأي‬ ‫غرض؟ الله أعلم بالحقيقة‪ .‬والحكم عَلى الشيء فرع عن تصوره‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ومن بنى بيا على غار أو مطمورة لغيره‪ »...‬يبحث هل نبوز للباني أن يفعل ذلك بغير‬ ‫إذن صاحب الغار أو المطمورة؟ أم أن الكلام مقيد بأن ذلك لا يكون إلا باذنه؟ أم أنئه لا حق‬ ‫للغار والمطمورة أصلا؟‬ ‫‪- 062 -‬‬ ‫ذلك الغار أو تلك المطمورة‪ ،‬فبنى صاحب البيت بيته وأراد صاحب الغار أن‬ ‫يسكنه ويسقفه‪ ،‬فإنه يأخذ صاحب البيت بهدم بيته حَمَّى يصل إلى غاره فيسقفه؛‬ ‫وإن وجد كيف يسقف غاره من غير أن يأخذ صاحب البيت بهدم بيته‪ ،‬فلا‬ ‫يأخذه بهدمه‪ .‬وأما إن قال صاحب البيت لصاحب الغار‪ :‬اسقف غارك‪ ،‬وقال له‬ ‫الغار‪ :‬نسقفه‪ ،‬فقال له صاحب البيت‪:‬‬ ‫صاحب الغار‪ :‬ندفنه{ أو قال صاحب‬ ‫ادفنه‪ ،‬فالقول في ذلك قول صاحب الغار فيما لا يضل به صاحب البيت‪ .‬وإن‬ ‫كانت بقعة الفار لصاحب البيت{ فانهدم سقف الغار فلا يأخذه صاحب البيت‬ ‫بره‪ 5‬ويأخذه صاحب الغار(" برد سقفه إن كان يصل إلى ذلك؛ وكذلك البيت‬ ‫إن انهدم‪ ،‬فأراد صاحب الغار أن يأخذه برده‪ ،‬فإنه يدرك عليه ذلك إن كان له فى‬ ‫ذلك دفع ضر أو جو منفعة‪.‬‬ ‫وإن اشترك قوم دارًا أو بيتا فدفنها التراب حَتَى لايمكن لهم الانتفاع بها‬ ‫حََّى يزيدوا لحيطانها في الطول أو يكنس عليها ذلك التراب‪ ،‬فإنما ينآخحذون‬ ‫على كنس التراب فإن لم يصلوا إلى ذلكؤ فليرفعوا بنيانها حََّى ينتفعوا بهاء‬ ‫ويأخذ بعض الشركاء في البيت بعضا على كنس ما فيه من التراب والحجارة‬ ‫وجميع ما فيه من المضار‪ .‬وكذلك إن كان فيه بتر فانهدمت أو مطمورة مهدومةف‬ ‫ا فهم يتآخذون على دفنها حَتَّى لا تضرً بالبيت‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل غار وللآخر عليه بيت‪ ،‬فخرب الغفار حََّى خاف عليه أن‬ ‫ينهدم فهل يدرك عليه صاحب البيت أن يصلحه لكي لا تدخل عليه المضرة التي‬ ‫يتخوف منها على بيته ؟‬ ‫‪ - 1‬من العجب أن تكون بقعة الفار لصاحب البيت (البيت الذي بي على ذلك الفار) ويحكم بعد‬ ‫ذلك بأ صاحب الغار يأخذ صاحب البيت برد سقفه! وهذا فيما أفهم ينبني على جواز ملك‬ ‫المنفعة دون العين‪ .‬بمعنى أه يمتلك الانتفاع بالغار ولا يملكه بعينه‪ .‬رقد مرت صور شبيهة بهذه‬ ‫والله أعلم بحقيقة ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هذه الصورة قد تبدوا لأول وهلة تكرارا لِمَا مضى‪ ،‬ولكن هي ف الواقع مغايرة لِمَا تقدم؛ ففرق‬ ‫بين أن ينهدم سقف الغار بالفعل© وبين أن يخاف من انهدامه‪.‬‬ ‫‪- 162 -‬‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬وكذلك صاحب البيت إن خاف صاحب الغار من انهدامه فإنه‬ ‫بغاره ‪.‬‬ ‫بض‬ ‫لئلا‬ ‫يصلحه‬ ‫عليه آن‬ ‫يدرك‬ ‫وإن كان بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخر فلمن يكون منهما سقف ذلك البيت؟‬ ‫قال‪ :‬هو لمن بناه منهما؛ وإن بنياه جميعا فهو بينهما؛ وإن لم يعرف من بناه‬ ‫منهما فلصاحب البيت ما كان داخلا في بيته مِمّا يليه من الخشب والجريد وما‬ ‫أشبه ذلك" ويكون لصاحب الغرفة ما فوق ذلك من الطين والجص وغير ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك السقف لصاحب البيت فانهدم فرده صاحب الغرفةش ورد عليه‬ ‫غرفته‪ ،‬فإنه يدرك على صاحب البيت قيمة ذلك النقص الذي سقف به بيته؛‬ ‫وإن كان أيضا ذلك السقف لصاحب الغرفة فانهدم} فرده صاحب البيت‪ ،‬فإزئه‬ ‫يدرك على صاحب الغرفة قيمته‪ .‬وكذلك كل ما ينسب إلى أحدهما دون صاحبه‬ ‫إن انهدم ورده الآخر على هذا الحال‪.‬‬ ‫من ذلك ؟‬ ‫للمشتري‬ ‫يكون‬ ‫وأمسك الغرفة ما الذي‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز ذلك البيع حَمَى يبين له البائع ما باع له بعَلّم يجعله في ذلك‬ ‫الحائط من كا ناحية؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز بيعه فإن باع له الغرفة فهي له‬ ‫بقاعها‪ ،‬وإن باع له البيت فيكون له ما يلي البيت من سقفه من الخشب وما أشبه‬ ‫ذلك‪ .‬فالجواب فيها كالحواب في مسألة القعود‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬إن خاف صاحب الغار من انهدامه»‪ ،‬يعني‪ :‬من انهدام البيت على الغار‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬القيمة المذكورة في العبارتين مراده بها _ والله أعلم _ أجرة بناء ذلك النقض لا‬ ‫تيمة النقض‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 262 -‬‬ ‫ومن أراد أن يبيع بعضا من بيته أو غرفته أو داره فإنه لا يجوز بيعه حَنّى يخط‬ ‫واحد‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن حط له من وجه‬ ‫الخائط من داخل ومن خارج؛‬ ‫له ي‬ ‫الوجهين جميعا؛ ومنهم من‬ ‫‌‬ ‫ء‬ ‫وخط له أيضا في سقفه من‬ ‫ف حيطانه أجزاه ذلك‬ ‫يقول‪ :‬من ناحية واحدة يجزيه‪.‬‬ ‫فاستمسك صاحب‬ ‫فانهدم البيت والغرفة‘‬ ‫ومن كان له بيت وعليه غرفة‬ ‫الغرفة بصاحب البيت أن يبنيه ليرة عليه غرفته؛ فقال له صاحب البيت‪ :‬ابنها في‬ ‫موضع بيي وأبى صاحب الغرفة فهل يدرك عليه ذلك ؟‬ ‫الغرفة‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫قول‬ ‫والقول‬ ‫البيت‘‬ ‫صاحب‬ ‫لا يشتغل بقول‬ ‫قال‪:‬‬ ‫وإن بنى بيته وقصر عن بنيانه الأل في العلو واستمسك به صاحب الغرفة أن‬ ‫يره كما كان عليه أؤَلا‪ 5‬مَإتَهُ يدرك عليه ذلك؛ وكذلك إن زاد على ما كان له‬ ‫أولا ‪ ،‬فاستمسك به صاحب الغرفة أن يرده إلى ما كان عليه أولا‪ 5‬فإئه يدرك عليه‬ ‫ذلك‪ .‬ويدرك عليه صاحب البيت أن يبين غرفته" إن استمسك به على ذلك؛‬ ‫وورنتهما بمقامهما‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل بيت وعليه غرفة له؛ ولرجل آخر على تلك الغرفة غرفة‬ ‫أخرى‪ ،‬فانهدمت الغرفتان‪ ،‬فاستمسك صاحب الغرفة الفوقانية بصاحبه أن يرد‬ ‫غرفته ليبني عليها غرفته هو وقال له صاحبه‪ :‬ابن على بيي غرفتك يني موضع‬ ‫غرفين‪ ،‬فلا يجد ذلك‘ ويدرك عليه أن يبني غرفته ويبي هو أيضا غرفته‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ويدرك عليه صاحب البيت أن يب غرفته‪ »...‬إلخ معنى ذلك‪ :‬أن لكل من الطرفين أن‬ ‫يستمسك بالطرف الآخر أن يبني ما بملكه‪ ،‬فلصاحب الغرفة أن يستمسك بصاحب البيت أن‬ ‫يبي بيته؛ ولصاحب البيت أن يستمسك بصاحب الغرفة أن يبي غرفته‪ ،‬لكن نفقات بناء البيت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على صاحب البيت‘ ونفقات بنا ء الغرفة على صاحبها‪.‬‬ ‫‪- 263 -‬‬ ‫وإن انهدم بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخرا فانهدم البيت وبناه صاحبهف‬ ‫فاستمسك بصاحب الغرفة أن ير غرفته وقال له‪ :‬ليس في حيطانه ما ييَى‬ ‫عليها‪ ،‬فهي ضعيفة ولكن اهدمها ووثق حيطانك فهل يدرك عليه ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬ينظر في ذلك أهل النظر فما قالوا هم من ذلك فعلوه‪.‬‬ ‫إن كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فنزل في الأرض ودفر‘‪ 5‬فاستمسك‬ ‫به صاحب الغرفة في ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن انهدمإ فإته يدرك عليه ره كما كان أولا ولا حاسبه يما دفن في‬ ‫الأرض وإن لم ينهدم فلا يدرك عليه شيئا‪ .‬وإن استمسك به صاحب البيت أن‬ ‫يهدم غرفته‪ ،‬حَمَى يب بيته إلى للرضع الذي انتهى إليه ول ‘‪ ،‬فإنه لا يدرك عليه‬ ‫ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك ك واحد منهما على صاحبه ما ذكرنا في هذا‬ ‫كله‪ ،‬حَمَى يرد ذلك كما كان أولا‪.‬‬ ‫وما إن انهدم البيت و لم تنهدم الغرف فاستمسك أحدهما بصاحبه أن ير ما‬ ‫كان له إلى موضعه َوّلاں فَإتَه يدرك عليه ذلك‪.‬‬ ‫ومن كانت له غرفة على بيت رجل فأراد أن يحدث فيها من البنيان والسكنى‬ ‫والمنافع ما لم يكن له قبل ذلك‪ ،‬فمنعه صاحب البيت فله ذلك‪ .‬ويمنعه أيضا مِمّا‬ ‫يحدث على سقفها من البنيان وما يضع عليه؛ وسواء فني هذا ما أراد أن يحدثه و لم‬ ‫يكن قبل ذلك والزيادة أيضا على ما كان له قبل ذلك؛ وكذلك أيضًّا صاحب‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬مَنَرَلَ في الأرض ودفن»‪ ،‬مراده وال أعلم‪ :‬أت البيت إذا دفن _ وغالبا ما يكون بالرمال ۔‬ ‫ويدفن ما حوله من الطرقات أو الساحات‪ ،‬فيبدو كالنازل في الأرض وهذا ما شاهدناه‬ ‫بالفعل في بعض قرى الصحراء‪ .‬كنواحي سوف وأدرار وآولف وآمبلي وغيرها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مراده بالعبارة والله أعلم‪ :‬إن أراد أن يبنيه إلى الموضع الذي انتهى إليه في الارتفاع أولا‪. .‬ععنى‬ ‫البيت‪.‬‬ ‫خارج‬ ‫الأرض‬ ‫مستوى‬ ‫بيته ف‬ ‫أئه يريد أن يجعل أرض‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬إن انهدم البيت و لم تنهدم الغرفة»‪ ،‬يتصور هذا في المناطق الجحبلةث حيث تكون الغرفة فوق‬ ‫البيت‪ ،‬مستندة إلى الجبلء والله أعلم‪ .‬وَريمَا قصد بانهدام البيت انهدام جزء منه فقط‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2 46‬‬ ‫_‬ ‫البيت إن أراد أن يعلق على خشب سقف بينه أو يعلق على حيطانه ما يضو‪ ُ4‬بهاء‬ ‫ومنعه صاحب الغرفة فإته يدرك عليه ذلك‪ ،‬إن خاف ما يضر بغرفته‪.‬‬ ‫وإن استمسك صاحب البيت بصاحب الغرفة‪ ،‬فقال له‪ :‬إت حيطان غرفتك ضعيفة‬ ‫أو مشقوقة‪ ،‬وقد تخوّفت من انهدامها على بيي فهل يدرك عليه إصلاحها؟‬ ‫فإنه يدرك عليه‬ ‫ضعيفة‬ ‫فإن كانت‬ ‫قال‪ :‬ينظر ف ذلك أهل الصلاح‬ ‫فإنه يوخذ بهدمها ث‬ ‫إصلاحهاء وإن كان لا يصل إلى إصلاحها إل بهدمها!‬ ‫يصلحها بعد ذلك‪.‬‬ ‫وإن باع رجل لرجل بيتنا اني أرضه فاختصما على ما فوقه من الهمواء(‪ )1‬فلمن يكون؟‬ ‫قال‪ :‬هو لصاحب البيت‘ وإن استثناه صاحب الأرض فهو له وإن اشترط أن‬ ‫يبني عليه فله ذلك‪ ،‬ويي مما لا يضل به صاحب البيت‪ ،‬وله أن يبني فوقه ما شاء ما‬ ‫لم ينخوّف مِمًا يضر بصاحب البيت؛ وإن لم ييثشترط أرّلاً أن يبي فلا يجد ذلك؛‬ ‫وإن استثنى أن يبي ثم بعد ذلك تركه له أو براه منه فلا يبيني بعد ذلك‪ ،‬وإن اشترط‬ ‫أن يبني فباع ذلك الهواء لغيره أو وهبه له فجائز‪ ،‬ويكون للمشتري والموهوب له ما‬ ‫يكون له هو أولا وكذلك ورثته بعده‪ .‬وإن باع صاحب البيت بيته‪ ،‬فقد ثبت‬ ‫على المشتري ما يثبت عليه هو أولا‪.‬‬ ‫وإن باع صاحب الهواء من ذلك الهواء أذرغًا معلومة فله ذلك‪ ،‬وما فوق ذلك‬ ‫فهر له‪ .‬وإن بنى ذلك الذي باع له ما اشنزى‪ ،‬فلا يجد هو أن يين عليه إلا إن‬ ‫ولم يشتغل‬ ‫شترط ذلك أولا‪ .‬وإن اشترط على المشتري أن يبي على "‬ ‫بالبنيان‪ ،‬فإنه يأخذه أن يبني هو أيضا إن أرادا؛ وإن تركا شيئا مِكا‬ ‫"‬ ‫اشترى" فإنه يؤخذ ببنيانه لغلا بمنع صاحبه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز بيع الهواء‬ ‫ولا هبته‪ ،‬ولكن استثناؤه جائز على كل حال‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ما فوقه من الهواء» واضح أن المقصود هو الخر أي الفراغ الذي فوقه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا يجد هو»{ معناه‪ :‬فلا يجد البائع أن يبني ما بناه المشتري إلا إن اشترط ذلك أولا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪ «:‬للاً يمنع صاحبه» معناه‪ :‬إن اشترط البائع على المشتري أن يبني فوق بنائه! فعلى المشتري‬ ‫أن يكمل بناء ما الترم به» حَتَّى لا يمنع البائع منالبناء فوق بنائه‪.‬‬ ‫‪- 562 -‬‬ ‫الآخرين‬ ‫فأراد بعضهم أن يأخذوا‬ ‫فيه الفساد‬ ‫فقوم بينهم بستان» فحدث‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫على إصلاحه ؟ (‪6‬‬ ‫قال‪ :‬ففي ذلك وجوه‪ :‬منها ما يتآخذون عليه‪ ،‬ومنها ما لا يتآخذون‪:‬‬ ‫ه فالحيطان كلها يتآخذون عليها ببنيان ما انهدم منها؛ سواء ما انهدم وزال‬ ‫أصله أو ما بقي منه شي من ذلك‪ ،‬مثل الأساس وغيره‪.‬‬ ‫ه وأما الأشجار فما ذهب منها وزال‪ ،‬لا يتآخذون على رد غيرها سواء أكان‬ ‫من جنسه أو من غير جنسه‪ .‬وأما إن كانت الشجرة بعينها معلومة فإنهم‬ ‫يتآحذون على ردها إن قدروا على ذلك‘ وإن لم يقدروا فلا يتآخذون على‬ ‫ردها؛ وأما إن وقعت الشجرة وفي أصلها فسيل‪ ،‬فوقعت من أصلهاء فأرادوا‬ ‫أن يردوا الفسيل في مكانها‪ ،‬فإنهم يتآحذون على رة كا" ما بلغ الأرض منها‪،‬‬ ‫وما لم يبلغ الأرض فلا يتآخذون عليه‪.‬‬ ‫ه وما شجرة التين والزيتون وغيرها من الأشجار الي يغرس غصنها إن وقعت‬ ‫واحدة من تلك الأشجار فأراد بعضهم أن يأخذ بعضا على رة الفصون في‬ ‫الموضع الذي وقعت منه الشجرة‪ ،‬فلا يتآخذون إلاً على رة جذرها بعينه؛ وأما‬ ‫فلا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لخصو ن‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فأراد بعضهم أن يأخذوا الآخرين على إصلاحه»‘ ينقص السؤال‪ ،‬وَنَكِنَة مفهوم من‬ ‫العبارة‪ .‬والتقدير‪ :‬فهل يجوز أن يتآخذوا عَلَى إصلاح ما فسد ؟ ومثل هدا كثير في الكتاب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فإئهم يتآخذون على رد كل ما بلغ الأرض منها‪ ،‬وما لم يبلغ الأرض‪ »...‬مراده‪ :‬ما‬ ‫مال منها حَنَى بلغ الأرض بعروقه أو أغصانه‪ ،‬وما لم يبلغ بشيء من ذلك‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 662 -‬‬ ‫ه وإن زال من الجذر شيء فإنهم يتآخذون على رة ما بقي منه‪ ،‬وإن افتزقت‬ ‫الجذور وصارت اثنين أو ثلاثة‪ .‬فإتهم يتآخذون على ردها كلها في المكان‬ ‫الذي وقعت منه تلك الشجرة‪.‬‬ ‫ه وإن وقعت أشجار مفتزقة فاختلطت و لم يعرف ما مكان كل واحدة منهر‬ ‫وكذلك إن لم يمكن رد كل واحدة منها في مكانها بمعنى من المعاني‪ .‬مثل‪ :‬إن‬ ‫ذهب السيل بمكانها حَتّى لايمكن لهم إصلاحه‪ .‬وأما إن كان يمكن لهم‬ ‫إصلاحه‪ ،‬فإتهم يتآخذون على رده وإصلاحه‪ .‬وما ليس له نفع فلا يتآخحذون‬ ‫عليه؛ وما ليس له نف ويمكن أن يكون له نفغ بعد ذلك" فليتآخذوا عليه أيضا‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬وأما ما غرسوا من الغرس فأخذته" و لم يستغلوا منها شيمًا‪ ،‬فقلعت فإنهم‬ ‫يتآخذون على ردها؛ وكذلك إن غرسوها باتتّفاقهم‪ ،‬ولو لم تأخذ فقلعت‘‬ ‫فإنهم يتآخذون على ردها؛ وإن لم يعرفوا أها أحياء أم لا‪ ،‬فإنهم يتآخذون‬ ‫على ردها‪ ،‬ما لم يتبين هم موتها؛ فإن تبن لهم موتها‪ ،‬فلا يتآخذون على‬ ‫ردها‪ 3‬سواء في هذا الغروس» والغصون‪ ،‬والنوى‪ ،‬والأشجار ال قلعت بما جاء‬ ‫من قبل ا لله فيما يرجى فيه حياتها‪.‬‬ ‫ه رأمًا إن قلعها أصحابها على أن يغرسوها في موضع آخرا فإنهم يتآخذون‬ ‫على ردها ي الموضع الذي اَمَقّوا على غرسها فيه‪ .‬أو رذها في الموضع الذي‬ ‫نزعوها منه‪ .‬وأما إن قلعوها على أن لا يغرسوها‪ ،‬فلا يتآحذون على ردها‪.‬‬ ‫ه وكذلك العمارات كنها من الحيطان وما يشبهها‪ ،‬إن نزعوها على أن يبنوها‪،‬‬ ‫فليتآخذوا على ردها؛ وأما إن نرعوها على أن لا يردوها‪ ،‬فلا يتواخذوا عليهاء‬ ‫سواء أكان الإصلاح في نزع ذلك أو لم يكن‪ .‬وأمئا العامة إن نزعوا ذلك‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فأخذت»‪ ،‬و«لو لم تأخذ» معناه حسب السياق‪ :‬أخذت في النمو بضرب عروفها في التربة‪.‬‬ ‫‪- 762 -‬‬ ‫فإنهم‬ ‫لصلاح‪ .‬فلا يتآخذوا على رده وأما إن م يكن قي نزعه صلاح‪.‬‬ ‫فإنهم يتآخذون على‬ ‫يتآخذون برذه‪ 5‬سواء أنزعه بعضهم أو نزعوه كلهم‪.‬‬ ‫فإنهم‬ ‫الخواصرب‬ ‫رده ويعطي ما أفسد فيه من نزعه(" ‪ .‬وكذلك من نزعه من‬ ‫غيرهم‬ ‫برذه جميكا‪ ،‬ويعطي الذي نزعه ما أفسد فيه؛ وكذلك إن نزعه‬ ‫يتآخذون‬ ‫من الناس بالغلط أو بالتعدي فلا يدركون عليه ردَه‪ ،‬ويأخذون منه ما أفسد في‬ ‫ذلك برذه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ق الحيطان يأخذونه‬ ‫ويتآخذ أيضا اصحاب‬ ‫ذلك‬ ‫بردها ولا يضمن ما أفسد فيها إن ردها على حالها الأل‪.‬‬ ‫ه وأما الأشجار إن ردها على قول من يقول‪ :‬يؤخذ بردهاء فإنه يرها وعليه‬ ‫حفظها والقيام بها حَتى يستغني ويضمن ما أفسد فيها من قطع الخرائد والفصون‬ ‫وغير ذلك ممًا يكون فيه فساد العين؛ ولا يضمن قيمتها إن أخذت و لم تمت وإن‬ ‫ماتت فليغرم قيمتها‪ .‬وكذلك القول في الشركاء فيما يتآخذون وما لا يتآخذون‬ ‫على هذا الحال‪ .‬وأما ما كان في نزعه الإصلاح‪ ،‬سواء أنزعه الشركاء كنهم أو‬ ‫نزعه واحد منهم أو نزعه الخاص أو العام أو نزعه أحد بالغلط أو بالتعدي‪ ،‬سواء‬ ‫أكان ذلك الذي نزعه للخاصرً أو للعام‪ ،‬فلا يتآخذون على رده في مكانه الأوّل‪،‬‬ ‫ولا غير ذلك المكان‪ ،‬ومثل ذلك‪ :‬مثل نخلة تحتها عش غرس فنزع منها شيمًا كا‬ ‫إذ‬ ‫وكذلك ما نبت تحتها من غير جذعها من النوى وغيره‬ ‫ذكرنا من هذه المعاني‪،‬‬ ‫ضر ذلك بهاء سواء أسبق ذلك الغرس النخلة أو سبقت النخلة أو كان ذلك كله‬ ‫ماء إذا كان في نزعه الإصلاح فنزع باتقَاقهم أو بغير اتماقهم‪ .‬أو نزعه أحد بغير‬ ‫إذنهم‪ .‬فلا يوخذ برده‪.‬‬ ‫وما إن قام من الشجرة غصن فوصل إلى الأرض فقامت منه عروق في ذلك‬ ‫للوضع حَتى استغنت عنه أمله أو مالت النخلة حَتّى وصلت الأرض فخرجت منها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ويعطي ما أفسد فيه من نزعه» مراده‪ :‬ويعطي مَّن نزعه قيمة ما أفسد فيه‪ ،‬أي في ذلك النزع‪.‬‬ ‫‪- 862 -‬‬ ‫عروق في الأرض اليي وقعت فيها حَنَّى استغنت عن جذرها الأول" م نزع ذلك‪ ،‬أو‬ ‫تلك النخلة؛ فهل يدرك على من نزع ذلك ره في الموضع الذي نزعه منه ؟ قال‪ :‬إن‬ ‫ثبت ذلك فليتآحذوا على ردّه‪ ،‬وإن لم يثبت فلا يتآخذوا عليه‪.‬‬ ‫وأما إن مالت النخلة"‪ 3‬أو مال الحائط فيتآحذون علي فينزعوه فإنهم يتآخذون‬ ‫على رده أيضا وإن لم يصلوا إلى نزعه‪ 6‬فليتآخذوا على ما يرفعه حََّى يأمنوا وقوعه‬ ‫بالخشب أو بالحجارة أو بما يربطون به من الحبال والشرك وغير ذلك‪.‬‬ ‫ما ضأرمها ممنا قذاملك؛من وماالعثلمرايضرتحتمن الذنلحكل فولهاو يتمآضخرذةون هاعليهف‪.‬لينآوخإحنذوانزععولاى هنذازع ككلَلهً‬ ‫‪1‬‬ ‫دت‬ ‫۔‬ ‫فلا يتآخذون على أن يغرسوه؛ وكذلك ما نزعوا من الفصون وكل ما نزعوا من‬ ‫على أن يغرسوه‪.‬‬ ‫فلا يتآخذون‬ ‫الأشجار‬ ‫وأما تنقية الأشجار من الحطب والرائد والليف وما أشبه ذلك مِمًا يضل بالشجرك‬ ‫فإنهم يتآخذون عليه‪ .‬وكذلك التخفيف عن الشجر ممًا يقطعون من عراجين النخل‬ ‫مِكًا ضر بالنخلة أو ضرً بالغلة[ فإنهم يتآخذون على ذلك كله‪ .‬وكذلك تذكير ما‬ ‫فإنهم يتآخذون عليه‪ .‬وكذلك صرام تلك الغلة كنها إذا‬ ‫يز كر(‪ )6‬من الأشجار‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وأما إن مالت النخلة»‪ ،‬لعله يقصد‪ :‬إن مالت وأدركوها قبل أن تصل الأرض! وبدون‬ ‫هذا التقدير لا يكون معنى لتكرار ميلانها‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فوله‪« :‬فيتآخذون عليه»‪ ،‬مرجع الضمير هو الحائط‪ ،‬وفي العبارة اكتفاء عن ارجاع الضمير على‬ ‫النخلة أيضاء لأن الحكم فيهما واحد‪.‬‬ ‫‪« - 3‬ويتآخذون على رده أيضا» معناه‪ :‬يتآخذون على نزعه بإزالة الضرر أولا ئ يتآخذون على‬ ‫بنائه من جديد‪ ،‬ولا يلتفت إلى من يأبى بناءه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإن لم يصلوا إلى نرعه»‪ ،‬لعل ذلك بمانع يستدعي الانتظار إلى وقت إمكانه فليدآخذوا‬ ‫على ما يرفعه" أي يدعمه وبمنع من سقوطه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬قوله‪« :‬وأما ما قام من العش» يريد به بجموع الفسيل الذي ينبت دائرا بأصل النخلة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬التذكير معناه‪ :‬التأبير‪.‬‬ ‫‪- 962 -‬‬ ‫أدركت يتآخذون عليها؛ والعلاج كله مثل‪ :‬قطع الجحرائد أو القطع في جذر الشجرة‬ ‫الميتة‪ .‬وحرقها بالنار لما يصلحها كلهاء فليتآحذوا عليه‪.‬‬ ‫والشركاء يتآخذون فيما بينهم على عمل أحواض الشجر وكنسها وحرث‬ ‫تلك الأشجار وتقليب الأرض لاء وإصلاح السواقي والممإصل على ما كانت عليه‬ ‫الا‪ .‬وكذلك ما ثبت ها من هذه العمارة الق ذكرنا بعد إذ لم يكن(‪ .‬من عمل‬ ‫أحواض الشجر وتقليب الأرض وإصلاح السواقي والمساقي والمماصل وأشباه‬ ‫ذلك فاتهم يتآخذون على ذلك‪.‬‬ ‫وما حدث في الأرض من الأشجار اليي لا تنسب إلى أحد ولا يجري عليها‬ ‫ملك أحد مثل‪ :‬النبق والبطم والسدر وما أشبه هذا من الأشجار اليي لا تنسب‬ ‫إلى احد فإنهم يتآخذون على نزع ذلك كلنه‪ .‬وما الشجر الي يجري عليها‬ ‫الملك أو كان من عادتها أن تنسب إلى الناس‪ ،‬فإنهم لا يتآخذون عَلى نزعها‬ ‫والقول قول من قال بإثباتها إل فيما نبت في حريم تلك الأشجار فإنهم ينآخذون‬ ‫على نزعه‪.‬‬ ‫والقصب والسمار والحلفة“ والنجم و الديس يتآخذون على نرع ذلك كله‬ ‫وما أشبه هذا فيما يصلون إلى نزعه؛ وأما ما لا يصلون من هذا كله إلى نزعه فلا‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬بعد إذ لم يكن»‪ :‬يقصد بذلك‪ :‬ما أحدث من أنواع الخدمات الضروريئة لها و لم تكن‬ ‫َ‬ ‫قبل فَلِك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الحلفة‪ :‬قال في لسان العرب‪« :‬الحلف والحلفاء من نبات الأغلاث‘ واحدتها حَلقَة وحلقة‬ ‫وحلفاء وحلفاة»‪ .‬انتهى‪ ،‬وإن شئت المزيد فاطلبه في مَادّة «حلف» من لسان العرب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 3‬النجم‪ :‬قال في لسان العرب‪« :‬كلُ ما طلع وظهر فقد نجم وقد خص بالنجم منه ما لا تقوم‬ ‫على ساق‪ ،‬كما خص القائم على الساق منه بالشجر»‪ .‬انتهى‪ .‬والنجم نبات معروف ترعاه‬ ‫المواشي‪ ،‬وهو من النباتات الطفيلة الون تنمو بكثرة وتضايق المزروعات‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الديس‪ :‬نبات معروف ينبت ف المستنقعات‪ ،‬يشبه القصب إلا أنه أقصر منه‪ ،‬وورقه أصغر من‬ ‫َ‬ ‫أوراق القصب‪.‬‬ ‫‪- 072 -‬‬ ‫يتآخذون عليه‪ ،‬وسواء في ذلك الشركاء عَامّة كانوا أو خواصرً‪ 6‬وهذا الذي يتآخذون‬ ‫عليه كله فيما إذا حدث بعد العمارة‪ .‬وأما ما عمروا عليه من هذا كله فلا يتآخذون‬ ‫عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يكن هم نفع فإنهم يتآخذون على نزعه‪.‬‬ ‫وكل ما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مما يتآحذون‬ ‫عليه‪ ،‬وما لا يتخذون فإئه يدرك عناءه مع شركائه عَامئة كانوا أو خواص‪.‬‬ ‫وما‬ ‫والجراد‬ ‫الطيور‬ ‫وطرد‬ ‫على منع الوحوش‬ ‫هل يتآخذون‬ ‫والشركاء‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫يمنع الفتران وغير ذلك مما يفسد ما اشتركوا فيه ؟‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫ما يصلون إلى منعه من هذا كله فاتهم ينآخذون على منعه؛ وما لا‬ ‫قال‪ :‬ك‬ ‫يصلون إلى منعه‪ ،‬فلا يتآحذون عليه‪ .‬وأما ما كان في جنانهم مِمًا يضرهم مثل‪:‬‬ ‫الحيات والعقارب والسباع وما أشبه ذلك ممًا يضر فا لله أعلم"‪.‬‬ ‫وأرض المزارع إذا كانت بين قوم‪ ،‬وإنما كانوا يعمرونها بصنف من هذه‬ ‫الزرارع‪ ،‬هل يتآخذون على عمارتها بالزرارع إذا أبى بعضهم من العمارة‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ومما ما حرثوه من هذه المزارع فإنئهم يتآخذون على حفظه‬ ‫وإصلاحه حَتى يملك‪ .‬وإئّما يتآخذون من هذا على ما لا ينقص به الزرع‪،‬‬ ‫وأما ما يصلحه أكثر( مِمًّا كان عليه‪ ،‬مثل‪ :‬أن يجعلوا له السماد‪ ،‬أو بنقش تربة‬ ‫‪ - 1‬تقدم مثل هذاء والمراد به‪ :‬أن فيه تَرَذُدا بين وحوب التآخذ عليه وعدمه‪.‬‬ ‫د ‪ -‬معنى العبارة‪ ،‬هو أنهم إذا اشتركوا في أرض وكانوا يزرعونها فيما مضى وأبى بعضهم من‬ ‫عمارتها _ في سنة من السنوات مثلا _ لظروفه المادية أو غير ذلك‪ ،‬فإنهم لا يتجابرون على‬ ‫زراعتها‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫والزرارع‪ :‬جمع زريعة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لَعَلً الصواب‪« :‬حَسى يدرك»‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإئّما يتآخحذون من هذا على ما لا ينقص من الزرع‪ »...‬إلى آخرهم معناه‪ :‬أنهم‬ ‫‪- 172 -‬‬ ‫البقول‪ ،‬أوكل ما يزيد به النفع أكثر مما كان عليها فإنهم لا يتآخذون عليه‬ ‫وتنقية البقول والزرارع من الحشيش لا يتآخذون عليها‪ ،‬وقيل فيها غير ذلك‪ .‬وما‬ ‫قلع من هذا مِمًا أدرك فلا يتآحذون على ره‪ ،‬وأما ما لم يدرك مما يصلح رده‬ ‫فهم يردُونه إلا إن نزعوه أولا على أن لا يردوه‪ ،‬فإتهم لا يتآخذون على رذهء‬ ‫وسواء أنزعوه بأنفسهم أو نزعه غيرهم أو بما جاء من قبل ا لله؛ وكل ما ادرك من‬ ‫هذه الغلآت فإنهم يتآخذون على نزعهاء إلا إن كان في تركها زيادة وصلاح‬ ‫َ‬ ‫لها‪ ،‬فإنهم لا يتآخذون عليها‪.‬‬ ‫إن جاء وقت نزع تلك الغلات و لم تدرك فإنهم إن طمعوا فيها أن تدرك‬ ‫فلا يتآخذون على نزعها وإن لم يطمعوا فيها أن تدرك أصل فإنهم يتآخذون‬ ‫على نزعها‪ .‬وأما ما أدرك من ذلك قبل وقت نزعه\ فإنتَه إن كان لا يصلح له‬ ‫النزع في ذلك الوقت فلا يتآخذون على نزعه إلا إن رأوا في ترك نزعها الفساد‬ ‫فليتآخذوا على نزعه ‪ .‬وما ما يؤكل من ذلك من أوله إلى آخره‪ ،‬مشل‪ :‬السلق‬ ‫والكرنب والكراث وغير ذلك من البقول‪ ،‬فاختلفوا في نزعه وتركه إلى وقت عادة‬ ‫الناس في نزعه‪ ،‬فالقول قول من دعا إلى تركه إلى وقت العادة‪.‬‬ ‫وما نبت من غير أن يزرعوه‪ ،‬وقد تكون له الغلة أو لا تكون له‪ ،‬فإئه إن كان‬ ‫ذلك مِمًا لا تكون له الغلة‪ ،‬وهو مضرة لغيره‪ ،‬فإنهم يتآخذون على نزعه‪ .‬وإن‬ ‫كان مِمًا لا يكون مضرة لغيره‪ ،‬فليتواخذوا على نزع‪ ،‬وإن كان مِكّا تكون له‬ ‫يتجابرون على الضروري من الأعمال والنفقات الين تحفظ الزر ع من النقص أما ما زاد على‬ ‫ذلك مما يرجى به نمو أكثر‪ ،‬وحصول أحسن فلا يتجابرون عليه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن كان مما لا يكون مضرة لغيره‪ 6‬فليتواخذوا على نرعه» ذلك لأنة لا غلة له{ فلا‬ ‫نفع فيه‪ 6‬وأقل ما يقال فيه‪ :‬إنئه يضايق الأشجار ذوات الغلة‪ .‬ويحتمل أن تكون ”لا“ ساقطة من‬ ‫‪ .‬النسخؤ فيكون الغنى‪ :‬فلا يتواخذون على نزعه حيث لا مَضَرّة‪.‬‬ ‫‪- 272 -‬‬ ‫الغلة وهو مضرة لغيره‪ 6‬فإنهم يتآخذون على نزعه أيضا‪ .‬وإن لم تكن فيه مضرة‬ ‫تهم يتركونه حَمَى تدرك غلته فليتآخذوا‪ .‬وأما ما لا يكون لغلته نفع" فلا‬ ‫يتآخذوا على نز ع غلته‪.‬‬ ‫وما ما لا ينزع غلته من الأشجار كلها أو النبات‪ .‬إلا بقيمته أو أكثر منها‬ ‫فاتهم يتآخذون على نزعه"‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما يتآحذون عليه من نزع المضارً وإصلاح ما فسد مِمًا يتآخذون‬ ‫على إصلاحه ما دام لهم من المال ما يصلحونه به‪ ،‬ولو لم يكر( لهم إلا ذلك الذي‬ ‫أرادوا أن يصلحوه؛ وإن لم يكن لهم إلا ما يصلحون به بعض ذلك‪ .‬فإنهم‬ ‫يصلحون ذلك البعض وإن لم يكن لأحدهم مال وهو يقدر على إصلاحه بنفسه‬ ‫فإنه يؤخذ على إصلاحه؛ وإن لم يكن له مال و لم يقدر أن يصلحه بنفسه‪ ،‬ولكن‬ ‫يصيب بوجهه من يصلحه‪ .‬فلا يؤخذ على إصلاحه‪ ،‬وإن لم يكن له مال{ ولكنه‬ ‫إن طلب الين يصبه فليس عليه من طلب الين شيء\ إلا إن كان له مال يأخذ‬ ‫فيه الين‪ ،‬فإئه يأخذ الين ويصلحه‪ .‬وأما إن لم يكن له إلا ما كان في يد‬ ‫الغاصب أو الآبق أو ما تلف في الأرض ولا يدري له مكانا‪ .‬وقد أيسَ منه فنى هذه‬ ‫الوجوه كلها فلا يؤخذ بإصلاحه على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن كان له دين على‬ ‫رجل مفلس على هذا الحال؛ وأما إن أحاط الدين بماله فإنه يؤخذ ما لم يقم‬ ‫عليه الغرماء‪ ،‬وإن لم يكن له إلآ ما كان في العوض أو في الرهن أو المدبر‪ ،‬فلا‬ ‫يوخذ على إصلاح ذلك الفساد‪ ،‬إلا ما يستعمله بالعبد المدبر‪ .‬وإن لم يكن له مال‪.‬‬ ‫خوذ في هذا الوجه‪ .‬وإن لم يكن له من المال إلا‬ ‫وقد كان لابنه الطفل مال‪ ،‬فلا‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬فإئهم يتآخذون على نزعه»‪ ،‬معناه‪ :‬يتجابرون على نزع الأشجار وقلعها إذا أصبحت‬ ‫تكاليفها أكثر من غلتها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أضاف الناسخ‪« :‬ولو لم يبق هم بعد الإصلاح إلا الذي أرادوا أن يصلحوه‪.»...‬‬ ‫‪- 372 -‬‬ ‫ما كان له من الدم على غيره مِمًّا يكون فيه القصاص أو الدية‪ ،‬فلا يؤخذ في هذا‬ ‫الوجه أيضا؛ وأما ما لا يكون فيه إلا الدية‪ ،‬فإنه يؤخذهك؛ وكذلك جميع ما‬ ‫يطالب به غيره من فساد المال‪ ،‬ولو لم يقوًم فإنه يؤخذ‪ .‬وكذلك المتعة ولو لم‬ ‫تفرض وصداق المثل فإنه يؤخذ‪ .‬وما تبين لهم من قيمة هذاك فإنهم يأخذونه‬ ‫بإصلاح ما ناب ذلك؛ وما لم يَعَبَين لهم أنه كان في قيمة هذا أو لم يكن فلا‬ ‫يأحذوه‪ .‬وأما المقارض إن لم يكن الربح في المال‪ ،‬فلا يؤخذ‪ ،‬وإن كان فيه الربح‬ ‫ففيه قولان‪.‬‬ ‫وأما غلة الكار‪ .‬فإنهم يتآخذون على نزعها إذا أدركت‘ كما يتآخذون‬ ‫على غيرها من الغلأت‪ .‬ويتآخذون على حرزها وقطعها إذا أدركت‪ .‬وما يستغنون‬ ‫عنه من غلة هذا الأكار فاته إن كان لهم في ذلك نفع فليتآخذوا عليه وإن لم‬ ‫يكن لهم فيها نفع وفي نزعها نفع لشجر الذككار‪ ،‬فليتآخذوا على نزعها‪ .‬وما ما‬ ‫لم يكن لهم فيها نفعؤ ولم يكن في نزعه للشجر نفع‪ :‬فلا يتآخذوا على نزعه؛‬ ‫وكذلك غير الذكَار من الأشجار كلها على هذا الحال ويتآخذون أيضا على‬ ‫تذكر({‘) ذكئار لين إن احتاج ذلك‪.‬‬ ‫وإن اختلف الشركاء في الذكَار الذي يذكرون به نخلهمإ فقال بعضهم‪:‬‬ ‫نذكرها بذكثار يابس وقال الآخرون‪ :‬نذكرها بذكئار رطب ؟‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن م يكن له من المال إلا ما كان له من الدم على غيره‪ »...‬إلى آخره‪ 6‬معناه‪ :‬أنته إن‬ ‫وإما الدية فن لا يوخذ‬ ‫كان ما يستحقه على غيره من تباعة مِمًا يجب فيه إما القصاص}‬ ‫وأما إن كان ما يستحقه على غيره مِمًا تتعين فيه الدية‬ ‫بإصلاح ما فسد‪ :‬لائه ‪7‬‬ ‫ولا يجوز فيه القصاص مثل‪ :‬القتل الخطأ‪ ،‬فإئه حينئذ يوخذ بإصلاح ما فسد‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من الواضح أن مثل هذه الصور يصدق على النساء وغير خف أه يجوز في الشرع الإسلامئ‬ ‫للمرأة أن تشارك الرجال في الممتلكات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الكار‪ :‬عبارة عن طلع دَكُر النخلة الذي تلمح به إناثها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬على تذكير» مراده‪ :‬على تأبير‪.‬‬ ‫‪- 472 -‬‬ ‫قال‪ :‬إئما يرجع هذا إلى نظر ذوي عدل وهذا في ذكثار النخل‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا فيمن يذكر الشجرا فقال بعضهم‪ :‬نستأجر من يذكترها‪ ،‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬نذكرها بأنفسنا فالقول قول من أراد أن يستأجر لها‪ .‬وكذلك على عمل‬ ‫يكون في المشترك مما لا يصل كل واحد منهم إلى عمل سهمه دون الآخر‪ ،‬فالقول‬ ‫قول من دعا إلى الإجارة في ذلك؛ وما كل ما تين فيه سهامهم وتين كل ما يعمل‬ ‫كل واحد منهم دون الآخر‪ .‬فليعمل كل واحد منهم كيفما أراد بالإجارة أو بنفسه‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫الذكَار‬ ‫أصناف‬ ‫به من‬ ‫فيما تذكر‬ ‫فتنازعوا‬ ‫أشجار‬ ‫ف‬ ‫قوم‬ ‫اششترك‬ ‫وإن‬ ‫فالقول قول من دعا إلى ذلك‬ ‫كانت أشجارهم لا تذكر إلا بصنفر معلوم‬ ‫فليَتَّفقوا على‬ ‫الصنف‘ وإن كانت تذكر بذلك الذكتا ر الذي تنازعوا عليه كله‬ ‫ما لا تستغحي عنه الشجرة من غير الذكئار مِكًا لا يصلح‬ ‫ما أرادوا ‪ .‬وكذلك ك‬ ‫إل به فاهم يتآخذون عليه‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا في تذكيرها في التعجيل والتأخير‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬نذكرها كما‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬نؤخرها قليلا‪ ،‬فليرجعوا في ذلك إلى رأي أهل النظر‬ ‫ولدت("‬ ‫وما يصلح له التأخير فلا يعجَلوه ‪.‬‬ ‫فالذي يصلح له التعجيل فلا يؤخروهك‬ ‫وكذلك إن اختلفوا‪ .‬فقال بعضهم‪ : :‬نشق عن العراجين غلافها‪ ،‬وقال الآخرون‬ ‫للا‬ ‫‏‪١‬إل ما يصلح له أن يشقوه‬ ‫فإتهم يتزكونها حَتى تنشق‬ ‫نتزكها حَتى تنشق‬ ‫يفسد فإتهم يشمُونه‪.‬‬ ‫وإن اتفق مع الأجير على تذكير نخله على أن يكون الذكئار من قبل الأجير‬ ‫فلا تحوز تلك الإجارة‪ ،‬وإن استأجره وأعطاه الذككار والإجارة والأداة فجائز‪ ،‬فإن‬ ‫اشترط أن تكون الأداة غير الذككار من قبل الأجير فجائز‪ 5‬وإن استأجره أن يذكر‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ثذكرها كما ولدت»! معناه‪ :‬فور ولادتها‪.‬‬ ‫‪- 572 -‬‬ ‫عددا معلوما من النخل أو ذَكثْرَ هذه النخيل أو نخيله أو استأجره أن يذكر عنده‬ ‫مدة معلومة‪ ،‬فهذا كه جائز‪.‬‬ ‫وإن استأجره أن يذكر هذا البستان‪ ،‬وفيه ما ولد من النخل وما لم يلد فلا يجوز‬ ‫َ‬ ‫ذلكه‪ 5‬وإن ولدت كلها فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن اشترط عليه أن يجعل عددا معلوما من الشماريخ لكل عرجونا أو لم‬ ‫يشترط ذلك فذلك جائز‪ .‬وإن استأجره لتنقية نخله فجائز‪ .‬وكذلك نزع الخرائد‬ ‫والليف والشوك فجائز سواء في ذلك أبن له ما ينزع أو لم يبينه‪.‬‬ ‫وكذلك أيضا قلع الأشجار وقطعها إن تبين موضع قلعها وقطعها فذلك‬ ‫جائز‪ .‬وأما إن لم يتبين موضع قلعها وقطعها فلا يجوز‪ .‬وكذلك صرام الغلة أيضًا‬ ‫إلى مدة معلومة أو صرام أشجار معلومة فذلك جائز‪ ،‬ولا يحتاج في ذلك إلى تبيين‬ ‫موضع يقطع منه العراجين‪ .‬وكذلك جميع الغلات وتنقيتها من الحشف وغير ذلك‬ ‫ونقلها إلى موضع تحوز فيه الإجارة‪ ،‬وتحوز الأجرة لعزق” الأشجار وحرائتهاء‬ ‫وكنس أحواضها وكنس المماصل والسواقي‪ ،‬وسقيها وزربها‪ ،‬وبين له في الزرب‬ ‫حدا معلوما في طوله وعرضه‪.‬‬ ‫وإن استأجره أن يغرس له غرسًا معلوما فني موضع معلوم وأن يغرس عددا معلومًا‬ ‫فذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا لم يتبين مواضع الغرس وما يجعل بينها‪ ،‬فلا يجوز‪.‬‬ ‫وكذلك إن استأجره أن يغرس عددا معلوما من الفصون وما أشبهها من الأشجار‬ ‫والنوى في موضع معلوم على هذا الحال؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استأجره آن يغرس له‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬فلا يجوز ذلك»‪ ،‬إما منعه لما فيه من الغرر‪ .‬أما إذا اتئَقَقَا على أجرة ما ولد منها‬ ‫فجائز‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪« - 2‬لعزق الأشجار»‪ ،‬مراده‪ :‬لعزق تربة الأشجار قال في المنجد‪« :‬عَرَقَ‪ ،‬يمزق‪ ،‬عزقا‪ ،‬الأرض‪:‬‬ ‫َ‬ ‫شتها»‪ .‬والحرائة‪ :‬شمها بامحراث‪ ،‬أي‪ :‬السكة‪.‬‬ ‫‪- 672 -‬‬ ‫ولو م يين له الفرس؛‬ ‫ذلك جائز‬ ‫فا‬ ‫الأشجار‬ ‫أرضا معلومة بصنف معلوم من‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يجوز ذلك ولو لم يبين له الصنف من الأشجار‪ ،‬ويغرسها على عادة‬ ‫الناس فني بلدهم‪ ،‬وهذا إذا سمى الأجل وبين له البقعة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أحواضا‬ ‫ويسويه‪,‬ا ‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو يرفع له الجسور‬ ‫‪.‬‬ ‫الموضع‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له هذا‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫أن يسوي‬ ‫استاجره‬ ‫وإن ‪7‬‬ ‫فجائز إذا سمى‪ .‬وكذلك إن استأجره أن يحرث له هذه الأرض‪ :‬بالحبوب أو بالبقول‬ ‫أو الفواكه مرة واحدة‪ ،‬شهرا أو سنة‪ ،‬فذلك كله جائز‪.‬‬ ‫معلوما بعينه من‬ ‫معلومة وبذرا‬ ‫مدة‬ ‫له أرضا معلومة‪،‬‬ ‫يبذر‬ ‫أن‬ ‫استأجره‬ ‫وإن‬ ‫الحبوب والبقول فجائز‪.‬‬ ‫وإجارة الأجير في هذا كله يجب أن تكون معلومة بوزن أو بكيل أو بصفة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ف‬ ‫معلومة‪ ،‬مِمًا يوصل إليه؛ وسواء ني هذا النقد(‪ .‬والتأخير ولا بأس بالجهول‬ ‫هذا كله إذا كان حاضرا‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬أن يرفع له الجسور ويسويها أحواضا»‪.‬‬ ‫قال في لسان العرب‪« :‬الحَسر والجسر لغتان‪ :‬وهو القنطرة ونحوها مما يعبر عليه‪،‬‬ ‫والجمع القليل أحْسُرً والكنيز حُسُورً»‪.‬‬ ‫وقال في القاموس‪« :‬الحَسر الذي يعبر عليه‪ ،‬ويكسر جمع أحسر وجحسور»‪.‬‬ ‫وفي كتاب المنهل‪( :‬معجم فرنسي عربي) في مادة مؤتتناتاح أها ممر مرتفع في أرض خفيضة‪.‬‬ ‫وفي الفرائد الدرية (معجم‪ :‬عربي فرنسي) جسر ع‪, 6‬م‪.‬‬ ‫وعلى ضوء ما تقدم‪ :‬فالجسر قد يطلق على القنطرة وعلى الممر المرتفع‪ .‬وهذا المعنى الأخير‬ ‫بحجز‬ ‫هاولذي ينطبق مع العبارة؛ فالجسر في هذا السياق وفي مواضع م أخرى آتيق عبارة عن س‬ ‫الماء خلفه على أرض مغروسة أشجارًا؛ كما شاهدت ذلك في نواحي شتى من جبل نفوسة‪٬‬‏‬ ‫وفي الحزائر‪ 5‬ولا يمنع أن ينتفع بالس إن كان به سعة أن يزرع‪ .‬واللأهعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وسواء في هذا النقد والتأخير» مراده‪ :‬لا فرق بين أن تكون الأحرة معجّلة أو مؤجلة‪.‬‬ ‫فالنقد بمعنى التعجيل وليس بمعنى العملة كما قد يتوهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ولا بأس بامجهول إذا كان حاضر» فيه إشكالً لائه نهي شرعا عن كار إحارة بأحرة‬ ‫بحهولة؛ وماذا عسى أن يفيد حضورها إذا لم تُرَل عنها الجهالة؟‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 772 -‬‬ ‫وأما إن استأجره بالتسمية من غلة جميع ما ذكرنا مِمّا يعمله‪ ،‬فلا يجوز في الأشجار‬ ‫ل‬ ‫الأرض أو‬ ‫وسواء أيضا أحرث‬ ‫ل تلد؛‬ ‫الأشجار أو‬ ‫ذلك أولدت‬ ‫وسواء ف‬ ‫والنبات؛‬ ‫وسواء‬ ‫ما يعمل ‪ .‬وما ل يعمل؛‬ ‫بالتسمية من غلة‬ ‫هذا إن استأجره‬ ‫ف‬ ‫وسواء‬ ‫بحرث؛‬ ‫غلة ما‬ ‫بالتسمية من‬ ‫جائز إن استأجره‬ ‫ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫ل تدرك؛‬ ‫الغلة أو‬ ‫أأدركت‬ ‫له‬ ‫إذا تمن‬ ‫م تدرك‬ ‫أو‬ ‫أدركت‬ ‫ل تكن‬ ‫أو‬ ‫ذلك أكانت‬ ‫سواء ق‬ ‫يعمله وما ئ يعمله؛‬ ‫أو ما يوصل إليه من ذلك‪.‬‬ ‫غلة سنة معلومة‪ ،‬أو شهر معلوم‬ ‫وإن استأجره بالعراجين فلا تحوز تلك الإجارة‪ ،‬إلا إن بينها له‪ .‬وكذلك غلة‬ ‫النخلة إلاً إن بنها له فجائز‪ 5‬أدركت أو لم تدرك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استأجره‬ ‫بالعراجين فجائز ولو لم يبيّنها‪ ،‬ويأخذ الأوسط من ذلك‪ .‬وإن اشترط له الخيار‬ ‫فليأخذه؛ وكذلك الأو سط والدون إن اشترطه‘ فليأخذ أيهما اشترط؛ وإن ل‬ ‫يشترط شيئا من هذاء فليأخذ الأوسط‪ .‬وإن تلفت الغلة الن استأجره بها في هذه‬ ‫الوجوه كلها فلا يدرك عليه شيئا وإن كان للأجير سهم ف تلك الغلة أو البذر‬ ‫فهو له‪.‬‬ ‫وإن اختلف الشركاء في الأشجار إذا أدركت يعض د ‪ :‬تدرك بعض؛ فقال‬ ‫فنصرمها‬ ‫كلها‬ ‫بعضهم‪ : :‬نجني ما أدرك منها‪ ،‬وقال بعضهم‪ : :‬نتزكها حَتى تدرك‬ ‫شجره ة لا تحمل ما أدرك منها التأخير‬ ‫فلينظر ‪ 8‬ذلك إن كانت‬ ‫مرة ة واحدة‬ ‫ف‬ ‫فالقول قول من دعا إلى الاجتناىء وإن كانت تحتمل التأخير فالقول قول من دعا‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫سواء أكان الذي أدرك منها عرجونا أو بعضمًا منه‬ ‫حَتى تدرك كلها؛‬ ‫إلى تركها‬ ‫م تدرك‬ ‫دون عرجون ‪ .‬ومن دعا منهم إلى قسمة الغلةأدركت أو‬ ‫أو عرجونا‬ ‫فإنه لا يدرك ذلك على شريكه‬ ‫وإن اثشرك في نخلة وقد كانت عادتها قبل ذلك إذا كان البسر أن يجتنوه؛ فمن‬ ‫دعا منهم إلى ذلك فليدركه على صاحبه؛ وكذلك الرطب على هذا الحال‪.‬‬ ‫‪- 872 -‬‬ ‫وإن كانت غلة أشجارهم تتأخر حََّى يَياسُوا من إدراكها‪ ،‬وخافوا عليها‬ ‫المتالف‪ ،‬فإتهم يتآخذون على قطعها ولو لم تدرك‪.‬‬ ‫وإن قطعوا غنتهم‪ ،‬أو قطعها غيرهم قبل أن تدرك‪ ،‬ودعا بعضهم إلى القسمة‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا نقسم حَتى تدرك("‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬هكذا في النسخ الأصلية‪ .‬وواضح أن الحملة ناقصة‪ ،‬ينقصها جواب الشرط ولعل تمام الجملة‬ ‫هكذا‪« :‬فالقول قول من دعا إلى القسمة»‪.‬‬ ‫وعلة هذا في نظري{ هو عدم مضرة الشريك لشريكه؛ ثم ه لا معنى لقول من قال‪ :‬لا‬ ‫نقسم حَنّى تدرك _ وقد قطعت _ إلا أن يكون في الكلام نقص غير الذي ذكرت‪.‬‬ ‫‪- 972 -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪ .‬‏‪٤‬ا‬ ‫‪ ...‬ر يجعا ‪.‬‬ ‫‪٠٨٧٧١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫هل‪‎,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فار‪‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وآله وصحبه وسدلغر تسليما‬ ‫سيدنا محم‬ ‫صله‪ .‬الله علك‬ ‫‪- 281 -‬‬ ‫الواجب عليهم شكره مما أراح عليهم من نعمف‪63‬‬ ‫لله الملستحمذ(ا‘ إلى خلقه‬ ‫الحمد‬ ‫دينهم‬ ‫ودعاهم إلى صلاح‬ ‫وأزاح عنهم من نقمه‪ 6‬ودلهم على سبيل رشدهك‬ ‫ودنياهم{ وسبب لهم أسباب معايشيهم‪ ،‬والهمهم سبيل الوصول إلى أرزاقهم؛ على‬ ‫مع جهل‬ ‫وعمُهم برحمته‬ ‫اختلاف طبائعهم وقلة ائئتلافهم ‏‪ ٦‬فجمعهم بلطظفه‬ ‫بعضهم لربوبيته‪ ،‬وجحودهم لوحدانيّته‪ ،‬سبحانه ما ألطفه بخلقه وأرآفه بعباده‪ 3‬إتَه‬ ‫هو التواب الرحيم‪.‬‬ ‫القول في ماء المطر‬ ‫«الناس مشتركون ف ثلالة‪ :‬في الماء والنار‬ ‫روي عن النيء جن أ نهقال‪:‬‬ ‫والخطب وقيل‪ :‬ف الماء والكلا والحطب» ‪ .‬واشتراكهم فيها‪ ،‬في المنافع دون الملك‪.‬‬ ‫وماء المطر لا يدخل ملك أحد إل من قبضه في أوعيته‪ 6‬مشل الزقاق والقلل‬ ‫وأشباهها من الآنية‪ .‬وكل ما حواه من هذا في إنائه فقد دخل ملكه وجاز فيه‬ ‫فعله‪ .‬من منع وبيع وهبة وغير ذلك مما يوجب إخراج الملك؛ ويجرى فيه الميراث؛‬ ‫ولا يجوز لمن ينتفع بذلك إل بإذن صاحبه أو سبب من قبله‪.‬‬ ‫وأما المواجن وأشباهها‪ ،‬فَكُلُ ما كان في ذلك من الماء فجائز الانتفاع به للناس‬ ‫لجميع ما أرادوه‪ ،‬إلا عمارة الأرض كلها شبه الفرس والنبات والحيطان؛ وأما‬ ‫صاحبه فجائز له الانتفاع بذلك الماء لِكُرُ ما أراد من العمارة وغيرها ولا يمنعه‬ ‫غيره مِنَ الناس مِمًا يجوز هم الانتفاع به‪ ،‬ويمنعهم لِمَا لا يجوز لهم من ذلك‪ .‬ولا‬ ‫[ ‪ -‬استحمد الله إلى خلقه‪ :‬دعاهم إلى الحمد بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم‪.‬‬ ‫تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ولا يمنعه غيره من الناس» معناه‪ :‬ولا يمنع صاحب الماء الناس مما يجوز هم الانتفاع به‪.‬‬ ‫‪- 382 -‬‬ ‫يجوز له بيع ذلك الماء ولا هبته وما أشبه هذا من خروج الملك إلاً إن قبضه في‬ ‫ماله من‬ ‫وعائه؛ ومنهم من يقول ‪ :‬جائز له منعه وبيعه وهبته وجميع ما يفعله ف‬ ‫ملكه‪.‬‬ ‫خررج‬ ‫وأما ما اجتمع من ماء المطر في الفدادين والأجئة‪ 5‬فلا بأس لمن ينتفع به‪ ،‬ما لم‬ ‫يفسد في أرض الفدان؛ ولا يستقى منه للحرث والغروس وما أشبه ذلك بغير إذن‬ ‫صاحب الفدان الذي اجتمع فيه الماء‪ .‬وأما الأضتيات(" والغدران والأحواض وما‬ ‫أشبهها‪ ،‬فجائز لمن ينتفع بما فيها لجميع الوجوه‪.‬‬ ‫باب‪ :‬عمارة الأرض بماء المطر‬ ‫وإذا أراد قوم أن يعمروا أرضهم على ماء المطر ومساقي«ة الأرض اليي أرادوا‬ ‫عمارتها منهاء فإنه يكون ذلك بينهم‪ .‬كما اشتركوا في أرض المساقي‪.‬‬ ‫وإن كانت المساقي لغيرهم فليعمروا على مائها على قدر اتفاقهم" أو كيفما‬ ‫تسابقوا إليها بأنصبائهم‪ .‬وإن كانوا في ذلك الماء سواء فيكون بينهم‪ ،‬كما‬ ‫اشتركوا في تلك الأرض الي تحري إليها تلك المساقي‪.‬‬ ‫الأضيات‪ :‬قال في المنجد‪« :‬أضييَ‪ :‬الأضاة (ج) أضى وأضّيات‪ :‬الغدير»‪ .‬انتهى‪ .‬ونَعلّها ما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫نسميه بالعامية‪ :‬الضاية‪ .‬وتجمع على ضايات‪.‬‬ ‫‪ .‬الغدير (ج) غدر و غُذر وغمثران وأغدرة‪ :‬النهر‪ ،‬قطعة من الماء يتركها السيل‪ ،‬قطعة من‬ ‫النبات على التشبيه (المنجد)‪.‬‬ ‫الحوض‪( :‬ج) أحواض وحياض وحيضان‪ :‬بجتمع الماء (المنجد)‪.‬‬ ‫فلعلها تطلق جميعا على بحتمع ماء المطر والسيل إلا أنها تتفاوت كيرا واتتساعا‪ ،‬ويبدو‬ ‫أئه ذكرها على النزتيب فأكبرها الأضاة نم الغدير‪ .‬تم الحوض‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(بكسر الميم وفتحها)‪ :‬موضع السقي‪ .‬والذي فهمته من‬ ‫قوله‪« :‬ومساقي الأرض» ‪) :‬ج( ‪7‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫استقراء السياق الذي وردت فيه الكلمة‪ :‬أئه يقصد بها المساحات من الأرض اليي تستقبل ماء المطر‬ ‫فينحدر عنها إلى المزارع والبساتين‪ 5‬وكذلك سائر المجاري المائية‪ ،‬من أنهر وأودية‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 482 -‬‬ ‫وإن لم يدع تلك المساقي أحدا فإن سبقوا إليها فتكون بينهم" كما تسابقوا‬ ‫إليها‪ ،‬وإن لم يتسابقوا إليها‪ ،‬فالماء من دخل أرضه اؤلا؛ فإن كانت الأرض الي‬ ‫دخلها الماء أولا للشركاء فهو بينهم‪ 5‬كما اشتركوا في تلك الأرض‪.‬‬ ‫ويجوز لمن دخل ماء المطر أرضه أن ينتفع به كيفما شاء سواء أجاز قبله في‬ ‫أرض غيره أو لم يجز؛ وإنما يحذر من ذلك إلا أن يصرفئه عن أرض الناس إلى‬ ‫َ‬ ‫أرضه‪ .‬ولم يكن له صرفه قبل ذلك‪.‬‬ ‫ومن كانت لهم أرض بجانب مساقي غيرهم‪ 6‬وأرض تلك المساقي لهم أو‬ ‫لغيرهم‪ ،‬فلا يعمر أرضهم من تلك المساقي إلا بإذن أصحاب ماء تلك المساقي‪،‬‬ ‫سواء أكانت المساقي فحولاً أو أودية وسواء أيضا الأودية الصغار والكبار& إلا‬ ‫ما فضل عن أصحاب المساقي وخرج من أرضهم؛ فيكون كما ذكرنا أولا ‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يرخص ف الوادي الكبير‪ ،‬الفحل إذا كان لرجل بجانبه أرضه‬ ‫أن يعمرها منها ويصرف منه مقدار عشره أو ثمنه أو خمسه ولا يصرف منه أكثر‬ ‫من ذلك؛ وسواء في هذا من كان عند رأس الوادي‪ ،‬ومن كان عند آخره‪ ،‬ومن‬ ‫كان في وسطه؛ وسواء أيضا من كان في أول العمارة القريبة إليه ومن كان في‬ ‫وسطها ومن كان في آخرها‪ .‬ويصرف منه الواحد والاثنان أو أكثر من ذلك ما‬ ‫أو مفترقين‪ .‬ويصرف منه الرجل الواحد من أماكن شتئى‪ .‬ولا يصرفوا منه إن‬ ‫أرادوا ذلك أكثر من الخمس‪-‬من مصرف واحد‘ سواء في ذلك الرجل الواحد‬ ‫والاثنان والثلاثة والعامة؛ وإن صرف منه الأول الخمس أو أقل منه فليصرف‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإئما يحذر من ذلك إلا أن يصرفه عن أرض الناس» الصواب أن يقال‪« :‬وإنما يحذر‬ ‫من ذلك أن يصرفه عن أرض الناس» ‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فحولاً أو أودية» سيأتي قريبا تعريفهما خلال كلام المصنف رحمه الله‪ .‬وقد ورد في‬ ‫المن‪« :‬فحوصنا» وعلق الناسخ‪« :‬أظنه فحولاً» ‪..‬‬ ‫‪- 582 -‬‬ ‫الآخر خُمس ما بقي أو أقلً‪ 9‬ولا يصرف خمس الكل‪ .‬وكذلك من اراد أن‬ ‫يصرف منه بعد الأؤَلينَ لا يجاوز ك واحد منهم خمس ما جاز عليه من الماء؛‬ ‫وأما من سبق إليه أولا فه يصرف خمس الكل وإنسّما ينظر في هذا كله إلى‬ ‫خُمس الموضع الذي أراد أن يصرف منه‪.‬‬ ‫وإن أراد رجلان أن يصرف منه مرة أحدهما من جانب" والآخر من الجانب‬ ‫الآخر‪ ،‬فلا يصرفا منه أكثر من الخُمس؛ وإن سبق أحدهما وصرف إلى نفسه‬ ‫المس فإة الآخر لا يصرف مِمًا يقابله إلا إن افضل الأول شيئا من المسك‬ ‫ويصرف هو أيضا أسفل من الأول أو فوقه ولا يفعل في ذلك ما يضر يمن تحته‪،‬‬ ‫به في ذلك‪.‬‬ ‫ويمنعه جاره أن يحدث عليه ما بض‬ ‫قلت‪ :‬فما الذي ينظر إليه فني هذا الخمس ؟‬ ‫قال معناه‪ :‬خمس ما جاز من الماء فني الوادي‪ ،‬ولا ينظر إلى بقعة الوادي‪.‬‬ ‫ومن صرف من الوادي شيئًا فلينتفع به كيفما شاء‪ ،‬ولكن لا يصرف ما فضل‬ ‫من ذلك الماء إلى واد آخر‪ ،‬أو أرض لم تكن عمارتها من ذلك الوادي" وإنتّما‬ ‫يفعل بحرى لِمَا فضل أن يرده إلى الوادي الأّل‪ ،‬أو ما يعمر منه الأرض‘© سواء‬ ‫أكانت تلك الأرض له أو لغيره‪ ،‬أو لم يعمرها أحد؛ وله أن يترك ذلك الفضل أيضا‬ ‫إلى عمارة أرض تمكن عمارتها من ذلك الوادي‪ ،‬ومن واد آخر إن كان يرجع ما‬ ‫فضل منها إلى أرض ذلك الوادي؛ وسواء أكان هذا الوادي الذي ذكرنا لرجل‬ ‫واحد أو للعامة أو للحَاصَة‪ 5‬إذا كان فحلاً‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إِتَمَا يكون هذا في وادي العامة إذا كان فحلاً‪ ،‬والفحل هو‬ ‫الذي يجري ماؤه إلى البحر أو السباخ أو أرض لا تعمر؛ ومنهم من يقول‪ :‬الفحل‬ ‫نفضل الماء الذي صرفه من‬ ‫مراده‪ :‬وإما ينظر كيف يره‬ ‫قوله ‪« :‬وإئما يفعل بحرى لما قضل»‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الوادي أن يرده إليه بأي وسيلة كانت‪ ،‬وهذا ينم عن مقدار الورع والحذر من الإضرار بالغير‪.‬‬ ‫‪- 682 -‬‬ ‫من يقول ‪ :‬إنما يكون‬ ‫ومنهم‬ ‫إلى المروج؛‬ ‫ماؤه‬ ‫هو الوادي الكبير ولو جرى‬ ‫الآخر‬ ‫ووقف‬ ‫الوادي‬ ‫دخل الماء عمارة‬ ‫الرجل من حيث‬ ‫وقف‬ ‫فحلا إذا‬ ‫الوادي‬ ‫واحد منهم صيحة صاحبه‪.‬‬ ‫عند صببه ‪ 0‬روقف آخر بينهما فلا يسمح ك‬ ‫وإن سالت الأردية من الوادي الأول حَتّى صارت على ما وصفنا أولا في الفحل‬ ‫فتكون كنها فحولا} ويجوز فيها مشل ما ذكرنا أولا لمن يصرف منه أن يصرف‬ ‫المس أو أقل منه‪ .‬وما صرف من الوادي‪ ،‬فلا يجوز لمن يصرف من ذلك المصرف‬ ‫شيما مثل الوادي" لِلعَامَة كان ذلك الوادي أو للخحَاصَة‪ .‬وأما ما بين الملصارف من‬ ‫الوادي الأل‪ ،‬فلا بأس لمن يصرف من‪ .‬وأما إن صرفوا ماء الوادي كله فحكمه‬ ‫حكم الوادي الأل‪ ،‬ويجوز لمن يصرف منه‪ ،‬كما ذكرنا بدا‪.‬‬ ‫وإن كان للقوم مصرف من الوادي الفحل فارادوا أن يزيدوا فيه فلهم ذلك©‬ ‫ما لم يجاوزوا جمس ما جاز عليهم من الماء‪ ،‬إذا لم يقابل مصرفهم مصرف‬ ‫غيرهم؛ وإن قابل مصرفهم مصرف غيرهم وأرادوا أن يردوا كنهم ذلك إلى‬ ‫الماء‪.‬‬ ‫عليهم من‬ ‫ما جاز‬ ‫خمس‬ ‫يجاوزوا‬ ‫ولا‬ ‫أنفسهم فلهم ذلف‘“‬ ‫‪ - 1‬قال في المنجد‪ :‬الصبب (ج)‪ :‬أصباب‪ :‬تصيب نهر أو طريق حدود ما انحدر من الأرض أو‬ ‫الطريق‪ .‬وعلى هذا التفسير يكون معنى العبارة‪ :‬أن بحرى الماء يكون فحلاش أي كبيرا‪ ،‬وتجرى‬ ‫عليه الأحكام المذكورة‪ ،‬إذا كانت المسافة بين صببه _ أي منحدره في أعلاه _ وبين موضع‬ ‫دخوله العمارة وتفرقه فيها‪ ،‬حيث لو وقف شخص في منتصف المسافة بينهما لم يسمع أحد‬ ‫أحدا مهما رفع عقيرته بالصياح‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وقد ورد في الأصل «صبوبه» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فلا يجوز لمن يصرف من ذلك المصرف» معناه‪ :‬من أحرى مصرفا من الوادي فلا ية‬ ‫لأحر أن يأخذ من ذلك المصرف بعينه‪ ،‬ولكن له أن يتخذ لنفسه مصرفمًا آخر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬معنى العبارة‪ :‬لا بأس على من يتخذ لنفسه مصرفا من الوادي بين مصرفي أحد ما دام يأخذ‬ ‫مباشرة من الوادي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬معنى العبارة‪ :‬إن كان لقوم مصرف و لم يعد يكفيهمض فلهم توسعته ما لم تجاوزوا به خُمس الوادي‪.‬‬ ‫‪ - 5‬قوله‪« :‬وإن قابل مصرفهم مصرف غيرهم‪ »...‬إلى آخرها معناه‪ :‬يجوز للكل _ أعي الطرفين‬ ‫‪- 782 -‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ويصرف مرتين من الوادي إلى عمارة واحدة‪ ،‬ويصرف أيضا من واديين إلى‬ ‫عمارة واحدة ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يقطع الوادي كله لنفسه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬سواء في ذلك أكان الوادي للعامة أو لِلخَاصَة‪ ،‬أو لم يعرف لأحد‪.‬‬ ‫وأما عمارة لا يقطعه بهإ مثل ما يكون في طرفه‪ ،‬أو عمارة تكون في وسطها‬ ‫ولا يقطع بها ماءه فلا بأس بها‪ .‬وأما الأنهار والتلاع! فلا بأس لمن يعمرها‬ ‫ويقطعها لنفسه؛ وكذلك ما يجري من التلاع والأودية الصغار كنها إلى الوادي‬ ‫الكبير‪ ،‬فلا بأس على من يقطعها لنفسه بالعمارة‪ .‬وأما ما لم يصل إلى الوادي فلا‬ ‫يجوز له قطعه إذا كانت أقل من الخمس ومثل الخشمس«{‘{ وهذا إذ كان‬ ‫الوادي لغيره‪ ،‬كما ذكرنا أولاً؛ وما إذا كان الوادي له فإنه يفعل فيه ما شاء‪.‬‬ ‫المتقابلين _ أن يصرفوا الماء في وقت واحد بشرط الا يجاوزوا المس‪ .‬والله أعلم‪ .‬وختمل أنه‬ ‫يجوز لأحد الطرفين أن يصرف كا الماء بإذن الطرف الآخر المقشابل؛ ولعل ذلك يكون‬ ‫باتفاقهما على التداول‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬قوله‪« :‬وأما عمارة لا يقطعه بها‪ »...‬إلى آخره‪ 6‬معناه‪ :‬إن عمر في وسط بحرى الوادي‬ ‫عمارة لا يقطعه بها فائز‪ .‬نعم قد يتسع الجرى اتساعا كبيرا بحيث تكون فيه مساحات صالحة‬ ‫للرراعة‪ ،‬يفيض عليها الماء أحيانا‪ ,‬وينحسر عنها إلى سرير الوادي في أغلب الأرقات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التلاع‪ ،‬قال في المنجد‪« :‬التلعة (ج) تَلعات وتلاع وتيلع‪ :‬ما علا من الأرض ما سفل منها‬ ‫(ضد)»‪ .‬وفي القاموس‪« :‬التلعة‪ :‬ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها (ضد)‪ .‬ومسيل الماء»‪.‬‬ ‫تم قال‪« :‬أو التلاع‪ :‬مسايل الماء من الإسناد والنجاف والجبال‪ ،‬حَسى ينضب ف الوادي»‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ومثل الخُمس» معناه _ والله أعلم _ مقدار المس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أضاف الناسخ قوله‪« :‬إذا كان إلخ} أقول إعلم أت «إذا» هذه مَُعَلْمَة بقوله‪" :‬فلا بأس على من‬ ‫يقطعها“‪ .‬وأما قوله‪" :‬وأما ما لم يصل إلى الوادي لا يجوز له قطعه“ فهو جملة معنرضة بين‬ ‫المتعلّقين‪ ،‬هكذا ينبغي أن يفهم ‪.‬حرّره»‪.‬‬ ‫‪- 882 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اشتركوا في واد أو مرج‪ ،‬وقد علموا كيف اشتركوا فيه‪ ،‬فأرادوا أن‬ ‫يعمروا أرضهم ؟‬ ‫قال‪ :‬يعمرون كيفما شاؤوا‪ ،‬وإن أرادوا أن تكون العمارة كلها مشتركة بينهم‬ ‫فلهم ذلك؛ وإن أرادوا أن يقنسموا أرضا دون الماء أو الماء دون الأرض‪ ،‬أو‬ ‫يقتسموا الماء مع الأرض فلهم ذلك‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الأرض على أن يكون الماء بينهم لتلك الأرض‪ ،‬ويستووا في منافعه‬ ‫فذلك جائز؛ وإن اقتسموا بعد ذلك فقسمتهم جائزة‪ ،‬ويستوون في منافعه حين‬ ‫اتَمَقُوا على ذلك أول مرة‪ ،‬ولا يجد أحدهم منع صاحبه من تلك المنافع" وإن لم‬ ‫يكن له في ذلك الماء إلا القليل‪ .‬وكذلك إن اقنسموا الماء دون الأرض‘ واستووا‬ ‫فيه على آن يتفاضلوا فيه فني منافعه أو ليستووا فيها‪ ،‬فذلك جائز‪.‬‬ ‫وما إن اشتركوا في الأرض بينهم بالسويّة ولها ماء‪ ،‬فاقتسموا على أن يتفاضلوا‬ ‫في منافعها أو تفاضلوا في الأرض فاقتسموها على أن يستووا في منافعها‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫ذلك‪ ،‬إلاً إن اشترطوا منافع معلومات أن تكون بينهم‪ .‬أو تكون لأحدهم على‬ ‫صاحبه مثل‪ :‬الطريق والسواقي والجازات كلها فذلك جائز‪.‬‬ ‫أرادوا‬ ‫وأما إن اشتركوا في مساقي الماء‪ ،‬وهي قبل ذلك فحول" أو أودية‪ .‬ث‬ ‫أن يعمروا الأرض ال تحري إليها المساقي‪ ،‬فهل يتآخذون على عمارتها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانت فيها عمارة قبل ذلك فإتّهم يتآخذون عليها! كما كانت أوّلاً؛‬ ‫وإن لم تكن فيها عمارة فلا يتآخذون عليها‪ ،‬ولكن يتآخذون على قسمتها‪ ،‬فمن‬ ‫أراد أن يعمر سهمه منهم فليعمره بعد القسمة بأي عمارة شاء فذلك جائز؛‬ ‫ويتآخذون أيضا على قسمة مائهم‪ .‬ويصرف كل واحد منهم سهمه من ذلك الماء‬ ‫‪ - 1‬في الأصل «فحوص» وَالله أعلم بالحقيقة والصواب‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪- 289 -‬‬ ‫حيث شاء‪ ،‬وإن لم يصلوا إلى قسمة ذلك الماء بالمصارف إلا بالمقاسم"‪ 5‬فليجعلوا‬ ‫لهم ذلك بكل ما يدركون قسمتهم من البناء بالحجلرة والآجر والحصر والخير وما‬ ‫يشبهها ويتآخذون على هذا كله سواء أكان البناء قبل ذلكأو ابتدؤوا‬ ‫بأنفسهم؛ وإنما يفعلون هذا كله كما اشتركوا في الماء‪.‬‬ ‫وإن ابتدؤوا بنيانه ففسد بعدما بنوه كلّه‪ ،‬أو كان قبل ذلك ففسد‪ .‬فإنهم‬ ‫يتآخذون عليه كما كان بدءا إن كانوا ينتفعون به‪ ،‬وإن لم ينتفعوا به كما كان‬ ‫أوّلاً‪ 5‬فإتهم يعملون كيفما ينتفعون به" ولو لم يكن قبل ذلك‪.‬‬ ‫وإن اتَمَقموا أن يوسّعوا مقاسمهم أو يضيّقوها فذلك جائز وإن لم يتفقوا على‬ ‫ذلك فلا يجوز‪ .‬ومن أراد منهم أن يوسع سهمه بغير إذن أصحابه فلا يجد ذلك‪.‬‬ ‫وامنا من أراد أن يضيّقه فذلك جائز‪ ،‬إلاً إن كان في تضييقه مضرة لأصحابه بكثرة‬ ‫َ‬ ‫لماء على مقاسمهم‪.‬‬ ‫ولا يحفر أحد منهم فوق المقاسم ولا تحتها‪ ،‬لا إن اَتمَفققَوواا على ذلك أو مر‬ ‫آذن له أصحابه في ذلك‪ .‬وأما الحفر الذي لا يض به ماء المقاسم فلا بأس عليه‬ ‫أن يحفره وز أرضه؛ وكذلك إن أراد أن يحفر فوق المقاسم لسهمه من الماء‪ ،‬فإن‬ ‫كان لا يجبذ به أكثر من سهمه فلا بأس عليه‬ ‫وإن دفنت مقاسمهم وأراد بعضهم أن يكنس سهمه و لم يستطع الآخر فلا بأس‬ ‫غ‬ ‫إذا‬ ‫الماي‬ ‫من‬ ‫سهمه‬ ‫ولو اته يجبذ إلى نفسه أكثر من‬ ‫على من يكنس مقاسمك‬ ‫بحفر سهمه أكثر مِكًا كان عليه أولا‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬المقاسم‪( :‬ج)‪ :‬مقسم قال في المنجد‪« :‬المقسم‪ :‬موضع القسم»‪.‬‬ ‫ومن الواضح أن المقسم هنا موضع تقسم فيه الماء في مداخل الماء إلى العمارة مشل الواحة حسب‬ ‫انصباء الناس‪ .‬ولهذا العمل أمناء متخصصون في كثير من البلدان الي تستقي على هذه الطريقة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا توجد اللفظة في النسخة الأم (م) وإنما أثبتت في النسخة (ت)‪.‬‬ ‫‪- 092 -‬‬ ‫ولا يحول أحد منهم مقاسمه عن موضعه الأول‪ ،‬فوقه أو أسفل منه‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا المقاسم فأخذ كل واحد منهم سهمها فأفسده الماء} فإن كان‬ ‫يصل إليه من ذلك أكثر من سهمه من الماء فإتً أصحابه يأخذونه أن يصلح ذلك؛‬ ‫وأما إن كان لا يصل إليه إلآ سهمه أو أقل منه‪ ،‬ولا تصل المضرة إليهم من ذلك‪،‬‬ ‫فلا يأخذوه بإصلاح ذلك‪.‬‬ ‫ويمنع أن يوسع مصرفه من فوق المقاسم أو أسفل منها إذا كان التوسيع‬ ‫يصله" بالمقاسم‪ ،‬وكذلك الحفر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن أراد أحدهم أن يجعل حاجرًا فيما بينه وبين شريكه فوق مقاسمهما‪ ،‬فإنه‪.‬‬ ‫يمنع من ذلك إن لم يكن بينهما قبل ذلك‪.‬‬ ‫وامنا إن كان ذلك الحاجز فيما بينهم فانهدم فإنهم يتآخحذون على ره" وإن‬ ‫م يكن ذلك الحاجز بينهم أولاش واتفقوا عليه وبنوه‪ ،‬تم أرادوا نزعه؛ فإن كانوا‬ ‫خواص وهو يصلح لهم فلا يجدون نزعه؛ وإن كان لا يصلح لهم فإنهم ينزعونه؛‬ ‫وإن كانوا عامة فإتّهم ينزعونه‪ ،‬سواء أكان في ذلك ما يصلح هم أو لم يكن؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن كان يصلح لهم فلا يجدون نزعه‪.‬‬ ‫وإن انخغرقت المقاسم وفسدتڵؤ فأرادوا تحويلها‪ ،‬فاختلفوا في ذلك؛ فقال‬ ‫بعضهم‪ :‬نرها أسفل من موضعها الأول‪ .‬وقال بعضهم نرها فوق‪ ،‬فإنما‬ ‫يرونها فوق موضعها الأّل؛ فإن لم يجدوا موضعا يحولونها إليه فوق" فليروها‬ ‫أسفل إن كان لهم فيه موضع اشتركوا فيه كما اشتركوا في الموضع الأل الذي‬ ‫كانوا فيه أوّل؛ وإن كان ذلك الموضع لبعضهم دون بعضؤ فلا يحولوها إليه‪ ،‬إلا‬ ‫َ‬ ‫بإذن صاحب الأرض‪.‬‬ ‫لعله «يض»‪.‬‬ ‫‪- 1‬۔‬ ‫‪- 192 -‬‬ ‫ث‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫او ما يرده إلى ناحية‬ ‫في مقاسمهم ما يمنع الماي او ما يخرجه منه‬ ‫وإن حدث‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫دون أخرى‘ فإنهم يؤوخذون بنز ع ذلك كله وإصلاحه‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء بالمقاسم فانخرق ما ناب أحدهم حَتَّى لا يصل إلى الانتفاع‬ ‫بسهمه‪ ،‬فإن أصحابه يكنسون مقاسمهم ويصلحونهاء ولو أن الماء يرجع إله‬ ‫كلهم لكنئَهُم لا يقصدون ذلك‪ .‬وسواء في ذلك أكان ينجبر هذا السهم‬ ‫المنخرق‪ ،‬أو لا ينجبر‪.‬‬ ‫ولا مكنه أن ينتفع بنه‪.‬‬ ‫إن انخرق سهم أحدهم ولا يستطيع إصلاحه‪.‬‬ ‫واستمسك بأصحابه أن يحولوا مقاسمهم فوق أو أسفل من الموضع الأول فإنه‬ ‫يدرك ذلك عليهم‪ .‬إن كان ذلك الذي يحولونه مشتركا بينهم‪ .‬وإن كان لبعضهم‬ ‫دون بعض©‪ 6‬أو لغيرهم‪ ،‬فلا يدرك ذلك عليهم‪.‬‬ ‫ومنعهم‬ ‫إلى أنفسهم‪،‬‬ ‫وأراد شركاؤه أن يروه‬ ‫ل يمكنه الانتفاع بسهمه{‬ ‫وإن‬ ‫منه فله ذلك‪.‬‬ ‫حَستَّى لا‬ ‫وإن كثر الماء حَتى جاوز المقاسم فإنهم يؤوخذون أن يعملوهاء‪6‬‬ ‫إن كان‬ ‫ولا‬ ‫أو كذلك كان‬ ‫سواء أكان ذلك من قبل فساد الماء ها"‬ ‫يجاوزها‬ ‫يقع الغبن بذلك فيما بينهم‪ ،‬أو يفسد الماء الأرض‪.‬‬ ‫وإن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم فاراد أن يخلطهما فلا يجد ذلك‪.‬‬ ‫‪« - 1‬من قبل فساد الماء لها» أي من قبل إفساد الماء للمقاسم‪ .‬وَالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وإن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم فأراد أن ذ‪:‬هما‪ ،‬فلا يجد ذلك» لا يجد‬ ‫ذلك لأ في عمله أخذا من حق الغير‪.‬‬ ‫وما إن كان له مقسم واحد فأراد أن يقسمه فله ذلك؛ لأن فيه نقصانا من حقه‪ .‬روإن‬ ‫شثت فقل فيه تنازل عن بعض حقه)‪.‬‬ ‫‪- 292 -‬‬ ‫وإن كان له مقسم واحد‪ ،‬فأراد أن يقسمه فله ذلك إن لم يكن فيه ضرر على‬ ‫أصحابه بكثرة الما‪ 5‬فيتولد عنه الفساد‪ ،‬ويمنع أن يجبذ الماء من تحت المقاسم أو‬ ‫يدفعها من فوق المقاسم إلى سهمه‪ .‬وإن كانوا ينتفعون قبل ذلك بغير المقاسم‪ ،‬ثم‬ ‫أراد بعضهم المقاسم فلا يجدون ذلك؛ وكذلك إن كانوا ينتفعون بالمقاسم ثم‬ ‫اراد بعضهم نزعها‪ ،‬فلا يجدون ذلك إلا إن اتتَقَقُوا عليه{ وهذا إذا كانت غير‬ ‫قديعة("'‪ .‬وأما إن كانت قديمة‪ ،‬فلا يجدون نزعها؛ وكذلك مقاسم العامة لا‬ ‫يجدون نزعها‪.‬‬ ‫وإن اشترك قوم في مقاسم شتى ‪ 4‬رجعت إلى واحد منهم بالشراء أو بالهبة أو‬ ‫بالميراٹ‪ ،‬فأراد أن يردها إلى مقسم واحد فله ذلك‪ ،‬إل إن كانت قديمة‪ ،‬فإتّه يحذر‬ ‫من ذلك؛ وإن رجعت إلى واحد فخلطهاء ؟ثم باع ربَعا من ذلك الماء أو وهبه أو‬ ‫ورثه الورثة من بعده فتنازعوا على ردها‪ 5‬فلا يدركون ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت الأرض والماء لرجل واحد وليس لها مقاسم ئ جمل لها‬ ‫المقاسم فورنه الورثة أو باع ذلك أو وهبه فتناز ع من انتقل إليه على رده كما كان‬ ‫أول بغير المقاسم! فلا يجدون ذلك‪.‬‬ ‫وما إن كانت لهم مقاسم معلومة‪ ،‬فخرقها الماء وفسدت فأخذ بعضهم بعضا‬ ‫على ردها فتشاكل عليهم مواضعها وعددها فلا يدركون عليهم ذلك؛ وكذلك‬ ‫إن تشاكل عليهم سعتها وعرضها وطولها‪ ،‬فلا يؤوخذون على ذلك© إل إن كانوا‬ ‫خواص‪ .‬وافقوا عليها أيضا‪ ،‬أو أتت عليهم البينة‪ .‬ويجوز أيضا شهادة بعضهم‬ ‫نفسهم زثم بدا هم نزعها‪ ،‬فلهم‬ ‫«هذا إذا كانت غير قديمة»‪ .‬لَعَلَهُ يقصد‪ :‬إذاذا كانو أحدثوها‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذلك‪ .‬وأما إن كانت دية فلا يجوز لهم ذلك‬ ‫لكن يبحث ف الموضوع‪ :‬ألا يمكن أن يقال‪ :‬إن وجدوا الأصلح لهم في نزعها‪ .‬ولو كانت‬ ‫قديمة واتقوا جميعا على ذلك' ألا يجوز هم!؟‬ ‫‪- 392 -‬‬ ‫على بعض إذا كانوا عَامَّة؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تحوز‪ .‬وأما الخواص فلا تحوز‬ ‫شهادة بعضهم على بعض في ذلك‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا فيما عملت به" المقاسم أولا فلا يؤخذون على ردها‪ ،‬حَمعَى‬ ‫يتبين لهم ذلك بالشهود أو بإقرارهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون برة مقاسمهم‬ ‫بأقل ما يكون من ذلك العمل؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون بردها فيرذوها كيفما‬ ‫أرادوا‪ ،‬ولا يؤخذون على شيء معلوم من ذلك‪.‬‬ ‫وإن دفنت المقاسم حَنَّى غرقت ف التراب فإنهم يؤخذون بكنسهاء حََّى‬ ‫ترجع كما كانت أوَلاا وإن لم يمكنهم فليؤخذوا على بنيانها على قدر ما كانت‪.‬‬ ‫عليه أولا‪.‬‬ ‫وإن انغرقت مقاسمهم حَمَى لا يصل الماء منها إليهم إلآ من موضع آخر ؟‬ ‫قال‪ :‬فإن أمكنهم أن يروها إلى موضعها الأول فليتآخذوا على ذلك‪ ،‬وإن لم‬ ‫يمكنهم فلا يؤخذوا أن يجعلوا لها المقاسم في غير الموضع الأول إلى الأرض الأولى أو‬ ‫إلى غيرها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون على المقاسم أن يجعلوها‪.‬‬ ‫وأما المقاسم المدفونة إن استمسك بعضهم ببعض على كنسها فإنهم يدركون‬ ‫عليهم ذلك‘ ما داموا يطمعون في الانتفاع بها؛ وإن يسوا منها ففيه قولان‪ .‬وإن‬ ‫كانوا ينتفعون بها بغير ذلك الماء فلا يؤخذون عليه إلا إن ثبتت عليه العمارة‪.‬‬ ‫فيؤخذون على إصلاحها؛ وإن لم تثبت ففيه قولان »‬ ‫وإن أدركوا واديا وفيه مقاسم‪ ،‬و لم يجر عليها الماء إليهم قط فلا يؤوخذون‬ ‫مصالحهم إذا فسدت\ ولو علموا ما لكواحد منهم فيها‪ .‬وإن رجع إليهم الماء‬ ‫قوله‪« :‬وإن اختلفوا فيما عملت به» يريد إن اختلفوا في مواد البناء اليي بنيت بهاء فلا يأخذ‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫المقاسم حَتى يتب‬ ‫‪7‬‬ ‫ربعضهم بعضا على‬ ‫‪- 492 -‬‬ ‫على ما كانوا عليه أرّلً قبلهم‪ ،‬وقد علموا ما كن واحد منهم من الماء والمقاسم‬ ‫فليؤ خذوا على إصلاحها‪ .‬وإن لم يعلموا ما لكل واحد منهم من الماء وقد يجوز‬ ‫لهم الانتفاع بهاء فإتهم يؤخذون بإصلاح تلك المقاسم‪.‬‬ ‫وإن كانت لهام‪:‬لمقاسم و لم يعلموا ما لِكُر واحد منهم فدفنت وهم يسقون‬ ‫عليها كذلك فأراد بعضهم أخذ بعض على كنسهاء فإنهم يدركون عليهم ذلك‪،‬‬ ‫إل إن قامت عليهم عمارة لا يمكن لهم سقيها إل مع ذلك الدفنض وهذا إذا كانوا‬ ‫خواء وأما العامة فإنهم يرجعون إلى ما كانوا عليه أولا‪ .‬والرجل الواحد في‬ ‫هذا مثل الخواصرةً‬ ‫وكذلك ماء العامة إن رجع إلى الخواء فالجواب فيه مثل الجواب في الخاص‪.‬‬ ‫وما ما للخواص إن ثبت لهم فرجع إلى العَامة} فالجواب فيه مثل الجواب فيما‬ ‫كان للعامة‬ ‫وإن دفنت المقاسم فبنوهاء تُمً تن لهم أتهم زادوا فيها أو نقصوا منهاء فإنهم‬ ‫يؤوخذون على ردها كما كانت أل وإن أمكنهم إصلاحها بغير نزعها فليصلحوهاء‬ ‫وإن لم يمكن لهم إلا بنزعها فليؤخذ بنزعنها من عملها من ماله ويعملونها بعد ذلك من‬ ‫مال العَامّة‪ ،‬ويضمنون للعامة ما أنفقوا عليها أولا‪ .‬ومما إن تن لهم إنئّما يعملها‬ ‫واحد منهم فليؤخذ بهاء ومن كان بعده من وارث أو غيره‪.‬‬ ‫وإن كانوا يسقون بغير المقاسم" فعمل عبيدهم أو وكلاؤهم أو أطفالهم المقاسم‬ ‫بغير أمرهم" فتزكوها مقدار ما يثبت عليهم ما عمر بهاء لو ابتدؤوا عليه‬ ‫العمارة‪ 3‬أو كانت قبل ذلك‪ ،‬فلا يؤخذون بنزعها إن كان في ذلك ما يصلح‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬فنزكوها مقدار ما يثبت عليهم» معناه‪ :‬أهم لو تركوا المقاسم على حالها قدر ما يثبت‬ ‫عليهم ما عمر بها ثبتت المقاسم كذلك‪ ،‬فلا يجدون نزعها‪.‬‬ ‫‪- 592 -‬‬ ‫لهم‪ .‬وإن لم يكن فيه ما يصلح هم فليؤخذوا بنزعه‪ .‬وكذلك خليفة اليتيم أو الجنون‬ ‫وأبو الأطفال‪ :‬الواب فيهم مثل الحخواب فيمن عمر لنفسه‪.‬‬ ‫الأرض أم على صاحب الاء؟‬ ‫فعلى من يكون عمل المقاسم أعلى صاحب‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫البقعة& إلا إن كان‬ ‫الماء دون أصحاب‬ ‫قال‪ :‬إكّما يكون عملها على أصحاب‬ ‫البقعة{ فليعملوها؛‬ ‫إنما يعملها قبل ذلك أصحاب‬ ‫‪:‬‬ ‫وكذلك كل من يعملها قبل‬ ‫ل يكن‪.‬‬ ‫المقاسم و‬ ‫له سهم ف‬ ‫سواء أكان‬ ‫‪ .‬ذلك عليه عملها‬ ‫كان فهم ماؤه فوجدوا المقاسم قد‬ ‫والوادي إذا كان بين قوم وعلموا كيف‬ ‫اشتركا ماء‬ ‫مثل رجلين‬ ‫وذلك‬ ‫الوادي‪،‬‬ ‫الماء ‪5‬‬ ‫هم من‬ ‫وما كان‬ ‫قسمتها‪.‬‬ ‫اختلفت‬ ‫فوجدا في المقا سم اثلانًا ؟‬ ‫الوادي أنصاف‬ ‫قال‪ :‬إن عملوا المقاسم لأنفسهم أو علموا أن من عملها قبلهم إنما عملوها‬ ‫على أن يكون الماء بينهم أنصامًاء فهم يردونها أنصاًا؛ وإن أدركوها معمولة و لم‬ ‫يذروا على ما كان عملها ولاا فإنهم يتزكونها على حالها‪ ،‬وإن اختلفوا فيما‬ ‫بينهم في عمل المقاسم‪ ،‬على أن يعملوها على سعة الوادي أو يضيّقوا الوادي‪،‬‬ ‫فيعملوا المقاسم بعد ذلك‪ ،‬فإن كان يمكن لهم أن يعملوها على سعة الوادي‬ ‫فليعملوها أولا ولا يضيّقوه وإن كان لا يمكنهم على هذا الحال فليضيّقوه ثة‬ ‫يعملون مقاسمهم بعد ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال بعضهم لبعض‪ :‬وسعوا لنا الوادي فنعمل فيه مقاسمناك وقال لهم‬ ‫الآخرون‪ :‬اعملوا لنا مقاسمنا على حال الوادي ولا تحدثوا فيه شيئا؛ فإن أمكنهم أن‬ ‫يعملوا المقاسم على ضيق الوادي‪ ،‬فالقول قول من قال ذلك منهم وإن لم يمكنهم‬ ‫فالقول قول من قال بتوسيع الوادي‪ ،‬وعمل المقاسم فيه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أرادوا أن يحدثوا عمل المقاسم فاختلفوا في ارتفاع المقاسم!‬ ‫وتركها على مسيل الوادي" فالقول قول من قال بتركها على مسيل الوادي؛‬ ‫‪- 692 -‬‬ ‫وكذلك إن قال بعضهم بنزوها أسفل من مسيل الوادي‪ ،‬وقال الآخرون بتركها‬ ‫على حالها الاول{ فالقول قول من قال بتركها على مسيل الوادي‪.‬‬ ‫وأما إن قال بعضهم‪ :‬اعملوا لنا المقاسم في طرف عمارتنا‪ ،‬وقال هم أصحابهم‬ ‫نعملها فوق عمارتنا‪ ،‬فالقول قول من قال منهم نعملها في طرف عمارتنا‪ .‬وأما‬ ‫إن اختلفوا ني موضع يجعلون فيه مقاسم العين في طرفها أو بعيد منها‪ ،‬فالقول قول‬ ‫العين‪.‬‬ ‫طرف‬ ‫من قال منهم نعملها ف‬ ‫وإن انسلً الماء تحت المقاسم أو فسدت حَتَّى جاز الماء من غير موضعه من‬ ‫المقاسم فإن كان ذلك في واحد من المقاسم وهو لواحد منهم فليؤوخذ بإصلاحك‬ ‫وإن اشتركها كلهم فليؤخذوا بها جميعا‪ ،‬ولا يعطوا أجرة عمل المقاسم من ذلك‬ ‫الماي ولكن يعملونها من أموالهم‪ ،‬ويرجعون على من غاب بما أعطوه من أموالهم‬ ‫على عمل تلك المقاسم ويتآخذون على نزع جميع ما حدث فيها من المضار‪.‬‬ ‫باب في المصارف{‘‬ ‫وإن اشترك قوم في واد فأرادوا أن يرفعوا ماءه لينتفعوا بها فإنهم يجعلون له‬ ‫اللصارفؤ وسواء عَامَة كانوا أو خواص وإن علموا ما لك واحد منهم من ذلك‬ ‫الماء‪ ،‬فليجعلوا لهم المصارف على قدر سهامهم في الماء ويقسمونها‪ .‬وإن أرادوا أن‬ ‫ينفرد كل واحد منهم بسهمه فلهم ذلك؛ وإن أرادوا أن يجمعوا سهامهم على‬ ‫ناحية الوادي أو على ناحيتين جميعا‪ ،‬فلهم ذلك‪ ،‬ولا يصيبون أن يتغابنوا فيما بينهم‬ ‫ي ذلك الماء ولكن يأخذ كل واحد منهم سهمه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬المصارف‪ :‬هي هنا بمعنى المنافذ أو القنوات اليي يصرف منها الماء؛ سواء إلى جاني الوادي بعد‬ ‫ارتفاع الماء في بحراه خلف الس أو في السد نفسه\ ليرسل الماء منها‪ .‬والله أعلم بحقيقة قصد‬ ‫المؤلف‪ .‬وقد تعقب الكلمة في المعاجم اللغوية} فلم أجد من تعرض ها‪.‬‬ ‫‪- 792 -‬‬ ‫وأما إن لم يدع ذلك الوادي أحد فليرفع كل واحد منهم ما أراد من‬ ‫اللصارف قلت أو كثرت‪ ،‬وإن صرفوا مصرفا عامة كانوا أو خواص فإزته يكون‬ ‫لهم على ما اتفقوا عليه؛ وإن لم يََقُوا على شيء فهم فيه بالسوية؛ ويجوز لمن‬ ‫أراد أن يرفع المصارف من تحته إن لم يضرهم ما دام الماء في الوادي‪ ،‬ولا يمنعوه‬ ‫أن يرفع ما فضل من الماء في الوادي‪ .‬واما من أراد أن يرفع الماء فوقهم؛ فإن سبقوا‬ ‫إلى الوادي وأخذوه كله" فليمنعوا من أراد أن يرفع من فوقهم شيماء إلاً إن كان‬ ‫لوادي فحل فليرفع منه عشرا أو ننا أو مسا؛ وإن لم يسبقوا إليه‪ 6‬فإنه يجوز لمن‬ ‫أراد منهم أن يرفع حاجته من ذلك الوادي‪ .‬ولا يعمل الرجل المصرف إلا قى أرضه‬ ‫أو أرض أذن له صاحبها أن يعمله فيها أو أرض لم تعرف لأحد واستوى الناس‬ ‫إليها؛ واما غير ذلك من الأراضي فلا يعمل فيها شيا‪.‬‬ ‫وإن اشترى قوم أرضا أو ورثوها أو دخلت ملكهم بمعنى من المعاني‪ ،‬ولها‬ ‫مصارف عند من كانت له قبلهم في أرضهم‪ ،‬أو في أرض لم يعرف لها أرباب‬ ‫فإنه يكون لهم مساقي تلك الأرض ومصارفها كما أدركوها في تلك الأرض‪،‬‬ ‫ويعمر بها أرضهم على حالها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها‪ ،‬ولا يحولونها عن‬ ‫موضعها‪ ،‬ولا يحفرونها ولا يوسعونها‪ ،‬وما انهدم منها أو انكسر فليصلحوهء‬ ‫وتكون لهم منافعهم‪ ،‬كما كانت لهم الأرض الي يجوزون إليها‪ ،‬ويمنعون من أراد‬ ‫أن يفسدها أو يصرفها إلى أرضه‪ .‬إلا إن كانت له ينة أ تلك المصارف له‬ ‫فليفعل لهم ما أراد‪ ،‬وإن أرادوا أن يقسموا له تلك المصارف© فلهم ذلك على قدر‬ ‫ما لِكُلٌ واحد منهم في الأرض الي تحري إليها‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬من تحتهم»‪ ،‬يعمي أسفل من مصارفهم‪.‬‬ ‫‪- 892 -‬‬ ‫وإن طلعت( مصارف إلى أرض رجل فأراد أن يرها إلى مصرف واحد فلا‬ ‫المصارف‪.‬‬ ‫غ ينزع غيره من‬ ‫واحد( « إن‬ ‫يجمع ماءها إلى مصرف‬ ‫ولكن‬ ‫يجد ذلك‬ ‫فله ذلك‪.‬‬ ‫اثنين او ثلانة‬ ‫المصرف‬ ‫ذلك‬ ‫نجعل من‬ ‫أراد أن‬ ‫وأما إن‬ ‫ومن اشترى أرضا و ورثها فوجد فيها مصرفا لا يطلع فيه الماء إلى تلك‬ ‫الأرض إلا بالمعالجخة«‘‪ ،‬فإته يرفع إليها الماء؛ وإن منعه أصحاب الوادي من ذلك‬ ‫له ا ر قبل ذلك‪.‬‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫يقول‪ : :‬يرفع إليه الماء‬ ‫ومنهم من‬ ‫فلا يرفعه بعد ذلك؛‬ ‫من‬ ‫وأما إن رفع من الوادي مصرفا فانخرق أو انهدم حَتَى لا يطلع منه شي‬ ‫ذلك المكان‪ ،‬ولا يمكن طلوعه منه‪ ،‬فأراد أن يرفع الماء من فوق ذلك الموضع أو‬ ‫ولا يجوز له أن يرفعه من غير‬ ‫الوادي فلهم ذلك‘‬ ‫أسفل منك! فمنعه أصحاب‬ ‫موضعه الأل فيما بينه وبين ا لله ولو ل يمنعوه؛ ومنهم من يقول ‪ :‬إن كانت‬ ‫جيرانه‪.‬‬ ‫الأرض له‪ 3‬فليرفعه من حيث أرادك إن ل يضم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫ة‪,‬‬ ‫له‬ ‫فلا يجوز‬ ‫له موضع ولا أثر‬ ‫لا يعرف‬ ‫حتى‬ ‫دهب السيل بالملصرف‬ ‫وأما إن‬ ‫أن نحدث حيث لم يعرف موضعه‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن عارضه مصرف مصرفا‪ ،‬فالقاعد منهما ما عارض الآخر‪ .‬وإن لم يعرف‬ ‫ما عارض الآخر منهما{ فلا يقعد كل واحد منهما للآخر‪.‬‬ ‫لأئَهُ كما قيل‪ :‬السيل حرب للمكان‬ ‫قوله‪« :‬وإن طلعت»\ لا يقصد بطبيعة الحال صعود الماء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫العالي" ولكن يقصد إذا نفذ الماء خلال المصارف إلى أرض رحل فأراد أن يردها إلى مصرف‬ ‫واحد لم يجز له ذلك‪ .‬وقد تفد نظير هذا في المقاسم قريبا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ولكن جمع ماعها إلى مصرف واحد»‪ ،‬مراده‪ :‬أئه ‪:‬‬ ‫في غير موضع المصارف الآخذة من الوادي‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الآلي‪.‬‬ ‫بالمحرك‬ ‫أو‬ ‫بالالاء‬ ‫كالمُتحع‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫رفع الماء إلى أرضه‬ ‫بالمعالحة‪: :‬‬ ‫مراده‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإن عارض مصرف مصرمًا فالقاعد منهما ما عارض الآخر»‪ .‬معناه والله أعلم‪ :‬أن‬ ‫القاعد منهما‪ ،‬أي الأصل المتقدم منهما‪.‬‬ ‫‪- 992 -‬‬ ‫وإن اشترك قوم في أرض تستقي بماء المطر من الأودية والمصارف أو غير ذلك‬ ‫من المساقي‪ ،‬وقد عرفوا ما لكل واحد منهم من ذلك الماء ثم أرادوا عمارة‬ ‫أرضهم بالأجنة والفدادين والجسورا فمنعهم بعضهم من ذلك فإنهم لا يتمانعون‬ ‫العمارات©‬ ‫شاء من صنوف‬ ‫منهم أرضه باي عمارة‬ ‫إنسان‬ ‫ويعمر كل‬ ‫من العمارة‬ ‫إلا إن كان لأحدهم على صاحبه بحاز أو طريق أو ما أشبه ذلك من المنافع‪ ،‬فإثً‬ ‫له طريقه ومحازه نم يعمر أرضه ما‬ ‫حَتى يخرج‬ ‫العمارة‬ ‫المنافع يمنعهم من‬ ‫صاحب‬ ‫شاء وإن أرادوا أن يقسموا الماء الذي تستقي به هذه الأرض‪ ،‬فإنهم يقسمونه إذا‬ ‫‪ ,‬سك‬ ‫ر‬ ‫علموا ما لكل واحد منهم" ولكل واحد منهم بجا ‪.‬ز مائ‪.‬ه على من ف‪7‬وقه؛ ولا يجوز‬ ‫لأحد منهم أن ينتفع بماء غيره‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ُ‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪ ٤‬ت‪,‬‬ ‫وأما إذا ل يعلموا ما لكل واحد منهم فني الماء و م يدعوه باجمعهم‪ ،‬فإنهم‬ ‫يسقونها على التسابق‪ :‬الأول فالأوّل‪ ،‬حَتى ينتهي الماء إلى أسفلهم‪ .‬ولا يجوز‬ ‫لأحدهم أن يصرف ما فضل عن شرب من الماء إلى غير الذي تحته‪.‬‬ ‫على أن‬ ‫ما لكرة واحد منهم من الماء فاتفقوا أن يعمروا أرضهم بذلك‪،‬‬ ‫وإن علموا‬ ‫لا يسقي أحد منهم حَّتى يسقي من فوقه‪ ،‬أو اقنسموا أرضهم على هذا الشرط أو‬ ‫أدركوا أرضهم على ذلك في يد من كان قبلهم من موروث أو بائع أو واهب أو غير‬ ‫ذلك فلا يجدون بعد ذلك أن يصرفوا ماعم عن غيرهم ولا ماء غيرهم عن أرضهم‬ ‫إلا باتقاق منهم إن كانوا خواصيً{ وإن كانوا عَامَّة فلا يجدون ذلك‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ . .‬إت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫س‪} .‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫واما إن كانت أرض بعضهم فوق آخرين وقد تبين ما لكل واحد منهم‬ ‫‪7‬‬ ‫بالحدود‪ ،‬واشتركوا في الماء فاقتسموه‪ ،‬فإن كلا واحد منهم يصرف ماءه عن غيره؛‬ ‫«وَلِكُاة واحد منهم بحاز مائه على من فوقه» ذلك لأن الماء ينحدر إلى أسفل فلابد من سقي‬ ‫‪- 1‬‬ ‫كل أرض من فوق‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ما فضل عن شربه»‘ يعني به ما فضل عن سقي أرضه‪ .‬ليتأمّل‪.‬‬ ‫‪- 003 -‬‬ ‫وكذلك صاحب الأرض يصرف ماء غيره عن أرضه} إل من كان له عليه الجاز‬ ‫له مازا يجوز عليه ماءه‪ 6‬إلا من كان له‬ ‫‪.7‬‬ ‫فلا يصيب أن يصرفه عن أرضه‬ ‫على آخر سقي أرضه فليدركه عليه كما كان له فإن كان له عليه سقى أرضه‬ ‫كلها‪ ،‬فليدركه عليه أو البعض أو ما كان له‪ .‬وكذلك من كان له المنافع في أرض‬ ‫غيره من الماء وما أشبه ذلك" فلينتفع بها كما كان أوَلا‪.‬‬ ‫وإن كان لبعضهم أشجار في أرض غيره ولهم ماء فاقتسموه\ فإنه في الوجه‬ ‫الذي يجوز هم أن يصرفوا ماءهم حيث شاؤوا لا يدرك عليهم صاحب الأشجار‬ ‫أن يَسْقوها له ولكن لا يمنع مجازا للماء إلى أشجاره‪.‬‬ ‫وأما إن اقتسموا الماي فرفع أحدهم سهمه نُمً بعد ذلك حدثت أشجار ق‪.:‬‬ ‫أرض صاحبه بغرس أو شراء أو هبة أو صداق أو ما أشبه ذلك من دخول الملك©‪،‬‬ ‫فإنه يدرك على صاحب الأرض حياة أشجاره من الماء إلاً إن اشترط عليه أولا ألاً‬ ‫يدرك عليه ذلك‪ ،‬فلا يدرك عليه شيئا ويصرف عنها صاحب الماء ماءه بما لا‬ ‫تَضُرُها به من حفر لعروق وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء فنزكوه في أرضهم يجوز كل واحد منهم ماءه على الآخر‬ ‫حَتى نبتت عليهم الأشجار فلا يجدون بعد ذلك أن يرفعها؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يرفعها إلا إن مكثت المقدار الذي يملكها فيه بالحيازة‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء فرفع أحد منهم سهمه عن صاحبه وجعل له بحارا قي وسط‬ ‫أرضه أو في طرفها‪ ،‬فيفيض الماء من الساقية‪ .‬وغرس عليها صاحب الأرض» فتبتت‬ ‫‪ - 1‬المراد بصرف الماء عن الغير‪ :‬صرف سواقي الماء أو قنواته عن أرض الغير حَتى لا يضايق‬ ‫بالمرور‪ ،‬إلا من ثبت عليه امجاز‪ ،‬أي المرور‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬إلاً من كان له على آخر سقي أرضه» المفهوم من ذَلِكَ أن يكون لأحدهما عَلَْى الآخر‬ ‫أن يكفيه مؤونة السقي فلا يحتاج عندئذ إل بحاز‪ .‬ليحرّر‪.‬‬ ‫_ ‪- 103‬‬ ‫الأشجار فلا يصيب بعد ذلك صاحب الماء أن يصرف ماءه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يصرف ماءه ما لم تثبت عليه الأشجار بالحيازة‪ .‬وكذلك إن غرس صاحب الأرض‬ ‫بقرب تلك الساقية ولو لم يفض منه الماء فإنه يمنعه من صرف الماء عن أشجاره‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء ولأحدهم على الآخر الجاز‪ ،‬فصرف صاحب المجاز ماءه عن‬ ‫تلك الأرض كلها فجوزها من أرض أخرىآ فاراد أن يرجع بعد ذلك إلى بجازه‬ ‫فإنه يدرك ذلك على صاحب الأرض إلا إن عمر أرضه عمارة تبطل ذلك الجاز‬ ‫فإنه قد بطل؛ وإن كانت العمارة لا تبطل المجاز فليدركه عليه‪ ،‬وورثة صاحب‬ ‫الأرض بمنزلة موروثهم؛ وكذلك من اشتراها أو دخلت ملكه بوجه من الوجوه‬ ‫على ما ذكرناه‪ .‬وإن باع صاحب الجاز أرضه الي ثبت له المجاز على صاحبهاء أو‬ ‫أخرجها من ملكه بوجه غير ذلك‪ ،‬فمن انتقلت إليه فهو بمنزلة صاحبها الأوّلؤ‬ ‫فحيث ثبت الجاز لصاحبه الأول يدركه الداخل(" أيضًّا‪ ،‬ويبطل عليه في الموضع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذي يبطل على صاحبه الأل‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في أرض ومسافيها‪ ،‬فاقتنسموا على ألا يجوز كل واحد منهم ماءه‬ ‫على صاحبه‪ ،‬فذلك جائز‪ ،‬سواء في ذلك أمكنهم موضع يجوّزون فيه ماءهمإ أو لا‬ ‫يمكنهم اقتسموا الماء أو لم يقتسموه؛ وإن اقتسموا الماء دون الصب أو الصب‬ ‫دون الماء فلينتفعوا بما اقتسموا دون ما لم يقتسموا‪.‬‬ ‫وإن كان المسقى لرجل والأرض اليي يجري إليها ماؤه لآخر فإن أراد صاحبه‬ ‫أن يعمره ومنعه صاحب الأرض فله ذلك إن لم تكن فيه العمارة قبل ذلك؛ وأما‬ ‫إن كانت فيه العمارة قبل ذلك‪ ،‬فليعمر كما كانت ألاك ولا يزيد على ذلك‪ ،‬ولا‬ ‫يرفع الجسر في موضع لم يكن فيه قبل ذلك‪ ،‬ولا يحفر حفرًا يمنع الماء إذا لم يثبت له‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬الداخل»‪ .‬يقصد به المالك الجديد فالدخول هنا بجاز في الملكيئة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في الأصل‪ :‬الصبوب وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪- 203 -‬‬ ‫قبل ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمدثها‪ ،‬ولو لم تكن فيها عمارة قبل ذلك‪ .‬ومنهم من‬ ‫يرخص أن يعمرها بالأشجار‪ ،‬ولو لم تكن قبل ذلك إذا لم يرفع الجسر‪ .‬ورخص‬ ‫في الجسر أيضا أن يرفعه‪ ،‬ولو لم يكن قبل ذلك إذا لم يصرف ما فضل من الماء عن‬ ‫أرض صاحبه؛ وسواء أيضا الجسر الواحد أو الاثنان أو أكثر من ذلك؛ وهذا كله‬ ‫إذا لم يصرف الماء عن المساقي‪.‬‬ ‫وإن عمر المساقي‪ ،‬وعمر أرضا أخرى بجانبها‪ ،‬فلا يجد ذلك‘ ولو ر الفضل‬ ‫إلى موضعه الأول‪ .‬وإن كان إنما بت عليه فضل للماء فاراد أن يزيد عمارة‬ ‫أخرى غير الأولى" ويرد الفضل إلى من ثبت له‪ ،‬ففيه قولان‪.‬‬ ‫وإن كانت المساقي لرجل دون الماء وعمر تلك المساقي أو لم يعمرها‪ ،‬فأراد‬ ‫أن يزيد ي تلك العمارة برفع الجسور أو كنس الفدادين أو توسيعها فلا يجد ذلك؛‬ ‫ومنهم من يجوز له ذلك ولا يحاذر إلآً صرف الماء إلى ناحية أخرى إلأ إن كان‬ ‫الشرط بينهم أولا ألا يحدث بعضهم على بعض عمارة‪ ،‬فيكون على ما اشترطواء‬ ‫سواء في هذا أكانت المساقي لرجل واحدا والفدادين لآخر أو اشتركوا في‬ ‫الفدادين© والمساقي لواحد‪ ،‬أو اشتركوا في المساقي‪ ،‬والفدادين لواحد منهما على‬ ‫ما ذكرنا أول‬ ‫اشتركوا في الفدادين واقتسموها‪ ،‬أو كانت مقسومة قبلهم" وأر‬ ‫وإن‬ ‫بعضهم فوق أرض بعض وإما يسقي أصحاب الأرض السفلى بما ‪..‬عن‬ ‫الأرض ال فوقهم‪ ،‬سواء أكانت بالأودية تشرب أو بالمساقي‪ ،‬فأراد بعضهم أن‬ ‫يزيد إلى فدانه عمارة أخرى أو أراد أن يكنس فدانه‪ ،‬أو يوسّعه‪ ،‬أو يرفع له '‬ ‫الجسر أو يحفره ليحبس من الماء أكثر مِما كان يحبس أولاً؛ فإاً من كان تحته‬ ‫‪ - 1‬ف الأصل‪« :‬الاولة» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وإن اشتركوا في الفدادين» جواب الشرط هو قوله فيما بعد‪ :‬فإن من كان تحته منعه»‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 303 -‬‬ ‫يمنعه‪ ،‬ولا يمنعه من كان فوقه‪ .‬وإن أذن له أصحاب السفلى الي تليه‪ ،‬فأراد‬ ‫صاحب الأرض اليي كانت أسفل من أرض هذا الذي أذن له أن يمنعه فله ذلك‪،‬‬ ‫قرب أو بعد‪ ،‬إذا كان الذي أراد منعه أسفل منه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعمرون‬ ‫أرضهم كيفما شاؤوا كث الماء لغيرهم" ويعمرونها بخلاف ما عمرت به أولا‬ ‫مثل‪ :‬إن حرثها أولا فأراد بعد ذلك أن يحرثها أو يغرسها أو يبنيها‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫من العمارات فله ذلك‪ ،‬إلاً إن كانت في ذلك مضرة غير احتباس‪.‬‬ ‫وأما إن اشتركوا في فدان فاقتسموه‪ ،‬فأراد بعضهم أن يكنس سهمه ليرفع إليه‬ ‫لماء أو لم يشتغل بذلك وكن أراد أن يعمر أرضه‪ ،‬فلا يصيب ذلك أن يحدث‬ ‫فيه ما ير به الماء إلى سهمه دون صاحبه وإن أحدثه فليؤخذ بره كما كان أولا‪.‬‬ ‫وكذلك إن خرق الماء سهمه حَنَى لا يصل إلى سهم صاحبه شيء من الما‪ ،‬فإنه‬ ‫يؤخذ بدفن ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يؤخذ بدفنه؛ وكذلك إن أشتركوا في‬ ‫الأرض واقتسموا الأشجار فخرق الماء ناحية واحدة منها فإنهم يتآخذون‬ ‫بإصلاحها جميعا‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الأرض والأشجار فأراد أحد منهم أن يجعل الشجر فيما بينه وبين‬ ‫صاحبه و لم يََّيقوا على ذلك‪ ،‬فإاً صاحبه يمنعه‪ ،‬إلا إن اتَقَقَا على ذلك؛ سواء‬ ‫أكانت تلك الشجرة على الطول أو على العرضه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬كأ‪٥‬‏ الماء لغيرهم»‪ 5،‬قال صاحب التكميل‪« :‬كأن لم يملكوا الماء»{ وعليه فلعل المراد‪:‬‬ ‫أهم يعمرونها كيفما شاؤوا من غير التفات إلى الحقوق المتعلقة بالماء‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫يجوز لمن أراد أن‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬إلا إن كانت في ذلك مضرة غير احتباس»‪ .‬مراده بالعبارة _ والله أعلم‬ ‫يعمر أرضه بأي عمارة كانت‪ ،‬إلاً إن كان في عمله مضرة بغيره زيادة على احتباس الماء فليحذره‪.‬‬ ‫‪« - 3‬على الطول أو على العرض» يريد بالعبارة‪ :‬سواء أكانت غراسة الأشجار عَلَى امتداد طول‬ ‫الأرض أو عَلى امتداد عرضها‪.‬‬ ‫‪- 403 -‬‬ ‫وما إن دفن السيل ذلك الفدان حَتى لايعسك للماء فإنهم يتآخذون بأن‬ ‫يحفروه‪ ،‬سواء في ذلك أاشتركوا فيه كله‪ 5‬أو اشتركوا في الأرض دون الأشجار‪ ،‬أو‬ ‫جميعا بأن يحفروا‪ .‬ومما إن‬ ‫اشتركوا في الأشجار دون الأرض فإنهم "‬ ‫اقتسموا البقعة فت كل واحد منهم يأخذ بحفر سهمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يوخذ‬ ‫بحفر الدفن أصلا لأن بجهول؛ وإن كان فيهم من يريد أن يزيد من ناحية واحدة‬ ‫عمارة واحدة لتلك الأرض سواء أكان ذلك له دون شريكه أو بينهما حجمياء‬ ‫وسواء أيضا أاقتسموا الفدان أو لم يقتسموها فإاً صاحبه يمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في فدادين وبينهم حاجزا فأراد واحد منهم نزعه فلا يجد ذلك‬ ‫إن منعه صاحبه‪ .‬ولا يصيب أحدهم منهم أن يزيد العمارة إلى سهمه إن منعه‬ ‫صاحبه ولو خربت أرض هذا الذي أراد منعه‪ .‬وإن خرب سهم واحد خرابا لا‬ ‫يرجو له معه بعد ذلك عمارة‪ ،‬فإاً صاحبه يجعل للماء كيفما يصله إلى سهمه‬ ‫خاصة ويمنعه صاحبه من البناء إن أراد‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في فدان فأراد واحد منهم أن يعمره عمارة لم تكن قبل ذلك ومنعه‬ ‫صاحبه فله ذلك؛ وأما عمارة كانت قبل ذلك فإنه يؤخد عليها‪ ،‬وإن كان فيها‬ ‫‪ .‬فساد فليؤخذوا بإصلاحه مثل الجسر" إن انكسر فإنهم يؤخذون بعمله} سواء في‬ ‫هذا أانكسر بما جاء من قبل ا لله‪ 5‬آو بفعلهم‪ .‬أو بفعل غيرهم أو بفعل واحد منهم‬ ‫فهم يتآحذون عليه في هذا كنه{ ويدركون على غيرهم إن كسره قيمة ذلك؛‬ ‫وكذلك إن كسره واحد منهمإ فإتهم يؤخذون بإصلاحه‪ ،‬ويدرك عليه صاحبه قيمة‬ ‫سهمه فيما أفسد وهذا إذا اشتركوا في الحسرر ولا ينظر إلى الأرض اشتركوا فيها أو‬ ‫لم يشتركوا فيها‪ ،‬وإما يؤخذون على إصلاح الجسر على قدر ما لكل واحد منهم‬ ‫فيه‪ .‬وإن كان الجسر لرجل آخر فإئه يؤخذ برده إن كسر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تقدم تعريفه‪ :‬وهو الحاجز من التراب وشبهه‪ ،‬يجعل ليحتمع الماء خلفه في الفدان وما أشبهه‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 503 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يوسّعون ذلك اخسر إن أرادوا ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬إن كانت الأرض الي فيها لهم؛ وأما إن كانت لغيرهم فلا يجدون ذلك‪:‬‬ ‫ويبنونه بالحجارة إن كان بنيانه بها قبل ذلك‪ ،‬ويجعلون عليه الزرب إن شاؤوه"‪.‬‬ ‫ومن دعا منهم إلى زيادة عمل لم يكن قبل ذلك" فلا يدرك على صاحبه إلا إن‬ ‫َ‬ ‫كان فيه صلاح عمارتهم‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في الأرض دون الأشجار‪ .‬فاقتسموا الأرض على أن يكون عملها‬ ‫على واحد منهم دون الآخر فذلك جائز‪.‬‬ ‫وما إن اشتركوا في الفدان‪ 5‬وانكسر حسره فتدازعوا عليه‪ ،‬وادعى كل واحد‬ ‫منهم أنه لصاحبه دونه فليؤخنوا بإصلاحه؛ فإن تين صاحبه منهم فليؤخذ‬ ‫إصلاحه؛ وإن لم يتبين فليؤخذوا به جميعا‪ .‬وإن كانت الثلمة مِكا قابل أحدهم فلا‬ ‫يؤخذ بها دون أصحابه‪ ،‬إلا إن تبن أنها له فيؤخذ‪ .‬وإن كانت بين فدادين لرجلين‬ ‫أو لرحال كثيرين وهم يتتفعون بالجخسر كهم فإئهم يؤخذون بإصلاحه أنصافا‪.‬‬ ‫وإن اشترك أناس كثيرون في تلك الفدادين‪ ،‬أو اشتركوا في واحد منها‪ ،‬والآخر‬ ‫لرجل واحدا فإنهم يؤخذون به جميعا كما ينتفعون به سواء قي ذلك من قرب‬ ‫ومن بعد‪ ،‬ويؤخذون أن يجرفوه من حيث يجرفونه قبل ذلك‪ ،‬فإن كان من المشترك‬ ‫فليردوه منهم‪ .‬وإن كان لواحد منهم دون الآخرين أو لغيرهم من الناس؛‬ ‫فليجرفوه من الموضع الذي يجرفون منه التراب إلى ذلك الجحسر؛ وإن لم يتبين من‬ ‫حيث يصلحونه قبل ذلك‪ ،‬فليجرفوه من أرضهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجرفونه مِكا‬ ‫يليه إن لم يمكن هم غير ذلك‘ سواء أكان ذلك فهم أو لغيرهم" ومالهم أولى من‬ ‫مال غيرهم‪ ،‬إلا إن كان المنع والحجر قبل ذلك عليه‪.‬‬ ‫ذلك أن يمنع الزرب من المرور عليه‬ ‫إن شاؤوا» لعل الحكمة ق‬ ‫«ويجعلون عليه الزرب‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪-1‬۔‬ ‫حتى لا ينخرق أوينهدم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 603 -‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن عرف جسر بين قوم يرد الماء إلى آخرين‪ ،‬ويحرثه آخرون فمن‬ ‫القاعد منهم فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬يقعدون" فيه جميعا على قدر منافعهم جميعًا؛ وإن كان يحرئه واحد منهم‬ ‫من جهة ويحرثه الآخر من الجهة الأخرى فإنه يقعد كل واحد منهم فيما عمر©‬ ‫وإن لم يعلم ما حرث كل واحد منهم في الجسر فإتهما يكونان فيه سواء‪.‬‬ ‫وإن كان جسر بين قوم يجرفونه بالتزاب قبل ذلك فقال واحد منهم للآخر‪:‬‬ ‫نعمل الجسر بالحجارة فبنوه‪ ،‬أوكانؤا بنوه بالحجارة قبل ذلك‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬حرفه‬ ‫بغير حجرا فالقول قول من دعا منهم إلى ما كانت عليه العادة قبل ذلك؛ وإن لم‬ ‫يعلم ما كانت عليه العادة قبل ذلك فإتهم يجرفونه بالتراب حَتى يعلم إن كان‬ ‫بيي قبل ذلك بالحجارة أم لا‪.‬‬ ‫وأما إن قال أحدهم لصاحبه‪ :‬ننزع ذلك الجسر وأبى عليه الآخر ذلك‪ ،‬وقد‬ ‫استغنوا عنه أو لم يستغنوا‪ ،‬فالقول قول من أبى ذلك منهم؛ إلا إن اتسَمَوا عليه‬ ‫جميعا‪ ،‬أو عمروا عمارة لا تصح لهما إلا بنزعه‪ ،‬فإنهم حينشذ ينزعونه‪ ،‬وهذا إذا‬ ‫كانوا خاصة‪.‬‬ ‫وني قوم اشتركوا فني جسر فانكسر فعمروا تحته جسورا أخرى‘ فصار الأول‬ ‫مسقى للذي عمر تحته‪ .‬فقام بعض أصحاب الحسر الذي انكسر فأراد إصلاحه‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬يقعدون فيه جميعا»‪ .‬سبق تعليق على معنى مثل هَذَا القعود‪ .‬وإليك تفسير القعود مرة‬ ‫أخرى للمرحوم الشيخ إبراهيم اطفيش أبي إسحاق في تعليق له (ص ‪ )171‬من كتاب «الورد‬ ‫البسام في رياض الأحكام» للشيخ عبد العزيز اللمبي ررحمه الله‪ ،‬قال الشيخ أبو إسحاق‪:‬‬ ‫«كثيرا ما ترد لفظة القعود في كتب المصنف وكتب أصحابنا _ رحمهما الله وقد‬ ‫استشكلها بعضهم والمراد بها‪ :‬الملكث في الشيء‪ .‬ووضع اليد عليه على وجه النملك‘ وَهَذا‬ ‫المعنى واضح في مقامات استعمالاتها لا غبار عليه»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫‪- 703 -‬‬ ‫أو كان لغير هؤلاء الذين عمروا تحت الحسر الأوّل‪ ،‬فأراد صاحب الجسر أن يعمره‬ ‫ويصلحه فإن كان لِلحَاصَة فلا يروه بعد ما ثبتت العمارة تحته‪ ،‬وأما إن كان‬ ‫للعَامَة فاتهم يرونه على حالته الأولى‪ ،‬ولا تثبت عليهم العمارة؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يرونه خاصة كانوا أو عَامَّة‪ ،‬ولكن لا يزيدون على ما كان عليه أول‬ ‫مرة‏‪.‬؛ ومنهم من ي ُقول ‪ .٠:‬ير كدون ‪.‬ه كي ‪:‬فما =شا اؤءوا من الزيادة‪. .‬‬ ‫وما إن أراد أصحاب الحخسر أن ينزعوه‪ ،‬فمنعهم أصحاب العمارة التي حدثت تحته؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان لهم ني ذلك منفعة فإنهم يمنعونهم من نزعه‪ ،‬وإن لم تكن فلينزعه أصحابه‪.‬‬ ‫وعرف‬ ‫له فيه عمارة قبل ذلك‘‬ ‫و م تعرف‬ ‫قلت‪ :‬فجسر ر إليه الماء ‪7‬‬ ‫رجل آخر يعمر الجسر ويحرنه‪ ،‬ويزيد فيه وينقص منه ويمنع منه المضار فمن‬ ‫القاعد فيه منهما ؟‬ ‫قال‪ :‬القاعد ‪ 8‬الجسر من يحرنه ويعمره‪ ،‬وهو الذي يؤخذ بعمله{ ولا ينظر ف‬ ‫ذلك إلى الذي رد إليه الماء‪ .‬ويكون الذي رد إليه الماء قاعدا في تلك المنافع‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫الذي عمر السر إن انكسر بإصلاحه‪.‬‬ ‫ومن كان له فدان وله جسرا وليس له قنا" يخرج منه الماء فأراد أن يعمل له‬ ‫القناء؛ أو كان له قناى فأراد أن يسلًه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يكن في ذلك نفع ولا ضر من كان تحته فليفعل ما شاء من ذلك من‬ ‫إحداثه أو إغلاقه‪ ،‬والزيادة فيه أو النقصان منه‪ ،‬وتوسيعه أو تضييقه‪ ،‬أو خفضه أر‬ ‫رفعه؛ وما إن كان فيه نفع لمن كان تحتهإ فلا يجد نزعه ولا تحويله عن موضعه‪ .‬ولا‬ ‫يجد تضييقه ولا رفعهؤ وهذا في الحكم؛ وأما فيما بينه وبين ا لله فلا بأس؛ وأما توسيعه‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬وليس له قناء يخرج منه الماء»‪ .‬قال في المنجد‪ :‬القناة‪ :‬ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء؛ نم‬ ‫قال‪ :‬القناة‪ :‬جمع ئنى‪ ،‬وقناء وقنوات‪.‬‬ ‫‪- 803 -‬‬ ‫بعدما كان ضيّقا‪ ،‬وانخفاضه بعد ارتفاعه‪ ،‬إن كان فيه نفع لمن كان تحتنه‪ ،‬فلا بأس أن‬ ‫يفعل ذلك؛ وإن كان فيه ضرر& فلا يجد شيمًا من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬بمنعه من‬ ‫كان تحته مِمًا يحدث عليه‪ ،‬ولا ينظر إلى ما ينفعه ولا ما يضره فيما أدركوه قد كان‬ ‫قبلهم؛ أو ما عمروا عليه حَمَى ثبتت عليه العمارة! ومنهم من يقول‪ :‬يصيب توسيعه‬ ‫ما ينفع إذا كان في أرضه إل تحويله عن موضعه‬ ‫وتضييقه ورفعه وخفضه وك‬ ‫الأل سواء ني ذلك أصرف عنه الماء بتحويله‪ ،‬أر لم يصرفه‪.‬‬ ‫وأما إصلاحه في ذاته مثل عمله بالجير أو الحجارة أو الجبس أو الخشب© وما‬ ‫يصلح أن يعمله به‪ ،‬فلا يمنعه منه} إن لم يكن فيه ضرر؛ فإن ضره ذلك فليمنعه‪.‬‬ ‫وما إن عقد قبل ذلك بالخير آو الحجارة أو الجبس أو الخشبؤ فذهب ذلك بمعنى‬ ‫من المعاني‪ ،‬فة من كان تحته يدرك عليه رة ذلك كما كان أولا إن كان له فيه‬ ‫نفع أو دفع ضرر‪.‬‬ ‫وإن انكسر الجسر الذي بينهم فأحدث قناة أخرى فوقه‪ ،‬واستغنى عن الأرلى‬ ‫وتركها‪ ،‬فاستمسك به من كان تحته أن يردها‪ ،‬و لم يكن له فيها نفع ولا دفع ضر{‬ ‫فئه يدرك عليه رها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن وصلت إليه المنافع الأولى ال تصل‬ ‫عليه رده‪.‬‬ ‫فلا يدرك‬ ‫القناء‬ ‫هذه‬ ‫إليه من‬ ‫وإن علم أنه قد كان له عليه قناء الماء‪ ،‬فاندكّنت أو ذهبت معنى من المعاني‬ ‫واشكل عليهم موضعها‪ ،‬فإن وجدوا بينة بيتر هم موضعها فليروها فيه؛ وإن‬ ‫لم تكن بينةةفليأخذه أن يجعل له قناة يخرج إليه منها الماء؛ فإن اختلفوا في‬ ‫مقدارها‪ ،‬فمن كان له البيان على قوله فالقول قوله؛ وإن لم يكن لهم فليؤوخذ أن‬ ‫يجعل له القناء للماء‪ .‬وإن ادعى عليه معنى غير ما جل له‪ ،‬فإن كانت له بينة‬ ‫فليدرك عليه ذلك‪ ،‬وإن لم تكن فلحلفه أه لم يبق عليه من دعوته شيء‪.‬‬ ‫وكذلك اختلا فهما بني التوسيع والتضييق والارتفاع والانخفاض‪ ،‬الجواب فيها‬ ‫كالجواب ف الي قبلها‬ ‫‪- 903 -‬‬ ‫قلت وأما إن كان أثر القناء فادعاها عليه من كان تحته{ فجحده صاحب‬ ‫الجسر‪ ،‬فهل يدركه عليه ؟ أو لا يقتدون بذلك الأثر ؟‬ ‫قال‪ :‬إن عرف أنه يخرج إليه منها الماء قبل ذلك ينتفع به فالقول قوله‪ ،‬إلا إن أتى‬ ‫صاحبه بمعنى ييطل دعوته؛ وما إن لم يعلم انتفاع واحد منهما بهاء فالقول قول‬ ‫صاحبه‪ ،‬ولا يدرك عليه المعي شيا‪ .‬وإن اختلفوا في توسيعها وتضييقها وارتفاعها‬ ‫وانخفاضها‪ ،‬وقد ظهر ذلك‪ ،‬فالقول قول من وافق الأثر ويكون غيره مدَعيًا‪.‬‬ ‫ومن عمر أرضه ورفع لها جسرا وغرس أشجارًا أو حرث زرغاء وليس لأحد فيها‬ ‫طريق ولا باز الماء ولا مساق‪ ،‬ففعل لها قناء يخرج منها الماء؛ فمنع من أراد أن يعمر‬ ‫على ذلك الماء الذي خرج من أرضه‪ ،‬فعمر أحد على المنع والحجرك فإنه لا يثبت شيء‬ ‫من ذلك؛ فإذا أراد صاحب القناء أن يصرف ماءه فله ذلك‪ .‬وكذلك إن أراد أن يغلق‬ ‫قناء مائه فله ذلك‪ ،‬قربت تلك العمارة أو بعدت؛ وسواء أحجر على العامة أو على‬ ‫الخاصة‪ 5‬أو حجر على من يعمر على فضل مائه‪ ،‬و لم يقصد أحدا فلا تنبت عليه‬ ‫عمارة من عمر على ذلك الماء‪ ،‬ويفعل بذلك الماء ما شاء‪ .‬وكذلك إن حجر على‬ ‫بعض و لم يحجر على الآخرين‪ ،‬فإتً عمارة من لم يحجر عليه ثابنة} وأما عمارة من‬ ‫حجر عليه فلا يثبت منها شيء‪ .‬فإن انفصلل ما أخذ كل واحد منهما‪ ،‬فئه يصرف‬ ‫من الماء ما ناب من حجر عليه منهما حيث شاء‪.‬‬ ‫وأما إن لم يقتسموا الما ولَكِنَهُم لم يشتركوا في العمارة‪ ،‬فلا يمنع الماء عن‬ ‫هذا الذي لم يحجر عليه؛ وإن فضل عنه شيء فإنه يفعل فيه ما أراد‪ .‬ومما إن‬ ‫استور‬ ‫كانت عمارتهم مشتركة‪ .‬فلا يمنعون من شيء من ذلك وسواء في هذا‬ ‫يليه‬ ‫الذي‬ ‫أسفل من‬ ‫على من كان‬ ‫يليه أ و حجر‬ ‫فحجر على من‬ ‫إليه أو تسابقوا‪5‬‬ ‫قوله‪« :‬فإن انفصبل»‪٥‬‏ ‪.‬عمعنى فإن تميز وانعزل‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 013 -‬‬ ‫و لم يحجر على الذي يليه} فالجواب فيها كالجواب ف الي قبلها‪ .‬فمن حجر عليه‬ ‫منهما فلا تثبت له العمارة‪ ،‬ومن لم يحجر عليه فعمارته ثابتة بعدوا أو قربوا‪ ،‬قلوا‬ ‫أو كثروا ووورنتهم ‪.‬منزلتهم؛ وكذلك من اشتزى منهم مقامه‪.‬‬ ‫ومن عمر أرضه فجعل منها قناء الماء إلى أسفل منه فمنعه صاحب تلك‬ ‫الأرض فله ذلك؛ فإن جعلها على منع صاحب الأرض فحيث أراد أن يمنعه فله‬ ‫ذلك؛ وإن لم يمنعه الذي يليه‪ ،‬ومنعه من كان أسفل من الذي يليه‪ ،‬أو منعه الذي‬ ‫يليه‪ ،‬و لم يمنعه من كان أسفل منه‪ ،‬فمن منعه فلا يثبت عليه شيء من بجاز تلك‪،‬‬ ‫والوجه الذي حجر فيه على من هو فوقه أن يجوز عليه الماء وقد كان بينه وبين‬ ‫الذي حجر عليه عمارة لرجل آخر‪ ،‬فما وصل من ذلك الماء من هذه العمارة اليي‬ ‫م يحجر عليها‪ ،‬يكون عليه محازها إذا ثبتت عليه‪ ،‬وأما العمارة التي حجر عليها‬ ‫فإنه يمنعه‪ .‬وإن اختلط ذلك الماء مع غيره فإنه يمنعه كله‪ .‬وإن عمر أحد على‬ ‫ذلك الماء‪ ،‬ثم عمر آخر أسفل من ذلك" م عمر آخر أسفل من هذاء فة كلً‬ ‫واحد منهم يمنع من فوقه من صرف هذا الماء‪ ،‬ويمنع السفلاني منهم الذي يليه‪،‬‬ ‫ومن كان فوقهم كلهم‪ .‬وكذلك يمنع كل واحد منهم من كان فوقه{ قرب أو‬ ‫بعد وهذا كله إذا ثبتت العمارة‪ .‬وأما ما لم تثبت فيه العمارة فلايمنع بعضهم‬ ‫بعضا؛ وكذلك كل من دخل شيء من هذا في ملكه بوجه من الوجوه‪ ،‬فإنه‬ ‫يكون بمقام الذين ذكرناهم‪.‬‬ ‫ومن كانت له عمارة فوق أرض رجل فانكسر جسرهاء فإنئه يأخذه برذه؛‬ ‫وكذلك إن كان فوقه اثنان أو ثلاثة} فإنه يأخذهم كلهم‪ .‬وكذلك إن انكسر‬ ‫جسر من كان فوق الذي يليه‪ ،‬فإته يأخذه ويأخذ من كان فوقه من الناس برة ما‬ ‫انكسر من جسورهم ممن قرب منهم أو بعد‪ .‬وكذلك إن كان أصحاب العمارة‬ ‫السفلائية اثنين أو ثلانةش فإنهم يأخذون من كان فوقهم برة ما انكسر من‬ ‫الجسور ويأخذونهم بجتمعين أو مفترقين‪.‬‬ ‫‪- 113 -‬‬ ‫ومن كانت له عمارة فوق أرض رجل فانكسر جسر تلك العمارة على من كان‬ ‫تحتها‪ ،‬فة صاحب الأرض يأخذ صاحب العمارة بر ما انكسر من هذا الجسر‬ ‫ويأخذونه بنزع ما حمل الماء إلى أرضه من الأشجار والنبات والخشب والزرب‬ ‫والحجارة‪ ،‬وكل ما تبن أنه له؛ وما الزاب فلا يدرك عليه نزعه‪ .‬إلاً إن تين ذلك‬ ‫التراب أتَه له‪ 3‬فإته يأخذه على نزعه‪ .‬وإن تين أ هذا الذي حمل الماء من الشجر‬ ‫والنبات والخشب وما أشبه ذلك لرجل آخر غير هذاك فإنه يأخذ بنزعه صاحبه أينما‬ ‫كان‪ .‬فإن كانت هذه الأشجار والنبات وما حمله السيل لرجال شتتمى وتين ما لِكُإُ‬ ‫واحد منهم فإنه يؤخذ بنزعه‪ .‬وما إن لم يتبين ما لكل واحد منهم فلا يؤوخذون‬ ‫بنزع شيء من هذاا وينزعه صاحب الأرض إن شاء‪ .‬وإن كانت هذه الأشجار‬ ‫مشتركة بين صاحب الأرض وغيره من الناس فئه يأخذ شريكه أن ينزع ذلك معه‬ ‫على حسب ما اشتركا فيه‪ .‬وإن كانت هذه الأشجار ليتيم قد استخلف عليه أو بجنون‬ ‫أو غائب‪ ،‬فإنه يأخذ عشيرة الغائب أو الجنون أن يجعلوا هم خليفة فيأخذه بنزع ذلك‪.‬‬ ‫وما الغائب فلا يدرك على عشيرته شيا‪ .‬وينتظر قدومه أو موته‪ ،‬فياخذ ورنته‪ .‬وإن لم‬ ‫تكن لليتيم أو الجنون عشيرة‪ ،‬فنزع ذلك على أن يدرك عناءه فله ذلك‪ .‬وكذلك إن‬ ‫اشترك في تلك الأشجار مع ذلك اليتيم أو الجنون أو الغائب\ فالخواب فيها كالخواب‬ ‫ني اليي قبلها‪.‬‬ ‫وما حمله الماء من الشجر والنبات إلى أرض رجل فإنه يأخذ صاحبه بنزع‬ ‫ذلك" ولو أنئه أخدت في تلك الأرض‪ ،‬وإن لم يأخذه بنزع الاشجار حَتّى‬ ‫أثمرت‪ ،‬فإنها قد ثبثت في ذلك المكان''‪ 3‬إلا إن أخذه صاحب الأرض بنزعها قبل‬ ‫ء‬ ‫ّ‬ ‫فإتها لا تثشبت بعد ذلك على حال‘‪ 6‬ولو على من كان بعده‪ .‬وما‬ ‫أن تثمر‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فإنها قد ثبثت في ذلك المكان»‪ ،‬أي يصبح من حق صاحبها لا من حق صاحب الأرض‬ ‫كما دَل الكلام اللاحق‪.‬‬ ‫‪- 213 -‬‬ ‫حمله الماء إلى أرض رجل من أرض رجل آخر مما لم يجر عليه يلكه مثل‪:‬‬ ‫أشجار البرية والحَحَر وما أشبه ذلك فإته لا يأخذه بنزع هذا‪ ،‬وما كان مثله‪.‬‬ ‫وأما ما حمله الماء من حيوان رجل فإته يؤخذ صاحب الحيوان بنزع ذلك؛‬ ‫وكذلك المتاع وما أشبهه مِمّا جرى عليه ملكه‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن كانت له عمارة فوق عمارة غيره‪ ،‬فزاد إليها الماء حََى انكسر جسرها‬ ‫بهذه الزيادة أو سد قناعها‪ ،‬فانكسر جسرها من أجل ذلك‪ ،‬أو كسر الجسر هو‬ ‫بنفسها فئه يضمن كل ما أفسده الماء من العمارة التي كانت أسفل منه‪.‬‬ ‫وكذلك من رة الماء إلى عمارة غيره أو سد قناء مائها أو كسر جسرها‬ ‫بنفسه‪ 3‬فما فسد بسببه ني هذه العمارات\ أو العمارات اليي كانت أسفل منه‪،‬‬ ‫فإنه ضامن لذلك كله‪.‬‬ ‫وأما من امتلأ جسره بالماء فخاف أن يكسر من موضع يفسد منه ذلك‬ ‫الجسر‪ ،‬فكسره من غير ذلك الموضع لما يصلح بذلك الجسر فقام عليه فساد‬ ‫كثير من كسر الحسور وقلع الأشخار‪ ،‬فهو ضامن لِكُلٌ ما تولد بسببه من‬ ‫الفساد؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يقصد مضرة ذلك وإما قصد نفعه فلا يضمن‬ ‫ما تولد بسببه من الفساد‪.‬‬ ‫وكذلك إن رة الماء في فدًانه‪ .‬فزاد على الذي يرده إليه قبل ذلك فانكسر‬ ‫الفدان‪ ،‬ثم انكسر الذي تحته‪ ،‬فإنه لا يضمن ما أفسد الذي تحته إذا لم يطلب‬ ‫فساده؛ ومنهم من يقول‪ :‬يضمن ما أفسد تحته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له فدان وتحته فدان قد انكسر ولا يرد الماء فكسر فدانه‪ ،‬فوصل‬ ‫الماء إلى الذي تحت الفدان المكسور فانكسر ؟‬ ‫‪- 313 -‬‬ ‫قال‪ :‬إنه يضمن الذي فعل ذلك ما انكسر بسببه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فجسور متراكبة بعضها فوق بعض فكسر صاحب الجخسر الفوقاني‬ ‫جسره إلى الذي يليه و لم ينكسر فانكسر الجخسر الثالث‪ ،‬هل يضمنه الذي كسر‬ ‫فدانه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وكذلك من سة الوادي لينتفع به‪ ،‬فرفع ماءه إلى غير أرض ذلك الوادي‪،‬‬ ‫فأدرك الماء جسور الناس فأفسدهاء هل يضمن ما أفسد ذلك ام لا؟‬ ‫يق طلب منفعة في‬ ‫قال ‪ :‬هو ضامن؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن إذا كان رفعه‬ ‫مكان يجوز له رفعه فيه‪.‬‬ ‫'‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له جسر فانكسر وتحته جسر لرجل آخر فاستمسك به صاحب‬ ‫الجسر السفلانيّ على أن يصلح جسره‪ ،‬فلم يصلحه حَتّى خرج منه الماء فانكسر‬ ‫السفلاني؟ فإنه لا يضمن الذي ضيع إصلاح الحسر الفوقاني؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫هو ضامن وأما إن لم يستمسك به صاحب الحخسر السفلانوة‪ ،‬فلا ضمان عليه‪.‬‬ ‫‪. . .‬ل ۔ ث‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فدفن الجسر الفوقاني حتى‬ ‫ومنحته جسر لرجل آخر‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له جسر‬ ‫خرج منه الدف‪ (.‬والحجارة إلى الذي تحته‪ ،‬هل يأخذه بنزع ذلك ام لا؟‬ ‫ولا يأخذه على نزع‬ ‫‪ 1‬قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يأخذه على نزع الحجارة‬ ‫الدفن‪ .‬وكذلك إذا كان وصول الحجارة أو الدفن من الثلمة‪ ،‬فإنه يأخذه بإصلاح‬ ‫تلك الثلمة حَتَّى لا تصل إليه المضرة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬الدفن»‪ ،‬هو في اللغة‪ :‬مواراة في التزاب‘ وإما اللفظة في هَذَا السياق يقصد منه التراب‬ ‫الذي يجرفه السيلك مما يدفن الأحواض والفدادين‪.‬‬ ‫‪- 413 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فجسر بين رجلين‪ ،‬فرة إليه أحدهما من الماء أكثر مِمّا يحتمل فانكسر‬ ‫الفدان‪ ،‬وانكسر تحته جسور الناس‪ ،‬هل يضمن الذي رد الماء لشريكه ما أفسده‬ ‫الماء لشريكه في جسرهما‪ ،‬ويضمن للذين انكسرت جسورهم تحتها أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬هو ضامن لخميع ما أفسده الماء لشريكه ني جسرهما‪ ،‬ويضمن للذين‬ ‫انكسرت جسورهم تحتهم؛ وكذلك الذين تحتهم‪ ،‬ولا يؤخذ بإصلاح ما فسد‬ ‫بسببه‪ 3‬وإنما عليه القيمة‪ ،‬ويؤخذ هو وشريكه على إصلاح جسرهما؛ وكذلك‬ ‫الذي تحتهما يأخذه من كان تحته أيضا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل رفع الماء من الوادي إلى أرضه‪ ،‬وقد رفع أكثر مِمًا يرفع قبل ذلك‪،‬‬ ‫فانتفع بذلك الماء فأفسد الماء شيا أو لم يفسده‪ ،‬تم رجع ذلك الماء إلى الوادي‬ ‫فأفسد في جسور الناس بعد رجوعه إلى الوادي‪ ،‬هل يضمن الذي رفعه ما أفسده‬ ‫الماء أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬يضمن جميع ما أفسده الماء قبل رجوعه إلى الوادي‪ ،‬وما أفسد بعد رجوعه‬ ‫إلى الوادي فلا يضمنه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له بحرى ماء من الوادي إلى أرضه وقام رجل آخر فكسر ذلك‬ ‫الماء إلى جسره‪ ،‬فانكسر جسره وخرج منه الماء إلى صاحب الجرى تم وصل ذلك‬ ‫الماء إلى جسر صاحب الجرى فانكسر وانكسرت تحته جسور الناس‪ ،‬هل يضمن‬ ‫الذي رد الماء ألا إلى أرضه أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن زاد في الماء شيا غير الذي رد من الماي فئه ضامن وإن لم يزد شيماء‬ ‫ودخل الماء إلى صاحبه من بحراه الأول فلا ضمان عليه؛ وإن دخل الماء إلى صاحبه‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وكذلك الذي تحتهما يأخذه من مكان تحنه» معناه‪ :‬يأخذ كا من كانت عمارته تحت‬ ‫حسر منهدم بإصلاح ذلك الجسر مهما كثرت وتتابعت‪.‬‬ ‫‪- 513 -‬‬ ‫من بحراه الأرّل‪ ،‬فأفسد ذلك الماء شيئا بسبب دخوله من غير بجراه‪ ،‬فإنه يضمن‬ ‫الذي ر الماء ال جميع ما أفسده الماء لصاحبه ولمن تحته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له جسران متقاربان فرد ماء أحدهما إلى آخرا فانكسر الخسر‬ ‫ما أفسد الماء ام لا ؟‬ ‫هل يضمن‬ ‫الناس‬ ‫وانكسرت تحته جسور‬ ‫قال‪ :‬إذا زاد الماء إلى جسره فأفسد شيئًا‪ ،‬فإنه ضامن سواء فى ذلك أزاده من‬ ‫مائه أو من ماء غيره بإذن أو بغير إذن‪ .‬وأما إن خلط دينك الجحسرين فجعلهما‬ ‫جسرا‪ 5‬فانكسر فأفسد شيئا‪ ،‬فلا ضمان عليه إذا لم يحول شيئا من بحاريه ومخارجه؛‬ ‫ولو‬ ‫شيئا من ذلك فاه ضامن حميع ما أفسد؛ ومنهم من يقول ‪ :‬ضامن‬ ‫وإن حول‬ ‫لم يحول شيئا‪.‬‬ ‫الماء إلى‬ ‫‪7‬‬ ‫مفترقة ‏‪ ٠‬ت‬ ‫فرجل له جسر كبير‪ .‬فقسمه فجعل منه جسورًا‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫إحدى تلك الجسور الصغار فانكسر فأفسد شيئا‪ ،‬هل يضمن أم لا ؟ قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫ومن له جسور مفترقة فأراد أن يخلطها ويجعلها جسرا واحدًا‪ ،‬فمنعه الذي تحته‬ ‫من ذلك من خوف المضرة فإتّه يمنعه من ذلك‪ .‬وكذلك إن كان تلك الجسور‬ ‫لقوم مفترقين فاتقوا أن يجعلوها جسرًا واحدا فإنه يمنعهم من ذلك من كان‬ ‫تحتهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يفعلون في أرضهم ما شاؤوا‪ .‬وكذلك الزيادة ني الجسور‬ ‫في موضع لم تكن فيه‪ ،‬الجواب فيها كالجحواب في الي قبلها‪.‬‬ ‫الي حواليه‪،‬‬ ‫ومن له جسر وله فيه قناء الماء فسدها فرجع الماء إلى الجسور‬ ‫فانكسرت فإتَه ضامن‪ .‬وكذلك إذا ضيقه أو رفعه حَتى تولد عنه مضرة فإزئه‬ ‫فوقه‬ ‫على من‬ ‫جوانبه وفوقه ‪ .‬ويدركه )‪ (0‬أيضا‬ ‫لجميع ما أفسد الماء بسببه ف‬ ‫ضامن‬ ‫الجوانب‬ ‫أصحاب‬ ‫أل يضيق أيضا قنا حسره لئلا يرجع الماء إلى جسره‪ .‬وكذلك‬ ‫إذا خافوا منها المضرة من تضييق القناء على هذا الحال‪.‬‬ ‫كذا في الأصل ولعل الصواب‪« :‬ويدرك هو أيضًا» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪. - 613 -‬‬ ‫فمنعه‬ ‫ومن له جسر وله قناء ماء إلى جسر غيره‪ ،‬فأراد أن يضيّقها قي جسره\‘‬ ‫من كان تحته للا يمتلئ الجسر فينكسر عليه‪ ،‬فإنه يمنعه من ذلك؛ وأما إن أراد أن‬ ‫يجعل له وسادة وهي الصدر الذي يجعله الناس للجسور (‪ .0‬فإنه لا يمنعه من‪ .‬ذلك‬ ‫فأر أو جحر ضب&‪٥‬‏‬ ‫ما دام م يرتفع على القناء وأما من كان ي جسره جحر‬ ‫يدرك‬ ‫فإنه‬ ‫إليه‬ ‫المَضَرَة‬ ‫يدخل‬ ‫‪7‬‬ ‫جحسىره‬ ‫يصلح‬ ‫تحته أن‬ ‫فاستمسك به من كان‬ ‫عليه ذلك‪.‬‬ ‫ومن ورث فدانا فوجده قد كان له مسقى‪ ،‬وفيه أ نر العمارة و اثر الجسر وقناء‬ ‫الماء وجميع منافعه؛ فهل يجوز له أن يعمل تلك الستي ويسَويها‪ .‬ر يرفع الجسور‬ ‫ويقويها ويبني تلك الحيطان‪ ،‬ويعمل ما وجد على أثر الحيطان ال أحاطت به‘‬ ‫ويتبع تلك الآثار ويقتدي بها ؟‬ ‫قال‪ :‬ما علم أنه قد كان قبله عند موروث فئه يعمله‪ ،‬وما لم يعلم أنه قد‬ ‫ويرفع ذلك الجسر ويقويه رييي‬ ‫يصلح ذلك كه‪.‬‬ ‫يقول‬ ‫ومنهم من‬ ‫فليتزكه؛‬ ‫كان‬ ‫من تلك الآثار كلها ‪.‬‬ ‫تلك الحيطان ويعمل ما وجد‬ ‫وما‬ ‫والخشب‬ ‫منه الحجارة‬ ‫الملسقى وينقييهه وينزع‬ ‫ذلك‬ ‫يسوي‬ ‫هل له أن‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫يضر ُ بالما ؟‏‪٢‬‬ ‫قال‪ :‬إن علم ذلك لموروثه أو أدركه وهو يعمل ذلك‪ ،‬فإنه يعمله هو أيضا ولا‬ ‫بأس؛ وأما إن لم يعلم ذلك لموروثه و لم يدركه يصلح ذلك فإنه لا يعمل فيه‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وأما إن أراد أن يجعل له وسادةإ وهي الصدر‪ »...‬إلى آخره‪ :‬لعل العبارة تحتاج إلى مزيد‬ ‫من التوضيح‪ :‬من العادة أن يبنى في موضع اخسر جدار من حجارة وجير‪ ،‬أو حجارة وإسممنت‘‬ ‫مما يلي بحرى الماء‪ ،‬ثم يكدس التراب خلف الجدار مَهَذَا الجدار الذي سماه وسادة مرة وصدرا‬ ‫مرة ثائية‪ .‬هو الذي يتلتَى ضغظ الماء فيحشّف العبء عما وراءه من تراب ثم إ الجدار‬ ‫ضروري لمنع انحراف النزبة بريان الماء‪ .‬والله أعلم۔‬ ‫‪ - 2‬ف الأصل‪« :‬وارله»‪ 6‬وَهوَ خطا‪ .‬وقد صحّحنا ما وقع فيه مثل هَذَا الخطإ فيما سيأتي ولم نشر إلين‪.‬‬ ‫‪- 713 -‬‬ ‫شيئا‪ ،‬ولا يحوله عما كان عليه‪ .‬وأما ما كان في ذلك الجسر أو الملسقى أو قناء‬ ‫الماء من الشجر أو الخشب المعتزضة أو الحجر فإنه ينزع ذلك ويصلحه؛ وسواء‬ ‫أعلم أ ذلك محدث أو كان قبل ذلك إذا علم أ موروئه يعمل ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إذا ورث الفدان فئه يقعد“ني مساقيه ويصلحها وينقيها‪ ،‬ولو لم يدرك‬ ‫موروثه يعمرها قبل ذلك‪ .‬وهذا المسقى الذي ذكرناه أولا إذا كان يجري الماء إليه‬ ‫ويقصده ولا يقصد أرض غيره‪ ،‬وأما ما يجري إلى أرض غيره وما لم يقصد أرضه‬ ‫من الماء مئه لا يعارضه ولا يصرفه إلى أرضه؛ ومنهم من يقول فيما لا ينسب إل‬ ‫أحد مثل ‪ ,‬يجري من رؤوس الحبال والآكام و لم ينسب إلى أحدا تائه يصرفه إلى‬ ‫َ‬ ‫أرضه ولا بأس عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يحفر في هذا المسقى الذي ذكرناه الغيران والمطامر والمواجن‪ ،‬وهو لم‬ ‫يعرفه لمورونه قبل ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يحدث فيه شيئا من العمارة كنهاء إلا إصلاحه لكي يجري إليه منه الماء‪.‬‬ ‫هكذلك من اشترى فدانا أو وهب له ما ذكرناه في المسألة الى قبلها نسقًا ينسق‪.‬‬ ‫وأ ‪,‬ما من كانت له أ‪.‬رض بيضا{ فرفع لها الجسر وجعلها فدانا! وأحدث فيها‬ ‫أشجارًا‪ .‬وعمرها ومساقيها من أرض غيره‪ ،‬فهل يجوز له أن يسوي تلك المساقي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وينقنيها ويحدث فيها شيئا ؟‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فإنه يقعد في مساقيه‪ »...‬مراده ئ القاعد فيها والأصل أي له حق التصرف فيها بغير‬ ‫َ‬ ‫مُعارض‪ .‬وقد تَقَئمت مرارا‪.‬‬ ‫‪ -2‬في العبارة نقص‪ ،‬وتمامها فيما أرى كالتالي‪« :‬وكذلك من اشترى فدانا أو وهب له فحكمه ما‬ ‫ذكرناه‪ ».. .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الأرض البيضاء هي الين لم تعمر بعد‪.‬‬ ‫‪- 813 -‬‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬وأما ما وصل من الماء إلى أرضهف فئه يسويها ويصلحها؛ فإن علم‬ ‫صاحب تلك المساقي وأراد عمارتها‪ .‬فه لا يمنعه فيما بينه وبي