‫‪:1‬‬ ‫و‬ ‫الطبعة ثانية مزيدة وسنتحة‬ ‫أ نشرجمعية التراخك ‪-‬القرارة‪-‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫الن‬ ‫‪.‬‬ ‫ح م ‪ َ /‬س‪.‬‬ ‫واصول ‏‪ ١‬ارضنز‬ ‫كيب يو يقه السارة السلامة‬ ‫تأليف‬ ‫الشيخ ابي العئاس اتمه بن حنه بن بل الفرسالي ثني‬ ‫للتوفى عام ‪405‬ه ‪0111 /‬م‬ ‫تحقيق وتعليق وتقديم‬ ‫الكلتود حنه بن صإع ناصر‬ ‫لشيخ بلريبن حئد لشيخ بلعرح‬ ‫جمعية التراث _ القرارة _ غرداية _ الحزائر‬ ‫توتة‬ ‫نون‬ ‫الطبعة الثانية مزيدة ومنحة‬ ‫‪7991 /‬م‬ ‫‪8‬ه‬ ‫المطبحة العربة ‪ 110‬نهج طالبي احمد ‪ -‬غودابة‬ ‫‏‪1.5.8.٦.:‬‬ ‫ردمك ‪ 9 :‬۔‪1699 809 - 72‬‬ ‫‪79- .89401‬‬ ‫الايداع القانوني رق‪:‬‬ ‫معية التراث‪ ،‬ص‪ .‬ب‪ .‬‏‪١9‬‬ ‫القرارة _ غرداية‬ ‫مقحتمة لالطليمة لالثانية‬ ‫‪%‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥٩٥‬‬ ‫س‬ ‫م ع‬ ‫بنحمته نتََتتِِممُْالصالحات وتتن وز تنرل البركات‘ ر رالصلاة والسلا‬ ‫الذي ي‬ ‫الحمد لله‬ ‫‪ .7‬تبعهم‬ ‫خيرة خلق ا لله ‪ :‬محمد بن عبدا له‪ .‬وَعَلَى آله وصحبه الأئمة الحمداة‬ ‫بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫وبعثفأقدم للقراء الكرام هَدَا الكتاب القيم «كيتاب القسنمة وأصول الآرضيين» ف‬ ‫طبعته الثانية _ باكورة أقتحم بها ميدان تحقيق المخطوطات‘\ وجهدا متواضعا أساهم به ي‬ ‫إخراج ببعض المؤلفات ‪ 11‬عا م المطبوعات\ ولبنة ف صرح التراث الإسلامئ‪.‬‬ ‫وقد اقتضت مسي قراءة الكاب وتحقيقه مئة ليست بالقصيرة‪ ،‬ذقت خلالها معاناة‬ ‫إيضاح ما استعجم منه من العبارات‪ ،‬وما استغلق من الكلمات الي أصابها التصحيف‬ ‫لك‬ ‫بحاجحة ا‬ ‫ق سبيل إيضاح ما ظننت ‪14‬‬ ‫وقد بذلت جهدي‬ ‫والتحريف‪،‬‬ ‫بعد مراجعة‬ ‫جملة من‬ ‫المعاجم اللغويمَق فوضعت‬ ‫والرجوع ا‬ ‫النسخ الخطيئة‪ .‬ومقابلة بعضها ببعض‬ ‫التعاليق لَعَلَهَا تفيد القراء الكرام وبعد كل هذا أعزف بالقصور فيعملي هذا الذي هو‬ ‫وخط إ ‪ .‬الفهم‪.‬‬ ‫عمل مبتدئ ق هَذَا الميدان الذي قًما يسلم فيه إنسان من زة قد‬ ‫نحرير‬ ‫فاضل‬ ‫ثبت‬ ‫كر‬ ‫ذا أقيؤ بالتقصير‬ ‫وح‬ ‫لخير‬ ‫ولَكِنَهُ مرآء حضارة‬ ‫الإسلامية فحسب“‪6‬‬ ‫فقه العمارة‬ ‫هذا الكتاب ليس مولغا ف‬ ‫اببتتغت فيما آتاها ا لله الدار الآخرة‬ ‫للناس‬ ‫أمة أرحت‬ ‫و م تنس نصيبها من الدنياء أيقنت‬ ‫وأ‬ ‫واستعمرهم فيها ليبلوهم ايهم احسن عملا‬ ‫اك ‏‪ ١‬لله أنشأ البشر من الأرض‬ ‫الأرض‬ ‫يرثها عباد ا لله الصالحون فاكلوا من الطيبات وعملوا الصالحات‪ ،‬وأقاموا حياتهم كلمها‬ ‫عَلى نهج ا لل وحدود شريعته‪ .‬فلم تكن خيرات الأرض نهبا واغتصاباء ولَكِسَهَا تؤخذ من‬ ‫حيث أحل ا لفه رتسخَر فيما أحب الله وأن ليس للإنسان في أخراه إلا ما سعىؤ وي‬ ‫دنياه بعد سعيه إلا ما قسم ا لله‪.‬‬ ‫وَعَلى ضوء هذاالنصر الدقيق المستنير بكتاب ا لل وهدي رَسُول اللههق اقاموا‬ ‫نقههم وسلوكهم وعلاقاتهم وأحكامهم مهم كانت أحوالهم‪.‬‬ ‫وستقرا بعون ا لله ق هدا الكتاب كيف تكون الشركة بين الئاس‪ ،‬وفيم يشتركون‪،‬‬ ‫وكيف يقتسمون الحقوق والواجبات بمنتهى النزاهة فيما قل منها أو كثر‪.‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫وإنه مما بملوك إعجابا ان تقرأ خلال مبحث الطرق _مثلا _ما يعتبر مبادئ‬ ‫لقانون المرور وأولويئاته قبل اختراع السيّارات؛ وكيف تقسّم المياه ولو كانت من نهر‬ ‫دائم الجريان‪ ،‬كيف تؤخذ منه‪ ،‬وكم يجوز منها‪ ،‬وما ينبغي أن يصنع ;بذلك الماء عند‬ ‫السقي به أو عند صرفه عن الرض المسقية‪.‬‬ ‫وستجد في الكناب أبوابا وفصولا عن الحريم في مختلف الجالات‪ :‬حريم الأغصان‬ ‫والعروقف‪ ،‬حريم السواقي والمماصل والعيون والآبار والأنهار والبحار والدور والأسوار‬ ‫والمساجد والمقابر‪.‬‬ ‫وإنك لتعجب ولا نقضي عجبك من ورعهم واجتنابهم مضارً الآخرين ولو بأيسر‬ ‫مَضَرّة} فتراهم يمنعون الميزاب أن برفح فوق موضعه الأول لغلا تزداد مضرّته‪ ،‬ويمنعون‬ ‫الباب أن يحول من موضعه حَتئّى لا يكون في ذلك اطلاع عَلَى عورات الجار‬ ‫ويتوزعون عن الأنقاض أن ينتفع بها وما دون لك‪.‬‬ ‫وستقرا بحول ا لله فصولا عن المضرّات كيف تشبت أو تنزع؛ وعن نظام الغراسة‪،‬‬ ‫وإحياء الموات‪ ،‬وعن أحكام المشاع وسيرة السلف فيه‪ ،‬ا غير دَلكَ‪..‬‬ ‫هَدَا وفي ختام هَذرو العجالة لا يفوتي أن أقدم أخلص عبارات الشكر للأخ الكريم‬ ‫الأستاذ الضَامري صاحب «مكتبة الضامري» للنشر والتوزيع في سلطنة غُمان‘ الذي‬ ‫تفضل بالطبعة الأولى هذا الكتاب عام ‪4141‬ه ‪3991 /‬م‪ ،‬غير ني أجدني مضط؟ًا‬ ‫لتسجيل كلمة اعتذار للقراء الكرام عَما لحق الطبعة من أخطاء في الرسم‪ ،‬ووضع بَعض‬ ‫التعاليق في غير مواضعها‪ ،‬وحذف لبعض الفقرات؛ و للاهلأمر منقبل ومن بعد‪ ،‬والعذر‬ ‫عند كرام الناس مقبول‪.‬‬ ‫ويرحم ا لله امرا قرأ الكتاب ونظر فيه بعدله} ودعا لي ولكافة العاملين في هذا الحقل‬ ‫َ‬ ‫بالتوفيق‪ ،‬وتفضل علم مملاحظاته‪ ،‬وله مي سلفا جزيل الشكر‪.‬‬ ‫ب‬ ‫البايت لننابانا‬ ‫‏‪ : 4٩4‬د‬ ‫۔‬ ‫بليرين حته الشيخ باحارج‬ ‫القرارة بتاريخ‪ 3 :‬جمادى الثانية ‪8141‬ه‬ ‫‪7991‬م‬ ‫‪ 5‬أكتوبر‬ ‫نقصيم‬ ‫بقلم الأستاذ مهني بعنمرالتيواجني"‬ ‫حد‬ ‫لقد اقتصرت الدراسات المعاصرة المتعلقة بالفكر الإباضي ‪-‬في جملتها و‬ ‫اليوم ع_َلّى المواضيع التحقيقيّة والتاريخيّة‪ ،‬أو تحقيق بعض المؤلفات الفقهية‪ .‬ى إلا‬ ‫أ جانبا مهما من هَدَا الإنتاج الفكرية لم ينشر بعد‪ ،‬في وقت نحن في أشد الحاجة‬ ‫إليه للمساهمة في بعث المشروع الحضاري الإسلامي عَلَى كل الواجهمات‪،‬‬ ‫منطلقين مِمًا أنتجه السلف بتوفيقهم بين التجربة الإنسانية والشرع الإسلامي‬ ‫نصوصا وقواعد عامة‪ ،‬ومقاصد شرعية‪ ،‬وبتعبير آخر _ إن صح _ الفكر‬ ‫الإسلامي العملي ني حقل المدنية والعمران‪.‬‬ ‫والكتاب الذي أقدمه ” اصول الأرضين “ لأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر‬ ‫الفرسطائي‪ ،‬واحد من مؤلفات قيّمة‪ ،‬تأخر بعثها ونفض الغبار عنها حتى تشرف‬ ‫الدكتور ناصر محمد مع صديقه وأستاذي ذات يوم‪ :‬الشيخ بلحاج بكير‬ ‫(باشعادل) بخدمة هَذَا الكتاب وأقدَمَا عَلى تحمُل عبء تحقيقه ونشره‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن باب الخلق الإسلامي أن أعترف بالجميل والفضل لصاحي العمل عَلَى ما‬ ‫بذلاه من جهد في تحقيق الكتاب‪ ،‬وما لقياه من عناء في التعريف بكنز ثمين من‬ ‫تراثنا العريق طالما جهله _ ولأسباب علة _ البحاثون العرب المسلمون بل ل‬ ‫عَلّى جلالة قدره وعظيم فائدته‪.‬‬ ‫يسمع به كثير من أبناء المذهب‬ ‫والحق أقول‪ :‬إ تحقيق ملى يرجع إل القرن الخامس الهجري ليس أقل صعوبة‬ ‫‪ .‬من هنا‬ ‫الجسام‪.‬‬ ‫الأحداث‬ ‫وتوالي‬ ‫أشر فيه يد الزمن‬ ‫ترميم أثر تاريخي‬ ‫من إعادة‬ ‫أستاذ الفقه معهد القضاء الشرعي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كان عمل الرجلين عظيمًا‪ ،‬يستحق ك تقدير وعرفان بالجميل؛ لقد أرهقتهما‬ ‫قراءة المخطوطات البالية‪ .‬وحققوا النصر المرة تلو الأخرى‪ ،‬وأعادا القراءة والمقارنة‬ ‫يين النصوص كلما بلغتهما نسخة جديدة‪ ،‬ساعيين إل إزالة إشكال أو رفع‬ ‫غموض عن لفظة أو تعبير‪ ،‬ليتيسَّر لهما إعادة بناء النص أقرب ما يكون للأصل‬ ‫الذي تركه صاحبه عليه‪ ،‬بعد أن تصرفت فيه أيدي النساخ بالتحريف والتبديل‪.‬‬ ‫لقد اجتهد الرجلان في عرض النصر مب! مرتا بحسب فصوله ومسائله‪ /‬مقسما‬ ‫إلى فقرات بحسب المعاني والأفكار مع كل ما ييسر على القارئ الاستفادة من‬ ‫الكتاب بضبط الفواصل والنقاط وعلامات الاستفهام ونحوها‪ ،‬وشرح غموض‬ ‫التعبير والألفاظ‪ ...‬وبالجملة فقد حاولا ‪ -‬ما استطاعا _ أن يزيلا عن القارئ كر‬ ‫ما يمنعه من الإقبال على دراسة كتب التراث من صعاب وعقبات‪.‬‬ ‫وإلى جانب عناية الرجلين بالكتاب ظهر الجهد في التعريف بصاحب الكتاب©‘‬ ‫أجمد قد أغفلته‬ ‫فأبو الاس‬ ‫ونشره‬ ‫تحقيق المؤلف‬ ‫عن‬ ‫وهو عمل لا يقل ققيمة‬ ‫كتب التراجم العامة في تراثنا الإسلامي إإلا أ الدكتور محمد ناصر استطاع‬ ‫آبي‬ ‫لإعطاء‬ ‫يما حصل عليه من مادة _ على قلتها _ ان يقدم لنا ترجمة كافية‬ ‫العباس المكانة التي يستحقها بين علماء الإسلام ورجاله‪ ،‬فأبرزت النجمة ما يتعلق‬ ‫بحياته الشخصية‪ .‬وما بذله من جهد في الميدان السياسي والاجتماعي للجماعة‬ ‫الإباضيّة في القرن الخامس الهجري إضافة إلى أعماله الفكرية‪ .‬فهو فقيه‬ ‫اكتسب‬ ‫بعد أن‬ ‫فترة النضج من حياته‬ ‫ف‬ ‫الفقه كلها‪.‬‬ ‫أغراض‬ ‫ف‬ ‫كتب‬ ‫موسوعي‬ ‫المعرفة والتجربة الكافيتين‪ .‬وسيجد القارئ الكريم ما يغنيه عما أقول‪.‬‬ ‫وأن‬ ‫وكتاب "أصول الأرضين“ لأبي العماس احمد الفرمسطائي جدير بأن يحقق‬ ‫ينشر لأنه من المؤلفات القليلة اليي عالجت بتوسع موضوع الأموال وقسمتها وشو‬ ‫العمارة من وجهة ة النظر الإسلامية‪ .‬ويبدو لي‪7‬‬ ‫أيضا من الأعمال النادرة ف موضوع‬ ‫فضل اي العباس يتمتّل في تحرير هذه المواضيع من التَبَمئة لفقه اللماملات؛ وجعله‬ ‫نوع‪.‬‬ ‫ة ك‬ ‫ة قسم ة‬ ‫وأقسامها وكيفي ة‬ ‫الأموال‬ ‫عن‬ ‫بسط فيه الحديث‬ ‫بنفسه حين‬ ‫يستقر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتعرض لِكُل جوانب العمارة وإصلاح الأرض‪ ،‬ودور الإنسان فيها! وما يتعلق بكل‬ ‫ذلك من أحكام‪ .‬أي ما يجوز فعله وما لا يجوز‪ ،‬مِمًا يمنع التنازع بين الناس‪.‬‬ ‫وكتاب "أصول الأرضين“ ثري بالمعلومات عن العمارة الإسلامية الي عرفتها‬ ‫البيئة الإباضية فني القرن الخامس وما قبله فتحلًأث فيه صاحبه عن ”القصر“ ۔ نمط‬ ‫خاص للعمارة البربريئة في الخط الجنوبي لشمال إفريقيا _ما يزال طابعها الخاص‬ ‫قائما إل الآن‪ ،‬وما زالت هذه الكلمة تطلق عَلَّى كشير من القرى المنتشرة في‬ ‫المنطقة‪ ،‬فللقصر معن خامر عند أهلها‪ .‬ثم نجد أبا العمّاس احمد يتحدث عن‬ ‫الشارع والزقاق والسكة‪ ...‬مميئزاً بينها‪ ،‬ويذكر الفرف والبيوت والفنادق‪،‬‬ ‫والمسجد والقنطرة والجسر والزروب‪ ...‬فيحدد مراده من كل ذلك؛ ثم يبين ما‬ ‫يتعلق بها من حقوق وأحكام‪ ،‬معتمداً فني ذلك القواعد الشرعية من قبيل‪« :‬لا‬ ‫ضرر ولاضرار في الإسلام»‪ ،‬و«الضرر يزال»‪ ،‬و«دفع المضرة مقدم على حلب‬ ‫الملصلحة»‪ ،‬و«مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد عند التعارض»‪ ،‬و«مبداً‬ ‫سد الذريعة»‪ ،‬و«الوسائل تأخد حكم المقاصد»‪ ...‬وغيرها من القواعد اليي‬ ‫اتخذها أبو العباس أصولا لأحكام الأموال وعمارة الأرض‪. .‬صحيح أنه لم‬ ‫يصرح بهذه الأصول إل أنها ظاهرة لمن أراد أن يستنطق النصر‪.‬‬ ‫إ كتاب "أصول الأرضين“ نبع ثيمكن ن يستفيد منه المهندس المسلم في‬ ‫معرفة الأصول الفنية للعمارة الإسلامية‪ .‬وهو يهم م القاضي ني معرفة الأصول اليي‬ ‫يحكم بها في المنازعات المتعلقة بقضايا الأموال‪ ،‬واستعمال الطرق وإنشائهاء‬ ‫ومعرفة حريم البناء وحقوق الأجوار وأهل البلدة‪ ،‬في استعمال المرافق‪...‬‬ ‫والكتاب وثيقة مهمة لدراسة المستوى الحضاري للجماعة الي ينتمي إليها‬ ‫صاحب الكتاب‪ .‬وتحليل لغة الكتاب ودراستها يقودنا إلى الكشف عن مستوى اللغة‬ ‫العربية في القرن الخامس الهجري في بيئة يتكلم أهلها اللفة البربرية الأمازيغية‪ .‬ف‬ ‫حين كانت العربة لغة الإدارة والعلم فقط‪ .‬وَمَدَا الأمر يهم م ل حد بعيد‬ ‫المختصين بالألسنمّةش وبظاهرة تعريب بربر المنطقة وهي ظاهرة غريبة لم تدرس بعد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 -‬‬ ‫وسيلاحظ القارئ الكريم شيعًا من الركاكة في التعبير والكثير م نن المصطلحات‬ ‫والكلمات ذات المعنى الخاص المفهوم من خلال السياق‪ ،‬وما ذلك إلا نتيجة‬ ‫لازدواجية اللسان والتأشر والتأثير بين اللغتين العربة الوافدة والبربرية الأصيلة‪ .‬ك‬ ‫هَدَا‬ ‫هَذَا يساعد عَلى دراسة ‪ :‬بجتمع شمال إفريقيا في ذلك العصر بقطع النظر عن ‪1‬‬ ‫الضعف اللغوي من الولف نفسه‪ 3‬وَهُوَ أمر مستبعدا أو ممن أملى عليهم المؤلف‬ ‫كتابه وَهُاوَلأمر الذي رجَحه المحققان لمبرّرات معقولة ذكراها‪.‬‬ ‫وهي ملاحظات سيدركها‬ ‫اومن ملاحظاتي عَلّى كتاب ”أصول الأرضين“ _‬ ‫ك متنعامل مع الفكر الإباضي _ الشبه الكبير بينه وبين كتاب ”ديوان الغار“ أو‬ ‫"ديوان غار أبجماج“ وَهُوَ لا يزال مخطوطا _ من حيث اللغة والأسلوب إذا‬ ‫استشنينا التزاكيب الضعيفة في ”أصول الأرضين“‪ .‬ولعل آبا العباس أحمد كان‬ ‫من علماء‬ ‫رك في تأليفها سبعة‬ ‫احد مؤلفي تلك الموسوعة الفقهية الي اشت ز‬ ‫الإباضية ي جزيرة جربة\ في القرن الخامس نفسه؛ نم توسع في موضوعي‬ ‫الأموال وعمارة الأرض وفصل الحديث فيهما لحاجة الناس إل ذلك‪ .‬أمت‬ ‫مشاركته ق "ديوان العَرًابة“ فأمر أكدته المصادر التاريخية باعتباره أحد أعلام‬ ‫الإبا ضسَّآةنئذ‪.‬‬ ‫ودون أن أطيل فإني أعطي الفرصة للقراء أنن يكتشفوا بأنفسهم نفاسة هذا‬ ‫الكتاب وليدرك الباحثون أهمية دراسته على مستويات عدة وخاصة ني أصول‬ ‫العمارة الإسلاميّة} وما ير فيها بين حقوق الناس وواجباتهم يما يوفر الاستقرار لهم‬ ‫وبما يثري الفكر الإسلامي ليساهم في الإنتاج الفكري الإنساني على كإٌ مستوياته‪.‬‬ ‫وفي ختام كلمن أجدد شكري لصاحي العمل‪ ،‬وأرجو من الله أن يتقبل‬ ‫عملهما‪ ،‬وأن ينفع به الناسك إنه ول التوفيق‪.‬‬ ‫مقط ل ‪ 8‬زي القعدة ‪3141‬ه‬ ‫‪ 9‬مايو ‪ 31‬م‬ ‫_‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الاليم‬ ‫متتلاة‬ ‫التعريف بكتايب القسمة وأصول‪ .‬الأرضير‬ ‫‪ 9‬مكا ننك‬ ‫طالما سمعنا من مشايخنا يتحدثون عن هَذَا الكتاب القيّم‪ ،‬ويستشهدون به عندما‬ ‫تطرح بين أيديهم قضية تتعلق بالنزاعات الي يكون سببها مال الدنياء إما في‬ ‫القسمة بين الشركاء وإما في الحقوق بين المنجاورين‪ ،‬حتى غدت شهرة هذا‬ ‫الكتاب أكثر من شهرة المؤلف نفسه‪ ،‬فقد تسأل أحدهم عن مؤلف كتاب "اصول‬ ‫الأرضين“ فيجيبك‪ :‬إي سمعت بالكتاب‪ ،‬ولكني أجهل كلا شيء عن مؤلفه‪.‬‬ ‫وكان الاهتمام بالتراث الفكري الإباضي من أول اهتمامات جمعية التزاث اليي‬ ‫وفقنا ا لله إلى تأسيسها والعمل في إطارها‪ ،‬وجاء الحديث مرةأخرى في إحدى‬ ‫المناسبات عن هذا المخطوط النفيس‪ ،‬وهنا عزمت على البحث عنه وجعله ضمن‬ ‫اهتمامات الخحمعيّة دراسة أو نشرا وكانت النية بعد الاطلاع على نسختين منه‬ ‫الاكتفاء بكتابة بحث يعرف بهذا المخطوط وبيته للباحثين واهحققِينَ‪ . .‬وتَمرُت‬ ‫الدراسة فعلاً؛ ولكسي رأيتها لا تجدي نفعاً إن لم ترفق بالخطوط نفسه حتى‬ ‫يطلع القراء على ما فيه من علم يفيدهم دنيا وآخرة إن شاء ا لله‪.‬‬ ‫وعرضت أمر تحقيق المتن على صديقي الأستاذ ‪ :‬الشيخ بلحاج بكير (باشعادل)‬ ‫الأستاذ بمعهد الحياة الثانوي بالقرارة‪ ،‬وقد عهدت منه الدقة والحرص والحديَة‪5‬‬ ‫فقبل العرض مشكورا‪ ،‬وبدأنا العمل المشترك في الميدان‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحصلنا على أربع نسخ من المخطوط من مكتبات وادي ميزاب‪ ،‬تعود أقدمها‬ ‫إلى سنة ‪4921‬ه‪ .‬وهي ملك لمكتبة الشيخ بلحاج بن كاسي من مدينة القرارة‪،‬‬ ‫وهي الي رمزنا إليها بحرف (ش) وظل التحقيق متواصلا مدة سنتين أو تزيد قليلا‪.‬‬ ‫وبدا العمل بقراءة المخطوط ومحاولة إعادة ترقيمه بوضع الفواصل والنقط‬ ‫والفقرات والحمل ونقط الاستفهام وغير ذلك مما يساعد القارئ الحديث على‬ ‫تفهم محتويات الكتاب وسلمناه للراقن ليعيد كتابته بالآلة الكاتبة حتى يسهل على‬ ‫المحقق عمله‪ ،‬فقد لاحظنا أ النسخة المشار إليها رديئة الخط جدا‪ ،‬متداخلة الجمل‪.‬‬ ‫كثيرة التشطيب‪.‬‬ ‫ومن حسن الحظ أو من توفيق ا لله أن حصلنا بعد مئة على نسخة ثانية من‬ ‫مكتبة السيّد الحاج سعيد محمد بن أيُوب الغرداوي‪ .‬وهي ملك للسيد تِزقاغين من‬ ‫بلدة بني يسجن ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ‪5921‬ه أي الفارق بينها وبين‬ ‫نسخة الشيخ بلحاج سنة واحدة فقط‪ .‬وتمتاز بخط واضح وهي لا تختلف فني شيء‬ ‫من حيث المضمون عن سابقتها‪ .‬وقد رمزنا إليها بحرف (ت)‪.‬‬ ‫وأثناء التحقيق عثرنا على نسختين أخريين‪ :‬إحداهما في مكتبة آل أبي امحمد في‬ ‫بني يسجن ويعود تاريخ نسخها إلى ‪1231‬ه‪ .‬خطها جميل واضح‪ .‬وانيتهما في‬ ‫مكتبة الشيخ الحاج صالح بن عمر بن داود لعلي ببي يسجن أيضًا‪ ،‬وليس بها‬ ‫اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها"‪ .‬وتمتاز مما في حواشيها من تعليقات‘ وعندما‬ ‫أنجز العمل وكنا بصدد مراجعة التحقيق ومقابلته بالنسخ الأربع المذكورة‪ ،‬عثرنا‬ ‫على أهم النسخ على الإطلاق‪ ،‬لأنها نسخة يعود تاريخها إلى سنة ‪2911‬ه ‪5‬‬ ‫لعل ناسخها هو قضي بكير بن إبراهيم الذي كان كاتبا للشيخ الحاج صالح بن عمر‪ ،‬وكان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫معروفا بخطه الجميل الواضح‪ .‬أفادنا بهذه المعلومة السيد باي سليمان قيم مكتبة أبي محمد‬ ‫ببني يزقن‪ .‬والمقطوع به هو أ النسخ وقع قبل سنة ‪7291‬م لأ الشيخ مات في ‪8291‬م‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسخت بوكالة الجاموس بالقاهرة ذات خط واضح مبيتَنں مما اضطرًنا إلى‬ ‫مراجعة العمل كله من أوله إلى آخره ومقارنته بهذه النسخة الجديدة الين تعتبر‬ ‫إلى حد الآن أقدم نسخة كاملة عثرنا عليها إذ تسبق النسخ المذكورة آنفا بمائة‬ ‫سنة واعتبرناها للميزات المذكورة (النسخة الأم)‪ ،‬ورمزنا إليها بحرف (م)‪.‬‬ ‫وقبل أن نتحدث عن منهجنا في التحقيق" وقبل ذكر المعلومات الدقيقة عن هذه‬ ‫النسخ كلها‪ ،‬نود أن نعرف بقيمة هَذَا المخطوط‪:‬‬ ‫لم نر في حدود اطلاعنا المتواضع على التراث الفقهي الإسلامي كتابا خاصا‬ ‫بالعمارة الإسلامية يعالج الموضوع معالحة شرعية يعرضها على الحقوق والواجبات اليي‬ ‫جاءت بها الشريعة الإسلاميتة‪ ،‬إذ الموضوع يتعلق بتخطيط المدن والمنازل وغرس‬ ‫الأشجار والنخيل ومد السواقي وحفر الآبار‪ .‬وقبل هذا وذاك شق الطرق والأزقة‬ ‫وحقوق الناس وواجباتهم إزاء كل ذلك من وجهة الشريعة الإسلامية‪.‬‬ ‫والعجيب في الأمر أن يبقى مثل هَذَا السفر القيم مخطوطا حمى يومنا هذاء لم‬ ‫ا يتقدم أحد إلى تحقيقه‪ 5‬بل إلى نشره وطبعه‪.‬‬ ‫ولعل أول من استفاد من هذا السفر القيم العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز‬ ‫الثميني (ت ‪3221‬ه = ‪8081‬م)‪ .‬الذي اختصر كتابي "القسمة وأصول الأرضين“‬ ‫لم يشر‬ ‫في كتاب بعنوان «التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل»‪ .‬وهو وإن‬ ‫إلى ذلك إل أت المرء يستطيع أن ‪ ,‬هذا من خلال محتويات كتابه وتسلسل‬ ‫عناوين موضوعاته الني لم تخرج عن محتويات المخطوطين المذكورين لا في قليل ولا‬ ‫في كثير‪ .‬اللهم إلا ما امتاز به أسلوب الشيخ الثميني من إيضاح وبيان واختصار‬ ‫جعل المضمون في متناول كلٌ قارئ‪.‬‬ ‫الشيخ عبد العزيز الثمين‪ :‬التكميل لبعض ما أحل به كتاب الليل تصحيح ونشر حمد بن‬ ‫‪- 1‬‬ ‫صالح اللميني‪ .‬طبع مطبعة العرب تونس ‪4431‬ه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫_‬ ‫وقد أشار محقق التكميل وناشره الشيخ محمد الثميي إلى علاقة التكميل بكتاب‬ ‫أبي العباس أحمد حيث يقول‪« :‬إ الشيخ عبد العزيز الثمين إِتَمَا اعتمد في مادة‬ ‫َ‬ ‫كتابه هذا على الكتابين المذكورين» ‪.‬‬ ‫ونجد إلى جانب التكميل مخطوطا للشيخ امحمد بن يوسف اطفتّش قطب‬ ‫‪.‬‬ ‫الأئمة‪ 5‬استقى مادته العلمية من كتاب "أصول الأرضين“‪ ،‬ولكنه ل يقلده تقليدا‬ ‫كلا وإنما اقتصر على بعض المسائل المتداولة في المجتمع الميزاب! مثل ما يتعلق‬ ‫بحقوق الميزاب وغرس الأشجار والنخيل‪ ،‬والحيطان والأجة‪ ،‬والرحى والنور‬ ‫والحداد‪ ،‬وحقوق الأجوار من فوق وتحت‪ ،‬ومقاسمة النخل والأرض‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك‪ ...‬وهذا المخطوط في حاجة إلى النشر لأهمية وقرب عهده بعصرنا لما فيه‬ ‫من قضايا قد تكون مِمًا نتخبّط فيه حى اليوم‪.‬‬ ‫و لم نر من الدارسين أو الباحثين العرب من اعتنى بهذا المخطوط النفيس أو‬ ‫اهتم بالبحث عنها ولكن الذين أشاروا إليه هم الباحثون المستشرقون‪ ،‬وفي‬ ‫مقدمتهم البولونهان‪ :‬تاديوش ليتكسي وموتيلانسكي‪ ،‬وأشادوا بموضوعه القيم‪.‬‬ ‫غير أ موتيلانسكي في بحثه بالفرنستّة المعنون «بيلوغرافيا ميزاب» أو «كتب‬ ‫الذهب الإباضي»‪ ،‬يقول‪« :‬إت كتاب أصول الأرضين يحتوي على حمسة وعشرين‬ ‫جزءًا»‪ ،‬ويقول‪« :‬إئّه رأى العديد من هذه الأجزاء ولكنه غ يحدّدها»‪ .‬وقي قوله‪:‬‬ ‫”حمسة وعشرين جزةا“ سهو واضح لم يقل به أحد غيره"‪ 5‬وريما اختلط عليه‬ ‫الأمر بمَا قرأه ني طبقات الدرجيني حيث يقول‪ :‬إِةً مصنفات أبي العباس تبلغ‬ ‫خمسة وعشرين مصنفا كما سنشير إِلَ ذلك لاحقا‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪. :‬‬ ‫ن‬ ‫‪"‘,‬‬ ‫ا‬ ‫ينظر‪ :‬ع‬ ‫‪-1‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪. 3 (5881), . 62.‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫`‬ ‫‪,‬‬ ‫ينظر‪ 3, (7871). :‬ث‬ ‫_‬ ‫‪1 4‬‬ ‫_‬ ‫وقد قام الباحث ”بياركوبرلي“ الذي أقام عميزاب طويلا في الستينيات وأوائل‬ ‫السبعينيات ببحث دقيق مفصتّل حول هذا المخطوط ونشر عنه دراستين كاملتين‬ ‫قد تكونان جزءا من تحقيق علمي سيصدر قريبا حسبما علمنا من أحد أصدقائه‪.‬‬ ‫وقد نشر البحث الأول تحت عنوان «مؤلڵف قديم حول العمارة بوادي‬ ‫ميزاب»”"" ما لبث أن أتبعه ببحث أعمق وأشمل تحت عنوان‪« :‬العمارة والحياة‬ ‫الاجتماعية ني القرن الحادي عشر الميلادي من خلال كتاب لم ينشر هو ”تلخيص‬ ‫القسمة وأصول الأرضين“»‪.‬‬ ‫ومن هنا يتبين لنا أأ هذا المؤلف رغم نفاسة وطرافة موضوعها وحاجة‬ ‫المسلمين إليه لم يلق الاهتمام من الباحثين والدارسين‪ .‬والمتأمّل ني الكتاب يلحظ‬ ‫أهميته لما يحتوي عليه من قوانين وأعراف تبين حقوق الناس وواجباتهم نحو‬ ‫بعضهم في المحالين الريفي والحضري من تخطيط شوارع المدن إلى بناء المنازل‪،‬‬ ‫وحفر الآبار‪ ،‬إلى حقوق الأشجار والنخيل‪ ،‬والسواقي‪ ،‬والشوارع‪ ،‬والطرق المؤدية‬ ‫إليها؛ كل هذا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مِمًا يدل دلالة قاطعة على الحس‪",‬‬ ‫الحضاري المدني الممتاز الذي عرفت به تلك المجتمعات اليي قد يخيل لبعض الناس‬ ‫أنهم ما كانوا يعرفون هذه القوانين والمعاملات‘ وإنما هم بدو رحل لا فكر ولا‬ ‫علم لديهم‪ ،‬وأ هذه القوانين جاءت المجتمع الإسلامي الحديث من الغرب اللاتي‬ ‫بحكم الاحتكاك والاستعمار‪.‬‬ ‫ومهما قلنا من كلام في تبيان قيمة هَذَا السفر القيم فإننا نهضمه حقه‪ ،‬وإنما‬ ‫ندع ذلك للقارئ الكريم ليكتشفه بنفسه من خلال قراءته له‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪. :‬‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫‪ 2‬ن'!‬ ‫‪,‬‬ ‫‪....‬‬ ‫©‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪841,‬‬ ‫‪. 023-503.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المقارنة بين النسخ المخطوطة‪:‬‬ ‫بعد البحث والتقصي في الخزائن الخاصة وَالعَامّة استطعنا أن نحصل على حمس‬ ‫نسخ كاملة الأجزاء‪.‬‬ ‫أولاها ‪ :‬نسخة بمكتبة الشيخ ازبار محمد بن الحاج عيسى ببني يسجن‬ ‫وهي معروفة الآن بمكتبة آل خالد‪ .‬وهي أقدم نسخة كاملة فيما توصلنا إليه‪،‬‬ ‫إذ يرجع تاريخ نسخها إلى سنة (‪2911‬ه = ‪5771‬م) نسخها صاحبها بوكالة‬ ‫الجاموس بالقاهرة‪ .‬وقد جاء في آخرها ما يلي‪:‬‬ ‫«‪...‬وقد وقع الفراغ من نسخة هَذَا الكتاب في يوم الجمعة فيما بين الظهر‬ ‫والعصر في يوم التاسع عشر [كذا] خلت من شهر الله المبارك شعبان سنة‬ ‫‪.""»2‬‬ ‫فالناسخ كما نرى قد حدد وقت الفراغ من النسخ زمانا ومكانئا‪ ،‬وحبذا لو‬ ‫أه حدد أيضا النسخ الي اعتمدها وتاريخ نسخها إذا لأفادنا بمعلومات تضيع لنا‬ ‫طريق البحث أيما إضاءة‪ .‬وتقع هذه النسخة اليي اعتبرناها النسخة الأ في ‪653‬‬ ‫مم مكتوبة جز ط مغربي واضح‬ ‫صفحة مسطرة‪ 72:‬سطرًا‪ ،‬مقاس‪0 :‬‬ ‫وهي تمتاز بكماها أجزاء فليس ثمة صفحة واحدة ناقصة‪ .‬كما لا خظنا ذلك في‬ ‫بعض النسخ الأخرى{ وبهامشها تعليقات علمية! وملاحظات هامة تبدو أنها‬ ‫ناسخ نفسه‪ ،‬كأن يقول مثلا‪« :‬قف‘‪ ،‬هاهنا فوائد» (ص‪ .)48‬أو يضع عناوين‬ ‫فرعية في الحاشية تسهيلا للقارئ (ص‪ )8 .48‬وقد يعلق عَلى المعلومات الواردة‬ ‫فايلمتن برأي موافق أو مخالف‪ ،‬مِمًا يدل عَلَىٍ أت الناسخ على دراية موضوع‬ ‫الكتاب‪ .‬ولعله من الطلبة الذين كانوا يزاولون تعلمهم بالأزهر الشريف آنئذ وقد‬ ‫رمزنا ل هذه النسخة بحرف (م)‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬الصفحة الأخيرة من المخطوط (م)‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 61 - .‬‬ ‫والواقع أننا اعتمدنا في التحقيق عَلَى نسخة السيد تزقاغين المؤرخة‬ ‫ب۔‪2921:‬ه‪ .‬ولكنا بعد انتهاء التحقيق عثرنا عَلَى هذه النسخة وهي تسبق‬ ‫معتمدنا بمائة سنة} مِمّا اضطررنا معه إل إعادة العمل كله من أوله إل آخره‬ ‫مقارنة ومراجعة وقد تأكد لدينا أ هذه النسخة هي الأقدم‪ ،‬ولعلها هي النسخة‬ ‫الأم لكل النسخ الموجودة الأخرى‪ ،‬هذا التأكد يكون بالنسبة للنسخ الموجودة‬ ‫بوادي ميزاب على الأقل‪ .‬وهذا التأكد بنيناه على ما يلي‪:‬‬ ‫لا حظنا في نسخة الشيخ بلحاج بن كاسي ونسخة تزقماغين ونسخة أبي امحمد‬ ‫ونسخة الحاج صالح بن عمر بياضا في بعض الصفحات يدل على أ الكلام‬ ‫مبتور وناقص إما بفعل الأرضة أو بفعل الفئران أو لأسباب أخرى وعند‬ ‫مقارنتنا بين هذه النسخ وجدنا البياض يوجد في المكان نفسه الذي يوجد بها‬ ‫جميعها‪ .‬وعندما عرضنا هذا البياض على النسخة الأصلية _ أو بالأحرى النسخة‬ ‫الأقدم _ وجدنا بها البياض نفسه وف المكان عينه‪ .‬وقد علق الناسخ علىهذا‬ ‫البياض بقوله‪« :‬جودنا هذا البياض فيما رأيناه من النسخ‪ ،‬وهو خرم من الفتران أو‬ ‫غير ذلك" وقد أخل بالمعنى‪ ،‬و لم يلتتم الكلام وهذا البياض مع الذي في الورقة‬ ‫اليسرى بعد هذه»‪( .‬و‪ 27‬النسخة (م))‪.‬‬ ‫وقد دلَّنا هذا عَلى أمرين‪:‬‬ ‫‪ 1‬إت ناسخ هذه النسخة المكتوبة بوكالة الجاموس بالقاهرة اعتمد فيها على‬ ‫نسخ أخرى غيرها وإن م يذكرها ولكنه أشار إليها حين كان يتثشيّت من مكان‬ ‫البياض وأسبابه‪ ،‬مِمًا يعطي قيمة هامَة لهذه النسخة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إ هذا البياض الذي حددته هذه النسخة وأشارت إليه هو البياض نفسه‬ ‫المصدر واحد وهو‬ ‫مِكًا جعلنا نتيقن أ‬ ‫نسخ وادي ميزاب‬ ‫كل‬ ‫الذي لاحظناه ف‬ ‫ما خولنا أن نطلق على تهذه النسخة‪ :‬النسخة الأم‪ .‬وهذه أوصاف النسخ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أولا‪ :‬جاء في غلاف النسخة الأولى ما يلي ‪« :‬كتاب أصول الأرضين تأليف‬ ‫العلمة الشيخ أبي العباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد ا لله حمد بن بكر رضي‬ ‫ا لله عنه آمين‪ .‬ملك للحاج محمد بن يوسف وبعد أن ثبث ملكه فقد حبسه لله‬ ‫تعالى على طلبة العلم من ب يسجن خاصة دون غيرهم قراءة ونسخاا لا‬ ‫يباع ولا يشترى ولا يخرج لبلد سوى بلده‪ ،‬وهكذا جميع كتبه»‪.‬‬ ‫الجدير بالذكر هنا هو أ صاحب النسخة هو ناسخها الذي نسخها بوكالة‬ ‫الجاموس بالقاهرة مع مخطوطات أخرى منها ما رأيناه وهو مخطوط‪” :‬كتاب‬ ‫المعلقات““ لمؤلف بجهول‪.‬‬ ‫ومن بيي يسجن نقلت النسخ الأخرى لكتاب "أصول الأرضين“ التي جاءت‬ ‫بعدها‪ .‬أما بداية هذه النسخة فهكذا‪:‬‬ ‫(بعد البسملة والتصلية) «كتاب تلخيص القسمة وبيانها ني الأموال مِمّا غني‬ ‫بشرحه الفقيه الأكمل أبو العباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد ا لله محمد بن‬ ‫بكر رَضيَ ا لله عنهما ونفعنا ببركاتهما»‪ .‬لا يخفى أ هذه ديباجة النسَاخ‪.‬‬ ‫والبداية الحقيقية للمخطوط هي‬ ‫«الحمد لله لا شريك له في وحدانيّته ولا نظير له في ربوبيتّته نحمده على‬ ‫آلائه۔ ونستعينه على طاعته‘ واه نسأل التوفيق‪ ،‬وإليه نرغب في العصمة مانلخطإ‬ ‫والزلل‪ ،‬ولا حول ولا قوةة إل به‪ .‬وهو حسبنا ونعم الوكيل‪ .‬وبعد‪ ،‬فنحن نريد‬ ‫شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة‪ ،‬وما يوجبها‪ ،‬وما تجوز فيه وما يقع به‬ ‫الفصل والقسمة ممن وجبت بينهم الشركة‪»...‬إلخ‪.‬‬ ‫وينتهي المخطوط هكذا ‪:‬‬ ‫«كمل الجزء الثامن بحمد ا لله وعونه وتوفيقه وتأييده على يد العبد الفقير الحقير‬ ‫الذليل الراجي عفو ربّه‪ ،‬محمد بن يوسف بن داود بن سعيد بن موسى بن صالح‬ ‫_‬ ‫‪1 8‬‬ ‫_‬ ‫اليسجي نسبا ومسكن الإباضي مذهباء الوهمي اعتقادا غفر الله لنا ولمن أصلح"‬ ‫من آبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات‪ ،‬آمين والحمد لله رب العامينث وصلى الله‬ ‫‪7‬‬ ‫‏ً‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عَلّى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا» ‪.‬‬ ‫فاللخطوط إذن يحتوي كما هو واضح‪ .‬وكما هو موجود في كل النسخ على‬ ‫مخطوطين هما‪" :‬تلخيص القسمة“‪ ،‬و”أصول الأرضين“‪ ،‬ولكن اشتهر ب”اصول‬ ‫الأرضين“ لشهرة هذه التسمية‪ .‬وغلبة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع دون ذاك‪.‬‬ ‫كيا ‪ :‬نسخة الشيخ بالحاج بن كاسي‪ ،‬وهي موجودة بمكتبة العلامة الفقيه‬ ‫الشيخ بالحاج ابن كاسي بمدينة القرارة} تفضل بتصوير نسخة منها الأستاذ الشيخ‬ ‫بالحاج بكير بن يحيؤ ويرجع تاريخ نسخها ا سنة ‪ 4921‬ه‪ .‬وبجمو ع صفحاتها‬ ‫‪ .8‬مسطرة مضطربة تتراوح ما بين ‪ 52‬و‪ 03‬فهي في بعض الصفحات ‪ 620‬وقي‬ ‫أخرى ‪ 92‬وهكذا‪ ...‬وقد نسخت بخط" مغربي رديء جاء ويكثر في هذه النسخة‬ ‫التشطيب والخروج ال الهامش من حين ا آخر لإكمال جمل نسيها الناسخ فيما‬ ‫يبدو‪ .‬ومقاسها‪091×062 :‬مم‪.‬‬ ‫ونحد فى آخر النسخة اسم الناسخ وهو عيسى بن داود بن صالح بن نوح‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬فرغ من نسخها في ‪ 6‬رمضان عام ‪ 4921‬ه (‪8781‬م)‪ .‬ومهما يكن‬ ‫وهو‬ ‫صفحاتها‬ ‫من أمر فهي نسخة كاملة إل ما جاء فيها من بياض ي بعض‬ ‫بياض لاحظناه في كل النسخ الأخرى‪ .‬وقد رمزنا إل هَذرو النسخة بحرف (ش)‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ٣‬آخرها ‪:‬‬ ‫جحا‬ ‫بي يسجن‪6‬‬ ‫من بلدة‬ ‫السيد ‪ :‬تَرقاغمين‬ ‫نسخحة‬ ‫ثا لٹا ‪:‬‬ ‫«كمل الجزء الثامن من كتاب الأصول بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه‬ ‫على يد ناسخحه ومتميه‬ ‫العالمين‪،‬‬ ‫والحمد لله رب‬ ‫وتأييده‪.‬‬ ‫ذنبك‬ ‫الراجي غفران‬ ‫نَعَله يقصد‪« :‬ومن صلح»‘ وَهُوَ أوفق وأصوبؤ رَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وستر ما شاء من عيوبه‪ :‬بابا بن سليمان بن بابا بن سليمان بأنيمُوب بن أحمد‬ ‫الغرداوي مسكناء الإباضي مذهبا في شهر الله رحب الأصم» بعدما خلت ثلائنة‬ ‫وعشرون يومك عام ‪ 5‬خمسة وتسعين ومائتين وألف من هجرة سيد‬ ‫الأولين والآخرين صلى ا لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكفى»‪.‬‬ ‫وتقع هذه النسخة في ‪ 073‬صفحة\ مسطرة‪ .62 :‬مقاس‪061×522 :‬مم‪.‬‬ ‫والملاحظ أ الفارق الزم بين هذه النسخة ونسخة الشيخ بلحاج بن كاسي سنة‬ ‫واحدة فقط وقد أمنا بنسخة منها مصورة الأخ الباحث ‪ :‬الحاج سعيد محمد بن‬ ‫أيوب الغرداوي‪ .‬وتمتاز هذه النسخة بكمال أجزائها ووضوح خطها مغري‪.‬‬ ‫وليس فيها تشطيب كثير أو تداخل بين السطورك ولأجل هذه الميزة فضلنا‬ ‫الاعتماد عليها إلى جانب الاعتماد على النسخة الأم‪ .‬وقد رمزنا إليها بحرف (ت)‪.‬‬ ‫والواقع أن اعتمادنا في التحقيق كان على هذه النسخة أساسا‪ 5‬لأنها أول ما عثرنا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫عليه من النسخ‪ ،‬كما أوضحنا ذلك سابقا‪ ،‬ولكننا بعد انتهاء التحقيق عثرنا على‬ ‫النسخة الأقدم وهي نسخة الشيخ ازبار محمد بن عيسى‪ ،‬فأعدنا مراجعة العمل‬ ‫كله على ضوء هذه النسخة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬نسخة مصورة عن نسخة وجدناها بمكتبة الشيخ صالح بن عمر بن‬ ‫مقياس‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫مسطرة‪:‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫صفحاتها‪:‬‬ ‫وعدد‬ ‫يسجن‪. .‬‬ ‫بي‬ ‫داود ليي من‬ ‫‪ 0×032‬مم نسخت بخط مغرب ري جميل واضح‘ ولكننا ل نعثر فيها على اسم‬ ‫عمنا الحاج صالح بن عمر بن داود ‏‪ ٠‬وقد حبس‬ ‫عليها‪« : :‬ملك‬ ‫وقد كتب‬ ‫ناسخهاك‬ ‫هذا الكتاب شيخنا الحاج صالح بن عمر حبساً مبدا على سبيل الأجر‪ ،‬وتلامذته‬ ‫أن‬ ‫‪ _-‬قيم مكتبة آل أبي امحكّد _‬ ‫السيد بكاي سليمان‬ ‫أولى من غيرهم» ‪ .‬ويرجح‬ ‫الناسخ قد يكون السيد قَضي‪ ،‬لأنه كان كاتبا للشيخ الحاج صالح بن عمر لغلي‪،‬‬ ‫وليس بهذه النسخخحة تاريخ النسخ‪ ،‬ولكرً البياض‬ ‫وهو معروف بخطه الجميل‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 0‬‬ ‫_‬ ‫الموجود بها في الموضوع الذي لاحظناه في النسخ السابقة يرجح عندنا اعتمادها‬ ‫على النسخ السابقة‪ .‬ومهما يكن من أمر إن تاريخ نسخها لاًبد أن يكون قبل‬ ‫سنة‪6291‬م‪ ،‬وهي السنة اليي توفي فيها صاحب المكتبة الحاج صالح بن عمر لعلي‪.‬‬ ‫وهذه النسخة تمتاز عانلنسخ السابقةبالتعليقات العلمية الموجودة بكثرة في‬ ‫حواشيها‪ ،‬ونرجُح أنها للشيخ نفسه صاحب النسخة! لأنه معروف بتضُعه في‬ ‫الفقه‘ ولعلنا سنستدرك الاستفادة من هذه المعلومات في الطبعات المستقبلة إن شاء‬ ‫ا لله‪ .‬وقد رمزنا إليها في التحقيق بحرف (ح)‪.‬‬ ‫وهي‬ ‫النسع هي نسخة مكبة آل أبي احمد ببن يسجن‬ ‫وأحدث‬ ‫خامسنًا‪:‬‬ ‫تقع في ‪ 305‬صفحة‪ .‬مسطرة ‪12 :‬سطرا‪ .‬مقاس ‪571 ( ×033:‬مم‪. .‬وهي ذات حط مغربي‬ ‫جميل واضح بل هي أكثر النسخ وضوحا‪ .‬وأناقة خطك وجمال تنسيق وتبويبا مما‬ ‫جعل النسخة تتضخم صفحاتها فتصل إلى أكثر من ‪ 005‬صفحة‪ .‬وقد جاء في‬ ‫صفحتها الأخيرة ما يلي‪« :‬وقد وقع منه الفراغ والتمامء بقدرة ذي الجلال والإكرام‬ ‫ف م الثلاثاء من شهر ا لله المبارك ‪ 51‬جمادى الأولى ‪ 12‬ه‪.‬على يد كاتبه ومالكه‬ ‫عبد ربه علي بن رمضان من سليمان بن إبراهيم المزابي نسبا النفوسي وطفاء‬ ‫الفرسطائي بلدا غفر ا لله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات‪ .‬وصلاة دائمة‬ ‫»‪ .‬فالناسخ كما هو واضح ميزابي‪ .‬سكن فرسطاء من‬ ‫علىسيّد الكونين عمد‬ ‫جبل نفوسة‪ .‬ويدل خطه على أنه مغري فعلاً} والراجح أنته نسخها وهو موجود‬ ‫بجبل نفوسة‪ ،‬كما أشار إلى ذلك‪ .‬ولعلها وصلت إلى مكتبة آل أبي امحمًّد مع ما جاء‬ ‫من كتب الشيخ الثمين الحاج محمد من تونس‪ .‬أو أل صاحبها عاد إلى وطنه بيي‬ ‫يسجن في أخريات حياته‪ .‬وقد رمزنا إليها بحرف (ب)‪.‬‬ ‫وتوجد من هذا الكتاب القيم نسختان أخريان في جبل نفوسة ذكرهما‬ ‫الدكتور عمرو النامي في بحثه عن المخطوطات الإباضيّة‪ ،‬ولعل نسخة دار عشيرة‬ ‫الشيخ أبي امحمد اليي رمزنا إليها بمحرف (ب) اعتمدت على إحداهما‪ .‬ونسوق هنا‬ ‫_‬ ‫‪2 1‬‬ ‫_‬ ‫المعلومات الي أفادنا بها الدكتور النامي عن المخحطوطين إكمالا للفائدة‪ ،‬وإن لم‬ ‫نستطع العثور عليهما حيث يقول‪« :‬مخطوط القسمة وأصول الأرضين يقع ف‬ ‫صفحة تشتمل كل صفحة على ‪ 32‬سطرا ومقاس الصفحة (‪ )42×71‬بخط‬ ‫‪7‬‬ ‫مغربى واضح وناسخها هو سالم بن الحاج أبي القاسم محمد الحربي الخريسيي‪.‬‬ ‫وهذه المخطوطة في حوزة علي بن ميلود المرساوني من مرسَاوًن (الحمران)‬ ‫الرحيبات جبل نفوسة‪ ،‬وهي تما ورثه من مخطوطات عن جده محمّد بن عيسى بن‬ ‫سعيد المرساوني(‪.‬‬ ‫صفحة‬ ‫حى‬ ‫الاول‬ ‫الصفحة‬ ‫من‬ ‫‪ .‬بدء‬ ‫هذهده المخطوطة‬ ‫ضمن‬ ‫القسمة‬ ‫وكتاب‬ ‫المشار إليهما سابقاً متصلتين ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫لباروتتة بج هربة‪ ،‬بينما نحدهما ف‬ ‫المخطوطة بقوله ‪:‬‬ ‫وتبدأ هذه‬ ‫وما يوجبها ‪ .‬وما تحوز‬ ‫ما انتهى إلينا من مسائل الشركة‬ ‫«ونحن نريد شرح‬ ‫بينهم الشركة ‪» ...‬إلخ‪.‬‬ ‫وجبت‬ ‫والقسمة ممن‬ ‫وما يقع به الفصل‪.‬‬ ‫به‬ ‫التام‪ .‬وا لله‬ ‫وتنتهي‪...« : :‬وقيل يقسمون الماء ي الحجب بالأذرع والأشبار‬ ‫والحمد لله على‪...‬‬ ‫عونه}‬ ‫القسمة بحمد ا لله وحسن‬ ‫أعلم‪ . .‬تم كتاب‬ ‫يبدأ كتاب "أصول الأرضين“ بعده مباشرة بالفصل الثالث مما يعطي‬ ‫آذا‪15 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫انطباعا بث الفصلين الأولين من كتاب "أصول الأرضين“ ضائعان‪ ،‬وهذا ما يلحظ‬ ‫ورصف الملخطوطين بتبيان الفرق‬ ‫وإتماما للفائدة نسوق‬ ‫جميع النسخ المخطوطة‬ ‫ف‬ ‫الشكلي بينهما‪:‬‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫آع‬ ‫ح‬ ‫ينظر ‪ ,42. :‬ح‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مخطوطة عمر مليو قاضي جادو‬ ‫مخطوطة علي ميلود‬ ‫‪29‬‬ ‫لد‬ ‫من ص‪04‬‬ ‫من ص‪ 83‬إلى ‪89‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪841‬‬ ‫إلى‬ ‫من ص‪39‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬من ص‪ 89‬إلى ‪541‬‬ ‫‪502‬‬ ‫للى‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬من ص‪ 541‬إلى ‪ | 902‬من ص‪941‬‬ ‫‪062‬‬ ‫يلى‬ ‫الفصل السادس‪:‬من ص‪ 9902‬إلى ‪ | 062‬من ص‪602‬‬ ‫‪823‬‬ ‫للى‬ ‫الفصل السابع‪ :‬من ص‪ 062‬إلى ‪ | 913‬من ص‪062‬‬ ‫‪373‬‬ ‫للى‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬من ص‪ 913‬إلى ‪ | 104‬من ص‪923‬‬ ‫وبناء عَلّى وصف الدكتور عمرو النامي للمخطوطتين الموجودتين بجبل نفوسة‬ ‫تيقتّنا أن لا فرق بين هاتين المخطوطتين وما بين أيدينا من نسخ وادي ميزاب‪.‬‬ ‫إضافة إل هَذهِ النسخ الكاملة هناك نسخ كثيرة ولكنها ناقصة أو مخرومة أو‬ ‫ممرقة منها نسخة مكتبة الآباء البيض بغرداية وهي الي اعتمدها الباحث "بيار‬ ‫كوبيرلي“ في بحثه الأول عن المخطوطه‘‪ .‬ونسخة المكتبة البارونية بمدينة جربة‬ ‫ونسخة الشيخ سالم بن يعقوب ب"غيزن“ بجزيرة جربة‪ ،‬وقد تكون هناك نسخ‬ ‫موجودة بأماكن أخرى كاملة أو ناقصة لم نستطع الوصول إليها‪.‬‬ ‫يقول كوبرلي‪ :‬إئه المخطوط الموجود خزانة الآباء البيض بغرداية يحتوي على ‪ 531‬صفحة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مقاس (‪ )12 × 62‬مسطرة‪ .42 :‬بنط ‪ .‬مغربي واضحء وينقصه الحزء الرابع‪:‬‬ ‫أشرنا في الطبعة الأولى ل وحود نسخة كاملة بمكتبة دار إيروان بالعطف‪ ،‬إلا أنه بعد شروع‬ ‫‪- 2‬‬ ‫جمعية الزاث في إنجاز دليل مخطوطات وادي ميزاب‪ ،‬لم نجد فيها أي ‪:‬نسحَةء وإنما‬ ‫اكتشفنا عدة نسخ بمكتبات أخحرى‘‪ ،‬إلا أنها كلها لا تخلو من نقائصغ مما جعلنا لا‬ ‫نأخذها بعين الاعتبار‪ ،‬وهذه النسخ هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نسخة كاملة بمكتبة عشيرة آل يدر ببني يسحن (نسخها علي بن محمد الأمين د‪.‬ت‪.‬ن‪،‬‬ ‫نسخت حديثا خلال القرن الثالث عشرا ‪ 752‬ورفة‪ 42 ،‬سطراء ‪522×071‬مم؛‬ ‫إل أها‬ ‫بحلد وقم ‪ 23‬في المكتبة)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫وعصره‬ ‫المؤله‬ ‫من هو أبو العباس أحمد بن محمد؟‬ ‫هو أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي‪ .‬نشا في أحضان‬ ‫أسرة مشتهرة بالعلم والعلماء‪ ،‬كان من أبرزها أبوه العالم الفقيه أبو عبد ا لله محمد‬ ‫بن بكر بن ابي بكر الذي وضع نظام العَرَابَة‪ ،‬ذلك النظام الدي الذي ما يزال‬ ‫حمى يومنا هَدَا محل إعجاب الدارسين والباحثين‪ ،‬من علماء الإسلام ومن غيرهم‪.‬‬ ‫وَهُوَ مثل غيره من علماء السلف القدامى نجهل سنةمولده بالتحديد بل نجهل‬ ‫مكان ولادته‪ ،‬فإً كتب السير الي اهتمت بترجمة حياته وَههي قليلة جا _ للأسف‬ ‫الشديد _ لا تقدم لنا التفاصيل الت تسمح لنا بمعرفة رحلاته وتنقلاته بل لا نعرف‬ ‫الكثير الضروري من أخباره؛ اللهم إلا ما نجده في طبقات المشايخ بالمغرب‬ ‫للدرجيني أو ما نقله عنه كتاب السير للشمًاخحي أو بعض النتف الإخبارية الي‬ ‫نجدها في سير المشايخ المنسوب لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني الذي‬ ‫ما يزال مخطوطا‪.‬‬ ‫‪ -2‬نسخة بمكتبة الشيخ عمي سعيد بغرداية‪ .‬وهي مهمة لأئها أقدم ما رأيداه‪ ،‬ولأنها من‬ ‫نسخ الشيخ العلامة‪ :‬سعيد بن علي الحربي الخيري‪ ،‬نسخها في أوائل شعبان سنة ‪588‬ه‪5‬‬ ‫ولكنها مخرومة الأول والآخر‪ ،‬وقال ناسخها‪« :‬وأنا لم أبتدئ في أول نسخت هذه من أول‬ ‫الجزء لن النسخة التي نسخت منها لم أجد أول الجزء فيها‪ ،‬وإنما وحدت ناسخها لم يبدا‬ ‫من أوله‪ ،‬و لم أدر لم ذلك»‪ .‬وهي تقع في ‪ 01‬ورقات فقط ‪ 62-92‬سطراء ‪102×051‬مم‪.‬‬ ‫بحلد رقم ‪ 5‬في المكتبة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬نسخة بمكتبة عشيرة آل افضل ببي يسجن (د‪.‬نا‪ ،.‬د‪.‬ت‪.‬ن{ نسخت قديما‪ ،‬مخرومة الأول‬ ‫والوسط والآخر‪ .‬فيها الأجزاء‪ ‘3-4-5 :‬يقع في ‪ 821‬ورقة‪ 91-22 ،‬سطراء ‪512×051‬مم‬ ‫‪:‬‬ ‫بجلد رقم‪ :‬خ‪.‬د‪ .‬ع‪ 71 .‬في المكتبة)‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومهما يكن من أمر فإننا نحاول في مقدمة هَذا لتحقيق أن نستخرج من هذه‬ ‫المصادر ما يمكننا استخراجه حتى نقدم صورة ةولو تقريبية عن حياة هذا العا م‬ ‫الفقيه الذي تدك كتبه على علم غزير وتضلع ي الشريعة الإسلامية بوجه حاصر‪.‬‬ ‫وحرصنا على هذه النزجمة يجيء مما لاحظناه من إهمال الدارسين المحدثين‬ ‫أيضا لهذا العالمإ فكتب التراجم قلما تعرضت له{ وهي _ إن تعرضت له _ لا‬ ‫تقدم شيما ذا بال يمكن أن يضيفه لما جاء عند الدرجييٌ أو الشمّاخئ‪.‬‬ ‫نشا هَدَا العالم الجليل في بيت يشتهر بالعلم والورع والتقوى والصلاح‪ .‬وتدل‬ ‫أحداث حياته أنه عاش في ما بين (‪024-405‬ه) ويعده قطب الأئمة الشيخ‬ ‫اطفتّش من علماء النصف الثاني من القرن الخامس المجري‪ ،‬ومن الصعب عَلَى‬ ‫الباحث أن يعرف التفاصيل الدقيقة عن حياة هذا العالم‪ ،‬فنحن نجهل مثلا‬ ‫المكان الحد ميلاده وترعرعه‪ ،‬وَهَدَا يعود فيما نحسب ال سببين اثنين‪:‬‬ ‫أولهما‪ :‬أت المصادر القديمة مثل طبقات الدرجيي‪ 9‬وقبله سير الوسيانيّ لا تقدم‬ ‫مثل هذه الأخبار ال قلما اهتكت بها الكتب القديمة} فهي لاتعنى بالعالم إل بعد‬ ‫شهرته وتعرف الناس عليه‪ ،‬و لم تكن كما هو معروف تعنى بتسجيل المواليد كما‬ ‫هو الشأن عندنا اليوم‪.‬‬ ‫ثانيهما‪ :‬أثً الاستنباط والاستنتاج من وقائع حياة أبي العباس ومراحل حياته‬ ‫وتطرراتها لا يعطينا السنة الحدة أو المكان المعين لنشأتهء وَمَذا يعود أساسا الى‬ ‫الظروف القاسية ة الي أحاطته‪ ،‬فقد كان والده الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر عالاً‬ ‫جوالا لا يستة به المقام فى مكان إل لينتقل إلى مكان آخر ومهمته ال ندب نفسه‬ ‫مأنجلها _وهي نشر تعاليم الإسلام والدعوة إلى مذهب الاستقامة _طبعت حياته‬ ‫العلمية والعملية بهذا الطابع؛ فنجد أخباره في فرسطاء والقيروان‪ ،‬والحامة‪ ،‬وجربةف‬ ‫وقسطاليةا ثث م ذ نحنها ف أريغ‪ ،‬و"تين يسلي“‪ ،‬وواحة وارجلان‪ ،‬وبادية بني‬ ‫مصعب‪ .‬هذا التَسَقّل إذ لا يسمح لنا الاستنتاج القيق لمعرفة المكان الذي ولد فيه ابنه‬ ‫_‬ ‫‪2 5‬‬ ‫=‬ ‫العباس أحمد غير أننا إذا أحدنا برأي لفتسكي الذي يقول‪ :‬إت أبا عبد الله استقً ني‬ ‫"تين يسلي“ (جنوب الحزائر) في بداية القرن الخامس الهجري" فإنه يصبح عندئد من‬ ‫المؤكد أ با العباس ولد في أريغ أو نواحيه‪.‬‬ ‫والذي تتفق حوله المصادر القديمة هو أنه قضى فترة شبابه في "تمولستخه")‬ ‫(الجنوب التونسي)‪ ،‬حيث كان يطلب العلم في حلقة عالم زمانه الشيخ أبي الربيع‬ ‫سليمان بن يخلف المزاتي الذي تخرج في حلقته العديد من علماء الإباضيّةة‬ ‫تقع "تمولست“ بين الحامة ومطماطة في الخنوب التونسي‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسلاتي المزاتي النفطي القابسي (‪ 174‬ه ‪9701 /‬م) تعدت نسبه‬ ‫لكثرة أسفاره بين مواطن الإباضية‪ .‬أخذ العلم عن الشيخ أبي عبد ا لله محمد بن بكرك وأبي محمد‬ ‫ويسلان بن أيي صالح اليراسوي‪ .‬يمن حازت عليهم سلسلة نسب الدين‪ .‬أخذ عنه العلم خلق كثير‬ ‫أمثال أولاد الشيخ أبي زكرياء فصيل‪ ،‬والشيخ أبي العباس أحمد بن محمد ابن بكر النفوسي‪،‬‬ ‫والشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطيؤ والشيخ أبي عمرو عثمان بن خليفة السوي‪ .‬وله تصانيف‬ ‫نذكر منها "كتاب التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعيئة“ (مخ)‪" .‬كتاب في طلب العلم‬ ‫وآداب لتعل“ ‪".‬كتاب في علم الكلام وفي أصول الفقه“ في لدين‪" .‬كتاب في الفضائل‬ ‫والزغيب“ ‪.‬ويبدو أن أصل "كتاب السؤالات“ من تأليفه‪ .‬وهو الذي رتب الحلقة على يد شيخه‬ ‫أبي محمد ويسلان بن أبي صالح مجربة‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪ ...1/77-87‬أبو زكرياء‪:‬‬ ‫السيرة‪ ...1/072-572 ،‬الدرحيين‪ :‬طبقات ‪/1‬ي‘ ‪ .2/524-944 ...191-591‬البرادي‪:‬‬ ‫الجواهر المنتقاة‪ .912-022 ،‬الشماخي‪ :‬سير‪ ،‬طا{ ‪214‬؛ ط‪ 2/28-38 ‘2‬القطب‪ :‬الرسالة‬ ‫الشافية‪ .321 .‬السالمي‪ :‬اللمعة المرضية ‪ .92‬أعزام‪ :‬غصن البان (مخ) ‪.212-312 441-5410‬‬ ‫أبو اليقظان‪ :‬الإمام محمد بن بكر (مخ) ‪ .84 ،51‬علي معمر‪ :‬الإباضية في موكب التاريخ" ‪-3/531‬‬ ‫‪2‬؛ ‪ .4/681-781‬سالم بن يعقوب‪ :‬تاريخ جربة‪ .211 1110 9010 .57 .‬الجعبيري‪ :‬البعد‬ ‫الحضاري‪ .4 ,‬الجعبيري‪ :‬نظام العزابة‪ 552 0910 2425 ،‬هامش‪ .781‬الجيطالي‪ :‬قواعد الإسلام‬ ‫جمعية‬ ‫مقدمة امحمّق‪ .4 6‬بوعصبانة عمر‪ :‬معالم الحضارة الإسلامية بوارحلان (مرقون) ‪.801-901‬‬ ‫لتراث‪ :‬دليل المخطوطات (انظر‪ :‬فهارس الموفين)‪ .‬مجهول‪ :‬كتاب المعلقات (مخ)‪ ،‬ق‪.2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع ‪ 2‬ع‬ ‫‪, 91.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 42‬‬ ‫‪45, 92 28.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪, 793.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 57-27.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪-, 172.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪, 37-27.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪, 01, 41, 32,‬‬ ‫‪ 551, 60.‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫_‬ ‫‪2 6‬‬ ‫_‬ ‫ونحسب ا هذه المرحلة الي قضاها بجانب هَذَا العالم وجهته إلى الشريعة الإسلامية‬ ‫فتضع بها‪ .‬إلى جانب ما ا غرف به أبو العباس من ذكاء حا وحافظة قوة‪ ،‬مِكا‬ ‫جعل شيخه أبا الربيع يتنفس فيه مخايل النجابة‪ ،‬ويتنبأ له بمستقبل زاهر في ميدان‬ ‫العلم‪ .‬فقد روي أ أبا العباس بن أبي عبد الله رأى فرجة في المجلس عند أبي‬ ‫آخر فتزحزج‬ ‫الربيع فجاء فسدها وهو فتى حديث السن ثم بعد ذلك جاء ي‬ ‫له فقعد نم قعد هنيهة فقام‪ ،‬فقال أباولربيع‪« :‬إن كنت أعقل وأتفرّس فلا هدا‬ ‫الفتى يحيي دين ا لله"‪.‬‬ ‫وكان إلى جانب هَذه المواهب عما للعلم والتحصيل باذلاً ي سبيل ذلك كل‬ ‫مرتخص وغال‪ .‬يتحمل المشاق والسفر والتغب من أجل تحقيق مسألة علمية‬ ‫أشكل عليه أمرها‪ ،‬فقد روى أبو عمرو“ عن أبي العباس أنه قال‪« :‬كنت أقرا‬ ‫ابو الربيع الوسياني‪ ،‬سير المشايخ" (مخ)ء ‪.2/48‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫أبو عمرو عثمان بن خليفة السوف المارغيي (ق‪6‬ه‪21/‬م) أحد أعلام الإباضية البارزين‪ ،‬أحيا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫المذهب بتآليفه الهامة‪ .‬وأصله من بلاد سوف\ وكانت له حلقات علم تخرج منها علماء أفاضل؛‬ ‫وامتاز ‪.‬مقدرته الحدليئة في الدفاع عن المذهب© نشا في عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية‬ ‫بوارجلان‪ ،‬والتقى بأبرز أعلامها فكان من شيوخه بها‪ :‬أبو العبلس أحمد بن عمد بن بكر وأبو‬ ‫الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬وأبو سليمان أيوب بن إسماعيل‪ .‬ومن رفاقه أبو يعقوب يوسف بن‬ ‫إبراهيم الوارحلاني‪ ،‬وأبو عمار عبد الكافي‪ .‬كان كثير الرحلة في طلب العلم ونشره‪ ،‬وانتقل بين‬ ‫وارحلان وبلاد الريد وطرابلس‪ .‬ومن تلاميذه المعز بن حناو بن الفتقوح‪ ،‬وأبو موسى عيسى بن‬ ‫عيسى النفوسي‪ ،‬وميمون التتكيصي الورغمي‪ .‬وهو ممن جازت عليه سلسلة نسب الدين‪ .‬قال‬ ‫عنه الشماخي‪« :‬كان إماما في العلوم لاسيما في الكلام»‪ .‬ترك تراثا فكريا هامما‪ ،‬من أبرزه‪-1 :‬‬ ‫كتاب السؤالات (مخ)‪ ،‬توجد منه نج عديدة في ميزاب وجربة ونفوسة‪ ،‬وللقطب اطفيش حاشية‬ ‫عليه‪ -2 .‬رسالة في الفرقف‪( ،‬مخ) حدةمكتبات‘ وقد طبع طبعة حجرية‪ .‬انظر‪ :‬الدرحيين‪:‬‬ ‫طبقات ‪ .2/384-584‬الشمًاخي‪ :‬سير‪ ،‬ط‪ .371 {071 9610 2/3010 {2‬البرادي‪ :‬الجخواهر‪،‬‬ ‫‪ .0‬الباروني‪ :‬سلم العامة‪ .04-14 .‬علي يحيى معمر‪ :‬الإياضئّة في موكب‘ ح‪.4/222-522‬‬ ‫بحاز‪ :‬الدولة الرستمية‪ .501 5‬الجعبيزي‪ :‬البعد الحضاري‪ .811 ،‬باجو‪ :‬أبو يعقوب‪ .77 }{67 ،‬عمرو‬ ‫النامي‪ :‬ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان‪ ،‬بحلة الأصالة ع‪( 24-34‬صفر‪-‬ربيع الأول‬ ‫‪ 7‬ه‪/‬فيفري‪-‬مارس ‪7791‬م) صر‪ .6‬جمعية التراث‪ :‬دليل المخطوطات‪ .‬ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم‬ ‫أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫_‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫على الشيخ سعدونه" وأحضر بحالسه‪ ،‬فَأوَل ما وقعت فيه المذاكرة عنده‪ : :‬مسألة‬ ‫ذبيحة الأقلف هل تؤكل أم لا؟ وقال‪ :‬في المسألة قولان‪ ،‬و لم يزد على هَذَا شيئاً»‪.‬‬ ‫قال أبو العمّاس‪« :‬وكان الديوان ي نفوسة مشتملا علىتصانيف في المذهب‬ ‫فلازمت الدراسة أربعة أشهر لم أذق فيها نوماً ليلا ونهاراً إلا فيما بين أذان‬ ‫الصبح إلى طلوع الفجر فنظرت ف أثناء ذلك فيما هناك من كتب الذهب‬ ‫همي نحو ثلانة وثلانين ألف جزى فنخيُرت‬ ‫من المشرق فإذا‬ ‫القي وصلت‬ ‫أكثرها فائدة فقرأتها حينتذ»«{‪.‬‬ ‫ويبدو من خلال ما رواه الدرحييُ والشمَاخي أن المرحلة الخصبة في ميدان‬ ‫التأليف والتصنيف هي المرحلة التي قضاها في ”تمولست“ حيث ألف في هذه الفترة‬ ‫أكثر من عشرين مؤلفا في الفقه الإباضي ولعل هذه المرحلة _ كما نستنتج ذلك‬ ‫اسمه الصحيح سعد بن ييفاو النفوسي رق كه ‪11 /‬م)‪ .‬كانت له حلقة علم في أمسنان بنفوسةض‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من تلامذته‪« :‬الشيخ حو بن أبي عبد الهه وأحمد ين الشيخ ويجمُن وأخوه الشيخ يحي بن‬ ‫‪ .7‬والعز بن تاغيارت‪ ،‬وعبد الرحيم بن عمر‪ ،‬وحمو بن أفلح المطكودي‪ ،‬وهم العزاب الستئةء‬ ‫الذين توحُهوا من عند ا أي عحمّد ويسلان إلى الشيخ سعد [بن بيقاو] رحمة الله عليهم ارهم أول‬ ‫النلسر قعوداً عنده»‪ .‬ث ثمم التحق بهم أبو العبلس أحمد المنزحم له‪ ،‬الذي قال عنه إواصفاً غزارة علمه‪:‬‬ ‫«أدركت شيخالشيوخ سعد بن ييفار وغيره في أمسنان»‪ .‬وذكر أن كتابا منسوبا إليه يحتوي‬ ‫مسائل وقف فيها أبو محمد ويسلان‪ ،‬فكتبها حمو بن أفلح المطكودي إلى شيخه في خزف فأحاب‬ ‫عنها الشيخ سعد بن ييفاو‪ .‬له مناظرات مع شيوخ أمسنان في بعض المسائل الفقهية‪ .‬انظر‪:‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪05 [ 94 1/541‬؛ ‪ .2/862‬الشمّاخحي‪ :‬سير‪ ،‬ط‪ .2/55 .2‬علي يحيى معمُر‪:‬‬ ‫الإباضية في موكب التاريخ‪ .4/123 ،‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معحم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫اهَذو الرواية جاءت عند الوسياني على النحو التالي‪« :‬وحدث أبو عمرو عن أبي العباس قال‪:‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أيام كنت عند الشيخ سعدا تَأوّل ما حرى مسألة ذبيحة الأقلف أتوكل أم لا؟ فقال‪ :‬فيها‬ ‫قولان؛ فقال عبد الله بن عيسى هذا‪” :‬أتقصد أن توكل ذبيح ةة الأتنف؟!“ فمضى‪ .‬قال أبو‬ ‫العباس‪" :‬وكان الديوان في بني مارغي من نفوسة ةفكنت بمتهداً فايلعلم أربعة أشهر لم أذق‬ ‫النوم إلا ما بين أذان الفجر إلى أن يثوّْب الموذن‪ ،‬فنظرت فيما بين ذلك فيما حاء من المشرق‬ ‫من ديوان المسلمين فإذا هوثلائون ألف كتاب وثلاثة ألاف»‪ .‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.1/721‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات ‪.2/444‬‬ ‫والله أعلم بحقيقة حجم هذه الكتب‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 8‬‬ ‫_‬ ‫من خلال الأحداث _ جاءت بعد وفاة والده الشيخ الذي توفي سنة ‪044‬ه‪.‬‬ ‫وإذا علمنا أل أبا العباس توفي سنة ‪405‬ه _ كما تتفق عَلى ذلك المصادر _ فإن‬ ‫هو الفترة وهي أربع وستون سنة تكون كافية هذا الإنتاج الغزير‪ ،‬وفي هذا‬ ‫الدرجين‬ ‫يقول‬ ‫الصدد‬ ‫«وروى أبو محمد" وأبو نوح” إ عن أبي العباس قال‪" :‬أتاني آت في‬ ‫لمنام؛ رجل أبيض فتقلميي واتنبعتهء حتى دخل في قرية "تنزاج“ من قرى‬ ‫نفزاوة ثم أتى المسجد وقصد المحراب فقال لي‪ :‬احفر‪ ،‬فحفرت‬ ‫حتى استخرجت قصعة كبيرة‪ ،‬فوجدت فيها دينارا فقال لي‪ :‬خذ‬ ‫إرث والدك‪ ،‬فسألت ب"قابس“ عن تأويل رؤياي رجلا حاذقا بتفسير‬ ‫بيدو أه أبو محمد عبد ا لله بن محمد اللواتي العاصمي (و‪234 :‬ه_ ت‪825 :‬ه) عالم جليل ببلاد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أريغ‪ ،‬من عائلة عريقةإ حافظ للأخبار عليه العمدة في رواية تاريخ الإباضية‪ .‬ولد في بلاد برقةء‬ ‫هاجر إلى أجلو في بلاد أريغ‪ ،‬وتتلمذ على مشايخها‪ ،‬ومنهم‪ :‬أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪،‬‬ ‫وأبو محمد ماكسن بانلخير الحراميؤ وأبو سليمان داود بن يوسف‪ .‬برع في الفقهؤ والتفسير‬ ‫والأدب‪ ...‬ذكر له الدرجييي رسالة قيمة في المواعظ والنصائح‪ .‬تخرج عليه علماء أفذاذ منهم‪ :‬أبو‬ ‫الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني صاحب السير‪ ،‬وهو معتمده الأساسي في الرواية الكثيرة‪.‬‬ ‫الدرحيي‪ :‬طبقات‘ ‪-2/074‬‬ ‫انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪....16-99 ،1/2‬؛ ‪...541 2/4410‬‬ ‫علي يحيى معمر ‪ :‬الإباضية في موكبث‬ ‫الشماخحي‪ :‬السير‪ ،‬ط‪.2/001-201 :2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عل‬ ‫باز‪ :‬الدولة الرستمية ‪, .82 .72‬‬ ‫ح‪.502 .4/991‬‬ ‫‪.372-272.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪, 6,5.‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫دو أنه أبو نوح بن يوسف بن محمد بن بكر من الطبقة ‪055-006( 21‬ه) هو حفيد الشيخ محمد‬ ‫‪- 2‬‬ ‫بن بكر الفرسطائي‪ .‬أحيا هو وابنه أبو زكرياء يحيى مآئر حلهما محمد بن بكر وكانا مهتمين‬ ‫بالأمر بالمعروف والنهي عانلمنكر‪ .‬امتاز بحفظ التواريخ‪ .‬وكان عمدة كتاب السير في رواياتهم‪.‬‬ ‫وقد وصفه الدرجيي بقوله‪« :‬كان أرسع بضائع حفظه سير أهل الدعوة وأخبار السلف©ؤ فمتى‬ ‫رأيت في هذا الكتاب [طبقات الدرحيين] أو في غيره من كتب المشايخ رواية عن أيي نوح فهو هذا‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقاتث ‪84 .1/01‬؛ ‪-2/905‬‬ ‫الشيخ فاعرفه»‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2/732‬‬ ‫الشمًاخي‪ :‬السير‪ .2/211 ،‬باجو مصطفى وشريفي مصطفى‪ :‬مقدمة فهارس طبقات‬ ‫‪.0‬‬ ‫الدرجيني (مرقون)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرؤيا فقال لي‪" :‬القصعة‪ :‬العلم والخير والدينار الصافي‪ :‬دين‬ ‫والدك‪ .‬فرجعت إلى تمولست‪ ...‬قال‪ :‬فبلغ فيها في العلم مبلغا عظيما‬ ‫وصنف بها عشرين كتابا‪ ،‬وكتابين معروضين عليه‘ وقد عرض جميع‬ ‫ما صنف غير كتاب تركه في ”أجلو“ مبيسَضا في الألواح؛ ورغب إليه‬ ‫‪ .‬الأشياخ في وصولها إليهم ب"إيفران“ من قرى وارجلان‪ ،‬فعرضها عليهم‬ ‫ولده‪ ،‬وهم‪ :‬إسماعيل( وحمو بن المعر“‪ ،‬وأيوب بن إسماعيل«‘‪ ،‬وداود بن‬ ‫لعله أحد مؤلفي ديوان العربة واسمه الكامل‪ :‬أبو إبراهيم إسماعيل بن ييدير بن الشيخ عيسى بن‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أيي إبراهيم الواري‪ ،‬ورد اسم والده بيدر‪ ،‬وببدر‪ ،‬وييدرا ويدير‪ ،‬وير‪ .‬والغالب ما أثبتناه‪ .‬من‬ ‫علماء الطبقة العاشرة (‪005- 054‬ه ‪6011 - 8501 /‬م) بتيجديت _ إحدى قرى وارجلان‬ ‫فيما ييدو _وهو إمام حافظ مجتهد‪ .‬استقل الشيخ إسماعيل بجزء الصلاةء فألفه أحسن تأليف‪.‬‬ ‫وللشيخ إسماعيل مقام بوارجلان بالقرب من مسجد لألة عَرة نزار مرة في العامإ للتذكير بسيرته‬ ‫وعلمه‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪1/45-55‬؛ ‪ .2/85‬الدرحيي‪ :‬طبقات ‪ .2/554‬الشمُاخي‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سير‪ ،‬ط‪ .2/69 2‬أعزام‪ :‬غصن البان )مخ( ‪, 891. .712‬من‬ ‫‪:‬نحنسع ر‪ :‬جمعية التزاث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫‪, 271,041.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 4.‬‬ ‫الإباضية (مرقون)۔‬ ‫حمو بن المعز النفوسي (ت‪ :‬بعد ‪405‬ه ‪0111 /‬م)‪ .‬من علماء وارحلان البارزين‪ ،‬له فتاوى‬ ‫فقهية‪ 5‬أورد بعضا منها السوفي في كتاب ”"السؤالات“‪ .‬انظر‪ :‬السوف‪ :‬السؤالات (مخ) ‪.344‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪1/85‬؛ ‪ .472 2/1720‬الدرجيين‪ :‬طبقات المشايخ‪ .2/444 ،‬الشماخي‪:‬‬ ‫سير ط‪ .2/351 2،5.‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫أبو سليمان أيوب بن إسماعيل اليزماتي المزاتي من الطبقة ‪005-055( 11‬ه_‪6011-5511/‬م) من‬ ‫‪3-‬‬ ‫أشهر علماء وارجلان‪ .‬قال عنه الدرجييي‪« :‬بحر تتقاذف في غواربه السفن وبدر يقتفي به من‬ ‫اقتدى مانلمقتفين‪ ،‬إن سئل فيالعلم أجاب فأقنع‪ .. ..‬شيخ شيوخخأ أكنرهم ساد‪ ،‬وقل من روى من‬ ‫تلامذته إلا من استفاد»‪ .‬وكان إلى جانب علمه الغزير كريماێ سخر ماله لخدمة العلم‪ .‬تخرج على‬ ‫يديه علمَاء كثيرون‪ ،‬منهم‪ :‬يخلف بن يخلف التيمجاري حة الدرجيين{ وأبو عمرو عثمان بن خليفة‬ ‫السوني" وأبو عمار عبد الكاني‪ ،‬وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني‪ .‬وكان يروي في حلقته‬ ‫أشعارًا باليربريةش قال الشماخي‪« :‬وهو صاحب التقييد الذي ذكرت فيه أشعار الأشياخ بالبربرية»۔‬ ‫وفي كتاب المعلقات باب تحت عنوان‪ :‬باب مسائل أيوب بن إسماعيل وهو عبارة عن فتاوى‬ ‫وحكم‪ .‬وقد أصيب الشيخ أيوب بمرض الحذام الذي أقعده الفراش سبع سنين{ ومات عن عمر‬ ‫يناهز المائة‪ .‬فراه تلميذه أبو يعقوب بقصيدة بائية‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.172 2/2120‬‬ ‫_‬ ‫‪3 0‬‬ ‫_‬ ‫واسلان‘‪ ،‬وأبو سليمان الزواغمضي{“»‪.‬‬ ‫انتقاله ال‬ ‫بعد‬ ‫حياته‬ ‫أخريات‬ ‫ف‬ ‫شهره ة أبي العباس كانت‬ ‫يبدو ا‬ ‫والذي‬ ‫"ريغ“ آ حيث أقام ل أن توفي‪ .‬وكان ف هذههالمرحلة شيخا للجماعة‪ .‬ومرجعا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫عنه‬ ‫جحا‬ ‫ولاسيما ما‬ ‫المصادر‬ ‫‪:7‬‬ ‫أخباره القي‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫نستنتج‬ ‫ك كما‬ ‫للفتوئ؛‬ ‫هو عدم تعرض ‪ 7‬بن أبي بك ‪ " .,‬في كتابه‪« :‬السيرة و اخبار‬ ‫الأئمة»‪ .‬بينما ذكر أخبارا عن أخيه الذي كان يكبره‪ ،‬وَهُوَ أبو يعقوب يوسف بن‬ ‫في أخريات‬ ‫جلوسه للتأليف كان‬ ‫عَلَى أ‬ ‫وجملة أوردها الدرجييْ تد‬ ‫محمد‬ ‫حياته‪ ،‬إذ يقول‪« :‬ولًا دنت وفاته أودع علومه الكتب‘ فصنَّف تصنيفات خمسة‬ ‫وعشرين كتابا‪ ،‬وكتابا آخر تركه في الألواح‪ .‬ويبدو أ سفره من تمولست‬ ‫كان حوالي ‪174‬ه وهي السنة الي توفي فيها شيخه وأستاذه‪ :‬أبو الربيع سليمان‬ ‫بن يخلف قد يكون هذا هو سبب مغادرته تمولست\ وقد يكون السبب أيضا هو‬ ‫وفاة أخيه الأكبر أبي يعقوب كما يذكر ذلك الدرجيني حيث يقول‪:‬‬ ‫االليدقرظجاينن‪:‬ي‪ :‬حيطاةبقاأبتي ‪4‬ي‪5‬ع‪9‬ق‪/‬و‪( .2‬الشمَاحي‪ :‬سير‪ .2/89-001 5‬أعزام‪ :‬غصن البان (مخ) ‪ .822‬أبر‬ ‫ب مخ) ‪ .41 {31‬علي يحيى معمر ‪:‬الإباضية في موكبتؤ ‪.4/422‬‬ ‫باحو‪ :‬أبو يعقوب ‪( 57-67‬مرقون)‪ .‬مجهول‪ :‬المعلقات (مخ) ق‪ .9‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫الإباضيّة (مرقون)‪.‬‬ ‫يصعب التمييز في مصادر التاريخ بينه وبين أبي سليمان الآتي ذكره لتشابه الاسم! ولتعاصرهما‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أبو سليمان داود بن ويسلان الزواغي (ت‪ :‬بعد ‪405‬ه ‪0111 /‬م) أحد الفقهاء العلماء بجربةء‬ ‫‪- 2‬‬ ‫روى عنه الوسياني بعض السير‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪221 1/2010‬؛ ‪.2/172‬‬ ‫الشمَاخي‪ :‬سير ط‪ .2/771 ،2.‬الجعبيري‪ :‬نظام العرابة‪ .891 .‬الجعبيري‪ :‬ملامح عن‬ ‫الحركة العلمية} ‪ .7‬ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‘ ‪ .2/444‬ونفس الرواية وردت عند الشمُاخي في سيره‪ ،‬مع اختلاف بسيط‬ ‫‪- 3‬‬ ‫في الأسلوب‪ .‬ينظر‪ :‬الشماخي‪ ،‬سير ط‪ 15‬ص ‪.424‬‬ ‫«تركه في الألواح»‪ ،‬أي المسودةس وَهوَ كذلك حتى يومنا هذا‪ .‬الدرحيي‪ :‬طبقات ‪.2/344‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫_‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وهي فتنة‬ ‫وسبعين وأربعمائة‬ ‫وقعت فتنة ببلاد أريغ سنة إحدى‬ ‫«وذكر أه‬ ‫لأبي‬ ‫فلم يكن‬ ‫وهبية أريغ‪،‬‬ ‫وقعت بين‬ ‫فتنة‬ ‫وهي أول‬ ‫و”تاغمارت“‘‪،‬‬ ‫”حيران“‬ ‫يعقوب ابن الشيخ مقام فهرب إل وارحجلان فكان ب_‪” :‬تماوأط وهرب أبو‬ ‫۔]‬ ‫‪.١...‬‬ ‫ا لل‪.‬ه بوفا‪7‬ة ابي يع‪.‬قوب ب‪.‬تماوط ف‪.‬اوصى واستخلف على‬ ‫‏‪._ ٠.‬‬ ‫فقضى‬ ‫د ‪..‬۔(‪)2‬‬ ‫صالح من وغلانة‬ ‫حمد ابن أخيه فلم‬ ‫ة( أخاه أبا العباس‪ ،‬فجاء أبو العباس ال‬ ‫تنفيذ وصية الشي‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫‪.‬‬ ‫شديد‬ ‫لأهم كانوا قي عسر‬ ‫والده غير دينار واحك‬ ‫يجد عنده ما ينفد منه وصية‬ ‫أوركد وجوه‬ ‫منه دينارا فصرفه ف‬ ‫فقبض‬ ‫عظيم بعد رجوعهم إلى عين تونسك‪6‬‬ ‫الوصيّة‪ ،‬و لم يزل يستخرجها برفق حتى أنفذها كلها»‘‪.‬‬ ‫ولا نعلم بالضبط هل أقام أبو العباس أحمد بوادي أريغ منذ هَذَا التاريخ _ أي‬ ‫‪1‬ه _ أو بعد ذلك بقليل‪ ،‬ولكر المؤكد أنه أقام مدة في تماوط حيث تسكن‬ ‫عائلة أخيه يوسف الذي توفي قبله كما أشرنا إل ذلك سابقا‪ ،‬كما أ المؤكد‬ ‫أيضاء أنت‌ه أقام في أخريات حياته في أريغ ‪ 1‬متنق ‪.‬لا بينها وبين واحات‬ ‫وارجلان كما تدل عَلى ذلك الأخبار المنزجمة له عَلى قلتها‪.‬‬ ‫وإلى جانب مكانته المعتبرة في العلم والفقه الين أهئلته لأن يكون مرجع‬ ‫الأصحاب وحلال مشاكلهم فإته كان (إمام دفاع) كما يعبر عن ذلك الشيخ‬ ‫أبو اليقظان‪ ،‬إذ يذكر الشمّاحي حادثة وقعت سنة ‪205‬ه أي قبيل وفاة أبي‬ ‫العباس بسنتين اثنتين قاد فيها حملة دفاعية ضد غاز يدعى‪" :‬عنان بن ديلم‬ ‫تماوط قرية من قرى وارجلان‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بها‬ ‫يسكن‬ ‫الاسم حتى يومنا هَذَاء وكان‬ ‫وما تزال معروفة بهذا‬ ‫وبسكرة‬ ‫تقع بين تقرت‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إسحاق بن أحمد بن محمد بن بكر الذي توفي في حياة والده‪.‬‬ ‫المراد بالشيخ هنا‪ :‬و والده أبوبو عبد ا لله محمُد ببنن بكر‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪.244‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‬ ‫‪- 4‬‬ ‫_‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الطرفي" فقد نزل هَدَا الأخير بأريغ‪ ،‬فحشد عليه أبو العباس قبيلة ”مغرواة“‬ ‫فروه ثم نزل ثانية فحشدهم فروه وهزموه‪ ،‬وقد قتل من بني ”يطوفت“ ستين‬ ‫رجلا وحمل رؤوسها‪ ،‬فلمًا هزمهم استنقذ الرؤوس ودفنها وأكثر من معه "بنو‬ ‫ورتيزلن“‪ ،‬قيل‪ :‬إنهم قرب ألف‪ ،‬وجمع أيضا جمعا عظيما‪ ،‬وأراد غدر الشيخ‬ ‫تبييته‪ 5‬وأخفى سيره‪ ،‬فلم يشعر بهم الشيخ حمى قربوا‪ 5‬فوقع إليه الخبر مع‬ ‫جساس وأسرى ليله‪ ،‬وقصد أبا العباس فلم يجده وهدم قصره{‪ 5‬وجمع عليه‬ ‫أبو العباس "بتي ورتيزلن“ وأهل رأس الوادي" فقال له "فلفل بن فلنار“‪« :‬هَدا‬ ‫رجل غدار‪ ،‬إياك أن تخرج إليه إن طلب رؤيتك»‪ ...‬فطلب عنان رؤية أبي‬ ‫العباس ومنعه الناس أن يخرج إليه‪ ،‬قال الشيخ أبو عبد الله‪« :‬إن أبى الرجوع‬ ‫فاقتلوه‪ 5‬لأن قتل واحد خير من قتل الخميع»‪ ،‬وأفسد عنان النخيل وأفسد الغابة‪,‬‬ ‫وذلك عام اثنين وحمسمائة‪ ،‬ثم لحقه بعد أن ارتحل ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا‬ ‫=‪ ١.‬ر (‪(3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من "بن ‏‪.‬ي ورت‪-.‬يزلن“ ومعهم غيرهم؛ ‪.‬فهزموه ون‪.‬هبوا ما ‪.‬قدرروا‪ ،‬وقتلوا ما قتلوا»‬ ‫قرية "جلو الغربيى“‬ ‫ف‬ ‫أريغ‪،‬‬ ‫بوادي‬ ‫”تمولست“‬ ‫أقام أبو العباس بعل رحيله عن‬ ‫حيث مات سنة ‪405‬ه كما تذكر ذلك المصادر القديمة؛ ويذكر الشيخ أبو اليقظان أنه‬ ‫دفن في "تين يسلي“ إل جانب والده‪ ،‬وما يزال قبراهما موجودين إل يومنا هَذَه‪.‬‬ ‫كان هذا من علماء الصنهاجيّين‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫اراد بالقصر هنا بجمع الديار‪ ،‬وليس البناء الفخم‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الشماخي‪ :‬سير ط‪ 16‬ص ‪.524‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫الشيخ أبو اليقظان‪ :‬الإمام أبو عبد ا لله محمد بن بكر‪( ،‬مخ)‪ ،‬ص ‪ .66‬والجدير بالذكر أ تين‬ ‫‪- 4‬‬ ‫يسلي“ أصبحت تدعى اليوم ”بليدة اعمر“‪ 5‬غير بعيدة عن مدينة تقرت‘ جنوب الزائر‪.‬‬ ‫والذي نراه هو أن "تين يسلي“ هي غير "أجلو الغريي“‪ ،‬كما يدل عَلى ذلك خبر ورد بكتاب‬ ‫السيرة لأبي زكرياء (تحقيق عبد الرحمن أيثُوب‪ .)1/162 ،‬ولعلهما قرينان متحاورتان‬ ‫قريبتان من بعضهما‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 3‬‬ ‫_‬ ‫مكانته العلميئة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫مرجع الناس‬ ‫بعيداً [ وأصبح مؤهلاته هذه‬ ‫العلم شوا‬ ‫لقد بلغ أبو العباس ي‬ ‫على ذلك الأخبار المروية عنه ف‬ ‫الفتوى بل مرجع الفقهاء المعاصرين له كما تد‬ ‫كتب السير ولاسيما سير الوسياني الذي يؤرخ للمرحلة الي لحقت وفاة أبي العباس‪.‬‬ ‫فنجد أبا الربيع الوسياني كثيرا ما يروي أخبارا يتسّصيل سندها بأبي العباس‪،‬‬ ‫فيقول‪« :‬عن أبي عمرو عن أبي العبَّاس‪ »...‬إلخ‪ .‬وأبو عمرو هَذَا هو أبو عمرو‬ ‫عثمان بن خليفة السُوفي‪ .‬ولقد كان لمكانته العلمية تلك يعد من الشيوخ الذين‬ ‫أخذ عنهم الدين في عصره فقد كان الشيخ أبو عمرو رحمه ا لله في إسناده يقول في‬ ‫أخذ الدين‪« :‬أبو عمرو عن أبي العباس عن أبي الربيع سليمان بن يخلف عن أبي‬ ‫عبد ا لله حمّد بن بكر عن أبي نوح سعيد بن زنغيل عن أبي خزر عن سحنون بن‬ ‫أيوب عن سعيد بن أبي يونس عن وسيم بن نصر عن الإمام أفلح عن والده عبد‬ ‫الوعماب عن الإمام عبد الرحمن بن رستم عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن‬ ‫جابر بن زيد عن عائشة عن رسول الله فققه»_'‪.‬‬ ‫وهنا حق لنا أن نتساءل لم لم يكن أخذ أبي العباس العلم عن والده الشيخ أبي‬ ‫عبد ا لله محمد بن بكر مباشرة؟ وإما أخذه عن تلميذه الشيخ أبي الربيع سليمان‬ ‫بن يخلف المزاتي؟‪ .‬الذي يبدو لنا أقرب إلى الاحتمال والصواب هو أد أبا العباس‬ ‫ولد ني أواخر سين حياة الشيخ أبي عبد الله الذي توفي سنة ‪044‬ه كما هو‬ ‫معروفؤ وإذا قرنا أ أبا عبد ا لله مات وفي عمر ابنه عشرون سنة\ فإنتَه يكون‬ ‫قد عاش أربعا وثمانين سنة كاملة‪024-405( :‬ه)‪ ،‬وقد يكون الاحتمال هو عدم‬ ‫وانظر تراجم هؤلاء جميعا‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الإباضية‪( .‬مرقون)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫استقرار الشيخ في مكان واحدا مما جعل ابنه أبا العباس يفضل الاغتراب‬ ‫والانقطاع ال العلم في "تمولست“ عند الشيخ أبي الربيع‪ .‬اللهم إلا أن يكون تتلمذ‬ ‫عَلّى والده قبل العشرين‪.‬‬ ‫ومما يؤكد منزلته الرفيعة في العلم إل جانب مؤلفاته الي سنتحدث عنها ما‬ ‫يرويه الدرجيني من أ ديوان العَرَابَة عندما ألّف عرضت بعض أجزائه عليه‬ ‫وكان مشاركا في تأليف أحد أجزائها‪ ،‬وَهُوَ الجزء المتعلق بالحيض‪.‬‬ ‫وذكر غير واحد من المشايخ أ جميع الطلبة المَرَابَة لما اجتمعوا عَلَّى تأليف‬ ‫كتاب في المذهب يسهل على المبتدئين حفظه‪ ،‬وجعلوه حمسة وعشرين جزءا انفرد‬ ‫الشيخ إسماعيل( بكتاب فجاء فيما نَحَوه أحسنهم تأليفا وجاء تأليفه أحسن من‬ ‫تلك التآليف رتبة[ وأكثرها فائدة وقيل‪ :‬بل جمع إسماعيل كتاب الصلاة كما‬ ‫ذكر‪ ،‬وجمع أبو العباس بن بكر كتاب الحيض وجمع يخلفتن بن أيثوب كتاب‬ ‫تقدمت ترجته‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫أبو سعيد يخلفتن بن أيوب الزنزفي المسناني‪( .‬ق‪5‬ه‪11/‬م) أصله من «أمسنان» بجبل نفوسة‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫تنقل كثيرا للتعلم حى ن الوسياني ذكره مع «الشيوخ السبعة المتعلمين عند شيوخ زمانهم‬ ‫كلم من نفوسة إلى وارجلان»‪ .‬ومن شيوخه عَلى الخصوص‪ :‬أبو الربيع سليمان بن يخلف‬ ‫الذي تتلمذ عليه في «تونين»‪ .‬ثم تصدر للتعليم والتأليف‪ :‬فكانت له حلقة في «سطيانة»‬ ‫تخرج فيها أكثر من مائي تلميذ منهم إسحاق بن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر‪ .‬يقول‬ ‫عنه الوسياني‪« :‬ثم رجع إلى ”نماواط“ ففتح الله له أن صار من واضعي كتب العابة؛ وهو‬ ‫الذي ألف كتاب النكاح ومسائل الخالات‪ ...‬وهي خمسة وعشرون كتابا»‪ .‬شهد له‬ ‫معاصروه بالتبخر في العلم‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪85 {1/84‬؛ ‪-752 .142 2/5610‬‬ ‫‪ .162 062 8‬الدرحيي‪ :‬طبقات\ ‪ .2/654‬الشماخي‪ :‬سيرك ط‪.2/331 ‘2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 62-52,‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 193.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪171-961.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪, 97.‬آ'!‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 171-961.‬كصعنماكنط ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫_‬ ‫النكاح‪ .‬وجمع محمد بن صال" كتاب الوصايا‪ ،‬ولما مات أبو سليمان داود بن‬ ‫أبي يوسف اجتمع تلامذته عَلَى تأليف الكتابين المنسوبين إليه‪ ،‬وليس هو‬ ‫مؤلفهما؛ وقال أبو عمرو‪ :‬بل تركهما في الألواح فعرضهما أبو العبماس‪ ،‬وأمم‬ ‫الذين ألفوا كتاب العَرَابَة فهم ثمانية شيوخ عَرَابَة طلبة مخلصون منهم‪ :‬من‬ ‫نفوسة أمسنان يخلفتن بن أيُوب‪ ،‬ومحمد بن صال{‪ 5‬ومن قنطرار‪ :‬يوسف بن‬ ‫‪ .‬موسىة‪ 8‬ومن تحديت‪ :‬يوسف بن أبي عمران المزاتي(‪ ،‬ومن أريغ‪ :‬عبد السلام‬ ‫محمد بن صال النفوسي أوائل (ق‪6‬ه‪21/‬م) من علماء "نفوسة امسنان“ بجبل نفوسة بليبيا‪.‬‬ ‫هو أحد مؤلفي كتب العرابة وَهُوَ غير ديوان غار أحماج‪ .‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪-2/752‬‬ ‫‪ .8‬الدرجيني‪ :‬طبقات‘ ‪ .2/654‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫أبو سليمان داود بن أبي يوسف إلياس الوارجلاني (ت‪ 264:‬ه_‪9601/‬م) كان شيخ حلقة‬ ‫‪2-‬‬ ‫بقنطرارة‪ .‬كانت حلقتا أبي عبد ا لله محمد بن بكر وماكسن بن الخير تنتقلان إليه‪ .‬له فتاوى‬ ‫مذكورة وكتاب في الفروع في سفر واحد ولعله هو كتاب الجامع الذي هو من تأليفه؛‬ ‫من تلاميذه‪ :‬أبو حمد عبد ا لله بن محمد‬ ‫وتوجد منه نسخ ببعض مكتبات وادي ميزاب‪.‬‬ ‫العاصمي وأبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي صاحب السؤالات‪ ،‬وأبو نوح صالح بن إبراهيم‬ ‫‪.763‬‬ ‫الزمريتي اللذان كثيرا ما يرويان عنه‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرة‪.243 }2/023 ،‬‬ ‫‪9610‬‬ ‫السوف‪ :‬السؤالات (مخ) ‪ .101‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪011 .49 .18 }1/34‬؛ ‪{2/841‬‬ ‫‪.912‬‬ ‫‪ .982 .972 .842 7‬الدرجيين‪ :‬طبقات ‪ .2/734-934‬البرادي‪ :‬الجواهر‪.‬‬ ‫دليل‬ ‫الشماخي‪ :‬سيرا ط‪ .2/68 2‬أعزام‪ :‬غصن البان (مخ) ‪ .312‬جمعية التراث‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1‬ع‬ ‫‪ 21‬ع‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪41.‬‬ ‫‪:‬حع‬ ‫احطوطات‪ .‬ع‬ ‫‪, 3-28.‬صعنمانط ر‪ :‬جمعية التزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫محمد بن صالح النفوسي أوائل ( ‪ 6‬ه ‪ 21 /‬م) إليه ينسب كتاب الوصايا من هذا الديوان‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪ .2/752-852‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)۔‬ ‫يوسف بن موسى الدرحيي (ق‪ 5‬ه ‪11 /‬م) من علماء قنطرار؛ ومن مؤلفي الديوان‪ .‬روى‬ ‫‪- 4‬‬ ‫عنه أبو زكرياء يحمى بن أبي بكر رواية في كتابه «السيرة»‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرةء‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات\ ‪.074 2/6540‬‬ ‫(ط‪.‬ت) ‪ .2/963‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.862 2/8521‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أغلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫ع‬ ‫‪, 721-621.‬‬ ‫_‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هذه‬ ‫ْ وإبراهيم بن أ‪ ,‬بي إبراهيم ‪ .‬وعرضت‬ ‫بن أبي سلام‪ .‬وجابر بن ر‬ ‫الأجزاء عَلّى أبي العباس و] بايلربيع‪ ،‬وماكسر{ة‪ 5‬وقال أبو الربيع‪” :‬لا يطعن في‬ ‫يوسف بن عمران بن أيي عمران المزاتي (ق‪ 5‬ه ‪11 /‬م) من مشايخ تيجديت ببلاد أريغ؛‬ ‫ومن العلماء الذين شاركوا في تأليف الديوان‪ .‬انظر‪ :‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2/852‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‘ ‪ .2/652‬ر‪ :‬جمعية النزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫جابر بن حمو الزنزقي رق ‪5‬ه ‪ 11 /‬م) عالم من أريغ‪ .‬أحد مؤلفي كتب العربة‪ .‬انظر‪:‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ)‪ .852 2/7410 ،‬ر‪ :‬جمعية الزاث‪ :‬معجم أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫إبراهيم بنأبي إبراهيم مطكوداسن بن يخلف بن مالك الدجمي اللاتي الفرماني ت‪( :‬بعد‬ ‫‪8701/‬م ۔۔ قبل ‪405‬ه‪0111/‬م) من ”"أريغ “ سكن ” تين باماطوس“ قرب وارجلان‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تلقى العلم عن أبي الربيع سليمان ين يخلف‪ .‬كان شيخًا فاضلا من رواة السيّرث روى عنه أبو‬ ‫زكرياء يحيى بن أبي بكر‪ .‬بعد وفاته ترك مكتبة عظيمة في‪« :‬أربعين يخلاة كتبو من جلود‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كل مخلاة سيل تيس تا وأوصى بها إلى الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن يكر»‪.‬‬ ‫أبو زكرياء‪ :‬السيرة{ً‪1/012‬؛ ‪ .2‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪011 {1/19‬؛ ‪.852 .2/891‬‬ ‫‪ .9‬الدرجيني‪ :‬طبقات ‪ .1/491‬الشماخي‪ :‬سير ط‪: .451 «2/351 «2‬ع‬ ‫حن‬ ‫'‬ ‫‪, 903.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 24.‬ح‪0‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪961,‬م ‪,‬ععناه ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم‬ ‫‪171.‬‬ ‫‪:‬ع‬ ‫‪801-701.‬م ‪,‬‬ ‫أعلام الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫ماكسن بن الخير بن محمد الحرامي الوسياني اليفرني (ولد بالقيروان‪ ،‬في العقد الأول من ق‬ ‫‪ 5‬ه‪11/‬م‪-‬ت‪194 :‬ه‪7901/‬م)‪ .‬نقد بصره وهو ابن سبع سنين‪ .‬أخذ العلم عن أبي محمد‬ ‫ويسلان بن أبي صالح وأبي عبد الله حمد بن بكرا وأبي سليمان داود بن أبي يوسف‬ ‫الوارجلاني‪ ،‬وأبي عبد ا لله محمد بن مانوج وغيرهم‪ .‬أسس حلقة للعلم فتخرج منها كشير‪،‬‬ ‫منهم‪ :‬أبو محمد عبد ا لله بن محمد العاصمي الذي روى عنه السير والي رواها الوسياني بعد‬ ‫ذلك عن العاصمي‪ .‬وله دور بارز في ص الهحومات على أهل أريغ؛ كان مضرب المثل في‬ ‫الأمر والنهي‪ .‬كادت "تين تلات“ في زمانه أن تزيغ عن الحق فأسس فيها حلقة دامت ثلاثة‬ ‫أعوام‪ .‬تنقل بين وارجلان ‪ -‬بلده‪ ‘-‬وتين يسلي‪ ،‬وسوفؤ وطرابلس وتين وال‪ ،‬وتين تلات‘‬ ‫وآجلو‪ .‬لم يترك ماكسن مؤلفات‪ ،‬غير أن كتب الفقه الإباضي لا تكاد تخلو من أقواله‬ ‫وحكمه وفتاويه‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرة‪ ...2/682 ،‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪445 ©1/2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_‪3 7 -‬‬ ‫هَذَا التأليف إلاً شيطان“ ولست أدري هل الأجزاء المتقئمة الذكر داخلة‬ ‫ف تكميل الخمسة والعشرين أم زائدة عليها‪.(»...‬‬ ‫وسعة علمه تلك وتبخُره وغزارة معرفته جعلته محط الرحال‪ ،‬ومقصد الرجال‬ ‫من كل مكان مِمّا جعل حلقته العلمية تبلغ مبلغا عظيما‪ ،‬كما نستنتج ذلك من‬ ‫خبر ساقه الوسياني في سيره حيث يقول‪:‬‬ ‫«وذكر أبو عمرو أ أول من أطعم في إفريقية (تونس) سبعمائة في حلقة آبي‬ ‫»(‬ ‫و حلقته ‪..‬‬ ‫حلقة أبي عبد ‏‪ ١‬لف‬ ‫العباس أحمد بن أبي عبد ‏‪ ١‬لله حلقة الزوار‬ ‫وكان أبو العباس الى جانب علمه يتمتع بعقل رصين‪ ،‬ورأي سديد أهلاه لأن‬ ‫أهبي عبد الله‪ .‬ولعل مكانته هذه لم تتبلور إلا بعد‬ ‫يكون زعيم قومه بعد أبي‬ ‫استقراره في أريغ في السنين الأخيرة من حياته؛ ودليل ذلك أنتَنا لا نجد في كتاب‬ ‫”السيرة وأخبار الأئمة“ للوارجلاني ذكرا لأبي العباس الذي كان معاصرا لملف‬ ‫كتاب السيرة‪ .‬بل ربما كان زميلا له في الدراسة‪ ،‬فمن المعروف أن مؤلف كتاب‬ ‫"السيرة وأخبار الأئمتَة“ كان من تلامذة أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬و لم‬ ‫يغادر ”تمولست“ إلا في السنة الي توفي فيها هَذَا الشيخ" وهي سنة [‪74‬ه‪ .‬هَذَا في‬ ‫الوقت الذي نحده يذكر من بين أبناء الشيخ أبي عبد الله بن بكر أكبر أبنائه‬ ‫‪ ...6‬الدرجيني‪ :‬طبقات‪ ...2/204 ،‬الشماخي‪ :‬سير‪ ،‬ط ‪ .48 2/380‬أعزام‪ :‬غصن البان‬ ‫(مخ) ‪ .0‬علي يحيى معمر‪ :‬الإباضية في موكب التاريخ" ح‪ .4/581-391‬سالم بن‬ ‫رعصنا×»ه‬ ‫بجاز‪ :‬الدولة الرستمية‘ ‪: .72-82‬‬ ‫يعقوب‪ :‬تاريخ جربة\ ‪111‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام‬ ‫‪, 24.‬نهناا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 171-961.‬‬ ‫الإباضية (مرقون)‪.‬‬ ‫الدرجيني‪ :‬طبقات‪ .2/654 ،‬وقد روي هَذَا النص مع بعض الاختلاف في الأسلوب الذي لا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يغير من صحة النصر‪ 5‬في سير الوسياني‪.2/411 ،‬‬ ‫هكذا أورد النص بهذا الأسلوب‪ ،‬وفيه ركئة كما هو واضح‪.‬‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪.2‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إسحاق‘ ولعل إهمال أبي زكرياء الوارجلاني لأبي العباس هو الذي جعل‬ ‫الو سياني الذي جاء من بعده ينقل أخباره ويهتم بآثاره‪.‬‬ ‫ومهما يكن من أمر فة الأخبار المروية عنه _ عَلى قلتها وندرتها _ تدل عَلَى‬ ‫ث أبا العباس كان يتمتع بشخصية عظيمة ونفس مؤمنة تشق بقضاء الله‬ ‫ولده‬ ‫ععوت‬ ‫حلقة أريغ فسمعوا‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫عن أبي العبّاس‪،‬‬ ‫ذكر أبو عمرو‬ ‫وقدره ‪...‬‬ ‫إسحاق فلم يخبروه من ”وغلانة“ حى وصلوا ”تين تلات“ عَلَى رأس ثلانة أشهر‬ ‫موته ف‬ ‫فاجتمع إليه الشيوخ فعروه وأخبروه أنهم سمعوا‬ ‫من علمهم موته‬ ‫”وغلانة‪ .‬فنهرهم أبو العباس أشد النهر فقال لهم‪ :‬لا تعتادوا هََا ين فعل!‬ ‫ولا ينبغي! وليس الناس سواء! وفي ذلك وجوه‪ :‬أرأيتم إن م قبل أن أعلم كم‬ ‫وصيته‬ ‫الآن ولعل‬ ‫حرمتموني من الأجر! ‏‪ ٠‬وكم حرمتموني منذ ذلك الوقت ل‬ ‫وسنة الأولين لا‬ ‫لعلي أنفعه به من نزوع تباعة والدعاء والتزحم له وعليه‬ ‫ل‬ ‫يكتمون شيعا من ذلك" إذ لو كان يكتم لكتم موت رسول الله »‪.‬‬ ‫ولأبي العباس نظرات في شؤون الناس وحياتهم تدل على بعد نظر وسداد رأي‬ ‫وعمق تحربة‪ ،‬فمما لاشل فيه أ الظروف العصيبة القي جعلته يتحمل شظف العيش‬ ‫بعيدا عن الأهل والأقارب‪ ،‬إضافة إلى ما عرفه عصره من فتن وقلاقل طبعت الحياة‬ ‫ومن‬ ‫هذه ه الظروف الخاصة وَالعَامّة أكسبته تحربة وعلمته دروسا‬ ‫بالخوف واتوحس‪.‬‬ ‫حكمه التي ينبغي أن تروى وتحفظ ما ذكره عنه أبو داود بن يخلف قال‪:‬‬ ‫«الناس إذا أتاهم خبر خوف انتقلوا عن الحال ال كانوا عليها قبل ورود الخبر‬ ‫الخبر يكون‬ ‫ذلك‬ ‫ولعل‬ ‫والتحرز‪.‬‬ ‫لأنفسهم بالحذر‬ ‫و أخذوا‬ ‫وبرج‬ ‫حر‬ ‫ف‬ ‫ولو كان‬ ‫ولقد أنذرهم ا لله وخوفهم من الشيطان‬ ‫وليسوا منه عَلّى يقين‬ ‫آو لا يكون‪6‬‬ ‫وبها مات ودفن‪.‬‬ ‫بن أبي العباس أحمد يقيم بوغلانة‪.‬‬ ‫إسحاق‬ ‫كان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اللوسياني‪ :‬سير (مخ)‪.1/811 ،‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪3 9‬‬ ‫_‬ ‫وكان ذلك على لسان رسول اللقهققا وصتقوا المرميل والمرسل وأيقنوا بذلك‬ ‫وتركوا التحرز وأغفلوا الاستعداد لذلك والحذر من سوء ما يتوقع من ذلك‘©‬ ‫ونسوا فقد إخوانهم وتفقد ! حوالهم‪ ،‬ويا عجبا الناس يكرمون أضيافهم خوفا من‬ ‫اللؤم والذم وأضياف | الله الكرام الكاتبون معهم وهم يعلمون ويتيمنون أذنه‬ ‫لما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيدكه(‘'‪ .‬لإله معقبات من بين يديه‬ ‫ومن خلفه يحفظونه من أمر ا لله( ‪ 2‬ومع ذلك فلا يعبؤون ولا يكترثون»‪١‬‏ ة‪.‬‬ ‫وينسب بعض المؤرخين المحدثين بعض الكرامات إلى الشيخ أبي العباس ومنهم‬ ‫الباحث الفرنسي الباحث "بيار كوبيرلي‪ 5‬فقد ذكر كوبرلي أ أبا العباس‬ ‫رحل ال بادية بني مصعب (ميزابٍ حاليا) ورأى رؤيا في إحدى الليالي تبشره‬ ‫بحسن الخاتمة ولقاء مع حوريات الجحئة‪ ،‬ويرجع هَذَا الخبر إل الشماخي في سيره‪.‬‬ ‫والواقع أن حَدَا الخبر المنسوب ل أبي العباس لا أساس له من الصحة إطلاقا لأن‬ ‫كوبرلي لم يدقق النظر في صحة هَذَا الخبر حين اختلط عليه الأمر بين أبي العباس أحمد‬ ‫بن أبي عبد وبين أبي العباس أحمد الويليلي‪ ،‬وَهُوَ شخص آخر وعالم من علماء الطبقة‬ ‫العاشرة‪ .‬ولا ندري كيف وقع الباحث في هذا الخطل‪ ،‬مع أ النصر في المصدرين‬ ‫القديمين واضح كل الوضوح؛ فلا صحّة إذن لما ذهب إليه من أ أبا العباس عاش فترة‬ ‫من حياته في بادية بني مصعب استنادا إلى هذا الخبر الموهوم‪.‬‬ ‫والذي بُوَكُذ أ المع بالأمر بتلك الكرامة هو أبو العباس الويليلي" و‬ ‫الشخصين مختلفان‪ :‬ما يرويه الشمًاخحي من أ الويليلي بعد رؤياه تلك سافر‬ ‫سورة ق‪.81 :‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫سورة الرعد‪.11 :‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫الدرجييي‪ :‬طبقات‘ ‪.2/444‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ينظر‪ 29. :‬م ‪ 3, 7891,‬ث ‪,‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجيني‪ :‬طبقات ‪ .2/644‬والشماخي‪ :‬سير‪ ،‬ط‪ 16.‬ص ‪ .522‬وتبدا العبارة هكذا‪:‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫«ومنهم أبو العباس أحمد الويليلي‪»...‬‬ ‫_‬ ‫‪4 0‬‬ ‫_‬ ‫بأبي العباس أحمد بن حمد بن بكر‬ ‫والتقى ‪ 8‬طريق سفره‬ ‫من بادية بني مصعب‬ ‫النفوسي‪ ،‬وَهُوَ عندئذ في واحة أريغ‪.‬‬ ‫آثاره‬ ‫يع أبو العباس أحمد من أهم المؤلفين المتخصصين ف الفقه الإباضي فقد ترك‬ ‫في هذا الحال حوالي خمسة وعشرين كتابا‪ ،‬بعضها وصل إلينا‪ ،‬وبعضها الآخر‬ ‫ضاع مع ما ضاع من التراث القيم‪.‬‬ ‫والحق اكالدارس عندما يعود إ مؤلفاته الفقهية يدرك بجلاء ما يتمتع به أبو‬ ‫العباس من مواهب في التخطيط والتشريع‪ .‬وما يتحلڵى به من عقل منظم ‪ 3‬وفكر‬ ‫رصين© فهو إذا ناقش مسألة فقهية ما اهتم بكل التفاصيل والجزئيات‘ ورقف عند‬ ‫جوانب القضية المعالجة موقف الخبير المتبصنّر‪ ،‬ولا أدل عَلّى ذلك من كتابه القيم الذي‬ ‫يع بدعا في الفقه الإسلامي قاطبة‪" :‬أصول الأرضين“‪ .‬ومن خلال كتابيه‪" :‬مسائل في‬ ‫التوحيد“ و "تبيين أفعال العباد“ تتجلى موهبته القوية في الحجاج والمناظرة‬ ‫أن‬ ‫العجالة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫وسنحاول‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫الفقه وأصول‬ ‫أصولل‬ ‫واطلاعه ع‬ ‫مؤلفاته تعريفا بهاك ووقوفا عَلى مظاثها‪.‬‬ ‫عند ما وصلنا من‬ ‫نقف‬ ‫‪ 1‬كتاب فيه مسائل التوحيد مِمًا لا يسع الإنسان جهله وغير ذلك من‬ ‫مسانل ا لكلام ‪:‬‬ ‫م نر من تكلم عن مؤلفات أبي العباس من أشار إليه من المحدثين‪ ،‬سوى‬ ‫الدكتور عمرو النامي الذي يقال إنه عثر بعد البحث على نسختين منه‪:‬‬ ‫مخطوط‪ 1‬في البارونية بجربة‪ ،‬ومخطوط‪ 2‬في (البعطور _ والغ) بجربة أيضا‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪0‬‬ ‫ع‬ ‫[‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ينظر بحثه‪ :‬م ‪,‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪! 0‬‬ ‫ح‬ ‫;ع‬ ‫‪(0791), © 19.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫_‬ ‫وبما أننا لم نر هَذَا الكتاب‪ ،‬و لم نقرا عنه إلآً من خلال ما قدمه لنا الدكتور‬ ‫عمرو النامى‪ ،‬فإنا نقدم هنا تعريفه لهذا المخطوط حيث يقول‪:‬‬ ‫»‬ ‫«تعريف‪ - :‬خطوط [‪ 61 :‬صفحة ‪ 92‬سطر ‪ 51 × 02‬سم‪ .‬خط مغربي‬ ‫بدون تاريخك من المكن أثناء القرن التاسع الهجري‘ وبه ملحق عن جواب‬ ‫جيك‬ ‫لسؤال من مالكي من غريان‪ ،‬وجهه إل عَرَابَة جبل نفوسة يبتدئ النص هكذا‪:‬‬ ‫"الحمد لله الحميد المجيدك المبدئ المعيد الواحد بغير تحديد‪ .‬الذي لا يجري‬ ‫عليه‪ “...‬وينتهي‪...” :‬وإذا خرجوا منازلهم صلوا الإقامة فهذه سيرة الستزاة‬ ‫[كذا] والحمد لله رب العالمين“‪.‬‬ ‫مخطوط لآ‪ 30 :‬صفحة‪ 2 ! .‬سطر ‪ 5.51 × 12‬سم‪ .‬جزء من المخطوطف‬ ‫يبتدئ‬ ‫‪7‬‬ ‫التاسع الههجري‪،‬‬ ‫أثناء القرن‬ ‫قديم!‬ ‫مغربى‬ ‫ط‬ ‫مواضيع مختلفة‬ ‫مثلما ابتدا به المخطوط السابق‪.‬‬ ‫‪ ” -2‬كتاب سيرة الدماء “ أوال”سيرة في الدماء “ ‪:‬وَهُوَ ييحث في مواقف‬ ‫الشريعة الإسلامية في هَذَا الباب الخطير الدقيق من قصاص ومثل وضمان‪ ،‬وَهُوَ‬ ‫الكتاب الذي اختصره الشيخ عبد العزيز الثميسي في كتاب النيل الذي يعتبر من‬ ‫المصادر المعتمدة أساسا في الفقه الإباضي! كما شرحه قطب الأئئمَةمةالشيخ‬ ‫اطفيّش فيما شرح ضمن كتاب النيل‪.‬‬ ‫وقد أشار ال هَذَا المخطوط اغلب الذين كتبوا عأنبي العباس أحمدا وَهَذَا‬ ‫الكتاب مَا يزال مخطوطا فيما نعلم‪ ،‬وتوجد منه نسخة في مكتبة الشيخ بابانو ببي‬ ‫يسجر"'‪ .‬كما توجد نسخة كاملة في مكتبة الشيخ محمد بن عيسى ازبار‪ ،‬يرجع‬ ‫أشرنا في الطبعة الأولى من هذا الكتاب إل أنه توحد منه نسخة في مكتبة دار إيروان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بالعطفؤ وبعد إنحاز جمعية التراث للفهرس الدقيق مخطوطات المكتبة تبين أن الموحود بها‬ ‫مخطوط آخر للمؤلف‪” :‬كتاب الديات“! وَهُوَ غير كتاب السيرة في الدماء فيما يبدو‪ .‬انظر‬ ‫الكتاب في قائمة مؤلفاته‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫_‬ ‫بن داود‬ ‫هو محمد بن يوسف‬ ‫وناسخها‬ ‫شعبان ‪4911‬ه‘‬ ‫تاريخ نسخها ل ‪4‬‬ ‫(نسخه أحمد بن الحاج‬ ‫يدر ببعي يسجن‬ ‫ي مكتبة آل‬ ‫المصعي("‪ . .‬ومنه نسخ ةة أخرى‬ ‫سليمان بن بكر بن عبد العزيز العلواني المليكي في صفر ‪7711‬ه‪ ،‬يقع في جزءين‬ ‫في ‪ 13‬ورقة‪72 ،‬سطرا‪522×561 ،‬مم‪ .‬بحلد رقم‪ .)901‬ونسخة بمكتبة آل افضل‬ ‫ببني يسجن (نسخه يحيى بن عيسى بن يحيى المصعي البنوري‪ ،‬خلال النصف الثاني‬ ‫بجلد‬ ‫‪8×1‬مم‪.‬‬ ‫‪ 52‬ورقة ‪ 63‬سطرا‬ ‫يقع في جزءين‬ ‫من القرن ‪2‬ه‪.‬‬ ‫خ‪.‬ك‪.)310.‬‬ ‫‪ 3‬كتاب الديات‪ :‬ريبدو أنه غير كتاب ”السيرة في الدماء“‪ ،‬وتوجد منه‬ ‫نسخة كاملة فني مكتبة إيروان بالعطف تبتدئ هكذا‪« :‬باب في الجروح وفي‬ ‫الجروح‪ :‬اثنا عشر منزلة‪ .‬وتبلغ خمسة عشر‪ »...‬وتنتهي‪« :‬وهكذا تضرب ما أشبه‬ ‫هَذَا ‪ .‬وا لله المستعان‪( . .» . .‬نسخه حمد بن عمر بن يوسف العطفاوي في أوائل‬ ‫ذي الحجة ‪2521‬ه‪ .‬يقع في ‪ 91‬ورقة‪ 62 .‬سطراء ‪552×071‬مم بجلد رقم‪.)73 :‬‬ ‫‪” 4‬باب في الفتنة“‪ :‬لم يرد عنوان هَدَا المؤلف ؤ وإنما وجدنا في مكتبة آل‬ ‫ير بيني يسجن مخطوطا كاملا بالعنوان المذكور‪ ،‬منسوبا إل الشيخ آبي العباس‬ ‫نسخه سعيد بن موسى بن صالح الفقيه‪ ،‬ي ‪ 4‬محرم ‪8111‬ه يقع في ‪ 7‬أوراقف‪42 ،‬‬ ‫سطرا‪552×571 ،‬مم‪ .‬يبتدئ هكذا‪« :‬باب ف الفتنة‪ :‬وأصل الفتنة الحامية [كذا]‬ ‫والعصبية عَلّى غير سبيل الحق‪ .‬فإن قام عند القتال‪ :»..‬وينتهي‪...« :‬من يطالبهم‬ ‫من مطالبتها‪ .‬ويجوز قنالهم من قاتلهم عَلَى ذلك الحال‪ .‬هذا ما وجد»‪ .‬جلد رقم‬ ‫‪ .6‬ولعله جزء من كتاب السيرة في الدماء‪.‬‬ ‫والملاحظ أن مذا الشخص هو أيضا صاحب النسخة الأم الت اعتمدناها من كتاب "أصول‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأرضين“ا بفارق سنتين فقط بين نسخ الكتابين‪.‬‬ ‫انظر‪ :‬حول هَذا التعريف وما سيأتي من تعاريف المخطوطات‪ :‬جمعية التراث‪ :‬دليل‬ ‫‪- 2‬‬ ‫مخطوطات وادي ميزاب (مرقون)‪ ،‬فهارس‪ :‬ج‪ :1‬آل يرش ج‪:2‬عمي سعيد‪ ،‬ج‪ :3‬البكري{‬ ‫ج‪ :4‬إيروان‪ ،‬ج‪ :5‬آل افضل‪...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫_‬ ‫‪ 5‬كتاب تبيين أفعال العباد‪ :‬مخطوط ييحث في الأخلاق والسلوك‬ ‫سواء ف‬ ‫وخلال‘‬ ‫الإسلامي إل الآخرة وما ينبغي أن يتحلى به المرء من صفات‬ ‫ف‬ ‫ويعده الدكتور عمرو النامي أول مؤلف‬ ‫تعامله مع الناس أم ف علاقته مع ‪7‬‬ ‫موضوعه عند الإباضية‪ .‬وَعَلّى الرغم من ث الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يزال مخطوطاً‬ ‫إلا أن الشيخ عبد العزيز الثميني اختصره في كتاب النيلؤ كما قام القطب الشيخ‬ ‫اطفتش بشرحه ضمن كتاب شرح النيل‪ .‬وتوجد منه نسخة كاملة بيممكتبته‪ .‬وعدة‬ ‫نسخ أخرى في مكتبة إيروان بالعطف وهي‪:‬‬ ‫الأولى‪ :‬كاملة نسخها داود بن يوسف بن الحاج امحمد في الجمعة ‪ 61‬رجب‬ ‫‪0‬ه۔ تقع في ‪ 08‬ورقة‪ 42 ،‬سطرا ‪572×561‬مم‪ .‬بجلد رقم ‪.34‬‬ ‫الثانية‪ :‬كاملة نسخها إبراهيم بن إسماعيل بن دحمان في ‪ 41‬صفر ‪9821‬ه‪.‬‬ ‫×‪361‬مم‪: .‬بجلد رقم‪.2‬‬ ‫تقع في ‪ 532‬ورقة‪ 71 ،‬سطرا‪8 ،‬‬ ‫الثالثة‪ :‬مخرومة الآخر د‪.‬نا‪ ،‬د‪.‬ت‪.‬ن‪ ،.‬تقع في ‪ 16‬ورقة‪ 42 ،‬سطرا‬ ‫‪ ×2‬ممم‪ .‬بجلد رقم‪.74‬‬ ‫تقع في ‪ 44‬ورقة‪.‬‬ ‫خرومة الآخر د‪.‬ناء دت‪..‬ن‪{.‬‬ ‫ةة مصورة‬ ‫نسخحَ‬ ‫الرابعة‪:‬‬ ‫‪1‬سطرا‪532×071 ،‬مم‪.‬‬ ‫الخامسة‪ :‬ومنه نسخة فى مكتبة آل يدر مخرومة الوسط والآخر لم يتمم‬ ‫‪5‬‬ ‫ف‬ ‫واحكك‬ ‫فيها جز‬ ‫حديثا‬ ‫نسخت‬ ‫د‪.‬ت‪.‬ن‪.‬‬ ‫(د‪.‬نا‪3.‬‬ ‫نسخها‪.‬‬ ‫ورقات‘ ‪ 52‬سطرا ‪0×81‬مم)‪.‬‬ ‫وقد بذل الأستاذ الفقيد جهلان عدون (رحمه الله) جهدا مشكورا في جمع‬ ‫نسخه إذ جمع منها حمس نسخ وبدا تحقيقه وتصحيحه ولكن القدر لم يمهله حتى‬ ‫يتم هذا العمل العلمي الهام‪ 9‬آجره الله وأثابك‪ .‬ولأهمية مذا الكتاب في نظرنا‬ ‫نقدم للقارئ الكريم الوصف الذي قدمه الدكتور عمرو النامي للنسخة اليي‬ ‫وجدها في مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة‪:‬‬ ‫«يقع هدا المخطوط في ثلانة أجزاء ني حجم واحد وَهُوَ مقاس (‪× 5.42‬‬ ‫‪ 7‬سم) ويقع الجحزء الأل في ‪ 15‬صفحة والثاني في ‪ 84‬صفحة والجزء الثالث في‬ ‫‪ 8‬صفحة وتحتوي كل صفحة عَلَى ‪ 12‬سطرًا‪ .‬تاريخ النسخ شعبان ‪ -‬شوال‬ ‫‪ 9‬ه موافق أول أكتوبر ‪1191‬ه الناسخ عمر بن الحاج عيسى بن صالح‬ ‫التندميرتي‪ ،‬وتوجد من هَدَا الكتاب نسخ أخرى في المكتبات التالية‪ :‬مكتبة‬ ‫القطب بني يسجن مكتبة دار إيروان بالعطف (ثلاث نسخ كاملةم“ المكتبة ‪.‬‬ ‫البارونية ومكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة»‪.‬‬ ‫ويقول الدكتور عمرو النامي معلقا عَلى محتويات هَذَا امحطوط‪:‬‬ ‫«أهم موضوع في هَذَا الكتاب كما يمكن أن نراه من قائمة المواضيع بالأسفل هو‬ ‫علم الأخلاق‪ ،‬وَهَذره الرسالة هي الأرلى من نوعها في الكتابات المغربية الإباضية‪.‬‬ ‫الجزء الأول يبتدئ هكذا‪« :‬الحمد لله الموفق للصوابؤ والهادي للرشاد‪،‬‬ ‫كما‬ ‫والمعين عَلّى أداء فرائضه‪ »...‬إلخ وينتهي‪...« :‬وحسن الظرّ با لله فرض‪...‬‬ ‫ث إساءة الظرٌ به كفر‪ .‬انتهى»‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫نعل القلب©‬ ‫والحث‬ ‫الحب والبفض‪:‬‬ ‫الثاني يبتدئ هكذا ‪« :‬باب‬ ‫الجزء‬ ‫ينسب إلى الجوارح منه شيء‪ »...‬وينتهي ‪...« :‬ولا يجب عليه المصيبة والبلاء[كذا]‬ ‫انتقل الفقيد جهلان عدون إل رحمة ا لله إثر حادث أليم اختصر شبابه يوم ‪92/9/8891‬م فهل‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫يعمل آل الفقيد عَلى إتمام هَذَا العمل أو إسناده إلى من يقوم به؟ نرحو ذلك‪.‬‬ ‫كان ذلك سنة ‪ 0791‬تاريخ نشر دراسة النامي" وأما الموحود بها الآن _ بعد إنجاز جمعية‬ ‫‪- 2‬‬ ‫النزاث لفهرس مخطوطاتها _ ‪ 4‬نسخ منها واحدة مصورة غير كاملة كما أشرنا سابقا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4 5‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫بقضاء‬ ‫الرضاء‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ف‬ ‫جب‬ ‫وإِئَمَا‬ ‫والشناء‪.‬‬ ‫ولا الحمد‬ ‫نزلا عليه‬ ‫إذا‬ ‫ا لله والتسليم لأمر ا للف والتوكل عليه»‪.‬‬ ‫الجزء الثالث" ويبتدئ هكذا‪« :‬باب في الكف والتوبة‪ :‬والتوبة لازمةش والكف‬ ‫عن الذنوب فرض واجب عَلّى العباد‪ .»...‬وينتهي هكذا‪...« :‬ويجبر عَلَى هَذَا‬ ‫القول أن يعطيه ما باع له وا ن لم يقبض منه الثشمن»‪.‬‬ ‫والفهرس تالي يعطينا فكرة واضحة عن بعض محتويات هَذَا المخطوط النفيس‪:‬‬ ‫ا الوضوع‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_ ۔‬ ‫! باب تبيين أفعال العباد‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫! باب في تبيين الذنوب‬ ‫دا‬ ‫_‬ ‫_ ۔ ۔‬ ‫باب في الرياء‬ ‫لما‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫! مسألة‪« :‬وأمًا أعمال الصنائع‪»...‬‬ ‫ظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬۔۔‬ ‫! باب فى حب المحمدة‬ ‫ها‬ ‫د‬ ‫| باب ف الفحر والحياء‬ ‫_۔‬ ‫مها‬ ‫‪. - - ..‬‬ ‫| باب في حب الشهرة والمنزلة‬ ‫م‬ ‫<‬ ‫سد‬ ‫! باب في الترينن وفي ترك التزين‬ ‫نم‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫م‪.‬ب‬ ‫مسألة‪« :‬رنهي عن التزيُن‪»..‬‬ ‫فهم‬ ‫نما‬ ‫ج‬ ‫حص‬ ‫! باب في حب الشرف‬ ‫بى‪.‬‬ ‫ط‬ ‫۔۔ ب۔ ۔ ۔‬ ‫! في الزهادة في الخير‬ ‫ه‪-‬‬‫ها‬ ‫۔۔‬ ‫! في أركان الكفر‬ ‫(‬ ‫©‬ ‫۔‬ ‫۔۔‬ ‫مسألة في الرهبة‬ ‫لما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‬ ‫| باب في الركون‬ ‫لما‬ ‫ياا‬ ‫! مسألة ما يجوز أن يتركوه‬ ‫ب‪ .‬۔۔ ‪ .‬ب۔ ۔۔۔‬ ‫ط‬ ‫ليا‬ ‫! باب في المعصية‬ ‫نما‬ ‫ها‬ ‫س‬ ‫_‪-‬‬ ‫_ ‪64‬‬ ‫ا باب في المكر والخديعة‬ ‫ا ‪63‬‬ ‫! باب في السفه والبغي‬ ‫ا ‪73‬‬ ‫ا مسألة في البغي ‏‪. ٠‬‬ ‫! ‪83‬‬ ‫ا مسألة في الظلم والاعتداء‬ ‫‪38‬‬ ‫! باب في الزهادة والرغبة‬ ‫ا ‪93‬‬ ‫! مسألة في نسيان الآخرة‪ ...‬إلخ‬ ‫‪14‬‬ ‫ا باب في تهوين الإسلام وأهله‬ ‫‪14‬‬ ‫ا باب في الأشر والبطر‬ ‫‪34‬‬ ‫ا باب في الغيبة والنميمة‬ ‫‪4‬‬ ‫مسألة في النميمة‬ ‫مسألة في العجز والكسل‬ ‫ح‬ ‫مسألة في الملامة‬ ‫الجزء الثاني‪:‬‬ ‫باب في الحب والبغض‬ ‫مسألة ولا يأخذ الرجل حقه بنفسه‬ ‫باب في اللمز والرمز والهمز والغمز‬ ‫‪0‬‬ ‫ا مسألة فني المداهنة‬ ‫‪.:.‬‬ ‫_ باب في الرجاء لأهل الكبائر والمعصية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫والرجاء‬ ‫الخوف‬ ‫‪8‬‬ ‫! باب‬ ‫! باب في الشك والارتياب‬ ‫ء‬ ‫ط‬ ‫&‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫! مسالة في الظن‬ ‫جم‬ ‫نيا‬ ‫! مسألة ي التهمة وما يجرها‬ ‫يح‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫مسألة في أركان الدين‬ ‫يم‬ ‫مها‬ ‫إ مسالة في التفويض‬ ‫دما‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4 7 .-‬‬ ‫ا مسألة في اليقين‬ ‫! مسألة في الإخلاص‬ ‫! مسألة في التقرب‬ ‫! مسألة في النية‬ ‫! مسألة في التفكر‬ ‫| مسألة ف النوى"‬ ‫! مسألة في الاستثناء‬ ‫ا مسألة في النذر‬ ‫ا مسألة في الشكر‬ ‫ا مسألة في الصبر‬ ‫إ باب في تصويب الحق وتخطعة الباطل‬ ‫! باب في الحكم في الدار والسيرة فيها‬ ‫! باب في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫!عن الدار والحوزة ظهر فيها الإقرار محمرثقه‬ ‫مسألة في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫ا مسألة في الحكم والسيرة في دار التوحيد‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ها‬ ‫ا مسألة في الجزية‬ ‫‪٢‬‬‫©‬ ‫ٍ‬ ‫باب في تبليغ رسول الله‬ ‫دم‬ ‫ما‬ ‫! مسألة في المشرك إذا دعي إلى الجملة‬ ‫ها‬ ‫ط‬ ‫مسألة ني الطعن في دين المسلمين‬ ‫يما‬ ‫يده‬ ‫مسألة في الطعن في المسلمين‬ ‫ح‬ ‫‏‪©٥‬‬ ‫مسألة في قتل الطاعن‬ ‫‪٢‬‬‫ح‬ ‫! مسألة في مانع الحق‬ ‫ح‬ ‫ها‬ ‫أي النية‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4 8‬‬ ‫_‬ ‫! مسألة في الدال عَلى عورات المسلمين‬ ‫| ‪48‬‬ ‫! مسألة في الجاني‬ ‫! ‪35‬‬ ‫الجزء الثالث‪:‬‬ ‫! باب في الكف والتوبة‬ ‫م‬ ‫! مسألة اني الغفران والتجاوز‬ ‫‏‪٥٠3‬‬ ‫ا باب في تصويب الحق وتخطئة الباطل‬ ‫يده‬ ‫مسألة‪« :‬ولا بأس بالتقليد للعالم‪»...‬‬ ‫_‬‫ط‬ ‫باب في الحكم في الدار والسيرة فيها‬ ‫ط‬ ‫! مسألة‪« :‬ولا تحوز البراءة من البلد والقبيلة‪»...‬‬ ‫بم‬ ‫يه‬ ‫! باب في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫ه=‬ ‫صا‬ ‫مسألة عن الدار والحوزة ظهر فيها الإقرار محمر فقه‬ ‫ا‬ ‫<‬ ‫ا مسألة في الحكم والسيرة في دار الشرك‬ ‫ل‬ ‫طظ‪.‬‬ ‫! مسألة في الحكم والسيرة في دار التوحيد‬ ‫دم‬ ‫ها‬ ‫ا مسألة في الجزية‬ ‫]‬ ‫‏‪٩02١‬‬ ‫ا باب في تبليغ رسول الله آه‬ ‫دم‬ ‫ها‬ ‫مسألة في المشرك إذا دعا [كذا] إل الجملة‬ ‫لما‬ ‫حط‬ ‫! مسألة في الطعن في دين المسلمين‬ ‫هما‬ ‫ب‬ ‫! مسألة في الطعن في المسلمين‬ ‫ح‬ ‫©‬ ‫! مسألة في قتل الطاعن‬ ‫‏‪٢‬‬‫ح‬ ‫‪ :‬مسألة في مانع الحق‬ ‫<‬‫نما‬ ‫ا مسألة في الدال عَلّى عورات المسلمين‬ ‫ح‬‫‏‪٥٥0‬‬ ‫! مسألة في الجاني‬ ‫هما‬ ‫ها‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪” 6‬كتاب الجامع“ أو "الجامع ف الفرو ع“‪ .‬وَهُوَ يقع ف جزعءين‪ ،‬يتناول فقه‬ ‫العبادات‪ ،‬وقد طبع لأول مرة في زنجبار بالمطبعة السلطانيّة‪ 5‬ولعله الكتاب الوحيد‬ ‫الذي عرف طريقه إل الطبع من تراث أبي العباس وطبعته الأولى تمتاز بحاشية‬ ‫للشيخ اطفّش‘‪ ،‬وقد أعيد طبع َذَا الكتاب مطبعة البعث مدينة قسنطينةء سنة‬ ‫بطباعة رديئة دون إضافة تذكر أو تحقيق‪ ،‬بل لا تحتوي هذه الطبغة م‬ ‫‪41‬م‪.‬‬ ‫عَلّى تعريف بصاحب الكتاب‪ .‬أو مقدمة بقيمة الكتاب رغم ما ادعاه الناشران‬ ‫من التحقيق والتعليق وقد طبع تحت عنوان‪" :‬كتاب أبي مسألة“‪ ،‬لأن الكتاب‬ ‫يعرف منذ القديم عند الإباضية بهذا الاسم‪.‬‬ ‫ويذكر الذنرجين سبب تسمية الكتاب بذلك حيث يقول‪« :‬وعن آبي‬ ‫محمد أ سبب تأليف أبي العباس كتابه الذي تسميه العَرَابَة "أبا مسألة“ أ أبا‬ ‫عبد ا لله محمد النفوسي كتب إليه من "أبيدلان“ يرغب إليه في مختصر مشتمل عَلى‬ ‫مسائل في الفرو ع‪ ،‬فتدبر كيف يضع هَدَا التأليف‪ ،‬فنام فرأى في منامه‬ ‫قائلا يقول له‪" :‬اذكر أبا مسألة“ فجعله في جزعءين‪ ،‬فسمماه العراة‪ :‬أبا مسألة“‪.‬‬ ‫وأما أبو محمد فكان يسميه‪" :‬جامع الشيخ أبي العبَار“»‪.0‬‬ ‫وحسب راينا المتواضعء فك َذَا الكتاب في حاجة إل تحقيق دقيق وتعليق عَلَّى‬ ‫بعض ما جاء فيه من آراء قد لا يتفق چولها علماء الإباضية جميعا‪.‬‬ ‫ولا تكاد تخلو مكتبة من مكتبات وادي ميزاب اليي فهرستها جمعية التراث من‬ ‫نسخة مخطوطة منه ويوجد منها ما يزيد على عشر نسخ‪.‬‬ ‫‪”7‬كتاب الألواح“ ‪ :‬هذا الكتاب هو آخر ما آلف أبو العباس" كما تدل‬ ‫أ عَلى ذلك المصادر‪ ،‬فقد ذكر الدرجيين‪« :‬أنئّه صنف حمسة وعشرين كتاباء‬ ‫رح‬ ‫الدرجيين‪ :‬طبقات ‘ ‪.2/444‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫_‬ ‫‪5 0‬‬ ‫=‬ ‫وكتابا آخر تركه في الألواح»«'‪ .‬أي تركه في المسودة‪ ،‬ثم رتبه بعض تلامذته من‬ ‫بعده وَهُوَ ني موضوع الفقه‪ ،‬وما يزال هذا الكتاب مخطوطاء وتوجد منه‬ ‫نسخةكاملة بدار إيروان بالعطف (د‪.‬نا‪ ،.‬د‪.‬ت‪.‬ن‪ .‬به ‪ 72‬ورقة ‪ 72‬سطراء‬ ‫(‪052×471‬مم بحلد رقم ‪ .)06‬تبتدئ بعد الحمدلة‪« :‬ونحن نريد شبرح بعض ما‬ ‫انتهى إلينا عن النيء قلقا فمن ذلك قوله قفا‪" :‬حتظً الله عن مَذو الأمية‬ ‫خطأها‪ »...‬وتنتهي ‪« :‬وأمًا الجو ع والعطش وغير ذلك امن وجوه المتالف فليس‬ ‫علينا منه شيء وقيل‪ :‬غير ذلك‪ ...‬كمل كتاب الألواح»‪.‬‬ ‫(د‪.‬نا‪ .‬ا نسخ سنة ‪2021‬هف يقع‬ ‫وأخرى كاملة بمكتبة آل افضل ببني يسجن‬ ‫في ‪ 32‬ورقة‪03 ،‬سطرا‪342×471( ،‬مم) يبتدئ‪« :‬الحمد لله الذي خلق كل شيء‬ ‫بقدرته‪ .‬ودعا عباده إل سبيل الرشاد‪ »...‬وبقية البداية والنهاية شبيهة بما ذكرناه‬ ‫عن نسخة دار إيروان‪.‬‬ ‫ويقول د‪.‬النامي‪ :‬إنه توجد منه نسخة عند الشيخ محمد الثميي بتونس‪.‬‬ ‫وتوجد منه نسختان بمكتبة الباروني بجربة‪ ،‬إحداها نسخت في ‪1611‬ه والثانية في‬ ‫‪9‬ه‪ .‬والملاحظ أ هَذره النسخة كتب في آخرها‪« :‬كمل الجزء الثالث»‪ .‬وَهَدَا‬ ‫سهو من النسَّاخ فيما نحسب لأننا لم نر من أشار ال ذلك‪ ،‬وسنعتمد التعريف‬ ‫الذي قدمه الدكتور عمرو النامي‪ ،‬ضمن بحثه المشار إليه سابقا‪:‬‬ ‫«تعريف‪ 661 .4[ :‬صفحة من مخطوط في مواضيع مختلفة‪ 32 ،‬سطرا للصفحة‪،‬‬ ‫مقاس‪61 ×5.32( :‬سم)‪ .‬وتاريخ النسخ هو‪ :‬ربيع الأل ‪6721‬ه الموافق ل‪6 :‬‬ ‫ديسمبر ‪0581‬م‪ .‬الناسخ‪ :‬محمد بن يوسف الباروني مؤسس المطبعة الحجرية‬ ‫البارونيّة بالقاهرة‪.‬‬ ‫الدرجين‪ :‬طبقات‘ ‪.2/344‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ع ‪.“0 0‬‬ ‫ن‬ ‫د‪ .‬عمرو النامي‪ :‬المقال‪72.” :‬ط ‪...,‬ئح‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪5 1‬‬ ‫_‬ ‫وكتابا آخر تركه في الألواح»"‪ .‬أي تركه في المسودة‪ ،‬ثم رتبه بعض تلامذته من‬ ‫بعده وَهُوَ في موضوع الفقه‪ ،‬وما يزال هذا الكتاب مخطوطا وتوجد منه‬ ‫نسخة كاملة بدار إيروان بالعطف (د‪.‬نا‪ ،.‬د‪.‬ت‪.‬ن‪ .‬به ‪ 72‬ورقة ‪ 72‬سطراء‬ ‫(‪052×471‬مم بحلد رقم ‪ .)06‬تبتدئ بعد الحمدلة‪« :‬ونحن نريد شبرح بعض ما‬ ‫انتهى إلينا عن النيء قا فمن ذلك قوله فقظا‪” :‬حتظً ا لله عن هذه الأمة‬ ‫خطأها‪ »...‬وتنتهي ‪ :‬وأما الجوع والعطش وغير ذلك من وجوه المتسالف فليس‬ ‫علينا منه شيء وقيل‪ :‬غير ذلك‪ ...‬كمل كتاب الألواح»‪.‬‬ ‫وأخرى كاملة بمكتبة آل افضل ببني يسجن (د‪.‬نا‪ ،.‬نسخ سنة ‪2021‬ه‘ يقع‬ ‫في ‪ 32‬ورقة‪03 ،‬سطرا‪342×471( ،‬مم) يبتدئ‪« :‬الحمد لله الذي خلق كل شيء‬ ‫بقدرته! ودعا عباده إل سبيل الرشاد‪ »...‬وبقية البداية والنهاية شبيهة بما ذكرناه‬ ‫عن نسخة دار إيروان‪.‬‬ ‫ويقول د‪.‬النامي‪ :‬إنه توجد منه نسخة عند الشيخ محمد الثمين بتونسر{‪.‬‬ ‫وتوجد منه نسختان بمكتبة الباروني جربة إحداها نسخت في ‪1[611‬ه والثانية في‬ ‫‪9‬ه‪ .‬والملاحظ أ هذه النسخة كتب في آخرها‪« :‬كمل الجزء الثالث»‪ .‬وَهَذَا‬ ‫سهو من النسَّاخ فيما نحسب‪ ،‬لأننا لم نر من أشار الى ذلك‪ 8،‬وسنعتمد التعريف‬ ‫الذي قدمه الدكتور عمرو النامي‪ ،‬ضمن بحثه المشار إليه سابقا‪:‬‬ ‫«تعريف‪ 661 .14 :‬صفحة من مخطوط في مواضيع مختلفة‪ 32 ،‬سطرا للصفحة‪،‬‬ ‫مقاس‪61 ×5.32( :‬سم)‪ .‬وتاريخ النسخ هو‪ :‬ربيع الأول ‪6721‬ه الموافق ل‪6 :‬‬ ‫ديسمبر ‪0581‬م‪ .‬الناسخ‪ :‬محمد بن يوسف الباروني‪ ،‬مؤسس المطبعة الحجرية‬ ‫البارونيّة بالقاهرة‪.‬‬ ‫الدرجين‪ :‬طبقات‪.2/344 ،‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ع ‪0 0‬ح“‪.‬‬ ‫د‪ .‬عمرو النامي‪ :‬المقال‪72.” :‬م ‪8...,‬ئح ن‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪5 1‬‬ ‫_‬ ‫عنوان الكتاب‪" :‬كتاب الألواح“ تأليف العالم العلمة أبي العباس أحمد بن‬ ‫محمد بن بكر الفرسطائي رحمه ا لله‪.‬‬ ‫ييتدئ‪" :‬الحمد له الذي انفرد بالربوبيّة‪ 5‬وقهر عباده بالعبودية‪ ,‬وجعل من أعظم‬ ‫آياته الأرض والسماوات العلا‪ ،‬وبين أ الزود (التزؤد) للآخرة خير من الأولى‪“...‬‬ ‫ينتهي‪...” :‬والذي يقول‪ :‬لا يستخدم العبيد بالليل‪ ،‬فإذا لم يستقصوا خدمتهم‬ ‫بالنهار فلا بأس مَهَذَا ما بلغنا من أخبار المشايخ من أهل الدعوة‪ ،‬وبا لله التوفيق“‬ ‫‪ 8‬كتاب "تلخيص القسمة“‪ :‬وَمَذَا مخطوط آخر قيم الفائدة! عظيم المنفعةض‬ ‫لأنه يتناول موضوع نظرة الشريعة الإسلامية ل بعض المعاملات التجارية بين‬ ‫الشركاء وكيفية القسمة بينهم قسمة عادلة إذا احتاجوا إل ذلك‪ .‬وهذا‬ ‫المخطوط يوجد في أغلب النسخ مرتبطا مخطوط أصول الأرضين الذي سنحققه‬ ‫إن شاء الل لذا فإننا سنكتفي هنا بتقديم بعض المعلومات عن المكتبات اليي‬ ‫يوجد بها هذا المخطوط النفيس‪.‬‬ ‫يذكر الدكتور النامي أه رأى منه نسختين في جربة\ السعة الأولى تقع في‬ ‫‪ 7‬صفحة‪ 32 .‬سطرا للصفحة مقاس‪42×71( :‬سم)‪ .‬خط مغربي واضح‬ ‫الناسخ‪ :‬سليمان الحاج قاسم محمّد الحربي‪ .‬وَهُوَ يوجد في حوزة علي بن ميلود‬ ‫المرساوني‪ ،‬من ”مرساون“ (الحمران _ جبل نفوسة)‪ .‬كما توجد نسخة منه عند‬ ‫الشيخ عمر ماليو قاضي جادو‪ .‬كما توجد نسخة أخرى بمكتبة الشيخ اطفُشك‬ ‫وفي مكتبة الآباء البيض بغرداية‪ ،‬ولكنها غير كاملة‪ .‬وسنتحدث عن النسخ‬ ‫الكاملة ومكان وجودها أثناء الحديث عن مخطوط (أصول الأرضين)‪.‬‬ ‫ويقال إت له كتابين آخرين هما كتاب الجنائز‪ ،‬ومسائل الأموات‘ ولكنتَّنا لم نر‬ ‫لهما وجودا‪ ،‬بل لم نقر عن وجودهما في المكتبات التراثية‪ ،‬سواء في جربة ونفوسة‪ ،‬أم‬ ‫في ميزاب‪ .‬وقد أخبرنا الباحث الأستاذ عمر لقمان أنه رأى مخطوطة بعنوان‪:‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪5 2‬‬ ‫"الأموات“ منسوبة لأبي العباس أحممد‪ ،‬وقد تآكلت أطرافها‪ ،‬وتحتوي عَلى نحو من مائة‬ ‫ورقة} مقاس‪61×42( :‬سم)‪ ،‬ولعل الأيام ستكشف عن نسخ أخرى يسهل معها‬ ‫الوصول إل معرفة محتويات هذه المخطوطة\ وإن كا نرجُح أد الجنائز والأموات‬ ‫عنوان مخطوطة واحدة لأن موضوع مخطوطة ”الأموات“ كما أفادنا الأستاذ لقمان‬ ‫هو ما يتعلق ‪.‬موتى المسلمين من حقوق الدفن والغسل والتشييع وغيرها‪.‬‬ ‫وحسب الباحث والمؤرخ الفرنسي ماسكراي فاد با العباس آلف كتابا ني سير‬ ‫مشايخ الإباضية‪ .‬ويقول إنه بملك نسخة من هذا المخطوط‘‪ ،‬و لم نر أحدا‬ ‫غيره تحدث عن هذا المخطوط‪.‬‬ ‫وهكذا تبين لنا مِمًا تقدم فضل أبي العباس على الفقه الإسلامي بما تركه لنا‬ ‫من نفائس ما تزال في حاجة إلى التحقيق والنشر لأ أغلبها وللأسف الشديد‬ ‫بقي مخطوطا‪ ،‬وهي والحالة هذه تكون فائدتها محدودة جدا لا يستفيد منها إلاً من‬ ‫استطاع الوصول إلى هذا التراث المتناثر هنا وهناك في ليبيا وتونس والجحزائر‪.‬‬ ‫يقول الشيخ أبو اليقظان متحدثا عن أبناء أبي عبد ا لله محمد بن بكر لْبَيسنَ‬ ‫فضل أبي العباس عليهم‪:‬‬ ‫«أمًا أبو العباس أحمد فهو أعظمهم في العلم والمعرفة وإنتاج القلم وكان لعلمه‬ ‫وقد اشترك مع والده‬ ‫وسداد رأيه يشارك والده ف أهم رحلاته وأعظم ‪77‬‬ ‫ورشده‬ ‫فني وضع نظام العَرَابَة‪ ،‬ونظام حلقة التعليم‪ ،‬وقوانين الطلبة المنخرطين في سلك التعليم‬ ‫عما يضمن هم الحياة النزيهة والأخلاق الكرية في دائرة الدين»{‪.‬‬ ‫‪ , . :‬ع‬ ‫ن‬ ‫'‬ ‫‪,‬ر‬ ‫ينظر‪041. :‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الإمام أبو عبد الله محمُد بن بكر (مخ)‪ ،‬ص ‪ .16‬هذا رأي الشيخ‪ ،‬وييدو فيه بعض التناقض‬ ‫‪- 2‬‬ ‫مع ما ذهبنا إليه‪ ،‬وقد اعتمدنا في ذلك عَلى الشواهد والأدلة التاريخية في مكانها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪5 3‬‬ ‫_‬ ‫ولعل أبلغ ما يمكن أن نَعَبََنَ من خلاله فضل أبي الباس ومواهبه تلك الصفة‬ ‫التي أطلقها عليه الدرجيني في طبقاته حيث يسميه "بيت العلم“‪« :‬رحم ا لله أحمد بن‬ ‫حمد فقد كان رحمة لأهل مذهبنا حبا ومينّنا‪ ،‬وذلك أنه كان في حياته "بيت العلم“‬ ‫يفيد به كا طالب© وكل ذي حاجة؛ ولكًا دنت وفاته أودع علومه الكتب‪«»...‬‬ ‫فهل نفهم من قول الدرجينين‪« :‬ولمًا دنت وفاته أودع علومه الكتب» أزتَه ل‬ ‫هَدَا ما‬ ‫وقد يوكد‬ ‫صحيحا‬ ‫ذلك‬ ‫قد يكون‬ ‫ينقطع للتأليف إلا ‪ 8‬أخريات حياتك‪،‬‬ ‫نلحظه في كتابه "أصول الأرضين“‪ ،‬من أ الكتاب إِنَمَا أملاه عَلَى بعض تلامذته‬ ‫إملاء كما يدل عليه أسلوب الحوار الذي اعنمد ف حَذَا المؤلف‪ .‬رمهما يكن من‬ ‫أمر فإ أبا العباس ترك من المصنفات ما يدل عَلَى علم غزير وتضلع في الفقه‬ ‫بصفة خاصة‪.‬‬ ‫واث الشيخ أبا اليقظان يقول عنه حيث يتحدث عن أبناء أبي عبد ا لله محمد بن‬ ‫بكر‪« :‬أبو العباس أحمد هو أعظمهم في العلم والمعرفة‪ ،‬وإنتاج القلم وكان لعلمه‬ ‫ورشده وسداد رأيه يشارك والده في أهم رحلاته وأعظم مهمًاته‪ ،‬وقد اشترك مع‬ ‫والده ني وضع نظام العَرَابَة‪ ،‬ونظام حلقة التعليم‪ ،‬وقوانين الطلبة‪...‬‬ ‫در الذي اعتمده في قوله‪ :‬إنه اشترك مع والده في‬ ‫الواقع أث الشيخ لم يذكر لنا‬ ‫وضع نظام المَرَابَة[ لأن المعلوم أ أبا عبد ا لله محمد قد وضع نظام الحلقة في تقيوس‬ ‫سنة‪904‬ه‪ ،‬كما بنهب ل ذلك جل المُوَرّخينَ‪ .‬فإذا علمنا أ أبا العبَّلس أحمد توفي‬ ‫ر ۔ ا‬ ‫سنة‪ ،‬إذ لا يعقل أن يكون عثل هَدَا‬ ‫سنة‪405‬ه‪ 5‬فإنه يكون قد عاش عَلّى الأقل‪5 :‬‬ ‫النضج الفكري وَهُوَ دون العشرين عندئذ‪ ،‬إذا كان عمره في سنة‪904‬ه عشرين سنة}‬ ‫ووفاته سنة ‪405‬ه يكون قد عاش مائة وخمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫الدرحيين‪ :‬طبقات ‪.2/344‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الإمام أبو عبد الله حمد بن بكر (مخ)‪ ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5 4‬‬ ‫_‬ ‫منهج الكتاب‬ ‫ثة إشكالية تتعلق بأجزاء الكتاب‪ ،‬لاحظها كل الذين تكلموا عن المخطوط‬ ‫من العلماء أو الباحثين وهي ابتداء الكتاب‪ ،‬وأعي ما تعلق منه بالعمارة أو أصول‬ ‫الأرضين بالحزء الثالث‪ ،‬إذ ليس فيه الجزء الأول ولا الثاني‪ .‬وهي إشكالية جعلت‬ ‫بعض الباحثين يذهبون إلى ك المخطوط ناقص لأنه يبتدئ بالثالث بدل الأول‪ ،‬وما‬ ‫دام الجزء الأخير فيه هو الثامن‪ ،‬ولا يوجد منه إلآ سمة اجزاء فاين الأول والشاني‬ ‫إذن؟ لذا يذهب البعض إلَ أ الجزءين الأولين ضائعان‪ ،‬كما أشار إل ذلك‬ ‫الدكتور عمرو النامي‪.‬‬ ‫والذي نذهب إليه‪ ،‬ونرجو أن يكون رأينا صائبا هو أت الكناب كامل وأنه‬ ‫يحتوي على ثمانية أجزاى لا عَلّى ستة‪ ،‬ولا ينقص منه الجزءان الأل والثاني كما‬ ‫توهم بعض الباحثين‪ .‬ومستندنا في هَذَا الرأي عة دلائل‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬إ بداية المخطوط تدل دلالة قاطعة عَلَى أنها بداية طبيعية موضوعه‬ ‫الذي هو أصول الأرضين؛ حيث جاءت الافتتاحية هكذا‪« :‬الحمد لله المتوحد‬ ‫بالبقاء الذي جعل الأرض مهادا‪ 5‬وذللها لمنافع خلقه{ بسطها وسهل لهم الوصول‬ ‫إل أسباب منافعهم فيها بمنه ولطفه سبحانه لا إله غيره‪ .‬القول في الطرق‬ ‫رمسالكها واختلاف بحاريها‪.»...‬‬ ‫فة هَذرو البداية التي تبدا ب"الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداء وذللها لمنافع‬ ‫خلقه“‪ ،‬بداية طبيعة لموضوع عمارة الأرض وأول تخطيط في عمارة الأرض يبدا‬ ‫بالطريق قبل بداية البناء وأسلوب الحمدلة في حة ذاته أسلوب تعرف به بدايات‬ ‫المؤلفات في ذلك العهد‪ .‬ولو سلمنا بما ذهب إليه النسّاخ من أ هذا الجزء الذي‬ ‫هو الأول في تصورنا هو الثالث فعلاش لتساعلنا‪ :‬لماذا لا نجد مثل هذه البداية في‬ ‫الأجزاء اللاحقة؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55 -‬‬ ‫هَدَا من جهة‪ ،‬ومن جهة ثانية فإة هذا الجز ييدزه الف ععوضوع الطرق‬ ‫‪‘.‬‬ ‫۔‬ ‫ه‬ ‫ومسالكهاء وما يجوز وما ينعش وَهُوَدليل موضوعي عَلى أ المؤلف بدا موضوع‬ ‫كتابه بما ينبغي أن يبدأ به والطريق هي الأصل ثم أخذ بعد ذلك في التدرج شيمًا‬ ‫فشيئا‪ ،‬بد بالطريق وحقوقها‪ ،‬فالبيوت فحقوقها‪ ،‬فالقصور (أي المدينة) فحقوقها‪3‬‬ ‫وهكذا‪ :‬مانلخزء ا الكر آو من الأصل ال الفرع؛ فالبداية بالطريق عندئذ‬ ‫تكون بداية طبيعية! لأنها أول ما يختط في تصميم المدن‪ ،‬حتى عصرنا الحديث‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الذي يبدو لنا في هَذه القضية بعد التأمل وتتبع جزئيات محتويات‬ ‫كتاب "أصول الأرضين“ أ النسّاخ هم الذين تسببوا في مدا الارتباك والتداخل‬ ‫والخلط‪ .‬ونرجُح أ الكتاب _كما أشرنا الى ذلك _ يحتوي عَلَى كل أجزائه الي‬ ‫وضعها له مؤلفه أبو العباس أحمد في القرن الرابع المجرية! يوم أملاه أو صنفه‪.‬‬ ‫وقد تتبعنا محاور الكتاب من الوجهة الموضوعية فوجدناها كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشركة والقسمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حقوق الطرق ومسالكها‪.‬‬ ‫‪ -3‬حقوق إنشاء القصر وبنيانه‪.‬‬ ‫‪ -4‬حقوق السقي بماء المطر‪.‬‬ ‫‪ 5‬حقوق حرث الأرض‪.‬‬ ‫‪ 6‬نزع المضرًات وإثباتها‪.‬‬ ‫‪ -7‬حقوق الحريم وغرس الأشجار‪.‬‬ ‫‪ -8‬حقوق المشاع‪.‬‬ ‫فالموضوع كما هو واضح بين المعالمإ كامل الأطراف‪ ،‬مستوعب لكل‬ ‫كليته ‪ .‬ونجد تحت كل محور مسائل متعددة تتفرع عن المحور أو الباب كما‬ ‫يسميه المؤلف‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪5 6 7‬‬ ‫ولا ضرورة لأن نسوق الأمثلة هنا‪ ،‬فالكتاب نفسه بين أيدينا‪ ،‬والفهرس‬ ‫التفصيلي الموضوع آخر الكتاب سيعيننا عَلى هَذَا التصور بحول ا لله‪.‬‬ ‫والمتأمّل في عناصر عمارة الأرض ‪ -‬ريفا أو حضرا _ يجدها لا تخرج عن هذا‬ ‫النطاقف‪ ،‬وهي حقوق المدينة بطرقها ودورها وحقوق الريف بأشجاره وزرعه‬ ‫وآباره وسواقيه‪ ،‬وبما أ الناس في تعاملهم اليومي قد يقع منهم تعي بعضهم عَلَّى‬ ‫حقوق البعض الآخر‪ ،‬فإئه لا بة من تبيان الكيفية الي ترفع بها النزاعات من‬ ‫بينهم نزعا للمضرّة أو إثباتا لها‪ .‬وهناك أرض مملوكة وأرض غير مملوكة‪ ،‬وهي ما‬ ‫يطلق عليها‪ :‬المشاع({‘‘& ولها حقوقها هي الأخرى‪ .‬والملاحظ أن الشيخ عبد العزيز‬ ‫الثميتي العلامة الفقيه الذي جاء بعد المؤلف أبي العباس أحمد بتسعة قرون كاملة لم‬ ‫يضف شيما أبدا عَلّى هَذرو امحاورا قناعة منه بأ أبا العباس تناول الموضوع من‬ ‫كر أطرافه‪.‬‬ ‫والمتأمّل في التقسيم الذي اختاره الشيخ الثمييي لكتابه ”التكميل“ يلحظ كيف‬ ‫قسمه إل ثمانية كتب تنسلسل كالتالي‪:‬‬ ‫في الشركة والقسمة‪.‬‬ ‫الكتاب الأول‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في الطرق‪.‬‬ ‫الكتاب الثاني‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف إنشاء المنازل والقصور‪.‬‬ ‫الكتاب الثالث‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف العمران بماء المطر‪.‬‬ ‫الكتاب الرابع‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في الحرث‪.‬‬ ‫الكتاب الخامس‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمشاع‪ :‬ملكية غير مقسومة‪ ،‬أي حقوق الشركاء مشاعة في كلر جزء من من الملكية حَتى‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تقسم الأنصباء فتنتحئدًد الملكية‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪5 7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ثبوت المضرة ونزعها‪.‬‬ ‫الكتاب السادس‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في الحريم والغرس‪.‬‬ ‫الكتاب السابع‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف المشاع‪.‬‬ ‫الكتاب الثامن‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن هنا نتأكد من أمرين اثنين‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أ التكميل هو اختصار لكتاب القسمة وأصول الأرضين" وإن لم‬ ‫يصرح مؤلف التكميل بذلك‪.‬‬ ‫أ‪٥‬‏ التقسيم الحقيقي لمؤلف أبي العباس هو هَذَا الذي اختاره الشيخ‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫النميني لكتابه التكميل؛ ونحن نوافقه عليه لأنه يتماشى بكل‬ ‫وموضوعية مع محتويات الكتاب ‪.‬‬ ‫دقة‬ ‫ومن هنا يقوى الاحتمال في أ النستَاخ هم الذين تسببوا في مدا التداخل‬ ‫المشوش بين الأبواب حين قسموها ذلك التقسيم‪ ،‬ووضعوا عناوين الأبواب في غير‬ ‫محلها فقدموا وأخروا‪ ،‬وتصرّفوا ني كل شيء‪ ،‬كما تصرفوا في المتن على النحو‬ ‫الذي سنوضّحه‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫إت المؤلف أبا العباس أحمد له منهج فكري واضح سلكه في كل أجزاء‬ ‫باب‬ ‫وتحت كل‬ ‫والأجزاء إلى أبواب‪٥‬‏‬ ‫كتابه! فقد قسم الكتاب إل اجزاى‬ ‫مسائل كثيرة متفرعة عن الباب‪.‬‬ ‫وعندما نتبع هَذه الأبواب بدقة نلحظ منهجها الفكري المنتظم" فلا نكاد‬ ‫نجد مسألة واحدة في غير محلها من الباب‪ ،‬وقلما نجد تكرارا للمسائل؛ بل لا نجد‬ ‫مسألة واحدة خارجة عن محورها داخل الباب‪.‬‬ ‫وت الذي يوكد أ التداخل إَمَا وقع من النستاخ ما يلي‪:‬‬ ‫=‬ ‫‪5 8‬‬ ‫_‬ ‫أولا‪ :‬لنأخذ الباب الثالث من الكتاب وهو الأل في الترتيب‪ ،‬ويبدا بداية‬ ‫وتتبع‬ ‫ومسالكها ‪«...‬‬ ‫الطرف‬ ‫ف‬ ‫حيث يقول ‪« :‬القول‬ ‫‪7‬‬ ‫موضوعية‬ ‫مسائله الق لها علاقة موضوعية بالباب‘ ولكنتَنا نفاجاً في آخر الباب الثالث‬ ‫بعنوان يبدو غريبا عن موضوع الباب‪ ،‬وَهُوَ «باب في إنشاء القصر وبنيانه»"" ثم‬ ‫بعد ثلاث صفحات كاملة وَهُوَ يتحاًث عن حقوق بناء المنازل في المدينة أو القرية‬ ‫نفاجأ بفقرة أخرى يقول‪:‬‬ ‫تأليف الشيخ‬ ‫بحمد ‏‪ ١‬لله وعونه وتأييده‬ ‫«كمل الجزء الثالث من كتاب الأصول‬ ‫الأجل الحمام الأسعد ي العباس أحمد ابن عسا حمد رحمهما ا لله ورضي عنهما‪.‬‬ ‫ا للللهه الرحمن‬ ‫العالمين‪ . .‬بسم‬ ‫يا رب‬ ‫آمين‬ ‫المقتفين بسنتهم وسيرتهم‪.‬‬ ‫وجعلنا من‬ ‫الرابع‬ ‫ا لله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسليما‪ .‬اخر‬ ‫الرحيم‪ .‬وصلى‬ ‫من كتاب الأصول باب فيما يتمانعون منه أهل القصر من المضرة‪»...‬‬ ‫كما‬ ‫وضع النسَاخ‬ ‫‪ :7‬التقسيم من‬ ‫خلافا‬ ‫لنا من‬ ‫يتبين‬ ‫أمور‬ ‫حملة‬ ‫وهنا نلحظ‬ ‫أشرنا وليس من وضع المؤلف‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ما الذي يجعل المؤلف يتحدث عن مسألة تتعلق بتخطيط المدينة بناء‬ ‫وحقوقا فى آخر الباب الثالث وَهُوَ يعلم جيدا بأ الباب الرابع خاص بهذا‬ ‫له‬ ‫وقد تفطن‬ ‫النسًاخ؟‬ ‫سهو‬ ‫هو من‬ ‫التصرف‬ ‫هَذَا‬ ‫عَلّى ا‬ ‫هَذَا‬ ‫ألا يدك‬ ‫الموضوع؟‬ ‫الشيخ الثميني في كتاب ”التكميل“‪ ،‬فأجتَل هذه المسألة ال الباب الرابع حيث‬ ‫مكانها الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ -‬إن الصيغة الي انتهى بها الجزء الثالث تدل دلالة صريحة عَلى أها ليست‬ ‫لأبي العباس مؤلف الكتاب‪ ،‬وإما هي من إنشاء أحد النسخ بدليل ما جاء‬ ‫ينظر ص ‪ 16‬من النسخة الأم‪ .‬والقصر معناه‪ :‬القرية أو المدينة أو المجموعة من الدور لعله حاء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من باب إطلاق الجزء ععَاًَلى الكل‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪5 9‬‬ ‫_‬ ‫فيها وَهُوَ يتحدث عن أبي العباس واصفا إياه «بالشيخ الأجل الهمام الأسعد أبي‬ ‫العباس أحمد بن عمنا حمد رحمهما ا لله ورضي عنهما»‪ .‬لأ العالم لايمكن أن‬ ‫يصف نفسه بهذه الصفات‘ وإل كان ممن قيل فيه (شاكر نفسه يقرئك السلام)‪.‬‬ ‫وَههُُوَوَ أبوهك‬ ‫ولا بمكن أن يقول عن نفسه بأنه ابن عمنا أبي عبد ا لله محمد بن بكر‬ ‫ثم لايمكن أن يدعو لنفسه بالرحمة والرضوان وَهُوَ ما يزال عَلى قيد الحياة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دليل آخر عَلى أ التداخل هو من فعل النستَاخ نجده في الجزء السابع‬ ‫الذي عنوانه في الأصل‪« :‬باب في نزع المضرات وإثباتها» (ص‪ 971‬نسخة (م))‪،‬‬ ‫وتتوالى فيه الملسائل‪ ،‬وكلها ذات علاقة بالمحور المخصص للجزء وبعد ثلاث‬ ‫وثلاثين صفحة نفاجأ بعنوان جديد وَهُوَ «باب في الحريم»‪ ،‬وَهُوَ محور مستقل‬ ‫يشتمل على مسائل تتابع هكذا‪ - :‬مسألة في حريم الشجر ‪ -‬في حريم الطرق‬ ‫‪ -‬في حريم الساقية ‪ -‬في حريم العيون ‪ -‬في حريم الآبار ‪ -‬في حريم الوادي ‪ -‬في‬ ‫حريم البحر ‪ -‬في حريم المدينة ‪ -‬في حريم الغار‪ .‬وينتهي الجزء السابع ليبدأ‬ ‫الجزء الثامن المخصص لحقوق المشاع‪ .‬ونرجُح أ أحد النسسَّاخ تصرف فالحق‬ ‫هذه المسائل التي هي باب خاص بالجزء السابع‪ .‬وحقه أن يكون بابا مستقلا ولذا‬ ‫نلحظ أنه طال طولا مفرطا عَلى غير عادة المؤلف ف الأجزاء الأخرى من‬ ‫الكتاب فظلموا القارئ كما ظلموا المؤلف‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الأسلوب الذي بدا به الجزء السابع يدل هو الآخر عَلَّى أن التقسيم من‬ ‫وضع النسَاخ حيث نقرأ ما يلي ‪« :‬كمل الجزء السادس من كتاب الأصول‬ ‫ويتلوه السابع في نزوع [كذا] المضرَّات وإنباتها‪ 6‬وَهُوَ من تأليف أبي العباس أحمد‬ ‫} بن محمد بن بكر النفوسي؛ رحمهم ا لله تعالى ورضي عنهم بمنه وكرمه‪. .‬بسم الله‬ ‫الرحمن الرحيم وصلى ا ل عَلّى سيدنا محمد وَعَلّى آله وصحبه وسلم تسليما‬ ‫الجزء السابع من كتاب الأصول في نزوع المضرات وإثباتها»‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪6 0‬‬ ‫نمنلحظ بياضا بقدر ثلاثة أسطر في نسخة (م) وتبدا الفقرة بداية مبتورة‬ ‫هكذا‪« :‬ولا مضرة ة إن اتفقوا أن يجعلوا الحريم فيما بينهم أو ادركوه عند‬ ‫أوائلهم‪ .».. .‬مِكا يدل عَلى أت الكلام مبتور ناقص ولكن النسخ الأخرى كلها لم‬ ‫تشر إليه‪ ،‬ولا يعقل أبدا أنتكون هَذه اني بداية الباب‪ ،‬والكلام في حة ذاته غير‬ ‫مفهوم‪ .‬ولا ينسجم مع ما سبقه‪ ،‬فهل هَدَا الخطأ من فعل النساخ أيضًا؟‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬عندما نتأمل أسلوب الكتاب نفاجأ حقا مستواه اللغوي الضعيف‘©‬ ‫فتزكيباته تكاد تكون كلاما عامسّيما‪ 5‬تكثر في تضاعيفه لغة ”أكلوني البراغيث“‪ ،‬أو‬ ‫نسبة ضمير العاقل لغير العاقل"'‪ ،‬واستخدام صيغ تكاد تكون ترجمة حرفية‬ ‫للبربرية‪ .‬كأن يقول‪« :‬إذا وصلت الغلة»‪ ،‬وَهُوَ يقصد إذا نضجت‪ .‬الذي يعنينا‬ ‫هنا ونحن أمام مَذه الإشكالية الحيرة من ضعف الأسلوب وترديه أن نطرح‬ ‫السؤال‪ :‬هل يعقل أن يكون هَذَا هو أسلوب عالم متضلع‪ .‬آلف خمسة وعشرين‬ ‫مصئفا شهد له بأنه "بيت العلم“؟‪ .‬الذي نرجّحه في هذه القضية أت أبا العباس‬ ‫كان يملي كتابه عَلَى تلامذته إملاى وف التلاميذ الذكي والبلييد والقوي‬ ‫والضعيف‪ .‬لعلً الشيخ كان يلقي الدرس فيشرحه بالبربريئة كما هو المتوقع لغلبة‬ ‫البربرية عَلّى أهل الحبل ووادي أريغ ني تلك العهود‪ .‬ومن هنا كانت الأفكار‬ ‫والمعلومات للشيخ‪ ،‬ولكن الصيغة اليي حرر بها الكتاب للتلاميذ والنسسَاخ‪ .‬ولعل‬ ‫ما وك هَذَا الزعم الصيغة الي استخدمت في تقديم المعلومات من أول الكتاب‬ ‫ال آخره‪ 3‬وهي تحري على شكل حوار‪« :‬قال‪ »...:‬و«قلت‪ ،»...:‬كأن يقول‬ ‫مثلا فني بداية اللخحزء السادس‪:‬‬ ‫«قلت‪ :‬ففمرم‪.‬ن ححررثث أراضرض المشاع المشاع بالتعدية‪ ،‬ه‪ ,‬يد ررك عا ‪ ,‬أصحابه بذرره؟‬ ‫وقد حاولنا أن نصحح كا ما كان من هذين النوعين من الأخطاء حَاصُةء دون الإشارة ا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذللك في الهوامش نظرا لكثرتها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ويكون ذلك الزرع لأهل المشاع عَلى قدر اختلافهم في غلة المشاع‬ ‫الأرض شيء‪ »...‬إلخ‪.‬‬ ‫ولا يكون عليه من ضمان‬ ‫والحق أ أسباب ركاكة الأسلوب _ الي هي غير الضعف اللغوي _ تعود إلى‬ ‫شيوع المصطلحات العرفيئة المستخدمة في تلك العهود" وتشيع في مطاوي الحديث‬ ‫المطلعون عَلَى‬ ‫و‬ ‫الاختصاص‬ ‫شيوعا كبيرا ‪ .‬ولا يستطيع معرفتها إل أصحاب‬ ‫معاني تلك المصطلحات‪.‬‬ ‫الأحيان‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫‪ ...‬وكأنه‬ ‫الأسباب‬ ‫من أجل هذه‬ ‫_‬ ‫فأصبح الأسلوب‬ ‫معميات وأحاج‪ .‬لا يعرف كنهها و سرها إل الخبراء‪ ،‬ويقف الفقيه التخصص‬ ‫أحيانا أمام جملة واحدة وقتا طويلا بحثا عن معناها‪.‬‬ ‫والمؤلف معذور في سلوكه هَذه الطريقة اليي فرضتها عليه المادة العلمية وطبيعة‬ ‫الموضوع‪ .‬ولا يعود حَذَا الضعف إل أسلوبه إطلاقا‪ ،‬ولا إل هبوط في مستواه‬ ‫اللغوي ولو كان بربريًا‪ .‬ولكى نتأكد من هَذَا الزعم قارنا بين أسلوبه في هذا‬ ‫"الألواحه"‪ 03‬و”كتاب أبي‬ ‫وهما‪:‬‬ ‫وبين سلو به ف كتابين آخرين لك‬ ‫الكتاب‬ ‫مسألة“‪ ،‬فألفينا البون شاسعا\ والفرق واضحا‪ .‬وللتدليل نسوق هذه الفقرة من‬ ‫مقدمة كتاب أبي مسألة! حيث يقول مخاطبا أبا عبد الله محمد النفوسي‪ ،‬الذي‬ ‫كان الدافع وراء تأليف كتابه هذاء إذ كتب إليه من ”ابديلان“ يرغب يليه في‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‏‪‘٠4‬‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مختصر مشتمل على مسائل ‪ 8‬الفرو ع( ؛ ‪:‬‬ ‫«أما بعد _ أرشدك ا لله للدين‪ ،‬وأمدك بعونه وتمكينه _ فإنك كتبت إلينا‬ ‫كتابا‪ ،‬فذكرت فيه أن أشرح لك بعضا من أصول بجمل الفتيا‪ ،‬مما يتأتى لنا‬ ‫أسلوب هَذَا المخطوط واضح فصيح‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ينظر‪ :‬الدرجيني‪ :‬طبقات‪.2/444 ،‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6 2‬‬ ‫_‬ ‫علمه‪ ،‬ويتيسَر لنا جمعه؛ فألفيتنا _ رحمك الله _ والقلب متحيثر‪ ،‬والعقل‬ ‫متخمر والأحداث حائلة‪ ،‬والمحن متوالية؛ لكن التزمت ذلك لافادتكث إذ‬ ‫الواجب حقك علينا‪ ،‬اللازم بُك لدينا وإن لم يكن طبق المراد بقكَة علمنا‪ ،‬ويسير‬ ‫فهمنا‪ ،‬إذ لم نلحق بدرجة من قبلنا ممتن كان لذلك أهلا من الأئمة المتقأمين‬ ‫النافذة عقولهم في العلم والآداب والآثار من مشايخ المسلمين‪ .0"»...‬ولا أحسب‬ ‫أ قائلا ما يؤاخذ هَذَا الأسلوب‪ :‬توازن بين الجمل ووضوح ف المعنى‪ ،‬ودقئة في‬ ‫اختيار الألفاظ والكلمات‪.‬‬ ‫فالاحتمال الراجح إذن أن يكون الأسلوب هو أسلوب الذين كانوا يتلقون‬ ‫العلم عنه كما أشرنا إل ذلك‪ ،‬وللقارئ أن يتأكد من ذلك بالرجوع إلى بداية‬ ‫الجزء الخامس‪.‬‬ ‫وقد اتبع المؤلف في موضوعه منهجا فكريا منظماء يكَسم بالدقة والوضوح‬ ‫فقسم موضوعه ال أجزاء‪ ،‬والأجزاء ال أبواب‪ ،‬والأبواب اإملىسائل‪ .‬هكذا‬ ‫تدجا من الكل يل الجزئيئ‪ 5‬وتفاديا للإطالة نسوق هَذَا المثال من الباب الثالث‬ ‫الذي هو الحز الأزل في المخطوط‪( .‬نسخة ت)‪.‬‬ ‫ص‪13‬‬ ‫ه القول في الطرق ومسالكها‪...‬‬ ‫ص‪73‬‬ ‫ه مسألة فيمن أراد أن يمنع من سلك طريقه‪...‬‬ ‫ص‪93‬‬ ‫ه مسألة في الطرف كم من وجه كانت عليه‪...‬‬ ‫ص‪04‬‬ ‫ه باب إثبات الطرق وما أتى في شأنها‪...‬‬ ‫ص‪75‬‬ ‫ه باب في عمارة الأجنة والبساتين‪...‬‬ ‫ص‪16‬‬ ‫ه مسألة في إثبات الطرق‬ ‫كتاب أبي مسألةإ إعداد‪ :‬محمد صدفي وإبراهيم اسبع مطبعة البعث‪ ،‬قسنطينة} الخزائر‪،‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪4‬ه ‪4891 /‬م‪ .‬ص ‪.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6 3‬‬ ‫_‬ ‫ص‪56‬‬ ‫مسألة ف القناطر‬ ‫ه‬ ‫ص‪86‬‬ ‫ه باب في طرق الدور‬ ‫ص‪37‬‬ ‫ه باب في زقاق الشارع‬ ‫صر‪67‬‬ ‫ه باب في التمانع في الطريق‬ ‫ص‪97‬‬ ‫ه مسألة في الميزاب‬ ‫ص‪08‬‬ ‫ه مسألة‪ :‬وإن التقى رجلان في سيكئة‬ ‫صغيرة‬ ‫وأخرى‬ ‫كبيرة‬ ‫قضايا‬ ‫يقسّم موضوعه ال‬ ‫نلحظ كيف كان‬ ‫وهكذا‬ ‫ويفرق بينها بالباب والمسألة وتدخل جميعها في محور واحد هو الجزء‪.‬‬ ‫منهجنا في التحقيق‬ ‫أشرنا فيما سبق ال الخطوات العلمية التي اّبعناها فى التحقيق" من مقارنة بين‬ ‫النسخ وترقيم للمتنَ؛ قيبقي أن نشير إلى طبيعة التعليقات اليي ركزنا عليها‪ ،‬وَهي لا‬ ‫تخرج عن إطار التحقيق لد‪ :‬في الأغلب الأعم وَهُوَ أصعب ما واجهنا في هَدَا‬ ‫العمل؛ إذ نلحظ أ المخطوط بقدر ما كان واضحا في منهجه الفكري كان معقدا‬ ‫في لغته‪ .‬وَهَذَا التعقيد لا يعود إلى استخدام لغة فصيحة غريبة أو معقدة بقدر ما‬ ‫يعود ال طريقة التعبير عن المعنى‪ .‬مِمًا جعلنا نبذل جهدا كبيرا في تصحيح الألفاظ‬ ‫والكلمات من حين لآخر وتوضيح المصطلحات العرفية الواردة القي قد تخفى‬ ‫عَلّى القارئ المعاصر لبعده عنها زمانا وتخصُصاء وكنا أحيانا بسبب‬ ‫هَذه الصعوبة نقف أمام الجملة نقلبها على وجوهها حتى يتيسر لنا فهمها‪.‬‬ ‫ونظرا إل هَذَا الأسلوب _ ذي الطبيعة المتداخلة‪ .‬وما يشيع فيه من الأخطاء‬ ‫النحوية والصرفية‪ ،‬واستخدام أساليب شبه عامية _ المعتمد في كل أجزاء‬ ‫الكتاب رأينا عدم تصويب الأخطاء كل مرة في الهامش وإنسّما كنا نصوّبها في‬ ‫المتن لكثرة ورودها وتكرارها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6 4‬‬ ‫_‬ ‫وقد شرحنا فيما سبق وجهة نظرنا من أسباب هَذه الركاكة في الأسلوب‪،‬‬ ‫وهذه الأخطاء اللغوية التي تكثر كثرة فاحشة؛ وقد لاحظنا أ المادة العلمية‬ ‫أساسا لا تورد المصادر المعتمدةللتشريع قرآنا وأحاديث‘ ولعل المؤلف كان يكتفي‬ ‫بإيراد الحكم استنادا ال م تعارف عليه الناس والعلماء في عهده دونما حاجة ا‬ ‫إسناد الحكم بدليل شرعي عَلى أننا حينما نقارن بين الأحكام الواردة فني الكتاب‬ ‫نجد لها مستندات من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة معروفة في مصادرهاء في‬ ‫الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع‪.‬‬ ‫ولا يسعنا أخيرا إل أن نقدم الشكر الخالص للمحقق الشيخ بكير بن محمد الشيخ‬ ‫بلحاج الأستاذ بمعهد الحياة النانوي‪ ،‬عَلّى ما بذله من عناية في تحقيق متن المخطوط‪.‬‬ ‫ولا ننسى الجهود الي بذلها الطالبان محمد بن موسى باباعمًّي ومصطفى بن‬ ‫محَمّد شريفي في المراجعة والتصحيح ومقابلة اللُسخ‪ ،‬ومتابعة الطبع‪.‬‬ ‫هَذَا ونرجو من الله أن يشيبنا عَلَى اجتهادنا وجهدنا طالبين منه حسن المثوبة‬ ‫عند الإصابة‪ ،‬والعفو عند الغفلة والزلل‪.‬‬ ‫وَهُوً وحده ولا التوفيق‪.‬‬ ‫الجزانو‪ :‬بوم الجمعة ‪ 81‬ربيع الأول ‪2141‬ه‬ ‫الموافق ‪ 72 :‬سبتمبر ‪1991‬م‬ ‫حنه صاح ناصر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6 5‬‬ ‫_‬ ‫الحمد لله لا شريك له في وحدانيتّته‪ ،‬ولا نظير له في ربوبيّته‪ ،‬نحمده على‬ ‫آلائه‪ .‬ونستعينه على طاعته‘ وإياه نسأل التوفيق‪ ،‬وإليه نرغب في العصمة من‬ ‫الخطا والزلل‪ ،‬ولا حول ولا قوة إلا به‪ ،‬وهو حسبنا ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫وبعد فنحن نريد شرح ما انتهى إلينا من مسائل الشركة وما يوجبها وما تجوز‬ ‫فيه وما يقع به الفصل والقسمة ممن وجبت بينهم الشركةش وذلك أن الشركة من‬ ‫صفة الخلق ولا يوصف الله بها عرً وجل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫ن ‪. .‬؛‬ ‫۔ه‬ ‫سے۔([)‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وتلك الشركة" تقع على وجوه‪ ،‬ونحن نذكرها ونبيّنها وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫باب في الشركة وبيانها‬ ‫والشركة تقع على وجوه متفاوتة[ منها ما تكون فيه الشركة بالتمليك”ء‬ ‫وتكون الشركة في المنافع دون التمليك وتكون أيضا في الأموال وغير الأموال‪.‬‬ ‫فالي تكون في غير الأموال‪ ،‬مثل الشركة في الدين وأمور الإسلام‪ ،‬وشركة‬ ‫النسب والولاء وغير هذا‪.‬‬ ‫ف نسخة (ت)‪« :‬وتلك القسمة»‪ ،‬وهو خطأ ظاهر‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫المراد بقوله‪« :‬الشركة بالتمليك»‪ :‬الشركة في أعيان الأشياء أي ذواتها‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫_‬ ‫‪6 7‬‬ ‫_‬ ‫وقصدنا في كتابنا هذا إلى شركة الأموال دون غيرها‪ ،‬وتلك الشركة تقع بفعل‬ ‫الشركاء حميعًا‪ 5‬أبوفعل بعض الشركاء دون بعض وتكون بغير فعلهم حميعًا‪.‬‬ ‫فالوجه الذي تكون فيه الشركة بفعلهم جميعا‪ ،‬وذلك إن اتفقوا جميعا فيما‬ ‫يجوز فيه اتفاقهم من السعاية" في الأموال مشل ما يدخل ملكهم من جميع‬ ‫وغيرها! ومن التجارات في الأرباح كلها‪.‬‬ ‫المباحات والحقوق كلها؛ مانلصدقات‬ ‫وكذلك الغنائم بأصنافها‪ ،‬إذا خرجوا باتسّفاق منهم إلى عدوهم على أن يكون‬ ‫غنموه بينهم جميكًا ‪ .‬وما‪ :‬غنم بعضهم دون بعض‬ ‫جميع ما استفادوه من الغنائم ‪7‬‬ ‫إذا اتفقوا أول مرة أن يكون عسكرهم واحدا‪ ،‬ولو افترقوا بعد خروجهم‪.‬‬ ‫والوجه الذي تكون فيه الشركة بفعل بعضهم دون بعض مثل جميع المكاسب‪،‬‬ ‫والتجارة في الأرباح كلها إذا شارك غيره ث في جميع ذلك" ولو كان له شريك في‬ ‫ذلك المشترك إذا شاركه في نصيبه أو لم يكن له شريك فشاركه في الجميع‬ ‫فذلك جائز‪.‬‬ ‫والوجه الذي تقع به الشركة بغير فعلهم‪ ،‬وذلك مثل الميراث وجميع الوصايا‬ ‫وكذلك جميع الممتزج إذا امتزج بفعلهم أو بفعل غيرهم‪ ،‬وأما المختلط من الأموال‬ ‫شبه الحبوب فيما بينهم وجميع ما يكال ويوزن‪ ،‬وذلك إذا كان لا يمكن فيه‬ ‫الامتزاج وجميع ما اختلط‪ ،‬حيوانا كان أو غيره‪ 6‬إذا اختلط هذا كله حتى لا‬ ‫فهذا كله لا تقع به‬ ‫ما لِكُر واحد منهم دون صاحبه‬ ‫يصلوا إلى فرزه ولا يعرف‬ ‫لعل الأصوب أن يقال‪« :‬من السعي»‪ .‬قال في القاموس‪« :‬سعى يسعى سعيا كرعى‪ :‬قصد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وعمل ومشى وعدا ونم وكسب وسعاية باشر عمل الصدقات‪ .»...‬ليتأُل‪.‬‬ ‫الفعل شارك يدل على فعل اثنين{ أما أشرك فهو فعل واحد أي شركة من جانب واحد‪ .‬قال‬ ‫‪-2‬‬ ‫في المنجد‪« :‬شاركه وتشاركا‪ :‬وقعت بينهما شركة وأشركه في أمره‪ :‬جعله شريكا له فيه»‪6‬‬ ‫وعلى هذا فالأرفق أن يقال‪« :‬إذا أشرك غيره في ذلك»‪ ،‬وكذا يقال‪« :‬إذا أشركه في نصيبه‬ ‫فأشركه في الحميع‪ ،‬وبهذا تكون شركة بفعل بعضهم دون بعض»‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6 8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة؛ واختلفوا في حكم هذا المختلط فبعض العلماء يحكم بعقلانه(" أبذا حتى‬ ‫يتبين أمره‪ 6‬أو يتفق أربابه فيما بينهم إذا كانوا ممتن يجوز اتّفاقهم‪ ،‬أو من كان‬ ‫مقامهم من الخليفة والوكيل والمأمور‪ .‬وأما من لا يجوز اتفاقه مثل الطفل والجنون‬ ‫ونحوهما فهو معقول على حاله أبد‪ .‬هذه المسألة التي حفظناها عن الشيخ أبي‬ ‫محمد واسلان({ ظنه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬لعاللمراد‪« :‬حكم بحبسه»‪ .‬قال في لسان العرب‪« : :‬وَسمي )]العقل عقلاء لأنه يعقل صاحبه عن‬ ‫التولأط في المهالك‪ ،‬أي يحبسه‪ ...‬واعثقيل‪ :‬حبساوعَقَله عن حاجته عيله‪ .‬وعقلا وعقله‬ ‫واعتقَله‪ :‬حَبَسَه»‪ .‬اه‪ .‬أما جيء مصدره عَلى وزن "فغلان“ فلم نجده ف لسان العرب‘‪ ،‬ولا‬ ‫ف القاموس‪ .‬ر‪ :‬مَادُة «عقل» في الكتابين‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬فهر معقول على حاله أبدًا»‪: :‬المراد بالمعقول هنا المحبوس ثمينظر في القضية هل يحتبس‬ ‫‪-2‬‬ ‫أبدًا أم حتى يرشد الطفل ويبرأ امجنون من حنونه‪ ،‬أم ينظر فيه حاكم للمسلمين‪ ،‬أو ينوب فيه‬ ‫الوكيل منابهما؟‪.‬‬ ‫) إمام وابن إمام‪ .‬درس‬ ‫ابو حمد وَيئسلان بن أبي صالح بكر بن قاسم اليراسيض حية بعد (‪134‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫في جربة في حلقة والده‪ :‬أي صالح بكر بن قاسم (ت‪134 :‬ه)‪ 6‬وعن أبي زكرياء فصيل بن أبي‬ ‫أسس حلقة متنقّلةه فقد انتقل بها‬ ‫مسور‪ .‬وكان في سني تعلمه يخلف أباه في حلقاته حال غيابه‪ ،‬ثم‬ ‫إلى بيته قبالة المسجد الكبير جربة ثم طلع بها ذات سنة إلى جبل دمر تخرج فيها جمع من العلماء‬ ‫والأئمّة} منهم أبو حمد ماكسن بن الخير‪ .‬وأبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي‪ ،‬ويحيى بن ويجمن؛‬ ‫ويحيى بن يدر‪ ...‬له كتاب الوصايا والبيو ع{ جمعه تلاميذه في حلقاته‪ ،‬ثم عرضوه عليه فرضي‪،‬ؤ وقد‬ ‫رأى المستشرق موتيلنسكي نسخة منه في أريغ قبل ‪5881‬م‪ .‬وله فتارى عديدة أوردت منها كدب‬ ‫السير الكثير‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السير (ط‪.‬ت) ‪ ...2/392-592 ...002‬الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪/1‬‬ ‫‪ ...953 .2/453 ...3464 0‬الدرحيين‪ :‬طبقات ‪ .2/963‬البرادي‪ :‬رسالة فيتقييد كتب‬ ‫أصحابناء ملحق ‪.‬موجز أبي عمًار‪ 2/492 ،‬الشماخي‪ :‬السير‪ ،‬ط‪974 6741 ،1.‬؛ ط‪2/43-55. ©2.‬‬ ‫علي معمر‪ :‬الإباضيئة في موكب التاريخ" ح‪ 4/581-681‬سالم بن يعقوب‪ :‬تاريخ حربة ‪...77‬‬ ‫“الجعبيري‪ :‬ملامح ‪.5‬‬ ‫الجعبيري‪ :‬البعد الحضاري‪411 ،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ع ح ح‬ ‫‪,‬‬ ‫'! ع ن‬ ‫'!‬ ‫[‬ ‫ع(‬ ‫‪), 271‬‬ ‫ك‬ ‫آ ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪,‬خ'‪1‬‬ ‫ث‬ ‫‪03,‬‬ ‫‪948, 9601, 1973‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 161, 171‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪, 75-65.‬‬ ‫ر‪ :‬جمعية التراث‪ :‬معجم أعلام الإباضية‪( ،‬مرقون)‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪6 9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقيل بالرخصة فيمن ولي أمر هؤلاء أن يجوز له مثل ما يجوز لمن ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬في المختلط تكون فيه الشركة لأصحابه مثل ما ذكرنا في‬ ‫والممتزج مثل الزيت والماء واللبن وما أشبهها مكًا لا يوصل فيه إلى‬ ‫الممتزج‪،‬‬ ‫معرفة جزء ما لكل واحد إذا امتزج مع جنسه‪.‬‬ ‫لا‬ ‫بعضهم‪:‬‬ ‫من يوجبها ‪ .‬قال‬ ‫المختلط على قول‬ ‫الشركة ف‬ ‫متى تحب‬ ‫واختلفوا‬ ‫ولكن‬ ‫تحب فيه الشركة حتى يحكم لهم الحاكم‪ .‬وقال بعضهم‪ : :‬لا تحب بالحكومة‬ ‫وقال بعضهم‪7 :‬‬ ‫حصته‪.‬‬ ‫إذا اقتسموا كان لِكُر واحد منهم ما أخذ ف‬ ‫الشركة حين وقع الاختلاط‪ .‬واختلفوا أيضا إذا تبين ما لكل‪ .‬أو لواحلر منهم من‬ ‫واحد منهم إلى ماله‬ ‫يرجع كف‬ ‫بعضهم‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الذين ذكرنا بعل القسمة‪.‬‬ ‫هؤلاء‬ ‫ويأخذه دون غيره‪ .‬وقال بعضهم‪: :‬لا يجد أحد منهم الرجوع بعد القسمة أو‬ ‫حكومة الحاكم‪.‬‬ ‫كذلك الجواب في المختلطين من الأولاد والأزواج“ على ما ذكرنا‪ ،‬والجواب‬ ‫في جميع ما علن إللى هذا المختلط من الحقوق مثل الزكاة والنفقات وللضار والمنافع‬ ‫كوه‪ .‬ومن‬ ‫فيه الشركة أرحب الحقوق على ما اشتر‬ ‫على ما ذكرنا‪ .‬ففممنن أوجب‬ ‫ولكن يرجع أمر هذا‬ ‫كلها حتى يتبين‬ ‫قال‪ :‬بعقلانه أبطل الأخذ بهذه الحقوق‬ ‫المعقول إلى إمام المسلمين أو قاضيهم أو جماعتهم في القيام وما يؤخذ عليه من‬ ‫ودفع المضار‪.‬‬ ‫الأحرة‬ ‫واختلفوا فيما يوجب ف هذا المعقول من الزكاة إذا تبن بعد العقلان‪ .‬قال‬ ‫عليه‬ ‫ويكون وقته من الل‪ .‬وقال بعضهم‪: :‬ليس‬ ‫بعضهم‪ : :‬يعطي عَلّى ما مضى©{‬ ‫فيما مضى شيء ووقته من حين تبين‪ .‬وكذلك الجواب ف المتلوف من الأموال‬ ‫إن آيس منه صاحبه ث وجده بعد ذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫تحب‪.‬‬ ‫الصواب‪:‬‬ ‫لعل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫«كَذَلك الجواب في المختلطين من الأولاد والأزواج» مَغى العبارة عَلَى هدا التقدير‪ :‬في‬ ‫د ‪-‬‬ ‫الملختلطين من أموال الأولاد والأزواج‪. .‬‬ ‫_‬ ‫‪7 0‬‬ ‫_‬ ‫وأما الأرض وما اتصل بها إذا اختلطت حتى لا يفرز ولا يصل كل واحد‬ ‫منهم إلى معرفة نصيبه‪ ،‬فذلك كله معقول حتى يتفقوا فيما بينهم إن كانوا يمن‬ ‫يجوز اتفاقهم‪ .‬فإن لم يتفقوا فلا يحكم بينهم بحكم المشترك‪ .‬وقيل‪ :‬غير ذلك في‬ ‫الأصل أن يكون مثل غيره ممًا ذكرنا في المختلط‪.‬‬ ‫وأما ما ذكرنا من الممتزج والمختلط إذا كان بين مالك معلوم وبين أموال‬ ‫الأجر كلها بأصنافها‪ 3‬فإته يكون ذلك كله للأجر لأ وجوه الأجر كنها لا‬ ‫تكون الشركة بينهم وبين جميع من يكون له الملك فيما ذكر عن الشيخ أبي محمد‬ ‫واسلان فلن"‪ .‬وإن كان اختلاط ذلك كله بغير فعل صاحب المال فيكون الذي‬ ‫خلطه ضامنا لصاحب المال نصيبه فيكون ذلك كله للأحر‪ ،‬وكذلك ماله إن‬ ‫جعل منه سهمًا معلوما لوجه من وجوه الأجر كلها فإنه يرجع ذلك كه إلى ذلك‬ ‫‪,‬‬ ‫الوجه وكذلك إن جعل سهمه من المشترك للأجر فإتّه يكون ذلك كله للأجر‬ ‫ويضمن نصيبه لشريكه من ذلك المشترك‪ .‬ومن العلماء من يقول‪ :‬إن الشركة تقع‬ ‫فيما بين وجوه الأجر وبين ما ذكرنا من مالك معلوم‪ .‬وعلى هذا القول فلا يضمن‬ ‫الشريك لشريكه الذي جعل نصيبه للأجر فيكون شريكه شريك الأجر‪.‬‬ ‫وأما إن كان إما اختلط ماله يمال الحرام كله فإن كان جعله فلا‪-‬يصل إلى‬ ‫ذلك كله إلا باتفاق من صاحب ذلك الخرام إن وجده‪ ،‬فإن لم يجده فيكون ضامنًا‬ ‫لذلك الحرام‪ .‬ولا يصيب هو أيضا ماله ما دام كذلك‪ .‬فإن كان إنما اختلط ماله‬ ‫بمال الحرام بفعل غيره من الناس فت من خلطه ضامن فإن وجده فليلغرمه نصيبه‬ ‫وإن لم يجده فلا يتلف نصيبه من حيث لم يخلطه بفعله وجاء ذلك مقنبل غيرهء‬ ‫فيكون ذلك مثل ما قدمنا ذكره من المختلط والممتزج‪.‬‬ ‫سبق التعريف به‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7 1‬‬ ‫_‬ ‫ومن العلماء من يقول‪ :‬في المختلط كله من الحرام غير الأصلل" أن يصيب فيه‬ ‫مثل ما يصيب في المشترك سواء في ذلك أخَلّطه بنفسه إذا تاب أو خلطه غيره‪.‬‬ ‫مشل المسجد والمقيرة‬ ‫الأجر كلها من الأموال‬ ‫وسثل عما ينسب إلى وجوه‬ ‫والمساكين" وما جعل للأجر هكذا إن اختلط هذا كله حَتّى لا يفرز ولا يصل إلى‬ ‫واحد منهم‪.‬‬ ‫معرفة ما لك‬ ‫الجواب‪ :‬إت هذا يرجغ كله إلى ما جعل للأجر هكذا دون غيره‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫هذه الوجوه كلها سواء في هذا المختلط كما ينسب إليهم أولا قبل الاختلاط‪.‬‬ ‫وما ما ذكرنا قبل هذا من شركة المنافع دون التمليك‘‪ ،‬فذلك مثل ما روى‬ ‫عن الي ءلققا‪ .‬أنه قال‪« :‬الناس يشتركون في نلاثة‪ :‬الماء والكلا والخطب‬ ‫والنار»{‪.‬وهذا الاشتراك في المنافع دون التمليك ما لم يقبضوا ذلك كله على‬ ‫التمليلك‪ .‬فإذا دخلت يدهم على التمليك صار هم‪ ،‬ويكون فيها اشتراك العين بعد‬ ‫قبضه فيزول منه اشتراك المنافع‪ ،‬وكذلك جميع ما استوى إليه الناس من‬ ‫اجازات بأصنافها إذا كانت بقعة تلك الجازات ليست هم فإنه يكون اشتراكهم‬ ‫تي المنافع دون التمليك‪.‬‬ ‫المراد بقوله‪« :‬غير الأصل»‪ :‬المنتقل‪ .‬لأئه جرت العادة بتقسيم المال إلى أصل ومنتقل‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫فيه إشكال‪ :‬ذكر لفظ الثلاث وَكِنَه أورد في الحديث أربعة أشياء‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫رواه كل من أحمد في صفحة ‪ 463‬من الجلد الخامس؛ وابن ماجه في الباب السادس عشر من‬ ‫‪-3‬‬ ‫كتاب الرهون بلفظ‪« :‬المسلمون شركاء في ثلاث‪ :‬في الماء والكل والنار»‪ .‬ورواه أبو داود في‬ ‫الباب الحادي والستين من كتاب البيو ع ولكن بتقديم الكلأ على الماء‪ .‬وقد تكلم في إسناد‬ ‫هذا الحديث‪ .‬انظر حاشية السندي على سنن ابن ماحه‪.‬‬ ‫أما لفظة "الحطب“ الواردة في الكتاب فلا وحود لها في الحديث ولَعلهُ من تصحيف النساخ‪.‬‬ ‫لعل الصواب‪« :‬استوى فيه»‪ .‬فتعدية الفعل ”استوى“ ب"إلى“ وردت في القاموس معنى صعد‬ ‫‪- 4‬‬ ‫أر عمد أو أقبل عليها أو استولى‪.‬‬ ‫مراده بالمجازات والله أعلم‪ :‬أماكن الخواز أي المرور‪.‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫_‬ ‫‪7 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باب‪ :‬في شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها‬ ‫وشركة المنافع مثل ما ذكرناها مِمّا استوى إليه" الناس من اجازات والمياه‬ ‫والمروج والمراعي وجميع المساكن يي الفحوص اليي استووا إليها ويحتاجون إليها‬ ‫لمواشيهم‪ ،‬وغير هذا مِمًا يشبهه؛ فالسابق إلى هذه المعاني أولى من غيره‪ .‬فإن لم‬ ‫يتسابقوا‪ ،‬أو جاؤوا إليها معا حيث يستوون إليها‪ ،‬فإن أمكنهم جميعا المنافع‬ ‫بعاسّتهم فليتَفقوا كما أمكنهم؛ ولا يجوز لبعضهم أن يمنع بعضا على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن كان لا يمكنهم الانتفاع لعامّتهم فليتسفقوا فيما بينهم على من سبقهم في‬ ‫ذلك كله إن تشاححوا أو تشاجروا‪ ،‬فيقسمون المنافع‪.‬‬ ‫وتلك القسمة أن يقرَعُوا على من سبق منهم وعلى من يليه كذلك إلى آخرهم‪.‬‬ ‫فإن فعلوا هذا فمن وقعت قرعته منهم على معنى معلوم فيكون هو أولى به من‬ ‫غيره‪ ،‬ويكون من عانده على ذلك ومنعه يجوز له منعه ومقاتلته على بغيه في ذلك‬ ‫الوقت‪ .‬وأما تباعة المال فلا تكون على هذا الممنوع له المناف“‪.‬‬ ‫وأما قوم معروفون إن أذن لهم رجل في الانتفاع بماله‪ ،‬فإنهم ينتفعون بذلك‬ ‫المال على قدر إذنه لهم إن كان يمكن لهم الانتفاع به جميعا معا‪ ،‬فإن لم يمكنهم‬ ‫الانتفاع معا فليقسموه كما أمكنهم الانتفاع به؛ ومنهم من يقول‪ :‬ولو كان‬ ‫يمكنهم الانتفاع به جميعاً إذا خافوا وقوع الشر بينهم‪ ،‬أن يقسموه لمنافعهم‪ ،‬وهذا‬ ‫إذا كان الشيء الذي أذن لهم في الانتفاع به لم يدخل ملكهم وأما إن أدخله‬ ‫صاحبه ملكهم بمعنى من المعاني اليي يدخل به الملك‪ ،‬فإنه يكون مثل جميع ما‬ ‫اشتركوا فيه يتداركون فيه القسمة كما يتداركون في المشترك‪.‬‬ ‫َعَر الصواب أن يُعدى الفعل «امنتوى» بالحرف «في» بدل «إلى»‪ .‬أي استوى فيه الناس‬ ‫‪-1‬‬ ‫أي استوت حقوقهم فيه‪.‬‬ ‫«وأما تباعة المال فلا تكون على هذا الممنوع له المنافع» المفهوم من العبارة كالتالي‪ :‬وأما تباعة المال‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إن كانت عَلَيْه تباعة فلا تكون على من منع من الانتفاع به‪ 5‬لقاعدة‪« :‬الغُنم باللُرم» ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪7 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وأما ما أرسل إلى قوم معروفين بصفة معروفة{ سواء تلك الصفة صفة كانت‬ ‫فيهم أو صفة منزل معلوم‪ 5‬أو حلقة معلومة كانت في موضع معلوم فإنه يكون‬ ‫من أرسل إليه هذا الذي ذكرناه ينتفعون به بغير دخول ملك أحد منهم دون‬ ‫صاحبه ما لم يقتسموه‪ ،‬فإن اقتسموه وأخذ كل واحد منهم نصيبه فقد دخل‬ ‫ملكه{ ويجوز له فيه جميع ما يجوز له في ماله‪ .‬وكل من مضى منهم ولم يحضر‬ ‫للقسمة فليس له فيه شيء ; ولو حضر لقدوم ذلك الشيء؛ فيكون من حضر‬ ‫للقسمة يأخذ نصيبه‪ ،‬ولو أنه لم يحضر لقدومه أول مرة"‪.‬‬ ‫وما إن أرسل هذا لقوم خصوصي بأعيانهم فإنه يكون هم هنا الذي أرسل إليهم‬ ‫بالنمليك‪ ،‬سواء من غاب منهم ومن حضر& يفعلون فيه جميع ما يفعلون في أموالهم‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬۔يغ قسمة الأموال‬ ‫والقسمة قد ذكرها ا لله في كتابه على لسان نبينه ة حيث قال‪ :‬عرً وجل‪:‬‬ ‫«إوإذا حَصَرَ القسنمَةأولو القربى وَاليَتامى' والمساكين قازفوهم مننة‬ ‫معروفا‪.‬‬ ‫م‬‫وفولوأ لَهُم‬ ‫والقسمة جائزة بين الشركاء في جميع الأموال الي تمكن فيها القسمة ويدركها‬ ‫بعضهم على بعض بالحبر وسواء في هؤلاء الشركاء من تحوز أفعاله ومن لا تحوز‪.‬‬ ‫ولكن من لا يتم فعله مثل الطفل والجنون إن كانت لهم خليفة فهي في‬ ‫مقامهم فإن لم تكن لهم خليفة فليأخذوا العشيرة أن يستخلفوا لهم خليفة تكون‬ ‫مقامهم‪ .‬ويدركون عليهم ذلك بالحكم‪.‬‬ ‫المراد هنا _ والله أعلم _ أث العبرة في استحقاق الانتفاع يما يرسل إلى قوم معروفين هو‬ ‫‪- 1‬‬ ‫حضور قسمة ما أرسل إليهم لا حضور قدوم أي وصول ما أرسل إليهم‪.‬‬ ‫سورة النساء‪.8 :‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الحقت تاء التأنيث بالفعل اعتبارًا للتأنيث في لفظ الخليفة‪ ،‬ويقال مثل ذلك فيما يأتي‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫_‬ ‫‪7 4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وما الغائب فلا يدركون على عشيرته أن يستخلفوا له خليفة على قسمة ما‬ ‫تركه" من الأموال‪ .‬وأما ما دخل ملكه بعد غيوبته بغير فعله من جميع الأموال‬ ‫مثل الميراث والوصية‪ .‬فإً شريك الغائب في هذا الذي ذكرنا يدرك على العشيرة‬ ‫أن يستخلفوا له خليفة يقسم معه ما اشترك مع الفائب في هذا الذي ذكرنا من‬ ‫الوصية والميراث‪ .‬وأما إن ترك مالاً قد أشركه< فيه مع غيره فورث من ذلك المال‬ ‫شيما غير الذي ترك فإته يدرك عليهم خليفة يقسم معه جميع ذلك‪ ،‬ما ترك وما‬ ‫استفاد بعد غيوبته حين اختلط مع ما ورث وما ترك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك‬ ‫عليهم ذلك في الحكم لأنتَهُ ترك بعضها ولكن لهم الخيار في ذلك إن شاؤوا‬ ‫استخلفوا‪ ،‬وإن شاؤوا تركوا على هذا القول‪.‬‬ ‫وأما ما ترك قبل غيوبته من المال فلا يجوز لهم أن يستخلفوا عليه خليفة‬ ‫يقسمون مع الشركاء؛ وهذا على قول من يقول‪ :‬لا يدرك على العشيرة أن‬ ‫يستخلفوا على قسمة مال تركه خليفة وورث الغائب بعد غيويته إذا كان قد ترك‬ ‫بعضه قبل غيوبته‪ .‬وأما من قال‪ :‬يجبرون على الاستخلاف في هذاك فإنه يجوز لهم‬ ‫أيضا أن يستخلفوا على قسمة ما تركه قبل غيبوبته‪.‬‬ ‫والشركاء إنما يتداركون القسمة في جنس واحد لا في أجناس مختلفة معا‬ ‫وذلك الجنس مثل النخل بأصنافهاء والزيتون بأجناسها‪ ،‬وكذلك العنب على‬ ‫احتلافها‪ ،‬وكذلك الحيطان فيما بينهم؛ والأرضون إذا كانت بيضاء ليس فيها ‪.‬‬ ‫شيء‪ ،‬جنس واحد‪ .‬وكذلك الغنم كلها جنس واحدا والإبل بعضها ببعض جنس‬ ‫نَعَل هَذَا يقيد بما إذا لم تنقض مُدة الغياب الي يحكم بعدها موت الغائب حَتى يتميل كل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذي حق قه‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫الغيوبة معنى الغياب‪ .‬قال صاحب القاموس‪ :‬الغيبة كالغياب بالكسر والغيبوبة والغيوب‬ ‫‪- 2‬‬ ‫والغيوبة والمغاب والمغيب والتغيب‪...‬‬ ‫«قد أشركه» = قد اشترك فيه مع غيره‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫وكذلك العنب أراد بها والله أعلم الكروم‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7 5‬‬ ‫_‬ ‫واحد‪ ،‬وكذلك البقر على هذا الحال وكذلك المقبوض ‪.‬مثل الثياب على اختلافهاء‬ ‫وكل ما يعمل منها من الصوف جنس واحدا وما يعمل من القطن جنس واحد‪،‬‬ ‫والكتان جنس واحد‪ .‬ومنهم من يجعل الكتان والقطن جنسا واحدا‪ .‬وكذلك‬ ‫الجواب في جميع الأواني وفي كل الأشياء كل صنف منه" على حدة‪ .‬وهؤلاء‬ ‫الأجناس كل واحد منهم لا تحوز قسمته مع غيره من الأجناس‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول‪ :‬الأصل كله جنس واحد والأرض وما اتصل بها‬ ‫جنس واحد والغيران والآبار والحب صنف واحد‪ .‬وقيل في الأرض وما اتصل‬ ‫بها أن تكون جنسا واحدا؛ وقيل في الحيوان أيضا أن يكون جنسا واحدا‪ :‬وكذلك‬ ‫الأواني فيما بينها على كثرة اختلافها‪ .‬وكذلك ف الثياب‪ .‬وقيل في المقبوض كله‬ ‫ا يكون جنسا واحدا‪ .‬ومنهم من يقول في المال المشترك كله أن تحوز قسمته‬ ‫بعضه مع بعض والله أعلم‪ .‬وقيل في جميع ما اشترك أن يجبر الشركاء على ما‬ ‫يفصل بينهم لأ القسمة على هذا القول تمكن في جميع الأشياء‪ ،‬إما بقسمة العين‬ ‫أو قسمة المنافع أو البيع وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫باب‪ :‬فيما تجوز به القسمة وما لا تجوز به‬ ‫وإنما تحوز القسمة وتصح بالأقلام؛ ولها ذكر في كتاب الله عرً وجل حيث‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ه۔۔‬ ‫صده‬ ‫ه‬ ‫‪.‬۔ه‪,‬ح‪2‬۔ء ه صله‬ ‫ر‬ ‫ث‪ .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ,‬أيْهَمْ يكفل مَريمه”‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬لاذ يلقوث أقنلا‬ ‫وهذا يدل على تويز الأقلام بين الشركاء ليفصلوا بها ما بينهم وليعلموا ما‬ ‫صاحبه‪.‬‬ ‫واحد منهم دون‬ ‫لكأ‬ ‫ولا تصل القرعة بالأرض ولا بجميع ما اتصل بها‪ .‬وكذلك لا تصح بجميع‬ ‫الحيوان من بن آدم وغيرهم‪ .‬وإنما تصح بالمقبوض وامحدود الذي يقبضون‬ ‫صنف منها‪.‬‬ ‫«كلٌ صنف منهم» ‪ -‬كا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫واحد منها‪.‬‬ ‫«كُ راحد منهم» ۔ ك‬ ‫‪-2‬‬ ‫سورة آل عمران‪.44 :‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومقبضهك‬ ‫أقلامًا مفترق ةة مثل السكين‬ ‫المقبوض‬ ‫واحد من‬ ‫شي‬ ‫ولا يكون‬ ‫بايديهم‬ ‫كله‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫وقيل بجواز‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫والأصابع واليد وأشباه‬ ‫وإنما تصح القرعة بهذا المقبوض الذي ذكرنا إذا كان قد تبن كل واحد منها‬ ‫بصفة معلومة وانفرد بها‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول في جميع ما قد تبين من الأرض وما اتصل بها أن تحوز به‬ ‫القرعة‪ ،‬وكذلك الحيوان وغير الحيوان مِمّا يصل إلى معرفته وبيانه‪.‬‬ ‫يقسموا على أقلهم‬ ‫وإِتّما يجعلون الأقلام على عدد أسهم الشركاى وذلك أث‬ ‫سهمًا‪ 5‬ومن له سهم واحد أخذ قرعة ةواحدة‪ 9‬فمن له أكثر من واحد أخذ على قدر‬ ‫عدد سهامه أقلاما‪ .‬وإذا أرادوأ أن يلقوا أقلامهم على السهام فليلقوها على جهالة منهم‬ ‫على الأقلا‘& إل من كان له أكثر من واحد فإتهم يلقون أول أقلامه على جهالة‬ ‫وما سواه من أقلامه يرمونها له على العلم منهم لها‪ ،‬ويأخذ سهامه متتابعة في مكان‬ ‫واحد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إئّما يجعلون الأقلام على عدد الشركاء لا على الأسهم؛‬ ‫فحيثما وقعت قرعة من له سهمان أو ثلاثة أخذأسهمه متتابعة‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ أبو محمد واسلان ظله في الأجنب“ من الورثة مشل الزوج‬ ‫والزوجةش أن يردهم الورثة ني طرف أصلهم‪ ،‬ولكن لا رثونهم إإل بالقرعة منهم‬ ‫على أي طرف يريدونهم فيه‪ .‬وقيل‪ :‬في الأم والكلالة أن يصيّبوا فيها مشل ما‬ ‫يصيبون في الزوج والزوجة‪.‬‬ ‫الأسهم‬ ‫تهم يجعلون أقلامبهم على عدد‬ ‫الشركاء‪:‬‬ ‫العلماء من يقول ف‬ ‫ومن‬ ‫اجتمعت‬ ‫د منهم أخذها‬ ‫قرعة أح م‬ ‫فحيثما وقعت‬ ‫فليلقوهمة© على الجهل كلهم‬ ‫سهامه و افتزرقت‪.‬‬ ‫«على جهالة منهم على الأقلام» المسُرَاد‪ :‬على جهالة منهم لأقلام! أي لا يدرون لمن هو كل‬ ‫‪-1‬‬ ‫فوله‪« :‬في الأحنب»‪ .‬قال في القاموس‪« :‬الأحني والأحنب الذي لا ينقاد والغريب»‪ .‬والمعنى‬ ‫‪-2‬‬ ‫الثاني هو المناسب للسياق‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫«فليلقوهم» = فليلقوها‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والقرعة إنما يلقيها من له فعل صحيح" ؛ وأما جميع من لا فعل له‬ ‫فلا تجوز قرعته‪.‬‬ ‫وكذلك لا يلقيها أحد من الشركاء ولو كان له فعل صحيح وكذلك‬ ‫من كان في موضع الشريك مثل الخليفة والوكيل‪ .‬ومنهم من يقول بجواز‬ ‫هذا كله في الطفل والشريك‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يلقي القرعة فلا يلقيها إذا علم أقلام الشركاء أر بعضهم؛ فإن رمى‬ ‫القرعة عَلّى علم منهم بأقلام الشركاء فقسمتهم لا تحوز على تلك الحالة‪ .‬فإن علم‬ ‫الشركاء بذلك فليعيدوا ضربة أخرى فإن لم يعلمُوا صار من ألقاها ضامنا‪.‬‬ ‫وما إن اقنسم الشركاء مالهم ن تبادلا أو تبايعا أو تخايرا فيما‬ ‫بينهم‪ ،‬أو خير بعضهم بعضًا‪ ،‬فا هذه الوجوه ال ذكروا لا تكون قسمة‬ ‫بين الشركاط؛ ولا يجوز أيضا لخليفة اليتيم أو الجفون أو الفائب أن يفعل‬ ‫شيمًا من هذاء ولا يجوز له أن يختار لغائب أو طفل أو جنون على أن يخير‬ ‫شريكه"‪ .‬وكذلك البيع والمبادلة والإجارة‪ .‬وهذا جواب الشيخ أبي محمد‬ ‫واسلان ظله‪.‬‬ ‫وأما من تمت أفعاله جاز له جميع ما ذكرنا‪ .‬وكذلك خليفة كر‬ ‫واحد منهم يفعلون ذلك بإذنهم‪ .‬ومن العلماء من يقول في جميع ما ذكرنا‬ ‫من البيع والمبادلة والإجارة والتخيير أن يجوز بين الشركاء وتكون أيضًّا‬ ‫يقصد من يصيح فعله من غنير الصبيان والمجانين وأمشالهم؛ لأن الصبيان والمجانين لا اعتبار‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لأنعاهم ف الشرع‪.‬‬ ‫م تبادلا أو تبايعا أو تخايرا‪ »...‬المراد بذا‪: :‬ثتمبادلوا أو تبايعوا أو تخايروا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«نإث هذه الوجوه الني ذكروا لا تكون قسمة بين الشركاء» وَإِئمًَا هي صور من الصف في المال‬ ‫‪- 3‬‬ ‫بعد قسمتها ولذلك لا يجوز لخليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب أن يفعل شيما من فلك‪.‬‬ ‫هولا يجوز له أن يختار لغائب» معناه‪ :‬ولا يجوز للخليفة أن يختار لمن استخلف عليه أن يختار ولو‬ ‫‪-4‬‬ ‫عَلَى سبيل اشتراط تخير الشريك عند قدوم الغائب أو بلو غ الطفل أو عقل الجنون‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪7 8‬‬ ‫_‬ ‫قسمة بينهم‪ .‬ويجوز أيضا لخليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب هذا الذي‬ ‫أبيه عبد ‏‪ ١‬لله بن‬ ‫عن‬ ‫الشيخ("‬ ‫أبو محمد عبد ‏‪ ١‬لله بن‬ ‫روى‬ ‫ذكرنا ‪ .‬فيما‬ ‫مانوج رحمه الل‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في الشركاء إذا بدأوا في إلقاء القرعة متى يدخل نصيب كأ}ّ‬ ‫قال بعضهم‪ :‬لا يدخل ملك أحد منهم نصيبه حَتَى يأتوا إلى آخر‬ ‫الأسهم فيلقون عليه قرعته‪ ،‬فحيشنر يدخل ملك كل واحد منهم ما وقعت‬ ‫عليه قرعته‪ .‬وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا لهم قبل أن يلقوا‬ ‫جميعهم فهو مشترك بينهم كما كان أول مرة‪ .‬وكذلك إذا تلف هم‬ ‫بعضها قبل أن يتمُوها على هذا الحال(‪.‬‬ ‫أبو حمد عبد ا لله بن الشيخ‪ .‬من رجال الطبقة العاشرة (‪054-005‬ه)‪.‬‬ ‫أبو محمد عبد ا لله بن مانوج اللمائي الواري‪ ،‬ط‪054-005( 9‬ه) أحد الشيوخ السبعة‬ ‫المشهورين المؤلفين الديوان بغار ”محماج“‪ 6‬بدأ تعلمه وهو كبير السن عن أبي مسور يسجا بن‬ ‫يوجين‪ ،‬وأبي صالح بكر بن قاسم اليراسيي‪ ،‬وأبي موسى عيسى بن السمح‪ .‬من تلاميذه‬ ‫ماكسن بن الخير؛ له فتاوى متناثرة في كتب الفقه والسير الإيَاضِتئّة‪ .‬عاش زاهدا في الدنيا‬ ‫على ضيق حاله وقتل شهيدا في غارة غارت عليه‪ ،‬ويبدو أنه عمر طويلا‪ .‬انظر‪ :‬أبو‬ ‫المزاتي‪ 54 ،‬الوسياني‪ :‬سير (مخ)‬ ‫زكرياء‪ :‬السيرة ‪ 1/142‬؛ ‪ 2/382‬أبو الربيع المزاتي‪ :‬سير‬ ‫‪ 1/951-061‬؛ ‪ 2/304‬وغيرها‬ ‫‪ 28 {85 .1/64‬؛ ‪ 2/781-881‬الدرجيين‪ :‬طبقات‬ ‫الإباضية في موكب التاريخ‬ ‫الششُماخي‪ :‬السير‪ .‬ط‪ 2/07-17 {2.‬علي معمر‪:‬‬ ‫جربةض ‪ 99-001‬الجعبيري‪ :‬نظام‬ ‫ح‪/2‬ق‪2/262‬؛ ح‪ 621 {3/1210‬سالم بن يعقوب‪ :‬تاريخ‬ ‫العراة‪ ...561 .‬الجعبيري‪ :‬ملامح" ‪.5‬‬ ‫«جميعهم» ‪ =-‬جميعها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وعلى هذا القول إذا ألقوا بعض الأقلام وبدا هم» مراد به‪ :‬إن بدا لهم شيء مشل غبن‬ ‫في سهم أو رأي في كيفية التقسيم قبل إتمام إلقاء الأقلام فليعيدوا القرعة بعد أن يتفقوا‪.‬‬ ‫وكذلك إن تلف شيء منها قبل إتمام القسمة علوا الأسهم وأعادوا القسمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إذا أخذوا في القرعة فمن وقعت قرعته على سهم معلوم فهو‬ ‫له تم كذلك إلى آخرهم‪ .‬وعلى هذا إذا تلف بعض الأقلام قبل أث يتمُوها أو بدا‬ ‫لهم أو تشاجروا فإئه يكون ما بقي من الأسهم و لم يلقوا عليه القرعة مشتركة فيما‬ ‫بين من له الأقلام الباقية‪ .‬وأما إذا بدا لهم ورجعوا قبل أن يلقوا شيا من الأقلام‬ ‫فلا يلقوا بعد ذلك شيما حَتى يتفقوا مرة أخرى‪.‬‬ ‫فإذا رموا أقلامهم على الأسهم جميعا ثم بعد ذلك اختلط عليهم أو تشاكل ما‬ ‫لك واحد منهم فإن هؤلاء قد اقتسموا بعد وزالت الشركة بينهم"‪ ،‬وليس لهم‬ ‫‏‪ ٠‬سبيل إلى الشركة إلآ إن اتفقوا أن يخرجوا جميع ذلك من ملكهم إلى غيرهم" فيرةه‬ ‫لهم على الشركة بينهم فئه يكون مشتركا بينهم يجوز لهم جميع ما يجوز في‬ ‫المشترك‪ .‬وهذا الذي ذكرنا إنما يكون فيما بين من يجوز اتفاقهم‪ .‬وأما إن كان‬ ‫فيهم من لا يجوز اتفاقه مثل الطفل أو الجنون أو الغائب فلا يصيبون هذا‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أعطى من يجوز اتفاقه كل واحد منهم لصاحبه قدر ما يبلغه من ذلك المشترك‬ ‫فهو جائز! ويكونون مشتركين أيضا كما كانوا أل مرة‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ولا يجونر‪,‬ل‪٨‬حد‏ من الشركاء أن أخذ من المشترك‬ ‫‪ 7‬باذ ن شركانه‬ ‫شت‬ ‫ومن العلماء من يقول ‪ :‬ف جميع ما يكال أو يوزن أن يأخذ منه الشريك حصته‬ ‫ويترك حصة شريكه‪ ،‬وليس عليه فيها شيء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يأخذ نصيبه ويضمن‬ ‫نصيب شريكه‪ .‬وقيل‪ :‬في جميع المقبوض أن يأخذ منه الشريك حصته حيوانا كان ذلك‬ ‫قوله‪« :‬فإذا رموا أقلامهم على الأسهم جميعا ثم بعد ذلك اختلط عليهم‪ »...‬إل آخره وقوله‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بعد ذَلِكَ‪« :‬فإن هؤلاء قد اقتسموا بعد وزالت الشركة بينهم‪ »...‬أقول‪ :‬ما الداعي ال‬ ‫إخراحه من ملكهم ؟ ألا يعتبر ذَلِكَ ملكا مشاعا ؟ أم يعتبر ممتزحا مختلطا تحري فيه الأحكام‬ ‫المذكورة سابقا ؟‪ .‬ا لله أعلم بحقيقة الأمر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 0‬‬ ‫=‬ ‫المقبوض أو غير حيوان من جميع الآنية والثياب أو غير ذلك وأما الأرض وجميع ما‬ ‫نصل بها فلا يجوز للشريك أن يأخذ من سهمه على حال‪.‬‬ ‫وذكر الشيخ أبو محمد واسلان لثه في أرض مشتركة بين قوم إذا عمر واحد‬ ‫من الشركاء بعضا من تلك الأرض على أن يكون له و لم يجاوز سهمه ففرس فيها‬ ‫وتصير البقية‬ ‫الأرض فإنه يكون ذلك له‬ ‫أو بنتى آو حفر و ل يختر أطايبلا'‬ ‫لشركائه بينهم على قدر حصصهم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يعمل الشريك في تلك‬ ‫الأرض مثل ما عمل ويغرس ويبي مثل ما بنى وياكل هو غلة عمارته حََى يأتي‬ ‫شريكه بمثل ما يأتي به فليقتسموا بعد ذلك إث أرادوا‪ .‬وقيل‪ :‬يره عليه شريكه‬ ‫جميع ما تعنى فيه وقيمة العين إذا كانت ويقتسمون بعد ذلك إن أحبوا‪.‬‬ ‫وأما إذا كان هذا المشترك بيد أحد من الناس وديعة فلا يدرك الشريك من‬ ‫ذلك المشترك حَتَى يحضر جميع الشركاء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يدرك نصيبه في جميع‬ ‫ولا يأخذه‬ ‫فيه شيا‬ ‫فلا يدرك‬ ‫يوزن‬ ‫أو‬ ‫غير ما يكال‬ ‫وأما‬ ‫أو يوزن‪،‬‬ ‫ما يكال‬ ‫أيضا‪ .‬وقيل ني جميع المقبوض من المنتقل وغيره أن يدرك فيه حصته على من كان‬ ‫كما ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫وأما المضمون من المشترك في يد غيرهم وهو قائم بعينه فإاً جميع ما أخذ‬ ‫الشريك من ذلك فبينه وبين شركائه‪ .‬ويذرك أيضا على من كان ي يده أخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫شركائه‪ .‬سواء أكان ف يده بغخصب أو وجه من وجوه‬ ‫الكل نصيبه ونصيب‬ ‫التعدية‪ .‬وأما إن أخذ قيمة من تلك العين سواء أكان قائما بعينه أو فاتث فل‬ ‫جميع ما أخذ من ذلك له دون شريكه‪.‬‬ ‫وكذلك جميع الديون يدرك فيها نصيبه على جميع من كانت عليه‪ .‬ويكون‬ ‫الذي أخذه له دون صاحبه إن أخذه على ذلكة‪ ،‬وأما إن لم يقصد في أخذه أن‬ ‫ورد في الأصل‪« :‬مطايب» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫قوله‪« :‬ويكون الذي أخذه له دون صاحبه» يريد به أئه يكون ملكا له دون صاحبه إن أخذه‬ ‫‪-2‬‬ ‫على تلك النية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يكون له دون صاحبه فهو بينهم‪ .‬وقيل‪ :‬إنه يكون بينهم ولو أنته أخذه على أن‬ ‫يكون له دون شريكه‪.‬‬ ‫وأما جميع ما تكون له الغلة من المشترك فلا يأخذ منه الشريك ولا من غنه‬ ‫شيما‪ .‬وقيل في الغلة أن يأخذ منها الشريك نصيبه وقيل غير ذلك في الأصل‪ .‬ولا‬ ‫تحوز قسمة الشركاء في الأصل إلا ممحضرهم جميعا‪ ،‬أو بحضور من كان في‬ ‫مقامهم بوجه من الوجوه‪ ،‬مثل الخلافة والوكالة والأمر وما أشبه ذلك‪ ،‬ولو جعلوا‬ ‫لذلك الغائب سهما معلومًا؛ وكذلك لا تحوز قسمتهم إذا فرقوا نصيب أحد منهم‬ ‫على جميع سهامهم أو على بعض أنصبائهم‪.‬‬ ‫وقيل في الأم إذا اقتسم أولادها ففرّقوا نصيبها على أسهمهم بإذنها أن تجوز‬ ‫قسمتهم على ذلك‪ .‬ومن العلماء من يقول في الإخوة إذا اقنسموا وفرّقوا الإناث‬ ‫منهم عَلّى أنفسهم كل واحد منهم تبعه نصيب أخته أن تحوز قسمتهم على ذلك‬ ‫الحال‪ .‬ومنهم من يقول في الإخوة إذا افترقوا بالامَهات واقنسم بعض من كل‬ ‫ناحية مع بعض و لم يحضروا جميعا أن تحوز قسمتهم‪ .‬ومن العلماء من يقول في‬ ‫الأعشاشل‪ 6‬إذا اشتركوا أن تحوز قسمة بعضهم مع بعض ولو لم يحضروا جميعا‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول في الأفخاذ والقبائل والعشائر‪ :‬أن يصيبوا جميع ما ذكرنا في‬ ‫المشترك وا لله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة سيث قسمة الأصل‬ ‫ولا تصح قسمة الأصل وجميع ما اتصل به إلا بالحدود؛ وتلك الحدود مشل‬ ‫ل‬ ‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يصح‬ ‫سهم كل واحد منهم على حده‪.‬‬ ‫جميع ما يفصيل بين الشركاء ويبين‬ ‫ذلك الح إلا مُتمصيلاً من الطرف إلى الطرف مثل الخط والحسرة المتصل‬ ‫الأعشاش‪ :‬لعله يقصد الأعراش بمعنى القبائل أو الأفخاذ أو البطون‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يبدو لي وَالله أعلم أ المراد بالجسر هنا _ وَفي غيره _ هو ما يرفع من الأرض بالردم عَلَى‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والحائط والزروب" إذا كانت من طرف إلى طرف‪ .‬وبذلك يتبين نصيب كإً‬ ‫واحد منهم‪.‬‬ ‫ومنا الحدود المنقطعة فلا تصح بها القسمة لأ بعض المشترك قد امتزج ولم‬ ‫ينفصل؛ ولا تحوز القسمة في المشترك إذا كان بعض لم يتبين ولم ينفصل بحثه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬القسمة تحوز بجميع ما يكون حاء مثل الكدية والحجارة والخشب‬ ‫ء‬ ‫‪4‬‬ ‫ة‬ ‫‪7‬‬ ‫غير حيوان ‪.‬‬ ‫حيوانا كان أو‬ ‫حا‬ ‫إن انقطعت أو اتصلت ؛ ورآمًا المنتقل كله فلا يكون‬ ‫وقيل‪ :‬في المننقل كله أث يكون حدا إل الحيوان؛ وقيل‪ :‬في الحيوان غير ذلك‪.‬‬ ‫لغيرهم‬ ‫آو‬ ‫للشركاء‬ ‫الحدود‬ ‫أكانت‬ ‫القسمة سواء‬ ‫كلها لا تدخل ف‬ ‫والحدود‬ ‫من الناس‪ .‬ولكنه إذا كانت هذه الحدود لغيرهم من الناس وجعلوها حدا بإذنهم‬ ‫فلا يصيب نزعها بعد ذلك" لأ ذلك يخلط على الشركاء أنصباعهم‪.‬‬ ‫واختلفوا في هذه الحدود بعد ما اقتسم بها الشركاء؛ منهم من يقول‪ :‬يمسكها‬ ‫صاحبها في تلك الأرض ولا يدرك نزعها ولا يدرك على الشركاء أيضا قيمتها‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يدرك على الشركاء قيمتها حين لم يدرك نزعها وهذا في غير‬ ‫الحيوان وأما الحيوان فإنه يأخذه‪.‬‬ ‫وما إن جعل الشركاء‬ ‫ماله ولا يشتغل في ذلك باخمات ذكرنا من حدود غيرهم بغير إذنه ف صاحبها ينزع‬ ‫لاط أسهم الشركاء إلا إن أراد غير ذلك‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪52‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المشتركة مثل الخطة يخطونها‬ ‫الأرض‬ ‫بينهم من‬ ‫م‬ ‫حدود‬ ‫جعل الشركاء‬ ‫وأما إن‬ ‫تلك الأرض وجعلوها حد مَا بيتهم‪ ،‬أو رفعوا فيها حسرًا فجعلوه حدا واقتسموا على‬ ‫منحدر ليشكل سدا أو حاجزا بمسك الماء وراءه إل أعلى المنحدر لتشرب منه الأشجار‬ ‫المغروسة عَلَسِه‪ ،‬وقد يكفي عرض فلك الجسر ليكون طريقا يمر عَلَمْهِ الناس ودوابُهم‪.‬‬ ‫الزروب قال القاموس‪« :‬الزرب‪ :‬المدخل وموضع الغنم ويكسر جمع زروب‪ »...‬إلى آخره‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لكن المعنى المتبادر إلى الذهن حسب العرف هو ما يتخذ من الفروع والأغصان الشائكة‬ ‫سياحًا على الحقول وشبههاء وغالبا ما تكون على الحدود الفاصلة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8 3‬‬ ‫_‬ ‫تلك الحالة فا هذه الحدود لمن يليها من الشركاء دون غيرهم إلاً من كان من‬ ‫الشركاء وقع في طرف المشترك فليأخذ الحد الذي رده إلى{‪ 6‬الطرف وحده‪.‬‬ ‫واختلفوا في الح الذي جعل الشركاء بينهم؛ قال بعضهم‪ :‬إنما يكون الح‬ ‫كثيرة ‪ .‬ومنهم من‬ ‫له أسهم‬ ‫له سهم واحد آو من‬ ‫ذلك من‬ ‫ف‬ ‫سواء‬ ‫بينهم أنصائًا‬ ‫يقول‪ :‬يكون هم ذلك الحث على قدر مالهم في المشترك‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في الأصل هل تحوز قسمته وعليه الغلة ؟‬ ‫قال بعضهم‪ :‬لا تحوز قسمته إذا كانت عليه الغلة‪ .‬وقال آخرون لا تحوز قسمته‬ ‫القسمة ف‬ ‫قوله ‪ .‬وعلة من يجوز‬ ‫واحد منهم ‪.‬ما يقوي‬ ‫واعتلً ك‬ ‫وعليه الغلة‪.‬‬ ‫إل‬ ‫الأصل وعليه الغلة لأتَه زعم ألا تبين معرفة الأصل إلا وعليه الغلة‪ .‬فإذا عدمت‬ ‫الغلة عنه لم يتبين لهم الجيّد من الرديء فإذا عدم البيان في هذا فإنه يكون‬ ‫الغبن والغبن لا يكون مع القسمة‪ ،‬وهذا كله لمن لم يعرفه قبل ذلك؛ وأما من‬ ‫عرفه قبل ذلك فالقسمة جائزة ولو لم تكن الغلة على الأصل‪ .‬وأما من لا يجوزها‬ ‫وعليها الغلة فإنه يقول قسمة الأصل وغير الأصل معا لا تحوز‪ .‬والغنة أيضا مما‬ ‫يكال أو يوزن فلا تحوز قسمته إلاً بالكيل أو بالوزن‪.‬‬ ‫وأما إذا اقتسم الشركاء الأصل وليس عليه الغنة و لم يكن الغبن جازت‬ ‫قسمتهم‪ ،‬علموا ذلك الأصل أو لم يعلموا منه الرديء من الحيد إذا لم يكن الغبن‪.‬‬ ‫أماكن‬ ‫واحد أو ف‬ ‫مكان‬ ‫ف‬ ‫القسمة بينهم سواء ما كان‬ ‫يتداركون‬ ‫والشركاء‬ ‫شتى‪ .‬وإن اختلفوا ني قسمة ما كان في أماكن مفترقة فالقول قول من دعا منهم‬ ‫إلى قسمة ما كان في مكان واحد على الانفراد‪ ،‬إل إن اتسَّفقوا أن يقتنسموا ما في‬ ‫أماكن شتى مرة واحدة فذلك لهم‪ .‬واختلفوا في المكان الواحد الذي ذكرنا أنهم‬ ‫يتداركون فيه القسمة؛ قال بعضهم‪ :‬ما رد الحائط أو الزروب مثل الجنان والفدًان‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعل "إلى“ معنى ”ين“ ليصح المعنى»۔‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وما أشبهها في مكان واحد و لم يقطعه الحائط أو الزروب أو عمارة غيرهم‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬ماكان فني مكان واحد من الفدادين والأجنة ولو انفصل ما بينهم من‬ ‫الحيطان والخدوب" ما لم تقطع ما بينهم عمارة غيرهم‪ .‬وقال آخرون‪ :‬ما جمعته‬ ‫العين الواحدة من الأصول في مكان واحد ولو قطع بينهم الناس بعمارتهم‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫غير ذلك في أصل منزل واحد إذا جمعته الأميال وهذا الذي ذكرنا إذا كان من‬ ‫جنس واحد مثل أصل الماء الجاري كله‪ ،‬وأصل البريئة على حدة‪ .‬وأما إن‬ ‫على‬ ‫ون‬ ‫جمعوا أصل الماء الجاري في القسمة مع غيره من أصل البراري فلا يتد‬ ‫كا ر‬ ‫هذا القول‪ ،‬إلا إن أرادوا غير ذلك بأنفسهم‪.‬‬ ‫والذي ذكرنا في الشركاء أتهم يتداركون القسمة في مكان واحد وذلك إذا‬ ‫كان ما في ذلك المكان من جنس واحدا مثل النخيل والزيتون والعنب؛ وأما إن‬ ‫اجتمعت هذه الأصناف في مكان واحد فلا يتدا ركون في القسمة إلاً إن أمكنهم‬ ‫أن يأخذ كا واحد منهم من تلك الأصناف كنها في مكان واحد من الجنان‪ .‬ولا‬ ‫ينظر إلى قلة ما أخذ كل واحد منهم من تلك الأجناس ولا إلى كثرته إل إن‬ ‫تراضوا قسمة ما ذكرنا‪ ،‬فلهم ذلك؛ فتجوز قسمة الأصل مع الأرض وتحوز قسمته‬ ‫دون الأرض ولكن إن اقتبسموا الأصل دون الأرض فإنه تكون الأرض كلها‬ ‫فيما بينهم؛ وتحوز أيضا قسمة الأرض دون الأشجارأ‘؛ ولا ينبت للأشجار ما‬ ‫نبتت عليه من الأرض حيث اقنسموا هذا بالحدود؛ والأصل إسما تصح قسمته‬ ‫بالقيمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬تصح بغير القيمة إذا اعتدلت أسهم الشركاء‪.‬‬ ‫لعله الزروب كسابقه‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫قوله‪« :‬وأصل البرية على حدة» وقوله بعد ذلك‪« :‬من أصل البراري»‪ ،‬قال في‬ ‫‪-2‬‬ ‫القاموس‪« :‬البَرية‪ :‬الصحراء كالتريتر وضه‪ 4‬الريفية»‪ .‬وقال‪ :‬في المنحد‪:‬‬ ‫«البريئة جمع براري‪ :‬الصحراء»‪.‬‬ ‫«وتحوز أيضا قسمة الأرض دون الأشجار»‪ :‬توجيه هذا _ والله أعلم _ هو أنه‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يكون قصد الشركاء من الأرض عمارتها بشيء آخر غير الأشجار مثل بناء الدور‬ ‫أو اتخاذها لأغراض أخرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وكذلك قسمة جميع المشترك غير الأصل لا تصح إلا بالقيمة إلا ما يكال أر‬ ‫يوزن إذا كان من جنس واحدا فلا يحتاجون فيه إلى القيمة‪ .‬وأما ما كان منها من‬ ‫أجناس مفتقة فلا تصح فيه القسمة إلاً بالقيمة‪ .‬والشركاء إذا كان لهم أصل في‬ ‫منازل مفترقة في بلاد شتى فلا يتداركون فيه القسمة من مرة واحدة‪ ،‬ولكنهم‬ ‫يجوز لهم ذلك إذا اتفقوا عليه‪.‬‬ ‫وإذا أرادوا أن يقتسموا ما في منازل مفترقة من الأصل وأراد كل واحد منهم‬ ‫أن يأخذ الأصل الذي كان عنده في المنزل الذي كان فيه فإنهم يقومون كل‬ ‫أصل بقيمة المنزل الذي كان فيه ذلك الأصل‪ .‬ومما إذا كان الشركاء في منزل‬ ‫واحد فإنهم يجعلون لأصل منزلهم قيمة في منزلهم وأما الأصل الذي لم يكن في‬ ‫منزلهم فإتهم يجعلون له قيمة مَا بعد عنهم‪.‬‬ ‫‪ 2‬قسمةالغكة‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ولا تحوز قسمة الغلة على الأشجار إذا ‪ :‬تدرك إل إن اقتسموها على أن‬ ‫ينزعوها من حينهم ذلكه‪ . 6‬فإن اقتسموها قبل أن تدرك على أن ينزعوها فإنهم‬ ‫يجعلون ها القيمة وبذلك تصح قسمته فإن تركوها على الأشجار بعد القسمة‬ ‫إن‬ ‫حَتى زادت فقد انفنسخت قسمتهم‪ . .‬وقيل‪ :‬يصيبون في ذلك ثلائة أيَام؛ ‪77‬‬ ‫أرادوا أن يقسموا غلة قد أدركت فلهم ذلك إن لم يكن الغبن بينهم‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما أنبت الأرض على هذا الحال نسقًا بنسق‪ .‬ومن العلماء من‬ ‫يقول في غلة الأشجار‪ :‬تجوز قسمتها مع الأشجار إذا لم يكن الغبن‪ ،‬وهذا إذا‬ ‫أدركت الغلة وما إن لم تدرك فلا تحوز قسمتها على حال ولكن إذا اقتسموا‬ ‫الأصل قبل أن تدرك | الغلة و لم يذكروها أيضا في حال القسمة فهو جائز وحرّت‬ ‫ك شجرة غلتهاء إلا إن اشترطوا الغلة أن تكون بينهم فهم على شرطهم‪.‬‬ ‫ة عَلى ذلك‬ ‫وَهَذه المسألة مقيس ة‬ ‫بيع النمرة قبل بدو صلاحها؛‬ ‫عن‬ ‫هَذَا بناء عَلّى نهي البيء‪,‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الحكم وًَا لللهه أعلم‪ .‬والحكمة ف كر ذلك دفع الغبن والخصام بيي الشركاء‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪8 6‬‬ ‫_‬ ‫مسألة‪ :‬ي الغبن‬ ‫وإذا صحّت القسمة بين الشركاء تم بعد ذلك ادعى بعضهم‪ :‬خروج الغبنهأ©‬ ‫في نصيبه فلا يلتفت إليه إلا بشهادة الأمناء على ذلك الغبن ومقداره‪ ،‬فإن لم‬ ‫يبيّنوا مقداره فلا تحوز شهادتهم‪ .‬وإذا صم الغبن بقول العلماء أو بإقرار الفابن‪،‬‬ ‫سواء أبن مقدار الغبن أو لم يبيّنه‪ ،‬فإتهم يتراددون الغبن‪ ،‬ولا تنفسخ قسمتهم؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬قد انفسخت قسمتهم‪.‬‬ ‫والغبن الذي يترادده الشركاء فيما بينهم هو ما يكون غبنًا بين الناس في البيع‬ ‫والشراءء وأما ما يصيبه الناس في بيعهم وشرائه( فلا يتداركه الشركاء فيما بينهم‬ ‫ولكنهم إذا خرج الغبن الذي يتداركه الشركاء فيما بينهم فإنهم يتراددون الكل ما‬ ‫يصيبونه على الانفراد وما لا يصيبونه؛ وكذلك في البيع على هذا الحال‪.‬‬ ‫والوجه الذي أقر به أحد الشركاء بالغبن‪ ،‬فإن تبين الغبن أخذ بدفعه إلى المغبونك‬ ‫ّ‬ ‫فإن لم يبينه فإكه يعطي ما أقرً به ويدرك عليه اليمين أئه لم ييق عليه شيء‪.‬‬ ‫‪ .‬والأصل لا يتبتن فيه الغبن بعد العمارة إلا في المغبون من السهامإ ولا في‬ ‫الغابن إلا إن كانت الشهادة على الغبن أه كان قبل العمارة أو تبيتّنت العمارة‬ ‫الق كانت ف المغبون من الأسهم أنها أنفع له‪ ،‬وهذا الذي ذكرنا أنه لا‬ ‫يتداركون فيه الغبن بعد العمارة جميع ما اقتسموه بالقيمة‪ .‬وأما ما اقتسموه بعدد‬ ‫الأشجار أو بعدد الأذرع في الأرض فإنهم يتداركون فيه الغبن إذا خرج ولو بعد‬ ‫العمارة‪ .‬وكذلك جميع ما اقتسموه بالكيل أو بالوزن فخرج فيه الغبن فإنهم‬ ‫يتداركونه؛ وكذلك جميع ما اقتسموه بالعدد فخرج فيه الغبن فاتهم يتراددونه‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬خروج الغبن» مراده‪ :‬ظهور الغبن‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«وأمًا ما يصيبه الناس في بيعهم وشرائهم‪ »...‬معناه‪ :‬ما يتسامح فيه‪ .‬ويكون للشريك جواز‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أخذه‪ ...‬يبقى السؤال‪ :‬ما حده ؟ وما مقداره ؟ ‪...‬‬ ‫أي يجب على كل شريك أن يرد ما أصاب من غبن منفردا أو مع غيره‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 7‬‬ ‫_‬ ‫وإذا خرج الغبن في بعض أسهم الشركاء فأرادوا أن يتراددوه فإنئه إن كان‬ ‫ذلك في الأرض وما اتصل بها فإنهم يرون ذلك الغبن إلى المغبون كما ينفعه‬ ‫ويأخذه فيما يليه ويتصل بسهمه‪ .‬فإن كان الغبن في السهم الذي يليه ف صاحب‬ ‫ذلك السهم يرده له مما يليه؛ وإن كان بين الفابن والمغبون أسهم كثيرة فز‬ ‫صاحب ذلك السهم الغابن يرد لمن يليه ذلك الغبن ويرد أيضا ذلك المردود إليه‬ ‫الغبن لمن يليه؛ كذلك يفعلون حمى يصل إلى المغبون فياخذه‪.‬‬ ‫ولو خرج واحد من الشركاء من جميع سهمه‪ ،‬فيرجع في سهم الذي يليه‬ ‫ينصيبه؛ وذلك مثل رجل توفي وترك أمه وزوجته وثلاثة بنين" فاقتسموا أرضا‬ ‫كانت بينهم على اثنين وسبعين سهمًاء فأخذت أمه السدس‪ :‬اثني عشر جزاك‬ ‫وأخذت الزوجة الثمن‪ :‬تسعة أسهم وأخذ كل واحد من البنين سبعة عشر جزاك‬ ‫ووقع لأحد بنيه ني طرف الأرض ووقع الآخران في الطرف الآخر فأخذ‬ ‫الطرفان" مانلبنين ثمانية أجزاء وغبنه الشركاء ن " تسعة أجزاء‪ ،‬فإن كان إنسّما‬ ‫غبنه من كان في الطرف الآخر من البنين فإته يرد ذلك الغابن الطرفان للذي يليه‬ ‫تلك التسعة من الأجزاء الي غبن بها أخاه مِمًا يليه وير ذلك المردود إليه للذي‬ ‫يليه‪ 6‬حَتَى ينتهي بالغين الذي هو تسعة احزاء إلى الزوجة فتأخذ تلك التسعة من‬ ‫الأجزاء ني سهمها وترد ما أخذت أول مرة ةلمن يليها وهو تسعة أجزاء‪ ،‬فخرجت‬ ‫الأزل كله؛ وكذلك يفعلون حَمّى ينتهوا بالغبن إلى المغبون فيأخذه‬ ‫من سهمه‬ ‫كما ينفعه‪.‬‬ ‫وكذلك إن افترق الغين ببن الشركاء فإنه ير كل واحد للذي يليه ما جاز إليه‬ ‫حَتى ينتهي جميع ذلك إلى المغبون فيأخذه مما يليه كما ذكرنا أل مرة‪ .‬وأما إذا‬ ‫قوله‪« :‬الطرفاني»‪ ،‬قال في اللسان‪« :‬ابن سَيّده‪" :‬وطرف كل شيء منتهاه“»‪ .‬و لم يذكر‬ ‫‪- 1‬‬ ‫النسبة إل الطرف‪ .‬ويبدو أن هَذهِ الصيغة جائزة قياسا عَلى‪ :‬الفوقاني‪ ،‬والتحتاني‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ف النسخة (م)‪« :‬غبنه الشركاء بتسعة‪ »...‬والصواب ماورد هنا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لعل اراد‪« :‬سهمها»‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خرج الغبن في سهمين أو ثلاثة أو أكثر فإن أصحاب الأسهم المغبونين يدركون‬ ‫الغبن حيثما وقع‪ ،‬سواء أكان ذلك الغبن في سهم واحد أو في أسهم كثيرة‪ .‬وسواء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أولعك المغبونون آحادا كانوا أو أكثر من واحد‪.‬‬ ‫وإذا صحًّت القسمة بين الشركاء وأرادوا أن يفسخوا قسمتهم بعد ما صحت‬ ‫فلا يصيبون ذلك‪ .‬وقيل‪ :‬إذا اتفقوا على ذلك عن تراض منهم فإنهم يصيبونه‪،‬‬ ‫ا والله أعلم‪.‬‬ ‫وأما غير الأرض وما اتصل بها إذا اقنسمه الشركاء فخرج فيه الغبن فؤً من‬ ‫وقع" عليه الغبن يره وليس على غيره من الشركاء شيء‪ .‬وكذلك في الأرض‬ ‫وما اتصل بها‪.‬‬ ‫ما خرج‬ ‫المغبون‬ ‫الغابن يرد على‬ ‫شتى فإن‬ ‫أماكن‬ ‫ف‬ ‫أسهم الشركاء‬ ‫افتزقف‬ ‫وإن‬ ‫إليه فقط ۔‬ ‫وأما العيب إذا خرج في بعض أسهم الشركاء فلا تنفسخ به القسمة ولا‬ ‫يتداركون ر ذلك العيب يضاء إلآ إن كان في ذلك العيب غبن فيكون الجواب‬ ‫فيها كالجحواب في الغبن‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ذ قسمة المنافع يذ المشترك‬ ‫والمشترك إذا كان بين قوم وهو مما لا تمكن فيه القسمة مثل الحيوان بأجمعه‪:‬‬ ‫”“ بعض‬ ‫بي آدم كانوا أو بهائم‪ .‬وجميع الأواني والثياب وما أشبههاك فاد‬ ‫الشركاء انتفاعما بذلك المشترك وأبى عليهم آخرون فة القول في ذلك قول من‬ ‫الظاهر أن الصواب أن يقال‪« :‬مَإث من أوقع عَلَْه الغبن يَرذه»‪ 6‬وَهَذَا ما يقتضيه السياق‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫والمقام وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فاعى بعض الشركاء انتفاعا بذلك‪ »...‬الظاهر أ المراد‪« :‬فدعا» أي طالب بعض‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الشركاء بذلك المشترك رأي قبل قسمته)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ادعى منهم إلى منع ذلك كله فيأخذونة منافع ذلك المشترك مثل رعاية‬ ‫الحيوان أو نفقة جميع ما يحتاج إليها من ذلك المشترك‪ .‬وكذلك السكنى وجميع‬ ‫المنافع على هذا الحال‪ .‬وكذلك ما تمكن فيه القسمة من المشترك فالقول فيه قول‬ ‫من منع منهم‪ ،‬والقول منهم قول من دعا إلى القسمة إذا كان تمكن فيه القسمة‪.‬‬ ‫والذي لا تمكن فيه القسمة من المشترك إذا قال واحد من الشركاء لشريكه‪ :‬بع‬ ‫أو اشتر‪ ،‬فأبى عليه أن يبيع شريكها فإنه يصيب ذلك‪ ،‬ولا يجبر على أن يبيع ولا‬ ‫آن يشتري؛ فإن أراد شريكه أن يبيع سهمه لغير شريكه فليفعل‪ .‬ومن العلماء من‬ ‫يقول في الشريك أن يجبر على أن يبيع أو يشتري في الشيء الذي لا تمكن فيه‬ ‫القسمة إذا دعاه شريكه إلى ذلك‪.‬‬ ‫وإذ أرادا أن يبيعاه جميعا أو يشترياه جميكا فليتزايدا عليه حََى ينتهيا في‬ ‫زيادتهما إلى من أراده فليأخذه قل ذلك أو كثر‪ ،‬وكذلك إن أرادا بيعه فإنهما‬ ‫يتناقصان من منه حََى ينتهي إلى من أراده بقلة الثمن فليآخذه‪ .‬وقيل‪ :‬إذا كان‬ ‫فيهما من له الأكثر فإث العدول يقومونه‪ ،‬فيعطي صاحب الأكثر لصاحب الأقل‬ ‫قيمة نصيبه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يقومه العدول فيقنزعان عليه‪ ،‬ولو كان فيهما من له‬ ‫الأكثر‪ ،‬فمن وقعت قرعته عليه منهما فليأخذه‪ ،‬ويعطي لشريكه قيمة حصَّته؛ وما‬ ‫إن أرادا جميعا بيعه لغيرهما فلهما ذلك ويقتسمان ثمنه‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول فيما تمكن فيه القسمة من جميع المشترك الا يصيب فيه‬ ‫الشركاء منع المنافع بينهم ويقتسمون منافع ذلك كله على قدر حصصهم‪.‬‬ ‫وكذلك ما لا تمكن فيه القسمة على هذا الحال فيتداركون فيه قسمة المنافع‬ ‫وذلك مثل الخدمة والحيوان والثياب والأواني والدور إذا لم يمكنهم الانتفاع جميكا‬ ‫فقوله‪« :‬من ادعى منهم إلى منع ذلك كله» ‪ :‬الظاهر ا مُرَاده به‪« :‬من دعا منهم إ منع ذَلِكَ» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫فوله‪« :‬فيأخذون‪َ »...‬عَل الصواب‪« :‬فيؤخذون» أي يجبرون برعاية ذلك المشترك‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«ما يحتاج إلَيْهَا» = «ما يحتاج إليئه» ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫_‬ ‫‪9 0‬‬ ‫_‬ ‫فيما ذكرنا‪ ،‬فإتهم يقسمون منافع ذلك كله على ما اتفقوا عليه من الساعات‬ ‫والأيتام والشهور والسنين‪ .‬فإن اقتسموا ما ذكرنا من المنافع فمن استوفى منهم‬ ‫حصته فليرجع المشترك إلى الآخر حَمَى يستوفي هو مثل ذلك‪.‬‬ ‫فإن تلف المشترك قبل أن ينتفع بعضهم فإنهم يرجعون على من انتفع منهم أن‬ ‫يقول‪ :‬إنما يدركون عليه قدر‬ ‫يعطيهم ما نابهم من ذلك الانتفاع‪. .‬ومنهم من‬ ‫نصيبه من الانتفاع الأزل‪ .‬وأما إن م يتلف المشترك إل وقد انتفع به الآخر من‬ ‫الشركاء فإنه لا در بعد ذلك شيماء ق الانتفاع و كشر‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يرجع عليه بما بقي له مانلانتفاع قل ذلك أو كغر‪ .‬وقيل غير ذلك إذا اقتسموا‬ ‫المنافع فتجوز قسمتهم ولا يتداركون بعد ذلك ف المنافع شيئا‪.‬‬ ‫وأما قوم تسالفوا" العبد أو غيره من الأداة لاستعمالهم‪ ،‬ثم بعد ذلك أبى‬ ‫بعضهم أن يرد لمن أسلف له مثل ما أسلف فإئه يدرك عليه عناء ما أسلف له؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه ذلك الذي أسلفه له لينتفع به‪ .‬وكذلك الجواب في‬ ‫النساء إذا تسالفن الأيام للنسج أو للغزل على هذا الحال ولا ينظر في ذلك إلى‬ ‫قصر الأيام ولا لطولها‪ ،‬والمرجوع إليه في جميع ما ذكرنا إلى أخذ العنا‪.‬‬ ‫«تسالفوا»‪ :‬قال في القاموس‪« :‬بينهما أسلوفة صهر‪ .‬ومد تسالفا وهما سلفان أي متزوجا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأختين‪ »...‬إلى آخره‪.‬‬ ‫وفي لسان العرب‪« :‬استسلفت منه دراهم وتسلّفت فأسلفي‪ 6‬السلف القرض والفعل‬ ‫أسلفت‪ ،‬يقال أسلفته مالا‪ .‬أي اقنزضته‪ »...‬إلى آخره‪ .‬وعلى هذا فالأظهر أن يقال‪:‬‬ ‫«استسلفوا» أو «تسلفوا» ‪ .‬ولو قال‪« :‬تقارضوا» لكان أوضح‪ .‬وكذا عبارة‪« :‬إذا تسالفن‬ ‫الأيام للنسج» معناها‪« :‬إذا تقارضن‪ »...‬والمراد بالعبارة‪:‬‬ ‫إذا قرض رجل عبده لآخر لاستخدامه على أن شرط أن يقرض الثاني عبده هو لاول‪ .‬ثم‬ ‫أبى بعضهم أن يقرض الآخر مثلما أقرضه تَإئَة يدرك عَلَيهِ عناء عبده أو أداته‪...‬‬ ‫وإن اتفقت نساء على أن تعمل إحداهر يوما أو أياما معلومة عند أخرى عَلَى شرط أن‬ ‫تعمل هي بدورها عند الأول فيجوز فَلِكَ‪...‬‬ ‫لا أرى معنى لتكرار لفظة”إلى“ هنا‪ .‬فتكون العبارة هكذا‪« :‬والمرجوع إليه في جميع ما ذكرنا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أخذ العناء»‪ ،‬أو هكذا‪« :‬والرجوع في جميع ما ذكرنا إلى أخذ العناء»‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪9 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسألة‪ :‬قيسمة ما اختلط مانلأمانات‬ ‫فإذا عرف رجل أه مقارض لرجل أو أحمر له أو راع لحيوانه‪ ،‬فلا أصحاب‬ ‫الأموال قاعدون في جميع ما كان في أيدي هؤلاء الذين ذكرنا‪ ،‬ما لم يتبين أنه كان‬ ‫عنده غير مالهم‪ .‬وكذلك جميع ما كان في يد عبده أو طفله على هذا الحال وكذلك‬ ‫إذا كان مقارضا لرجال شتى أو أجير كان في يده أموال لرجال شتى أو راعيا لرجال‬ ‫مفترقين‪ ،‬فإتّهم قاعدون كلهم فيما كان في أيدي هؤلاء الذين ذكرنا‪.‬‬ ‫وإن أضاف المقارض أو الأجير"' أو الراعي ما كان في أيديهم أو بعض ما كان‬ ‫في أيديهم أنه لرجل غير الذي عرف أنه أجيره أو مقارضه فإأ القول في جميع‬ ‫ذلك قولهم‪ ،‬إإلا ما عرف هؤلاء الذين ذكرنا أتهم جعلوه في أيديهم مقصودا إليه‬ ‫بعينه إلا ما يجوز له في التصريف والتبديل من البيع والشراء وما أشبه ذلك؛ فإن‬ ‫ادعى اه جعل فيه جميع ما أمره به‪ ،‬فالقول في ذلك أيضا قولها إلا إن أراد أن‬ ‫يحلفه فله ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن توفي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا فإنه يكون صاحب المال قاعدا‬ ‫لجميع ما كان في يديه‪.‬‬ ‫كلهم‬ ‫واحد فإنهم يكونون‬ ‫الأموال أكثر من‬ ‫إذا كان أصحاب‬ ‫وكذلك‬ ‫أتى‬ ‫إلا من‬ ‫والراعي‬ ‫الأجير والمقارض‬ ‫الذين ذكرنا من‬ ‫قاعدين فيما ترك هؤلاء‬ ‫بالبيننة على شيء مقصود أنه له فإئه يأخذه‪.‬‬ ‫وكذلك من أتى بالبيّنة على قول واحد من هؤلاء المذكورين من الأجير‬ ‫يجوز فيه قولمم‪،‬‬ ‫‪ 8‬حين‬ ‫معلوم؛‬ ‫نسبوه إلى رجل‬ ‫والمقارض وما أشبههم اته‪,‬‬ ‫غوله‪« :‬وإن أضاف المقارض أو الأحير‪ »...‬مراده‪ :‬وإن نسبه إلى رحل‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأفصح أن يقال‪« :‬قاعدًا في جميع ما كان في يده» بمعنى أنه الأصل في القضيّة فلا يطالب‬ ‫د ‪-‬‬ ‫‪ .‬بالبينة بل يطالب بها غيره‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬أئهم نسبوه إلى رحل معلوم» يبدو لي _ والله أعلم _ أ العبارة تكون كالتالي‪« :‬إن‬ ‫‪- 3‬‬ ‫هم نسبوه إلى رجل معلوم»‪ ،‬بفصل ”إن“ الشرطية عن "هم“‪ .‬فيتأمُل‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 2‬‬ ‫_‬ ‫سواء فني هذا قول المقارض والأجير والراعي وقول جميع من جعلوا هذا الشيء في‬ ‫يده ما لم يخرج من أيديهم؛ فإذا خرج من أيديهم فلا ينصت إلى قوم إلا بالبيسُنة‬ ‫الواضحة‪ .‬وكذلك المقارض والأجير على هذا الحال‪.‬‬ ‫والخروج الذي يخرج هذا الشيء من أيديهم إذا روه إلى أصحابه أو إلى من‬ ‫ذلك من أيديهم‬ ‫كان ف مقامهم مثل الخليفة والوكيل والمأمور‪ .‬وأما إن خرج‬ ‫بالاستيداع أو بالأمانة وما أشبه ذلك فإئهم يأخذونه‪ ،‬ويكون فيه القول قولهم‬ ‫كما ذكرنا قبل هذا‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يقول في جميع ما كان في يد مقارض رجل معلوم أو راعيه أن‬ ‫يكون لصاحب المال ويكون المقارض في ذلك والأجير والراعي مدعين فإن‬ ‫كانت هم البينة أخذوا بها‪ 5‬وإن لم تكن لهم بينة مضوا لسبيلهم‪ ،‬ولا يكون‬ ‫القول قولهم على أصحاب الأموال‪ .‬والمأخوذ به عندنا هو القول الأول‪.‬‬ ‫وإذا توفي واحد من هؤلاء الذين ذكرنا من المقارض والأجير والراعي‪ ،‬فقام‬ ‫أصحاب الأموال إلى ما كان في تركته‪ 3‬فإنهم يكونون قاعدين في تركة المتوفى‬ ‫فإن كان قد تبين ما لكل واحد منهم أخذه‪ .‬وكذلك الأرباح على هذا الحال‪.‬‬ ‫وكذلك إن تبين لبعض منهم دون بعض© فا من تبين له شيء أخذه‪ .‬وهذا‬ ‫من النماء‬ ‫واحد بًا؛ وكذلك ما ‪-‬‬ ‫البيان ا الذي ذكرنا إذا كان عين ك‬ ‫والقلت والأرباح‪ .‬وأما إذا كان هذا مشتركا بينهم ولم يتبين ما لكل واحد‬ ‫بينهم على قدر شركتهم‪ .‬ويكون ما تلف أو ما طلع بينهم‬ ‫منهم‪ .‬فاته ك‬ ‫وما إذا كان ابتداءء امره قد انفصل ما لكل واحد منهم ولم يشتركواء ثُمً‬ ‫بعد ذلك خلطها من كانت تلك الأمانات في يده‪ .‬أو اختلطت بغير فعله‪ ،‬فإن‬ ‫«والخروج الذي يخرج هذا الشيء من أيديهم‪ »...‬المراد بالعبارة‪ :‬ويعتبر الشيء خارحا من‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أيديهم بره ال أصحابه أو ال من كان مقامهم‪.‬‬ ‫وله‪« :‬أو ما طلع» مراده منه‪ :‬ما ننج منه‪ .‬لأمل‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪-, 39 -‬‬ ‫كان خلطها من كانت تلك في يده فهو لها ضامن إلا إن أبرأوه من الضمان‬ ‫َ‬ ‫فيكون ذلك بينهم على قدر أموالهم‪.‬‬ ‫إوإذا صم الاختلاط في أموال هؤلاء الذين ذكرنا من المقارض والأجير والراعي‬ ‫حَتى لا يفرز بينها ف ذلك كله ممنوع حَتّى يتبين‪ .‬ومن العلماء من يقول‪:‬‬ ‫إذا اختلط ذلك حَتى لا يفرز ما لكل واحد منهم فإنهم ينزلون فيه على قدر‬ ‫أموالهم فيه؛ مثل رجل سافر بأموال الناس من القراضات والبضائع وغير ذلك من‬ ‫الأمانات تم بعد ذلك اختلطت تلك الأموال في يده‪ ،‬فإت كل واحد منهم ينزل‬ ‫في تلك الأموال( بما باع به التاجر ماله في البلد الذي انتهى إليه إن علموا ذلك؛‬ ‫وإن لم يعلموا ما باع به ذلك المال فلينزل كل واحد منهم بقيمة ما باعه في البلد‬ ‫الذي انتهى إليه أيضًا؛ وإن لم يتبين لهم شيء من ذلك فلينزل كل واحد منهم‬ ‫برأس ماله الذي سافر به ذلك التاجر من المنزل الذي سافر منه؛ فإن لم يتبتن لهم‬ ‫رؤوس أموالهم فلينزلوا بقيمة أموالهم اليي سافر بها التاجر؛ فإن تشاكل عليهم هذا‬ ‫كله وعلموا ما لكل واحد منهم ممنن الأحمال والثياب والخدم وما أشبه ذلك‬ ‫فلينزلوا بقيمة الأوسط من هذا كله في تلك الأموال؛ فإن لم يتبين لهم شيء من‬ ‫ويفرز‬ ‫عبارة‪« :‬فإ ذلك كله ممنو ع»‪ :‬أي ممنوع من القسمة حَتى يتبين ما لكل‬ ‫‪-1‬‬ ‫بينه وبين نصيب غيره‪ .‬غير أئه لا يبقى على إطلاقه لأنه إذا اختلط بشكل لم يكن معه‬ ‫سبيل إلى وجود بينّنة فلا بد من قسمته بطريقة أو بأخرى على حسب ما سيأتي في‬ ‫الأسطر التالية‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فإث كل واحد منهم ينزل في تلك الأموال‪ ». ..‬إلى آخره مراد من العبارة وما بعدها‬ ‫‪- 2‬‬ ‫باختصار كما خصه الشيخ عبد العزيز رحمه ا لله ا التكميل‪« :‬فإ كلا ينزل فيهابما باع به‬ ‫التاجر ماله في بلد سافر إليه إن علموا ذلك©ؤ وإلاً نزل كا بقيمة متاعه فيه أيضًاء وإن لم يبن‬ ‫شيء من ذلك نزل كلٌ برأس ماله الذي سافر به من منزل سافر منه إن بانت رؤوس أموالهم؛‬ ‫وإلا نزل كل بقيمة ماله الذي سافر منه» انتهى كلام صاحب التكميل‪ .‬فأقول زيادة‬ ‫للتوضيح‪ :‬إنهم يعتمدون في قسمتهم على آخر ما يبلغهم من معلومات وبيانات عن تصرف‬ ‫من أودعوا لديه أماناتهم‪ :‬فأولاً في البلد الذي سافر إليه‪ ،‬وإل ففي المنزل الذي نزل فيه ببعض‬ ‫الطريق" وإلا ففي المنزل الذي انطلق منه وهو منزل المودع‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪49‬‬ ‫_‬ ‫ذلك ولكن علموا ‪ 1‬التفاضل كان بينهم ف تلك الأموال‪ ،‬فإن تبيتن م هم شي‬ ‫من ذلك التفاضل فلينزل به صاحب الأكثر؛ فإن لم يتبين لهم شيء من ذل‬ ‫التفاضل ولا ما لكل واحد منهم بوجه من الوجوه فإنهم يقسمون تلك الأموال‬ ‫على رؤوسهم بالسوية‪ .‬سواء في ذلك من له الأكثر ومن له الأقل‪ ،‬إذا كان لا‬ ‫يوصل إلى بيان ما لكل واحد منهم؛ وأما إن تبن لبعضهم ولم يتبين لبعض‬ ‫فقد اختلفوا ني ذلك‪ :‬منهم من يقول‪ :‬يعطون لمن تبين له ماله ويكون ما بقي بين‬ ‫من لم يتبين لهم أموالهم على ما فسّرنا فيما مضى من كتابنا هذا؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إذا تبين لبعض منهم أموالهم و لم يتبين لبعض فإنهم ينزلون كلهم في‬ ‫تلك الأموال على الرؤوس إذا استوت حصص الذين تبينت لهم أموالهم‪.‬‬ ‫وأما إذا تفاضلت أموالهم فإتّهم يأخذونها وينزل في البقية من اختلطت أموالهم‬ ‫لأنه‬ ‫على قدر ما لكل واحد منهم‪ ،‬ولا ينظر في هذا إلى رؤوس أصحاب الأموال("‬ ‫يمكن أن يعطي التاجر رجال شعَى ويكون منهم من يعطيه أموالهم برة واحدة افي صفقة‬ ‫واحدةء ويكون منهم من يعطيه على الانفراد تم بعد ذلك اختلطت أموالهم حَتَّى لا‬ ‫يفرز ما لكل واحد منهم ف الذين أعطوه مرة واحدة ينزلون مع الذين ضاربوه على‬ ‫الانفراد بمقام رجل واحدا ولا ينظر في هذا إلى عدد من اجتمعت أموالهم قبل أن‬ ‫يعطوها للمقارض لأنهم بمقام رجل واحد حيث اجتمعوا في الدفع‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬إذا اختلط مال التاجرمع تاجر اخر‬ ‫وإذا اختلط مال التاجر مع تاجر آخر حَتَى لا يفرز بينهما فإنهما يقتنسمانه‬ ‫نصفين{ وينزل بعد ذلك أصحاب الأموال فيما أخذ تاجر كل واحد منهم على ما‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫الجواب فيه واحد‪.‬‬ ‫لم ييةتبتن‬ ‫وما‬ ‫لهم‬ ‫فيما تبين‬ ‫بينا نسقًا بنسق‬ ‫كان أكثر من اثنين على ما بيَّناه وبا لله لتوفيق‪.‬‬ ‫‏‪ ٢1‬عدد أصحاب‬ ‫الأموال» مراده وا لله أعلم‪ :‬ولا ينظر‬ ‫عبارة‪« :‬ولا ينظر إلى رؤوس أصحاب‬ ‫ا‪-‬‬ ‫الأموال‪ ،‬ولكن ينظر إل طرق دفع رؤوس الأموال‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 5‬‬ ‫_‬ ‫وإذا سافر رجل بقراضات الناس وبضائعهم فصار يجر ويرسل الأموال‪ ،‬ثم‬ ‫بعد ذلك توفي‪ ،‬فإن تبين هذه الأموال لمن هي فهي له‪ ،‬ويجوز في ذلك قوله وقول‬ ‫جميع من أرسلها معه ما دامت الأموال لم تخرج من أيديهم فإذا خرجت من‬ ‫أيديهم فلا يجوز قولهم فيها‪ .‬وأما إن أرسل الأموال في حياته و لم يتبين لمن هي‬ ‫حَنَى توفي كذلك‪ ،‬فإنهم ينزلون في تلك الأموال الي ارسل على قدر رؤوس‬ ‫أموالهم كما ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫وإذا أعطى ناس شتى لرجل قراضًا على أن يتّجر في بلدهم الذي كانوا فيه» أو‬ ‫على أن يسافر بذلك القراض نم توفي ذلك التاجر من قبل أن يخرج من منزله‪ ،‬أو‬ ‫توني الذي أعطوه القراض غلى أن يتّجر به في المنزل فقاموا إلى أموالهم ليأخذوهاء‬ ‫فإن تبيئن ما لكلا واحد منهم فليخذه(‘‘‪ ،‬وإن اختلط ذلك المال كله ولم يتبين‬ ‫ما لكل واحد منهم فهم ينزلون في كل ما كسر مأنموالهمإ فإن لم يعلموا‬ ‫‪ .‬رمنهم من‬ ‫للتجارة‪.‬‬ ‫ما يجعله الناس‬ ‫جنس‬ ‫ف‬ ‫ما جَكَل فيه أموالهم فإنهم ينزلون‬ ‫يقول‪ :‬ينزلون في حميع المقبوض من تركته إلا ما عرف له قبل أن يعطوه القراض‪.‬‬ ‫وأما الأرض وجميع ما اتصل بها فلا يصيبونه؛ ومنهم من يقول في جميع ما استفاد‬ ‫بعد أن يعطوه القراض أصلا كان أو غيره من جميع المقبوض» وينزلون في ذلك‬ ‫كله برؤوس أموالهم إن علموها‪ ،‬وإن لم يعلموا رؤوس أموالهم ولا قيمتها فإنهم‬ ‫يقسمون ذلككله على رؤوس الأموال هكذا ولا ‪ 7‬في هذا إلى عدد‬ ‫أصحاب الأموال‪ ،‬ولكن ينزل كل من اجتمعت صفقتهم برأمسال واحد‪ ،‬وينزل‬ ‫واحد منهم فليأخذه‪٥»...‬‏ الذي يتراءى لي منها هو كالتالي‪ :‬إن تبين ما‬ ‫قوله‪« :‬فإن تبين ما لك‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لكل واحد منهم أخذه‪ ،‬وإن اختلط فينزل كل منهم فيما جعله فيه التاحر من أموالهم؛ فإن جهلوا‬ ‫ذلك نزلوا فيها على حسب العادة من تحارات الناسر‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬إئهم يتمسكون بالمقبوضێ‬ ‫اي المتقل من تركته غير الأصول إلا ما عرف له قبل القراض‪ .‬ليتامّل‪.‬‬ ‫توله‪ْ« :‬رِتْهُم ينزلون» المُرَاد بالعبارة أسهم يمتلكون ويستَحمون‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫لعله‪« :‬كسب»‪ .‬وفي جميع النسخ‪« :‬كسر»۔‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪7‬‬ ‫من أعطى له على الانفراد‪ ،‬كل واحد منهم برأس ماله قل ذلك أو كثرا إلا إن‬ ‫علموا من له الأكثر من ذلك ممتن له الأق‪ .‬وكذلك المقارض إن كان له في تلك‬ ‫التزكة مال فإئه ينزل برأس ماله كما بينا في غيره‪ .‬وأما إن كان فيهم من تبتئّن ‪.‬‬ ‫ماله فليأخذه ويقسم الباقون ما ذكرن{‘"‪.‬‬ ‫وما إذا كان عند هذا التاجر بضائع الناس وودائعهم وأماناتهم ئ توي‬ ‫فهم إن كانوا يقصدون إلى أمانتهم بعينها أو البضاعة أو غيرها بأعيانها‪ ،‬أو‬ ‫كان لأصحاب الأمانات بيان على أماناتهم بأعيانها‪ ،‬فإنهم يأخذونها‪ ،‬ومما إذا ‪.‬‬ ‫كانوا لا يصلون إلى شيء من ذلك بعينه فليقسم أصحاب القراض بينهم كما‬ ‫شرحنا‪ ،‬وليس لأصحاب الأمانات شيء‪ .‬ومنهم من يقول ف البضائع‪ :‬إل‬ ‫أصحابها ينزلون مع القراض‪ .‬وقيل في الودائع والأمانات كلها أن ينزلوا مع‬ ‫القراضات فيما ذكرنا في تركة هذا الميّت‪ ،‬وهذا كله إذا لم يتبتئين فهم أعيان‬ ‫تلك الأمانات من تلك الأموال فلينزل كل أمانة برأسها؛ ومما إذا تبينت لهم‬ ‫تلك الأمانات فإا أصحابها يأخذونها على ما شرحناه في صدر كتابنا هذاء‬ ‫وكذلك في الديون على هذا الحال‪.‬‬ ‫وهل يجوز لأصحاب هذه الأموال المذكورة من الأمانات والقراض أن يأخذوها‬ ‫بالعلامات والرشمة والكتابة ال يجدونها على هذه الأموال ‪.‬م لا؟ ‪` .‬‬ ‫الجواب‪ :‬أ في هذا قولين‪ :‬منهم من يقول‪ :‬ياخذون بذلك كله ويجرون عل ‪:‬يه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بشيء من هذا(‪: .‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬لا يقتدون‬ ‫«ويقسم الباقون ما ذكرنا» أي يقسمون الباقي‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫قال‪« :‬رزرسم على كذا ورشم أي‬ ‫مقال في لسان العرب‪« :‬رشم كل شيء علامته»‪ .‬ث‬ ‫‪-2‬‬ ‫كتب»‪ .‬رعلى هذا فعطف هذه الكلمات بعضها على بعض من باب عطف التفسير‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬لا يقتدون بشيء من هذا» معناه وا لله أعلم‪ :‬لا يعملون بشيء من تلك العلامات ولا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يعتمدون عليها في أخذ الأموال وفرزها من بعضها‪ .‬ومن الواضح أ القول الأل أرحح‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسألة‪ :‬۔يغ قسمةما اختلط من الحيوان‬ ‫وإذا استرعى ناس كثيرون لحيوانهم راعيا مثل الغنم والبقر والإبلن فا القول في‬ ‫هذا كله قول الراعي ما دام في الرعي‪ .‬وذلك مثل إن أضافهؤ إلى كل واحد‬ ‫منهم عددا معلوما‪ ،‬أو شخصا معلومًا‪ 5‬فالقول فيه قوله ني كل ما لم يتبين له‬ ‫أه لكل واحد منهم دون الآخرين‪ .‬وأما كل ما تبين أه لبعضهم دون بعض‬ ‫فلا ينصت إليه فيه‪.‬‬ ‫وإذا توفي هذا الراعي فإا كل واحد منهم يأخذ ماله إذا تبتين‪ ،‬وإن تبينت‬ ‫‌‬ ‫‪٠‬‬ ‫لهم أعيانهم الأولى وتشاكلت عليهم الغلت والنسل فإنهم يقوّشون النسل على‬ ‫جميع ما يكون له النسل‪ ،‬والغلة على جميع ما تكون له الغلة‪ .‬وذلك شل الصوف‬ ‫يقسمونه على جميع ما يكون له الصوفؤ والنتاج يقسمونه على جميع ما يكون‬ ‫له النتاج‪ .‬ولا يدخل في هذا نسل كل جنس في جنس آخر‪ ،‬ولا غلة كل جنس في‬ ‫غلة غيره من الأجناس» ولا يدخل أيضا في الغلة والتاج ما لا تمكن منه الغلة‬ ‫والنتاج‪ ،‬وسواء في ذلك الذكور والإناث‪.‬‬ ‫وأما إن تشاكلت عليهم أعيانهم الأولى و لم يعرفوا عدد ما لكل واحد منهم‬ ‫فاختلط عليهم ذلك حَتَى لا يفرز ولا يصلون إلى فرز شيء منها‪ ،‬فإنهم يقسمون‬ ‫ينهم ذلك كله على السوية إلا إذ تبين هم من له الأكثر يمن له الأقل‪ ،‬فينزل‬ ‫صاحب الأكثر بما تبين له فجيملة ذلك كلّه؛ ومن العلماء من يقول بعطلانه“ هذا‬ ‫كله حنى يتمن؛ أو يمنع حََى يتفقوا بينهم أو يقسموه إذا كانوا يمن يجوز‬ ‫اتفاقهم؛ وأما إذا كان فيهم من ليس له فعلا فنه على حاله كما ذكرنا‪.‬‬ ‫«إن أضاف» ‏‪ ٠‬مقصوده منه‪ :‬إن نسب إل واحد منه ملكية عدد معلوم‪.‬‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«بعطلان» ‪ :‬لعله يقصد‪ :‬بعقلان هَذَا كله كما مر عَلّى ن يكون الغنى‪ :‬ومن العلماء من‬ ‫‪- 2‬‬ ‫يقول بحبس هذا كله حَتى يَتبَيْنَ‪.‬‬ ‫تقدم مثله والمراد منه‪ :‬من لا يجوز فعله شرعا كالجنون‪...‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫_‬ ‫‪9 8‬‬ ‫_‬ ‫وأما إذا أتلفت" لرجل ناقة أو بقرة أو شاة أو خادم ثم وحده بعد ذلك رة‬ ‫جميع ما تلف له من هذا كلها فإن وجد معه نتاجا فإنه يأخذ شيئه ويترك جميع ما‬ ‫وأمًا غير ما لا يرضع فلا يأخذه؛‬ ‫اتبعه‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬يأخذ شيئه وما يرضع‬ ‫وقيل‪ :‬يأخذ جميع ما تبعه إذا كان غاب عنه مقدار ما يمكن أن يأتي بذلك كله؛‬ ‫ذلك الشيء‬ ‫وما ما لا يمكن أن يأتي فلا يأخذه وقيل غير ذلك ف جميع ما ب‬ ‫وبالله التوفيق‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬غ قسمة ما اختلط من الحيوان مع الحرام والرربات‬ ‫وأموال الأجر‬ ‫إذا كان عند رجل غنم أو بقر أو إبل فوقعت فيها شاة أو بقرة أو ناقة من مال‬ ‫الحرام أو الرييات‪ ،‬أو جعل هو بنفسه واحدا من هذه الوجوه للأجر‪ ،‬أو كان له‬ ‫فيه شريك فجعل شريكه سهمه من هذه الأصناف الي ذكرنا للأجر تم اختلط‬ ‫ذلك حَتى لا يفرز شي ولا يصل إليها بوجه من الوجوه‪ ،‬فإن كان هذا كله من‬ ‫قبله وخلطه مع أموال الأجر كلها بأصنافهاء فإنه يرجع ذلك كله إل الأجر ولا‬ ‫يصل إلى شيء منه‪ ،‬وإن اختلط مع الرام أو الربية فة ذلك كله معقول حَتَى‬ ‫يفرز أو يعقل كذلك أبدًا‪.‬‬ ‫وهذا إذا لم يعرف صاحب الحرام والريبة‪ 5‬وأما إذا عرف فليتفق معه‪ .‬وإذا‬ ‫كان هذا كله من قبل غيره وهو من يلزمه الضمان فليغرمه جميع ما تلف من ذلك‬ ‫«وأمما إذا أتلفت لرجل ناقة‪ »...‬معناه إذا ضاعت‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫«معقول» المراد منه _ والله أعلم _‪ :‬أئه ممتك وبحمد ‪ ،‬من عقل الإبل‪ .‬قال في القاموس‪:‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«عقل يعقل عقلاً‪ ...‬البعير شد وظيفه إلى ذراعه‪ .‬والوظيف مستدقة الذراع والساق من الخيل‬ ‫ومن الإبل وغيرها»‪ .‬انظر لفظة الوظيف في القاموس‪.‬‬ ‫«فليتفق معه»‪ :‬أي فليتصالحا‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كله بسببه؛ وإن كان إثما خلط هذا كله من لا يلزمه الضمان أو اختلط ذلك من‬ ‫قبل الله أو من قبل جميع من لا يصل إليه بوجه من الوجوه‪ ،‬ولو أنه يمتن يلزمه‬ ‫الضمان فإنه إذا كان عارفا بعدد حيوانه وعدد ما اختلط معه‪ ،‬فإنه يبيع جميع‬ ‫ذلك على الانفراد ويجمع كلً رأس وحده ولا يبيع أكثر من واحد في صفقة إلا‬ ‫ما كان من نسل كل رأس فليبعه في صفقة واحدة‪ ،‬ويصر“ كل همن رأس على‬ ‫الانفراد؛ فإذا فعل جميع ما ذكرنا من هذا فليقسم جميع ذلك على عدد الحيوان‬ ‫لمختلطة‪ ،‬ولا يجعل من هذا كله للنتاج نصيبًا‪ ،‬فيأخذ هو بعدد رؤوس حيوانهء‬ ‫وينفق ما ناب رؤوس ما اختلط مع حيوانه من هذا‪.‬‬ ‫وكذلك الجواب في جميع المقبوض على هذا الحال؛ ومن العلماء من يقول‪ :‬إذا‬ ‫اختلط هذا كله بما جاء من قبله‪ ،‬أن يفعل فيه مثل ما يفعل فيما اختلط مع غيره‬ ‫مهنذا كله ونحوه والله أعلم‪.‬‬ ‫وأما الأرض وما اتصل بها إذا اختلط مع واحد من هذه الوجوه فلا يصيب فيها‬ ‫شيما من جميع ما ذكرناه ولكن يعقل حَتى يتبيّن؛ ومن العلماء من يقول في جميع ما‬ ‫اختلط ماله مع أموال الأجر كلها بأصنافها إن كان ذلك ممًا يرجع إلى السكنىث‪3‬‬ ‫يقسمه مع ثلائة من المساكين فصاعدا‪ ،‬وأما ما يرجع أمره من مال الأجر إلى الإمام أو‬ ‫إلى جماعة المسلمين إذا لم يكن الإمام؛ أو إلى القاضي‪ ،‬فإئه يقسمه مع من يرجع إليه‬ ‫أمره من هؤلاء الذين ذكرنا‪ ،‬وليس عليه فيه شيء بعد ذلك؛ وإن كان هذا المختلط‬ ‫مِمًّا يكال أو يوزن فليقسموه بالكيل أو بالوزن على قدر أموالهم ولا يحتاجون فيه إلى‬ ‫البيع‪ ،‬وكذلك الممتزج إذا كان مِمًا يكال أو يوزن فاختلط مع واحد من هذه الوجوه‬ ‫«ويصدُ كل ثمن‪ »...‬بمعنى‪ :‬يشد ويحفظ كل ثمن على حدة‪ .‬قال في لسان العرب‪« :‬صر الناقة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يصلها‪ .. .‬شد ضرعها‪ »...‬إلى أن مال‪« :‬رالصلُة شَرَج الدراهم والدنانير‪ »...‬إلى أن قال‪:‬‬ ‫«وأصل الصر الجمع والش»‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صواب العبارة‪ :‬اختلط من قبل غيره»‪ .‬وَهُوَ الصواب فيما يبدو‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«يمًا يرجع إلى السكنى» قال الشيخ عبد العزيز الثميي في "التكميل“‪« :‬فإن كان يرحع‬ ‫‪- 3‬‬ ‫لمسكنة سمه مع ثلائة مساكين»‪ .‬ر‪ :‬ص ‪ .51‬نشر الشيخ محَمُد بن صالح الثمين‪.‬‬ ‫‪- 001 -‬‬ ‫التي ذكرنا فإنهم يقسمونه بالكيل أو بالوزن على ما بينَا‪ ،‬إلا إن كان التفاضل في‬ ‫جنس ما امتزجأو ما اختلط فإنهم يقسمونه بالقيمة على قدر ما لكل واحد منهم‬ ‫الرديء والجيد‪.‬‬ ‫الجنس من‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫فإته يعطي ققييممةة ما أتلف من‬ ‫لا يجوز ك‬ ‫دقيقه بمماء غيره كما‬ ‫عجن‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫من رجل آخر ماء أو زينًا‬ ‫دقيقا من رجل وغصب‬ ‫ماء غيره(" ‪ .‬وما من غصب‬ ‫أو جميع الأدهان‪ ،‬فاختلط ذلك كله؛ وعجن الدقيق بالماء أو بواحد من الأدهان‪. ،‬‬ ‫فليبيعوه‬ ‫م يصيبوه‬ ‫فإن‬ ‫قيمةة آموالمم‪.‬‬ ‫هذا كله ‪ .‬فليغرموه‬ ‫من خلط‬ ‫فإن وجدوا‬ ‫وينزلوا بقيمةما لكر واحد منهم في ثمنه‪ .‬وا لله أعلم‪ ،‬وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في قسمة ما يكال أو يوزن‬ ‫وإذا كانت الشركة بين قوم فيما يكال أو يوزن‪ ،‬فأرادوا قسمته فإئه يجوز همم‬ ‫ذلك‪ ،‬فيؤخذون على قسمته بالجبر إذا كان فيهم من دعا إلى القسمة‪ ،‬فكل ما‬ ‫كان من ذلك جنسا واحدا فليقسموه بالكيل أو بالوزن‪ ،‬ويقتزعون عليه بعد ذلك‬ ‫إذا لم يكن التفاضل في ذلك الجنس وأما إذا كان فيه التفاضل فإنما يقسمونه‬ ‫بالقيمة مع الكيل أو الوزن‪ ،‬وإذا اعتدلت أسهم الشركاء بالقيمة فليلقوا عليها‬ ‫أقلامهم فمن وقعت قرعته منهم على شيء أخذه وأما ما كان منها من أجناس‬ ‫قة فليقسموا كل صنف منها على الانفراد‪ .‬وقيل في جميع ما يكال أو يوزن‪:‬‬ ‫أن يقتسموه بالقيمة برة واحدة إذا تراضوا على ذلك‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسالة اخرى‪ :‬سيث قسمة الحيوان‬ ‫وإذا اشترك قوم في حيوان فأرادوا قسمته‪ ،‬فإنهم يقتسمون كل جنس منها‬ ‫على الانفراد‪ ،‬مثل الإبل والبقر والغنم وإنما تصح قسمة الحيوان بالقيمة مع‬ ‫ندرك من هذه العبارة وما تقدم من نظائرها مدى ورع السلف رحمهم الله لا سيما فيما له‬ ‫‪- 1‬‬ ‫علاقة بأموال الناس‪.‬‬ ‫‪- 101 -‬‬ ‫اعتدال الأسهم‪ .‬وذلك إذا أرادوا أن يقسموها‪ ،‬فالقول قول من دعا منهم إلى‬ ‫قسمة كلر جنس على الانفراد كما ذكرنا بالقيمة[ ويجبرونهم على ذلك‪.‬‬ ‫ولا تصح قسمة ما غاب من الحيوان قدر ما يتغير عنه"‪.‬‬ ‫وكل ما يجوز بيعه من الغائب تحوز قسمته أيضا } ومما ما لا يجوز بيعه‬ ‫فقسمته أيضا لا تحوز‪ ،‬وهذا في جميع ما يمكن فيه التغيير في غيوبته‪ ،‬وجميع ما‬ ‫تمكن فيه الزيادة والنقصان‪.‬‬ ‫وكذلك قسمة جميع المقبوض من الأواني والثياب والأداة بأجمعها كما ذكرناه‬ ‫ني قسمة الحيوان أنها لا تحوز إلا بحضور ذلك مع القيمة واعتدال الأسهم والقرعة‬ ‫بعد ذلك؛ ومن العلماء من يقول فيما لا يتغير من هذا الذي ذكرنا من المقبوض‬ ‫أن تحوز قسمته ولوكان غائبا‪ ،‬إذا علمه الشركاء قبل هذا‪ .‬وأما إن كان هذا‬ ‫الذي غاب عنهم مما تمكن فيه الزيادة والنقصان وجميع ما يتغير عن حاله الأوّل‪،‬‬ ‫فلا تحوز قسمته على حال إلا بحضوره‪.‬‬ ‫والشركاء إذا جعلوا أقلامهم من مشتر املقوها على ما اقتسموا فإً تلك‬ ‫الأقلام تبقى بينهم على شركتهم الأولى‪ ،‬إل إن اتفقوا بينهم أن يأحذ كل واحد‬ ‫منهم قلمه وما وقع عليه فلهم ذلك‘ ويمضون على اتفاقهم‪.‬‬ ‫وله‪« :‬قدر ما يتغير عنه» المقصود‪ :‬ما غاب من الحيوان زمنا يتغير فيه‪ .‬ولذلك فالأظهر أن‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يقال‪« :‬قدر ما يتغير فيه»‪.‬‬ ‫«كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضًا» هذه قاعدة جليلة تنضبط بها كشير من‬ ‫‪- 2‬‬ ‫مسائل القسمة‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬والشركاء إذا جعلوا أقلامهم من المشترك»‪ :‬الأقلام هي كل ما تقع به القرعة‪ .‬والمراد‬ ‫‪- 3‬‬ ‫بالعبارة أتهم لو أخذوا من ملكهم المشترك أشياء للاقتزاع بها (بحموعة ثياب مختلفة الألوان‬ ‫مثل) ممألقوها على أسهمهم أخذ كل منهم سهمه والثوب الذي ألقى عليه إن اتفقوا أول‬ ‫مرّة‪ ،‬وإلا فتبقى هذه الثياب المقترع بها على الشركة ما لم تقسم‪.‬‬ ‫‪- 201 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬ذ قسمة المشاع‬ ‫والمشاع إما يكون في الأرض وما اصل بها من الدور والغيران والأشجار‬ ‫والعيون وأشباه ذلك‘ ولا يكون في غير ذلك من الحيوان ولا في جميع المقبوض‪.‬‬ ‫والمشاع‪ :‬هو ما اختلط بين قوم حَتى لا يصلوا إلى فرز ما لكل واحد منهم‬ ‫وإما يكون ذلك في شيء تلف لهم فيه الميراث ولا يصلون إلى معرفة ج<ميع الورثة‪.‬‬ ‫ولا يوجد عند احدا من العلماء معرفة سهم كلل واحد منهمإ فإما يكون ۔مشاعاً بينهم‬ ‫على هذا المعنى‪ ،‬ولا يسمُون غير الأرض وما اتصل بها مشاعا وإن كان يصح فيه‬ ‫الذي ذكرنا في الأرض وما نصل بها ولكن يسمونه ختلطّاث‪ 8‬ولا يكون حكمه‬ ‫حكم المشاع‪ ،‬ولكن منع ويعطل كذلك ولا يصلون إليه بوجه من الوجوه‪.‬‬ ‫ويجوز لأهل المشاع أن يقسموا منافع مشاعهم‪ ،‬مثل قسمة الأرض للحرث‘‪،‬‬ ‫والبيوت للسكنى‪ ،‬وما أشبه ذلك من المنافع‪.‬‬ ‫فإنما يقسيم هذا المشاع الغ من أصحابه دون الأطفال والنساء ويدخل‬ ‫معهم في القسمة المولى واللقيط‪ .‬ويقسمونها كل سنة ولا يتركونها على ما مضت‬ ‫عليه قسمتهم في السنة الماضية‪.‬‬ ‫قال في معجم لغة الفقهاء‪« :‬المشاع‪ :‬الشائع المنتشر‪ .‬سهم مشاع وشائع أي حصة من شيء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫غير مقسوم‪ .‬حصة منتشرة في كلر جزء من جزئيات الشيء‪ .‬حصة مقدرة غير معينة ولا‬ ‫مفرزة»‪ .‬وفي القاموس‪« :‬سهم شائع وشاع رمشاع‪ :‬غير مقسوم»‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬تلف ضم فيه الميراث» يعني به‪ :‬أشكل عليهم أمره بحيث لا يعرف الورثة ما يستحقه‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كل وارث بسبب قدم المشاع وجهل الأنساب كأرض ثبتت على الشياع لقبيلة أو عشيرة‪.‬‬ ‫هذا التمييز بين المشاع والمختلط لا يوافق المشهور من لفظة المشاع كما تقدم‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫قوله‪« :‬ويعطّل كذلك ولا يصلون إليه بوحه من الوجوه»‪ .‬ليت شعري‪ ،‬كيف يحكم بتعطيل‬ ‫‪- 4‬‬ ‫هَذَا المختلط فلا يوصل إليه بوحه من الوخوه ولو على سبيل الانتفاع به مداولة بأي وحه من‬ ‫ا‬ ‫وجوه الانتفاع؟ أم هدا مب عَلى أت ملكيتهم له لم تثبت بعذ ؟! ليحرر‪.٠..‬‏‬ ‫‪- 301 -‬‬ ‫وأما إذا أرادوا قسمة الأرض للحرث فإن كانت القسمة في تلك الأرض قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنهم يقسمونها على خلاف تلك القسمة وينتظرون من يجيء من‬ ‫أصحاب المشاع سبعة أيام! من حيث روت الأرض‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إنما `‬ ‫ينتظرونه ثلاثة أيام فإذا تمت هذه المدة فلا يشتغلون يمن بقي منهم بعد ذلك©‬ ‫ويقسمونها على رؤوس من حضر منهم للقسمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬على السكك‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬على المصابيح(‪0‬‬ ‫وإذا كانت القسمة على هذا المعنى فمن وقعت قرعته منهم على شيء أخحذه‪،‬‬ ‫من جاء من أصحاب ‪:‬‬ ‫ولا يصيبون نقض تلك القسمة بعد ما صحت بينهم‪ ،‬وك‬ ‫المشاع بعد ما اقتسم فإنه يدخل معهم في كل ما لم يرموا فيه الزريعة‪ ،‬ويقسم‬ ‫الأولون البقتّة مع من جاء منهم إلا من استفر غ نصيبه منهم بالحرث فلا يدخل‬ ‫معهم في القسمة وكذلك إن لم يبق لهم إلا مقدار ما يبلغه من تلك القسمة فإنه‬ ‫يمسك ذلك ولا يدخل معهم‪ .‬وقيل فيمن جاء بعد القسمة ألاً يصيب شيما مما‬ ‫كانت فيه القسمة والله أعلم‪.‬‬ ‫أو سكنى الدور‬ ‫القسمة للحرث‬ ‫والمشاع لا يصع فيه غير ما ذكرنا من‬ ‫والبيوت على قدر ما تستقيم لهم فيه القسمة إما بعدد البيوت أو بعدد الأشهر‬ ‫ذوا‬ ‫والسنين؛ فإن لم تمكن القسمة في بيوت المشاع فليكروهاء ويقتسمون ما ا‬ ‫من كرائها على قدر قسمة الأرض للحرث‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬على السكك‘ وقيل‪ :‬على المصابيح»» المراد وا لله أعلم‪ :‬أنها تقسم على عدد السكك‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بمعنى الطرق فيشترك أهل السكة الواحدة‪ .‬وقوله‪« :‬على المصابيح»‪ :‬الظاهر أنها تقسم على‬ ‫عدد الدور‪ .‬لأن المصباح كناية على الدار الواحدة‪ ،‬فلا يلتفت إلى عدد سكان البيت الواحد‬ ‫قلوا أو كثروا وإما تقسم على عدد البيوت‪ .‬ليتامئل‪.‬‬ ‫الزريعة قال في لسان العرب‪« :‬والؤريعة‪ :‬ما بر‪ .. .‬ثال ابن بري‪ :‬والزريعةة‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الذي ييزرع ولاتقشل‪ :‬زريعة بالتشديد تازة خطأ»‪ .‬وفي‬ ‫بتخفيف الراء‪ :‬ال‬ ‫القاموس‪« :‬الزرعة بالضم‪ :‬البذر»‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪1 40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وأما إذا اقتسموا أرض المشاع فغرسوا فيها الأشجار وبنوا فيها الدور والبيوت فإئه‬ ‫يرجع ذلك كله للمشاع ويكون بينهم كالمشاع‪ .‬ومن العلماء من يقول في الخرس‬ ‫والبناء أن يكون لهم ما غرسوا مانلاشجار وما بنوا فيها مانلحيطان ولكن بقعة‬ ‫الأرض تبقى مشاعًا بينهم‪ .‬ومن العلماء من يقول في أصحاب المشاع إذا اقتنسموا‬ ‫للحرث والسكنى بعد لا يعيدون القسمة كل سنة ما لم ينمُوا مئة القعود؛ وقيل‪ :‬ما‬ ‫لم ينمُوا مة الحيازة على قدر اختلاف العلماء ني مئة القعود والحيازة‪..‬‬ ‫وامنا غلة جميع ما تكون له الغلة من المشاع والأشجار وغيرها من البيوت‬ ‫والغيران والعيون وما أشبه ذلك فإة في ذلك اختلافا من العلماء‪ :‬منهم من يقول‪:‬‬ ‫منع ذلك كله مثل سائر المشاع؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقسمه الفقراء من آهل المشاع؛‬ ‫ومنهم من يقول‪:‬هو لجميع الفقراء من أهل المشاع وغيرهم؛ ومن العلماء من‬ ‫يقول‪ :‬إل ذلك يقسم على ما تقسم الأرض للحرث‪ ،‬وأما غير الأرض وما اتصل‬ ‫بها إذا انتهى إلى قوم على مرتبة ما انتهى إليهم المشاع‪ ،‬فت من كان في ضمانه‬ ‫ذلك يبيعه وينفقه على فقراء ذلك الذي انتهى إليه؛ وقيل‪ :‬يستوي فيه الفقراء‬ ‫جميكا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقسمه أصحابه حميعًا الذين انتهى إليهم‪ .‬للأكر مثل‬ ‫حنا الأنشيين‪ ،‬ويدخل فيه الصغير والكبير ولا يدخل فيه من لا يرث؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إنما يقسيمونه على الرؤوس سواء في ذلك الذكر والأنشى لأنةيمكن أن‪.‬‬ ‫يكون فيه للأننى أكثر مِمًا يكون فيه للرجل بتداول الميراث حَتَّى يصل إليهم‬ ‫لفظة القعودا المراد بها‪ :‬المكث ف الشيء ووضع اليد عله عَلَّى وجه التملك‪ .‬ر‪ :‬تعليق‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من كاب "الورد البسام في رياض الأحكام؛‬ ‫الشيخ محمد بن صالح الثميني في صفحة ‪1‬‬ ‫تأليف الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميي‪.‬‬ ‫ولقد حفظت عن شيخي إبراهيم بن عمر بيوض قوله في تعريف القعود‪ :‬القاعد ني الشيء‬ ‫المتنازع عَلَيْهِ _وقد يطلقون عَلَيْهه"الأصل في القَضيئة“ _هو المتصرف قي الشيء‪ .‬الواضع‬ ‫يده علي فلا يطالب بالبيّنة‪ ،‬وَإِئمَا يطالب بها من ادعى خلاف دَلِكَ‪.‬‬ ‫الحيازة‪ :‬هي إن يدخل الر ! رض غيره فيحرئها ويحصد منها‪ ،‬ويعطي وتمنع‪ .‬وربمها معه في‬ ‫‪-2‬‬ ‫لمنزل حاضرا ولم ير منه منع ولا حجرا حَتى مكث فيها امة (أي مُدةالحيازة) فتصير له‬ ‫بالحيازة‪ .‬ر‪ :‬عبد العزيز الثمين‪ :‬الورد البسام ص ‪.481‬‬ ‫‪- 501 -‬‬ ‫ذلك؛ وقيل في هذا كله‪ :‬إما يقسمونه على جميع من تقسم عليه أرض المشاعض‬ ‫ولا ينظر في هذا إلى الطفل ولا إلى المرأة؛ ومن العلماء من يقول فيما ذكرنا من‬ ‫هذا كله‪ :‬أن يمنع ويعطل أبدا‪ .‬وا لله أعلم وأحكم بالصوابل"‪.‬‬ ‫باب‪ :‬فيما يدخل في قسمة المواريث من الخطأ والعمد‬ ‫وقسمة المواريث يسع الناسَ جهلها ما لم يتقاولوال على الله فيها الكذب‪،‬‬ ‫فيحلوا حراما ويحرموا حلالاً أو يلقوا الحّة فلا يسلموا هاء وكذلك القصاص‬ ‫ودقائق الربا على هذا الحال‪.‬‬ ‫ويكفر القسام فيما ذكرنا من المواريث إذا خالف في قسمته منصوص الكتاب‬ ‫وما اجتمعت عليه العلماء من ذلك‪ ،‬وسواء ني هذا القسام من عدل الأسهم أو من ‪.‬‬ ‫يلقي القرعة‪ .‬وكذلك من شهد لتلك القسمة يكفر بجهالته‪ ،‬وسواء في تلك‬ ‫الشهادة من شهدها أو من حضرها رضا منه لقسمته ولو أنه لا يشهد بها‪ .‬وأما‬ ‫من حضرها و لم يرض بها و لم يرض قسمتها فليس عليه شيء إلا من قبل تضييع‬ ‫النهي إن عرف ذلك‪ .‬وكذلك من شهد قسمتهم وهو جاهل بها و لم يعلم تلك‬ ‫القسمة فلا حرج عليه في ذلك كله؛ وأما إن أعلموه بقسمتهم فلا يعذر فيها‬ ‫له على ما‬ ‫بفعله ولا ينفعه جهله في ذلك‪ .‬وكذلك الحاكم فيما ذكرنا الفاتر‬ ‫ذكرنا مِمّا يدخل عليهم من الكفر والضمان‪ .‬وكذلك من أخذ تلك القسمة‪ ،‬من‬ ‫رضي بها ومن أعطاها لشريكه على ما بينا‪.‬‬ ‫وكذلك الآمر يكفر بأمره فيما ذكرنا من القسمة سواء في ذلك أفعل المأمور‬ ‫ما أمر به أو لم يفعله‪ .‬ومن العلماء من يقول في المأمور‪ :‬إذا كان ممن لا فعل له‬ ‫ال يهلك من أمره‪ .‬ولكن يأثم بأمره على هذا الحال‪.‬‬ ‫لعل الأصوب‪« :‬والله أحكم وأعلم بالصواب»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الصواب‪« :‬يتقولوا»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«الفاتي له»‪ :‬الصحيح‪ :‬المفي له لأنه لم يسمع الثلائي منه في هذا المعنى‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫_ ‪- 601‬‬ ‫ويكفر أيضا من قسم ما ذكرنا من الميراث بغير إذن أصحابه إذا فعل فيه ما‬ ‫يكفر لقسمته‪ ،‬ولو أتهم لم يجوزوا قسمته‪ .‬ومن العلماء من يقول فيمن عقد عقدة‬ ‫في مال غيره بغير أمره أه يكفر بها‪ .‬وذلك مثل الشراء والبيع والهبة وما أشبه‬ ‫ذلك من العقدات كلها‪ .‬ولو عقد ذلك كله على حسب ما تحوز له عقدته ولو‬ ‫كان بأمر صاحبه وفي فعله اختلاف إذا كان الرضا من صاحبه‪ ،‬منهم من يجوّزه‬ ‫ومنهم من أبطله إذا فعلة محرما له‪ .‬ومن العلماء من يقول‪ :‬لا يكفر بركوبه ما‬ ‫ذكرنا ولكن يلزمه الإثم‪.‬‬ ‫وخليفة اليتيم والجنون والغائب وجميع من تكون له خليفة إذا اقتنسموا لمن‬ ‫استخلفوا عليه قسمة محرمة أو رضوها ممتن قسمها فإنهم يكفرون بذلك‪.‬‬ ‫وكذلك الوكلاء والمأمورون على هذا الحال‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما يكون انفصلا بين الشركاء‪ ،‬مثل المبادلة والمواهبة إن وهب‬ ‫بعضهم لبعض‪ ،‬أو خر بعضهم بعضا فإنه يكفر من فعل شيئا من ذلك على‬ ‫حسب ما ذكرنا من القسمة إذا أرادوا به القسمة‪.‬‬ ‫وأما إن قسم لهم على حسب ما تحوز به القسمة من الأسهم ولكن جعل في‬ ‫قسمته غبنا يكون به سهم الرجل مثل نصيب الأنشى و لم يتعمد فإنه يلزمه‬ ‫الضمان ولا إثم عليه؛ وما إن تعمد ذلك فقد لزمه الإثم والضمان؛ وأما إن قسم‬ ‫لهم على أن يكون للأننى مثل حظ الرجل في الميراث فخرج في قسمته غبن يكون‬ ‫فيه للرجل مثل حفظ الأننو{‪ ،‬فإة الإئم لازم له والضمان ساقط عنه‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪" :‬ولو كان بأمر صاحبه“ صوابه بإسقاط الواو ليصح المعنى فتأمّله»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صوابه‪ :‬إذ»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله للرحل مثل خط الأنشيين»‪ .‬وَهُوَ الصواب إن شاء اللا يؤكده أ‬ ‫‪- 3‬‬ ‫الضمان يسقط عنه‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫‪- 701 -‬‬ ‫باب‪ :‬في قسمة الماء‬ ‫والقسمة جائزة في جميع المياه‪ ،‬وسواء في ذلك الماء الجاري أو ماء المطر‪،‬‬ ‫وكذلك الرواكد من المياه‪ ،‬مثل الآبار والعيون والمواجل والأحواض‪ ،‬وكذلك‬ ‫الأوعية كلها تحوز فيها القسمة وكذلك الماء الذي يكون في الحجب على هذا‬ ‫الحال والشركاء يتداركون القسمة فيما اشتركوا فيه من هذه الوجوه الي ذكرنا‪،‬‬ ‫سواء فيه المتصل والمنفصل على قدر ما يكون لهم فيه المنافع‪ ،‬ويجبرون عليها على‬ ‫قدر نظر الحاكم أ والجماعة مِمًا لا يضر بنباتهم‪ 5‬سواء في ذلك الزوارع )‪(1‬‬ ‫والأشجار؛ وإئّما يقسمون على ألهم سهما كما بينا قبل هذا‪ .‬ونحن ر‬ ‫صنف منهم في موضعه‪:‬‬ ‫قسمة ة كل‬ ‫(فَاول ذلك أنه لا تكون القسمة فيما كان لرجل واحد من جميع الوجوه‬ ‫وذلك مثل من علق ماله ني يد رجل إما بالرهن وإما بالوصيّة} فكان الفضل في‬ ‫ذلك المال على حق الذي كان في يده فلا يدرك عليه أن يقسم مع من له ذلك‬ ‫المال حَمَى يستوفي ما رهن فيه وينمّذ ما كان فيه من الوصية وقيل‪ :‬إذا كان‬ ‫الفضل في ذلك الممنو ع{ أن يدرك قسمته مع من كان ذلك الشيء في يده‬ ‫ويأخذ الفضل من ماله ويكون الباقي على حاله الأول‪ ،‬وليس المعنى في هذه‬ ‫القسمة لدخول‪ .‬ملك لم يكن قبل ذلك ممن كان في يده ولكن لما شرحنا من‬ ‫أخذ الفضل والا يعقل الحمي" وبا لله التوفيق وا لله أعلم‪.‬‬ ‫وكذلك الغلآت والنمو وما جعل فيه من الفساد على قدر اختلافهم أينكون‬ ‫ذلك رهنًا أو لا يكون رهنا‪ .‬وكذلك إذا كان هذا الرهن لرجال شتى فلا‬ ‫الصواب‪« :‬الزرو ع»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫فوله‪« :‬وقيل‪ :‬إذا كان الفضل في ذلك الممنوع أن يدرك قسمته» يبدو أن في العبارة كلمة‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ساقطة وتقدر العبارة كالتالي‪« :‬إذا كان الفضل في ذلك الممنوع حق له أن يدرك قسمته»‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬والاً يعقل الحميع»‘ مراده به وا لله أعلم‪ :‬ال يعطل ويجمد الجميع‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 801 -‬‬ ‫يتداركون فيه القسمة ليأخذ كلل واحد منهم ما نابه من ذلك الرهن أو تلك‬ ‫الوصية‪ .‬ومثل ذلك إذا رهن رجل لرجل شيا من حقه{ ورهن لآخر الفضل من ا‬ ‫ذلك الشيء على حق الأل؛ أو أوصى لرجل بما يخرج من هذا الشيء‪ ،‬وأوصى‬ ‫لآخر بمعنى معلوم أن يخرج من فضل تلك الوصية؛ أو أوصَى لهما به جميكا‪ ،‬أو‬ ‫رهنه لهما‪ ،‬فلا يتداركون فيه القسمة على ما شرحناه‪ .‬ومن العلماء من يقول‪:‬‬ ‫يتداركون ذلك على ما قلنا ي صاحب المال وبا لله التوفيق"‪.‬‬ ‫وإذا أراد الشركاء أن يقسموا الماء الجاري فإنما يقسمونه على الساعات‬ ‫والأوقات والليالي والأيًام‪ ،‬ولا تجوز قسمته بالقواديس{‪ .‬ولا بالأحواض‪ ،‬لأ‬ ‫ذلك محهول ولا يصل إلى معرفته‪ ،‬لأنه رُبَمَا يجيء ذلك المقدار في القواديس‬ ‫والأحواض في يوم في بعض الأحايين‘‪ ،‬وتارة يجيء على يوم أو انين أو ثلاثة أو‬ ‫أكثر من ذلك‪ ،‬فلما لم يكن لإتيانه مقدار من الساعات والأوقات صع أ ذلك‬ ‫مجهول عندهم وقيل‪ :‬تحوز قسمتهم فيما ذكرنا من القواديس والأحواض وجميع‬ ‫ما يفصلون به ما بينهم مثل الأيام والقواديس{‪ 0‬وجميع ذلك فيما روي عن أبي‬ ‫لا تجوز قسمة الماء الجاري على تداول النوب على‬ ‫حمد عبد ا لله بن زرزتن‬ ‫العبارة اليت وضعناها بين قوسين غريبة في ها السياق‪ ،‬وهي تبدا من قوله‪« :‬فأول قلكأنئة لا‬ ‫‪-1‬‬ ‫تكون القسمة فيما كان لرحل‪ »...‬إل قوله‪« :‬على ما قلنا في صاحب المال وبا لله التوفيق»‪.‬‬ ‫القواديس جمع قادورس‪ ،‬قال في القاموس‪« :‬إناء يخرج به الماء من السواقي» ‪ .‬انتهى‪ ،‬والمعروف‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عندنا هو الفتحة في أسفل الحوض يخرج منه الماء أو على جوانب الساقية‪.‬‬ ‫ولا يصل‪ :‬الأفصح أن يقال ولا يوصل إل معرفته‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ف الأصل الأحاقيق وذكر الناسخ أن الصواب «الأحايين» وقال‪« :‬وفي نسخة الأخابين»‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله الساعغات»‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ورد‪ :‬ابن زوزتن‪ ،‬زورزتن‪ ،‬زورستين‪ ،‬زوسان‪ ،‬زوزتين‪ .‬وَهُوَ أبو محمد عبد الله بن زرزتن‬ ‫‪-6‬‬ ‫الوسيانوم‪ :‬من الطبقة (‪004-054‬ه)‪ ،‬من مشايخ كنومة بالجنوب التونسي‪ .‬قال عنه‬ ‫الدرحيين‪ :‬هو واحد من علماء ثلاثة كنوميين كانوا "زعماء زمانهم وفخراً لإخوانهم‬ ‫كان له الفضل في إقامة نظام العرابة جنبا إل حنب مع أبي عبد الله محمد بن بكر والد‬ ‫الوسياني‪ :‬سير (مخ) ‪1/35‬‬ ‫المؤلف‪ .‬انظر‪ :‬أبو زكرياء‪ :‬السيرة‪.2 1/532 .‬‬ ‫‪- 901 -‬‬ ‫التخلاف والتعاقب‪ ،‬وكذلك الساعات والأوقات والتسميات من الأيتام‬ ‫والليالي”‘‪ ،‬لا تحوز القسمة على شيء مما ذكرنا‪ ،‬وإذا خافوا الغبن فيما بينهم في‬ ‫قسمة الأيام والليالي فليقسموا بالقيمة يجعلون لليوم قيمة والليل قيمة على قدر‬ ‫"‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‌ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫ويتداركون الغبن في قسمة الماء كما يتداركون الأصل‪.‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن يقسموا ما كان لهم في أماكن شتى من الماء الجاري فإنهم‬ ‫يقسمون ماء كل عين على الانفراد ولا يجمعونها في القسمة مع غيرهما‪ ،‬وعلى ذلك‬ ‫يجبرون‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يقسمون ما كان في مكان واحد من العيون وقد مضى‬ ‫القول باختلافهم في المكان الواحد في قسمة الأصل فيما تقدم من كتابنا هذا‪.‬‬ ‫وأما إن كان هذا الماء الذي أرادوا أن يقسموه مختلفا منه العذب والمالح والضعيف‬ ‫الجري والقوي‪ ،‬فإنما يقسمونه بالقيمة على قدر قيمة ما لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫وإذا كان الماء المشترك بين قوم وأرادوا قسمته‪ ،‬فإن كانت لهم قسمة وعادة‬ ‫قبل ذلك مضوا عليها قلت أو كثرت‪ ،‬وكذلك من دخل إليهم في ذلك الماء بالبيع‬ ‫أو غيره من العقود ولا يصيبون غير ما سبق من قسمتهم؛ وإن لم تكن لهم قسمة‬ ‫وأرادوا ابتداء القسمة فإن اتفقوا على معنى معلوم من الدور واقتنسموه عليه‬ ‫مضوا على قسمتهمإ ولا يجدون نقضها بعد ذلك؛ وإث تشاححوا على القسمة و لم‬ ‫يتفقوا جعل لهم القاضي أو جماعة المسلمين أو من ينتهون إليه بأمورهم قدرا‬ ‫۔‪ .55‬الدرحيي‪ :‬طبقات ‪ .2/593-993‬الشماخي‪ :‬السيرك ‪ .2/96‬انظر‪ :‬معجم أعلام‬ ‫الإباضية‪ .‬مج‪/3‬ص ‪( 005-105‬مرقون)‪.‬‬ ‫انف‬ ‫‪-1‬‬ ‫ردت بعبارة‪« :‬فيما روي عن أبي محمّد‪ »...‬النسختان المعتمدتان (م) و(ت) على‬ ‫غيرهما من النسخ‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ولليل قيمته وهو الصحيح»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لعل الأصوب‪« :‬وإذا كان الماء مشتركا بين قوم»‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫نَعَل الصواب‪« :‬واستهموا عَلَيْه»‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫‪- 011 -‬‬ ‫يقتسمون عليه على قدر ما رأوا أنه أصلح للخاصً والعام! ويجبرون عليه‪ ،‬ولا‬ ‫يجدون نقض نظرهم في ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك قسمة الماء الراكد من العيون والآبار والغدران إن أرادوا أن يقسموه"‘‬ ‫على ما بيتنا من قسمة الجاري نسقًا بنسق‪ .‬ولا تحوز قسمته بالدلاء ولا بالقلل‬ ‫ولا بجميع ما يستقى به‪ ،‬وإِئّما تحوز قسمته بالنوب من الأيام والليالي والساعات‬ ‫على قدر ما يصلح لهم‪ .‬وقيل غير ذلك فيما ذكرنا من الدلاء والقلل وما أشبهَهًّما‬ ‫وا لله أعلم‪ .‬وإن انتسمر‪ .‬على النوب والأحواض فإتهم يرصد كل واحد منهم‬ ‫ومن ضيع منهم سهمه حَتى دخل عليه سهم صاحبه لا يدرك فيه‬ ‫نوبته و حوضه‬ ‫شيئا وا لله أعلم‪ .‬وكذلك الآبار والعيون والمياة الرواكث على هذا الحال‪ ،‬ومن‬ ‫ضيع منهم نوبته حتى مضى وقته ففيه اختلاف على ما ذكرنا‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان الغنم أو ك ما له نفع بين قوم فأرادوا قسمة حلب الغنم على‬ ‫الأيام فلا يجدون ذلكؤ وقيل فيه غير ذلك‪:‬‬ ‫وما الأرض وما اصل بها فلا يصيبون فيه قسمة المنافع على الأيام والشهور‬ ‫والسنين؛ وذلك مثل قسمة الأرض على أن يحرثها واحد منهم هذه السنة ويحرثها‬ ‫الآخر السنة المقبلة‪ .‬وكذلك في غلة الأشجار على أن تكون لأحدهم سنة ويكون‬ ‫للآخر سنة أخرى‪ .‬وكذلك في غلة واحدة لا تجوز قسمتها على الدوب" مشل‬ ‫النخلة أن يجتني منها أحدهم تمرا في نوبة ويجتنيها آخر في نوبة أخرى فل هذا‬ ‫تمكن فيه القسمة برة واحدة‪ .‬وأما إن كان نصيب أحدهم في المشترك لا ينتفع به‬ ‫صاحبه بغلّة إذا اقتسمه مع شريكه فإنه قد اختلف في هذا؛ منهم من يقول‪:‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله فليقتسموه على ما بينا فيسقط من النسخ» وكذا في هامش‬ ‫‪-1‬‬ ‫النسخحة (ح)‘‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله فيه اختلاف لم يتقدم له الاختلاف بل تقدم له أنه لا يدرك فيه شيا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إلا أن يقال في النسخة سقط فليراحع»‪ ،‬كذا في هامش النسخة رت) وفي (ح)۔‬ ‫‪8‬‬ ‫‪- 111 -‬‬ ‫يقسمونه ولو لم يكن له فيه ما ينتفع به‪ ،‬قل ذلك أو كثر‪ ،‬ويفعل في نصيبه ما‬ ‫أراد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يمنع ويعطل كذلك مثل ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده‪،‬‬ ‫وهما سواء في الحكم‪ ،‬ولكنهم يفعلون فيه ما تمكن فيه القسمة مثل الكراء والبيع‬ ‫وغير ذلك‪ .‬وقيل‪ :‬إذا صار إلى هذه المنزلة اليي لم بمكن فيها انتفاع لصاحبه أن‬ ‫يعطيه صاحب الأكثر قيمة نصيبه ولا يجد غير ذلك وبا لله التوفيق‪.‬‬ ‫وما إذا كانت الشركة بين قوم في ماء المطر فأرادوا قسمته فإنهم يقسمونه‬ ‫ويجبرون عليها أيضا في الحكم فإتّما يقسمونه على قدر أرضهم وذلك على‬ ‫وجهين‪ :‬أحدهما قسمته باللساقي في صب الماء‪ ،‬والآخر أن يجمعوه في مستقى‬ ‫واحد حََى ينتهوا به إلى عمارتهم فيقسمونه بالقاسم على قدر ما ذكرنا مما لكل‬ ‫واحد منهم من الأرض والعمارات‪.‬‬ ‫وكذلك الماء الجاري إذا كان كثيرا ولا تجمعه الساقية فأراد قسمته بالملساقي‬ ‫على هذا الحال‪ .‬وإنما يجعلون مقاسمهم على مستوى الأرض" ولا يجعلونها على‬ ‫منحدر أرض بعضهم دون بعض لعلاً يكون الغبن بينهم في ذلك‪` .‬‬ ‫وما الوادي إذا كان فحلاً بين قوم فإث من أراد أن يرفع منه الماء إلى أرضه‬ ‫فاته يرفع منه ثمن ذلك الوادي" ويرفع من كان تحته ثمن البقية‪ .‬وكذلك إلى‬ ‫آخرهم‪ .‬وأما إن كان اثنان أو ثلاثة في موضع واحد أو متقابلين من الناحيتين‬ ‫فإما يرفعون الثمن ولا يجاوزونه‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬يرفع كل واحد منهم ثناء‬ ‫واختلفوا في الثمن الذي يرفعونه} فقال بعضهم‪ :‬في الأرض وقال بعضهم‪ :‬هو ثمن‬ ‫في الماء‪ .‬واختلفوا في قدر هذا الفحل فقال بعضهم‪ :‬الوادي الذي جاوزهم‪،‬‬ ‫وانصب إلى موضع لا ينتفع به‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يكون الفحل إذا كان مساقي‬ ‫المروج كانوا إليها سواء‪ .‬وقيل فيه‪ :‬إذا وقف رجل في مسقاه‪ ،‬ووقف آخر في‬ ‫الأرض» ‏‪ ٠‬يريد به ما استوى من الأرض و ل يكن نيه انحدار‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬على مستوى‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 211 -‬‬ ‫محراه‪ ،‬ووقف الآخر فيما بينهما فصاح كل واحد منهم إلى صاحبه فلم يسمعه"‪.‬‬ ‫فإذا كان على هذه الصفة كان فحلا يجوز لهم فيه ما ذكرنا‪.‬‬ ‫وأما إن اشترك قوم ما كان في الأوعية من الماء فإنما يقسمونه بالكيل أو‬ ‫بالوزن إذا كان منَفقّ‘ وأما إذا كان مختلمًا فإنما يقسمونه بالقيمة وكذلك‬ ‫الحب إذا كان فيه الماء على هذا الحال‪ ،‬وقيل‪ :‬يقسمون الماء في الحب بالأذرع‬ ‫والأشبار والأيام‪ .‬وا لله أعلم وأحكم‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪1‬‬ ‫النسمة محمد الله وعونه‬ ‫تمكتاب‬ ‫والحمد لللهه على جميع نعمانه‬ ‫الصواب‪« :‬لم يسمعه»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫قوله‪« :‬إذاكان منَّفمًا»‪ :‬المفهوم من العبارة أتهم يقسمون الماء بينهم بالكيل أو الوزن إذا كان‬ ‫‪-2‬‬ ‫متفقا في العذوبة أو الملوحة مثلا أما إذا اختلف ما كان في الأوعية فكان في بعضها ماء‬ ‫عذب وفي آخر ماء ملح فليقسم بالقيمة‪ .‬وهذا ينم على مقدار التحري فيما ييدر‪ ،‬ولا‬ ‫ينبغي أن نتطاول عليهم والحكم على الشيء فرع عن تصوره‪ .‬ونحن مأمورون أث‬ ‫نحسن الظن بالناس‪.‬‬ ‫‪- 311 -‬‬ ‫‪١٧٦٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ُ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الئه علكه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلف تسليما‬ ‫صله‬ ‫هكذا ورد في جميع النسخ‪ ،‬راجع المقدمة‪.‬‬ ‫‏‪- ٠‬‬ ‫‪- 511 -‬‬ ‫وبسطها‬ ‫الحمد لله المتوحد بالبقاى الذي جعل الأرض مهادًا؛ وذللها منافع خلقه‪.‬‬ ‫وسهل لهم الوصول إلى أسباب منافعهم فيها ‪.‬نّه ولطفه‪ ،‬سبحانه لا إله غيره‪.‬‬ ‫القول في الطرق ومسالكها واختلاف مجاريها‪:‬‬ ‫قال الله تعالى‪ :‬هو الزي جعل لَكُمُ الزض ذلول فشو في مناكبهَاه«‬ ‫يعني ني طرقها وفجاجهاء‪ ،‬جائز للرجل أن يجوز في الأرض القفار الو لا تنسب إلى‬ ‫أحد بنفسه وجميع مواشيه‪ ،‬سواء آأثر الطريق فيها أو لم يؤثره‪ ،‬ويكون له ذلك إن‬ ‫أراد دون غيره من الناس‪.‬‬ ‫وأما الأرض اليي تنسب إلى أحد من الناس وهي قفار لا عمارة فيها فإئّه يجوز‬ ‫فيها أيضا بطريقه لنفسه ومواشيه‪ .‬أثر الطريق أو ل يؤثره‪ 6‬ولا يشتغل ‪.‬منع أربابها‪.‬‬ ‫ولكن لا يدعيه مروره وجوازه‪ .‬وأما الأرض الي كانت بقرب الناس وحواليهمء‬ ‫غير أنها لا عمارة فيها فجائز له أن يسلك فيها بنفسه ومواشيه‪ ،‬ولكن لا يؤثر‬ ‫الطريق فيها ولا يشتغل بحجر صاحبها ومنعه‪ 6‬وأما الأرض الي عمره(‬ ‫أربابها‪ ،‬فجائز له أن يسلك حيث لا يضو بأربابها ويشتغل منع أربابها‬ ‫وحجرهم‪ .‬وأما إن كان لا يم فيها إل بفسادها‪ 5‬فلا يشقها إل إلى إصلاح‬ ‫ما يخاف فساده‪ ،‬إذا لم يقصد في ذلك فسادها يمر عليه وليس عليه شيء فيما أفسد‬ ‫الدابة الي أراد أن يخرجها ف‬ ‫وليس عليه شيء فيما أفسدت‬ ‫مروره ورجوعه‬ ‫ف‬ ‫‪.5‬‬ ‫الملك‪:‬‬ ‫سورة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫من الجواز‬ ‫منع صاحبه ولا يمتنع‬ ‫قوله‪« :‬ولا يشتغل بحجر صاحبها رمنعه‪ »...‬مراده‪ :‬لا ‪7‬‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫فيها ولو منعه‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪" :‬الي عمرها“ إعلم أن هذه المادة ين نصر ينصرا من توله‪ :‬وعمروها‬ ‫‪- 3‬‬ ‫أكثر مِمُا عمروهاه{ وكذا فيما بعده إلى آخر الكتاب»‪.‬‬ ‫وقوله‪« :‬ويشتغل بمنع أربابها وححرهم»‪ ،‬مراده‪ :‬ويمتنع من المرور فيها إن منعوه‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬ ‫عبارة‪« :‬إن كان لا يم فيها إلا بفسادها» معناها‪ :‬إن كان مروره فيها لا بد أن يحدث فيها فسادا‪.‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫‪- 711 -‬‬ ‫وقت إخراجه إيّاها‪ ،‬ويدخل إليها بنفسه؛ ويركب دابته في الوقت الذي أراد أن‬ ‫يخرج الدابة من الزرع أو غيره في جميع ما يخاف في فساده‪ ،‬وليس عليه شيء فيما‬ ‫أفسدت دابته‪ .‬ويجوز له السلوك في الطرق كنها على قدر كونها في الأرض الي‬ ‫جازت فيها سواء أكانت للعام أو للخاصرّ‪ .‬ولا يجوز له أن يسلك في طريق الخاص‬ ‫لعمارة أرضه‪ .‬ويجوز له السلوك فيها" لغير ذلك من منافعه وقضاء حوائجه‪ ،‬فإذا‬ ‫منعه صاحب الطريق المخصوص أهله فلا يجوز فيه على المنع والحجر‪.‬‬ ‫وأما طريق العامة فلا يشتغل بمنع من منعه ولا حجره‪ ،‬ويقصد في سلوكه إلى‬ ‫عمارة أرضه وفدادينه إن أراد‪ ،‬ولا بأس عليه‪ ،‬إلآ إن كان في سلوكه طريق العامة‬ ‫ما يضل بأهله فجائز لهم منعه عما يضرهم» ولا يفعل هو ذلك أيضا أن يضرً‬ ‫بالعامة وإن لم منعوه‪ .‬ويجوز في الطريق بجميع ما جعل له أو دونه ما لم يضر‬ ‫بأهله‪ 3‬ويجوز الرجل في هذا كله بنفسه‪ ،‬إذ لا يمكن السلوك في الطريق إلا به‪.‬‬ ‫ولاينع_ على حال _ إنشاء المنزل وطرقه‪ ،‬وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزل عامة‬ ‫كانوا أو خواص فإنهم يحدثون في أرضهم أو في أرض من أذن هم أو في أرض لم تكن‬ ‫واحد منهم‪ ،‬ويجوز هم الاتفاق‬ ‫لأحد كما اتفقوا على حدثه وعمارته فيما يعمر ك‬ ‫على عمارته بالسوتة وعلى ما لهم فيه قل أو كثر ويجعلون له طرقه وبحازاته ومنافعه‬ ‫على ما اتفقوا عليه من سعة طرقه وذلك باتّفاقهم كلهم العام منهم والخاص أو ما‬ ‫رأى لهم أهل النظر منهم أو من غيرهم مِمًا اتفقوا عليه من البنيان والأحداث‘ فإن‬ ‫بنوا أو عمروا أو أحدثوا فلا يصيب من أراد منهم نقص ذلك ولا نزعه سواء ني ذلك‬ ‫عبارة‪« :‬ويجوز له السلوك فيها»‪ :‬هذا الضمير عائد إل الطريق والطريق يذكر ويُؤنث‪ .‬كما‬ ‫‪-1‬‬ ‫َ‬ ‫تفيد المعاجم اللغوية‪ .‬راجع القاموس‪.‬‬ ‫«وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزلً»‪: :‬للشهور من لفظة المنزل أن تدل على الدار‪ .‬قال في القاموس‬ ‫‪- 2‬‬ ‫في شرح مادة (نزل)‪ « :‬وكَمَحْلِس‪ :‬بنا نعش والمنهل والداز»‪ .‬اه‪ .‬غير أن السياق وما يأتي‬ ‫من الكلام يفهم منه أئه يقصد جملة من الدور والمساكنك فيكون المنزل بمعنى الحي أو بمعنى‬ ‫ما تسميه العامة‪ :‬الُوار ‪.‬‬ ‫‪- 811 -‬‬ ‫عامُتهم وخاصَّتهم أو غيرهم مماننلناسك فلا يجدون زواله عما كان عليه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن اتفقوا على نزعه فإنهم ينزعونه إذا كانوا خواصَ؛ ومنهم من يرخص إن‬ ‫أحدثوا بعضا وعمروا بعضا وبنوا بعضًا‪ ،‬فبدا هم‪ ،‬فلهم ذلك ولا يبدون نزع ما حدث‬ ‫من ذلك البعض؛ ؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن عمروا بعضا فلا يجدون إل أن يعمروه كله؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن اتفقوا على حدوثه وعمارته فإئهم يتواحذون! "م عليه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يتواخذون عليه ولو لم يسَّفقوا عليه إن كان ذلك أصلح لهم و لم يستغنوا عنه‪.‬‬ ‫وكذلك ما اتفقوا عليه في إبطال الحريماتة“ وإثبات المضرات في وقت حدوث المنزل‬ ‫فذلك ثابت عليهم‪ .‬ولا يجدون إيطاله بعد الاتفاق وكذلك كل من كان معهم من‬ ‫المشتري والموهوب له‪ ،‬ومن كان بعدهم من وارث أو غيره‪ ،‬وَهَذَا فيما حوته عمارة‬ ‫لمنزل وكذلك ما لم يحوه مِمًا لا غنى لهم عنه فيما تعلق إلى منافعه ومضاره‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يحدثوا منزلاً ني أرضهم وبحذاهم أراضي غيرهم" فالذي ينبغي‬ ‫لهم أن يفعلوه في هيئة المنزل أن يجعلوا له أربعة أبواب ويجعلوا فيه شارعين من‬ ‫الشرقي إل الغربو× شارع ومن القبلة إلى الشمال شارع وينفذون طرق الدور‬ ‫إلى الشارع من غير مضرة لأحد على جاره‪ ،‬وهذا فيما حواه المنزل‪ .‬والذي يجب‬ ‫للمنزل من الطرق أربعة‪ :‬قبلي وشرقي وجبلى‪ 0‬وغربم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون‬ ‫عبارة‪« :‬فإئهم يتواخذون عليه» قال في اللسان‪ :‬هوف التنزيل‪ :‬ولو يؤاخذ الله الناس بما‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫كسبواگه والعامة تقول‪ :‬واخذه» ‪ .‬وقال صاحب القاموس‪« :‬آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل‬ ‫واخذه‪ .‬ويقال‪ :‬أئتخذوا _ بهمزتين _ أخذ بعضهم بعضًا»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ويناء على هذا فإما إن يقال‪ :‬فإئهم يتآخذون عليه وإما أن يقال‪ :‬فإئهم يأتخذون‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إبطال الحريمات»‪ ،‬القياس أن يقال‪ :‬إبطال الحرم بضم الحاء والراء _ أو الأحرام‪،‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كما أفاذه صاحب القاموس‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬من الشرقي ل الغريي»‪ ،‬الصواب‪ :‬من الشرق آ‪ .‬الغرب‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫علما بأ الجهات أربع‪ :‬شرق وغرب‬ ‫خوله‪« :‬وحبلو» يفهم من السياق أزئه الشمال‬ ‫‪-4‬‬ ‫وحنوب (وهو ما سماه القبلي)‪ ،‬وقد ذكرها فلم يبق إلا الشمال‪ .‬ويسميه بعض بالجوف في‬ ‫مقابلة الحنوبي أو القبلي‪.‬‬ ‫‪- 911 -‬‬ ‫له الصبا والدبور‪ .‬والجنوب والشمال؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون له طريقا إلى‬ ‫الفحص لراعيهمثوءطريقًا الى الجبل وطريقا إلى الماءء وآخر إلى السوف؛ وإث‬ ‫أمكنهم أيضا أن يجمعوا هذا كله إلى طريق واحد إن رجعت هم هذه المعاني كنها‬ ‫إلى ناحية واحدة فلهم ذلكث© وإن افترقت الطرق بعد اجتماعها فلهم أيضا أن‬ ‫يعدوا طريقا إلى هذه المعاني كلڵها‪ 5‬وكذلك إن اجتمعوا إلى طريقين أو ثلانئةء‬ ‫ثم احتاجوا إلى افتراقها _على ما ذكرنا أولا فلهم ذلك؛ وإن احتاجوا إلى‬ ‫حمسة من الطرق أو أكثر فيما لا غنى لهم عنه ولاباً لهم منه فلهم ذلك كله سواء‬ ‫في هذه المعاني أرجعت لهم إلى ناحية واحدة أو افنزقت‪ ،‬فكل ما لا ثة لهم منه‬ ‫يدركونه ويحدثونه‪.‬‬ ‫وإن كان المسجد خارجا مانلمنزل فليجعلوا إليه طريقا يوصل إليه منه‪ ،‬وهذا‬ ‫إذا لم يمنعه أصحاب الأرض المحيطة بأرضهم حَتى بنوا وعمروا وئبتت لهم عمارة‬ ‫تلك الأرض قبل ذلك أوأذنوا لهم في تلك العمارة‪ .‬وهذه الطرق كلها إذا بنوا‬ ‫وعمروا ثبتت لهمإ ولا يحتاجون إلى مُدَة الحيازة ولا غيرها من المعاني اليي تشبت‬ ‫بها المضا فإذا بنوا بيوتهم ورفعوا عتباتها ثبتت لهم هذه الطرق كلها؛ ؛ وَأما إن‬ ‫كله شيما إل ما‬ ‫من هذا‬ ‫منعوهم وحجروا عليهم فبل أن يبنوا فلا يدركون‬ ‫هذه المعاني‪.‬‬ ‫يدركون عليه قبل حدوث‬ ‫وقد سبقتهم العمارة فيها‪.‬‬ ‫غيرهم؛‬ ‫ا رض‬ ‫وإذا بنوا مدينتهم ومنزلهم ي رسط‬ ‫وإن‬ ‫المعاني‪ ،‬فإنهم يعمرون كلهم‪.‬‬ ‫فإن كانت هذه العمارة مِكًا تصح مع هذه‬ ‫كانت أيضا لا تصح مع هذه الطرق فإنه إن كان ذلك مثل الحيطان والعيون‬ ‫والآبار والبيوت كلها والأشجار وما يشبهها ولايمكن لهم أن يجوزوا طريقهم‬ ‫الصبا‪ :‬الريح الشرقية‪ .‬الدبور‪ :‬الريح الغربية‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الفحص‪ :‬قال في القاموس‪« :‬كلُ موضع يسكن ومواضع بالغرب تقحص طليطلة‬ ‫‪-2‬‬ ‫رأكشونية»‪ .‬اه‪ .‬وقال الي لسان العرب‪« :‬والفحص‪ :‬ما استوى من الأرض»‪ .‬ولكن السياق‬ ‫يدل على معنى آخر‪ ،‬وهذا يرجع إلى عرف بلد المولف أو زمانه؛ ولعله يقصد المراعي‪.‬‬ ‫«إذا اجتمعوا»‪ ،‬الصواب‪ :‬إذا احتمت‪ ،‬والضمير يعود ل الطريق وَُبُمَا لل المعاني‪ .‬الله أعلم‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 021 -‬‬ ‫إلا بفسادها‪ 3‬فلا يدركون عليهم ذلك؛ وإن كان ذلك مثل السواقي أو المماصلها©‬ ‫و ما يمكن لهم أن يجوزوا عليه تلك الطرق فليجعلوا لهم طرقهم على الوجه الذي‬ ‫لا يضر بعضهم ببعض مثل القناطر؛ وعليهم تسهيل تلك المعاني حَّتى يصلوا إلى‬ ‫جوازهمة‪ ،‬وإن كانت تلك الأرض المحيطة بأرضهم أرض زراعة وحسورا َنَهَا‬ ‫إن حدثت قبل عمارتهم ووجدوا لهم مخرجًا لطريقهم من غير فساد حرثهم‬ ‫ونباتها‪ ،‬فليجعلوا لهم ذلك؛ وإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا فإنهم يخرجون هم‬ ‫طريقهم ويضمنون لهم قيمة ما أفسدوا لهم من ذلك النبات الحاضر‪.‬‬ ‫وإن ثبت الطريق لقوم في أرض قوم آخرين فاستمسكوا بهم على طريقهم‬ ‫فاختلفوا في دوران الطريق وقصده“‘‪ ،‬فلا يصيبون أصحاب الأرض إلا آن يجعلوا‬ ‫هم طريقًا قاصدا‪ ،‬فإن عمرت أرضهم قبل ذلك وأرادوا أن يجعلوا الدوران في ذلك‬ ‫الطريق كما لا يضر بعمارتهمإ و لم يضرً ذلك أيضا بأصحاب الطريق" فلهم ذلك؛‬ ‫وإن كان ذلك مما يضم بأصحاب الطريق فلا يجدون ذلك‪ .‬وإن أراد أصحاب‬ ‫الأرض أن يجعلوا لهم طريقا قاصدًا‪ 5‬فأبى ذلك أصحاب الطريق» فالقول قول من‬ ‫دعا إلى قصده\ إلا أن ظهرت في ذلك مضرة مثل الصعوبة والوعر‪ ،‬وما أشبه ذلك‬ ‫مِكًا بمنع لهم الجاز ‪.‬‬ ‫وإن ثبت لهم الطريق على جيرانهم( " فتركوه ولم يعمروه حََى عمر جيرانهم‬ ‫أرضهم بالغرس والبنيان ومكثوا كذلك حتى ثبت هم مُدَة الحيازة" فإن كان ذلك‬ ‫الممصل‪ :‬هو ما قطر من الحرة أو الخابية وفي اللسان‪« :‬ما سال من الحب»‪ 6‬ويبدو أن القصد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫منه‪ :‬المكان الذي تتجمع فيه المياه السائلة من الحب أو المطمورة أو الساقية كما يدل على‬ ‫ذلك السياق‪.‬‬ ‫«حتى يصلوا إلى جوازهم»‪ ،‬معناها‪ :‬حَنَّى يمكنهم الحواز أي المرور‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عبارة‪« :‬ناستمسكوا بهم على طريقهم» معناها‪ :‬فاستمسكوا بحقهم في إحداث الطريق‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ثقال في اللسان‪« :‬الطريق يذكر ريؤنث»‪ .‬وقوله‪« :‬دوران الطريق وقصده»‪ :‬دورانه أو استقامته‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫في كثير من النسخ يوجد بياض بين هذه اللفظة والين تليها ومي «فتزركوه»‪ 6‬إلا في نسخة‬ ‫‪-5‬‬ ‫)ح( وقد ذكر المعلق ي نسخة (ت) أن هذا البياض لا معنى لاستقامة معنى الجملة فليتأمل‪.‬‬ ‫أما في النسخة الأصلية (م) فلا وحود له‪.‬‬ ‫‪- 121 -‬‬ ‫الطريق للعامة فلا يجدون بطلانه لعمارتهم سواء أكانوا أصحاب تلك العمارة‬ ‫عامة أو خواص؛ وإن كان الطريق لخاصنّة و لم يعمروه و لم يمنعوا أصحاب تلك‬ ‫العمارة حَنَّى ثبتت عليهم عمارتهم فلا يدركون عليهم بعد ذلك شيئا سواء‬ ‫أكانت تلك العمارة للعامة أو للخاصَّة‪ .‬وإن عمر قوم أرضهم وقد أحاطت بها‬ ‫أرض المسجدا أو المقبرة‪ .‬أو المساكين‪ ،‬أو اليتامى أو الغياب أو المجانين" أو ما‬ ‫شب ذلك‘ فإتهم يخرجون طرقهم ولا يبطلها ذلك إل إن كانت فيها عمارة لا‬ ‫يصح معها خروج الطريق إل بفسادها مثل أن ي يبنى ف ذلك مسجد أو جُعل‬ ‫مقبرة أو غروسًا‪ ،‬ولا يجدون إلى خروج الطريق سبيلاً إلا بفساد هذه المعاني‪ ،‬فلا‬ ‫يصيبون ذلك‪ ،‬وإن وجدوا كيف يجوزون بين القبور‪ ،‬أو يجوزون على المسجد ولم‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫لي للأجر على هذا‬ ‫وكذلك الأشجار‬ ‫فلهم ذلك‪.‬‬ ‫يفسدوه‬ ‫وإن ثبت الطريق لقوم على جيرانهم ثم خربت أرضهم الي عمروها بتلك‬ ‫الطرق فأراد جيرانهم أن يعمروا تلك الأرض© فهل يجوز هم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يكن في تلك العمارة ما يضر بأصحاب الطريق فلهم ذلك فيما‬ ‫بينهم وبين ا لله‪ ،‬وإن ضر ذلك بأصحاب الطريق أو لم يكن لهم في تلك الأرض‬ ‫شيء فلا يجدون ذلك في الحكم ولا فيما بينهم وبين ا لل؛ وأما إن منعهم‬ ‫أصحاب الطريق‪ .‬فلا يحدثوا عليهم شيًا في هذه المعاني كلهاء ولا ينبت عليهم‬ ‫ذلك وإن لم منعوهم وأرادوا بعد ذلك أن يعمروا أرضهم فإتهم يدركون طرقهم‬ ‫كلها ولا يشتغلون بالعمارة‪ ،‬سواء أكانوا عامة أم خواصرَ؛ وأما أصحاب الطريق‬ ‫إن كانوا غيَاباً أو عامة فلا ينبت عليهم عمارة هؤلاء الذين عمروا قبل عمارتها!‬ ‫وأما إن كانوا خصائص وهم ‪ 7‬م فإنها تثبت عليهم إإلا إن منعوهم‪.‬‬ ‫«كانوا أصحاب تلك العمارة» عَلّى لغة "كلوني البراغيث“‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫معنى هذه الفقرة باختصار‪ :‬أئتةحوز عمارة أرض بعد خرابها بالجواز عَلَى الطريق الحدث‪ ،‬عَلَى‬ ‫‪-2‬‬ ‫شرط عدم الإضرار هارو الطرق‪ ،‬وشرط أن يكون لمريد عمارتها بعد خرابها حق فيها‪ .‬وَا للأهعلم‪.‬‬ ‫«وهم حُضر» معناها‪ :‬وهم حاضرون غير غائبين‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫قال في لسان العرب‪...« :‬ورجحل حاضر وقوم حضر وحُضُورً»‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬م‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫“ء‬ ‫‪- 221 -‬‬ ‫وإن أحدث قوم منزلاً ني أرضهم وقد أحاطت به أرض غيرهم" وكانت‬ ‫عمارة منزلهم على طريق واحد\ فأرادوا أن يخرجوا طرقها الي يحتاجون إليها‬ ‫كلها‪ ،‬وابى لهم ذلك أصحاب تلك الأرض وقالوا لهم‪ :‬ليس لكم علينا إلآً طريق‬ ‫عمارتكم‪ ،‬فإنهم لا يجدون ذلك" وليخرجوا لهم طرقهم كلها؛ وإن بطلت‬ ‫عمارة تلك المنزل و لم يجدوا إليها سبيلا بعث فأراد جيرانهم أن يعمروا طرقهم‬ ‫ومنعوهم من ذلك‪ ،‬فإن كانت بقعة الطريق لأصحاب المنزل فإنهم يمنعونهم؛ وإن‬ ‫لم يكن لهم إإلا الجاز فلا يشتغل يمنعهم لهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن ثبت فهم الجاز‬ ‫فهم يمنعون من أراد بطلان تلك الطريق‪ ،‬وثبت للمنزل طرقه كلها سواء أكان‬ ‫للعامة أو للخاصمة أو لرجل واحد‪ .‬وإن تركوا لهم طريقهم وأبرؤوهم منها‬ ‫واستمسكوا بهم بعد ذلك فلا يصيبون بعد ذلك ولا يدركون عليهم شيئا‪.‬‬ ‫ومن كانت له أرض في وسط أرض غيره إن كان يجوز له أن يي فيها أو يعمرها‬ ‫وهو لا يجد إليها طريقا إلاً في أرض غيره‪ ،‬و لم يثبت له قبل ذلك‪ ،‬قال‪ :‬لا يجوز له ذلك‬ ‫فيما بينه وبين ا للك وإن عمر كذلك فإته يدرك طريقه على جاره في الحكم‪.‬‬ ‫وإن ورث قوم منزلاً ني وسط أرض غيرهم أو كان لهم بغير ذلك" و لم يعرفوا‬ ‫له طريقا‪ ،‬وقد كانت له الطريق قبل ذلك و لم يعرفوها‪ ,‬قال‪ :‬إن كانت آثار‬ ‫الطريق بينة ولم يعرفوا موضعهاء فلا يدركون عليهم إلا ما أثبتوا بالبيّنة؛ وإن لم‬ ‫تكن هم البينة فلا يدركون عليهم شيًا؛ وكذلك العمارات كلها من البنيان‬ ‫‪.‬والأصول والسواقي‪ ،‬والمماصل وما أشبه ذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫في نسخة (ت) بياض يلي هذه اللفظةش وَهُوَ غير موحود في نسخة (ح)‪ ،‬والمعنى يستقيم بدونه‬ ‫‪- 1‬‬ ‫كما هو واضح من تسلسل العبارة} وأما الي النسخة الأم (م) فلا وجود للبياض۔‬ ‫قوله‪« :‬و لم يعرفوا له طريقما‪ ،‬وقد كانت له الطريق قبل ذلك و لم يعرفوها»‪ ،‬المقصود منه وا لله‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أعلم‪ :‬و لم يعرفوا له طريمًّا‪ ،‬أو علموا له طريمًا لكنكَهُم لم يعرفوه بالتحديد لزوال آثاره‪ ،‬أو‬ ‫زوالها عن موضعها بسيل مثلاًا وهذا يتصور إذا كانت علامات الطريق شيا منتقلاً كالأوتاد‬ ‫والأخشاب وغيرذلك‪ .‬يتأمل‪.‬‬ ‫‪- 321 -‬‬ ‫و م يعرف‬ ‫قبل ذلكث‬ ‫وقد عمرت‬ ‫غيره‬ ‫وسط أرض‬ ‫ف‬ ‫له أرض‬ ‫ومن كانت‬ ‫يعمرها؟‬ ‫وأراد أن‬ ‫طرقها‬ ‫قال‪ :‬يجعل له طريقا يعمر منه تلك الأرض إلى منزله أو منزلا يعمر منه تلك‬ ‫الأرض‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬كلُ من لم يكن له الطريق على صاحبه قبل ذلك في‬ ‫هذه العمارات كلها فلا يدرك عليه شيما فيما بينه وبين الله ولا في الحكم‬ ‫وسواء في ذلك أعمرت أرض جاره أو لم تعمر‪.‬‬ ‫ومن بنى بيتا في أرضه أو حفر فيها بئرا أو غارا‪ ،‬إن كان يثبت له الطريق على‬ ‫جاره إلى هذه المعاني؟‬ ‫قال‪ :‬إن ثبت عليه ذلك فئه يدرك طرقه عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كيف تثبت هذه المعاني عليه؟‬ ‫قال‪ :‬إذا بدأ فيها حَمَّى جعل العتبة للبيت‪ ،‬أو ظهر الماء في البئر‪ ،‬أو رأى الغار‬ ‫من دخل" أو الحب أو المطمورة‪ ،‬أو جر الماء في الساقية‪ ،‬أو خرج الماء في‬ ‫حَتى ينتفع ماء ولو‬ ‫الممصز“ ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حَتى يتمّها ‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫قوله‪« :‬او رأى الفار من دخله»‪ :‬ييدو لي أن في العبارة سقوط كلمة أو شبهها‪ ،‬ولعل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫المقصود‪ :‬أو رأى الغار من دخله توارى عن الأنظار‪ ..‬ليتأمل‪.‬‬ ‫الممُصَل‪ :‬واحد المَمَاصيلا هو عبارة عن خنادق تحفر في أجئة النخل وغيرها من الأشجار‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لصرف المياه الراشحة من التربة المسقيةء بحيث تقطر على حوانب تلك المماصل (الخنادق)»‬ ‫وتوصل شبكة المماصل في الواحة كلها بخندق رئيسى يذهب بالمياه المتحمّعة فيه بعيدا عن‬ ‫الواحة‪ .‬وفي هذه العَمَلمّة فائدة كبرى هي تخليص التربة من الأملاح الي تتشبئع بها فتضرً‬ ‫بها وبالغراسة والزراعة إن هي بقيت فيها‪.‬‬ ‫هَذَا ما فهمته من مختلف العبارات الي ورد فيها ذكر الممصل من هَذَا الكتابؤ وبالمقارنة بما‬ ‫ورد في المعاجم اللغوية في تفسير مَادة "مصل“‪ .‬ر‪ :‬لسان العربؤ والقاموسس والمنجد‪.‬‬ ‫والممصل هو ما يسمى باسم «السقيط» عند أهل بلاد تقورت وجامعة والمغير وغيرها من‬ ‫أ بلاد أريغ‪ .‬وال عاش فيها الولف رَحمَة ال‪.‬‬ ‫‪- 421 -‬‬ ‫مرةة واحدة‪ . .‬ومنهم من يقول‪ :‬حَتَى ينتفع ماء ثلاث سنين‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫كله‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عليه شي‬ ‫لا يدرك‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫الحيازة‪ . .‬رمنهم من‬ ‫مة‬ ‫حَتَى تتم‬ ‫مسألة‪ :‬فيمن أمراد أن تمنع من بسلك طرقه‬ ‫ومن كان له طريق من منزله إلى منزل آخرا فأراد أن يمنع من يسلكه من الناس؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك الطريق له كله فإنه يمنع من أراد سلوكه من الناس؛ وإن‬ ‫كان ذلك الطريق للمنزل كله فلا يصيب منعه لمن يسلكه إلى ذلك المنزل سائرا آو‬ ‫راجما‪ ،‬وسواء أكان ذلك المنزل للعَامتة أو للخَاصتة‪ .‬وإن أخرجوا طريقا من‬ ‫منزلهم إلى منزل آخر فلا يجوز لهم أن يمنعوا مأنراد سلوكه من الناس‪ ،‬سواء في‬ ‫ذلك الوارد منهم والصادر؛ وإن التقى أصحاب الطريق مع غيرهم في ذلك‬ ‫الطريق© ولا يمكن هم الجواز فيه معا جميكا‪ ،‬فأصحاب الطريق أولى بالجواز من‬ ‫غيرهم سواء في ذلك تتابعوا أو لقي بعضهم بعضًا‪ ،‬ولا يمنعوهم من الجواز إذا لم‬ ‫يكن هم به حاجة‪ .‬وأما أصحاب المنزل فيما بينهم أو الطريق فلا يكون بعضهم‬ ‫أولى به من بعض ومن سبق منهم فهو أولى بالجواز عليه؛ وإن تسايقوه" فليجوز‬ ‫بعضهم بعضا‪ ،‬ولا يجوز أن يتقاتلوا عليه‪ .‬وإن اتخذ أهل المنزل طريقا لعمارة‬ ‫أصولهم فأتى مأنراد أن يجوز فيه مواشيه‪ ،‬أغوير( المعنى الذي جعلوه له فلهم‬ ‫أن يمنعوه‪ 8‬سواء أكان منهم أو من غيرهم‪. .‬وكذلك الطرقف كلها إن جعلت لمعنى‬ ‫شيء معلوم فإنه يمنع مأنراد أن يتخذها لغير ذلك المعنى‪ .‬وإن م يقصدوا‬ ‫بالطريق شيئا دون شيء فلا يمنع بعضهم بعضا من كل ما يجوز فيه إلا ما يضرهم‬ ‫به‪ ،‬ويمنعون غيرهم من الناس‪ ،‬وهذا إذا جعلوا ذلك الطريق لأنفسهم دون غيرهم‬ ‫من الناس؛ وأما إن أدركوا ذلك الطريق في المنزل و لم يعلموا أنه جعل لشيء دون‬ ‫«وإن تسابقوا فليجوز بعضهم بعضًا» معناه‪ :‬فالجواز للسابق منهم! الأل فالأول‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«غير المعنى» مراده‪ :‬أراد أن حول الطريق ال غرض آخر‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫_ ‪- 521‬‬ ‫شيء وقد تحوز فيه مواشيهم أو يعمرون منه أصولهم‪ ،‬فأراد بعضهم أن يجوز فيه‬ ‫غير ذلك المعنى فلا يمنعونه‪ 5‬وسا غيرهم من الناس فإنهم يمنعونهم إن علموا أن‬ ‫ذلك الطريق لهم دون غيرهم من الناس؛ وأما إن لم يعلموا فلا بمنع بعضهم بعضا‬ ‫ولا يمنعون غيرهم‪.‬‬ ‫وإن كان الطريق بين قريتين يأخذه بعضهم إلى بعض تم أراد بعضهم أن‬ ‫يجوزوا على جيرانهم إلى بلد آخر إن كان يجوز لهم أن يمنعوهم من ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان الطريق خارجًا من المنزل فلا يمنعونهم‪ ،‬وإن شع الطريق المنزل‬ ‫و لم يعلم لهم الخواز في ذلك الطريق قبل ذلك فلهم أضيمنعوهم إن أرادوا‪ ،‬إلاً إن‬ ‫َ‬ ‫عرف هم الجواز عليه قبل ذلك‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي وبل الطريق‬ ‫وإن جعل قوم طريقا منزلهم فاشترط أهل الأرض عليهم أن ينزعوه إلى مُدًة‬ ‫معلومة أو اشترطوا أن ينزعوه وقت أرادوا فلهم ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم جعلوا طريقا لمنزلهم ني أرضهم و لم يكن لهم عليهم قبل ذلك ولم‬ ‫يبينّنوا موضعه فإلى من ينظر إليه منهم إن اختلفوا في الموضع الذي يخرجونه منه ؟‬ ‫قال‪ :‬إنما ينظر في ذلك إلى قول أصحاب الأرض إلا إن أضرً ذلك بأصحاب‬ ‫الطريق‪ ،‬فإن لم يتفقوا فيما بينهم فليرجع أمرهم إلى أهل النظر والصلاح‪.‬‬ ‫وإن جعلوا لهم الطريق في موضع معلوم تم أرادوا أن يحولوه إلى موضع آخر‬ ‫فهل يجوز لهم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يجعلوا لهم في ذلك الموضع إلا الجواز فإنهم يجدون تحويله‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬لا يجوز‪ ،‬وأما إن أعطوا لهم البقعة اليي جوّزوا فيها طريقهم فلا يجدون‬ ‫وكذلك أيضا من جُعل له‬ ‫هذا من جعله عامة أو خصائصره‘۔‪5‬‬ ‫تحويله‪ .‬سواء ف‬ ‫عبارة‪« :‬سواء في هذا من جعله عامة أو خصائص‪ »...‬إلى آخره‪ :‬معناها والله أعلم‪ :‬أزئه‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 621 -‬‬ ‫على هذا الحال‪ .‬أما إن حكمه عليهم الحاكم" فلا يجدون تحويله سواء في هذا‬ ‫أحكم عليهم الحاكم بالبقعة أو الجواز إن بينه في موضع معلوم؛ وإما إن تبين‬ ‫للجواز موضع معلوم فإئهم يحولونه تحويلاً لا يضر بأصحاب الطريق‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أراد أن يجعل الطريق لقوم في أرضه كيف يجوز ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬يعطي لهم بقعته أو الحوار فيها سواء في ذلك أبين الجواز أو لم يبينه‪.‬‬ ‫وأما البقعة فإنه يبيّنها هم‪ ،‬ويع تسمية معلومةى سواء في هذا للخاصر حعمل‬ ‫ذلك أو للعامة‪ .‬وكذلك البيع والوصية على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن جعله لوجوه‬ ‫الأجر على هذا الحال أيضا‪.‬‬ ‫وأما أهل منزل إن كانت لهم طرق كثيرة‪ ،‬وهم عامّة‪ ،‬فأرادوا أن ينقصوا منها‬ ‫نظرًا منهم لمصالحهم أو يزيدوا‪ ،‬فإّهم لا يجدون ذلك‘ وإن كانوا خواص فإنهم‬ ‫يفعلون هذا باتفاقهم‪ .‬ومنهم من يقول في الوجه الأول‪ :‬يفعلون ما شاعوا من‬ ‫ذلك لمصالحهم في الزيادة والنقصان‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن يكون أهل المنزل ؟‬ ‫قال‪ :‬أصحابه بالملك‪ 6‬ومن وطنه ومن عمره‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي الطرق كم من وجه‌كانت عليه"‬ ‫من‬ ‫بأنه ثابت غرف‬ ‫أحدها ‪ :‬فالطريق المعروف‬ ‫على ثلانة أوجه ‪ .‬فام‬ ‫والطرق‬ ‫ثبت له أو لم يعرف‪ .‬والثاني‪ :‬الطريق الذي م يعرف أنته ثبت أم لم يثبت‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬الطريق الذي عرف أنته لم يثبت أصلا‪ .‬والطريق الأول المعروف أنته‬ ‫يجوز تحويل الطريق في هذه الصورة‪ ،‬وهو أن يكون إنشاء الطريق أول مرة لفرض الجواز فيه‬ ‫فقط لا لفرض آخر‪ .‬ولا فرق في هذا أن يكون منشئ الطريق عامة الناس أو بعض خاصتهم‪،‬‬ ‫وكذلك أن يكون من انشئ له الطريق من العائمة أو الخاصة‪.‬‬ ‫لعل الصواب‪« :‬مسألة‪ :‬في أوجه الطرقف»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫و‬ ‫‪- 721 -‬‬ ‫ثابت سلكه من أراد سلوكه على ما فسرناه قبل هذا‪ .‬والطريق الذي لم يعرف‬ ‫أنه ثبت أو لم يثبت فمن أراد أن يسلكه فله ذلك من غير أن يدعي فيه شيئا إلا‬ ‫أنتَه منوع‬ ‫إن منع من ذلك‪ .‬وأما الذي لم يثبت فهو على وجهين‪ :‬فالذي عرف‬ ‫محجور عليه‪ ،‬فلا يجوز لمن يسلكه ولا يمر عليه على حال‪ .‬والوجه الآخر إذا‬ ‫عرف أنه لم ينبت‪ ،‬ولَكِنَه لم يسمع عليه منا ولا حجرا‪ ،‬فجائز لمن يمر عليه إن لم‬ ‫يَسمَربة‪ .‬وسواء في هذه الطرق الثلاثة أكانت في الفحوص أو فيما بين العمارات‬ ‫أو في العمارات نفسها فجائز لمن يسلكها على ما فسرناه‪.‬‬ ‫وما الأرض إذا لم تكن فيها عمارة‪ ،‬فجائز لمن يسلكها بنفسه ومواشيه ما لم‬ ‫منعه أصحاب الأرض من سلوكها‪ ،‬فإن منعوه من ذلك فليترك‪ ،‬إلا سا كان من‬ ‫ذلك مثل القفار والفياني ال كان الناس إليها سواء‪ 5‬ولا يشتغلوا بمن منعهم من‬ ‫سلوكها؛ ولكن لا يسّخذوا فيها طريقًا بينا‪ .‬وهذا إذا كانت تلك الأرض لأحد‬ ‫من الناس وأما إذا كانت تلك الأرض لا تنسب إلى أحد فلا بأس لمن يتخذ فيها‬ ‫طريقا‪ ،‬ويحفرون فيها بئرًا مثل الفياني والقفار‪ ،‬ويعمرون فيها ويتخذون فيها‬ ‫طريقا‪ ،‬وأن يدعوا ذلك كله لأنفسهم ولا يشتغلون بمن منعهم} ولا من حجر‬ ‫عليهم} ويكون ما عمروا في ذلك لأنفسهم؛ وما عمروه و لم يدعوه لأنفسهم‬ ‫فالناس إليه سواء؛ وهذا في الطرق والآبار والعيون والمواجل وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك ما بنوا ني ذللك من الدور والبيوت يكونون أولى بذلك من غيرهم‪ .‬وأمًا‬ ‫ما كانت فيه العمارة من الأرض فإنه يجوز لمن يسلكه إلا أن منعه صاحبها‪ ،‬أو‬ ‫َ‬ ‫كانت المضرة في سلوكه فيها‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في إثبات الطرق‬ ‫لأصحاب العمارات في أرض غيرهم‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له أرض أراد أن يعمرها من منزله وبينه وبينها أراضي الناس فهل‬ ‫يجوز له الجواز من تلك الأراضي إلى أرضه ؟‬ ‫‪- 821 -‬‬ ‫الأرض‘ و م يكن‬ ‫م يدع به إثبات الطريق و م يمنعه صاحب‬ ‫جواز‬ ‫قال‪ :‬ك‬ ‫في سلوكه فيها مضرة فجائز له الجواز فيها‪ ،‬عامرة كانت تلك الأرض أو غير‬ ‫عامرة‪ .‬ويجوز فيها بنفسه ودوابنّه وأجيره ولا يؤثر فيها طريقا‪ ،‬ويستشهد على‬ ‫أنه ليس له في تلك الأراضي طريق؛ فإذا أراد أصحاب تلك الأراضي أن يعمروا‬ ‫أراضيهم فلا يمنعهم من ذلك‪.‬‬ ‫واحد منهم ما‬ ‫وأما قوم أنشأوا منزلهم فبنوه على أن يعمروا منه أرضهم‪ .‬ك‬ ‫يقابل ناحيته‪ 5‬فإةً لكل واحد منهم الطريق إلى أرضه ولا يمنع من ذلك سواء أعمر‬ ‫أرضه أو لم يعمرها‪ ،‬وسواء أعمر من دونه أو لم يعمروا فطريقه ثابت ولا يمنعه إلا‬ ‫الحيازة أو التبرئة أو البيع أو الهبة‪ .‬ومن أراد أن يعمر أرضه من هؤلاء فانه يجوز إلى‬ ‫عمارة أرضه ممًا يقابله‪ .‬وليس عليه أن يستشهد أنه ليس له في ذلك الطريق‬ ‫شي}‘& ولكن لا يقصد أن يؤثر الطريق" وإن أثكره فليس في ذلك تباعه‪ ،‬وإن‬ ‫أخذ من دونه من الناس أن يخرجوا له طريقه؛ فإنه إن كانت الأرض الت دون‬ ‫أرضه لرجل واحد\ فئه يخرج له الطريق مِمًا يقابل أرضه من غير أن يضرً ذلك‬ ‫بينه وببيينن أرضه‬ ‫الأرض‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫الطريق‪.‬‬ ‫ولا بصاحب‬ ‫الأرض‬ ‫بصاحب‬ ‫لرجال شتى فليخرجوا له الطريق من حيث لا يضر بهم ولا بصاحب الأرضر{‬ ‫وإنما يخرجون له الطريق على قدر ما هم في الطريق‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن اقتسموا الأرض اليي دون أرضه‪ ،‬فأخذ بعضهم الأرض الي تقابله‪ ،‬وأخذ‬ ‫الآخرون ما لم يقابله من الأرض فإتهم يخرجون له الطريق من سهم الذين أخذوا ما‬ ‫قابله من الأرض ويرد عليهم أصحاب الأرض الي لم تقابله على قدر ما نابهم من‬ ‫عبارة‪« :‬وليس عليه أن يستشهد أه ليس له في ذلك الطريق شيء» يبدو أن معناها‪ :‬لا يجب‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫عليه الاستشهاد لأئه ليس ل في ذلك الطريق قصد غير الحواز فيه‪.‬‬ ‫الطريق‪.‬‬ ‫بهم ولا بصاحب‬ ‫لا ر‪.‬‬ ‫لَعَر المراد‪ : :‬من حيث‬ ‫‪-2‬۔‬ ‫فوله‪« :‬على قدر ما لهم في الطريق»‪ ،‬لعل المراد‪ :‬على قدر ما لهم في الأرض‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 921 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن عمروا أرضهم قبل أن يخرجوا له الطريق ؟‬ ‫قال‪ :‬يأخذهم أن يخرجوا له طريقًا عمروا أو لم يعمروا ولا يشتغل في ذلك‬ ‫بفساد العمارة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يجئ مبححّته حَتّى مكشت عمارتهم مقدار‬ ‫الحيازة فلا يدرك عليهم شيمًا؛ إلا إن غاب أو كان طفلا أو مجنونا‪. .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬من كانت له أرض ودونه أرض غيره‪ ،‬ولا يصل إلى عمارتها إلا منها فإنه‬ ‫يجعل له منها طريقا إلى أرضه ولو لم يشترطه قبل ذلكؤ إذا لم تكن العمارة في‬ ‫الأرض اليي يسلكها‪ .‬وأما إن كانت فيه العمارة فليجعلوا له طريقا من غير أن‬ ‫يضر بالعمارة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون له طريقا في تلك الأرض إذا كان ذلك‬ ‫لا يفسدها؛ وأما ما يفسده من العمارة بسلوكه إلى أرضهم فلا يجعلون له طريقا‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون له الطريق إلى عمارة أرضه ولو كان ذلك يفسد‬ ‫العمارة‪ ،‬إلا إن كان فساد العمارة مثل هدم البنيان أو قلع الأشجار فعلى هذا لا‬ ‫يصل إلى عمارة أرضه‪.‬‬ ‫اومن عمر أرضه وكانت بينه وبينها أراضي الناس فجعل جوازه عليهم كلهم‪.‬‬ ‫فمرة جاز على أحدهم ومرة جاز عَلّى الثاني‪ ،‬وكذلك الثالث‪: ،‬ثماستمسك بهم‬ ‫أن يخرجوا له طريقه فهل يدرك عليهم ذلك؟‬ ‫واحد منهم فيها‪ ،‬فقد ثبتت‬ ‫الأرقات الي يجوز على ك‬ ‫قال‪ : :‬نعم‪ ،‬فإن عرفت‬ ‫الوقت الذي جاز عليه فيه‪ .‬وإن كان يجوز عليهم كلهم‬ ‫واحد منهم ففيي‬ ‫على ك‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫واحد منهم الطريق‪ . .‬ومنهم من‬ ‫له على كل‬ ‫يكون‬ ‫فه‬ ‫الأورقات‪،‬‬ ‫كل‬ ‫ي‬ ‫إن لم يع عليهم إإلا جوازه آن يجعلوا له طريقا واحًا ويتراددوا فيما بينهم وسواء‬ ‫في ذلك أعمروا أرضهم كلهم أ و لم يعمروا فيها شيئًا‪ ،‬أو عمر بعضهم ولم يعمر‬ ‫بعض وسواء أيمكن جوازه فيما عمر من عمر منهم أو لا يمكن"ء فإنهم يخرجون‬ ‫‪ - 1‬يبدو أ المراد بالعبارة هو‪« :‬وسواء أمكن له الجواز الي سهم من عمر منهم أو لا يمكن»‪.‬‬ ‫وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 031 -‬‬ ‫له طريقًا بنظر أهل الصلاح؛ فإن لم يمكن له الطريق إلا من سهم الذي لم يعمر‬ ‫منهم فليخرجوا له من ذلك ويرد من عمر على من لم يعمر وإن عمروا كلهم‬ ‫فليخرجوه له من الموضع الذي قلت مضرًته بجوازه‪ ،‬فإن لم يمكن له الجواز على‬ ‫بعضهم أصلاًبما حدث فيها فإنه يجوز من حيث يمكن له ويرد من لم يجز عليه‬ ‫على من جاز عليه عوض ما قابله‪ ،‬أو القيمة إن لم يكن له العوض‪ .‬وكذلك قوم‬ ‫أراضيهم‪،‬‬ ‫له حَتى عمروا‬ ‫و م يبينوه‬ ‫لك‬ ‫أرضهم أو وهبوه‬ ‫لرجل مجازا ف‬ ‫باعوا‬ ‫أو عمر بعضهم و لم يعمر بعض أو لم يعمروا حميعا؛ فالجواب فيها كالجخواب في‬ ‫الي قبلها‪ .‬وما إن كان يجوز عليهم مُدَة معلومة‪ ،‬ثم ترك الجخواز على بعضهم ورد‬ ‫جوازه على البعض مقدار ما يثبت عليهم جوازه‪ 68‬فإنه يثبت عليهم‪ .‬ولا يزول‬ ‫أيضا عن الذين ترك الجواز عليهم إلاً إن عمروا أرضهم وثبت على جوازه‪.‬‬ ‫قلت فما الجواز الذي يكون على البعض الذين ثبت عليهم جوازه ؟‬ ‫وأما الذين ترك الجواز عليهم و م يعمروا‬ ‫قال‪ :‬يكون له عليهم طريق تام‪.‬‬ ‫فكما له عليهم ما نابهم من جوازه‪ 6‬وكذلك إن عمروا و لم تتثثببتت عمارته"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اشتركوا أرضا ولرجل فيها الجخواز‪ ،‬فيرا بعضهم ما نابهم من بحازه‬ ‫بالذين غ يبرئهم على ججحازه ؟‬ ‫فاستمسك‬ ‫قال‪ :‬إنما يدرك عليهم ما نابهم من طريقه‪ ،‬سواء أانتفع به أو لم ينتفع به‬ ‫وسواء أاشتركوا في تلك الأرض أو لم يشتركوا‪ ،‬إما يدرك على من لم يبرئه منهم‬ ‫كثر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بحازه‬ ‫ما نابه من‬ ‫قلت‪ :‬فقوم لهم بجاز على رجل واحد أو على رجال ششتى فدعى عليه كل‬ ‫جماز واحد ؟‬ ‫إل‬ ‫ليس لكم علي‬ ‫وقال لهم‪:‬‬ ‫واحد منهم ججحازه عليه‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقتا و م يستمروا‬ ‫إن عمروا‬ ‫و م تثبت عمارتهم» معناه وا لله أعلم‪:‬‬ ‫«إن عمروا‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫في عمارتهم‪.‬‬ ‫_ ‪- 131‬‬ ‫قال‪ :‬القول في ذلك قوله إذا كانت عمارتهم على ناحية واحدة\ إن لم يكن في ذلك‬ ‫دوران سواء عامة كانوا أو كانوا خواصرً يخرج لهم طريقا واحدا‪ .‬وكذلك العامة على‬ ‫العامّة} والخاصة على الخاصّةإ والعامة على الخاصة} والخاصة على العامة‪.‬‬ ‫وأما إن كانت عمارتهم على نواح شتى أو فيها دوران فإنئه يخرج لكل‬ ‫واحد منهم طريقهؤ وإن أبرآه بعضهم و لم يبرئه البعض الآخر تبرًا منهم فلا يزول‬ ‫لمن بقي منهم شيء‪ .‬ولو لم يبق منهم إلاً واحد فإنه يكون له ذلك الطريق‬ ‫كله‪ 3‬سواء أكان لهم ذلك المجاز بالشراء أو بالهبة‪ 5‬أو بالميراث‪.‬‬ ‫وأما إن افترقت طرقهم فكل من أبرآه من طريقه فقد زال عنه‪ ،‬ومسا إن كان‬ ‫الطريق لرجل واحد فتبر؟ من بعضه‪ ،‬فقد زال عنه ذلك البعض ويبقى له البعض‬ ‫الذي لم يبرأ منه‪ ،‬سواء في ذلك أبرأ من البعض أو من التسمية‪.‬‬ ‫ومن كان في منزل فكانت له عمارة و لم يعرف له طريق يأخذه إليها‪ ،‬إلا أنه‬ ‫يجوز إليها من جميع النواحي‪ ،‬أو في مكان واحدك أو في أماكن شتّى‪ ،‬فإن لم يكن‬ ‫له إلا أ له الجواز من جميع النواحي فله الجواز من جميع النواحي‪ .‬وإن لم يكن له‬ ‫حاز معلوم؛ إلا أنهم عرفوه يعمر أرضه هكذا من ذلك المنزل‪ ،‬فإن كانوا خواص‬ ‫فيؤخذون أن يجعلوا له محاا ويجعلونه من حيث لا يضرُون به‪ ،‬سواء أثبتت حدود‬ ‫كل واحد منهم أو اشتركوا في الأرض كلها ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن كانت‬ ‫أراضيهم مفترقة‪ .‬فلا يؤخذون أن يجعلوا له بحارا‪ .‬وأما إن كان في أصحاب‬ ‫الأرض من لا يثبت عليه المجاز مثل الغائب ومن لا تثبت عليه العمارة فلا يكون‬ ‫عليهم شيء؛ وكذلك العامة لا يشبت عليهم الجاز‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن عمر‬ ‫قوله‪« :‬فلا يزول لمن بقي منهم شيء» مراده وا لله أعلم‪ :‬أنئه لا يزول حق من بقي منهم‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ممن لم يبرئه بسبب تنازل الآخرين عن حقهم عليه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬أبرأ من البعض» أي بعض معيّن‪ ،‬وقوله‪« :‬أو من التسمية» أي من جزء مشاع غير‬ ‫‪- 2‬‬ ‫محدد‪ .‬كأن يبرأ من ثلث الطريق أو ربعه أو نصفه من غير تعيينه‪.‬‬ ‫‪- 231 -‬‬ ‫أرضه وقد تبين أنه إما عمرها من هذا المنزل فإً أهل المنزل يجعلون له طريقا‬ ‫من داره إلى عمارته‪ ،‬فإن وافق ذلك طريقه فيكون له الجاز في ذلك الطريق‪ ،‬وإن لم‬ ‫يوافق الطريق جعلوه له مِمًا يقابل داره ما لم يكن في ذلك فساد العمارة اليي تكون‬ ‫فيما بينهم وبين أرضه ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حيثما كانت العمارة فيما بينه وبين‬ ‫أرضه‪ ،‬فلا يصيب الجخواز عليها ويرجع إلى طريق المنزل‪ ،‬ولو كان فيه الدوران‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ينظرون إلى الأقرب إلى عمارته من طرق المنزل كلها فيجعلون‬ ‫له فيه الجواز‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ولو كان له الطريق إلى عمارته فيجعلون له الطريق‬ ‫من مقابل دارهم‪. .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن جعل القوم لمنزلهم طرقا معلومات‪،‬‬ ‫شترطوا في بدء أمرهم أل يحدث عليهم طريق غيرهم إإلا ما اتفقوا عليه إن‬ ‫خواص فلهم ذلك وأما العامة فلا يحدثوا شيا ولو اتفقوا على ذلك‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسواء في ذلك الذين أاتّفقوا بأنفسهم أو من بعدهم من وارث\ أو مشتر أو من‬ ‫دخلت تلك الأرض ملكه بمعنى من المعاني} سواء في ذلك ما بينهم وبين العامة‬ ‫على العامَّة} والخاصة منهم على العامّة‪ ،‬أو العامة على الخاصةء أو الخاصرمْ على‬ ‫الخاص إلا ما افق عليه الخواص فئه يجوز عليهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت لرجل عمارات مفترقات ولا يجمعها طريق واحد ؟‬ ‫قال‪ :‬يجعلون له طريقا من كل عمارة إلى داره إلاً إن جمعها طريق واحد‬ ‫فيستغني بذلك الطريق عن غيره‪ ،‬سواء في ذلك طريقه وحده أو طريق اشترك فيه‬ ‫مع غيره على ما فسرناه في المسألةة الي قبلها‬ ‫قلت‪ :‬فمن كانت لهك بيرت ثشتى في منزل واحد وله عمارة يعمرها ني موضع‬ ‫واحدا أو ف مواضع شتى‪ ،‬كيف يجعلون له طريقه إلى عمارته ؟‬ ‫عبارة‪« :‬ولو كان له الطريق إلى عمسارته فيحعلون له الطريق‪ »...‬يبدو فيها تقديم‬ ‫‪-1‬‬ ‫«ريجعلون له الطريق من مقابل داره ولو كان له الطريق إلى‬ ‫وتأخير والصواب هكذا‪:‬‬ ‫عمارته»‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫‪- 331 -‬‬ ‫قال‪ :‬إنما ينظر في ذلك إلى البيت الذي يسكنه فيجعلون له طريقًا منه إلى‬ ‫عمارته‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يصيب إلاً طريق بيت واحد؛ وإن سكن تلك البيوت‬ ‫كنها فليجعلوا له طريقه من البيت الذي يلي تلك العمارة‪ .‬وإن كانت البيوت‬ ‫كنها سواء إلى العمارة‪ .‬فليجعلوا له طريقه من عمارته إلى بيوته كنها‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إِئّما ينظر إلى الطريق من خارج المنزل‪ ،‬فينظر أ الطريق أقرب إلى عمارته‬ ‫فيسلكه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا ينظر إلى البيوت في الطرق ‪ 8‬وإنما ينظر إلى موضع‬ ‫يقصدونه ولا يستغنون عنه مثل القصر والحصن» وموضع خزينتهم رودائعهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل سكن في منزل وله جنان أو عمارات في منزل آخر إن كان‬ ‫يصيب أن يجعلوا له طريقا من منزلهم إلى عمارته ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجد ذلك وإما يجعلون له الطريق من عمارته إلى منزله الذي كان‬ ‫فيه وإن كانت المنازل سواء في القرب والبعد إلى تلك المواضع فليجعلوا له‬ ‫طريقًا إلى منزله الذي سكن فيه‪ ،‬وإن سكن فيها جميكا‪ ،‬فليجعلوا الطريق إليها‬ ‫جميعا؛ وإن سكن في منزل وكانت عمارته في منزل آخر‪ ،‬فصار يعمرها من منزله‬ ‫حَتى ثبت له الطريق إلى عمارته‪ ،‬فلا يمنع منه بعد ذلك‪ .‬وكذلك إن أعطى له‬ ‫أصحاب الأرض الق جاز فيها طريقه ذلك الطريق أو باعوه له‪ ،‬أو أذنوا له في‬ ‫ذلك الطريق إليها حتى عمر عليه فلا يمنعون بعد ذلك‪.‬‬ ‫فلا يدرك أهل المنزل وبين تلك العمارة إن‬ ‫وما كان في الأميال‪...‬‬ ‫أن يعمروا منه‬ ‫وبينهم وبينها‪...‬‬ ‫منزل القوم ولهم عمارة‪،‬‬ ‫كان‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عمارتهم الأولى أو لا يعمروها‪“...‬‬ ‫قوله‪« :‬لا ينظر إلى البيوت في الطرق» مراده به وا له أعلم‪ :‬لاينظر إلى موضع البيوت ولا يعتد‬ ‫[‪-‬‬ ‫في احتطاط الطرق‪ ،‬وإما ينظرون إلى ما يوافق مقصدهم من المواضع خارج المنزل‬ ‫موقعها‬ ‫كالقصر والحصن‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إلى منزله الذي كان فيه»} الصحيح‪« :‬إلى منزله الذي كانت فيه» أي كانت فيه‬ ‫د ‪-‬‬ ‫العمارة‪ ،‬يستفاذ هذا من تعليق بهامش نسخة (ز)‪« :‬وعبارة الشيخ عبد العزبز في كتاب‬ ‫"التكميل“ الذي اختصره من هذا الكتاب»‪ ،‬أي كتاب القسمة وأصول الأرضين‪.‬‬ ‫ورد البياض في جميع النسخ وقال في هامش النسخة (ت)‪« :‬وهذا البياض فيما رأيناه من‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 431 -‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن يحدثوا في ذلك الموضع عمارة وهي لم تكن فيه قبل ذلك‪،‬‬ ‫فإنهم لا يعمرونه إلا بإذن أهل ذلك المنزل الذي كان بينهم وبين الموضع الذي‬ ‫أرادوا أن يعمروه‪.‬‬ ‫وأما إن أحدثوا منزلا على منع غيرهمل""‪ ،‬ولهم عمارات لم يحجروا عليها‪ ،‬أر‬ ‫‪.‬‬ ‫كانت لهم عمارة على منع وحجر‪ ،‬ولهم منزل‪ 5‬وليس عليهم فيه حجر؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما أحدثوا على حجر فلا يثبت له طريق‪ ،‬ولا يلحقون على من‬ ‫كانت أرضه بينهم وبين الذي أحدثوه على منع وحجر؛ وأما ما أحدثوه وليس‬ ‫عليهم فيه حجرا فإنهم يدركون طريقه ومنافعه من غير مضرة هم‪.‬‬ ‫واما من غصب أرضا فبنى فيها منزلا وعمارة‪ ،‬فلا يثبت له طريق ما بين ذلك‬ ‫المنزل وتلك العمارة‪ .‬وإن خرج منها ذلك الغاصب فلا يثبت على أصحاب‬ ‫الأرض كل ما أحدثه الغاصب من الطريق والعمارات‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬تشبت‬ ‫تلك العمارات وطرقها وسواقيها وبحازاتها ومماصلها ومنافعها لأصحابها حيث‬ ‫خرج منها الغاصب©ؤ ولا يجد منهم أحد منع ذلك إذا استووا في المنزل والعمارة‬ ‫ومنافعها‪ ،‬وإن لم يستورا في تلك العمارة والمنزل فلا يثبت عليهم ذلك‪ .‬وكذلك‬ ‫غيرهم إذا كان له ني تلك الأرض سهم لا يثبت عليه شيء من ذلك‪.‬‬ ‫وما إن أحدث هم ذلك كله غيرهمإ فإئهم إن أذنوا له في ذلك فهو بمنزلتهم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذلك من استخلفوه على ذلك أو وكلاؤهم على ذلك الحال‪ .‬وأما إن أحدثه أحد‪،‬‬ ‫وليس بوكيل ولا خليفة و لم يأذنوا له فإنه تكون له طرقه ومنافعه إن استووا ني ذلك‪،‬‬ ‫وإن لم يستووا فيه أوكان في تلك الأرض سهم غيرهم فلا يثبت عليهم ذلك‪.‬‬ ‫النسخ وهو خرم من الفتران أو غير ذلك وقد أخل بالمعنى و لم ينم الكلام‪ ،‬وكذا اليباض الذي‬ ‫في الورقة اليسرى بعد هذه»‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬على منع غررهم» معناه‪ :‬على الرغم من منع غيرهم‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مراده وا لله أعلم رلا يدركونه ولا يستحقونه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 531 -‬‬ ‫وأسَا قوم كانت لهم أرض فقامت فيها عين‪ ،‬وقامت عليها الأشجار(" حَعَى‬ ‫أمرت فاختلفوا ي نزع تلك الأشجار فذلك ثابت عليهم‪ .‬ولا يجدون نزعه‪.‬‬ ‫فجرت على الأرض حَتى‬ ‫وأمًا إن قامت تلك العين© و ل ينبت عليها شي‬ ‫خرقتها‪ 5‬فاختلفوا فني إثباتها على ذلك الجرى‪ ،‬أو يحدثوا لها مجرى آخر فلا يثبت‬ ‫لها بحراها الأول‪.‬‬ ‫أما إن عمروا أرض المساكين للمساكين أو أرض الأجر للأجر فلا يببت‬ ‫لتلك العمارة طرقها وبجاريها وسواقيها ومنافعها على تلك الأرض وعلى غيرها‬ ‫ممن جاز عليه طرق العمارة أو بجاريها‪.‬‬ ‫وأما عمارة أحد من الناس فلا يثبت لها طريق على أرض المساكين‪ ،‬أو أرض‬ ‫إلا قى قول من‬ ‫الأجر كلها‬ ‫الأجر أو أرض المقبرة أو المسجد وغيره من وجوه‬ ‫يقول‪ :‬يكون لأصحاب العمارة طرقهم إلى ما عمروا‪ ،‬ولو لم تكن لهم قبل ذلك‬ ‫ويشبتون للمقبرة طريقها إلى المنزل إن كان قبل ذلك؛ وإن لم يكن فها طريق‬ ‫فليجعلوه لها‪ ،‬سواء أدفن فيها أو لم يدفن‪ ،‬وإنما يجعلون لها ني طريقها مايمرُون‬ ‫وتجعلون ا طريقا أو اننين أو ثلانة‬ ‫عليه وقد حملوا المرّت‘ وهو خمسة أذرع‬ ‫وكل ما لا يستغنون عنه من كل ناحية بحيث يجوز إليها الناس‪.‬‬ ‫وأما إن أحدثوا منزلاً وعمروا منه أرضهم حيث ثبتت لهم تلك العمارة‬ ‫وبحازاتها‪ ،‬فخرجوا من منزلهم الأول وتركوه وعمروا غيره‪ ،‬فإنهم تثبت لهم‬ ‫ولو كانت‬ ‫والعمارة‬ ‫الطرق‬ ‫طرقهم إلى عمارتهم الأولى على حسب ما كانت‬ ‫العمارة بينهم وبين عمارتهم الأولى فإنهم يجوزون فيها إذا لم يكن فيها الفساد‬ ‫فوله‪« :‬فقامت فيها عين‪ »...‬مراده‪ :‬فاضت فيها أو نبعت فيها عين ونبتت عليها الأشجار‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫حَتَى أمرت‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬فإئه يثبت كما يدل عليه كلامه الآني في المضرّات»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫قوله‪« :‬وزنما يجعلون لها في طريقها‪ »...‬مراده‪ :‬يجعلون لطريق المقبرة عرض هسة أذرع لأزئة‬ ‫‪- 3‬‬ ‫الطريق الذي يمكنهم المرور فيه وهم حاملون النعش‪ .‬وواضح أنه لا يمنع من زيادة عرضه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫بجوازهم‪ ،‬وثبتت طرق منزلهم الأول ما دام قائما ولو خرب ما دام تمكن عمارته‬ ‫له‬ ‫على حاله الأوّل‪ ،‬فلا ينزعون له طرقه‪ .‬وأما إن لم تكن لهما‪...‬‬ ‫طرقه الأولى‪ .‬وكذلك كل عمارة لها الطريق فزالت تلك العمارة‪...‬‬ ‫في أرضهم‬ ‫جازت فيها طرق تلك العمارة وسواقيها ومماصلها و‪...‬‬ ‫وبحاز العمارة الأولى‪0"(...‬‬ ‫ومن كان له طريق على جسر جنان غيره‪ ،‬ثم إ ذللك الجنان فسد وانخرب‪،‬‬ ‫فإن كان صاحبه يصل إلى إصلاح ذلك الجسر فله عليه ذلك‪ ،‬سواء أكان له نفع‬ ‫ني ذلك أو لم يكن؛ وإن لم يصل صاحب الجسر إلى إصلاح ذلك الجسر أو كان‬ ‫غائبا! فإةً صاحب الطريق يسلك في الجنان ويأخذ في طريقه الأولة‪ .‬وإن خرق‬ ‫الماء الجسر والجنان حَمَى لا يستطيع صاحب الطريق أن يجوز فيه‪ ،‬فإنه يرجع‬ ‫طريقه في الجنان الذي كان أسفل من طريقه الأل‪ .‬وإن فسد ذلك الجنان أيضا‬ ‫وانخرق ولا يستطيع سلوكه فليخرج في الجنان الذي فوق الحنان الأول الذي‬ ‫هكذا ورد هذا البياض في جميع النسخ‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫أضاف الناسخ‪ :‬قوله‪« :‬ويأخذ فوق‪ ...‬إلخ‪ .‬أقول‪ :‬انظر هل يأخذ إلى الفوق أو التحت ما دام‬ ‫‪- 2‬‬ ‫في أرض صاحب الجحنان‪ ،‬أو مطلمًّاء أو على الخلاف الآني في مسألة الحرف‪ .‬والظاهر الثالث‬ ‫إذ لا فرق في القياس بين الجسر في الجنان وبين الجرف‪ .‬حرر جميع ذلك‪ ،‬فإن كلامه رحمه الله‬ ‫في هذا الموضع وغيره في غاية الصعوبة يحتاج في فهمه إلى الذهن الثاقبؤ اللهمٌ أرزقنا فهمه»‪.‬‬ ‫انتهى تعليق الناسخ‪.‬‬ ‫أقول‪ :‬إن ما ذكره الناسخ هنا نقله من كتاب التكميل للشيخ عبد العزيز اللميي" وقد نسبه‬ ‫ل شيحه (وهو فيما أظر‪ :‬أبو زكرياء محبى بن صال الأفضلي)‪ .‬وَهَذهِ عبارة التكميل‪« :‬قال‬ ‫شيخنا حفظه ا لله‪ :‬وهل يأخذ فوقه وتحته فيما يأتي ما دام في أرض صاحب الجحنان‪ ،‬أو‬ ‫مطلقًا‪ ،‬أو على الخلف الآتي في الحرفؤ وَهُرَ الظاهر إذ لا فرق في القياس بين حسر في جنان‬ ‫وبين حرف»‪ .‬اه‪ .‬ر‪ :‬الثمين عبد العزيز‪ :‬التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل صحُحه‬ ‫ونشره‪ :‬حفيد المؤلف‪ :‬محمد بن صال المي مطبعة العربؤ تونس‪4491 ،‬م‪ ،‬ص‪.03‬‬ ‫قوله‪« :‬فليخرج في الجنان» هكذا لي جميع النسخ ولكن يبدو أنه تصحيف وعل المراد‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫فليجز ‪.‬معنى فليسلك‪.‬‬ ‫‪- 731 -‬‬ ‫سلكه الطريق؛ وإن فسد ذلك أيضا فليسلك أسفل من طريقه ما وجد الممر في‬ ‫الأرض الي فوق طريقه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إما يرجع طريقه أسفل من الموضع‬ ‫الممرً فيه‬ ‫الذي جاز فيه آولا؛ ومنهم من يقول ‪ :‬إن انقطع ‪.‬الطريق الأل ولا يصيب‬ ‫‪:‬‬ ‫شاء فوق أو أسفل‪.‬‬ ‫فليسلك حيث‬ ‫ومن جاز طريقه أو ساقيته على جرف" فانهدم ذلك الجرف وبطل الطريق أو‬ ‫صاحبه يأخذ صاحب الأرض بإصلاح ذلك‪ ،‬إن قدر عليه فإن ل يقدر‬ ‫الساقية‪ .‬ف‬ ‫عَلَيْهِ فال الطريق أو الساقية يجوز فوق موضعه الأول في أرض من جاز عليه‪ ،‬وإن‬ ‫‪ .‬بطل ذلك انتقل فوق‪ ،‬ولا يجاوز أرض من ثبت عليه إلى أرض غيره‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫‪ .‬يجاوزها إلى الأرض الي كانت فوق ولو كانت لغير من ثبت عليه الطريق‪ .‬ومنهم من‬ ‫‪ .‬يقول‪ :‬إن انقطع طريقه الأول وبطل فلا يدرك بعد ذلك شيا‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك الجسر الذي جاز عليه الطريق أو الساقية لِلعَامَة‪ ،‬فإنه يدرك‬ ‫‪ .‬عليهم إصلاح ذلك سواء أكان فيهم يتنامى أو انين آو غياب فيجعلون لهم‬ ‫ا خليفة لذلك‪ .‬وإن كان الجسر أيضا لليتامى أو المجانين" فإنه يدرك على خليفتهم‬ ‫ا إصلاحه فإن لم يكن لهم خليفة فليستمسكوا بعشيرتهم فيستخلفون خليفة تصلح‬ ‫ذلك‪ .‬وإن لم يجدوا من يستمسكون به في إصلاح ذلك‪ ،‬فليصلحوه بأنفسهم‬ ‫المقبرة أو المسجد أو أرض‬ ‫المساكين و‬ ‫وكذلك أرض‬ ‫ن به إن أرادوا ؛‬ ‫وينتة‬ ‫المشاع لا يدركون عليهم إصلاحه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذ من جعل ذلك لتلك‬ ‫الوجوه بإصلاح ذلك‘ ويؤخذ ورثته من بعده إن ترك ملاً؛ وين لم يترك مالا‬ ‫فليس عليهم شي{؛ وما أرض المشاع فلا يصيبون فيها ذلك ويصلحه صاحب‬ ‫‪ .‬الطريق أو الساقية بنفسه إن شاء وينتفع به‪ ،‬وكذلك إن لم يعرف الموضع الذي‬ ‫‪ 9‬جاز فيه الطريق أو الساقية لأحد ففسد\ فإةً صاحب الطريق أو الساقية يصلحه إن‬ ‫الحرف‪ :‬شيق الوادي إذ حفر الماء في أسفله‪ .‬كذا في القاموس‪.‬‬ ‫]‪-1‬‬ ‫‪- 831 -‬‬ ‫شاء‪ .‬وإن جاز الطريق أو الساقية في طرف" المقبرة فانقطع بعد ذلك فإن كان‬ ‫صاحبه يجد الممر من غير أن يشع المقبرة} فليفعل ولا يشق المقبرة‪ .‬وإن جاز الطريق‬ ‫أيضا أو الساقية على غار أو حب لرجل فانهدم الحب أو الغار‪ ،‬فإن كان صاحبه‬ ‫يقدر على رده فليؤخذ بذلك‪ ،‬وإن لم يقدر على رده فليؤخذ بدفنه حََى يصيب‬ ‫صاحب الطريق الممر على طريقه‪ ،‬وإن لم يقدر على هذا كله‪ ،‬فالجواب فيها‬ ‫``‬ ‫كالحواب ف المسألة قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك الساقية والممصل إذا جاز عليهما طريق فانخرق حَنَى لا يقدر على‬ ‫سلوكه‪ ،‬فل صاحب الساقية أو الممصل يؤخذون به حَتَّى يرجع إلى حاله‪ .‬وإن لم‬ ‫‪ .‬يقدر أن يردهما على حالما الأل فليؤخذ بإصلاحه كيفما يمكن الجخواز عليهماء‬ ‫ولو خالف ذلك حاله الأول‪ .‬وإن لم يقدر على ذلك كله أو ليس له مال يصلحه‬ ‫به} فليأخذ صاحب الطريق فوق طريقه الأوّل‪ ،‬وإن لم يقدر على ذلك فليأخذ‬ ‫أسفل من ذلك الطريق إن تيسر له كما قلنا في الطريق الذي جاز على الجنان‬ ‫والجرف نسقا بنسق‪.‬‬ ‫وأما قوم دخلوا منزلاً بالشراء أو بالهبة أو بمعنى من معاني دخول الملك‬ ‫فوجدوا فيه آثار الطريق والسواقي والمماصل والجازات كلها منها ما اندرس‬ ‫ومنها ما لم يندرس و لم يجدوا على ذلك شهودا يبيتون لهم ذلك فاراد أحدهم‬ ‫منع عمارة تلك الآثار وقطع طرقها‪ ،‬فلا يجدون تغيير ما وجدوه من تلك‬ ‫العمارات‪ ،‬ويجوز لهم سلوك تلك الطريق والعمارة عليهم سواء طرق المنزل إلى‬ ‫العمارة أو طرقها إلى غير ذلك المنزل وتلك العمارة أو طرقها إلى النواحي كنهاء‬ ‫فلا يمنع إلا إن أنت البينة على بعض تلك الطرق أه كان على المنع والحجر أو‬ ‫العارية وما أشبه ذلك مِمًا لا يشبت به‪.‬‬ ‫ورد في نسخة (ت) «طريق» عوض «طرفب‘»! وصححه الناسخ فيها‪ .‬والصواب كما ق‬ ‫‪- 1‬‬ ‫التكميل صفحة ‪.13‬‬ ‫العبارة‪« :‬ومنها ما لم‪ ...‬أحدهم» غير مثبتة في النسخة الأم ر(ت) وهي في نسخة (ح) و(ز)‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 931 -‬‬ ‫ومن كانت له دار أو جنان فليسلك الطريق المأثور إليها فما كان من ذلك‬ ‫للعامة فليسلكه العامة‪ ،‬وما كان للخواص فليسلكه الخواص‪ ،‬سواء أكانت هذه‬ ‫المواضضع اليي ذكرنا للعامة أو للخَاصَة‪ .‬وسواء في هذا أصار إليهم من قبل العامة‬ ‫أم من قبل الخاصة‪.‬‬ ‫وإن اشترى رجل دارا أو بيمًا أو جنانًا أو بئرًا أو ما أشبه ذلك فليسلك الطريق‬ ‫المانور إلى تلك المواضع‪ ،‬ولا يجد أحد أن يمنعه عنها إلا ببيان واضح‪ .‬وكذلك‬ ‫الطرق اليي كانت لهم عليها بينة ولم تتبتّنه وكذلك السواقي واللماصل‬ ‫والحيطان وجميع ما وجدوه في تلك العمارات فهو لهم ولايمنع لهم إلا‬ ‫بالبيّنة‪ .‬وكذلك إن وجدوا تلك الطريق جازت على أثر الحيطان وعلى‬ ‫السواقي فلينتزكوها كما كانت‪.‬‬ ‫وأما إن وجدوا طريقًا قد جاز على المقبرة فإنهم يسلكونه ما لم يطؤوا فيها‬ ‫القبور‪ ،‬فإن علموا أ تلك الطرق قد سبقتها المقبرة فلا يسلكونها‪ ،‬وأما إن سبق‬ ‫الطريق المقبرة فليسلكوه أيضًا‪ ،‬وإن لم يتبين لهم من سبق فليسلكوه حََى‬ ‫يتبين أ المقبرة سبقت ذلك الطريق فلا يسلكوه بعد ذلك‪ .‬وإن جاز الطريق‬ ‫‏‪ ٣‬القبور وقد تبينأأ الطريق قد سبق المقبرة فليأخذ الطريق حيثما سلك‪ ،‬ولو‬ ‫جاز على القبور؛ وإن لم يتبين أيُهما سبق فليسلك الطريق حيث جاز‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالمقبرة إن استأصلها السيل وزال أثرها إن كان يسلك موضعها أو ينتفع‬ ‫به بالحرث والغرس وما أشبه ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ومنهم من يرخص في باز الطريق وأشباهه‪ ،‬وأما الفرس‬ ‫والعمارات فلا؛ وقيل غير ذلك إذا ما اندرست المقبرة في الجواز فيها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن وجد طريقا و لم يدر هل هو ثابت أو غير ثابت إن كان يجوز له‬ ‫سلوكه؟ قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫يعي و م تتعين وا لله أعلم‪.‬‬ ‫«و ل تتبيُن»‬ ‫وله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وله‪« :‬ولا يمنع لهم» مراده وا لله أعلم‪ :‬ولا يمنعون منه إلا بالبمّنة‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت العمارة على ذلك الطريق مثل البنيان" والجسور وما أشبه‬ ‫ذلك إن كان يجوز عليها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن ظهر الفساد في ذلك فلا يجوز عليه‬ ‫وما الأجنة والدور والبيوت إن جاز عليها الطريق" فإنه إن لم يكن فيها‬ ‫ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫فساد فلا بأس بالسلوك فيه‪ ،‬وإن كان فساد‪ ،‬ففللاا يفعل ذلك‪.‬‬ ‫يسلك على الطريق أينما وجده‪ ،‬فإن ظهر الفساد في ذلك فليحذره‪ ،‬وإن أفسد‬ ‫لا يكون عليه غرم‪ ،‬ولكن لا‬ ‫قهمومنل‪:‬‬ ‫يمن‬ ‫شيئا فليغرم قيمته} وليس عليه إثم‪ .‬و‬ ‫يقصد في ذلك الفسادلة‪ .‬وهذا إذا لم يثبت عنده أصل الطريق و لم يعلم أئَّه محدث‬ ‫أو غير محدثا وأما إن علم أت ذلك الطريق ثابت فليس عليه شي\ ولا يشتغل بما‬ ‫أفسد؛ وإن علم أنه قد كان على الحجر أو عَلى التعي‪ ،‬فلا يثر عليه؛ وإن علم‬ ‫بإنبات الطريق وهو للعامة فسلكه حَتى قطعته العمارة‪ ،‬و لم يتبين له حيث‬ ‫سلك في العمارة ولا من حيث خرج فليكف‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن تين له من‬ ‫حيث خرج الطريق‪ ،‬فليمض نحوه‪ .‬وفيهم من يقول‪ :‬يجوز ولو لم يتبين له من‬ ‫حيث خرج الطريق‪ .‬وإن قطعه الخسر أو الحائط أو الشجرة‪ ،‬وقد علم أين سلك‬ ‫الطريق فليمرً عليه؛ وإن لم يجد الخواز إلا بزوال ذلك ونزعه فلينزعه‪.‬‬ ‫ومن سلك طريق الخواص حَتَى قطعته العمارة من الحرث والغرس والحيطان‬ ‫وما أشبه ذلك فلا ي عليه بعد ذلك وإن كان الذي سلكه فوجد العمارة قد‬ ‫قطعته‪ ،‬فاته ير على طريقه‪ ،‬ولا يشتغل بما حدث من ذلك‪ ،‬وكذلك من كان له‬ ‫فيه الخواز على هذا الحال‪.‬‬ ‫ف النسخة (ت)‪« :‬النبات» عوض «البنيان» وهو تحريف ظاهر كما يفيده المعنى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قوله‪« :‬ولكن لا يقصد في ذلك الفساد» معناه‪ :‬ولا يقصد في ذلك السلوك الفساد‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬إن كان الذي سلكه» معناه‪ :‬وإن كان هو الذي اختطه وأنشأه لنفسه‪ .‬هذا ما يوخذ من‬ ‫‪-3‬‬ ‫عبارة الشيخ عبد العزيز رحمه ا لله في التكميل‪ .‬وكذا عبارة كتبت على هامش النسخ المعتمدة‪.‬‬ ‫‪- 141 -‬‬ ‫‪.‬ومن سلك طريقًا حَتَى قطعته العمارة فوجد أثر من مضى فيه قبله‪ ،‬فإن جاز‬ ‫عليه الناس قبله حَتَى صار طريقًا فليسلكه‪ ،‬وإن ! يكن كذلك فلا يثر عليه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ير عليه إذا وجد فيه الأثر سائرا أو راما‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫ر عليه ويجوز إذا وجد فيه شيا من الأثر قل أو كثر‪ ،‬ولو إلى ناحية واحنة‪.‬وإن‬ ‫وجد في تلك العمارة أثرين أو ثلاثة فأيهما يسلك ؟‬ ‫قال‪ :‬القاصد منها"‪ .‬وإن كانوا سواء‪ ،‬فليقصد أيهما شاء إن لم ييستربه‪.‬‬ ‫وإنن‬ ‫فإنه يسلكه‪.‬‬ ‫ومن وجد اثرا و م يتبين له أنته طريق أ و ليس بطريق‪،‬‬ ‫فيها‪ . .‬رمنهم من‬ ‫الأثر وجاز‬ ‫إل إن قطعها ذلك‬ ‫العمارة فلا يسلكه بعل ذلك‬ ‫قطعته‬ ‫طريقًا ‪.‬عمواشيه ورجله حَتَى صادف‬ ‫يجوز عليه ولو ل يسبقه أثر‪ .‬ومن أخذ‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫ومنهم‬ ‫عمارة وقد قطعت ذلك الطريق فإنه لا ‪ 2‬عليه إذا كان في ذلك فساد‪.‬‬ ‫ذلك الفساد‪.‬‬ ‫محجوز ولا يقصد ف‬ ‫من يرخص أن‬ ‫إن رحل قوم مواشيهم ومضوا حََّى صادفوا حرنًا وعمارة ولم يجدوا طريقا‬ ‫ولا مذهبا دون الجاز فيها فإنهم لا يسلكونها؛ وقد ذكرت فيها رخصة أن يمضوا‬ ‫لسبيلهم ذلك‪ .‬ومن مشى في فحص حَتَى صادف عمارة حرث أو غير ذلك ولم‬ ‫يجدوا لسلوكهة بدا وفيه ما فيه أثر وما ليس فيه أثرا فل اتباع الأثر أولى من‬ ‫اتباع غير الأثر‪ .‬قيل‪ :‬إن لم يجدوا الأثر و لم يجدوا مذهبا غير ذلك فليقصدوا‬ ‫مقابله؛ فإن لم يتيسر لهإ فلينظر حيث تيسر له فيجوز منه؛ فإن كان ذلك الحرث‬ ‫لرجل واحد فلينظر موضكا أقل للمضرّ" فليجز منه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬القاصد منها» معناه‪ :‬المستقيم }لأن المرور خلال أرض الغير أو في طريق لا يدرى هل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يجوز له المرور عليه أم لا ضرورة تقدر بقدرها ‪ .‬هذه هي نظرة السلف ذويي الورع رحمهم‬ ‫ا لله‪ .‬وقد أرت في هذا المعنى قصص عنهم‪.‬‬ ‫مقوله‪« :‬لسلوكه»‪ :‬مرجع الضمير هو الحرث على ما يبدو‪ .‬وقوله‪« :‬وفيه ما فيه أثر»‪ ،‬معناه‪:‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ومنه أي من الحرث ما فيه أثر ومنه ما ليس فيه‪.‬‬ ‫الشعرية‪.‬‬ ‫ذلك للضرررة‬ ‫وشد‬ ‫التعريف©‪6‬‬ ‫«ال»‬ ‫التمييز حالنا من‬ ‫أن يكون‬ ‫المشهور‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 241 -‬‬ ‫ومن كان في ظعينة قو م فاتتبعهم حَتى صادفوا حرئًا فشقوه فئه إن اتبعوا أول‬ ‫مرة أثرا أو طريقا فليتبعهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬ولو لم يسّبعوا طريقا حََى صادفوا‬ ‫لا يتبعهم إن لم يعلم أنهم إنما‬ ‫ونل‪:‬‬ ‫قم م‬ ‫ينه‬‫حرا فشقوه أن يتبع أثرهم‪ .‬وم‬ ‫سلكوا الطريق وسواء في ذلك اتباع أثارلعام أو الخاص سواء أحضر من اتبعه أو‬ ‫غاب وسواء في ذلك القلة والكثرة‪ ،‬وإنما ينظر في ذلك أثر بي آدم وما‬ ‫استعملوه من دوابّهم{ وهذا كله لمن لا يعلم فيه منعا وحجرا‪ ،‬وأما إن لم يلجضفه‬ ‫إلى ذلك إل الضرورة مثل تنجية النفس فإنه يجوز على تلك العمارة على المنع‬ ‫والحجر إن لم يكن في ذلك الفساد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يجوز فيه على الضرورة‪ ،‬ولو‬ ‫أث الفساد يكون بجوازه إذا لم يتعمد الفساد‪ ،‬ويكون عليه غرم ما أفسد؛ وكذلك‬ ‫مأافسد في جميع ما يجوز له أن يمرً فيه مغنير طريق‪.‬‬ ‫ومن حجر على الناس ألا يجوزوا في أرضه لتلاً يثبتوا عليه الطريق‪ ،‬فجائز لمن‬ ‫مر في تلك الأرض جوازا لا يثبت به الطريق‪ .‬واما إن حجر على منير في أرضه‬ ‫هكذا في موضع يجوز له أن يحجر عليه© فلا يجوز لمن يمر فيها على حجره إل‬ ‫بإذنه‪ .‬ومن حجر على من يتخذ في أرضه طريقا فجائز لمن وجد فيها طريقا أن‬ ‫يسلكه إن لم يكن في جوازه ما يزيد على الطريق الأوّل؛ وإن حجر عليه ألا يسلك‬ ‫طريقه حيث يجوز منعه‪ ،‬فلا يجوز فيه؛ فإن جاز على العرض فلا بأس‪ .‬وأما من‬ ‫علم أن الحجر قد كان في أرض غيره ت وجد فيها طريقًا فلا يسلكه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يسلكه‪ .‬إلا إن علم أنه قد حدث ذلك الطريق على الحجر فحينتذ لا‬ ‫يسلكه‪ .‬وإن علم الحجر من رجل على منير في أرضه أو يتخذ فيها طريقا ثم‬ ‫مات صاحب الأرض فورثه غيره أو دخلت ملك غيره بوجه من الوجوه‪ ،‬فإنه‬ ‫يجوز له أن ر فيها ما لم يحجر عليه من انتقلت إليه؛ وكذلك إن حجر على من‬ ‫يتخذ فيها طريقًا‪ ،‬فخرجت من ملكه إلى غيره فحدث فيها طريق بعد ذلك حَمَى‬ ‫ثبت فإئه يسلكه ويكون طريقا لمن ثبت له‪ .‬وما إن حجر على من يُخذ في‬ ‫أرضه طريقا فاتخذ فيها رجل طريقا على الحجر فخرجت من ملكه بعد ذلك فلا‬ ‫‪01‬‬ ‫‪- 341 -‬‬ ‫يكون ذلك طريقا ولو مكث بعد ذلك مقدار ما يثبت فيه إذا أحدث على الحجر؛‬ ‫بعد‬ ‫وكذلك إن حجر على من يحدث عليه الطريق فأحدثه رجل ثم نزع حجره‬ ‫ذلك‪ ،‬فلا يكون ذلك طريقا ولو مكث مقدار ما يثبت فيه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫نزع الحجر فجاز عليه رجل مقدار ما ينبت فيه فقد ثبت؛ وكذلك في المسألة اليي‬ ‫أحدث‬ ‫إن‬ ‫وجميع من دخلت ملكه ‪ .‬وأما‬ ‫له والمشتري‬ ‫والموهموب‬ ‫قبلها من الوارث‬ ‫‪7‬‬ ‫يقول‪ :‬لا يثبت على الوارث حيث‬ ‫ف موضع؛ فقد ثبت ‪ .‬ومنهم من‬ ‫ء‬ ‫هم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫دعوة ‪ -‬وارئهه بالحجر‪ .‬وأما إن حجر على من ير في أرضه ثم أذن لمن ير فيها‬ ‫ت‬ ‫وكذلك إن أمر‬ ‫فلا يحتاج إلى نزع الحجر وإذنه منزله نزع الحجر‬ ‫بعد الحجر‬ ‫من ي فيها بعد الحجر على هذا الحال‪ ،‬وكذلك لمن يأتيه أو أرسل إليه رسولا‬ ‫‪4‬‬ ‫فهذا كله بمنزلة نزع الحجر‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫فلا يدخل ف‬ ‫فيها شيا‪.‬‬ ‫أو من يحدث‬ ‫أرضه‬ ‫ف‬ ‫على من ‪.‬‬ ‫وما حجره‬ ‫الحجر عبيده ولا أطفاله وجميع عياله‪ .‬وأما من كانت له أرض‘ فحجر على من‬ ‫فيها لعمارة معلومة} فجاز فيها من يعمر غير العمارة القي حجر عليها حَتى‬ ‫جعل فيها طريقا‪ .‬ومكث مقدار ما يثبت فيه فإ الطريق ثابت عليه{ وكذلك إن‬ ‫جاز فيها لغير عمارة} حَتَّى ثبت له فيه طريق على هذا الحال‪ .‬وكذلك الساقية إن‬ ‫حجر على من يجوز ماء فني أرضه لعمارة معروفة فجوّزها لغيرذلك المعنى الذي‬ ‫فلا يجد إبطافا‪ .‬وكذلك إن حجر على من‬ ‫حجر عليه‪ .‬حَتى ثبتت عليه غروس‬ ‫ر فيها إلى مدة معلومةء ‪ 4‬مرً فيها رجل بعد تلك المة‪ 5‬حَمَّى ثبت فيها طريق‪،‬‬ ‫الجواب فيها كالخواب في القي قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك إن حجر على قوم مخصوصين أن يمروا فيها‪ ،‬فجاز فيها غيرهم أو‬ ‫حجر على من يعمر منها أرضا معروفة} فعمر غير تلك الأرض‪ ،‬حَتى ثبت فهم‬ ‫قوله‪« :‬سبقت دعوة» مراده‪ :‬سبقت دعوى وارنه بالححر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪1 44‬‬ ‫_‬ ‫فيها الطريق‪ ،‬فإنه لا يجد نزع ذلك الطريق ولا منعه‪ ،‬وكذلك الساقية والممصل‬ ‫على هذا الحال‪ ،‬وكذلك إن حجر على من يجوز في أرضه في الصيف‘ فجاز فيها‬ ‫رجل في غير الصيف‪ ،‬أو حجر على من ير عليه في أرضه إذا حرثها‪ .‬فجاز فيها‬ ‫في غير الحرث حَتّى مكث مقدار ما يثبت الطريق لمن جاز في تلك الأرض فلا‬ ‫وكذلك إن حجر على رجل معلوم أن يجوز في أرضه لعمارة أرض له معروفة‬ ‫فعمرها للمحجور عليه من تلك الأرض رجل آخر بإذنه} أو احتسب له في تلك‬ ‫العمارة أو عمرها من بعده وارثه أو من دخلت ملكه بمعنى من معاني دخول الملك‬ ‫حَتى ثبت هم في تلك الأرض طريق فلا يجد منع ذلك الطريق بعدما ثبت لتلك‬ ‫الأرض‪ .‬وكذلك إن حجر على من يجعله طريقا ني أرضه فجعله فيها غيره حَتَى‬ ‫ثبت له فمات فورثه المحجور عليه أولا أو أعطاه له أو باعه له أو استأجره به‪ ،‬فلا‬ ‫يجد منع الذي دخل الطريق ملكه ولو حجر عليه قبل ذلك‪ .‬وأما إن حجر على‬ ‫من يجعل طريقا ف أرض غيره‪ ،‬تم رجعت إليه بوجه من وخوه دخول الملك" ثم‬ ‫جاز فيها المحجور عليه بعد ما دخلت ملك الذي منعه أولا مقدار ما يثبت فيه فإنه‬ ‫لا يجد منعه عن طريقه ولا ينفعه منعه الذي منعه قبل أن تدخل ملكه‪.‬‬ ‫وكذلك إن منع من يجعل طريقا ني أرض ابنه الطفل أو في أرض اليتيم الذي كان‬ ‫له خليفة} أو أرض الجنون‪:‬أو الغائب الذي كان لهما خليفةء ثم رجعت تلك الأرض في‬ ‫ملكه{ فعمر منها المهجور عليه أرضا له حَنَى ثبت له فيها طريق‪ ،‬ف ذلك الطريق‬ ‫ثابت عليه ولا ينفعه حجره الأل‪ .‬ومنهم من يقول في هذه المسائل الثلاث‪ :‬ينفعه منعه‬ ‫الأول إن دخلت تلك الأرض ملكه بعد ذلك‪ ،‬ولا يثبت عليه فيها طريق" وكذلك‬ ‫الأرض الي كانت في يده بالرهن أو بالاستمساك‪ ،‬أو أرض عوضت له؛ ثُم رجعت‬ ‫إليه كما قلنا في المسائل الثلاث اللواتي قبلها‪ .‬وأما إن حجر على أرض له فيها قرعة أو‬ ‫«وهو رجل معلوم كما تقم في المشتبه» كذا في الهامش من النسخة الأم (م) ورت)‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 541 -‬‬ ‫نصيب على ألا يجعل فيها أحد من الناس طريقا! فخرجت تلك الأرض ليس له فيها‬ ‫شي ثم رجعت في ملكه بعد ذلك‘ فلا ينفعه حجر الأول إن مكث هذا الذي‬ ‫حجر عليه بعد ذلك مقدار ما ينبت له فيها طريق‪.‬‬ ‫وما إن حجر على رجل أن لا يجوز في أرض غيره فيما يظن‪ ،‬فخرجت تلك‬ ‫الأرض له فجاز فيها الذي منعه‪ ،‬فلا يثبت له عليه طريق على هذا الحال‪ .‬وأما‬ ‫إن حجر أحد الشركاء على رجل ألا يعمر من أرضهما أرضا له فعمرها حَتَّى‬ ‫مكث مقدار ما يثيبثبت فيه‪ ،‬فلا يثبت له فيها طريق‪.‬‬ ‫ما يثبت له الطريق© فإنه ثابت له‪ ،‬ولا يجد‬ ‫المحجور عليه حَتَى مكث مقدار‬ ‫صاحبه السلوك في ذلك الطريق إلا أن أعطاه له فيه سهما أو جعله" له فيه‪.‬‬ ‫وأما إن حجر على رجل الا يحدث عليه طريقا‪ .‬وقد كان معه في منزل واحدا تم‬ ‫رجع الذي منع إلى منزل آخر تم جوز عليه طريقا في تلك الأرض إلى العمارة الي منع‬ ‫مانلجخواز إليها‪ ،‬فإتً ذلك لا ينبت عليه‪ ،‬وكذلك إن جاز في غير تلك الأرض الي‬ ‫منع من الخواز فيها إلى العمارة اليي منع منها على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن جاز عليه فى‬ ‫أرض غير اليي منع منها إلى غير العمارة الي حجر عليه من الجواز إليها حََى ثبت له‬ ‫الطريق فلا يجوز منعه‪ .‬ومما إن جاز عليه طريق إلى أرضه فقطعه صاحب الأرض‬ ‫بالعمارة} فذلك منزلة المنع؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس ذلك بمنع‪.‬‬ ‫على تلك‬ ‫جاز‬ ‫‪5‬‬ ‫أرضه‬ ‫لرجل ساقييةة أو مصل أو طريق ي‬ ‫وأما إن كانت‬ ‫مقدار ما يثبت فيه‬ ‫لساقي ةة أو الممصل أ و ذلك الطريق طريق آخر‪ 6‬حَتَى مكث‬ ‫فذلك ثابت عليه‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬أو جعله له» معناها _ والله أعلم _ حعل له السلوك فيه‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 641 -‬‬ ‫باب‪ :‬في عمارة الأجنة والبساتين‬ ‫وإذا كان لقوم عين ماء فاتفقوا على أن يعمروا بها أرضا معلومة أو كانت لهم‬ ‫ساقية‪ ،‬أو نهرا واتفقوا على طرقها وسواقيها‪ .‬هكذا جملة فكل ما اتفقوا أن‬ ‫يعمروا به فلا يجد أحدهم منع شيء من ذلك‪ ،‬ويعمرون بذلك كيفما تمكن لهم‬ ‫على نظر ذوي النظر منهم" ولا يقعد بعضهم لبعض في تلك الطرق والسواقي‬ ‫بالعمارة ولا بغيرها فيما عمر في الأرض ولا فيما لم يعمر ولا يمنع بعضهم بعضا‬ ‫من مصالح عمارتهم مثل الحيطان‪ ،‬والزروب وأشباه ذلك‪ ،‬إلا من باع منهم‪.‬‬ ‫فحازه أو وهبه لغيره‪ 3‬فلا يدرك هو بعد ذلك شيئا‪ ،‬وقد بطل ما كان له قبل ذلك‪.‬‬ ‫وما من أراد أن يعمر أرضا غير الي اتفقوا عليها من تلك الطرق والجازات‪ ،‬فلا‬ ‫يجد ذلك إن منعوه‪ ،‬وإن أذنوا له أن يعمر فعمر فلا يمنعوه بعد ذلك‪ .‬وكذلك قوم‬ ‫كان لهم بستان أو دار‪ ،‬وله طرق معلومة فأراد واحد منهم أن يعمر أرضه من هذه‬ ‫الطرقف‪ ،‬فلا يجد ذلك‪ .‬وأما إن اقتسموا ذلك البستان فأراد واحد منهم أن يزيد‬ ‫إلى سهمه عمارة أخرى‪ ،‬وقد يمكن له غير ذلك الطريق أو ليس له طريق إلا طريقه‬ ‫الأول سواء أكان ذلك الطريق مشتركا بينه وبين أصحابه أو لم يشترك فيه معهم‬ ‫إذا جاز عليهم أو على بعضهم فإته لا يجد ذلك‘ ويمنع منه في الحكم وأما فيما‬ ‫بينه وبين ا لله فلا بأس عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز له ذلك فيما بينه وبين ا لله‬ ‫إل إن كانت بقعة الطريق لهؤ وليس لأصحابه فيها إل الجاز‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وأما إن وصل إلى بستانه! فأراد أن يجوز منه بعد ذلك إلى الذي أراد أن‬ ‫يعمره‪ ،‬فلا يمنعوه من ذلك‪ .‬وكذلك إن أراد أن يجوز من تلك العمارة المحدثة إلى‬ ‫الأولى فلا يمنع من ذلك أيضًا‪ ،‬ويمنعونه من الجاز الأل أن يقصد به إلى العمارة‬ ‫المحدثةإ ولا يجد أن يجوز على ذلك الطريق أو الجاز غلة تلك العمارة المحدثة سواء‬ ‫‪- 741 -‬‬ ‫أأفردها أو خلطها مع غلة بستانه الذي ثبت له الجاز أو الطريق‪ ،‬وإن رأوه ينقل‬ ‫الحجارة أو السماد إلى بستانه لينقله إلى عمارة أخرى‪ ،‬فإنهم يمنعونه من ذلك‪.‬‬ ‫وما إن لم يقصد الا إلا إلى عمارة بستانه ئ أراد بعد ذلك أن ينقله إلى عمارة‬ ‫أخرى فله ذلك‪ .‬وإن استمسكوا به إلى الحاكم أنه إنما ينقل ذلك إلى بستانه‬ ‫ليعمر به أرضا أخرى" فإن الحاكم يستردده الجخوابه"ء فإن أقر حجر عليه الحاكم‬ ‫وكذلك إن اتهمه أيضا بذلك يحجر عليه‪ .‬فإن كسر الحجر أدَبه‪ ،‬وإن أنكر حلفه‪.‬‬ ‫وهذا كله في طريق الخواص‪ .‬وأما طريق العامة‪ .‬فبلامنع من ذلك‪ ،‬سواء في‬ ‫ذلك أأراد أن يعمر ما عمر قبل ذلك‪ ،‬أو ما لم يعمر إلاً إن كان ذلك الذي أراد‬ ‫أن يعمره من غير أرض ذلك المنزل وتلك الطرقف‪ ،‬فاته يعنعونه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫لا يمنعونه“‪ .‬وكذلك من سكن في المنزل‪ ،‬ولم يكن في طرقه ومنافعه شي‪ ،‬فاراد‬ ‫أن يعمر أرضا له‪ ،‬وليست من عمارة ذلك المنزل‪ ،‬ففيها قولان‪ :‬منهم من يقول‪:‬‬ ‫يجد ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجده‪ .‬وكذلك من لم يسكن في المنزل‪ ،‬ولم يكن له‬ ‫في طريقه شي فأراد أن يجوز من طريق ذلك المنزل ليعمر أرضا كانت له في منزل‬ ‫آخرا فإنه يمنع من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يمنع حيث كان ذلك لِلعَامَة‪.‬‬ ‫وأما إن اشترك قوم في أرض لا طريق أو بستان أو دار فاقتسموا و لم يذكروا‬ ‫الطريق‪ ،‬فإً طريقهم يكون على ما كان عليه أولا‪ .‬وكذلك سواء فيهم على هذا‬ ‫الخال ‪ ،‬ويكون ذلك غبن فيما بينهم في القسمة الي جازه عليه‪ .‬ومما إن‬ ‫قوله‪« :‬يستردده» الجواب هكذا في كل النسخ الأصلية والمراد من العبارة هو أن على الحاكم‬ ‫‪-1‬‬ ‫أن يستنطقه‪.‬‬ ‫ف الهامش أضاف الناسخ‪" :‬أي حيث كان ذلك لِلعَامئة“‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫لعال صواب العبارة‪« :‬وكذالك سواهم فيه على هذا الحال»‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫فوله‪« :‬ويكون ذلك غبن‪ »...‬إلى آخره في العبارة غموض والتواء والمراد منها‪ :‬أن القسمة إذا‬ ‫‪-4‬‬ ‫حرت بينهم على هذا النسق صحُت‘{ وكانت الطرق والسواقي على أصلهاء وكانت غبًا‬ ‫‪- 841 -‬‬ ‫اقتسموا فبرأ بعضهم بعضا من الطريق على أن يكون طريق كل واحد منهم‬ ‫خارجًا‪ 3‬فتكون طرقهم على ما اشترطوها‪ .‬وكذلك البيع والهبة‪ ،‬والصدقة‬ ‫والإجارة‪ ،‬والوصيّة‪ ،‬على هذا الحال‪ .‬وما إن كان بينهم بستان أو دار فاقتسموا‬ ‫على أل يكون لبعض طريق من طريقهم الأوّل‪ ،‬فإنه إن كان يجد الطريق إلى‬ ‫سهمه من غير الطريق الأّل‪ ،‬فقسمتهم جائزة‪ ،‬ويكون ذلك تبرئة منه لسهمه من‬ ‫الطريق الأوّل‪ ،‬وإن لم يكن له طريق ولا موضع يصل منه إلى عمارة سهمها فلا‬ ‫تجوز القسمة على هذا الحال؛ ومنهم من يجوز قسمتهم على ذلك"‪ .‬وأما الشراء‬ ‫والهبة والصداق والإجارة إن اشترطوا في هذه المعاني ألا يكون له طريق من طريقه‬ ‫الأل فجائز‪.‬‬ ‫ومن اشترى نخلة من بستان أو حوضما فاشتزط على البائع طريقه إليها‪ ،‬فإنه‬ ‫يدركه عليه كما اشترط؛ وأما إن لم يشترطه عليه فاته يدرك عليه طريقه إليها قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬ويكون له باز الماء أيضا إلى نخلته كما كان لها قبل ذلك‘ ولا يحدث‬ ‫بعضهم على بعض ما لم يكن قبل ذلك ممًا يضر صاحبه؛ وإن اختلفوا في الطريق‬ ‫الذي يجعلونه فئه يدرك عليه طريقها قبل ذلك إن كانت نخلة تعمر بالسماد أو‬ ‫شبه ذلك مِمًا ينقل على الدَابّة‪ ،‬فليدرك عليه ذلك وإن كانت نخلة لا تحتاج إلى‬ ‫ذلك فليجعل له طريقًا يصل منه بنفسه إليها؛ وكذلك جذاذها أيضا إن كانت‬ ‫نخلة تمد قبل ذلك على الدواب فليدرك ذلك‪ ،‬ويصيب جميع ما كان لها قبل ذلك©‬ ‫ولا يدخلها أيضا بما استغنى عنه من الناس والدواب وما لا يحتاج إليه‪ ،‬ولا يحدث‬ ‫على من جازت عليه أي في قسمته‪ :‬ولعل عبارة المصّف رحمه الله تصح كالتالي‪« :‬وتكون‬ ‫القسمة على هذا الحال غبنًا فيما بينهم لسهم الذي جازت عليه»‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫من الغريب أن تجوز مثل هذه القسمة لأنها من أبشع صور الغبن الأحَرّم شراء وهذا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يتناقض مع قوله الآتي قريبا‪ :‬فإئه يدرك عليه طريقه إليها قبل ذلك‪.‬‬ ‫ف الهامش أضاف الناسخ عبارة‪« :‬قوله "لا تحتاج إلى ذلك“ أي بأن لم تعمر قبل ذلك بالسماد»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 941 -‬‬ ‫على صاحبه ما لم يكن قبل ذلك‪ .‬وإن كان إما ادخل قبل ذلك بالدابَّة ئ أراد‬ ‫‏‪ ٩‬فإنه إن كان أقر مضرة من‬ ‫آن يدخل إليها بغير ذلك الصنف من الدوار‬ ‫الأولى فئه يدخل به؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدخل إل مما يدخل به قبل ذلك قلت‬ ‫مضرته أو كثرت‪ .‬وإن كان إِئما يدخل إليها اكل بدابة واحدة‪ ،‬ثم احتاج إلى‬ ‫دابتين أو أكثر‪ ،‬فلا يجد ذلك" وتَكِنَهُ يختلف يدابّته حَمَّى يقضي حاجته‪ .‬وإن‬ ‫كان إما يدخل إلى غلتها قبل ذلك بنفسه دون الدابة فلا يجد غير ذلك‪ .‬وإن‬ ‫كان لا يقدر على حمل غلتها بنفسه وحده فإته يستعين بغيره إذا لم تكن مضرة في‬ ‫ذلك على صاحبه‪ .‬وكذلك الأشجار كنها والمساكن على هذا الحال‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كانت هذه الشجرة يدخل إليها الدابة قبل ذلك إل غلتها‬ ‫فتشاححوا في الموضع الذي تقف فيه الدابة ماذا يصنع ؟ قال‪ : :‬يمضي بدابّته حتى‬ ‫ينتهي إلى حريم شجرته فيوقفها فيه؛ وإن كانت هذه الشجرة لم تعمر قبل ذلك(‬ ‫فأراد من انتقلت إليه أن يعمرها‪ ،‬فلا يصيب إحداث ما لم يكن قبل ذلك ‪.‬‬ ‫صاحبه‪ .‬وكذلك إن كانت لرجل أشجار في جنان واحد“‪ ،‬أو في أماكن شتَى‪6‬‬ ‫فإنه إن كانت في مكان واحد فلا يكون لها إلاً طريق واحد؛ وإن افترقت فلكل‬ ‫واحدة بجازها؛ وإن جمعها طريق واحد فليجعله له إن لم يضر ذلك بصاحب‬ ‫عبارة‪ُ« :‬مُ أراد أن يدخل إليها بغير ذلك الصنف من الدواب» معناها على سبيل الشال إذا‬ ‫‪- 1‬‬ ‫كان يدخل إليها حماره تأمراد أن يدخل يبغل أو فرس‪ ،‬والعكس صحيح‪ .‬وهل تقاس عليها‬ ‫الجرارات وما استحدث من وسائل النقل؟‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬ولكنه يختلف بدابّته» يبدو أ المراد‪ :‬ينقل ما أراد نقله بدابّته الواحدة‪ ،‬ولو احتاج‬ ‫‪-‬‬ ‫ل المرور ن الطريق مرارا‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬لم تعمر قبل ذلك» معناها وا لله أعلم‪ :‬لم يشتغل بسقيها وتسميدها وحي غلتها‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫«فقوله‪" :‬أشجار في حنان واحد“ لعل المقصود‪ :‬إن كانت لرحل أشجار في حنان غيره في‬ ‫‪- 4‬‬ ‫مكان واحد أو في أماكن شتّى»‪ .‬هكذا وحد في هامش النسخ الأصلية‪ .‬وهو أمر معقول‪،‬‬ ‫ه لو كان الجنان له وحده لم يكن هناك بحال للمضرّة ولا للخلاف‪.‬‬ ‫‪- 051 -‬‬ ‫الأشجار؛ وإن عرفت لها طرق قبل ذلك فليسلك صاحبها طرقها قصدا أو فيها‬ ‫دوران‪ ،‬سواء أاشتراها من صاحب الحنان أو ورثها منه أو من غيره‪ .‬وإن قال له‬ ‫صاحب الأشجار‪« :‬رة لي طريقي في مكان واحد»‪ .‬وقال صاحب الجنان‪:‬‬ ‫«أسلك أين تسلك قبل هذا»‪ 6‬فالقول قول صاحب الجنان‪ .‬وأما إن قال له‬ ‫«أنا أرد لك طرقك كلها ف مكان واحد»‘ فأبى له ذلك‬ ‫صاحب الحنان‪:‬‬ ‫صاحب الأشجار فالقول قول صاحب الحنان إن لم تكن في ذلك مضرة لصاحب‬ ‫الأشجار‪ .‬وإن ماتت تلك الأشجار وزالت‪ ،‬فقد زالت تلك الطرق والسواقي؟ إلا‬ ‫‪ ,‬كانت له بقعة تلك الأشجار فلا يزول له شيء من سواقيها أو طرقها‪ .‬وإن‬ ‫ت تلك الأشجار وله بقعتها فئه يغرس في مكانها‪ ،‬ويكون له طريق تلك‬ ‫" وسواقيها ما دامت في ملكه‪ ،‬وكذلك من أخرجهرً إليه بوجه من وجوه‬ ‫الملك على ما قلنا أؤلا‪ ،‬ويكون له في الوقت الذي غرسهننالجواز لسقيهن‬ ‫وحفظهرً ما لم يستغنين‪ ،‬فإذا استغنين فلا يدخل إليهرً إل في الوقت الذي يدخل‬ ‫إلى الأشجار اللاتي له قبل ذلك وكذلك إن متن تلك الأشجارا‪ ،‬فإنه يكون له‬ ‫الطرق إلى إخراج خشبهنً‪ .‬وإن أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه كلها فإنه‬ ‫يعمرها إلا ا حريم الأشجار اللاتي كن في جنانه؛ وإن استمسك به صاحب‬ ‫الأشجار ألا يحرث طريقه إلى الأشجار فإنه إن كان ذلك أرضنا تحرث قبل ذلك‬ ‫فإنه يحرثها كما كان يحرثها أولا‪ .‬ويجوز صاحب الأشجار إلى أشجاره كما يجوز‬ ‫قبل ذلك" ولا يعمر أرضه عمارة تمنع صاحب الأشجار من الجواز إلى أشجاره‬ ‫سواء أعلم موضع طريقه قبل ذلك أم لم يعلمه‪ .‬وإن كان يجوز إليها من جميع‬ ‫قوله‪« :‬إن كانت له بقعةتلك الأشجار‪ »...‬يوضح هذه العبارة ما هو جار من عرف ف‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بعض الجهات أت الأشجار المغروسة خلال النخل لا بقعة هما إنما البقعة للنخلء إل إن‬ ‫خصص الحنان لأشجار غير النخل كالكرم والتين والحمضيات‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إن متن تلك الأشجار» يريد إن ماتت الأشجار‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 151 -‬‬ ‫النواحي فليمض على عادته الأولى ى ويجوز لصاحب الأرض أن يمنعه من جميع‬ ‫النواحي إلا ناحية واحدة\ فإن تبن لطريقه موضع معلوم فلا يجوز لصاحب‬ ‫الأرض أن يعمره بعد ذلك‪ ،‬إذا لم يعمر قبل ذلك‪ .‬وإن أفسد في طريق تلك‬ ‫الأشجار شيئا‪ ،‬فإما يؤخذ بإصلاحه صاحب الأرض‬ ‫وإن قال صاحب الأشجار لصاحب السواقي لا تحوز طريقي على السواقي‬ ‫والجسور والمماصر( ‪ 5‬فإنه إن عرف طريقه أنه م يجز على هذه المعاني‬ ‫فلصاحب الأشجار ما ادعى من ذلك؛ وإن لم يعلم مكان طريقه فله الجواز إلى‬ ‫أشجاره على الحال الي يجوز إليها بقهبل ذلك‪ .‬وإن كان م هذه الأشجار لم يجز‬ ‫على السواقي واللماصل‪ .‬ولكنه يدور على نواحي الجنان‪ ،‬فقال له صاحب‬ ‫الأرض‪« :‬قد ضرني هذا المم ولكن اقصد بممرّك إلى أشجارك»‪ ،‬فعلى صاحب‬ ‫الأرض أن يسوي له ممرّه بالقناطر على السواقي والمماصل وما أشبه ذلك من‬ ‫إصلاح الممرَ؛ وإن لم يصلح له صاحب الأرض المر “ فليمض على مره الأول إلى‬ ‫أشجاره‪ .‬وهذا كله إذا لم يثيبثبت الطريق أؤلأ‪ 5‬وأما إذا ثبت بحكومة الحاكم أو‬ ‫أدركوه كذلك‪ ،‬فلا يجد احد تحويله إل إن اتفقا على ذلك‪ .‬وإذا كان لصاحب‬ ‫الأشجار طريق بين في جنان غيره‪ ،‬و لم يكن صاحب الجنان يعمر على ذلك‬ ‫الطريق شيمًا من العمارة‪ ,‬؟ثم بعد ذلك أحدث عليه عمارة! فمكث مقدار ما‬ ‫تشبت فيه العمارة‪ ،‬فلا العمارة ثابتة على صاحب الطريق ولو كانت تلك‬ ‫العمارة( تبطل الطريق‪ ،‬وكذلك إن وهب صاحب الممر طريقه لصاحب الحنان أو‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعلً العبارة هكذا‪" :‬وإن جعل له طريقه على السواقي والمماصل والجسور‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وقال صاحب الأشجار‪ “.. .‬إلخ حرره»‪ .‬في نسخة (م) و(ت)‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬أي بالدوران»‪ .‬في (م) ورت)‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪" :‬ولو كانت العمارة“ انظر هل يبقى لصاحب الشجرة طريق أو لا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يبقى والظاهر أته لا يبقى؛ بدليل قوله‪” :‬وكذلك‪ “...‬إلى قوله‪" :‬وتبقى الأشجار وليس لها‬ ‫طريق“ حرّره»‪ .‬في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪- 251 -‬‬ ‫تمرا له منه أو باعه له فإً ذلك جائز‪ .‬وكذلك إن فعل هذه الوجوه لغير صاحب‬ ‫الجنان من الناس وتبقى الأشجار وليس فها طريق لصاحبها الأوّل‪ ،‬فإن رجعت‬ ‫الأشجار إلى من رجع الطريق في ملكه بمعنى من المعاني‪ ،‬فإنه يكون له طريقها‬ ‫على عادته الأولى؛ وإن وهب شجرة لرجل واسسك الطريق لنفسه فالشجرة‬ ‫للموهوب له‪ .‬ويدرك الممرً على صاحب الطريق© إلا إن اشستررطد سن الطريق‬ ‫ال يكون عليه م‪ .‬إلى الشجرة اليي وهبها فتكون له الشجرة من غير جمر‬ ‫وما إن كانت الشجرة لرجل في جنان غيره وبقعة الطريق الي ير عليها إلى‬ ‫شجرته‪ 5‬فوهب البقعة لصاحب الحنان فتكون البقعة لصاحب الجنان‪ ،‬ويكون‬ ‫وهبها لغير‬ ‫وكذلك إن‬ ‫على ذلك الطريق إلى شجره؛‬ ‫اللهم‬ ‫الشجرة‬ ‫لصاحب‬ ‫صاحب الجنان على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما من له شجر في جنان غيره فأراد أن يعمرهاا‪ ،‬فإئه إن كانت الأشجار‬ ‫تعمر قبل ذلك الوقتں فه يعمرها سواء في ذلك البقعة ال فيها الأشجار له‬ ‫أو لصاحب الحنان‪ .‬وأما إن لم يعمرها قبل دَليكَ الوقت‪ ،‬فإن كانت البقعة له فإنه‬ ‫يعمر أشجاره عمارة لا يضهُ بها صاحب الحنان فيما بينه وبين ا لك ويعنعه صاحب‬ ‫الجنان في الحكم من حدوث العمارة عليه‪ ،‬لكلا يثبت عليه طريق تلك العمارة‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬فتكون له الشجرة من غير « معناها أئه لا يمتلك ممرا إلى شجرته ولكن بالضرورة‬ ‫‪-1‬‬ ‫مكنه السلوك إليها بحيث لو انتقلت إلى غيره بيع أو إرث لم يلحقها شيء من ممر أو‬ ‫طريق‪ ...‬ورما يصح مثل هذا الشرط إذا علم أن له طريقًا إليها من غير جهته‪ .‬ليحرًر‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فأراد أن يعمرها‪ .. .‬إلى آخرهء المفهوم من هذه العبارة وأنماطها فيما تقم أنئه إن‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كانت له أشجار بور يستغلها من غير سقي ولا حرث فأراد أن يحرث أرضها ويسقيها‬ ‫ويعطيها السماد إلى آخره‪...‬‬ ‫«سواء لي ذلك البقعة الي فيها الأشجار له» العنى‪ :‬سواء في ذلك أكانت البقعة _ التي فيها‬ ‫‪- 3‬‬ ‫َ‬ ‫الأشجار _ له أو لصاحب الحنان‪.‬‬ ‫‪- 351 -‬‬ ‫سواء في ذلك العمارة إصلاح الأرض بعينها أو إجراء الماء إليها إذا لم يسقها قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬أو إصلاحها بالغبار ويزرع فيها شيًا من النبات‪ ،‬وإن فعل ذلك و لم يكن‬ ‫يفعله قبل ذلك ومكث مقدار ما تشبت فيه و لم يمنعه صاحب الجنان فقد ثبتت‬ ‫عليه تلك العمارة‪ .‬وما إن عرفت العمارة لتلك الأشجار قبل ذلك عند صاحبها‬ ‫أو من كانت له قبل ذلك‪ ،‬نم مكثت و لم تعمر زمانا طويلا فلا تبطل تلك‬ ‫العمارة‪ ،‬ولصاحبها أن يعمرها وقتما شاء‪.‬‬ ‫وما إن كانت بقعة لرجل فى جنان غيره وهو يعمرها فأحدث فيها شجرة‬ ‫وترك عمارة هذه الشجرة تم بدا له أن يعمرها فله ذلك‪ .‬وأما إن كان صاحب‬ ‫الأرض يعمر جنانه كله تم ترك عمارة بقعة فأحدث فيها رجل آخر شجرة حتى‬ ‫ثبتت له" فأراد أن يعمر صاحب الأرض تلك البقعة بما عمرها به أؤلأ‪ ،‬فلا يجد‬ ‫ذلك إن كان في تلك العمارة ضرر لصاحب الشجرة؛ وأما إن لم تكن فيها مضرة‬ ‫الشجرة وصاحبها فلا يجد منعه‪ ،‬ويكون على صاحب الجنان إصلاح طرقه وزربه‬ ‫ومساقيه ومماصله‪ ،‬ولا يدرك على صاحب الشجرة شيئًا إلا إن اشترطه عليه أو‬ ‫َ‬ ‫على من كانت له قبل ذلك‪.‬‬ ‫وما من كانت له ارض بيضاء" وفيها شجرة لغيره وهو يجوز إليها من حيث‬ ‫شاء من تلك الأرض م أراد صاحب الأرض عمارة أرضه وحياطتها بالزرب فله‬ ‫ذلك ولا يمنعه صاحب الشجرة من حياطة أرضه‪ ،‬ويكون الممل إلى شجرته من‬ ‫حيث لا يضر صاحب الشجرة وإن اشترط عليه صاحب الشجرة أن يبين له‬ ‫طريقه فإنه يدرك عليه ذلك إذا أراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه واما إن لم‬ ‫يرد أن يعمرها‪ ،‬فلا يدرك عليه أن يبين له الطريق؛ وإن عمر صاحب الأرض‬ ‫«أرض بيضاء» كناية عن خلوها من العمارة بالبناء أو الزراعة أو غيرهما‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله صاحب الأرض أو هو راجع إلى قوله‪" :‬فله ذلك“ تأمل»‪ .‬في (م) ورت)‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 451 -‬‬ ‫أو‬ ‫أرضه وزربها‪ ،‬وجعل ها بابا وقفلا‪ ،‬ولرجل فيها شجرة يعمرها قبل ذلك‬ ‫كانت له فيها أرض من غير أشجار أو مغاليق السواقو«_‪ .‬فإنه لا يدرك عليه أن‬ ‫يجعل له بابا آخر وليس لصاحب الأرض أن يجعل في بابه ما يضم صاحب‬ ‫وكذلك ما يعمر‬ ‫الأشجار أو المغاليق© ونجعل له من حيث يدخل من غير مضرة‬ ‫به قبل ذلك من الخدم والدواب‪.‬‬ ‫وما إن كنان ذلك الجنان مزربا من قبل ذلك وله باب معلوم! فلا يجد‬ ‫صاحب الشجرة أن يحدث له فيها ما لم يكن قبل ذلك‘ ولو كان في الباب ما‬ ‫الجنان أن‬ ‫فأراد صاحب‬ ‫له عتبة من قبل ذلك‬ ‫وكذلك الباب إن غ يكن‬ ‫يف‪,‬‬ ‫يجعل له عتبة فلا يجد ذلك؛ وأما إن كانت له عتبة وباب فلا يدرك عليه صاحب‬ ‫الشجرة شيا من زوال ما كان قبله‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أراد أن يحدث لذلك الباب قفلا ومفتاح أو كانا قبل ذلك‪،‬‬ ‫فاستمسك به صاحب الشجرة أو البقعة الي كانت في الجنان في إمساك المفتاح‪،‬‬ ‫فلا يدركه عليه‪ ،‬ولكن يجعل له الحاكم أوقاتا يدخل إلى شجرته أو إلى أرضه لكل‬ ‫ما يحتاج إليه من المصالح‪ ،‬ويحجر على صاحب الجنان ألا يمنعه منها في تلك‬ ‫الأوقات‪ ،‬فإن منعه فليخرج منه الحق أو يجعل الحاكم أمينا يكون عنده المفتاح‪ .‬أو‬ ‫يأمرهما أن يجعلا مفتاحين إن لم يكن في ذلك ضرر لصاحب الحنان‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وما إن أراد صاحب الحنان أن يزيد جنانا آخر أو أرضما إلى جنانه‪ ،‬أو أراد أن‬ ‫‪:‬‬ ‫يجعل له بابا غير بابه الأوّل‪ ،‬فئه يجوز له أن يحدث ذلك كله فيما بينه وبين الله‬ ‫عبارة‪« :‬مغاليق السواقي» مراده بها والله أعلم‪ :‬بجمع المصارف الي يرسل منها الماء إلى‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مختلف السواقي المتفرعة عن الساقية الأصلية‪ .‬وإنما دعيت مغاليق له لا تتم عملية تصريف‬ ‫المياه وتنظيمها إلا بغلق بعض المصارف وفتح أخرى‪.‬‬ ‫«ولو كان في الباب ما يضره‪ ».. .‬هل تصح إبقاء الضرر والقاعدة الشرعية تنص عَلَى أأ‬ ‫‪-2‬‬ ‫الضرر يزال" وَفي الأثر‪« :‬لا ضرر ولا ضرار»‪ .‬ليحرّر‪.‬‬ ‫‪- 551 -‬‬ ‫إذا لم تكن فيه مضرّة؛ وإذا كانت فيه مضرة فلا يجوز له فيما بينه وبين ا لله؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬ليس له أن يحدث شيًا ‪ .‬وما إن أراد أن يزيد الماء في ساقية اشترك فيها‬ ‫مع غيره‪ ،‬أو يزيد في طريقه إصلاحا أو في حائطه بناء فكل ما لم تكن فيه مضرّةء‬ ‫ومن له شجرة في جنان غيره‪ ،‬وللجنان طرق شتى" فأراد صاحب الحنان أن‬ ‫بعنع صاحب الشجرة من بعض الطرق" وأراد أن يرده إلى طريق واحد‪ ،‬فإن عرف‬ ‫صاحب الشجرة اته يعمر شجرته من تلك الطرق كلڵها‪ ،‬فلا يمنعه صاحب الحنان‬ ‫من ذلك‪ .‬وإن لم يعرف أنه يعمرها من الطرق كلها فإنه يمنعه إلاً من طريق‬ ‫واحد؛ وإن عرف أنه يعمر شجرته من الطرق كلها فلا يمنعه صاحب الجنان أن‬ ‫يرده إل طريق واحد في داخل الحنان إن لم يضر ذلك بصاحب الشجرة؛ ولا يمنعه‬ ‫من اخواز في الطرق خارجا من الجنان‪ ،‬ولو لم تكن فيها مضمّةا“‪ ،‬وكذلك من‬ ‫ثبتت عليه هذه الطرق سوى صاحب الحنان فإن بطلت الطرق الي يعمر منها‬ ‫شجرته داخل الجنان أو خارجا فأراد صاحب الجنان أو من جازت الطرق في‬ ‫أرضه أن يعمر أرضه أو جنانه‪ ،‬فإن كانت البقعة لصاحب الشجرة فلا يجد‬ ‫صاحب الحنان ولا من جازت الطرق في أرضه أن يعمرها؛ وإن لم يكن له ني ذلك‬ ‫إلاً الجواز فبطلت طرقه فلصاحب الأرض أن يعمر أرضه بما شاء؛ وإن لم يتبين‬ ‫م كانت له بقعة الطريق منهما‪ ،‬فلا يجد صاحب الحنان أن يعمر فني تلك الطرقف©‬ ‫وإن أراد صاحب الطريق أن يعمر طريقه فإنه بمنعه صاحب الأرض إلاً إن كان في‬ ‫الطريق ما يخرج منه حريم العمارة الي أحدثها‪ .‬وإن كان لذلك الجنان طرق شتى‬ ‫قوله‪« :‬وللجنان طرق شتى» يفهم من السياق أئه يقصد الطرق الموية إلى الجنان من خارج‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫بدليل قوله بعد‪ :‬فلصاحب الحنان أن يرده إلى طريق واحد في داخل الجنان‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صواب العبارة‪" :‬ولو كانت فيه مضرة“ أي لأئة ثبت له الجواز في الطرق‬ ‫‪- 2‬‬ ‫كلها»‪ .‬في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪- 651 -‬‬ ‫ولصاحب الشجرة الجواز عليها جميعاء فتبرا منها"" لصاحب الحنان إلاً واحدا منها‬ ‫ولم يبيّنه‪ ،‬فإئه إن لم يكن له في الطرق إلا المجاز‪ ،‬وليس له في بقعتها‬ ‫شيء فذلك جائز له‘ ويؤخذ صاحب الجنان أن يبين له الطريق الذي‬ ‫استثناه صاحب الشجرة‪ .‬وكذلك إن استشنى اثنين أو ثلاثة على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن كانت بقاع تلك الطرق لصاحب الشجرة ا و له فيها نصيب فلا تحوز تبرئة‬ ‫كل واحد منها ولا تبرنتهم كنهم !إل واحدًاء حَمّى يتبين ما تبا له منه‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬ولو لم يكن له ف الطرق إل الخواز فبراه من أحدها أو منها كلها إلا واحدًا‪ 5‬فلا‬ ‫يجوز ذلك‪ .‬وأما إن بره منها كنها إلا هذا الطريه“ } فهو جائز في الوجهين جميكا‪.‬‬ ‫وكذلك البيع والهبة وأشباه ذلك من لمعاني الي توجب خروج الملك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل وجد ثلمة في حائط أو جنان أو زرب‘ هل يدخل منها بغير إذن‬ ‫‏‪ ٩‬ومنهم من‬ ‫صاحبها؟ قال‪ :‬لا يدخل إل إن كانت ثلمة أخرى يخرج منه‬ ‫يرخص؛ ؛وإن دخل و لم يجد ثلمة يخرج منها من الناحية الأخرى فإنه يرجع إلى‬ ‫الثلمة اليي دخل منها ويخرج منها‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم تكن فيها إلا ثلمة‬ ‫واحدة فلا يدخل منها سواء في هذا الدور والبيوت والأجنة إذا كانت غير‬ ‫معمورة؛ وأما إذا كانت عامرة فلا يدخل فيها إلآ بإذن من سكن فيها‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذ الطريق حَمَى عارضه حائط فجاز الطريق عليه أو سقف فجاز‬ ‫عليه‪ 6‬فإنه يتبع الطريق حيثما سلك أخذه‘} ولو لم يطلعه إلاً بالسلم أو لم ينزل‬ ‫«فتبرًا منها لصاحب الخنان» المراد بهذه العبارة وأمثانهاز التنازل عن حقه فيها‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عبارة‪« :‬وإن بره منها كلها إلا هذا الطريق» معناها‪ :‬إلا طريقا معينا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫المقصود من العبارة هو أه إن وجدت ثلمتان مختلفتان أعتبر ما بينهما‪.‬عمثابة الممر يجوز له‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المرور منه؛ وإلاً فلا معنى لدخوله جناناً بغير إذن صاحبه‪.‬‬ ‫يتصور مرور الطريق على حائط أو سقف في المناطق الوعرة المنحدرة كما شاهدت ذلك‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 751 -‬‬ ‫إلا به‪ .‬وكذلك الشجرة إذا جاز عليهاء وكذلك جميع القناطر على هذا الحال‬ ‫يجوز عليها‪ ،‬ويخوض النهر أوالساقية‪ ،‬ولا يمنعه الماء من الجواز عليه" ‪ .‬إذا لم‬ ‫يفسد في الساقية‪ ،‬ولا يحذر من هذا إلا ما يمنع الماء عن جريه أو يفسد في تراب‬ ‫الساقية شيا بمروره وجوازه عرضها أو طولها‪.‬‬ ‫ويجوز له أن يشع الطريق الذي مرًعلى المقبرة‪ :‬مر رعَلّى القبور أو لم يمرً عليها؛‬ ‫إل إن تبين له أأن القبور سبقت الطريق فلا يشقه حينئني‪ ،‬ويجوز له أن يشق‬ ‫الطريق الذي مربالعمارة‪ .‬ولو أنه يفسد ما مر عليه ما لم يتبين له‬ ‫أيضا أنه الحادث عليه ولكن لا يقصد الفساد بمروره‪.‬‬ ‫والطرق كلها إذا وضع فيها جميع ما أراد صاحبه إصلاحه بالسلوك عليه‪ ،‬مشل‬ ‫الجلود اليي تبسط فيها لن ير عليهاء أو الزرع أو مثله‪ ،‬فإنهم يأخذون صاحبه‬ ‫بنزعه‪ ،‬فإن لم ينزعه فإنهم يرون عليه بجميع ما يرون عليه في الطرق سواء أمر‬ ‫عليه بدابته أو بنفسه‪ ،‬وليس عليه شيء من تلفه أو فساده مروره وجوازهء ويجوز‬ ‫لهم أيضا السلوك فيه‪ ،‬ولو لم يأخذوه بنزعه وما تولد عن ذلك ممًا يضر من يجوز‬ ‫عليه فضمان ذلك على صاحبه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك من حرث قوارع الطريق فلا بأس على من ير عليها وفيما أكلت‬ ‫وغيره‪.‬‬ ‫الزرع‬ ‫دابته من ذلك‬ ‫بالفعل في بعض قرى جبل نفوسة وفي بعض قرى منطقة الأوراس على سبيل المخال۔‬ ‫فقوله‪« :‬من الخواز عليها» الضمير عائد على الساقية‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وكذا قوله‪« :‬الحادث عليه» الضمير عائد على ”ما“ في قوله‪« :‬على ما مر عليه» والمراد به أنئه إذا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫تبين أ الطريق حدث متأخرا على ما ير عليه من بناء مثلاً أو عمارة فليمسك عن المرور‪.‬‬ ‫‪- 851 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي إثبات الطرق‬ ‫وإذا كان لرجل جنان وله طرق ومساق(" ومماصل“‪ 0‬فباع ذلك الجنان أو‬ ‫وهبه أو أخرجه من ملكه بمعنى من المعاني و لم يذكر الجازات\ فإنه تكون تلك‬ ‫الطرق والمساقي والمماصل والجازات كلها لمن انتقل إليه ملك الجنان كما‪.‬كان‬ ‫أولا‪ .‬وسواء تلك الطرق أو السواقي أجازت في أرض البائع أو في أرض غيرهك‬ ‫وليس له في بقاع الطرق أو السواقي أو المماصل شيء؛ ولا يع ذلك الجاز أنه له‬ ‫ببيع وما أشبه ذلك‪ ،‬ولكن له فيه الجواز لا غير ذلك‪ .‬وكذلك إن قصد إلى شراء‬ ‫بقعة ذلك الحنان والأشجار فله الانتفاع بحائط ذلك الجنان وزروبه‪ ،‬ولا يمنع من‬ ‫الانتفاع به كما كان قبل ذلك‪ ،‬سواء أكانت تلك الزروب لصاحب الحنان أو‬ ‫لغيره مانلناس‪.‬‬ ‫ويجوز لصاحب الحنان الأول بيع تلك الحيطان والزروب والسواقي‪ ،‬ويكون له‬ ‫الجاز فيها بعد ذلك‪ ،‬ولا يمنع منه‪ ،‬ويبيع بقاع تلك الجازات للمشتري ولغيره من‬ ‫الناس‪ ،‬وإن باع ذلك الجنان واستشنى طرقه وسواقيه ومماصله فذلك جائز‪ .‬وإن‬ ‫أراد أن يبيع الجنان وطرقه وسواقيه فذلك جائز‪ ،‬وسواء أباع لرجل واحد أو‬ ‫لرجال شتى‪ .‬ويجوز له بيع ماء ذلك الجنان لمن باع له ذلك الجنان أو لغيره من‬ ‫الناس ويبقى له بجحاز ذلك الماء‪.‬‬ ‫المساقي‪ :‬جمع مسقى‪ ،‬وهو حسب استقرائي للسياق الذي وردت فيه اللفظة في عدة مواضع‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من الكتاب عبارة عن السطوح المنبسطة من الأرض الي تستقبل ماء المطر فينحدر عنها إلى‬ ‫المزارع والبساتين والله أعلم‪٧‬‏ وقد مرٌر التعريف بها‪.‬‬ ‫المماصل كذلك حسب استقرائي وفهمي‪ ,‬لفظة في عدة مواضع جمع ممصلؤ وهو عبارة عن‬ ‫‪- 2‬‬ ‫سواني الماء الباطنيية‪ ،‬وا للأهعلم‪ .‬وقد تعقبت اللفظتين في المعاجم اللغوية فلم أجد لهما ذكرا‪.‬‬ ‫وقد مرالتعريف بهما‪.‬‬ ‫‪- 951 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومن كان له طريق إلى جنانه فباع بحازه منه لرجل آخر واستشنى بقعته فذلك‬ ‫جائز‪ .‬ولا يجوز" في تلك الطريق بعد بيع الجاز‪ .‬وكذلك ساقيته إن باع مجازه‬ ‫منها فهو جائز‪ ،‬ولا يدرك الجاز فيها بمَائيهٍ بعد ذلك‪.‬‬ ‫وما من كان له جنان وأرض وبحاز ذلك الجنان في تلك الأرض‪ ،‬فباع الأرض‬ ‫ال فيها ذلك المجاز و لم يذكر المجاز فله جازه منها من الطرق والسواقي والمماصلك‬ ‫ولو أنه باع الأرض بكلها وكل ما فيها ما لم يذكر بيع المجاز‪.‬‬ ‫وأما إن باع تلك الأرض وكل دعوى له فيها‪ ،‬فمنهم من يقول‪ :‬جازت تلك‬ ‫اجازات مع البيع؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تجوز إلا إن قصدها؛ وكذلك إن ترا له من‬ ‫هذه الأرض بكلها وكل ما فيها وله فيها الجاز فهو على هذا الحال‪ .‬وإن تمرا له‬ ‫من كل دعوى له فيها فهو جائز‪ ،‬ولا يدرك الجواز فيها بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن اشترل“ قوم أرضاً وجنانا وله مساق وطرق مختلفة من نواح ‪7‬‬ ‫فاقتسما فيما بينهما فأخذ كل واحد منهما سهمه من تلك الأرض والجنان وله‬ ‫طرقه وسواقيه و لم يذكر المجازات والطرق فيها أن يدرك” كل واحد منهم سهمًا‬ ‫في الجاز الذي وقع فيه سهم غيره قال‪ :‬لا‪ ،‬وإن لم يكن له مجاز في سهمه فإنه‬ ‫يدركه على صاحبه؛ وكذلك إن كان له بعض الماز و لم يكن بعض فليدرك ذلك‬ ‫البعض على صاحبه إلاً إن بره منه؛ وكذلك إن انفرد أحدهما بالجاز دون صاحبه‬ ‫فإنه يدركه عليه‪ .‬وس إن كان في تلك الأرض الي اقتسما بجاز غير بجازها فوقع‬ ‫قوله‪« :‬ولا يجوز‪ »...‬مراده‪ :‬ولا ير في ذلك الطريق بعد بيع المجاز‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫«وأمكا إن اشترك قوم‪ »...‬لو قال‪« :‬إن اشترك اثنان في أرض وحنان وللحنان أسواق‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وطرق‪ »...‬لو قال ذلك لاسق الكلام ولما بقى فيه اضطراب وتحول من التشنية إلى‬ ‫الجمع‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله على تقدير همزة الاستفهام أي‪ :‬أيدرك كلَ واحد؟»‪ .‬في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ى ‪061 -‬‬ ‫في سهم احدهما فإنه يدرك" عليه صاحب الجواز جوازه؛ وما إن لم يكن‬ ‫لتلك الأرض إلا بجاز واحد فاقتسما و لم يذكراه فيما بينهما‪ ،‬فإنه يكون بينهما‬ ‫باه منه‪.‬‬ ‫إن‬ ‫إل‬ ‫سهم أحدهما‬ ‫ولو وقع ف‬ ‫بعمارة أخرى‪ ،‬نم باع عمارته الأولى فإنه يدرك طرقها إلا ما أبطلته العمارة‪.‬‬ ‫وكذلك إن باع الأرض اليي كانت فوق العمارة الأخرى وطرق عمارته الأولى من‬ ‫الأرض الي باعها‪ ،‬فإنه يدرك طرقها كلها ولو قطعته العمارة‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن قطعته العمارة فلا يدركه بعد ذلك" وكذلك طريق! الخواص؛ ومعا إن كان‬ ‫لِلعَامَة فلا ينقطع ولو قطعته العمارة أو قطعته غير العمارة مما جاء من قبل الله‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن كان لا ينجبر بما قطعه من السيل أو غيره حَتى لا يمكن‬ ‫الجواز عليه{ فإةً صاحب الأرض يعمر أرضها ولو كان ذلك الجاز لِلعَامتَة أو‬ ‫لِلحَاصَة سواء أانقطع الجواز حَتى لا يوصل إلى العمارة به أو تلف ما عمر به‬ ‫حَتى لا ينجبر‪.‬‬ ‫مسا لة‪ :» :‬‏‪ ١‬صلاح ‏‪ ١‬لطرق‬ ‫قلت‪ :‬فقوم كان هم طريق وبجانبه أرض فعمروا تلك الأرض حَتى وصلوا إلى‬ ‫تصلح له ولا تصلح‬ ‫ذلك الطريق بالعمارة إن كانوا يعمرون ذلك الطريق عمارة‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ويكون الغبن فيها بينهما‪ ،‬وكذا في اليي بعدها» في (م) و(ت)‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫في (م) و(ت)‪« :‬لعلَ الصواب‪ :‬هذا في طريق الخواص»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ظاهر هذا الكلام أه يجوز له ولو منعه البعض إلاً إن منعوه جميكا ليقابل‬ ‫الأؤل‪ ،‬والظاهر إن منعه البعض فلينته كما سيأتي في طريق العام اللهم إلا أن يقال فرق بين‬ ‫الامة والخاصة‪ .‬فليحرّر»‪.‬‬ ‫‪- 161 -‬‬ ‫للعمارة‪ 5‬أو عمارة تصلح للعمارة ولا تصلح للطريق‪ ،‬أو عمارة تصلح لهما جميكاء‬ ‫أو لا تصلح لهما جميعا‪ .‬ومثل ذلك إذا أرادوا دفنه بالتراب أو الحجارة أو غير‬ ‫ذلك‪ ،‬أو ينزعوا التزاب من تلك العمارة حَمَى وصلوا إلى ذلك الطريق فأرادوا أن‬ ‫ينزعوا منه التراب أيضا ؟ قال‪ :‬إن كان يصلح هذا الذي ذكرنا للطريق فإنهم‬ ‫يفعلونه‪ ،‬ولو لم يصلح هم؛ وإن كان لم يصلح للطريق فلا يفعلونه‪ ،‬ولو كان‬ ‫يصلح هم؛ وكذلك الطرق والمجازات كلها‪ ،‬ادعوا فيها شيئا أو لم يعوه؛ فإن‬ ‫كان الطريق لِلعَامة} فإنهم يعملون له كل ما يصلح له أو لِلعَاَّة كان لهم فيه‬ ‫نفع أم لم يكن ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وأما طريق الخواص من الناسك فإما يعملون له ما يصلح له ولأصحابه‪ ،‬ولا‬ ‫يعملون له ما يصلح للطريق ولا يصلح لأصحابه‪ ،‬ولا يصلح للطريق؛ ومشل ذلك‬ ‫أن ينزعوا منه التراب وذلك يصلح للطريق‪ ،‬ولكن يحتاج إليه أصحابه‪ .‬أو يجعلوا‬ ‫فيه التزاب‪ ،‬وهو يصلح للطريق وأصحابه يحتاجون أن يضعوا فيه ترابهم‪ ،‬يفعلون‬ ‫ذلك‪ ،‬ولو كان الذي أراد أن يجعل فيه ذلك من أصجاب الطريق؛ ومنهم من‬ ‫يرخص في مقدار سهمه‪ ،‬ولكن إما يفعلون من ذلك أن يقتسموه لمنافعهم} كما‬ ‫لا يضرُون بالطريق‪.‬‬ ‫وأما من كانت عمارته بقرب الطريق من جانبيه‪ ،‬والطريق للعامة أو‬ ‫ِلحَاصَة فاراد آن يجعل حاز الماء والطريق من العمارة إلى الأخرى‪ ،‬فإنتَه لا يفعل‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء أكان الطريق للعام أو للخاصّ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن كانت بقعة‬ ‫الأرض له و لم يضرً ذلك للطريق وأصحابه فاته يفعل ذلك فيما بينه وبين الله‪,‬‬ ‫وأما في الحكم فلا يدرك عليهم ذلك؛ فإن فعله فإنهم ينزعونه‪.‬‬ ‫من الواضح أأ الذي ذكرناه هنا إنما ينبني على قاعدة‪" :‬مه‪.‬لحة الجماعة مُقَدمَة على‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مصلحة الفرد“‪.‬‬ ‫‪- 261 -‬‬ ‫وما إن كان لا تعرف بقعة الطريق لمن هي‪ ،‬فلا يفعل فيها شيئًا ولا ينتفع‬ ‫منه إل بالمجاز إلى أرضه كما يجوز غيره‪ .‬وأما إن أذن له الخواص أن يجز الماء أو‬ ‫الطريق على طريقهم فإنه إن كانت البقعة لهم فلا بأس عليه فيما فعل ما أذنوا له‬ ‫فيه‪ .‬وإن كانت البقعة لغيرهم فلا يفعل شيئا ولو أذن له أصحاب الطريق‪ .‬وأما إن‬ ‫لم تعلم البقعة لمن هي من الناس‪ ،‬فلا يجوز عليه‪ ،‬ولو أذنوا له‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫لم تعلم البقعة لمن هي‪ ،‬وأذنوا له أن يجوز فيها شيئا فجائز له‪ .‬وأمكا إن أذن له‬ ‫أحدهم ومنعه الآخر‪ ،‬فلا يجوز في ذلك الطريق‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يجوز بإذن‬ ‫أحدهم وإن منعه أصحابه" فلا يجوز فيه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫وأما إن كان له فيه سهم فأراد قطعه أو أراد أن يجوز فيه‪ ،‬فلا يفعل ذلك إلاً‬ ‫باتفاق شركائه‪ .‬وما إن لم يشترك في ذلك الطريق إلا مع من ولي أمرك فإنه إن كان‬ ‫من ولي أمره ابنه أو ابن ابنه أو من يجوز عليه فعله فاذن لمن يفعل فيه شيما فهو جائز‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك لغير هؤلاى فلا يجوز عليهم فعله‪ 6‬إلاً إن أعطى لهم فيه عوضا‪.‬‬ ‫وما إن كان ذلك الطريق لِلعَامَة وله فيه بجاز وليس له فيه شي‪ 5‬فاراد أن يجوز‬ ‫فيه الماء أو الطريق فلا يفعل ذلك‘ سواء آأذنوا له جميعا أو أذن له بعضهم في ذلك‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن أذنوا له جميعا فليجوّز فيه الذي أذنوا له فيه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫أذن له بعضهم فإته يفعل ذلك الذي أذن فيه ولكن إن نهاه غيره فلينته‪ ،‬وهذا إذا‬ ‫كان لعامة مقصودة‪ ، ,‬وأما إن لم تكن مقصودة فلا يفعل ذلك ولو أذن له‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ظاهر هذا الكلام أه يجوز له ولو منعه البعض إلاً إن منعوه حميما ليقابل‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الأل‪ ،‬والظاهر أنه إن منعه البعض فلينته كما سيأتي في طريق العام اللهم إلا أن يقال فرق‬ ‫بين العامة والخاصة فليحرر»‪.‬‬ ‫ف العبارة بعض الغموض فهل لفظة‪« :‬مقصودة» نعت ل«عامئة»؟ حينشذ لا تكون عامئة}‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وإنما تصبح خاصة بقصدهاء أعي بتعيينها؛ أم أن لفظة «مقصودة» نعت ل«الطريىق»‪،‬‬ ‫والطريق يذكر ويؤنث‪ ،‬وحينئذ يكون المعنى‪ :‬إذا كان الطريق لعامة وعيّنتها له فإنئه يفعل‬ ‫ما أذنت له فيه‪ ،‬وإن لم تكن طريمًا معينة فلا يفعل‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫وأما طرق الأجر كنها إن كانت بقعتهاا"" له فإنه يفعل فيها ما لا يضر‬ ‫بالجواز في ذلك الطريق‪ .‬وكذلك إن أراد بيعها وهبتها فجائز له ذلك‘ ولكن لا‬ ‫يحدث فيه الذي اشتراها آو دخلت ملكه بمعنى من المعاني ما يضر بالطريق‪ .‬وأما‬ ‫إن كان الطريق لِلعَامَةٍ} ثم رجع بعد ذلك إلى الخوار‪ .‬فإنه يكون حكمه حكم‬ ‫طريق الخواص من جواز حدوث المضرة عليه وثبوتها ونزعهاء وكذلك إن كان‬ ‫الطريق للخواص ثم رجع إلى العامة‪ .‬فحكمه حكم طريق العامئة} مِكا يحدث‬ ‫عليه من المضرّات والحواز فيه بالسواقي والطرق وأشباه ذلك‪ .‬فما ما حدث على‬ ‫طريق الخواص من حدوث حتى ثبت تم رجيع لل العامة‪ .‬فلا يزول ذلك بعد‬ ‫ثبوته‪ .‬وأما طريق العامة إن حدث عليه شيء حَتى مكث مقدار ما يثبت فيه لو‬ ‫كان للخواص تم رجع إلى الخواص‪ ،‬فلا ينبت عليهم إل إن كان مكث مقدار ما‬ ‫يثبت فيه بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما طريق رجل واحد باعه لرجال كثيرة يجوزون عليه بمرَة واحدة{ أو‬ ‫يجوزون واحدا بعد واحد ؟ قال‪ :‬إن أمكنهم أن يجوزوا فيها جميعًا‪ ،‬و لم يضرً ذلك‬ ‫بأحد من الناس فجائز؛ وإن كان يضل ذلك بأحد من الناس فلا يجوزوا فيه إلا‬ ‫واحدا بعد واحد‪.‬‬ ‫وما من أعطى لرجل باز الماء أو العمارة أن يجوز في داره أو بستانه أو أرضه‬ ‫أو باعه إياه ولايمكن جواز الساقية أو الطريق في الدار أو البستان إلاً بفساده فإنه‬ ‫يجوز له ذلك كله‪ ،‬ولو كان الفساد فيما يجوز فيه‪.‬‬ ‫عبارة «إن كانت بقعتها له» معناها‪ :‬إن كانت بقعة الطريق لأحر؛ بناء على أن الطريق قد‬ ‫‪-1‬‬ ‫يملك المجاز فيها وحده أو يملك الحواز والبقعة معا‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬لرجحال كثيرة» يبدو أن عود الوصف المفرد على الجمع جائز إن كان الجمع جمع‬ ‫‪- 2‬‬ ‫تكسير‪ ،‬على حد قوله تعالى‪ :‬مواطن كثيرة رلمغانم كثيرة رلفواكه كثيرة‪.‬‬ ‫‪- 461 -‬‬ ‫وآمًا من جعل لرجل طريقا إلى شجرة معلومة أو دار معلومة أو بستان معلوم‪،‬‬ ‫فزالت تلك الشجرة أو انهدمت الدار أو خرب الجنان‪ ،‬فأراد صاحب الدار أو‬ ‫الجنان أو الشجرة أن يمسك ذلك الطريق ويمر عليه بعد بطلان ما جعل له الطريق‬ ‫أو أراد أن يحدث مثل الذي بطل من الدار أو الشجرة أو الجنان فليس له ذلك("‪.‬‬ ‫وأما من قصد بذلك الطريق إلى عمارة موضع معلوم فعمره ثم زالت عمارته‬ ‫فأراد رد أمثالها فإنه يكون له طريقه كما كان أول مرة سواء أرد العمارة الي‬ ‫م يردها ‪.‬‬ ‫زالت أو‬ ‫وأما من جعل على نفسه طريقاً لرجل اي أرضه ففسد الطريق فعلى من يكون‬ ‫الأارض© وإن وهب له‬ ‫إصلاحه؟ قال‪ :‬إن وهب له الممً فإصلاحه على صاحب‬ ‫بقعة الطريق‪ ،‬فإصلاحه على الموهوب له‪.‬‬ ‫وأما من وهب لرجل طريقا أو ممرا في أرضه‪ ،‬ولايمكنه الانتفاع بذلك الموضع إلا‬ ‫إصلاح ما فيه من الوعر فإصلاح ذلك على الموهوب له ف الوجهين جميعا إلا إن‬ ‫كان له عليه طريق ثابت فأعطاه له في الموضع فئه يدرك عليه إصلاح ذلك الطريق أو‬ ‫الممر سواء ما أفسد فيه قبل ذلك أو ما أفسد فيه بعد ما أعطاه له‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬يخ القناطر‬ ‫قلت‪ :‬فرجل كان عليه طريق لعامة من الناس أو خواصر‪ ،‬فأراد أن يحدث على‬ ‫ذلك الطريق ساقية أو ممصلا مما لا يمكنهم الجخواز عليه إلا بالقنطرة ؟ قال‪ :‬لا يجد‬ ‫ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز له ذلك‘ ويجعل لهم القنطرة‪ ،‬وتكون عليه مؤنة‬ ‫إصل‬ ‫اح ذلك وقتما فسد وليأخذوه به‪ ،‬وإن فسد شيء بسبب ذلك فعليه ضمانهك‬ ‫هذا لمنع منه غريب فما المستند في ذلك ؟! قارن هَذَا الحكم بحكم الصورة الواردة بعدها‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 561 -‬‬ ‫وإن ضعفت تلك القنطرة فإتهم يأخذونه بإصلاحها‪ ،‬وكذلك ورئنه من بعده‬ ‫وكذلك من اشترى منه‪ .‬وأما إن باع ذلك الجنان الذي يجوز إليه بالقنطرة أو الماء‬ ‫الذي جاز على تلك القنطرة‪ ،‬و لم يبع الموضع الذي كانت فيه القنطرة‪ ،‬فئه يؤخذ‬ ‫بإصلاح ما فسد فيها وإصلاح ما ضعف منها‪ .‬قلت‪ :‬وأما من كان له طريق في‬ ‫أرضه فأعطى لرجل جواز الماء أو الممصل‪ ،‬ولايمكن الجواز لصاحب الطريق إلا‬ ‫بالقنطرة‪ ،‬فعلى من تكون القنطرة ؟ قال‪ :‬على صاحب الجاز‪ . .‬وأما القنطرة ة الي‬ ‫جعلها الرجل لنفسه في طريقه فجاز عليها الناس حَتَى ثبت عليها طريق ثم‬ ‫انهدمت فإنه يؤخذ بإصلاحها‪ ،‬وكذلك كل من كان بعده من وارث أو غيره‪.‬‬ ‫وأما من كانت له ساقية أو ممصل فطلبوه أن يجعلوا عليه قنطرة‪ ،‬فإنما يكون‬ ‫عمل تلك القنطرة على من يجوز الطريق على الساقية أو الممصل وأما إن أدركوا‬ ‫ني ذلك الموضع قنطرة ولم يعرفوا من عملها فإنما يؤخذ بعملها أو إصلاحها‬ ‫صاحب الأرض‘ إلا إن تبين صاحبها أو من عملها في ذلك الموضع‪ .‬وأما إن لم‬ ‫يعرف صاحب الأرض فلا يأخذوا إصلاحها أحدًا حََّى يعرفوا من كان عليه‬ ‫عملها‪ .‬وأما إن عملها لنفسه ؟ م انهدمت بعد ذلك فأرادوا ن يأخذوه بها‪ ،‬فإنه‬ ‫وإن كان من له‬ ‫إن لم يكن لأحد في ذلك الموضع حاز إلا هو فإتَه يؤخذ به‬ ‫الجواز فيها وهو خاص أو عام فليؤخذ بإصلاحها؛ وإن عملت العامة تلك القنطرة‬ ‫فانهدمت فإِتهم يؤخذون بها؛ وإن كان يوصل إلى مال من غاب منهم فإزئه‬ ‫يؤخذ منه ما يعمل سهمه وإن لم يكن لهم ذلك‪ ،‬فليؤخذ من حضر منهم‪ ،‬ويرجع‬ ‫على أصحابه إن جاؤوا‪.‬‬ ‫وما من كان له طريق على ساقية العامّة‪ 5‬ولا يجوز عليها إلا بقنطرة فانهدمت‬ ‫تلك القنطرة‪ ،‬فإما يؤخذ بإصلاحها صاحب الطريق إل إن عرف أنه إنما‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬جوابه لا يؤخذ به‪ »...‬مصحُحًا للعبارة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 661 -‬‬ ‫يصلحها قبل ذلك العامة‪ .‬وأما القنطرة الي عملت بمعنى معلوم" فانهدمت©‬ ‫فليؤخذ بإصلاحها كما كانت قبل ذلك‘ وإن أصلحها بغير الذي بنيت به أول‬ ‫مرة وَهُوَ دون“ فهم يأخذونه أن يردها كما كانت قبل هدمها‪ ،‬وإن عملها أقل‬ ‫من الأولى فليأخذه أصحاب الطريق بزيادتها حَتّى تكون على حالها الأول" وإن‬ ‫عملها أوسع من عادتها الأولى فإئه إن كانت الأرض له فلا يؤخذ بها‪ ،‬وتبقى‬ ‫على حالها‪ ،‬وإن كانت لغير الذي أصلح القنطرة فليأخذه صاحب الأرض بنزع ما‬ ‫أحدث عليهإ وكذلك صاحب الذي جازت عليه فإنه يأخذه بنزع الذي زاد في‬ ‫القنطرة؛ وإن انتهت إلى موضع لا يحتاج إلى القنطرة من أجل أنها قد دفنت‬ ‫أو رفعوا عنها الماء حَتَّى صارت مثل الفحصره“ فلا يؤخذ من كان عليه‬ ‫عمل هذه القنطرة قبل هذا بإصلاحها‪.‬‬ ‫وأما إن انخغرقت تلك الساقية أو الممصل{ حَتَى لايمكن أن تكون عليها‬ ‫القنطرة‪ ،‬فإنه إن كان لا يوصل إلى عملها حََى تكون على حالها الأول فلا‬ ‫عبارة‪« :‬وأما القنطرة الي عملت بمعنى معلوم» معناها وا لله أعلم‪ :‬عملت لفرض معين‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وبشكل معيئن‪ ،‬فليؤخذ بإصلاحها كما كانت‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن أصلحها بغير الذي بنيت به أول مرة وهو دونه» معناها‪ :‬إن أصلحها مثلا بالطين‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وقد بنيت بالحبس أخذوه أن يبنيها بما بنيت به أول مرّة‪ 5‬والطين دون الجبس في القيمة‬ ‫والمتانة‪ .‬ومفهوم هذا أئه إن بناها بأحسن وأمتن فلا بأس بل هو مأجور على ذلك‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬صاحب الذي جازت عليه» لعل فيه سقط لفظة الممصل أو الجاز‪ ،‬فتكون العبارة‬ ‫‪- 3‬‬ ‫كذلك صاحب الممصل الذي جازت عليه»‪ ،‬وهو أوفق للمعنى وقد ورد تعليق‬ ‫كالتالي‪« :‬و‬ ‫بهذا المعنى في الهامش‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬حتى صارت مثل الفحص»‪ .‬الفحص‪ :‬هو كلُ موضع يسُكُن‪ ،‬كما أفاد صاحب‬ ‫‪- 4‬‬ ‫القاموس غير أن العبارة هنا غير واضحة\ ولعل الكلمة مأخوذة من المفحص كما ورد في‬ ‫الحديث‪...« :‬مفحص قطاة»‪ .‬رهي كناية عن انخفاضها عن مستوى الماء بأن صارت‬ ‫َ‬ ‫كالمفحص‪ .‬والله أعلم بممراد صاحب الكتاب‪.‬‬ ‫يؤخذ بها‪ ،‬ويجوزون عليها كيفما تيسر لهم؛ وإن كان يوصل إلى عملها فليوخذ‬ ‫بها من كان عليه عملها؛ وإن كان لا يوصل إليها في هذا الوقت وَهُوَ يصل إليه‬ ‫بعد ذلك في الوقت الذي لا يوصل إلى عملها فلا يؤخذ بها حَتَّى يجيء وقت‬ ‫الذي يمكنه فيه عملها فيؤخذ بها‪.‬‬ ‫وأما إن كان لا يمكن عملها على كل حال فليجوزوا كما تيسر هم؛ وإن لم‬ ‫مكنهم الجواز فيها فليجوزوا فوق ذلك الموضع؛ وإن لم بمكنهم الخواز فوق ذلك؛‬ ‫فليجوزوا تحت موضع القنطرة‪ .‬وإن كان إِئّما يوخذ بعمارة القنطرة صاحب‬ ‫الأرض فليؤخذ بها الآن“؛ وإن كان إنما يؤخذ بها غيره‪ ،‬فلا يؤخذ بها‪.‬‬ ‫وما إن لم تكن القنطرة على الساقية أو الممصل فأراد أصحاب الطريق أن‬ ‫يجعلوا عليها قنطرة‪ ،‬فلا يجدون ذلك إلاً بإذن صاحب الساقية أو الممصل‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إن لم يضرً ذلك بالساقية از الممصل فليفعلوه بغير إذن صاحب الساقية‬ ‫فيما بينهم وبين ا للك ومنعهم صاحب الساقية في الحكم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم‬ ‫تكن مضرة ف عملها لاينعهم ولو في الحكم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يكن الخواز‬ ‫على حال إلا بالقنطرة فاتهم يجعلونها‪ ،‬ضر ذلك بالساقية أو لم يضر بها إن كان‬ ‫ينتفع بالساقية أو الممصل ولا يمطلونها أصلا‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬هذا تفصيل لقوله‪" :‬إن كان يوصل إلى عملها فليؤخذ بعملها“»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫قوله‪« :‬فليؤخذ بها الآن» معناه أئه‪ :‬يؤخذ بها صاحب الأرض من غير إمهال‪ ،‬غير أنئه لا‬ ‫‪- 2‬‬ ‫يفهم معنى التفرقة بين صاحب القنطرة وصاحب الأرض في حال تعذر إصلاحها‪.‬‬ ‫«وأما إن لم تكن القنطرة على الساقية»‪ :‬القنطرة هي الجسر وما ارتفع من البنيان" كما في‬ ‫‪-3‬‬ ‫القاموسا غير أنها هنا حسب العبارة قد تكون ممرا مرتفعا للطريق أو للساقية‪ ،‬بمعنى أث‬ ‫الطريق هو الذي يمر فوق القنطرة وتحت القنطرة ساقية‪ .‬وقد ترفع القنطرة بمرور ساقية عليها‬ ‫والطريق تمر تحت القنطرةء وتوحد هذه الأنواع في بعض واحاتنا‪.‬‬ ‫‪- 861 -‬‬ ‫وأما إن كانت قنطرة ؟ثأمرادوا أن ينزعوها فإنهم إن لم يضرُوا بصاحب‬ ‫الساقية او‬ ‫وإن ا منعهم صاحب‬ ‫كذلك؛‬ ‫الساقية آو المصل فلينزعوها ويجوزوا‬ ‫المصل واخنهم بعمل القنطرة فإنه يدركه عليهم إلاً إن لم يمكن لهم عملها أو ل‬ ‫ة فلا يؤخذ بها‪ .‬وأما إن كانوا يجوزون على الساقية أو‬ ‫يكن له ف زوالها ‪7‬‬ ‫الملمصل وعليها قنطرة فوجدوا تلك القنطرة قد زالت‘ إن كان تجوز هم أن مجوزوا‬ ‫فيه‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫إلا‬ ‫ذلك‬ ‫عليهم ف‬ ‫فلا بأس‬ ‫المصل ؟ قال‪:‬‬ ‫تلك الساققيية أو‬ ‫ف‬ ‫من يقول‪: :‬‬ ‫بهدم الساقية أو قطع الماء فلا يجوزوا فيها على الفساد ‪ .‬ومنهم‬ ‫‪7‬‬ ‫حيث كان لهم الجواز فيها فإنهم يجوزون كما تيسر لهم‪ ،‬ولا يقصدون في‬ ‫جوازهم المضرة والفساد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما من عرف قنطرة لأناس يجوزون عليها حَتى ثبت عليها طريقك ثم‬ ‫فما‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫وجدها بعد ذلك مهدومة فهل يجوز له أن يصلحها ويعملها؟ قال‪ : :‬نعم‪. .‬‬ ‫؟‬ ‫و غيره من الحجارة‬ ‫الخشب‬ ‫ذلك الموضع ما يصلحها به من‬ ‫إن وجد ف‬ ‫حكمه‬ ‫ذلك‬ ‫أكان‬ ‫م يعرف‬ ‫اته من تلك القنطرة فليصلحها به‪ .‬وإن‬ ‫ما غرف‬ ‫قال‪ :‬ك‬ ‫من القنطرة آم من غيرها فلا يصلحها به‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يسترب ذلك أنه‬ ‫لغيرها" فليصلحها به‪ 3‬وكذلك القنطرة إن عرفوها لرجل معروف وسواء أكانت‬ ‫تلك القنطرة لصاحب الأرض أو لصاحب الساقية أو الممصل أو لصاحب الطريق‬ ‫فإتهم يصلحونها بما وجدوا من ذلك في موضعها؛ وإن وجدوها ضعيفة فإنهم‬ ‫ينزعونها ويصلحونها كما كانت ارّلا‪ .‬وليس عليهم فيما أفسدوا في وقت نزعهم‬ ‫شيء وينزعونها إذا لم يقدروا على ردها حين خافوا على من تقع به‪ ،‬فإن تيسر‬ ‫هم عملها فليعملوها؛ وإن م يتيسر هم عملها تركوها على حالها وليس عليهم‬ ‫فيما أفسدوا فيها شيئ‪.‬‬ ‫مقوله‪« :‬إن لم يسترب ذلك أئه لغيرها» يريد‪ :‬إن لم يسترب ذلك بأن ظنه لغيرها فليصلحها‬ ‫‪- 1‬‬ ‫به‪ .‬ولو قال‪« :‬إن لم يظر ذلك لغيرها» لكان أرفق‪.‬‬ ‫‪- 961 -‬‬ ‫باب‪ :‬في طرق الدور‬ ‫والدار إتّما يكون لها طريق واحد إذا لم يكن ها إلا باب واحد‪ .‬وإن كان لها‬ ‫بابان أو أكثر من ذلك فلها لك باب طريق‪ .‬وهذاً إذا كانت منفردة وحدها في‬ ‫المنزل فيكون لها طريق مِمًا يقابل بابها حَتى يلاقي طريق العامة‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫طريق العامة فلها ما لا تستغني عنه في واحد من الطرق إلى السوق والمسجد والماء‬ ‫وما أشبه ذلك‪ .‬وكذلك الغار والبيت المنفرد أيضا‪ .‬وكذلك الداران والثلاثة إذا‬ ‫كانتا في موضع واحد وقد التزقتا فهما بمنزلة الدار الواحدة في هذاء ويكون لما‬ ‫طرقها كلها مما يقابل أبوابها‪ ،‬ولا يحدثوا أبوابا غير أبوابها الأولى إذا كان ذلك‬ ‫في أرض غيرها؛ وكذلك الطرق لا يحدثونها أيضاً‪.‬‬ ‫والأزقة على ثلائة أوجه‪ :‬منها الشارع الذي يسلكه العامّة} ومنها السكة النافذة‬ ‫تكون لقوم مخصوصين‪ ،‬ومنها سكة غير نافذة تكون لِلعَامَّة؛ وتكون للخواص‪.‬‬ ‫فهذا الشارع من كانت له فيه دا فيكون له الجواز على ذلك الشارع بنفسه‬ ‫وعياله ومواشيه وجميع منافعه‪ .‬وكذلك من لم يكن له فيه دار مسافرا كان أو‬ ‫مأنهل المنزل _يجوز له السلوك فيه بجميع ما لا يضر به أهل الدور‪ ،‬ر يمنع‬ ‫بعضهم بعضا من الخواز فيه‪ ،‬ولو كانت فيه ‪ 77‬ة ممًا لا با به فهم لي{“ } مشل‬ ‫نقل الحجارة أو الماء وما أشبه ذلك للعمارة‪ ،‬ويجوز هم أن يحدثوا إليه أبوام(ّ ‪9‬‬ ‫«والسّكة‪ :‬السطر الملصطفُ من الشجر والنخيل؛ ومنه الحديث المأثور‪" :‬خير المال سكة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫مأبورة‪ ،‬ومُهُرةمأمورة“‪ .. .‬والسكة‪ :‬القاق‪ ،‬وَقِيلَ‪ :‬إِئمَا سميت الأزقة سيككا لاصطفاف‬ ‫الدور فيها كطرائق النخل»‪ . .‬ثم م يقول‪« :‬والس كة أرسع من الزقاقف‪ 6‬سُمُيّت بتلك‬ ‫لاصطفاف الدور فيها عَلّى التشبيه بالسكة من النخل‪ .‬والسكة‪ :‬الطريق المستوي" وبه سميت‬ ‫سكك البريد»‪ .‬ابن منظور‪ :‬لسان العرب\ مَادّة «سكك»‪.‬‬ ‫خوله‪« :‬لابد به فهم إليه» معناه‪ :‬لاب فهم منه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫فقوله‪« :‬أن نحدثوا إليه أبوابا» معناه‪ :‬أن يحدثوا أبوابا نافذة إليه‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫تكن قبل ذلك ويقلعوا أبوابها الأولى إن أرادوا‪ .‬وهذا إذا لم يقابلوا بأبوابها المحدثة‬ ‫أبواب الدور القديمة من الناحية الأخرى من الشارع‪ .‬أو ما لا يستغنون عنه من‬ ‫المنافع يستقبلونهم به أيضا سواء كانت تلك الأبواب قديمة أو محدثة إذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪(1١‬‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫لا‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫ذلك‪ . .‬ومنهم من‬ ‫مي شيما من‬ ‫علم‬ ‫يحدثوا‬ ‫أن‬ ‫‘ فلا يجدون‬ ‫سبقوهم(‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫لا يمنعوهم‬ ‫من يقول‪:‬‬ ‫و‪.‬منهم‬ ‫أبوابها غير محدثة‬ ‫يمنعوهم إإل إن كانت‬ ‫ارو محدنهة‬ ‫أبوا بهم‬ ‫قديمة كانت‬ ‫تحويل أبوابه‪.‬‬ ‫أما السكة النافذة الق للخواصَ‪ ،‬فليس يجد أحد منهم أن يحدث على أصحابه‬ ‫شيئا مِمًا لم يتفقوا عليه قبل ذلك‪ ،‬لأ هذه السكة بينهم مشتركة} فمن أحدث‬ ‫فيها ما لم يكن قبل ذلك و لم يتفقوا عليه فلهم أن يمنعوه‪ ،‬أو من أحدث منهم‬ ‫المضرة فإنه يمنعه من اشترك معه في الحائط‪ ،‬ويمنعه أيضا من قابله من السكة ومن‬ ‫له‬ ‫م يكن‬ ‫وَأمًا من‬ ‫له الجخواز‪.‬‬ ‫تحته ِممر‬ ‫فوقه ومن كان‬ ‫سواء من كان‬ ‫م يقابلك‬ ‫عليه الجواز فلا يمنعه‪ .‬وهذا إذا كانت أرض السكة لهم وهي بينهم مشتر‬ ‫وكذلك أيضا إذا كانت لغيرهم وقد ثبت لهم فيها المجاز فإنه يمنع بعضهم بعضا‬ ‫مما ذكرنا‪ .‬وأما إن كانت السكة لغيرهم وقد أذن لهم فيها صاحبها فلايمنع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ء‬ ‫بعضهم بعضا‪ ،‬مِمًا أراد أن يحدثه فيه(‬ ‫لا يجوز‬ ‫عنه من المنافع يستقبلونهم به» مراده وا لله أعلم‪ :‬لما كان‬ ‫«أو ما لا يستغنون‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أن يستقبلوا بأبوابهم المحدثة أبواب الدور المقابلةك كذلك لا يجوز هم أن يستقبلوهم بكلً ما‬ ‫يحدثونه مما لا غنئى لهم عنه مثل النوافذ والميازيب‪.‬‬ ‫وفوله‪« :‬إذا سبقوهم» معناه‪ :‬أت للسابق حَق منع اللأحق من مقابلة بابه بشيء‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وقوله‪« :‬إلاً إن كانت أبوابها غير محدئة» مراده والله أعلم‪ :‬لا يجوز له منعه إطلاقا إلاً إن‬ ‫‪- 3‬‬ ‫كانت أبوابه قديمة‪ .‬ليتأمُل‪.‬‬ ‫وقوله‪« :‬لا يمنعوهم‪ »...‬إلخإ معناه‪ :‬لايمنع السابقون من لحقهم من تحويل أبوابهم؛ سواء‬ ‫‪-4‬‬ ‫وا لله أعلم‪.‬‬ ‫أكانت أبواب السابقين قديمة أو محدثة‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا بمنع بعضهم بعضا مما أراد أن يحدثه فيه»‪ .‬يبدو أئه ليس على إطلاقه ولكن يقيد‬ ‫‪- 5‬‬ ‫بعدم الإضرار لقوله (ص)‪« :‬لا ضرر ولا ضرار»‪.‬‬ ‫‪- 171 -‬‬ ‫وأما السكة غير النافذة فإن كانت لِلحَوَاص‪ 9‬فا بعضهم يمنع بعضا من‬ ‫إحداث ما لم يكن قبل ذلك من باب دار لم يكن قبل ذلك‪ ،‬ويمنع منهم من كان‬ ‫على باب السكة من كان في آخرهاك وع من كان في آخرها من كان على بابها‪.‬‬ ‫وما إن كانت للعامة! فهي مثل الشارع؛ وما كان منها للخاصّة فليمنع بعضهم‬ ‫بعضا‪ .‬وإن نفذت السكة بعد ما كانت غير نافذة فحكمها حكم الشارع إذا‬ ‫أيضا على ما ذكرنا في السكة‬ ‫كانت للعَامة؛ وأما إن كانت للخواص فهي‬ ‫النافذة قبل هذا سواء في هذا الذي ذكرنا الدور والبيوت والحوانيت والفنادق(‬ ‫والبساتين} وجميع ما يدور بهم حائط‪ ،‬الجخواب في هذا كله كالجحواب في الدور؛‬ ‫وكذلك الزروب أيضا على هذا الحال؛ ويمنعون من أراد تسقيفها فيحدث فيها‬ ‫غرفة أو غير ذلك مِمًا يضرهم سواء في ذلك الشارع إ و غيره منالسكك وسواء‬ ‫أكان للعامة أو لِلحَاصَة إلا ما اتفق عليه الخواص أن يحدثوه ني سكتهم‪ .‬أو ما‬ ‫أدركوه مِمًا قد كان قبل ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن أرادوا أن يحدثوا عليها الأجئة‪ .‬فلا يجدون ذلك في هذا كله‪ .‬وأما‬ ‫إن كانت الأجنة قبل ذلك فانهدمته ثم أرادوا ردها فلهم ذلك‪ ،‬وكذلك الغرفة‬ ‫لم يكن قبل ذلك‪.‬‬ ‫على هذا الحال‪ .‬ويمنع من أراد أن يحدث فيه مستراحأ(‬ ‫وأم ما كان من قبل ذلك فلا يجدون منعه‪ .‬وإن انهدم ث أراد صاحبه رده فله‬ ‫ذلك إل إن أحدث ف ذلك الموضع عمارة تبطلهء وكذلك مواضع كمناسيهه“‬ ‫أيضا على هذا الحال‪ .‬ومن أراد أن يفتح إلى هذه السكة بابا قد كان من قبل ذلك‬ ‫الفنادق‪ :‬قال في المنجد‪ :‬الخان عال نزول المسافرين ويسمى الفندق (فارسيّة)‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫غوله‪« :‬فانهدمت‪ »..‬ذلك بأن كثيرا منها يعمر على سفوح الجبال أو على شواطئ الأودية‬ ‫‪- 2‬‬ ‫العميقة حيث تبنى لها مصاطب (مدارج) فتكون عرضة للانهدام من حين لآخر‪.‬‬ ‫مستاحًا‪ :‬هو بيت الخلاء في لغة العامّة‪ ،‬ولعله المقصود من العبارة‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫فوله‪« :‬وكذلك مواضع كُتاستهم» ‪ 2‬بضم الكاف _ هو القمامة (القاموس)‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 271 -‬‬ ‫إل إن ثبت له قبل‬ ‫فله ذلك© ويمنع من أراد أن يتخذ ف هذه الأزقة مربطا لدابته‬ ‫و يضع‬ ‫وأما ما لابد له منه مثل من أراد أن نحمل على جمله أو يخط عن‬ ‫ذلك‬ ‫غرارته‪ ،‬أو يبرك جمله و يوقف دابته إلى حملها قدام داره‘ فلا يمنع من حذاء‬ ‫وكذلك خروج المضار من داره وإدخال منافعه فيها مِمًّا لا با منه؛ وسواء في هذا‬ ‫أكانت السكة واسعة أم ضيقة‪ .‬إلاً ما كان مثل الرحبة‪ 5‬إذا كان بحازها متسعا فلا‬ ‫جيرانك‬ ‫فيه مضرة‬ ‫الأبواب فيها والعمارة‪ 5‬إل ما ظهرت‬ ‫يمنع بعضهم من حدوث‬ ‫وهذا إذا كانت الأرض له؛ وكذلك أهل القصر‪.‬‬ ‫بعضهم بعضا منها‪ .‬إل إن كان‬ ‫وأما تطويل الخيطان لأهل السكك فلا م‬ ‫فاتهم يمنعونه‪.‬‬ ‫أوو جعل عليهم الظك‬ ‫وقوعه‪،‬‬ ‫أو يتخوف‬ ‫على جيرانه‪،‬‬ ‫فيها ميلان‬ ‫واسعة‬ ‫سواء أكانت‬ ‫سكتهم‬ ‫وما توسيع البنيان© فإنهم يمنعونه كلهم إذا بنى ق‬ ‫أكثر من قياس السكة أو كان فيها موضع ركين فأراد أحدهم أن يبني فيها فإنهم‬ ‫يمنعونه من ذلك۔‬ ‫قلت‪ :‬فهذه السكة إذا كانت كلها لرجل واحد إلا دارا واحدة أو با واحدا‬ ‫؟‬ ‫لرجل آخر كان ‪ .‬على باب الز ‪.‬ن‪.‬قة() ` مأو كان ‪ .‬في آخرها إن‪ .‬كان ‪ -‬يمنع بعضهم بعض ءا‬ ‫ما كان قبلها‪.‬‬ ‫نعم‪ 3‬هي على جواب‬ ‫قال‪:‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان في حائط أحدهم أ نر باب‘‪ 6‬فأراد صاحبه أن يفتحه فمنعه‬ ‫أصحابه ؟ قال‪ :‬لا يجدون منعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه‪ .‬وأما إن كان أثر الباب‬ ‫ر ل يغلق إل بما خالف الحائط‪ .‬فلا يمنعونه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن م يعرفوه يدخل‬ ‫ونخرج منه قبل ذلك فإنهم يمنعونه‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫سكة‪ .‬أو عرقوب واد‪ .‬وف‬ ‫«الزنقة»{ قال ق اللسان‪« :‬الزنقة وَهُور ميل ف جدار ف‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الشكة‬ ‫«والنقة‪:‬‬ ‫ٌبم)تال‪:‬‬ ‫اللمسجد؟»؛‬ ‫ويزيدها ف‬ ‫‪ .7‬ه النقمة‬ ‫يشتري‬ ‫عثمان‪ : :‬من‬ ‫الضَيقّة‪ .»...‬أقول‪ :‬والمعنى الأخير أشهر على لسان الناس‪.‬‬ ‫‪- 371 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن انهدمت ثلمة من دار أحدهم إلى هذه الزنقةء فأراد أن يتخذها بابا‬ ‫لداره فمنعه أصحابه ؟ قال‪ :‬إن عرفوا أنه يدخل ويخرج منها حَنَّى ثبت له ذلك فلا‬ ‫يمنعوه؛ وإن لم يثبت فإنهم يمنعونه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه في الوجهين جميعا‪ .‬قلت‪:‬‬ ‫وأما إن انهدم حائط من حيطان تلك الزنقةة فتقدموا إلى صاحبه أن يبنيه فأبى ؟ قال‪:‬‬ ‫يجير على ذلك‪ .‬وأما إن رجعت هذه الزنقة كلها إلى رجل واحد فإنه يفعل ما شاء؛‬ ‫وإن كانت أولا لرجل واحد ثمورثها منه قوم آخرون أو دخلت ملكهم بمعنى من‬ ‫المعاني‪ ،‬فإنه يمنع بعضهم بعضا من إحداث ما لم يدركوه فيها‪ .‬وإن أذنوا لواحد منهم‬ ‫أن يحدث فيها شيًا لم يكن ث أرادوا منعه قبل أن يحدثه‪ ،‬فلا يجدون ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يمنعونه‪ .‬وإن أحدث ذلك الذي أذنوا له فيه و لم يثبت عليهم فلا يمنعونه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يمنعونه ما لم ينبت عليهم ذلزه("؛ وأما إن أعطوا له ذلك أو باعوه له‪ ،‬أو‬ ‫دخل ملكه بغير ذلك فلا يمنعوه‪.‬‬ ‫وإن زالت ناحية واحدة من تلك الزنقة حَمَى خُربت وذهبت ولم تُعمر‪ ،‬فلا‬ ‫يمنع بعض أصحاب الناحية الأخرى بعضا من حدوث ما أراد من ذلك‘ ويأخذ‬ ‫بعض أصحاب الزنقة بعضا على بنيان ما انهدم من حيطانهم‪ .‬وكذلك إن انهدمت‬ ‫حيطانهم كنها فإنه يأخذ بعضهم بعضا على بنيانها‪ .‬وإن اشتركوا في الحيطان‬ ‫فإنهم يؤخذون أن يبنوها كما اشتركوا‪ .‬وأما إن لم يشتركوا فإا كل واحد منهم‬ ‫يؤخذ على بنيان حائطه‪ .‬وإن انهدمت حيطانهم كلها واندرست حَتَى لا يفرز‬ ‫دورهم ولا ما كان لكل واحد منهم فلا يبنون إلا باتفاقهم‪ 6‬وكذلك كل من‬ ‫اختلطت دورهم على هذا الحال‪.‬‬ ‫توضيح الصورة المذكورة كالتالي‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ )1‬إن أذنوا له في إحداث شيء ثمبدا مهمنعه مانلقبلشروع فيه فليس غم فلك؛ وقيل‪ :‬هم فلك‪.‬‬ ‫‪ 2‬وإن أذنوا له فيه وشرع بالفعل في إحدانه فليس فم منعه؛ وقيل‪ :‬شهم منعه ولوة ت مم إذا م‬ ‫تمض عَليه المدة الني يثبت حقه فيها‪.‬‬ ‫‪- 471 -‬‬ ‫وما إن كانت دورهم بينة‪ .‬ولكن لا يعرفون أبوابها فإنهم يبنون دورهم‬ ‫مى ت‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪, .‬مع ء ۔“‬ ‫ولا يجعلون ها أبوبا حَتى يتبين لهم موضع أبوابها أويتّفقوا عليها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يجعلون لكل دار بابا واحدا‪ ،‬وإن كانت فيها دوز لها بابان فليجعلوهما‬ ‫لها‪ ،‬وإن شهد بعضهم على موضع باب دار فشهادتهم جائزة‪ .‬وأما شهادتهم على‬ ‫تبرئته" مانلباب فلا تحوز‪.‬‬ ‫وإن كان في أصحاب هذه الزنقة القي ليست بنافذة من أراد أن يحدث باباً لداره‬ ‫ريغلق بابه الأل فلا يجد ذلك‪ .‬وإن أراد أن يحدث باباً آخر لداره فيدخل منه‬ ‫ويخرج من الزنقة‪ ،‬أو يدخل من الزنقة فيخرج من الباب ؟ قال‪ :‬فإن كان إنما‬ ‫يقصد في ذلك إلى دخول داره فلا يمنع من ذلك؛ وما إن كان إئّما يريد أن يتخذ‬ ‫من ذلك طريقا إلى الزنقةفإئَه يمنع من ذل‬ ‫ومن أراد منهم أن يزيد بينًا آخر إلى داره فلا يمنعوه من ذلك" ولكن ينعونه من‬ ‫الجواز ني سكمتهم إلى ذلك البيت‪ ،‬ويمنعونه أيضا من الجواز من بيته إلى السكة‪.‬‬ ‫وما إن أراد أن يزيد في داره بيوت لم تكن قبل هذا ويعمرها كلها‪ ،‬فأرادوا‬ ‫منعه من ذلك فلا يدركونه عليه‪ ،‬ولو عَمَر تلك البيوت غيره من الناس‪ .‬وأما أن‬ ‫يجعلها فندقا للمسافرين‪ ،‬أو يجعلها حوانيت أو رحى أو حمَامًا أو معصرة{ فإنهم‬ ‫تكررت لفظة التبرئة في مواضع سابقةإ وهي هنا وفيما سبقها معنى المنع‪ ،‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫هذا الكلام مبي كما تقدم في مواضع أخرى على التفرقة بين ملكيئة ح الجواز وبين ملكية‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الطريق‪ .‬تم إن الزنقة حسب ما يفهم غير نافذة‪ ،‬وفي اتخاذه طريمًّا ينفذ منها إلى السكة‬ ‫تحويل فها من زنقة غير نافذة إلى زنقةنافذة‪ ،‬وفي ذلك من الإضرار بأهلها ما لا يخفى‪.‬‬ ‫عبارة‪« :‬إن أراد أن يزيد في داره بيوتاً» مراده بها والله أعلم‪ :‬أن يزيد في داره غرا‬ ‫‪-3‬‬ ‫ومساكن لأن الدار عند بعضهم بمثابة ما يدعى في بعض الجهات بالحوش الذي تترك في‬ ‫وسطه ساحة واسعة تفتح إليها من كل الجهات أبواب المساكن المختلفة الي سماها هنا‬ ‫بالبيوت‪ .‬وقد رأيت في جزيرة جربة هذا النمط؛ فالبيت عندهم مسكن كامل بكل مرانقه‬ ‫للصيف والشتاء وينفتح بابه على الساحة في وسط المنزل الكبير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪571 -‬‬ ‫‪21‬‬ ‫منعونه من ذلك؛ وكذلك كل ما يكون فيه بجمع الناس في تلك الدار فاته يمنعونه‬ ‫ي‬ ‫منه‪ 5‬وكذلك هو إن أراد أن يتخذ مكاناً يجلس فيه قدام داره‪ ،‬أو مكاناً يرقد فيه في‬ ‫السكة فإنهم بمنعونه‪ .‬وأما وضع كل ما يحتاجون إليه في تلك السكة{ مشل‬ ‫الحجارة والتزاب‪ ،‬والطين‪ ،‬والغلال في وقت حاجتهم إلى ذلكڵ إذا أراد أحدهم‬ ‫أن يبن فيها شيما فلا يمنعونه من ذلك‪ .‬وأما إن أراد أن يعمرها بالأشجار والحرث‬ ‫رغر ذلك يي كل ما تكون فيه المضرة فاتهم يمنعونه‪ ،‬سواء أرةًطريقه إلى السكة‬ ‫أو ردإهلى الفحص‪. .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن رده إلى الفحص فلا يمنعوه منذلك‪ ،‬إل‬ ‫إن كانت فيه مضرةعليهم من تلك العمارة! مشل ظلل الأشجار أو نداوة“‬ ‫الحيطان أو ما أشبه ذلك مما تكون فيه المضرّة؛ وإن أذن له من كان يمواره من‬ ‫الناس ومنعه غيره مأنصحاب السكة مِمًا يحدث من المضرًات كلها فكل مضر‬ ‫لا تصل إإل ا من جاوره مثل الأشجار وقد أذن له فيها فلا بأس عليه؛ ‪3‬‬ ‫مضرة ة تصل إلى أصحاب السكة كلهم فإتهم يمنعونه؛ وكذلك من قابل سكتهم‬ ‫من العمارة فإنهم يمنعونه إذا كان لهم جواز في ذللك الموضع أو تصل إليهم‬ ‫مضرة ظلها أو نداوتها‪.‬‬ ‫واما إن أراد أن يهدم داره كلها فإنهم يمنعونه من ذلك‪ .‬وأما إن أراد أن‬ ‫يهدم ما كان خارجًا من السكة من حيطانها ولا تصل المضرة بذلك إلى الحائط‬ ‫الذي يلي السكة فلا يمنعونه من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كانت المضرة تصل‬ ‫بذلك إلى الحائط الذي يلي السكة فإتهم منعونه ‪'.‬و؛أما إن كانت المضرة تصل‬ ‫من ذلك إلى السكة فإنهم ينعونه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه ولو لم تصل المضرة‬ ‫«نداوة الحيطان»‪ :‬قال في المنجد‪« :‬ي بندى ندى ونَدَاوَة وندوة الشيء‪ :‬ابتل»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعل ”"ين“ بمعنى الباء} أي بالعمارة‪ .‬أو النسخة [كذا] "ما قابل“ دون ”"مين“‬ ‫‪- 2‬‬ ‫فيكون ”من العمارة“ بيان له»‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬في بعض النسخ سقط من قوله‪" :‬فلا يمنعونه‪ “...‬إلى قوله‪” :‬وإن كانت‬ ‫‪- 3‬‬ ‫المضرّة“ وهو الظاهر وعليه فلا إشكال»‪.‬‬ ‫‪- 671 -‬‬ ‫إلى السكة‪ .‬وإن ترك واحد من أهل السكة داره و لم يعمرها فاستمسك به أهل‬ ‫السكة أن يعمر داره لثلاً تصل إليهم المضرة من تلك الدار مثل السراق‪ ،‬أو خافوا‬ ‫أن تنهدم حيطانها من أجل الخراب فلا يدركون عليه عمارتها‪ .‬وإن نزع بابها‬ ‫وتركها مفتوحة فلا يدركون عليه أن يرة الباب‪ ،‬إلا إن دخلت إليهم منها المضرة‪.‬‬ ‫وأما إن خرجت في دا ر احدهم عين أو بئر فأراد أن يعمر عليهما فلا يصيب‬ ‫العمارة لهما من السكّةش وأما أن يعمرهما من غير السكة فلا بأس وهذا إذا‬ ‫كانت العين أو البتر محدثة{ وأما إن كانت قديمة فليعمرها من الموضع الذي يعمر‬ ‫بها قبل ذلك‪.‬‬ ‫واما عمارة كانت فيها مضرة لأهل السكة فقد ذكرناها بدئا؛ ومما إن أراد‬ ‫أن يتخذ داره مقبرة فإنه إن كان إِتّما أعطاها للعامة أن يتخذوها مقبرة فلا‬ ‫يجدون أن يتخذوا إليها طريقا من تلك السكة؛ وإن وجدوا موضعا يتخذون منه‬ ‫الطريق من غير تلك السكة فليفعلوا؛ وإن لم يجدوا صارت معطلة؛ وإن اتخذها‬ ‫لنفسه مقبرةةخاصة فلا بأس‪ .‬وكذلك إن أعطاها لِلخَوَاصرًأن يتّحذوها مقبرة‬ ‫فاتهم يقبرون فيها‪ ،‬ولا يدخلون فيها بالجنازة من تلك السكه( ‪ .‬وأما إن أعطاها‬ ‫للمساكين أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأجر فليجز إليها المساكين‪ ،‬أو قائم‬ ‫المسجد أو من يصلي فيهؤ كما لا يضل باهل السكة‪ .‬وأما إن خرج ق تلك‬ ‫الدار طريق العامة هو قديم فلا يمنعونه‪ ،‬وليجز إلى موضعه الذي عرف فيه‪.‬‬ ‫وكذلك طريق الخواص إن عرف فيها قبل ذلك إن لم يقعدوا له؛ وأما طريق‬ ‫العامة فلا يقعدون له‪ ،‬وهذا في السكة الي ليست بنافذة‪.‬‬ ‫لا يدخلون بالجنازة من تلك السكة وإما يدخلون من الباب الذي يفتح على الشارع من‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الجهة الأخرى‪ .‬هكذا يفهم من السياق‪.‬‬ ‫في نسخة (ت)‪« :‬من» عوض «في»‪ .‬وظاهر أئه يفيد معنى مغايرا‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«إن عرف فيها»‪ :‬الضمير يرحع على الطريق‪ ،‬وقد تقدم أها تونث وتذكر‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫«إن لم يقعدوا له» معنى‪ :‬إن لم ينعوه‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 771 -‬‬ ‫باب‪ :‬في زقاق الشارع‬ ‫وزقاق الشارع على وجهين‪ :‬منه ما يكون الناس كلهم فيه سواء لا من أهل‬ ‫المنزل ولا من غيرهم من سائر الناسر“؛ ولا بمنع منه أحد من جميع الناس‪ .‬ومن‬ ‫أحدث فيه مضرة‪ ،‬فإً جميع من استمسك به من الناس يدرك نزعه من قريب أو‬ ‫بعيد سواء هذا الطريق الشارع أكان حكمه في المنزل أو خارجا من المنزل‪.‬‬ ‫وما الشارع الذي هو لعامة أهل المنزل دون غيرهم من الناسك فاهم يمنعون من‬ ‫يجوز فيه من غيرهم ولا يتمانعون فيما بينهم مانلجواز فيه ويدرك كلُ واحد منهم‬ ‫نزع المضرة على من أحدثها عليه‪ ،‬وما غيرهم من الناس فلا يدركون نزع ما‬ ‫جل في هذا الشارع مانلمضرة ووكلاء أهل هذا الشارع وأجَرَاؤهم وعبيدهم‬ ‫مثلهم في الجواز عليه‪ ،‬والأخذ على نزع المضرة منه‪ ،‬وكل من دخل في ذلك المنزل‬ ‫بالشراء أو بالهبة أو بدخول الملك فهو مثلهم‪ ،‬سواء من دخل المنزل دون العمارة‬ ‫أو من دخل في العمارة دون المنزل أو من دخل فيهما جميعا! وكذلك أرض‬ ‫يكون ها الجواز في ذلك الشارع عمرت أو لم تعمر‪ ،‬فهي مثل ما ذكرنا‪ ،‬وإنما‬ ‫يمنع أهل الشارع من يدخل إليهم المنزل قبل أن يدخله‪ ،‬فإن لم يمنعوه حَتَى دخله‬ ‫فلا يمنعوه من الجخواز في الشارع إلى الخروج منه‪.‬‬ ‫«زفاق الشار ع»‪ :‬قد يكون معناه‪ _ :‬بالجمع بين معنى الكلمتين _‪ :‬الطريق الضيق الذي‬ ‫‪1‬ا‪-‬‬ ‫يسلكه جميع الناس‪.‬‬ ‫صواب هذه العبارة‪« :‬أهل المنزل أو غيرهم من سائر الناس»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫قوله‪« :‬في المنزل أو خارجاً» مراده وا لله أعلم‪ :‬سواء أكان داخل المنزل أي الربع أو‬ ‫‪- 3‬‬ ‫خارجه۔‬ ‫الحي أو‬ ‫قوله‪« :‬من دخل المنزل دون العمارة‪ »...‬إلى آخرها مراده والله أعلم‪ :‬أن يكون مالكا ق‬ ‫‪-4‬‬ ‫ذلك المنزل دون العمارة التابعة له‪ ،‬أو يكون مالكا في العمارة التابعة للمنزل دون أن يملك في‬ ‫المنزل‪ ،‬أو يكون مالكا فيهما ما‪ .‬والمراد بالعمارة حسب سياقها في أكثر من موضع‪ :‬أرض‬ ‫الغراسة والحرث‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 871 -‬‬ ‫وما إن منع بعضهم من يجوز في ذلك الشارع من الناس دون بعضهم فمنعهم‬ ‫جائ؛ وأما إن أذن بعضهم لمن يجوز فيه دون بعض فلا يجوز إذنهم؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن كان الشارع مشاعاً فيما بينهم فجائرً إذث بعضهم دون بعض؛ وإن‬ ‫كانت بقعة الشارع لغيره سن الناس أو لبعضهم دون بعض فأذن من ليس له في‬ ‫تلك البقعة شيء لمن يجوز فيه" فلا يجوز بإذنه‪ ،‬وإنأذن من له البقعة لمن يجوز فيه‬ ‫الشارع يمنعونه في الحكم وليس عليهم شيء فيما بينهم وبين ا ل‬ ‫ف"‬ ‫قلت‪ :‬أخبرني عن صاحب البقعة ماذا يجوز له فني هذا؟ قال‪ :‬إن كان هو من أهل‬ ‫المنزل جاز له الجخواز فيه كما يجوز لأهل المنزل‪ ،‬وإن كان من غير أهل المنزل فهو‬ ‫مثل غيره مانلناس‪ ،‬سواء في ذلك أدخل في البقعة من بعد ما ثبت الجواز أو قبل‬ ‫أن يثبت ويجوز له أن يكنس منها التراب لحاجته ما لم يضر بالطريق؛ وإن بدل‬ ‫أحد من أهل المنزل ما كان له في ذلك المنزل‪ ،‬أو بدل أهل ذلك المنزل كلهم‬ ‫منزلهم بمنزل آخر فة الشارع يكون للداخلين كما كان للأولين‪ .‬وصار الأولون‬ ‫الذين خرجوا منه كغيرهم من الناس في الخواز عليه‬ ‫وأما إن أراد بعضهم أو أرادوا كلهم أن يعطوا في ذلك الشارع محازاً لغيرهم‪.‬‬ ‫فا عطية بعضهم دون بعض لا تحوز وأما عطيئة العامة فهي جائزة إن تبن ما‬ ‫لكل واحد منهم في هذا الشار «“‪ .‬وهذا إذا كانت البقعة لأصحاب الشارع؛‬ ‫وما إن كانت لغيرهم فلا تجوز له عطية إلا باتفاق مع صاحبها وإن اتفق‬ ‫هذا الكلام مبي على أه قد بملك شخص الجواز في الشارع دون البقعة{ وقد يملك البقعة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وقد تقدم مثل هذا‪.‬‬ ‫فإأ أصحاب الشارع بمنعونهم في الحكم _ولو لم تكن بقعةالشارع من ملكهم ۔۔ بسبب ما‬ ‫‪-2‬‬ ‫ينجرر عليهم من ضرر من بعض& ولهذا كان من حنهم أن يأذنوا أو لا يأذنوا بالجواز لمن‬ ‫شاؤوا‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫في نسخة (ت)‪« :‬المشاع» عوض «الشار ع»‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 971 -‬‬ ‫واحد منهم ف ذلك‬ ‫ل يتبين ما لكل‬ ‫بعضهم معه دون بعض فلا يجوز؛ وإن‬ ‫الشارع فأعطوا منه الجخواز فيه لغيره ففيه قولان‪.‬‬ ‫فلا منعوه‬ ‫الشارع‬ ‫بقعة الشارع أن يعمر جوانب طريق‬ ‫وما إن أراد صاحب‬ ‫من كل عمارة أراد أن يعمرها ‏‪ ٢‬ذلك إلا ما تصل منه المضرة إلى الشارع مشل إن‬ ‫عمر بالماء جوانب الطريق فنشع' الماء على الطريق فينزلق فيه من مرًعليه‪.‬‬ ‫وأما إن منعوه من غرس الأشجار على جوانب الطريق من أجل ما يلحق‬ ‫ما م تصل مضرته إلى الطريق‬ ‫ن‪ .‬ذلك‬‫م‪.‬‬ ‫غصونها أو عروقها فلا منعوه‬ ‫من‬ ‫الشارع‬ ‫ورثة‬ ‫وكذلك‬ ‫الحال؛‬ ‫وارنه بعده على هذا‬ ‫وكذلك‬ ‫بنزعها؛‬ ‫فليأخذوه‬ ‫وصلت‬ ‫فإذا‬ ‫أصحاب الشارع مثلهم في المنع والنزع‪.‬‬ ‫وإن لم يحضر صاحب المضرة فكل من ن نام من تلك العمارة ينزعها‬ ‫باتفاق العامة أو بغير اتفاقهم‪.‬‬ ‫وما ما جعل من المضرة على طريق الخواص فلا ينزعوه بأنفسهم إذا لم يحضر‬ ‫من جعلها؛ وأما الحاكم أو جما عة المسلمين فإنهم ينزعون ما جعل من المضرة‬ ‫على طريق الشار ع‪ ،‬سواء أكان الحاكم أو جماعة المسلمين من أهمل الشارع أو‬ ‫غيرهم إذا كان الشارع للعامة‪ .‬وأما طريق الخواص فلا ينزعه الحاكم أو الجماعة‬ ‫إذا كانوا منهم‪ .‬وإن كانوا من غيرهم ففيها قولان‪ .‬وكل ما نزعه الحاكم أو‬ ‫الجماعة من تلك المرات فلا يدرك الحاكم أو الجماعة عناء نزعهم على من‬ ‫أحدثها‪ .‬وأما ما نزعته العامة بأنفسهم فإتهم يدركون عناء نزعهم على من‬ ‫قال في‬ ‫نشع الماء» لعل المراد‪ : :‬نع‪ _ .‬بالثاء المنة لا بالشين _أو نتع _ بالتاء المشئاة‬ ‫قوله‪« :‬ف‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫انتهى‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬يَنتَع‪ 6‬ينئع؛ | نتوعاً الدم من الجرح أو الماء من العين خرج قليلاً تليلاً»‬ ‫المنجد‪« : :‬نت‬ ‫وكذا لو مال‪ : :‬نشع ل يبعد‪ .‬نال فؤى المنجد‪« : :‬نشع‪ ،‬أنشع‪ :‬ماء كثيرا‬ ‫أوفق بالسياق‪.‬‬ ‫وهذا‬ ‫والقيء أو الدم‪ :‬خر ج»‪.‬‬ ‫‪- 081 -‬‬ ‫جعلها‪ ،‬سواء أنزعوه بأنفسهم أو استأاجروا من ينزعه‪ .‬ومنهم من يقول في الخاص‪:‬‬ ‫والمضرًة‬ ‫عليه بنفسه ويدرك عناء نزعه على من أحدثها‪.‬‬ ‫ينزع المضرة إذا حدثت‬ ‫و لم تثبت عليه إل بعد ما صارت طريقاً للعامة‬ ‫إذا حدثت على طريق الخاص‬ ‫فك العامئة تنزع تلك المضرة بأنفسها أو بغيرها‪ .‬وأما المضرة إذا كانت على طريق‬ ‫العامة و لم ينزعوها إلاً بعدما صار ذلك الطريق إلى الخواص فإنهم لا ينزعونها‬ ‫بأنفسهم دون الحاكم‪.‬‬ ‫واهل الشارع إذا أرادوا أن يخرجوا منه طرقا أخرى فإنه إن كان الشارع إنما‬ ‫به عامة كانوا أو‬ ‫طريق ينتفعون‬ ‫فاتهم يخرجون ‪1‬‬ ‫جعلوه لمنافعهم هكذا‬ ‫خواصرً‪ 5‬وهذا إذا كانت الأرض فهم أو بإذن صاحب الأرض إذا كانت لغيرهم‪.‬‬ ‫وإن كان الشارع إِتّما جعلوه لعمارة معلومة مثل عمارة البساتين وأشباهها فلا‬ ‫يخرجوا منه طريقاً إلى غير تلك العمارة‪ ،‬وجائز لهم أن يخرجوا منه إلى تلك العمارة‬ ‫طريقا على ما فسرناه في أول المسألة‪.‬‬ ‫ومن وجد طريقاً في أرض غيره‪ ،‬فالقاعده"" فيه صاحب الأرض إذا لم يعرف‬ ‫عي‪ .‬سوا أكان من اعاه إليه عامة أو‬ ‫أصله لمن هو؛ فإن ادعاه فيه أحد فهو‬ ‫لي‬ ‫الأرض‬ ‫م تعرف‬ ‫وأما إن‬ ‫وسواء من جاز عليه الطريق عام ار خاص؛‬ ‫خواصرً‬ ‫الخاص‬ ‫الدعاه‬ ‫إن‬ ‫الطريق‬ ‫وأما‬ ‫ببيّنة‪.‬‬ ‫فيها الطريق لأحد فلا يقعد فيها أحد إلا‬ ‫له؛ وإن أثبته لهم جميعاً ثبت‬ ‫دتبت‬ ‫الأرض‬ ‫من أثبته له صاحب‬ ‫العام فك‬ ‫وادعاه‬ ‫جميعا‬ ‫لواحد منهم فمن أتى بالبيئة ‪:‬ثبت له؛ وإن أتوا بالبيُنة‬ ‫وا ن لم يشبت‬ ‫هم؛‬ ‫معهم ثبت‬ ‫الذين دعوه‬ ‫الخواص‬ ‫ثبت هم جميعاً؛ وإن أتت العامة بالبيّنة دون‬ ‫قوله‪« :‬القاعد فيه» أي هو الأصل فيها‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫وفوله‪« :‬فهو المأعى» أي تلزمه البينة‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 181 -‬‬ ‫لتلك العامّة؛ ويدخل معهم أولك الخواص إذا كانوا منهم" وإن كانوا من‬ ‫غيرهم فلا يدخلون معهم؛ وإن أتى الخواص بالبينّنة دون العامة ثبت لهم‪ ،‬سواء‬ ‫أكان أولعك الخواص من تلك العامة أو من غيرهم فهذا إذا لم تتبين العمارة‬ ‫القي عمرت بذلك الطريق‪ ،‬وإن تبينت العمارة القي عمرت على ذلك الطريق‪ ،‬أو‬ ‫اتتصل ذلك الطريق إلى عمارة معروفة‪ .‬فإةً أصحاب تلك العمارة هم القاعدول{“‬ ‫في ذلك الطريق وكذلك إن اتصل ذلك الطريق إلى عمارات مفترقات‪ ،‬فرد‬ ‫أصحاب تلك العمارات هم القاعدون في ذلك الطريق أيضا‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في التمانع في الطرق‬ ‫قلت‪ :‬فطريق العامة إذا أحاطت به الحيطان من كل ناحية فانهدمت تلك‬ ‫الحيطان كلها‪ ،‬أيؤخذ أصحاب تلك الحيطان بنيانها ؟ قال‪ :‬نعم إن كان في ذلك‬ ‫نفع‪ ،‬وكذلك طريق الخواص على هذا الحخال؛ وكذلك الزروب على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن كان الذي دار بالطريق حيطان فانهدمت فأخذ أصحابها ببنيانها فأرادوا أن‬ ‫يجعلوها زروباً فلا يجدون ذلك؛ وأما إن كان الذي دار به أولا زروبا ثم أرادوا أن‬ ‫يجعلوها حيطاناً فلهم ذلك‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يرون فيه إلا ما كان أول‪.‬‬ ‫واما من كان طريق في أرضه‪ .‬فأراد أن يبني حائطاً في جانب الطريق‪ ،‬فله ذلك‬ ‫إن لم يضر بالطريق‪ .‬وكذلك إن كان الطريق في أرض غيره لخواز إلى أرضه فله أن‬ ‫يبني في أرضه ما لم يضر بالطريق‪ .‬وأما إن أراد أن يحفر بجانب الطريق ساقية أو‬ ‫فوله‪« :‬ويدخل معهم أولفك الخواص إذا كانوا منهم» يريد‪ :‬يدخل أولعك الخواص في‬ ‫‪- 1‬‬ ‫استحقاق الطريق إذا كانوا منهم‪.‬‬ ‫تقوله‪« :‬هم القاعدون» معناه‪ _ :‬كما تقدم _ أهم الأصل في القضيية‪ ،‬فليس عليهم‬ ‫‪-2‬‬ ‫الإدلاء بالبيّنة‪.‬‬ ‫‪- 281 -‬‬ ‫ممصلاًا فلا يجد ذلك‪ ،‬سواء أكان ذلك الطريق في أرضه أو في أرض غيره‪ .‬ومما‬ ‫إن أراد أن يغرس في أرضه ال فيها الطريق فليس عليه" إلآ ما كان للطريق من‬ ‫الأذرع‪ .‬وم إن كان الطريق في أرض غيره بجانب أرضه فأراد أن يعمرها فلا يجد‬ ‫ذلك حَتَى يترك حريم تلك العمارة إلى الطريق‪ .‬وأما إن كان الحائط بين رجلين‬ ‫وهو لهما جميعا ألوأحدهما دون الآخرا فأراد أحدهما أن يجعل طريقا بجانب‬ ‫تلك الحيطان فلا يجد ذلكك إلا إن كان ذلك الطريق قبل هذا‪ .‬وكذلك إن أراد أن‬ ‫يجعل طريقا بجانب الساقية ‏‪ ٢‬الممصل أو العين أ البئر فئه يمنع من ذلك؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ : :‬لا يمنع من ذلك إل إن كان فيه مضرة ةللحائط أو الساقية أوالممصل‬ ‫وما أشبهها إن كان الطريق في أرضه‪ .‬أو أذن له صاحب الأرض إلى ذلك؛ وإن‬ ‫أذن له صاحب الحائط أو الساقية أو الممصل إلى الخواز بجانب هؤلاء المعاني" وفي‬ ‫جوازه بطلانها أو فسادهاء أو لم يكن فيه بطلانها فإنه يجوز كما أذن له‪ ،‬إلا إن‬ ‫اشترط عليه في ذلك ألا يكون الفساد فيه‪ .‬وأما طريق العامة أو الخواص إذا كان‬ ‫فيه ما يضر أصحابه بجوازهم فيه ولا يصلون إلى الجواز إلآً بزيادة ما يزيدون فيه‬ ‫من التراب أو غيره‪ ،‬أو نقصان ما ينقصون منه من التزاب أو غيره مما يصلحه‬ ‫فإنهم يفعلون ذلك إذا لم تكن فيه مضرة جارهم أو لصاحب البقعة أو لمن يجوز‬ ‫فيه من الناس‪ ،‬أو وضع في الطريق ما يضر بمن يجوز عليه فأراد أن يجوز بجانب‬ ‫الطريق تحت الحائط أو الزرب وقد كانت فيه مضرة فلا يجد الجواز في ذلك‬ ‫الموضع حيث كانت فيه المضرّة؛ فإن لم تكن فيه المضرة فلا بأس عليه‪ .‬وإن أراد‬ ‫أصحاب الحيطان أن يردوا إلى حيطانهم الي كانت بجانب الطريق تراباً أو بنيانا‬ ‫وقد أضر ذلك بالطريق ف أصحابه يمنعونهم من ذلك‪ .‬وكذلك أصحاب الطريق‬ ‫يبدو أن المراد بعيارة‪« :‬فليس عليه إلاً ما كان للطريق» فليس له حق الغراسة إلا فيما كان‬ ‫‪-1‬‬ ‫للطريق من الأذرع‪.. .‬‬ ‫‪- 381 -‬‬ ‫إن أرادوا أن ينزعوا التراب من جوانب الطريق تحت الحيطان‪ ،‬فإة أصحاب‬ ‫الحيطان ينعونهم من ذلك‪ .‬وإن أراد أصحاب الحيطان أن يزربوا"" حيطانهم فلهم‬ ‫ذلك إلاً إن كانت فيه المضرة لمن يجوز في ذلك الطريق‪ ،‬أو اشترط عليهم أصحاب‬ ‫ذلك الطريق الآ يزربوا حيطانهم أو يحدثوا عليهم شيتا‪ .‬وإن اتصل الطريق من‬ ‫منزل إلى منزل‪ ،‬فكان الطريق مقابل ذلك الطريق من المنزل الثاني إلى عمارة المنزل‬ ‫الأّل‪ ،‬فأرادوا أن يعمروها من ذلك الطريق فمنعهم أصحاب المنزل من ذلك فلهم‬ ‫منعهم‪ .‬وأما إن جاز ذلك الطريق الذي اصل إلى ذلك المنزل خارجا منه وقابله‬ ‫طريق آخر حَمَى انتهى إلى تلك العمارة فلا يمنعوه‪.‬‬ ‫وأما قوم أحدثوا طريقاً في مشاعهم حََى عمروا عليه فمنعهم منه بعضهم فلا‬ ‫يجدون منعهم‪ .‬وكذلك الأرض الون اشتركوا فيها إن أحدثوا فيها طريقا إلى‬ ‫عمارتهم تم منعهم بعد ذلك بعضهم فلا يدركون منعهم‪.‬‬ ‫وأما إن أحدثوا طريقا فني مشاع غيرهم لعمارة أرضهم فمنعهم أصحاب ذلك‬ ‫المشاع فلهم ذلك‘ وجائز لمن يجوز في ذلك المشاع إلى عمارة أرضه في ما بينه وبين‬ ‫الله إذا كان من أهل المشاع‪ .‬وإن أحدث ذلك الطريق بعضهم في مشاعهم فمنعهم‬ ‫غيرهم فلهم ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان نصيبهم في ذلك المشاع مقدار ذلك‬ ‫الطريق فلا يجدون منعهم؛ وكذلك الشركاء في الأرض إن أحدث بعضهم فيها طريقاً‬ ‫إلى عمارته دون شركائه فمنعه شركاؤه من ذلك فذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫كان نصيبه في ذلك مقدار الطريق الذي أحدث فلا يجدون منعه‪.‬‬ ‫«يزربوا»‪ :‬يضعون عليها ززوباً‪ٍ .‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫في نسخة (ت)‪« :‬أن» عوض «األا»‪ ،‬والصواب ما ثبت هنا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عبارة‪« :‬وأما قوم أحدثوا طريقاً ني مشاعهم‪ ».. .‬إلى آخره‪ .‬معناها _ والله أعلم _ إذا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫أحدث قوم طريقا في ملك مشاع بينهم حَّتى أتموا عمارة المشاع على ذلك الطريق لم يجز‬ ‫لبعضهم أن يمنع منه البعض الآخر‪.‬‬ ‫‪- 481 -‬‬ ‫وأما إن تخاصم رجلان على أرض وأحدث فيها أحدهما طريقا إلى عمارته و لم‬ ‫يمنعه صاحبه الذي يخاصمه من ذلك حَتَّى عمر عليه‪ ،‬ثم رحمت تلك الأرض إلى‬ ‫صاحبه الذي لم يمنعه من الجواز في تلك الأرض فلا يثبت عليه ذلك الطريق الذي‬ ‫عمر عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يثبت عليه طريق تلك العمارة‪ .‬وكذلك إن تخاصما‬ ‫على أرض بينهما فأحدث فيها رجل آخر طريق إل العمارة حَنَّى مكث في ذلك‬ ‫مقدار ما يثبت فيه ‪ 4‬رجعت‪ ,‬تلك الأرض إلى احدهما فهل يدرك نزع ذلك‬ ‫الطريق بعدما مكث مقدار ما يثبت فيه ؟ قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركه‪.‬‬ ‫وإن أرادا أن يمنعاه قبل أن يتبين لهما لمن هي منهما فلا يثبت بعد ذلك على من‬ ‫رجعت إليه تلك الأرض منهما؛ وكذلك إن اتفقا على أن يشتركا فيها على هذا‬ ‫الحال‪ .‬وإن منعه أحدهما دون صاحبه فرجعت إلى الذي منعه فلا يثبت عليه؛ وإن‬ ‫رجعت إلى من لم يمنعه ثبت عليه ذلك؛ وإن منعه أحدهما دون الآخر فاقتسما‬ ‫الأرض بينهما فلا يثبت عليهما جميعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يثبت على من ل يمنعه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أحدث صاحبه الذي يخاصمه فيها شيئ" فمنعه صاحبه فله ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن باع رجل أرضا بيع الخيار‪ ،‬أو وهبها هبة موقوفة أو أصدقها‬ ‫لامرأته و لم يستشهد على نكاحها فعمر تلك الأرض أحدهما حَتَى ثبتت تلك‬ ‫العمارةء تم رجعت تلك الأرض إلى صاحبها فهل يدرك عليه نزع ذلك ؟ قال‪:‬‬ ‫نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركه؛ وكذلك إن عمر عليه رجل آخر على هذا‬ ‫الحخال؛ وكذلك الأرض الموقوفة كنها لا يثبت عليها طريق العمارة حَمَى تنتهي‬ ‫إلى أحدهما‪ .‬وإن عمر عليها صاحب الطريق و لم منعه حَنَّى مكث مقدار ما يثبت‬ ‫قوله‪« :‬شيئا» مراده _ والله أعلم _ شيئا آخر غير الطريق مثل البناء والسواقي‪.‬‬ ‫[ ‪-‬‬ ‫‪- 581 -‬‬ ‫وإن ادعى رجل طريقا في أرض العامة فصقوه في ذلك فطريقه ثابت عليهم؛‬ ‫إن كبوه فعليه البينة؛ فإن أتى بها حكم له بطريقه‪ ،‬وإن لم تكن له بثنة فلا‬ ‫له بعضهم دون‬ ‫عليهم اليمين؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يدركها عليهم‪ .‬وإن آق‬ ‫يدرك‬ ‫بعض فإن كان الذي أقر يمن تحوز شهادته فطريقه ثابت‪ ،‬وإن كان ممتن لا‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وتلك الأرض مِمًا تمكن فيه القسمة فلة المقً يؤخذ أن يجعل له‬ ‫تحوز شهادته(‬ ‫طريقا في سهمه؛ وإن كانت الأرض ممًا لا تمكن فيه القسمة فقد ثبت الطريق في‬ ‫سهم المقر؛ وإن مات المقر فورثته في مقامه؛ وإن مات الذين جحدوا فورثهم المقر‬ ‫فالطريق كله ثابت عليه‪ .‬وإن مات المقر فورثه الجاحد فإاً سهم المقر ثابت عليه‬ ‫في الطريق‪ ،‬ويكون هو على دعوته‪ ،‬ويؤخذ أن يبين الطريق لصاحبه؛ وإن مات‬ ‫الجاحد فورئه المعي فئه يؤخذ‪ .‬المقر أن يبين له طريق" ‪ .3‬وإن مات المعي‬ ‫فورثه الجاحد فإنه يدرك على المقرٌ ما ينوبه من ذلك الطريق؛ وإن ادعى كل‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪ .,‬ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد منهما ذلك الطريق في سهم صاحبه فلا ينفعه ذلك‘© إلا إن أتى بشاهد‬ ‫آخر معه فيثبت الطريق على صاحبه؛ وإن مات المدعي فوره المقر بالطريق‪ ،‬فيكون‬ ‫على حجته ودعوته‪ ،‬فإن كانت له بينة على ذلك ثبت له الطريق" وإن لم يأت‬ ‫ل‬ ‫بها ‪.‬فليدرك اليمين على صاحبه‪ ،‬سواء أ تادعى الخاص ل على العا أو العام‬ ‫على الخاصرا أو الخاص على الخاص أو العام على العام‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬بأن كان معه شاهد آخرا أو المراد أن الشاهدين عدلان»‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬بأن كان وحده أو كان الشاهدان فاسقين»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫عبارة‪« :‬فإنه يوخذ المقل أن يبين له طريقه» معناها‪ :‬فإنه يوخذ المقر أن يبين للمئعي‬ ‫‪- 3‬‬ ‫طريقه‪ .‬يبقى هل يبين له ما ينوبه من الطريق أم يعطيه الطريق كله من سهمه هو كما‬ ‫سيذكر في الصورة التالية ؟ ‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله شاهدين»‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪681: -‬‬ ‫مسا لة‪ :» :‬‏‪ ١‬لمينرا ب‬ ‫وإن أراد رجل أن يحدث ميزابا لبيته على الطريق‪٬‬فلا‏ يجد ذلك‪ ،‬سواء أجاز‬ ‫ذلك الطريق في الزقاق أو في الفحص وسواء أكان ذلك الزقاق شارعاً أو غير‬ ‫شار ع سواء للعامة كان أو لِلخَوَاص فلا يحث عليه شيتا لا ما كان قبل‬ ‫وكذلك لا يحدثه على بيت غيره‪ ،‬أو كلل ما يضل فيه غيره لا يحدثه؛ وإن أحدثه‬ ‫ومكث مقدار ما يثبت فيه فلا يجد من أحدث عليه نزعه‪ .‬وإن كان له ميزاب‬ ‫واحد فلا يزيد إليه آخر‪ .‬وإن نزعه م أراد أن يره فله ذلك‪ .‬ولا يجد أن يوسعه‬ ‫بعد ضيقه؛ ولا يرفعه إذا كان أسفل قبل ذلك‪ .‬وأما أن يضيّقه بعد سعته{ أو ينزله‬ ‫بعد طلوعه فلا بأس عليه“‪ 3‬وإن كان له ميزاب و لم يعرف موضعه فلا يجد إحداثه‬ ‫بعد ذلك إل في موضعه الأول‪ ،‬وكذلك إن عرف له موضع معلوم ئ أراد أن يرده‬ ‫ني مكان آخر فلا يجد وإن كان الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب على بيت‬ ‫رجل أو في دار رجل‪ ،‬فلايصيب منعه بعد ذلك؛ وإن بنى في ذلك الموضع من‬ ‫الدار بيتا حَمَى حاذى به ذلك الميزاب‪ ،‬فإنه يمنعه منه إذا ضرً بصاحبه؛ وإن أراد‬ ‫آن يهرق الماء بقدح أو بغيره من الآنية في الموضع الذي يهرق فيه ذلك الميزاب‪،‬‬ ‫فاته إن كان ذلك مقدار ما يهرق الميزاب فلا بأس عليه؛ وإن أراد أن يزيد إلى‬ ‫ذلك ماء سقف آخر فلا يجد ذلك ويمنع منه‪ ،‬وإن عرف له أنه إنما يهرق ذلك‬ ‫مد تقدم تعريف كل من الزقاق والشار عض غير أ عبارة الموف رحمه الله يفهم منها أنه‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يقصد بالزقاق مطلق الممرّات‘ وبالشار ع ما حعل لعامة الناس‪ .‬وقوله‪« :‬سواء للعامة كان‬ ‫أو للحَوَاص» مرحع الضمير فيه للزقاق‪ .‬ليتأمّل والله أعلم‪.‬‬ ‫الحكمة في منع التوسعة بعد الضيق؛ وفي رفعه من أسفل إلى أعلى‪ :‬هو أث في الصورتين زيادة‬ ‫‪-2‬‬ ‫مضرة بالغير‪ .‬وأما العكس وهو التضييق بعد السعة والإنزال عما كان عليه فهو جائز لأ فيه‬ ‫الإنقاص من المضرة فيما يفهم من عبارة الولف رحمه ا له‪.‬‬ ‫‪- 781 -‬‬ ‫الماء بالقدح أو بغيره حَتّى ثبت ذلك فلا يجد منعه؛ وإن أراد أن يحدث الميزاب‬ ‫ويترك إهراق الماء بالقدح فلا يجوز له ذلك ويمنع منه‪ .‬وإن كان الذي ينصب إليه‬ ‫ذلك الماء ينتفع به مثل أن يجعل له ماجلا أو يرث عليه بقولاً أو يغرس عليه‬ ‫غروسا أو غير ذلك من الانتفاع حَتى ثبت له ذلك‘ فلا يجد صاحب الميزاب أن‬ ‫يحدث ما يقطع به الماء عنه؛ ولا يجد أيضا أن يحدث في تلك السقوف ما يضو بما‬ ‫عليها من الما"‪ ،‬وإن لم يثبت له شيء من هذا كله فله أن يقطعه عنه إن أراد‪.‬‬ ‫وإن انهدمت تلك البيوت الي ينصب منها فليأخحذه صاحب الأرض الي يهرق فيها‬ ‫الماء وينتفع به برة ذلك كما كان على حاله الأولى‪ .‬وإن ذهبت تلك العمارة الي‬ ‫عمرت على ماء ذلك الميزاب حَعَى لا ينتفع به فإته يدرك عليه رد تلك البيوت‬ ‫‪ .‬وميازيبها ولو ذهبت عمارته‪ ،‬إلا إن اشتزط ماء ذلك الميزاب بتلك العمارة اليي‬ ‫قامت عليه مثل الغروس والبقول بأعيانها‪ ،‬فإن زال ذلك وذهب فلا يدرك عليه‬ ‫ر تلك البيوت وميزابها‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬فإن التقى رجلان في سكة‪ ،‬ولا يجدان فيها الجواز برة ؟ قال‪ :‬من وجد ‪.‬‬ ‫منهما أن يخرج من الطريق حَمَّى يجوز“ صاحبه مثل إن وجد ساحة في السكة أو‬ ‫دارا أو بيتا يدخله فليفعل ذلك‪ .‬وإن كان فيهما واحد قد حمل على ظهره و لم‬ ‫يجد ميلان عن طريقه‪ ،‬والآخر لم يحمل شيتا فالذي لم يحمل شيتا يخرج من الطريق‬ ‫معناه وَا لله أعلم‪« :‬لا بد صاحب البيت أن يضع فوق سقفه مايضر يدلك الماء إذا كان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يفسده بحيث لا يصلح لسقي الزروع والفراس‪ ،‬مشل أن يضع عَلَى سقفه ملحا أو حلوا‬ ‫تسبب نتنها أو ما أشبه ذلك من المضار‪.‬‬ ‫(ت)‪« :‬يخرج» عوض «يجوز» والصواب ما ضبط هنا‪.‬‬ ‫في نسخة‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 881 -‬‬ ‫للذي حمل و لم يجد الميلان ومن كان منهما في الراحة دون صاحبه فهو أولى‬ ‫بالخروج دون الآخر وإن كانا فني هذه المعاني الي ذكرناها سواء فليقتترعا فيما‬ ‫بينهما أو يتّفقا؛ وما إن كان أحد هؤلاء أبا والآخر ابنا أو عبدا مع مولاه‪ ،‬أو‬ ‫سلطانا مع رعيته‪ ،‬فاد الابن أولى بالخروج من أبيه‪ ،‬وكذلك العبد لمولاه‪ ،‬والرعيّة‬ ‫لإمامهم وهذا فيما ينبغي‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت أصحاب الشارع هل يكونون أولى من غيرهم في منافع ما‬ ‫يوضع في الشارع ؟ قال‪ :‬نعم؛ ولأهل الشارع أيضا أن يمنعوا غيرهم من الانتفاع‬ ‫بالشارع‪ ،‬مثل من يضع فيه الحجارة‪ ،‬أو يضع السماد أو غير ذلك من منافع‬ ‫العمارة‪ .‬وما أهل الشارع فلا يمنع بعضهم بعضه أن يضع فيه الحجارة أو‬ ‫الخشب أو السماد أو غير ذلك مِمًا يصلح لأجنتَتهم ولنباتهم ما لم يضر ذلك‬ ‫بجواز الناس على الشارع ولهم أن يقذفوا في أطراف ذلك الشارع رمادهم‬ ‫وكناستهم وما يرمى أيضا من الحجارة الي لا ينتفع بها ما لم يضر ذلك‪ ،‬ويرفع‬ ‫ذلك من أراده من الناس‪ ،‬إلاً إن وضعه صاحبه لمنافعه‪ .‬ويصيب أيضا أن يضع في‬ ‫ذلك الشارع ما لابد له منه‪ ،‬ولو كان فيه ضرر حَتَى يرفعه منه‪ ،‬وذلك مشل‬ ‫كناسة الدور وغيره‪ .‬وجائز أيضاً لمن يقعد في طرف ذلك الشارع لحاجة الإنسان‪،‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‏; ‪.٠ } . ) :_ .:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صغيرا فني طرفه‪ ،‬ويبني فيه كنيفا حيث لم يضر به‬ ‫رها‬ ‫ف في‬ ‫ححفر‬‫وي‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله يضع فيه ذلك حَتى يرفعه بالعجلة بدليل ما سيأتي قريباً» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الكناسة‪ :‬بضم الكاف قال في المنجد‪« :‬الكُتاسَة‪ :‬الزبالة اليي تكنس»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬ويبي فيه كنيفاً حيث لم يضر به» هذا يقيد بما إذا كان يملك بقعة ذلك الكنيف‪ ،‬وهذا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫ما أفادته عبارة الشيخ عبد العزيز في التكميل‪ .‬بل وهذا ما تقيّده العبارة فيما بعد في سياق‬ ‫الحديث على بناء حانوت أو بيت‪ ..:‬وقد أضاف الناسخ عبارة بهذا المعنى‪.‬‬ ‫والماء في عبارة‪ :‬لم يضر به عائدة على الكنيف على هذا التقدير حيث لا يضر النص بالكنيف‪.‬‬ ‫‪- 981 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل لهم أن يضيّقوه أو يجعلوا عليه سقفا‪ ،‬قال‪ :‬لا يضيّقوه ولا‬ ‫يسقفوه‪ ،‬إلا من أجل الخوف أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه بالقاقهم‪ .‬وأما‬ ‫أن يوسٌعوه أو ينزعوا سقفاً كان عليه فلهم ذلك‪ .‬وأما إن كان فيه موضع واسع‬ ‫أكثر من مقدار الطريق" فاراد رجل أن يبي فيه حانوتاً أو بيتا أو ما لا يضر به‬ ‫الطريق من البنيان فلا يمنعوه منذلك إن كانت البقعة له‪ ،‬وإن كانت لغيره فلا‬ ‫يفعل ذلك إل بإذن صاحبها‪ ،‬وإن لم يعرف صاحبها وعلموا أنه جعلت للطريق‬ ‫فإنهم يمنعون من يبني فيها‪ ،‬وإن كانت تلك البقعة لأهل الشارع وكانوا خواص‬ ‫فإنهم يعطونها لمن يي فيها‪ ،‬كما لا يضر بالشارع؛ وما إن كانت البقعة‬ ‫للعامة فلا يعطوها لأحد إلا إن كانت في ذلك منفعة للطريق‬ ‫ويجوز للرجل أن يضع بجانب الطريق ما لا يضر به من حجر أو مدر أو‬ ‫خشبو‪ ،‬أو متاع‪ .‬ااو طفل‪ .‬ك أو تراب‪ ،‬أوغبار حَتَّى يرفعه بالعجلة“‪ ،‬ولا يسد‬ ‫الطريق بهذا كله؛ وسواء في هذا إن كان من أهل الشارع أو من غيرهم والشارع‬ ‫يكون في الطريق كلها في طريق الرجالة وغيرها من جميع الطرق‪ ،‬ويجعلون على‬ ‫الشا من اجازات ما اتفقوا عليه مِمًّا يصلح للعَامنَة شبه الساقية‪ ،‬أو يجوزوها‬ ‫عليه‪ ،‬أو يجوزوها تحته‪ ،‬أو فوقه كما لا تضر ر بالشار ع؛ وكذلك الساقية إن كانت‬ ‫للعَامَة فاتفقوا أن يجوّزوا عليها الطريق من حيث لا بيضه بها‪ ،‬فلهم ذلك©‬ ‫ويجعلونه تحت الساقية ويجوزونه فوقها كما لا يضر بالساقية‬ ‫الضمير في‪« :‬يضيّقوه» عائد على الشارع‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫راجع المنجد‪.‬‬ ‫«أو طفل»‪ :‬لعله يقصد‪ :‬الطفال وهو بمعنى الطين اليابس‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«حَتَى يرفعه بالعجلة»‪ :‬معناه‪ :‬حى يرنعه على الفور من غير إهمال‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫«الرجالة»‪ :‬المشاة على الأرجل قال في القاموس‪« :‬ورَحُل رَحل ورَحيل ورَحُل ورَخلان إذا‬ ‫‪- 4‬‬ ‫لم يكن له ظهر يركبه‪ ،‬ج‪ :‬رحال ورَحًالة ورُحًال ورَحالى ورَحْلى‪ »...‬إلى آخره‪.‬‬ ‫‪- 091 -‬‬ ‫و‪:‬من له بيت في دار رجل وله الطريق إليها من داره‪ ،‬فإن كان الطريق معروفا‬ ‫فليجز منه‪ ،‬وإن لم يعرف‪ .‬له طريق معروف فاستمسك به فإنه يدرك عليه طريق‬ ‫منافعه ممن حيث لا يضر كل واحد منهما بصاحبهء وكذلك إن استمسك به ‪,‬‬ ‫صاحب الدار أن يجعل له طريقا معلوما ليعمر داره فإته يدرك عليه ذلك‪ ،‬وأما‬ ‫ل يشتغل صاخب الدار بعمارتها وقال لضاحب البيت‪« :‬أنا أبين لك طريقك“»‪،‬‬ ‫لأجوز مثل جوازي قبل هذا»‪،‬‬ ‫وقال له صاحب البيت‪« :‬إن لم تعمر دارك فاترك‬ ‫فالقول قول صاحب الدار؛ وكذلك إن قال له صاحب الدار‪« :‬لا يسن لك‬ ‫جواز‬ ‫الطريق‪ ،‬فجز كما تحوز قبل‪.‬هذا»ة فالقول قوله إن آ يحدث ف داره ما بض‬ ‫صاحب البيت‪ .‬وإن أخرج صاحب الد ار لصاحب البيت طريقه وأراد أحدهما أن‬ ‫يبني على جانب الطريق فإنهما يتمانعان من البنيان في حد ما بينهماء ولا يمنع‬ ‫بعضهما بعضا من البنيان في سهمه إلا ما يضر به صاحبه‪.‬‬ ‫وإن اقتسم قوم دارهم فأخذ بعضهم ما يلي باب الدار وأخذ البعض الآخر ما‬ ‫بقي فاقتسموا بالسوية و لم يذكروا الباب والطريق فقسمتهما لا تجوز إن اقتسما‬ ‫على أن لا يكون لأحدهما على صاحبه الطريق و لم يذكروا موضعا يجعلون فيه‬ ‫‪ .‬الطريق غير الطريق الأوّل‪ ،‬ومنهم من يقول‪ :‬قسمتهما جائزة‪ .‬وأما إن اشترطوا‬ ‫نزع طريقه الأول" والطريق يمكنهما من غير تلك الناحية فجائز‪ 5‬ولو لم تكن لهم‬ ‫في تلك الناحية‪ .‬فإن صع لهم ذلك الطريق فقد تمت قسمتهم وإن لم يصع لهم‬ ‫فقد بطلت قسمتهم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ولو لم تكن لهم تلك الناحية» مراده _ وا لله أعلم _ ولو لم تكن ملكهم‪ .‬لأزئة كما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تقدم يمكن امتلاك الجواز من غير امتلاك الطريق أو البقعة‪ .‬يتأمل‪.‬‬ ‫‪- 191 -‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وأما من باع غرفة" في داره‪ ،‬أو في دار غيره فله إليها طريقها الذي كان يجوز‬ ‫منه إليها صاحبها من داره أو من غيرها‪ ،‬فيكون طريقها على حالها الأوّل؛ وإن‬ ‫كان إِئّما يطلعها بالسلم أو بالخشبة‪ ،‬أو بالدرج‪ .‬أو بالحبل أو بغير ذلك فلا‬ ‫يحدث عليه المشتري غير ما كان البائع يفعله إلا إن اشترط عليه أول مرَة‪ ،‬وإن‬ ‫عرفت لتلك الغرفة تلك اجازات كلها فللمشتري أن يفعل منها ما شاء ويترك ما‬ ‫شاء‪ ،‬وإن لم يعرف لها طريق فليئعطسل أمرها حَمَى يتبين ولا ينفسخ البيع‬ ‫أيضاً؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعل لها طريقا مِمًا يقابل الغرفة بحيث لا يضر بصاحب‬ ‫لدار‪ .‬فإن كانت عليها علامات الدرج والسلم ولكنها زالت‪ ،‬فليس في ذلك ما‬ ‫يثبت له الطريق؛ وكذلك علامات الطريق كلها على هذا الحال؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن كان عليها شيء من هذه العلامات فإن الطريق يثبت ه ‪,‬‬ ‫()‪ :‬في إنشاء القصر " وبنيانه‬ ‫قلت‪ :‬فقوم أرادوا أن يبنوا قصرا فيما بينهم خواص كانوا أو عامة وقد‬ ‫اشتركوا في الأرض اليي أرادوا أن يبنوا فيها ؟ قال‪ :‬يبنون حائط قصرهم على قدر‬ ‫سهامهم‬ ‫حائط السور بينهم على قدر‬ ‫من الأرض© فيكون‬ ‫واحد منهم‬ ‫ما لك‬ ‫من الأرض‪ ،‬وكذلك إن بنوا فيه بيوتا عَلى هَذَا الحال‪ ،‬وتكون عَلَى قدر سهامهم‬ ‫الغرفة‪ :‬المُليةء بضم العين‪ .‬انظر القاموس‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عبارة‪« :‬فإث الطريق يثبت لهما»‪ ،‬هاء الضمير المؤنث عائد على الغرفة المذكورة أعلاه‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ملاحظة‪ :‬الأولى بهذا الباب أن يكون بداية من الجزء الرابع من هذا الكتاب لأن علائته ما‬ ‫()‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫التكميل خ وقد أوضحنا أ‬ ‫عبد العزيز ف‬ ‫هذا تتةقسيم الشيخ‬ ‫ويؤيد‬ ‫أوثق©‬ ‫بعده‬ ‫النسّاخ وخلطهم‪.‬‬ ‫القصر هنا كما هو في العرف عبارة عن قرية‪ ،‬أو كما فسره الناسخ بالمنزل‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 291 -‬‬ ‫من الأرض وكذلك الفرف على هذا الحال‪ .‬وأما إن لم يكن لهم في الأرض‬ ‫شيء‪ ،‬فأذن لهم صاحبها أن يبنوا فيها قصرا فبنوه فيها فإنتَه يكون على اتفاقهم‬ ‫فيما بينهم البين" في السور والبيوت‪ ،‬كما ذكرنا فيما أذن هم فيه صاحبها‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت تلك الأرض لبعضهم دون بعض أو لواحد منهم‪ ،‬أو هي بينهم‬ ‫مشاع فأرادو أن يبنوا فيها قصراً‪ ،‬فإئّما يكون لهم البنيان على ما اتفقوا عليهء‬ ‫ولا ينظر في ذللك إلى الأرض وإتّما ينظر إلى اتفاقهم‪ .‬والسور والبيوت في هذا‬ ‫سواء‪ .‬وأما إن كانت لهم تلك الأرض الي أرادوا أن يبنوا فيها وقد تبيئن ما‬ ‫لكل واحد منهم فيها‪ 5‬فاتفقوا على أن يبني كل واحد منهم ما له من الأرض‪،‬‬ ‫ولكن بنيانهم كله ملتزق بعضهم ببعض ء فإةً لكل واحد منهم من البنيان في‬ ‫السور والبيوت على قدر ماله من الأرض وكذلك الغرفة على هذا الحال‪،‬‬ ‫وكذلك تطويل البنيان لا يصيب أحدهم أن [يطيل أو © يقصر دون ما اتفقوا‬ ‫عليه‪ .‬ولا يصيب أحدهم أن يزيد إلى القصر من أرضه شيمًا إلاً باتتّفاقهم؛ وسواء‬ ‫في هذا أكانت الأرض هم كلهم أو لبعضهم دون بعض أو لواحد منهم! أو هي‬ ‫مشاع فلا يفعل في هذا كله شيئا من الزيادة والنقصان والتقصير [والتطويل] دون‬ ‫ما اتفقوا عليه في التطويل‪ .‬وإن اشتركو في السور والبيوت فإنهم يتواخذون‬ ‫عليها كما اشتركوا كلهم فيها وإن اشتركوا في السور و لم يشتركو في بيوت‬ ‫فإنهم يتآخذون كلهم على ما انهدم من السور‪ ،‬ولو أه انهدم مِمًا يقابل بييت‬ ‫أحدهم؛ وأما إن انهدم منه بيت‪ ،‬فإنما يؤخذ ببنيانه صاحبه؛ وما إن كان لك‬ ‫واحد منه ما قابل بيته من السورا فإنما يؤخذ ببنيان ما انهدم من مقابل بيت‬ ‫أحدهم صاحبه؛ وإئّما ينظر في هذا إلى من له البنيان لا إلى صاحب الأرض‪ .‬وأما‬ ‫لفظة «البين» فيما ظهر لي عَلّى غرار قول العامة‪« :‬مع بعضهم البعض» وَهُوَ خطأ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«بعضهم ببعض» َعَ الأصوب أن يقال‪« :‬ملتزق ببعضه ببعض»۔‬ ‫‪- 2‬‬ ‫من إضافتنا ليستقيم المعنى‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 391 -‬‬ ‫إن اتفقوا على أن يكون بنيان السور والبيوت كلها بينهما فإنهم يتآخذون على‬ ‫بنيان ما انهدم من ذلك كلّه‪ (, ،‬من السور ولا من البيوت‘ سواء أاقتسموا ‪.‬‬ ‫‪ .‬السور والبيوت أ ‪ .‬الم يقتسموا شيئا؛ وكذلك ورثتهم بمقامهم‪ 5‬وكذلك من اشتزى‬ ‫منهم آو من بقوه _ له‪ .‬وما إن لم يعرفوا ما لكل واحد منهم في السور‪ ،‬فإنهم‬ ‫واحد منهم ببنيان ما انهدم مِمًا قابله وإن‬ ‫إن‪ :‬اتصلت البيوت بالسور فلُؤخذ ك‬ ‫ل تتصل البيوت بالسور فت السور يكون بينهم كلهم ويكون لكل واحد منهم‬ ‫بنيان بيته سواء أانهدمت بيوتهم أر م تنهدم فني الوجهين جميعا‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الغرف فوق البيورت\ فانهدم السور مما قابل لبيت ؟ والغرفة أو‬ ‫قابلهما جميعاً فإنما يؤخذ صاحب البيت على ما قابل بيته‪ ،‬ويؤخذ صاحب الغرفة‬ ‫على ما قابل غرفت‪ ،‬وما قابل السقف الذي بينهما فليؤخذوا به جميعاء وهذا إن لم‬ ‫يعرف كل واحد منهم ما له من السور‪ .‬وأما إذا كان البيت والغرفة اليي عليه لرجل‬ ‫واحد فباع نصف الغرفة أو باع البيت فانهدم ما قابله من السورا فالجخواب فيها‬ ‫كالجواب في الق قبلها؛ وإن اتصلت بالسور فليؤخذ كل واحد منهم يما قابل بيته أو‬ ‫غرفته‪ ،‬وأما إن لم تَئّصيل بالسور فلا يؤخذ المشتري أو من أعطوه بقعة فبنى فيها‬ ‫بيتا فلا يؤخذ هؤلاء ببنيان ما انهدم من السور مما قابل بيوتهم‪.‬‬ ‫وأما إن كانت بيوتهم معروفة فانهدم الحائط الذي بينهم وبين البيوت‘‪ ،‬فإنه إن‬ ‫عرف من كان له ذلك الحائط فليؤخذ ببنيانه» وإن لم يعرف فليؤخذ به من يليه من‬ ‫الناس جميعا وكذلك إن اختصما على منافعهما ومضارّهماء فإن تبين من كان له فهو‬ ‫لا مَغتى للحرف «لا» فيا هَلذَماوضع‬ ‫‪- 1‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لعله أعطوا»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫معنى العبارة أئه إذا ارتفع السور إلى مستوى الغرفة فانهدم‪ ،‬فيؤخذ صاحب البيت بنفقات بناء ما‬ ‫‪- 3‬‬ ‫قابله من السور‪ ،‬وكذلك يؤخذ صاحب الغرفة بنفقات ما قابله من السور‪ .‬غير أه يشكل أن ينهدم‬ ‫السور مما قابل البيت وهو في الأرضية‪ ،‬ولا ينهدم ما قابل الغرفة وهو فوق البيت!‪.‬‬ ‫‪- 491 -‬‬ ‫| أولى به‪ ،‬وإن لم يتبينن فليكن بينهما نصفين" ولا ينظر الى ‪ 7‬لبيوت ولا صغرها‪' .‬‬ ‫وأما ما قابل بيته من الساحة في وسط القصر فعلى ككل واحد إصلاح ما قابل بيته وله '‬ ‫منافعه ودفع المضار عليه‪ 6‬فما قد عرف قبل ذلكأنه ينتفع به فهو أولى به من غيره۔‬ ‫‪ .‬وكذلك من له البيت في تلك الساحة\ فلا يؤخذ به إلا صاحب البيت‪ .‬وأما البقر إذا‬ ‫صاحبها فليؤخذ إصلاحها ومنافعها؛ وإن ل‬ ‫كانت فى تلك الساحة‪ .‬فإنه إن عر‬ ‫يتبين صاحبها فليؤخذ بإصلاحها هل القصر كلهم على قدر ما لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣‬والمفاتيح وغير ذلك إنما يكونعليهم‪ .‬على‬ ‫وكذلك ياب القصر وأداته من‬ ‫قدر قيمة ما لكل واحد منهم من النيوت والغرف‪ .‬ومن كانت له بقعة ولم يبن فيها‬ ‫شيا فهو على هذا الحال‪ .‬وأما إن أرادوا أن يحدثوا فيها ما لم يكن قبل ذلك مما فيه‬ ‫إصلاح العامَة‪ ،‬فإنما يكون عمله على العامة على قدر اتفاقهم عليه ويكون عليهم ‪::‬‬ ‫ذلك واجبا لما بعد اليوم وعلى عقبهم من بعدهم‪.‬‬ ‫ون احلف أهل لقصر ي عمل تصرهم إل أن يتهون به ن لول؛ إن كان قبل ‪:‬‬ ‫ذلك فليتآخذوا عليه ويردوه كما كان‪ ،‬وإن لم يكن قبل ذلك فليتآخنوا على ما اتفقوا‬ ‫عليه من طول نانه؛ وإن لم يتفقوا على شفيءليمعتلومآخذوا على بنيانه حتى منعهم من ' '‬ ‫عدوهم " ولا يصل إل الطعن على القصر© أو ما رأوا أ فلك اصلح هم‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فقال ببعضهم‪ : :‬تمعلهاا و وأ امى بعضهم على‬ ‫شرفاته ‪.‬‬ ‫« ‪ .‬وإن ن اختلفوا ف‬ ‫‪.,‬‬ ‫نموله‪« :‬حتى يمنعهم من ل عدوهم» مراده والله أعلم انهم يتجابرون على بنائه على القدر‬ ‫‪-1‬‬ ‫الذي يمنعهم من عدوهم‪. .‬‬ ‫قوله‪« :‬فليجعلوا له ما يحمل» مراده والله أعلم‪ :‬أنهم يتجابرون على جعل الأساس على قدر‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ما يتحملون من البنيان‪.‬‬ ‫شرفات القصر‪ :‬قال في المنجد‪« :‬الشرفة من القصر‪ :‬ما أشرف من بناله»‪ .‬غير أن لمفهوم منهاا‬ ‫‪-3.‬‬ ‫أها قسم في أعلى السور خارجا عنه يسمح مراقبة حوانب السور الخارجية‪ .‬وغالبا ما يكون‬ ‫في زوايا السور‪ .‬ولا تزال بعض الأسوار القديمة شاهدا على ذلك‪.‬‬ ‫‪- 591 -‬‬ ‫ذلك فإن كان القصر قبل ذلك له شرفاتهء فاهم يتآخذون على بنيانها‪ ،‬وإن لم‬ ‫تكن قبل ذلك فلا يتآخذون عليها‪ ،‬إلا إن رأوا أت ذلك أصلح‪ .‬وكذلك الغرف إن‬ ‫اختلفوا في بنائها على ما قلناه فني هذه المسألة؛ وهذا كله إنما يرجع إلى رأي أهل‬ ‫النظر والصلاح منهم في إحداث ما يحدثونه‪ 5،‬أو نزع ما كان قبل ذلك‪.‬‬ ‫فإن بنوه حَتى نتهى إلى الموضع الذي اتفقوا عليه أر موضع جعله لهم أمل‬ ‫العلم ثمنزل في الأرض حَتى قصر عن حاله الأوّل‪ ،‬فإنهم يتآخذون على رده ‪.‬‬ ‫كما كان قبل ذلك‪ ،‬سواء أنزل مرة أر انتين أو ثلاناً فليتآخذوا على رده إلى‬ ‫حاله الأول وكذلك ساحته إن انخفضت عن حالها الأول‪ ،‬فليتآخذوا على دفنها‬ ‫وإصلاحها حَتَى ترجع كما كانت‪.‬‬ ‫وإن كان في ذلك القصر عين أولية" وجعلت تتساقط وخافوا مما تفسد‬ ‫مانلدور والبنيان فاتهم يأخذون صاحب تلك العين أن يصلحها يما يؤنُن من‬ ‫فساد ما كان يقربها من الدور وغيرها‪ .‬وإن أراد أن يحوطها ويجعل ها بيتاً بمنعها‬ ‫من إسقاء الناس لأنفسهم وحيطانهم فإئه إن كان يعرف أنهم يستقون منها قبل‬ ‫ذلك فلهم منعه مِكا يحدث عليها من البنيان‪ ،‬وإن كان لم يعرف أنهم يستقون‬ ‫منها فله منعهم؛ وهذا إن ثبتت عليهم‪ ،‬وأما إن ‪ :‬تثبت عليهم فليأخذوه بدفنها‪.‬‬ ‫وما إن كان في القصر انشقاق أو امترائر” أو ميلك فإنهم إن استووا إلى‬ ‫ذلك كله فلينآخذوا عليه؛ وإن كان لبعضهم دون بعض فليؤخذ من كان له ذلك‬ ‫قوله‪« :‬عين أولية» لعله يقصد عينا طبيعية ليست من صنع الإنسان‪ .‬ومد أضاف الناسخ‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫«أي قديمة»‪.‬‬ ‫«وجعلت تتساقط»\ يريد‪ :‬وأخذت تنهار‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫فال ف القاموس‪« :‬الامتراش الانترا ع والاختلاس»‪ .‬وفي المنجد‪« :‬مرش يمرش مرشاً وجهه‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫خدشه أو عضه‪ ،‬تناوله بأطراف أصابعه‪ ،‬شبيها بالقرص» ثم قال‪« :‬امترش الشيء انتزعه‬ ‫واختلسه»‪ .‬وعلى ضوء هذا نفهم من العبارة أه يريد تساقط وجه الحدار لا سيما من أجزائه‬ ‫السفلة بسبب الندى‪.‬‬ ‫‪- 691 -‬‬ ‫إصلاحه‪ .‬وإن اختلفوا في نزع ذلك كله ثم يروه أو إصلاحه فإنه إن كان يمكن‬ ‫إصلاحه من غير نزعه فالقول قول من قال‪ :‬إنه لا ينزع‪ .‬وإن كان لا يمكن‬ ‫إصلاحه إلا بهدمه‪ ،‬فالقول قول من قال بهدمه‪ ،‬وإن لم يصلوا إلى هدمه إلا بفساد‬ ‫الأنفس مانلحيوان أو بيآيدمإ فلا يتآخذوا على هدمه على هذا الحال‪ .‬وإن كان‬ ‫فساده فنايلدور والحيطانن فليهدموه؛ فإن أفسدوا شيئا بسبب هدمهم فليضمنوه‬ ‫لأصحابه؛ وإن أفسد شيئاً من غير سبب هدمهم إياه فليس عليهم شيء‪.‬‬ ‫وإن كان في ذلك القصر بيت لم يعرفوا له صاحباً فانهدم أو امترش أو مال‬ ‫فإنهم ينزعون ذلك كله بالأجرة ثُمَ يتزكونه حَتَى يعرفوا صاحبك تم يأخذون منه‬ ‫ما أعطوا عليه من الأجرة‪ .‬وأما إن انهدم ما قابله من القصر فإنه إن كان القصر‬ ‫هم كله( وليس منه شيء لبعضهم دون بعض فإتهم يتآخذون على إصلاح ما‬ ‫انهدم ويدركون على صاحب البيت إن عرفوه ما نابه مِمًا أصلح به القصر؛ وإن‬ ‫كان ما قابل البيوت من القصر لأصحاب البيوت فليصلحوا ذلك بالأجرة ويرجعوا‬ ‫على صاحبه إن قدم بع ولا ينظر إلى ما يصلح به الفساد أهو أكثر قيمة مما‬ ‫يصلح منه أو أقلً‪ .‬وإن لم يعرفوا لها صاحباً فهل يجعلون لذلك خليفة يبيعها أم‬ ‫لا ؟ قيل‪ :‬لا؛ وقيل غير ذلك‪ .‬وإن كان لليتيم سهم في ذلك القصر أو بيت‬ ‫فاحتاج ذلك إلى ما يصلحه بعد الفساد أو حدوثه و لم يكن قبل ذلك فليأخذوا‬ ‫خليفته إن كانت‘ وإن لم تكن له خليفة فليأخذوا عشيرته أن يستخلفوا له خليفة‬ ‫يوخذ بذلك‪ ،‬وإن لم تكن له خليفة فلتجعل جماعة المسلمين خليفة يقوم بذلك‬ ‫يؤخذ من السياق أن الأصع في العبارة أن تكون‪« :‬إن كان القصر فهم كلهم» وَهَدَا ما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫توكده العبارة بعدها‪ ...‬ليحرر‪.‬‬ ‫معنى العبارة والله أعلم‪ :‬أئه لا ب من إصلاح فساد طارئ على القصر بقطع النظر عن نفقات‬ ‫‪- 2‬‬ ‫الإصلاح ولو كانت أكثر من قيمة ما يصلح من القصر أو البيوت الق فيه‪ ،‬لأ إصلاحه‬ ‫ضرورة أمان على النفوس وما إليها‪.‬‬ ‫‪- 791 -‬‬ ‫كل ما اتفقوا عليه من ذلك مما كان‪.‬‬ ‫ويصلح كر ما فسد منه بقذر سهمه من‬ ‫‪ .‬أصلح له} ويعطي ذلك من ماله؛ وكذلك الطفل والجنون على هذا الحال الجواب‬ ‫فيها واحد‪ .‬وأما إن كان للطفل أب فليؤخذ أبوه بذلك كله‪ .‬وأما إن كمان في‬ ‫ذلك القصر سهم أو بيت للمساكين أو للأجر أر للمسجد فأرادوا بنيان ما ناب‬ ‫هؤلاء من ا القصر والبيوت\ أو كان قبل هذا م فسد فإن جماعة المسنلمنن يجعلون‬ ‫بذلك خليفة اتقوم به من البنيان وإصلاح ما فسد ميكا كان قبل ذلك‪ ،‬ويأخذ كل‪.‬‬ ‫ما أصلح به ذلك من بيت مال المسلمين إن كان‪ ،‬ون م يكن فليبع من ذلك ما‬ ‫‪ .‬يصلح به ما بقي منه وإن أصاب من يؤاجر منه" ‘ ذلك فلا ييعه والله اعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬واحكم وبه العون والتوفيق‪.‬‬ ‫كرز الجرهء الثالث منن كتاب الأصول ‪.‬محمد الله وحسن عونه وتابيد ‏‪ ٥‬تأليف‬ ‫‪ .‬الشيخ الجز امام الأسعد أبي المكاس أحمد بن عننا حد رحمهما ال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العالمين‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 7.‬مين »‬ ‫من المقتفين سنتهم وسيرتهم‬ ‫عنهما ‘ وجمل‬ ‫‪ .‬ورضي‬ ‫«وإن أصاب من يؤاجر منه ذلك فلا يبعه»‪ :‬لَعَلَ المراد به‪ :‬من يحتسب احره عَلَى إصلاحه‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫هذه الخاتمة هنا من تأليف الناسخ ولبست للمؤلف الشيغ اي العباس‪ .‬مما يوكد أ التقسيم‬ ‫‪- 2‬‬ ‫إلى أجزاء فيه خلط كبير‪ 5‬وقد أوضحنا هذا في المقدمة‪.‬‬ ‫‪- 891 .-‬‬ ‫ي‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآله وصحبه وسلف تسليما‬ ‫محم‬ ‫سيدنا‬ ‫الله عله‬ ‫صلح‬ ‫‪- 199 -‬‬ ‫باب‪ :‬فيما يتمانع منه أهل القصر من المضرة‬ ‫تك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أراد أن يحدث في السور مِمًا يقابل بيته ما يضعف به حائط‬ ‫الأوتاد أو يحدث فيه عخزناً أو كرًق سواء أنفذت منه أو م‬ ‫مثل‪ :‬أن يضرب‬ ‫السور‬ ‫تنفذ أو يجعل خشباً فيما يليه؟‬ ‫قال‪ :‬لا يفعل شيتا من ذلك" إلا إن اتفقوا عليه جميكا؛ وكذلك الحيطان الي بين بيوتهم‬ ‫إن أراد أحدهم أن يحدث فيما بينهم مثل ما ذكرنا مما يضعفها على هذا الحال‪.‬‬ ‫أن‬ ‫أو أراد‬ ‫وسط القصر‬ ‫وكذلك من أراد منهم أن يزيد إلى بيته من الساحة الي ي‬ ‫يبني فيها شيئا فهو كما ذكرناء فلا يصيب ذلك سواء في الساح‪ .‘,‬أو الساحة كلها‬ ‫لصاحب البيت‪ ،‬فإنهم يتمانعون في كل ما يحدث في تلك الساحة مِمًا يضر بالقصر‬ ‫مثل من أراد أن يحفر فيها بئرا [ أو يُحذ فيها معدناً للحجر أو الطير(‪ .‬أو مربطاً‬ ‫لدابته أو موضعا يجمع فيه الكناسة أو المزبلة أو يجعل فيه مرحاضا“‪.‬‬ ‫وأما ما لا يستغي عنه مثل‪ :‬وضع الحجر إذا أراد أن يي به‪ ،‬أو الخشب أو الطين‬ ‫أو الجبس فإنهم لا يمنعونه من وضعه مقدار ما يي فيه‪ ،‬وإن لم يشتغل بالبنيان‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬سواء في الساحة» وحد على هامش الأصل التعليق التالي‪« :‬لعكه‪ :‬سواء في ذلك بعض‬ ‫الساحة أو الساحة» وهو وجيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المعدن قال في القاموس‪« :‬والمعدرن كمجلس‪ :‬منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أصله فيه‬ ‫دائمًا‪ 5‬أو لإنبات الله قلك إياه فيه‪ ،‬ومكان كل شيء فيه أصله»‪.‬‬ ‫شيء فيه أصله ومركزه»‪ .‬إلى أن قال‪« :‬منبت‬ ‫وفي المنجد‪« :‬المعدن جمع معادن‪ :‬مكان ‪1‬‬ ‫الجواهر من ذهب وحديد وفضة ونحوها»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ومقصد المولف رحمه الله‪ :‬أن ينخذ في الساحة مقلعا للحجر والطين إذا وحد فيها‬ ‫معدنهما‪ ،‬لأن المقلع هو مكان قلع الحجارة ونحوها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المرحاض‪ :‬اشتهر على الألسن أنه‪ :‬الكنيف‪ ،‬أي المستراحء غير أنه يرد لغير هذا المعنى‪ .‬قال في المنجد‪:‬‬ ‫«المرحاض جمع مراحيض‪ - :‬المغتسل‪ - ،‬خشبة يضرب بها الشوب عند غسله وتسميه العامة‬ ‫المخباط‪ - ،‬المستراح‪ .‬المرحضة والمرحاضة‪ :‬شيء يتوضأ فيه مثل الكنيف‪( .‬اطلب مادة رحض)‪.‬‬ ‫‪- 102 -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فليجعلوا له اجلاً يين فيه؛ فإن م يبن إلى ذلك الاجل فليأخذوه بالبنيان أو بنزع‬ ‫مضرته؛ فإن حدث يليه عذر لا يصل به إلى البنيان فلينظروا في ذلك إن أرادوا أن‬ ‫ينتظروه إلى وقت يمكنه فيه بنيانه فعلوا؛ وإن أرادوا أن يأخذوه بنزع ذلك إلى وقت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بنيانه(" فعلوا‪ .‬وإن باع ذلك لغيره أو وهبه له فالمشتري أو الموهوب له قي مقامه‪.‬‬ ‫وأما من أراد منهم أو من غيرهم أن يكنس شيئا من الغبار الذي في ساحة‪.‬‬ ‫القصر مِمًا يط“ بالقصر فلا يصيب ذلك‪ ،‬سواء أكان ذلك السماد للعامة أو‬ ‫للخاصة‪ .‬وأما ما كان من ذلك للخواص" و يضرًبالقصر فإةً ك واحد منهم يرفع ‪.‬‬ ‫ماله من ذلك‪ .‬وأما إن كان ذلك لِلعَامتَةفهم يخوطونه فلا يرفعوه إل باتفاقهم‬ ‫سواء أكان من أراد أن يرفعه منهم أو من غيرهم‪ .‬وأما إن حدث ذلك الغبار فصار‬ ‫مضرة للبيوت فال أصحاب تلك البيوت ينزعونه وينتفعون به إن كان لهم‪ ،‬ويؤخذون‬ ‫بنزعه‪ .‬وإن كان للعامة وفيه مضرة البيوت\ فلة أصحاب البيوت يأخذون تلك‬ ‫العامة بنزعه؛ وأما إن استمسك بهم من لم يضر ذلك الغبار ببيته فلا يشتغل به‪.‬‬ ‫وأما إن تبين ما لكُرُ واحد منهم منن الساحة حدوده فكا ما حدث في سهم‬ ‫أحدهم أخذ بنزعه إذا لم يعرف من أحدثه؛ وإن عرف من أحدثه أخذه بها‬ ‫وياخذه في ذلك صاحب البقعة إن ضره‪. .‬وإن ضر ر ذلك بالعامة فلياخذره ينزعه؛‬ ‫وكل من أدركته مضرةذلك فليأخذه ينزعها‪.‬‬ ‫بتر أووك عذيلنك‪ ،‬أاولمضجرثّةات أواليجلتبحتدث في تلك الساحة مثل‪ :‬انخراقم{‪ ،0‬أو خرج فيها‬ ‫إليها الريح‪ .‬رملك فاتهم يتآخذون‪ :‬فيما بينهم على‬ ‫قوله‪« :‬زن أرادوا أن يأخذوه ينزع ذلك إلى وقت بنيانه» مراده واللهله أعلم‪ :‬غم ان يأخحذوه ببنزع‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذلك حَتى يمكنه بناؤه فله إرجاعه۔‬ ‫‪ - 2‬الغبار‪ .‬قال في المنجد‪« :‬الغبار‪ :‬النزاب‪ ،‬أو مادق منه»‪ .‬غير أ‪٥‬‏ المتبادر أث مراده همنه فضلات بني‬ ‫آدم‪ ،‬وقد اشتهرت هذه التسمية على ألسنة العامة‪ .‬ويدل لهذا المعنى قوله بضد‪« :‬سواء أكان‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك السماد للعامة أو لِلخَاصئة»‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الخرق‪ :‬الحفر والقطع والتمزيق‪ .‬وعلى هذا فالمراد بالعبارة أه إذا حدث بالساحة انجراف بالماء‬ ‫وشبيهه جابر أصحابها على إصلاحها‪.‬‬ ‫‪- 202 -‬‬ ‫قدر اشتراكهم في تلك الساحة‪ .‬وكذلك إن كانت تلك الساحة مشاعاً بينهم‬ ‫فإتهم يتآخذون على إصلاحها‪ ،‬سواء أكانت تلك البقعة لأهل القصر كلهم أو‬ ‫لبعضهم أو لغيرهم من الناس أو مشاعاً بينهمك فليتآخذوا على نزع ما حدث فيها‬ ‫من المضرًات وإصلاح ما فسد فيها‪ .‬وكذلك من أراد أن يجعل فيها قبرا أو يحفر‬ ‫فيها غارًا‪ ،‬سواء أكان فم الغار من خارج القصر أو من داخله‪.‬‬ ‫اومن أراد أن يجعل قيراً لي بيته منهم فإنهم ينعون من أراد هذا كله كذلك‪.‬‬ ‫وإن أحدث هذا القبر في أرضه فلا يؤخذ بنزغه‘؛ وإن كان في أرض غيره! فإنه‬ ‫يدرك عليه عوض ذلك الذي منع له بالقبر أو قيمته؛ وإن أحدث هذا الذي ذكرنا‬ ‫كله غير القبر في ساحة القصر فإنهم يؤوخذون بنزع ما أحدث فيه سواء‬ ‫أكانت تلك الساحة له أو لغيره‪ .‬وكذلك الذي حدث في ماله وهو مضرة لِلعَامَة‬ ‫فليأخذوه بنزعه‪ ،‬ويكون لك واحد منهم منافعه‪:‬‬ ‫وإذا أراد أن يرفع شيتا من بيته على دانه رفعه‪ ،‬ولايمنع من ذلك" ويكون له‬ ‫موضع تقف فيه تلك الدابة قي وقت رفع ما يحتاج إليه‪ ،‬أو إنزال ما حمل عليها‬ ‫ويكون له موضع يضع فيه ذلك إذا أراد إخراجه إلى وقت الرفع أو إدخاله في البيت‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أراد أن يبني على سقيفة القصر غرفة ؟‬ ‫قال‪ :‬يمنعونه من ذلك إلا إن كانت له السقيفة من أول حدوث القصر فإنه‬ ‫بها القصر‪ .‬ولا يحدثون في تلك السقيفة ولا غيزها‬ ‫يفعل فيها ما شاء مِمًا لا ي‬ ‫مِمًا يضر بمن ير من الناس في القصر‪ .‬ويمنعون من أراد أن يتخذ فيها موضعاً‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ومن أراد أن يجعل قبرا في بيته منهم فإئهم يمنعونه‪ ،‬وإن أحدث هذا القبر في أرضه فلا‬ ‫يوخذ بنزعه»‪ :‬ينظر هل المراد التفرقة بين إحداث القبر في البيت وبين إحداثه في أرضه غير بيته؟‬ ‫أم المراد أئه إن أراد أن يحدثه فأدركوه قبل إحدائه منعوه‪ ،‬وإن سبق إلى إحدائه قبل أن يتفطنوا‬ ‫لصنيعه لم يجدوا منعه‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يدرك من هذه العبارة وما قبلها مذهبنا في حرمة نزرع القبر ونبشه أبدا‪7 .‬‬ ‫‪- 302 -‬‬ ‫للجماعة‪ ،‬أو يربط فيها بالليل أو النهار‪ .‬وكذلك الصناع كلهم من اخخرازي‪0{(.‬‬ ‫والجرارين وغيرهم يمنعون من القعود في تلك السقيفة ونصب صنائعهم فيها‪.‬‬ ‫فإن أراد أهل القصر أن يجعلوا في قصرهم سوقا‪ ،‬واتفقوا على ذلك كلهم فلهم‬ ‫ذلك؛ وإن اختلفوا في ذلك فالقول قول من أبى منهم ذلك؛ وإن اختلفوا في بنيان‬ ‫خحصوصهه“ في القصر فإتهم إن كانوا لا يبنون فيه خصوصهم قبل ذلك‪ ،‬فالقول‬ ‫قول من أبى منهم ذلك وإن كانوا يسكنون فيه بخصوصهم قبل ذلك فلا يجدون منع‬ ‫من أراد أن يبني فيه خصه‪ .‬وكذلك المواشي في إدخالها القصر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن الجاهم الخوف إلى ما ذكرنا أول من السوق أو بنيان الخصوص أو‬ ‫إدخال المواشي فليفعلوه إن لم يستغنوا عنه‪ .‬ولا يجعلوا في القصر مضمر إلا‬ ‫باتّفاقهم أو كان قبل ذلك؛ ويمنعون من أراد أن يدخله بالجماعات‪ ،‬وكذلك من‬ ‫خافوا منه أن يغدر بهم أو يدل على عوراتهم‪ ،‬وهذا كله في غير أصحاب القصر‪.‬‬ ‫وأما إن كان من أصحاب القصر من يخافون منه أن يغدر بهم أو يدل على‬ ‫عوراتهم فإنهم يحجرون عليه‪ ،‬فإن كسر الحجرَ حبسوه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫خافوا أن يغدر بهم‪ ،‬ويهلكوا على يديه فليخرجوه من قصرهم‪.‬‬ ‫‪« - 1‬وكذلك الصناع من الخرازين»‪ :‬الخراز‪ :‬صانع الأحذية‪ .‬قال في القاموس‪« :‬خرز الخف‬ ‫خرز ويخرزه كتبه‪ .‬والخزارة حرفته‪ .‬والخَرّزة محركة‪ :‬الجوهر وما ينظم»‪ .‬وقال في مادة‬ ‫(كتب)‪« :‬الكتبة بالضم‪ :‬السير يخرؤ به‪.‬‬ ‫‪« - 2‬وإن اختلفوا في بنيان خصوصهم»‪ :‬الص كما ورد في لسان العرب‪« :‬بيت من شجر أو‬ ‫قصبؤ وقيل‪ :‬الخص البيت الذي يسقف عليه خشبة على هيئة الأزجؤ والجمع أخصاص‬ ‫وخجصاصع وقبل في جمعه‪ :‬خصوص سي بذلك لأنة يرى ما فيه من خصاصة أي فرحة‪.‬‬ ‫‪« - 3‬أولاً»‪ :‬انفردت بها النسخة (ت)‪.‬‬ ‫‪ - 4‬توله‪ :‬هولا يجعلون في القصر مضمراً» لعله يقصد المحب الذي يلجأ إليه حال الخوف‪ .‬ولعل الكلمة‬ ‫مشتقة من الإضمار ‪.‬ععنى الإخفاء كما تفيده المعاحم اللغوية‪ .‬وفي التكميل عبارة‪« :‬ولا يجعلون فيه‬ ‫مسرباً»‪( .‬انظر صفحة ‪ 26‬من كتاب التكميل‪ .‬طبع مطبعة العرب بتونس سنة ‪ .)4491‬والسرب‬ ‫الطريق‪ ،‬والسرّب بالتحريك‪ :‬الحفير تحت الأرض‪ .‬كما أفادته المعاحم اللغوية‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪2 40‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫ويضعون غلتهم على بيوتهم وعلى ما ناب كل واحد منهم من سور قصرهم؛‬ ‫ويحفرون فيه الآبار إن احتاجوا إليها و لم يكن لهم غنى عن ذلك‪.‬‬ ‫وإن أراد واحد منهم أن يدفن بيته من السماد الذي كان قدام بيته فلم يعرف‬ ‫ير فيه من الغراب‬ ‫أه له أو لغيره من الناس فلا يفعل شيئاً من ذلك وإن كان‬ ‫القصر و م منعوه‬ ‫ذلك بأصحاب‬ ‫مقدار ما نزع منه‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬إن م بض‬ ‫فلا بأس أن يرفعه فيما بينه وبين الله‪.‬‬ ‫وأما إن أراد أحد منهم أن يبني فيه بيتاً فمنعوه‪ 6‬فلهم ذلك‪.‬‬ ‫وأما أن يجعل في حائط جاره خشباً فلا يجوز له ذلك إلا إن أذن له‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬لا يمنعه‪.‬‬ ‫وإن اتخذ فيه تتُوراً أو فرن ما لم يكن قبل ذلك فإنسهم ينعونه؛ وإن سكن‬ ‫في ذلك الموضع و لم يكن له غنى عن التشُور أو الفرن‪ ،‬و لم يضرً به أحدا فلا‬ ‫بأس بأن يحدثه‪.‬‬ ‫وإن كان له بجاز في القصر فأراد أن يجعل الخشب فوق ذلك الجاز فيجعله غرفة‬ ‫فلا يجد ذلك‪ ،‬سواء أكانت له تلك الحيطان كلها أو لغيره و لم يكن له فيها شيء‪.‬‬ ‫وإن أراد أحد من أهل القصر أن يتخذ فيه دكانا قدام بيته و لم يكن قبل ذلك‪،‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫بنزع‬ ‫وإن أحدثه فليأخذوه‬ ‫فإنهم يعنعونه؛‬ ‫ولا يحدثوا أبواب بيوتهم في غير مواضعها الأولى في الساحة‪ .‬وكذلك الفرف‬ ‫على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن أحدثوا قصورا وبنوا فيه البيوت والغرف و لم يجعلوا لتلك الغرف درجاآ يرقى‬ ‫من ذلك ويجعلون تلك الدرج كيف لا يضهُ بصاحب البيت© ولايمنع صاحب الغرفة‬ ‫وكذلك الغرفة الثانية والثالثة على هذا الحال ‪.‬‬ ‫من الطلو ع إلى غرفته‪.‬‬ ‫‪- 502 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إن أراد أهل القصر أن يجعلوا باب القصر في موضع آخرا وذلك‬ ‫باتتّقاقهم هل يجوز هم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانوا خواص فلهم ذلك‪ ،‬وإن كانوا عامة فلا يجوز هم ذلكه{‘‪ .‬ومنهم ‪.‬‬ ‫من يقول‪ :‬إن رأوا ذلك أصلح لِلعَامَّةٍ فإنهم يحولونه‪ .‬وكذلك إن أرادوا أن يرفعوه‬ ‫فوق موضحه الأول أو ينزلوه عن موضعه الأوّل‪ ،‬الجواب فيها كالحواب في اليي‬ ‫قبلها‪ .‬وكذلك إن أرادوا أن يوسٌعوا بابه أو يضيّقوه على هذا الحال‪.‬‬ ‫إن لم يصيبوا تحويله من موضع إلى موضع أطولوعه أو نزوله إلا بعوض© فهل‬ ‫يعطرنه لصاحب الموضع الذي أرادوا أن يروه فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يعطونه إلا إن كانوا خواص وأما إن كانوا عامة فلا يجدون ذلك؛‬ ‫ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫وإن لم يجدوا تحويلها إلاً بشرائها إن كانوا يبيعونها ويعطون منها فيما‬ ‫يشترون أو يعطونها ‪ 77‬على أن يعطيهم بيته فيعطونه للذي أرادوا أن يحولوا‬ ‫إليه بابهم‪ ،‬فيعطيهم موضعا يجعلون فيه بابهم‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬إن كانوا خواصً» معناه والله أعلم‪ :‬إن كان القصر للخَاصئة جاز هم ذلك؛ وإن كان‬ ‫‪- 1‬‬ ‫للعامة لم يجز‪ .‬غير أني لا أرى معنى هذه التفرقة هنا لا سيما إذا كان الحكم مشترطاً فيه‬ ‫اتفاقهم اللهم إلاً أن يقال‪ :‬إ القصر إذا كان للعامة فيصعب حصول الاتفاق يمن هو‬ ‫غائب بعيد عن القصر‪ .‬ليحر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فوله‪« :‬الحواب فيها التقدير‪ :‬الجحواب في المسألة كالجحواب في الي قبلها‪ .‬وقد تقّمت مثل هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫العبارة؛ وستأتي كثيرا فيما بعد‬ ‫‪ - 3‬في الهامش‪ .‬أضاف الناسخ‪ :‬داك الضمير باعتبار البقعةإ وكذا فيما بعده»‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإن لم يجدوا تحويلها إلا بشرائها إن كانوا يبيعونها» معناه‪ : :‬إلا بشراء موضع له جديد إن‬ ‫كانوا يبيعون الموضع القديم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وقوله‪« :‬ويعطون ثمنها فيما يشترون أر يعطونها لرحل إلى آخر» معناه‪ :‬أنه قد يقبل مالك‬ ‫الموضع المراد تحويل الباب إليه العوض إما نماء وإمكا أن يقبل الموضع الأوّل‪ ،‬وإما أن يتبع‬ ‫شخص آخر بتعويض بيته له‪ ،‬فيكون التعاوض بين ثلائة‪.‬‬ ‫‪- 602 -‬‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز هم ذلك‬ ‫وإن أذن لهم صاحب ذلك المكان أن يجعلوا فيه الباب و لم يأخذ فيه عوضا أو‬ ‫منا فلمن يكون ذلك الباب ؟‬ ‫القصر إل الجاز‪.‬‬ ‫وليس لأصحاب‬ ‫الموضع‬ ‫الباب وبقعته لصاحب‬ ‫قال ‪ :‬حيطان‬ ‫وإن أراد أن يمنعهم بعد ذلك من الجواز فلا يجد ذلك‪ .‬وإن أعطى ذلك الموضع‬ ‫للعامة فذلك جائز‪ ،‬ويكون لهم على قدر سهامهم في القصر وتكون لم بقعته‬ ‫ويكون‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك الوارث من الناس إن أعطاهم ذلك على هذا‬ ‫وحيطانهك؛‬ ‫جازها لِلعَامَة‪.‬‬ ‫وما إن كانت بقعة باب القصر الذي أرادوا أن يبدلوه وحيطانه لرجل معلوم‬ ‫أو لخواص منهم فأراد أهل القصر أن يبدلوها أو يبيعوها فيعطوا ثمنها‪ .‬فلا يجدون‬ ‫ذلك إلا بإذن أصحاب البقعة‪ ،‬إلا إن أرادوا أن يبيعوا بجازها فلهم ذلك؛ ومنهم‬ ‫من يقول ‪ :‬لا يجوز بيع امجاز؛ وإن باعوا ذلك الباب الذي لِلحَوَاصً فجوَزوه لهم‬ ‫فذلك جائز‪ .‬فيكون ثمنه لأصحابه‪ .‬إلا إن أرادوا أن يبيعوا بجازهم بعد ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن بادلوه مع غيرهم فجوَزوا همم فذلك جائز ويكون ذلك الباب له؛‬ ‫وإن أعطى هم الجاز ي غير ذلك الموضع فرضوه فذلك جائز‪ ،‬ويكون الجاز‬ ‫لأصحاب القصر كلهم ويكون الباب ومازه له يفعل فيه ما شاء من العمارة والحبة‬ ‫وما أشبه ذلك(‪.‬‬ ‫وإن أعطى بحازه لأهل القصر فذلك جائز‪ 6‬ويكون لِكُلٌ واحد من أهل القصر‬ ‫المجاز ني ذلك الموضع إلاً إن اشترطوا على الواهب ألا يكون له بجاز في ذلك‬ ‫الموضع فيكون سهمه في القصر ليس له بحاز؛ وإن باع ذلك من كان له الجاز في‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬يفعل فيه ما شاء من العمارة والهبة» هذا الكلام مقيد بشرط‪ :‬هو أن لا يكون ما أحدثه‬ ‫مانعاً من الجحواز‪ ،‬وذلك مثل أن تكون العمارة فوق الباب‘ وقد أشار الشيخ الثمين في التكميل‬ ‫إل هذا الشرط بقوله‪« :‬رالباب وعحله له يفعل فيه ما لا يمنع الحاز»‪.‬‬ ‫‪- 702 -‬‬ ‫‪41‬‬ ‫القصر فإن كانوا خواص فليس له جماز ذلك‪ ،‬وإن كانوا عامة‪ .‬فله الجاز في ذلك‬ ‫الموضع‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ليس له بحاز‪ "ُ...‬لجاره وهم خواصَ‪.‬فهل يجوز المشتري‬ ‫من بحازه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يقصد إل المجاز ولكن إن أراد أن يخرج إلى سهمه الأل فله ذلك‪،‬‬ ‫ويجوز بعد ذلك حيث اراد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالقصرا إن لم يكن له إلاً باب واحد فأراد أصحابه أن يجعلوا له بابين‬ ‫فهل يجوز لهم ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬إلا إن كانوا خواص وافقوا على ذلك؛ وكذلك إن كان له بابان ثُمً‬ ‫أرادوا أن يروه إلى باب واحد كما ذكرنا أولأً؛ وهذا إذا كانوا عامة‪.‬‬ ‫وأما الخواص فكل ما اتَقَقوا عليه فإنهم يجعلونه؛ ومنهم من يقول‪ :‬للعامة‬ ‫أن يفعلوا كل ما اتفقوا عليه من ذلك مما هو أصلح؛ وإن اختلفوا فقال بعضهم‪:‬‬ ‫أوقات‬ ‫إلا ف‬ ‫ذلك قول من قال‪ :‬نقتحه‘‬ ‫فالقول ف‬ ‫نفتحه‬ ‫نغلقه{ وقال بعضهم‪:‬‬ ‫يتحوفون لما فيه من الأموال والأنفس سواء في ذلك الليل والنهار؛ وكذلك إن‬ ‫فتحوا بابهم‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬نغلقه أو كان مغلوما‪ ،‬فأراد بعضهم فتحه‪ ،‬فالقول‬ ‫قول من قال‪ :‬نفتحهك إلا فني أوقات الخوف لا فيه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هل يجوز أن يمنعوا غيرهم أن يدخل قصرهم ؟‬ ‫قال‪ : :‬نعم" سواء في ذلك أكان القصر (للعَامَة أ و للخَاصَة‪ .‬وسواء أمنعوه كلهم أو‬ ‫منعه بعضهم دون بعض وأما أن يمنع بعضهم بعضًا‪ 3‬فلا يجدون ذلك إل إن رأوا ا‬ ‫ذلك أصلح؛ وكذلك إن اتقوا ألا يدخل فيه إلا صنف منهم أو من غيرهم فلهم‬ ‫بعضهم‬ ‫ويأخذ‬ ‫ويمنع بعضهم بعضاً من المبيت فيه إن رأوااً ن ذلك أصلح‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫بعضاً على المبيت فيه إن رأوا ذلك" ويمنعون غيرهم من المبيت فيه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يوحد على هامش جميع النسخ الأصلية هذه العبارة‪« :‬لعلٌ هنا سقطاً وأصل ذلك هكذا‪ :‬وإن‬ ‫‪ .‬باع ذلك حاره وهم خواصَ»‪.‬‬ ‫‪- 802 -‬‬ ‫كلها من‬ ‫تلك الأداة‬ ‫إليه من‬ ‫له بابه وقفله ومفاتحه وما يحتاج‬ ‫إكّما يشترون‬ ‫أموال أصحابه على قدر قيمة أنصبائهم فيه‪ ،‬وإن رأوا بدل هذه المعاني إذا بليت‪،‬‬ ‫فهم يبدلونها بمثلها‪ 5‬وإن وجدوا خيرا منها فليبيعوها ويجعلوا منها فى مشل‬ ‫ويرفعوه(ا‘ أيضا إلى وقت حاجتهم إليه‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫مسألة‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوماً أرادوا أن يجعلوا لقصرهم منقاصاة واحتاجوا إلى ذلك ؟‬ ‫والخندق‬ ‫قال‪ :‬يبنونه على قدر قيمة أنصبائهم في القصر؛ وكذلك الفصيل‬ ‫مثل ذلك أيضا‪ .‬وإن أرادوا أن يبنوا له رفادة‪ 6‬تقويه فليبنوه على قدر سهامهم في‬ ‫ذلك الحائط‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهذه المعاني إن أرادوا أن يحدثوها و لم تكن قبل ذلك فهل يجوز أن يأخذ‬ ‫بعضهم بعضاً عليها؟‬ ‫قال‪ :‬لا؛ وما ما كان قبل ذلك فإتهم يتآخذون على ره؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫قبل ذلك إن رأوا ا‬ ‫يتآخذون فيما بينهم على إحداث هذه المعاني‪ ،‬ولو م تكن‬ ‫ذلك أصلح م و لم يستغنوا عنه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ويرفعوه» مراده والله أعلم‪ :‬ولهم أن يرفعوا هذه الأداة إلى وقت حاجتهم إليها نيحفظوها‬ ‫حيث لا تبلى‪ ،‬وذلك إن استغنوا عنها‪ .‬غير أئه على هذا المعنى يجب إرجاع الضمير موئاً‬ ‫على ما تقدم‪.‬‬ ‫وهناك معنى آخر هو‪ :‬فهم أن يحفظوا ثمن ما باعوا منها إلى وقت احتياجهم إليه‪ ،‬وهو ما‬ ‫ذكره الشيخ عبد العزيز الثميني رحمه الله في كتاب التكميل‪ .‬ليحرر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬منقاصا» تعقّبت المعاجم اليي عندي فلم أجد من ذكره‪ .‬والأمر لله‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬وكذلك الفصيل»‪ ،‬قال في لسان العرب‪« :‬الفصيل‪ :‬حائط دون الحصن»‪ .‬وفي التهذيب‪:‬‬ ‫«حائط قصير دون سور المدينة والحصن»۔‬ ‫‪ - 4‬الرفادة‪ 5‬قال افي لسان العرب‪« :‬الرفادة‪ :‬دعامة السرج والرّحل وغيرهما»‪ .‬انتهى‪ ،‬وعلى هذا فالرفادة‬ ‫عبارة عن حدار متعامد مع السور على شكل مثلث يحفظه من الميلان أو الانهيار‪.‬‬ ‫‪- 902 -‬‬ ‫ويمنع من أراد أن يحدث بجانب القصر بيتا أو قصرا ملتقاء سواء في فتحه أكان‬ ‫خارجا من القصر أو داخلا فيه""؛ وكذلك من أراد أن يبي بقربه دارًا أو يحفر بئرًا‬ ‫أو يغرس غرسًا فإتّهم يمنعونه فيما دون أربعين ذراعا؛ وكذلك كل ما يحدث في‬ ‫ذلك الحريم‪ ،‬سواء من أراد ذلك هو صاحب تلك البقعة أو غيره‪ ،‬أو لم يعرفوها‬ ‫لأحد إلاً إن كانت الأرض الي ب فيها لغيرهم} فمنعهم صاحبها قبل أن ينبت‬ ‫عليه فلا يجدون منعه‪ ،‬ويعمل في أرضه ما شاء‪ .‬ولا يجوز لهم أيضا أن يحدثوا له‬ ‫هذه المعاني القي ذكرناها من الفصيل والخندق والمنقاص وما أشبه ذلك إذا كانت‬ ‫الأرض لغيرهم و لم يأذن لهم صاحبها‪.‬‬ ‫والحريم سواء فيه قصر العامة أو الخواص أو رجل واحد\ وإن أراد أصحاب‬ ‫القصر أن يزيلوه من مكانه ويحدثوه في مكان آخر فلا يجدون ذلك إلاً باتتقاقهم‬ ‫إذا كانوا خواص وأما العَامّة فلا يجدون ذلك؛ وكذلك الفصيل أيضا إن أرادوا‬ ‫تحويله أو أرادوا أن يدفنوا الخندق أو يجعلوه في غير موضعه الأل فلا يجدون‬ ‫ذلك‪ .‬وكذلك الزيادة في هذه المعاني الي ذكرنا لا يأحذ بعضهم بعضا عليها إلا‬ ‫إن رأوا أ ذلك أصلح هم‪.‬‬ ‫وإن أراد بعضهم حفر الخندق وأبى ذلك البعض الآخر فإنهم يحفرونه‪ ،‬إلا إن‬ ‫كان في حفره مضرة‪ .‬سواء في ذلك أأرادوا أن يحفروه للكل أو لسهامهم دون‬ ‫غيرهم؛ وإن لم يعرفوا صاحب الأرض الي دارت بقصرهم فلا يحدثوا فيه شيا‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬سواء في فتحه أكان خارحًا‪ »...‬إلى آخره معناه‪ :‬سواء أكان المحدث من البناء اللترق‬ ‫بالسور يفتح إلى داخل السور أو خارجه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬إن كانت الأرض الي بيي فيها‪ »...‬إلى آخره‪ ،‬معناه‪ :‬إن كانت البقعة الي بدوا فيها‬ ‫القصر وسوره ملكا لغيرهم و لم يأذن فهم صاحبها فلا يجدون منعه من إحداث شيء ملتزق‬ ‫بالسور ما دام صاحب الحق في تلك البقعة‪ .‬ليحرّر‪ .‬هَدَا وفي المسألة إشكال‪ ،‬هو‪ :‬هل يجوز لهم‬ ‫أن يبنوا فى أرض بغير إذن صاحبها؟ أم سُرَاد العبارة شيء آخر؟‪ .‬الله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يعن‪ :‬الأقحاطت بقصرهم‪.‬‬ ‫‪- 012 -‬‬ ‫من هذه المعاني فيما بينهم وبين الله وي الحكم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حيث لم يعرفوا‬ ‫صاحبها فليس عليهم شيء فيما بينهم وبين الله‪.‬‬ ‫مسالةاخرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت رجلا أراد أن يحدث في حريم القصر شيئا من البنيان والفرس‬ ‫وأشباه ذلك‘ و لم يمنعه أصحابه فهل يثبت عليهم ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان القصر لِلعَامَة فلا ينبت عليهم‪ .‬وإن كان لِلحَوَاص فئه ينبت عليهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان القصر لِلعَامة فأذنوا لمن يبني في حريمه أو يغرس‪ ،‬فهل يثبت‬ ‫عليهم ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا؛ وما إن أعطوا له ذلك أو باعوه له فقد ثبت عليهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان الدور والبيوت في حريم القصر فأراد أصحابه أن يحفروا في‬ ‫تلك الدور أو البيوت خندقًا وقد تخوّفوا من عدوهم ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يفعلوا ذلك إلا إن أذن لهم أصحاب تلك العمارة في ذلك‪ ،‬وإن أذنوا‬ ‫لهم فليفعلوا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان المسجد في ذلك الحريم‪ .‬وقد تخوفوا لما يدخل عليهم من المضرة‬ ‫من قبل المسجد من عدوهم فهل يهدمونه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪.‬‬ ‫وان كانت هذه البيوت قريية من القصر فطلع عليهم عدوهم فهل يهدمونها أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬واما ما أفسدوه في وقت قتالهم برمي الحجارة وأشباه ذلك فليس‬ ‫عليهم منه شيء‪ .‬فإن حضر أهل القصر فإتهم يطلعون على الغرف الي كانت فيه‬ ‫فيقاتلوا عدوهم‪ ،‬سواء في ذلك أصحاب الغرف أو غيرهم‪ ،‬وإن لم يكن فيه‬ ‫‪- 112 -‬‬ ‫غرفؤ فإتهم يجعلون فيه سُقفَا يطلعون عليها‪ ،‬وما أفسدوا في ذلك الوقت في‬ ‫وقت قتالهم فليس عليهم منه شيى ولا يأخذون من حجارة ذلك القصر ولا تلك‬ ‫الغرف شيئا ليقاتلوا به‪ ،‬ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫وأما ما كان موضوغا في تلك الأماكن ال يقعدون فيها من الحجارة للمقاتلة‬ ‫فليس عليهم منه شيء‪ .‬وإن كان القصر للعامة وقد دار به خندق فأرادوا أن‬ ‫ويبنوا فيه بنيانا ؟‬ ‫يدفنوه‬ ‫قال‪ :‬إن كان الموضع الذي فيه الخندق لرجل واحد فأذن لهم في ذلك فلا بأس‬ ‫عليهم؛ وكذلك إن كان لقوم خواص فاَفَقوا على ذلك فإنهم يفعلون ذلك؛‬ ‫وإن كان ذلك المكان للعامة فلا يحدثوا فيه شيما ولا يبيعونه ولا يهبونه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يحدثون فيه ما أرادوا من ذلك ويعطونه ويبيعونه ويدفعون مئه لمصالح‬ ‫قصورهم؛ وإن لم يعرفوا لذلك المكان صاحبا فهو بين أهل القصر كلهم على قدر‬ ‫ما لهم فيه من العمارة} يعطونه لمن أرادوا ويبيعونه ويأخذون ثمنه إن شاؤوا‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يدفنوا خندقهم فيعمروه بأي عمارة شاؤوا من البنيان والغرس أو‬ ‫يجعلوا فيه سوقا فهو على ما قلناه أولا؛ وإن أرادوا أن ينزعوا ما اندفن من خندقهم‬ ‫ل‬ ‫وإن‬ ‫يرضع فيه قبل ذلك؛‬ ‫الموضع الذي‬ ‫ف‬ ‫التراب‬ ‫ذلك‬ ‫فليضعوا‬ ‫من التراب‬ ‫يضعونه‬ ‫غ يجدوا أين‬ ‫وإن‬ ‫بين القصر والخندق("‬ ‫فيما‬ ‫له موضكًا فليجعلوه‬ ‫يعرفوا‬ ‫ني ذلك فليضعوه حيث تيسر هم‪.‬‬ ‫وإن نبت في ذلك الخندق قصب أو سمار أو غير ذلك مما يكون الناس فيه سواء‬ ‫فلا بأس على من يأخذه} إلاً إن كانوا يحوطونه به فلا يأخذه حينتذ؛ ويجوز لأصحاب‬ ‫[ ‪ -‬الحكمة في هذا‪ :‬ائه لو جعل الزاب خارج الخندق لسهل على العدو ردم الخندق بذلك التاب‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬السمار قال في المنجد‪« :‬السّمَار‪ :‬حنس نبات عشبي من فصيلة الأسليات‘ له عادة سيقان‬ ‫طويلة ومنتصبةش ينبت في المناقع والأراضي الرطبة‪ ،‬وتستعمل أوراقه لصنع السلال والحصر‬ ‫والأطباق وغيرها»‪.‬‬ ‫‪- 212 -‬‬ ‫الخندق فيما بينهم وبين الل أن يحوطوه وينعوه‪ .‬وإن نبت فيه قصب عرب أو أشجار‬ ‫أو خرجت فيه عينں فالجواب في ذلك كالجحواب فيما تقدم ذكره‪.‬‬ ‫وإذا أرادوا عمارة الخندق وقد خافوا من العدو فهل يجوز لهم أن يكسروا‬ ‫العين إل الخندق ؟‬ ‫قال‪ :‬فإنه إن أذن لهم صاحب تلك التوبة إلى كسر مائه فإنهم يفعلون ذلك©‬ ‫وإن لم يأذن هم فلا يفعلوا إل إن أدركوا أوائلهم يفعلون ذلك فليفعلوا ويعطوا ما‬ ‫أتلفوا له من الماء إن كانوا يفعلونه قبل ذلك؛ وإن لم يدركوا من كان قبلهم يفل‬ ‫ذلك فليس عليهم شيء؛ وإن زال عنهم الخوف فليتآخذوا على نزع ذلك الماء إن‬ ‫ضر بالحيطان‪ ،‬وإن لم يضرً ذلك بالحيطان فلا يتآخذون على نزعه من الخندق‪.‬‬ ‫ومن استقى منهم جنانه أو غيره من النبات فهو تباعة‪.‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن يزيدوا في عمق الخندق فلا بأس عليهم ويتآخذون عليه‪ ،‬وإن‬ ‫أرادوا ان يوسّعوه فإن كانت الأرض الي أرادوا أن يزيدوا منها في سعتها ملكا لهم‬ ‫فلا بلس؛ وإن لم يكن لهم في تلك الأرض شيء فلا يزيدوا فيه إلاً إن أذن لهم‬ ‫صاحب الأرض‪ .‬وإن أرادوا أن يضيّقوه عن حاله الأول فلا يجدون ذلك إلا إن‬ ‫كان أصلح لهم‪ ،‬ويجعلون عليه القناطر إن أرادوا‪ 5‬وينزعون أيضا ما كان عليه من‬ ‫القناطر قبل ذلك‪ .‬وإن كان فيه موضع لم يحفروها فأرادوا أن يحفروه فلا بأس‬ ‫عليهم‪ ،‬ويمنعوا من يحدث عليه جميع المضرّات كلها من الطريق والدم والدفن؛‬ ‫ومن أحدث عليه شيا من ذلك فليأخذؤه بنزعه‪.‬‬ ‫ويمنعون أيضا من أراد أن يتخذ طريقًا تحت القصر فيما بينه وبين‪.‬الخندقف‪ ،‬ويمنع‬ ‫أصحابه من أراد أن يفتح من القصر بابا لبيته خارجا منه‪ ،‬وإن كان إنما بنوه على‬ ‫قوله‪« :‬قصب عربي» أما القصب فمعروف‪ .‬مال ف المنحد‪« :‬القصب‪٥©8‬‏ الواحدة قصبة نبات‬ ‫‪-1‬‬ ‫مان من فصيلة الحيليات‪ »...‬إآلىخره‪ .‬وأما القصب العريوه فال أعلم به‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المراد بكسر العين‪ :‬تحويل مائها إل الخندق‪.‬‬ ‫‪- 312 -‬‬ ‫أن يفتح لبيته بابا خارجا من القصر تم اراد بعد ذلك أن يرد بابه داخل القصر‬ ‫فلهم منعه‪ ،‬سواء في هذا البيت والغرفة‪.‬‬ ‫إن خرج لهم بتر أو عين في الخندق فت ذلك يكون فهم كما اشتركوا في‬ ‫بقعة الخندق؛ ويتمانعون أيضا مِمًا يحدثون على تلك البئر أو العين من العمارات‬ ‫كلها‪ ،‬‏‪ ١‬ول كان ما ينتفعون به لشربهم وغسل ثيابهم وما أشبه ذلك من لمنافعض‬ ‫إلآ إن اَفَقوا على ذلك؛ وكذلك استسقاء ماء الخندق يتمانعون عليه إذا ضر ذلك‬ ‫بَالحخندقك وما ل يضرهم من ذلك فليس عليهم منه شيء‪.‬‬ ‫وأما من أراد أنيقطع من ذلك الخندق حجرًا‪ ،‬أو يضرب منه الطوبڵ أو ما‬ ‫أشبه ذلك من حفر التراب منهك فإنهم إن كانوا يفعلونه قبل ذلك فلا يمنعونه؛ وإن‬ ‫لم يفعلوا ذلك فليمنعوه‪ ،‬ويرفع من ذلك التراب إن كان يصلح ‪7‬‬ ‫بمنعه أصحاب الخندق؛ وإن لم يصلح ذلك للخندق فلا يرفعه ويمنعونه أيضا‪.‬‬ ‫وإن كانت بقعة ذلك الخندق لرجل واحد أو لخواص من الناس‪ ،‬فكل ما طلع‬ ‫ويكون‬ ‫يرفعه‬ ‫أراد أن‬ ‫من‬ ‫ويمنعون‬ ‫تلك البقعة‬ ‫فهو لأصحاب‬ ‫التزاب‪،‬‬ ‫منه من‬ ‫حفر الخندق على ما كانوا يجفرونه قبل ذلك‪ ،‬وإن كان إنما يحفره أصحاب‬ ‫الخندق قبل ذلك فليتآخذوا على حفره؛ وكذلك كنسه إن دُفنَ على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن كانت بقعة حريم القصر لرجل واحد فارادوا أن يبنوا فيه خصوصهم‪،‬‬ ‫فمنعهم من ذلكں أو أراد هو أن يبني خصمّا‪ ،‬ويجعل فيه ما يلتجئ إليه بمواشيه‬ ‫فمنعوه‪ ،‬فجائز لهم‪ .‬وكل ما كان من السماد في تلك البقعة من عماراتهم‬ ‫بالخصوص فهو لصاحب البقعة إن اختلط بتراب أرضه وإن كان لم يختلط فهو‬ ‫لأصحاب الدواب والخصوص‪.‬‬ ‫وإن انخرق ذلك الخندق حَتَّى فسُد‪ ،‬فإنهم يتآخذون على إصلاحه بما قدروا‬ ‫عليه من البنيان‪ ،‬بالحجر أو الخشب©ڵ أو ما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وموضعه‘‬ ‫وإن انهدم ذلك القصر حَمّى ااممتتررش وقد عرفوا ما كر واحد منهم‬ ‫فاتهم يتآخذون على بنيانه؛ وكذلك إن اشتركوا فيه كله على هذا الحال؛ وهذا‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫فلا يتآ خذون‬ ‫وا ن لم يعلموا موضع حيطانهم؛‬ ‫إذا عرفوا موضع حيطانهم‪،‬‬ ‫‪- 412 -‬‬ ‫وما إن اشتركوا في القصر و لم يشتركوا في البيوت فإنهم يتآخذون على بنيان‬ ‫السور‪ ،‬وإِئما يتآخذون عليه في كل ما تبين لهم وإن لم يتبين لهم فلا يتآخذون؛‬ ‫وإن انهدم حَتَّى اختلط حجره وطوبه وطينه‪ ،‬وقد عرفوا موضع ما لكل واحد منهم‬ ‫من الحجر والطوب من القصر والبيوت فلينآخذوا على بنيانه‪ ،‬ويكون لِكَلً واحد‬ ‫منهم من الحجر والطوب ما في بيته وما قرب حائطه؛ وما تشاكل عليهم فلا يقربوه‪،‬‬ ‫ويقتدون بأساس حيطانهم؛ وإن لم يكن لهم أساس‪ ،‬وقد عرفوا ما لِكُل واحد منهم من‬ ‫عدد الأقدام" في تلك الأرض فليقتدوا به أيضًا‪.‬‬ ‫وكذلك يقتدون بأمينين إن قالا لهم‪ :‬هذا موضع كل واحد منكم أو أمين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫واحدا أو من صلقوه من الناس‪.‬‬ ‫وإن علموا بعضا من ذلك و لم يعلموا بعضا فإته إن كان ينتفعون بذلك البعض‬ ‫فليتآخذوا عليه‪ ،‬وإن لم ينتفعوا به فلا يتآخذون على إصلاحه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يتآخذون عليه ولو لم ينتفعوا به‪.‬‬ ‫وإن أرادوا أن يبنوه بعدما انهدم‪ 5‬واختلفوا في مقدار عرضه فكل ما تبين‬ ‫لهم من ذلك فليتآخذوا به‪ ،‬وما لم يتبين لهم فلا يتآخذون به‪ ،‬ومن قال منهم‪:‬‬ ‫بقي منه كذا وكذا فهو المعي‪ .‬وكذلك إن اختلفوا ني مقدار طوله فهو على هذا‬ ‫الخال‪ ،‬إل إن كان الذي بنوه لا يمنعهم من العدو فليتآخذوا عليه حَتى يمنعهم كما‬ ‫كان قبل ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن انهدم فأخذوا في بنيانه‪ .‬واختلفوا في مقدار البيوت والغرف من‬ ‫‪.. .‬‬ ‫۔ ث‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ے‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪“. . .‬‬ ‫الطول والعرض فإتّهم يبنون السور ويتركون البيوت والغرف حَتى يتفقوا‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬من عند الأقدام‪ »...‬مراده من المساحة‪ ،‬لأ قياس المساحة يكون أحيانا بالأقدام‪ .‬قال في‬ ‫المنجد‪« :‬القدم ج‪ :‬أقدام ودام مصغّرها فمة‪ :‬الحل‪( ،‬مؤئثة وقد تذكر) وفي القياس‪ :‬ما‬ ‫بين طرف إبهام الرحل وطرف العقب»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقدم أن البيوت ما بني أسفل والغرف ما بيي فوقها أو أعلى منها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 512 -‬‬ ‫عليها؛ وهذا إن اشتركوا في السور وأما إن لم يشتركوا فلا يتآخذون عليه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يتآخذون عليه ولو افترق ما لكل واحد منهم من السور‬ ‫والبيرت؛ وإِئما يؤاخذون أولا أصحاب البيوت ببنيانهم وما قابلهم من السور‬ ‫إلى المقدار الذي تبين هم" وما تشاكل عليهم فليحلفوهم إن بقي لهم شي ثم‬ ‫يأخذون أصحاب الغرف بعدهم واحدا بعد واحد إلى آخرهم في كل ما تبين لهم‬ ‫من ذلك‘ وما تشاكل عليهم فليحلفوا هم ما بقي هم شي ء؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إنما يأخذونهم على قدر نظر أهل الصلاح والرأي منهم‪.‬‬ ‫وأما إن لم ينهدم السور‪ ،‬وانهدمت البيوت والغرف فليأخذوا أصحاب البيوت‬ ‫يأخذون من‬ ‫يأخذون من يليهم من أصحاب الغرف ببنيانهم ئ‬ ‫أولا ببنيانهم؛ ئ‬ ‫يليهم‪ .‬ثم كذلك إلى آخرهم‪ .‬ويأخذ أصحاب الغرف أصحاب البيوت ببنيان‬ ‫بيوتهم إن م يأخذهم أصحاب القصر‪ .‬وليتآخذ أصحاب الغرف فيما بينهم سواء‬ ‫من كان فوق ومن كان أسفل‪.‬‬ ‫وما إن كان بيت بينهما‪ ،‬فلا يؤاخذ السفلاني الفوقاني منهما برة ما انهدم‬ ‫من ذلك‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يأخذه ببنيان غرفته إذا لم تنهدم الغرفة الي بينهما‪3‬‬ ‫وإن م تكن الغرفة التي بينهما‪ ،‬فلا يأخذه على ذلك‪.‬‬ ‫وما إن تركوا قصرهم ولا عمران فيه‪ ،‬تم أرادوا بعد ذلك أن يرجعوا إليه‪،‬‬ ‫فإتهم يتآخذون على عمرانه وإصلاح ما انهدم منه سواء أخرجوا منه باڵقاقهم‬ ‫قبل ذلك أو لم يتَّفقوا‪ ،‬عامة كانوا أو خواص‪.‬‬ ‫وما إن قال بعضهم لبعض نعمره بأنفسنا وأموالنا‪ ،‬وقال‪ :‬لهم الآخرون‪ :‬نحفظه‬ ‫ونحوطه من غير عمارتنا بأنفسنا فلهم ذلك‪ ،‬ولا يدركون عليهم أن يعمرره‬ ‫خرجوا منه؛ وإن قال بعضهم ‪ :‬نعمره‬ ‫بأنفسهم وأموالهم إن عمروه قبل ذلك ث‬ ‫معكم من غيرنا‪،‬‬ ‫بأنفسنا وقال هم الآخرون ‪ :‬نعطي لكم من غيرنا من يعمره‬ ‫فذلك راجع إلى رأي أهل العدل‪ ،‬فإن كان غيرهم يعمره فذلك جائز؛ وإن لم‬ ‫تصح لهم العمارة إل بأنفسهم فلا يجدون إلا عمارته بأنفسهم ‪ .‬وإن برا بعضهم‬ ‫‪- 612 -‬‬ ‫بعضا من الاستمساك فيما بينهم على عمارة هذاك ‪2‬ثم استمسك بعضهم ببعض بعد‬ ‫ذلك فإنه إن كانوا خواص فقد جازت تبرئتهم‪ ،‬وأما إن كانوا عامة فلا تحوز؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا تحوز تبرئتهم فيما بينهم ولو كانوا خواص‪.‬‬ ‫وإن كان لهم قصران فتركوا عمارتهما حَمَى خرباء ثم أرادوا أن يعمروهما ؟‬ ‫قال‪ :‬إن اَمَقّوا على عمارتهما فلهم ذلك إن قدروا عليه‪ ،‬وإن اتسَقَقوا أيضا‬ ‫على عمارة واحد منهما دون الآخر فلهم ذلك أيضا‪ .‬وأما إن اختلفوا فقال‬ ‫بعضهم‪ :‬إِئّما نعمر هذا‪ ،‬وقال الآخرون‪ :‬إتّما نعمر غيره‪ ،‬قال‪ :‬إنكما ينظر في‬ ‫ذلك إلى أيهما أصلح لهم واكثر نفعا فليعمروه؛ وإن كانا في هذا المعنى سواء‬ ‫فليعمروا ما رأى لهم أهل الصلاح‪.‬‬ ‫وإن عمروا واحدا منهما نم أراد بعضهم أن يعمروا الآخر فهل يدركون على‬ ‫أصحابهم ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانوا يقدرون على ذلك فليعمروهما كليهما ماء وإن لم يقدروا‬ ‫فليعمروا الذي عمروه أؤلاً؛ وهذا إذا كان القصران قديمين أو محدثين أو كانا‬ ‫للخواص أو للعَامَّةٍ‪ .‬وإن اختلف القصران واحد منهما جديد والآخر قديم‬ ‫فالقول قول من دعى إلى عمارة القديم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئَمَا يعمرون ما كانوا‬ ‫فيه بالعمارة في وقت خصومتهمإ وإن لم يقدروا على عمارتهما جميعا‪.‬‬ ‫وإن كان هم قصران لقبيلة منهم قصر‪ ،‬وللأخرى قصر آخرں وفي القبيلنين من له‬ ‫سهم في القصرين حميعًا فليؤخذوا على عمارة القصرين حميما ببنيانهما وإصلاح ما‬ ‫فسد فيهما‪ .‬وأما أخذ أحد على عمارته بنفسه فلا يؤخذ إلا على واحد منهما‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما اتفقوا على أن يبنوا قصرًا اني وسط أصلهم على أن ينزعوا كر‬ ‫ما كان في ذلك الموضع من الأشجار وقد جعلوا لها قيمة أو اشترطوا عوضها؟‬ ‫‪- 712 -‬‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز‪ ،‬ويعطوا قيمة تلك الأشجار وعوضها على ما ناب كل‬ ‫واحد منهم من الذي بنوه‪ ،‬ويستوون في غير ذلك من المنافع مثل‪ :‬المجاز والساحة‬ ‫مِمًا كانوا في منافعه سواء‪.‬‬ ‫وأما إن لم يعطوا إلا عوض المنافع فإنهم يعطونهم على رؤوسهم حيث‬ ‫يستوون في المنافع؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئّما يعطون قيمةذلك على قدر ما لِكُر‬ ‫واحد منهم من البيوت والبقاعض ولا ينظر إلى المنافع؛ وإن لم يعطوا إلاً قيمة ما بنوا‬ ‫فيه من المنافع" والمنافع على هذا القول قبل ذلك بينهم؛ فإما يعطون عوض ذلك‬ ‫على ما ناب كل واحد منهم من البنيان حيث يستوون؛ وإن أخذوه على أن يعطوا‬ ‫قيمته أو عوضه تم اختلفوا بعد ذلك في قيمته وعوضا فإن اَمَقوا قبل ذلك على‬ ‫شيء معلوم من القيمة والعوض فليعطوه‪ ،‬وإن لم يتفقوا على شيء فليعطوه قيمته‬ ‫في مكانه على حاله الأول ولا ينظروا إلى قيمته مبنيا ولا إلى حاجة أهل القصر‬ ‫إليه؛وإن اختلفوا فيه أول اتفاقهم على قيمته فبنوا قبل أن يتفقوا على القيمة‬ ‫فالجواب فيها كالي قبلها‬ ‫وإن قال لهم‪ :‬إئّما انفقتمعكم على العوض‪ ،‬وقالوا‪ :‬إنما اتَقَقنا على القيمة‬ ‫آو ادَعَى القيمة‪ .‬وادعوا العوض فهو المعي فإن كانت له البيئة على ما اَعَى‬ ‫فليأخذه؛ وإن لم تكن له بَثّنَة فليدرك عَلَيْهم اليمين عَامّة كانوا أو خواص ممن‬ ‫َ‬ ‫يحلف منهم‪.‬‬ ‫وإن قالوا له قبل ذلك‪ :‬نعطيك ما أردت بين العوض والقيمة فبنوا على ذلك‬ ‫الحال‪ ،‬و لم يبنوا ما يعطونه فاختلفوا فيما يأخذ‪ ،‬فالقول قوله‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إنما يأخذ القيمة ولا يصيبب غير ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يأخذ العوض؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن اتفقوا على العوض فليعطوا القيمة حيث تشاححوا عليه‪.‬‬ ‫في النسخة (ت)‪« :‬ويقطعون» عوض «ويعطوا»۔‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬أضاف الناسخ‪...« :‬ولو اتقوا على القيمة فلا يأخذون إل العوض‪ .‬ومنهم من يقول‪.»...‬‬ ‫‪- 812 -‬‬ ‫وإن اتفقوا على هذا كله و لم يتقاطعوا شيما معلوما ‪.‬ثم بدا لهم أو لواحد منهم‪،‬‬ ‫فإنهم [إن] لم يعمروا شيا‪ .‬فالقول قول من رجع منهم‪.‬‬ ‫وإن عمروا شيما مثل‪ :‬قلع الأشجار أو أخذوا في البنيان أو حفروا شيا في تلك‬ ‫الأرض فبدا لهم فإنهم يصلحون ما يمكن إصلاحه مِمًا أفسدوه في الأرض‪ ،‬وما لا‬ ‫يمكن إصلاحه مثل‪ :‬قلع! الأشجار أو قطعوه أو حفروا في الأرض فلا يجد ذلك؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يجوز له أن يرجع ويرجعوا عليه بعناء ما أصلحوا في أرضه أو‬ ‫بقيمته‪ ،‬ولا يدرك عليهم قيمة ما أفسدوا في الأشجار بإذنه واتّفاقه‪.‬‬ ‫وإن عمروه كله أو الأكثر منه فرجعوا فإنه إن لم يكن الفساد في الأرض‬ ‫فليأخذهم بنزع ما أحدثوا‪ ،‬ويعطوه قيمة ما نزعوا من الأشجار والحيطان وإن‬ ‫كان الفساد في الأرض فلا يجدون الرجو ع ويعطونه ما اتفقوا عليه من القيمة‬ ‫والعوض؛ وإن رجع هو فلا يجد ذلك حيث عمروا الكل أو الأكثر منه‪.‬‬ ‫وإن أذن لهم بعض من كانت الأرض له فعمروا البعض أو عمروه كلّه‘‬ ‫فمنعهم شركاؤهم ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك مقدار سهم الذي أذن لهم فلا يجدون نزعه‪ ،‬ويضمن لشركائه‬ ‫عوض ذلك؛ وإن عمروا أكثر من سهم الذي أذن لهم فليأخذهم بنزع ما زادوا على‬ ‫سهمه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجدون نزع تلك الزيادة" ويضمن لهم عوضها‪.‬‬ ‫وأما إن خرجت تلك الأرض اليي أذن لهم فيها أ و باعها لهم أو بادلها منهم أو‬ ‫وهبها لهم وليس له فيها شي فه إن لم يعمروا فيها شيئا فليأخذها صاحبه"‪.‬‬ ‫وإن عمروا عمارة لم يكن فيها فساد فليأخذهم بنزعها ويأخذ أرضه فسد‬ ‫ذلك‪ ،‬أو لم يفسد وإن كان الفساد بالعمارة في الأرضل« فليدرك عليهم عوض‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فليأخذها صاحبها» المراد صاحبها الحقيقي لا الذي باعها فهم أو وهبها وليس له فيها شيء‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وإن عمروا عمارة لم يكن فيها فساد‪ »..‬الظاهر أن المراد هو‪ :‬إن عمروا عمارة بغرس أو‬ ‫بناء أو غيرهما مِمًا ليس في نزعه فساد فليأخذهم بنزعه‪ ...‬غير أنئه يكدر على العبارة قوله‪:‬‬ ‫بعد‪ :‬فسد ذلك أو لم يفسد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وقوله‪« :‬وإن كان الفساد بالعمارة في الأرض‪ »..‬لعله يقصد‪ :‬وإن كان يحصل فساد تلك‬ ‫‪- 912 -‬‬ ‫أرضه أو قيمتها‪ ،‬وإن لم يكن في تلك الأرض فساد تلك العمارة وَلَكِنَهَا تفسد‬ ‫بنزع ذلك فليدرك عليهم قيمتها أو عوضها‪ ،‬وإن لم يكن الفساد إلا في ذلك‬ ‫البنيان والعمارة‪ ،‬فلا يشتغل بذلك ويؤخذون بنزعها‪ ،‬ولا يدركون على البائع‬ ‫والواهب شيما من ذلك الفساد ولو غرّهم به‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن غرّهم فليدكوا‬ ‫عليه قيمة ما فسد هم‪.‬‬ ‫وأما إن أصلحت تلك العمارة الأرض فلا يأخذهم بنزعها‪ .‬ويكون بالخيار إن‬ ‫شاء أن يعطي قيمة ذلك‪ ،‬وإن شاء أخذ قيمة أرضه أو عوضها‪ .‬وإن خرجت تلك‬ ‫الأرض كلها لمن ولي البائع أمره فإنهم يكونون على اتفاقهم الأوّل‪ ،‬ويجوز هم أن‬ ‫يفعلوا إن راوا ذلك أصلح لمن ولي امره‪ ،‬فلا يصح من ذلك شيء إلاً إن كانت‬ ‫الأرض لابنه الطفل‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اَقَقوا على أن يبدوا قصرًا في أرضهم وفي قربها اصل لغيرهم‬ ‫فاتفقوا معه أن ينزعوا جميع ما يضرهم من ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬ينزعون كل ما يَضُرُهم من ذلك سواء لواحد منهم أو لعامتهم‪ 5‬أو‬ ‫للخواص منهمإ وإن اختلفوا ي ذلك‘ فقال بعضهم‪ :‬هذا مضرة‪ 5‬وقال الآخرون‪:‬‬ ‫ليس فيه مضرة فليرفعوا ذلك إلى ذوي النظر منهم أو من غيرهم‪ ،‬فما قالوا إنه‬ ‫مضرة نزعوه؛ فإن طلب إليهم صاحب تلك المضرة عوض ذلك فإنه إن لم‬ ‫يتفقوا اكل على العوض فلا يدركه وإن اتفقوا عليه فإنه يدركه؛ وكذلك‬ ‫القيمة على هذا الحال وهذا إذا كانوا بلغا كلهم وهم خواص وأما العَامّة فلا‬ ‫يجوز عليها ذلك إلا إن أعطوا عوض ذلك لصاحبه أو قيمته‪ .‬وكذلك إن كان‬ ‫ذلك لليتامى أو المجانين‪ .‬فلا يجدون ذلك في أرضهم إلا إن أعطوا قيمتها أو‬ ‫عوضها‪ ،‬وأما غلة هذا كله فهي لصاحبه ما لم ينزعوه إلا إن باعه لهمإ فإن باعه‬ ‫فالغلة لمن اشتراه‪ ،‬ويجوز له أن يستغل تلك الأشجار ما ‪ 1‬ينزرعوها‪.‬‬ ‫العمارة في الأرض فليدرك عليهم عوض أرضه‪ ..‬ليتأمُل‪.‬‬ ‫‪- 022 -‬‬ ‫فإن ترك أصحاب ذلك البنيان بنيانهم وخرًبوه فله أن يترك تلك الأشجار على‬ ‫حالها ويستغلها ني ذلك المكان؛ وكذلك من كان بعده فهو بمنزلته‪ ،‬ومكن إن‬ ‫‪95‬‬ ‫حضره الموت فليعلم ذلك لورنته‪.‬‬ ‫وإن أبرأ أصحاب القصر صاحب تلك الأشجار من تلك المضرة أو أبرؤوا‬ ‫ورثته‪ .‬تم أرادوا بعد ذلك أخذه فليس هم ذلك‪.‬‬ ‫وإن خرب ذلك القصر فأراد أصحابه أن يأخذوا أصحاب الأشجار بنزعهاء‬ ‫فإنه إن كانوا يصلون إلى عمارته إذا أرادوها فإنهم يدركون نزعها‪ ،‬وإن كانوا لا‬ ‫يصلون إليها على حال فلا يدركون نزعها‪.‬‬ ‫وإن ان قوم على أن ينوا قصرا في موضع معلوم على أن ينزعوا ما نثر‬ ‫بقصرهم من الأشجار وغيرها‪ ،‬فقال لهم أصحاب القصر‪ :‬انزعوا مضرتكم عن‬ ‫موضع قصرنا‪ ،‬وقال لهم أصحاب تلك المضرات‪ :‬ابنوا قصركم فننز ع مضرتناء‬ ‫فهم يدركون عليهم نزع تلك المضرَة‪ ،‬ولو لَمْ يبنوا‪.‬‬ ‫والجواب في هذه العمارات كلها من الأشجار والحيطان والسواقي والمماصل‬ ‫وغيرها واحد في التبرئة والإثبات والنزع وآكل الغلة والانتفاع‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالأشجار إذا كانت حول القصر وخاف أصحاب القصر ممن يقطع‬ ‫تلك الأشجار‪ ،‬فتقع على قصرهم أو خافوا من يطلعها فيزميهم من فوقها‪ ،‬أو‬ ‫يدخل إليهم قصرهم منها سواء أكانت الأشجار قبل أن يكون القصر أو بعد كونه‬ ‫أو كانا ماإ أو لم يعلموا أيهما سبق الآخر؟‬ ‫قال‪ :‬هذا كله سواء لا يؤخذ بنزعه إذا ثبت إل إن كان فيه ميلان على القصر أو خافوا‬ ‫من وقوعه عليهم‪ .‬كذلك البنيان على هذا الخال سواء أكان للعامة أو للختاصئة‪'.‬‬ ‫والقصران إذا كانا ني موضع واحد‪ ،‬ومال أحدهما على الآخر فإئه يأخذ بعضهم‬ ‫بعضا بنزع تلك المضرة سواء أكانا للعامة! أو كان واحد للعامة والآخر لِلخَاصئة‪.‬‬ ‫‪- 122 -‬‬ ‫وإن اتفق قوم أن يبنوا قصرين في أرض استووا إليها فإتّهم يجعلون فيما بينهم‬ ‫ثمانين ذراغًا لحريمهماء لكل واحد أربعون ذراعًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجعلونه خمسة‬ ‫أذرع لِكُرٌ واحد منهما‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الأرض هم فاَفَقوا على أن يبنوا فيها القصور‪ ،‬فلا يتركوا لك‬ ‫قصر إلا حمسة أذرع لحريمه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يتركون لِكُلٌ واحد منها أربعين ذراعا‪.‬‬ ‫‪ 7‬إن سبق أحدهم لبنيان قصره فلا يترك إل حمسة أذرع‪ .‬وإن أراد غيره أن‬ ‫يبي قصرًا آخر بالقرب منه فليترك أربعين ذراعا إلى القصر الأول‪.‬‬ ‫وما إن أذن لهم أن يبنوا قصرًا في أرضه فاراد هو أن يبي قصرا آخر إلى جانبهء‬ ‫فليتزك لحريمه أربعين ذراعا‪.‬‬ ‫وما إن بنى هو أولا فاذن لهم أن يبنوا قصرا في أرضه فليبنوا في أي موضع‬ ‫أرادوا قرب أو بعد ولا يحتاجون إلى الحريم‪.‬‬ ‫وإن ام قوم أن يبنوا قصرًا فاختلفوا فيما يبنونه به‪ ،‬فإنه إن كان ذلك القصر‬ ‫قبل ذلك فليبنوه بما بي به أول مرة‪ 5‬فإن كان بالجبس فالجبس‪ ،‬وإن كان بالطين‬ ‫فبالطين أو بغيره فبغيره على هذا الحال‪ .‬وإن لم يعرفوا ما بني به أول مرَة‪ ،‬فلينظر‬ ‫في ذلك أهل النظر منهم‪ 5‬ويؤخذون على ذلك ويتآخذون عليه‪ .‬ومما إن كانوا‬ ‫كما أرادوا أن يحدثوا بنيانه‪ ،‬فعلى قدر ما اتفقوا عليه‪ ،‬من ذلك‘ وإن لم يَتَئَفِقوا‬ ‫على شيء فليبنوه بما بنى به أهل ذلك البلد أو ما رأى أهل الصلاح‪ ،‬ويرجع ذلك‬ ‫إلى راي أهل النظر كله‪ ،‬في طول البنيان وقصره‪ ،‬وسعة أساسه أو جنس ما يبنون‬ ‫به‪ .‬وكذلك سعة الباب وضيقه إنما يعملون له مقدار ما يدخل جميع ما يحتاجون‬ ‫دخوله فيه‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا ني الباب الذي يجعلونه لقصرهمك فإنه إن كان له باب قبل ذلك‬ ‫فليجعلوا له مثل ذلك الباب‪ ،‬وإن لم يكن له باب فليرجع ذلك إلى اتنماقهم فيما‬ ‫رأوا أنه أصلح‪.‬‬ ‫‪- 222 -‬‬ ‫مسألة ‏‪ ١‬خرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما اتفقوا على أن يبنوا قصرا في أرض المشاع فهل يجوز لهم‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬سواء أكان المشاع هم أر لغيرهم‪ ،‬بإذن من ادعاه أو بغير إذنه‪ .‬ومنهم‬ ‫يرخص إن كان ذلك المشاع لهم وَائَمَقوا على بنيانه فيه على قدر ما ائَمَقّوا عليه‬ ‫من التساوي" أو التفاضل‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز لهم فيه البنيان إلآ على قدر‬ ‫ما اقتسموه للحرٹ\ فيكون الحائط الذي بنوه فيه لهم على قدر ما بنى كل واحد‬ ‫منهم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يكون البنيان بينهم مشاغا وهو المأخوذ به عندنا‪ .‬وعلى‬ ‫قول من قال إنه لهم على قدر ما بنى كل واحد منهم فإنه يبيع كل واحد منهم‬ ‫ماله من البنيان والنقض والخشب‪ .‬وأما البقعة فلا يجوز له فيها بيع ولا إخراج‬ ‫ملك‪ ،‬ومن مات منهم فورنته بمقامه‪ ،‬والحكم في حيطانه كلها مثل الحكم فيما‬ ‫بنوا ي أرضهم من الأصل‪ .‬وكذلك حيطان القصر الذي بنوه في أرض غيرهم‬ ‫بإذنه مثل ما بنوا اني أرضهم‪.‬‬ ‫وما إن بنوا قصرا في الأرض على أنها لهم فإذا هي لغيرهم‪ ،‬أو للمسجد أو‬ ‫أتموا بيانهم أو م يتمثوه‬ ‫للمساكين؛ أو للمقبرة‪ .‬أو هي مشاع لقوم آخرين‬ ‫فاتهم يؤخذون بنزع ذلك كله‪ ،‬إن لم يكن في ذلك الفساد في الأرض‪ .‬وإن كان‬ ‫عوض‬ ‫فإتهم يعطون‬ ‫الأجر‬ ‫وجوه‬ ‫لوجه من‬ ‫للمسجد أو‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الفساد‬ ‫ذلك كله ويبمسكون قصرهم‪.‬‬ ‫وأما إن كانت تلك الأرض للمشاع فإتهم يؤخذون بنزع ذلك فإن أفسدوا‬ ‫فيها شيئا فليعطوا قيمة فسادها‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬فيما ذكرنا كله من أرض‬ ‫‪ - 1‬في الأصل «التسوية» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النقض‪ :‬قال في المنحد‪« :‬نقض ينقض نقضا البناء‪ :‬هدمه‪ ،‬والحبلش حله»‪ .‬تم قال‪« :‬النقض‪ ،‬ج‪.‬‬ ‫أنقاض ونقوض‪ :‬اسم البناء المنقوض إذا هُدم»‪ .‬ثم قال‪« :‬والنقض ج‪ .‬أنقاض ونقوض ما‬ ‫انتقض من البنيان»‪.‬‬ ‫‪- 322 -‬‬ ‫‪51‬‬ ‫اللسجد وغيره أتهم يؤخذون بنزع ذلك كله ويعطون قيمة الفساد إن أفسدوا فيه‬ ‫شيا ومنهم من يقول‪ :‬إما عليهم في ذلك كله العوض وإن تعمدوا بنيان القصر‬ ‫ف أرض أحد من هؤلاء الوجوه الي ذكرنا فإن ذلك يكون بمنزلة الفصب‘ ويكون‬ ‫ذلك كله لمن له الأرض‪ .‬وإن أفسدوا في ذلك شيئا فعليهم قيمة ما أفسدواء وإن‬ ‫زادوا في ذلك عين معلومة فلا يدركونه في هذه الوجوه كلهاء إلا في الوجه‬ ‫الذي قد تبن فيه صاحب تلك الأرض فإنه حيشذر يكون بالخيار إن شاء أن‬ ‫يمسك ذلك البنيان ويعطي قيمته للذين بنوه‪ ،‬وإن م يرد أن يمسكه فليأخذهم بنزع‬ ‫ما أحدثوا عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ : :‬فقوم اشتركوا فنيفي أرض وفيها آثار الأولين من البنيان أر غيره فاقتسموها‬ ‫ليبنوا فيها قصر إن كان يبن كل واحد منهم بكل ما وجد فني سهمه من الحجارة‬ ‫مبنيا أو غير مب‪ .‬منجورًا كان أو غير منجور؟( ‏‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬ك ما كان من ذلك غير معمول فلا بأس أن يبني به‪ ،‬وما كان معمولا‬ ‫فلا يبي به إلا باتفاق أصحابه أوبإذنهم سواء من ذلك ما كان على وجه الأرض‬ ‫أو ما كان مدفونا‪ ،‬ومنهم من يرخص فيما كان تحت الأرض إذا لم يكن بحموغًا‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪5‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪.‬‬ ‫رخاما كانت‬ ‫جموعا ‪ .‬وأما ما وجد من الأعمدة‬ ‫ومنهم من يرخص له ولو كان‬ ‫بنيانا أو‬ ‫أو غير رخام فهو مشترك فيما بينهم جميكا ‪ .‬وكذلك من وجد في سهمه‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.‬‬ ‫‪&..‬‬ ‫ى‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫في‪‎‬‬ ‫بينهم جميعا ‪ .‬ومنهم من يقول ‪ :‬كل ما وجد‬ ‫جبا أو عينا أو بئرا‪ ،‬فإنه يكون‬ ‫‪ ٢‬ذلك من‪‎‬‬ ‫سهمه من جميع ما ذكرنا فهر له يفعل فيه ما أراد ؛ وكذلك ما وجد‪‎‬‬ ‫الخوابي فهو على ما فَسرنا أولا نسقا بنسق‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن زادوا في ذلك عينا معلومة‪ »...‬مراده‪ :‬إن زادوا ‪ 7‬فلا يدركونه‪ ..‬وهذا الكلام‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تأكيد لِمَا تقم من أت صاحب الأرض المعتدى عليها هو صاحب الحق وعلى ذلك فلا يثبت ‪.‬‬ ‫لمن غرس فيها أو بنى شيء من الحق إلا على سبيل المصالحة فيكون الخيار له بين أن يمسك ما‬ ‫أحدئوه ي أرضه ويعطيهم قيمته‪ ،‬وبين أن يأخذهم بنزعه وإعطائه قيمة ما أفسدوا من أرضه‪.‬‬ ‫القاموس‪:‬‬ ‫مال ق‬ ‫أو غير منحوت‪.‬‬ ‫«منحوراً كان أو غير منجور»‪ ،‬مراده‪ :‬منحوتنًا كان‬ ‫‪- 2‬‬ ‫«النجر‪ :‬نحت الخشب»‪ .‬فاستعماله هنا في الحَجَر على سبيل الجاز‪.‬‬ ‫‪- 422 -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما بنوا قصرا فأرادوا أن يجعلوا له حارسا؟‬ ‫قال‪ :‬إن اتَمَقوا على ذلك فجائز وإن أبى بعضهم من ذلك فإنه إن الاهم إلى‬ ‫ذلك الخوف من عدوهم في الأموال والأنفس‪ ،‬فالقول من دعا إلى الحارس على ما‬ ‫تَمَقوا عليه من عدد الحرس إن كان واحدا أو ما اتفقوا عليه‪ .‬وسواء أكان منهم‬ ‫أو من غيرهم‪ .‬وكذلك إن اتتَقَقُوا أن يحرسوه بالدول على الشهور أو على‬ ‫الأيام أو على الأقل من ذلك أو أكثر" فذلك جائز‪ .‬ويجبرون من أبى من ذلك‬ ‫ونحجرون عليه‪ ،‬فمن كسر حجرهم أخرجوا منه الحق بالسجن أو بالضرب‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم بنوا قصرًا قد تفاضلوا فيه‪ ،‬فأرادوا آن يحرسوه بأنفسهم؟‬ ‫قال‪ :‬يحرسونه بأجمعهم بالسويّة‪ .‬ولا ينظر إلى تفاضلهم في القصرك سواء في ذلك‬ ‫بالتسمية أرباعما أو‬ ‫أحرسوه بأجمعهم أو حرسوه بالدول على قدر قبائلهم‪ ،‬أو ‪7‬‬ ‫اثلان إأأوقل من ذلك أو أكثر سواء أكان التفاضل في التسميةش أو لم يكن‪ ،‬مَكُْ ما‬ ‫اتفقوا عليه فهو جائز‪ ،‬ومجعلون الحرس من غيرهم بأجرة أو بغير أحرة‪ .‬وكذلك من له‬ ‫فايلقصر نصيب فإته يحرسه بأجرة أو بغير أجرة‪.‬‬ ‫إلى وقت يستأجرونه فيه ‪7‬‬ ‫جعلوا له الأجرة فليقصدوا‬ ‫ولكن إن أرادوا أن‬ ‫من‪ .‬أموالهم‬ ‫ويعطوا عليه الأجرة‬ ‫ويحرسه بعضهم دون بعض‬ ‫عنه نصيبه ‪ 4‬من القصر‬ ‫‪ - 1‬بالدول‪ :‬بضم الدال أو كسرها جمع دولة‪ . .‬ما يتداول فيكون مرة لذا ومرة لذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬على قدر قبائلهم‪ »..‬لعل المراد أئهم إن اتفقوا على أن يحرسوه بالدول على أن تكون‬ ‫الحراسة في يوم على قبيلة وفي آخر على أخرى فذلك جائز‪.‬‬ ‫‪ - 3‬وقوله‪« :‬حرسوه بالتسمية أرباعاً أو أثلائا» لعل المراد‪ :‬أنهم يقتسمون القصر أئلانا أو أرباع‬ ‫فيتولى حراسة كل منه فريق منهم‪ .‬أم أن المراد‪ :‬عليهم حراسته عَلى كُل فرد مَرّة كل ثلاثة‬ ‫أيام أو أربعة؟‪...‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬فيحطوا عنه نصيبه» مراده‪ :‬فيضعوا عنه أجرة منابه من القصر لأئة يجب عليه هو فلا‬ ‫على حراسته أجرا‪.‬‬ ‫يسن‬ ‫‪- 522 -‬‬ ‫على أنفسهم وعلى غيرهم إن لم يحضروا‪ ،‬وإن حضروا فلا يعطوا عنهم شيماء إلا إن‬ ‫أبوا من العطية فليتتسّق أهل الصلاح منهم على أجرة معلومة ويجبرونهم عليها‪.‬‬ ‫والوجه الذي يعطون فيه الأجرة على غيرهم" فإئهم يدركون عليهم‪.‬‬ ‫وهل يجوز لمن أراد أن يحرس قصر الغصب©ؤ أو قصرا كان فيه غصبل" أوقاتل‬ ‫النفس أو مانع الحقَ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز لمن يحرس قصر الغصب أو قصرا كانت فيه بيوت الغقصبڵ ولا‬ ‫يحرسه إذا كان فيه مانع الحق لمن يأخذ منه الحي أو قاتل النفس لأولياء المقتول‪،‬‬ ‫وأما إن لم يقصدوا في حراستهم إلى بيوت الغصب ولا مانع الحق ولا قاتل‬ ‫النفس وإنما قصدوا أنفسهم و لم يقدروا على الغاصب ولا مانع الحق ولا قاتل‬ ‫النفس أن يعطوا منهم الحق فلا بأس عليهم في ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن قدروا عليه فلا يجوز لهم أن يكونوا معهم ولا يقاتلوا معهم ولا‬ ‫يحرسوهم ممن أراد إخراج الحق منهمإ ولا يدفع عنهم ضو أحد ولا يجر لهم‬ ‫منفعة} وإن اشتركوا في قصر فخاف بعضهم فخرجوا من أجل ذلك الخوف فإنهم‬ ‫يحرسون قصرهم من مضرتهم ولا يمنعون لهم بيوتهم إذا أرادوا أن يدخلوها‪ ،‬سواء‬ ‫أخرجهم خوف أصحابهم أو خوف غيرهم من الناس فإنهم يحرسون قصرهم‬ ‫وبيوت أصحابهم لما يدخل من المضرة‪ .‬وأما إن أخرجوهم بأنفسهم فلا يحرسوا‬ ‫ذلك القصر منهم وأما من غيرهم من الناس فا لله أعلم‪.‬‬ ‫ولا يؤخذ الرجل على إصلاح ما غصب له من بيوته وحيطانه وأشجاره ولا‬ ‫كل شيء منع منه حيث لم يصل إلى الانتفاع به‪.‬‬ ‫وما إن أخرجوا أصحابهم من ذلك القصر مأنجلهم أو مأنجل غيرهم؟ة©‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬أو قصراً كان فيه غصب‪ »..‬لعالً المراد‪ :‬كان فى جزء منه غصب أي فيه جزء مغصوب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فا لله أعلم» يبدو أن لي المسألة ترَُدَا بين إحازتها أو منعها‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬من أجلهم أو من أحل غيرهم» لعز المراد‪ :‬من أحل شغب منهم أز سبب منهم يستدعي‬ ‫‪-3‬‬ ‫سببا فيه‪.‬‬ ‫المخرجون‬ ‫غيرهم كان‬ ‫أو من أجل شغب‬ ‫إخراجهم!‬ ‫‪- 622 -‬‬ ‫مصروف دون سهم‬ ‫قال‪ : :‬إن كانوا يصلون إلى الانتفاع بسهمهم وهو‬ ‫أصحابهم‪ .‬فإنهم ينتفعون بسهمهم ويعملونه ويأخذون بإصلاحه أييضضاا ‪ ..‬وأما إن‬ ‫لم يعرفوا سهم كُلٌ واحد منهم ولَكِنَهُ مشترك فيما بينهم فلا يدخلوه ولا يآووا‬ ‫إليه ولا ينتفعوا به بوجه من الوجوه‪ ،‬ولا يؤخذ بإصلاحه وبنيان ما انهدم منه‪.‬‬ ‫ولا يؤخذ من أخرج منه بالعنوة بإصلاح ما انهدم من ذلك القصر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫فيهم‬ ‫وأما إن خافوا من غير أصحابهم فخرجوا بذلك من أجل حق وجب‬ ‫بإصلاحه‬ ‫خرجوا بإرادتهم‪ .‬فإنه إن كان السهم معروفا فلا ينتفع بك‪ .‬ويؤخذون‬ ‫الباقين من أصحابهم يصلحون‬ ‫إن كان يوصل إليهم؛ وإن م يوصل إليهم فا‬ ‫من ذلكث‬ ‫سهمهم بأنفسهم إن كانت المضرة تصل إليهم من أجل ما انهدم‬ ‫ويدركون عليهم عناء ما عملوا حيث لم يخرجوهم‪.‬‬ ‫وأما إن كانوا كلهم شركاء في ذلك القصر‪ ،‬من خرج منهم ومن بقي فإنسهم‬ ‫منك‬ ‫ذلك وما فسد‬ ‫ما انهدم من‬ ‫ويصلحون‬ ‫له الحرس‬ ‫يعمرونه وتجعلون‬ ‫ويرجعون به على من خرج من شركائهم‪.‬‬ ‫وأما إن‬ ‫شي‪.‬‬ ‫الكراء‬ ‫فليس عليهم من‬ ‫لنفعهل‘‬ ‫تلك البيوت‬ ‫وإن عمروا‬ ‫عمررها لنفعهم دون نفع البيوت فإتَهم يعطون كراء ما عمروا‪ .‬وكذلك إن كان‬ ‫ي تلك العمارة نفعهم ونفع البيوت فليعطوا الكراء أيضًا‪ ،‬ومنهم من يرخص إن‬ ‫لم يقصدوا إلى نفعهم ألآ يكون عليهم الكراء‪.‬‬ ‫وأما إن بنوا قصرا لمنع الحق فامتنعوا فيه‪ .‬فاتهم يقاتلونهم ويهدمونه إن وصلوا‬ ‫إليه‪ .‬وليس عليهم من ضمان ما أفسدوا شيء‪ .‬وكذلك إن دخله غير من باه لمنع‬ ‫لحق فامتنع فيه‪ 6‬فإنهم يقاتلونهم ويهدمونه أيضا وليس عليهم مما أفسدوا فيه‬ ‫بنيانه‬ ‫سواء ا‬ ‫بنوه لمنع الحق ولو م يدخل فيه أحد‬ ‫شيء‪ .‬ويهدمونه أيضا حيث‬ ‫أو لم يتم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬لنفعها» أي لصالح تلك البيوت‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 722 -‬‬ ‫وما ما بنوه لمنافعهم فامتنعوا فيه من الحق فإنهم يهدمونه ويغرمون قيمته‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ليس عليهم شيء‪.‬‬ ‫وأما إن دخلوا قصر غيرهم أو بينه‪ ،‬و لم يبن لمنع الحقً‪ ،‬فإنهم يقاتلونهم‬ ‫ويهدمونه ويغرمون قيمة ما أفسدوا فيه من أموالهم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إنما يعطون‬ ‫ذلك من بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫وما إن كان القصر لهم فدخله مانع الحق فهدموه فلا يدركون عليه ما أفسدوا‬ ‫ني قصرهم إلا إن أفسده هو بنفسه؛ وكذلك ما فسد بسببه ني امتناعه و لم يفسده‬ ‫بنفسه فليس عليه منه شي‪.‬‬ ‫والجخواب في الدور والغيران والحيطان والآبار والمواجنك كالجخواب في القصر‬ ‫نسا بنسق‪.‬‬ ‫وما إن امتنع لهم في الأشجار فلا يقطعون ذلك‪ .‬وكذلك المسجد وبيوت‬ ‫الأجر وأشجارها على هذا الحال‪ ،‬فلا يحرقون عليهم بالنار إن امتنع لهم فني شيء‬ ‫من هذه المعاني‪ ،‬ولكن يعملون كيف ما يصلون به إليه‪.‬‬ ‫ومن الحأته الضرورة إلى قصر غصب من أصحابه فلا يدخله ولا ينتفع به‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن خاف على نفسه وماله آن يلتجئ إلى ذلك القصر من غير أن‬ ‫يفسد فيه شين(‪.‬‬ ‫وعن قوم أرادوا أن يجعلوا حارسا لقصرهم بالأجرة؟‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز سواء ما يجعلون له لحراسةلة القصر أو ما كان فيه أو على‬ ‫رؤوسهم ويجعلون في ذلك ما يشاؤون من الحرس قلوا أو كثروا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬هذرو الجملة غير تامة لعدم اشتمالها عَلى جملة حواب الشرط‪ ،‬ولَكِنَهُ يفهم من السياق أن الحكم‬ ‫في الخائف على نفسه جواز الالتجاء إلى القصر المخصوب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في الأصل «الحراس» وهو خطأ‪ .‬أو لَعَلَ الصواب‪« :‬ما يجعلونه لراس القصر»‪ ،‬أي ما يجعلونه‬ ‫من الأحر‪.‬‬ ‫فد تقدم الكلام على هذا؛ ونعله أعاده هنا توطئة لما بعده‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 822 -‬‬ ‫على رؤوسهم‪ . .‬وان‬ ‫فنهم ضامنون‬ ‫حَتى فسد الذي حرسوه‬ ‫ضيع الحرس‬ ‫وإن‬ ‫م يضيع‬ ‫ضامنون{ وليس على من‬ ‫ضيع بعضهم ر م يضيع بعض فالذين ضعوا‬ ‫الحراسة إلى شيء دون صاحبه فمن‬ ‫منهم شيء‪ .‬وإن قصدوا لِكُر واحد منهم‬ ‫ضيع منهم ما حرس فهم ضامنون له دون صاحبه(")‬ ‫وإن استأجروهم للقصر هكذا‪ ،‬فإنما يعطي تلك الأجرة على قيمة ما لِكُل‬ ‫واحد منهم من القصر وببوته وحيطانه وأبواب البيوت إن لم يخافوا إلاً على القصر‬ ‫خاصة دون أموالهم‪.‬‬ ‫وأما إن لم يخافوا إلا على ما كان في القصر مانلأموال فإتّهم يعطون الأجرة‬ ‫واحد منهم ممنن المال‪.‬‬ ‫ما لك‬ ‫قيمة‬ ‫وما إن لم يخافوا إلا على أنفسهم فليعطوا الأجرة على رؤوسهم سواء في هذا‬ ‫الذكر والأنثى والحر والعبد والموحُد والمشرك والبالغ والطفل‪.‬‬ ‫وأما إن خافوا على القصر وما كان فيه من المال فإنهم يعطون أيضا الأجرة‬ ‫قيمة ما لِكُلر واحد في القصر والمال‪.‬‬ ‫وإن خافوا على القصر والمال والأنفس فليعطوا الأجرة على قيمة ما لهم من‬ ‫القصر والمال ودية الأحرار وقيمة العبيد‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إنما يعطون الأجرة‬ ‫على ما اتفقوا عليه من المال والقصر والأنفس ويكونون في ذلك سواء الغائب‬ ‫الكبير والصغير‪.‬‬ ‫له البيت‬ ‫ومن‬ ‫واليتيم والجنون‪،‬‬ ‫منهم والحاضر‬ ‫وإن خافوا على بعض القصر دون بعض فليعطوا الأجرة على تلك القيمة فيما‬ ‫تمكن فيه‪ .‬ويعطون على بعض الرؤوس إن خافوا عليهم‪ ،‬وإن خافوا على بعض‬ ‫القصر وبعض ما كان فيه وبعض رؤوسهم‪ .‬فليعطوا الأجرة على ما ناب ذلك‬ ‫البعض© كما يعطونها على الكل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬كذا في الأصل ولَعَلم الصواب‪« :‬فمن ضيّع منهم ما حرس فهو ضامن له دون صاحبه»‪.‬‬ ‫‪- 922 -‬‬ ‫وإن كان في ذلك المنزل من لم يكن له ي القصر شيء فحرسوا قصرهم من‬ ‫مخافة ما يخرجهم من منزلهم فليعط الأجرة أصحاب القصر على قصرهم ويدخل‬ ‫معهم أهل لمنزل برؤو سهمك وإن خافوا على رؤوسهم كنهم ويحاسبون أهل القصر‬ ‫بقيمة قصرهم("‪.‬‬ ‫مسألة ‪ 2‬الدوس والبيوت‬ ‫وإذا أراد قوم أن يبنوا دورا وبيونّا ويعمروها‪ ،‬فإنما يفعلون ذلك في أرضهم‬ ‫اليي ملكوها‪ ،‬أو عرفوا فيها‪ ،‬أو أرض عرفوها لأحد فأذن لهم فيها صاحبها أر لم‬ ‫يعرفوها لأحد و لم يدًعها‪ 5‬فجائز لهم عمارتها؛ وأما غير هذه المعاني فلا يبنون‬ ‫فيها ولا يعمرونها‪.‬‬ ‫وأما أرض الرجل الي لم يشترك فيها مع أحدا فإنه يبني فيها كيف يشاء‪ ،‬ولا‬ ‫يحذر في ذلك إلا ما يضر بجاره من الظل أو العلو على دار جاره‪ ،‬أو ما أشبه ذلك‬ ‫من الجازات وما لا يستغنون عنه من الطريق لمن يدخلها ومن يخرج منها ومن‬ ‫يأوي إليها‪ ،‬والمقاعدا الي يضر بها جاره‪.‬‬ ‫وإذا اشترك قوم في أرض فاتفقوا أن يبنوا فيها فكل ما بنوا فهر بينهم} كما‬ ‫اشتركوا في أرضهم ويأخذ بعضهم بعضا على بنيانها على قدر حصصهم فيها؛‬ ‫وكذلك منافعها كلها على حسب أنصبائهم سواء أكان ذلك النقض الذي بنوه‬ ‫‌‬ ‫من تلك الأرض أو من غيرها؛ ويكون البنيان بينهم‪ ،‬ويتراددون القيمة فيما يكون‬ ‫‪ - 1‬عبارة‪« :‬وإن خافوا على رؤوسهم كلهم ويحاسبون‪ »...‬ال يبدو لي فيها سقطك وَتَمَلَ كماها‬ ‫هكذا‪« : :‬مَتْهُمْ محاسبون أهل القصر بقيمة تصرهم»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬والمقاعد اليي يضل بها حاره»‪ ،‬مراده وا لله أعلم‪: :‬أه يجب عليه أن يحذر كل ما بضد به‬ ‫جارها بما فى ذلك ما يحدثه من أماكن للقعود _ وحده أو مع جماعة _مما من شأنه الإضرار‬ ‫باره‪ .‬فالمقاعد هنا معطوفة على ما ذكر قبل مما يضل بالجار‪.‬‬ ‫‪- 032 -‬‬ ‫إن منع‬ ‫فيه‪ 3‬أو العناء فيما لم تكن فيه القيمة فيما بناه بعضهم دون بعطر("‬ ‫بعضهم بعضا من البنيان والعمارة كلها فالقول قول من أبى العمارة منهم‪ ،‬ولكن‬ ‫يأخذ بعضهم بعضا على القسمة فيما تمكن فيه القسمة‪.‬‬ ‫وإن بنى فيه واحد منهم بغير إذنهم} سواء أمنعوه أو لم بمنعوه‪ ،‬بنى مقدار سهمه أو‬ ‫أكثر منه‪ ،‬و لم يختر أطايب الأرض فذلك على وجوه‪ :‬منهم من يقول‪ :‬ما بنى فهو‬ ‫له‪ ،‬وياخذ شركاؤه مثل ما بنى وعَمَرَ‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يشتركون‪ ،‬فيتراددون القيمة‬ ‫فيما تمكن فيه القيمة‪ ،‬والعناء فيما لا تمكن فيه القيمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يين هذا‬ ‫الشريك ويعمر مقدار ما بنى شريكه وعَمَرَا ويكونان شريكين في هذا كله‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يأخذ الشريك شريكه بنزع ما أحدث في المشترَك‪ ،‬كما يؤخذ بنزع ما أحدث‬ ‫في أرض غيره من الناس مِمًا أحدثه بالعمد على أتَلهغيره‪.‬‬ ‫وما إن أذن الشريك لشريكه أن يبي لنفسه في الأرض اليي اشتركوها‪ ،‬فبنى‬ ‫فيها مقدار سهمه أو أكثر منه أو أقل فجائز‪ ،‬ويكون الحائط له؛ وإن لم يبن إلا‬ ‫مقدار سهمه أو أقل منه‪ ،‬ولم يتبرا له الشريك من سهمه في ذلك‪ ،‬فإنه يعطي‬ ‫مقدار ما بنى‪ ،‬فتكون الدار بقعتها لمن بناها‪ ،‬وإن لم يعط له مقدار ما بنى فإن‬ ‫الحائط يكون لن بناه‪ ،‬وتكون بقعة الدار مع ما بقي من الأرض بينهم جميعا ولا‬ ‫يمنع له شيئا من منافع داره‪ ،‬ويمنع صاحب الدار شريكه من منافع ما أحاط به‬ ‫الحيطان إل ما كان من وجوه خروج الملك" فلا يمنعها منه‪ .‬ويكون من دخل ذلك‬ ‫ملكه منزلة صاحبه الأول‪.‬‬ ‫وإن أذن الشريك لشريكه أن يبي في الأرض الي اشترك فيها‪ ،‬على أن يكون له‬ ‫ما بنى له فيه من الأرض ولا يعطي له في ذلك عوضا فذلك جائز‪ ،‬فإن تم بناؤها‬ ‫‪ - 1‬أضاف الناسخ‪« :‬انظر هل يكون ذلك المنع بعد الاتفاق أو قبله؟ ولا يصيب بعدها أو مطلقا‬ ‫‪.‬‬ ‫حرره والظاهر الثاني»۔‬ ‫‪ - 2‬في الأصل‪« :‬مطايب» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪- 132 -‬‬ ‫ما بنى من ذلك‬ ‫وك‬ ‫صار ما بنى فيه من الأرض له‪ .‬ولا يكون له فيه شي‪.‬‬ ‫وأحاطه‪ ،‬مما يمكنه الانتفاع به فهو له‪ ،‬وما لايمكن له الانتفاع به فلا يكون له‬ ‫فيه شيع إلاً إن قصد إليه فأعطاه له بغير الشرط‪.‬‬ ‫وإن اتَمَقَ الشريك مع شريكه أن يبي في الأرض الن اشترك فيها معه‪ ،‬على أن‬ ‫يعطي له ثمنا معلومًا‪ ،‬دنانير أو دراهم أو غيرها ما كان معلوما‪ ،‬فبنى حَتَى ت‬ ‫بنيانه‪ ،‬فإته يأخذ ذلك الثمن كما اشترطه‪ .‬وأما إن بدم لأحدهما قبل أن يبني‬ ‫صاحبه‪ ،‬فالقول قول من بدا له منهما‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حيث اتتََقَا على ثمن‬ ‫معلوم فلا يصيب كل واحد منهما الرجوع‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يرجع من شاء‬ ‫منهما‪ ،‬ولو تم البنيان‪ ،‬ولكن لا يأخذه بهدم ما بنى‪ ،‬ويمسك ما بنى مع بقعتهء‬ ‫فيه أو من غيره‪ .‬وإن أذن له أن يبي في‬ ‫ويعطي له عوض ذلك مما اشتركا‬ ‫أرضهما على أن يعطي له عوضا معلوما فسمًاه بحدوده‪ ،‬أو سمى له موضعا يأخذه‬ ‫فيه و لم يحده‪ ،‬أو اشترطه و لم يسم له موضعا يأخذه فيه فذلك جائز؛ فإن تَمً‬ ‫بنيانهك صار العوض لشريكه الذي اشترطه له ما بنى وبقعته‪ ،‬سواء أاشترط له ذلك‬ ‫العوض فيما اشتركا فيه أو في غيره‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ذلك كنه‪٬‬‏ إلا إن‬ ‫كانت التبرئة فيما بينهما‪ ،‬وإن لم تكن التبرئة صارت بقعة البنيان بينهماك كما‬ ‫فسترناه في أول المسألة‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يبي دارا فني أرضهما‪ ،‬على أن يأخذ من بناها ناحية معلومة‬ ‫منها أو يأخذ سهمه من أي ناحية شاء من الدار فجائز على ما اشترطا من ذلك؛‬ ‫وتكون الناحية الأخرى لشريكه مع حيطانها وبقعتها‪ 5‬ولا يعطي من العناء شيعًا‬ ‫ولا من قيمة البنيان‪ ،‬وإن بدا للذي بناها في شرطه الذي اشترط وأبى أن يختار‬ ‫ناحية منها‪ ،‬فليطلب من شريكه عناء ما بنى مع قيمته‪ ،‬فيأخذه منه‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يدركه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬إن بدا لأحدهما» مراده‪ :‬إن بدا له رأي آخر قبل أن يبني صاحبه‪.‬‬ ‫‪- 232 -‬‬ ‫وأما إن بدا للذي لم بنك وقال له‪ :‬لا تختار( ‪ 5‬فلا يصيب الرجو ع‪ .‬وأما إن‬ ‫أذن له أن يبي في أرضهما على أن يسكن فيما بنى بالعارية وقت له أو لم يوقتّتث‪،‬‬ ‫فإنه إن وقت\ فإلى الوقت الذي وقت له‪ ،‬فيقسم معه‪ ،‬ولا يدرك عليه من العناء‬ ‫‪ 7‬وإن كانت القيمة فإنه يدركها‪ ،‬وإن أخرجه دون وقتها فليدرك عليه العناء‬ ‫مع القيمة‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬حط عنه مقدار ما سكن فيها من العناء؛ ومما إن‬ ‫سكنها أكثر من الوقت الذي وت له‪ ،‬ف شريكه يدرك عليه كراء ما سكن فيه‬ ‫بعد الوقت‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه العناء‪ ،‬ولو أخرجه متى شاء قبل الوقت‬ ‫آو بعده‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يبيني ويسكن فيها بالعارية‪ ،‬ولو لم يوقت له فإزئه يخرجه‬ ‫متى شاء فمتى ما أخرجه اقتسم معه ويدرك عليه العناء مع القيمة‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يقوم كراء ما سكن فيها مع العناء والقيمة‪ ،‬ويسقط عنه من العناء مقدار ما‬ ‫سكن فإن بقي شيء فليعطه له‪ .‬ومنهم من يقول‪: :‬من سكن شيئا فلا يدرك من‬ ‫العناء شيئا‪ .‬وأما القيمة فإنه يدركها على ك حال‪.‬‬ ‫وأما إن اشترط عليه أولا ألا يدرك عليه شيماء فإنه إن سكن فلا يدرك عليه‬ ‫مانلعناء شيما ولا القيمة‪ ،‬وإن لم يسكن فإنه يدرك عليه القيمة ولا يدرك عليه‬ ‫العناء‪ .‬وقيل‪ :‬إن اشترط عليه فلا يدرك عليه شيئا‪ .‬والعمارة كنها على ما فسًّرناه‬ ‫في مسألة البنيان‪.‬‬ ‫ومن اشترك مع الطفل فاتفق مع أبيه عل ما ذكرناه فذلك حائز ؛ وأما من‬ ‫اشترك ماعليتيم أو الجنون أو الغائب أوالمولى فاتفق شريكهم مع خليفتهم على‬ ‫شرط من هذه الشروط الي ذكرناهاء فَكُل ما أخذ فيه العوض فجائز‪ ،‬وما لم‬ ‫يأخذ فيه العوض فالحخواب فيها كالحواب في مسألة الشريك الذي عمر بأمر‬ ‫‪« - 1‬وقال له‪ :‬لا تختار» صوابه‪« :‬لا تختر»‪ ،‬أو «أمنعك من الاختيار»‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬قبل الوقت أو بعده» فيه إشكال‪ :‬فاستحقاق العناء بالإخراج قبل الوقت معقول لقاعدة‪:‬‬ ‫"المسلمون عَلَى شروطهم“‪ 0‬أما بالإخراج بعده فغير معقول‪ .‬وَا لله أعلمبعراد الكلف‪.‬‬ ‫‪- 332 -‬‬ ‫شريكه في أرض قد اشتركا فيها زاد فيها شيما من غيرها أو لم يزد فيها شيًا‪ ،‬إلا ما‬ ‫كان أو لم تكن الزيادة إصلاح الأرض‪ ،‬الجواب فيها كما ذكرنا بدا سواء ‪:‬‬ ‫ذلك أعمر على علم أت له فيها شريكا‪ .‬أو لم يعلم لنفسه فيها شريكا هثم خر ج(‪)0‬‬ ‫بعد ذلك؛ وكذلك إن اشترى أرضا فبنى فيها دورا أو بيوئًا فخرج في شرائه‬ ‫انفساخ‪ .‬فصاحب الأرض بالخيار إن شاء أعطاه قيمة نقضه‪ ،‘,‬وإن شاء أخذ‬ ‫قيمة أرضه‪ ،‬وإن كان النقض كله من تلك الأرض فليعطه عناءه‪ ،‬وإن شاء فليأخذ‬ ‫قيمةأرضه مع ذلك البنيان الذي فيها‪.‬‬ ‫وإما إن أراد أن يبي في أرضه الي لم يشترك فيها مع أحد فلا يسن فى الحد‬ ‫الذي بينه وبين جاره‪ ،‬ولكن يترك بينه وبين جاره مقدار ما يجوز فيه المار إذا بنى‬ ‫شريكه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يترك مقدار ما يجوز فيه يد البناء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫ترك شيًا ولو أقل من ذلك كفاه‪ ،‬ولكن يمنعه جاره الا يجعل عليه الظل بنيانه‪.‬‬ ‫سواء في ذلك الظل الذي يمنع منه الشمس عند طلوعها أو عند غروبها؛ وأما‬ ‫الظر الذي يمنع أن يحدث الجار على جاره في الأجنة والزروع والنبات‪ ،‬فهو ظل‬ ‫الحائط القبلي‪ .‬ويمنعه أيضا ألا يعلوه ببنيانه حَمَى يشرف عليه‪ .‬فهذه الوجوه تمنع‬ ‫فيها؛ لئلا يدخل على صاحبه المضرّة‪ ،‬وهذا إذا لم تكن العمارة(" فيما بينه وبين‬ ‫جاره؛ وأما إن كانت العمارة بينهما‪ ،‬فلا يمنعه مِمًا ذكرنا في هذا كله‪.‬‬ ‫يطل( على بنيانه‪ ،‬حَتَّى يعلوه أو يجعل‬ ‫وإن بنى حَمَّى أعلاه ببنيانه‪ ،‬فإنه يمنعه أن‬ ‫على بنيانه ما يواريهإذا طلع عليه أيوجعل له أوقانا معلومات يطلع فيها لحاجته‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ثمٌ خرج» أي‪ :‬تم ظهر معنى‪ :‬تم علم أن له شريكا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقدم تعريف الكلمة‪ :‬فهي بمعنى ما انتقض من البنيان أيي ما تهم منه من حجارة وخشب‬ ‫وغيرهما‪ .‬ولعله يقصد هنا المادة الي بنى بها من الحجارة والخشب ونحوهما‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يبدو أ لفظ العمارة يقصد بها هاهنا‪ :‬الغروس أو الروث مما يشغل مساحة تبعد حدوث‬ ‫المضرة من الجار على جاره‪ .‬ليتأمّل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬في الأصل «أن لا يطلع» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬معنى العبارة‪ :‬أنه إذا علا الجار ببنائه على جاره‪ ،‬فله أن يمنعه من الطلوع عليه حَتى لا يطلع‬ ‫عليه‪ 5‬أو يأخذه بجعل ما يواريه حَتَى لا يطلع عليه‪.‬‬ ‫‪- 432 -‬‬ ‫ويمنع جاره أيضا أن نجعل على حيطانه ما يضره مثل‪ :‬الشوك أو ما أشبه ذلك‬ ‫بيته‪ ،‬أو يمنعه من الممر لحاجته‪.‬‬ ‫ذلك ف‬ ‫مِمًا يؤذيه من وقوع‬ ‫على أن يبنوا فيما‬ ‫وإن اتفق أصحاب الأرض أن يبنوا في أرضهم ‪7‬‬ ‫أذن‬ ‫بينهم حائطاك فاته يأخذ بعضهم بعضا أن يبنوا ذلك الحائط بينهم أنصامًاء فإن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أحدهم لصاحبه أن يبني ذلك فبناه فهو له دون صاحبه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن أخذ بعضهم بعضا على بنيانه فإلى أين يبنونه؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان إنما بنوه للثور فليينوه حَتى يواري ما فيه‪ ،‬إن لم يتفقوا أوّلاً على‬ ‫قدر معلوم‪ . .‬وأما ا إن اتفقوا ال على شيء فليينوهعلى ما اتفقوا عليه‪ ،‬وإن لم‬ ‫والناس‪.‬‬ ‫من اليوان‬ ‫عليه شي‬ ‫ولا يشرف‬ ‫حَتى يمنع من جميع المضار‬ ‫يَتَيقُوا فليبنوه‪5‬‬ ‫وأما الحيطان ال بنوها للأجنة وما أشبه ذلك‪ ،‬فإتهم يبنونها على قدر قامة‪.‬‬ ‫وإن بنى واحد من الجيران تم بنى إليه" جاره‪ ،‬فالحائط الذي يليه لمن بناه؛ وإن‬ ‫ويقعد من‬ ‫بناه منهما فهما فيه سواء‬ ‫من‬ ‫‪:.‬‬ ‫غ‬ ‫وإن‬ ‫بنوا جميكًا فهو بينهما؛‬ ‫فإنه يمنع بعضهم بعضا‬ ‫‏‪ ٠‬وإن كانوا فيه سواء‬ ‫بنى قبل جاره‬ ‫منهما فيه أه‬ ‫عرف‬ ‫من الزيادة فيه أو النقصان منه‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫فنيه مستراخًا‬ ‫يتخذ‬ ‫أو‬ ‫ويمنع أيضا من يجعل فيه الأوتاد أو نجعل فيه الخشب‬ ‫يصيب أحدهما أن ينتفع به دون صاحبه إلا ما ثبت له من الانتفاع به قبل ذلك‪.‬‬ ‫وأما إصلاح ذلك الحائط فلا يمنع منه من أراده مثل‪ :‬تطيينه وبنيان ما انهمدم‬ ‫منه وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫ويأخذه أيضا‬ ‫وإن مال ذلك الحائط فلينزعه من مال عليه‪ ،‬ولا يمنعه شريكه‬ ‫بنزعه ويأخذهما غيرهما إن مال عليه أن ينزعاه‪ .‬وإن لم يمل ولكنة قد انشق‬ ‫قوله‪« :‬ثم بنى إليه جاره»؛ لعل المقصود ئ بنى بإزائه جاره‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬وله‪« :‬ويقعد من غرف منهما فيه أه بنى قبل جاره»؛ لعل العبارة الصحيحة هكذا‪ :‬ويقعد فيه‬ ‫ليتأمل‪.‬‬ ‫بنى قبل جاره‪.‬‬ ‫منهما أه‬ ‫من غرف‬ ‫‪- 532 -‬‬ ‫وخافوا عليه أن ينهدم فإنهم يتآخحذون على إصلاحه‪ ،‬وإن لم يمكن إصلاحه إلا‬ ‫بهدمه فإئهم يتآحذون على ذلك تم يبنونه‪ .‬وإن انهدم فبناه أحدهماء فإن بناه و لم‬ ‫يزد إليه إلا نقضه الأول فليدرك على شريكه عناءه‪ ،‬وإن زاد إليه غير نقضه الأول‬ ‫فليدرك عليه قيمته من النقض وعنائه‪.‬‬ ‫وإن لم ينهدم وأراد أحد الشركاء أن يهدمه‪ ،‬ويبنيه بنيانا أحسن من بنيانه الأول '‬ ‫فلا يجد ذلك ولو تكفل أن يبنيه دون شريكه‪ . .‬منهم من يقول‪ :‬إن تكفل ببنيانه‬ ‫دون شريكه فيكون بينهما‪ ،‬كما اشتركا فيه أو لاً فإنه يترك إلى ذلك‘ ولايمنع‬ ‫منه‪ ،‬وإن هدمه فأبى أن يبنيه فإئَه يؤخذ ببنيانه على ما اشترطه على نفسه‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إما يجبر على رده كما كان حين هدمه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إِئّما يدرك‬ ‫عليه قيمة ما أفسد فيه‪ ،‬ويتآخذون على بنيانه‪.‬‬ ‫ويمنع من أراد منهم أن يتخذ في ذلك الدرج إلا إن لم تلتصق تلك الدرج‬ ‫بذلك الحائط وقد ترك بينهما المقدار الذي يجب أن يترك بين حائطه وبين حائط‬ ‫جاره‪ .‬ولكن يمنعه صاحبه أن يشرف‪١‬‏ عليه بتلك الدرج إلى جاره‪ ،‬وإن لم يمنعه‬ ‫حَتى ثبت عليه أو كانت في تلك الموضع قبل ذلك فلا يأخذه بنزعها‪ .‬وإن أراد‬ ‫صاحب ذلك البيت أن يزيد شيًا إلى ذلك البيت وله تلك الدرج فإنه يمنع من‬ ‫ذلك ولو ثبت له تلك الدرج‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فكيف تثبت هذه الدرج لمن أحدثها ؟‬ ‫‪ :‬ثبوتها على قدر‬ ‫ومنهم من يقول‬ ‫العمارات كلها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ذلك مثل طرق‬ ‫ثبوت المضرات الي ذكرنا من الظل وما أشبهه‪.‬‬ ‫وما الحائط الذي كان بين الشريك وشريكه ولواحد منهما منافع ذلك الحائط‬ ‫وبنوه‬ ‫فانهدم‬ ‫من الدرج والأوتاد والخشب المنصوبة عليه أوو الكوات أو المستراح‪،‬‬ ‫[ ‪ -‬في الأصل‪« :‬ال يشرف»‪ .‬وَهُوَ خطأ‪.‬‬ ‫‪ : - 2‬وجد على هامش هذه العبارة في النسخ الأصلية التعليق التالي‪« :‬أي من مُضيي ثلاث سنين أر‬ ‫عشر على الخلاف»‪.‬‬ ‫‪- 632 -‬‬ ‫و لم يجعل فيه من هذه المعانيك ‪:‬ثأمراد صاحب تلك المنافع أن يردها فيه فهل يدرك‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم يدرك رة ذلك كله كما كان أولا‪ .‬وإن مات واحد منهما فورثه‬ ‫ورنته‪ ،‬أو باع واحد منهما سهمه‘ أو وهبها أو جعله لوجه من وجوه الأجر‬ ‫فأراد صاحب هذه المعاني أن يردها أو وارثه فله ذلك‪ ،‬ولا يمنعه من ذلك من صار‬ ‫إليه ذلك الحائط‪ ،‬إلا إن اشترط عليه صاحبه حين انهدمإ وبنوه على الا تكون له‬ ‫تلك المنافع فله ذلك‪.‬‬ ‫وإن حولوا ذلك الحائط عن موضعه الأؤّل‪ ،‬فلا يدرك فيه صاحب المنافع شيماء‬ ‫إلا إن اشترط منافعه في ذلك الحائط كما كانت له أولا‪ .‬وكذلك جاره إن حول‬ ‫حائطه عن موضعه الأوّل‪ ،‬فلا يدرك ما كان له من المنافع في الحائط الأول على‬ ‫جاره‪ ،‬إلا إن اشترط عليه ذلك‪ ،‬ولكنه يأخذه برة ذلك الحائط في موضعه الأوّل‪،‬‬ ‫فليستنفع به كما كان أول مرة‪ .‬سواء أكان ذلك الحائط بينه وبين شريكه‪ .‬فكان‬ ‫له فيه الانتفاع‪ ،‬أو كان كله لجخاره‪ 5‬وله منافعه‪ ،‬فالخواب فيهما واحد‪.‬‬ ‫وما إن كان حائط بين رَجلين وقد اشتركا فيه ئ انهدم بعد ذلك حَتى زال‬ ‫أثره فهل يأخذ بعضهم بعضا على بنيانه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن علموا موضع الأساس الأول فإتهم يتآخذون على بنيانه‪ ،‬وإن تلف‬ ‫لهم موضعه الأول فلا يدرك بعضهم على بعض ان يبنوه‪ ،‬حََّى يِعَبََنَ لهم موضع‬ ‫أساسه الأّل‪ ،‬وإن اختلفوا في ذلك وقال واحد منهما‪ :‬هذا موضعه وقال‬ ‫الآخر‪ :‬بل هذاء فمن أتى بالبيّنة فالقول قوله‪ .‬وإن لم تكن لواحد منهما بينة! فلا‬ ‫يشتغل بهما‪ .‬وإن اَفَقَا وبنياه ني موضعك ث تين لهما موضعه الأل" مَإنتَهُمَا‬ ‫يتآخذان على ره في موضعه‪ .‬وإن بنيا الأول على علم منهما أنته ليس تموضع‬ ‫حائطهما الأوّل‪ ،‬فلا يتآخذان بنزعه‪ .‬وأما إن بنوه على أ ذلك موضع حائطهما‬ ‫الأول فليتآخذا بنزعه إذا تبن لهما بعد ذلك؛ وكذلك أيضا حائط جاره الذي‬ ‫‪- 732 -‬‬ ‫ثبتت له فيه المنافع؛ الجواب فيها كالخواب في مسألة الحائط الذي اشتركا فيه‬ ‫حيث يؤخذون بره أو يؤخذون ب‪0‬‬ ‫وإن اشتركا حائطا فيما بينهما فانهدم حَتَّى زال أثره‪ ،‬وتشاكل عليهما موضعه‬ ‫الأل م أصابا أثر الحائط ولا يعلمان أنه أثر حائطهما الأول أم لا‪ ،‬فلا‬ ‫يؤخذان برده حَتى يتبين لهما موضع حائطهما الأول؛ وكذلك الحيطان الي يأخذ‬ ‫بعضهم بعضا على بنيانها إن انهدمت وتشاكل عليهم موضعها الأول على هذا‬ ‫الحال‪ .‬وإن وجدوا أثر حائط‪ ،‬وقد تبن لهم أنته لم يكن في ذلك الموضع غير‬ ‫حائطهم فإنهم يقتدون به؛ وكذلك السواقي والمماصل والمحازات كُها على ما‬ ‫فسرناه في هذه المسألة والقي كانت قبلها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرحل له حائط وليس فيه جاره إلا المنافع مما يليه‪ ،‬وأراد صاحبه أن‬ ‫يتخذ إليه كنيفًا أو غير ذلك من المنافع‪ ،‬فمنعه جاره من ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما لا يمنع له منافعه الي تثبت له ولا يضره به فلا يمنعه منه‪ ،‬مثل أن‬ ‫أو جعلا فيه الأوتاد ال لا تضره ‪ 3‬أو يجعل عليه‬ ‫يبي حائطا إلى ذلك الحائط‬ ‫خشبًا‪ 5‬أو ما أشبه هذا فلا يمنعه منه؛ وأما ما يضره به مثل‪ :‬المستراح أو التنور أو‬ ‫الدرج لن يشرف بها عليه هذا وأشباهه يمنعه منه‪.‬‬ ‫وإن تاق قوم على أن يبنوا دام واتقوا الأ بمنع بعضهم بعضا من جميع ما‬ ‫أراد أن يبنيه ضر به جاره‪ ،‬أو لم يضره مِمًا يتمانعونه فيما بينهم فهم على شرطهم؛‬ ‫ولا يمنع بعضهم بعضنا بعد ذلك" سواء أبنوا ذلك أو لم يينوه‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يمنعه إلا إن أذن له إلى مضرة معلومة فلا يمنعه منها بعد ذلك‪ ،‬وإن أذن له أن‬ ‫يحدث عليه المضرًة‪ ،‬فاشترط عليه أن ينزعها متى ما شاء فله ذلك‪.‬‬ ‫وإذا أراد قوم أن يبنوا حائطا لأرضهم يعملونها أجنسَة‪ ،‬أو دورا فإنه إن كان‬ ‫انفرد كل واحد منهم بالحائط والمنافع‪ .‬فإنه يأخذ كل واحد منهم بإصلاح‬ ‫برذه أي‬ ‫به‪ .»..‬لعل المراد من العبارة‪ :‬حيث يوخذون‬ ‫برده أو يوخذون‬ ‫‪.. :‬حيثف ييوخذون‬ ‫توا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫بها أي المنافع الثابتة فيه‪ .‬تامل‪.‬‬ ‫لحانط{ أو يوخذون‬ ‫‪- 832 -‬‬ ‫حائطه‘ ويفعل فيه ما شاء من الزيادة والنقصان وعمارته وخرابه‪ .‬وإن انفردوا‬ ‫بالحيطان واشتركوا في المنافع‪ ،‬فإنهم يتآخذون فيما بينهم على ما انهدم من تلك‬ ‫الحيطان سواء تلك الحيطان لواحد منهم أو لعامُتهم‪ .‬وإن انفردوا بالحيطان‬ ‫والمنافع لغيرهم فإئّما يؤخذ أصحاب الحائط والزرب بإصلاح ما فسد من ذلك‬ ‫سواء أعمرت تلك البقعة الي دار بها الحائط أو الزرب أو لم تعمر؛ وإن تفاضلوا‬ ‫ني الحيطان واستووا في منافعها‪ ،‬فإنهم يتآخذون على إصلاح ما انتهدم من تلك‬ ‫الحيطان على قدر تفاضلهم في الحيطان؛ وكذلك إن استووا في الحيطان وتفاضلوا‬ ‫في المنافع فإنهم يتآخذون بإصلاح الحيطان بالسوة‪ .‬وإما ينظر في هذا إلى ما‬ ‫هم من الحيطان؛ تفاضلوا أو استووا ولا ينظر إلى المنافع‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما أرادوا أن يعمروا أرضا لم تعرف لأحدا و لم يدعهاء و لم‬ ‫يسبق إليها غيرهم؟ فإن ذلك جائز لهم وهي لمن سبق إليها؛ وإن سبق إليها واحد‬ ‫فهي له‪ ،‬وإن سبق إليها اثنان كانت بينهما نصفين‪ ،‬وإن كانوا ثلائة فهي بينهما‬ ‫أثلانا‪ .‬وإن اَمَقوا حين سبقوا إليها أن يتفاضلوا‪ ،‬فهم على ما اتَمَقوا عليه أولا‬ ‫وإن كانوا إنما سبقوا للعمارة دون الملك" فذلك جائز‪ ،‬فتكون لهم العمارة‬ ‫كها على اختلا فها وإن زالت العمارة فليس هم في البقعة بعد ذلك شي؛ وإن‬ ‫سبقوا إلى البقعة فهي لهم دون غيرهم‪ .‬وإن سبق إليها رجل فإنئه يعمرها كيف‬ ‫شاء فتكون له منافعها ومضارُها‪ ،‬وإن مات وتركها لورنته أو أخرجها من ملكه‪.‬‬ ‫فهي لمن انتقلت إليه مع ما فيها من المنافع المضار إلا ما اشترط نزعه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬لعل من صور العمارة دون الملك ما نشاهده من حرث بعض الأراضي وبذرها إثر نزول المطر‬ ‫وحصاد الزرع في موسمها ثم انتظار فرصة أخرى تبعا للخصب أو الجفاف فهي لا تحرث‬ ‫بشكل مطرد‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪- 932 -‬‬ ‫وأما إن تسابقا إلى الأرض على أن يعمر كل واحد منهم لنفسه واتفقا على‬ ‫ذلك فجائزش ويكون لِكُلً واحد منهما ما عمرا وإن اشترطا عمارة معلومة‬ ‫فيكونان فيها على ما اشترطا من ذلك‪ ،‬وإن لم يشترطا شيئا فيكون لكل واحد‬ ‫منهما ما عمر‪ ،‬ولا يكون لهم غير العمارة ولا يكونون أيضا شركاء فيما عمروا‪.‬‬ ‫وأما إن سبقوا إلى الأرض فأذن كل واحد منهم لصاحبه أن يعمر يكل واحد‬ ‫منهم ما عمر ولا يكونون أيضا شركاء فيما عمروا وتكون البقعة بينهم مشتركة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما اشتركوا في أرض فاتفقوا أن يبنوها دورا‪ .‬وقد اشتركوا‬ ‫بالتسابق أو بغير ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬فإنهم يبنونها كما اشتركوا فيها‪ ،‬فإن بنوا حَتَى أتموا بنيانهم وأرادوا أن‬ ‫يعمروا كذلك فلهم ذلك‪ .‬وإن دعا بعضهم إلى قسمة ‏‪ ٣‬ذلك آخرون‪ 6،‬فالقول‬ ‫قول من دعا لى‪ .‬القسمة؛ وكذلك إن أراد بعضهم العمارة وأباها آخرون& فلا‬ ‫يعمر حَتَّى يتفقوا إذا كانت تلك العمارة محدثة؛ وأما عمارة كانت قبل ذلك‘‬ ‫فلا يمنع بعضهم ‪7‬‬ ‫وإن بنوا فأراد بعضهم أن يسكن و لم يرد ذلك آخرون‪ ،‬فلا يسكنوا حَتى‬ ‫سُكناهم بأنفسهم أو سكنى غيرهم‪ .‬وكذلك إن ‪7‬‬ ‫يَتَفِقوا‪ 6‬سواء في ‪:‬‬ ‫بعضهم أأن يدخل فيها مواشيه أو غيرذلك من متاعه وخزينه‪ ،‬فلا يجدون ذلك إل‬ ‫أن يََفقوا عليه‪ .‬سواء في ذلك ما بنوا له أولا وما لم يبنوا له‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن بنوا على شيء معلوم فلا يمنع بعضهم بعضا‪ ،‬إذا لم تمكن فيه القسمة؛ وأما إن‬ ‫اشترطوا أولا الأ منع بعضهم بعضا من السُكنىؤ فإنه إن لم يعلقوا الشرط على‬ ‫شيء فلا يجوز شرطهم‪.‬‬ ‫وما إن بنوا على ألا بمنع بعضهم بعضنًا‪ ،‬أو اشتروا على ذلك أو وهب لهم على‬ ‫ذلك فلاينع أحدهم غيره من السُكنىں ولَكَُِ يأخذ بعضهم بعضا على القسمة‪.‬‬ ‫ليت شعري؛ ما هو معتمد من يبفالمنع عن السكنى حَتى يَسُفقُوا جميعا؟! وإل فلماذا تبنى‬ ‫‪-1‬‬ ‫البيوت وتعطل حَى يمالاتفاق؟!‪.‬‬ ‫‪- 042 -‬‬ ‫وأما إن بنوا في أرض مشتركة دورا أو بيوتا أو قصرا‪ 5‬فأخذ بعضهم بعضا على‬ ‫القسمة فاقتسموا‪ ،‬فإل البقعة تكون بينهم‪ ،‬كما اقتسمواء لك واحد منهم ما أخذ‬ ‫في سهمه فإن ذكروا ني قسمتهم الحيطان فتكون بينهم كما اقتسموا‪ ،‬وإن لم‬ ‫يذكروها فتكون بينهم مشتركة‪ ،‬وتكون البقعة مقسومة‪ ،‬فتكون الحيطان بينهم‬ ‫ربدفع المضار‬ ‫مشتركة وينتفعون بها كالعارية همم ويتآخذون على إصلاحها‪.‬‬ ‫عنهم؛ وهذا في الدور والبيوت وأما حيطان البساتين فليستنفعوا بها كلّها‪ ،‬وإن‬ ‫انهدمت فليتآخذوا على ردها؛ وكذلك إن باعوا البقعة و لم يذكروا الحيطان إ‬ ‫البقعة للمشتري والحيطان لأصحابها الأولين‪.‬‬ ‫ومن سبق إلى أرض ليعمرها بالبنيان دون غيره‪ ،‬أو بغرس الأشجار دون غيرها‬ ‫من العمارات‪ ،‬أو بعمارة دون عمارة‪ ،‬فزالت تلك العمارة الي عمر بها تلك‬ ‫الأرض فهل تحوز لمن يعمرها بعده ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬وهذا إن لم يقصد إلى الأرض أن تكون له حين سبق إليها‪ ،‬وهذا‬ ‫أيضا إن لم يبق من تلك العمارة القي عمر بها الأرض شي وأما إن بقي منها‬ ‫شيء من تلك العمارة _ ولو أقل القليل _ فلا يجوز له أن يعمرها‪ ،‬وهذا إذا كانت‬ ‫العمارة عَامّة في الأرض؛ وأما إذا كانت العمارة في ناحية وزالت من ناحية فله‬ ‫أن يقصد إلى الناحية اليي زالت منها العمارة فيعمرها‪ ،‬إذا لم يضر بعمارة صاحبه‪.‬‬ ‫ه‬ ‫۔‬ ‫إن سبق رجل إلى أرض وعمرها ث جاء آخر فأراد أن يعمر بجانب صاحبه‬ ‫فإنه يترك إلى عمارة صاحبه ما لا يضره به‪ 5‬وإن ترك إليها مقدار حريم العمارة‪.‬‬ ‫فجائز له أن يعمر ويكون لكُرُ عمارة حريم‪.‬‬ ‫ومن سبق إلى أرض ليجوّز فيها الماء أو يجوز فيها الطريق‪ ،‬ولا يكون له فيها‬ ‫غير الجاز فمات\ فأراد ورثته أن يسبقوا إلى تلك الأرض ليعمروها كلها فلهم‬ ‫ذلك؛ وكذلك من انتقل إليه هذا الخواز بوجه من وجوه الملك إن أراد أن يعمر‬ ‫‪- 142 -‬‬ ‫هذه الأرض وسبق إليها فلا بأس عليه‪ .‬وكذلك الذي سبق إليها بالجواز(" أول‬ ‫مرة إن بدا له في غير ذلك من العمارة فجائز له‪ .‬وامنا من ليس له في الجواز‬ ‫شيء(‪ 5‬إذا أراد أن يسبق إلى تلك الأرض فجائز‪ ،‬وتكون البقعة له؛ ولكن لا‬ ‫يصيب أن يعمر تلك الأرض بعمارة تضر بأصحاب المجاز‪.‬‬ ‫وإن حدث في الأرض شيء ضر بأصحاب الجاز‪ ،‬مثل ما ينبت فيها‬ ‫فلأصحاب الجواز أن ينزعوا ذلك كله إن لم يسبق إلى تلك الأرض أحد فإن سبق‬ ‫إليها أحد فليأخذه أصحاب الجحواز بنزع ما ضر بجوازهم؛ والجواب في العمارات‬ ‫كنها مثل الجواب في الجخواز‪.‬‬ ‫وما حدث في الأرض فليس لأحد فيه شيء‪ ،‬ومن سبق إلى تلك الأرض وما‬ ‫فيها فله ذلك‪ ،‬سواء أكان ذلك فيها قبل أن يسبق إليها أو بعد ما سبق إليها‪.‬‬ ‫وما إن لم يسبق إلا إلى الأرض فليس له إلا الأرض والأرض ال ليس لأحل‬ ‫ولم يسبق إليها إذا كانت فيها أشجار‪ .‬فمن سبق إلى الأرض وما فيها فهي له وما‬ ‫فما‬ ‫الأرض{‬ ‫دون‬ ‫الأشجار‬ ‫سبق إلى‬ ‫أو‬ ‫الأشجار‬ ‫دون‬ ‫الأرض‬ ‫سبق إلى‬ ‫وإن‬ ‫فيها‬ ‫سبق إليه فهو له‪.‬‬ ‫منهما ما سبق إليه؛ وكذلك العيون والآبار والحيطان والمواجن على هذا الحال؛‬ ‫وهذا إذا عرف أنه لم يكن لأحد فيه شيءأ‪ 5‬وهو من عمارة الأولين‪ .‬ومما إن‬ ‫كانت العمارة لم يعرفوا أها عمارة الأؤَلينَ‘ فلا أحدثوا فيها شيا‪ ،‬لأ العمارات‬ ‫وما كانت فيه علامة بي آدم فلا تقربه على هذا الحال‪.‬‬ ‫علامات بعي آدم‬ ‫قوله‪« :‬بالخواز» يعمي ‪ :‬بالمرور‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬من ليس له في الجواز شيء» مراده‪ :‬من لم يثبت له حق الجواز‪ ...‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عبارة‪« :‬هذا إذا عرف أئه لم يكن لأحد فيه شيء‪ »...‬إلى آخرهاا معناها‪ :‬إذا عَرّف أي تَيقسُن‬ ‫أن ما ذكر من العيون والآبار هي آثار عمارة الأولين‪ .‬و لم يكن هناك من يدعي ملكيتها فله أن‬ ‫يمتلكها بالسبق إليها‪ .‬وأما إن لم يتحقق أها عمارة الأولين فلا يقربها‪ .‬وا له أعلم‪.‬‬ ‫‪- 242 -‬‬ ‫وأما إن كانت أرضا ل يدعها أحد وسسببقق إليها رجل وعمرها لحاجته‬ ‫بالبنيان أو بالغيران أو بالآبار أ بالأاشجار‪ ،‬حَتَى يقضي حاجته فيترك ما عمرك‬ ‫فإتَه إن أحدث تلك العمارة كلها على أن يتركها فجائز لمن علم ذلك أن يتزع‬ ‫بلك العمارة؛ وكذلك إن تركها الثاني على هذا الحال‪ ،‬إلا إن سبق إليها الثاني أو‬ ‫ل‬ ‫من خروج‬ ‫الذي يليه ليعمرها لنفسه"‘‪ 8‬ويعمل فيها جميع ما يفعل فني ‪77‬‬ ‫أو بيع أو غير ذلك‘ فلا يجوز لغيره أن ينتفع بتلك العمارة‪ ،‬ولو تركها صاحبها‬ ‫الذي سبق إليها‪ .‬وأما إن سبق إليها ينتفع بهاء فلا يجوز لمن يمنعه من تلك‬ ‫الأرض ما دام الأل ينتفع بتلك الأرض؛ وكذلك الثاني إن دخلها لينتفع بها حين‬ ‫تركها الأوّل‪ ،‬فلا يمنع من انتفاعها‪ .‬وإن منعه الأول بعد ما تركها فلا يجد ذلك‪.‬‬ ‫ينتفع بها & فلا يمنع من‬ ‫فدخلها من‬ ‫ف تلك الأرض‬ ‫وكذلك إن كانت العمارة‬ ‫و جائز إذا أراد أن ينتفع ‪,‬بتلك‬ ‫وإن تركها فلينتفع بها من أرادها‪.‬‬ ‫لاتفاع‬ ‫ذلك‬ ‫الأرض أبوالعمارة ما دام الأول لم يزل ينتفع بها‪ 5‬إلا إن كان انتفاعه مضدا لمن‬ ‫يسبقه إلى الانتفاع بتلك الأرض والعمارة بعد ذلك وهذا الذي ينتفع به الثاني لا‬ ‫منعه منه الأول مثل‪ :‬غلات الأشجار ال يكون الناس فيها سواء مثل‪ :‬البطظم‬ ‫والسدر والسبط“‪ ،‬وما أشبه ذلك من الأشجار فلا يمنع بعضهم بعضا مِكًا يأخذه‬ ‫أو دخل وعاءه ‪.‬‬ ‫ويمنعه مِئًا قبض‬ ‫من تلك الأشجار‬ ‫قوله‪« :‬ليعمرها لنفسه» هذه العبارة بالمقارنة ‪.‬عا قبلها تفيد أنه كان للقوم نوعان من العمارة‪:‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عمارة مؤنتة موسمية ينزكها صاحبها بعد حصا الغلة أو حنيها‪ ،‬وأخرى مؤبئدة يمتلكها‬ ‫صاحبها مع مصالحها ملكيئة لا تخرج عنه إلا بوجه من الوجوه الشرعية‪ .‬مشل البيع أو الهبة أو‬ ‫الإرث‪ .‬وبهذه التفرقة يمكننا أن نفهم مختلف الصور وأحكامها يما ذكره الولف رحمه اله‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توله‪« :‬البطم والسدر والسبط»‪ .‬قال في المنحد‪« :‬البطم‪ :‬شجرة من فصيلة البطمبّات\ تشبه‬ ‫شجر الفستق‪ ،‬أوراقها صغيرة تحتوي على مادة السربابتين صمغه قوي الرائحة»۔‬ ‫و«السدر‪ :‬جمع سدور‪ :‬شجر النبق السدرة‪ :‬جمع سدرات مسيرات وسيدرات وسيدَرَات‬ ‫وسيدر‪ :‬شجرة النبق»‪.‬‬ ‫وقال في لسان العرب‪« :‬السبّط‪ :‬بالتحريك نبت الواحدة سَبَطَة‪ .‬قال أبو عبيدة‪ :‬السبط‬ ‫النصبي ما دام رطبا فإن يبس فهو الحلي»‪ ...‬إلى أن قال‪« :‬السبط‪ :‬الرطب من الحلى وهو من‬ ‫نبات الرمل‪ .‬وقال أبو حنيفة‪ :‬قال أبو زياد‪ :‬السبط من الشجر وهو سلب طُوَال في السماء‬ ‫دَائقٌ العيدان تأكله الإبل والغنم وليس له زهرة ولا شوك{ وله ورق داق على قدر الكراث»‪.‬‬ ‫انتهى من لسان العرب وفيه كلام آخر فمن أراد المزيد فليطلبه في مادة ”سبط“‪.‬‬ ‫‪- 342 -‬‬ ‫وكذلك إن سبق الأول إلى الماء لينتفع به فلا يمنع الثاني‘‪ ،‬فإن أراد الثاني أن‬ ‫ينتفع بذلك فمنعه الأل فذلك جائز له{ إلاً إن لم يضره الانتفاع فلا يمنعه‪ .‬وأما‬ ‫إن سبق لغيره من الناس مثل ابنه الطفل أو اليتيم أو المجنون" هو لهما‘‪ ،‬خليفة‬ ‫أو لغيرهما من الناس‪ ،‬ممن تحوز أفعاله‪ 6‬أو من لا تحوز‪ ،‬فذلك جائز‪ 5‬سواء أسبق‬ ‫لهم إلى الأرض أو الانتفاع بها‪ .‬الجواب فيها كما قمنا ذكره وشرحه‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إن سبق لمن تحوز أفعاله فهو بالخيار‪ ،‬إن شاء أن يأخذ ما سبق له إليه‪،‬‬ ‫وإن شاء تركه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز سبقه لمن لا تجوز أفعاله من الناس‬ ‫رضي بذلك أوكرهه‪.‬‬ ‫ولا يجوز سبقه إلى تلك الأرض لواحد من وجوه الأجر كنها‪ ،‬سواء أسبق إلى‬ ‫الأرض أو إلى العمارة أو إلى المنافع بهما جميعا‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ذلك جائز‪.‬‬ ‫وأما إن سبق من لا تحوز أفعاله‪ ،‬مثل‪ :‬الطفل أو الجنون أو العبد‪ ،‬فلا يجوز‪.‬‬ ‫وأما المرأة والمشرك إن سبق أحدهما إلى الأرض وغيرها بالعمارة والمنافع له‪،‬‬ ‫فذلك جائز‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن سبق المشرك إلى الأرض فلا يجوز‪ .‬ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬في الطفل المراهق إن سبق إلى الأرض فذلك جائز‪.‬‬ ‫وأما إن عمر الأطفال والعبيد في تلك الأرض فذلك جائز لهم‪ .‬ولا يمنعون من‬ ‫ذلك‪ ،‬ولا يكون لهم في الأرض شي؛؛ ولا يمنعون من الانتفاع بها‪ ،‬ويدركون نزع‬ ‫ما حدث عليهم من المضرًات‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فلا يمنع الثاني‪ »...‬لعل الصواب أن يقال‪« :‬فله أن يمنع الفاني‪ »...‬وإلا حصل تناقض‬ ‫بين العبارة وما بعدها‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقوله‪« :‬رأما إن سبق لغيره من الناس‪ »...‬معناه‪ :‬إن سبق وكان ذلك السبق لمصلحة غيره من‬ ‫الناس مثل ابنه الطفل إلى آخره‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬هو لهما» الضمير عائد على الجنون واليتيم فقط‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬لا يجوز سبقه لمن لا تحوز أفعاله‪ »...‬مقتضى السياق أن يقال‪« :‬لا يجوز سبقه لمن تحوز‬ ‫أفعاله من الناس‪ .»...‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 442 -‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجلان اشتريا دارًا أو ورثاها‪ ،‬أو وهبت لهما‪ ،‬أو دخلت أيديهما بوجه‬ ‫من وجوه دخول الملك‪ ،‬وقد انهدمت حيطانها ؟‬ ‫قال‪ :‬ياخذ كل واحد منهما صاحبه على بنيانها حَمَى يراها كما كانت أول‬ ‫مرّة‪ ،‬إن تين لهم مقدارها‪ ،‬وإن لم يتبين مقدارها الأل فليبنياها حَتّى لا تصل‬ ‫إليها مضرّة؛ وإن اختلفا في مقدارها الأول فالبيئّنة على من ادَعَى الأكثر منهماء‬ ‫سواء في ذلك طول البنيان وعرضه‪ .‬وكذلك أيضا إن اختلفا ني طول البنيان على‬ ‫الأرض على هذا الحال‪.‬‬ ‫وما إن اختلفوا فيما يبنيان به ذلك الحائط فإنه يوقف أمره حَتى يتبين‬ ‫ذلك‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن تبين كيف يبي الناس عندهما فليبنيا كذلك‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يبنيان بأقل مِمّا يبنى به في بلدهم؛ وإن بني ذلك الحائط قبل ذلك‬ ‫`‬ ‫بالخير‪ ،‬أو بنيان لا يقدرون عليه مثل بناء الألين؛ وما أشبه ذلك مِمًا لا يقدرون‬ ‫عليه‪ ،‬فاتهم يبنون بما قدروا عليه وما أمكنهم وَلَكِنَهُم لا يجدون أن يبنوا بالدون‬ ‫إن قدروا على اجود منه‪ .‬وكذلك إن كان عندهم بئر قد بنوها تم انهدصت‘‬ ‫فإنهم يبنونها كما كانت أولا إن قدروا‪ ،‬وإن لم يقدروا فليينوها كما استطاعوا‪.‬‬ ‫وكذلك الغار أيضا على هذا الحال‪ ،‬وإن لم يستطيعوا بعد ذلك أن يبنوه‬ ‫كما كان أولا فليبنوه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن كانوا ينتفعون به ولا يتخوّفون‬ ‫من هدمه فليتزكوه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يشير بالعبارة إلى آثار توجد بالفعل في بعض جهات جبل نفوسة وغيرها من جهات ليبياء‬ ‫وجهات الشرق الجحزائري‪ ،‬مثل آثار تيمقاد وجميلة وغيرهما من المناطق القريبة من مسكن‬ ‫المؤلّف؛ وقد شاهدت بعضهاا وإنه مدهش حَتا ومعحزً‪ 5‬وصدق الله العظيم إذ يقول‪« :‬لأَوَلَمْ‬ ‫يسييزوا في الآزض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من فلهم كانوا أشد نهم قوة وأسازوأ‬ ‫الَزضَ وَعَمَروهآ أكْعَرَ ما عَمَرُوها» (سورة الروم‪.)9 :‬‬ ‫‪- 542 -‬‬ ‫وكذلك البيت إن اشتركوا فيه فانهدم} وهو مسقّف بالجير‪ ،‬و لم يقدروا على‬ ‫رده على حاله فإنهم يبنونه مما قدروا عليه وإن لم يقدروا أن يبنوه حَمَى يصير‬ ‫كما كان في الطول‪ ،‬فإنهم يبنونه حَستَّى ينتفعوا بها وإن لم يستطيعوا أن يينوه‬ ‫حََى ينتفعوا به‪ 5‬فلا يؤخذون عليه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون ببنيانه‪ ،‬ولو لم‬ ‫يدركوا الانتفاع‪.‬‬ ‫وكذلك الحيطان كلها على ما فسَّرناه في المسألة؛ وكذلك إن بنيت هذه‬ ‫بالحجارة‪ .‬أواللبن‪ ،‬أو بالقراميد‪ 3‬أو بالآحر‪ ،‬فانهدم؛ ولا يستطيع‬ ‫؟‬ ‫اسحاي اا علي ردها‪ .‬إلا بخلاف ما بنوا به ألا فإنهم يبنونها بما وجدوا‪ ،‬مِمًّا هو‬ ‫مثل ذلك أأوقلً منه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يستطيعوا على رده كما كان أوله‬ ‫وقدروا على ما هو أكثر‪ ،‬فإنهم يؤخذون به‪ ،‬وإن لم يقدروا على رده كما كان‬ ‫اول حَتَى يحفروا موضع أساسها أو يدفنوه‪ ،‬أو يضيّقوا من أساسه‪٬‬‏ أو يوسّعوه‪،‬‬ ‫أو يجعلوا له خشبًا يضعون عليها أساسه؛ فإنهم يصنعون ما يصلون به إلى بنيانه‪.‬‬ ‫وإن اشترى قوم أرضا‪ ،‬أو ورنوها‪ ،‬أو وهبت فهم فوجدوا فيها غارًا مدفوناء‬ ‫أو عيناك أو ساقية‪ ،‬أو ممصلاً مدفونا‪ ،‬أو دارا مهدومة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ بعضا‬ ‫على إصلاح ما انهدم من هذه المعاني‪ ،‬فإتّهم يدركون عليهم ذلك؛ وكذلك إن‬ ‫قصدوا إلى هذه المعاني ال ذكرنا من الدور والبيوت والعيون والسواقي والمماصل‬ ‫والغيران‪ ،‬فاشتروها وهي مهدمة فإنهم يتآخذون على إصلاح ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن اشتروا دارًا مهدومة و لم يعلموا موضع أساسها تم تين هم فإنهم ينآخنون‬ ‫على بنيانها؛ وإن لم يتبين لهم موضع أساسهاء فلا يتآحذون على بنيانها‪ .‬وأما إن وجدوا‬ ‫أثر البنيان في تلك الأرض واثر الساقية أو المصل و لم يين عندهم ذلك البنيان ما هو‬ ‫ولا تلك الساقية فلا يتآحذون على ذلك حَمَى يين ما هو‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشتروا دارا فوجدوا فيها أثر الحائط ولا يدرون ما هو‪ ،‬فلا‬ ‫يتآحذون عليه حَمَّى يتبين أمره‪.‬‬ ‫‪- 642 -‬‬ ‫وإن اشتروا دارا مهدمة فإتهم يبنونها‪ ،‬وإن اختلفوا على موضع بابها فلينظروا‬ ‫حَتى يتبين لهم" وإن وجدوا علامة بابها فإنهم يقندون به‪ ،‬وذلك الأثر مشل‬ ‫العتبات؛ أو وجدوا علامة أعمدة الباب‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يتبن أثر علامة‬ ‫الباب فلينظروا أي موضع أصلح لهم فليجعلوه منه‪ .‬وكذلك إن وجدوها مبئّةء‬ ‫و لم يجدوا لها بابا! فلا يأخذ بعضهم بعضا على بابها حَتّى يتبين موضعها‪ .‬ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يجعلون لها الباب من حيث يصلح ها‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارا‪ ،‬فوجدوا لها بابين أو أكثر من ذلك‘ فدعى أحدهم إلى نزع‬ ‫بعض تلك الأبواب وأبى ذلك الآخرون فالقول قول من دعى إلى إثبات الأبواب‬ ‫اليي كانت أول مرة على حالها‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارا فوجدوا لها علامة بايين‪ ،‬فإئهم يجعلون لها تلك الأبواب كلها؛‬ ‫واما إن كان لها باب معلوم فوجدوا لها علامة باب آخر‪ ،‬فلا يحكم بتلك العلامة‬ ‫ولا يؤخذ بذلك الأثر ولا يجعلون لما إل بابها المعلوم‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذ بهاك‬ ‫الأثر‪ ،‬ويخرجون منه بابا آخر" وينبت له الطريق في الأرض اليي خرج إليها ذلك‬ ‫الباب‪ ،‬سواء أكانت تلك الأرض لصاحب الدار أو لغيره من الناس» وسواء في هذا‬ ‫ايضا أكانت هذه الدار للعامة أو لِلخحَاصَةء أو كانت الأرض للعَامئة أو للخَاصة‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارًا وكان لها باب معلوم أو لم يكن لها باب معلوم وجدوا لها‬ ‫أثرا وقد كان مقابل ذلك الباب أو ذلك الأثر عمارة ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانت تلك العمارة مِمًا يمكن عليها الجواز فليجوزوه عليه‪ .‬قال‪ :‬وإن‬ ‫كانت مِمًا لا يمكن عليه الحواز إلا بفسادها فلا يدرك فيها الجواز‪.‬‬ ‫والدار إذا كانت بين قوم وبعضها حيطان‘ وبعضها زروب‪ ،‬فزال ذلك‪،‬‬ ‫فأرادوا أن يأخذ بعضهم بعضا على إصلاحها ؟‬ ‫قال‪ :‬يرونها على ما كانت عليه من البناء والزروب‪ .‬وكذلك ما كان فيها من‬ ‫الكرات نافذة أو غير نافذة} فإنهم يتآخذون أن يروها على الحال الذي كانت‬ ‫عليه أولا‪.‬‬ ‫‪- 742 -‬‬ ‫ورثته‬ ‫وإن اتَقَقَ رجلان على بناء دار فمات أحدهما قبل أن يأخذا في البنيان ف‬ ‫في مقامه؛ وكذلك من اشتراها‪ .‬ا من وهبت له‪ ،‬أو دخلت ملكه بوجه من وجوه‬ ‫اللك‪ ،‬فإنه يكون في مقام صاحبه الأول‪ .‬وأما إن ماتا جميعا فلا يأخذ الورثة بعضهم‬ ‫بعضًا على بنيانها؛ وكذلك إن باعها أو وهبها‪ ،‬فلا يتآخذ المشتريان أو الموهوبان‪ .‬وإن‬ ‫اتفقا على عملين مثل‪ :‬بيتين أو غرفتين أو قصرين أو ما أشبه ذلك فأخذا في عمل‬ ‫أحد هذين العملين فمات أحدهما أو باع سهمه أو وهبه أو ملكه أحد بوجه من‬ ‫الوجوه فإة الذي انتقل إليه هذا وصاحبه الأول يأخذ بعضهم بعضا على تمام هذا‬ ‫العمل‪ .‬وأما العمل الذي لا يؤخذ فيه فإنهم لا يتنآخذون عليه‪ .‬وكذلك إن ماتا‬ ‫جميعا‪ ،‬أو أخرجا من ملكهما ذلك بوجه من الوجوه على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن اشتروا دارا فانهدمت منها ثلمَةإ فإن علموا أنها انهدمت أو كانت بَيْئة‬ ‫على انهدامها فإتّهم يأخذ بعضهم بعضا على ردها؛ وكذلك إن لم يعلموا أن تلك‬ ‫اللمة كانت أو لم تكن‪ ،‬ووجدوا لها أثر البنيان حيث بلغ البنيان أول مرة فإنهم‬ ‫يرونها حَمَى يبلغوا ذلك الأثر الذي وجدوه‪ ،‬وسواء هذا الأثر أكان في تلك الدار أو‬ ‫في دار كانت بجانب تلك الدار؛ وإن لم يجدوا في هذا الحائط أثرا‪ ،‬فإن كان في هذا‬ ‫الحائط دار فإنهم يتآخذون على أن يبنوها إلى موضع يمنع عنهم الملضرَة‪ ،‬وهذا إذا لم‬ ‫تكن الدعوى فيما بينهم في مقدار الحائط وأما إذا اختلفوا فيه فكانت بينهم الدعوى©‬ ‫فمن كانت له منهم بينةإ فالقول قوله‪ ،‬وإن كانت لهم بينة جميعاء فالبيسئَة بينة‬ ‫صاحب الأكثر‪ ،‬وإن لم تكن لهم بينة جميعًا‪ 5‬فاليمين على مدعي الأقل‪ ،‬وإن رة عليه‬ ‫اليمين ورضي بذلك صاحب الأكثر‪ .‬فليؤخذ صاحب الأقل ببنيان ذلك مع صاحب‬ ‫الأكثر جميعا! سواء في ذلك الخواص والعام‪.‬‬ ‫وما إن كان أحدهم خليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب‪ ،‬فلا يدرك عليه في هذا‬ ‫يميئا‪ 5‬ولا يؤخذ بإقراره إن أقمً على من استخلف عليه إلا الأاب‪ ،‬خاصة إن أق‬ ‫على ابنه الطفل فإقراره عليه جائز‪ ،‬ويؤخذ أن يبيي مع شريك ابنه‪ ،‬ويدرك عليه‬ ‫اليمين أيضا حيث يدرك على الشريك‪ .‬وأما ابنه البالغ فلا يجوز إقراره عليه‪ ،‬ولا‬ ‫‪- 842 -‬‬ ‫يدرك عليه اليمين وهو مثل غيره مانلناس‪ .‬وأما الخليفة‪ ،‬فإنه يكون شاهدا لمن‬ ‫استخلف عليه ويكون شاهدا أيضا على من استخلف عليه‪.‬‬ ‫وأما إن كان الخليفة شريكئا لمن استخلف عليه فأراد الخليفة بنيان الحائط الذي‬ ‫بينه وبين من استخلف عليه‪ ،‬فإته يستمسك بالعشيرة أن ييستخلفوا لمن استخلف عليه‬ ‫خليفةم يأخذه بالبنيان حَمَى يبلغ المقدار الذي كان عليه الحائط قبل ذلك‪ ،‬فإن لم يتيّن‬ ‫لهم ذلك المقدار‪ ،‬فلا تجوز شهادة الخليفة الأوّل على من استخلف؛ وأما الخليفة‬ ‫الآخر فشهادته له وعليه جائزة؛ وهذا في الطفل والجنون‪.‬‬ ‫غيره ىإلا إن‬ ‫فيه مع‬ ‫اششتةرك‬ ‫ما‬ ‫خليفته على إصلاح‬ ‫وأما الغائب ‪ 0‬فلا يأخذ‬ ‫استخلفه على ذلك بالقصد‪.‬‬ ‫وما خليفة اليتيم أو امجنون‪ ،‬إن استمسك بهما شريك اليتيم أو الجنون على‬ ‫فجائز هم ذذلك إلا‬ ‫ن‪ .‬الخلافة‬ ‫فنزعوا أنفسهم م ‪.‬‬ ‫فيك‬ ‫ما فسد فيما أششت ركوا‬ ‫إصلاح‬ ‫خليفة الاب فئه لا يصيب ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك خليفة الغائب إن لم يجد السفر إلا باستخلافه لذلك الرجل على‬ ‫إصلاح ذلك فة تلك الخليفة لا يصيب( نزع نفسه من الخلافة‪.‬‬ ‫وأما الخليفة إذا كان شريكا لمن استخلف عليه‪ .‬فأراد أن يعمر ذلك بنفسه‬ ‫عليه فيما بينه‬ ‫عناءه من مال من استخلف‬ ‫ويدرك‬ ‫دون الحاكم فجائز هم ذلك‬ ‫‪ - 1‬توضيحاً للمقام أقول‪ :‬حيث كان الخليفة على يتيم أو بجنون م_ثلاً _ شريكا له فيجب عليه‬ ‫دفعاً لتهمة الجور والحيف في بنائه‪ ،‬أن يأخذ العشيرة أن تستخلف على اليتيم أو الجنون خليفة‬ ‫آخر بخصوص ذلك البناء‪ ..‬وا للهله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ف الأصل «الأخرى» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬إلاً خليفة الاب» لَعَل الأصوب أن يقال‪« :‬الا الخليفة الاب»‪ .‬ولو قال‪« :‬إلاً خليفة‬ ‫الابن الطفل» لاندفع الإشكال‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عبارة‪« :‬فإن تلك الخليفة لا يصيب»‪ :‬أّث فيها اسم الإشارة باعتبار لفظ الخليفة وأرجع‬ ‫الضمير المذكر في الفعل باعتبار معنى الخليفة وهو الرحل الملستخلف‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 942 -‬‬ ‫ويدركه على‬ ‫الحكم عمل ذلك بنفسه أو استعمله؛‬ ‫‏‪ ١‬لله ‘ ويدركه ي‬ ‫وبين‬ ‫الطفل إذا بلغ‪.‬‬ ‫وما إذا أخذ الخليفة أو الأب على عمل ذلك فبلغ الطفل‪ ،‬أو أفاق الجنون‪ ،‬أو قدم‬ ‫الغائب قبل أن يعمل الخليفة شيئا أو بعد ما عمل فإنه يؤخذ الغائب إذا قدم؛ أو‬ ‫الطفل إذا بلغك أو الجنون إذا أفاء ولا يدرك على خليفتهم شيئاء ولا على الاب‪.‬‬ ‫وما إن استعمل ذلك بأجرة‪ ،‬فبلغ الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغفائب‪،‬‬ ‫فقال لهم الخليفة‪ :‬اعطوني أجرة ما استعملت لكم والمال في يده حين استعمل‬ ‫ذلك‪ ،‬فقالوا‪ :‬ما نعرف فيما تقول شيئًا؛ فإئه يدرك ذلك عليهم إن كانت له بينة‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له بينة فأرادوا أن يحلّفوه أنه لم يعط ذلك من مالهم فلهم ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فحائط بين رجلين اختصما عليه لمن يكون منهما؟‪.‬‬ ‫قال‪ :‬من عرف له فهو أولى به‪ ،‬وإن لم يعرف لأحدهما فهو لمن بناه‪ ،‬وإن لم يعرف‬ ‫من بناه فهو لمن ينتفع به؛ وإن انتفعوا به جميكا أو لم ينتفعوا به فهو بينهما‪ ،‬ويكون لِكُلَ‬ ‫واحد منهم الوجه الذي يليه من الحائط إذا كان يستغني عن الوجه الذي يلي صاحبه‬ ‫من ذلك الحائط‪ ،‬وإن كان لا يستغني عن وجه الحائط الذي يلي صاحبه من ذلك‬ ‫الحائط فهو بينهما؛ وكذلك إن انهدم وجه من ذلك الحائط‪ ،‬فإن كان يستغوي عن‬ ‫الوجه الذي يلي صاحبه فليؤخذ به‪ ،‬وإن كان لا يستغيي ذلك الوجه عن الوجه الآخر‬ ‫فليتآخذا به جميكا‪ ،‬وإن أمكنهما إصلاح ذلك الوجه فليتآخذا عليه‪ ،‬وإن كان لا‬ ‫يمكنهم فليهدموه كله ث ليبنوه‪ .‬وإن غاب أحدهم" وقد انهدم الذي يليه من الحائط‬ ‫واستغنى عن الوجه الآخر فليؤخذ به صاحبه إذا انفصل؛ وإن لم ينفصل فليؤخذا به‬ ‫وإن غاب أحدهما وحضر الآخرا و لم ينفصل فلا يؤخذ الحاضر منهما حَتَى‬ ‫جميعا‪.‬‬ ‫يحضرا جميعا؛ وكذلك إن كان أحدهما لا يوصل إلى أخذه على ذلك العمل بمعنىمن‬ ‫المعاني فلا يؤخذ شريكه على إصلاح ذلك العمل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أضاف الناسخ‪« :‬صوابه‪ :‬وإن لم يغب أحدهما‪ ...‬إلخ وإلا لتناقص مع الصورة الآتية»‪.‬‬ ‫‪- 052 -‬‬ ‫وإن اتَمَقَا على أن يبنيا حائطًا فيما بينهما‪ ،‬ويكون لِكُرٌ واحد منهما الوجه الذي‬ ‫يليه فبنياه على ذلك الحال فذلك جائز ويكون الحائط بينهما على ما اتَمَقَا عليه‪.‬‬ ‫وإن اَقَقَا أن يبنيا حائطّا فيما بينهما‪ ،‬و لم يسع الحد الذي بينهما ذلك‬ ‫الحائط فزاد كل واحد منهما من سهمه إلى الحد الذي بينهما‪ ،‬فبنيا حائطهما على‬ ‫ذلك الحال فذلك جائز‪ ،‬ويكون الحائط بينهما على ما اَقَقَا عليه‪ ،‬ويكون الحد‬ ‫بينهما كما اشتركا فيه قبل ذلك‪ .‬وكذلك إن بنى في ذلك الحد أحدهما بإذن‬ ‫صاحبه فذلك جائز‪ ،‬ويكون الحائط لمن بناه‪ ،‬والحد بينهما على ما اشتركا فيه قبل‬ ‫ذلك؛ وإن أذن له أن يبن فيما بينهما على أن يكون الحائط بينهما فذلك جائز‬ ‫ويكون بينهما على ما اتفقا عليه‪.‬‬ ‫وإن اشترك قوعل في حائط فانهدم‪ 5‬فاقتسماه للبنيان على أن يبني كل واحد‬ ‫منهما من ذلك الحائط سهما! ويبني صاحبه سهمًا‪ ،‬فذلك جائز على ما اتتَمَقَا‬ ‫عليه‪ .‬فإن كان ما اتفقا عليه أن يكون لكلا واحد منهما ما أخذ دون صاحبه‬ ‫فذلك جائز‪ ،‬ويؤخذ بعمله دون شريكه؛ وإن كان إِنّما اقتسما عمل ذلك خاصة‬ ‫فذلك جائز ويكون بينهما على شركتهما الأولى‪.‬‬ ‫بعضمًا‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت قوما لهم جنان فأرادوا أن يبنوا له حائطا هل يأخذ بعضهم‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك الحائط قد اَمَقُوا على بنيانه فليتآخذوا عليه ضر بنيانه أو‬ ‫نفع إذا كان في ذلك نفع الجنان وكانوا خواص‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ولم يسع الح الذي بينهما» معناه‪ :‬و لم يكن الحائط بطول الحد الذي بينهما‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫الصواب‪« :‬اثنان في حائط»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬فليتآحذوا عليه ضر بنيانه أو نفع إذا كان ذلك نفع الجنان» هذا القول يتعارض مع‬ ‫قاعدة‪« :‬دفع المضرة قبل حلب المصلحة»‪ .‬إلا أن يقال‪ :‬إ ذلك الضرر سيجلب نفعا أكبر‬ ‫للجنان‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 152 -‬‬ ‫وإن أراد قوم أن يبنوا فيما بينهم حائطا‪ ،‬وقد كان فيما بينهم قبل ذلك{‘ء‬ ‫فهم يتآخذون عليه ضرً ذلك أو نفع‪ .‬وأما إن اتتَقَقُوا عليه أن ينوه و لم يكن‬ ‫قبل ذلك‪ ،‬فإتهم يبنونه في موضع لا يضر بأحدهم ولا غيرهم من الناس؛ وإن لم‬ ‫يتفقوا على بنيانه فليبن كل واحد منهم في حريه بنيانا لا يضر صاحبه في محازه‬ ‫وطريقه‪ ،‬وغير ذلك مما تكون فيه المضرة‪.‬‬ ‫إن اَقَقوا على بنيان حائط لأجنتهم واختلفوا في مقداره‪ ،‬فإنهم يبنونه على‬ ‫قدر قامة الرجل الأوسط ويكون الزرب في تلك القامة‪ .‬وما يكون على ذلك‬ ‫مِمًا يمنع من أراد الدخول في ذلك الحنان من الحجارة وغيرها‪ .‬ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إما يبنونه على قدر ما يمنع الأذى عنه‪ .‬وكذلك الزرب على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإذا كان الحائط بينهم أو الزرب و لم يعرف لمن هو منهمإ الجواب فيها‬ ‫كالجحواب ف الحائط الذي بينهم في الدور على قدر اشتراكهم في حائط الدور؛‬ ‫وكذلك اشتراكهم في حائط الجنان‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن له بعض الأشجار في الجنان أو البيوت في الدور‪ ،‬هل يكون له سهم‬ ‫قال‪ :‬لاؤ ولكن إن انهدم فليأخذه صاحب الأشجار على بنيانه‪ .‬وأما أصحاب‬ ‫البيوت فلا يأخذوه على رة ما انهدم من حيطان الدور إلا إن وصلت إليهم‬ ‫المضرة من هدم ذلك الحائط فليأخذوه على رده‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا بقعة الجنان أو البيوت أو الدور‪ ،‬و لم يذكروا الحيطان فذلك جائز‬ ‫وتكون الحيطان بينهمإ كما اشتركوا فيها أولا؛ وإن ذكروها في وقت القسمة‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬أراد قوم أن يبنوا فيما بينهم حائطاء وقد كان فيما بينهم قبل ذلك»‪ .‬يفهم منه أنه كان‬ ‫إرجاعه‪.‬‬ ‫الأسباب فأرادوا‬ ‫من‬ ‫أو زال بسبب‬ ‫قبل ذلك وانهدم‪٨‬‏‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ويكون الزرب في تلك القامة‪ »...‬مراده وا لله أعلم‪ :‬إذا كان الحائط من زرب ولم يبن‬ ‫بالحجارة أو اللبن أو غيرهما فمقداره كذلك قدر قامة الرحل المتوسط‪.‬‬ ‫‪- 252 -‬‬ ‫فيكون لكل واحد منهم ما وقع في سهمه‪ .‬وأما إن لم يعرفوا كيف كان لهم ذلك‬ ‫ذلك‬ ‫له من‬ ‫واحد منهم يكون‬ ‫فا ‪11‬‬ ‫البقعة‬ ‫سهامهم من‬ ‫وقد تمن‬ ‫الحائط‬ ‫الحائط ما يلي سهمه‪ ،‬ويأخذ كل واحد منهم صاحبه بنيان ما انهدم مِمًا يليه من‬ ‫ذلك الحائط في سهمه‪ .‬وأما إن أراد أحدهم أن يين حائطا في سهمه فمنعه‬ ‫صاحبه من أجل ما يدخل عليه من المضرة" من الفتران والعقارب وكل ما يؤذيه‬ ‫ويؤذي ما يحدث فيه فلا يدرك عليه منعه من البنيان‪.‬‬ ‫وأما من اشترى جنانًا أو دارا تم اشترى بعد ذلك جنانًا ني قرب الأولى أو دارًا‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‏‪- ٨‬‬ ‫ني قرب داره الأولى‪ .‬و لم يذكرالحائط الذي بينهما فئه إن لم يكن الحائط الذي‬ ‫يمنع الأذى عن الجنان والدور لغير البائع فهو للمشتري يفعل فيه ما شاء من الزيادة‬ ‫والنقصان وإزالته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن نزعه ئ باع أحد الخنانين أو إحدى الدارين لرجل فهل يدرك‬ ‫المشتري رد ذلك الحائط أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬لاء ! إلا باتفاق البائعك وكذلك الواهب وغيرهما في هذا الخال‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن اشترى دارًا وفيها بيت مفتوح إلى خارج الدار أو كان بيت‬ ‫خارجًا من الدار وبابه مفتوح إلى داخل الدار‪ ،‬فلمن يكون ذلك البيت ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان بابه مفتوحا من خارج الدار‪ ،‬فهو للبائع‪ .‬وإن فتح بابه إلى داخل‬ ‫الدار فهو للمشتري؛ إلا إن استثناها البائع فتكون له على ما استشنى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬من أحل ما يدخل عليه من المضرة‪ .»...‬تعليل للبناء لا للمنع‪ ،‬والمعنى‪ :‬إن أراد أحدهما‬ ‫بناء حائط دفعا لمضرّة الفئران والعقارب‪ ...‬فلا يجد صاحبه منعه‪.‬‬ ‫‪- 352 -‬‬ ‫‪ 7:‬ما إن اشترى جنانال" في وسطه حديقة مزرًبة وبابها مفتوح إلى الجنان أو‬ ‫خارجًا‪ ،‬أو كانت الحديقة خارجا من الحنان وبابها مفتوح إلى داخل الجنان فإنه‬ ‫ليس للمشتري في الحديقة شيء في جميع الوجوه؛ وكذلك إن كان البيت في وسط‬ ‫الجنان وبابه مفتوح في داخل الجنان على هذا الحال؛ وكذلك إن باع الجنان في‬ ‫داخله قصر و لم يذكر البائع على ما قلنا أولا في البيت‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن باع‬ ‫الدار وفيها بيت بابه مفتوح خارجًا من الدار أو البيت خارجا من الدار وبابه‬ ‫مفتوح إلى الدار أو كان البيت في وسط الدار فإئَه للمشتري‪ ،‬إلا إن استثناه البائع؛‬ ‫وقيل ‪ 8‬حديقة الجنان مثل ذلك‪.‬‬ ‫ومن باع دارا وفيها غار فإن كان الغار قد أحاطت به الدار فهو للمشتري‪،‬‬ ‫وإن لم تحط به الدار وبابه مفتوح في الدار فهو لمن انتهت إليه الدار بالشراء أو بغير‬ ‫ذلك من الملك‪ .‬وإن أحاطت به الدار وبابه خارج من الدار فليس للمشتري ولا‬ ‫الموهوب له شيء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬كل ما أحاطت به الدار من الغار فهو لمشتري‬ ‫الدارس وما كان خارجًا من الدار فليس له شي‪ ،‬وتكون طرقه وبجازه من بابه‬ ‫وينتفع كل واحد منهم بما له فيه‪ .‬وكذلك البئر أو العين الوي تكون في الدار إن لم‬ ‫يذكراها في حال الصفقة فهي للبائع‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬ذلك كله للمشتري‪،‬‬ ‫وكذلك الحب والمطامر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإذا كان الحائط بين دور رجلين أو كانت لأحدهما منها دار‪ ،‬وللآخر الجنان‬ ‫وبينهما ذلك الحائط‪ ،‬ففسد ما لأحدهما من ذلك حَتى لا ينتفع به‪ ،‬ولا يصل إلى‬ ‫شيء منه فَِتَهْمَا يؤخذان بإصلاح ذلك الحائط‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬يأخذ الذي‬ ‫‪ - 1‬قال في المنجد‪« :‬الحجئة جمع جنان وجات‪ :‬الحديقة ذات الشجرا قيل لها ذلك لسترها‬ ‫الأرض بظلالا»‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬الحديقة جمع حدائق‪ :‬البستان عليه حائط»‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫وقال‪ :‬البستان جمع بساتين‪ :‬أرض أدير عليه جدار وفيها شجر وزر ع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ورة في الأصل «الدار» عوض الجنان وصححه الناسخ معللاً بتقدم حكم البيت مع الدار من قبل‪.‬‬ ‫‪- 452 - .‬‬ ‫بطل سهمه"‘ من الأرض صاحبه بإصلاح ذلك الحائط‪ ،‬ولا يدرك عليه صاحبه هو‬ ‫شيئا من ذلك‪ .‬وأما إن كان ذلك الحائط لأحدهما دون صاحبه{ فبطلت عمارة‬ ‫الذي ليس له في الحائط شي‪ ،‬وبقيت عمارة الآخر فلا يدرك عليه من ليس له في‬ ‫الحائط شيء من ذلك‘‪ ،‬حيث لا ينتفع من الحائط بشيء وكذلك إن لم يعرف من‬ ‫له ذلك منهما‪.‬‬ ‫وأما من دَوَرَ حائطا في أرضه مَعَمَرَ بعضا من ذلك حََى صار بستانا وبقي من‬ ‫الأرض شيء لم يعمر مما يلي الحائط‪ ،‬فباع ذلك البستان أو وهبه‪ ،‬و لم يذكر ما لم‬ ‫يعمره‪ ،‬فلمن يكون ؟ فإنه إن كان إنما يسمون ذلك كله بستانا _ ما عمر منه‬ ‫وما لم يعمر فذلك كه للمشتري والموهوب‪.‬‬ ‫وما إن دور حائطا في أرضه فعَمَر فيه بستانا ودارا ومزرعة‪ ،‬فباع أحد‬ ‫هؤلاء المعاني فلا يكون للمشتري إلا ما قصده البائع بالبيع من هذه المعاني‪.‬‬ ‫وأما إن كانت مزرعة في وسط البستان‪ ،‬فباع البستان أو وهبه‪ ،‬فبيع المزرعة‬ ‫جائز مع البستان‪.‬‬ ‫وعن قوم لهم بستان‪ ،‬وقد دار به الحائط فاتفقوا على أن يقسموا البستان‬ ‫دون الحائط فاشترطوا فيما بينهم‪ :‬أاً كلل من أراد أن يهدم ما قابله من الحائط‬ ‫الذي هو له‪ ،‬ليزيد إلى سهمه‪ ،‬ويحول الحائط الأول فله ذلك‪ .‬وإن انهدم الحائط‬ ‫الذي حوله من موضعه فإنه يأخذ أصحابه بإصلاحه‪ .‬إلاً إن اشترطوا عليه أول‬ ‫مرة أن يكون عليه بنيان ذلك خاصة سواء فى ذلك الحائط والزرب والممصلُ‬ ‫الذي يكون حرزا لبستانه‪ .‬وإن اقتسموا أول مرة و لم يَتسَيقوا على تحويل حائط‬ ‫فلا يصيب كل واحد منهم أن يحول من ناحيته شيئا من ذلك الحائط المحيط بهما‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬يأخذ الذي بطل سهمه من الأرض» مراده‪ :‬بطلت عمارة سهمه حَتَى لا ينتفع به‪ .‬كما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫تدل عليه العبارة السابقة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في الأصل‪« :‬مزرعا» رهو خطا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪- 552 -‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وإن اقتسموا البستان أو الدار و لم يقتسموا الحائط المحيط بهما‪ ،‬واشترطوا أن‬ ‫وكذلك‬ ‫واحد منهم ما انهدم مِمًا يقابله من ذلك الحائط فلهم ذلكث‬ ‫يصلح ك‬ ‫من باع له ورثته _ إن مات _ على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا البستان أو الدار مع حيطانهم واشترطوا أن يتآخذوا على بنيان ما‬ ‫انهدم من الخائط المحيط بهما فلهم ذلك ولو انلهدم من ناحية أحدهماء فإنهم‬ ‫يتآخذون عليه جميعًا‪ ،‬ولو اقتسموا واشترط أحدهم على صاحبه بنيان ما انهدم من‬ ‫الحائط المحيط به كله فذلك جائز ويكون عليه بنيانه دون صاحبه‪.‬‬ ‫وأما قوم تحاوروا فيما بينهم بأجنَّتهم؛ وبينهم أرض غير عامرة‪ ،‬و لم يكن‬ ‫لأحدهم فيها دعوى‪ ،‬فأراد كل واحد منهم أن يعمر ما يليه من تلك الأرض‪،‬‬ ‫فليس له ذلك‪ ،‬إلاً إن تين ما له منها‪ ،‬أو أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يعمر ما‬ ‫يليهش سواء احعلا الحدود فيما بينهما‪ ،‬أم لم يجعلا‪ ،‬أو برا منها أحدهما الآخر‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما إن اقتسموا فجعلوا بينهم حدا معلومًا‪ ،‬فهل يتآخذون على قسمة‬ ‫الحد الذي بينهما أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان في ذلك الحد مقدار ما ينتفع به كل واخد منهم إن اقتسموه‬ ‫فإتهم يتآخحذون به‪ 3‬وكذلك إن كان أحدهم ينتفع بسهمه والآخر ينتفع بسهمه‬ ‫على هذا الحال؛ وإن لم ينتفعوا به جميكا فلا يتآخذون على قسمته ولكن‬ ‫يتآخذون على إصلاح ما فسد منها أو تبين ما اندرس منه‪ .‬وأما إن جعلوا بينهم‬ ‫حا لايمكن هم الانتفاع به مثل ارتفاع الأرض أو انخفاضها! ولا تمكن فهم‬ ‫عمارتها إلا بالعلاج فاشترطوا في حال القسمة أن يعمره من أراد أن يعمره دونهم؛ ‪.‬‬ ‫فك ما أحدثوا فيه من العمارة فإكً تلك العمارة تكون لمن عمرها ولا يكون له قي‬ ‫الأرض إلا سهمه‪ .‬وإن تشاححوا بعد العمارة‪ ،‬فمنهم من يقول‪ :‬لا يدركون على‬ ‫صاحب العمارة شيماء حَتى تزول عمارته‪ ،‬وتكون الأرض بينهم على ما كانت‬ ‫واحد منهم‬ ‫أل مرة؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقسمون تلك العمارة على قدر ما كر‬ ‫من الأرض يردون عليه القيمة والعناء حيث تكون‪.‬‬ ‫‪- 652 -‬‬ ‫وما إن تركوا ذلك الحد بينهم‪ .‬وكان يرد عليهم كلهم المضرة أو عن بعضهم فدعا‬ ‫بعضهم إلى نزعه فلا يصيبون نزعه كله ولكن ينزعون منه ما يتتفعون به لرد المضرة‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا وكانوا ثلاثة أو أكثر‪ ،‬فكان في حدود ما بينهم ما تمكن فيه‬ ‫العمارة} فقاموا كلهم فأرادوا عمارته‪ ،‬فإن كان في ذلك ما تمكن فيه العمارة فلهم‬ ‫أن يعمروه‪ ،‬وإن لم تمكن فيه العمارة‪ ،‬وإنما جعلوه حدا فيما بينهم فإنهم‬ ‫يتمانعون من عمارته؛ ولا تكون تلك الحدود إلا لمن تليه منهم من الناحيتين جميعا‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما قام من تلك الحدود مِمًا تكون فيه المنفعة مثل‪ :‬العين أو البئر‬ ‫أو الفرس‪ ،‬ولكن يتآخذون على نزع ذلك ما لم يثبت‪ ،‬وكذلك الطرفاني منهم في‬ ‫الحد الذي بينه وبين الناس إن لم يكن في ذلك الحد مقدار ما تمكن فيه العمارة{ فله‬ ‫ا ذلك الح دون أصحابه‪ .‬وأما إن كان فيه ما تمكن فيه العمارة فإنه تكون بينهم‬ ‫جميكًا هو وأصحابه‪.‬‬ ‫وأما الحث الذي يكون بين العامة والعامة الأخرى" فإنهم يتمانعون من عمارتهء‬ ‫ولا يتآخذون على قسمته أيضًاإ ولا ينتفعون بما حدث فيه من المنفعة\ مشل‪ :‬العين أو‬ ‫البئر أو الغرس ويمنعون من أحدث عليهم في ذلك جميعا ما يضرهم ولا يؤخذون ما‬ ‫حدث في ذلك الحد مِمًا يضوُ ب"" مثل‪ :‬الوادي على أن يدغنوه‪ ،‬أو مايمنع ماءه من‬ ‫الجري" وأما إن كان هذا الحد الذي بين العامّتين ينسب إلى أحد من العام أو الخاص‬ ‫فلا ينع من ينسب إليه من العمارة فيه‪ ،‬ويؤخذ أيضا بنزع ما حدث في ذلك من‬ ‫المضرة على غيره‪ ،‬ويأخذ أيضا من أحدث عليه المضرة بنزعها‪.‬‬ ‫وأما قوم نسبت إليهم عين أو مزرعة أو جزيرة نخل وقد أدركوها ولم‬ ‫يعلموا حدودها‪ ،‬فإتهم يعمرون ما تبين من ذلك‪ ،‬وما لم يتبين لهم فلا يعمروه؛‬ ‫‪ - 1‬ف الأصل‪« :‬لَعَلهُ ما يضرُونه به»‪ .‬وهو خطاء وقد صؤبه الناسخ ف الهامش‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬أو جزيرة نخل»‪ :‬هكذا ثبتت هذه العبارة في النسخ الأصلّة الأربع الين بين يدي و لم‬ ‫أنهم ها معنى‪ 6‬ولعل المراد أو حوزة نخل كما هو معروف عندناء وهي عبارة عن بحموعة نخل‪.‬‬ ‫‪- 752 -‬‬ ‫ولا يعبي لهم" إلا ما علموه بأنفسهم أو ما شهد عليه الأمناء‪ ،‬أو ما قال لهم‬ ‫ورثته{‪ 3‬أو من ورثوا معه‪ ،‬و ل يستريبوه‪ 6‬أو ما كانت فيه آثار العمارة‪.‬‬ ‫الرج كل ما يسى به تلك ارجاء أ لكثدي ر الوادي أر البن‪,‬‬ ‫ّ‬ ‫‪,‬‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪:‬‬ ‫فإنهم يعمرو‬ ‫‪..‬‬ ‫نه‪ ،‬وتكون لهم منافعها كلُها‪ ،‬ولو لم يدعوا بقاع الأرض إلا ما‬ ‫أتهم قصدوا إليه‪.‬‬ ‫د ‪.7‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اتفقوا على أن يبنوا بيا فني أرض قد اشتركوا فيها‪ ،‬أو أرض لأحدهم‬ ‫دون الآخر أو لرجل آخر غيرهما بإذن صاحبها‪ ،‬أو موضع يجوز هم أن يينوا فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن اتفقوا على مقداره في العرض والطول‪ ،‬وارتفاع البنيان وسعة‬ ‫الأساس وضيقه‪ ،‬وما يبنونه به‪ ،‬والموضع الذي يبنونه فيه‪ ،‬فذلك جائز‪ ،‬ويتآخذون‬ ‫على بنيانه؛ وإن لم يبيّنوا هذه المعاني‪ ،‬ار بنوا بعضها و م يبيّنوا بعضًا‪ ،‬فلا‬ ‫يتآحذون على شيء منها‪ .‬ومنهم من يرخص ولو لم يتفقوا على سعة الأساسں‬ ‫ومقدار علو البنيان وما يبنون به؛ ويرجعون في ذلك إلى عادة الناس فيما يبنون به‬ ‫وسعة الأساس وعلو البنيان؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِنكّما يجعلون في العلو قدر قامة‬ ‫وبسطة(“‪ .‬وهذا الذي ذكرنا إذا أرادوا أن يحدثوه؛ وأما إن كان قبل ذلك فانهدم‬ ‫فليروه كما كان أولا‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ولا يَعَبَيُنُ لهم إل ما علموه‪ »...‬سُرَاده به‪ :‬ولا يكون في حكم المتبين أنسة نجوز هم‬ ‫عمارته إلا ما علموه بأنفسهم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يبدو أألفظة الورثة يعني بها الموروث‪ .‬ليحرر‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قال في اللسان‪« :‬المرج‪ :‬الفضاءء وقيل‪ :‬المرج‪ :‬أرض ذات كلا ترعى فيها الدواب‪ .‬وقي‬ ‫التهذيب‪ :‬أرض واسعة فيها نبت كثير تمزج فيها الدواب؛ والجحمع‪ :‬مُروج»‪ .‬اه‪ .‬والمعنى الثاني‬ ‫هو الأرفق بالسباق‪ .‬و لم يشر فيه إل تذكيره أو تأنينه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬قدر قامة وبسطة»‘ مراده والله أعلم‪ :‬يجعلون البنيان غاليا قدر قامة إنسان وبسطة يديه‬ ‫‪- 4‬‬ ‫الى أعلى‪.‬‬ ‫‪- 852 -‬‬ ‫وإن اقتسمواء أو تبايعوا أو تواهبوا‪ 5‬على أن يبنوا بينا وقد بينوا هذه المعاني‬ ‫الي ذكرناك فذلك جائز؛ وإن لم بينوا شيئا فلا يصم شيء من قسمتهم وبيعهم‪.‬‬ ‫وكذلك الدار والقصر والساقية والممصل والعين والبتر على ما ذكرنا‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫اتفاقهم عليها‪ ،‬حتى بينوا المقدار في العرض والطول والسعة{ وجميع المعاني اليي‬ ‫ذكرنا على ما فسّرنا في المسألة الي قبلها‪.‬‬ ‫وإن اتفقوا أن يبنوا بينا‪ ،‬وبّدوا جميع معانيه‪ ،‬واختلفوا في تسقيفه‪ 6‬فإنهم‬ ‫يرجعون إلى عادة بلدهم إن كانوا إنما يسقفون بالخشب أو الحجارة والجير‬ ‫فليفعلوا ذلك‪ .‬وإن كانت تلك المعاني كنها ! فليَتتَفيقوا فيما بينهم؛ وإن لم‬ ‫‪ . .‬ذا‪.‬‬ ‫يتفقوا على شيء فلينظر لهم أهل الصلاح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك الكوات النافذة اليي لا يستغ عنها البيت على هذا الحال‪ .‬فأما ما‬ ‫يعملون به مما يستغنون عنه من الرفوف وأهراء الكوات ال هي غير نافذة‬ ‫والأوتاد والخزين فلا يتآخذون على ذلك‪ .‬وأما الباب والقفل والمفتاح فإنهم‬ ‫يتآخذون عليه‪ .‬وكذلك ما لا يستغي عنه مِمًا يحرزه به كله فإتهم يتآخذون عليه؛‬ ‫ويتآخذون على تسقيفه بالحصر والقصب والطين‪ ،‬وجميع ما يحتاجون إليه على قدر‬ ‫عادتهم في بلدهم في تسقيفهم وميازيبهم‪. .‬‬ ‫وما السترة ال(‬ ‫وتمليسه وتطيينه‪ .‬و يبنى عليها‪ ،‬فلا يتآخذون عليها‪ .‬ويتآخذون على دفن قاعه‬ ‫يجعلون له مخرجا للدخان إذا كانوا يعمرونه بالنار(‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن كانت تلك المعاني كلها» مراده والله أعلم‪ :‬إن كان أهل البلد يبنون بمواد مختلفة‪...‬‬ ‫‪ - 2‬السترة‪ :‬قال في المنجد‪« :‬سترة السطح‪ :‬ما يبنى حوله»‪ .‬وَعَلَى هَدَا فلعل الصواب أن يقال‪:‬‬ ‫السترة الي تبنى عَليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عبارة‪« :‬إذا كانوا يعمرونه بالنار»‪ .‬مراده بها‪ :‬إذا كانوا يوقدون فيه النار؛ لأ من البيوت ما‬ ‫يبنى للتخزين فقط وما أشبههؤ مِمًا لا يناسبه إيقاد النار معه‪ .‬ليحرّر‪.‬‬ ‫‪- 952 -‬‬ ‫وإن أراد واحد منهم عمارته‪ ،‬وأبى صاحبه ذلك فالقول قول من أبى من‬ ‫عمارته وسكناه"‪ .‬وكذلك الدور أيضا والحيطان‪ ،‬فالقول قول من أبى من‬ ‫عمارتهاء إلا إن كان في ترك عمارتها فسادها‪ 8‬فالقول حينئذ قول من دعا إلى‬ ‫عمارتها‪ .‬وكذلك إن أراد أحدهم أن يضع على سقفها شيما مثل التمر والخطب أو‬ ‫ما أشبه ذلك‪ ،‬ومنعه صاحبه‪ ،‬فالقول قول من أبى من ذلك‪.‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫نال‪.‬‬ ‫زرد‪.‬‬ ‫غ‪ .‬ذا‪‘1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن ورثوا بيتا أو كان هم من غير ذلك من وجوه الملك فانهدمإ فإنهم يردونه‬ ‫كما كان أولا ني جميع معانيه من الرفوف والأهراء والأوتاد والكوات وما أشبه‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫به‪.‬‬ ‫هذا مما ينتفعون‬ ‫قلت‪ :‬وأما إن ورثوا دارا أو ملكوها بغير ذلك‪ ،‬وفيها بيت لم يسقف أو لم يتِمً‬ ‫بنيانه فهل يتآخذون عليها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان لها آثار التمام والسقفؤ فإنهم يتآخذون عليهاء وإن لم يكن‬ ‫ذلك و لم يتبين لهم ما كانت عليه أولا فلا يتآخذون عليها إلا إن دخلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ملكهم من قبل غيرهم على الشرط أن يتمُوها ويسقفوها‪ ،‬فإنهم يتآخذون على‬ ‫المعاني ؛ ومنهم‬ ‫من‬ ‫أو من انتقلت إليه معنى‬ ‫وكذلك ورثتهم من بعدهم‬ ‫تمامها‪،‬‬ ‫من يقول‪ :‬لا يتآخذون على تمامها إل الورثة خاصة‪.‬‬ ‫المطمورة ‏‪ ٠‬فإأ‬ ‫أو‬ ‫الفار‬ ‫فانهدم‬ ‫لغيره‬ ‫مطمورة‬ ‫أو‬ ‫بنتى بيتا على غار‬ ‫ومن‬ ‫صاحب البيت يأخذ صاحب الغار أو المطمورة أن يسقف غاره أو مطمورته وير‬ ‫بيته‪ 5‬وإن كان لا يصل إلى تسقيفه‪ ،‬فإئه يأخذه بدفنه لكي يبن عليه؛ وإن دفن‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فالقول قول من أبى من عمارته وسكناه» معناه والله أعلم‪ :‬فالقول قول من أبى سكناه‬ ‫ويكون العطف عطف تفسير‪ .‬على أي أعجب من هذا الحكم وأتساءل‪ :‬لم يبي البيت؟ ولأي‬ ‫غرض؟ الله أعلم بالحقيقة‪ .‬والحكم عَلى الشيء فرع عن تصوره‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ومن بنى بيا على غار أو مطمورة لغيره‪ »...‬يبحث هل نبوز للباني أن يفعل ذلك بغير‬ ‫إذن صاحب الغار أو المطمورة؟ أم أن الكلام مقيد بأن ذلك لا يكون إلا باذنه؟ أم أنئه لا حق‬ ‫للغار والمطمورة أصلا؟‬ ‫‪- 062 -‬‬ ‫ذلك الغار أو تلك المطمورة‪ ،‬فبنى صاحب البيت بيته وأراد صاحب الغار أن‬ ‫يسكنه ويسقفه‪ ،‬فإنه يأخذ صاحب البيت بهدم بيته حَمَّى يصل إلى غاره فيسقفه؛‬ ‫وإن وجد كيف يسقف غاره من غير أن يأخذ صاحب البيت بهدم بيته‪ ،‬فلا‬ ‫يأخذه بهدمه‪ .‬وأما إن قال صاحب البيت لصاحب الغار‪ :‬اسقف غارك‪ ،‬وقال له‬ ‫الغار‪ :‬نسقفه‪ ،‬فقال له صاحب البيت‪:‬‬ ‫صاحب الغار‪ :‬ندفنه{ أو قال صاحب‬ ‫ادفنه‪ ،‬فالقول في ذلك قول صاحب الغار فيما لا يضل به صاحب البيت‪ .‬وإن‬ ‫كانت بقعة الفار لصاحب البيت{ فانهدم سقف الغار فلا يأخذه صاحب البيت‬ ‫بره‪ 5‬ويأخذه صاحب الغار(" برد سقفه إن كان يصل إلى ذلك؛ وكذلك البيت‬ ‫إن انهدم‪ ،‬فأراد صاحب الغار أن يأخذه برده‪ ،‬فإنه يدرك عليه ذلك إن كان له فى‬ ‫ذلك دفع ضر أو جو منفعة‪.‬‬ ‫وإن اشترك قوم دارًا أو بيتا فدفنها التراب حَتَى لايمكن لهم الانتفاع بها‬ ‫حََّى يزيدوا لحيطانها في الطول أو يكنس عليها ذلك التراب‪ ،‬فإنما ينآخحذون‬ ‫على كنس التراب فإن لم يصلوا إلى ذلكؤ فليرفعوا بنيانها حََّى ينتفعوا بهاء‬ ‫ويأخذ بعض الشركاء في البيت بعضا على كنس ما فيه من التراب والحجارة‬ ‫وجميع ما فيه من المضار‪ .‬وكذلك إن كان فيه بتر فانهدمت أو مطمورة مهدومةف‬ ‫ا فهم يتآخذون على دفنها حَتَّى لا تضرً بالبيت‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل غار وللآخر عليه بيت‪ ،‬فخرب الغفار حََّى خاف عليه أن‬ ‫ينهدم فهل يدرك عليه صاحب البيت أن يصلحه لكي لا تدخل عليه المضرة التي‬ ‫يتخوف منها على بيته ؟‬ ‫‪ - 1‬من العجب أن تكون بقعة الفار لصاحب البيت (البيت الذي بي على ذلك الفار) ويحكم بعد‬ ‫ذلك بأ صاحب الغار يأخذ صاحب البيت برد سقفه! وهذا فيما أفهم ينبني على جواز ملك‬ ‫المنفعة دون العين‪ .‬بمعنى أه يمتلك الانتفاع بالغار ولا يملكه بعينه‪ .‬رقد مرت صور شبيهة بهذه‬ ‫والله أعلم بحقيقة ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هذه الصورة قد تبدوا لأول وهلة تكرارا لِمَا مضى‪ ،‬ولكن هي ف الواقع مغايرة لِمَا تقدم؛ ففرق‬ ‫بين أن ينهدم سقف الغار بالفعل© وبين أن يخاف من انهدامه‪.‬‬ ‫‪- 162 -‬‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬وكذلك صاحب البيت إن خاف صاحب الغار من انهدامه فإنه‬ ‫بغاره ‪.‬‬ ‫بض‬ ‫لئلا‬ ‫يصلحه‬ ‫عليه آن‬ ‫يدرك‬ ‫وإن كان بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخر فلمن يكون منهما سقف ذلك البيت؟‬ ‫قال‪ :‬هو لمن بناه منهما؛ وإن بنياه جميعا فهو بينهما؛ وإن لم يعرف من بناه‬ ‫منهما فلصاحب البيت ما كان داخلا في بيته مِمّا يليه من الخشب والجريد وما‬ ‫أشبه ذلك" ويكون لصاحب الغرفة ما فوق ذلك من الطين والجص وغير ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك السقف لصاحب البيت فانهدم فرده صاحب الغرفةش ورد عليه‬ ‫غرفته‪ ،‬فإنه يدرك على صاحب البيت قيمة ذلك النقص الذي سقف به بيته؛‬ ‫وإن كان أيضا ذلك السقف لصاحب الغرفة فانهدم} فرده صاحب البيت‪ ،‬فإزئه‬ ‫يدرك على صاحب الغرفة قيمته‪ .‬وكذلك كل ما ينسب إلى أحدهما دون صاحبه‬ ‫إن انهدم ورده الآخر على هذا الحال‪.‬‬ ‫من ذلك ؟‬ ‫للمشتري‬ ‫يكون‬ ‫وأمسك الغرفة ما الذي‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز ذلك البيع حَمَى يبين له البائع ما باع له بعَلّم يجعله في ذلك‬ ‫الحائط من كا ناحية؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز بيعه فإن باع له الغرفة فهي له‬ ‫بقاعها‪ ،‬وإن باع له البيت فيكون له ما يلي البيت من سقفه من الخشب وما أشبه‬ ‫ذلك‪ .‬فالجواب فيها كالحواب في مسألة القعود‪.‬‬ ‫فقوله‪« :‬إن خاف صاحب الغار من انهدامه»‪ ،‬يعني‪ :‬من انهدام البيت على الغار‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬القيمة المذكورة في العبارتين مراده بها _ والله أعلم _ أجرة بناء ذلك النقض لا‬ ‫تيمة النقض‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 262 -‬‬ ‫ومن أراد أن يبيع بعضا من بيته أو غرفته أو داره فإنه لا يجوز بيعه حَنّى يخط‬ ‫واحد‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬إن حط له من وجه‬ ‫الخائط من داخل ومن خارج؛‬ ‫له ي‬ ‫الوجهين جميعا؛ ومنهم من‬ ‫‌‬ ‫ء‬ ‫وخط له أيضا في سقفه من‬ ‫ف حيطانه أجزاه ذلك‬ ‫يقول‪ :‬من ناحية واحدة يجزيه‪.‬‬ ‫فاستمسك صاحب‬ ‫فانهدم البيت والغرفة‘‬ ‫ومن كان له بيت وعليه غرفة‬ ‫الغرفة بصاحب البيت أن يبنيه ليرة عليه غرفته؛ فقال له صاحب البيت‪ :‬ابنها في‬ ‫موضع بيي وأبى صاحب الغرفة فهل يدرك عليه ذلك ؟‬ ‫الغرفة‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫قول‬ ‫والقول‬ ‫البيت‘‬ ‫صاحب‬ ‫لا يشتغل بقول‬ ‫قال‪:‬‬ ‫وإن بنى بيته وقصر عن بنيانه الأل في العلو واستمسك به صاحب الغرفة أن‬ ‫يره كما كان عليه أؤَلا‪ 5‬مَإتَهُ يدرك عليه ذلك؛ وكذلك إن زاد على ما كان له‬ ‫أولا ‪ ،‬فاستمسك به صاحب الغرفة أن يرده إلى ما كان عليه أولا‪ 5‬فإئه يدرك عليه‬ ‫ذلك‪ .‬ويدرك عليه صاحب البيت أن يبين غرفته" إن استمسك به على ذلك؛‬ ‫وورنتهما بمقامهما‪.‬‬ ‫وإن كان لرجل بيت وعليه غرفة له؛ ولرجل آخر على تلك الغرفة غرفة‬ ‫أخرى‪ ،‬فانهدمت الغرفتان‪ ،‬فاستمسك صاحب الغرفة الفوقانية بصاحبه أن يرد‬ ‫غرفته ليبني عليها غرفته هو وقال له صاحبه‪ :‬ابن على بيي غرفتك يني موضع‬ ‫غرفين‪ ،‬فلا يجد ذلك‘ ويدرك عليه أن يبني غرفته ويبي هو أيضا غرفته‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ويدرك عليه صاحب البيت أن يب غرفته‪ »...‬إلخ معنى ذلك‪ :‬أن لكل من الطرفين أن‬ ‫يستمسك بالطرف الآخر أن يبني ما بملكه‪ ،‬فلصاحب الغرفة أن يستمسك بصاحب البيت أن‬ ‫يبي بيته؛ ولصاحب البيت أن يستمسك بصاحب الغرفة أن يبي غرفته‪ ،‬لكن نفقات بناء البيت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على صاحب البيت‘ ونفقات بنا ء الغرفة على صاحبها‪.‬‬ ‫‪- 263 -‬‬ ‫وإن انهدم بيت لرجل وعليه غرفة لرجل آخرا فانهدم البيت وبناه صاحبهف‬ ‫فاستمسك بصاحب الغرفة أن ير غرفته وقال له‪ :‬ليس في حيطانه ما ييَى‬ ‫عليها‪ ،‬فهي ضعيفة ولكن اهدمها ووثق حيطانك فهل يدرك عليه ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬ينظر في ذلك أهل النظر فما قالوا هم من ذلك فعلوه‪.‬‬ ‫إن كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فنزل في الأرض ودفر‘‪ 5‬فاستمسك‬ ‫به صاحب الغرفة في ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن انهدمإ فإته يدرك عليه ره كما كان أولا ولا حاسبه يما دفن في‬ ‫الأرض وإن لم ينهدم فلا يدرك عليه شيئا‪ .‬وإن استمسك به صاحب البيت أن‬ ‫يهدم غرفته‪ ،‬حَمَى يب بيته إلى للرضع الذي انتهى إليه ول ‘‪ ،‬فإنه لا يدرك عليه‬ ‫ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك ك واحد منهما على صاحبه ما ذكرنا في هذا‬ ‫كله‪ ،‬حَمَى يرد ذلك كما كان أولا‪.‬‬ ‫وما إن انهدم البيت و لم تنهدم الغرف فاستمسك أحدهما بصاحبه أن ير ما‬ ‫كان له إلى موضعه َوّلاں فَإتَه يدرك عليه ذلك‪.‬‬ ‫ومن كانت له غرفة على بيت رجل فأراد أن يحدث فيها من البنيان والسكنى‬ ‫والمنافع ما لم يكن له قبل ذلك‪ ،‬فمنعه صاحب البيت فله ذلك‪ .‬ويمنعه أيضا مِمّا‬ ‫يحدث على سقفها من البنيان وما يضع عليه؛ وسواء فني هذا ما أراد أن يحدثه و لم‬ ‫يكن قبل ذلك والزيادة أيضا على ما كان له قبل ذلك؛ وكذلك أيضًّا صاحب‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬مَنَرَلَ في الأرض ودفن»‪ ،‬مراده وال أعلم‪ :‬أت البيت إذا دفن _ وغالبا ما يكون بالرمال ۔‬ ‫ويدفن ما حوله من الطرقات أو الساحات‪ ،‬فيبدو كالنازل في الأرض وهذا ما شاهدناه‬ ‫بالفعل في بعض قرى الصحراء‪ .‬كنواحي سوف وأدرار وآولف وآمبلي وغيرها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مراده بالعبارة والله أعلم‪ :‬إن أراد أن يبنيه إلى الموضع الذي انتهى إليه في الارتفاع أولا‪. .‬ععنى‬ ‫البيت‪.‬‬ ‫خارج‬ ‫الأرض‬ ‫مستوى‬ ‫بيته ف‬ ‫أئه يريد أن يجعل أرض‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬إن انهدم البيت و لم تنهدم الغرفة»‪ ،‬يتصور هذا في المناطق الجحبلةث حيث تكون الغرفة فوق‬ ‫البيت‪ ،‬مستندة إلى الجبلء والله أعلم‪ .‬وَريمَا قصد بانهدام البيت انهدام جزء منه فقط‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2 46‬‬ ‫_‬ ‫البيت إن أراد أن يعلق على خشب سقف بينه أو يعلق على حيطانه ما يضو‪ ُ4‬بهاء‬ ‫ومنعه صاحب الغرفة فإته يدرك عليه ذلك‪ ،‬إن خاف ما يضر بغرفته‪.‬‬ ‫وإن استمسك صاحب البيت بصاحب الغرفة‪ ،‬فقال له‪ :‬إت حيطان غرفتك ضعيفة‬ ‫أو مشقوقة‪ ،‬وقد تخوّفت من انهدامها على بيي فهل يدرك عليه إصلاحها؟‬ ‫فإنه يدرك عليه‬ ‫ضعيفة‬ ‫فإن كانت‬ ‫قال‪ :‬ينظر ف ذلك أهل الصلاح‬ ‫فإنه يوخذ بهدمها ث‬ ‫إصلاحهاء وإن كان لا يصل إلى إصلاحها إل بهدمها!‬ ‫يصلحها بعد ذلك‪.‬‬ ‫وإن باع رجل لرجل بيتنا اني أرضه فاختصما على ما فوقه من الهمواء(‪ )1‬فلمن يكون؟‬ ‫قال‪ :‬هو لصاحب البيت‘ وإن استثناه صاحب الأرض فهو له وإن اشترط أن‬ ‫يبني عليه فله ذلك‪ ،‬ويي مما لا يضل به صاحب البيت‪ ،‬وله أن يبني فوقه ما شاء ما‬ ‫لم ينخوّف مِمًا يضر بصاحب البيت؛ وإن لم ييثشترط أرّلاً أن يبي فلا يجد ذلك؛‬ ‫وإن استثنى أن يبي ثم بعد ذلك تركه له أو براه منه فلا يبيني بعد ذلك‪ ،‬وإن اشترط‬ ‫أن يبني فباع ذلك الهواء لغيره أو وهبه له فجائز‪ ،‬ويكون للمشتري والموهوب له ما‬ ‫يكون له هو أولا وكذلك ورثته بعده‪ .‬وإن باع صاحب البيت بيته‪ ،‬فقد ثبت‬ ‫على المشتري ما يثبت عليه هو أولا‪.‬‬ ‫وإن باع صاحب الهواء من ذلك الهواء أذرغًا معلومة فله ذلك‪ ،‬وما فوق ذلك‬ ‫فهر له‪ .‬وإن بنى ذلك الذي باع له ما اشنزى‪ ،‬فلا يجد هو أن يين عليه إلا إن‬ ‫ولم يشتغل‬ ‫شترط ذلك أولا‪ .‬وإن اشترط على المشتري أن يبي على "‬ ‫بالبنيان‪ ،‬فإنه يأخذه أن يبني هو أيضا إن أرادا؛ وإن تركا شيئا مِكا‬ ‫"‬ ‫اشترى" فإنه يؤخذ ببنيانه لغلا بمنع صاحبه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز بيع الهواء‬ ‫ولا هبته‪ ،‬ولكن استثناؤه جائز على كل حال‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬ما فوقه من الهواء» واضح أن المقصود هو الخر أي الفراغ الذي فوقه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا يجد هو»{ معناه‪ :‬فلا يجد البائع أن يبني ما بناه المشتري إلا إن اشترط ذلك أولا‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪ «:‬للاً يمنع صاحبه» معناه‪ :‬إن اشترط البائع على المشتري أن يبني فوق بنائه! فعلى المشتري‬ ‫أن يكمل بناء ما الترم به» حَتَّى لا يمنع البائع منالبناء فوق بنائه‪.‬‬ ‫‪- 562 -‬‬ ‫الآخرين‬ ‫فأراد بعضهم أن يأخذوا‬ ‫فيه الفساد‬ ‫فقوم بينهم بستان» فحدث‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫على إصلاحه ؟ (‪6‬‬ ‫قال‪ :‬ففي ذلك وجوه‪ :‬منها ما يتآخذون عليه‪ ،‬ومنها ما لا يتآخذون‪:‬‬ ‫ه فالحيطان كلها يتآخذون عليها ببنيان ما انهدم منها؛ سواء ما انهدم وزال‬ ‫أصله أو ما بقي منه شي من ذلك‪ ،‬مثل الأساس وغيره‪.‬‬ ‫ه وأما الأشجار فما ذهب منها وزال‪ ،‬لا يتآخذون على رد غيرها سواء أكان‬ ‫من جنسه أو من غير جنسه‪ .‬وأما إن كانت الشجرة بعينها معلومة فإنهم‬ ‫يتآحذون على ردها إن قدروا على ذلك‘ وإن لم يقدروا فلا يتآخذون على‬ ‫ردها؛ وأما إن وقعت الشجرة وفي أصلها فسيل‪ ،‬فوقعت من أصلهاء فأرادوا‬ ‫أن يردوا الفسيل في مكانها‪ ،‬فإنهم يتآحذون على رة كا" ما بلغ الأرض منها‪،‬‬ ‫وما لم يبلغ الأرض فلا يتآخذون عليه‪.‬‬ ‫ه وما شجرة التين والزيتون وغيرها من الأشجار الي يغرس غصنها إن وقعت‬ ‫واحدة من تلك الأشجار فأراد بعضهم أن يأخذ بعضا على رة الفصون في‬ ‫الموضع الذي وقعت منه الشجرة‪ ،‬فلا يتآخذون إلاً على رة جذرها بعينه؛ وأما‬ ‫فلا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لخصو ن‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فأراد بعضهم أن يأخذوا الآخرين على إصلاحه»‘ ينقص السؤال‪ ،‬وَنَكِنَة مفهوم من‬ ‫العبارة‪ .‬والتقدير‪ :‬فهل يجوز أن يتآخذوا عَلَى إصلاح ما فسد ؟ ومثل هدا كثير في الكتاب‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فإئهم يتآخذون على رد كل ما بلغ الأرض منها‪ ،‬وما لم يبلغ الأرض‪ »...‬مراده‪ :‬ما‬ ‫مال منها حَنَى بلغ الأرض بعروقه أو أغصانه‪ ،‬وما لم يبلغ بشيء من ذلك‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 662 -‬‬ ‫ه وإن زال من الجذر شيء فإنهم يتآخذون على رة ما بقي منه‪ ،‬وإن افتزقت‬ ‫الجذور وصارت اثنين أو ثلاثة‪ .‬فإتهم يتآخذون على ردها كلها في المكان‬ ‫الذي وقعت منه تلك الشجرة‪.‬‬ ‫ه وإن وقعت أشجار مفتزقة فاختلطت و لم يعرف ما مكان كل واحدة منهر‬ ‫وكذلك إن لم يمكن رد كل واحدة منها في مكانها بمعنى من المعاني‪ .‬مثل‪ :‬إن‬ ‫ذهب السيل بمكانها حَتّى لايمكن لهم إصلاحه‪ .‬وأما إن كان يمكن لهم‬ ‫إصلاحه‪ ،‬فإتهم يتآخذون على رده وإصلاحه‪ .‬وما ليس له نفع فلا يتآخحذون‬ ‫عليه؛ وما ليس له نف ويمكن أن يكون له نفغ بعد ذلك" فليتآخذوا عليه أيضا‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬وأما ما غرسوا من الغرس فأخذته" و لم يستغلوا منها شيمًا‪ ،‬فقلعت فإنهم‬ ‫يتآخذون على ردها؛ وكذلك إن غرسوها باتتّفاقهم‪ ،‬ولو لم تأخذ فقلعت‘‬ ‫فإنهم يتآخذون على ردها؛ وإن لم يعرفوا أها أحياء أم لا‪ ،‬فإنهم يتآخذون‬ ‫على ردها‪ ،‬ما لم يتبين هم موتها؛ فإن تبن لهم موتها‪ ،‬فلا يتآخذون على‬ ‫ردها‪ 3‬سواء في هذا الغروس» والغصون‪ ،‬والنوى‪ ،‬والأشجار ال قلعت بما جاء‬ ‫من قبل ا لله فيما يرجى فيه حياتها‪.‬‬ ‫ه رأمًا إن قلعها أصحابها على أن يغرسوها في موضع آخرا فإنهم يتآخذون‬ ‫على ردها ي الموضع الذي اَمَقّوا على غرسها فيه‪ .‬أو رذها في الموضع الذي‬ ‫نزعوها منه‪ .‬وأما إن قلعوها على أن لا يغرسوها‪ ،‬فلا يتآحذون على ردها‪.‬‬ ‫ه وكذلك العمارات كنها من الحيطان وما يشبهها‪ ،‬إن نزعوها على أن يبنوها‪،‬‬ ‫فليتآخذوا على ردها؛ وأما إن نرعوها على أن لا يردوها‪ ،‬فلا يتواخذوا عليهاء‬ ‫سواء أكان الإصلاح في نزع ذلك أو لم يكن‪ .‬وأمئا العامة إن نزعوا ذلك‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فأخذت»‪ ،‬و«لو لم تأخذ» معناه حسب السياق‪ :‬أخذت في النمو بضرب عروفها في التربة‪.‬‬ ‫‪- 762 -‬‬ ‫فإنهم‬ ‫لصلاح‪ .‬فلا يتآخذوا على رده وأما إن م يكن قي نزعه صلاح‪.‬‬ ‫فإنهم يتآخذون على‬ ‫يتآخذون برذه‪ 5‬سواء أنزعه بعضهم أو نزعوه كلهم‪.‬‬ ‫فإنهم‬ ‫الخواصرب‬ ‫رده ويعطي ما أفسد فيه من نزعه(" ‪ .‬وكذلك من نزعه من‬ ‫غيرهم‬ ‫برذه جميكا‪ ،‬ويعطي الذي نزعه ما أفسد فيه؛ وكذلك إن نزعه‬ ‫يتآخذون‬ ‫من الناس بالغلط أو بالتعدي فلا يدركون عليه ردَه‪ ،‬ويأخذون منه ما أفسد في‬ ‫ذلك برذه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ق الحيطان يأخذونه‬ ‫ويتآخذ أيضا اصحاب‬ ‫ذلك‬ ‫بردها ولا يضمن ما أفسد فيها إن ردها على حالها الأل‪.‬‬ ‫ه وأما الأشجار إن ردها على قول من يقول‪ :‬يؤخذ بردهاء فإنه يرها وعليه‬ ‫حفظها والقيام بها حَتى يستغني ويضمن ما أفسد فيها من قطع الخرائد والفصون‬ ‫وغير ذلك ممًا يكون فيه فساد العين؛ ولا يضمن قيمتها إن أخذت و لم تمت وإن‬ ‫ماتت فليغرم قيمتها‪ .‬وكذلك القول في الشركاء فيما يتآخذون وما لا يتآخذون‬ ‫على هذا الحال‪ .‬وأما ما كان في نزعه الإصلاح‪ ،‬سواء أنزعه الشركاء كنهم أو‬ ‫نزعه واحد منهم أو نزعه الخاص أو العام أو نزعه أحد بالغلط أو بالتعدي‪ ،‬سواء‬ ‫أكان ذلك الذي نزعه للخاصرً أو للعام‪ ،‬فلا يتآخذون على رده في مكانه الأوّل‪،‬‬ ‫ولا غير ذلك المكان‪ ،‬ومثل ذلك‪ :‬مثل نخلة تحتها عش غرس فنزع منها شيمًا كا‬ ‫إذ‬ ‫وكذلك ما نبت تحتها من غير جذعها من النوى وغيره‬ ‫ذكرنا من هذه المعاني‪،‬‬ ‫ضر ذلك بهاء سواء أسبق ذلك الغرس النخلة أو سبقت النخلة أو كان ذلك كله‬ ‫ماء إذا كان في نزعه الإصلاح فنزع باتقَاقهم أو بغير اتماقهم‪ .‬أو نزعه أحد بغير‬ ‫إذنهم‪ .‬فلا يوخذ برده‪.‬‬ ‫وما إن قام من الشجرة غصن فوصل إلى الأرض فقامت منه عروق في ذلك‬ ‫للوضع حَتى استغنت عنه أمله أو مالت النخلة حَتّى وصلت الأرض فخرجت منها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ويعطي ما أفسد فيه من نزعه» مراده‪ :‬ويعطي مَّن نزعه قيمة ما أفسد فيه‪ ،‬أي في ذلك النزع‪.‬‬ ‫‪- 862 -‬‬ ‫عروق في الأرض اليي وقعت فيها حَنَّى استغنت عن جذرها الأول" م نزع ذلك‪ ،‬أو‬ ‫تلك النخلة؛ فهل يدرك على من نزع ذلك ره في الموضع الذي نزعه منه ؟ قال‪ :‬إن‬ ‫ثبت ذلك فليتآحذوا على ردّه‪ ،‬وإن لم يثبت فلا يتآخذوا عليه‪.‬‬ ‫وأما إن مالت النخلة"‪ 3‬أو مال الحائط فيتآحذون علي فينزعوه فإنهم يتآخذون‬ ‫على رده أيضا وإن لم يصلوا إلى نزعه‪ 6‬فليتآخذوا على ما يرفعه حََّى يأمنوا وقوعه‬ ‫بالخشب أو بالحجارة أو بما يربطون به من الحبال والشرك وغير ذلك‪.‬‬ ‫ما ضأرمها ممنا قذاملك؛من وماالعثلمرايضرتحتمن الذنلحكل فولهاو يتمآضخرذةون هاعليهف‪.‬لينآوخإحنذوانزععولاى هنذازع ككلَلهً‬ ‫‪1‬‬ ‫دت‬ ‫۔‬ ‫فلا يتآخذون على أن يغرسوه؛ وكذلك ما نزعوا من الفصون وكل ما نزعوا من‬ ‫على أن يغرسوه‪.‬‬ ‫فلا يتآخذون‬ ‫الأشجار‬ ‫وأما تنقية الأشجار من الحطب والرائد والليف وما أشبه ذلك مِمًا يضل بالشجرك‬ ‫فإنهم يتآخذون عليه‪ .‬وكذلك التخفيف عن الشجر ممًا يقطعون من عراجين النخل‬ ‫مِكًا ضر بالنخلة أو ضرً بالغلة[ فإنهم يتآخذون على ذلك كله‪ .‬وكذلك تذكير ما‬ ‫فإنهم يتآخذون عليه‪ .‬وكذلك صرام تلك الغلة كنها إذا‬ ‫يز كر(‪ )6‬من الأشجار‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وأما إن مالت النخلة»‪ ،‬لعله يقصد‪ :‬إن مالت وأدركوها قبل أن تصل الأرض! وبدون‬ ‫هذا التقدير لا يكون معنى لتكرار ميلانها‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فوله‪« :‬فيتآخذون عليه»‪ ،‬مرجع الضمير هو الحائط‪ ،‬وفي العبارة اكتفاء عن ارجاع الضمير على‬ ‫النخلة أيضاء لأن الحكم فيهما واحد‪.‬‬ ‫‪« - 3‬ويتآخذون على رده أيضا» معناه‪ :‬يتآخذون على نزعه بإزالة الضرر أولا ئ يتآخذون على‬ ‫بنائه من جديد‪ ،‬ولا يلتفت إلى من يأبى بناءه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإن لم يصلوا إلى نرعه»‪ ،‬لعل ذلك بمانع يستدعي الانتظار إلى وقت إمكانه فليدآخذوا‬ ‫على ما يرفعه" أي يدعمه وبمنع من سقوطه‪.‬‬ ‫‪ - 5‬قوله‪« :‬وأما ما قام من العش» يريد به بجموع الفسيل الذي ينبت دائرا بأصل النخلة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬التذكير معناه‪ :‬التأبير‪.‬‬ ‫‪- 962 -‬‬ ‫أدركت يتآخذون عليها؛ والعلاج كله مثل‪ :‬قطع الجحرائد أو القطع في جذر الشجرة‬ ‫الميتة‪ .‬وحرقها بالنار لما يصلحها كلهاء فليتآحذوا عليه‪.‬‬ ‫والشركاء يتآخذون فيما بينهم على عمل أحواض الشجر وكنسها وحرث‬ ‫تلك الأشجار وتقليب الأرض لاء وإصلاح السواقي والممإصل على ما كانت عليه‬ ‫الا‪ .‬وكذلك ما ثبت ها من هذه العمارة الق ذكرنا بعد إذ لم يكن(‪ .‬من عمل‬ ‫أحواض الشجر وتقليب الأرض وإصلاح السواقي والمساقي والمماصل وأشباه‬ ‫ذلك فاتهم يتآخذون على ذلك‪.‬‬ ‫وما حدث في الأرض من الأشجار اليي لا تنسب إلى أحد ولا يجري عليها‬ ‫ملك أحد مثل‪ :‬النبق والبطم والسدر وما أشبه هذا من الأشجار اليي لا تنسب‬ ‫إلى احد فإنهم يتآخذون على نزع ذلك كلنه‪ .‬وما الشجر الي يجري عليها‬ ‫الملك أو كان من عادتها أن تنسب إلى الناس‪ ،‬فإنهم لا يتآخذون عَلى نزعها‬ ‫والقول قول من قال بإثباتها إل فيما نبت في حريم تلك الأشجار فإنهم ينآخذون‬ ‫على نزعه‪.‬‬ ‫والقصب والسمار والحلفة“ والنجم و الديس يتآخذون على نرع ذلك كله‬ ‫وما أشبه هذا فيما يصلون إلى نزعه؛ وأما ما لا يصلون من هذا كله إلى نزعه فلا‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬بعد إذ لم يكن»‪ :‬يقصد بذلك‪ :‬ما أحدث من أنواع الخدمات الضروريئة لها و لم تكن‬ ‫َ‬ ‫قبل فَلِك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الحلفة‪ :‬قال في لسان العرب‪« :‬الحلف والحلفاء من نبات الأغلاث‘ واحدتها حَلقَة وحلقة‬ ‫وحلفاء وحلفاة»‪ .‬انتهى‪ ،‬وإن شئت المزيد فاطلبه في مَادّة «حلف» من لسان العرب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 3‬النجم‪ :‬قال في لسان العرب‪« :‬كلُ ما طلع وظهر فقد نجم وقد خص بالنجم منه ما لا تقوم‬ ‫على ساق‪ ،‬كما خص القائم على الساق منه بالشجر»‪ .‬انتهى‪ .‬والنجم نبات معروف ترعاه‬ ‫المواشي‪ ،‬وهو من النباتات الطفيلة الون تنمو بكثرة وتضايق المزروعات‪.‬‬ ‫‪ - 4‬الديس‪ :‬نبات معروف ينبت ف المستنقعات‪ ،‬يشبه القصب إلا أنه أقصر منه‪ ،‬وورقه أصغر من‬ ‫َ‬ ‫أوراق القصب‪.‬‬ ‫‪- 072 -‬‬ ‫يتآخذون عليه‪ ،‬وسواء في ذلك الشركاء عَامّة كانوا أو خواصرً‪ 6‬وهذا الذي يتآخذون‬ ‫عليه كله فيما إذا حدث بعد العمارة‪ .‬وأما ما عمروا عليه من هذا كله فلا يتآخذون‬ ‫عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يكن هم نفع فإنهم يتآخذون على نزعه‪.‬‬ ‫وكل ما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مما يتآحذون‬ ‫عليه‪ ،‬وما لا يتخذون فإئه يدرك عناءه مع شركائه عَامئة كانوا أو خواص‪.‬‬ ‫وما‬ ‫والجراد‬ ‫الطيور‬ ‫وطرد‬ ‫على منع الوحوش‬ ‫هل يتآخذون‬ ‫والشركاء‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫يمنع الفتران وغير ذلك مما يفسد ما اشتركوا فيه ؟‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫ما يصلون إلى منعه من هذا كله فاتهم ينآخذون على منعه؛ وما لا‬ ‫قال‪ :‬ك‬ ‫يصلون إلى منعه‪ ،‬فلا يتآحذون عليه‪ .‬وأما ما كان في جنانهم مِمًا يضرهم مثل‪:‬‬ ‫الحيات والعقارب والسباع وما أشبه ذلك ممًا يضر فا لله أعلم"‪.‬‬ ‫وأرض المزارع إذا كانت بين قوم‪ ،‬وإنما كانوا يعمرونها بصنف من هذه‬ ‫الزرارع‪ ،‬هل يتآخذون على عمارتها بالزرارع إذا أبى بعضهم من العمارة‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ومما ما حرثوه من هذه المزارع فإنئهم يتآخذون على حفظه‬ ‫وإصلاحه حَتى يملك‪ .‬وإئّما يتآخذون من هذا على ما لا ينقص به الزرع‪،‬‬ ‫وأما ما يصلحه أكثر( مِمًّا كان عليه‪ ،‬مثل‪ :‬أن يجعلوا له السماد‪ ،‬أو بنقش تربة‬ ‫‪ - 1‬تقدم مثل هذاء والمراد به‪ :‬أن فيه تَرَذُدا بين وحوب التآخذ عليه وعدمه‪.‬‬ ‫د ‪ -‬معنى العبارة‪ ،‬هو أنهم إذا اشتركوا في أرض وكانوا يزرعونها فيما مضى وأبى بعضهم من‬ ‫عمارتها _ في سنة من السنوات مثلا _ لظروفه المادية أو غير ذلك‪ ،‬فإنهم لا يتجابرون على‬ ‫زراعتها‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫والزرارع‪ :‬جمع زريعة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬لَعَلً الصواب‪« :‬حَسى يدرك»‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإئّما يتآخحذون من هذا على ما لا ينقص من الزرع‪ »...‬إلى آخرهم معناه‪ :‬أنهم‬ ‫‪- 172 -‬‬ ‫البقول‪ ،‬أوكل ما يزيد به النفع أكثر مما كان عليها فإنهم لا يتآخذون عليه‬ ‫وتنقية البقول والزرارع من الحشيش لا يتآخذون عليها‪ ،‬وقيل فيها غير ذلك‪ .‬وما‬ ‫قلع من هذا مِمًا أدرك فلا يتآحذون على ره‪ ،‬وأما ما لم يدرك مما يصلح رده‬ ‫فهم يردُونه إلا إن نزعوه أولا على أن لا يردوه‪ ،‬فإتهم لا يتآخذون على رذهء‬ ‫وسواء أنزعوه بأنفسهم أو نزعه غيرهم أو بما جاء من قبل ا لله؛ وكل ما ادرك من‬ ‫هذه الغلآت فإنهم يتآخذون على نزعهاء إلا إن كان في تركها زيادة وصلاح‬ ‫َ‬ ‫لها‪ ،‬فإنهم لا يتآخذون عليها‪.‬‬ ‫إن جاء وقت نزع تلك الغلات و لم تدرك فإنهم إن طمعوا فيها أن تدرك‬ ‫فلا يتآخذون على نزعها وإن لم يطمعوا فيها أن تدرك أصل فإنهم يتآخذون‬ ‫على نزعها‪ .‬وأما ما أدرك من ذلك قبل وقت نزعه\ فإنتَه إن كان لا يصلح له‬ ‫النزع في ذلك الوقت فلا يتآخذون على نزعه إلا إن رأوا في ترك نزعها الفساد‬ ‫فليتآخذوا على نزعه ‪ .‬وما ما يؤكل من ذلك من أوله إلى آخره‪ ،‬مشل‪ :‬السلق‬ ‫والكرنب والكراث وغير ذلك من البقول‪ ،‬فاختلفوا في نزعه وتركه إلى وقت عادة‬ ‫الناس في نزعه‪ ،‬فالقول قول من دعا إلى تركه إلى وقت العادة‪.‬‬ ‫وما نبت من غير أن يزرعوه‪ ،‬وقد تكون له الغلة أو لا تكون له‪ ،‬فإئه إن كان‬ ‫ذلك مِمًا لا تكون له الغلة‪ ،‬وهو مضرة لغيره‪ ،‬فإنهم يتآخذون على نزعه‪ .‬وإن‬ ‫كان مِمًا لا يكون مضرة لغيره‪ ،‬فليتواخذوا على نزع‪ ،‬وإن كان مِكّا تكون له‬ ‫يتجابرون على الضروري من الأعمال والنفقات الين تحفظ الزر ع من النقص أما ما زاد على‬ ‫ذلك مما يرجى به نمو أكثر‪ ،‬وحصول أحسن فلا يتجابرون عليه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن كان مما لا يكون مضرة لغيره‪ 6‬فليتواخذوا على نرعه» ذلك لأنة لا غلة له{ فلا‬ ‫نفع فيه‪ 6‬وأقل ما يقال فيه‪ :‬إنئه يضايق الأشجار ذوات الغلة‪ .‬ويحتمل أن تكون ”لا“ ساقطة من‬ ‫‪ .‬النسخؤ فيكون الغنى‪ :‬فلا يتواخذون على نزعه حيث لا مَضَرّة‪.‬‬ ‫‪- 272 -‬‬ ‫الغلة وهو مضرة لغيره‪ 6‬فإنهم يتآخذون على نزعه أيضا‪ .‬وإن لم تكن فيه مضرة‬ ‫تهم يتركونه حَمَى تدرك غلته فليتآخذوا‪ .‬وأما ما لا يكون لغلته نفع" فلا‬ ‫يتآخذوا على نز ع غلته‪.‬‬ ‫وما ما لا ينزع غلته من الأشجار كلها أو النبات‪ .‬إلا بقيمته أو أكثر منها‬ ‫فاتهم يتآخذون على نزعه"‪.‬‬ ‫وكذلك جميع ما يتآحذون عليه من نزع المضارً وإصلاح ما فسد مِمًا يتآخذون‬ ‫على إصلاحه ما دام لهم من المال ما يصلحونه به‪ ،‬ولو لم يكر( لهم إلا ذلك الذي‬ ‫أرادوا أن يصلحوه؛ وإن لم يكن لهم إلا ما يصلحون به بعض ذلك‪ .‬فإنهم‬ ‫يصلحون ذلك البعض وإن لم يكن لأحدهم مال وهو يقدر على إصلاحه بنفسه‬ ‫فإنه يؤخذ على إصلاحه؛ وإن لم يكن له مال و لم يقدر أن يصلحه بنفسه‪ ،‬ولكن‬ ‫يصيب بوجهه من يصلحه‪ .‬فلا يؤخذ على إصلاحه‪ ،‬وإن لم يكن له مال{ ولكنه‬ ‫إن طلب الين يصبه فليس عليه من طلب الين شيء\ إلا إن كان له مال يأخذ‬ ‫فيه الين‪ ،‬فإئه يأخذ الين ويصلحه‪ .‬وأما إن لم يكن له إلا ما كان في يد‬ ‫الغاصب أو الآبق أو ما تلف في الأرض ولا يدري له مكانا‪ .‬وقد أيسَ منه فنى هذه‬ ‫الوجوه كلها فلا يؤخذ بإصلاحه على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن كان له دين على‬ ‫رجل مفلس على هذا الحال؛ وأما إن أحاط الدين بماله فإنه يؤخذ ما لم يقم‬ ‫عليه الغرماء‪ ،‬وإن لم يكن له إلآ ما كان في العوض أو في الرهن أو المدبر‪ ،‬فلا‬ ‫يوخذ على إصلاح ذلك الفساد‪ ،‬إلا ما يستعمله بالعبد المدبر‪ .‬وإن لم يكن له مال‪.‬‬ ‫خوذ في هذا الوجه‪ .‬وإن لم يكن له من المال إلا‬ ‫وقد كان لابنه الطفل مال‪ ،‬فلا‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬فإئهم يتآخذون على نزعه»‪ ،‬معناه‪ :‬يتجابرون على نزع الأشجار وقلعها إذا أصبحت‬ ‫تكاليفها أكثر من غلتها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أضاف الناسخ‪« :‬ولو لم يبق هم بعد الإصلاح إلا الذي أرادوا أن يصلحوه‪.»...‬‬ ‫‪- 372 -‬‬ ‫ما كان له من الدم على غيره مِمًّا يكون فيه القصاص أو الدية‪ ،‬فلا يؤخذ في هذا‬ ‫الوجه أيضا؛ وأما ما لا يكون فيه إلا الدية‪ ،‬فإنه يؤخذهك؛ وكذلك جميع ما‬ ‫يطالب به غيره من فساد المال‪ ،‬ولو لم يقوًم فإنه يؤخذ‪ .‬وكذلك المتعة ولو لم‬ ‫تفرض وصداق المثل فإنه يؤخذ‪ .‬وما تبين لهم من قيمة هذاك فإنهم يأخذونه‬ ‫بإصلاح ما ناب ذلك؛ وما لم يَعَبَين لهم أنه كان في قيمة هذا أو لم يكن فلا‬ ‫يأحذوه‪ .‬وأما المقارض إن لم يكن الربح في المال‪ ،‬فلا يؤخذ‪ ،‬وإن كان فيه الربح‬ ‫ففيه قولان‪.‬‬ ‫وأما غلة الكار‪ .‬فإنهم يتآخذون على نزعها إذا أدركت‘ كما يتآخذون‬ ‫على غيرها من الغلأت‪ .‬ويتآخذون على حرزها وقطعها إذا أدركت‪ .‬وما يستغنون‬ ‫عنه من غلة هذا الأكار فاته إن كان لهم في ذلك نفع فليتآخذوا عليه وإن لم‬ ‫يكن لهم فيها نفع وفي نزعها نفع لشجر الذككار‪ ،‬فليتآخذوا على نزعها‪ .‬وما ما‬ ‫لم يكن لهم فيها نفعؤ ولم يكن في نزعه للشجر نفع‪ :‬فلا يتآخذوا على نزعه؛‬ ‫وكذلك غير الذكَار من الأشجار كلها على هذا الحال ويتآخذون أيضا على‬ ‫تذكر({‘) ذكئار لين إن احتاج ذلك‪.‬‬ ‫وإن اختلف الشركاء في الذكَار الذي يذكرون به نخلهمإ فقال بعضهم‪:‬‬ ‫نذكرها بذكثار يابس وقال الآخرون‪ :‬نذكرها بذكئار رطب ؟‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن م يكن له من المال إلا ما كان له من الدم على غيره‪ »...‬إلى آخره‪ 6‬معناه‪ :‬أنته إن‬ ‫وإما الدية فن لا يوخذ‬ ‫كان ما يستحقه على غيره من تباعة مِمًا يجب فيه إما القصاص}‬ ‫وأما إن كان ما يستحقه على غيره مِمًا تتعين فيه الدية‬ ‫بإصلاح ما فسد‪ :‬لائه ‪7‬‬ ‫ولا يجوز فيه القصاص مثل‪ :‬القتل الخطأ‪ ،‬فإئه حينئذ يوخذ بإصلاح ما فسد‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من الواضح أن مثل هذه الصور يصدق على النساء وغير خف أه يجوز في الشرع الإسلامئ‬ ‫للمرأة أن تشارك الرجال في الممتلكات‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الكار‪ :‬عبارة عن طلع دَكُر النخلة الذي تلمح به إناثها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬على تذكير» مراده‪ :‬على تأبير‪.‬‬ ‫‪- 472 -‬‬ ‫قال‪ :‬إئما يرجع هذا إلى نظر ذوي عدل وهذا في ذكثار النخل‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا فيمن يذكر الشجرا فقال بعضهم‪ :‬نستأجر من يذكترها‪ ،‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬نذكرها بأنفسنا فالقول قول من أراد أن يستأجر لها‪ .‬وكذلك على عمل‬ ‫يكون في المشترك مما لا يصل كل واحد منهم إلى عمل سهمه دون الآخر‪ ،‬فالقول‬ ‫قول من دعا إلى الإجارة في ذلك؛ وما كل ما تين فيه سهامهم وتين كل ما يعمل‬ ‫كل واحد منهم دون الآخر‪ .‬فليعمل كل واحد منهم كيفما أراد بالإجارة أو بنفسه‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫الذكَار‬ ‫أصناف‬ ‫به من‬ ‫فيما تذكر‬ ‫فتنازعوا‬ ‫أشجار‬ ‫ف‬ ‫قوم‬ ‫اششترك‬ ‫وإن‬ ‫فالقول قول من دعا إلى ذلك‬ ‫كانت أشجارهم لا تذكر إلا بصنفر معلوم‬ ‫فليَتَّفقوا على‬ ‫الصنف‘ وإن كانت تذكر بذلك الذكتا ر الذي تنازعوا عليه كله‬ ‫ما لا تستغحي عنه الشجرة من غير الذكئار مِكًا لا يصلح‬ ‫ما أرادوا ‪ .‬وكذلك ك‬ ‫إل به فاهم يتآخذون عليه‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا في تذكيرها في التعجيل والتأخير‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬نذكرها كما‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬نؤخرها قليلا‪ ،‬فليرجعوا في ذلك إلى رأي أهل النظر‬ ‫ولدت("‬ ‫وما يصلح له التأخير فلا يعجَلوه ‪.‬‬ ‫فالذي يصلح له التعجيل فلا يؤخروهك‬ ‫وكذلك إن اختلفوا‪ .‬فقال بعضهم‪ : :‬نشق عن العراجين غلافها‪ ،‬وقال الآخرون‬ ‫للا‬ ‫‏‪١‬إل ما يصلح له أن يشقوه‬ ‫فإتهم يتزكونها حَتى تنشق‬ ‫نتزكها حَتى تنشق‬ ‫يفسد فإتهم يشمُونه‪.‬‬ ‫وإن اتفق مع الأجير على تذكير نخله على أن يكون الذكئار من قبل الأجير‬ ‫فلا تحوز تلك الإجارة‪ ،‬وإن استأجره وأعطاه الذككار والإجارة والأداة فجائز‪ ،‬فإن‬ ‫اشترط أن تكون الأداة غير الذككار من قبل الأجير فجائز‪ 5‬وإن استأجره أن يذكر‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ثذكرها كما ولدت»! معناه‪ :‬فور ولادتها‪.‬‬ ‫‪- 572 -‬‬ ‫عددا معلوما من النخل أو ذَكثْرَ هذه النخيل أو نخيله أو استأجره أن يذكر عنده‬ ‫مدة معلومة‪ ،‬فهذا كه جائز‪.‬‬ ‫وإن استأجره أن يذكر هذا البستان‪ ،‬وفيه ما ولد من النخل وما لم يلد فلا يجوز‬ ‫َ‬ ‫ذلكه‪ 5‬وإن ولدت كلها فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن اشترط عليه أن يجعل عددا معلوما من الشماريخ لكل عرجونا أو لم‬ ‫يشترط ذلك فذلك جائز‪ .‬وإن استأجره لتنقية نخله فجائز‪ .‬وكذلك نزع الخرائد‬ ‫والليف والشوك فجائز سواء في ذلك أبن له ما ينزع أو لم يبينه‪.‬‬ ‫وكذلك أيضا قلع الأشجار وقطعها إن تبين موضع قلعها وقطعها فذلك‬ ‫جائز‪ .‬وأما إن لم يتبين موضع قلعها وقطعها فلا يجوز‪ .‬وكذلك صرام الغلة أيضًا‬ ‫إلى مدة معلومة أو صرام أشجار معلومة فذلك جائز‪ ،‬ولا يحتاج في ذلك إلى تبيين‬ ‫موضع يقطع منه العراجين‪ .‬وكذلك جميع الغلات وتنقيتها من الحشف وغير ذلك‬ ‫ونقلها إلى موضع تحوز فيه الإجارة‪ ،‬وتحوز الأجرة لعزق” الأشجار وحرائتهاء‬ ‫وكنس أحواضها وكنس المماصل والسواقي‪ ،‬وسقيها وزربها‪ ،‬وبين له في الزرب‬ ‫حدا معلوما في طوله وعرضه‪.‬‬ ‫وإن استأجره أن يغرس له غرسًا معلوما فني موضع معلوم وأن يغرس عددا معلومًا‬ ‫فذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا لم يتبين مواضع الغرس وما يجعل بينها‪ ،‬فلا يجوز‪.‬‬ ‫وكذلك إن استأجره أن يغرس عددا معلوما من الفصون وما أشبهها من الأشجار‬ ‫والنوى في موضع معلوم على هذا الحال؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استأجره آن يغرس له‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬فلا يجوز ذلك»‪ ،‬إما منعه لما فيه من الغرر‪ .‬أما إذا اتئَقَقَا على أجرة ما ولد منها‬ ‫فجائز‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪« - 2‬لعزق الأشجار»‪ ،‬مراده‪ :‬لعزق تربة الأشجار قال في المنجد‪« :‬عَرَقَ‪ ،‬يمزق‪ ،‬عزقا‪ ،‬الأرض‪:‬‬ ‫َ‬ ‫شتها»‪ .‬والحرائة‪ :‬شمها بامحراث‪ ،‬أي‪ :‬السكة‪.‬‬ ‫‪- 672 -‬‬ ‫ولو م يين له الفرس؛‬ ‫ذلك جائز‬ ‫فا‬ ‫الأشجار‬ ‫أرضا معلومة بصنف معلوم من‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يجوز ذلك ولو لم يبين له الصنف من الأشجار‪ ،‬ويغرسها على عادة‬ ‫الناس فني بلدهم‪ ،‬وهذا إذا سمى الأجل وبين له البقعة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أحواضا‬ ‫ويسويه‪,‬ا ‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو يرفع له الجسور‬ ‫‪.‬‬ ‫الموضع‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له هذا‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫أن يسوي‬ ‫استاجره‬ ‫وإن ‪7‬‬ ‫فجائز إذا سمى‪ .‬وكذلك إن استأجره أن يحرث له هذه الأرض‪ :‬بالحبوب أو بالبقول‬ ‫أو الفواكه مرة واحدة‪ ،‬شهرا أو سنة‪ ،‬فذلك كله جائز‪.‬‬ ‫معلوما بعينه من‬ ‫معلومة وبذرا‬ ‫مدة‬ ‫له أرضا معلومة‪،‬‬ ‫يبذر‬ ‫أن‬ ‫استأجره‬ ‫وإن‬ ‫الحبوب والبقول فجائز‪.‬‬ ‫وإجارة الأجير في هذا كله يجب أن تكون معلومة بوزن أو بكيل أو بصفة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ف‬ ‫معلومة‪ ،‬مِمًا يوصل إليه؛ وسواء ني هذا النقد(‪ .‬والتأخير ولا بأس بالجهول‬ ‫هذا كله إذا كان حاضرا‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬أن يرفع له الجسور ويسويها أحواضا»‪.‬‬ ‫قال في لسان العرب‪« :‬الحَسر والجسر لغتان‪ :‬وهو القنطرة ونحوها مما يعبر عليه‪،‬‬ ‫والجمع القليل أحْسُرً والكنيز حُسُورً»‪.‬‬ ‫وقال في القاموس‪« :‬الحَسر الذي يعبر عليه‪ ،‬ويكسر جمع أحسر وجحسور»‪.‬‬ ‫وفي كتاب المنهل‪( :‬معجم فرنسي عربي) في مادة مؤتتناتاح أها ممر مرتفع في أرض خفيضة‪.‬‬ ‫وفي الفرائد الدرية (معجم‪ :‬عربي فرنسي) جسر ع‪, 6‬م‪.‬‬ ‫وعلى ضوء ما تقدم‪ :‬فالجسر قد يطلق على القنطرة وعلى الممر المرتفع‪ .‬وهذا المعنى الأخير‬ ‫بحجز‬ ‫هاولذي ينطبق مع العبارة؛ فالجسر في هذا السياق وفي مواضع م أخرى آتيق عبارة عن س‬ ‫الماء خلفه على أرض مغروسة أشجارًا؛ كما شاهدت ذلك في نواحي شتى من جبل نفوسة‪٬‬‏‬ ‫وفي الحزائر‪ 5‬ولا يمنع أن ينتفع بالس إن كان به سعة أن يزرع‪ .‬واللأهعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وسواء في هذا النقد والتأخير» مراده‪ :‬لا فرق بين أن تكون الأحرة معجّلة أو مؤجلة‪.‬‬ ‫فالنقد بمعنى التعجيل وليس بمعنى العملة كما قد يتوهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ولا بأس بامجهول إذا كان حاضر» فيه إشكالً لائه نهي شرعا عن كار إحارة بأحرة‬ ‫بحهولة؛ وماذا عسى أن يفيد حضورها إذا لم تُرَل عنها الجهالة؟‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 772 -‬‬ ‫وأما إن استأجره بالتسمية من غلة جميع ما ذكرنا مِمّا يعمله‪ ،‬فلا يجوز في الأشجار‬ ‫ل‬ ‫الأرض أو‬ ‫وسواء أيضا أحرث‬ ‫ل تلد؛‬ ‫الأشجار أو‬ ‫ذلك أولدت‬ ‫وسواء ف‬ ‫والنبات؛‬ ‫وسواء‬ ‫ما يعمل ‪ .‬وما ل يعمل؛‬ ‫بالتسمية من غلة‬ ‫هذا إن استأجره‬ ‫ف‬ ‫وسواء‬ ‫بحرث؛‬ ‫غلة ما‬ ‫بالتسمية من‬ ‫جائز إن استأجره‬ ‫ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫ل تدرك؛‬ ‫الغلة أو‬ ‫أأدركت‬ ‫له‬ ‫إذا تمن‬ ‫م تدرك‬ ‫أو‬ ‫أدركت‬ ‫ل تكن‬ ‫أو‬ ‫ذلك أكانت‬ ‫سواء ق‬ ‫يعمله وما ئ يعمله؛‬ ‫أو ما يوصل إليه من ذلك‪.‬‬ ‫غلة سنة معلومة‪ ،‬أو شهر معلوم‬ ‫وإن استأجره بالعراجين فلا تحوز تلك الإجارة‪ ،‬إلا إن بينها له‪ .‬وكذلك غلة‬ ‫النخلة إلاً إن بنها له فجائز‪ 5‬أدركت أو لم تدرك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استأجره‬ ‫بالعراجين فجائز ولو لم يبيّنها‪ ،‬ويأخذ الأوسط من ذلك‪ .‬وإن اشترط له الخيار‬ ‫فليأخذه؛ وكذلك الأو سط والدون إن اشترطه‘ فليأخذ أيهما اشترط؛ وإن ل‬ ‫يشترط شيئا من هذاء فليأخذ الأوسط‪ .‬وإن تلفت الغلة الن استأجره بها في هذه‬ ‫الوجوه كلها فلا يدرك عليه شيئا وإن كان للأجير سهم ف تلك الغلة أو البذر‬ ‫فهو له‪.‬‬ ‫وإن اختلف الشركاء في الأشجار إذا أدركت يعض د ‪ :‬تدرك بعض؛ فقال‬ ‫فنصرمها‬ ‫كلها‬ ‫بعضهم‪ : :‬نجني ما أدرك منها‪ ،‬وقال بعضهم‪ : :‬نتزكها حَتى تدرك‬ ‫شجره ة لا تحمل ما أدرك منها التأخير‬ ‫فلينظر ‪ 8‬ذلك إن كانت‬ ‫مرة ة واحدة‬ ‫ف‬ ‫فالقول قول من دعا إلى الاجتناىء وإن كانت تحتمل التأخير فالقول قول من دعا‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫سواء أكان الذي أدرك منها عرجونا أو بعضمًا منه‬ ‫حَتى تدرك كلها؛‬ ‫إلى تركها‬ ‫م تدرك‬ ‫دون عرجون ‪ .‬ومن دعا منهم إلى قسمة الغلةأدركت أو‬ ‫أو عرجونا‬ ‫فإنه لا يدرك ذلك على شريكه‬ ‫وإن اثشرك في نخلة وقد كانت عادتها قبل ذلك إذا كان البسر أن يجتنوه؛ فمن‬ ‫دعا منهم إلى ذلك فليدركه على صاحبه؛ وكذلك الرطب على هذا الحال‪.‬‬ ‫‪- 872 -‬‬ ‫وإن كانت غلة أشجارهم تتأخر حََّى يَياسُوا من إدراكها‪ ،‬وخافوا عليها‬ ‫المتالف‪ ،‬فإتهم يتآخذون على قطعها ولو لم تدرك‪.‬‬ ‫وإن قطعوا غنتهم‪ ،‬أو قطعها غيرهم قبل أن تدرك‪ ،‬ودعا بعضهم إلى القسمة‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا نقسم حَتى تدرك("‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬هكذا في النسخ الأصلية‪ .‬وواضح أن الحملة ناقصة‪ ،‬ينقصها جواب الشرط ولعل تمام الجملة‬ ‫هكذا‪« :‬فالقول قول من دعا إلى القسمة»‪.‬‬ ‫وعلة هذا في نظري{ هو عدم مضرة الشريك لشريكه؛ ثم ه لا معنى لقول من قال‪ :‬لا‬ ‫نقسم حَنّى تدرك _ وقد قطعت _ إلا أن يكون في الكلام نقص غير الذي ذكرت‪.‬‬ ‫‪- 972 -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪ .‬‏‪٤‬ا‬ ‫‪ ...‬ر يجعا ‪.‬‬ ‫‪٠٨٧٧١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫هل‪‎,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فار‪‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وآله وصحبه وسدلغر تسليما‬ ‫سيدنا محم‬ ‫صله‪ .‬الله علك‬ ‫‪- 281 -‬‬ ‫الواجب عليهم شكره مما أراح عليهم من نعمف‪63‬‬ ‫لله الملستحمذ(ا‘ إلى خلقه‬ ‫الحمد‬ ‫دينهم‬ ‫ودعاهم إلى صلاح‬ ‫وأزاح عنهم من نقمه‪ 6‬ودلهم على سبيل رشدهك‬ ‫ودنياهم{ وسبب لهم أسباب معايشيهم‪ ،‬والهمهم سبيل الوصول إلى أرزاقهم؛ على‬ ‫مع جهل‬ ‫وعمُهم برحمته‬ ‫اختلاف طبائعهم وقلة ائئتلافهم ‏‪ ٦‬فجمعهم بلطظفه‬ ‫بعضهم لربوبيته‪ ،‬وجحودهم لوحدانيّته‪ ،‬سبحانه ما ألطفه بخلقه وأرآفه بعباده‪ 3‬إتَه‬ ‫هو التواب الرحيم‪.‬‬ ‫القول في ماء المطر‬ ‫«الناس مشتركون ف ثلالة‪ :‬في الماء والنار‬ ‫روي عن النيء جن أ نهقال‪:‬‬ ‫والخطب وقيل‪ :‬ف الماء والكلا والحطب» ‪ .‬واشتراكهم فيها‪ ،‬في المنافع دون الملك‪.‬‬ ‫وماء المطر لا يدخل ملك أحد إل من قبضه في أوعيته‪ 6‬مشل الزقاق والقلل‬ ‫وأشباهها من الآنية‪ .‬وكل ما حواه من هذا في إنائه فقد دخل ملكه وجاز فيه‬ ‫فعله‪ .‬من منع وبيع وهبة وغير ذلك مما يوجب إخراج الملك؛ ويجرى فيه الميراث؛‬ ‫ولا يجوز لمن ينتفع بذلك إل بإذن صاحبه أو سبب من قبله‪.‬‬ ‫وأما المواجن وأشباهها‪ ،‬فَكُلُ ما كان في ذلك من الماء فجائز الانتفاع به للناس‬ ‫لجميع ما أرادوه‪ ،‬إلا عمارة الأرض كلها شبه الفرس والنبات والحيطان؛ وأما‬ ‫صاحبه فجائز له الانتفاع بذلك الماء لِكُرُ ما أراد من العمارة وغيرها ولا يمنعه‬ ‫غيره مِنَ الناس مِمًا يجوز هم الانتفاع به‪ ،‬ويمنعهم لِمَا لا يجوز لهم من ذلك‪ .‬ولا‬ ‫[ ‪ -‬استحمد الله إلى خلقه‪ :‬دعاهم إلى الحمد بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم‪.‬‬ ‫تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ولا يمنعه غيره من الناس» معناه‪ :‬ولا يمنع صاحب الماء الناس مما يجوز هم الانتفاع به‪.‬‬ ‫‪- 382 -‬‬ ‫يجوز له بيع ذلك الماء ولا هبته وما أشبه هذا من خروج الملك إلاً إن قبضه في‬ ‫ماله من‬ ‫وعائه؛ ومنهم من يقول ‪ :‬جائز له منعه وبيعه وهبته وجميع ما يفعله ف‬ ‫ملكه‪.‬‬ ‫خررج‬ ‫وأما ما اجتمع من ماء المطر في الفدادين والأجئة‪ 5‬فلا بأس لمن ينتفع به‪ ،‬ما لم‬ ‫يفسد في أرض الفدان؛ ولا يستقى منه للحرث والغروس وما أشبه ذلك بغير إذن‬ ‫صاحب الفدان الذي اجتمع فيه الماء‪ .‬وأما الأضتيات(" والغدران والأحواض وما‬ ‫أشبهها‪ ،‬فجائز لمن ينتفع بما فيها لجميع الوجوه‪.‬‬ ‫باب‪ :‬عمارة الأرض بماء المطر‬ ‫وإذا أراد قوم أن يعمروا أرضهم على ماء المطر ومساقي«ة الأرض اليي أرادوا‬ ‫عمارتها منهاء فإنه يكون ذلك بينهم‪ .‬كما اشتركوا في أرض المساقي‪.‬‬ ‫وإن كانت المساقي لغيرهم فليعمروا على مائها على قدر اتفاقهم" أو كيفما‬ ‫تسابقوا إليها بأنصبائهم‪ .‬وإن كانوا في ذلك الماء سواء فيكون بينهم‪ ،‬كما‬ ‫اشتركوا في تلك الأرض الي تحري إليها تلك المساقي‪.‬‬ ‫الأضيات‪ :‬قال في المنجد‪« :‬أضييَ‪ :‬الأضاة (ج) أضى وأضّيات‪ :‬الغدير»‪ .‬انتهى‪ .‬ونَعلّها ما‬ ‫‪- 1‬‬ ‫نسميه بالعامية‪ :‬الضاية‪ .‬وتجمع على ضايات‪.‬‬ ‫‪ .‬الغدير (ج) غدر و غُذر وغمثران وأغدرة‪ :‬النهر‪ ،‬قطعة من الماء يتركها السيل‪ ،‬قطعة من‬ ‫النبات على التشبيه (المنجد)‪.‬‬ ‫الحوض‪( :‬ج) أحواض وحياض وحيضان‪ :‬بجتمع الماء (المنجد)‪.‬‬ ‫فلعلها تطلق جميعا على بحتمع ماء المطر والسيل إلا أنها تتفاوت كيرا واتتساعا‪ ،‬ويبدو‬ ‫أئه ذكرها على النزتيب فأكبرها الأضاة نم الغدير‪ .‬تم الحوض‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(بكسر الميم وفتحها)‪ :‬موضع السقي‪ .‬والذي فهمته من‬ ‫قوله‪« :‬ومساقي الأرض» ‪) :‬ج( ‪7‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫استقراء السياق الذي وردت فيه الكلمة‪ :‬أئه يقصد بها المساحات من الأرض اليي تستقبل ماء المطر‬ ‫فينحدر عنها إلى المزارع والبساتين‪ 5‬وكذلك سائر المجاري المائية‪ ،‬من أنهر وأودية‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 482 -‬‬ ‫وإن لم يدع تلك المساقي أحدا فإن سبقوا إليها فتكون بينهم" كما تسابقوا‬ ‫إليها‪ ،‬وإن لم يتسابقوا إليها‪ ،‬فالماء من دخل أرضه اؤلا؛ فإن كانت الأرض الي‬ ‫دخلها الماء أولا للشركاء فهو بينهم‪ 5‬كما اشتركوا في تلك الأرض‪.‬‬ ‫ويجوز لمن دخل ماء المطر أرضه أن ينتفع به كيفما شاء سواء أجاز قبله في‬ ‫أرض غيره أو لم يجز؛ وإنما يحذر من ذلك إلا أن يصرفئه عن أرض الناس إلى‬ ‫َ‬ ‫أرضه‪ .‬ولم يكن له صرفه قبل ذلك‪.‬‬ ‫ومن كانت لهم أرض بجانب مساقي غيرهم‪ 6‬وأرض تلك المساقي لهم أو‬ ‫لغيرهم‪ ،‬فلا يعمر أرضهم من تلك المساقي إلا بإذن أصحاب ماء تلك المساقي‪،‬‬ ‫سواء أكانت المساقي فحولاً أو أودية وسواء أيضا الأودية الصغار والكبار& إلا‬ ‫ما فضل عن أصحاب المساقي وخرج من أرضهم؛ فيكون كما ذكرنا أولا ‪.‬‬ ‫ومن العلماء من يرخص ف الوادي الكبير‪ ،‬الفحل إذا كان لرجل بجانبه أرضه‬ ‫أن يعمرها منها ويصرف منه مقدار عشره أو ثمنه أو خمسه ولا يصرف منه أكثر‬ ‫من ذلك؛ وسواء في هذا من كان عند رأس الوادي‪ ،‬ومن كان عند آخره‪ ،‬ومن‬ ‫كان في وسطه؛ وسواء أيضا من كان في أول العمارة القريبة إليه ومن كان في‬ ‫وسطها ومن كان في آخرها‪ .‬ويصرف منه الواحد والاثنان أو أكثر من ذلك ما‬ ‫أو مفترقين‪ .‬ويصرف منه الرجل الواحد من أماكن شتئى‪ .‬ولا يصرفوا منه إن‬ ‫أرادوا ذلك أكثر من الخمس‪-‬من مصرف واحد‘ سواء في ذلك الرجل الواحد‬ ‫والاثنان والثلاثة والعامة؛ وإن صرف منه الأول الخمس أو أقل منه فليصرف‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإئما يحذر من ذلك إلا أن يصرفه عن أرض الناس» الصواب أن يقال‪« :‬وإنما يحذر‬ ‫من ذلك أن يصرفه عن أرض الناس» ‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فحولاً أو أودية» سيأتي قريبا تعريفهما خلال كلام المصنف رحمه الله‪ .‬وقد ورد في‬ ‫المن‪« :‬فحوصنا» وعلق الناسخ‪« :‬أظنه فحولاً» ‪..‬‬ ‫‪- 582 -‬‬ ‫الآخر خُمس ما بقي أو أقلً‪ 9‬ولا يصرف خمس الكل‪ .‬وكذلك من اراد أن‬ ‫يصرف منه بعد الأؤَلينَ لا يجاوز ك واحد منهم خمس ما جاز عليه من الماء؛‬ ‫وأما من سبق إليه أولا فه يصرف خمس الكل وإنسّما ينظر في هذا كله إلى‬ ‫خُمس الموضع الذي أراد أن يصرف منه‪.‬‬ ‫وإن أراد رجلان أن يصرف منه مرة أحدهما من جانب" والآخر من الجانب‬ ‫الآخر‪ ،‬فلا يصرفا منه أكثر من الخُمس؛ وإن سبق أحدهما وصرف إلى نفسه‬ ‫المس فإة الآخر لا يصرف مِمًا يقابله إلا إن افضل الأول شيئا من المسك‬ ‫ويصرف هو أيضا أسفل من الأول أو فوقه ولا يفعل في ذلك ما يضر يمن تحته‪،‬‬ ‫به في ذلك‪.‬‬ ‫ويمنعه جاره أن يحدث عليه ما بض‬ ‫قلت‪ :‬فما الذي ينظر إليه فني هذا الخمس ؟‬ ‫قال معناه‪ :‬خمس ما جاز من الماء فني الوادي‪ ،‬ولا ينظر إلى بقعة الوادي‪.‬‬ ‫ومن صرف من الوادي شيئًا فلينتفع به كيفما شاء‪ ،‬ولكن لا يصرف ما فضل‬ ‫من ذلك الماء إلى واد آخر‪ ،‬أو أرض لم تكن عمارتها من ذلك الوادي" وإنتّما‬ ‫يفعل بحرى لِمَا فضل أن يرده إلى الوادي الأّل‪ ،‬أو ما يعمر منه الأرض‘© سواء‬ ‫أكانت تلك الأرض له أو لغيره‪ ،‬أو لم يعمرها أحد؛ وله أن يترك ذلك الفضل أيضا‬ ‫إلى عمارة أرض تمكن عمارتها من ذلك الوادي‪ ،‬ومن واد آخر إن كان يرجع ما‬ ‫فضل منها إلى أرض ذلك الوادي؛ وسواء أكان هذا الوادي الذي ذكرنا لرجل‬ ‫واحد أو للعامة أو للحَاصَة‪ 5‬إذا كان فحلاً‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إِتَمَا يكون هذا في وادي العامة إذا كان فحلاً‪ ،‬والفحل هو‬ ‫الذي يجري ماؤه إلى البحر أو السباخ أو أرض لا تعمر؛ ومنهم من يقول‪ :‬الفحل‬ ‫نفضل الماء الذي صرفه من‬ ‫مراده‪ :‬وإما ينظر كيف يره‬ ‫قوله ‪« :‬وإئما يفعل بحرى لما قضل»‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الوادي أن يرده إليه بأي وسيلة كانت‪ ،‬وهذا ينم عن مقدار الورع والحذر من الإضرار بالغير‪.‬‬ ‫‪- 682 -‬‬ ‫من يقول ‪ :‬إنما يكون‬ ‫ومنهم‬ ‫إلى المروج؛‬ ‫ماؤه‬ ‫هو الوادي الكبير ولو جرى‬ ‫الآخر‬ ‫ووقف‬ ‫الوادي‬ ‫دخل الماء عمارة‬ ‫الرجل من حيث‬ ‫وقف‬ ‫فحلا إذا‬ ‫الوادي‬ ‫واحد منهم صيحة صاحبه‪.‬‬ ‫عند صببه ‪ 0‬روقف آخر بينهما فلا يسمح ك‬ ‫وإن سالت الأردية من الوادي الأول حَتّى صارت على ما وصفنا أولا في الفحل‬ ‫فتكون كنها فحولا} ويجوز فيها مشل ما ذكرنا أولا لمن يصرف منه أن يصرف‬ ‫المس أو أقل منه‪ .‬وما صرف من الوادي‪ ،‬فلا يجوز لمن يصرف من ذلك المصرف‬ ‫شيما مثل الوادي" لِلعَامَة كان ذلك الوادي أو للخحَاصَة‪ .‬وأما ما بين الملصارف من‬ ‫الوادي الأل‪ ،‬فلا بأس لمن يصرف من‪ .‬وأما إن صرفوا ماء الوادي كله فحكمه‬ ‫حكم الوادي الأل‪ ،‬ويجوز لمن يصرف منه‪ ،‬كما ذكرنا بدا‪.‬‬ ‫وإن كان للقوم مصرف من الوادي الفحل فارادوا أن يزيدوا فيه فلهم ذلك©‬ ‫ما لم يجاوزوا جمس ما جاز عليهم من الماء‪ ،‬إذا لم يقابل مصرفهم مصرف‬ ‫غيرهم؛ وإن قابل مصرفهم مصرف غيرهم وأرادوا أن يردوا كنهم ذلك إلى‬ ‫الماء‪.‬‬ ‫عليهم من‬ ‫ما جاز‬ ‫خمس‬ ‫يجاوزوا‬ ‫ولا‬ ‫أنفسهم فلهم ذلف‘“‬ ‫‪ - 1‬قال في المنجد‪ :‬الصبب (ج)‪ :‬أصباب‪ :‬تصيب نهر أو طريق حدود ما انحدر من الأرض أو‬ ‫الطريق‪ .‬وعلى هذا التفسير يكون معنى العبارة‪ :‬أن بحرى الماء يكون فحلاش أي كبيرا‪ ،‬وتجرى‬ ‫عليه الأحكام المذكورة‪ ،‬إذا كانت المسافة بين صببه _ أي منحدره في أعلاه _ وبين موضع‬ ‫دخوله العمارة وتفرقه فيها‪ ،‬حيث لو وقف شخص في منتصف المسافة بينهما لم يسمع أحد‬ ‫أحدا مهما رفع عقيرته بالصياح‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وقد ورد في الأصل «صبوبه» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فلا يجوز لمن يصرف من ذلك المصرف» معناه‪ :‬من أحرى مصرفا من الوادي فلا ية‬ ‫لأحر أن يأخذ من ذلك المصرف بعينه‪ ،‬ولكن له أن يتخذ لنفسه مصرفمًا آخر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬معنى العبارة‪ :‬لا بأس على من يتخذ لنفسه مصرفا من الوادي بين مصرفي أحد ما دام يأخذ‬ ‫مباشرة من الوادي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬معنى العبارة‪ :‬إن كان لقوم مصرف و لم يعد يكفيهمض فلهم توسعته ما لم تجاوزوا به خُمس الوادي‪.‬‬ ‫‪ - 5‬قوله‪« :‬وإن قابل مصرفهم مصرف غيرهم‪ »...‬إلى آخرها معناه‪ :‬يجوز للكل _ أعي الطرفين‬ ‫‪- 782 -‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ويصرف مرتين من الوادي إلى عمارة واحدة‪ ،‬ويصرف أيضا من واديين إلى‬ ‫عمارة واحدة ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يقطع الوادي كله لنفسه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬سواء في ذلك أكان الوادي للعامة أو لِلخَاصَة‪ ،‬أو لم يعرف لأحد‪.‬‬ ‫وأما عمارة لا يقطعه بهإ مثل ما يكون في طرفه‪ ،‬أو عمارة تكون في وسطها‬ ‫ولا يقطع بها ماءه فلا بأس بها‪ .‬وأما الأنهار والتلاع! فلا بأس لمن يعمرها‬ ‫ويقطعها لنفسه؛ وكذلك ما يجري من التلاع والأودية الصغار كنها إلى الوادي‬ ‫الكبير‪ ،‬فلا بأس على من يقطعها لنفسه بالعمارة‪ .‬وأما ما لم يصل إلى الوادي فلا‬ ‫يجوز له قطعه إذا كانت أقل من الخمس ومثل الخشمس«{‘{ وهذا إذ كان‬ ‫الوادي لغيره‪ ،‬كما ذكرنا أولاً؛ وما إذا كان الوادي له فإنه يفعل فيه ما شاء‪.‬‬ ‫المتقابلين _ أن يصرفوا الماء في وقت واحد بشرط الا يجاوزوا المس‪ .‬والله أعلم‪ .‬وختمل أنه‬ ‫يجوز لأحد الطرفين أن يصرف كا الماء بإذن الطرف الآخر المقشابل؛ ولعل ذلك يكون‬ ‫باتفاقهما على التداول‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬قوله‪« :‬وأما عمارة لا يقطعه بها‪ »...‬إلى آخره‪ 6‬معناه‪ :‬إن عمر في وسط بحرى الوادي‬ ‫عمارة لا يقطعه بها فائز‪ .‬نعم قد يتسع الجرى اتساعا كبيرا بحيث تكون فيه مساحات صالحة‬ ‫للرراعة‪ ،‬يفيض عليها الماء أحيانا‪ ,‬وينحسر عنها إلى سرير الوادي في أغلب الأرقات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التلاع‪ ،‬قال في المنجد‪« :‬التلعة (ج) تَلعات وتلاع وتيلع‪ :‬ما علا من الأرض ما سفل منها‬ ‫(ضد)»‪ .‬وفي القاموس‪« :‬التلعة‪ :‬ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها (ضد)‪ .‬ومسيل الماء»‪.‬‬ ‫تم قال‪« :‬أو التلاع‪ :‬مسايل الماء من الإسناد والنجاف والجبال‪ ،‬حَسى ينضب ف الوادي»‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ومثل الخُمس» معناه _ والله أعلم _ مقدار المس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أضاف الناسخ قوله‪« :‬إذا كان إلخ} أقول إعلم أت «إذا» هذه مَُعَلْمَة بقوله‪" :‬فلا بأس على من‬ ‫يقطعها“‪ .‬وأما قوله‪" :‬وأما ما لم يصل إلى الوادي لا يجوز له قطعه“ فهو جملة معنرضة بين‬ ‫المتعلّقين‪ ،‬هكذا ينبغي أن يفهم ‪.‬حرّره»‪.‬‬ ‫‪- 882 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اشتركوا في واد أو مرج‪ ،‬وقد علموا كيف اشتركوا فيه‪ ،‬فأرادوا أن‬ ‫يعمروا أرضهم ؟‬ ‫قال‪ :‬يعمرون كيفما شاؤوا‪ ،‬وإن أرادوا أن تكون العمارة كلها مشتركة بينهم‬ ‫فلهم ذلك؛ وإن أرادوا أن يقنسموا أرضا دون الماء أو الماء دون الأرض‪ ،‬أو‬ ‫يقتسموا الماء مع الأرض فلهم ذلك‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الأرض على أن يكون الماء بينهم لتلك الأرض‪ ،‬ويستووا في منافعه‬ ‫فذلك جائز؛ وإن اقتسموا بعد ذلك فقسمتهم جائزة‪ ،‬ويستوون في منافعه حين‬ ‫اتَمَقُوا على ذلك أول مرة‪ ،‬ولا يجد أحدهم منع صاحبه من تلك المنافع" وإن لم‬ ‫يكن له في ذلك الماء إلا القليل‪ .‬وكذلك إن اقنسموا الماء دون الأرض‘ واستووا‬ ‫فيه على آن يتفاضلوا فيه فني منافعه أو ليستووا فيها‪ ،‬فذلك جائز‪.‬‬ ‫وما إن اشتركوا في الأرض بينهم بالسويّة ولها ماء‪ ،‬فاقتسموا على أن يتفاضلوا‬ ‫في منافعها أو تفاضلوا في الأرض فاقتسموها على أن يستووا في منافعها‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫ذلك‪ ،‬إلاً إن اشترطوا منافع معلومات أن تكون بينهم‪ .‬أو تكون لأحدهم على‬ ‫صاحبه مثل‪ :‬الطريق والسواقي والجازات كلها فذلك جائز‪.‬‬ ‫أرادوا‬ ‫وأما إن اشتركوا في مساقي الماء‪ ،‬وهي قبل ذلك فحول" أو أودية‪ .‬ث‬ ‫أن يعمروا الأرض ال تحري إليها المساقي‪ ،‬فهل يتآخذون على عمارتها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانت فيها عمارة قبل ذلك فإتّهم يتآخذون عليها! كما كانت أوّلاً؛‬ ‫وإن لم تكن فيها عمارة فلا يتآخذون عليها‪ ،‬ولكن يتآخذون على قسمتها‪ ،‬فمن‬ ‫أراد أن يعمر سهمه منهم فليعمره بعد القسمة بأي عمارة شاء فذلك جائز؛‬ ‫ويتآخذون أيضا على قسمة مائهم‪ .‬ويصرف كل واحد منهم سهمه من ذلك الماء‬ ‫‪ - 1‬في الأصل «فحوص» وَالله أعلم بالحقيقة والصواب‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪- 289 -‬‬ ‫حيث شاء‪ ،‬وإن لم يصلوا إلى قسمة ذلك الماء بالمصارف إلا بالمقاسم"‪ 5‬فليجعلوا‬ ‫لهم ذلك بكل ما يدركون قسمتهم من البناء بالحجلرة والآجر والحصر والخير وما‬ ‫يشبهها ويتآخذون على هذا كله سواء أكان البناء قبل ذلكأو ابتدؤوا‬ ‫بأنفسهم؛ وإنما يفعلون هذا كله كما اشتركوا في الماء‪.‬‬ ‫وإن ابتدؤوا بنيانه ففسد بعدما بنوه كلّه‪ ،‬أو كان قبل ذلك ففسد‪ .‬فإنهم‬ ‫يتآخذون عليه كما كان بدءا إن كانوا ينتفعون به‪ ،‬وإن لم ينتفعوا به كما كان‬ ‫أوّلاً‪ 5‬فإتهم يعملون كيفما ينتفعون به" ولو لم يكن قبل ذلك‪.‬‬ ‫وإن اتَمَقموا أن يوسّعوا مقاسمهم أو يضيّقوها فذلك جائز وإن لم يتفقوا على‬ ‫ذلك فلا يجوز‪ .‬ومن أراد منهم أن يوسع سهمه بغير إذن أصحابه فلا يجد ذلك‪.‬‬ ‫وامنا من أراد أن يضيّقه فذلك جائز‪ ،‬إلاً إن كان في تضييقه مضرة لأصحابه بكثرة‬ ‫َ‬ ‫لماء على مقاسمهم‪.‬‬ ‫ولا يحفر أحد منهم فوق المقاسم ولا تحتها‪ ،‬لا إن اَتمَفققَوواا على ذلك أو مر‬ ‫آذن له أصحابه في ذلك‪ .‬وأما الحفر الذي لا يض به ماء المقاسم فلا بأس عليه‬ ‫أن يحفره وز أرضه؛ وكذلك إن أراد أن يحفر فوق المقاسم لسهمه من الماء‪ ،‬فإن‬ ‫كان لا يجبذ به أكثر من سهمه فلا بأس عليه‬ ‫وإن دفنت مقاسمهم وأراد بعضهم أن يكنس سهمه و لم يستطع الآخر فلا بأس‬ ‫غ‬ ‫إذا‬ ‫الماي‬ ‫من‬ ‫سهمه‬ ‫ولو اته يجبذ إلى نفسه أكثر من‬ ‫على من يكنس مقاسمك‬ ‫بحفر سهمه أكثر مِكًا كان عليه أولا‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬المقاسم‪( :‬ج)‪ :‬مقسم قال في المنجد‪« :‬المقسم‪ :‬موضع القسم»‪.‬‬ ‫ومن الواضح أن المقسم هنا موضع تقسم فيه الماء في مداخل الماء إلى العمارة مشل الواحة حسب‬ ‫انصباء الناس‪ .‬ولهذا العمل أمناء متخصصون في كثير من البلدان الي تستقي على هذه الطريقة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لا توجد اللفظة في النسخة الأم (م) وإنما أثبتت في النسخة (ت)‪.‬‬ ‫‪- 092 -‬‬ ‫ولا يحول أحد منهم مقاسمه عن موضعه الأول‪ ،‬فوقه أو أسفل منه‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا المقاسم فأخذ كل واحد منهم سهمها فأفسده الماء} فإن كان‬ ‫يصل إليه من ذلك أكثر من سهمه من الماء فإتً أصحابه يأخذونه أن يصلح ذلك؛‬ ‫وأما إن كان لا يصل إليه إلآ سهمه أو أقل منه‪ ،‬ولا تصل المضرة إليهم من ذلك‪،‬‬ ‫فلا يأخذوه بإصلاح ذلك‪.‬‬ ‫ويمنع أن يوسع مصرفه من فوق المقاسم أو أسفل منها إذا كان التوسيع‬ ‫يصله" بالمقاسم‪ ،‬وكذلك الحفر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن أراد أحدهم أن يجعل حاجرًا فيما بينه وبين شريكه فوق مقاسمهما‪ ،‬فإنه‪.‬‬ ‫يمنع من ذلك إن لم يكن بينهما قبل ذلك‪.‬‬ ‫وامنا إن كان ذلك الحاجز فيما بينهم فانهدم فإنهم يتآخحذون على ره" وإن‬ ‫م يكن ذلك الحاجز بينهم أولاش واتفقوا عليه وبنوه‪ ،‬تم أرادوا نزعه؛ فإن كانوا‬ ‫خواص وهو يصلح لهم فلا يجدون نزعه؛ وإن كان لا يصلح لهم فإنهم ينزعونه؛‬ ‫وإن كانوا عامة فإتّهم ينزعونه‪ ،‬سواء أكان في ذلك ما يصلح هم أو لم يكن؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن كان يصلح لهم فلا يجدون نزعه‪.‬‬ ‫وإن انخغرقت المقاسم وفسدتڵؤ فأرادوا تحويلها‪ ،‬فاختلفوا في ذلك؛ فقال‬ ‫بعضهم‪ :‬نرها أسفل من موضعها الأول‪ .‬وقال بعضهم نرها فوق‪ ،‬فإنما‬ ‫يرونها فوق موضعها الأّل؛ فإن لم يجدوا موضعا يحولونها إليه فوق" فليروها‬ ‫أسفل إن كان لهم فيه موضع اشتركوا فيه كما اشتركوا في الموضع الأل الذي‬ ‫كانوا فيه أوّل؛ وإن كان ذلك الموضع لبعضهم دون بعضؤ فلا يحولوها إليه‪ ،‬إلا‬ ‫َ‬ ‫بإذن صاحب الأرض‪.‬‬ ‫لعله «يض»‪.‬‬ ‫‪- 1‬۔‬ ‫‪- 192 -‬‬ ‫ث‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫او ما يرده إلى ناحية‬ ‫في مقاسمهم ما يمنع الماي او ما يخرجه منه‬ ‫وإن حدث‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫دون أخرى‘ فإنهم يؤوخذون بنز ع ذلك كله وإصلاحه‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء بالمقاسم فانخرق ما ناب أحدهم حَتَّى لا يصل إلى الانتفاع‬ ‫بسهمه‪ ،‬فإن أصحابه يكنسون مقاسمهم ويصلحونهاء ولو أن الماء يرجع إله‬ ‫كلهم لكنئَهُم لا يقصدون ذلك‪ .‬وسواء في ذلك أكان ينجبر هذا السهم‬ ‫المنخرق‪ ،‬أو لا ينجبر‪.‬‬ ‫ولا مكنه أن ينتفع بنه‪.‬‬ ‫إن انخرق سهم أحدهم ولا يستطيع إصلاحه‪.‬‬ ‫واستمسك بأصحابه أن يحولوا مقاسمهم فوق أو أسفل من الموضع الأول فإنه‬ ‫يدرك ذلك عليهم‪ .‬إن كان ذلك الذي يحولونه مشتركا بينهم‪ .‬وإن كان لبعضهم‬ ‫دون بعض©‪ 6‬أو لغيرهم‪ ،‬فلا يدرك ذلك عليهم‪.‬‬ ‫ومنعهم‬ ‫إلى أنفسهم‪،‬‬ ‫وأراد شركاؤه أن يروه‬ ‫ل يمكنه الانتفاع بسهمه{‬ ‫وإن‬ ‫منه فله ذلك‪.‬‬ ‫حَستَّى لا‬ ‫وإن كثر الماء حَتى جاوز المقاسم فإنهم يؤوخذون أن يعملوهاء‪6‬‬ ‫إن كان‬ ‫ولا‬ ‫أو كذلك كان‬ ‫سواء أكان ذلك من قبل فساد الماء ها"‬ ‫يجاوزها‬ ‫يقع الغبن بذلك فيما بينهم‪ ،‬أو يفسد الماء الأرض‪.‬‬ ‫وإن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم فاراد أن يخلطهما فلا يجد ذلك‪.‬‬ ‫‪« - 1‬من قبل فساد الماء لها» أي من قبل إفساد الماء للمقاسم‪ .‬وَالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وإن كان لأحدهم سهمان من تلك المقاسم فأراد أن ذ‪:‬هما‪ ،‬فلا يجد ذلك» لا يجد‬ ‫ذلك لأ في عمله أخذا من حق الغير‪.‬‬ ‫وما إن كان له مقسم واحد فأراد أن يقسمه فله ذلك؛ لأن فيه نقصانا من حقه‪ .‬روإن‬ ‫شثت فقل فيه تنازل عن بعض حقه)‪.‬‬ ‫‪- 292 -‬‬ ‫وإن كان له مقسم واحد‪ ،‬فأراد أن يقسمه فله ذلك إن لم يكن فيه ضرر على‬ ‫أصحابه بكثرة الما‪ 5‬فيتولد عنه الفساد‪ ،‬ويمنع أن يجبذ الماء من تحت المقاسم أو‬ ‫يدفعها من فوق المقاسم إلى سهمه‪ .‬وإن كانوا ينتفعون قبل ذلك بغير المقاسم‪ ،‬ثم‬ ‫أراد بعضهم المقاسم فلا يجدون ذلك؛ وكذلك إن كانوا ينتفعون بالمقاسم ثم‬ ‫اراد بعضهم نزعها‪ ،‬فلا يجدون ذلك إلا إن اتتَقَقُوا عليه{ وهذا إذا كانت غير‬ ‫قديعة("'‪ .‬وأما إن كانت قديمة‪ ،‬فلا يجدون نزعها؛ وكذلك مقاسم العامة لا‬ ‫يجدون نزعها‪.‬‬ ‫وإن اشترك قوم في مقاسم شتى ‪ 4‬رجعت إلى واحد منهم بالشراء أو بالهبة أو‬ ‫بالميراٹ‪ ،‬فأراد أن يردها إلى مقسم واحد فله ذلك‪ ،‬إل إن كانت قديمة‪ ،‬فإتّه يحذر‬ ‫من ذلك؛ وإن رجعت إلى واحد فخلطهاء ؟ثم باع ربَعا من ذلك الماء أو وهبه أو‬ ‫ورثه الورثة من بعده فتنازعوا على ردها‪ 5‬فلا يدركون ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت الأرض والماء لرجل واحد وليس لها مقاسم ئ جمل لها‬ ‫المقاسم فورنه الورثة أو باع ذلك أو وهبه فتناز ع من انتقل إليه على رده كما كان‬ ‫أول بغير المقاسم! فلا يجدون ذلك‪.‬‬ ‫وما إن كانت لهم مقاسم معلومة‪ ،‬فخرقها الماء وفسدت فأخذ بعضهم بعضا‬ ‫على ردها فتشاكل عليهم مواضعها وعددها فلا يدركون عليهم ذلك؛ وكذلك‬ ‫إن تشاكل عليهم سعتها وعرضها وطولها‪ ،‬فلا يؤوخذون على ذلك© إل إن كانوا‬ ‫خواص‪ .‬وافقوا عليها أيضا‪ ،‬أو أتت عليهم البينة‪ .‬ويجوز أيضا شهادة بعضهم‬ ‫نفسهم زثم بدا هم نزعها‪ ،‬فلهم‬ ‫«هذا إذا كانت غير قديمة»‪ .‬لَعَلَهُ يقصد‪ :‬إذاذا كانو أحدثوها‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ذلك‪ .‬وأما إن كانت دية فلا يجوز لهم ذلك‬ ‫لكن يبحث ف الموضوع‪ :‬ألا يمكن أن يقال‪ :‬إن وجدوا الأصلح لهم في نزعها‪ .‬ولو كانت‬ ‫قديمة واتقوا جميعا على ذلك' ألا يجوز هم!؟‬ ‫‪- 392 -‬‬ ‫على بعض إذا كانوا عَامَّة؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تحوز‪ .‬وأما الخواص فلا تحوز‬ ‫شهادة بعضهم على بعض في ذلك‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا فيما عملت به" المقاسم أولا فلا يؤخذون على ردها‪ ،‬حَمعَى‬ ‫يتبين لهم ذلك بالشهود أو بإقرارهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون برة مقاسمهم‬ ‫بأقل ما يكون من ذلك العمل؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون بردها فيرذوها كيفما‬ ‫أرادوا‪ ،‬ولا يؤخذون على شيء معلوم من ذلك‪.‬‬ ‫وإن دفنت المقاسم حَنَّى غرقت ف التراب فإنهم يؤخذون بكنسهاء حََّى‬ ‫ترجع كما كانت أوَلاا وإن لم يمكنهم فليؤخذوا على بنيانها على قدر ما كانت‪.‬‬ ‫عليه أولا‪.‬‬ ‫وإن انغرقت مقاسمهم حَمَى لا يصل الماء منها إليهم إلآ من موضع آخر ؟‬ ‫قال‪ :‬فإن أمكنهم أن يروها إلى موضعها الأول فليتآخذوا على ذلك‪ ،‬وإن لم‬ ‫يمكنهم فلا يؤخذوا أن يجعلوا لها المقاسم في غير الموضع الأول إلى الأرض الأولى أو‬ ‫إلى غيرها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذون على المقاسم أن يجعلوها‪.‬‬ ‫وأما المقاسم المدفونة إن استمسك بعضهم ببعض على كنسها فإنهم يدركون‬ ‫عليهم ذلك‘ ما داموا يطمعون في الانتفاع بها؛ وإن يسوا منها ففيه قولان‪ .‬وإن‬ ‫كانوا ينتفعون بها بغير ذلك الماء فلا يؤخذون عليه إلا إن ثبتت عليه العمارة‪.‬‬ ‫فيؤخذون على إصلاحها؛ وإن لم تثبت ففيه قولان »‬ ‫وإن أدركوا واديا وفيه مقاسم‪ ،‬و لم يجر عليها الماء إليهم قط فلا يؤوخذون‬ ‫مصالحهم إذا فسدت\ ولو علموا ما لكواحد منهم فيها‪ .‬وإن رجع إليهم الماء‬ ‫قوله‪« :‬وإن اختلفوا فيما عملت به» يريد إن اختلفوا في مواد البناء اليي بنيت بهاء فلا يأخذ‬ ‫‪- 1‬‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫المقاسم حَتى يتب‬ ‫‪7‬‬ ‫ربعضهم بعضا على‬ ‫‪- 492 -‬‬ ‫على ما كانوا عليه أرّلً قبلهم‪ ،‬وقد علموا ما كن واحد منهم من الماء والمقاسم‬ ‫فليؤ خذوا على إصلاحها‪ .‬وإن لم يعلموا ما لكل واحد منهم من الماء وقد يجوز‬ ‫لهم الانتفاع بهاء فإتهم يؤخذون بإصلاح تلك المقاسم‪.‬‬ ‫وإن كانت لهام‪:‬لمقاسم و لم يعلموا ما لِكُر واحد منهم فدفنت وهم يسقون‬ ‫عليها كذلك فأراد بعضهم أخذ بعض على كنسهاء فإنهم يدركون عليهم ذلك‪،‬‬ ‫إل إن قامت عليهم عمارة لا يمكن لهم سقيها إل مع ذلك الدفنض وهذا إذا كانوا‬ ‫خواء وأما العامة فإنهم يرجعون إلى ما كانوا عليه أولا‪ .‬والرجل الواحد في‬ ‫هذا مثل الخواصرةً‬ ‫وكذلك ماء العامة إن رجع إلى الخواء فالجواب فيه مثل الجواب في الخاص‪.‬‬ ‫وما ما للخواص إن ثبت لهم فرجع إلى العَامة} فالجواب فيه مثل الجواب فيما‬ ‫كان للعامة‬ ‫وإن دفنت المقاسم فبنوهاء تُمً تن لهم أتهم زادوا فيها أو نقصوا منهاء فإنهم‬ ‫يؤوخذون على ردها كما كانت أل وإن أمكنهم إصلاحها بغير نزعها فليصلحوهاء‬ ‫وإن لم يمكن لهم إلا بنزعها فليؤخذ بنزعنها من عملها من ماله ويعملونها بعد ذلك من‬ ‫مال العَامّة‪ ،‬ويضمنون للعامة ما أنفقوا عليها أولا‪ .‬ومما إن تن لهم إنئّما يعملها‬ ‫واحد منهم فليؤخذ بهاء ومن كان بعده من وارث أو غيره‪.‬‬ ‫وإن كانوا يسقون بغير المقاسم" فعمل عبيدهم أو وكلاؤهم أو أطفالهم المقاسم‬ ‫بغير أمرهم" فتزكوها مقدار ما يثبت عليهم ما عمر بهاء لو ابتدؤوا عليه‬ ‫العمارة‪ 3‬أو كانت قبل ذلك‪ ،‬فلا يؤخذون بنزعها إن كان في ذلك ما يصلح‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬فنزكوها مقدار ما يثبت عليهم» معناه‪ :‬أهم لو تركوا المقاسم على حالها قدر ما يثبت‬ ‫عليهم ما عمر بها ثبتت المقاسم كذلك‪ ،‬فلا يجدون نزعها‪.‬‬ ‫‪- 592 -‬‬ ‫لهم‪ .‬وإن لم يكن فيه ما يصلح هم فليؤخذوا بنزعه‪ .‬وكذلك خليفة اليتيم أو الجنون‬ ‫وأبو الأطفال‪ :‬الواب فيهم مثل الحخواب فيمن عمر لنفسه‪.‬‬ ‫الأرض أم على صاحب الاء؟‬ ‫فعلى من يكون عمل المقاسم أعلى صاحب‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫البقعة& إلا إن كان‬ ‫الماء دون أصحاب‬ ‫قال‪ :‬إكّما يكون عملها على أصحاب‬ ‫البقعة{ فليعملوها؛‬ ‫إنما يعملها قبل ذلك أصحاب‬ ‫‪:‬‬ ‫وكذلك كل من يعملها قبل‬ ‫ل يكن‪.‬‬ ‫المقاسم و‬ ‫له سهم ف‬ ‫سواء أكان‬ ‫‪ .‬ذلك عليه عملها‬ ‫كان فهم ماؤه فوجدوا المقاسم قد‬ ‫والوادي إذا كان بين قوم وعلموا كيف‬ ‫اشتركا ماء‬ ‫مثل رجلين‬ ‫وذلك‬ ‫الوادي‪،‬‬ ‫الماء ‪5‬‬ ‫هم من‬ ‫وما كان‬ ‫قسمتها‪.‬‬ ‫اختلفت‬ ‫فوجدا في المقا سم اثلانًا ؟‬ ‫الوادي أنصاف‬ ‫قال‪ :‬إن عملوا المقاسم لأنفسهم أو علموا أن من عملها قبلهم إنما عملوها‬ ‫على أن يكون الماء بينهم أنصامًاء فهم يردونها أنصاًا؛ وإن أدركوها معمولة و لم‬ ‫يذروا على ما كان عملها ولاا فإنهم يتزكونها على حالها‪ ،‬وإن اختلفوا فيما‬ ‫بينهم في عمل المقاسم‪ ،‬على أن يعملوها على سعة الوادي أو يضيّقوا الوادي‪،‬‬ ‫فيعملوا المقاسم بعد ذلك‪ ،‬فإن كان يمكن لهم أن يعملوها على سعة الوادي‬ ‫فليعملوها أولا ولا يضيّقوه وإن كان لا يمكنهم على هذا الحال فليضيّقوه ثة‬ ‫يعملون مقاسمهم بعد ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال بعضهم لبعض‪ :‬وسعوا لنا الوادي فنعمل فيه مقاسمناك وقال لهم‬ ‫الآخرون‪ :‬اعملوا لنا مقاسمنا على حال الوادي ولا تحدثوا فيه شيئا؛ فإن أمكنهم أن‬ ‫يعملوا المقاسم على ضيق الوادي‪ ،‬فالقول قول من قال ذلك منهم وإن لم يمكنهم‬ ‫فالقول قول من قال بتوسيع الوادي‪ ،‬وعمل المقاسم فيه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أرادوا أن يحدثوا عمل المقاسم فاختلفوا في ارتفاع المقاسم!‬ ‫وتركها على مسيل الوادي" فالقول قول من قال بتركها على مسيل الوادي؛‬ ‫‪- 692 -‬‬ ‫وكذلك إن قال بعضهم بنزوها أسفل من مسيل الوادي‪ ،‬وقال الآخرون بتركها‬ ‫على حالها الاول{ فالقول قول من قال بتركها على مسيل الوادي‪.‬‬ ‫وأما إن قال بعضهم‪ :‬اعملوا لنا المقاسم في طرف عمارتنا‪ ،‬وقال هم أصحابهم‬ ‫نعملها فوق عمارتنا‪ ،‬فالقول قول من قال منهم نعملها في طرف عمارتنا‪ .‬وأما‬ ‫إن اختلفوا ني موضع يجعلون فيه مقاسم العين في طرفها أو بعيد منها‪ ،‬فالقول قول‬ ‫العين‪.‬‬ ‫طرف‬ ‫من قال منهم نعملها ف‬ ‫وإن انسلً الماء تحت المقاسم أو فسدت حَتَّى جاز الماء من غير موضعه من‬ ‫المقاسم فإن كان ذلك في واحد من المقاسم وهو لواحد منهم فليؤوخذ بإصلاحك‬ ‫وإن اشتركها كلهم فليؤخذوا بها جميعا‪ ،‬ولا يعطوا أجرة عمل المقاسم من ذلك‬ ‫الماي ولكن يعملونها من أموالهم‪ ،‬ويرجعون على من غاب بما أعطوه من أموالهم‬ ‫على عمل تلك المقاسم ويتآخذون على نزع جميع ما حدث فيها من المضار‪.‬‬ ‫باب في المصارف{‘‬ ‫وإن اشترك قوم في واد فأرادوا أن يرفعوا ماءه لينتفعوا بها فإنهم يجعلون له‬ ‫اللصارفؤ وسواء عَامَة كانوا أو خواص وإن علموا ما لك واحد منهم من ذلك‬ ‫الماء‪ ،‬فليجعلوا لهم المصارف على قدر سهامهم في الماء ويقسمونها‪ .‬وإن أرادوا أن‬ ‫ينفرد كل واحد منهم بسهمه فلهم ذلك؛ وإن أرادوا أن يجمعوا سهامهم على‬ ‫ناحية الوادي أو على ناحيتين جميعا‪ ،‬فلهم ذلك‪ ،‬ولا يصيبون أن يتغابنوا فيما بينهم‬ ‫ي ذلك الماء ولكن يأخذ كل واحد منهم سهمه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬المصارف‪ :‬هي هنا بمعنى المنافذ أو القنوات اليي يصرف منها الماء؛ سواء إلى جاني الوادي بعد‬ ‫ارتفاع الماء في بحراه خلف الس أو في السد نفسه\ ليرسل الماء منها‪ .‬والله أعلم بحقيقة قصد‬ ‫المؤلف‪ .‬وقد تعقب الكلمة في المعاجم اللغوية} فلم أجد من تعرض ها‪.‬‬ ‫‪- 792 -‬‬ ‫وأما إن لم يدع ذلك الوادي أحد فليرفع كل واحد منهم ما أراد من‬ ‫اللصارف قلت أو كثرت‪ ،‬وإن صرفوا مصرفا عامة كانوا أو خواص فإزته يكون‬ ‫لهم على ما اتفقوا عليه؛ وإن لم يََقُوا على شيء فهم فيه بالسوية؛ ويجوز لمن‬ ‫أراد أن يرفع المصارف من تحته إن لم يضرهم ما دام الماء في الوادي‪ ،‬ولا يمنعوه‬ ‫أن يرفع ما فضل من الماء في الوادي‪ .‬واما من أراد أن يرفع الماء فوقهم؛ فإن سبقوا‬ ‫إلى الوادي وأخذوه كله" فليمنعوا من أراد أن يرفع من فوقهم شيماء إلاً إن كان‬ ‫لوادي فحل فليرفع منه عشرا أو ننا أو مسا؛ وإن لم يسبقوا إليه‪ 6‬فإنه يجوز لمن‬ ‫أراد منهم أن يرفع حاجته من ذلك الوادي‪ .‬ولا يعمل الرجل المصرف إلا قى أرضه‬ ‫أو أرض أذن له صاحبها أن يعمله فيها أو أرض لم تعرف لأحد واستوى الناس‬ ‫إليها؛ واما غير ذلك من الأراضي فلا يعمل فيها شيا‪.‬‬ ‫وإن اشترى قوم أرضا أو ورثوها أو دخلت ملكهم بمعنى من المعاني‪ ،‬ولها‬ ‫مصارف عند من كانت له قبلهم في أرضهم‪ ،‬أو في أرض لم يعرف لها أرباب‬ ‫فإنه يكون لهم مساقي تلك الأرض ومصارفها كما أدركوها في تلك الأرض‪،‬‬ ‫ويعمر بها أرضهم على حالها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها‪ ،‬ولا يحولونها عن‬ ‫موضعها‪ ،‬ولا يحفرونها ولا يوسعونها‪ ،‬وما انهدم منها أو انكسر فليصلحوهء‬ ‫وتكون لهم منافعهم‪ ،‬كما كانت لهم الأرض الي يجوزون إليها‪ ،‬ويمنعون من أراد‬ ‫أن يفسدها أو يصرفها إلى أرضه‪ .‬إلا إن كانت له ينة أ تلك المصارف له‬ ‫فليفعل لهم ما أراد‪ ،‬وإن أرادوا أن يقسموا له تلك المصارف© فلهم ذلك على قدر‬ ‫ما لِكُلٌ واحد منهم في الأرض الي تحري إليها‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬من تحتهم»‪ ،‬يعمي أسفل من مصارفهم‪.‬‬ ‫‪- 892 -‬‬ ‫وإن طلعت( مصارف إلى أرض رجل فأراد أن يرها إلى مصرف واحد فلا‬ ‫المصارف‪.‬‬ ‫غ ينزع غيره من‬ ‫واحد( « إن‬ ‫يجمع ماءها إلى مصرف‬ ‫ولكن‬ ‫يجد ذلك‬ ‫فله ذلك‪.‬‬ ‫اثنين او ثلانة‬ ‫المصرف‬ ‫ذلك‬ ‫نجعل من‬ ‫أراد أن‬ ‫وأما إن‬ ‫ومن اشترى أرضا و ورثها فوجد فيها مصرفا لا يطلع فيه الماء إلى تلك‬ ‫الأرض إلا بالمعالجخة«‘‪ ،‬فإته يرفع إليها الماء؛ وإن منعه أصحاب الوادي من ذلك‬ ‫له ا ر قبل ذلك‪.‬‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫يقول‪ : :‬يرفع إليه الماء‬ ‫ومنهم من‬ ‫فلا يرفعه بعد ذلك؛‬ ‫من‬ ‫وأما إن رفع من الوادي مصرفا فانخرق أو انهدم حَتَى لا يطلع منه شي‬ ‫ذلك المكان‪ ،‬ولا يمكن طلوعه منه‪ ،‬فأراد أن يرفع الماء من فوق ذلك الموضع أو‬ ‫ولا يجوز له أن يرفعه من غير‬ ‫الوادي فلهم ذلك‘‬ ‫أسفل منك! فمنعه أصحاب‬ ‫موضعه الأل فيما بينه وبين ا لله ولو ل يمنعوه؛ ومنهم من يقول ‪ :‬إن كانت‬ ‫جيرانه‪.‬‬ ‫الأرض له‪ 3‬فليرفعه من حيث أرادك إن ل يضم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫ة‪,‬‬ ‫له‬ ‫فلا يجوز‬ ‫له موضع ولا أثر‬ ‫لا يعرف‬ ‫حتى‬ ‫دهب السيل بالملصرف‬ ‫وأما إن‬ ‫أن نحدث حيث لم يعرف موضعه‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن عارضه مصرف مصرفا‪ ،‬فالقاعد منهما ما عارض الآخر‪ .‬وإن لم يعرف‬ ‫ما عارض الآخر منهما{ فلا يقعد كل واحد منهما للآخر‪.‬‬ ‫لأئَهُ كما قيل‪ :‬السيل حرب للمكان‬ ‫قوله‪« :‬وإن طلعت»\ لا يقصد بطبيعة الحال صعود الماء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫العالي" ولكن يقصد إذا نفذ الماء خلال المصارف إلى أرض رحل فأراد أن يردها إلى مصرف‬ ‫واحد لم يجز له ذلك‪ .‬وقد تفد نظير هذا في المقاسم قريبا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ولكن جمع ماعها إلى مصرف واحد»‪ ،‬مراده‪ :‬أئه ‪:‬‬ ‫في غير موضع المصارف الآخذة من الوادي‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الآلي‪.‬‬ ‫بالمحرك‬ ‫أو‬ ‫بالالاء‬ ‫كالمُتحع‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫رفع الماء إلى أرضه‬ ‫بالمعالحة‪: :‬‬ ‫مراده‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬وإن عارض مصرف مصرمًا فالقاعد منهما ما عارض الآخر»‪ .‬معناه والله أعلم‪ :‬أن‬ ‫القاعد منهما‪ ،‬أي الأصل المتقدم منهما‪.‬‬ ‫‪- 992 -‬‬ ‫وإن اشترك قوم في أرض تستقي بماء المطر من الأودية والمصارف أو غير ذلك‬ ‫من المساقي‪ ،‬وقد عرفوا ما لكل واحد منهم من ذلك الماء ثم أرادوا عمارة‬ ‫أرضهم بالأجنة والفدادين والجسورا فمنعهم بعضهم من ذلك فإنهم لا يتمانعون‬ ‫العمارات©‬ ‫شاء من صنوف‬ ‫منهم أرضه باي عمارة‬ ‫إنسان‬ ‫ويعمر كل‬ ‫من العمارة‬ ‫إلا إن كان لأحدهم على صاحبه بحاز أو طريق أو ما أشبه ذلك من المنافع‪ ،‬فإثً‬ ‫له طريقه ومحازه نم يعمر أرضه ما‬ ‫حَتى يخرج‬ ‫العمارة‬ ‫المنافع يمنعهم من‬ ‫صاحب‬ ‫شاء وإن أرادوا أن يقسموا الماء الذي تستقي به هذه الأرض‪ ،‬فإنهم يقسمونه إذا‬ ‫‪ ,‬سك‬ ‫ر‬ ‫علموا ما لكل واحد منهم" ولكل واحد منهم بجا ‪.‬ز مائ‪.‬ه على من ف‪7‬وقه؛ ولا يجوز‬ ‫لأحد منهم أن ينتفع بماء غيره‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ُ‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪ ٤‬ت‪,‬‬ ‫وأما إذا ل يعلموا ما لكل واحد منهم فني الماء و م يدعوه باجمعهم‪ ،‬فإنهم‬ ‫يسقونها على التسابق‪ :‬الأول فالأوّل‪ ،‬حَتى ينتهي الماء إلى أسفلهم‪ .‬ولا يجوز‬ ‫لأحدهم أن يصرف ما فضل عن شرب من الماء إلى غير الذي تحته‪.‬‬ ‫على أن‬ ‫ما لكرة واحد منهم من الماء فاتفقوا أن يعمروا أرضهم بذلك‪،‬‬ ‫وإن علموا‬ ‫لا يسقي أحد منهم حَّتى يسقي من فوقه‪ ،‬أو اقنسموا أرضهم على هذا الشرط أو‬ ‫أدركوا أرضهم على ذلك في يد من كان قبلهم من موروث أو بائع أو واهب أو غير‬ ‫ذلك فلا يجدون بعد ذلك أن يصرفوا ماعم عن غيرهم ولا ماء غيرهم عن أرضهم‬ ‫إلا باتقاق منهم إن كانوا خواصيً{ وإن كانوا عَامَّة فلا يجدون ذلك‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ . .‬إت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫س‪} .‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫واما إن كانت أرض بعضهم فوق آخرين وقد تبين ما لكل واحد منهم‬ ‫‪7‬‬ ‫بالحدود‪ ،‬واشتركوا في الماء فاقتسموه‪ ،‬فإن كلا واحد منهم يصرف ماءه عن غيره؛‬ ‫«وَلِكُاة واحد منهم بحاز مائه على من فوقه» ذلك لأن الماء ينحدر إلى أسفل فلابد من سقي‬ ‫‪- 1‬‬ ‫كل أرض من فوق‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ما فضل عن شربه»‘ يعني به ما فضل عن سقي أرضه‪ .‬ليتأمّل‪.‬‬ ‫‪- 003 -‬‬ ‫وكذلك صاحب الأرض يصرف ماء غيره عن أرضه} إل من كان له عليه الجاز‬ ‫له مازا يجوز عليه ماءه‪ 6‬إلا من كان له‬ ‫‪.7‬‬ ‫فلا يصيب أن يصرفه عن أرضه‬ ‫على آخر سقي أرضه فليدركه عليه كما كان له فإن كان له عليه سقى أرضه‬ ‫كلها‪ ،‬فليدركه عليه أو البعض أو ما كان له‪ .‬وكذلك من كان له المنافع في أرض‬ ‫غيره من الماء وما أشبه ذلك" فلينتفع بها كما كان أوَلا‪.‬‬ ‫وإن كان لبعضهم أشجار في أرض غيره ولهم ماء فاقتسموه\ فإنه في الوجه‬ ‫الذي يجوز هم أن يصرفوا ماءهم حيث شاؤوا لا يدرك عليهم صاحب الأشجار‬ ‫أن يَسْقوها له ولكن لا يمنع مجازا للماء إلى أشجاره‪.‬‬ ‫وأما إن اقتسموا الماي فرفع أحدهم سهمه نُمً بعد ذلك حدثت أشجار ق‪.:‬‬ ‫أرض صاحبه بغرس أو شراء أو هبة أو صداق أو ما أشبه ذلك من دخول الملك©‪،‬‬ ‫فإنه يدرك على صاحب الأرض حياة أشجاره من الماء إلاً إن اشترط عليه أولا ألاً‬ ‫يدرك عليه ذلك‪ ،‬فلا يدرك عليه شيئا ويصرف عنها صاحب الماء ماءه بما لا‬ ‫تَضُرُها به من حفر لعروق وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء فنزكوه في أرضهم يجوز كل واحد منهم ماءه على الآخر‬ ‫حَتى نبتت عليهم الأشجار فلا يجدون بعد ذلك أن يرفعها؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يرفعها إلا إن مكثت المقدار الذي يملكها فيه بالحيازة‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء فرفع أحد منهم سهمه عن صاحبه وجعل له بحارا قي وسط‬ ‫أرضه أو في طرفها‪ ،‬فيفيض الماء من الساقية‪ .‬وغرس عليها صاحب الأرض» فتبتت‬ ‫‪ - 1‬المراد بصرف الماء عن الغير‪ :‬صرف سواقي الماء أو قنواته عن أرض الغير حَتى لا يضايق‬ ‫بالمرور‪ ،‬إلا من ثبت عليه امجاز‪ ،‬أي المرور‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬إلاً من كان له على آخر سقي أرضه» المفهوم من ذَلِكَ أن يكون لأحدهما عَلَْى الآخر‬ ‫أن يكفيه مؤونة السقي فلا يحتاج عندئذ إل بحاز‪ .‬ليحرّر‪.‬‬ ‫_ ‪- 103‬‬ ‫الأشجار فلا يصيب بعد ذلك صاحب الماء أن يصرف ماءه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يصرف ماءه ما لم تثبت عليه الأشجار بالحيازة‪ .‬وكذلك إن غرس صاحب الأرض‬ ‫بقرب تلك الساقية ولو لم يفض منه الماء فإنه يمنعه من صرف الماء عن أشجاره‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الماء ولأحدهم على الآخر الجاز‪ ،‬فصرف صاحب المجاز ماءه عن‬ ‫تلك الأرض كلها فجوزها من أرض أخرىآ فاراد أن يرجع بعد ذلك إلى بجازه‬ ‫فإنه يدرك ذلك على صاحب الأرض إلا إن عمر أرضه عمارة تبطل ذلك الجاز‬ ‫فإنه قد بطل؛ وإن كانت العمارة لا تبطل المجاز فليدركه عليه‪ ،‬وورثة صاحب‬ ‫الأرض بمنزلة موروثهم؛ وكذلك من اشتراها أو دخلت ملكه بوجه من الوجوه‬ ‫على ما ذكرناه‪ .‬وإن باع صاحب الجاز أرضه الي ثبت له المجاز على صاحبهاء أو‬ ‫أخرجها من ملكه بوجه غير ذلك‪ ،‬فمن انتقلت إليه فهو بمنزلة صاحبها الأوّلؤ‬ ‫فحيث ثبت الجاز لصاحبه الأول يدركه الداخل(" أيضًّا‪ ،‬ويبطل عليه في الموضع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الذي يبطل على صاحبه الأل‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في أرض ومسافيها‪ ،‬فاقتنسموا على ألا يجوز كل واحد منهم ماءه‬ ‫على صاحبه‪ ،‬فذلك جائز‪ ،‬سواء في ذلك أمكنهم موضع يجوّزون فيه ماءهمإ أو لا‬ ‫يمكنهم اقتسموا الماء أو لم يقتسموه؛ وإن اقتسموا الماء دون الصب أو الصب‬ ‫دون الماء فلينتفعوا بما اقتسموا دون ما لم يقتسموا‪.‬‬ ‫وإن كان المسقى لرجل والأرض اليي يجري إليها ماؤه لآخر فإن أراد صاحبه‬ ‫أن يعمره ومنعه صاحب الأرض فله ذلك إن لم تكن فيه العمارة قبل ذلك؛ وأما‬ ‫إن كانت فيه العمارة قبل ذلك‪ ،‬فليعمر كما كانت ألاك ولا يزيد على ذلك‪ ،‬ولا‬ ‫يرفع الجسر في موضع لم يكن فيه قبل ذلك‪ ،‬ولا يحفر حفرًا يمنع الماء إذا لم يثبت له‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬الداخل»‪ .‬يقصد به المالك الجديد فالدخول هنا بجاز في الملكيئة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في الأصل‪ :‬الصبوب وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪- 203 -‬‬ ‫قبل ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمدثها‪ ،‬ولو لم تكن فيها عمارة قبل ذلك‪ .‬ومنهم من‬ ‫يرخص أن يعمرها بالأشجار‪ ،‬ولو لم تكن قبل ذلك إذا لم يرفع الجسر‪ .‬ورخص‬ ‫في الجسر أيضا أن يرفعه‪ ،‬ولو لم يكن قبل ذلك إذا لم يصرف ما فضل من الماء عن‬ ‫أرض صاحبه؛ وسواء أيضا الجسر الواحد أو الاثنان أو أكثر من ذلك؛ وهذا كله‬ ‫إذا لم يصرف الماء عن المساقي‪.‬‬ ‫وإن عمر المساقي‪ ،‬وعمر أرضا أخرى بجانبها‪ ،‬فلا يجد ذلك‘ ولو ر الفضل‬ ‫إلى موضعه الأول‪ .‬وإن كان إنما بت عليه فضل للماء فاراد أن يزيد عمارة‬ ‫أخرى غير الأولى" ويرد الفضل إلى من ثبت له‪ ،‬ففيه قولان‪.‬‬ ‫وإن كانت المساقي لرجل دون الماء وعمر تلك المساقي أو لم يعمرها‪ ،‬فأراد‬ ‫أن يزيد ي تلك العمارة برفع الجسور أو كنس الفدادين أو توسيعها فلا يجد ذلك؛‬ ‫ومنهم من يجوز له ذلك ولا يحاذر إلآً صرف الماء إلى ناحية أخرى إلأ إن كان‬ ‫الشرط بينهم أولا ألا يحدث بعضهم على بعض عمارة‪ ،‬فيكون على ما اشترطواء‬ ‫سواء في هذا أكانت المساقي لرجل واحدا والفدادين لآخر أو اشتركوا في‬ ‫الفدادين© والمساقي لواحد‪ ،‬أو اشتركوا في المساقي‪ ،‬والفدادين لواحد منهما على‬ ‫ما ذكرنا أول‬ ‫اشتركوا في الفدادين واقتسموها‪ ،‬أو كانت مقسومة قبلهم" وأر‬ ‫وإن‬ ‫بعضهم فوق أرض بعض وإما يسقي أصحاب الأرض السفلى بما ‪..‬عن‬ ‫الأرض ال فوقهم‪ ،‬سواء أكانت بالأودية تشرب أو بالمساقي‪ ،‬فأراد بعضهم أن‬ ‫يزيد إلى فدانه عمارة أخرى أو أراد أن يكنس فدانه‪ ،‬أو يوسّعه‪ ،‬أو يرفع له '‬ ‫الجسر أو يحفره ليحبس من الماء أكثر مِما كان يحبس أولاً؛ فإاً من كان تحته‬ ‫‪ - 1‬ف الأصل‪« :‬الاولة» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وإن اشتركوا في الفدادين» جواب الشرط هو قوله فيما بعد‪ :‬فإن من كان تحته منعه»‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 303 -‬‬ ‫يمنعه‪ ،‬ولا يمنعه من كان فوقه‪ .‬وإن أذن له أصحاب السفلى الي تليه‪ ،‬فأراد‬ ‫صاحب الأرض اليي كانت أسفل من أرض هذا الذي أذن له أن يمنعه فله ذلك‪،‬‬ ‫قرب أو بعد‪ ،‬إذا كان الذي أراد منعه أسفل منه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعمرون‬ ‫أرضهم كيفما شاؤوا كث الماء لغيرهم" ويعمرونها بخلاف ما عمرت به أولا‬ ‫مثل‪ :‬إن حرثها أولا فأراد بعد ذلك أن يحرثها أو يغرسها أو يبنيها‪ .‬وما أشبه ذلك‬ ‫من العمارات فله ذلك‪ ،‬إلاً إن كانت في ذلك مضرة غير احتباس‪.‬‬ ‫وأما إن اشتركوا في فدان فاقتسموه‪ ،‬فأراد بعضهم أن يكنس سهمه ليرفع إليه‬ ‫لماء أو لم يشتغل بذلك وكن أراد أن يعمر أرضه‪ ،‬فلا يصيب ذلك أن يحدث‬ ‫فيه ما ير به الماء إلى سهمه دون صاحبه وإن أحدثه فليؤخذ بره كما كان أولا‪.‬‬ ‫وكذلك إن خرق الماء سهمه حَنَى لا يصل إلى سهم صاحبه شيء من الما‪ ،‬فإنه‬ ‫يؤخذ بدفن ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يؤخذ بدفنه؛ وكذلك إن أشتركوا في‬ ‫الأرض واقتسموا الأشجار فخرق الماء ناحية واحدة منها فإنهم يتآخذون‬ ‫بإصلاحها جميعا‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا الأرض والأشجار فأراد أحد منهم أن يجعل الشجر فيما بينه وبين‬ ‫صاحبه و لم يََّيقوا على ذلك‪ ،‬فإاً صاحبه يمنعه‪ ،‬إلا إن اتَقَقَا على ذلك؛ سواء‬ ‫أكانت تلك الشجرة على الطول أو على العرضه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬كأ‪٥‬‏ الماء لغيرهم»‪ 5،‬قال صاحب التكميل‪« :‬كأن لم يملكوا الماء»{ وعليه فلعل المراد‪:‬‬ ‫أهم يعمرونها كيفما شاؤوا من غير التفات إلى الحقوق المتعلقة بالماء‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫يجوز لمن أراد أن‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬إلا إن كانت في ذلك مضرة غير احتباس»‪ .‬مراده بالعبارة _ والله أعلم‬ ‫يعمر أرضه بأي عمارة كانت‪ ،‬إلاً إن كان في عمله مضرة بغيره زيادة على احتباس الماء فليحذره‪.‬‬ ‫‪« - 3‬على الطول أو على العرض» يريد بالعبارة‪ :‬سواء أكانت غراسة الأشجار عَلَى امتداد طول‬ ‫الأرض أو عَلى امتداد عرضها‪.‬‬ ‫‪- 403 -‬‬ ‫وما إن دفن السيل ذلك الفدان حَتى لايعسك للماء فإنهم يتآخذون بأن‬ ‫يحفروه‪ ،‬سواء في ذلك أاشتركوا فيه كله‪ 5‬أو اشتركوا في الأرض دون الأشجار‪ ،‬أو‬ ‫جميعا بأن يحفروا‪ .‬ومما إن‬ ‫اشتركوا في الأشجار دون الأرض فإنهم "‬ ‫اقتسموا البقعة فت كل واحد منهم يأخذ بحفر سهمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يوخذ‬ ‫بحفر الدفن أصلا لأن بجهول؛ وإن كان فيهم من يريد أن يزيد من ناحية واحدة‬ ‫عمارة واحدة لتلك الأرض سواء أكان ذلك له دون شريكه أو بينهما حجمياء‬ ‫وسواء أيضا أاقتسموا الفدان أو لم يقتسموها فإاً صاحبه يمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في فدادين وبينهم حاجزا فأراد واحد منهم نزعه فلا يجد ذلك‬ ‫إن منعه صاحبه‪ .‬ولا يصيب أحدهم منهم أن يزيد العمارة إلى سهمه إن منعه‬ ‫صاحبه ولو خربت أرض هذا الذي أراد منعه‪ .‬وإن خرب سهم واحد خرابا لا‬ ‫يرجو له معه بعد ذلك عمارة‪ ،‬فإاً صاحبه يجعل للماء كيفما يصله إلى سهمه‬ ‫خاصة ويمنعه صاحبه من البناء إن أراد‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في فدان فأراد واحد منهم أن يعمره عمارة لم تكن قبل ذلك ومنعه‬ ‫صاحبه فله ذلك؛ وأما عمارة كانت قبل ذلك فإنه يؤخد عليها‪ ،‬وإن كان فيها‬ ‫‪ .‬فساد فليؤخذوا بإصلاحه مثل الجسر" إن انكسر فإنهم يؤخذون بعمله} سواء في‬ ‫هذا أانكسر بما جاء من قبل ا لله‪ 5‬آو بفعلهم‪ .‬أو بفعل غيرهم أو بفعل واحد منهم‬ ‫فهم يتآحذون عليه في هذا كنه{ ويدركون على غيرهم إن كسره قيمة ذلك؛‬ ‫وكذلك إن كسره واحد منهمإ فإتهم يؤخذون بإصلاحه‪ ،‬ويدرك عليه صاحبه قيمة‬ ‫سهمه فيما أفسد وهذا إذا اشتركوا في الحسرر ولا ينظر إلى الأرض اشتركوا فيها أو‬ ‫لم يشتركوا فيها‪ ،‬وإما يؤخذون على إصلاح الجسر على قدر ما لكل واحد منهم‬ ‫فيه‪ .‬وإن كان الجسر لرجل آخر فإئه يؤخذ برده إن كسر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تقدم تعريفه‪ :‬وهو الحاجز من التراب وشبهه‪ ،‬يجعل ليحتمع الماء خلفه في الفدان وما أشبهه‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 503 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يوسّعون ذلك اخسر إن أرادوا ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬إن كانت الأرض الي فيها لهم؛ وأما إن كانت لغيرهم فلا يجدون ذلك‪:‬‬ ‫ويبنونه بالحجارة إن كان بنيانه بها قبل ذلك‪ ،‬ويجعلون عليه الزرب إن شاؤوه"‪.‬‬ ‫ومن دعا منهم إلى زيادة عمل لم يكن قبل ذلك" فلا يدرك على صاحبه إلا إن‬ ‫َ‬ ‫كان فيه صلاح عمارتهم‪.‬‬ ‫وإن اشتركوا في الأرض دون الأشجار‪ .‬فاقتسموا الأرض على أن يكون عملها‬ ‫على واحد منهم دون الآخر فذلك جائز‪.‬‬ ‫وما إن اشتركوا في الفدان‪ 5‬وانكسر حسره فتدازعوا عليه‪ ،‬وادعى كل واحد‬ ‫منهم أنه لصاحبه دونه فليؤخنوا بإصلاحه؛ فإن تين صاحبه منهم فليؤخذ‬ ‫إصلاحه؛ وإن لم يتبين فليؤخذوا به جميعا‪ .‬وإن كانت الثلمة مِكا قابل أحدهم فلا‬ ‫يؤخذ بها دون أصحابه‪ ،‬إلا إن تبن أنها له فيؤخذ‪ .‬وإن كانت بين فدادين لرجلين‬ ‫أو لرحال كثيرين وهم يتتفعون بالجخسر كهم فإئهم يؤخذون بإصلاحه أنصافا‪.‬‬ ‫وإن اشترك أناس كثيرون في تلك الفدادين‪ ،‬أو اشتركوا في واحد منها‪ ،‬والآخر‬ ‫لرجل واحدا فإنهم يؤخذون به جميعا كما ينتفعون به سواء قي ذلك من قرب‬ ‫ومن بعد‪ ،‬ويؤخذون أن يجرفوه من حيث يجرفونه قبل ذلك‪ ،‬فإن كان من المشترك‬ ‫فليردوه منهم‪ .‬وإن كان لواحد منهم دون الآخرين أو لغيرهم من الناس؛‬ ‫فليجرفوه من الموضع الذي يجرفون منه التراب إلى ذلك الجحسر؛ وإن لم يتبين من‬ ‫حيث يصلحونه قبل ذلك‪ ،‬فليجرفوه من أرضهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجرفونه مِكا‬ ‫يليه إن لم يمكن هم غير ذلك‘ سواء أكان ذلك فهم أو لغيرهم" ومالهم أولى من‬ ‫مال غيرهم‪ ،‬إلا إن كان المنع والحجر قبل ذلك عليه‪.‬‬ ‫ذلك أن يمنع الزرب من المرور عليه‬ ‫إن شاؤوا» لعل الحكمة ق‬ ‫«ويجعلون عليه الزرب‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫‪-1‬۔‬ ‫حتى لا ينخرق أوينهدم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 603 -‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن عرف جسر بين قوم يرد الماء إلى آخرين‪ ،‬ويحرثه آخرون فمن‬ ‫القاعد منهم فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬يقعدون" فيه جميعا على قدر منافعهم جميعًا؛ وإن كان يحرئه واحد منهم‬ ‫من جهة ويحرثه الآخر من الجهة الأخرى فإنه يقعد كل واحد منهم فيما عمر©‬ ‫وإن لم يعلم ما حرث كل واحد منهم في الجسر فإتهما يكونان فيه سواء‪.‬‬ ‫وإن كان جسر بين قوم يجرفونه بالتزاب قبل ذلك فقال واحد منهم للآخر‪:‬‬ ‫نعمل الجسر بالحجارة فبنوه‪ ،‬أوكانؤا بنوه بالحجارة قبل ذلك‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬حرفه‬ ‫بغير حجرا فالقول قول من دعا منهم إلى ما كانت عليه العادة قبل ذلك؛ وإن لم‬ ‫يعلم ما كانت عليه العادة قبل ذلك فإتهم يجرفونه بالتراب حَتى يعلم إن كان‬ ‫بيي قبل ذلك بالحجارة أم لا‪.‬‬ ‫وأما إن قال أحدهم لصاحبه‪ :‬ننزع ذلك الجسر وأبى عليه الآخر ذلك‪ ،‬وقد‬ ‫استغنوا عنه أو لم يستغنوا‪ ،‬فالقول قول من أبى ذلك منهم؛ إلا إن اتسَمَوا عليه‬ ‫جميعا‪ ،‬أو عمروا عمارة لا تصح لهما إلا بنزعه‪ ،‬فإنهم حينشذ ينزعونه‪ ،‬وهذا إذا‬ ‫كانوا خاصة‪.‬‬ ‫وني قوم اشتركوا فني جسر فانكسر فعمروا تحته جسورا أخرى‘ فصار الأول‬ ‫مسقى للذي عمر تحته‪ .‬فقام بعض أصحاب الحسر الذي انكسر فأراد إصلاحه‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬يقعدون فيه جميعا»‪ .‬سبق تعليق على معنى مثل هَذَا القعود‪ .‬وإليك تفسير القعود مرة‬ ‫أخرى للمرحوم الشيخ إبراهيم اطفيش أبي إسحاق في تعليق له (ص ‪ )171‬من كتاب «الورد‬ ‫البسام في رياض الأحكام» للشيخ عبد العزيز اللمبي ررحمه الله‪ ،‬قال الشيخ أبو إسحاق‪:‬‬ ‫«كثيرا ما ترد لفظة القعود في كتب المصنف وكتب أصحابنا _ رحمهما الله وقد‬ ‫استشكلها بعضهم والمراد بها‪ :‬الملكث في الشيء‪ .‬ووضع اليد عليه على وجه النملك‘ وَهَذا‬ ‫المعنى واضح في مقامات استعمالاتها لا غبار عليه»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫‪- 703 -‬‬ ‫أو كان لغير هؤلاء الذين عمروا تحت الحسر الأوّل‪ ،‬فأراد صاحب الجسر أن يعمره‬ ‫ويصلحه فإن كان لِلحَاصَة فلا يروه بعد ما ثبتت العمارة تحته‪ ،‬وأما إن كان‬ ‫للعَامَة فاتهم يرونه على حالته الأولى‪ ،‬ولا تثبت عليهم العمارة؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يرونه خاصة كانوا أو عَامَّة‪ ،‬ولكن لا يزيدون على ما كان عليه أول‬ ‫مرة‏‪.‬؛ ومنهم من ي ُقول ‪ .٠:‬ير كدون ‪.‬ه كي ‪:‬فما =شا اؤءوا من الزيادة‪. .‬‬ ‫وما إن أراد أصحاب الحخسر أن ينزعوه‪ ،‬فمنعهم أصحاب العمارة التي حدثت تحته؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان لهم ني ذلك منفعة فإنهم يمنعونهم من نزعه‪ ،‬وإن لم تكن فلينزعه أصحابه‪.‬‬ ‫وعرف‬ ‫له فيه عمارة قبل ذلك‘‬ ‫و م تعرف‬ ‫قلت‪ :‬فجسر ر إليه الماء ‪7‬‬ ‫رجل آخر يعمر الجسر ويحرنه‪ ،‬ويزيد فيه وينقص منه ويمنع منه المضار فمن‬ ‫القاعد فيه منهما ؟‬ ‫قال‪ :‬القاعد ‪ 8‬الجسر من يحرنه ويعمره‪ ،‬وهو الذي يؤخذ بعمله{ ولا ينظر ف‬ ‫ذلك إلى الذي رد إليه الماء‪ .‬ويكون الذي رد إليه الماء قاعدا في تلك المنافع‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫الذي عمر السر إن انكسر بإصلاحه‪.‬‬ ‫ومن كان له فدان وله جسرا وليس له قنا" يخرج منه الماء فأراد أن يعمل له‬ ‫القناء؛ أو كان له قناى فأراد أن يسلًه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يكن في ذلك نفع ولا ضر من كان تحته فليفعل ما شاء من ذلك من‬ ‫إحداثه أو إغلاقه‪ ،‬والزيادة فيه أو النقصان منه‪ ،‬وتوسيعه أو تضييقه‪ ،‬أو خفضه أر‬ ‫رفعه؛ وما إن كان فيه نفع لمن كان تحتهإ فلا يجد نزعه ولا تحويله عن موضعه‪ .‬ولا‬ ‫يجد تضييقه ولا رفعهؤ وهذا في الحكم؛ وأما فيما بينه وبين ا لله فلا بأس؛ وأما توسيعه‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬وليس له قناء يخرج منه الماء»‪ .‬قال في المنجد‪ :‬القناة‪ :‬ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء؛ نم‬ ‫قال‪ :‬القناة‪ :‬جمع ئنى‪ ،‬وقناء وقنوات‪.‬‬ ‫‪- 803 -‬‬ ‫بعدما كان ضيّقا‪ ،‬وانخفاضه بعد ارتفاعه‪ ،‬إن كان فيه نفع لمن كان تحتنه‪ ،‬فلا بأس أن‬ ‫يفعل ذلك؛ وإن كان فيه ضرر& فلا يجد شيمًا من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬بمنعه من‬ ‫كان تحته مِمًا يحدث عليه‪ ،‬ولا ينظر إلى ما ينفعه ولا ما يضره فيما أدركوه قد كان‬ ‫قبلهم؛ أو ما عمروا عليه حَمَى ثبتت عليه العمارة! ومنهم من يقول‪ :‬يصيب توسيعه‬ ‫ما ينفع إذا كان في أرضه إل تحويله عن موضعه‬ ‫وتضييقه ورفعه وخفضه وك‬ ‫الأل سواء ني ذلك أصرف عنه الماء بتحويله‪ ،‬أر لم يصرفه‪.‬‬ ‫وأما إصلاحه في ذاته مثل عمله بالجير أو الحجارة أو الجبس أو الخشب© وما‬ ‫يصلح أن يعمله به‪ ،‬فلا يمنعه منه} إن لم يكن فيه ضرر؛ فإن ضره ذلك فليمنعه‪.‬‬ ‫وما إن عقد قبل ذلك بالخير آو الحجارة أو الجبس أو الخشبؤ فذهب ذلك بمعنى‬ ‫من المعاني‪ ،‬فة من كان تحته يدرك عليه رة ذلك كما كان أولا إن كان له فيه‬ ‫نفع أو دفع ضرر‪.‬‬ ‫وإن انكسر الجسر الذي بينهم فأحدث قناة أخرى فوقه‪ ،‬واستغنى عن الأرلى‬ ‫وتركها‪ ،‬فاستمسك به من كان تحته أن يردها‪ ،‬و لم يكن له فيها نفع ولا دفع ضر{‬ ‫فئه يدرك عليه رها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن وصلت إليه المنافع الأولى ال تصل‬ ‫عليه رده‪.‬‬ ‫فلا يدرك‬ ‫القناء‬ ‫هذه‬ ‫إليه من‬ ‫وإن علم أنه قد كان له عليه قناء الماء‪ ،‬فاندكّنت أو ذهبت معنى من المعاني‬ ‫واشكل عليهم موضعها‪ ،‬فإن وجدوا بينة بيتر هم موضعها فليروها فيه؛ وإن‬ ‫لم تكن بينةةفليأخذه أن يجعل له قناة يخرج إليه منها الماء؛ فإن اختلفوا في‬ ‫مقدارها‪ ،‬فمن كان له البيان على قوله فالقول قوله؛ وإن لم يكن لهم فليؤوخذ أن‬ ‫يجعل له القناء للماء‪ .‬وإن ادعى عليه معنى غير ما جل له‪ ،‬فإن كانت له بينة‬ ‫فليدرك عليه ذلك‪ ،‬وإن لم تكن فلحلفه أه لم يبق عليه من دعوته شيء‪.‬‬ ‫وكذلك اختلا فهما بني التوسيع والتضييق والارتفاع والانخفاض‪ ،‬الجواب فيها‬ ‫كالجواب ف الي قبلها‬ ‫‪- 903 -‬‬ ‫قلت وأما إن كان أثر القناء فادعاها عليه من كان تحته{ فجحده صاحب‬ ‫الجسر‪ ،‬فهل يدركه عليه ؟ أو لا يقتدون بذلك الأثر ؟‬ ‫قال‪ :‬إن عرف أنه يخرج إليه منها الماء قبل ذلك ينتفع به فالقول قوله‪ ،‬إلا إن أتى‬ ‫صاحبه بمعنى ييطل دعوته؛ وما إن لم يعلم انتفاع واحد منهما بهاء فالقول قول‬ ‫صاحبه‪ ،‬ولا يدرك عليه المعي شيا‪ .‬وإن اختلفوا في توسيعها وتضييقها وارتفاعها‬ ‫وانخفاضها‪ ،‬وقد ظهر ذلك‪ ،‬فالقول قول من وافق الأثر ويكون غيره مدَعيًا‪.‬‬ ‫ومن عمر أرضه ورفع لها جسرا وغرس أشجارًا أو حرث زرغاء وليس لأحد فيها‬ ‫طريق ولا باز الماء ولا مساق‪ ،‬ففعل لها قناء يخرج منها الماء؛ فمنع من أراد أن يعمر‬ ‫على ذلك الماء الذي خرج من أرضه‪ ،‬فعمر أحد على المنع والحجرك فإنه لا يثبت شيء‬ ‫من ذلك؛ فإذا أراد صاحب القناء أن يصرف ماءه فله ذلك‪ .‬وكذلك إن أراد أن يغلق‬ ‫قناء مائه فله ذلك‪ ،‬قربت تلك العمارة أو بعدت؛ وسواء أحجر على العامة أو على‬ ‫الخاصة‪ 5‬أو حجر على من يعمر على فضل مائه‪ ،‬و لم يقصد أحدا فلا تنبت عليه‬ ‫عمارة من عمر على ذلك الماء‪ ،‬ويفعل بذلك الماء ما شاء‪ .‬وكذلك إن حجر على‬ ‫بعض و لم يحجر على الآخرين‪ ،‬فإتً عمارة من لم يحجر عليه ثابنة} وأما عمارة من‬ ‫حجر عليه فلا يثبت منها شيء‪ .‬فإن انفصلل ما أخذ كل واحد منهما‪ ،‬فئه يصرف‬ ‫من الماء ما ناب من حجر عليه منهما حيث شاء‪.‬‬ ‫وأما إن لم يقتسموا الما ولَكِنَهُم لم يشتركوا في العمارة‪ ،‬فلا يمنع الماء عن‬ ‫هذا الذي لم يحجر عليه؛ وإن فضل عنه شيء فإنه يفعل فيه ما أراد‪ .‬ومما إن‬ ‫استور‬ ‫كانت عمارتهم مشتركة‪ .‬فلا يمنعون من شيء من ذلك وسواء في هذا‬ ‫يليه‬ ‫الذي‬ ‫أسفل من‬ ‫على من كان‬ ‫يليه أ و حجر‬ ‫فحجر على من‬ ‫إليه أو تسابقوا‪5‬‬ ‫قوله‪« :‬فإن انفصبل»‪٥‬‏ ‪.‬عمعنى فإن تميز وانعزل‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 013 -‬‬ ‫و لم يحجر على الذي يليه} فالجواب فيها كالجواب ف الي قبلها‪ .‬فمن حجر عليه‬ ‫منهما فلا تثبت له العمارة‪ ،‬ومن لم يحجر عليه فعمارته ثابتة بعدوا أو قربوا‪ ،‬قلوا‬ ‫أو كثروا ووورنتهم ‪.‬منزلتهم؛ وكذلك من اشتزى منهم مقامه‪.‬‬ ‫ومن عمر أرضه فجعل منها قناء الماء إلى أسفل منه فمنعه صاحب تلك‬ ‫الأرض فله ذلك؛ فإن جعلها على منع صاحب الأرض فحيث أراد أن يمنعه فله‬ ‫ذلك؛ وإن لم يمنعه الذي يليه‪ ،‬ومنعه من كان أسفل من الذي يليه‪ ،‬أو منعه الذي‬ ‫يليه‪ ،‬و لم يمنعه من كان أسفل منه‪ ،‬فمن منعه فلا يثبت عليه شيء من بجاز تلك‪،‬‬ ‫والوجه الذي حجر فيه على من هو فوقه أن يجوز عليه الماء وقد كان بينه وبين‬ ‫الذي حجر عليه عمارة لرجل آخر‪ ،‬فما وصل من ذلك الماء من هذه العمارة اليي‬ ‫م يحجر عليها‪ ،‬يكون عليه محازها إذا ثبتت عليه‪ ،‬وأما العمارة التي حجر عليها‬ ‫فإنه يمنعه‪ .‬وإن اختلط ذلك الماء مع غيره فإنه يمنعه كله‪ .‬وإن عمر أحد على‬ ‫ذلك الماء‪ ،‬ثم عمر آخر أسفل من ذلك" م عمر آخر أسفل من هذاء فة كلً‬ ‫واحد منهم يمنع من فوقه من صرف هذا الماء‪ ،‬ويمنع السفلاني منهم الذي يليه‪،‬‬ ‫ومن كان فوقهم كلهم‪ .‬وكذلك يمنع كل واحد منهم من كان فوقه{ قرب أو‬ ‫بعد وهذا كله إذا ثبتت العمارة‪ .‬وأما ما لم تثبت فيه العمارة فلايمنع بعضهم‬ ‫بعضا؛ وكذلك كل من دخل شيء من هذا في ملكه بوجه من الوجوه‪ ،‬فإنه‬ ‫يكون بمقام الذين ذكرناهم‪.‬‬ ‫ومن كانت له عمارة فوق أرض رجل فانكسر جسرهاء فإنئه يأخذه برذه؛‬ ‫وكذلك إن كان فوقه اثنان أو ثلاثة} فإنه يأخذهم كلهم‪ .‬وكذلك إن انكسر‬ ‫جسر من كان فوق الذي يليه‪ ،‬فإته يأخذه ويأخذ من كان فوقه من الناس برة ما‬ ‫انكسر من جسورهم ممن قرب منهم أو بعد‪ .‬وكذلك إن كان أصحاب العمارة‬ ‫السفلائية اثنين أو ثلانةش فإنهم يأخذون من كان فوقهم برة ما انكسر من‬ ‫الجسور ويأخذونهم بجتمعين أو مفترقين‪.‬‬ ‫‪- 113 -‬‬ ‫ومن كانت له عمارة فوق أرض رجل فانكسر جسر تلك العمارة على من كان‬ ‫تحتها‪ ،‬فة صاحب الأرض يأخذ صاحب العمارة بر ما انكسر من هذا الجسر‬ ‫ويأخذونه بنزع ما حمل الماء إلى أرضه من الأشجار والنبات والخشب والزرب‬ ‫والحجارة‪ ،‬وكل ما تبن أنه له؛ وما الزاب فلا يدرك عليه نزعه‪ .‬إلاً إن تين ذلك‬ ‫التراب أتَه له‪ 3‬فإته يأخذه على نزعه‪ .‬وإن تين أ هذا الذي حمل الماء من الشجر‬ ‫والنبات والخشب وما أشبه ذلك لرجل آخر غير هذاك فإنه يأخذ بنزعه صاحبه أينما‬ ‫كان‪ .‬فإن كانت هذه الأشجار والنبات وما حمله السيل لرجال شتتمى وتين ما لِكُإُ‬ ‫واحد منهم فإنه يؤخذ بنزعه‪ .‬وما إن لم يتبين ما لكل واحد منهم فلا يؤوخذون‬ ‫بنزع شيء من هذاا وينزعه صاحب الأرض إن شاء‪ .‬وإن كانت هذه الأشجار‬ ‫مشتركة بين صاحب الأرض وغيره من الناس فئه يأخذ شريكه أن ينزع ذلك معه‬ ‫على حسب ما اشتركا فيه‪ .‬وإن كانت هذه الأشجار ليتيم قد استخلف عليه أو بجنون‬ ‫أو غائب‪ ،‬فإنه يأخذ عشيرة الغائب أو الجنون أن يجعلوا هم خليفة فيأخذه بنزع ذلك‪.‬‬ ‫وما الغائب فلا يدرك على عشيرته شيا‪ .‬وينتظر قدومه أو موته‪ ،‬فياخذ ورنته‪ .‬وإن لم‬ ‫تكن لليتيم أو الجنون عشيرة‪ ،‬فنزع ذلك على أن يدرك عناءه فله ذلك‪ .‬وكذلك إن‬ ‫اشترك في تلك الأشجار مع ذلك اليتيم أو الجنون أو الغائب\ فالخواب فيها كالخواب‬ ‫ني اليي قبلها‪.‬‬ ‫وما حمله الماء من الشجر والنبات إلى أرض رجل فإنه يأخذ صاحبه بنزع‬ ‫ذلك" ولو أنئه أخدت في تلك الأرض‪ ،‬وإن لم يأخذه بنزع الاشجار حَتّى‬ ‫أثمرت‪ ،‬فإنها قد ثبثت في ذلك المكان''‪ 3‬إلا إن أخذه صاحب الأرض بنزعها قبل‬ ‫ء‬ ‫ّ‬ ‫فإتها لا تثشبت بعد ذلك على حال‘‪ 6‬ولو على من كان بعده‪ .‬وما‬ ‫أن تثمر‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فإنها قد ثبثت في ذلك المكان»‪ ،‬أي يصبح من حق صاحبها لا من حق صاحب الأرض‬ ‫كما دَل الكلام اللاحق‪.‬‬ ‫‪- 213 -‬‬ ‫حمله الماء إلى أرض رجل من أرض رجل آخر مما لم يجر عليه يلكه مثل‪:‬‬ ‫أشجار البرية والحَحَر وما أشبه ذلك فإته لا يأخذه بنزع هذا‪ ،‬وما كان مثله‪.‬‬ ‫وأما ما حمله الماء من حيوان رجل فإته يؤخذ صاحب الحيوان بنزع ذلك؛‬ ‫وكذلك المتاع وما أشبهه مِمّا جرى عليه ملكه‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن كانت له عمارة فوق عمارة غيره‪ ،‬فزاد إليها الماء حََى انكسر جسرها‬ ‫بهذه الزيادة أو سد قناعها‪ ،‬فانكسر جسرها من أجل ذلك‪ ،‬أو كسر الجسر هو‬ ‫بنفسها فئه يضمن كل ما أفسده الماء من العمارة التي كانت أسفل منه‪.‬‬ ‫وكذلك من رة الماء إلى عمارة غيره أو سد قناء مائها أو كسر جسرها‬ ‫بنفسه‪ 3‬فما فسد بسببه ني هذه العمارات\ أو العمارات اليي كانت أسفل منه‪،‬‬ ‫فإنه ضامن لذلك كله‪.‬‬ ‫وأما من امتلأ جسره بالماء فخاف أن يكسر من موضع يفسد منه ذلك‬ ‫الجسر‪ ،‬فكسره من غير ذلك الموضع لما يصلح بذلك الجسر فقام عليه فساد‬ ‫كثير من كسر الحسور وقلع الأشخار‪ ،‬فهو ضامن لِكُلٌ ما تولد بسببه من‬ ‫الفساد؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يقصد مضرة ذلك وإما قصد نفعه فلا يضمن‬ ‫ما تولد بسببه من الفساد‪.‬‬ ‫وكذلك إن رة الماء في فدًانه‪ .‬فزاد على الذي يرده إليه قبل ذلك فانكسر‬ ‫الفدان‪ ،‬ثم انكسر الذي تحته‪ ،‬فإنه لا يضمن ما أفسد الذي تحته إذا لم يطلب‬ ‫فساده؛ ومنهم من يقول‪ :‬يضمن ما أفسد تحته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له فدان وتحته فدان قد انكسر ولا يرد الماء فكسر فدانه‪ ،‬فوصل‬ ‫الماء إلى الذي تحت الفدان المكسور فانكسر ؟‬ ‫‪- 313 -‬‬ ‫قال‪ :‬إنه يضمن الذي فعل ذلك ما انكسر بسببه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فجسور متراكبة بعضها فوق بعض فكسر صاحب الجخسر الفوقاني‬ ‫جسره إلى الذي يليه و لم ينكسر فانكسر الجخسر الثالث‪ ،‬هل يضمنه الذي كسر‬ ‫فدانه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وكذلك من سة الوادي لينتفع به‪ ،‬فرفع ماءه إلى غير أرض ذلك الوادي‪،‬‬ ‫فأدرك الماء جسور الناس فأفسدهاء هل يضمن ما أفسد ذلك ام لا؟‬ ‫يق طلب منفعة في‬ ‫قال ‪ :‬هو ضامن؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن إذا كان رفعه‬ ‫مكان يجوز له رفعه فيه‪.‬‬ ‫'‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له جسر فانكسر وتحته جسر لرجل آخر فاستمسك به صاحب‬ ‫الجسر السفلانيّ على أن يصلح جسره‪ ،‬فلم يصلحه حَتّى خرج منه الماء فانكسر‬ ‫السفلاني؟ فإنه لا يضمن الذي ضيع إصلاح الحسر الفوقاني؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫هو ضامن وأما إن لم يستمسك به صاحب الحخسر السفلانوة‪ ،‬فلا ضمان عليه‪.‬‬ ‫‪. . .‬ل ۔ ث‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فدفن الجسر الفوقاني حتى‬ ‫ومنحته جسر لرجل آخر‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له جسر‬ ‫خرج منه الدف‪ (.‬والحجارة إلى الذي تحته‪ ،‬هل يأخذه بنزع ذلك ام لا؟‬ ‫ولا يأخذه على نزع‬ ‫‪ 1‬قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يأخذه على نزع الحجارة‬ ‫الدفن‪ .‬وكذلك إذا كان وصول الحجارة أو الدفن من الثلمة‪ ،‬فإنه يأخذه بإصلاح‬ ‫تلك الثلمة حَتَّى لا تصل إليه المضرة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬الدفن»‪ ،‬هو في اللغة‪ :‬مواراة في التزاب‘ وإما اللفظة في هَذَا السياق يقصد منه التراب‬ ‫الذي يجرفه السيلك مما يدفن الأحواض والفدادين‪.‬‬ ‫‪- 413 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فجسر بين رجلين‪ ،‬فرة إليه أحدهما من الماء أكثر مِمّا يحتمل فانكسر‬ ‫الفدان‪ ،‬وانكسر تحته جسور الناس‪ ،‬هل يضمن الذي رد الماء لشريكه ما أفسده‬ ‫الماء لشريكه في جسرهما‪ ،‬ويضمن للذين انكسرت جسورهم تحتها أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬هو ضامن لخميع ما أفسده الماء لشريكه ني جسرهما‪ ،‬ويضمن للذين‬ ‫انكسرت جسورهم تحتهم؛ وكذلك الذين تحتهم‪ ،‬ولا يؤخذ بإصلاح ما فسد‬ ‫بسببه‪ 3‬وإنما عليه القيمة‪ ،‬ويؤخذ هو وشريكه على إصلاح جسرهما؛ وكذلك‬ ‫الذي تحتهما يأخذه من كان تحته أيضا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل رفع الماء من الوادي إلى أرضه‪ ،‬وقد رفع أكثر مِمًا يرفع قبل ذلك‪،‬‬ ‫فانتفع بذلك الماء فأفسد الماء شيا أو لم يفسده‪ ،‬تم رجع ذلك الماء إلى الوادي‬ ‫فأفسد في جسور الناس بعد رجوعه إلى الوادي‪ ،‬هل يضمن الذي رفعه ما أفسده‬ ‫الماء أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬يضمن جميع ما أفسده الماء قبل رجوعه إلى الوادي‪ ،‬وما أفسد بعد رجوعه‬ ‫إلى الوادي فلا يضمنه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له بحرى ماء من الوادي إلى أرضه وقام رجل آخر فكسر ذلك‬ ‫الماء إلى جسره‪ ،‬فانكسر جسره وخرج منه الماء إلى صاحب الجرى تم وصل ذلك‬ ‫الماء إلى جسر صاحب الجرى فانكسر وانكسرت تحته جسور الناس‪ ،‬هل يضمن‬ ‫الذي رد الماء ألا إلى أرضه أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن زاد في الماء شيا غير الذي رد من الماي فئه ضامن وإن لم يزد شيماء‬ ‫ودخل الماء إلى صاحبه من بحراه الأول فلا ضمان عليه؛ وإن دخل الماء إلى صاحبه‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وكذلك الذي تحتهما يأخذه من مكان تحنه» معناه‪ :‬يأخذ كا من كانت عمارته تحت‬ ‫حسر منهدم بإصلاح ذلك الجسر مهما كثرت وتتابعت‪.‬‬ ‫‪- 513 -‬‬ ‫من بحراه الأرّل‪ ،‬فأفسد ذلك الماء شيئا بسبب دخوله من غير بجراه‪ ،‬فإنه يضمن‬ ‫الذي ر الماء ال جميع ما أفسده الماء لصاحبه ولمن تحته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له جسران متقاربان فرد ماء أحدهما إلى آخرا فانكسر الخسر‬ ‫ما أفسد الماء ام لا ؟‬ ‫هل يضمن‬ ‫الناس‬ ‫وانكسرت تحته جسور‬ ‫قال‪ :‬إذا زاد الماء إلى جسره فأفسد شيئًا‪ ،‬فإنه ضامن سواء فى ذلك أزاده من‬ ‫مائه أو من ماء غيره بإذن أو بغير إذن‪ .‬وأما إن خلط دينك الجحسرين فجعلهما‬ ‫جسرا‪ 5‬فانكسر فأفسد شيئا‪ ،‬فلا ضمان عليه إذا لم يحول شيئا من بحاريه ومخارجه؛‬ ‫ولو‬ ‫شيئا من ذلك فاه ضامن حميع ما أفسد؛ ومنهم من يقول ‪ :‬ضامن‬ ‫وإن حول‬ ‫لم يحول شيئا‪.‬‬ ‫الماء إلى‬ ‫‪7‬‬ ‫مفترقة ‏‪ ٠‬ت‬ ‫فرجل له جسر كبير‪ .‬فقسمه فجعل منه جسورًا‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫إحدى تلك الجسور الصغار فانكسر فأفسد شيئا‪ ،‬هل يضمن أم لا ؟ قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫ومن له جسور مفترقة فأراد أن يخلطها ويجعلها جسرا واحدًا‪ ،‬فمنعه الذي تحته‬ ‫من ذلك من خوف المضرة فإتّه يمنعه من ذلك‪ .‬وكذلك إن كان تلك الجسور‬ ‫لقوم مفترقين فاتقوا أن يجعلوها جسرًا واحدا فإنه يمنعهم من ذلك من كان‬ ‫تحتهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يفعلون في أرضهم ما شاؤوا‪ .‬وكذلك الزيادة ني الجسور‬ ‫في موضع لم تكن فيه‪ ،‬الجواب فيها كالجحواب في الي قبلها‪.‬‬ ‫الي حواليه‪،‬‬ ‫ومن له جسر وله فيه قناء الماء فسدها فرجع الماء إلى الجسور‬ ‫فانكسرت فإتَه ضامن‪ .‬وكذلك إذا ضيقه أو رفعه حَتى تولد عنه مضرة فإزئه‬ ‫فوقه‬ ‫على من‬ ‫جوانبه وفوقه ‪ .‬ويدركه )‪ (0‬أيضا‬ ‫لجميع ما أفسد الماء بسببه ف‬ ‫ضامن‬ ‫الجوانب‬ ‫أصحاب‬ ‫أل يضيق أيضا قنا حسره لئلا يرجع الماء إلى جسره‪ .‬وكذلك‬ ‫إذا خافوا منها المضرة من تضييق القناء على هذا الحال‪.‬‬ ‫كذا في الأصل ولعل الصواب‪« :‬ويدرك هو أيضًا» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪. - 613 -‬‬ ‫فمنعه‬ ‫ومن له جسر وله قناء ماء إلى جسر غيره‪ ،‬فأراد أن يضيّقها قي جسره\‘‬ ‫من كان تحته للا يمتلئ الجسر فينكسر عليه‪ ،‬فإنه يمنعه من ذلك؛ وأما إن أراد أن‬ ‫يجعل له وسادة وهي الصدر الذي يجعله الناس للجسور (‪ .0‬فإنه لا يمنعه من‪ .‬ذلك‬ ‫فأر أو جحر ضب&‪٥‬‏‬ ‫ما دام م يرتفع على القناء وأما من كان ي جسره جحر‬ ‫يدرك‬ ‫فإنه‬ ‫إليه‬ ‫المَضَرَة‬ ‫يدخل‬ ‫‪7‬‬ ‫جحسىره‬ ‫يصلح‬ ‫تحته أن‬ ‫فاستمسك به من كان‬ ‫عليه ذلك‪.‬‬ ‫ومن ورث فدانا فوجده قد كان له مسقى‪ ،‬وفيه أ نر العمارة و اثر الجسر وقناء‬ ‫الماء وجميع منافعه؛ فهل يجوز له أن يعمل تلك الستي ويسَويها‪ .‬ر يرفع الجسور‬ ‫ويقويها ويبني تلك الحيطان‪ ،‬ويعمل ما وجد على أثر الحيطان ال أحاطت به‘‬ ‫ويتبع تلك الآثار ويقتدي بها ؟‬ ‫قال‪ :‬ما علم أنه قد كان قبله عند موروث فئه يعمله‪ ،‬وما لم يعلم أنه قد‬ ‫ويرفع ذلك الجسر ويقويه رييي‬ ‫يصلح ذلك كه‪.‬‬ ‫يقول‬ ‫ومنهم من‬ ‫فليتزكه؛‬ ‫كان‬ ‫من تلك الآثار كلها ‪.‬‬ ‫تلك الحيطان ويعمل ما وجد‬ ‫وما‬ ‫والخشب‬ ‫منه الحجارة‬ ‫الملسقى وينقييهه وينزع‬ ‫ذلك‬ ‫يسوي‬ ‫هل له أن‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫يضر ُ بالما ؟‏‪٢‬‬ ‫قال‪ :‬إن علم ذلك لموروثه أو أدركه وهو يعمل ذلك‪ ،‬فإنه يعمله هو أيضا ولا‬ ‫بأس؛ وأما إن لم يعلم ذلك لموروثه و لم يدركه يصلح ذلك فإنه لا يعمل فيه‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وأما إن أراد أن يجعل له وسادةإ وهي الصدر‪ »...‬إلى آخره‪ :‬لعل العبارة تحتاج إلى مزيد‬ ‫من التوضيح‪ :‬من العادة أن يبنى في موضع اخسر جدار من حجارة وجير‪ ،‬أو حجارة وإسممنت‘‬ ‫مما يلي بحرى الماء‪ ،‬ثم يكدس التراب خلف الجدار مَهَذَا الجدار الذي سماه وسادة مرة وصدرا‬ ‫مرة ثائية‪ .‬هو الذي يتلتَى ضغظ الماء فيحشّف العبء عما وراءه من تراب ثم إ الجدار‬ ‫ضروري لمنع انحراف النزبة بريان الماء‪ .‬والله أعلم۔‬ ‫‪ - 2‬ف الأصل‪« :‬وارله»‪ 6‬وَهوَ خطا‪ .‬وقد صحّحنا ما وقع فيه مثل هَذَا الخطإ فيما سيأتي ولم نشر إلين‪.‬‬ ‫‪- 713 -‬‬ ‫شيئا‪ ،‬ولا يحوله عما كان عليه‪ .‬وأما ما كان في ذلك الجسر أو الملسقى أو قناء‬ ‫الماء من الشجر أو الخشب المعتزضة أو الحجر فإنه ينزع ذلك ويصلحه؛ وسواء‬ ‫أعلم أ ذلك محدث أو كان قبل ذلك إذا علم أ موروئه يعمل ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إذا ورث الفدان فئه يقعد“ني مساقيه ويصلحها وينقيها‪ ،‬ولو لم يدرك‬ ‫موروثه يعمرها قبل ذلك‪ .‬وهذا المسقى الذي ذكرناه أولا إذا كان يجري الماء إليه‬ ‫ويقصده ولا يقصد أرض غيره‪ ،‬وأما ما يجري إلى أرض غيره وما لم يقصد أرضه‬ ‫من الماء مئه لا يعارضه ولا يصرفه إلى أرضه؛ ومنهم من يقول فيما لا ينسب إل‬ ‫أحد مثل ‪ ,‬يجري من رؤوس الحبال والآكام و لم ينسب إلى أحدا تائه يصرفه إلى‬ ‫َ‬ ‫أرضه ولا بأس عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يحفر في هذا المسقى الذي ذكرناه الغيران والمطامر والمواجن‪ ،‬وهو لم‬ ‫يعرفه لمورونه قبل ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يحدث فيه شيئا من العمارة كنهاء إلا إصلاحه لكي يجري إليه منه الماء‪.‬‬ ‫هكذلك من اشترى فدانا أو وهب له ما ذكرناه في المسألة الى قبلها نسقًا ينسق‪.‬‬ ‫وأ ‪,‬ما من كانت له أ‪.‬رض بيضا{ فرفع لها الجسر وجعلها فدانا! وأحدث فيها‬ ‫أشجارًا‪ .‬وعمرها ومساقيها من أرض غيره‪ ،‬فهل يجوز له أن يسوي تلك المساقي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وينقنيها ويحدث فيها شيئا ؟‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فإنه يقعد في مساقيه‪ »...‬مراده ئ القاعد فيها والأصل أي له حق التصرف فيها بغير‬ ‫َ‬ ‫مُعارض‪ .‬وقد تَقَئمت مرارا‪.‬‬ ‫‪ -2‬في العبارة نقص‪ ،‬وتمامها فيما أرى كالتالي‪« :‬وكذلك من اشترى فدانا أو وهب له فحكمه ما‬ ‫ذكرناه‪ ».. .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الأرض البيضاء هي الين لم تعمر بعد‪.‬‬ ‫‪- 813 -‬‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬وأما ما وصل من الماء إلى أرضهف فئه يسويها ويصلحها؛ فإن علم‬ ‫صاحب تلك المساقي وأراد عمارتها‪ .‬فه لا يمنعه فيما بينه وبين ا لله‪ ،‬وإن لم يعلم‬ ‫صاحبها فأتى مأنراد عمارتها فادًعاهاً فلا يمنعه من ذلك‪ .‬وكذلك من أراد‬ ‫عمارتها و لم يدعها فلا يمنعه إلا إتنَبيمَنَ ألهيس له فيها شيء؛ وأما في الحكم‬ ‫إن عمر على تلك المساقي حيث ثبثت عله العمارة فإنه يمنع من أراد أن يقطع عنه‬ ‫تلك المساقي‪ ،‬ويكون عليه فيما بينه وبين ا لله أن يستشهد ويتباً من ذلك أنه ليس‬ ‫له فيه شيء للا يمنع عن صاحبه‪ .‬وإن لم يستشهد على ذلك‪ ،‬و لم ‪ ..‬ورئته‬ ‫حَتَّى مات\ فورثوه منه‪ ،‬فإن كان ورثته قد علموا كيف عمرها وعلموا أنه ليس‬ ‫له ني ذلك شيء فإنهم يعمرون كما كان يعمر موروثهم قبلهم‪ ،‬ولا يحثوا‬ ‫أكثر من ذلك‪ ،‬ويكونون بمنزلة موروثهم فيما ذكرنا من الاستشهاد ودفع المضار‬ ‫وما يحدث عليهم فيما يكون في الحكم وما لا يجدونه فيما بينهم وبين الله من منع‬ ‫من أراد عمارة ذلك‪ .‬وإن لم يعلموا تلك الأرض لغير موروثهم وأدركوه يَعمُرُ‬ ‫أرضه بتلك المساقيس و لم يستريبوه و لم يعرفوها لأحدا فإنهم يستنفعون بتلك‬ ‫المساقي ويمنعون من يحدث فيها شيل ويكونون أقعد في ذلك كله من غيرهم فيما‬ ‫بينهم وبين ا لله وفي الحكم‪ .‬وإن تَبَيَنَ لهم أمر ذلك بالبينة بعد هذا كله فإنهم‬ ‫يكفون عنه ويستشهدون عليه ويستبرئون من"‘‪ 8‬وينزعون جميع ما أحدثوا فيه‬ ‫ويرونه! كما كان أولا‪ .‬واما ما وصل من الماء إلى أرضهم‪ .‬فإنهم ينتفعون به؛‬ ‫لهيس له في تلك‬ ‫وإن أتى أحد فأراد أن يصرف ذلك الماء إلى أرضها وقد علموا أنَّ‬ ‫المساقي شيع فإنهم يمنعونه أن يصرف ذلك الماء عنهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫ينعونه إلاً من جهة تعديه على أرض غيره؛ وكذلك المشتري والموهوب له ومن‬ ‫أخذها في الإجارة والصداق على ما ذكرنا في الوارث فيما يمنعه وما يجوز له منعه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ويستبرئون منه»‪ .‬أي يحاللونه من تعديهم عليه ‪ .‬وقد ورد في الأصل‪« :‬يبرؤون» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪-1‬۔‬ ‫‪- 913 -‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ومن كانت له أرض بجانب أرض غيره وأراد سقيها من تلك الأرض الي لغيره‪5‬‬ ‫فإن أذن له أن يعمر مقدار ما تثبت فيه تلك العمارة أو أقل منهك فأراد بعد ذلك‬ ‫صاحب الأرض أن يقطع عنه الماء أو يصرفه إلى أرض أخرى فلا يجد ذلك؛‬ ‫وكذلك ورثته بعده ومن اشتراها منه‪ ،‬ولا يجوز هم أن يمنعوه من ذلك الماء الذي‬ ‫عمر عليه‪ .‬وأما إن أراد أن يعمر في أرضه عمارة لا يقطع بها عنهم الماء‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫به‪ 5‬فلا بأس عليه فيه؛ وأما‬ ‫الغيران والمطامير والحيطان وما أشبه ذلك مِمًا لا د‬ ‫الأشجار والحرث فلا يفعل شيئا من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا بأس عليه فيه‪ .‬إلا‬ ‫إن اشترط عليه أولا ألا يحدث عليه شيا من ذلك فلا يحدثه عليه‪ .‬وإن اشترط‬ ‫عليه صاحب المساقي حين أدركه أن يقطع عنه الماء ويصرفه‪ ،‬ويحدث عليه ما شاء‬ ‫من العمارة‪ ،‬فله شرطه في ذلك‪ .‬وكذلك إن أذن له إلى مُدَة معلومة‪ ،‬واشترط عليه‬ ‫أن يرفعه متى ما شاء فهو على ما اشترطا‪ ،‬وكذلك ورثته من بعده وإن أذن له‬ ‫إلى مُدَة معلومة فمات\ فإ ورثته يمنعونه مما أذن له فيه موروثهم؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يمنعونه‪ .‬وإن لم يجعل لهم مُدَة معلومة‪ ،‬فلا ينتفع بعد موته إلاً بإذن الورثة‬ ‫ويرفعونه إن شاؤوا‪ .‬وكذلك إن مات المأذون له وقد جعل له صاحبه المدة‬ ‫فورئته ‪.‬عقامه‪ ،‬ولا ينتفعون بعد موت موروثهم إلاً بإذن صاحب المسافي؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬ينتفعون‪ ،‬ويكون على المأذون له أن يستشهد على ذلك‘ ويخبر ورثته‬ ‫أه ليس له فيه شيء وقد أذن له فيه‪.‬‬ ‫وإن عمر أرضه من المساقي الوي بينه وبين شريكه فالجخواب في سهم شريكه‬ ‫كالجحواب في الي قبلها‪ .‬حيث تثبت له{ وحيث لا تثبت له‪ ،‬وما يجوز له فيما بينه ربين‬ ‫ا لل وما لا يجوز له‪ ،‬وما يصيب في الحكم وما لا يصيب‪ ،‬وما يجد ورثته بعده وما لا‬ ‫يجدونه‪ ،‬وما يكون له من الاستشهاد وإعلامه لورئته بذلك وتبرئته منه‪ ،‬ويدرك على‬ ‫شريكه قسمة تلك المساقي؛ فإن قسمها معه‪ ،‬فله مساقي سهمه‘ فإن باع ذلك الفدان‬ ‫لغيره أو وهبه له أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه فأراد هو وشريكه أن يقطعا الماء‬ ‫‪- 023 -‬‬ ‫الذي عمر به هذا الفدان فإًَشريكه يجد ذلك ولا ييصصييببهه هو؛ ومنهم من يقول‪ : :‬يعنع‬ ‫هو أيضا سهمه مثل شريكه وهذا فيما بينه وبين ا لله وأما ني الحكم إن لم يخبروا‬ ‫بذلك المشتري و لم يستشهدوا عليه فلا يجدون منعه‪ .‬وأما إن أذن له شريكه فلا يمنعه‬ ‫بعد ذلك؛ وكذلك من انتقلت إليه تلك الأرض مثله‪.‬‬ ‫وأما إن كانت المساقي اليي عمر عليها كنها لمن ولي أمره‪ ،‬فلا ينبت عليه‬ ‫شيء من ذلك؛ وكذلك من لم يول" أمره من اليتامى والمجانين‪.‬‬ ‫وما كان للمسجد والمساكين أو لوجوه الأجر كلها فلا ينبت عليهم شيء‬ ‫من ذلك‪ .‬وأما ابنه الطفل إن عمر على مساقيه إنس تنبت عليه عمارته‪ .‬وأما‬ ‫البالغ فلا‪ .‬وإن أذن لمن يعمر مساقي أرض ابنه الطفل فإنه يثبت عليه وما البالغ‬ ‫فلا ينبت عليه ذلك‪ .‬وإن عمر أرض من ولي أمره من اليتامى والمجانين من‬ ‫مساقيه هو فقد ثبت عليه ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرحل عمر أرضه من مساقيه رمساقي شيره‪ .‬حَتَى ثبتت له تلك‬ ‫المساقي‪ ،‬فعمر بهر بعد ما ثبتت له فدانا آخر‪ ،‬ثمباع عمارته الأولى ‪ .‬وهبها‪ ،‬أو‬ ‫باع العمارة الأخيرة أو رهبها‪ .‬فاختصم مع من باع له إحدى العمارتين على‬ ‫المساقي فلمن تكون منهم ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانت العمارتان سقيان من تلك المساقي جميعا فإنهما يكونان‬ ‫على ما كانتا عليه أول مرّة؛ وإن كانتا تتُسقيان بالدول أو بالتسابق‪ ،‬فإنهما‬ ‫تكونان على ذلك أيضا‪ .‬وأما إن كان في تَيْيك العمارتين من انقطعت عنه تلك‬ ‫المساقي قبل ذلك‘ فتكون للذي لم تنقطع عنه‪ ،‬سواء أمكثت تلك العمارات مقدار‬ ‫ما تثبت لها المساقي أ و لم يمكثا إذا كان إما قطع المساقي عن بعضها صاحبها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وكذلك من لم يول أمره» صوابه‪« :‬من لم يل أمره»‪ ،‬أو «من لم يمول أمره»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الفرق في هذه الأحكام بين الطفل غير البالغ‪ ،‬والطفل البالغ‪ :‬أ الأول لا استقلال له بشؤونه‪6‬‬ ‫وإما يليها والده‪ ،‬وأما البالغ فيملك أمره‪.‬‬ ‫‪- 123 -‬‬ ‫فعمر على تلك‬ ‫معلومة{ ؟ثم قام رجل آخر‬ ‫وأما من كان له فدان© وله مساق‬ ‫على تلك‬ ‫الفدان‬ ‫فاختصم مع صاحب‬ ‫العمار‬ ‫له تلك‬ ‫المساقي حَتى ثبتت‬ ‫المساقي‪ ،‬فلا يجد صاحب الفدان أن يمنع منه تلك المساقي‪ ،‬ويسقي منها كما كان‬ ‫قبل ذلك" إلاً إن كانت البينة لصاحب المساقي أ الآخر إِنسَمَا يسقي من تلك‬ ‫الملساقي بالعارية أو على الحجر(‪ .‬وأما إن عمر على مساقيه بإذنه‪ 6‬فَإتَة متى ما‬ ‫عمر على ذلك قليلا أو كثيرا فقد ثبت له ذلك‪.‬‬ ‫سواء أعمر بإذن صاحب‬ ‫غيره‬ ‫فرجل عمر أرضه ومساقيها من أرض‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫فنهل لصاحب‬ ‫عمارته‬ ‫حَمّى ‪:‬ثبتت‬ ‫الأرض الي فيها تللك المساقي‪ ،‬أو بغير إذنه‬ ‫الأرض الي فيها المساقي أن يبيع أرضه ؟‬ ‫الأرض‬ ‫ولكن لا يمنع صاحب‬ ‫العمارة‪،‬‬ ‫ولا يمنعه من بيعها صاحب‬ ‫يبيعها{‬ ‫قال‪:‬‬ ‫و‬ ‫وكذلك من اشتراها منه‬ ‫الي فيها المساقي صاحب العمارة من تلك المساقي؛‬ ‫ورثها منه على هذا الحال؛ وكذلك صاحب العمارة إذا أراد أن يبيع أرضه مع‬ ‫المساقي من بيعها‪.‬‬ ‫منافعها من المساقي‪ ،‬فلا يمنعه صاحب‬ ‫وأما من رأى رجلا يعمر أرضه ومساقيها مأنرض غيره‪ ،‬فأراد بيعها هل تحل‬ ‫لمن يشتريها منه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن علم أنه عمرها على الحجر أو استرابه أنه عمرها على الحجر أو بغير‬ ‫إذن صاحبهاا فتة يشتري منه الأرض ولا ينتفع بالمساقي إلا بإذن صاحبها؛ وأما‬ ‫إن لم يستربه ني ذلك فَإِتَهُ يشتري منه تلك الأرض وينتفع بتلك المساقي أيضا؛‬ ‫الوجوه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ملكه بوجه‬ ‫الأرض‬ ‫تلك‬ ‫وجميع من دخلت‬ ‫بعده‬ ‫وكذلك ورثته من‬ ‫وأما من له فدان وله مساقي‪ ،‬فأراد أن يعمر بتلك المساقي أرضا أخرى‪ ،‬فَإنَه‬ ‫إن كانت الأشجار في الفدان" فلا ينزع منها حياتها ويتركها تموت بالعطش ‪،‬‬ ‫‪« - 1‬أو على الحجر»‪ ،‬أي على المنع‪ ،‬فهو يسقيها تحيا للحجر وتعديا على صاحب الحق‪.‬‬ ‫‪- 223 -‬‬ ‫ولكن يعمر على بعض ويترك لها بعضه" ولا بأس‪ ،‬ولو كانت تنقص حَتَّى لا‬ ‫تكون هن الغلة؛ وإن أراد أن يرفع عنهن ماءه‪٨‬‏ فه يقطعها أو يقلعها‪ 5‬ويفعل بمائه‬ ‫ما يشاء‪ .‬وما إن لم تكن الأشجار في ذلك كلبه‪ ،‬ف يرفع ماءه حيث شاء إلا‬ ‫ما ذكروا في الوادي الكبير الفحل‪ :‬أنه لا يجوز أن برفع ماءه كله‪ 3‬وكذلك النبات‬ ‫كله لا يرفع عنه الماء وينزكه يموت بالعطش؛ وأما إن كانت الأشجار لا يسقيها‬ ‫إل بالعناء والتعب‪ ،‬وعناؤه أكثر من نفعه مثل السواقي؟ قَإنتَهُ يتركه ولا يكون‬ ‫َ‬ ‫ذلك مثل الماء الجاري أو ماء المطر‪.‬‬ ‫وما من عمر على ماء غيره بالعارية‪ .‬أو بغير إذن أو بالتعدي{‪ 0‬فأراد صاحب‬ ‫‪1‬‬ ‫الماء أن يرفع ماءه عن تلك الأشجار فله ذلكؤ ولو أ تلك الأشجار تموت‬ ‫بالعطش؛ وكذلك النبات على هذا الحال‪ ،‬إلا ما ذكر من النبات إن أذن له أن‬ ‫يزرع النبات هكذا فلا يجوز له أن يرفع ماءه عن النبات حَتَى يدرك‪.‬‬ ‫وإذا كانت المساقي لرجل في أرض غيره فانخرقت تلك المساقي حََى لا يصل‬ ‫الماء إلى صاحب العمارة{ فاستمسك صاحب العمارة بصاحب المساقي أن‬ ‫المساقي بصاحب‬ ‫يصلحها\ فلا يدرك عليه ذلك؛ وكذلك إن استمسك صاحب‬ ‫العمارة‪ ،‬فلا يدرك عليه أن يصلح شيئا من ذلك؛ وكذلك من انكسرت إلى أرضه‬ ‫تلك المساقي لا يؤخذ بشيء من ذلك؛ وكذلك إن لم تكن العمارة في تلك‬ ‫قوله‪« :‬ولكن يعمر على بعض‪ ،»...‬مراده‪ :‬يعمر بعض تلك الأرض بالغراسة ويترك لها بعض‬ ‫ا ‪-‬‬ ‫الأرض مسقى لها يجري عليها ماء المطر إلى القسم المغرووس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ف الأصل‪« :‬ينتنقض» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬أو بغير إذن أو بالتعدي»‪ .‬هل هَذا من قبيل عطف التفسير فتكون العبارة الثانية تفسيرا‬ ‫للسابقة؟ أم أه عمر بالماء أرضه بغير إذن صاحب الاءء أو عمر أرضا تعدى عليها؟‪.‬‬ ‫‪ - 4‬لا يؤخذ من انكسرت مساقيه بشيء لأنها ليست من صنع البشر فما جاء من قبل الله لا‬ ‫يؤخذ به أحد‘ فليست بمقام الجسور والقنوات والسواقي‪ ...‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 323 -‬‬ ‫المساقي كلها؛ وأما إن كانت العمارة في تلك المساقي مثل الجسور والمحبيات‪،‬‬ ‫ومثل ذلك جميع ما يرد الماء فإنه يوخذ بإصلاح ذلك من عرف أنه يعمله قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء من يجري إليه ذلك الماء‪ ،‬أو صاحب الأرض‪ .‬وإن أراد صاحب أرض‬ ‫العمارة الي يجري إليها الماء أن يصلح ذلك الانخراق من تلك الأرض فإنه إن كان‬ ‫يصلحه من تلك الأرض قبل ذلك فليصلحه‘ ولا يحتاج إلى إذن صاحب الأرض‬ ‫ولا يمنعه منه صاحب الأرض؛ وإن كان لا يصلحه قبل فلا يصلحه منها إل بإذن‬ ‫صاحبها وإن منعه فلا يجد إصلاحه منها؛ وإن أراد أن يصلحه من أرض أخرى‪،‬‬ ‫فلا يمنعه صاحب الأرض الق فيها المساقي أن يصلح ذلك صلاحا ليس فيه مضرة‪.‬‬ ‫وما الغيران إن كانت لرجل في مساقي غيره‪ ،‬فانهدمت تلك الغيران‪ ،‬فهل‬ ‫يأخذه صاحب المساقي بإصلاح مساقيه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يأخذه على ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يأخذه‪.‬‬ ‫وإن كانت الغيران لرجل والأرض الي فيها الغيران لآخر‪ ،‬والمساقي اليي في تلك‬ ‫الأرض لآخر غيرهما‪ ،‬فانهدمت الغيران‪ ،‬فإاً صاحب المساقي إما يدرك صلاح‬ ‫ذلك على صاحب الأرض ويدرك عليه كل ما يصل إليه من ذلك وما لا يقدر‬ ‫على إصلاحه‪ .‬فلا يدركه عليه‪ ،‬وإنما يدرك عليه من ذلك أن يصلحه حَتَى يرده‬ ‫على الحال الذي كان عليه أول مرة قبل أن ينهدم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يره إلى حال‬ ‫ينتفع به صاحب المساقي ويجزيه ذلك‪.‬‬ ‫باب‪ :‬ما يجوز للرجل في مساقي غيره وما لا يجوز له‬ ‫ويجوز للرجل أن يسير ني مساقي غيره بنفسه ومواشيه‪ ،‬ويقيل فيها ويبيت بنفسه‬ ‫ومواشيه{ ويضع فيها رحله ومتاعه وينتفع فيها بجميع ما يجوز له الانتفاع به مِمّا كان‬ ‫”\{‬ ‫و‬ ‫‪- 423 -‬‬ ‫لناس فيه سواء من كُلّ ما لا يمنع الماء‪ ،‬ولا بأس على من يرعى مواشيه في مساقي غيره‬ ‫وصبه‪ ،‬وأرض الزراعةش إلاً ما ظهرت فيه مضرة الأرض وفسادها فلا يقربه‪.‬‬ ‫ولا يجوز لمن يحفر في مساقي غيره قليلاً ولا كثيرا‪ ،‬ولا يضع فيها شيئا ير الماء‬ ‫من التراب والحجارة وغير ذلك مِمًا يمنع الماء؛ ومنهم من يرخص أن يحفر مقدار‬ ‫ثلاثة أصابع لما يحتاج إليه؛ وكذلك الارتفاع على وجه الأرض يصيب فيه مقدار‬ ‫ثلائة أصابع‪ .‬وقيل أربعة أصابع؛ وكذلك الانخفاض على وجه الأرض؛ وقيل‬ ‫يصيب في هذا كله مقدار ما تبلغه السكئَة؛ وهذا كله في مساقي غيره‪ ،‬ولو‬ ‫كانت الأرض له‪ ،‬إذا كانت مسقى فلا يصيب في هذا إلا ما ذكرنا‪.‬‬ ‫ورخص للسائر على الدابة أل يكون عليه شيء في أثره في الصببثة‪ ،‬سواء فى‬ ‫ذلك مشيها وجريها؛ وكذلك الماشي على رجليه‪ ،‬ولا يركز فيها رمحه‪ .‬ومنهم من‬ ‫يرخص في مقدار ما ذكرناه أو أقإةً منه‪.‬‬ ‫ولا يقلع مانلمساقي شجرا ولا حجراء ولا يحفر فيها معدناة© دل مستحمًا إلا‬ ‫ما لا يمنع الماى‪ ،‬فلا بأس به قل أ و أكىثر‪ ،‬إذا كان في موضع منصب”“‪ .‬ولا يحفر‬ ‫فيها قبرًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم منح الماء فلا بأس به‪ .‬وإن حفر فيه حفرة ثُمً‬ ‫دفنها‪ ،‬فلا يكون عليه شيء مِمَّا يَشُفمهالتراب( © الذي دفنها به من الماء إذا‬ ‫كانت ممتلئة‪ .‬وكذلك المطمورة إن حفرها في أرضه وهي مسقى لغيره‪ 5‬أو حفرها‬ ‫‪ - 1‬المراد بالسكة هنا‪ :‬سكة المحراث اليي تشق الأرض‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ورخخص على السائر على الدابة! أل يكون عليه شيء‪ ،»...‬مراده‪ :‬لا يكون عليه وزر‬ ‫فيما يونزه مشيه في الصبب‪ .‬والله أعلم‪ .‬والصبب‪ :‬ما انحدر من الأرض‬ ‫‪« - 3‬ولا يحفر فيها معدنا» تقدم أه المقلع الذي يقتلع منه الحجر أو الطين أو ما شابههما‪.‬‬ ‫‪ - 4‬منصب‪ :‬نى منحدر‪.‬‬ ‫وَشفوفنا الماء شربه كله ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قوله‪« :‬يمُا يشفثه النزاب» قال في المنجد‪« :‬ششف بش‬ ‫‪- 5‬‬ ‫كل ما فيه»‪.‬‬ ‫الإناء‪ : :‬شرب‬ ‫ما ق‬ ‫واشتف‬ ‫تضاف‬ ‫‪- 523 -‬‬ ‫ني موضع يجوز له أن يحفرها فيه‪ 5‬إن دفنها حَتَى استوت مط الأرض لا يكون‬ ‫ما فيها‪ ،‬فعليه أن يدفنها أر يغلقها‪.‬‬ ‫وإن فتحها أو أخرج‬ ‫عليه شيء من ذلك؛‬ ‫واحتاج‬ ‫الأرض‬ ‫ومن كانت له مطمورة ف أرض غيرها فحرث عليها صاحب‬ ‫صاحب المطمورة إلى ما فيها أن يخرجه‪ ،‬وقد نبت عليه الزرع أو لم ينبتڵ أدرك‬ ‫أو لم يدرك ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان ذلك في أرض صاحب المطمورة‪ ،‬فإنه يعمل كيف يصل إلى‬ ‫مطمورته‪ ،‬وله أن ينزع ما عليها من الزرع‪ ،‬وكل مالا يصل إلى طعامه إلا بنزعه‬ ‫فلينزعه‪ ،‬ويجوز إليها بدابّته‪ .‬ومن يحمل معه حيمله؛ وكذلك إذا أراد أن يطمرها‪ ،‬وقد‬ ‫حرث عليها غيرك فَإنَُ ينزع ما نبت عليها حَتَّى يصل إليها‪ ،‬والموضع الذي يضع فيه‬ ‫حيمله حَعّى ُفرغه أو عبّئه{ ولا يصيب أن يدخل بغير الدابة الي ينقل عليهاء ولا‬ ‫بأكثر من دابة واحدة؛ ولا يدخل ذلك الحرث أيضا من الناس إلآً من يستند له ممن‬ ‫يحمل معه‪ .‬وكذلك إن حفر مطمورة في أرض غيره بإذن صاحب الأرض وحرث‬ ‫صاحب الأرض أرضها فالجواب فيها كالجخواب في المسألة اليي قبلها‪ ،‬وهذا كله إذا‬ ‫كان يقصد إلى مطمورته‘‪ ،‬وإن تلفت فلا يصيب ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن حفرها بغير إذن صاحب الأرض© فحرث صاحب الأرض أرضه فلا‬ ‫يدرك نزع ما كان عليها‪ ،‬ولا يترك إلى شيء من ذلك حَتَى حصد صاحب الزرع‬ ‫يضر‬ ‫إنه يحفر حفرًا لا‬ ‫زرعه؛ وكذلك إن كانت المطمورة في الحنان فتلفت‘‬ ‫بالأشجار حَتى يصيب مطمورته؛ وكذلك إن كانت ف جسر غيره‪ ،‬وقد علم‬ ‫موضعها قه يقصدهاك وإن تلف موضعها! فإنه يمنع من فساد جسر غيره‪.‬‬ ‫‪.-1‬في الأصل‪« :‬استوى على الأرض»‪ 6‬وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هذه العبارات تنم عن مقدار ورع السلف رحمهم الله‪ ،‬فهم يقدرون الضرر بقدره‪ ،‬بل بأقل ما‬ ‫بمكن منه‪ ،‬على حا القاعدة‪« :‬الضرورة تقر بقدرها»‪ ،‬و«لا جوز الإضرار بالغير إل ضرورة»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪ - 3‬يريد أئه‪ ،‬يجوز له ذلك إذا تيقن موضع مطمورته‪ ،‬فيمرً إليها قاصدا‪.‬‬ ‫‪- 623 -‬‬ ‫قلت‪ :‬إن كانت المطمورة في مسقى غيره أو في جنان غيره‪ ،‬فانهدمت فمن‬ ‫يؤخذ بدفنها وإصلاحها ؟ قال‪ :‬إِئّما يؤخذ بها من حفرها‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الماء‬ ‫إن كان يدرك عليه صاحب‬ ‫ماء مسقى غيره إلى أرضه‬ ‫قلت ‪ :‬فمن صرف‬ ‫قيمة مائه ويجب عليه حق التعدي في ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬أم الماء فلا يدرك عليه شيا‪ 5‬وأما التعدي تَإئَهُ إن أفسد في أرض غيره‬ ‫عليه؛‬ ‫شيئا فلا شي‬ ‫الأرض‬ ‫ل يفسد ف‬ ‫وإن‬ ‫التعدي‪،‬‬ ‫منه حق‬ ‫فيخرج‬ ‫‪7‬‬ ‫وكذلك إن كانت الأرض له والماء لغيره فلا يكون ذلك منه تعديًا‪.‬‬ ‫وإن صرف ماء غيره إلى أرضه فإنه لا يأكل غلة الأشجار اليت صرف إليها الماء‬ ‫سبع سنين؛ ومنهم من يقول‪ :‬حمس سنين؛ ومنهم من يقول‪ :‬ثلاث سنين؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬سنة؛ ومنهم من يقول‪ :‬إلا تلك الفلة اليي كانت حينثذ\ إن م تدرك‪ ،‬وإن‬ ‫شيئا فلا‬ ‫الماء‬ ‫زاد فيها‬ ‫إذا‬ ‫ولو أدركت‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫عليه فيها ‏‪ ٤‬ومنهم من‬ ‫فلا بأس‬ ‫أدركت‬ ‫يأكلها؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يأكل غلة تلك الأشجار ما دام فيها حياة ذلك الماء‪.‬‬ ‫لا‬ ‫ومنهم من يرخص فني هذا كله إذا تاب أن يأكك ولا يكون عليه شيء؛ ومن قال‪:‬‬ ‫يأكلها في الوجوه الوي ذكرنا اكل فإ الفقراء يأكلونها بإذن صاحبهاء ولا يأكلونها‬ ‫المطر("‪.‬‬ ‫ما‬ ‫كله ف‬ ‫وهذا‬ ‫تلك الغلة‬ ‫وتحب عليه زكاة‬ ‫بغير إذنه‬ ‫قلت ‪ :‬فالنبات إن صرف إليه ماء المطر وهو لغيره‪ 5‬فهل يجوز له أكله ؟‬ ‫قال‪ :‬لا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا بأس عليه فيه؛ ومنهم من يقول في ماء المطر‪ :‬إن‬ ‫صرفه الرجل إلى فلانه وهو لغيره‪ .‬أن يغرم قيمته لصاحبه ويجعله في حل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬وهذه الفقرة باب آخر من أبواب الورع الذي عرف عن السلف رحمهم الل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ويجعله في حل» } لعل الصواب أن يقول‪« :‬ويحالله»‪ ،‬إذ الصواب أن يطلب هو من‬ ‫‪- 723 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يقاتل الرجل من أراد أن يصرف ماءه من أرضه‪ ،‬وذلك في ماء المطر؟‬ ‫قال‪ :‬لا ولكن يدفعه بدون ذلك من غير أن يقاتله؛ وإن كان في صرفه ذلك‬ ‫منعه من‬ ‫فإنه‬ ‫الجسر والمسقى وما أشبه ذلك‬ ‫أرضه مثل‪:‬‬ ‫ف‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الماء شيء‬ ‫ذلك وإن م تجد منعه إل بقتاله فليقاتله("‪.‬‬ ‫وكذلك كل ما كان في يده لغيره مِمًا ذكرنا على هذا الحال؛ ويصنع فيه ما‬ ‫‪.‬‬ ‫يصنع في ماله من المنع والقتال‪.‬‬ ‫وإن صرف للماء الذي اشترك فيه مع غيره إلى أرضه بغير إذن شريكه فلا يكون‬ ‫مثل من صرف ماء غيره إلى أرضه‪ ،‬وَلَكِنَه يطلب من شريكه أن يجعله في حل من‬ ‫ذلك‪ .‬وكذلك من ولي أ مره لا يجوز له أن يصرفه إلى أرضه إل إن كان ذلك‬ ‫فهم والناس في‬ ‫الماء لاينه طفلاً كان أو بالعًا؛ وأما غيرهما من اليتامى ‪7‬‬ ‫ذلك سواء‪ .‬وكذلك الماء الذي يجري إلى أرض المسجد أو الأجر أو المساكين على‬ ‫هذا الحال‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يعمر على هذا الماء الذي يجري إلى أرضه من فوق المسجد أو ما‬ ‫يجري إليها من المقابر ؟‬ ‫قال‪ :‬إن خرج من حريم المسجد أو المقبرة‪ ،‬فلا بأس عليه في ذلك أن يعمر به‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن صرفه عنه أحد من الناس إلى أرضه وأشجاره ؟‬ ‫ماء غيره إلى‬ ‫مثل من صرف‬ ‫قال ‪ :‬إن صرفه قبل أن يدخل ف أرضه‘ فلا يكون‬ ‫أرضه‘ وإن دخل أرضه وعمارته فصرفه‪ ،‬فالخواب فيها كالحواب في المسألة الي قبلها‬ ‫لمتعى عليه‪ ،‬أن يجعله في حل من تعديه عليه‪ .‬أو يقال‪ :‬الضمير في «مجعله» يعود عَلى المعتي‘‬ ‫فيكون العمى‪ :‬ويجعل المعتدى عَلَيْه _أي صاحب التاء _ المعتدي في حار‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الحكم بمواز قتاله اني مثل هذه الصورة _فيما أحفظه ۔غير صحيح؛ ‪ 6‬وَإِئَمَا تجب على المعتدى‬ ‫عَلَيْه أن يرفع أمره ا السلطان‪.‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 823 -‬‬ ‫قلت‪ :‬من صرف ماء غيره إلى أرضه هل يجوز لصاحب الماء أن يرده إلى أرضه‬ ‫من أرض من صرفه عنها ؟‬ ‫قال‪ :‬إن أمكنه أن يصرفه إلى أرضه‪ .‬و لم يضر الأرض ال أراد أن يصرفه عنها‪،‬‬ ‫فلا بأس؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يصرفه؛ وإن صرفه فلا يكون مثل من صرف ماء‬ ‫غيره إلى أرضها إلاً إن أفسد في أرض غيره شيئا فيكون متعديئا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما من صرف ماء غيره إلى أرضه أو جنانه‪ ،‬فانكسر ذلك الفدان أو‬ ‫الجنان‪ ،‬فرجع الماء إلى أرض صاحبه‪ ،‬هل يكون على من صرف الماء شيء ؟‬ ‫قال‪ :‬إن انتفعت أشجاره بذلك وأرضه فلا ياكل غلّة ذلك؛ وإن لم ينتفع‬ ‫بشيء من ذلك فلا يكون عليه شيء‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فما فضل من ماء المطر على عمارة صاحب ذلك الماء‪ ،‬هل لغيره أن‬ ‫ينتفع به أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬إن أمكن لصاحب الماء أن ينتفع به فلا ينتفع به غيره ولا يعمر عليه إل‬ ‫بيإذنه؛ وإن لم يمكنه الانتفاع به" فلا بأس على من يعمر عليه‪.‬‬ ‫وإن حجر صاحب الماء أول" على من يعمر عليه‪ ،‬فلا يجوز لأحد أن يعمر‬ ‫عليه؛ ومن عمر عليه فلا تثبت عمارته على صاحب اللماء‪ ،‬وإن لم يحجر عليه فعمر‬ ‫عليه أحد حَتَى ثبتت عمارته فلا يصرفه عنه أحد؛ وإن صرف صاحب الفضل‬ ‫فضله بعد ما ثبتت عليه عمارة من عمر فلا يكون مثل من صرف ماء غيره‪ .‬وأما‬ ‫إن حجر على من يعمر على ذلك الماء‪ ،‬فتة يصرفه حيث شاء؛ وأما غير صاحب‬ ‫الماء إن صرف ذلك الماء إلى بستانه أو أشجاره فلا يأكل غلتها‪.‬‬ ‫«وإن حجر صاحب الماء أرلاً» ‪ :‬مُرَاده‪ :‬صاحبه الأل أي من سبق ال امتلاكه فله أن محجر‬ ‫‪- 1‬‬ ‫عَلّى غيره‪ ،‬ويمنعه من الانتفاع به‪.‬‬ ‫‪- 923 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فقوم اختلطت مساقيهم أو جسورهم الي تحلب إليهم الماء ماذا يصنعون؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانوا يعرفون مقدار ما لِكُرّ واحد منهم من ذلك الماء‪ ،‬فليتتسموه‬ ‫على‪ .‬ما كان لهم؛ وإن لم يعرفوا مقدار سهامهم فليََفقوا على ما أرادوا؛ وإن لم‬ ‫يتفقوا فلينتفع به من اجتمع في أرضه؛ وإن كانت الأرض لهم جميعاا فلينتفعوا‬ ‫بذلك الماء على قدر ما لِكُل واحد من الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينتفعون بالماء‬ ‫على قدر ما لك واحد منهم من المساقي إن اشتركوا فيها؛ وإن كان المسقى‬ ‫لواحد منهم‪ ،‬فهو أولى بالانتفاع بذلك الماء؛ وإن لم يمكن الانتفاع بذلك الماء إلا‬ ‫لواحد منهمإ فهو أرلى بهم من غيره‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فالوادي إذا انكسر إليه واد آخر‪ ،‬هل لأصحاب هذا الوادي أن ينتفعوا‬ ‫بهذا الماء كله بغير إذن صاحب الوادي المنكسر ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬ولو حجَّر عليهم أصحابه‪ .‬وكذلك المصارف إن انكسر واحد منها‬ ‫إلى آخر على هذا الحال‪ .‬وكذلك المساقي‪ ،‬الجخواب فيها واحد؛ سواء أكان هذا‬ ‫الوادي المنكسر أو المسقى أو المصرف لرجل واحد أو لرجال شتَّى‪ ،‬عامة كانوا‬ ‫أو خواص{ أو لوجه من وجوه الأجر أو لم تعرف لأحدا الجواب في هذا كله‬ ‫أه ينتفع بها من دخل الماء مساقيه؛ وسواء في هذا أاختلط مع مائه أو لم يختلط‪.‬‬ ‫وما ماء الخصبه" فلا يصيب الانتفاع به‪ ،‬ولو دخل أرضه إذا وجد كيف‬ ‫يصرفه عن أرضه\ وإن لم يجد فلينتفع به‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فماء المطر إن صرفه عبد الرجل إلى أرضها أو أجيزه‪ ،‬أو طفله إن كان‬ ‫تحرم عليه غلة تلك الأرض مثل‪ :‬إن صرفه بنفسه إلى أرضه ؟‬ ‫من دخل أرضه ماء‬ ‫تقوله‪« :‬وأما ماء الغصب فلا يصيب الانتفاع به‪ ،»...‬يبدوا أه يقصد‪ :‬أ‬ ‫‪- 1‬‬ ‫غصبه غيره فلا ينتفع به‪ ،‬إذا وجد كيف يصرفه عن أرضه‪ .‬ليحرر‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 033 -‬‬ ‫قال‪ :‬لا؛ إلاً إن فعلوا ذلك بأمره‪ ،‬وإن فعلوا ذلك بمحضر و لم يأمرهم ولم‬ ‫فلا ينبغي‬ ‫وأما الأجير وما أشبهه‪6‬‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫ففعل العبد والطفل منزلة فعله ف‬ ‫ينههم‪،‬‬ ‫له أن يتركه إلى ذلك" ولا يكون بمنزلة ما فعل بنفسه ويأكل غلته‪.‬‬ ‫ے‬ ‫وكذلك من صرف ماء غيره بالغلط‪ ،‬و لم يتعمد من أمَرَهُ أن يصرف ماءه إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫فغلط المأمور فصرف إليها ماء غيره‪ ،‬فلا يكون عليه شيء من ذلك‪.‬‬ ‫أرضه‬ ‫وإن أفسد شيئا من مصارف تلك المياه في أرض غيره‪ ،‬فعليه ضمان ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك أحد الشركاء إن أذن له إلى صرف ما اشتركا مع غيرهما فلا يكون‬ ‫متعديا فى ذلك إن صرفهض ويأكل غلة أشجاره ال صرفه إليها؛ وكذلك إن أذن له‬ ‫أحدهما ومنعه الآخر أو من أذن له إلى ما كان في يده من الماء و لم يكن له فيه شيء‬ ‫مثل‪ :‬خليفة اليتيم أو المجنون أو الغائب فلا يكون أيضا متعديئا فني هذا كل"‪.‬‬ ‫أو دخلت ملكه‬ ‫أو وهبت له‬ ‫وهي على الأشجار‬ ‫غلة‬ ‫اشترى‬ ‫فمن‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫فنصرف إليها ماء غيره‪ 6‬أو صرفه إليها صاحب الأشجار بغير‬ ‫بوجه من الو جوه‪،‬‬ ‫إذن صاحب الغلة ؟‬ ‫قال‪ :‬أما صاحب الغلة} إن صرف إليها الماء فزاد في تلك الغلة شيئا بسبب‬ ‫ذلك الماء ففيه قولان‪ :‬منهم من يقول‪ :‬يأكل الفقراء تلك الغلة؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يأكلها صاحبها‪ ،‬وسا صاحب الأشجار فلا يضر فعله صاحب الغلَة‪ ،‬ويضُث فعله‬ ‫ذلك بما تلد تلك الأشجار بعد ذلك من الغلة‪.‬‬ ‫صاحأبمها فالليأسشجايرضرُلمهرمهاونةذلإكن فيصرغلفة إلتيهلاك الارالهأنشجأاور‪.‬اللروتهكنذلماكء غيرهم بغير إذن‬ ‫من كانت تلك‬ ‫[ ‪ -‬الحكم في هذه الصور بأن صاحبها غير متع في النفس منه شيء إن إذن التصرف فيما لا‬ ‫يملكه امرؤ لا يبيحه للمأذون لها إلا أن يكون فضلا عن الماء‪ .‬وَالله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 133 -‬‬ ‫الأشجار في يده بالأمانة فصرف إليها الماء فلا يضر ذلك صاحب الأشجار في‬ ‫إليها الماء من كانت ي يده فلا بض _ ث ذلك‬ ‫غلتها‪ .‬وكذلك الإمساك( ا( إن صرف‬ ‫صاحبها ولا من كانت ي يده‪.‬‬ ‫ومن غصب أشجارًاء فنصرف إليها ماء غيره بغير إذن صاحبه فرجعت تلك‬ ‫الأشجار إلى صاحبهاء فلياكل غلة أشجاره‪ .‬وأما إن صرف صاحب الأشجار الماء إلى‬ ‫تلك الأشجار وهي في يد الغاصب‪ ،‬ثم رجعت إليه أشجاره فلا يأكل غلتها‪.‬‬ ‫ومن اشترى أشجارًا شراء الانفساخ‪ .‬فصرف إليها ماء غيره‪ ،‬فتبيتن له أن بعد‬ ‫‏‪ ١‬شرائه انفساخا ورجعت الأشجار إلى صاحبهاك مئه يأكل غلتها‪ .‬وإن صرف إليها‬ ‫البائع ماء غيره بغير إذن‪ ،‬ثم رجعت يليه‪ ،‬فإنه لا يأكل غلتها‪ ،‬ويأكلها المساكين‪.‬‬ ‫ومن اشترى أشجارًا فصرف إليها ماء المطر بغير إذن صاحبه‪ ،‬ثم ظهر بها عيب‬ ‫كان عند البائع‪ ،‬فإن رضي العيب فلا يأكل غنة تلك الأشجار‪ .‬ومما البائع إن‬ ‫صرف إليها الماء ثم رجعت إليه بعد ذلك بالعيب‪ ،‬فَإِتَه يأكل غلتها ولا بأمر‪.‬‬ ‫وإن صرف ماء غيره إلى من ولي أمره من اليتامى والمجانين واليابس فليس في‬ ‫ذلك ما يضر أصحاب الأشجار؛ وكذلك كل من ولي أمره يأكلون غلة أشجاره‪.‬‬ ‫ومن صرف ماء غيره بغير إذن إلى أشجار غيرها ثم دخلت تلك الأشجار ملك‬ ‫إليها الماء بوجه من الوجوه‪ ،‬هل يأكل غلتها أم لا ؟‬ ‫من صرف‬ ‫قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وكذلك الإمساك‪ »...‬لعله يقصد وكذا أرض الإمساك أو غلتها‪ ،‬إن استمسك به‬ ‫شخص في حق له على صاحبها‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وأما البائع إن صرف إليها الماء‪ »...‬تحتمل العبارة أن يكون صرف لماء إل الأشجار قبل‬ ‫لبيع وبعدهس وفي كلتا الحالتين الحكم بجواز أكل غلتها في النفس منه شيء‪.‬‬ ‫‪ - 3‬كذلك هذه الصورة‪.‬‬ ‫‪-. 233 -‬‬ ‫ومن باع أشجارًا ج الخيار أو فعل فيها فعلا معلقا! فصرف إليها ماء غيره‪ ،‬أو‬ ‫؟‬ ‫إليه ببغير الشراء‬ ‫أوقفت‬ ‫من‬ ‫اشتراها أ و‬ ‫صرفه إليها من‬ ‫إليها الماء صاحبها الأوّل‪ ،‬فرجعت إليك فلا يأكل غلتها؛ وإن‬ ‫قال ‪ :‬إن صرف‬ ‫انتهت إلى من وقفت علي" فلا يضره ذلك فعل الأوّل؛ وأما المشتري أو الموقوف‬ ‫عليه ذلك إن صرف إليها الماء فانتهت إليه منه يأكل غلتها ولا يضؤُه ذلك«‘؛‬ ‫ذلك؛ وهذا الماء الذي ذكرناه‬ ‫وكذلك إن رجعت إلى من أوقفها عليه فلا يضر‬ ‫أعمرت‬ ‫وسواء‬ ‫غير عامرة‬ ‫أو أرض‬ ‫إلى أرضها‬ ‫عامرة‬ ‫أرض‬ ‫أصرفه عن‬ ‫سواء‬ ‫أو بغير ذلك‪.‬‬ ‫أو بالنبات‬ ‫بالأشجار‬ ‫ا‬ ‫۔‬ ‫مت‬ ‫غيره بالتقدي«‘'‬ ‫حرث أرض‬ ‫باب‪ :‬من‬ ‫ويكون متعلأيئًا‬ ‫فلا يحل له ذلك‘‬ ‫ومن حرث أرض غيره بغير إذن صاحبها‬ ‫بذلك" وبعنعه صاحب الأرض‪ .‬وكذلك الشريك يمنع من أراد أن يحرث أرضا قد‬ ‫فيها مم غيره ‪.‬‬ ‫اشترك‬ ‫ومن كانت في يده أرض غيره‪ ،‬يمنع من أراد أن يحرثها بغير إذن أصحابها‪ .‬وإن‬ ‫حرثها المعدي في هذه الوجوه القي ذكرناها فأتى صاحبها‪ ،‬فأراد أن يرةً عليه‬ ‫بذره فله ذلك وسواء في ذلك أبذرها و لم يحرثها‪ ،‬أو حرثها و لم ينبت بذره‪،‬‬ ‫أونبت بذره و لم يدرك فإنه يتعرض عليه بذره‪ ،‬فإن أراد المعدي أخذه وإن‬ ‫الأرض© ويدرك بذره متى ما شاء؛ ولا يعرض‬ ‫ويكون الزرع لصاحب‬ ‫شاء تركه‬ ‫عليه صاحب الأرض إلا جنس بذره‪ ،‬وسواء في هذا زرارع الصيف وزرار ع(‬ ‫‪ - 1‬في الأصل‪« :‬أرتفت إليه» وصوابه «وقفت عليه» وكذا «الموقوف إليه» و«أوئفها إليه»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وَهَذهِ الصورة أيضا فيها حرج وَالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ -3‬من هنا يبدأ كتاب الحرث وهو صنيع الشيخ عبد العزيز الميني رحمه الله في التكميل‪ ،‬وهو في‬ ‫نظري الصوابؤ ولا معنى لتوزيع أبواب الحرث بين الكتاب الخامس والكتاب السادس كما‬ ‫صنع ناسخ هذا الكتاب رحمه الله‪ .‬ليتأمل‪.‬‬ ‫«زرارع»‪ :‬قال في لسان العرب‪« :‬قال ابن بري‪ :‬والزريعة بتخفيف الراء‪ :‬الحب الذي يزرع‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- 333 -‬‬ ‫الشتاء ولا يدرك المُتَعَدي على صاحب الأرض عناءه ولا عناء دوابهك ولا‬ ‫يدرك شيما سوى بذره‪ .‬وإن تاب المُتَعَديأ فإنه يطلب بذره عند صاحب‬ ‫الأرض فإن أعطاه له‪ ،‬فالزر ع لصاحب الأرض وإن لم يعطه له و لم يتير له من‬ ‫بذره‪ 5‬فلا يأكل ذلك الزرع ويأكله الفقراء‪ ،‬وهذا إذا تركه حَّتى أدرك‘ و لم‬ ‫يتراددا البذر و م يتحاللا‪.‬‬ ‫وأما إن أتى صاحب الأرض و لم يحضر من حرث أرضها فين أراد أن يقلب‬ ‫أرضه\ فليقلبها وييذرها يما يخالف بذر الْسَعَدي؛ ولا يقلب الأرض حَستَى ينبت‬ ‫بذر المعدي كثه؛ فإن قلب أرضه و لم ينبت إلا بذره فليأكله؛ وإن اختلط بذره‬ ‫وبذر المعدي فليحصد بذري ويترك بذر المعدي" ؛ومنهم من يقول‪ :‬يحصد‬ ‫ذلك كله‪ .‬وإن لم ينبت فيها إلا بذر المُتَعَدي فلا يأكله صاحب الأرض ويأكله‬ ‫الفقراء؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحد صاحب الأرض ذلك كله‪ .‬وإن لم يقدم صاحب‬ ‫ومنهم من‬ ‫يأكله الفقراء؛‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫فمنهم من‬ ‫المُسَعَدي؛‬ ‫زرع‬ ‫إلا وقد أدرك‬ ‫الأرض‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫من‬ ‫بذره؛ ؛؛ومنهم‬ ‫ويره على المدي‬ ‫الأرض‘‬ ‫يأكله صاحب‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫‪٧9 0‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫حصد التعدي‬ ‫من يقول‪:‬‬ ‫الزرو ع‪ ،‬ويترك له مقدار بذره؛ ؛؛ومنهم‬ ‫يحصد‬ ‫الزرع ويعطي لصاحب الأرض نقصان‪ .‬أرضه‬ ‫وقيل‪ :‬إ من حرث أرض غيره بالسعي كمن حل سروال إلى أمّه؛ وقيل‪:‬‬ ‫قد نجس عَرّقه؛ وَقِيلَ‪ :‬عليه مغلّظة‪.‬‬ ‫ولا تقل‪ :‬زريعة بالتشديد مائة خطأ»‪ .‬ر‪ :‬مَادَّة «زرع»‪.‬‬ ‫‪ -1‬قوله هذا مبوي على شدة الورع‪ .‬وكين يسر الشريعة يأباه‪ 6‬لأنة من الصعب بمكان إن لم يكن‬ ‫مستحيلا أن يحصد بذره دون بذر المتعدي‪ .‬والقول الثاني أوفق وأرفق بالمتعدى عليه‪.‬‬ ‫تكرر ذكر نقصان الأرض والمراد منه‪ :‬نقصان مردودها‪ ،‬وهذا فيما ييدو يجب أن يرحع إلى‬ ‫‪-2‬‬ ‫تقدير الخبراء وإلى التصالح والتسامح والله أعلم‪.‬‬ ‫«سروال»‪ :‬قال في لسان العرب نقلا عن الأزهري‪« :‬حاء السروال عَلَى لفظ الجماعة وهي‬ ‫‪-3‬‬ ‫واحدة‪ .‬قال‪ :‬وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول‪ :‬سروال»‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬قد نحس عرقه»‪ :‬لست أدري ما القصد من هذه العبارة؟ أيعني حرمة كسبه؟ أم أنئة‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 433 -‬‬ ‫مثل‪ :‬ابنه الطفل أ و الجنون أو اليتيم‬ ‫خُرئّت أرض من ول أمره بالكَعَدُي‪،‬‬ ‫ومن‬ ‫أو الغائب الذي استخلف عليه‪ ،‬فالقول في هذا كنه مشل القول في أرضها في رة‬ ‫البذر وقلب الأرض والمعاني الي ذكرناها أولاش ويفعل ذلك كله لمن ولي أمره‪.‬‬ ‫وإن أراد صاحب الأرض أن يقلب أرضه بغير بذر" فله ذلك؛ وَكَذَلكَ الأرض‬ ‫اليي كانت في يده بالوجوه الي ذكرناها أولا‪ .‬ولا يأكل ما نبت من بذر‬ ‫المعدي بعد ذلك في تلك الأرض‪ .‬وإن أراد أيضا أن يقلع ما نبت فيها من بذر‬ ‫التعدي فله ذلك‪ .‬أدرك أو لم يدرك‪ ،‬ولا يكون فيما أفسد فيه من حين قلعه‬ ‫إياه شيء ولا فيما أكلت دابته إذا أراد أن يقاپي‪ .‬ولا يقصد في ذلك إلى الفساد‬ ‫ولا يتعمّده‪ 3‬ولا يكون عليه حرز ما قلع من ذلك‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرضا لرجلين بالكَعَدي‪ ،‬فإنما يفعلان فيها مثل ما قلنا أولا قي‬ ‫المسألة ال قبلها؛ وإن لم يحضر إلا واحد منهماء فليفعل فيها مثلما يفعل هو وشريكه‬ ‫إذا حضرا حميعًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يفعل ذلك إل في سهمه دون سهم شريكه‪.‬‬ ‫وإن حرثها رجل بإذن أحد الشركاء دون الآخر‪ ،‬منعه شريكه أو لم يمنعه‪ ،‬فلا يجد‬ ‫ذلك الشريك الذي لم يأذن له أن يفعل فيه مثل ما يفعل المَُعَدي إذا حرثها؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يفعل في سهمه مثل ما يفعل إذا حرثها السمدي في جمبع ما ذكرنا‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ر ۔۔‬ ‫أصبح نحس العرق مثل بحاسة المشركين عند من يراها بحاسة حسّية؟ وكم هي مدة نحاسته؟‬ ‫وهل لها من أمد؟ ليحرر‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن أراد صاحب الأرض أن يقلب أرضه بغير بذر‪ »..‬معناه‪ :‬إن اعتدى عليه معتن" فله‬ ‫‪-1‬‬ ‫أن يقلب أرضه ليبطل بذر المتعي‪ ،‬ولا يجب عليه بعد ذلك أن يبذر أرضه‪ .‬ورما احتاج إلى‬ ‫إراحتها ذلك الموسم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 533 -‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مسا لة أخرى‬ ‫ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه فقلبها ونزع منها الحطب©\ وأصلحها بالسماد‬ ‫وغيره وهيا مساقيها ومصارفها‪ ،‬فمنعه بعد ذلك من حرئيها فله ذلك؛ ويدرك عليه‬ ‫عناء ما عمل فيها وعناء دوابلّه‪ ،‬ويدزك قيمة ما زاد فيها من السماد والتراب‬ ‫وغيره؛ وإن عمل هَذَا كله بدواب صاحب الأرض والسماد‪ ,‬من عنده أيضّا‪ ،‬فلا‬ ‫بنفسه ‪.‬‬ ‫إلا عناءه‬ ‫يدرك‬ ‫وإن اتَقَقَ مع رجل أن يش إ'‘ معه ف حرت‪ .‬أرضه ‪ :‬أء۔ا لصاحب الأرض‬ ‫دوابه‪ 3‬فنقل بها السماد وغيره‪ .‬مِمًا تعج ‏‪ ٢‬الأرض‪ :‬وقلب بها الأرض وأصلحهاء‬ ‫وغيره؛‬ ‫شر كته{ فاته يعطيه عناء دوابْه وقيمة‪ .‬السماد‬ ‫الأرض ‪8‬‬ ‫وبدا لصاحب‬ ‫وما إن بدا لصاحب الدواب فإنه يدرك عناءء على صاحب الأرض وقيمة ما‬ ‫زاد إليه من العين في تلك الأرض؛ وإن عمل ذلك كلَه بنفسه‪ .‬فبدا له‪ ،‬فإن أصلح‬ ‫في تلك الأرض‪ :‬شيئا فليدرك عناء ما عمل فيها‪ ،‬وإن لم يصلحه فلا يدرك شيئا من‬ ‫عنائه{ ويدرك قيمة ما زاد فيها من العين‪.‬‬ ‫وما إن مات صاحب الأرض قبل أن يحرثا شيئا‪ ،‬فلا يحرث صاحبه شيئاء‬ ‫ويدرك عناء ما عمل فيها‪ ،‬وقيمة ما زاد من العين على ورثة صاحب الأرض؛‬ ‫وكذلك إن مات هو بعدما عمل وتعنًى‪ ،‬فليدرك ورثته عناء ما عمل وقيمة ما زاد‬ ‫فيها من العين على صاحب الأرض؛ وكذلك إن ماتا حميعًا‪ ،‬فليتزادد ورثتهما عناء‬ ‫ما عملا في تلك الأرض وقيمة ما زاد فيها غير صاحبها من العين(‪.‬‬ ‫‪ 1‬ا المقصود من لفظة «العين» هناء ما سوى الجهد والعناء‪ ،‬من مواد للتسميد‪ ،‬أو بناء السواقي أو مأ‬ ‫أشبه ذلك‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 633 .-‬‬ ‫وإن اتفق معه صاحب الأرض حين أذن له‪ ،‬أه متى ترك الحرث الا يدرك عليه ‪.‬‬ ‫شرطهما حقهما ف ذلك؛‬ ‫عناء ما عمل فله شرطه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ال يبطل‬ ‫`‬ ‫وأما ما تدرك فيه القيمةش فإنه يدركها عليه على كر حال‪..‬‬ ‫وإن أذن الأب لمن يحرث أرض ابنه الطفل أو خليفة اليتيم أو الجنون إن أذن لمن '‬ ‫يحرث أرض هؤلاء فبلغ الطفل أو اليتيم أو أفاق المجحنون‪ ،‬فلا يحرث من أذنوا له شيئا‬ ‫‪.‬‬ ‫في أرضهم إلا بإذنهم؛ فإن لم يأذنوا له‪ ،‬فليعطوا له عناء ما أصلح في أرضهم وقيمة‬ ‫ا ما زاد فيها من العين‪ .‬وكذلك إن انتقل ملك تلك الأرض إلى أحد من الناس{ فلا‬ ‫يحرثها من أذنوا له‪ 5‬إلا بإذن من انتقلت إليه} ولو ورثها أباولطفلك أو خليفة اليتيم‪،‬‬ ‫أو الجنون؛ فإن لم يأذنوا له‪ ،‬فليدرك عليهم عناء ما عمل‪ ،‬وسواء في هذا أأذنوا له أن‬ ‫يحرث لنفسه أو ليشتركوا ي ذلك الحرث‪ ،‬فإئه متى ما بدا لصاحب الأرض‪ ،‬فإ‬ ‫الداخل يدرك عناءه في هذا كله وقيمة ما زاد؛ وكذلك إن ترك هو بنفسه فإنه‬ ‫يدرك عناءه وقيمة ما زاد أيضا‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث | أرضا أقعده الحاكم فيها‪ ،‬فعملها و أصلحهاء ذفخرجت‪ .‬لغير‬ ‫مأنذن له‪ ،‬فلا يحرثها إلا بإذن صاحبها؛ فإن أذن له فلا يدرك شيًا من عناثقه"‘؛‬ ‫وإن لم يأذن له ومنعه فه يدرك عليه عناءه‪ 5‬وقيمة ما زاد فيها من العين؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إِئّما يدرك عناءه على الذي أذن له‪ 0‬ويرجع به على من انتهت إليه‬ ‫تلك الأرض{؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يرجع على صاحب الأرض بشنيء‪ .‬وإن لم‬ ‫يقعده الحاكم في الأرض‪ ،‬فأذن له أن يحرنها‪ ،‬فلا يحرثها‪.‬‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬فإن أذن له فلا يدرك شيئا من عنائه»‪ .‬لأنه إن أذن له فسيحرثها‪ ،‬وينال جهد عنائه مما‬ ‫ا سيحصده؛ وإن لم يأذن له ومنعه من الحرث فئه يدرك عليه عناءه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قذ يكون الذي أذن له غير صاحب الأرض الذي ثبتت له بعد الخصام عليها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«ويرجع به على من انتهت إليه تلك الأرض»‪ ،‬مراده‪ :‬أ الآذن بالحرث يدفع عناء الحارث‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ويرجع هو على صاحب الأرض‪.‬‬ ‫_ ‪- 733‬‬ ‫وإن أصلحها وهيًأها للحرث‘ فتبين له صاحبها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت لمن ولي أمره من اليتامى والمجانين فليحرثها ولا بأس؛ وإن كانت‬ ‫لغير من ولي أمره فلا يحرثها إلا بإذن صاحبها؛ وإن لم يأذن له فلا يدرك عناء"‪.‬‬ ‫وإن اشترى تلك الأرض اليي بيده شراء انفساخ‪ ،‬فأذن لمن يحرثها‪ ،‬فعملها‬ ‫وأصلحها وسواها‪ ،‬فتبين لهما انفساخ بيعهاء فلا يحرثها إل بإذن صاحبها؛ وإن لم‬ ‫يأذن له فليدرك عليه عناءه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئما يدعرنكاءه على الأول ويرجع‬ ‫به على صاحب الأرض‪.‬‬ ‫ومن اشترى أرضا فأذن لمن يحرثها فعملها وأصلحها{ وخرج فيها عيب كان‬ ‫عند البائع‪ ،‬و لم يرضها فلا يحرنها المأذون له إل بإذن البائع الأّل؛ وإن لم يأذن له‬ ‫ومنعه‪ 6‬فه يدرك عناءه على المشتري الذي ردها بالعيب ويدرك قيمة ما زاد فيها‬ ‫من العين على صاحبها الذي رجعت إليه{‘‪ ،‬وسواء في هذا الذي ذكرنا آأذن له أن‬ ‫حرث لنفسه أو ليشترك معه؛ الخواب فيها واحد‪.‬‬ ‫ومن باع أرضا بيكا موقوفا إلى مدة معلومةش فلا يأذن البائع لمن يحرثها؛ وكذلك‬ ‫المشتري أيضا‪ ،‬ولا يحرنها ولو أذنا له جميعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرث إن أذنا له‬ ‫جميعا‪ .‬وإن إذنا له جميعا‪ ،‬شم انتهت إلى واحد منهما‪ ،‬فإ المأذون له يحرثها على ما‬ ‫اتفقا لنفسه‪ ،‬أو يشتركون فيها‪ ،‬فإن منعه من انتهت إليه‪ ،‬فإن كان إما رجعت إلى‬ ‫«وإن لم يأذن له فلا يدرك عناءه»‪ ،‬لأ حرئه للأرض من غير قعود فيها ضرب من التعدي رليس‬ ‫‪-1‬‬ ‫للمتعي من حق‪ .‬ليحرّر‪ ،‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫في الأصل‪« :‬يرد» وقد صححه الناسخ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫إنما يدرك عناءه على المشتزي لأئة هو الذي أذن له في حرئها‪ ،‬ريدرك قيمة ما زاد فيها من‬ ‫‪-3‬‬ ‫العين على صاحبهاء أي البائع الذي ترجع إليه بالعيب فالبائع هو الذي سينتفع بما زاد فيها من‬ ‫هيأها للحرث وأصلحها‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 833 -‬‬ ‫البائع فليعطه عناءه‪ ،‬وإن انتهت إلى المشتري فمنع المأذون له أن يحرثها فليدرك‬ ‫وما عمل ف تلك‬ ‫عناءه على البائع؛' ومنهم من يقول ‪ :‬إنما يدركه على المشتري‬ ‫الأرض ممًا له قيمة فليدركه على المشتري إن انتهت إليه‪.‬‬ ‫آو‬ ‫يحرنها‪3‬‬ ‫فأذنت لمن‬ ‫ها أرضا‬ ‫وأصدق‬ ‫بغير ‪7‬‬ ‫رجل امرأة‬ ‫تروج‬ ‫وإن‬ ‫أذن له الزو ج أو أذنا له جميعا ثم استشهدا بعد ذلك‘ فلا يحرث المأذون له‬ ‫بإذنهما؛ ومنهم من يقول‪ :‬محرث إن أذنا له جميكا ‪ .‬وإن منعه من انتهت إليه منهماء‪،‬‬ ‫فالخواب فيها مثل المسألة اليي قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك الأجير إن استأجره رجل بأرض و لم يدخل العمل(‪ .‬فأذن له الأجير‬ ‫فليحرث بإذنه؛ وإن حرثها كذلك‪ ،‬فعمل الأجير العمل‪ ،‬فهما على ما اتفقا عليه؛‬ ‫وإن تعتَّى{ فيها المأذون وأصلحهاء وعمل الأجير العمل‪ ،‬واستحقت تلك الأرضه{'ء‬ ‫فمنعه منها‪ ،‬فليعطه عناءه‪ .‬وإن عمل بعض العمل الذي استؤجر به‘ وأخرجه صاحب‬ ‫العمل أو مات الأجير‪ ،‬فلا يحرث المأذون له تلك الأرض ويدرك عناءه على الأجير فيما‬ ‫نابه ويدرك على صاحب الأرض أيضما ما نابه من عنائه إن منعاه جميعا‪ .‬وأما إن مات‬ ‫الأجير أو المستأجر أو ماتا جميعا! فلا يحرث فيها إل بإذن الحي منهما‪ ،‬أو ورثة الميّت؛‬ ‫الزواج بغير شهود مسألة خلافيئةش إلا أن الراحج عند الجمهور أئه لا يصغ الزواج إلاً به‪ .‬ومنهم‬ ‫[‪-‬‬ ‫‪ 7‬من يجيزه بغير الشهود ونسب هذا إلى الشيعة وبعض العلماء من غيرهم‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ .7‬استشهدا»‪ :‬أي أخبرا الشهود بزواحهما‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -3‬قوله‪« :‬ركذلك الأجير إن استجره رحل بأرض»‪ .‬معناه‪ :‬إن جعل أجرته تمليك الأرض‪ .‬وا له أعلم‪.‬‬ ‫في الأصل‪« :‬فلا يحرث» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫«وإن تعئى»‪ :‬في لسان العرب‪« :‬العناء‪ :‬التعب»‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫«استحمّت تلك الأرض»؛ معناه‪ :‬بيعت بيع استحقاق{ وهو أن يبيع شخص شيئا على أنه يملكه ث‬ ‫‪6‬‬ ‫يبين ببيّنة قطعية من غيره على أه له‪ 6‬فيرجع إلى مالكه الحقيقي‪ ،‬وعلى ذلك‪ :‬فإن رحعت الأرض‬ ‫المستحقة إل صاحبها الحقيقي لا الذي باعها فمنعه مالكها من حرئهاء فليعطه عناءه‪.‬‬ ‫‪- 933 -‬‬ ‫فإن منعوه‪ ،‬فليعطوه عناءه على قدر ما لهم في تلك الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن دخل‬ ‫الأجير العمل فلا يكون لمن استاجره ن تلك الأرض الري استأجره بها حكم؛ وإن ل‬ ‫يدخل الأجير العمل؛ فأذن المستاجر لمن يعمل الأرض وأصلحهاء واستحقها الأجير في‬ ‫أجرته‪ 6‬فلا يحرثها إلا بإذنه‪ 3‬فإن منعه فليدرك عناءه على المستأجر‪ .‬وإن مات الأجير‬ ‫قبل أن يعمل شيا أأوخرجه المستأجر من عمله قبل أن يعمل‪ ،‬فإنه يحرث بإذن صاحبها‬ ‫الأل‪ ،‬وإن منعه فليعطه عناءه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن رهر"‘ رجل لرجل أرضىاك فحرثها أحدهما بغير إذن صاحبه فهل‬ ‫يجوز له ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن حرثها للرتهن لينتفع بها لنفسه أو لغيره‪ .‬فقد انفسخ الرهن وإن‬ ‫حرثها الراهن فال المرتتهن ينعه؛ وإن لم يمنعه} فلياكل غلة ما حرث فيها من جميع‬ ‫النبات‪ .‬وإن أذنا لمن يحرث تلك الأرض فلا يحرثها بإذنهما‪ ،‬سواء أأذنا له جميعا أو‬ ‫أذن له أحدهما دون الآخر‪ .‬وإن حرثها بإذن المرتَهن فقد انفسخ الرهن‪ ،‬سواء‬ ‫أأذنا له وحدهؤ أو أذن له مع الراهن؛ ومنهم من يقول‪ :‬انفسخ الرهن حين أذن لمن‬ ‫}‬ ‫يحرثهاك سواء أحرث المأذون له أو م حرث‪ .‬وما إذن الراهن فلا ينفسخ به‪.‬‬ ‫وإنأذن المرتتهن لمن يحرثها وتعنى فيها‪ .‬وأصلحها للحرث‪ ،‬ومنعه ه الراهن قبل‬ ‫أن يحرث؛ فهل يدرك عناءه على الراهن ؟ `‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ولا يدركه على المرتهن أيضا إن علم أت ذلك رهن في يده؛ وإن لم‬ ‫يعلم أنه رهن في يده‪ ،‬وقد علمها في يده وأصلحها بإذنه‪ ،‬فمنعه الراهن فإنه يدرك‬ ‫عناءه على المرتهن‪ .‬وأما إن كان في إصلاحه للأرض عين بينة فإنه يدرك قيمة‬ ‫في الأصل‪« :‬وإن قلت‪ :‬رهن‪..‬‬ ‫‪.-1‬‬ ‫قوله‪« :‬راأث إن كان في إصلاحه للأرض عين بينة»‪ :‬تطلق لفظة العين على معان كثيرة‪ ،‬فهمي‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 043 -‬‬ ‫ذلك على الراهن سواء أعلم أه رهن أو لم يعلم؛ وأما إن أذن له فتعتّى فيها‪ 6‬ثة‬ ‫منعه الراهن أو المرتهن فإنه يدرك عناءه على الراهن‪.‬‬ ‫وإن أذن له الراهن أن يحرث في تلك الأرض فعملهاء فباعهاالمرتهن فمنعه‬ ‫المشتري‪ ،‬ف الراهن يعطيه عناء ما عمل قبل البيع‪ ،‬وعلى المشتري عناء ما عمل بعد‬ ‫البيع‪ ،‬ويدرك قيمة ما زاد فيها من العين على المشتري‪ ،‬سنواء أعلم المشتري بزيادة العين‬ ‫أو لم يعلم‪ .‬وإن لم يعلم في تلك العين أنها تكون لا عيبًا‪ ،‬فليردها إن شاء وإن لم‬ ‫يكن لها ذلك عيبًا فلا يردها؛ فإن ردها بالعيب\ فليدرك الذي أصلح الأرض على‬ ‫الراهن عناءه‪ ،‬مع ما زاد فيه‪ ،‬سواء أانفسخ الرهن أو لم ينفسخ" وسواء في ذلك أأذنوا له‬ ‫أن يحرث لنفسه أو فيما بينهما وبينه‪ ،‬وسواء أأذنا له مفتزقيئن أو مجتمعيئن‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل اشترى من رجل أرضا{ فعوّض له عوضا إن استحقت منه فلمن‬ ‫تكون منافع ذلك العوض أو غلاته ؟‬ ‫قال‪ :‬لصاحبه الأّل‪ ،‬ما لم يستحقه المشتري في جميع ما لم يضرً به الأرض ولا‬ ‫بمنعه المشتري من تلك المنافع مما لا يغتر الأرض عن حالها الأول‪ ،‬مشل الحرث؛‬ ‫وما الغرس والبناء وأشباه ذلك" فإنه يمنعه‪.‬‬ ‫ويجوز لمن كان العوض في ملكه أن يأذن لمن يحرث فيه أو ينتفع به بالمنافع اليي‬ ‫ولا يجوز فيه إذن المشتري‬ ‫م ‪.7‬‬ ‫بجوز له أن ينتفع بها لنفسه ما دام المشتري‬ ‫كما هو معلوم من الألفاظ المشتركة‪ .‬غير أن معناها في هذا السياق اهر ذات الشيء‪ .‬فالعين هنا‬ ‫مرادفة للشيء المعاين المشخّص وعلى هذا فمعنى العبارة‪ :‬إن تبين في إصلاحه للأرض شيء‬ ‫بين" مثل‪ :‬الساقية يحدثها أو الحوض أو غير ذلك‪ ،‬فإئه يدرك ئيمتها‪ .‬واله أعلم‪.‬‬ ‫وفي الأصل‪« :‬عين بيسنَ» وهو خطأ‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬أنها تكون لها» الضمير في «ها» يعود غلى الأرض بمعنى‪ :‬وإن لم يعلم أت تلك العين‬ ‫‪-1‬‬ ‫(ذلك الشيء) تكون عيبا للأرض‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫_ ‪- 143‬‬ ‫ما لم يستحقه فإن استحقتَه فإذنه جائز؛ وأما إن أذن له صاحب الأرض‪،‬‬ ‫فاصلحها المأذون له‪ ،‬تم بعد ذلك استحقها من عوض له{ فمنع المأذون لها فإنئه‬ ‫عناءه على من‬ ‫يدرك عناء ما عمل على من أذن له؛ ومنهم من يقول‪ :‬إكما يدرك‬ ‫استحقتها‪ .‬وأما العين إذا زادها‪ 5‬فإنه يدركها على من استحقه'‪ .‬وإن رجع‬ ‫العوض ع صاحبه الأؤل‪ .‬فة المأذون له يدرك عليه جميع ما أصلح فيها من الصين‬ ‫لك‬ ‫إلا بعد ما حرثه المأذون‬ ‫لك‬ ‫العوض من عوض‬ ‫و متا إن ‪ 7‬يستحق‬ ‫وغيرها؛‬ ‫لا يصيب‬ ‫العوض‬ ‫‏‪ ١‬ستحقق‬ ‫الذي‬ ‫فإا‬ ‫يدرك‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫ينبت‪٤‬‏‬ ‫م‬ ‫زرعه أو‬ ‫أنبت‬ ‫سواء‬ ‫فليأخذ منه نقصان أرضه من حين‬ ‫له ف ترك زرعه‬ ‫منعه ولكن إن م يأذن‬ ‫استحقمها؛ وأما إن لم يستحقها إلا بعد ما أدرك الزرع و لم يكن في تركه نقصان‬ ‫الأرض فإنه لا يدرك عليه شَيْعًا‪ .‬وسواء في هذا الذي ذكرنا أأذن له أن يرث‬ ‫الأرض© أو بحرث لمن ولي أمره؛ الجواب‬ ‫لنفسه خاصة أو بحرث بينه وبين صاحب‬ ‫فيها على ما ذكرنا بدءا‪.‬‬ ‫استحتهاة ؟ رمنهم من‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫استحقها لد‬ ‫ل للذي‬ ‫فاته يعطي نقصانان الر‬ ‫يقول‪ :‬الا يعطيه شيما‪ .‬وكذلك من حرثها بإذنه على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن حرثها من غُوّضت له قبل أن يستحقها بغير إذن من عرضها له‪ ،‬فرا‬ ‫صاحب الأرض ينعه‪ ،‬وسواء في هذا أنبت بذره‪ ،‬أو لم ينبت\ أو نبت ولم يدرك‬ ‫وير على صاحب الأرض بذره إن شاء إن لم ينبت بذره‪ .‬وإن نبت فإنه يفعل ما‬ ‫شاء إن أراد أن يعطيه بذره فليعطه‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يقلب أرضه بخلاف ما بذر فيها الأول فله‪ ،‬وإن أراد قلعه أيضا فله‬ ‫ذلك؛ وإن أدرك فلا يقلعه ولا يقلبه أيضًا‪ ،‬ويدرك عليه نقصان أرضه‪ .‬وكذلك من‬ ‫على من استحق الأرض فالضمير راجع إليها لا إلى العين‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 243 -‬‬ ‫حرثها بإذن من عوضت له على هَذَا الحال‪ .‬فإن خرجت تلك الأرض من العوض‘‬ ‫من يده؛ وكذلك إذنه‬ ‫له فهو مثل غيره من الناس إن خرجت‬ ‫فحرثها من عوضت‬ ‫لغيره على ما ذكرنا‪.‬‬ ‫ومن كانت بيده أرض غيره اليي لا يجوز له أن يأذن لمن يحرثها فأذن لمن‬ ‫يحرنها"'‪ 5‬أو حرثها بنفسه‪ ،‬فإةً صاحبها يمنعهم منذلك وإن أصلحوها للحرث‘‬ ‫فليعطهم عناءهم؛ وأما إن حجر على من يرثها فلا يدركون عليه عناء ما‬ ‫أصلحوا فيها‪ .‬فإن حرثوا ونبت زرعهم‪ ،‬فالجحواب فيها مشل الجواب في مسألة‬ ‫المعدي‪ .‬وإن حرثوها قبل أن يحجر عليهم‪ 5‬وقد نبت بذرهم‪ .‬فإنه يرد عليهم‬ ‫بذرهم» ويكون الزرع له؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك إل نقصان أرضه ويكون‬ ‫الزرع لمن حرنه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقلبها بخلاف بذره في هذا كله ما لم يدرك‬ ‫ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئما يدرك نقصان أرضه في هذا كلّه؛ وكذلك إن‬ ‫أدرك الزرع إِتما يدرك على صاحبه نقصان أرضه‪.‬‬ ‫وإن علم المأذون له أت تلك الأرض لغير من أذن له{ وهو لا يجوز إذنه فيها‪ ،‬فإنه‬ ‫لا يدرك عناء ما أصلح فيها‪ ،‬ولا عناء ما عمل فيها على صاحبها‪ ،‬ويكون بمنزلة‬ ‫المعدي إلا إن زاد فيها عينئا‪ ،‬فليدركها على صاحب الأرض‪.‬‬ ‫و‬ ‫م ۔۔‬ ‫مُتَعَياء‬ ‫فلا يكون‬ ‫فحرثها بإذنه‬ ‫فأذن لمن يرثها‪.‬‬ ‫هغيره‬ ‫بيده أرض‬ ‫كانت‬ ‫ومن‬ ‫إلا إن علم أتَه لا يجوز له أن يأذن فيها فحرثها على هذا الحال فهو متع‪.‬‬ ‫من اليتامى والجانين وأشباهههم‪،‬‬ ‫من ولي أمره‬ ‫أرض‬ ‫وأما من أذن لمن بحرث‬ ‫فحرثها المأذون له‪ 5‬فلا يكون مْتَعَديا‪ .‬وكذلك إذن أحد الشركاء لا يكون من‬ ‫لا نحد هذه العبارة في نسخة (ت)‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 343 -‬‬ ‫حرث به مُتَعَديا‪ ،‬ولونهاه شريكه‪ ،‬وسواء في هذا آأذن له في سهمه أو في الكر؛‬ ‫وكذلك الشريك له إن حرث أرض الشركة" لا يكون مْتَعَديا ولو نهاه شريكه‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫سواء ي‬ ‫فلا يكون متَعَديا بذلك‬ ‫وكذلك من غلط ف أرض غيره فحرثها‬ ‫قلت‪ :‬فمن كانت بيده أرض بالإمساك{ هل يجوز له أن يحرثها أو يغرسها ؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما أذن له فيه من ذلك فليفعله وإن أذن له أن يحرث بنفسه دون غيره‬ ‫فلا يحرثها ورنته من بعده‪ .‬وإن أذن له أن يفعل فيها ما شاء بين الحرث والفرسك‬ ‫فإنه يحرث ويغرس ويأذن لمن يحرثها‪ ،‬ويمنع من أراد أن يحرثها أو يحدث فيها شيئا‬ ‫»‬ ‫بغير إذنه‪ ،‬فإن حرثها واحد بغير أمر من كانت بيده‪ ،‬فهو متعد ويكون من كانت‬ ‫بيده بمنزلة صاحبها فيما يفعل فيها إن حرثها الممْتَعَدي‪ .‬وأما من حرثها بغير‬ ‫الشَقَدي‪ ،‬فالجواب فيها على ما ذكرنا قبل هذا من الغلط والإذن الذي لا يجوز‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن قدم صاحب أرض الإمساك ‪ ،‬وقد تعنى فيها من كانت بيده وأصلحها؟‬ ‫ذلك‬ ‫استغل‬ ‫قال ‪ :‬إن تركه حَتَى حرثها فلا يدرك عليه شيئا من عنائه‪ ،‬سواء‬ ‫أو لم يستغله؛ وأما إن منعه قبل أن يحرثها‪ ،‬فإنه يدرك عليه عناءه‪ 5،‬وإن لم يدركه‬ ‫في الأصل‪« :‬الشريكة»‪ .‬وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫«من كانت بيده أرض بالإمساك»‪ :‬الإمساك فيما يبدو من العبارة اللاحقة‪« :‬إن قدم صاحب‬ ‫‪-2‬‬ ‫أرض الإمساك» هو القيام مصالح أرض غاب عنها صاحبها‪ .‬وا لله أعلم بحقيقة ذلك‪.‬‬ ‫إن قدم صاحب أرض‬ ‫والتقدير هكذا‪:‬‬ ‫بعدم ذكر جوابها‪.‬‬ ‫واضح أن الجملة الشرطية م تكتمل‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫الإمساك‪ ...‬وأصلحهاء فهل له حرثها أم له على صاحبها عناؤه ؟‬ ‫وقد تقدمت مثل هذه العبارة سابقا‪ ،‬و لم نعلق عليها لوضوحهاء تم ظهر لدا أن نعلق عليها هنا‬ ‫فليكن في هذا التعليق غناء عما سواه‪.‬‬ ‫‪- 443 -‬‬ ‫إلا وقد حرثها‪ ،‬فلا يدرك عليه شيئا إلا إن حجر عليه"‪ 5‬ويدرك عليه نقصان تلك‬ ‫و‬ ‫أأدرك‬ ‫وسواء‬ ‫ينب©‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫أنبت ذلك الحرث‬ ‫سواء‬ ‫حجر عليه‪،‬‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الأرض‬ ‫لم يدرك‪ ،‬وليس فيه إلا نقصان الأرض‪.‬‬ ‫وإن كانت أرض الإمساك لرجال شتى وقدم بعضهم وبقي آخرون فأرادوا‬ ‫منع أرضهم‪ .‬فلا يجدون إل منع سهمهم فيما كان قبل ذلك؛ وأما في المستقبل©‬ ‫فإتهم يمنعون تلك الأرض كلها‪ .‬كما يمنعون فيفا بينهم البين‪ ،‬سواء آأذنوا له‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كلهم أو لم يأذن له بعضهم‪.‬‬ ‫وكذلك إن جاء صاحب الأرض إلى ورثة الميت المستمسك به فأراد( أن يمنع‬ ‫بعضهم ويترك بعضا فله ذلك‪ ،‬وتحرث تلك الأرض بإذن صاحبها‪ ،‬أو بإذن من‬ ‫كانت في يده‪.‬‬ ‫وإن دل رجل على آخر في أرضه فحرثها‪ 5‬فلا يكون متتَعَديا‪ ،‬فإن جوز له‬ ‫ذلك فجائز؛ وإن لم يجوز له‪ ،‬فهو بمنزلة من حرث بغير إذن‪ ،‬ولا يدرك عناء ما‬ ‫أصلح‪ .‬وير عليه البذرَ صاحبها إن شاء أو يقلبها أو يأخحذاًمنه نقصان أرضه‪ .‬أو‬ ‫يحصد الزرع ويترك له مقدار بذره‪.‬‬ ‫فأعطاها‬ ‫أرضها فعمرها وأصلحها للحرث‘‬ ‫وإن أذن رجل لآخر أن حرث‬ ‫أو دخلت‬ ‫او ورثها منك‬ ‫بهاك‬ ‫أو استأجره‬ ‫باعها لك‬ ‫أو‬ ‫أصلحهاء‬ ‫صاحبها للذي‬ ‫ملكه من قبله بوجه من الوجوه ‪ .‬فلا يدرك عليه عناء ما أصلح فيها بعد ما رجعت‬ ‫إليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه عناء ما أصلح فيها‪ .‬وإن ردها المشتري أو‬ ‫‪ -1‬فوله‪« :‬إلاً إن حجر عَلَيه» مُرَاده‪ :‬إن كان حجر عليه قبل ذلك‪.‬‬ ‫«فأراد»‪ :‬الضمير عائد على صاحب الأرض‪ .‬والمعنى‪ :‬فأراد صاحب الأرض أن بمنع بعض ورثة‬ ‫‪-2‬‬ ‫المستمسك به ويئرك بعضا فله ذلك‪.‬‬ ‫في أرضه‪ :‬كذلك هذا الضمير عائد على صاحب الأرض‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 543 -‬‬ ‫الموهوب له إلى صاحبه الأل أو لرجل آخر معه‪ ،‬فاه يدرك على صاحب الأرض‬ ‫شيئا‪.‬‬ ‫على صاحبه‬ ‫ولا يدرك‬ ‫الي رجعت إليه عناء ما أصلح‬ ‫وإن مات الذي أصلحهاء فلا يحرثها ورثته من بعده‪ ،‬ويدركون عناء ما أصلح‬ ‫موروئهم؛ وإن أذن هم أن يحرئوها فلهم ذلك‘ وإن حرثوها فلا يدركون عناء‬ ‫مورونهم؛ وإن أرادوا أن لا يحرثوها فلهم ذلك‪ ،‬ويدركون عناء موروثهم‪ .‬وإن زال‬ ‫عقله أو أصابه معنى يمنعه من الحرث\ مثل‪ :‬الخوف والمرض أو خرج فيها شريك‬ ‫لصاحبها أو ما أشبه ذلك فليدرك عناءه‪.‬‬ ‫إن زال عقل صاحب الأرض أو مات\ فلا يحرثها المأذون له‪ ،‬ويدرك عناء‬ ‫وأ‬ ‫ما أصلح في تلك الأرض وقيمة العين إن جعلها فيها‪ .‬وأما إن تركها" بنفسه بعدما‬ ‫أصلحهاء فلا يدرك العناء بعد ذلك‪ ،‬ويدرك قيمة العين إن كانت؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يدرك عناءه ولو تركها بنفسه‪ .‬وإن حرثها و لم ينبت ما حرث فيها‪ ،‬فلا يدرك‬ ‫عناء ما أصلح فيها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه؛ وإن نبت ما حرث ولم ينتفع به‬ ‫فأصابته آفة أتلفته من قبل ا لله أر من تضبيعه‪ ،‬فلا يدرك العناء؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يدركه‪ .‬وإن أصابته آفة من قبل غيره من الناس بعدما نبت‘ فلا يدرك شيئا؛ وأما‬ ‫إن نبت فصار قصيا وتلف{ فلا يهرك العفاء؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه‪ .‬فإن‬ ‫أصابت تلك الأرض آفة حَمَى لا يصل إلى حرثهاء فإنه يدرك عناءه‪.‬‬ ‫وإن أذن أبو الطفل لمن يحرث أرض ابنه الطفل فمات المأذون له أو مات أبو‬ ‫الطفل أو منعه مانع من قبل نفسه‪ ،‬أو من قبل أبي الطفل أو من قبل ا للك‬ ‫‪ -1‬ا الضمير راجع على الأرض لا على العين كما قد يتوهم‪.‬‬ ‫الضمير راجع كذلك على الأرض‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫القصيل‪ :‬هو الزرع إذا نبت وأورق يُحَرُ أخضر لعلف الحيوان‪ ،‬فهو قصيل؛ معنى‪ :‬مقصول من‬ ‫‪-3‬‬ ‫قولهم‪ :‬قصل الشيء إذا قلعه‪.‬‬ ‫‪- 643 -‬‬ ‫فالجحواب فيها كما فسمَرنا في الي قبلها فيما يدرك من العناء على أبي الطفل وما لا‬ ‫يدرك عليه؛ ويعطى أبو الطفل ما أدرك عليه من ذلك من ماله‪ ،‬أو من مال ابنه؛ وإن‬ ‫لم يكن لابنه مال‪ ،‬فليدركه في مال الأب فإن مات الأب‪ ،‬فليدرك العناء في مال‬ ‫الابن© وإن لم يكن له مال‪ ،‬فليدركه في مال الأب‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وأما إن أذن خليفة اليتيم أوالجنون لمن حرث أرضهماء فأصلحها المأذون له‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فتركها بنفسه أو مات‪ ،‬أومات الخليفة أوزال عقل أحدهما{ أو حرث و لم ينبت‬ ‫أو نبت و لم يدرك فالجواب فيها كالخواب في أبي الطفل‪ ،‬فيما يدرك عليه من العناء‬ ‫وما لا يدرك عليه‪ 6‬إلا الخليفة لا يدرك عليه ما يدرك على أبي الطفل إذا لم يكن‬ ‫َ‬ ‫لليتيم مال‪.‬‬ ‫وإن أذن الأب لمن يحرث أرض ابنه الطفل‪ ،‬فأصلحها وحرثها وحصد ما حرث‬ ‫فيها‪ 5‬فبلغ الطفل فاستمسك بأبيه ني نقصان أرضها فإنه يدرك عليه؛ وأما إن‬ ‫حرثها لنفسه‪ ،‬فلا يدرك عليه شيئا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك عليه شيئا‪ ،‬ولو‬ ‫حرثها غيره بإذنه‪.‬‬ ‫وإن أذن الخليفة لمن يحرث أرض من استخلف عليه‪ ،‬فأصلحها وحرثها وحصد‬ ‫ما نبت فيها‪ ،‬فبلغ الطفل أو أفاق المجنون" فاستمسك بخليفته في نقصان أرضه فإنه‬ ‫يدرك عليه‪ ،‬سواء أحرئها بنفسه أو حرثها غيره‪ .‬ويدرك أيضا على من حرثها بإذن‬ ‫الخليفة؛ فإن غرم المأذون له{ فلا يدرك على الخليفة شيئًا؛ وإن غرم الخليفة‪ ،‬فلا‬ ‫يدرك على المأذون له شيًا؛ وكذلك ورنتهمابمقامهما‪ .‬وورنة اليتيم أو الجنون‬ ‫يدركون ما يدرك اليتيم أو الجنون على الخليفة أو المأذون له‪.‬‬ ‫وإن حجر ذلك الطفل أو اجدون على من يحرث أرضهما‪ ،‬فليس حجرهما‬ ‫بشيء‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرث من أذن له خليفة اليتيم أو الجنون أو الفائب في‬ ‫أرض هؤلاء شيا إلا إن كان في حرئها إصلاح؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرثها ولو‬ ‫‪- 743 -‬‬ ‫كان فيها إصلاح ولا يدرك عناء ما أصلح فيها على قول من يقول‪ :‬لا يحرثها‪،‬‬ ‫سواء أيصلح تلك الأرض أو لا يصلحها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ومن باع لرجل أرضا بيع الخيار‪ ،‬فهل يجوز للبائع أن يحرثها ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬وكذلك المشتري إذا كان له الخيار فإن حرثها واحد ممن ذكرنا‪ ،‬فلا‬ ‫يكون مُتَعَديال ويمنع كل واحد منهما صاحبه أن يحرثها؛ وكذلك إن أذن واحد‬ ‫منهما لمن يحرثها‪ ،‬فل صاحبه يمنعه‪ ،‬وإن أصلحها أحدهما للحرث\ فإن رجعت إليه‬ ‫تلك الأرض فلا يدرك على صاحبه شيئا وإن رجعت إلى الذي لم يصلحها‪ ،‬فإنه‬ ‫يدرك عليه الذي أصلحها عناءه فيما يكون فيه أو القيمة فيما تكون فيه؛ وكذلك‬ ‫كل ما كان موقوفا من الأمال‪ .‬مثل‪ :‬الصداق إذا تزج المرأة بغير شهود‪ ،‬أو أجرة‬ ‫الأجير ما لم يدخل العمل أو ما أشبه هذا فت هؤلا كلهم لا ينتفعون بإذ نن هؤلاء‬ ‫ويتمانعون فيما بينهم‪.‬‬ ‫وإن أذنوا لرجل أن يحرث في تلك الأرض أو واحد منهم فإةً من أراد منهم‬ ‫منعه فله ذلك‪ ،‬وإن حرث بإذن أحدهم فرجعت الأرض إلى الذي أذن له‪ ،‬فلا يمنعه‬ ‫بعد ما رجعت إليه الأرض ولا يدرك عليه نقصانها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك‬ ‫نقصان تلك الأرض بعد منعه إياه‪ .‬وما إن رجعت الأرض إلى الذي لم يأذن له‬ ‫فمنعه من حرثها‪ ،‬فإته يكون بمنزلة من حرث بغير إذن في رد البذر إليه وقلبها ‬ ‫ونقصانها‪ .‬وإن حرثها رجل بغير إذنهما حميًا فَِتَهُمَا منعأنه‪ .‬ولا يقلبها أحدهما‬ ‫حَتى يعلم من انتهت إليه منهما‪ ،‬فمن انتهت إليه فليفعل ما شاء فإن أراد ن يقلبها‬ ‫ما دامت تقلب فله ذلك‪ ،‬وإن لم ترجع إليه إلآ بعدما أدرك ما حرث فيها فلا‬ ‫يقلبه ويعطيه صاحب الحرث نقصان تلك الأرض؛ ؛ومنهم من يقول‪ :‬ير عليه البذر‬ ‫«ما دامت تقلب»‪ :‬تفد أه يجوز لصاحب الأرض قلبها إذا بذرت بغير إذنه‪ ،‬ما لم يدرك ذلك‬ ‫‪-1‬‬ ‫الزرع‪ ،‬فحينعذ لا يجوز قلبها لأنه من باب إضاعة المال‪ ،‬وَهَذَا ما يُوَيّده الكلام الآتي فيما بعد‪.‬‬ ‫‪- 843 -‬‬ ‫أو يحضده ويترك له مقدار بذره‪ .‬وكذلك إن أذنا له جميعا أو أذن له أحدهماء‬ ‫فيها! فمنعه أحدهما أو منعاه جميعا فلا يدرك عليهما عناء ما‬ ‫فأصلحها ‪7‬‬ ‫اصلح فيها حَى يعرف من انتهت إليه تلك الأرض‪ .‬وكذلك إن حرثها فمنماه‬ ‫فاستمسك بهما فني أخذ ما بذر فيها فلا يدرك عليهما حَّتى تنتهي إلى أحدهما‪ ،‬ولا‬ ‫يقلبها أحدهما ولو أذن له صاحبه في ذلك ولا يعطه البذر حَتى يعرف لمن هي‬ ‫منهما؛ وكذلك إن أمر غيرهما أن يقلبها أو يحصدها‪ ،‬فلا يفعل ذلك حَتى تنتهي‬ ‫إلى أحدهما‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إما يصيح المن والإذ _ وقلب الحرث وحصاة ما‬ ‫حرث فيها‪ ،‬ور البذر ومن يدرك عليه العناء وإصلاح الأرض ومن يأخذ نقصانها‬ ‫من باعه ج لخيار‪ ! ،‬و وهبها هبة موقوفة « ا أو استأجر بها أجيرًا و لم يدخل‬ ‫الأجيز العملَ‪ ،‬أو من تزوج بها بغير شهود حَتى يستحقها من غُلّقت إليه ي هذه‬ ‫الوجوه كلها؛ وإن استحقنَّها فقد رجح إليه أمر هذه المعاني اليي ذكرنا‪ ،‬مشل‬ ‫صاحبها الأؤّل؛ وإن انتهت إلى من علقت إليه‪ ،‬أو رجعت إلى صاحبها الأوّل‪،‬‬ ‫فليفعل ما شاء مِمًا ذكرنا‪.‬‬ ‫ومن أذن لمن يحرث أارضه وفعل فيها فعلا موقفا قبل أن يحرثها المأذون له{ فلا‬ ‫محرنها بعد ذلك© حَعَى ت‪:‬تنتهي إلى الذي علقت إليه فيستأذنه ويحرنها‪ ،‬أو ترجع إلى‬ ‫صاحبها الأول فيحرثها؛ ومنهم من يقول‪ :‬حَتى يستأذنه مرأةخرى‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرثهاء فاصلحها وتعنى فيها فعلقها إلى غيره‪ ،‬فلا يحرثها بعد‬ ‫ذلك‪ ،‬ويدرك عناء ما أصلح فيها‪ ،‬وقيمة ما زاد فيها على صاحبها الأؤل‪ ،‬ولو‬ ‫انتهت إلى الذي علقت إليه! ولا يدرك عليه شيئا‪ ،‬وذلك كله على صاحب الأرض‬ ‫‪ -1 .‬قوله‪« :‬إئَمَا يصيح المنغ»‪” 6‬لمنع“ مفعول به مقدم‪ ،‬والفاعل "من باعها“ مؤخر‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬أو وهبها هبة موقوفة» ‏‪ ٠‬هي فيماا أنهم هبة موقوفة ة على أمر؛ مشل‪ :‬الاستشارة أو غيرها‬ ‫‪-2‬‬ ‫فيى البيع وغيره‬ ‫كثيرة‬ ‫صور‬ ‫وللخيار‬ ‫ل البيع الموقوف قطنه على الخيار‪.‬‬ ‫رهي بهذا المعنى‪ ،‬مم‪:‬ثثل‪:‬‬ ‫مبسوطة في كتب الفقه‪ :‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 943 -‬‬ ‫الذي أخرجها من ملكه؛ وكذلك إن رجعت إليه على ما قلناه أؤلا؛ وسواء آأذن له‬ ‫أن يحرثها بنفسه أو يشترك فيها معه فليدرك عليه عناء ما أصلح فيها وقيمة الزيادة‪.‬‬ ‫ومن أمر غيره أن يحرث أرضه له أو لغيره من الناس‪ ،‬ففعل فيها فعلا موقوفاء‬ ‫فإنه يمنعه ممن أوقف عليه ذلك ولا يدرك عليه عناء ولا قيمة الزيادةء إلا إن اشترط‬ ‫ذلك أول مرة؛ وأما إن أذن له أن يحرثها‪ ،‬فحدث إليه مانع يمنعه من موت أحدهما‬ ‫أو موتهما جميعا أو زال عقل أحدهما أو عقلهما جميكا أو تركها بنفسه أو تلف‬ ‫أصابها من قبل ا لله أو استحقت فإتّه يدرك عناءه على صاحبها الأول في هذه‬ ‫الوجوه كلها؛ وأما إن أذن له‪.‬أن يحرث تلك الأرض بنفسه‪ ،‬فأصلحها‪ ،‬فوؤهبت له‬ ‫هبة موقوفة‪ ،‬أو استأجره بها و لم يدخل العمل أو باعها له بيكا موقوفا‪ 6‬فإنه يحرثها‬ ‫إن شاء‪ ،‬سواء أانتهت إليه أو رجعت إلى صاحبها الأؤل؛ وإن انتهت إليه وترك‬ ‫حرثها أو نع منها‪ ،‬فلا يدرك على من أذن له أول مرة شيما من عنائه‪ ،‬وإن رجحت‬ ‫إلى صاحبها الأل‪ ،‬فليدرك عليه عناءه وقيمة الزيادة‪.‬‬ ‫ومن حرث أرضا على أنها له فإذا هي لغيره‪ 5‬فإنه يعطي له صاحب الأرض ما‬ ‫ا بذر فيها؛ وإن استحقتها الذي حرثها قبل أن يعطيه البذر‪ ،‬فليمسك أرضه وليس‬ ‫عليه شيء‪ .‬وأما إن استحقها بعد ما أعطاه البذرى فإن كانت الأرض له قبل أن‬ ‫يحرثها‪ ،‬فليرجع عليه ببذره‪ ،‬ويمسك حرئه‪ .‬وأما إن دخلت ملكه بعد ما رد عليه ما‬ ‫بذر فيها‪ ،‬فليمسك زرعه ويأخذ الأرض من استحقّها‪ ،‬ولا يدرك عليه عناءه ولا‬ ‫نقصان تلك الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه إلا إن باعها له واشترط عليه أن يترك‬ ‫زرعه فيها حَمَى يحصده\ وأما إن مات الذي أراد أن يرد عليه البذر فورثه غيرهك‬ ‫فإنه يكون في مقام موروثه في رة البذر وغيره‪.‬‬ ‫وإن ورثه الذي حرئها‪ ،‬فليس عليه شي ويمسك أرضه وزرعه؛ وأما إن ورثها‬ ‫مع غيره‪ ،‬فليرةً عليه الذي ورث معه مقدار سهمه من البذر؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫‪- 053 -‬‬ ‫يمسك زرعه كله ولا يدرك عليه شيئا‪ ،‬ويعطيهم منابهم من نقصان تلك الأرض؛‬ ‫وكذلك إن ورثها طفله{ فليمسك زرعه في أرض ابنه الطفل وليس عليه شيء‪.‬‬ ‫وأما إن ورثها من ولي أمره‪ ،‬فإن كانت له خليفة سواه‪ ،‬فلياخذ منه بذره‪ .‬ويكون‬ ‫ذلك الزرع للذي ورث تلك الأرض‪ ،‬فإن لم تكن له خليفة\ فليترك الزرع حَتَى‬ ‫يدرك ويحصده لصاحب الأرض ويأخذ منه مقدار بذره؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحصده‬ ‫لنفسه ويعطيه نقصان أرضه‪.‬‬ ‫وكذلك إن حرثها بغير إذن صاحبها أو غصبها فحرثها‪ .‬فدخلت ملكه من حين‬ ‫حرثها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن حرثها بالغصبؤ فرجعت إليه بعد ذلك‘ لا يأكل هذا‬ ‫الزرع ويأكله الفقراء؛ سواء في هذا كله أدخلت ملكه قبل أن ينبت أو بعدما نبت‬ ‫و لم يدرك أو بعدما أدرك" فإنه يعطي ما نقصت الأرض قبل أن تدخل ملكه‪،‬‬ ‫وليس عليه شيء بعد ذلك‪ .‬وكذلك إن رجعت إلى ابنه الطفل على ما قلناه أولا‪.‬‬ ‫وأما إن دخلت ملك من ولي أمره فإنه يكون عليه نقصان الأرض قبل أن تدخل‬ ‫ملك من ولي أمره‪ ،‬ويكون ذلك الزرع لمن ولي أمره‪ ،‬ويدرك عليه البذر؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يعطي نقصان تلك الأرض لصاحبها الأول قبل أن تدخل ملك من ولي أمره‪،‬‬ ‫ويعطي لمن ولي أمره نقصان أرضه من حين دخلت ملكه ويكون الزرع له‪.‬‬ ‫وإن كانت أرض بين رجلين فحرثها رجل بالتعدية} أو حرثها بوجه يردان عليه‬ ‫البذر(""‪ 3‬فجوّز له أحدهما ذلك و لم يجوز له الآخر‪ ،‬فيكون له سهم الذي جوز له‬ ‫من الزر ع؛ وإن أعطاه الآخر ما نابه من البذر‪ ،‬فيكون شريكه؛ وإن لم يعطه البذر‪،‬‬ ‫فليعطه ما نابه من نقصان الأرضئ ويكون الزرع له كله؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينفق‬ ‫ذلك الزرع كله على الفقراء‪ .‬ويعطي للذي لم يجوز له نقصان سهمه‪ .‬ومما إن‬ ‫فوله‪« :‬أو حرثها بوجه يردان عليه البذر»‪ ،‬معناه‪ :‬إن حرثها بوحه يقتضي وجوب إبطال حرثه‬ ‫‪-1‬‬ ‫وردهما بذره له‪ ...‬إلى آخره‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 153 -‬‬ ‫مات أحدهماء فورثه التعدي بعدما حرث أرضهما أو باعها له أحدهما أو‬ ‫م يخرج إليه‬ ‫الحي منهما أو الذي‬ ‫ملكه بوجه من الوجوه فا‬ ‫وهبها لك أو دخلت‬ ‫سهمه من تلك الأرض بالخيار‪ 5‬إن شاء أن يرد عليه سهمه من البذر© فيكون الزرع‬ ‫بينهما‪ ،‬وإن أراد أن يأخذ ما نابه من نقصان أرضه فله ذلك‘ ويدركه على الذي‬ ‫حرث الأرض فيكون الزرع له كله‪ 5‬ولا يقلب ما نابه من الأرض وإن أراد ذلك؛‬ ‫فورنه واحد‬ ‫إن مات المعدي‬ ‫وأما‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬يقلب ما نابه من الأرض‪.‬‬ ‫من أصحاب الأرض فإنه يكون بمنزلة المَُعَدي‪ ،‬فإن أراد شريكه أن يرد عليه‬ ‫البذر فله ذلك؛ وإن أراد أن يأخذ منه نقصان سهمه من الأرض فيكون الزرع له؛‬ ‫ففيه قولان ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫من‬ ‫سهمه‬ ‫يقلب‬ ‫أراد أن‬ ‫وإن‬ ‫‪1‬‬ ‫وأما إن ورثاه جميعا‪ ،‬فقال أحدهما لصاحبه‪ :‬اقلب ما حرث فيهاا وأبى عليه‬ ‫‪7‬‬ ‫صاحبه فالقول قول من أبى منهما أن يقلب؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يقلبان ولا‬ ‫يأكلان منه شيئاء ويأكله الفقراء‪.‬‬ ‫ومنا إن مات أحد أصحاب الأرض فورثه ورثته‪ ،‬ومات صاحبه"‘ فورثه‬ ‫المسَعَديا فإاً الورثة يكونون في مقام موروثهم فيما يدرك على المْتَعَدي‪ ،‬وما‬ ‫لا يدرك عليه‪ ،‬وما يدرك على شريكه وما لا يدرك عليه‪.‬‬ ‫وإن حرث المعدي أرض الشركاء واختلفوا فيما بينهنم في رد البذر وقلب‬ ‫الحرثؤ فالقول قول من دعى إلى رة البذرك إلا في قول من يقول‪ :‬يقلب مقدار ‬ ‫سهمه فليفعل ما شاء؛ وأما إن اختلفوا في قلع ما نبت فيه وقلبه‪ ،‬فالقول قول من‬ ‫قال منهم‪ :‬يقلبه؛ ومنهم من يقول‪ :‬القول قول من قال بقلعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫اختصما في ذلك‪ ،‬فليفعل كلل واحد منهما بمقدار سهمه من ذلك الحرث ما شاء‬ ‫وله‪« :‬ومات صاحبه» يعي‪ :‬شريكه‪« .‬فورئه المتعلأي» أي‪ :‬ورث الشريك‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 253 -‬‬ ‫من القلع أوالقلب‪ .‬وكذلك إن اختلفا فني أخذ النقصان‪ ،‬ورة البذر على المتَعَديء‬ ‫يكون لكل واحد منهما ما قال في مقدار سهمه‪.‬‬ ‫وإن أمر أحدهما صاحبه أن يرد البذر على المُسَعَدي‪ ،‬فيكون الزرع له أو يقلبه‬ ‫كله‪ 3‬أو يأخذ نقصان أرضهما كله فذلك جائز‪ ،‬فيكون له ما جوَزه له شريكه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أمرا غيرهما من الناس مسن يجوز فعله في أخذ النقصان ورة البذرك‬ ‫وقلب ما حرث فيها وقلعه‪ ،‬الجواب فيها كالخواب في أحدهما إن أمر صاحبه‪.‬‬ ‫وكذلك إن اختلفا فيما يقلبانها به كا خالف بذره‪ ،‬فلا يقلبانها حَتّى يتسَّفقاء‬ ‫أويفعل أحدهما ي سهمه ما أراد‪.‬‬ ‫مسألة فيمن تعدى على أمرض غيره فحرثها ببذس صاحبها‬ ‫ومن حرث أرض غيره بالعَدي‪ ،‬فخرجه"" البذر الذي بذره فيها لصاحب‬ ‫الأرض بالغلط أخذه‪ :‬أوبالسرقة‪ ،‬أو سرقه على أنه لغير صاحب الأرض فإذا هو‬ ‫له؛ أو اشترى منه البذر فحرثه في أرض البائع بالسَعَدي فخرج بيعهم منفسخح{‪،‬‬ ‫فة الزرع في هذا كله لصاحب الأرض‪ ،‬وليس للمثتَعَدي عناؤه‪ ،‬ولا يكون على‬ ‫المعدي من تباعة ذلك الطعام شيء إن حصد منه صاحبه مثل بذره أو أكثر منه‪.‬‬ ‫وكذلك إن بره منه‪ ،‬فليس عليه شيء‪ .‬وأما إن لم يحصد منه شَيْعَا‪ ،‬أو حصد منه‬ ‫بعضا‪ ،‬فكل ما نقص من الزراعة الأولى بالَعَدي‪ ،‬فهو له ضامن‪ .‬وإن فضل من‬ ‫«فخرج البذر»‪ .‬أي‪ :‬فتبين أن البذر الذي بذره فيها لصاحب الأرض‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫قوله‪« :‬فخرج بيعهم منفسخا»‪ :‬لَعَل الصواب أن يقال‪« :‬فخر ج بيعه منفسخا»‪ ،‬على أن يكون‬ ‫‪-2‬‬ ‫ليحرر‪.‬‬ ‫على البذر‪.‬‬ ‫ضمير المفرد عائدا‬ ‫«فحرثه في أرض البائع بالتعدي فخرج بيعهم منفسخا»‪ :‬مراده‪ :‬إن حرث شخص بالتعدي أرض‬ ‫‪-3‬‬ ‫الذي باع له البذر لا يزيل عنه صفة التعي‪ ،‬حَتى ولو انفسخ بيع البذر‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 353 -‬‬ ‫ذلك الزرع شيء أو انتفع منه بقدر بذره الأوّل‪ ،‬فقد برا السعدي‪ .‬وكذلك إن‬ ‫المعدي‬ ‫البذر الأول‬ ‫أو أفسدوا منه بقدر‬ ‫دوابُه أو عبيده‬ ‫انتفع بذلك الزرع‬ ‫ني هذا بريء‪ .‬وأما من انتفع به طفله‪ ،‬أو ما أفسده من ذلك الزرع‪ .‬أواليتيم الذي‬ ‫منه‬ ‫من ذلك الزرع فلا يبرأ‬ ‫ما أفسد هؤلاء‬ ‫نكف‬ ‫الجنون‪،‬‬ ‫أو‬ ‫استخلف عليه‪.‬‬ ‫المعدي ويلزمه ضمان البذر‪ ،‬ويدرك صاحب الأرض على من أفسد ذلك‬ ‫ويعسكه لنفسه؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يتصلاًق به‪.‬‬ ‫قيمته‬ ‫وإن أفسد ذلك الزرع ما كان في يده من مواشي غيره" فإن كان ذلك الفساد‬ ‫مِمًا يدرك على من كان في يده فقد برا المُسَعَدي‪ ،‬وإن كان إنما يرجع إلى‬ ‫صاحب المواشي فلا يبرأ المعدي بذلك‪ ،‬والجواب فيها كالجحواب في الي قبلها‬ ‫فيما يصنع بتلك القيمة إن غرمها صاحبها‪.‬‬ ‫وإن أفسد ذلك الزرع المواشي الي بينه وبين شريكه‪ ،‬فما نابه ير منه‬ ‫المْتَعَدي‪ ،‬وما ناب شريكه فلا يبرأ منه‪ ،‬إلاً إن كان ما ينوب شريكه مِمًا يخرج‬ ‫يين ماله‪ ،‬وسواء في هذا الذي ذكرنا إن أفسد ذلك البذر قبل أن ينبت‪ ،‬أو نبت و لم‬ ‫الجواب فيها واحد‪.‬‬ ‫يدرك و أدرك و م يحصد‬ ‫وإن أمر أحدا أن يفسد ذلك الزرع فأفسده‪ ،‬فهو بمنزلة ما أفسد صاحب‬ ‫البذر‪ ،‬ويبر المعدي إن كان ذلك مثل البذر أو أكثر‪.‬‬ ‫وإن أمر عبدا بينه وبين الشريك أن يفسد ذلك الزرع فأفسده فقد برا المَْعدي؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬فيما ينوب الشريك الذي لم يأمره مِكا دون رقبته ألا يبرأ منه‬ ‫قوله‪« :‬من مواشي غيره»‪ :‬مرجع الضمير هو صاحب الأرض‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫«وإن أمر أحدا‪ ،»...‬الآمر هو صاحب الأرض؛ وكذلك قوله فيما بعد‪« :‬وإن أمر عبدًا»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫|‬ ‫«ممًا دون رقبته ألاً يبرأ منه المتعلي»‪ ،‬هكذا في بعض النسخ الأصلية‪ ،‬وفي البعض الآخر «ممُا‬ ‫‪-3‬‬ ‫دون قيمته»‪ ،‬والعبارة الأخيرة أوفق بالمقام؛ غير أ في العبارة فيما يبدو لي سقطا‪ ،‬فتكون العبارة‬ ‫‪- 354 -‬‬ ‫المُتَعَدي؛ وسواء في هذا أكان ذلك الشريك هو أو غير‪ .‬وأما إن أفسده العبد‬ ‫المشترك من غير أن يأمره أحدا فلا يبرا المعدي إلا فيما ينوب الشريك‪.‬‬ ‫وإن أفسد أحد ذلك الزر ع فإنما يدرك عليه قيمة ذلك الذي أفسد صاحب‬ ‫الزر ع{ دون التعدي" ولا يجوز في ذلك الفساد محاللة المعدي ولا تبرئته‬ ‫ويجزيه حل صاحب الزرع وتبرئته‪.‬‬ ‫وأما إن ورث صاحب البذر من أفسد ذلك الزر ع فالُتَعَدي بريء في هذا‬ ‫الوجه‪ ،‬إن كان قيمة الذي أفسد مثل البذر أو أكثر منه؛ وما نقص من البذر في‬ ‫هذاء فضمانه على المعدي‪ .‬وإن كانت قيمة ذلك الفساد أكثر من البذر أو مثله‪،‬‬ ‫فأخذ أقل منه‪ ،‬فإن كان إنما قضى له في ذلك كله فالَعَدي بريء؛ وإن كان‬ ‫إنما قضى ذلك في تسمية من ذلك فالبقيّة على المُتَعَديه‪ ،‬ويغرمها لصاحب‬ ‫البذر؛ وأما إن كان الفساد أقل من البذر فغرمه صاحبه‪ ،‬فعلى المُتَعَدي نقصان ما‬ ‫بقي إلا إن أخذ مقدار بذره‪.‬‬ ‫كالتالي‪« :‬ممًا أفسده دون قيمته»‪.‬‬ ‫ومعنى العبارة‪ :‬ومنهم من يقول فيما ينوب الشريك (الشريك في ملكية العبد) الذي لم يأمره فيما‬ ‫أفسده (العبد) دون قيمته (قيمة البذر) ألاً يبرأ منه المتعي‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫«وسواء في هذا أكان ذلك الشريك هو أو غيره»‘ معناه‪ :‬سواء أكان الشريك لصاحب الأرض‬ ‫‪-1‬‬ ‫في ذلك العبد هو المتعي على أرضه بالبذر‪ ،‬أو كان الشريك في العبد شخصا آخر غير المتعّي‪.‬‬ ‫«صاحب الزر ع»‪ :‬فاعل «يدرك» لا «أفسد»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫«ولا يجوز في ذلك محاللة المتعّي»‪ :‬مراده‪ :‬لا يطلب من المتعدي أن يجعل المفسد في حل من‬ ‫‪-3‬‬ ‫أمره‪ ،‬لأنة ليس هو صاحب الحقَ‪ ،‬وإما هو صاحب الزرع‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فإن كان إما قضى له في ذلك كله فالمتعدي بريء وان كان إثما قضى ذلك في تسمية‬ ‫‪-4‬‬ ‫من ذلك فالبقية على المتعي» معناه‪ :‬إن كان مفسد الزرع قضى لصاحب الأرض ذلك أي‬ ‫البذر فقد برئ المتعي‪ ،‬وإن كان قضاه في تسمية‬ ‫ذلك المقدار من القيمة واعتبره عوضاً عن ‪1‬‬ ‫أي في جزء مسمى منه كنصف أو ثلث فالبقية على المتعي‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫'‬ ‫‪-553 -‬۔‬ ‫وإن أفسد المعدي ذلك كلها فعليه البذر وقيمة ذلك الفساد‪ .‬وكذلك‬ ‫مواشيه إن أفسدت ذلك أو طفله‪ ،‬فيكون عليه غرم قيمة الفساد مع البذر الأول‪.‬‬ ‫وأما عبيده إن أفسدوا ذلك الزرع بغير أمره فعليه البذر الأوّل‪ ،‬وما يقابل رقاب‬ ‫العبيد من قيمة ذلك الفساد وما جاوزه ذلك فليس منه عليه شيء وأما ما‬ ‫أفسدوا بأمره فعليه ضمانه كله‪.‬‬ ‫وما كان في يد المعدي من مواشي غيره إن أفسدت ذلك الزرع‪ ،‬فكل ما‬ ‫يلزمه ضمانه‪ ،‬فهو عليه‪ ،‬وما لا يلزمه فهو على صاحب المواشي‬ ‫وأما ما أفسد الطفل الذي استخلف عليها أوالمجنون‪ ،‬أو مال الغائب الذي‬ ‫واا‬ ‫ر ‪.‬ه‬ ‫ويغرمه من مال من أفسده من هؤلاء‪.‬‬ ‫استخلف عليه فالملتّعدي يؤخذ بهذا كله‬ ‫وأما ما أفسد مِمًا كان في يده من مال غيره بالرهن أو الوديعة أو العارية أو ما‬ ‫فاته يغرمه من مالك ويرجع به على صاحب المال‪.‬‬ ‫أشبه ذلك‬ ‫وأما إن مات صاحب الأرض والبذر فورثه التعدي وحده‪ ،‬فقد برا مر("‬ ‫البذر‪ .‬وإن أفسد أحد ذلك الزرع فليغرمه لنفسه إن شاء‪.‬‬ ‫‪3‬ر‬ ‫فافإن‬ ‫فورنه من أفسد الزرع الذي ذكرناه وقد ترك مالا‪,‬‬ ‫وإن مات المعدي‬ ‫فورثنه‬ ‫الأرض يدرك عليه البذر‪ ،‬وقيمة ةما أفسد؛ وأما إن مات المعدي‬ ‫صاحب‬ ‫الأرض والبذر‪ 6‬فقد برا المعدي ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫«فقد برأ من البذر»‪ :‬الفصيح أن يقال‪ :‬ا من البذر‪ .. .‬قال في لسان العرب‪« :‬وأيرأته ميما لي‬ ‫‪-1‬‬ ‫براعة وراء الأخيرة عن‬ ‫ويَبْرؤ _ والأخير نادر‬ ‫عَلَيُوء وبراته تبرئة} وبرئ من الأمر يبنا‬ ‫اللحيانيئ‪ 5‬وكذلك ف الين ايوب‪ .‬برئ ك من حقك براعة وراء وبُزوا وتَبرُؤاء وأبثرأة‬ ‫منه وَبَرأك»‪ .‬انتهى (ر‪ :‬مَادّة «برأ»)‪.‬‬ ‫وَهَذَا التعليق هنا يغنينا عن إعادته مهما تكررت اللفظة‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬أي إن خلف مالاً»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 653 -‬‬ ‫وإن كانت الدواب التي حرث بها المعدي كنها له فلا يدرك عناها على‬ ‫صاحب الأرض والبذر؛ وإن كانت لصاحب الأرض فإنه يدرك عنامها على‬ ‫المُتَعَدي؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك شيئا إن انتفع من الزرع بقدر عناء دوابه؛ وإن‬ ‫كانت لرجل آخر فليدرك عناءها على المعدي" وليس على صاحب الأرض شيء؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يعطي صاحب الأرض عناء الدواب إن كانت لغير السعدي‪.‬‬ ‫وإن كانت الدواب لغير المعدي وهي في يده بالفغصب‪ ،‬فإةً صاحبها يدرك‬ ‫عناءها عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يدرك عناء دوابه على صاحب الأرض؛ وإن‬ ‫كانت هذه الدواب في يد المعدي بوجه من وجوه الأمانة مِمًا يجوز له الانتفاع‬ ‫به‪ 5‬فإنه بمنزلة دوابّه‪ ،‬ولا يدرك فيها العناء‪ .‬وكذلك دواب ابنه مثل دوابثه لا‬ ‫يدرك عناءهاء ولا يدرك ابنه عليه شيتا! طفلا كان أو بالغا‪.‬‬ ‫وإن كانت تلك الدواب لليتيم الذي استخلف عليه{ أو الجنون‪ ،‬أو الغائب‪ ،‬فإنه‬ ‫يعطي عناء الدواب من نفسه‪ ،‬ولا يدركه على صاحب الأرض‪.‬‬ ‫وإن كان إما حرث بالدواب المشتركة بين ما ذكرنا‪ ،‬فالجواب في نصيب كل‬ ‫واحد منهم من الدوابَ‪ ،‬كالجخواب فيما ذكرناه أرّلاً في انفرادهم بالدواب‪.‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه¡‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪..‬‬ ‫مسا لة فيمن تعدى على ارض غيره فحرثها بذس مرجل اخر‬ ‫ومن حرث أرض رجل بالتعدية ببذر غيره وقد غصبه من صاحبه‘ فهو ضامن لما‬ ‫م‬ ‫له‪ .‬وإن‬ ‫الزرع‬ ‫ويكون‬ ‫أرضه‬ ‫ف‬ ‫الأرض ما بذر‬ ‫من البذر ويعطيه صاحب‬ ‫غصب‬ ‫الأرض إن شاء وإن شاء أعطاه‬ ‫يعط الغاصب لصاحب البذر شيا فليعط له صاحب‬ ‫للغاصب©‘ ويكون الزرع له وإن أعطى الفاصب لصاحب الأرض ما بذر ف أرضه" ‪.‬‬ ‫وليس‬ ‫لصاحبه‬ ‫والبذر مضمون‬ ‫الأرض©‬ ‫لصاحب‬ ‫الزرع‬ ‫أ‬ ‫كلها‪:‬‬ ‫الصور‬ ‫هذه‬ ‫الحكم ق‬ ‫‪-1‬‬ ‫على عنائه‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫من عوض‬ ‫للمتعدي شي‬ ‫‪- 753 -‬‬ ‫وكذلك إن كان البذر لابن الغاصب وهو طفل فليعط صاحب الأرض للغاصب ما‬ ‫بذر في أرضه‪ .‬وإن كان ابنه بالغًا‪ 5‬فليعط له ما بذر أبوه في أرضه‪ .‬وكذلك إن بذر في‬ ‫تلك الأرض زريعة من ولي أمره‪ ،‬فليردها عليه صاحب الأرض‪.‬‬ ‫وإن طلب صاحب البذر من صاحب الأرض ما غصب منه\ فليدركه عليه أو‬ ‫يتبرا له من الزرع فإن أعطاه بذرها فالؤًرع له‪ ،‬وإن تيرا له من الزرع" فهو‬ ‫لصاحب البذر‪ ،‬ويعطي النقصان لصاحب الأرض إن طلبه منه؛ وإن لم ينبت ذلك‬ ‫البذر أو نبت فذهبؤ و لم ينتفع به شيئا فلا يدرك البذر على صاحب الأرض‬ ‫ويدركه على المَُعَدي‪ ،‬وإن قلب صاحب الأرض ذلك أو أفسده{\ و لم ينتفع به‬ ‫فليس عليه شيء‪ ،‬ويكون ضمان البذر على الغاصب لصاحبه وأما إن انتفع بذلك‬ ‫الزرع بمقدار البذر فليردّه على صاحبه‪ ،‬وإن طلبه منه المعدي فليدركه علي‪.‬‬ ‫وإن أراد صاحب البذر أن يأخذ من ذلك الزرع مقدار بذره وهو قصيل{ أو‬ ‫أدرك‪ ،‬فذلك جائز‪ ،‬ولا يكون على صاحب الأرض أو الغاصب شيء منه؛ وكذلك‬ ‫إن أخذ مقدار بذره من مال صاحب الأرض من غير ذلك الزرع فقد برأ صاحب‬ ‫الأارض؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ذلك ويدركه صاحبه على من أخذه من ماله‬ ‫ويدرك صاحب البذر على الغاصب ما غصب منه؛ وإن أدرك ذلك الزرع قبل أن‬ ‫يرد صاحب الأرض البذر على صاحبه أو على الغاصبؤ فئه يفعل فيه ما يفعله في‬ ‫قوله‪« :‬فليدركه عليه أو يتيرا له من الزرع»» معناه‪ :‬أ صاحب البذر يدركه على صاحب‬ ‫‪-1‬‬ ‫الأرض فإن شاء صاحب الأرض أعطاه البذر‪ ،‬وإن شاء تيرا لصاحب البذر من الزرع فليأخذ‬ ‫الزرع صاحب البذر‪ ،‬ويعوض نقصان الأرض لصاحبها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن طلبه منه المتعلي فليدركه عليه»{ معناه‪ :‬أ للمتعي حق المطالبة بالبذرء لكن ليس‬ ‫‪-2‬‬ ‫على أساس حق" مكه وإما ليره هو لصاحب البذر‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫«القصيل» ريجمع على قصلان هو زرع الشعير أو القمح يقطع أخضر لعلف الدواب‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫وقوله‪« :‬أو أدرك»» مراده‪ :‬أو يأخذ مقدار بذره وقد أدرك ذلك الزر ع‪.‬‬ ‫‪- 853 -‬‬ ‫البذر أن يحصد ذلك‬ ‫ذلك الزر ع‪ ،‬كما إذا كان البذر للغاصبڵؤ فإن أراد صاحب‬ ‫الزرع فذلك جائز ويكون عليه نقصان الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬نقصان الأرض‬ ‫على الفاصب؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك صاحب البذر ذلك الزرع‪ ،‬وإنما يدرك‬ ‫بذره على الغاصب أو على صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يدرك البذر‬ ‫على الغاصبؤ ولا يدرك على صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يحصد ذلك‬ ‫الزرع الفاصب© ويرد البذر على صاحبه‪ ،‬ويعطي النقصان لصاحب الأرض؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إنما يأكل ذلك الزرع الفقراء‪ ،‬ويعطي الغاصب البذر لصاحبه‪ ،‬ويعطي‬ ‫نقصان الأرض لصاحبها‪.‬‬ ‫وأما إن غصب ذلك البذر من مال الأجر‪ ،‬أو من مال المسجد أو المقبرة‪ ،‬فإن‬ ‫أراد صاحب البذر أن يعطي كيل ذلك البذر للقائم على تلك المعاني والأشياء فله‬ ‫ذلك‪ .‬وإن أراد أن يقلب ذلك الحرث يما يخالف البذر الأول فله ذلك؛ وإن أراد‬ ‫قلعه أيضا فله ذلك؛ وإن أدرك الزرع فهو لصاحب البذر‪ ،‬ويعطي المدي‬ ‫نقصان الأرض لصاحبها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحصد صاحب الأرض الزرع كله‬ ‫ويترك مقدار البذر الأول فيها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يضمن المعدي ذلك‪.‬‬ ‫ويضمن نقصان الأرض لصاحبها‪ ،‬ويكون الزرع له‪.‬‬ ‫وإن دخلت تلك الأرض ملك صاحب البذر بوجه من الوجوه استحقها فيكون‬ ‫الزرع له‪ ،‬فإن انتفع منها بمقدار بذره‪ ،‬فلا يكون على المعدي شيء وإن لم‬ ‫ينتفع بشيء من ذلك فليدرك على المعدي كيل ما أخذ منه‘ وإن انتفع بمقدار‬ ‫بعض البذر‪ ،‬فليدرك ما بقي على المعدي" سواء في هذا أانتفع به قصيلا أم‬ ‫بعدما أدرك‪ .‬وكذلك إن رجع البذر على صاحب الأرض فهو له‘ وإن انتفع منه‬ ‫قوله‪« :‬يضمن المْتَعَدي ذلك»‪ :‬لَعَل في العبارة سقطا‪ ،‬فيكون تمامها كالتالي ‪« :‬يضمن‬ ‫‪-1‬‬ ‫المعدي ذلك البذر‪ ،‬ويضمن نقصان الأرض لصاحبها‪ ،‬ويكون الزرع له»‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 953 -‬‬ ‫عمقدار بذره برأ منه الُتَعَدي‪ ،‬وإن لم ينتفع بشيء أو انتفع بالبعض فليدرك على‬ ‫المعدي ما بقي له‪.‬‬ ‫وما إن رجع البذر إلى ذلك الغاصب ميراث أو هبة أو ما أشبه ذلك‪ ،‬فأراد‬ ‫البذر من صاحب‬ ‫المعدي‬ ‫الأرض أن يرد د عليه بذره فله ذلكف© وإن طلب‬ ‫صاحب‬ ‫الأرض فإئه يدركه عليه‪ .‬وإن أراد صاحب الأرض أن يقلب ذلك الخراث فله‬ ‫ذلك؛ وإن أراد أن يقلع ذلك النبات أيضا فله ذلك‪ .‬وإن أدرك الزرع فالجواب فيها‬ ‫مثل الخواب فيما قبلها‪.‬‬ ‫وإن بذر المعدي بذر من ولي أمره من اليتيم أو الجنون أو أشباههم في أرض‬ ‫غيره‪ 6‬فإن أراد صاحب الأرض أن يرة ذلك البذر على المعدي فله ذلك؛ وإن‬ ‫أراد أن يقلبه بما يخالف الأول فله ذلك؛ وإن تركه حَمَى أدرك فيكون سبيله سبيل‬ ‫ما قبله‪ .‬وإن بلغ اليتيم أو أفاق الجنون أو قدم الغائب فليرةً صاحب الأرض البذر‬ ‫البذر أن يرده‬ ‫على من شاء بين الخليفة أو من استخلف عليه إل إن نهاه صاحب‬ ‫على المْتَعَدي؛ ومنهم‪ :‬من يقول‪ :‬لا يعطيه إل لصاحبه‪.‬‬ ‫يدرك‬ ‫له على أن‬ ‫حرث‬ ‫فإن‬ ‫الأرض‘‬ ‫لصاحب‬ ‫فحرثها ببذره‬ ‫أرضا‬ ‫غصب‬ ‫ومن‬ ‫عليه البذر فله ذلك© ‏‪ ٤‬ون حرثها على ال يدرك عليبهه البذر؛ فلا يدرك ششيما‪ .‬وأما إن‬ ‫ل يتزكه فالحكم فيها كما قلنا‬ ‫وإن‬ ‫لصاحب البذر©‬ ‫الزرع‬ ‫فيكون‬ ‫ر‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫فيما قبلها من مسائل التعدي‪.‬‬ ‫وإن غصب رحل أرضا لرجل آخر فحرثها ببذر قد اشترك فيه مع رجل آخر‬ ‫غير المعدي أو اشتركا فيه جميعا مع المَْعَدي؛ فالجواب في سهم كل واحد‬ ‫منهم‪ ،‬مثل الجواب فيما انفرد به دون غيره‪.‬‬ ‫وكذلك أرض اليتيم والجنون وكال من ولي رجل أمره إن غصبت‘ فحرث فيها‬ ‫الغاصب بذر هؤلا فالزرع لصاحب الأرض على ما ذكرناه قبل هذا‪ .‬وإن حرث‬ ‫‪- 063 -‬‬ ‫فيها الغاصب بذر خليفة ذلك اليتيم فإ الخليفة يفعل في ذلك ما شاء إن شاء أن‬ ‫يقلبه ببذر هؤلاء فله ذلك‪ ،‬وإن تركه حَتى أدرك‪ ،‬فليحصده هم ويدرك عليهم‬ ‫مقدار بذره بخليفة آخر‘؛ وإن رأى الخليفة أن يترك المعدي أن يحصد ذلك‬ ‫الزرع‪ ،‬ويدرك عليه نقصان الأرض والبذر فله ذلك إن رأى أت ذلك أصلح‪.‬‬ ‫وإن بلغ اليتيم أو أفاق الجنون قَإتَهُمَا يكونان بمنزلة خليفتهماء إن أرادا أن يعطيا‬ ‫البذر لصاحبه فلهما ذلك© وإن أرادا أن يقلبا أرضهما فلهما ذلك‘ؤ وإن أرادا أن‬ ‫يتركاها ويأخذا نقصان أرضهما فلهما ذلك أيضا‪.‬‬ ‫وإن حرث خليفة اليتيم أو المجنون بذرهم في أرض غيره بالتعدي لنفسه أو‬ ‫لأصحاب البذر فإقً صاحب الأرض يرد البذر على الخليفة إن شاء أو يقلب أرضه‬ ‫أيضًا‪ ،‬أو يقلع ما نبت فيها؛ فإن بلغ الطفل أو أفاق الجنون‪ ،‬فليرةً عليهم صاحب الأرض‬ ‫بذرهم‪ ،‬ويفعل في أرضه ما شاء مما ذكرنا من القلب والقلع وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٨٠ 2‬س‬ ‫‪٠‬ي‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫؟‬ ‫بم د خلت ملكه‬ ‫‏‪ ١‬مرضا‬ ‫مسا لة فيمن عصب‬ ‫ومن غصب أرضا فحرثها بالتعدية‪ .‬فدخلت ملكه بعد ذلك فإن كان ما بذر‬ ‫فيها له‪ ،‬فئه يمسكها وما زرع فيها‪ ،‬ويعطي نقصان الأرض لمن غصبها منه أولا‬ ‫قبل أن تدخل ملكه إن لم يرنها؛ وأمم إن ورثها‪ ،‬فليس عليه شيء من نقصان‬ ‫قوله‪« :‬ويدرك عليهم مقدار بذره بخليفة آخر»‪ ،‬معناه‪ :‬يدرك خليفة اليتيم أو الجنون مقدار بذره‬ ‫‪-1‬‬ ‫هو (أي الخليفة) بتقدير خليفة آخر يستخف على اليتيم أو الجنون في أمر تقدير البذر حَنّى لا‬ ‫يكون حيف من الخليفة الأول صاحب البذر المغصوب في أخذه قيمة بذره من مال اليتيم أو‬ ‫المجنون‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪« -2‬والبذر» من إضافة الناسخ‪ .‬أقول‪ :‬لا معى لذكر البذر بعد ما رضي الخليفة أن يترك المتعّي‬ ‫حصد ذَلكَ الزرع‪ ،‬فليس له في هَذره الحال إلا أن يضمن نقصان الأرض‪ .‬فليحرّر‪.‬‬ ‫‪- 163 -‬‬ ‫الأرض‪ .‬وأما إن ورث منها بعضا‪ ،‬فإئه يعطي نقصان ما ناب غيره من الأرض‪،‬‬ ‫ويرد عليه صاحبه ما نابه من البذر إذا كان له كما فسرناه أؤلاً؛ وإن لم يدخل ملكه‬ ‫إلا بعدما أدرك الزرع فإنه يمسكه صاحب الأرض وير البذر على الفاصب؛‬ ‫وكذلك إن دخلت تسمية منها ملكه على هذا الحال‪ ،‬فليأخذ صاحب الأرض ذلك‬ ‫الزرع أو ورنته‪ ،‬وليردوا البذرعلى الغاصب‪ .‬وأما إن ورثه الغاصب بعدما أدرك‬ ‫فليمسكه كله‪ .‬وأما إن ورث منها بعضا‪ ،‬فليمسك ذلك البعض» ويدرك البذر‬ ‫على من ورث معه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن حرثها بالتعدية‪ .‬م رجعت إليه بمميراث أو‬ ‫بغير ميراث من أنواع دخول الملك‪ ،‬فإنما يأكل ذلك الزرع الفقراء؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن حرث أرض رجل بالتعدية ببذره‪ ،‬ثم رجعت إليه بمعنى يوجب دخول‬ ‫الملك كميراٹ‘ فكل ما نبت فيها من ذلك الزرع فهو لصاحب الأرض الي غصبت‬ ‫منه‪ ،‬ويعطي" نقصان الأرض للغاصب من حين دخلت ملكه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫ليس عليه من نقصانها شيء‪ ،‬إلا إن حجر عليه الغاصب من حين رجعت يليه‪ .‬وأما‬ ‫إن تين ث تلك الأرض له قبل أن يحرثهاء فليس عليه شيء‪.‬‬ ‫وأما إن حرث تلك الأرض على أنها لغيره ببذره فيما يظن فخرجت الأرض‬ ‫له‪ 5‬والبذر لغيره؛ فإته يعطي البذر لصاحبه‪ ،‬ويكون الزرع له‪.‬‬ ‫وإن تعسّد حرث ذلك البذر‪ ،‬وهو لغيره في أرض على أنها لغيره فخرجت‬ ‫الأرض لها فإنه يمسك صاحب البذر ما نبت من بذره في تلك الأرض وليس عليه‬ ‫من نقصان الأرض شيء؛ وكذلك إن تعمّد حرث أرضه بزرارع غيره على هذا‬ ‫غوله‪« :‬ويعطي نقصان الأرض»‪ ،‬ضمير «يعطي» عائد على صاحب الأرض الني غصبت منه‘‬ ‫‪-1‬‬ ‫فيكون المعنى كالتالي‪ :‬ما نبت في الأرض المغصوبة من زرع فهو لصاحب الأرض» لكن عليه أن‬ ‫يرد نقصان الأرض للغاصب من حين دخلت ملكها أي يكون التقدير لنقصان الأرض لا يكون‬ ‫من حين البذر‪ ،‬ولكن من حين دخول الأرض ملك الغاصب‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 263 -‬‬ ‫الحال وكذلك أرض ابنه الطفل أو ابنه المجنون" أو أرض كانت في يده؛ ويجوز له‬ ‫حرثها إن تعمّدها بحرث بذر غيره على هذا الحال‪.‬‬ ‫وكذلك إن حرث أرضا بينه وبين شريكه ببذر غيره على عمد منه‪ ،‬فالخيار إلى‬ ‫صاحب البذر‪ ،‬إن شاء أخذه وإن شاء أمسك ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫يكون الخيار لصاحب البذر‪ ،‬إلا فيما يقابل المعدي من سهمه؛ وأما ما ناب‬ ‫شريكه من تلك الأرض فهو فيه بالخيار‪ ،‬إن شاء أعطى البذو لصاحبه‘ وإن شاء‬ ‫أخذ نقصان أرضه‘ وإن شاء قلب سهمه من ذلك الزرع وإن شاء ترك سهمه‬ ‫لصاحب البذر‪ .‬وأما إن جوز لشريك ما فعل فذلك جائز‪ ،‬ويكون الزرع له‪،‬‬ ‫ويعطي ما نابه من البذر لصاحبه؛ ومنهم من يقول‪ :‬البذر لمن حرثه‪ ،‬ويضمنه‬ ‫لصاحبه‪ ،‬ويضمن لشريكه نقصان ما نابه من الأرض‪.‬‬ ‫واما إن حرث أرض رجل ببذره بالتعدية‪ .‬ث دخلت الأرض ملك ابنه الطفل أو‬ ‫ابنه البالغ أو الجنون" أو كل من ولي أمره‪ ،‬ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك©‬ ‫فالزرع لمن دخلت تلك الأرض ملكه؛ ويدرك عليهم صاحب البذر بذره‪ ،‬ويأخذه‬ ‫من مال ابنه الطفل أو البالغ أو اليتيم الذي استخلف عليه‪ .‬أو الجنون بغير خليفة؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا يأخذه من مال هؤلاء بنفسهك إلا يمخليفة‘ إل ابنه الطفل فإنه‬ ‫يأخذه من ماله بغير خليفة؛ ومنهم من يقول‪ :‬الزرع له‪ ،‬ويعطي نقصان الأرض‬ ‫لصاحبها الأوّل‪ ،‬كما كانت في ملكه‪ .‬ويعطي نقصانها لمن انتقلت إليهم من حين‬ ‫دخلت ملكهمثء إلا ابنه طفلا كان أو بالعًا‪ .‬وأما إن رجعت تلك الأرض إلى من‬ ‫قوله‪« :‬فهو»‪ ،‬الضمير عائد على الشريك لا على صاحب البذر‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫قوله‪« :‬وأمنا إن جوز لشريكه» معناه‪ :‬إن حوز صاحب البذر المغصوب منه لذلك الشريك المتعدّي ما‬ ‫‪-2‬‬ ‫فعله من البذر افي تلك الأرض فذلك جائز‪ ،‬ويكون الزر ع له‪ ،‬أي‪ :‬لذلك الشريك المعتدي‪.‬‬ ‫معنى هذه الصورة‪ :‬أئه يعوض نقصان الأرض مرتين‪ :‬نقصانها لصاحبها الأؤل‪ ،‬كما كانت في‬ ‫‪-3‬‬ ‫ملكه‪ ،‬ويعطي تقصانها لمن انتقلت إليهم‪ ...‬وا لله اعلم‪.‬‬ ‫‪- 363 -‬‬ ‫ولي أمره بميراث‪ ،‬فحصد ذلك الزرع فإنه يعطي نقصان الأرض لمن ورثها من‬ ‫حين ورثها‪ ،‬إلاً إن انتفع صاحبها بذلك الزرع بمقدار نقصان أرضه؛ وأما إن ورثها‬ ‫هو‪ .‬فليس عليه من نقصانها شيء من حين دخلت ملكه ويكون عليه ما نقص من‬ ‫تلك الأرض لابنه قبل أن يرنها‪ ،‬لأ ذلك دين عليه""‪.‬‬ ‫وأما إن حرث أرضا بالتعدية} و لم يعرف صاحبها فإته يسأل عنه‪ ،‬فإذا وجده‬ ‫فليعطه البذر‪ ،‬فإن أعطاه له‪ ،‬فليحصد ذلك الزرع فإن أراد أن يأخذ نقصان أرضه‬ ‫أخذه‪ ،‬وإن بره من نقصانها ومين رَرعها‪ ،‬فليحصده الغاصب بنفسه‘ وليس عليه‬ ‫شيء؛ وإن لم يعرف صاحبها‪ ،‬فليوص بنقصان تلك الأرض ويحصد زرعه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يوصي بنقصان تلك الأرض ولا يأكل ما زرع فيها‪ ،‬ريأكله الفقراء؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يعرف صاحبها وقد أيس منه فليأكل ما زرع فيهاء‬ ‫وينفق نقصانها على الفقراء‪ ،‬فإن وجد بعد ذلك صاحبها فليعط له ذلك النقصان؛‬ ‫وسواء في هذا أعرف صاحبها ث نسيه‪ 3‬أم لم يعرفه من أول مرة‪ .‬وإِنتّما يتبين له‬ ‫صاحبها بمشاهدته أو ما شهد عليه الأمناء؛ وأما غير هذا فلا يتبّن به؛ ومنهم من‬ ‫يرخص أن يكون له ححّة من صدقه فيما بينه وبين ا لله‪.‬‬ ‫وأما إن غصب بذرا‪ ،‬فحرثه في أرضه و لم يعرف صاحبها فإنه ينفق مقدار‬ ‫ذلك البذر‪ ،‬ويعسك الزر ع لنفسه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينفق البذر ويأكل الفقراء‬ ‫ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينفق ذلك الزرع وليس عليه من البذر شيء‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬لأث ذلك دين عليه» لأن النقصان الذي حدث بتعديه على الأرض كان قبل أن تدخل‬ ‫‪-1‬‬ ‫هذه الأرض ملك ابنه فهو على هذا الاعتبار دين في ذمة الوالد المتعلي على الأرض‪.‬‬ ‫‪« -2‬واإن برأه من نقصانها وين رَرجها»‪ .‬أي لم يطالبه لا بتعويض نقصانها ولا بزرعها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إن لم يعرف صاحبها وقد أيس منه»‪ :‬معناه‪ :‬وقد أيس من معرفته‪ .‬ئ إ قوله بعد ذلك‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫«وسواء في هذا أعرف صاحبها ‪ 4‬نسيه{ أم لم يعرفه من أول مرة‪ «.. .‬كل هَدَا يوضح أ هذه‬ ‫الأحكام وأمثالها تم هي فتاوى لمن ابتلي وتورط بالتعدي فأراد أن يتنصّل من معصييَته‪٢‬‏‬ ‫وَربُمَا كانت منه قبل سنين طوال‪.‬‬ ‫‪- 463 -‬‬ ‫ح‬ ‫وأما من حرث ذلك البذر في أرض غيره‪ ،‬سواء أغصبها أم لم يغصبهاء و لم‬ ‫يعرف صاحب البذر فإنه ينفق مقكف البذر‪ ،‬وينفق صاحب الأرض أيضا مقدار‬ ‫ذلك‘ ويمسك الزرع؛ وسواء في هذا أغصب تلك الأرض من صاحبها أم لم‬ ‫يغصبها‪ ،‬والحواب فيها واحد‪ .‬وإن لم يعرف صاحب الأرض فإنه ينفق مقدار ما‬ ‫بذر فيهاؤ وينفق نقصان تلك الأرض ويأكل الفقراء ذلك الزرع؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يمسك ذلك الزرع لنفسها وينفق البذر ونقصان الأرض‪.‬‬ ‫وإن وجد رجل زرعغا في أرضه‪ ،‬و لم يعرف من حرئه‪ ،‬فإنه إن لم يأذن لمن يحعرث‬ ‫فيها و لم يجعلها ني يد أحد‪ ،‬فليفعل في ذلك الزرع ما يفعل فيما حرث في أرضه‘‬ ‫بالتعدية في رد البذر‪ ،‬وقلب ما حرث فيها‪ ،‬ونقصانه وحصاده‪ .‬وأما إن أمر من‬ ‫يحرنها‪ 5‬أو جعلها في يد أحد‪ ،‬فوجد فيها الزرع‪ ،‬فلا يفعل فيه شيمًا حَتّى يتبين له‬ ‫أمر ذلك الزرع فإن قال له من أمره بحرثها‪ ،‬أو من جعلها في يده‪ :‬إنما حرثت‬ ‫بالتعدية} فإنه يقلبها أو يرد البذر على صاحبه‘ ويحصد ذلك الزرع‪ .‬وكذلك‬ ‫صاحب الأرض إن قال لرجل‪ :‬إتّما حرئت أرضي بالتعدية‪ .‬وقد عرفت لك" تلك‬ ‫الأرض اقلبها‪ ،‬أو رة البذر ين حَرثها‪ ،‬وتمسك الزرع‪ .‬أو احصْده وانرك مقدار‬ ‫البذر‪ ،‬أو اخصْثه كله أو خذ منه نقصانها؛ فذلك جائز‪ ،‬ويفعل جميع ما أمره به‬ ‫إن أراد ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك الطفل إن بلغ فقال له أبوه‪ :‬إنما خرقت أرضك بالتعديةش أو خليفة‬ ‫اليتيم إذا بلغ‪ ،‬أو الجنون إذا أفاف‪ ،‬إذا قال لهما خليفتهما‪ :‬إنما حرت أرضشكثما‬ ‫بالتعدية‪ .‬فإنهما يفعلان في ذلك مثل ما يفعلان في أرضهما الين حرت بالتعدية؛‬ ‫وكل من قال لهم‪ :‬إنها حرت بالتعدية‪ 5‬فإتهم يصدقون ذلك‪ ،‬ويردون عليه البذر‪.‬‬ ‫«وقد عرفت لك تلك الأرض‪ :»...‬لعل الصواب‪ :‬وقد عرفت لي تلك الأرض‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 563 -‬‬ ‫وإن قال لهم من حرثها‪ :‬ليس لي شيء في بذرها‪ ،‬وهو لرجل آخر فإنهم‬ ‫يعطون ذلك البذر لمن حرنها‪ ،‬أو للمتهم أه له‪ .‬وأما إن قال لهم‪ :‬ليس لي فيه‬ ‫شيء و لم يتبين لمن هو‪ .‬فليعطوه له} وليس عليهم فيه شيء؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫يعطون له شيئا! ويحصدون زرعهم» ويتركون مقدار ما بذر فيها‪ .‬وإن نسبه إلى‬ ‫المقابر أو المساجدك أو ما أشبه ذلك‪ ،‬فإتهم يعطون البذر لقائم هؤلاء المعاني‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أقر بالتسمية من البذر لواحد من هؤلاء المعاني‪ ،‬على هذا الحال‪.‬‬ ‫من قام بأمره ؟‬ ‫أرضا[ وأعطى البذر لالأجير فحرثه فيها أو كل‬ ‫ومن غصب‬ ‫فإنما يعطي صاحب الأرض البذر لصاحبها ولا يعطيه للأجير ولا من حرثه؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يعطي لكل من حرثه في تلك الأرض إن زرعه بنفسه؛ ومما إن‬ ‫فلا يعطه له‪.‬‬ ‫فحرثه هو‬ ‫زرعه الغاصب‬ ‫أرضا بغير إذن صاحبها أو غصبها‪ ،‬فحرثها‪ ،‬فاستمسك به صاحب‬ ‫ومن حرث‬ ‫الأرض أن يقلب ما حرث فيها‪ ،‬فإته يدرك عليه نزع كل ما كان له من الزرع في‬ ‫تلك الأرض‪ ،‬ولا يدرك عليه أن يقلبها ببذر آخر؛ سواء آأدرك ذلك الزرع أم لم‬ ‫أو غيره ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫ينزعه أجيرا‬ ‫أن‬ ‫تلك الأرض‬ ‫زرعه ق‬ ‫من‬ ‫ك‬ ‫ويأخذ‬ ‫يدرك‬ ‫ف تللك الأرض بذر المساجد والمقابر والأجر كنها‬ ‫وكذلك الغاصب إن حرث‬ ‫بذره ‪ 0‬أرض‬ ‫ذلك البذر لمن كان له‪ .‬وكذلك إن حرث‬ ‫فإنه يؤخذ بنزعه‪ ،‬ويضمن‬ ‫الغصب فهؤلاء المعاني‪ ،‬على هذا الحال‪ .‬وكذلك الأب والخليفة إن حرمت أرض من‬ ‫ولي أمره بالتعدية} أو قائم المسجد أو الأجر‪ ،‬فإنهم يأخذون من حرث ذلك في‬ ‫تلك الأرض بنزعه‪ .‬ويجوز للمئتَعَدي أن ينزع كل ما حرنه في تلك الأرض إن لم‬ ‫قوله‪« :‬وأما إن زرعه الغاصب فحرثه هو»» يبدو أ في العبارة نقصانكاء ولعل العبارة كالتالي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫وأما إن زرعه الغاصب أي بذر في الأرض فحرث الأرض صاحب ذلك البذر‪ ،‬فلا يعطه الغاصب‬ ‫عوض ذلك البذر‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 663 -‬‬ ‫يضر به فيما بينه وبين ا لله‪ ،‬ولا يمنعه صاحب الأرض من نزعه ولا يكون مَعَديا‬ ‫بذلك‪ ،‬أدرك ذلك أو لم يدرك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا ينزعه الغاصب©ڵ ويمنعه صاحب‬ ‫الأرض أيضًا‪ ،‬ويغرمه صاحب الأرض كل ما استغل إل ما قابل قيمة بذره‪.‬‬ ‫وأما إن زرعه و لم يحرثه‪ ،‬أو حرثه و لم ينبتڵ فأراد صاحبه أن يجمعه ومنعه‬ ‫صاحب الأرض فلا يجوز ذلك وإنما يدرك منعه من مضرة أرضها ويجمع بذره‬ ‫كيفما أراد‪.‬‬ ‫كمل الجزء الخامس من كتاب الأصول من تأليف الفقبه أبي‬ ‫الباس أحمد بن محمد بن كر النفيسي آجره اله عنايته فيه‪ 6‬وجسر‬ ‫الكاتب له وجان اه يحسن ثوابهك وجمل الحنة منه والعمل الصالح دأنه‬ ‫ووقته وهداه‪ .‬وسر لهما نطلبه من أسر دينه ودنياه وسهل عليه حفظ ما‬ ‫كتب وقراء وجعله لمسكالنجاة ساعيا ‪ .‬وعن منهج الضلال مالا‪.‬‬ ‫ولسير المسلمبن متكَكا ‪ 4‬وعن سواهن م حاديا ‘ ولعمل الصالح ملانرا ‪ 4‬وعن‬ ‫ضد الصلاح معتصمكاه‘ مون ن الله ولطفه إذ عون الله فان كل من فان‪.‬‬ ‫فعسى الله أن يهب لنا العون من لدنه‪ ،‬وأن يسدنا للجميل من القول والعمل‪،‬‬ ‫آمين دا مرب العالمين‪.‬‬ ‫وأن يجعله ا لله من الفساد ممتنعا‪ .‬قال ق لسان‬ ‫فقوله‪« :‬وعن ضل الصلاح معتصمًا»؛ مراده‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫يوبقه ‪ .‬عصَمَه‬ ‫العرب‪ :‬المنعض وعصمة ا لله عبده‪ :‬أن يعصمه ‪7‬‬ ‫«العصمة ف كلام‬ ‫العرب‪:‬‬ ‫يعصيمُه عَصْمًا‪ :‬منعه ووقاه»‪ .‬ر‪ :‬مَادّة «عصم»‪.‬‬ ‫‪- 763 -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪42 .‬‬ ‫‪٠١٧٦٠‬‬ ‫يل‪٠٧ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‘‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫صله اللثه عله سيدنا محمد وعله‪ .‬آله وصحبه وسلر‬ ‫‪- 369 -‬‬ ‫باب فيمن حرث أرض المشاع بالتعدية‬ ‫المشاع بالتعدية‪ .‬هل يدرك على أصحابه بذره ؟‬ ‫قلت ‪ :‬من حرث أرض‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ويكون ذلك الزرع لأهل المشاع على قدر اختلافهم في غلة المشاع‬ ‫ولا يكون عليه من ضمان الأرض شيا إذا انتفعوا بمقدار ذلك النقصان أو أكثر‬ ‫منه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يأكل تلك الغلة الفقراء والمساكين ويغرم نقصان‬ ‫الأرض لأهل المشاع فإن أراد أهل المشاع أن يقلبوا ذلك الزرع بزريعة أخرى‪ ،‬فلا‬ ‫يفعلوا ذلك‪ ،‬إلا إن اكَفقَ عليه أهل الصلاح منهم‪ .‬وأما إن أراد أحدهم أن يقلب‬ ‫منها شيئاك فلا يجد ذلك إلا إن اقتسموها قبل ذلك للحرث\ فتعدًى رجل على سهم‬ ‫أحدهم فحرثه‪ 3‬فإنه يقلبه إن شاء‪ ،‬ويفعل فيه جميع ما يفعله في أرضه إن خرقت‬ ‫بالتعدية في تلك السنة الخاصة‪ .‬وأما غير تلك السنة إن حرث ذلك فلا يقلبهء‬ ‫ويكون فيه أهل المشاع سواء‪.‬‬ ‫وما إن حرث بإذن أحدهم ومنعه الآخرون‪ ،‬فلا يكون مَعَديا‪ .‬وأما إن أذن‬ ‫أحدهم فيما أخذ الآخر في سهمه للحرٹث‪ ،‬فلا يجوز‪ ،‬وإن حرنه على ذلك الحال‪،‬‬ ‫فهو بمنزلة المعدي في رة البذر عليه‪ ،‬وقلب حرثه؛ وكذلك إن اقتسمواء فأخذ كث‬ ‫واحد منهم سهمه‪ ،‬فحرثه واحد من أصحابه‪ ،‬فلا يكون مَعَديا ني حرئه‪ ،‬ويرد عليه‬ ‫البذر‪ ،‬ويقلبه أيضًا؛ وكذلك إن أذن أحدهم لمن يحعرث سهم صاحبه‪ ،‬فحرت\ فلا يكون‬ ‫ممَعَديا» ولكن يفعل صاحب ذلك المشاع كما يفعله في أرضه إن حُرتَت بالتعدية‪.‬‬ ‫غوله‪« :‬إن أذن أحدهم فيما أخذ الآخر في سهمه‪ ،»...‬مراده‪ :‬إن أذن لأحد بالحرث في سهم‬ ‫‪-1‬‬ ‫غيره فلا يجوز‪.‬‬ ‫‪- 173 -‬‬ ‫فالجواب فيه" مشل‬ ‫وكذلك من غلط في أرض المشاع فحرثها بغير ‪7‬‬ ‫الجواب في المشاع إن حرثه بالتعدية‪ .‬وكذلك البذر إن زرعه بالتعدية‪ ،‬و لم يحرثه‪،‬‬ ‫الجواب فيها مثل الجواب في أرض رجل إن زرع فيها و لم يحرثه‪.‬‬ ‫وأرض اليتيم والجنون والغائب إن حُرمّت بالتعدي‪ .‬هل يجوز لخليفة واحد من‬ ‫هؤلاء أن يعطي البذر للمُتَعَدي ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم ويقلبها ويقلع ذلك الزرع‪ ،‬ويحصده إذا أدرك؛ وكذلك الطفل إذا‬ ‫بلغ‪ .‬والمجنون إذا أفاق وعقل؛ ويفعل كل واحد منهم ما يفعله الخليفة‪ .‬وإن أعطى‬ ‫الخليفة البذر(ة فأصابت البذر عاهة قبل أن يحصد منه شيًا ‪ .‬قال‪ :‬إن نبت\ فلا‬ ‫يضمن شيء وإن أعطى البذر قبل أن ينبت‘ ولو نبت بعد ذلك‘ فهو ضامن؛‬ ‫وكذلك إن بذر المعدي فيها‪ ،‬و لم يحرثه} فأعطاه الخليفة البذرا و لم ينبت ذلك‬ ‫الزرع بعد ذلك فإنه ضامن؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن الخليفة في هذا شيماء إلا‬ ‫إن علم أ البذر لا ينبت‪ ،‬ويجوز للخليفة أن يردالبذر على المعدي من مال من‬ ‫استخلف عليه‪ ،‬ويرذه عليه أيضا من ماله‪ ،‬ويرجع به على من استخلف عليه‪،‬‬ ‫ويعطيه أيضا تطوعا منه‪ ،‬ألا يرجع عليه؛ وأما أن يرد البذر على التعدي‬ ‫ويمسك الزرع لنفسه في أرض من استخلف عليه‪ ،‬فلا يصيب ذلك‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فالجواب فيها» بتقدير‪ :‬فالجواب في حكم تلك الأرض أو فالجواب في المسألة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫«وإن أعطى الخليفة البذر‪ »...‬إلى آخره‪ ،‬معنى العبارة‪ :‬وإن أعطى الخليفة البذر للمتعدي على الأرض‬ ‫‪-2‬‬ ‫عوضا عن بذره الذي بذره فيها فأصاب البذر الذي أعطاه عوضا قبل أن يحصد من البذر الأوّل‬ ‫شيئا فإن نبت فلا يضمن‪ ...‬وقوله‪« :‬فإن نبت» يؤول بما إذا أعطاه العوض بعد ما نبت فلا يضمن؛ وإن‬ ‫أعطى البذر قبل أن ينبت‪ ،‬ولو نبت بعد ذلك فهو ضامن‪ .‬ليتأمل‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 273 -‬‬ ‫مسألة فيمن حرث أمرض غيره با لتحدي أو بالغلط‬ ‫فأراد صاحبها‬ ‫أو بالغلط أو ‪ ,‬ه امر صاحبها‬ ‫المدي‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫أرض‬ ‫حرث‬ ‫ومن‬ ‫أن يرذًة عليه بذره‪ 6‬فكيف يرده عليه ؟‬ ‫قال‪ :‬إما ير عليه كيل ما بذر فيها من جنس بذره‪ ،‬وإنما يعرض لهم شيئ‬ ‫مثل كيله أو أكثر منه؛ وأما أقل فلا‪ .‬وما إن أعطاه خلاف بذره‪ ،‬فلا يكون له‬ ‫الزر ع بذلك حتى يرد عليه مثل ما بذر في أرضه من وفاق بذره‪ .‬وإن رد دً عليه‬ ‫را وما بقي فهو على حاله الأزل حَتى يرد له‪.‬‬ ‫بعض بذره‪ ،‬فله من الزرع بقدر ما‬ ‫وإن أمر صاحب الأرض من يعرض للمُتَعَدّي‪ ،‬فعرض له فهو ‪.‬منزلته؛ وإن أمره أيضًا‬ ‫أن يرد له بذره ويكون الزرع للمأمور فهو جائز؛ وكذلك إن أمره أيضا بذلك‪،‬‬ ‫ويرجع على صاحب الأرض‪.‬‬ ‫وإن عرض صاحب الأرض على المعدي بذره تم بدا له بعد ذلك‪ ،‬فلا يصيب‬ ‫الرجوع‪ .‬إلا إن اتق مع المعدي على ذلك فيكون الزرع للمتَعَدي؛ ومما إن‬ ‫السعي ذلك بعد ما عرض له صاحب الأرض بذره فإنه يدرك عليه‬ ‫‪77‬‬ ‫كيل بذره‪ ،‬ويجبره له الحاكم على ذلك‬ ‫وإذا أراد أن يعرض له بذره فيحضره له كله أو بعضه إن لم يقدر على إحضار‬ ‫الكل وأما إن لم يحضر شيئا فلا يجد ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن عرض عليه رة‬ ‫»‪ .‬تم قال‪« :‬وله من‬ ‫‪ -1‬قال ف القاموس في مَادّة "عرض“‪« :‬والشيءَ له‪ :‬أظهره له‪ 5‬وعليه‪ :‬أراه‬ ‫َ‬ ‫حقنه ثوبا أعطاه إياه مكان حقّه»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وعلى هذا فالعرض في هذه العبارة وأمثالها‪ ،‬يؤول إلى معنى التعويض‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ف الأصل‪« :‬أيضًا»‪ 5‬وهو خطأ‪ .‬وقد ورد في نسخة (ت) «شيئا»‪ ،‬وهو الصواب‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬وأمًا إن لم يرد»‪ ،‬معناه‪ :‬وأما إن أبى المتعي ذلك الزر ع ورفضه بعد ما عرض صاحب‬ ‫‪-3‬‬ ‫الأرض بذره‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪- 373 -‬‬ ‫بذره فذلك جائز ولو لم يحضر؛ وإن رة عليه البذر من مال غيره بالتعدي أو‬ ‫بالغلط فهو كمن لم يرد عليه شيئا؛ وما إن ردَه له من مال من ولي أمره أو ما كان‬ ‫في يده بالأمانة كلها فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن عرض للمْمَعَدي بذره من لا يجوز فعله‪ ،‬مثل‪ :‬المجنون واليتيم والطفل فلا‬ ‫يجوز‪ .‬وكذلك هؤلاء إن طلب منهم البذر من حرث أرضهم فلا يجوز فإن عرض‬ ‫أو‬ ‫منهك‬ ‫قبل أن يأخذ‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫بذره فمات‬ ‫على المعدي‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫مات المعدي فجائز‪ 3‬ويكون ورثة المّت ‪.‬عقام مورونهم وإنما يثبت عرض البذر‬ ‫على المعدي بإقراره أو بشهادة الشهود؛ وكذلك صاحب الأرض على هذا‬ ‫الحال‪ ،‬وإما يحتاجون إلى ما ذكرنا من هذا كله إذا عرض صاحب الأرض البذر‬ ‫على المُتَعَدي‪ ،‬فأصابت الزرع آفة قبل أن يقبض المعدي البذر‪ ،‬فلا يصيب‬ ‫فأدرك‬ ‫وكذلك إن غرضه عليه و ل يقبضه‬ ‫الأرض إلا أن يعطيه بذره‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪٧9‬‬ ‫مر ۔۔‬ ‫الزر ع فحصده السعدي فلا يصيب ذلك‪.‬‬ ‫وإن تشاكل على صاحب الأرض ما بذر فيها المُتَعَدي‪ ،‬فإنه يعرض له من‬ ‫جنس بذره وما تبن له فيكون له زرغه؛ وإن لم يتبين له جنس ما زرع التعدي ‪،‬‬ ‫فيوقف ذلك حَتى يتبين له ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحضر من تلك اليي تشاكل عليه‬ ‫فيما بذر المعدي فليعرضها عليه‪.‬‬ ‫وإن اختلفا في جنس البذر أو كيله فمن أتى بالبنة على شيء معلوم من ذلك‬ ‫حكم له به‪ .‬وإن أتوا بالبّنة جميعا‪ ،‬قَليحْكم لصاحب البذر في الجنس مقدار الكيل‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له بينة‪ ،‬فالقول قول المُسَعَدي مع يمينه في بذره‪.‬‬ ‫وللمتعأي‬ ‫الأرض؛‬ ‫بل الزرع لصاحب‬ ‫معناه‪ :‬فليس ذلك من حقه‪.‬‬ ‫ذلكف»‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا يصيب‬ ‫‪-1:‬‬ ‫عوض بذره‪.‬‬ ‫‪- 473 -‬‬ ‫وأما إن بذرا أجناسا مختلفة} فليعرضها عليه مفترقة أو بجتمعة‪ ،‬وإن عرض‬ ‫لبعضها و لم يعرض لبعضل'‪ 8‬فليكن ما عرض له وما لم يعرض على ما ذكرنا قبل‬ ‫هذا من أمرهما‪ .‬وإن ادعى عليه صاحب الأرض أنته عرض له بذره‪ .‬فأنكر‬ ‫المَُعَدي‪ ،‬و لم تكن له بينة! فليدرك عليه اليمين‪ .‬وكذلك إن ادَعَى المعي‬ ‫على صاحب الأرض أنه عرض له بذره‪ ،‬فأنكر صاحب الأرض و لم تكن له بينة‬ ‫فليحلفه على دعوته؛ وكذلك دعواهما في خليفتهما أو وكلائهما بذلك‪ .‬واختلفوا‬ ‫أيضا في مال من ولي أمره و لم تكن بينهما بينة‪ .‬فليحلف المدعي الناكر في هذا كله‬ ‫على علمه؛ وكذلك من اَعَى منهما التبرئة على صاحبه بعد ما عرض له بذره‪،‬‬ ‫فعليه بالبَتنَةٍ وتكون على صاحبه اليمين‪.‬‬ ‫وإن ادعى صاحب الأرض أنته قلب أرضه بخلاف بذر التعدي وأنكره‬ ‫المُسعَدي‪ ،‬فالبَيّنَة على صاحب الأرض وتكون اليمين على المعدي‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعى صاحب الأرض أنته قد قلع نبات بذر المعدي وأنكره‬ ‫المعدي" فهو على ما قلناه أولا‪.‬‬ ‫ومن حرث أرض غيره بالتَعَدي‪ ،‬فعرض عليه صاحب الأرض كيل بذره أو دفعه‬ ‫فأصابت ذلك الحرث آفة آو كانت كما هي و لم يصبها شيع أو حصده بعد إدراكه‪،‬‬ ‫فطلب منه نقصان أرضه‪ .‬فلا يدرك عليه صاحب الأرض شيئا من نقصان أرضه إذا‬ ‫عرض عليه البذر أو أعطاه له‪ ،‬سواء ما كان قبل البذر أو ما كان بعده ولا يدرك عليه‬ ‫قلع ذلك النبات بعد ما عرض عليه البذر؛ وكذلك إن حصده بعد ما أدرك‪ ،‬فطلب‬ ‫نقصان أرضه‪ .‬فلا يدرك ذلك على المُتَعَدي؛ وكذلك إن انتفع من ذلك الزرع بمقدار‬ ‫ِِ‬ ‫نقصان أرضها فلا يدرك بعد ذلك على المعدي شيئا‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن عرض لبعضها و لم يعرض لبعض»‪ :‬الأصح أن يقال‪« :‬عرض بعضا و لم يعرض‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪2‬ث‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إ‪٠4‬‏‬ ‫ؤ‪.‬‬ ‫بعضا»‪ .‬ليحرر‬ ‫‪- 573 -‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض رجل بالتّعَدي‪ ،‬فنبت ذلك البذر وأصابته آفة قبل أن‬ ‫ينتفع به واحد منهما‪ .‬فطلب صاحب الأرض نقصان أرضه عند المُتَعَديا فإنه‬ ‫يدركه عليه؛ وكذلك إن أدرك الزرع فأصابته آفة مثل ذلك أيضًا؛ وكذلك إن‬ ‫أصابته آفة مع الأرض فإن المُتَعَديه يدرك عليه نقصان أرضها وإن اختلف في‬ ‫نقصان الأرض فإن كان ذلك مِمًا ينظر فيه أهل العدل‪ ،‬ويتبين لهم مقداره‪ ،‬فإنهم‬ ‫ينظرون فيه؛ وإن لم يتبين هم شيء من ذلك" فليرجع الفعل للمئتَعَدّي فيعطي له‪،‬‬ ‫تم يحلف أنه لم يبق عليه شيء‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن مات المُتَعَدي في هذا الوجه الذي يلزمه فيه اليمين‪ ،‬فحلف ورثته‬ ‫فماذا يجب عليهم ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان للمُتَعَدي ث بيئة فليثبتها عليهم ويحكم به‪ ،‬وإن لم تكن له بينة‬ ‫فليحلف الورثة على علمهم أه لم يبق عليهم شيء‪.‬‬ ‫ومن حرث أرض غيره بالعَدي‪ ،‬فطلب منه صاحب الأرض نقصان أرضه‘‬ ‫فاته يدركه عليه فيما مضى؛ وإن طلب منه نقصانها في المستقبل فلا يدركه عليه‪.‬‬ ‫وإن أخذ منه نقصانها فيما مضى تم استمسك به أن يقلع نبات بذره‪ ،‬وأراد‬ ‫صاحب الأرض أن يقلبه بخلاف بذر التعدي ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان إما أخذ منه أولا نقصان أرضه على أن يكون الزرع للمَعَدّي‪٠‬‏‬ ‫فلا يدرك عليه بعد ذلك قلع نباتها‪ ،‬ولا يقلبها هو أيضاء وأما إن طلب منه‬ ‫نقصانها هكذاا و لم يشترط أن يكون الزرع للمتَعَي‪ .‬فإنه يدرك عليه أن يقلع‬ ‫نباته‪ ،‬ويقلبها هو أيضا بخلاف البذر الأوّل؛ وإن استمسك به إلى نقصان أرضه‬ ‫الظاهر أئَه يقصد‪ :‬المتعى عَلَيه يدرك نقصان أرضه‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫«إن كان للمْتَعَدّي بَتنَة» ‪ :‬الظاهر أيضا أنه يقصد‪ :‬المتعى عَلَبْه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 673 -‬‬ ‫فقال له المعدي‪ :‬ما نقصت شيئا‪ ،‬فلينظر في ذلك أهل الصلاح‪ ،‬فإن تَبَيَنَ لهم‬ ‫النقصان فليدركه عليه وإن لميتيتبين ههم‪. ،‬فليدرك ما انتفع به الزرع من تلك‬ ‫الأرض‪ .‬وإن اختلفوا في النقصان وما انتفع به الزرع من الأرض فليأخذ صاحب‬ ‫الأرض الأكثر من ذلك؛ وإن أعطى له نصف البذر على أن يأخذ نقصان الأرض‬ ‫كله فيما ناب النصف الآخر فذلك جائز على شرطهما؛ وما إن أعطى له نصف‬ ‫البذر على أن يأخذ منه نقصان الأرض كله فيما بقي‪ ،‬فلا يجوز ذلك؛ وإن أعطى له‬ ‫نصف البذر على أن يقلب ما ناب النصف الآخر فذلك جائز‪ .‬وكذلك القلع على‬ ‫هذا الحال؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أعطى له نصف البذر‪ ،‬فلا يقلب بعد ذلك شيئا‬ ‫ولا يقلعه ويدرك عليه نقصان ماناب ذلكؤ ويتم له بذره إن لم يبرئه أولا مما بقي‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن حرث رجل أرض رجلين بالتعدية} فعرض أحدهما بذره كله‪ .‬فهل‬ ‫يجب عليه الزرع كفه ؟(‬ ‫قال‪ :‬لا‪ .‬وَِتَمَا له من ذلك ما ناب سهمه من الأرض‪ ،‬إلا إن جوزشريكه‬ ‫ذلك؛ وإن لم يجوز ما فعل فهو بالخيار في سهمه‪ ،‬إن شاء أن يعطي للمُتَعَدي منابه‬ ‫من البذر مثل صاحبه‪ ،‬فيكون الزرع بينهما؛ وإن أراد أن يأخذ نقصان ما نابه من‬ ‫الأرض‘ ويكون ما نابه من الزرع للمتَعَدي فله ذلك‪ .‬ومن أراد أن ينزكه حَتَى‬ ‫يدرك فيحصده ويترك له مقدار ما نابه من البذر فله ذلك‪ .‬ولا يقلب ما ناب‬ ‫سهمه ولا يقلعه بعد ما أعطى شريكه ما نابه من البذر‪ .‬وإن برأ واحد منهما‬ ‫المعدي من سهمه أو جوز له ما فعل فيه‪ ،‬فلا يقلب بعد ذلك شريكه ما نابه من‬ ‫الأرض ولا يقلع ما نبت فيها من بذر المُتَعَدي‪ ،‬وير له بذره فيما ناب سهمه‬ ‫إن شاء وير له نقصان سهمه من الأرض؛ وكذلك إن كانت الأرض لرجل‬ ‫«فهل يجب عليه الزرع كه ؟» يفهم من جواب هَدَا السؤال أأ السؤال كالتالي‪« :‬فهل يكون‬ ‫‪-1‬‬ ‫الزر ع له كله؟»‪.‬‬ ‫‪- 773 -‬‬ ‫واحد فحرثها الْتَعَدي‪ ،‬فبراه من تسمية منها أو تركها له‪ .‬فلا يقلع بعد ذلك‬ ‫شيئا ولا يقلبه‪ .‬ويكون بمنزلة الشريك‪ ،‬ويعطيه بذر ما نبت ما لم يبرئه منه‪ ،‬ويدرك‬ ‫عليه أيضا نقصان ما يقابل ما لم يتركه له‪.‬‬ ‫وإن حرث رجلان أرض رجل بالتعدي‪ .‬فإً صاحب الأرض يقلب أرضه يما‬ ‫يخالف بذرهما إن شاء ويرد لهما أيضا بذرهما؛ أو يأخذ منهما نقصان أرضه‘‬ ‫ويكون الزرع لهما‪ ،‬وير البذر لواحد منهما‪ ،‬ويأخذ من الآخر النقصان إن شاء؛‬ ‫وإن أخذ من واحد منهما ما نابه من نقصان أرضه‘ فلا يقلب منهما بعد ذلك شيئا؛‬ ‫فإن عرض البذر لهما أو لواحد منهما‪ ،‬فأراد أن يقلبها فله ذلك©‪ ،‬وإن عرض البذر‬ ‫لأحدهما‪ ،‬فلا يدرك على من لم يعرض له البذر أن يقلبه" ذلك النبات ويقلعه هو‬ ‫بنفسه إن شاء۔‬ ‫الأرض© فهل يدرك‬ ‫فحرثها له ببذر صاحب‬ ‫أرض رجل‬ ‫قلت ‪ :‬ومن غصب‬ ‫عناءه عليه ؟‬ ‫قال‪ :‬لا ولا يدرك عليه صاحب الأرض بذره‪ ،‬إن جوز له ما فعل‪ ،‬وإن ل تجوز‬ ‫له ما فعل‪ ،‬فإته يدرك عليه البذر ولكن إن انتفع بهذا الزرع بقدر بذره‪ ،‬فإنه ير‬ ‫على المعدي ما أخذ منه من البذر‪ ،‬وإن لم ينبت هذا الزرع أو نبت‪ ،‬فتلف قبل‬ ‫أن ينتفع به بشي فإنه يدرك البذر على المُسَعَدي‪ .‬وأما إن لم يغرمه البذر حَتى‬ ‫لأنها‬ ‫«يقلع»‪.‬‬ ‫ي لفظة‪:‬‬ ‫الصواب‬ ‫«يقلب»‪ 6‬ويبدو أ‬ ‫«يقلع»‪ .‬وفي نسخة (ت)‪:‬‬ ‫ن الأصل‪:‬‬ ‫‪-1‬۔‬ ‫أوفق بالسياق‪ ،‬أي ليس لصاحب الأرض أن يقلع نبات من لم يعرض له البذر‪ ،‬وَِّمًَا يقلعه هو‬ ‫(أي صاحب البذر) بنفسه إن شاء‪.‬‬ ‫‪- 873 -‬‬ ‫حصد زرعهك فإته لا يدرك عليه شيئا من البذر‪ ،‬ولا من نقصان الأرض‪ :‬إن حصد‬ ‫مقدار البذر ونقصان الأرض؛ وإن لم يحصد مقدارهما‪ ،‬فإنه يدركهما عليه جميا؛‬ ‫وإن حصد أقل من البذر ونقصان الأرض فئه يدرك عليه إتمامهما‪ .‬وإن لم يجوز له‬ ‫ما فعل‪ ،‬فب صاحب الأرض المعدي من الزرع‪ ،‬فإته يدرك عليه نقصان الأرض‬ ‫والبذر‪ ،‬ويكون الزرع للمُتَعَدّي حيث تبرا له صاحب الأرض منه‪ ،‬وإن لم يكن في‬ ‫الأرض نقصان‪ ،‬فليدرك صاحبها على المعدي ما انتفع به الزرع من الأرض‪.‬‬ ‫كا‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ومن غصب أرضا فحرثها لصاحبها ببذره‪ 5‬فذلك جائز‪ ،‬ويكون الزر ع لصاحب‬ ‫الأرض إن رضي بذلك" ولا يدرك على المعدي من نقصان الأرض شيئا؛ وأما‬ ‫البذر إن بذره المعدي على أن يدركه على صاحب الأرض فليدركه عليه‪ ،‬وإن‬ ‫لم يزرعه على ذلك فلا يدرك عليه شيًا‪ ،‬ولا يدرك المعدي عناءه فيما ذكرناه‬ ‫من هذه الوجوه‪ .‬وإن لم يرض صاحب الأرض بشيء من هذا فلا يجوز‪ ،‬ويكون‬ ‫الزرع للمتَعَدي‪ ،‬ويقلبه صاحب الأرض إن شاع؛ وإن لم يقلبه حَتَى أدرك‪ ،‬فليدرك‬ ‫نقصان أرضه على الغاصب إن كان؛ وإن لم يكن فيها نقصان\ فليدرك ما انتفع به‬ ‫الززع من تلك الأرض سواء أأدرك الزرع أو لم يدرك‪.‬‬ ‫وأما من غصب أرضا‪ ،‬فحرثها لصاحبها ببذر غيره من الناس» فإن جوز له‬ ‫صاحب الأرض ذلك‪ ،‬فالزرع له‪ ،‬ويضمن المعدي ذلك البذر لصاحبه إن لم‬ ‫يعطه له على ذلك‘ وإن زرعه له على أن يدرك عليه ما بذر له في أرضه‘ فذلك‬ ‫جائز ويدركه عليه{ وإن لم يزرعه له على أن يدركه} فلا يدرك منه شيئا‪ ،‬وإن لم‬ ‫يرض صاحب الأرض بذلك فالزر ع لصاحب البذر‪ ،‬إن شاء أن يمسكه في ذلك‬ ‫الموضع فذلك جائز ويدرك عليه نقصان أرضه؛ وإن لم يرد أن يأخذ ذلك الزرع‪،‬‬ ‫فإنه يدرك بذره على من أخذه منه‪ ،‬ويكون الزرع لمن زرعه في تلك الأرض‪،‬‬ ‫ويدرك عليه صاحبها نقصانها من حيث حرنها‪ ،‬وَِئَمَا يدرك البذر على من حرثه‬ ‫‪- 973 -‬‬ ‫في أرض غيره‪ ،‬إن لم يزرعه بإذنه؛ واما إن زرعه بإذن صاحبه‘ فلا يدرك عليه‬ ‫شيا من البذر‪ ،‬ولا على صاحب الأرض إن لم يرض ما حرث في أرضه‘ ويكون‬ ‫الزرع لصاحب البذر‪ ،‬ويدرك عليه صاحب الأرض نقصانها على كل حال‪.‬‬ ‫وما إن حرث الغاصب في تلك الأرض بذر من ولي أمره‪ ،‬فإنه يكون ذلك بمنزلة‬ ‫بذره؛ وكذلك إن حرث لصاحب الأرض بذر من ولي أمره‪ ،‬فيكون بمنزلة بذر صاحب‬ ‫الأرض؛ وأما إن حرثها له الغاصب ببذر واحد من وجوه الأجر‪ ،‬فلايمسك صاحب‬ ‫الأرض الزرع على هذا الوجه‪ ،‬ولكن يقلبه إن شاء؛ وإن لم يقلبه وتركه حَتَى أدرك‪،‬‬ ‫فهو لمن كان له البذر من تلك الوجوه‪ ،‬ويدرك نقصان أرضه على الممْتَعَدي؛ وكذلك‬ ‫إن حرثه غير الغاصب لصاحب الأرض فالخواب فيها واحد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما من غصب أرضاا فحرثها ببذر غصبها ولا يدري صاحبه فأراد‬ ‫صاحب الأرض أن يأخذ ذلك الزرع ويرد البذر على الغاصبڵ فهل يجد ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لاك ولكن يقلبه إن شاء وإن تركه و لم يقلبه حَتَى أدرك‪ ،‬فلا يأخذه‬ ‫ويدرك نقصان أرضه على الغاصب من حيث حرثها‪ ،‬ولا ينتفع أحد منهما بذلك‬ ‫الزرع ويأكله الفقراء‪ .‬وكذلك إن زرع فيها بذرًا استرابه‪ ،‬الجواب فيها كالجخواب‬ ‫في الحرام؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعطي البذر لمن زرعه ويمسك الزرع؛ وإن أراد أن يقلبه‬ ‫أيضا‪ ،‬فله ذلك‪ ،‬وإن لم يقلبه حَتَى أدرك‪ ،‬فليدرك عليه نقصان أرضها ويكون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الزرع لمن حرثه‪.‬‬ ‫ومن غصب رضاء و لم يعرف صاحبها‪ ،‬فحرثها بذر غصبه أيضا‪ ،‬ولا يدري‬ ‫صاحبه‪ ،‬فإته لا يأخذ ذلك الزر ع‪ ،‬ولكن ينفق ما بذر في تلك الأرض إن أيس من‬ ‫صاحبها‪ ،‬وينفق أيضا نقصان تلك الأرض ويترك الزرع على حاله ولا يقربه؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا ينفق نقصان تلك الأرض ولكن يستشهد على تلك الأرض‬ ‫أه برا منها‪ ،‬ويكون ذلك النقصان دينا عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أدرك الزرع‬ ‫‪- 083 -‬‬ ‫فليحفظه ويعمل له ما يصلح له حَتى يعرف صاحبه؛ وإن لم يعرفه وأيس منه‬ ‫فلينفقه على الفقراء‪ 5‬ولا يكول عليه من نقصان الأرض شيء على هذا الوجه؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ينفق نقصان الأرض مثل الزرع؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا ينفق ذلك‬ ‫الزرع‪ ،‬ولو أيس من صاحبه‪ ،‬ويوصي به وصيا بعد وصي إلى يوم القيامة‪ ،‬حَتَّى يجد‬ ‫صاحبه ويعطيه له"؛ وكذلك نقصان تلك الأرض على هذا الحال؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لصاحب البذر ويضمن الغاصب نقصان الأرض‪.‬‬ ‫ومن غصب أرضا فزرع فيها بذرا لم يحرثه ثم زرع عليها أيضا صاحب الأرض‬ ‫بذرا قبل أن يحرث الغاصب ما زرع‪ ،‬وقد اتتَقَقَ بذرهماء فإنه يرد له صاحب‬ ‫الأرض كيل ما بذر فيها ويحرث أرضه۔ وإن لم يعط للغاصب ما بذر فيها وتركه‬ ‫حَتى أدرك‪ ،‬فإً الزرع بينهما على قدر ما لِكُل واحد منهما من البذر‪ ،‬ويعطي له‬ ‫الغاصب ما نابه من نقصان الأرض على قدر ما له من البذر؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يحصد ذلك الزرع كله ويترك له مقدار بذره إن لم يطلبه الغاصب أولا‪ .‬وأما إن‬ ‫اختلف بذرهما وأبى أن يعطيه البذر‪ ،‬وتركه على ذلك الحال حنى أدرك فيحصد‬ ‫صاحب الأرض ما وافق بذره‪ ،‬ويحصد الغاصب ما وافق بذرهة‘و‪،‬يعطيه نقصان‬ ‫الأرض؛ وأما إن لم يعطه البذر‪ ،‬و لم يطلبه منه الفاصب حَتى أدرك فليدركه‬ ‫صاحب الأرض ويترك له مقدار بذره من جنسه‪ ،‬وإن لم ينبت من ذلك إلاً ما وافق‬ ‫بذر صاحب الأرض‘ فليحصده ولا يدرك على الغاصب شيئا؛ وأما إن ‪ 1‬ينبت إل‬ ‫ما وافق بذر الغاصب‪ ،‬فليحصده صاحب الأرض ويترك له مقدار بذره؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يحصده الغاصب ويعطي النقصان لصاحب الأرض‬ ‫هذا الحكم في هذه الصورة يكشف عن شدة تحري السلف رحمهم الله من أموال الناس‪ ،‬غير أن‬ ‫‪-1‬‬ ‫فيها تشديدا‪ ،‬ونعم فيها سدا لباب التوبة في وجه التائبين‪.‬‬ ‫أقول‪ :‬ما العمل إذا لم يمكن فرز أحد الزرعين من الآخر؟‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 183 -‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك إن زرع رجل بذره في أرض رجل آخر بغير تعد‪ ،‬و لم يأذن له صاحبها‪،‬‬ ‫فزرع صاحبها بذره أيضا على ذلك البذر قبل أن يحرتڵ الخواب فيها مثل الجواب‬ ‫في المسألة قبلها‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬ي اختلاط البذي‬ ‫وإن زرع رجل بذره في أرض رجل بإذنه‪ ،‬ثم زرع عليه"" صاحب الأرض بذره‬ ‫واحد منهما على‬ ‫أيضًا‪ ،‬قبل أن يحرثها المأذون له‪ ،‬فهما فيه شركاء ولا يدرك ك‬ ‫كانت تلك الأرض يجوز لِكُل واحد منهما حرثها‪ ،‬فزرع فيها أحدهما بذرها ثُمً‬ ‫ت‬ ‫زرع عليه صاحبه بذره أيضًا‪ ،‬و لم يعرف الأخير بذر الأّل‪ ،‬فهو بينهما على قدر ما‬ ‫ِكُلّ واحد منهما من البذر؛ وإن عرف الأخير بذر الأوّل‪ ،‬فزرع عليه على ذلك‬ ‫الحال‪ ،‬فئه يعطي الأول بذره‪ ،‬مثل من تعدى على أرض غيره‪ ،‬ولا يدرك عليه شيئا‬ ‫من نقصان الأرض‪.‬‬ ‫وأما الشركاء إن بذر أحدهم في ارض اشتركوا فيهاء نم بذر عليه صاحبه أيضاء‬ ‫فإن بذروا فيها على قدر ما لهم في الأرض فالزرع بينهم على قدر شركتهم فيه؛‬ ‫وإن تفاضلوا في البذر واستووا في الأرض فليرةً من كان له الأقل من البذر لصاحبه‬ ‫حَتى يستوي معه‪ ،‬ويكون الزرع بينهم‪ .‬وإن حرث أحدهم ذلك البذر المختلط‬ ‫فليدرك عناءه على صاحبه؛ وكذلك الجواب في ك ما اختلط من البذر إن حرثه‬ ‫أحدهم دون صاحبه فإنه يدرك عليه عناءه‪ .‬وإن أبى أحدهم أن يرث ذلك‬ ‫الزرع فإنه يجبر على حرئه؛ وإن لم يجد من يجبره فليحرئه له‪ ،‬ويدرك عليه عناءه؛‬ ‫أي زرع على بذره‪ .‬تم ينظر هل تحتمل الأرض البذرين معا أم لا ؟‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 283 -‬‬ ‫وإن نهاه أن يحرثه} فلا يشتغل به‪ ،‬ويحرث زرعه ويدرك عليه ما تعنى فيه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬لا يدرك كل واحد منهما على صاحبه أن يحرث تلك الزريعة وليكن‬ ‫َ‬ ‫يحرثها من أراد ذلك ويدرك على صاحبه عناءه‪.‬‬ ‫ومن بذر في أرض بذرًاء ثم تعدى رجل على أرضه تلك‘ؤ فبذر فيها ايضاء فإلً‬ ‫صاحب الأرض يعطي المعدي بذره إن أراد‪ ،‬ويكون الزرع كله له‪ ،‬وإن أصابته آفة‬ ‫قبل أن يحصد‪ .‬فلا يدرك شيئا من بذره ولا نقصان أرضه وهذا إذا كان إتلاف الزرع‬ ‫ليس من فعل المْتَعَدي؛ وأما إن كان إفساده من قبل فعل المُتَعَدي‪ ،‬فإنه يغرمه كل‬ ‫ما فسد من فعله؛ وما إن فسد الزرع قبل أن يرةً صاحب الأرض للمَُْعَدي بذره‪ ،‬فإنه‬ ‫يدرك عليه صاحب الأرض نقصان أرضه وما بذر فيها‪ ،‬ولا يدرك عليه المْتَعَدي شيئا‬ ‫و‬ ‫مر ۔۔‬ ‫من بذره‪ ،‬وهذا إذا كان فساد الزرع من قبل السعدي‪.‬‬ ‫اا‬ ‫م ۔۔‬ ‫وإن تعدى رجل على أرض رجل فبذر فيها بذرًا أو بذر فيها صاحبها على بذر‬ ‫المعدي" فلير صاحب الأرض على المعدي بذره‪ ،‬ويكون الزرع له وإن لم‬ ‫يرد له بذره فيكون الزرع بينهما على قدر بذرهما‪ ،‬ويرد المعدي لصاحب‬ ‫الأرض نقصان أرضه‪ .‬وإن أراد أن يحصد الزرع كله ويترك له مقدار بذره فله ذلك‪.‬‬ ‫وإن تلف بذرهما كله من قبل ا لله و لم يكن في الأرض نقصان‪ ،‬فلا يدرك صاحب‬ ‫الأرض على المعدي شيئا ولا يدرك عليه المعدي من بذره شيئا‪ .‬وإن كان‬ ‫سبب تلف البذر من قبل صاحب الأرض فلا يدرك كل واحد منهما على الآخر‬ ‫شيئا‪ .‬وإن انتفعا بشيء من البذر فليتحاصصا فيه على قدر بذرهما‪ ،‬ويدرك صاحب‬ ‫الأرض على المعدي من نقصان أرضه على قدر ما بذر فيها من تسمية البذر("‪.‬‬ ‫وكذلك إن حصد صاحب الأرض ذلك الزر ع‪ ،‬فليترك للمُتَعَدّي مقدار بذره‪ ،‬وإن‬ ‫أراد صاحب الأرض أن ير إليه بذره فئه يرد له تسمية ما بلغ بذره‪.‬‬ ‫المراد بقوله‪« :‬تسمية البذر»‪ ،‬نسبة بذر المتعي إلى بذر صاحب الأرض‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 383 -‬‬ ‫‪52‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يحرث أرضه فبذر فيها المأذون له‪ ،‬تم بذر فيها صاحبها‬ ‫أيضا بذرا أفسد الأول ؟‬ ‫قال‪ :‬إن أفسده كله فليعطه بذره‪ ،‬وإن لم يفسد فيه شيئا فيكون بينهما على قدر‬ ‫بذرهما‪ ،‬وسواء في هذا أتعمّد صاحب الأرض أن ييذر على بذر المأذون له أو لم يتعمد‪.‬‬ ‫وإن بذر رجل في أرض" ثم أذن لآخر أن يحرثها‪ ،‬فبذر على بذره فبطل البذر‬ ‫الآخر بسبب البذر الأوّل‪ ،‬فإاً صاحب الأرض يعطي للمأذون له بذره‪ 6‬ولايدرك‬ ‫في‬ ‫الأرض‘ إل إن أذن له أن بحرث‬ ‫على المأذون له شيئا ولو علم ببذر صاحب‬ ‫أرضه ‪:‬ثم بذر فيها بعدما أذن له‪ ،‬فبذر فيها المأذون له بعد ذلك‪ ،‬فإنه يضمن‬ ‫الأرض ما أفسد من بذره‪.‬‬ ‫لصاحب‬ ‫وإن تعدى رجل على أرض رجل فحرثهاء فحرث آخر على الحرث الأول‬ ‫بالسعي" أو بذر الأول وبذر عليه الأخر أو بذرَا فيها جميعا برة واحدة فليرةً هما‬ ‫صاحب الأرض بذرهما جميعا ويكون الزرع له‪ ،‬وإن لم ير لهما بذرهما حََى أدرك‬ ‫الزر عض فإئه يحصده ويترك لهما مقدار بذرهما‪ ،‬أو يعطيا له نقصان أرضه\ فيكون الزرع‬ ‫لهما على قدر بذرهما‪ ،‬وإن رَد البذر لأحدهما دون الآخر فليأخذ ما يقابل بذر الذي‬ ‫رة له‪ ،‬و يرد للآخر بذره‪ ،‬ويكون ما نابه له ويحصد الزرع كلَه‪ ،‬فيترك له مقدار بذره‬ ‫أو يغرمه نقصان أرضه فيكون للمُتَعَدي ماناب بذره مانلزرع‪.‬‬ ‫الأرض أن ير‬ ‫وأراد صاحب‬ ‫غيره بالتعدية{ فغاب‬ ‫رجل أ رض‬ ‫قلت‪ :‬وإن حرث‬ ‫عليه بذره‪ 5‬فاستشهد بذلك‪ ،‬فتلف الزرع أو أدرك فلمن يكون إذا فسد أو إذا أدرك؟‬ ‫قال‪ :‬هو مثل من لم يعرض له شيئا حين لم يحضر؛ وكذلك إن فعل هذا بغير‬ ‫حضوره ولو كان معه في المنزل؛ وكذلك المعدي إن طلب بذره من صاحب‬ ‫الأرض بغير حضوره فهو مثل من لم يطلبه‪ ،‬وأما إن عرض صاحب الأرض لخليفة‬ ‫المعدي بذره‪ ،‬فهو بمنزلة المَُعَدي؛ وكذلك المعدي إن طلب بذره من‬ ‫الأرض‘ فرضي الخليفة ذلك© فهو جائز على صاحب الأرض‪.‬‬ ‫خليفة صاحب‬ ‫‪-. 483 -‬‬ ‫وإن تعدى رجل على أرض رجل فحرثهاك هثأمتى الآخر فرد له بذره على أن‬ ‫تلك الأرض له فإذا هي لمن ولي أمره أو عرض له على أن تلك الأرض لمن ولي‬ ‫أمره فإذا هي له‪ ،‬فذلك جائز‪ ،‬ويكون الزرع لصاحب الأرض ويدرك عليه‬ ‫المُتَعَدي بذره‪ .‬وأما إن عرض البذر للمدي على أ الأرض لغيره من الناس‪،‬‬ ‫فإذا هي له فذلك جائز} وإن عرض له البذر على أ الأرض له‘ فإذا هي لغيره‪،‬‬ ‫فليس في ذلك ما يمنع صاحب الأرض‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض غيره بالتعدي أو بالغلط أو بوجه من الوجوه الذي يره‬ ‫له فيه بذره‪ ،‬فعرض له صاحب الأرض بذره بعدما أخرجها من ملكه‪ ،‬فليس في‬ ‫ذلك شي وإما الأمر لمن انتقلت إليه تلك الأرض إن شاء أن يره للمْتَعَدي‬ ‫بذره‪ 5‬فله ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لايدرك رد البذر للمُتَعَدي‪ ،‬وله نقصان الأرض‬ ‫من حين دخلت ملكه‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض غيره بالتعدي أو بغيره‪ ،‬فباعها صاحبها بيعا موقوفء‬ ‫فلا يعرض بذره للمُتعَدي‪ .‬حَتَى يتبين من انتهت إليه‪ ،‬فيرد د للمثتَعَدي بذره؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ير لصاحبها الأول بذره‪ ،‬فيكون الزرع له‪ ،‬رجعت إليه تلك‬ ‫الأرض أو انتهت إلى من أوقفها إليه فلا يدرك على الأل نقصانها من حين انتهت‬ ‫إليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن انتهت إلى الآخر‪ ،‬فلا يجوز فعل الأول في ذلك‪ ،‬ويعرض‬ ‫الآخر الذي انتهت إليه للمُمَعَدي بذره‪ .‬وإن عرض للمتَعَدي بذره من أوقفت إليه‪،‬‬ ‫فإن انتهت إليه جاز ذلك‪ ،‬وإن انتهت لك غيره فلا يجوز له؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫يجوز من ذلك شيء حَتَى تنتهي الأرض بليله‪.‬‬ ‫فإن تعدى رجل على أرض طفل غيره فحرئها‪ ،‬فعرض له أبو الطفل بذره‪ ،‬ثم‬ ‫ت‬ ‫بلغ الطفل‪ :‬فأبى أن يجوز فعل أبيه! فلا يصيب ذلك؛ وفعل أبيه جائز عليه في كل ما‬ ‫فوله‪« :‬بيعا موقوفا» مراده _ والله أعلم _ موقوفا قطعه رهو ما يسمى بيع الخيار‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 583 -‬‬ ‫فعل من ذلك ولا ينقض ابنه فعله‪ .‬وكذلك خليفة اليتيم أو الجنون‪ ،‬أو خليفة الغائب‬ ‫فيما اسخلف فيه‪ ،‬فلا ينقضوا عليهم ما فعلوا من هذا‪ .‬وإن خرجوا من الخلافة‬ ‫فادعوا أنهم فعلوا شيئا من ذلك فكذبوهم فلا يجوز عليهم قولهم بعد خروجهم‬ ‫من الخلافة‪ ،‬ويجوز قولهم ما داموا في الخلافة‪ ،‬وكل ما أثبتوا عليه البينة بعد‬ ‫خروجهم من الخلافة أهم فعلوه في خلافتهم فهو جائز؛ وأما ما أقر به هؤلاء أنه‬ ‫فعله عليهم من استخلف فيهم فهو جائز‪.‬‬ ‫وإتنعدى رجل على أرض يتيم أو بجنون أو غائب‘ فحرثها فطلب من‬ ‫استخلف على هؤلاء فجعله في ح من نقصان الأرض‪ ،‬فتبرّؤوا مانلزرعض فلا‬ ‫يجوز لهم ذلك فيما بينهم وبين الل ولا في الحكم‪ .‬إلا فيما أخذوا عوضها إل‬ ‫خليفة الغائب إن استخلفه خلافة مفوضة فجائز فعله؛ وأما أبو الطفل فجائز فعله‬ ‫على ابنه ني ذلك‪ ،‬أخذ عوض ذلك أو لم يأخذه؛ ومنهم من يجوز فعل خليفة اليتيم‬ ‫أو الجنون في هذا في الحكم‪ ،‬ويضمنان لهما عوض ذلك‪.‬‬ ‫وإن تعدى رجل على أرض القراض فحرثها‪ ،‬فعرض له المقارض بذره‬ ‫أو صاحب المال؟‬ ‫قال‪ :‬فعلهم في ذلك جائز‪ ،‬فمن رد له بذره منهما أو طلبه بنقصان الأرض فذلك‬ ‫جائز‪ .‬ومن سبق منهما إلى ذلك فلا ينقض الآخر فعلهء سواء في ذلك أكان الربح في‬ ‫للال‪ ،‬أو لم يكن ما لم يقتسما‪ ،‬فإن اقنسما فلا يجوز فعل كل واحد منهما على الآخر‪.‬‬ ‫وكذلك العبد المأذون في التجارة مع مولاه إن حُرثت أرضهما بالتعدية} فإن كإءً‬ ‫واحد منهما يردللمَعَدي بذره ويقلبها إن شاء وفعل كٌُ واحد منهما جائز ما لم‬ ‫حجر المولى على عبده‪.‬‬ ‫وكذلك أرض التعاقِديئن إن حرئها رجل بالسّعَدي‪ ،‬فإن كل واحد منهما يرذ‬ ‫للمستَعَدي عليه بذره‪ ،‬ويحوز في ذلك فعل أحدهما دون صاحبه ما لم يقتسما؛ فإن‬ ‫‪- 683 -‬‬ ‫اقتسما فلا يجوز فعل أحدهما دون صاحبه إلا فيما أخذ من سهمه ففعله فيه جائز‬ ‫من التجويز للمُتَعَدي عليهؤ ورد البذر له‪.‬‬ ‫وإن رهن رجل لرجل أرضا فكانت في يد المرتهن أو في يد المسلطه"" فتعدًى‬ ‫عليها رجل آخر فحرثها‪ ،‬فإن كل واحد من هؤلاء يمنعه الراهن والمرتهن والمسلّط‪،‬‬ ‫ويقلبها كل واحد منهم ويأخذ أيضا النقصان‪ .‬وكذلك إن أدرك الزرع‪ ،‬فا كل‬ ‫واحد منهم ‪:‬نحصده‪ ،‬ويترك للمُتَعَدي بذره‪ ،‬ويكون ذلك من غلسَة الرهنں وأما‬ ‫البذر فلا يرثه له إل الراهن؛ فإن رده له فيكون الزرع له؛ وأما إن أدرك قبل أن يرةً‬ ‫له البذر ففيها قولان‪ :‬منهم من يقول‪ :‬هو للراهن؛ ومنهم من يقول‪ :‬يكون في‬ ‫الرهن؛ وأما المرتهن والمسلط فلا يردان له البذر إلا إن رداه للراهن فجائز فإن‬ ‫راه فلا يرجعان به على الراهن‪ .‬وأما التبرئة فلا تحوز من واحد منهم للمُتَعَدي‪.‬‬ ‫وإن حرث المسلط تلك الأرض لنفسه فزت الراهن يرد له البذر؛ ويكون الزرع‬ ‫له‪ ،‬ويقلبها أيضا؛ وما المرتهن فلا يجوز له ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬جائز‪ ،‬ويكون‬ ‫الزرع للراهن إن رداهلمرتهن{‪ ،‬وإن حرثها المرتهن لنفسه وهي ف يد المسلّط{ فلا‬ ‫ينفسخ الرهن بذلك‪ ،‬ويمنعه الراهن والممسلط من ذلك؛ وإن ر له الراهن البذر©‬ ‫فالزرع له؛ وكذلك المسلط إن رة البذر للمرتهن‪ ،‬على أن يكون للراهن‪ ،‬وإن‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬أو في يد المسئط“»‪ ،‬قال في المنجد‪ :‬سلطه عليه غلبه وأطلق له عليه القدرة والقهر‪ ،‬تسلط‬ ‫عليه صار مُسلّطا عليه‪.‬‬ ‫هذا في اللغة‪ .‬أما في الاصطلاح الشرعي فلم أحد له أثرا‪ .‬ولعل المقصود‪ :‬من يجعل في يده إلى أن‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫يرجع المرتهن للراهن أرضه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا يران له»‪ 5‬الضمير هنا عائد على المتعدي‪ ،‬وعلى هذا فمعنى العبارة‪ :‬وأما المرتهمن‬ ‫‪-2‬‬ ‫والمسلّط فلا يردان للمتعي البذر‪ ،‬ولكن إذا رداه للراهن فجائز‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ويكون الزرع للراهن إن رده المرتهن»‪ ،‬كذا في النسخ الأربع الي بين يدي‪ ،‬لكن يبدو لي‬ ‫‪-3‬‬ ‫في العبارة تحريفا‪ .‬ولعل الصواب هكذا‪ :‬إن رد البذر على المرتهن‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 783 -‬‬ ‫حرثها الراهن‪ ،‬ف المرتهن والمسلّط يمنعانه} وإن تركاه حَمّى أدرك الزرع غهو له‪،‬‬ ‫ولا يقلبانه؛ وأمئا نقصان لار فَنَهُمَا يدركانه عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫يدركانه عليه إلا إن لم يتم رأس مال المرتهن؛ فإن أدرك الزرع فلا يحخصده‬ ‫ويأخذونه أن يقلعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يأخذونه بذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬ك ما‬ ‫حدث في أرض الرهن‪ .‬ولو أحدثه الراهن أو المسلط أو غيرهما من الناس أو ما‬ ‫نبت © فيها من قبل ا لله‪ ،‬فذلك كله من غلة الرهنں فيكون في يد المرتهن أو المسلّط‪،‬‬ ‫حََّى يستوفي المرتهن رأس ماله إلآً ما حدث فيها من غير تلك الأرض من‬ ‫الأشجار والحيطان‪ ،‬فلا يدخل ف الرهن‬ ‫وكذلك أرض الطفل إن رهنها أبوه أو أرض اليتيم أو الجنون إن رهنها خليفته‪،‬‬ ‫فحرثها الخليفة أو الأب أو حرثها من رهنت عنده‪ ،‬أو حرثها المسلط أو غيره من‬ ‫الناس‪ ،‬الخواب فيها مثل الجواب ف الي قبلها‪.‬‬ ‫ومن تعدى على أرض رجل فحرثها‪ ،‬فجاء صاحبها و لم يدر مقدار ما بذر فيهاء‬ ‫وقد علم جنس ذلك البذر فإنه يعرض له منه‪ ،‬ويقول له‪ :‬هذا بذرك‘ فبين لي‬ ‫مقداره‪ ،‬فإن بينه له‪ ،‬فليعط له صاحب الأرض وإن أبى أن يعطيه له جبر على‬ ‫أدائه‪ 9‬وإن أبى صاحب البذر ن يأخذ بذرهء فلا يجبر على أخذ بذره ولا يبرأ‬ ‫صاحب الأرض من البذر» حَتَى يقبضه منه الُسَعَدي؛ ومنهم من يقول‪ :‬يضعه‬ ‫قدامه ويبر منه؛ وإن لم تكن للمْتَعَدي عليه بينةعلى مقدار ما بذر‪ ،‬فالقول قوله‬ ‫مع ينهش إلا إن أتى بما لا يمكن من ذلكه"‘‪ 5‬فلا يشتغل به إلا فيما يمكن أن يبذره‬ ‫فلا‬ ‫مقدار ما بذرت‪6‬‬ ‫ما أدري‬ ‫البذر‪:‬‬ ‫؛ وما إن قال صاحب‬ ‫ر‬ ‫فيعطيه صاحب‬ ‫قوله‪« :‬إلا إن أتى بما لايمكن من ذلك»‪ ،‬مراده والله أعلم‪ :‬إلاً أن أتى في دعواه با لايمكن‬ ‫‪-1‬‬ ‫تصديقه فيه‪ ،‬مِما لم تحر العادة به‪ .‬كما لو ادعى بذر قنطار فيما حرت العادة أن يبذر فيه نصفه أو‬ ‫ثلثه أو ما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫‪- 883 -‬‬ ‫يؤخذ صاحب الأرض بشيء حَتَّى يتبين ذلك‪ ،‬إلاً إن أقر لصاحب الأرض بشيء‬ ‫معلوم فليعطه له‪.‬‬ ‫وكذلك كل من حرث أرض غيره بوجه من الوجوه غير المعدي حيث يرد‬ ‫صاحب الأرض البذر‪ ،‬الجواب فيها كالجواب في المعدي‪ .‬وإن لم يعرف صاحب‬ ‫الأرض جنس ما بذر المعدي في أرضها فليعرض له من أي جنس شاء مِمًا يبذر‪،‬‬ ‫فيقول له‪ :‬إن كان هذا من جنس ما بذرت فخذه وإلاً فبين لي ما بذرت؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬لا يحتاج في هذا إلى عرض البذر‪ ،‬ولكن يقول له‪ :‬بين لي ما بذرت‬ ‫فأعطيه إياك‪ .‬والجواب في المَُعَدي وغيره في هذا سواء‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض آخر بالتعدية‪ .‬فأعطاه صاحب الأرض بذره و لم ينبت من‬ ‫بذر التعدي شيء فإةً صاحب الأرض يدرك على التعدي أن يرد عليه ما‬ ‫أخذ من البذر؛ وأما إن نبت بذر المعدي ففسدا فلا يدرك عليه صاحب‬ ‫الأرض وإن لم ينبت و لم ييأسوا من نباته! فليُنظِرُوه حَتى يَتَبَيسن آمره‪ ،‬فإن‬ ‫فسد و لم ينبت فليرة له المعدي ما أعطاه أولا من البذر؛ وإن اختلف المعي‬ ‫مع صاحب الأرض في الجنس الذي بذر المعدي" فإن تَبَيسَنَ ذلك فليدفعه له‬ ‫صاحب الأرض؛ وإن كانت بنسة للمُتَعَدي‪ ،‬فليأخذ ما ادَعَى‪ ،‬فإن لم يتبين ولم‬ ‫تكن له بيّنة‪ ،‬فلينظر البذر حَتَّى ينبت‪ ،‬فيرةً له صاحب الأرض ذلك الجنس‪ .‬وإن‬ ‫كانوا في غير تلك الأرض الي تعدى عليها‪ ،‬فليعطه ما ادَعَى عليه ويدرك عليه‬ ‫اليمين أنه بذر فيها ما ادعى‪.‬‬ ‫وإن أعطاه البذر في هذا الذي ذكرنا كلّه‪ ،‬فتبين لهما بعد ذلك أ بذر‬ ‫المعدي خلاف ما رد عليه صاحب الأرض فإة المعدي ير لصاحب الأرض‬ ‫ما أخذ منه ويدرك عليه المعدي ما بذر في أرضه‪.‬‬ ‫وإن اَعَى المعدي أن الذي بذر في أرض غيره شعيز‪ ،‬فرده له صاحب‬ ‫الأرض ثم نبت قمحًا‪ ،‬فأنكر المعدي ذلك وادعى الشعير فإً صاحب الأرض‬ ‫‪- 983 -‬‬ ‫وإن تركه‬ ‫النبات ‏‪ ٢‬يقلع‬ ‫ذلك‬ ‫أن يقلب‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الر‬ ‫وإما يفعل صاحب‬ ‫حَتى أدرك فليتزكه للمساكين أو يحصده‪ ،‬ويترك مقدار ما بذر فيها المعدي‬ ‫وأما إن غاب فلا ييراً منه‬ ‫حضر أو غاب؛ ومنهم من يقول ‪ :‬لا يتزكه إل إن حضر‬ ‫إل إن وصل إليه‪.‬‬ ‫ومن اَعَى البذر فلا يشتغل بقوله إلأ بالبَيَّة‪ ،‬إلأ إن صلَقه فيما بينه وبين الله‬ ‫فيعطيه ما ادعى‪.‬‬ ‫۔ ‪ 9‬۔‬ ‫وإن أتى رجل بالبَينسَة أنه هو الذي بذر البذر في تلك الأرض على الوجه الذي‬ ‫أعطى للمْتَعَدي الأول بتصديق قوله‪ ،‬فإنه يعطي له إن كانت له البسة على ما‬ ‫اتَعى‪ ،‬وير من المعدي الأول ما أعطاه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا ير منه شيئًا‪ ،‬وإن‬ ‫أراد صاحب الأرض أن يقلب أرضه في هذا كلّه‪ ،‬أو يقلع ما نبت فيها أو يترك‬ ‫للمْتَعَدي الزرع‪ ،‬فيدرك نقصان أرضه فله ذلك في هذه الوجوه كلها‬ ‫وإن حرث رجل أرض غيره بالتعدية‪ ،‬وقد بذر فيها أجناسًا مختلفة وقد خلطها‬ ‫وإذا أراد أن يرد‬ ‫خصيصا( '‪ ،‬أو لم يخلطها‪ ،‬فصاحب الأرض بالخيار في هذا كله‪،‬‬ ‫على المعدي بما بذر في أرضه فله ذلك؛ وإن أراد أن يقلب أرضه فله ذلك؛ وإن‬ ‫أراد أن يقلع ما نبت فيها فله أيضا ذلك؛ وإن أراد أن يرد عليه بعض ما بذر ويقلب‬ ‫البعض فيؤخذ منه نقصان الأرض في بعض الأرض فله ذلك فيما يمكن وسواء‬ ‫أكان ذلك في جنس واحد أو في أجناس مختلفة! سواء أاختلط ذلك البذر أو افترق‬ ‫في أماكن شتى‪ .‬وكذلك إن براه من بعض ذلك البذر على أن يكون ذلك البعض‬ ‫للمُْعَعَدي على هذا الحال فالمْتَعَدي وغيره في ذلك سواء‪.‬‬ ‫«وقد خلطها خصيصا»‪ :‬يفهم منه أه خلطها قصدا‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 093 -‬‬ ‫وكذلك إن تعدى رجال شتى على أرض رجل فحرثوها ببذر مختلف فإنه‬ ‫منهم نقصان‬ ‫ويأخذ‬ ‫دون بعض‬ ‫واحد منهم بذره ‏‪ ٦‬أو يعطي لبعض‬ ‫يعطي لك‬ ‫ويفعل مع‬ ‫أو يأخذه من بعضهم دون بعض©{ أو يقلب ذلك كله إن أراد‪5‬‬ ‫أرضه‬ ‫كر واحد منهم ما يريد من هذه الوجوه كلها على الانفراد أو على الاجتماع‪.‬‬ ‫ناب أحدهما دون الآخر فإئّه يفعل ذلك‘ فيكون ما قلب من ذلك منهماء ولكن‬ ‫يأخذ نقصان ما ناب الذي لم يبرئه منهما؛ وإن غاب أحد السعديين وحضر‬ ‫الآخر فإنه يفعل ما أراد إن شاء قلب ذلك أو يقلعه أو يتركه حَتى يدرك فيدرك‬ ‫عليهما نقصان الأرض جميكًا؛ وأما الزريعة فلا يدرك عطيتها إلا من حضر منهما‬ ‫ويدرك النقصان على الغائب إذا تركه حَتى أدرك‪.‬‬ ‫فادى‬ ‫رحل‬ ‫فجاء‬ ‫حرثها‪،‬‬ ‫و م يدر من‬ ‫أرضه قد حرثت&©‬ ‫فرجل قد وحد‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫ثم جاء آخر‬ ‫حرثهاك‬ ‫فاًعَى أزته هو الذي‬ ‫جاء آخر‬ ‫أتَه هو الذي حرثها‪ ،‬ث‬ ‫ادعى أه هو الذي حرثها ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يشتغل بقولهم إلا بالية! فإن أتوا بها جميكاء فليعط لهم بنرهم إن تتبين‬ ‫لكُر واحد منهم ما بذر فيها‪ ،‬وإن لم تكن لهم بمَينبَةة على ما بذر كل واحد منهم‬ ‫لبسة على بذره أخذه‬ ‫فالقول قولهم ميعمينهم‪ .‬وكذلك إن اختلف بذرهم‪ ،‬فمن‬ ‫وإن لم تكن هم بية‪ .‬فلا يدرك عليهم اليمين أنهم هم ‪ :‬حرذوا تلك الأرض أو‬ ‫۔ ۔ ۔ &‬ ‫حَتى يتبين‪.‬‬ ‫واحد منهم‪ .‬وصار أمرهم موقوفا‬ ‫على بيان ما بذر ك‬ ‫وكذلك إن ادعى رجل أه حرث تلك الأرض و م يع ذلك غيره‪ ،‬و لم تكن له‬ ‫بَ‪:‬يسَة‪ ،‬فلا يحلف ا نه هو الذي حرثها‪ ،‬وإ ن حلف فإن ته لا ينفعه يمينه؛ وكذلك إن‬ ‫ه ۔‬ ‫_۔‬ ‫أنته‬ ‫وقد تبين‬ ‫جنسا معلومًا من البذر و ل تكن له بينة‬ ‫ه ينبت بذره‪ 6‬فادى‬ ‫حلف على‬ ‫فإذا نبت‬ ‫حَتى ينبت‬ ‫أيضا ‏‪ ٠‬ولكن يينظرونه‬ ‫حرثها فلا حلف‬ ‫هو الذي‬ ‫مقدار ما بذر فيها فياخذه؛ وإن قال له‪ :‬لا أحلف حَتَّى يحضر البذر فله ذلك‪.‬‬ ‫‪- 193 -‬‬ ‫وإن حرث رجلان أرضا بالتعدية} فادًعى أحدهما القمح وادعى الآخر أنه بذر‬ ‫فيها شعيرا‪ ،‬مَِتَهُمْ ينتظرون البذر حَمَى ينبت فإذا نبت منه ما اَعَى أحدهما دون‬ ‫الآخر‪ ،‬فليعط له بذره ويقلعه أو يقلبه! وليس عليه كا ناب الذي لم ينبت من‬ ‫الجنس الذي ادعى شيع؛ وإن نبت بذرهما جميعا‪ ،‬فليعطه لهما أو يقلعه أو يقلبه؛‬ ‫وإن أراد أن يبرئهما فيأخذ نقصان أرضه فله ذلك؛ وكذلك إن أراد أن يعطي‬ ‫لأحدهما البذر ويبرئ الآخر فله ذلك؛ وإن نبت أحد البذرين ومنع البذر الآخر من‬ ‫النبات‪ ،‬أو تَبنَا جميعا فغلب أحدهما على الآخر فأفسده أو أفسد كل واحد منهما‬ ‫الآخر قبل أن يدرك‘ فمن لم ينبت بذره أول مرّة} فلا ير له البذر‪ ،‬وليس على‬ ‫صاحب البذر النقصان‪ ،‬واا إن لم يفسيد كل واحد منهما الآخر إلاً بعد ما نبتا! فلا‬ ‫يعط لهما البذر على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض رجل بالتعدية أو بالغلط أو بغير ذلك من الوجوه اليي يرد‬ ‫عليه فيها صاحب الأرض بذره‪ ،‬فطلب بذره من صاحب الأرض فلا يجبره الحاكم‬ ‫على ذلك‘ ويكون صاحب الأرض بالخيار في الوجوه الي ذكرناها قبل هذا؛‬ ‫وكذلك إن استمسك المعدي بصاحب الأرض أن يقلب بذره ذلك أو يقلعه‬ ‫فلا يدرك عليه ذلك‪ .‬وإن استمسك صاحب الأرض بالمسَُعَدي أن يلقط بذره قبل‬ ‫أن يحرثه‪ ،‬فلا يدرك عليه ذلك؛ وإن استمسك به أن يلقط ما يمكن لقطه بعدما‬ ‫بذره فَكُلُ ما لا يصل إلى لقطه من ذلك فلا يؤخذ عليه؛ وسا ما يصل إلى لقطه‬ ‫فإنه يؤخذ به أن يلقطه‪.‬‬ ‫ومن حرث أرض غيره بالتعدية} فنبت بذره‪ ،‬فطلب من صاحب الأرض أن يرد‬ ‫عليه بذره‪ ،‬فقال له صاحب الأرض‪ :‬ليس لك في البذر الذي نبت في أرضي شي\؛‬ ‫وقد علم أ المعدي حرئها بذلك البذر‪ ،‬فلا يشتغل بصاحب الأرض وير على‬ ‫المعدي بذره‪ .‬وإن لم يعلم بال المعدي حرئهاء فلا يشتغل بقوله إلا بالبََةٍ‪.‬‬ ‫‪- 293 -‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض آخر بالتعدية‪ ،‬فاختلفا في الزرع بعد ما أدرك‪ ،‬فقال‬ ‫صاحب الأرض‪ :‬قد قلبت بذرك‪ ،‬وهذا الزرع لي‪ ،‬فقال له المعدي‪ :‬لم تقلبه‪.‬‬ ‫وهذا الزرع من بذري‪ ،‬فصاحب الأرض مدع في هذا؛ وكذلك إن اَعَى أنه رةً‬ ‫للمعَعَدي بذره وأنكره المعدي أو قال للمتعدي‪ :‬قلعت نبات بذركك وهذا‬ ‫النبات لي‪ ،‬وكذبه المعدي" فلا يشتغل بقول صاحب الأرض إلا إن كانت له‬ ‫ية على ما يقول؛ وإن لم تكن له بية فاليمين على من أنكر‪" .‬‬ ‫ومن حرث ارضاء فأتاها آخر فقلبها بما يخالف البذر الأول" وهو يظن أنها له‬ ‫فإذا هي لمن حرئها‪ ،‬قال‪ :‬هو ضامن لمَا بذر فيها أولا ويرد له صاحب الأرض ما‬ ‫بذر فيها هو أيضا‪ ،‬ولا يدرك عليه عناءه‪ .‬وإن حرئها رجل وقلبها على أنها له فإذا‬ ‫هي لغيرك فإنه إن جوز له صاحب الأرض ما فعل فليس عليه شيء ويكون الزرع‬ ‫له‪ .‬ولا يضمن الأول ما بذر فيها أيضًا‪ ،‬ولا يدرك عليه عناءه؛ وإن لم يجوز له‬ ‫صاحب الأرض فهو ضامن لبذر المدي ‪ ،‬ويكون صاحب الأرض بالخيار‪ ،‬إن‬ ‫شاء أن يرة عليه بذره‪ ،‬أو يقلبه بما يخالفه‪ 5‬أو يقلعه‪ 6‬أو يغرمه نقصان أرضه فله ما‬ ‫شاء من هذه المعاني‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض رجل بالتعدية فقلبها آخر على أنها له فإذا هي له فيها‬ ‫شريك‪ ،‬فإتً شريكه بالخيار‪ ،‬إن شاء رة له ما نابه من البذر‪ ،‬ويكون الزرع بينهما‬ ‫كما اشتركا في أرضهما فله ذلك‪ ،‬وإن أراد أن يغرمه نقصان أرضه ويترك له الزرع‬ ‫فله ذلك‪ ،‬ولا يدرك المعدي على الشريك الذي قلب الأرض المشتركة شيئا ما‬ ‫بذرًا؛ وإن قلبها هذا فإذا هو شريك الذي حرثها‪ ،‬فهو ضامن لِمَا بذر فيها الأؤل‪،‬‬ ‫وير له الأول ما يقابل سهمه من البذر‪ ،‬فيكون الزرع بينهما‪ .‬وإن حصد الزرع في‬ ‫هذه الوجوه كلها فهو ضامن لنصيب شريكه‪ ،‬ويدرك عليه عناءه‪ ،‬ويضمن هو‬ ‫جميع ما أفسد من ذلك الزرع‪.‬‬ ‫‪- 393 -‬‬ ‫باب أخذ الشركاء بعضهم بعضا على حرث أرضهم‬ ‫قلت‪ :‬فقوم مُطِرّت أرضهم وارتوت\ فهل يأخذ بعضهم بعضا على حرنها ورمي‬ ‫فحوص أو أرض جسور كانوا يحرثونها قبل ذلك‪ ،‬أو لم يحرثوها؟ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن اتفقوا على حرثهاك فاتهم يرثونها _ كما اتفقوا _ بأنفسهم إن‬ ‫أرادوا حرثها‪ ،‬أو بعبيدهم‪ ،‬أو بغيرهم من الناس؛ وأما إن لم يتفقوا أو أراد بعضهم‬ ‫الحرث وامتنع من ذلك آخرون فلا يدرك من أراد الحرث منهم على من لم يرد أن‬ ‫يحرث بالجبر إلا إن أرادوا أن يحرثوا باتّقاق لنفسهم‪ .‬وأما إن اتقوا على‬ ‫م الحرث\ فلا يجدون ذلك ويجبر‬ ‫الحرث وبذرواء فامتنع بعضهم على ذلك‬ ‫من أبى آن يحرث منهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كيف يجبر هذا الجبر ؟ أيحرث كل بنفسه أو كيف ذلك ؟‬ ‫ويحرثونها‬ ‫أو بأجيره؛‬ ‫ومحرث هو بنفسه أو بعبده‬ ‫قال ‪ :‬يجبر أن حرث هكذا‬ ‫على قدر سهامهم فيها‪ .‬وإن قال أحد من الشركاء‪ :‬نحرث بأنفسنا‪ ،‬وقال آخرون‪:‬‬ ‫نستأاجر من يحرئها‪ ،‬فالقول قول من دعا إلى الأجرة‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا في الحرث\ فقال أحدهم‪ :‬هذا وقت الحرت\ وقال آخرون‪ :‬لم يجئ‬ ‫وقت الحرث إلى الآن‪ ،‬فالقول قول من قال‪ :‬عاد وقتها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إلاً إن أرادوا أن يحرئوا باْقّاق لنفسهم»‪ :‬لَعَلُ الغنى أنهم يدرك بعضهم عَلى التعمض‬ ‫‪-1‬‬ ‫الآخر ح التجابر عَلى الحرث إن عزمُوا عَلى الحرث بأنفسهم؛ وأمكا إن أراد بعضهم أن بحرث‬ ‫بنفسه وأراد الآخر أن يرث بعبيده أو بغيرهم فلا يتجابرون‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فامتنع بعضهم على ذلك»‪ :‬مُرَاده‪ :‬فامتنع بعضهم عَلّى الرغم من ذَلِكَ‪ ،‬أي بعدما بذروا‬ ‫‪-2‬‬ ‫البذر ونشروه على الأرض فلا حق لأحدهم أن يمتنع من الحرث" بل يجبر عَلَيه‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ليت شعري‘ ما معتمد الشيخ رَحمَة ال في هذا؟‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬عاد وقتها»‪ ،‬الصواب أن يقال‪ :‬حضر وقته‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 493 -‬‬ ‫وإن اختلفوا فيما يحرثونها به فقال أحدهم‪ :‬نحرثها بشيء كمذا وكذا‪ ،‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬لا نحرها بذلك فالقول قول من قال‪ :‬لا نحرثها بذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن استمسك بعضهم ببعض على تسويتها للحرث‪ ،‬وقطع الخطب منها‬ ‫وجميع ما يصلحها للحرث وأبى ذلك آخرونا فالقول قول من أبى العمل في هذاء‬ ‫لأنه لا يجبر بعضهم بعضا علىالعمل والحرث ما لم ييذر البذر؛ فإذا بذروا فيها‬ ‫فلياخذ بعضهم بعضا على الحرث والتنقية! وجميع المصالح لذلك ودفع المضار؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا يأخذ بعضهم بعضا على تنقية الحرث وحصاده وحرزه‬ ‫ودراسته وقسمته‪ ،‬وهذا الذي يتآخذون على عمله كله إن عمله أحدهم دون‬ ‫الآخرين‪ ،‬فليدرك على شركائه عناءه على قدر سهامهم في ذلك‪ .‬وكذلك إن عمل‬ ‫بعضهم في أرضهم العمل الذي لا يتآخذون عليه مثل الحرث وأشباه ذلك‘ فإنئه‬ ‫يدرك على شركائه فيما ناب سهامهم من تلك الأرض ويكون ما عمل بينهم" إلا‬ ‫إن لم يرض من لم يعمل منهم شيئا فيما حرث من حرت فلا يدرك عليه شيما‬ ‫من الحرث‘ ويسدرك عناءه فيما سوى ذلك من مصالح الأرض فيكون الزرع‬ ‫لصاحبه‪ ،‬ويرد على شركائه ما نابهم من نقصان الأرض» ولا يجبرون على ما‬ ‫اختلفوا عليه من أداة الحرث مثل‪ :‬الدابة وأداة الحرث كلها‪ ،‬سواء أكانت عندهم‬ ‫أو لم تكن أو أرادوا سواها‪ ،‬فلا يجبرون على شيء من ذلك‪ .‬وكذلك أرض‬ ‫الحفر"‘‪ ،‬والي تحتاج إلى السماد والتراب أو يرفعون لها الجسور وما أشبه ذلك من‬ ‫مصالحها لا يتآخذون على شيء منها ما لم ييذروا فيها بذرهمإ وإذا بذروا فيها‬ ‫بذرهم فليأخذ بعضهم بعضا على إصلاحه في جميع ما ذكرنا من هذا ويدرك‬ ‫بعضهم على بعض أن يقسم معه الأرض إذا أراد أن يرث سهمه منهاا أو ينتفع‬ ‫قوله‪« :‬ركذلك أرض الحفر»‪ ،‬لعل المراد‪ :‬الأرض الي تحتاج إلى حفرء كما لو دفنت بسيل أو‬ ‫‪-1‬‬ ‫ريح أو ما أشبه ذلك‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 593 -‬‬ ‫منها بشيء مما ذكرنا من هذا‪ .‬وإنما يتآخذون على قسمتها للأبد لا للحرث'؛‬ ‫وإن اقتسمواء فليفعل كل واحد منهم ما أراد في سهمه‪.‬‬ ‫وإن اتفقوا على حرث أرضهم فبذروا فيها‪ ،‬ثم قال واحد منهم‪ :‬نقسم‬ ‫فيحرث كل واحد منا سهمه‪ ،‬ويفعل فيه ما شاء؛ واستمسك به الآخرون على‬ ‫حرث بذرهم» فإتّهم يدركون عليه ذلك؛ وأما قسمة الأرض فلا يمنع منها من‬ ‫استمسك بذلك منهم‪ .‬وإن امتنعوا من الحرث فبذر فيها واحد منهم‪ ،‬فلا يمنع من‬ ‫حرث بذره‪ ،‬ويكون شركاؤه بالخيار فإن أرادوا أن يشتركوا معه ما حرث فليروا‬ ‫عليه بذره وعناءه‪ ،‬وإن لم يردوا ذلك فليدركوا عليه ما نابهم من نقصان الأرض؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يحرث إلا مقدار سهمه و لم يختر أطايب الأرض فلا يدرك‬ ‫عليه شركاؤه شيما في الحرث ونقصان الأرض‪.‬‬ ‫وإن اختلفوا فيما يحرثون من الزرارع فإتهم يمنعون حَتى يتفقوا؛ وإن زرعوا‬ ‫فيها بغير اتفاق فإنه إن أراد الشركاء فليترادد الشركاء زريعتهم فيما بينهم‪ ،‬وتكون‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫كلها فيما بينهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمسكون زرارعهم ويتراددون نقصان الأرض‬ ‫فيما بينهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يحرثوا إلا مقدار سهمهم فلا يتراددون شيئا مِكّا‬ ‫ذكرنا ويكون لكرة واحد منهم ما بذر أاتَقَ بذرهم أو اختلف ؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يمنع الشريك شريكه من حرث سهمه من الأرض الي بينهما‪ ،‬ويحرث‬ ‫سهمه بما شاء من الزرارع إن لم يختر أطايب الأرض و لم يكن في ذلك تغابن‬ ‫له غيره‪ 5‬ويعطي سهمه لمن أراد من الناس أن يحرثه؛ وإن‬ ‫ويحرث بنفسه‘ ويرث‬ ‫اختلفوا في تخفيف الزريعة أو كثرتها‪ ،‬فالقول قول من امتنع من الحرث بسبب كثرة‬ ‫الزريعة وخفتها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إتّما يرجعون في هذا إلى عادة أهل البلد ونظر‬ ‫أهل المعرفة‪ .‬وينظرون فيما ييذرون في مثل تلك الأرض بكيل معلوم‪ ،‬فلينآخذوا‬ ‫قوله‪« :‬وإئما يتآخذون على قسمتها للأبد لا للحرث» معناه يتجابرون عَلى نسمة عينها فيتحأد‬ ‫‪-1‬‬ ‫نصيب كل شريك‪ ،‬ولا يتجابرون عَلَى قسمة المنفعة‪.‬‬ ‫‪- 693 -‬‬ ‫عليه؛ وكذلك اختلافهم فيما يرثون فيها من أصناف الزرارع على ما قلناه في‬ ‫المسألة الي قبلها؛ وكذلك اختلافهم في وقت الحرث يرجع ذلك إلى نظر أهل‬ ‫به‪.‬‬ ‫النظر © فما قالوا هم عملوا‬ ‫وإن حرث واحد من المشتركين الأرض اليي بينهما‪ ،‬فحَمّلها من الزريعة أكثر من‬ ‫عادتها‪ ،‬فضرًها ذلك‪ ،‬فإنه يضمن لشريكه من الزريعة ما جاوز عادة البلد مِمّا ليس‬ ‫له نفع‪ ،‬وهذا إذا كانت الزريعة بينهما‪ .‬وكذلك الوكيل على الزريعة والأجير وما‬ ‫يض_ث بالأرض‬ ‫‪.7‬‬ ‫به العادة من ذلك‘‪،‬‬ ‫ما جاوز‬ ‫الأرض‬ ‫لصاحب‬ ‫أشبهه{ يضمنون‬ ‫والنبات ‪ .‬وكذلك ما بذر هؤلاء كلهم و م نحرثوه‪ ،‬وما أخذته الأشجار والنبات"‬ ‫هذا كه‪.‬‬ ‫ق‬ ‫فهر ضامن‬ ‫حَتى فسد‬ ‫وبقي كذلك‬ ‫وما غ يجز عليه بالمحراٹ‘‬ ‫من ولي أ مر غيره في هذاء فهم ضامنون‬ ‫وكذلك إن بذر الوكيل والأجير ‪7‬‬ ‫لِمَا بذروا في الأرض اليي لم تنبت شيمًا بصلابتها وما أشبه ذلك من المواضع الي لم‬ ‫ينبت فيها شي\ أو يغلبها الماء آو ما أشبه ذلك مما يضر بالزريعة والنبات‪.‬‬ ‫وخليفة اليتيم أو الجنون أو أبو الطفل هم على ما ذكرنا قبل هذا من الاشتراك‬ ‫وما يحرثونه وما‬ ‫وما ليدرك عليهم وما يتآخذون عليه ي إصلاح ما كان قبل ذلك‬ ‫اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه فهو على ما قلنا في المسألة الأولى‪.‬‬ ‫إن اتَفَقَ رجل مع شريكه أن يحرث أرضهما ببذرهما‪ ،‬فأو كل إليه أمارلحرث؛‬ ‫أو استأجر رجل رجلا للحرث أ وللبذر‪ ،‬فخفف هؤلاء زريعتهم حَمَى جاوزوا‬ ‫فلا‬ ‫الأرض بذلك؟ أ و دخل إلى النبات من قبل ذلك فسا‬ ‫عادة البلك فأبطلوا‬ ‫يدرك على الحرًاث شيعًا من بطلان الأرض‘ سواء في ذلك الشريك والوكيل‬ ‫والأجير ويدركون عليهم عناء دوابّهم وكراء أداتهم ني استعمالهم لها في الموضع‬ ‫ما بذر من البذر فتناثر خلال الأشجار والنبات‬ ‫فقوله‪« :‬وما أخذته الأشجار والنبات»‪ ،‬معناه أ‬ ‫‪-1‬‬ ‫الذي من شأنه أن يمنع البذر من النمو حَمى فسد فهو ضامن له‪.‬‬ ‫‪- 793 -‬‬ ‫الذي لم يكن فيه البذر‪ .‬وأما إن بذروا بذرا يؤول إلى فساد النبات فهم له ضامنون؛‬ ‫وكذلك خليفة اليتيم أو الجنون على ما قلناه في هذه المسألة‪ .‬وإن بذر صاحب‬ ‫الزريعة لنفسه في هذه الوجوه الوي ذكرنا‪ ،‬فخقّف الزريعة أو أكثرها فلا يضمن‬ ‫الحارث بعد ذلك شيعا‪ .‬وأما إن أمر من يبذر له فعمل ما قلنا من خلاف العادة‬ ‫وحرث صاحب الأرض فالذي بذر ضامن لما جاوز به عادة البلد من البذر‪ ،‬ولا‬ ‫يكون عليه من التخفيف عناء الدواب والأداة‪ .‬وإن استأجر من يحرث له أو استأجر‬ ‫من يبذر له فبذر الأجير البذر أكثر من العادة! فحرث الأجير‪ ،‬فالضمان على الذي‬ ‫بذر‪ ،‬ولا يكون على الحارث شيء\ إلاً إن علم أل صاحب البذر لا ينتفع بشيء من‬ ‫ذلك البذر فهو ضامن لعناء الدواب والأداة؛ وكذلك الوكلاء على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن استأجر أجيرًا للبذر‪ ،‬وآخر للحرث فخقّف الزريعة حََى جاوز عادة‬ ‫البلد فحرث الآخر وقد علم تخفيف البذر‪ ،‬فهو ضامن لعناء الدواب وكراء الأداة‬ ‫في استعماله لها فيما لا ينتفع به صاحبها‪ ،‬والذي بذر لا يضمن شيئاء إلاً إن كان في‬ ‫ذلك فساد الزريعة ويضمنها لصاحبها‪.‬‬ ‫وإن أمره أن ييذر كيلا معلوما في موضع معلوم؛ وقد تبين في ذلك كثرة‬ ‫الزريعة أو خفَّتها فلا يكون على الأجير والوكلاء شيء في هذا الوجه من الزريعة‬ ‫وعناء الدواب‪ .‬وأبو الطفل إن أمر أجراءه بما قلنا فهي على المسألة الأولى‪.‬‬ ‫وأما خليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب إن أمر الوكلاء أو الأجراء بما فيه الفساد‪،‬‬ ‫فلا يكون على الوكلاء والأجراء شيء‪ ،‬والضمان على الخليفة؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن علم الأجراء بذلك‪ ،‬وظهر هم فيه الفساد قفعلوا كذلك" فهم ضامنون‪ ،‬وأما إن‬ ‫براهم منه خليفة واحد من هؤلاء فقد أجزاهم‪ .‬وإن بذر الوكيل أو الأجير أو‬ ‫الشريك أو الخليفة‪ .‬فكل ما تركوه ولم يحرثوه حَتّى فسد أو ما لقطته الطير وجميع‬ ‫ما فسبد من ذلك البذر بتضبيع منهم فهم له ضامنون‪ .‬وأما ما يطير من البذر‬ ‫فيخرج من حد الحرثؤ أو ما يلتزق بأرجل الدواب مِمًا لا يستمسك منه في ذلك‬ ‫ر لم يتعمُده‪ 3‬فليس عليه فيه ضمان‪ ،‬وما يمر به الماء من الزريعة في حال سقيهم لها أو‬ ‫‪- 893 -‬‬ ‫الأحواض‘ فلا ضمان عليهم؛ وكذلك الدواب لا يكون عليه‬ ‫ما يكون على جسور‬ ‫من عنائها شيء فيما لا يفسد منه" في عادة الناس‪.‬‬ ‫وإن أمر رجل شريكه أو أجيره أن يحرث\ فزرع في موضع لا يصلح له أن يزرعه‬ ‫فيه} مثل‪ :‬الطين أو الماء أو ما يضر بالزريعة والأرض فهو ضامن لجميع ما فسد من‬ ‫تلك الزريعة‪ ،‬وعناء الدواب والأداة والأرض‘ إل إن أمرهم أن يحرثوا ذلك الموضع‬ ‫فهو على ذلك الوصف‬ ‫والشريك إن حرث زريعة لا تنبت‪ ،‬أو وكيل الرجل على حرثه‪ ،‬أو أجيره الذي‬ ‫فوض ليه ذلك إن حرث زريعة لا تبت فهم ضامنون للزريعة وعناء الدواب‬ ‫وكراء الأداة تعمّدوا ذلك أو لم يتعمًّدوه‪ 5‬إل إن كان هو أعطاهم تلك الزريعةض‬ ‫فليس عليهم حينئنم ضمان‪ .‬وأما ما يكون في الزريعة من الشيء اليسير مِمًا لا ينبت‬ ‫وليس له قيمة فليس عليهم منه شيء‪.‬‬ ‫مسألة ث اشتراك الحرث ‪2‬‬ ‫وإن اتَقَقَ قوم أن يشتركوا في حرث فإنهم يشتركون فيه كما اتفقوا عليه‬ ‫قنُوا اأكوثروا‪ ،‬تفاضلوا في شركتهم أو استووا فيها‪ ،‬سواء أاشترك معه موحد أو‬ ‫مشرك طفلا كان أو بالغاء فالشركة فيما بينهم جائزة على ما اتفقوا عليه‪ .‬وإما‬ ‫تصح شركتهم إن اشتركوا في الزريعةش وإذا لم يشتركوا فيها فلا تصح‪ .‬وإنما‬ ‫يفعلون أن يأخذ كل واحد منهم ما نابه من الزريعة فيخلطها مع زريعة صاحبه‪ ،‬أو‬ ‫يعطي كل واحد منهم لصاحبه سهما من زريعته‪ ،‬فتكون الزريعة سهما بينهم على‬ ‫قوله‪« :‬فيما لا يفسد منه»{ الضمير عائد على البذر‪ ،‬وعلى هذا فالمراد‪ :‬لا ضمان على مستخدم‬ ‫‪-1‬‬ ‫الدواب فيما لم يفسد من البذر‪ ،‬وإما الضمان فيما استُخمت فيه من البذر الفاسد‪ ،‬لأ عناعها‬ ‫كان في غير مقابل‪ .‬واأ لعلهلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الفعل ”اشترك“ لازم غير متع إلا ب"في“ الحارة‪ .‬فلو قال‪« :‬في شركة الحرث» لكان أصح‪.‬‬ ‫‪- 993 -‬‬ ‫‪62‬‬ ‫عليه؛ أو يبيع واحد منهم لصاحبه كيلا معلوما من تلك الزريعة‬ ‫ما اتقوا‬ ‫ويخلطونها‪ .‬وكذلك إن أراد أن يشترك مع الطفل بيذن أبيه أو المجنونه أو‬ ‫بخليفتهما‪ ،‬الخواب فيهما كالجحواب في الي قبلها‪.‬‬ ‫وأما إن اتفقوا أن يشتركوا على أن يحرث أحدهم ويرد له صاحبه ما نابه من‬ ‫البذر‪ ،‬فلا يجوز ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬جائز‪ ،‬ويرد عليه ما نابه من الزريعة‪ ،‬أو‬ ‫اكَققوا على أن يجعل على أحدهم البذر ويجعل على الآخر الأرض أو الدواب أو‬ ‫الماء فلا تحوز تلك الشركة‪ ،‬ويكون الزر ع لصاحب البذر‪ ،‬ويأخذ صاحب الأرض‬ ‫الماء قيمة مائه‪ .‬ويأخذ صاحب الدواب عناء دواب‬ ‫ويأخذ صاحب‬ ‫نقصان أرضه‬ ‫‪ ١‬لا إن كانت الدواب أو الماء لصاحب الزريعة‪.‬‬ ‫وإن حرث تلك الزريعة غير صاحبها فليأخذ عناءه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن جعل‪‎‬‬ ‫صاحب الزريعة لصاحب الدواب سهما من ذلك الحرث فذلك جاتئر‪ ،‬وأما إن جعل‪‎‬‬ ‫لصاحب الأرض أو الماء سهما فلا يجوز؛ ومنهم من يقول‪ :‬جائز‪ .‬وما إن جعل لرجل‪‎‬‬ ‫الأرض والزريعة‪ ،‬وجعل لرجل آخر فيها سهما على أث يحرثها فلا يجوز؛ ومنهم من‪‎‬‬ ‫يقول‪ :‬جائز‪ .‬وكذلك إن جعل الزريعة والأرض والدواب‪ .‬وجعل لرجل فيها سهمًا‪‎‬‬ ‫على أن يحرثها؛ أو كانت الزريعة والأرض والدواب والماء لرجل واحد وجعل لآخر‪‎‬‬ ‫فيها سهما أو جعل لأحدهما الأرض والزريعة وجعل للآخر الدواب والحرث بنفسه‪‎‬‬ ‫أو جعل لأحدهما الأرض والماء وجعل للآخر الزريعة والدوابا‪ 5‬واستأجر من يحرثها فلا‪‎‬‬ ‫يجوز شيء من هذا؛ ومنهم من يقول‪ :‬جائز على ما اتفقوا عليه‪‎.‬‬ ‫وما إن لم ينبت الزرع أو نبت فأصابته آفة‪ .‬فإنهم يتآخذون العناء والقيمة‪‎‬‬ ‫فيما تمكن فيه‪ ،‬على قول من لا يجيز تلك الشركة؛ وما من جوزها فلا يدرك كل‪‎‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬أو الجنون» الجنون ليس له فعل‪ 6‬فلا بد من تقدير مضاف‪« :‬بإذن أبيه أو أبي الجنون أو‬ ‫خليفتهما»‪.‬‬ ‫‪- 004 -‬‬ ‫واحد منهم على الآخر شيئا؛ ومن مات منهم فورئته بمقامه‪ .‬وأما إن اتقوا على‬ ‫هذا كله فبدا لواحد منهم فأراد أن يأخذ العناء أو القيمة فلا يجد ذلك‪ ،‬إلا ‪7‬‬ ‫كل واحد منهم صاحبه من العناء أو القيمة فبذر له فهو جائز‪.‬‬ ‫وإن اكترى له أرضا على أن يحرنهاء أو اكترى له ماء على أن يحرث به فلا‬ ‫يجوز هذا‪ ،‬وهو من السحت؛ وإن حرثها على ذلك الحال‪ ،‬فإته يعطي نقصان تلك‬ ‫الأرض أو قيمة ذلك الماء؛ ولا يجوز كراؤها ولو بما يكال أو يوزن‪ ،‬أو غير ذلك‬ ‫مِمًا لا يكال ولا يوزن‪.‬‬ ‫ومن اكترى دواب يحرث بهاء أو اكترى رجلا يحرث له فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن اتَمَقُوا على شركة الحرث\ فحرث أحدهما بذرهء ث حرث صاحبه مثل‬ ‫ذلك‪ ،‬و لم يخلطا زريعتهما‪ ،‬فإنه يكون لكل واحد منهما ما زرع من بذره‪ ،‬فلا‬ ‫يدرك فيه صاحبه شيئا‪ ،‬وليتداركا العناء والقيمة والنقصان فيما يكون منه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬ذلك جائز‪ .‬ومن لم تنبت زريعته منهما فلا يدرك على صاحبه شيمًا؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه سهمه من الزرع‪.‬‬ ‫ويشارك الرجل طفله مع غيره من الناس ببذره أو أرضه أو دابته أو عبده‪،‬‬ ‫والجواب فيها على ما قلناه‪ .‬وكذلك إن كانت هذه المعاني اليي ذكرناها لغيره من‬ ‫الناس فيشاركه فيها لابنه الطفل فذلك جائز‪ .‬وكذلك إن حرث بنفسه أو عبده أو‬ ‫دابته أو بذر أرض غيره‪ ،‬على أن يكون ذلك لصاحب الأرض أو طفله أو كانت‬ ‫الدواب أو العبيد والبذر لطفل فحرث بها أرض غيره على سهم معلوم لنفسه؛‬ ‫فذلك جائز‪ .‬وكذلك إن لم يكن له في البذر والدواب شيء وهو لصاحب الأرض‬ ‫فحرث بنفسه على أن يكون سهم من ذلك الزرع له أو لابنه الطفل فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن أعطى رجل أرضه لمن يحرثها فيما بينه وبين يتيم قد استخلف عليه أر‬ ‫أعطاه البذر أو الدواب ليحرث بها‪ ،‬على أن يكون الزرع بينه وبين اليتيم الذي قد‬ ‫استخلف عليه{ فجائز‪ .‬وكذلك إن لم يكن له في الدواب والبذر شيء ولكنه‬ ‫‪- 104 -‬‬ ‫لصاحب الأرض فحرئثه بنفسه‪ .‬على أن يكون الزرع بين اليتيم وبين صاحب هذه‬ ‫المعاني فجائز‪ .‬وكذلك إن كان البذر والدواب لليتيم فأعطاها خليفته لمن يحرث‬ ‫بها‪ ،‬على أن يكون الزرع بين من يرث بها وبين اليتيم فجائز‪.‬‬ ‫وأما إن أعطى بذر اليتيم أو عبيده أو دوابئه لمن يحرث بهاء على أن يكون‬ ‫الزرع بين من يحرث بها وبين خليفة اليتيم أو غيره من الناس فلا يجوز‪ .‬وكذلك‬ ‫أرض اليتيم إن أعطاها على أن يكون له سهم مِمًا زرع فيها أو لغيره فلا يجوز‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان البذر للمساكين أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأجر فأعطاه‬ ‫لمن يحرثه على سهم معلوم لواحد من هؤلاء المعاني‪ ،‬فجائز‪.‬‬ ‫وإن أعطى بذر هذه المعاني على أن يكون له سهم منه‪ ،‬ويكون الذي اشترطه لمن‬ ‫كان له البذر"‪ .‬وأما أرض المساكين أو المسجد أو الأجر إن أعطاها على سهم‬ ‫لهؤلاء معلوم المعاني فلا يجوز؛ ومنهم من يقول‪ :‬جائز‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬وأما إن حرث لنفسه أرض المسجد أو أرض المساكين أو أرض الأجر ببذرهاء‬ ‫عَلّى أن يكون له سهم معلوم منه فلا يجوز؛ ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫وإن حرث رجل أرض المسجد أو المساكين أو الأجر‪ ،‬على أن يكون له سهم‬ ‫من هذا الزر ع‪ ،‬أو حرث أرضه ببذر واحد من هذه المعاني‪ ،‬على أن يكون له سهم‬ ‫مِمًا نبت فيه من الزرع‪ :‬فالزرع لصاحب البذر من هذه الوجوه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫جائز على ما حرث عليه‪.‬‬ ‫وإن اتَّقَقَ رجل مع آخر على أن يحرث أرضها فحرنها‪ ،‬فخرجت ليس له فيها‬ ‫شيء فإن جوز له صاحبها ذلك فيكون معه على ما اتَقَقَ عليه مع من استحرئه‬ ‫‪ - 1‬تراءى أول مرة أن في العبارة نقصاء ثم تبين لي أ الجملة تامة باعتبار أت قوله‪« :‬ويكون الذي‬ ‫اشترطه لمن كان له البذر» همي جواب الشرطك وَعَلَيه قلاً بد من ربطها بالفاء لا بالواو هكذا‪:‬‬ ‫«فيكون الذي اشتزطه لمن كان له البذر»‪ .‬ليحرّر‪ ،‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 204 -‬‬ ‫‪ .‬أول مرة؛ فإن لم يجوز له ذلك فأراد أن يتفق معه اتفاقا ثانيا فله ذلك؛ وإن لم يرد‬ ‫صاحب الأرض فليعط البذر لمن كان له‪ ،‬ويكون الزرع له؛ ويعطي للحرَاث‬ ‫وكذلك كل ما استعمله الأرؤل من‬ ‫ولصاحب الدواب عناءهم إن لم ‪477‬‬ ‫الأداة في ذلك الحرث على هذا الحال‪ ،‬سواء أكانت الأداة والدواب لصاحب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الزريعة أو لمن حرثها‪ ،‬فئه يأخذ عناها من صاحب الأرض‪.‬‬ ‫وأما إن أعطى رجل لآخر الزريعة بسهم معلوم‪ 5‬فخرجت الزريعة لغيره من‬ ‫الناس فاته يعطي الزريعة لصاحبها‪ ،‬ويكونان على ما اتتَقَقَا عليه من شركتهما‪.‬‬ ‫وكذلك إن خرجت الدواب الي اتقوا أن يحرثوا بها لغير من أعطاهم على‬ ‫السهم فإنه يأخذ صاحبها عناعها ممن استعملها‪.‬‬ ‫وأما إن أعطى رجل لرجل أرضا على أن يحرثها بسهم معلوم! فحرثهاء‬ ‫فخرجت الأرض لن حرئها‪ ،‬فإن كان البذر له قَكُلُ ما نبت منه في أرضه فهو لهء‬ ‫ويعطي عناء ما استعمله من الدواب اليي أعطاها له على السهم الأوّل؛ وكذلك‬ ‫الأداة على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن أعطى له أرضا أن يحرثها بسهم‪ ،‬فخرجت الأرض لغائب قد استخلف‬ ‫عليه أو ليتيم أو مجنون قد استخلف عليهما‪ ،‬فهما على اتتَّقاقهما‪ ،‬ريأخذ الذي‬ ‫شاركه في سهمه وليس عليه شيء‪ ،‬ويعطي هو الذي‪ 0‬أخذ من ذلك الزرع لمن‬ ‫كانت له الأرض‪ .‬وإن كان البذر له أو للذي أعطاه الأرض على السهم فلا يأخذ‬ ‫صاحب الأرض منه شيا وإنما يدرك نقصانها على صاحب الزريعة‪ ،‬ويكون‬ ‫الزرع له‪ .‬وفعل الخليفة على من استخلف عليه‪ ،‬أو الأب على ابنه الطفل في هذا‬ ‫كله جائز‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ويعطي هو الذي أخذ من ذلك الزر ع» ‪ :‬يبدو أ المراد‪ :‬ويعطي هو ما أخذ من ذلك‬ ‫الزرع لمن كانت له الأرض‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ويكون الزر ع له» الضمير عائد على صاحب الزريعة‪.‬‬ ‫‪- 304 -‬‬ ‫وما إن أراد الخليفة أن يعطي أرض هؤلاء على سهم مما حرث فهو جائز‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد هو أن يحرثها هو لنفسه بسهم مِمًا نبت فيها على ذلك الحال‪ .‬وإن‬ ‫أراد أن يأخذ هم أرض غيرهم ليحرثها هم بسهم فذلك جائز؛ وإن لم ينبت شيء‬ ‫مما زرع في تلك الأرض أو مما زرع في أرضهم فليس عليه شيء‪.‬‬ ‫وجائز للخليفة أيضكا أن يعطي دواب من استخلف عليه لمن يحرث بها‬ ‫زريعتهم لمن يحرثها بسهم من ذلك؛ وكذلك إن أراد هو أن يأخذ تلك الدر‬ ‫ليحرث بها بسهم ممًا حرث بها أو زريعتهم ليحرئها على سهم ممًا نبت منها فهو‬ ‫على ما ذكرنا أولا‪.‬‬ ‫وجائز له أيضا أن يعطي أرض من استخلف عليه لمن يحرثها بغير سهم من ذلك‬ ‫الزر ع‪ ،‬إذا كانوا يصلحون ذلك بالسماد وغيره مما يصلح الأرض‬ ‫وإن بلغ الطفل أو أفاق الجنون أو قدم الغائب‪ ،‬و لم يجوزوا ما فعل خليفتهم فلا‬ ‫يشتغل بهم وفعله جائز عليهم‪.‬‬ ‫ويُعطي الإمائم أو عامله أو قاضي المسلمين‪ ،‬إذا لم يكن الإمائ} أو جماعة المسلمين إذا‬ ‫لم يكن القاضي أرض الأجر والمساجد والمقابر بسهم مما زرع فيها لمن يحرثها بسهم«(‘'&‬ ‫أو لمن يحرثها بغير سهم مِمًا ينبت فيها‪ ،‬إذا كان يصلحها من أعطيت له بالسماد وغيره‪.‬‬ ‫وكذلك القائم على هذه الأرض كأها فليفعل فيها ما يفعل الإمام أو من ذكرنا‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد أنيعطي زريعة هذه المعاني لمن يحرثها على سهم منها‪ ،‬ودوابهم لمن‬ ‫يحرث بها على سهم مما حرث بهاء فهو جائز‪ .‬وإن أراد أن يحرث لهم أرضهم‬ ‫بزريعتهم ودوابّهم فذلك جائز‪ .‬وإن لم ينبت هذا الذي زرع كله أو نبت فأصابته آفة‬ ‫[ ‪ -‬توله‪« :‬ويُعطي الإمامأو عامله‪ ...‬أرض الأحر والمساجد والمقابر بسهم مما زرع فيها لمن يرثها‬ ‫بسهم» لَعَلأحدا يوهم أن الحرث يكون في أرض المقبرة بالذات‪ .‬كلا إئمَا المراد‪ :‬ما ؤقف على‬ ‫المقبرة من أرض يكون ريعها لمصالح تلك المقبرة‪ ،‬ومثل ذيك يقال ني الأرض الموقوفة على اللسحد»‪.‬‬ ‫‪- 404 -‬‬ ‫فليس عليه شيء‪ .‬وكذلك إن أعطى زريعة هؤلاء ودوابّهم وأرضهم لمن يحرثها على‬ ‫سهم و لم يشتغلوا عنها بشيء فليس عليه ضمانها‪.‬‬ ‫وإن أراد خليفة اليتيم أو الغائب أن يحرث أرضهما بدوابهما لنفسه بغير سهم فلا‬ ‫يجوز له ذلكه"'؛ وإن حرثها فإنه يعطيهم عناء دوابسهم ونقصان أرضهم؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن كانت تلك الأرض لن تحرث قبل ذلك فجائز له أن يحرثها‪ ،‬ولا يكون من‬ ‫نقصانها عليه شيء‪ .‬وأما إن حرث بمائهم فلا يجوز له ذلك‪ ،‬ويعطي هم قيمة مائهم‪.‬‬ ‫وأما إن اشترك معهم في الماء فلا يحعرث هم ويعطي لهم قيمة مائهم‪ .‬ومما إن‬ ‫اشترك مع اليتيم أو الغائب في تلك الأرض فأراد أن يحرثها‪ ،‬فلا يجوز له ذلك؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬جائز‪ .‬وأما إن اشترك معهم في الماء فلا يحرث به؛ وإن حرث به‬ ‫فليعط هم قيمة مائهم‪ .‬وأما إن اشترك مع هؤلاء الذين استخلف عليهم في ماء‬ ‫المطر أو لم يشترك معهم وقد كان في يده فلا يحرث به؛ وإن حرث به فلا يكون‬ ‫عليه شيء من قيمته؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن اشترك معهم في غير ماء المطر(‪ .‬وحرث‬ ‫به فلا شيء عليه من قيمته‪ .‬إلا إن لم ينتفع إلا بمقدار سهمه‪.‬‬ ‫وإن كانت لليتامى أرض وللآخرين الزريعة‪ ،‬وللآخرين الماء فإة خليفتهم‬ ‫يشارك فيما بينهم بنظرهم«{‘‪ .‬وكذلك إن كانت الدواب لبعضهم على هذا الحال‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬بغير سهم فلا نجوز» مراده بذلك‪ :‬إن حرثها من غير أن يجعل لصاحب الأرض والدواب‬ ‫سهما فلا يجوز‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫«ومنهم من يقول‪ :‬إن اشترك معهم في غير ماء المطر» ‪...‬إلخ معناه‪ :‬إن اشترك معهم في غير ماء‬ ‫‪- 2‬‬ ‫المطر مثل الأرض والدواب والزريعة فيجوز له أن يرث به‪ ،‬ومفهوم العبارة أنه إن لم تكن له‬ ‫شركة في غير الماء فلا جوز أن يأخذ من ماء المطر _ وهو حق مشاع _ ليحرث به سهمه من‬ ‫الأرض‪ .‬ليحرّر‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فإن خليفتهم» معناه‪ :‬خلفاؤهم _ خلفاء الجميع _ يشاركون فيما بين اليتامى بنظرهم لِمَا‬ ‫‪- 3‬‬ ‫يصلح لهم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 504 -‬‬ ‫ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه بزريعة معلومة‪ ،‬فحرثها بغير ذلك‪ ،‬فإً صاحب‬ ‫الأرض يقلبها بما شاء ويقلع نباتها أو يعطي ما زرع فيها‪ ،‬فيكون ما نبت فيها من‬ ‫الزرع له‪ .‬وما إن إذن له أن يحرئها بمعنى معلوم من الدواب أو من المجحاريث©‬ ‫فحرثها بخلاف ذلك فلا يقلبها‪ 5‬ولا يدرك فيما نبت فيها شيئا‪ .‬وكذلك إن أذن له‬ ‫أن يحزثها بماء المطر فحرثها بغير ماء المطر على هذا الحال؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫خالف من أذن له فيه من هذاك فالحكم إلى صاحب الأرض إن شاء أن يقلب ذلك‬ ‫أو يقلعه‪ ،‬أو يرد له بذره‪ ،‬أو يدرك عليه نقصان أرضه\ ويكون الزرع للمأذون له‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يحرث في أرضه كيلا معلوما‪ ،‬في موضع معلوم! فحرث‬ ‫فيها أكثر مما وقت" له فصاحب الأرض بالخيار‪ ،‬إن شاء أن يرةً بذره أو يقلب‬ ‫ذلك بخلافه‪ ،‬أو يضمنه نقصان أرضه‪ ،‬ويكون الزرع للمأمور؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫الزرع للمأمور‪ ،‬ويدرك عليه صاحب الأرض نقصان أرضه فيما ناب ما زاد من‬ ‫الزريعة على ما أمره به‪ .‬واما إن حرث أقل ما وقت له صاحب الأرض من‬ ‫الزريعة فليس عليه شيء‪ .‬وكذلك إن أمره أن يحرث في أرضه مقدار ما يبذر فيها‬ ‫منية أو نمنيتين“ فحرث أقل مما أمره به فليس عليه شيء‪ .‬ومًا إن حرث أكثر مما‬ ‫وقت له فليحطً له صاحب الأرض المقدار الذي أذن له فيه'} ويكون بالخيار فيما‬ ‫سوى ذلك‪ ،‬إن شاء قلبه بخلافه أو قلع نباته‪ ،‬أو ضمنه نقصان أرضه فيترك له زرعه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وقت» هو بمعنى‪ :‬حد‪ .‬قال في لسان العرب‪« :‬الوقت مقدار من الزمان" وكل شيء‬ ‫قدرت له حينا فهو مؤئت‘‪ ،‬وكذلك ما قدرت غايته»‪ .‬ث قال‪« :‬واستعمل سيبويه لفظ الوقت‬ ‫في المكان تشبيمًا بالوئت في الزمان‪ ،‬لأنة مقدار مثله»‪ ،‬إلى أن قال‪« :‬وفي حديث ابن عباس‪” :‬لم‬ ‫يقت رسول الله قلقا في الحمر حدا“ أي‪ :‬لم يقدر ولم حده بعدد مخصوص»‪ .‬انتهى من لسان‬ ‫العرب في مَادَة «وقت»ً‬ ‫وَعَلّى هَذَا فلفظة «وئئت» ن هَدَا السياق هي ‪.‬ععنى التحديد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬نمينة أو نمنيتين» لعلها مقدار معلوم أو كيل معلوم يساوي من وسق أو صاع أو أردب أو‬ ‫ما أشبه ذلك‪ .‬وا لله أعلم بحقيقة ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬فقوله‪« :‬فليحطً له‪ :»...‬معناه‪ :‬فليطر ح من محاسبته إياه المقدار الذي أذن له في بذره‪ ،‬وما زاد فهو‬ ‫فيه بالخيار في قلبه بخلافه أو قلعه هكذا أو تضمينه نقصان أرضه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 604 -‬‬ ‫ومن طلب رجلا أن يأذن له أن يحرث في أرضه فأذن له‪ ،‬ولم يبين له ما حرث‬ ‫فيها‪ ،‬فإنه يحرث جميع ما طلبه منه مِمَّا عقد عليه نواه؛ وإن لم ينو شيئا فليحرث ما‬ ‫آذن له فيه بعد ذلك‪ .‬ون لم ينو شيئا‪ ،‬ولم يبين له صاحب الأرض ما أذن له فيه‬ ‫فليحرث فيها القمح أو الشعير وجميع ما يحرث في ذلك الوقت الذي [أذن] له فيه‬ ‫كما يحرث الناس‪ ،‬ولا يكون عليه فيما قام عن ذلك من الفساد في الأرض شيء‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرثها في وقت الحرث فلا يحرثها بعد ذلك في الربيع أو الصيف‪.‬‬ ‫وكذلك إن أذن له آن يحرث فيها ما حرث في الصيف فلا يحرنها في الخريف بعد‬ ‫ذلك"‪ .‬وإن أذن له أن يحرثها‪ ،‬وقد مطرت وارتوت\ ولم يحرثها حَتَى تيبّست ؤ أو‬ ‫تركها حَتى مطرت بعد ذلك‪ ،‬فلا يحرثها حَتًّى يأذن له مرة أخرى‪ .‬وكذلك إن أذن‬ ‫له أن يحرثها على الري فتركها حَّى تيست فمطرت فلا يحرئها بعد ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يحرثها‪ .‬وأما إن لم تيبس ولم يحرثها حَتَّى مطرت مطرا آخر فئه يحرثها‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرثها في هذه السنة فحرثها في تلك السنة أو لم يحرثهاء حصد ما‬ ‫حرث فيها أو لم يحصده\ فلا يحرثها بعد ذلك في السنة المقبلة؛ وإن حرثها في السنت‬ ‫المقبلة فصاحبها بالخيار إن شاء رة عَلَيُه بذره‪ ،‬أو ضمنه نقصان أرضه؛ وإن شاء‬ ‫قلبها بخلاف بذره‪ .‬وإن أراد قلع ما نبت فيها فله ذلك‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن أذن رجل لآخر أن يحرث في أرضه فحرنها و لم ينبت بذره‪ ،‬فهل‬ ‫يحرثها صاحبها بعد ذلك ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يحرثها ما دام فيها ذلك البذر حَتَّى يحصده صاحبه‘ أو ييأس منه‪ ،‬أو‬ ‫يعلموا أنه قد فسد‪ .‬وإن نبت ففسد فليحرثها صاحبها إن شاء‪ .‬وإن نبت بذر‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن أذن له أن يحرثها في وقت الحرث فلا يحرثها بعد ذلك»‪ ،‬مراده والله أعلم‪ :‬إن أذن له‬ ‫أن يرثها في وقتؤ فلا جوز أن يرثها في وقت آخر إلا بإذنه‪ ،‬سواء أحرثها بالفعل فأراد حرثها‬ ‫مرة أخرى‪ ،‬أم أخر حرثها إلى وقت آخر كالربيع والصيف‪.‬‬ ‫‪- 704 -‬‬ ‫المأذون له حَمَى أدرك" فكسر البرد أو حصته الحواصة" وبقي فيه بعض ولا‬ ‫يصل إل لقطه صاحبه فلا يحرثها المأذون له ولا يحرثها صاحبها حَستى حصد‬ ‫المأذون له ما نبت من زرعه‪ .‬وإن لم ينبت إلى ثلاث سنين فليحرثها صاحبها‘؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرثها صاحبها ما لم ينبت بذر المأذون له ما دام يرتحيه‪.‬‬ ‫وكذلك إن نبت فأدرك فكسره البرد‪ ،‬ثم نبت أيضا فكسره البرد مرة أخرى" فب‬ ‫من‬ ‫البذر ما نبت‬ ‫الأرض لا يحرثها حَتى يحصد صاحب‬ ‫صاحب‬ ‫ومنهم من‬ ‫بذره؛‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫فل‬ ‫يقول ي هذا كله‪ :‬إذا كسره البرد‪ ،‬أ و م ينبت{ أأوو ورث‪.‬‬ ‫فإن كان فيها بذر المأذون له فليحرنها بخلافه‪.‬‬ ‫حرث أرضه‬ ‫وإن أذن له أن يحرث في أرضه متى ما شاء فإته يحرثها وقت ما أراد ما لم ييعها ولو‬ ‫إلى سنين‪ .‬وكذلك إن أذن له ولم يوقت له كم يحرث منها‪ ،‬فئه يحرث ما لم ينهه‪.‬‬ ‫وإن طلب رجل رجلا أن يأذن له أن يحرث في أرضها وله فدادين في منازل‬ ‫شتى وحوزات مفترقة} فأذن له‪ ،‬فإن بين له الموضع الذي يحرث فليحرثه‪ ،‬وإن لم‬ ‫مبين له شيئا! و لم يظهر في طلبه منه موضعا معلوما فليحرث ما كان في الأرض‬ ‫الي طلبه فيها‪ .‬ولا يحرث في مواضع الصب أو الجسورا أو جميع المواضع الي لا‬ ‫ا ‪ -‬قوله‪« :‬أو حَصّته الحواصة»‪ ،‬الصواب أن يقال‪« : :‬حَصنه (بتشديد الصاد اللهملة) الحَاصة» (بغير‬ ‫واو)‪ .‬قال في لسان العرب‪« :‬حَص الجليد النبت بحصة‪:‬أحرقه‪ ،‬لفة في حَسهُ‪ .‬والحصر‪ :‬حلق‪.‬‬ ‫الشعَر‪ »...‬ل أن قال‪« :‬والحتاصة‪ :‬الداء الذي يتنائر منه الشعر»‪ .‬ر‪ :‬مَادّة «حصص»‪ .‬وعلى هذا‬ ‫تكون العبارة هكذا‪«: :‬فكسَره البَرَد (بفتح الراء)‪ 9‬أو حصته الحتاصة»‪ :‬أي أحرقته الليلة‬ ‫الباردة ذات الحليلد‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هذا منهم عجيب‘ فكيف يعنع صاحب الأرض من الانتفاع بها طيلة هذه المة؟ أفلا يكفي أن ‪:‬‬ ‫تتعطل ف موسم حرث واحد؟ رالأعحجب منه القول التالي له‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬أو حُوْص»" الصواب‪« :‬أو حُصر»‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬فليحرث ما كان في الأرض اليي طلبه فيها» معناه‪ :‬إن لم يعين له موضعا من المواضع الي‬ ‫يملكها فلا بحرث إلا في الأرض الواقعة في الموضع الذي وقع فيه الطلب‪ .‬وا لله اعلم ‪.‬‬ ‫‪- 804 -‬‬ ‫ويدرك‬ ‫ذلك كل‬ ‫ف‬ ‫فيما فسد‬ ‫فهو ضامن‬ ‫فإن فعل‬ ‫يحرثها صاحبها قبل ذلك‬ ‫ويغرمه قيمة ما فسد‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫نزع‬ ‫الأرض‬ ‫عليه صاحب‬ ‫وإن أذن له أن يحرث أرضه فإته يجعل في تلك الأرض ما يصلحها للحرث مثل‬ ‫بالحرث‪،‬‬ ‫ما ر‬ ‫وكا‬ ‫والحجارة‪.‬‬ ‫الحطب‬ ‫وتنقيتها من‬ ‫وتسويتتها للحرث‘‬ ‫السماد‬ ‫ويقلبها أيضا حَمَى تستوي للحرثؤ ويسوي مساقيها وصبمها‪ ،‬ويحرثها بسكة‬ ‫واحدة أو سكتين أو ما أراد؛ ويجعل لتلك الأرض ما يمنع زرعه من الفساد‪ ،‬مشل‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وأشباه‬ ‫الزرب‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث أرضه فجر صاحب الأرض فلا يحرثها المأذون له‬ ‫ولو أفاق بعد ذلك صاحبها‪ .‬واما المأذون له إن جر فإنه يحرثها أو يحرثها خليفته‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث في أرضها فأخرج من ملكه تسمية منها" فلا يحرثها‬ ‫المأذون لك‪ .‬وأما إن أخرج من ملكه بعضا معلوما منها فليحرث المأذون له ما بقي منها‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث في أرضه و لم يبين له موضعا معلوماء ثم اشترى أرضا‬ ‫أخرى أو دخلت ملكه بغير ذلك‪ ،‬فلا يحرث المأذون له إلا ما كان في ملكه حين‬ ‫عادت إلى ملكه‬ ‫آذن له‪ .‬وأما إن أذن له أن يحرث في أرضه فأخرجها من ملكه ؟ثم‬ ‫فلا يحرنها المأذون له؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثها في المسألتين جميعا‪.‬‬ ‫ني أرضه فلا يحرث المأذون له في الأرض الي اشترك فيها‬ ‫فإن أذن له أن ر‬ ‫مأنذن له مع غيره‪ ،‬أوأرض ابنه الطفل أو اليتيم أوالجنون الذي استخلف عليه‪ ،‬أو‬ ‫ما كان في يده بالإمساك والرهن والعوض والأمانة كلها‪.‬‬ ‫وإن أذن لرجل أن يحرث له أرضه فجائز له أن يحرثها بنفسه وعبيده وأجيره ‘‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وكل من استعان به من الناس‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬تسمية “منها» أي‪ :‬جزمًا مسمى منها مثل الثلث أو الربع من الأرض على الشياع؛ من غير تعيين‪.‬‬ ‫‪- 904 -‬‬ ‫قلت‪ :‬هل يجوز لمن يحرث له تلك الأرض بقوله‪ :‬إته أذن له صاحبه" أم لا؟‬ ‫قال‪:‬لا‪ ،‬إلا إن علم أ صاحبها أذن له‪ ،‬سواء في هذا أعلم تلك الأرض لأحد‬ ‫من الناس أو لم يعلمها فلا يحرثها إلا بإذن صاحبهاء أو بإذن من كانت ف يده‪.‬‬ ‫إنما يعلم الأرض ‪.‬معمشاهدته أو خبر الأمناء وأما غير هَذَا فلا؛ ومنهم من‬ ‫يرخص في قول أمين واحد؛ وقيل بالرخصة في كل من صلقه‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لآخر أن يحرث أرضا ادعاها الآمر‪ ،‬و لم يعلم المأمور ذلك إلً سن‬ ‫قوله‪ 5‬فلا يحرثها بقوله؛ وكذلك عبيده وأجراؤه لا يحرثونها؛ ومنهم من يرخص إن‬ ‫آذن له في أرض قد ادعاها أن يحرثها المأذون له وفيها عبيده وأجراؤه‪ ،‬فلان تَبَمَِرة‬ ‫لتلك الأرض صاحب بعد ذلك فلا يكون المأذون له متعديا‪.‬‬ ‫ومن أذن لرجل أن يحرث أرضا هي له‘ فحرثها المأذون له‪ ،‬فإدا هي ليست‬ ‫دخلت ملكه بعد ذلك ؟‬ ‫ئ‬ ‫للآمر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يره للمأذون له بذره‪ 6‬ويعطيه عناءه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ومن أذن لرجل أن يحرث له ارضاء فهل يجوز للمأذون له أن يأذن لمن‬ ‫يحرثها من الناس ؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬وإن حرثها المأذون له الآخر‪ ،‬فإاً صاحب الأرض يره له بذره‪ ،‬سواء‬ ‫فى هذا كله أطفاله أوغيرهم{“؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أذن لأطفاله أن يحرثوها فهم‬ ‫بمنزلته‪ .‬وأما إن أراد أن يشترك مع غيره من الناس في حرث تلك الأرض فلا يجوز‬ ‫له ذلك‪ .‬ولا يجوز لمن يحرثها مع المأذون له بغير إذن صاحبها؛ فإن فعل فإةً صاحب‬ ‫الأرض يره للذي لم يأذن له بذره‪.‬‬ ‫‪ - 1‬معنى العبارة‪ :‬هل يجوز لشخص أن يرث لشخص أرضا ادعى أن صاحبها أذن له في حرثها‪ .‬ففي‬ ‫الصورة ثلاثة أشخاص‪ :‬حارث ومعي الإذن بحرث الأرض‪ ،‬وصاحب الأرض‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عبارة‪« :‬سواء في هذا كله أطفاله أو غيرهم» من إضافة الناسخ‪ :‬وقد ذكر أ في هذا الجال‬ ‫سقط‪ ،‬واقترح هذه العبارة مكانه‪.‬‬ ‫‪- 014 -‬‬ ‫وأما إن حرثها بإذن صاحب الأرض تم باع ذلك الحرث أو وهبه أو شارك فيه‬ ‫أحدا فذلك جائز في الحكم وما فيما بينه وبين ا لله فلا يفعل ذلك؛ وإن فعله و لم‬ ‫يعلم صاحب الأرض فذلك تباعة عليه‪ .‬وإن لم يعلم من انتقلت إليه تلك الأرض فلا‬ ‫شيء عليه‪ ،‬ويكون على من أخرج ذلك نقصان الأرض وإن علم بذلك بعدما‬ ‫دخل ملكه فهو تباعة عليه‪ ،‬وإن أخبر صاحب الأرض فليس عليه شيء وإن أخرج‬ ‫المأذون له ذلك الزرع من ملكه بشيء ممًا ذكرنا إلى غيره من الناس‪ ،‬فإتً صاحب‬ ‫الأرض يدرك نقصان أرضه على من انتقل إليه ذلك الزرع؛ وإن لم يطلب منه فهو‬ ‫تباعة على من انتقل إليه الزرع حَتَّى يبرئه من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس على‬ ‫من انتقل إليه ذلك الزرع شيء من هذا‪.‬‬ ‫وإن مات المأذون له الذي حرث الأرض فورثته بمقامه‪ ،‬ولا يدرك عليهم صاحب‬ ‫الأرض نقصان أرضه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليهم نقصانها‪.‬‬ ‫وأما إن أخرج صاحب الأرض أرضه من ملكه بعدما حرثها المأذون له‪ ،‬أو‬ ‫أخرج بعضا منها‪ ،‬فإً من انتقلت يليه تلك الأرض يدرك على صاحب الأرض‬ ‫نقصان أرضه من حيث دخلت ملكه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركها عليه‪ .‬وكذلك‬ ‫ورئة صاحب الأرض بمنزلة من انتقل إليه ملكها‪.‬‬ ‫وإن أخرجها من ملكه بعدما حرئها المأذون له‪ ،‬ورجعت أيضًا إلى ملكه قبل أن‬ ‫يدرك الزرع فإته يدرك على المأذون له نقصانها من حيث رجعت إليه‪ ،‬ويأخذ‬ ‫أيضا من انتقلت إليه أولا نقصانها بقدر ما مكثت ف يده‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لمن يحرث أرضها فحرنها المأذون له ‪ 2‬أخرجها صاحبها من‬ ‫ملكه إلى ابنه الطفل فإنه لا يدرك عليه نقصانها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه‪ .‬وإن‬ ‫جعلها للمقبرة أو للمسجد أو للأجر أو للمساكين فات من حرثها يعطي نقصانها‬ ‫للقائم على تلك المعاني من حين انتقل ملكها عن صاحبها الأول‪ .‬فإن جعل المأذون‬ ‫له ذلك الحرث لشيء من هذه الوجوه اليي ذكرنا فلا يدرك صاحب الأرض شيئا‬ ‫من نقصان أرضه في هذا‪.‬‬ ‫‪- 114 -‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن أذن له أن يحرث أرضه فحرثهاء ئ بعد ذلك رهنها‪ ،‬فهل يدرك عليه‬ ‫الراهن و المرتهن ما نقصت تلك الأرض؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ولا يأخذونه بمضراته كلها‪ .‬وأما إن أذن له أن يحرثها‪ ،‬فرهنها‪ 6‬فلا‬ ‫يحرنها بعد ذلكه'‪ .‬وإن أذن له أن يحرثهاء فإ المرتهن يمنعه؛ وإن حرثها فليأخذه‬ ‫المرتهن بنزع ذلك‪ ،‬وإن لم ياخذه بنزع ذلك حَتى أدرك الزرع فإنه يدرك عليه‬ ‫النقصان ونزع ذلك الزر ع‪ ،‬وكذلك إن أذن له أن يحرثها بعدما رهنها فلا يحرثها‬ ‫بإذنه‪ ،‬وإن حرئها فالجواب فيها كالجواب في اليي قبلها‪ .‬وأما إن أذن لمن يحرث‬ ‫أرضه فرهنها‪ ،‬ثم رجعت إليه بعد ذلك‪ ،‬فلا يحرثها المأذون له بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث أرضه فرهنها رهنا منفسخئًاك ثُمً مين له بعد ذلك‬ ‫وللمأذون له‪ ،‬فقلع المرتهن ذلك الزرع أو أخذ منه نقصان الأرض‘‪ ،‬ئ تبن له أ‬ ‫ذلك الرهن لم يصم فة المأذون له يدرك عليه ما أخذ منه من نقصان الأرض وقيمة‬ ‫ما قلع‪ ،‬وأما إن أخذه المرتهن بنزع ذلك فنزعه بنفسه‪ ،‬تم تن لهم بعد ذلك أ‬ ‫الرهن لم يصيح ف المرتهن لا يضمن للمأذون له شيئا فيما نزع بنفسه‪.‬‬ ‫مسألة سيث أرض الفىء‬ ‫قلت‪ :‬أخبرني عن أرض الفيء هل يجوز لمن يرثها ؟‬ ‫قال‪ :‬هي على وجوه فإن كانت أرض الفيء فيافي لا عمران فيها فجائز لمن‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬وإث أذن له أن يحرتّها فرهَنَهَا فلا يحرشها»‪ ،‬يفهم من العبارة أنه إن أذن له في الحرث‬ ‫فرهنها قبل أن يشرع في الحرث فلا يحرثها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الضمير في العبارة عائد على المرتهن‪ ،‬فليس من حقه أن يتصرف في أرض ارتهنهاء وليست من‬ ‫ملكه‪ .‬هذا ما تفيده العبارة} وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬في العبارة بعض الاختصار وتقديرها كالتالي‪ :‬هل يَجُوز حرثلها لمن يشاء أن يحرثها؟ هكذا‬ ‫توول جميع العبارات الشبيهة بهذه مما سيأتي إن شاء الله‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 214 -‬‬ ‫يحرثها من الناس غنيا كان أو فقيرًا؛ فإن كانت عامرة بالحرث فلينظر في أمرها فإن‬ ‫كانت مسرًّحة فكذلك يحرثها‪ ،‬أو لمن أذن له أن يحرثها من المسلمين‪ ،‬فَكُُ من جاء‬ ‫من الناس يحرثها؛ فإن كانت في يد أحد بإمساك أمسكها له الإمام فلا يجوز لأحد‬ ‫أن يحرثها إلا بإذن من كانت في يده‪ ،‬وسبيلها سبيل أرضه في المع وعرض البذر‬ ‫وقلب الأرض؛ وما نقصانها فيرجع إلى بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫إن كانت هذه الأرض ممنوعة منعها إمام المسلمين أو عامله من بيت المال‪ ،‬فَكَُ‬ ‫من حرثها من الناس بغير إذن الإمام فجائز للإمام أن يقلب ذلك الزرع أو يعطي‬ ‫البذر ويأخذ نقصانها أيضًا‪ ،‬ويرجع إلى بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫وإن أذن الإمام لمن يحرثها‪ ،‬فحرئها غيره بغير إذنه فلا يقلبها ولا يعرض البذر‬ ‫لمن حرثها إلا بإذن الإمام أو عامله أو من أمره‪ .‬وإن لم يرثها غيره إلا بعدما نزع‬ ‫عشبها ونقناها للحرثؤ فإنه يقلبها ويعرض البذر لمن حرثها‪.‬‬ ‫وكذلك قوم مخصوصون إن أذن لهم الإمام أن يحرثوها فاقتسموها للحرث‘ فحرثها‬ ‫غيرهم بغير إذنهم فإنهم يقلبونها‪ 5‬أو يردون له بذره‪ ،‬ولا يحدثون فيها غير القسمة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن أذن لهم الإمام أن يحرثوها‪ ،‬و لم يحرثوها تلك السنة أو حرثوها‪ ،‬فهل‬ ‫هم أن يحرثوها في السنة المقبلة بغير إذن الإمام ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يحرثوها بغير إذن الإمام ولا يحرثها أيضًا غيرهم بإذنهم إلاً إن فوّضها‬ ‫إليهم الإمام دون غيرهم من الناس فلا بأس أن يحرثوها متى شاؤوا‪ ،‬أو يأذنوا لمن‬ ‫يحرثها أيضًا‪.‬‬ ‫وإن أذن الإمام لمن يحرث أرضي الفيء فمات الإمام قبل أن يرثها ذلك فلا‬ ‫بأس أن يحرنها في تلك السنة‪ .‬وكذلك إن أذن له العامل فهو على هذا الحال‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فلا يقلبها» الضمير في العبارة عائد على من أذن له الإمام‪.‬‬ ‫‪- 314 -‬‬ ‫وكذلك إن تغير السلطان‪ ،‬أو غزل العامل‪ ،‬فإنسَه يمضي على حرثها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يحرثها‪ .‬وإن حرث بإذن الإمام أو عامله و لم ينبت‪ ،‬أو نبت فأدرك‬ ‫فأفسده البرد‪ .‬أو أفسده السراق‪ ،‬أو حصدوه‪ ،‬فنبت في العام المقبل من غير حرث‘‬ ‫فإنه يحصد ما نبت في تلك الأرض بغير إذن من أذن له أول مرّة‪ 5‬فلا يقلب من أذن‬ ‫له الإمام مرّة أخرى تلك الأرض ما دام المأذون له الأول لم ينتفع بما حرث فيها‪ .‬إلا‬ ‫من حصده فنبت في العام المقبل من غير حرث فإنه يحصد ذلك‪ .‬ويجوز أيضا لمن‬ ‫أذن له الإمام أن يقلبه‪ ،‬وهذا كله إذا علم أ هذه الأرض أرض الفيء بمشاهدته ها‪،‬‬ ‫أو بخير الأمناء‪ ،‬أو أمين واحد أو من صدقة‪ .‬أو كان ذلك مشهورا عند الناس‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأرض المسجد أو المساكين إذا كانت خرابا لا عمارة فيها‪ ،‬هل يجوز لمن‬ ‫يحرثها مثل أرض عرفت لقوم فحرثها ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز لمن يحرنها‪ ،‬وليست هي كغيرها من الأراضي الوي تنسب إلى الناس؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬هي كغيرها من الأرض جائز لمن يحرثها‪.‬‬ ‫وكذلك الأرض اليي لا تعرف لأحد وليس فيها عمران فجائز لمن يحرثها إذا لم‬ ‫تكن فيها حدود فإذا كان فيها حدود فلا يجوز لمن يحرثها؛ ومنهم من يقول‬ ‫بالرخصة لمن يحرثها ولو كانت فيها الحدود؛ ومنهم من يرخص ولو كانت تعرف‬ ‫لأحد أن يحرثها من أراد حرئها على ما ذكرناه في الي قبلها‪ .‬وإن كان فيها عمران‬ ‫وَلَكِنَهَا خراب تركها أهلها‪ ،‬فلا يجوز لمن يحرثها؛ ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫وإن كانت العمارة ال في هذه الأرض قديمة غير جديدة‪ .‬فلا يجوز لأحد أن‬ ‫يحرثها؛ ومنهم من رَحْصُ إذا لم تكن فيها الأشجار؛ ومنهم من يقول‪ :‬ولو كانت‬ ‫فيها الأشجار؛ وهذا كله فيما يسقى بماء المطر و لم يشتغل به أهله‪.‬‬ ‫وإن كانت هذه الأرض الي ذكرناها للشركاء‪ .‬وهم بلغ كلهم أو غياب‬ ‫كلهم أو حضر كلهم‪ ،‬أو بعضهم غياب وبعضهم حاضر فالجواب فيها كالجخواب‬ ‫في الي قبلها‪ .‬وسواء أكانت للمشركين أو للموحّدين‪.‬‬ ‫‪- 414 -‬‬ ‫وإن كان أحد الشركاء تركها والآخر يشتغل بحرثها وعمارتها فهذه لا يجوز لمن يحرثها‪.‬‬ ‫وإن حرث أحدهما مقدار سهمه وبقي سهم صاحبه فلا بأس لمن يحرثه على الرخصة‪.‬‬ ‫وإن اشترك فيها بالغ مع طفلك أ و ججحنوث مع الصحيح العقل‪ .‬فزكها البالغ و م‬ ‫يشتغل بحرنها‪ ،‬فلا يجوز لمن يرثها‪ .‬وكذلك الصحيح العقل مع الجنون؛ومنهم من‬ ‫‪ 7‬خص إذا بلفت هذه الأرض الي بينهما المنزلة الق يجوز فيها حرثها‪.‬‬ ‫وإن كانت الأرض للأطفال أو المجانين فتزكها من ولي أمرهم فلا يجوز لمن‬ ‫يحرثهاؤ ومنهم من يرخص‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت من حرث هذه الأراضي اليي ذكرناها‪ 4 3‬جاء صاحبها‪ 5‬فجوز له‬ ‫ما فعل؟‬ ‫الزرع يعضي‬ ‫صاحب‬ ‫فإاا‬ ‫له وحجر عليه‬ ‫غ تجوز‬ ‫وإن‬ ‫ذلك جائز‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪,‬و‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ه۔‬ ‫حين يجوز له حرثها ألا يكون‬ ‫الأرض نقصان أرضه ومنهم من يرخص‬ ‫لصاحب‬ ‫عليه شيء‪ .‬وإن لم يحجر عليه إلاً بعد ما أدرك الزرع أو بعد ما حصده صاحبه‪ ،‬فلا‬ ‫يدرك عليه شيئا‪.‬‬ ‫وكذلك إن بلغ الطفل أو أفاق الجنون فحجروا على من حرث أرضهم فإنه يعطي‬ ‫نقصان الأرض من حين كان الحجرا فإن لم يحجر عليه إلاً بعدما أدرك الزرع فليس‬ ‫عليه شيء‪ .‬وهذا إِئّما يصيبه فيما يسقى بماء المطر وَمًا م يسقى مانلأراضي بالعيون‬ ‫فلا يحرثها أحد إلا بإذن صاحبها‪ ،‬سواء أكان له الماء الذي تسقى به هذه الأرض أو‬ ‫لصاحب الأرض‪ .‬وكذلك إن كانت له الأرض والماء لغيره فلا يجوز له أن يحرث عليه‬ ‫أرضه؛ ومنهم من يْرَحّصن إذا كان له الماء والأرض لغيره" إذا كان ذلك الماء هو الذي‬ ‫يسقي به تلك الأرض" سواء أعرفت الأرض لأحد أو لم تعرف‪.‬‬ ‫‪ - 1‬وقع للناسخ في هذا الموضع انتقال النظر إلى الأعلى وهو ما يسمى بالتكرار‪.‬‬ ‫‪- 514 -‬‬ ‫‪72‬‬ ‫وما إن عرف أهل تلك الأرض أنها غصبت فلا يجوز لمن يحرثها‪ .‬وكذلك الماء‬ ‫إن غصب إلا إن آذن له أصحاب الأرض والماء‪ .‬وإن حرثها على علم أها غصبت‬ ‫فلا ياكل غلة جميع ما نبت فيها‪ ،‬وتكون لصاحبها وإن أخذ صاحبها ذلك الزرع‬ ‫فأكله فليس عليه"‪ .‬شيء من نقصانها إن وصل إلى صاحبها مثله أو أكثر منه؛ وإن‬ ‫م يصل إلى صاحبها شيء من ذلك فإنه يعطيه نقصان تلك الأرض؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬الزرع للفقراء والنقصان لصاحبها‪ .‬وإن بره الغاصب من نقصانها فلا يجوز‬ ‫إلاً إن جوز له صاحبها‪ ،‬فقد برئ من جميع ما جوز له‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما إن أعطى الغاصب نقصان تلك الأرض لصاحبها فلا يدرك على من حرثها‬ ‫شيمًا‪ ،‬فقد برئ من نقصان ما حرث حيث أعطاه الغاصب؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫أعطى الغاصب نقصانها على أن يرجع به على الذي حرثها فإنه يدركه عليه فيما‬ ‫بينه وبين ا لله‪ ،‬ولا يدركه عليه في الحكم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استشهد أؤل مرة‬ ‫حيث أعطى النقصان على أن يرجع له على الذي حرثها فليدركه عليه في الحكم‪.‬‬ ‫وإن استمسك صاحب الأرض بالغاصب في نقصان ما حرث غيره و لم يأذن له‬ ‫فلا يدرك عليه شيمًا‪ ،‬وأما إن أذن لمن يرثها فإنه يدرك عليه نقصانها‪ .‬وكذلك إن‬ ‫حرثها عبيده أو أطفاله أو المتعاقد معه فليدركه عليه‪ ،‬إلا إن بره منه‪.‬‬ ‫وأما إن أذن الغاصب لمن يحرنها ر ‏‪ ١‬يعلم بأتَها غصب©ؤ فليس على من حرثها‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬يعلم ويكون نقصانها على الغاصب©ڵ ويدركه عليه صاحبها‪ .‬وإن‬ ‫شيء حيث‬ ‫يعطه حَتَّى عرف من حرثهاث'‪ ،‬فإته يدرك على كل واحد منهما نقصانها‪ .‬وإن‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فليس عليه شيء»‪ :‬الضمير عائد على حارث تلك الأرض المغصوبة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فوله‪« :‬و لم يأذن له» ‪ :‬الضمير في ”يأذن“ عائد على الخاصب©ؤ وفي ”له“ عائد على الحارث‪.‬‬ ‫بغير‬ ‫الأرض على الغاصب شيئا من نقصان الأرض إن حرثها حارث‬ ‫والمعنى‪ :‬لا يدرك صاحب‬ ‫إذن الغاصب‪.‬‬ ‫من حرثها أن الذي أعطاه إياها ند غصبها‪.‬‬ ‫من حرثها» ‪ :‬أي‪ :‬عرف‬ ‫قوله‪« :‬حَتَى عرف‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 614 -‬‬ ‫أعطى واحد منهما ذلك النقصان فلا يرجع به على صاحبه‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫أذن الغاصب لن يحرثها و لم يعلم بأنها غصب فأخذ منه صاحب الأرض نقصانها‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫فإنه يرجع به على الغاصب حين غر‬ ‫وأما إن خرج قوم من أرضهم بالسيف فتزركوها حَتَى خربتؤ أو خافوا من‬ ‫عدوهم فخرجوا من أرضهم قبل أن يروه‪ 6‬وتركوها حَتَى خربت واندرست آارهاء‬ ‫فلا يجوز لمن يحرثها إذا عرف ذلك‪ ،‬وإن حرثها على ذلك الحال فجاءه صاحبها فإنه‬ ‫يقلبها‪ ،‬أو يرد له البذر أو يأخذ نقصانها‪ .‬ومنهم من يرخص حيث خرج منها أهلها‬ ‫بالخوف أن تحرث مثل غيرها مِمًا لا يعرف لأحد‪ .‬ويل بالرخصة ولو خرجوا منها‬ ‫بالسيف إن لم يقصد العدو إلى أخذ أرضهم أن يحرثها من أراد حرثها‪.‬‬ ‫وأما إن خرجوا من أرضهم بالجو ع أو العطش أو القحط أو خرجوا منها برأيهم‬ ‫من غير مضرّة{ فتركوها حَتى اندرست وخربتؤ فجائز لمن يحرثها حين تركوها‪.‬‬ ‫وأما إن كانت أرض في يد الحبابرة‪ 5‬و لم تعرف له ولا لغيره‪ ،‬و لم يستريبوا قعوده‬ ‫فيها‪ ،‬فجائز لمن يحرثها بإذنه ومن يشاركه فيها‪ .‬وأما إن استرابوا القعود فيها فلا‬ ‫يحرثها أحد بإذنه‪ .‬ولا يشاركه فيها؛ وإن شاركه فيها أحد وحرثها بإذنه فلينفق‬ ‫نقصان تلك الأرض ويأكل ما زرع فيها؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينفق نقصان الأرض‬ ‫‪..‬‬ ‫ويأكل الفقراء ما زرع فيها‪.‬‬ ‫وإن جبر الجائر على حرث تلك الأرض أحدا من الأس فلا يحرثها للجائر ولا‬ ‫لنفسه‪ .‬وكذلك إن جبره على حصاد ما نبت فيها على ذلك الحال؛ وقيل بالرخصة‬ ‫في هذا إن أجبره عليه‪.‬‬ ‫وأما إن حرث أحد في الأرض اليي يجوز له أن يحرثها‪ ،‬فتزكها ثم حرثها غيره‬ ‫بعده وامسكها على ذلك الخال فجاء من أراد أن يحرثها بإذن هذا أو بغير إذنه‬ ‫فجائز له إل إن خاف من شر من كانت في يده؛ ومنهم من يقول‪ :‬حيث كانت و‬ ‫يد أحد يحرثها لا يجوز لمن يرثها على ذلك الحال‪.‬‬ ‫‪- 714 -‬‬ ‫واما من غصب أرضا لقوم فأذن لمن كان له في تلك الأرض سهم أن يحرثها فلا‬ ‫يحرثها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرث منها مقدار سهمه‪ .‬وكذلك إن لم يكن له فيها‬ ‫شيء فأذن له أحد من أصحابها أن يحرث منها مقدار سهمه‪ ،‬الخواب فيها على ما‬ ‫قلناه في المسألة الي قبلها‪ .‬وكذلك إن كان للغاصب فيها سهم فلا يحرثها كنها‬ ‫ولا مقدار سهمه سواء أكان له فيها سهم قبل أن يغصبها أو بعدما غصبها{ فلا‬ ‫يحرثها أحد بإذنه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن تاب واستشهد على تبرئته من غير سهمه‬ ‫فجائز له أن يرث سهمه‪ ،‬ويجوز لمن أذن له أن يحرث منها سهمها ويحرثها أيضًا‬ ‫بإذن أصحابها أو أحدهم حيث تب منها‪.‬‬ ‫وإن كانت أرض لقوم وقد عرف كل واحد منهم حدود أرضه‪ .‬ثم اختلطت‬ ‫حدودها بعد ذلك بالسيلك أو خلطها الغاصب أو غيره من الناس بغير إذنهم؛ او‬ ‫التقوا‬ ‫لا يحرنها أحد إلا إن‬ ‫فإنه‬ ‫حدودها‬ ‫إليها وهم لا يعرفون‬ ‫ورجعوا‬ ‫خرجوا‬ ‫الناس‬ ‫لأحدهم أو لغيرهم من‬ ‫أحد منهم سهمه منها‪ ،‬و أذنوا‬ ‫على ذلك أو عرف‬ ‫أن يحرئها باتنقاتهم وهم قوم خواصق‪ 8‬وأما ن كانوا عَامة‪ .‬أو كان فيهم أطفال أو‬ ‫غياب فلا يحرثوها باتفاقهم‪ .‬ولا يحرثها من أذنوا له في حرئها‪.‬‬ ‫م‬ ‫ران‬ ‫فاتفقوا على حرثها فلهم ذلك‪،‬‬ ‫مخصوصين‬ ‫لقوم‬ ‫أرض‬ ‫وما إن كانت‬ ‫صفقوا على حرثها فلا يحرثوها‪ .‬وأما إن أراد أحد منهم أن يحرثها ويستغلها و م‬ ‫يع فيها غير ذلك فذلك جائز‪ .‬وما إن أذن له أن يحرث أرضا كانت له في يد‬ ‫الغاصب أو بالماء الذي في يد الغاصب فذلك جائز‪ 9‬فيحرثها إن شاء‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫من ملكه أو‬ ‫أرضه فأخرج منها ‪.7‬‬ ‫فرجل أذن لرجل أن يحرث‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫تسمية(" معلومة ؟‬ ‫مشاع غير معلوم الحدود ولا مقسوما رقد تقدم ف مواضع من الكتاب‪.‬‬ ‫بيع التسمية بيع جز‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 814 -‬‬ ‫قال‪ :‬إن أخرج ذلك البعض بحدوده فإته يحرث ما بقي منها أو بعضا مبه'؛‬ ‫وإن أخرج تسمية منها فلا يحرث ما بقي منها؛ وإن اقتسمها مع من خرجت إليه‬ ‫التسمية فلا يحرث ما أخذ من أذن له في سهمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثها؛ وإن‬ ‫رجعت إليه تلك التسمية بعد ما أخرجها فلا حرث المأذون له شيا من تلك‬ ‫الأرض‪ .‬وكذلك إن أخرج تلك التسمية إلى كُل من ولي أمره فلا يحرثها‪ .‬وكذلك‬ ‫إن رجعت كلها إلى من ولي أمره‪ ،‬فلا يحرثها المأذون له سواء في الذي أخرج‬ ‫بعضها أو كلها؛ وإن أخرج تلك التسمية ببيع إلى غيره فخرج بيعها منفسخا‬ ‫فجائز للمأذون له أن يحرثها؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرث تلك التسمية الي أخرج‪،‬‬ ‫ولا ما بقي أولا‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث أرضا كانت في يده بإمساك أو بغيره‪ 5‬ئ رجعت إليه‬ ‫عملك فلا يحرثها المأذون له؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثها حيث رجعت إليه‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يرث أرضه فحرث صاحبها من تلك الأرض بعضًا‪،‬‬ ‫فة المأذون له يحرث ما بقي منها‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يحرث من أرضه تسمية معلومة بغير حدودك فإنه يرث‬ ‫منها مقدار تلك التسمية ولا يجاوزها۔ وإن اقتسم صاحب الأرض أرضه فجعلها‬ ‫المأذون له يحرث ما بقي لم يعمر إن‬ ‫حسورًا فعمر منها ما عمر وبقي بعضهاء ف‬ ‫كان ذلك مقدار التسمية الي أذن له فيها أو أقل منها؛ فإن كان أكثر من التسمية‬ ‫ال أذن له فيها فلا يحرث إلاً مقدار ما آذن له فيه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا المأذون له في تسمية الأرض إن كانت متفاضلة{ فهل يقصد إلى‬ ‫خيارها فيحرثه أم لا ؟‬ ‫يبدو لي أ الحكم لي هذه الصورة أن حرث ما بقي منها أو بعضا منه‪ ،‬أعني مين الباقي‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وَاأ لعلهلم‪.‬‬ ‫‪- 914 -‬‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬يحرث منها مقدار تلك التسمية الي أذن له فيها من أي موضع شاء منها‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان لرجل فدادين شَتى‪ ،‬فأذن لرجل أن يحرث واحدا منها هكذا‬ ‫و لم يعينه‪ ،‬فإنه يقصد إلى أي موضع شاء فيحرثه‘ ولا ينظر إلى الأقل منه أو‬ ‫الأكثر‪ ،‬ولا الجيد والرديء‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن أذن له أن يحرث واحدا من فدادينه و لم يعينه له فحرثها جميعا ماء‬ ‫فاته يخير المأذون له في واحد منهما‪ ،‬ويفعل هو في الآخر ما أراد‪ ،‬إن شاء ضمنه‬ ‫نقصان أرضه‪ ،‬أو يقلبها بما خالف بذر الذي حرثها‪ ،‬وهي بمنزلة ما حرث المتعدي‪.‬‬ ‫وإن حرث تلك الفدادين واحدا بعد واحد‪ ،‬فيصح للمأذون له الفدان الذي حرثه‬ ‫أولا ويفعل صاحب الأرض ف الآخر ما يفعل فيه إذا حرث بالتعدية‪ .‬وإن أذن له‬ ‫في تسمية معلومة من أرضه أن يحرثها فحرثها كلها‪ ،‬فإن جوز له ما فعل فذلك‬ ‫جائز‪ 5‬وإن لم يجوز له فإنه يقلب أرضه با يخالف بذر من حرثهاء إلا ما يقابل‬ ‫التسمية الي أذن له فيها‪ ،‬أو يضمنه نقصان تلك الزيادة‪ .‬ويكون معه ف تلك الزيادة‬ ‫مثل ما حرث المتعي فيما يفعل فيما بينه وبين صاحب الأرض©‪ ،‬ويحط للمأذون له‬ ‫ما حرث أولا من تلك الأرض مقدار التسمية ال أذن له فيها‪ ،‬ويكون حكم ما‬ ‫جاوز من ذلك حكم ما حرث بالتعدي‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن أذن له أن يحرث واحدا من فدادينه هكذا و لم يعينه وله فدًانان أو‬ ‫ثلاثة‪ .‬فقصد المأذون له إلى واحد من الفدادين فحرث بعضها مع أراد أن يرجع إلى‬ ‫الفدان الآخر هل له ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬ولو أنه لا يحرث إلاً مقدار واحد منهما‪ .‬وكذلك إن أذن له أن حرث‬ ‫هذا الفدان أو هذا‪ ،‬الجخواب فيها واحد‪.‬‬ ‫ومن اشترك مع رجل في أرض أنصااء فأذن واحد منهما لغير شريكه أن حرث‬ ‫نصف تلك الأرض فية المأذون له يرث نصف تلك الأرض كلها! وهو سهم من‬ ‫أذن له؛ ومنهم من يقول‪ :‬إما يحرث منها نصف سهم من أذن له‪ ،‬وهو ربع‬ ‫‪- 024 -‬‬ ‫الكز"'ء إلا إن أذن له أن يحرث النصف الذي له فيها‪ ،‬فإنه يحرثه كله حيث أذن‬ ‫له‪ .‬وإن آذن شريكه أيضا أن يحرث نصف تلك الأرض‪ ،‬فلا حرث من سهم شريكه‬ ‫الذي أذن له إلاً نصفه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثها كلمها إن أذن له في نصفها أن‬ ‫يحرثه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرث أرض المشترك بإذن أحد الشركاء دون غيرهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن أذن رجل لرجل أن يحرث نصف أرضه ولم يرثها حَّى قال له‪:‬‬ ‫احرث نصف هذه الأرض الي أذن له فيها! هل يحرثها كلها ام لا؟ ‪..‬‬ ‫قال‪ :‬لا يحرث إلا نصفهاء إلا إن قصد أولا إلى ناحية من تلك الأرض فقال له‪:‬‬ ‫احرثها‪ ،‬ث بعد ذلك أذن له ق الناحية الأخرى فإته يحرثها كلها‪ .‬وأما إن أذن له‬ ‫ان يحرث نصف هذه الأرض تم قال له بعد ذلك‪ :‬احرث ثلثها أو ربعها فإنه‬ ‫حرث نصفها إلاً إن علم أنه أراد الرجوع من النصف الذي أذن له فيه اولا؛‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬يحرث النصف والثلث والربع‪ .‬وأما إن إذن له أن يحرث نصف‬ ‫هذه الأرض فحرثهء ئ بعد ذلك قال له‪ :‬احرث نصف هذه الأرض فلا يحرث إل‬ ‫نصف ما بقي‪ ،‬وكذلك التسميات كلها على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يحرث نصف أرضها فباع له نصف تلك الأرض قبل أن‬ ‫يحرث منها شيئا ف المأذون له يحرثها كلها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرث منها ثلاثة‬ ‫أرباعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرث منها شيمًا إلا سهمه الذي اشتراه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فوله‪« :‬ومنهم من يقول‪ :‬إما حرث منها نصف سهم من أذن له وهو ربع الكلّ‪ »...‬هذا الكلام‬ ‫يسم بالحرفيئة حيث أذن له في حرث نصف تلك الأرض» فالأرض ليست كشها له فلا ينبغي له‬ ‫التصرف فيها كلها وإنما في نصيبهؤ ولذلك فحيث صرح بالنصف فليس للمأذون له إلا نصف‬ ‫ما يعلك الشريك‪ ،‬وبهذا يؤول إلى ربع الكل‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫د ‪ -‬لَعَ الأصح أن يقال‪« :‬بإذن أحد الشركاء دون غيره»‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هذا قول غريب لأن " أو“ تفيد التخيير ولا تفيد مطلق العطف كالواو فكيف سوّغ له أن يحرث‬ ‫النصف والربع والثلث جميعا ؟‬ ‫‪- 124 -‬‬ ‫ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه ولم يحرثها حَتَى عملها صاحبهاء وسواها‬ ‫للحرث‪ ،‬وجعل لها السماد ورفع إليها المساقيؤ فلا يحرثها بعد ذلك‪ .‬وكذلك كل‬ ‫ما تبيتن إذا عمله صاحبها فيها أه إئّما يريد حرثها‪ ،‬فلا يحرثها الماذون له؛ وما لم‬ ‫يتبين فيه ذلك فإنه يحرثها‪ .‬وإن عملها غير صاحبها‪ ،‬وسواها للحرث بغير إذن‬ ‫‪.‬صاحبهاك فإا المأذون له بحرثها‪ 5‬ولا يشتغل بذلك‪ .‬وإن فعل ذلك وسواها بإذن‬ ‫صاحبها فلا يحرثها الأول‪.‬‬ ‫وما إن أذن له أن يحرثها فكنس أبيارها"‘‪ ،‬وأصلح مساقيها ومصارفها فلا بأس‬ ‫أن يحرثها‪ .‬وإن أصلحها وسواها للحرث‪ ،‬نم أذن له بعد ذلك أن يحرثها‪ ،‬فإنه‬ ‫يحرثها‪ .‬وكذلك إن أصلحها وزرعهاء نم أذن له بعد ذلك أن يحرثها‪ ،‬فذلك جائز‬ ‫ويمسك المأذون له الزرع لنفسه‪ .‬وكذلك إن زرعها صاحبها فحرثهاء ثُمً أذن له أن‬ ‫يقلبها فجائز ويكون ما وافق بذره لها وما خالف فلا يأخذه ويكون لصاحبه‬ ‫الأوّل؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحصد ذلك الزرع كله‪.‬‬ ‫وأما إن أذن لرجل أن يحرثهاء ثم أذن بعد ذلك لآخر أن يحرثهاء فلا يحرثها‬ ‫الأول ويحرثها الآخر؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثانها جميعا‪ ،‬ولا ينظر إلى تساويهم في‬ ‫اللحرث\ ويجوز لكل واحد منهما أن يحرنها جميعًاإ أو يحرث منها الأاكثر؛ ولايعنع‬ ‫كل واحد منهما صاحبه من حرثها‪ .‬وإن أذن فهم إلى حرثها معا قلوا أو كثروا‬ ‫فإنهم يحرثونها على عددهم ولا يتغابنون في حرئها؛ وإنسنع بعضهم بعد الإذن‬ ‫فلا حرث الباقون إل سهمهم! ويحرثونها معا او مفترقين‪ ،‬ويشاركون في حرثها‬ ‫أيضا ببذر واحد؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أذن لهم رة فلا بأس على من بحرنها كلها‬ ‫منهم؛ ويتغابنون في حرئها أيضا‪ .‬وإن منع أحدهم فليحرثها من بقي منهم كلها‬ ‫على هذا القول‪ .‬وإن مات واحد منهم فورثوه كلُهم أو أحدهم فلا يحرث إلا‬ ‫سهامهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثونها كلها‪.‬‬ ‫‪ ,- 1‬كنس الأبيار عبارة عن رفع ما يجتمع في قاعها تحت الماء من طين وتراب وحمز وغيرها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ويتغابنون» مرده _ وا لله أعلم ‪ 7‬ويتقاوتون ‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 224 -‬‬ ‫ففعله ولمن لا يجوز فعله معما‪ ،‬فإن من يجوز فعله يحرئها كلها؛‬ ‫وز‬ ‫ج لمن‬ ‫يذن‬ ‫نأ‬ ‫منها إل ما نابه‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬لا حرث‬ ‫وما إن أذن له أن يحرث هذا الفدان أو هذا أو شيعًا منهاك ‪:‬ثقمال لرجل آخر‬ ‫مثل قوله الأول َِتَهُمَا يحرثانها جميعا‪ ،‬ولا يشتركان في حرث فدان واحدا ‪ .‬وإن‬ ‫حرث أحدهما فدانا معلوما فلا يشارك فيه صاحبه ولا غيره من الناس‪ ،‬إلا إن أعطاه‬ ‫ما زرع فيه أو تسمية منه‪.‬‬ ‫وأما إن قال لرجل‪ :‬احرث هذه الأرض أنت أو هذا الآخر فأيهما سبق إليها‬ ‫فليحرثها كلها ولا يحرنانها حميعًا معا‪ ،‬وإن حرث أحدهما بعضا فلا يحرث الآخر‬ ‫ما قي‪.‬‬ ‫و من الآخرين‬ ‫ويحرثها واحد من‪7‬‬ ‫أنت أو صاحبك فلا يحرثوها ‪4‬‬ ‫فايُهم سبق إليها فليحرنها‪ ،‬أو يحرث بعضها أيضًا؛ وإن حرث منها واحد من‬ ‫الأولين بعضا فإكً واحدا من الآخرين يحرث ما بقي‪ ،‬ولا يمنعه الأزل‪.‬‬ ‫وإن كانت أرضان لرجلين فأذنا لرجل أن يحرث هذه الأرض أو هذه‪ ،‬فلا‬ ‫يحرث إلا واحدة منهما وليختر أيهما شاء منهما؛ وكذلك إن قلوا أو كثروا‪.‬‬ ‫له والأخرى لغيره‪6‬‬ ‫واحدة‬ ‫الأرض أو هذه‬ ‫هذه‬ ‫وكذلك إن قال له‪ :‬احرث‬ ‫فليحرث أرضه ولا يحرث غيرها‪ ،‬إلا إن كانت تلك الأرض اليي خيره فيها يجوز‬ ‫هم فيها الإذن‪ ،‬فليحرث أيهما شاء‪ .‬وكذلك إن قال له‪ :‬احرث هذه أو هذه‬ ‫مكنه حرنها‪:‬‬ ‫الي‬ ‫فليحرث‬ ‫حرثهاا‬ ‫لا يمكن‬ ‫والأخرى‬ ‫حرثها‪6‬‬ ‫منهما يمكن‬ ‫وواحدة‬ ‫وكذلك إن كانتا لايمكنه حرثهما بمعنى من المعاني‪ ،‬ثممأصلحها صاحبها ثم‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ولا يشتركان في حرث فدان واحد» لم أفهم وجه منسع التشارك بعد تجويز حرئها فهما‬ ‫جميعا‪ .‬ليحقق!‪.‬‬ ‫‪- 324 -‬‬ ‫استوتا للحرث فليحرث أيهما شاء‪ .‬وكذلك إن أصلحهما المأذون له الذي حرثهما‬ ‫على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث أرضه فحرثها صاحبها بزريعة لا تنبت‪ ،‬أو نبتت فقلع‬ ‫ما نبت فيها فلا يحرث المأذون له فيها‪.‬‬ ‫وكذلك‬ ‫وأما إن قال له‪ :‬احرنها وقت ما شتت© فإنه بحرها إن م ينبت فيها شيء‪.‬‬ ‫إن قلبها صاحبها‪ ،‬أو قلع الذي نبت فيهاء أو فسد معنى من المعاني‪ ،‬فئه يحرثها‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له‪ :‬احرثها إن أذن لك فلان‪ ،‬فليحرئها إن أذن له الذي رَةً له الأمر‪.‬‬ ‫وأما إن قال له‪ :‬إن لم أحرثها أنا فاحرثها‪ ،‬أو‪ :‬إن لم يحرثها فلان فاحرثها‪ ،‬فإن جعل‬ ‫لذلك وقتا فذهب ذلك الوقت و لم يحرئها هو‪ ،‬و لم يحرثها الذي قال لها فإنه يحرثها‬ ‫ولا يحرث دون ذلك الوقت؛ وإن لم يجعل له وقنا معلوما فلا يحرثها؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫من‬ ‫أه تركها بقوله( ‪ 0‬ا أو بقول أمين‪ ،‬أو بكل‬ ‫إن عرف‬ ‫صلقه من الناس فليحرثها‪.‬‬ ‫حَتى‬ ‫وأما إن قال له‪ :‬إن ارتوت أرضي فاحرثها‪ ،‬أو‪ :‬احرث بعضها‪ ،‬فمطرت‬ ‫ارتوت‘ فليحرث الذي شرط له أن يحرثه‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له‪ :‬إن لم أحضر فاحرثها‪ ،‬فإنه إن خرج من تلك المنازل أو‬ ‫البلد أو أميالها فليحرثها‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال له‪ :‬إن لم يُرذ فلان أن يحرثها فاحرثها‪ .‬فقال له ذلك‪ :‬لا أريد‬ ‫أن أحرثها‪ ،‬فاته يحرثها إن شاء ولا يشتغل في هذا إل بقوله‪ .‬وإن مات فلان الذي‬ ‫قال له‪ :‬إن لم يرد أن يحرثها‪ ،‬فلا يحرثها المأذون ل ‪.‬وما إن قال له‪ :‬إن لم يحرثها‬ ‫فلان فاحرثها‪ ،‬فمات الذي ر إليه الأمر مَإتَهُ بحرث تلك الأرض<“‪.‬‬ ‫‪ - 1‬عبارة‪« :‬إن عرف أنه تركها بقوله» الحار وامجرور يتعقان بالفعل "عرف“ لا "بقوله“‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لعل المنع في هذه الصورة يرجع إلى احتمال رغبة ورثة الميت في حرنها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المفهوم من العبارة أه متى مات صاحب الأرض الذري أذن له في حرثها فلا يحرثها؛ وأما إن‬ ‫مات الرجل الآخر الذي على الإذن له في حرئهابما إذا لم يحرئها فيجوز لحهرئها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 424 -‬‬ ‫وإن أمره أن يحرث أرضه‪ .‬فإنه يقلبها بما شاء من السكك‪ ،‬ث يحرنها؛ وإن اشترط‬ ‫عليه الا يحرثها إلا بدوابً معلومة‪ .‬أو أدوات معلومة‪ ،‬أو رجل معلوم{ فلا يحرثها بغير‬ ‫ما اشتزط عليه‪ .‬وإن حرثها بخلاف ما اشترط عليه مِكا ذكرنا‪ ،‬فلا يقلب ما حرث فيهاك‬ ‫ويدرك عليه نقصانها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقلبها إن شاء أو يأخذ نقصانها‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث أرضا فتهاجرا أو تقاطعا أو تحامدا فلا بأس عليه أن يحرثها‪،‬‬ ‫إل إن أنذره حرثها أولا فكان بينهما ما ذكرنا‪ ،‬فلا يحرثها إلا إن أذن له © ار زال‬ ‫ألذي بينهما من الهجران والتقاطع‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرثها بماء العيون والأنهار فحدث ماء المطر من بعد ذلك فلا‬ ‫يحرثها به‪ .‬وكذلك إن أذن له أن يحرثها بماء المطر فلا يحرئثها بماء العيون والأنهار‬ ‫إن لم يشترط عليه أن يحرثها بواحد من هذه المياه فئه يحرثها بماء المطر‪ ،‬ولا يحرثها‬ ‫بماءء الر والأنهار؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثها به‪.‬‬ ‫وكذلك إن كانت تحرث قبل ذلك بماء ملع‪ ،‬ثم أراد أن يحرثها بماء عذب فلا‬ ‫بأس عليه‪ 5‬إلا إن اشترط عليه أل يحرنها إلا بذلك الملح‪ .‬وإأنذن له أن يحرثها بمائها‬ ‫وهو ملح فلا بأس عليه أن يزيد عليه ماء عذبا‪ .‬وأما إن أذن له أن يحرثها بماء وهو‬ ‫عذب فلا يزيد إليها للح‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرثها بمائها وهو قليل‪ ،‬فلا بأس أن يزيد إليه ماء آخر لمصالح‬ ‫زرعه‪ ،‬ولا يكون عليه شيء من نقصان تلك الأرض إلا إن قام به الفساد‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أذن لمن يحرثها بمائها فإنه ينقص منه إن أراد؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يزيد لتلك‬ ‫الأرض شيا من الماء مِكا لا تحرث عليه قبل ذلك‪ .‬وإن كانت تحرث قبل ذلك بماء‬ ‫السواقي فلا يحرثها بماء المعالجات" كلها إن لم يكن في تلك الأرض{ إلا إن أذن له‬ ‫أن يحرث بهاك أو يحدث فيها تلك المعالجات فلا بأس عليه‪ .‬ولا يحرثها بغير ما تسقى‬ ‫به قبل ذلك‪.‬‬ ‫الآلي أو غير ذلك‪.‬‬ ‫أو المحرك‬ ‫المعاحة هو الذي' يرفع بالمتح بواسطة الدواب‬ ‫ماء‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 524 -‬‬ ‫وإن أراد أن يسقيها بماء العيون والأنهار‪ ،‬وإما هي قبل تسقى بماء المعالجات فلا‬ ‫بأس عليه‪ .‬وإن أراد أن يسقيها بماء المعالجات وهي إِئَّمَا تسقى قبل ذلك بماء العيون‬ ‫فلا يجد ذلك إلا إن كانت تلك المعالجات في غير تلك الأرض فلا بأس عليه فيها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل كانت له أرض وفيها عين يحرثها منها‪ ،‬ثم أذن لمن يحرث أرضه‬ ‫‪ .‬هكذا‪ ،‬أو لم يذكر العين‪ ،‬فبذر بذره و لم يحرٹث\ فنهاه صاحب الأرض أن يحرثها من‬ ‫تلك العين‪ ،‬أو حرثها تم نهاه بعد ذلك‪ ،‬وليس لها موضع تحرث منه غير تلك العين؟‬ ‫قال‪ :‬لا يصيب منعه من ذلك‪ .‬وذلك مشل من أذن لرجل أن يحرث بماء عين‬ ‫معلومة كانت له‪ ،‬فلا يصيب منعه‪ .‬وأما إن كان يصيب ماء آخر يمكنه أن يسقي‬ ‫به تلك الأرض فلا يسق من العين الأولى إلا بإذن صاحبها‪.‬‬ ‫ومنا إن استعار له الماء أن يحرث به مدة معلومةش فبلغ تلك المدة فئه بمنعه‪ .‬وأمكا إن‬ ‫كان الماء ني يد رجل مثل خليفة اليتيم أو الجنون أو الغائب‪ ،‬فأذن لمن يحرث به فحرث‬ ‫به فأراد منعه فلا يصيب منعه‪ ،‬وأما إن بلغ اليتيم أو أفاق الجنون أو قدم الفائب© فلكل‬ ‫واحد منهم أن يعنعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يصيبون منعه إن أخذ الخليفة في ذلك عوضًا؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يمنعونه ولو أخذ العوض‪ ،‬ويضمن الحراث قيمة الماء من حين منعوه أن‬ ‫ينتفع به‪ .‬ويدرك هو على الخليفة مِكًا جاز إليه من العوض‪.‬‬ ‫وأما إن أذن لمن يحرث بماء ابنه الطفل أو المجنون فبلغ الطفل أو أفاق المجنون‬ ‫فمنعا من أذن له أبوهما فلهما منعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يمنعانه‪ ،‬ويدركان قيمة‬ ‫مائهما حين منعاه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركانها‪.‬‬ ‫ومن كانت له أرض وماء‪ ،‬فأذن لمن يحرث‘ فإذا هو ليس له اني ذلك الماء شي‬ ‫فك صاحب الماء يمنعه أن يحرث به‪ .‬وكذلك إن خرج له شريك في ذلك الماء فإنه‬ ‫منعه حَمَى يقسم مع شريكه‪ .‬وكذلك إن استحق ذلك الماء فإن من استحقنَه يمنعه‪.‬‬ ‫أرض‬ ‫أو‬ ‫صاحب الماء‬ ‫أو أرض‬ ‫أرضه‬ ‫الماء من رجل ليحرث‬ ‫وكذلك من طلب‬ ‫غيرهما فأذن له فحرثها به‪ 3‬ثم أراد أن يمنعه بعد ذلك فالجواب فيها كالي قبلها‪.‬‬ ‫‪- 624 -‬‬ ‫ومن أذن لرجل أن يحرث بمائه‪ ،‬وله ماء في أعين شتَى‪ ،‬أو في عين واحدة في '‬ ‫نوبات مفترقة أو في أشهر مفترقة} فإنه إن عرف الماء الذي تحرث به تلك الأرض‬ ‫التي أراد أن يحرثها فليحرثها به ولا يصيب غير ذلك؛ وإن عرفت تلك الأرض‬ ‫تحرث بتلك المياه كلها فإتَه يحرث بها جميعًا؛ وإن لم يعرف ما تحرث به منها‪ .‬وهو‬ ‫يمكنه أن يحرثها بها جميعا فاته ينظر ما لا يستغيي عنه فليحرئها به‘ وإن لم يستغن‬ ‫عنها كلها فليحرثها منها جميعا‪.‬‬ ‫وإن اختلف الحرَاث مع صاحب الماء على ما يستغني عنه وما لا يستغي عنه فيرون‬ ‫ذلك إلى أهل النظر فما لا يستغي عنه فلا يمنعه‪ ،‬وما يستغيي عنه يمنعه منه‪ ،‬وسواء‬ ‫أاشترك هذا الماء مع الحرَاث أو مع غيره فلا يصيب أن يمنع منه مقدار ما له من ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ومن أذن لرجل أن يحرث أرضه على ماء العين أو البئر فدفنت تلك العين‬ ‫أو البتر هل يدرك على صاحب العين أو البئر أن يكنس عينه أو بئره‪ ،‬أو يصلح‬ ‫تلك المساقي‪ ،‬أو يرفع تلك الجسور ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يدرك عليه شيعًا من ذلك قبل أن تحرث تلك الأرض أو بعدما حرثهاء‬ ‫إلا إن كان إِتّما دفن تلك العين أو البتر صاحبها بعدما حرث\ فإنه يأخذه الحرَّاث‬ ‫حينئذ بكنسها‪ .‬وكذلك إن أمر طفله أو عبده أو أجيره أو غيره من الناس» فإنه‬ ‫يأخذه بكنسها في هذه الوجوه كلها‪ .‬وأما إن دفنها غيره من الناس بغير إذنه‪ ،‬فؤثً‬ ‫صاحب العين أو البئر يأخذه ويأخذه الحراث بكنسها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أذن لرجل أن يحرث أرضه ببذر معلو«!‪ ،‬فحرثها به‪ ،‬و لم ينبت منه‬ ‫شيء فأراد أن يحرثها أيضا ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجد ذلك؛ وأما إن أذن له أن يحرثها بمقدار معلوم من البذر فحرثها و لم‬ ‫ينبت‪ ،‬فه يحرثها بمقدار ما بذر فيها أولاً؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يرثها حيث لم ينبت‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ببذر معلوم»‪ :‬يفهم من السياق أه يقصد به بذرا مُعَيُنًا‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 724 -‬‬ ‫فيها شيء‪ .‬وكذلك إن نبت فيها بعض و لم ينبت بعض فإته يحرثها مقدار ما لم ينبت‬ ‫من بذره؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرث شيما منها؛ وأما إن حرثها أولا فنبت بذرها فقلع‬ ‫أو قلب أو مات يما جاء من قبل ا لله فلا يحرثها بعد ذلك‪ ،‬سواء أوقّت له بعد ذلك‬ ‫بذرًا معلوما أو لم يوقنته("‪ .‬وما إن لم ينبت ما حرث في تلك السنة‪ ،‬أو نبت فأصابه‬ ‫برد بعدما أدرك‪ ،‬أو فسد بعد إدراكه فأراد ني السنة الثانية أن يحرثها من ذلك البذر‬ ‫الذي أفسده الَرَّدك فلا يجوز له ذلك؛ ولا يجوز لصاحب الأرض أن يحرثها أيضًا‪،‬‬ ‫ويكون ما نبت فيها لصاحب البذر الأول على ما فسره أول‪.‬‬ ‫وإن اختلفا فقال صاحب الأرض‪ :‬قد مات بذرك و لم ينبت‘ وقال له صاحب‬ ‫البذر‪ :‬إنما منعه من النبات عدم الماء} فإن عرف أنه أصابه الماء الذي ينبت به مثله‬ ‫من البذر و لم ينبت‪ ،‬فلا يشتغل بصاحب البذر؛ وإن لم تمطر تلك الأرض مطرا ينبت‬ ‫بها ما زرع فيها‪ ،‬فالقول قول صاحب البذر‪ ،‬حَتَى يعرف أنه لا ينبت بذر مكث‬ ‫فيها تلك المدَة} فيحرث صاحب الأرض أرضه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم ينبت ولم‬ ‫يستغله بمعنى من المعاني حَتّى مكث سنة\ فئه يرث صاحب الأرض أرضه‪ ،‬ولا‬ ‫يشتغل بصاحب البذر‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث في أرضه هذا البذر أو هذاك فإنه يحرث أيهما شاء‪ .‬وإن حرث‬ ‫أحدهما و لم ينبت واراد أن يحرث الآخر فلا يجد ذلك‪ .‬وأما إن ذهب أحدهما قبل‬ ‫أن يحرث شيمًا فاته يحرث الباقي منهما‪ .‬وكذلك إن أخرجه من ملكه بمعنى من المعاني‪.‬‬ ‫وكذلك إن خرج أحثهما ليس له فيه شيء فإنه يحرث الباقي منهما‪ .‬وإن خرج ليس‬ ‫‪ - 1‬تقدم قريبًا أن التوقيت في مثل هذا السياق هو معنى التحديد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬البَرَّد‪ :‬بفتح الباء والراء هو كما في المنجد‪ :‬ماء الغمام يتجمكد في الهواء البارد ويسقط على‬ ‫الأرض حبوا‪.‬‬ ‫‪« - 3‬وأمًا إن ذهب أحدهما»‪ :‬يعي إن ذهبا أي ضاع أو هلك أحد البذرين قبل أن يحرث شيماء‬ ‫فليحرث الباقي منهما‪.‬‬ ‫ته بحرث‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬إن خرج أحثهما ليس له فيه شيء» مراده‪ :‬إن تَبَُنَ أن أحد البذرين ليس من ملكه‬ ‫البذر الباقي منهما‪ 5‬أي الآخر‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 824 -‬‬ ‫له فيهما شيء فلا يحرث غيرهما‪ ،‬ولا حرث منهما شيعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬حرث‬ ‫منهما ما أراد حيث أذن له صاحب الأرض في حرثها هكذا‪.‬‬ ‫أيهما‬ ‫وما إن خرجا لابنه الطفل أ و لمن ولي أ مره‪ 6‬فَِتَهُمَا بمنزلة ماله‪ .‬ورث‬ ‫لا أحدهما أو‬ ‫شاء‪ .‬وأما إن أراد أن يحرث تسمية منهما جميعا فلا يجد أن يرث‬ ‫عضه‪ .‬وإن حرثهما جميعا فليقلب صاحب الأرض الآخر منهماء أو ير له بذره‪ ،‬أو‬ ‫يعطيه نقصان أرضه‪ .‬وإن خلطهما جميعا فلا يرثها ولو بمقدار واحد منهما‪ .‬وإن‬ ‫حرنهما جميعا فليعط لصاحب الأرض نقصان ما ناب واحدا منهما إذا كانا من‬ ‫أجناس مختلفة و لم يمكنه فرز ما بينهما؛ وإن كانا من جنس واحد إنه يقلب من‬ ‫ذلك الحرث مقدار واحد منهما إن أراد ذلك‪ ،‬أو يره البذر‪ ،‬أو يأخذ نقصان أرضه؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا يصيب إلا نقصان أرضه‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث في أرضه من هذه الزريعة‪ ،‬من أجناس شتى فإنه‬ ‫يحرث ما شاء منها دون غيرها ويحرث تسمية منها كلها إن أرادها‪ ،‬ويرث أيضا‬ ‫واحدة منها أو اثنتين أو واحدة وتسمية من الأخرى؛ ولا يحرثها كلها بحيث لا‬ ‫يبقى منها شيء وكل ما بقي منها مما يقع عليه اسم الزريعة فقد أجزأه‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث في أرضه نصف هذا البذر‪ ،‬وهو من أجناس مختلفة‬ ‫فإته يحرث نصفها جميعا‪ .‬سواء أاستوت كلها أو تفاضلت؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يحرث مقدار نصفها مِمًا أراد منها دون غيره سواء أكانت تلك الزريعة الون أذن له‬ ‫أن يحرثها على هذا الشرط للمأذون له‪ ،‬أو لغيره من الناس أو لصاحب الأرض‪.‬‬ ‫وكذلك إن أذن له أن يحرثها لغيره على هذا الحال‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وأما إن أذن له أن يحرث ف أرضه من هذه الزريعة‪ »...‬إلخ‪ ،‬مراده‪ :‬إن أذن له أن يحرث‬ ‫بعضا من هذه الزريعة (لأن من معاني«ين» التبعيض) وهي من أجناس تمختلفةش أي إن أذن له أن‬ ‫حرث من زريعة وهي متنوعة مثل القمح والشعير والسلت‪ ،‬فإنه يحرث ما شاء منهاء وكيفما‬ ‫شاء‪ ،‬بشرط أن لا يستغرقها كلها في الحرث‘ بل يجب عليه أن يبقى ما بيصح أن يقع عليه اسم‬ ‫الزريعة‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 924 -‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث في أرضه كيلا معلوما من البذر‪ ،‬و لم يكن عنده في ذلك‬ ‫الوقت‪ ،‬م استفاده بعد ذلك" فلا بأس عليه أن يحرثهء إل إن اشترط عليه بذرا كان عنده‬ ‫في وقت الإذن أو إِئّما أراد ذلك و لم يشترطه‪ ،‬فلا يحرث كل ما استفاده بعد الإذن‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرثها ببذر معلوم تم علم أه ليس له فيه شيع أو لا ينبت‬ ‫أو أصابته آفة فلا يحرث غيره ولو مقدارَه؛ وإن حرث غيره فهو بمنزلة من حرث‬ ‫بغير إذن‪ .‬وأما إن كان عنده بذر فطلب من صاحب الأض أن يأذن له أن يحرثهاء‬ ‫و لم يقصد البذر الذي كان عنده في ذلك الوقت دون ما سواه‪ ،‬فتلف ذلك البذر أو‬ ‫لم ينبت وعلم اته ليس له فيه شيء فإنه يحرث ما سواه مِمًا يوافقه في الجنس أو‬ ‫الكيل‪ ،‬إلآ إن طلب أن يحرث تلك الأرض بذلك البذر ولو لم يقصده‪ ،‬فلا يرث‬ ‫بعد ذلك غيره‪.‬‬ ‫وإن طلب أرضا أن يحرثها لنفسه أو لغيره‪ ،‬أو يشارك فيها غيره و لم يعلم‬ ‫صاحب الأرض بذلك فئه يحرثها لِكُلٌ من طلبها له‪ ،‬إلا إن كان صاحب الأرض‬ ‫لا يريد ذلك‪ ،‬أو عرفه فلا يحرثها‪ .‬وكذلك الدواب إن طلبها أن يحرث بها\ أو الماء‬ ‫على هذا الحال‪.‬‬ ‫واما إن أذن له أن يحرث أرضا ببذر معلوم ففعل فيها صاحبها فعلا موقوماأ‘&‬ ‫أو ليس له فيها شيء تم رجع بعد ذلك في ملكها فإته يحرثها إن أراد؛ وكذلك إن‬ ‫أوقفه بعدما أذن له أو أخرجه من ملكها تم دخل ملكه بعد ذلك جائز له أن‬ ‫يحرثها‪ .‬وكذلك إن لم يكن له فيه شيء وهو لمن ولي أمره أو غيره‪ ،‬فإنه يحرث إل‬ ‫إن أذن له ني حرث بذره دون ما سواه ولو لم يقصد ذلك صاحب الأرض‪.‬‬ ‫واما إن أذن له أن يحرث هذه الأرض بهذا البذر‪ ،‬فإته يحرثها كلها كما أذن له‬ ‫وإن كان البذر لا تحمله تلك الأرض أو لا يحرث به فإئه يحرثها‪ ،‬كما يصلح حرئها‪.‬‬ ‫‪« - 1‬ففعل فيها صاحبها فعلا موقومًا»‪ :‬مثاله أن يبيعها بيع الخيار‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 034 -‬‬ ‫ولو بقي من البذر أو من الأرض أو حرث من الأرض والبذر بعضا فبدا ل©‬ ‫فليس عليه شيء وإن أذن له أن يحرثها من بذره و لم يبين له مقدارا معلوما فلا‬ ‫يحرث منها شيئاث وكذلك الأرض إن لم يتبين له ما يحرث منها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يحرثها ما لم يفرغ منها‪ ،‬أو يمنعه صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما‬ ‫يحرث منها النصف؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما يحرث الأكثر‪.‬‬ ‫وكذلك إن أذن أن يحرث من بذره‪ ،‬و لم يكن عنده ما يبذر في ذلك الوقتث أو‬ ‫كان فأخرجه من ملكه‪ .‬أو فعل فيه فعلا موقوفاء ئ رجع إليه بعد ذلك أو استفاده‬ ‫بعدما أذن له‪ ،‬فإنه يحرث منه في هذا كلّه؛ وإن أخرج منه التسمية‪ ،‬فليحرث ما‬ ‫بقي منه‪.‬‬ ‫وأما إن قال‪ :‬احرث هذا أو هذا أو ما شئت منهما‪ ،‬فليحرث ما شاء منهما‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث بذره أو أرضه فلا يحرث ما اشتركه مع غيره؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يحرث في تلك الأرض سهم من أذن له؛ ومنهم من يقول‪ :‬إثما يصيب‬ ‫ذلك في البذر دون غيره لأنة ينقسم‪ .‬وكذلك ما كان في يد المقارض من الأرض‬ ‫والبذر على هذا الحال من المنع‪.‬‬ ‫و ما إن أذن له أن يحرث أرضا كانت في يد المقارض أو البذر أو ما كان في يد‬ ‫عبده المأذون له في التجارة فجائز لمن يحرثها‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث أرضه أو بذره فلا يحرث أرضا اشترك فيها معه؛ وكذلك‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫والماء على هذا‬ ‫وكذلك الدواب‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬يحرثها؛‬ ‫البذر؛‬ ‫«فبدا له» مراده‪ :‬فبدا له الكذزث عن إتمام حرئه‪ ،‬وليس عليه شيء‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬تقدمت قريبا مثل هذه الصورة‪ ،‬وأفتى بالجواز المطلق‪ ،‬فليت شعري ما الفرق بينهما فيحكم هنا‬ ‫بالمنع؟ و لم أجد وجها للتفرقة بينهما إلا أن يقال‪ :‬إذا كان البذر لصاحب الأرض كما تفيده‬ ‫العبارة هناك فجائز‪ ،‬وإذا كان البذر للحارث طالب الأرض فلا يجوز‪ .‬ولا أرى مع هذا وجها‬ ‫للمنع ‪ .‬و ‏‪ ١‬لله أ علم ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- 134 -‬‬ ‫وأما إن أذن المقارض في حرث ما كان في يده من البذر والأرض فلا يجوز إلاً إن‬ ‫جوزه صاحب الأرض والبذر؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذنه جائز فيما نابه من الربح؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إذنه جائز في كَإُ ما كان في يده‪ .‬وكذلك العبد المأذون له في التجارة على‬ ‫هذا الحال‪ .‬وأما إن أذن له أحد المتعاقدين أن يحرث في أرضهما أو من بذرهما فذلك‬ ‫تك إل إن أذن له في سهمه دون شريكه فذلك جائز لأنة بمنزلة الشريك‬ ‫وما إن أذن له أن يحرث أرضه بعد موته‪ .‬فلا يحرثها بعد ٍ ذلك‪ .‬وين وقت له عددا‬ ‫معلومًا من الأيام أو الشهور في سنةواحدة فَإئَهُ يرثها حَتى يتم تلك الأيتَام؛ سواء‬ ‫أاجتمعت تلك الأيام أو افتقت؛ وإن حرث بعضا من اليوم فليحسبه من تلك الئة؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا يحسب ما حرث من اليوم؛ وأما الشهر فلا يحسب منه إلاً ما‬ ‫حرثه‪ .‬وإن أراد أن يحرث في ذلك الشهر بالليل وَالنَهَار فلا يجد ذلك‘ ويحرث كما‬ ‫يحرث الناس؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرث في ذلك الشهر كيفما أراد في الليل وَالمَهَار‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يجعل فيها في كُلٌ يوم أزواجا" كثيرة فذلك جائز إلا أن يطلبها‬ ‫على ذلك‪ ،‬أو لم يأذن له صاحب الأرض بذلك ويحرنها بجميع ما حرث به‪،‬‬ ‫ويحرث فيها جميع ما يحرث\ إلا إن لم يذن له في ذلك‪ .‬وإن أذن له أن يحرث بزوج‬ ‫واحد مُدَة معلومة فلا يحرث عدد تلك المدة بعدد الأزواج في يوم واحد؛ وكذلك‬ ‫إن أذن له أن يحرث في يوم واحد بأزواج كشيرة‪ ،‬فأراد أن يحرث في عددها من‬ ‫الأيام بزوج واحد على هذا الحال‪ .‬وإن أذن له أن يحرث في يوم واحد بعدد معلوم‬ ‫من الأزواج فإنه يحرث بها وببعضها؛ وكذلك إن إذن له أن يحرث إلى مُدَّة معلومة‬ ‫فئه يحرثها كلها أو بعضها‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرثها هذه السنة{ فإنه يحرث فيها جميع ما بحرث في الصيف‬ ‫والشتاء‪ .‬وأما إن أذن له إلى مُدة معلومة من السنين فإنه يحرثها كما تتابعته«‘‬ ‫‪ - 1‬لعل المراد بالازواج هنا قرن دابتين مما لجر محراث‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فوله‪« :‬يحرثهاكما تتابعت» أي‪ :‬يحرئها متتابعة‪ .‬فلو أذن له في حرثها إلى ثلاث سنين فحرثها‬ ‫فلا عجوز‪.‬‬ ‫سنة ئثم أراد حرثها سن ةه أخرى‬ ‫سنتين ث م ترك الحرث‬ ‫‪- 234 -‬‬ ‫وإن لم تتابع فلا يحرثها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يحرثها اجتمعت أو افترقت إلا إن قال‬ ‫له‪ :‬احرثها ي ثلاث سنين أو أقل أو أكثرا ولم يحرثها ني بعض ذلك فما بقي من‬ ‫تلك المدة فليحرثه‪ ،‬وما لم يحرثه من المدة فقد بطل‪ .‬وإن مات ما حرث في تلك‬ ‫السنة أو لم ينبت‪ ،‬فأراد أن يحرثها مرة ثانية فلا بأس عليه في ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يحرثها في تلك السنة حيث لم ينبت ما حرث فيها أو مات‪ .‬وأما ما لم‬ ‫يحرث من تلك الزريعة في تلك السنة فإنه يحرثه في وقته‪ ،‬وإن أذن له أن يحرثها في‬ ‫هذه السنة فلا حرث فيها ما لا ينزعه في تلك السنة"‘‪ ،‬وإن حرث فتمت السنة‬ ‫فيفعل فيه صاحب الأرض ما شاء مثل من لم يأذن له‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث أرضه فحرثها له عبيده أو أولاده أو كل من يخدمه‬ ‫بغير إذنه فذلك جائز‪ ،‬وأما إن حرثها له غيره من الناس بغير أمره فلا يجوز له ذلك؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬جائز‪.‬‬ ‫وما إن أذن له أن يحرث أرضه ببذر غيره لنفسه‪ ،‬فرجع إليه ذلك البذر‬ ‫فحرثها به‪ 5‬فهو ‪.‬عنزلة من حرث بغير إذن؛ وكذلك إن حرثها غيره من الناس فرجع‬ ‫ذلك الحرث إلى المأذون له بمعنى من المعاني على هذا الحال‪ .‬وأما إن حرث تلك‬ ‫الأرض ببذر على أنه لغيره‪ ،‬فإذا هو له فلا يقلبها صاحب الأرض‪ .‬وإن زرعها‬ ‫المأذون له ببذره بنفسه فأذن لمن يحرث تلك الزريعة لنفسه‪ ،‬فلا يجد صاحب الأرض‬ ‫قلبها‪ .‬ويدرك ضمان الأرض‪ .‬وإن رجع ذلك الحرث من المأذون له الأول فلا يدرك‬ ‫عليه صاحب الأرض نقصان أرضه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه‪ .‬وإن زرع فيه غير‬ ‫المأذون له بذره فأعطاه للمأذون له فحرثها‪ ،‬فلا يدرك عليه صاحب الأرض شيمًا‪.‬‬ ‫‪« - 1‬فلا يحرث فيها ما لا ينزع في تلك السنة» لأ من النبات ما يعيش سنتين أو ثلانا أو أكثر مثل‬ ‫اليصنصّة والعامة تسميها‪ :‬الفصة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وأما إن أذن له أن يحرث أرضه ببذر غيره لنفسه» أي ببذر غير صاحب الأرض لنفسه هو‬ ‫فرجع إليه ذلك البذر‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 334 -‬‬ ‫وإن أذن الزوج لمن يحرث أرض زوجته أو أذنت الزوجة لمن يحرث أرض‬ ‫زوجهاء فلا يحرثها المأذون له‪ .‬وكذلك إن أذن له في أرض ابنه البالغ على هذا‬ ‫الحال‪ .‬وأما أرض ابنه الطفل فإنه يحرثها‪ .‬ومنهم من يُرَخسّصْ في أرض ابنه البالغ‬ ‫إن أذن لمن يحرثها؛ ومنهم من يْرَخحّصن في الزوج والزوجة إذا كانت تلك الأرض في‬ ‫يد من أذن أن يرثها‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له أن يحرث تسمية من أرضه‘ فحرث منها أكثر من ذلك أو‬ ‫كلها‪ ،‬فلا يقلبها ويأخذ نقصان ما زادت تلك الزيادة عن تسمية الأرض كلتها؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يرد عليهم ما ناب تلك التسمية من البذرك فيكون الزرع بينهم‬ ‫على قدر ما لكل واحد منهم من البذر‪ ،‬ويكون منافع الزرع ومضاره بينهم على‬ ‫قدر البذر؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقلب منها ما زاد على التسمية الي أذن له فيها‪،‬‬ ‫وإنما يقصد بقلبها إلى ما زاد على ما أذن له فيه من التسمية‪.‬‬ ‫وإن حرثها برة فلايقصد أطايب الأرض بقلبها‪ .‬ولكن يقلب منها على قدر تلك‬ ‫الزيادة من الأرض‪ ،‬على قدر جودتها ودناءتها‪ .‬وإن أراد أن يقلبها من موضع‬ ‫دناءتها فله ذلك‪ .‬وإن أراد أن يقلب من أطايبها مقدار تلك الزيادة فلا يجوز له‬ ‫ذلك‪ ،‬وإما يقلبها بما يخالف البذر الأول مثل القمح أو الشعير أو الذرة أو السلت‪.‬‬ ‫وإن حرئها بالقمح فقلبها يما يخالف من القمح فذلك جائز وكذلك ما تَبَيسَنَ من‬ ‫الزريعة من جنسه على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن قلبها فنبت فيها غير ما زرع فيها الأول وما قلبها به هوں فلا ياخذه‬ ‫صاحب الأرض ولا من حرث فيها‪ ،‬ويأخذه الفقراء؛ ومنهم من يقول‪ :‬يأخذه‬ ‫صاحب الأرض وكذلك إن لم يقلبها صاحبها فنبت فيها غير ما زرع فيها المأذون‬ ‫له على هذا الحال{ إلا إن كان خلاف ذلك من سبب الأرض فليأخذه المأذون له‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يحرث هذه الأرض بهذا البذر وزرعه فيها فقام فساده من زرعه‬ ‫اه من أجل كثرته فلا يضمن له شيمًا؛ وإن اشترك فيه مع غيره فلا يضمن كو‬ ‫واحد منهم لصاحبه شيئا‪ 5‬سواء أتعمّدوا ذلك الفساد أو لم يتعمّدوه‪ .‬وكذلك إن‬ ‫فلا يضمن‬ ‫الأرض‬ ‫فأمر من يزرعه فتلف من أجل كثرته ف‬ ‫البذر لابنه الطفل‬ ‫كان‬ ‫‪- 434 -‬‬ ‫شيما للطفل‪ ،‬ويضمن له أبوه فساد ذلك إن تعمّده؛ وإن لم يتعمد فساد ذلك فليس‬ ‫عليه شيء‪ ،‬سواء ازرعه للطفل أو لنفسه من مال الطفل الجواب فيها واحد‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذه من مال ابنه البالغ وزرعه لنفسه أو لمن يزرعه‪ ،‬فشرط عليه كيلا‬ ‫معلوما أن يزرعه في موضع معلوم‪ ،‬فزرع ففسد من أجل كثرة الزريعة فلا يضمن‬ ‫من زرعه شيما في تلك الأرض ولو عرف أ ذلك لابنه البالغ‪ ،‬ويضمن له أبوه ما‬ ‫أفسده له؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن له شيئا‪.‬‬ ‫ومنا الخليفة إن زرع بذر من استخلف عليه في أرضه أو في أرض من استخلف‬ ‫عَلَيْه ففسد من أجل كثرة الزريعة فهو ضامن‪ ،‬وكذلك إن أمر غيره بذلك فهو‬ ‫ضامن؛ ولا يضمن المأمور إلاً إن تعمد ذلك وقد علم أئه لمن استخلف عليه‪ ،‬وإن‬ ‫لم يعلم فليس عليه شيء فيما بينه وبين ا لله ويكون عيه ضمانه في الحكم‪ ،‬ويرجع‬ ‫به الآمر‪ .‬وإن تعمد الآمر والمأمور فساد ذلك" فإتً صاحب البذر يغرم أيهما شاء؛‬ ‫فإن غرم المأمور ذلك فلا يرجع به علىالخليفة؛ وأما إن غرم الخليفة فليرجع على‬ ‫المأمور الذي أهلك البذر‪.‬‬ ‫وأما إن أمره أن يزرع البذر الذي كان فيه الفساد بكثرته في الأرض فزرع أقل منه كما‬ ‫يصلح زريعته‪ ،‬فاستمسك به صاحب البذر بضمانه حين خالفه‪ 5‬فلا يدرك عليه شيئا‪.‬‬ ‫وإن أعطاه البذر فقال له‪ :‬احرث هذه الأرض و لم يقل له بهذا البذر‪ ،‬فزرع ذلك‬ ‫البذر في تلك الأرض ففسد من أجل كثرته فهو ضامن‪ ،‬وكذلك إن قال له‪ :‬ازرع‬ ‫هذه الأرض بهذا البذر‪ ،‬فزرعه فكشّره حَتى فسد فهو ضامن‪ .‬إل إن قال له‪ :‬ازرعه‬ ‫فيها كه‪ 3‬كما قلنا أولا‪ .‬وأما إن قصد في هذا فساده ولم يفسد منه شيء فلا‬ ‫يضمن ولا يحل له نواه في ذلك‪ .‬وأما إن أعطاه البذر ليزرعه له فزرعها زراعة‬ ‫يفسده بكثرته"' فتلف بعض منه بوجه من وجوه التلف‪ ،‬مثل أن أكلته الوحوش‬ ‫‪ - 1‬قوله ‪« :‬فزرعها زراعة يفسده بكثرتها» يبدو أت المراد‪ :‬يفسدها (أي الأرض) بكثرته (أي‬ ‫البذر)‪ .‬ليتامل‪.‬‬ ‫وَرُبُمَا قصد‪ :‬فزرعه (أي البذر) زراعة يفسده بكثرته‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 534 -‬‬ ‫أو الطير‪ ،‬أو لا ينبت بعض تلك الزريعة‪ .‬فصلحت بقية تلك الزريعة فلا يضمن إلاً‬ ‫ما ذهب من ذلك بكيله‪ ،‬ولا يضمن البقية حيث لم يكن فيها فساد؛ وإن نبت كَُلُ‬ ‫ما زرع فيها‪ 5‬فقلع منه بعضا أو أكلته الدواب‪ ،‬أو قلعه غيره من الناس فصلح بقيَتئه‬ ‫فلا يضمن تلك البقيَة؛ وإن كان إما زرع ذلك الذي أصلح البقية الذي زرع فهو‬ ‫ضامن للأكثر مِمًا بين كُلٌ ما زرع فيها وقيمة ما نبت منها‪.‬‬ ‫وإن قلعه غيره مانلناس فأراد صاحب البذر أن يغرّم الذي قلعه فليغرّمه قيمته‪،‬‬ ‫وإن أراد أن يغرّم الذي زرعه فلا يغرمه إلا كيل ما زاد فيها على عادتها‪ .‬ومما إن‬ ‫قلع ذلك النبات صاحب البذرك أو أفسَدته بهائمه أو أفسده قبل أن ينبت فلا‬ ‫يضمن المأمور شيئا‪ ،‬إلا إن لم يكن فيما أفسد مثل الذي أفسد الآمر بكثرة الزريعة‬ ‫وما فوق ذلك فليضمنه له؛ ولا يضمن المأمور في هذا إلا ما لم يستغله صاحب‬ ‫البذر‪ ،‬وأما إن نبت كه واستغل منه صاحب البذر مثل الذي زرع فيها فلا يضمن‬ ‫له شيمًا؛ وما لم يستغله مِمًا نبت فهو ضامن له‪.‬‬ ‫وإن أمر رجل رجلا أن يحرث له أرضه ببذره‪ ،‬وتركها و لم يرثها حََّى فات‬ ‫حرثها فلا يضمن له شيما؛ وإن تلف ذلك البذر بعدما تركه ولم يرثه فهو ضامن‬ ‫إن ضيّعه؛ وإن لم يضيّعه فلا يضمن‪ .‬وان زرعه فيها فنزكه ولم يحرئه حَتى فسد فهر‬ ‫ضامن‪ ،‬وإضنيّعه حين زرعه و لم يتلف ثم حرثه ولم ينبت فلا يضمنه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬هو ضامن لذلك البذر حين تركه أولا ولم يحرثه‪.‬‬ ‫وأما إن ضيّعه ثم حرثه فنبت‪ ،‬فلا يضمن شيماء وإن حرثه صاحب البذر بعدما‬ ‫تركه المأمور فلا يضمن شيتا‪ ،‬وإن زرع ذلك البذر فحرث منه بعضا أو لم يحرثه‪،‬‬ ‫فمنع منه بمعنى من المعاني‪ ،‬إما ممرض أو تلف دوابته أو أداته حَتى لا يصل إلى‬ ‫حرثه فلا يضمن شيعًا‪ .‬وكذلك إن خاف على نفسه فهرب فليس عليه شيء‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وإن ضيعه» لعل مراده‪ :‬عرضه للتلف بتهارنه‪ ،‬كما لو بذره و لم يحرك الأرض‪ ،‬وكان‬ ‫عرضة للطيور والجرذان فلم يتلف ثم حرثه و لم ينبت فلا يضمنه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 634 -‬‬ ‫وإن زرع في تلك الأرض جميع بذره‪ ،‬فمنع من حرثها لانكسار الدابة أو غير‬ ‫ذلك من الموانع فهو ضامن'؛ وكذلك إن زرع فيها أكثر مِمًا يحرثه ني ذلك اليوم‬ ‫ولم يحرثه حَمَّى فسد فهو ضامن‪.‬‬ ‫وإن أمره أن ييذر له هذه الأرض ويحرثها‪ ،‬فجاز بامحراث على بعض البذر و لم يجز‬ ‫على بعض فهو ضامن لِمَا لم يجز عليه بلمحراث من البذر مِمًا لم ينبت حََّى فسد‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يبذر له هذا البذر فبذره ي الطين أو في الماء فهو ضامن‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أمره أن يبذر له هذا البذر فبذره تي غير وقته فهو ضامن مثل إن بذره في‬ ‫سمائم“ الصيف أو بذره في الأرض قبل أن تسقى؛ وإن مكث هذا البذر في الأرض‬ ‫ولم يفسد حَمّى بلغ وقت حرئه فحرثه فلا ضمان عليه‪ .‬ولا يحرئه في وقت يمطر فيه‬ ‫المطر إذا كان غزيرًا لأجل فساده؛ ولا يزرعه أيضا في موضعه أو في وقت يكون منه‬ ‫فساده أو بعضه‪.‬‬ ‫وإن أمر رجل رجلا أن يحرث له في موضع معلوم! فحرث له في غير ذلك‬ ‫الموضع لا‬ ‫وإن كان ذلك‬ ‫له شيئا‬ ‫موضع يصلح للحرث فلا يضمن‬ ‫للوضع ف‬ ‫يصلح للحرث فهو ضامن لذلك البذر وعناء الدواب؛ ومنهم من يقول‪ :‬هو ضامن‬ ‫ولو حرثه فى موضع يصلح للحرث ولا عناء له‪ .‬وكذلك إن أعطى له ذلك البذر‬ ‫على السهم وقصد له موضعا يحرث فيه فحرئه في غيره‪ ،‬الجواب فيها كالي قبلها؛‬ ‫ولا تصح تلك الشركة‪.‬‬ ‫وكذلك إن أعطاه البذر على أن يحرثه له المأمور في أرضه ليشتركوا فيه أو لا‬ ‫يشتركوا‪ ،‬فحرثه ني غير الموضع الذي أخذه منه‪ ،‬فإنئه إن أراد صاحب البذر أن‬ ‫‪ - 1‬لم أفهم الفرق بين الصورتين‪ ،‬إلا إذا قيل‪ :‬إئَه في الصورة الأرلى لا يضمن إذا استقصى جهده‬ ‫بينما لم يفعل ذلك في الثانية‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬السمائم واحدها‪ :‬السموم‪ ،‬وهي الريح الحارة اليي تهب صيفا‪ ،‬رقد ررد في الأصل «صمائم»‬ ‫وَهُوَ تحريف ظاهر‪.‬‬ ‫‪- 734 -‬‬ ‫ي تلك‬ ‫للمأذون له ما زرع ف أرضه‘ وإن أراد أن مسكه‬ ‫يأخذ بذره ويكون‬ ‫الأرض فجائز له على ما اشتركوا فيه‪.‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أذن لرجل أن يحرث بدوابّه‪ ،‬فهل يعطيها لمن يحرث بها من عبيده‬ ‫؟‬ ‫وكل من يستخدمه‬ ‫أو أولاده أو أجرائه؛‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز له ولمن يحرث لهم قصده في وقت الإذن أو لم يقصده‪ .‬وكذلك‬ ‫إن لم يكن عنده في الوقت الذي أذن له أن يحرث بتلك الدواب من يحرث بهاء ئ كان‬ ‫له عنده بعد ذلك" فلا بأس عليه أن يعطيهم تلك الدوابَ‪ ،‬ويحرثوا له بها‪ .‬وكذلك إن‬ ‫أعطاه صاحب الدواب دوابَه من غير أن يطلبها منه فإئه يعطيها لمن يحرث بهاء كما‬ ‫قلنا أولا ويعمل لها جميع ما يحرث به من المحراث وأداة الحرث كلها‪.‬‬ ‫وإن أعطاه تلك الدواب وأداتها ففسد فيها شي فاته يصلحه إن لم يفعل فيه إلا‬ ‫ما أفسد فيها إل إن تعمّده؛‬ ‫ولا يكون عليه ضمان‬ ‫ما يفعل صاحبه قبل ذلك‘‬ ‫حميع ما أفسد ف تلك الأداة ولو م يتعمد‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬هو ضامن‬ ‫وإن أعطاه تلك الدواب وأداتها فأراد المأذون له أن ييدل أخف مما يصلح له‬ ‫فذلك جائز‪ .‬ولا يرد ذلك الماعون" لغيره من الدواب ليحرث بها؛ وإن فعل ذلك‬ ‫فهو ضامن للأداة إن أفسدها‪ .‬وإن طلب الدواب وأداتها فلا يرد أداة بعضها لبعض‪،‬‬ ‫فإن فعل ذلك فهو ضامن لتلك الأداة والدواب إن هلكت بسببه؛ وأما إن رة‬ ‫لبعضها أخف من أداته أو أجود منها فلا يضمن تلك الدواب ويضمن الأداة‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قال الأستاذ عحمّد على الصابوني في صفوة التفاسير (من سورة الماعون)‪« :‬قال بجاهد‪ :‬الماعون‪:‬‬ ‫العارية للمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية‪ .‬وقال الطبري‪ :‬أي يمنعون الناس‬ ‫شيء منفعنه»‪.‬‬ ‫وأصل الماعون من كر‬ ‫منافع ما عندهم‬ ‫‪- 834 -‬‬ ‫ك الدواب من رجال شَتَى‪ ،‬وقد كانت تحرث كل دابة وحدها فلا‬ ‫وإن طلب تل‬ ‫يجمعها هو أزواجا ليحرث بهاك فإن فعل فهو ضامن؛ وأما إن جمعت له تُمًفرقها‬ ‫اإ فتلفت أو أصابتها آفة فهو ضامن‪ .‬وكذلك إن خالف تلك الدواب‬ ‫ليحرث به‬ ‫فيما بينهما فرةً ما يحرث منها على اليمين إلى الشمال‪ ،‬أو ما يرث على الشمال إلى‬ ‫ي على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن قارنها فضيّق عليها أو وسع ها أقرانهاء‬ ‫اليمين" فه‬ ‫ها و لم يقرنها فما أصابها من حل ذلك فهو ضامن‪ .‬وكذلك إن ربط بعضها‬ ‫أو ترك‬ ‫مع ما يغلبها أو ير له المضمد‘ حَتى ضر به فهو ضامن‪.‬‬ ‫لك إن طلبه ليحرث به فجرف ب فهو ضامن‪ .‬وأمتًا إن طلب الدواب‬ ‫وكذ‬ ‫بها فأعطاه الدواب ومحاريثها‪ ،‬ومن يحرث بها فلا يبدل تلك الدواب لمن‬ ‫ليحرث‬ ‫حرث بها دون من يحرث بها عند أصحابها؛ ومنهم من يرخص أن ييدل فهم من‬ ‫ي‬ ‫يحرث بها فيما بينهم‪.‬‬ ‫وكذلك إن أبى من يحرث بواحد من الأزواج أو مرض أو مات فليعطها المأذون‬ ‫ث بها؛ وكذلك أداة الحرث إن تلف بعضها أو انكسر أو انقطع‪ ،‬فأراد أن‬ ‫له لمن يحر‬ ‫يرد لهاا ما يحرث به من الأداة فلا بأس عليه في ذلك‪.‬‬ ‫وإن طلب رجل رحل أن يعطيه زوجا يحرث به‪ ،‬فهل يجوز له أن يجرف بهاء تم‬ ‫حرث بها؟‬ ‫قال‪ :‬نعم؛ وأما إن أعطاه ليجرف بها فلا يرث نم يجرف بعد ذلك‪ :‬وإن‬ ‫طلب الزوج ليحرث به لنفسها فلا يحرث به لغيره يمن ولي أمره من أطفاله‬ ‫إسحاق إبراهيم اطفيْش رحمه ا لله في تعليقه على اللفظة ضمن تعاليقه على (كتاب‬ ‫[ ‪ -‬قال الشيخ أبو‬ ‫مد كذا والصواب مضمدة بكسر الميم الأولى وهي خشبة تجعل على أعناق الشيرة‬ ‫التكميل) مض‬ ‫انتهى‪ .‬والثيرة أحد جموع الثور‪.‬‬ ‫ه‪« :‬فجرف به» الجرف هو حمل النزاب وإبعاده من مكان الحرث أو الغرس‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قول‬ ‫‪« - 3‬أن يرد لها»‪ :‬الضمير هنا عائد على الدواب‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 934 -‬‬ ‫لهؤلاء فلا‬ ‫أن حرث‬ ‫وكذلك إن طلب‬ ‫واليتامى والمجانين الذين استخلف عليهم؛‬ ‫يحرث لنفسه‪ .‬وأما إن طلب أن يحرث هكذا من غير أن يقصد أي شيء فإنه‬ ‫يحرث بها إن شاء لنفسه ولمن ولي أمره‪.‬‬ ‫ولي أمره من‬ ‫من‬ ‫به فأعطاه مال‬ ‫ممن رجل أن يعطيه ما محرث‬ ‫رجل‬ ‫طلب‬ ‫وإن‬ ‫هو أيضا يستعير‬ ‫كان‬ ‫لأحد إلا إن‬ ‫‪ (1‬يعره‬ ‫‪7‬‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫اليتامى والمجانين أو ما كان‬ ‫لهم من الناس مثل ذلك‪ .‬وأما الوديعة والعارية فلا يفعل فيها شيئا بغير أمر‬ ‫‏‪ ٠‬صاحبها فإن فعل فهو ضامن‪ .‬ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز للخليفة أن يعير مال من‬ ‫ولو ته يستعير لهم مثل ذلك‪.‬‬ ‫ولي أمره‪.‬‬ ‫وإن طلب رجل زوجا ليحرث به الأشجار فلا يحرث به البذر‪ ،‬وإن أعطاه له‬ ‫ليحرث به البذر فلا يحرث الأشجار وإن طلب أن يحرث الأشجار فبذر فيها فلا‬ ‫بأس أن يحرث ذلك‪ .‬وإن طلب الزوج أن يحرث به فلا يسوي به المساقي وجاري‬ ‫الما‪ .‬وإن طلبه أيضا أن يحرث بذرا معلوما مثل القمح فلا يحرث الشعير وغيره؛‬ ‫وإن لم يسم صنفا دون صنف فإته يحرث ما شاء؛ وإن قصد إلى صنف معلوم من‬ ‫الأشجار فلا يحرث غيره‪.‬‬ ‫وإن طلب الزوج أن يحرث به فإئه يحرث به في أي موضع شاء ولو كان فيه‬ ‫لحمثٍ واليتمة وأشجار البراري وما يشبه ذلك إلا ما خالف من ذلك عادة‬ ‫ألناس مِئًا يقوم به الفساد فلا يقصده؛ فإن نعل فهر ضامن لما أصاب تلك الدواب‬ ‫بها‬ ‫الدواب أن حرث‬ ‫طلب‬ ‫م يصبها شيء فليس عليه كراء‪ .‬وإن‬ ‫وتلك الأداة؛ وإن‬ ‫والأداة والعبيد ليحرئوا له فلا يقصد بهذا كله مواضع الخوف إلاً إن طلب أن‬ ‫‪ - 1‬في الأصل‪« :‬إن كان» والصواب ما ذكرنا إن شاء الله‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تسوية المساقي ومجاري الماء إما يكون برح الزاب منها أو وضعه فيها حسب الحاجة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قال في اللسان‪« :‬والنحم من النبات كل ما نبت عَلى وحه الأرض» ونحم عَلّى غير ساق‪ ،‬وتسطح‬ ‫فلم ينهض والشجر‪ :‬كل ما له ساق»‪ .‬ر‪ :‬ابن منظور‪ :‬لسان العرب‪ ،‬مادة «نحم»‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ليََمَة»‪ 5‬جمع يتيم يحتمل أن يريد به الرمال المنفردة‪ .‬ر‪ :‬ابن منظور‪ :‬لسان العرب مَادَة «يتم»‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫_‬ ‫‪044‬‬ ‫_‬ ‫!‬ ‫غ يقصد موضعا معلوما‬ ‫وإن‬ ‫موضعا معلوما فإنه يحرثه ولايكون عليه شي؛‬ ‫حرث‬ ‫حين طلب فأعطاه له كذلك‪ ،‬فقصد إلى موضع الخوف فهو ضامن لِمَا أصاب شيء‬ ‫سلم فليس عليه شي‪.‬‬ ‫وإن‬ ‫من ذلك؛‬ ‫فإن طلب الدواب ليحرث بها‪ ،‬و لم يسم الموضع الذي يحرثه‪ ،‬فئه يحرث بها في‬ ‫ما دون الأميال ولايجاوزها‪ ،‬فإن جاوزها فهو ضامن لِمَا أصاب ذلك كله‪ .‬وكذلك‬ ‫العبد إذا طلبه أو المحراث أو الأداة كنها على هذا الحال‪ ،‬لا يخرج بها الأميال؛ فإن‬ ‫فعل فهو ضامن لِمَا أصابها‪.‬‬ ‫وإن طلب الدواب أن يحرث بها بذره‪ ،‬فإنه يحرث بها ما كان عنده من البذر‬ ‫قل أو كثر‪ ،‬إلا إن قصد إلى شيء معلوم فلا حرث غيره‪ .‬وكذلك إن طلبها ليحرث‬ ‫بها أرضه ن حرث بها أرضه كلها‪.‬‬ ‫وإن جعل له المدة مَإئَّه يرث بلَيهَا‪ ،‬ولا يجاوزها‪ .‬وإن طلب الدواب والأداة‬ ‫ليحرث بها يوما واحدا‪ ،‬فحرث شَيعًاء تم أراد أن يعيده في ذَلِك اليوم فلا بأس‬ ‫عَلَيْه مَرَّة أو مرتين" أو ما شاء من دَلِكَ‪ .‬فإن طلبها أن يحرث بها يوما واحدا‬ ‫فحرثه‪ ،‬فلا هذه له(؛ فإن أعاده فليعط له كراء الدواب في إعادته‪ ،‬وَعَلَيه‬ ‫الضمان إن أصابها شَئْء من ذَلِك‪.‬‬ ‫وإن طلب الدواب ليحرث بهاء فة يحرث بها في الليل وَالسَهَار‪ ،‬إلا ما جاوز‬ ‫طاقتها؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجاوز بها عادة الناس‪.‬‬ ‫وإن طلبها إل شيء معلوم فلا يجاوزه ولا يخالفه‪ ،‬فإن فعل فهو ضامن‪ .‬وأما‬ ‫العبيد إن أعطوا له قَإتَه يستعملهم ف النهار كله‪ .‬ولا يستعملهم بالليل‪ .‬إلاً إن‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ثمٌ أراد أن يعيده»‪ ،‬يبدو أت المراد‪ :‬إعادة الحرث لنفس المكان‪ ،‬بأن يمر بالسكئة ف‬ ‫الموضع الذي سبق أن حرئه بها‪ .‬وقد حرت العادة في عض الجهات أن يعيد الحرث بخطوط‬ ‫متعامدة مع الخطوط الأرلى زيادة في هشاشة الأرض ورخاوتها وخصوبتها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقوله هنا‪« :‬فلا يُهئه» لَعَل الإعادة هنا أن تكون لي يوم ثان فلا تحوز وَا لله أعلم»‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪44 1‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫رضوا بذلك‪ .‬والأداة أيضا إن طلبها فاعطيت له إنه يستعملها في كل وقت إلاً‬ ‫يستقم له‬ ‫إن قصد شيما معلوما فليس له غير دَلِكَ‪ .‬ويصلح تلك الأداة إن‬ ‫الحرث بها؛ وكذلك إن انكسرت نَحَت العود‪ ،‬ويعمل السكة‪ ،‬ويفتل الحبلث‬ ‫ويفعل في ذَلِكَ جميع ما يصلحه‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث في يوم معلوم‪ ،‬فحرث في بعض فلك اليومإ و لم يحرث‬ ‫عضاء ثم أراد أن يحرث مقدار ما بقي له من ذلك اليوم في يوم آخر‪ ،‬فلا يصيب‬ ‫قلك‪ .‬وَكَذَلكَ إن طلب أن يحرث يوما هكذا ولم يسم ولم يقصده‪ ،‬أو طلب أن‬ ‫يحرث يوم الخميس أو يوم الجمعة‪ ،‬فحرث بعض ذلك اليوم وفاته بعض ولم يحرثه‪،‬‬ ‫فلا يصيب أن يحرث مثل ما بقي له من ذلك اليوم في يوم آخر؛ ومنهم من يجوز له‬ ‫ذليكَ‪ .‬وإن طلب أن يحرث يوما هكذا فليحرث ما رًَ طلوع الفجر إلى غيوب‬ ‫الشمس والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر‪ .‬وإن أذن له أن يحرث يومه‬ ‫الذي كان فيه فليحرث من دَلِكَ الوقت الذي أذن له فيه بقية يومه‪ .‬وإن استقبل‬ ‫ذلك اليوم فليحرئه من طلوع الفجر إل غيوب الشمس‪.‬‬ ‫وإن طلبها أن يحرث أياما معلومات أو شهرا معلوماء أو سنين معلومة فليحرث‬ ‫الشهور والسنون عَلى هَذَا الشرح‬ ‫عدد تلك الأيام اجتمعت او افتزقت؛ ‪70‬‬ ‫والبيان‪ .‬وأما إن قال له‪ :‬هَذَا الشهر‪ ،‬فليحرث ما بقي منه‪ .‬وأما إن أمره أن بحرث‬ ‫من هَدَا اليوم إل يوم كذا وكذاء فليحرث ما رَدّت تلك الأيتام فيما بينهما ؛ ولا‬ ‫تدخل تلك الأيام في الدَة؛ ومنهم من يقول‪ :‬تدخل في المئة‪.‬‬ ‫وما إن طلب الدواب أن يحرث بها لنفسه فحرث لغيره؛ فاراد أن يحرث بها‬ ‫لنفسه أيضا فة ذيك جائز‪ ،‬ويعطي عناء ما حرث لغيره‪ .‬وَكَذَلِكَ إن طلب أن‬ ‫يحرث لغيره‪ ،‬فحرث لنفسه فَإتَُ يحرث لغيره‪ ،‬ويعطي عناء ما حرث لنفسه إن لم‬ ‫يطلبه عَلى ذلك‪ .‬وإن تلفت في دَلِكَ الوقت الذي حرث فيه لنفسه فهو ضامن‪.‬‬ ‫‪ - 1‬هذا القول مغاير لما تقرر سابقاء إلا أن تكون فتوى من عالم آخر‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ويهمز' الدواب في وقت الحرث عَلى قدر العادة[ ولا يضربها إلا كما يضربها‬ ‫صاحبها في الحرث‪ .‬وإن أعطاه دواب ليحرث بهاء فلا يرفع ليها بذورا ولا‬ ‫المحراث‪ ،‬ولا جميع ما يحرث به‪ ،‬ولا يركبها ني مسيره إ اللحرث\ أو رجوعه منهاا‬ ‫ولا يركبها لينجي بها نفسه ولا يحمل عَلَيْهَا زاده‪ .‬وإن أراد أن يحمل عليها علف‬ ‫تلك الدَابَّة فلا بأس ف ذَلكَ؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحمله عَلَيهَا‪ ،‬وكذلك الماء الذي‬ ‫تشربه مثل علفها‪ .‬ويعطي تلك الأداة لغيره ليحملها لَه؛ ويفرّقها إن لم يجد رفعها إل‬ ‫مثل أن يحمل الحبال‪ ،‬أو ينزع السكك أو ما أشبه ذلك ميما لا يكون فيه‬ ‫ن‬ ‫الفساد‪ .‬ويجوز أن يعطي تلك الدابة لمن يسوقها ويرعاها‪ ،‬ويعمل لها جميع ما لا‬ ‫تستغ عنه من السقي والعلف‪ ،‬ولو وصل إلى ذلك بنفسه‪ ،‬وَعَليهِ حفظها بالعلف‬ ‫والسقي والرعي وما لا تستغيي عنه‪ ،‬ويجبر عَلَيْه إن لم يكن صاحب الدواب‪ .‬وإن‬ ‫بره صاحبها من ذَلِكَ كله فليس عَلَيْهِ شيء‪.‬‬ ‫وإن استمسك بصاحب الدواب بما علفها وما أنفق عَلَْها في مصالحها فإنه‬ ‫لتلك الدواب ني وقت استعمالها‬ ‫يدركه عَلَيه‪ .‬وأما إن استمسك بها فيما تعَى‬ ‫ن الحرث ومنافعه فلا يدرك عليه شيئا‪.‬‬ ‫وكذلك إن استمسك به فيما أصلح من الأداة مما لم يكن من العين" وأما ما‬ ‫كان من العين فليدرك عليه قيمته(‪ .‬وأما إن استمسك به صاحب الدواب والأداة‬ ‫في عناء دوابّه‪ .‬وكذلك الأداة‪ ،‬فلا يدرك عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك عليه‪.‬‬ ‫وكذلك دواب من ولي أمره مثل دوابٌه وأداته ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قال في القاموس‪« :‬الهمز‪ :‬الغمز والضغط‪ ،‬والنخس والدفع‪ ،‬والضرب والعض والكسر»‪ ،‬ثُمٌ‬ ‫قال‪« :‬والِهمَّزة‪ :‬المقرعة والعصاء أو عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار»‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تعنى تعتيا‪ :‬نصب وتعب‪ ،‬وتعئى الأمر‪ :‬قاساه ونجمه‪( .‬للنحد)‬ ‫‪ - 3‬المقصود من العين هنا ما يزيد من قطع قائمة بذاتها‪ .‬كما لو صنع سكئة من محراث‪ ،‬أو خشبة لهء‬ ‫أو حبلا ليجر به‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 344 -‬‬ ‫وأما إن أعطاه دواب اشتركها مع غيره فطلبه شريكه إلى عنائها فإنه يدركه‬ ‫ولا يرجع به على من أعطاه تلك الدوابً؛ وكذلك إن استمسك بشريكه في عناء‬ ‫دوابّه فليدركه عليه ولا يرجع به المعطي على من أعطى له الدواب بشيء؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬يرجع به عليه سواء أحرث المعطي لنفسه أو لغيره من الناسك فإته يدرك‬ ‫عليه ذلك ولا يرجع به على من حرث له شيما؛ ومنهم من يقول‪ :‬يرجع به عليه؛‬ ‫وسواء آأمره أن يحرث له أو لم يأمره بذلك إن رضي ما حرث له؛ وإن لم يرض ما‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫حرث له فلا يدرك عليه شيمًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يأمره لا يدرك عليه شيئا‪.‬‬ ‫وإن أعطى له دواب ليحرث بها فمرضت\ؤ فلا يحرث بها إن خاف تلفهاء وإن‬ ‫استراحت فليحرث بهاء وكذلك إن حدث فيها ما لا حرث به فزال بعد ذلك‬ ‫فليحرث بها؛ وكذلك أداة الحرث كثها إن حدث فيها ما لا بحرث بهاء إلا إن‬ ‫‏‪ ٠‬فسدت فلا يحرث بهاء وإن أصلحها المعطى له بزيادة عين أو غيره فلا بأس أن‬ ‫حرث بها‪ ،‬وكذلك إن أصلحها صاحبها بغير زيادة عين‪ .‬وأما إن زاد فيها عينا فلا‬ ‫حرث بها المعطى له‪ ،‬وإن طلب المعطى له عناء ما اصلح في تلك الأداة أو قيمة ما‬ ‫زاد فيها من العين‪ ،‬فليدركه على صاحب الأداة‪ ،‬وإن لم يطلبه إلى ذلك فليس عليه‬ ‫شيء وينتفع بأداته‪ .‬ولا يمنعه المعطي له من الانتفاع" ولو كان في الأداة زيادة عين©‬ ‫وإما يدرك عناءه أو قيمتها‪.‬‬ ‫وإن رة الدواب بغير أداتها‪ ،‬سا ذهبت تلك الأداة أو كانت عند المعطي له‪،‬‬ ‫فجائز له أن ينتفع بها ويستعملها‪ .‬أو يفعل فيها مثل ما يفعل بماله‪ .‬وإن طالب‬ ‫صاحب تلك الأداة بها فليعطها له‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تقم قرينًا أ بمنع على الحارث بدوابً غيره أن يرفع عليها بذرًا ولا محرائاء أو يركب عليها في‬ ‫مسيره إلى الحرث‪ ...‬أما هنا فيجيز له أن يترك أداة الحرث عنده بعد رة الدابة ريفعل في الأداة ما‬ ‫يفعل في ماله{ فليت شعري أ فرق بين هذه وتلك؟! إلا أن يقال‪ :‬إن الرفق بالدائة واحب عليك‬ ‫َ‬ ‫أما استعمال الأداة فمما يتسامح فيه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪444‬‬ ‫_‬ ‫وإن اختلفا‪ .‬فقال صاحب الدواب اعطي قيمة أداتي‪ ،‬فقال‪ :‬إنما أعطيك‬ ‫أداتك‪ ،‬أو قال له صاحب الأداة‪ :‬رد علئ متاعي‪ ،‬فقال له الآخر‪ :‬إنما قيمتهاء‬ ‫فالقول قول من قال برة الأداة إلى صاحبها الأول‪.‬‬ ‫وإن استمسك بصاحب الدواب فيما انتفع بها قبل أن يأخذها‪ ،‬فليدرك عناء ما‬ ‫انتفع به‪ .‬وان اختلفا ني تلك الأداة فقال صاحب الدواب والأداة‪ :‬إئَهَا لي" وقال‬ ‫المعطى له‪ :‬أنا عملتها وهي ليس فالقول قول من كانت في يده‪ .‬وان أقرً صاحب‬ ‫الدواب أه إِكَمَا دخلت يده من قبل المعطى له وادعى أنه أعطاها له مع الدواب‬ ‫فهو مع‪ .‬وكذلك إن قال له المعطى‪ :‬إِئَّمَا كانت عندك من قبلي فأرسلتَها لي‪.‬‬ ‫فهو مع‪.‬‬ ‫وإن ادعى المعطى له أنه زاد فيها وأصلحها فهو مدع‪ ،‬ولو كانت علامة ذلك‬ ‫عليها‪ ،‬وأما إن ادعى ما انفصل من تلك الأداة مثل المضمد أو الحبال أو السكئة أو‬ ‫غير ذلك من المنفصل فالقول قوله‪ .‬ولو كانت السكة على المحراث أو المضمد على‬ ‫الزوج أو قرنا بالحبال‪ ،‬فصاحب الدواب مدًع‪ .‬وكذلك الرسن والقتب والشكال“‬ ‫وما اشبه ذلك إذا كانت على الدواب وادعاها صاحب الدواب فهو مع‪.‬‬ ‫وما إن طلب منه زوجا ليحرث له‪ ،‬فحرث به حَتَى هزل أو حرث بالأداة‬ ‫حَتَى انتقصت في عينها‪ ،‬ولم يعمل بها إل مثل ما يعمل صاحبها فلا بأس عليه‪.‬‬ ‫وإن مات ذلك الزوج من أجل ذلك الحرث‪ ،‬أو انكسرت تلك الأداة} أو‬ ‫انقطعت بسببه فهو ضامن؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن إلا إن مات في حينه ذلك‬ ‫بسببه أو انكسرت الأداة أو انقطعت في يده بجهالته بالعمل فهو ضامن‪.‬‬ ‫‪« - 1‬إَهَا لي» من إضافة الناسخ‪ .‬وَإلا فبياض في جميع النسخ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هالرَسَنُ محركة‪ :‬الحبل وما كان من زمام على أنف" أو هو عام لِكُلَ حبل يقاد به البعير وغيره‪.‬‬ ‫ه القب والقَتَب‪ :‬إكاف البعير‪ :‬ما يوضع حول سنامه للحمل عليه‪.‬‬ ‫ه رالكال‪ :‬العقال‪ .‬وشكتل الدابة يتشكثها شكلاً وشكلها‪ :‬شد قوائمها بحبل‪ ،‬واسم ذلك‬ ‫الحبل‪ :‬الشّكال‪( .‬لسان العرب)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫وإن أعطى له محراثنًا ليحرث به فوجد فيه زيادة أو نقصانًا أو عوجًا‪ ،‬فجائز له‬ ‫أن يزيد ما يحتاج إلى زيادة‪ ،‬أو ينقص ما يحتاج إلى النقصان‪ ،‬ولا تكون عليه فيه‬ ‫تباعة؛ ولو طلب منه صاحب الأداة قيمة ذلك فلا يدرك عليه‪ ،‬ويرد إليه ما نزع من‬ ‫ذلك إذا كان ينتفع به‪ .‬وإن طلب المعطى له أن ينزع ما زاد إلى المحراث‪ ،‬فإن كان‬ ‫في نزعه فساد فلا يدركه‪ ،‬وإن لم يكن فيه فساد فيدركه‘ وإن نزعه ففسد ذلك‬ ‫المحراث فهو ضامن لذلك الفساد‪ ،‬ويكون له ما نزع‪.‬‬ ‫من‬ ‫وليس عليه شيء‬ ‫« صعبًا فإنه يعمل له ما يذلڵله به‪.‬‬ ‫وكذلك إن أعطى له زوج‬ ‫عنائه ني وقت استعماله بإذلاله‪ ،‬ولا ما قام عنه من الفساد؛ ولا يذلّله اني غير الحرث‪.‬‬ ‫وكذلك إن أعطى له الزوج ليذلّله فلا يحرث به في وقت إذلاله؛ فإن فعل ذلك‬ ‫فهو ضامن؛ وإن هلك فهو ضامن‪.‬‬ ‫وأما إن اشتغل بالحرث بذلك الزوج حََّى نفر وانكسر المحراث‘ أو عَقَرَتٍ‬ ‫السكة الزوج فهو ضامن؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يكن سبب ذلك إلا من نفور‬ ‫الزوجؤ فليس عليه من ضمان المحراث والزو ج شي{؛ وأما إن كان فساد ذلك من‬ ‫جهل الحراث بالمحراث فهو ضامن‪.‬‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫أو هرب‘{‬ ‫بها فنفر الزوج‬ ‫غير موضع محرث‬ ‫وأما إن جعل له المحراث ف‬ ‫ينفر‪ ،‬وانكسر المحراث‘ أو ضربته السكنة فهو ضامن في هذه الوجوه؛ وإن لم يفسد‬ ‫من هذا فعليه عناء الزوج‪.‬‬ ‫شي‬ ‫وكذلك إن نزع حرثه فتبعه بامحراث و لم ينزعه عنه إلى منزله أو غيره من‬ ‫المواضع فهو ضامن لعنائه وقيمة ما نقص من الأداة‪ ،‬وما فسد فيها‪.‬‬ ‫‪« - 1‬زوحًا» قال في لسان العرب‪« :‬الزوج خلاف الفرد‪ ،‬يقال‪ :‬زوج أو فر»‪ .‬نم قال‪« :‬وكلُ‬ ‫واحار منهما أيضًا يسمى زوجاء ويقال هنا‪ :‬زوجان للائنين وهما زجو»‪ .‬ئ قال‪« :‬الزو ج‪ :‬الفرد‬ ‫الذي له قرين»‪ .‬تم قال‪« :‬ويدل على أث الزوجين في كلام العرب اثنان قول ال عر وحاز‪:‬‬ ‫«وأئة‪ ,‬حَلَقَ الجين الذكَرَ والأنقى'‪ 4‬نَكُلُ واحد منهما كما ترى زوج»‪ .‬انتهى‪ .‬وعلى هذا‬ ‫فالزو ج في سياق العبارة أعلاه قد قصد به فر لا اثنان‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 644 -‬‬ ‫وإن انك على المحراث برجليه أو بيديه جميعا من غير سبب حَتى انكسر فهو ضامن‪.‬‬ ‫وأما إن خاف على الزوج أن يهرب فتعقره السكة فاتكأ على المحراث بقوته‬ ‫كانها‪ .‬فانكسر المحراٹ‘ فهو ضامن؛ ومنهم من يقول ‪ :‬لا يضمن إن قصد من ذلك‬ ‫المحراث أو الزو ج‪ ،‬أو إصلاحهما جميع(‪.‬‬ ‫إصلاح‬ ‫وأما إن أعطى له الزو ج ليحرث به الأشجار ولا يصل إلى حرئها حَتى يجثو الزوج‬ ‫على ركبتيه فلا بأس عليه أن يحرث به كذلك؛ وأما غير الأشجار( إن حرث بها‬ ‫على ذلك الحال وهو يمكنه حرثها من غير أن يجثو على ركبتيه فهو ضامن لمَا أصابها‪.‬‬ ‫وأما إن رقد له ثور واحد من ذلك الزوج أو رقدا جميعا فئه يجعل له ما يقيمه به من‬ ‫من المضار‪.‬‬ ‫من الجرح والكسر وغيره‬ ‫غير أن يقصد إلى مضرت تهه أو ما يفسده‬ ‫وإن طلب رجل من رجل دَابّة ليحرث بها مع أداتها‪ .‬ففاجأه خوف لا بد له‬ ‫منه‪ ،‬ولا يستطيع أن يخلص شيئا مما معه إلا بقطع تلك الأداة} فليفعل ما ينجو به‬ ‫ما قدر عليه‪ .‬ويضمن لصاحب الأداة ما قطع منها وما فسد؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫فخرج‬ ‫يضمن شيعًا إن م يجد إلا ذلك‪ .‬وإن خاف من شي فقطع هذا من أجله‬ ‫ذلك الخوف ليس بشي ي فلا يضمن شيعًا مِمًا قطع على الرخصة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن طلب رجل من رجل دابة ليحرث بها مع أداتها‪ ،‬فأذن له فيها‪.‬‬ ‫فاستعملها صاحبها بعد ذلك قبل أن يقبضها المعار له‪ .‬فهل يجوز له أن يأخذها قبل‬ ‫أن يطلبه مرة أخرى؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬فإن أبدل صاحب الدابة والأداة شيما من تلك الأداة فلا يحرث بها‬ ‫حَتى يطلبه مرة أخرى‪ ،‬وما صلح من تلك الأداة في نفسها و لم يبدلها فلا بأس عليه‬ ‫‪ - 1‬التعبير بالإصلاح هنا يقصد به الصلاح‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬حتى يجثو الزوج على ركبتيه» كناية عن بلوغه أقصى الإعياء‪ .‬أو أت أغصان الأشجار‬ ‫تمنعه من أن يقف عَلى رجليه لقربها من الأرض‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هذه العبارة سقطت من نسخة (م) بسبب انتقال نظر الناسخ من كلمة الأشجار الأرلى إِلَ الثانية‪.‬‬ ‫_‪_ 44 7 -‬‬ ‫أن ينتفع بها‪ ،‬وكذلك الزيادة في بعض الأداة ينتفع بها‪ .‬وكذلك إن أعارها له و لم‬ ‫يقبضها حَنَّى أعارها لغيره‪ ،‬فا الأول ينتفع بإذن صاحبها الأل‪ .‬وإن أحدث لها‬ ‫المعار الآخر الأداة فلا يحرث الأل بتلك الأداة‪ ،‬ويأخذ الدواب ويجعل فها أداة ما‬ ‫يحرث بها‪ .‬وإن أعطى له الدابة مع أداتها‪ ،‬تم منع عنه الأداة بعد ذلك فلا بأس أن‬ ‫يحرث بالدابَة‪ .‬وكذلك إن كانت الأداة لغير صاحب الدابة فأعطاها له صاحب‬ ‫الدابة مع دابَّته‪ 6‬فانترعها منه صاحبها فإته يحرث بالدابة؛ ومنهم من يقول في هذا‬ ‫أل يحرث بالدابّة إن اعطيت له مع الأداة إلاً بتلك الأداة‪ ،‬سواء أكانت له أو لغيره‪.‬‬ ‫وأما إن طلب الدابة فاعطيت له مع الأداةء تم منعها منه صاحبها فلا ينتفع بالأداة‪.‬‬ ‫وإن طلب الأداة والدابة فأعطيت له الدابة والأداة‪ 5‬تم منع صاحب الدابة دابته‬ ‫فاته ينتفع بالأداة ما لم يمنعه منها صاحبها‪ .‬وكذلك بعض الأداة وبعض الدواب‬ ‫ومن يحرث على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يحرث بدابته‪ .‬مم أذن لآخر أن يحرث بتلك الدابة‬ ‫قَنَهُمَا يحرثان بهاء ولا ينظر إلى تتابعهما ف الإذن إلا إن أذن لهما أن يأخذها‬ ‫بمُضهما قبل بعض فليفعلا ذلك‪ .‬وإن حرث بها المأذون له الأوّل‪ ،‬ثم تركها‬ ‫فخذها المأذون له الآخر حَتَى تركها‪ ،‬فأراد المأذون له الأل أن يأخذها‪ .‬فله ذلك‬ ‫ما لم يمنعه صاحبها‪ .‬وكذلك إن أذن له فيها صاحبها فحرث بها لنفسه‪ .‬فإة المأذون‬ ‫له يأخذها وينتفع بها ما لم يمنعه صاحبها‪.‬‬ ‫وأما إن أذن رجل لرجلين أن يحرثا بدوابّه أو بأداته‪ ،‬فإنه إن أذن لهما أن حرثا‬ ‫معّا‪ ،‬فلا يحرث بها كل واحد منهما لنفسه دون صاحبه‪ ،‬ويحرثان بها جميعا‪ ،‬سواء‬ ‫ني ذلك أتفاضلا في الحرث أو استويا؛ ومنهم من يرَخّصُ أن يحرثا بها على الانفراد‬ ‫كل واحد بنفسه ما لم يمنعه صاحب الدَابَّة‪ 5‬أو اشترط عليهما ذلك‪ .‬وأما إن أذن‬ ‫هما أن يحرثا بها مفترقين فَئَهْمَا يحرثان معًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يحرثان بها معا‪.‬‬ ‫وكذلك الأداة على ما ذكرناه ني هذه المسألة‪.‬‬ ‫وإن أذن لهما أن يحرثا بها بذرهما الذي اشتركا فيها فَإنسَهُمَا يحرثانه معا؛ ولا‬ ‫َ‬ ‫يقتسمانه تم يحرثانه؛ ومنهم من يجوز هما ذلك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪844 -‬‬ ‫وإن أعطى له دابته ليحرث بها فولدت عنده فإنه يحرث بها كما لا يضل بولده"‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث بالدابّة سنين معلومة فولدت تلك الدابة وكبر ولدها فلا‬ ‫يحرث به المأذون له‪.‬‬ ‫وإن أذن له أن يحرث بالدابَّة فخرجت من ملكه كلها أو بعض منها فرجعت‬ ‫إليه بعد‪ ،‬فلا ينتفع بها المأذون له بالإذن الأل‪.‬‬ ‫والموقوف كله من الأموال إليه أو المنفسخ الخواب فيها كما ذكرنا قبل هذا في‬ ‫مسألة الأرض‪.‬‬ ‫ولا يعير الرجل دابته أو أداته وأرضه لمن يحرث بها الحرام أو الريبة‪ .‬ولا‬ ‫يعطي دابته لمن يحرث أرض الريبة والحرام‪ ،‬ولا يعطي الأداة لمن يحرث بدواب‬ ‫الحرام أو الريبة‪ .‬وكذلك الدواب والأداة لا يعطيها لمن يجحرث الأرض المغصوبة أو‬ ‫المسترابة‪ ،‬سواء اني ذلك أحرث بنفسه آو ولي حرثها غيره؛ ولا يترك من ينتفع بها‬ ‫ولو لم يأمره؛ فإن فعل هذا أو أعطى الدواب لمن يحرث بها البذر الحرام أو الأرض‬ ‫المغصوبة و لم يل ذلك بنفسه فليس عليه تباعة‪.‬‬ ‫وقد رخص لمن خاف من الجبابرة أن يعطيه الدواب والأداة والبذر إن طلب‬ ‫ذلك‘‬ ‫ولا يباشر ذلك بنفسه وعبيده وأطفاله؛ ومنهم من رخص له ني عبيده‪.‬‬ ‫ومن سلك طريقا حَتى عارضه زرع وهو يرى الطريق مقابله فليتحرً قصده ولا‬ ‫مل عن طريقه؛ ورخص له‪ ،‬ولو م ير الطريق قدامه أن يقصد تلقاء وجهه إذا‬ ‫‪ - 1‬وف الأصل‪« :‬يَضُ بها ولدها» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬الريبة» مراده‪ :‬المستراب‘ من باب إنزال المصدر منزلة اسم المفعول‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬فليتحرً قصده ولا يمل عن طريقه» مراده‪ :‬فليسيرً قاصدا مستقيما رلو مشى على ذلك‬ ‫الزرع‪ .‬وَهَذَا مب على قاعدة‪" :‬الضرورة تُفَدَرُ بقدرها“‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪944‬‬ ‫_‬ ‫كان الزرع كثيرا‪ 5‬أو لم يمكنه أن ينحرف عنه بإزائه عن يمينه أو عن شماله‪ .‬ويجوز‬ ‫فيه إذا م يجد إلى الخروج منه سبيلا‬ ‫يبيت‬ ‫بنقفسه ودوابّه ومواشيه كلها؛ أو‬ ‫ويغرم ما أفسد في خروجه من طريقه فيما بينه وبين ا لله وليس عليه إثم في ذلك‪.‬‬ ‫ورخص له أن لا يغرم شيئا أيضا‪.‬‬ ‫وإن مشى كذلك من غير طريق حَتّى عارضه زرع و لم يجد الميلان عنه‪ ،‬فإنه يقصد‬ ‫ما قابله‪ .‬ويغرم ما أفسد فيه؛ ومنهم من يرخص له أل يغرم شيما ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫كمل الجره السادس من كتاب الأصول‪ .‬وبتلوه الساع يف نيج‬ ‫المضرت وإثباتها‪ .‬وهو من تليف آبي الماس تحمد بن عمد بن كر‬ ‫انوسي مرحمهما الله تعالى ومرضي عنهما بمته وكرمه‪.‬‬ ‫كجاقجح جم‪6‬قجح‬ ‫‪- 054 -‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫\‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الله عله ستيندتا محمد وآله وصحبه وسلفر تسليما‬ ‫صله‬ ‫‪4‬‬ ‫كتاب الأحول‬ ‫ني نزع الضات وإثباتها‬ ‫‪- 451 -‬‬ ‫وإن اتفقوا أن يجعلوا الحريم فيما بينهم‪ .‬أو أدركوم عند أوائلهم ‪:‬ثم أرادوا أن‬ ‫ينزعوه فاهم ينزعونه إن اتفقوا على ذلك وهم خواصُ؛وأما إن ‪ 91‬العمارة‬ ‫عند أوائلهم و لم يكن لها حريم‪ ،‬فلا يجوز لهم أن يجعلوا لها الحريم بعد ذلك باتفاقهم‪.‬‬ ‫وكذلك إن عمروا ؛بغير الحريمك ؟ثم أرادوا بعد ذلك أن يجعلوا الحريم فيما بينهم؛‬ ‫خواص‪.‬‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫وهذا‬ ‫باثقاقهم‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫ذلك‬ ‫فلا يجوز‬ ‫وما إن أدركوا فيها عمارة أو عمَروها بأنفسهم ثم أرادوا أن يعمروا غير ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا يعمرون فيها إل ما يوافق عمارتهم الأولى أو دونها؛ وأما عمارة تكون‬ ‫مضرّتها أكثر من مضرة العمارة الأولى فلا يصيبونها ولو ني أرضهم‪.‬‬ ‫وما قوم عمروا أرضهم و م يجعلوا الحريم فيما بينهم‪ 6‬و م يكن ذلك باتُقاقهم‪.‬‬ ‫وكانت الدعوى بينهم أن لا يعمروا نى أرض‘ فلا تتثثببتت عليهم هذه العمارة على ‪1‬‬ ‫نزعوها عند الذين عمروا أو عند من‬ ‫العمارة‬ ‫ما أرادوا أن ينزعوا منه تلك‬ ‫حال ‪ .‬ووقت‬ ‫كان خلفهم وليس لذلك نهاية إذا كانت الدعوة قبل العمارة أو مع العمارة‪.‬‬ ‫ولا تثبت العمارة على الداعي” )عمر من ادعى عليه أو م يعمر‪ ،‬ولا من خلفه‬ ‫من عقبه‪.‬‬ ‫وأما إن مات الداعي فعمر المدعى عليه على الحريم حى ثبتت عليه عمارته فقد‬ ‫منه أو وهب له‪.‬‬ ‫الداعي أو من بعده ممن ا‬ ‫اششترى‬ ‫م يمنعه وارث‬ ‫ثبتت عمارته إن‬ ‫وكذلك إن عمر أحدهم على الآخر في الحريم ثبتت عليه عمارته على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن كان يمنع أحدهم فعمر الذي يمنع و لم يعمر صاحبه هل يكون عليه‬ ‫منعه ححّة أم لا؟‬ ‫بياض في جميع النسخ قدر لانة أسطر في نسخة (م) وكل النسخ‪ .‬يدل عَلَْه بداية‬ ‫‪-1‬‬ ‫النص‪« :‬ولا مضرة»‪.‬‬ ‫الداعي إلى نزع ما لحقه من مضرة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 354 -‬‬ ‫قال‪ :‬لا‪ ،‬إلا إن منعه الآخر‪ .‬وكذلك إن عمر على غائب أو يتيم" فلا تشبت‬ ‫عليه العمارة‪ .‬والطفل الذي له والد أو بجنون أو الجنون الذي له والد أو ابن الابن‬ ‫الذي كان جه حيا إذا عمر عليهم أحد حَتى ثبتت عمارته فلا يدركه" الطفل‬ ‫إذا بلغ‪ ،‬أو الجنون إذا أفاق‪ ،‬وكذلك ابن الابن إذا بلغ؛ ومنهم من يقول في اليت‬ ‫الذي له خليفة تثبت عليه‪ .‬وأما الغائب فلا يثبت عليه دَلكَ‪ ،‬ولو كانت له خليفة‬ ‫وقيل في الغائب غير ذلك‘ إذا كانت له خليفة‪ .‬أما الشركاء إذا كان فيهم اليتيم أو‬ ‫جميعا‪.‬‬ ‫العمارة‬ ‫عليهم‬ ‫رتثبت‬ ‫فلا‬ ‫الغائب‬ ‫قلت‪ :‬فإن رجع سهم الغائب أو اليتيم أو الجنون إلى الذين عمروا‪ ،‬هل تكون‬ ‫قال‪ :‬لا؛ ومنهم من يقول‪ :‬ثابتة‪.‬‬ ‫والشريكان إن عمر أحدهما أرضه بعمارة تكون فيها مضرة لأرض قد اشترك‬ ‫ثثبتبتت تلك المضرة‬ ‫هل‬ ‫بغير ذلك‬ ‫بالممصل أو‬ ‫إمًا بطريق يجعله فيها أو‬ ‫فيها مع غيره‬ ‫؟‬ ‫المشتركة‬ ‫الأرض‬ ‫على‬ ‫قال‪ :‬نعم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تثبت عليه‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫وما إن عمر أحد الشريكين في الأرض الي اشتركا فيها عمارة تكون‬ ‫مضرة لأرض شريكه الي لم يشترك فيها معه ؟‬ ‫قال هذه المضرة ثابتة‪ .‬وما إن عمروا أرضا مشتركة فيما بينهم عمارة تكون‬ ‫فيها مضرة لأرض أخرى قد اشترك فيها غير الأولىں مَإة تلك العمارة أيضا ثابتة؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬غير ثابتة‪ .‬وأما من عمر أرضه عمارة تكون فيها مضرة على‬ ‫أرض جاره‪ ،‬وقد اشترك مع جاره في أرض أخرى غير اليي جعل عليها المضرّة‪ ،‬فإن‬ ‫مضرته تلك ثابتة على جاره‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا يدركه الطفل»‪ ،‬يبدو أ المراد منه‪ :‬لا يدرك الطفل نرع العمارة إذا بلغ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 454 -‬‬ ‫ومن عمر أرض جاره من تلك الأرض بعمارة تكون فيها مضرة لأرضه هو ون‬ ‫تلك المضرة ثابتة‪ .‬وسواء في ذلك أعمر بالأجرة أو بإذن صاحبها أو بالتعدي أو‬ ‫بالغصب أو ما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫وما من عمر أرضا لرجل _ وليس له فيها شيء _ لنافع صاحبهاء عمارة تكون‬ ‫فيها مضرة لأرض رجل آخر وهو حاضر فاراد صاحب تلك الأرض اليي جعلت‬ ‫عليها المضرة أن ينزع تلك المضرَة‪ ،‬فلا يصيب نزعها‪ ،‬وسواء في ذلك أعمرها‬ ‫بالأجرة أو بغير الأجرة‪ ،‬أو بإذن صاحبها‪ ،‬أو يغير إذنه إن كان إِئَمَا يعمر لصاحب‬ ‫الأرض‪ .‬وأما إن عمر أرض غيره بالتعدي مقدار ما تثبت فيها العمارة إذا عمر‬ ‫بغير التعدي‪ ،‬سواء في تلك العمارة عمارة تكون لصاحب الأرض أو عمارة لا‬ ‫تكون له‪ ،‬فلا تثبت مضرًته‪.‬‬ ‫وأما إن عمر أرضا على أتَهَا له حَتمى ثبتت عمارتها‪ ،‬فإذا هي ليست له أو‬ ‫استحقت بعد ما عمرهاء وتلك العمارة قد كانت فيها مضرةلأرض أخرى‪ ،‬قت‬ ‫تلك المضرة ثابتة‪.‬‬ ‫وأما إن عمر أرضا بالغصب على أتَهَا لغيره فإذا هي له أو لمن ولي أمره من طفله أو‬ ‫يتيم استخلف عليه‪ ،‬وقد كانت في عمارته تلك مضرة لأرض أخرى‘ فلا تثبت تلك‬ ‫المضرة‪ .‬وأما إن عمر في أرضه عمارة تكون فيها مضرة لأرض طفله أو يتيم قد‬ ‫اسنخلف عليه آو غائب هو عليه خليفة‪ .‬فإلً تلك المضرة كلها غير ثابتة إلا مضر‪ :‬ابنه‪.‬‬ ‫الطفل َِتَهَا ثابنة؛ وأما ابنه البالغ فلا تثبت عليه تلك المضرة إلا إن نزعها منه"‬ ‫وأما إن عمر أرض بعض من ولي أمره عمارة تكون فنييها مضرة للبعض الآخر‬ ‫لمأنمولريه‪ ،‬فلا تثبت تلك المضرة إلآ على طفله خاصة‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬إلاً إن نزعها منه»‪ 5‬يريد إلا إن نزع تلك الأرض منه؛ عَلَى رأي من يرى جواز انتراع‬ ‫الأب من ابنه ببعض ماله والمسألة خلافية‪.‬‬ ‫‪- 554 -‬‬ ‫لأرضه فقد تشثشبتت‬ ‫من ولي أمره عمارة تكون فيها مضرة‬ ‫وأما من عمر أرض‬ ‫عليه تلك المضرة‪.‬‬ ‫وأما إن عمر أرض غيره عمارة تكون فيها مضرة لأرض قد اشتترك فيها مع‬ ‫غيره فقد ثبتت تلك المضرة إذا كان شريكه حاضرا؛ وأما إن كان شريكه غائبا أو‬ ‫طفلا فلا تثبت عليه تلك المضرة‪ 5‬إل إن كان ذلك الشريك طفله‪.‬‬ ‫وأما إن عمر أرض غيره ممن ولي أمره أو غيره عمارة تكون فيها مضرة لأرضه‬ ‫هو فقد ثبتت عليه‪.‬‬ ‫وأما المتعاقدان إن عمر رجل أرضه عمارة تكون فيها مضرة على أرضهما‬ ‫بحضرة أحدهما فهي ثابتة؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تتبت عليها تلك المضرة إلا إن‬ ‫أرضهم فلا تثسبت عليهم‬ ‫من مضرة‬ ‫جميعا ؟ وكذلك إن منعه أحد الشركاء‬ ‫حضرا‬ ‫تلك المضرة جميعا ولو اقتسم بعد ذلك؛ وأما إن اقتسماء فأخذ أحدهم السهم الذي‬ ‫فيه تلك المضرّة‪ 5‬فلا تشبت عليه المضرة الأولى إل إن عمر عليه بعد القسمة مقدار‬ ‫تثبت عليه الضرة فذيه‪.‬‬ ‫مضر رةة تكون على أرض رحل بإذنه! فقد ثبتت عليه سواء في ذلك أعمر‬ ‫‪7‬‬ ‫تلك الأرض صاحبها أو عمرها غيره بإذنه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أمر رجل رجلا أن يعمر أرض غيره عمارة تكون فيها مضرة لأرض‬ ‫فبدا له قبل أن يعمر‬ ‫الآمر‪ .‬فقد ثبتت تلك المضرة على الآمر‪ .‬وأما إن أمره بذلك‬ ‫‏‪ ١‬ينته فلا تثبت تلك المضرة؛ ومنهم من يقول‪ : :‬حين أذن‬ ‫ينتهي؛ ؛ وإن‬ ‫فنهاه‪ .‬ه‬ ‫له فلا يصيب الرجو ع‪ ،‬سواء أكانت العمارة أو لم تكن‪ .‬وأما إذا كانت العمارة‬ ‫الأرض فقد ثبتت عليه مضرًتها ولو نهاه عن العمارة‪ .‬فلا يصيب‬ ‫بإذن صاحب‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الرجوع‬ ‫هَذو الصورة تكرار لِمَا تقدم قبل بضعة أسطر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 654 -‬‬ ‫وكذلك طفله إن أذن لمن يعمر عمارة تكون فيها مضرة لأرض طفله! فلا‬ ‫يصيب الرجوع بعد العمارة؛ وأما قبل العمارة فئه يصيب الرجو ع‪ ،‬وإن لم يرجع‬ ‫وَلَكِئَهُ قد بلغ ابنه قبل العمارة فنهاه عنها فإنه يصيب ذلك‪.‬‬ ‫وإن عمر رجل أرضه عمارة تكون فيها مضرة لغيره على أن يأخذ صاحب الأرض‬ ‫عوض ذلك أو على أن يأخذ منه شيمًا معلوما‪ .‬أو ييدلها له مع مضرة اخرى قد جعلها‬ ‫عليه غيره فذلك جائر؛ وسواء تلك المضرة مَضَرّة قد كان له نزعها أو مستقبلة وله منعها‬ ‫والحجر عليها؛ وكذلك مضرة كانت على من ولي أمره‪ ،‬وكان له نزعها أو مضرة‬ ‫استقبلت من ولي أمره وله منعها‪ ،‬فجائز له أن يأخذ له العوض أو يأخذ ممن جعلها‬ ‫شيما معلوما‪ ،‬أو ييدلها مع مضرة قد ضر بها من ولي أمره ذلك الآخر‪.‬‬ ‫وكل من عمر أرضه عمارة تكون فيها مضر على أرض الأجر أو أرض‬ ‫المساكين أو أرض المسجد فن تلك المضرة لا تثبت على كر حال‪.‬‬ ‫وأما إن عمر ارض الأجر أو أرض المساكين ا المسجد عمارة تكون فيها مضرة‬ ‫لأرضه هو‪ .‬فقد ثبتت تلك العمارة‪.‬‬ ‫وأما إن عمر ر الأجر أو المساكين أو المسجد عمارة تكون فيها مَضَرَة‬ ‫لأرض رجل فقد ثبتت تلك المَضَرّةء إل إن كان إِئَمَا عمرها بالتعدي‪.‬‬ ‫وما إن عمر أرضا على أنها له فإذا مي للأجر أو للمسجد أو للمساكين‬ ‫عمارة تكون فيها مَضَرة لغيره من الناس‪ ،‬فقد ثبتت تلك المَضَرّة‪.‬‬ ‫وأما إن عمر أرض المسجد عمارة تكون فيرها مَضَرَّة لأرض المساكين أو عمر‬ ‫أرض الأجر عمارة تكون فيها م ضَرّة للمسجد أو للأجر أو للمقبرة‪ ،‬أو لأرض‬ ‫أخرى للمساكين‪ ،‬فلا تشبت المضرة يكر واحد من هذه الوجوه على الآخر‪.‬‬ ‫وكذلك إن جعل لِكُل واحد من هؤلاء الوجوه أرضا مفترقةجعلها له رجال شَنى‪،‬‬ ‫فعمر رجل في واحدة من هذه الأراضي عمارة تكون فيها مضرة للأخرى‪ ،‬وهما‬ ‫لمسجد واحد أو لوجه غير المسجدا فلا تشبت عليها تلك المَضَرّة‪ ،‬ولو أنسه إِنئمَا‬ ‫َ‬ ‫عمر بذلك الوجه‪.‬‬ ‫‪- 754 -‬‬ ‫وأما إن عمر في أرضه عمارة تكون فيها مَضَرّة لغيره‪ ،‬فجعل تلك العمارة‬ ‫للمسجد أو الأجر أو المساكين فلا تثبت تلك المضرة ويؤخذ مَن جعلها بنزعها‪.‬‬ ‫وإن مات من جعلها ف ورنته يؤوخذون بنزعها‪ ،‬ويؤخذون وارنا بعد وارث بنزع‬ ‫ذلك إذا ترك هم الميت الأول ما يرثون منه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ولو لم يرثوا منه‬ ‫شيئا لأ هذا بمنزلة الميراث‪.‬‬ ‫‪:73‬‬ ‫ضضَرًة لما جُعل للمسجد أو‬ ‫فيها مَ‬ ‫تكون‬ ‫عمر أرضه عمارة‬ ‫وأما من‬ ‫الجماعة على بيع ذلك فباعوه‪ ،‬فلا تثبت تلك‬ ‫أو للمقبرة فيما يجوز بيعه‪ ،‬فاقت‬ ‫المَضَرّةةعلى المشتري فيما كان قبل البيع؛وأما بعدل إن مكث مقدار ما تثبت‬ ‫عليه قَئَهَا ثابتة‪.‬‬ ‫وكذلك المَضَرَّة إن ثبتت على رجل في أرضه تم جعل تلك الأرض للأجر أو‬ ‫قبل أن‬ ‫م تثبت‬ ‫وإن‬ ‫الوجه فهي ثابتة؛‬ ‫قبل أن يجعلها لذلك‬ ‫أو ثثببتتت‬ ‫للمسجد‬ ‫يجعلها للأجر أو للمسجد فإنهم ينزعونها ‪.‬‬ ‫وكل مَضَرّةجعلت على أرض المسجد أو الأجر أولمساكين تَإَمَا يستمسك‬ ‫بنزع تلك المضرة من جعل تلك الأرض لذلك الوجه الذي جُعلت له‪ .‬أو القائم‬ ‫عليها‪ ،‬أو الجماعة‪ ،‬أو إمام المسلمين فهو أولى بهذا كله‪.‬‬ ‫وكذلك ما جعل للواحد من هذه الوجوه إن كان جعل فيه مَضَرّة لرجلك فَإنئَمَا‬ ‫يؤخذ بنزع تلك المَضَرّة من حَعل ذلك‪ ،‬أو إمام المسلمين أو الجماعة‪ .‬أو القائم‬ ‫عليها‪ .‬وَإِئَمَا ينزعون ذلك من بيت المال‪.‬‬ ‫الأجر‬ ‫وأما من جعل أرضا أو غيرها من الأشجار للمسجد أو لوجه من وجوه‬ ‫ثم احدث في ذلك مَضَرة هو أو ورئته‪ ،‬فئه يؤخذ بنزع تلك المسَضَرّة؛ وكذلك‬ ‫ورئته إن أحدثوا على ذلك مَضَرّة‪ ،‬فإتهم يؤخذون بنزعها‪.‬‬ ‫«أو للمصباح»‪ :‬مراده‪ :‬ما يجعل من أملاك ينفق ريعها على نفقات المصباح الذي يوقد لإنارة‬ ‫‪-1‬‬ ‫الطريق؛ وهو من وجوه الأجر المعروفة‪ .‬وعلى هذا فإن من عمر أرضا تلحق بسببها مضرة‬ ‫للمسجد أو المصباح أو المقبرة فلا تثبت تلك المَضَرّة عليها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 854 -‬‬ ‫وأما إن اشترط أن يحدث المضرة في ما جعل لواحد من هذه الوجوه أو اشترط‬ ‫أن يحدث فيه ما شاء مثل أن يجعل بيتا لواحد من هذه الوجوه‪ ،‬فاشترط سكناهاك‬ ‫واشترط أن‬ ‫أو اشترط أن بيني عليها غرفة‪ ،‬أو جعل شجرة لواحد من هذه الوجوه‪،‬‬ ‫يغرس تحتها(‪ 5‬أو ينتفع بها بشيء فله شرطه‪.‬‬ ‫الأجر؛‬ ‫وجوه‬ ‫وأما الأرض إن أوصى بها رجل أن تحعل للمسجد أو لوجه من‬ ‫و لم يجعلوها لذلك الوجه إلا بعدما جعلت عليه مضرة‪ .‬فقد ثبتت عليه المَضَرّة؛‬ ‫وإن جعلت عليها المَضَرَّة فجعلوها لذلك الوجه قبل أن تثبت تلك المَضَرَّة" فلا‬ ‫تثبت بعد ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل حدثت عليه مَضَرَة في الأرض أو في الأشجار أو في كًُ ما يدرك نزعه‬ ‫وجعل ذلك لوجه من وجوه الأجر هل يدرك نزع تلك المضرة على من جعلها ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬ما لم تثبت تلك المَضَرَة؛ فإذا ثبتت فلا ينزعها‪.‬‬ ‫وجوه الأجر؛ فاه‬ ‫على غيره‪ 8‬فجعل ذلك لوجه من‬ ‫وأما إن أحدث رجل ‪7‬‬ ‫يوخذ بنزع تلك المَضَرّة} إلا إن مكث مقدار ما تشبت فيه‪ ،‬فحينئذ لا يؤخذ بنزعها‪.‬‬ ‫وأما إث أحيا الذي حدثت فيه المضرة دعوته فلا تثبت عليه بعد ذلك‪.‬‬ ‫فأخذ بنزعها‪،‬‬ ‫فيه مضرة‪.‬‬ ‫الأجر فحدثت‬ ‫ما جعله الرجل لوجه من وجوه‬ ‫وك‬ ‫فنزعها فليس عليه من ضمان ما نزع من ذلك شيء‪ .‬وكذلك إمام المسلمين أو‬ ‫جماعتهم أو قاضيهم أو القائم على ذلك‪.‬‬ ‫وأما من أحدث في هذه المعاني ما يكون مضرة على غيره‪ ،‬فأخذ بنزعها فنزعه‬ ‫كه إن كان في نزعه تلك المضرة ما يفسد شيما من تلك المعاني‪ 5‬فعليه غرمه‪ ،‬وإن‬ ‫قوله‪« :‬واشتزط أن يغرس تحتها»‪ .‬لعل مراده‪ :‬أن يزر ع أرضها‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ -2‬قوله‪« :‬وأمئا إ أحيا الذي حدثت فيه المَضَرَةً‪ »...‬لا بد من تقدير مضاف ليتئسق الكلام‬ ‫هكذا‪« :‬الذي حدئت في ملكه المَضَرّة»‪ .‬والقول فيما يأتي من أشباه هذه العبارة مثل ذلك‪.‬‬ ‫‪- 954 -‬‬ ‫لم يكن فيه الفساد فليس عليه شيى إل إن جعل" للأجر فأحدث فيه مضرة فاخذ‬ ‫بنزعها فنزعها‪ ،‬فكل ما أفسد فيه فعليه غرمه‪.‬‬ ‫ومثل ذلك لو أ رجلا جعل الطوب أو الخشب للمسجد فبناها‪ ،‬فصار مضرة‬ ‫على غيره فأخذ بهدمها‪ ،‬فهدمها فعليه غرم ما أفسد من ذلك للمسجد وما أشبه‬ ‫وغيره‪.‬‬ ‫من الفرس‬ ‫هذا‬ ‫وأما ما أحدث من المضرة في فيء المسلمين‪ ،‬فإ الإمام يأخذ من أحدث ذلك‬ ‫بنزعه} فإن لم يكن الإمام فجماعة المسلمين أو قاضيهم‪.‬‬ ‫وكذلك الفيء إذا جعل المضرة على غيره‪ ،‬فَِتَمَا يؤخذ بنزعها الإمام أو جماعة‬ ‫المسلمين أو قاضيهم‪.‬‬ ‫الأصول إن جعل أحدهم سهمه‬ ‫وأما الشركاء ي الأرض أو غيرها من‬ ‫للمساكين‪ ،‬فحدثت في تلك الأرض مضرة على غيرها مك الشركاء يؤوخذون على‬ ‫نزع ذلك حميعًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يوخذ على ذلك إلا الذي جعله للمساكين‬ ‫قد ضمن سهم شركائه‪.‬‬ ‫لأ‬ ‫وأما حجر رجل على جاره ألا يحدث فيه مضرة! فمكث بعد ذلك أكثر من ‪.‬‬ ‫لمة الي تشبت فيها المضرة أو أقل‪ 9‬فلا تثبت عليه بعد الحجر‪ .‬وأما إن خرج‬ ‫المضرة عند الوارث‬ ‫فحدثت‬ ‫ميراث أو بهبة أو بشراء أو غير ذلك‬ ‫ذلك من ‪4‬‬ ‫أو المشتري أو الموهوب له حَى ثبتت‪ ،‬فلا يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وسا خليفة الغائب أو اليتيم أو أبو الطفل إن حجر على جار واحد من هؤلاء‬ ‫الآ يحدث عليه المضرّة‪ ،‬فقدم الغائب أو بلغ الطفل أو أفاق المجدون‪ ،‬فحدثت عليه‬ ‫المضرة بعد ذلك فمكث مقدار ما تثبت فيه‪ ،‬فهم لا يدركون نزعها‪ .‬وأما إن‬ ‫حجر عليه من ل يكن الأمر في يده فلا يكون عليه ذلك حجة‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬انظر ما فائدة هذا الاستثناء فإئه تكرار مع ما قبل" تأمّل»‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 064 -‬‬ ‫وإن حجر رجل على آخر في شيء على أ له فإذا هو ليس له‪ ،‬أو استحق منه‬ ‫تينة‪ .‬فحدثت في ذلك مضرة بعد ذلك" فلا يكون الحجر الأول ححّة‪.‬‬ ‫وأما من أذن لجخاره أن يحدث فيه المضرة على أن يحدث فيه هو مثل ذلك‪ ،‬بين‬ ‫له ذلك أو لم يُبَينه‪ ،‬فاته إن لم بين له ما يحدث فيه من ذلك فتة يرفعه متى ما‬ ‫شاء؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يرفعه‪ ،‬فإن تبين له ما يحدث فيه فلا بمنعه الأوّل‪ ،‬سواء‬ ‫أاحدث الأول أو لم يحدثه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يحدث الأول شيمًا فرت الآخر‬ ‫يمنعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعه ولو بعدما أحدث ذلك أو بعضها ويدرك هو أن ينزع‬ ‫ما أحدث أول مرّة؛ وإن لم يحدث شيمًا فلا يحدثه بعد ذلك؛ وورثة كل واحد‬ ‫منهم يمقامه؛ وكذلك من وهبوا له أو من وهب له أحدهما فهو بمقامهما‪ .‬وك من‬ ‫اشترى من أحَدهما فهو مقامه ويكون له ذلك عيبًا إن لم يعلم به‪.‬‬ ‫وإن باع رجل لرجل شيمًا أو وهبه له‪ ،‬فاشترط عليه البائع أن يحدث عليه ما‬ ‫تكون له فيه المضرة مثل الطريق أو الحائط أو الساقية أو ما أشبه ذلك‘ فلا يصيب‬ ‫أن يمنعه من ذلك‪ ،‬ولا من كان خلفه من مشتر أو وارث أو غيرها إلاً إن لم يشترط‬ ‫ذلك إلاً على المشتري حَاصّة‪ .‬وكذلك إن اشترط المشتري الا يحدث مَّن خَلّفه‬ ‫شيمًا من ذلك فلا يحدثه؛ ويحدثه المشتري ولو أخرج ذلك الشيء من ملكه‪ .‬إلا إن‬ ‫برا دعوته للأول‪.‬‬ ‫وإن أذن رجل لرجل أن يحدث فيه المضرة إلى مدة معلومة} فلا يجوز له أن ينزع‬ ‫تلك المضرة حَئى يبلغ تلك المدة فيكون حيشذ بالخيار‪ ،‬إن شاء نزعها وإن شاء‬ ‫تركها‪ .‬وأما إن كانت المضرة قد حدثت فيه فتركها له إلى مُدَة معلومة فلا يدرك‬ ‫نزعها حَتى يبلغ تلك المة‪ ،‬فيكون حينئذ بالخيار إن شاء نزعها‪ ،‬وإن شاء تركها‪.‬‬ ‫وأما إذ كانت المضرة قد حدثت فيه فتركها له إلى مئة معلومة فلا يدرك نزعها‬ ‫حَكى يبلغ تلك المة} فإن تمت المدة فليفعل ما شاء‪ .‬وكذلك إن أذن له‪:‬ان يترك‬ ‫تلك المضرة حياة من أحدثهاء أو حياة من أحيثت عليه{ أو أذن له أن يحدثها على‬ ‫هذا الحال‪" .‬‬ ‫‪- 164 -‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث في جاره مضرة في الأصول كلها مانلأرض والأشجار‬ ‫والحيطان والمماصل والسواقي والمجازات كلها والبيوت فمات من أحدث تلك‬ ‫المضرّة‪ ،‬أو من حدثت فيه قبل أن تمكث المضرة مقدار ما تشبت فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬إن مات من حدثت فيه فن ورثته يدركون نزعها وإن مات من أحدثها‬ ‫فلا يدرك على ورئته نزعها؛ومنهم من يقول‪ :‬إن مات أحدهما فلا يدرك نزعها؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬تنزع المضرة ولو مات أحدهما أو ماتا حميما‪ .‬وكذلك فيالبيع‬ ‫والصداق ووجوه جميع خروج الملك كلها على هذا الحال‪ ،‬سواء في هذا المشرك‬ ‫والموحُد والغائب والطفل على ما فَسَرناه قبل هذا فيمن ثبتت له ومن لا تثبت‬ ‫له‪ ،‬ومن ثبتت فيه‘ ومن لا تثبت فيه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أحدث المضرة فيما لا يعلم له بوجه من وجوه الملك‪ ،‬و لم يقعدوه‬ ‫فيها أيضّاإ فاستمسك به من أحدثت فيه المضرة ؟‬ ‫قال‪ :‬يؤخذ بنزعها‪ ،‬ولا تشبت له المضرة في ذلك ولو مكثت مقدار ما تثبت‬ ‫فيهؤ سواء أمنعه أو لم يمنعه‪ ،‬فإن تَيَيَنَ بعد ذلك أ ذلك الشيء لمن أحدث المضرة‬ ‫فمكثت مقدار ما تثبت فيه‪ ،‬فلا يؤخذ بنزعها‪ ،‬ويحكمها لها الحاكم‪.‬‬ ‫وأما من أحدث في أرضه أو ما اتَصَلَ بها ما يكون مَضَرَّة لجاره‪ ،‬فاستمسك به‬ ‫من لا يُعرف له شيء في ذلك بوجه من وجوه الملك‪ ،‬و لم يعرف أ ذلك كمان في‬ ‫يده بمعنى من المعاني فلا يدرك عليه نزعها ولا يستردده الحاكم الجخواب‘‪ ،‬فإن‬ ‫تين بعد ذلكأأ تلك الأرض له بوجه من الوجوه‪ ،‬أو هي لمن ولي أمره‪ .‬ف‬ ‫‏‪ ٣‬يستمسك به حَتى مكث‬ ‫الحاكم يأخذه بنزعهاا وتنفعه دعوته الأولى؛ و‬ ‫له‪ .‬وكذلك إن ادَعَى أنه‬ ‫مقدار ما تثبت فيه فلا يشتغل بدعوته‪ ،‬ولو أصتمَهَا‬ ‫قوله‪ :‬هولا يستزردده الحاكم الخواب» معناه‪ :‬ولا يطلب منه الحاكم الحواب‪ ،‬أي‪ :‬لا يحاكمه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 264 -‬‬ ‫لم يعلم أَتَهَا له فلا يشتغل بقوله‪ .‬وكذلك إن ادَعَى أنه لم يعلم بحدوث المضرة فلا‬ ‫يشتغل به أيضا؛ وهذا كله إذا تبين عندنا ني هذا الوقت أن ذلك له و لم يعلم أتَهَا‬ ‫لأحد في وقت حدوث المضرة‪.‬‬ ‫وما عرف لغيره ‪:‬ثم دخل ملكه و لم يعلم به" فحدثت فيه المضرة في ذلك فمنعها‬ ‫أو لم ينعها‪ ،‬فمكثت مقدار ما تشبت فيه المَضَرَّة أو أكثر من ذلك فادعى أن‬ ‫ذلك له‪ ،‬فاستمسك بنزع تلك المضرة‪ ،‬فأتى بالبينة على أت ذلك له قبل حدوث‬ ‫المضرة‪ ،‬فئه يحكم له بذلك" ويحكم له بنزع المضرَة‪ ،‬بعدما أقام البينة حَتى مكث‬ ‫مقدار ما تثبت فيه فلا يشتغل بدعوته‪.‬‬ ‫وإن ن ادعى من أحدث المضرة أ خصمه قد علم اك ذلك له قبل أن يمكث مقدار‬ ‫ما تشبت فيه المضرّة‪ ،‬فأنكره الآخر فهو مدع وعليه البتّنة؛ فإن لم يأت حلف‬ ‫صاحبه ونزع مضرًته‪.‬‬ ‫وكذلك من ادعى ‏‪ ٥‬جاره قد أذن له أن يحدث فيه المضرّة‪ ،‬فأحدثهاء وتَبَيمَنَ‬ ‫أه قد مات من أذن له قبل اث يحدث تلك المضرة فلا تثبت تلك المضرة على‬ ‫الوارث‘ ولو مكث مقدار ما تثبت فيه إل أن علم بموت وارثه‪ .‬وما إذأحدث‬ ‫تلك المضرة في حياة من أذن له وهو غاتبَ فمكث في ذلك مقدار ما تثبت فيه‬ ‫فمات‪ ،‬فاستمسك به الوارث على نزع المضرَة‪ ،‬فَإِئَه إن أق الوارث بإذن الميّت‪،‬‬ ‫أو كانت البينة على ذلك‪ ،‬فلا يشتغل بدعوته‪ ،‬ويدرك عليه اليمين إن جحد و لم‬ ‫تكن البينة لصاحبه‪.‬‬ ‫وأما من أذن لرجل أن يحدث فيه المضرة فأحدثها‪ ،‬ثمم تَيَيمَنَ أت ذلك لغير الذي‬ ‫أذن له‪ ،‬فاستمسك به من له ذلك‪ .‬فئه يدرك عليه نزع تلكك المضرة‪ .‬وإن مكث‬ ‫مقدار ما تثبت فيه للشر م استمسك به ني نزع المضرة فإنه إن علم ذلك‬ ‫لمن استمسك به أو لم يعلم أنه لأحد فلا يدرك نزعها؛ وذلك إذا مكث مقدار ما‬ ‫تثبت فيه وهو حاضرا وأما إن علم ذلك لمن أذن له أول مرةفادًعاها غيره أنئَهَا‬ ‫‪- 364 -‬‬ ‫‪03‬‬ ‫له بمعنى من المعاني قبل أن يأذن له‪ ،‬فأقام البينة على ذلك‘ فاستمسك به بنزع‬ ‫المضرة مَإَهُ يدرك نزعها غائبا كان أو حاضرًا‪ ،‬وذلك إن ادعى أنه لم يعلم أت ذلك‬ ‫له في محضره‪ ،‬ويدرك عليه اليمين في ذلك؛ وأما في حال مغيبه فلا يضره علم ذلك‬ ‫أو لم يعلم‪ .‬وأما إن علم أ ذلك له وهو حاضرا و لم يغيّرا فعمره مقدار ما‬ ‫تثبت فيه فلا يدرك عليه نزعها‪ ،‬ولو أنه استحقنّه بعد ذلك؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫كل ما كان بسبب من ذلك استحة قة قبل الاستحقاق فلا يدرك من استحقَه في نزعه‬ ‫شيئا‪ ،‬لأ الملك إِئَمَا وجب له في وقت استحقاقه لذلك الشيء‪.‬‬ ‫وأما من أذن لرجل أن يحدث فيه ما تكون فيه المضرة فاحدثه ُثنمم أتى من ادعى‬ ‫أت ذلك الشيء له! فأقر الذي أذن له أ ذلك الشيء للذي ادَعَاه قبل أث يأذن فيه‬ ‫الآخر‪ .‬إنه إ صتقهما في ذلك الذي أحدث المضرة فليؤوخذ بنزعها‪ ،‬وإن لم‬ ‫يصتقهماً فلا يجوز له قولهما إل بالبَتنَة‪ .‬وإن كانت تلك المضرة إنتَمَا أحدثها‬ ‫رجلان أو ثلاثة‪ .‬فأقر بعضهم انكر بعض؛ قه إن تَبَيئنَ ما لكن واحد منهم‬ ‫فلينزع من أقر منهم ما ينوبه من تلك المَضَرّة‪ ،‬وإث لم يَعَبَئن ما لك واحد‬ ‫منهم‪ .‬فلا يدرك نزعها‪ :‬ويدرك اليمين على مأننكر منهم على عدم علمه؛ فإثأق‬ ‫الذي أحدث المضرة بدعوة مناستمسك بنزع المضرة فأخذ بنزعها‪ ،‬فمنعه جاره‬ ‫سن ذلك من أجل أنه كانت له المنفعة في ذلك و لم يجوز إقراره للذي استمسك به‬ ‫دعوتهم" ويدرك عليه‬ ‫فون القول قول جاره في منعه يا إل إ أقاموا البينة على‬ ‫اليمين أتنهه لم يعلم‪ .‬بدعوته‪.‬‬ ‫وإأنذن رجل لآخر أن يبني في أرضه أو يحرث فيها ما تكون فيه المضرة ‪:‬‬ ‫أن تلك الأرض لغيره‪ ،‬فاستمسك المق له بذلك‪ ،‬و لم يدركه بالحكم فإنه ‪7‬‬ ‫على الذي أقرً له عوض ما تلف له أو قيمته على قول‪ .‬وإن أقر الذي أحدث ذلك‬ ‫للمقر له‪ ،‬وقد أتلفه قبل إقراره أو منعه جاره من أجل منفعة كانت له فيه و لم يصب‬ ‫الوصول إليه صار الذي أحدث تلك المضرة ضامن لِمَا أتلف للمقر له‪ ،‬ويزول‬ ‫الضمان على المقر الذي أذن له أول مرة‪ .‬وسواء في ذلك الإذن واهبة والبيع وجميع‬ ‫وجوه دخول الملك‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪4 46‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث المضرة على جيرانه‪ ،‬أو أراد أن يحدثها عليهم‪ ،‬فمنعه جيرانه‬ ‫فادًعى عليهم أََمَا كان أول بدء أمرهم على ذلك حين اشتروه‪ ،‬أو حين وهب فهم‪،‬‬ ‫أو حين اقتسموه‪ ،‬فأدركوا ذلك عند أوائلهم‪ 6‬مشل قوم اشتركوا في عين ماء أو‬ ‫ساقية أو غير ذلك‪ ،‬أو اجازات كلها وقد تَبَيَنَ ما لِكُ واحد منهم مانلأجنة‬ ‫والبيوت والمزارع ؟‬ ‫قال‪ :‬إ أقام البينة على ذلك فلا يصيب أحد منعه وإن لم تكن له بينة حلفه‪.‬‬ ‫وإن أقر بعضهم وأنكر آخرون‪ ،‬فإن كان إَِمَا أقروا فيما يجر إليهم المنفعة أو يدفع‬ ‫عنهم المضرة! فلا يجوز إقرارهم؛ وإن كان إقرارهم لغير جر منفعة ودفع مضرة فقد‬ ‫جازت شهادتهم على العام والخاصر؛ وَإن كان إقرارهم على أنفسهم خَاصّة‪ ،‬فقد‬ ‫جاز إقرارهم على أنفسهم حَاصة؛ ولا تحوز شهادة بعض العَامَة لِلعَامَة؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬جائزة‬ ‫وما من تشبت له عَلى جاره المضرّةء ثم بعد ذلك زالت تلك المضرة‪ ,‬فمكث‬ ‫بعد ذلك عشر سنين أو عشرين سنة أو أكثر مما تثبت به الحيازة أو أقل من‬ ‫ذلك فأراد الذي تثبت له قبل زواليه"‘ أأ يردها‪ ،‬فمنعه من ذلك الذي تشبت‬ ‫عَلَنْهِ فلا يصيب منعه ويرها على حالها الأول أو أقل منه؛ فإأ ردها على ال‬ ‫مِمَا كانت عليه‪ ،‬ومكثت بذلك سنين ثأمراد أث يبلغها إلى حالها الأوّل‪ ،‬فإنه‬ ‫يفعل ذلك‪ ،‬إلا إنبرا من تلك البقّة فلا يصيب زيادتها؛ وإن ادعى عليه تبرئة‬ ‫تلك المضرة ار بعضها‪ ،‬فأنكر ذلك" و لم تكن للمدعي بينة فليحلفه؛ وإن ادَعَى‬ ‫ذلك من قبل وارث أو من اشترى منه أو من وهبه له وكل من لم يباشره بنفسه‬ ‫ولم تكن له بيةء فئة يلفه على البتات‪ ،‬إلا إن ادعى ذلك من قبل غيره يمن لم‬ ‫يباشره بنفسه قَإئَه يحلف على علمه في ذلك‪.‬‬ ‫أي قبل زوال المَضَرّة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫َعَل الصواب‪« :‬موروثه»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 564 -‬‬ ‫وأما خليفة الغائب أو اليتيم أو الجنون‪ ،‬أو كل ما كان في يد رجل بالأمانة إن‬ ‫ادعى عليه رجل أه قد كانت له عليه المضرة على واحد من هذه الوجوه و لم تكن‬ ‫له بيّنة} فلا يدرك اليمين على الخليفة فني ذلك‪ ،‬ولا يجوز إقرار الخليفة له أيضًا‪3‬‬ ‫ويكون شاهدا على ذلك‪ ،‬إلا ما أتلف بنفسه مِمًا يجوز له أن يتلفه من ذلك لمنافع‬ ‫من استخلف عليه قان فعله جائز‪ .‬وكذلك إقراره ما دام ذلك في يده وهو عليه‬ ‫خليفة؛ فإث زال ذلك من يده أو خرج من الخلافة فلا يجوز له فيه فعل ولا قول‪.‬‬ ‫وأما إقرار الأب على ابنه الطفل فيما ثبتت عليه المضرة فجائز‪ ،‬وكذلك فعله في‬ ‫مال ابنه إذا كان طفلا جائر؛ وأما ابنه البالغ فلا يجوز إقراره ‪ .‬له ولا فعله في ماله‪،‬‬ ‫إلا إ نزعه له بالحاجة‪ ،‬فحينشنر يجوز له فعله وقوله‪ .‬وأما ابنه المشترك فلا يجوز‬ ‫له فيما ذكرناه كله إلاً مقدار سهمه منه في الزع والإقرار؛ ومنهم من يقول‪ :‬هو‬ ‫مثل ابنه الذي هو غير المشترك‪.‬‬ ‫وما الخليطان أو أحدهما فلا يجوز له قوله‪ ،‬ولا يجوز له فعله في أموالهم؛ ومنهم‬ ‫|‬ ‫من يجوّزه بالخصص‪.‬‬ ‫وما المولى إذا كان طفلا أو مجنونا فهو مثل اليتيم‪ ،‬فلا يجوز له إقراره ولا قوله‪،‬‬ ‫وسا فعله ففيه قولان‪ :‬منهم من يجوّزه له؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا جوز إلاً بالخلافة‪.‬‬ ‫وأما من كانت له المضرة على غيره حَتمّى زالت وذهبت فحدثت عمارة أو‬ ‫مضرة أخرى على تلك الي كانت فيه المضرة الأولى حَتتَّى ثبتت{ فقام الذي له‬ ‫المضرة الأولى فاستمسك بنزع المضرة الآخرة فلا يصيب نزعهاأ‘؛ فإث كمان يمكنه‬ ‫أأ ينتفع بما كان له قبل ذلك من غير زوال تلك المضرة الي أحدثت فليفعل؛ وإث‬ ‫لم يمكنه ذلك إل بزوال هذا الذي حدث فيه فلا يصيب وهذا إذا كان حاضرا أر‬ ‫كانوا خواصر؛ وأما العامة أو الغياب فلا يثبت لهم شيء من ذلك‪.‬‬ ‫معنى العبارة باختصار‪ :‬أ من أحدث مضرة على غيره فأحدث رحل آخر مضرة على الذي‬ ‫‪-1‬‬ ‫أحدث المضرة الأولى أئه لا يصيب نزعها‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪664‬‬ ‫_‬ ‫وأما خليفة الغائب فئه يدرك نزع كُرر ما حدث على الغائب من المضرًات‬ ‫كلها سواء ما حدث قبل خلافته أو بعدها فلا يثبت له شيء من ذلك بحضور‬ ‫خليفته‪ .‬وكذلك خليفة اليتيم أو الجنون يدرك نزع ما حدث على اليتيم أو الجنون‬ ‫قبل خلافته وبعدها‪.‬‬ ‫ولا تثبت المضرة على الشركاء بحضور بعضهم دون بعض ولا بإذن بعضهم دون‬ ‫بعض ولا يبيخ بعضهم دون بعض" ولا يهب بعضهم دون بعض» وسواء في ذلك‬ ‫أكانوا أطفالاً أو بغا كلهم‪ .‬أو موحّدين أو مشركينں أو موحُدين مع المشركين‪.‬‬ ‫وإن اقتسم الشركاء بعد ذلك‪ ،‬فوقعت تلك المضرة في سهم الذي أذن لمن يجعلها‬ ‫فإنه يدرك نزعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركه‪ .‬وكذلك نزع المضرة لا تدرك على‬ ‫بعضهم دون بعض حَتّى يجتمعوا ككهم أو من كان في مقامهم على نزع ذلك‪.‬‬ ‫وأما ما أحدث بعضهم من ذلك فَإنَهُ يؤخذ من أحدثه بنزعه ولو من غيرهم‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت المضرة على الشركاء فيما يدركون فيه نزعها‪ ،‬فاستمسك بذلك‬ ‫بعضهم فئه يدرك نزع ذلك كله إذا كان له فيه سهم‪ .‬سواء أحضر شركاؤه أو‬ ‫غابوا‪ ،‬وسواء أاحبوه أو كرهوه‪ ،‬وكذلك من كان في مقامهم من وكيل أو خليفة‬ ‫إنه يدرك نزع ذلك ولو لم يحضر أولتك الشركاء‪ .‬وأما إن اقنسموا ذلك فوقعت‬ ‫تلك المضرة في سهم أحدهم‪ .‬فنه يدرك الذي وقعت عنده نزعها‪ ،‬وأما غيره من‬ ‫الشركاء فلا يدركون نزعها بعد ما صارت في سهم هذاء إلا إن اشترطوا ذلك في‬ ‫وقت القسمة‪.‬‬ ‫وكذلك من باع ما كانت فيه المضرة أو وهبه أو أخرجه من ملكه بمعنى من المعاني‪،‬‬ ‫فلا يدرك نزع تلك المضرة‪ .‬إلا إن استشنى ذلك في حال البيع أو الهبة أو غيرهما‪ ،‬إنه‬ ‫حيتذ يدرك نزعه‪ .‬وكذلك إن اشترطه لمن باع له أو لمن وهب له فإنه يصيب شرطه؛‬ ‫وأما إن لم يشترطه من هؤلاء فلا يصيبون نزعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركون نزعه إلا إن‬ ‫اشترط عليه ألا يدركوه فحينتنر لا يدركونه على كل حال‪.‬‬ ‫‪- 764 -‬‬ ‫وأما إن أذن رجل لرجل في حدوث المضرة على أ ذلك الشيء قد اشترك فيه‬ ‫مع غيره فإذا هو له كه" فاستمسك به في نزع تلك المضرة كلها أو في البعض‬ ‫الذي يضُ به لغيره‪ 6‬قَإِتَه لا يدرك في ذلك شيئا‪ .‬وما إن أذن له على أ ذلك له‬ ‫كه‪ .‬فإذا هو قد اشتركثفيه مع غيره‪ 5‬فون شركاءه يدركون نزع ذلك‪ .‬وكذلك إن‬ ‫رجع إليه سهام شركائه بعد ذلك بوجه من الوجوهف إنه يدرك تزع المضرة كلها‬ ‫إذا كان ذلك الشيء مشتركا فيما بينهم؛ وأما إن تبين سهم ك واحد منهم فلا‬ ‫يدرك إل نزع ما يقابل سهام شركائه‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له على أ ذلك الضوء لغيره مشل مال الغائب قد كان في يده أو لم‬ ‫يكن أو مال الحاضر طفلا كان أو بالغا فأحدث من أذن له المضرّة‪ ،‬فإذا هو قد مات‬ ‫الغائب أو واحد من هؤلاء قبل أن يأذن له‪ ،‬فورثه فصار ذلك الشيء له فإنه لا يدرك‬ ‫عليه أن ينزع تلك المضرة‪ .‬لأَنَه قد ورث ذلك قبل أن يأذن له؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يدرك‬ ‫نزعها لأنة إِكَمَا أذن له على ذلك لغيره و لم يثبته له الحاكم إلاً في هذا الوقت‪.‬‬ ‫وأما من أذن لرجل أن يعمر في أرض غيره أو يحدث فيها المضرة على أن يعوض‬ ‫له عوضا معلوما أو على أن يعطيه جعلا معلوما أو غير معلوم‪ ،‬فإن قدم صاحبه و لم‬ ‫يرض بذلك فلا يجوز منه شيى ويؤخذ من أحدث ذلك بنزعه؛ وما إن رضي‬ ‫ذلك فلا يصيب نزع المضرة‪ .‬ويدرك علىالذي أذن لمن يعمر في أرضه ما اشترط‬ ‫على نفسه من ذلك عوضا كان أو غيره من الجعل إن كان معلوما؛ وإن كان غير‬ ‫معلوم فلا يدرك شيعًا ‪ .‬وإن جوز المأذون له ما عمل فجائز؛ وإن لم يجوز له أخذه‬ ‫بنزع ما أحدث؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن رضى ذلك فَإة يدرك عليه مقدار ما أفسد‬ ‫في أرضه وما أبطل منها‪ .‬وأما إن أذن على من يجوز له فعله لمن حدث فيه المضرة‬ ‫على أن يعوض له عوضا آخر أو اشترط له أن يعطيه شيمًا معلوما فذلك جائز‬ ‫وليس عليه العدالة في ذلك فيما بين أولاده‪ ،‬لأ ذلك دين عليه لابنه‪ .‬وكذلك ل‬ ‫إذا كان له في ذلك الإصلاح فيجوز فعل خليفته في ذلك‪ ،‬وإلاً فلا‪.‬‬ ‫‪- 864 -‬‬ ‫مسألة أخرى‪:‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل دخل أرضا فعمرها‪ ،‬و لم تعرف له بالشراء ولا بالميراث ولا بوجه‬ ‫من وجوه الملك و لم يسترب دخوله فيها‪ .‬فمكث فيها مقدار ما تثبت له فيها‬ ‫بالقعود‪ ،‬فحدثت له فيها مضرَة} فاستمسك بمن أحدثها له فهل يدرك عليه نزعها؟‬ ‫قال‪ :‬نعما فحيث قعد فيها صارت مثل أرضه الي كانت له بالميراث أو بالشراء‬ ‫أو بغير ذلك" ويؤخذ بنزع ما أحدث في تلك الأرض أو ما يكون مضرة على غيره‬ ‫إذا ثبت قعوده فيها؛ وإن استريب في دخوله فيها طالت مدته أو قصرت‪ ،‬فلا يحكم‬ ‫له بنزع المضرة إذا حدثت عليه في تلك الأرض ولا يحكم عليه أيضا بنزع ما حدث‬ ‫في تلك الأرض مِمًا يكون مضرة على غيره إلا ما أحدث بنفسه من جميع المضرّات‬ ‫على غيره فاه يدرك عليه أن ينزع ذلك كلَه} سواء أعرفت له الأرض قبل ذلك أو‬ ‫لم تعرف له‪ ،‬وسواء أكان ذلك بالتعدي أو بغير التعي‪.‬‬ ‫وكذلك الأصل كله إذا كان في يده بميراث أو بشراء أو بغير ذلك وقد كان‬ ‫أصله ريبة أو استريب في يده فلا يحكم له بنزع ما حدث عليه في ذلك من الضرة‪.‬‬ ‫ولا يحكم عليه بنزع ما ضر ذلك؛ فإذا زالت الريبة من ذلك بعد هذا مَإَة يحكم له‬ ‫ويحكم عليه‪ ،‬وكذلك إذا كان أصل ذلك ريبة أو حققوا ريبته{ فلا يحكم له‪ ،‬ولا‬ ‫يحكم عليه بنزع تلك المضرة‪.‬‬ ‫وأما إن عارض الحاكم أو جماعة المسلمين ني ذلك ريبة يمكن زوالها فولي نزع‬ ‫تلك المضرة غيرهم فإنهم ينزكونهم‬ ‫وأسًَا من كان الاصل في يده اسرابر‪ .‬فأحدئت عليه المضرة فاستمسك‬ ‫بنزعهاں فلم يحكموا له حَمّىتسي لهم أه له من الأصل‪ ،‬فاستمسك به بعد ذلك‬ ‫فهم يحكمون له بنزعها‪ .‬وكذلك إن أحدثت في ذلك الأصل مضرةعلى غيره‪،‬‬ ‫ومنعتهم الريبة من ذلك حَتَى زالت فإنهم يأخذونه بنزعها‪.‬‬ ‫‪- 964 -‬‬ ‫وأما من دخل أرضا وأصلا و لم يسترب دخوله فيها‪ ،‬فحدثت في ذلك مضرة لم‬ ‫يحدثها بنفسه فلا يؤخذ بنزعها؛ فإن مكث مقدار ما يقعد فيها فَِتَهُ يؤخذ بنزعها‪.‬‬ ‫وأما ما أحدث عليه فيها مَإتَهُ يدرك( نزعه‪ ،‬إل ما أحدث بعد قعوده فيها‪.‬‬ ‫وكذلك إن دخل أرضا و لم تعرف لأحد قبله{ فادعى أت إِئَمَا دخل فيها بطفله‬ ‫أو يتيمه أو غير ذلك ممتن ولي أمره‪ ،‬فعمرها مقدار ما يقعد فيها‪ ،‬الجواب فيها‬ ‫كالجحواب يي المسألة الي قبلها فيما يدرك عليه{ وما يدرك هو على غيره‪.‬‬ ‫وكذلك إن دخل أرضا لم تعرف له{ فمات قبل أن يقعد فيها‪ ،‬فعمرها ورثته‬ ‫بعده مقدار ما يقعدون فيها بعمارة وارئهم“ الأول" فاتهم يدركون نزع ما حدث‬ ‫عليهم‪ ،‬ويدرك عليهم أيضا‪ .‬وكذلك إن عمرها لمن ولي أمرها و لم ينم القعود فيها‬ ‫حَكَى يدخلها من عمرها له أو من ولي أمره فتم قعوده فيها بعمارة من ولي أمره‬ ‫أولا الجواب فيها كالجواب في الي قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك من كان في يده أصل ليتيم أو غائب" فأحدث فيه ما تكون فيه المضرة‬ ‫لجاره‪ ،‬وذلك نفع للغائب أو لليتيم أو لغيرهما‪ ،‬قَتَهُ يؤخذ بنزعذلك‪ ،‬لأنة قد‬ ‫أحدثه بنفسه؛ وأما ما أحدث في ذلك قبل أن يكون ني يده‪ ،‬أو ما حدث فيه و لم‬ ‫يحدثه بنفسه فئه إن كان ذلك للغائب فلا يؤخذ به ولا يؤخذ بذلك إلا خليفة‬ ‫اليتيم‪ 5‬ولو أنه حدث قبل خلافته أو بعدها ولو لم يحدثه بنفسه‪.‬‬ ‫وكذلك ما حدث عند خليفة اليتيم حَتّى زال أو مات فحدثت خليفة أخرى‬ ‫فلتؤخذ الخليفة الأخرى بنزع ذلك من مال اليتيم‪ .‬وكذلك ما حدث عند الخليفة‬ ‫حَتّى بلغ اليتيم‪ ،‬أو أفاق الجدون‪ ،‬أو قدم الفائب© فليؤخذوا بذلك‘ وليس على‬ ‫الخليفة منه شيء إلاً ما أحدث بنفسه مما تكون فيه المضرة لليتيم أو للفائب أو‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صوابه‪ :‬فإنه لا يدرك»‪.‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫قوله‪« :‬بعمارة وارثهم» َعَر المراد‪« :‬موروثهم»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬الخليفة الأخرى» أئُث اللفظ باعتبار لفظه لا باعتبار معناه‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 074 -‬‬ ‫للمجنون‪ ،‬فَإنً الخليفة يؤخذ بذلك كله‪ ،‬سواء أكان في الخلافة أو خرج منها‬ ‫وسواء أحضر هؤلاء أو غابوا أو ماتوا‪ .‬وإن مات الخليفة خرج ذلك من ماله‪،‬‬ ‫ويدركه عليه من أحدث عليه المضرة أو من أحدث ذلك في أرضه من يتيم أو‬ ‫غائب أو بجنون‪.‬‬ ‫وأما ما أحدث الرجل في أرضه بنفسه مما تكون فيه المضرة على غيره‪ ،‬أو‬ ‫أحدثه بعبيده أو أجرائه أو وكلائه أو من استعان على عمل ذلك من الناس أو‬ ‫عمل ذلك بسبب من قبله كائنا ما كان قَإنَه يؤخذ بنزع ذلك بنفسه ولا يؤخذ به‬ ‫َ‬ ‫أحد من هؤلاء كلهم‪.‬‬ ‫وأما ما عمل الشريك في أرض قد اشترك فيها مع غيره ميكا تكون فيه المضرة‬ ‫على غيره مما هو نفع له ولشريكه‪ ،‬فَإئّمَا يؤوخذون بنزعه جميمما‪ ،‬وإن لم يكن في‬ ‫ذلك نفع لشريكه فليؤخذ هو بنزعه دون شريكه‪.‬‬ ‫وأما ما أحدث الرجل في أرض غيره بغير إذنه‪ ،‬كان في ذلك نفع لصاحب‬ ‫الأرض أو لم يكنں فلايوخذ صاحب الأرض بنزع ذلك وَسَمَا يؤخذ به من‬ ‫أحدثه‪ .‬وما ما أحدث عبده أو طفله‪ ،‬مت يؤخذ به‪ ،‬سواء في ذلك أأحدثه بإذنه‬ ‫أو بغير إذنه‪ .‬وأما عبد غيره أو طفل غيره إن أحدثوا في أرضه ما يكون منه مضرة‬ ‫على جاره‪ ،‬فَإِتَمَا يوخذ بنزع ذلك سيد العبد أو أبو الطفل إذا تبين ذلك؛ وإن لم‬ ‫يتبين فليؤوخذ به من كان ذلك الحدث فيأرضه‪.‬‬ ‫وكذلك ما أحدث الغاصب في أرض رجل مما تكون منه مضرة على جاره‬ ‫فك الغاصب يؤخذ بنزعه‪ ،‬يأخذه على ذلك صاحب الأرض والذي حدثت له‬ ‫المضرّة؛ فإن لم يكن ذلك الغاصب فلينظر في تلك المضرّة‪ ،‬فإن كانت لصاحب‬ ‫الأرض فليؤخذ بنزعهاء ويرجع على الغاصب بعنائه؛ وإن لم تكن لصاحب الأرض ‪:‬‬ ‫و لم يكن فيها نفع له‪ 5‬و لم يجدوا الغاصب فليس على صاحب الأرض منه شيع‬ ‫ويؤخذ به صاحبه ويرجع بعنائه على الغاصبؤ وقيمة ما أفسد الغاصب في ذلك‪.‬‬ ‫‪- 174 -‬‬ ‫وأما من عمل لرجل في أرضه شييمًا بغير إذنه مِمّا يكون فيه الإصلاح لصاحب‬ ‫الأرض أو مضرة على غيره‪ ،‬فإن كانت عين المضرة لصاحب الأرض فليؤخذ‬ ‫بنزعها‪ ،‬وكذلك إن لم تكن فيه تلك المضرة عين غير الأصل مثل الساقية والممصل‬ ‫إن حفرها في أرض غيره‪ ،‬فليؤخذ صاحب الأرض بنزع ذلك ويؤخذ به من‬ ‫أحدثه‪ ،‬ويأخذ صاحب الأرض من أحدث ذلك في أرضه‪ .‬وأما إن كانت عين‬ ‫المضرة لغير صاحب الأرض» وَإِئَّمَا جعله من أحدثه لصاحب الأرض فَإنَه إن رضي‬ ‫صاحب الأرض ذلك فليؤ خذ يتزعه؛ وإن لم يرض فليؤخذ به من أحدثه أو صاحب‬ ‫ذلك الشيء إن كان لغير الذي أحدثه‪ ،‬وإن كان ذلك الشيء الذي أحدثه في أرض‬ ‫غيره مشتركا بينهم وبين صاحب الأرض فليؤخذ به من أحدثه خاصة‪ .‬ويؤخذون به‬ ‫جميعا على قدر سهامهم فيه{ ويدرك من لم يحدث عناءه على من أحدثه‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك الشيء مشتركا بين من أحدثه وبين رجل آخرا فليؤوخذ من‬ ‫أحدثه بنزعه‪ ،‬ويؤخذ به هو وشريكه‪ ،‬ويرجع عليه شريكه بالعناء‪ .‬وإن كان ذلك‬ ‫م يكن فيه لمن أحدثه شيء وهو بين صاحب الأرض وشريكه فليؤخذ به من‬ ‫أحدثه ويأخذ به أصحابه ويرجعون بعنائهم على من أحدثه‪ .‬وإن كان ذلك لطفله‬ ‫فليؤوخذ من أحدثه بنزعه؛ وإن لم يؤخذ من أحدثه فليؤخذ أبو الطفل بنزعه‘‪ ،‬سواء‬ ‫أكان لطفله مال أو لم يكن؛ فإن كان للطفل مال فليأخذ منه أبوه مقدار ذلك‪،‬‬ ‫ويرجع به على من أحدثه‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك الشيء ليتيم قد استخلف عليبه صاحب الأرض فليؤخذ به من‬ ‫أحدثه؛ فإن لم يوجد فليؤخذ به صاحب الأرض الذي هو خليفة اليتيم ويدرك‬ ‫عناءه من مال اليتيم؛ ويرجع به اليتيم على من أحدثه‪ .‬وكذلك إن كان الئء من‬ ‫مال يتيم استخلف عليه رجل غير صاحب الأرض فليؤخذ به من أحدثه؛ فإن لم‬ ‫يوجد فليؤخذ به خليفة اليتيم؛ ويرجع به في مال اليتيم" ويدركه اليتيم على من‬ ‫أحدثه‪ .‬فإن أراد الخليفة ني هذه الوجوه أن يأخذ عناء نزع تلك المضرة من عند‬ ‫الذي أحدثها فله ذلك‪ ،‬ولو لم يأخذه من مال اليتيم‪ .‬سواء أكان الخليفة صاحب‬ ‫ذلك أو غيره‪.‬‬ ‫‪- 274 -‬‬ ‫وما إن كان الذي أحدث المضرة في أرض غيره هو خليفة اليتيم الذي له ذلك‬ ‫حَتى بلغ اليتيم‪،‬‬ ‫‏‪ ١‬يوخذ‬ ‫الشيء فليؤوخذ بنزعه‪ 3‬ولا يرجع بعنائه على اليتيم‪ ،‬فإن‬ ‫وكذلك إن جعلوا له خليفة‬ ‫فليؤوخذ به‪٤‬‏ ويرجع بعنائه على خليفة الذي أحدثها‬ ‫ويدرك عناءه على من أحدثه‪.‬‬ ‫من أحدثه‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬فليؤوخذ بنزعه إن م يوخذ‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث المضرة في أرضه على جاره بمال المسجد أو المساكين أو مال‬ ‫لوجوه الأجر كُلّها ؟‬ ‫قال‪ :‬يؤخذ بنزعها‪ ،‬ويضمن قيمة ما أفسد في ذلك الشيء‪ .‬وإن كان إِنتَّمَا أحدث‬ ‫به من أحدثه‬ ‫الأجر فكما يوخذ‬ ‫أرضه يمال المسجد أو غيره من وجوه‬ ‫ذلك غيره ف‬ ‫الأرض‪.‬‬ ‫ذلك؛ وإن ل يوجد من أحدثه فلا يؤخذ به صاحب‬ ‫ويضمن ما أفسد ف‬ ‫الأجر؟‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫للمسجد أو لغيره‬ ‫به من جعل ذلك الشيء‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يؤخذ‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬وإن لم يجد صاحب الأرض من أحدث ذلك في أرضها و لم يجد أيضا‬ ‫من جعل ذلك الشيء للمسجد أو لغيره فلينزعه صاحب الأرض بنفسه‘ وليس عليه‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ويرجع بعنائه على من أحدث‬ ‫شيء من ضمان ما أفسد في نزعه بذلك‬ ‫قلت‪ :‬فقوم وجدوا مضرة في أرض رجل فاستمسك به جاره بنزع تلك المضرّة‪،‬‬ ‫اتصلت تلك المضرة بتلك الأرض أو لم تَتتّصيل إن كان للقاضي أو لجماعة‬ ‫المسلمين أن يجبروه على نزعها ؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما اتتصَلَ بالأرض فلا يجبروه على نزعه وما لم يَتصيل بها فلا‬ ‫يدركون عليه نزعه‪ ،‬إلا ما قعد فيه صاحب الأرض فليأخذوه بنزعه‪ ،‬مثل ما كان في‬ ‫بيته مِمَّا وصلت مضرّته إلى جاره من الخشب الواقعة والحجارة المجموعة فضرً به‬ ‫صاحبها أو غير ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن قال صاحب الأرض‪ :‬إِئَّمَا أحدث تلك المضرة رجل آخر‪ ،‬وليس لي‬ ‫فيها شي فلا يشتغل به‪ ،‬إلاً إن كانت له البينة على ذلك؛ فإن كانت له البينة‬ ‫‪- 374 -‬‬ ‫فليؤوخذ بذلك من أحدثها؛ وإن لم تكن له بينة ة فأراد أن يحلّفه على علمه أنئَه لم‬ ‫يعلم إِئَمَا أحدث غيره‪ ،‬فله ذلك‪ .‬وإن استمسك به من حدثت فيه تلك المضرّة‪،‬‬ ‫هل يؤخذ بنزعها مثل ما لم يَتّصيل بالأرض و لم يعرف له‪ ،‬فادًعى أ ذلك له؟ ته‬ ‫إن أقر أت ذلك له أخذ بنزعه‪ ،‬وإن جحد فَإئَه يكلف بالبينة؛ فإن أتى فليوخذ من‬ ‫أتت عليه البينة بنزع ذلك؛ وان لم يكن له بينة فليحلّفه ولا يدرك عليه غير‬ ‫ذلك‪ .‬وإن قال المدعى عليه‪ :‬قد علم المدعي أن هذا ليس لي فيه شيء فإنة يدرك‬ ‫عليه اليمين‪ .‬وإن نكل{ عن اليمين‪ ،‬فلا يدرك عليه هو أيضا اليمين‪ .‬وإن حلف‬ ‫ته لم يعلم أ ذلك الشيء لغيره فليحلّفه أنه ليس له في ذلك شي ولا يدرك‬ ‫عليه غير ذلك‪ .‬وأما ما اَصَلَ بالأرض من ذلك وما قعد فيه‪ ،‬و لم صيل بالأرض‬ ‫مِكًا يؤخذ بنزعه إن ادعى أزئَه ليس له فيه شيء ولم يحدثه أيضا كَإزئهيكلفه‬ ‫بالبَيّنق فإن أتى بها فلا يدرك عليه شيماء وإن لم يأت بها فليؤخذ بنزعه‪7 ،‬‬ ‫ليس له فيه شي ء و م بحدنه‪ .‬أو م يعلم أزنه‬ ‫اليمين على صا حبه ا‪212‬ه لم يعلم ا‬ ‫ا حدثه غيره‪.‬‬ ‫مسألة اخرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث المضرة ي أرض لم تعرف له‪ ،‬فعمرها مقدار ما يقعد فيها‪،‬‬ ‫فاستمسك به الذي حدثت عليه المضرة أن ينزع تلك المضرة ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانت تلك المضرة مضرة لا تشبتڵ فإنة يدرك عليه نرعها؛ وإن‬ ‫كانت مضرة تثبت و لم يعمر مقدار ما تثبت فيه فئه يدرك نزعها أيضا؛ وإن‬ ‫عمرت مقدار ما تثبست فيه فلا يدرك نزعها‪ .‬وكذلك إن كانت المضرة لا تحتاج‬ ‫إلى المقدار الذي تثبت فيه فلا يدرك نزعها؛ وهذا في أرض لم تعرف لأحد‬ ‫فدخلها رجل فمكث فيها مقدار ما يقعد فيها‪ ،‬ه تحسب له عمارته من حين‬ ‫نكل ينكل نكولاً عن الأمر‪ :‬حبن وأحجم‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 474 -‬‬ ‫دخلها‪ 5‬ويكون عليه دعوة جاره ححّة في بدء عمارته‪ ،‬ولو قبل أن يقعد فيها‪،‬‬ ‫وتكون له أيضا عمارته على جاره حسّة‪ 5‬ولو لم يقعد فيها إلا بعد ذلك‪ ،‬سواء في‬ ‫ذلك ما أحدث بنفسه وما حدث من غير أن يحدثه أحد مثل ما ينبت من غير أن‬ ‫يغرسه أحد أو يزرعه‪ .‬وكذلك من قعد في ذلك بعده من وارث أو مشتر أو ما أشبه‬ ‫ذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫وكذلك من دخل أرضا أو ما اتَصَلَ بها من الأشجار والحيطان والدور وقد‬ ‫عرف ذلككله لغيره بوجه من وجوه الملك كلها‪ ،‬فأقام ني ذلك مقدار ما‬ ‫يستحقها بالحيازة‪ .‬فإنه يؤخذ بنزع ما حدث فيها مانلمضرة على جاره بعدما‬ ‫صارت له بالحيازة؛ ويأخذ هو أيضا من أحدث على(" تلك المضرة بنزعها‪ .‬وهذا‬ ‫كله بعد ما صارت له بالحيازة‪ 5‬وسا ما حدث فيه من ذلكأو ما حدث في غيره‬ ‫قبل أن يستحقها بالحيازة فلا يدرك نزع ذلك‪ ،‬ولا يدرك عليه إلا م أحدث‬ ‫ما يدرك ذلك ويدرك عليه صاحب الأرض الأّل‪ ،‬حين تيم الحيازة‬ ‫بنفسه‬ ‫للآخر فإذا تمت له الحيازة فليؤخذ بما حدث في ذلك من المضرة بعدما صارت له‬ ‫بالحيازة‪ ،‬ويؤخذ بنزع ما أحدث من المضرة على جاره؛ ومنهم من يقول‪ :‬يؤخذ‬ ‫بنزع ذلك من حين دخلها ويأخذ من أحدث المضرة على ذلك بنزعه من حين‬ ‫دخلها‪ ،‬وبعد ما ثبتت له بالحيازة‪.‬‬ ‫وكذلك ما حكم لرجل بالسنين‪ ،‬فالخواب فيها كالجخواب في الحيازة‪.‬‬ ‫وسا ما حدث ف الأرض قبل أن يدخلها فحازها بعد ذلك‘ فَكُُ ما يدخل من‬ ‫ذلك بالحيازة مَإئَه يؤخذ به‪ ،‬وما لم يدخل في الحيازة‪ .‬فلا يؤخذ به إلا إن تَبَكَنَ‬ ‫له أو أحدثه بنفسه‪.‬‬ ‫أت‬ ‫وأمماا من دخل في أرض غيره‪ ،‬فعمرها وأحدث فيها ما يكون مضرة على غيره‬ ‫ثبتت‬ ‫قبل ن ةتت مم له مدة الحيازة إما أن يكون ذلك مضرة ثثببتتتت بكونهاء أو ‪7‬‬ ‫قوله‪« :‬ويأخذ هو أيضا من أحدث على تلك المضرّة» يبدو أن المراد‪ :‬من أحدث عَلَيْه تلك المَضَرّة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 574 -‬‬ ‫تثبت تلك المضرة كشها ق‬ ‫بعدد السنين أو مضرة ثبتت بالغلة إن اسثغّت فلا‬ ‫فإذا حكم له بذلك‬ ‫حَتى تمم الحيازة للداخل في ‪:‬‬ ‫ذلك إل لصاحب اش‪.‬‬ ‫كله بالحيازة ثبت له ذلك كله ولا يحتاج بعد ذلك إلى استتناف المدة‪ .‬وكذلك ما‬ ‫حدث من المضرة على عمارته ني ذلك فلا يدرك نزعه حََّى يحكم له بذلك وبذا‬ ‫حكم له به فإنه يدرك نزع تلك المضرة وسواء في ذلك الحيازة والسنون والقعود‪.‬‬ ‫وأما ما حدث في ذلك و لم يحدثه أحد فليؤخذ صاحب الأرض بنزعه ما لم يحكم‬ ‫بها للداخل فيها‪ ،‬فإذا حكم له بها فليؤخذ بذلك من حكم له بها‪ .‬وأما ما حدث‬ ‫ول علم من أحدثه فلا يؤخذ بنزعه الداخل فيها‪ .‬ولو أنه أقر أنه أحدثه؛ إلا إن‬ ‫‪7‬‬ ‫وَِئَمَا يوخذ بذلك صاحب‬ ‫الأرض ف ذلك‬ ‫تبين از ته أحدثه أو صلًقه صاحب‬ ‫‏‪ ٨6‬ه ۔‬ ‫إن‬ ‫الأرض إل إن تَبَيَنَ أنه إِتَمَا أحدث ذلك غيرهم فيؤخذ به الذي أحدثه إإللا‬ ‫كان عين المضرة لصاحب الأرض فليؤخذ به‪ 5‬ويؤخذ به أيضا من أحدثه‪.‬‬ ‫وأما مضرة محدثة في أرض رجل فاستمسك به فيها‪ 5‬فأنكر أن يكون أحدثها‬ ‫إما أن يكون نسبها إلى غيره أو ادَعَىأه لم يعلم من أحدثهاء فئه يؤخذ بنزعهاء‬ ‫إل إن أتى بالبيان أنه أحدثها رجل معلوم فليوخحذ بها ذلك الرحل‪ .‬وكذلك إن‬ ‫انتفى من تلك الأرض© وقال‪ :‬ليس لي فيها شيء فلا يشتغل به‪ 3‬إلا إن أتى بالبيان‬ ‫أنه قد خرجت من ملكه في وقت حدوث المضرة‪.‬‬ ‫وأما إن انتفى مانلأرض أو غيرهاإ من الأصول{ فحدثت المضرة على ذلك‬ ‫الذي انتفى منها‪ ،‬فاستمسك بنز ع تلك المضرة فلا يشتغل به‪.‬‬ ‫وكل ما عرف لرجل فحدثت فيه المضرة على جاره‪ ،‬مَإةً صاحب ذلك‬ ‫يؤخذ بنزع تلك المضرّة؛ ولو أنة انتنفى من ذلك إن لم ينتف منه إلا بعد‬ ‫الدعوة‪ ،‬ولو أنسة نسبه إلى رحل معلومإ إلا إذ صدقه ذلك الرجل أنئَة‬ ‫انتقل إليه ملك ذلك الشيء أو كانت على ذلك بَيّة{ ويدرك عليه‬ ‫اليمين إن لم يقر ولم تكن له بينة‪.‬‬ ‫‪- 674 -‬‬ ‫وأما من اننفى مما عرف له فنسبه إلى غيره‪ ،‬تم حدثت فيه المضرة على جاره‪،‬‬ ‫فلا يؤخذ بذلك صاحبه الأوّل‪ ،‬ويؤخذ به من نسبه إليه إن أقر به؛ وإن لم يقرً بذلك‬ ‫وجحده و لم تكن له بيّنة‪ ،‬فنه يدرك اليمين على الجاحد؛ فإن حلف فليؤخذ به‬ ‫صاحبه الأول ولو أنه انتغوً منه‪.‬‬ ‫وأما إن نسبه إلى غيره فمات الذي نسبه إليه‪ ،‬قات ورثته يؤوخذون بنزع تلك‬ ‫المضرة على كُإُ حال‪ ،‬ولا يلتفت إلى انتفائهم من ذلك‪ 6‬فإن كان هو في الورئة‬ ‫أو كان فيهم أحد من ولي أمرها فئه يؤخذ بنزع ما نابه من تلك المَضَرّة} أو ما‬ ‫ناب من ولي أمره‪.‬‬ ‫وأما ما عرف له فنسبه إلى من ليس له فعل" مثل اليتيم أو الطفل أو المجنون قبل‬ ‫أن تحدث فيه المضرة ‪:‬ئ حدثت فيه فئه يوخذ بنزع تلك المحضرة من ولي أمر‬ ‫ذلك اليتيم أو الطفل أوالمجنون‪ ،‬ولا يلتفت إلى انتفائهم‪ .‬ولا انتفاء من ولي‬ ‫أمرهم‪ .‬وكذلك إن لم يقرً لهم إلا بعد ما حدثت المضرة في ذلك فليؤخذ بنزع تلك‬ ‫المضرة من ولي أمرهم إن لم يستريبوه في إقراره أنه أراد به بطلان ما عليه من نزع‬ ‫تلك المضرّة؛ وهذا فيما لم يكن فيه نفع لمن أقر له به‪ ،‬وأما ما كان له فيه نفع‬ ‫ما يؤخذ به من ولي أمره على كُلَ حال‪.‬‬ ‫له شي ء فاق به للأجر أو للمسجد أو لوجه من وجوه ا لأجر أو‬ ‫وأما من عرف‬ ‫جعله لهم قبل أن تحدث المضرة في ذلك أو بعد ما حدثت فيه فئه يؤخذ بنزع تلك‬ ‫المضتَةً على ذلك قبل آن‬ ‫هو أيضا" نزع أما جعل من‬ ‫حا ل ‪ .‬ويدرك‬ ‫المضرة على كر‬ ‫به‪.‬‬ ‫أو بعد ما ا‬ ‫به للأجر‬ ‫جعله للأجر ‏‪ ٠‬أو بعدما جعله له{ أو قبل أن يق‬ ‫تَقََّت مثل هذه العبارة ومعناها‪ :‬أن اليتيم والجنون والطفل لا يصح فعلهم فتصرفهم في‬ ‫‪-1‬‬ ‫به ‪.‬‬ ‫معهم لا يعن‬ ‫أو النصف‬ ‫أموالهم؛‬ ‫‪- 774 -‬‬ ‫مسألة ذ البيعالموقوفه"‬ ‫وإذا باع الرجل بيع الخيار أو غيره من بيع الموقوف كلَه‪ ،‬فكانت في ذلك مضرة‬ ‫على غيره من جيرانه‪ ،‬قَإِتَهُ إن كانت المضرة مما يحتمل التأخير فإنهم ينظرون‬ ‫حتى تتبين من انتهى إليه ذلك منهما؛ وإن لم تحتمل المضرة التأخير فليخذ به‬ ‫من أوقفه أن ينزع تلك المَضَرَّة؛ وإن مضى البيع فليدرك عناءه؛ وإن رجع إليه البيع‬ ‫فسبيل ذلك" ولا يدرك شيمًا‪ .‬وما ما حدث من المضرة على ذلك الموقوف فلا‬ ‫يأحذ أحد منهما من جعل تلك المضرة بنزعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬يأخذه بنزعها من‬ ‫أوقف ذلك منهما؛ ومنهم من يقول‪ :‬كل واحد منهما يأخذه بنزعها‪.‬‬ ‫ومن استأجر أجيرا بالأرض وما اتَصَلَ بهاء فحدثت في ذلك مضرة على غيره قبل‬ ‫أن يدخل الأجير العمل مَإتَُ يؤخذ بنزع ذلك المستأجر‪ .‬وما إن دخل الأجير العمل‬ ‫فليوخذ كل واحد منهمايما ينوبه‪ .‬وسا ما جعل من المضرة على ذلك‪ ،‬فإة كل واحد‬ ‫منهما يأخذ من جعلها بنزعها إن دخل الأجير العمل؛ وإن لم يدخل الأجير العمل فَإئَمَا‬ ‫يدرك نزعها المستأجر دون الأجير؛ ومنهم من يقول‪ :‬إما يدرك نزع تلك المضرة‬ ‫وتدرك عَلَيه الأجي“ دون المستأجر‪ ،‬دخل الأجير العمل أو لم يدخله‪.‬‬ ‫وما أصدق الرجل للمرأة إذا توجها بغير شهود َِتَمَا يدرك نزع تلك المضرة‬ ‫وتدرك عَلَيه الزوج دون المرأة‪ .‬وأما إن استشهد فإِئَمَا يدركه ويدرك عليها المرأة‬ ‫دون الزوج وقيل يدرك على كل واحد منهما مقدار نصف المضرة ما لم يمسها‪: .‬‬ ‫البيع عقد من العقود الشرعية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫والعقد الموقوف هو الذي يفيد الملك دون تمامه لتعلق حق الغير به‪ .‬انظر‪ :‬تفسير لفظة‬ ‫الموقوف من كتاب معجم لغة الفقهاء ص‪ .964‬من تأليف‪ :‬ا‪ .‬د‪ .‬حمُد رواس قلعه حي" ود‪.‬‬ ‫حامد صادق قنيبي‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ومنهم من يقول‪ :‬إما يدرك نزع تلك المضرة وتدرك عَلَيْه الأحير‪ »...‬معناه‪ :‬إذ حق‬ ‫‪-2‬‬ ‫إدراك نزع المضرة بعد تمام العقد إسما هو للأجير إث أحدثها غيره‪ ،‬أو هي عليه إن أحدئها هو‬ ‫على غيره من غير التفات إلى دخوله العمل أو عدمه‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬ما لم سها»‪ :‬أي‪ :‬ما لم يمس الزوج الزوحة{ كناية على البناء بها‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 874 -‬‬ ‫وإن باع رجل للغائب شيمًا أو وهبه له‪ ،‬ثم حدثت المضرة في ذلك الشيء على‬ ‫جاره أو حدثت عليه من قبل جاره؛ فَإِكَمَا يؤخذ بذلك من باعه أو وهبه ولو‬ ‫انتهى ذلك إلى الغائب فلا يدرك عليه العناء؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن قبل الفائب‬ ‫موقوفة حَتَّى يقدم‬ ‫تلك المضرة‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬تكون‬ ‫عليه عناء ذلك؛‬ ‫يدرك‬ ‫الغائب فيقبل ذلك أو يدفعه؛ فإن قبله فليؤوخذ بنزع ذلك؛ وإن دفعه فليؤخذ به‬ ‫صاحبه الأول‪.‬‬ ‫وأما إن أعطى رجل أرضه لغائب‘ فمات قبل أن يقدم ََهَا لورثته‪ ،‬ويدرك‬ ‫عليهم نزع ما حدث قبل موته ولا يشتغل بإنكارهم العطيّة؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫العطية حين مات و م‬ ‫الإنكار والقبول؛ ومنهم من يقول ‪ :‬بطلت‬ ‫يشتغل بهم ف‬ ‫يعرف منه القبول والرضا‪.‬‬ ‫وأما إذا حدثت المضرة في أرض رجل فباعها للطفل أو لليتيم آو للمجنون‪،‬‬ ‫فاستمسك به بنزع تلك المضرّة‪ ،‬منه إن قبل خليفة كل واحد منهم فليؤخذ تلك‬ ‫الخليفة بنزع ذلك من مال من استخلف عليه‪ .‬وإن دفعها الخليفة فليؤوخذ بنزع ذلك‬ ‫صاحبه الأل‪.‬‬ ‫وما كل من لا يجوز فعله إذا باع له رجل شيعا‪ ،‬أو وهبه على الثواب من غير‬ ‫خليفة فلا يشتغل بذلك‪.‬‬ ‫وأما الغائب إذا حدثت المضرة على ذلك‘ فأرادت عشيرته أن يستخلفوا خليفة ‪.‬‬ ‫على نزعها‪ ،‬فهم في ذلك بالخيار في جميع ما ترك قبل غيوبته‪ .‬ومنا ما ورث بعد‬ ‫غيوبته فعليهم أن يستخلفوا له من يستمسك بنز ع ذلك‪ .‬وكذلك اليتيم والجنون إذا‬ ‫أحدثت فيهم المضرة فعليهم أن يستخلفوا له خليفة يستمسك بنزع ذلك‪ ،‬وكذلك‬ ‫إن أحدثت المضرة على غيره‪ 5‬فت من أحدثت عليه المضرة يستمسك بالعشيرة أن‬ ‫يجعلوا للينيم أو الجنون خليفة يستمسك به بنزع المضرة‪ .‬وَكَذَلِكَ الطفل والمولى عَلى‬ ‫هَذَا الخال إِئَمَا يستمسك بنزع المضرة إذا حدثت فيه مولاه‪ .‬وكذلك إن أحدثها‬ ‫ذلك المولى يؤخذ مولاه بنزعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يؤخذ به مولاه إلا إن‬ ‫استخلف عليه أو عشيرته‪.‬‬ ‫‪- 974 -‬‬ ‫‪13‬‬ ‫باب‪ :‬الدعوى في المضرة‬ ‫قلت‪ :‬فرجل ادعى على رجل أَهُ أحدث عليه المضرة فأنكر المدعى عليه أن يكون‬ ‫أحدث عليه شيئاء والمضرَة قائمة‪ .‬سواء أكانت عليها علامة الحدوث أو لم تكن ؟‬ ‫قال‪ :‬على المدعي البينة أنَهُهأحدث عليه المضرة فإن لم تكن له بينة حلف‬ ‫المدعى عَلَيُه أنه لم يحدث عليه شينا‪ ،‬وسواء في دَلكَ ما كانت فيه علامة الحدوث‬ ‫أو ما لم تكن فيه‪ ،‬وسواء أيضا ما يمكن حدوثه في ذلك الوقت أو ما لم يكن لأ‬ ‫الحاكم لا يحكم بالإمكان؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان عليه علامة الحدوث‪ ،‬ولا‬ ‫يمكن تقادمه مثل الحائط المبلول‪ ،‬أو الحائط المائل‪ .‬وفيه انشقاق جديد‪ .‬أو خشبة‬ ‫مائلة‪ ،‬وفيها كسر جديد فإنه يؤخذ بنزع ذلك ولو لم تكن له بيئة‪.‬‬ ‫وإن خاصم رجل مع جاره‪ ،‬فقال‪ :‬لا تحدث علي المضرة[ فقال له الآخر‪ :‬قد‬ ‫كان هنا أساس البنيان‪ 5‬وأنا أبني عليه‪ .‬أو قال له‪ :‬قد كان ها هنا جذع نخلة وأنا‬ ‫أغرس في مكانه‪ ،‬أو قال له‪ :‬قد كان ههنا أثر الساقية وأنا أحفرها فأجري عليها الماء‬ ‫أو الممصل أو الطريق أو ما أشبه ذلك" فَكُْ ما وجدوا له من ذلك أثرا فلا يمنعه‬ ‫منه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يشتغل بالآثار إلاً إن كانت له البيّنة‪ ،‬ولكن لا يدرك‬ ‫إنه إن ختلفوا في المقدار‬ ‫عليه نزع ذلك الأنر‪ .‬وأما في قول من يقول ‪ :‬لا يمنع‪.‬‬ ‫الذي كان عليه ذلك الأثر في غلظة البنيان وطوله‪ ،‬فالقول قول من كانت عليه‬ ‫المضرَة‪ ،‬إلا إن كانت للمدعي بيّنة؛ فإن لم تكن له بينة حلف من كانت عليه‬ ‫المضرة‪ .‬وكذلك اختلافهم في الأشجار على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن اختلفوا في سعة‬ ‫الساقية وطولها والممصل والطريق على هذا الحال‪ ،‬فيكون القول في ذلك قول‬ ‫الناكر‪ ،‬وعلى صاحبه البَيسّئة؛ فإن لم تكن له البينة فليحلف الناكر إن كان من‬ ‫يحلف‪ ،‬وإن كان ممن لا يحلف مثل خليفة الفائب أو اليتيم أو الجنون أو الطفل‬ ‫فلينتظروا باليمين حَتَّى يقدم الغائب أو يبلغ الطفل أو يفيق الجنون فيحلفهم إن‬ ‫شاء وإن نكلوا عن اليمين لزمتهم دعوة المعي‪.‬‬ ‫‪- 084 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أحدث المضرة على جاره‪ ،‬فرضيها جاره ثم بعد ذلك بدا له ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز له نزعها بعد الرضا‪ ،‬وإن ادعى عليه الذي أحدثها أنته رضيها‬ ‫فأنكر ذلك‪ ،‬فعلى المدعي البيّنة؛ وإن لم تكن له بينة فليحلف الناكر‪ .‬وكذلك‬ ‫ورثة كل واحد منهما مقامه في ذلك؛ فإن رضي بالمضرَّة من جعلت له فقد لزمه‬ ‫ذلك‪ ،‬وورتَتَه من بعده‪ .‬وكذلك من باع له ومن وهب له ذلك الشيء على هذا‬ ‫الحال ولكن يكون ذلك عيبا عند المشتري‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والأعمى إذا حدثت له المضرة" فمكث بعد حدوث المضرة من المدة ما تثبت‬ ‫فيه‪ 5‬ثم استمسك يمن أحدث له المضرة أن ينزعهاء وادعى أنَه لم يعلم بحدوثهاء‬ ‫المضرة نمكث مقدار ما‬ ‫بعد حدوث‬ ‫بصره‬ ‫فنه لا يشتغل به‪ .‬وكذلك إن ذهب‬ ‫تثبت له المضرة ‪ .‬فاستمسك بنزعها فَانَهُ لا يشتغل به‪.‬‬ ‫وإن أحدث هو المضرة على غيره فَإِتَهُ يؤخذ بنزعهاء سواء أحدثها بعد ذهاب بصره‬ ‫أو قبل ذهابه} ولكن تم يأخذونه بنزعها على قدر ما يمكنه‪ .‬وكذلك كل من اعتلً‬ ‫فَِكَمَا يأخذونه بنزع المضرة عَلى قدر ما يمكنه‪ ،‬ويعذر في ذلك لَمًّا منعته الخلقة‪.‬‬ ‫والمحبوس إذا حدثت له المضرًة‪ ،‬فمكثت مقدار ما تثبت له فاستمسك بنزعهاء‬ ‫وادعى أه لم يعلم بحدوثها‪ ،‬وقد علموا أنة مكث في حبسه تلك المدة فإنة لا‬ ‫يدرك نزعها"‪ .‬وكذلك إن حبس في وقت حدوث المضرة له أو بعد ذلك فَإزنة‬ ‫يدرك نزع ما حدث له وهو في الحبس‪ ،‬ولكن بالخليفة‪ .‬ويثبت له ما أحدث من‬ ‫المضرة على غيره وهو في الحبس ولا يؤخذ بنزع ذلك حَتتّى يخرج من الحبس‪.‬‬ ‫يبدو أت الحكم بأ المحبوس لا يدرك نزع المَضَرّة من تحريف النسُاخ وَإِئّمَا الصواب‪« :‬فإنئه‬ ‫‪-1‬‬ ‫يدرك نزعها»‪ .‬ويؤكد هذا ما ذكره بعد ذَلِكَ‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫‪- 184 -‬‬ ‫ومن ادعى عليه في ذلك وهو في الحبس فلا تشبت له المضرة‪ .‬وكذلك هو أيضا ‬ ‫أقام الحجة على غيره فيالمضرة فلا تثبت له ويدرك إذا خرج من الحبس‪ 6،‬ويد‬ ‫عليه بعد خروجه ما أحدث لغيره‪.‬‬ ‫أحدث‬ ‫وكذلك من عقله الحائر حَتى ‪:‬تمت المدة ال تثبت له فيه المضرَة‪ ،‬أو‬ ‫هاولمضرة في ذلك الوقت حتى تَمُت المدة الي ثبتت فيها فإنة لا يدرك نز‬ ‫تلك المضرة‪ ،‬إل إن كانت الدعوى من أحدهما على تلك المضرة فحينئذ يدر‬ ‫نزعها‪ .‬وكذلك الممنوع كله‪ ،‬ولو منعه من شاى فإنه تثبت له المضرة‪.‬‬ ‫وأما الغائب فلا يثبت له ما أحدث له من المضرة ما دام في غيوبته‪ .‬وهذا الغا‬ ‫الذي لا يثبت له هو الذي خرج من الحوزة‪ ،‬ولم يكن في أميال وطنه‪ .‬وأما م‬ ‫كانت حوزته فيما دون الأميالں فَإَةُ تشبت له المضرة‪ .‬ولو أنه خرج من الحوز‬ ‫إذا لم يخرج من الأميال‪ .‬وَتَمَا تسي غيوبته بقول الأمناء أو بإقرار من المعي‬ ‫فإذا لم تكن له بينة و لم يقرً صاحبها فليدرك عليه اليمين على علمه فحينع‬ ‫تثبت المضرة إذا حلف‪ .‬وإن نكل عن اليمين فليؤخذ بنزعها‪.‬‬ ‫وسا من كان في الحوزة ولو أه ني مكان بعيد فالمضرّة ثابتة لها ويشبت له عل‬ ‫غيره؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان في مكان بعيد‪ ،‬ولايمكن له الوصول‪ ،‬وهو أيضا ‬ ‫الحوزة فلا يثبت له ما أحدث له من المضرة‪ .‬إلا إن كانت بينة أنه قد علم بجدو‬ ‫المضرة له‪ ،‬فمكث مقدار ما تثبت له بعد علمه‘ فلا يدرك نزعها؛ فإن ادعى عل‬ ‫صاحبه أنة قد علم وأنكر هو{ فعلى صاحب المضرة البيسنة؛ وإن لم تكن له بين‬ ‫فليدرك عليه اليمين" فإن نكل عن اليمين ثبتت له تلك المَضَرّة؛ ومنهم من يقول‪ :‬إ‬ ‫كان خارجا من الأميال و لم يعلم أنه دخل في الأميال فلا تشبت تلك المضرة وتكو‬ ‫له من الدعوات ما لغيره منالغياب" أو من كان في الحوزة في مكان بعيد‪.‬‬ ‫حَتّى ثثببتتتت له‬ ‫ما أحدث هؤلاء كلهم من المضرًات على من كان حاضرا‬ ‫‪7‬‬ ‫فلا يصيب نزعها مِمًا حدث في أرضه ر م يحدثه أحد أو ما أحدثه خادمه أو عبد‬ ‫‪- 284 -‬‬ ‫أو أجيره‪ ،‬أو ما أحدث الغاصب في ذلك مِمًا يكون أصلهم من تلك الأرض ومن‬ ‫غيرها مِمًا يكون لصاحب الأرض‪.‬‬ ‫صاحبه أ تلك المضرة‬ ‫من ادعى على رجل أه أحدث له المَضَرَة‪ ،‬أو ادعى‬ ‫وأما‬ ‫فعليه البينة أنه غائب‬ ‫له قبل ذلك‪ ،‬وادعى الدعي أنه غائب في تلك المدة‬ ‫قد ثبتت‬ ‫المضرّة‪ ،‬وتكون البيئة‬ ‫حَتَى تمت المة؛ فإن لم تكن له بينة‪ .‬فقد ثبتت له‬ ‫كما قال‬ ‫عَلى الذي أحدث المضرة أيضا أنها قد ثبتت؛ فإن لم تكن له فليوخذ بنزعها‪ ،‬ويكون‬ ‫اليمين على كٌُ واحد منهما إذا لم تكن البينة لصاحبه على دعواه‪.‬‬ ‫وإن ادعى من أحدثت له المضرة أه غائب© فادعى من أحدثها أنه حاضر‪ ،‬فك‬ ‫من أتى منهم بالبَينَةٍ فالدعوة دعوته؛ فإن أتيا بالتَتَّةٍ جميعا فليوخذ بالبَيَّةٍ من‬ ‫ادعى أ صاحبه حاضر حَتَى تَتِمً المدة‪ .‬وإن حضر من حدثت له المضرة لوقت‬ ‫حدوثها‪ ،‬فغاب و لم يقدم إلاً وقد تَمُت المدة‪ ،‬مَإتَهُ يدرك نزع تلك المضرة‪ .‬وكذلك‬ ‫إن حدثت في غيوبته فقدم فاقام ولم يغير على صاحبه مقدار ما تتم فيه من حيين‬ ‫حدثت فليدرك نزعها ولا يضر ذلك إلا إن مكث مقدار ما تثبت فيه بعد‬ ‫قدومه‪ .‬وأما إن حضر لحدوثهاء تم غاب ورجع وغاب أيضا ورجع وذلك كلمه‬ ‫مقدار ما تثبت فيه تلك المضرة فلا يحسب عليه ما مكث في غيوبتها وَإِنتَمَا‬ ‫‪.‬‬ ‫يحسب عليه ما كان حاضرا‪ ،‬سواء أاجتمع حضوره أو افترق‪.‬‬ ‫وأما إن اتَفَقَا على غيوبة من حدثت له المضرة‪ .‬أو أتى بالبيئة على ذلك‪ ،‬وقال من‬ ‫أحدثها‪ :‬نعم قد غبت ونَكِئَلكَ قد رحعتؤ فعليه البينة أئَهُ قد رجع وأقام مقدار ما‬ ‫تثبت فيه؛ فإن لم تكن له بينة فليحلف صاحبه أه لم يمكث مقدار ما تثبت فيه؛‬ ‫فإن حلف فليدرك نزع تلك المضرَة؛ وإن نكل عن اليمين ثبتت له المضرة‪.‬‬ ‫وأما إن غاب من أحدث المضرة‪ ،‬فلا يضره إذا كان من أحدثها له حاضرا‪.‬‬ ‫واحدة غير‬ ‫حوزة‬ ‫وقد غابا جميعا ي‬ ‫رجل على الرجل مضرة‪.‬‬ ‫وأما إن أحدث‬ ‫الحوزة القي كانت فيه المضرة‪ .‬فمكث في ذلك مقدار ما تثبت فيه المضرة‬ ‫‪- 384 -‬‬ ‫فاستمسك من أحدثت له المضرة بمن أحدثها فإنه يدرك عليه نزعها وَإِئَمَا ينظر‬ ‫في ذلك إلى كون من حدثت له المَضَرَة في الحوزة التي كانت فيها الضرة في وقت‬ ‫حدوثها‪ ،‬وكونه فيها مقدار ما تثبت فيه‪ .‬وكذلك إن كان من أحدث المضرة‬ ‫ومن حدثت له في حوزات مفترقة‪ ،‬وكانت المَضَرَّة في حوزة أخرى فلا ضه ذلك‬ ‫من حدثت له المَضَرّة ويدرك نزعها إذا قدم أو من استخلف على نزعها‪.‬‬ ‫وأما من حدثت له الضرة وهو غائب فحجر على من أحدثها‪ .‬وأقام عليه‬ ‫مقدار ما‬ ‫قدم بعد ذلك فمكث‬ ‫ث‬ ‫غائب©‪6‬‬ ‫دعوته بممحضره ممن أحدثها وهو‬ ‫تثبت فيه بعد قدومه فاستمسك به‪ .‬فَنَهُ يدرك عليه نزعها‪.‬‬ ‫م تركه بعد ذلك مقدار ما تشبت فيه‬ ‫‪+‬‬ ‫وكذلك إن قدم فاستمسك به بدعوته‬ ‫المضَرة‪ ،‬فَإِتَهُ يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وكذلك إن أحدث له المضرة ممحضره فمنعها‪ ،‬فغاب فقدم! فمكث مقدار ما‬ ‫تشبت فيها فئه يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وكذلك إن منعه من أن يحدث له المَضَرَّة ففاب‪ ،‬فأحدثها في غيوبته‪ 3‬أو حضر‬ ‫اه‪.‬‬ ‫وينفعه منعه‬ ‫الوجهين جميعا[‬ ‫نزعها ق‬ ‫فَإَهُ يدرك‬ ‫و م يمنعه بعد ذلك‬ ‫فأحدثها له‬ ‫وأما من قصد إلى مضرة معلومة‪ ،‬فحجر على من يحدثها له من جميع الناس و م‬ ‫ومن غابك‘‬ ‫حضر‬ ‫يكون له حجّة على من‬ ‫فا حجره‬ ‫يقصد بها أحدا دون أحد‬ ‫ومن كان ومن يكونا ما دام ذلك ف ملكه‪ .‬ولا يكون منعه حمة لمن بعده من‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫انتقل إليه ملك‬ ‫أو مشتر أو غيرها من جميع من‬ ‫وارث‬ ‫وما إن قصد بحجره إلى رجل واحد ألا يحدث له الضرة في هذا الى أو ال‬ ‫يحدث له مضرة معلومة{ فلا يكون حجره حمًّة إلا على هذا الرجل ولا يكون‬ ‫ححًّة على غيره‪ ،‬ولو أه وارثه أو غيره ممن انتقل إليه ملك ذلك الشَيئء‪.‬‬ ‫ر م‬ ‫عليه المَضَرَة ‏‪ ٠‬هكذا‬ ‫فحجر عليه أل يحدث‬ ‫وأما إن قصد إلى رجل واحد‬ ‫أو إلى مضرة معلومة‪ ،‬فلا يكون حجره عليه ححّة‪ .‬ولا على‬ ‫معلوم‬ ‫يقصد إلى شي‬ ‫‪- 484 -‬‬ ‫غيره‪ .‬وكذلك إن لم يقصد ذلك بذلك أحدا إلا أنه حجر على من يحدث عليه‬ ‫الضَرّة هكذا جملة‪ 5‬و لم يقصد إلى مضرة بعينها فلا يكون ذلك ححّة على أحد‬ ‫وسواء أكان له ذلك كله أو له فيه شريك‪ ،‬قل ماله فيه أو أكثرك اشترك فيه مع‬ ‫رجل واحد أو أكثر من ذلك سواء شركاؤه حضروا أو غابوا‪ ،‬فالخواب في هذا‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫كه‬ ‫وأما ابنه الطفل أو الغائب أو المجنون فلا يدخل مالهم في حجره على ماله‪.‬‬ ‫وكذلك من ولي أمره من يتيم أو غائب أو بجنون‪ ،‬أو جميع ما كان في يده‬ ‫بالأمانات‪ ،‬إلاً إن قصد أموالهم بالحجر‪ ،‬سواء في ذلك أقصد إلى مال رجل من‬ ‫هؤلاء وسماه باسمه‪ ،‬أو قصد إلى مال كان في يده بالأمانة وهو عليه خليفة‪ .‬ولو ل‬ ‫يذكر صاحبه فيكون حجره له ححًّة ولصاحبه‪.‬‬ ‫وإن حجر على إحداث المَضَرّة على أموال جميع من ولي أمره شبه اليتيم والغائب‬ ‫والمجنون‪ ،‬فرجع إليه ذلك المال فلا ينفعه حجره الأول على من أحدث الضرة له ني ذلك‪.‬‬ ‫ومن أحدث المضرة على مال غائب فمنعته العشيرة بلا خليفة فلا يدركون‬ ‫نزعها إلا إن جعلوا له خليفة لا من قرب ين العشيرة ولا مَن بَعُد؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬من قرب من الأولياء يدرك نزعها‪ .‬وكذلك اليتيم والجنون على هذا الحال‪،‬‬ ‫إن أرادت عشيرتهم أن يمنعوا عنهم المَضَرَّة بلا خليفة فلا يدركون نزعها؛ ومنهم‬ ‫من يقول في العشيرة‪ :‬يدركون نزع ذلك عن مال اليتيم ولو لم يستخلفوا له؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إل الولي خاصة تنه يفعل ما يفعل الخليفة‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬هكذا جملة و لم يقصد إلى مضرة بعينها فلا يكون ذلك ححّة على أحد»‪ :‬لم أفهم معنى لا‬ ‫‪-1‬‬ ‫يشترط تعيين المضرة ما دام الشرع يمنع الإضرار بالغير كما نال قه‪« :‬لا ضرر ولا ضرار»‪.‬‬ ‫ليحرر المقام والله أعلم‪.‬‬ ‫«لا من قرب من العشيرة ولا من بعد»‪ :‬مراده _ والله أعلم _ لا فرق بين من قرب منها ولا بين‬ ‫‪-2‬‬ ‫من بعد؛ أو يكون تأويل العبارة هكذا‪ :‬لا يدركها مَن قرب من العشيرة ولا من بمد منها‪.‬‬ ‫‪- 584 -‬‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫ذلك؛‬ ‫نزع‬ ‫لا تدرك‬ ‫والأم إن قعدت على أولادها من غير خلافة‬ ‫يقول‪ :‬تفعل مثل ما يفعل الأبؤ والوله يفعل مشل ما يفعل الخليفة‪ .‬وأما الإمام‬ ‫نزعها من‬ ‫منزلتهم فيمنعون المضرة ويدركون‬ ‫ومن كان‬ ‫والقاضي وجماعة المسلمين‬ ‫مال اليتيم والجنون والغائب والحاضر الذي لم يقم بنفسه‪ .‬والطفل يدرك مولاه نزع‬ ‫ما حدث له‪ .‬ويدرك عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا إلا بالخلافة‪.‬‬ ‫لا تدرك عشيرتهم ولا أولياؤهم‬ ‫واليتيم الذي له خليفة والطفل الذي له آب‬ ‫نزع ما حدث عليهم من المضرة‪.‬‬ ‫ومن أحدث الَضَرّة على رجل فادَعَى من أحدثت له أنسه غائب في ذلك الحال‪،‬‬ ‫فأتى البتة على أه غائب في وقت معلوم و لم يشهدوا أنته غائب كذا وكذا سنة‬ ‫مقدار ما تثبت فيه فهو غائب حيث شهدوا عليه{ ولا تثبت له المَضَرّة‪٨‬‏ ولا يزول‬ ‫قدم بعد غيوبته‪ .‬ودخل أميال وطنه ‪ .‬وتجوز لمن رآه‬ ‫عنه اسم غائب حتى يتبين أت‬ ‫خرج من الحوزة أن يشهد عليه أئّة غائب؛ وكذلك إن لم يره إلأ ني حوزة أخرى‬ ‫يشهد عليه بالغيوبه" ما لم يتَبَيمّن أه رجع إما بمشاهدته أو بخير الأمناء‪ .‬وما إقراره‬ ‫فلا ينفعه فيما يجر به إلى نفسه منفعة؛ وأما ما يضر فيه نفسه فقوله عليه ححّة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وأما من أحدث على رجل مضرة في حوزة‪ .‬وقد كان من حدثت له‬ ‫المنَضَرَّة ني حوزة أخرى وقد وطن الحوزتين جميعاا فمكث في ذلك مقدار ما‬ ‫تشبت فيه المضرة هل تنفع غيوبته أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم إِتَمَا ينظر في ذلك إلى غيوبته عن المكان الذي حدثت فيه المَضَرَّةء‬ ‫سواء أوطتّن أو لم يوطن‪.‬‬ ‫«الغيوب»‪ :‬قال في المنجد‪ :‬غاب يغيب غيبا وغيبة وغيابًا وغيوبا ومغيبًا عنه‪ :‬بممد عنه وباينه‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪...‬‬ ‫وغيابًا وغيبوبة‪ :‬ض حضر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫إلى أن قال‪ :‬غاب عن بلاده‪ :‬سافر‪ .‬وغيابا وغيابًا وغيبة وغيابة وغيوبة‪ :‬الشيء في الشيء‪ :‬بطن‬ ‫فيه و ‏‪ ١‬ستتر ‪.‬‬ ‫‪- 684 -‬‬ ‫ومن أحدث لرجل مضرة[ فاستمسك به على نزعها وادعى من أحدثت له أنئة‬ ‫غائب في تلك الحال أو مجنون آو طفل‪ ،‬وقد عرف لهم ذلك‪ ،‬فعليهم البينة على ما‬ ‫ادعوا من ذلك؛ فإن لم تكن لهم بيّنة} حلَفوا الناكر على دعواتهم؛ وإن نكل عن‬ ‫اليمين أخذ بنزع ما أحدث‪.‬‬ ‫وأما إن أحدث مضرة لطفل أو مجنون أو غائب فادَعَى أت الطفل بالغ قبل أن‬ ‫يحدث له أو أفاق الجنون أو قدم الغائب قبل أن تحدث هم المَضَرَّة فعليه البينة؛‬ ‫فإن لم تكن له بينة حلفوا على دعوته إن كانوا في حال يحلفون فيه‪ ،‬فإن لم يكونوا‬ ‫فيه‪ ،‬فلا يدرك عليهم اليمين‪ ،‬ويؤخذ بنزع ذلك‪.‬‬ ‫وما إن منع رجل رجلا أن يحدث له المضرة! فأحدثها مع غيره‪ ،‬فمكثت مقدار‬ ‫ما تثبت فيه فلا يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وأما إن منع جماعة من الناسك فأحدثها واحد منهم فلا تثبت له‪.‬‬ ‫وما إن منع رجلا أن يحدث له الضرة وأحدثها لغيره‪ ،‬فإن كان إِنسَمَا أحدثها‬ ‫له في أرضها فمكث مقدار ما تثبت له‘ فلا يدرك نزعها‪ .‬وإن كان إنَمَا‬ ‫أحدثها في أرضه هو( على أن تكون لغيره قَإنَهُ يؤخذ بنزعها ولا تثبت له‪.‬‬ ‫وكذلك إن أحدثها لنفسه في أرضه أو في أرض غيره فلا تثبت له سواء في هذا‬ ‫أأحدثها له بنفسه أو بأجرائه‪.‬‬ ‫فإن منع الأجير أن يحدث له المضرة هكذاء فأحدثها في أرض المستأجر أو العبد‬ ‫أو الخادم( فلا تثبت له تلك المَضَرَّة‪ .‬وكذلك إن أحدثها صاحب الأرض لنفسه‬ ‫إذا كانت مضرة معلومة‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬في أرضه» يبدو أن مرجع الضمير من لفظة «أرضه» هو الغير فيكون المعنى كالتالي‪ :‬وإن منع‬ ‫‪-1‬‬ ‫رجلا أن يحدث عليه المضرة فأحدئها الممنوع لغيره لي أرض الغير‪ ...‬فلا يدرك نزعها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وقوله‪« :‬في أرضه هو» مرجع الضمير‪ :‬هو الرجل الممنوع‪ .‬فيكون المعنى كالتالي‪ :‬وإن أحدئها‬ ‫‪-2‬‬ ‫الممنوع في أرضه هو على أن تكون لغيره فإئه يوخذ بنزعها‪.‬‬ ‫المقصود‪ :‬أو منع العبد أو الخادم فأحدثها أحدهم (الأجسير أو‬ ‫فوله‪« :‬أو العبد أو الخادم»‪ :‬يبدو أ‬ ‫‪-3‬‬ ‫العبد أو الخادم) فلا تشبت عليه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 784 -‬‬ ‫وإن منعه أن يحدثها بنفسه فأحدثها لمن ولي أمره حَتنَّى ثبتت تَإنَهُ لا يدرك‬ ‫نزعها‪ ،‬سواء من ولي أمره ابنه الطفل أو انه الجنون أو يتيما أو مجنونا أو غائبا هو‬ ‫لهم خليفة فلا يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وإن منع الأب أن يحدث لابنه‪ ،‬أو منع الخليفة لمن ولي أمره‪ ،‬فبلغ الطفل أو أفاق‬ ‫الجنون أو قدم الغائب‪ ،‬فأحدث هؤلاء لأنفسهم‪ .‬فإن كانت المَضَرَّة معلومة فإنهم‬ ‫يؤخذون بنزعها؛ وإن لم بينها لهم في وقت منعه فاحدئوهاء فلا يدرك عليهم‬ ‫نزعها إذا مكثت مقدار ما تشبت‪.‬‬ ‫‪ 7‬إن حجر على رجل أن يحدث في أرضه مضرة هكذا‪ ،‬و لم يقصد مضرة‬ ‫معلومة‪ ،‬ولا إلى أرض معلومة‪ ،‬وقد كانت له أرض في حوزات مفترقة‪ .‬أو في بلاد‬ ‫شتى في حوزة واحدة‪ ,‬مه أحدثت له المَضَرة في واحدة من تلك الأراضي‪ .‬أو فيها‬ ‫جميعا‪ .‬فمكث مقدار ما تثبت فيه‘ فاستمسك به في نزعها‪ ،‬فلا يدرك نزعها‬ ‫حيث لم يقصد إلى أرض معلومة ولا إلى مضرة معلومة‪.‬‬ ‫وأما من أحدث الَضَرّة على رجل فاستمسك به في نزعهاء قَلْمَا استمسك به في‬ ‫نزعها باع ذلك الذي حدئت له فيه الَضَرَةء فإن حكم بها الحاكم لمن أحدثهاء فلا يدرك‬ ‫نزعها‪ ،‬وإن لم يحكمها فيه فلا يجوز بيعها ما دامت في الخصومةش وإن حكم الحاكم بنزعها‬ ‫فباعها على ذلك الحال‪ ،‬وقد علم المشتري" فئه يدرك على المشتري نزعها‪.‬‬ ‫وإن حكم الحاكم على من أحدثها بنزعها‪ ،‬و لم يعلم المشتري‪ ،‬ن يدرك عليه‬ ‫نزعها‪ ،‬ولكن يرها بالعيب إن أراد؛ وإن لم يردها ورضي العيب فليوخذ بنزعها‪.‬‬ ‫وإن ردها ولم يرض بهاء فليدرك نزعها على صاحبها الذي رجعت إليه؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يجوز بيعه علم أو لم يعلم حكم بها أو لم يحكم وترجع الخصومة فيما بين‬ ‫المشتري وبين من أحدثت له المَضَرّة؛ فإن أدرك عليه نزعها نرَعها؛ وإن لم يدرك‬ ‫عليه شي فليمض إلى سبيله‪ .‬ولا يجوز في ذلك إقرار البائع على المشتري في كل‬ ‫ما يط ث به المشتري‪ ،‬ولا تجوز عليه شهادته‪ .‬ولكن إن أراد المشتري أن يأخذه بإقراره‬ ‫‪- 884 -‬‬ ‫وشهادته فليفعل؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز إقرار البائع على المشتري فيما كانت فيه‬ ‫الخصومة قابلبيع‪ ،‬علم المشتري بذلك أو جهل‪.‬‬ ‫وما من باع لرجل شيما مِمّا تكون فيه الضرة على جاره‪ 6‬فاستمسك جاره‬ ‫ذلك بالمشتري اته أحدث له المضرة فأنكر المشتري وأقر البائع أل تلك المَضَرّة‬ ‫قد حدثت في ذلك الشيء قبل أن يبيعه‪ ،‬فلا يجوز قوله على المشتري‪ ،‬ويكون‬ ‫المشتري على خصومته‪.‬‬ ‫وأما إن قال البائع‪ :‬إما حدث ذلك عند المشتري‪ ،‬ويشهد بذلك‘ فشهادته‬ ‫جائزة عليه مع شاهد آخر؛ ؛ومنهم من يقول‪ :‬لا تحوز شهادته ولو كان معه غيره‪.‬‬ ‫وأما إن لم يكن معه شاهد غيره‪ ،‬ثم بعد ذلك رجع ذلك الشيء إليه بالانفساخض‬ ‫نه يؤخذ بنزعها‪ .‬وأما إذا رجع ذلك السيء ني ملكه بالعيب أو بالهبة أو بالبيع‪.‬‬ ‫أو بالميرات\ أو بغير ذلك فاستمسك به من حدثت له المضرة‪ .‬فإنه يدرك عليه‬ ‫نزعها‪ ،‬ويكون عليه إقراره الأول ححّة‪ .‬وكذلك إن رجع إليه ذلك الشيء‬ ‫بالاستحقاق على هذا الحال‪ .‬وكذلك إن رجع في ملك ابنه الطفل‪ .‬فه يدرك عليه‬ ‫نزع ذلك ما دام ابنه طفلا‪ ،‬فإذا بلغ رجعت الخصومة إليه‪ ،‬إلا ما حكم به الحاكم‬ ‫بنزعه على ابنه الطفل و لم ينزعه الأب حَتتَّى بلغ الطفل فليؤ خذ الابن بنزع‪ .‬إلاً ما‬ ‫أحدثه الأب في مال ابنه الطفل مِمًا تكون فيه المنفعة للابن‪ ،‬فَئَّمَا يؤخذ به الأب©‬ ‫َ‬ ‫وإن لم يكن الأب فليؤخذ به الابن‪.‬‬ ‫وأما إن رجع ذلك الشيء في ملك من ولي أمره من يتيم أو غيره فلا يؤخذ‬ ‫بنزعه‪ ،‬لأتَهُ لا يجوز عليه قوله‪ ،‬ولو كان ذلك في يده في ذلك الوقت‪ .‬وأما إن‬ ‫رجع ذلك الضوء في ملكه هو وشريكه فلا يدرك عليه ذلك ما داموا شركاء إلا‬ ‫إن كان شريكه هو ابنه الطفل أو عقيده‪ 8‬لأنه يجوز عليهما قوله‪ .‬وسواء فيى ذلك‬ ‫إن تمادى على إقراره أو رجع عنه بعد ما رجع الشيء ني ملكه‪ .‬وكذلك ما لم‬ ‫العقيد على وزن جليس‪ :‬هو من ارتبط بغيره بعقد يلترم ‪.‬عقتضاه كا من الطرفين تنفي ما مم الاتفاق‬ ‫‪-1‬‬ ‫عليه‪ ،‬ولابد فيه من إتججاب وبول ‪ .‬انظر لفظة العقد من كتاب معجم لغة الفقهاء (بتصرّْف )‪.‬‬ ‫‪- 984 -‬‬ ‫د‏‪٤٥‬خل ملكه فئه يؤخذ بنزع ما أقرً به‬ ‫يدخل ملكه قط وقد كان في ملك غيرهك ثم‬ ‫أه حدث ف ذلك قبل أن يدخل ملكه‪ ،‬فالجحواب فى ذلك كالجواب في الي قبلها‬ ‫رجع إليه بعل ذلك‪.‬‬ ‫من ملكه ‪7‬ه‪:‬‬ ‫الشئ ء إذ ‏‪ ١‬خرج‬ ‫ف‬ ‫وأما إن أقر بالمضَرَة أَسَهَا كانت في السيء ني الوقت الذي كان ذلك السيء في‬ ‫رجع إليه ذلك الشيء بعد‬ ‫ملك غيره حيث يدرك ما حدئت عليه المضرة نزعها ث‬ ‫ذلك ةثم مات قبل أن يؤخذ بنزع ذلك‘ فورنه غيرها فَإنلَة يؤخذ الوارث بنزع‬ ‫الميت في حياته‪ .‬وأما إن لم تكن الشهادة على‬ ‫بذلك‬ ‫ذلك‪ ،‬إذا تبتَبيَ أَنَهُ ا‬ ‫إقراره وقد جحد الوارث\ فإا عليه اليمين على علمه أه لم يقرً به وارثه‪ ،‬كما‬ ‫يكون اليمين على وارثه إذا جحد ما أقر به‪.‬‬ ‫وكذلك الحاكم إذا أقر أه حكم بحدوث الَضَرَة ! و نزعها حيث لا يقبل قوله‬ ‫إل بالشهادة‪ ،‬ثم رجع ذلك في ملكه بعد ذلك تَإنتَه يؤخذ ينتزعه أقر بذلك أو‬ ‫جحد وكذلك وارثه بعد ذلك‪ ،‬إن لم يؤخذ الأول بنزع ذلك حَتسَى يموت‪ ،‬فإةً‬ ‫وارثه يؤخذ بذلك؛ فإن جحد فعليه اليمين على عمله على إقرار وارثه؛ فإن نكل‬ ‫عن اليمين فليؤخذ بنزعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجبر على اليمين أن يحلف أويقرَه‪.‬‬ ‫وكذلك الواب في المسألة الي قبلها‪ .‬كالجخواب في هذه نسقًا بنسق‪ .‬وأمم إن لم‬ ‫يترك المقلالأول أو الذي أقرً بالحكومة إلا اليتامى منة إن كانت الشهادة على ذلك‬ ‫فليؤخذ الخليفة بنزع ذلك؛ وإن لم تكن الخليفة فلتؤخذ العشيرة أن يجعلوا لهم‬ ‫خليفة فيؤخذ بنزع ذلك‪.‬‬ ‫ولا يجوز على اليتامى إقرار الخليفة وحده ولكن تحوز عليهم شهادته ويجوز هم‬ ‫أيضا شهادته} وإن لم تكن للمدعي بينة فلا يحلف الخليفة‪ .‬ولكن يوقف ذلك إلى‬ ‫بلوغ اليتامى ‪ 5‬فإن أراد أن يحلسّفهم فله ذلك‪ ،‬وإن أراد أن يحلف بعضهم دون‬ ‫بعض فله ذلك أيضا ولو أنَه لا يدرك عليه نزع ما نابه دون غيره مانليتامى‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬يوقف ذلك إلى بلو غ اليتامى» يبحث هل هذا على الإطلاق أم يقيسُد يما إذا كان هذا‬ ‫‪-1‬‬ ‫الإيقاف لا يفوت مصلحة أو يحدث مضرة‪ .‬ثم ما معنى تحليف اليتامى؟ هل يحلفون على ما لم‬ ‫المضرة؟ ليحرر ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫حدوث‬ ‫ميرا منهم حال‬ ‫يعلموا رهم صغار أم نلف من كان‬ ‫‪- 094 -‬‬ ‫وكذلك الشركاء كلهم إذا كانت لرجل عندهم خصومة فاراد أن يحلّف‬ ‫بعضهم دون بعض فله ذلك‪.‬‬ ‫فتبرًا له من تسمية معلومة من ذلك‘ مثل‬ ‫وأما من أحدث على رجل مضرة‬ ‫نزعها‬ ‫مثل تبرئة الكل ولا يدرك‬ ‫تبرئ ةة التسمية‬ ‫فت‬ ‫أوو أقل أو أكثر‬ ‫الربع أو النصف©‘‬ ‫بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما إن قصد إلى بعض من ذلك دون بعض فتيا منه‪ .‬قَإنَه‬ ‫َ‬ ‫يدرك ما لم يتجة منه‪.‬‬ ‫وكذلك الشركاء إذا تبا من أحدهم ممًا ينوبه‪ ،‬فلا يدرك على الشركاء ما‬ ‫داموا لم يقتسموا؛ فإن اقنسموا فا لله أعلم‪.‬‬ ‫وإن عمر رجل أرضه\ فجعل فيها مضرة بعضها على بعض فباع ذلك الذي‬ ‫جعل عليه المضرة" فأمسك المضرة لنفسه فلا يدرك عليه المشتري نزع تلك‬ ‫المضرة ‪.‬وكذلك إن باع ذلك الذي فيه المضرة لرجل وباع ذلك الذي كانت عليه‬ ‫المضرة لآخر‪ ،‬فلا يدرك من اشترى ما جعلت له المَضَرَّة نزعها على من اشتراها‪.‬‬ ‫وأما إن باع ذلك الذي فيه المَضَرّة لغيره وأمسك غيره فلا يدرك على ي‬ ‫نزعها‪ .‬وإن باع ذلك الذي فيه المضرةةلرجل وباع الذي جعلت المَضَرَةلآخر‬ ‫واستشنى المَضَرّة لنفسه‪ ،‬فمنهم من يقول‪ :‬لا يجوز الاستشناء؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬جائز‪ ،‬وتكون المَضَرَة له إن شاء نزعهاء وإن شاء تركها‪ .‬ولا يدرك‬ ‫عليه المشتري نزعها‪.‬‬ ‫وكذلك من اشترى تلك المَضَرَّة خاصّة دون غيرها‪ ،‬ففيه قولان‪ :‬منهم من‬ ‫يقول‪ :‬جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ومن جوز له ذلك فيكون بمنزلة صاحبها‬ ‫الأول إن شاء نزعها‪ ،‬وإن شاء تركها‪ 5‬ولا يدرك عليه المشتري نزعها وما ذكرنا من‬ ‫استثناء المَضَرَّة وبيعها‪ ،‬فهو إذا لم يستثن العين أو لم يبعها؛ وأمًا إن استشنى‬ ‫العين اليي كانت فيها المَضَرَة أو باعها فذلك جائز‪.‬‬ ‫‪- 194 -‬‬ ‫مسألة خرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث المَضَرَّة ني أرضه على رجل فطلع من حدثت له المضرة‬ ‫إلى القاضي بدعوته‪ ،‬و لم يحضر من أحدثها‪ ،‬وقد علم القاضي أت تلك المَضَرَّة قد‬ ‫حدثت له بمشاهدته أو بالبتنّة ؟‬ ‫قال‪ :‬لا ينزع الحاكم تلك المَضَرَّة بنفسه‪ ،‬ولا يأمر من ينزعها حَتتَى يحضر من‬ ‫أحدثها ويخاصم بححَّته""‪ 8‬فإن أدرك عليه نزعها أخذه به؛ فإن لم يقدر من أحدثها‬ ‫على نزعها بنفسه أو بماله فت الحاكم ينزعها ويأمر من ينزعها إن شاء بالأجرة أو‬ ‫بغير الأجرة؛ فإن كان إتَمَا نزعها بالأجرة كانت دينا على من أحدث المَضَرَة؛‬ ‫فإن أراد الحاكم أن يعطيها من بيت المال فليفعل‪ .‬فإن أراد من أحدث له المضرة أن‬ ‫ينزعها بنفسه فلا ينزعها إلا بإذن الحاكم؛ فإن نزعها بإذن الحاكم مَإتَة يدرك عناء‬ ‫نزعها على من أحدثها‪.‬‬ ‫وكذلك إن حكم الحاكم على رجل بنزع المَضَرّةء فغاب من حكم عليه‪ ،‬أو‬ ‫حكم بذلك على اليتيم بالخليفة} فزالت الخليفة و لم يجد الحاكم من يجبر على نزع‬ ‫ذلك‪ ،‬الجواب فيها مثل الجواب في الي قبلها‪.‬‬ ‫وأما من أحدث الَضَرَّة ي أرض رجل أو ما اتصل بهاء فإةً صاحب الأرض في‬ ‫ذلك بالخيار‪ ،‬إن شاء أن ينزع تلك المَضَرَّة بنفسه فليفعل ولا يدرك عناءه ي الحكم ولا‬ ‫فيما بينه وبين ا لله إذا نزعها على ذلك‪ ،‬وإن شاء أن يطلع في نزعها إلى الحاكم فعل‬ ‫ويأخذ من أحدثها بنزعها‪ .‬وإن لم يجد من أحدثها فليأمره الحاكم بنزعها ويدرك عناء‬ ‫نزعها على من أحدثها‪ ،‬ويأمر الحاكم من ينزعها أيضا‪ .‬سواء في ذلك أحدثها بماله أو‬ ‫بمال صاحب الأرض أو بمال غيرهما وليس على من نزعها مما أفسد في مال من‬ ‫قوله‪« :‬ولا يأمر من ينزعها حَنَّى يحضر من أحدئها‪ »...‬يبحث هذا القول كذلك فلا يمكن أن‬ ‫‪-1‬‬ ‫يبقى على إطلاقه‪ ،‬لأئَه لو علم الخصم ذلك تمادى في غيابه‪.‬‬ ‫‪- 294 -‬‬ ‫' أحدثها في وقت نزعها شيء‪ .‬وأما ما أفسد في حال نزعها من مال صاحب الأرض أو‬ ‫في مال غيره‪ 6‬فَِئَمَا يكون على من أحدث تلك المَضَرّة‪.‬‬ ‫وإن أحدث المضرة في أرضه على جاره بمال جاره ذلك أو بمال غيره مانلناس‬ ‫حال‪ ،‬ولا يضمن ما أفسد من ذلك‪ .‬وإن م يجد‬ ‫فئه يوخذ بنز ع ذلك على ك‬ ‫من أحدث المضرة‪ .‬وكان ذلك النقض لمن أحدثت له‪ ،‬فأراد أن ينزعها بنفسه فله‬ ‫ذلك‪ ،‬وإن كان النقض لغيره فليؤخذ صاحب النقض بالنزع‪ ،‬ويدرك كل واحد‬ ‫منهما عناءه على من أحدث ذلك؛ ولا ينزع من حدثت له المَضَرَّة ذلك النقض إذا‬ ‫كان لغيره‪ ،‬إلاً إن حكمه له الحخاكم؛ ويدرك صاحب النقض على من أحدثه أن يرده‬ ‫إلى مكانه الأول‪.‬‬ ‫وأما من أحدثت المَضَرَّة فيما اشتركت فيه العَامَّة أو في المسجد أو مال الأجر‬ ‫قَكُلُ من استمسك بذلك من الناس فليستردده الحاكم الجواب ويأخذ من أحدثها‬ ‫بنزعها من ينسب إليه ذلك أو من لا ينسب إليه‪ ،‬وينزعه القاضي من غير دعوة‬ ‫سواء أعلم من أحدث ذلك أو لم يعلمه‪ ،‬وسواء في ذلك أحدثها من يؤخذ بفعله‬ ‫أو من لا يؤخذ به؛ وكذلك جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫ويجوز لجميع الناس نزعه إذا تَبَيَنَأنة حدث وهو مضرة(‪ .‬وليس عليهم شيء‬ ‫مِمًا أفسدوا فيه فى حال نزع فيما لم يصلوا إلى نزعه إل بفساده‪ .‬وأما ما ينزعونه‬ ‫فهم ظالمون؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يشتغلوا إل‬ ‫بغير فساد فأفسدوا فيه ‪77‬‬ ‫بنزعه فليس عليهم مِمًا أفسدوه فيه شيء ولو أنَهُم يصلون إلى نزعه من غير فساد‪,‬‬ ‫وَلَكِسَهُم لا يقصدون فساده‪.‬‬ ‫وأما إن نزعوا بعضا وبقي بعضن‪ ،‬فقدم منأحدثه‪ ،‬فإنهم يأخذونه بنزع مباقي‬ ‫منه‪ ،‬ويدركون عليه عناء ما نزعوا‪ ،‬ويدركون عليه أيضا نزعذلك النقض لذي‬ ‫نزعه أول مرة إن كان في مكان يضر فيه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬و تجوز لجميع الناس نزرعه‪ »...‬أقول‪ . :‬هَذَا الكلام نظرا فلا يصلح أن تنزع بغير أمر‬ ‫‪-1‬‬ ‫رَإلا أصبحت الأمور فوضى‪ .‬ليحرر‪.‬‬ ‫الحاكم أو القاضي‬ ‫‪- 394 -‬‬ ‫وما ما حدث في مال اليتيم إذا لم تكن له خليفة‪ ،‬و لم تكن له عشيرة‪ ،‬أكوانت‬ ‫و ل يشتغلوا به‪ .‬فت القاضي يستمسك ممن أحدثه بنزعه‪ .‬وكذلك الغائب‬ ‫له عشيرة‬ ‫إذا م تكن له خليفة‪ ،‬و لم تشتغل به عشيرته‪.‬‬ ‫وكذلك المال الذي لا يعرف له صاحب مثل الصتَواق("' وغيرها من الملغفصوبات‬ ‫أو مال غائب لم يعرف اسمه ولا قبيلته‪ ،‬قة الحاكم أو جماعة المسلمين يكون في‬ ‫هذه الوجوه كلها بمنزلة الخليفة‪.‬‬ ‫وأما مضرة حدثت هؤلاء فيما ينسب إلى العامة قا القاضي أو الجماعة ينزعونها‪.‬‬ ‫وأما ما حدث من تلك المَضَرّة على رجل معلوم أو على قوم خواص فلا‬ ‫ينرعونها بأنفسهم ونَكِسَهُم يطلعون في ذلك إلى القاضي؛ فإن لم يجدوه فجماعة‬ ‫الملسلمين؛ فإن أتوا بالبيان أن ذلك حدث عليهم‪ ،‬فليأمر القاضي أو الجماعة بنزع‬ ‫ذلك؛ فإن شاؤوا أمروا من حدث له ذلك بنزعه؛ وإن شاؤوا أمروا غيره؛ أو‬ ‫ينزعونه بأنفسهم؛ وهذا فيما حدث في هذه المعاني و لم يحدثه أحدت؛ وأما ما‬ ‫أحدث فيه أحد بوجه من الوجوه‪ ،‬قَإَهُ يؤخذ من أحدثه بنزعه‪ ،‬ويستمسك به‬ ‫إِئَمَا أحدثه لك‬ ‫أيضًا؛ ولا يشتغل به إذا تبا من ذلك أو نسبه إلى ذلك الشتئءة© أ‬ ‫ولو تَبَينَ لهم إِئّمَا أحدث ذلك هم‪ .‬أو من ذلك الشي مثل من نزع منه غروسا‬ ‫فغرسها فيه{ أو نزع منه النقض أو الخشب فبناها فيه‪ ،‬فَِنَهُ يؤخذ بنزع ذلك كله‬ ‫ويضمن ما أفسد فيه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬الصوافي» قال في اللسان‪« :‬الصوافي‪ :‬الأملاك والأرض الت حلا عنها أهلهاء أو ماتوا ولا‬ ‫‪-1‬‬ ‫وارث فهم واحدتها‪ :‬صانيّة»‪٨‬‏ وقال قبل ذَلِكَ‪« :‬وَني حديث عل والعباس رَضِيَ الل عَنهُما‪:‬‬ ‫أَئَهْمَا دخلا عَلى عمر رَضيي الل عنة وهما يختصمان في الصواف الي أفاء الل على رسوله قا من‬ ‫أموال بيي النضير»‪ .‬ر‪ :‬ابن منظور‪ :‬لسان العرب‪ ،‬مائة «صفا»‪.‬‬ ‫هو لم يحدنه أحد» معناه‪ :‬حدث من قبل الله و لم يتسبب فيه أحد من الناس‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫قوله‪« :‬أو نسبه إلى ذلك الشيء» هذه العبارة يوضحها ما بعدهما والمعنى الإجمالي‪ :‬هو أت من‬ ‫‪-3‬‬ ‫أحدث مضرة في أرض أو شبهها‪.‬ما أخذه منها من غروس أو نقض أو خشب فإته يؤخذ بنزع‬ ‫ته تصرف في ملك غيره" ولو زعم أنه فعل ذلك لصالحه‪.‬‬ ‫‪- 494 -‬‬ ‫ومنا قوم أحدثوا المضرة في أرضهم على جارهم فاستمسك بهم جارهم في‬ ‫نزع تلك المَضَرّة‪ 5‬فإتهم يؤخذون بنزع ذلك على قدر ما لكل واحد منهم‬ ‫من تلك الأرض‪.‬‬ ‫وما ما أحدثه قوم في أرض غيرهم فإنهم يؤخذون بنزعه على قدر ما أحدث‬ ‫كل واحد منهم إن تَبَيسَنَ ذلك‪ ،‬وإن لم يتبين فلينزعوه عَلَى الرؤوس أو مِمًا‬ ‫اتقوا عليه أن يكون من ذلك لِكٌُ واحد منهم‪ .‬وأما إن أحدث كل واحد منهم‬ ‫مَضَرة ي ارض غيرهم و لم يَعَبَتن ما أحدث كل واحد منهم من ذلك‪ ،‬فإن أقروا‬ ‫عما أحدثوا كلهم أخذوا بنزعه؛ وإن أنكروا فعلى من أحدثت له المضرة البينة‪ ،‬وإن‬ ‫م تكن له‪ ،‬فلا يؤخذ كل واحد منهم إلا بنزع ما أحدثه؛ وما تشاكل من ذلك فلا‬ ‫َ‬ ‫يجبرون عليه‪.‬‬ ‫وأما ما أحدثوه بالفصب\ فغاب بعضهم‪ ،‬وحضر بعض فَإً كل واحد منهم‬ ‫َ‬ ‫يؤخذ بنزعه‪ .‬ولو غاب بعضهم فليؤخذ الحاضر‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشترى أرضا وما اتَصَلَ بها من الأشجار والحيطان وغيرها فأحدث له‬ ‫جاره مضرة فأخذه بنزعهاء أو أحدثها هو على جاره‪ ،‬فأخذه بنزعها فنزعها‪ 3‬ثم‬ ‫خرج في ذلك الذي اشترى عيبا مَإِنَهُ يدرك رده بالعيب إلا إن كانت المضرة‬ ‫َ‬ ‫التي نزعها من ذلك الشيء الذي اشتراه عيبا‪.‬‬ ‫خرج في هذا السياق معنى ظهر والعيب‪ :‬الرداءة أو النقيصة التي تخلو منها الخلق السليم أو الصنع‬ ‫‪-1‬‬ ‫ِ‬ ‫السليم‪ .‬معجم لغة الفقهاء‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬إلا إن كانت المضرة اليي نزعها‪ ...‬عيبًا‪ »...‬يؤول معنى العبارة إلى أث في نزع المضرة نزعا‬ ‫‪-2‬‬ ‫للعيب ففي ذلك صلاح للأرض المشتزراةء فلا داعي لرها بالعيب حيث لا عيب‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- 594 -‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وسا ما أحدثه فكان مضرة على جاره فاخذ بنزعه فلا يضره ر ذلك الشيء‬ ‫بالعيب‪ ،‬إلا إن كانت فيه(" مضرة لذلك الشيء فلا يصيب رده‪ .‬وأما ما أحدث له‬ ‫جاره فلا يمنع له رده إذا لم يثبت له‪ ،‬فإن ثبت فلا يدرك رده‪.‬‬ ‫وما إن حدثت له مضرة فاستمسك يمن أحدثها أو لم يستمسك به فرأى‬ ‫عيبًا في الذي اشترى‘ فَنَهُ يرده ‪ .‬وإن استمسك بنزع المضرة بعدما رأى عيباء‬ ‫قَإتَهُ يدرك نزع الَضَرَّة‪ .‬ولا يدرك ردَه بالعيب ولا يستمسك بنزع المصرة‪ .‬لأن‬ ‫استمساكه بنزع المضرة بعدما علم بالعيب رضا بالعيب‪.‬‬ ‫وأما إذا رأى العيب فانتفى منه فاستمسك بنزع مَضَرَة كانت قبل أن‬ ‫ينتفي‪ ،‬أو بعدما انتفى منه‪ ،‬فلا يدرك على من أحدث ذلك نزعه‪ ،‬ولا يكون ذلك‬ ‫رضا منه بالعيب‪ ،‬ويدرك رده‪ .‬وإن خاصم على رد ذلك الشيء بالعيب‪ ،‬و لم يدركه‬ ‫في الحكم فاستمسك بنزع تلك المَضَرّة} فإنة يدرك نزعها في الحكم ولا‬ ‫‏‪ ١‬لله‪.‬‬ ‫يستمسك به فيما بينه وبين‬ ‫وكذلك من اشترى لابنه الطفل أرضا وما اتتَصَلَ بها فحدثت له المضرة أو‬ ‫أحدث هو جاره مضرة فرأى فيها عيبا فالخواب فيها كالجخواب فيما اشتراه‬ ‫لنفسه‪ .‬وكذلك إذا بلغ ذلك الطفل فهو بمنزلة من اشترى لنفسه‪.‬‬ ‫وكذلك خليفة اليتيم إن اشترى ليتيم أرضا وما اتتَصَلَ بها فرأى فيها عيبًا‪5‬‬ ‫فالجخواب فيها كالجحواب ‪ 8‬الق قبلها‪ .‬وكذلك إذا بلغ اليتيم لزمه ما لزم غيره‪.‬‬ ‫وأما فعل الطفل في طفولته يتيما كان أو غيره فلا يلزمه ولا تثبت له الَضَرَة أيضا‪.‬‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬إلاً إن كانت فيه مضرّة» الضمير يعود على النزع؛ أي‪ :‬إذا كان في نزع المضرة مضرة‬ ‫على جاره فلا يجد رده‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وأما ما أحدث عليه جاره‪ »...‬معناه‪ :‬إن ما أحدثه الجار من المضرة لا يسقط حق جاره في ر‬ ‫‪-2‬‬ ‫المبيع بالعيب ما لم يبت ذلك الضرر المحدث فإذا ثبت سقط حقله و لم يدرك رده‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 694 -‬‬ ‫وأما خليفة الغائب إن اشترى للغائب‪ ،‬فحدث له مضرَة‪ ،‬فخرج العيب فيما‬ ‫اشتراه فاستمسك يمن أحدث له الَضَرَّة‪ ،‬فلا يدرك نزع المَضَرَّة‪ ،‬إلا إن استخلف‬ ‫َ‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك المضرة إن حدثت في ذلك الذي اشترى على جاره‪ ،‬فلا يدرك نزعها‬ ‫على الذي اشترى للغائب‪ ،‬إلاً إن استخلف على ذلك‪ ،‬ولا يضر الفائب إن‬ ‫استمسك الخليفة بنزع ما حدث على الذي اشتراه له من بعد ما علم الخليفة‬ ‫بالعيب‪ .‬فإن قدم الغائب فهو على دعوته؛ فإن استمسك بنزع المضرة فهو رضا منه‬ ‫بالعيب؛ وإن انتفى من العيب فلا يدرك نزع المضَرّة‪ .‬ويدرك نزع تلك المَضَرة‬ ‫من رجع إليه الشيء بالعيب‪.‬‬ ‫وأما من اشترى أرضا من رجل فحدثت له المَضَرّة‪٨‬‏ فمكث حَتتَّى ثبتت له‬ ‫فخرج فيها عيب‪ ،‬فإن أراد أن يردها بذلك العيب‪ ،‬فإنه إن كانت تلك المضرة عيبا‬ ‫لتلك الأرض فلا يصيب رها؛ وإن لم يكن لها ذلك عيبا فإنه يدرك ردها ولا‬ ‫يدرك البائع نزع المُضَرَة الت ثبتت للمشتري‪ .‬وما ما لم يثبت للمشتري { فن البائع‬ ‫يدرك نزعه وسواء أحدثت تلك المضرة عند البائع‪ ،‬فشبتت عنده او حدثت‬ ‫عندهؤ فشبتت عند المشتري‪ ،‬أو حدثت عند المشتري فشبتت عنده فلا يصيب‬ ‫البائع نزعها في هذه الوجوه كلها‬ ‫وأما المشتري إن أحدث في تلك الأرض مضرة لهاإ فخرج فيها عيب فلا يصيب‬ ‫ره‪ .‬وإن لم تثبت المضرة أو زالت أو لم ينزعها بعد ما علم بالعيب‪ ،‬فَإتَه يدرك‬ ‫رده بالعيب؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك د ردَه؛ وما إن لم يعلم بالعيب إلا بعدما‬ ‫حال‪.‬‬ ‫زالت تلك المَضَرَّة‪ ،‬فإنه يدرك رده على ك‬ ‫وما من اشترى أرضا فحدث فيها مضرة فخرج فيها عيب© فاستمسك بردها‬ ‫للبائع فردها له فأخذه البائع بنزع تلك المضرة‪ .‬وقد علم بها قبل أن يرد تلك‬ ‫الأرض بالعيب فلا يدرك عليها نزعها إلا إن كانت عين المَضَرة لمن أحدثها‪.‬‬ ‫فليؤخذ بنزعها إذا لم يكن فيه فساد؛ وإن كان فيه الفساد فلا يؤخذ بنزعهاء ولكن‬ ‫يدرك قيمة ذلك النقص على صاحب الأرض‬ ‫‪- 794 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫وما من اشترى أرضا وما اتتَصَلَ بها‪ .‬فحدثت له مضرّة‪ ،‬فخرج في شرائه‬ ‫انفساخ‪ ،‬فلا يدرك نزعها‪ ،‬ويدركه صاحب الأرض؛ وأما إن لم يعلم بالانفساخ‬ ‫فإنه يدرك نزعها‪ .‬وإن نزعها وتبين الانفساخ بعد ذلك فلا يدرك عليه شيئا‪ .‬فإن‬ ‫كان ذلك مِمًا يخرج من مال صاحب الأرض فليدرك عناء ذلك على صاحب‬ ‫الأرض؛ وإن كان مِمًا يخرج من مال من أحدثه فلا يدرك من نزعها على صاحب‬ ‫الأرض شيئا‪.‬‬ ‫وأما من اشترى أرضا فأحدث فيها المضرة على جاره‪ ،‬فأخذه جاره بنزعها‬ ‫فنزعها فتبين بعد ذلك أن شراءه انفسخ‪ ،‬فلا يدرك عناءه على صاحب الأرض‪،‬‬ ‫إل إن كان ذلك الذي نزعه قد كان في تلك الأرض قبل أن يشتريها وهو لضاحب‬ ‫الأرض فإئه يدرك عناءه على صاحب الأرض ولا يدرك عليه صاحب الأرض فيما‬ ‫أفسد في أرضه شيمًا في وقت نزع المضرة‪.‬‬ ‫ومنا إن اشترى أرضا فحدثت له المضرة فمكث مقدار ما تثبت له فيه‬ ‫فاستمسك المشتري بنزعها و لم يدركه‪ ،‬فخرج شراؤه منفسخا فرجعت الأرض‬ ‫للبائع‪ ،‬فاستمسك البائع بنزع المضرّة‪ 5‬فإته إن كان ذلك إِئَمَا عملا ذلك الانفساخ‬ ‫بالعمد منهما" فلا يدرك نزع المضرَة؛ وكذلك إن كان ذلك الانفساخ من قبل‬ ‫فيعلهما فلا يدرك نزعها إن مكثت مقدار ما تثبت فيه‪ ،‬لأتهما لا يعذران في ك‬ ‫ما عملا من الانفساخ مما يوصل إلى معرفته؛ وما ما لا يوصل إلى معرفته مما لم‬ ‫يكن من قبل فعلهما و لم يباشراه بأنفسهما‪ ،‬أو باشراه فخرج فيه انفساخ من حيسث‬ ‫لم يعلما بهإ فاشتراه فحدثت له المضرة‪ .‬فمكث مقدار ما تثبت فيه فخرج في‬ ‫شرائه انفساخ‪ ،‬فرجعت الأرض إلى صاحبها‪ ،‬فإنه يدرك نزعها ولا تثبت له‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬قوله‪« :‬إن عملا ذلك الانفساخ» الضمير فيه يعود على البائع وعلى مالك الأرض‬ ‫المفهومين من السياق‪.‬‬ ‫‪- 894 -‬‬ ‫وكذلك إن غاب صاحب الأرض مقدار ما تثبت له المضرة فقدم‪ ،‬فرجعت له‬ ‫بالانفساخ بعد ما رجع أو قبل قدومه فإنه يدرك نزعها وكذلك من بعده من‬ ‫وارث فهو مثل ذلك أيضًا‪ ،‬ولو أ الذي حدثت له المضرة باع تلك الأرض أو باع‬ ‫من أحدثها فلا يمنع نزعها لمن أعطى له‪ .‬وأما إن أعطيت تلك المضرة لمن أحدثها أو‬ ‫اشتراها أو بره منها من حدثت عليه فلا يدرك عليه نزعها‪.‬‬ ‫وما من اشترى أرضا فحدئت له المضرّة} فأعطى تلك المضرة لمن أحدثها‪ ،‬أو‬ ‫باعها له أو بره منها فخرج في شرائه انفساخ‪ ،‬فرجعت الأرض إلى صاحبها‪ ،‬فإثً‬ ‫البائع يدرك نزع تلك المضرة‪ ،‬ولا يضره ما فعل فيه المشتري من الهبة والبيع والتبرئة‪.‬‬ ‫وسواء في ذلك أتعمّدوا الانفساخ أو لم يتعكدوه‪ .‬وأما إن كان البائع هو الذي‬ ‫أعطى تلك المضرة لغيره أو باعها له أو براه منها‪ ،‬فرجعت إليه أرضه بالانفساخض‬ ‫فلا يدرك نزع تلك المضرة‪ .‬علم بالانفساخ أو لم يعلم به‪.‬‬ ‫وأما إن أحدث المشتري المَضَرَّة على تلك الأرض فخرج فيها الانفساخ‪ ،‬فرجعت‬ ‫الأرض إلى صاحبها الأوّل‪ ،‬فاستمسك بالمشتري بنزع المَضَرَة فإنه يدركه؛ وإن كان‬ ‫البائع هو الذي أحدث المَضَرة في الأرض الي باعها على أرض أخرى كانت‬ ‫للمشتري‪ ،‬فاستمسك به المشتري فخرج في بيعها انفساخ فئه يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وأما إن كان إِئَمَا أحدثها البائع في أرضه الي باعها بيع الانفساخ فرجعت إليه‬ ‫فلا يدرك عليه المشتري نزعها‪.‬‬ ‫وما من اشترى لليتيم أو لطفله أو لجنون أو لغائب‪ _ ،‬وهو عليهم خليفة _‬ ‫أرضا‪ ،‬فحدثت المَضَرّة في تلك الأرض‪ ،‬فخرج شراؤها منفسخا‪ ،‬فالجخواب فيها‬ ‫كالحواب في الق قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشترى واحد من هؤلاء أرضا فأحدث فيها المَضَرَّة لجاره؛ فإً من‬ ‫أحدثها يؤخذ بنزعها؛ فإن مكثت مقدار ما تثبت فيه فلا يدرك نزعها‪ .‬وكذلك‬ ‫إن خرج فيها الانفساخ بعد ما ثبتت تلك المَضَرّة فلا يدرك نزعها‪ .‬وكذلك إن‬ ‫‪- 994 -‬‬ ‫أحدث المشتري في تلك الأرض مضرة على جاره فمكثت مقدار ما تثبت فيه‬ ‫فخرج في شرائه الانفساخ فرجعت إلى صاحبها فلا يدرك على المشتري نزعهاء إلا‬ ‫إن كان في ذلك مضرة لصاحب الأرض فإتَه يأخذ المشتري بنزعها إن شاء ولو‬ ‫كان في ذلك فساد لمال المشتري إلا إن كان إِئَمَا فعل ذلك باتتقاقه‪ ،‬أو كانوا لم‬ ‫يباشروا بيع تلك الأرض أو كان ذلك الانفساخ بغير سبب فعلهم؛ وإن أفسد على‬ ‫ذلك الوجه في مال المشتري‪ ،‬فعلى البائع ما أفسد من ذلك ويعطي قيمة ذلك‬ ‫وعسكه في مكانه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل اشترى أرضا فحدثت ها المَضَرة‪ ،‬فخرج في بعضها انفساخء‬ ‫فاستمسك يمن أحدثها فإنه يدرك نزعها‪ .‬وكذلك من رجع إليه ذلك البعض الذي‬ ‫انفسخ يدرك نزعها إن استمسك بها‪ .‬ومما المشتري إن أحدث في تلك الأرض ما‬ ‫يكون مضرة على جاره فخرج في بعضها انفساخ فلا يدرك نزعها على أحد منهما دون‬ ‫الآخر إلا إن كان المشتري هو الذي أحدث ذلك في ماله فإنه حينئذ يؤخذ بنزعها۔‬ ‫وكذلك إن أحدثها من مال غيره وليس في شريكه فيه شيء فإنه يؤخذ بنزعه‪.‬‬ ‫وأما إن أحدث المَضَرَّة جاره فخرجت تلك الأرض أنها اشتراها شراء‬ ‫انفساخ مثل من اشترى غروس فغرسها في الموضع الذي تكون فيه مضرة لجخاره‪،‬‬ ‫فاستمسك به جاره في نزعها‪ ،‬فإته يدرك عليه نزعها‪ .‬وإن لم يحضر من أحدثها‬ ‫فإته يدرك نزعها على صاحب الغروس الذي باعها؛ وإن حضروا جميعا فإنه لا‬ ‫يؤخذ بنزعها إل من أحدثها دون صاحب الغروس؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدرك نزعها‬ ‫على من شاء منهما؛ ومن أخذ منهما فلا يرجع على صاحبه بالعناء؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن أخذ صاحب الغروس بنزعها فليرجع على من غرسها بعنائه‪.‬‬ ‫وكذلك من اشترى أرضا فحدثت فيها مضرة فخرج في بعضها انفساخ فإثً‬ ‫المشتري والذي رجع إليه البعض بالانفساخ يدركان نزعها؛ فإن خرجت تلك‬ ‫الأرض إِكَمَا هي انفساخ عند من أحدثها فت كال واحد منهما يدرك على من‬ ‫أحدثهاء فإن لم يحضر فليدرك نزعها على صاحبها الذي باعها؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يدركان أيهما شاءا‪ ،‬من أحدثها أو من باعها‪.‬‬ ‫‪- 005 -‬‬ ‫وكذلك من اشترى لمن ولي أمره من يتيم أو بجنون أو غائب أو طفل أو من‬ ‫شترى لوجه من وجوه الأجر فأحدث المضرة على جاره‪ ،‬فخرجت تلك المضرة‬ ‫إِكَمَا اشتراها شراء انفساخ فإنه يدرك نزعها على من أحدثها؛ وإن لم يحضر‬ ‫ليدرككنزنرعها على الذي باعها أيضا‪ ،‬مثل اللاتي قبلها‪.‬‬ ‫وما العبد المأذون له في التجارة إن أحدث مضرة لجخاره بإذن سَيّده أو بغير إذن‬ ‫العبد يؤخذ بنزعها‪ ،‬ويدرك على سَيّده أيضا‪.‬‬ ‫سَتّده‪ 6‬ف‬ ‫وأما العبد إن اشترى أرضا شراء انفساخ‪ .‬فأحدث فيها المضرة على جاره‬ ‫فت العبد يؤخذ بنزعها‪ ،‬ويؤخذ بها سَيّده أيضا‪ .‬وإن خرج العبد إِنَمَا اشتراه‬ ‫سيده شراء انفساخ بعدما اشترى تلك الأرض التى أحدث فيها المَضَة‪ .‬فإنه إن‬ ‫أمره الذي اشتراه بذلك فليؤخذا به جميعا؛ وإن لم يأمره فليؤخذ به العبد وسيتّده‬ ‫الأول إذا كان العبد مأذونا له في التجارة عند سَيّده الأول؛ وإن كان غير ماذون له‬ ‫ما أحدث من المَضَرّة بغير التعدي؛ وما ما‬ ‫فليؤخذ العبد ولا يؤخذ سيده في ح‬ ‫أحدث بالتعدي فإنه يؤخذ به العبد وسيده جميعا فيما دون رقبته‪.‬‬ ‫ومن اشترى أرضا فحدث فيها المَضَرّة‪ ،‬فاستمسك يمن أحدثها فاستحق نزعها‪،‬‬ ‫فخرج في بيعها انفساخ فلا يدرك نزعها بعد ذلك‪ ،‬وَإِئَمَا يدرك نزعها من رجعت‬ ‫إليه تلك الأرض النساج وأما إن لم يتبين هم الانفساخ إإل بعدما نزعوا تلك‬ ‫المحَضَرّة‪ ،‬فاستمسك بمن أخذه بالنزع بعناء نزعها فلا يدرك عليه شيئا‪.‬‬ ‫ولو أ الذي رجعت إليه بالانفساخ قد برا من أحدثها بعدما رجعت إليه أو‬ ‫من احتسب‬ ‫أعطاها له‪ .‬وكذلك المضرة إن نزعها القاضي أو جماعة المسلمين أو‬ ‫فيها بنزعها مثل المَضَرة إن حدثت لليتيم أو المجدون‪ ،‬حَتتّى يبلغ الطفل أو يفيق‬ ‫الجنون أو يقدم الغائب فيعطوا تلك المَضَرَة لمن احدثها أو يبرئوه منها‪ ،‬فلا يدرك‬ ‫الذي أحدث المضرة _ فأخذ بنزعها _ شين"‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فلا يدرك الذي أحدث المضرة _ فأخذ بنزعها _ شيئا»‪.‬معناه‪ :‬فالذي أحدث‬ ‫المضرة وأيذ بنزعها لايدرك شيما من عنائه في نزع المضرة‪.‬‬ ‫‪- 105 -‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫الاستحفقا ق‬ ‫مسا لة ‪2‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث المَضَرَّة جاره فمكث في ذلك مقدار ما تثبت له فيه‬ ‫فاستحق فلك الشيء الذي ثبتت له المَضَرة‪ ،‬فاستمسك بنزع المَضَرّة من استحق‬ ‫ذلك الشيء أرضا كان أو غيرها‪ ،‬و لم يمكث بعدما استحقتَها مقدار ما تثبت فيه‬ ‫حضر لذلك أو غاب طفلا كان أو بالغا استحقتها بالتاريخ أو بغير التاريخ‪ ،‬سواء ذلك‬ ‫التاريخ قبل حدوث المَضَرَة أو بعدهاء فلا يدرك نزعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استحق‬ ‫أو مكثت تلك‬ ‫المضرة أو بعدما حدثت و غ تثشبتثڵ‬ ‫ذلك بالناريخ قبل حدوث‬ ‫المضرة مقدار ما تثبت فيه وهو غائب أو محنون أو يتيم‪ ،‬فإً هؤلاء يدركون نزعها‪.‬‬ ‫وأما من كانت الأرض أو ما اتَصَلَ بها ني يده و لم تعرف لغيره‪ ،‬فحدثت له‬ ‫المضرة‪ .‬فمكثت مقدار ما تثبت فيها ثم جاء صاحبها فتَبَيتَنَ أه إنتَمَا كانت‬ ‫قي يد من كانت في يده بالأمانة و الرهن أو الاستمساك و الكراء أو كانت ف‬ ‫أو يتيما أومحنونا؛ وما إن حضر فلا يدرك نزعها‪.‬‬ ‫وأما من أحدث المَضَرّة لرجل فاستمسك به عند القاضي فأدرك عليه نزعها‪،‬‬ ‫فاستحقّت تلك الأرض المضرة فلا يدرك نزعها إل على من استَحَقتَها‪ ،‬سواء‬ ‫أاستحَقتَها بالتاريخ قبل أن يكون ذلك الشيء مضرة أو بعدما كان مضرة فإنه‬ ‫يدرك عليه نزعها‪ .‬وكذلك إن اشتراها بعدما أدرك نزعها على الأول أو دخلت‬ ‫ملكه بمعنى من المعاني‪ ،‬فئه يدرك نزعها على من دخلت ملكه‪.‬‬ ‫مضرة ثبتت لرجل أو تيرا‬ ‫‪7‬‬ ‫منها لمن أحدثها فجاء من استحق الأرض الي‬ ‫له أول‬ ‫كانت فيها فلا يدرك من ثبتت‬ ‫مرة نزعها\ إلا إن اشترطها لمن احدثها‬ ‫خاصة دون غيره أو براها له‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الاستحقاق‪ :‬في اصطلاح الفقهاء‪ :‬ظهور كون الشيء حتما واحبا أداؤه للغير‪ .‬انظر‪ :‬معجم‬ ‫لغة الفقهاء صفحة ‪.95‬‬ ‫‪- 205 -‬‬ ‫تلك‬ ‫وأما من أحدث المضرة لرجل حَتّى ثبتت له‪ ،‬فجاء من استحق م‬ ‫الأرض اليثبتت لها المَضَرَةة بالتاريخ قبل أن تشبت فيها المضرة فََهُمَا لا تثبت‬ ‫ما نابه‬ ‫لهما تلك المضرة‪ .‬إلا إن ا ستحق منها سهما معلوما بالحدود فإنه ت‬ ‫ولا يدرك صاحبه شيماء وإن لم يؤرخ فلا يدرك شَيعًا قد ثبت له ذلك؛ وما إن‬ ‫ثبتت له المضرة ة فبلغ اينه الطفل فاستحوًذلك الذي ثبتت له المَضَرّة فلا يدرك ابنه‬ ‫نزع تلك المَضَرّة؛ أما إن كان إِئَمَا استحقذلك يتيم قد استخلف عليه الذي‬ ‫ثبتت لهفبلغ اليتيم‪ ،‬فاستمسك بنزع تلك المضرة فإنه يدركها‪ .‬وكذلك الجنون‬ ‫والغائب على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما من حدثت له المَضَرَّة‪٧‬‏ فاستمسك ترع تلك المَضَرَّة‪ ،‬فتبين أ تلك‬ ‫المضرة لابنه الطفل فهل ينزع ذلك بنفسه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن شاء نزعها بنفسه أو بمال ابنه ذلك‪ .‬وأما إن تَبَينَ أت تلك المَضَرةليتيم قد‬ ‫استخلف عليه أو لمجنون‪ ،‬فلا ينزع ذلك بنفسه ولكن يأخذ ذ الغشيرة فيجعلون له خليفة‬ ‫فيستمسك به بنزع تلك المَضَرَّة من مال اليتيم أو المجنون الذي استخلف عليه؛ فإن أمره‬ ‫القاضي أو جماعة المسلمين أن ينزع ذلك بنفسها فإنه ينزعه؛ وإن نزعه على أن يدرك‬ ‫عناءه‪ ،‬فإنه يدرك عناءه من مال اليتيم أوالجنون‪ .‬وأما إن تين أ تلك المَضَرّة إِنَمَا‬ ‫هي لغائب قد استخلف عليه& فلا يدرك على العشيرة أن يستخلفوا له ولكن يميء‬ ‫بحجَّته حَتَّى يقدم الغائبفيكون على حجته‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيه؟‬ ‫مقدار ما تثبت‬ ‫فيها مضرة [ نمكثلت‬ ‫فحدثت‬ ‫رهن أرضا لرجل‬ ‫قلت‪ : :‬فمن‬ ‫قال‪ :‬إن حضر الراهر‪ )"(.‬ذلك فلا يدرك نزعها ولا يدركه المرتهن أيضاء ولو‬ ‫أه غاب في تلك المدة‪ .‬وما إن حضر المرتهن وغاب الراهن فإنهما يدركان نزعها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‏‪٨‬‬ ‫‪ - 1‬الرهن‪ :‬توثيق دين بعين‪ :‬أي حبس شيء مالي ضمانا لحق الغير‪ .‬والراهن‪ :‬المدين الذي دفع‬ ‫الرهن‪ .‬والمرتهن‪ :‬هو الدائن الذي يقبض الرهن من المدين‪.‬‬ ‫‪- 305 -‬‬ ‫المرتهن‬ ‫كل واحد منهما‪ .‬وكذلك إن غابا جميعا؛ ومنهم من يقول ‪ :‬إن غاب‬ ‫‏‪ ٠‬وحضر الراهنك قت المرتهن يدرك نزعها ولا يدركه الراهن؛ وهذا إذا مكث مقدار‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫ما تثبت‬ ‫وما إن حدثت تلك المَضَرَّة قبل الرهن‪ ،‬نم رهنه فلا يدرك المرتهن نزعها‬ ‫ويدركها الراهن ما لم تثبت له‪ .‬وأما إن حدثت لهما في حال الرهن‪ ،‬و لم تثبت‬ ‫إلآ بعدما رجع ذلك إلى الراهن فإته يدرك نزعها ما لم تشبت؛ فإذا تمت المدة فلا‬ ‫المعاني‬ ‫معنى من‬ ‫أو دخلت ملكه‬ ‫تلك الأرض‬ ‫اشترى‬ ‫نزعها ‪ .‬وكذلك من‬ ‫يدرك‬ ‫على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما الراهن إن أحدث المَضَرّة في الرهن فلا المرتهن يأخذه بنزع تلك‬ ‫المحَضَرة‪ .‬وكذلك المرتهن إن أحدث المضرة في الرهن أو أحدثها فيه‪ 5‬فإة الراهن‬ ‫يأخذه بنزعها‪ .‬وكذلك من أحدث المَضَرَة في الرهن بإذن أحدهما أو أحدثها‬ ‫فبرآه منها أحدهماء فإن لم يأذن له لا يدرك نزعها‪ ،‬وأما إن أذنا له جميعا أو أبرآه‬ ‫منها فلا يدركان نزعها‪ ،‬وينفسخ الرهن بإذن المرتهن» ولا ينفسخ بإذن الراهن؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن كان نفعا للمرتهن أو للمأذون فقد انفسخ الرهن وإن لم يكن‬ ‫لهما فيه نفع فلا ينفسخ‪.‬‬ ‫وأمًا تبرئة المرتهن لمن أحدث تلك المَضَرَّة فلا ينفسخ به‪ .‬ويدرك الراهن على‬ ‫المرتهن نزع ما أحدث في الرهن‪ ،‬ولو لم يكن في ذلك الذي أحدث فيه مضرة‪.‬‬ ‫وكذلك المرتهن يدرك على الراهن نزع ما أحدث على الرهن ولو أن لم تكن فيه‬ ‫مضرة‪ ،‬إلا إن كان إِئَّمَا أحدث ذلك لصلاح الرهن فلا يدرك على كل واحد‬ ‫منهما نرَعه على الآخر‪.‬‬ ‫وما إن كان الرهن في يد المسلط { فحدثت فيه المضرة أو حدثت فيه؛ فب‬ ‫المسكط يدرك نزعها‪ .‬وأما المرتهن ففيه قولان‪ .‬وأما الراهن فإنه يدركها‪ .‬وكذلك‬ ‫إن كانا مرتهنين أو مسلتّطين أو رهينين أو خليفتين فإنهما يدركانه جميكا‪.‬‬ ‫ويدركه كل واحد منهماء ولو أذن صاحبه لمن يحدث ذلك أو بره‪.‬‬ ‫‪- 405 -‬‬ ‫وأما إن أحدث في ذلك الرهن ما تكون فيه مضرة على جاره فَإتَمَا يوخذ بنزع‬ ‫ذلك الراهن‪ ،‬ولا يؤخذ به المرتهن‪ ،‬ولا يذهب ذلك الفساد من مال المرتهن إن نزعه‬ ‫الراهن‪ .‬وأما ما أحدث الراهن أو المرتهن من المَضَرة في الرهن فََِمَا يوخذ بنزع‬ ‫ذلك من أحدثه منهما‪ ،‬إل إن كان الراهن إئَمَا أحدث تلك المضرة بعمال المرتهن‬ ‫أو أحدثها المرتهن بمال الراهن؛ فا كر واحد منهما يدرك عليه نزع ذلك‪.‬‬ ‫مسألة أخرى ي الوصية‪‎‬‬ ‫>‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‪٤‬‬ ‫وأما ما جعلت فيه الوصية إن أحدثت فيه المَضَرَّة على جاره فَِئَمَا يؤخذ بنزع‬ ‫ذلك الورثة دون خليفة الوصيّة‪ ،‬حضر الورثة أو غابوا وسواء أكان ذلك الشيء‬ ‫في يد الخليفة أو لم يكن‪ ،‬وسواء أجعله الميت في يده أو الورثة‪ ،‬فَإنتَّمَا يخرج نزع‬ ‫تلك المَضَرَّة من مال الميت كلنه‪ .‬وتخرج الوصية من ثلث ما بقي منه فيما‬ ‫يحدثونه بأنفسهم أو لم يكن لهم فيه سبب‪.‬‬ ‫وامنا ما أحدثوه بأنفسهم أو كان لهم فيه سبب فَإِئَمَا يخرج ذلك من أموالهم‬ ‫وتخرج الوَصِيّة من ثلث مال الميت كله‪ .‬وأما ما أحدث عليه من المَضَرَة فيما‬ ‫جعل الميت في يده فزد الخليفة والورثة يدرك كل واحد منهم نزع ذلك‪ .‬وكذلك‬ ‫ما أحدث عليه الورثة من المضرّات يدرك عليهم الخليفة نزعها‪ .‬وكذلك ما أحدث‬ ‫الخليفة يدركون عليه نرعه‪ ،‬سواء في ذلك ما حدث في حياة الميت و لم يثبت‪ ،‬أو ما‬ ‫حدث بعد موته‪ ،‬و لم يمكث مقدار ما تشبت فيه‪ .‬وسا ما حدث في حياة الميت‬ ‫فمكث مقدار ما تثبت فيه فلا يدركون نزعه‪ .‬وكذلك ما حدث بعده إذا مكث‬ ‫مقدار ما تشبت فيه على هذا الحال‪ .‬وأما ما حدث بعد موت الميت أو قبله به‬ ‫بإذنه فلا يدركون نزعه‪ ،‬وذلك الإذن إذا أعطى لهم ذلك" ‪ 5‬أو أوصى لهم بعد‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وذلك الإذن إذا أعطى لهم ذلك» مراده وا لله أعلم‪ :‬وذلك الإذن نافذ إذا أعطى لهم‬ ‫أي أقبضهم ما أذن إحداث المضرة فيه‪.‬‬ ‫‪- 505 -‬‬ ‫موته‪ .‬وأما من أذن له و لم يعط له شيماء فمات و لم يعمل فيه شيئما‪ ،‬فيا الورث‬ ‫يمنعونه إن أرادوا؛ وكذلك هو لا يعمل فيه شيمًا إلا بإذن الورثة‬ ‫وأما من أوصى بالأرض وفا اتَصَلَ بها لرجل غائبا أو حاضرا فحدثت علي‬ ‫المضرة فئه يدرك نزعها إن كان حاضرا‪ ،‬ويدركه خليفته إن غاب؛ وأما إ‬ ‫جعل ذلك الشيء الذي أوصى به المَضَرة على غيره‪ ،‬فإنه إن حضر الموصى ل‬ ‫يؤخذ بنزعه؛ وإن غاب فلينظروه؛ وإن قدم فدفع الوَّصِيسَة فلا يجد ذلك‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫بنزعه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجده ولا يدرك عليه شيما‪.‬‬ ‫مسألة اخرى‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أصدق لامرأته أرضا وما اتَصَلَ بها فحدثت فيها المَضَرَة ؟‬ ‫قال‪ :‬المرأة تدرك نزعها‪ ،‬مس الزوج أو لم يمس‪ .‬وما إن حدثت تلك المضرة‬ ‫قبل أث يصدق لها ذلك‪ ،‬و لم يمكث مقدار ما تثبت فيه‪ ،‬ففي ذلك قولان‪:‬منهم‬ ‫بعدما أصصددق‬ ‫وأما ما أحدث‬ ‫لا تدركه‪.‬‬ ‫نزعها؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫من يقول‪ :‬تدرك‬ ‫لها ذلك‘ فإنها تدرك نزعه ما لم يشبت‪ .‬وأما ما حدث من المَضَرة في الذي‬ ‫أصدق لها على جاره‪ ،‬قَإتَمَا يدرك ذلك على المرأة خاصة مَسرً الزوج أو ل يَمُسرَ‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يَمُسرً الزوج يدرك عليه النصف من ذلكؤ ويدرك النصف‬ ‫الآخر على المرأة‪ .‬وكذلك إن طلقها قبل أث يمَسًّها على قول من يقول‪ :‬إِنئّم‬ ‫يؤخذ بذلك كله المرأة إن طلقها قبل أن يسها‪ ،‬فإ الزوج يؤخذ بنزع نصف ذلك‬ ‫على كُل حال‪.‬‬ ‫وأما إن فاداها‪ ،‬فال الزوج يؤخذ بنزع ذلك كله‪ .‬وكذلك إن راجعها بذلك‪،‬‬ ‫فإن المرأة تؤخذ بنزع ذلك كله‪ .‬ومن يؤخذ منهم بنزع تلك المَضَرَّة هو الذي‬ ‫يدرك نزع ما أحدث على ذلك من المَضَرَة‪.‬‬ ‫‪ .7‬الشريك يدرك نزع ما أحدث على ما اشترك فيه مع غيره‪ ،‬ولا يدرك عليه‬ ‫نزع ما حدث في الذي اشترك فيه مع غيره على جاره من المضرة‪.‬‬ ‫‪- 605 -‬‬ ‫©"©”©”"”‪...........................................................‬‬ ‫‪`٨‎‬٭م‪"”<-‬ك"ف“”ك“ك“=}ذؤ©[}©‪9‬‬ ‫وأما إن تَرَوَجَها بصداق معلوم بغير شهود‪ ،‬فحدثت المَضَرَّة على ما أصدق‬ ‫لها‪ 5‬أو حدث فيه المضار على غيره‪ ،‬مَإِتَمَا يوخذ بذلك كله الزوج‪ ،‬ويدرك نزع ما‬ ‫وكذلك إن تَرَوَحَها بشاهد واحد على هذا الحال؛ ومنهم من يقول‪ :‬تؤخذ المرأة‬ ‫بنزعه‪ .‬وأما نزع ما حدث على ذلك فإئّها تدركه على كل حال بمنزلة من كمان‬ ‫الشيء في يده بالخلافة أو بالأمانة‪.‬‬ ‫وأما البالغ إن تَرَوجَ طفلة فأصدق ها أرضا وما اتتَصَلَ بها‪ .‬فحدثت عَلَيْهَا‬ ‫المضرة فَنّمَا يدرك نزع ذلك والدها؛ وإن لم يكن فولثُها؛ وإن لم يكن‬ ‫فخليفتها‪ ،‬وإن لم يكن فعشيرتها‪ .‬وأما ما حدث في ذلك الشيء من المَضَرّة على‬ ‫غيره‪ ،‬قَإنّمَا يؤخذ بنزعه والدهما أيضا وإن لم يكن فخليفتها‪ ،‬وإن لم يكن‬ ‫فعشيرتها؛ وإن كان أبوها غائبا‪ 5‬فك العشيرة تؤخذ أن تستخلف لها خليفة لنزع‬ ‫ذلك‪ ،‬وتؤخذ أيضا أن تستخلف من ينزع ما حدث على ذلك الشيء من المَضَرّةء‬ ‫سواء في ذلك الطفل أو الطفلة جميكا‪ ،‬الجواب فيهما واحد؛ وسواء في ذلك إث‬ ‫تروج الطفل الطفلة‪ ،‬أو البالغ الطفلة‪ ،‬أو الطفل البالغة؛ وإن لم تحضر العشيرة هذاء‬ ‫فا الإمام في مكانها‪ ،‬والحاكم في مكان الإمامإ والجماعة في مكان الحاكم‪.‬‬ ‫وما من أصدق أرضا أو ما اتَصَلَ بها لامرأته‪ ،‬فحدثت فيها المَضَرَّة على‬ ‫غيرها فأخذت بنز ع ذلك‪ ،‬فانتفت منه وادعت أنها ردت ذلك إلى زوجها‪ ،‬فلا‬ ‫يشتغل بها إلاً إن أتت بالبيّنة‪ .‬أو أقر الزوج بذلك فليؤخذ بنزعها‪.‬‬ ‫وإن ادَعَى الزوج أنها فاداها‪ 3‬فرجع إليه ذلك وأنكرت المرأة قوله‪ .‬فلا يشتغل‬ ‫به إلا بالبيّنة‪ ،‬أو بإقرار المرأة» وكذلك ماحدث على ذلك السيء مَإنكّمَا يدرك‬ ‫نزعه المرأة أيضا حتى يَعَبَمسَ أه للزو ج فيدركه‪ .‬وكذلك أبو الطفل أو الطفلة‬ ‫يجوز إقراره عليهما فيما بينه وبين الزو ج ما داما في الطفولية؛ فإن بلغا فلا يجوز‬ ‫عليهما إقراره‪.‬‬ ‫‪- 705 -‬‬ ‫وما المرأة إن أحدثت المَضَرّة على أرض رجل فأصدق لها ذلك الرجل تلك‬ ‫المضرة‪ .‬فلا يدرك عليها نزعها سواء في ذلك أكانت المَضَرَّة فأصدقها لاء أو‬ ‫أصدقها ها قبل أن تكون‪ ،‬علىأن تحدثها‪ ،‬فلا يدرك نزعها إذا كانت‪ .‬وإن لم تكن‬ ‫فلا يمنعها من إحداثها ‪ .‬وكذلك البيع واهبة على هذا الحال‪.‬‬ ‫مسالأة‪ .‬حيك‏‪ ٨٥‬بيع المضيرة‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أحدث المَضَرّة على أرض رجل فباع له صاحب الأرض تلك المَضَرَّة ؟‬ ‫قال‪ :‬بيعه جائز ويجوز لصاحب الأرض أخذ الثمن ولا يدرك نزعها بعد ذلك؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز بيع المضرة وَِنَمَا يجوز فني ذلك التبرئة‪ .‬ومما إن كان‬ ‫في تلك المضرة عين معلومة مثل البناء والنقض والغروس» فالبيع في ذلك جائز‬ ‫ويجوز فيه للبائع أخذ الثمن‪.‬‬ ‫وما من أراد أن يحدث المَضَرّة على أرض رجل فباع له صاحب الأرض تلك‬ ‫المضرة على أن يحدثها ففيها قولان‪:‬منهم من يقول‪ :‬ذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫الهبة والتبرئة‪ .‬‏‪ ٠‬وأما إن باع له تسمية معلومة من تلك‬ ‫ذلك‬ ‫ر إِكَمَا تحوز ق‬ ‫لا يجوز‬ ‫المضرة‪ .‬كانت المضرة قبل ذلك أو لم تكن فإته إن كانت المَضَرَّةقبل ذلك‪،‬‬ ‫البيع‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫لا يجوز‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫ومنهم من‬ ‫المَضَرَة؛‬ ‫منها جائز وتثبت‬ ‫فبيع التسمية‬ ‫شيء ولكن المَضَرّة ثابتة‪ .‬ويكون ذلك بمنزلة التبرئة؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز‬ ‫بيع التسمية ولا تثبت المَضَرَّة أيضا‬ ‫وما إن باع له تسمية من المحضرة على أن يحدثها‪ ،‬فلا يجوز ذلك البيع" ولا‬ ‫رويجوز له أن يحدثها؛ ومنهم من‬ ‫يحدث شيئا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ذلك‬ ‫يقول‪ :‬يجوز بيع التسمية من المَضَرّةء ولا يجوز له أن يحدثها كلها إذا كانت لا‬ ‫تنفصل؛ وأما ما ينفصل فلا يحدث إل تسمية من المضرة‪.‬‬ ‫أراد أن‬ ‫مضرة‬ ‫له‬ ‫حدثت‬ ‫فباعها له من‬ ‫على رجل‬ ‫المضرة‬ ‫وأما من أحدث‬ ‫يحدثها له فجائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز‪.‬‬ ‫‪- 805 -‬‬ ‫ما إن تبايعا أرضا فيما بينهما أو تواهباها‪ ،‬أو اقتسماها على ألا يأخذ كل‬ ‫و‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‌‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫ت‬ ‫واحد منهما صاحبه بنزعه مضرة كانت قبل ذلك أو مضرة تحدت ڵ فلا يتآخذان‬ ‫بعد ذلك بنزعها؛ ولا يمنع كل واحد منهما صاحبه من حدوثها‪ .‬وكذلك إن‬ ‫تبايعاها لمن وليا أمره من أطفالهما أو يتامى قد استخلفا عليهما‪ ،‬أو المجانين من كل‬ ‫ما يكون فيه العوض؛ فا ذلك جائز ولا يدرك نزع ذلك إن رجع الأمر إله‬ ‫مثل إن بلغ الطفل أو أفاق الجنون‪ ،‬فاستمسكوا بنزع ذلك فلا يشتغل بهم؛ وأما ما‬ ‫م يكن فيه العوض فهو جائز على طفله ولا يدرك نزعه إذا بلغ‪ ،‬ولا يجوز ذلك‬ ‫على اليتيم ولا على الجنون‪ ،‬ويدركون نزعه إذا بلغ اليتيم أو أفاق الجنون أو حدثت‬ ‫لأحدهما خليفة غير الأولى‪ ،‬فإئّه يدرك ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك ما أحدث هو عَلى يتيم قد استخلف عليه فيما فيه نفع فلا يثبت له‘‬ ‫ويدركه إذا بلغ‪ ،‬ويدركه خليفته أيضًا؛ وكذلك الجنون على هذا الحال‪ .‬وأما ما‬ ‫أحدث لابنه الطفل ممًا تكون فيه المَضَرَّة لابنه مما يكون للأب فيه نفع فلا‬ ‫يدركه ابنه إذا بلغ‪ .‬مكث مقدار ما يثبت فيه أو لم يمكث‪ .‬وأما ما لم يكن فيه نفع‬ ‫للأب وقد كان فيه نفع لغيره و لم يمكث مقدار ما تثبت فيه فية الابن يدرك‬ ‫نزع ذلك إذا بلغ‪ .‬إل إن أخرجه الأب من ملك الابن قبل بلوغه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫كل ما حدث بسبب ابنه} فلا يدرك نزعه على كُإرٌ حال‪ ،‬مكث مقدار ما ينبت فيه‬ ‫أو لم يمكث كان فيه نفع للأب أو لم يكن أخذ فيه عوضا أو لم يأخذ‪.‬‬ ‫ومنا ابنه البالغ إن أحدث له أبوه المَضَرَّة‪ ،‬فإنه يدرك عليه نزعها‪ ،‬ويدرك‬ ‫نزعها‬ ‫على من أذن له أبوه‪ ،‬إلا إن مكث مقدار ما تثبت فيه وسواء في ذلك‬ ‫الأب أو غيره‪ ،‬إلا إن نزعه منه بالحاجة‪ .‬وأما الجد فلا يشتغل بنزعه من ابن ابنه إلا‬ ‫فيما أخذ له فيه العوض‪.‬‬ ‫‪- 905 -‬‬ ‫مسألة يذإثاتا لضر‬ ‫قلت‪ :‬ومن غرس في أرضه ما يكون مضرة على جاره‪ ،‬كم يكون مقدار ما‬ ‫تثبت له فيه ؟‬ ‫قال‪ :‬في ذلك أقاويل© منهم من يقول‪ :‬حَتَى يستغل؛ ومنهم من يقول‪ :‬حَتسى‬ ‫يستغن؛ ومنهم من يقول‪ :‬حيثما نبت فهي ثابتة} نبت ذلك من غرس" آو نبت‬ ‫ريرس» ماثللنوى أو غيره منالحب؛ والمأخوذ به فيهذا‪ :‬حَتَى يستغل‪.‬‬ ‫غغ‬‫من‬ ‫وتلك الغلة حَتَى تلد فحيثما ولدت فهي ثابتة‪ 5‬أدركت أو لم تدرك‪ ،‬قل ذلك أو‬ ‫كثر فلا يشتغل بغلّة غرس معها‪ ،‬سواء في هذا استغلها صاحبها أو غيره؛ ومنهم‬ ‫من يقول في هذا‪ :‬فيما رد ثلاث سنين إلى فوق؛ ومنهم من يقول‪ :‬سبع سنين؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا نشبت حتى تمكث مقدار ما يحوزها فيه‪ .‬ويستغل ولا يشتغل‬ ‫بغلة في أقلَ من هذه المَة؛ ومنهم من يقول‪ :‬لاا تلثمبتَ لضهَرَة أصلا فحيثما‬ ‫استمسك به فاته يدرك نزعها إلا إن مات من حدثت له؛ ومنهم من يقول‪ :‬من‬ ‫مات منهما فقد ثبتت‪.‬‬ ‫وهذا إذا غرس ذلك أو نبت في أقل من خمسة أذرع وأما إن غرس أو نبت في‬ ‫أكثر من خمسة أذر ع‪ .‬فلا يشتغل به ولو كانت فيه مضرة لجاره؛ وإن ترك خمسة‬ ‫أذرع لخاره‪ ،‬فغرس أو نبتت في خمسة أذرع فزادت في عينها وغلظت حَتَّى لم ييق‬ ‫إلا أقل من حمسة أذرع فلا يؤخذ بنزع ذلك‪ .‬وكذلك إث غرس في أقل من حمسة‬ ‫أذرع‪ .‬وثبتت عَلّى جاره حَتًى زادت على ما كانت عليه ي عينها فلا يجد جاره‬ ‫نزعها‪ .‬وأما إن قامت تحتها غرسة بعدما زادت على ما كانت عليه في عينها فإنه‬ ‫‪ .‬يدرك عليه نزع ذلك‪ .‬وكذلك الوي غرس في أكثر من خمسة أذرع فزادت في عينها‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬حَئي يستغل» أي‪ :‬لا تثبت مضرة الغرورس حَتى تعطي غلة‪.‬‬ ‫وقوله‪« :‬حَتَى يستغني» أي‪ : :‬حَتَى يستغني عن الرعاية مثلل السقي‪.‬‬ ‫‪- 2‬‬ ‫‪- 015 -‬‬ ‫حَتى م يبق إلاً أقل من خمسة أذرع‪ .‬فقامت تحتها وَدِيئة(" فإنه يؤخذ بنزعهاء‬ ‫وهذا الذي يدرك نزعه فيما قام من تحتها من الأرض؛ وأما ما قام من جذرها مثل‬ ‫الصنوان وغيره فلا يؤخذ بنزعه؛ وأما ما زاد من جرائدها حَتَّى وصلت إل أكثر‬ ‫من خمسة أذرع فلا يؤخذ بنز ع ذلكؤ إلا إن كان الذي زادت عليه مثل الطريق أو‬ ‫الساقية أو الممصل أو الججازات كلها فمنعت الجواز فإنه يؤخذ بنزعه‘ إلا إن‬ ‫مكث مقدار ثلاث سنين؛ ومنهم من يقول‪ :‬سبع سنين؛ ومنهم من يقول‪ :‬عشرين‬ ‫سنة‪ ،‬فقد ثبتت له‪ .‬وهذا إذا كانوا خواص وأما العامة فلا يثبت لها ذلك‪ .‬وهذا‬ ‫في النخل خاصة‪ .‬وأما غيرها من الأشجار مثل التين والزيتون وغيره إن زادت‬ ‫غصونها على الذي ترك من حمسة أذرع فإنه يؤخذ بنزع كل ما جاز إليه من‬ ‫ذلك عامة كانوا أو خواصرء إلا إن مكث ذلك مقدار ما تثبت فيه على الخواص‬ ‫من الناس‪ .‬وأما العَامَّة فلا تشبت ها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وأما ما غرس في أكثر من خمسة أذرع فوصلت عروقها إلى جاره‪ ،‬فإةً جاره‬ ‫بمنعه مِمًا يجوز إليه من ذلك‪ ،‬ويترك هو أيضا من ناحيته هسة أذرع‪ ،‬ويغرس في‬ ‫أكثر من ذلك إن أراد‪ ،‬وهذا إذا كان فيما بينهم التمانع أول مرة أو عمروا أرضهم‬ ‫رة واحدة} أو منهم من سبق صاحبه بالعمارة؛ وهؤلاء كلهم يمنعون ما جاز إليهم‬ ‫فيما دون هسة أذرع‪ .‬ولا تكون التباعة في ذلك لمن قطعه بنفسه إذا ترك إلى‬ ‫صاحبه من ناحيته خمسة أذر ع؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن غرس أحدهما وجازت عروق‬ ‫غروسه إلى جاره حَتَّى عاشت تلك الغروس من تلك الأرض فلا يصيب نزعها‬ ‫وهذا إذا مكث مقدار ما تشبت له فيه‪.‬‬ ‫وهذه الخمسة الأذرع إِتَمَا يحسبها كل واحد منهما من ناحينه خَاصَّة‪ .‬فإن‬ ‫كان بينهما حائط‪ ،‬وهو مشترك فيما بينهما فلا يحسبونه‪ 5‬ويترك كل واحد منهما‬ ‫«‬ ‫۔۔۔‬ ‫د‬ ‫‏‪"1١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‪.‬‬ ‫۔‬ ‫وَدِية‪ :‬بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء قال في القاموس‪ :‬الوي «كغنيي‪ :‬صغار‬ ‫‪- 1‬‬ ‫الفسيلء الواحدةء كغنيًّة»‪ .‬مَاكَة‪« :‬ردي»‪.‬‬ ‫‪- 115 -‬‬ ‫‪33‬‬ ‫خمسة أذرع من غير أن يحسب فيها سهمه من الحائط‪ .‬وإن كان الحائط لأحدهم‬ ‫دون الآخر فليحسبه صاحبه إلى ناحيته‪ .‬وإن كان لغيرهما جميعا فليترك كل واح‬ ‫منهما من أرضه لمسة أذرع من غير أن يحسبا حائط غيرهم‪ .‬وكذلك فيالجس‬ ‫والساقية والممصل والطريق وما أشبه ذلك" فالجواب في ذلك كالحواب في الحائط‪.‬‬ ‫وأما قوم اشتركوا في أرض فاقتسموها‪ ،‬فوقع لبعضهم في سهمه مقدار ما لم تَتِم ‬ ‫خمسة أذرع أو ما تمت فيه حمسة أذرع فأرادوا أن يعمروا أرضهم فتمانعوا الحر‬ ‫كلهم ‪ 3‬فإنهم يتمانعون الحريم كلهم؛ ولو لم ي ي سهم أحدهم خمسة أذرع إإل و‬ ‫زاد من سهم غيره ما يتِمُون به فلا بْدً من تمام الحريم‪ .‬وأما إث كانت عمارة ثابتة في‬ ‫يينهما‪ ،‬و لم يم في تلك العمارة مقدار الحريم فلا يجاوز تلك العمارات إلا ما وراه‬ ‫‪ 7‬منها حريم هذه العمارة إن كانت لصاحب الأرض أو لغيره من اللمس من غير الذ‬ ‫ادعى الحريم‪ .‬وأما إن كانت تلك العمارة إما كانت بنفع الذي ادعى الحريم فإ‬ ‫يدرك حريمه‪ ،‬ولكن يحسب تلك العمارة في ذلك الحريم؛ فإن بقي له شيء فليتمّه م‬ ‫حد الذي يليه؛ ولكن إن جازت إليه المَضَرَّة من الجار الثاني» أو جازت مضرّته هو ‬ ‫الجار الثاني‪ ،‬فهم يتداركون نزعه‪ ،‬وتثبت لهم' ولا تثبت على من يليه قبل ‬ ‫تثبت على الثاني‪ ،‬وتثبت للثاني ولو لم تثبت للأوّل‪ ،‬وتثبت هما جميعا‪ .‬وذل‬ ‫إذا أحينا الأول ححَّته قبل أن تصل تلك المَضَرَّة إلى الثاني‪ .‬أو كان الأول غائبا‪ ،‬‬ ‫كان الثاني لم يحي حجته حَتَّى تثبت؛ فإن أقام الأول حجّته‪ ،‬فأدرك نزعها فنزعه‬ ‫فقد زالت على الثاني‪.‬‬ ‫فإن ورث من تشبت له المضرة من لم تثبت له أو باع له تلك الأرض‬ ‫فإنه ينزعها مِمّا ورث\ ولا ينزعها من الموضع الذي تثبت له فيه؛ وكذلك ‬ ‫ورث من لم تثبت له فإنه يدرك نزع اليي لم تشبت‪ ،‬ولا يدرك نزع ما ثبت‬ ‫على الأرض اليي ورث من مورونه‪ ،‬وكذلك في البيع والهبة على هذا الحال‪.‬‬ ‫وما إن كان الجسر في ناحية أحدهما وهو له‪ ،‬وقد تم في عرض الجسر مقدا‬ ‫الحريم أو أكثر منه‪ ،‬فأراد أن يدني غروسه من الخسرك فقال له الآخر‪ :‬اترك الحري‬ ‫‪- 215 -‬‬ ‫فلا يدرك عليه ذلك إن تَمً الحريم في الحخسر‪ .‬وكذلك في الممصل والساقية والطريق‪،‬‬ ‫وجميع الموانع ال تكون فيما بينهما مثل الجسر نسقًا بنسق‪ .‬وكذلك الجحسر إذا كان‬ ‫فيما بينهما‪ ،‬و لم يدًعه كل واحد منهما و لم يعرفاه لأحد‪ ،‬فلا يمنع كل واحد منهما‬ ‫من الغرس‪ .‬وكذلك إن تبا منه أحدهما فلا يمنع صاحبه من الغرس ادَعاه صاحبه‬ ‫أو لم يدعه؛ وأما إن ادعياه جميعا ونصيب كل واحد منهما في الجسر مقدار الحريم‬ ‫أو أكثر منه فإنهما يتمانعان من الغروس حتى ينزع الحريم" إلى الجسر‬ ‫فيقتسمانه‪ ،‬فإن اقتسماه فتم في سهم كل واحد منهما مقدار الحريم‪ ،‬فلا يمنع كل‬ ‫واحد منهما الآخر‪.‬‬ ‫باب في الحريم ايضا‬ ‫قلت‪ :‬فما العمارة ال تحتاج إلى حريم حمسة أذرع أو سة ؟‬ ‫قال‪ :‬هي عمارة الأشجار كلها‪ ،‬من النخل والتين والزيتون والرمان وجميع‬ ‫الأشجار وأما غير ذلك من العمارات كلها فهو على وجوه‪ :‬فمنها مالها حريم‪،‬‬ ‫وما ليس له حريم وما لم نذكر قبل هذا فسنذكره إن شاء ا لله‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له شجرة في أرض غيره‪ ،‬فاستمسك بصاحب الأرض بحريمها ؟‬ ‫قال‪ :‬يدرك عليه الحريم لشجرته‪ ،‬ولا يصيب صاحب الأرض أن يعمر في حريمها‬ ‫غيرها؛‬ ‫فيه‬ ‫حدث‬ ‫ولا‬ ‫بتلك العمارة©‬ ‫فليعمره‬ ‫قبل ذلك‪،‬‬ ‫يعمره‬ ‫كان‬ ‫إث‬ ‫إلا‬ ‫شيعًا‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يعمرها بمثل ذلك أو أقل منه‪.‬‬ ‫وكذلك صاحب الأرض إن استمسك بصاحب الأشجار أن يترك له حريمه‘‬ ‫ويغرس في أرضه فيما دون الحريم فله ذلك؛ وسواء في ذلك أكانت الشجرة كبيرة أو‬ ‫صغيرة! طالت غصونها أو قصرت©‘ جازت الحريم أو لم تجحزه‪ ،‬فجائز له أن يغرس‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬حَتى ينزع الحريم» معناه‪ :‬حَتى يترك مقدار الحريم‪.‬‬ ‫‪- 315 -‬‬ ‫ويعمر جميع العمارات إذا ترك الحريم‪ .‬إلاً ما يكون فيه تلف شجرة صاحبه فلا‬ ‫يكون عليه بهذه العمارة إلا الحريم الذي جعل للشجرة‪ .‬ولو أن غصون الشجرة قد‬ ‫الأرض نزع تلك الفصون ‪ .‬ويعمر‬ ‫صاحب‬ ‫الحريم فلا يشتغل بها‪ ،‬ولا يدرك‬ ‫جازت‬ ‫تحت الفصون بالغرس والبناء وغيره مِمًا لا يضر بالغصون‪ .‬ولا يكون غصون ما‬ ‫غرس مَضَرّة إذا بلفت غصون الشجرة الأولى؛ ولا يمنع صاحب الأرض غصون‬ ‫الشجرة الأولى ما لم تحاوز حريمها‪ ،‬فإذا جاوزته فإنه يمنعها من الزيادة فيما زادت‬ ‫بعد منعه فإنه يدرك نزع ما زادت‪.‬‬ ‫وأما الشجرة إذا كانت لرجل في أرض رجل آخر فطالت غصونها حَتى‬ ‫جاوزت تلك الأرض اليي كانت فيها كلها وبلغت أرض رجل آخر‪ .‬وقد تم‬ ‫الحريم في أرض الأول أو أكثر من الحريم‪ ،‬فلصاحب الأرض الي بلغتها الفصون أن‬ ‫يمنعها من الزيادة إليه‪ ،‬ويدرك نزعها ما لم يمكث مقدار ما يشبت له فيه وذلك‬ ‫المقدار ما دام من بلغته حَيّا؛ ومنهم من يقول‪ :‬ما دام صاحب الشجرة حَيئا؛‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‪٤‬‬ ‫ث‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫له ما‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬ما دام كل واحد منهما حيا؛ ومنهم من يقول ‪ :‬لا تثبت‬ ‫له‪.‬‬ ‫حدثت‬ ‫م يتبرأ منها من‬ ‫أرضها‬ ‫فطالت غصونها حَتَى جاوزت‬ ‫شجرة في أرضها‬ ‫وكذلك من غرس‬ ‫وبلغت أرض غيره‪ ،‬فإنه يمنعه من الزيادة‪ ،‬ويدرك عليه نزعها ترع الحريم من أرضه‬ ‫أو لم ينزعه وثبت على صاحبه فإنه يمنع ما يزيد إليه من الفصون‘ ويدرك نزعها‪.‬‬ ‫وهذا كله قي غير النخلة} وما النخلة فلا يدرك نزع جرائدها إلاً ما ذكرنا من‬ ‫اجازات كلها مثل الطريق أو غيره إذا أضل به ذلك‘ فحينئذ ينزعون تلك الجخرائد؛‬ ‫ومن العلماء من يقول‪ :‬إ حريم النخلة مقدار جرائدها‪ ،‬إن طالت جرائدها طال‬ ‫حريمها‪ ،‬وإن قصرت قصر‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إن قصرت جرائدها بعد طولها أو طالت بعد قصرها ؟‬ ‫قال‪ :‬إِئَمَا يرجع ذلك إلى جرائدها إن طالت طال حريمها‪ ،‬وإن انتقصت انتقص؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إذا حكم الحاكم بحريمها أو اتّفقوا عليه‪ 6‬فلا يزداد ولا ينتقص‪.‬‬ ‫‪- 415 -‬‬ ‫‪---‬‬ ‫قلت‪ :‬إن كانت شجرنان أو ثلاث أو آكثر من ذلك في مكان واحد فكم يكون‬ ‫لها من الحريم ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يكون ها إلاً ال قابلت جارها‪ ،‬فإن قابلته كلها فلكل واحدة منها‬ ‫حريبمها على حدة وهو حمسة أذرع أو ستة على قدر المأخوذ به عندهم‪.‬‬ ‫وأما من غرس في أرض رجل حيث يجوز له أن يغرس‪ ،‬فاستمسك به صاحب‬ ‫من حممسة‬ ‫الأرض في الحريم فأخرجه‘‪ 8‬فكبرت بعد ذلك حَتَّى لم يبق إل أق‬ ‫أذرع‪ ،‬فاستمسك بصاحب الأرض أن يخرج له خمسة أذرع من بعد ما كبرت‬ ‫شجرته وازدادت فقال صاحب الأرض‪ :‬قد أخرجتها لك قبل هذا ؟‬ ‫قال‪ :‬إنسَمَا ينظر في ذلك إلى الوقت الذي استمسك فيه كل واحد منهما‬ ‫بالخريم‪ .‬إن حكمه له الحاكم قبل ذلك أو اتَقَمَا عليه{ فلا يشتغل بدعوى صاحب‬ ‫الأرض أو بدعوى صاحب الشجرة‪ ،‬إن استمسك كل واحد منهما بالزيادة في‬ ‫الحريم أو النقصان منه‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الشجرة لرجل في أرض غيره فماتت فاستمسك صاحبها‬ ‫بصاحب الأرض أن يخرج له حريمها‪ ،‬اشتغل كل واحد منهما بالعمارة أو لم‬ ‫يشتغل فإنه يدرك عليه أن يخرج له حريمها‪ ،‬ويمنع صاحب الشجرة صاحب الأرض‬ ‫عاشت شجرته أو ماتت؛ ويجوز لصاحب الأرض فيما بينه‬ ‫من أن يعمر حريمها‪،‬‬ ‫وبين ا لله أن يعمر حريم تلك الشجرة إن لم يمنعه صاحبها‪ .‬وأما مكان الشجرة‬ ‫بعينه فلا يعمره‪ 3‬ويجوز لصاحب الشجرة أن يعمر مكانها بأي عمارة شاء بمثل‬ ‫عمارة الأولى أو أقل منها‪ ،‬إذا لم تكن فيها مَضَرَة‪ .‬فإن ادعى صاحب الأرض أ‬ ‫المَضَرَّة كانت في العمارة الت هي أقل من العمارة الأولى{‘‪ ،‬فليرجع ذلك إلى أهل‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فأخرحه» بمعنى‪ :‬فأعطاه إياه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬فإن ادعى صاحب الأرض ا المَضَرّة كانت في العمارة الي هي أقل من العمارة الأولى»‬ ‫يبدو لي أ فيها تقديما وتأخيرا‪ 5‬والأصل أن تكون هكذا‪« :‬فإن ادعى صاحب الأرض أت المَضَرّة‬ ‫الي كانت في العمارة هي أقل من العمارة الأولى»‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 515 -‬‬ ‫النظر‪ .‬وأما حريم الشجرة فإنهما يتمانعان عمارته جميعا‪ :‬صاحبها وصاحب‬ ‫الأرض‘ إلآ إن كانا يعمرانه قبل ذلك‪.‬‬ ‫جاءته من قبل صاحب‬ ‫غيره ‪ 3‬وتلك الشجرة‬ ‫‏‪ ٣‬أرض‬ ‫له شجرة‬ ‫فمن‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫بواحد من‬ ‫له من قبل غيره‬ ‫كانت‬ ‫و‬ ‫إما باهبة أو بالشراء أو بغير ذلكث‬ ‫الأرض‘‬ ‫فإنه‬ ‫المعاني‪،‬‬ ‫ملكه بمعنى من‬ ‫دخلت‬ ‫و‬ ‫أو كانت من قبل موروثه ‪0‬‬ ‫الوجوهك‬ ‫هذه‬ ‫الأرض‬ ‫له تلك‬ ‫إذا كانت‬ ‫أنها ليس ها حريم‪ . .‬وكذلك‬ ‫بسن‬ ‫إن‬ ‫إل‬ ‫حريمها‪،‬‬ ‫يدرك‬ ‫ماعلأشجار فباع الأرض وأمسك الأشجار أو باع الأشجار وأمسك الأرض‬ ‫لها الحريم على كل حال{ إلا إن اشترطوا في حال خروج ملك الأرض أو‬ ‫‪7‬‬ ‫الأشجار ألا يكون لها حريم‪ ،‬فحينئذ لا يكون لها شيء؛ أو كانت العمارة في حريم‬ ‫الشجرة‪ ،‬إما بالغروس أو بالبنيان أو بالإثارة أو بالساقية أو بالمصل أو بالطريق‪،‬‬ ‫واختلفت‬ ‫لها‬ ‫العمارات كلها إذا ث ثبتت‬ ‫أن يمنع هذه‬ ‫الشجرة‬ ‫صاحب‬ ‫فلا يصيب‬ ‫الزرارع‬ ‫وعمارة‬ ‫منها مثل الطريق أو الساقية‬ ‫فما كان‬ ‫تلك العمارات فيما بينها‪،‬‬ ‫أن يمنعها ‏‪ ٦‬ولكن يمنع من ذلك حريم شجرته ‏‪٠‬‬ ‫صاحب الشجرة‬ ‫كلها فلا يصيب‬ ‫سواء اعمر ما يلي الشجرة أو ما قرب من أرض‬ ‫سواء أعمر حريمها كله أو بعضه‬ ‫صاحبه؛ ويمنع صاحب الشجرة صاحب الأرض من غير تلك العمارة الن ثبتت‬ ‫ومنا إن كانت تلك العمارة ممصلاً‪ ،‬وقد قطع الممصل الأرض حَتَى لا تصل‬ ‫عروق الشجرة إلى الناحية الأخرى من الممصلء فلا يمنع صاحب الشجرة صاحب‬ ‫الأرض من الغرس في أرضه في الجانب الآخر من الممصل إلا إن اعتلً له بالظل أو‬ ‫بالغصون أن تضرَه‪ ،‬فحينئذ يمنعه من الغرس‪ ،‬وهذا إذا كان الممصل أو الموضع الذي‬ ‫حريم الشجرة‪.‬‬ ‫فيه ف‬ ‫يغرس‬ ‫أراد أن‬ ‫وأما إن كانت تلك العمارة إنتّمَا همي حائط‪ ،‬وهو في حريم الشجرة‪ ،‬فيا‬ ‫صاحب الشجرة يمنع صاحب الأرض من الغروس كلها‪ ،‬حَتمّى يترك إليه مقدار‬ ‫‪ - 1‬في الأصل‪« :‬وارثه»‪.‬‬ ‫‪- 615 -‬‬ ‫حريه مِمًا ردت الشجرة إلى تمام حمسة أذرع؛ ويدخل في ذلك الحائط والجسر‪.‬‬ ‫والزرب مثل الطريق والساقية‪.‬‬ ‫وأما غير الغرس من حميع الزرار ع والبقول فلا يمنعه من ذلك كله ‪.7‬‬ ‫المجازات كلها من وراء الحائط‪ ،‬فلا يمنعها له‪ ،‬إلا إن كانت فيها مضرة الشجرة‪.‬‬ ‫وما البئر والحجب فهما مثل الممصل والجواب فيهما واحد‪.‬‬ ‫وأما إن كانت العمارة شجرة كانت لصاحب الأرض في جنب الشجرة الأولى‪،‬‬ ‫ف ساحب الأرض يعمر ما دون شجرته بأي عمارة شاء‪ ،‬من الغرس أو غيره إلا‬ ‫ما ظهرت فيه مضرة صاحب الشجرة؛ ويمنع صاحب الشجرة صاحب الأرض من‬ ‫نزع تلك العمارة كلها إذا كان لشجرته فيها منفعة وكان في نزعها مضرتها أيضا‬ ‫فلا يصيب نزعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينزع ذلك كلمه إن أرادں إلا إن ظهرت في‬ ‫ذلك مضرّتها‪ ،‬مثل قطع عروقهاء أو كسر غصونها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل كانت له شجرة في أرض رجل مثل الزيتونة أو غيرها‪ ،‬فطالت‬ ‫غصونها حَتّى غطت أرض صاحبه كلها‪ .‬فاستمسك صاحب الأرض بنزع‬ ‫غصونها و لم يدركه‪ ،‬ثم بعد ذلك انكسرت غصونها أو ماتت حَتتّى رجعت إلى‬ ‫جذرها الأول فأراد أن يمنع ما يزداد إليه من الغصون ؟‬ ‫قال‪ :‬لا يمنعه منه إل ما جاوز الحريم‪ ،‬وأما ما لم يجاوز الحريم فلا يمنعه‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخذت الشجرة تلك الأرض كلها فأصابها ض؟ّ فماتت فلا يدرك‬ ‫صاحب الأرض نزع ما تيبس من غصونها‪ ،‬وكذلك ما ينبت من الغصون في تلك‬ ‫الشجرة غير الفصون الأولى‪ ،‬فإنه يمنعه من زيادتها فيما جاوز الحريم‪ ،‬وما زاد بعد‬ ‫ذلك فإنه يدرك نزعه‪ .‬وكذلك إن اعو جَ غصن منها حَتًى بلغ الأرض‘ فنبت في‬ ‫الأرض فإته إن استغنى عن جذع الشجرة فيكون له حريم غير حريم الشجرة؛‬ ‫وإن لم يستغن عن الجذع فلا يكون له حريم إلا حريم الجذع‪ .‬وكذلك النخلة إن‬ ‫‪- 715 -‬‬ ‫اعوجّت حَتتَى وصلت إلى الأرض فإتها إن ثبتت في ذلك المكان يكون فها حريم‬ ‫غير حريمها الأول فإن لم تشبت في ذلك المكان‪ ،‬فليس ها إلا الحريم الأول("‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فما الذي ينظر إليه في حريم الشجرة أإلى جذرها أم ما ظهر من عروقها؟‬ ‫قال‪ :‬لا ينظر في ذلك إلا إلى جذعها‪ ،‬ولا ينظر إلى غير ذلك‘ سواء في ذلك‬ ‫الأشجار كلها‪.‬‬ ‫ومنا الشجرة إذا كانت غصونها كلها مفتزقة| فدفنت حَتتّى جاوز الدفن‬ ‫جذرها ووصل إلى غصونها فإن كان ذلك الدفن مما يوصل إلى نزعه فإنه ينزع‬ ‫ويجعل لها الحريم؛ وإن كان لا يوصل إليه فليجعل الحريم من الفصون؛ فإن زالت‬ ‫الفصون بعد ذلك فليرجعوا إلى حريم الجخذع‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬عروق الأشجار هل يكون لها غير حريم الأشجار ؟‬ ‫قال‪ :‬لاؤ سواء في ذلك أظهرت على وجه الأرض أو لم تظهر إلا ما يفسدها في‬ ‫ذاتها فإً لأصحاب العروق أن يمنعوا مِمّا يفسدها من ذلك‘ وذلك إذا مكثذت‬ ‫مقدار ما يثبت فيه‪.‬‬ ‫وأما إن قامت شجرة أخرى من تلك العروقف‘ فإً صاحب الأرض يدرك‬ ‫نزعها‪ ،‬ولو كانت العروق قد ثبتت له‪ .‬وأما إن مكشت الشجرة حَتَّى ثبتت له‬ ‫فه يكون لها الحريم‪ ،‬غير حريم الشجرة الي لها تلك العروف‘ إذا استغنت أو‬ ‫أغكّت{ سواء أدركت غلتها أو لم تدرك؛ ومنهم من يقول‪ :‬حَتتَّى تدرك‪.‬‬ ‫‪ - 1‬هذا الحكم ۔ فيما ييدو _ لا يوخذ على إطلاقه‪ ،‬فليس بمعقول إذا مالت النخلة حَنّى‬ ‫وصلت الأرض ونبتت فيها أن يكون لها حريم وقد سقطت على أرض الحار‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫أعطت غكَتها ‪.‬‬ ‫الأرض‪:‬‬ ‫أر‬ ‫أغلّت الشجرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- 815 -‬‬ ‫وإن اختلف صاحب الأرض مع صاحب العروق اليي قامت منها الشجرة‪ ،‬فقال‬ ‫صاحب الأرض‪ :‬إن الشجرة قد حدثت ههنا و لم تمكث مقدار ما تثبت فيه علئ‬ ‫فأنكر الآخر دعوته فعلى صاحب الأرض البينة أن تلك الشجرة حدثت له‘ فإن‬ ‫أتى بها فليوخذ صاحب العروق بنزع الشجرة إلا إن ادى إثباتها على صاحب‬ ‫الأارض؛ فإن ادَعَى ذلك فعليه بالبيّنة‪ ،‬فإن أتى بها ثبتت شجرته على صاحب‬ ‫الأرض سواء أأتت البينة! فشهدت بالإئبات هكذا‪ ،‬أو أتت بمعنى يوجب الإثبات‬ ‫مثل تبرئة صاحب الأرض من ذلك‪ ،‬أو شهدوا أ صاحب الشجرة قد استغلها وما‬ ‫أشبه ذلك مما يشبتها؛ (فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الأرض وأخذ صاحب‬ ‫الشجرة بنزعها؛ وإن نكل عن اليمين ثبتت عليه)"‘‪ .‬وأما إن ادعى صاحب الأرض‬ ‫حدوث الشجرة و لم تكن له بثّنة‪ ،‬فإئَه يدرك اليمين على صاحب العروق؛ فإن‬ ‫حلف ثبتت له الشجرة؛ فإن نكل عانليمين أخذ بنزعها؛ وإن أقر معنى من المعانى‬ ‫ال توجب إثباتها ثبتت عليه مثل إن أقر أنه استغلها صاحبها أأوبرأها له قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬أو أقرً صاحب الأرض أََّمَا كانت شجرة أول مرلةصاحبها على الشرط أ‬ ‫ما نبت من عروقها لا يؤخذ بنزعه‪ .‬الخواب في الحيطان والجازات وجميع‬ ‫ك‬ ‫الدعاوى وحدوث المضرًات وإثباتها على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما من له شجرة في أرض غيره‪ ،‬وأراد صاحب الأرض أن يعمر أرضه فمنعه‬ ‫صاحب الشجرة من قطع عروق شجرته‪ ،‬فكا ما رَةً له الحريم شجرته فإنه يمنعه‬ ‫من عمارته‪ ،‬سواء أقطع العروق أو لم يقطعها وما جاوز حريمها فإنه يعمره عمارة‬ ‫لا يَضُرُ بها الشجرة بغير قطع العروقف؛ ولصاحب الأرض أن يمنع العروق إن تجاوز‬ ‫الموضع الذي بلغته فيما جاوز الحريم‪ .‬وإن جاوزت ذلك فليقطعها‪ .‬وكذلك ورثته‬ ‫من بعده؛ ولا تكون عليه تباعة‪.‬‬ ‫وبالجملة الخواب في العروق مثل الجواب في الفروع‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ص‬ ‫النسخة )م(‬ ‫ي‬ ‫إضافة غير موجودة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪- 915 -‬‬ ‫وأما إن غرس في أرضه شجرة‪ ،‬فجازت عروق تلك الشجرة إلى أرض جارهك‬ ‫وأراد جاره أن يعمر أرضه‘ فمنعه صاحب الشجرة من قطع العروق القي جازت‬ ‫إليه‪ 5‬فئه يدرك عليه ألا يقطع ما رَةً له الحريم الذي تركه صاحب الأرض من‬ ‫أرضه‪ ،‬وما سوى ذلك فلا يمنعه من عمارته‪ ،‬سواء في ذلك أقطع العروق أو لم‬ ‫يقطعها‪ .‬وكذلك الفروع إذا جاوز إليها الحريم فإنه يقطعها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن‬ ‫تسابقت العمارة فلا يقطع الآخر منهم شيما من ذلك‘ ولا ينظر في هذا إلى صاحب‬ ‫الشجرة‪ ،‬ترك الحريم أو لم يتركه‪.‬‬ ‫وإن ثبتت شجرته على جاره فإنه يترك إليه الحريم على كل حال{ إلاً الوجه‬ ‫الذي ذكرناه أولا إذا كانت العمارة بينهما فيما رَدً الحريم‪ .‬فلا يكون عليه الحريم ‪.‬‬ ‫فيما جاوز العمارة وهي على وجوه‪ :‬منها ما يقطع الحريم‪ ،‬ومنها ما لا يقطعه‪،‬‬ ‫فالذي يقطع الحريم مثل الأشجار" كلها والحيطان والمماصل والسواقي وما أشبه‬ ‫هذا؛ وأما ما لا يقطع الحريم فهو مثل الجازات كلها من الطرق والعمارة بالنبات‬ ‫كله وما أشبه ذلك‪ .‬فإن أراد أن يعمر بغير تلك العمارة الي تكون أكثر مضرة‬ ‫من الأولى‪ ،‬فلا يجد ذلك حَتَّى يترك الحريم» ولكنة يحسب ذلك الذي عمر في‬ ‫الحريم فيحسب من أصل الشجرة؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن ترك الحريم فَكُلُ ما جاوز‬ ‫إليه فإنه يقطعه‪ ،‬سواء أسبقت تلك الشجرة العمارة أو سبقت العمارة سواء في‬ ‫ذلك أيضا أثبتت تلك الشجرة أو لم تثبت‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أضاف الناسخ‪« :‬قوله‪” :‬مثل الأشجار‪ ...‬إلخ“ انظر هذا منه فئه حعل الحيطان والسواقي‬ ‫تقطع الحريم وقد تمد له قبل هذا الباب ما هو صريح في أنهما لا يقطعان الحريم‬ ‫فتنافى كلامه أولا وآخرا اللهم إلا أن يقال‪ :‬ما نقدم فيما إذا كانت لربط شجرة في‬ ‫أرض غيره بوجه من وجوه الأملاك وما هَذَا بالنسبة إلى جاره‪ .‬فتأمّله فإنه فرض المسألة‬ ‫فيما قلنا»‪.‬‬ ‫د ‪ -‬أضاف الناسخ‪« :‬أي بالزرارع والبقول»‪.‬‬ ‫‪- 025 -‬‬ ‫قلت‪ :‬فالشجرة إذا كانت على شفا جرف"‪ .‬هل يكون ها الحريم في أسفل‬ ‫الوادي‪ ،‬ويمنع من أراد أن يحفر في ذلك الخرف الغيران أو الغرس في أسفل الوادي في‬ ‫حريم الشجرة ؟‬ ‫قال‪ :‬كل ما تكون له المضرة في ذلك فإنه يمنعه؛ وكذلك إن كانت الشجرة‬ ‫أسفل الوادي تحت الخرفؤ فإنه لايمنع من أراد أن يحدث شيما على ذلك الخرف‪،‬‬ ‫ولو لم يكن فيها الحريم إل إن كانت المضرة لتلك الشجرة فيما يحدث على ذلك‬ ‫الجرف في الحريم فليمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫وحفر‬ ‫وآمًا من أراد أن يحفر البثر بقرب الشجرة‪ ،‬وترك لها حريمها فوق الأرض©‬ ‫فإنه يمنعه من ذلك‬ ‫الأرض©‬ ‫وجه‬ ‫ذلك على‬ ‫أو كان‬ ‫الحريم؛‬ ‫حَتًى جاوز‬ ‫من أسفلها‬ ‫ما دامت المضرة تصل إلى الشجرة ما حفر أسفلها ولو بعد ذلك‪ .‬وكذلك الحب‬ ‫والغار وغير ذلك‪.‬‬ ‫وأما من ترك حاز الطريق أو الساقية أو الممصل فغرس شجرة‪ ،‬فقامت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪ . .‬ع‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ت‬ ‫‪. ١٠‬‬ ‫الطريق منهلا أو‪‎‬‬ ‫بلفت الطريق او الساقية أو الممصل‘ فكل ما وصل‬ ‫حتى‬ ‫وغلضت‬ ‫حريم الساقية أو الممصل فإنه ينزع‪ ،‬وسواء في ذلك الشجرة كلها أو بعضها‪‎‬‬ ‫وسواء في ذلك الأشجار الي لها الفروع أو غيرها مِمًا ليس ها فرع مثل النخلة أو‪‎‬‬ ‫الحائط أو غير ذلك مما يَضُرُ محاز العام والخاصَ‪ ،‬إلاً إن ثبت ذلك على الخاص‪.‬‬ ‫ه‬ ‫۔‬ ‫الحريم كلثها‬ ‫فقامت ودخلت ق‬ ‫دونه‪،‬‬ ‫فغرس‬ ‫حريم الشجرة‪،‬‬ ‫وكذلك إن ترك‬ ‫أو بعضها‪ ،‬فَكَلُ ما يمكن نزع البعض الذي دخل الحريم فإنه ينزعه؛ وإن لم يمكنه‬ ‫‪ - 1‬الجرف بضم الجيم وسكون الراء أو ضمّها‪ ،‬قال في لسان العرب‪« :‬الرزف والشرف مثل عسر‬ ‫وغسُر‪ :‬م تَحَرَفته السيول وأكلته من الأرض»‪ .‬وقال‪« :‬الجرف‪ :‬ما أكل السيل في أسفل شق‬ ‫الوادي والنهر‪ ،‬والجمع‪ :‬أحراف وحُروف وحرفة»‪ .‬إل أن قال‪« :‬وحُرف الوادي ونحوه من‬ ‫أسناد السايل [أي ما ارتفع من الأرض] إذا غخج الماء في أصله فصار كالدًخُل [وهو النقب‬ ‫الضيق فمه ثم يسع أسفله حَتَّى يمشى فيه] وأشرف أعلام فإذا انصدع أعلاه فهو هار»‪ .‬ر‪:‬‬ ‫ابن منظور‪ :‬لسان العرب مادة «جحرف“»‪« ،‬سند»‪« ،‬دحل»‪.‬‬ ‫‪- 125 -‬‬ ‫نزع البعض للا بنزع الكل فلينزعوه؛ وإن كان يمكنهم نزع البعض فنزعوه وز‬ ‫من تلك الشجرة فهم ضامنون‪.‬‬ ‫وسا من له شجرة‪ ،‬فهل يجوز له أن يحدث في حريمها جميع ما يصلحها به ‬ ‫الحرث وغيرها مِمًّا يرفعها به من الأعواد والحيطان إن خاف وقوعها ؟ فإن كا‬ ‫بقعة الحريم له من أصلها فإنه يحدث فيها جميع ما يصلحها به‪ ،‬إل أن يعمر في ‬ ‫للوضع عمارة يكون ها الحريم! فل حاره بمنعه من ذلك حني يترك حريم ت‬ ‫العمارة‪ .‬وما إن كان حريم شجرته لغيره فلا يحدث فيه شيئا ولو كان يصلح‬ ‫به» إلا ما كان يفعله قبل ذلك فله أن يفعله‪ .‬وأما إن كانت الشجرة في حة‬ ‫ينهما فإنهما يتآحذان على نزعها‪ .‬وكذلك كل عمارة كانت في حد ما بي‬ ‫فليتآخذا على نزعها ما لم تثبت؛ فإذا ثبتت كانت بينهما كما اشتركا في الأ‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬تكون بينهما على رؤوسهما‪ ،‬فإذا ثبتت فيكون ها الحريم علي‬ ‫جميعا من كُلٌ ناحية ويتمانعان فيما يحدث كل واحد منهما في حريمها مِمًّا يليه‬ ‫أرضه‪ .‬ومن أراد أن يعمر في أرضه مِمًا يليه من حريم تلك الشجرة فليترك إ‬ ‫حريم تلك العمارة‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشتركا في أرض فيما بينهما وبجانبهما أرض لأحدهما فأراد‬ ‫يعمرها‪ ،‬فمنعه شريكه حَتَّى يترك الحريم إلى أرضهما‪ .‬وكذلك إن أرادا أن يع‬ ‫الأرض اليي اشتركا فيها! فمنع أحدهما صاحبه حَتَى يترك الحريم إلى أرضه الي‬ ‫دون شريكه فلكل واحد منهما ذلك‪.‬‬ ‫وأرض الأجر إذا أرادوا عمارتها‪ ،‬فإتهم يتركون الحريم إلى الأرض الي بجانب‬ ‫وكذلك صاحب الأرض اليي بجانب أرض الأجر إذا أراد عمارتها‪ ،‬فإنه يترك ال‬ ‫إلى أرض الأجر؛ وإن لم يترك كل واحد منهما الحريم إلى صاحبه فإنهم يتدار‬ ‫فيما بينهم نزع ما أحدث كل واحد منهما في حريم أرض صاحبه‪.‬‬ ‫ومن أراد أن يعمر أرضها وبجانبه أرض المقبرةا فإنه يترك حريم المقبرة من أرض‬ ‫وهو سبعة أذرع ويعمرها؛ ومنهم من يقول‪ِ :‬ئَمَا يترك حريم الأرض وهو حمسة أذر‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ثلاثة أذرع ولا يدرك جار المقبرة من أرض المقبرة حريما‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22 -‬‬ ‫وأما أرض المسجد أو أرض الأجر فإنه يترك إليه الحريم‪ .‬ويكون له عليهما الحريم‪.‬‬ ‫ومن له شجرة في أرض رجل فماتت‪ ،‬فأراد أن يرةً شجرة أخرى في مكانها‪ ،‬فله‬ ‫ذلك" ولورئته من بعده‪ &،‬ولمن اشتراها منه‪ ،‬ومن انتقلت إليه بمعنى من المعاني أو‬ ‫جعلت لوجه وجوه الأجر فالجواب في هذا كله سواء؛ ويرد كل واحد من هؤلاء‬ ‫في مكانها شجرة أخرى سواء أوافقت تلك الشجرة الوي ماتت أو خالفتها إذا كان‬ ‫الخلاف أقل مضرة من الأولى‪ .‬وكذلك النبات جائز له أن يجعله في مكانها‪.‬‬ ‫وكذلك النبات إذا ثبت لرجل على رجل آخر‘ مثل الصنف المعلوم منه ثم أراد أن‬ ‫يحدث فيه غيره فإنه يحدث فيه ما كان مثله أو أقل منه مضرة‪.‬‬ ‫ومن له شجرة في أرض رجل فماتت ثم أراد أن يرد في مكانها شجرتين‬ ‫والمكان يسع الشجرتين جميعا‪ ،‬فإةً صاحب الأرض يمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫وأما من له شجرتان في ارض غيره في مكان واحد فماتت الشجرتان‪ ،‬فإنه ير‬ ‫‪2٤‬‬ ‫شجرة واحدة وير اننتين‪ ،‬فإن رد فيه واحدة فأخذت مكانهما‬ ‫ف ‪.‬‬ ‫جميكما‪ 5‬فأراد أن يرد الثانية فلا يجد ذلك؛ وإن لم تأخذ مكانهما جميعا فإنه يزيد‬ ‫الثانية ولا يجاوز مكانهما الأول‪.‬‬ ‫فماتت فردً صاحبها في‬ ‫ومن له شجرة في أرض رجل _ وهي غليظة الجذر‬ ‫مكانها شجرة أرق منها‪ ،‬فإته يردها في أي ناحية شاء من مكانها‪ ،‬ما لم تخرج من‬ ‫مكانها الأول‪ .‬وأما من أراد أن يرة في مكانها شجرة أغلظ منها فلا يجد ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫استمسك صاحب الشجرة بصاحب الأرض بريمها فإنه يدركه عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فمن أين يحسب ها حريمها ؟‬ ‫قال‪ :‬من الجذر وأما إن رةالرقيقة في مكان الغليظة فإنما يحسب حريمها من‬ ‫جذر الشجرة الي ماتت؛ وأما إن غلظت الأخيرة حَتى جاوزت جذرهاالأول‪،‬‬ ‫قَإتَمَا يحسب من جذر هذه الأخيرة إذا ثبتت‘ وإن لم تثبت فإئه يأخذه صاحب‬ ‫الأرض بنزعها كلها إن شاء؛ وإن لم يعلموا أيهما أغلظ من الأخرى‪ ،‬قََّمَا‬ ‫‪- 325 -‬‬ ‫يحسبون من جذر هذه الحاضرةء لأ الحريم يزداد وينقص إذا لم يحكمه الحاكم‬ ‫وأما إذا حكمه الحاكم فلا يزداد ولا ينقص‪ .‬وكذلك إن تبا بعضهم لبعض من‬ ‫حريم ما بينهما على مقدار الحريم أو أقل منه أو أكثر فلا يزداد ولا ينقص على ما‬ ‫اتفقوا عليه‪.‬‬ ‫ما تبرئة التسمية من الحريم مثل النصف والربع والسدسس فلا يكون ذلك تبرئة‬ ‫من الكل‪ .‬وكذلك تبرئة أحد الشركاء من نصيبه من الحريم‪ ،‬فلا يكون تبرئة‬ ‫للجميع‪ .‬وكذلك أحد الشركاء إن بره جارهما من حريم ما بينهما دون شريكه‬ ‫على هذا الحال‪ .‬وإن اقتسم الذي تبا له مع شريكه ففي ذلك قولان‪ :‬منهم من‬ ‫يقول‪ :‬تنفعه تلك التبرئة؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا تنفعه‪.‬‬ ‫والمتعاقدان إن تبا أحدهما لخارهما من حريم ما بينهما أو بره جارهماء‬ ‫فجائز‪ ،‬وهما بمنزلة رجل واحد في هذا‪.‬‬ ‫وما إن برا أحد الشركاء و لم يسمّه بعينه فليس في ذلك تبرئة‪ ،‬سواء أاقتسموا أو‬ ‫م يقنسموا؛ ومنهم من يقول‪ :‬إت تبرئة أحد الشركاء جائزة‪ ،‬أقصده من برأه أو لم‬ ‫يقصده\ أاقتسموا أو لم يقتسموا‪ .‬وكذلك تبرئة التسمية من الحريم تبرئة الجميع على‬ ‫هذا القول‪.‬‬ ‫وإذا كان لرجل على رجل حريات"‪ .‬مفتزقة‪ ،‬فبرّاه من إحداها و لم يقصدها‬ ‫بعينها فلا تجوز تلك التبرئة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل له شجرة في أرض غيره‪ ،‬فأراد أن ينزعها ويرد في مكانها أخرى‪،‬‬ ‫فمنعه صاحب الأرض من ذلك ؟ فلا يجد منعه‪ ،‬وينزعها ويرد في مكانها أخرى‪ ،‬إلا‬ ‫إن كان في ذلك مضرة لصاحب الأرض بوجه من الوجوهؤ مثل أن اتصلت بنخلة‬ ‫أخرى‪ ،‬أو كانت نخلة أخرى بالقرب منها فلا ينزعها إل وقد ضرّها أو كان في‬ ‫جمع ‪ :‬حريم‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪- 425 -‬‬ ‫نزعها مضرة للحائط أو الساقية أو غير ذلك من النبات‪ ،‬فحينئذ لا يجد نزعها ما‬ ‫‪.‬و‪.‬‬ ‫دامت فيه مَضَرَة‪ 5‬فإذا زالت فلينزعها إن شاء‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت رجلا له شجرة في أرض غيره‪ ،‬فطلبه صاحب الأرض أن يبيع منه‬ ‫حريم تلك الشجرة أو يعطي له فيها عوضا ؟‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ذلك‪ .‬وأما أن يعطي له فيه عوضا‬ ‫غير صاحب الأرض فلا يجوز ذلك‪.‬‬ ‫وما إن كانت شجرة في أرضه فأراد أن يبيع حريمها لغيره‪ ،‬أو يعطي له فيه‬ ‫عوضا فهو جائز‪ .‬وإن استأجر به أجيرا‪ 5‬أو أصدقه لامرأته‪ ،‬أو جعله لوجه من‬ ‫وجوه الأجر والشجرة والأرض له فذلك جائز؛ وأما إن كانت الشجرة له‬ ‫والأرض لغيره‪ ،‬فلا يجوز ذلك‪ ،‬إلاً إن استأجره به‪ ،‬أو كانت الأرض لامرأته‬ ‫فأصدقها لها فذلك جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز‪ .‬ومن اشترى هذا الحريم أو‬ ‫أصدق له أو من أخذه في الإجارة حيث يحوز ذلك فلا تحوز له عمارته إلاً إن‬ ‫َ‬ ‫اشترط ذلك على صاحب الأرض والشجرة‪.‬‬ ‫وأما من له شجرة في أرض غيره‪ ،‬وبجانبه غمراس‪ ،‬فاختلف صاحب الشجرة‬ ‫وصاحب الأرض في الحريم! فقال صاحب الأرض‪ :‬إنما حكم لك بالحخريم من‪.‬‬ ‫أصل الشجرة الكبيرة‪ ،‬وقال صاحب الشجرة‪ :‬إم حكم لي بالحريم من أصل‬ ‫الغراس مع الشجرة الكبيرة فعلى صاحب الأرض البينة على ما ادَعَى‪ ،‬فإن أتى بها‬ ‫حكم له بالحريم من حيث ما ذكرا وإن لم يأت بها حلف صاحب الشجرة‪ ،‬ويثبت‬ ‫له الحريم من حيث ادعى‪.‬‬ ‫ومن له أشجار في أرضها فباع الأشجار أو وهبها أو تصدق بها أو أخرجها من‬ ‫ملكه بوجه من الوجوه‪ .‬فللذي انتقلت إليه الأشجار حريمنُها على حسب ما‬ ‫كانت عليه‪ ،‬إلاً إن اشترط صاحب الأرض ألا يكون لها حريم‪ .‬وكذلك إن أسسك‬ ‫الأشجار وأخرج الأرض من ملكه بوجه من الوجوه الي ذكرنا‪ ،‬فحريم الأشجار‬ ‫‪- 525 -‬‬ ‫على حاله! ولصاحب الأرض أن يفعل في حريم الأشجار كل ما يفعله قبل ذلك أ‬ ‫دونه ولو أخرجها من ملكه؛ وكذلك من انتقلت إليه الأرض جاز له أن يفعل ف‬ ‫حريم تلك الأشجار كل ما يفعله من كانت له الأرض أولا‪.‬‬ ‫ومن باع لرجل أرضا فاشترط على المشتري أن يبي في تلك الأرض بيتا‪ ،‬أ‬ ‫يحدث فيها ساقية أو ممصلا‪ ،‬أو يغرس فيها أشجارًا‪ ،‬فأراد صاحب الأرض أن يعمر‬ ‫أرضه‪ ،‬فمنعه البائع من عمارة أرضه‪ ،‬حَتَّى يبين له ما اشترط عليه وحريته فله‬ ‫منعه حَتتى يبين له ذلك برأي أهل النظر؛ وإن مات المشتري قبل أن يبين له دَلكَ‬ ‫فورنته مقامه‪ .‬وإن باع البائع ذلك الذي اشترط فهو جائز؛ ومنهم من يقول‪ :‬ل‬ ‫يجوز‪ .،‬وكذلك إن وهبه آو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه على هذا الحخال؛ فإن‬ ‫جعل ذلك الشرط لوجه من وجوه الأجر فهو جائز؛ وإن أراد أن يحدث الذي‬ ‫اشترط للأجر فله ذلك‪.‬‬ ‫وأما من جعل أرضه للمساكين أو للمسجد أو لوجه من وجوه الأجر فاشترط‬ ‫فيها شيما من الوجوه القي ذكرنا شبه الحائط والساقية والفرس فليس له ذلك؛‬ ‫ومنهم من يجوز له ذلك على ما اشترط‪ .‬وكذلك إن جعل أرضا للمساكين؛‬ ‫فاشترط أن يغرس فيها أشجارا للمسجد أو لغيره من وجوه الأجر فذلك جائز‬ ‫ويكون لا الحريم‪.‬‬ ‫وأما إن كانت له أشجار وأرض فجعل الأرض لوجه من وجوه الأجرا‬ ‫فاشترط فيها الحريم فهو جائز‪ .‬وكذلك إن جعل الأشجار للأجر فاشترط الا‬ ‫يكون لها حريم على هذا الحال‪.‬‬ ‫ومن أذن لرجل أن يغرس في أرضها أو يبني فيها‪ ،‬أو ليجري فيها ساقيةإ أو يحفر‬ ‫ممصلا إلى مُدَة معلومة‪ ،‬فللمأذون له ذلك وحريبه إلى تلك المدة‪.‬‬ ‫وأما من له أرض وأشجار‪ .‬فباع الأرض فاشترط على المشتري ألا يكون لأشجاره‬ ‫حريم إل في صنف معلوم من العمارة فهو جائز‪ 5‬وكذلك إن باع الأشجار واشترط‬ ‫البائع آلا يكون لها حريم إل لصنف معلوم من العمارة على هذا الخال‪.‬‬ ‫‪- 625 -‬‬ ‫وكذلك إن باع الأرض لرجل وباع الأشجار لآخرا فاشترط ألاً يكون لها حريم‬ ‫إلا ني صنف معلوم أو ألا يكون لها حريم أصلا فهو جائز‪.‬‬ ‫وأما إن باع لرجل أشجارا وأمسك الأرض فاشترط ألاً يكون لها حريم فهو‬ ‫جائز‪ .‬وإن أعطى حريمها بعد ذلك فهو جائز‪ .‬وكذلك إن باع الأرض ومسك‬ ‫الأشجار وحريمها فراه بعد ذلك من حربها فهو جائز‪.‬‬ ‫وإن باع الأرض لرجل واستثنى الأشجار وحريمهاء ثم بعد ذلك باع الأشجار‬ ‫أم لا؟‬ ‫فنهل له ذلك©‬ ‫لآخر وأمسك حريمها‬ ‫قال‪ :‬إن جعل للحريم حدودا أل مرة فهو جائز‪ ،‬وإن لم يبين لها الحدود فلا‬ ‫يجوز‪ .‬وإن باع له الأشجار واشترط ألا يكون لها الحخريم‪ ،‬فلصاحب الأرض أن يعمر‬ ‫ما تحت الأشجار إلا إن كانت فيه مضرة للأشجار فلا يجوز له ذلك‪ ،‬إلاً إن اشترط‬ ‫أول مرة أن يفعله‪.‬‬ ‫وإن أراد الأب أن ينزع حريم ما لابنه الطفل فيه حريم أو الخليفة إن أراد أن‬ ‫ينزع ما لليتيم فيه حريم إن رأى ذلك أصلح لهم فذلك جائز؛ وكذلك رذه بعد أن‬ ‫لم يكن أو بعدما نزعوه على هذا الحال‪.‬‬ ‫ومن له أشجار في أرض غيره فأرهنهم" لرجل فأراد الراهن أو المرتهن أن‬ ‫ينزع حريم تلك الأشجار فلا يجد ذلك؛ وإن اتفقا على نزعه فقد انفسخ الرهن‬ ‫وإن استمسك كل واحد منهما بصاحب الأرض أن يبين له الحريم فله ذلك‪.‬‬ ‫ه‬ ‫المال فجائز لِكُر واحد منهما نزعه وإثباته ‪ .‬وكذلك‬ ‫وصاحب‬ ‫وأما المقارض‬ ‫السيد وعبده المأذون له في التجارة في إثبات الحريم ونزعه على هذا الحال‪.‬‬ ‫الأرض أن‬ ‫فأراد صاحب‬ ‫في أرض رجل وفا حريم‪،‬‬ ‫شجرة‬ ‫وأما إن كانت‬ ‫يغرس في طرف الحريم أو يحفر فيه ممصلا‪ ،‬أر يجري فيه ساقية‪ 5‬و لم يترك إلى ذلك‬ ‫‪« - 1‬فأرهنهما»‪ :‬مرحع الضمير المشى هو الأرض والأشجار‪ .‬وأرهنَ لغة في ”رَهن“‪ .‬ر‪ :‬ابن‬ ‫منظور‪ :‬لسان العرب© مَادَة «رهن»‪.‬‬ ‫‪- 725 -‬‬ ‫‪43‬‬ ‫فله منعه حَتًّى يدرك ما بين تلك‬ ‫الشجرة من ذلك‬ ‫الحريم شيما ‪ .‬فمنعه صاحب‬ ‫العمارة والحريم ما لا تصل به مضرة العمارة إلى ذلك الحريم" قل ذلك أو أكثر‪.‬‬ ‫وما إن أراد أن يحدث في ذلك حائطا أو طريقا‪ ،‬أو يزرع فيه الزرارع فلا يج‬ ‫صاحب الشجرة منعه من ذلك‪.‬‬ ‫ا لأرض أن يبين له حري‬ ‫في أرض غيرها فتمسًك بصاحب‬ ‫ومن له شجرة‬ ‫الشجرة‪ ،‬فبينَّنه له‪ ،‬ثم من بعد ذلك ادعى صاحب الأرض أنه غلط بالزيادة أ‬ ‫بالنقصان فإتهم يرجعون إلى عرف الحريم الأل" وإن اختلفوا في الزيادة والنقصان‬ ‫الشجرة بعد غلظتها‪ 6‬أو النقصان من غلظتها بع‬ ‫فوجدوا الزيادة من رقة جذع‬ ‫رقَتها‪ ،‬فلا يجاوز لو أمر ذلك ما حكمه الحاكم؛ وأما إن لم يحكمه الحاكم فإن‬ ‫يدرك عليه تمام الحريم إذا كان ناقصا بغلظة الشجرة‪ ،‬ولصاحب الأرض أن يره م‬ ‫زاد إليه من الحريم‪.‬‬ ‫وكذلك الساقية والممصل إذا أخرجا لهما حريمهماء فانخرقا حَتَّى انتقص‬ ‫حريعهما‪ ،‬أو دفنا حَضَّى ازداد حريمهما‪ ،‬فالجواب فيها كال جواب في الق قبلها‪.‬‬ ‫ثم بع‬ ‫ومن له شجرة ف أرض غيره } فأخذه أن يبين له حريمهاا‪ 6‬فبيتَّنه له‬ ‫ذلك ادَعَى صاحب الأرض أنه غلط صاحب الشجرة بذراعين‪ ،‬أو ادَعَى صاحب‬ ‫الشجرة أأ صاحب الأرض أنقصه من حريه‪ ،‬فإنهما يرجعان إلى العادة؛ فإن وجد‬ ‫ما تتفاضل به الأذرع فلا يشتغل بذلك؛ وإن وجدوا ما لا تتفاضل به الأذر‬ ‫تراددا في الزيادة والنقصان حميا‪.‬‬ ‫وِتَمَا يختبرون ذلك بأذرع أوسط الناس‪ ،‬وكذلك أذرع الحريات كنها على‬ ‫هذا الحال‪.‬‬ ‫نم أراد أن ينقص له من ذلك إ‬ ‫طويل‬ ‫بذراع‬ ‫إن أعطى حريم شجرته‬ ‫الأوسط أو أخذ صاحب الشجرة بذراع قصير ثم طلب الزيادة فَكَلُ ما فعلو‬ ‫من ذلك باتّقَاقهما فلا يجدان غيره؛ وكذلك كل ما حكمه الحاكم لهما على هذ‬ ‫‪- 825 -‬‬ ‫الحال‪ .‬وإن لم يَتَفقَا أو لم يحكمه الحاكم فَكُلُ من أراد منهما بطلان التفاضلء‬ ‫فالقول قوله‪.‬‬ ‫إن كان بينهما حاجز يمنع الحريم ثم زال الحاجز‪ ،‬فهل يتداركان الحريم‬ ‫فيما بينهما ؟ فكل ما كان من الأشجار قبل زوال الحاجز‪ ،‬فلا يكون له حريم!‬ ‫وكل ما حدث بعد زوال الحاجز فله الحريم‪ ،‬وذلك مثل ممصل أو ساقية إذا كانا‬ ‫يمنعان العروق من جواز بعضهما إلى بعض فدفنا‪ ،‬قَكَلُ ما كان من العمارة قبل‬ ‫دفنهما فلا حريم لها‪ ،‬وما كان بعد دفنهما فلها الحريم‪ .‬وكذلك الصفلا" والخائط‬ ‫على هذا الحال‪.‬‬ ‫ومن له أرض بجانب أرض رجل فأراد أن يعمر أرضه‘ فمنعه جاره حَتَّى يترك إليه‬ ‫حريم العمارة الي أرادها‪ ،‬والذي منعه لا ينتفع بأرضه أصلا فلا يدرك عليه الحريم‪.‬‬ ‫وأما إن اشترك رجلان أرضا‪ ،‬وفيها عين أو بعر أو ماجل أر غار فاقتسماها‪،‬‬ ‫واحد‬ ‫وجعلا الماجل أو الغار أو العين أو البئر حد ما بينهماء فإنه يدرك ك‬ ‫منهما على صاحبه حريم تلك البئر أو العين أو الماجل أو الغار؛ فإن دفنت البئر أو‬ ‫غارت العين أو انهار الغار أو انهدم الماجل‪ ،‬فأراد أحدهما أن يعمر في حريم ذلك‬ ‫مِمًا يليه في أرضها فمنعه صاحبه‪ ،‬فإن كان ذلك مما يرجى جبره وكونه على حاله‬ ‫الأول فله ذلك‪ ،‬وإن كان لا يرجى رجوعه فلا يمنعه إلآ من حريم العمارة‪ .‬وإن‬ ‫كانت تلك المعاني لغيرهما والأرض لما فلا يحدثان في َ حريمهما الأول شيئا‪ ،‬ولو‬ ‫أنه لا يرجى جبره؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز لهما أن يعمرا أرضهما كلمها‪ ،‬ويتزركا‬ ‫حريم تلك العمارة إلى بقعة البتر أو العين أو الغار أو الحب‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الصفاة‪( :‬ج)‪ :‬صفا وصفوات‪ ،‬وجمع الجمع‪ :‬أصفاء وصفي وصفي‪ .‬والصّفوانة جمعها‬ ‫صَفثوان وصَفَوَان‪ .‬والصفواء‪ :‬الحجر الصلد الضخم‪ .‬وعلى ضوء هذا فللصّما حريمها إذا‬ ‫كانت حدا لعمارة‪ ،‬أو حاجرا بين عمَارتين‪ ،‬وما أشبه ذلك‪ .‬والله أعلم مراد الولف‪.‬‬ ‫‪- 925 -‬‬ ‫وأما إن كانت أرض بين قوم فاقتسموها‪ ،‬وجعلوا الحدود بينهم‪ ،‬فعمروا‬ ‫ا‪٠6١‬‏‬ ‫بن‪ .‬سے‬ ‫‪.‬‬ ‫ت ۔(ا)‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫ئ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أرضهم‪ ،‬نم خرج فيها عين أر بئر آو غار فيما بينهما وهي أوليئة"؛ فإن كانو‬ ‫خواص فقد ثبتت عليهم تلك العمارة إذا مكثت مقدار ما تثبت فيه؛ وأما إن ‬ ‫تمكث فيه مقدار ما تثبت فيه فإتهم يتداركون حريم ما خرج بينهم من هذه‬ ‫المعاني؛ وأما إن كانوا عَامَّة فلا تثبت عليهم تلك العمارة أصلا‪ .‬وأما إن كانت‬ ‫العمارة لِلعَامَة[ والبتر والعين للخاصر فإنها تثبت عليهم‪.‬‬ ‫مقدار م‬ ‫ومكثوا‬ ‫وعمروا‬ ‫بين قوم فاقتسموا ونصبوا الحدود‬ ‫وإن كانت أرض‬ ‫تثبت فيه العمارة‪ .‬فخرجت فيما بينهم عين أولية‪ .‬ولايمكن مكٹها إلا بزوا‬ ‫العمارة فأيهما أولى بالنرع ؟‬ ‫قال‪ :‬إِئّمَا تنزع العمارة‪ ،‬سواء في ذلك أكانت العمارة والعين للخاص‪ .‬‬ ‫العمارة للحَاصَة‪ ،‬والعين لِلعَامّة‪ 5‬أوكانتا جميعا للعامة أو للخاصرً‪ ،‬فالعمارة أول‬ ‫بالزوال في هذا كله‪ .‬إذا لم يعلموا بالعين في حين العمارة؛ وأما إذا علموا بالعي‬ ‫فعمروا‪ ،‬فقد ثبتت العمارة عليها إذا كانت لِلخَاصمَة؛ وأما إذا كانت للعامة فل‬ ‫تثبت عليها‪ ،‬علموا أو لم يعلموا‪ ،‬وسواء في هذه الوجوه الي ذكرنا أكانت‬ ‫العمارة لأصحاب العين أو لغيرهم‪ ،‬وسواء في هذه العمارة الأشجار والحيطا‬ ‫والمساقي والججازات‪.‬‬ ‫وأما إن كانت أرض لقوم فجعلوها للمسجد أو للمقبرة‪ .‬فبنوا المسجد ودفنوا ‬ ‫في تلك الأرض عين أولية ولا تصلح العين إلا بزوال المسجد ‬ ‫المقبرة فخرجت‬ ‫المقبرة‪ ،‬فإته لا ينعدم الملسجد ولا تزول المقبرة‪ .‬وإن انهدم المسجد أو زالت المقبرة يم‬ ‫جاء من قبل ا لله حَتى استأصلهاء فللقوم أن يجبروا عينهم إن شاؤوا ولا تبطلان‪،‬‬ ‫‪ - 1‬تقدمت هذه اللفظة‪ ،‬والمفهوم منها أنها طبيعية من صنع الله لا من صنع البشر‪ .‬وال‬ ‫أعلم‪ .‬ولَعَلَ الذي يؤكد هدا المغمَى العبارة التالية‪« :‬وأما إن كانت تلك العين محدثة‬ ‫وليست بقليعة‪ ،‬فإئهم ينعونها‪.»...‬‬ ‫‪- 035 -‬‬ ‫ويكون لهما الحريم‪ .‬وَكَذَلِكَ إن خرجت ف تلك الأرض عين أية قبل أن يبنوا فيها‬ ‫مسجداء أو يدفنوا فيها أموانا‪ 5‬فإنهم ينتفعون بعينهم كيفما أرادوا‪ .‬وأما إن كانت‬ ‫تلك العين محدثة وليست بقديمة‪ ،‬فإنهم يمنعونها‪ 6‬فَكُل عين لم تثبت عليها المضرة‬ ‫فيكون لها الحريم‪ .‬وكذلك البتر والماجل والغار على هذا الحال‪.‬‬ ‫ومن كانت له شجرة في أرض رجل وبين له حريمها‪ ،‬فأراد صاحب الأرض أن‬ ‫ينتفع بذلك الحريم بغير العمارةإ مثل أن يبين فيه خصئا‪ ،‬أو يضع فيه خشبًا أو‬ ‫سمادا أو ترابا أو غير ذلك‪ ،‬فمنعه صاحب الشجرة من ذلك فله منعه من جميع ما‬ ‫يشبت عليهؤ ولو لم تكن له فيه مضرةالشجرة‪ ،‬ويمنعه وينهاه أيضا يما يَضُرُ‬ ‫موضع الشجرةةو‪.‬أما ما لا يشبت عليه ولا يضر به الشجرة فلا بمنعه من ذلك‪،‬‬ ‫من هذا فأخذه صاحب الشجرة بنزعه في ذلك الوقت فإنه يدركه‬ ‫وإن فعل ‪7‬‬ ‫عليه‪ .‬وكذلك ما فعل عبيده أو أطفاله أو من أمره على هذا الحال‪ .‬وكذلك‬ ‫صاحب الشجرة إن أَرَادَ أن ينتفع بهذا الحريم‪ ،‬فمنعه صاحب الأرض من ذلك فله‬ ‫منعه‪ 6‬إلا ما استوى فيه الناس‪.‬‬ ‫وإن أراد صاحب الأرض أن يضع في حريم تلك الشجرة ما يصلح للشجرة‬ ‫فمنعه صاحبه ؟‬ ‫قال‪ :‬ما يصلح للشجرة‪ ،‬ولا يجري عليه سلطان صاحب الأرض‪ ،‬ولا ينتفع به‬ ‫فلا يمنعه صاحب الشحر منه‪ ،‬ويمنع صاحب الأرض وصاحب الشجرة مَّن سواهما‬ ‫من الناس أن يحدث في ذلك شيئا‪ .‬وإن إذن أحدهما لمن يحدث في ذلك شيئاء فإلً‬ ‫الآخر يمنعه‪ .‬وإن أحدث المأذون له شيماك قَتّمَا يؤخذ بنزع ذلك من أحدثه‪.‬‬ ‫ومن له شجرة في أرض رجل فأحدث في حريمها كل ما يبطله؛ مثل العين أو‬ ‫ما أشبههاك أو باعه لمن لا يقدر أن يأخذ منه حقته فاستمسك به في عوض ما أبطل‬ ‫له‪ ،‬فلا يدرك عليه عوض ذلك ولا يجبره الحاكم أن يخرجه له في شيء لا يصل إليه‬ ‫بمعنى من المعاني‪ ،‬وكن ليس لصاحب الأرض فيما بينه وبين ا له أن يفعل ما يبطل‬ ‫‪- 135 -‬‬ ‫حريم شجرة صاحبه‪ .‬وإن حدث على ذلك الحريم ما يبطله بما جاء من قبل اللء‬ ‫مثل شجرة نبتت فيه‪ ،‬أو جدار وقع فيه‪ ،‬أو اجتمع إليه الرمل فاستمسك به‬ ‫صاحب الشجرة بنزع ذلك فإنه لا يدركه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه عليه إلاً ما لا‬ ‫يقدر عليه بمعنى من المعاني‪.‬‬ ‫ومن له شجرة في أرض غيره‪ 6‬فاستمسك بحريمهاء فأخرجه له صاحب الأرض‬ ‫فأتى رجل آخر فعمر ذلك الحريم حَتّى ثبت له بالقعود أو بالحيازة فقد ثبت للقاعد‬ ‫فيه‪ ،‬وهذا إن لم يغير عليه صاحب الشجرة‪ ،‬آو صاحب الأرض وكل من منعه‬ ‫منهما‪ ،‬فلا تثبت له‪ .‬وإن كان أحدهما طفلا أو مجنونا أو غائبا‪ ،‬فلا يثبت عليه‬ ‫شيء‪ .‬وإن منعه صاحب الشجرة‪ ،‬و لم يمنعه صاحب الأرض فإنه يثبت على‬ ‫صاحب الأرض ولا يمنع صاحب الشجرة منافع شجرته؛ وإن منعه صاحب الأرض‬ ‫و لم يمنعه صاحب الشجرة فلا يثبت له شيء على كُلّ حال‪.‬‬ ‫ومن له شجرة في أرض غيره فأخرج له صاحب الأرض حريمها‪ ،‬ثم باعه أو‬ ‫وهبه أو أعطاه للمساكين فلا يجوز له ما فعل من ذلك كُله؛ ومنهم من يقول‪ :‬إت‬ ‫ذلك كله جائز ولكن لا ينتقص لصاحب الشجرة من منافعه شيء‪.‬‬ ‫ومن له شجرة في أرض غيره‪ ،‬لها حريم أو ليس ها حريم فأراد صاحبها ‪ :‬عها‪،‬‬ ‫وفيها نفع لصاحب الأرض فمنعه من نزعها فله ذلك‪ .‬وإن زالت تلك الشجرة بما‬ ‫جاء من قبل ا لله‪ ،‬فقال له صاحب الأرض‪ :‬ارس في مكانها شجرة أخرى‪ ،‬فلا‬ ‫يدرك عليه ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يدركه عليه إذا كان زوال الشجرة مضرة‬ ‫لصاحب الأرض‪.‬‬ ‫فتبرئكته‬ ‫من حريمها‬ ‫فتراه صاحب الشجرة‬ ‫غيره‪68‬‬ ‫ف أرض‬ ‫ومن له شجرة‬ ‫فإذا هي لفيره‪ ،‬فلا تجوز تبرئته؛‬ ‫له تلك الشجرة‬ ‫جائزة؛ وإن بره منه على ا‬ ‫غائب أو يتيم أو‬ ‫وإن كانت لطفله فتبرئته جائزة؛ وإن كانت لمن ولي أمره اين‬ ‫بره من حريم تلك الشجرة علىانًها له بالميراث© فإذا‬ ‫جحنون‪ ،‬فلا تحوز تبرئته‪ .‬وإن‬ ‫‪- 235 -‬‬ ‫هي لم يرثها إلا بعدما بره منه فلا يجوز؛ وإن براه منه على أن تلك الشجرة ليست‬ ‫له‪ ،‬فإذا هي له فتبرئته جائزة‪ .‬وإن برا صاحب الشجرة صاحب الأرض من حريم‬ ‫شجرته على أ الأرض له‪ ،‬فإذا هي لغيره أو له فيها شريك‪ ،‬فلا تحوز تبرئته؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن خرج له فيها شريك تجوز تبرئة سهمه‪.‬‬ ‫وإن بره من حريم شجرته‪ ،‬فاستحقّت تلك الشجرة بعد ما براه‪ 5‬فعلى قول من‬ ‫يقول‪ :‬الاستحقاق من أوؤل‪ ،‬فتبرئته لا تحوز‪ .‬وأ‬ ‫فتبرئته تامة‪.‬‬ ‫شرائه‬ ‫ي‬ ‫فخرج‬ ‫حريمها‪،‬‬ ‫الأرض من‬ ‫صاحب‬ ‫غيره فر‬ ‫أرض‬ ‫ف‬ ‫شجرة‬ ‫اشترى‬ ‫ومن‬ ‫انفساخ‪ ،‬فلا تجوز تبرئته‪ .‬وكذلك إن باع صاحب الأرض أرضها فب صاحب‬ ‫الشجرة المشتري من حريمها‪ ،‬فخرج في شرائه انفساخ‪ .‬فلا تحوز تبرئته أيضا‪.‬‬ ‫وحريم الطرق هو الطريق نفسه لا غير‪ ،‬على اختلاف صفاته‪ .‬فأؤلها‪ :‬طريق‬ ‫الر جَالة‘& وحريه ثلانة أذر ع‪٥‬‏ ثم يليه طريق السقتاية«‘‪ .‬وهو خمسة أذرع‪ .‬ثم‬ ‫الحطمئابة‪ 5‬حمسة مثلها؛ ومنهم من يقول‪ :‬للسقنَاية والحطمَابة ستة آذرع؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬الخطابة ستة أذرع‪ ،‬والسقاية حمسة أذرع‪ .‬وطريق محامل الحمير‬ ‫والزنابل والغرائر والراويات سواء‪ ،‬وهو سبعة أذرع‪ ،‬وكذلك تلاليس الحمير‬ ‫[ ‪ -‬الرحالة‪ :‬المشاة على الأرجل‪ .‬قال في لسان العرب نقلا عن التهذيب‪« :‬رحَال أي‪ :‬رحالة‬ ‫رَحًالةه وفي حديث صلاة الخوف‪« :‬فان كان خوف هر اف من ذلك‬ ‫وقوم ‪7‬‬ ‫صلوا رجالاً وركباتا»‪ :‬الرحال جمع راحلء أي‪ :‬ماش‪ ,‬والراحل‪ :‬حلاف الفارس»‪.‬‬ ‫انتهى‪.‬‬ ‫د ‪ -‬السقاية‪ :‬عامية‪ .‬وهو جمع للساقي‪.‬‬ ‫الحطنابة‪ :‬عامية‪ :‬وَهُوَ جمع حطاب‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 335 -‬‬ ‫والبغال وأمال الحطب© وشباك الحمير أيضا على هذا الحال‪ .‬وكذلك طريق الحم‬ ‫ككها على اختلاف ما يحمل عليهم‪ :‬سبعة أذرع‪ .‬وكذلك البغال والخيل والبقر م‬ ‫الحمير‪ .‬وطريق الجمال كها على اختلاف ما يحمل عليها‪ :‬اثنا عشر ذراغًا‪ ،‬ما خ‬ ‫طريق الجوائزم وامحامل{“‪ ،‬فلها أربعة وعشرون ذراعماء واسَا طريق المواشي كله‬ ‫فهو أربعون ذراعا إلى الماء وإلى المرعى‪ .‬وكذلك طريق قوافل الحجاج أربعو‬ ‫ذراعا‪ .‬والطريق الذي تختلط فيه هذه الأصناف فإنهم يأخذون بالأكثر منها‪.‬‬ ‫والطريق كلها إِئَمَا ينظر فيها إلى جواز ما جعلت له‪ .‬وهذا كله إذا أرادوا ‬ ‫حدثوها أو أرادوا أن يحكموها على من أوجبوها عليه لغيره‪ .‬وأما ما أدر كوه م‬ ‫الطرق فإتهم يتزكونها على ما كانت عليه‪ ،‬ولا يزيدون فيها ولا ينقصون‬ ‫وكذلك ما حدث من الطرق حَتتَّى ثبت فهو على ما ثبت عليه‪.‬‬ ‫واما من أراد أن يحدث لنفسه طريقا أو لغيره‪ ،‬و لم يكن له عليه قبل ذلك‪ ،‬فإنه يحد‬ ‫كما شاء على قدر ما جعل له من ذلك‪ ،‬يشبت عليه‪ 6‬لا يزيد ولا ينقص يلا باتماقه‪.‬‬ ‫مسألة سيف حرم الساقية‬ ‫وحريم الساقية غير الساقية وهو ثلاثة أذرع من كُلٌ جانب؛ ومنهم من يقول‬ ‫مقدار ما يوضع فيها من تراب لكنسها‪ ،‬وبحاز من يمر عليها‪ ،‬وهذا في ما دون ثلا‬ ‫أذرع‪ ،‬وما أكثر من ثلاثة أذرع فلا يصيبه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجد مقدار موض‬ ‫كنسها‪ ،‬ولو أكثر من ثلاثة أذرع؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن حريمها جميعا ما يحتاج إ‬ ‫لجميع منافعها‪ ،‬من كنسها وبحازها وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الجوائز على وزن فواعل‪ .‬وغلب هذا الجمع على ما كان على وزن فاعله‪ ،‬غير أ ال‬ ‫بالجواز هنا المرور‪ ،‬فلعله يقصد القافلة الكبيرة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المحامل‪ :‬مفرده‪ :‬محمل وَهُوَ ما يحمل فيه‪ .‬ولعل القصد بها هنا القوافل الي تحمل أم‬ ‫القوم‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 435 -‬‬ ‫وحريم الممصل مثل حريم الساقية‪ ،‬والجواب فيها واحد‪.‬‬ ‫وأما الساقية ال لا تحتاج إلى الكنس‪ ،‬فلا تحتاج إلى الحريم إلآ جواز من يمر‬ ‫عليها وقت حاجته إليها‪ ،‬وهذا كله في الساقية إذا أرادوا أن يحدثوها‪ ،‬و لم يدركوا‬ ‫حريمها‪ ،‬و ‏‪ ١‬يجعلوا لها حريما۔ فحيث ما ثبتت فلها ما ذكرنا‪ .‬وكذلك الساقية‬ ‫القديمة إذا لم تكن عليها العمارة‪ 5‬و لم يكن لها حريم معلوم فلها أيضا ما ذكرنا‪.‬‬ ‫وإن كانت عليها العمارة فلا يحدثوا عليها شيئا‪ .‬وإن لم يكن للرجل في الساقية‬ ‫إلا مجاز الماء‪ ،‬فلا يحسب لريمها إلآً من حاز الماء ويحسب جسورها في الحريم‪.‬‬ ‫وأما من له الساقية وبجازها‪ ،‬فلا يحسب جسورها في حربمها‪ .‬وكذلك الممصل على‬ ‫هذا الحال‪.‬‬ ‫والساقية إذا جازت في أرض قوم" وكانت على وجه الأرض‪ ،‬فرفعوا لها الجسور‬ ‫؟‬ ‫الأرض‬ ‫للساقية أو لأصحاب‬ ‫تثبت‬ ‫فهل الجسور‬ ‫من تلك الأرض©‬ ‫قال‪ :‬الجسور للساقية‪ ،‬وإن كانت الساقية محفورة أسفل وعليها الجسورك فإنه إن‬ ‫ائَصَلَت إليها العمارة‪ ،‬فالقاعد في الجسور صاحب الأرض‪ ،‬وإن لم تَتتّصيل بها‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫وكتلك الممصل على‬ ‫الساقية ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫الجسور‬ ‫فالقاعد ف‬ ‫عمارة‬ ‫الساقية‬ ‫وصاحب‬ ‫العمارة‬ ‫الساقية ينتفع بها صاحب‬ ‫كانت جسور‬ ‫وإن‬ ‫فيما بينهم ‪.‬‬ ‫فالجسور‬ ‫وأما من عرف أنه يجوز على جسور الساقية{ حَتتَى ثبت له الجواز عليها‪ ،‬فقد‬ ‫الساقية برذه ‪.‬‬ ‫فليأخذ صاحب‬ ‫شي‬ ‫الجسور‬ ‫من‬ ‫زال‬ ‫فإن‬ ‫ثبت له ذلك؛‬ ‫وأما من أدرك الساقية يجوز عليها‪ ،‬ويجوز عليها ماؤه‪ ،‬و لم يعلم إن كان له في‬ ‫الساقية شيء أم لا؟ أو علم أه ليس له في الساقية إلا جواز الماء وجواز نفسه‪ ،‬فهل‬ ‫ينسبها إلى نفسه‪ ،‬ويقول‪ :‬ساقييي وبجازي وطريقي ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫_ ‪- 535‬‬ ‫باب‪ :‬في حريم العيون‬ ‫والعيون على ثلاثة أوجه‪ :‬منها عين أَوليَّة{ وامحدثة‪ ،‬والي لا تعرف أنها قديمة ‬ ‫محدثة‪ .‬والمحدثة منها ليس لها حريم والقديمة لها حريم‪ ،‬وحربمها مائة ذراع؛ ومنهم م‬ ‫يقول‪:‬أربعون ذراعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬خمسون ذراعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬خمس‬ ‫وعشرون؛ وقيل‪ :‬عشرون‪ .‬ومنهم من يقول في المحدثة‪ :‬لها حريم‪ ،‬وحريمها أربعو‬ ‫ذراعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬خمسة و عشرون؛ ومنهم من يقول‪ :‬عشرون ذراعا؛ وقيل‬ ‫حريعها حريم العمارات كلها! وهي حمسة أذرع‪ .‬وأما الي لا يعرف حالا أنها قدي‬ ‫أم محدثة فسبيلها سبيل امحدثة؛ ومنهم من يقول‪ :‬حكمها حكم القديمة‪.‬‬ ‫وحريم العين غير العين‪ .‬وَإِئَمَا يحسب من الموضع الذي لا يزول منه ماؤها ‬ ‫وقت جريها إلى العمارة؛ وإما ينظر في ذلك إلى ما أدركوها عليها سواء في ذل‬ ‫أازدادت على مقدارها أو انتقصت منه؛ وكذلك إن غار ماؤها فلا يزول حريمها‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إن آيسوا منها و لم يطمعوا في انحبارها فإنها يزول حربه‬ ‫ويعمرون أرضهم‪ .‬وإن كانت فيها في أقل من حريم العين فلا يجاوز الحريم العمار‬ ‫وكذلك كل عمارة ثبتت في أقل من حريم كل ما يكون له الحريم فلا يجاوز الحر‬ ‫تلك العمارة‪.‬‬ ‫والآبار أيضا على ثلاثة أوجه‪ :‬القديمة‪ ،‬وامحدئة‪ ،‬وما لا يعرف أها قديمة ولا محدثة‪.‬‬ ‫القديمة فحريع‬ ‫لها‪- .‬‬ ‫أنها قديمة أو محدثة فلا حريم‬ ‫فالمحدثة وما لا يعرف‬ ‫أربعون ذراعا وحريمها غيرها من كل جانب؛ وَإِتّمَا يحسب لها من كل جانب‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬عشرون ذراعا من كل جانبؤ ولا يحسبون البئر نفستها؛ ومنه‬ ‫من يقول في البئر المحدثة‪ :‬إذا كانت المواشي تسقى منه أن يكون حريمها أربعي‬ ‫‪- 635 -‬‬ ‫ذراعا من الناحية اليي يسقون منها المواشي‪ .‬وإن كان المواشي يسقون من نواحيها‬ ‫كُلها‪ ،‬فحريمها أربعون ذراعا من كُل ناحية؛ ومنهم من يقول‪ :‬عشرون ذراعا؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يكون له الحريم مقدار ما تقف فيه المواشي في الوقت اليي تسقى‬ ‫فيه‪ 5‬قل ذلك أو كثر‪.‬‬ ‫وكذلك العين اليي يسقون منها المواشي حَتّى ثبت ذلك عليها‪ ،‬يكون حريبمها‬ ‫مقدار ما تقف فيه المواشي في الوقت الي يسقونها‪ ،‬ولو كان أكثر من حريمهاء‬ ‫وَإَمَا ينظر في ذلك إلى المواشي العامة‪ .‬وكذلك المواشي الخاصة تثبت لتلك‬ ‫الخاصة ولا تشبت لغيرهم‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في حريم الوادي‬ ‫وحريم الوادي إذا كان فحلا‪ :‬أربعون ذراعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬في حريم الوادي‬ ‫إذا كان فحلا جراي" أن تضم إليه شعوبه وتلاعه‪ ،‬وما اندفع إليه من حزون الأرض‬ ‫وارتفاعه‪ ،‬ويع له من مبتدا مساكبه({‘‪ .‬وجميع صبه أربعون ذراعا فوقه فذلك‬ ‫حريه‪ .‬وَإِكَمَا يكون هذا الحريم لغير من كان له في الوادي شيء‪.‬‬ ‫ولا يحدث في حريم الوادي ما يضر به من له في الوادي‪ .‬وما أصحاب الوادي‬ ‫فلابيمنع كل واحد منهم من عمران ما كان له في ذلك المصب إذا كان ذلك‬ ‫العمران خفيفا‪ ،‬ولا يقطع به الوادي‪ ،‬وذلك مثل أن يحفر فيه الغار‪ ،‬أو يغرس فيه‪ ،‬أو‬ ‫يحرث\ أو ما كان مثل هذا‪ .‬ويرفع من هذا الوادي عشرا أو ثمنا أو مسا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬جرايا»‪ :‬بتشديد الراء‪ :‬كثير الجريان‪ ،‬ولعل القياس أن يقال‪ :‬جراء كما في السقاء‬ ‫مبالغة في الساقي‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مساكب الوادي مصابه ومنحدراته‪.‬‬ ‫‪- 735 -‬‬ ‫تا يحسب حريم الوادي من حيث ما يبلغ ماؤه في وقت السيل‪ ،‬وله الحر‬ ‫ما لم يدخل في المرج‪.‬‬ ‫وإن أحدث السيل بحرى غير بحراه الأوّل‪ ،‬فليس لذلك الجرى حريم إلا إن ك‬ ‫ذلك الجرى قديما يجري عليه قبل ذلك فله الحريم‪ .‬وإن كان هذا السيل على بجار‬ ‫مفترقة‪ ،‬فلكل واحد منها الحريم إذا كانت كلها قديمة؛ وأما ما كان محدثا من ه‬ ‫فليس له حريم‪ .‬وسواء في هذا ماء المطر وماء العيون‪.‬‬ ‫وحريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس ومواشيهم إذا أرادوا الإسقاء ‬ ‫الانتفاع منها‪ .‬ولا يحدثوا في مساقيهم من الغرس والعمارة ما ۔يَضوُر بالمواجل والغدران‬ ‫باب في حريم البحر‬ ‫وحريم البحر‪ :‬خمسمائة ذراع؛ ومنهم من يقول‪ :‬مائتا ذراع؛ ومنهم من يقو‬ ‫أربعون ذراعا‪ ،‬وَِئَمَا يحسب له هذا الحريم من حيث يبلغ ماؤه إذا امتلظ“‪.‬‬ ‫وَِئَّمَا يمنع من عمران حريم البحر أصحاب البحر‪ ،‬سواء أكانت الأرض فهم ‬ ‫لم تكن‪ .‬وإن لم يمنعوا من عمارة الحريم حَتمى عمر فمكشت العمارة مقدار ‬ ‫تشبت فيه ثبتت‪ ،‬ولا يدركون نزعها إلا إن كان ذلك للعامة! فلا يشب‬ ‫عليهم ذلك؛ وسواء أكانت هذه العمارة بالغرس أو بالخرث أو بالبناء أو بغير ذل‬ ‫من وجوه العمارة‪.‬‬ ‫ولأصحاب المراسي إذا ثبت لهم من الحريم مثل ما يكون لأصحاب البح‬ ‫ويمنعون من أراد عمارة مرساهم ولا تقطع طريقهم وتمنعهم منافعهم‪ ،‬سو‬ ‫أكانت هم الأرض أو لم تكن لهم‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬إذا امتل»‪ :‬يقصد به إذا كان البحر في حال المد بعد الجزر‪.‬‬ ‫‪- 835 -‬‬ ‫ومن له آجام في البحر فإنه يكون له الحريم مما يقابل آجامه‪ ،‬ويمنع من‬ ‫الناس من أراد عمارة ذلك الحريم‪ .‬ويمنع صاحب الآجام أيضا مَن أراد أن ينصب‬ ‫بنوي‬ ‫بجانب آجامه‪ ،‬أو يقطع عنه طريق السمك‪.‬‬ ‫‪::. .‬‬ ‫باب‪ :‬في حريم المدينة‬ ‫وحريم المدينة‪ :‬خمسمائة ذراع؛ ومنهم من يقول‪ :‬مائتان؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫أربعون؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس لها حريم‪ .‬وحريم قصر العامة‪ :‬أربعون ذراعا؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬عشرون؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس له حريم‪ .‬واما قصر الخاص‬ ‫فليس له حريم‬ ‫وهذا الحريم إإكَمَا يمنع منه أصحاب المدينة من أراد أن يحدث مدينة أخرى‬ ‫بجانب مدينتهم‪ .‬وكذلك أصحاب القصر إنَمَا يمنعون من أراد أن يحدث قصرا‬ ‫آخر بجانب قصرهم‪. .‬وأما غير هذا من العمارة مِكا لم يضر بأصحاب المدينة‬ ‫ت‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫و أصحاب القصر فلا يمنعون منه‪ .‬ويمنعون من أراد إحداث الضرة بجانب المدينة‬ ‫والقصر‪ ،‬سواء الخاص والعام‪.‬‬ ‫حُم‪ :‬الحصن والجمع آجام‬ ‫[ ‪ -‬الأَحُم‪ _ :‬بضم الهمزة والجيم _قال في لسان العرب‪. :‬‬ ‫والأم _ بسكون الجيم _ كل بيت مربع مسطح‪ .‬وَعَلَى ضوء هذا فلعل المقصود من‬ ‫اللفظة ما يبنى وسط البحر على أرض بارزة أو صخرة وسط البحر بالقرب من الشواطئ‪.‬‬ ‫وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫ونقل الشيخ محمّد بن صالح الثميني _ في تعاليقه على كتاب التكميل‪ ،‬وهو مختصر‬ ‫كتاب أصول الأرضين _ عن دائرة المعارف للبستاني (ج!‪ /1‬ص‪« :)92‬الآحام‪ :‬وفي‬ ‫اصطلاح الجيولوجيين والزراعيّين‪ :‬أرض فيها ماء واقف بحتمع في وحل‪ ،‬مركب من طين‬ ‫وفضلات متغيرة كثيرا أو قليلا‪ ،‬وفيها نباتات أو حيونات حية»‪.‬‬ ‫قال الشيخ حمد الثمين بعد نقله عن البستاني‪« :‬ولا يبعد أن يريد بها المصنف هنا‬ ‫بركة تنََحَذ على شواطرع البحار لاصطياد السمك»‪.‬‬ ‫‪- 935 -‬‬ ‫وأما القرى والمنازل فليس لها حريم‪ ،‬ولا يمنعون من أراد‪ ،‬إلاً ما يَضُرُممجازات‬ ‫ا المرعى والماء وغير ذلك" أو ما يضرهم في عمارتهم كلها‪.‬‬ ‫والحيطاث كلها ليس لها حريم إلا من يحدث مايَضُرُها‪ ،‬فإنه يمنع من أر‬ ‫ذلك‪ .‬وأما من أراد أن يبني حائطا بجانب آخر فلا يمنع من ذلك" ولكن يترك ‬ ‫حائط جاره مقدار قصبة(‘؛ وقول آخر‪ :‬مقدار ما يَمُُ فيه اليد إذا أراد أن يصلحه‬ ‫وقول آخر‪ :‬مقدار ما يَمُرُ فيه من أراد أن يصلحه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس في ذل‬ ‫حة معلومإ إلا أنه لا يوصل حائطه إلى حائط جاره؛ ومنهم من يقول في حري‬ ‫الحيطان‪ :‬ثلانة أذرع؛ ومنهم من يقول‪ :‬حمسة أذرع‪.‬‬ ‫ومن بنى دارا أو بيتا في أرض رجل بإذنه‪ ،‬فإته يدرك على صاحب الأرض م‬ ‫لا تستغني عنه تلك الدار أو البيت‪ ،‬من الطرق والمنافع كلها‪ ،‬وذلك مثل أن كا‬ ‫صاحب البيت من أهل المواشي يجعلون له موضعا تأوي إليه مواشيه؛ وإن كان م‬ ‫أصحاب الحمال فليجعلوا له ما تحتاج إليه جماله؛ وكذلك البقر والغنم‪ .‬وكذل‬ ‫إن كان مسافرا فليجعوا له موضعا يضع فيه أحماله ني وقت خروجه ودخوله‪ ،‬و‬ ‫تحتاج إليه حمولته‪ .‬وكذلك الحطاب يجعلون له موضعا يضع فيه حطبه‪ .‬وكذل‬ ‫أصحاب الصنائع كهم يجعلون لهم موضعا يحتاجون إليه في صنائعهم‪ .‬وكذل‬ ‫البياع يجعلون له ما يحتاج إليه مثل الدكان الذي يبيع فيه ويشتري‪ ،‬ويجعلو‬ ‫لهؤلاء كلهم موضعا يطبخون فيه{ ويقذفون فيه رمادهم وكُناستهمف‪.‬‬ ‫وكذلك إن بنى في أرض غيرها و لم يعرف أبإذنه بنى أم بغير إذنه! فمكث في‬ ‫حَتتَى ثبت له بالحيازة} فالجواب فيها كالجوابً في المسألة اليي قبلها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬مقدار قصبة» أي مقدار طول القصبة المتوسّطة‪ ،‬أي ما يعادل ثلانة أمتار‪ .‬قال‬ ‫كتاب معجم لغة الفقهاء‪« :‬القصبة‪ :‬مقياس للمساحة‪ ،‬قدره ستة أذرع = ‪696.3‬م ‬ ‫‏‪4066.31 ٠‬ع‪.»2‬‬ ‫‪ - 2‬الكناسة _ بضم الكاف _ ما يجمع من القمامة من أثر الكناسة‪.‬‬ ‫‪- 045 -‬‬ ‫ومن كانت له أرض في وسط أرض غيره‪ ،‬ف صاحب تلك الأرض يمنعه من‬ ‫عمارتها بما يحدث به من المضرّات‪ ،‬فإن منعه وحجر عليه‪ ،‬فبنى بعد ذلك أو غرس‪،‬‬ ‫فلا يدرك عليه شيما من الطرق والمجازات وكل ما يضره به؛ وإن لم يمنعه حتى عمر‬ ‫ارضه‪ .‬فاته يدرك عليه ذلك كله‪ .‬وتلك العمارة التي تثبت له مثل أن بنى بيتا‬ ‫حتى جعل ها العتبة‪ ،‬أو حفر فيها بئرا حَتى أدرك الماء أو حفر غارا أو مطمورة‪،‬‬ ‫حَتَّى توارى من دخل فيهما‪ ،‬أو غرس فيها غرسا حَتى أخذا؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫حَتى تستغي وإن حرثها أيضا إلى ثلاث سنين فإته يثبت له الجاز إليها وما يحتاج‬ ‫إليه من ذلك‪.‬‬ ‫ومن له بيت بقرب رجل آخر فاراد أن يسَحذَه حانوتا» فإن جاره يمنعه من ذلك‬ ‫ما م يبن دكانه وينصب أداته فباع واشترى؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعه ما م يبن دكانه‬ ‫وينصب داته؛ فإن فعل هذا و لم يمنعه فقد ثبت له ولو لم ييع ولم يشتر‪ ً.‬والحداد‬ ‫والنؤا“ والندافه والقصار وما أشبههم إذا أرادوا أن يحدثوا هذا على جيرانهم‬ ‫فإنهم ينعونهم ما لم يشبتوا هم ذلك؛ وما يثبت ذلك على جيرانهم إذا أخذوا في‬ ‫صنائعهم وعملوا منها قليلا أو كشيرا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يشبت لهم ذلك إذا نصبوا‬ ‫أداتهم لعملهم ولو لم يعملوا شينا؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يشبت هم من هنه المضرَات‬ ‫[ ‪ -‬قوله‪« :‬حَتّى أحذ&»‪ ،‬من استقراء سياقات الكلمة يفهم أت المراد بأخذ الشجرة‪ :‬ثبوتها في‬ ‫الأرض وأخذها في النموٌا وظهور علامات الحياة عليها‪ .‬واستقرارها في الأرض التي غرست‬ ‫فيها‪ .‬وَا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النواء‪ :‬من يبيع نوى التمر‪( .‬منجد)‬ ‫‪ - 3‬النداف‪ :‬الذي يندف القطن‪ .‬والنّدافة‪ :‬صنعة النداف‪( .‬المنجد)‬ ‫وفي القاموس‪« :‬نةف القطن ينيفه‪ :‬ضربه بالمندفؤ والمندفة خشبته اليي يطرق بها الوتر‬ ‫ليرقة القطن»‪.‬‬ ‫‪« - 4‬القصّار»‪ :‬قال في المنجد‪« :‬قصُر الدوب‪ :‬دقئه وبيسضه‪ .‬القصار‪ :‬محور الثياب‬ ‫ومبيتّضها (فارسيتَة)‪.‬‬ ‫‪- 145 -‬‬ ‫كلها شيء إلا إن مكثت ثلاث سنين؛ وهذا كه إئَمَا يثبت إذا عرف بهم جيرانه‬ ‫ولم منعوهم‪ :‬لم تكن فيه أيضًا مضرة لحيطانهم؛ وأما إن لم يعرف جيرانهم بذلك' ‬ ‫كانت فيه مضرة حيطانهم فلا يثبت من هذا كله شيء‪.‬‬ ‫وإذا أراد قوم أن يحدثوا سوقا بأفنية" بيوت قوم آخرين" فا أصحاب تل‬ ‫البيوت يمنعونهم من ذلك‘‪ ،‬سواء أكانت الأرض لهؤلاء الذين أرادوا أن يحدثوه‬ ‫سوقا‪ 3‬أو كانت لأصحاب البيوت و لم منعوهم وتركوهم إلى ذلك حَتى مكشو‬ ‫ثلاث سنين فقد ثبت لهم ذلك‪ ،‬إذا كانت تلك الأرض للذين اتخذوها سوقا‪ .‬و‬ ‫كانت لأصحاب البيوت فلا يثبت لهم ذلك حَتَّى ينصبوا فيه مُدَة الحيازة‪ .‬ويمنعون‬ ‫أيضا أن يتتخيذوها موضعا يجلسون فيه؛ وإن لم يمنعوهم حَتمّى مكشوا في مُد‬ ‫الحيازة فقد ثبت لهم ذلك‪.‬‬ ‫ويمنع الجار جاره أن يحدث له جميع ما ۔يَضهُلرّه‪ ،‬مثل الرحى والمعصرة\ أويتخذ‬ ‫آو خراز«‪ 3‬وكل ما تجتمع إليه الناس ويضر‬ ‫فرنا بقربه‪ ،‬أو كان نَارًا اد بطاطا‬ ‫ذلك‪ ،‬فاته يمنعه من هذا كُله؛ وإن لم يمنعه وتركه حَتَّى مكث ثلاث سنين فق‬ ‫ثبت له ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يمنعهم حَتَّى نصب صاحب الرحى أداته‪ ،‬‬ ‫صاحب المعصرة فقد ثبت له دَلكَ؛ ومنهم من يقول‪ :‬حَتَّى تدور الرحى أو المعص‬ ‫[ ‪ -‬الفناء‪ :‬جمعه أفنية وفني‪ :‬الساحة أمام البيت‪.‬‬ ‫‪« - 2‬بط ‪ .‬الجرح والصلف‪.‬ة‪, :.‬شق&ه‪ .‬والمبطة‪ :.‬الم ‪.‬بضع»‪( .‬القاموس)‪ .‬وعلى هذا فلعل البطاط ‬ ‫ً‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪١.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجراح‪.‬‬ ‫المسعف مداوي‬ ‫وير حدي‬ ‫كالقارورة‪.‬‬ ‫هي إناء‬ ‫وقيل‪: :‬‬ ‫مكة‪.‬‬ ‫الكبة‪.‬‬ ‫«والبَطّ‪:‬‬ ‫العرب‪:‬‬ ‫لسان‬ ‫وقال ق‬ ‫عمر بن عبد العزيزأنه أتى بطة فيها زيت فصبه في السراج ‪.‬الط‪ :‬الدبة بلغة مكة لأئ‬ ‫تعمل عَلّى شكل البطة من الحيوان»‪ .‬مَادَة‪" :‬بطط“‪ .‬وَعَلَى هذا فلعل البطاط‪ :‬صا‬ ‫الأدوات الفخارية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الخراز‪ :‬من حرفته الرازة‪ 5‬أي الذي يتعاطى الخرز‪ ،‬وهو ثقب الخلد وخياطته‪ ،‬ولهذا يط‬ ‫عرفا على صانع الأحذية وما في معناها‪.‬‬ ‫‪- 245 -‬‬ ‫ثلاث مَرّات؛ وكذلك الخراز أيضا إن لم يمنعه حَتنى يبرز حوائجه ويخرز؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إذا نصب أداته‪ ،‬ولو لم يخرز ثبت ذلك‪.‬‬ ‫والحمام أيضا لا تثبت مضرًته ما لم يغسل فيه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا سخن‬ ‫ماؤه وجعله ني حوضه فقد ثبت‪.‬‬ ‫ومنع الجار جاره أيضا أن يحدث عليه أندرا"" أو مربد يضره فيه‪ ،‬فإن لم يمنعه‬ ‫حَتى درس في الأندر‪ ،‬أو جمع الثمار إلى المرابد فقد ثبت له ذلك إذا كانت الأرض‬ ‫لصاحب الأندر أو المربد؛ وإن لم تكن له الأرض فلا يثبت له ذلك إلا بالحيازة‪.‬‬ ‫ومن أحدث هذا كله بالذي ذكرناه من المضار في أرض بينه وبين شريكه! فلا‬ ‫يثبت له ذلك ولو عمره ما شاء‪ ،‬سواء أمنعه شريكه أو لم يمنعه‪.‬‬ ‫اسجل‬ ‫ولبا‬ ‫من وا‬ ‫ليرا‬‫ارالغ‬ ‫و حف‬ ‫مسألة‪ :‬ية‬ ‫ولا يحفر الرجل غارا أو بئرا أو يعمل ماجلا إلا في أرضه أو أرض لا تنسب إلى‬ ‫الناس بالتراب وغيره‬ ‫به غيره من‬ ‫أحد من الناس ولا حفره في أرضه حيث ر‬ ‫ولا حيث يصل إليه بالحفر‪ ،‬أو لم يترك إليه الحريم من فوق أو من أسفل‪ .‬أو يمه‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫لا يستغي‬ ‫ولا يعمله حيث‬ ‫أو تلحقه من قبله النداوة( ‪4‬‬ ‫عليه بالطريق©‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬أندرا»‪ :‬قال في المنجد‪« :‬الألدز جمعه‪ :‬أنادر‪ :‬الكدس من القمح حَاصّة البيدر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المربد‪ :‬محبس الإبل وما شاكلها‪ ،‬فضاء وراء البيوت يرتفق به‪ .‬والمربد للتمر‪ ،‬وهو كالبيدر‬ ‫للحنطة‪( .‬منجد)‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬في أرض بينه وبين شريكه» يبدو أن البينية هنا كناية عن الشركة بينهما لا‬ ‫التوسط بينهما‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬النداوة‪ :‬البلل‪ .‬قال في اللسان‪« :‬وقد تيت ليلتنا ندى فهي نديئة} وكذلك الأرض وأنداها‬ ‫المطر‪ ...‬والمصدر‪: :‬الدو قال سيبويه‪ :‬هو من باب الفتوة‪ ...‬وقولهم‪ :‬النداوةء الواو فيه بدل من‬ ‫ياء‪٧‬‏ وأصله‪ :‬نَدَاية لا ذكرناه من الإمالة في النْدى© وكين الواو قلبت ياء لضرب من انوع‬ ‫يريد‪:‬‬ ‫وَنِ حديث عذاب القبر‪ :‬وجريدتي النخل لن يزال يخف عنهما ما كان فيهما من نثر‬ ‫‪- 345 -‬‬ ‫‪53‬‬ ‫منافعه من أرض غيره‪ ،‬او يَضُرُها به فيما بينه وبين ا لله؛ ويجوز له في الحكم ما لا‬ ‫يجوز له فيما بينه وبين ا لله ؛ ويجوز له في ما بينه وبين ا لله ما يمنع منه في الحكم ‪.‬‬ ‫وما يجوز له في الحكم‪ .‬ولا يجوز له في ما بينه وبين ا له مثل‪ :‬من حفر غارا‬ ‫‪ 7‬ت‬ ‫ولم منعه صاحبه حَتَّى توارى الرجل فيه‪ ،‬فإنه يدرك طريقه على جاره في أرضه إن‬ ‫ل يكن له في أرضه طريق يَمُرُ فيه‪ .‬وكذلك البئر إن حفرها في أرضه‪٬‬‏ وليس له جاز‬ ‫إل في أرض غيره أو الماجل‪ ،‬وإن عمل في أرضه‘ وليس له بجاز إلا في أرض غيره‬ ‫و لم يكن له ما تقف فيه المواشي حيث تسقى من تلك البئر لآ ني أرض غيره‬ ‫فمكثت مقدار ما يثبت ذلك‘‪ ،‬فقد ثبت له في الحكم؛ ولا يجوز ل فيما بينه وبين‬ ‫ا "‪ 5‬ولا يدركه في الحكم فهو مثل الحريمات كلها‪.‬‬ ‫وإن أراد أن يحفر في أرضه أو يغرس فيها آو يعمر و لم يترك لذلك حريما أو يبي‬ ‫حائطا حيث يصل ظل الحائط إلى جاره‪ ،‬أو ما جاز في أرضه من سواقي غيره‬ ‫ومماصله‪ ،‬إن أراد أن يغرس عليهاك أو يجوز ماءه في أرض غيره‪ ،‬حَتتًّى قامت عليه‬ ‫أشجار صاحب الأرض الي جاز عليها الماء‪ ،‬فأراد أن يرفعه‪ ،‬فهذا وأشباهه يجوز له‬ ‫فيما بينه وبين ا لله ولا يدركه بي الحكم إإلا إن أذن له من له ذلك أو بره منها أو‬ ‫شتراه منه‪ ،‬أو رجع إليه بمعنى مانلمعاني‪.‬‬ ‫وأما من عمل ماجلا في أرضه‘ أو حفر غارا أو بترا حَتتّى ثبتت له طريقه‬ ‫جخاره‪ ،‬فأراد أن يزيد ماجلا آخر أو بئرا فلا يجوز له ذلك‪ ،‬ويمنعه جاره في الحكم‬ ‫ولا يزيد في الماجل أو الغار أو البئر ليوسّعها‪ ،‬فيرفع أكثر مما يحمله قبل ذلك من‬ ‫للياه والمنافع‪ .‬لأ ذلك زاد على جاره المضرة ني كثرة الجاز عليه‪ .‬وكذلك كل ما‬ ‫نداوة؛ قال اين الأثير‪ :‬كذا حاء في مسند أحمد بن حنبل‪ ،‬وَهُوَ غريب\ إِئَمَا يقال‪ :‬ندي الشيء‬ ‫فهو ؤ وأرض ندية وفيها نداوة»‪ .‬ر‪ :‬ابن منظور‪ :‬لسان العرب ما «ندو»‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فيه إسقاط عبارة‪« :‬ولا تجوز لمن يرثه منه أر يشتريه إن عرف أصل ذلك وَِئَمَا الذي يجوز‬ ‫له فيما بينه وبين ا لله»‪.‬‬ ‫‪- 445 -‬‬ ‫يزيد الخواز في أرض جاره إلى منافع تلك العمارة فئه يمنعه جاره من ذلك‪ .‬وأما‬ ‫النقصان إن أراد أن ينقص من المعاني التي ذكرنا فذلك جائز له‪ ،‬لأنه نقصان من‬ ‫المضرة لا يمنعه جاره من ذلك إن أراد صاحبه أو جيرانه‪ ،‬إلا إن كان له فيه نفع‬ ‫غير ذلك الجاز‪.‬‬ ‫وما إن أراد أن يجعل تلك المعاني بيوتا أو غيرانا أو آبارًا أو مواجل‪ ،‬فإنه يمنعه‬ ‫جاره من ذلك‪ .‬وكذلك كل عمارة ثبتت لرجل فأراد صاحبها أن يحولها إلى‬ ‫عمارة أخرى فإنه يمنعه وذلك مثل‪ :‬أن أراد أن يجعل غارا أو بيتا أو بئرا أو‬ ‫مواجل أو يزيد إلى بيته غرفا‪ ،‬فإنه يمنعه جاره من ذلك‪ .‬وأما إصلاح تلك‬ ‫المعاني في ذاتها من غير زيادة عمارة فيها‪ ،‬إن أراد أن يحفر الغار أسفل من موضعه‪،‬‬ ‫أو البتر وكإ ما لا يزيد الجاز على جاره فله ذلك‪ .‬وأما إن أراد أن يحول ذلك‬ ‫الجاز تحويل العمارة‪ ،‬مثل أن يعمل لذلك البيت بابا من غير موضعها أو مساقي‬ ‫لذلك الماجل من غير موضعها فلا يجد ذلك‪ ،‬إلا إن حولها في أرضه تحويلا م يزد‬ ‫به بجازها في أرض لم يكن فيه قبل ذلك‪ .‬وكذلك العمارة والبساتين والدور ولا‬ ‫يجوز لمن يزيد فيها العمارة الن لم تكن قبل ذلك إن لم يكن له بجاز إل على جاره‪.‬‬ ‫وأما إن كان الماجل لا يمسك ما دخله من الماء بانشقاق أو فساد ثم أراد‬ ‫صاحبه إصلاحه ليرده إلى حاله الأول فلا بأس عليه في ذلك‪ .‬وأما إن كان في أول‬ ‫ابتدائه لا يمسك ما كان فيه من الماء إلا أفسده فأراد صاحبه أن يعمله عملا لا‬ ‫يفسد به ما دخله من الماء‪ ،‬فلا يمنعه جاره من ذلك‪.‬‬ ‫وما إن قلت مساقيه‪ 5‬فأراد أن يزيد له مساقي أخرىں فلا يجد ذلك إن لم يكن‬ ‫ني الأرض الي جازت فيها تلك المساقي شيء أو الي يجوز فيها ما فضل عن ذلك‬ ‫الماجل من الماء‪ ،‬ويزيد ذلك في الماجل مما لم يكن فيه قبل ذلك فيزيد الجواز على‬ ‫أرض جاره‪ ،‬ويكثره من بعد قلته؛ فإن زاد هذا كله‪ 5‬فتركه و لم يمنعه حَتَى مكث‬ ‫مقدار ما يثبت فيه‪ ،‬فأراد أن يمنعه‪ ،‬فلا يجوز له ذلك‪.‬‬ ‫‪- 545 -‬‬ ‫وكذلك إن أراد غير صاحب الماجل أن يزيد إليه مساقي لم تكن قبل هذاك ‬ ‫يرد إليه قناة حسره فإنه يمنعه صاحب الماجل منذلك‪ .‬وكذلك إن أراد أن يعم‬ ‫ما فضل عن ذلك الماجل من الماء‪ ،‬فهو على هذا الحال‪ .‬ويمنع صاحب الأر‬ ‫صاحب الماجل مانلعمارة على ما فضل ماجله من الماء ويمنعه صاحب الأر‬ ‫أيضا إن أراد أن يصرف ذلك الماء عن ماجله إن كان يصرفه إلى أرض جار‬ ‫ويأخذه أيضا بإصلاح ذلك الماجل إن خرب ودخلت يليه مضرة مِمًا يجوز إليه م‬ ‫الماء قبل‪.‬‬ ‫ويمنع صاحب الماجل من يحدث شيما في مساقيه مِمًّا ير عنه الماء وينقصها ‬ ‫كل ما يغيره به من السماد وغيره مما يكون من البهائم وبني آدم‪ ،‬وكل ما يحر‬ ‫ترابها ليدفعه الماء إلى ذلك الماجل فيدفنه؛ ويؤخذ بنزع كر ما فعل في مساقيه م‬ ‫۔ ه‬ ‫ح‪,‬‬ ‫منعه وتغييره‪.‬‬ ‫مما يضر الماء ف‬ ‫وغيره‬ ‫السماد‬ ‫ويكون لصاحب الماجل موضع يضع فيه ما يكنس من ذلك الماجل من الترا‬ ‫وغيرهما من جميع ما يصل‬ ‫الجير والحجارة‬ ‫أو موضع يضع فيه ما يصلحه به من‬ ‫ولا يمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫جماز ذلك كله موضعا يصل به إلى الماجل‬ ‫به؛ ويكون‬ ‫وإن أراد صاحبه أن يهدمه ليصلحه فلا يمنعه جاره إل من الزيادة إن أراد أن يز‬ ‫ذلك مِمًا تج‬ ‫فيه عن حاله الأول ‪ .‬وكذلك إن أراد أن ينقص منه يمنعه إن ض‬ ‫عليه من ماء ذلك الماجل‪.‬‬ ‫وكذلك إن أراد صاحب الماجل أن يحول قناة ماجله عن موضعها الأول ليصر‬ ‫بها ما يخرج منها من الماء عن جاره‪ ،‬فيمنعه منه جاره‪ ،‬أو يضيّقه بعد سعته‪ ،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يو سعه بعد ضيمه{ فانه يمنعه من هذا كله‪.‬‬ ‫ويمنعه أيضا إن أراد أن يحدث فيه سقي المواشي كلها إن لم يكن يسقي منها ق‬ ‫ذلك أو يستقي منه على الدواب كلها‪ ،‬فإنه يمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫وما إن صرف أحد مساقي ذلك الماجل عنه و لم يدخله شيء فلا يضمن ‬ ‫ذلك الماء فهو ضامن‬ ‫شيئا ‪ .‬وأما إن أغلق قناته و م يخرج منه الماء حَتًى أفسده‬ ‫‪- 645 -‬‬ ‫‪3‬ا‬ ‫وبجوجيجومبتوجيوووجي‪ :‬مججوردوو‪+.‬مو تتتا‬ ‫يينو‬ ‫‪.‬و‪.:‬‬ ‫وكذلك إن أفسد فيه شيعًا حى لا يجوز فيه من الماء بعد حرزه لهم فهو ضامن لِمَا‬ ‫أفسد ف الماجل وما كان فيه من الماء قبل فساده؛ وما ما كان بعد فساده و لم‬ ‫يمسك الماجل منه شيما بفساده فلا يضمن منهم شيئا‪ .‬وأما إن جعل فيه ما يغيره‬ ‫حَتّى تغير فهو ضامن‪ ،‬ولا يدرك عليه في الحكم شيمًا‪ ،‬ويكون عليه ذلك فيما بينه‬ ‫‪.‬‬ ‫وبين ا لله؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن له شيماء ويكون عليه الإثم‪.‬‬ ‫ولا يعمر صاحب الأرض أرضه عمارة تضدُ بذلك الماجل مما تلحقه النداوة‪ ،‬أو ما‬ ‫تلحقه عروقه من الأشجار ويخاف من نفاذها إليه‪ 6‬أو يجعل عليه طريقا و لم يكن قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬وهذا كله في حريمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬كل ما يضره لا يعمره بنلك‪ ،‬ولو أكثر‬ ‫من حريمه‪ ،‬وهو خمسة أذرع من سعة أسفله‪ ،‬وليس في فم يحسبون حمسة أذرع‪.‬‬ ‫وإذا كان ماجل في منزل قوم يسقون منه ويسقون دوابهم‪ ،‬وينتفعون به‬ ‫لغسل ثيابهم‪ 3‬و لم يعرف لأحد دون غيره وقد أدركوه كذلك في أرض رجل كان‪،‬‬ ‫أو لم تعرف الأرض اليي كان فيها لمن هي من الناس‪ ،‬فلا يقعد فيه صاحب الأرض‪،‬‬ ‫إلا إن عرف أتَه يمنع عنه من أراد ضره وفساده‪ ،‬ويأذن له‪ ،‬فيكون أولى به من يفعل‬ ‫له جميع ما ذكرناه‪ ،‬في أرضه كان أو في أرض غيره من أهل المنزل كان أو من‬ ‫غيره‪ .‬وإن لم يكن من يمنعه عنه ما ذكرنا فأهل المنزل كهم إليه سواء‪.‬‬ ‫وإن أدركوا مساقي ذلك الماجل لا يحذر عنه أحد ما ذكرنا من السماد والتغيير‪،‬‬ ‫فأرادوا أن يمنعوه من ذلك‪ ،‬فإن اتفقت عليه عامَتهم على منع ذلك فإنهم‬ ‫يمنعونه ويحجرون عليه؛ فمن كسر منهم الحجر أخرجوا منه الحي وهذا إذا استغنوا‬ ‫عن ذلك‪ ،‬وأما إن لم يستغن عنه الناس فلا يفعلوا ذلك‘ ويتركونه على حاله‬ ‫الأول ويحوطون ماجلهم من ذلك إن أرادوا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬وليس في فمه» مراده‪ :‬أعلاه حيث توجد فتحته الوي منها يستقي‪ ،‬وإنما تحسب‬ ‫أعلاه‬ ‫قاعدته أرسع من‬ ‫لأزتَهُ غالبا ما تكون‬ ‫أعلاه‬ ‫أسفله لا من‬ ‫من‬ ‫خمسة الأذرع‬ ‫فلتحسب مسافة الحريم بعد جدرانه السفلية‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 745 -‬‬ ‫وما إن كان الماجل لرجل معروفؤ أو لقوم مخصوصين‪ ،‬أو للأجر‪ ،‬فَإِئَّمَا يص‬ ‫إليه الماء من مساقي غيره من الناس© وعلى ذلك أدركوه‪ ،‬ثم أرادوا بعد ذلك ‬ ‫يمنعوا عنه الماء‪ ،‬فلا يجدون ذلك‪ ،‬إلا إن كانوا قبل ذلك يمنعون عنه فضلته من ال‬ ‫فليمنعوها إن رادوا؛ وأما إن لم يكونوا يمنعون تلك الفضلة قبل ذلك فلا يجوز ه‬ ‫أن يمنعوها‪ ،‬سواء أكانت تلك المساقي للعامة أو للخواص أو المواجل للعامة ‬ ‫للخواص الخواب فيه واحد‪.‬‬ ‫وما إن أذن له أن يعمر الماجل في موضع يضر فيه أرضه فإنه يعمله كيف ش‬ ‫من الكبر والصغر والسعة والضيق‪ ،‬ويعمله فني ذلك كيفما شاء ولايمنع له جم‬ ‫بحازاته ومساقيه في أرض صاحب الماجل إن كان يصل إلى ذلك ويستغيي به ع‬ ‫أرض جاره؛ وأما إن لم يستغنوا عنه فتكون بحازاته ومساقيه في الأرض الي في‬ ‫وكل ما لا يستغي عنه؛ وما ما يستغيي عنه فلا يدركه‪ ،‬إلا إن اشترط له عليه ق‬ ‫ذلك‪ ،‬ويكون له عليه حينئنن‪ ،‬وإن اشتزطها عليه ثم خرب ذلك الماجل حَتتّى‬ ‫ينتفع منه صاحبه‪ ،‬وأراد صاحبه أن يصرف تلك المساقي الين ثبتت له في أر‬ ‫واشتزطها صاحب الماجلك فمنعه صاحب الماجل من ذلك فلهم منعه ولو كان‬ ‫ينتفع به شيء؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينتفع بها صاحب الأرض ما لم يعمل صاح‬ ‫الماجل ماجله‪ ،‬ويستشهد ته ليس له في منافع تلك المساقي شي‪ ،‬فحيث ما عم‬ ‫الماجل فترجع إليه مساقيه‪.‬‬ ‫وأما إن كان الماجل في منزل قوم فيأتيه الناس من أرض أخرى يسقون منه‬ ‫يستقون‪ ،‬فلا يمنعهم من السقي والاستقاء والانتفاع به لغسل الثياب وغيره ‬ ‫المنافع ما خلا العمارة‪ 5‬فإنهم يمنعونهم أن يعمروا به القليل والكشير؛ ومنهم ‬ ‫يقول‪ :‬يمنعونهم من جميع ذلك ما خلا السقي والاستقاء؛ ومنهم من يقول‪ :‬يمنعو‬ ‫من سقي مواشيهم إلا إن اضطروا إليه‪ ،‬فلاينعونهم منه؛ ومنهم من يقو‬ ‫عنعونهم من جميع ما ينتفعون به من ذلك الماجل ما وجدوا عنه سعة‪.‬‬ ‫‪- 845 -‬‬ ‫وأما المواجل اليي يستقي منها الناس بالأزقاق" وغيرها من الأوعية‪ ،‬فإنهم‬ ‫يمنعون منها جميع الناس» ولا يجوز لأحد أن ينتفع منها إلاً بإذن أصحابها‪.‬‬ ‫ويبيعونهم ويعطونهم‪ ،‬وتحوز فيه أفعالهم كها؛ وإن ماتوا فيكون لورنتهم من‬ ‫بعدهم على قدر أنصبائهم منها على قول من يقول‪ :‬يجوز بيع الماء في الماجل إن‬ ‫كان لِلحَاصَة‪ ،‬وأما العَامَّة فلا يجوز بيعهم لماء ماجلهم؛ فإن فعلوا فلا يجوز‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فحريم الغار كم مقداره ؟‬ ‫قال‪ :‬ليس له حريم معلوم؛ إلا أتهم يجعلون له طريقه‪ ،‬ويجعلون ما لا يستغيي عنه‬ ‫مما عمل له من سكناهم فيه بأنفسهم أو يدخلون فيها مواشيهم» أو يجعلونه مخزنا‬ ‫متاعهم وطعامهم‪ .‬ويدرك صاحبه منع كل ما يَضُرُه من البناء عليه والحرث والغرس عليه‬ ‫أو جوانبه مِمّا تلحقه منه المَضَرَة} أو من يجوز عليه‪ .‬أو يجعل عليه أندرا‪ ،‬أو سوقا ا‬ ‫موضعا يجلسون فيه‪ ،‬أو كل ما يُوَدي إلى المَضَرَّة‪ 5‬من قليل أو كثير‪.‬‬ ‫ويمنع ما يحدث أسفله أو بجوانبه من الغار والبتر والمطمورة مِكا يضعفه ويخاف‬ ‫منه هدمه من أجل ذلك؛ وسواء أكانت الأرض الي فيها غاره له أو لغيره من‬ ‫الناس‪ ،‬اشترك ‪ .‬غيره أو هو له وحده‪ ،‬فإنه يمنع جميع مضاره من ذلك‪ .‬وأما ما‬ ‫كان قبل حفره للغار من المضار مثل الفرس والبناء وما أشبه ذلك فلا يصيب‬ ‫صاحب الغار‪ .‬نزعه وما زال من ذلككله فة صاحب الغفار يمنع ما يحدث من‬ ‫ذلك بعد زواله من تلك الأماكن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫َ‬ ‫‪ - 1‬فقوله‪« :‬الأزقاق» جمع زق‪ ،‬قال في اللسان‪« :‬رالرق‪ :‬السقاء؛ وجمع اللة‪ :‬أزقاق‪ ،‬والكثير‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪.٣‬‬ ‫ويستعمل بعد دبغه‬ ‫مثل‪ :‬ذئب وذؤبان»‪ 8‬وهو الجلد الذي يجز ولا ينتف©‪6‬‬ ‫زماق وزمان‬ ‫لحمل الماء‪.‬‬ ‫‪- 945 -‬‬ ‫بكل ما يقدر على إصلاحه‪.‬‬ ‫الغار فاته يرده كما كان أول‬ ‫فإن انهدم سقف‬ ‫وأما إن اشترك قوم في غار يتلجئون إليه من العدو ثم انهدم ذلك الغار ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فاتهم يتآخذون على إصلاحه كما يتآخذون على إصلاح الحص‬ ‫فسد فيه شي‬ ‫وكل ما يتآخذون عليه ويفعلون في إصلاح حصنهم فإئهم يفعلونه ني ذلك الغار‬ ‫كمل ‏‪ ١‬لحزرء ‏‪ ١‬لساع من كتا ب الأصول ] محمد ا لل وعونه ونضله ومنه ورحمته‬ ‫ح‬ ‫‪4‬‬ ‫وإحسانه‪ ،‬وهو حسبنا ونعم الوكيل‪ .‬والصلاة على النيء واله وصحبه وسل"‪.‬‬ ‫‪©:‬‬ ‫[ ‪ -‬عَطّف الحملة الفعلية عَلى الجملة الاسمية‪.‬‬ ‫‪- 055 -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ء بل‪١ ‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الله علك سيدنا محممئد وآله وصحبه وسل تسليما‬ ‫صلح‪.‬‬ ‫ويجزل لنا من‬ ‫لله الذي أنعم علينا بنعمه ونسأله أن عمر عليدا بشكره‬ ‫الحمد‬ ‫ويوفقنا لسبيله‪ ،‬ويهدينا لاتباع مرضاته في أحذ وإمساك‪ ‘.‬إنه ول من‬ ‫عطيته‪.‬‬ ‫الأشجار وعمارة الأرض بها‬ ‫فاول ما نحن ذاكرون في هذا الكتاب من غرس‬ ‫وما لا يفعل‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وكيف يغرسها وما يفعل ي‬ ‫ويعلم أصل الأرض‬ ‫فالواجب عليه ألا يغرس من الفروس إإلا ما يعلم أه حلال‪،‬‬ ‫لً يستعمل فيها شيئًا إلا بالنوىه" والنية‪.‬‬ ‫فيها أزه حلالك‬ ‫الي أراد أن يغرس‬ ‫له ذخرا في الآخرة وينتفع به ف دنياهك‪،‬‬ ‫ويقصد في ذلك ما عند ا لله وما يكون‬ ‫عالة على غيره ‪.‬‬ ‫الحلال ‪ .‬لثلاً يكون‬ ‫طلب‬ ‫ف‬ ‫ويجتهد ويرغب‬ ‫ويستر به على نفسه‬ ‫وقد قالت العلماء وروت الفقهاء أه من غرس غراسا يكون له أجرها ولو بعد‬ ‫موته ما دامت تلك الغراس قائمة‪ .‬وذكروا أنته من غرس أربعين غرسة حَتّى‬ ‫غرسًا‬ ‫وذكر أزته من غرس‬ ‫واسغنت فهي فكاكه من النار‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫ف‬ ‫أخذت‬ ‫إليها الماي ِئَمَا يكون له من الأجر عدد ورقها؛ وقالوا‪ :‬عدد عروقها‪.‬‬ ‫ففتح‬ ‫اته إذا فتح إليها الماء تدعو له بالمغفرة والجنة‪ .‬وذكر أتَّه إذا سقاها غفرت‬ ‫‪5‬‬ ‫سواء‬ ‫وغسير ذلكث‬ ‫وعبيده‬ ‫ا ماله‬ ‫هذا أعملها بنفسه او استعمل‬ ‫ف‬ ‫وسواء‬ ‫ذنوبه‬ ‫في هذا الغراس والفصون وغيرها مِمًا ينبت من النوى والعج“‪.‬‬ ‫«النوى‪ :‬الوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر من قرب أو بعد» (المنحد)‪ .‬وعلى هذا فأرى أن‬ ‫‪-1‬‬ ‫عطف النية على النوى من باب عطف التفسير‪.‬‬ ‫خطأ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫الأصل «رريت»‬ ‫ف‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬قوله‪« :‬ففتح إليها الماء» كناية عن إحراء الماء إليها من حوض أو سد أو غيرها‪.‬‬ ‫يقال‪:‬‬ ‫مشل نصبة وتصب‪.‬‬ ‫عَحَمَة‬ ‫نوى التمر والثبق‪ ،‬الواحدة‪:‬‬ ‫«رالكَحَّم بالتحريك‪ :‬النوى‬ ‫‪4‬‬ ‫ليس لهذا الرمان عَحَم؛ قال يعقوب‪ :‬والعامة تقوله‪ :‬عَحْمً بالنسكين وَهُوَ المام أيضا‪ ...‬وقال‬ ‫أبو حنيفة‪ :‬العَحّمة‪ :‬حبة العنب حَى تنبت‪ .‬قال ابن سَيّده‪ :‬والصحيح الأول‪ 5‬وكل ما كان‬ ‫ف حوف مأكول كالزبيب وما أشبهه عَحَمٌ‪ ...‬والعَحَمَّة{ بالتحريك‪ :‬النخلة تنبت من النواة»‪ .‬ر‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ابن منظور‪ :‬لسان العرب‪ ،‬مَادة «عحم»۔‬ ‫‪- 355 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫ويجوز للرجل أن يحدث في الأرض غراسا لم تكن قبل ذلك؛ ويجوز له أن يقطع‬ ‫الغراس من موضعها ويردها في مكان آخر‪ ،‬ما لم يكن الفساد في ذلك‪ ،‬سواء في‬ ‫هذا أعمله من ماله أو من مال غيره إن أذن له؛ ويجوز أيضا لمن يأذن له ني ماله‪ ،‬إذا‬ ‫لم يكن الفساد في ذلك؛ ويجوز له أيضا أن ينزع من الغراس ما فيه مضرة لغيرها ولو‬ ‫كان لا ينتفع بها إذا نزعها‪ .‬وجائز للرجل أن يعمل في أرضه بما شاء وكيف‬ ‫شاى ما لم تكن في عمارته مضرة لغيره‪ .‬ويمنع أن يعمر أرضه اليي كانت في الرهن‪،‬‬ ‫وكذلك لا يغرس الأرض اليي عوّضها لغيره‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يجوز أن يعمر أرضا لم يعرف أصلها وأساسها‪ ،‬وكذلك الغراس اليي أراد أن‬ ‫يغرسها إذا كانت له‪ ،‬فجائز أن يغرسها‪ ،‬إلا إذ كانت في الرهن والعوض‪ ،‬ويمنعه‬ ‫من ذلك المرتهن وصاحب العوض؛ وسواء في ذلك أرَهنها كلها‪ ،‬أو رهن له تسمية‬ ‫منها‪ .‬وسواء في ذلك أرَهَن ذلك البعض بنفسه أو رهنه غيره‪ .‬ومما الموض يذا‬ ‫عوضها كلها فجائز لصاحب العوض أن يمنعه من غرسها ونزعها؛ وكذلك إن‬ ‫عوض تسمية منها يمنعه من غرسها ونزعها‪ .‬ومما إن جعل له العوض في جنانه‬ ‫هكذا من غير قصدا فإئه يفعل ني ذلك الجنان ما شاء ما دام في ذلك الجنان مقدار‬ ‫عوض ما باع له‪.‬‬ ‫باب اخر‬ ‫ا والمشترك من الغراس فلا يغرس ولا ينزعه‪ ،‬وكذلك الأرض المشتركة لا يعمرها‬ ‫ولا يفعل فيها شيما إلاً بإذن شريكه؛ وقول آخر‪ :‬جائز له أن يغرس منها مقدار‬ ‫سهمه إذا لم يختر أطايب الأرض‪.‬‬ ‫‪- 455 -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن غرس أرضا على أنها لغيره فإذا هي له‪ ،‬فلا يحل له نواه في ذلك‪،‬‬ ‫وجنود جهة خوجة‪-. .‬‬ ‫والغراس له؛ وكذلك إن غرس غراسًا ني أرضه على أن الغراس لغيره فإذا هي له‪،‬‬ ‫له‪.‬‬ ‫والغراس‬ ‫نواه‬ ‫له‬ ‫فلا يجوز‬ ‫وإن غرس غراسا على أنها له فإذا هي لغيره ؟‬ ‫قال‪ :‬إن نزعها من موضعها فغرسها فصاحبها بالخيار‪ ،‬إن شاء أن يأخذ غراسه‬ ‫ويأخذ ما فسد فيهاا أخذه؛ وإن شاء أن يأخذ قيمتها ني مكانها الأول فله‪ .‬ذلك‪.‬‬ ‫ويفعل الذي نزع الغرس بالغراس ما شاء وورنتهم يعقامهم‪` . . .‬‬ ‫وأما إن وجد غراسامقلوعة فأخذها على أنها له ففرسها في أرضه ؟‬ ‫قال‪ :‬فإن لم تأخذ الغراس في الأرض أخذها صاحبها أو يأخذ ما فسد فيها إن‬ ‫كانت تنجبر؛ فإن لم تنجبر فصاحبها يأخذ قيمتها كلها؛ وإن وجد غراسا مقلوعة‬ ‫فغلط فيها فغرسها في أرضه فثبتت‪ ،‬فصاحب الغراس بالخيار إن شباء أن يمسكها في‬ ‫ذلك المكان فله ذلفه‪ 0‬ويكون له منافعها كلها من الطريق إليها وحياتها من الماءء‬ ‫ولا يدرك صاحب الغراس على صاحب الأرض خدمة تلك الغراس بعد إذا أخذها‪.‬‬ ‫وما إصلاح ساقية تلك الغراس وممصلها والطريق إليها! فعلى صاحب الأرض‬ ‫وكذلك زربها ومسكبها‪ .‬وهذا إذا جعل ذلك لها قبل أن يأخذ صاحب الفراس‬ ‫غراسه حَتَّى قامت عليها‪ ،‬وإن شاء أن يأخذ قيمة الفراس أخذها ويختار ما بين‬ ‫قيمتها في مكانها أولا وقيمتها في هذه الأرض؛ وإن أخذ القيمة صارت الغراس‬ ‫لصاحب الأرض‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فلا عل له نواه»‪ ،‬وقوله‪« :‬فلا يجوز نواه»{ مراده بهما أت نيته باطلة‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ -2‬قوله‪« :‬ما فسد فيها» يبدو من السياق أن القصد ما ظهر فيه فساد جزئي مهنذه الغراس‪ ،‬لا التي‬ ‫فسدت بالكلية‪ .‬بدليل قوله‪« :‬أو يأخذ ما فسد فيها إن كانت تنجبر»‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬إن شاء أن يمسكها في ذلك المكان فله ذلك» يبحث هل يأخذ الأرض؟ وهل يأخذها‬ ‫‪-3‬‬ ‫بعوض أم بغيره؟ والصواب أئه ليس لصاحب الغراس إلا أن يأخذها أو يأخذ قيمتها‪ ،‬لأن غرسها‬ ‫لم يكن بتعدية وإنما بغلط‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 555 -‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت ما استغلً صاحب الأرض من تلك الغراس ؟‬ ‫قال‪ :‬يعطيه لصاحب الغراس إلا إن اختار قيمته في مكانه الأول" فيكون ذلك‬ ‫تبرئة من الغلة لصاحب الارض؛ وإن أراد قلعها فجائز‪ ،‬ولا يدرك على صاحب‬ ‫الأرض غير ذلك إذا لم يفسد فيها شيء ولو ماتت الغراس بعد ذلك عند صاحبها؛‬ ‫وإن حدثت الغلة في هذا الوجه عند صاحب الأرض فليعطها لصاحب الغراس إذا‬ ‫انتفع بها صاحب الأرض؛ وكذلك الجواب في الي قبلها‪ .‬وما فسد من الغلات في‬ ‫هذا من قبل الله‪ ،‬فليس على صاحب الأرض شيء؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعطي‬ ‫صاحب الأرض قيمة الغراس ال غلط فيها ني وقت أخذه لها‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وأما إن غرس أرضا على انها له فخرجت لغيره والفراس له فصاحب‬ ‫الأرض أيضا بالخيار إن شاء أن يأخذ صاحب الغراس بقلعها فله ذلك‪ ،‬سواء‬ ‫أكان الفساد في الغراس أو لم يكن‪ .‬وما فسد في الأرض بنز ع ذلك‪ ،‬فليدركه على‬ ‫صاحب الغراس‪ .‬فإن أراد صاحب الأرض أن يمسك تلك الغراس في أرضه فذلؤهك‬ ‫جائز ويعطي قيمة الغراس في الوقت الذي يأخذها فيه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إنما‬ ‫يعطي قيمتها من حين غرسها في أرضه وما تعنى فيها صاحبها؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن تبن أنه غلط فيها‪ ،‬فالخيار لصاحب الغراس إن شاء أن يأخذ قيمة غراسه فله‬ ‫ذلك‪ ،‬وإن شاء أن ينزع غراسه نزعهاء إل إن كان الفساد في الأرض فليرجع إليه‬ ‫‪ .‬الخيارں إن شاء أن يعطي قيمة الغراس فليعطها‪ ،‬وإن شاء أن يأخذ عوض ما كان فيه‬ ‫الغراس من أرضه‘ وما منعت بحريمها فله ذلك؛ إل إن لم تميم له عمارة أرضه‬ ‫أ بتلك الغراس‪ 6‬ويأخذ عوض أرضه كلها‪ .‬وما استغل صاحب الغراس من‬ ‫يغقروالس‪:‬ه إن قبكلانأن اليفعسطاديه في صاالفحرباسك الفأارضلقوقليمتقهوال‪ .‬صفالحيسبهاعل؛يه وإشنيءك؛ان ومالنفهسماد م فين‬ ‫‪.‬‬ ‫الأارض© فالقول قول صاحبها‪.‬‬ ‫‪- 655 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إن غرس أرضا على أها له وما غرس فيها‪ ،‬فخرج ذلك كله لغيرهء وهو‬ ‫لرجل واحد\ فليس على من غرسها شيء‪ ،‬ويدرك عناءه إن تعئَى فيها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬لا يدرك على صاحب الأرض والغرس شيما من عنائه؛ وأما إن خرحت‬ ‫الأرض لغير صاحب الغفراس‪ ،‬فصاحب الأرض بالخيار‪ ،‬إن شاء أن بمسكتلك'‬ ‫الغراس فله ذلك© ويعطي قيمتها في ذلك الوقت لصاحبها‪ ،‬وليس عليه شيء من‬ ‫عناء الذي غرسها في تلك الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعطي له عناءه؛ وإن شاء أن‬ ‫يقلع ما غرس فيها فلياخذه به من شاء{ وهو بالخيار بين من غرسها وصاخبها؛‬ ‫وإن أخذ بها من غرسها فلا يدرك عناءه على صاحبها؛ وإن شاء أن يأخذ بها‬ ‫صاحبها أخذه ويرجع مما تعنى في نزعها على من غرسها في تلك الأرض وقيمة ما‬ ‫أفسد فيها في ذلك الوقت‘ وما أفسد فيها حين غرسها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أزاد‬ ‫أن يأخذ غراسه كلها فليأخذها من الذي غرسها حين نزعهاء أو قيمتها في هذا‬ ‫الوقت إن كانت أكثر من الأولى؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان الفساد د ى تلك‬ ‫الغراس» فلا يجد صاحب الأرض نزعه إن قام‪ ،‬ويعطي القيمة لصاحبها وسنا ينال‬ ‫تأخذ تلك الغراس‪ ،‬فالقول قول من أراد نزعها بين صاحبها أو‪ .‬صاحب الأرض‘ ولا‬ ‫يشتغل بقول من غرسها في ذلك الموضع فكل ما افق عليه صاحب الأرض‬ ‫وصاحب الغراس مذ تركت في ذلك المكان فجائز لهم؛ ولا يدرك صاب‬ ‫الغراس عَلى من غرسها في تلك الأرض شيما إلاً ما أفسد فيها؛ وورنتهم بمتامهم في‬ ‫هذا كلّه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أراد صاحب الأرض ان يأخذ عوض أرضه فلياخذه‬ ‫من صاحب الفراس‪ .‬وأما إن أراد أن يقلع تلك الغراس" و لم يجيد صاحبها ولا‬ ‫قوله‪« :‬مذ تركت في ذلكالمكان‪ ،‬فحائز لهم»‪ ،‬معناه والله اعلم‪ :‬كل اتقّاق بين صاحب ن الأر‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫وصاحب الغراس جائز بعد اَمَاقهما عَلى تركها في مكانها‪ ،‬و لم يخ أحدهما تلعهاء‪ 6‬وهذا من‬ ‫نوله قا‪« :‬المسلمون عَلّى شروطهم»‪.‬‬ ‫‪- 755 -‬‬ ‫صاحب الغرس ولا من غرسها فليزرعها بنفسه إن شاء وليس عليه شء فيما أفسد‬ ‫ني وقت نزعها مما لا بد منهؤ ولا يدرك عليه شيما من عنائه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يدركه على من غرسها في أرضه‪ ،‬ولا يدرك شيما على صاحب الغراس‪ ،‬ويغرم من‬ ‫غرسها كل ما أفسد في تلك الغراس لصاحبها‪ .‬وكذلك عبيده أو أجراؤه إن أمرهم‬ ‫بنلك‪ ،‬فالجواب فيها كالجحواب في الي قبلها‪.‬‬ ‫وأما إن أراد صاحب الغراس أن ينزع غراسه فجائز له ذلك إن لم يكن الفساد‬ ‫في الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينزع غراسه ولو كان الفساد في الأرض إن لم يصل‬ ‫إلى نزعها إلآ بذلك" ويغرمه" الذي غرسها لصاحب الأرض وإن أرَاة الذي‬ ‫غرسها أن ينزعها فلا يجوز له ذلك كان الفساد في الأرض أو لم يكن؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن م يكن الفساد في الأرض فجائز له نزعهاإ كان الفساد في الغراس أو لم‬ ‫يكن؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان فيها الفساد فلا ينزعها‪.‬‬ ‫وأما إن غرس أرضه بغراسه‪ ،‬فخرج ذلك الغرس له فيها شريك‘ فإنه بمسك شريكه ما‬ ‫نابه من الغراس في ذلك للوضعض ويدرك عليه عوض ما نابه بسهمه من الغراس في ذلك‬ ‫اللكان؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعطيه صاحب الأرض ما نابه من قيمة الغراس‪.‬‬ ‫وإن غرس أرضه بغراسه{ فخرجت الأرض له فيها شريك‪ ،‬فشريكه بالخيار‪ ،‬إن‬ ‫شاء أن يعطيه قيمة ما نابه من الغراس‪ ،‬ويكونان فيها شركاء فله ذلك“‪ ،‬ويدرك عليه‬ ‫عناءه إن أعطاه قيمة الغراس وقت غرسها؛ وإن أعطاه قيمة غراسه في الوقت الذي‬ ‫عرف فيه‪ ،‬فليس عليه شيء من العناء؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئّمَا يدرك عليه عوض ما‬ ‫نابه من ذلك من تلك الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬يأخذه بنزع تلك الغراس‪.‬‬ ‫وأما إن غرس أرضه بغراسهش فخرج له في الأرض والغراس شريك‪ ،‬فإن استويا‬ ‫في الأرض والغراس فلا يدرك عليه إلاً عناءه؛ وتإنفاضلا ني الأرض واستويا في‬ ‫‪ -1‬توله‪« :‬زيغرمه» معناه والله أعلم‪ :‬ويغرم ما أفسد في الأرض نزعها الذي غرسها‪.‬‬ ‫‪- 855 -‬‬ ‫الغراس أو استويا في الأرض وتفاضلا في الغراس فإتهما يتراددان القيمة والعناء على‬ ‫قدر شركتهما في الأرض‪.‬‬ ‫وإن غرس أرضا على أنها له‪ ،‬فخرجت الأرض لغيره‪ ،‬والغراس له فيها شريك‪،‬‬ ‫فصاحب الأرض بالخيار‪ ،‬إن شاء أن يمسك تلك الغراس ويعطي قيمتها لأصحابها‬ ‫فجائز له‪ ،‬وإن شاء أن يأخذ الذي غرسها بقلعها كلها أخذه ولا يأخذ شريكه‬ ‫بنزع تلك الغراس إلا إن حضر شريكه فليأخذهما بقدر ما لهما في الفراس‪ ،‬ويرجع‬ ‫على شريكه بعنائه وقيمة ما أفسد في غراسه‪.‬‬ ‫وإن خرجت تلك الأرض بينه وبين شريكه‪ ،‬وما غرس فيها لرجل آخر فإن أراد‬ ‫صاحب الغراس أن يأخذ قيمة غراسه أخذها من الذي غرسها في الأرض‪ ،‬وتكون‬ ‫الغراس بين أصحاب الأرض على قدر شركتهم في الأرض؛ وإن أراد صاحب‬ ‫الغراس أن ينزع غراسه قلعها ويضمن الذي غرسها ما أفسد فيها‪ ،‬كان الفساد في‬ ‫الأرض أو لم يكن؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان الفساد في الأرض فلا ينزعهاء ويدرك‬ ‫قيمتها على الذي غرسها في تلك الأرض‪.‬‬ ‫وإن غرس أرضا على أنها له فخرجت الأرض ليس له فيها شيء وهي بين‬ ‫الشركاء وما غرس فيها أيضا ليس له فيه شيء وَهُوَ لشركاء آخرين فإةً أصحاب‬ ‫الأرض في ذلك بالخيار‪ ،‬إن شاؤوا أن يأخذوا أصحاب الغراس بنزعها؛ وإن شاؤوا‬ ‫أخذوا مَن غَرَسَهَا ني أرضهما بنزعها‪ ،‬وإن لم يحضر أحد الشريكين في الفرس فلا‬ ‫يأخذوا صاحبها ولكن يأخذون من غرسهاء وأما أصحاب الأرض ف كل واحد‪.‬‬ ‫منهم يأخذ أصحاب الغراس‪ ،‬ويأخذ من غرسها‪ .‬وإن لم يحضر أصحاب الغراس فإن‬ ‫كل واحد من أصحاب الأرض ينزع تلك الغراس بنفسه ويرجع بعنائه على من‬ ‫غرسهاا ولا يرجع من غرسها بذلك العناء على أصحاب الغفراس؛ وإن أراد‬ ‫أصحاب الأرض أن يرجعوا بعنائهم بنزع الغراس على أصحاب الأرض فلهم ذلك‬ ‫ويرجع به أصحاب الغراس على من غرسها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- 955 -‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن غرس أرضه فمكث حَتتّى قامت غراسهك فاستحقت تلك الارض"‬ ‫فاستمسك به من استحق تلك الأرض فلا يدرك عليه شيعًا‪ ،‬ويمسك الغراس من‬ ‫غرسها ويأخذ صاحب الأرض أرضه‪ .‬وكذلك إن استحقت الغراس فلا يدرك‬ ‫صاحب الأرض على من استحق من قلعها‪ .‬ولا يدرك كإُ واحد على صاحبه شيمًا‬ ‫في القيمة ولا في العناء؛ وسواء أورًّخ" من استحق منها أو لم يورّخ؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن وخ مانستحق الأرض قبل أن يغرس صاحب الغرس غراس فإته يدرك‬ ‫عليه ما يدرك من غلط في أرض غيره فغرسها‪ .‬وكذلك من استحق الفراس‬ ‫بالتاريخ‪ ،‬الخواب فيه كالجخواب فيمن غلط في غراس غيره فغرسها في أرضه‘ وسواء‬ ‫في ذلك أاستحقمها منه بالتاريخ أو من وارثه‪ ،‬أو من غيرهما‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما من غرس أرضه فباع الأرض وأسسك الغراس أو باع الغراس وأمسك‬ ‫الأرض فلا يدرك عليه المشتري شيماء ولا يدرك هو أيضا عليه شيئا ويكونان‬ ‫على حالما الأوّل‪ ،‬سواء أأخذت الغراس ! ر لم تأخذة‪ ،‬ويكون لصاحب الغراس‬ ‫أماكن تلك الغراس إن ماتت أو قلعت\ فير في أماكنها ما كان مثلها أو دونها‪ ،‬إلا‬ ‫إن اشترط صاحب الأرض على من له الغراس ألا يرد في أماكنها إن ماتت أو‬ ‫قلعت‪ .‬فهكذا الجواب في جميع أنواع الملك من الوصيّة أو الإجارة أو الصداق أو ما‬ ‫أشبه ذلك على هذا الحال‪.‬‬ ‫«وَرغ»‪ :‬قال في القاموس (في مادة ورخ) ‪« :‬وَرّخ الكتاب‪ :‬أرخته»‪ .‬وقال (في مادة أرخ)‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫«أرَغ الكتاب وأرّخَه وآرخه‪ :‬ومته»‪.‬‬ ‫وعلى هذا فمعنى العبارة‪ :‬إن استظهر صاحب الأرض ببيّنة تثبت استحقاقه لأرضه فبل أن‬ ‫تغرس فإئه يدرك على من غرسها ما يدرك على من غلط في أرض غيره فغرسها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬سواء أحَذت الغراس أو لم تأخذ» مراده‪ :‬ثبتت عروقها في الأرض و لم تمت أو لم تأخذ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 065 -‬‬ ‫ومن غرس أرضه‪ ،‬فأخرج بعضها من ملكه أو أخرج بعض الغراس من ملكه‪،‬‬ ‫فالجواب فيها كالي قبلها‪.‬‬ ‫باب في الانفساحخ")‬ ‫ومن اشترى أرضا فغرسها‪ ،‬فخرج في شرائه انفساخ‪ ،‬فإئه إن كانت الغراس لم‬ ‫تأخذ{ فالقول قول من ادَعَى نزعها ؛ وإن أخذت فليعط صاحب الأرض قيمة‬ ‫الغراس ويمسكهاء ولا يدرك مَن غرسها من العناء شيغا؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أخذ‬ ‫قيمتها حين غرسها فله العناء مع القيمة} وإن أخذ قيمتها في هذا الوقت _ وقيمتها‬ ‫في هذا الوقت مقدار قيمتيها وقت غرسها والعناء جميعا _ فلا يدرك عليه غير ذلك؛‬ ‫وإن لم يكن في قيمتها مقدار ذلك كله فليأخذ قيمتها حين غرسها مع العناء‪.‬‬ ‫وأما من اشترى غراسا فغرسها في أرضها فخرج في شرائها انفساخ فإنه إن‬ ‫أراد صاحب الغراس نزعها فعل ولو كان في ذلك الفسا في الأرض فليعط قيمة‬ ‫ذلك الفساد من غرسها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا كان الفساد في الأرض فلا يصيب‬ ‫صاحبها نزعها إلا بإذن صاحب الأرض؛ وإن لم يأذن له فليعط له قيمتها ويمسكها‬ ‫في أرضه؛ فإن قال صاحب الأرض لصاحب الغراس‪ :‬أنزع غراسك‪ ،‬فأبى من ذلك‪،‬‬ ‫فالقول قول صاحب الغراس إذا كان في نزعها فسادها؛ وإن كان في نزعها فساد‪.‬‬ ‫الأرض والغراس جميعا‪ .‬فالقول قول من أبى منهما النزع‪ .‬وإن نزعها صاحبها‬ ‫فماتت فليس على صاحب الأرض شيء‪ .‬وكذلك إن نزعها غيره بأمره أو باتسّفاقه‬ ‫مثل ابنه أو عبده أو خديه أو غيرهم من الناس‪ ،‬أو نزعها صاحب الأرض باتتَّقاقه‬ ‫على هذا الحال ويكون ذلك كله من مال صاحب الغراس‪.‬‬ ‫الانفساخ مشتر من الفسخ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫العقد‬ ‫الأمر‪ :‬نقضهك ض‬ ‫مصدر فسخ‬ ‫قال ق معجم لغة الفقهاء‪« :‬الفسخ بفتم نسكون‪:‬‬ ‫فسوخ‪ :‬دفع العقد بارادة من له حق الدفعؤ وإزالة جميع آثاره‪ .‬والفسوخ‪ :‬حل ارتباط العقود‬ ‫كالطلاق والعتاق‪.‬‬ ‫من ادعى نزعها» مراده‪ :‬فالقول قول من ادعى وجوب نزها‪ ،‬أو دعا ل نزعها‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬فالقول قول‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 165 -‬‬ ‫وأما إن نزعها صاحب الأرض أو قلعها السيل أو الريح أو كل ما جاء من قبل الهه‬ ‫فذلك كله من مال صاحب الأرض‪ .‬وأما إن نزعها غيرهما من الناس بغير إذنهما‪ ،‬فإن‬ ‫صاحب الغراس يغرم أيهما شاء بين من نزعها أو صاحب الأرض‘ وإن غرم صاحب‬ ‫الأرض فليرجع صاحب الأرض على من نزعها بما غرم وإن غرم من نزعها فقد برا‬ ‫صاحب الأرض‪ .‬واما إن نزع تلك الغراس عبد صاحب الغراس أو ابنه الطفل أو‬ ‫مواشيه أو كل ما يخرج من ماله‪ ،‬فقد برأ صاحب الأرض من ذلك كله‪.‬‬ ‫باب في العيوب‬ ‫ومن اشترى غراسا فغرسها في أرضه فخرج فيها عيب فرضيه‘ فذلك جائز‬ ‫وسواء في ذلك أأحذت أو لم تأخذ أو استغلها أو لم يستغلها‪ ،‬وإذا رضي العيب‬ ‫فهي له‪ .‬وكذلك إن مات فورنها الورئة فرضوا العيب فهي لهم‪.‬‬ ‫وكذلك من غرسها فباعها لغيره فخرج فيها عيب كان عند البائع الأوّل‪،‬‬ ‫فرضيها من اشتراها فذلك جائز‪.‬‬ ‫وما من اشترى غراسا فغرسها في أرضها فظهر فيها عيب و لم يرضه‘ فذلك‬ ‫جائز‪ 5‬ويرذها على صاحبها الأول فإن غرسها و لم تأخذ في الأرض فلينزعها‬ ‫ويرها على صاحبها إن لم يكن في ذلك ما يَضُرُها‪ .‬وإن تنازعا في نزعها وإثباتهاء‬ ‫فالقول قول من دعا إلى نزعها ما لم تأخذ؛ وأما إن أخذت في الأرض فظهر فيها‬ ‫عيب كان عند البائع‪ .‬فإنه يردها بذلك العيب‪ ،‬فإن اتفقا على نزعها فلينزعها‬ ‫صاحبها؛ وإن لم يَسَفقا على قلعها ودعا صاحبها إلى قلعها فله ذلك‪ ،‬وسواء أكان‬ ‫في ذلك فساد الأرض أو لم يكن؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا كان في قلعها فساد الأرض‬ ‫فليمسكها صاحب الأرض وليعط قيمتها‪ .‬وما إن دعا صاحب الأرض إلى قلعها‬ ‫وأبى صاحبها‪ ،‬فإن لم يكن في ذلك فسادها‪ ،‬فإنه يدرك على صاحبها قلعها؛ وإن‬ ‫كان في ذلك فسادها‪ ،‬فلا يدرك عليه أن يقلعها ويدرك على صاحب الأرض قيمتها‬ ‫‪- 265 -‬‬ ‫كما كانت حينئذ؛ فإن اختلفا فقال صاحب الأرض لصاحب الغراس‪ :‬ندفع لك‬ ‫قيمة غغراسك‘ وقال له صاحب الغراس‪ :‬نعطيك قيمة أرضك أو عوضهاا فالقول‬ ‫قول صاحب الأرض ويعطي قيمة الغراس لصاحبها؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينظر إلى‬ ‫أقلهما قيمة من ذلك‪ ،‬فليرةً صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ما له فيما بين‬ ‫الغراس والأرض‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى رجل أرضا فغرس فيها غراسًا له‪ ،‬فظهر في الأرض عيبه"‘& فلا‬ ‫يدرك ردها بعد ما غرسها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يكن لها ذلك عيبًا عند أهل‬ ‫النظر فإنه يدرك ردَها؛ فإن لم تأخذ الغراس فلينزعها صاحبها‪ ،‬والقول قول من قال‬ ‫بنزعها فيما بين صاحب الأرض أو صاحب الأغراس‪ .‬وأما إن أخذت في الأرض‬ ‫فالقول قول من دعا إلى ثباتها‪ ،‬ويعطي صاحب الأرض قيمتها في ذلك الوقت كما‬ ‫كانت حينئذ إن كانت قيمتها على هذا الحال أكثر من قيمتها أولا مع عناء من‬ ‫غرسها؛ وإن كانت قيمتها أقل من ذلك فليعط قيمتها أؤَلاً مع عناء من غرسها؛ فإن‬ ‫أعطى قيمتها لصاحبها ففسدت من قبل تضييعه لها‪ ،‬أو من قبل الله؛ أو من قبل‬ ‫ضعفهاء أو لم تأخذ في الأرض فلا يدرك على صاحبها بعد ذلك شيعًا‪ ،‬وكذلك‬ ‫في الوجوه كلها اليي يعطي فيها قيمتها فأعطاها على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما إن ماتت الغراس قبل أن يرةً صاحب الأرض على صاحبها قيمتها‪ ،‬فلا‬ ‫يدرك على صاحب الأرض شيتًا بعد ذلك وإن طلب كث واحد منهم قيمة ماله أو‬ ‫طلب أن يرد على صاحبه قيمة ماله‪ ،‬فالقول قول من قال أن يرةً صاحب الأرض‬ ‫على صاحب الغراس قيمة غراسه‪ ،‬وتكون الغراس والأرض لصاحب الأرض؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬ير صاحب الأكثر قيمة عَلى صاحب الأقل قيمة؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إِئّمَا ينظر في ذلك إلى ما يكون في ذلك من فساد‪ ،‬فير صاحب الأكثر فسادا على‬ ‫كما لو كانت سبخة أر ف حرى السيول الحارفة‪ ،‬أو الرياح العاصفة‪.‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫‪- 365 -‬‬ ‫من هو أقل فساد"‪ .‬وإن اتفقوا أن يقلعها صاحبها حيث يدرك عليه أو حيث لا‬ ‫يدرك عليه‪ ،‬فاتفقوا على ذلك فقلعها صاحبها ففسدت أو ماتت أو بطلت بمعنى‬ ‫الأرض بعد ذلك شيًا ‪.‬‬ ‫من المعاني‪ ،‬فلا يدرك على صاحب‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬فيمن اشترى غراسا في الأرض على أن ينزعها فنزعها‪ ،‬فظهر‬ ‫فيها عيبؤ فلا يدرك رَدها بعد ذلك‪ .‬وكذلك إن اشترها فغفرسها حَتتّى أخذت في‬ ‫الأرض فظهر فيها عيب©‪ ،‬فلا يدرك رَها‪ .‬وكذلك إن اشتراها فييست بعدما‬ ‫كانت مبلولات‪ ،‬فلا يدرك رََها‪ .‬وكذلك إن دوّدتاة أو تغيرت على هذا الحال‬ ‫الذي اشترى عليه فلا يدرك رَدَها‪.‬‬ ‫ء‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشترى غراسا أو أرضا من رجل واحد\ ففرس تلك الغراس في تلك‬ ‫الأرض فخرج في الأرض والغراس جميعا عيب\ فإنه إن رضيها فسبيلهما ذلك©‬ ‫وإن دفع ذلك العيب‪ ،‬فليرجع ذلك كه إلى صاحبه‪ ،‬أخذت الغراس أو لم تاخذ‬ ‫ولا يدرك عناءه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن رضي العيب الذي خرج في الفراس‪ ،‬ودفع‬ ‫‪- 1‬خلاصة القول في هذه الوحوه كأنها‪:‬‬ ‫‪ -‬القول الأول هو أن صاحب الأرض هو الأصل فمهما كان الفساد فهو قاعد في أرضه‬ ‫ويعوض لصاحب الغراس غراسه أو قيمتها‪.‬‬ ‫‪ -‬القول الثاني‪ :‬ينظر إلى قيمة الأرض وقيمة الغراس‪ ،‬فمن كان صاحب الأكثر قيمة استحق‬ ‫الأرض والغراس ودفع قيمة ما أخذ من صاحبه‪.‬‬ ‫‪ -‬القول الثالث‪ :‬ينظر إلى قيمة ما يحدث من فساد في الأرض أو الغراس بسبب قلع الفراس؛‬ ‫فيكون صاحب الأكثر فسادا (أي الذي يلحقه الضرر أكثر لو قلعت) وهو الذي يستحق الغراس‬ ‫والأرض وير على الآخر (الأقلٌ فسادا لو قلعت) قيمة ما يحدث من فساد في أرضه أو غراسه‪.‬‬ ‫وهذا عَلى قاعدة ارتكاب أخف الضررين‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫«دؤدت»‪ .‬قال في القاموس‪« :‬تاة الطعام يَداد دوا وأتاة ودَوة ودي‪ :‬صار فيه الئُوذ»‪ .‬اه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫وَعَلى هذا المعنى فعبارة ددت الأرض‪ :‬ظهر فيه الدود‪.‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪5 46‬‬ ‫_‬ ‫العيب الذي خرج في الأرض فإته تكون الأرض لصاحبهاء فإن كانت الغراس لم‬ ‫حوي‬ ‫تأخذ فلينزعها؛ وإن أخذت و لم يكن الفساد في نزعها فلينزعها أيضّا‪ ،‬والقول في‬ ‫‪..:.‬‬ ‫ذلك قول من قال بنزعها‪ .‬وإن أراد صاحبها نزعها فلينزعها ولو كان فيها الفساد‬ ‫___‬ ‫إذا لم يكن الفساد في الأرض؛ وإن كان الفساد في الأرض فلا يصيب صاحبها‬ ‫نزعها ولو لم يكن فيها الفساد‪ ،‬ويعطي صاحب الأرض قيمتها حيث يعطيهاء‬ ‫ويأخذها صاحب الغراس أو العوضأ‪ 6‬حيث يأخذه؛ وإن رضي العيب الذي خرج‬ ‫في الأرض‪ ،‬و لم يرض الذي خرج في الغراس فنه إن لم يكن في نزعها فساد‬ ‫فالقول قول من قال بنزعها‪ ،‬وإن كان في نزعها فساد‪ ،‬أو في الأرض فالقول قول‬ ‫من أبى نزعها إلاً إن رضي الذي كان الفساد في شيئه‪ ،‬و لم يكن الفساد في شيء‬ ‫صاحبه؛ وما إن كان الفساد في شيء صاحبه فلا يصيب النزع إلا باتفاق منه؛‬ ‫وإن نزع أحدهما شيئا من ذلك بغير اتفاق شريكه فهو ضامن لما قام من الفساد‬ ‫على نزعه‪ ،‬سواء في ذلك صاحب الغراس أو صاحب الأرض‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإن اشترى رجل غراسا من رجل واشترى أرضا من رجل آخر‪ ،‬فخرج العيب في‬ ‫المراس وفي الأرض جميعا فدفع العيب بعدما غرسها‪ ،‬صارت الغراس لمن باعهاء‬ ‫والأرض لن باعها له أيضًا‪ ،‬فالجخواب فيها كالجحواب في الي قبلها‪ .‬فإذا لم يكن الفساد في‬ ‫نزعها فلينزعها صاحبها‪ ،‬ولا يدرك على من غرسها‪ ،‬ولا يدرك عليه العناء أيضّث؛ ولا‬ ‫يدرك هو أيضا فيما تعنى في غراسها وما أصلح في الأرض‪ .‬وإن كان الفساد من قلع‬ ‫الغراس فالخواب فيها كالي قبلها في رد القيمة أو العوض حيث يكون‪.‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬ويأخذها صاحب الغراس أو العوض» وهو ما أثبتناه‪ .‬وَهُوَ في المتن‪« ،‬ويأخذها‬ ‫‪-1‬‬ ‫صاحب الغراس والعوض» ‪.‬‬ ‫من‬ ‫فوله‪« :‬ولا يدرك عليه العناء‪ »...‬يريد عناء النزع‪ ،‬بدليل ذكر عناء الغرس بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 565 -‬‬ ‫وإن" اشترى سهم شريكه من الغراس‪ ،‬فغرسها في أرضه‘ فخرج فيها العيب‪،‬‬ ‫فإنه إن رضي العيب أمسكها‪ ،‬وإن دفع العيب‪ ،‬فليردً عليه شريكه في الغراس ما‬ ‫ناب سهمه في الغرس من الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعطي صاحب الأرض شريكه‬ ‫في الغراس قيمة ما نابه ي الغرس في ذلك الوقت‪.‬‬ ‫ومنا إن اشترك رجل مع رجل في أرض فاشترى نصيب شريكه منها‪ ،‬فغرس فيه‬ ‫غراسه‪ ،‬فخرج العيب في الأرض فرضيه‪ ،‬فسبيله ذلك؛ وإن دفعه فليردً عليه شريكه‬ ‫في الأرض قيمة ما ينوبه من الغراس على قدر ما له في الأرض؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫يضمن صاحب الغراس لشريكه عوض ما كانت فيه غراسه وما أبطلت من الأرض‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإن اشترى غراسا من رجلين‪ ،‬فغرسها في أرضه‘ فخرج في المراس عيب‘ؤ‬ ‫فرضي سهم أحدهما ودفع سهم الآخر؛ فإن اشتراها ني صفقة واحدة فلا يصيب رَدً‬ ‫بعضها إلا إن رضي صاحب السهم الذي دفعه بذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن بيَنوا‬ ‫هن ما لكل واحد منهما من الغراس فجائز له رَدُ بعضها دون بعض سواء فني ذلك‬ ‫أاشتزى في صفقة أو في صفقات‪.‬‬ ‫وأما إن اشتزى من رجال شتى غرسة واحدة أو غراسًّا مفترقة{ تمكن فيها‬ ‫القسمة أو لا تمكنك في صفقة واحدة فغرسها في أرضه‪ ،‬فخرج في واحدة _ أو‬ ‫فيها كلها _ عيب\ فدفع سهم أحدهم ورضي سهم الآخر فذلك رضًا منه بالكل‬ ‫فإن ردها كلها بالعيب فالجواب فيها كالي قبلها أن يرد عليهم صاحب الأرض‬ ‫قيمة غراسهم فيمسكها؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن أبطلت الغراس الأرض حَتمّى لا‬ ‫ينتفع بها يمسك أصحاب الغراس غراسهم مع الأرض‘ ويضمنون لصاحب‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لَعَر هنا ”مسألة“ ترجمة فسقطت من الناسخ» ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫_‬ ‫‪5 66‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫الأرض عوض أرضه‪ .‬وإن رة بعض الغراس بالعيب ورضي بالبعض‘ فهو بمنزلة‬ ‫ا‬ ‫الشريك الذي يغرس ف أرضه غراسا اشترك فيها مع غيره" إلا ما تعنى في ذلك‬ ‫قبل أن يدفع العيب فلا يدركه؛ وما تعشّى بعدما دفع العيب فإته يدركه‪.‬‬ ‫وإن اشترى رجلان أرضاء فغرسا فيها غراسًا‪ ،‬فخرج في الأرض عيب‪ ،‬فرد أحدهما‬ ‫ل‬ ‫ورضي ا حلآخر‪ ،‬هو مثل من أخذ‪. .‬غراسه ‪.‬فغرسها ف‪.‬ي أرض اشترك ‪.‬فيها مع ‪7‬غيره‪ ،‬ف‪.‬إ‪.‬نه يرد‬ ‫له الذي رجع إليه سهمه بالعيب مقدار ما نابه ني الأرض من قيمة الغرس‪.‬‬ ‫وإن اشترى من رجلين غراسا فغرسها في أرضه{ فمات أحدهما فورثه‪ ،‬فخرج‬ ‫العيب في الغراس‪ ،‬فدفعه المشتري‪ ،‬فلا يجد ذلك‪ .‬وكذلك إن اشترى أرضا من‬ ‫رجلين‪ ،‬فغرس فيها غراسا‪ ،‬فمات أحدهما فورثه‪ ،‬فخرج العيب في الأرض فلا يجد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من لم يرثه ف‪.‬ي الأرض والفراس جميعا؛ وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ذلك أيضًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يرد سهم‬ ‫خرج العيب ف الأرض بعدما ورث نصفها فدفعه فليعط عوض ما نابه الذي رد‬ ‫بالعيب أو يأخذ قيمة ما ناب ما رة من الأرض بالعيب من الغراس‪ .‬وكذلك‬ ‫الجواب في الغراس على هذا الحال‪.‬‬ ‫وإن اشترى غراسا من رجل فغرسها في أرضها فمات البائع فورث منه سهما‪،‬‬ ‫فخرج العيب في الغراسں فلا يجد رها؛ ومنهم من يقول‪ :‬ير ما ناب غيره من‬ ‫الورثة‪ .‬فيكون الجواب فيها كالي قبلها‪.‬‬ ‫وكذلك الأرض إن اشتراها من رجل فغرس فيها فمات البائع فورئه منه بعضا{‬ ‫فخرج فيها العيب\ فالجواب فيها كالي قبلها‪.‬‬ ‫‪ -1‬أضاف الناسخ‪ :‬هلَعَلَ هنا سقط ”نلا يدرك إلأ“‪.»...‬‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صوابه لا يدركه»‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 765 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإن اشترى أرضا من رجل فغرسها‪ ،‬فمات البائع فورثه ابن المشتري‪ ،‬فخرج‬ ‫العيب في الأرض فدفعه‘‪ 8‬فإئه إن كان الابن بالمَا فهو كغيره من الناس؛ وإن كان‬ ‫طفلا فإنه يجعل له خليفة فيستمسك به فلير له الأرض فيكون حكمه مع خليفة‬ ‫ابنه كحكمه مع سائر الناس في رة القيمة حيث تكون\ أو العوض أو القلع‪ .‬وجميع‬ ‫ما يؤخذ من مال ابنه الطفل من جميع المقبوض فلا يحتاج له خليفة؛ وأما غير‬ ‫المقبوض شبه العوض‘ وكل ما لايمكن له قبضه مما يحكم له على ابنه‪ ،‬فذلك‬ ‫يحتاج إلى الخليفة‪.‬‬ ‫وكذلك من اشترى من رجل أرضا! فغرس فيها‪ ،‬أو اشترى غراسا فغرسها في‬ ‫أرضها فمات البائع‪ ،‬فخرج العيب في الأرض أو في الغراس فدفعه فاستخلف‬ ‫المشتري على ابن البائع الطفل فإنه يأخذ العشيرة أن يجعلوا للابن خليفة‬ ‫فيستمسك به المشتري ويرد الأرض أو الغرس إلى خليفة العشيرة ويدرك عليه‬ ‫القيمة اني موضعها أو العوض حيث يدرك والعناء ني موضع يجب فيه‪ ،‬والقلع في‬ ‫موضعه أيضا‪ .‬وكذلك خليفة العشيرة يدرك على خليفة اليتيم جميع ما يجب عليه‬ ‫لليتيم؛ فإن انفصل ما بينهما رجع جميع ذلك في يد خليفة اليتيم الأول‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ومن اشترى من رجل أرضا فغرسهاء أو غراسا في أرضها فاستخلف البائع‬ ‫المشتري ثم غاب‪ ،‬فخرج العيب في الأرض أو في الغراس‪ ،‬فإنه يدفع العيب إن أراد‬ ‫ذلك‘ فإن رضيه فسبيله ذلك‪.‬‬ ‫فوله‪« :‬فخرج العيب في الأرض فدفعه‪ »...‬معناه‪ :‬فظهر عيب في الأرض فرده و لم يرض به‪.‬‬ ‫[‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله‪« :‬إلى خليفة العشيرة» يريد به الخليفة الذي عينته العشيرة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 865 -‬‬ ‫قلت‪ :‬إن دفع العيب فهل يدرك على عشيرة الغائب أن يستخلفوا له خليفة‬ ‫قال‪ :‬لاؤ وينظر الغائب حَتَّى يقدم‪ ،‬ويستمسك به على ما أراد‪ ،‬أو يستخلف‬ ‫الغائب خليفة تقوم مقامه‪ ،‬أو كانت له خليفة قبل غيابه على هذا وأشباهه من‬ ‫الخصومات‪ .‬أو مات الغائب فورثته بمقامه‪ ،‬أو وصل إليه المشتري فيخاصمه‪ .‬وعلى‬ ‫المشتري إن دفع العيب حفظ ما في يده من كُلّ مضرة تصل إليه فيما لم يستغن عنه‬ ‫حَتى يقدم الغائبأو خليفته أو ورنته فيخاصم؛ فإن رد الغراس فيدرك العناء على‬ ‫من وجبت له الغراس وكذلك جميع ما أنفق بعد دفع العيب‪ .‬وإن تلفت الغراس‬ ‫قبل قدوم الغائب فلا خصومة بينهما‪ ،‬ولا يدرك عليه شيما ي الحكم وأما فيما‬ ‫بينه ويين ا لله إذا علم في شيئه عيبا قبل البيع‪ ،‬وعلم الدفع من المشتري بمشاهدته‬ ‫لذلك أو بمشاهدة الأمناء} فيرد الثمن على المشتري؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يكون عليه‬ ‫في قيمة شيئه شيء؛ فإن فضل منالثمن على القيمة شي ره على المشتري‪ .‬وَِنئَمَا‬ ‫ظ في قير الشي في‪ .‬حين تلفه؛ ومنهم من يقول‪ :‬عليه رد أرش العيب ولو كان‬ ‫أأوكثر منه‪.‬‬ ‫قيمة الشيء مثل‬ ‫مسألة‬ ‫قلت‪ :‬فرجل باع من ابنه الطفل أرض")& فغرسها له فخرج في الأرض عيب" فإنه‬ ‫يدفع العيب© وترجع ليه الأرض من غير خليفة؛ ودفعه هو رجوغ الأرض إليه؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬لا يصيب ذلكإلا بخليفة} وإن رأى أن تلك الأرض تصلح لابنه الطفل مع‬ ‫وجود العيب فليرضها له‪ ،‬ويعطيه أرش العيب؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز له الرضا إلا‬ ‫بخليفة مثل الدفع؛؛ومنهم من يرص ال يكون عليه من الأرش شيء فيما بينه وبين الله‬ ‫إن رأى أ تلك الأرض تصلح لابنه الطفل‪ .‬الخلافة والوكالة ني هذا سواء‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإذا رجعت الأرض إلى البائع بعدما غرسها لابنه ؟‬ ‫قوله‪« :‬باع من ابنه الطفل أرضا» هو بمعنى‪ :‬باع الأب أرضا هي ملك له لابنه الطفل‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫_ ‪- 965‬‬ ‫قال‪ :‬الغرس لولده‪ ،‬والأرض له‪ ،‬فإن أراد أن يتراددا هو وولده القيمةإ فلا تص‬ ‫ذلك إل بخليفة‪ 5‬فيأخذ لابنه الطفل خليفة يدفع له القيمة‪ ،‬وتكون الغراس له؛‬ ‫يأخذ منه القيمة فيكون الغراس للابن‪ .‬وإن أراد أن يقيما على حالهما فتك‬ ‫الأرض له والغراس لولده فذلك جائز؛ وإن أخر الحكومة حَتَى يبلغ ابنه الطف‬ ‫فيكون الخيار للابن‪ ،‬فإن رضي بالعيب فسبيله ذلك؛ وإن دفع فيكون كغيره ‬ ‫الناس على ما تقدم ذكره من الحواب في رد العيب وأخذ القيمة ودفعها وال‬ ‫والعوض‪ .‬وكذلك ولده البالغ إذا باع منه كغيره من الناس‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل اشترى لابنه أرضا فغرسها فخرج فيها عيب فردها ؟‬ ‫قال‪ :‬إنه يدرك عليه في هذا ما يدرك عليه إذا اشترى لنفسه\ ويدرك هو ع‬ ‫البائع ما يدرك عليه إذا اشترى لنفسه‪ .‬وما يدركه على البائع َِتَمَا يعطيه من م‬ ‫ابنه الطفل إن كان له مال‪ ،‬فإن لم يكن له مال فليعطه من ماله ثم يرجع به على ‬ ‫إذا استفاد المال‪ .‬وكذلك إذا أعطى على أن يرجع إليه‪ ،‬فإن أعطى على ألاً ير‬ ‫إليه‪ ،‬فلا يرجع إليه شيء؛ وإن مات الأب فورثته مقامه فيما يرجع به وما لا ير‬ ‫به؛ وإن مات الأب فخليفة الابن في مقام والده فيما يأخذه له من العوض أو القي‬ ‫وكذلك الابن إذا بلغ و لم يأخذ له والده شيما مما يدركه الابن من العوض والقي‬ ‫فهر ني مقامه‪.‬‬ ‫وأما كل ما فعله الوالد في مال ولده من الرد بالعيب أو رضاه‪ ،‬وأخذ الق‬ ‫فيما يأخذها فيه‪ ،‬أو العوض أو عطيتهماء فبلغ الطفل فذلك جائز عليه‪ ،‬ولا ي‬ ‫مِمًا فعله أبوه شيما‪ .‬وكذلك الخليفة إن فعل هذا كله من الرد بالعيب والرضا ‬ ‫وأخذ القيمة أو عطينّتها‪ ،‬وأخذ العوض أو عطيته فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن بلغ اليتيم أو أفاق الجنون أو قدم الغائب فلا يصيبون رد ذلك كله‪ ،‬سو‬ ‫ايصلح ذلك لهم أو لا يصلح‪ ،‬فهو جائز في الحكم وأما فيما بينه وبين الله‬ ‫أتلف شيما كما لا يجوز له" فهو ضامن له‪.‬‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬إن أتلف شيما كما لا يجوز له» معناه‪ :‬إن أتلف شيما على وجه لا يجوز له‪.‬‬ ‫‪- 075 -‬‬ ‫وأما إن باع أرض ابنه الطفل لابنه الطفل أيضا بالخليفة فغرسها‪ ،‬فخرج فيها‬ ‫عيب©ؤ فإنه يجوز له رضاه ودفعه‪ .‬وكذلك إن اشترى غراسا من ابنه الطفل لابنه‬ ‫الآخر بالخليفة ففرسها‪ ،‬فخرج فيها عيبؤ فإِئه يجوز له رضاه ورده بالعيب‪ ،‬ويأخذ‬ ‫‪---‬‬ ‫القيمة من مال أحدهما للآخر من غير خليفة ولا يأخذ عوضا من مال الآخر إلا‬ ‫بالخليفة؛ ويقلع أيضا ما غرس في تلك الأرض ني موضع يقلع فيه‪ ،‬وإن لم يقل(‬ ‫الأب شيما مِمًّا ذكرنا من هذا كله حَتَّى بلغ الأطفال‪ ،‬فئه يجوز لهما فيما بينهما‬ ‫مِمًا يجوز فيما بين البائع والمشتري‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إن اشترى الخليفة غراسا ممن استخلف عليه بخليفة آخر فغرسها في أرضه أو‬ ‫لم يغرسها‪ ،‬أخذت تلك الغراس أو لم تأخذ‪ ،‬فخرج فيها عيب‪ ،‬فإنه إن لم تأخذ تلك‬ ‫الغراس فيأخذها صاحبها؛ وإن أخذت تلك الغراس فلا يصيب رَتَهاء إلا إن استخلفت‬ ‫له العشيرة خليفة يأخذ منه القيمة‘ أو يعطيها له أو يأخذ منه العوض‪.‬‬ ‫وكنلك إن اشترى منه الأرض فغرسها‪ ،‬فخرج فيها عيبا الجواب فيها واحد ولا‬ ‫تصيح له الخصومة في الذي خرج فيه العيب إلا بخليفة أخرى‪ .‬وكذلك الجنون إن اشترى‬ ‫منه خليفته غراسا أو أرضا‪ ،‬فخرج في ذلك عيب© فلا ةتصي مح له الخصرمة فيه إلا بخليفة‬ ‫ما يدرك على غيرهم‬ ‫أخرى أو بلغ اليتيم أو أفاق الجنون‪ ،‬فيخاصمهم فيدرك عليهم ك‬ ‫من أخذ القيمة أو العوض في موضعه أو القلع ني مكان يقلع فيه‪.‬‬ ‫ومنا إن باع الخليفة غراسا لمن استخلف عليه من اليتيم أ الجنون‪ ،‬فغرسها في‬ ‫أرضهما فخرج فيها عيبؤ فلا يدفع ذلك العيب ولا يرضاه إل بخليفة ثانييةره عليه‬ ‫ذلك الذي خرج فيه العيب أو يرضاه؛ وجائز له أن يرضى ذلك العيب إن رأى أ‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬صوابه‪ :‬يفعل»‪.‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫_ ‪- 175‬‬ ‫ذلك أصلح؛ فإن لم ير ذلك له صلاحا فلا يجوز له أن يرضاه له‪ .‬وأما دفع العيب‬ ‫فإته يجوز له أن يدفعه رأى ذلك صلاحا أو لم يره‪ ،‬سواء في هذا الغراس والأرض‬ ‫وغيرهما مِمًا اشتراه له الخليفة إذا خرج فيه العيب فلا يضمن له شيما إذا دفعه‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما ما اشتراه الأب لابنه الطفل فمات فاستخلفوا له خليفة‪ .‬أو ما اشتراه‬ ‫الخليفة ليتيم قد استخلف عليه أو بجنون‪ ،‬فزال من الخلافة‪ ،‬فحدثت خليفة أخرى©‪،‬‬ ‫و لم يدر هذا الخليفة ما صنع من كان قبله من الرضا بالعيب؛ أو اشترى على علم‬ ‫منه برؤية العيب\ أو بلغ الطفل أو أفاق الجنون‪ ،‬و لم يدروا ما فعل من كان قبلهم‬ ‫ممن ذكرنا فلا يصيبون دفع العب فيما بينهم وبين الله إلا إن قال الأب‪ :‬ما‬ ‫اشتريت هذه المعاني على علم مسي بالعيب‪ ،‬أو ما رضيت به أيضا بعد الشراء؛ أو‬ ‫قاله خليفة اليتيم أو الجنون من ذلك أيضا لمن استخلفوا عليه‪ ،‬فإنهم يخاصمون‬ ‫ريكونون في هذا بمنزلة ما ولوه بأنفسهم مانلشراء‪ .‬وكذلك البينة بمنزلة الإقرار‬ ‫ممن ذكرنا‪.‬‬ ‫وإن اشترى الخليفة لمن ولي أمره غراسا فغرسها لهمإ فبلغ الطفل أو أفاق الجنونك‬ ‫فخرج العيب فيما اشتراه هم خليفتهم فدفعوه و لم يصلوا إلى قلع الفراس إل‬ ‫بفسادهاء‪ 5‬فإنهم يعطون لأصحاب الغراس قيمتها في الوقت الذي يَردُون فيه القيمة‪.‬‬ ‫د امنهم الثمن الذي أعطى لهم‪ ،‬وإن شاء حاسبهم به‪ ،‬ولا يدرك عليهم من العناء‬ ‫شيئمًا؛ ولا يدرك على الخليفة الذي اشترى له هذه الفراس مِمًا أعطى شيئا‪ ،‬ولا‬ ‫يدرك الابن أيضًا في مال ابنه شيمًا؛ وكذلك ما اشتراه خليفة الفائب من الفراس‬ ‫فغرسها في أرضه فقدم الغائب فخرج فيها عيب فدفعه‪ .‬ولا يصل إلى قلعها إلا‬ ‫بفسادها‪ 3‬فدفع الغائب قيمة هذه الغراس للبائع‪ 5‬فلا يرجع على خليفته بشيء مما‬ ‫أعطى من قيمة الغراس‪ ،‬وسواء ني هذا أتعمّد خليفته شراء ما كان فيه العيب أو لم‬ ‫يتعمده‪ ،‬إلا إن كان خليفة مفوضة فلا يجد دفع العيب الذي اشتراه له على علم منه‪.‬‬ ‫‪- 275 -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما خليفة اليتيم والجنون وأبو الطفل إن اشتروا لهم أرضا‪ ،‬فغرسوها لهم بغراس‪.‬‬ ‫من مالهم فمات الأب أو ماتت خليفتهم فخرج العيب في الأرض فدفعوه‪ ،‬فإن لم‬ ‫يكن الفساد في الغراس فلينزعها أصحابهاء وإن كان في نزعها الفساد فلا يصيب‬ ‫صاحب الأرض نزعها‪ .‬ولكن صاحب الأرض بالخيار‪ ،‬إن شاء أن يعطي قيمة‬ ‫الغراس‪ ،‬فتكون الأرض والغراس له جميا؛ وإن أراد أن يأخذ العوض فله ذلك‪،‬‬ ‫ولا يدركون على خليفتهم شيما‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن اشترى خليفة اليتيم غراسا أو أرضا لليتيم فخرج في الأرض أو في‪.‬‬ ‫الغراس عيب بعدما أعطى الثمن للبائع فرة الخليفة على البائع غراسا أو أرضاء‬ ‫وجحد البائع الثمن‪ ،‬هل يضمن الخليفة ذلك الثمن ؟‬ ‫قال‪ :‬لا إذا لم يصل إليه بالبيّنة أو اليمين وكذلك الوكلاء على هذا الحال؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ضامن‪.‬‬ ‫وأما الخليفتان لليتيم إن اشتريا غراس لليتيم ففرساها في أرضه‪ ،‬فخرج العيب في‬ ‫الغراس فجائز لِكُلّ واحد منهما أن يرضى بالعيب أو يدفعض وهذا إذا كان لِكُر‬ ‫واحد منهما الشراء دون صاحبه‪ ،‬فإذا دفع أحدهما ورضي الآخر‪ ،‬فَنمَا ينظر في‬ ‫ذلك إلى الأول منهما‪ .‬وكذلك هذا في البيوع كلها‪ .‬وأما إن استخلفهما معًاإ فلا‬ ‫يجوز لهما إلا أن يرضيا بعمرة أو يدفعا‪.‬مرَّة؛ وإن دفع أحدهما دون الآخر‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫حتى يجوز له صاحبه أو يدفع معه‪.‬‬ ‫وإن اشتريا غراسا لليتيم الذي استخلفا عليه ففرساها في أرض اليتيم‪ ،‬فخرج‬ ‫العيب فدفعاه ؟‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬فإن لم يكن الفساد في الغراس» يبدو لي أ في العبارة سقط كلمة "نزع“ فتكون العبارة‬ ‫هكذا‪« :‬فإن لم يكن فساد في نزع الغراس فلينزعها أصحابها»‪.‬‬ ‫أرضه‪.‬‬ ‫قوله‪« :‬وإن أراد أن يأخذ العوض‪ ».. .‬معناه‪ :‬أن يأخذ عوض‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪- 375 -‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان حيث يجوز فعل كر واحد منهما فجائز له أن يخاصم كل واحد‬ ‫منهما‪ ،‬ويرد الثمن من البائع‪ ،‬ويأخذ بالقلع حيث يدركان القلع والعوض حيث‬ ‫يدركانه‪ ،‬سواء من ولي الشراء بنفسه منهما أو من لم يله"‪ .‬وإن كانت خلافتهما‬ ‫معا فلا يأخذ كل واحد منهما البائع بالقلع والثمن والموض يلا معا‪ ،‬أو أمر‬ ‫أحدهما صاحبه بذلك‪ .‬وكذلك إن اشتريا أرضا لليتيم فغرسا فيها غراسا لذلك‬ ‫اليتيم‪ .‬فخرج العيب في الأرض فدفعاه‪ ،‬الجواب فيها كالجحواب في الغراس فيمن‬ ‫يدرك عليه وحده‪ ،‬ومن لا يدرك عليه إلا مع صاحبه‪ .‬وإذا استخلفا معا فلا يدرك‬ ‫كل واحد منهما نزع الغراس والثمن إلا مع صاحبه أو إذنه‪ .‬وإن استخلفا مفترقين‬ ‫فليدرك كل واحد على صاحب الأرض نزع الفرس أو القيمة‪ ،‬وكذلك العوض‬ ‫‪ .‬حيث يدركه عليهم صاحب الأرض على ما فسمرناه‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫قلت‪ :‬فيتيم له خليفتان استخلفا عليه مفترقين أو معا فاشتريا له أرضا‬ ‫فغرساهاء أو غراسا فغرساها في أرضه‪ ،‬فخرج العيب في الأرض أو في الفراس‪،‬‬ ‫تحجب أو القلع قي موضعه أو العوض‘© فقلع أحد‬ ‫فدفعا العيب© فأحذا بالقيمة حيث‬ ‫الخليفتين أو دفع القيمة‪ .‬هل يدرك ذلك كله في مال اليتيم الذي استخلف عليه ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم" وإن لم يكن له مال فليدرك ذلك على خليفته‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يدرك أحد الخليفتين على صاحبه ما ينوبه من ذلك إن ل يكن لليتيم مال؟‬ ‫قال‪ :‬نعمؤ وذلك إذا كان فعل كل واحد من الخليفتين لا يتم إلاً بصاحبه‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك إذا كانوا لا م فعلهم إلا مما‪ ،‬وَإِنتَمَا‬ ‫يعطون ذلك على الرؤوس حَتَّى يجدوا مال اليتيم الذي استخلفوا عليه فليأخذوا‬ ‫في الأصل‪« :‬لم يوله»‪ ،‬وَهُوَ خطأ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪- 475 -‬‬ ‫منه‪ .‬وأما إذا استخلف كل واحد منهم على حدة} فأخذ واحد منهم على الدفع‬ ‫للقيمة أو القلع أو العوض فلا يدرك ذلك إلاً على من استخلف عليه‘ وإن لم يجد‬ ‫مال من استخلف عليه غرم ذلك من نفسه ولا يدرك على غيره من الخلاكف شيئا‬ ‫إل من جعله ي ذلك منهم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل يدرك بعض هؤلاء الخلائف على بعض أن يدفع له من مال من استخلف‬ ‫عليه ما وحب عليه مِمًّا غرم من ذلك من نفسه و لم يغرم مما وحب عليه © ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانوا مفترقين في خلافتهم فيدرك بعضهم على بعض وإن كانوا‬ ‫مجتمعين فلا يجوز إلاً بخلافة غيرهم) أو يتركوه حتى يبلغ الطفل وتتم أفعاله‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫قلت‪ :‬فرجلان استخلفا على يتيما فاشترى له أحد الخليفتين من الآخر‬ ‫أرضا أو غراسًا ؟‬ ‫قالوا‪ :‬إن كانا بجتمعين في الخلافة فلا يجوز وإن كانا مفترقين فجائز‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن اشترى له أحد الخليفتين من صاحبه أرضا أو غرسًا‪ .‬فخرج العيب في‬ ‫الأرض أو الغرس فأراد أن يمسك بصاحبه بالرة بالعيب أو أخذ القيمة أو دفعها أر‬ ‫أو دفعه ؟‬ ‫العوض‬ ‫أخذ‬ ‫قال‪ :‬إن كانا مفترقين فإنه يستمسك بصاحبه في جميع ذلك‘ ويدرك عليه في‬ ‫جميع ما يدرك على غيره‪ ،‬وذلك مثل أن يشتري أحد الخليفتين من الآخر غراسًا‬ ‫فغرسها في أرض اليتيم‪ ،‬فخرج في الفراس عيب©ؤ فدفع العيب‪ ،‬قال‪ :‬إن كانت‬ ‫الغراس لم تأخذ‪ ،‬فيأخذ البائع الخليفة بالقلع‪ ،‬وسواء في ذلك غرسها البائع أو‬ ‫معنى العبارة‪ :‬إذا تبرع أحد الخلائكف فدفع من ماله منابه ومناب غيره من الخلائف مما وحب‬ ‫‪-1‬‬ ‫عليه (أي الخليفة الآخر) فإئه يدرك عليه ذلك‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 575 -‬‬ ‫‪73.‬‬ ‫المشتري" فيدرك عناءه في ذلك على البائع‪ ،‬ويعطيه له من مال اليتيم فيأخذه من‬ ‫ولا يدرك البائع على المشتري رَةً الغراس إلى موضعها؛ وإن لم يكن عناء في نز‬ ‫الغراس فلا يدرك البائع على المشتري قلع الغراس‪.‬‬ ‫وإن قلع ذلك البائع بنفسه و لم يأخذ به المشتري ؟‬ ‫قال‪ :‬إن كان في ذلك عناء فإنه يدركه على المشتري فيعطيه له من مال اليتي‬ ‫وإن لم يجد مال اليتيم فليغرمه من نفسه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن اشترى أحد الخليفتين من الآخر أرضا لليتيم فغرس فيها غراسا لليت‬ ‫فخرج ني الأرض عيب ؟‬ ‫قال‪ :‬الدفع والرضا في ذلك للمشتري‪ ،‬وليس للبائع في ذلك صنع وإن أخذ‬ ‫الغراس ولا يوصل إلى قلعها إلاً بفسادها أو بفساد الأرض فلا يؤخذ بالقلع‪ .‬إلاً‬ ‫اتفقا أو رضي صاحب الغراس بقلع غراسه ولو بفسادهاء إذا لم يكن في ذلك فس‬ ‫الأرض وإن لم يرض صاحب الغراس بالقلع فليدفع له الخليفة الباقية" قيمة الفرا‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬إئَمَا يدفع القيمة صاحب الأكثر منهما لصاحب الأقل ‬ ‫الغراس والأرض‪.‬‬ ‫وأما إن استخلفا على يتيمين‪ ،‬فأراد أن يشتريا لأحد اليتيمين غراسا من الآخ‬ ‫فإته إن لم يستخلفا عليهما معاإ فجائز لهما أن يشتري أحد الخليفتين لمن أراد م‬ ‫اليتامى من مال اليتيم الآخر من صاحبه؛ أما إن استخلفا عليهما معا فلا يش‬ ‫أحدهما من الآخر؛ وإن أراد ذلك فلتجعل العشيرة خليفة لأحدهماء فيبيعا م‬ ‫ويشتريا منه‪.‬‬ ‫وأما إن استخلفا منفردين فاشترى أحدهما لأحد اليتيمين من الخليفة الأخر‬ ‫غراسا من مال اليتيم الآخر‪ ،‬فغرسها في أرض الذي اشترى له‪ ،‬فخرج فيها عي‬ ‫قوله‪« :‬فليدفع له الخليفة الباقية» معناه‪ :‬الخليفة الآخر‪ .‬وقد تقدم أئه أحيانا يعتبر لفظ الخل‬ ‫‪-1‬‬ ‫المؤنث وأحيانا معنى الخليفة وهو مذكر‪.‬‬ ‫‪- 675 -‬‬ ‫‪ ---‬هد ترك ند‪:‬‬ ‫فدفعه‪ ،‬فليأخذه الخليفة الذي باع له بقلع تلك الغراس إن لم تأخذ ويدرك عليه‬ ‫عناءه‪ ،‬ويعطيه من مال صاحب الأرض من اليتامى" إذا كان في يده؛ وأما إن كان‬ ‫ب‪:‬‬ ‫المال في يد المشتري الذي أخذه بقلع الفراس فليستمسك بالخليفة الباقية بعنائه‬ ‫ويستمسك به هو أيضا على أن يعطيه منه عناءه۔‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫وإن اشترى أرضا من ذلك اليتيم‪ ،‬فغرسها بغراس اليتيم فخرج في الأرض عيب©‪،‬‬ ‫عدقعه الخليفة المشترية‪ ،‬فإنه إن لم يكن الفساد في الغراس فليأخذ الخليفة الباقية‬ ‫الخليفة المشترية بنزع تلك الغراس‪ ،‬كما قلنا أولا‪ .‬وكذلك إن أخذت الغراس ولم‬ ‫يكن الفساد في نزعها أو في الأرض على هذا الحال‪.‬‬ ‫وما إن كان الفساد في أحدهماء فلا يتداركان نزعها‪ ،‬ويعطي الخليفة الباقية‬ ‫حيث رجعت إليه الأرض بالعيب قيمة تلك الغراس من مال صاحب الأرض من‬ ‫اليتامى للخليفة المشترية ويأخذها منه‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسالة‬ ‫والمقارض إذا اشترى أرضا فغرسها‪ ،‬فخرج فيها عيب‘ فدفعه المقارض‪ ،‬فذلك‬ ‫جائز؛ وإن دفعه صاحب المال فجائز أيضًا؛ وإن رضيه أيضا أحدهما فجائز‪ .‬وإن‬ ‫رضي أحدهما ودفع الآخر فَإِتَمَا ينظر في ذلك إلى الأل منهما في الرضا والرة‬ ‫ولا يشتغل بالآخر منهما؛ وإن لم يعلم الأول منهما من الآخر فليعطل دلك الشيء‬ ‫حَتّى يعلم الأول منهما؛ ومنهم من يقول‪ :‬القول قول من رضي منهما إلا في قول‬ ‫قوله‪« :‬ويعطيه من مال صاحب الأرض من اليتامى» لو قال‪« :‬ويعطيه من مال اليتيم صاحب‬ ‫‪-1‬‬ ‫الأرض إذا كان في يده» لكانت العبارة أوضح‪ .‬وقوله‪« :‬في يده»‪ ،‬الضمير فيه عائد عَلَّى المال‬ ‫(مال اليتيم)‪.‬‬ ‫‪- 775 -‬‬ ‫من يقول إت العيب انفساخ‪ .‬فيكون القول قول من دفع العيب منهما‪ ،‬سواء فني هذا‬ ‫كله أكان الربح في المال أو لم يكن‪ ،‬وإن دفع أحدهما العيب أو دفعاه جميعا‪ ،‬وقد‬ ‫دفعا الثمن للبائع فإنه يدركه كل واحد منهما‪ ،‬ويقبض منه الثمن سواء أقبضاه منه‬ ‫مفترقين أو بجتمعين‪ ،‬أو أخذه أحدهما دون الآخر إلا إن اقتسماء‪ ،‬فحينئنر لا يقبض‬ ‫صاحب المال إلا سهمه‪ .‬وأما المقارض فجائز له ‪ :7‬جميع ما عامله فيه إلا إن نهاه‬ ‫صاحب المال ألا يدفع للمقارض فحينتذ لا يدفع للمقارض يلاً سهمه‪ .‬وأما الغراس‬ ‫القي غرسها فيها المقارض أو صاحب المال‪ ،‬فإنهما يؤخذ بنزعها كل واحد منهما‬ ‫إذا لم يكن فيها فساد جميعا أو مفترقين‪ ،‬ولا يدركان على صاحب الأرض عناءهما‬ ‫في النزع لأنهما غرسا لأنفسهما ورجعت إليهما‪.‬‬ ‫وأما إذا كانا لا يصلان إلى نزع الغراس إلا بفسادها أو بفساد الأرض‪ ،‬فلا‬ ‫يؤخذ بالقلع ولا يقلعه صاحب الأرض أيضا‪ .‬ولكن يعطي صاحب الأرض قيمة‬ ‫الغراس‪ ،‬وتكون له الغراس والأرض ويعطي أيضا عناء من غرسها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬ليس عليه عناء‪ ،‬لت من غرسها إما تعسّى في ماله‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى المقارض من صاحب المال أرضا للقراض‪ ،‬فغرسهاء‪ ،‬فخرج في‬ ‫الأرض عيبؤ فدفعه المقارض فذلك جائز‪ .‬وكذلك رضا للعيب‪ .‬وأما إن دفع‬ ‫صاحب المال العيب فيما اشتراه منه المقارض فلا يشتغل به‘‪ ،‬ورضاه كذلك‪ .‬وَإن‬ ‫دفع المقارض العيب الذي خرج فيما اشتراه من صاحب المال‪ ،‬وقد غرس فيها‬ ‫غراسا‪ 5‬أخذت أو لم تأخذ‪ ،‬فلا يدرك في الغراس شَيْعًا‪ ،‬وصارت الأرض والغفراس‬ ‫التي فيها لصاحب المال؛ فإن كان في الغراس شيء من الربح قبضه المقارض؛ وإن لم‬ ‫يكن ربح فليس له شيء‪ .‬إلا إن قال صاحب المال‪ :‬اقلع الغراس الي غرستا فإن‬ ‫أراد المقارض قلعها فله ذلك؛ وإن لم يرد فلا يدرك ذلك عليه إلا إن كان في‬ ‫َ‬ ‫الغراس ربح‪ .‬ويدرك على صاحب المال‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى المقارض من صاحب المال غراسا‪ ،‬فغرسها في أرض القراض‪،‬‬ ‫فخرج العيب في الغراس‪ ،‬فدفعه المقارض فذلك جائز؛ وكذلك رضاه بالعيب‪ .‬وأما‬ ‫‪- 875 -‬‬ ‫ر صاحب المال للعيب ورضاؤه فلا يشتغل به‪ .‬وإن دفع المقارض العيب فتكون‬ ‫الغراس لصاحب المال‪ ،‬ولا يدرك عليه المقارض القلع‪ ،‬وتكون الأرض والغراس‬ ‫لصاحب المال؛ وإن كان في الأرض ربح أخذ المقارض سهمه‪ ،‬وإن لم يكن ربح‬ ‫وإن اشترى الأرض والغراس فخرج العيب في الغراس بعد قبض صاحب المال‬ ‫رأس ماله فدفع‪ ،‬فيكون فيما نابه من الأرض كغيره من الناس في القلع وقبض القيمة‬ ‫ني موضعها‪ ،‬والعوض حيث يجب وكذلك الذي تقدم ذكره في شراء المقارض‬ ‫الأرض من صاحب المال على ما قلناه فني مسألة الغراس إذا اقتسما‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى المقارض من صاحب المال أرضا وغراسا‪ ،‬فغرس الفراس في‬ ‫الأرض فخرج العيب في الغراس فدفعه‪ ،‬فإن الأرض والغراس لصاحب المال‪ ،‬فإن‬ ‫كان ربح قبض سهمه وإن لم يكن الربح مضى لسبيله‪.‬‬ ‫وإن اشتري أرضا وغراسًا فخرج العيب بعدما اقتسما{ فدفعه المقارض‘ فلا‬ ‫يجوز دفعه‪ ،‬ولا دفع صاحب المال؛ ومنهم من يقول‪ :‬دفع المقارض جائز‪ ،‬ويأخذ‬ ‫رأس ماله‪ ،‬وتكون الغراس والأرض لصاحب المال؛ وأما إن لم تأخذ الغراس في هذا‬ ‫كله فيأخذها صاحبها وتكون الأرض لصاحبها‪.‬‬ ‫وإن اشترى صاحب المال من المقارض أرضا للقراض‘ فغرسها من غراس‬ ‫القراض فخرج العيب في الأرض فدفعه صاحب المال فدفعه جائز؛ وكذلك‬ ‫رضاه‪ .‬وأمًا دفع المقارض ورضاه فلا يشتغل به في الذي اشترى من عنده‪ ،‬وتكون‬ ‫الأرض للمقارض بعد دفع صاحب المال للعيب‪ ،‬وتكون الغراس للقراض‪.‬‬ ‫وإن أراد المقارض أن يدفع قيمة الغراس فتكون الأرض والغراس له‪ ،‬فإن كان في‬ ‫الغراس ربح حط عنه من القيمة بقدر ما نابه من الربح ولا يدرك القلع على‬ ‫صاحب المال‪ ،‬ولا يدركه عليه صاحب المال إذا كان الفساد في الأرض أو كان‬ ‫للمقارض في الغراس سهم؛ وأما إن لم يكن في الأرض فساد أو ليس له في الفراس‬ ‫‪- 975 -‬‬ ‫سهم فله أن يقلع إن أراد ذلك‪ .‬وأما إن كان في الأرض فساد من قبل الغراس فله‬ ‫أن يأخذ العوض من صاحب الغراس؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئَمَا يأخذ القيمة صاحب‬ ‫الأقل من المقارض وصاحب المال‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى صاحب المال من المقارض غراسًا في أرض القراض‪ ،‬فخرج فِيهنً‬ ‫عيب فدفع صاحب المال ورضاؤه في ذلك جائز‪ ،‬ولا يلتفت إلى المقارض في شيء‬ ‫من ذلك‪ ،‬فإذا دفع صاحب المال العيب الذي في الغراس فإنه يدرك على البائع‬ ‫المقارض قلع غراسه إذا لم يكن في ذلك فسادها؛ فإن كان الفساد في القلع فلا‬ ‫يدركه عليه ويدرك المقارض على صاحب المال قيمة غراسه فإذا دفعها له من مال‬ ‫القراض فتكون الغراس قراضًا بينهما؛ وإن دفعه من ماله كانت الغراس والأرض‬ ‫للقراض؛ ومنهم من يقول‪ :‬الجواب فيها كالجخواب في الي قبلها‪ ،‬ويرد صاحب‬ ‫الأكثر القيمة على صاحب الأقل منهما‪.‬‬ ‫وإن اشترى المقارض أرضا من مال القراض فغرس فيها غراسه{ فلصاحب المال‬ ‫آن يأخذه بنزع تلك الغراس أخذت أو لم تأخذ‪ ،‬سواء في ذلك أتفسد الغراس بالقلع‬ ‫أو لا تفسد أكان في الأرض ربح أو لم يكن؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا كان في الأرض‬ ‫ربح فلا يدرك عليه القلع‪ ،‬ولكن يتراددان القيمة في الفراس على قدر ما لهما في‬ ‫الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬إذا كان الفساد في قلع الغراس فلا يدركه عليه‪ ،‬ويكون‬ ‫صاحب المال بالخيار‪ ،‬إن أراد أن يعطيه قيمة الغراس فيكون له نفع الأرض؛ وإن أراد‬ ‫أخذ منه العوض ف الأرض‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى غراسا من مال القراض فغرسها في أرضه صارت الغراس‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫للقراض ولا يدرك على صاحب المال نزعها‪ ،‬وهي قراض على حالتها وبيعها؛ فإن‬ ‫ربح أخذ سهمه‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫كان‬ ‫وأما إن غرس صاحب المال في أرضه غراسا للقراض‪ ،‬فالغراس على حالها‬ ‫للقراض‪ ،‬والمقارض يبيعهاا أخذت أو لم تأخذ؛ وكذلك صاحب المال‪ .‬وإن كان‬ ‫فيها ربح أخذ المقارض سهمه؛ وإن لم يكن مضى لسبيله‪.‬‬ ‫وأما إن غرس صاحب المال في أرض القراض غراسه‪ ،‬فلا يدرك عليه المقارض‬ ‫قلعها‪ 5‬أخذت أو لم تأخذ؛ فإن كان في الأرض ربح أخذ المقارض سهمه؛ وإن‬ ‫أفسدت الغراس في الأرض شيما حاسب به صاحب المال‪.‬‬ ‫وأما إن غرس صاحب للمال غراس القراض في أرض المقارض فإنه يأخذه‬ ‫صاحب الأرض بنزعها‪ ،‬فسدت أو لم تفسد كان الربح في المال أو لم يكن‬ ‫ويضمن له ما نابه من الربح مِمًا أفسد فيها‪ .‬فإن أرَادَ صاحب المال أن يقلعها‪ ،‬فإن‬ ‫كان في الأرض فساد من أجل قلعها فلا يجد نزعها ويعطي له صاحب الأرض‬ ‫قيمتها‪ ،‬ويحط عنه ما نابه من الربح إذا كان فيها؛ وأما إن لم يكن الفساد في‬ ‫الأرض فليقلعها ولو أنها تفسد بذلك‪ ،‬إلاً إن كان الربح في المال‪ ،‬فلا يجد نزعها؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬ينرعها‪ ،‬ولو كان الفساد فيها‪ ،‬ويضمنه صاحب المال‪.‬‬ ‫وإن جعل المقارض غراسا من مال القراض في أرض صاحب المال‪ ،‬فصاحب‬ ‫الأرض بالخيار‪ :‬إن شاء أن يأخذه بقلعها فله ذلك‘ ويضمن المقارض ما فسد في‬ ‫الفراس؛ وإن أراد صاحب المال أن يمسك الغراس في أرضه فله ذلك‘ ويعطي‬ ‫للمقارض نصيبه من الربح‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إن اشترى المقارض غراسا من مال القراض فغرسها في أرض صاحب‬ ‫المال" فخرج فيها عيب فدفعه المقارض فيكون الغراس لصاحبها‪ ،‬ويؤخذ بنزعها‬ ‫إن لم يكن فيها فساد‪ ،‬ويقبض المقارض منها الثمن؛ وإن كان في نزعها عناء فَإنئَمَا‬ ‫يؤخذ بنزعها المقارض‪ ،‬ولا يؤخذ به صاحب المال الذي هو صاحب الأرض؛ وإن‬ ‫نزعها صاحبها فيدرك عناءه على المقارض إذا كان العناء ني نزعها‪ .‬وأما إن نزعها‬ ‫قوله‪« :‬فغرسها في أرض صاحب اللمال‪ »...‬يقيد هذا الكلام بما إذا كان غرسها بغير إذن صاحب المالء‬ ‫‪-1‬‬ ‫لأن مال القراض لم يجعل للمغارسة كما يفهم مما سيأتي‪ ،‬ولولا هذا لَمَا صح أن حمل المقارض نزع‬ ‫الغراسك أو دفع عناء نزعها إن نزعها صاحبها‪ ،‬وهو الذي باعها وظهر فيها عيب‪ .‬والحق أن الذي يجب‬ ‫أن يؤخذ بنزعها إن لم يكن في نزعها فساد هو بائعها وليس المقارض ولا صاحب المال‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 185 -‬‬ ‫صاحبها وأفسد في الأرض بنزعهاء أو نزعها المقارض فأفسد في الأرض أيضا‬ ‫فإنهما ضامنان لما أفسدا في الأرض يغرمانه لصاحب المال وصاحب الغراس‬ ‫والمقارض جميعا'؛ وإن نزعها صاحب المال من أرضه فإنه يدرك عناء على‬ ‫للقارض؛ وأما ما أفسد في الأرض مَكُلُ ما لا يصل إلى قلعها إلا بفساده فيدرك‬ ‫على المقارض الذي غرسها في أرضه بغير إذنه؛ وأما ما يصل إلى قلعها بغير فساد‬ ‫فلا يدرك فيه شيئا‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى المقارض أرضا من مال القراض فغرس فيها غراسا لصاحب المالك‬ ‫فخرج العيب في الأرض فدفعه المقارض أو دفعه صاحب المال‪ ،‬فإاً صاحب الأرض‬ ‫يأخذهما بقلع غراسها‪ ،‬إذا لم يكن فيها فساد؛ وله أن يأخذ المقارض الذي غرسها‪ ،‬وله‬ ‫أن يأخذ صاحبها الذي هو صاحب المال؛ فإن أخذ صاحب للمال بالقلع‪ ،‬فإنه يرجع‬ ‫على المقارض بعنائه؛ ويضمن المقارض أيضًا ما أفسد في الفراس‪ ،‬وإن غرسها بغير إذن‬ ‫صاحبهاء وأما إن كان بإذنه فلا يدرك عليه شيمًا في العناء والفساد؛ وأما حملها بعد‬ ‫قلعها ووصولها إلى حيث شاء صاحبها فليس على المقارض منه شيء‪.‬‬ ‫وإن اتفق صاحب الغراس وصاحب الأرض على أن يتراددا القيمة بينهما فذلك‬ ‫جائز‪ 6‬وليس على المقارض من ذلك شيع وأما إن كان الفساد في الأرض فلا يدرك‬ ‫المقارض نزعها‪ ،‬وكذلك صاحب المال‪ ،‬ويعطي فهم صاحب الأرض قيمة الغراس في‬ ‫ذلك الوقت‪ ،‬ويكون الغراس له والأرض‪ ،‬ولا يدركان عليه من العناء شيئا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن اشترى المقارض أرضا من مال القراض{ ففرس فيها هو فخرج في‬ ‫الأرض عيب فدفعه‪ ،‬فإنه يدرك الثمن على صاحب الأرض ويأخذه صاحب‬ ‫الأرض بقلع غراسه‪ ،‬سواء أكان في قلعها فساد أو لم يكنك لأنه لا يجوز له غرسها‬ ‫بدءا ني أرض القراض سواء أكان الربح في القراض أو لم يكن؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫إن كان الربح في المال‪ ،‬فلا يكون المقارض بالمتعدي إن كان الفساد في الفراس‪ ،‬ولا‬ ‫وله‪« :‬يغرمانه لصاحب المال صاحب الغراس والمقارض جميعا» على لغة أكلوني البراغيث فالمراد‬ ‫‪-1‬‬ ‫الغراس والمغارض جميعًا‪.‬‬ ‫المال صاحب‬ ‫بالعبارة‪ :‬يغرمه لصاحب‬ ‫‪- 285 -‬‬ ‫يؤخذ بنزعها؛ فإن لم يكن فساد فليؤخذ بذلك" فإن لم يؤخذ بنزعها فيكون‬ ‫صاحب الأرض بالخيار‪ :‬إن أرَاد أن يعطيه القيمة فتكون له الغراس والأرض" وإن‬ ‫أراد أَحَذَ من المقارض عوض أرضه أو قيمتها‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وأما إن اشترى المقارض غراسا من مال القراض فغرسها ق أرضه‪ ،‬فخرج فيها‬ ‫عيب‪ ،‬فإن رضي به فذلك جائز وتكون الغراس للمقارض" في أرضه؛ فإن دفع‬ ‫العيب فتكون الغراس لصاحبها ولا يدرك على صاحبها قلعها إلا إن لم يكن في‬ ‫قلعها فساد فحينئذ يؤخذ صاحب الغراس بالقلع‪ ،‬وإن كان في قلعها عناء قَإنئّمَا‬ ‫يؤخذ بذلك من غرسها؛ وإن نزعها صاحبها فيرجع بالعناء على من غرسها‪ ،‬وإن‬ ‫كان فيها فساد فلا يؤخذ بنزعها إلا إن أراد ذلك‪ ،‬وإن أبى نزعها وطلب قيمتها من‬ ‫المقارض فله ذلك؛ وإن كان في نزعها فساد الأرض فلا يدرك صاحب الغراس‬ ‫نزعهرَ؛ فإن أراد قيمتها أخذها من صاحب الأرض الذي هاولمقارض؛ وإن أراد أن‬ ‫يعطي للمقارض عوض الأرض فله ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِنَمَا يعطيه القيمة‬ ‫وتكون الأرض لصاحب الفراس‪ .‬وَِنّمَا تكون الخصومة في رة القيمة والنزع‬ ‫والعوض بين صاحب الغرس والمقارض‪ ،‬وأما صاحب المال فليس عليه من ذلك‬ ‫شيء وكل ما استغله المقارض وصاحب المال من الغراس الي اشتراها المقارض»‬ ‫ومن الأرض ال اشتراها للقراض أيضا قبل أن يردًا ذلك بالعيب فهو لمال القراض‪،‬‬ ‫ولا يردانه لمن رجع عليه ذلك بالعيب‘ ولو ذهبت تلك الفلَّة‪ ،‬أو كانت قائمة‬ ‫بعينها إذا فاتت‪ ،‬وأما ما يبقى من الغلة على الأشجار فاته مردود معها؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إذا كانت الغلة قائمة ولو بانت أيض ترجع" وأما غلة الأرض فإنه يرثها‬ ‫ولو لم تين على كل حال‪.‬‬ ‫في الأصل‪« :‬للقراض» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ف الأصل‪« :‬إرداد» والصواب «رد»‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫قوله‪« :‬بانت» هو بمعنى‪ :‬القطع‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 385 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫قلت‪ :‬فرجل اشترى أرضا أو أشجارًا أو غيرها من الأشياء شراء انفساخ‪ ،‬فهل‬ ‫يجوز فيما بينه وبين الله أن ينتفع بشيء منها أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬كل انفساخ باشر شراءه بنفسه فلا يجوز له أن ينتفع به فيما بينه وبين الك‬ ‫علم ذلك أو جهله‪ .‬وما كل ما لم يباشره بنفسه مما ولي شراءه غيره فيجوز له‬ ‫الانتفاع به ما لم يعلم؛ فإن علمه فعليه غرم جميع ما انتفع به مِمًّا يكون فيه تلف‬ ‫الشيء أو لم يكنس وليس عليه الإثم في ذلك؛ وأما ما ولي شراءه بنفسه فعليه لا‬ ‫وغرم جميع ما انتفع به؛ وقيل في الإثم غير ذلك‪ ،‬سواء في هذا الانفساخ أاشتر‬ ‫لنفسه أو اشتراه لغيره‪ ،‬أو اشتراه له وكيله‪ .‬أو اشتراه غيره من الشادر لقمه فل‬ ‫يجوز به الانتفاع لأحد من الناس إلاً بإذن صاحب ذلك السَيْءء وإن انتفع به على‬ ‫علم منه بالانفساخ فعليه الاثم والغرم؛ وهذا فيما ولي شراءه بنفسه أو أخبره الأمناء‬ ‫بره بذلك ف‬ ‫ذلك‪ .‬أو ر له من ولي شراء ذلك بنفسه من وكيل أو غيره؛ وان‬ ‫أول مرة؛ وأما إنأخبره بالشراء أول مرك ثثم قال له بعد ذلك‪ :‬إنَه انفساخض فلا‬ ‫يشتغل به إلا إن صقه فقوله عليه ححّة فيما بينه وبين الله وهذا إذا لم يكن فيه‬ ‫اختلاف العلماء؛ وأما ما اختلف فيه العلماء من صور الانفساخ فليس على من‬ ‫انتفع به الإثم وعليه الغرم‪ .‬وأما ما انتفع به مِمًا يجوز له الانتفاع به قبل ذلك‬ ‫بغير إذن صاحبه من المتروك والدخول في البيوت اليي هي غير مسكونة! وحرث‬ ‫الأرض بغير إذن صاحبها‪ ،‬والانتفاع بالمياه والأشجار والحيطان والبقاع كلتهاء‬ ‫فليس عليه غرمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز له الانتفاع بشيء من ذلك؛ وإن‬ ‫انتفع به فعليه غرمه‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له ي الانتفاع بذلك حيث لا ينتفع به إلاً بإذن صاحبه ثم‬ ‫اشتراه بعد ذلك شراء انفساخ فلا يجوز له أن ينتفع به بعد ذلك الشراء؛ فإن فعل‬ ‫فعليه الغرم} وليس عليه‬ ‫‪- 485 -‬‬ ‫وكذلك المبادلة والعطية والصداق والإجارة‪ ،‬إذا كان فيها انفساخ الجخواب فيها‬ ‫واحد في الغرم والإثم‪.‬‬ ‫وكل ما تلف من قبل الله من الأرض وما اتَصَلَ بها من الحيطان والأشجار وما‬ ‫كان عليها مانلغلت فليس عليه غرم شيء منه؛ وأما ما كان على الأشجار من‬ ‫الغلت في وقت الشراء فعليه غرمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ليس عليه شيء‪.‬‬ ‫واما إن اشترى المقبوض كله من الأشياء شراء انفساخ‪ ،‬فتلف بما جاء من قبل‬ ‫الله‪ ،‬فهو ضامن له‪ ،‬وعليه حفظ جميع ما اشترى من ذلك ونفقته ومؤونته‪&،‬‬ ‫ويرجع بجميعه وما تعتّى به قبل معرفته بالانفساخ وبعده‪ ،‬وعليه أن يوصله إلى‬ ‫صاحبه سواء ما يكون له العناء وغيره‪ ،‬ويرجع به على صاحبه؛ وأما الأرض وما‬ ‫اَصَلَ بها َِتَمَا يلزمه أن يستشهد على ذلك ويتبرًا منه‪ ،‬ويعرف لورنتهم وغيرهم‬ ‫ممن يقعد في ذلك بسببه‪ ،‬ولا يدرك عليه صرف ما فعل ذلك من تلك المضرّات إن‬ ‫علم بالانفساخ؛ وأما إن لم يعلم فليدرك عليه نزع ما أحدث منه؛ فإن نزعه فليرجع‬ ‫بعنائه على البائع‪ ،‬وليس عليه مما فسد في نزعه شيء إن كان لا يوصل إلى نزعه إلا‬ ‫بذلك‪ .‬وإن ترك هذا الذي اشتراه و لم يستشهد عليه و لم يوصله حَتتّى مات‪ ،‬فعلى‬ ‫ورثته حفظه حَتى يصل إلى صاحبه؛ وما تلف بما جاء من قبل الله فليس عليهم منه‬ ‫شيع إلا إن ترك موروثهم مالا فعليه غرمه؛ وَإنمَا يلزم من أموالهم إن لم يترك‬ ‫موروثهم شيما جميع ما يصل به إلى صاحبه ونفقته ومؤونته‪ ،‬ويرجع به على‬ ‫صاحبه؛ وأما إن أوصى به واحدا مانلورثة أو غيرهم‪ ،‬فليس على باقي الورثة‬ ‫شيء‪ .‬وإن قال لورنته‪ :‬ليس عليكم منه شيء أو من يلزمه حفظ تركته‪ ،‬فنهاهم‬ ‫مالاء فعليهم‬ ‫عن حفظه فتزكوه حتى تلف فليس عليهم منه شي إإل إن خحَف‬ ‫ما يقابله على كُلٌ حال؛ ومنهم من يقول‪ :‬عليهم حفظه{ ولو نهاهم عنه‪ ،‬ترك مالا‬ ‫أو لم يتركه؛ فإن ضيّعوه حَتنّى تلف فهم ضامنون له على قدر ميراثهم إن كانوا‬ ‫بلغا كلهم وهم حضور‪ .‬ولا يضمن الأطفال منهم والغيئاب‪ ،‬ولا من استخلف‬ ‫عليهم شيماء إل إن استخلفوا على حفظ ذلك‘ أو استخلفوا على تركه جملة‪.‬‬ ‫‪- 585 -‬‬ ‫فحينئذ يلزم حفظ ما تلف من الأمانات والمضمون كله من الانفساخ وغيره؛‬ ‫ومنهم من يقول في الورثة‪ :‬يضمنون ذلك على رؤرسهم‪.‬‬ ‫وإن علم بعض الورثة بالانفساخ دون بعض فضيّعوه حَتَى تلف‪ ،‬فهم ضامنون‬ ‫له كهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يضمن من لا يعلم منهم بالانفساخ شيما إذا ضيمعه‬ ‫أولا إن ترك موروثهم مالاں فعليه ما يقابل ما ورث منه"‪.‬‬ ‫وأما إن اشترى شيما شراء انفساخ فاستعمله حى أتلفه نممات‪ ،‬فإنه يدرك‬ ‫صاحبه على وارث المشتري ما أتلف موروثه من جميع ما انتفع إن ترك مالا‪ ،‬وإن لم‬ ‫يتركه فلا يدرك عليه شيا ويدرك عليه أيضا إن لم يتلفه جميع ما انتفع به وما استعمله‬ ‫إن أقرً الوارث بذلك‪ ،‬أو كانت للبائع بيّنة؛ وإن لم تكن له بينة ولم يقرً الوارث‬ ‫فليدرك عليه اليمين على علمه‪ ،‬ويرجع الوارث على البائع بالعناء في ذلك ونفقته‬ ‫ومؤونته وما أخذ من موروثه من ثمن ذلك الشَيْء‪ ،‬ويدرك على وارث البائع ما يدرك‬ ‫عليه إن ورث منه شيما على قدر ما يلزم وارث المشتري‪ ،‬ولا يضمن المشتري غلات‬ ‫جميع ما اشتراه ولا ما نَمَاء إلا إن أتلفه بنفسه أو بتضييع منه{ وورثته بمنزلته؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬هو ضامن لحميعه وغلاته ونمائه‪ .‬وكذلك وارثه على هذا الحال‪.‬‬ ‫وأما ما اشتراه الخليفة لمن استخلف عليه من يتيم أو غائب‪ ،‬فهو ضامن لحميع‬ ‫ذلك إلا إن استهلكه في منافع من اشتزاه له‪ ،‬أو من دخل يده فتلف فيه فيغرمه له‬ ‫الخليفة؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن تلف بغير تضييعه فليس عليه ضمان ويضمنه خليفته‪.‬‬ ‫وإن أبدل المشتري ذلك الشيء أو باعه وأخذ مته ففيه أقاويل‪ :‬منهم من يقول‪:‬‬ ‫صاحبه بالخيار‪ :‬إن شاء أنكيأخذ ما أخذ في شيئه‪ ،‬وإن شاء أن يأخذ شيئه إن كان‬ ‫يصل إليه أو قيمته‪ ،‬فالبائع بالخيار؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِنسَّمَا يدرك شيئه على كل‬ ‫حال‪ ،‬إل إن لم يجده فليدرك قيمته أو مثله فيما يكون فيه المثل؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫قوله‪« :‬فعليه ما يقابل ما ورث منه» معناه‪ :‬عَلّى من علم منهم بالانفساخ ضمان ما ضاع عَلَى‬ ‫‪-1‬‬ ‫قدر ما نابهم من الميراث‪ .‬وَالله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 685 -‬‬ ‫يدرك قيمته على المشتري فيأخذها منه ويكون ذلك للمشتري‪ ،‬ولا يرجع على من‬ ‫اشتزى منه بشيء‪.‬‬ ‫وما إن اتجر البائع بما أخذه من الثمن‪ ،‬فربح فيه ربحا كشيرا‪ ،‬فالربح للبائع‪،‬‬ ‫وير الثمن على المشتري؛ ومنهم من يقول‪ :‬ينفق ذلك الربح على الفقراء؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬هو للمشتري؛ ومنهم من يقول‪ :‬تر الأرباح على أصحابها‪ .‬وإن تلف‬ ‫المن والشيء جميعا‪ ،‬فلا يكون ذلك تقاضي" بين البائع والمشتري" تساريا ي‬ ‫القيمة أو تفاضلا فيها ولا يجزيهما ذلك‪ ،‬إلا إن تحاللا فيما بينهماء أو أبر بعضهما‬ ‫بعضا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يقضي ذلك في قيمة شيئه إن لم يجد صاحبه؛ ومنهم من‬ ‫يختص إن كان الشيء قائما! و لم يجد صاحبه ما يقضيه فيما أخذ منه‪ ،‬إن كان‬ ‫ذلك قيمته أوأقزً منه‪ .‬وكذلك إن لم يدرك ماله على صاحبه بالحكم؛ وأما إن‬ ‫حضرا جميعا فرد أحدهما ماله على صاحبه‪ ،‬فأبى أن يأخذه\ فليضعه قدامه‪ ،‬فإن‬ ‫تلف على ذلك الحال فليس عَلَيهِ شيء ويدرك عليه هو ماله‪.‬‬ ‫ويضمن الوكيل ما اشتراه شراء انفساخ‪ ،‬وما أعطى فيه من المن‪ ،‬سواء أتلف‬ ‫فني يده أو عند البائع أو المشتري ويغرم كإزً واحد منهما ماله‪ ،‬ويغرم لهما ما أخذ‬ ‫منه‪ ،‬ولا يضمن كل واحد منهم مالم يدخل في يده من الشيء والثمن‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإن اشترى رجل من رجل شراء فاسدا‪ ،‬و لم يقبض منه ما اشترى حَتمى تلف‪،‬‬ ‫فليس عليه شيء وكذلك إن أخذه منه ثم رَةً إليه الأمانة} أو بالرهن أو غير ذلك‬ ‫من الوجوه القي ترجع بها عنده وتلف ف يده‪ .‬فلا يضمن‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬فلا يكون ذلك تقاضيا بين البائع والملشتري» معناه‪ :‬إن تلف الثمن والشيء جميعا فلا‬ ‫يكون ذلك التلف بمثابة قضاء كُر منهما لصاحبه ما له عليه{ زإئما يجب عليهما أن يحاللَ كر‬ ‫منهما الآخَرَ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ولا يضمن كل واحد منهم» لَعَلَ الصواب‪« :‬كلُ واحد منهما» (البائع والمشنزي)۔‬ ‫‪- 785 -‬‬ ‫وما إن أمر الموكل الوكيل أن يبيع ماله وعرفه كيف يبيعك فباعه على ذلك‬ ‫الحال‪ ،‬ثم خرج بيعه فاسدا‪ ،‬فلا يضمن له شيماء يئن له المشتري أو لم يعيّن‪ ،‬علمًا‬ ‫أن ذلك البيع فاسد أو جهله الوكيل و الموكل فالمشتري ضامن لمَا أخذ‪ ،‬علم ذلك‬ ‫أو جهله إن باشره بنفسه؛ ويضمن الوكيل الثمن إن قبضه‪.‬‬ ‫من‬ ‫الشيء‬ ‫يأخذ‬ ‫من‬ ‫أد أمر المشتري‬ ‫المشتري‪،‬‬ ‫المن من‬ ‫وإن آمر البائع من يأخذ‬ ‫البائع‪ ،‬فأخذه المأمور من أحدهما‪ ،‬فلا يضمن شيماء إل إن بافشرعلهما"‘‪ 8‬فحينشذ‬ ‫يضمن من قبض ولا يضمن من أمره بذلك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ولي أمرهما‬ ‫من‬ ‫نعلهما مما اشتراه‬ ‫يجوز‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫الطفل والجنون‬ ‫وكل ما عمله‬ ‫شراء فاسدا فانتفعا به على علم منهما بذلك‘ فهما ضامنان لجميع مادخل‬ ‫ولي‬ ‫ل يعلما بذلك إلا من قول من‬ ‫وإن‬ ‫يديهماا وعليهما أن يَرُذَاه لصاحبه؛‬ ‫بعدما دخل‬ ‫إلا‬ ‫يخبرهما بذلك‬ ‫ل‬ ‫وإن‬ ‫فقوله حمة ة عليهما‬ ‫يده‬ ‫وهو ‪8‬‬ ‫أمرهما‬ ‫الشيء في يديهما فلا يشتغلا به إلا إن صتَقاه؛ وإن قال لهما‪ :‬إنتي اشتريت لكما‬ ‫شيئا شراء فاسدا‪ ،‬ولم أعرفه بعينه فلا يشتغلا به‪ .‬وكذلك المقارض والوكيل على‬ ‫هذا الحخال؛ وإن قال الوكيل لمن وكله على الشراء‪ :‬اشريت لك شيئا شراء فاسداء‬ ‫ثم رجع عن ذلك فلا يشتغل به؛ ومنهم من يقول ‪ :‬إن صدقه فإنه يشتغل به‪ .‬وأما‬ ‫إن أمره أن يبيع له شيعًا فباعه المأمور لوكيل الآمر بيعا فاسدا فهو ضامن للشيء‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫وإن اشترى رجل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات\ بعضها شراء فاسداء‬ ‫وبعضها شراء تاما! فخلطها حَتّى لا يفرزها‪ ،‬فهو ضامن لما اشترى شراء فاسدا؛‬ ‫فإن كان ذلك مما يكال أو يوزن فليعطه كيله أو وزنه من أي نوع شاء‪ .‬وإن‬ ‫إن لم يباشر وَِئمتا‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ - 1 ٠‬قوله‪« :‬إلاً إن باشر فعلهما» مراده به‪ :‬إن باشر البيع والشراء يضمن وأ‬ ‫فقط بقبض الثمن فلا يضمن‪ .‬واله أعلم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اختلفا في الذي يعطيه منه مِمًّا اشترى وغيره‪ ،‬فالقول قول المشتري؛ ومن قال‪:‬‬ ‫إنهما شركاء ف ذلكث؛ فالقول قول البائع؛ ومنهم من يقول ‪ :‬لا يكونان شركاء إلا‬ ‫فيما يمتزج بعضه ببعض‪ .‬وإن كان ذلك الذي اختلط لهما عروضا أو حيوانا فلا‬ ‫يكونان فيه شركا‪ ،‬ويؤخذ أن يعطيه ماله إن كان يصل إليه؛ وإن لم يقدر على‬ ‫الشيء؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك عليه قيمة‬ ‫فرزه فليعطه قيمته إن أرادها صاحب‬ ‫ذلك‪ ،‬ويكون بينهما حَتَى يَتَفِقَا عليه‪.‬‬ ‫وما إن أمر الوكيل أن يشتري له شيما(" فاشترى بعضه شراء فاسدا‪ ،‬وبعضه شراء‬ ‫ويضمن لمن‬ ‫صحيحا فاختلطا له فهو ضامن لمن اشترى له شراء صحيحا ما اشترى له‬ ‫اشترى شراء فاسدا ماله أيضا‪ ،‬ولا يدركان عليه أن يعطيهما من ذلك المختلط‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫أصناف‬ ‫من‬ ‫بالغفوس أو بغيره‬ ‫للرجل أن يستعمل ‏‪ ١‬لأرض‬ ‫فهل يجوز‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫العمارة كلها ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كيف يجوز له ؟‬ ‫قال‪ :‬اختلف العلماء في ذلك" فقال بعضهم‪ :‬لا يجوز له أن يستعملها إلا‬ ‫بغيرها من الأراضي والأصول والحيوان والعروض مما يكال أو يوزن؛ وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬يجوز أن يستعملها بتسمية معلومة منها لعمل البقيَّة؛ وقال آخرون ‪ :‬يجوز‬ ‫أضاف الناسخ‪« :‬لَعَلَهُ‪ :‬وأمره آخر أن يشتري له مثله فاشترى‪ ...‬بدليل ما بعده‪ .‬تأمل»‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ه‪« :‬فقال بعضهم‪ :‬لا يجوز له أن يستعملها إلاً بغيرها‪ »...‬مراده بالعبارة‪ :‬لا يجوز أن يعمل‬ ‫‪ - 2‬تول‬ ‫فيها‪ ،‬أي‪ :‬أن يستثمرها إلا بأحرة من غيرها كقطعة أرض هي غيرها‪ ،‬أو حيوان أو بعض‬ ‫العروض‪ .‬هذا قول‪ ،‬وقول آخر‪ :‬يجوز أن يعمرها بتسمية جز منها كثلث أو ربع أو نصف أجرة‬ ‫لمن يعمرها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 985 -‬‬ ‫أن يستعملها كلها على أن يكون له تسمية منها‪ .‬ويجوز استعمالها أيضا على أن‬ ‫يعمل له صاحبها جميع ما يتعنئى فيه من المعلوم"'؛ وكذلك الجواب في الغراس على‬ ‫قدر اختلافهم في عمل الأرض لن أراد أن يستعملها‪ ،‬ولا يجوز استعمال غير المعين‬ ‫في الأرض والغراس؛ وإن أراد أن يستعملها فليجعل ها الحدود الي يجوز بها بيعها‪.‬‬ ‫وكذلك الغراس لا يجوز أن يستعملها إلآ إن قصد له أعيانها مثل البيع(ّ؛ ولا يجوز‬ ‫أن يستعمله بتسمية من الأرض والغراس؛ إلا إن قصد تلك التسمية من الأرض‬ ‫والغراس سواء أكانت الأصول والفراس له أو لغيره كلها‪ ،‬أو اشترك فيها مع‬ ‫غيره؛ ومنهم من يجوز ذلك إن استعمله لِمَا اشترك فيه مع غيره‪ ،‬فيكون الأجير منزلة‬ ‫صاحبه في عمله مع شركائه‪ ،‬أو يقتسمان فيعمل ما ينوب صاحبه‪.‬‬ ‫ولا يجوز استعمال الشريك لعمل ما اشترك فيه معه من الأرض والغرس‪ ،‬تساويا‬ ‫ني ذلك أو تفاضلا فيه‪ ،‬ويجوز أن يستعمله بذلك المشترك لعمل الذي لم يشترك معه‬ ‫فيه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز استعماله لما اشترك فيه معه بغير ما اشتركا؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬يجوز استعمال سهمه من ذلك المشترك بتسمية منه ثلثا أو ربعا أو غيره إن لم‬ ‫يذكر سهم شريكه‪ .‬الجواب في جميع ما يعمل من الأرض والغراس والبناء والعيون‬ ‫وغيره مِمًّا يعمل بتسمية منه سواء‪.‬‬ ‫ويستعمل الرجل أرضه للواحد وللجماعة‪ .‬وكذلك الجماعة يستعملون أرضهم‬ ‫للواحد وللجماعة‪ .‬ويستعمل أرض ابنه الطفل لغيره؛ ويستعمل أرض غيره لابنه‬ ‫بتسمية منها‪ .‬ولا يستعمل الخليفة أرض اليتيم أو الجنون لغيرهما؛ ويستعمل لهما‬ ‫أرض غورهما من الناس؛ ومنهم من يقول‪ :‬يستعمل أرضهما بتسمية منها مثل أرضه‬ ‫‏‪ ٠‬إن رأى أ ذلك أصلح لهما‪.‬‬ ‫الأرض أن‬ ‫يجوز لصاحب‬ ‫والله أعلم‬ ‫قوله‪« :‬جميع ما يتعئى فيه من المعلوم‪ ».. .‬مراده به‬ ‫‪- 1‬‬ ‫يعطيها لمن 'يستغها مقابل عناء مُعَين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬مثل البيع‪ »...‬مراده‪ :‬كما هو الحال في البيع‪.‬‬ ‫‪- 095 -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫ويجوز أن يستعمل الرجل أرضه وغراسه وماءه لرجل بتسمية منها‪ ،‬اتفقت تلك‬ ‫أر بواحد منها‬ ‫غيرها‬ ‫واحد منها أو من‬ ‫أو بتسمية من‬ ‫التسمية أو ‪79‬‬ ‫كله‪ .‬ويجوز للرجل أن يعمل الأرض والغرس والماء بتسمية منها‪ ،‬أو من واحد‬ ‫منها‪ 5‬أو واحد كلّه‪ ،‬كانت لرجل واحد أو لرجال شَتتى‪ ،‬استووا فيما يأخذون‬ ‫مِمًا يعمل لهم أو اختلفوا‪.‬‬ ‫ويجوز لرجال شتى أن يستعملوا أرض بعضهم بغرس بعض أو ماء بض على‬ ‫أن يكون ذلك بينهم بالسويئةإ أو يتفاضلوا فيه؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجوز ذلك‪.‬‬ ‫ولا يجوز عمل الأرض والأشجار بما يستعمل منها جعلوا المدة أو لم يجعلوها في‬ ‫ذلك‪ ،‬وكذلك العيون والبيوت إن استعملها على أن يسكن فى البيوت مدة‬ ‫معلومة‪ ،‬أو ينتفع بماء تلك العين مدة معلومة؛ ومنهم من يُرَحنّصْ في البيوت والصين‬ ‫َ‬ ‫إن جعلوا المدة لذلك‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يستعمل الرجل الأرض والغراس والعين على أن يكون الخيار له‪ :‬إن‬ ‫شاء أن أعطى العناء أو تسميات مختلفة‪ .‬وكذلك الأشجار على ما قَسرناه فى حكم‬ ‫صاحب الأرض‪ .‬وأما إن استعمله لصفة معلومة من العمل بتسمية معلومة‪ ،‬أو‬ ‫لصفة أخرى بتسمية أخرى\ فلا يجوز ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬جائز ويأخذ على‬ ‫قدر ما عمل مما استأجره به من تلك التسميات‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اختلاف التسمية معناه أن يكون مقدار التسمية من الأرض غير مقدار التسمية من الماء مثلا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬أو بواحد منها كله» مراده‪ :‬يجوز أن يستأجر الرجل في استثمار أرضه رجلا آخر بجزء‬ ‫َ‬ ‫منها أو من غراسه أو من مائه أو بواحد منها كله‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬ولا موز عمل الأرض والأشجار بما يستعمل منها‪ »...‬لعل المراد عا يستغل منها‪ .‬أي لا‬ ‫يجوز أن يعمل في الأرض مقابل استثمارها بزرعهاء ولا العمل في الأشجار مقابل استثمارها لمة‬ ‫معينة أو غير مُعَيَّة‪ .‬والله أعلم‪ .‬ولعل المنع من أحل الغرر وعدم التحديد‪.‬‬ ‫‪- 195 -‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مسألة‬ ‫ويجوز استعمال الأرض والغرس إلى مُدَة معلومة" أو إلى صفة معلومة من العمل‬ ‫إن أمها فذلك‪ ،‬مثل تسوية الأرض ورفع الجسور فيها‪ ،‬أو إجراء العيون والأنهار‬ ‫أو استغلال الأشجار أو استغنائها عن المداواةة‪ ،‬أو قيامها بعد الفرس‪ .‬وإن أمم‬ ‫الصفة الي استعمله إليها‪ .‬وجبت له التسمية اليي استعمله بهاء ولو ماتت الأشجار‬ ‫أو غارت العيون أو غيرها من المياه‪ ،‬أو تغتر جميع ما أصلح في الأرض بعد أخذ‬ ‫سهمه منها‪.‬‬ ‫وإن استأجره لعمل ماذكرنا من الأرض والأشجار بربع من ذلك إلى مُدَة‬ ‫معلومة؛ فإن لم يعمله إلى أكثر من ذلك فبثمن منه فلا يجوز؛ وكذلك إن جعل له‬ ‫الأكثر من المدة الأخرى على هذه الحال؛ وإن تمت المدة و لم يتم العمل فلياخذ‬ ‫بقدر ما عمل؛ وإن لم يتممالعمل إلً بعد المدة فليأخذ بقدر ما عمل في المدة‪ 5‬ويأخذ‬ ‫العناء فيما بعد المدة؛ رسوم من يقول‪ :‬يأخذ الذي استأجره به كله إن أتمالعمل‬ ‫عند المدة أو بعدها؛ فإن أتاملعمل قبل المدة فليأخذ أجرته كتها؛؛ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫‪ 7‬له بقدر ما بقي من المدة‪.‬‬ ‫وما إن اشترط عليه أن يعمل أرضا حَتئَّى تستغل في مُدَة معلومة فلا يجوز‬ ‫ذلك؛ وإن عمل عل ذلك الحال‪ ،‬فليأخذ عناءه؛ ومنهم من يقول‪ :‬ذلك جائز؛ فإن‬ ‫استغلت قبل المدة أ و عند المدة فليأخذ ما اتفقا عليه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إِئَمَا ينظر‬ ‫بعد‬ ‫إل‬ ‫ما غرس‬ ‫م يستغل‬ ‫إن‬ ‫م تستغل؛ ؛ رمنهم من يقول‪:‬‬ ‫أو‬ ‫إلى تمام المدة استغكّت‬ ‫له شيعًا‪.‬‬ ‫الة فليأخذ أجرته كلها ولا ‪7‬‬ ‫قلت‪ :‬فرجل أعطى لرجل أرضه أن يعملها فيجعل الفرس و البناء وغيره فيما‬ ‫؟‬ ‫أراد أن يعمرها الأجير به من عند(‬ ‫الناسخ‪« : :‬يعني بتسمي ةة معلومة لمًا سيأتي»‪.‬‬ ‫أضاف‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ - 2‬المداواة هنا كناية عن معالحة الأشجار بكل ما تحتاج إليه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قوله‪« :‬يمًاأراد أن يعمرها الأجير به من عنده‪ »...‬الضمير في لفظة «من عنده» يعود على الأجير‪.‬‬ ‫‪- 295 -‬‬ ‫قال‪ :‬لا جوزك وإن عمل على حاله فالأرض وما عمل فيها من بناء وغرس أو‬ ‫غيرهما لصاحب الأرض وليس للأجير فيه شيء ولا في الأرض ويأخذ عناءه‬ ‫وقيمة ما عمل فيها من الغرس والبنيان‪ .‬وإن أراد صاحبه أن ينزعه و لم يكن ذلك‬ ‫مضرة للأرض فلينزعه وإن لم يرده صاحب الأرض‪ ،‬ولو كانت تموت الغراس بنزعها‬ ‫حيث أراد صاحبها‪ .‬وإن كان فيه تلف الغراس وأراد صاحب الأرض أن ينزعها‬ ‫المستأجر فلا يدرك عليه نزعه‪ ،‬سواء أكانت تلك الغراس أو غيرها من النقض«"م من‬ ‫قبل الأجير‪ ،‬أو من قبل صاحب الأرض أو من قبل غيره مانلناس إل إن عين له‬ ‫صاحبها ما يجعل فيها الأجير من الغرس أو غيره‪ ،‬أو نقض أو غيرهماك أو من غرس‬ ‫صاحب الأرض؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن استعملها له بتسمية منها علىأن يجعل فيها‬ ‫جميع ما ينبت من عجمه مثل النوى أو جميع الحبوب فهو جائز؛ وما أن يجعل فيها‬ ‫ما يكون الغبن في من الغرس وغيره مثل النقض‪ ،‬على أن يكون له فيها تسمية‬ ‫بذلك فلا يجوز؛ ومنهم من يجوز ذلك على ما اشترطاه من الغرس والنقضؤ ويكون‬ ‫بينهما على ما اتفقا عليه‪.‬‬ ‫باب في مسائل المشاع“‬ ‫والمشاع أصله الاختلاط والمشاكلة في أسهم من ادعاه‪ ،‬ولا يصلون إلى علم ما‬ ‫وجميع ما يوجد علمه‬ ‫علم ذلك عند أحد من الناس‪.‬‬ ‫ولا يجدون‬ ‫لِكُرُ واحد منهم‪6‬‬ ‫وهذه‬ ‫حكم المشاع‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولا يستحق‬ ‫مشاع‬ ‫ذلك‬ ‫عند أحد من الناس فليس‬ ‫جميع الأموال ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الخلطة والمشاكلة تكون‬ ‫‪ - 1‬النقض (بكسر النون) جمعها‪ :‬أنقاض ونقوض‪ :‬اسم البناء المنقوض إذا هدم‪.‬‬ ‫الثقض (بضمٌ النون) جمعها‪ :‬أنقاض وئقوض‪ :‬ما انتقض من البنيان‪( .‬منجد) وئد سبقت‪.‬‬ ‫ويبدو من عبارة الكتاب أ المقصود من النقض‪ :‬ما يبنى به من مواد البناء‪ .‬واللهأعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬ما يكون الغبن فيه‪ »...‬لم أفهم وجه الغبن هنا‪ ،‬وإلاً فلا تخلو معاملة من احتمال للغبن‪،‬‬ ‫وَإِئمَا يدفعه أو يقلله ما يفيق عليه الطرفان‪ ،‬والمؤمنون على شروطهم‪ .‬ليحرر والله أعلم‪.‬‬ ‫تعريفه في أول الكتاب‪« :‬مسألة ق قسمة المشاع»‪.‬‬ ‫تم‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪- 395 -‬‬ ‫وذلك على وجهين‪ :‬أصل ومنتقل‪.‬‬ ‫والمياه وجميع الأصو‬ ‫الأرض وما اتَصَلَ بها من الأشجار والحيطان‬ ‫‪ -‬فالأصل‪:‬‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫والغيران‪ ،‬حكمه‬ ‫والآبار والمواجر(‬ ‫‪ -‬وأما المنتقل‪ :‬الحيوان والسلع وجميع ما يكال ويوزن‪ ،‬وغير ذلك من جمي‬ ‫الأموال اليي هي غير الأصول حكمه واحد‪ .‬فالحكم في الأموال الق هي غي‬ ‫ح ۔َتّى يتبيتن ما لك‪.‬ل واحد ممن ‪,‬اذعاه من سهامهم‬ ‫۔‪)3(¡١‬‏‬ ‫الأصول التعطيل والعقل(‬ ‫سواء في ذلك البلغ والأطفال‪ ،‬والرجال والنساء‪ ،‬والموخُدون والمشركون‪.‬‬ ‫والمشاع إنئَمَا يكون في الأصول كلنها‪ ،‬والحكم فيه واحد‪ .‬والمشاع إِنئَ‬ ‫يتبين هم بأنه مشاع بالينة العالة بأه مشاع لقبيلة معروفة‪ .‬أو قبائل شى‪.‬‬ ‫أو شهد عليه أه مشاع هكذا أو بمشاهدتهم لذلك وكذلك إذا علموا أصلا ب‬ ‫قوم‪ ،‬معروفا سهم كل واحد ممن اشترك فيه{ ثم تلف لهم" كيف اشتركوا فيه‬ ‫وما لِكُلً واحد منهم من الأسهم والأنصباء بكثرة الورثة وما ورئوا‪ ،‬ولا يجدون عل‬ ‫ذلك عند أحد من الناس؛ أو ما وجدوه معروفا أنته مشاع عند أوائلهم ويكو‬ ‫مشاعا بعد إذ كان معروفا أصله ويكون معروفا أصله بعدما كان مشاعا؛ وذل‬ ‫إذالم يبق من أصحاب المشاع إلآ رجلان؛ ومنهم من يقول‪ :‬ثلائة؛ وأما أكثر م‬ ‫ذلك فهو مشاع على حاله‪ ،‬سواء في هذا قبيلة واحدة أو قبائل شتى‪ ،‬أو رح‬ ‫وأولاده‪ .‬وسواء في ذلك من كان معه في درجة واحدة أو درجات مفترقة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬في الأصل «المواحن» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬حكمه واحد»‪ :‬الضمير فيه عائد على الأصل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التعطيل والعقل كناية عن إمساك الشيء ومنعه وشيوعه‪ .‬قال في المنجد‪ :‬وك ما شرك شائعا فقد عطل‬ ‫‪ - 4‬قوله‪« :‬تم تلف فهم» معناه‪ :‬ثم نسوا أسهم الشركاء‪ .‬ففي هذه الحال يتحول إلى مشاع‪.‬‬ ‫مسألة يث حكم المشاع‬ ‫ل‬ ‫والمشاع لا يجوز ‪.‬فيه البيع والهبة والمبادلة والرهن والعوض وكل ما يوجب‬ ‫خروج الملك؛ ويجوز لهم الانتفاع به‪ ،‬والإذن لمن ينتفع به في جميع ما لم يكن فيه‬ ‫ذهاب العين‪ .‬ويجوز لمن ينتفع بإذنهم‪ ،‬حرا كان أو عبدا‪ ،‬ذكرا كان أو أنثى‪،‬‬ ‫موحدا كان أو مشركا‪ ،‬بالغا كان أو طفلاء إذا أذن هم من رجع إليه أمر المشاع‪.‬‬ ‫وَمَا يرجع أمر المشاع إلى أهل النظر من أهل المشاع‪ :‬الرجال البلغ العمقول"" ثلائة‬ ‫وما فوق الثلاثة؛ ومنهم من يختصر إن أذن رجلان أو رجل واحدا إذا كان ممن ينظر‬ ‫إليه‪ ،‬وهذا كله ممن يكون له في ذلك نصيب وحكم‪ .‬وأما ما لم يكن له في ذلك‬ ‫نصيب وحكم‪ .‬مثل النساء والأطفال والمجانين والعبيد فلا يجوز إذنهم ف ذلك‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫والسيرة في أرض المشاع إذا أرادوا أن يحرثوها والمعمول به‪ :‬أن ينتظروا بحرثها‬ ‫فإذا ت‬ ‫حَتًّى نجيء من م يكن حاضرا‬ ‫ثلائة أيئام؛ ومنهم من يقول ‪ :‬سبعة أيام‬ ‫ثلاثة أيام أو سبعة فلا يشتغلون بمن لم يحضر؛ وإن حضروا كلهم فلا يحتاجون إلى‬ ‫أجَل‪ .‬وإن أرادوا أن يزيدوا في الأجل أكثر مِمًا ذكرنا فليفعلوا ذلك‪ .‬وإن أرادوا أن‬ ‫يحرثوا أرضهم فليقتسمها على رؤوسهم الرجا البلّغ الأحرار دون غيرهم من أهل‬ ‫يرضخو اة‬ ‫والمجانين وليس هم فيه منهم إلا إن أرادوا أن‬ ‫والأطفال‬ ‫المشاع من النساء‬ ‫لهم شيعًا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬قوله‪« :‬الرجال البغ المقول»‪ ،‬مراده‪ :‬ن أمر المشاع يرجع لل أهل النظر الرجال البلّغ العقلاء‬ ‫إذا كانوا ثلاثة فما فوق‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اهذا الانتظار يُتصَوْرُ فيه أن يكون بعد إعلان أصحاب هذا المشاع عزمهم على حرئه‪ .‬ويختمل‬ ‫الانتظار أن يكون بعد نزول الغيث‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رَضَخ يرضع له من ماله‪ 6‬رَضْخَةً‪ :‬أعطاه قليلا من كثير‪“.‬‬ ‫‪- 595 -‬‬ ‫وذكروا في ابن ولية أهل المشاع" يجعلون له سهما في مشاعهم على قدر‬ ‫نظرهم قل أو كثر‪.‬‬ ‫ويدخل مع أهل المشاع في قسمة المشاع مواليهم ومن لقطوه‪ ،‬ومن أسلم على‬ ‫‪ .‬يديهم؛ ومنهم من يقول في قسمة أرض المشاع على المصابيح؛ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫على دواب حرثهم ال أحضروها للحرث‘‪ ،‬سواء أكانت لهم أو لغيرهم إذا طلبوا‬ ‫بها الانتفاع لأنفسهم‪.‬‬ ‫وإن اقتسموا أرض المشاع للحرث فجاءهم من لم يحضر لقسمتهم من أهل‬ ‫المشاع‪ .‬أو بلغ الطفل‪ ،‬أو أفاق المجدون‪ ،‬أو عتق العبد‪ ،‬أو وخد المشرك‘ فإنهم‬ ‫يعيدون القسمة‪ .‬وإن حرثوا عض سهامهم فجاءهم من لم يحضر فَإنتَهُمْ يعيدون‬ ‫القسمة ما لم يحرثوا على رؤوسهم؛ والأول والأخير فيه سواء‪ 6‬أتَّفق ما حرثوا أو‬ ‫اختلف أو حرث بعض منهم سهامهم كلها و لم يرث الآخرون شيئا‪ ،‬فإنهم‬ ‫يعيدون القسمة لجميع ما لم يحرث عَلّى رؤوسهم» ولا ينظرون إلى ما حرثوا قبل‬ ‫بجحيء من لم يحضر‪.‬‬ ‫ومن حرث منهم سهمه كله فلا يدخل إلى من لم يحرث سهمه من أهل المشاع؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬يتحاصص من حرث ومن لم يرث على رؤوسهم على قدر ما‬ ‫حرث من الأرض وما لم يئحرث منها‪ .‬وما بذروا من البذر في الأرض مثل ما‬ ‫حرثوا فيها لا يدخل في القسمة؛ وأما ما تهيأ للحرث من الأرض وما نقموه‬ ‫وسؤوه منهاا فإنه يدخل في القسمةء ويدرك عناءه من نتماها ونزع منها العشب‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ابن الولة هو ابن قريبة القوم{ أي ليس من العصبة‪ ،‬وهو كما قيل‪:‬‬ ‫بنوه أبناء الرحال الأباعد‬ ‫بونا بنو أبنائنا‪ ،‬وبناثنا‬ ‫وعلى هذا فلعل المراد أه يجعل لمثل هؤلاء سهم حسب نظر أهل المشاع‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تَقَئم مثل هذا التعبير ويبدو أن المراد به‪ :‬البيوت‪ ،‬فتقسم أرض المشاع علىعدد البيوت\ لا‬ ‫‪:‬‬ ‫على عدد الرؤوس‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وما من بذر في أرض المشاع قبل القسمة‪ ،‬وهو من أهل المشاع فإنه إن كان بذر‬ ‫فيها أكثر من سهمه فإتهم يردون عليه أكثر ما بذر على سهمه'‪ ،‬ويقتسمون أرضهم‪.‬‬ ‫ومن مات من أهل المشاع قبل القسمة فليس له سهم‪ .‬وكذلك إن اقتسموا‬ ‫أرض المشاع فمات واحد منهم قبل أن يحرث‘ فاتهم يقتسمون سهمه‪ .‬وإن حرث‬ ‫سهمه أو بذر سهمه فورثته مقامه‪ .‬وكذلك إن حرث بعض سهمه أو بذر بعضه‬ ‫فورنته في مقامه‪ .‬واما إن أخذ سهمه ونقنَاه فمات قبل أن يحرثه و لم يبذره فأهل‬ ‫المشاع في ذلك بالخيار‪ :‬إن أرادوا أن يأخذوا سهم اليت فإتهم يَرُدُون عناءه على‬ ‫ورثته‪ ،‬وإن أرادوا أن يتركوه لورثته فلهم ذلك‪ ،‬فليس عليهم العناء إن تركوه‪.‬‬ ‫وإن اقنسموا أرض المشاع فتلف سهم واحد منهم أو استحق حرث أو لم يحرث؟‬ ‫قال‪ :‬إن لم يحرث سهمه الذي تلف أو استحق فإته يرجع ليمم فيتسم معهم؛‬ ‫وما إن حرث سهمه فتلف‪ ،‬فإنه لا يرجعإليهم؛ ؛ وأما إن استحوةً بعدما حرثه‬ ‫فإنه يرججع إليهم‪.‬‬ ‫وما إن اقتسموا أرض المشاع فخرج الغبن ي سهم أحدهم ؟‬ ‫قال‪ :‬إن حرثوا أرضهم‪ .‬أو حرث الذي أخذ السهم المغبون‪ ،‬فإزئه لا يرجع‬ ‫عليهم‪ ،‬وإن لم يحرئوا كهما فإته يرجع عليهم بما غبن به‪ .‬وإن حَرَث بعض ولم‬ ‫حرث بعض" فخرج الغبن في سهم أحدهم فإنهم يتحاصصون فيما لم يحرث في‬ ‫‪ 7‬الغبن‪ .‬وإن بذروا البذر الذي لا ينبت\ فإتهم بمنزلة من لم يحرث‪ .‬وإن كان بَذَرَ‬ ‫البذرً وحَركَه و لم ينبُتؤ فإنه يرجع عليهم بما غبنوه به؛ وإن كان في حرنه صلاح‬ ‫الأرض فإنه يرجع عليهم بعنائه؛ فإن لم يَرْدُوا سهمه ني القسمة فليس عليهم شيء‬ ‫من عنائه‪.‬‬ ‫يريد بالعبارة أهم يرثون عَلى من بذر أكثر من سهمه في الأرض ما كان زائدا من البذر على‬ ‫‪-1‬‬ ‫حصته من الأرض‪.‬‬ ‫‪- 795 -‬‬ ‫وإن أرادوا أن يحرثوا أرض المشاع فإتهم يقتسمونها السنة الأولى فيحرثونها‪ ،‬وإن‬ ‫أرادوا أن يحرثوها بعد ذلك‪ ،‬فَإِتَهُم يقسمونها مرة أخرى‪ ،‬ويعيدون لها القسمة على غير‬ ‫الوجه الذي اقتسموها عليه ألا‪ .‬وكذلك كل سنة أرادوا أن يحرثوها فإنهم يعيدون‬ ‫القسمة‪ .‬وأما إن حرثوها السنة الأولى فبذروها و لم ينبت بذرهم؛ وإن أتى عليهم عام‬ ‫مقبل‪ ،‬و لم يتغير بذرهم؛ فنبت بذرهم كله‪ ،‬فإنه بمسك كل واحد منهم ما حرث وما‬ ‫بذر؛ وأما إن نبت بعض و لم ينبت بعض ف العام المقبل‪ ،‬فل من نبت بذره يمسكه على‬ ‫حاله‪ ،‬ويقنسم من لم ينبت بذره ما بقي و لم ينبت من الأرض؛ وإن لم ينبت كله أو لم‬ ‫ينبت فيه إلا شيء يسير فإئهم يقتسمون أرضهم‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫واحد سهمه‬ ‫فبذر ك‬ ‫واحد منهم سهمه‬ ‫وإن اقتسموا أرض المشاع‪ .‬فأخذ ك‬ ‫ببذره‪ ،‬ثم جاء من بذر عليه بذرًا آخر فلير عليه صاحب الأرض بذره”‪ .‬وكذلك‬ ‫۔هث‬ ‫هت‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫بذر‬ ‫وأما إن‬ ‫عليه بذره ؛‬ ‫فإنه يرد‬ ‫أولا‬ ‫الأرض‬ ‫غير صاحب‬ ‫إن بذر‬ ‫الأخير‪.‬‬ ‫يضمن ما أفسد البذر‬ ‫فاته‬ ‫بذلك©‬ ‫فأفسد بذره‬ ‫أرضها‬ ‫بعدما بذر‬ ‫الأرض‬ ‫وما إن بذر أو حرث واحد من أهل المشاع أرض المشاع قبل أن يقتسمواء‬ ‫فاتهم يردون عليه بذره‪ ،‬إل ما نابه‪ 5‬ثم يقتسمون أرضهم بعد ذلك‪ .‬وأمك إن بذر‪.‬‬ ‫واحد منهم تلك الأرض قبل القسمة ثم بذر على ذلك البذر رجل آخر فإنهم‬ ‫رون عليهما بذرهما ايضاء إلاً إن كان الفساد في بذرهما‪ ،‬فإتهم يقلبون حرثهما‬ ‫وبذرهما ولا يرون شيئا ‪.‬‬ ‫وأما إن اقتسموا أرض المشاع‪ ،‬فوهب واحد منهم سهمه لرجل واحد من غير‬ ‫أهل المشاع‪ :‬فة أهل المشاع بالخيار‪ :‬إن أرادوا جوزوا له ذلك‪ ،‬وإن أرادوا أخذوها‬ ‫قوله‪« :‬فليردً عليه صاحب الأرض بذره»‪ ،‬هذا كلام مقيد في نظري بما إذا كان في البذر الأخير‬ ‫‪-1‬‬ ‫منفعة لصاحب الأرض كزيادة محصول‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫لأنفسهم إل إن لم يهبها له إلاً وله نفع للذي وهبها له بمكافأة إحسان أو ر‬ ‫ثواب أو مثل ذلك من المنافع‪.‬‬ ‫وأما إن اقتسموا أرض المشاع فأخذ واحد منهم سهمه‪ ،‬فتركه و لم يحرثه حَتى‬ ‫فات له الحرث بتضييعه‪ ،‬فلا يدرك عليهم شيئا‪ .‬س إن أخذ واحد منهم سهمها‬ ‫فغاب عنه وتركه و لم يشتغل بحرثه‪ ،‬فإن تبيتن لهم أنه لم يشتغل بحرثه وغاب عنه‬ ‫وفاته حرثه‪ ،‬فإتهم يحرثونه لأنفسهم ويقتسمونه إن أرادوا ذلك‪.‬‬ ‫ويقتسمون أرض المشاع للحرث كله سواء في ذلك حرث الصيف والشتاء‪.‬‬ ‫ويحرث فيها ما أراد من الزرارع من الحبوب والقطاني«ُ" والفواكه‪.‬‬ ‫ولا يروها مرتين في السنة بقسمة واحدة حَتتى يعيدوا لها القسمة؛ ومنهم من‬ ‫يرَخّصُ في حرث سنةواحدة أن لا يعيدوا لها القسمة؛ ومنهم من يرَخسّصْ إذا أحيوا‬ ‫دعوة المشاع أن يحرثوها سنةأو سنتين أو ثلائة بغير قسمة على القسمة الأولى‪.‬‬ ‫ولا يقسمونها على أن يغرسوا فيها‪:‬الأشجار ولا على أن يبنوا فيها الحيطان‪ ،‬ولا‬ ‫على أن يحفروا فيها المطامر والآبار والمواجز لأنفسهم فإن فعلوا ذلك فيكون مشاعًا‬ ‫جميع ما جعلوه في المشاع من ذلك‘ سواء فيه من جعل ذلك في المشاع من اهل المشاع‬ ‫أو من غيرهم‪ ،‬يرجع جميع ما جعل في المشاع إلى المشاع‪ ،‬ويصير مشاعمًا‪ ،‬إلا ما جعل‬ ‫في المشاع من ذلك ويمكن نزعه بغير مضرةولا فساد‪ .‬فإاً من جعل ذلك فني المشاع‬ ‫ينزعه ويرده أينما أراد؛ وكذلك جميع ما كان للمشاع إن نزعه أحد من الناس وجعله‬ ‫‏‪ ٢‬أرضها فيصير ذلك مشاعا على حاله‪ ،‬وذلك في الأشجار والغراس؛ وأما الفصون(©‬ ‫[ ‪ -‬القطنية والتيطنيئةء جمعها‪ :‬قطاني‪ :‬الحبوب اليي تطبخ كالعدس والحمص والفول‪ ،‬سميت بذلك‬ ‫لها تدخر في البيت وتقيم زمانا‪ ،‬أو لأ لا بد منها لكل من قطن بالمكان‪( .‬منجد)‪.‬‬ ‫د ‪ -‬في الأصل «المواحن» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الفصون هنا _ حسب السياق _ عبارة عما يقتطع من بعض غصون الأشجار ويغرس في التربة‬ ‫مما سوى الفسيل والشجيرات ذوات العروق‪.‬‬ ‫‪- 995 -‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬۔۔ ‪ .‬۔ ح‬ ‫ففيها اختلاف‪ :‬منهم من يقول يكون مشاعا مشل الغمراس؛ ومنهم من يقول‪ :‬يعطي‬ ‫القيمة لأصحاب المشاع مثل من حرث النوى أو العجم في المشاع أو أخذ منه حجرا‬ ‫أو خشبة إِتَمَا يضمن في ذلك كله القيمة‪.‬‬ ‫ولا يجوز إذن أهل المشاع لمن يأخذ الفصون والحجارة والخشب الَيتّتة قبل ذلك‬ ‫لأحد من الناس سواء في ذلك آأذن بعضهم لبعض أو لغيرهم من الناس ممن لم يكن له‬ ‫في المشاع نصيب؛ ومنهم من يرخص في إذن بعضهم لبعض أو لغيرهم من الناس؛‬ ‫وذلك في جميع ما انفصل عن الأرض وأما جميع ما اتصل بالأرض مما ينتفع به‬ ‫على حاله فلا يجوز إذنهم؛ ومنهم من يجوز ذلك على أن ينزعه من الأرض‪.‬‬ ‫ويجوز بيع ما انفصل منها لأهل النظر؛ وما ينزع منها أيضا يجوز بيعها لأهل‬ ‫النظر فيما هو صلاح للأرض والمشاع‪ .‬وما هو صلاح لأهل المشاع‪ ،‬والثمن الذي‬ ‫أخذوا في بيع الذي باعوا سبيله سبيل غلة الأشجار‪ .‬وكذلك ما أخذوا في فساد‬ ‫المشاع كته"‪ 3‬فسبيله سبيل غلة المشاع‪ ،‬سواء في ذلك إفساد أهل المشاع أو إفساد‬ ‫غير أهل المشاع‪ .‬إِئَمَا يدفع ذلك إلى أهل النظر‪ ،‬فإذا وصل إلى أهل النظر فتبرآ ذمئة‬ ‫من دفعه لهم‪.‬‬ ‫وأما تبرئة بعض أهل المشاع لمن أفسد فيه فلا يجزيه‪ 6‬إلا إن براه أهل المشاع‬ ‫ككهم‪ .‬وحللوه‪ ،‬فيجزيه ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن بره بعض أهل المشاع يجوز‬ ‫لهم ذلك‘ ويضمنون لأهل المشاع‪.‬‬ ‫وإن أفسد واحد من أهل اللشاع في المشاع فإنه يلزمه جميع ما أفسد من ذلك‬ ‫لأهل المشاع‪ :‬ومنهم من يقول‪ 7 :‬عنه ما نابه‪ .‬وكذلك أهل المشاع إن أفسدوا‬ ‫في المشاع كلهم الجواب في جميعهم كالحواب في واحد منهم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬ما أخذوا في فساد المشاع» معناه‪ :‬ما أخذوا عوضا عن فساد أصاب المشاع‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 006 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬يد ماءا لمشاع‬ ‫وماء المشاع مثل أرض المشاع‪ ،‬إمًا يقسمون ماء المشاع على قسمتهم للأرض‬ ‫إذا تشاححوا عليه؛ وإن لم يتشاححوا عليه واتفقوا فلينتفعوا على اتفاقهم‪.‬‬ ‫وكذلك الإذن لغير أهل المشاع كالإذن في الأرض نسق بنسق سواء الانتفاع بماء‬ ‫المشاع في أرض المشاع أو غير أرض المشاع ويكون الماء مشاعئا دون الأرض‪،‬‬ ‫وتكون الأرض مشاعا دون الماء ويكونان مشاعًا جميعًا‪.‬‬ ‫وجميع ما حدث في الأرض بعدما كانت مشاعًا من العيون والآبار والأشجار لا‬ ‫يكون إلا مشاعئا‪.‬‬ ‫وماء المشاع إن أدركوه تسقى به أرض المشاع للأشجار والحرث\ فإنهم لا‬ ‫منعونه من تلك الأشجار‪ ،‬وسواء في هذا ما أدركوه كائنا وما أحدث فيهاا إلا إن‬ ‫َ‬ ‫اتفق أهل المشاع كلهم أن يرفعوا ذلك الماء حيث أرادوا‪.‬‬ ‫وأما إن غرسوا أشجارهم في أرضهم على ماء المشاع فإنهم يتمانعون ذلك‬ ‫الماء ويرفعونه عن تلك الأشجار إن أرادوا؛ وأما غير الأشجار إن حرثوها على‬ ‫ذلك الماء من جميع الزرارع و لم يحرثوها على المنع فإنهم لا يتمانعون السقي بذلك‬ ‫الماء لتلك الزرارع حَتّى تدرك عليه‪.‬‬ ‫وإن أدركوا عند أوائلهم ماء المشاع ينتفعون به لأرضهم وأجنَتهم‪ .‬فإنهم‬ ‫يتزكونه كما أدركوه۔ ولا يتمانعون عَمًا أدركوه من ذلك‘ سواء أكان ذلك المشاع‬ ‫هم أو لغيرهم‪.‬‬ ‫وما فضل من ماء المشاع واستغنى عنه أهل المشاع‪ ،‬فخرج ذلك الماء من حريم‬ ‫أرض المشاع‪ ،‬وقضوا منه حاجتهم ردخل أراضي غيرهم إن كان ينتفعون به من‬ ‫دخول أرضهم فإنهم ينتفعون به ولا يقعدون في ذلك‪ ،‬ولو مكثوا ينتفعون‬ ‫به ما شاؤوا‪ ،‬قصرت متهم أو طالت؛ وقيل‪ :‬غير ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫ينتفعون به إلاً بإذن أصحاب المشاع مثل غيرهم من المشاع كله‪.‬‬ ‫‪- 106 -‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وأرض المشاع إذا كانت مساقي لقوم فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم إلى‬ ‫ذلك الماء فمنهم من يقول لا يجدون ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجدون ذلك‘‬ ‫وَلَكِسَهُم لا يصرفون ما فضل من مائهم‪ .‬وكذلك إذا كانت أرض قوم مساقي‬ ‫لأرض لأهل المشاع إذا أراد أصحاب الأرض أن يعمروا أرضهم‪ .‬فإنهم يعمرون‬ ‫أرضهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يجدون ذلك‘ ولا يصرفون ما فضل من مائهم عن‬ ‫أرض المشاع‪.‬‬ ‫وعن قوم اشتركوا مأعهل المشاع في الأرض والماء‪ ،‬هل يدركون القسمة على‬ ‫أهل المشاع ؟ منهم من يقول يدركون عليهم القسمة‪ ،‬فيأخذون نصيبهم ويأخذ‬ ‫أهل المشاع نصيبهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدركون القسمة على أهل المشاع‪،‬‬ ‫ويكون ذلك مشاعا بينهم‪.‬‬ ‫وإذا كانت الأرض والماء مشاعذا لقبائل شَتئى‪ ،‬فاشتركوه وتغابن فيه القبائل‬ ‫فقبيلة لها ثلث‪ ،‬وقبيلة أحرى فها ثلثان‪ ،‬فأرادوا قسمتها للحرث\ فإنهم يقتسمونها‬ ‫أثلانًا؛ ومنهم من يقول‪ :‬على رؤوسهم في كل وقت يحرثونها فيه‪ .‬وإن لم يبق من قبيلة‬ ‫واحدة إلا رجل واحد فهل يأخذ ما لقبيلته كله أم لا يأخذ إلا سهمه على رؤوس أهل‬ ‫ذلك المشاع ؟ منهم من يقول‪ :‬يأخذ نصيب قبيلته كل ويصير ذلك ملككاء له‬ ‫ويخرج من المشاع‪ .‬وكذلك الرجلان مثلما قلنا ني الواحد؛ ومنهم من يقول‪ :‬ذلك كله‬ ‫مشاع على حاله‪ ،‬ولا يصيب إلا سهمه بينهم على الرؤوس‪.‬‬ ‫‪ .‬ى‬ ‫مسألة ي غلةالمشاع‬ ‫اوغلة أرض المشاع وأشجاره إِئَمَا يستغلها فقراء أهل المشاع‪ ،‬وليس لهم في ذَلكَ‬ ‫فهر له قل ا و كثر ؛ ومنهم‬ ‫ويأخذونها بأنفسهم‪ . .‬ومن أخذ منهم ‪7‬‬ ‫معلوم‬ ‫ح‬ ‫من يقول‪ :‬يجعلون لها قيما يقسمها بينهم بنظر منه؛ ومنهم من يقول‪ :‬فقراء أمل‬ ‫لمضاع وغيرهم من الفقراء سواء في ذلك‪ .‬يأحذونها كيف شاعوا‪ ،‬قل ذَلكَ أو كثر‪.‬‬ ‫فهو له؛ ؛ومنهم من يقول‪ :‬يجعلون عَلَنهَا قيما يقسمها هم بنظره‬ ‫فمن أخذ شيا‬ ‫ذَلكَ‬ ‫سواء ف‬ ‫المشاع غلة مشاعهم‪،‬‬ ‫واجتهاده ‪ ! 1‬ومنهم من يقول‪ :‬يستغ ثل أصحاب‬ ‫يلهم؛‬ ‫ينسب‬ ‫وجميع من‬ ‫وطفلهم ربمحنونهم‪ .‬ذكرهم و أنثاهم‬ ‫فقيرهم رغنيهم‬ ‫يستغلها إل أصحاب المشاع الرجال البلنّغ صحيحو العقول‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا‬ ‫دون غيرهم من التّاس‪ ،‬كانتفاعهم بحرث أرض المشاع عَلّى رؤوسهم‪.‬‬ ‫وكذلك من أفسد ف أرض المشاع وأشجارها وجميع المشاع فالجخواب فيها‬ ‫كالجحواب في القي قبلها‪ ،‬نسقًا بنسق‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإن اشترك في المشاع قبائل شَتنّى‪ ،‬فحضر وقت حرثه‪ ،‬و لم يحضر لحرثها إلا‬ ‫قبيلة واحدة من تلك القبائل ؟‬ ‫الجواب فى ذلك أن يقصدوا إلى ما ينوبهم دون ما ينوب القبائل الذين اشتركوا‬ ‫معهم فيحرثوه على رؤوسهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن لم يحضر غيرهم لوقت الحرث‬ ‫فليقتتسموها كلها على رؤوسهم‪.‬‬ ‫وعن قوة اشتركوا في أرض المشاع‪ ،‬قبيلة واحدة أو قبائل شَتتّى‪ ،‬فأرادوا أن‬ ‫يتفقوا أن يخرث بعضهم سنة{ ويخرث الآخرون سنة أخرى‪ ،‬أو اتفقوا على ذلك‬ ‫في سنة واحدة على أن يحرث بعضهم الصيف©ؤ ويحرث آخرون الشتاء ؟‬ ‫‪ - 1‬المراد عَلى القول الأل‪ :‬يستغلها فقراء أهل للشاع؛ وميل‪ :‬يجعل لها قيم يقسم الفلة عَلَى فقراء أهل‬ ‫المشاع‪ .‬وَعَلى القول لاني‪ :‬تكون غلة المشاع لفقراء أهل المشاع وفقراء غيرهم يأخذرن منها ما‬ ‫شاعوا؛ وَِيلَ‪ :‬بجعل لها‪:‬قيم يقسم غلة المشاع على كائة الفقراء بنظره واجتهاده‪ .‬واللهأعلم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قوله‪« :‬وعن قوم» التقدير‪ :‬وإذا سألت عن موم‪..‬‬ ‫‪- 306 -‬‬ ‫الجواب في ذلك أنه يجوز لهم اتفاقهم على ذلك‪.‬‬ ‫وإن اقتسم أصحاب المشاع أرض المشاع على أن يحرثوا فيها جنسا معلوما من‬ ‫الناس‬ ‫وكذلك إذنهم لغيرهم من‬ ‫ذلك جائز؛‬ ‫فشرطهم ي‬ ‫الزرار ع‪،‬‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫على هذا‬ ‫وإن أذن بعض أصحاب المشاع في جنس معلوم؛ وأذن آخرون ق غير ذلك الجنس‬ ‫فا المأذون لهم يحرثون الأجناس الي أذنوا هم فيها جميعكاء إذا لم يكن لهم تمانع" فإذا‬ ‫كان التمانع وكان الإذن فَِئَمَا ينظر في هذا إلى الأخير منهم بين الإذن والمنع‪.‬‬ ‫والمأذون له إلى حرث أرض المشاع إن مات فلا يحرث ورثته شيئا‪ .‬وكذلك إن‬ ‫مات م نن أذن له فلا يحرث شيئا‪ .‬وإن أذن المأذون له لمن يحرث فلا يجوز إذنه في‬ ‫ذلك إلا إن كان إِئَمَا أذن له أن يحرثها له فذلك جائز‪.‬‬ ‫وإن أذن أصحاب المشاع _ أو واحد منهم _ لرجل مقصود أن يحرث أرض‬ ‫المشاع فذلك جائز؛ وكذلك إن أذنوا لقبيلة معلومة‪ .‬ويدخل ف القبيلة كل من‬ ‫يسمى بها من الرجال والنساء والبلغ والأطفال‪ .‬وكذلك إن أذنوا لأهل المنزل فإلً‬ ‫أهل المنزل يدخلون في الإذن كلهم وسواء فيهم من كان في وقت الإذن أو حدث‬ ‫منهم بعد ذلك‪ .‬وكذلك القبيلة سواء من كان في وقت الإذن ومن حدث منهم بعد‬ ‫ذلك إلا إن قصدوا بالإذن قوما معروفين‪ ،‬فلا يحرث غيرهم ممن لم يؤذن له‪.‬‬ ‫وجوز الإذن إلى مة معلومة وإلى غير مُدَة؛ فإن كانت مُدَة فليحرثوا إلى تلك‬ ‫لئَة؛ وإن لم تكن مُدَة فليحرثوا ما لم منعوهم من ذلك‪.‬‬ ‫وإن أذنوا لمن يحرث فبذر زريعته‪ ،‬فمات قبل أن يحرث\ ف ورنته يحرثون ذلك‬ ‫البذر‪ .‬وكذلك إن مات من أذن له بعدما بذر البذر على هذا الحال؛ وإن مات بعض‬ ‫أصحاب المشاع بعدما أذنوا لمن يحرث أرض مشاعهم فإل المأذون لهم يرثون على‬ ‫حالهم الأول‪ .‬وأما إن مات بعض المأذونين لهم فلا يرث ورئتهم شيماء ويحرث‬ ‫من بقي منهم على الإذن الأول‪ .‬وإن أذنوا لهم قي جنس معلوم من البذر فحرثوا‬ ‫غيره فلهم أن يقلبوه‪.‬‬ ‫‪- 406 -‬‬ ‫وجائز لأصحاب المشاع أن يعطوا أرض المشاع على سهم معلوم إذا جعلوا‬ ‫نصيبهم من البذر‪ ،‬يجوز لهم فيها ما يجوز لهم في أرضهم‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأصحاب المشاع أن يبنا في أرض المشاع ولا أن يغرسوا فيها‬ ‫لأنفسهم فإن فعلوا شيئا من هذا للمشاع فجائز‪ .‬ولا يجوز لهم أيضا أن يأذنوا لمن‬ ‫يبي فيها ولمن يغرس‪ ،‬فإن فعلوا صار ذلك كله مشاعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬يجوز‬ ‫لأصحاب المشاع أن يبنوا فيها لأنفسهم مثل قصر يأوون إليه للخحوف؛ وأما‬ ‫الفرس فلا؛ وقيل فيها غير ذلك‪.‬‬ ‫ولا يبنون فيها مسجدا‪ ،‬ولا يأذنون لمن بينيه‪ .‬وكذلك غير هذا من وجوه‬ ‫الأجر مثل المقبرة وغيرها من وجوه الأجر؛ وقيل غير ذلك في المسجد والمقبرة‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫والمشاع يرجع بعدما كان مشاعا فيصير ملكنا ويخرج من الملشاع‪ ،‬وذلك مشل‬ ‫قبيلة كانت لهم أرض مشاع فزالت القبيلة كنها حَتًى لم ييق منها إلا رجلان‘‬ ‫وقيل‪ :‬ثلائة‪ ،‬فيصير المشاع ملكنا لهم‪ ،‬ولا سمى بعد ذلك مشاعئا‪ ،‬سواء في هذا‬ ‫أكان من قبيلة واحدة هذان الرجلان أو من قبيلتين‪.‬‬ ‫فإن زال أهل المشاع ككهم و لم يبق منهم إلا النساء والأطفال وامجانين‪ ،‬فإنهم‬ ‫منزلة أصحاب المشاع في قسمة الحرث‪ ،‬والمنافع بها كلها‪ 6‬والإذن من ينتفع بها‬ ‫هم في ذلك بمنزلة أصحاب المشاع‪ .‬وكذلك إن ماتت النساء كلكهرً والأطفال‬ ‫والجانين‪ ،‬فلم يبق منهم إل اثنان‪ ،‬فإنه يخرج من المشاع ويصير ملكا لمن بقي يمن‬ ‫ذكرنا‪ .‬وكذلك إن كانت الأرض للنساء أو المجانين حَئّى تلف عنهم كيف كان‬ ‫لهم‘‪ ،‬فإّهم قد رجعت هذه الأرض مشاعا لمن ذكرنا‪ ،‬فيعملون فيه مثل ما قلنا في‬ ‫بوفاة‬ ‫العيد أو‬ ‫الملكية بتقادم‬ ‫نسب‬ ‫التعليق على مثل هذه العبارة قريبا‪ :‬والمراد بها نسيان‬ ‫تقدم‬ ‫‪- 1‬‬ ‫من كان يحفظ ذلك‪.‬‬ ‫‪- 506 -‬‬ ‫المسألة الأولى من القسمة للحرث‘ وغير ذلك من المنافع‪ ،‬والإذن لمن ينتفع‬ ‫والرجوع إلى الملك‪.‬‬ ‫وإن مات أهل المشاع فلم يبق منهم أحد قبل أن يصير ملكا لأحد‪ ،‬فسبيل هذا‬ ‫سبيل المسكنة"‪ 8‬ومنهم من يقول‪ :‬لا ينتفع به احد إلأبما يجوز هم الانتفاع به‬ ‫في حياة أصحابه؛ ومنهم من يقول‪ :‬يرجع إلى القبيلة الي تليها هذه القبيلة‬ ‫بالنسب؛ ومنهم من يقول‪ :‬سبيل هذا المشاع سبيل مال لا يعرف صاحبه يعقل‬ ‫وترجع غلاته إلى بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫والمشاع إذا خرج من المشاع وصار ملكئاء ثم مات من رجع إليه‪ ،‬و لم يكن له‬ ‫وارث‪ ،‬فإنه يصير مثل من مات و لم يترك وارثًا‪ ،‬فالجواب فيها أنه يوقف ولا‬ ‫ينتفع به أحد ويكون هذا المال في يد من كان فيه وصيا بعد وصي فإن لم يكن‬ ‫في يد أحد فليس عليهم منه شي إإل ما لا يجوز لهم تضييعه مثل العبيد والحيوان‬ ‫كله‪ 3‬فلا يصيب من حضر له تضييعه وعليهم حفظه‪ ،‬والقيام به وصيا بعد وصي؛‬ ‫ومنهم من يقول في هذا المال‪ :‬يرجع إلى بيت مال المسلمين؛ ومنهم من يقول‪ :‬من‬ ‫سبق إليه فهو له‪ ،‬مثل مال المولى ومشاع المشركين فهم أولى به من غيرهم؛ فإن‬ ‫وحد بعض منهم فهو بينهم على حالهم الأوّل؛ ومنهم من يقول‪ :‬الموحدون أولى به‬ ‫من المشركين‪.‬‬ ‫ومشاع الأطفال أو المجانين أر النساء إذا أحدث فيهم غيرهم من الرجال البلّغ‬ ‫الصحيحي العقول فالرجال أولى به من الأطفال والمجانين والنساء؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫هم فيه سواء حيث وجب هم فيه الحكم أول مرة‪ .‬ولا يدخل غيرهم من الأطفال‬ ‫والمجانين والنساء يمن حدث بعد ذلك‪ .‬ومن مات منهم سقط سهمه‪.‬‬ ‫مال جهل صاحبه فسبيله الفقراء‬ ‫باللفظة‪ :‬المساكين‪ .‬جريا على قاعدة‪« :‬كل‬ ‫لعله يقصد‬ ‫‪- 1‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫والمساكين»‪.‬‬ ‫‪- 606 -‬‬ ‫فإذا مات أهل المشاع و لم يبق إل النساء والأطفال والمجانين فإئّهم أولى بالمشاع؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬هم فيه سواء؛ ومنهم من يقول‪ :‬الذكور أولى من النساء؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬البلّغ من المجانين أولى من الأطفال؛ ومنهم من يقول‪ :‬النساء أولى لأن من‬ ‫له فعل أولى ممن ليس له فعل والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مسالة‬ ‫ويقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم من الدور والحيطان والزروب‬ ‫والغيران والأنهار والمواجل والآبار والجسور والمصارف والأشجار ومساقي‬ ‫أرضهم" قربت أو بعدت‪ ،‬وكل أودية تحري إليها؛ ويقعدون في منافع أرضهم‬ ‫كلها حدثت فيها بعدما كانت في أيديهم أو أدركوها على هذا الحال‪ ،‬إل ما‬ ‫عرفوه أنه لغيرهم و لم يقعدوا فيه‪.‬‬ ‫إن جوّزوا مماصل المشاع ومساقيها وطرقها وعيونها وأنهارها وأرديتها ني‬ ‫أرض غيرهم من الناس‪ ،‬فمكثت مقدار ما يثبت عليه في ذلك‘ فلا يجد نزعها بعدما‬ ‫ثبتت عليه‪ .‬وجوّزون أيضا لذلك المشاع كل ما ينفعه مما ذكرنا من السواقي‬ ‫والمماصل والآبار والأدية إن كانوا ينتفعون بها‪ ،‬حَتَتّى تتم عشرون سنة ولم‬ ‫يمنعهم أصحابها‪ ،‬ثأمرادوا منعهم فلا يجدونه‪ ،‬ويقعد أهل اللشاع في منافع ذلك‬ ‫كلها إن كانوا ينتفعون بها للمشاع؛ ومنهم من يقول‪ :‬إَمَا يجوزونه لأنفسهم‬ ‫ولا يقعد فيها أهل المشاع؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يقعدون فيها‪ .‬ولا أهل المشاع‪ .‬إإل‬ ‫‪ .7‬دون المشاع‪.‬‬ ‫إن كانوا ينتفعون بها لأنفسهم‬ ‫وما ما كان لهم من هنيهالمعاني إن كانوا ينتفعون بها للمشاع حتى مكث‬ ‫مقدار ما تثبت فيه عليهم مُدَة الحيازة‪ .‬فلا يقعد لهم أهل المشاع في ذلك؛ ومنهم من‬ ‫يقول‪ :‬إن كانوا ينتفعون بها حَتَّى ثبتت عليهم‪ .‬فلا يجدون منع ذلك بعد ثبوته‪.‬‬ ‫وأما ما كان للمشاع من الأنهار والغيران والعيون والسواقي والمماصل والطرق‬ ‫والمساقي إن كانوا ينتفعون به لأنفسهم أو لغيرهم دون المشاع حَتّى يمكث مقدار ما‬ ‫‪- 706 -‬‬ ‫‪93‬‬ ‫يشبت فيه أو مُدَة حيازته‪ 6‬فلا يقعدون فيه للمشاع ولا لغيرهم من الناس‪ ،‬وكذلك ما‬ ‫ينسب إلى مشاع أو ما ينسب إلى واحد من وجوه الأجر فلا يقعدون فيه‪.‬‬ ‫وأما ما أدركوه ينتفع به الخواص من الناس من العيون والطرق والجازات‬ ‫كلها من المشاع فإنهم يتزكونه على حاله إن لم يعرفوا حدوثه‪ .‬ومما كل ما‬ ‫عرفوا حدوثه فلا يثبت عليهم ولو حدث عند من كان قبلهم‪.‬‬ ‫وما إن عرفوا أرضا أنها مشاع فغابوا عنها و لم يرجعوا إل وقد عمرها غيرهم‬ ‫بالأشجار والحيطان بأصنافها‪ ،‬والذي عمرها يَنسُب إليه ذلك المشاع أو لا ينسبه‬ ‫إليه فإن أراد واحد منهم أن يبيع ما كان له من تلك العمارة فلا يعامل فيها‬ ‫وأما آكل الغلآت كلها من الزرارع والبقول وغلت الأشجار فلا بلس على من‬ ‫يعامله فيها؛ ويجوز له أكل تلك الغلت؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يعاملون في كل ما‬ ‫كان من تلك الأرض مِمًا استغلثوه ه من عمارتهم فيها‪ .‬إلا إن عرفوا أنهم لم‬ ‫يستغكوا إل كما يجوز لهم فيما بينهم وبين الله‪ .‬وأما غير أهل المشاع فلا يعاملوهم‬ ‫ي قليل ولا كثير مِمًا يستغلُونه من تلك العمارة أو العمارة بنفسهاء إلآً ما كان‬ ‫من غلات الزرارع والبقول وغيرها من النبات إن استغوه من تلك الأرض" فإتهم‬ ‫يجوز لمن يعاملهم فيه‪ ،‬وهذا إن استغلوه بإذن أهل المشاع‪..‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫وأما إن كان المشاع لقوم فدخله غيرهم من الناس‪ ،‬فعمروه على المنع والحجر‬ ‫من أصحابه" حَتى قامت فيه أشجار ثم أذن بعض أهل المشاع أو كلهم لبعض ما‬ ‫عمر في مشاعهم في أكل غلت تلك الأشجار& أو أذنوا له في الأشجار بأعيانهاء‬ ‫فلا يجوز إذنهم ني ذلك ولا ينتفعون منه بقليل ولا كثير حيث كانت عمارتهم‬ ‫علي المنع والحجر‪ .‬وإن لم يمنعوهم حَتَّى عمروهابما ذكرتؤ ثم أذنوا هم في أكل‬ ‫غلات الأشجار أو في الأشجار بأعيانها‪ ،‬فلا بأس عليهم في ذلك على الرخصة إن‬ ‫استشهدوا على ذلك كله لأهل المشاع‪.‬‬ ‫‪- 806 -‬‬ ‫وما إن عمروه على دعوة منهم فيه فلا يستغلوا منه شيئا إلا إن أتوا على‬ ‫منهم من يقول‪ :‬إن عمروها على المنع والحجر فعليهم أن‬ ‫دعوتهم ببيّنة؛ و‬ ‫شهدوا أت ذلك كله للمشاع؛ فإن أذن لهم أصحاب المشاع في أكل غلاته‬ ‫يست‬ ‫بأس أن يفعلوا فيه ما آذن لهم فيه أصحاب المشاع؛ وقيل بالرخصة إن‬ ‫وأشجاره فلا‬ ‫الأشجار والحيطان أصحاب المشاع أن يمسكوا أشجارهم وحيطانهم‬ ‫ا أذن لهم ني‬ ‫فتكون لمن بعدهم من وارث وغيره ممتن انتهى إليه ملك ذلك‪،‬‬ ‫كما عمروها‪،‬‬ ‫قعة الأرض مشاعًا كما كانت قبل ذلك؛ وكل ما مات من تلك الأشجار‬ ‫وتكون ب‬ ‫طان‪ ،‬فلا يردوا في موضعه شيعًا إل بإذن أهل المشاع مرة أخرى‪،‬‬ ‫آر انهدم من الخي‬ ‫ليي ذكرنا إن أذن لهم أهل اللشاع كلُهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬وإن‬ ‫وهذه الرخصة ا‬ ‫أهل المشاع إن كانوا يمن ينظر إليهم؛ ومنهم من يقول‪ :‬وإن أذن‬ ‫أذن فهم بعض‬ ‫لك مقدار سهمهم‪ ،‬ويدخل بعد ذلك إلى أهل المشاع‬ ‫لهم من لا ينظر إليه إن كان ذ‬ ‫م من يقول‪ :‬لا يدخل إن كان الذي أذنوا فيه أقلً من سهمهم‬ ‫فيما بقي منه؛ ومنه‬ ‫بقي هم؛ ومنهم من يقول ‪ :‬يجوز إذن بعضهم في ذلك ما لم‬ ‫فليدخلوا إليهم بمقدار ما‬ ‫حاب المشاع؛ وإن منعوهم فلا يجوز شي من ذلك‪ ،‬سواء سهمهم أو أقل‬ ‫يمنعه أص‬ ‫منه أو أكثر‪.‬‬ ‫من يرخص لأهل المشاع أن يعمروا مشاعهم بالأشجار إن اقتسموه على‬ ‫ھ‬ ‫و‬ ‫مر‬ ‫ومنهم‬ ‫يغب منهم أحد في حبن القسمة إن اتفقوا على ذلك بأي عمارة‬ ‫رؤوسهم و لم‬ ‫ون لهم بعد ذلك؛ ويجوز لهم فيه ما يجوز في أموالهم من البيع والهبة‬ ‫أرادوا‪ .‬ويك‬ ‫الصداق والاجارة وغير ذلك من معاني خروج للك‪ .‬وكل ما زال من‬ ‫والرهن و‬ ‫العمارة فليردوا غيره في موضعه إن اتفقوا على ذلك حين اقنسموا؛ ومنهم من‬ ‫تلك‬ ‫ون فيه عمارة أخرى ولو لم يتفقوا عليها‪ ،‬ويستشهدون عنى تلك‬ ‫يقول‪ :‬يَرُ‬ ‫الأرض أنها ليس لهم فيها شيا وانها للمشاع‪ ،‬وَكُلُ من حدث يليهم يمتن بلغ‬ ‫أو عتق من عبيدهم‪ ،‬فلا يدركون في تلك اخيضان والأشحار شيتا‪،‬‬ ‫من أطفالهم‬ ‫منعهم أيضا! ويكونون في بقعتها شركاء سواء؛ وقيل في قليقعة غير ذلك‬ ‫ولا يصيب‬ ‫ولو لغير أهل المشاع إن كان سبب ذلك من أهل المشاع في كُلٌ ما يجوزهم إليه‪.‬‬ ‫_ ‪_ 906‬‬ ‫‪ 7‬إن كان ذلك المشاع سَعار‪ 0‬أو أعياصتال أوأسباخئ أو كل أرض‬ ‫ميتة فعمرها من نسبت إليهم فإئها تكون لهم وارثا بعد وارث على قدر قسمتهم‬ ‫الأولى؛ومنهم من يقول‪ :‬ولو اقتسموها كيفما شاؤوا من قلتها وكثرتها فعمروها‬ ‫على ذَلِكفَ الحخال‪ 5‬فهي لهم بعمارتها وبقعتها؛ ومنهم من يقول‪ :‬حيث كانت مشاعًا‬ ‫لهم فلا يجوز لهم فيها إلا ما يجوز لهم في مشاعهم الذي ليس بشعار وأعياص؛ ومنهم‬ ‫من يقول‪ :‬إن كانت تلك الأرض شعارًا وسباخًا‪ ،‬فدخلها غيرهم بالعمارة‪ ،‬فذلك‬ ‫جائز لهم ما م يمنعوهم؛ وإن منعوهم فلا يحدثوا بعد ذلك شيمًا؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫لا يشتغلون منعهم حيث أحياها بالعمارة‪ ،‬و لم يكن فيها قبل ذلك آثار العمارة‪،‬‬ ‫‪ .‬وسواء في هذا الأرض والغيرا والأنهار وغيرها‪ ،‬الجواب فيها واحد‪ .‬وبالله التوفيق‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫مسالة‬ ‫وأما إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها‪ ،‬فإةً من كان بقربها‬ ‫ممنن الناس يحرث ولا يحتاج فيها إلى الاذن؛ ويحرثونها كيفما شاؤواء ولا يحذروا إلا‬ ‫شر ما بينهم‪ .‬أو شرًأهل المشاع ولا يكون لهم في ذلك شيء‪.‬بالتسابق؛ وإن‬ ‫عرفوا المنع والخجر من أصحابها فلا يحرثوا فيها شيما‪ .‬سواء منع العامة منهم أو‬ ‫الخاص‪ ،‬ولا يحرثها غيرهم بعد ذلك‪ ،‬سواء أكانوا يصلون إلى حرثها أو لا يصلون‬ ‫إليه بالبعد والخوف وما أشبه ذلك من الموانع‪.‬‬ ‫وأما إن تمانعوا فيما بينهم من حرثها دون المدة اليي ذكرناها قبل هذ فلا‬ ‫يشتغلوا من يمنعهم" ويحرنون إن أرادوا‪ .‬وأما إن كانت حيث يصل إليها‬ ‫‪ - 1‬الشعار‪ :‬مكان ذو شجر الشجر الملتف في رطز من الأرض حكه الناسس‪ ،‬يستدفئون به في الشتاء‬ ‫ويستظُون به في القيظ‪ .‬الشجر مطلقا‪( .‬منجد)‪ .‬وقد ورد في الأصل «بشعاري» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العيص‪ :‬جمعه أعياص وعيصان‪ :‬الشجر الكثير الملتف‪ .‬منبت خيار الشجر‪( .‬منجد)‪.‬‬ ‫السبخة والسُبَحَة «محركة ومسّكئنة‪ :‬أرض ذات ‪ ,2‬وملح‪ .‬ج‪ :‬سيباخ»‪ .‬الفيروزآبادي‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫القاموس مَادُة‪« :‬سبخ»‪.‬‬ ‫يشير إل قوله سابقا‪ :‬إن المعمول به أن ينتظروا بحرئها ثلائة أيام ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪- 016 -‬‬ ‫أصحابها‪ ،‬فلا يحرثها أحد إلا بإذنهم؛ ويجوز فيها إذن عاسّتهم وخاصتَتنهم؛ ويجوز‬ ‫فيها إذن كُلٌ من يأخذ فيها سهما‪ .‬ويجعلونها ني يسد من يأذن فيها ويمنعها أيضًا‬ ‫من يحرثهال ويعطيها على السهم؛ وإذن من حضر إليها أو غاب سواء‪.‬‬ ‫وأما إن آذن له أحد من أهل المشاع‪ ،‬فحجر عليه غيره و لم يعرف بها ثم زرع‬ ‫فيها بعد الحجر من غير معرفة بالحجر‪ ،‬ثم عرف بعد ذلك" فلا يكون كمن حرث‬ ‫على المنع والحجر‪ .‬وأما إن أذنوا له بالقصد فمنعوا من يحرث فيها بغير قصد فذلك‬ ‫منع له‪ ،‬وكذلك إن منعوا من يحرث فيها‪ ،‬ثم قصدوا واحدا بالإذن فإنه يحرثهاء‬ ‫سواء في هذا إذن الخاص والعام‪.‬‬ ‫وأما إن أذن له في أرضه" أن يحرثها‪ ،‬فهل يحرث ذلك المشاع بذلك الإذن؟‬ ‫فلا‪ ،‬سواء في هذا الواحد أو أكثر‪ ،‬إلا إن قصد حرث المشاع بإذن‪ .‬ومما إن أذن‬ ‫لمن يحرثها هكذا من غير قصد فلا يحتاجون إلى استوائهم في حرنهاء ولا إلى‬ ‫قسمتها‪ .‬وكذلك إن أذن لهم مفترقين فيحرثونها معا‪ ،‬أو هم مفترقون ويحرثها‬ ‫كلها بعضهم دون بعض ويشتركون في حرئها إن شاؤوا‪ ،‬إلا إن اشترطوا عليها‬ ‫معنى معلوما من حرثها ماء أو حرث بعضهم دون بعض‪ ،‬ويكونون على ما‬ ‫اشترطوا عليهم؛ سواء أذن لهم أهل المشاع كلهم في مكان واحد أو أذن لهم‬ ‫بعضهم دون بعض عرفوا بإذن أصحابهم أو لم يعرفوا به‪.‬‬ ‫وما إن أذنوا لمن يحرث على ماء المشاع زرعا معلوما‪ ،‬فحرثه عليه فتذهب بمعنى‬ ‫من المعاني‪ ،‬فأراد أن يحرث عليه مرة ثانية فلا يصيب ذلك إلأ إن أذتوا له أن يحرث به‬ ‫هذه السنة فحرث فذهب ما حرث\ فإنه يحرث به ما دامت تلك السنة لم تتم‪.‬‬ ‫وأما إن حرث عليه واحد من أهل المشاع‪ :‬ثم أراد أهل المشاع أن منعوه‬ ‫فذلك لهم إل إن أراد أن يقاسمهم ذلك الماء فليأخذ سهمه‪ .‬ولا يصيب غيره؛ سواء‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬في أرضه»‪ .‬أي في أرضه من ذلك المشاع وفققصود بها هنا‪ :‬الجزء هذي يحل له في سنة‬ ‫من السنوات للحرث لا للامتلاك‪ ،‬وإلا ه تعد مشا‪.‬‬ ‫‪- 116 -‬‬ ‫أأغناه سهمه من غيره أو م يغنه‪ .‬وسواء في هذا ماء العيون والمطر والآبار ويكون‬ ‫الأرض مشاغًا دون بعض۔‬ ‫بعض‬ ‫كما يكون‬ ‫ذلك مشاعا‬ ‫بعض‬ ‫ولا يأذنوا لمن يحفر فيها العيون والأنهار وغيرها من الماء ليأخذ فيها سهما؛ ومما أن‬ ‫ينتفع بذلك مُدَة معلومة‪ ،‬فجائز له ذلك" وهذا كله باتفاق أهل الصلاح منهم‪.‬‬ ‫وإن حفر فيها الماء على سهم مِمًا يخرج منه‪ ،‬فلا يجوز ذلك‪ ،‬وكلُ ما خرج من‬ ‫الماء فهو لأهل المشاع ويدرك عليه عناءه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن عرف تلك الأرض‬ ‫أها مشاع وأحدث فيها شيئا على ذلك الحال فلا يدرك عليهم شيئا من عنائه؛‬ ‫وقيل غير ذلك أن يحفر فيها البئر والعين على سهم معلوم‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫وإن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث\ فليقتسموها على ما‬ ‫جاؤوا به إلى تلك الأرض من الدواب اليي يحرث بها؛ وأما ما فات به قبل أن‬ ‫يقتسموها‪ ،‬فلا يأخذ به‪ ،‬ويكون القول قوله فيما جاء به تلك الأرض للحرث ما لم‬ ‫ينتّهم؛ فإن اهم فلا يشتغل به‪ .‬ولا يأخذ أيضا إلاً الدواب الي يحرث بها‪ ،‬ولا‬ ‫يأخذ بما ركب من الدواب أو ما رفع عليه متاعه؛ ويأخذ بجميع ما حرث به من‬ ‫الدواب ها محاريث أو ليس لها محاريث‪ ،‬كان من يحرث بها أو لم يكن‪ .‬فإن أخذ‬ ‫بدوابا سهمه‪ ،‬ثم أحدث إليها دواب أحرى للحرث‪ ،‬فلا يدرك بها شيما‪ .‬وكذلك‬ ‫إن نقصت بعدما أخذ بها‪ ،‬فلا يَرْدُ شيما مما أخذ بها سواء أحرث بها معا أو‬ ‫بتسابق بينهما(" ‪ ،‬سواء أكانت الدواب ال يحرث بها له أو لغيره‪ ،‬يحرث بها لنفسه‬ ‫أو لغيره من جميع من ولي أمره أو غيرهم من الناس‪.‬‬ ‫وأما إن جاء إل تلك الأرض بدواب لا يجوز له أن يحرث بها بمعنى من المعاني‪ ،‬فلا‬ ‫يأخذ شيما‪ .‬وإن أخذ بدوابّه فاسحقت ف يده‪ ،‬مَكُلُ ما أخذ به فهو له دون غيره‪.‬‬ ‫! ‪ -‬المقصود بالتسابق بينهما‪ :‬التلاحق والتتابع‪ 5‬أعي أها لم تحضر للحرث دفعة واحدة‪.‬‬ ‫‪- 216 -‬‬ ‫مسألة‬ ‫ويصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم مِمًا ينزعون منها من الأغصان‪،‬‬ ‫بعامّتهم‬ ‫ويفعلون ذلك‬ ‫مِمًا ينفع الغلة والأشجار‬ ‫أو ما ينزعون من ثقل [‬ ‫وخاصَّتهمإ وينزعون أيضا الغراس إذا كانت مضرة لغيرها من الأشجار‪ ،‬وإن نزعوا‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,6‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وينزعول جميع ما يضر بعضه‬ ‫ذلك كله فليبيعوه ويفعلوا فيما باعوه به نظرهم؛‬ ‫وما مال مم‪--‬نأ اشجار المشاع وحيطانه على بعض&©‪ 6‬فإنهم‬ ‫بعضا من أشجارهم‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫هذا‬ ‫وينزعه غيرهم من الناس؛ ولا يتآخذون على نزع‬ ‫ينزعون ذلك هم‪.‬‬ ‫ذكرنا كلَه‪ ،‬ولا يدركه عليه غيرهم؛ وينزعه إمام المسلمين أو قاضيهم أوجماعتهمء‬ ‫من غلة المشاع عناء من نزع ذلك كله‪.‬‬ ‫ويعطون‬ ‫‪٤‬‬ ‫مسالة‬ ‫والمشترك من الرجال(" بين قوم فإنه يأخذ من مشاع كُلٌ قبيلة اشترك فيه معهم‬ ‫على قدر اختلافهم في ميراثه منهم‪ .‬وكذلك الخليطان بين قوم فإنهما يأخذان‬ ‫سهم رجل واحد من كل قبيلة إذا كان واحد منهم من هذه القبيلة والآخر من‬ ‫القبيلة الأخرى ‪ .‬وإن كان ثلاثة من ثلاث قبائل أو من أربع قبائل‪ ،‬فعلى هذا‬ ‫الحساب يأخذون من كُلّ قبيلة برجل واحد ثم يقسمونه فيما بينهم‪.‬‬ ‫وما إن كان من قبيلة واحدة رجلان‪ ،‬وآخر من قبيلة أخرى" فإنهم يأخذون‬ ‫بحساب رجلين من القبيلة التي منها ذلك الرجلان‪ ،‬وبحساب رجل واحد من القبيلة‬ ‫الأخرى‪ ،‬وكذلك إذا كانوا أكثر من ذلك من قبيلة واحدة الحساب فيهم على ما‬ ‫ذكرنا قبل هذا‪ .‬وأما الخنثى فإته يأخذ نصف ما يأخذ الرجل ولا يأخذ من‬ ‫نصيب المرأشةيما‪.‬‬ ‫[ ‪ -‬المشترك من الرجال حسبما تقدم‪ :‬هو الذي ينتسب إلى قبيلتين أو أكثر‪ ،‬هذه بالنسب وهذه‬ ‫بالولاء أو الحلف‪ ...‬إلى غير ذلك‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 316 -‬‬ ‫مسألة ث المشاع‬ ‫باب الدعوى في المشاع‬ ‫ويجوز الدعوى لأهل المشاع لمشاعهم كله فيما يجرون فيه النفع لمشاعهم{ وما‬ ‫يدفعون عنه المضار سواء في ذلك عامة أهل المشاع أو خاصَتهم ومن كان‬ ‫مقامهم بالخلافة أو بالوكالة أو بالاستمساك‘‪ .‬ويجوز أيضا لإمام المسلمين أو‬ ‫قاضيهم أو جماعتهم وجميع من يقوم بأمور العَامةإ وتحوز خصومتهم ودعواهم‪.‬‬ ‫ور الجواب في ذلك كلّه‪ ،‬وتحوز عليه الشهادة وير اليمين فيه‪ .‬وَإنسَمَا تحوز فيه‬ ‫شهادة غير أهل المشاع‪ .‬أما شهادة أهل المشاع فلا تحوز فيه؛ ومنهم من يقول‪:‬‬ ‫جائزة‪ ،‬سواء في ذلك على أهل المشاع أو على غيرهم‪.‬‬ ‫ومن ادعى من مشاع قوم أنه له‪ 5‬أو ادعاه أنه مشاع لقبيلة‪ .‬أو ادعى لمن ولي‬ ‫أمره‪ ،‬فإنه يرد له الجواب في ذلك كله؛ فإن كانت له بينة أخذ ببيّنته؛ وإن لم‬ ‫تكن له بينة فلا يدرك اليمين على عَامّة أهل المشاع‪.‬‬ ‫ومنا الخواص من الناس فإته ير عليهم اليمين سواء في ذلك ادعى عليهم‬ ‫أه مشاع جميعا أو ادعى عليهم أه ماله أو مال من ولي أمره ‪ .‬وكذلك العامة‬ ‫للعامة إن كانت هم البينة فتجوز بيّتتهم؛ وإن لم تكن فهم بينة فلا يدرك‬ ‫عليهم اليمين في المشاع خاصة‪ .‬وأما غير المشاع فإتهم يدركون فيه اليمين‪.‬‬ ‫وتحوز شهادة أهل المشاع فيمن أفسد في مشاعهم‪ ،‬وفيمن أحدث عليهم‬ ‫المَضَرَة؛ فإن لم تكن لهم بينة فإنهم يدركون عليهم اليمين‪ ،‬وتكون التعدية فيما‬ ‫أفسد في المشاع من غير أهل المشاع‪.‬‬ ‫في الأصل‪« :‬باستمسك» وهو خطأ‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫د ‪ -‬أضاف الناسخ‪« :‬لَعَلهُ يدرك» وهو الصواب إن شاء الله‪.‬‬ ‫‪ - 3‬فوله‪« :‬وتكون التعدية فيما أفسد في المشاع من غير أهل المشاع» مراده‪ :‬يعتبر ما أحدث من‬ ‫فساد في أرض المشاع من قبل غير أهل المشاع تعدية يتقاضى بها أمام القاضي والله أعلم‪.‬‬ ‫‪- 416 -‬‬ ‫وأما أهل المشاع فلا تكون في التعدية على من أفسد فيه منهمإ ولا يقعد في‬ ‫المشاع بالعمارات كلهاا وكذلك غير المشاع لا يقعد فيه المشاع إلا بالمناف""‪.‬‬ ‫وأما غير المنافع فلا يقعد به مثل الأشجار والأراضي والحيطان وغير ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك دعوى القبائل في المشاع إن ادَعَى بعضهم الأكىثر‪ ،‬وادعى بعضهم‬ ‫الأق فالدعوى في ذلك كُله كالدعوى في غيره من الأموال‪ ،‬تحوز فيه البيّنة} ولا‬ ‫يدرك فيه اليمين‪ ،‬سواء فى ذلك الدعوى بتسميات معلومة أو لم يذكروا التسميات؛‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا تحوز دعوتهم إلاً إن ادعوا تسميات معلومة‪.‬‬ ‫وكذلك إن اتفقوا على هذا المشاع ثم اختلفوا بعد ذلك‪ ،‬فقال بعضهم‪ :‬زال‬ ‫من المشاع وقال بعضهم‪ :‬ثابت في المشاع فالقول قول من قال‪ :‬إنه مشاعض‬ ‫وتكون البينة على من ادعى أنه زال من المشاع‪ .‬وكذلك إن لم يثبت أ هذا‬ ‫من قال‪:‬‬ ‫فالقول قول‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬ليس مشاع‬ ‫مشاع‬ ‫وقال بعضهم‪:‬‬ ‫مشاع‪.‬‬ ‫إنه ليس بمشاع وتكون البينة على من ادعى أنه مشاع‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادَعَى قوم أت هذا مشاع وقال آخرون‪ :‬إِئه لهم دون المشاع فأتوا‬ ‫م تكن‬ ‫على ذلك بالبينة‪ 5‬فالقول قول من الدعوه لأنفسهم‪ .‬وتحوز بيتنتهم ‪ .‬وإن‬ ‫هم بينة جميعا فيكون القول قول من ادعوه لأنفسهم‪ ،‬ويكون عليهم اليمين‪.‬‬ ‫وكذلك إن تخاصمت قبيلتان في أرض فادعاها كل واحد من القبيلتين أنها‬ ‫مشاع لهم دون أصحابهم فإن كانت هم البينة جميعا فتكون مشاعًا بينهم‬ ‫أجمعين؛ وإن كانت البينة لبعضهم دون بعض فتكون مشاعا لمن كانت هم‬ ‫البيّنة؛ وإن لم تكن هم بتّنة جميعا‪ ،‬فلا يكون مشاعا‪ ،‬ولا يقعد فيه بعضهم دون‬ ‫بعض ولا غيرهم من الناس‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قوله‪« :‬لا يقعد فيه المشاع إلا بالمنافع‪ »...‬معناه‪ :‬أرض المشاع ها حق التمسك بما لها من منافع في‬ ‫أرض غيرها‪ ،‬وأما غير المنافع فلا‪.‬‬ ‫‪- 516 -‬‬ ‫وأما أرض الريبة والغصبؤ أو بعضها غصب أو ريبة فلا تكون مشاعا إل‬ ‫لأصحابها إن عرفوا‪ .‬وكذلك أرض المسجد أو ؟ رض المقبرة‪ .‬أو أرض الأجر او‬ ‫أرض المساكين‪ ،‬فلا تكون مشاعا في هذه الوجوه كلها‬ ‫وتكون الأرض مشاعا دون الأشجار أو تكون الأشجار مشاعا دون الأرض؛‬ ‫أو يكونان مشاغا جميعا‪ ،‬أو تكون الأرض مشاعما لقوم وتكون الأشجار مشاعا‬ ‫لقوم آخرين‪ .‬وكذلك يكون الماء مشاعا دون الأرض والأشجار أو تكون الأرض‬ ‫والاشجار مشاغا دون الماءء آو يكون كل واحد منهما مشاعا لقبائل شتى‪.‬‬ ‫وكذلك المشاع وجميع وجوه الأجر كلها على هذا الحال فيما بين الأرض‬ ‫والأشجار والحيطان‪ ،‬تكون الأرض مشاعما‪ ،‬والأشجار والحيطان لوجه من وجوه‬ ‫الأجر‪ ،‬أو تكون الأرض لوجه من وجوه الأجر والأشجار والحيطان والماء مشاع‪.‬‬ ‫ومن غرس أرض المشاع بغراس المسجد والمقبرة‪ ،‬أو غراس واحد من وجوه‬ ‫الأجر‪ .‬كان ذلك كله اذن أهل المشاع‪ :‬فتكون تلك الغراس لمن غرست له‪ .‬وإن‬ ‫كان بغير إذن أهل المشاع‪ ،‬فيكون أهل المشاع بالخيار إن شاؤوا أن يأخذوا مَن‬ ‫غَرَسَ تلك الغراس بنزعها فعلوا؛ وإن شاؤوا أن يتزكوها في أرض المشاع فعلوا‬ ‫ويعطوا قيمة الغراس لقيم المسجد أو واحد من هذه الوجوه كلها‬ ‫ومن غرس في أرض وجو من وجوه الأجر بغراس المشاع‪ ،‬فلا من غرس تلك‬ ‫الغراس ضامن لأصحاب المشاع قيمتها‪ .‬وكذلك من غرس غراس واح من هذه‬ ‫الوجوه اليي ذكرنا اني أرض بعضهم فإنه ضامن لقيمة الغرس‬ ‫مسألة‬ ‫وأهل المشاع هل يتآخذون على دفع المضار وإثبات منافع مشاعهم ؟‬ ‫قلت‬ ‫قال‪ :‬لا يتآخذون على ذلك كله وذلك مثل حيطان انهدمت أو العين إن‬ ‫دفنت\ فلا يتآخذون على البنيان ولا على الكنس سواء في ذلك كنس العيون‬ ‫‪- 616 -‬‬ ‫والمماصل والسواقي‪ ،‬وعمل الزروب ومثل ذلك‘ فلا يتآخذون على شيء من‬ ‫ذلك سواء في ذلك قبيلة واحدة أو قبائل شتى‪ .‬ولا يتآخذون أيضا أن يحدثوا ما لم‬ ‫يكن قبل ذلك من هذه الوجوه الي ذكرنا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن اشترك أهل المشاع مع قوم مخصوصين‪ ،‬فهل يتآخذون على البناء والكنس؟‬ ‫قال‪ :‬إن استمسك أهل المشاع بقوم مخصوصين فإنهم يدركون جميع المنافع‬ ‫بأهل‬ ‫خصوصون‬ ‫ودفع جميع المضار مِكَا يثبت عليهم ‪ .‬وأما إن استمسك قوم‬ ‫المشاع فلا يدركون عليهم شيئا من ذلك؛ ومنهم من يقول‪ :‬لا يدرك عليهم أهمل‬ ‫المشاع شيعًا من ذلك‪.‬‬ ‫سواء في‬ ‫مشاعهم‪،‬‬ ‫ويعطي أهل المشاع الأجرة من غلة مشاعهم على إصلاح‬ ‫ذلك عامتّتهم أو من ينظر إليه منهم‪ ،‬أو القيم على ذلك المشاع‪.‬‬ ‫انهدمت ‏‪٤‬‬ ‫حيطان‬ ‫أو نقض‬ ‫‪7‬‬ ‫أشجار‬ ‫بيع الغلة أو بيع خشب‬ ‫رأوا‬ ‫وإن‬ ‫فيما يصلح للمشاع ‏‪ ٠‬أو فيما‬ ‫كه‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ونجعلون‬ ‫دَلكَ ككَه‬ ‫فإنهم يبيعون‬ ‫وإن‬ ‫المشاع‪.‬‬ ‫كما يقتسمون‬ ‫أ ‪ 5‬يقتسمونه‬ ‫يعطونه لفقرائهم؛‬ ‫أو‬ ‫ينفع من يخدمه‬ ‫أرادوا أن يأخذوا لمن ينتفع بهذه الوجوه الت ذكرنا فعلوا ذلك‪ ،‬وينتفعون هم‬ ‫به كشهم فذلك جائز هم كلهم‪.‬‬ ‫وينتفعون‬ ‫بإذن بعضهم لبعض‘©‬ ‫ويعطون النمن‬ ‫به مشاعهم‬ ‫ويشترون لمشاعهم مجاز طرقه وحاز مائك‪ 8‬وما يصلحون‬ ‫من غلة مشاعهم ويشترون بأموالهم للمشاع‪ ،‬فيكون مشاعا جميع ما اشتروه للمشاع‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫وإذا كانت الأرض بين قوم فادًعى بعضهم أنها قد بلفت الح الذي تكون فيه‬ ‫مشاعا‪ ،‬وجحد ذلك آخرون فإنهم يرفعون ذلك إلى أهل المعرفة[ فإن قالوا لهم‪ :‬بلغت‬ ‫الحد الذي تكون فيه مشاغا‪ ،‬فتكون مشاعا؛ وإن قالوا لهم‪ :‬لم تبلغ الحد الذي تكون فيه‬ ‫مشاغا‪ ،‬فلا تكون مشاغا؛ وإن كانت البيئة من غيرهم عَلَى أنتَهَا بلفت الحد الذي‬ ‫تكون فيه مشاعا‪ ،‬فتكون مشاعا؛ ومنهم من يقول‪ :‬تحوز شهادة بعضهم في ذلك‪.‬‬ ‫‪- 716 -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔۔‬ ‫‪...‬‬ ‫_ ۔ ه‪.‬‬ ‫وكذلك إن اختلفوا ني مشاعهم فقال بعضهم زال من المشاع وقال آخرون‬ ‫ثابت ف المشاع فالقول قول من قال‪ :‬إنه لم يخرج من المشاع‪ ،‬ويكون مدعيا من‬ ‫قال‪ :‬إنه زال من المشاع فتكون البينة بينته! وذلك إن بينوا بشهادتهم أنه‬ ‫دخل ملك أحد من الناس؛ وإن لم يُبَيُنوا فلا يجوز ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إن ادعاه كل واحد منهم أنه دخل ملكها أو دخل ملك موروث‬ ‫فيكون من ادعى ذلك هو المدعي إن كانت له بيّنة} فيصير له ملكا؛ وإن لم تكن له‬ ‫بينة فلا يدرك شيعًا؛ وإن كانت لهم بينة أجمعين فليقتسموها على ما كانت‬ ‫بينهم؛ وإن تَبَينَ لهم أنها خرجت من المشاع ولم تتبين لمن هي" فمن كانت‬ ‫له بينة فلياحذوها‪ ،‬وإن لم تكن لهم بينة جميعا فليحلفوا ويقسموها‪ ،‬فمن نكل‬ ‫منهم عن اليمين فليس له شيء‪.‬‬ ‫وسألت عن قوم اختصموا على أرض وقال بعضهم‪ :‬هي مشاع لنا‪ ،‬وقال‬ ‫بعضهم‪ :‬هي لنا وليست مشاع‪ .‬فحكم الحاكم للذين اعوها أنها هم‪ ،‬وليست‬ ‫مشاع ثم بعد ذلك رجعت في ملك من ادعى أها مشاع بميراث‪ ،‬أو غير ذلك من‬ ‫وجوه دخول الملك‪ ،‬ورجعت في ملكهم كلهم‪ .‬أو في ملك بعضهم دون بعض‬ ‫فاها قد صارت مشاعا لمن قالوا‪ :‬إِئَهَا مشاع له‪.‬‬ ‫نم رجعت‬ ‫الحاكم شهادتهم‪.‬‬ ‫جوز‬ ‫و م‬ ‫وكذلك من شهد عليها أتها مشاع‪.‬‬ ‫بوجه من الوجوه\ فإنها قد صارت مشاعا‪.‬‬ ‫إلي‬ ‫دخلت ملكه؛‬ ‫ث‬ ‫ولا دعوى{‪٥‬‏‬ ‫من قال ‪ :‬إِكَهَا مشاع من غير شهادة‬ ‫وكذلك كل‬ ‫أنتَهَا تصير مشاعا في كل من يجوز قوله من الناسك رجلا كان أو امرأة‪ ،‬موخّدًا كان‬ ‫أو مشركاء حرا كان أو عبداء إذا أعتق فتمادى على إقراره أو أنكرها فإنئه يجوز‬ ‫عليه قوله الأوّل‪ ،‬ولا يجد الخروج مما قال ال مرة‪.‬‬ ‫‪- 816 -‬‬ ‫وما إقرار الطفل والجنون ني هذا فلا يجوز‪ ،‬ولو دخل ذلك ملكهم بعد ذلك©‬ ‫إلاً إن تمادوا على إقرارهم بعدما جاز قولهم‪.‬‬ ‫ا وأما إن انتقلت تلك الأرض إلى غير من أقر بها‪ ،‬فها لا تصير مشاعا‪ ،‬إل إن‬ ‫رجعت إلى ورثة من أقر بها من بعدما جازت على ملك من أقر بهاء فإنها تصير‬ ‫مشاعا مثل الوجه الأول‪ .‬وإن اختلفوا فيها أنها قد جازت على من أقر بها أنها‬ ‫مشاع أو لم تحز عليه‪ ،‬فلا يجوز في ذلك إلا البينة العادلة‪.‬‬ ‫ح‬ ‫وكل من أقر بهذه الأرض أنها مشاع ثم اشتراها لغيره ممتن ولي أمره‪ ،‬أو من‬ ‫‪-.‬‬ ‫مَرَه‪ ،‬آو وكئله فلا يضر إقراره هؤلاء كلهم‪ .‬ولكن لا يجوز له ذلك فيما بينه‬ ‫وبين الله إذا علم‪.‬‬ ‫وكذلك المقارض لا يَضُرُ إقراره صاحب المال‪ ،‬كان الربح في المال أو لم يكن‬ ‫إلاً إن أخذ ذلك في سهمه؛ ومنهم من يقول‪ :‬إن كان الربح في المال يصير ما نابه‬ ‫من الربح مشاعًا‪ ،‬وما بقي فهو لصاحب المال؛ ومنهم من يقول‪ :‬حيث صار بعضها‬ ‫مشاعًا‪ ،‬فإنها تصير مشاعا كلُها‪ ،‬ويضمن لصاحب المال سهمه‪ .‬وأما إن اشتراها‬ ‫صاحب المال بعدما أقرً أنها مشاع فإنها تصير مشاعا‪ ،‬ويضمن للمقارض ما نابه‬ ‫من الربح إن كان في المال‪.‬‬ ‫وما علمه الرجل من الأرض أنها مشاع‪ .‬فلا يجوز له أن يلي بيعها ولا‬ ‫شراعها‪ ،‬لنفسه ولا لغيره ممتن ولي أمره أو وكتَله‪ ،‬فيما بيده وبين الله؛ وكذلك‬ ‫الحاكم لا يحكم بها لغير من تنسب إليه؛ وكذلك الأموال كها؛ فإن فعل ذلك‬ ‫وتلف شيء من هذا بسببه فهو ضامن فيما بينه وبين الله وعليه الإثم‪.‬‬ ‫والأرض إذا شاعت بسبب قوم! إما ببيّنة آو بحكم حاكم ث بعد ذلك‬ ‫جاءت عَلَيهَا بَثنّة أها لقوم آخرينءً وليس للذين ادعوا فيها شيء فإنها قد‬ ‫خرجت من المشاع ورجعت إلى من أتى عليها بينة أخرى‪.‬‬ ‫‪- 916 -‬‬ ‫كمل الجنرء الثامن جمد الله وعونه وتوفيقه وتأيده عَلى بد العبد‬ ‫الفقير الحقير الذلبل الراجي عفو مه‪: :‬كد بن بوسف بن داود بن‬ ‫سعيد بن موسى بن صالح‪ .‬اليزجني نسبا وسسكنا۔ الإباضي‬ ‫مذهبا ! الوز اعتقادا‪ .‬غفر الله لنا ولن صلح من آناا ع‬ ‫المسلمين والمسلمات‪ .‬آمين‪ .‬والحمد لله مابلمالين‪ .‬وصلى الله عَلى‬ ‫سيدا حسد وآله وصحبه وسلم تسليما ‪.‬وقد و قع الفرع من نسخة‬ ‫كه الكاب »‪ :‬‏‪ ٥‬يوم الجمعة فيما بيانلظهر والعصر ‪ 4‬ي د يوم‬ ‫التاسع عشر خلت من شهر الله المبامرك‪ :‬شعبان‪ ،‬سنة ‪. 17 291‬‬ ‫‪ - 1‬كذا في النسخة (م)‪ .‬وجاء في النسخة (ت) ما يلي‪« :‬كمل الجزء الثامن من كتاب الأصول‪،‬‬ ‫بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه وتأييده‪ 6‬والحمد لله رب العالمين‪ ،‬على يد ناسخه ومتمّيه الراي‬ ‫غفران ذنبه وستر ما شان من عيوبه‪ :‬بابا بن اسليمان بن بابا ين اسليمان بن أيوب بن أحمد‬ ‫الغرداوري مسكنا‪ ،‬الإباضي مذهبا‪ ،‬في شهر الله رحب الأصم بعدما خلت ثلانة وعشرون يوما‬ ‫عام ‪ 5921‬حمسة وتسعين ومائتين وألف من هجرة سيد الأولين والآخرين" صلى الله عليه؛‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم وكفى‪ .‬وبه تم الكتاب»‪.‬‬ ‫‪- 026 -‬‬ ‫السل المشع نغ نقده‬ ‫بن بكر‬ ‫‏‪ 1١‬لله محَمَّد‬ ‫أبو عبد‬ ‫الإمام‬ ‫عيسى ‪:‬‬ ‫إبراهيم بن‬ ‫اليقظان‬ ‫أبو‬ ‫الفرسطائي النفوسي‪ ،‬سلسلة تراجم أبي اليقظان‪ ،‬صورة طبق الأصل‪،‬‬ ‫القرارة‪6041 ،‬ه_‪6891/‬م؛ ‪96‬ق‪.‬‬ ‫تام‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫الأنمَة‪.‬‬ ‫وأخبار‬ ‫السيرة‬ ‫ابي بكر الوارجلاني ‪ :‬كتاب‬ ‫أبو زكرياء يحيى بن‬ ‫تحقيق عبد الرحمن أيُوبؤ الدار التونسية للنشر‪ ،‬تونس ‪6891‬م‪.‬‬ ‫بيروت الطبعة الرابعة‪ 3 ،‬ه‪3 /‬م‬ ‫أحمد بن حنبل‪ :‬الممنك المكتب الإسلامى‬ ‫أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس‪ :‬كتاب آبي مسألة إعداد‪ :‬محمد‬ ‫صدقي وإبراهيم اسبع‪ .‬مطبعة البعث‘ قسنطينة‪ ،‬الجزائر‪4041 ،‬ه ‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫الطبعة الثانية دار‬ ‫ابن ماجه‘© أبو عبد ا لله حمد بن يزيد القزوين‪ :‬السنن‬ ‫الفكر بيروت‪ .‬وبهامشه‪ :‬حاشية السندي أبي الحسن محمد بن عبد الله‬ ‫ابن عبد الهادي الحنفي‪.‬‬ ‫ابن منظور‪ :‬لسان العرب المحيط قَدَم له العلامة الشيخ عبد الله العلايلي‪،‬‬ ‫أعاد بناء عَلى الحرف الأول من الكلمة‪ :‬يوسف خيماط‪ ،‬نشر دار الجيل‪،‬‬ ‫‪8‬ه_‪8891/‬م‪.‬‬ ‫بيروؤت‪،‬‬ ‫العرب‪©،‬‬ ‫لسان‬ ‫ودار‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫دار المعرفة‬ ‫المعارف؛‬ ‫دائرة‬ ‫البستاني‪:‬‬ ‫الثمين عبد العزيز‪ :‬التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل‪ ،‬صسًحه ونشره‪:‬‬ ‫حفيد الولف ‪ :‬محمد بن صالح الثميي‪ ،‬مطبعة العرب تونس‪4491 ،‬م‪.‬‬ ‫‪- 126 -‬‬ ‫اللميني‪ ،‬عبد العزيز بن إبراهيم‪ :‬الورد البسام في رياض الأحكام‪ .‬تعليق‬ ‫و‪-‬‬ ‫الشيخ محَمّد بن صالح الثمين‪.‬‬ ‫جمعية التراث‪ :‬دليل مخطوطات وادي ميزاب (مرقون)‪ ،‬فهارس‪ :‬ج‪ ::‬آل‬ ‫‪0-‬‬ ‫ج‪:2‬عمي سعيدث ج‪ :3‬البكري‪ ،‬ج‪ :4‬إيروان© ج‪ :5‬آل افضل‪.. .‬‬ ‫يكر‪.‬‬ ‫المغرب آ النسخة‬ ‫جزء‬ ‫الإباضيئة‪.‬‬ ‫التراث ‪ :‬معجم أعلام‬ ‫جمعية‬ ‫‪1-‬‬ ‫التجريبية‪( ،‬مرقون)‪.‬‬ ‫تحقيق‪:‬‬ ‫‘‬ ‫بالمغرب‬ ‫المشايخ‬ ‫طبقات‬ ‫بن سعيد ‪:‬‬ ‫أبو العباس أرد‬ ‫الدرجين©‬ ‫‪2-‬‬ ‫إبراهيم بن محَمًّد طلاًي‪ ،‬مطبعة البعث‘ قسنطينة‪.‬‬ ‫غرداية‬ ‫المطبعة العربية‬ ‫الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫أبو عمرو‪:‬‬ ‫الربيع بن حبيب‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪4‬ه ‪4891 /‬م‪.‬‬ ‫السندي‪ ،‬أبو الحسن عَمّد بن عبد ا لله ابن عبد الحادي الحنفي‪ :‬حاشية على‬ ‫‪4-‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬طبع بهامش سنن ابن ماجه\ الطبعة الثانية‪ ،‬دار الفكر بيروت‪.‬‬ ‫‪ 1‬ه‪.‬‬ ‫حجرية‪.‬‬ ‫الشمًّاخي أبو العباس أحمد بن سعد‪ :‬سير المشايخ‪ .‬ط‪.‬‬ ‫‪51-‬‬ ‫الصابوني محمد علي‪ :‬صفوة التفاسير‪ .‬دار القرآن الكريم‪ ،‬بيروؤت‪ ،‬الطبعة‬ ‫‪6-‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪1 /‬‬ ‫‪1‬ھهھ‬ ‫الرياض‬ ‫شركة الطباعة‬ ‫الأولى‬ ‫الفيروزآبادي‪ ،‬بحد الدين محمد بن يعقوب‪ :‬القاموس المحيط ضبط وتوثيق‪:‬‬ ‫‪7-‬‬ ‫يوسف الشيخ محمد البقاعي‪ ،‬إشراف مكتب البحوث والدراسات دار‬ ‫الفكر للطباعة والنشر والتوزيع" ‪5141‬ه ‪5991 /‬م‪.‬‬ ‫محمد رواس قلعه جي‪ ،‬وحامد صادق قنيبي‪ :‬معجم لغة الفقهاء عربي‬ ‫‪8-‬‬ ‫إنحليري‪ ،‬دار النفائس‪ ،‬بيروت الطبعة الأولى ‪5041‬ه ‪5891 /‬م‪.‬‬ ‫الوسياني‪ ،‬أبو الربيع سليمان بن عبد السلام‪ ،‬سير المشايخ‪( ،‬مخ)‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 0‬بيلو اليسوعي‪ :‬الفرائد الدرية (معجم‪ :‬عربي فرنسي)» الطبعة السابعة‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫المطبعة الكاثوليكيَة‪،‬‬ ‫عشرة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‌‬ ‫‪ -1‬سهيل إدريس وجبُور عبد النور‪ :‬المنهل (معجم فرنسي عربي) الطبعة‬ ‫الشانى (يناير)‬ ‫كانون‬ ‫الخامسة دار الآداب بيروت‪ ،‬ودار العلم للملايبنء‬ ‫‪97‬م۔‬ ‫‪ 6‬م‪.‬‬ ‫المنجد ف اللغة والأعلام‪ .‬دار المشرق بيروت‪ ،‬الطبعة الثامنة والعشرون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32-‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫عج‬ ‫م ‪,‬‬ ‫ع‬ ‫‪ 3, 7891.‬ث ‪,‬‬ ‫‪42-‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ج‬ ‫! ‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 841.‬ث ‪....‬‬ ‫‪52-‬‬ ‫‪, . . :‬‬ ‫‪ 0‬ن‬ ‫»‬ ‫ط‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫‪,‬‬ ‫من‬ ‫‪0 0‬‬ ‫ح‬ ‫;‬ ‫‪ 19.‬ث ‪(0791),‬‬ ‫‪62-‬‬ ‫‪, . :‬ع‬ ‫ن‬ ‫'‬ ‫‪.‬‬ ‫‪72-‬‬ ‫نم‬ ‫‪. :‬ح ع ‪.‬‬ ‫ع ن‬ ‫‪,‬‬ ‫ح ع م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪!. 3 (5881).‬‬ ‫‪82-‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫'‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 3, (7871).‬ث‬ ‫۔۔۔۔ ‪ .‬۔ ه‪..‬‬ ‫‪- 326 -‬‬ ‫‪04‬‬ ‫اح‬ ‫ے‪.‬۔ سمة حص‬ ‫صفحة مصورة من النسخة (م) الي تعتبر أقدم النسخ حتى الآن‬ ‫لتيلةاونسن‪« :‬تصي ل خزرتعيبجد تمتين‬ ‫۔‬ ‫ودبانحهداه ت موزا‪.‬حاعي ذ‪.‬ت‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ند‪...‬‬ ‫باكبحي؛‬ ‫‪77‬‬ ‫< د۔‪.‬ءب۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ب‬ ‫_‬ ‫"‪٠‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س۔تمرحہ انعدم زثر كا ‪١‬دواا«مامي‏ اتت حزالشم ا(مدنہ اجي ع‬ ‫«‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ٩٩‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫< "حالمه نو د قي ‪.‬م باانه ت‪:‬مهتصاوزدت‪.‬زبہ قإننتماى‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫لاخمبدتونسننعبده‬ ‫اليد زلناشريك لج وحتاجتسولانمله ج يحيررجيإتس‬ ‫علهلعتوابه نحله التوجبذهولامه نرحب العصمة «ااتهاواتزلاواحرري‪:‬‬ ‫لمل الوامهوحميناحنعلاكك وخز ز‪٢‬يلدتمشخإليناحمحجللاتركةو۔‪١‬‏‬ ‫هنكة‬ ‫يشكة‬ ‫كصزال‬ ‫واي ة‪ .‬حممضخ ين‬ ‫زاع‬ ‫طو‬ ‫مو(و‬ ‫لما‬ ‫ل يج‬ ‫"""‬ ‫ججحه منن نغي ز‬ ‫اةم نخ‬ ‫وللبوح۔التده([عرتجؤ وتعلكللم‬ ‫والخل‬ ‫باس ع ‪١‬لتركة‏ ويمإنعاولشىةنتععزجيه‬ ‫حنشماوبلاثلتوهبى‬ ‫رننجيكهوالخقيتةريةجلامناججعوزلتليك‬ ‫فكو‬‫ل مننهل(ملت‬ ‫ب لاوزة‬ ‫طزمتااجتجتجاكه ين‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫وتكين‬ ‫‪ « .‬الاس ةمحت لنسب ولاواوغمجهخاوغمشناه كتابناهغلازتيناسمال‬ ‫‪ :‬عاولزنتيرهاكظتلكنج«لالشع‪:1‬جب‪١‬دبمحيعج‏ لاشياء ربعضجتعمن‬ ‫بخوجبوطزهيمهحباحناتوفاعترحماالاكايبتنكىوام‪0‬اماطنزشيرخكزةءابيجءخمزطوىلحكبهحاوكك ازينجضلحيسا‬ ‫موجيحااملح(ن‬ ‫يمد؟‪٨‬‏‬ ‫سملح‬ ‫نجالا‬ ‫لز ن‬ ‫كلغذر‬ ‫تجاوا‬ ‫عحغم‬ ‫وخت‬ ‫المص‬ ‫ماما‬ ‫لكله‬ ‫كخوخ‬‫وال‬ ‫مماجخنموهه‬ ‫خن‬ ‫سىز يح‬ ‫تحم لاجك‬ ‫لماخييباتعف منج الم‬ ‫بينهيجمبدا وغنبعضيكدز بع [(خااتجخطاوروقانجكىنعمكيني ولحةا‪,‬ر‬ ‫وسو مجم لون‪ .‬املقيجمتكانلشرمةرمحرجسنعون بسن‬ ‫وا‬ ‫خ‬ ‫حك لاجج للكسربيوالتجحرك جلاكح«تاختريجے ‪.‬ج جحبح عنك ولو‬ ‫اجضا يي‪ .‬جا‬ ‫كه لين‬ ‫ينصيب‬ ‫م مج‬ ‫متشيك‬ ‫دلدشي‬ ‫نحنه‬ ‫كبهج‬ ‫بممخ‬ ‫_ كاز‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫‪33‬‬ ‫دم الجعلى ويذ ميح لاا‬ ‫‪7‬‬ ‫وإفزلاحتددئلدساسل‬ ‫حكفكبيچللاتيجاخااترجيحط(وبج×رج‪.,‬‬ ‫آ شماليوجيملتحيحجيت مايكل تيو روضه فت لابيكنجي الامتياج‬ ‫حجي ملاخنظ حيواتلزاوخي>ذلاتلشمخففله<ضخلاجطلوزلزفركولمعمب‬ ‫آ بختدركأممالحجنسمبعتاكلملنخب الشي وإنتو‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الصفحة الأخيرة من المخطوط المشار إليه سابقا‬ ‫ويلحظ فيها تاريخ الانتهاء من النسخ وهو ‪2911‬ه‪.‬‬ ‫انتقاء خيتافي االن الليال ييناتزندبس‬ ‫بمجد‪.‬‬ ‫محا‬ ‫بإختمايالماحج‪١‬رتحزونافةانمابخزعتيل‏ نيل‬ ‫متعحمم‬ ‫حلالطتوكلوئاغنيجخ لهن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :.‬ملا لحوالى لمنزله مباينسوين|‬ ‫ات‬ ‫سه وهل‬‫المار امانا ممله الانار‬ ‫اشلنامل‬ ‫الللاتمسهمهمججنحججججہج‪..‬‬ ‫وبحضن للخلامخ<انلب اعجاز الترو واط اإج(صالايجانحامضاح‬ ‫مياينموبلةا‬ ‫ملاوي لل يمعما وعالج موالتي ‪:‬لا‪:‬‬ ‫ديمه هالائغ للجمال منتبلابہ وك ‪ 9‬الامرارئلم[جازجعطةهجتلوح‪.‬‬ ‫منهخابستممظاييتابماجيتوبنللنوعليہ الانموالا رجلغاضشلعتسببخي‬ ‫‏‪١‬لإموببإهارجتومتداىخ بع خف تعلبمادبنةانهالفوم خي حلمكنوز‬ ‫المتك ورجعت الجاز ملبهاديبنة ضه‬ ‫اخعواجيحليله» بنحت‬ ‫كه‬ ‫المہ ود ونهوالود مخه «نإبي‬ ‫‪.‬ا۔ض‪١‬‏ سن‪.‬نضد‬ ‫حوران‬ ‫‪}.‬‬ ‫علي السد الممرالجرالكذيل! ا‬ ‫ععو ريه صد بزجوسج(وكلدةيم ‪.‬‬ ‫قوأعما فقية مسنمرلمة منالتاب‬ ‫تتميما للفائدة رأينا أن نلحق بالكتاب عبارات مستخل صة(" منه تجري بحرى‬ ‫القواعد والكليات‪.‬‬ ‫وجوه الأجر كلها (أي ما جُعل لوجه ا لته من الأموال) لا تكون الشركة بينها وبين غيرها‪.‬‬ ‫وَقِيلَ‪ :‬إن الشركة تقع فيما بين وجوه الأجر وبين مالك معلوم (أي مُعَيئن)‪( .‬ص ‪)17‬‬ ‫ة السابق إن المشاع أولى من غيره‪ .‬رص ‪)37‬‬ ‫له القسمة جائزة بين الشركاء في جميع الأموال التي تمكن فيها القسمة‪ ،‬ويدركها بعضهم عَلَى‬ ‫بعض بالجبر‪ .‬رص ‪" . )47‬‬ ‫خهليفة الطفل والمجنون بمقامهما ف قسمة مالهما مع الشركاء‪ .‬رص ‪)47‬‬ ‫عَلى عشيرته أن يستخلفوا له من يَتَوَر قسمة ما تركه‬ ‫قة لا يدرك الشركاء إن غاب أحدهم‬ ‫من الأموال‪ .‬وأما ما يدخل ملكه بغير فعله مثل الميراث والوصية قن شريكه يدرك على‬ ‫القسمة مع شركائه‪ .‬وَقيلَ بجواز‬ ‫عشيرته (عشيرة الغائب) أن يستخلفوا له من تود‬ ‫الاستخلاف عَلى قسمة ما تركه قبل غيابه‪ .‬رص ‪)57‬‬ ‫ن! الشركاء يتداركون القسمة في جنس واحد لا في أجناس مختلفة معا‪ .‬والنخل بأصنافها جنس‬ ‫الأصول (أي‬ ‫والغنم جنس ‪ ..‬وقيل‪:‬‬ ‫والكروم كَدَلِكَ ‏‪ ٠‬والأرضون جنس‪.‬‬ ‫والزيتون بأجناسها جنس©‪5‬‬ ‫والثياب كذلك‪..‬‬ ‫والحيوان كله جنس واحد ‘ والأواني كَذَلكَ ‪.‬‬ ‫غير المنتقلات) كلها جنس واحد‬ ‫‪)57-67‬‬ ‫(ص‬ ‫يجبر الشركاء عَلى ما يفصل بينهم إما بقسمة العين أو قسمة المنافع أو البيع‪( .‬ص‪)67‬‬ ‫فه لا يدخل نصيب أحد الشركاء ملكه حَتّى تنتهي عَمَلِينّة إلقاء الأسهم‪ .‬أي الاقتراع‪ .‬وَقِيل‪:‬‬ ‫من وقعت قرعته عَلْى سهم معلوم فهو له ولو لتمتم مالقسمة‪ .‬رص ‪)97-08‬‬ ‫لا يجوز لأحد الشركاء أن يأخذ من المشترك شَيْثًا إلاً بإذن شركائه‪ .‬وإذا كان المشترك بيد أحد من‬ ‫الناس وديعة فلا يدرك الشريك من ذيك المشترك شيا حَتّى يحضر جميع الشركاء‪ .‬رص ‪)08-18‬‬ ‫للا تصح قسمة الأصول إلا بالحدود التي يمكن بها الفصل بين الشركاء‪ .‬رص ‪)28‬‬ ‫ه إن اختلف الشركاء في كيفية قسمة ما يوجد في أماكن متفرقة فالقول قول من دعا منهم إلى‬ ‫َ‬ ‫قسمة ما كان في مكان واحد عَلّى الانفراد‪( .‬ص ‪)48‬‬ ‫من العبارات ما أوردناها بنصّها‪ ،‬ومنها ما أوردناها معناها مراعاة للاختصار‪ .‬ورتسَّبناها‬ ‫‪-1‬‬ ‫حسب ورودها في الكتاب‪.‬‬ ‫‪- 626 -‬‬ ‫له الأصل رأي غير امنتقل) لا تصح قسمته إلأ بالقيمة رأي بالتقويم)؛ وقيل‪ :‬تح بغير القيمة‬ ‫إذا اعتدلت أسمْمٌ الشركاء‪ .‬رص ‪)58‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تجوز قسمة الغلة عَلى الأشجار إذا لم تدرك‪ .‬رص ‪)68‬‬ ‫ؤ الغبن المعتبر في القسمة بين الشركاء هو الغبن المعتبر حال البيع‪( .‬ص ‪)78‬‬ ‫كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضا مما لا يتغير في حال غيابه بالزيادة أو‬ ‫النقصان‪( .‬ص ‪)201‬‬ ‫ؤة وَقيلَ‪ :‬لا تجوز القسمة فيما يقسم إلا بحضور ذلك المقسوم مع القيمة واعتدال الأسهم والقرعة‪( .‬رص ‪)201‬‬ ‫فه كن جواز (أي مرور في أرض) ‪ :‬يدعي به إثبات الطريق‪ .‬ولم يمنعه صاحب الأرضؤ ولم‬ ‫يكن ف سلوكه فيها مَضَرّةة فجائز له الجواز فيها‪ .‬رص ‪)921‬‬ ‫قه من أحدث ف ماله رأي في ملكه) ما هو مضرة ة للعامة فليؤخذ بنزعه‪( .‬ص ‪)202‬‬ ‫ه الحكم في العمارات كُلنّها من الأشجار والحيطان والسواقي وامماصل وغيرها واحد في التبرئة‬ ‫والإثبات أو النزع‪ ،‬وأكل الغلة والانتفاع‪( .‬ص ‪)122‬‬ ‫ؤة الظل الذي يمنع الجاز أن يحدثه عَلى جاره في الأجنة والمزارع هو ظل الحائط القبلي‪( .‬رص ‪)432‬‬ ‫ة العمارات علامات بني آدم‪ .‬وما كانت فيه علامة بني آدم فلا تقربه‪ .‬إلا إن كان من عمارة‬ ‫اللين (أي آثار الأقدمين كالرومان)‪ .‬رص ‪)242‬‬ ‫لة إقرار الأب عَلى ابنه الطفل (غير البالغ) جائز‪ ،‬أما إقراره عَلى ابنه البالغ فلا يجوز‪( .‬ص ‪)842‬‬ ‫خليفة الرجل يكون شاهدا له وشاهدا عَلَيه‪ .‬رص ‪)942‬‬ ‫خليفة اليتيم أو المجنون ‪-‬إن استمسك به شريك واحد منهما ‪ -‬يجوز لهما انتزاع أنفسهما من‬ ‫الخلافة عَلييهما ‪ .‬إلا الأب الخليفة على ابنه الطفل‪ .‬وكذلك خليفة الغائب الذي لم يجد السفر (أي‬ ‫لم يستطعه) إلاً باستخلافه لذلك الرجل بعينه فإنه لا يجوز لهنزع نفسه من الخلافة‪ .‬رص ‪)942‬‬ ‫ق الأصل ف الأشياء إبقاء ما كان ولا تغيير إلا لسبب مشروع‪( .‬ص ‪ 552‬وغيرها)‬ ‫له يتآخذ الشركاء عَلى نزع كُلَ مَضَرّة ف المشترك‘ ولا يتآخذون عَلى نزع ما حدث به ولا يضره‪( .‬ص ‪752‬‬ ‫فه ك ما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مما يتآخذون عَلَێْه فإنه‬ ‫‪72‬‬ ‫يدرك عناءه عَلَى شركائه على قدر اشتراكهم‪( .‬ص‬ ‫كل ما يصل الشركاء إ منعه من المضار يتجابرون عَليه‪ .‬وما لا يصلون إ دفعه فلا‬ ‫يتجابرون عَلَييه‪( .‬ص !ا‪)72‬‬ ‫ؤ يتآخذ الشركاء في الزروع عَلى ما لا ينقص به الزرع (أي عَلَى ما ينقص الزرع بانعدامه)‪.‬‬ ‫لا يتآخذون عَلَنيه‪( .‬ص ‪172‬‬ ‫وأما ما يصلحه أكثر فإن‬ ‫قه كل ما أدرك من الغلأت يتآخذ الشركاء عَلى جنيه إل إن كان في تركه زيادة وصلاح‪( .‬ص ‪)272‬‬ ‫‪- 726 -‬‬ ‫اةلقول قول من دعا إلى ما كانت عََيْه العادة (أي العادة محكّمة)‪ .‬رص ‪)...703 .272‬‬ ‫اؤةلخطأ ف الأموال ليازيل الضمان‪)...213 {113( .‬‬ ‫ة كل ما كان في يد رجل من مال غيره يصنع فيه ما يصنع ف ماله من دفع المضار عنه‪ .‬رص ‪)823‬‬ ‫فعل عبد الرجل وطفله بمنزلة فعله هو إن فعلوا دلك بمحضره‪ .‬رص ‪)133‬‬ ‫قة ما فعله الأب في مال ابنه الطفل‪ ،‬وَكَذَيكَ ما فعله الخليفة في مال من ولي أمره‪ 6‬لا يجوز‬ ‫للطفل ولا للسفيّه نقض ذلك الفعل بعد البلوغ والرشد‪( .‬ص ‪)5-683‬‬ ‫ة البينة على ‪ - 12‬وليس له عند فقدها يمين‪ ،‬ولا تنفعه إن حلف‪.‬‬ ‫ة من الناس من لا يحلف (أي لا ينفعه حلفه عند الخصام) وهم خليفة الغائب واليتيم‪.‬‬ ‫والطفل والمجنون‪ .‬رص ‪)084‬‬ ‫‪ :‬الحريم يزداد ولا ينقص إذا لم يحكم به الحاكم‪ .‬وأما إذا حكم به فلا يزداد ولا ينقص‪( .‬ص ‪)425‬‬ ‫قة المعتبر في تحديد الأبعاد (الطول والعرض والعمق‪ )...‬أذرغ أوسط الناس (لا ينظر إ لفرط في‬ ‫الطول أو القصر)‪( .‬ص ‪)825‬‬ ‫ؤة الطرق كلها (من حيث سعتها) إنما ينظر فيها إلى ما جعلت له (من أغراض الجواز‪( .‬ص ‪)435‬‬ ‫قة ما اختلف فيه العلماء من صور بيع الانفساخ ليس عَلَّى من انتفع به رأي امشتري) إثم‪،‬‬ ‫وَعَلَيْه الغرم‪( .‬ص ‪)485‬‬ ‫ه الحاكم لا يحكم بالإمكان‪ .‬رأي عَلَيْه أن يعتمد على ألة الإثبات)‪ .‬رص ‪)916‬‬ ‫قواعد تدور علبهما مسائل الكتاب‪:‬‬ ‫مرن المَضَرة جائز والزيادة لا تجوز‪.‬‬ ‫_ الضرر زال‪ _ .‬الانقاص‬ ‫۔دفع الضرة مقدم عى جلب المنفعة‪ - .‬الضرورة تقدر‬ ‫تعليق الأحكا م‬ ‫بقدارها‪ - .‬المسلمون عَلَىى شروطهم‪.‬‬ ‫بالمنضبط‪ - .‬اعتبار الأوسط عند التقدير‪ _ .‬الأصل إبقاء ما كات‬ ‫تى ماكان‬ ‫مقدمة ‪11 ..............................................................................................................‬‬ ‫التعريف بكتاب القسمة وأصول الأرضين ومكانته ‪11.................................................‬‬ ‫المقارنة بين النسخ المخطوطة‪61.............................................................................. :‬‬ ‫المؤله_ وعصره ‪42..............................................................................................‬‬ ‫من هو أبو العباس أحمد بمنحمد؟ ‪42.......................................................................‬‬ ‫مكانته العلميئة ‪43 ..............................................................................................‬‬ ‫‪14.........................................................................................................‬‬ ‫آلاره‬ ‫منهج الكتاب ‪55...........................................................................................‬‬ ‫منهجنا لي التحقيق ‪46 .............................................................................................‬‬ ‫باب في الشركة وبيانها ‪76 .......................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬ف شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها ‪37 .........................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في قسمة الأموال ‪47................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬فيما تجوز به القسمة وما لا تجوز به ‪67.............................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬ولا يجوز لأحد من الشركاء أن يأخذ من المشترك شيا إل بإذن شركائه ‪08.....‬‬ ‫مسألة في قسمة الأصل ‪28...................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في قسمة الغة ‪68..............................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في الغبن ‪78 ..........................................................................................‬‬ ‫‪- 926 -‬‬ ‫مسألة في قسمة المنافع في المشترك ‪98..................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬فى قسمة ما اختلط من الأمانات ‪29............................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إذا اختلط مال التاجر مع تاجر آخر ‪59.......................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في قسمة ما اختلط من الحيوان ‪89..............................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في قسمة ما اختلط من الحيوان مع الحرام والريبات وأموال الأجر ‪99...............‬‬ ‫باب‪ :‬في قسمة ما يكال أو يوزن ‪101........................................................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬في قسمة الحيوان ‪101 .....................................................................‬‬ ‫مسالة‪ :‬قي قسمة المشاع ‪301 ................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬فيما يدخل في قسمة المواريث من الخطا والعمد ‪601..........................................‬‬ ‫باب‪ :‬في قسمة الماء ‪801..........................................................................................‬‬ ‫‪511‬‬ ‫الجز الثالين مر كتاب الأصول‬ ‫القول في الطرق ومسالكها واختلاف مجاريها ‪711........................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬فيمن أراد أن يمنع من يسلك طريقه ‪521.....................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في تحويل الطريق ه‪621.............................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في الطرق كم من وجه كانت عليه ‪721.....................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في إثبات الطرق لأصحاب العمارات في أرض غيرهم ‪821....................................‬‬ ‫باب‪ :‬في عمارة الأجنة والبساتين ‪741 ........................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في إثبات الطرق ‪951 ...............................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في إصلاح الطرق ‪161.............................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في القناطر ‪561 .......................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في طرق الدور ‪071..........................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬لي زقاق الشارع ‪871.......................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في التمانع في الطرق ‪281 ...............................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في الميزاب ‪781.......................................................................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬إن التقى رجلان في سكة ‪881..........................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في إنشاء القصر وبنيانه ‪291.................................................................. ......‬‬ ‫‪- 036 -‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪......‬‬ ‫الجز الرابع مى كتارب الأصول ‪:...‬‬ ‫باب‪ :‬فيما يتمانع منه أهل القصر مانلمضرة ‪102 .......................................................‬‬ ‫ي باب القصر ‪602..................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬ف‬ ‫ألة‪ :‬قوم أرادوا أن يجعلوا لقصرهم منقاصا ‪902...................................................‬‬ ‫مس‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬ارحل أراد أن يحدث في حريم القصر شَيْعًا ‪112......:.........................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬قوم اتهموا عَلى أن ينا قصرا في وسط أصلهم ‪712 ...........................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬قوم اكَمَقُوا عَلى أن يبنوا قصرا ق أرض المشاع ‪322...........................‬‬ ‫مسألة‪ :‬قوم بنوا قصرا فأرادوا أن يجعلوا له حارسا‪522.............................................‬‬ ‫ألة‪ :‬في الدور والبيوت ‪032.............................................................................‬‬ ‫مس‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬قوم أرادوا أن يعمروا أرضا لم تعرف لأحد ‪932..................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬رجلان اشتريا دارا أو ورثاها ‪542.....................................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬قوم لهم جنان‪ ،‬فأرادوا أن يبنوا له حائطا ‪152..............................! ......‬‬ ‫مسالة أخرى‪ :‬من اشترى دارا وفيها بيت مفتوح إلى خارج الدار‪352 ...................... .‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬قوم اتفقوا على أن بينوا بيَا في أرض قد اشتركوا فيها ‪852.......................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬قوم بينهم بستان فحدث فيه الفساد ‪662................:...........................‬‬ ‫الأصول‪182 ..............................................................‬‬ ‫كنارب‬ ‫التامسر ر‬ ‫الجزء‬ ‫ي ماء المطر ‪382 ............................................................................................‬‬ ‫القول ف‬ ‫ة الأرض بماء المطر ‪482 ............................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬عمار‬ ‫في المصارف ‪792 ..............................................................................................‬‬ ‫باب‬ ‫مسألة‪ :‬من كانت له عمارة فوق عمارة غيره فزاد إليها الماء حتى انكسر حسرها‪313 ..‬‬ ‫ايقي غيره وما لا يجوز له ‪423.............................................‬‬ ‫سف‬ ‫مرجل‬‫باب‪ :‬ما يجوز لل‬ ‫مسألة‪ :‬من صرف ماء مسقى غيره إلى أرضه ‪723....................................................‬‬ ‫اب‪ :‬من حرث أرض غيره بالسعي ‪333 .................................................................‬‬ ‫ب‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬من أذن لرجل أن يحرث أرضه فقلبها ‪633..........................................‬‬ ‫مسألة فيمن تعلى على أرض غيره فحرثها ببذر صاحبها ‪353 ...................................‬‬ ‫مسألة فيمن تعدى على أرض غيره فحرثها ببذر رجل آخر ‪753................................‬‬ ‫مسألة فيمن غصب أرضا تم دخلت ملكه ‪163 .......................................................‬‬ ‫‪96 .....‬‬ ‫الجزء السادس كنار الأصول‬ ‫باب فيمن حر‬ ‫ث أرض المشاع بالتعدية ‪173 ...............................................................‬‬ ‫مسألة فيمن حرث أ‬ ‫رض غيره بالَعَدي أو بالغلط ‪373 ............................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬من غصب أرض‬ ‫رحل فحرثها له بيذر صاحب الأرض ‪873..................‬‬ ‫مسألة‪ :‬فى اختلاط البذر ‪..‬‬ ‫‪283 .............................................................................‬‬ ‫باب أخذ‬ ‫الشركاء بعضهم بعضا على حرث أرضهم ‪493 ............................................‬‬ ‫مسألة في اشتراك الحرث ‪.......‬‬ ‫‪993 ......................................................................‬‬ ‫مسألة في أرض الفيء ‪..‬‬ ‫‪214 .................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬رجل أذن لرجل أن‬ ‫حرث أرضه فأخرج منها بعضا من ملكه ‪814...................‬‬ ‫مسألة أخ‬ ‫رى‪ :‬رجل أذن لرجل أن يحرث بدوابئه ‪834..............................................‬‬ ‫الجزء ‪..‬إانلسااتبفقعوا مأدن يجعكلوتااالبحريم فايملاأصبيونهلم فج نزع اللمبات وإثباتهها‪:..‬ه‬ ‫‪35 ...‬‬ ‫رحل حدثت عليه مَضَرَّة‬ ‫في الأرض أو في الأشجار أو في كر ما يدرك نرعه ‪954................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬رجل أحدث في ج‬ ‫اره مضرة في الأصول ‪264 .....................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬رحل دخل أرضا فعمر‬ ‫ها‪ ،‬و لم تعرف له بالشراء ولا بالميراث‪964 ...... ...‬‬ ‫رجل أحدث المضرة في أرضه على جا‬ ‫ره بمال المسجد أو المساكين‪. .‬‏‪473 ...................٠‬‬ ‫قوم وجدوا مضرة في أرض رجل فاستم‬ ‫سك به جاره بنزع تلك المضرة ‪374..............‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬رحل أحدث الم‬ ‫ضرة في أرض لم تعرف له ‪474 ....................................‬‬ ‫مسألة في البيع الموقو‬ ‫ف ه‪874 .............................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬الدعوى في المضرة‬ ‫‪084 ...................................................................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪:‬‬ ‫الأعمى إذا حدثت له المضرة ‪184 .....................................................‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬رحل أحدث‬ ‫الضرة في أرضه على رحل ‪294 ....................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬من اشترى أرضا وما اَصَ‬ ‫لَ بها‪ ...‬فأحدث له جاره مضرة ‪594 .....................‬‬ ‫مسألة‪ :‬من اشترى أرضا‬ ‫وما النصل بها‪ ،‬شراء منفسخا فحدثت له مضرة ‪894.............‬‬ ‫مسالة في الاستحقاق ‪.......‬‬ ‫‪205 ...........................................................................‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من رهن أرضا لرحل‬ ‫‪ ،‬فحدثت فيها مضرَّة} فمكثت مقدار ما تشمت فيه‪305 ........‬‬ ‫مسألة أخرى في الوصية ه‪..‬‬ ‫‪505 .............................................................................‬‬ ‫‪- 236 -‬‬ ‫مسألة أخرى‪ :‬رجل أصدق لامرأته أرضا وما اصل بها فحدثت فيها المَضَرَّة‪605......‬‬ ‫مسألة في بيع المَضَرّة ‪805...................................................................................‬‬ ‫مسألة في إثبات المحَضَرّة ‪015...............................................................................‬‬ ‫باب في الحريم أيضا ‪315 .........................................................................................‬‬ ‫مسألة في حريم عروق الشجر ‪815........................................................................‬‬ ‫مسالة في حريم الطرق ‪335 .................................................................................‬‬ ‫مسألة في حريم الساقية ‪435.................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في حريم العيون ‪........‬ز‪635..............................................................................‬‬ ‫مسالة في حريم الابار ‪635...................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في حريم الوادي ‪735 ......................................................................................‬‬ ‫باب في حريم البحر ‪835.........................................................................................‬‬ ‫باب‪ :‬في حريم المدينة ‪935.......................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في حفر الغيران والآبار والمواجل ‪345 ..........................................................‬‬ ‫مسألة في حريم الغار ‪945....................................................................................‬‬ ‫الأصول ‪155 ............................................................‬‬ ‫كناب‬ ‫الثامر عر‬ ‫الجز‬ ‫مسألة‪ :‬ويجوز للرجل أن يحدث في الأرض غراسا لم تكن قبل ذلك ‪455.....................‬‬ ‫مسألة‪ :‬ولا يجوز أن يعمر أرضا لم يعرف أصلها وأساسها ‪455 ..................................‬‬ ‫باب آخر‪ :‬المشترك من الغراس فلا يغرس ولا ينزعه‪ ،‬وكذلك الأرض المشتركة‪455 ......‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن غرس أرضا على أتها له فخرجت لغيره والغراس له ‪655......................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن غرس أرضا على أنها له وما غرس فيهاء فخرج ذلك كله لغيره ‪755 ...........‬‬ ‫مسألة‪ :‬من غرس أرضه فمكث حتى قامت غراسه‪ ،‬فاستحقّت تلك الأرض‪065.........‬‬ ‫مسألة‪ :‬من غرس أرضه فباع الأرض وأمسك الغراس أو باع الغراس‪065............... .‬‬ ‫باب في الانفساخ‪ :‬من اشنزى أرضا فغرسها‪ ،‬فخرج في شرائه انفساخ ‪165 ...................‬‬ ‫باب في العيوب‪ :‬من اشترى غراسا فغرسها في أرضه{ فخرج فيها عيب ‪265..................‬‬ ‫مسألة‪ :‬من اشترى غراسا أو أرضا من رجل واحد فغرس تلك الغراس‪465 .............. .‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى رجل غراسا من رجل واشترى أرضا من رجل آخر‪565................. .‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى غراسا من رجلين‪ ،‬فغرسها في أرضه فخرج في الغراس عيب‪665.....‬‬ ‫‪- 336 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى أرضا من رحل فغرسها‪ ،‬فمات البائع ‪865 .....................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬من اشترى من رجل أرضا فغرسها‪ ،‬أو غراسا في أرضه ‪865 ............................‬‬ ‫مسألة‪ :‬رجل باع من ابنه الطفل ارضنا‪ .‬فغرسها له‪ ،‬فخرج في الأرض عيب ‪965...............‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى الخليفة غراسا ممن استخلف عليه بخليفة آخر فغرسها في أرضه ‪175.....‬‬ ‫مسألة‪ :‬ما اشتراه الأب لابنه الطفل فماتڵ فاستخلفوا له خليفة ‪275..........................‬‬ ‫مسألة‪ :‬خليفة اليتيم والجنون وأبو الطفل إن اشتروا لهم أرضا فغرسوها لحم ‪375...........‬‬ ‫مسألة‪ :‬يتيم له خليفتان استخلفا عليه‪ ،‬مفترقين أو معا فاشتريا له أرضا ‪475................‬‬ ‫مسألة‪ :‬رحلان استخلفا على يتيم‪ ،‬فاشترى له أحد الخليفتين من الآخر أرضا ‪575........‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى أرضا من ذلك اليتيم فغرسها بغراس الية ي‪.‬م‪775 ............................‬‬ ‫مسألة‪ :‬المقارض إذا اشترى أرضا فغرسها‪ ،‬فخرج فيها عيب ‪775 ...............................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى المقارض غراسا من مال القراض فغرسها في أرض صاحب المال ‪185 .................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى المقارض غراسا من مال القراض فغرسها في أرضه ‪385 ....................‬‬ ‫مسألة‪ :‬رجل اشترى أرضا أأوشجارًا أو غيرها من الأشياء شراء انفساخ ‪485 ..............‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترى رجل من رجل شراء فاسداء و لم يقبض منه ما اشترى حَّى تلى ‪785..............‬‬ ‫مسالة‪ :‬إن اشترى رجل أشياء مختلفة في صفقات مفترقات بعضها شراء فاسدا‪885......‬‬ ‫مسألة‪ :‬هل يجوز للرجل أن يستعمل الأرض بالغرس أر بغيره من أصناف العمارة ‪985..........‬‬ ‫مسألة‪ :‬يجوز أن يستعمل الرجل أرضه وغراسه وماءه لرجل بتسمية منها ‪195...............‬‬ ‫مسألة‪ :‬يجوز استعمال الأرض والغرس إلى مدة معلومة ‪295.......................................‬‬ ‫باب في مسائل المشاع ‪395 ......................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في حكم المشاع ‪595 ................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬السيرة في أرض المشاع !‪595 .....................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اقتسمَوا أرض المشاع ‪895 ....................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬في ماء المشاع ‪106 ...................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬أرض المشاع إذا كانت مساقي لقوم فأراد أهل المشاع أن يعمروا أرضهم ‪206..........‬‬ ‫مسألة‪ :‬في غلة المشاع ‪206..................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن اشترك في المشاع قبائل شتى فحضر وقت حرثه ‪306 ..............................‬‬ ‫مسألة‪ :‬المشاع يرجع بعدما كان مشاعًَا فيصير ملكا ‪506........................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬يقعد أهل المشاع في كل ما حوته أرضهم ‪706 ............................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن كان المشاع لقوم‪ ،‬فدخله غيرهم ‪806.....................................................‬‬ ‫‪- 436 -‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها ‪016..............................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪ :‬إن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث ‪216...............................‬‬ ‫مسألة‪ :‬يصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم ‪316 ......................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬المشترك من الرجال بين قوم فإنه يأخذ من مشاع كُلّ قبيلة ‪316....................‬‬ ‫باب الدعوى في المشاع ‪416....................................................................................‬‬ ‫مسألة‪ :‬وأهل المشاع هل يتخذون على دفع المضار وإنبات منافع مشاعهم؟ ‪616........‬‬ ‫مسألة‪ :‬إذا كانت الأرض بين قوم فادّعى بعضهم أتها قد بلغت الخد الذي تكون فيه مشاعا‪716.‬‬ ‫‪126 .............................................................‬‬ ‫المراجع المعتمصة فو التحقيق‬ ‫صورة للصفحتين الأولى والأخيرة من النسحة الأم ‪526 ......................................................‬‬ ‫‪726 .............................................‬‬ ‫قواعصد ققتميَة مستترجة مر الكتاب‬ ‫‪- 635 -‬‬ ‫وهذا الكتاب ليس مؤلفا ف فقه العمارة الإسلامية فحسب‪ .‬ولكِنْهُ مرآة حضارة لخير‬ ‫وق‬ ‫أمة أخرجت للناس‪ .‬ابتغت فيما آتاها الله الدار الآخرة‪ ..‬ولم نس نصيبها من الدنما‪.‬‬ ‫أيقنت أن ا لنه أنشأ البشر من الأرض واستعمرهم فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملا‪ .‬وأن‬ ‫وأقاموا‬ ‫الأرض يرثها عباد ا لنه الصالحون‪ .‬فأكلوا من الطيبات‪ .‬وعملوا الصالحات‪.‬‬ ‫قان تا‪.‬‬ ‫واغتصاب‪.‬‬ ‫حياتهم كلها عى نهج ا لنه وحدود شريعته ‪ .‬فلم تكن خيرات الأرض نهبا‬ ‫‪72‬‬ ‫وأن ليس للإنسان في أخراد‬ ‫وكِشها تؤخذ من حيث أحل الله‪7 ,‬‬ ‫إلأ ما سعى‪ .‬وفي دنياه بعد سعيه إلأ ما قسم النه‪.‬‬ ‫ولى ضوء هذا التصؤر الدقيق المستنير بيتاب ا لنه ومدي رسُول ا لنه كا أقاموا‬ ‫فقههم وسلوكهم وعلاقاتهم وأحكامهم مهما كانت أحوالهم‪.‬‬ ‫وستقرا بعون الله في هذا الكتاب كيف تكون الشركة بين الناس‪ .‬وفيم يشتركون‪.‬‬ ‫وكيف يقتسمون الحقوق والواجبات بمنتهى النزاهة فيما قل منها أو كثر‪.‬‬ ‫وإنه ليما يملؤك إعجابا أن تقرأ خلال مبحث الطرق مثلا ‪-‬ما يعتبر مبادئ‬ ‫لقانون المرور وأولويئاته قبل اختراع السيئارات؛ وكيف تقم الياه ولو كانت من نهر‬ ‫دائم الجريان‪ .‬كيف تؤخذ منه‪ .‬وكم يجوز منها‪ .‬وما ينبفي أن يصنع بذلك الماء عند‬ ‫االسقي به أو عند صرفه عن الأرض المسقيئة‪.‬‬ ‫وستجد في الكتاب أبوابا وفصولا عن الحريم في مختلف المجالات‪ :‬حريم الأغصان‬ ‫والعروة‪ .‬حريم السواقي وامماصل والعيون والآبار والأنهار والبحار والدور والأسوار‬ ‫والساجد والمقابر‪.‬‬ ‫‪ ٠‬ردمك ‪ :‬وا ۔‪1.5..٧.: 9961 - 908 27 ‎‬‬