á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ١٤٣٥ غمي ٢٠١٤ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ِ يكتسب علم الفقه في أوساط المسلمين أهمية خاصة، لملامسته لأحوالهم اليومية، وشموله لمتطلباتهم الحيوية، ولما كان كذلك، ّ ِ احتضن علم ا لفقه علوما ً أخرى لتوجيه استنباطها، وضبط طرائق الاجتهاد فيها، وربط فروعها بأصولها، واستحضار قواعدها، ومعرفة المقاصد الك ُ ل ّ ية فيها. ِ ومن أهم تلك العلوم » علم القواعد ا لفقهية والذي برز فيه أعلام ،« َ ِ من الماضي والحاضر، مساهمين من خلاله بوضع لبنات قوية لعلم ا لفقه الواسع، مع ربطه بالمصالح ا لعامة للأمة، والذي ساهم على المدى ّ البعيد بالتقريب بين آراء المدارس الإسلامية وتبيان اتفاقها في الاستقاء من نصوص الوحي وروح ا لتشريع. والكتاب الذي بين أيدينا الآن جهد ٌ مشكور للأستاذ الدكتور ُ محمود مصطفى آل هرموشيضاف إلى رصيده الواسع، وإتمام للبناء ُ ِ الذي ابتدأه في مجال القواعد الفقهية لدى المدرسة الإباضية ثم بدأ في ّ بحث وجهات النظر الاجتهادية بين المدارس الإسلامية جميعا ً بقصد المقارنة والمقاربة والدراسة. وتسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال هذه السلسلة من الأسفار العلمية إلى الكشف عن مساهمة علماء المدارس الإسلامية ُ ِ على تنوعها في بناء المعرفة العام، ورفد مسيرة العلوم ا لفقهية بالز ّ اد ّ الرصين، وتقديم مراشد للباحثين والد ّ ارسين ت ُ عينهم في مجالاتهم البحثية وتخصصاتهم ا لمختلفة. ّ آملين من خلال هذا الإصدار الكبير التأكيد على جانبين مهمين: ّ التأصيل والتطبيق، ليس في مناحيه البحثية التي سلكها ا لمؤل ّ ف فحسب وإنما في المجال المعرفي الكبير، وطرائق ا لتفكير. سائلين الله تعالى التوفيق، وسداد ا لر ّ أي وح ُ سن ا لق َ بول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ّ وصحبه أجمعين، وبعد: هذا كتاب القواعد الفقهية الإباضية، دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية: الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي ا لزيدي.   معجم القواعد » وهو ضمن سلسلة موسوعة الفقه الإباضي التي تضم  مجلد) ) « اجتهادات الإمام السالمي » في مجلدين كبيرين) و ) « الفقهية الإباضية وهو الذي ،« القواعد الفقهية مقارنة بالمذاهب الإسلامية المتبوعة » وكتاب نقد ّ الاتجاه المقاصدي عند الإباضية مقارنا » م له، وكتاب ً بالمذاهب وهو مشروع قيد الإعداد والتأليف. ،« الإسلامية الأخرى إن القارئ في هذه الكتب يقف على حقيقة أولية عن هذا الفقه العظيم. وهي التي وقف عليها علماء جهابذة، مثل: الإمام الشيخ محمد أبو زهرة 5 تاريخ » ، الذي قال في كتابه القيم .« وللإباضية فقه ممتاز، وفقهاء ممتازون » :« المذاهب الإسلامية ومثل ا لعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي الذي اعتبر الفقه الإباضي امتدادا ً لفقه أهل السنة من المذاهب الأربعة. قال ذلك في افتتاح الندوة الفقهية بسلطنة عمان سنة ٢٠١١ م. وكل من اطلع عليه يصفه بمثل هذه ُ الصفات لا سيما الذين شاركوا في ا لندوات.  ويت ّ صل هذا الفقه العظيم بالتابعي الجليل جابر بن زيد العالم الرباني الذي شهد له عبد الله بن عمر بن الخطاب ^ بالفقه والعلم الذي قال له: ٍِ ٍٍ يا جابر، إنك رجل عالم، فلا ت » ُف ْت الناس إلا بكتاب ناطق أو سنة ُ ٍ صحيحة .« وأصول هذا الفقه هي الأصول المتبوعة في كتب أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى، وهي: الكتاب والسن  ة والإجماع والعرف وقول الصحابي  وسد الذرائع والاستصلاح، وبقية المصادر المختلف فيها، وخلافهم فيها كخلاف أئمة المذاهب الأخرى. فالبعض موافق والبعض الآخر له فيها شروط، وقد بين ْت ُ ذلك في قسم ا لدراسة.  وسوف يجد القارئ أيضا ً فقها ً يزدان بالعلم، وينضح بالدين والتقوى،  ويزدهي بلباس التقوى والورع. ﴿ QPON ﴾ [ [الأعراف: ٢٦ . وسوف ينكشف له النقاب عن مدرسة فقهية معتدلة تجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول. هذه المدرسة العظيمة أخذت ْ بأدلة الأحكام التي أخذ بها فقهاء الأمة ومن المصادر نفسها، مثل كتب الصحيح كصحيحي البخاري ومسلم وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة وغيرها، ََ وكتب السنن كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرها، وزادوا عليها مسند ا لربيع بن حبيب، وأكثر هذه الكتب ن َح َ ت ْ نحو ٍ الفقه المقارن، وما يوجد فيها من خلاف مع بقية المذاهب فهي مثل ما يوجد بين المذاهب الأربعة أو أقل ّ . إنني ش َ رفت ْ ُ بأن يسر الله لي فرصة الاطلاع على فقه عظيم، مؤصل َُ ّ ومضبوط وميسر، ومؤسس على الأدلة الصحيحة، كلما قرأ فيه القارئ ازداد ّّ به إعجابا ً من حيث ُ العرض، والتفريع، والمناقشة ُ الهادئة ُ البعيدة ُ عن ُُ التعصب والغلو. كما يلحظ ذلك في ما كتبه الإمام نور الدين السالمي في وغيره من أئمة ا لمذهب. « معارج الآمال » كتابه القيم وقد وضعت ُ فيه كتبا ً أرجو من الله أن تكون نافعة ً لطلاب العلم، مثل  اجتهادات الإمام » وكتاب ،« معجم القواعد الفقهية الإباضية » كتاب .« القواعد الفقهية المقارن بالمذاهب الإسلامية الأخرى » وكتاب ،« السالمي وهو هذا ا لكتاب. وكان ذلك بتكليف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان ُ حرسها الله تعالى، وبإشراف من معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي، الذي قصد من وراء هذا العمل أن تقرب هذه الكتب بين وجهات النظر الاجتهادية، وتظهر أن هذا الخلاف ّ الموجود في الفقه خلاف تنوع ٍ اقتضاه الدليل وتوخ ّ ي الحق أينما كان، وليس ّ خلاف تضاد ولا تفرقة. وكان يرى من واجب أهل العلم أن يختصروا المسافات ويجمعوا الأمة على فقه موزون يوحد ولا يفرق، ويلم شعث هذه الأمة التي وصفها ّ ّ الله بكونها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. لعمري إنه بناء للقلوب والعقول، فهو أجدى من بناء الحجارة وتشييد الصروح وزخرفة المساجد ودور العبادة، وفي كل خير لكن الأمة اليوم ٌ لا تحتاج إلى دور للعبادة يؤمها أناس اضطربت أفكارهم وتعد ّ دت مشاربهم، ّ واختلفت موازينهم وقيمهم، ومن هنا رك ّ ز القرآن الكريم على أن عمارة المساجد بعمارة الإيمان وتصحيح المفاهيم. فقال تعالى: ﴿ ji qponmlk﴾ ... الآية [ [التوبة: ١٨ .   فقد اعتنى معاليه بتشييد معاني القيم والأفكار قبل تشييد مباني المعابد والأحجار، فأقام للأمة منبرا ً للعلم يحج إليه العلماء من كل فج عميق، ّ  ٍَ عنيت ُ التي بوأت « ندوة تطور العلوم الفقهية » به ْ ع ُ مان مبوأ خير بين الدول، وصارت قبلة ً للباحثين من شتى الأقطار والمذاهب. تقد ّ م هذه الندوات لطلاب العلم خيرة الأبحاث في موضوعات شتى هي في غاية ا لأهمية.  وقد كل ّ فني معاليه أن أشرح القواعد الفقهية الإباضية مقارنة بالمذاهب الإسلامية المتبوعة لتعم الفائدة جميع الطلاب، وكي يظهر تقارب الفقه الإسلامي مع الفقه الإباضي في أدل ّ ته، وعلله، ومقاصده، ومآخذه، وأنه مع  الفقه الإسلامي العام يخرجان من مشكاة واحدة، وهي كتاب الله وسنة ُ رسوله ژ وبقية المصادر ا لأخرى. وقد جاء الكتاب على نحو ما كان يريده محررا ً وموث ّ قا ً بالنصوص من ّ مصادر كل مذهب على حدة. فانطلاقا ً من هذا الهدي النبوي الكريم، أتوجه بالشكر إلى الله أولا ً ّ وأخيرا ً ، ثم أتوجه بالشكر إلى معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي على هذه الثقة ُ الكبيرة التي تفوق كل تقدير عندي، والتي بها أولاني هذا الفضل بدراسة هذا الفقه ا لعظيم. كما أخص بالشكر الجزيل الدكتور عبد الرحمن السالمي الذي يحرص ّٰ على نشر العلم وبثه لأهله، جزاه الله عني وعن العلم كل خير. á°SGQódG √òg OGóYEG »a »à≤jôW هذه الدراسة شرح ٌ مقارن ٌ للقواعد الفقهية الإباضية التي استخرجتها من  أهم مصادر الفقه الإباضي على المذاهب الإسلامية المتبوعة ا لأخرى.  بدأت ُ هذه الدراسة بمقد ّ مة اشتملت على تعريف القاعدة الفقهية وبيان أهميتها ومميزاتها. وقارنت بينها وبين القاعدة الأصولية، وبين القاعدة  النحوية. وتكلمت ُ فيها عن تاريخ نشأة القواعد الفقهية وبينت ُ أهم ما ك ُ تب فيها، وأصناف تلك ا لكتب. ثم شرحت ُ القواعد الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها المشق ّ ة تجلب التيسير اليقين لا يزول بالشك الضرر يزال العادة محكمة إعمال الكلام أولى من إهماله. ثم شرحت ُ في الباب الثاني القواعد الكلية الصغرى، وهي بالمئات لا يسعنا ذكرها في هذا ا لتقديم. ثم شرحت ُ في الباب الثالث القواعد الأصولية، وبينت ُ ما يتفرع عنها من فروع فقهية. وفي الباب الرابع شرحت ُ بعض القواعد العقدية التي ينبني عليها فروع فقهية. وفي الباب الخامس شرحت بعض القواعد السلوكية التي تعنى بفقه ُ ُْ النفس والتربية السلوكية الإيمانية. وبينت ُ ما يتفرع عنها من فروع في الفقه ّ والتربية، وكنت ُ أبدأ بالمذهب الإباضي لأنه موضوع الدراسة، ثم أث ُ َن ّ ي بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، ثم الزيدي. سرت ُ ْ على هذا النمط تارة، ثم اخترت ُ أسلوبا ً آخر، وهو أن ّ ني بدل أن أضع عنوانا ً  ْ لكل مذهب، آثرت ُ ذكر أقوال الأئمة في المذاهب الخمسة، أبدأ بقول المذهب الإباضي وأنتهي بالمذهب الزيدي. والنتيجة واحدة. وفي مناسبات قليلة حين يعز وجود نص في القاعدة، كنت ُ أذكر  المذاهب الفقهية الخمسة من خلال فروع فقهية معل ّ لة بالقاعدة من شتى  المذاهب الإسلامية ا لمتبوعة.   وقد شرحت ُ القواعد من خلال شرح المفردات وبيان المعنى العام لكل قاعدة مع بيان دليلها من الكتاب والسنة ما أمكن ذلك، وما خلا عن ذلك فهو نادر، والنادر لا حكم له. وبعد شرح القاعدة وبيان دليلها، وأقوال الأئمة فيها، أذيل ُ ها ببعض الفروع الفقهية بالقدر الذي يلقي الضوء على أهميتها وانتشارها في أبواب شتى من أبواب الفقه ا لإسلامي. وفي المسائل الخلافية المهمة، ذكرت ُ الخلاف مع الأدلة والمناقشة ّ والترجيح، وقد جاءت ْ هذه الدراسة على هذا الوجه الذي أرجو أن يكون مقبولا ً عند الله أولا، ً ثم عند أهل العلم ثانيا ً . كما أرجو من الله أن ينفع به طلبة العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، وأن يتقبله مني بقبول حسن، ّ إنه هو السميع ا لعليم. المقدمة في تعريف القواعد ا لفقهية وبيان خصائصها، ونشأتها وتطورها وتتضمن: • المبحث ا لأول: تعريف ا لقاعدة • المبحث ا لثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية • المبحث ا لثالث: الفرق بين القاعدة والضابط • المبحث ا لرابع: خصائص القواعد الفقهية وميزاتها • المبحث ا لخامس: نشأة القواعد الفقهية وتطورها • المبحث ا لسادس: في أنواع هذه ا لكتب • المبحث ا لسابع: لمحة سريعة عن فقه السادة ا لإباضية القاعدة في اللغة: هي الأساس وقواعد البيت أساسه(١) وفي التنزيل ﴿ "!&%$#'﴾ [ [البقرة: ١٢٧ وهذا في الأمور الحسية، ثم استعملت في الأمور المعنوية، وفي ذلك قواعد العلوم، وقواعد ا لدين. أما من الناحية الاصطلاحية ، فقد سار في تعريفها العلماء في اتجاهين ّ اثنين: فالاتجاه الأول: يرى أن القاعدة قضية كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. وقد سار في هذا الاتجاه كل من: تاج الدين ا لسبكي(٢) ، والإمام المقري(٣) ، والجرجاني في تعريفاته(٤) ، والتفتازاني في التلويح(٥) ، والتهانوي في ا لكشاف(٦) ، وكثيرون غيرهم. وأما الاتجاه الثاني: فإنه يرى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية تنطبق على معظم جزئيات موضوعها. (١) .٦٠/ ٧٤٨ ؛ وتاج العروس ٩ / ٥١٠ ؛ والمعجم الوسيط ٢ / المصباح المنير ٢(٢) ١١ ، ط أولى، دار الكتب ا لعلمية. / الأشباه والنظائر للسبكي ١ ِ ِ (٣) ١، كما نقله محقق إيضاح المسالك للو / قواعد المقري، ورقة ٢ َ ن ْش َ ري ْ. سي، ص ١١٠(٤) . التعريفات للجرجاني، دار الكتب العلمية، ص ١٧١(٥) ٢٠ ، ط مصر. / التلويح على التوضيح، محمد علي صبح ١ (٦)كش ّ . ١١٧٦ و ١١٧٧ / اف اصطلاحات الفنون ٥  التحقيق الباهر » وسار في هذا الاتجاه كل من محمد هبة الله التاجي في « شرح الأشباه والنظائر(١) غمز عيون » ، وكذلك الإمام الحموي في كتابه « البصائر شرح الأشباه والنظائر(٢) .  والسبب الذي دعا ا لعلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية َ هو أن كثيرا ً من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها. ِ وأما من يعتبرها (كلية) فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا ت ُخل بكلياتها ّ ِ  فلا تنخ َرم بها الكليات ولكونها تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون َْ ُ لغير القاعدة المستثناة منها، وفي هذا المعنى يقول الإمام ا لشاطبي 5 : وأيضا » ً فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى «(٣) الكلي فلا تكون داخلة ً تحته أصلا ً . إن الفرع » : ويقول صاحب التحقيق الباهر َ المخرج منها عند الفقهاء إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى أو لا، وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج. فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها كذلك خصصها بما وراءه(٤) . ّ وهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا، أو أحكاما ً كلية. والمقصود بالكلية النسبية لا المطلقة فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها من فروع، لا لما خرج عنها. (١) .٢٨/ انظر: مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصني، د. عبد الرحمن الشعلان ١ ٰ (٢) ٢٢ ، دار الطباعة ا لعامرة. /١(٣) .٥٣/ الموافقات ٢(٤) التحقيق الباهر، ورقة ٢٨ /أ، نقلا ً عن تحقيق الزميل عبد الرحمن الشعلان لكتاب القواعد ٰ للحصني. وبناء ً مة الأستاذ مصطفى ا لزرقا 5 حيث على ذلك نختار تعريف ا لعلا ٍ أصول فقهية كلية في نصوص موجزة » : قال في تعريف القواعد الفقهية بأنها دستورية تتضمن أحكاما ً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت  « موضوعها (١) . ٍ أن العلماء تصرفوا في عباراتها وصقلوها مرات « دستورية » : ويقصد بقوله عدة حتى جاءت بصياغة فنية تشبه النصوص الدستورية من حيث متانتها واشتمالها على القيود المعتبرة بعبارة موجزة. (١) .( المدخل الفقهي العام، فقرة ( ٥٥٦ ١٨ المبحث ا لثاني الفرق بين القاعدة ا لفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية  القواعد الأصولية، والنحوية قواعد كلية، والكلية فيها كلية مطلقة بمعنى أنه لا تخرج جزئية عن حكم قاعدتها ألبتة. ِ مثال القواعد الأصولية: [الأمر ُ إذا تجرد َ عن القرائن أفاد َ الوجوب َ [ فهذه قاعدة مطردة لا يت ََخ َلف ُ عنها جزئية من جزئياتها. ومثال القاعدة النحوية: [الفاعل مرفوع] و[المفعول به منصوب] فالحكم  فيهما لا يتخلف في شيء من جزئياتهما ألبتة. بينما الكلية في القواعد الفقهية كلية نسبية فلذلك وجدنا الاتجاه الثاني يرى أن القواعد الفقهية أغلبية حتى قيل َ : من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه » « ة(١) أغلبي . ّ فيتلخص لدينا أن القواعد الأصولية، والنحوية قواعد ُ مطردة ٌ لا استثناء فيها بينما القواعد الفقهية يوجد في كثير منها استثناء. ومن ثم فهي غير مطردة. وعدم اطرادها لا يقدح في عمومها كما سبق أن بينا ذلك، لأن العلماء أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي يتخلف عنه بعض الجزئيات، لا على العموم العقلي الذي لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته. لأن العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ّ ولا ينقضه تخلف ا لمفردات(٢) . (١) .٣٦/ الفروق للقرافي ١(٢) . ٥٢ و ٥٣ / انظر: الموافقات للشاطبي ٢  القاعدة الفقهية أوسع مجالا ً من الضابط، فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب ا لفقه. ومنها » : هذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول ّ ما لا يختص كقولنا: [اليقين لا يزول بالشك] ومنها ما يختص كقولنا: [كل ّ كفارة سببها معصية فهي على الفور]، والغالب فيما اخ ْت ُص بباب وقصد به نظم صور متشابهة  أن يسمى ضابطا ً«(١) . والقاعدة » : وقال ا لبناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه« لا تختص بباب بخلاف ا لضابط(٢) . ّ وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء الذين كتبوا في الأشباه والنظائر كابن الفرق بين الضابط، والقاعدة أن القاعدة: تجمع » : نجيم الذي قال في أشباهه فروعا ً « من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد(٣) . وكذا الإمام ا لسيوطي أيضا ً إن القاعدة تجمع فروعا » : وقد قال ً من أبواب شتى والضابط يجمع فروع َ « باب واحد(٤) . (١) .١١/ الأشباه والنظائر للسبكي ١(٢) ٢٩٠ ، ط مصر ا لأولى. / حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٢(٣) . الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الكتب العلمية، ص ١٦٦(٤) .٧/ الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي ١ وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا ً من العلماء يطلقون القاعدة على الضابط، والضابط على القاعدة كما فعل العلائي في قواعده، وابن السبكي في أشباهه، وكذا ابن رجب في قواعده، وابن اللحام في القواعد والفوائد، وكذا الإمام الزركشي في ا لمنثور.  واستعمال القاعدة في الضابط، والضابط في القاعدة عند أهل العلم؛ لم يمنعهم من تخصيص فصول خاصة للضوابط كما فعل السيوطي في (الباب الخامس) من كتابه الأشباه حيث ضمنه ضوابط كثيرة تحت عنوان: (نظائر الأبواب). وكذا فعل ابن نجيم في (الفن الثاني من الأشباه والنظائر)، وضعها وصرح في مقدمة كتابه: إن اسمها الضوابط، ووصفه ،« الفوائد » : تحت عنوان ّ بأنه أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي(١) . معرفة » : وكذلك فعل الزركشي في منثوره حيث قال عن الضوابط الضوابط التي تجمع جموعا ً ، والقواعد التي تر َ د إليها أصولا ً وفروعا ً ، وهذا ُ أنفعها، وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول « الفقه على ا لحقيقة(٢) . (١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٦ ، ومقدمة تحقيق الأخ الداعية الدكتور الزميل عادل شويخ 5 على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص ١٦ ، رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مطبوعة على الآلة ا لكاتبة. (٢) .١٧/ المنثور في القواعد للزركشي ١ لهذه القواعد خصائص ومميزات مهمة جدا ً نذكر أهمها بإيجاز: ١ فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فهي قد تصاغ بجملة مفيدة مؤلفة من كلمتين، أو بضع كلمات من ألفاظ ا لعموم (١) . مة] وقاعدة [لا ضرر ولا ضرار]  مثال ما صيغ من كلمتين: [العادة محك وقاعدة [الأمور بمقاصدها] وقاعدة [الخراج بالضمان]. ومثال ما صيغ من ثلاث كلمات: [المشقة تجلب التيسير] وقاعدة [اليقين لا يزول بالشك]، فهذه القواعد مع إيجاز عباراتها تعتبر من القواعد الكبرى التي يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل ا لفقهية. وبسبب هذا الإيجاز فإنه يسهل على الفقيه والمفتي حفظها واستحضارها متى شاء، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى. يقول الق َ وهذه القواعد مهمة في الفقه، » :( رافي في مقدمة كتابه (الفروق َ عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع، واختلفت، واحتاج إلى حفظ جزئيات (١) . انظر: المدخل الفقهي للأستاذ الجليل مصطفى الزرقا، ص ٩٤٨ لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، « وتناسب عنده ما تناقض عند غيره(١) . ٢ ومن خصائصها أن القواعد الفقهية تضبط الفروع وتنسق بين الأحكام المتشابهة فترد الفروع إلى الأصول، ولا يقع ما يبدو أنه تعارض أو تناقض فيسهل على الطالب النظر في ا لفقه. ٣ إن القواعد الفقهية تكو ن عند الطالب ملكة فقهية توضح له السبيل لدراسة أحكام الشريعة، واستنباط الحلول للوقائع ا لمتجددة.  ٤ إن القواعد الفقهية ت ُ سهل على رجال التشريع غير المتخصصين الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه، وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه، ومراعاة الحقوق والواجبات(٢) .  ٥ إن القواعد الفقهية توف ّ ر الطمأنينة في نفس المجتهد في أن اجتهاده مبني على قاعدة كلية معتبرة في الشريعة، وكذلك حصول الطمأنينة في نفس المقلد إذ بوقوفه على هذه القواعد يطمئن على عبادته، وأعماله حيث يدرك أن هناك أصلا ً أو قاعدة تحكم هذا العمل عند المجتهد الذي يقلده(٣) . ٦ تساعد القواعد الفقهية على توسعة مدارك الفقيه، وطالب العلم حتى يقف على الفقه بأبعاده وأسراره. (١) ٣، ط دار ا لمعرفة. / الفروق للقرافي ١(٢) ٢٩٦ ، والمدخل في التعريف بالفقه / انظر: المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني ١ لمحمد مصطفى شلبي، ط دار النهضة العربية، بيروت. (٣) .٣٧/ انظر: مقدمة تحقيق المنثور، لتيسير فائق أحمد محمود ١ إن فن » : يقول السيوطي في هذا المعنى ّ  الأشباه والنظائر فن يطلع على حقائق الفقه، ومداركه، ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه ُّ واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق، والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي عظيم به « الزمان (١) .  ليست بمسطورة، والحوادث، والوقائع التي لا تنقضي على مر وقد روي عن الشيخ ا لسنباطي 5 الفقه معرفة » : أنه كان يقول « النظائر (٢) . (١) . الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٦(٢) .٦٦/ المنثور للزركشي ١ لم تنشأ القواعد الفقهية دفعة واحدة ولكن نمت وتطورت خلال فترة زمنية طويلة وبجهود جبارة لمجموعة من الطبقات العليا في المذاهب الفقهية على مدار تاريخ الفقه ا لإسلامي. وقد تعرضت خلال تلك الحقب لكثير من الصقل، والتحوير، وزيادة بعض القيود حتى وصلت إلى مراحلها ا لأخيرة. ولما كانت القواعد الفقهية قوانين ومبادئ للفقه الإسلامي فقد ترافقت  وتزامنت مع نشوء الفقه، أي: إنها نشأت مع بداية التشريع الإسلامي بخط  ٍ مواز له. ولم تحظ بالتدوين في بادئ الأمر بل كانت كليات عامة منثورة في ثنايا كتاب الله وسنة رسوله ژ . ُ فهناك آيات قرآنية سرت مسرى القواعد والمبادئ كقوله تعالى: ﴿ onmlk﴾ ... [ [البقرة: ١٨٨ التي كانت أصلا ً في تحريم أكل المال بغير وجه حق، فيدخل فيها كل عقد بالباطل؛ كالربا، والقمار، والغصب، والرشوة، ونحو ذلك. وكقوله تعالى: .. ﴿ onml ﴾ [ [الحج: ٧٧ فيدخل في عمومها كل أعمال البر، وكقوله تعالى: ﴿ PONMLK [ZYXWVUTSRQ ﴾ [ [النحل: ٩٠ . فيكون كل إحسان مطلوبا ً ، وكل فحشاء ومنكر منهيا ً عنه ومرغوبا ً. وكذلك في نصوص السنة بعض الأحاديث التي سرت مسرى القواعد   والمبادئ الكلية، لكونه ژ قد أوتي جوامع الكلم؛ كقوله ژ : البينة على » « المدعي واليمين على المدعى عليه(١) . وكقوله: « الخراج بالضمان »(٢) ، وكقوله: الع » َج ْماء ج ُ رح ُه َ ا ج ُ« بار(٣) ، َُ َ ِ وكقوله: »لا ض َرر َ ولا ضرار َ«(٤) وما سواها من جوامع كلمه ژ . َ فلما تطور الفقه وازدادت الحاجة إلى الاجتهاد تكونت مفاهيم جديدة ٌ ُّ للقواعد، ثم صيغت صياغة فنية حتى وصلت إلى مرحلة التصنيف والتأليف والتدوين. ولما كانت مصادر القواعد الفقهية هي النصوص الشرعية، ودلالاتها، ثم علل الأحكام، والقواعد الأصولية، واللغوية، ولوازم التفكير، ومبادئ العقل، صارت القواعد الفقهية على نوعين: الأول: ما كان منها مستمدا ً من النص نفسه، وهذا النوع قديم النشأة فقد وجد مع بداية التشريع ولم يجر عليه تحوير ولا زيادة، وقد مرت أمثلته من   الكتاب والسنة.  وأما النوع ا لآخر: فهو المستنبط بالطرق الاجتهادية الأخرى التي مرت ّ بمراحل الصقل والتحوير حتى وصلت إلى صيغتها ا لنهائية. (١) رواه الترمذي في السنن: كتاب الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين .( على ا لمدعى عليه، ح ( ١٣٤١ ُ (٢) رواه الترمذي في السنن: كتاب البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا ً .( ، ح ( ١٢٨٦(٣) .( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار، ح ( ٥٠(٤) رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح .(٢٣٤٠) مثال هذا النوع ما أثر عن سيدنا عمر ƒ مقاطع الحقوق » : حيث قال « عند ا لشروط(١) . فهذه القاعدة صيغت وحورت من حديث الرسول ژ : المسلمون على »  « شروطهم(٢) . وما رواه الإمام عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس ^ أن ّ كل شيء » : ه قال في القرآن (أو)، (أو ( فهو مخير وكل شيء (فإن لم تجدوا) فهو الأول ْْ « فالأول(٣) . فهذه القاعدة صيغت من قوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢ ¨ »º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª© ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ . ِ فهذه الآية خيرت من يضطر لحلق رأسه وهو م ُح ْرم ٌ بين الصيام، والصدقة، والدم، وهو المراد بالنسك، وهذا معنى قول ابن عباس : ƒ وكل » شيء في القرآن (أو)، (أو ( .« فهو مخير ْْ ومن قوله تعالى: ﴿ ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌË ãâáàßÞÝÜÛÚÙØ ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ ، وهذه ِ الآية رتبت الصيام بشرط ف َق ْد الهدي، وهذا معنى قول ابن عباس : ƒ كل » .« شيء (فإن لم تجدوا) فهو الأول فالأول (١) رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب: الشروط في ا لنكاح. (٢) .( رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية، باب: في الصلح، ح ( ٣٥٩٤(٣) رواه عبد الرزاق عن ابن عباس، باب: بأي الكفارات شاء ك َ .٣٩٥/ فر، ٤ ّ á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG É¡H äôe »àdG πMGôªdG s من أجل فهم مسيرة التدوين لا بد ّ من بيان المراحل والأدوار التي مرت ّ بها القواعد الفقهية، وهي خمسة مراحل كما يدل عليه الاستقراء والتتبع: المرحلة ا لأولى: وهي مرحلة ا لتكوين وتبدأ بالعصر النبوي الكريم حتى ظهور المذاهب في منتصف القرن الثاني ا لهجري(١) ، وتتميز القواعد الفقهية في هذه المرحلة بالأمور ا لآتية: أ كانت مصادرها من النصوص فهي: إما آية من كتاب الله، أو حديث عن ّ النبي ژ وقد مرت أمثلتها، فهي إذن مدونة في كتاب الله، وكتب ّ السنة، وآثار ا لصحابة.   ب كان العمل يجري بمقتضى تلك النصوص دون صياغة نص للقاعدة، فقاعدة: [الأمور بمقاصدها] كان العمل بها بمقتضى قوله ژ : » إنما « الأعمال بالنيات(٢) ، وقاعدة: [الضرر يزال] كانت بمقتضى حديث الرسول ژ « لا ضرر ولا ضرار »(٣) . ج كان الكثير منها مبادئ عامة تفتح مجال التشريع لقواعد كثيرة كقوله تعالى: ﴿ § ¨ «ª© ¯®¬ ﴾ [ [البقرة: ١٨٥ التي منها اشتقت قاعدة [المشقة تجلب التيسير] وما يندرج تحتها من أنواع التخفيفات في ا لشريعة. (١) انظر: مقدمة الأخ الزميل المرحوم الدكتور عادل شويخ، على الأشباه والنظائر لابن . الوكيل، ص ٢٥(٢) .( رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق، باب: فيما عني به الطلاق والنيات، ح ( ٢٢٠ (٣) رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج .( ٢٣٤٠ ) و( ٢٣٤١ ) د وكانت القواعد في هذا الدور قواعد مشتركة تمثل أ صولا ً فقهية للعلماء متفقا ً عليها في سائر المذاهب ا لفقهية. وفي هذه المرحلة وجد التقعيد الفقهي في كلام الصحابة الكرام كقول عمر : ƒ « مقاطع الحقوق عند الشروط »(١) ، وكلام التابعين لهم ِِ بإحسان @ من شرط » : من ذلك قول القاضي شريح َ على نفسه طائعا ً َ « غير مكره فهو عليه(٢) .  من » : ومن ذلك ما رواه الليث بن سعد عن خير بن نعيم أنه كان يقول « أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه(٣) . المرحلة ا لثانية: وهي مرحلة التدوين العام وتبدأ بعصر ظهور الأئمة الأربعة إلى منتصف القرن الرابع الهجري فقد بدأت بأول تدوين لأصول الفقه وصل إلينا وهو كتاب (الرسالة) وكذلك كتاب (الأ ُم ( للإمام الشافعي فمن الأمثلة على  القواعد في هذه المرحلة قوله : ƒ [لا ينسب للساكت قول](٤) وهذه العبارة صارت قاعدة. وكقوله: [ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال](٥) وكقوله: [الرخص لا يتعدى بها موضعها](٦) . (١) .( رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ح ( ٨٢(٢) .٣١٩/ أخبار القضاة لوكيع بن حبان ٢(٣) . ١٣٩ ؛ وانظر: القواعد الفقهية للندوي، ص ٨٣ / تهذيب التهذيب لابن حجر ٣(٤) .٩٧/ انظرها في: نهاية السول، ٢(٥) . كتاب الرسالة للشافعي، ص ٢٤٠(٦) .٨٠/ كتاب الأم للشافعي، باب: صلاة العذر، ١ ومن قبل ذلك يعتبر كتاب (الخراج) لأبي يوسف صاحب أبي   حنيفة ^ مرجعا ً مهما ً للقواعد الفقهية في هذه ا لمرحلة. ومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد: [كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت ا لمال](١) . ٍ وكقوله: [ليس للإمام أن يخرج شيئا ً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ٍ[(٢) . وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: [القديم يترك على قدمه]، وقاعدة: [ما ثبت باليقين فلا يرتفع بالظنون]. ومن الكتب التي حفلت بالقواعد في هذه الفترة كتاب (الس َ ي ْ ر الكبير) وغيره للإمام محمد بن الحسن ا لشيباني . ƒ إن المسلم إذا قال للحربي: إنزل » : ومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد فنزل كان آمنا ً ، وإذا قال له: إنزل إن كنت رجلا، ً فنزل لا يكون آمنا ً ،لأن قرينة إن كنت رجلا ً صرفته إلى التهديد، فسياق النظم دل على ترك « الحقيقة(٣) . وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: [ترك الحقيقة لدلالة في سياق الكلام] المتفرعة عن قاعدة: [إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى ا لمجاز](٤) . وقال في كتاب الأصل له: [لا يجتمع الأجر والضمان](٥) ، وهي نفس (١) . كتاب الخراج لأبي يوسف، ص ٢٠١(٢) . المرجع السابق، ص ٧١ ؛ وانظر: القواعد للندوي، ص ٨٤(٣) انظر: الس َ ي ْ ٥٠٥ ، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطابع / ر الكبير لمحمد بن الحسن ٢ الإعلانات ا لشرقية. (٤) ، انظر: كتابنا القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص ٢٠٠ ط مجد. (٥) .٤٥/ كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ٣ القاعدة التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة ( ٨٦ ) وهي: [الأجر والضمان لا يجتمعان]. وقد نسبت عبارات للإمام أحمد ƒ سرت مسرى القواعد الفقهية؛ كقوله في باب الهبة: [كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن]. وكقوله: [كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وأما غير ذلك فرخص فيه](١) . ّ أهم ما يميز هذا الدور ما يلي: أ ظهور القواعد الأصولية كما سبق بيانه في كلام الإمام ا لشافعي ƒ التي تفرع عنها فيما بعد بعض القواعد ا لفقهية. ب تطرق الأصول المذهبية لها، وكذلك ظهورها فيما بعد في كتب المذاهب، واختلافهم فيها، أو اتفاقهم على القاعدة، واختلافهم في الفروع التي تندرج تحتها. ومنها على سبيل المثال: قول أبي عاصم العبادي في أدب القضاء، لا يقتص من نفسه لغيره » : وتبعه أبو سعيد الهروي في أواخر كتاب الإشراف « إلا في مسألتين(٢) فهذه القاعدة نص فقهي مذهبي. الأصل عند علمائنا رحمهم الله أن صلاة » : ومنها قول الإمام الكرخي ومعنى تعلقها: أنها تفسد بفساد صلاة الإمام ،« المقتدي متعلقة بصلاة الإمام وتجوز بجوازها، يدل عليه قوله ژ : » الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن « (٣) (١) . المرجع السابق، ص ٢٠٢(٢) .٢٧٩/ الأشباه والنظائر لابن السبكي ١(٣) .( رواه الترمذي في السنن: أبواب الصلاة، باب: جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ح ( ٢٠٧ أن صلاة المقتدي غير متعلقة » : وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي .« بصلاة ا لإمام فهذه قاعدة خلافية بين الأئمة الحنفية الثلاثة رحمهم الله وبين الإمام الشافعي 5 . وهناك القواعد الخلافية بين الحنفية، والمالكية، والقواعد الخلافية بين الحنفية أنفسهم ذكرها الدبوسي في تأسيس النظر الذي وضعه خصيصا ً لذلك. ويلاحظ أن كثيرا ً من القواعد الفقهية في هذا الدور قواعد اجتهادية كما سبق بيانه؛ فقد كان الأئمة يستمدونها من النصوص تارة؛ كالقاعدة السابقة التي نص عليها الكرخي، وقد يستمدونها من إجماع الصحابة؛ ّ كقاعدة: [الاجتهاد لا ينقض بمثله](١) ودليل هذه القاعدة الإجماع فقد حكم أبو بكر ƒ في مسائل وخالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه، وعلته ْ هو على ما قضى » : بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وقال وكان ذلك بمحضر الصحابة فلم يخالف أحد « ونحن على ما قضينا فكان إجماعا ً فاستظهر الفقهاء من هذا الإجماع قاعدة: [لا ينقض الاجتهاد بمثله]. وقد تستمد من مبادئ اللغة كقاعدة: [السؤال معاد في الجواب](٢) وقاعدة: [الأصل في الكلام الحقيقية](٣) ، وقاعدة: [إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى ا لمجاز](٤) . (١) . الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٠٥(٢) . المرجع السابق، ص ١٥٢(٣) .( أشباه السيوطي، ص ٦٢ ؛ وابن نجيم، ص ٦٩ ؛ والمجلة العدلية، مادة ( ١٢(٤) .( أشباه ابن نجيم، ص ١٣٥ ؛ والمجلة مادة ( ٦١ وقد تستمد من قول كبار الأئمة في المذاهب الفقهية كقاعدة: [اليقين لا يزول بالشك](١) فأصل هذه القاعدة قول الدبوسي في تأسيس النظر: الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة »« والتيقين لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتقين بخلافه(٢) ، وأصلها عند « إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك » الكرخي(٣) . المرحلة ا لثالثة: مرحلة التدوين الخاص وتبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن السابع الهجري. وهي أول مرحلة يتم فيها التدوين للقواعد بالمعنى الدقيق للكلمة. ِ وقد ابت ُدئ هذا العهد بحادثة أبي طاهر الدباس المشهورة، الذي جمع سبع عشرة قاعدة ثم أخذها الكرخي وزاد عليها ودونها في رسالة الأصول ّ التي تحتوي على سبع وثلاثين قاعدة، ولعلها أول تأليف في هذا ا لفن. وفي سنة ( ٤٣٠ ه) جاء الإمام أبو زيد الدبوسي فأل ّ ف كتاب (تأسيس النظر) وضمنه القواعد الفقهية كلها، مع مجموعة من الضوابط، وأكثر ما فيه قواعد خلافية بين أبي حنيفة وأصحابه من جهة، وبينه وبين مالك والشافعي وابن أبي ليلى من جهة أخرى، وقد اشتمل كتاب الدبوسي على نيف وثمانين أصلا .ً ثم جاء القاضي حسين المتوفى سنة ( ٤٦٢ ه) فرد ّ جميع المذهب الشافعي إلى خمسة قواعد. (١) أشباه ابن نجيم، ص ٥٦ ؛ والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني، ص ١٣ ، ط أولى، دار الفكر ا لمعاصر. (٢) تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، ص ١٧ ، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات ا لأزهرية. (٣) . انظر: رسالة الكرخي بذيل تأسيس النظر، ص ١٦١ ولم يعثر على كتاب في القواعد الفقهية خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي(١) ، وكتاب (إيضاح القواعد) ذكره صاحب هدية ا لعارفين(٢) . أما في أوائل القرن السابع فقد أل ّ ف معين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي المتوف ّ ى سنة ( ٦١٣ ه) كتابا ً في القواعد سماه (القواعد في فروع الشافعية) ويؤخذ من عنوانه أنه في القواعد المذهبية(٣) ، وأغلب الظن أنه لا يزال مخطوطا ً.   كما أل ّ ف عبد الله بن محمد بن عبد الله السامري ( ٦١٦ ه) كتابه (الفروق)(٤) ، ُ ثم جاء سلطان العلماء الإمام عز ا لدين ِ بن عبد السلام المتوفى سنة ( ٦٦٠ ه) ْ فأل ّ ف كتابه القيم (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) وهو كتاب مطبوع متداول.  ثم جاء ا لعلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ا لمتوف ّ ى سنة ( ٦٨٤ ه) فأل ّ ف كتابا ً في القواعد سماه (أنوار البروق في أنواء الفروق) ّ  وهو كتاب مشهور معروف باسم كتاب (الفروق) مطبوع ومتداول. ثم أل ّ ف في هذا الدور العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البحري َ ِ الق َف ْصي المالكي المتوفى سنة ( ٦٨٥ ه) كتابا ً في القواعد بعنوان: (المذهب في ضبط قواعد المذهب) ذكره صاحب الديباج ا لمذهب(٥) . (١) الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، لأستاذي فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو (الغزي)، ص ٢٧ ، ط أولى، مؤسسة ا لرسالة. (٢)نقلا ً عن كتاب القواعد للندوي، ص ١٠١ ، ط أولى، دار ا لقلم. (٣) .٧٢/ انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ٢(٤) يوجد له نسخة مصورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو قيد ا لتحقيق. (٥) ؛ انظر: القواعد للندوي، ص ١٠٢ ؛ وانظر: الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، ص ٢٨ . ومقدمة الأخ المرحوم عادل الشيوخ، على أشباه ابن الوكيل، ص ٢٧ أهم ما تميزت به كتب القواعد في هذا ا لدور: وتميزت القواعد الفقهية في هذا الدور بما يلي: ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﻦﻣ ﺚﻴﺣ ﺯﺎﺠﻳﺇ ﺓﺭﺎﺒﻌﻟﺍ ،ﺎﻬﻟﻮﻤــﺷﻭ :ﺓﺪﻋﺎﻘﻓ ١ ـ ،ﻪــﺑﻻﻭ ﻕﺪﺼﻳ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻄﺑﺇ ﻥﺇ» ﺀﺮﻤﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻳ ﻲﻓ ﻖﺣ ﻪــﺴﻔﻧ ﺎﻤﻛ ﺮﻗﺃ ً«(١) ﺎﻫﺮﻛﺫ ﻲــﻣﺩﺎﺨﻟﺍ :ﻆﻔﻠﺑ ﺭﺍﺮﻗﻹﺍ] ﻖﺣ ،ﺮﻴﻐﻟﺍﻻﻭ ﻡﺍﺰــﻟﺈﺑ ﺮﻴﻐﻟﺍﺎﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺲﻴﻟ[ﺰﺋﺎﺠﺑ(٢) ﺪﻘﻓ ﺖﻐﻴﺻ ﻩﺬــﻫ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﺎﻤﻴﻓ ﺪﻌﺑ :ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ ﺭﺍﺮﻗﻹﺍ]. ﺔﺠﺣ[ﺓﺮﺻﺎﻗ(٣)ُ ﻝﻮﺧﺩ ﻥﻮﻨﻓ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻰــﻠﻋ ﺐﺘﻛ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ؛ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍ ،ﻕﻭﺮــﻔﻟﺎﻛ ،ﺯﺎﻐﻟﻷﺍﻭ ٢ ـ ،ﺕﺎﺣﺭﺎﻄﻤﻟﺍﻭ ﻞﺧﺩﻭ ﻲﻓ ﺾﻌﺑ ﻒﻴﻧﺎﺼﺘﻟﺍ ﻞﺋﺎــﺴﻣ ﺔﺻﺎﺧ :ﻞﺜﻣ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻥﺂﺠﻟﺍﺒ ، ﻡﺎﻜﺣﺃﻭ ،ﺪــﻴﺒﻌﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃﻭﻤﻟﺍ ،ﺾ ﺮﻴﻏﻭ ﻚــﻟﺫ ﺎﻤﻣ ﻯﺩﺃ ﻰﻟﺇﻌَُ ﺭﻮﻬﻇ ﺪﻳﺰﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ .ﻂﺑﺍﻮﻀﻟﺍﻭ  ٣ الإفراد بالتأليف: حيث أدت كثرة القواعد إلى إفرادها بالتصنيف، فظهرت كتب متخصصة بالقواعد، وأخرى بالفروق، وبعضها بالضوابط والفوائد. ٤ اختلاف الصياغة والضبط في القاعدة الواحدة فكان كل فقيه يصوغ القاعدة بصياغة تختلف عن غيره فنلاحظ مثلا :ً قاعدة [إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول](٤) ، وهذا قول ابن وكل من له على رجل مال » : خيران فقد صاغها ابن القاص بقوله ِ في ذمته فأقر به لغيره ق ُبل َ إلا في ثلاث صور، وهي عند الكرخي (١) رسالة الكرخي، المطبوعة مع تأسيس النظر، ص ١٦٤ ، تحقيق محمد مصطفى ا لقباني. (٢) قواعد الخادمي بشرح القرق آغاجي، ص ٢١ ، نقلا ً . عن الوجيز د. البورنو، ص ٢٢٨(٣) .( المجلة مادة ( ٧٨ )؛ والمدخل للزرقا، فقرة ( ٦٦٧(٤) . أشباه السيوطي، ص ٤٦٤ أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال »حق الغير ولا بإلزام الغير حقا ً«(١) بينما صاغها الخادمي بعبارة: [الإقرار على الغير ليس بواجب]. وكذلك قاعدة: [الاجتهاد لا ينقض بمثله] هذه القاعدة تعددت صياغتها  نظرا ً لاتساع الفروع، ووجود بعض المستثنيات، مما أد ّ ى إلى توسيع هذه القاعدة. فقد كان الصحابة الكرام يعملون بمقتضى هذه القاعدة من غير صياغة لنصها، ولم يعبر عنها سيدنا عمر بأكثر من قوله عن أبي بكر : ƒ هو على » ووافقه الصحابة ومعنى ذلك، أن اجتهاده لم « ما قضى ونحن على ما قضينا ينقض اجتهاد غيره. ثم أصبحت هذه القاعدة [الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا ينفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص](٢) ، فلما ازدادت الفروع فيها فصارت صياغتها عند الماوردي: [إذا كان الحاكم شافعيا ً ، وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز]، ثم صاغها ابن الصلاح بقوله: [ولا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه]، ووافقه العز ّ بن ُ عبد السلام حتى و َ ض َ ع َ لها ضابط ٌ وهو قولهم: [ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا ً ، أو إجماعا ً ، أو قياسا ً ، جليا ً ]، ثم أضاف القرافي فيما بعد (أو خالف القواعد الكلية) وبعد كل هذا التحوير والزيادة استقرت القاعدة بصيغتها النهائية بصيغة: [الاجتهاد لا ينقض بمثله] (٣) . (١) . رسالة الكرخي، ص ١٦٤(٢) . رسالة الكرخي بذيل تأسيس النظر الدبوسي، ص ١٧١(٣) . انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٠١ المرحلة ا لرابعة: وهي مرحلة النضوج والتكامل وتبدأ من القرن الثامن الهجري إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية للقواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر. وأهم الكتب التي ألفت في هذه الفترة ما يلي: ١ كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي ( ٧١٦ ه). ٢ القواعد الكبرى لنجم الدين بن سليمان بن عبد القوي الطوفي ٧١٦ ه) وله القواعد الصغرى ذكرها حاجي خليفة في كشف ا لظنون. )٣ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ٧٢٨ ) وهو إلى الفروع أقرب منه إلى ا لقواعد. ٤ كتاب القواعد للمقر ي المالكي ( ٧٥٨ ه). ّ ِ ٥ المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين ك َيك َل ْدي العلائي ْ الشافعي ( ٧٦١ ه). ٦ القواعد الفقهية لابن قاضي الجبل ( ٧٧١ ه). ٧ الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي الشافعي ( ٧٧١ ه). ٨ الأشباه والنظائر لجمال الدين الأسنوي الشافعي ( ٧٧٢ ه). ٩ مختصر المجموع المذهب لمحمد بن سليمان الصرخدي ( ٧٩٢ ه). ١٠ والمنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي ( ٧٩٤ ه. ١١ القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي ( ٧٩٥ ه). ١٢ القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزي ( ٧٩٩ ه) (١) . (١) .١٣٥٩/ انظر: كشف الظنون ٢ وفي القرن التاسع وجدت مؤلفات أخرى في القواعد الفقهية من هذه المؤلفات: ١ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( ٨٠٣ ه) ضمنه طائفة من  القواعد ا لفقهية. ٢ ومنها في هذه الفترة (الأشباه والنظائر لابن الملقن الشافعي) ( ٨٠٤ ه) وقد رت ّ به على أبواب ا لفقه. ٣ أسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن الزبيري ( ٨٠٨ ه). ٤ القواعد المنظومة لابن الهائم المقدسي الشافعي ( ٨١٥ ه). ٥ كتاب القواعد الفقهية للإمام تقي الدين الحصني الشافعي ( ٨٢٩ ه)، اختصره من كتاب العلائي، وقد اختصره ابن خطيب ا لدهشة(١) . ٦ نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن علي المقدسي  ٰ المعروف بشقير ( ٨٧٦ ه). ٧ القواعد والضوابط لابن عبد الهادي ( ٨٨٠ ه). ٨ المذ َ هب في ضبط قواعد ا لمذ ْ هب لأبي عبد الله محمد بن أحمد َُ المعروف بعظوم وكان حيا ً سنة ( ٨٨٩ ه)(٢) . وفي القرن العاشر الهجري قام بعض العلماء فصنفوا في القواعد الفقهية من أهم هذه القواعد ما يلي: ١ المنهج المنتخب، تأليف: أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق ( ٩١٢ ه) وهو منظومة في القواعد المالكية قال في مقدمتها: (١) . انظر: مقدمة تحقيق قواعد الحصني، ص ٥٤ ؛ وكتاب القواعد للندوي، ص ١٠٣ و ١٠٤(٢) .( ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة، في دار الكتب الوطنية بتونس، رقمها ( ١٤٨٩١ ِ وبعد ُ فالق َصد ُ بهذا الرجز ِ نظم قواعد َ بلفظ موجز ِ ْ ِِ مما انتمى إلى الإمام ِ ابن ِ أنس وصحبه وما لديهم من أس ُ س ْ ُْ وقد تولى شرحها جماعة من العلماء منهم: أ ابن الناظم أبو العباس أحمد بن علي الزقاق ( ٩٣٩ ه). ب وأبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحم ن المعروف بالمنجور ٰ ٩٩٥ ه) سماه شرح المنهج ا لمنتخب. )ج وشرحها أيضا ً أبو عبد الله محمد التاودي ( ١٢٠٩ ه). د وقد كمل هذه المنظومة عبد الله بن محمد بن أحمد ميارة ( ١٠٧٢ ه) فزاد أربعمائة بيت فاكتملت المنظومة ألف بيت. ثم شرحها وقد سمى هذه التكملة (بستان فكر المنهج)، وكذلك شرحها شرحا ً ّ مختصرا ً محمد بن يحيى بن محمد المختار سماه (البحر الطامي ّ وذو اللحج على بستان فكر ا لمنهج)(١) .  ٢ إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى ِ ِ الو َ ن ْش َ ريس ْ ي (ت ٩١٤ ه) ويحتوي هذا الكتاب على مائة وثماني عشرة قاعدة شرحها المؤلف شرحا ً موجزا ً ثم نظمها ابنه أ بو مالك عبد الواحد بن أحمد الونشريسي وقد طبع هذا الكتاب بالرباط سنة ( ١٤٠٠ ه) بتحقيق أحمد بن ظاهر ا لخطابي. ٣ عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من المجموع والفروق، لأحمد ِ ِ الو َ ن ْش َ ريس ْ ي المتقدم وهو مرتب على أبواب ا لفقه. (١) انظر مقدمة تحقيق الأخ الزميل الدكتور أحمد بن محمد العنقري، على القسم الأول من أشباه ابن الوكيل، وهي رسالة ماجستير في أصول الفقه، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص ٣٣ ، وكذا مقدمة تحقيق قواعد الحصني، للأخ د. عبد الرحمن ٰ الشعلان، ص ٤٩ ، وكلتاهما مطبوعتان على الآلة ا لكاتبة. ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍﺪـﻤﺤﻤﻟ ﻦﺑ ﺪﻤـﺣﺃ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﺳﺎـﻨﻜﻤﻟﺍ ﻑﻭﺮﻌﻤﻟﺍ ﻦﺑﺎﺑ ﻱﺯﺎـﻏ ٤ ـ .(ـﻫ٩١٩) (١) ﺖﻴﻗﺍﻮﻴﻟﺍ ﺔﻨﻴﻤﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺋﺎﻈﻧ ﻢﻟﺎﻋ ،ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ ﻒﻴﻟﺄﺗ ﻲﺑﺃ ﻦــﺴﺤﻟﺍﻲﻠﻋ ﻦﺑ ٥ ـ ﺪﺒﻋ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻱﺭﺎﺼﻧﻷﺍ .ﻲﻧﺎﻤﻠﺠﺴﻟﺍ ٦ قواعد الإمام مالك نظمها أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف المسجيني ٰ (٢) وعدد أبيات هذا النظم ثلاثة وثمانون بيتا ً . ٧ النظائر الفقهية لابن عبدون محمد ا لمكناسي(٣) . ٨ النظائر الفقهية للفاسي أبي عمران(٤) . ٩ وفي هذا القرن وجد عالمان جليلان قاما بجمع القواعد عمن سبقهما: الأول: العلا   مة جلال الدين السيوطي ( ٩١٠ ه) الذي قام بجمع ما تبد ّ د من القواعد الفقهية عند العلائي، والسبكي، والزركشي، وجمعها في كتابه .« الأشباه والنظائر » القيم الثاني: العلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ( ٩٧٠ ه) وقد نسج ابن نجيم على منوال من سبقه كالسيوطي، والسبكي وقد حظي هذا الكتاب بمكانة عالية لدى متأخري الحنفية فمنهم من رتبه على الأبواب الفقه، ومنهم من شرحه ومنهم من وضع عليه حاشية. (١) يوجد له عدة نسخ في الخزانة العامة في الرباط، قام بتحقيقه الدكتور محمد بو الأجفان، نال به درجة الدكتوراه، من جامعة الزيتونة بتونس، المرجع السابق؛ وقواعد الندوي، . حاشية ص ١٠٤(٢) يوجد له نسخة مخطوطة، في الخزانة العامة بالرباط، وهي ضمن مجموع، رقمه ١٧٣٣ د). )(٣) .( محفوظ في دار الكتب بتونس، ضمن مجموع، برقم ( ١٤٨٦٢(٤) .( محفوظ في نفس الدار، في مجموع رقمه ( ١٦٩٤ وقد عد محمد مطيع ا لحافظ(١) : من تراتيبه، وشروحه، وحواشيه والتعليقات عليه سبعة وعشرين كتابا ً وبين مؤلفيها وأماكن نسخها، ولا داعي لذكرها كلها وأكتفي بذكر أهمها: أ غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموي الحنفي ( ١٠٩٨ ه). ب إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر تأليف الشيخ محمد أبي الفتح الحنفي مفتي ا لإسكندرية(٢) . ج التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر تأليف محمد هبة ا لله بن  محمد. د توفيق الإل ٰ ه في شرح فن الأشباه لسنبل زادة توجد منه نسخة .( في مكتبة نور عثمانية باستانبول تحت رقم ( ١٥٦٦  ه تنوير الأذهان والبصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن خير الدين ( ١٠٢٥ ه) وتوجد له نسخة في مكتبة السليمانية برقم .(٣٣٦) و تنوير البصائر على الأشباه والنظائر لشرف الدين بن عبد القادر الغزي مخطوط توجد له نسخة في مكتبة السليمانية برقم .(٤٥٨) ز الجواهر النضائر حاشية على الأشباه والنظائر لصالح التمرتاشي الغزي الحنفي ( ١٠٥٥ ه) وهو مخطوط توجد له نسخة في .( السليمانية برقم ( ٩٤٥ (١) . في تقديمه للطبعة الجديدة من أشباه ابن نجيم، ص ١٠ و ١٤(٢) طبع هذا الكتاب سنة ١٢٩٨ ه ، بالمطبعة الوطنية بالإسكندرية. ح عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر للشيخ إبراهيم البيري المكي ( ١٠٩٩ ه) وهو مخطوط وتوجد له ( نسخة في المكتبة الوطنية بتونس رقم ( ٣٧٤٨(١) . ط التاجي ( ١٢٢٤ ه) يوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد يكون هذا الشرح أكبر ( شروح الأشباه والنظائر إذ تبلغ أعداد أوراقه ( ٢٠٠٤(٢) .  ومن العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر : ١ عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي سماه المواهب السنية شرح ّ الفرائد ا لبهية(٣) . ٢ محمد أبو سعيد الخادمي ( ١١٧٦ ه) وهو فقيه تركي، وقد سمى كتابه (مجامع الحقائق) ذيله بمجموعة من القواعد الفقهية رتبها على حروف المعجم فبلغت أربعا ً وخمسين ومائة قاعدة. ٣ وقد شرحها مصطفى بن السيد محمد الكوزل حصاري (٤)موطنا ً ، البولندي مولدا ً ، وسمى هذا الشرح (منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق) طبع هذا الشرح في دار الطباعة العامرة في إستانبول سنة ١٣٠٨ ه). ) (١) انظر: مقدمة تحقيق أشباه ابن الوكيل، د. أحمد العنقري، ص ٢٦ وما بعدها. (٢) . انظر: مقدمة تحقيق قواعد الحصني، د. عبد الرحمن الشعلان، ص ٤٣ ٰ (٣) والفرائد البهية للعلا ّ مة المحقق السيد أبي بكر الأهدل اليمني الشافعي ( ١٠٣٥ ه). (٤) نسبة إلى كوزل حصار، من أحياء إستانبول. ٤ كما يوجد للقواعد وحدها شرح اسمه (إيضاح القواعد) تأليف مصطفى هاشم الشهير بحفيد قوجه، طبع أيضا ً في الدار العامرة في إستانبول سنة ( ١٢٩٥ ه)(١) . أهم ما تميزت به القواعد الفقهية في مرحلة النضوج والتكامل وأهم ما يميز القواعد في هذه المرحلة ما يلي: أ كثرة وتنوع موارد كتب الأشباه والنظائر، فقد اشتملت على كثير من الضوابط، يقول ابن السبكي: ووراء هذه القاعدة ضوابط يذكرها الفقهاء منها المطرد المنعكس، وهذه أحاط بها (تلخيص) ابن القاص، و(خصال) أبي بكر  الخفاق، و(أعداد) أبي الحسن، و(رونق) الشيخ أبي حامد، و(لباب) المحاملي، و(مناقضات) أبي الحسن العناني، و(حيل) أبي الحاتم القزويني، و(مطارحات) ابن القطان، وليست عندنا من القواعد الكلية، بل من الضوابط الجزئية الموضوعة لتدريب المبتدئين لا لخوض المنتهين، ولتمرين الطالبين لا لتحقيق الراسخين(٢) . ب محاولة العلماء ترتيب المادة الفقهية لنلاحظ أن السبكي رتب كتابه على هذا النمط: القواعد الكلية أولا ً ثم القواعد الجزئية، ثم الأصولية بينما عكسها العلائي، أما الزركشي فرت ّ بها على حروف المعجم، وكذلك ابن رجب الحنبلي فإنه رتبها على أبواب الفقه، ولم تكن كتب القواعد قبل هذه المرحلة على هذا الترتيب والتنسيق. ج استخراج القواعد من أمهات كتب الفقه (كالروضة) للنووي (وفتح ِ الوجيز شرح العزيز) للرافعي و(التلخيص) لابن الق َ اص و(البحر) للرو ْ يان َ ي ُ و(كتاب الشامل) لابن ا لصباغ. َ (١) . انظر: مقدمة تحقيق القسم الأول من أشباه ابن الوكيل، د. أحمد العنقري، ص ٤٠(٢) .٣٠٤/ الأشباه والنظائر للسبكي ٢ وفي الفقه الحنفي تم استخراجها من أمهات الفقه الحنفي كشروح (الهداية) مثل: النهاية، وغاية البيان، والعناية، ومعراج الدراية، والبناية، والغاية، وفتح القدير، ومن شروح الكنز للزيلعي والعيني، ومسكين، ِ والبدائع للكاساني، وشرح الجامع الصغير لق َ اضيخ َ ان. ْ وهكذا فقد كانت كتب الفقه عمدة العلماء في استخراج القواعد ا لفقهية. د دخلت في هذه الفترة بعض الفصول الجديدة كأحكام الأعمى، والأخرس والمبعض. وهذه الفصول ذكرها كل من العلائي، والسيوطي، وابن الوكيل وأما ّ السبكي فقال: ومنهم من يعقد فصلا، ً لأحكام الأعمى وآخر لأحكام الأخرس، والمبعض وهكذا، وفصلا ً للأحكام التي بها حرم مكة شرفها الله  تعالى وهذا أيضا ً ليس من القواعد في شيء(١) . وكذلك دخلت الألغاز وقد أدخله السبكي رغم انتقاده على ذلك وكذا ابن نجيم، ودخلت المطارحات، والمغالطات، وقد ظهرت في قواعد الزركشي، وابن نجيم. ه زيادة ضبط القواعد، فبالرغم من صياغة القواعد وضبطها في المرحلة السابقة إلا أنها ازدادت في هذه المرحلة ضبطا ً نظرا ً لزيادة الفروع لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر إلا في » : ومن أمثلة ذلك قول المحاملي وأضاف النووي سابعة، وأضاف ابن الوكيل ثامنة، وأوصلها ،« ست مواطن ابن السبكي إلى أربعين صورة، ثم وصلت عند السيوطي إلى ما يزيد على ا لخمسين(٢) . (١) .٣٠٩/ المرجع السابق ١(٢) .٥٣٠/ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٤٥٠ ؛ والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢  و ازدياد المستثنيات مثال على ذلك قاعدة [الفرض أفضل من النفل](١) قال الأئمة: خص الله نبيه ژ بإيجاب أشياء » : ، قال إمام الحرمين  لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين  وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور » : قال السبكي ،« درجة وقد استثني منه فروع: ١ إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب.  َ ٢ ابتداء السلام فإنه س ُنة ورده واجب، والابتداء أفضل، أو ْر َد َه ُ ما تقي  الدين ا لسبكي . ُ ٣ وزاد ا لعز بن عبد السلام فرعا ً ثالثا ً : وهو صلاة نافلة واحدة أفضل  ِ من إحدى الخمس الواجب فعل ُ ها على من ترك واحدة منها ونسي عين َ ها، وتعقبه ا لسيوطي. ٤ واستثنى النووي فرعا ً رابعا ً : وهو الأذان فإن ّ ه سنة والإمامة فرض ُ كفاية، أو عين، والأذان أفضل، ورد ّ ه ا لسبكي. ٥ وزاد القمولي فرعا ً خامسا ً استثناه من القاعدة: وهو أن الوضوء قبل الوقت سنة، وفي الوقت فرض، وهو قبل الوقت أفضل(٢) ، قال ُ السيوطي: وقلت قديما ً: ٍ الفرض أفضل من تطوع ِ عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر ِ ٍ إلا التطهر قبل وقت وابتدا ء للسلام كذاك إبرا معسر ِ ِ ٍٍ وهكذا تزداد المستثنيات من ع َ الم لآخر . (١) . أشباه السيوطي، ص ١٤٥(٢) . انظر: أشباه السيوطي، ص ١٤٥ و ١٤٧  ز زيادة بعد القيود المعتبرة في القاعدة لتكون أكثر شمولا، ً مثال ذلك قاعدة: [من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه] وقد أورد السيوطي عليها كثيرا ً إذا تأملت ما أوردناه علمت » : من الصور الخارجة عنها ثم قال .« أن الصور الخارجية عن القاعدة أكثر من ا لداخلة وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن » : قال والده أنه زاد في القاعدة لفظا ً لا يحتاج معه إلى الاستثناء فقال: (من استعجل شيئا ً قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه)(١) . ح شمول بعض القواعد للفروع اللغوية دخولا ً واستثناء مثال ما دخلت ً فيه بعض الفروع اللغوية ما ذكره السيوطي عند كلامه على قاعدة من رأيت لهذه القاعدة مثلا » : [استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]، قال ً في العربية وهو أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن « نعت قبله امتنع عمله عن أصله(٢) . ومثال ما خرج عنه بعض الفروع، ما خرج عن قاعدة [إعمال الكلام أولى من إهماله]؛ فقد ذكر النحاة في (إن ْ ( المخففة من الثقيلة أنه: يجوز إعمالها وإهمالها أولى من إعمالها. فكان الإهمال هنا أولى من الإعمال استثناء من القاعدة ا لكلية(٣) ومن استقرأ وقف على كثير من هذا ا لقبيل. المرحلة ا لخامسة: وهي مرحلة الصياغة النهائية واعتمادها في التشريع والتقنين، وتبدأ هذه المرحلة من القرن الثالث عشر الهجري لما رأت الدولة العثمانية جمع (١) . أشباه السيوطي، ص ١٥٣(٢) . المرجع السابق، ص ١٥٤(٣) . كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، للعبد الفقير إلى الله تعالى، ص ٨٧ القانون المدني فقد ألفت لجنة من كبار العلماء أسمتها جمعية المجلة بلغ عدد أفرادها سبعة « مجلة جمعيتي » ُ علماء برئاسة السيد أحمد جودت باشا، ناظر ديوان الأحكام ا لعدلية.  وكان أعضاؤها في البدء السيد أحمد خلوص، والسيد أحمد حلمي، من  أعضاء ديوان الأحكام العدلية، ومحمد أمين الجندي، وسيف الدين من أعضاء شورى الدولة، والسيد خليل مفتش الأوقاف، والشيخ محمد علاء الدين ابن الشيخ أمين عابدين صاحب الحاشية المعروفة، ثم تبدلت هذه اللجنة، وكانت غايتها تأليف الكتاب في المعاملات المالية يكون مضبوطا ً ، سهل المأخذ، عاريا ً من الاختلافات، حاويا ً للأقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد. وقد أوضحت هذه اللجنة سبب التدوين هذا في تقريرها الصادر سنة أن » : ١٢٨٦ ه) الموافق لسنة ( ١٨٦٩ م) ومما جاء في نص ذلك التقرير هو )علم الفقه بحر لا ساحل له، وأن استنباط المسائل اللازمة منه يحتاج إلى مهارة علمية، وملكة كلية قوية، وعلى الخصوص مذهب الحنفية، لأنه قام ّّ فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح مثل ما حصل للمذهب الشافعي، ولم تزل مسائله أشتاتا ً متشعبة فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل، والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا ً ، وعدا ذلك فبتبديل الأعصار ٌ « تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة(١) . وقد صدرت هذه المجلة عام ( ١٢٨٦ ه) وفيها مئة قاعدة مستقلة وقد تقدمت القواعد خطوة جديدة في العصر الحديث من حيث الصياغة، والتطبيق، والشهرة، والاعتماد عليها في المجال التشريعي، والقضائي(٢) . (١) . فلسفة التشريع الإسلامي للدكتور صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، ص ٩٤(٢) . انظر: مقالة الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي في مجلة البحث العلمي، العدد الخامس، ص ١٤ وقد تصد ّ ى لشرح المجلة نخبة من جهابذة الحنفية قديما ً وحديثا ً فمن شروحها القديمة شرح عاطف بك، ورشيد باشا، وجودت باشا. ومن أقدم هذه الشروح في اللغة العربية الشرح المسمى: (مرآة مجلة أحكام عدلية) تأليف مفتي قيصري السابق مسعود أفندي المطبوع بالآستانة سنة ( ١٢٩٩ ه) الموافق سنة ( ١٨٨١ م)، وهو شرح باللغة العربية على المتن التركي يحتوي على بيان صحيح المآخذ مع شرح وجيز واضح. ثم تلاه شرح الأستاذ سليم رستم باز اللبناني من أعضاء شورى الدولة العثمانية سابقا ً ، وهو مطبوع ومتداول، ولكن صاحبه لم يذكر الأدلة الشرعية  لأحكام ا لمجلة. وكذلك أصدر السيد يوسف آصف شرحا ً بعنوان (مرآة المجلة) يقع في جزأين طبع في مصر سنة ( ١٨٩٤ ه). وأما أكبر شروح المجلة وأجلها فهو شرح السيد علي حيدر أفندي ّ المسمى ب (درر الحك ّ ام في شرح مجلة الأحكام)، وهو أحسن من شرح الأستاذ سليم الباز، لأن صاحبه ذكر فيه الأدلة الشرعية لكل من الأحكام مع بيان ذكر المصادر، وهو يدل على علم صاحبه الغزير واطلاعه الواسع، وقد نقله إلى العربية السيد فهمي الحسيني، وهو الآن مطبوع ومتداول. ثم جاء الأستاذ محمد سعيد مراد ا لغزي أحد أساتذة معهد الحقوق ّ بدمشق فشرح المجلة وسمى هذا الشرح (كتاب الأدلة الأصلية الأصولية شرح مجلة الأحكام العدلية) وهو شرح وجيز يقع في ثلاثة أجزاء صغيرة. ثم تلاه عام ( ١٩١٤ م) الأستاذ محمد سعيد المحاسني أستاذ المجلة في معهد دمشق فشرح المجلة بشرح يقع في ثلاثة مجلدات وهو على نمط كتاب السيد علي حيدر أفندي مع حذف المراجع وإضافة بعض المقابلات ا لقانونية. ِ وهناك شرح جليل القدر صن ّ فه مفتي حمص ِ الأسبق المرحوم الشيخ ْ ٍ خالد الأتاسي يقع في سبعة أجزاء وهو شرح ضخم وواف، قام بنشره ولده مفتي حمص السابق الشيخ محمد طاهر الأتاسي وقد ذكر فيه مؤلفه أدلة القاعدة مع ذكر المراجع المعتمدة، وله استدراكات قيمة على أسلافه كل من الأستاذ سليم الباز، والأستاذ علي حيدر أفندي. وكذلك ظهر مؤخرا ً شرح للمجلة تأليف السيد منير القاضي عميد كلية الحقوق في بغداد، يقع في خمسة أجزاء مبوبة بحسب المواضيع ّ لا بحسب المراد(١) . وآخر شرح ظهر لقواعد المجلة هو شرح الشيخ أحمد الزرقا والد الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا وهو شرح موجز لقواعد المجلة طبع في بيروت قام بنشره ولده الأستاذ مصطفى ا لزرقا.  والأستاذ مصطفى الزرقا يعتبر من المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية، ومن المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية أيضا ً فضيلة أستاذنا الجليل الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو ا لغزي . ّ ومن المعاصرين الأستاذ الجليل فضيلة الدكتور صبحي محمصاني 5 حيث ذيل كتابه (فلسفة التشريع في الإسلام) بمجموعة من القواعد الكلية مع شرح موجز لها. ومن المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهية الأخ الزميل الدكتور عادل بن عبد الله الشويخ(٢) ، ومنهم الأخ الزميل الدكتور عبد الرحمن بن ٰ (١) . انظر: كتاب القاعدة الكلية، ص ٣٣ و ٣٤ ؛ وفلسفة التشريع للدكتور محمصاني، ص ٩٧(٢) من خيار الدعاة المجاهدين العراقيين العاملين في حقل الدعوة، له كتاب في فقه الدعوة اسمه (مسافر في قطار الدعوة) يدل على رسوخ قدمه في حقل الدعوة إلى الله، قضى نحبه = عبد الله الشعلان من الرياض، وكلاهما حققا الأشباه والنظائر لابن الوكيل، والكتاب الآن مطبوع ومتداول. ومنهم الأخ الزميل الدكتور أحمد بن العنقري من الرياض أيضا ً حق ّ ق كتاب القواعد للحصني.  ومنهم باحث هندي بارع هو السيد علي بن أحمد الندوي، قدم رسالته في الماجستير بدراسة عن القواعد الفقهية، قدم لها فضيلة الأستاذ الجليل مصطفى بن أحمد الزرقا رحمهما ا لله. هذا ويقتضي الاستقصاء التاريخي لنشأة القواعد الفقهية أن أذكر أن العبد الفقير إلى الله تعالى كتب في قاعدة من قواعد هذا العلم الجليل في مرحلة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وقد طبعتها المؤسسة الجامعية (مجد) كتابا ً اسمه: (القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وآثارها في الأصول) يقع في  ٥٠٩ ) صفحات شرحت ) ُ فيه القاعدة الكلية وما يندرج تحتها من قواعد ثم بينت أثر هذه القاعدة في أصول الفقه، فبينت أثرها في مباحث الحقيقة والمجاز، والدلالات، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والناسخ والمنسوخ، والزيادة على النص، والتعارض الترجيح، ثم تعرضت لنظرية الحروف الزائدة في القرآن وبينت أنه لا زيادة حقيقية في كتاب الله توجب إهمال الحرف وإلغاءه. = وهو في طريقه إلى المدينة أربيل ليلقي درسا ً على مسلمي الأكراد، فانقلبت السيارة التي يستقلها قرب سد ودكان، وأسلم الروح بعد ساعة ضحى يوم السبت الرابع من صفر سنة ١٤١٤ ه الموافق للرابع من تموز (يوليو) سنة ١٩٩٣ م، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ً وجمعنا به في مستقر رحمته. فجاءت دراسة استقرائية لهذه القاعدة وشمولها لأكثر أبواب الفقه والأصول قيل: بأنها نافعة، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه ا لكريم. هذا وأسأله تعالى أن ييسر لي إنجاز هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه إنه هو ا لبر الرحيم.  á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG »a Öàc Ée ¢†©H ¿É«H »a ≥ë∏e  وأريد في هذا الملحق أن أبين للقارئ العزيز اهتمام جامعة الجنان في لبنان ومجلسها العلمي الموقر بفن القواعد الفقهية، فقد وجهت ُ عناية الكثير من طلابها إلى الكتابة في القواعد الفقهية، وقد أسندت الإشراف عليهم إلى العبد الفقير. فقمت ُ بهذه المهمة على ما قدر الله  ويسر فله الحمد والمنة، ووجهت النابهين منهم إلى خدمة هذا الفن العظيم من الدراسة فكتب كثير من الباحثين في القواعد الفقهية، وقد أخذت هذه الدراسة أنماطا ً متعددة، فمنهم من كتب في قاعدة من قواعده ورد إليها مباحث متعددة وربط الأصول بالفروع، ومنهم من استخرج قواعد كتاب مشهور من كتب الفقه في مختلف المذاهب المشهورة وجاءت الرسائل على النحول ا لتالي: ١ قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي، قام بها تلميذي  النجيب قندوز الماحي من الجزائر نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٤ م تحت إشرافي. ٢ لتلميذي النجيب نزيه « التصرف على الرعية منوط بالمصلحة » : قاعدة أحمد خالد من لبنان نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٤ م تحت إشرافي. ٣ لتلميذي النجيب زيد بكار « ما يشق الاحتراز عنه فهو عفو » : القاعدة الكلية زكريا من لبنان نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٦ م تحت إشرافي. ٤ قدمتها التلميذة الفاضلة « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » : قاعدة سها مكداش، أطروحة دكتوراه وقد طبعت بكتاب حافل ناق َش َ ت ْ ها في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٦ م تحت إشرافي. ٥ المفسدة وضوابطها عند المالكية، قدمها تلميذي النجيب بشير شريف من الجزائر نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٨ م تحت إشرافي. ٦ القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب المالكي قدمها تلميذي الفاضل الأخ بلقاسم اقلوش قراري من الجزائر نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٨ م تحت إشرافي. ٧ المقاصد التي اعتبرها الشارع في الأسرة لتلميذي الطيب محمد تاج من الجزائر نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٩ م تحت إشرافي. ٨ التعليل بالقواعد الفقهية وأثره في الفقه عند الشافعية لتلميذي النجيب محمود الكبش من لبنان اشتملت على عدد من القواعد الفقهية ونوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠٠٩ م تحت إشرافي. ٩ موافقة قصد الشارع ومخالفته لتلميذي المبارك طارق بكري نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠١٠ م تحت إشرافي. ١٠ القواعد والضوابط الفقهية من خلال مواهب الجليل لتلميذي النجيب مصباح أبيش من الجزائر نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠١١ م تحت إشرافي. ١١ صيغة الأمر بعد الحظر وتطبيقاتها الفقهية، وقد اشتملت على قواعد أصولية وفقهية لتلميذي النجيب مهند المصري من سورية نوقشت في جامعة الجنان سنة ٢٠١١ م تحت إشرافي. ١٢ القواعد الأصولية والفقهية وشيء من تطبيقاتها من خلال كتاب التسهيل لابن جزي المالكي للتلميذ المبارك جمال أوطاوس من الجزائر سوف تجري مناقشتها قريبا ً إن شاء الله في جامعة الجنان سنة ٢٠١٢ م.  ومما أزفه للعالم الإسلامي عامة ولطلاب الشريعة خاصة بأنني قد كلفت من وزارة الأوقاف الإسلامية في سلطنة عمان المحروسة وبتكليف ُ مبارك من وزير الأوقاف معالي الشيخ عبد الله بن عبد الله السالمي أطال الله عمره وجزاه خير الجزاء وجعل حظه من فضله موفر الأجزاء بوضع دراسة شاملة لمعجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير على المذاهب الإسلامية المتبوعة في أكثر البلاد الإسلامية قمت بالدراسة مستعينا ً بالله تعالى.  فاخترت المذاهب التالية: المذهب الإباضي، والحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والزيدي، واعتذرت عن المذهب الجعفري لعدم خبرتي فيه. وأرجو من الله تعالى أن يمد بالعمر كي أنجزه في أقرب وقت إنه هو السميع ا لعليم. ونسأل الله تعالى أن يديم فضله وكرمه وأمنه ورغد العيش على سلطنة عمان المحروسة سلطانا ً وحكومة وشعبا ً ، وأن يبارك بمعالي الوزير السالمي ُ ِ ابن العالم النحرير المجتهد العماني والعالم الرباني نور الدين السالمي نور ُ الله ضريحه.  ُ نستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما ألف في فن القواعد الفقهية خلال  مراحلها المختلفة، ثم من خلال ما كتب على ضوء ما اخترناه من معنى محدد لكلمة قاعدة، نستطيع بعد ذلك أن نقسم هذه المؤلفات على أربع مجموعات كبرى تبعا ً للاتجاه الغالب عند مؤلفيها: المجموعة ا لأولى: كتب تحمل اسم (الأشباه والنظائر) وهذه الكتب تشمل على كثير من القواعد بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة ومن أشهر هذه الكتب كتابان: الأول: كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. والثاني: يحمل نفس الاسم لابن نجيم الحنفي وهذا عليه شروح عدة سبقت الإشارة إلى أهمها. وقد سار مؤلفاهما في تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس الاسم لتاج إن » : الدين السبكي وهو مطبوع ومتداول، وقد صرح ابن نجيم بذلك فقال المشايخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون، وشروح، وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى؛ إلا أني لم أر لهم كتابا ً يحاكي َ كتاب تاج الدين السبكي الشافعي مشتملا ً على فنون الفقه فألهمت أن أضع كتابا ً « على النمط ا لسابق(١) . ولعل السبكي قد اقتص أثر الشيخ صدر الدين بن الوكيل (١) . بتصرف من الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، ص ١٥ الشافعي ( ٧١٦ ه) إذ له كتاب يحمل نفس الاسم والكتابان حققا؛ قام بتحقيق ا لأول(١) الشيخان عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض. وقام بتحقيق الثاني اثنان من الزملاء الأول الأخ المرحوم الدكتور عادل شويخ والثاني الزميل الأخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، طبعته ٰ مكتبة الرشد في المملكة العربية السعودية. ولعل هذه الكتب من خير ما أل ّ ف في فن ّ القواعد ا لفقهية. وقد دخل في بعض هذه الكتب بالإضافة للقواعد كثيرا ً من الضوابط الفقهية، وكذلك الفوائد، والألغاز، والحكايات، والمراسلات، والفروق، وبعض القواعد الأصولية، واللغوية التي يتخرج عليها فروع فقهية. المجموعة الثانية كتب في القواعد الفقهية خاصة: وهذه المجموعة اشتملت على القواعد، والضوابط، والفوائد الفقهية، ولم يدخل فيها شيء من فنون الأشباه والنظائر: كالألغاز، والحكايات، والمراسلات والمطارحات، وأحكام العبد، وأحكام الخنثى، والمشكل، ونحو ذلك من الفنون التي اشتملت عليها كتب الأشباه والنظائر ا لسابقة. فمن هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر: ١ المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشي ( ٧٩٤ ه) الذي رتبه مؤلفه على حروف المعجم وقد اشتمل كتابه على ما يقارب المئة قاعدة وقد يحتاج بعضها إلى تطوير في الصياغة. شرح المؤلف قواعده في هذا الكتاب بذكر أقوال العلماء وأدلتهم والتحقيق في المسائل الخلافية ووضع الضوابط لها(٢) . (١) طبع سنة ( ١٩٩١ م) في دار الكتب العلمية، بيروت. (٢) .٥٠/ انظر: مقدمة التحقيق لكتاب المنثور في القواعد، ١ ٢ ويدخل في هذه المجموعة، كتاب (تقرير القواعد، وتحرير الفوائد) المشهور ب (القواعد) لابن رجب الحنبلي ( ٧٩٥ ه)، وكتابه من وهو كتاب نافع من » : أحسن الكتب قال فيه صاحب كشف الظنون « عجائب ا لدهر(١) . بنى المؤلف مباحث كتابه على مئة وستين قاعدة، وأردفها بفصل يحتوي على فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة، فيها اختلاف في المذهب وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة، وقد بلغ عددها إحدى وعشرين فائدة معظمها ذات شأن في الفقه ا لإسلامي(٢) . وكتابه هذا يحتوي على قواعد ذات صياغة فنية، وأخرى تحتاج إلى شيء من الصياغة، كما احتوى على كثير من الضوابط والفوائد المنثورة في ثنايا ا لكتاب. من أمثلة هذه ا لقواعد: أ المنع أسهل من ا لرفع(٣) . ب يقوم البدل مقام ا لمبد َ ل ويسد ّ مسده، ويبنى حكمه على حكم ُْ مبدله(٤) . ج إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما  ه(٥) يرجح . ُ (١) .١٣٥٩/ كشف الظنون لحاجي خليفة ٢(٢) . القواعد للندوي، ص ٢٢٣(٣) .( قواعد ابن رجب، ص ٣٠٠ ، رقم القاعدة ( ١٣٤(٤) .( المصدر نفسه، ص ٣١٤ ، رقم القاعدة ( ١٤٣(٥) .( المصدر نفسه، ص ٣٣٥ ، رقم القاعدة ( ١٥٨ ٣ ويدخل في هذه المجموعة كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد ِ ِ مذهب مالك) للونش َ ريسي(١) ، وهو كتاب يشتمل على ثمان عشرة َ َْ ْ ِ ومئة قاعدة، بدأه المؤلف بقاعدة [الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟](٢) . ومنها قوله في القاعدة الثامنة: [الواجب الاجتهاد، أو ا لإصابة؟]. ومنها قوله في القاعدة العاشرة: [كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب،   أو المصيب واحد لا بعينه؟]. وهكذا يلاحظ أن المؤلف يورد قواعده بصيغ استفهامية لكونها قواعد خلافية، وفي حال كون القاعدة مسلمة لا خلاف فيها فإنه يوردها بصيغة الخبر مثال ذلك قوله: [إذا اجتمع ضرران أسقط ا لأصغر الأكبر [ وقد فرع َُ على كل قاعدة ما يناسبها من ا لفروع. ٤ ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذيل به كتابه الأصولي (مجامع الحقائق) حيث جمع فيه نيفا ً وخمسين ومئة قاعدة مرتبة على حروف ا لمعجم. ٥ ومنها أيضا ً : كتاب (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) للشيخ محمود حمزة الحسيني وما فيه من الفوائد، والضوابط أكثر مما فيه من القواعد من أمثلة ما فيه من قواعد: القاعدة الأولى: [لا ثواب إلا بنية]. القاعدة الثانية: [ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نية]. (١)أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي ( ٩١٤ ه). (٢) .١٤٣/ إيضاح المسالك ١ ومثال الفوائد: [أم الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال](١) ، ومنها قوله: [حق الكفالة موروث](٢) . ومثال الفوائد التي هي في الحقيقة ضوابط قوله: [قسمة الأراضي على عدد السهام] فهذا ضابط لكونه يعود إلى باب واحد من أبواب الفقه وهو باب القسمة، ومن أمثلته أيضا ً قوله: [كل وقف علق بشرط ليس بصحيح](٣) وهذا ضابط أيضا ً لكونه خاصا ً بمسائل ا لوقف. ٦ وقد حوت المجلة « مجلة الأحكام العدلية » ويدخل في هذه المجموعة على مئة قاعدة ذات صياغة قوية ومحكمة. المجموعة الثالثة كتب التخريج وهي كتب جمعت بين الأصول والفروع: وهذا النوع من الكتب عنيت بذكر الأصول وتخريج الفروع عليها  وبينت مجال التنازع وردت الخلاف في الفروع إلى الخلاف في الأصول   وقد جمعت هذه الكتب بين القواعد الفقهية، وبين القواعد الأصولية، من هذه ا لكتب: ١ كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي الحنفي ( ٤٣٠ ه) وهذا الكتاب يشتمل على الأصول التي سار عليها علماء الحنفية الأوائل، والدبوسي جمع في كتابه هذا طائفة من الضوابط، والقواعد الفقهية ولكنه لم يسمها قواعد، أو ضوابط وإنما كان يطلق عليها لفظ الأصل شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الكرخي فالأصول عنده تعني الضوابط، أو ا لقواعد. (١) . الفرائد البهية، ص ٣١(٢) . المرجع نفسه، ص ١٠٣(٣) .( الفرائد البهية، ص ١١٥ ، رقم القاعدة ( ١٦٠  وهذا الكتاب يعتبر إماما ً في ربط الفروع بأصولها، وأكثر ما فيه من  الأصول ضوابط وقواعد فقهية وليس فيها من الأصول إلا ا لقليل. ٢ ويدخل في هذه المجموعة كتاب (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني وقد أل ّ فه صاحبه ليبين مآخذ الخلافات الواقعة بين الأئمة، ّ وأنها تعود إلى الخلاف في الأصول التي تبنى عليها الأحكام، ومنهجه أنه يذكر القاعدة الأصولية ويذكر وجهات نظر المختلفين بشأنها ثم يبني ما يبنى على ذلك من فروع. َُ فبدأت بالمسألة الأصولية التي ت » : وقد بين منهجه بقوله ُرد إليها الفروع ّ في كل قاعدة وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين ثم رددت الفروع ّ الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا ً لقواعد الأصول جامعا ً ّ .« لقوانين الفروع، وهذا الكتاب يشتمل على القواعد الأصولية والفقهية مثال ما فيه من القواعد ا لفقهية: ١ « مناط الشفعة اتصال الملكين بجميع الأجزاء وهو ا لاختلاط » : قوله(١) . ٢ اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا بل يكفي » : وقوله إثبات اليد بصفة ا لتعد ّ ي، وذهب أصحاب أبي حنيفة ƒ إلى أنه لا بد من اليد الناقلة لتحق ّ « ق صورة ا لتعدي (٢) . ٣ ويدخل في هذه المجموعة كتاب (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول) لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي المتوف ّ ى سنة ( ٧٧٢ ه) وهو كسابقه إلا أنه اقتصر فيه على الخلاف ضمن مذهب الشافعي فقط، وطريقته أنه يذكر القاعدة ثم يذكر ما يندرج تحتها من فروع. (١) . تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص ٣٥(٢) . تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص ٢٣٦ وهو كتاب مفيد جدا ً إلا أن ما فيه يعتبر من قواعد الأصول لا من قواعد ِ الفقه لذلك فهو كتاب أصول، وذك ْرنا له ضمن هذه المجموعة لكونه يجتمع ُ معها في ربط الأصول بفروعها. ٤ ويدخل ضمن هذه المجموعة كتاب (القواعد والفوائد الأصولية) لأبي الحسن علاء ا لدين بن محمد بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام ٨٠٣ ه). ) يتميز هذا الكتاب بكونه ربط القواعد بفروعها فهو كتاب يهتم كثيرا ً ّّ بالجانب التطبيقي وهو أكثر كتب هذا الفن بحشد الفروع ا لفقهية. وهذا الكتاب من خيار كتب التخريج وقواعده الأصولية أكثر من قواعده وضوابطه الفقهية فالقواعد الأصولية فيه بلغت ( ٦٦ ) قاعدة وما تبقى فهو فوائد وضوابط فقهية وهي قليلة، وطريقته أنه يذكر القاعدة ويذكر ما ينبني عليها من فروع في مختلف الأبواب ا لفقهية. المجموعة الرابعة كتب ا لفروق: وهذه الطائفة من الكتب لم تهتم بشرح القاعدة، وبيان أصلها، ولم تفرع ّ عليها كبقية كتب القواعد الأخرى، وإنما تولت إظهار الفروق بين كل قاعدتين متشابهتين، وفي ضوء تلك الفروق يكون تفريع ا لمسائل. ١ فمن هذه الكتب بل من أجلها كتاب (الفروق) للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور ٰ بالقرافي، وسماه: (أنور البروق في أنواء ا لفروق). ّ وقد وضعه مؤلفه لبيان الفروق بين القواعد وضمنه ثمانيا ً وأربعين وخمسمئة قاعدة ( ٥٤٨ ) في أربعة أجزاء كبار وعلى الرغم من أنه اهتم ّ بإجلاء الفوارق بين القواعد المتشابهة إلا أنه نثر في ثنايا كتابه كثيرا ً من القواعد، والضوابط، والفوائد ا لفقهية. الفرق بين قاعدة الإنشاء، وقاعدة » : مثال ما ذكره لبيان الفروق قوله « الخبر(١) الفرق بين المشقة المسقطة للعبادة، والمشقة التي » : ، وقوله« لا تسقطها(٢) الفرق بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني » : ، وقوله « الحكمية(٣) . كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم » : ومثال ما فيه من القواعد الفقهية قوله « الذي يجزم بعدمه(٤) أن كل واحد مؤتمن على » : ، ومنها قوله القاعدة الشرعية « ما يدعيه(٥) « أنه يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها » ، ومنها قوله القاعدة(٦) . ٢ ويدخل في هذه المجموعة كتاب (الاعتناء في الفروق والاستثناء) للبكري وقد جعل مؤلفه قواعده الأصلية ستمائة، وأخرج من كل ّ قاعدة فوائد جليلة بدأ الكتاب بمقدمة بين فيها سبب تأليفه فقال فيها: ّ فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا » ً ثم ،« من كلام ذوي الألباب وقد جعلته قواعد أصلية ستمائة جمعتها وأخرجت من كل » : قال ّ قاعدة ورت ،« فوائد جليلة ّ به على أبواب الفقه وتكلم على كل ّ قاعدة واستثنى منها مسائل وفي بعض المسائل يذكر اعتراضا ً ويرد عليه ويذكر الفرق إن كان هناك فرق، وهو كتاب قيم مليء بعلم منظ ّ م يوجد له مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ٣٥ ) فقه شافعي. (١) .٢٣/١ ،( فرق رقم ( ٢(٢) .١٣١/١ ،( فرق رقم ( ١٤(٣) .١٩٩/١ ،( فرق رقم ( ٢٤(٤) .١١١/ الفروق للقرافي ١(٥) .١٥/ المرجع السابق ١(٦) .١٠٢/ المرجع السابق ٣ ٣ ويدخل في هذه المجموعة كتاب (الليث العابس في صدمات المجالس) تأليف إسماعيل بن معلى الشافعي ذكر فيه فروق الأصول من ورقة ( ١٣ ) إلى ورقة ( ٢١ ) بدأ بمقدمة بين فيها سبب تسميته ّ وأوجزته في العبارة كل » : فروق الأصول وقال فيها ّ إيجاز كي لا يعجز والكتاب رسالة صغيرة في إظهار الفرق بين بعض القواعد ،« حافظه باختصار؛ ففرق بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم، وفرق بين « الشرط والسبب(١) . (١) .٢٨٠/ ٣٤٦ ؛ وكحالة في معجم المؤلفين، ٢ / هذا الكتاب ذكره صاحب كشف الظنون، ٥ كثيرا ً ما كنت أقرأ في كتاب الإمام محمد أبي زهرة 5 في مادة تاريخ المذاهب الإسلامية على الطلاب في جامعة الجنان في طرابلس عبارة: وهم من أكثر المذاهب » : وعبارة ،« وللإباضية فقه ممتاز وفقهاء ممتازون »اعتدالا ً وقربا ً من مذهب جماهير الفقهاء، وأنهم يرون دماء مخالفيهم وأموالهم  ّ مثل هذه ،« ة حرام، وأنهم يكفرون أصحاب المعاصي كفر نعمة لا كفر مل العبارات تتكرر في كتاب تاريخ المذاهب التي أنصفت هؤلاء السادة، ولكنها ّ لم تكن كافية لأن تكشف النقاب عن قوم أسسوا لمدرسة فقهية نادرة تجمع  بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وبين العلم والورع. مدرسة فقهية يزدان فقهها بالعلم، وينضح بالدين والورع، ويزدهي بلباس الزهد والتقوى ﴿ QPON ﴾ . إنني شرفت بأن يسر الله لي فرصة الاطلاع على فقه عظيم مؤصل ومضبوط وميسر ومؤسس على الأدلة الصحيحة الصريحة، كلما قرأ فيه القارئ ازداد به حبا ً وإعجابا ً من حيث العرض، والتفريع، وسرد الأدلة ومناقشة الخصوم مناقشات علمية هادئة بعيدة عن الغلو والتعصب؛ إذ إن أئمة هذا المذهب كثيرا ً ما يرجحون خلاف قول أصحابهم لأنهم ينشدون الحق فهو أولى بالاتباع وكثيرا ً ما يوافقون مذهبا ً من المذاهب المشهورة ا لمتبوعة. أئمة فضلاء وجهابذة نبلاء يتولون أئمة الهدى ويبرأون من أئمة الضلالة والغي والردى. أئمة يتولون صحابة رسول الله ژ ويذبون عنهم، ويتبرأون ممن يقع  فيهم، ويردون على الرافضة الذين يطعنون على عائشة وأبيها أبي بكر @ .   ولهم أصول عظيمة بنوا فقههم عليها لا تختلف عن أصول المذاهب  المتبوعة في شيء.  أصول السادة ا لإباضية  سوف أتكلم عن الأصول التي اعتمدها أحد عظماء أئمتهم كالإمام ابن بركة في جامعه ومشى عليها كثير من أئمتهم مثل الإمام العلامة محمد بن والإمام أبي بكر بن ،« بيان الشرع » إبراهيم الكندي في كتابه العظيم عبد الله بن موسى الكندي الذي يبدو لي أنه اختصر كتاب بيان الشرع في المصنف، والإمام العلامة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري في كتابه القيم .« الضياء » الذي سماه ب  وهذه الأصول قد نص عليها العلامة ابن بركة في مقدمة كتابه العظيم ّ وهذه الأصول هي كالآتي: « الجامع » الذي سماه ب ١ القرآن الكريم: وهو مصدر المصادر عند الإمام محمد بن بركة ولهذا فقد قرر 5 بأن القرآن تميز بأن ّ ه كتاب الله الذي تكفل بحفظه وسلم ّّ من دخول النقص عليه مصداقا ً لقوله تعالى: ﴿ lkjihg m ﴾ [ [الحجر: ٩ . وتكلم عن محكمه ومتشابهه، وعن ناسخه ومنسوخه، وأن النسخ يقع في الأوامر والنواهي ولا يقع في الأخبار لأنه يقتضي الخلف والله لا يخلف الميعاد. فتكلم عن نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن للسنة، ومثل للأول بقوله تعالى: ﴿ «¬ ¯® ° ³²± ¶µ´ ﴾ [ [الأنفال: ٦٧ حيث عاتب الله نبيه على أخذ الفداء عن أسرى بدر، ثم نزل: ﴿ ZYX ^]\[ _`a ﴾ [ [محمد: ٤ فكانت هذه الآية ناسخة للأولى. (قلت): ولا أرى تعارضا ً بين الآيتين فكلاهما قيدت جواز أخذ الفدية بعد الإثخان وكثرة القتل فقوله تعالى: ﴿ ³´ ¶µ﴾ ... موافق  لقوله جل جلاله ﴿ \[ZYX ﴾ فكان الإمام مخيرا ً بعد  الإثخان بين ا لمن وبين أخذ الفدية. والله أعلم. ومثل لنسخ القرآن للسنة بقوله تعالى: ﴿ zyxw   نة ا لعملية حيث كان النبي وأصحابه { ﴾ ...[ [البقرة: ١٤٤ فإنها ناسخة للس يتوجهون في صلاتهم إلى البيت ا لمقدس.  وتكلم عن العام والخاص في القرآن فإذا ورد لفظ عام في القرآن وورد فيه لفظ يمكن أن يخصص ذلك العموم فإن الإمام ابن بركة 5 يرى أن ّ   الخاص  يعترض به على العام، والعام لا يعترض به على ا لخاص(١) . ُُ وقد مثل لذلك بتخصيص قوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾ [ [البقرة: ٢٢٢ لقوله تعالى: ﴿ <; = DCBA@?> ﴾ [ [المؤمنون: ٦ القاضية بعمومها الإماء والزوجات في عموم الأصول فأخرج التخصيص المرأة الحائض من ذلك ا لعموم(٢) . وتكلم عن المطلق والمقيد وأن القرآن الكريم يقيد بعضه إطلاق بعض ومث  ل لذلك بقوله تعالى: ﴿ ]\[ZYX ﴾ [ [المجادلة: ٣ بقوله تعالى: ﴿ ,+* -0/. ﴾ [ [النساء: ٩٢ حيث قيد الله الرقبة المطلقة في كفارة الظهار بالمؤمنة في كفارة القتل بالخطأ. (١) .١٠٦/ كتاب الجامع ١ (٢) .١٥٠/ كتاب الجامع ٢ ٢ السنة: والسنة النبوية هي المصدر الثاني من المصادر التي اعتمد عليها فقهاء المذهب الإباضي وتكلم عنها ا لعلامة ابن بركة في جامعه،   وهي أصل قائم بنفسه كالقرآن الكريم فقد قال 5 : والسنة عمل بكتاب » « الله وبه وجب ا تباعها(١) .  فتكلم 5 على ا لسنة وقسمها من حيث الإسناد إلى قسمين: ِ سنة قد ا جتمع عليها وقد استغني بالإجماع عن طلب صحتها ومعرفة ُ َُْ  سندها. سنة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمها وهي التي يقع التنازع بين الناس ُُ    في صحتها فتنظر الأسانيد ويبحث عن صحتها.  وشروط صحة الخبر عن ابن بركة ثلاثة:   ١ عدالة ا لراوي.   ٢ عدم ا لمعارضة. ٣ عدم قيام دلالة على فساد الخبر؛ وهو ما يسميه أهل العلم بالحديث: بالعلة ا لقادحة. قال 5 : والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به إذا لم يكن له » « معارض، ولم تقم الدلالة على فساده(٢) . فمن لم يكن عدلا ً في دينه فخبره مردود؛ لأن ّ الراوي شاهد والشاهد إذا لم يكن عدلا ً فهو مردود الشهادة، والحديث منزلته في ذلك منزلة ا لشهادة. ويطرد هذا الشرط في جميع الأخبار حتى الخبر المتواتر فيشترط في (١) .٨٢/ كتاب الجامع، ١(٢) .٣٣٢/ الجامع لابن بركة ٢ رواته العدالة خلافا ً لما عليه جمهور الأصوليين القائلين بقبول الخبر المتواتر ولو كان رواته فسقة؛ لأن المعول عليه عندهم في التواتر الكثرة التي تحيل   في العادة اجتماعهم على الكذب؛ وقاس ذلك على شهادة النساء الكثيرات فلو جاء ألف امرأة فيهن زوجات ا لنبي ژ وشهدن لرجل بدرهم واحد ما جاز قبول شهادتهن وحدهن حتى ينضم إليهن أحد من الرجال العدول مع أن ِ العادة تحيل اجتماعهن على الكذب ولا يظن بزوجاته إلا الصدق فلم تكف شهادتهن؛ فكذا الحال هنا لأن الحديث منزلته منزلة ا لشهادة(١) .  لكن جمهور المحدثين فرقوا بين الرواية والشهادة فقبلوا رواية المرأة إذا ّ  كانت ثقة ولم يقبلوا شهادتها وحدها لأن الرواية مدارها على العدالة في   الظاهر، والشهادة أشد لأنها تفيد القطع، والله تعالى طلب العدد في الشهادة ولم يطلب في الرواية العدد بل كان رسول الله يرسل الواحد فيروي عنه أحكام الشرائع. كما أنه قسم ا لسنة من حيث الاستدلال والاحتجاج إلى أربعة أوجه: ّ الأول أن تكون مستقلة بتشريع جديد ابتداء قال 5 : فالمرجع بيننا » ً  ومث ،« وبينك إلى كتاب الله وسنة رسول الله ژ اللذين هما الأصل ّ ل ذلك ُ بزكاة الفطر فقد روى أن النبي ژ فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا ً من ٍ بر، أو صاعا ً من شعير على كل حر أو عبد أو أنثى، صغير أو كبير(٢) . ُ وكذلك طهارة ماء البحر وحل ميتته فقد استقلت به السنة؛ فقد قال ژ عن البحر: » هو الطهور ماؤه الحل ميتته «(٣) . الثاني أن تكون مبينة لما ورد مجملا ً في القرآن ومن أمثلة ذلك قوله ّ تعالى: ﴿ ×ÖÕÔ ﴾ [ [البقرة: ٢٣٠ . (١) .٣١٤/ الجامع ٢(٢) . ٢٩ ، والحديث أخرجه أبو داود في كتابه الطهارة رقم ٨٣ / كتاب الجامع ٢(٣) ٢٥٧ ، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب ا لطهارة. / كتاب الجامع ٢ فقد بينت ا لسنة المراد بالنكاح في قوله ژ : » حتى يذوق عسيلتها وتذوق ّ عسيلته «(١) . أو بيانا ً لما أجمل في السنة نفسها، ومن أمثلة ذلك قول ِ الرسول ژ : » الجار أحق بسق َبه «(٢) ؛ فقد بينه النبي بقوله: » الشفعة فيما لم َ ّ يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة « فعلم أن الجار الذي له  حق الشفعة هو الخليط دون ا لملاصق.  لأن الحدود والطرق التي وقعت تمنع الجار الملاصق من حق الشفعة  فبقيت للخليط. الثالث أن تكون مخصصة للقرآن وقد مثل لها بقوله ژ : » لا وصية  ً لقوله تعالى: ﴿ ¶µ´ ¸¹لوارث «(٣) الذي ورد مخصصا  º ﴾ [ [البقرة: ١٨٠ فخرج به الوالدان، والأقربون، الوارثون، وبقي حكم   الوصية متناولا ً لغيرهم(٤) .   الرابع أن تكون ناسخة للقرآن ومن الأمثلة التي ذكرها ابن بركة رجم المحصن الثابت بالسنة العملية فإنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿ -. 76543210/ ﴾ (٥)[ [النساء: ١٥ . أو للسنة ومث ّ ل لها بقوله ژ : » كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا «(٦) فزوروها ولا تقولوا هجرا ً . وتكل ّ م عن زيادة الثقة وكان يرجح بمقتضى هذه الزيادة لما تشتمل عليه ّ (١) .( ١٨٦ ، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق برقم ( ١٦١ / كتاب الجامع ٢(٢) أخرجه البخاري في كتاب ا لشفعة. (٣) . أخرجه أبو داود في الوصايا برقم ١٨٧٠(٤) .٥٩٦/ كتاب الجامع ٢(٥) . ٥٢٤ و ٥٢٥ / كتاب الجامع ٢(٦) .( الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز برقم ( ٣٢٣٥ من زيادة علم يقول 5 : إذا ورد خبر عن ا لنبي ژ من وجه وروي ذلك » الخبر أيضا ً من وجه آخر إلا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظة استعمل الزائد « من الخبرين لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر ا لآخر (١) . وقد مث ّ ل لزيادة الثقة بقول ا لرسول ژ : » في كل أربعين شاة ً شاة ٌ .« فقد روي من طريق آخر بلفظ في الغنم: » إذا بلغت أربعين في سائمتها زكاة «(٢) فقيد الزكاة في السائمة دون المعلوفة والقتوبة والجارة، قال 5 : وعندي » والله أعلم أن ذكر السائمة يسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر ولا يجب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا « يعمل في سائر الأخبار نحو هذا(٣) من أوجب في العوامل الزكاة » : ، ثم قال فلا بد ّ « له من ترك أحد ا لخبرين(٤) .   ٣ الإجماع: ومن المصادر التي بنى الإباضية فقههم عليها الإجماع فهو الأصل الثالث عندهم. ،« لا حظ للنظر مع النص والإجماع » : ومن عبارات ابن بركة الرشيقة  إن الإجماع حجة الله وحجج الله لا يلحقها الفساد ولا يجوز عليها » : وقوله « بعد ثبوتها ا لانقلاب(٥) . ومن أحكام الإجماع عندهم أنه قد يستقل بإثبات حكم جديد لأنه وستر العورة » : مصدر مستقل عندهم؛ ومن ذلك قول الإمام محمد بن بركة (١) .١٧/ الجامع ١(٢) الحديث متفق عليه. (٣) .٦١٠/ كتاب الجامع ١(٤) .٦١٠/ كتاب الجامع ١(٥) .٢٠٧/ كتاب الجامع ٢ واجب في الصلاة ومن لم يستر عورته وهو يقدر على ذلك كانت صلاته « باطلة بالإجماع(١) .   ومن ذلك سقوط فرض الجهاد عن النساء والعبيد والزمنى قال 5 :  أجمع الناس جميعا » ً أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من  الزمنى خارجون من فرض الجهاد وأنهم لم يخاطبوا بآية الجهاد ومن لم « يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع ا لمجاهدين(٢) . وأنه أي: الإجماع يخصص عمومات الكتاب والسنة كما هو مذهب ّ جماهير الأصوليين من ذلك تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿ RQP WVUTS ﴾ [ [الأنعام : ١٢١ بالحيوان دون غيره بالإجماع؛ قال الإمام ابن بركة 5 : قال تعالى: » ﴿ WVUTSRQP ﴾ ، فكان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان وغيره؛ إذ ليس في الآية تفصيل طعام من طعام فلما اتفق أهل الإسلام على  أن المقصود الظاهر من هذه الآية هو الحيوان دون غيره صح أن الآية خاصة ّ « وإن كانت في الظاهر عامة(٣) . والأمثلة على تخصيص عموم الكتاب والسنة كثيرة ٌ في كتب فقهاء الإباضية. ٤ القياس: ومن المصادر التي بنوا جزءا كبيرا ً من فقههم عليه هو ً القياس. وهو في المرتبة الرابعة يقول 5 : قد أجمعت الأمة أنها لا تحرم » ،« عليه زوجته ولا يحرم زوجها عليها إذا استتر زنى أحدهم عن الآخر (١) .٣٨٣/ كتاب الجامع ١(٢) .٤٨٣/ كتاب الجامع ٢(٣) .١٥٦/ الجامع ١ والإجماع منعنا عن القياس إذ لا حظ للقياس مع التوقيف وهذه قاعدة َ   شرحتها وذكرت مواطن عديدة قالها فقهاء الإباضية. وقد استدل العلامة ابن  بركة على اعتبار القياس بقوله ژ للخثعمية لما سألته فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته وقد أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ فقال ژ لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه؟ » قالت: نعم، قال: « فدين الله أحق أو قال: »أولى «(١) .  قال 5 : [والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسه] وقد روي ُ أن النبي ژ قاس واجتهد لنفسه في بعض الحوادث(٢) ، ثم ساق حديث الخثعمية وحديث عمر، وهو أنه قال: إنني هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم، فقال ژ : » أرأيت لو تمضمضت أكنت مفطرا ً « قال: لا. قال: » فذاك ذاك «(٣) . وتكلم على العلة قال 5 : والقياس لا يجوز إلا على علة ولا يجوز » أن يقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم َُ ٍ المنطوق به بعلة تجمع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها ولا تسلم إلا بدليل، ولو جاز تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي وذكر طريقين لصحة ا لعلة: .« ما شاء ويعتل به الأول: أن ينصب العلة فتجري على معلولاتها ولا يمنع من جريانها نص. الثاني: أن يوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها. (١) متفق عليه. (٢) .١١٢/ كتاب الجامع ١(٣) .١١٣/ المرجع نفسه ١ ومث ّ ل على ذلك بدوران التحريم في العصير مع حصول الشدة وانتفاؤه بانتفائها. وهو من المسالك المعتبرة عند الأصوليين ويسمونه بالدوران  وتكلم عن الأصل وذكر بعض شروطه. وقد طرد الإباضية القياس في اللغة وبنوا بعض الفروع الفقهية على ذلك. من ذلك وجوب الحد ّ على من وطئ رجلا ً في دبره، أو بهيمة، أو ِ أجنبية في دبرها، أو وطئ َ ها زمن ا لحيض. َ وصورة ذلك القياس أن الزنى في لغة العرب هو الدخول في مضيق وقد استشهد على ذلك بقول ا لشاعر: ٍ ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساع العيش ا لرحبا آخر: ِ وإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مظ ْلمة ً من الأحفار َُ ٍ وكل من دخل بفرجه في مضيق فهو زان؛ وكل من ا ستحق اسم الزاني ّ فالحد ّ واجب عليه. (قلت ُ : ( وقد يعكر على هذا القياس أن الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس اللغويات وحقيقة الزنى في الشرع لا تنطبق على من أتى زوجته وقت الحيض وإن كان الفعل محرما ً لا سيما وأن الأحكام الشرعية مرتبة على الحقائق الشرعية دون ا للغوية. ٥ الاستصحاب: ومن الأصول التي بنى الإباضية عليها أصولهم الاستصحاب وهو في المرتبة الخامسة؛ أي: بعد القياس فإن المجتهد إذا لم   يجد الحكم في الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم يجد قياسا ً على هذه الأصول، فإنه يلجأ إلى الاستصحاب ويبقي الحكم على الأصل لعدم ا لناقل.  ومن الأمثلة على الاستصحاب ما ذكره العلامة محمد بن بركة، قال 5 :  ٍِ ٍ وكل ماء وجد » َ متغيرا ً ولم يعلم أن تغيره من نجاسة فهو محكوم له بحكم ُّ الطهارة؛ لأنا على يقين من أنه كان طاهرا ً ولسنا على يقين أنه قد صار نجسا ً  وليس شكنا في زوال الطهارة بموجب ثبوت النجاسة فيه، فكذلك كل ما كان على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تجب عليه إعادتها، وكذلك من تيق ّ ن أنه قد أحدث ثم شك أنه قد تطهر فشك ّ ه غير مزيل لتيق ّ « نه(١) .  بعد هذا النص يتضح العمل بالاستصحاب عند قيم الإباضية وإمامهم الكبير محمد بن بركة عليه رحمة ا لله. والاستصحاب هو أحد المصادر التبعية التي عول عليها جماهير علماء ّ الأصول وفرعوا عليه الفروع ا لكثيرة. ٦ الاستحسان: ومن المصادر التي عول عليها فقهاء الإباضية هو ّ  الاستحسان: وهو عبارة عن ترك القياس والعمل [بما هو أوفق بأصول الناس]. وقد عول عليه أكثر الأئمة سوى الشافعي الذي رك ّ ز هجومه على ّ الاستحسان واعتبره هوسا ً وتلذذا ً ، وعند التحقيق نجد أن ما أنكره الشافعي من الاستحسان لا يقول به أبو حنيفة. وما قال به أبو حنيفة لا ينكره الشافعي ولذلك قيل: لا يوجد استحسان مختلف فيه؛ يعني: ما ينكره الشافعي لا يقول به غيره، وأن ما يقول به غيره من أنواعه لا ينكره الشافعي. وقد وجدت الشافعي قد عمل بالاستحسان الذي قال به أبو حنيفة وقد نص عليه في كتاب الأم، قال 5 : وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا » ّ قتله ا تباعا ً .« لأبي بكر يرحمه ا لله (١) .٢٥٧/ كتاب الجامع ١ «(١) وإنما قلنا هذا ا تباعا » : ثم قال ً لا قياسا ً . فالشافعي يرحمه الله ترك القياس للأثر وهذا هو عين الاستحسان عند الحنفية. وقال أيضا ً : وإذا أصاب الرجل حماما » ً من حمامها فعليه شاة ا تباعا ً لعمر « وعثمان وابن عباس وابن عمر(٢) . والقياس هنا يقتضي أن يكون الجزاء من الحمام والدجاج وليس من الشياه، وهذا عين الاستحسان وفيه مسائل كثيرة  من هذا ا لقبيل. وقد أخذ به فقهاء الإباضي  ة وفرعوا عليه الكثير من الأحكام وقد وجدت فرعا ً وذكره ابن بركة ،« القرعة عند التشاح » : للاستحسان عند شرح قاعدة 5 وإن وجد ا لمنبوذ » : قال َ رجلان تشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما يجب من أمره فإذا كان دار كل واحد منهما متساوية في البعد من دار الآخر « فإني أستحسن أن أقرع بينهما فمن جرت له القرعة دفعته إليه(٣) . ويفهم من هذا النص أنه إذا كانت دار أحدهما أقرب من الآخر أخذه صاحب الدار القريبة من غير قرعة والله أعلم. ٧ المصالح المرسلة: ومن الأصول التي بنى فقهاء المذهب الإباضي عليها فقههم المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم يرد دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها فهي مرسلة؛ أي: مطلقة عن دليل خاص وليس عن مطلق دليل بل إنها تندرج تحت عمومات الأدلة كقوله تعالى: ﴿ onml ﴾ [ [الحج: ٧٧ . (١) .٩٠/ كتاب الأم ٧(٢) . التمهيد للأسنوي، ص ٥٠١(٣) .٤٤٧/ كتاب الجامع ٢ وكقوله تعالى: ﴿ RQPONMLK [ZYXWVUTS ﴾ [ [النحل: ٩٠ . فكانت هذه الآية بعمومها آ مرة ً بكل مصلحة ناهية عن كل مفسدة. فالمصلحة المرسلة أرسلت عن دليل خاص بكل مصلحة بعينها ولكنها تندرج تحت عموم الأدلة الطالبة للخير. فاعلم هذا فإنه من الفوائد ا لمهمة. وقد فرع الإمام الهمام ابن بركة 5 على هذا الأصل فروعا ً كثيرة منها: جواز بذل المال للعدو إذا كان المسلمون في ضعف عن مقاومته وكان في    (١) ِ بذله مصلحة درئه فإنه يختار أهون ا لشرين . ْ قال 5 : وقد أخبرني بعض شيوخنا أن أصحابنا من أهل ع » ُ مان كانوا يحملون إلى بني عمارة في كل عام ٍ مالا ً « ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم(٢) . ومن الأمثلة على ذلك النهي عن بيع أمهات الأولاد في زمن عمر . ƒ فقد ذكر 5 أن أم ولد بيعت على عهد عمر ففرق بينها وبين ولدها ّ فبات الصبي يصرخ حتى أصبح وكان في جوار عمر فلما أصبح سأل عن ذلك الصبي وعن بكائه؛ فقيل له: إن أمه كانت أمة فبيعت وفرق بينه ّ وبينها فنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد لذلك على طريق المصلحة والنظر إلى ا لرعية(٣) .  ٨ شرع من قبلنا: ومن المصادر التي بنى فقهاء الإباضية عليها فقههم: شرع من قبلنا والمراد فيه ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا »مكلفين بها على أنها شرع ا لله 8 .« ولم يرد في شرعنا نسخ لها (١) .٤٨٨/ كتاب الجامع ٢(٢) المرجع نفسه. (٣) .٢٤٦/ المرجع نفسه ٢ ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن بركة جواز استقلال الأب بقبض  مهر ابنته بفعل شعيب مع موسى 6 ، قال 5 : وقد كان شعيب » زوج موسى 6 على صداق حصل له دونها، وهذا يدل ّ على أن   الصداق الذي عقد عليه نكاح ابنة شعيب استئجاره موسى 6 حصل للأب دون ا بنته(١) .  وهذا من شرع من قبلنا وهذا كثير في فقه ا لإباضية. ٩ العرف: ومن الأصول التي بنى فقهاء ا لإباضية جزءا كبيرا ً من فقههم ُْ ً العرف. والعرف لغة: المعرفة ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول بالقبول(٢) . وقد وجدت مسائل كثيرة أثناء قراءتي وشرحي للقواعد الفقهية عند كل من الإمام ابن بركة، والإمام محمد بن إبراهيم الكندي، والإمام سلمة بن مسلم، وقد شرحت قواعد في العرف في هذا ا لكتاب(٣) . وفرعوا مسائل كثيرة على العرف لا سيما في الأيمان، والوصية، وفي باب النكاح، وكذلك ّ في مسائل المعاملات، وغير ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام ابن بركة من أن من حلف لا يسكن بيتا ً فسكن بيتا ً من شعر لا يحنث، لأن ّ البيوت المقصودة المتعارف عليها عند أهل الحواضر والمدن هي المبنية من حجر أو مدر(٤) . والأمثلة كثيرة في مجال العرف والعادة في فقه ا لإباضية. (١) .١٥٩/ المرجع نفسه ٢(٢) . غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص ٤٥٠(٣) . ٢٦٦ و ٢٩٢ و ٣٧٠ / مثل: العادة محكمة ذكرها ابن بركة ٢(٤) .٨٩/ كتاب الجامع ٢  ١٠ مفهوم المخالفة: ومن الأصول التي فرع عليها فقهاء ا لإباضية وبنوا  عليها جزءا كبيرا ً من الأحكام (مفهوم المخالفة) بجميع أقسامه وقد شرحت ً عددا ً من القواعد تتعلق بمفهوم المخالفة مثل قاعدة: (تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة)(١) ، وقاعدة: (المفهوم إذا خرج مخرج الغالب تعط ّ ل العمل به) وهي تبين شرطا ً من شروط العمل بمفهوم ا لمخالفة. ومن الأمثلة على ذلك أن من قتل صيدا ً في الحرم بطريق الخطأ فلا جزاء عليه لقوله تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸ ½¼»º¹ ¾ ﴾ [ [المائدة: ٩٥ . فإن تقيد القتل بالتعمد يدل ّ على أن القاتل المخطئ ليس عليه جزاء(٢) . ّ هذا ما ذكره الإمام ابن بركة 5 .  من خلال هذه الدراسة السريعة يظهر لنا أن فقهاء الإباضية موافقون للأئمة في مصادر التشريع الأصلية والتبعية، وأن الخلاف بينهم وبين المذاهب الفقهية الأخرى لا يزيد عن الخلاف الموجود بين أصحاب تلك المذاهب، بل هم موافقون لأحد المذاهب في الجملة، بل إنهم أقرب في فقههم من الظاهرية والزيدية والجعفرية إلى فقه الأئمة الأربعة، وطرائق أئمتهم في الاستنباط أشبه بطرائق الأئمة الأربعة. وفي كثير من الأحكام نجد أن ما ذهبوا إليه ورجحوه أقرب إلى الحق فيما يظهر لنا   وأشبه بظاهر الكتاب والسنة وأكثر ملاءمة لقواعد الاستنباط، وهذا كلام لا أقوله جزافا ً وإنما عن خبرة واستقراء لكثير من المسائل ومن أراد (١) .٢٨٢/ ذكرها الإمام محمد بن إبراهيم الكندي ٣٥(٢) .٥٣/ كتاب الجامع ٢ الوقوف على هذه الحقيقة فليرجع إلى ما حرره العلامة ابن بركة في ّ كثير من المسائل التي يطول ذكرها والتي تستحق أن تكون مشروع   دراسة مستقل منهجي في استخراج ا لقواعد.  ويتلخص المنهج الذي سلكته في تحرير القواعد الفقهية بما يلي: أ قرأت الكتب الفقهية التي أسندت إلي  قراءة متأنية وعرفت مآخذها وطرق الاستدلال فيها ووقفت على التعليلات فكنت أصوغ القاعدة من التعليلات، وكانت القاعدة تمر معي في مواضع كثيرة فكنت أسجلها في كل موضع وكنت أستفيد من تكرارها في مجال زيادة  الفروع الفقهية على ا لقاعدة. ب حاولت إبقاء القاعدة على صياغتها كما هي في النصوص وقد أتدخل في صياغتها بحيث تصبح جامعة مانعة، ومصوغة صياغة  فنية. ج هناك فروع كثيرة متشابهة وتندرج تحت قياس واحد ومناط واحد فكنت أصوغ منها قاعدة شاملة تندرج تحتها كثير من الصور ا لجزئية. د شرحت القواعد الفقهية الإباضية في سائر المذاهب وفرعت عليها فروعا ً من شتى المذاهب الفقهية للدلالة على أنها قاعدة متفق عليها، وللدلالة على قرب فقه السادة الإباضية من فقه سائر الأئمة رحم الله الجميع بمنه وكرمه. ه لم أفر ق بين القاعدة والضابط كما فعل كثير من الفقهاء لكون الجميع قواعد فقهية كلية يندرج تحتها كثير من الصور الجزئية، وهناك من سمى الضابط بالقاعدة، والقاعدة بالضابط ولا مشاحة ّ في ا لاصطلاح.  و في بعض الأحيان أذكر فروعا ً فقهية من حفظي لكوني أد ُ َرس هذه ُ المادة من عشرين سنة فقد علق في ذهني الكثير من الفروع الفقهية في سائر ا لأبواب. ز في حال ورود القاعدة في أكثر من كتاب أو أكثر من موضع فإنني أشير إلى مظانها في ا لحاشية. ح بدأت بالمذهب الإباضي لأن قواعده هنا هي أصل الدراسة ثم الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي ثم ا لزيدي.  ط تنوع أسلوبي في التأليف فتارة ً أرتب المذاهب وأسوق الفروع في كل مذهب على حدة، وتارة ً أذكر أقوال الأئمة من كل مذهب على  الترتيب السابق، وتارة ً أسوق الفروع من المذاهب للتدليل على أنها محل وفاق. ي استعنت بأقوال أئمة المذاهب للتدليل على القاعدة وتوثيقها من المصادر الأصلية بحيث أصبح هذا الكتاب بحول الله مرجعا ً في القواعد الفقهية في المذاهب الإسلامية الستة. ولله الحمد والمنة. والله أرجو حسن القبول وأن يجعل عملي خالصا ً لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الباب ا لأول في القواعد الكلية الكبرى ويتضمن: • الفصل ا لأول: في القاعدة الكلية الكبرى ] الأمور بمقاصدها [ • الفصل ا لثاني: في القاعدة الكلية الكبرى ] المشقة تجلب ا لتيسير [ • الفصل الثالث: في القاعدة الكلية الكبرى ] الضرر يزال [ • الفصل ا لرابع: في القاعدة الكلية الكبرى ] اليقين لا يزول بالشك [ • الفصل ا لخامس: في القاعدة الكلية الكبرى ] العادة محكمة [ • الفصل السادس: في القاعدة الكلية الكبرى ] إعمال الكلام أولى من إهماله [ الفصل ا لأول في القاعدة الكلية الكبرى [ الأمور بمقاصدها ] ويتضمن: • المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [الأمور بمقاصدها] المطلب الأول: أهمية هذه ا لقاعدة المطلب الثاني: معنى ا لقاعدة المطلب الثالث: أدلة هذه ا لقاعدة المطلب الرابع: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب ا لفقه المطلب الخامس: لماذا شرعت ا لنية؟ المطلب السادس: في وقت ا لنية المطلب السابع: في محل ا لنية المطلب الثامن: شروط ا لنية المطلب التاسع: أقوال المذاهب الفقهية في أهمية ا لنية • المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [الأمور بمقاصدها] المطلب الأول: قاعدة ] نية المرء خير من عمله [ المطلب الثاني: قاعدة ] نية الترك أضعف من نية ا لفعل [ المطلب الثالث: قاعدة ] النية لازمة للعبادات الحاضرة وغير ا لحاضرة [ المطلب الرابع: ] نية الرضا والثواب لازمة في كل طاعة [ المطلب الخامس: ] صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية وإنما يدل على ذلك تصرف ا لنية [ IóYÉ≤dG √òg ᫪gCG :∫hC’G Ö∏£ªdG هذه قاعدة فقهية كبرى أجمع فقهاء الأمة على جلالة قدرها، وأنها داخلة في جميع أبواب الشريعة، لأنها أصل في النية، والنية داخلة في جميع العبادات بل في جميع الشريعة لأنه لا عمل إلا بنية. IóYÉ≤dG ≈æ©e :»fÉãdG Ö∏£ªdG (١) . والقصد  الأمور: جمع أمر، ومعناه: الحال، والشأن، والحادثة، والفعل، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ ÓÒÑÐ ﴾[ [هود: ٩٧ أي: حاله، وقوله تعالى: ﴿ {zyxw ﴾[ [آل عمران: ١٢٨ أي: الشأن والحال. والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: الاعتزام، والتوجه، والأم يأتي بمعنى النية وهو المعنى المراد هنا (٢) . فمعنى القاعدة في اللغة: أن التصرفات تابعة للنيات. ومعناها اصطلاحا ً : أن تصرفات المكلف القولية والفعلية تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص وغايته، وهدفه من وراء تلك الأعمال، والتصرفات (٣) . (١) لسان العرب، مادة (قصد). (٢) .١٧/ درر الحكام ١(٣) المدخل الفقهي العام للزرقا ص ٩٦٦ بتصرف. IóYÉ≤dG √òg ádOCG :ådÉãdG Ö∏£ªdG  فمن أدلة هذه القاعدة من كتاب الله قوله تعالى: ﴿ jih wvutsrqponmlk x ﴾[ [البينة: ٥ .  وجه ا لدلالة: أن العبادة يدور أمرها على النية، فمن قصد بها وجه الله صحت، ومن لم يقصد بها وجه الله لم تصح. وأما دليلها من السنة فقول الرسول ژ : » إنما الأعمال بالنيات «(١) ، وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم(٢) .   ومن الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: » إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك «(٣) . وفي حديث ابن عباس: » ولكن جهاد ونية «(٤) ، وقوله ژ : »ر ُ ب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته «(٥) ، وعند النسائي من حديث أبي ذر: » من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى «(٦) . (١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ژ ، .٣/١ ،(١)(٢) .١١٩/ أشباه السيوطي ص ٨؛ ومسند الشهاب للقضاعي ١(٣) .٣٠/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة...( ٥٦(٤) .١٠٢٥/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، ( ٢٦٣١(٥) .( مسند أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، ( ٣٨٤٥(٦) سنن النسائي بأحكام الألباني، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ٢٥٨ . قال الألباني: صحيح. /٣ ،( ينوي القيام، ( ١٧٨٧ ¬≤ØdG ÜGƒHCG øe IóYÉ≤dG √òg ≈dEG ™Lôj ɪ«a :™HGôdG Ö∏£ªdG واتفق الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي، » : قال السيوطي وابن المديني، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم أن حديث: » إنما الأعمال بالنيات « ثلث العلم، وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا ً من أبواب ا لفقه. ثم ذكر الأبواب التي يدخل فيها، فمن ذلك: ربع العبادات؛ كالوضوء والغسل فرضا ً ونفلا ً ومسح الخف، والتيمم، وإزالة النجاسة، وغسل الميت، والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة، والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفلا، ً والقصر والجمع، والإمامة والاقتداء، ُ  وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة، والأذان، وأداء الزكاة، واستعمال الحلي أو كنزه، والتجارة والقنية والخلطة وبيع المال الزكوي، وصدقة التطوع، والصوم فرضا ً ونفلا، ً والاعتكاف والحج والعمرة، والطواف والتحلل للمحصر والتمتع ومجاوزة الميقات والسعي والوقوف بعرفة،  والفداء والهدي والأضحية والنذور والكفارات، والجهاد، والعتق والوصية « والنكاح وسائر ا لقرب(١) . ثم عدد بقية العبادات والمعاملات فدخل فيها جميع أبواب الفقه إلى أن أحصى سبعين بابا ً من أبواب ا لفقه. ?á«ædG âYô°T GPɪd :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG شرعت النية لتميز العبادة عن العادة ولتمييز رتب العبادات فرضا ً ونفلا، ً وينبني على ذلك أن كل ما لا يلتبس من العبادات بالعادات فلا يحتاج إلى نية. (١) . انظر: الأشباه للسيوطي ص ١٠ ؛ وابن نجيم ص ٢٩ مثال ذلك: أن الوضوء يكون عبادة ويكون للتبرد وكذلك الغسل، والصوم قد يكون حمية للتداوي وقد يكون عبادة، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون للاعتكاف، فشرعت النية لتميز القرب من غيرها. أما ما لا يلتبس بالعادة كالإيمان بالله تعالى والمعرفة، والخوف والرجاء ة، نعم قد يحتاج إلى  والنية وقراءة القرآن والأذكار فهذه لا تحتاج إلى ني النية لتمييز الفرض عن غيره فيما إذا كانت قراءة القرآن مثلا ً منذورة أو نفلا ً فيحتاج إلى النية لأجل ذلك. á«ædG âbh »a :¢SOÉ°ùdG Ö∏£ªdG وقت النية أول العبادة وخرج عن ذلك أمور عدة: منها: الصوم فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته. ومنها: الزكاة فالأصح فيها جواز التقديم على الدفع للعسر قياسا ً على الصوم، وفي وجه لا يجوز. ومنها: الكفارة وفيها الوجهان في ا لزكاة. ومنها: الجمع بين الصلاتين فإن نيته في الصلاة ا لأولى. ومنها: نيته التمتع فالأصح أن وقتها ما لم يفرغ من العمرة، وقيل: وقتها ز تقديم النية فيه جعلها قبل  حالة الإحرام، وقيل: بعد التحلل منها، ومن جو الفراغ من ا لعمرة. ومنها: نية الأضحية يجوز تقديمها على ا لذبح. á«ædG πëe »a :™HÉ°ùdG Ö∏£ªdG محل النية القلب، لأن حقيقتها القصد، وقيل: المقارن للفعل وذلك عبادة عن فعل القلب. والحاصل أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون ا لقلب. والثاني: أنه لا يشترط مع القلب ا لتلفظ. أما الأول فمن فروعه: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء أو عكسه فلا، وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر صح له ما في القلب (١) . أما فروع الأصل الثاني فظاهرة وهي أن جميع العبادات إذا قلنا: إن محل النية القلب فلا يشترط فيها التلفظ بل تنعقد بانبعاث القلب نحوها من غير تلفظ بالنية. وقد نقل ابن نجيم عن فتح القدير أنه لم يصح عن ا لنبي ژ وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة قال: وفي المفيد كره بعض مشايخنا  ن من التلفظ: كالإحرام والنذر والطلاق ونحوها. ة(٢) . وخرج عن هذا الأصل صور لا بد فيها النطق باللسان ورآه آخرون س ُ á«ædG •hô°T :øeÉãdG Ö∏£ªdG من شروط ا لنية: الشرط ا لأول: الإسلام، ومن ثم لا تصح العبادة من كافر، وخرج عن ذلك صور منها الكتابية تغتسل من الحيض ليحل وطؤها إذا كانت تحت زوج مسلم. ومنها: الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها لأن المغلب فيها جانب الغرامات، والنية فيها للتمييز لا للقربة، بخلاف من رأى أنها عبادة محضة فلا تصح من ا لكافر. (١) . أشباه السيوطي ص ١٠(٢) . أشباه ابن نجيم ص ٤٨ ومنها: إذا أخرج المرتد الزكاة أثناء ردته تصح وتجزئه. ومنها: الكافر يصح صومه إذا أسلم مع طلوع ا لفجر. الشرط الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، وخرج عن ذلك المجنونة يغسلها الزوج من ا لحيض. الشرط ا لثالث: العلم بالمنوي، فمن جهل عبادة لم يصح منه فعلها. ٍ الشرط ا لرابع: أن لا يأتي بمناف، فلو ارتد أثناء الصلاة، أو الصوم، أو الحج، أو التيمم، بطلب العبادات كلها. ومن المنافي نية القطع فمن نوى قطع الإيمان صار مرتدا ً أو نوى قطع الصلاة بطلت لأنها شبيهة بالإيمان، بخلاف غيرها كالصوم والزكاة والاعتكاف فنية القطع فيها لا تبطلها، والله أعلم(١) . á«ædG ᫪gCG »a á«¡≤ØdG ÖgGòªdG ∫GƒbCG :™°SÉàdG Ö∏£ªdG  قال الإمام محمد بن بركة 5 : إن المعتدة يجب أن تعتد بقصد وإرادة »« لأنها عبادة تعبدها الله بها ولا تتأتى إلا بالنية(٢) . وقال محمد بن إبراهيم الكندي 5 : فالإنسان إذا اعتقد شيئا » ً ولم « يتلفظ به لم يلزمه حكمه إلا ا لكفر(٣) . وقال أيضا ً : والنية فرض في أعمال الطاعات كلها، والنية عقد القلب » وعزيمة على الجوارح وهي لب العمل، فيجب على العبد إحكامها، والنية هي القصد إلى العمل طاعة لله ولرسوله، وقيل: النية مستدامة والعمل (١) . باختصار من أشباه السيوطي ص ٣٨(٢) .٤١/ ١٩١ ؛ والمصنف ٢٠ / الجامع لابن بركة ٢(٣) . ٣٧ و ٣٨ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٥٥ / ١٩ ؛ وكتاب الضياء ١٣ / بيان الشرع ٦  منقطع، والنية لا يدخلها الرياء، والعمل يدخله الرياء، وكل عمل خلا من .« النية فهو باطل، ولا يصح شيء من عمل الطاعات إلا بتقديم ا لنيات وقال أيضا ً : وكل عمل بغير نية فهو هدر من فاعله، ولا يقبل الله من »  عباده فعلا ً تعبدهم به إلا أن يقصد بفعله أداء ما تعبدوا به لمن تعبدهم، ُُ قال تعالى: ﴿ qponmlkjih xwvutsr ﴾ [ [البينة: ٥   وأما في العبادات فهي » : قال ابن نجيم الحنفي وهو يتحدث عن النية شرط صحتها إلا الإسلام فإنه يصح بدونها بدليل قولهم: إن إسلام ا لمكره َ « صحيح، وأما الكفر فيحتاج إلى نية لقولهم: إن كفر ا لمكره غير صحيح(١) . َ الاختيار في صفة الوضوء أن يبدأ » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة « بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الاناء(٢) . وقال أيضا ً : يشترط في صيام » « رمضان النية وأن تكون قبل الإمساك من الفجر، ولا يجوز أن تتأخر(٣) . اختلف أهل العلم هل من شرط صحة الإحرام أن » : وقال ابن رشد تكون النية مقارنة للفظ الذي هو التكبير عندنا أو ليس ذلك من شرطه « ويجوز أن تتقدمه بعد إجماعهم أنه لا يجوز أن تتقدمه بكثير(٤) . (١) . أشباه ابن نجيم ص ٢١(٢) .٤٦٥/ ١٢٧ و ١ / المعونة ١(٣) .١٢٧/ المعونة ١(٤) .١٧٠/ المقدمات المهمات ١ سبق أن ذكرت كلام الشافعي في أن النية تدخل في سبعين بابا ً من أبواب الفقه، وذكرت طرفا ً من كلام السيوطي في ا لأشباه(١) . « وفرائض التيمم النية... إلخ » : قال ابن قدامة في الكافي(٢) . فأما » : ثم قال « النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به(٣) . وقال في باب الغسل من الجنابة: يأتي فيه بتسعة أشياء: النية وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل؛ كقراءة القرآن واللبث في ا لمسجد(٤) . أول فرائض الوضوء النية وهي شرط لطهارة » : وقال في فرائض الوضوء « الأحداث كلها(٥) . قال في سبل السلام في معرض كلامه عن طلاق الهازل وأنه لا يحتاج إلى نية، والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل وأنه لا يحتاج إلى نية في الصريح، وإليه ذهب الهادوية، والحنفية والشافعية، وذهب أحمد والناصر والصادق، والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث: » إنما الأعمال بالنيات «(٦) . (١) . أشباه السيوطي ص ٨(٢) .١٢١/ الكافي ١(٣) المصدر نفسه. (٤) .١١٣/ المصدر نفسه ١(٥) .٥٥/ المصدر نفسه ١(٦) .٢٥٨/ سبل السلام ٢ وقال أيضا ً : أجمع الأئمة على عظيم شأن هذا الحديث وأنه من » الأحاديث التي تدور عليه أحكام الإسلام وعلى حديث: » إنما الأعمال بالنيات «(١) . ويقصد بالحديث « الحلال بين والحرام بين » .   (١) .٦٤١/ سبل السلام ٢ (1)[ ¬∏ªY øe ô«N AôªdG á«f ] IóYÉb :∫hC’G Ö∏£ªdG ٩٣ المبحث ا لثاني في القواعد المندرجة تحت قاعدة [الأمور بمقاصدها] الفرع الأول: تأصيل ا لقاعدة مة محمد بن يوسف أطفيش،  هذه القاعدة نص عليها قطب المغرب ا لعلا وهي موضع إجماع بين الأئمة، وأصلها حديث نبوي كريم رواه سهل بن  سعد الساعدي بلفظ: » نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته «(٢) . وفي رواية: » ونية المنافق شر من عمله .« الفرع الثاني: أقاويل الأئمة في هذه ا لقاعدة :»°VÉHE’G ÖgòªdG 1 مة محمد بن يوسف 5 : وسبب الحديث »  قال قطب المغرب العلا على ما قال بعض قومنا: أن عثمان أراد أن يحفر بئرا ً في موضع فسبقه إليها بعض المنافقين فحفرها. والمعنى: أن نية عثمان خير من عمل ذلك المنافق، قال: ووجه كون نية المؤمن خيرا ً من عمله أن النية في نفسها خير الأعمال إذا كانت الأعمال لا تصح إلا بها، والنية تصح وحدها ونية المؤمن اعتقاده (١) .٢٤٣/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) ٢٢٨ و ٥٩٤٢ . قال الألباني: ضعيف. انظر: السلسلة / أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٦ .١٢١/ الضعيفة ٢٤ طاعة الله ولو عاش ألف سنة، فإن مات دونها انقطع عمله ولم تنقطع نيته، فإذا قرنت بالعمل فالثواب الحاصل عليها أفضل من الثواب الحاصل على العمل المقرون بها لأنه صح بها... وأما العمل بلا نية فلا ثواب له، وأيضا ً النية المجردة أو المقرونة خير من العمل المقرون بها، لأنها فعل القلب تنفرد به بخلاف العمل، ولأن ما في القلب لا يدخله الرياء، ولأن القلب « معدن المعرفة ومعدن المعرفة أفضل(١) . قال بدر الدين العيني 5 في شرحه لحديث: » نية المرء خير من عمله :« فلأن تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله وإنما هو لنيته لأنه لو » كان لعمله لكان خلوده فيها بقدر مدة عمله، أو أضعافه إلا أنه جازاه بنيته لأنه كان ناويا ً أن يطيع الله تعالى أبدا ً لو بقي أبدا ً ، فلما اخترمته منيته دون نيته جازاه الله عليها، وكذا الكافر لأنه لو كان يجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبدا ً لو « بقي فجازاه الله على نيته(٢) . وعلل ذلك الكرماني بأن النية فعل القلب وفعل الأشرف أشرف(٣) . النية بغير عمل خير من عمل بلا نية، » : جاء في التمهيد لابن عبد البر وتفسير ذلك: أن العلم بلا نية لا يرفع، ولا يصعد، فالنية بغير عمل خير من (١) .٢٤٤/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) ٧٥ وما بعدها. / عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١(٣) .٧٥/ المصدر نفسه ١ العمل بغير نية لأن النية تنفع بلا عمل والعمل بلا نية لا منفعة فيه، ويحتمل أن يكون المعنى فيه نية المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منه، ونية الفاجر في الأعمال السيئة أكثر مما يعمله منها، ولو أنه يعمل « ما نوى في الشر أهلك الحرث والنسل ونحو هذا والله أعلم(١) . قال ابن حجر: أي: إن أجره في نيته أكثر من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله اه. قال: ويحتمل إجراء الحديث على ظاهره(٢) . قال ابن تيمية: يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلا، ً ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في بدنه وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه(٣) .  والناظر في هذه التأويلات كلها يرى أن أقواها تأويل العلامة محمد بن يوسف 5 ثم يليه في القوة تأويل الإمام ابن تيمية 5 . وهذه القاعدة ينبني عليها أمور كثيرة: منها: أن من نوى إجراء سبيل ماء أو شق طريق للمسلمين أو بناء مسجد ِ فسبق إلى ذلك كان له ثواب نيته. ُ (١) ٢٦٥ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد الكبير / التمهيد لابن عبد البر ١٢ البكري، مؤسسة قرطبة. (٢) ٢١٩ ط دار ا لمعرفة. / فتح الباري ٤(٣) ٧٦٧ بلا طبعة. / مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠ ومنها: أن من عقد قلبه على الجهاد والمرابطة في الثغور ثم مات كان له أجر نيته. ومنها: أنه لو عقد القلب على صلاة الفجر وقيام الليل ثم نام ولم يفرط كان له ثواب نيته (١) . :…ó`jõdG ÖgòªdG 6 إن المراد من قوله ژ » : قال في الانتصار : » نية المؤمن خير من عمله «  على معنى: أن المؤمن قد ينوي الفعل ولا يتفق له العمل فيحصل له الثواب على مجرد النية وهي أسهل من العمل بخلاف العمل فإنه لا يحصل إلا بتكليف ومشقة في فعله فيكون المعنى بكونها خير أنها أسهل مؤنة، وأخف محملا ً بخلاف الفعل فإن فيه من المشقة ما ليس فيها، ويؤيد هذا المعنى ما ورد عن النبي ژ قال: » إن المؤمن إذا نوى خيرا ً كتبه كتبت له حسنة فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات .« وقد ذكر خمسة معاني لهذا الحديث أحدها هذا، ومن المعاني أن العمل ظاهر يدخله الرياء والنية خفية لا يدخلها الرياء. وقيل: إن العمل يفتقر إلى النية وهي لا تفتقر إلى العمل. وقيل: فإن النية وإن كانت قليلة فهي خير من (١) انظر: معجم القواعد الفقهية ا لإباضي «(٢) العمل وإن كان كثيرا ً . ة رقم القاعدة ( ٥١١ ) للعبد الفقير إلى ا لله. (٢) .٢٤٢/ الانتصار ١ (1)[ π©ØdG á«f øe ∞©°VCG ∑ôàdG á«f ] IóYÉb :»fÉãdG Ö∏£ªdG عليها الإمام عامر بن علي ا لشماخي 5 في كتاب هذه القاعدة نص الإيضاح في معرض كلامه عن اتخاذ الوطن هل يكون بالنية أو باللفظ؟، قال 5 : واتخاذ الوطن يكون بالنوى ويكون باللفظ ونزعه لا يكون » إلا بالنوى واللفظ جميعا ً . والفرق بين أخذ الوطن ونزعه عندي والله أعلم ٍ أن نية أخذ الوطن إنما هي نية فعل، ونية نزعه نية ترك، ونية ترك أضعف  « من نية فعل (٢) . وصورة هذه المسألة أن الرجل إذا خرج من وطنه مسافرا ً فقطع وطنه بضعة أميال ثم استقبل بلدا ً آخر وأراد أن يتخذه وطنا ً فعليه في هذه الحال أن يعقد على ذلك بالنية فقط. وأما نزع الوطن الأول فلا بد فيه من النية والفعل معا ً ، والسبب في الفرق بين الاتخاذ واكتفائه بالنية فقط وبين الترك وعدم اكتفائه بالنية وحدها حتى يضم إليها اللفظ هو أن التروك ليست من الأفعال عنده 5 وهذا ما ذهب إليه جمهور الأئمة وهذه أقاويلهم في ا لمسألة: .  وأبدأ بالمذهب الحنفي لأن الإباضي إن الوضوء يحتاج إلى نية لأنه فعل، أما إزالة » : قال في البحر الرائق النجاسة فمن باب التروك التي لا تحتاج إلى نية كترك الزنا فإن التكليف (١) .٥/ كتاب الايضاح ٢(٢) .٥/ كتاب الايضاح ٢ ة هم أصحاب هذه القاعدة، وقد مضى كلام الشيخ عامر 5 . لا يقع إلا بالفعل الذي هو مقدور المكلف لا يعدم الفعل الذي هو غير مقدور للمكلف قبل التكليف، كما عرف في مقتضى النهي أنه كف النفس عن الفعل لا عدم الفعل، والترك ليس بفعل ولهذا لا يثاب المكلف على الترك إلا إذا ترك قاصدا ً « الثواب (١) . قال الدسوقي 5 : لأن التعبد إذا كان من باب التروك فلا تطلب » فيه النية بخلاف التعبد لتحصيل الطهارة فيفتقر لها كغسل اليدين قبل « إدخالهما ا لاناء (٢) . وأما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول » : قال السيوطي المقصود منها وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد، نعم يحتاج إليها في « حصول ا لثواب (٣) . ولا تشترط نية لطهارة الجنب ببدن كان أو بثوب أو بقعة » : قال البهوتي « لأنها من قبيل التروك ومحلها أي: النية القلب لأنها من عمله (٤) (١) ٦٨ تحقيق زكريا عميرات، دار ا لكتب. / البحر الرائق ١(٢) ١٥١ ، دار ا لكتب. / حاشية الدسوقي ١(٣) . أشباه السيوطي ص ١٢(٤) ١٣٤ ، دار ا لكتب. / كشاف القناع للبهوتي ١ . إن المرجع لحقيقة الإزالة أمر عدمي وهو إزالة » : قال في الانتصار النجاسة، وإعدامها، وإذهابها وما هذا حاله من التروك فلا يفتقر إلى النية كما تقول في ترك الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، فإن هذه الأمور لما كانت حقائقها آيلة إلى الكف والترك عن الفعل لم تكن مفتقرة إلى النية. فهكذا إزالة النجاسة لم تفتقر إلى النية لأن النية غير متعلقة بالأمور العدمية. وهذا بخلاف ترك المفطرات فإنه ترك شرعي يحتاج إلى نية لأنه في حقيقته فعل « للصائم بخلاف العدم ا لمحض (١) . [ Iô°VÉëdG ô«Zh Iô°VÉëdG äGOÉÑ©∏d áeR’ á«ædG ] IóYÉb :ådÉãdG Ö∏£ªdG عليها الإمام ا لسالمي 5 وهو يتكلم عن أحكام  هذه القاعدة نص النية، قال 5 : قلت » ُ : ووجه ذلك أن القصد إلى رضى الله تعالى والنية عها هلك، فليست النية  في أداء طاعته من الأمور الاعتقادية التي إذا ضي مقصورة على ما لزمه في الحال من الطاعات بل هي عامة للفرائض « الحاضرة وغير ا لحاضرة (٢) . الفرع الأول: معنى ا لقاعدة ومعنى القاعدة أن المسلم يؤجر على نيته في العبادات الحاضرة والمستقبلة، فلو نوى أن يجاهد مئة عام واستحضر هذه النية فإنه يؤجر عليها ولو مات من سنته، لذلك كانت النية لازمة للعبادات الحاضرة والمستقبلة، وهذا معنى قول ا لرسول ژ : » نية المؤمن خير من عمله .« (١) .٧٠٣/ الانتصار ١(٢) .٢٦٥/ معارج الآمال ١ ومؤدى القاعدة استحضار النية قبل العبادة مطلقا ً سواء كانت حاضرة أو غائبة، ويسمى ذلك عند الأصوليين بالعزم على الفعل في الواجب ا لموسع. الفرع الثاني: في أقوال ا لأئمة قال الإمام ا لسالمي 5 : على العبد أن ينوي أن يملأ الأرض عدلا » ً وأن لا يعصي الله أحد ٌ إلا أخذ على يده... قال: ولو نوى أن لا يفعل شيئا ً مما يأمره الله به في المستقبل كان بذلك عاصيا ً محادا ً خارجا ً عن أمر ربه « لأن الله أوجب على الناس طاعته، ومن نوى العصيان غير مطيع (١) .  « وأما في العبادات فهي أي: النية شرط صحتها » : قال ابن نجيم(٢) . ومعنى ذلك: أن الشرط يتقدم المشروط فلا بد من استحضار النية في العبادات كلها، حاضرها ومستقبلها، فمن ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، والاعتكاف والكفارات، والأضحية وكل ذلك لا بد له من استحضار النية حاضرا ً ومستقبلا، ً ولذلك فمن أخر الصلاة عن أول وقتها  فعليه أن يقدم العزم على فعلها في وقتها المحدد، ومن أخر الحج فعليه أن .« يعزم على الحج في العام ا لقادم وقال أيضا ً الأصل أن وقتها أول » : في معرض حديثه عن وقت النية « العبادات(٣) . (١) .٢٦٥/ معارج الآمال ١(٢) . أشباه ابن نجيم ص ١٩(٣) . المصدر نفسه ص ٤٢ ً وذكر أيضا : إن الذي يقع في النفس من الهم » خمس مراتب: الهاجس والخاصر، ثم حديث النفس ثم العزم، وذكر أن  بالمعصية أو الطاعة « المراتب الأربعة لا مؤاخذة فيها، أما العزم فالمحققون على أنه يؤآخذ به (١) . فاتضح أن الانسان إذا عزم على المعصية فإنه يعصي الله بذلك، ومفهومه لو عزم على الطاعة أثيب عليها كما تنص ا لقاعدة. وقوله ژ » : قال القرافي في الذخيرة في معرض كلامه على النية : » إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى... ومعنى هذا الحديث: أن الأعمال ،« « معتبرة بالنيات... وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام (٢) . وذكر أن حكمة وجوبها هو تمييز العبادات عن العادات ليتميز ما لله عن ما ليس له، أو تمييز رتب العبادات في أنفسها (٣) . وهذه النصوص تفيد بمجموعها أهمية النية في العبادات كلها لدلالة الألف واللام في الحديث على الاستغراق وهو بعمومه يشمل الأفعال والعبادات الحاضرة والغائبة. ذكر الإمام السيوطي في مبحث وقت النية أن الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها، وذكر أن العبادات على نوعين: نوع تقارنه النية، ونوع (١) . المصدر نفسه ص ٤٩(٢) .٢٤٢/ الذخيرة ١(٣) .٢٤٢/ المصدر نفسه ١ تتقدمه النية، وذكر من العبادات التي يجوز فيها تقديم النية فذكر منها الزكاة والكفارة، والجمع بين الصلاتين، ونية التمتع، ونية الأضحية، وفي غير العبادات نية الاستثناء في اليمين فإنها تجب قبل الفراغ من اليمين، ثم ذكر فروعا ً كثيرة على هذه ا لقاعدة(١) . فعلم مما ذكره 5 أن النية في العبادات كلها الحاضرة وغير الحاضرة.    « ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن ا ليسير » : يقول ابن قدامة(٢) . فالنية عنده سابقة على الفعل، فالعبادات كلها لا بد لها من نية مقارنة أو سابقة، فالحج إن لم تسبقه النية لم يصح، قال 5 : فإن لبى أو ساق » « الهدي من غير نية لم ينعقد إحرامه(٣) . بعد النظر في أقوال الفقهاء فإننا نخرج على أقوالهم الفروع ا لآتية: ١ أن من فاته الحج هذا العام وجب أن يقدم نية الحج في العام القادم ِ ُ حتى إذا مات أجر على نيته. وهذا ما يسميه علماء الأصول بالعزم على الفعل في الواجب ا لموسع. ٢ ومنها: أن من فاته الجهاد وجب أن يحدث النية إن أبقاه الله لغزوة أن يخرج فيها كما كان الصحابة ينوون، فقد كان أحدهم إذا فاتته غزوة مع رسول الله ژ عقد القلب على الخروج في غزوة قادمة. (١) . أشباه السيوطي ص ٢٤(٢) .٣٦٢/ المغني ٧(٣) .١٢٦/ المغني ٣ ً :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺩﺍﺭﺃ ﻥﺃ ﺮﻔﺤﻳﺍﺮﺌﺑً ﻭﺃ ﻖــﺸﻳﺎﻘﻳﺮﻃ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺐﺟﻭ ﻪﻴﻠﻋُِ ﻖﺒ ﺎﻬﻴﻟﺇﺃ ﺪﻘﻋ ﺔﻴﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﻰﺘﺣ ﺍﺫﺇ ﺳ ﺮ ﻰﻠﻋ.ﻪﺘﻴﻧﺟُ ٣ ـ :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻪﻧﺃ ﺐﺠﻳ ﻥﺃ ﻱﻮــﻨﻳ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﻳ ﷲﺍ ﻲﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﻩﺮﻤﻋﻻ ﻪﻴﺼﻌﻳ ﺔﻓﺮﻃ ٤ ـ ﻦﻴﻋ ﻥﺈﻓ ﻯﻮﻧ ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻤﻓ ﻦﻣ ﻪﺘﻨﺳ ﻥﺎﻛ ﻪﻟ ﺮﺟﺃ .ﻪﺘﻴﻧ والزيدية موافقون في اشتراط استحضار النية أثناء العمل وقبله (١) . ولذلك يوجبون تبييت النية في الصوم قبل الفجر، والمسافر يصبح مقيما ً بمجرد نيته قبل دخوله (٢) . وتجب النية قبل التوجه إلى ا لقبلة (٣) . (4)[ áYÉW πc »a áeR’ ÜGƒãdGh É°VôdG á«f ] :™HGôdG Ö∏£ªdG ،« الأمور بمقاصدها » هذه قاعدة من قواعد النية وهي متفرعة عن قاعدة وقد جاءت هذه القاعدة لتبين لماذا شرعت النية، وقد نص فقهاء الأئمة الأربعة على أن النية إنما شرعت لأمرين: الأول: لتمييز العبادة عن العادة، والثاني: لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض؛ لأن العبادات منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو أداء، ومنها ما هو قضاء فشرعت النية لتمييز كل ذلك. (١) .٤٩٠/ التاج المذهب ١(٢) .٣٦٩/ شرح الأزهار ١(٣) .٢٦/ المنتخب ١(٤) .١١/ شرح كتاب النيل ٢ ثم جاءت هذه القاعدة لتبين أمرا ً زائدا ً على ما شرعت النية لأجله وهو تحقيق رضوان الله تعالى وثوابه، فالمؤمن عندما يقوم على طاعة مولاه ينبغي أن يستحضر في قلبه أن يحقق رضا الله تعالى ويرجو ثوابه وأنه ما حركه وما نهزه وما بعثه إلا الرغبة في تحقيق العبودية والدينونة لله تعالى، ونيل ثوابه وما أعده للمتقين، وكل عمل يدخله الإنسان ولا يكون مستحضرا ً لهذه المعاني العظيمة فلا ثواب له. الفرع الأول: أصل ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ onmlkjih xwvutsrqp ﴾[ [البينة: ٥ ، وقول ا لنبي ژ : » إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحديث سعد بن أبي وقاص ،« قوله ژ : » إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل « في في امرأتك ، وحديث: » « لا عمل لمن لا نية له رواه البيهقي في سننه.  فتبين من هذه الأحاديث أن النية إنما شرعت لنيل رضوان الله ومثوبته. الفرع الثاني: أقوال الأئمة في أهمية النية لنيل الأجر والثواب سبق كلام ا لقطب 5 في شرح كتاب النيل وهو قوله 5 : ونية الرضا » « والثواب لازمة في كل طاعة(١) . وقال ابن نجيم الحنفي 5 : وحكم » : ثم قال « لا ثواب إلا بنية » الأعمال نوعان: أخروي وهو الثواب، واستحقاق العقاب، ودنيوي وهو الصحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع للإجماع على أنه لا ثواب « ولا عقاب إلا بالنية(٢) . (١) .١١/ كتاب النيل ٢(٢) . أشباه ابن نجيم ص ١٩ و ٢٣ وقال أيضا ً : وأما الجهاد فإنه من أعظم العبادات فلا بد من خلوص » « النية، وأما الوصية فكالعتق إن قصد التقرب فله ا لثواب (١) . وقال أيضا ً : أما الوقف فليس عبادة وضعا » ً بدليل صحته من الكافر فإن « نوى القربة فله ا لثواب(٢) .  وحكمة إيجابها تمييز العبادات عن العادات » : وقال القرافي في الذخيرة ليتميز ما لله عن ما ليس له أو تمييز رتب العبادات في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله. مثال ا لأول: الغسل يكون تبردا ً وعبادة، ودفع المال يكون صدقة شرعية ومواصلة عرفية، والإمساك عن المفطرات يكون عبادة وحاجة، وحضور المساجد يكون مقصودا ً للصلاة وتفرجا ً يجري مجرى ا للذات. ومثال القسم ا لثاني: الصلاة تنقسم إلى فرض ونفل وأداء وقضاء(٣) . فالنية هنا لازمة لتحقيق رضا الله وثوابه. وقال في معرض كلامه عما لا يحتاج إلى نية لكونه لا يقع إلا عبادة ولذلك يثاب الإنسان على نية مفردة » : كالايمان والأذكار وقراءة القرآن قال ولا يثاب على الفعل مفردا ً لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى، والفعل متردد « بين ما لله ولغيره(٤) . المقصود الأهم منها تمييز العبادات عن العادات » : وقال السيوطي « وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض(٥) . (١) المرجع نفسه. (٢) المرجع نفسه. (٣) .٢٤٢/ الذخيرة للقرافي ١(٤) .٢٤٣/ المصدر نفسه ١(٥) . أشباه السيوطي ص ١٢ قلت: وذلك لترتيب الثواب على ما كان عبادة دون ما كان عادة، وترتيب أجر الفرض أو الواجب على الفعل وأنه فوق أجر المندوب، فإنما شرعت النية لتحقق الثواب عند الله تعالى. وقال ابن ا لقيم 5 : وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد » والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا ً أو حراما ً ، وصحيحا ً وفاسدا ً « ، وطاعة أو معصية(١) . لذا اعتبر الجمهور النية شرطا ً في الثواب والصحة، فالنية رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة(٢) . وهذا كلام نفيس في بيان معنى ا لقاعدة. الفرع الثالث: ما يمكن تخريجه على كلام ا لأئمة ومن خلال كلام الأئمة الفقهاء يتخرج صور كثيرة لا حصر لها على هذه القاعدة: منها: أن الذبح يمكن أن يكون نسكا ً أو للأكل أو قربانا ً للأصنام، فالأول قربة وثواب، والثاني مباح، والثالث حرام، والنية هي التي تحدد وجهة ا لعمل. (١) . ٩٥ و ٩٦ / إعلام الموقعين ٣(٢) .١٩٩/ إعلام الموقعين ٤ ومنها: الصيام قد يكون فرضا ً أو تطوعا ً أو حمية، والنية هي التي تحدد العمل وتحدد الثواب من غيره. ومنها: الغسل قد يكون عبادة وقد يكون تبردا ً ، فالنية هي المعول في ذلك. ومنها: أن من تزوج بنية غض بصره وتحصين فرجه أجر على ذلك. ومنها: أن من تعلم العلم لمعرفة الحلال والحرام أجر، ومن تعلمه للدنيا عصى الله تعالى. ومن فروعها عند الزيدية: لو انغمس في الماء لا يصير الماء مستعملا ً إلا بنية رفع الحدث، أما لو انغمس تبردا ً لا يصير مستعملا(١) ً ، فما كان طاعة تحدد بالنية. لا يحتاج إلى نية(٢) . ومن ذلك: من قاتل حمية لا ثواب له، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي ومن ذلك: أن الاغتسال تبردا ً العليا فهو جهاد في سبيل ا لله (٣) . á«°ü©e ’h áYÉW ≈∏Y ∫óJ ’ ¬àØ°Uh π©ØdG IQƒ°U ] :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG [ á«ædG ±ô°üJ ∂dP ≈∏Y ∫ój ɪfEGh وقد .« الأمور بمقاصدها » هذه قاعدة متفرعة على القاعدة الكلية الكبرى شرعت النية لتمييز العادة » : ر عنها أصحاب الأشباه والنظائر وغيرهم بلفظ  عب فهي خاصة في الأفعال المترددة بين العادة والعبادة من حيث ،« عن العبادة إنهما متحدان صفة، وصورة، ومفترقان نية وقصدا ً (١) .٨٣/ البحر ٣(٢) .٧٠٣/ البحر ١(٣) .١٥١/ الطهارة والصلاة للوشلي ١ . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: إن المتناكحين إذا قصدا بفعلهما » : قال الإمام محمد بن الحسن من الحنفية ابتغاء الولد وتكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول ژ كان لهما الثواب على « عملهما وإن كان الفعل لقضاء الشهوة في الأصل، لكن بالنية يصبح قربة(١) . وقد قال السيوطي وابن نجيم من الحنفية: إنما شرعت النية لتمييز العادة عن ا لعبادة(٢) . وقال في المبسوط: الوضوء بغير نية لا يكون عبادة(٣) . وقال ابن رشد في قوله ژ : » لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ «(٤) : دليل واضح على افتقاره إلى النية، لأن الله تعالى قد شرط في صفة فعله إرادة الصلاة وفعله من أجلها وإذا فعله تبردا ً أو تنظفا ً فإن ذلك يوجب أن لا يجزئه(٥) .  فهذا النص يدل على أن النية هي التي تميز الفعل بين كونه عبادة أو عادة، وليس صورة الفعل وصفته وهيئته. وذكر في المقدمات الممهدات: أن القتال قد يكون طبيعة، وقد يكون رياء، ً وقد يكون ا حتسابا ً ، ولصحته ش َرط ٌ إذا انخرم بطل ولم يصح وهو ا لنية(٦) . ْ إذن فالجهاد قد يكون عادة وطبيعة وحمية، وقد يكون لإعلاء كلمة الله، والنية هي الفيصل في ذلك وليس صورة الفعل وهيئته. (١) .٧٦/ كتاب الكسب ١(٢) . أشباه السيوطي ص ١٩(٣) .٧٢/ المبسوط ١(٤) .٣٩/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ( ١٣٥(٥) .٧٥/ المقدمات المهمات ١(٦) .٣٥٤/ بقليل من التصرف من المقدمات المهمات ١ قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل » : وقال في الحاوي الكبير ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية.. قال: وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو  لجنازة أو لسجود قرآن أجزأ وإن صلى به فريضة، فلو توضأ تبردا ً فصورة الوضوء من غير قصد لا تدل على طاعة ولا معصية. قال: وإن نوى فتوضأ ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة ما لم يحدث نية « أن يتبرد أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان غسله لتبرد أو تنظف(١) . وهذا نص على أن الغسل قد يراد به التبرد أو العبادة، فالنية هي المعول في ذلك. وذكرت أن السيوطي من الشافعية قد نص على أن النية شرعت لأمرين: الأول: لتمييز العبادة عن ا لعادة.  الثاني: لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض(٢) ، أما صورة الفعل وهيئته فلا يعول عليها. وقال ابن قدامة الحنبلي معللا ً اشتراط النية في الغسل والوضوء: وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه، لأنه ليس بمشروع أشبه ا لتبرد(٣) ، فلم تغن ِ عنه صورة الفعل وصفته. وذكر في الكافي: أن الاعتكاف تجب له النية، لأنه عبادة محضة ليتميز عن مجرد المكث. فإن الاعتكاف قد يكون للراحة، وقد يكون للعبادة، فالنية هي التي تميز ذلك. (١) .٩٤/ مختصر المزني ٨(٢) . أشباه السيوطي ص ١٩(٣) .٥٥/ الكافي ١ هذا وتجدر الإشارة إلى أن النية لها دور في تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فتميز أنواع الحج كالقرآن والتمتع والإفراد، وتميز الصوم الواجب عن صوم النفل، والزكاة الواجبة عن الصدقة غير الواجبة، وغير ذلك. ما يتخرج على القاعدة من فروع: ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة منها: ١ الصيام قد يكون عبادة وقد يكون حمية، وتصرف القلب بالنية هو الذي يحدد. ٢ الاغتسال والوضوء قد يكون للتبرد والتنظف وقد يكون عبادة، والمعول في ذلك على ا لنية(١) . ٣ ومن ذلك: الحج إلى بيت الله الحرام قد يكون للعبادة والنسك وقد يكون للتجارة وحدها، والأمر يرجع إلى النية، وليس على صورة الفعل وصفته. ٤ ومن ذلك عند بعض الأئمة: أن من كتب طلاق امرأته وهو ينوي أن يجرب قلمه ويغم أهله كان على ما نوى، وإن كان يريد أن يطلقها كان على ما نوى، والمعول في ذلك على النية، وليس صورة الفعل وهيئته. ٥ من جلس في المسجد بنية أن ينتظر مجيء أحد إليه فليس له ثواب الاعتكاف، فإن قصد الاعتكاف كان له أجره، والفيصل في ذلك النية، والله أعلم. ٦ والقتال قد يكون حمية وقد يكون لإعلاء كلمة الله، والمعول في ذلك على ا لنية(٢) . (١) .٨٣/ البحر الزخار ٣(٢) .١٥١/ الطهارة والصلاة للوشلي ١ الفصل ا لثاني في القاعدة الكلية الكبرى ] المشقة تجلب ا لتيسير [ ويتضمن: • المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [المشقة تجلب ا لتيسير] المطلب الأول: أهمية هذه ا لقاعدة المطلب الثاني: شرح ا لمفردات المطلب الثالث: المعنى العام للقاعدة المطلب الرابع: أدلة ا لقاعدة المطلب الخامس: أنواع المشاق والمشقة ا لميسرة المطلب السادس: فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية • المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحت قاعدة: [المشقة تجلب ا لتيسير] المطلب الأول: قاعدة ] ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو [ المطلب الثاني: قاعدة ] الميسور لا يسقط بالمعسور [ المطلب الثالث: قاعدة ] الرخص لا تناط بالمعاصي [ المطلب الرابع: قاعدة ] إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق [ IóYÉ≤dG √òg ᫪gCG :∫hC’G Ö∏£ªdG هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي يرجع إليها أعظم أحكام الشريعة، وهي أصل الرخص، والتخفيفات، ومقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة السمحة، فقد وضع الله تعالى هذه الشريعة على قاعدة اليسر فلا مشقة ولا إعنات، ولا ضيق ولا إصر ولا أغلال، وصدق الله إذ يقول: ﴿ §¨©ª«¬®¯ ﴾[ [البقرة: ١٨٥ ، ويقول: ﴿ 76543210/ ﴾[ [النساء: ٢٨ ، ويقول تعالى: ﴿ XWVUTSR ﴾[ [المائدة: ٦ قال الشيخ محمد رشيد رضا 5 : إن الله لا يريد إعنات الناس بأحكامه وإنما يريد » اليسر بهم وخيرهم، وهذا أصل في الدين يرجع إليه غيره ومنه أخذوا «« المشقة تجلب ا لتيسير » : قاعدة(٢) .  ويقول رسول الله ژ : » إن الدين يسر ولن يشاد الدين َ أحد ٌ إلا غلبه فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة «(٣) . (١) ١٠٠/ ٧٨ و ١٤ / ٤١ و ١١ / ٣٦ و ١٠ / ٢٣٧ ، وبيان الشرع ٧ / كتاب الجامع لابن بركة ٢ .٢٨٨/ ١٤٣ و ١٤٥ ، وكتاب الايضاح ١ / و ٢١(٢) ١٦٤ ، ت بشار عواد، مؤسسة ا لرسالة. / تفسير المنار ٢(٣) .١٦/١ ،( أخرجه البخاري في كتاب الايمان، باب الدين يسر، ( ٣٩ وعن أنس ƒ عن ا لنبي ژ : » يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا «(١) . وقال لأبي بكر ƒ عندما انتهر الجاريتين اللتين كانتا تغنيان يوم العيد: » ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإني بعثت بشريعة سمحة «(٢) . وقال ژ : » عليكم برخصة الله التي رخص لكم «(٣) . قال ابن دقيق العيد: قوله ژ : « عليكم برخصة ا لله » دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق(٤) . äGOôتdG ìô°T :»fÉãdG Ö∏£ªdG الشيء يشق شقا ً ومشقة،  المشقة: في اللغة التعب، من قولك: شق علي إذا أتعبك ومنه قوله تعالى: ﴿ !" &%$# ' ,+*)( -/. ﴾[ [النحل: ٧ ، أي: تعبها. التيسير: في اللغة السهولة والليونة، يقال: يسر الأمر إذا سهل ولان، ومنه الحديث: » « إن الدين يسر ، أي: سهل سمح لا شدة فيه ولا عسر. IóYÉ≤∏d ΩÉ©dG ≈橪dG :ådÉãdG Ö∏£ªdG والمعنى العام للقاعدة: أن الأحكام التي ينشأ عنها حرج ومشقة في النفس أو المال فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. (١) ٢٥ . وكتاب /١ ،( رواه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة، ( ٦٩ الأدب، باب قول النبي: » يسروا ولا تعسروا ٣٠ . صحيح مسلم، كتاب /٨ ،(٦١٢٥) ،« .١٣٥٨/٣ ،( الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، ( ١٧٣٢ (٢) ٣٤٩ ط ا لرسالة. /٤١ ،( مسند أحمد، ( ٢٤٨٥٥(٣) .٧٨٦/٢ ،( رواه مسلم، باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير معصية، ( ١١١٥(٤) ٢٢٥ ، دار الكتاب العربي، بيروت. / الإحكام شرع عمدة الأحكام ٢ IóYÉ≤dG ádOCG :™HGôdG Ö∏£ªdG سبق الكلام على أدلة هذه القاعدة ونحن نتحدث عن أهمية هذه القاعدة، فالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تنفي العسر والحرج  عن هذه الشريعة كلها تصلح دليلا ً لهذه القاعدة، وقد مرت.   Iô°ù«ªdG á≤°ûªdGh ¥É°ûªdG ´GƒfCG :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG المشقة التي تعترض المكلف نوعان: النوع الأول: مشقة في الحدود العادية وهي التي لا تنفك عن العبادة غالبا ً كما لا يمكن انفكاك التكاليف المشروعة عنها، لأن كل واجب لا يخلو  عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة ومشقة البرد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر والحج والجهاد في سبيل الله، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات لأن لكل تكليف منها نوعا ً من المشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درجته، لأن التخفيف فيه إهمال وتفريط، وقد جعل الله تعالى له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات فكذلك ا لتكاليف. النوع الثاني: وهو ثلاث مراتب: المرتبة ا لأولى: مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية، ومثلوا لهذا النوع بالاغتسال بالماء البارد في اليوم البارد فالمشقة هنا لا تحتمل وقد يموت الإنسان بسببها فيجوز له التيمم بسببها. المرتبة ا لثانية: مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أو صداع في الرأس، أو سوء خراج خفيف فهذا النوع لا أثر له في التخفيفات ولا يلتفت ُ إليه. ُ المرتبة ا لثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين، فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف أو من المرتبة الدنيا لم يوجب التخفيف كحمى أو وجع رأس فإن زادت الحمى كانت سببا ً في التخفيف وإن كانت يسيرة لم تكن سببا ً فيه كوجع ضرس شديد وحمى شديدة(١) . á«¡≤ØdG ÖgGòªdG »a IóYÉ≤dG ´hôa :¢SOÉ°ùdG Ö∏£ªdG من فروعها عند الإباضية: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم من أن  المستحاضة تصلي بالغسل أكثر من صلاة بطريق الجمع وذلك من باب النظر واعتبارا ً بالمسافر وهي أولى منه لكون المشقة عليها أعظم. ومنها: ما ذكره 5 في معرض كلامه عن طهارة البئر ونجاسته، ٍ وحاصل كلامه: أن البئر إذا وقع فيها ما ينجسها كإنسان ونحوه فإنه ينزح ماؤها بعد إخراج ما قدر عليه منه، والقياس أن الماء فسد كله كما لو كان في الأواني، ولكن رأوا أن ذلك يؤول إلى مشقة في باب العبادة، والمشقة تجلب ا لتيسير(٢) . ومنها: أن افتتاح الصلاة لا يصح إلا بالتكبير ولا يصح بغيره من ذكر الله، وأما إذا لم يقدر على ذلك فلا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها(٣) . ومنها: أن المريض إذا عجز عن الصلاة قائما ً فإنه يصلي جالسا ً ، أو مضطجعا ً ، أو كيفما أمكنه ولا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها(٤) . (١) ١١٩ بتصرف. / انظر: الموافقات للشاطبي ٢(٢) .٣٦/ باختصار من بيان الشرع ٧(٣) .٧٨/ بيان الشرع ١١(٤) .١٧٧/ المصدر نفسه ١٤ . ومنها: المجذوم إذا كان لا يحتمل بدنه غسلا ومنها: قصر الصلاة للمسافر والإفطار له في شهر رمضان (١) ً فإنه يجزئ في حقه التيمم (٢) . د رخصها:  قال ابن نجيم 5 : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع » وتخفيفاته، ثم ذكر أسباب التخفيف وعد د من رخصه القصر والفطر، والمسح وترك الجمعة فمنها: السفر وعد والعيدين.  والمرض وذكر من رخصه التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه أو من زيادة المرض أو بطئه والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع والإيماء فيها، والتخلف عن الجماعة والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار ونحو ذلك (٣) . ومن الأسباب المخففة: الإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كطين الشوارع لعسر الاحتراز منه وكدم البراغيث ورذاذ بول لا يرى بالعين يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. وقد نصت القاعدة الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة: » أن ما لا يحترز منه فهو عفو .« (١) .١٠٠/ المصدر نفسه ١٤(٢) .١٠٠/ المصدر نفسه ١٤(٣) . أشباه ابن نجيم الحنفي ص ٦٤ يجوز الأكل أو الشرب للصائم » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة « إذا خاف على نفسه الهلاك للضرورة(١) . وقال أيضا ً : فإن ذبح بعيرا » ً أو نحر شاة فإن كان للضرورة جاز أكلها قبل أن تقع في بئر أو مضيق لا يوصل منه إلى موضع النحر من البعير أو الذبح « من الشاة وما أشبه ذلك(٢) . وألحق الونشريسي كل ما شرع للحاجة مثل القرض والقراض والجعل والعرية والشركة والمساقاة(٣) .   قال السيوطي 5 : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. ثم ذكر أسباب التخفيف ورخصه فذكر السفر وعدد من رخصه القصر، والفطر، والمسح، والجمع، وترك الجمعة، وأكل الميتة. ثم ذكر المرض وذكر من رخصه التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في الصلاة، وخطبة الجمعة والاضطجاع، والإيماء والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي والسبكي والأسنوي والبلقيني إلخ ما ذكر من رخص المرض وهي كثيرة. ثم ذكر بقية التخفيفات كالإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، ومثل لعموم البلوى العفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له (١) .٤٧٥/ المعونة ١(٢) .٤٢٩/ ٦٩٣ ، والمقدمات الممهدات لابن رشد ١ / المعونة ٢(٣) . إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١٥٠ سائلة، وريق النائم، وفم الهرة، وأفواه الصبيان، وغبار السرجين، وقليل الدم، والشعر النجس وغير ذلك. ومن فروعها: المسح على العمامة لمشقة استيعاب الرأس ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء. ومن ذلك: أنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا ً على العضو ولا يضره التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه. ومن ذلك: الجمع في المطر وترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة وعدم قضاء الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك، وذكر فروعا ً كثيرة على هذه ا لقاعدة(١) . ذكر صاحب المغني فروعا ً كثيرة على هذه القاعدة والقواعد المندرجة تحتها. فمن هذه الفروع: أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم (٢) ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا ً . وهذا مذهب جماهير الفقهاء، وزاد مالك 5 في التخفيف فلم يوجب عليه الفدية لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه فدية لما لو تركه لمرض اتصل به الموت، وهو مذهب ا لشافعي 5 (٣) . ومن فروعها: أن الإمام ملزم بالتخفيف إذا صلى بأصحاب الأعذار أو من في حكمهم؛ كالمسافرين، والمرضى، وذوي الحاجات، والشيوخ الكبار (١) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٨(٢) .٣٨/ المغني ٣(٣) .٢٤/ ٣٨ ؛ وأشباه السبكي ١ / المغني ٣ لحديث ابن مسعود ƒ أن رجلا ً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن  صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت رسول الله ژ في ٍ موعظة أشد غضبا ً منه يومئذ ثم قال: » إن منكم منفرين فأيكم صلى فليخفف فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وذا ا لحاجة «(١) . وفي معناه أحاديث صحيحة كثيرة. وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق من فروع عند فقهاء الإباضية وغيرهم من الحنفية والمالكية والشافعية هي موضع اتفاق عند ا لحنابلة. قال الإمام الشوكاني 5 في شرحه لحديث: » يسروا ولا تعسروا :« وفي الحديث دليل على أن صب الماء على النجاسة مطهر للأرض، ولا يجب الحفر خلافا ً للحنفية روى ذلك عنهم النووي، وذكر أن طهارة الأرض بصب الماء عليها هو مذهب العترة الأطهار، والشافعي وزفر(٢) . « المشقة تجلب التيسير » وهذا من العترة عمل بروح القاعدة الكليةلأن في الحفر وإلقاء التراب المتنجس بعيدا ً عن الأرض التي يراد طهارتها مشقة وحرجا ً ، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ }|{z ~ے ¡ ﴾[ [الحج: ٧٨ . (١) ١٤٢ ، وباب /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، ( ٧٠٢ ١٤٢ ، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب /١ ،( من شكا إمامه إذا طول، ( ٧٠٤ ٢٧ ، وكتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو /٨ ،( والشدة لأمر الله، ( ٦١١٠ ٦٥ . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة /٩ ،( غضبان، ( ٧١٥٩ .٣٤٠/١ ،( في تمام، ( ٤٦٦ (٢) .٦١/ نيل الأوطار ١ (1)[ ƒØY ƒ¡a ¬æe RôëàdG øμªj ’ Ée ] IóYÉb :∫hC’G Ö∏£ªdG الفرع الأول: صيغ ا لقاعدة هذه قاعدة وردت في كتب الفقه بصياغات عدة فجاءت بصيغة: » ما لا يحترز عنه فهو عفو «(٢) ، وبصيغة: » ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو «(٣) ، وبصيغة: » اليسير تدخله المسامحة «(٤) ، وبصيغة: » « القليل عفو في ا لشرع لأن ٌ القليل يصعب التحرز منه. الفرع الثاني: معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة أنه إذا ابتلي المكلف بما يعسر التحرز منه للعسر وعموم البلوى فإن ذلك يكون سببا ً في التخفيف لقوله تعالى: ﴿ § ¨ ¬«ª© ¯® ﴾[ [البقرة: ١٨٥ . الفرع الثالث: فروع ا لقاعدة وهذه القاعدة موضع اتفاق بين المذاهب الفقهية لكونها متفرعة عن القاعدة الأم » المشقة تجلب ا لتيسير .« (١) .١١٨/ ٧٥ وكتاب الإيضاح ١ / ٥٣ و ٨٦ و ١٠٩ و ١٤١ و ١٢ / بيان الشرع ٧  . ة للعبد الفقير إلى مولاه ص ٥٠٠ برقم ٢٧٩ (٢) معجم القواعد الفقهية ا لإباضي (٣) .٣٥٠/ المغني ١(٤) .٨١/ المغني ٤ وسوف أورد طرفا ً من تفريع الفقهاء عليها لدى أئمة المذاهب الخمسة: من فروعها عند ا لإباضية: ما ذكره محمد بن إبراهيم 5 واختلفوا » : قال في دم يغسل ويبقى أثره في الثوب فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل، هذا قول الشافعي، وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما ً غسله فإن لم يخرج دعى بمقص فقطع مكانه، « قال أبو بكر: بالقول الأول نأخذ(١) .  ومنها: رذاذ البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، قال محمد بن ُ لكون ذلك مما لا يتحرز عنه. « ليس هذا بشيء » : إبراهيم ومنها: ذرق القمل في الثياب نجس لكنهم رخصوا فيه للضرورة لعدم القدرة على الامتناع منه(٢) . ومنها: أنهم عللوا طهارة سؤر الهرة لصعوبة التحرز عنها لكونها من الطوافين على أهل البيوت والطوافات وما كان كذلك يصعب التحرز عنه(٣) . ومنها: أن من يفكر في صلاته بأمر الدنيا لا تفسد صلاته لعسر التحرز عن ذلك(٤) . (١) .١٤١/ بيان الشرع ٧(٢) .٨٦/ المرجع نفسه ٧(٣) .١٠٩/ المرجع نفسه ٧(٤) .٧٥/ المرجع نفسه ١٢ سبق أن ذكرت فيما سبق أن من أسباب التخفيف عند الحنفية العسر ت به  وعموم البلوى، وهذا السبب ينتظم كل فروع هذه القاعدة لأن ما عم البلوى يعسر التحرز عنه، كطين الشوارع، والصلاة بثوب فيه دماء القمل ونحوه، ورذاذ البول الذي لا يدركه الطرف، والدماء المتبقية في عروق اللحم لصعوبة التحرز عنه ونحو ذلك (١) . ذكر فقهاء المالكية أن ما لا يمكن الاحتراز منه كالذباب إذا دخل فم الصائم أو الغبار فإنه لا شيء عليه لأنه لا يمكن أن يحترز منه ا لصائم (٢) . ذكر الإمام السيوطي 5 أثناء شرحه لقاعدة العسر وعموم البلوى أن كل ما لا يتحرز عنه فهو عفو، ثم ذكر فروعا ً كثيرة على هذا ا لأصل. منها: الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل، والبراغيث، والقيح والصديد، وقليل دم الأجنبي، وطين الشوارع وأثر نجاسة عسر زواله، وذرق الطيور إذا عم في ا لمساجد. ومن ذلك: أفواه الصبيان، وغبار السرجين ونحوه وقليل الدم أو الشعر ا لنجس (٣) . (١) . انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص ٦٤(٢) ١١٢ ، دار ابن حزم، وانظر: كتاب القواعد / ٥٠٤ ، الفقه المالكي وأدلته ١ / انظر: الذخيرة ٢ . الفقهية والأصولية من خلال كتاب الذخيرة، رسالة ماجستير بإشرافي ص ٢٨٤(٣) . أشباه السيوطي ص ٧٨ وعلة طهارة النجاسة القليلة أن القليل مما يعسر التحرز عنه، لذلك نصت القاعدة على أن القليل عفو في العرف والشرع، كقليل الدم المتبقي في العروق الصغيرة في اللحم، وقليل دم البراغيث ونحوه. ومن فروع هذه القاعدة عند الحنابلة العفو عن قليل الكلام في الصلاة، قال ابن قدامة: وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه فإن كثر وطال أفسد ا لصلاة(١) . وقال أيضا ً : والأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت(٢) . ومن فروعها عند الحنابلة: المحرم إذا شم طيبا ً من غير قصد كأن يكون جالسا ً عند العطار لحاجته أو داخل السوق أو دخل الكعبة للتبرك بها أو يشتري طيبا ً لنفسه، أو للتجارة فلا حرج عليه لأنه لا يمكنه التحرز من هذا كله(٣) .  إن العلماء لم يأمروا بغسل المساجد من الزرق؛ أي: » : قال في الانتصار زرق الحمام والطيور مع علمهم بوقوعها فيها لا لأنهم ظنوا طهارتها ولكن « من جهة عموم البلوى فإنها لا يمكن الاحتراز منها(٤) . ِ وذكر أيضا ً أن من زالت سنه فوضع سن كلب أو خنزير فهل يجب نزعه خلاف، ورجح أنه لا ينزع للعسر وعموم ا لبلوى. (١) .٣٩٣/ المغني ١(٢) .٣٩٩/ المرجع نفسه ٣(٣) .١٥٢/ المغني ٣(٤) .٥١٤/ الانتصار ١ (1)[ Qƒ°ù©ªdÉH §≤°ùj ’ Qƒ°ù«ªdG ] IóYÉb :»fÉãdG Ö∏£ªdG هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة » « المشقة تجلب ا لتيسير وهي قيد لها، فإذا تعذر على المكلف القيام ببعض الواجب وأمكنه القيام بالبعض الآخر وجب عليه القيام بالممكن ويسقط عنه ما تعذر القيام به. وإذا كانت قاعدة » « الضرورات تتقدر بقدرهاقيدا ً في نطاق المنهيات فإن قاعدة » « الميسور لا يسقط بالمعسور يعمل بها في نطاق المأمورات (٢) . الفرع الأول: معنى ا لقاعدة ومعنى القاعدة: أن المكلف إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن البعض الآخر أتى بالمقدور عليه ولا يسقط عنه بعجزه عن ا لباقي(٣) الفرع الثاني: أصل ا لقاعدة . ومما يستدل به على هذه القاعدة حديث الرسول ژ : » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «(٤) ، ومن قبل ذلك بقوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾[ [التغابن: ١٦ ، فالمكلف يبذل الوسع للقيام بالمأمورات والمندوبات والكف عن المحرمات والمكروهات قدر ا ستطاعته. (١) ٥٥/ ١٩٩ و ٢٤ / ٢٠٣ و ١٥ / ١٢١ و ١٤ / ١٣٧ و ١٢ / ٣٠ و ٢٠٥ و ١٠ / بيان الشرع ٨ .٧١/ و ٥٧(٢) القواعد والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص ٢٢٤ ، دار الفرقان، عمان. ُ ة ص ٤٦٩ وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم، مكتبة نزار الباز، مكة  (٣) معجم القواعد الإباضي المكرمة، ط ١، ت هشاك عطا وعادل ا لعدوي. (٤) .( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله، رقم ( ٦٨٥٨ .٩٧٥/٢ ،( ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ( ١٣٣٧ وقد اعتبر الإمام ابن السبكي هذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من هذا ا لحديث(١) . الفرع الثالث: تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة  قال الإمام السالمي 5 : فأما الغريق فيصلي كيف ما أمكنه ولو انتهى » إلى الإيماء برأسه فإن لم يستطع فبجفن عينه، وإن لم يستطع كبر، قال: فأما الكائن في الماء والطين فإنه يصلي قائما ً ويومئ للركوع والسجود ويقرأ التحيات قائما ً ، وإن أمكنه القعود للتحيات قعد وإن كان معه ثياب وأمكنه لبسهن لم يجز له أن يصلي عريانا ً. وقال أيضا ً : وإذا غمر الماء ركبتيه ولم يجد شيئا ً يرتفع به عنه فليصل كما هو وليضع يديه في الركوع على فخذيه وعند السجود أسفل من ذلك ولا يغمسهما في ا لطين. وإذا وارى رجليه وصار إلى حقويه فإنه يومئ برأسه في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع... وإن غمر يديه أومأ أيضا ً برأسه. ثم قال: وأصل هذه كله قوله تعالى: ﴿ }|{z ~ے ¡ ﴾[ [الحج: ٧٨ ، وقوله ژ : » .« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وهذا تنصيص منه على أصل ا لقاعدة. (١) ١٥٥ ، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت. / الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ من فروعها عند الحنفية: أن العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ً أو مضطجعا ً ، أو مومئا ً ولا تسقط عنه بالعجز عن القيام لأن الميسور لا يسقط بالمعسور(١) . ومنها: أن من عجز عن الوضوء بالماء وجب في حقه ا لتيمم(٢) . ومنها: إن عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف. ومنها: مقطوع بعض اليد لا يسقط عنه غسل ا لباقي. ومنها: أن من كان قادرا ً على بعض الفاتحة يأتي به ولا يسقط المقدور عليه. قال القاضي عبد الوهاب 5 : يغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقاء » محل الفرض إذا كان القطع تحت الكعبين، وكذلك أقطع اليدين إذا كان القطع دون ا لمرفقين(٣) . وقال أيضا ً : المريض إذا عجز عن القيام صلى جالسا » ً متربعا ً يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعا ً ، وإن عجز اضطجع على جنبه الأيمن واستقبل القبلة وإن لم يقدر فعلى ظهره « ولا يسقط عنه ما قدر عليه لعجزه عن غيره(٤) . (١) . أشباه ابن نجيم ص ٦٤(٢) المرجع نفسه. (٣) .١٢٦/ المعونة ١(٤) .٢٧٩/ المعونة ١ من فروع هذه القاعدة عند ا لشافعية: إذا كان المصلي قادرا ً على ستر بعض الستر يستر به القدر ا لممكن. ومنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب عليه الباقي في ا لطهارة. ومنها: إذا كان عليه نجاسة وحدث ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما غسل النجاسة قطعا ً. ومنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف. ومنها: أن الأخرس يحرك لسانه بدلا ً عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع. ومنها: إذا خاف الجنب الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة، ووجهه أن أحد الطهورين من التراب وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور. ومنها: مقطوع اليد يجب عليه غسل رأس ا لعضد(١) . ومن فروعها في المذهب ا لحنبلي: إن المصلي إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه » : قال ابن قدامة السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود، وإن كان راجلا ً أومأ بالسجود أيضا ً ولم يلزمه .« السجود على ا لأرض (١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٩ ، دار الكتب ا لعلمية. ومنها: إذا وجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه. ومنها: إذا عجز عن وضع الجبهة يلزمه الإيماء برأسه. ومنها: أنه يصلي على راحلته في السفر مستقبلا ً القبلة وحيثما توجهت بعد ذلك لأنه يشق عليه وهو في الصلاة إدارتها جهة القبلة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور(١) . وهكذا فإن هذه القاعدة موضع اتفاق بين الأئمة على اختلاف مذاهبهم، ولذلك جاءت الفروع متشابهة. العليل يصلي على حاله التي يقدر عليها فإن كان » : قال في الانتصار عاجزا ً عن القيام صلى قاعدا ً فإن لم يقدر على القعود صلى على جنب لقوله تعالى: ﴿ kjihgfe﴾ [ [آل عمران: ١٩١ . وقيل في تفسيرها: قياما ً إذا قدروا عليه، وقعودا ً إذا لم يطيقوا القيام، وعلى جنوبهم إذا لم يطيقوا القعود. وروي عن عمران بن الحصين: أنه كان بي بواسير فسألت رسول الله ژ فقال: » صل قائما ً فإن لم تستطع فقاعدا ً فإن لم تستطع فعلى جنب «(٢) ، وهذا دليل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور. (١) .٨٥/ انظر: منار السبيل لابن ضويان الحنبلي ١(٢) .٥٠٤/ الانتصار ٢ (1)[ »°UÉ©ªdÉH •ÉæJ ’ ¢üNôdG ] IóYÉb :ådÉãdG Ö∏£ªdG ة وغيرهم من د الترخص في غير البغي والعدوان.  هذه قاعدة عظيمة نص عليها أئمة الاجتهاد عند الإباضي أئمة المذاهب الفقهية ما عدا الحنفية. الفرع الأول: شرح ا لمفردات الرخص: جمع رخصة وهي في اللغة: اللين وخلاف ا لشدة. وفي الاصطلاح: ما شرع على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي.   تناط: أي: تعلق ومنه شجرة ذات أنواط؛ أي: علاقات تعلق عليها التمائم للبركة. الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة والمعنى العام للقاعدة: أن المعاصي لا تكون سببا ً في الترخص، فمن سافر سفر معصية لا يجوز أن يقصر ا لصلاة. الفرع الثالث: أصل ا لقاعدة وأصلها قوله تعالى: ﴿ tsrqponmlkji vu ﴾[ [البقرة: ١٧٣ . فقي الفرع الرابع: تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة مة محمد بن بركة 5 : وإذا سافر سفر معصية لم يكن له أن » (١) ١٣٧ ، وقواعد / ٩٩ و ٢٠ / ٦٣ و ٦٤ و ١٤ / ٧٧ ، وبيان الشرع ١٠ / كتاب الجامع لابن بركة ٢ . الإسلام ص ٢٦١ يأكل من الميتة حتى يتوب إلى الله لأن الله لم يبحها لمضطر إلا على شرط «(١) أن لا يكون باغيا ً ولا عاديا ً . وقال العلا ّ والفطر في رمضان في السفر وأكل » : مة محمد بن إبراهيم ٍ الميتة عند الضرورة وأشباه ذلك إنما هو لكل مسافر مطيع غير عاص لله مثل الحج والجهاد، وطلب العلم، أو تجارة، أو وكالة أو طلب غريم موسر ٍ أو عبد آبق، أو ولد شرد وما أشبه ذلك، أما من خرج يسعى في الأرض الفساد أو لتجارة لا تحل، أو شيء من المعاصي لم يقصر الصلاة، ولم يفطر، ولم يأكل الميتة فإن تاب إلى الله 8 ورجع عما قصد إليه من المعصية قصر وأفطر، وأكل الميتة إذا اضطر إليها، وأكل الميتة لا يحل لمن خرج في معصية ا لله 8 «(٢) . لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير، ولعطاء » : وقال في موضع آخر ٍ قول ثان وهو أن له أن يقصر في كل حال، واختلفوا فيمن سافر في معصية ففي قول الشافعي وأحمد بن حنبل أن عليه أن يتم، قال الشافعي: وذلك أن يخرج باغيا ً ، أو يقطع طريقا ً أو ما في معناه، وقال الأوزاعي فيمن خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر الصلاة ويفطر رمضان وافق ذلك معصية أو طاعة، وحكى ذلك ا لنعمان. ثم ذكر عن أبي سعيد ما يشبه الاختلاف ففي بعض قولهم أنه مسافر وعليه وزر ما احتمل وله حكم ما دخل فيه من الشريعة من القصر، والإتمام « وقال من قال ليس له ذلك(٣) . (١) .٧٧/ كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) . ٦٣ و ٦٤ / بيان الشرع ١٠(٣) . ٩٩ و ١٠٠ / بيان الشرع ١٤ أما الحنفية فإنهم قالوا: إن السفر من حيث هو سبب للترخص، وكذلك فإن جميع وجوه الاضطرار تكون سببا ً للترخص، وحملوا قوله تعالى: ﴿ vutsrqponmlkji ﴾[ [البقرة: ١٧٣ ، ٍ على من تجاوز حدود الضرورة بمعنى ولا متعد حدود ما أبيح له بأن زاد في الأكل إلى حدود الشبع ولم يقدر الضرورة بقدر ما تندفع به. ورتبوا على ذلك أن المسافر إذا اضطر إلى شيء من الميتة يرخص له فيه على ألا يتجاوز ما يسد الرمق ويذهب الهلاك وهذا اختيار بعض ا لمالكية(١) .    ذكر الإمام ابن رشد 5 في بداية المجتهد مذهب مالك وهو اشتراط الترخص بعدم الاعتداء والبغي لقوله تعالى: ﴿ nmlkji vutsrqpo ﴾[ [البقرة: ١٧٣ ، فقد أباح الأكل لمن لم يكن ٍ عاديا ً ولا باغيا ً فلا يباح لباغ ٍ ولا عاد قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين ٍ مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم(٢) . وهذا هو مذهب مالك وقد بين وجه العلة فيه فقال: لأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا ً إلى المصلحة، فلو شرع ها هنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا ً للمفسدة، والشرع ُ منزه عن هذا والنصوص وردت في حق الصحابة، وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم لمن سفره مخالف لسفرهم، ويتعين حمله على ذلك جمعا ً بين النصين وقياس المعصية (١) ٨٨ ، ط ٢، دار المعرفة، بيروت. / جامع البيان للطبري ٢(٢) ٣٤٩ ، دار الكتب ا لعلمية. / بداية المجتهد لابن رشد ١ على الطاعة بعيد لتضادهما(١) . ولأجل ذلك لا يستبيح » : وقال ابن العربي منهم العاصي بسفره رخص السفر لأن الله أباح ذلك عونا ً « والعاصي لا يعان(٢) .  وما ذهب إليه جمهور الإباضية والمالكية والحنابلة هو نفسه مذهب الشافعية بل إن الأصطخري منهم طرد القاعدة في كل الرخص في السفر والاقامة معا ً فقال: إن العاصي بالاقامة  لا يستبيح شيئا ً منها، وفرق الأكثرون بأن الاقامة نفسها ليست معصية(٣) . وقال ا لسيوطي 5 : ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا » ً من رخص السفر من القصر، والجمع والفطر والمسح ثلاثا ً ، والتنفل على الراحلة، وترك الجمعة، وأكل الميتة وكذلك التيمم، ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها لأنه يستطيع استباحة التيمم بالتوبة، والصحيح أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت، ولو وجد العاصي بسفره ماء واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف وكذا من به مرض وهو عاص ٍ « بسفره أنه قادر على ا لتوبة(٤) .  هذه القاعدة نص عليها الإمام ابن قدامة في المغني(٥) . فقد ذكر 5 : أن المسافر الذي يقصد المعصية بسفره كالإباق وقطع الطريق، والتجارة في (١) .٥١/ المرجع نفسه ٢(٢) ٥٨ ، دار ا لفكر. / أحكام القرآن لابن العربي ١(٣) . أشباه السيوطي ص ١٣٩(٤) . انظر: أشباه السيوطي ص ١٣٨ و ١٣٩(٥) . ١٨٠ و ١٨١ / انظر: المغني ١ الخمر لا تباح له رخص السفر وحكاه مذهبا ً للامام أحمد والشافعي قال: ولنا قول الله تعالى: ﴿ utsrqponmlkji v ﴾[ [البقرة: ١٧٣ ، فقد أباح الأكل لمن يكن عاديا ً ولا باغيا ً فلا يباح لباغ ٍ ٍ ولا عاد، قال ابن عباس: غير باغ ٍ على المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف ٍ السبيل ولا عاد عليهم(١) . وبهذا يتضح أن مذهب الجمهور أن الرخص لا تناط بالمعاصي وأن العاصي لا يعان على معصيته، وهذا ما نرجحه لقوله تعالى: ﴿ ÆÅÄ ÈÇ ﴾[ [المائدة: ٢ ، فلا يفعل الله 8 أمرا ً نهى عنه عباده.   وذهب أئمة الزيدية إلى القول بجواز الترخص في سفر المعصية، قال سفر الطاعة والمعصية سواء إذ لم يفصل الدليل. وذهب » : في البحر الزخار الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ترخيص في سفر المعصية لقوله تعالى: ﴿ k nml﴾ أي: على المسلمين، قلنا: بل البغي في الزيادة على سد « الرمق(٢) . يعني: إذا أكل زيادة على ما يسد جوعته فقد بغى. لكن صاحب البحر نفسه ذكر في أحكام ابن السبيل: أنه لا يعطى في سفر المعصية قولا ً واحدا ً إذ هو إعانة لا القصر(٣) . ففرق بين إعانته بالمال وبين القصر فجوز الأول دون ا لثاني. والمختار ما عليه أئمة العترة من جواز استعمال » : وقال في الانتصار (١) .٥٠/ المغني ٢(٢) .١٧٩/ البحر ٤(٣) .٢٦/ البحر ٥ التيمم لعادم الماء في السفر لخبر: » الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج « ولم يفصل هناك بين سفر وسفر(١) . قلت: والتحقيق أن للزيدية قولين في المسألة: الأول جواز الترخص للعاصي وهو المختار، والثاني لا يجوز له الترخص المنع من ذلك وهو رأي الناصر والشيخ أبي طالب وهو قول ا لشافعي(٢) . (3)[ ¥É°V ™°ùJG GPEGh ,™°ùJG ôeC’G ¥É°V GPEG ] IóYÉb :™HGôdG Ö∏£ªdG    هذه القاعدة من كلام ا لشافعي 5 وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع: أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا ً يجوز، قال يونس بن عبد الأعلى: فقلت ُ له: كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر ا تسع. الثاني: في أواني الخذف المعمولة من السرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع، حكاه في ا لبحر. الثالث: حكى بعض شراح المختصر: أن الشافعي سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب فقال: إن كان في طيرانه ما تجف به َُ رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق ا تسع(٤) . .« إذا اتسع الأمر ضاق » قال السيوطي: ولهم عكس هذه القاعدة قال ابن أبي هريرة في تعليقه: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت، ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما (١) .١٢٤/ الانتصار ٢(٢) .٤٨٥/ الانتصار ٢(٣) .٦٨/ ١٠٥ و ٢٤ / بيان الشرع ٢٠(٤) . أشباه السيوطي ص ٨٣ اضطر إليه سومح به وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به، وكذلك قليل البراغيث وكثيره (١) . الفرع الأول: معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص، أو لجماعة أو طرأ ظرف استثنائي فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجا ً للمكلفين ومرهقا ً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق فإنه يخفف عنهم، ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى: إذا اتسع الأمر ضاق. وهذه القاعدة أصل في شرع الرخص مع ما استندت إليه من كليات الشريعة. الفرع الثاني: أصل هذه ا لقاعدة والأصل الذي تستند إليه هذه القاعدة هو قول الله تعالى: ﴿ ÑÐÏ á àß Þ Ý Ü Ø × Ö Õ Ô Ó æåäãâ ﴾[ [النساء: ١٠١ ، وقوله تعالى: ﴿ !"# ,+*)('&%$ ﴾[ [النساء: ١٠٢ ، إلى قوله تعالى: ﴿ vutsrqpon yxw ﴾[ [النساء: ١٠٣ . (١) المرجع نفسه. ففي الآيتين الأوليين دليل على القاعدة الأولى حيث خفف الله لعذري السفر، والخوف فأباح لهم القصر في السفر، وتغيير نظام الصلاة في حيث « إذا اتسع ضاق » الخوف، وفي الآية الثالثة دليل للقاعدة الثانية وهي أشارت إلى أنه إذا زال العذر زالت الرخصة بزواله. ومن السنة نهيه ژ أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث   من أجل الدافة(١) ، أي: ما يدف على مكة وينزل بها من الحجاج فلما زالت الشدة عاد الأمر إلى أصله فقال: » أما الآن فكلوا وادخروا ما شئتم .« الفرع الثالث: فروع ا لقاعدة من فروعها في الفقه الإباضي ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم 5 ومن صام في بلده ثم عناه » : في باب الصائم يخاف على نفسه قال ٍ خروج في سفرة لا بد منها وحضر خروجه ذلك في النهار وهو صائم، أو خرج هاربا ً من السلطان من بلده أو أجبره السلطان على الخروج إلى بلد فخرج إليها في النهار وهو صائم في رمضان فلما صار في الفلاة أصابه العطش وقد قارب الماء وخاف إن تعداه أن يموت فله أن يشرب ما يحيي به نفسه وعليه بدل ما أفطر(٢) . ومنها: ما ذكره في حج المرأة قال 5 : وقد أجازوا لها إن كانت » « ضرورة ولم تحج أن تخرج مع جماعة ثقات من المسلمين معهم نساء(٣) . (١) .( رواه أبو داود في باب حبس لحوم الأضاحي رقم ( ٢٨١٢(٢) .١٥/ بيان الشرع ٢٠(٣) .٦٨/ المصدر نفسه ٢٤ ومنها: أن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا ً واحدا ً وتصلي به صلاتين في مقام واحد وهذا المروي عن عائشة # فقد أمرها رسول الله ژ أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا ً (١) واحدا ً . ومنها: قوله 5 : إن الفأرة ونحوها إذا ماتت في البئر فإنه ينزح من » مائها بقدر النجاسة فإذا كانت النجاسة كثيرة نزح بقدر النجاسة فإذا تغير الماء نزح كله كما روي عن ابن عباس والزبير في زمزم لما انفسخ فيها الزنجي نزحوا ماءها كله بعد إخراج ما قدروا على إخراجه منه وأمروا بسد العيون بالخرق وغيرها، والقياس أن الماء فسد كله لو كان في الأواني لكن « رأوا أن ذلك يؤدي إلى مشقة في باب ا لعبادة(٢) . قلت: وهذا منه عمل بالاستحسان ويسمى باستحسان الضرورة وهو ترك القياس بسبب الضرورة والعمل بالرخصة. ومنها: أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين لا يسعهم التخلف عنها إلا من عذر(٣) . ومنها: قصر الصلاة الرباعية في ا لسفر(٤) . ومنها: سقوط الركوع والسجود والإيماء بالرأس في حق المريض العاجز عن الركوع والسجود(٥) . (١) .٢٣٧/ المصدر نفسه ٦(٢) .٣٦/ بيان الشرع ٧(٣) ٥٦/ بيان الشرع ١١(٤) . ٢٠٤ و ٢٠٥ / بيان الشرع ١٤(٥) .٣٧/ بيان الشرع ٣٥ المشقة » وفروع هذه القاعدة عند الحنفية وغيرهم هي فروع قاعدة كأكل الميتة حالة الاضطرار، وأكل مال الغير مع ضمانه، « تجلب التيسير وأكل الولي والوصي من مال اليتيم حالة الضرورة والضمان حالة اليسر لقول عمر : ƒ نزلت » ُ نفسي من مال الله كمنزلة والي اليتيم من مال اليتيم إذا احتجت أكلت وإذا أيسرت ُ ومنه الرد بالعيب ،« رددت والتحالف والإقالة، والحوالة والرهن، والضمان والإبراء، والقرض والشركة، والإجارة والمساقاة والمضاربة والعارية وكل ذلك دفعا ً للحرج والمشقة(١) .   لا يجوز أن يكون حالا لأن السلم إنما جوز ا رتفاقا ً للمتعاقدين، والمسلم  إليه يرغب في إرخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به في الصبر والتأخير فوجب أن ما أخرج ذلك عن بابه ممنوع لأنه إذا كان حالا « زال هذا ا لرفق (٢) . وقال أيضا ً : يجوز الجمع مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة خلافا » ً للشافعي لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه « وبقاء الوحل فجاز ا لجمع(٣) . (١) . انظر: أشباه ابن نجيم ص ٧٩(٢) .٩٨٨/ المعونة ١(٣) .٢٦١/ المعونة ١ إن الأجل شرط في السلم وأنه » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة من فروعها عند الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في صلاة الخوف من مفارقة الطائفة الأولى للإمام قال: والمفارقة إنما جازت للعذر(١) . ومؤدى كلامه: أنه إذا زال العذر زال ا لترخيص. ومما ذكره في صلاة الخوف أن في صلاة الخوف عملا ً كثيرا ً من المشي أو الركوب واستدبار القبلة وهذا ينافي الصلاة وتفريق بين الركعتين ينافي الصلاة أيضا ً وإنما جاز كل هذا لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والحاجة إلى ا لرفق(٢) . وهذا مذهب ا لزيدية(٣) . وإن زال الخوف وفي الوقت بقية فالأولون كالمتيمم » : وقال في البحر « إذا وجد ا لماء(٤) ومن فروعها في صلاة الخوف: عدم اشتراط عدد الأربعين في الجمعة إذا صليت صلاة الخوف وذلك أنه متى ذهبت الطائفة الأولى نقص العدد عن الأربعين وإنما جاز هذا لأجل ا لعذر(٥) . (١) .٤٠٢/ المغني ٢(٢) .٤٠٤/ انظر: المغني مع التصرف ٢(٣) ٢٠٣ وما بعدها. / البحر ٤(٤) المصدر نفسه. (٥) .٤٠٥/ المرجع نفسه ٢ سبق كلام الإمام السيوطي في نقله كلام الشافعي على أن هذه القاعدة من رشيق كلامه فلا مبرر للإعادة هنا. ومنها: أنه لا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن من أركان الصلاة إلا عند الضرورة مثل أن يخاف وقوع الحجارة أو السهام به فيجوز له حمله للضرورة. ومنها: أنه رخص وضع السلاح في صلاة الخوف إن كان ثمت ضرورة لقوله تعالى: ﴿ TSRQPONMLKJ [ZYXWVU ﴾[ [النساء: ١٠٢ ، ونفي الحرج مشروط بالأذى دليل على لزومه عند عدمه(١) . يعني: يجب حمل السلاح في صلاة الخوف إلا لعذر المرض ونحوه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا » : فإذا زال العذر وجب حمل السلاح، وهذا معنى .« اتسع ضاق ومنها: الإبراد في صلاة الجمعة لشدة الحر، دفعا ً للمشقة(٢) .  وذكر صاحب المغني: أن النبي ژ صلاها قبل الزوال وبعده، ويحمل ُ هذا على شدة الحر وعدمه. لأنه ثبت عنه قوله ژ : » الحر من فيح جهنم «(٣) وأمرهم بالإبراد في الصلاة، وقد كان منعهم بادئ الأمر من ذلك كما ثبت ِ في الحديث: شكونا إلى رسول الله ژ الرمضاء فلم يشكنا(٤) ، أي: لم يزل ُ شكوانا، ثم أذن لهم لما اشتد الحر، وهذا خير مثال على ا لقاعدة. (١) .٣٥٨/ المغني ٢(٢) .٤٤٣/ ٣٥٨ . وانظر: الانتصار ٢ / المغني ٢(٣) ،( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ( ٥٣٣ ١١٣ . صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر /١ .٤٣٠/١ ،( في شدة الحر، ( ٦١٥(٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول .٤٣٢/١ ،( الوقت في غير شدة الحر، ( ٦١٩ الفصل ا لثالث في القاعدة الكلية الكبرى [ الضرر يزال ] ويتضمن: • المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [الضرر يزال] المطلب الأول: أصل هذه ا لقاعدة المطلب الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة • المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحت قاعدة: [الضرر يزال] المطلب الأول: قاعدة ] الضرورات تبيح ا لمحظورات [ المطلب الثاني: قاعدة ] الضرورة تقدر بقدرها [ المطلب الرابع: قاعدة ] ليس مع الاضطرار ا ختيار [ هذه القاعدة نص عليها الإمام محمد بن بركة في جامعه(١) والكندي في بيان الشرع(٢) والإمام عامر بن علي الشماخي في الإيضاح(٣) وذكرها أصحاب الأشباه والنظائر(٤) وغيرها من كتب المذاهب الفقهية وهي من القواعد الكلية الكبرى التي عليها مدار الشريعة ويرجع إليها أعظم أبواب ا لفقه.  IóYÉ≤dG √òg π°UCG :∫hC’G Ö∏£ªdG وأصل هذه القاعدة حديث رسول الله ژ : » لا ضرر ولا ضرار «(٥) . ومعنى الحديث: أن الضرر الذي يلحقه أحد الناس بالغير ابتداء والضرار الذي هو مقابلة الضرر بالضرر والأذى بالأذى كلاهما محرم، لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر، والإضرار لأنهما من الظلم إلا ما خص بدليل ٍ كالحدود والعقوبات لأن ذلك إدخال للضرر على من يستحقه كمن اقترف حدا ً من حدود الله فيعاق َ ب بقدر جريمته. (١) .٤٧/ الجامع لابن بركة ٢(٢) . ١٩٦ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٣ و ٢١٢ و ٢١٥ و ٢٩٩ / بيان الشرع ٣٥(٣) .٢٦١/ ٣٢٧ و ٣ / كتاب الإيضاح للشماخي ١(٤) ،٢٥/ ٢١٠ وابن نجيم الحنفي ص، وشرح المجلة للأتاسي ١ / انظر: أشباه السيوطي ١ .( والمدخل الفقهي العام للزرقا فقرة ( ٥٨٦(٥) أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا ً ، والحاكم في المستدرك، والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد ا لخدري. وإلحاق الضرر بالغير على نوعين: أحدهما: ألا يكون له غرض في ذلك سوى الظلم وهذا محرم في كتاب الله تعالى: ﴿ {zyxwvuts ﴾[ [النساء: ١٢ ، وقال تعالى: ﴿ /.-, ﴾[ [البقرة: ٢٣١ . والنوع ا لثاني: أن يكون له غرض صحيح كأن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحته فيتعدى ذلك إلى ما فيه ضرر غيره كمن أوقد في أرضه نارا ً في يوم ٍ عاصف فتعدت إلى جاره وأحرقت ماله، فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان. وأما إن كان على الوجه المعتاد ففي منعه قولان:  أحدهما: لا يمنع لأنه تصرف في ملكه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. والثاني: يمنع وهو قول مالك وأحمد بن حنبل كمن فتح كوة من بيته العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا ً يشرف على جاره ولا يستره فهذا يلزمه الحاكم بستره ومنع الضرر عن جاره. ُ وهذه القاعدة نص في منع أخذ الثأر باليد ومقابلة الضرر بضرر مثله بغير واسطة الحاكم لأن في ذلك افتئاتا ً عليه وفتح باب الشر وتوسيع دائرته. فمن أتلف مال غيره لا يجوز للغير أن يتلف ماله لأن في ذلك توسيعا ً لدائرة الضرر وذريعة للفساد ولكن يجب على من أتلف مال غيره ا لضمان. أما إتلاف ما فيه قصاص كالجناية على النفس، والأطراف ففي ذلك القصاص عن طريق الحاكم لقوله تعالى: ﴿ qponm {zyxwvutsr ﴾[ [الإسراء: ٣٣ . IóYÉ≤dG √òg ≈∏Y á«¡≤ØdG ÖgGòªdG ™jôØJ :»fÉãdG Ö∏£ªdG من فروعها في الفقه الإباضي ما ذكره الإمام محمد بن بركة من جواز قتل الفواسق في الحرم للمحرم إذا خشي منها الضرر وهي الفأر، والعقاب، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب ا لعقور (١) . ومنها: ما ذكره الكندي في بيان الشرع وهو ما إذا مالت شجرة على مال غيره وأضرت به فإن لصاحب المال قطع ما دخل في سماء أرضه (٢) . ومنها: ما ذكره الكندي 5 وهو ما إذا مال جدار على مال غيره أمر صاحب الجدار بنقضه وإصلاحه دفعا ً للضرر عن جاره فإن لم يكن الحاكم موجودا ً حكم لنفسه كما يحكم الحاكم له، وأزال ذلك عنه وكان الخشب أمانة عنده في يده (٣) . ومنها: ما ذكره صاحب كتاب الضياء من أن دخان التنور إذا أضر الناس فإنه يؤمر صاحبه بإزالته للمضرة(٤) ، ويلحق به دخان المصانع والمطاعم ونحو ذلك. :« الضرر يزال » من فروع الفقه الحنفي على قاعدة خيار العيب: للمشتري حق الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيبا ً ولو لم يشترط ذلك. وهذا يسمى بخيار ا لعيب. (١) .٤٧/ كتاب الجامع ٢(٢) ١٤ وما بعدها. / ١٩٦ و ٢٠٠ ، وكتاب الضياء ١٤ / بيان الشرع ٣٥(٣) .٢١٢/ بيان الشرع للكندي ٣٥(٤) .١٤/ كتاب الضياء ١٤ ومنها: حق الشفعة في العقار إنما ثبت لرفع الضرر عن ا لشريك. ومنها: استئجار الظئر للرضيع إذا امتنعت الأم عن إرضاعه دفعا ً للضرر عنه. ومنها: إجبار الأم على حضانة طفلها دفعا ً للضرر عن الطفل لقوله تعالى: ﴿ ¶µ ¸¹ ﴾[ [البقرة: ٢٣٣ . ومنها: إجبار الأب على دفع الولد إلى أمه دفعا ً للضرر عنه وعنها.  ومنها: إذا تدلى غصن شجرة على أرض جاره فللجار قطعه. وبالعموم كل ما ذكره فقهاء الإباضية من فروع هي محل اتفاق عند جميع ا لأئمة. ومن ذلك: لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل الحصاد تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يتم حصادها منعا ً للضرر عن المستأجر في قطع الثمار قبل أوانه(١) . لو اشترى شخص من آخر ثوبا ً فوجد فيه عيبا ً فللمشتري رده للعيب، وهذا ضرر والضرر يزال(٢) . تؤخذ الزكاة في الغنم من الوسط » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونةلأن الأخذ من الأعلى إضرار بالمزكي والأخذ من الأدنى إضرار بالفقراء « فكان العدل الأخذ من ا لوسط(٣) . (١) المدخل الفقهي العام للزرقا فقرة ( ٥٨٦ ) بتصرف. (٢) .٥٢/ الذخيرة ٥(٣) .٣٨٩/ المعونة ١ وقال أيضا ً : إذا كان الطلاق رجعيا » ً يجبر الزوج على الارتجاع خلافا ً للشافعي وأبي حنيفة(١) ، لقوله ژ : » مره فليراجعها حتى تطهر «(٢) . وهذا على وجوبه لأنه لما طول عليها وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها(٣) . وقال أيضا ً : إذا قبح ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإذا علم الإضرار » ُ من أحدهما أمر بإزالته فإن أشكل ذلك بعث الحاكم حكمين أحدهما من أهل الزوج، والآخر من أهل المرأة عدلين فقيهين فينظران بينهما ويجتهدان في الإصلاح إن تمكنا فإن لم يقدرا عليه ورأيا الصلاح في « الفرقة فرقا بينهما(٤) .  وقال أيضا ً : حريم البئر ليس فيه حد إلا الاجتهاد وما يعلم أنه »لا يضر بالبئر الأول وذلك يختلف باختلاف الأراضي والمواضع من الصلابة والرخاوة فما علم أنه لا يضر فيما تقدمه جاز وما علم فيه ضرر منع، وذلك في الآبار التي تحفر في الصحارى والفلوات للماشية فأما إذا أراد أن يحفر بئرا ً في ملكه بقرب من بئر جاره ويخاف منه الإضرار بهما فإن كان له مندوحة عنه وسعة فليس له ذلك لأن قصده حينئذ الإضرار بجاره من غير ضرورة فلا يترك في ذلك، والأخرى أنه يجوز « له فعله (٥) . (١) ٥٤ تحقيق محمود أمين النواوي، دار الكتاب المنير، وكفاية / اللباب في شرح الكتاب ٣ الأخيار ص ٤٨٦ ، دار البشائر دمشق، تحقيق أرناؤوط. (٢) .( البخاري، كتاب الطلاق برقم ( ٤٩٥٣(٣) .٨٣٧/ كتاب المعونة ٢(٤) .٨٧٥/ المعونة ٢(٥) . ٢٩٥ ، دار الغرب، ط ١ / ١١٩٤ ، المقدمات الممهدات ٢ / المعونة ٢ من فروع هذه القاعدة عند ا لشافعية: القصاص إنما شرع لرفع الضرر والتعدي الذي وقع بالمقتول ظلما ً وعدوانا ً فيقتل القاتل العمد جزاء ضرره(١) . ومنها: شرع الحدود كحد السرقة فإن الله شرعه حتى يرفع الضرر والظلم الذي يقع من البشر ويحق الحق، فإذا تعدى شخص على آخر بالسرقة فإنه يقتص من السارق إن توفرت ا لشروط(٢) . ومنها: نصب القضاة حتى لا يتفشى الظلم والتعدي على ا لناس(٣) . ومنها: نصب الأئمة من أجل الصلاة بالناس وتعليمهم(٤) . ومنها: ثبوت حق الشفعة دفعا ً للضرر عن ا لشريك(٥) . ومنها: الرد بالعيب دفعا ً للضرر عن ا لمشتري. ومنها: الخيارات في البيع لدفع ا لضرر. ومنها: عزل المفتي الماجن والوصي إذا أضر بمال ا ليتيم. إلى آخر ما يمكن بناؤه على هذا ا لأصل. (١) . أشباه السيوطي ص ١٧٢ ، والسبكي ص ٤١(٢) . أشباه السيوطي ص ١٧٢ ، والسبكي ص ٤١(٣) . أشباه السيوطي ص ١٧٢ ، والسبكي ص ٤١(٤) المصادر السابقة نفسها. (٥) .٢١٢/ انظر: المهذب للشيرازي ٢ ومن فروع هذه القاعدة عند ا لحنابلة: بيع الغرر كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكراء الأرض لنهيه ژ نهى رسول الله ژ عن كراء » : عن كراء الأرض، ففي الصحيح « الأرض(١) .  ومنها: المحاقلة وهي: أن يباع النخل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة وهي: أن يباع النخل بأوساق من التمر. المخابرة وهي: الثلث والربع وأشباه ذلك(٢) . والعلة في ذلك الضرر الحاصل من ا لغرر.  قال الصنعاني: روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس »لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في جدار جاره والحديث ،« دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره عملا ً بالحديث، وبه قال الشافعي وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة، وقضى عمر للضحاك بن خليفة على محمد بن مسلمة لما أراد أن يجري الماء إلى حائطه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر فامتنع، فقال عمر: لتمرن به ولو على بطنك(٣) . ومنها: المزارعة وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها وهو غرر. ومذهب جمهور المحدثين والفقهاء على جواز المزارعة والمؤاجرة اتباعا ً (١) .١٨/٥ ،( صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، ( ٣٩٩٦(٢) انظر: القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص ٣٢٠ ، طبعة محيسن المحيسن، مكتبة ا لتوبة. (٣) .٨٥/ سبل السلام ٢ لسنة رسول الله ژ وسنة خلفائه، فقد ثبت أن ا لنبي ژ قد عامل أهل خيبر ُُ   بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع(١) . إن الأصل في المعاوضات والمقابلات هو التعادل من » : قال ابن تيمية الجانبين فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم فحرمها الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما ً « على عباده(٢) . ومن فروعها عند الحنابلة: ثبوت حق الشفعة في عقار أو حائط لم يقسم ولم تصرف طرقه دفعا ً للضرر عن الشريك. قال ابن قدامة 5 : فالذي » يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه، أي: شريكه ليصل إلى غرضه من بيع « نصيبه وتخليص شريكه من ا لضرر (٣) . ومن فروعها في الشفعة أيضا ً : أنها لا تقبل التبعيض فلو قال لشريكه: آخذ بعضها وأترك البعض الآخر سقطت شفعته لأن في تبعيضها ضررا ً في تفريق الصفقة عليه. والقاعدة في ذلك أن الضرر يزال. (١) ١٨ ، صحيح مسلم، /٥ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، ( ٣٩٩٦ .٢٦/٥ ،( باب المساقاة والمعاملة من الثمر والزرع، ( ٤٠٤٤(٢) القواعد النورانية ص ٣٣٩(٣) ٤٦٠ ، دار الكتب ا لعلمية. / انظر: المغني لابن قدامة ٥ تشكل مع القاعدة الأم « الضرر يزال » هناك قواعد مندرجة تحت قاعدة نظرية شاملة ومبدأ فقهيا ً مهما ً هو مبدأ دفع الضرر وإزالته في الشريعة الإسلامية وهذه القواعد هي: ١ الضرورات تبيح ا لمحظورات. ٢ الضرورة ت ُق َدر بقدرها.  ٣ الضرر يدفع بقدر ا لإمكان. ُ [ äGQƒ¶ëªdG í«ÑJ äGQhô°†dG ] IóYÉb :∫hC’G Ö∏£ªdG  الضرر » هذه القاعدة أدرجها كل من السيوطي وابن نجيم تحتب قاعدة وألحقها أستاذنا الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي « يزال فالسيوطي وابن نجيم .« المشقة تجلب التيسير » حفظه الله تحت قاعدة نظرا إلى لفظ الضرر، ونظر شيخنا إلى فحوى القاعدة من حيث إنها ولكن لما كانت » : تتعلق بالرخص والتخفيفات الشرعية، يقول حفظه الله قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تجلب التيسير أصلا ً في التخفيفات رأيت أن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) أولى أن تندرج تحت قاعدة المشقة، أما قاعدة الضرر فموضوعها العدوان على الأموال والأنفس « والأطراف أو ا لحقوق(١) . (١) . الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢٣٤ ونحن مع موافقتنا لشيخنا الجليل جعلناها تحت قاعدة الضرر؛ لأن المشقة نوع من الضرر الذي جاءت الشريعة لإزالته أو تخفيفه. الفرع الأول: أصل هذه ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ,+* -10/. 32 ﴾[ [الأنعام: ١١٩ ، وقوله تعالى: ﴿ onmlkji vutsrqp ﴾[ [البقرة: ١٧٣ ، وقوله تعالى: ﴿ ¶µ ¸ ½¼»º¹ ﴾[ [البقرة: ٢٣٣ ، وقوله تعالى: ﴿ ,-. / ﴾[ [البقرة: ٢٣١ ، وقول ا لنبي ژ : » لا ضرر ولا ضرار «(١) . الفرع الثاني: معنى القاعدة في ا للغة الضرورات جمع ضرورة مأخوذ من الاضطرار وهو الحاجة ا لشديدة(٢) . الفرع الثالث: معنى القاعدة ا صطلاحا ً ومعناها في الاصطلاح: أن الممنوع شرعا ً يباح عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة، ولما كانت الحاجة الشديدة من شأنها أن توقع صاحبها في الضرر جاءت الشريعة لرفعها. الفرع الرابع: فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية وهذه القاعدة موضع اتفاق بين المذاهب الفقهية لأنها تؤول إلى رفع الضرر الواقع أو المتوقع وهو أصل متفق عليه عند جميع المذاهب الفقهية الإسلامية. (١) .( أخرجه ابن ماجه في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم ( ٢٣٤١(٢) .٥٥/ مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ١ من فروعها عند الإباضية ما ذكره العلامة محمد بن بركة 5 وهو أن ِ المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة جاز له أكل الصيد وذبحه وعليه ا لجزاء. ْ ومنها: أن المح ْ ر ِ م لا يجوز له حلق رأسه لقوله تعالى: ﴿ ¯°  ³²± ´µ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . فإن كان المحرم مريضا ً أو به أذى من رأسه جاز له أن يحلقه وعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿ »º¹¸ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . والفدية في ذلك صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصوع لكل مسكين أو ذبح بدنة أو بقرة أو شاة وهو مخير في هذه ا لفدية(١) .  وهذان الفرعان موضع اتفاق عند الأئمة جميعا ً. ومنها: أنه يجوز للمضطر شرب الخمر ليحيي نفسه، وكذلك ما حرم على الناس من أموال اليتامى يجوز أكله للمضطر(٢) . ومنها: ما ذكره في بيان الشرع وهو ما إذا سافر رجل ولي مع امرأة لا تحل له من بلد إلى بلد مسيرة يوم أو أكثر فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك بقي على ولايته والمؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج(٣) . ومنها: إذا اضطر رجل لانقاذ امرأة لا تحل له من الغرق أو ا لحريق(٤) . وهذا من ارتكاب أخف ا لضررين. (١) .٧٢/ كتاب الجامع ٢(٢) .٥٤٣/ كتاب الجامع ٢(٣) .٩٥/ بيان الشرع ٦(٤) .٩٥/ بيان الشرع ٦ ومنها: إذا كانت المرأة معروفة بشيء من مداواة العلل جاز لها أن تمس الرجل إذا ألجأتها الضرورة إلى ذلك(١) . ومنها: إذا أمره الجبار أن يقذف المحصنات جاز له ذلك إذا خاف على نفسه ا لهلاك(٢) . والمذهب الحنفي كغيره من المذاهب أخذ بقاعدة دفع الضرر وبنى عليها كما ً هائلا ً من ا لفقه. قال الأستاذ علي حيدر أفندي 5 : الضرورة هي العذر الذي يجوز » بسببه إجراء الشيء الممنوع... فلو أن شخصا ً أكره آخر على إتلاف مال الغير فبوقوع الإكراه؛ أي: الضرورة لا تزول الحرمة الناشئة عن إتلاف مال الغير إلا أن المكره لا يؤاخذ للإتلاف الذي حصل منه لأن العمل بالرخصة َ ثابت باجماع ا لأئمة. ومنها: لو أصبح شخص في حال الهلاك من الجوع فله أخذ مال الغير ولو بالجبر على شرط أداء ثمنه فيما بعد أو استحصال رضا صاحب المال كما أنه يجوز للشخص أن يقتل الجمل الذي يصول عليه تخليصا ً « لحياته(٣) .  وقد قيد الحنفية الضرورات المبيحة للمحظورات بأن تكون المحظورات دون الضرورات أما إذا كانت الممنوعات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة، كما لو أن شخصا ً هدد آخر بالقتل أو بقطع (١) .١٩١/ بيان الشرع ٦(٢) .١٢٤/ بيان الشرع ٦(٣) ٣٤ المادة ( ٢٢ )، دار الكتب ا لعلمية. / انظر: مجلة الأحكام العدلية ١ العضو على أن يقتل شخصا ً آخر فلا يحق للمكره أن يوقع القتل لأن َ الضرورة هنا مساوية للمحظور بل إن قتل المكره أخف ضررا ً من أن يقتل َ شخصا ً آخر فلو أوقع المكره القتل على هذه الحالة يكون حكمه حكم من قتل باختياره من غير إكراه(١) . يجوز الأكل أو الشرب للصائم » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة « إذا خاف على نفسه الهلاك للضرورة(٢) . ِ ِ وقال أيضا ً : فإن ذ » ُبح بعير أو ن ُحرت شاة ٌ فإن كان للضرورة جاز أكلها ٌ مثل أن تقع في بئر أو مضيق لا يوصل منه إلى موضع النحر من البعير أو « الذبح من الشاة وما أشبه ذلك(٣) . وقال في عدم كون الحاكم عاميا ً : وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون » الحاكم عاميا ً لأن المقلد لا يفرق بين الحق والباطل بالتقليد ولأن التقليد لا يثمر عليه ولا يجوز التقليد إلا للعامي للضرورة ولا ضرورة في العامي « أن يلي الحكم ويقلده غيره(٤) . ومن ذلك: جواز أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين من غير إذنه إذا ظفر بجنس حقه. ومن ذلك: أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر للغصة ونحو ذلك(٥) . (١) .( ٣٤ المادة ( ٢٢ / مجلة الأحكام العدلية ١(٢) .١٧٥/ المعونة ١(٣) .٤٢٩/ ٦٩٣ ، والمقدمات الممهدات ١ / المعونة ٢(٤) ١٥٠٠ وما بعدها. / المعونة ٣(٥) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١٥٠ ، دار ابن حزم ط ١، تحقيق ا لغرياني. من فروع هذه القاعدة في المذهب الشافعي أن من أصبح صائما ً وهو صحيح ثم مرض أفطر لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة فجاز له ا لفطر(١) . ومنها: أن البغاة لا يجوز قتالهم بالنار والرمي عن المنجنيق من غير ِ ضرورة لأنه لا يجوز أن يقاتل َ إلا من يقاتل، والقتل بالنار أو المنجنيق يعم من يقاتل وغيره وإن دعت إليه الضرورة جاز كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل إذا قصد قتله للدفع(٢) . أما في المذهب الحنبلي فجميع الفروع التي سبقت الإشارة إليها هي فروع مسلمة في الفقه ا لحنبلي. ومن فروعها أيضا ً : ما ذكره الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية قال في وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين » : معرض كلامه عن بيع المغيبات أحدهما في جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره... والثاني أنه يجوز بيعها مطلقا ً كمذهب مالك إلحاقا ً لها بلب الجوز وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين: أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها... (١) .٣٢٧/ المهذب للشيرازي ١(٢) .٢٥٢/ المهذب ٣ الثاني: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه فإنه إن لم يبع حتى « يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم(١) . ومن فروعها عند الحنابلة: بيع العرايا فإن مع ما فيه من المزابنة فإنما أجيزت لحاجة الناس إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل ا لتمر(٢) . قال 5 : ولما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص فلم » يجز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو « إليه ا لحاجة(٣) . ومن ذلك: أكل الميتة للمضطر، قال في المغني: أجمع العلماء على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا ً يجوز له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير، قال 5 : أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها حال الاضطرار وكذلك سائر ا لمحرمات. ومنها: أن من يريد دخول الحرم لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب، وناقل الميرة ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم لأن ا لنبي ژ دخل يوم الفتح مكة حلالا ً وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ولم نعلم أحدا ً أحرم يومئذ ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرما ً فسقط للحرج وبهذا قال ا لشافعي(٤) . ٍ ومنها: أن المحرم إذا احتاج لقطع عضو أو إزالة شعر فإن ذلك مباح من غير فدية فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه. (١) . القواعد النورانية ص ٢٤٧(٢) . القواعد النورانية ص ٢٤٨(٣) . المرجع نفسه ص ٢٣٠(٤) ٢١٨ ، دار ا لكتب. / المغني والشرح الكبير ٣ فأما » : ومن ذلك: حمل السلاح للمحرم عند الضرورة قال في المغني « حمل السلاح من غير خوف فإن أحمد قال: لا إلا من ضرورة(١) . ومن ذلك: أن للمحرم إذا أصاب رأسه هوام جاز له حلقه عملا ً بقاعدة فإذا أصاب المحرم قمل أو قروح أو شدة ،« الضرورات تبيح المحظورات »حر غير محتملة جاز له حلق رأسه(٢) . وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر. والزيدية أخذوا بقاعدة دفع الضرر ورفعه بعد وقوعه، قال في البحر: « إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها فسخ العقد لدفع ا لضرر »(٣) . ومما فرعوا على قاعدة الضرر حق الشفعة، وتشريع الفسخ للغرر  والضرر وكذلك الفسخ للعيب دفعا ً للضرر(٤) . (5)[ ÉgQó≤H Qó≤J IQhô°†dG ] IóYÉb :»fÉãdG Ö∏£ªdG ولهذه القاعدة صياغة أخرى هي ».« ما أبيح للضرورة يزول بزوالها لأن ما تدعو « الضرورات تبيح المحظورات » وهذه القاعدة تقييد لقاعدة إليه الضرورة من الترخص في المحظورات ليس على إطلاقه وإنما يرخص منها القدر الذي تندفع به الضرورة وما زاد فهو حرام، لأن المضطر ليس له (١) .٢٨٠/ المغني والشرح الكبير ٣(٢) .٢٩٧/ المرجع نفسه ٣(٣) .٤٢٠/ البحر الزخار ٧(٤) .١٥١/ ١٤٨ و ٩ / البحر ٩(٥) ١٠٥ و ١٠٨ ، والأشباه / ٩٩ و ٢٠ / ١٦٢ و ١٥ / ١٩٢ و ٧ / ٨٤ ، وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع ٢ ٧٠٨/ والنظائر للسيوطي ص ٨٤ وابن نجيم ص ٨٦ ، وكتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢ ٤٢٩ ، والمغني لابن قدامة المقدسي / ١١٢٤ ، والمقدمات الممهدات لابن رشد ١ / و ٢ .٣٣٩/ ١٦٨ و ٧ /١ أن يتوسع في المحظور وهو معنى قول الشافعي 5 : إذا اتسع الأمر » الذي صار قاعدة فيما بعد. « ضاق الفرع الأول: أصل هذه ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة ودليلها الذي تستند إليه هو قوله تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬¯® ° ²± ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ . الفرع الثاني: فروع ا لقاعدة هذه القاعدة موضع اتفاق بين المذاهب الفقهية لأنها منبثقة عن مفهوم الآية الكريمة: ﴿ tsrqponmlkji vu ﴾[ [البقرة: ١٧٣ . وهذه أقاويلهم في ا لقاعدة: قال محمد بن إبراهيم 5 : لا يجوز للمرأة أن تكشف للطبيب أكثر » « من موضع ا لحاجة(١) . وقال محمد بن بركة 5 : من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر » « ما يزول عنه الخوف به وعليه ضمان ما أكل(٢) . وقال الإمام محمد بن إبراهيم 5 : إذا وجد المضطر شيئا » ً من المحرمات مما يعصم ويحيي وشيئا ً من أموال الناس الحرام التي لا تحل بوجه من الوجوه الحلال من بيع ولا هبة فإنه يحيي نفسه من المال الحرام (١) .١٩٢/ بيان الشرع ٧(٢) .١٠٨/ ٨٤ و ٢٠ / كتاب الجامع ٢ والميتة ولحم الخنزير، وإن وجد من يبيعه بأغلى من السعر اشترى منه بقدر ِ ما يحيي به نفسه وكان عليه بعد زوال الضرورة عد ْ ل ُ السعر وكان محجورا ً على البائع أن يقبض حال الضرورة ويحتكر ماله حتى يؤخذ منه بأكثر من « عدل ا لسعر(١) . وقال أيضا ً : إذا اضطر إنسان للشرب وقت خطبة الإمام يوم الجمعة فإنه » « يشرب قدر ما تزول به الضرورة ولا يتعدى ذلك ا لقدر(٢) . وقال أيضا ً : إن الصائم إذا خاف على نفسه الهلاك فإنه يشرب بقدر » ما يدفع عنه الهلاك ويحيي نفسه ولا يزيد عن ذلك ويمسك بقية يومه وعليه « القضاء(٣) . وقال أيضا ً : وإذا اضطر للأكل خوفا » ً من هلاك نفسه أكل بقدر ما يدفع « عن نفسه ا لهلاك(٤) . قال ابن نجيم الحنفي 5 : الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو إلا »  « بقدر ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر إلى العورة بقدر ما تستوجبه الضرورة(٥) . ُ  ومنها أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. » : وقال « ومنها: اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض لاندفاعها به(٦) . (١) .١٦٢/ بيان الشرع ٧(٢) .٨٨/ بيان الشرع ١٥(٣) .١٠٥/ بيان الشرع ٢٠(٤) .١٠٨/ بيان الشرع ٢٠(٥) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٥(٦) . المصدر نفسه ص ٨٦ قال القاضي عبد الوهاب 5 : مشروعية صلاة الخوف للعذر » والضرورة فإن زال الخوف عادت الصلاة إلى أصلها لأن المشروعية فيها « سببها الخوف وما جاز لعذر بطل بزواله(١) وقال أيضا ً . : لا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع أو » إجارة أو غير ذلك ولا يشترط أحدهما ليستبد بمنفعته على الآخر لأن القراض عقد ضيق لا يحتمل الشروط لانفراده عن الأصول وتجويزه للضرورة فلا يجوز منه إلا قدر ما ورد الشرع به فقط فمتى زيد عليه « ما يخرجه عن باب رخصته بطل (٢) . ومنها: إذا وقع في البئر بعير أو ثور أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة أو الشاة قال مالك: ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن . ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فإن ذبح جائز وإن نحر فجائز(٣) فالذي يظهر أن مالكا ً أباح النحر لما حقه الذبح، والذبح لما حقه النحر للضرورة، وحصر الجواز بين اللبة والمذبح لأن الضرورة تتقدر بقدرها، أما في بقية جسم الحيوان من الجنب والكتف والجوف فلا يسوغ عنده نحره في هذه الأماكن ويترك يموت. (١) .٣١٧/ المعونة ١(٢) .١١٢٤/ المعونة ٢(٣) ٨٠٢ د. أحسن زقور، دار ابن حزم. / القواعد الفقهية المستنبطة من المجلة ٢  قال الإمام ا لسيوطي 5 : .« لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق » ومن استشير في خاطب اكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك. » : وقال ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف الدواب ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف، والطعام يؤخذ من دار الحرب على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة فإذا وصل عمران الإسلام امتنع وم َن ْ معه بقية ردها ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا ً في الصلاة بطلت. ولو فصد أجنبي امرأة وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد. ُ ومن جاز له اقتناء كلب للصيد لم يجز له اقتناء زيادة على القدر الذي يحتاجه.  « والمجنون لا يجوز له التزوج بأكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها(١) . من فروعها عند الحنابلة ما ذكره ابن قدامة المقدسي: أن من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكن استدفاع الشهوة بغير جماع كالاستمناء بيده أو يد امرأته أو جاريته لم يجز له الجماع؛ لأنه فطر للضرورة فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة كأكل الميتة عند الضرورة، وإن جامع فعليه الكفارة. وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطء زوجته الكتابية، أو أمته الصغيرة أو الكتابية أو مباشرة الكبيرة المسلمة (١) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ و ٨٥ دون الفرج أو الاستمناء بيدها أو بيده لم يبح له إفساد صوم غيره لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها كالشبع من الميتة إذا اندفعت « الضرورة بسد ا لرمق (١) . ومنها: أن المسح على الجبيرة لم يوقت بوقت محدد فإذا زالت الضرورة لم يجز ا لمسح (٢) . ولا يحل للمضطر مما يحرم بنفسه أكثر من سد الرمق » : قال في البحر لزوال الضرر بسده لقوله تعالى: ﴿ lk﴾ أي: غير متلذذ ولا مجاوز لدفع ا لضرورة (٣) . والمباح من أكل الميتة عند الضرورة لمن » : وقال في التاج المذهب خشي التلف حالا ً أو مآلا ً إنما هو سد الرمق، والمراد بسد الرمق أنه متى « خشي التلف جاز له سد الجوعة دون ا لشبع(٤) . وإنما كان ذلك لأن الضرورة تتقدر بقدرها. وقال في البحر أيضا ً : ما أبيح للضرورة اقتصر منه على ما يزيلها كأكل » « الميتة(٥) وهذا تنصيص على ا لقاعدة. (١) .٤٢/ المغني لابن قدامة المقدسي ٣(٢) .١٧٢/ المغني ١(٣) .٦٢/ التاج المذهب ٦(٤) .٦٢/ التاج المذهب ٦(٥) .٢٦٠/ البحر ٦ (1)[ QÉ«àNG QGô£°V’G ™e ¢ù«d ] IóYÉb :™HGôdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة في معنى قاعدة » المشقة تجلب ا لتيسير وقاعدة ،« » الضرورات تزيل ا لمحظورات ولكن جرى علماء القواعد الفقهية على ذكر القواعد ،« المتفقة في المعنى المختلفة في المبنى لكون ذلك يثري الفقه الإسلامي بهذه الضوابط ذات الصياغة الفنية الجزلة، ولكن سوف أشرحها باختصار محيلا ً .« الضرورة » وقاعدة « المشقة » القارئ الكريم على شرح قاعدة معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الاضطرار يسلب الاختيار فيكون سببا ً من أسباب الترخيص لقوله تعالى: ﴿ 3210 ﴾[ [الأنعام: ١١٩ . أثر القاعدة في شرع ا لرخص: هذه القاعدة أصل في شرع الرخص على اختلافها سواء كانت رخصة تخفيف كقصر الصلاة الرباعية في السفر، أو رخصة تقديم، أو تأخير، كرخصة الجمع تقديما ً أو تأخيرا ً ، أو رخصة تغير كصلاة ا لخوف. أنواع أخرى من ا لرخص: هناك أنواع أخرى من ا لرخص: النوع الأول: يفيد إباحة المرخص به ما دامت الضرورة قائمة كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند ا لمخمصة. النوع الثاني: لا يسقط حرمة المرخص به لكن رخص الإقدام عليه من باب ارتكاب أهون الضررين، كإجراء كلمة الكفر مع اطمئنان القلب عند الإكراه إذا كان الإكراه بشروطه المعروفة في كتب الفقه وأصوله. (١) . ١٠٩ و ١٢٠ / بيان الشرع ١٠ النوع الثالث: أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلا ً لا بالإكراه التام ولا غيره، كقتل مسلم معصوم أو قطع عضو منه، أو الزنا، أو ضرب  الوالدين، فهذه أفعال لا يصح الإقدام عليها، ولا ترتفع فيها المؤاخذة ولو حصلت بالإكراه، لأنه قد تعارضت مفسدتان هنا فاختار أخفهما، وهذا دليل أن له اختيارا ً ، فقتل المسلم أشد من تهديد المكره بالقتل ولو صبر َ ِ وق ُتل َ مات شهيدا ً. فروع ا لقاعدة:  من فروعها: أكل الميتة للمضطر يجوز ذلك بالإجماع لقوله تعالى: ﴿ qponmlkji ﴾[ [البقرة: ١٧٣ ، لكن لا يجوز تعدي ما يسد الرمق، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ nmlk ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ ^]\[ ﴾[ [المائدة: ٣ . وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز الشبع، والتزود من الميتة. وجوز المالكية التزود من المحرمات احتياطا ً خشية استمرار حالة الاضطرار. ويجوز شرب الخمرة للمضطر إذا خشي عليه الهلاك من العطس بقدر ما يبقي على نفسه ويدفع عنها الهلاك، وهذا محل إجماع عند أهل العلم إذا لم يوجد شيء يدفع به الهلاك عن نفسه(١) . ومن فروعها: أنه لا يجوز للمصلي السجود على ما يخرج من الحيوان إلا في حالة الاضطرار، قاله محمد بن إبراهيم من الإباضية، وهذا مذهب الجمهور إذا لم يدبغ جلد الميتة لأن شعرها نجس لقوله ژ : » لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب «(٢) . (١) .٦٢/ التاج المذهب ٦(٢) ٦٧ برقم ٤١٢٨ ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، / أخرجه أبو داود في سننه ٤ المكتبة العصرية، بيروت. قال 5 : ولا يصلي المصلي على بساط شعر، أو صوف، وأما أن » يسجد على ذلك من ضرورة فلا بأس. وقيل: يسجد على الأدم للضرورة. أما المالكية فقد جوزوا الانتفاع بصوف الميتة وشعرها ووبرها ولو في حالة  « الاختيار، ولو ميتة خنزير(١) . ومنها: دفع الصائل ولو أدى ذلك إلى قتله، وهذا بالإجماع لقول النبي ژ : »من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو ُُ شهيد «(٢) . ومنها: إذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة إلا دروس الحمير، أو البغال، أو الخيل، أو البقر، أو روث الغنم، أو معاطن الإبل، فله أن يصلي في هذه الأماكن كلها، فليس مع الاضطرار اختيار. وهذا باتفاق الفقهاء مع كراهتها حالة الاختيار(٣) . وقدم الشافعية مرابط الغنم على أعطان الابل، وألحقوا مرابط البقر بمرابط ا لغنم(٤) . ومن فروعها عند الزيدية بالإضافة لما سبق جواز قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار عند الضرورة، فإذا تترس الكفار بالمسلمين وقصدونا جاز قتل من تترسوا بهم من المسلمين لمصلحة وهي: أن يسلم أكثر منهم وقد دعت الضرورة إليه وهي المدافعة عن أرواح ا لمسلمين(٥) . (١) ٢٨٧ دار الفكر، / ٥١ ، والفواكه الدواني ٢ / ١٢٠ ، وتبيين الحقائق ٤ / بيان الشرع ١٠ ١٩ ، دار الكتاب ا لعربي. / ٢٣٦ ، والشرح الكبير ٦ / والمجموع للنووي ١(٢) انظر: الوجيز لأستاذنا محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ص ٢٣٨ ، والدر المختار ،١١٣/ ٥٢٥ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٤ / ٥٤٥ ، وجامع الأمهات لابن الحاجب ١ /٦ ط ١، دار الكتب ا لعلمية. (٣) .١٨٢/ ٣٥ ، والمدونة ١ / ١٠٩ ، والبحر الرائق ٢ / بيان الشرع ١٠(٤) .٧٠/ ٤٢٥ ، ط ١، دار الكتب العلمية، ومسائل الإمام أحمد ١ / مغني المحتاج للشربيني ١(٥) .١٥٨/ شرح بغية الآمل ١ ومنها: أكل الميتة للمضطر لأنه ليس مع الاضطرار ا ختيار. ويجوز للضرورة كل محرم كالخمر والنجس » : وقال في البحر للمستعطش ومن غص بلقمة وله قتل غير المحترم كالمرتد والمحصن « الزاني إذ الضرورة تنوب عن إذن ا لإمام(١) . (١) .٢٦٧/ البحر ١٢ الفصل ا لرابع في القاعدة الكلية الكبرى ] اليقين لا يزول بالشك [ ويتضمن: • • المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية ] اليقين لا يزول بالشك [ المطلب الأول: شرح ا لمفردات المطلب الثاني: المعنى العام للقاعدة المطلب الثالث: دليل هذه ا لقاعدة المطلب الرابع: أهمية هذه القاعدة في الفقه والأصول المطلب الخامس: في الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه ا لقاعدة المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة ] اليقين لا يزول بالشك [ المطلب الأول: قاعدة: ] الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه [ المطلب الثاني: قاعدة ] الأصل في الأمور العارضة ا لعدم [ المطلب الثالث: قاعدة ] الأصل في الأبضاع ا لتحريم [ المطلب الرابع: قاعدة ] الأصل عدم ا لحذف [ المطلب الخامس: قاعدة ] غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام [ المطلب السادس: قاعدة ] الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت ا لعكس [ المطلب السابع: قاعدة ] يعمل بالظن مع إمكان ا ليقين [ ُ المطلب الثامن: قاعدة ] مدار الشهادة على ا ليقين [ ن خطؤه ]  المطلب التاسع: قاعدة ] لا عبرة بالظن ا لبي المطلب العاشر: قاعدة ] الأحكام لا تزول بالظن [ المطلب الحادي عشر: قاعدة ] القادر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن [ äGOôتdG ìô°T :∫hC’G Ö∏£ªdG قال الجوهري: اليقين هو العلم، وزوال الشك. ومنه: يقنت الأمر وأيقنت، واستيقنت، وتيقنت وكله بمعنى واحد (١) . وقال ابن منظور: هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك، والشك نقيض ا ليقين (٢) . وفي الاصطلاح: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل(٣) والشك نقيض ا ليقين. . الشك لغة: مطلق التردد. وفي الاصطلاح: » : وقال ابن نجيم الحنفي استواء طرفي الشيء وهو التوقف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى « أحدهما (٤) . وعند المناطقة: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند ا لشك. (١) .٢٢١٩/ الصحاح للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مادة (يقين)، ٦(٢) لسان العرب لابن منظور، مادة (يقن). (٣) التعريفات للجرجاني ص ٢٥٩ ، باب ا لياء. (٤) .( ٨٤ ، ودرر الحكام لعلي حيدر أفندي، مادة ( ٤ / غمز عيون البصائر للحموي ١ IóYÉ≤∏d ΩÉ©dG ≈橪dG :»fÉãdG Ö∏£ªdG الأمر الثابت ثبوتا ً يقينيا ً بدليل قطعي يعتد به إذا عارضه شك ضعيف أو احتمال لا يستند إلى دليل فإنه يجب التمسك باليقين ولا يلتفت إلى ذلك الشك، وكذلك الحال إذا ما عارضه ظن أيضا ً فإنه يجب التمسك باليقين. فالظن هنا يجعل كالشك فلا نقيم له وزنا ً إذا عارض اليقين. يقول ابن الوكيل ا لشافعي 5 : المراد بالشك التردد » في طرفي الوجود والعدم على التساوي وليس المراد ذلك في هذا  المقام، بل سواء كان شكا ً ، أو ظنا ً لا يرفع اليقين السابق هذا هو « المعروف عند ا لجمهور(١) . قال غير واحد من » : وفي هذا المعنى يقول العلامة البعلي الحنبلي الأصحاب: إنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين ولا فرق بين أن « يغلب ظنه أحدهما، أو يتساوى ا لأمران (٢) . IóYÉ≤dG √òg π«dO :ådÉãdG Ö∏£ªdG  نة  استدل أهل العلم على حجية هذه القاعدة العظيمة بالكتاب والس والإجماع والمعقول. فمن الكتاب بقول الله تعالى: ﴿ ^]\[ZYXWV _ ` hgfedcba ﴾[ [يونس: ٣٦، وقوله تعالى: ﴿ ,+ -. <;:9876543210/ ﴾[ [النجم: ٢٨ . (١) . الأشباه والنظائر لابن الوكيل، مخطوط ورقة ١١٧(٢) . القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٥ وجه الاستدلال من هاتين ا لآيتين: هو أن المراد بالظن هنا هو الشك، والمراد بالحق هو اليقين، وإذا تعارضا فإن الشك لا يغني عن اليقين، بل يجب اطراحه والتمسك باليقين. وأما من ا لسنة فبما رواه الإمام البخاري في باب لا يتوضأ من الشك   حتى يستيقن، عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ژ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: » لا ينتقل أو لا ينصرف  «(١) حتى يسمع صوتا ً ، أو يجد ريحا ً . وجه الاستدلال بهذا ا لحديث: ووجه الاستدلال أن النبي ژ أمر من طرأ عليه الشك وهو خروج شيء من بطنه أن يتمسك باليقين وهو الطهارة التي دخل الصلاة بها ولا يلتفت إلى الشك الطارئ فإنه لا قيمة له في مقابل التمسك باليقين. وفي الباب عن أبي سعيد ا لخدري ƒ قال: قال رسول الله ژ : » إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ِ كم صلى أثلاثا ً ، أو أربعا ً فليطرح الشك وليبن ِ على ما استيقن «(٢) .  والحديث نص في أن من تعارض عنده شك ويقين فعليه أن يطرح الشك ويأخذ باليقين. وهذه الأحاديث بمجموعها أصل من أصول الإسلام تأسست عليها .« اليقين لا يزول بالشك » قاعدة (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ( ١٣٧ .٣٩/١(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، .٤٠٠/١ ،(٥٧١) وأما الإجماع: فقد نقل الإمام القرافي في فروقه الإجماع على هذه فهذه القاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه » : القاعدة حيث قال .« يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه وأما المعقول: فإن اليقين أقوى من الشك، لأن اليقين يتصف بالثبات والاستقرار والجزم، في حين أن الشك يتصف بالتردد والاحتمال فلا يقوى على إزالة ا ليقين (١) . ∫ƒ°UC’Gh ¬≤ØdG »a IóYÉ≤dG √òg ᫪gCG :™HGôdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه والتي يندرج تحتها صور جزئية في كثير من الأبواب فلا يكاد باب من أبواب الفقه إلا وله صلة وثيقة بهذه ا لقاعدة. الاستصحاب الذي يعتبر أصلا ً أصيلا ً من أصول  وفي الأصول فهي أس الفقه الإسلامي، الذي تقوم فلسفته على التمسك باليقين واستصحابه حتى يثبت المغير يقينا ً ولا يلتفت إلى الظنون والشكوك. وقد بنى عليها فقهاء المذاهب شطرا ً عظيما ً من الفقه في أبواب شتى، يتضح ذلك من خلال الفروع الفقهية في شتى ا لمذاهب. IóYÉ≤dG √òg âëJ áLQóæªdG á«¡≤ØdG ´hôØdG »a :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG ة هذه القاعدة واعتبروها أصلا ً عظيما ً يرجع إليه شطر  ذكر فقهاء الإباضي عظيم من الفقه، كما اعتبروها أصلا ً للاستصحاب في ا لشريعة. (١) المدخل الفقهي العام للعلا ّ .٩٨١/ مة مصطفى الزرقا ٢ ومن الفروع الفقهية عند الإباضية: ما ذكره العلامة محمد بن بركة 5   الدليل على أن صوم » : في معرض كلامه عن عدم صحة يوم الشك فقد قال يوم الشك لا يجوز لأنه لا يخلو أن يكون من شعبان أو رمضان، والأصل أنه من شعبان فنحن على يقين من حكم شعبان، ولسنا على يقين من أنا ٍ خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم « بانقضائه كما علمنا بابتدائه(١) . إذا جهلت المرأة دم الحيض فأشكل عليها دم الحيض » : ومن ذلك قوله من دم الاستحاضة فلم تستطع التمييز بينهما فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام لأن الطهر هو الأصل، وهو ثابت بيقين، والحيض خلاف الأصل « وهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك(٢) . ومن ذلك: أن المرأة إذا جاوزت عادتها في الحيض بأن جاوزت خمسة عشر يوما ً علمنا يقينا ً بأن علة قد أصابتها ولا تترك الصلاة والصيام لمجرد الشك أن الدم دم حيض لأن اليقين لا يزول بالشك، وقد قال النبي ژ : » « تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصلي(٣) فعلمنا أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما ً « وهي المدة التي تقسم العمر إلى شطرين(٤) . ومن ذلك: أن كل من صح طهرها وقتا ً من الأوقات لم يجز لها ترك شيء من الصلوات إلا أن تتيقن أنها قد حاضت، إذ جعل الله للمحيض (١) .١٨/ كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) .٢١٨/ المرجع نفسه ٢(٣) قال الحفاظ: لا أصل له بهذا اللفظ ومعناه في الصحيح. انظر: المصنوع في معرفة الحديث ٨٥ ، مكتب المطبوعات / الموضوع لعلي بن سلطان الهروي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ١ الإسلامية. وقال في نصب الراية: وهذا حديث لا يعرف وأقره صاحب التنقيح عليه. انظر: .١٩٣/ نصب الراية للزيلعي، باب الحيض، ١(٤) .٣٩/ ٢٢٧ ، وانظر: كتاب المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي ٧ / بتصرف من كتاب: الجامع ٢ علامات أو يأمرها بترك الصلاة من تجب بقوله العبادات، فمتى علمت هذه الجهات لم يجب لها ترك ما تيقنت وجوبه إلا بيقين يزيله(١) . ومن ذلك: أن المرأة إذا حاضت فاتصل بحيضها صفرة، أو كدرة فهو من حيضها لأنها دخلت في الحيض بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين حين ترى النقاء البين. وقد روي ذلك عن عائشة # إذا » : فقد روي عنها قولها رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة حتى ترى القصة البيضاء ثم تغتسل « وتصلي(٢) « حتى ترى بياضه كالفضة » : وقيل(٣) . وفي هذه الفروع إعمال للقاعدة وهي البناء على اليقين وطرح ا لشك.  والحنفية بنوا فقههم على هذه القاعدة وقد نص عليها الإمام الكرخي في أول أصل من أصوله فقال 5 : « إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك »(٤) . ِ ومما فرعوا على هذه القاعدة أن المصلي إذا سها في صلاته فلم يدر أثلاثا ً صلى أم أربعا ً فإن كان ذلك أول الصلاة استأنفها وأعادها... لحديث: » إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى فليستقبل ا لصلاة .« وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثا ً أو أربعا ً « يعيد حتى يحفظ » : قال(٥) . ولأنه لو استأنف أدى الفرض بيقين كاملا ً وإن حدث الشك المذكور بعد السلام فلا إعادة عليه كما (١) .٢٢٨/ الجامع لابن بركة ٢(٢) .٥٨/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره، ( ١٢٧(٣) .٢٣١/ كتاب الجامع ٢(٤) . تأسيس النظر ص ١١٠(٥) .١٧٣/ أخرجه الزيلي في نصب الراية ٢ لا إعادة عليه إن شك بعد قعوده قدر التشهد قبل السلام. فإن كان الشك يعرض له كثيرا ً بنى على غالب ظنه إذا كان له ظن يرجح أحد الطرفين لأن في استئناف الصلاة مع كثرة عروضه حرجا ً ولقوله ژ : » من شك في صلاته فليتحر ا لصواب «(١) . وإن لم يكن له ظن، أو رأي أخذ بالأقل، أي: بنى على اليقين لأنه المتيقن ويقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده لئلا يصير تاركا ً فرض القعود أو واجبه مع تيسير الوصول إليه فإذا وقع الشك في صلاة رباعية أن الركعة هي الأولى أو الثانية عمل بالتحري، فإن لم يقع تحريه على شيء بنى على الأقل فيجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها الركعة الثانية والقعدة فيها واجبة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد. ودليل الأخذ بالأقل حديث أبي سعيد الخدري : ƒ » إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى ثلاثا ً ، أو أربعا ً فليلغ ِ الشك وليبن ِ « على ا لأقل . ذكر القرافي 5 في كتاب الذخيرة: أن من شك في الوضوء وهو في الصلاة، فإنه والحال هذه يتمسك بالصلاة التي شغلت بها ذمته ولا يخرج عنها إلا بسبب متيقن يوجب الخروج، فإن لم يكن لديه سبب ناقض للوضوء وجب في حقه المضي في صلاته(٢) . أما من شك في الوضوء خارج الصلاة فلو شك في الوضوء وجب في حقه الإتيان به يقينا ً لأن الشك في حصول الشرط يوجب الشك في حصول المشروط(٣) . (١) .١٢٤/٣ ،( أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار برقم ( ١٠٢١(٢) . ٢١٢ و ٢١٣ / انظر: الذخيرة للقرافي ١(٣) انظر: شرح الحطاب على مختصر خليل ومن ذلك: إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا ً أو أربعا ً فإنه يبني على اليقين، ويأتي بركعة ويسجد بعد ذلك لاحتمال أن تكون الركعة التي أتى بها زائدة(١) . ذكره الإمام ابن المنذر في إشرافه(٢) . ذكر الإمام ابن المنذر 5 أن الشافعي قال: من شك في صلاته أنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو(٣) . من القواعد التي يبنى عليها كثير من » : وقال النووي في الروضة الأحكام استصحاب حكم اليقين والإعراض عن الشك، فلو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل « باليقين فيهما(٤) . والحنابلة كالجمهور فإنهم فرعوا على هذه القاعدة فروعا ً كثيرة: منها: إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما شك في فعله ويتم صلاته ويسجد للسهو وجوبا ً لحديث أبي سعيد السابق ِ وهو قوله ژ : » إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن ِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم «(٥) . (١) . ٩٤ و ٩٥ / انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي ٢(٢) .٦٢/ انظر: كتاب الأشراف لابن المنذر ٢(٣) .٦١/ الأشراف ٢(٤) .٧٧/ روضة الطالبين للنووي ١(٥) .١٤/ المغني لابن قدامة ٢ قال الصنعاني في شرحه لحديث: » فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ً أو يجد ريحا ً :« وهذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام، وقاعدة جليلة من قواعد الفقه وهو أنه دل  على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك وأنه لا أثر للشك الطارئ عليها، فمن حصل له ظن، أو شك بأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين، وذكر الصوت تمثيل وإلا فكذلك سائر النواقض كالمذي، والودي، والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها وهو قول ا لجماهير (١) . وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم » : قال ابن المنذر في الإشراف أن من شك في طوافه بنى على اليقين، وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب « وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وأحمد وكذلك نقول (٢) . ومن ذلك: من أيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأصحاب الرأي والأوزاعي وعوام أهل ا لعلم (٣) . وبذلك يتبين أن هذه القاعدة موضع إجماع عند جميع الأئمة ا لمجتهدين. (١) .٩٥/ سبل السلام ١(٢) . ٢٨١ ، وانظر: كتاب الإجماع له / ٧٠ رقم ١٩٩ / الأشراف لابن المنذر ٣(٣) .١٢٠/ الأشراف ١  هناك قواعد فرعية تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى » اليقين لا يزول « بالشك . هذه القواعد الجزئية تساند القاعدة الكبرى فيشكل بعضها فروعا ً ويشكل البعض الآخر ضوابط وقيودا ً ، وبذلك تتكامل القاعدة الكلية لتصبح نظرية فقهية، وأصولية جامعة. من هذه ا لقواعد:  [ ¬«∏Y ¿Éc Ée ≈∏Y ¿Éc Ée AÉ≤H π°UC’G ] :IóYÉb :∫hC’G Ö∏£ªdG هذه قاعدة مهمة وقد ذكرها الأئمة في كتبهم، فقد ذكرها الإمام الأصل أن الأشياء تبقى على حالها حتى يصح » خميس بن سعيد بلفظ « زوالها وانتقالها(١) ، وذكرها الأستاذ علي حيدر بلفظها، وذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب المعونة بهذا اللفظ(٢) ، وذكرها كل من ابن نجيم ا لحنفي(٣) والسيوطي ا لشافعي(٤) في أشباههما، أما الكندي في بيان ِ القديم على قد » : الشرع فقد نص عليها بقوله َ .« مه  ما ثبت بزمان يحكم ببقائه » ويعبر عن هذه القاعدة في بعض الكتب ب (١) .٥٠/ منهج الطالبين ٦(٢) كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي (٣) . الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص ٤٩(٤) .٢٣٢/ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٤ . وانظر: بيان الشرع ٣٦ وهذه قريبة من صياغة العلامة خميس بن « ما لم يوجد دليل على خلافه  ِ سعيد 5 القديم ي » ، وقريب منها قاعدة ُ « ترك على قدمه(١) . الفرع الأول: شرح ا لقاعدة الأصل في اللغة: هو أسفل الشيء، أي: أساسه الذي يبنى عليه(٢) . أصل كل شيء ما يستند ذلك الشيء إليه » : وفي المصباح المنير(٣) . وقال الجرجاني: الأصل ما يبنى عليه غيره(٤) . ٍ وأما في الاصطلاح: فيطلق الأصل على معان عدة: منها: الدليل كقولهم: الأصل فيه قوله تعالى كذا؛ أي: ا لدليل. ومنها: القاعدة المستمرة وهو المقصود هنا كقولهم: أحل أكل الميتة على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة ا لمستمرة. ومنها: الرجحان كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الحقيقة راجحة والمجاز مرجوح في وضع ا للغة. ومنها: المقيس عليه كقولهم: الخمرة أصل في التحريم، ويلحق بها النبيذ ونحوه(٥) . وأما البقاء فهو الدوام والثبات. (١) .٢٠/١ ،( درر الحكام لعلي حيدر أفندي، مادة ( ٥(٢) القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة (أصل)، باب اللام، فصل ا لهمزة. (٣) المصباح المنير، مادة (أصل). (٤) كتاب التعريفات للجرجاني، مادة (أصل). (٥) . انظر: غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص ٢١ الفرع الثاني: معنى القاعدة ا صطلاحا ً فقد عرفوها بتعريف الاستصحاب نفسه وهو أن الشيء إذا ثبت ثبوتا ً يقينيا ً في زمن فإننا نسحب ونستصحب هذا الثبوت على جميع الأزمنة   المتعاقبة بناء على ثبوته في الزمن الأول لفقدان ما يصلح للتغيير(١) . فمن تيقن الطهارة فهو على طهارته حتى يثبت ا لناقل ُ عنها. ومن ملك شيئا ً حكمنا بملكه له حتى يثبت زوال ملكه عنه ببيع أو نحوه. الفرع الثالث: أدلة اعتبار هذه ا لقاعدة  استدل أهل العلم على هذه القاعدة بالكتاب والسنة واجتهاد ا لصحابة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿ 76543 :98  ﴾[ [النحل: ٨٠ . وجه ا لدلالة: أن الشارع نص على طهارة هذه الأمور الأربعة قبل موت الحيوان فتبقى طاهرة بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه(٢) . وقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾[ [البقرة: ٢٩ . وجه ا لدلالة: أن الله يمن على عباده أن خلق لهم ما في الأرض جميعا ً ُ لينتفعوا به فدل على أن أصل الأشياء الحل والطهارة إلا أنه لا ينتفع ُ بالنجس ا نتفاعا ً تاما ً. (١) غاية المأمول ص ٤٤١ للعبد ا لفقير. (٢) القواعد الفقهية والأصولية من كتاب الذخيرة، رسالة ماجستير لتلميذنا الفاضل طاهر قاوة . ص ٤١٠ أما من ا لسنة النبوية فبما روي عن علي ƒ ؛ أن ا لنبي ژ نهى عن   المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر(١) . ووجه ا لاستدلال: أن النبي حرم المتعة بعد أباحتها. ولما كان ابن عباس لم يعلم التحريم لعدم وصول الخبر إليه تمسك بالإباحة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى تيقن الخبر من علي بن أبي طالب فرجع عن رأيه وقال بالتحريم. وعن أبي مليكة قال: كتبت ُ إلى ابن عباس فكتب إلى النبي ژ يسأله عن حكم اختلاف المتداعيين فكتب إليه: » أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .« وجه ا لاستدلال: إن المدعي يطالب بالبينة بخلاف المدعى عليه لأنه  متمسك بالأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، أما المدعي فلما كانت دعوته ناقلة عن الأصل طولب بالبينة. وأما اجتهاد ا لصحابة: فإن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف عندما ٰ طلقها في مرضه الذي مات فيه. وجه ا لدلالة: أن قضاء عثمان مبني على أصل بقاء ما كان على ما كان عليه لأن في ذلك استصحابا ً للأصل وهو بقاء الزوجية واستحقاق الإرث(٢) . (١) .(٥١١٥) ،( رواه البخاري في كتاب النكاح، باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة، باب ( ٣٢(٢) القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي ص ١٣٣ . رسالة ماجستير لتلميذنا الفاضل قاسم محراري ا لجزائري. الفرع الرابع: التفريع على ا لقاعدة  ذكر الإمام محمد بن إبراهيم الكندي من فقهاء ا لإباضية ما يدل على أن ِ القديم على قدمه، وهو أحد صياغات هذه القاعدة. قال 5 : قال أبو زكريا » في التنور: إذا كان قديما ً في منزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخان الذي يؤذي الجار، ويضر به فطلب إزالته فقال: إنه تزال المضرة من « الدخان وغيره أما التنور فلا يزال لأنه قديم والله أعلم(١) . فقد أشار 5 أن القديم يترك » : في هذا النص إلى قاعدتين: الأولى أن الضرر لا يكون قديما » : والثانية .« على قدمه ً والثانية كالقيد للأولى ،« ِ وكلاهما من قواعد المجلة فقد أوجب إزالة الضرر ولم يعتبر قد َ مه دليلا ً على مشروعيته. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من المذاهب الفقهية الأخرى. من فروعها عند الحنفية حق المرور، والمجرى، والمسيل، وحق الشرب. فهذه الحقوق إن ثبتت بزمان فلا يجوز تحويلها وتغييرها على وجه يضر بأصحابها(٢) . ومنها عندهم: أن الوقف إذا كان قديما ً وجهلت شروطه جرى التعامل به على ما كان يجري التعامل القديم به(٣) . (١) .٢٣٢/ بيان الشرع ٣٦(٢) .٢٣/ مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ١(٣) المرجع نفسه. من فروعها في مذهب مالك بن أنس 5 : زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. ثم قال: هذا قول النخعي والزهري ومكحول ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب ا لرأي (١) . وجه ذلك: أننا نستصحب حياته وإسلامه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ومن فروعها في مذهب مالك: قسمة مال المفقود، فقد قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يقسم ماله حتى يعلم وفاته أو مضى من الوقت ما لا يعيش مثله(٢) . ووجه ذلك: أننا نستصحب حياته لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ومن فروعها عند المالكية: أن الحاج المتمتع إذا شرع بالصوم بدل الهدي عند فقده ثم وجده انتقل الواجب عليه من الهدي إلى الصوم فلو وجد الهدي لم يسعه الخروج من الصوم ا ستصحابا ً لحكم الإجماع في محل ا لنزاع. قال ابن رشد: هذه المسألة نظير مسألة طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم (٣) . وهذه مسألة ذكرها العلماء مثالا ً للنوع الرابع من الاستصحاب وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع حتى يثبت المغير، وقد سبق ذكرها. (١) .١١١/ الأشراف ٥(٢) .١١٠/ الأشراف ٥(٣) .٣٥٦/ بداية المجتهد ١ لا هدي   ومن فروع هذه القاعدة عند المالكية: أن المحصر بسبب عدو عليه وحجتهم في ذلك الاستصحاب لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل ولا دليل. قال ابن رشد: وحجة هؤلاء القائلين بعدم الوجوب أن الأصل هو ألا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل عليه (١) . ومن التفريع على هذه القاعدة ما ذكره السيوطي في أشباهه: أنه لو أحرم بالحج ثم شك هل كان في أشهر الحج، أو قبلها كان حجا ً لأنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك من تقدمه. ومنها: لو أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء ا لليل. ومنها: لو أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء ا لنهار. ومنها: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (٢) . ومن الفروع الفقهية في المذهب الحنبلي على هذه القاعدة ما ذكره ابن  قدامة المقدسي 5 في كتاب المغني وهو حكم ما صاده الكلب المعلم (١) .٣٤٤/ المرجع نفسه ١(٢) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥١ إذا أكل من الصيد فإن الكلب المعلم إذا أرسله صاحبه على الصيد فأكل منه هل يؤكل هذا الصيد وما سبقه من صيود له أولا؟ ً ذهب أحمد في أصح الروايتين عنه إلى أنه لا يؤكل هذا الصيد. وأما ما سبقه من الصيود التي صادها قبل الصيد الذي أكل منه فإنها تؤكل عنده قولا ً واحدا ً ، وحجته استصحاب الأصل وأن الأصل فيه أنه معلم فيبقى هذا الحكم فيه ساريا ً إلى أن يثبت العكس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. ومن فروع هذه القاعدة عند فقهاء الزيدية ما ذكره صاحب البحر حيث قال: ومن له زوجتان أرضعت الكبرى الصغرى، وخالع الكبرى صح الخلع إن سبق الرضاع وإلا فلا إذ تقدمه الفسخ فإن التبس السابق منهما صح الخلع إذ الأصل بقاء الزوجية وهو يترتب عليها(١) ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ا لناقل. وقال أيضا ً : « والقول في المبيع لمنكر قبضه إذ هو ا لأصل »(٢) فيبقى ما كان على ما كان عليه في ملك البائع لأنه ا لأصل. وقال أيضا ً : « والقول للبائع في نفي العيب... إذ الأصل عدمه »(٣) . (١) .٣٣٠/ البحر ٧(٢) .١٢٩/ البحر ٩(٣) .١٣٩/ البحر ٩ (1)[ Ωó©dG á°VQÉ©dG QƒeC’G »a π°UC’G ] IóYÉb :»fÉãdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة وردت بصيغ مختلفة فهي عند الإمام محمد بن إبراهيم الكندي » الأصل ا لعدم وفي كتب الأشباه والنظائر ،« » الأصل في الصفات العارضة ا لعدم وفي بعض الكتب ،« » الأصل في الأمور العارضة ا لعدم وفي ،« بعضها »الطارئة « وكلها بمعنى واحد. الفرع الأول: شرح ا لمفردات الأصل: سبق بيانه في القواعد ا لسابقة. الصفات: الحال المتنقلة كالعلم والسواد ومفرده صفة، وليس المقصود بالصفة هنا النعت كما عند النحاة بل الحال المتغيرة كالبكارة، والثيوبة، والغنى، والفقر، ونحو ذلك. العارضة: هي الصفة التي تعرض للموصوف والتي في الأصل غير موجودة ولم يتصف بها الموصوف ابتداء كالعيب في المبيع، والربح والخسارة في مال ا لمضاربة. والصفات بذلك نوعان: صفات أصلية، وصفات عارضة. فالصفات الأصلية ما كان وجودها في الموصوف ابتداء مثل كون المبيع صحيحا ً سليما ً من العيوب وكون رأس المال في المضاربة على حاله خاليا ً من الربح أو ا لخسارة. والصفات العارضة هي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ابتداء كالربح والخسارة. (١) ١٣ و ٨١ ، وأشباه السيوطي ص ٥٧ ، وأشباه ابن نجيم / ١٤٦ و ١٤٧ و ٣٠ / بيان الشرع ١٩ .( ص ٦٢ ، وقواعد الخادمي ص ٣١٢ ، ومجلة الأحكام العدلية مادة ( ٩ الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة ومعنى القاعدة: أن الأشياء التي لها صفات ثابتة وأخرى عارضة تعتبر صفاتها الثابتة، وأما العارضة فلا تعتبر إلا بدليل. مثال ذلك: الأصل في البكر قيام البكارة فإذا ادعى الزوج أنها ثيب لم يقبل قوله إلا بدليل، وسلامة المبيع من العيوب فمن ادعى العيب في المبيع طولب بالبينة. الفرع الثالث: أدلة ا لقاعدة لأنها فرع عنها. « اليقين لا يزول بالشك » إن أدلة القاعدة هي أدلة قاعدة الفرع الرابع: الفروع التطبيقية في المذاهب ا لفقهية ة ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي 5  من فروعها عند الإباضي في معرض كلامه عمن تحل له الصدقة قال 5 : وقول الإنسان مقبول في » « ادعائه المسكنة والفقر لأن الأصل أن لا ملك له (١) . ومنها: أنه لا يقبل قول الغارم؛ أي: في ادعاء الفقر إلا ببينة لأنه في الأصل غير غارم فلما كان الغنى والغرم من الصفات العارضة كان الأصل عدمها إلا بالبينة على ذلك. ومنها: لو ادعى رجل كفالة عند الحاكم على رجل فإنه بهذا لا تكون بهذه الدعوى خصومة عند ا لحاكم. (١) .١٤٦/ بيان الشرع ١٩ ومن فروع هذه القاعدة في المذهب الحنفي: اختلاف الزوجين في حصول الرجعة بأن ادعاها الزوج فقال: راجعتك، وأنكرت المرأة فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج ا تفاقا ً لأنه يملك الرجعة فق ُ بل إقراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق. وإن كان بعد انقضاء العدة فإن أثبت الرجل دعواه بالبينة أو صدقته المرأة في قوله: قد كنت رجعت إليك في العدة ثبتت الرجعة، وإن عجز الرجل عن الإثبات، أو كذبته المرأة فالقول قولها بيمينها في رأي الأكثرين على المفتى به عند الحنفية من قول الصاحبين... وفي رأي أبي حنيفة لا يمين عليها ويقبل قولها لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة (١) . ومن ذلك: اختلاف الزوجين في الوطء فإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها وقال: لم أطأها وادعت أنه وطأها فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم ا لوطء (٢) . ومن فروعها في مذهب مالك بن أنس: إذا اشترى سلعة فطعن بها بعيب قبل أن ينقد الثمن فله أن يردها إن قامت البينة على العيب وهذا مذهب مالك والشافعي (٣) . (١) ،٣٨٢/ ٤٧١ ، وانظر: الأشراف لابن المنذر ٥ / الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ٧ ٣٨٩ للطحاوي ا لحنفي. / وكتاب مختصر اختلاف العلماء ٢(٢) . ١٤٧ و ١٤٨ / الفقه الإسلامي وأدلته ٨(٣) .١٤٤/ مختصر اختلاف العلماء للرازي الجصاص ٣ ووجه اشتراط البينة أن العيب صفة طارئة على البيع والأصل في الصفات الطارئة ا لعدم. ومن فروعها في المذهب الشافعي ما ذكره السيوطي في الأشباه قال 5 وفيها فروع: » : بعد أن ذكر القاعدة منها: القول قول نافي الوطء غالبا ً لأن الأصل ا لعدم. ومنها: القول قول عامل القراض في قوله: لم أربح لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم ا لزائد. وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي، لأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان خائنا ً والأصل عدم ا لخيانة. .« وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع ا لزيادة ومنها: لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله لأن الأصل عدمه. ومنها: أكل طعام غيره وقال: كنت أبحته لي. وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم إباحته (١) . ومن فروعها عند الحنابلة: أن المسلم بريء مما يثلم عدالته وسلامته إلا أن يثبت ذلك عليه، لأن الأصل العدالة وعدم وجود ما يخل بها إلا بدليل ناقل. (١) انظر هذه الفروع وغيرها في: أشباه السيوطي ص ٥٨ ، دار الكتب ا لعلمية. ومنها: الأصل عدم الضمان على المسلمين في أموالهم ودمائهم بالشك، لأن الأصل عدم وجود ما يشغل ذممهم إلا بدليل. ومنها: أنه لا يصح لإنسان أن يأخذ مال غيره من غير سبب ملك ولا بينة، لأن الأصل عدم الإذن والسبب والبينة (١) . والقول للبائع في نفي العيب إذ الأصل عدمه، لأن » : قال في البحر « العيب أمر طارئ والأصل في الأمور الطارئة ا لعدم (٢) . (3)[ ºjôëàdG ´É°†HC’G »a π°UC’G ] IóYÉb :ådÉãdG Ö∏£ªdG هذه قاعدة متفرعة على قاعدة » « اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة كلية مهمة جدا ً أجمع العلماء عليها لخطر ا لأبضاع. معنى ا لقاعدة: ومعنى الأبضاع: جمع بضع وهو الفرج كناية عن النساء، قال ابن الأعرابي: البضع النكاح، والبضاع الجماع وهو من أحسن ا لكنايات. ِ والتحريم: تكرار الحرمة بالكسر وهي المنع من الشيء لدناءته، والحرمة بالضم المنع من الشيء لعلوه (٤) ُ . (١) ينظر: كتاب القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة: د. عبد الواحد الإدريسي . ص ٤٠٢ و ٤١٠(٢) .١٣٩/ البحر الزخار ٩(٣) .١٠٣/ كتاب الجامع لابن بركة ٢(٤) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ١٦٣ ، دار الفكر ا لمعاصر. المعنى الإجمالي للقاعدة: أن الأصل في نكاح النساء الحرمة والحظر وأبيح للضرورة وهي حفظ النسل ولذلك لم يبحه الله إلا باحدى طريقتين هما: العقد وملك اليمين وما عداهما فهو محظور، ولهذا لو تقابل في المرأة الحل والحرمة غلبت ا لحرمة(١) .   أدلة ا لقاعدة: ثبتت هذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع ا لعلماء. أما أدلتها من الكتاب فقوله تعالى: ﴿ 9876 ❁ ; < = DCBA@?> ﴾[٦ ، [المؤمنون: ٥ . ومن السنة قول الرسول ژ : » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه «(٢) .   ومن الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أنه لا يحل فرج بغير نكاح ولا ملك يمين. فروع ا لقاعدة:  قال الإمام محمد بن بركة 5 : إذا تزوج الرجل بغير صداق وجب » للزوجة مهر مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا في المهر قبل الدخول فيها ف ُرق « بينهما لأن الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع ا لأمة(٣) . (١) . الوجيز لأستاذنا الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ص ١٩٩(٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلاة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله.. ودمه وعرضه وماله، .١٠/٨ .(٦٧٠٦)(٣) ١١٥٤ ، دار ا لقلم. / انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي ٣ اختلف أصحابنا في أقل » : وقال في معرض كلامه على أقل الصداق الصداق وروي عن موسى بن علي أنه أجاز نكاحا ً على صداق درهمين، وقال الجمهور منهم على أربعة دراهم، وقال أيوب وائل بن أيوب: لا يجوز على أقل من نواة وهي خمسة دراهم. وقال موسى بن أبي جابر: لا ينعقد النكاح بأقل من عشرة دراهم، والنظر عندي يقتضي صحة هذا « القول لأن الفروج لا تستباح إلا بعوض(١) . ومعنى ذلك: أن الأصل فيها التحريم.  ِ قال الإمام ابن نجيم الحنفي 5 : إذا تقابل في المرأة حل وحرمة » غلبت الحرمة ولهذا لا يجوز التحري في الفروج.. ولو أن رجلا ً له أربع  ٍِ جوار فأعتق واحدة منها ثم نسيها فلم يدر أيها أعتق منهن لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، ولا يسع الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها. وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ً ثم نسيها وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير ا لمطلقة. قال: ولو أعتق جارية من رقيقه ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري ولا يقول للورثة اعتقوا أيتهن شئتم، أو اعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها أعتقها واستحلفهم على علمهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا ً أعتقهن كلهن وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي(٢) . (١) .١٣٢/ المرجع نفسه ٢(٢) أشباه ابن نجيم الحنفي ص ٦٧ ، دار الكتب ا لعلمية. قال القاضي عبد الوهاب المالكي 5 : إذا طلق وشك فيما أراد به هل » أراد واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثا ً . كانت ثلاثا ً إن لم يتحقق مراده لأن التحريم متحقق، وإنما شك هل ترفعه الرجعة أم لا فحصل أنه شاك هل يمكنه رفع ذلك التحريم أم لا فيجب أن يغلب ا لتحريم(١) . وقال أيضا ً : لو شك في امرأتين ويتيقن أن إحداهما أخته من الرضاعة » « ويشك في عينها فإنهما تحرمان عليه(٢) . َ وقال أيضا ً : إذا رهن أمت » َ ه لم يجز له وطؤها لأن في ذلك إعادتها إلى قبضه َ وتعريضا ً لحق المرتهن منها، لأنها قد تحمل فتكون أم ولده فلا يجوز رهنها ويعتبر الراهن في ذلك زانيا ً « لأن الوطء لا يستباح إلا بنكاح أو ملك يمين(٣) . قال الإمام السيوطي 5 : فإذا تقابل ،« الأصل في الأبضاع التحريم » في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة وإنما جاز النكاح في غير المحصورات رخصة من الله كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه. قال: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره الغزالي في الإحياء: أنه لو وكل شخصا ً في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل (١) .٨٥٤/ المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢(٢) .٨٥٤/ المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢(٣) ١١٦٧ ، دار الفكر، بيروت. / المعونة للقاضي عبد الجبار ٢ أن يسلمها للموكل. لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه.. لأن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب ا لحل (١) . من فروعها عند الحنابلة ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في قواعده أنه لو أعتق أمة ً من إمائه ثم نسيها حرم عليه وطء الجميع وهو رأي َ الجمهور. وعند أحمد بن حنبل في هذه المسألة قولان: الأول أنها تعين بالقرعة لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة، والثاني يتوقف حتى يتبين وهو الأقرب في أمر ا لأبضاع (٢) . ومن فروعها عند الزيدية: لو اجتمع نسوة في صعيد وكان يسهل على آحاد الناس ضبطهن بالميسرة وفيهن من يحرم حرمن عليه كلهن ووجه التحريم هو الاحتياط في ا لأبضاع (٣) .   (4)[ ±òëdG ΩóY π°UC’G ] IóYÉb :™HGôdG Ö∏£ªdG هذه قاعدة نص عليها الإمام العلا مة محمد بن يوسف 5 تعليقا ً على فتوى الإمام المديوني لما سئل عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن فأجاب ة عدم جواز أخذ الأجرة على  بالجواز، ولما كان مذهب أكثر فقهاء ا لإباضي (١) أشباه السيوطي ص ٦١ ، دار الكتب، بيروت. (٢) قواعد ابن رجب الحنبلي القاعدة ( ١٦٠ )، دار المعرفة للطباعة والنشر. (٣) .٣٥/ البحر الزخار ٩(٤) .٣٨/ شرح كتاب النيل ١٠  تعليم القرآن أولوا كلامه بأن المراد تعليم حروفه، وأدبه، وقد أجاب العلامة  وتوجيه كلامه بتقدير حروف » : محمد بن يوسف على هذا التأويل بقوله القرآن، وأدبه خلاف الأصل لأن الأصل عدم الحذف ولكن ارتكبه من وجه كلامه به لأن المذهب تحريم الأجرة على تعليمه، وظهور تحريمه فكان « ذلك كالقرينة على الحذف ا لمتبادر(١) . دليل ا لقاعدة: هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة » « اليقين لا يزول بالشك فدليلها دليل القاعدة ا لأم. هو أن الإبقاء « اليقين لا يزول بالشك » ووجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة على أصل الكلام أمر متيقن وأما الحذف فهو مشكوك فيه لا يرتكب إلا  بدليل، والدليل في ذلك صيانة كلام الشارع أو كلام المكلف عن ا لخلف. لماذا  لم يرتكب الحذف في كلام الشارع أو كلام ا لمكلف؟ إذا علمنا أن الأصل عدم الحذف فلماذا يرتكب في بعض ا لأحيان؟ الجواب: قد يصار إلى تقدير كلام محذوف في نصوص الشارع صونا ً له عن الخلف وفي كلام المكلف إعمالا ً له وصونا ً له عن ا لإهمال. ومثلوا لتصحيح كلام الشارع وصونه عن الخلف بقول النبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٢) . فقدروا كلاما ً محذوفا ً وهذا مثال لتصحيح الكلام ،« رفع عن أمتي إثم الخطأ » تقديره شرعا ً لكون الخطأ والنسيان واقعين في ا لأمة. (١) المرجع نفسه. (٢) ١٨١ برقم ( ٤٥٠ ) للحافظ ابن حجر العسقلاني، المدينة المنورة (ت) / تلخيص الحبير ١ السيد عبد الله المدني. ومث  لوا لتصحيحه عقلا ً بقوله تعالى: ﴿ nmlkj utsrqpo ﴾[ [يوسف: ٨٢ ، أي أهل: القرية. فالأصل عدم الحذف لكنهم قدروا الحذف لتصحيح الكلام عقلا ً لأنه يستحيل عقلا ً   سؤال الجدران فقدروا أهل القرية وم َن ْ في ا لعير. ِ أما إذا لم يتعرض كلام الشارع وكلام المكلف للخ ُ ل ْ ف فلا مبرر عندئذ لتقدير محذوف في الكلام ويقال عند ذلك: الأصل عدم الحذف، ويكون ذلك كاليقين في مقابل الشك فلا يصار إليه إلا لداع ٍ شرعي أو عقلي. فروع ا لقاعدة:  من فروع هذه ا لقاعدة: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني بألف. كان تقديره: يعني عبدك بألف ثم كن وكيلي في إعتاقه. وهذا فرع عن دلالة الاقتضاء وقد عرفها الأصوليون دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لولاه لما صح الكلام شرعا » : بأنها ً ولا عقلا .«ً ودلالة الاقتضاء حجة عند ا لجميع(١) .  ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طلقة. ط ُلقت طلقة واحدة لأن التقدير: أنت طالق طلقة. وهذا التقدير لتصحيح الكلام شرعا ً. والإضمار أحد علامات المجاز المرسل وقد أخذ بها جمهور ا لفقهاء. (١) دلالة الاقتضاء من المنطوق غير الصريح ويسميها الحنفية اقتضاء النص، ولا خلاف فيها إلا أن الحذف وقع في عموم المقتضى؛ أي: المقدر هل يعم أو لا يعم؟ فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أنه يعم، وذهب الحنفية إلى أنه لا عموم له. فقول النبي ژ : » رفع عن أمتي ا لخطأ « مراده عند الجمهور حكمه وإثمه، وعند الحنفية المرفوع الإثم دون الحكم فأوقعوا تصرفات المخطئ والمكره والناسي ا لقولية.  وهذان الفرعان ذكرت ُ هما تمثيلا ً لضرورة اللجوء إلى تصحيح كلام المكلف بتقدير شيء محذوف في الكلام على خلاف ا لأصل. أما ما لا يحتاج إلى تقدير فمن أمثلته: أن يقول لمجهول النسب: أنت ابني أمام القضاء. فيثبت نسبه منه فإن ادعى محذوفا ً في الكلام تقديره: أنت ابني في المحبة، والرعاية لم يصدق لأن الأصل عدم ا لحذف. ومنها: لو أقر لآخر بألف دينار ثم ادعى محذوفا ً من » : في الكلام تقديره لم يقيل هذا التقدير لأن الأصل عدم الحذف ويعتبر « ثمن خمر أو خنزير رجوعا ً عن القرار. والإقرار في حقوق العباد يلزم المقر ولا يصح له الرجوع عنه إن وافقه المقر له على إقراره وذلك عند الأئمة الأربعة. قال في البدائع: ٍ ولو قال له: علي ألف ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف ولا يقبل تفسيره عند »  « الإمام وعندنا لا يلزمه شيء(١) . وقال الدردير في الشرح الكبير(٢) : ولزم الاقرار إن نوكر في قوله: لك » ٍ  علي ألف من ثمن خمر ونحوه مما لا يصح بيعه لأنه لما أقر بالألف أقر .« بعمارة ذمته فتلزمه ا لألف وأما تقدير شيء محذوف فالأصل عدمه ولا يقبل إلا بدليل. وقال في شرح المهذب(٣) : له « إذا أقر بحق ثم وصله بما يسقطه مثل » ٍ هلك قبل القبض » علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب أو ثمن مبيع في ذلك وجهان: أحدهما يقبل قوله... والقول الثاني لا يقبل لأنه يرفعه من .« الوجه الذي أثبته (١) بدائع ا لصنائع (٢) ٤٠٣ ، طبعة البابي ا لحلبي. / الشرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسوقي ٣(٣) ٢٩٦ ، دار الطباعة للنشر، بيروت. / المجموع شرح المهذب ٢٠ ولك أن تعلله بالقاعدة وهي أن الأصل عدم الحذف والتقدير.  ٍ وقال ابن قدامة في المغني(١) : وإن قال لك: علي ألف من ثمن خمر أو » .« خنزير. لم يقبل قوله لأنه رجوع عن ا لإقرار  من خلال ما تقدم من أقوال الأئمة تبين أن المذاهب الأربعة موافقون للإباضية في هذه القاعدة لأننا لو فتحنا باب الحذف من غير دليل لبطل الوضع واضطرب ميزان ا للغة. وقد أخذ أئمة الزيدية بهذه القاعدة فإن الحذف والإضمار لا يرتكبان إلا لضرورة صيانة كلام الله وكلام رسوله عن الخلف، ومثلوا لذلك بقوله ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .« ولما كان ذلك واقعا ً في الأمة لزم الخلف في كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لجأوا إلى تقدير محذوف في الكلام وهو رفع الإثم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وسموا ذلك بدلالة الاقتضاء، وعرفوها بأنها دلالة اللفظ على مقدر لازم مقصود للمتكلم تتوقف عليه صحة (٢) الكلام عقلا، ً أو شرعا ً . ومن ذلك: أن المسافر والمريض لا يقضيان الصوم بمجرد السفر بل بالإفطار لقوله تعالى: ﴿ ONML ﴾ ، لأن معنى الآية فأفطر فحذفه لما كان الكلام لا يكون تاما ً إلا بتقديره(٣) . لا كما قال ابن حزم بوجوب الإفطار على المسافر مطلقا ً ، وهذا الحذف يرتكب لضرورة تصحيح ا لكلام. (١) .١٩٤/ انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ٥(٢) .١٨٤/ بغية الآمل ١(٣) .١٥٨/ الانتصار ١ [ ΩÉμMC’G »a ø«≤«dG ádõæe ∫õæJ ø¶dG áÑ∏Z ] IóYÉb :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG المراد بغلبة الظن كل حكم ثبت بدليل مشهور، أي: دون المتواتر وفوق الآحاد. وهذا النوع من الأدلة يفيد غلبة الظن، أو الاعتقاد، وبه تثبت فروع العقيدة. أما المتواتر فهو الذي يفيد القطع وتثبت به أصول العقائد. وأما خبر الآحاد فإنه مفيد للظن، وموجب للعمل وهو أكثر أدلة الشريعة ومدار الفقه عليه. مراتب ا لعلم: ومراتب العلم عند أهل الأصول خمسة: أولها اليقين، وهو العلم المطابق للواقع عن دليل. ويليه غلبة الظن، وهو الثابت بخبر مشهور أو مستفيض ويورث علم الطمأنينة كما يقول الحنفية، وغلبة الظن كما يقول جمهور المتكلمين وبه تثبت فروع ا لعقيدة. ثم الظن، وهو العلم الحاصل بخبر الواحد ويفيد ا لعمل. ثم الشك، وهو ما تساوى فيه ا لطرفان. ثم الوهم، وهو ما نزل عن درجة ا لظن. فاليقين هو الإدراك المطابق للواقع عن دليل، والشك ما تساوى فيه الطرفان، فإن رجح أحدهما فالراجح هو الظن، والمرجوح هو ا لوهم. ومعنى القاعدة: أن غلبة الظن قد تنزل منزلة اليقين في الأحكام ا لعملية. موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا وجد بللا ً على ذكره أو في ثوبه وجب الغسل. وبلل الليل كله يوجب الغسل.. وقال آخرون: لا يوجب » : قال الشيخ عامر الغسل إلا إن قارنه ما يدل على أنه جنابة مثل الرائحة... أو قارنته الرؤيا، لأن الرؤيا سبب للجنابة غالبا ً .« ومنها: إذا وجد في حرزه منيا ً أو إذا وجده في رأسه أو منكبيه أو حيث لا يكون ذلك منه، فإنه ليس عليه في ذلك غسل الجنابة، قال 5 : وهذا » عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل، لأن أحكام الشريعة « مبنية على غلبان ا لظنون(١) .  ومما يتفرع عليها في الفقه ا لحنفي: ١ لو وجد ميت أو قتيل في دار الإسلام فإن كان عليه سيما المسلمين َ يغسل، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا ظاهر وإن لم ُ ِ يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان، والصحيح أنه يغسل ويصلى َ عليه ويدفن في مقابر المسلمين لحصول غلبة الظن بكونه مسلما ً بدلالة المكان وهي دار الإسلام(٢) ، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام. (١) .١٨٧/ كتاب الايضاح ١(٢) .٣٠٣/ بدائع الصنائع ١ ٢ إذا تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع، وكذلك لو أفطر وأكبر رأيه أن الشمس قد غربت فلا قضاء عليه، لأن الرأي حجة موجبة للعمل به وأنه في الأحكام بمنزلة اليقين، وإن كان غالب رأيه أنها لم تغرب فلا شك في وجوب القضاء عليه، لأنه انضاف إلى غلبة الظن حكم الأصل وهو بقاء النهار فوقع إفطاره في النهار فيلزمه ا لقضاء(١) . ٣ ومنها: إذا ادعت المرأة أنها بكر وأن زوجها مصاب بالعنة لا يصل إليها، فإنه في هذه الحال تنظر إليها النساء وامرأة واحدة تكفي، لأن البكارة باب لا يطلع عليه الرجال، وشهادة المرأة في ذلك مقبولة للضرورة، فإن انضم إليها اثنتان كان أوثق، لأن غلبة الظن بخبر العدد أقوى(٢) ، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام. ٤ ومنها: الماء الذي غلب على الظن وقوع النجاسة فيه. قال القدوري في كتابه: كل ماء تيقنا بوقوع النجاسة فيه أو غلب على ظننا لم يجز التوضؤ به، وبعض مشايخنا قالوا: يعتبر التغير ولا يعتبر غلبة الظن، لأن الماء طاهر يقين فلا ترتفع عنه صفة الطهارة بمجرد الظن. والأصح ما ذكره القدوري، ألا ترى أن الواحد إذا أخبر بنجاسة الماء لا يجوز الوضوء به وخبره يوجب غلبة الظن الذي ينزل منزلة اليقين، لأن غلبة الظن تلحق باليقين خصوصا ً في باب العبادات(٣) . (١) .١٠٦/ بدائع الصنائع ٢(٢) .٣٢٣/ بدائع الصنائع ٢(٣) .١١٩/ المحيط البرهاني ١  وقد فرع فقهاء المالكية على هذه القاعدة فروعا ً كثيرة واعتبروها أصلا ً  أصيلا ً « وكون غلبة الظن كاليقين أصل في ا لشرع » : حتى قال ابن رشد منهم(١) . ومن هذه ا لفروع: ١ إذا أقر الرجل أن له ابنة بكرا ً وفشا ذلك من قوله وزوجها ومات وهي في حجابه، فلما طلبها الزوج بالنكاح أنكرت وقالت: لست ابنة له وإنما أنا يتيمة في حجره، ولم يكن في حجره غيرها فيشك فيها ولا سمع أن ابنته التي تزوجها وكان يقر بها سمع أنها ماتت، ولا غابت وجب أن تحمل على أنها ابنته التي زوجها وكان يقر بها، ويلزم النكاح ويحكم عليها به، لأن الظن يغلب على صحة ذلك حتى يكاد أن يقطع عليه، والحكم بما يغلب على الظن فيما طريقه غلبة الظن أصل في ا لشرع(٢) .  ٢ ومن فروعها: الترجيح بين البينتين بزيادة العدالة. قال ابن دينار: ما علمت ذلك إلا في الشهداء، ولا أرى ذلك في المعدلين. قال ابن رشد: هذا قول ابن الماجشون. وقال مطرف عن مالك فيها أنه يأخذ بأعدل المعدلين، وهذا الاختلاف مبني على الترجيح بين البينتين هل يكون بزيادة العدالة خاصة أو بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة الشهود وما أشبه ذلك؟. فمن ذهب إلى أن الترجيح لا يكون إلا بزيادة العدالة خاصة وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك يقول: إنه يقضي بأعدل المعدلين، لأن (١) .٢٨٦/ البيان والتحصيل ١(٢) .٨٥/ البيان والتحصيل ٥ زيادة عدالة أحد المعدلين لا يفيد زيادة المعدلين وإنما يفيد زيادة غلبة الظن بصحة عدالة المعدلين، وهو قول ابن الماجشون وابن دينار. ومن ذهب إلى أن الترجيح يكون بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة العدد وما أشبه ذلك يقول: إنه يقضي بأعدل المعدلين، لأن زيادة عدالتهم وإن لم تفد زيادة عدالة المعدلين فإنها تفيد زيادة غلبة الظن بصحة عدالتهم ككثرة العدد الذي يفيد زيادة غلبة الظن بصحة الشهادة، وهو قول مالك في رواية مطرف(١) ، فقد اعتبرت غلبة الظن ونزلت منزلة ا ليقين. ٣ ومن ذلك: العدالة في الشهود لا يقطع فيها بل طريقها غلبة الظن، فإذا غلب على المعدل أن الشاهد عدل وجب أن يعدله بما يظهر من حاله بطول اختباره، ولا سبيل إلى القطع، فإذا غلب على ظنه عدالته بطول الاختبار وجب عليه أن يزكيه كما يجب عليه أن يقبله ويحكم بشهادته، لأن الشهادة في هذا طريقها غلبة ا لظن (٢) . والمراد بقوله في هذا: أي في التعديل وليس في سائر ا لأحكام. ومن فروع القاعدة عند الشافعية ما يلي:١ الشروط المعتبرة في البيع. قال الماوردي في الحاوي: أحدهما أن يكون البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب على الظن حدوث زيادة فيه لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه، (١) .٧٢/ البيان والتحصيل ١٠(٢) .٨٢/ البيان والتحصيل ١٠ فإن باعه مع غلبة الظن في حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحفظ لليتيم في بيعه(١) ، وذلك لأن التصرف في حق اليتيم منوط بالمصلحة فمتى غلب على الظن أن تصرف الولي لا يحقق المصلحة لليتيم لم يجز. ٢ ومن فروعها: ما يغلب على الظن طهارته من الأواني، فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فله ذلك بشرط أن لا ينتهي إلى ا لوساوس(٢) . ٣ إذا غلب على الظن أن الخارج مني وجب الغسل، وإن لم يغلب على الظن أنه مني لم يجب ا لغسل(٣) . ٤ إذا كان في رحله ماء فضل فانتهى في الطلب إلى غلبة الظن من أنه فاقد للماء تيمم وصلى. فلو وجد الماء بعد ذلك فيه قولان مخرجان على القولين فيمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تبين أنه مخطئ ففي وجوب القضاء قولان(٤) . لكن لو لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه فاقد للماء تيمم تنزيلا ً لغلبة الظن منزلة ا ليقين. ِ ٥ إذا تنجست بئر فنزح منها حتى غلب على ظنه أن كثرة النزح لم تبق أثرا ً للنجاسة، ولم ير أثرا ً للنجاسة فيجوز له استعماله تنزيلا ً لغلبة الظن منزلة ا ليقين(٥) . (١) .٣٦٣/ الحاوي الكبير ٥(٢) .٤٥/ نهاية المطلب ١(٣) .١٤٦/ نهاية المطلب ١(٤) .٢١٩/ نهاية المطلب ١(٥) .٢٦٤/ انظر: نهاية المطلب ١ ومن فروعها عند ا لحنابلة: ١ اللوث في مسألة القسامة مما يغلب على الظن صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله(١) . واللوث هو القرائن الدالة على صدق المدعي. والقرائن ليست أدلة قاطعة وإنما هي علامات تفيد غلبة الظن، وإنما َ تقوى غلبة الظن بالأيمان. ٢ ومنها: يشترط لقبول كتاب القاضي شهادة عدلين يقولان: قرأه علينا. ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وختمه، ولا يجوز قبوله في قول أئمة الفتوى، وحكى عن الحسن وسوار والعنبري قبوله إن كان يعرف خطه وختمه، لأن ذلك تحصل به غلبة الظن(٢) ، وغلبة الظن لها حكم اليقين في ا لأحكام. ٣ ومن ذلك: لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة. وجملته أنه يعتبر في الشاهد أن يكون موثوقا ً بقوله لتحصل غلبة ظن ٍ بصدقه(٣) . ٤ الشهادة على الشهرة في الولادة والموت والنسب، والنكاح والملك المطلق، والوقف ومصرفه والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، فهذه الأمور يكتفى بها بالشهرة التي تفيد غلبة ا لظن(٤) . وغلبة الظن لها حكم اليقين في الأحكام، واستثنوا من ذلك الشهادة على  الشهرة في حد أو قصاص، لأن الحدود والقصاص لا بد فيهما من ا ليقين(٥) . (١) .٤٧/ الكافي ٤(٢) .٨٤/ المغني ١٠(٣) .١٧٠/ المصدر نفسه ١٠(٤) .٦٨٦/ العدة شرح العمدة ١(٥) .« الشهادة على ا لشهرة » : وقد فصلت ذلك في شرحي لقاعدة ٥ ومن فروعها: حكم الجهاد وشائر فروض الكفايات، فإن الطلب فيها دائر مع الظن، فإذا حصل غلبة ظن أنه قام به الغير سقط الإثم عن الجميع، وإن حصل غلبة ظن أن الغير لم يقم به أثم ا لجميع(١) . فأقيمت غلبة الظن مقام ا ليقين. فإن كان مشوبا » : قال في التاج المذهب ً بحق الله تعالى كالوقف تكفي « فيه الشهادة على ا لشهرة (٢) . وتصح أي: الشهادة فيما طريقه الشهرة » : وقال في البحر الزخار كالنسب والموت، والنكاح... وما لا يفتقر إلى الرؤية كالدين والإقرار، « والوصية لا غير ذلك لفقد ا ليقين (٣) . فإن كان مما يثبت بطريق الاستفاضة؛ أي: الاشتهار » : وقال في التاج كالنكاح، والنسب، والوقف، والولاء، والموت فإنها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء تحمله قبل ذهاب بصره أو بعده، وإن كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فإن كان قد تحمله قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين والإقرار والوصية، وإن كان تحمله بعد ذهاب بصره فإنها لا تقبل « شهادته (٤) . (١) .٤٢٨/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٦(٢) .١٤٣/ التاج ٦(٣) .١٥٢/ البحر ١٢(٤) .٢٢٦/ التاج ٦ (1)[ ¢ùμ©dG âÑãj ≈àM ΩÓ°SE’G º∏°ùªdG »a π°UC’G ] IóYÉb :¢SOÉ°ùdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة ترجع إلى أصل من أصول الشريعة وهو الاستصحاب، والحكم ببقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت الناقل عنه. ومعنى القاعدة: أن دخول المسلم في الإسلام مقطوع به لكونه ولد من أبوين مسلمين وربي في بيت مسلم وفي دار الإسلام وأظهر الشعائر ُ من الصلاة والصيام والزكاة والحج، لذلك فلا يزول عنه مسمى الإسلام إلا بيقين بأن قال قولا ً لا يحتمل تأويلا ً إلا الكفر أو أنكر معلوما ً من   الدين بالضرورة، أو كذب صريح الكتاب والسنة، أو نحو ذلك مما يقطع بكفره وردته. أما فيما سوى ذلك بأن قال كلاما ً أو فعل فعلا ً يحتمل التأويل فهذا لا يحكم بتكفيره، بل يحمل المسلم على السداد وحسن الظن ما أمكن،  وكل من كفر مسلما ً بالظنون، أو بما يوهم التكفير، أو بلازم قوله فإنه على   خطر عظيم، وقد قال ژ : » من كفر مسلما ً فقد كفر «(٢) . ويجب على كل مسلم أن يحمل قول أخيه على أحسن الوجوه، ولذلك قال أئمة الحنفية: لو كان لكلام المسلم احتمال الكفر من تسعة وتسعين وجها ً ، ومن وجه واحد أنه ليس بكفر وجب حمله على هذا الاحتمال، لأنه لما دخل الإسلام بيقين لم يكن لأحد أن يخرجه منه إلا بيقين. أقوال العلماء في ا لقاعدة: قال ابن دقيق العيد: المخالفة في العقائد أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا ً يدينون به ويتقربون به (١) .١٤/ شرح كتاب النيل ١٦(٢) .٢٦/ صحيح البخاري، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ٨  إلى الله، ونشأ عن ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو موجود كثيرا ً في   الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في   الرواية إذ لا نكفر أحدا ً من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر عن صاحب الشريعة  صلوات الله وسلامه عليه(١) . وقال الذهبي: قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض وأوجبت العصبية، ونشأ عن ذلك الطعن بالتكفير والتبديع. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر عن صاحب ا لشريعة(٢) . وقد توسع قوم من أهل السنة فكفروا قوما » : وقال الذهبي في الميزان ً من أهل البدع ما هم بكفار في النظر الصحيح، ويبطل صنيعهم هذا أن عليا ً  ِ أمير ا لمؤمنين ƒ ق َبل َ شهادة الخوارج مع أنهم حاربوه وخطؤوه، وضللوه(٣) ،لأنهم كانوا متأولين في ذلك.  وقال القاسمي: ونقل الإمام الغزالي في المستصفى أن عليا ً ƒ استأذنته قضاته من أهل البصرة في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أو ردها، فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب، لأنهم حاربوا على تأويل، وفي ردها تعصب وتجديد فتنة(٤) . ٌ (١) ٥٨ ، دار ا لكتب. / الاقتراح في بيان الاصطلاح ١(٢) ٨٥ ، تحقيق شيخنا العلامة عبد الفتاح / الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي ١ أبو غدة، ط ٢، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. (٣) . ٣١٣ و ٣٧٩ / ميزان الاعتدال للذهبي ٣(٤) . تاريخ الجهمية ص ٨ ما يتخرج على القاعدة من فروع: ِ ١ من فروع هذه القاعدة: المنبوذ إذا وجد في دار الإسلام حكم له ُ بالإسلام اعتبارا ً بالدار، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا أصل ُ فيستصحب حتى يثبت خلافه. ٢ ومنها: إذا تكلم المسلم بكلام موهم للكفر، أو قام بعمل موهم للكفر لكن يمكن تأويله بغير الكفر، فلا يصح تكفيره، لأنه لما دخل الإسلام بيقين، فلا يزول عنه الإسلام إلا بيقين. ٣ ومنها: لا يجوز تكفير أحد بالظنون ولا بلازم قولهم أو مذهبهم فلازم المذهب ليس بمذهب ولا يجوز تكفير متأول ولو كان تأويله بعيدا ً. ٤ لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة، لأنهم متأولون فيما يعتقدونه ولهم أدلة يستدلون بها وهي عذر في حقهم. ٥ لو شك في كفر شخص أو فسقه فإنه يواليه عملا ً بالأصل، لأن الأصل فيمن سكن دار الإسلام هو ا لإسلام(١) . ٦ إذا وجد ميت ولم يعلم حاله مسلم أو كافر نظر في حاله فإن وجدت عليه علامات المسلمين نحو الخضاب وقص الشارب وتقليم الأظافر والاختتان غسل وجب غسله لهذه العلامات(٢) ، فإن لم توجد عليه علامة من هذه العلامات ووجد في قرية من قرى المسلمين غسل لأن الأصل فيها هو ا لإسلام. (١) .٦٢٦/ البحر الزخار ٣(٢) .٢٨٧/ الانتصار ٤ (1)[ ø«≤«dG ¿ÉμeEG ™e ø¶dÉH πª©jo ] IóYÉb :™HÉ°ùdG Ö∏£ªdG  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أنه يجوز شرعا ً الاجتهاد لتحصيل حكم ظني مع إمكان التوصل إلى حكم قطعي بالانتظار والتروي، مثال ذلك: الاجتهاد في عصر ا لنبي ژ ، فقد اجتهد الصحابة الكرام مع إمكان الانتظار وسؤال النبي ژ . أصل هذه ا لقاعدة: ة(٢) وأصل هذه القاعدة ما ذكره الشيخ سلمة بن مسلم من أئمة الإباضي   من أنه قد روي عن النبي ژ أنه قال: » أقضاكم علي «(٣) ، وعنه ژ أنه أقر عمرو بن العاص أن يقضي بين قوم، فقال له عمرو: أأقضي يا رسول الله وأنت حاضر؟ فقال: » اقض ِ بينهم فإن أحسنت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة «(٤) . وقد ثبت اجتهاد الصحابة في حضرة ا لنبي ژ حين وجههم إلى بني قريظة فقال لهم: » لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة «(٥) ، وقد أقرهم ا لنبي ژ على اجتهادهم وكان ذلك عصر النبي وفي بلده. (١) .٥/ كتاب الضياء ١١(٢) المصدر نفسه. (٣) .٢٧٦/١ ،( كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني، ( ٦١(٤) ٩٩ ، دار الكتب /٤ ،( المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، كتاب الأحكام، ( ٧٠٠٤ العلمية. (٥) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا ً ،( وإيماء، ( ٩٤٦ ١٥ . صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين /٢ .١٣٩١/٣ ،( المتعارضين، ( ١٧٧٠ موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة بحثها الأصوليون والفقهاء تحت مسألة جواز الاجتهاد في عصر الرسول ژ .  وقد اختلف العلماء في جواز الاجتهاد في عصره ژ على مذاهب: الأول: يجوز مطلقا ً. الثاني: يمنع مطلقا ً ، لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد ا ليقين. الثالث: الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون الحاضرين. وهو قول الإمام المنصور بالله من ا لزيدية(١) . الرابع: إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز. الخامس: أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه.  واختلف القائلون بالجواز، فمنهم من قال وقع التعبد به، ومنهم من توقف فيه مطلقا ً ، وقيل بالتوقف في الحاضر دون الغائب. قال الآمدي: «(٢) والمختار جوازه مطلقا » ً . واستدل من قال بالجواز بأنه وقع في عصر ا لرسول ژ وبحضرته وذلك عندما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال: ت ُ قتل مقاتلتهم وت ُ سبى ذريتهم، فقال ژ : » لقد حكمت َ فيهم بحكم ا لله 8 « رواه الشيخان. وهو ظاهر في أن حكمه كان عن ا جتهاد. ومثال الاجتهاد في عصره ژ لكن في غيبته ما حصل للصحابة الكرام حين وجههم إلى بني قريظة وقال لهم: » لا يصلين أحدكم العصر إلا في (١) .١٦/ صفوة الاختيار في أصول الفقه ١(٢) . ١٠٣ ، والمنتهى لابن الحاجب ص ١٥٧ / ١٥٢ ، والمستصفى للغزالي ٢ / الأحكام للآمدي ٤ ،« بني قريظة فاجتهدوا فأخذ بعضهم بظاهر النص وهم أهل الظاهر من الصحابة، وأخذ بعضهم بالتعليل وهم أهل القياس منهم @ كما قال ابن القيم 5 . وهذا اجتهاد من الصحابة في عصره ژ ، وقد أقرهم النبي ژ على اجتهادهم. ما يتخرج على القاعدة من فروع فقهية: ويتخرج على هذه القاعدة فروع فقهية منها: ١ جواز الاجتهاد في ماء تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر، فهذه مسألة عمل فيها بالظن وهو الاجتهاد مع إمكان ترك الاجتهاد واستعمال ماء البحر الطاهر بيقين. ٢ جواز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة ووقت الصيام مع إمكان الانتظار إلى دخول الوقت بيقين. ٣ إذا كان في بيت مظلم، واشتبه عليه وقت الصلاة وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس ففي وجوبه وجهان: أحدهما أنه لا يجب عليه الخروج بل يجوز له ا لاجتهاد (١) . (2)[ ø«≤«dG ≈∏Y IOÉ¡°ûdG QGóe ] IóYÉb :øeÉãdG Ö∏£ªdG أصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع «(٣) ، وقوله تعالى: ﴿ À¿¾½¼» ﴾[ [الزخرف: ٨٦ . (١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٥٢٢ ، مؤسسة ا لرسالة. (٢) .١٦٠/ كتاب الضياء ١٢(٣) .١١٠/ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الشاهد يشترط فيه أن يكون على علم بما يشهد فيه بدرجة اليقين، وهو العلم المطابق للواقع عن دليل، ولا يصح أن يؤدي الشهادة عن طريق الشك، والتخمين لأنه يتوقف على الشهادة أموال، ودماء، وأعراض. أقوال الأئمة في ا لقاعدة: إن شهادة » : ة  قال الإمام سلمة العوتبي الصحاري من أئمة ا لإباضي الأعمى لا تجوز، وقال بعض أهل العلم: إن شهادته جائزة فيما يستدل عليه بالخبر المشهور مثل النسب، والنكاح، ومن أحكام أبي قحطان: وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور مثل النسب، والموت، والنكاح ونحو ذلك. وقال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب. ومعنى كلامه أن مدار الشهادة على اليقين، فمن منع شهادة الأعمى فلقصور شهادته عن معرفة اليقين بسبب العمى، فهو لا يرى، والرؤية أعلى درجات اليقين لقوله تعالى: ﴿ wvut ﴾[ [التكاثر: ٧ ، ومن أجازها فيما طريقه الشهرة أو التواتر فلأن هذا النوع من الأخبار يفيد غلبة « الظن عند البعض واليقين عند البعض ا لآخر(١) وقال أيضا ً . : لا تصح شهادة المجنون، وقال من قال: تجوز شهادته حال » «(٢) صحته، وقال آخرون: لا تصح مطلقا ً . وإنما لا تصح شهادة المجنون، لأن العقل طريق العلم، وغير العاقل كالعجماوات ا لمهملة. (١) .١٦٠/ الضياء ١٢(٢) .١٦١/ الضياء ١٢ وقال السرخسي في المبسوط تعليقا ً على حديث العسيف الذي فيه: » واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها «(١) فيكون الإقرار » : قال حجة في الحدود التي تندرئ بالشبهات دليل على أنه حجة فيما لا يندرئ بالطريق الأولى، ثم الإقرار صحيح بالمعلوم والمجهول... بخلاف الشهادة فإن أداء الشهادة لا تكون إلا بعد العلم بالمشهود به، قال تعالى: ﴿ ¼» À¿¾½ ﴾[ [الزخرف: ٨٦ ، وقال ژ للشاهد: » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع «(٢) . وقال الكاساني من الحنفية في معرض كلامه عن شرائط الشهادة: والثالث أن يكون التحمل بمعاينة المشهود بنفسه لا بغيره إلا في أشياء »مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس لقوله ژ للشاهد: » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة ،« بنفسه، فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء مخصوصة، وهي النكاح والنسب والموت، فله تحمل الشهادة بالتسامع من الناس وإن لم يعاين بنفسه، « لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشهرة فيها مقام ا لمعاينة(٣) . (١) ١٢١ في المحاربين، باب الاعتراف بالزنى، وباب البكران يجلدان / أخرجه البخاري ١٢ وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا ً عنه، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلا ً فيضرب الحد غائبا ً عنه، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط، باب التي لا تحل في الحدود، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين ا لنبي ژ ، وفي الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا ً وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ژ ، ومسلم رقم ( ١٦٩٧ ) و( ١٦٩٨ ) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى. (٢) .١٨٥/ المبسوط ١٧(٣) .٢٦٦/ البدائع ٦ والمالكية يشترطون في الشهادة اليقين، فقد اشترطوا في الشاهد أن يكون عاقلا(١) ً ، لأن المجنون لا يعلم اليقين، فشهادته مردودة. واشترطوا في الشهادة على الخط أن لا يكون في الوثيقة ريبة من محو أو كشط(٢) ، لأن الريبة ترفع ا ليقين. وسئل رسول الله ژ » : وقال البكري من الشافعية في إعانة الطالبين عن الشهادة فقال للسائل: » ترى ا لشمس؟ قال: نعم، قال: ،« » على مثلها فاشهد أو دع .« فقوله: » على مثلها فاشهد « أي: إن كنت تعلم الشيء الذي تريد الشهادة به مثل الشمس فاشهد، وإن كنت لا تعلمه مثلها فاترك « الشهادة به(٣) .  فيجب ألا يتحمل الإنسان » : وقال ابن عثيمين وهو من معاصري الحنابلة شهادة إلا وقد علمها علم اليقين حتى أنه روي عن النبي ژ أنه قال لرجل: » ترى ا لشمس؟ قال: نعم، قال: ،« » على مثلها فاشهد أو دع «(٤) . وما أدركه من الفعل نظرا » : وقال في المغني ً أو سمعه تيقنا ً وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه بدليل قول تعالى: ﴿ À¿¾½¼» ﴾[ [الزخرف: ٨٦ ، لأن العلم بالفؤاد وهو يستند إلى السمع والبصر... وروي عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله ژ عن الشهادة، قال: » ترى ا لشمس؟ قال: نعم، قال: ،« » على مثلها فاشهد أو دع «(٥) . (١) .١٥١/ الذخيرة ١٠(٢) .١٩٣/ الشرح الكبير للدردير ٤(٣) .٣١٣/ إعانة الطالبين ٤(٤) .٣٩٠/ الشرح الممتع ١٥(٥) .١٣٩/ المغني ١٠ وفيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا » : وقال الصنعاني على ما يعلمه علما ً يقينا ً كما تعلم الشمس بالمشاهدة، ولا تجوز الشهادة بالظن، فإن كانت الشهادة على فعل فلا بد من رؤيته، وإن كانت على صوت فلا بد من سماع ذلك الصوت ورؤية المصوت إلا في مواضع فإنه تجوز الشهادة بالظن، من ذلك: الشهادة على الأنساب، والرضاع « المستفيض، والموت ا لقديم(١) . ما يتخرج على ا لقاعدة: يتخرج على هذه القاعدة فروع منها: ١ لا تجوز شهادة الأعمى، وقال بعض الأئمة: تجوز شهادته فيما طريقه الخبر المشهور مثل النسب، والموت، والنكاح ونحو ذلك(٢) . ٢ لا تجوز شهادة المجنون، لأن العقل سبب العلم، والمجنون لا علم عنده ولا إدراك(٣) . ٣ لا تصح شهادة المتهم في دينه، لأنها لا تورث علم الطمأنينة فضلا ً عن اليقين. ٤ لا تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة بدون رؤية وجهها، وبه كان يفتي القاضي شمس الإسلام الأوزجندي، وظهير الدين المرغناني من الحنفية، وقال بعضهم: تصح(٤) . (١) .٩٨/ ٥٨٥ ، والبحر ١٣ / سبل السلام ٢(٢) .٢٦٦/ ١٦٠ ، والبدائع ٦ / كتاب الضياء ١٢(٣) .١٦١/ ١٥١ ، وكتاب الضياء ١٢ / الذخيرة ١٠(٤) .٢٩١/ المحيط البرهاني ٨ ً ﻮﻟ ﺪﻬﺷ ﺪﻫﺎﺸﻟﺍ :ﻝﺎﻘﻓﻻ ﻢﻠﻋﺃ ﺎﺛﺭﺍﻭ .ﻩﺮﻴﻏﻻ ﺢﺼﺗ ﻪﺗﺩﺎﻬﺷ ﻝﺎﻤﺘﺣﻻ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻙﺎﻨﻫ ﺔﺛﺭﻭﻻ ،ﻢﻬﻤﻠﻌﻳ ﻥﻷ ﻲﻔﻧ ﻪــﻤﻠﻋ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺙﺭﺍﻭﻻ ﻲﻀﺘﻘﻳ . ﻡﺪﻋ ﺩﻮﺟﻭ ﺙﺭﺍﻭﺮﺧﺁ (١) ٥ ـ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺟﺭ ﻪﻨﻴﻌﺑ ﻼﻴﻟًﻻ ﺙﺭﻮﺗ .ﻦﻴﻘﻴﻟﺍ ٦ ـ (2)[ √Dƒ£N ø«ÑdG ø¶dÉH IôÑY ’ ] IóYÉb :™°SÉàdG Ö∏£ªdG u  الظن هو إدراك الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر، فإذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوما ً فهو غالب ا لظن. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: إذا فعل فعلا ً أو حكم بحكم بناء على ظن، ثم تبين خطأ ذلك الظن، فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل أو الحكم وإلغاؤه. وهذه قاعدة مهمة جدا ً وتجري في أنواع مختلفة من الأحكام الاجتهادية؛ كالعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرارات وإبراء، فالعبرة في جميع ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن، فكل ما كان مبنيا ً على خطأ الظن لا يعتبر(٣) . ودليلها قوله تعالى: ﴿ ^]\ _` ba ﴾[ [يونس: ٣٦ . (١) .١١٩/ الهداية ٣(٢) .٣١٨/ ١٠٠ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٢١ و ١٣٧ ، وكتاب الإيضاح ٢ / بيان الشرع ٢١(٣) . الوجيز لأستاذنا البورنو ص ٢١٠ فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذكره محمد بن إبراهيم ا لكندي 5 : أن من أفطر وهو يرى أن الشمس غابت، ولم تكن غابت، فقال كثير من أهل العلم: يقضي يوما ً مكانه، وهو قول طائفة من علماء الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكان الحسن البصري وإسحاق بن راهويه يقولان: لا قضاء عليه وهو بمنزلة الناسي. قال 5 : قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا مما يشبه » « عندي معنى الاتفاق في هذا أن عليه بدل يومه(١) . ومنها: أنه من أكل وهو يظن أنه في الليل فإذا هو في النهار، فعليه بدل ذلك اليوم، وهذا مذهب الأئمة ا لأربعة. ومن فروعها عند الحنفية: لو رأوا سوادا ً فظنوه عدوا ً ، فصلوا صلاة الخوف، فبان خلافه لم تصح، لأن الشرط حضور العدو عند ا لحنفية(٢) . ومنها عند الحنفية: كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائما ً أو استرداد مثله أو قيمته هالكا ً ، كما لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم فإنه يسترده(٣) . ومنها: لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر، ثم تبين أنه كان (١) . ١٠١ و ١٠٢ / بيان الشرع ٢١(٢) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٥(٣) . شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٥٨ في الوقت سعة بطل ا لفجر(١) ، لأن الوجوب عندهم يكون في آخر الوقت. ومنها: لو ظن الماء نجسا ً فتوضأ به، ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه(٢) .  من فروعها عند المالكية: لو ظن أن للآخر عليه دينا ً فقضاه، ثم تبين له (٣) عدمه رجع بما دفع، وهذا مذهب الشافعية والحنفية أيضا ً . ومن فروعها: أن المكلف بالصلاة إذا ظن الموت ولم يمت وأوقعها في وقتها الاختياري أنه لا يكون آثما ً ، والنقل أنه آثم لمخالفته مقتضى ظنه،  لكنها أداء عند الجمهور عملا ً بما في نفس الأمر لا قضاء عملا ً بما في ظنه، إذ لا عبرة بالظن ا لبين خطؤه(٤) .  ولو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث، أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت، أو ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته لم يؤثر (أي: الظن الذي بان خطؤه)(٥) . ومنها: لو عين من في المحراب بأن علق القدوة بزيد فبان عمروا ً (١) أشباه ابن نجيم ص ١٣٤ ، دار الكتب ا لعلمية. (٢) . أشباه ابن نجيم ص ١٣٤(٣) . قواعد الزرقا ص ٣٥٨(٤) .٢١٤/ شرح مختصر خليل ١(٥) . ٣٥٣ ، ط ٢ / المنثور في القواعد للزركشي ٢ صحت صلاته، لأن الخطأ لم يقع في الشخصين بل في الظن، ولا عبرة بالظن ا لبين خطؤه(١) . ومنها: أنه يصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد، ولا عبرة بالظن ا لبين خطؤه(٢) . ومنها: لو قال لواحدة من نسائه: أنت طالق، وهو يظن غيرها يقع الطلاق عليها دون المظنونة، لأنه لا عبرة بالظن ا لبين خطؤه.       ومن فروعها عند الحنابلة: لو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا ً  كان قد وكله في بيعه قبل القبض صح البيع، ولا عبرة بالظن ا لبين خطؤه(٣) . ومنها: لو ظن المبيع ليس له فباعه فبان أنه قد ورثه، فالبيع صحيح،  ولا عبرة بالظن ا لبين خطؤه(٤) . ومنها: لو باع مال مورثه ظانا ً أنه حي حين البيع، فبان أنه لم يكن حيا ً ، صح البيع ولا عبرة بالظن ا لبين خطؤه (٥) . ِ ومنها: لو حج على ظن أنه صبي أو قن، فبان بالغا ً حرا ً أنه يجزئه عن حجة الإسلام، لأنه لا عبرة بالظن ا لبين خطؤه(٦) . (١) ٢٢٦ للأنصاري، بدون ط وتاريخ. / أسنى المطالب ١(٢) .٤٨٣/ المرجع السابق ٢(٣) .١٨٥/ شرح منتهى الارادات ٢(٤) .١٥٧/ كشاف القناع ٣(٥) .٧/ مطالب أولى النهى ٢(٦) .٢٦٩/ المرجع نفسه ٢ وهناك وجه أن حجه لا يصح لقولهم: إن العبرة في العبادات بما في بان خطؤه ن خطؤه (١) .  ظن المكلف لا بما نفس الأمر، بخلاف المعاملات. لكنه ظن فلا يعتد به. ومنها: لو قتل من يظنه حربيا ً فبان مسلما ً أو ظنه قاتل أبيه فبان خلاف ذلك، فعليه القود ولا عبرة بالظن ا لبي  « الأصل طرح الشكوك والتوهمات » : قال في حدائق الأزهار (٢) . (3)[ ø¶dÉH ∫hõJ ’ ΩÉμMC’G ] IóYÉb :ô°TÉ©dG Ö∏£ªdG هذه قاعدة جليلة القدر، عظيمة النفع، وهي تشبه إلى حد كبير قاعدة بل هي نفسها لأن الظن يطلق ويراد به الشك تارة، ،« اليقين لا يزول بالشك »واليقين تارة أخرى، والمصنف 5 يريد بالظن هنا الشك قطعا ً لأنه دلل على هذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿ ^]\ `_ ba ﴾[ [يونس: ٣٦ . والمقصود بالظن في الآية الشك، وقد يأتي بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى: ﴿ vutsr ﴾[ [الحاقة: ٢٠ ، أي: أيقنت. وقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢¡ ®¬«❁ ©¨ °¯ ³²± ﴾[٤٦ ، [البقرة: ٤٥ ، أي: يوقنون. ونحو ذلك في كتاب الله معروف. (١) .٣٧/ المرجع نفسه ٦(٢) . السيل الجرار ص ٢٩(٣) .٢٨١/ بيان الشرع ٣٩ معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن الأحكام التي ثبتت بيقين لا تزول بالظنون والشكوك بل على المسلم أن يطرح الشك ويبني على ا ليقين. أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة:  قال الإمام محمد بن إبراهيم 5 : والأحكام لا تزول بالظن لأن » الله 8 قال: ﴿ ^]\ _` ba ﴾[ [يونس: ٣٦ ، ولولا ذلك لما جاز لمسلم أن يكسب من سوق من أسواق زماننا درهما ً واحدا ً لأن المظنون أكثر أسواقنا اليوم أصلها من الغصب وكذلك سكك الدراهم فقد يوجد عليها  أسماء الجبابرة الغاصبين، وقد كنت بينت لك أن كل شيء أخذ من باب حلال فهو حلال لمن أخذه من باب حلاله ولو كان أصل ذلك حراما ً عند الله ولولا ذلك لما حل لمسلم أن يرث ميراث فاسق حتى يصح معه أن كسبه « ذلك من باب حلال(١) . من كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منها » : قال في البحر الرائق الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا ً أو قيحا ً وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال بكونه ناقضا ً « لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك(٢) . (١) المرجع نفسه. (٢) ٣٤ ، دار ا لمعرفة. / البحر الرائق ١ من شك في عدد ركعات ما صلى أو في عدد » : ذكر في شرح المنتخب الأشواط في الطواف، أو السعي، بنى على الأقل طرحا ً للشك على القاعدة استصحابا ً لتعمير الذمة فلا يخرج عنه بالشك، ولأن المعتد به في العبادة هو اليقين أو الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب فإن « الأصل في عمارة الذمة هو اليقين فلا تبرأ مما عمرت به إلا بيقين(١) . ومنها: من شك في إخراج ما عليه من الزكاة أو الكفارات، أو قضاء رمضان، أو الهدي، أو أداء ما عليه من الصلاة أو من الدين فالواجب عليه الأداء وطرح الشك لأن ذمته عمرت بهذه المأمورات بيقين فلا تبرأ منها إلا بيقين. والاتيان بها ليس من باب إعمال الشك وإنما هو من طرح الشك ا ستصحابا ً للحال بعد « تعمير الذمة فإنه لا ينقطع إلا باليقين أو الظن ا لغالب(٢) . « الشك ملغى بالاجماع » : وقال ابن العربي(٣) . كل مشكوك » : وقال القرافي « فيه ملغى في ا لشريعة(٤) . من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، » : قال في السراج الوهاج ومن تيقن طهرا ً أو حدثا ً وشك؛ أي: تردد في طروء ضده عمل بيقينه، لأن « اليقين لا يزول بالشك(٥) . (١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٢٤ لأحمد بن علي ا لمنجور. (٢) ٢٢٥ . وانظر هذه القاعدة في كتاب: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية أ.د. / انظر: الفروق ١ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، رقم القاعدة ( ٢٠ )، دار البحوث الإسلامية وإحياء ا لتراث. ٰ (٣) .٩٩/ عارضة الأحوذي ١(٤) ١١١ ، عالم ا لكتب. / الفروق ١(٥) ١٣ ، دار ا لمعرفة. / السراج الوهاج للعمراني ١ وإن قالت: أسلمت قبلي وأنكرها فالقول » قال في الشرح الكبير: مسألة قولها لأن المهر وجب بالعقد والزوج يدعي ما يسقطه والأصل بقاؤه ولا يعارضه ظاهر فبقي، وإن اتفقا على أن أحدهما قبل الآخر ولا يعلمان عينه فلها نصف الصداق ذكره أبو الخطاب لما ذكرنا، وقال القاضي: إن لم تكن قبضت فلا شيء لها لأنها تشك في استحقاقها فلا تستحق مع الشك وإن كان « بعد القبض لم يرجع عليها لأنه يشك في استحقاق الرجوع فلا يرجع (١) . بعد سرد أقوال الأئمة الفقهاء يمكن أن يتخرج على هذه الأقوال فروع: منها: جواز الأكل من طعام المسلمين وأسواقهم إذا كان ظاهر أمرهم الاستقامة وأن مالهم حلال طيب ولا يتكلف بالسؤال عن أعيان مالهم وكسبهم. ومنها: إذا أصاب ثوبه ماء ميزاب فالأصل الطهارة لأن حكم الماء الطهارة، والأحكام لا تزول بالظن. ومنها: أن رواتب الدولة مباحة ولو كان الظن أن منشأها حرام ولعسر التحرز عنها من جهة أخرى. ومنها: اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين الأصل أنها مباحة ولو كان الظن أن بعضها غير مذكى لأن الأحكام لا تزول بالظن. تنبيه: لكن هذا الظن إذا قوي بأن ارتفع إلى غلبة الظن بحيث صار يشكل ا عتقادا ً وهو فوق الظن ودون اليقين فهذا النوع يؤثر في استمرار اليقين. (١) .٥٩٥/ الشرح الكبير لابن قدامة ٧ مثاله: لو رأى كلبا ً على فمه ماء في مكان فيه بئر ولا يوجد فيه غيرها ٌ فالظن الغالب أن الكلب ورد البئر وشرب منها فهذا يمنع من استمرار اليقين بطهارة البئر إلى ما بعد ذلك. ومثله: اللحوم المستوردة من دار مختلطة فيها مسلمون ومشركون والحكم فيها لغير المسلمين فهذه اللحوم يغلب على الظن أنها محرمة قياسا ً على ما إذا خالط الكلب ا لمعل م كلابا ً أخرى غير معلمة، والله أعلم.  ولا يبطل يقين الطهارة بالشك لقوله ژ » : قال في البحر : » إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في ا لصلاة.. « الحديث. وكذلك لا يرتفع يقين الحدث بالشك في الطهارة إجماعا ً ولا يقين أحدهما بظن الآخر إجماعا ً إذ لا يعمل بالظن مع إمكان العلم وهو ا ليقين (١) . (2)[ ø¶dÉH πª©dG ¬d Rƒéj ’ ø«≤«dG ≈∏Y QOÉ≤dG ] IóYÉb :ô°ûY …OÉëdG Ö∏£ªdG اليقين لغة: الاستقرار، يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه. واصطلاحا ً : هو العلم المطابق للواقع عن دليل. وأما الظن فهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من ا لآخر. والشك أدنى من الظن، وهو ما تساوى فيه الطرفان بلا مرجح. والوهم أدنى من الشك، وهو تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب ا لمرجوح (٣) . (١) .١٤٧/ البحر الزخار ٣(٢) .١٢٩/ بيان الشرع ١٠ (٣) ١٩٣ ، ط ١ دار ا لكتب. / غمز عيون البصائر للحموي ١ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن المجتهد إذا قدر على اليقين بطريق من طرق المعرفة كالخبر المتواتر المستند إلى الحس، أو الحاصل عن طريق الحسن، أو الثابت بالخبر المشهور أو المستفيض امتنع في حقه الاجتهاد، لأن الظن مع اليقين كالاجتهاد مع النص، فكما أن الاجتهاد لا يصح مع النص لا يصح التعبد بالظن مع القدرة على ا ليقين. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة وقع فيها الاختلاف بين العلماء في المذاهب ا لفقهية. ة إلى أن القادر على اليقين لا يصح له الاجتهاد، فمذهب ا لإباضي قال العلامة محمد بن إبراهيم: إن من وجد من يدله على القبلة وقد  عميت عليه فليس له أن يتحرى القبلة بالاجتهاد، بل يسأل عن القبلة، لأنه لا يسعه ترك ا لحجة (١) . أما بقية المذاهب فإن الإمام جلال الدين المحلى ذكر في ذلك خمسة مذاهب، ذكر ذلك عند الكلام على مسألة الاجتهاد في عصر النبي ژ ، فإن هذه القاعدة متفرعة عن هذه المسألة، لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عن المعصوم يفيد القطع، ومع ذلك فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على خمسة مذاهب: الأول: يجوز مطلقا ً ، وهو اختيار ا لآمدي. الثاني: يمنع مطلقا ً ، لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه ژ يفيد اليقين، ومن قدر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن. (١) .١٢٩/ بيان الشرع ١٠  الثالث: الجواز للغائبين من القضاة والولاة دون الحاضرين مع ا لنبي ژ . الرابع: إن ورد فيه إذن خاص من ا لنبي ژ جاز وإلا لم يجز. الخامس: أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه. قلت: الراجح أنه لا يجوز الاجتهاد والعمل بالظن مع التمكن من اليقين، إلا إذا صدر إذن من النبي ژ كما حصل في تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، فقد اجتهد بحضور النبي فوافق اجتهاده حكم الله وقال له: » لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد «(١) . كما يجوز ذلك في الضرورة بأن يكون القضاة أو المجتهدون بعيدين عن حضرة رسول الله ژ كما حصل للصحابة عندما اجتهدوا في صلاة العصر حين وجههم ا لنبي ژ إلى بني قريظة، وقد أقر معاذا ً حين وجهه إلى اليمن على الاجتهاد بالرأي، أما في غير هذه المواضع فلا يجوز العمل بالظن مع إمكان التوصل إلى اليقين. وهو مذهب الزيدية قال « لا يعمل بالظن مع إمكان العمل بالعلم » : في البحر(٢) وهو ا ليقين. ما يتخرج على القاعدة من فروع: ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة مبنية على ما سبق من أقوال أئمة المذاهب منها: ١ إذا عميت عليه القبلة لا يجوز له التحري والاجتهاد إذا وجد من يدله عليها وكان ثقة مأمونا ً ، لأنه وإن كان خبره خبر آحاد فإنه مبني على المشاهدة وهو خير من الاجتهاد. هذا ما ذهب إليه ا لإباضية وبعض الأصوليين، وذهب البعض الآخر إلى جواز الاجتهاد في حقه. (١) ٣٥ . صحيح /٥ ،( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ، ( ٣٨٠٤ مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب جواز قتال من نقض العهد... .١٣٨٨/٣ ،(١٧٦٨) (٢) .١٤٧/ البحر ٣ ٢ ومن ذلك: إذا اختلط ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس وأخبره ثقة أو جماعة أن هذا طاهر وهذا نجس فعلى الخلاف ا لمتقدم. ٣ إذا حجب ا لقبلة َ غيم أو قتر ورجا زوال الغيم قبل خروج الوقت وجب ٌٌ عليه انتظار زوال الغيم، ويمتنع في حقه الاجتهاد للقاعدة، أو يسأل أهل ذلك البلد فإن خبرهم أقوى من ا لاجتهاد. ٤ ومنها: لو كان في بيت مظلم ودخل وقت الصلاة وقدر على الخروج منه ومعاينة الشمس ومعرفة الوقت وجب عليه الخروج، ولا يجتهد لأن القادر على اليقين لا يصح له العمل بالظن(١) . ٥ إذا تيقن الحدث وظن في الطهارة فهو محدث، وإذا تيقن الطهارة وظن في الحدث فهو متطهر(٢) . (١) الدرر السنية في تنقيح القواعد الفقهية للعبد الفقير ص ٥٥ ، بحث مخطوط لما يطبع بعد. (٢) .١٤٧/ البحر الزخار ٣ الفصل الخامس  في القاعدة الكلية الكبرى [ العادة محكمة ] ويتضمن: • المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [العادة محكمة] المطلب الأول: أصل هذه ا لقاعدة المطلب الثاني: معنى ا لقاعدة المطلب الثالث: التفريع على القاعدة في المذاهب ا لفقهية • المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [العادة محكمة] المطلب الأول: قاعدة ] المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً [ المطلب الثاني: قاعدة ] الإذن العرفي كالإذن ا للفظي [ المطلب الثالث: قاعدة ] الثابت عادة كالثابت نصا ً [ المطلب الرابع: قاعدة ] الأيمان محمولة على ا لعرف [ المطلب الخامس: قاعدة ] الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى ا لذهن [ المطلب السادس: قاعدة ] كل ما كان إحرازا ً في العرف فهو قبض [ المطلب السابع: قاعدة ] إذا اختلف الزوجان ولا بينة أخذ كل ما يليق به ] المطلب الثامن: قاعدة ] العادة تعتبر إذا ا طردت [ المطلب التاسع: قاعدة ] لا ينكر تغير الأحكام بتغير ا لأيام [ المطلب العاشر: قاعدة ] الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه [ المطلب الحادي عشر: قاعدة ] الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني ا لأسماء [ المطلب الثاني عشر: قاعدة ] الحكم للأغلب والنادر لا حكم له [ المطلب الثالث عشر: قاعدة ] العبرة للغالب [ هذه قاعدة عظيمة جدا ً يرجع إليها شطر عظيم من الفقه مما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة. وقد نص عليها أئمة الإباضية؛ كالإمام محمد بن بركة 5 في مواضع     عدة من جامعه وكذلك الإمام محمد بن إبراهيم في بيان الشرع، وممن نص عليها قطب المشرق الإمام السالمي في معارج ا لآمال. الأصل » : وهي من قواعد الإمام الكرخي وعبارته كما في أصول الكرخي « أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر(٢) . وقد ذكرها أصحاب الأشباه والنظائر مثل: السيوطي وابن نجيم والسبكي وغيرهم. IóYÉ≤dG √òg π°UCG :∫hC’G Ö∏£ªdG  والأصل الذي تستند إليه هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ HGFE KJI ﴾[ [الأعراف: ١٩٩ . وبقوله تعالى: ﴿ kjih tsrqponml ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ . فقد رد الله حقوق النساء على أزواجهن إلى العرف. وبقوله تعالى: ﴿ \[ZY ^] _ ﴾[ [البقرة: ٢٤١ . (١) .٤٥١/ ١٠٣ و ٥٨ / ٢٦٦ و ٢٩٦ و ٣٧٠ ، وبيان الشرع ٢٥ / كتاب الجامع ٢(٢) . ١٧ و ١٩ / أصول الكرخي مع تأسيس النظر ص ١١٢ ، والمصنف ٢٠ ومن السنة بقول النبي ژ لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان: » خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف «(١) . وعن ابن مسعود موقوفا ً ما رآه » : عليه المسلمون حسنا ً « فهو عند الله حسن (٢)   IóYÉ≤dG ≈æ©e :»fÉãdG Ö∏£ªdG ِ العادة في اللغة: مأخوذة من الع َود أو المعاودة بمعنى التكرار. والعادة ْ اسم لتكرير الفعل أو الانفعال حتى يصير سهلا ً تعاطيه كالطبع، ولذلك قيل: العادة طبيعة ثانية. ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا ً كثيرا ً حتى يخرج عن كونه واقعا ً بطريق الاتفاق. ولذلك كان خرق العادة لا يجوز إلا في معجزات الأنبياء 1 (٣) . ومعنى محكمة : اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس؛ أي: إن العادة هي المرجع للفصل عند ا لتنازع. وأما معنى هذه القاعدة في اصطلاح الفقهاء: هو أن العادة تجعل حكما ً بين الناس لا سيما فيما ليس له ضابط في الشرع أو في ا للغة. (١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، ،( ٧٩ . كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه...( ٥٣٦٤ /٣ ،٦٦/ ٦٥ . كتاب الأحكام، باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، ٩ /٧ .٧١/٩ ،( وباب القضاء على الغائب، ( ٧١٨٠ (٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن وائل عن ابن مسعود، وهو موقوف حسن. (٣) ٢٩٥ ، دار الطباعة العامرة، ا ستانبول. / غمز عيون البصائر للحموي ١ á«¡≤ØdG ÖgGòªdG »a IóYÉ≤dG ≈∏Y ™jôØàdG :ådÉãdG Ö∏£ªdG من فروعها في الفقه الإباضي ما ذكره العلامة محمد بن بركة 5 بأنه إذا مات أحد الزوجين فادعى أحدهما ما في المنزل الذي كانا يسكنانه أيام  اجتماعهما فيه فالقول للحي منهما في قول أكثر أصحابنا. وقال بعضهم: لا يصدق الحي إلا عن طريق العادة بأن تصدق المرأة بما هو خاص بالنساء كالطبلة، ويصدق الرجل في السيف والجحفة والفرس وما يصلح للرجل(١) . ِ ومنها: إذا وكل رجل رجلا ً في شراء عبد فوافق عبدا ً في يد وكيل الآمر له فاشتراه ولم يعلم أنه لمن وكله فإن الشراء باطل؛ لأن عرف الناس وعادتهم أن يأمروا بشراء ما يدخل في ملكهم، وهذا الوكيل اشترى مال الموكل بماله، وأدخل في ملكه بشرائه ما كان في ملكه(٢) . ومنها: المضاربة في بلدان يقطع فيها البحر عن مصره، فأجاز البعض ذلك ما لم يشترط عليه منعه من ذلك، وقال آخرون: ليس له الخروج إلى البحر إلا بأمر صاحب المال. قال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي 5 : والنظر يوجب عندي أن يراعى الحال فإن كان المضارب معروفا » ً بالمضاربات إلى أماكن معروفة وجرت العادة منه في التجارة في بحر أو بر « فهي على عادته(٣) . ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي 5 : أن من نذر على » إنسان بشيء هل هو للناذر أو المنذور عليه، قال: هو على ما تجري به (١) .٢٦٦/ كتاب الجامع ٢(٢) .٢٩٢/ المرجع نفسه ٢(٣) .٣٧٠/ ١٠٩ ، وكتاب الجامع ٢ / المصنف ٢٥ العادة من فعل الفاعل فإن كان المتعارف بين الناس أنه يقصد المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور عليه. وإن كان ذلك مما تجري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور فهو على ذلك، ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى عليه ا لتعارف (١) . من فروع هذه القاعدة عند الحنفية أن من حلف لا يضع قدمه في دار فلان حمل على مطلق الدخول حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث. ُ ومنها: لو وكل إنسانا ً بشراء لحم وخبز فاشترى له لحم سمك أو خبز شعير فإن الموكل ليس ملزما ً بذلك لأن اللحم في العرف لا يطلق على السمك والخبز في العرف يطلق على خبز ا لبر لا على خبز ا لشعير. ُ ومنها: أن توابع المبيع تدخل في البيع عرفا ً من غير نص عليها فيدخل في عقد بيع الفرس رسنه ونحو ذلك. ومنها: إذا تعورف في بلد أن البيع المطلق يدفع مقسطا ً يعتبر ثمن المبيع مقسطا ً حسب ا لعرف. ومنها: استئجار المرضع جائز عملا ً بالعرف(٢) . إذا كان النصاب ناقصا » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ً نقصانا ً يسيرا ً لا يؤثر ويجري مجرى الوازن في العادة والعرف جازت المسامحة (١) .١٠٣/ بيان الشرع ٢٥(٢) انظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ( ٣٦ ) ص ٤١ ، دار الكتب ا لعلمية. به ووجبت فيه الزكاة لأن ذلك إذا كان غير مؤثر في العادة كان حكمه « حكم ما لم ينقص(١) .  وقال أيضا ً : إن الغنم المأخوذة في صدقة الإبل من غالب أغنام البلد »لأنه ژ قال: » في خمس من الإبل شاة «(٢) فأطلق ولم يعين فوجب الرجوع « إلى ا لعرف(٣) . وقال أيضا ً : فأما العهد فالدليل على أنها يمين قوله تعالى: »﴿ ] ihgfedcba`_^ qponmlkj ﴾[ [النحل: ٩١ . وذلك يدل على أن ٍ العهد والميثاق، والكفالة أيمان ولأن عرف الناس جار بالحلف بهذه الأشياء وهي من صفات ا لذات. ومن الفروع: جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتق إذا تعارف الناس ذلك ولم تكن هناك دلالة ا لمنع(٤) . ومنها: لو حلف لا يأكل رأسا ً ولا يركب على دابة ولا يجلس على بساط لا يحنث برأس عصفور ولا بركوب إنسان ولا بجلوس على الأرض لأن العرف خلاف ذلك. قال الإمام السيوطي 5 : اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في » الفقه في مسائل لا ت ُ عد كثرة، فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ. والانزال، (١) .٣٦٥/ المعونة ١(٢) .( ٤٩٠ رقم ( ١٥٦٨ / سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ١(٣) .٣٨٩/ المعونة ١(٤) .٣٦٠/ المعونة ١  وأقل الحيض والنفاس، والطهر وغالبا ً ، وأكثرها وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه، والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول، والسلام ورده، والتأخير المانع من الرد بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي، وفي وجوب السرج والأسكاف في استئجار دابة للركوب، والحبر والخيط والكحل على من جرت العادة بكونها عليه، وفي قبول القاضي الهدية لمن كان له عادة، وفي القبض والإقباض، ودخول « الحمام، ودور القضاة والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ(١) . ثم عدد أشياء كثيرة.  والمذهب الحنبلي كغيره يعول على العرف كثيرا ً قال الإمام ابن تيمية 5 تعليقا ً على قول الله تعالى: ﴿ § «ª©¨ ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٣٣ : فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط » ما يطعم الناس أهليهم وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم ما يطعمون « أهليهم(٢) . (١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٠ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. (٢) .١١٣/ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٦ وقد نص ابن قدامة أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود(١) . وهذا  ضابط ينتظم جميع الفروع التي ذكرها ا لسيوطي 5 . وقال أيضا ً : « الاطلاق يحمل على ا لمعتاد »(٢) . ومنها: التفرق في البيع الذي ورد في الحديث: » البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «(٣) .  قال ابن قدامة: غير أنه ژ لم يبين الافتراق الملزم فدل ذلك على أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا ً فإن كان في فضاء واسع كالمسجد الكبير والصحراء فبأن يمشي أحدهما مستديرا ً لصاحبه خطوات، « وقيل: هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في ا لعادة(٤) . قال أبو الحارث: سئل أحمد عن تفرقة الأبدان فقال: إذا أخذ هذا كذا  وأخذ هذا كذا فقد تفرقا، وروى مسلم عن نافع قال: فكان ابن عمر إذا بايع  فأراد ألا يقيله مشى هنيهة ثم رجع(٥) .  ومنها: ما ذكره ابن قدامة أيضا ً أن العيوب التي يحق للمشتري بوجودها وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار لأن » : رد المبيع قال المبيع إنما صار محلا ً للعقد باعتبار صفة المالية فما يوجب نقصا ً فيها يكون عيبا ً « ، والمرجع في ذلك العادة في عرف أهل الشأن وهم ا لتجار(٦) . (١) .٩٨/ المغني لابن قدامة ٨(٢) .٢٧٩/ المغني ٥(٣) .٥٨/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا...( ٢٠٧٩ .١١٦٣/٣ ،( صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ( ١٥٣١(٤) .٦/ المغني ٤(٥) .( رواه مسلم، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث ( ٤٥(٦) .١١٣/ المغني لابن قدامة ٤ وهكذا يتضح أن تحكيم العادة أصل رجع إليه في كثير من أحكام الشريعة عند الأئمة كافة. قال الصنعاني في شرحه لحديث: » فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي :« الحديث فيه الرد إلى غالب أحوال ا لنساء (١) . قلت: وفيه اعتبار للعرف فإن العادة إذا غلبت اعتبرت حك َ ما ً ، والقاعدة َ تنص على أن العبرة للغالب والنادر لا حكم له، ومن شروط العرف أن يكون غالبا ً وكذلك ا لعادة. (١) .١٥١/ سبل السلام ١ (1)[ kk ÉWô°T •hô°ûªdÉc ÉaôY ±hô©ªdG ] IóYÉb :∫hC’G Ö∏£ªdG هذه قاعدة مندرجة تحت القاعدة الأم » العادة محكمة .« ومن مجالات تحكيم العادة الشرط العرفي فهو في قوة الشرط اللفظي، مثل نفقة الزوجة على زوجها فهي على الزوج عرفا ً بمثابة الشرط اللفظي. وقد أشار إليها الإمام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن أسباب البحر، وملخص كلامه أن للركاب في السفينة أن يشترطوا على صاحب   السفينة أن يجد في السير ولا يتحول في المسير إلى السواحل كيلا يقطعهم عن قضاء حوائجهم ويعوقهم عن بلاغهم إلا أن يكون لأصحاب المراكب سنة معروفة مشهورة في ذلك لا يحتاج فيها الراكب إلى ُ شرط(٢) . الفرع الأول: معنى هذه ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة: أن العرف قد يحل محل الشرط اللفظي في كثير من الأحكام، فالعرف العملي إذا كان مشهورا ً فإنه يقيد ا للفظ. (١) .٦٩/ ١٠٥ ، والمصنف ٢٥ / بيان الشرع ٦(٢) .١٠٥/ بيان الشرع ٦ الفرع الثاني: تفريع العلماء على القاعدة في المذاهب ا لفقهية     من فروعها عند الإباضية ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم من أن  للركاب أن يشترطوا على صاحب السفينة أن يجد في السير وألا يتحول في  إلا أن يكون لأصحاب المركب سنة معروفة » : السير إلى السواحل ثم قال ُ « مشهورة في ذلك لا يحتاج فيها الراكب إلى شرط(١) . فهذا نص صريح على أن العرف إذا استقر وصار سنة جارية حل محل ُ  الشرط، ويعبر عن ذلك بأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو العرف كالشرط(٢) . ومنها: لو باع لرجل دابة وعليها أداة لها مثل قتب جمل أو أداة حمار أو حبل أو خطام فذلك للمشتري ما لم يطلبه البائع إليه، وهذا من المتعارف  بين الناس ما لم يكن يرتاب به ولم يخرج من تعارف ا لناس(٣) .  قال في إجارة الظاهرية: والمعروف عرفا » : قال الإمام ابن نجيم الحنفي ً كالمشروط شرطا ً . وقالوا في الإجارات: لو دفع ثوبا ً إلى خياط ليخيطه له أو إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرة ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة العمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة فيه اختلاف: قال الإمام الأعظم: لا أجرة له. وقال أبو يوسف 5 : إن كان الصابغ حريفا ً له أي: معاملا ً له فله الأجر وإلا فلا. وقال محمد: إن كان الصابغ معروفا ً بهذه (١) .٦٩/ ١٠٥ ، والمصنف ٢٥ / بيان الشرع ٦(٢) .٢٨٤/ المهذب للشيرازي ٣(٣) .٦٩/ كتاب المصنف للكندي أحمد بن عبد الله ٢٠ الصنعة بالأجر وقيام حاله بها كان القول له وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد. وقال الزيلعي: والفتوى على قول محمد 5 (١) .  ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جهز الأب بنته جهازا » : قال ً ودفعه لها ثم ادعى أنه عارية ولا بينة ففيه اختلاف، والفتوى أنه إن كان العرف مستمرا ً أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا ً لا عارية لم يقبل قوله، وإن كان العرف مشتركا ً فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان. وقال  قاضي خان: وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل « قوله، وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله(٢) . ومنها: لو اشترى شخص بقرة فتبين له بعد شرائها أنها غير حلوب وأراد ردها ينظر إن كان هذا الشخص معروفا ً أنه ممن يشتري للذبح كأن يكون ُ  قصابا ً لا يجوز له الرد، وإن كان ممن يشتري لأجل الانتفاع بحليبها ترد(٣) . وعلى المرأة إرضاع ولدها » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ٍ ما دامت زوجة لأبيه لأن العرف جار بذلك. في غالب أحوال الناس أن المرأة تلي بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجره وما جرى « مجرى العرف به كان كالمشروط(٤) . وقال أيضا ً : إذا اشترط المتبايعان الخيار ولم يضربا مدة صح العقد » وضرب للسلعة مدة تختبر في مثلها خلافا ً لمن قال: إن البيع فاسد (١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٤ وما بعدها. (٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ وما بعدها. (٣) . شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ( ٤٣ ) ص ٤٦(٤) .٩٣٥/ المعونة ٢ لأن الاطلاق محمول على العرف فيصير كالمشروط في البيع كالحمولة « والنقد (١) . يجوز أن يستأجرها الظئر وكل أجير بطعامه » : وقال في إجارة الظئر ثم قال بعدما ذكر قول الشافعي وأبي ،« وكسوته ويكون له لمثله من الوسط فدليلنا أن الاعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام » : حنيفة في ذلك « الشرط والاسم، كنفقة الزوجة وصفة ركوب الراكب في ا لإجارة (٢) . ومن فروعها عند ا لشافعية: ومنها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه؟ وجهان أصحهما: لا (٣) . ومنها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان أصحهما: لا. وقال القفال: نعم (٤) . ومن فروعها عند الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في المغني: أن المشتري له أن يرد المبيع بوجود العيب فيه لأن العرف قائم على ذلك فكأنه اشترط ذلك على البائع، لأن المبيع إنما صار محلا ً للعقد باعتبار صفة (١) .١٠٤٨/ المعونة ٢(٢) .١٨٧/ ١١٠٤ ، وانظر التفريع ٢ / المصدر نفسه ٢(٣) .٢٨٤/ ٩٦ ، دار الكتب، ط ١، والمهذب ٣ / أشباه السيوطي ١(٤) . أشباه السيوطي ص ٩٦ المالية فما يوجب نقصا ً فيها يكون عيبا ً والمرجع في ذلك العادة في عرف أهل الشأن وهم ا لتجار(١) . ومن هنا نصت القاعدة على أن » المعروف بين التجار كالمشروط بينهم «(٢) . ولا يلزم على البائع تسليم المبيع إلى منزل » : قال في التاج المذهب المشتري إلا لعرف جرى بذلك كما جرى في الحطب، والحشيش، ٍ والأخشاب حيث كانت محمولة فإن العرف جار بأن يوصله البائع إلى منزل « المشتري، لأن العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في العقد(٣) . وهذا من القاضي ا لعنسي 5 تنصيص على ا لقاعدة. وقال أيضا ً : يضمن الأجير المشترك ما تلف تحت يده إلا إذا جرت » عادة أن الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو جنى عليه، لأن « العرف الجاري كالمشروط في العقد فيصح على ما جرت به ا لعادة(٤) . (5)[ »¶Ø∏dG ¿PE’Éc »aô©dG ¿PE’G ] IóYÉb :»fÉãdG Ö∏£ªdG  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في الفرع السادس في المواضع التي يجب فيها الاستئذان قال 5 : وكذلك حانوت التجار والمأتم وبيت » .« العرس وإنما جاز ذلك للتعارف والرضا بالدخول في هذه ا لمواضع (١) .١١٣/ المغني لابن قدامة ٤(٢) . شرح القواعد للزرقا ص ١٨٥(٣) .٤٣٢/ التاج ٣(٤) .٤٠٧/ التاج ٤(٥) .٤٨٩/ معارج الآمال ١ الفرع الأول: المعنى العام للقاعدة والمعنى العام لهذه القاعدة: أن الاستئذان في الأصل يكون لفظيا ً مثل أنا فلان هل أدخل أو نحو ذلك، لكن الناس تعارفوا على أحوال لا يحتاج الإنسان فيها إلى الإذن اللفظي بل جرى العرف على مباشرة الشيء بدون هذا النوع من الاستئذان اللفظي، مثل دخول بيت يحترق فلا يحتاج إلى استئذان. وكذلك الحال في الحوانيت، والمآتم، والخانات وغيرها. الفرع الثاني: أصل هذه ا لقاعدة ودليل هذه القاعدة هو أدلة القاعدة الأم » « العادة محكمة نفسها، ويمكن أن يستدل لها بقوله تعالى: ﴿ <; = BA@?> EDC ﴾[ [النور: ٢٩ . وجه ا لدلالة: أن الله خص من إيجاب الاستئذان هذه الدور واستثناها لكونها مأمونة من الاطلاع على عورات أهلها؛ كالفنادق والحوانيت والخانات وجرى ِ ُ العرف بدخولها من غير استئذان ا عتمادا ً على الإذن العرفي وكونها أ عدت لذلك. الفرع الثالث: تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة قال الإمام السالمي 5 : ومنها الدخول إلى بيت فيه عرس، أو مأتم، » وقال أيضا .« أو حريق لاطفائه من غير إذن ً : وفي الأثر أن البيوت التي » تدخل من غير استئذان: البيت إذا سرق أو حرق أو انهدم، والبيت الذي فيه ثم ذكر عن أبي الحسن تقييد هذا الدخول في .« معصية، وبيت الحاكم النهار وليس في الليل لأنه لا تعارف فيه ولا عادة(١) . (١) .٤٨٩/ معارج الآمال ١ قال الإمام ابن نجيم: فمن ما فرع على هذه القاعدة تناول الثمار الساقطة(١) . لأن العرف جرى بالتقاطها من غير إذن لفظي. ومنها: الأكل من الطعام المقدم له ضيافة من غير صريح إذن(٢) . ومنها: أن إمام المسجد يترك الإمامة لزيارة أهله في كل شهر أسبوعا ً للاستراحة أو لمصيبة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع(٣) . ووجه تفرعها على القاعدة أن الإمام يترك الإمامة بغير إذن لفظي لجريان العرف بذلك ولا يقطع عنه ما رتب له من بيت المال أو من الدوائر المختصة بذلك ا عتمادا ً على العرف وقياما ً للإذن العرفي مقام الإذن ا للفظي.  للعامل أن يسافر بالمال إن أطلق » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة « العقد إلا أن يشترط عليه ترك السفر(٤) . ووجه ذلك أن العرف جرى بأن عامل القراض ونحوه يسافر من غير إذن لفظي اعتمادا ً على الإذن العرفي لكن البيع بالدين جرى العرف أنه يحتاج فيه إلى إذن لفظي. وأما المأذون فيه في التجارة؛ أي: ومثله المكاتب » : وقال الصاوي والصبي إذا نصبه وليه للتجارة فلا ضمان عليه، أما ما لم ينصبه للتجارة كالصبيان الجالسين في الدكاكين بمصر فضمانهم كضمان الحر الرشيد لأن (١) . أشباه ابن نجيم ص ٩٣(٢) . المرجع السابق ص ٩٤(٣) . المرجع السابق ص ٩٦(٤) .١١٢٥/ كتاب المعونة ٢ يدهم يد أوليائهم ولو كان هذا خطأ كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من « يده فكسر فلا يضمن الساقط لأنه مأذون له فيه(١) . الإذن العرفي لأن عادة التجار « لأنه مأذون فيه » : قلت: ويدخل في قوله أن يكون الإذن منهم عرفيا ً لمشقة الإذن اللفظي في كل عقد بمفرده. ومن فروعها: ما ذكره الصاوي أن المستعير إذا استعار دابة ليركبها فتلفت فلا ضمان عليه إن قامت البينة على أنه لم يفرط، لأنه مأذون عرفا ً بركوبها لأنها تستعار له عادة، أما لو ذهب بها إلى مكان آخر ومسافة أخرى بأن زاد في المسافة عن المعتاد أو المعتاد في الوزن فيضمن بعطبها(٢) . وعلة الضمان لأن الحمل الزائد ممنوع عرفا ً فليس مأذونا ً فيه. قال ا لسيوطي 5 : اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه » وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول » : ثم قال ،« في مسائل لا تعد كثرة « والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن ا للفظي(٣) . (٤) ومنها: تناول الثمار الساقطة إقامة له مقام الإذن اللفظي أيضا ً . ومنها: دخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ(٥) . اعتمادا ً على الإذن العرفي وإقامة له مقام الإذن اللفظي. والفروع كثيرة ومتنوعة. (١) .٣٥٠/ بلغة السالك ٣(٢) .٣٦٥/ بلغة السالك بتصرف ٣(٣) . أشباه السيوطي ص ٩٠(٤) . المرجع نفسه ص ٩٠(٥) . أشباه السيوطي ص ٩٠ نص الموفق ابن قدامة المقدسي 5 في المغني على أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي(١) . المأذون عرفا » : وعبر عنها في موضع آخر فقال ً « (٢) «(٣) كالمأذون نطقا ً . وقال أيضا ً : المأذون عرفا » ً كالمأذون شرعا ً . وقال ابن القيم 5 : وأجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مئة » موضع، من ذلك: نقد البلد، وتقديم الطعام إلى الضيف، وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، وضرب الدابة المستأجرة إذا « حرنت عن ا لسير(٤) . ثم قال بعد أن أحصى عددا ً وهذا أكثر من » : من الأمثلة أن يحصر وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه ا لنبي ژ دينارا ً يشتري به شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا ً منه على الإذن « العرفي الذي هو أقوى من ا للفظي(٥) .  والمذهب الزيدي كغيره من المذاهب الفقهية قد عمل بالإذن العرفي وأجراه مجرى الإذن اللفظي، وقد فرع على ذلك فروعا ً كثيرة منها: المستعير ولو استهلك الكل أو ضمن لم يصح التضمين لأنه مأذون بالاستعمال (٦) . (١) .٣٠١/ المغني لابن قدامة ٣(٢) .٣٣٢/ المغني ٣(٣) .١٣٠/ المغني ٥(٤) ٣٩٣ ، المكتبة العصرية، بيروت. / إعلام الموقعين ٣(٥) .٣٢٤/ المصدر نفسه ٢(٦) .١٦٢/ التاج ٥ ومنها: لو استأجر دابة فحملها زيادة عن المشروط فتلفت الدابة ضمنها وضمن أجرة المثل للزيادة عن المسمى، وأما إذا كان الحمل ضمن المشروط فلا ضمان عليه إذ هو مأذون فيه(١) . وهذه المسألة صادقة بوجهين: إما أنه مأذون نصا ً أو عرفا ً لأن الحمل المعتاد هو الذي يتعين المصير إليه.  (2)[ k É°üf âHÉãdÉc IOÉY âHÉãdG ] IóYÉb :ådÉãdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة نص عليها العلامة السالمي 5 في معرض كلامه عن   إخراج الزوج صدقة الفطر عن زوجته بغير أمرها، قال 5 : وقال » أبو حنيفة: لو أدى عن ولده الكبير وعن زوجته بغير أمرها جاز استحسانا ً لأنه مأذون فيه عادة والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة فإنه لا يسقط عنها إلا بإذن صريح منها « إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به(٣) . الفرع الأول: معنى هذه ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة: أن كل ما ثبت عرفا ً أو عادة من حقوق وغيرها فكأنه ثبت بالنص لأن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ولأن المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً. الفرع الثاني: أصل هذه ا لقاعدة والدليل على صحة الاحتجاج بهذه القاعدة ما مضى من أدلة في قاعدة .« العادة محكمة » (١) .٣٤٢/ البحر ٩(٢) .٦٢٧/ معارج الآمال ٤(٣) .٦٢٧/ المرجع السابق ٤ ويمكن أن يستدل لها بحديث ناقة البراء بن عازب التي دخلت حائطا ً فأفسدته فسأل النبي ژ عن عادة الناس في ذلك فقالوا: يا رسول الله، العادة هي أن على أهل الماشية حفظ ماشيتهم في الليل وعلى أهل الحوائط حفظها في النهار. فقضى ا لنبي ژ بذلك (١) . وجه ا لدلالة: أن النبي ژ أجرى العرف والعادة مجرى النص واعتبر ما ثبت في عرف الناس في الضمان كالثابت بالنص، وهذا من أحسن الأدلة والله أعلم. الفرع الثالث: تفريع العلماء على ا لقاعدة   قال الإمام السالمي 5 : وقال أبو حنيفة: لو أدى عن ولده الكبير » وعن زوجته بغير أمرها جاز استحسانا ً لأنه مأذون فيه عادة، قالوا: والثابت « عادة كالثابت بالنص(٢) . ومن فروعها: لو ادعى أحد الزوجين ما في المنزل من متاع فإنه يعطى كل واحد منهما ما شهد به العرف والعادة أنه له فت ُ صدق المرأة بما هو خاص بالنساء كالطبلة، ويصدق الرجل في السيف والجحفة والفرس وما يصلح للرجل(٣) . ومنها: أن المضارب لا يستعمل مال المضاربة في الزراعات وغرس (١) ٤٣٥/ ١٦٩١ )، واللفظ له، وأحمد ٥ ) « مسنده » أخرجه: الشافعي في - ٤٣٦ ، وابن ماجه .( ٣٤١ ، والبغوي ( ٢١٦٩ / ٢٣٣٢ )، والبيهقي ٨ )(٢) .٦٢٧/ معارج الآمال ٤(٣) .٢٦٦/ انظر: كتاب الجامع لابن بركة ٢ الأشجار والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف في متاجر الناس (١) ولا يسمون به تجارا ً . من فروعها عند الحنفية: لو باع التاجر في السوق شيئا ً بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل يوم قدرا ً معلوما ً انصرف إليه بلا بيان.  ومنها: ما قالوه في استئجار الكاتب بأن الحبر عليه والأقلام. والخياط قالوا: الخيط عليه والإبرة عليه عملا ً بما ثبت بالعرف. وهكذا ترى أن الثابت في أعراف الناس وعوائدهم كالثابت في صريح كلامهم فكأن المستأجر قال للمكاتب: أستأجرك والأقلام عليك. ومنها: أن الكحل على ا لكحال للعرف. ومنها: أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر وأن المستأجر لو تركها بدون علف حتى ماتت جوعا ً لم يضمن. ومنها: البطالة في المدارس كأيام الأعياد وعاشوراء وشهر رمضان في درس الفقه لا تسقط من ا لمعلوم (٢)شيئا ً على بطالة القاضي ولو لم ينص على ذلك تنزيلا ً للعرف منزلة ا لنص(٣) . (١) .١١٠/ ٣٧٠ ، والمصنف ٢٥ / كتاب الجامع ٢ (٢) الراتب. (٣) . انظر هذه الفروع وغيرها في: أشباه ابن نجيم ص ٩٥ وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت » : قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ٍ زوجة لأبيه لأن العرف جار بذلك في غالب أحوال الناس أن المرأة تلي بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة، وما جرى مجرى العرف كان «(١) كالمشروط نصا ً . .« الثابت بالعرف كالثابت بالنص » وهذا معنى القاعدة ومنها: إذا اشترط المتبايعان الخيار ولم يضربا مدة صح، وضرب للسلعة مدة تختبر في مثلها خلافا ً لمن قال: إن البيع فاسد لأن الاطلاق محمول على العرف فيصير كالمشروط نصا ً في البيع كالحمولة والنقد(٢) . ومنها: إذا اشترى رجل شيئا ً ولم يشترط الحمولة وقد جرى العرف أن  الحمولة على المشتري أو على البائع فيعمل بالعرف ويصير العرف كالنص في صلب ا لعقد. ومنها: إذا لم يعين نوع النقد حمل على المتعامل به في عرف البلد (٣) وهو نقد البلد ويصير تعيين نوع النقد عرفا ً كتعيينه لفظا ً . من فروعها عند الشافعية تناول الثمار الساقطة والشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي ويصير الثابت (٤) عرفا ً كالثابت نصا ً . (١) .٩٣٥/ كتاب المعونة ٢(٢) .١١٤٨/ المصدر نفسه ٢(٣) .١١٤٨/ المعونة ٢(٤) . أشباه السيوطي ص ٩٠ ومنها: إحراز المال ونوع الحرز فما ثبت عرفا ً أنه حرز فكأنه ثبت نصا ً. ومنها: لو استأجر كاتبا ً فالحبر عليه إن جرى بذلك عرف، وكذلك لو استأجر خياطا ً فالخيط عليه إن جرى بذلك عرف ويصير ذلك كالمنصوص عليه في صلب العقد، وكذلك لو استأجر كحالا ً فالكحل عليه كما نص عليه ا لسيوطي(١) . من فروع القاعدة عند الحنابلة إذا وكل غيره ببيع أو شراء ولم يعين له نقدا ً اعتبر نقد البلد لجريان العرف به ويصير الثابت بالعرف كالثابت بالنص ِ فكأنه قال له: بع أو ا شتر بنقد ا لبلد. ومن ذلك: تقديم الطعام إلى الضيف وأكل الضيف من غير إذن لجريان العرف بذلك ويصير الثابت بالعرف والعادة كالثابت بالنص فكأنه قال له: تفضل بالأكل. ومنها: تناول الثمار الساقطة ويلحق بذلك التقاط السنبل الذي يتركه الحصادون. ومنها: الشرب من خوابي السيل في الطريق ودخول الحمام، وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظا ً اعتمادا ً على ا لعرف(٢) . إذا اختلفا في متاع البيت يجعل ما للرجال » : قال في شرح التجريد « للرجال وما للنساء للنساء(٣) ، لأن الثابت عرفا ً للرجال أو للنساء كالثابت (١) . المرجع نفسه ص ٩٠(٢) .٣٣٩/ انظر هذه الفروع وغيرها في كتاب: إعلام الموقعين لابن القيم ٣(٣) .١٦٦/ شرح التجريد ٦ بالنص. وذكر صاحب التاج أن البائع لا يلزمه تسليم المبيع إلى بيت المشتري إلا لعرف جرى بذلك(١) ، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (2)[ ±ô©dG ≈∏Y ádƒªëe ¿ÉªjC’G ] IóYÉb :™HGôdG Ö∏£ªdG عليها أئمة المذهب الإباضي كالإمام محمد بن بركة هذه القاعدة نص والإمام محمد بن إبراهيم الكندي، والرستاقي، والإمام السالمي وغيرهم رحم الله ا لجميع. الفرع الأول: معنى ا لقاعدة ومعنى القاعدة: أن المكلف إذا حلف على شيء وكان له مسمى أو  ن إحدى الحقائق فلا إشكال في  حقيقة لغوية وعرفية فإن كان ثمت قرينة تعي حمل اليمين عليها للقرينة. فإن لم يكن ثمت قرينة بأن تزاحمت هذه الحقائق وليس هناك مرجح من قرينة حال أو لفظ فإن اليمين تحمل على العرف، فلو حلف لا يأكل لحما ً لم يحنث بأكل السمك، لأن عرف الناس قد جرى على تخصيص السمك من مسمى ا للحم. الفرع الثاني: دليل ا لقاعدة أدلة هذه القاعدة هي أدلة العرف وبالتالي فلن نكرر ذكرها هنا. ومن هنا فإن الصحابة لم يترددوا في فهم قول الله تعالى: ﴿ wv ﴾[ [البقرة: ٢٢٩ على (١) .٤٣٢/ التاج ٣(٢) ١١٤ ، وكتاب الإيضاح / ١٦٩ ، وبيان الشرع ٢٦ / ٨٩ و ٢ / كتاب الجامع لابن بركة ٢ ٤٧٢/ ٤٦٦ و ٢ / ٤٦٥ و ٢ /٢ المعنى العرفي الشرعي وهو حل عقدة النكاح ولم يتبادر إليهم المعنى اللغوي وهو حل قيد حسي ونحوه كان في يدها. الفرع الثالث: فروع ا لقاعدة مذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة أن الأيمان محمولة على العرف. وفصل المالكية حيث قالوا ببنائها على النية  أولا ً فإن لم تكن له نية فعلى الباعث أو ما يسمونه البساط؛ أي: ملابسات الحادثة فإن لم يكن باعث فعلى العرف وإلا فعلى الوضع ا للغوي(١) . وهذه أقاويلهم في ا لقاعدة: فلو حلف لا يسكن بيتا » : قال الإمام محمد بن بركة ً فسكن بيت الشعر لم يحنث لأنه ليس بيتا ً « في العرف(٢) ، وعند الشافعي يحنث بدويا ً كان أو حضريا ً تقديما ً للغة على ا لعرف. ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم في باب الطلاق قال 5 : فإن قال لها أنت طالق إن لم أضرب فلانا » ً فضربه وهو ميت ففي الأثر عن أصحابنا أنه لا يحنث، والنظر يوجب أن ضرب الأموات من بني آدم وغيرهم ليس بضرب وأن حكم البشرية قد زال عنه عند الموت، لأن أيمان الناس على عرفهم وعاداتهم وما يقصدون به في أيمانهم أن الضرب لإدخال « المكروه على المضروب والألم الذي يوجد مع الضرب والله أعلم(٣) . (١) .٢٣/ أسهل المدارك ٢(٢) ٨٩ ، وأشباه السيوطي ص ٩٣ / كتاب الجامع ٢ - ٩٤ بتصرف، والمنثور في القواعد .٣٨٣/ للزركشي ٢(٣) .١١٤/ ١٦٩ ، وبيان الشرع ٢٦ / كتاب الجامع ٢ ولا حنث في حلفه لا يأكل لحما » : قال ابن عابدين ً بأكل مرقه أو سمك إلا إذا نواهما ولا في: لا يركب دابة فركب كافرا ً ، أو لا يجلس على وتد فجلس على جبل مع تسميتها في القرآن لحما ً ، ودابة وأوتادا ً « للعرف(١) . ثم وإن عدمت » : قال الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير النية أو لم تضبط خصص وقيد بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية... ثم إن عدمت النية والبساط خصص وقيد عرف قولي كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالأبيض والثوب بالقميص، فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا ً فاشترى فرسا ً أو أ سود َ أو عمامة فلا يحنث، ثم خصص وقيد مقصد لغوي؛ أي: مدلول لغوي فمن حلف لا يركب دابة ولا يلبس ثوبا ً وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لأنه المدلول اللغوي، فإن لم يكن مقصود لغوي قيد مقصد شرعي(٢) . نحمل اليمين على النية فإن عدمت فالحال فإن عدمت » : وقال ابن رشد « فعرف ا للفظ(٣) . يتبين من هذا النص أن المالكية يحملون الأيمان على نية الحالف فإن لم تكن له نية يحملونها على البساط وهو المسمى في علم المعاني بالمقام (١) ٥٦٨ ، دار ا لكتب. / حاشية ابن عابدين ٥(٢) .٤٢١/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٢(٣) .٣٠٤/ بداية المجتهد ١ وقرينة السياق لأن البساط مظنة النية عندهم وهو نية ضمنا ً ، فإن عدم البساط فإنهم يحملون الأيمان على العرف القولي فإن عدم العرف القولي حملوا الأيمان على الحقيقة اللغوية، فهم يلتقون مع الجمهور في الصورة الثالثة وهي انعدام النية، والمقام عندها يردون اليمين إلى ا لعرف. فمن حلف عندهم لا يركب دابة فركب فرسا ً فإنه لا يحنث لاختصاص لفظ الدابة بالحمار عرفا ً.  ومن حلف لا يلبس ثوبا ً فلبس عمامة فلا يحنث لاختصاص اللباس بالقميص عرفا ً. ومن حلف لا يشتري مملوكا ً قيد بالأبيض، فلو اشترى أسود فلا حنث عليه، هذا إذا لم يكن ثمت نية ولا بساط(١) . وفروع الشافعية هي نفس فروع الحنفية والمالكية(٢) .  ذكر ابن القيم أن مما تتغير به الفتوى هو تغير الأعراف والأحوال وقرائن الأحوال، ومما ذكر من مسائل الأيمان، ومثل لذلك بما إذا حلف لا ركبت ُ دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل. وكذلك إذا حلف لا اشتريت (١) .٤٢١/ حاشية الدسوقي ٢(٢) انظر: أشباه السيوطي ص ٩٣ - ٣٨٣ ، وقواعد / ٩٤ ، والمنثور في القواعد للزركشي ٢ .٣٥١/ الحصني ١ كذا ولا بعته ولا حرثت ُ هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك، وعادته ألا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حنث قطعا ً بالإذن والتوكيل فيه، فإنه نفس ما حلف عليه بخلاف ما إذا كانت عادته مباشرة ذلك بنفسه(١) ، أي: لا يحنث بالإذن والتوكيل. والذي يتضح من كلام ابن القيم وهو حنبلي أن الأيمان تحمل على العرف، وهكذا يقال في النذور والإقرار أيضا ً . « إن الأيمان محمولة على ا لعرف » : قال في شرح التجريد(٢) . وبالتنصيص على القاعدة فإن كل ما سبق من فروع هي مخرجة على قواعد المذهب الزيدي في ا لأيمان. (3)[ øgòdG ≈dEG IQOÉÑàªdG »g á«aô©dG á≤«≤ëdG ] IóYÉb :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG   هذه القاعدة نص أما » : حديثه عن مقدار ما يخرج في صدقة الفطر من كل صنف، قال قولكم بأن الطعام يطلق على غير البر فمسلم لأننا لا نمنع إطلاقه على غيره إنما نقول: إنه حقيقة عرفية عندهم في البر. والحقيقة العرفية هي المتبادرة عند الإطلاق فإن أريد غيرها بي عليها الإمام السالمي في معارج الآمال في أثناء ن بقرينة كما في طعام الواحد « يكفي ا لاثنين (٤) . (١) . ٥٠ و ٥١ / أعلام الموقعين ٣(٢) .٢/ شرح التجريد ٥(٣) .٦٥٥/ معارج الآمال ٤(٤) .٦٥٥/ معارج الآمال ٤ الفرع الأول: معنى هذه ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة: أن الخطاب الشرعي قد يرد بالحقيقة اللغوية وهي التي وضعها أهل اللغة على معنى واستعملوها فيه مثل الأسد للحيوان المخصوص أو يرد بالحقيقة العرفية، وهي التي نقلها العرف عن مسماها اللغوي العام إلى معنى ومسمى خاص كلفظ الدابة. أو يرد الخطاب بالحقيقة الشرعية وهي التي نقلها الشارع عن مسماها العام إلى مسمى خاص مثل لفظ الصلاة نقلت عن الدعاء إلى ذات الأركان ا لمخصوصة. فإن ورد في اللغوية حمل عليها، وإن ورد في العرفية حمل عليها، وإن وردت في الشرعية حملت عليها لا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف إذا تزاحمت هذه الحقائق ولا قرينة قدمت الحقيقة الشرعية، فإن تعذرت قدمت الحقيقة العرفية، فإن تعذرت قدمت الحقيقة اللغوية. وما ذكره السالمي 5 محصور بين الحقيقة العرفية، واللغوية وعليه تقدم العرفية عليها، لأنها المتبادرة عند السامعين؛ لأن الناس يخاطبون بما يفهمون وبما يتبادر إليهم من غير تردد. الفرع الثاني: فروع القاعدة عند ا لأئمة ل آخر بشراء الطعام فهم منه القمح. وهذا ما نقله السالمي 5 عن الخطابي وتعقبه بأن لفظة الطعام تطلق أيضا ً على اللحم كما في قوله تعالى: ﴿ ° ¸ ﴾[ [المائدة: ٥ . ¶µ´³²± ومنها: اسم البيت يحمل على ما أعد للسكن فلو قال: والله لا أدخل بيتا ً فدخل مسجدا ً لا يحنث، وكذلك لو دخل بيت الشعر لا يحنث لأن الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى ا لذهن(١) . ِ لا حنث في حلفه لا يأكل لحما » : قال ابن عابدين ً بأكل مرقه أو سمك َ إلا إذا نواهما ولا في لا يركب دابة فركب كافرا ً ، أو لا يجلس على وتد فجلس على جبل مع تسميتها في القرآن لحما ً ودابة وأوتادا ً«(٢) وذلك تقديم للحقيقة العرفية لأنها هي ا لمتبادرة.  من فروعها عند المالكية: لو وكل آخر بشراء دابة انصرف التوكيل إلى الحمار دون ا لفرس.   ومنها: لو وكل آخر بشراء ثوب تعين القميص دون العمامة تقديما ً للحقيقة ا لعرفية.   ومنها: لو وكل بشراء مملوك تعين الأبيض دون ا لأسود. وكذلك في الأيمان، لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بركوب الفرس. وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا ً لا يحنث بغير القميص لأن الحقيقة العرفية هي ا لمتبادرة. (١) .٨٩/ انظر: الجامع لابن بركة ٢(٢) ٥٦٨ ، دار ا لكتب. / حاشية ابن عابدين ٥ قال ا لسيوطي 5 : إذا تعارض العرف مع اللغة حكى في الكافي وجهين: »الأول: تقديم اللغة، وإليه ذهب القاضي حسين. والثاني: الدلالة العرفية، وعليه البغوي لأن العرف يحكم التصرفات سيما في ا لأيمان. ثم ذكر فروعا ً كثيرة منها: حلف لا يسكن بيتا ً فإن كان بدويا ً حنث بالمبنى وغيره، لأنه قد تظاهر العرف وإن كان من أهل القرى فوجهان. ومنها: لو قال: أعطوه دابة أعطي فرسا ً أو بغلا ً أو حمارا ً على المنصوص إلا الإبل، والبقر إذ لا يطلق عليها عرفا ً وإن كان يطلق عليها لغة. ومنها: لو حلف لا يأكل البيض لا يحنث بأكل بيض السمك أو ا لجراد. ومنها: لو حلف لا يأكل رأسا ً لا يحنث بأكل رؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفا ً. قال ابن عبد السلام من الشافعية: قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب(١) . قال الإمام ابن ا لقيم 5 : إذا حلف لا يركب دابة وكان في بلد عرفهم » في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل. (١) أشباه السيوطي ص ٩٤ - .٩٥ وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا حرثت ُ هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك وعادته ألا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حنث قطعا ً بالإذن والتوكيل فيه فإنه نفس ما حلف عليه بخلاف ما إذا كانت عادته « مباشرة ذلك بنفسه(١) .  « الحقيقة العرفية وهي مقدمة على ا للغوية » : قال في شرح بغية الآمل(٢) . ومن فروعها عندهم: إذا حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم لا يحنث. ومنها: لو حلف أن لا يأكل رؤوسا ً فأكل رؤوس طير أو حمام لم يحنث(٣) . ِ والعلة في ذلك أن الشحم لا يسمى لحما ً في العرف ولم يجر عرف مطرد في أكل رؤوس الحمام ونحوها. من حلف أن لا يأكل لحما » : ومنها ما قاله في شرح التجريد ً فأكل سمكا ً « لا يحنث(٤) . لأن السمك لا يسمى لحما ً ، ذكره عن أبي حنيفة وصوبه قائلا ً : وهو الصحيح ألا ترى أنه لا خلاف أن من حلف لا يشتري دابة فاشترى »هرا ً « لم يحنث وإن كان الله سمى كل ما يدب على الأرض دابة(٥) . وهذا نص صريح في تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية عند ا لتعارض. (١) ٥٠/ أعلام الموقعين ٣ - .٥١(٢) .٢٧٧/ بغية الآمل ١(٣) .٢٠٠/ المنتخب ١(٤) .٦٨/ شرح التجريد ٥(٥) المصدر ا لسابق. (1)[ ¢†Ñb ƒ¡a ±ô©dG »a kGRGôMEG ¿Éc Ée πc ] IóYÉb :¢SOÉ°ùdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة نص عليها ا لعلا   مة خميس بن سعيد في مبحث رهن وكل ما كان إحرازا » : الأصول، قال ً فيها؛ أي: في الأصول فهو قبض يثبت به .« الرهن الفرع الأول: دليل هذه ا لقاعدة ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿ *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ . علم الله تعالى أن الناس يرهنون كل ما يتصور قبضه في عوائدهم لذلك اعتبر كل إحراز قبضا ً وصح رهنه أو يقال: إن الله تعالى لم يضع ضابطا ً للرهن فرده إلى أعراف الناس وعوائدهم. الفرع الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة مة خميس بن سعيد 5 في معرض كلامه عن رهن وكل ما كان إحرازا » : الأصول ً فيها؛ أي: الأصول فهو قبض يثبت فيه « الرهن (٢) . ومعنى هذا النص: أن قبض الأصول مرجعه العرف فقد يكون القبض بالتخلية وقد يكون بتسلمه المفاتيح، وقد يكون بتسجيله في الدوائر العقارية وكذلك القبض في البيع يكون باليد، وبالتخلية، وبتسليم المستندات وغير ذلك. (١) .٣٣٢/ منهج الطالبين ٧(٢) .٣٣٢/ منهج الطالبين ٧ والتخلية بين الرهن والمرتهن قبض حكما » : قال في حاشية ابن عابدين ً على الظاهر كالبيع فإنها فيه أيضا ً قبض... وعن أبي يوسف لا يثبت القبض « في المنقول إلا بالنقل(١) . وبهذا النص يتضح أن كل ما يعده الناس إحرازا ً كالنقل والتخلية يعتبر قبضا ً في ا لعرف. والإقباض بالمناولة في العروض، أو النقود » : قال القرافي في الذخيرة وبالوزن والكيل في الموزون والمكيل، والتمكين في العقار، والأشجار. والقبض هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقاه الريح « في دار إنسان، ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب... إلخ(٢) . من خلال هذا النص يتضح أن القبض في كل شيء بحسب ما تعارفه الناس فيكون تارة بالمناولة، وتارة بالتمكين في العقار والأشجار حسب العرف والعادة. قال الإمام السيوطي 5 : واعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه » القبض والإقباض ودخول » : في الفقه في مسائل لا تعد كثرة. ثم عددها ومنها « الحمام(٣) . (١) .٧٣/ حاشية ابن عابدين ١٠(٢) .١٢٠/ الذخيرة ٥(٣) . أشباه السيوطي ص ٩٠ ومراده أن القبض والإقباض يحصل بما يدل على حيازة الشيء وإحرازه فقد يكون باليد مناولة، وقد يكون بالتخلية عن المبيع عن طريق استلام المفاتيح أو الأوراق والسندات وغير ذلك. قال ابن قدامة 5 : والقبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة فإن » كان منقولا ً فقبضه تناوله وإن كان أثمانا ً أو شيئا ً خفيفا ً يمكن قبضه باليد، فقب ْض ُ ه تناوله بها، وإن كان موزونا ً أو مكيلا ً فقبضه اكتياله أو اتزانه، وإن كان ثيابا ً أو حيوانا ً فقبضه نقله... وإن كان المرهون غير منقول كالعقار والتمر على الشجر فقبضه التخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح « له باب الدار أو يسلم له مفاتحها(١) . والقبض عند الزيدية يرجع إلى العرف فقد يكون القبض بالتخلية(٢) ، أو نقل ا لمبيع. وذكر في شرح الأزهار أن الماء يملك بأمرين: بالنقل أو الإحراز(٣) . وكلاهما قبض في العرف، وعلل ذلك بأن المنقول والمحروز في حكم المقبوض في ا لعرف(٤) . (١) ٣٦٨ ، مكتبة الرياض ا لحديثة. / المغني لابن قدامة ٤(٢) .٤١٥/ التاج ١(٣) .٣٧٩/ شرح الأزهار ٣(٤) المصدر ا لسابق. w πc òNCG áæ«H ’h ¿ÉLhõdG ∞∏àNG GPEG ] IóYÉb :™HÉ°ùdG Ö∏£ªdG (1)[ ¬H ≥«∏j Ée هذه قاعدة نص  مة محمد بن يوسف عليها قطب المغرب العلا  اطفيش 5 في شرح كتاب النيل، كما نص عليها الإمام ا لشافعي 5 في   اختلاف الزوجين أنه يعطى لكل واحد منهما ما قضت به البينة، والبينة أخذ كل » : هي العرف وهذا الذي يقصده الإمام محمد بن يوسف لما قال « ما يليق به (٢) .  الفرع الأول: أصل هذه ا لقاعدة وأصل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿ JIHGFE K ﴾[ [الأعراف: ١٩٩ . وجه ا لدلالة: أن الله تعالى أمر باعتبار العرف وجعله حكما ً في أمور لا نص فيها ولا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع. الفرع الثاني: معنى ا لقاعدة ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولم يقم أحد منهم بينة من شهود أو قرائن احتكما إلى العرف، فما قضت به العادة أنه من خواص النساء؛ كالعقد والأساور والمكحلة والجلابيت، والقلائد أخذته المرأة، وأخذ الرجل السلاح والكراع وجميع آلة الحرب لأن دلالة العرف تشهد بذلك. وكذلك الماشية والن عم ونحو ذلك. َ (١) .٢٨٧/ شرح كتاب النيل ١٣(٢) المرجع ا لسابق. الفرع الثالث: الفروع عند المذاهب ا لفقهية قال الإمام محمد بن يوسف ا طفيش 5 : إذا اختلف الزوجان ولا بينة » أخذ كل  « ما يليق به (١) . قال: قال ا لعاصمي: وإن متاع البيت فيه اختلفا ولم تكن بينة فتقتفى فالقول قول الزوج مع يمين فيما به يليق كالسكين وفيما يليق بالنساء كالحلي فهو للزوجة إذا تلي ٍ وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما ومالك بذاك للزوج قضا مع اليمين وبقوله ا لقضا وهو لمن يحلف من نكول صاحبه من غير ما تفصيل (٢) ذكر ابن نجيم 5 : أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت حيث يدعي كل منهما أنه له فقد أفتى الفقهاء بأن ما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة. وعليه فإن المرأة تأخذ ما يخص النساء كالحلي، والخاتم، والعقد والمكحلة، ويأخذ الرجل السيف والفرس وآلات الحراثة ونحو ذلك. (١) .٢٨٧/ شرح كتاب النيل ١٣(٢) .٢٨٨/ شرح كتاب النيل ١٣ وإن تنازعا في متاع البيت » : قال الشيخ أحمد الصاوي في بلغة السالك أي: ما فيه للمرأة المعتاد للنساء فقط كالحلي والأخمرة وما يناسب النساء من الملابس إن لم يكن في حوزه الخاص به وإلا فالقول له بيمين ولم تكن المرأة معروفة بالفقر، وإلا فالقول له إلا ما يناسب جهازها وإن لم يكن في البيت معتادا ً للنساء بل للرجال فقط؛ كالسيف ونحوه والفرس ونحوها والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة فللزوج.. ولها الغزل إذا تنازعا فيه إلا « أن يثبت للزوج أن الكتان له فشريكان هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها (١) . سبق أن أشرت قد استدل بقوله تعالى: ﴿ JIHGFE K ﴾[ [الأعراف: ١٩٩ . أن القرافي قد استدل بهذه الآية لقول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وإن القول لمن شهدت له ا لبينة. وقد قال ابن عابدين تعليقا ً واعلم أن بعض العلماء استدل » : على الآية على اعتبار العرف بقوله 4 : ﴿ JIHGFE K﴾ قال الأستاذ أبو سنة: والظاهر والله أعلم أنه يعني؛ أي: ابن عابدين بهذا شهاب الدين القرافي المالكي فإنه قال في الفروق في جواب قول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت: إن القول لمن شهدت له البينة ما نصه: » ﴿ HGFE﴾ فكل ما شهدت له العادة قضي به « لظاهر ا لآية (٢) . (١) ٣٢٢ ، دار الكتب ا لعلمية. / بلغة السالك ٢(٢) العرف والعادة لأبي سنة نقلا ً . عن كتاب أثر الأدلة للبغا ص ٢٧٣ قال الموفق ابن قدامة المقدسي 5 : وإذا كان الزوجان في البيت » فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة وما كان يصلح لهما فهو « بينهما نصفين (١) . ثم ذكر عن أحمد: أن ما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم وجبابهم والأقبية والطيالسة والسلاح وأشباه ذلك، وما يصلح للنساء كحليهن وقمصهن ومغزلهن فالقول قول المرأة مع يمينها، وما يصلح لهما كالمفارش « والأواني فهو بينهما (٢) . ومرجع الصلاحية في ذلك هو العرف والعادة. إذا اختلفا في متاع البيت أعطى كل ما يستحقه فيجعل » : قال في التجريد « ما للنساء للنساء وما للرجال للرجال(٣) . وعليه فيأخذ الرجل السلاح والعمائم والطيالس والجبب وما أشبه ذلك، وتأخذ المرأة الحلي، والقمص، والمغزل، وأما ما يشتركان فيه كالمفارش والأواني فهو بينهما لدلالة العرف على ذلك. (١) .٣٢٠/ المغني لابن قدامة ٩(٢) .٣٢٠/ المصدر نفسه ٦(٣) .١٦٦/ شرح التجريد ٦ (1)[ äOôWG GPEG ôÑà©J IOÉ©dG ] IóYÉb :øeÉãdG Ö∏£ªdG الفرع الأول: مكانة القاعدة من ا لعرف هذه القاعدة تمثل شرطا ً مهما ً من شروط العرف، والمراد باطراد العادة هنا أن يكون العمل مستمرا ً بها في جميع الأوقات والحوادث بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك: أن تكون العادة مستمرة لا تتخلف من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر. وهناك شروط أخرى منها: أن تكون غالبة، بمعنى: أن يكون العمل بها هو الغالب، ومعنى الاطراد عدم تخلف العمل بها.   والشرط الثالث: أن تكون سابقة على التصرف ولذلك قال الفقهاء: لا عبرة بالعرف ا لطارئ. والشرط الرابع: ألا يعارضها تصريح بخلافها كأن يشترط المشتري على البائع حمل المبيع فإنه يجب العمل بصريح هذا الشرط وإن كان العادة بخلافه. والشرط الخامس: ألا تعارض نصا ً شرعيا ً فإنه لا عبرة فيها عند ذلك كحلق اللحية بحجة أن حلقها صار عرفا ً لكنه مخالف لأمر النبي ژ بحف الشارب وإعفاء اللحية، فكان عرفا ً فاسدا ً. (١) ١٤٤ ، وأشباه السيوطي ص ٩٣ ، وأشباه ابن نجيم ص ٩٩ ، ومجلة / كتاب الجامع ٢ .( الأحكام العدلية مادة ( ٤١ الفرع الثاني: أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة من فروعها ما ذكره الإمام محمد بن بركة 5 : قال فيمن تزوج امرأة » على أنها حرة فإذا هي مملوكة أو بكرا ً فوجدها ثيبا ً قال: فعند أبي حنيفة نكاحها جائز وقد مضى على أصله وإن كانت عادة الناس أكثرها الرغبة في الأبكا، فإن كان هذه قصده فعندي أنه ليس بقوي فيه ولأن عادة الناس في هذا مختلفة لأن فيهم من يرغب في بكر دون ثيب وآخر يرغب في ثيب « دون بكر وآخر يرغب في سوداء دون بيضاء، وبيضاء دون سوداء(١) . ٍ وفيه رد على أبي حنيفة 5 حيث استند إلى عادة ليست مطردة وهذا لأن عادة الناس في هذا مختلفة لأن فيهم من يرغب ببكر » : واضح في قوله ومحصل كلامه: أن عادة الناس مطربة ،« دون ثيب أو بثيب دون بكر إلخ  وليست مطردة. قال ابن نجيم ا لحنفي 5 : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ولذا » قالوا في البيع لو باع بدراهم، أو دنانير وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه. ومنها: لو باع التاجر في السوق شيئا ً بثمن ولم يصرح بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا ً معلوما ً انصرف إليه بلا بيان. (١) .١٤٤/ كتاب الجامع ٢ ومنها: في استئجار الكاتب قالوا: الحبر والأقلام عليه، والخياط قالوا: الخيط والإبرة عليه عملا ً بالعرف إذا اطرد بذلك. ومنها: البطالة في المدارس كأيام الأعياد وعاشوراء وشهر رمضان في درس الفقه فإن هذه البطالة لا تسقط من المعلوم شيئا ً(١) إذا اطرد العرف بذلك. أي: أنه يستحق أخذ الأجر يوم بطالته وهذا كله إذا اطردت عادة المدارس أنها تعطل في هذه ا لأيام. وفرع المالكية على هذه القاعدة استثناء المرأة الشريفة من عموم قوله تعالى: ﴿ ~}|{z ﴾[ [البقرة: ٢٣٣ . فلا يجب عليها إرضاع ولدها إذا كان يقبل ثدي غيرها لاطراد العرف بذلك(٢) .  ومن ذلك ما قاله القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق البغدادي المالكي: أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها عادة كانت عندهم مطردة، واليوم عادتهم على خلاف ذلك(٣) . قال الإمام السيوطي 5 : إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت » فلا وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف. ثم ذكر في ذلك فروعا ً منها: (١) انظر: أشباه ابن نجيم الحنفي ص ٨١ ، دار الكتب العلمية، ط ١، ضبط الشيخ زكريا .( عميرات. وانظر: مجلة الأحكام مادة ( ٤١(٢) . الأصول التي اشتهر انفراد مالك بها، د. محمد فاتح زقلام، ط ١(٣) انظر: الأحكام للقرافي ص ٢٣٣ - ٢٣٤ ، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. ً ﻉﺎﺑﺎﺌﻴــﺷ ﻖﻠﻃﺃﻭ ﻝﺰﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻘﻧ ،ﺐﻟﺎﻐﻟﺍ ﻮﻠﻓ ﺕﺩﺮﻃﺍ ﺓﺩﺎــﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺐﺟﻭ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻻﺇﻭ ﻞﻄﺒﻳ .ﻊﻴﺒﻟﺍ ١ ـ ﺖﺒﻠﻏ ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟﺍ ﺲﻨﺠﺑ ﻦﻣ ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﻉﻮﻧ ﻪﻨﻣ ﻑﺮﺼﻧﺍ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺪﻨﻋ ﻕﻼﻃﻹﺍ ﻲﻓ ﺢﺻﻷﺍ .ﺪﻘﻨﻟﺎﻛ ٢ ـ ﺮﺟﺄﺘﺳﺍ ﺔﻃﺎﻴﺨﻠﻟ ﺞــﺴﻨﻟﺍﻭ ﻞﺤﻜﻟﺍﻭ ﻂﻴﺨﻟﺎﻓ ﺮﺒﺤﻟﺍﻭ ﻞﺤﻜﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋ ؟ﻦﻣ ﻑﻼﺧ ﺢﺤﺻ ﻲﻌﻓﺍﺮﻟﺍ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﺎﻌﻟﺍ ﻥﺈــﻓ ﺖﺑﺮﻄﺿﺍ ﺐﺟﻭ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻻﺇﻭ ﻞﻄﺒﺗ .ﺓﺭﺎﺟﻹﺍ ٣ ـ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺭﺍﺪﻤﻟﺍ ﻞﺌﺳ ﺎﻬﻨﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﻼﺼﻟﺍ ﺏﺎﺟﺄﻓ ﻥﺃﺎﻣ ﻊﻗﻭ ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻓ ﻥﺎﻀﻣﺭ ﻒﺼﻧﻭ ﻥﺎﺒﻌﺷﻻ ﻊﻨﻤﻳ ﻦﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺚﻴﺣﻻ ﺺﻧ ﻪﻴﻓ ﻦﻣ ﻒﻗﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﺍﺮﺘــﺷﺍ ﻝﺎﻐﺘــﺷﻻﺍ ﻲﻓ ﺓﺪﻤﻟﺍ ،ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺎﻣﻭ ﻊﻘﻳً ﺎﻬﻨﻣ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻊﻨﻤﻳ ﻪﻧﻷ ﺲﻴﻟ ﺎﻬﻴﻓ ﻑﺮﻋ ﺮﻤﺘﺴﻣﻻﻭ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﻬﻟ ﺎﻌﻄﻗ ﻲﻓ. ﺮﺜﻛﺃ«ﺱﺭﺍﺪﻤﻟﺍ (١) ٤ ـ ومن فروعها عند الحنابلة ثبوت العادة للمرأة في الحيض والطهر. قال ابن قدامة 5 : فإذا عرفت أن شهرها ثلاثون يوما » ً وأن حيضها خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون يوما ً وعرفت أوله فهي معتادة، وإن لم تعرف أيام حيضها فليست معتادة لكنها متى جهلت شهرها رددناها إلى ٍ الغالب فحيضناها من كل شهر حيضة كما رددناها في أيام الحيض إلى ست أو سبع ٍ « لكونه ا لغالب(٢) . (١) . أشباه السيوطي ص ١٢٨(٢) .٣١٨/ المغني لابن قدامة ٢ وهكذا اعتبر الغالب في ثبوت العادة لأنه المطرد في شأن ا لنساء. ومنها: غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام لأنه العادة المطردة والغالبة  على أكثر ا لنساء(١) .   ً ، وبه قال ومنها: بيع المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا مالك وأحمد وخصه بعض الحنفية بالمحقرات من الأشياء دون كبيرها. أما الشافعي فلا يجيز هذا النوع من البيع وإنما جوز من جوزه لأنه صار عرفا ً غالبا ً ومطردا ً في سائر ا لبلاد(٢) . ومنها: تغليب نقد البلد في البيع إذا لم يعينا نقدا ً بعينه اعتمادا ً على الغالب. ومنها: تناول الثمار الساقطة. ودخول الحمام من غير عقد لفظي لأنه عرف مطرد(٣) . وفقهاء الزيدية كالجمهور يعتدون بالعرف إذا غلب واشتهر، فمن ذلك: إذا أطلق اسم النقد في المعاملات انصرف ذلك إلى الغالب في ا لبلد(٤) . ومن ذلك: مقدار نفقة الزوجة فلها الإدام الغالب في البلد ما تعتاده كل جهة في ا لأسبوع(٥) . (١) .٣٢٢/ المرجع نفسه ١(٢) .٤/ المغني ٤(٣) .٣٩٣/ أعلام الموقعين لابن القيم ٣(٤) .٣١٤/ انظر: البحر ٧(٥) .٣٨٨/ البحر ٧ وقال أيضا ً : ويعطي الغالب ويتجنب النادر، لأن العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. والعمل على الغالب من عادة الشرع أحق » : وقال صاحب الانتصار « من العمل على النادر من جهة أن النادر لا حكم له(١) . وهذا تنصيص على القاعدة، وعليه فإنه يخرج عليها جميع ما ذكره أصحاب المذاهب من فروع. [ ΩÉjC’G ô«¨àH ΩÉμMC’G ô«¨J ôμæj ’ ] IóYÉb :™°SÉàdG Ö∏£ªdG شرح ا لمفردات: ينكر: من نكر، والنكرة ضد المعرفة، وتنكر؛ أي: غيره إلى مجهول(٢) . ِ تغير: من غير الشيء فتغير، ومنه غير الزمان في تغير ا لزمان(٣) . َُ الأحكام: جمع حكم وهو ا لمنع. الزمان: الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره وجمعه أزمان(٤) . المعنى العام للقاعدة: أي: لا يستبعد تغير الأحكام العرفية أو المصلحية بتغير الأيام؛ أي: بتبدل الزمان لأن العرف تابع لزمان أهله فإذا تغير العرف وتبدل بتبدل الزمان فهذا أمر معروف لا يستبعد ولا ينكر. والمراد بالأحكام هنا جملة الأحكام التي يلزم بناؤها على العرف أو المصلحة فالعرف يتغير والمصلحة (١) .٦٦٩/ الانتصار ١(٢) . مختار الصحاح للرازي ص ٦٧٩(٣) . مختار الصحاح للرازي ص ٤٨٦(٤) . المرجع نفسه ص ١٤٨ تتغير فيتغير الحكم تبعا ً لذلك. أما الأحكام الثابتة بالنصوص أو الإجماع أو القياس فإنها أحكام لا تتغير (١) . أسباب تغير الأحكام ا لشرعية: القاعدة نصت على تغير الحكم بتغير الأزمان والمقصود بها ا لعرف. وهناك أسباب أخرى تتغير الأحكام بتغيرها، من هذه ا لأسباب: ١ فساد ا لزمن فقد انتشر الفساد انتشارا ً عظيما ً ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية؛ لأن هذه الشريعة جاءت لنفي  الضرر والحرج عن ا لناس. ومن أمثلة ذلك: أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لما انقطع عطاء العلماء من بيت ا لمال. ومن ذلك: تضمن الصناع وقد كان الحكم فيهم أيام النبي ژ قوله تعالى: ُ ﴿ {zyxwvuts ﴾[ [التوبة: ٩١ . لكن لما فسد الزمن وخربت الذمم أفتى المتأخرون بوجوب الضمان على ا لأجير. ومن ذلك: التسعير، لم يشأ النبي ژ أن يسعر للناس لما غلا السعر في عهده وقال: » إن الله هو المسعر القابض الباسط ا لرازق «(٢) ، لكن لما فسد الزمن أفتى المتأخرون بجواز التسعير حماية لمصالح الناس من شجع ا لتجار(٣) . واصطلح الأئمة المتأخرون تقدير » : قال في شرح الأزهار (١) .( انظر مجلة الأحكام المادة ( ٣٩ (٢) ٢٨٦ . سنن ابن ماجه، كتاب /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في التسعير، ( ٣٤٥٣ ٧٤١ . سنن الترمذي، باب التسعير، /٢ ،( التجارات، باب من كره أن يسعر، ( ٢٢٠٠ .٦٠٥/٣ ،(١٣١٤) (٣) .٤٠٦/ انظر: كتاب الجامع لابن بركة ٢ سعر ما عدا القوتين في بعض الأحوال كاللحم والسمن رعاية لمصلحة « الناس(١) . ٢ تغير المصلحة: والمصالح التي يطرأ عليها التغيير هي المصلحة المرسلة وهي التي لم يرد نص خاص باعتبارها ولا إلغائها. مثل كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نهي، وتدوين الدواوين، وعمل السكة واتخاذ السجون وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد النبي ژ للتوسعة، وحرق المصاحف، وجمع الناس على مصحف واحد وغير ذلك. ولما كانت المصالح تتغير فالحكم المبني عليها يتغير تبعا ً لتغيرها، والأمثلة على ذلك واضحة. ٣ تغير الأحوال: وقرائن الأحوال من الأحكام التي تندرج تحت السياسة الشرعية التي تختص بولاة الأمور وقد أعطى الشارع للحاكم سلطة القضاء بما يراه من أحوال الناس. وقرائن الأحوال فرع عن المصالح المرسلة لأنها في النتيجة المحافظة على مقصور ا لشرع. وقد أومأ القرآن الكريم إلى اعتبار القرائن في الجملة في مثل قوله تعالى: ﴿ |{ ﴾[ [البقرة: ٢٧٣ ، وقوله تعالى: ﴿ tsr }|{zyxwvu ~ ﮯ ❁ £¢   §¦¥¤ ¨ «ª© ﴾[٢٧ ، [يوسف: ٢٦ . وأما من ا لسنة فقد ثبت أن ا لنبي ژ أعمل القرائن في أسرى بني قريظة حين كشف عن مؤتزرهم ليعلم البالغ من غيره فعل ذلك أصحابه بإقرار منه. ومن ذلك الحكم بالقيافة في عصر النبي ژ وعصر خلفائه. وهذا عمل بالقرائن. (١) .٨١/ شرح الأزهار ٣ الأمثلة على ذلك: من أمثلة العمل بالقرائن: دخل رجل على ابن عباس وقال له: هل للقاتل  من توبة؟ فقال له: لا. ثم دخل عليه آخر فقال له: هل للقاتل من توبة؟ فقال:  نعم. فتعجب الناس وسألوه عن ذلك فقال: أما الأول فقد رأيت الشر في  عينيه فعلمت أنه يريد القتل فشددت عليه بخلاف الثاني فإني رأيت أنه يسأل للعلم. ومن ذلك: أن ا لنبي ژ لم يرخص للشاب في أن يقبل وهو صائم. ثم جاءه شيخ فقال: أأقبل وأنا صائم؟ فقال: »« نعم ، فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال النبي ژ : » قد علمت نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه «(١) .  ومنها: أن النبي ژ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟  قال: » إيمان بالله ورسوله « قيل: ثم ماذا؟ قال » جهاد في سبيله « قيل: ثم ماذا؟ قال: » حج مبرور «(٢) . وعن عائشة # قالت: قلت ُ : يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: »لك ُ ن أفضل الجهاد حج مبرور «(٣) . فالحكم هنا تغير قرينة الحال فكأن ا لنبي ژ نزل كل سائل على مقتضى حاله، وهذا من الاجتهاد في تحقيق المناط. والأمثلة أكثر من أن تحصر. ٤ تغير الحكم بتغير العرف: يقول الإمام القرافي 5 : ومهما تجدد » في العرف فاقبله ومهما سقط فألحقه، ولا تجمد على السطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على (١) رواه أحمد في مسند عمرو بن العاص. (٢) .١٨/١ ،( رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب من قال: إن الإيمان هو العمل، ( ٢٦(٣) .٥٥٣/٢ ،( رواه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، ( ١٤٤٨ عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذه هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ً « ضلال في الدين وجهل بمقاصد العلماء المسلمين والسلف ا لماضين(١) . أمثلة على تغير الحكم بتغير ا لعرف: أ البيع بالمعاطاة فقد اختلف الناس فيه بين مبيح وحاظر، وصفوة القول فيه أن العرف جرى بقبوله في المحقرات دون غيرها من الأشياء النفيسة، والعرف يتغير من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر في ذلك. الربا يدخل البيع ولو لم يكن بإيجاب وقبول وهو » : وقال في شرح التجريد « بيع المعاطاة مع أنه لا مأخذ الآن في ا لمعاطاة(٢) . فقد سقط بسقوط ا لعرف. ب ومن ذلك بيع بعض الربويات ببعض مثل بيع البر بالبر كيلا ً من أن البر من الأشياء الربوية بسبب أن العادة جرت في أيام النبي ژ أن بيع البر بالبر من الربويات التي يشترط فيها التماثل والتقابض، فلما أصبح الشعير والبر من الموزونات فأجاز أبو يوسف بيع بعضها ببعض وزنا ً ولم يشترط ا لتقابض. ومثل ذلك: الجوز والبيض كأن يباع وزنا ً فعلى من يرى أن العلة هي كونها موزونة أجاز بيعها ببعض من غير اشتراط التقابض لما تغير العرف فيها وصارت معدودة. ومن ذلك أجر التبعات المترتبة على عقد المعاوضة المالية كأجرة السمسار، وكتابة الصك، وأجرة إخراج البضاعة من مستودعها، وأجرة كيلها ووزنها وحمولتها ونقلها وإنزالها كل ذلك إن سكت عنه المتعاقدان فقد (١) .١٧٧/ الفروق للقرافي ١(٢) .١٧٦/ التاج ٤ اعتبر فيه الفقهاء العرف، والعرف في مثل هذه التبعات يتغير من بلد إلى آخر فيتغير الحكم تبعا ً له. لذلك قالوا: إن ما يتوقف عليه تسليم الثمن فهو على المشتري، وما يتوقف عليه تسليم المبيع فهو على البائع لكن في الحقيقة فإن العرف هو المعول عليه قبل هذا الضابط وبعده(١) . ٥ تغير الحكم بتغير المقاصد: قد يتغير الحكم بتغير مقصده وعلته. فمن ذلك: مسألة التماثيل والصور، ذهب أهل العلم إلى تحريم اتخاذ الصور والتماثيل لما فيها من مضاهاة خلق الله تعالى لحديث عائشة # » : الذين يضاهون بخلق الله «(٢) وحديث أبي هريرة : ƒ » ومن أظلم ممن يخلق كخلقي «(٣) . فالمقصد من التحريم هو مضاهاة خلق ا لله. وذهب بعض أهل العلم كابن العربي إلى أن النهي عن التصوير هو أنه  ذريعة لعبادة الأوثان والأصنام عن طريق الغلو في هذه الصور والتماثيل، أما من صنع الصور والتماثيل لغرض الامتهان والابتذال كلعب الأطفال والدمى التي لا يرقى إليها شك التعظيم فهذه جائزة وإنما جازت لتغير مقصد الفعل لأن المقاصد تغير أحكام ا لأفعال. ومن ذلك إسقاط الحد عن السارق أيام المجاعة في زمن عمر. يقول ابن ا لقيم 5 : أسقط عمر بن الخطاب القطع عن السارق في عام المجاعة » ٍ فقد قال : ƒ لا تقطع اليد في عذق ولا في عام سنة. قال السعدي: سألت ُ (١) .٨٩٠/ بتصرف من المدخل الفقهي العام للزرقا ٢(٢) .( رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة وتحريم تصوير صورة الحيوان رقم ( ٢١٠٧(٣) .( رواه البخاري في اللباس، باب نقض الصورة، رقم ( ٥٩٥٣  أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة، وعام السنة عام « المجاعة(١) . فالحامل على عدم قطع اليد هو المجاعة فتغير الحكم تبعا ً لتغير ا لمقصد. ومن ذلك ما ورد بحرمة أكل الحمر الأهلية. وهي قد حرمت بعلة أن  جائيا ً جاء النبي ژ فقال: فنيت الحمر، فنيت الحمر. فأمر النبي أن ينادى بتحريمها لعلة خوف الفناء عليها فإن كثرت حتى لم يخف الفناء عليها جاز أكلها(٢) . هذا عند من يرى تحريمها لأجل هذه ا لعلة. ومن أصرح الأمثلة ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن رجلا ً من الصحابة كان يصلي في قباء فكان كلما قرأ سورة أتبعها بسورة الاخلاص ﴿ !" $# ﴾ ، فرفعوا أمره إلى ا لنبي ژ ، فقال له ا لنبي ژ : » ما حملك على هذا قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي ژ «؟ : » حبك إياها ٰ أدخلك ا لجنة «(٣) . قال ابن حجر: قال ابن المنير: وفيه أن المقاصد تغير أحكام الفعل فإنه لما ذكر مقصده من حبه لها ظهر حسن مقصده، فصوبه النبي ژ ولم يكن ذلك هجرا ً لغيرها من ا لسور. ومن خلال هذه الفروع التي ذكرتها على أسباب تغير الفتوى يتضح لنا أهمية هذه القاعدة في جميع المذاهب ا لفقهية. ٦ تغير الحكم باختلاف الأماكن: وقد فرع على هذا الأصل الإمام السالمي 5 عندما تكلم عن حريم القبر فذكر أقوال أهل العلم فقيل: إنه ثلاثة أذرع.. وقيل: ذراعان، وقيل: ذراع، وقيل: مرجعه إلى نظر العدول حيث (١) . ١٣ و ١٤ / إعلام الموقعين لابن القيم ٣(٢) ٢٩٢ ، دار الكتب ا لعلمية. / أحكام القرآن لابن العربي ٢(٣) .٢٦٨/١ ،( رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة، ( ٧٤١ لا مضرة فيه على القبر، ثم قال: لكن اختلفت الأماكن فرأى بعضهم صلابتها محددة بالذراع ورأى آخر توسطها فحدده بالذراعين ورأى آخر سهولتها فحدده بالثلاث (١) . ل لها ابن القيم بترك الرسول ژ إقامة الحد في الغزو حتى لا يفر ومث المحدود إلى ا لمشركين. ومن الأمثلة اختلاف الأحكام في التشريع المدني عن التشريع المكي وهذا هو الأصل في اختلاف الأحكام باختلاف ا لمكان. ومن ذلك اختلاف الحكم في دار الحرب عن دار الإسلام وهو اختلاف باعتبار اختلاف ا لمكان. ومن ذلك اختلاف الحكم في المساجد عنها في غيرها فيحرم فيها حمل السلاح وكذلك البيع والشراء، ونشد الضالة، واللبث فيها للجنب  والحائض، وكل ذلك باختلاف المكان، وبالله والمستعان. iôL Ée ≈∏Y ±ô©j ¿CG ™«ÑªdG »a π°UC’G ] IóYÉb :ô°TÉ©dG Ö∏£ªdG (2)[ ¬Øjô©J »a ±ô©dG هذه قاعدة من قواعد العرف والمراد بها: أن المبيع إذا أراد البائع تعريفه فيجري تعريفه على ما جرى العرف في تعريفه وتحديده كل شيء بحسب تعارف الناس في تحديده تحديدا ً يدفع الغرر والجهالة عنه. فالأرض يجري تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي، ويذكر الحد القبلي ثم ا لبحري. (١) .٢٥٩/ معارج الآمال ٤(٢) .٢٥٢/ كتاب الإيضاح ١٤ أقوال الأئمة وتفريعاتهم على هذه ا لقاعدة:  الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى » : قال الشيخ عامر في إيضاحه العرف في تعريفه، فالأرض يجري تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي ثم القبلي ثم البحري، ويمكن أن يبدأ بالحد الذي يريده، أما الدور والبيوت والأجنة والبساتين والغيران، والمواجل والآبار، والعيون إذا كانت في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود لأنها « محدودة في عينها فإن كانت في أرضه فلا بد من ذكر ا لحدود(١) . ومنها؛ أي: الشروط أن يكون المبيع معلوما » : قال في البحر الرائق ً علما ً « يمنع ا لمنازعة(٢) . « فالمجهول لا يصح بيعه كشاة من هذا ا لقطيع » : وفي البدائع(٣) . يصير » :( وقال الأستاذ علي حيدر أفندي في شرح المجلة، المادة ( ٢٠١ المبيع معلوما ً ببيان أحواله، وصفاته التي تميزه عن غيره، مثلا ً لو باعه كذا مدا ً من الحنطة الحمراء، أو باعه أرضا ً مع بيان حدودها صار المبيع معلوما ً ويصح البيع فإن طرق العلم بالمبيع تختلف باختلاف المبيع فيعرف « بخواصه التي تميزه عن سواه وهي مقداره، وحدوده، وصفاته(٤) . (١) المصدر نفسه. (٢) .٤٢/ البحر الرائق ١٥(٣) .٢٨١/ البدائع ٥(٤) .( مجلة الأحكام العدلية، المادة ( ٢٠١ فإن طرق العلم تختلف باختلاف المبيع واضح في أن المرجع في » : فقوله هذا الاختلاف هو العرف، فكل شيء يعرف على ما جرت العادة في تعريفه. ذكر القرافي في الذخيرة في معرض كلامه عن بيع السلم فذكر الشرط الثامن وهو الضبط ما يشير إلى اعتبار العرف في الضبط، فيذكر أن الرقيق يضبط بسبع صفات كالرومي، والسن، والقد كخمسة أشبار أو ستة والذكورة والأنوثة واللون والنشاط، والرداءة وربما أغنى السن عن القد في العرف لأنه يعرف سن الصبي من قده ويحمل الأمر فيه على الوسط المتعارف، ويغني ذكر العبد عن الذكورة والأمة عن الأنوثة والجنس عن اللون فإن غالب الحبشة السمرة للصفرة والنوبة السواد، والروم ا لبياض. قال: ويشترط في جنسها ضأنا ً أو ماعزا ً وذكورتها وأنوثتها وسنها وجودتها واشترط الشافعي بلادها، ويشترط في الخيل أنها عربية أو غيرها وحولية أو غيرها وذكورتها وأنوثتها. ويشترط في الحمير بلادها مصرية أو شامية أو أعرابية لأن الحمار المصري ربما بلغ عدة من الخيل والشامية شديدة والأعرابية ضعيفة الجري وسنها وجودتها(١) . وقال أيضا ً : ويشترط في الفاكهة جنسها أو صفتها وقدر التفاحة والرمانة » وجودتها ورداءتها ويشترط في قصب السكر ما عرف فيه فإن كان يباع عندهم حزما ً « فعدد أعوادها وطول العود وغلظه وجودته ورداءته(٢) . من خلال هذه النصوص يتضح أن المبيع عند المالكية يجري تعريفه على ما جرى به ا لعرف. (١) .٢٤٣/ الذخيرة للقرافي ٥(٢) .٢٤٥/ المصدر السابق ٥ الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما » : قال في الروض المربع ً لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما برؤيته له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع عادة ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو « شمه، أو ذوقه، أو وصفه صفة تكفي في ا لسلم(٢) . من خلال هذه النصوص يمكن أن يتخرج على هذه القاعدة فروع عدة: ١ إذا كان المبيع بقرة فيجري تعريفها بذكر سنها، وكم تحلب، وكم بطنا ً انجبت. ٢ وإن كان المبيع حمارا ً نظر إلى أسنانه وأضراسه. ٣ وإن كان المبيع كلبا ً يجوز اقتناؤه للصيد فيجري تعريفه بذكر جنسه وكونه معلما ً أو غير معلم، وكونه يشلي على الصيد إذا استشلي، أو لا يشلي. (١) .٩٤٩/ ٢٦٩ ، دار الفكر، والحاوي الكبير للماوردي ٧ / الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢(٢) . ١٤٧ محمد صالح العثيمين، ط ١ / الروض المربع شرح زاد المستقنع ٨ لأن الدار لا يصح بيعها إلا إذا ذكرت حدودها » : قال في الحاوي الكبير الأربع وكذا ما دونها، وذكر أن الرؤية في الدار لا تغني عن ذكر الحدود مطلقا ً لأنه قد يرى دورا ً متلاصقة ثم يشتري بعضها فلا بد من ذكر « الحدود(١) . هذا بالاضافة إلى أن ما ذكره المالكية في السلم هو من الشروط المعتبرة عند ا لشافعية. ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻥﺃ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﻱﺮــﺠﻳ ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ ﺮﻛﺬﺑ ﻪﻓﺮﻏ ﺔﺣﺎــﺴﻣﻭ ﻞﻛ ﺔﻓﺮﻏ ﻪﻌﻗﻮﻣﻭ ﻑﺮﻌﻣﻭ ،ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻑﺮﺼﻣﻭ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋﺎﻣ ﻯﺮﺟ ﻪﺑ .ﻑﺮﻌﻟﺍ ٤ ـ ً ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻥﺃ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛﺎﺿﺭﺃ ﺔﻋﺍﺭﺰﻠﻟ ﻪﻧﺈﻓ ﻱﺮﺠﻳ ﺎﻬﻔﻳﺮﻌﺗ ﻒﻳﺮﻌﺘﺑ ﻉﻮﻧ ﺔﺑﺮﺘﻟﺍ ﻞﻫﻭ ﻲﻫ ﻰﻘﺴﺗ ﻱﺮﻟﺎﺑ ﻭﺃ ﺮﻄﻤﻟﺎﺑ ﻭﺃﻻ ،ﻰﻘﺴﺗ ﻢﻛﻭ ﻲﻫ ،ﺎﻬﺘﺣﺎﺴﻣ ، ﻉﻮﻧﻭ ﺮﺠﺸﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺱﺮﻏ ﺎﻣﻭ ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻫﺪﺤﻳ ﻦﻣ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻊﺑﺭﻷﺍ ﺎﻤﻛﺮﻣ ،ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻣﻭ ﺪﺟﻮﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻣ ﻥﻮﻴﻌﻟﺍ .ﺭﺎﺑﻵﺍﻭ ٥ ـ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴــﺳ ﻯﺮﺟ ﺎﻬﻔﻳﺮﻌﺗ ﺮﻛﺬﺑ ﺎﻬﻋﻮﻧ ﺎﻬﻧﻮﻟﻭ ﺦﻳﺭﺎﺗﻭ ﺎﻬﻌﻨﺻ ﺓﻮﻗﻭ ﺎﻬﻛﺮﺤﻣ ﻰﻟﺇ ﺮﻴﻏ ﻚﻟﺫ ﺎﻤﻣ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻲﻓ ﻑﺮﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛ .ﺀﻲﺷ ٦ ـ  والزيدية تعرف المبيع بالعرف، فإذا أراد أن يشتري أو يسلف وجب على  البائع أو المسلف أن يعرف المبيع، أو المسلف فيه بما جرى العرف في تعريفه وتحديده فيصف البر بأنه بر طيشاري، نقي من التراب والحجارة، وبر ميساني، أو بر غربي أو أبيض ونحو ذلك مما جرى العرف في تحديده(١) . وقد نص صاحب الانتصار على أن كل ما ليس له تقدير في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى ا لعرف(٢) . قلت: من ذلك تعريف المبيع ليس له ضابط محدد لا في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى ا لعرف. (١) .٣٦٩/ انظر: المنتخب ١(٢) .٢٩٢/ الانتصار ٢ ºgó∏ÑH ¢SÉædG ±QÉ©àj Ée ≈∏Y QGôbE’G ] IóYÉb :ô°ûY …OÉëdG Ö∏£ªdG (1)[ Aɪ°SC’G »fÉ©e øe المقصود بهذه القاعدة: أن من أقر بشيء له اسم وحقيقة فيرجع في إقراره إلى الحقيقة العرفية، والاسم العرفي المشهور في بلد من أقر. أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: وقيل: إن الإقرار على » : ة  قال الشيخ خميس الرستاقي من أئمة الإباضي ما يتعارف الناس في معاني الأسماء في بلدهم، مثل الرجل يقر للرجل بدنانير أو دراهم، أو مكاكيك فإنما له نقد البلد في الدنانير، والدراهم « والمناقيل ومكيال البلد بالقفيز، والصاع (٢) . لو قال: أليس لي عليك ألف، فقال: » : وقال ابن عابدين من أئمة الحنفية بلى. فهو إقرار له بها وإن قال: نعم لا، وقيل: نعم، لأن الإقرار يحمل على « العرف لا على دقائق ا لعربية (٣) . مراده أن جواب أليس بلى، أما نعم فهو تأكيد النفي الحاصل بقول: أليس. ولذلك لما قال الله تعالى: ﴿ GFEDCB ﴾[ [الأعراف: ١٧٢ ، ولو لذلك ،« نعم » وبين « بلى » قالوا: نعم لكفروا، لكن العوام لا يميزون بين يحمل على عرف ا لناس. ،« نعم » و « بلى » والعوام لا يدركون الفرق بين » : قال في قرة عين الأخبار والعلماء يلاحظون ذلك في محاوراتهم، ولذلك كانت مسائل الإقرار « والأيمان مبنية على ا لعرف (٤) . (١) .١١/ المصنف ٢٧(٢) .٧٩/ منهج الطالبين ١٧(٣) .٥٩٥/ الدر المختار ٥ (٤) .٢٣٧/ قرة عين الأخبار لتكملة الدر المختار ٨  « أصول المذهب بناء الإقرار على ا لعرف » : وقال الدردير من المالكية(١) . أما الشافعية، فالذي يظهر من كلامهم أنهم يطرحون العرف في الإقرار، ولو قال له دراهم، لزمه في الحكم ستة دراهم، فإن صرح » : قال في الحاوي بالعدد دون المعدود بأن قال له على ثلاثة، فيرجع إلى بيانه فيها فإن بينها  من جنس أو أجناس قبلت. وقال محمد بن الحسن: لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد ا عتبارا ً بالعرف والعادة، وهذا خطأ، لأن العرف والعادة في الإقرار يطرح، واليقين معتبر على أنه لا عرف في الأعداد على  «(٢) أنه يتناول جنسا ً واحدا ً . وهذا نص صريح على عدم اعتبار العرف في الإقرار، ولا أدري لماذا  اعتبروا دراهم أهل البلد في البيع ولم يعتبروها في ا لإقرار. إذا قال: علي دراهم أو دريهمات، لم يقبل منه أقل » : وقال في الإقناع  من ثلاثة، ولا يقبل منه إلا وازنة جيادا ً « من نقد البلد وغيره(٣) . ولو كان العرف معتبرا ً في الإقرار عندم لتعين نقد البلد دون غيره. وإن أقر بدرهم كبير لزمه درهم من دراهم الإسلام، » : وقال ابن قدامة « لأنه كبير في ا لعرف(٤) . « ولو قال: علي دراهم، وأطلق لزمه دراهم أهل البلد كما في ا لبيع » : وقال(٥) . وقال أيضا ً : « والمرجع في القليل والكثير إلى ا لعرف »(٦) . (١) .٤٠٦/ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣(٢) .١٦/ الحاوي الكبير ٧(٣) .٢٠٠/ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١(٤) .٣٠٧/ الكافي ٤(٥) .٣٠٧/ الكافي ٤(٦) .٨٤/ الكافي ١ قلت: وهذا عام في الإقرار وغيره. وقال الشوكاني من الزيدية فيمن أقر بمجهول فإن فسره بشيء فذاك، وإن تعذر تفسيره لموت أو نحوه فالواجب الرجوع إلى الأعراف الغالبة، فإن كانت موجودة فالرجوع إليها مقدم على كل شيء، وإن لم تكن موجودة وجب الحمل على المعنى الشرعي إن وجد، وإن لم يوجد فعلى المعنى ا للغوي. ُ وقال أيضا ً : فكل مقر مخاطب بالغالب من عرف قومه، محمول إقراره عليه(١) . من خلال ما تقدم يتبين لنا أن جميع المذاهب متفقة على القاعدة، ولم  يخالف إلا ا لشافعية.  أما صاحب البحر فقال في المعاملات: يرجع فيه إلى الغالب في البلد وفي الإقرار إلى ما يقع عليه ا للفظ(٢) . والجمع بين قول الشوكاني وبين قول المرتضى: أن المقر به إن كان له في العرف تفسير حمل عليه وإن لم يكن له تفسير في العرف حمل على الحقيقة اللغوية، والله أعلم. ما يتخرج على القاعدة من فروع: فبالإضافة إلى ما مر من الفروع في أقوال الأئمة فيمكن أن يتخرج عليها الفروع ا لآتية: ١ لو أقر بدينار أو بدرهم ح مل على دينار بلده ودرهم بلده. ُ ٢ لو أقر له بقفيز حمل على قفيز بلده. ُ ٣ لو أقر له بصاع فإنما يحمل على صاع بلده. ُ (١) . السيل الجرار ص ٧٦٨(٢) .٣١٤/ البحر ٧ ٤ ومنها: لو أقر له برطل وهو في العراق، فإنما يحمل على أرطال ُ العراق، لا على أرطال أهل الشام وغيره. ٥ لو أقر له بمكيال حمل على مكيال أهل ا لبلد(١) . ُ وهكذا فإن الإقرار يحمل على ما يتعارف أهل كل بلد من معاني ا لأسماء. ُ (2)[ ¬d ºμM ’ QOÉædGh Ö∏ZCÓd ºμëdG ] IóYÉb :ô°ûY »fÉãdG Ö∏£ªdG المراد بالأغلب: الأمر الشائع، وهو ما قابل النادر. مثاله: أن الحكم بموت المفقود لمرور تسعين سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما ً ، على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له، بل يحكم بموته على العرف الشائع وتقسيم ماله بين ورثته، وكذلك يحكم الشارع ببلوغ من له خمس عشرة سنة، لأنه هو السن الشائع للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشر أو الثامنة عشر، إلا أنه نادر لا ينظر إليه. وكذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه في مثل هذه السن، والبنت إذا بلغت تسع سنين تصبح مشتهاة في الغالب، واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصا ً بتأثير التربية والأقاليم لا عبرة له، بل العبرة للأغلب وهو سبع سنين للصبي، وتسع للبنت(٣) . (١) .١١/ كتاب المصنف ٢٧(٢) . ٣٠٦ و ٣٢٧ و ٣٤٤ و ٣٤٧ / ٣٢ ، وكتاب الإيضاح ١ / ٧٨ ، والجامع المفيد ٤ / بيان الشرع ٢٨(٣) .( ٤٥ مادة ( ٤٢ / مجلة الأحكام العدلية ١ أقوال الأئمة في مختلف المذاهب في ا لقاعدة: قال في تحفة الفقهاء: إذا اختلط لبن امرأتين، فروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة أن الحكم للأغلب فيثبت به التحريم دون الآخر. وقال محمد وزفر: يثبت التحريم منهما ا حتياطا ً في باب الحرمة. وكذلك إذا اختلط لبن شاة بلبن آدمية اعتبرت ا لغلبة(١) . إذا شيب اللبن بغيره فحكمه حكم المحض الخالص، » : وقال النووي وبهذا قال الخرقي من الحنابلة، وحكى المصنف عن المزني أن الحكم للأغلب، فإن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور وابن حامد، « لأن الحكم للأغلب، ونحو هذا قال أهل ا لرأي(٢) . إذا كان النقد مغشوشا » : وقال القرافي في الذخيرة ً يسيرا ً جدا ً كالدانق في العشرة فلا حكم له، وإلا فالمعتبر بما فيه حق النقد قل أو كثر، قاله الشافعي « وأحمد. وقال أبو حنيفة وابن النجار منا: الحكم للأغلب(٣) .  الثوب إذا نسج من حرير وغيره » : وقال في الكافي في فقه الإمام أحمد إذا قل الحرير عن النصف فليس به بأس، وإن زاد على النصف حرم، لأن « الحكم للأغلب(٤) . وفي الكافي أيضا ً : اللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة، فإن صب » في ماء كبير لم يثبت التحريم، لأن هذا لا يسمى لبنا ً مشوبا ً ولا ينشز عظما ً ولا ينبت لحما ً « ، ولأن الحكم للأغلب(٥) . (١) .١٣/ تحفة الفقهاء ٢(٢) .٢٢٢/ المجموع ١٨(٣) .١٣/ الذخيرة ٢(٤) .٢٣١/ الكافي ١(٥) .٢٢٢/ الكافي ٣ وقد أومأ الشوكاني إلى ذلك حيث اشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن خالصا ً يصدق عليه أنه لبن(١) . والمشوب إذا صب في ماء كثير لا يعتبر ُ خالصا ً ولا يصدق عليه اسم اللبن الخالص، وبالتالي فلا ينشر الحرمة.  ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع لا تنحصر، فمن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة ا لإباضية في معرض كلامه عما يؤمر به الإمام  والقضاة والحكام، قال 5 : ١ ومنها: ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمقها في العدل، وأجمعها للرعية، فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة، وسخط الخاصة يفتقد مع رضا العامة، كذا يجب ويحسن وأحسب أن معناه أن الحكم للأغلب، فإذا كان الرضا عاما ً في الرعية والسخط نادرا ً من بعضهم رجي سلامة الأمور واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر في ا لفضل(٢) . ٢ ومنها: أن الشارع حكم ببلوغ الإنسان خمسة عشر عاما ً ومن لم يبلغ في هذه السن فنادر والحكم للأغلب(٣) . ٣ ومنها: الحكم بسبع سنين للصبي في الحضانة، وللبنت تسع سنين، فمن لم يستغن ِ عن معين في مثل هذه السن فهو نادر، والحكم للأغلب(٤) . ٤ إذا اختلط لبن امرأة بلبن شاة فالعبرة للأغلب(٥) . (١) . السيل الجرار ص ٤٧٣(٢) .٧٨/ بيان الشرع ٢٨(٣) .( ٤٥ المادة ( ٤٢ / ١٣ ، ومجلة الأحكام العدلية ١ / تحفة الفقهاء ٢(٤) المصادر ا لسابقة. (٥) .١٣/ تحفة الفقهاء ٢ ﺍﺫﺇ ﻂﻠﺘﺧﺍ ﻦﺒﻟ ﻦﻴﺗﺃﺮﻣﺍ ﻥﺎﻛ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺐــﻠﻏﻸﻟ ﻲﻓ ﻝﻮﻗ ﻲﺑﺃ ﺔﻔﻴﻨﺣ ﻲﺑﺃﻭً. ،ﻒﺳﻮﻳ ﻱﻭﺭﻭ ﻦﻋ :ﺪﻤﺤﻣ ﻥﺃ ﺔﻣﺮﺤﻟﺍ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺎﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ٥ ـ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺷ ﻦﺒﻠﻟﺍ ﻩﺮﻴﻐﺑ ﻪﻤﻜﺤﻓ ﻢﻜﺣ ﻦﺒﻠﻟﺍ ،ﺺﻟﺎﺨﻟﺍ ﺍﺬﻬﺑﻭ ﻝﺎﻗ ﻲﻗﺮﺨﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺔﻠﺑﺎﻨﺤﻟﺍ ﻰﻜﺣﻭ ﻒﻨﺼﻤﻟﺍ ﻦﻋ :ﻲﻧﺰﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻢﻜﺤﻟﺍ .ﺐﻠﻏﻸﻟ ٦ ـ . ﺍﺫﺇ ﺞﺴﻧ ﺏﻮﺛ ﻦﻣ ﺮﻳﺮﺣ ﻩﺮﻴﻏﻭ ﻥﺎﻛ ﻢﻜﺤﻟﺍﺐﻠﻏﻸﻟ (١) ٧ ـ . :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺍﺫﺇ ﻖﻠﻃﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻑﺮﺼﻧﺍ ﻰﻟﺇ ﺐﻟﺎﻏ ﺪﻘﻧﺪﻠﺒﻟﺍ (٢) ٨ ـ . ﻉﻭﺮﻔﻟﺍﻭ.ﺓﺮﻴﺜﻛ :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺔﻘﻔﻧ ﺔﺟﻭﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻏ ﺕﻮﻗ ﻞﻫﺃﺪﻠﺒﻟﺍ (٣) ٩ ـ (4)[ Ödɨ∏d IôÑ©dG ] IóYÉb :ô°ûY ådÉãdG Ö∏£ªdG  وهي تنص على أحد ،« العادة محكمة » هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة شروط العرف وهو اشتراط كون العرف غالبا ً ، لأن العرف النادرلا اعتداد به. ومعنى الغلبة والشيوع في العرف: أن يكون غالبا ً ومستمرا ً العمل به في جميع الأوقات والحوادث، فإذا لم يكن العرف غالبا ً لا يجعل حكما ً. والاعتداد بالغالب لا يتوقف على مسائل العرف بل في جميع الأحكام يعتد بالأغلب ولا يلتفت إلى النادر فإنه لا حكم له. مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة الإباضي من كان معه » : ة (١) .٢٣١/ الكافي ١(٢) .٣١٤/ البحر ٧(٣) .٣٨٨/ البحر ٧(٤) .( ٣٣ ، ومجلة الأحكام، المادة ( ٤٢ / ٤٢ و ٨ / بيان الشرع ٧ إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس لا يعلمه تحرى الطاهر في أغلب ظنه، « وتوضأ به، وهذا قول من يرى الحكم على ا لأغلب(١) . وقال أيضا ً : إذا أدخلت المرأة الخرقة في فرجها فخرجت رطبة، فهل » هذه الرطوبة نجسة؟ قيل: إنها طاهرة، وقيل: إنها نجسة، وقيل: إذا ارتابت « في تلك الرطوبة إنها تحمل نفسها على الأغلب مما يقع لها(٢) . فإن بزق فخرج من بزاقه دم فإن كان » : وقال السرخسي من الحنفية البزاق هو الغالب فلا وضوء عليه، لأن الدم ما خرج بقوة نفسه وإنما أخرجه « البزاق، والحكم للغالب، وإن كان الدم هو الغالب فعليه ا لوضوء(٣) . وقال أيضا ً : لو صنع لبن امرأة في طعام فأكله الصبي فإن كانت النار قد » مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك برضاع ولا يحرم، لأن النار غيرته فانعدم بها معنى التغذي باللبن، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم. وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة أيضا ً ، وإن كان اللبن هو الغالب فتثبت به الحرمة عند أبي يوسف ومحمد، « وعند أبي حنيفة لا تثبت. ووجه قول الصاحبين أن الحكم للغالب(٤) . ولو أن أهل الحرب أي: الجيش المحارب من المسلمين » : وقال دخلوا قرية من قرى أهل الذمة لم يجز استرقاق واحد منهم إلا من يعلم « بعينه أنه حربي، لأن الغالب في هذه المواضع هم أهل الذمة(٥) ، والحكم للغالب.  (١) .٣٣/ بيان الشرع ٨(٢) .٤٢/ بيان الشرع ٧(٣) .٧٧/ المبسوط ١(٤) .١٤٠/ المبسوط ٥(٥) .١٩٧/ المبسوط ١٠ إذا اختلط موتى المسلمين بغيرهم فالعبرة للغالب، فإن كان » : وقال الغالب من المسلمين فإنه يصلي عليهم ويدفنهم في مقابر المسلمين، لأن  « الحكم للغالب، والغالب موتى ا لمسلمين(١) . وقال أيضا ً : إذا كان في بعض الأواني ماء نجس، وفي بعضها ماء طاهر، » وليس معه ماء طاهر سوى ذلك ولا يعرف الطاهر من النجس، فإن كانت « الغلبة للأواني الطاهرة فعليه التحري، لأن الحكم للغالب(٢) . إذا وجد لقيط في دار الإسلام حكم بإسلامه إما باعتبار الدار، فإن » : وقال « الدار دار إسلام، وإما باعتبار الغلبة، لأن الغالب مسلمون، والحكم للغالب(٣) . إذا استهلك اللبن أو صار مغلوبا » : وقال القرافي من المالكية ً بالطعام أو الدواء لم يحرم، وقاله الشافعي لأن الحكم للغالب، وقاله أبو حنيفة في المغلوب بالماء والمختلط بالطعام إن كان اللبن غالبا ً والطعام أصل اللبن « واللبن تابع(٤) . وقال العبدي ُ من المالكية: يتبع الأقل ُ الأكثر في أحد عشر موضعا ً ، أقل الحائط يتبع أكثره في التأبير وعدمه، وإذا اجتمع الضأن والماعز أخرج من الأكثر، والغنم المأخوذة في زكاة الإبل يخرج من غالب غنم أهل البلد ضأنا ً أو ماعزا ً ، ويزكي الزرع بغالب السيح أو النضح، وإذا أبر بعض المال زكى بحكم الغالب، وزكاة الفطر من غالب العيش، والبياض مع السواد في المساقاة الحكم للغالب، وإذا ثبت أكثر الغرس فللغارس الجميع أو الأقل ِ فلا شيء له، وقيل: له سهمه من الأقل، وإذا أطعم بعض الغرس سقط عنه َ (١) .١٩٨/ المبسوط ١٠(٢) .٢٠١/ المبسوط ١٠(٣) .٢٠٩/ انظر: المبسوط ١٠(٤) .٢٧٦/ الذخيرة ٤ العمل دون رب المال، وقيل: بينهما، وإذا جذ المساقي أكثر الحائط فليس ٍ عليه سقي، وإذا حبس على أولاد صغار أو وهب لهم فحاز الأكثر صح الحوز في الجميع، وإذا استحق الأقل أو وجد به عيب ليس له رد ما لم يتسحق بل يرجع بقدره(١) . إن لم يكن للنجاسة رائحة قوية، وكانت » : وقال الجويني من الشافعية سهلة الإزالة، فلا بد من إزالتها، وإن كانت لها رائحة نافذة قوية كالخمر العتيقة وبول المبرسم فبقيت مع الإمعان في الغسل ففيه قولان: أحدهما أن ٍ « حكم النجاسة باق فإن الرائحة في الغالب تزول والحكم للغالب(٢) . إن كان السوم هو » : وقال في الماشية التي تعلف تارة وتسوم أخرى « الغالب وجبت الزكاة وإن كان العلف هو الغالب سقطت ا لزكاة(٣) . وقال العمراني في الأرض تسقى تارة بالسيح وتارة بالناضح، فالعبرة للغالب، فإن كان الغالب هو النضح ففيه نصف العشر، وإن كان الغالب أنه يسقى بماء السماء من غير مؤنة ففيه ا لعشر(٤) . إذا اختلط بالماء مائع يوافقه في الصفات، كماء الورد، » : وقال الرافعي وماء الشجر ففيه وجهان: أحدهما: أنه إذا كان الخليط أقل من الماء فهو طهور، وإن كان أكثر منه أو مثله فلا، لأنه تعذر اعتبار الأوصاف فيعدل إلى اعتبار الأجزاء ويجعل الحكم للغالب. (١) .١٥٩/ الذخيرة للقرافي ٥(٢) .٢٣٦/ نهاية المطلب ١(٣) .٢٠٤/ المصدر نفسه ٣(٤) .٢٣٧/ باختصار من البيان للعمراني ٣ والثاني: وهو إن كان الخليط له قدرة تغيير أوصاف الماء فهو مسلوب « الطهورية، وإن لم يغير أوصافه فلا يؤثر فيه(١) . لو وجد ماء مسبلا » : وقال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية ً للشرب تيمم، ولم يذكر في الروضة للشرب، بل قال: خابية ماء مسبل تيمم، « ولا يجوز الوضوء منها، لأنها توضع للشرب في ا لغالب(٢) . وإن اشتبهت عليه ثياب نجسة بأخرى طاهرة، » : وقال ابن قدامة الحنبلي فإن لم يعلم عدد النجس من الثياب صلى حتى يتقين أنه صلى في ثوب طاهر، فإن كثر ذلك وشق فقال ابن عقيل: يتحرى في أصح القولين دفعا ً  « للمشقة، والثاني لا يتحرى، لأن هذا يندر، فالحق للغالب(٣) . وذكر المرداوي الحنبلي: أنه إذا تم العقد على الزوجة وهي بنت تسع سنين إذا طلبها الزوج وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها يجب تسليمها في بيت الزوج قال: وقال القاضي: ليس هذا على سبيل التحديد والتضييق وإنما هو للغالب(٤) ، إذ الغالب أن تسلم الزوجة في بيت زوجها ويندر غير ذلك، والنادر لا حكم له. وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية في معرض كلامه عن زكاة « ويشترط في الأنعام سوم أكثر ا لحول » : الماشية(٥) . وهذا مذهب الجمهور في الاعتبار للأغلب في ا لأحكام. (١) .١٥١/ باختصار من الشرح الكبير للرافعي ١(٢) .٩٤/ انظر: أسنى المطالب ١(٣) .٥٤/ الشرح الكبير ١(٤) .٣٤٤/ الإنصاف ٨(٥) . حدائق الأزهار مع السيل الجرار ص ٢٤٠ وقال الصنعاني من الزيدية تعليقا ً :« من أين يأتي الشبه » : على حديث استفهام إنكار وتقريره أن الولد تارة يشبه أباه وتارة يشبه أمه وأخواله، فأي الماءين غلب كان الشبه للغالب(١) . فاعتبر الأغلب في الشبه وهو أمر مهم لحكم القيافة، وهو حكم شرعي. والفروع ظهرت من خلال أقوال الأئمة فلا داعي لذكر شيء آخر. (١) .١٣٦/ سبل السلام ١ الفصل ا لسادس في القاعدة الكلية الكبرى ] إعمال الكلام أولى من إ هماله [ ويتضمن: • المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية ] إعمال الكلام أولى من إهماله [ المطلب الأول: شرح ا لمفردات المطلب الثاني: المعنى العام لهذه ا لقاعدة المطلب الثالث: دليل ا لقاعدة المطلب الرابع: أهمية هذه ا لقاعدة المطلب الخامس: شروط إعمال ا لكلام المطلب السادس: تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة • المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة ] إعمال الكلام أولى من إهماله ] المطلب الأول: قاعدة ] الأصل في الكلام ا لحقيقة [ المطلب الثاني: قاعدة ] التأسيس أولى من ا لتوكيد [ المطلب الثالث: قاعدة [ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله [ أو ] ما لا يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله [ المطلب الرابع: قاعدة ] الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو [   هذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع لها أثر في الفقه والأصول والعربية، وقد وضعت فيها كتابا ً حافلا ً بينت فيه أهمية هذه القاعدة من حيث تفسير النصوص المتعلقة بتصرفات المكلف القولية، فهي ترسم الدستور الأصولي المرتب في تفسير كلام المكلف بحمله على حقيقته فإن تعذر الحمل عليها يصار إلى المجاز، وبتقديم التأسيس على التوكيد  لأن التأسيس زيادة علم وفي التوكيد إهمال لها، وإعمال الكلام أولى من إهماله، وهي من القواعد الكلية الكبرى المجمع عليها عند جميع المذاهب الفقهية الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والجعفرية، وقد نص عليها فقهاء الإباضية في مواضع عديدة وعبروا  عنها بعبارات مختلفة فقالوا في مواضع: الزيادة أفضل من الإعادة، وقالوا: إعمال الدليلين أولى من أهمال أحدهما، كما نص على ذلك العلامة محمد بن بركة في جامعه(٢) وبيان ا لشرع(٣) . وقاعدة إعمال الدليلين هي القاعدة الكلية نفسها بعضهم حصرها في الأدلة والبعض الآخر أطلقها في كلام الشارع وكلام ا لناس. (١) ٥٦ ، وبيان / ١٤٨ ، وكتاب الجامع ٢ / ١٢٣ و ٤٥٢ ، وكتاب الضياء ١١ / بيان الشرع ٢٥ .١٤٨/ ١٤ و ٤٠ / ١١٦ ، والمصنف ١٦ / الشرع ١١(٢) .٥٦/ جامع ابن بركة ٢(٣) . ١١٦ و ١١٧ / بيان الشرع ١١ äGOôتdG ìô°T :∫hC’G Ö∏£ªdG معنى الإعمال هو استعمال اللفظ في معنى أو فائدة، وضده الإهمال وهو الذي لم يوضع في اللغة بإزاء شيء، وقيل له مهمل لخلوه عن المعاني والفوائد، والمهمل واللغو ألفاظ مترادفة(١) . والإهمال بمعنى الإلغاء، واللغو هو الكلام العاري عن الفائدة... لقوله تعالى: ﴿ SRQPO ﴾[ [القصص: ٥٥ . معنى الكلام: والكلام في اصطلاح اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا ً بنفسه. وفي اصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها(٢) . IóYÉ≤dG √ò¡d ΩÉ©dG ≈橪dG :»fÉãdG Ö∏£ªdG معنى إعمال الكلام: إعطاؤه حكما ً شرعيا ً ، ومعنى إهماله: عدم ترتب ثمرة علمية عليه. ومآل هذه القاعدة أن المسلم العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيحه فيحمل أولا ً على حقيقته فإن تعذرت يصار إلى المجاز فجميع الألفاظ الصادرة عن المكلف إذا كان حملها على أحد المعاني يترتب عليه حكم وحملها على معنى آخر تقتضيه لا يترتب عليه حكم، فالواجب حمل هذه الألفاظ على المعنى المفيد لحكم جديد لأن خلافه إهمال وإلغاء، وكلام العقلاء يصان عن الإهمال ما أمكن لأن العقل والدين يمنعان المرء أن يتكلم بما لا فائدة فيه لأن ذلك لهو ولغو وعبث، والعاقل يعرض عن ذلك لقوله تعالى: ﴿ SRQPO ﴾[ [القصص: ٥٥ . (١) سر الفصاحة / ٤٣ ، دار ا لكتب. (٢) ١٨ ، طبعة البابي ا لحلبي. / باختصار من أوضح المسالك على ألفية ابن مالك شرح الأزهري ١ IóYÉ≤dG π«dO :ådÉãdG Ö∏£ªdG هناك عمومات كثيرة تصلح في جملتها دليلا ً للقاعدة منها: قوله تعالى: ﴿ ,+ -/. ﴾[ [المؤمنون: ٣ ، وقوله تعالى: ﴿ SRQPO ﴾[ [القصص: ٥٥ . وجه الاستدلال: هو أن اللغو هو الكلام العاري عن الفائدة ولذلك سميت يمين اللغو بهذا الاسم لخلوها عن فائدة اليمين شرعا ً ووضعا ً ، فإن فائدة اليمين إظهار الصدق من الخبر فإذا أضيفت إلى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا ً عن فائدة اليمين فكان لغوا ً ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾[ [فصلت: ٢٦ . ومعلوم أن مراد المشركين التعنت؛ أي: إن لم تقدروا على المغالبة بالحجة فاشتغلوا عن الفائدة من الكلام ليحصل مقصودكم بطريق المغالبة دون المحاجة فظهر بهذا أن اللغو هو الكلام العاري عن الفائدة وهو بمعنى الاهمال، إذ المهمل ما لا فائدة فيه، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يصان كلام المكلف عما لا فائدة فيه فيحمل على الوجه المقتضي لتصحيحه.     أما دليلها من السنة: فقد ثبت في السنة ما يفيد أن المسلم العاقل مؤاخذ  بكل التزاماته وبكل ما يتلفظ به من كلام وذلك كما ورد في الحديث الصحيح قوله ژ لمعاذ بن جبل ƒ وقد أخذ بلسانه: » « كف عليك هذا قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أئنا لمآخذون بما نتكلم به؟ قال: » ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: « على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم(١) . (١) ١٢ . سنن ابن / سنن الترمذي ت شاكر، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، ٥ ١٣١٤ . مصنف ابن أبي شيبة، باب /٢ ،( ماجه، ( ١٢ ) باب كف اللسان في الفتنة، ( ٣٩٧٣ ٣٨٧ ، ط الرسالة. /٣٦ ،( ٣٢٠ . مسند أحمد، ( ٢٢٠٦٨ /٥ ،( في كف اللسان، ( ٢٦٤٩٨ ٤٤٧/٢ ،( ٦٤ . المستدرك على الصحيحين للحاكم، ( ٣٥٤٨ / المعجم الكبير للطبراني، ٢٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وجه ا لدلالة من هذا الحديث: هو أن المسلم مآخذ بكل ما يتكلم به فكلام العقلاء يجب أن تترتب عليه جميع آثاره الشرعية ومن جملة المآخذة تصحيح كلامه وحمله على معنى صحيح بصونه عن اللغو والعبث ما أمكن. IóYÉ≤dG √òg ᫪gCG :™HGôdG Ö∏£ªdG هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة وفوائد جليلة وقد تلقاها العلماء بالشرح والتفريع، وقد ذكرت في جميع كتب القواعد الفقهية فقد ذكرها ابن الوكيل في أشباهه، والأسنوي في التمهيد، والزركشي في المنثور، والسيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر، ومحمد بن بركة في جامعه، ومحمد بن إبراهيم الكندي في بيان ا لشرع. ΩÓμdG ∫ɪYEG •hô°T :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG الشروط الواجبة لإعمال كلام العاقل وصونه عن الإلغاء نوعان: الأول: يعود إلى الكلام نفسه وهو ألا يتعذر الكلام بأحد أنواع التعذر إذا تعذرت » الثلاثة: العقلي، أو الشرعي، أو العادي الآتي تفصيلها في قاعدة .« الحقيقة يصار إلى ا لمجاز الشرط الثاني: ألا يكون الكلام مشتركا ً بين معنيين لا يتضح مرادهما كقول القائل: هذه الوصية لمولاي، وله مولى من أعلى ومولى من أسفل أي سيد أعتقه وعبد في يده والوصية تصح للاثنين معا ً فهي للسيد بمثابة الشكر على أياده وللعبد بمثابة الشفقة ولا قرينة تحدد فالوصية تقع لغوا ً عند الحنفية وعند الجمهور توزع على الاثنين معا ً . وأما الشروط التي تعود إلى المتكلم فهي البلوغ، والعقل فالصبي غير المميز والمجنون لا تصح تصرفاتهما القولية على ا لأرجح (١) . IóYÉ≤dG √òg ≈∏Y Aɪ∏©dG ™jôØJ :¢SOÉ°ùdG Ö∏£ªdG لما كانت هذه القاعدة وضعت لتصحيح كلام المكلف وحمله على معنى يترتب عليه أثر شرعي، كان لا بد لها من دخول في جميع العقود والالتزامات الشرعية التي يباشرها المكلف كالبيع، والوصية، والوقف، والرهن، والعتاق والطلاق والظهار، والرجعة، والإقرار، والأيمان وغيرها، ولا يخفى أن هذه العقود هي أكثر ما يتصل بالعلاقات الإنسانية ومن أهم مباحثه ومسائله (٢) . فمن فروعها: ما ذكره أبو زيد الدبوسي 5 « تأسيس النظر » في كتابه وهو أن الأصل عند أبي حنيفة أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به حكم وبين ما لا يتعلق به حكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما يتعلق به الحكم، والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في كلامه سوى ما يتعلق به الحكم ثم قال: وعليه مسائل: ألف درهم ولهذا الحائط، لزمه الألف كلها  فمنها: إذا قال لفلان: علي عند الإمام، وعند الصاحبين وأبي عبد الله يلزمه ا لنصف. ومنها: إذا قال لعبده وبهيمة: أحدكما حر، أو قال: هذا العبد أو هذه ِِ الدابة عتق العبد عنده نوى أو لم ينو . وعندهما لا يعتق ما لم ينو . (١) وأثرها في الأصول للعبد « إعمال الكلام أولى من إهماله » انظر: كتاب القاعدة الكلية الفقير، ص ٥٥(٢) . المصدر نفسه ص ٦١ ومنها: إذا قال لامرأته وهي غير مدخول بها: أنت طالق وطالق إن شاء الله، تقع واحدة بائنة عند أبي حنيفة. وكذلك إن قال لامرأته وهي مدخول بها: أنت طالق ثلاثا ً وثلاثا ً إن شاء الله يقع الكل عند أبي حنيفة وعندهما لا تطلق. ومنها: إذا أوصى بثلث ماله لحي وميت، فالثلث كله للحي عند أبي حنيفة وتبعه محمد وأبو عبد الله سواء علم بموته أم لم يعلم. وقال أبو يوسف: إن علم بموته فكذلك فإن لم يعلم فله نصف ا لثلث. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: قال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي 5 : من قال لرجل في »  « المسجد: علي نذر أن أعتكف على حد المزح يلزمه اعتكاف يوم(١) . ولم  يعلل 5 هذا الحكم، والعلة فيه واضحة وهي أنه التزم عبادة فاشتغلت ذمته بها، وادعاؤه المزح إهمال لما التزم من العبادة، ولا جرم أن إعمال الكلام أولى من إهماله. إذا أقر لهذا الحجر، أو لهذه الدابة فلا يؤاخذ » : وقال الدردير من المالكية بإقراره لهما بل هو باطل إلا أن يقر لإصلاح الحجر في سبيل أو لعلف « الدابة(٢) . فلا يمكن تصحيح كلامه، أما لو قرن مع الدابة أو الحجر ما يقبل هذا الإقرار فالظاهر من كلام الدردير أن الإقرار يصحح فيه ويصرف إليه ضرورة عدم إهمال كلام ا لعاقل. (١) .١٢٣/ بيان الشرع ٢٥(٢) ٣٩٨ ، طبعة البابي ا لحلبي. / الشرح الكبير للدردير على هامشة حاشية الدسوقي ٣ ومنها لو قال لزوجته وحمار: أحدكما » : وقال الإمام السيوطي بهذا الشأن طالق، فإنها تطلق زوجته بخلاف ما لو قال لها ولأجنبية وقصد الأجنبية « يقبل في الأصح لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة في ا لأصح(١) . أما إذا لم يقصد الأجنبية فالطلاق يلزم زوجته إعمالا ً لكلامه. ولو وصى له ولجبريل، أو له » : وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف « وللحائط بثلث ماله، كان له الجميع على ا لصحيح(٢) .  إذا أوصى لرجلين ليس أحدهما بموضع للوصية، » : وفي المغني وملخص المسألة أن من ليس محلا ً للوصية ليس له شيء لأنه ليس محلا ً « للوصية(٣) . ومن فروعها: إذا أقر بشيء ثم وصله بما يبطله كمن أقر بألف مثلا ً ثم قال: من ثمن خمر أو خنزير: ٍ ولو قال: له علي ألف ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف » : قال في البدائع ٌ « ولا يقبل تفسيره عند الإمام الأعظم، وعندهما لا يلزمه شيء(٤) .  ولزم الإقرار إن نوكر في قوله: لك علي ألف من » : وقال الدردير ما نصه ٌ ٍ ثمن خمر أو خنزير مما لا يصلح بيعه فقال المدعي: بل من ثمن عبد مثلا ً لأنه لما أقر بالألف أقر بعمارة ذمته فتلزمه الألف ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر أو خنزير فإن نكل لم يلزم ا لإقرار. (١) . ١٨٣ ط ١ / أشباه السيوطي ص ١٢٨ ، والمنثور للزركشي ١(٢) . ٢٤٦ و ٢٤٧ ط ١ / الانصاف للمرداوي ٧(٣) .١٤٠/ المغني لابن قدامة ٦(٤) ٤٥٧٨ ، مطبعة الإمام، ا لقاهرة. / بدائع الصنائع ١٠ إذا أقر بحق ثم وصله بما يسقطه نحو: » : وقال النووي في شرح المهذب له عندي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب أو ثمن مبيع هلك قبل ٌ القبض فهل يقبل قوله؟ في ذلك وجهان: أحدهما يقبل، والثاني لا يقبل لأنه يرفعه من الوجه .« الذي أثبته ولأن ذلك يسقط ا لاقرار ألف من ثمن مبيع لم  وإن قال: لك علي » : وقال ابن قدامة في المغني أقبضه. فقال المدعى عليه: بل لي عليك ألف ولا شيء لك عندي، فقال أبو الخطاب: فيه وجهان: أحدهما القول قول المقر له لأنه اعترف بالألف وادعى عليه مبيعا ً فأشبه ما إذا قال رهن فقال المالك: وديعة، ولأن قوله: من ثمن مبيع لم أقبضه كقوله: من ثمن خمر أو خنزير في كونه رجوعا ً عما أقر به. والإعمال أولى من » : وقال الإمام الصنعاني من الزيدية في منحة الغفار « الإهمال (١) . (١) ٤٠٩ ، ط غمضان الأولى، سنة ١٤٠٥ ه، تحقيق مجموعة من علماء ا ليمن. / منحة الغفار ١ (1)[ á≤«≤ëdG ΩÓμdG »a π°UC’G ] IóYÉb :∫hC’G Ö∏£ªdG الفرع الأول: شرح ا لمفردات سبق شرح معنى الأصل ومعنى ا لكلام. أما الحقيقة فهي مشتقة من حق يحق، والحق: نقيض الباطل، وجمعه حقوق، وحق الأمر يحق حقا ً ؛ أي: غير باطل ومنه قوله تعالى: ﴿ cb ed ﴾[ [البقرة: ٤٢ ، وحق الأمر؛ أي: ثبت ومنه قوله تعالى: ﴿ N RQPO ﴾[ [القصص: ٦٣ ، أي: ثبت، ومنه الحاقة لأنها كائنة لا محالة. وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو شرعا ً أو عرفا ً. فقولنا: اللفظ المستعمل: خرج ا لمهمل. ِ وقولنا: فيما وضع له...: دخلت الحقائق الثلاث: الشرعية والعرفية َُ ُ َِله(٢) واللغوية، وخرج المجاز لأنه مستعمل في غير ما وضع . (١) .٨٣/ ٢٦ و ٤ / ٥٦٩ ، ومعارج الآمال ٢ / كتاب الجامع لابن بركة ٢(٢) فقد ذكرت تعاريف كثيرة ثم « إعمال الكلام أولى من إهماله » انظر: كتاب القاعدة الكلية تعقبت عددا ً . منها وشرحت بعضها من ص ٩٧ إلى ص ١٠٥ الفرع الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة معنى القاعدة: هو أن الراجح من كلام المكلف عند الإطلاق أن يحمل على معناه الحقيقي لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، ُ ولا يحمل على المجاز لأن المجاز خلاف الأصل إذ الأصل في الكلام الحقيقة، وإذا كانت الحقيقة هي الأصل فلا يعدل عنها إلا لداع ٍ يقتضي هذا ا لعدول. الفرع الثالث: صلة هذه القاعدة بقاعدة [اليقين لا يزول بالشك] ثم بيان صلتها بقاعدة [إعمال الكلام أولى من إهماله]. اليقين » هذه القاعدة ذكرها أصحاب الأشباه والنظائر تحت قاعدةوذكرتها مجلة الأحكام العدلية والأستاذ الزرقا، ،« لا يزول بالشك  إعمال الكلام أولى من » والدكتور صبحي محمصاني تحت قاعدة .« إهماله وبعد النظر في القاعدة نجد أن لها ا رتباطا ً بالقاعدتين معا ً. فلأن إرادة المعنى « اليقين لا يزول بالشك » أما وجه ارتباطها بقاعدة الحقيقي من خطابات الشارع هي الأصل فهي كاليقين، والمجاز خلاف الأصل فهو لا يتبادر عند الإطلاق فهو كالشك، فتقديم الحقيقة على المجاز كتقديم اليقين على ا لشك. فهو ما يلي: « إعمال الكلام أولى من إهماله » وأما وجه ارتباطها بقاعدة سبق أن بينت ُ أن كلام المكلف وجب أن يصان عن الإهمال لاعتبار عقله ودينه، وإذا أردنا إعمال كلامه فإننا نحمله على الحقيقة لأنها الأصل في حمل كلام العقلاء إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة فإننا نصير إلى المجاز إعمالا ً للكلام فإن تعذر الحمل على المجاز أيضا ً اعتبر لاغيا ً إعمال الكلام » ، وبهذا الترتيب تتضح علاقة هذه القاعدة بقاعدة « أولى من إهماله(١) . الفرع الرابع: أدلة ا لقاعدة استدل أهل العلم على هذه القاعدة بأدلة منها: ١ السبر والتقسيم: فقالوا: إن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فإما أن يحمل على حقيقته، أو على مجازه، أو عليهما معا ً ، أو ليس على أحدهما لا جائز أن يحمل على مجازه لأن الشرط في ذلك حصول القرينة ولا قرينة هناك. ولا جائز ألا يحمل على حقيقته، ولا على مجازه لأنه على هذا التقدير يخرج عن كونه مستعملا ً بل يكون مهملا .ً ولا جائز أن يحمل عليهما معا ً لأن الواضع لو قال احملوا هذا اللفظ عليهما جميعا ً لكان حقيقة في مجموعهما، وإن قال احملوه على هذا أو ذاك لكان مشتركا ً بينهما وحقيقة فيهما، فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة تعين الأول وهو حمله على الحقيقة وهو ا لمطلوب. ٢ هو أن المجاز لا يتم تحققه إلا عند نقله من شيء إلى آخر لعلاقة بينهما وذلك يستدعي أمورا ً ثلاثة: الأول: وضعه للأصل. الثاني: نقله إلى ا لفرع. الثالث: وجود علة النقل وهي ا لقرينة. أما الحقيقة فيكفي فيها أمر واحد وهو وضعها الأصلي، ومن المعلوم (١) وأثرها في الأصول للعبد « إعمال الكلام أولى من إهماله » انظر كتاب: القاعدة الكلية . الفقير، ص ١٠٦ أن الذي يتوقف على شيء أغلب في الوجود مما يتوقف على ذلك الشيء مع وجود شيئين آخرين (١) . ٣ هو إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة، ويؤيد صحة هذا الاجماع ما روي عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى شخصان في بئر، قال أحدهما: فطرها لي أبي؛ أي: ا خترعها (٢) . اختصم إلي فلولا أن السابق من الإطلاق في الكلام هو الحقيقة لما فهموا تلك المعاني لجواز أن تكون مستعملة في غيرها على جهة المجاز أو تكون  مترددة بين الحقيقة والمجاز (٣) . الفرع الخامس: أنواع ا لحقيقة تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وعرفية، وشرعية، وكل واحدة تنقسم على نفسها إلى قسمين: فاللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، والعرفية إلى عامة، وخاصة، والشرعية إلى منقولة شرعية ومنقولة دينية، والسبب في انقسامها هو الواضع فإن كان واضعها أهل اللغة فهي لغوية وإن كان واضعها أهل الشرع فهي شرعية كالصلاة في ذات الأركان، وإن كان واضعها غير متعين فهي العرفية العامة كالدابة لذوات الأربع، أم خاصا ً وهو ما لكل طائفة من الاصطلاحات التي تخصهم فهي ا لخاصة. واللغوية إما أن تكون مستعملة فيما وضعت له بسبب واضع اللغة فهي العرفية الوضعية، أو بعرف الاستعمال بطريق التخصيص كالدابة (١) .٧٨/ ٤٧٣ ، والطراز للعلوي ١ / المحصول للرازي ج ١ ق ١(٢) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبو عبيدة وابن جرير وابن الأنباري. راجع: . ١٠٩ و ١١٠ / ١٠١ ، وتفسير الألوسي ٧ / تفسير الطبري ٧(٣) .٧٩/ المحصول ج ١ ق ١ص ٣٧٤ ، والطراز ١ لذوات الأربع وقد كانت مستعملة لكل ما يدب على الأرض فهي اللغوية ا لعرفية. وهذه العرفية بدورها قد تكون عرفية عامة وهي التي لم يتعين واضعها كلفظ الدابة أيضا ً وقد تكون عرفية خاصة كالرفع والنصب للنحاة، والنقض والقلب للنظار، والجوهر والعرض، والكون لأهل ا لكلام. والشرعية إن كانت نقلت عن وضعها اللغوي واستعملت في عرف أهل الشرع فهي الشرعية، وإن استعملت في معنى عقدي كالإيمان والإسلام إذا استعمل لفظ الإيمان في الإسلام والإسلام في الإيمان فهي ا لدينية(١) . وقوع هذه ا لحقائق: اتفق جماهير الأصوليين على وقوع هذه الحقائق الثلاث وهذا معلوم بطريق الاستقراء، فإننا إذا استقرأنا وضع اللغة وجدنا واضع اللغة وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق، ولفظ الحمار للحيوان البليد الذي يحمل أثقال الناس، وكلمة أسد للحيوان المفترس ا لمعروف. ِ وباستقراء كلام أهل الحرف والصناعات نجد أن هناك حقائق وضعت َ ٍ بإزاء معان خاصة واشتهرت بها عندهم كالرفع والنصب لأهل اللغة، والكسر والنقض والعلة لأهل ا لنظر كما أنهم نقلوا حقائق عن معنى عام واستعملوها في بعض أفرادها كلفظ الدابة، كما أنهم نقلوا بعض الأسماء اللغوية واستعملوه في معنى شرعي كلفظ الصلاة والصوم وقد كان لها معنى لغوي فالصلاة دعاء، (١) انظر تفصيل ذلك في: كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير ص ١١٠ وما بعدها.  والصوم مطلق الإمساك ثم نقلت الصلاة إلى عبادة مخصوصة والصوم إلى إمساك مخصوص.  وممن قال بوقوعها أئمة الزيدية، والمعتزلة، والإباضية، والأشاعرة، وذهب أبو بكر الباقلاني، وابن القشيري إلى منع وقوعها وقالوا: إن لفظ الصلاة على معناها اللغوي؛ أي: الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع في الاعتداد بها أمورا ً أخرى كالركوع والسجود وغيرها(١) . وما ذهب إليه الجمهور أرجح فإن استعمالها في المعاني الشرعية طغا على المعنى اللغوي حتى أصبح معناها اللغوي نسيا ً منسيا ً ، فصارت وضعا ً جديدا ً غير الوضع الأول وهذا معنى الحقيقة ا لشرعية. الفرع السادس: التفريع على هذه ا لقاعدة هذه القاعدة موضع اتفاق بين أئمة المذاهب الفقهية، وقد نص الأئمة عليها أثناء تفريعهم في شتى المسائل وهذه أقاويلهم.  من فروعها ما ذكره العلامة محمد بن بركة 5 : ومن أوصى للأرامل » من قرابته فهو للنساء ممن لا زوج لهن، ولا يدخل في هذه الوصية الأرامل من الرجال وإن كان لا أزواج لهم ووافقنا أبو حنيفة. أما غيره من المخالفين فقالوا: إنما أوجبته اللغة وإن اسم الأرامل يدخل فيه الذكور والإناث، والأرامل من النساء والرجال هو من لا زوج معه. واحتج من قال بهذا بقول ا لشاعر: أحب أن اصطاد ظبيا ً سحبلا ً رعي الربيع والشتاء أرملا (١) .٥٤/ ٣٠٦ ، وكتاب الطراز للعلوي اليمني ١ / جمع الجوامع للسبكي مع حاشية البناني ١ والسحبل هو الضخم السمين وأراد أن يكون أرملا ً ليس معه زوج « ينقص من سمنه(١) .  قلت : ويستدل لهم بقول جرير: ُُ  كل الأرامل قد قضيت َ حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر والصحيح ما قاله ابن بركة من أن لفظ الأرمل خاص بمن لا زوج لها من النساء خاصة، وهو مذهب جمهور الفقهاء لأن المعروف من كلام الناس أن لفظ الأرامل للنساء ولأن الأرامل جمع أرملة فلا يكون جمعا ً للمذكر لأن ما يختلف لفظ الذكر والأنثى في واحده يختلف في جمعه.  أه. والشعر الذي قاله وقد أنكر ابن الأنباري على قائل القول الآخر وخط حجة عليه فإنه لو كان لفظ الأرامل يشمل الذكر والأنثى لقال حاجتهم لأنه لا خلاف بين أهل اللسان في أن اللفظ متى كان للذكر والأنثى ثم رد عليه ضمير غلب عليه لفظ التذكير وضميره، فلما رد الضمير على الإناث علم أنه موضوع لهن على انفراده وسمى نفسه أرملا ً تجوزا ً وتشبها ً ، والأصل في الكلام ا لحقيقة(٢) . ومن فروعها: ما ذكره الكندي في بيان الشرع من حمل قوله تعالى: ﴿ §¦ ﴾[ [المدثر: ٤ على طهارة الثوب من النجس حملا ً للفظ على الحقيقة، وفسر بعضهم الطهارة بالطهارة المجازية كطهارة القلب من الكذب والرياء وفسرت بالطهارة من الإثم، وما قاله المصنف أولى لأن الأصل في الكلام ا لحقيقة(٣) . (١) .٥٦٩/ كتاب الجامع ٢(٢) انظر: كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير . ص ١٢٧(٣) .١٣٩/ بيان الشرع ٧ من فروعها عند الحنفية ما ذكره ابن نجيم 5 قال: لو وقف على ولده لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن، واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم الدخول لأن اسم الولد حقيقة في ولد ا لصلب(١) . وفي البدائع: لو أوصى لبني فلان لا يدخل في الوصية بنو بنيه(٢) . ومن فروعها عند الحنفية: لو أوصى لأرامل بني فلان لا يدخل في الوصية الرجال؛ لأن لفظ الأرملة حقيقة في المرأة التي لا زوج لها مجاز في الرجل الذي لا زوجة له، وقد مضى الكلام فيه سابقا ً. من فروعها: ما ذهب إليه المالكية من أنه إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة فجعلها دقيقا ً أو خبزا ً أو كعكا ً أو ما شابه ذلك فإنه يحنث بأكل ما يخرج منها من خبز أو كعك، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية. أما لو أكل عينها فهل يحنث؟ فالذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد أنه لا يحنث بأكل عينها، وذهب المالكية إلى أنه يحنث بأكل عينها لأنه الحقيقة والأصل في الكلام ا لحقيقة(٣) . ومن فروعها عندهم: إذا حلف لا يأكل لحما ً فأكل سمكا ً فإنه يحنث حملا ً وحنث بلحم الحوت والطير » : للفظ على الحقيقة قال الدردير (١) . أشباه ابن نجيم ص ٧٠(٢) . ٤٨٦٩ و ٤٨٧٠ / بدائع الصنائع باختصار ١٠(٣) ٤٨ ، دار ا لفكر. / المدونة الكبرى ٢  وما ذكره من » : لصدق اللحم عليهما. وتعقبه الدسوقي في حاشيته بقوله الحنث بلحم الحوت إذا حلف لا يأكل لحما ً عرف ٌ مضى، أما عرف زماننا خصوصا ً « بمصر فلا يحنث بأكل ا لحوت(١) ، وهذا من الدسوقي رد للأيمان إلى ا لعرف. ومنها عند المالكية: أن من حبس داره على ولده فلا يدخل ولد ولده ما عاش ولده لصلبه فإن ماتوا دخل ولد ولده حملا ً للفظ على الحقيقة(٢) . ومنها: إذا حلف لا يدخل بيتا ً فدخل المسجد لا يحنث وكذا لو حلف لا يدخل بيتا ً فدخل حماما ً أو حانوتا ً أو خانا ً لأن الأصل في الكلام الحمل على الحقيقة العرفية، والفروع أكثر من أن تحصر.  وما ذكره فقهاء الإباضية والحنفية والمالكية من فروع هي نفسها عند فإن قال: وقفت على أولادي دخل » : فقهاء الشافعية، قال في شرح المهذب فيه الذكر والأنثى والخنثى لأن الجميع أولاده ولا يدخل فيه ولد الولد لأن « ولده حقيقة ولده من صلبه(٣) . ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فعند الشافعية لا يحنث بأكل ما يتخذ منها كالخبز والكعك فلا يحنث إلا بأكل عينها بأن تسلق وتقلى وتؤكل قضما ً ، وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (١) ١٢٨ ، دار ا لفكر. / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٢(٢) .٣٤٤/ انظر: المدونة ٤(٣) ٢٥٢ ، مطبعة عاطف. / المجموع شرح المهذب للنووي، تحقيق المطيعي ١٤ والحنابلة إلى القول بأنه يحنث بأكل ما يخرج منها من خبز وكعك ونحوهما لكن لو أكل عينها حنث، فالشافعية يقدمون الحقيقة لأنها الأصل(١) . ومنها: لو حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يضرب عبده أو لا يتزوج أو لا يطلق فأمر غيره فباع عنه أو اشترى أو ضرب عبده أو أنكح له أو طلق لم يحنث، وحكى الربيع قولا ً آخر عن الشافعي: أنه إذا كان الحالف سلطانا ً لا يتولى بيعا ً ولا شراء ولا الضرب بنفسه فأمر غيره ففعل عنه ذلك حنث وإن أمر غيره فنكح له أو طلق لم يحنث لأن العادة أنه لا يتولى بيعا ً ولا شراء ولا ضربا ً بنفسه وإنما يتولاه عنه غيره، وجرت العادة في النكاح والطلاق أنه يتولاه بنفسه فانعقدت يمينه على ذلك، والمشهور هو الأول لأن اليمين تحمل على الحقيقة دون ا لمجاز(٢) .  وما ذكره فقهاء الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية هو نفسه عند الحنابلة. لو حلف لا يشتري من فلان أو لا يضربه ونوى مباشرة » : قال في المغني  « ذلك بنفسه ثم وكل في ذلك غيره لم يحنث(٣) . وقال أيضا ً : وإذا حلف لا يأكل لحما » ً ولم يرد لحما ً بعينه فأكل من لحم « الأنعام أو الطيور أو السمك حنث(٤) . والسبب في ذلك تقديم ا لحقيقة. (١) ٣١٨ ، مطبعة حسان. / المجموع ١٦(٢) .٣٦٩/ المصدر نفسه ١٦(٣) ٧٢٥ ، مكتبة الرياض ا لحديثة. / المغني لابن قدامة ٨(٤) .٨١٠/ المصدر نفسه ٨ ومن ذلك: لفظ الأرامل فقد سئل الإمام أحمد عن رجل أوصى لأرامل بني فلان فقال أحمد: اختلف الناس فيها، فقال قوم هو للرجال والنساء، والذي يعرف من كلام الناس أن الأرامل ا لنساء(١) . ومن ذلك: أن من حلف لا يدخل بيتا ً فدخل مسجدا ً أو حماما ً فإنه يحنث نص عليه أحمد، ويحتمل ألا يحنث لأنه لا يسمى بيتا ً في العرف، والمذهب الأول لأنهما بيتان حقيقة وقد سمى الله المساجد بيوتا ً فقال: ﴿ ÖÕÔ áàßÞÝÜØ× ﴾[ [النور: ٣٦ ، قال في الإنصاف: وهو المذهب نص عليه تقديما ً للشرع واللغة(٢) . « والأصل هو ا لحقيقة » : قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير(٣) . فإذا ورد الخطاب منه تعالى محتملا » : وقال صاحب صفوة الاختصار ً المعنيين أو أكثر ومحتملا ً للمجاز حمله على الحقيقة الشرعية متى أمكن، « وإن يمكن حمل على الحقيقة العرفية، وإلا فعلى ا للغوية(٤) . (١) .٦٠٨/ المصدر نفسه ٥(٢) ٩٣ ، طبعة الملك سعود. / الانصاف ١١(٣) .٢٥٢/ شرح بغية الآمل ١(٤) .٢٩/ صفوة الاختصار ١ (1)[ ó«cƒàdG øe ≈dhCG ¢ù«°SCÉàdG ] IóYÉb :»fÉãdG Ö∏£ªdG  الفرع الأول: تعريف ا لتأسيس التأسيس في اللغة: جعل أساس للشيء يقوم عليه فهو مأخوذ من أسس البناء؛ أي: جعل له أساسا ً وقاعدة يقوم عليها وأصلا ً يبني عليه(٢) . وفي الاصطلاح: هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له: إفادة(٣) . والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هي أن أصل الكلام في اللغة أن يكون مفيدا ً فائدة جديدة في معنى مقصود بالوضع، فأساس الكلام الإفادة، وأما التوكيد فليس فيه هذه الإفادة بل هو إعادة للفظ السابق، فلذلك كان التأسيس المتضمن لفائدة جديدة أصلا ً في ا لكلام. الفرع الثاني: تعريف ا لتأكيد التأكيد هو اللفظ الذي يقصد به تقرير لفظ سابق له، ويقال له: إعادة. وعرفه « التأكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر » : الرازي بقوله(٤) .  ٍ «ٍ (٥) بأنه تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان » : وعرفه البيضاوي بقوله . وقوله: بلفظ ثان ما يشمل جميع أنواع التأكيد سواء بذكر اللفظ نفسه أو بغيره للمفرد كالنفس، والعين، أو للمثنى ككلا وكلتا، أو للجمع وهو أجمعون. (١) .٤٩٥/ ٦٨ ، وكتاب الايضاح ٢ / بيان الشرع ٢٦(٢) الوجيز للبورنو ص ١٩٩ ، مؤسسة ا لرسالة. (٣) . التمهيد للأسنوي ص ١٦١(٤) ٣٥٤ ، تحقيق: د. طه جابر. / المحصول للرازي ج ١ق ١(٥) المصدر نفسه. وزاد الأصفهاني عليه قيدا ً هو مستقل بالدلالة ليخرج ا لتابع(١) . الفرع الثالث: في أقسام ا لتأكيد ذكر النحاة أن التأكيد على نوعين: لفظي، ومعنوي. اللفظي: هو تأكيد اللفظ بنفسه؛ أي: بتكرار ذلك اللفظ مثل قوله ژ : » والله لأغزون قريشا ً والله لأغزون قريشا ً . وقال النحاة: إن إعادة اللفظ بعينه على ضربين:  الأول: أن يكون في الجمل وهو إما أن يكون مقرونا ً بعاطف كقوله تعالى: ﴿ cba ❁ hgfe ﴾[٣٥ ، [القيامة: ٣٤ أو مجردا ً كقول ا لشاعر: أيا من لست ألقاه ولا في البعد أنساه لك الله على ذاك لك الله لك ا لله والضرب  الثاني: في المفردات وهو « إما (٢) اسم كقوله تعالى: ﴿ ³´µ ¸¶ ¹ ﴾[ [الفجر: ٢١ ، أو فعل، والأكثر أن يقع مع المؤكد فاعل الأول أو ضميره نحو: قام زيد قام زيد، أو قام زيد قام. وقد يكون فاعل المؤكد والمؤكد ضميرين كقولك: صل ْ صل ِ لصديق. وقد يستغنى بفاعل أحدهما وقد اجتمع الأمران في قول ا لشاعر: ِ فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس ِ احبس ِ والشاهد في قوله: أتاك أتاك اللاحقون وقوع فاعل المؤك َ د وهو أتاك ِ الأول، وأما الشاهد في قوله: احبس احبس وهو كون فاعل ا لمؤك َ د والمؤكد ضميرين. (١) . من المنتخب ورقة ١٤ ب و ١٦(٢) رواه أبو داود بسنده عن عكرمة بهذا اللفظ ثم قال في الثالثة: إن شاء الله. سنن أبي داود، كتاب الايمان، باب ٢٠ ، تصوير ا ستانبول. وأما حرف كقول ا لشاعر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا لما بهم أبدا ً دواء(١) الضرب الثاني: التأكيد المعنوي: وهو بغير ذلك اللفظ الأول، وذلك قسمان: القسم الأول: أن يؤكد الفرد فإما أن يكون مؤكدا ً للواحد مثل: جاء زيد نفسه، ومحمد عينه، أو للمثنى ككلا، وكلتا نحو: جاء الرجلان كلاهما، وجاءت المرأتان كلاتاهما، أو يؤكد الجميع مثل: جاء الزيدون كلهم أجمعون كما قال تعالى: ﴿ ËÊÉÈ ﴾[ [الحجر: ٣٠ . القسم ا لثاني: أن يكون مؤكدا ً للجميع نحو قوله تعالى: ﴿ CB ONMLKJIHGFED ﴾[ [الأحزاب: ٥٦(٢) . والتوكيد الذي يلتبس بالتأسيس هو التوكيد اللفظي لا المعنوي. الفرع الرابع: معنى القاعدة ووجه تفرعها على قاعدة [إعمال الكلام أولى من إهماله] إن اللفظ المراد إعماله إذا كان يحتمل التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى لأن في التأسيس إنشاء حكم جديد، وأما التوكيد فهو عبارة عن إعادة اللفظ السابق لتقريره في ذهن المخاطب، ولا شك أن أمر الخطاب إذا دار بين حمله على معنى يفيد حكما ً جديدا ً الإفادة » : أولى وبعبارة أخرى والإعادة إهمال للإفادة، فكان في التأسيس إعمال للكلام ،« أولى من الإعادة وهو أولى من إهماله. (١) نسب هذا البيت إلى بعض بني أسد. (٢) . انظر: المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ٣٥٤ الفرع الخامس: تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة هذه القاعدة موضع اتفاق بين المذاهب الفقهية لأن مآلها: أن الإفادة أولى من الإعادة، وهذا مبدأ أخذ به جميع الفقهاء، وهذه أقوال أئمة المذاهب فيها. ومن حلف أيمانا » : قال الإمام محمد بن إبراهيم ً مختلفة في كلام واحد على شيء واحد ثم حنث فعليه لكل يمين كفارة... وقال: من حلف بأيمان متفرقة بلفظ واحد في مقعد واحد أو مقاعد شتى في معنى واحد فلكل يمين كفارة. وقال: حتى لو اختلفت الأيمان والمقاعد فيكون لكل يمين « كفارة(١) . والعلة في ذلك أن التأسيس أولى من ا لتوكيد.  إذا كرر مرتين أو ثلاثة اختلف الأحناف في هذه » : قال في البدائع المسألة تبعا ً لاختلاف الصور، فلو قال: والله لا أفعل والله لا أفعل والله لا أفعل ثم فعل هذه ثلاثة أيمان عليها ثلاث كفارات عند أبي حنيفة والصاحبين. وقال الكرخي: إن ادعى الحالف التوكيد صدق ديانة لأن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب الكفارة وأنه أمر بينه وبين الله ٌ ولفظه محتمل في الجملة وإن كان خلاف الظاهر فكان مصدقا ً فيما بينه  وبين الله تعالى، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يصدق. (١) .٦٨/ بيان الشرع ٢٦ وروي أيضا ً عن أبي يوسف أنه قال في رجل حلف في مقعد واحد بأربعة أيمان أو بأكثر أو بأقل فقال أبو يوسف: سألت ُ أبا حنيفة عن ذلك فقال: لكل يمين كفارة ومقعد واحد ومقاعد مختلفة واحد(١) . وتتكرر الكفارة بتكرر اليمين إلا أن يريد » : قال في أسهل المدارك التأكيد ثم قال: والمعتمد في المذهب أنه تلزمه كفارة واحدة ولو كانت الأيمان بألفاظ مختلفة المعاني، أو بجميع الأسماء والصفات وسواء قصد « التأكيد أو الإنشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات فتتعدد (٢) . فإن كرره أي: الطلاق بعطف واو أو » : وقال في الشرح الصغير بثم أو بغيره نحو أنت طالق، طالق، طالق بلا ذكر مبتدأ في الأخيرين، أو يذكره لزم ما كرر إلا لنية توكيد في غير العطف فيصدق في المدخول بها وغيرها بخلاف العطف فلا تنفعه نية التوكيد مطلقا ً ؛ لأن العطف ينافي التأكيد. قال المحشي: أو يقال بأن العطف يقتضي المغايرة(٣) . وهو قرينة مانعة من إرادة التأكيد فيحمل كلامه على التأسيس وهذا الفرع عند (٤) المذاهب الأربعة أيضا ً . (١) ١٠ ط ١، الجمالية بمصر. / بدائع الصنائع ٣(٢) ٣٠ وما بعدها، التجارية ا لمتحدة. / أسهل المدارك ٢(٣) ٣٨٦ ، مطبعة البابي ا لحلبي. / الشرح الصغير للدردير ٣(٤) ٢١٨ ، دار المعرفة، / ٥٣ ، وتبيين الحقائق للزيلعي ٢ / انظر: شرح المجلة لعلي حيدر ١ ٥٨ ، شركة نبهان، / والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٥ ، وشرح المهذب للشيرازي ٢ .٢٢/ والإنصاف للمرداوي ٩ إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته » : قال النووي في الروضة وكفالته فإن نوى اليمين فيمين أو أراد غير اليمين فليس بيمين فإن أطلق فوجهان للعادة والغالب والأصح المنع لتردد اللفظ ثم قال: وإن أراد اليمين بهذه الألفاظ انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ توكيد... ولا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ولك أن تقول: إن قصد بكل لفظ يمينا ً فليكن  «(١) كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا ً . ٍ كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا » : والشاهد هنا قوله ً « فإنه عندئذ يكون تأسيسا ً ويلزمه في كل يمين كفارة وهنا موضع ا لشاهد. ومن كرر يمينا » : قال في كشاف القناع ً موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت، فكفارة واحدة لأن سببها واحد والظاهر أنه أراد التأكيد، أو حلف يمينا ً كفارتها واحدة كقوله: والله وعهد الله وميثاقه وكلامه لأفعلن كذا، فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة أو كرر الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير كقوله: والله لا أكلت ُ والله لا شربت ُ والله لا لبست ُ ، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود. وإن حلف يمينا ً واحدة على أجناس متعددة كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع أو لم يحنث وتنحل البقية لأن اليمين واحد والحنث واحد. (١) .١٦/ الروضة للنووي ١١  « وإن كانت الأيمان مختلفة كاليمين والظهار فلكل يمين كفارة(١) . فالحنابلة وافقوا الجمهور في الصورة الأخيرة وإنما ذهبوا في ذلك إلى أصل البراءة الأصلية وأن الأصل براءة الذمة من أكثر من كفارة واحدة. أما في مسألة الطلاق فبنوها على قاعدة التأسيس للاحتياط في الأبضاع، قال في ا لانصاف:(٢) أنت طالق أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي » بالثانية التأكيد أو إفهامها ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا .ً هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل أبو داود في قوله: اعتدي، اعتدي وظاهر هذا النص » : مرتين فأراد الطلاق هي طلقة قال في القواعد الأصولية ِ « أنه لا يتكرر إذا لم ينو التكرار(٣) . ومن فروعها: إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والثاني نافي فيقدم المثبت على النافي لأن المثبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهر فيكون قول المثبت راجحا ً على قول النافي لاشتماله على زيادة علم، كما في الجرح والتعديل إذا تعارضا يقدم قول الجارح لأنه يخبر عن حقيقة لم يطلع عليها المعدل فكان كلامه تأسيسا ً ، أما المعدل اعتمد الظاهر فكان قوله توكيدا ً لأصل العدالة فيه، وإذا تعارض التأسيس مع التوكيد ق ُدم التأسيس عليه، وهذا الذي مشى عليه ا لجمهور. يقول الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن قراءة الفاتحة في صلاة واحتج من نفى قراءتها من قومنا بأنه لم تثبت القراءة عن » : الجنازة رسول الله ژ . وفي موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرؤها في (١) .٢٤٤/ كشاف القناع ٦(٢) .٢٢/ الانصاف للمرداوي ٩(٣) . القواعد الأصولية ص ١٧٦ و ١٧٨ الصلاة على الجنازة. والجواب: أن الروايات المتقدمة مثبتة وهذه نافية، « والمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم بما أثبت (١) . فالمثبت يخبر عن حقيقة لم يطلع عليها الثاني فيقدم قوله لاشتماله على زيادة علم فهو كالتأسيس، والنافي اعتمد العدم فقوله مؤكد للعدم فيقدم قول المثبت على قول ا لنافي. وقال أيضا ً في معرض كلامه عن وضع حجرين على قبر الميت واحد ورد بأن المحفوظ في حديث عثمان بن مظعون » : عند رأسه وآخر عند قدميه بأن ا لنبي ژ أمر بحجر واحد. وأجيب بأنه لا دلالة في الحديث المذكور على أن الحجر واحد ومتعدد فكيف يصلح للرد على من أثبت التعدد مع أن القاعدة المقررة أن زيادة « الثقة مقبولة وأن المثبت مقدم على ا لنافي (٢) .  وهذه قاعدة مقررة عند جمهور الأصوليين وقد نص البزدوي من الحنفية في كشف ا لأسرار(٣) والتلمساني في مفتاح ا لوصول(٤) وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر. عليها الإمام . وأما إذا تكرر الأمر بحرف العطف مثل » : قال في شرح بغية الآمل أن يقول: صل ركعتين وصل ركعتين فهما غيران لاقتضاء العطف (١) .١٣٩/ معارج الآمال ٤(٢) المصدر نفسه. (٣) ٩٧ ، ط بالاوفست، دار ا لكتب. / انظر: كشف الأسرار للبزدوي ٣(٤) . مفتاح الوصول ص ١٢٥ « المغايرة ولأنه حمل للكلام على التأسيس وهو أولى من التأكيد(١) وهذا تنصيص على ا لقاعدة. . QÉ«àNÉc ¬°†©H QÉ«àNÉa ¢†«©ÑàdG πÑ≤j ’ Ée] IóYÉb :ådÉãdG Ö∏£ªdG [ ¬∏c QÉ«àNÉc ¬°†©H QÉ«àNÉa C Gõéàj ’ Ée ] hCG (2)[ ¬∏c الفرع الأول: صيغ القاعدة وأهميتها وردت هذه القاعدة بالصيغة الأولى في كتب الأشباه والنظائر، ووردت بالصيغة الثانية في مجلة الأحكام ا لعدلية. وهذه القاعدة عظيمة النفع كثيرة الفائدة حيث تدخل في كثير من مسائل الفقه، ولها فروع كثيرة جدا ً ، وهي موضع إجماع فقد اتفق على مضمونها ة، والحنفية، والمالكية، والشافعية،  أئمة المذاهب المعتبرة من ا لإباضي والحنابلة، والزيدية، ونقل الإجماع على مضمون هذه القاعدة الإمام ابن المنذر 5 حيث قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ُ ل ُ ل ٌ ا من تطليقة، ومن هؤلاء     الزوجة تطلق فيما إذا ط ق جزء منها أو ط قت جزء الأئمة الأربعة والشعبي، والحارث، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي وأبو عبيد(٣) . قال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق إلا داود الظاهري قال: إنها لا تطلق بذلك. : وقد قال بمضمونها فقهاء ا لإباضية وفرعوا عليها ونص ً قلت ُ عليها (١) .٢٣٠/ شرح بغية الامل ١ (٢) ١٧٠ ، وشرح المجلة للأتاسي / ٢٠٥ ، وكتاب الجامع لابن بركة ١ / انظر: كتاب الضياء ١٨ ٥٧ ، ط ليبيا، / ٤٧ ، ومواهب الجليل ٤ / ١٦٥ ، والخرشي على مختصر خليل ٤ /١ .١٧٣/ ٢٤٢ ، والبحر ٩ / ٨٥ ، والمغني لابن قدامة ٧ / والمهذب للشيرازي ٢ (٣) .٢٤٢/ انظر: المغني لابن قدامة ٧ الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود » الدبوسي الحنفي في تأسيس النظر بلفظ « بعضه كوجود كله(١) . وبهذه الصيغة ذكرها ابن نجيم في أشباهه(٢) ، أما ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار » السيوطي فقد ذكرها بصيغة « كله(٣) . الفرع الثاني: تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة وعدم التجزئة يكون في الطلاق، والقصاص، والشفعة، والكفالة بالنفس والمهر، ووصاية الأب، والإذن، وخيار الرؤية، والإقرار، وسوف أذكر أقوال المذاهب الفقهية في بعض هذه المسائل بما ألقي الضوء على أنها موضع ا تفاق.     قال ا لعلامة محمد بن بركة 5 : وإن قال لها: أنت طالق نصف تطليقة » وثلث، وسدس تطليقة، تطلق واحدة... من قبل أن الطلاق لا يبعض فذكره ُ َُ « البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد ا لصحيح(٤) . وقال العلامة سلمة بن مسلم 5 : ومن طلب أن يأخذ بعض الشفعة » « ويترك بعضها فليس له ذلك(٥) . وهذا بعينه مذهب الأئمة الأربعة وهذه أقاويلهم في ذلك. (١) . تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ص ٦٠(٢) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٢(٣) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٠(٤) .١٧٠/ كتاب الجامع ٢(٥) .٢٠٤/ كتاب الضياء ١٨ ٍ جاء في الفتاوى الهندية: وإن أضاف الطلاق إلى جزء شائع في المرأة مثل: نصفك طالق، يقع الطلاق، وفيها لو قال: أنت طالق نصف طلقة، فهي واحدة (١) . وفي شرح المجلة: لو قال لزوجته: طلقتك نصف تطليقة أو ربع تطليقة، تقع واحدة رجعية قال: لأن الطلاق لا يتجزأ (٢) . جاء في الخرشي على مختصر خليل: إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، فإنها تكمل عليه طلقة كاملة، وكذلك إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقتين أو نصفي طلقة أو نحو ذلك من الأجزاء كعشر طلقة، فإنه يلزمه طلقة واحدة، وعلل ذلك بقوله: لأن حكم التجزئة التكميل فلو قال لها: أنت طالق (٣) طلقة ونصف ط ُ لقت طلقتين، ومثله إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا ً إلا نصفا ً فيقع اثنتان لأن للاستثناء حكم الإيقاع، وقد وردت القاعدة في بعض الكتب ،« ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله »فلما أسقط النصف تبعه في الإسقاط النصف الآخر فتلزمه ا ثنتان. وإن قال لها: أنت طالق نصفي » : جاء في المهذب للشيرازي ما نصه طلقتين، وقعت طلقتان لأنه يقع من كل طلقة نصفها ثم يسري فيصير (١) .٤٥٤/ ٣٦٠ ، وانظر: فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ١ / باختصار من الفتاوى الهندية ١(٢) .١٦٥/ شرح المجلة ١(٣) .٤٧/ الخرشي على مختصر خليل ٤ طلقتين. وإن قال لها: أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، ط ُلقت واحدة لأنها أجزاء الطلقة. وإن قال لها: أنت طالق نصف طلقة وثلث  « طلقة وسدس طلقة، وقع ثلاث(١) . لو أوقع عليها نصف طلقة كمل فتقع » : وفي الشرقاوي على التحرير قال « طلقة لأن الطلاق لا يتبعض(٢) . أورد الإمام ابن قدامة 5 هذه المسألة في المغني والشرح الكبير وكذلك في الكافي، وذكر أن الكلام في هذه المسألة يأتي في فصلين: الأول: إذا طلق جزءا منها. ً الثاني: إذا طلق جزءا من تطليقة. ً فإذا طلق جزءا من أجزائها الثابتة طلقت سواء كان مشاعا ً كنصفها أو ً معينا ً كيدها أو رأسها، أما إذا أضاف الطلاق إلى جزء تبقى الحياة بدونه كالسن، والشعر، والريق لا تطلق. والفصل الثاني إذا طلق جزءا من تطليقة وإن قل فإنه يقع طلقة كاملة(٣) . ً وإن طلق من زوجته عضوا » : وقال في حاشية الروض ً كيدها أو أصبع أو طلق منها جزءا مشاعا ً كنصف وسدس أو جزءا معينا ً كنصفها الفوقاني أو ًً جزءا منها بأن قال: جزؤك طالق، أو قال لها: أنت طالق نصف طلقة أو جزءا ًً « من طلقة طلقت لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه ذكر لجميعه(٤) . (١) .٨٥/ المهذب ٢(٢) ٣٠٥ ، دار ا لمعرفة. / الشرقاوي على التحرير ٢(٣) ٤٤٧ ، والكافي له أيضا / ٢٤٢ ، والشرح الكبير ٤ / انظر: المغني لابن قدامة ٧ ً .١٨٣/٣(٤) . ٥٢٣ و ٥٢٤ / حاشية الروض المربع ٦ ة (١)والحنفية (٢) والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية (٦) . ة، قال الإمام ابن بركة: إن الإقرار لا يتبعض ومنها: الإقرار عند ا لإباضي فمن أقر بنسب ثبت النسب والميراث لأن الإقرار لا يتبعض فيعمل به في  النسب دون ا لميراث (٧) . « ويتم كسره » : قال في حدائق الأزهار في معرض كلامه عن الطلاق (٨) . والمراد بالكسر إذا طلقها جزءا من طلقة كأن يقوله لها: أنت طالق طلقة ً ونصف، أو طلقة وربع، فعند ذلك يكمل الكسر عليه فتقع طلقتان لأن ما لا يقبل التبعيض إذا وقع بعضه كمل البعض ا لآخر. [ ƒ¨d ô°VÉëdG »ah ôÑà©e ÖFɨdG »a ∞°UƒdG ] IóYÉb :™HGôdG Ö∏£ªdG وقد ،« إعمال الكلام أولى من إهماله » هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة ت عليها مجلة الأحكام العدلية بهذه ا لصياغة (٩) .  نص (١) .٢٠٤/ انظر: كتاب الضياء ١٨(٢) .٣/ ١٤٠ ، وشرح المجلة للأتاسي ١ / المبسوط للسرخسي ١٤(٣) .٣٢٨/ ٣٢٨ ، والتاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل ٥ / مواهب الجليل ٥(٤) .٣٧٩/ المجموع شرح المهذب ١٣(٥) . ٣٢٨ و ٣٢٩ / المغني لابن قدامة ٥(٦) .١٧٣/ البحر ٩(٧) .٦٠٢/ كتاب الجامع ٢(٨) . حدائق الأزهار، المطبوع مع السيل الجرار ص ٤١٥(٩) .( شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر أفندي مادة ( ٦٥ الوصف في الغائب » : أما الإمام محمد بن يوسف أطفيش فصاغها بقوله « والرؤية في ا لحاضر(١) . والمعنى واحد فمؤدى الصياغتين أن المبيع إذا كان حاضرا ً في مجلس العقد فإنه يتعين بالرؤية، أما إذا كان غائبا ً فإنه يتعين بوصفه وصفا ً يرفع الجهالة عنه. فلو أشار إلى حصان أدهم في مجلس العقد وقال: بعتك هذا الحصان الأشهب لغا وصف الأشهب وتعين المبيع أما إذا ،« الوصف في الحاضر لغو » : بالرؤية والإشارة، وهذا معنى قولهم كان الحصان غائبا ً وقال في إيجابه: بعتك حصانا ً أدهم، فتبين أنه أشهب اعتبر الوصف لكون المبيع قد اعتمد عليه لكونه غائبا ً عن مجلس العقد، .« وفي الغائب معتبر » : وهذا معنى قولهم الفرع الأول: صلة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية [إعمال الكلام أولى من إهماله] إن كلام المكلف يجب إعماله في حقيقته فإن تعذرت الحقيقة وجب حمله على المجاز، وهذه القاعدة جاءت تنبيها ً على أن الكلام قد يلغو بغض النظر عن تعذره في حقيقته أو مجازه، بل قد يلغو كلام المكلف لعدم مطابقته للواقع وعدم مصادفته لمحله؛ لأن البائع إذا قال: بعتك هذا الحصان الأدهم وأشار إلى أشهب فإن البيع صحيح ويلغو وصف الأدهم لعدم مطابقته للواقع، فكأن البائع غلط أو كذب في إيجابه(٢) ، فثبت أن الكلام يلغو إذا تعذر إعماله في حقيقته ومجازه أو كان مخالفا ً لواقع ا لأمر. (١) .٩٨/ شرح كتاب النيل ١٠(٢) .٣٠٣/ تحفة الطلاب هامش حاشية الشرقاوي على التحرير ٢ الفرع الثاني: أهمية الوصف في بيع العين الغائبة وأقوال الفقهاء فيه قال العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 : الإجارة وجهان: منافع في » ِ معين محسوس، ومنافع بذمة، فمن ش َ رط ما في المعين الرؤية ويكفي عنها ْ العلم بالعدد ونحوه كرعي غنم وحصد زرع، وحرث أرض، وزرعها وسقيها ِ فهذه تكفي فيها الرؤية المتقدمة إذا لم يحصل فيها تغيير، ومن ش َ رط ما في ْ « الذمة الوصف بذكر ا لماهية(١) .  فأما الغائب فالإشارة إليه لا تتأتى فإذا » : قال الأتاسي في شرح المجلة ذكر بنوعه وصفته ثم ظهر بخلاف تلك الصفة فلعدم وجود الإشارة يعتبر الوصف، فلو قال: بعتك فرسي الأدهم وهو غائب ثم ظهر أنه أشهب  فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء قبله بكل الثمن، ويسمى خيار الوصف، وعلى هذا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يخير المشتري، وكذا لو باع ف َصا ً ليلا ً على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أصفر ْ  « يخير المشتري وكذا في سائر ا لمتغيرات(٢) . قلت » : جاء في المدونة الكبرى ما نصه ُ : أرأيت َ إن اشترى سلعة ولم يرها أل َ َه ُ الخيار إذا رآها؟ قال: قال مالك: إذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها (١) .٢٤٦/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) .( ١٧٥ ، المادة ( ٦٥ / شرح الجلة للأتاسي ١ فأتي بها أو خرج إليها فوجدها على الصفة التي وصفت له لزم البيع، فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى عليه بعد أن يراها إذا كانت على الصفة التي « وصفت له بأن يقول: لا أرضاها (١) . للشافعية في بيع العين الغائبة اعتمادا ً على الوصف قولان كالمذهبين حيث قال الإمام الشافعي في القديم والإملاء والصرف من الجديد: يصح، وقال في الأم والبويطي وعامة الكتب الجديدة: لا يصح. واختلف الأصحاب في صحته فصحح البغوي » : قال في المهذب والروياني صحته، وصحح الأكثرون بطلانه، وممن صححه: المزني، والبويطي، والربيع، والماوردي، وصاحب التنبيه، والرافعي في المحرر وهو الأصح، وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب ويتعين هذا القول لأنه الآخر « من نص الشافعي فهو ناسخ لما قبله (٢) . إذا وصف المبيع للمشتري فذكر من صفاته ما يكفي » : قال في المغني في صحة السلم صح بيعه في ظاهر المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد لا يصح حتى يراه لأن الصفة لا يتحصل بها معرفة المبيع فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه. وهكذا يقال في إجارة العين الغائبة والزواج إذا كان قد جرى العقد على ا لصفة. (١) ٢٠٨ ،دار صادر، بيروت. / المدونة الكبرى ٤(٢) .٢٧٩/ انظر: المجموع شرح المهذب ٩ مثل أن يقول في عقد الاجارة: أجرتك داري المبنية بالآجر أو الليف وتتألف من كذا غرفة والتي تقع في الشارع الفلاني أو نحو ذلك، فالعقد صحيح إن وجدت الدار على ما وصف. ومثل أن يقول في عقد الزواج: زوجتك ابنتي وهي بكر ابنة عشرين فإن وجدها على تمام الصفة فالعقد صحيح إن اكتملت بقية شرائطه، أما لو وجدها ابنة ثلاثين مثلا ً أو ثيبا ً فله ا لخيار.  أما لو كانت الدار في مجلس العقد وتخلفت هذه الأوصاف فالعقد صحيح لأن العبرة هنا بالإشارة أما الوصف فيلغو، هذا هو مذهب جمهور المذاهب ا لفقهية(١) .  ومثل ذلك يقال في السلم، فقد عرفه الفقهاء بأنه بيع عين غائبة موصوفة في الذمة إلى أجل(٢) . والزيدية يجوزون السلم وهو بيع يعتمد على الوصف، قال في الانتصار: « والمختار جواز السلم فيه؛ أي: في الحيوان »(٣) . وعلق عليه شارحه في الحاشية: وحجة من اختاره لأنه مما يمكن ضبطه؛ أي: في الصفات كسائر الأموال الموصوفة(٤) ، غير أنه لم يسلم ضبطه، ومؤدى كلامه أن ما أمكن ضبطه بالوصف جاز بيعه ومن هنا يظهر أن الوصف في الغائب معتبر. (١) ٥١٨ و ٥١٩ ، وروضة الطالبين للنووي / ٢٥٦٩ ، والمدونة ٤ / انظر: بدائع الصنائع ٥ .٤٤٩/ ١٧٣ ، المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة ٤ /٥(٢) .٨٤/ ١٣٠ ، والإنصاف ٥ / ٥١٤ ، والمجموع للنووي ١٢ / ٢٠٩ ، ومواهب الجليل ٤ / الدر المختار ٥(٣) .٦/ المنزع المختار ١٥(٤) المصدر نفسه. الباب ا لثاني في القواعد الكلية الصغرى (1)[ çGô«ªdG »a ’EG »ëdG ºμëc ø«æédG ΩÉμMCG ] هذه القاعدة نص  عليها ا لعلامة محمد بن يوسف 5 في باب ا لديات.  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الجنين إذا خرج من بطن أمه بجناية عليه وكان وقت خروجه مصورا ً ومخلقا ً فحكمه من حيث الآدمية كحكم الحي إلا في  الميراث بداهة لأنه خرج ميتا ً ، ومن شروط الميراث أن يخرج حيا ً. أصل ا لقاعدة: وأصلها قوله تعالى: ﴿ _` ba ﴾[ [الإسراء: ٧٠ ، ومن كرامته إجراء أحكام الآدمية عليه منذ خروجه من بطن أمه. وقوله تعالى: ﴿ kjih ❁ nm ﴾[٩ ، [البلد: ٨ وجه الدلالة: أن هذه الأعضاء دلالة الآدمية الكاملة فيه فمن خرج من بطن أمه بهذه الأعضاء فهو إنسان ويأخذ حكم الإنسان ا لكامل. أحكام الجنين في المذاهب ا لفقهية: من هذه الأحكام إذا خرج الجنين من بطن أمه وقد استبان خلقه واتضحت صوره فهو بمنزلة الولد عند الفقهاء، فمن جنى عليه ففيه دية َ وهي غرة ٌ عبد ٌ أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة(٢) . َ (١) .٧٩/ شرح النيل ١٥(٢) ،٢١٨/ ٦٣١ و ٦٣٣ ، والبناية شرح الهداية ١٣ / ٧٩ ، والمدونة الكبرى ٤ / شرح النيل ١٥ .١١٥/ والأم للشافعي ٦ ومن ذلك: أن العاقلة تحمل من دية الجنين نصف عشر دية ا لنفس(١) . ومن ذلك: أن المرأة إذا ألقت مضغة غير مخلقة فلا دية فيه عند الحنفية، وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في رواية، وهو مفهوم القاعدة لأنها قيدت الجنين بكونه مصورا ً لأنه كالعلقة وفيه حكومة. وفي قول عند  الشافعي ورواية عند أحمد أن فيه غرة وبه قال مالك بمنزلة الجنين التام في  جميع الأحكام في انقطاع العدة، وكون المرأة نفساء وكون الأمة أم ولد إذا ادعاه المولى وانقطاع الرجعة وعدم جواز الوطء في نفاسها.  ق لا يأخذ حكم الجنين التام وعند الحنابلة إذا خرج الجنين غير مخل في جميع ما تقدم، فلا تنقطع العدة، ولا تكون المرأة نفساء، ولا تصح الأمة أم ولد، ولا تنقطع الرجعة(٢) .  ويتخرج على أقوال أئمة المذاهب أمور منها: ١ أن ا لمصور يكفن ويصلى عليه. ٢  ديته موروثة على فرائض ا لله(٣) . ٣ أنه يسن تسمية السقط ا لحي. ُ قال أطفيش 5 : وفيه أحكام الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه(٤) . ٤ ولا نفاس بخروجه علقة أو مضغة لشبهها بلحمة خرجت، أما لو خرج متخلقا ً فتكون المرأة بخروجه نفساء(٥) . (١) .١١٥/ الأم ٦(٢) .٢٤٢/ ٦٣١ و ٦٣٣ ، والشرح الممتع ١١ / ٢١٨ ، والمدونة ٤ / البناية شرح الهداية ١٣(٣) . ٦٣١ و ٦٣٣ / المدونة ٤(٤) .٧٩/ شرح كتاب النيل ١٥(٥) .٢٦٤/ البحر الزخار ٣ والمختار ما قاله أصحابنا لأن إطلاق اسم النفاس » : وقال في الانتصار « على ما ظهر فيه التخطيط والتشكيل في خلقة ا لآدمي (١) . قال: وهل تكون المرأة بإلقاء المضغة نفساء؟ للزيدية في ذلك قولان: الأول: تكون نفساء، والثاني: لا تكون نفساء إلا إذا ظهر فيها التخطيط والتخليق وهو الظاهر من مذهب ا لعترة (٢) .   (3)[∫óÑdG ≈dEG QÉ°üj π°UC’G Qò©J GPEG ] هذه قاعدة فقهية وأصولية نص عليها ا لعلا مة محمد بن إبراهيم الكندي 5 . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ¨ °¯®¬«ª© ´³²± ¸¶µ ¾½¼»º¹ ﴾[ [النساء: ٤٣ ، وقوله تعالى: ﴿ ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ ÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄà ãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا طلب الماء فلم يجده، أو تعذر استعماله بسبب الحاجة إليه في شراب أو طعام، أو مرض فإنه يصار إلى استعمال (١) .٣٥٤/ الانتصار ٢(٢) .٣٥٤/ الانتصار ٢(٣) . ٣٥ ، والسيل الجرار ص ٣٩ / بيان الشرع ٨ الصعيد الطاهر، لأن التراب بدل عن الماء، وهذا مذهب جميع أئمة المذاهب بالاتفاق، بين الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية،  والزيدية(١) . ومنها: أن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم بدل الهدي عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، وهذا بالإجماع. ومن فروعها: كفارة اليمين عليه الكفارة وهي تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهذه الخصال الثلاثة على التخيير، فمن لم يستطع إخراج خصلة من هذه الخصال تعين في حقه المصير إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام، والصوم بدل عن إحدى الخصال ويسمى بالواجب المرتب، وهذا بالاتفاق. ومن فروعها: إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد انتقلت الوصية إليهم عملا ً بالقاعدة، لأن أولاد الأولاد أولاد مجازا ً ، والمجاز بدل عن الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت يجب المصير إليه، وهذا بالاتفاق، لأن إعمال الكلام بحمله على المجاز أولى من إهماله. ومنها: إذا عجز عن أداء الحج بنفسه أرسل عنه بدلا ً عنه، وقد صح أن امرأة سألت ا لنبي ژ فقالت: يا رسول الله، إن أبي رجل كبير لا يستوي على ِ الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان » ينفعه قالت: نعم، قال: «؟ » فدين الله أحق أن يقضى «(٢) . وهذا بالاتفاق. (١) ،٢٨/ ٦٢ ، والكافي ١ / ١١٩ ، والأم ١ / ٨٨ ، والمدونة ١ / ٣٥ ، والمبسوط ١ / بيان الشرع ٨ . والسيل الجرار ص ٣٩(٢) ٣٥ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ( ١٩٥٣ .٨٠٤/٢ ،( مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ( ١١٤٨ ومنها: كفارة الظهار، فمن ظاهر من امرأته ثم أراد العود فعليه كفارة عتق رقبة، فإن تعذرت فصيام شهرين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ً ، وهذا بالاتفاق. (1)[ôØc áæs °ùdÉH ±ÉØîà°S’G ] t     هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن حكم  جز الشارب قال 5 : نعم إذا ترك ذلك استخفافا » ً بالسنة أو مخالفة للمسلمين برئ منه حينئذ، لأن الاستخفاف بالسنة كفر إجماعا ً«(٢) . معنى ا لقاعدة:  نة النبي ژ استخفافا بها أو استهزاء فإنه ومعنى هذه القاعدة: أن من ترك س ً ُ يكفر، لأن الاستهزاء نوع من الاستخفاف، وهذا عند جميع المذاهب ا لمتبوعة. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ^]\[ _ ` ❁ gfedcb ﴾[٦٦ ، [التوبة: ٦٥(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: حلق اللحية استخفافا ً ، أو تسميتها بالمخلاة استخفافا ً واستهزاء. ومن ذلك: تسمية ذؤابة العمامة ذنبا ً استهزاء واستخفافا ً. (١) .٩٠١/ معارج الآمال ١(٢) المرجع ا لسابق. (٣) .١٦٩/ ٣٥١ ، وفتح القدير ١ / انظر: الموافقات ٥ ومن ذلك: الاستخفاف بالقرآن وتمزيقه وتلويثه بقذر (١) . ومنها: أن الاستهزاء بالأذان كفر (٢) . (٣) ومنها: أن من ترك العبادة تهاونا ً ؛ أي: مستخفا ً . ومنها: الاستخفاف بالس (4)[áj’ƒdÉH •ƒæe QÉبà°S’G ]  نة هو استخفاف بالرسول، والاستخفاف  بالرسول كفر. عليها الإمام  هذه قاعدة عقدية يتخرج عليها أحكام فقهية مهمة نص محمد بن إبراهيم الكندي 5 والاستغفار ولاية وكذلك هو معنا » : ، قال « ولاية، لأنه لا يجوز الاستغفار لحي إلا لمن وجبت ولايته(٥) معنى ا لقاعدة: . ومعنى القاعدة: أن الاستغفار لا يجوز إلا لمن وجبت ولايته. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ 9876543 FEDCBA@?>=<;: TSRQPONMLKJIH❁ ^]\[ZYXWVU ﴾[١١٤ ، [التوبة: ١١٣ . (١) ٦١٧ ، والانتصار / ١٧٠ ، والعدة شرح العمدة ١ / ٦٩٢ ، وانظر المجموع ٢ / مجمع الأنهر ١ .٦٠٢/ ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣ /٣(٢) .٦٩٤/ ١٦٠ ، ومجمع الأنهر ١ / الأشباه والنظائر لابن نجيم ١(٣) ١٢٤ ، دار إحياء التراث، بدون ط. / ٢٠٢ ، ودرر الحكام ١ / غمز عيون البصائر ٢(٤) .١٥٣/ بيان الشرع ٣(٥) المصدر نفسه. وفي الآية نص صريح بأن الاستغفار منوط بالولاية، وأن المشركين  تجب منهم ا لبراءة. أقوال العلماء في ا لقاعدة: منع الله رسوله والمؤمنين من طلب » : قال ابن العربي في أحكام القرآن المغفرة للمشركين، لأنه قد قدر أن لا تكون، وأخبر عن ذلك، وسؤال « ما قدر أنه لا يفعله غير جائز(١) . وقال إلكيا الهراسي الشافعي: قوله تعالى: ﴿ 6543 :987 ﴾[ [التوبة: ١١٣ ، فأبان أنه لا يغفر لهم وحرم (٢) ذلك، لأنه طلب مغفرة ميؤس منها سمعا ً . وقال الجصاص الحنفي تعليقا ً على قوله تعالى: ﴿ «ª© ¬® ¯ ﴾[ [الإسراء: ٢٤ : فيه الأمر بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين، لأنه قال في موضع آخر: ﴿ 9876543 : ﴾[ [التوبة: ١١٣ ، فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص بالمؤمنين(٣) . والجصاص حنفي الفروع، ومعتزلي العقيدة، فدل على أن المعتزلة لا يجيزون الاستغفار لغير ا لولي. لا يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به أن » : وقال السعدي الحنبلي يستغفروا للمشركين؛ أي: لما كفر به وعبد معه غيره، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب (١) ٥٩٢ ، ط ٣ دار الكتب ا لعلمية. / انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢(٢) .٢١٩/ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤(٣) ٢٥٦ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / تفسير الجصاص الحنفي ٣  ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين  « ولا استغفار المستغفرين(١) .  فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الاستغفار والترضي عن والدي النبي ژ ، وهذا ما رجحه البخاري ومسلم والنووي والشيخ ملا علي القاري الحنفي والبيهقي وعامة أهل ا لحديث. وذهب السيوطي والسندي وابن سيد الناس والسهيلي والخطيب البغدادي وابن حجر الهيثمي والقرطبي والمحب الطبري والعجلوني وغيرهم إلى جواز  الاستغفار لهم بناء على أنهم من أهل الفترة بنص قوله تعالى: ﴿ NM  VUTSRQPO ﴾[ [القصص: ٤٦ ، فثبت أنهم من  أهل الفترة، وأولوا حديث: » أبي وأبوك في ا لنار «(٢) بأن المراد به عمه  أبو طالب. وذهبت الزيدية إلى عدم جواز الاستغفار لهما لأنهما ماتا على الكفر والشرك، ولقد استأذن رسول الله في الزيارة لوالديه والاستغفار لهما فأذن له في الزيارة ولم يؤذن له في ا لاستغفار(٣) . وذهب السخاوي إلى التوقف في ذلك. وهذا هو الأولى توقيرا ً لرسول الله ژ لا سيما وأن المسألة لا يبنى عليها كبير عمل ما دام أن الاستغفار ٍ للمشركين لا يصح فهذا قدر كاف في بيان ا لحكم. (١) ٣٥٣ ، ط ١ مؤسسة ا لرسالة. / تفسير السعدي ١(٢) ،( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ( ٢٠٣ َ ١٩١ . ع /١ َن ْ أن ََس ٍ، أن َ ر َج ُلا ًق َال َ : يا ر َ َس ُ ول َ الله، أ ِ ين ْ َ أب َي ِ ؟ ق َال َ » :في ِ النار «ِ ، ف َل َما ق َفى د َع َاه ُ ، ِ فقال َ » :إن أبي و َأب َ َ في ا لنار .«ِ ََ ِ َِ َ اك (٣) .٣١٩/ الانتصار ٤ ام السوء من أئمة مة محمد بن إبراهيم الكندي 5 لأن الاستغفار للمنافقين لا يحل للمؤمن، لأن » : قال « المنافق غير ولي (١) . قلت: وهذا هو الحق الذي نطق به القرآن، قال تعالى: ﴿ 10 =<;:98765432 BA@?> ﴾ [ [المنافقون: ٦ ويقول: ﴿ xwvut ﴾[ [التوبة: ٦٧ ، فلم تثبت ولاية بين المؤمن والمنافق، فاتضح أنه لا ولاية للمنافق ولا استغفار لهم، وهذا في نفاق الشرك والمعصية التي لا خلاف فيها، أما في المسائل التي اختلف فيها المسلمون والتي هي محل نظر وإشكال فالأمر فيها مختلف، والله أعلم. (2)[Iô«Ñc Iô«¨°üdG ≈∏Y QGô°UE’G ] شرح ا لمفردات:   الإصرار لغة: العزم، أصر إذا أقمت وداومت عليه، وأصر على الشي يصر وثبت عليه، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب (٣) على الأمر: عزم عليه، وأصررت على الشيء: إصرارا ً : إذا لزمه وداومه . الإصرار ا صطلاحا ً : اختلفت عبارات العلماء في تعريف الإصرار إلا أنهم اتفقوا في معنى كلي. (١) .١٥٧/ بيان الشرع ٣(٢) .٢٥/ بيان الشرع ٣(٣) . ٤٥٢ و ٤٥٣ / لسان العرب لابن منظور ٤ « الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله » : فعرفه الجرجاني بأنه(١) . التلبس بضد التوبة باستمرار العزم على المعاودة » : وعرفه ابن الصلاح بأنه « واستدامة ا لفعل(٢) . فالإصرار إنما يتصور باعتبارين: الأول: فعلي، وهو الإقامة على الصغيرة والمداومة عليها. الثاني: حكمي، وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها(٣) . تأصيل ا لقاعدة: وأصلها قوله تعالى: ﴿ RQPONM S ﴾ [ [آل عمران: ١٣٥ ضابط الإصرار على ا لصغيرة: للاصرار على الصغائر ضوابط منها:  ١ المداومة على نوع من ا لصغائر. ٢ الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع واحد أو أنواع. ٣ أن يفعل الصغيرة مع عزمه أن يعود إ ليها(٤) . ٤ تكرار فعل الصغيرة ت كرارا ً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ا لكبيرة(٥) . تعريف ا لصغيرة: الصغيرة ل غة: مفرد صغائر، والصغيرة ضد ا لكبيرة. (١) . التعريفات للجرجاني ص ٤٤(٢) .٢١٧/ الزواجر لابن حجر الهيتمي ٢(٣) .٢٧٧/ البحر المحيط للزركشي ٤(٤) . رسائل ابن نجيم ص ٢٦١(٥) .٦٧/ قواعد الاحكام ل لعز بن عبد السلام ص ٥١ ، والفروق للقرافي ٤ واصطلاحا ً : ع ُ رفت بأنها ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. وهذا قول ابن عباس فإنه روي عنه أن كل ذنب لم يختم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب(١) . « الصغيرة ما قلت مفسدتها » : وقال القرافي(٢) . مثال الصغائر على هذه ا لتعريفات: الصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات ا لمكروهة. الصوم في الأيام المنهي عنها. سماع اللهو ونحو ذلك.  تعريف ا لكبيرة: عرف العلماء الكبيرة بتعاريف عديدة أذكر منها:   ﻲﻓ ،ﻥﺁﺮــﻘﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻝﻮﻗﺪﻴﻌــﺳ ﻦﺑ ﺮﻴﺒﺟ ﺪﻫﺎﺠﻣﻭ ً ﺎﻣ ﺖﺒﺟﻭﺃ ﺍﺪــﺣ ١ ـ .ﻙﺎﺤﻀﻟﺍﻭ (٣) . ﺎﻣ ﺀﺎﺟ ﺎﻬﻴﻓ ﺪﻋﻭﺪﻳﺪﺷ (٤) ٢ ـ   هي ما أوجبت حدا » : والأحسن أن يضاف هذا التعريف إلى سابقه فيقال ً أو وعيدا ً شديدا ً وهذا أحسن ما يقال .« في الكتاب والسنة وما قيس عليها في حد ا لكبيرة. أوصاف ا لكبيرة: من خلال النظر في أقوال أهل العلم في حد الكبيرة يتضح أن لها أوصافا ً منها: (١) .٦٤٦/ ١٥ ، والكشاف للزمخشري ٦ / الحاوي الكبير للماوردي ١٧(٢) .٦٦/ الفروق للقرافي ٤(٣) . رسائل ابن نجيم ص ٢٥٣(٤) .٣٣٩/ المحلى لابن حزم ٩ ١ ما سماها الله كبيرة، قال تعالى: ﴿ {zyxwvut | ﴾[ [الصف: ٣ . ٢ ما نصت السنة عليه بأنه كبيرة، كقوله ژ : » «؟ ألا أنبئكم بأكبر ا لكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: » ،« الإشراك بالله وعقوق ا لوالدين وكان متكئا ً فجلس وقال: » « ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت(١) .   ٣ ما ل ُع ِن َ فاعله في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿ hgf rqp nlkji ﴾ om [ [النور: ٢٣ . وفي السنة كلعن المتشبهين من الرجال بالنساء(٢) ، وكلعنه ژ  آكل الربا وموكله  وكاتبيه وشاهديه(٣) .    ٤ كل ما ورد فيه حد أو قصاص كالزنا والسرقة، والقتل ونحو ذلك. ٌ  ٥ ما ورد فيه نفي الإيمان عن فاعله، كقوله ژ : » من غشنا فليس منا «(٤) . ٦ ما ورد فيه لعن ٌ ووعيد ٌ شديد، كقوله تعالى: ﴿ edc onmlkjihgf rqp ﴾،[ [النساء: ٩٣ ومثله قوله تعالى: ﴿ WVUT _^]\[ZYX a` ﴾[ [النساء: ١٠ . (١) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا ٢٥٣٥ . صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، /٦ ،( والآخرة، ( ٦٥٢١ .٦٤/١ ،(٢٦٩) (٢) ،( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، ( ٥٥٤٦ .٢٢٠٧/٥(٣) .٧٣٥/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء...( ١٩٨٠ .٥٠/٥ ،( صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، ( ٤١٧٦(٤) صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي: » من غشنا فليس منا .٦٩/١ ،« ٧ ما و ُ ص ِ ف بأنه فاحشة، كقوله تعالى: ﴿ CBA@ NMLKJIHGFED PO Q ﴾[ [النساء: ٢٢ . ٨ ما وصف بأنه من المعاصي، كقوله تعالى: ﴿ !" $# .-,+ *)(' &% / ﴾[ [المائدة: ٩٠ . ٩ ما ورد فيها براءة ذمة الله ورسوله، كقوله ژ : » أنا بريء من كل مسلم « يقيم بين ظهراني ا لمشركين . ١٠ ما ورد فيه إحباط العمل وعدم قبوله، كقوله تعالى: ﴿ ÐÏ ÙØ×ÖÕÔÓÒÑ ﴾[ [المائدة: ٥ . «(١) وكقوله ژ : » من شرب الخمر لم تقبل منه الصلاة أربعين صباحا ً . ١١ ما وصف مرتكبها بأنه منافق، كقوله ژ : » أربع من كن فيه كان منافقا ً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا  اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر «(٢) . أمثلة لبعض ا لكبائر: أ وطء ا لحائض. ب ترك الاستنزاه من ا لبول. ج ترك الجمعة ثلاث مرات متتالية لغير عذر. د قتل الصيد للمحرم. ه الحلف بغير ا لله. (١) .( مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمر، رقم ( ٥٠٣١ (٢) ٢١ . صحيح مسلم، كتاب /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ( ٣٤ .٥٦/١ ،( الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ( ٢١٩ و أكل الربا وأكل مال ا ليتيم.  ز الفرار من ا لزحف. ح قذف ا لمحصنات. ط شهادة ا لزور. ي السحر والكهانة والشعوذة. وهناك أنواع كبيرة جمعها الإمام ابن حجر الهيثمي في كتاب حافل .« الزواجر عن اقتراف ا لكبائر » : سماه  هل تنقلب الصغيرة كبيرة بالإصرار على ا لصغيرة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة(١) . وقد استدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ژ : » لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إ« صرار(٢) .  وجه ا لدلالة: هو أن الصغيرة تصبح كبيرة بالمداومة عليها وهذا نص قول ا لنبي ژ : » « ولا صغيرة مع إصرار . وبقوله تعالى: ﴿ jihgfedcb mlk ﴾[ [النساء: ٣١ . وجه ا لدلالة: أن الله تعالى علق تكفير السيئات على اجتناب الكبائر، ومفهومه أن العبد إذا اجتنب الكبائر تغفر الصغائر وإن لم تجتنب أمكن صيرورتها كبائر. (١) .٢٧٧/ ٢٦٩ ، والبحر المحيط للزركشي ٤ / شعب الإيمان ١(٢) ٢٠٨ . قال الألباني: ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، / مسند الفردوس للديلمي ٣ .٤٥٨/٩ ،(٤٤٧٥) وذهبت طائفة منهم إلى أن الإصرار على الصغيرة لا تنقلب به كبيرة،  « إن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه » : قال في البحر المحيط(١) . وقد قيل: إن الاصرار على الصغيرة حكمه حكم » : وقال الشوكاني الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، بل الحق أن الإصرار على « الكبيرة كبيرة، وأن الإصرار على الصغيرة صغيرة(٢) . وذهب البعض إلى اعتبار الغلبة فمن كان غالب أمره وحاله الإصرار  على الصغائر وارتكاب الكبائر ردت  شهادته لكونه فاسقا ً ، ومن كان غالب حاله الطاعة وعدم الإصرار على الصغائر فهو عدل وتقبل شهادته. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وابن حزم(٣) . واستدل هؤلاء بأدلة من القرآن، منها قوله تعالى: ﴿ CBA P❁ NMLK❁ IHGF❁ D Q ﴾[القارعة: ٦ -[٩ ، ومن السنة قوله ژ : » إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه «(٤) . وجه الدلالة: أن الغلبة للمحقرات تهلك صاحبها بالاجتماع والغلبة. (١) .٤٧٧/ البحر المحيط ٤(٢) .٢٨٤/ إرشاد الفحول ١(٣) ٥١٨ ، والمحلى لابن حزم / ١٥١ ، والكافي ٣٣ / الرسالة للشافعي ص ٤٩٥ ، والمغني ١٤ .٣٩٥/٩(٤) .٣٦٧/ أخرجه أحمد في مسنده ٦ الأحكام والفروع المبنية على هذه ا لقاعدة: من فروعها عند فقهاء ا لإباضية:  ﻰﻠﻋ ﺓﺮــﻴﻐﺼﻟﺍ ﻪــﻧﻷﻻ ﺓﺮﻴﻐﺻ ﻊﻣ ﺏﻮﺟﻭ ﺓﺀﺍﺮــﺒﻟﺍ ﻦﻣﺮــﺼﻤﻟﺍ ١ ـ ،ﺭﺍﺮﺻﻹﺍ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺎﻓ ﺢﺒﺼﺗ ﺓﺮﻴﺒﻛ ﻊﻣ ﺭﺍﺮﺻﻹﺍ .ﺎﻬﻴﻠﻋ . ﺔﺑﻮﺗ ﺮﺼﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ﻰﺘﺣ ﻊﻠﻘﻳﺎﻬﻨﻋ (١) ٢ ـ ﻡﺪﻋ ﻝﻮﺒﻗ ﻪﺗﺩﺎﻬﺷ ﻥﻷ ﺭﺍﺮﺻﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺡﺮﺠﻳ .ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ٣ ـ ﻡﺪﻋ ﻝﻮﺒﻗ ﻪﺘﻳﺍﻭﺭ ﻡﺍﺮﺨﻧﻻ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﻲﻫ ﻁﺮﺷ ﻲﻓ ﻝﻮﺒﻗ .ﺔﻳﺍﻭﺮﻟﺍ ٤ ـ . ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻥﺃ ﺮﺼﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻲﻘﻟ ﷲﺍ ﺮﻴﻐﺑ ﺔﺑﻮﺗﻚﻠﻫ(٢) ٥ ـ هذه الفروع محل اعتبار عند الجمهور ما عدا الأخير لأنهم يقولون فيه بالمشيئة، لحديث عبادة بن الصامت ƒ وفيه: » من أصاب من ذلك شيئا ً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه «(٣) . لقد اتفق العلماء على اشتراط العدالة في » : قال الدكتور وهبة الزحيلي الشهود لقوله تعالى: ﴿ [ZYX ﴾[ [الطلاق: ٢ . وكذلك لا تقبل رواية الفاسق فلا بد في الراوي من أن يكون عدلا، ً قال صاحب ا لبيقونية: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو ي ُع َل ْ يرويه عدل ٌ ضابط ٌ عن مثله معتمد في نقله وضبطه (١) .٢٥/ بيان الشرع ٣(٢) .٢٦/ بيان الشرع ٣(٣) .١٥/٥ ،( سنن الترمذي، باب لا يزني الزاني وهو مؤمن، ( ٢٦٣٥ ولم يقبل النقاد رواية الفاسق ولا صاحب البدعة إلا الخوارج فإنهم مع بدعتهم من أصدق الناس في الرواية كما قال ابن تيمية وغيره من ا لعلماء. وكذلك تجب التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وقد ذكر ابن القيم وجوب التوبة من جميع الذنوب وأنه لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره وهو رواية عن أحمد، قال 5 : والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره »من نوعه لا تجوز، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة ذنب آخر تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح كما أنه إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا النسيئة ولم يتب من ربا الفضل أو تاب من شرب الخمر ولم يتب من تناول الحشيشة « فهذا لا تصح توبته (١) . وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى جواز تبعيض التوبة فيصح أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره (٢) . قلت: والنظر يوجب التوبة من جميع الذنوب وأن التوبة لا تتبعض لأن النصوص الواردة في وجوب التوبة لم تفصل بين ذنب وآخر، وقد ة أن من يفعل ذلك كالمستهزئ بربه تعالى، لا سيما التوبة   جاء في السن التي يرتفع بها وصف الفسق وترد بها العدالة والولاية هي التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها ومرور زمن يعلم به صلاحه، وقدروها بسنة أو ستة أشهر أو ظهور علامات الصلاح، وهذا لا يتم مع من يتوب من ذنب ويصر على آخر. (١) .٢٧٥/ مدارج السالكين ١(٢) .٢٤٩/ ٨٩ ، والروضة ١١ / الفواكه الدواني ١ (1)[äÉgÉ©dG øe áeÓ°ùdGh Iƒ≤dGh ìÓ°üdÉH áWƒæe áeÉeE’G ] هذه القاعدة أشار إليها ا لعلا  مة محمد بن يوسف أطفيش 5 في كتاب ا لأحكام. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الإمامة العامة منصب خطير فيشترط فيها شروط محددة من القوة والعدل والاستقامة والسلامة من ا لعاهات. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى حكاية عن بنت شعيب: ﴿ zy ~}|{ ے ¤£¢¡ ﴾[ [القصص: ٢٦ . أقوال الأئمة من أصحاب المذاهب الإسلامية في هذه ا لقاعدة: قال أطفيش 5 : ويتم الأمر والنهي بإمام عدل، ونصبه واجب.. وإنما » قلت بوجوبه لوجوب الأمر والنهي والإنصاف لأصحاب الحقوق وإخراج الحدود، وإنما يتم ذلك بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأمر ا لنبي ژ بإمامة أبي بكر أو بإشارته عليه، ولإجماع الأمة عليه، وعلى عمر، وعلى عثمان، وعلى علي، وقالت النكار لعنهم الله والخوارج قبحهم ّ الله: إن نصب الإمام غير واجب وأنه يجب على الناس أن يقيموا حكم الله « فيما بينهم ويرده ما ذكرناه (٢) . (١) .٨/ شرح النيل ١٣(٢) .٨/ شرح كتاب النيل ١٣ وذكر أحمد بن عبد الله الكندي عن أبي المؤثر صفات من يكون إماما ً فقال: إذا ظهر المسلمون اجتمع فقهاؤهم وأهل الفضل منهم ثم اختاروا أفقههم وأقواهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشدهم نكاية على العدو والحياطة من وراء حريم المسلمين، والحفظ لأطراف الرعية وأوسطتها.. وعلى الحكم بالعدل، ومحاربة العدو وجباية المال من حله وإنفاقه في أهله. قال: وينبغي أن يكون رحيما ً مصلحا ً بين الناس، يعدل بين رعيته بحكمه وقسمه. قال: وأن لا يكون كذابا ً ولا مبذرا ً ولا غدارا ً ولا مكارا ً ولا مخلفا ً ولا حسودا ً ولا حقودا ً ولا بخيلا ً ولا عجولا .ً وأن يكون نزيها ً تقيا ً حليما ً سخيا ً مجانبا ً للهدوى، متبعا ً لسنن الهدى. وصفوة القول في العدالة أن يختار المسلمون أفضل زمانهم دينا ً وعلما ً وقوة. وأما سلامته من العاهات بألا يكون أعمى، ولا أخرسا ً ، ولا مجنونا ً لا يفيق، ولا معتوها ً ، ولا عبدا ً لأن الرق عاهة حكما ً ولا صبيا ً لأنه لا حساب عليه، ولا عتاب، فكيف يحاسب الناس أو يعاقبهم(١) . شروط الخليفة عند ا لأشاعرة: اشترط الأشاعرة أربعة شروط لمنصب ا لخلافة: ١ العلم بحيث لا ينزل فيه عن رتبة ا لاجتهاد. ٢ العدالة والورع بحيث لا يقل ذلك عن منصب الشهادة؛ أي: من تجوز شهادته. ٣ حسن السياسة والتدبير لشؤون السلم والحرب. ٤ النسب القرشي، ومنهم من لم يشترط النسب ا لقرشي(٢) . (١) . ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ / المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي ١٠(٢) . أصول الدين للبغدادي ص ٢٧٧ ، والإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢٦ شروط الخليفة عند أصحاب ا لحديث: اشترط أصحاب الحديث شروطا ً أربعة: ١ أن يكون قرشيا ً. ٢ أن يكون على صفة من يصلح قاضيا ً. ٣ أن يكون بصيرا ً في أمور السياسة في السلم والحرب وحماية الأمة وإقامة ا لحدود. ٤ أن يكون من أفضل الناس دينا ً وورعا ً ، فإن منع مانع جازت ولاية المفضول مع وجود من هو أفضل منه. فإن تغلب الفاسق بالسيف صحت إمامته عند أحمد بن حنبل ما دام أنه يقيم ا لصلاة. شروط الخليفة عند ا لمعتزلة: وشروط الخلافة عندهم تصل إلى سبعة شروط: ١ العدالة بشروطها ا لكاملة. ٢ العلم الذي يصل بصاحبه إلى درجة ا لاجتهاد. ٣ سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها ما يباشره بها. ٤ سلامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة وسرعة ا لنهوض. ٥ الرأي المفضي إلى حسن سياسة ا لرعية. ٦ الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد ا لعدو. ٧ النسب من اشترطه لأسباب تتعلق بالقوة والغلبة وسوق الناس إلى الطاعة، فمن اشتهر بذلك صحت إمامته ولو كان من غير قريش.  شروط الخليفة عند ا لزيدية: واشترط الزيدية خمسة شروط: ١ أن يكون من نسل الحسن والحسين. ٢ أن يكون شجاعا ً لا يهرب من ا لحرب. ٣ العلم. ٤ الورع حتى يعف عن أموال ا لرعية. ٥ أن يخرج على الظلمة شاهرا ً سيفه داعيا ً لنفسه وللحق(١) . شروط الإمامة عند ا لشيعة: الشيعة اشترطوا في الإمام شروطا ً تتجاوز البشر العاديين. فقد اشترطوا في ا لإمام: ١ أن يكون معصوما ً. ٢ أن يكون أفضل الخلق على ا لإطلاق. ٣ أن يكون حجة في علوم الشريعة والسياسة. ٤ أن يكون أشجع ا لناس. ولذلك فإن صفات الإمام مقيسة على صفات النبي، لأن النبي يبلغ الشريعة، والإمام حافظ(٢) . ٥ وأن يكون معينا ً من قبل الله بالنص. وأن يكون من آل ا لبيت. (١) تلخيص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ١٨٠ ، طبعة القاهرة. على هامش .« نصر الدين ا لطوسي » المحصل(٢) ٥٠ ، المؤسسة / ١٨٩ بواسطة كتاب: نظرية الخلافة: د. محمد عمارة ١ / تلخيص الشافعي ١ . العربية للدراسات والنشر، ط ١ بعد الاطلاع على شروط الخليفة لدى المذاهب والفرق الإسلامية، فإن المسائل الفروعية التي تتخرج على القاعدة أصبحت معلومة من خلال هذه الشروط، والله أعلم. (1)[∫Éëe ´É£à°ùj ’ ɪH ôeC’G ] هذه القاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن   المرض المانع استعمال الماء، قال 5 : المذهب الثالث أنه يغسل وليس » عليه تيمم، لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة، قال تعالى: ﴿ yxw z ﴾[ [التغابن: ١٦ ، ولقوله ژ : » إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم «(٢) ،  « والأمر بما لا يستطاع محال(٣) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾[ [التغابن: ١٦ ، ﴿ §¨ «ª© ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: الآية دالة على أن تكليف ما لا يطاق لم يوجد، قال » : قال الإمام الرازي تعالى: ﴿ §¨ «ª© ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . وقال: ﴿ |{z }~ے ¡ ﴾[ [الحج: ٧٨ ، وقال: ﴿ ^]\[ _ `a ﴾[ [الأعراف: ١٥٧ « ، وأي حرج ومشقة فوق التكليف بالمحال(٤) . (١) .٧٨٧/ معارج الآمال ١(٢) ،( صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ژ ، ( ٧٢٨٨ .٩٧٥/٢ ،( ٩٤ . صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ( ١٣٣٧ /٩(٣) .٧٨٧/ معارج الآمال ١(٤) .٢٨٨/ تفسير الرازي ٢  وأثبت الجبرية التكليف بالمحال، وقد رد عليهم الرازي في تفسيره في هذه الآية، وهذا ما اختاره الغزالي في المستصفى(١) ، وهو مذهب الحنابلة نص عليه في ا لروضة(٢) . وشرط التكليف عند » : وهو مذهب الزيدية، قال في الفصول اللؤلؤية أئمتنا والمعتزلة العقل والمصلحة والعلم بإيصال الثواب والعقاب، والفهم « ومن ثم امتنع تكليف من لا يعلم كالساهي، والنائم(٣) . وهذا ما قرره تقي الدين السبكي في الإبهاج(٤) ، وهو مذهب الإباضية نص عليه نور الدين ا لسالمي(٥) ، وهذا هو ا لراجح. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: سقوط التكاليف الشرعية عن الصبي، والمجنون، والغافل، والناسي، وفي حق من لا يقدر، لقوله تعالى: ﴿ §¨© «ª ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ .   ومنهم من قال بأن العبد يلحق بهم، لأن الله أوجب على العبيد طاعة مواليهم وانشغالهم بطاعة الموالي يمنعهم من الانشغال بالعبادة، والأمر الوارد بوجوب طاعة المولى أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة، والخاص يقدم على ا لعام(٦) . (١) .٧٠/١(٢) .١٧٠/ روضة الناظر لابن قدامة ١(٣) .١٠٨/ الفصول اللؤلؤية ١(٤) .١٥٦/ الإبهاج ١(٥) .٧٨٧/ معارج الآمال ١(٦) .٢٣٢/ تفسير الرازي ٢ والمختار استحالة التكليف بالمحال، » : وقال الغزالي في المستصفى لكن يجوز ورود الأمر به للتعجيز لا للتكليف، كقوله تعالى: ﴿ "# &%$ ﴾[ [الإسراء: ٥٠ «(١) . وقد نص عليه ابن قدامة في روضة الناظر، قال 5 : ووجه استحالته »  قوله تعالى: ﴿ §¨ «ª© ¬ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ .   وكذلك نص عليه القرافي في الفروق، وفرق بين التكليف بالمحال  والفرق بينهما هو أن الخلل في الأول راجع إلى » : والتكليف المحال، قال « المأمور به، وفي الثاني إلى ا لمأمور(٢) .  وهذا ما قرره الإسنوي في ا لتمهيد(٣) ، وتقي الدين السبكي في ا لإبهاج(٤) . ومن فروع هذه القاعدة: الواجب ا لمخير هو فعل مبهم من أمور معينة.  أما من ذهب إلى أن الواجب المخير معين عند الله مبهم عند العبد، فهو مذهب باطل، لأنه يلزم منه التكليف بالمحال من حيث إن الله يطلب من العبد فعل شيء مبهم، ولا سبيل إلى معرفته(٥) ، وهذا مذهب ا لجميع. ومن فروعها: ما نص عليه الإمام السالمي، وهو ما إذا أصاب بعض جوارح الوضوء مرض، فقد ذكر في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: أنه يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على العضو العليل، وهو المعمول به عند فقهاء ا لإباضية كما قال محشي كتاب ا لإيضاح. (١) .٧٠/ المستصفى ١(٢) .١٧٨/ الفروق ١(٣) .١١٢/ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١(٤) .١٥٦/ الإبهاج ١(٥) ٤١ للاسنوي، ط ١، دار ا لكتب. / نهاية السول ١ المذهب ا لثاني: يغسل ويتيمم، لأن كل عضو انفرد بفرضه. المذهب ا لثالث: أنه يغسل وليس عليه تيمم، لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾[ [التغابن: ١٦ ، والأمر بما لا يستطاع محال. قلت: وبه أخذ عامة الفقهاء، وقد فرعوا هذه المسألة على قاعدة أخرى وهي لقوله تعالى: « لا يسقط الميسور بالمعسور » : قاعدة ﴿ zyxw ﴾ .  بعد هذه النصوص الكثيرة، والفروع المتعددة، يتضح أن القاعدة متفق عليها لدى المذاهب الإسلامية المتبوعة لم يخالف فيها إلا بعض أصولي المعتزلة وبعض الأشعرية، لكن قالوا: لم يقع التكليف بذلك ا لبتة. (1)[ CÉ£N hCG ó©àH áfƒª°†e ∫GƒeC’G »a ájÉæédG ] x   معنى القاعدة: أن من أخطأ في مال غيره أو فرط فيه فأتلفه وجب عليه ضمانه. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ,+* -/. 76543210 ﴾[ [النساء: ٩٢ . وقد انعقد الإجماع على ذلك، وفي السنة قضى النبي ژ بالضمان على ناقة ا لبراء بن عازب لما دخلت حائطا ً فأفسدته(٢) . (١) .٣٧٧/ ٤٣٧ ، وانظر: كتاب الإيضاح ٣ / كتاب الجامع ٢(٢) ٢٩٨ . مصنف ابن /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، ( ٣٥٧٠ ٣٠٣ . مسند أحمد، /٧ ،( أبي شيبة، مسألة فيما يضمن صاحب الماشية عن ماشيته، ( ٣٦٣٠٠ = أقوال العلماء في ا لقاعدة: إذا استودع رجل وديعة » : قال الإمام محمد بن بركة من أئمة ا لإباضية ثم ردها إليه، أو مات ربها فدفعها المستودع إلى من سلمها إليه أو إلى وارثه إن كان مات ثم صح للميت وارث آخر بشهادة عدل، وصح أن  المستودع كان غاصبا ً لها بعد أن ردها إليه، فمذهب الكثير من الأصحاب أن المستودع ضامن للوديعة، لأنه ردها إلى غير مالكها، أو كان سلمها إلى وارث كان غيره أولى بها وإن أخطأ، لأنه أتلف مالا ً لغيره بغير علم والخطأ .« في الأموال مضمون وقال أيضا ً في معرض كلامه عن قسمة الوصية للأقربين، فقد ذكر 5 : أن من أخطأ في قسمة الوصية للأقربين بأن غلط في قسمتها أو في نسب »أحد من القرابة حتى فات الكل من يده، فقال بعضهم: لا غرم عليه، لأنه مجتهد في ذلك... وليس سبيل الوصية سبيل الإملاك التي يجب فيها الدرك. وقال آخرون: بل عليه الضمان، لأنه أتلف لهم حقا ً بفعله فعليه ضمانه سواء كان متعمدا ً ، أو مخطئا ً « ، والخطأ في الأموال لا يوجب زوال ا لضمان(١) .   وقال ا لعلامة محمد بن إبراهيم من أئمة ا لإباضية 5 نقلا ً عن الزيادة رجل وضع عند رجل تمرا » : ما ملخصه « الأشياخ » المضافة من كتاب ً ، وقال له: إذا جاءك رسولي بعلامة مني فاعطه ذلك التمر الذي وضعته عندك، فجاءه الرسول بالعلامة فسلم إليه التمر فأنكر المرسل أنه ما أرسله، فليس = ٥٦٨ . السنن الكبرى للنسائي، كتاب العارية والوديعة، باب تضمين أهل /٣ ،(١٨٦٠٦)٣٣٤ . صحيح ابن حبان، باب القصص، /٥ ،( الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، ( ٥٧٥٣ ذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا ً أو نهارا ً .٣٥٤/١٣ ،(٦٠٠٨) ، ١٩١ . المستدرك للحاكم، /٤ ،( سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، ( ٣٣١٤ .٥٩٢/٨ ،( ٥٥ . السنن الكبرى للبيهقي، باب الضمان على البهائم، ( ٧٦٧٦ /٢ ،(٢٣٠٣) (١) .٥٨٢/ كتاب الجامع ٢ على الأمين ضمان، أما إن لم يكن بينهما علامة فجاءه بكتاب يشبه خط صاحب التمر فدفع إليه التمر فعليه ضمانه، وقد علل ذلك بقوله: والخطأ « في الأموال مضمون(١) . « الضمان بالتعدي » : وقال الزيلعي من أئمة الحنفية(٢) . والضمان عند الحنفية يجب بالتعدي وبالخطأ، لأنه من خطاب الوضع إذ هو من التعويضات المالية التي لا ينظر فيها إلى قصد الفاعل أو غير قصده. « الضمان بالتعدي » : وقال في الجوهرة النيرة(٣) . وكذل قوله في الفواكه .« الضمان بالتعدي » : وقال في مواهب الجليل الدواني(٤) . « ودوام الرهن لا يمنع الضمان بالتعدي » : وقال الإمام الرملي من الشافعية(٥) . وهكذا الحكم عند الحنابلة، قال ابن الإمام أحمد: وسألته يعني: الإمام أحمد عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة عليه ا لضمان(٦) . والعارية حكمها حكم الوديعة؛ أي: في الضمان، فإن » : وقال إسحاق خالف ضمن وإلا لم يضمن(٧) ، لأن المخالفة نوع من ا لتعدي. « ولا ضمان على المرتهن إلا لجناية أو تفريط » : وقال الشوكاني (٨) . (١) .١٤٣/ بيان الشرع ٣٥(٢) .١٥٠/ تبيين الحقائق ٦(٣) .٣٥١/ الجوهرة النيرة ١(٤) .١٧١/ ٢٦٥ ، والفواكه الدواني ٢ / مواهب الجليل ٥(٥) .٢٥٥/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٤(٦) .٤٤٨/ مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل ١(٧) .٣٥٩٣/ مسائل أحمد وإسحاق ٦(٨) . السيل الجرار ص ٦١٨ ما يتخرج على القاعدة من فروع: ١ إذا سار الرجل بدابته فضربها أو كبحها باللجام، فضربت برجلها أو ذنبها لم يكن على شيء، ولو خبطت بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت إنسانا ً فقتلته كان على عاقلته الضمان، لأنه راكب(١) ، فكان منه نوع تقصير. ٢ إذا أخرج رب الدار جناحا ً أو شرفة فسقطت على إنسان فقتلته كان على رب البيت الضمان بتعديه في بناء الشرفة فوق ا لطريق(٢) . ٣ إذا هلكت الوديعة في يد المودع وجب عليه ضمانها إن فرط(٣) . . ﺮﻴﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻁﺮﻓ ﻲﻓ ﺔﻳﺭﺎﻌﻟﺍ ﺖﻜﻠﻬﻓ ﺔﺑﺍﺪﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋﺎﻬﻧﺎﻤﺿ (٤) ٤ ـ ً ﺍﺫﺇ ﺐﺼﻏ ﺪﺒﻋ ﻩﺮﻴﻏ ﻪﻠﻤﻌﺘﺳﺎﻓ ﻥﺈﻓ ﺐﻄﻋ ﻡﻼﻐﻟﺍ ﻥﺎﻛﺎﻨﻣﺎﺿﻪﺘﻤﻴﻘﻟ(٥) ، ﻪﻧﻷ .ﺪﻌﺘﻣ ٥ ـ ﺪــﺒﻌﻟﺍ ﺭﻮﺠﺤﻤﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋﻻ ﺮﺟﺍﺆﻳ ،ﻪــﺴﻔﻧ ﻥﺈﻓ ﺕﺎﻣ ﻦــﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﺮﻘﺗ ﻥﺎــﻤﻀﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺮﺟﺄﺘــﺴﻤﻟﺍ ﻪﻧﻷ ،ﺐــﺻﺎﻏ ﻢﺛ ﺮﺟﻷﺍ ﻪــﻟ ﻪﻧﻷ ﻪﻜﻠﻣ. ﻥﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﺚﻴﺣ ﺐﺟﻭ ﻪﻴﻠﻋﻥﺎﻤﻀﻟﺍ (٦) ٦ ـ ٧ إذا تلف المال بيد غاصبه كان عليه ضمانه » : جاء في المدونة(٧) . (١) .٥٥٩/ كتاب الأصل ٤(٢) .٥٦٦/ كتاب الأصل ٤(٣) .١١٧/ المبسوط ١١(٤) .١٤٦/ المبسوط ١١(٥) .٤٣/ المبسوط ١٦(٦) .٤٣/ المبسوط ١٦(٧) .١٩٨/ المدونة ٤ ٨ الأجير والمستأجر إذا حنت أيديهما عليهما الضمان إذا ضيعا أو تعديا كسائر ا لأمناء(١) . ٩ لو دفع ثوبا ً لخياط يخيطه أو إلى صباغ ليصبغه فضاع وجب عليه ضمانه(٢) .  ١٠ إذا ضرب دابة ففقأ عينها وجب عليه ضمانها، لأنها جناية منه(٣) . ١١ إذا هيج دابة فشردت أو طائرا ً فطار وجب عليه ضمانه، لأنه متعد(٤) . ١٢ إذا غصب خمرا ً فصار خلا ً في يده فتلف فعليه الضمان لكونه صار خلا ً ذا قيمة(٥) . ١٣ لو باع خابية في بيت لا تخرج إلا بهدم باب البيت فهدمها كان عليه ضمانها(٦) . (٧) ١٤ إذا تعدى بالدابة الموضع المعين ضمن إجماعا ً . ١٥ إذا خالف الصباغ في الصبغ ضمن نقصان الثوب لأنه تعدى(٨) . « ويضمن الصانع ما فسد بصنعته » : قال في البحر(٩) . (١) .٧٥٧/ الكافي لابن قدامة ٢(٢) .٢٤٣/ البيان والتحصيل ٤(٣) .١٣٢/ البيان والتحصيل ٩(٤) .٢٠٨/ الحاوي ٧(٥) .٢٢٤/ الحاوي ٧(٦) .٥٧/ المغني لابن قدامة ٤(٧) .٣٢٢/ البحر ٩(٨) .٣٧٧/ البحر ٩(٩) .٣٩٢/ البحر ٩ (1)[Iƒ≤dÉH •ƒæe OÉ¡édG ] هذه القاعدة تتحدث عن أهم شرط من شروط الجهاد. وهناك شروط أخرى منها: العلم به، والإعداد، والثبات، والإمام إذا قدر عليه. وإذا كان بالمسلمين ضعف لم يجب جهاد الفتوح ويسمى جهاد الطلب سوى جهاد الدفع ونعني به إذا نزل العدو في أرض الإسلام وجب على المسلمين دفعه قدر الإمكان، وبالسلاح الموجود وفي هذه الحالة يجب على الرجال والنساء والأحرار والعبيد الدفع لأنه من باب الصيال والدفاع ا لشرعي. أما جهاد الطلب فلا بد فيه من القوة والإعداد النفسي والعسكري. تأصيل ا لقاعدة: وأصلها قوله تعالى: ﴿ ± ﴾[ [الأنفال: ٦٠ . °¯®¬«ª©¨ تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن المسلمين إذا كانوا في ضعف في العدد والعدة فإن للإمام مصالحة عدوه من أهل حربه بمال حال الضعف وعدم المنعة بالحصون، والقلاع وعدم الهرب منه إذا دهمهم اقتداء برسول الله ژ وامتناعه بالغار، وتواريه عن عدوه عند طلبهم إياه وارتفاعه بأصحابه إلى جبل أحد، وتحصنه بالخندق، وكل ذلك للقوة على عدوه ووجود الناصر، والتحمل في الحيلة، وطلب المكيدة إلى أن يوجد السبيل إلى ذلك. (١) . ٦٠ و ٦٥ و ٧٢ / ٤٨٧ ، والمصنف ١١ / الجامع ٢  قال محمد بن بركة 5 : ويدل على أن للإمام وللمسلمين أن يصالحوا عدوهم على هذه الشريطة إذا كانوا هم الأعلون لقوله تعالى: ﴿ lk vutsrqponm ﴾[ [محمد: ٣٥ ، ففي هذا دليل على أن عدم الشريطة وهي الاستظهار على عدوهم يوجب جواز ما بوجوده منع من مصالحته(١) . وقال 5 : وقد أخبرني بعض شيوخنا أن أصحابنا من أهل ع ُ مان كانوا يحملون إلى بني عمارة في كل عام مالا ً ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم والله أعلم أكان ذلك من بيت مالهم أو صلب أموالهم فإن كانوا دفعوا من أموالهم فجائز لأن المسلم له أن ينفق ماله في صلاح نفسه وأهله... وإن ٍ دفعوا ذلك من بيت مال لهم فعلى التأسي برسول الله ژ فيما كان يدفعه من الأموال إلى ا لمؤلفة(٢) . ومن فروعها: تحصن أهل البلد من العدو إذا كان بهم ضعف فإذا جاء العدو بلدا ً فقد صرح الشافعية، والحنابلة بأن لأهله التحصن منهم إن كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد ٌ أو قوة. وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن لهم أن ينصرفوا إن غلب الهلاك على حصول النكاية، ولا يكون ذلك توليا ً ولا فرارا ً إنما التولي يكون بعد لقاء العدو. وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن لأنه بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس هذا عذرا ً في الفرار منهم لأن القتال ممكن للرجالة، وإن تحيزا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة فلا بأس لأنه تحرف (١) .٤٨٨/ جامع ابن بركة ٢(٢) .٤٨٨/ المرجع نفسه ٢ للقتال، وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر بالشجر ونحوه أو لهم في التحيز به فائدة جاز(١) . قلت: وما نصت عليه القاعدة أولى بالاعتبار لقوله تعالى: ﴿ ! +*)('&%$#" ❁-/. ﴾[١٥ ، [التوبة: ١٤ . هذه مقاصد الجهاد وهي لا تتحقق إلا بالقوة والإعداد، وأما الحجر فليس معدا ً لذلك لنهي النبي ژ عن الخذف وهو الرمي بالحجارة فإنه لا ينكأ عدوا ً ولكن يفقأ العين ويكسر السن(٢) . فإذا كان الرمي بالحجارة لا يحدث نكاية في العدو فلا يتعين سلاحا ً يجب على المسلمين القتال به بل لا بد من الإعداد، قال تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬ ¯® °± ﴾[ [الأنفال: ٦٠ ، وقد قال ژ : » ألا إن القوة ا لرمي «(٣) . لذلك فما قاله ابن بركة هو ا لأرجح. ومن فروعها: عقد الهدنة إذا كان بالمسلمين ضعف، فإذا كان بالمسلمين ضعف جاز للإمام أن يعقد هدنة مع العدو حتى يستعيد المسلمون قوتهم، قال في شرح الهداية: يجوز للمسلمين عقد هدنة مع العدو إن كان في ذلك مصلحة بأن يكون في المسلمين ضعف(٤) . (١) ٢٣٣ ، وروضة الطالبين / ٢٢٤ ، والمهذب ٢ / ٩٨ و ٩٩ ، وابن عابدين ٣ / البدائع ٧ .٤٨٦/ ٦٥ ، والمغني ٨ / ٢٤٩ ، ونهاية المحتاج ٨ /١٠(٢) ٤٩ . صحيح مسلم، /٨ ،( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب النهي عن الخذف، ( ٦٢٢٠ .١٥٤٨/٣ ،( كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان.. ( ١٩٥٤(٣) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، .١٥٢٢/٣ ،(١٩١٧)(٤) .١١٤/ العناية بشرح الهداية ٧  وقال في التلقين: لا يجوز ترك الجهاد إلى الهدنة إلا من عذر كضعف في ا لمسلمين(١) . وقال الشافعي 5 : للإمام إذا نزلت بالسلمين نازلة وأرجو الله ألا » ينزلها بهم إن شاء ا لله مهادنة يكون لهم النظر فيها ولا يهادن إلا إلى مدة ُ ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت، فإن كان بالمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة فإن لم يقو الإمام فلا بأس َ « أن يجدد مدة مثلها(٢) . ولا تجوز الهدنة إلا على وجه النظر وتحصيل » : وقال ابن قدامة المصلحة لهم لأن الهدنة لغير مصلحة ترك للجهاد من غير حاجة... ولأنه « قد تكون المصلحة في الهدنة لضعف ا لمسلمين(٣) . وقد سبق كلام ابن بركة في هذا ا لشأن. ولا تجب عليه؛ أي: الإمام الإجابة إلى الهدنة مع » : وقال في البحر « القوة(٤) . ويتفرع على هذه القاعدة: إذا ظن المسلمون الغلب ثبتوا في القتال وإن ظنوا العكس وجب عليهم الهرب، لأن الجهاد منوط بالقوة، فإن ظن المسلمون أن الكافرين سوف يتغلبون عليهم لا يجوز لهم القتال لعموم قوله تعالى: ﴿ yxwvu¯ ﴾[ [البقرة: ١٩٥(٥) . (١) ٩١ ، ط ١، الكتب ا لعلمية. / التلقين ٢(٢) ٢٠٠ ، دار المعرفة، بدون ط. / الأم ٢(٣) .١٦٦/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٤(٤) .٢٧٩/ البحر ١٦(٥) .١٤٣/ انظر: البحر ١٦ (1)[áÄ«°ùdG ƒëªJ áæ°ùëdG ]  أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ¥¤£¢ ﴾[ [هود: ١١٤ ، َِ وقوله ژ : »وأت ْبع ِ السيئة الحسنة تمحها «(٢) معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة واضح وهو: أن من أحدث ذنبا ً أو معصية ثم أتبعها بحسنة بقصد محو السيئة فإن الحسنة تمحو ا لسيئة. وقيل: معنى القاعدة إن من أحدث المعاصي فليكثر من الحسنات لعلها تصادفها. والأول أظهر، وكذا يدل على الغفران بالحسنات بلا قصد المحو بها كل حديث ورد فيه من فعل كذا رفع له كذا درجة وحط عنه كذا وكذا سيئة. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: قال ا لعلا ّ مة أطفيش 5 : وصحح قومنا أن الكبيرة لا يمحوها إلا » الاستغفار منها أو قصدها بالحسنة مع خلاص ما يلزم عليها من حق، قال ژ لمعاذ: »إن ْ احدثت ذنبا ً فأحدث عنده توبة، إن ْ سرا ً فسرا ً ، وإن ْ علانية فعلانية «(٣) . والصحيح أنه يقطع بأن التوبة النصوح تكفر الذنب (١) .٣٩٨/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) رواه الترمذي برقم ( ١٩٨٧ ) نسخة أحمد شاكر، دار إحياء ا لتراث. (٣) ٧٤ ، وقال عنه الهيثمي: (إسناده حسن). /١٠ « مجمع الزوائد » أخرجه: الطبراني كما في  ٢٤٠/١ « الحلية » وخرجه أبو نعيم في - ٢٤١ ، وضعفه بسبب إسماعيل بن رافع. قال ١١٠ . انظر: / أبو حاتم: (منكر الحديث)، وقال أحمد بن حنبل: (ضعيف). الجرح والتعديل ٢ ٤٨٧ ، ت ماهر الفحل، ط ٢، دار ا لسلام. / جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ٢ قطعا ً ، كإسلام الكافر. والظاهر أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر على  « الأصح(١) .  وقال ابن عبد البر إجماعا ً بل لا بد لها من التوبة، ويدل لها حديث ِ الصلوات الخمس إلى قوله: »مكفرات لما بينهن إذا ا جت ُنبت ا لكبائر «(٢) ، وحديث: » ما من امرئ مسلم يحضر صلاة مكتوبة يحسن وضوءها وخشوعها، ِ وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من ا لذنوب ما لم يأت كبيرة «(٣) . وفي هذه الأحاديث رد على الإمام ابن حزم الظاهري في قوله: إن الأعمال الصالحة تكفر ا لكبائر.   نعم بعض الأحاديث تصرح بأنه تقابل يوم القيامة ذنوبه كلها بحسناته  فيحكم للأغلب وظاهر قوله ژ : »تمحها « المحو من الصحيفة، وكذا في قوله تعالى: ﴿ ¥¤ ﴾ .  والصحيح أن المحو ترك المؤاخذة بها. واعترض بأنه تجوز يحتاج إلى دليل، والحد كفارة لذات الذنب لا لترك التوبة منه، لأنه ذنب آخر ويحتمل أن إقامته ليست كفارة، بل لا بد من التوبة قبل إقامة الحد. واختلفوا فيما إذا زادت حسناته على سيئاته فقيل: يثاب بما زاد فقط، وقيل: بكلها، وأما الصغيرة فتمحى ويثاب معها بحسناته كلها(٤) . ٍٍ فهذا نص شاف كاف في جلاء المسألة وبيانها، وصفوة هذا النص أن الحسنات يذهبن الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وهو الذي تشهد له ظواهر ا لنصوص. (١) .٣٩٨/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) رواه مسلم برقم ( ٢٣٣ ) بنحوه، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.(٣) ٣٩١ ، دار الفكر، ت هاشم ا لندوي. /١ ،( رواه البخاري في التاريخ الكبير برقم ( ١٢٤٦(٤) .٣٩٩/ باختصار من شرح كتاب النيل ١٧ وقال في فيض القدير: قال القاضي: صغار الذنوب مكفرات بما يتبعها من الحسنات وكذا ما خفي من الكبائر لعموم قوله تعالى: ﴿ £¢ ¥¤ ﴾[ [هود: ١١٤ ، وقوله ژ : » « أتبع السيئة الحسنة تمحها ، أما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم فلا يسقط إلا بالتوبة. وأقره الطيبي، قال الغزالي: والأول اتباعها بالحسنة من جنسها كي تضادها، قال: فيكفر سماع اللهو بسماع القرآن، ومجالس الذكر والقعود في المسجد جنبا ً بالاعتكاف فيه، ومس المصحف بإكرامه وكثرة القراءة فيه، وأن يكتب مصحفا ً ويقفه، وشرب الخمر بالتصدق بكل شراب حلال طيب، وقس عليه، والقصد سلوك طريق المضادة فإن المرض يعالج بضده، فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية لا يمحوها إلا نوع يرتفع إليه بحسنة تضاده(١) . وقال الإمام ملا علي القاري من ا لحنفية(٢) : يحتمل هذا الحديث أنه إذا فعل معصية يحدثها بتوبة أو طاعة، وإذا أساء إلى شخص أحسن إليه ومنه قوله تعالى: ﴿ _^]\[Z ` cba ﴾[ [فصلت: ٣٤ .  قال ا لعلامة ابن رجب الحنبلي: وهذه الوصية عظيمة جدا ً جامعة لحقوق الله وحقوق العباد، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿ utsrqp zyxwv ﴾[ [النساء: ١٣١ . قال: ويدخل في التقوى فعل الواجبات، وترك المحرمات، والشبهات، وربما يدخل بعد ذلك فعل المندوبات، وترك المكروهات، وهي أعلى درجات ا لتقوى(٣) . (١) .٤٠٦/ فيض القدير ١٠(٢) ٢٤١٦ ، دار ا لفكر. / انظر: مرقاة المصابيح ٦(٣) .٢٩٤/ جامع العلوم والحكم لابن رجب ١ وقال ابن رجب أيضا ً في تعليقه على حديث » أو محاها ا لله « قال: يعني إن عمل السيئة إما أن يكتب له مثلها سيئة واحده أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب، كالتوبة والاستغفار وعمل ا لحسنات. قال: وقوله: » « وأتبع السيئة الحسنة تمحها لما كان العبد مأمورا ً بالتقوى في السر والعلن مع أنه لا بد أن يقع منه تفريط في التقوى إما بترك بعض المأمورات، أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة(١) ، قال تعالى: ﴿ |{zy } ~ ¡ے §¦¥¤£¢ ¨ © ﴾[ [هود: ١١٤ . وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا ً أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي ژ فذكر له ذلك فسكت النبي ژ حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: هذا له خاصة؟ قال: » بل للناس عامة «(٢) . إذا كان لصاحب المعاصي طاعات تزيد عليها » : وقال العزي من الزيدية فإنها  تمحوها لقوله تعالى: ﴿ ¥¤£¢ ﴾(٣) . ومن الحسنات التي ترفع » : وقال السعدي في بهجة قلوب الأبرار السيئات العفو عن الناس، والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكربات، والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين، قال تعالى: ﴿ ¥¤£¢ ﴾[ [هود: ١١٤ ، وقال ژ : » الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت ا لكبائر «(٤) . وكم من النصوص من ترتيب (١) .٣٢٨/ المصدر نفسه ٢(٢) .٤١١/ المصدر نفسه ١(٣) .١١٩/ الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين ٣(٤) .٢٠٩/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس...( ٢٣٣   المغفرة على كثير من الطاعات. ومما يكفر الله به الخطايا المصائب، فإنه لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطاياه، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه بدني أو قلبي أو  مالي لكن المصائب ليست من فعل العبد، فلهذا أمره بما هو من فعله وهو « أن يتبع السيئة ا لحسنة(١) .  بعد ذكر طائفة من أقوال أئمة العلم يمكن أن ن ُخ َرج على هذه القاعدة صورا ً عدة منها: ١ إذا أصاب المؤمن كبيرة وجب عليه أن يتوب وأن يكثر من الأعمال الصالحة ليكون ذلك كفارة لما قد اقترف من ا لكبائر.   ٢ إذا أصاب المؤمن لمما ً ، وهي الذنوب الصغيرة، فإنه يحدث لها ِ الوضوء والصلاة والاستغفار فإنه ورد أن الوضوء يذهب باللمم. ُ ٣ الصلاة إلى الصلاة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان مكف رات  لما بينها إذا اجتنبت ا لكبائر. وصفوة القول: إن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح، وأما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة؛ كالصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، وغض البصر عن محارم الله، وصلة الرحم، ومجالس الذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإغاثة اللهفان، ونصر المظلوم، ونحو ذلك من أعمال البر وهي كثيرة جدا ً. والله أعلم. (١) .٤٩/ بهجة قلوب الأبرار ١٠ (1)[´ƒaôe ∫É©aC’Gh ∫GƒbC’G »a CÉ£îdG ] أصل ا لقاعدة:  وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ¶¸ ½¼»º¹ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . وقد ورد أن الله قال: قد استجبت دعاءكم. وقول ا لرسول ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٢) . وجه ا لدلالة: الخطأ عام يشمل الخطأ في الأقوال والأفعال والأموال،   وخص من هذا العموم الخطأ في الأموال حيث أوجب النبي ژ فيها الضمان إذا كان ذلك بنوع تقصير أو تفريط. وقد مر أنه ژ قد حكم على ا لبراء بن عازب لما فرط في عقل دابته فدخلت حائطا ً فأفسدته. وما كان من الخطأ في الأفعال ووجب فيه  ضمان فلكونه يعود إلى الخطأ في الأموال، كمن وقع خطأ على طفل فمات  من ذلك، فعلى من وقع، أو سقط عليه خطأ الأموال وهو الضمان، ولا يكاد يظهر عذر الخطأ في الأفعال إلا في رفع القصاص أو الحد، والتعزير عن ا لمخطئ. ً مثال ذلك: أراد أن يقول لامرأته: أنت طاهر. فقال خطأ : أنت طالق. فهذا الخطأ مرفوع بنص الكتاب والسنة. وكمن حلف لا يكلم فلانا ً فأخطأ فذكر فلانا ً غيره، فلا حرج عليه. ومذهب الجمهور أن الخطأ والنسيان في الأقوال والأفعال مرفوعان إلا الحنفية. (١) .١١٩/ ١٥ و ٤٣١ و ٤٧ / بيان الشرع ٢٦(٢) .( رواه ابن ماجه ١٦ باب طلاق المكره والناسي برقم ( ٢٠٠٤٣ أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: إذا أرادت امرأة » : قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة ا لإباضية  أن تقول: وحياتي على شيء، فزلت وقالت: وحياة ربي. فقد رأى أبو الحواري أن عليها كفارة، فلم يعذرها في زلل لسانها. وقال غيره: لها في ذلك العذر، لأنه لا غلق على مؤمن في عتاق أو طلاق ولا في يمين، وكل « خطأ من القول فهو مرفوع عن ا لمسلمين(١) .  وقال أيضا ً : لو حلف لا كلمت » ُ فلانا ً ، وأراد فلانا ً آخر، فغلط في اسم الأول وكان قد كلمه، وإنما ذكره غلطا ً منه، ومعناه في اليمين لفلان الآخر « ولم يكلمه، كما حلف فرأينا أن له نية لا يحنث في هذا(٢) . أما الحنفية فيرون أن طلاق الخاطئ والهازل واللاعب والذي يتكلم من غير قصد واقع(٣) . ومنشأ النزاع هو قاعدة عموم المقتضى، فمن رأى أن المقتضى يعم قال: لا يقع طلاق المخطئ والناسي لقوله ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.. والمقصود إثم الخطأ وحكمه. ،« فالجمهور قالوا بعموم المقتضى فعمموا المقدر ليشمل الحكم والإثم معا ً . أما الحنفية فلم يعمموا، بل اقتصروا على رفع الإثم دون الحكم. الخطأ والنسيان إنما يكون في الحنث في » : وقال ابن بطال من المالكية الأيمان بعتق كانت اليمين أو بطلاق أو غيره. وقد اختلف العلماء في الناسي في يمينه هل يلزمه حنث أو لا؟ (١) .٢٦٤/ بيان الشرع ١٥(٢) .٤٣١/ بيان الشرع ٢٦(٣) .٨٦/ عمدة القاري ١٣ فقالت طائفة: لا يلزم الناسي حنث، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال إسحاق والبخاري في هذا ا لباب. وقال الشعبي وطاووس: من أخطأ في الطلاق فله نيته. وقال أحمد بن حنبل: يحنث في الطلاق خاصة. والحجة لقول عطاء قوله تعالى: ﴿ |{zyxw ﴾[ [الأحزاب: ٥ ، وحديث ا لباب. « وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطأ والنسيان(١) . وقال الماوردي من الشافعية تعليقا ً فإن قيل: رفع الخطأ » : على الحديث « يقتضي رفع الإثم قيل له: يقتضي رفع حكمه من الإثم وغيره(٢) . قال: وروي عن عمر أنه أتي بسويق وهو صائم فأكل وعنده أن الليل قد وجب وأكل الناس معه، ثم طلعت الشمس فقال: والله ما نقضي ما جانفنا إثما ً . والدلالة على وجوب الإعادة ما روت أم سلمة قالت: جاء قوم إلى رسول الله فقالوا: ظننا أن الليل قد دخل فأكلنا ثم علمنا أنه كان نهارا ً . فأمرهم ا لنبي ژ بإعادة يوم مكانه. وروي عن عمر أنه قضى وهو أصح عنه. وقال ا لنووي 5 : إذا وطئ الحائض جاهلا » ً بحرمة وطء الحائض أو جاهلا ً وجوده أو ناسيا ً أو مكرها ً فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس ^ أن النبي ژ قال: » إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٣) . (١) .٤١/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧(٢) .١٧٨/ الحاوي الكبير ٢(٣) .٣٥٩/ كتاب المجموع للنووي ٢ وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط » : وقال ابن قدامة الحنبلي الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي ژ : » عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.. « رواه ا لنسائي ،«(١) . وقال أيضا ً : والقتل الخطأ يسقط الحد لقوله ژ » : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »«(٢) . والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من » : وقال الإمام الصنعاني العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه، وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عليها ففي ذلك خلاف بين العلماء، فاختلفوا في طلاق الناسي، فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد، وعن عطاء وهو قول الجمهور أنه لا يكون طلاقا ً للحديث. وذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطئ. وعن الحنفية يقع. واختلف في طلاق المكره فعند الجمهور َ لا يقع، ويروى عن النخعي وبه قالت الحنفية أنه يقع. واستدل الجمهور بقول ا لنبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٣) . ما يتخرج على القاعدة من فروع: بعد النظر في أقوال الأئمة في مختلف المذاهب الفقهية يمكن أن يتخرج على القاعدة فروع متنوعة شتى منها: ١ أنه لا حنث على من أخطأ في يمينه كما لو حلف لا يكلم فلانا ً وأراد فلانا ً فغلط في اسم الأول وكان قد كلمه(٤) . (١) .١٩٦/ الكافي ١(٢) .٢٥١/ المصدر نفسه ٣(٣) .٢٥٩/ سبل السلام ٢(٤) .٤٣١/ بيان الشرع ٢٦ ٢ كلام الناسي في الصلاة لا يفسدها لقول النبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان... «(١) . ٣ طلاق الخاطئ والناسي لا يقع عند الجمهور، ويقع عند ا لحنفية. ٤ تجب التسمية على الصيد عند ذبحه أو إرسال الجارحة ولا يحل أكلها إذا تركت التسمية عمدا ً ، أما لو تركها نسيانا ً فلا بأس بأكلها، لأن النسيان معفو عنه لهذه ا لأمة(٢) . ٥ لو أراد أن يحلف بحياته، فحلف بحياة ربه، فلا حنث. ملاحظة: إن المرفوع في الحديث ما يعود إلى الأقوال والأفعال، أما ما يعود إلى الأموال كالديات وضمان المتلفات، والكفارات فإنها خطأ في الأموال، وهذا مضمون. (3)[ºKE’G ™aôj πH ¿Éª°†dG πjõj ’ CÉ£îdG ] معاني ا لمفردات: الخطأ: في اللغة ضد ا لصواب. وفي الاصطلاح: هو الذنب الذي ليس للإنسان فيه قصد وضده الصواب(٤) . (٥) الضمان: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا ً أو قيمته إن كان قيميا ً . (١) .٣٦٧/ نيل الأوطار ٢(٢) .٥١٨/ انظر: سبل السلام ٢(٣) .٣٧٧/ كتاب الإيضاح ٢(٤) . تعريفات البركتي ص ٢٧٨(٥) . المرجع نفسه ص ٣٥٩ الإثم: ما يجب التحرز منه شرعا ً وهو المأثم. قال الراغب: هو اسم الأفعال المبطئة عن الثواب، والمراد به في القاعدة معنى العقاب، والمؤاخذة الأخروية. معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة: أن الإنسان إذا أخطأ يترتب على خطئه الضمان المالي فإن خطأه هذا وإن كان يرفع عنه المؤاخذة والإثم في الآخرة إلا أنه لا يزيل الضمان المالي، وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸ ¾½¼»º¹ ﴾[ [المائدة: ٩٥ . قال الإمام عامر بن علي 5 : ومع هذا التخصيص أوجبوا الجزاء في » العمد والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب في هذه الآية وهو الأشبه في هذا « الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل يرفع الإثم فقط(١) . قلت: وعدم امتثالهم لدليل الخطاب هو أن قيد العمد خرج مخرج الغالب فإن الغالب ما كانوا يقتلونه متعمدا ً وليس ا لعمد ُ قيدا ً لنفي ما عداه والله أعلم. أصل ا لقاعدة: وأصلها قوله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® °²± ﴾[ [المائدة: ٩٥ . التفريع على ا لقاعدة: من فروعها: إذا قتل صيدا ً في الحرم فعليه ضمانه ولو بطريق الخطأ لأن الخطأ لا يزيل الضمان، وهذا مذهب الإباضية وسائر المذاهب للتنصيص على ذلك بصريح قوله تعالى: ﴿ ¾½¼»º¹ ﴾[ [المائدة: ٩٥ . (١) .٣٧٧/ الإيضاح ٢ ومن فروعها: قتل الخطأ فإنه يرفع الإثم الأخروي أما الضمان فعليه الدية إجماعا ً لقوله تعالى: ﴿ ,+* 10/. @?>=<;:98765432 LKJIHGFEDCBA XWVUTSRQPONM `_^]\[ZY a ﴾[ [النساء: ٩٢ ، وإنما أوجبت الكفارة لاشتمال الفعل على نوع تقصير في ا لجملة. ومن فروعها: إذا نفش غنم إنسان في زرع وجب ضمان ما أتلفته البهائم. وقد قضى ا لنبي ژ في ناقة ا لبراء بن عازب لما دخلت حائطا ً فأفسدته فسأل الناس عن عادتهم في الضمان فقالوا: يا رسول الله على أهل الحوائط حفظ حوائطهم في النهار وعلى أهل المواشي حفظ ماشيتهم في الليل وذلك لأنها أوت إلى مراحها ليلا ً أمن أهل الحوائط على أموالهم فإذا نفشت أي: سرحت ليلا ً كان على ربها الضمان. وهذا حديث صحيح. ومنها: إذا نفحت دابة برجلها أو عضت بفمها فعلى ربها الضمان إذا فرط أو ربطها في طريق الناس، أما إذا لم يفرط أو كانت في الاسطبل فدخل عليها إنسان فنفحته برجلها أو عضته بفمها ففي هذه الحالة تكون جنايتها هدرا ً « جناية العجماء جبار » : ، وقد نصت القاعدة على ذلك فقالت أي: هدر. ومنها: جناية الأجير المشترك إذا فرط فإن عمر ƒ ضرب عليه الضمان، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك(١) . وقد وافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعا ً . (١) .٢٤٥/ الموسوعة الفقهية ٢٨ ومنها: الجناية على العارية موجب للضمان مطلقا ً بطريق الخطأ أو العمد ًَ لأن النبي ژ استعار درعا من صفوان بن أمية فقال: أغ َ صبا ً يا محمد؟ فقال ژ : » بل عارية مضمونة .« ومنها: الخطأ في القتل يوجب الدية والحرمان من ميراث المقتول عند الجمهور(١) . ومن ذلك: جناية الطبيب إذا حصلت بتقصير منه أو خطأ وكذلك الخاتن فتجاوز محل القطع أو قطع بآلة لا تصلح للقطع أو بوقت لا يصلح القطع فيه فأتلف وجب عليه الضمان سواء في العمد أو ا لنسيان(٢) . ومنها: خطأ الكاتب مضمون(٣) . ومنها: إذا أتلف السفينة أو السيارة فحصل تلف فعليه ضمان ما أتلف ولو بطريق الخطأ عند الحنفية باستثناء أبي حنيفة، والشافعية، والحنابلة(٤) . ومنها: إذا أدخل المحرم رجله في الخف أو الجورب ناسيا ً فلا إثم عليه « والنسيان عذر في الإثم فقط » : وإنما عليه الفدية، قال صاحب البحر(٥) ، أي: وليس عذرا ً في ا لفدية. وقال أيضا ً : والناسي والمخطئ كالمختار، وأما قول ا لرسول ژ » : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان « قلنا: أراد رفع الإثم وإلا لزم مثله في (١) ٢٤٦ . والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه ا لذهبي. / الموسوعة ٢٨(٢) . ١٦٥ ، ط ٢ / الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩(٣) .١٥٩/ الموسوعة الفقهية ١٩(٤) ١٧٧ ، ومجمع الضمانات ص ٤٩٤٨ ، والموسوعة / ٣٧٩ ، والمغني ٩ / حاشية الشرقاوي ٢ .١٦٦/ الفقهية ١٩(٥) .٣٣٦/ البحر ٥  « الجنايات(١) ، يعني: أن الخطأ والنسيان يرفعان الإثم وليس الضمان، فمن أتلف مالا ً لزمه مثله. ومنها: إذا وطئ ناسيا ً فسد صومه وعليه القضاء، وحديث: » رفع عن أمتي « خاص برفع الإثم وليس ا لحكم(٢) . (3)[√ó¡Y ¢†≤àfG áeòdG ó≤Y ∞dÉîj ɪH ≈JCG GPEG »eòdG ] الذمي: هو المعاهد من الكفار لأنه أمن على ماله، ودمه ودينه بالجزية(٤) . معنى ا لقاعدة: إن الذمي الذي له أن يعيش في كنف المجتمع الإسلامي بمقتضى عقد الذمة ويكون معصوم الدم والمال، وله أن يقوم بشعائره الدينية بحدود ما لا يتأذى به المسلمون كإظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام، وكإحداث كنيسة، أما الكنائس والمعابد القديمة فالأرجح أن تبقى محفوظة بمقتضى عقد الذمة لأن رسول الله ژ فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة @ فتحوا ً كثيرا ً من البلاد عنوة وأقروهم على معابدهم فيها ولم يهدموا شيئا ً من الكنائس التي بها، ويشهد ِ لهذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة إلى اليوم، َ ومعلوم أنها كانت موجودة قبل ا لفتح. (١) .٣٦٧/ البحر ١١(٢) .٢٠٢/ البحر ٥(٣) .٥٠٣/ كتاب الجامع ٢(٤) . تعريفات البركتي ص ٣٠٠ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ srqponm {zyxwvut ﴾[ [الأنفال: ٥٨ . وجه ا لدلالة: أن الخيانة تصدق على كثير مما يخالف عقد الذمة كالتآمر على المسلمين مع أهل الحرب، والتجسس لصالحهم، والغدر ونحو ذلك. والنبذ في الآية هو نقض العهد المكتوب على الصك وإعلامهم بأن العهد والعقد قد انتهى. فالمسلم بإسلامه والذمي بحربه وغدره. فروع ا لقاعدة:  من فروعها عند ا لإباضية: أن الذمي إذا شتم رسول الله ژ انتقض ِ ومن شتم رسول الله ق » : عهده. قال الإمام محمد بن بركة ُتل َ ، مسلما ً كان أو ذميا ً ، والذمي يكون بذلك ناقضا ً « بعهده(١) . وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.  وفرع عليها الحنفية لحوق الذمي بدار الحرب ناقض للعهد، وكذلك لو زنى بمسلمة أو غلبوا على حصن أو امتنع عن قبول الجزية، بأن كان صبيا ً وقت العقد فلما بلغ امتنع عن أدائها، أو جعل نفسه جاسوسا ً وطليعة للمشركين، ونحو ذلك(٢) . (١) .٥٠٣/ كتاب الجامع ٢(٢) .٢١٢/ ١٣٩ ، وابن عابدين ٤ / المبسوط ١٩ والمالكية موافقون للحنفية والجمهور في هذه ا لفروع(١) .   امتناعه عن إجراء أحكام الإسلام، وكذا لو زنى بمسلمة أو دل أهل الحرب على عورة من عورات المسلمين، أو طعن في الإسلام، أو القرآن ففي هذه الصور كلها ينتقض عهده إذا شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وكذلك إذا فتن مسلما ً عن دينه، وكذلك إذا سب النبي ژ أو قتل مسلما ً انتقض عهده(٢) . وهذا مذهب جماهير الأئمة والمذاهب جميعا ً.  من فروعها عند الحنابلة: أن الذمي إذا أبى الجزية، أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا، أو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح انتقض عهده في كل ذلك لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنا فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب في بيت ا لمقدس(٣) . أما لو زنى بالمسلمة تطوعا ً أي: باختيارها لم ينتقض عهده عند مالك، وانتقض عند ربيعة وابن وهب، وإن غرها بأنه مسلم وتزوجها فهو نقض عند ابن نافع من المالكية، وإن علمت به لم يكن نقضا ً ، وإن طاوعته الأمة لم يكن نقضا ً ، وإن اغتصبها ففيه خلاف، وهذا عند ا لمالكية. (١) .٤٠٦/ انظر: الذخيرة للقرافي ٣(٢) . كفاية الأخيار ص ٦٧٤(٣) .٢٢٤/ ٣٠٤ ، المطبوع مع إرواء الغليل والبدائع ٩ / منار السبيل ٦ ومما ينقض عهدهم عند المالكية إحداثهم كنيسة، وإيواؤهم المشركين المحاربين، أو الجواسيس، وحملهم السلاح، ومنعهم أولادهم الدخول في الإسلام كله ناقض للعهد عند ا لمالكية(١) . وينتقض عهدهم عند فقهاء الزيدية فيما إذا أعانوا البغاة على ا لمسلمين(٢) . وكذلك إذا حملوا السلاح وتهيأوا لقتال المسلمين، أو أخذوا شيئا ً من أموال المسلمين على جهة القهر والمغالبة ورضي الباقون. وكذلك إذا نكح مسلمة أو زنى بها أو قتل مسلما ً ، أو فتنه عن دينه، أو دل على عورته، أو قطع طريقا ً من طرق المسلمين فإنه متى فعل ذلك ونحوه انتقض عهده، لأن هذه الأمور تخالف عقد ا لذمة(٣) . (4)[äÉæ°ùëdG ∞YÉ°†àJ ɪc ∞YÉ°†àJ äÉÄ«°ùdG ] السيئات : جمع سيئة، وهي الذنب والمعصية. ومعنى تتضاعف: أي تزيد أضعافا ً بسبب حرمة الزمان والمكان أو هما معا ً ، أو ا لحال. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄ ﴾[ [الأحزاب: ٣٠ . وكيفية مضاعفة السيئة كأن تفعل مرارا ً أو يهتك بها حرمة الزمان، كالمعصية في رمضان، أو يهتك بها حرمة المكان، كالمعصية في بيت الله الحرام، أو يهتك بها حرمة الزمان والمكان معا ً كمن يعصي الله في رمضان (١) .٤٠٦/ الذخيرة ٣(٢) .١٩٠/ البحر ١٦(٣) .٥٧١/ انظر: البحر ٤(٤) .٣١٦/ كتاب الإيضاح ٢ داخل بيت الله، فإن السيئة تتضاعف عليه، أو الحال كما لو صدرت المعصية  من زوجات ا لنبي ژ ، حاشاهن ذلك، فإن حالهن ومكانتهن من رسول الله توجب عليهن زيادة الحذر والتوقي من ا لمعاصي. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة:  قال الإمام المناوي الحنفي في فيض القدير تعليقا ً على قول الله تعالى: ﴿ < = DCBA@?> ﴾[ [الحج: ٢٥ : الإتيان » بالجملة الإسمية يفيد ثبوت الإلحاد ودوامه، والتنوين للتعظيم، فهو إشارة إلى عظم الذنب. قالوا: وهذا من خصائص الحرم فإنه يعاقب الناوي للشر إذا عزم عليه ولم يفعله. وذهب بعض الصحابة إلى أن السيئات تتضاعف « فيه كالحسنات(١) . وعن الضحاك بن مزاحم: أن الرجل ل َيهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد َُ آخر لم يعملها كتبت عليه(٢) . تتضاعف السيئات فيه كما تتضاعف » : وذكر الإمام الرازي عن مجاهد قوله « الحسنات(٣) . من شرب الخمر في رمضان يحد ثم يعزر لجنايته من » : وقال ابن عابدين ُُ « وجهين(٤) . فقد تضاعفت عليه العقوبة بسبب هتك حرمة رمضان، وبسبب شرب الخمر، وقد جاءت علة التعزير مصرحة وهي هتك حرمة رمضان، فقد قال (١) .٨١/ فيض القدير ١(٢) .٦٠١/ تفسير الطبري ١٨(٣) .٢١٧/ تفسير الرازي ٢٣(٤) .٧٤٤/ ٦٧ ، واللباب ٢ / حاشية ابن عابدين ٣ الماوردي في الحاوي ا لكبير(١) : لما جلد علي بن أبي طالب النجاشي ثمانين » على شرب الخمر ثم عشرين قال النجاشي: أما الثمانون فقد عرفتها، فما هذه : .« على تجرئك على الله في شهر رمضان العلاوة؟ فقال علي وذكر ذلك أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد(٢) ، ومالك في المدونة(٣) ،  والسالمي في معارج ا لآمال(٤) ، وصاحب شرح التجريد من ا لزيدية(٥) ما يتخرج على ا لقاعدة: ويمكن أن يتخرج على القاعدة مسائل عدة منها: . ١ من أكل الميتة في شهر رمضان أو شرب الخمر كانت عليه مغلظتان: مغلظة بهتك حرمة الشهر، ومغلظة لشرب ا لخمر. ٢ إذا تكرر الأكل أو الجماع في رمضان كان عليه بكل أكل مغلظة وبكل مقعد مغلظة. ٣ إذا أكل الميتة ثم عاد فشرب الخمرة ثم عاد إلى الزنى فإن عليه لكل واحد ثلاث مغلظات، لأن كل جنس غير الآخر، هذا كله إذا كان في رمضان(٦) . وقيل: لكل معصية مغلظة. ٤ إذا زنى بمحارمه فقد وجب في حقه مغلظتان: واحدة للزنى، والثانية لكونه وقع على محارمه. (١) .٤١٢/١٣(٢) .٣٢٢/ مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٢(٣) .٥٤٧/ المدونة ٤(٤) .١٩١/ معارج الآمال ١١(٥) .١٥٠/ شرج التجريد ٥(٦) .٣١٦/ كتاب الإيضاح ٢ ٥ المعصية في سن الكبر تتضاعف، لأنه في هذه السن يتوب العاصي ويصلح ا لفاسد. ٦ طلاق الفار من إرث زوجته عند الموت تتضاعف فيه السيئة: ضعف لارتكاب ذنب حرمان الزوجة من الميراث، وضعف لجرأته على الله في حال يتوب فيها الفاجر ويصلح حال ا لفاسد. ٧ الإقرار لأحد الورثة بدين عند موته ليضر به بقية الورثة أو ليحرمهم الميراث أو ليقلل من نصيبهم، فالمعصية مضاعفة. ٨ ومن ذلك: القتل في الأشهر الحرم لقوله تعالى: ﴿ @?> HGFEDCBA ﴾[ [البقرة: ٢١٧ ، فإن الذنب فيه مضاعف. ٩ من حلف على منبر النبي كاذبا ً فقد جمع بين عظم الذنب وبين عظم الموضع(١) . (2)[á«°ü©ªdG ÖdɨdÉa Éà≤àdG GPEG á«°ü©ªdGh áYÉ£dG ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: هو أن الطاعة إذا اقترنت بالمعصية فإن المعصية تغلب الطاعة إذا لم يحدث للمعصية توبة نصوحا ً. وهذه القاعدة تشبه قاعدة اجتماع الحظر والإباحة فإن الحظر يغلب الإباحة ا حتياطا ً ، وقد سبق شرحها، لكن هذه القاعدة مفادها أن المعصية أقوى من الطاعة بحيث إذا اجتمعت مع الطاعة تجعل الطاعة في حكم المعدوم. (١) .٤٧/ انظر: المصنف ١٦(٢) .٧٠/ شرح النيل ١٧ فإن قال قائل: هذا يعارض قوله تعالى: ﴿ ¥¤£¢ ﴾[ [هود: ١١٤ ، قيل له: هذا بعد إحداث التوبة فإن الاستمرار على الطاعة يسقط المعاصي وذلك بأن يحدث لها توبة ثم يتبعها بالحسنة مصداقا ً لقول َِ الرسول ژ : »وأت ْبع ِ الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن «(١) . وأما معنى القاعدة: فهو مقارنة المعصية للطاعة من غير توبة. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ §¨«ª© ¬ ® ﴾[ [الزمر: ٦٥ ، وقوله تعالى: ﴿ ³² ´¶µ ¸ º¹ ﴾[ [البقرة: ٢٦٤ . وجه ا لدلالة: أن الشرك لما اقترن بالعمل أحبطه، وأن المن لما اقترن بالصدقة أفسدها. أقوال العلماء في ا لقاعدة: كما أذهب الوابل من المطر ما على الصفوان من » : قال الإمام الطبري « التراب فتركه أملس لا شيء عليه، فهكذا يذهب الرياء ثواب ا لعمل(٢) . « يمن بصدقته ويؤذيه فيها حتى يبطلها » : وقال ابن جريج(٣) . وهو قوله ژ » : وقال الراغب الأصفهاني : » والامتنان بالمعروف مما يبطل الشكر ويمحق ا لأجر ««(٤) . (١) .( أخرجه الترمذي، باب ما جاء في معاشرة الناس برقم ( ١٩١٠(٢) . ٥٢٦ و ٥٢٧ / تفسير الطبري ٥(٣) .٥٢٨/ المصدر نفسه ٥(٤) .٥٥١/ تفسير الراغب ١ ودلت الآية على أن المن والأذى مبطلان للصدقة، » : وقال أبو حيان ومعنى إبطالهما أنه لا ثواب فيهما عند الله، والسدي يعتقد أن السيئات لا تبطل الحسنات، وقال جمهور العلماء: الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن فيها ويؤذي لا تقبل، وقيل: جعل الله للمتن عليها أمارة فهو لا يكتبها إذ نيته لم تكن لوجه الله. قال: ومعنى قوله: ﴿ ³² ´ ¶µ ¸ º¹ ﴾[ [البقرة: ٢٦٤ أي: لا تأتوا بهذا العمل باطلا، ً لأنه إذا قصد به غير وجه الله فقد أتى به على جهة البطلان. وقال القاضي عبد الجبار: معلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدمت فلا يصح أن تبطل، فالمراد إذا ً إبطال أجرها(١) .  دل كلام أهل العلم على أن المعصية تبطل الطاعة التي اجتمعت مع المعصية، والشرك من باب أولى أن يبطل العمل كله لقوله تعالى: ﴿ §¨ ª© ﴾[ [الزمر: ٦٥ .  لئن أشركت شيئا » : قال ابن جرير الطبري ً يا محمد ليبطلن عملك فاحذر فهذا الكلام لنبي الله وهو أكرم الناس عليه ،« أن تشرك بالله وتهلك وأعزهم(٢) ، فكيف بحال من هو دونه في الرتبة بمراحل؟! قلت: والإجماع منعقد على أن ا لرسول ژ ما أشرك قط وهو معصوم منه، ولكن هذا خرج مخرج التنبيه للأمة، لأن الشرك منها متصور وفيه من التهديد والتخويف ما لا يخفى(٣) ، وهذا كقوله تعالى: ﴿ 32 <;:987654 = BA@?> ﴾[ [البقرة: ١٢٠ ، وكقوله تعالى: ﴿ ZYXWV ❁ ^]\ ❁ `a (١) .٦٦٢/ البحر المحيط ٢(٢) .٢٤٣/ تفسير الطبري ٢٠(٣) .١٠٦/ تفسير الزمخشري ١ ِ cb ﴾[ [الحاقة: ٤٤ ٤٦ . وكما قال الفخر: هذا جار ٍ مجرى إياك أعني واسمعي يا جارة(١) . وهو خطاب للنبي، والمراد أمته، لأنه عليه الصلاة » : وقال القرطبي والسلام يستحيل منه الردة. وقال الشافعي: بل هو خطاب للنبي ژ على طريق التغليظ لأمته وبيان أن ا لنبي ژ على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم، لكنه لا يشرك لفضل مرتبته(٢) . قلت: إذا نظرنا في أقوال أهل العلم تبين لنا أن المعصية إذا التقت بالطاعة فالغالب ا لمعصية. ما يتخرج على القاعدة من مسائل: ويتخرج على القاعدة وأقوال أهل العلم مسائل في الفروع وأخرى في العقيدة، فمن مسائل ا لعقيدة: ١ في القاعدة دليل على المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الطاعة ذنب. فقد ثبت بهذه القاعدة وبالأدلة التي هي أصل لهذه القاعدة أن الذنب يبطل الطاعة، والشرك يحبطها، فإذا اجتمعت المعصية مع الطاعة فإن المعصية تبطلها، ولا بد من إحداث التوبة وإحداث طاعة أخرى لقول الرسول ژ : » « وأتبع الحسنة السيئة تمحها ، قاله الفخر ا لرازي(٣) . ٢ والعقيدة أن السيئات لا تحبط جميع الحسنات، فالمن » : قال القرطبي « والأذى في صدقة يبطلها هي ولا يبطل ما تقدم من صدقات(٤) . (١) .٣٠٠/ المصدر نفسه ١٧(٢) .٤٨/ تفسير القرطبي ٣(٣) .٤٣/ تفسير الرازي ٧(٤) .٣١١/ تفسير القرطبي ٣ ومن الفروع العملية ما يلي:١ الصلاة، والزكاة، والحج إذا خالطها الرياء أفسدها. ٢ الصدقة إذا خالطها المن والأذى أفسدها. ٣ القرض إذا خالطه الربا أحال القربة إلى معصية.  ٤ ومن ذلك الجهاد إذا كان حمية أو غضبا ً أو ليرى مكانه في الصف  لا أجر فيه بل وزر.  ٥ والعلم إذا اقترن به حب الشهرة، والكرم إذا اقترن به السمعة والشهرة تحولا إلى معصية. ٦ إذا غصب ماء ليتوضأ أو ليستنجي وهو يريد التيمم للصلاة فقد اجتمعت الطاعة مع المعصية ففسدت ا لطاعة(١) . (2)[Iƒ≤dGh ∫ó©dÉH •ƒæe AÉ°†≤dG ] هذه القاعدة تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من العدل والحزم، فإنه متى كان جائرا ً ضعيفا ً ع ُز ِ ل عن هذا المنصب العظيم، ولا يجوز أن يتقلد هذا المنصب جائر، ولا ضعيف، فإن الجائر يظلم الناس، والضعيف يجبن عن الانتصاف من القوي، وفي كلا الأمرين مفسدة محققة. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ ÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ (١) .١٩٦/ شرح الأزهار ١(٢) . ١٤ و ١٥ و ٤١ و ٤٢ و ١٠١ / بيان الشرع ٢٨ äãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×Ö çæå ﴾[ [ص: ٢٦ .  ومن ا لسنة ما روي أن أبا ذر ƒ طلب من ا لنبي ژ أن يؤمره، فقال:   » يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة «(١) .  شروط ا لقاضي: نشير إلى بعض شروط القاضي وهي: العدل، والقوة. هذه الشروط أجمع عليها الأئمة في المذاهب ا لفقهية(٢) ، فجميع المذاهب الفقهية اشترطت العدل والقوة في القاضي، وهناك شروط أخرى اتفقت المذاهب عليها وهي: كونه مسلما ً ، عاقلا، ً بالغا ً ، عالما ً ، ورعا ً ، تقيا ً ، حكيما ً ، حليما ً ، ذكيا ً ، وغير ذلك. ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في لفظه ولحظه، يعني: فلا ينادي أحدهما باسمه والآخر بكنيته إذا كان له كنية، ولا يبتسم في وجه أحدهما دون ا لآخر. ومن ذلك: أنه لا يحكم بين الناس وهو غضبان، أو جوعان، أو مهتم، أو مغتم، وكل ما يشوش الفكر، لأن ذلك من شأنه أن يمنع العدل في ا لحكم. ومنها: أن لا يبدأ أحدهما أي: الخصمين بالسلام دون الآخر وإن كان يعرفه، ولكن إن سلم أحدهما فلا بأس أن يرد عليه السلام، وقيل: لا يرد (١) .١٤٥٧/٣ ،( صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، ( ١٨٢٥(٢) ٢٤٠ وما بعدها، ومنح الجليل / ٢، والجوهرة ٢ / ٤١ ، وبدائع الصنائع ٧ / انظر: بيان الشرع ٢٨ .١٥٥/ ١٩٤ ، ومختصر الخرقي ١ / ١٩٥ ، والحاوي الكبير ١ / ٣٠٠ ، والقوانين الفقهية ١ /٨ عليه. وقيل: يرد: وعليكما السلام، فكأنه لا يقصد بالرد على من سلم عليه حرصا ً على ا لعدل. ومن ذلك: أنه لا يسار جليسا ً والخصمان قدامه. ِ ومن ذلك: أنه لا يدخل خصما ً دون خصم، ولا يلقن الخصم حجة ُ ن به(١) ولا الشهود شيئا ً يق ْوو . َْ ومن ذلك: أن القاضي يجب أن يكون قويا ً في الحق جريئا ً لا تأخذه في الحق لومة لائم. إذا تزاحم الم ُ دع ُ ون يبدأ بالأول فالأول، هذا مقتضى العدل(٢) . فقد روى عمر بن شيبة في كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة أن النبي ژ قال:  » من يلي القضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه، وإشارته، ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على ا لآخر «(٣) . ومنها: أنه يجلسهما مجلسا ً واحدا ً لما روى عبد الله بن الزبير: قضى ُ رسول الله ژ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم(٤) ولو كان أحد الخصمين كافرا ً ، وهو وجه عند الحنابلة وبعض العلماء. والوجه الثاني يقدم المسلم على الكافر في الدخول والخروج لحديث: » لا تساووهم في ا لمجالس «(٥) . (١) .١٥٥/ ٤١ ، والكافي في فقه أحمد ١ / انظر هذه الفروع في: بيان الشرع ٢٨(٢) ٦١ ، والتلقين / ٣٣٦ ، والمبسوط للسرخسي ١٦ / ٣٩٨ ، وزاد المستنقع ١ / الشرح الكبير ١١ .١٩٤/ ٢٠٩ ، والحاوي الكبير للماوردي ١ / للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ٢(٣) .٢٧٤/ الشرح الكبير ٧(٤) ١٣٢ ، والسنن الكبرى، برقم /٤ ،( رواه البيهقي في السنن الصغرى برقم ( ٣٢٥٦ .٢٢٨/١٠ ،(٢٠٤٥٦)(٥) .٢٧٤/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧ ومنها: أن يعرف بالبيع والشراء فيحابي(١) . ومنها: ولا يستدعي أحد الخصمين قبل صاحبه فتظهر به ممايلة المتقدم وتضعف فيه نفس المتأخر، بل يسوي في المدخل بين الشريف والمشروف، والحر والعبد، والكافر والمسلم(٢) . لكن يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه عليه في المجلس(٣) ، وهذا لا تأثير له في القضاء بالعدل، لأن تقديم المسلم على الكافر لأن الله قدمه، وتقديم ما قدم الله وتأخير  ما أخر الله واجب.  ومنها: ولا يضيف أحدهما دون الآخر، لما روي أن رجلا ً نزل بعلي ƒ فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عني فإني سمعت رسول الله ژ يقول: » لا يضيفن أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ولأن في إضافة أحدهما ،« دون الآخر إظهار الميل وترك ا لعدل(٤) ، والقضاء منوط بالعدل. وعليه سماع الدعوى أولا » : وقال في البحر ً ثم الإجابة والتثبت...  والتسوية بين الخصمين في المجلس والإصغاء، والتعظيم، والإقبال لقوله ژ : » فيعدل بينهم «(٥) . ولا يسلم على أحد الخصمين » : وقال أبو طالب في شرح التحرير دون الآخر وإن كان صديقا ً « له(٦) ، لأن القضاء منوط بالعدل وهذا من العدل. (١) .٢٧٥/ الإقناع للماوردي ١٦(٢) .٢٧٥/ الحاوي الكبير ١٦(٣) .٢٥٣/ التنبيه ١(٤) .٣٩٢/ المهذب للشيرازي ٣(٥) .٥٠/ البحر ١٤(٦) .٦٧١/ شرح التحرير ١ وعليه التسوية بين الخصمين حتى في » : وقال في المختصر المفيد لحظه وإشارته ورفع صوته ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين أو « الشهود والخوض معه في قضيته (١) . (2)[ìQGƒédÉH hCG Ö∏≤dÉH Ö°ùμdG ] المراد بالكسب: كسب المكلف، ما يصدر من المكلف من فعل القلب ليخرج « كسب المكلف » : أو الجوارح. وكان الأحسن تقييد القاعدة بأن يقال كسب غير المكلف كحركة السهم والبندقية، والحجر في الهواء، وحركة القفل أو الباب بتحريك المفتاح، والكل مخلوق لله(٣) معنى ا لقاعدة: . ومعنى القاعدة: أن ما يكسبه المكلف ويجازى عليه في الآخرة شامل للأعمال القلبية كالحقد والحسد، والرياء، ولأعمال الجوارح كالكذب وشهادة الزور، وقذف المحصنات، والمشي بالنميمة، وترك صلة الرحم، والسرقة والنظر إلى ا لمحرمات. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ '+*)( ﴾[ [البقرة: ٢٢٥ . فأثبت للقلب كسبا ً ورتب المؤاخذة عليه. هذا في كسب القلب، أما في جانب الجوارح فقوله تعالى: ﴿ ÓÒÑÐÏ Ø×ÖÕÔ ﴾[ [الشورى: ٣٠ ، فأثبت الكسب لليد، وقوله ژ : (١) .٥٣/ المختصر المفيد ١(٢) .١٤٣/ ١٤ و ٣٤ / شرح النيل ٣٢(٣) المصدر ا لسابق.   » إن العبد إذا تصدق بالثمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيقبلها «.. الله(١) ، وهذا كسب بالجوارح. وقد يضاف الكسب لغير اليد والقلب، فقد أضيف للفرج، قال الشافعي في الأم: أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان ƒ يقول في خطبته: ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة فمتى كلفتم الأمة غير ذات الصنعة الكسب كسبت بفرجها(٢) . أقوال العلماء من المذاهب في ا لكسب: الكسب أن يفعل الإنسان الفعل بقدرة محدثة فكل من » : قال الأشعري وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق، وكل من وقع منه الفعل بقدرة « محدثة فهو مكتسب، وهذا قول أهل ا لحق(٣) . الكسب معناه: أن الفاعل فعل بآلة وبجارحة » : وقال قوم من المعتزلة .« مخترعة هو الذي يكتسب نفعا » : وقال الجبائي منهم ً أو ضررا ً أو خيرا ً أو شرا ً أو « يكون اكتسابه للمكتسب(٤) . لا يصح الكسب لأهل التوكل إلا لأتباع السنة » : وقالت الصوفية « ولا لغيرهم إلا للتعاون(٥) . (١) .( فتح الباري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، ( ١٤١٠(٢) .٢٥٤/ ١١٠ ، والمغني ٨ / الأم ٥(٣) .٣٩/ مقالات الإسلاميين ٢(٤) .٣٩٥/ المقالات ٢(٥) .٨٥/ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي الحنفي ١  ما يتخرج على القاعدة من فروع:  ويتخرج على القاعدة كثير من أفعال القلوب، نص عليها ا لعلامة أطفيش في شرح النيل، وهي محل اتفاق عند جميع المذاهب، في معرض حديثه عما  يصدر الفعل منه وهو القلب والجوارح، وذكر ما يصدر من القلب كحب ورضى، ورجاء، وأمن وإرادة، وعزم، ووهم، وغفلة، وندم، وغضب، وحسد، وحقد، وكبر، وعجب، وحمية، وقساوة، ورأفة، ورحمة، فهذه أفعال ا لقلوب. ٢ ومن كسب القلب الإيمان، لقوله تعالى: ﴿ BA@?> ﴾[ [الأنعام: ١٥٨ . وفي الحقيقة فإن الإيمان يشترك فيه كسب القلب والجوارح، لأن الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان، وإقرار باللسان. َ ٣ ومن كسب القلب القصد في انعقاد القلب على اليمين، لقوله تعالى: ﴿ «ª© ¬® ﴾[ [المائدة: ٨٩ ، وهي اليمين المنعقدة. ومنه قوله تعالى: ﴿ ' +*)( ﴾[ [البقرة: ٢٢٥ ، يعني: بما عقدت قلوبكم، يعني: اليمين الكاذبة التي حلف عليها وهو يعلم أنه كاذب فيها، فهذه فيها كفارة عند الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، وليس فيها كفارة عند ا لحنفية. قال الإمام الرازي في قوله تعالى: ﴿ +*) ﴾ : هو الذي يقصده » « الإنسان بقلبه على ا لجد(١) . وكسب القلب هو القصد بالقلب إلى اليمين، فدل » : وقال السمعاني « على أن يمين اللغو لا كفارة فيها، لأنها لم تقصد في ا لقلب(٢) . أكثر المآخذات إنما تكون بأفعال القلوب، ألا ترى أن » : وقال الرازي (١) .٤٢٦/ تفسير الرازي ١(٢) .٢٢٨/ تفسير السمعاني ١ اعتقاد الكفر، والبدع ليس إلا من أعمال القلوب، وأعظم أنواع العقاب مرتب عليها، وأيضا ً فأفعال الجوارح إذا خلت عن أفعال القلوب لا يترتب « عليها عقاب، كأفعال النائم، والساهي(١) . أما كسب ا لجوارح: قال ا لقطب 5 : « أو من جارحة وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع »(٢) . يحصل » : هذا معطوف على قوله :« أو ما صدر من جارحة » : ومعنى كلامه فالكسب يكون ،« أو من جارحة » : ثم قال ،« الفعل وهو الكسب إما من قلب بالقلب والجوارح ثم مثل للجوارح بالنظر والسماع.  ١ وكسب الجارحة منه ما يجترحه اللسان، وفيه يقول ا لنبي ژ : » أمسك « عليك هذا ، وأشار إلى لسانه، فقال معاذ بن جبل: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: » ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم «(٣) . الأيمان ثلاث فمنهن » : وقال الهادي من الزيدية: قال يحيى بن الحسين اللغو، وكسب القلب وما عقدت عليه النية، فأما اللغو فاليمين يحلف بها وهو يظن أنه صادق ولا يكون الذي حلف عليه وليس عليه كفارة، وكسب القلوب وهو ما حلف عليه كاذبا ً وهو يعلم أنه كاذب يتعمد ذلك في البيع والشراء فليس في ذلك كفارة وفيها التوبة، وأما المنعقدة فهو ما حلف الرجل أن لا يفعله أو أن يفعله وهو عازم على الوفاء ثم يجد خيرا ً منه فإنه يفعله ويكف ّ « ر عن يمينه(٤) . وهذا من كسب ا لقلب. (١) .١٠٤/ تفسير الرازي ٧(٢) .١٤/ شرح النيل ٣٢(٣) .( رواه الترمذي ( ٢٥٤١(٤) .١٧٣/ كتاب الأحكام ٢ وفي شرح التجريد حمل كسب القلب على ا لغموس(١) . ٢ كسب العينين بالنظر إلى المحرم، وفيه يقول النبي ژ : » إياكم ،« والجلوس على ا لطرقات قالوا: لا بد لنا منها، قال: » فإن أبيتم إلا « الجلوس على الطريق فأعطوا الطريق حقها ، قالوا: ما حقها؟ قال: » غض البصر، وإماطة الأذى، ورد ا لسلام « (٢) . ٣ كسب الأذن بالاستماع إلى العزف المحرم والغناء المحرم، وفيه يقول النبي ژ : » ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف «(٣) . ٤ ولا تكلفوا الصبيان » : كسب اليدين بالسرقات، وفيه يقول عثمان « بالكسب فإن كلفتموهم بالكسب سرقوا(٤) . ٥ كسب الأرجل، وفيه يقول الله تعالى: ﴿ srqp zyxwvut ﴾[ [يس: ٦٥ . ٦ كسب البطن، وفيه يقول الرسول ژ : » ما نبت من سحت فالنار أولى به «(٥) . ٧ ولا تكلفوا الإماء بالكسب، فإن » : الكسب بالفرج، وفيه يقول عثمان « كلفتموهن كسبن بفروجهن(٦) . (١) .٩٨/ شرح التجريد ٥(٢) .( أخرجه البخاري، أفنية الدور والجلوس فيها برقم ( ٢٤٦٥(٣) .١٠٦/٧ ،( أخرجه البخاري، ( ٥٥٩٠(٤) .٢٥٤/ ١١٠ ، والمغني ٨ / الأم ٥(٥) .٥١٢/٢ ،( سنن الترمذي ( ٦١٤(٦) .٢٥٤/ ١١٠ ، والمغني ٨ / الأم ٥ ﻦﻣﻭ ﻉﻭﺮــﻓ :ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﻠﻘﻟﺎﺑﻻ ﺉﺰﺠﺗ ﻲــﻓ ،ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻥﻷ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ. ﻦﻣ ﺐﺴﻛ ﻥﺎﺴﻠﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ ﻦﻣ ﺐﺴﻛﺐﻠﻘﻟﺍ (١) ٨ ـ ﻦﻣﻭ :ﺎــﻬﻋﻭﺮﻓ ﺕﺍﺮﻄﺨﻟﺍ ﺔﺒﻟﺎﻐﻟﺍﻻ ﺓﺬﺧﺍﺆﻣ ،ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻧﻷﻻ ﺏﺎــﺴﺘﻛﺍ ﺎﻬﻴﻓ ٩ ـ ﻻ ﺡﺭﺍﻮﺠﻟﺎﺑ ﻻﻭ ،ﺐﻠﻘﻟﺎﺑ ﻥﻷ ﺏﺎــﺴﺘﻛﻻﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﺐــﻠﻘﻟﺎﺑ ،ﺡﺭﺍﻮﺠﻟﺍﻭ  ﺕﺍﺮﻄﺧﻭ ﺐﻠﻘﻟﺍ ،ﺱﻭﺎﺳﻮﻟﺍﻭ ﺚﻳﺪﺣﻭ ﺲﻔﻨﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻮﻔﻌﻣ ،ﻪﻨﻋ ﻪﻧﻷُ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﺐﺴﻛ ،ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻪﻟﻮﻘﻟﮊ : » ﻥﺇ ﷲﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ ﻦﻋ ﻲﺘﻣﺃ ﺎﻣﺗ َﺤ ﺙﺪ به أنفسها ما لم تعمل به «(٢) . ١٠ الإرادة محلها القلب لأنها من أعمال ا لقلوب(٣) وهي كسب قلبي. ١١ ومن فروعها: الجوائح فإنها من كسب الإنسان، لقوله تعالى: ﴿ Ï Ø×ÖÕÔÓÒÑÐ ﴾[ [الشورى: ٣٠ . ١٢ ومن ذلك: منع الدعاء(٤) ، لقوله ژ : ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد » يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه  حرام، وغ ُ« ذي بالحرام، فأنى يستجاب له(٥) . ُ ١٣ ومن ذلك: يمين الغافل والمجنون، لقوله تعالى: ﴿ ' )( +* ﴾[ [البقرة: ٢٢٥ . والمجنون ليس له كسب، لأنه غير مكلف، وكذلك الصبي الصغير، لأنه غير مكلف. قال في شرح الممتع: لا تنعقد يمين الذي لا قصد له في الحلف كالمجنون ولو حلف مئة »« مرة، لأنه لا قصد له(٦) . (١) .٤٩١/ البيان والتحصيل ١(٢) .١٤٥/٣ ،( رواه البخاري برقم ( ٢٥٢٨(٣) .٧٠٩/ الانتصار ١(٤) .٤٣٣/ الذخيرة ٢(٥) .( رواه مسلم برقم ( ١٠١٥(٦) .١٢٧/ الشرح الممتع ١٥ (1)[¬æY ƒØ©e ¿É«°ùædGh óª©àdG áHƒ≤Y IQÉØμdG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه على ما يجب على المرأة من الغسل لزوجها، قال 5 : فإن تركت غسل والج »  الفرج جاهلة أو ناسية وكانت ثيبا ً ، وصلت بجهل أو عمد فعليها البدل والكفارة، لأنها قد أخلت بالغسل وهو شرط لصحة الصلاة ولا يسعها جهلها بذلك، فإن تركت ذلك ناسية فليس عليها إلا البدل لأن الكفارة عقوبة « التعمد، والنسيان معفو عنه(٢) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ zyxw  }|{ ~ے ¡ ﴾[ [الأحزاب: ٥ ، وقول الرسول ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .« موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة متفق عليها عند كل من الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. اعلم أن النسيان مسقط لحق الله تعالى » : قال السالمي في طلعة الشمس إذا لم يكن مقصرا ً فلا إثم عليه من فوات الصلاة أو الصوم أو نحوهما نسيانا ً ، ولا كفارة عليه لعدم تقصيره، لأن الكفارة نوع عقوبة، ولا عقوبة « على غير ا لمقصر(٣) . (١) .٦١/ معارج الآمال ٢(٢) المرجع ا لسابق. (٣) ٣٨٠ ، دار ا لراشد. / طلعة الشمس للسالمي ٢ والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب لكنه يحتمل أن » : وقال البزدوي يكون عذرا ً في حق الله تعالى، لأنه يعدم القصد لا في حقوق العباد، فالنسيان ليس عذرا ً « فيها(١) . والفقهاء » : وذهب المالكية إلى أن النسيان يرفع الإثم، قال ابن بطال متفقون على أن الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال وإنما في رفع المأثم، فعندهم لو أن الحاج نسي رمي الجمرات، أو الوقوف بمزدلفة « فعليه الفدية، وإنما المرفوع هو ا لإثم(٢) .   وأجمعوا أن قوله ژ » : وقال ابن عبد البر في الاستذكار : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان « ليس في إتلاف الأموال، وإنما المراد به في « المأثم(٣) . إن النسيان في الصوم لا يوجب الفدية، قال: » : وقال ابن دقيق العيد « اتفاق العلماء على أن أكل الناسي لا يوجب الكفارة(٤) . والنسيان أن يكون ذاكرا » : وقال ابن رجب الحنبلي ً للشيء ثم ينساه « عند الفعل وهو معفو عنه(٥) . وبهذا يتضح أن القاعدة هي محل اتفاق عند ا لجميع. (١) .٢٧٦/ كشف الأسرار ٤(٢) .٤٠٠/ شرح صحيح البخاري لابن بطال المالكي ٤(٣) .٣٨٠/ الاستذكار ٤(٤) ١٢ ، مكتبة ا لسنة المحمدية، بدون طبعة. / إحكام الأحكام ٢(٥) .٣٦٦/ جامع العلوم والحكم ٢ فروع ا لقاعدة: من فروعها: أن من نسي صلاة أو نام عنها، عليه أن يصليها إذا ذكرها، ولا إثم عليه، لقوله ژ : » من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها «(١) ومنها: أن من أكل في نهار رمضان ناسيا ً فلا إثم عليه ويكمل صومه. . ومنها: أن قتل الخطأ لا إثم فيه، وإنما فيه الدية، لأنهم قالوا: إنه لا يخلو من ضرب تقصير أو نسيان، لأن الدية من المعاوضات المالية، لأنها من حقوق العباد وهي لا تسقط، وهي نوع صلة وليست عقوبة محضة. ومنها: الفعل اليسير في الصلاة من غير جنسها يفعله المصلي ناسيا ً لا يوجب سجودا ً كقرض أظفره أو لحيته فهو معفو عنه إذا عفي عن عمده فيعفى عن سهوه (٢) . (3)[ó°TôdÉH •ƒæe ¬dÉe »a º«à«dG ±ô°üJ ] وأصلها قوله تعالى: ﴿ ÃÂÁÀ¿¾½ ﴾[ [النساء: ٦ . المراد بالتصرف كمال الأهلية، والمراد بالأهلية صلاحية الإنسان للقيام بالحقوق المشروعة له أو عليه. وهي نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء. فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وهي ضربان: قاصرة وكاملة. (١) أخرجه الربيع في مسنده ( ١٨٤ ) عن جابر بن زيد بلاغا ً ، ووصله البخاري ( ٥٩٧ ). وانظر: .٣٠١/ البحر ٣(٢) .٨٩/ البحر ٤(٣) .٥٧/ كتاب الضياء ١٨ فأهلية الوجوب القاصرة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له فقط، وهي ثابتة للجنين في بطن أمه، وبه كان أهلا ً لاستحقاق الارث والوصية وغلة ا لوقف. وأهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وهي تثبت للإنسان من ولادته إلى موته فيرث ويورث، وتجب له النفقة كما تجب عليه في ماله. والنوع الثاني هي أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد بها شرعا ً ، وهي على ضربين أيضا ً : قاصرة وكاملة. فالقاصرة هي صلاحيته لصدور بعض الأفعال دون بعض، كصدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا ً وأعلم بوجود النفع والضرر وهو الولي، وتثبت هذه الأهلية لعقل قاصر كالصبي والمعتوه. والكاملة هي صلاحيته لصدور الأفعال مع الاعتداد بها شرعا ً وعدم توقفها على رأي غيره، وتثبت بعقل كامل وهو البالغ ا لرشيد. إذا علمت هذه المقدمة فاعلم أن من بلغ سن الرشد أصبح كامل الأهلية فهو يتمتع بأهلية وجوب، وأهلية أداء كاملتين(١) . والمراد بالرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله هو حفظ المال بعد ا لبلوغ. وقال بعضهم: الرشد في الدين، لأن من لم يكن له ولاية مع المسلمين فليس براشد في دينه. وقال بعض الأئمة: الرشد هو البلوغ. وقال آخر: هو قبول ا لشهادة. (١) . غاية المأمول للعبد الفقير إلى مولاه ص ٩٣ أقوال المذاهب الفقهية في هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها: مة سلمة بن مسلم 5 : والنظر يوجب عندي أن الرشد هو » « البلوغ مع حفظ ا لمال (١) . وقال أبو حنيفة أن يبلغ سن الجدودة، وهي خمسة وعشرون سنة. لكن لو ظهر منه صلاح في المال بعد البلوغ وقبل سن الجدودة يدفع إليه ماله، لكن سن الجدودة هي أعلى حد للرشد، فبها يصبح راشدا ً ويرفع عنه ا لحجر. أما قبل البلوغ فهو محجور عليه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، ولا محاباته في البيوع، ولا رهنه، ولا ارتهانه، ولا صدقته ولا نكاحه ولا طلاقه، ولا وكالته، ولا كفالته، ولا شيء من الأحكام. فإن عرف منه رشد وقدرة على حفظ المال وهو صبي فلا بأس أن يدفع إليه المال أو ما طاق من ذلك، ويؤذن له في الإنفاق الذي لا تقتير ولا إسراف فيه، فإذا كان يعقل البيع والشراء فلا بأس أن يؤذن له أن يتجر ويجوز حينئذ بيعه وشراؤه وإجارته واستئجاره، ورهنه وارتهانه وأشباه ذلك، ولا يجوز مع ذلك نكاحه، ولا طلاقه، ولا عتقه وأشباه ذلك (٢) . (١) . ٥٦ و ٥٧ / كتاب الضياء ١٨(٢) .٧٨٤/ النتف في الفتاوى ٢ جاء في المدونة: أرأيت إن اكتريت أرض يتيم في حجري أربع سنين أو أكريت غلاما ً له أو دارا ً أو إبله سنتين، أو ثلاثة، أو أربعة، ثم احتلم الصبي بعد سنة أو سنتين؟ قال: إن كان الوصي أكرى هذه السنين وهو يظن أن الصبي في تلك السنين لا يحتلم وذلك ظن الناس أنه لا يحتلم في تلك السنين فعجل به الاحتلام وأنس منه الرشد لم يكن له أن يرد ما صنع الوصي وجاز ذلك عليه، لأن الوصي صنع ما يجوز له في تلك الحال ولم يتعمد ما لا يجوز، فذلك جائز على ا ليتيم(١) . وقال مالك في اليتيم: لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله، ولم يجز في ماله بيع ولا شراء، ولا وصية ولا صدقة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد، وما وهب أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد فلا يلزمه ذلك العتق، ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة(٢) . ًَِ وقال أيضا : فإن أنس منه ا لرشد ُ دفع إليه ماله وانقضى يتمه(٣) . َ وقال الشافعي 5 تعليقا ً على قوله تعالى: ﴿ ¶ ¸ »º¹ ÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [النساء: ٦ : فدلت هذه الآية أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ، والرشد. فالبلوغ استكمال خمسة عشر سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحتلم الرجل وتحيض الأنثى قبل ذلك. (١) .٤٦٥/ المدونة ٢(٢) .٧٢/ المدونة ٤(٣) .٧٥/ المدونة ٤ ودل قوله تعالى: ﴿ ÃÂÁ ﴾[ [النساء: ٦ على أنهم إذا جمعوا البلوغ والرشد لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم، وكانوا أولى بولاية أموالهم، قال: والرشد، والله أعلم، الصلاح في ا لدين(١) . وقال ابن قدامة في الكافي(٢) في معرض كلامه عن تصرف المرأة لنا قوله تعالى: » : الرشيدة في مالها ﴿ ¸¶ ﴾[ [النساء: ٦ يعني: اختبروهم، واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم من تجارة أو نيابة ويفوض إلى البنت ما يفوض إلى ربة ا لبيت. وقال في المغني: وإنما يعرف رشد اليتيم باختياره لقوله تعالى: ﴿ ¶ ¸ ﴾[ [النساء: ٦ ، فاشترط إيناس الرشد والبلوغ، فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما ولم يفرق بين الذكر والأنثى (٣) . وقد ذكر الشوكاني من الزيدية أن من أسباب الحجر الصغر والجنون والرق، وهؤلاء لا تصح تصرفاتهم بغير ولي (٤) . وابتلاء اليتامى يكون في أمرهم بالبيع والشراء قبل » : وقال في البحر البلوغ لئلا يمنع بعد بلوغه مع المرشد، وقيل: بل بعد بلوغه إذ يختبر بشيء ُ « من ماله يتصرف فيه وذلك إنما يجوز بعد ا لبلوغ (٥) . فهذا نص صريح بأن التصرف المالي في حق اليتيم منوط بالرشد. (١) .٢٢٠/ الأم ٣(٢) .١١١/ الكافي ٢(٣) .١١٠/ المغني ٢(٤) . السيل الجرار ص ٨٠٨(٥) .٤٦٤/ البحر ١٣ (1)[»°VÉ≤dG ºμëc ºμëªdG ºμM ]   هذه قاعدة عظيمة النفع، جليلة القدر، نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة ا لإباضية، والإمام تقي الدين الحصني من ا لشافعية(٢) « المحكم يقوم مقام ا لحاكم » : وابن ضويان في منار السبيل بلفظ (٣) . والمحكم هو من يختاره الخصمان برضاهما لفصل خصوماتهما، ويقال له: ا لح َ ك َ م. وأما الحاكم فهو منفذ الحكم. والقاضي الذي ن ُصب من السلطان لفصل المخاصمات وحسم ا لدعاوى(٤) .  ومعنى القاعدة: أن من اختير ليكون حك َ ما ً في قضية فإنه حكمه ملزم َ لطرفي النزاع كحكم ا لقاضي.   تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ RQPON XWVUTS ﴾[ [النساء: ٣٥ . وجه ا لدلالة: أن حكم المحكم ملزم للطرفين كحكم ا لقاضي. ومن السنة حديث أبي شريح وفيه: قال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ا لنبي ژ : » ما أحسن هذا «(٥) . (١) . ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥١ و ١٤٩ / بيان الشرع ٢٨(٢) . كفاية الأخيار ص ٤٦٦(٣) .١٣٦/ منار السبيل ٢(٤) . تعريفات البركتي ص ٢٢٢(٥) . ٢٩٩ و ٢٣٣ / رواه أحمد في مسنده ٥ ُ وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى َ ّ (١) جبير بن مطعم، قال في منار السبيل: ولم يكن أحد ٌ منهم قاضيا ً . سلطة ا لمحكم: اختلف أهل العلم في مدى سلطة ا لمحكم. فذهب الإباضية، والحنفية إلى القول بأن المحكم يحكم في كل إن المحكم يحكم » : شيء إلا في الحدود والدماء، قال في بيان الشرع في كل ما وكل فيه إلا الحدود والقصاص في الدماء، فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدماء إلا بأمر من السلطان، وأما بقية الأحكام، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس فهذا  وقال أيضا .« من أفضل الأعمال التي يقوم بها ً : والذي يختصم إليه » رجلان في مال ويتراضيان بحكمه فذلك عندي حكم ثابت عليهما إذا رضيا به، ولو لم يكن حاكما ً منصوبا ً إذا رضيا به، لأن رضاهما بذلك « حجة عليهما(٢) . وأن يكون تحكيمه » : وهذا مذهب الزيدية، قال في التاج « في غير الحدود والدماء(٣) . فكان الحكم من » : وقال في البدائع في معرض كلامه عن الحكمين ُُ الحك َ مين بمنزلة حكم القاضي ويفترقان في أشياء: َ ١ أن حكم المحكم في الحدود والقصاص لا يصح. ٢ أنه ليس بلازم ما لم يتصل به الحكم حتى لو رجع أحد المتحاكمين قبل الحكم يصح رجوعه وإذا حكم صار لازما ً. (١) .٤٥٩/ منار السبيل ٢(٢) .٤٦/ بيان الشرع ٢٨(٣) ٤٧٦ للعنسي. / التاج المذهب ٦ ٣ أنه إذا اجتهد ورفع ذلك إلى القاضي وكان رأيه مخالفا ً للمحكم له أن « يفسخ حكمه(١) . وذهب الجمهور إلى جواز حكم المحكم في كل شيء حتى في الحدود والدماء. والذي يترجح لدي هو التشدد في الحدود والدماء إلا بأمر من السلطان سدا ً لذريعة التساهل في الدماء المعصومة ولكون السلطان هو الذي يحمي المحكم ويدرأ عنه خطر من حكم عليهم، وهو المشاهد اليوم، فتترك أحكام القصاص للإمام حسما ً لمادة الفساد، لكن إذا عفا أولياء الدم جاز للحك َ م أن َ يحكم في ا لدية. شروط ا لمحكم: يشترط في ا لمحكم: ً ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳﺎﻤﻠﺴﻣ ، ﻥﻷ ﺮﻓﺎﻜﻟﺍﻻ ﻥﻮﻜﻳ ﺣَﻜًﺎﻤ ﻰﻠﻋ ،ﻢﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻷ ﻢﻴﻜﺤﺘﻟﺍَ ﺔﻳﻻﻭ ﻮﻫﻭ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻫﺃ ﻪﻟﻮﻘﻟ :ﻰﻟﺎﻌﺗ﴿cba ed ﴾[٧١ :ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ]. ١ ـ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻣ ﻞﻫﺃ ،ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍﻼﻓ ﺯﻮﺠﻳ ﻢﻴﻜﺤﺗ ،ﻖﺳﺎﻔﻟﺍ ﻪﻧﻷ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﻞﻫﺃ ٢ ـ .ﺔﻳﻻﻮﻟﺍ ٣ العقل، فلا يجوز تحكيم المجنون أو ا لمعتوه. ٤ الحرية، فلا يجوز تحكيم العبيد لنقصه بالرق. ٥ العلم، لأن الجاهل ليس من أهل ا لنظر. (١) .١١٣/ ٣، وابن عابدين ٦ / بدائع الصنائع ٧ ٦ الذكورة، وهذا شرط مختلف فيه، فأبو حنيفة يجوز تحكيم المرأة فيما تشهد وهو الأموال لا على الدوام، ولكن في بعض الحالات كأن تحكم في حادثة أو تستناب في قضية.   أما المالكية فقد نقل ابن رشد منهم عن الطبري قال: يجوز أن تكون المرأة قاضيا ً على الإطلاق في كل شيء. وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك لا يصح عنه. أما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا الذكورة، لأن القضاء يحتاج إلى العزم والإقدام وسعة الصدر، والمرأة لا إقدام عندها للين صدرها ورقة مزاجها، ولا جلادة لها.  وفي الحديث: » لن يفلح قوم ول ّ وا أمرهم إلى ا مرأة «(١) . قال الحصني: ولأن القاضي مأمور بمخاطبة الرجال، والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك(٢) . وذهبت الزيدية إلى أن شروط المحكم هي شروط ا لقاضي(٣) . وذهب ا لإباضية إلى أن المرأة تقوم بما لا يطلع عليه إلا النساء، كأن تكون شاهدة أو تقيس الجراحات بأمر القاضي. قال الإمام محمد بن إبراهيم: وكذلك المرأة الثقة تقيس بأمر الحاكم يقبل قولها في القصاص ُ والأرش(٤) . (١) ،( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ژ إلى كسرى وقيصر، ( ٤٤٢٥ .٨/٦(٢) . كفاية الأخيار ص ٧٢٧(٣) .٤٦٧/ التاج ٦(٤) .٧٢/ بيان الشرع ٢٨  الترجيح: والذي يترجح لدي والله أعلم أن المرأة التقية الثقة يصح أن تكون محكمة فيما لا يطلع عليه الرجال، لا سيما في الأموال، لأنها من أهل الشهادات في الجملة، لكن لا تكون قاضية في الحدود والدماء، وأهلية القضاء دائرة مع أهلية الشهادة، كذا قاله في ا لبدائع(١) .  ويجاب عن حديث: » ما أفلح قوم ولوا أمرهم ا مرأة بأنه في الولاية ا لعامة. ،«  فروع ا لقاعدة: بعض عرض المذاهب الفقهية وبيان موقفها من هذه القاعدة، وبيان سلطة المحكم عند الأئمة والمذاهب الخمسة، وبيان شروط المحكم، أذكر  بعض الفروع التي تتخرج على القاعدة مما اتفق عليه أئمة المذاهب الخمسة، فأذكر منها: ١ أن المرأة إذا لم يكن لها ولي فولت أمرها رجلا ً حتى زوجها جاز  ذلك، وعلل ذلك الحصني بأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم(٢) . وذكر النووي أن توليتها رجلا ً يزوجها هو وجه من ثلاثة أوجه(٣) . ٢ إذا اختلف اثنان في مال ثم تراضيا رجلا ً يحكم بينهما فحكم، قال في بيان الشرع: فذلك عندي حكم ثابت عليهما إذا رضيا به ولو لم يكن حاكما ً منصوبا ً إذا رضيا به(٤) . (١) ٩٧ ، دار الكتب ا لعلمية. / بدائع الصنائع ٩(٢) . كفاية الأخيار ص ٤٦٦(٣) المرجع ا لسابق. (٤) .٤٦/ بيان الشرع ٢٨ (1)[ C Nôj ’ º¡«∏Ys áeôëe º¡dGƒeCGh n É£îH ’EG ɪ¡«a ¢ü l o ø«ª∏°ùªdG AÉeO ] o معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن دم المسلم وماله، وكذلك عرضه محرمة لم يرخص في شيء منها إلا بخطأ. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ !" %$# &'( ﴾[ [النساء: ٩٢ ، وقوله ژ في خطبة الوداع: » ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا «(٢) ، وقوله ژ فيما رواه ابن عمر قال: سمعت رسول الله ژ يقول: » والذي نفسي بيده لق َ َت ْل ُ المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها «(٣) . وعنه ژ أنه قال: » من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله وبين عينيه: آيس من رحمة ا لله «(٤) . ٌ أما لو قتله عمدا ً فقد وجب عليه القصاص إن اختار أولياؤه القصاص، أو الدية إن عفوا عن القصاص إلى ا لدية. (١) .٦/ كتاب المصنف ٤١ (٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي ژ : » رب مبلغ أوعى من سامع ،(٦٧) ،« ٢٤ . وباب /١ » ليبلغ العلم الشاهد ا لغائب ٣٣ . وكتاب الحج، باب الخطبة /١ ،(١٠٥) ،« ١٧٦ . وغيرها. صحيح /٥ ،( ١٧٦ . وباب حجة الوداع، ( ٤٤٠٢ /٢ ،( أيام منى، ( ١٧٣٩ ٨٨٦ . وكتاب القسامة، باب تغليظ /٢ ،( مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ژ ، ( ١٢١٨ .١٣٠٥/٣ ،( تحريم الدماء والأعراض والأموال، ( ١٦٧٩ (٣) .( رواه النسائي في سننه، باب تعظيم الدم برقم ( ٣٩٨٦(٤) رواه ابن ماجه، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ً .( برقم ( ٢٦٢٠ أقوال أئمة المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: ومن غصب شيئا » : قال في الاختيار ً فعليه رده في مكان غصبه، فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا ً ثم .« فعليه قيمته يوم غصبه وهو تصرف منهي عنه حرام لكونه تصرفا » : علل ذلك الشارح بقوله ً في مال الغير بغير رضاه، قال تعالى: ﴿ onmlk ﴾[ [البقرة: ١٨٨ ،   ولأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، قال ژ : » كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه «(١) . وشب » : وقال ابن عابدين  ه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا ً إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحي فكما يحرم عرضه، قال ژ : » كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه « « فلا تحل إلا عند ا لضرورة(٢) .  قال ابن رشد 5 : التعدي على رقاب الأموال ينقسم على سبعة » أقسام، وهي كلها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: ﴿ ÎÍÌËÊÉÈÇ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ ، وقال: ﴿ <;:9 = @?> ﴾[ [النساء: ٢٩ ، وقال: ﴿ §¦ ﴾[ [المطففين: ١ إلى قوله: ﴿ ¿¾ ﴾[ [المطففين: ١ . وقال ژ في خطبة حجة الوداع: » ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا «(٣) . ثم ذكر الأقسام السبعة وهي: أخذ المال على وجه الحرابة، والثاني: أخذها على وجه الاختلاس، والثالث: على وجه الغصب، والرابع: على وجه (١) .٥٩/ الاختيار لتعليل المختار ٣(٢) .٤٠٩/ الدر المختار ٦(٣) .٤٨٨/ المقدمات الممهدات ٢  السرقة، والخامس: على وجه الخيانة، والسادس: على وجه الادلال، والسابع: على وجه الجهد والاقطاع (١) . يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن » : وقال النووي يقبلها... فإن لم يكن يصلح لذلك غيره، وخاف إن لم يقبل أن تهلك، تعين عليه قبولها، لأن حرمة المال كحرمة النفس، لما روى ابن مسعود أن النبي ژ قال: » حرمة مال المؤمن كحرمة دمه «(٢) ولو خاف على دمه وجب « عليه حفظه، فكذلك إذا خاف على ماله(٣) . وعند أبي » : وقال في مطالب أولي النهى في معرض حديثه عن اللقطة الخطاب إن وجدها أي: اللقطة بمضيعة وأمن من نفسه عليها فالأفضل أخذها لما فيه من الحفظ المطلوب شرعا ً ... « لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه(٤) . وقال الشوكاني تعليقا ً على حديث بهز بن حكيم بن حزام في العقوبة بالمال في قوله ژ : » إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا «(٥) ، وذكر أقوال أهل العلم في نسخ العقوبة بالمال إلى أن قال: وقد تقرر حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية، كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع، ولا دليل، بل هذا الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن، فكيف « يؤخذ به ويقدم على ا لقطعي(٦) . (١) .٤٨٨/ المقدمات المهمات ٢(٢) .٤٢٥/٣ ،( سنن الدارقطني، كتاب البيوع، ( ٢٨٨٨(٣) .١٧٣/ المجموع للنووي ١٤(٤) .٢٢٤/ مطالب أولي النهى ٤(٥) ١٠١ . سنن النسائي، باب /٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٥ ٢٣٩ طبعة الرسالة. السنن /٣٣ ،( ١٥ . مسند أحمد، ( ٢٠٠٣٩ /٥ ،( عقوبة مانع الزكاة، ( ٢٤٤٤ .١٩٥/٤ ،( الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، ( ٧٣٩٠(٦) .٥٢٢/ سبل السلام ١ ما يتخرج على القاعدة من فروع فقهية: بعد سرد أقوال الأئمة في هذه القاعدة تجمع لدينا مسائل كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة منها: ١ تحريم دماء المسلمين التي ثبتت عصمتها، فلا تستباح إلا بالحق لقول الله تعالى: ﴿ !" &%$# ' +*)( , -. 76543210/ ﴾[ [الفرقان: ٦٨ . ِ قال ابن عباس: الحق ثلاثة: إن قتل أحدا ً ق ُتل به، وإن زنى بعد إحصان ِِ رجم، وإن ارتد عن الإسلام ق ُتل بعد أن يستتاب ثلاثة أيام. ُ ٢ ومنها: حرمة التعدي على أموال الناس. وذكر ابن رشد سبعة أقسام من التعدي على المال وهي: الحرابة، والاختلاس، والغصب، والسرقة، والخيانة، والادلال، والجهد والاقطاع، وقد سبق بيان ذلك(١) . ٣ ومنها: أن الأفضل إلتقاط اللقطة لمن علم من نفسه صيانتها وأداؤها إلى ربها، لأن ذلك حفظ مال المسلم، لأن حرمة ماله كحرمة دمه. ٤ حرمة التدليس والغش والغبن والخديعة تعظيما ً لحرمة مال ا لمسلم. ٥ ومن ذلك: قبول الوديعة إذا لم يوجد من يصلح لحفظها غيره، ونحو ذلك. (2)[Qɨ°üdG ¬H ó°ü≤ j ájõédG ó≤Y ] o وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ hgfedc i ﴾[ [التوبة: ٢٩ . والمراد بالجزية: المال الذي يوضع على الذمي، ويسمى بالخراج(٣) . (١) .٤٨٨/ المقدمات المهمات ٢(٢) .٤٨/ المصنف ١٢(٣) . تعريفات البركتي ص ٢٥٠ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الجزية لما كانت أثرا ً من آثار الكفر كان من مقاصدها حصول ا لصغار والمهانة فيمن استنكف عن أن يكون عبدا ً لله تعالى. أقوال المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: قال قطب المغرب الشيخ أطفيش 5 في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ihgfedc ﴾ : وقيل: سميت جزية، لأنها » جزية جزاء الكفر، أي: عوقبوا بها لكفرهم.. وقيل: لأنها تجزى عن دمائهم   فهي من معنى الإجزاء.. أو لأنها جزء من مال مفروض، وعليه تكون الياء وعلى كل حال، هي في الأصل مصدر أطلقت على » : ثم قال .« عن همزة  مقدار من الخراج، قوله: » ﴿ gf ﴾ ؛ أي: عن غنى، ومن لم يجد فلا عليه. وقيل: عن انقياد، وقيل: عن ذل. وقوله: ﴿ ih ﴾ : أذلاء تأكيدا ً لقوله: ﴿ gf ﴾ ثم ذكر كلاما .« إذ فسر اليد بالذل ً في معنى الإذلال فيه نظر. وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ hgfedc i ﴾ قيل: عن ذل، وقيل: عن قهر وذلك، كما تقول اليد في هذا الأمر لفلان؛ أي: الأمر النافذ. وقيل: عن إنعام، لأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم نعمة عليهم(١) . وقال ابن أبي حاتم ﴿ ih ﴾ : قال: عن سعيد بن جبير: يعني: مذلون. وقال أبو البختري عن سلمان: ﴿ ih ﴾ : وهم غير محمودين(٢) . (١) .٤٤٢/ معاني القرآن للزجاج ٢(٢) .١٧٨٠/ تفسير ابن أبي حاتم ٦ وقال الماوردي في قوله تعالى: ﴿ ih ﴾ : فيه خمسة أقاويل: »أحدها: أن يكون قياما ً والآخذ لها جالسا ً ، قاله عكرمة. والثاني: أن يمشوا بها وهم كارهون، قاله ابن عباس. والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين، قاله ا لطبري. والرابع: أن دفعها هو الصغار بعينه. والخامس: « الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام، قاله ا لشافعي(١) .  فالمعنى أن تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان بأن » : وقال الرازي يأتي بها ماشيا ً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمستلم جالس ويؤخذ بلحيته  َ « ويقال له: أد الجزية ويزج في قفاه(٢) . وبهذا قال المرتضى من ا لزيدية(٣) .  قلت: هذه أقاويل مبنية على الاجتهاد وجولان الخيال في معنى الصغار،  وليست مبنية على مقاصد الجزية. صحيح أن الجزية يقصد بها الصغار لكن الصغار ليس الذي ذهبت إليه خيالات المفسرين، لأن من مقاصد الجزية أن تكون دماؤهم كدماء المسلمين وأموالهم كأموال المسلمين، فهي جزء مالي يؤديه الكتابي ومن سن فيهم سنة أهل الكتاب كالمجوس عوضا ً عن بذل َْ ُ ٍ الحماية لهم وبدلا ً عن الخدمة العسكرية، وهذا كاف في تحقق الصغار، لأن من يبذل المال مقابل الحماية له يشعر بالصغار، وكذلك من يدفع المال عوضا ً عن ا لجندية. ولذلك نص الفقهاء على حكمة عقد الذمة فقال الكاساني في إن لعقد الذمة أحكاما » : البدائع ً منها عصمة النفس، وعصمة المال، وعن (١) .٣٥١/ تفسير الماوردي ٢(٢) .٢٥/ تفسير الرازي ١٦(٣) .٣١٦/ البحر ١٦ سيدنا علي ƒ إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا » : أنه قال «« ودماؤهم كدمائنا(١) . وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل » : وقال ابن قدامة الحرب وأهل الذمة ثم ذكر قول علي ƒ ، وقال عمر ƒ في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا ً وأن يوفى لهم بعهدهم  « ويحاط من ورائهم(٢) . وليس في صفع الذمي على قفاه ولا في شد لحيته خبر، فأين وصية رسول الله ژ بهم خيرا ً ، ووصية الخلافاء بعده الذي ذكره المفسرون وبعض ا لفقهاء. على أن الجزية كانت موردا ً لبيت المال، وكان جزء منها يصرف على سن العجز والشيخوخة، فقد ثبت أن عمر رأى يهوديا ً مسنا ً يتسول في أسواق المسلمين فقال له: أما كنت تؤدي لنا الجزية؟ فقال: بلى، فقال له ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك وتركناك هرما » : عمر ً تتسول في أسواق ثم أجرى له راتبا ،« المسلمين ً ما دام في دار ا لإسلام. وثبت أيضا ً أن البزنطيين حينما هجموا على نصارى الشام ولم يستطع أبو عبيدة الدفاع عنهم بالقدر الكافي لتفرق جيوش المسلمين في البلاد،   قال لهم: يا نصارى حمص، هذه جزيتكم ردت إليكم، لن نستطيع حمايتكم ُ أكثر من ذلك. فقالوا له: والله لأنتم أرحم بنا من هؤلاء. والإسلام دين الرحمة، ودين العدل، والإنسان في الإسلام مكرم، وليس من العدل والتكريم إهانة الناس لمجرد المخالفة في المعتقد، والله تبارك (١) .١١١/ بدائع الصنائع ٧(٢) .٣٦٢/ المغني ٩  وتعالى يقول: ﴿ ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑ ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ ، ويكفي  الذمي صغارا ً أن يحك َ م بأحكام الإسلام وبأن تحقق له الحماية من غير أن ُ يكون فاعلا ً ومؤثرا ً فيها، ولا داعي لجولان العقل والخيال في تصوير معنى الصغار، وبالله ا لتوفيق. ما يتخرج على القاعدة من فروع عند المذاهب ا لفقهية: ذكر الفقهاء فروعا ً كثيرة على هذه القاعدة فهما ً منهم لمعنى الصغار  ٍ الوارد في الآية الكريمة، ولا مانع من ذكر طرف منها. فمن هذه ا لفروع: ١ أنهم أي: أهل الذمة يؤمرون بربط ناصيتهم وتغيير زيهم بشكل  يخالف زي المؤمنين.  ٢ يؤمرون بشد ا لزنانير. ٣ ومن ذلك: أنهم يمنعون من لي أكوار عمائمهم على حلوقهم وألا يكون ُ لعمائمهم ذؤابة تمييزا ً لهم عن المسلمين في عمائمهم. ٤ ويمنعون من ركوب ا لسروج. ُ ٥ ولا يمكنون من بيع الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ولا من ُ إظهار الصلبان في أسواق ا لمسلمين. ٦ ويمنعون من إحداث كنيسة سوى ما كان منها قديما ً ، فهذه يق َ رون عليها. ُُ ٧ ويجب أن تتميز نساؤهم عن نساء المسلمين، في ا للباس. ٨ ويؤمرون بلبس الزنانير فوق جبينهم لتتميز عن جبب ا لمسلمين. ٩ يمنعون من حمل السلاح في أسواق ا لمسلمين. ُ ١٠ يمنعون من سب أحد لا سيما الأنبياء. ُ ١١ ولا يتخ َ ذ منهم كاتبا ً ولا أمينا ً على بيت المال ونحو ذلك، لقوله  ُ تعالى: ﴿ XWVUTSRQPO Y ﴾[ [آل عمران: ١١٨ . وهناك فروع ومسائل فيها مبالغات لا دليل عليها(١) . (2)[πLôdG π©Øc ¢ù«d ICGôªdG π©a ] هذه القاعدة نص عليها الإمام أبو جعفر من أئمة ا لإباضية في جامعه في أثناء كلامه عن غسل ا لحيض.  وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ³² ´ ﴾[ [آل عمران: ٣٦ . مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: ذهب فقهاء الإباضية، والمالكية، والشافعية إلى أن المرأة إذا وطئت بالإكراه أن الكفارة على الرجل دونها، وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي ژ قال: » « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وهو قياس مذهب الحنابلة في الإكراه عموما ً. وذهب الحنفية إلى أن الكفارة عليهما معا ً ، قال الزيلعي من الحنفية في الذي واقع زوجته ثم جاء إلى ا لنبي ژ قائلا :ً هلكت ُ وأهلكت، واقعت ُ زوجتي في رمضان، فقال ا لنبي ژ : » اعتق رقبة... « الحديث، قال: وسكوته عن الكفارة عليها لا يدل على سقوطها، كما لم يدل سكوته » (١) ٤٤٨ ، والذخيرة / ٤٨ ، والبدائع ٩ / انظر هذه الفروع في: كتاب المصنف للكندي ١٢ .٣٠٣/ ٤٥٨ ، وكفاية الأخيار ص ٦٧٦ ، ومنار السبيل ١ / للقرافي ٣(٢) . ٥١١ و ٥١٤ و ٥١٦ / الجامع لأبي جعفر ٦ عن فساد صومها ووجوب القضاء عليها على خلاف ذلك، وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المرأة لم تسأله عنها ولا سأله الزوج « عنها (١) . وإنما وجبت الكفارة على المرأة حتى ولو أكرهت على الوطء، لأن سبب الكفارة إفساد الصوم لا نفس الوقاع (٢) . هذا وأصل التفاوت بين فعل الرجل وفعل المرأة ثابت عند ا لجميع. من ذلك: يجوز للرجل أن يسافر مطلقا ً ، وأما المرأة فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. وشهادة الرجل غير شهادة المرأة، فقد أقام الشارع امرأتين مقابل شهادة رجل واحد. وأجاز الشارع الخروج للرجل ولم يجوزه للمرأة. وأوجب الشارع على الرجل حضور الجماعات والجمع والمحامل ولم يوجبه على ا لمرأة. وأوجب النفقة على الرجل دون ا لمرأة. وهذا التفاوت مقرر في جميع المذاهب ا لفقهية. ومن ذلك: إذا وطئها في الدبر كان الإثم عليه دونها وتحرم عليه عند ة، وعلى المرأة مقاومته إن ا ستطاعت (٣)  الإباضي (١) .٣٢٨/ تبيين الحقائق للزيلعي ١(٢) .٦٦٨/ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١(٣) . ٥١١ و ٥١٤ و ٥١٦ / الجامع لأبي جعفر ٦ . ومن ذلك: إذا أكره زوجته على الإفطار كان عليه الإثم ووجبت عليه الكفارة عند الجمهور، وعند الحنفية تجب الكفارة عليهما. ومن ذلك: إذا أكرهها على الزنى أقيم الحد عليه إذا علم أنها لم تستسلم له، وهذا مذهب الجميع لقول النبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .« (1)[QƒØdG ≈∏Y ¥ƒ≤ëdG AÉ°†b ] المراد بقضاء الحقوق: أداؤها (٢) . والحقوق: جمع حق، وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره (٣) . والحقوق نوعان: حقوق الله، وحقوق العباد، وكلاهما واجب القضاء على ا لفور. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ " &%$# ﴾ [ [آل عمران: ١٣٣ . أقوال المذاهب ا لفقهية: قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش 5 : وجب قضاء دين مؤجل أو » غير مؤجل، دين للخلق، أو الخالق، على من أخذه لنفسه أو لمن قام عليه من يتيم أو مجنون أو غائب، وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة بلا مضرة (١) .٧٥/ كتاب النيل ٩(٢) . تعريفات البركتي ص ٤٣٢(٣) . تعريفات البركتي ص ٢٦٦ تلحقه في بدنه أو ماله... وقيل: يجب التعجيل وأن القضاء فوري لا تراخ ٍ فيه، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿ " &%$# ﴾[ [آل عمران: ١٣٣ ، وقوله ژ : » « مطل الغني ظلم(١) . واختلف الجمهور من أهل الأصول في الوجوب هل هو على ا لفور؟ فذهب الحنفية والمالكية وظاهر مذهب الحنابلة أنه على الفور(٢) . وهو مذهب أبي طالب من الزيدية، ومذهب المنصور بالله والإمام يحيى والمهدي أنه ليس فيه إشعار بفور أو تراخ ٍ وإنما مجرد ا لطلب(٣) .  وذهبت الشافعية والإباضية إلى أن الأمر المطلق على التراخي. قال واختلفوا في الأمر المطلق هل هو على التراخي أو على » : الوارجلاني الفور، ففيها جوابان: بعض الفقهاء يقول بالتراخي، وبعضهم بالفور، « والأول أصح(٤) . وأجابوا عن قوله تعالى: ﴿ "﴾ : بأن الفور جاء من مادة (سارع) وليس من صيغة ا لأمر. ويتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: ١ الحج على الفور. قال الجصاص: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في ذلك فقال قائلون: هو على المهلة وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه في آخر عمره. وقال آخرون: هو على الفور. وكان شيخنا (١) ،( صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟، ( ٢٢٨٧ .١١٩٧/٣ ،( ٩٤ . صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم مطل الغني... ( ١٥٦٤ /٣(٢) .١٢٨/ ٥٦ ، وشرح التنقيح ١ / ٥٧١ ، والفروق ٢ / ١٠٥ ، وروضة الناظر ١ / الفصول للجصاص ٢(٣) .٢٣٦٥/ ٢٣٥٨ و ١ / مفتاح السعادة ١(٤) .٩٤/ ٩٤ ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١ / العدل والإنصاف ١ أبو الحسن يحكي ذلك عن أصحابنا ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج إنه على الفور على من استطاع إليه سبيلا ً وأنه لا يسعه تأخيره(١) . الأمر المطلق يقتضي الفور، هذا ظاهر كلام أحمد، لأنه » : قال في العدة  « يقول الحج على ا لفور(٢) . والحج » : وعند الشافعي: لا يجب الحج على الفور. قال الزنجاني« لا يجب على الفور عندنا(٣) . وهناك حقوق تجب على الفور بلا خلاف: منها: الأمر بالقيام إلى الصلاة لقوم تركوا الصلاة المفروضة حتى كاد يذهب وقتها(٤) . ومنها: التوبة واجبة على الفور، فمن تركها أو أخرها زمانا ً صار عاصيا ً  بتأخيرها(٥) . ومنها: رد المغصوبات واجب على ا لفور. ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر. ومنها: الزكاة عند ملك النصاب وحلول ا لحول. ومنها: الحكم بين الخصوم يجب على ا لفور. ومنها: العقوبات شرعت على الفور تحصيلا ً لمصالح الردع والزجر، فإنها لو تأخرت لم يؤمن من ملابسة جرائمها. (١) .١٦٠/ ١٠٥ ، والعدة في أصول الفقه ١ / الفصول للجصاص ٢(٢) .٢٨١/ العدة ١(٣) .١٢٤/ قواعد الأحكام ١(٤) .٢٢١/ المصدر نفسه ١(٥) .٢٤٩٦/ ٢٢٦ ، ومفتاح السعادة ١ / المصدر نفسه ١ ومنها: قتل أهل البغي والمجانين حالة الصيال إذا لم يندفعوا إلا به يجب فورا ً. ومنها: قضاء الديون إذا حان وقت أدائها أو طلبها صاحبها تجب فورا ً. ومنها: الشهادة تجب على الفور لقوله تعالى: ﴿ srqpo t ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ . ومنها: الفتيا عند مسيس الحاجة إليها دفعا ً للمفسدة عن المستفتي. وكان رسول الله ژ إذا سئل عما مست الحاجة إليه بادر بالجواب، وكل واجب  على التراخي يصير واجبا ً على الفور إذا ضاق وقته. ومن ذلك: من ترك الصلاة عمدا ً وجب قضاؤها على الفور، لأن وقتها لما ضاق صارت على ا لفور. وكذلك من أفسد الحج وجب قضاؤه على ا لفور(١) . (2)[õFÉL ô«Z ƒ¡a ádÉ¡L ≈dEG ≈°†aCG ó≤Y πc ] شرح ا لمفردات: العقد عند ا لفقهاء : هو ربط أجزاء التصرف شرعا ً بالإيجاب والقبول، أو هو التزام المتعاقدين وتعمدهما أمرا ً ، فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول، وجمعه ا لعقود. أفضى: أي: أوصل، وأفضى فلان إلى فلان: وصل إليه. الجهالة: عدم معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه. (١) .١٥٦/ ١٣٣ و ٤ / ٨٣ و ٤ / ٧٩ و ٤ / ٢٤٩ وما بعدها، وانظر: الفروق ٤ / قواعد الأحكام ١(٢) .١٢٨/ ١٠١ إلى ١٠٣ ، والمصنف ٢١ / كتاب الضياء ١٨ المعنى العام للقاعدة: والمعنى العام للقاعدة: هو أن كل عقد بيعا ً كان أو إجارة أو غيرها يؤدي إلى عدم العلم بحقيقة المعقود عليه أو بثمنه فهو عقد غير جائز. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ <;:9 = GFEDCBA@?> ﴾[ [النساء: ٢٩ . والجهالة تفوت الرضا وكل غرر مفوت للرضا. ومن ذلك الأحاديث التي تنهى عن بيع الغائب كحديث: » يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك «(١) ، لأن بيع الغائب نوع من ا لغرر. والجهالة لا تزول إلا برؤية المبيع رؤية تنفي عنه الجهالة إذا كان المبيع حاضرا ً في مجلس العقد، وإذا كان غائبا ً عرف بالأوصاف أو بالأنموذج. فروع ا لقاعدة:  ذكر فقهاء ا لإباضية فروعا ً كثيرة جدا ً على هذه ا لقاعدة. منها: أن من أعطى شاة بالنتاج فنتجت ومات الناتج بعد أيام، أو عاش، أو لم تنتج فعن مالك بن غسان من فقهائهم أن هذا شرط مجهول لا يثبت، (١) ٢٨٣ . سنن /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ( ٣٥٠٣ ٥٢٦ .سنن النسائي، /٣ ،( الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ( ١٢٣٢ ٢٨٩ . سنن ابن ماجه، ( ٢٠ ) باب النهي عن بيع /٧ ،( باب بيع ما ليس عند البائع، ( ٤٦١٣ .٧٣٧/٢ ،( ما ليس عندك، ( ٢١٨٧ والشاة لصاحبها حتى إذا شاء أخذها منه وليس له منها إلا العناء، وينظر عناؤه، ويعطى بقدر عنائه في الشاة، وليس له فيها نصيب. وقال أبو الحواري فيمن أعطى شاة بنصف الربح أنه منتقض فاسد. ومنها: أن من دفع إلى رجل عجلا ً يعلفه له بسهم فعلفه مرة ثم طلب سهمه منه فإنه لا يثبت ذلك وله عناؤه برأي ا لعدول. ومنها: أن القنية بالنتاج غير ثابتة، لأنه مجهول. ومنها: لو أعطى صبيا ً عناقا ً يعلفها بالنتاج فلا يجوز لأنه مجهول، لأن ذلك غير معروف الوقت، ولا متى تنتج. ومنها: أن من دفع إلى رجل بقرة يرعاها بنصف نسلها فإن ذلك مكروه، لأنه لا يدري إن كان لها نسل أو لا نسل لها، ولكن بأجر معلوم جاز(١) . من فروعها: إذا تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم رجل فهذه التسمية فاسدة للجهالة، وهذه الجهالة فوق جهالة مهر المثل، قاله في المبسوط(٢) . ومنها: إن اختلعت على أن تزوجه امرأة وتمهر عنه فالخلع جائر والشرط باطل للجهالة في المسمى، وكذلك إن اختلعت منه بدابة للجهالة فإن اسم الدابة يتناول أجناسا ً مختلفة(٣) . (١) . ١٠١ و ١٠٣ / كتاب الضياء ١٨(٢) .٩٢/ المبسوط للسرخسي ٥(٣) .١٨٩/ المصدر نفسه ٦ ومنها: أن السلم في الصوف جائز وزنا ً لأنه معلوم في نفسه، وإن اشترى كذل جزة بغير وزن لم يجز للجهالة، لأن مقدار الصوف في كل جزة غير معلوم (١) . ومنها: إن تكارى قوم مشاة بعيرا ً إلى مكة واشترطوا على المكاري أن يحمل من مرض لهم أو أعيانا ً فهذا فاسد للجهالة، وربما تفضي هذه الجهالة إلى المنازعة، ولو اشترطوا عليه عقبة لكل واحد منهم كان ذلك جائزا ً ، لأن ُ ذلك معلوم لا تمكن بعده ا لمنازعة(٢) . والفروع كثيرة جدا ً. ومن فروعها عند المالكية: ما ذكره ابن عبد البر في الكافي أثناء كلامه عن العاملين عليها وهم السعاة الذي يجمعون الصدقات قال: يدفع لهم منها أجرة معلومة قدر عملهم لا يستأجرون بجزء منها للجهالة بقدره(٣) . ومنها: إذا كان الصداق مؤجلا ً لموت أو فراق فسخ قبل البناء للجهالة بالأجل وثبت بعده ولها صداق المثل نقدا ً كقيم المتلفات ولمالك قيمة المؤجل، قال ابن القاسم: ولا يعجبني لأن القيمة فرع ا لثبوت (٤) . ومنها: ما قاله القرافي في الذخيرة وهو يتحدث عن الغرر قال: قاعدة الغرر ثلاثة أقسام: ما اجتمع الناس على منعه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وما اجتمع الناس على جوازه بطن الأجنة وأساس الدار، وما اختلف (١) .١٧٤/ المصدر نفسه ١٢(٢) .٢٢/ المصدر نفسه ١٦(٣) . ٣٢٦ ، مكتبة الرياض الحديثة، ط ٢ / الكافي في فقه أهل المدينة ١(٤) .٣٨٧/ الذخيرة ٤ الناس فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني كبيع الغائب على الصفة، فقيل: هو غرر فيمتنع ونحن نقول: هو غرر تدعو الضرورة إليه(١) . إذا ً فما أدى إلى جهالة فهو غرر لا يصح العقد معه، والفروع كثيرة جدا ً.  من فروعها عند الشافعية: ما ذكره الماوردي في الحاوي الكبير في معرض كلامه عن الاستئجار على النسك قال: فأما تعيين النسك فهو شرط صحة العقد، لأنه المقصود بالعقد فافتقر إلى ذكره ليكون العمل معلوما ً في العقد أنه استأجره لحج أو عمرة، أو قران أو تمتع فإن لم يذكر ذلك بطل العقد للجهالة بالمعقود عليه(٢) . ومن فروعها: بيع العين الغائبة، فقد اختلف الشافعية في صحة بيعها، فقيل: لا يجوز بيعها للجهالة والغرر، وقيل: يجوز. فمن جوز ذلك اشترط وصفها بما ينفي الجهالة عنها(٣) . ومنها: ما ذكره الماوردي في معرض كلامه عن بيع السمن، قال: المسألة الثانية أن يبتاع السمن مع ظروفه موازنه كل م َن ْ بدرهم فإن كانا قد علما وقت العقد وزن السمن ووزن الظرف جاز، لأنهما إذا علما أن وزنه مائة من َْ وإن وزن الظرف منها عشرة منا ً فقد تبايعا تسعين منا ً سمنا ً بمائة درهم كل م َن ْ إلا عشرة بدرهم، فإن جهلا ذلك أثناء العقد أو جهله أحدهما أو علما (١) .١٩٢/ الذخيرة ٥(٢) .٢٥٩/ الحاوي الكبير ٤(٣) .٣٢١/ الحاوي ٥ وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من ا لسمن(١) . ومنها: لا يجوز أخذ الرهن والضمين في القرض إذا كان المستحق فيه القيمة للجهالة بقيمته(٢) .  من فروعها عند الحنابلة: إذا اشترى حائطا ً أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر، فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعلنا ما لم يظهر تبعا ً لما ظهر كأساسيات الحيطان تتبع الظاهر منها، ولم يجعل الظاهر تبعا ً للباطن كما لا تتبع الحيطان  الأساس في منع البيع للجهالة (٣) . ومن فروعها: إذا اشترط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيرة عن أجله لم يجز، لأنه بيع للأجل، وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا ً وإجارة، وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة(٤) . والفروع كثيرة جدا ً. (١) .٣٢٣/ الحاوي الكبير ٥(٢) .٣٥٧/ الحاوي الكبير ٥(٣) .٤١/ الكافي ٢(٤) .٩١/ المرجع نفسه ٢ ومن فروعها في المذهب الزيدي: لو استأجر رجلا ً بدرهم ليعل من القرآن فإن ذلك لا يجوز للجهالة التي فيها(١) ومن ذلك: إذا باع أرضا ً . ولم يذكر قدرها وحدودها وجهاتها بطل البيع للجهالة (٢) . ومن ذلك: بيع الملامسة وهي بيع ما لم يره بل يلمسه، والحوت في الماء، وبيع الحصاة كأن يقول له: بعتك من هذه الأرض إلى حيث تقع الحصاة للجهالة(٣) ، ونحو ذلك. وقد تبين مما ذكرنا من فروع في المذاهب الإسلامية المتبوعة أن هذه القاعدة محل اتفاق فيما بينهم.     k (4)[¬dƒÑb Rƒéj Óa ¿É£∏°S ´ƒ°VƒªH ¿Éc Éeh ¬dƒÑb RÉL äÓ°üdG iôée ÉjQÉL IÉ°†≤dG ÉjGóg øe ¿Éc Ée ] هذه القاعدة نص عليها كل من العلا الشرع، والعلا مة محمد بن إبراهيم في بيان مة أبو بكر أحمد بن عبد الله النزوي في ا لمصنف. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن ما يقدم للقضاة ومن جرى مجراهم من الوزراء َْ وأصحاب الإدارة ومن استرعاهم الله رعية من المسلمين إذا كانت من باب (١) .٢٦٠٨/ مفتاح السعادة ١(٢) .٤٢٩/ البحر ٦(٣) .٩/ البحر ٨(٤) .٩٥/ ٩٥ ، والمصنف ٢٢ / بيان الشرع ٢٨  القرابة والبر والصلة بحيث جرت عادة هؤلاء أنهم كانوا أهل مودة وصلة مع القاضي قبل أن يكون قاضيا ً واطرد منهم ذلك حتى صار ذلك عادة لهم، فهذا يمكن قبوله ما دام أنه ليس لهم في حين الهدية خصومة يحكم بها هذا القاضي. أما ما كان جاريا ً مجرى الرشوة لذوي السلطان أو التقوي به، فهذا لا يمكن قبوله. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ $# ﴾[ [المائدة: ٤٢ . قال مجاهد: يعني به: الرشوة في الحكم، وهم ا ليهود(١) . وقال مقاتل بن سليمان: يعني: الرشوة في الحكم، كانت اليهود قد جعلت لهم جعلا ً في كل سنة على أن يقضوا لهم بالجور(٢) .  فإذا كان أخذ الرشوة دأب اليهود، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن  يأخذ الرشوة ويكون اليهود له أسوة. أقوال المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: قال ا لعلامة محمد بن إبراهيم 5 : ومن جواب محمد بن محبوب » على لسان الإمام الصلت بن مالك إلى أحمد بن سليمان إمام حضرموت: وأما ما ذكرت من الهدايا فإن الذي نحن عليه الكراهية لذلك ٍ والنهي عنه، وأن لا يقبل وال ولا حاكم هدية إلا من ذي رحم أو من ق د ع ُود َ أن يهاديه قبل أن يكون في حال ولايته وحكمه، أو تكون من المكافأة إليه. (١) ٣٠٩ ، دار الفكر الإسلامي ا لحديث. / تفسير مجاهد ١(٢) .٣١٨/ ٤٧٨ ، وتفسير الطبري ١٠ / تفسير مقاتل بن سليمان ١ ومن جواب منه إلى أهل المغرب: وعن الرجل إذا كان له علم وفقه فجعل الناس يكرمونه ويهدونه، وهو يظن أنما يفعلون به ذلك من أجل العلم، هل عليه في ذلك بأس؟ فنرجو أن لا يكون عليه بأس ما لم يكن لسبب سلطان.. أو لطلب دنيا فلا يجل له ذلك. وقد كان أشياخ المسلمين، والعلماء تأتيهم الهدايا، والصلات، والكرامات من إخوانهم من الآفاق إلى مكة فيقبلونها، وإن كان ذلك من وجه الكرامة والصدقة عليهم فلا بأس ما لم يكن بموضوع سلطان، فإن السلطان لا تجوز له الهدية إلا ممن كان « يهدي إليه من قبل سلطانه هذا(١) . فسر أهل التفسير قوله » : وقال ا لعلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله النزوي تعالى: ﴿ $# ﴾ أنه الرشا، لأن عمال الآخرة لا يأخذون أجورهم في الدنيا، ويكره للقاضي الهدية لما فيها من التهمة، وإذلال  المهدي عليه وطمعه في ميله إليه. وقال: ولا ينبغي أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم. ٍ وقال أيضا ً : ليس لحاكم من إمام، ولا قاض، ٍ ولا وال أن يقبل من رعيته الهدية، إلا ممن كان ذلك يجوز بينهما من قبل أن يكون إماما ً ، أو (٢) قاضيا ً ، أو واليا ً . إذا أخذ القاضي الرشوة استحق » : وقال الإمام السرخسي من الحنفية  « العزل، فيعزله الإمام ويعزره(٣) . وقال الشافعي: ينعزل بمجرد أخذه الرشوة، أي: لا يتوقف عزله على (١) .١٩٧/ بيان الشرع ٢٨(٢) . ١٠١ و ١٠٢ / المصنف ١٣(٣) .١٦/ المبسوط ٧ قرار من الإمام. وبه قالت المعتزلة بناء على أصلهم: (أن الفسق مخرج من الإيمان)، فتبطل أهليته للقضاء، وأما أصل الشافعي فهو أن العدالة شرط للقضاء كما هي أهلية للشهادة.. وقد زالت بالفسق(١) . وقال الكاساني من الحنفية أيضا ً : ومن آداب القاضي أن لا يقبل » الهدية إلا إذا كان لا يلحقه بها تهمة. وجملة الكلام أن الرجل إذا كان يهدي القاضي بموضوع الصلات والقرابة فإنه ينظر، فإن كان له خصومة فإنه لا يقبل، لأنه يلحقه تهمة، فإن كان لا خصومة في الحال يقبل، لأنه لا تهمة. وأما إن كان أجنبيا ً لا يقبل سواء كان له خصومة في الحال أو لا، لأنه إن كان له خصومة في الحال كان بمعنى الرشوة، وإن لم يكن فربما يكون له خصومة في المآل، أي: بعد ذلك فلا يقبل، ولو قبل كانت « لبيت ا لمال(٢) . وهكذا الحكم عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية. ومن آداب القاضي أن لا يقبل الهدية، إلا من » : قال ابن جزي المالكي « الأقربين الذين يهدونه لا لأجل القضاء(٣) . وينبغي أن لا يقبل القاضي الهدية، لا من » : وقال الغزالي الشافعي الخصمين ولا من أحدهما، بل يترك الهدايا أصلا، ً ولا بأس بقبولها ممن اعتاد على ذلك قبل القضاء ولا خصومة له، وإن كان لا يعتاد ذلك ولا خصومة له في الحال جاز له القبول، والأو َ ل َ ى أن يضع ذلك في بيت ْ « المال(٤) . (١) .١٦/ المبسوط ٧(٢) .١٠/ بدائع الصنائع ٧(٣) .١٩٥/ القوانين الفقهية ١(٤) .٣١٥/ الوسيط ٧ ولا يحل له أن يرتشي ويقبل الهدية » : وقال ابن قدامة في الشرح الكبير إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته شرط أن لا تكون حكومة، أما الرشوة ِ في الحكم ورشوة العالم فحرام على الآخذ بلا خلاف. قال تعالى: ﴿ $#﴾ . قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وقال: إذا « قبل القاضي الرشوة بلغت به ا لكفر(١) ، والعياذ بالله. وينعزل بالجور وبظهور » : وقال صاحب حدائق الأزهار من الزيدية « الارتشاء (٢) . وقد عل إذا وقع من الحاكم قبول الرشوة فإنه » : ق الشوكاني عليه بقوله ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه المعصية الكبيرة منه، فإن النبي ژ قال: » لعن الله الراشي والمرتشي في ا لحكم «(٣) . وقال أ بو طالب يحيى بن الحسين:  ولا يقبل الهدية على أصل يحيى » « ‰ (٤) . فقد علم مما تقدم من أقوال أئمة الفقه في المذاهب المتبوعة أن القاضي يجوز له أخذ الهدية إذا كانت بمعنى الصلة والقرابة لا سيما إذا جاءت ممن له عادة أن يهدي القاضي قبل توليه القضاء واطرد ذلك منه بحيث صار ذلك عادة مطردة. أما ما كان بموضوع السلطان والرشوة والاستقواء بالقضاة وذوي النفوذ وأكل أموال الناس بالباطل، فإن هذا من الكبائر المستوجبة لدخول النار، والعياذ بالله تعالى. (١) .٤٠٢/ الشرح الكبير ١١(٢) . السيل الجرار ص ٨٣٣(٣) . ١٦٤ و ١٩٠ و ١٩٤ / السيل الجرار ص ٨٧٣ . والحديث أخرجه أحمد ٢(٤) .٦٧٢/ كتاب التحرير ١ لذلك فعلى القضاة وأصحاب النفوذ ومن استرعاهم الله رعية أن يرفقوا بأنفسهم ويتقوا الله فيما استرعاهم، ويبتعدوا عن الرشوة، وأكل السحت، وأخذ أموال الناس بغير حق. ما يتخرج على القاعدة من فروع: ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: ١ لا يجوز للقضاة قبول الهدايا من الناس ممن ليس لهم عادة قبل ذلك. ٢ لا يجوز أن يجيب الداعي إلى وليمة إذا شعر أن من ورائها نوعا ً من َ الرشوة لما في ذلك من الرشوة ومن طمع ميل القاضي إلى صاحب الدعوة. ٣ لا يجوز للمدراء العامين ولا لأصحاب النفوذ أن يقبلوا هدية بسبب نفوذهم وسلطانهم، أو بإسراع إنجاز معاملات الناس، فإن خدمة الناس من واجباتهم، فإن هذه الأساليب الملتوية هي التي أدت إلى استفحال الفساد الإدراي في مؤسسات الدول وإداراتها. ٤ لا يجوز لأهل العلم قبول الهدايا من الطلاب في أيام الاختبارات والامتحانات لما في ذلك من تهمة ا لرشوة. وقد أدركت ُ مشايخي في مدينة حمص المحروسة حينما كنت في طلب العلم يتورعون عن قبول الهدايا من طلبة العلم ويعتبرون ذلك نوعا ً من التهمة بالرشوة على ما هم عليه من الزهد والتقوى، وعزوف النفس عن الدنيا، والرغبة فيما عند الله. رحم الله الجميع بمنه وكرمه .! (1)[¬dƒ°SQ ´ÉÑJÉH áWƒæe ˆG áÑëe ]  هذه قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، ومعناها: أن من ادعى حب الله عليه أن يتأسى برسول الله ژ في أمره ونهيه وأن يقتدي به في جميع سنته، ُ فقد كان عبد الله بن عمر ^ شديد التأسي برسول الله ژ حتى في الأمور ِ الجبلية التي لا يجب فيها التأسي برسول الله، وهذه المحبة دليل صادق على ْ محبته لله ورسوله. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ DCBA@?> LKJIHGFE ﴾[ [آل عمران: ٣١ . به «(٢) وقوله ژ : » لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ً لما جئت ُ . أقوال الأئمة في ا لقاعدة:  « علامة حبه تعالى إياهم إتباع سنة رسوله » : قال ابن أبي حاتم(٣) . ُ وقال ابن أبي زمنين: قال الحسن: جعل الله محبة رسوله محبته وطاعته طاعته(٤) . هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة » : وقال ابن كثير الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله (١) .١٧/ شرح كتاب النيل ١٦(٢) .(١٦٧) ،٣٦/ مشكاة المصابيح ١(٣) .٦٣٢/ تفسير ابن أبي حاتم ٢(٤) .٢٨٥/ تفسير ابن أبي زمنين المالكي ١ وأحواله كما ثبت في الصحيح عن النبي ژ أنه قال: » من عمل عملا ً ليس عليه أمرنا فهو رد ««(١) . وقد يظن ظان أن الاقتداء بهدي محمد ژ ليس هو » : وقال ابن رجب الأفضل، بل الأفضل الزيادة عليه، وهو خطأ فاحش ولهذا قال محمد ژ : » وخير الهدي هدي محمد ژ وأن الله أمر بمتابعة النبي بقوله: ،« ﴿ @?>  LKJIHGFEDCBA ﴾[ [آل عمران: ٣١ . ِ ولهذا غضب النبي على النفر الذين تقالوا عمل ا لنبي ژ وقال: » إني واللهلأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني «(٢) «(٣) . ُ ما يتخرج على القاعدة من مسائل:  من المسائل الفقهية التي يمكن أن تتخرج على هذه ا لقاعدة: ١ وجوب القراءة في الصلاة. وقد ذهب الأصم من المعتزلة إلى جواز الصلاة من غير قراءة، واحتج الجمهور بما روي عن ابن مسعود ƒ أن النبي ژ سئل: أيقرأ في الصلاة؟ فقال ژ : أتكون صلاة بغير » قراءة .« واحتج الأصم بقول النبي ژ : » صلوا كما رأيتموني أصلي «(٤) ، والقراءة ليست بمرئية في الصلاة فوجب كونها خارج ا لصلاة. (١) .٣٢/ تفسير ابن كثير ٢(٢) ٢. صحيح مسلم، /٧ ،( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ( ٥٠٦٣ .١٠٢٠/٢ ،( باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ( ١٤٠١(٣) .١٧٦/ تفسير ابن رجب ١(٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا ً .٤٨٦/٢ ،(٣٨٥٦)...  والجواب: أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين تكون بمعنى علم، ولأن ا لنبي ژ واظب عليها، واتباعه واجب وهو من علامة محبته. ٢ قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: ليست واجبة. واستدل الجمهور على وجوبها بمواظبة ا لنبي ژ عليها طول عمره في ِ الصلاة، فوجب علينا اتباعه، واتباعه دليل محبته، فليست محبته محبة جبلية ْ فطرية بل محبة طاعة واتباع(١) . ٣ فضل أمة محمد ژ على سائر الأمم لمتابعتها نبيها، قال تعالى: ﴿ ?> LKJIHGFEDCBA@ ﴾ . « إنما نالت هذه الأمة هذه الفضيلة لمتابعة محمد ژ » : قال الرازي(٢) .  وخرج الإمام الرازي على هذه القاعدة وجوب محبة أهل بيته، والحسن والحسين منهم، لأن ا لنبي ژ كان يحبهم، فمحبتهم واجبة اقتداء برسول الله ژ  ولقوله تعالى: ﴿ JIHGFEDCBA@?> LK ﴾ ، فيكون اتباعه في محبة أهل بيته الطيبين الطاهرين واجبا ً لا حيدة عنه(٣) . ونص عليه صاحب المصابيح من ا لزيدية(٤) . ٤ استدل الحنفية على وجوب الأضحية بأن الله أمر نبيه بالنحر، ولا بد أن يكون قد فعله لأن ترك الواجب عليه غير جائز، وإذا فعله ا لنبي ژ وجب علينا مثله لقوله تعالى: ﴿ FEDCBA@?> LKJIHG ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ N ﴾[ [الأنعام: ١٥٣ . (١) .١٦٨/ تفسير الرازي ١(٢) .٥٢٣/ تفسير الرازي ٦(٣) .٥٩٥/ انظر: تفسير الرازي ٢٧(٤) .٢٦/ المصابيح الساطعة ١ ٥ وجوب اتباع سن ُ الأهواء والبدع. ة النبي ژ في أقواله وأفعاله وأحواله والابتعاد عن  ٦ ومن ذلك: تقديم اتباع س ُ َ ة ا لنبي ژ على ا لأغ ْ يار كلها لقوله تعالى: ن ﴿ SRQPONMLK  [ZYXWVUT hgfedcba`_^]\ lkji ﴾[٢٤ :ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ]. ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺔﻴﻠﺒﺠﻟﺍﻻ ﺐﺠﻳ ﻲﺳﺄﺘﻟﺍ ﺎﻬﺑ ﺪﻨﻋ ﺭﻮﻬﻤﺟ ،ﺐﻫﺍﺬﻤﻟﺍ ﻦﻜﻟ ﺀﺍﺪﺘﻗﻻﺍ ﻪﺑ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻣ ﻡﺎﻤﺗ ﻪﺘﺒﺤﻣﮊ . ٧ ـ ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﻥﺃﻻ ﻥﻮﻜﻳ ﻢﻠﺴﻤﻠﻟ ﺭﺎﻴﺧ ﻡﺎﻣﺃ ﺭﺎﻴﺧ ﷲﺍ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﻪﻟﻮﻘﻟ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ٨ ـ ﴿ ! .-,+*)('&%$#" 0/ ﴾[ [الأحزاب: ٣٦ . فلا يجوز أن يختار المسلم أمام أمر الله وأمر رسوله ژ ، والله أعلم. (1)[¬eɪJEG ¬«∏Y ÖLh πª©H ¢ùÑ∏J øe ] الق » : ر عن هذه القاعدة بلفظ ُ.« رب لا يجوز إبطالها بعد الشروع فيها َُ  ويعب ومعنى هذه القاعدة: أن المكلف إذا شرع بعبادة وجب عليه إتمامها، ولا يجوز أن يخرج منها قبل إتمامها. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ YXW ﴾[ [محمد: ٣٣ . (١) . ٢٠٥ و ٢٠٦ / شرح كتاب النيل ١٦ وفي التحلل من العمل بعد التلبس به والشروع فيه إبطال له، وهو منهي عنه، وأصل النهي ا لتحريم. وهذا مذهب الحنفية، والصحيح عند ا لإباضية، وهو مذهب مالك أيضا ً.  قال ا لعلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 : والصحيح عند أصحابنا أن » كل تطوع أفسده بعد الدخول فيه أن عليه قضاءه.. ووافق أصحابنا على ذلك  « أبو حنيفة، وهو مذهب مالك(١) . استدل هؤلاء بقوله تعالى: ﴿ YXW ﴾ . وعن سعيد بن جبير أنه دعي إلى طعام وهو صائم فأبى، فقيل له: عزمت عليك إلا أفطرت، فقال: لأن تختلف الخناجر في بطني أحب إلي من أن أفطر. قالوا: وإن فعل ذلك وهو عالم بما عليه فقد أثم ولزمه ا لقضاء.  لكن قد يجاب عنه بأنه واقعة عين لا تعم، وبأنه لم يفطر ورعا ً يشعر به .« أحب إلي من أن أفطر » : قوله وذكر صاحب تقويم النظر خلاف الحنفية والجمهور في هذه القاعدة فيمن شرع في الصلاة أو الصوم فذكر أن مذهب الحنفية يجب إتمامها بالشروع أي: في العبادة كالحج، فإذا شرع في صوم نفل فأول جزء أتى به انعقدت قربة، والقرب لا يجوز إبطالها، قال تعالى: ﴿ YXW ﴾ . واستدلوا أيضا ً بما روت السيدة عائشة قالت: كنت وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام فأكلنا، فدخل النبي ژ فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال: » اقضيا يوما ً مكانه .« (١) المصدر السابق نفسه. ودخل علي ذات يوم فقال: » إني صائم فأهدي إلينا حيس فقال: ،« » إني ٌَْ  آكل وأقضي يوما ً مكانه .« وأجاب الجمهور على هذه الأحاديث بأنه قد تكلم فيها بما يوجب تضعيفها. واستدل للجمهور بقول الرسول ژ : » الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر «(١) فإن أفطر فلا قضاء عليه. إن وجوب التطوعات عنده مأخوذ من » : وقال القرافي من المالكية قوله تعالى: ﴿ YXW ﴾ . نهى ا لله 4 عن الإبطال فيكون الإكمال واجبا ً مكلفا ً به، والتكليف يشترط فيه القدرة والعلم على القاعدة المتقدمة، ولا يجب الإتمام حالة عدم القدرة والعلم، فلا يجب القضاء كذلك. وإذا تعمد الإفساد اندرجت هذه الحالة في التكليف لحصول القدرة والعلم، فوجب القضاء لقوله ژ في الحديث الصحيح لعائشة وحفصة ^ في صوم التطوع: » اقضيا يوما ً مكانه وكانتا عامدتين إفساد ،« « ذلك ا ليوم(٢) . ومن احتج على المنع بقوله تعالى: » : وقال الزركشي من الشافعية ﴿ YXW ﴾ فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنهم اختلفوا فيها على   قولين: فأكثرهم قالوا: لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها، وهم أهل السنة، وقيل: « لا تبطلوها بالكبائر، وهو قول ا لمعتزلة(٣) . ولا يلزم المندوب بشروع، بل هو مخير » : وقال الفتوحي الحنبلي (١) .٤٦٣/٤٤ ،( مسند أحمد، ( ٢٦٨٩٣(٢) .١٩٩/ الفروق ٣(٣) .٣٨٥/ البحر المحيط ١ « بين إتمامه وقطعه(١) ، لأن النبي ژ كان ينوي صوم التطوع ثم  « يفطر(٢) . وروى الترمذي والحاكم، وأحمد والدارمي عن أم هانئ أن رسول الله ژ  قال: » « الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أ فطر . وفي رواية:  » أمين نفسه «(٣) . ويمكن أن يجاب عن الآية بأنها مخصصة بهذا الحديث، والمصير إلى التخصيص متعين لما فيه من إعمال الدليلين، فإنه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية. وأرى أن ما ذهب إليه الجمهور وبعض الإباضية هو الأرجح، لأن الحديث نص في المسألة، ويقاس على الصوم بقية ا لقرب والعبادات. َ    ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة أمور كثيرة نشير إلى أهمها: ١ صوم التطوع يلزم بالشروع فيه عند الحنفية وبعض الإباضية ومالك، ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة. ٢ حج التطوع يلزم بالشروع فيه في قول مالك وجمهور الحنفية وبعض الإباضية، ولا يلزم عند الشافعية والمالكية، وذهب بعضهم إلى وجوب إتمامه لقوله تعالى: ﴿ ¥¤£¢ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . (١) وقد ذكرت أنه مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الإباضية. انظر: حاشية البناني على جمع ١١٥ ، وتخريج / ٩٠ و ٩٣ ، ومختصر الطوفي ص ٢٥ ، وفواتح الرحموت ١ / الجوامع ١ .٤٠٨/ الفروع على الأصول ص ٥٩ ومختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ١ (٢) . ٨٠٨ و ٨٠٩ / رواه مسلم وأصحاب السنن. انظر: صحيح مسلم ٢(٣) .٨١/ ٤٤٢ ، وسنن الترمذي ٣ / سنن أبي داود ٢ ٣ ومن ذلك: صلاة التطوع تلزم بالشروع فيها عند الحنفية ومالك وبعض الإباضية، ولا تلزم عند الشافعية والحنابلة(١) ومن » : والزيدية، قال في البحر  ِ أفسد نافلة صوما ً ، أو صلاة لم يلزمه القضاء لقوله ژ : « فإن شئت فاقضيه »(٢) . (3)[AÓ≤©dG ΩÉμMCG ¬eõ∏J ’ ÜÉ£îdG π≤©j ’ øe ] الأحكام : جمع حكم. والحكم في اللغة: المنع، ومنه الحك َمة وهي حديدة ََ توضع في فك الدابة تمنعها من السير في غير الاتجاه الذي يريده سائقها. وفي الاصطلاح: الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا ً أو بأعم من أفعال المكلفين وضعا ً. العقل: قال الراغب: العقل ما يعقل به حقائق الأشياء. وقال الأشعري: هو العلم ببعض الضروريات، وقال القاضي: هو العلم بوجوب الواجبات العقلية، واستحالة المستحيلات، وجواز الجائزات، والضرورات التي يحكم بها جريان العادة. وقال الرازي: العقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الحواس الظاهرة والباطنة (٤) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ wvuts x }|{zy ~ ﴾[ [النساء: ٤٣ وجه ا لدلالة : أن السكران لا يعلم ما يقول لذلك لا يخاطب بالأحكام في هذه ا لحالة. (١) .٢٠٦/ انظر: شرح كتاب النيل ١٦(٢) .٢٣٢/ البحر ٥(٣) .٣٩/ ١٧٩ ، وبيان الشرع ١٠ / كتاب الجامع ٢(٤) التعريفات الفقهية للبركتي ص ١٠٥ ، دار الكتب ا لعلمية. ومن ا لسنة قول ا لرسول ژ : » رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،   وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر «(١) . المعنى العام للقاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن من فق َ َد َ عقله بسبب من الأسباب ارتفع عنه التكليف فلا يخاط َ ب بأحكام ا لعقلاء. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروعها: طلاق المجنون، فإن تصرفات المجنون لا سيما القولية منها وطلاق المجنون » : لا تصح وكذلك التصرفات الفعلية. قال محمد بن بركة « غير واقع باتفاق منهم ومن مخالفيهم(٢) . وهذا مذهب الزيدية قال في مفتاح « والخطاب متعذر في المجنون وغير المميز من ا لصبيان » : السعادة(٣) .  والمجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إذا طلق » : وقال ابن نجيم الحنفي عاقلا ً ثم جن فوجد الشرط، وفيما إذا كان مجبوبا ً فإنه يفرق بينهما بطلبها الطلاق، وفيما إذا كان عنينا ً يؤجل بطلبها فإن لم يصل فرق بينهما بحضور وليه، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو « طلاق(٤) . وهذا ما ذهب إليه ا لمالكية(٥) ، والشافعية(٦) ، والحنابلة(٧) . (١) .٢٤/ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة. الجامع الصغير ٢(٢) .١٢٧/ ١٧٩ ، والمصنف ٤٠ / الجامع ٢(٣) .١٦٢٠/ مفتاح السعادة ١(٤) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٤٩ ، دار الكتب العلمية، ط ١(٥) . ٥٦٥ ، ط ٢ / المعونة ١(٦) . مختصر المجموع مجلد ٢ جزء ٤ ص ٨٣٣ ومجلد ٥ جزء ١٦ ص ٢٤٠٦(٧) ١١٠ ، ط ١، دار ا لكتب. / الكافي في فقه الإمام أحمد ٣ واستدل الجمهور بقول النبي ژ : » رفع القلم عن ثلاثة ... « ومنهم المجنون حتى يفيق. أما السكران ففي طلاقه خلاف فمنهم من ألحقه بالمجنون لطروء الجنون عليه، ومنهم من ألحقه بالصاحي. ة اختلفوا فمنهم من ألحقه بالمجنون ومنهم من ألحقه فالإباضي بالصاحي، فابن بركة ألحق تصرفات السكران بالصاحي إذا كان مميزا ً قال 5 : والنظر يوجب عندي أن السكران الذي معه تمييز أن الأحكام » تلزمه في كل شيء لما عنده من التمييز، وأما السكران الذي لا تمييز عنده كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، والساقط على المزبلة فسبيله عندي سبيل المجنون الذي تقع أفعاله معراة من المقاصد، والله 4 لا يخاطب إلا الذي يعقل عنه خطابه، ومن كان مجنونا ً أو لا يعقل الخطاب لا تلزمه  .« أحكام ا لعقلاء أما الحنفية فقد عاملوا السكران معاملة الصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة، والإشهاد على شهادة نفسه (١) . وهو مذهب ا لمالكية(٢) ، والشافعية(٣) ، والحنابلة(٤) ، لأن سائر الأحكام التكليفية جارية عليه كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى، أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة فكذلك الطلاق لأن كل من يحد إذا قذف فإنه إذا طلق نفذ طلاقه كالصاحي. (١) . الأشباه لابن نجيم ص ١٤٩(٢) .٥٦٥/ المعونة ١(٣) . مختصر المجموع مجلد ٥ جزء ١٦ ص ٨٣٣(٤) .١١٠/ الكافي ٣ ومن فروعها: تصرفات الصبي غير المميز لحديث: » رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم وهذا مذهب جمهور أهل العلم ،«(١) ، واستثنى الحنابلة من طلاق الصبي طلاق من كان عمره عشر سنين وعقل الطلاق فإنهم يصححون طلاقه واختاره الخرقي منهم، لأنه يروى عن ا لنبي ژ قوله: » كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره « (٢) . ويلحق بتصرفات المجنون والصبي تصرفات النائم، وزائل العقل لمرض، والمكره، والمعتوه، لانعدام العقل، والرضا اللذين هما شرطا التكليف وتوجيه الخطاب بالشرائع. (3)[ΩÉμMC’G »a ôKDƒe áKƒfC’G ∞°Uh ] شرح ا لمفردات: الأنوثة: خلاف الذكورة من كل شيء، وهذا مصدر، والمفرد أنثى، والجمع إناث قال تعالى: ﴿ rqponmlkj ts ﴾[ [النساء: ١١٧ . والأحكام: سبق ذكره. المعنى العام للقاعدة: هناك أحكام فقهية اختصت بها المرأة وخالفت فيها الرجل بوصفها  أنثى، ووصف الأنوثة هو العلة المؤثرة في تلك ا لأحكام (٤) (١) المصادر ا لسابقة. (٢) .( ٤٨٦ برقم ( ١١٩١ / رواه الترمذي ٣(٣) .٩٦/ بيان الشرع ١٢(٤) معجم القواعد الفقهية ا لإباضي . . ة، ص ٥٧٢ تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ³²´ ﴾[ [آل عمران: ٣٦ ، فهي كالنص في أن الأنثى ليست كالذكر في كثير من ا لأحكام. فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية: من فروع هذه القاعدة: أن المرأة يجب عليها ضرب الخمار لقوله تعالى: ﴿ ` ihgfedcba wvutsrqponmlkj x ﴾[ [النور: ٣١ ، وهذا مجمع عليه عند ا لجميع. ومنها: أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد لقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY [ [البقرة: ٢٨٢ ، وهذا عند ا لجميع. `_ cba ﴾ ة (١) .   ومنها: أن المرأة لا تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها رحم محرم بنص ا لسن وهذا عند ا لجميع. ومنها: أن الذهب والحرير حل لبنات أمة محمد، حرام على ذكورها، لقوله ژ : » الذهب والحرير حل لبنات أمتي حرام على ذكورها «(٢) ، وهذا عند ا لجميع. ومنها: أن المرأة ترث على النصف مما يرث الرجل، فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وترك أصحاب فروض وأولادا ً ذكورا ً وإناثا ً ، أعطي أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي يوزع على العصبة للذكر مثل حظ ا لأنثيين. (١) حديث: » لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها رحم محرم متفق عليه. ،«(٢) .٢١١/٥ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ٥١٥٢ ومنها: أن المرأة تغطي سائر جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لقوله ژ : » لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار «(١) ، وهذا في الحرة، وقد ثبت عن أم سلمة أنها سألت النبي ژ : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: » إذا كان الدرع سابغا ً يغطي ظهور قدميها «(٢) . ومنها: حرم الشرع على المرأة أن تصوم نفلا ً بغير إذن زوجها، أو بغير أن تعلم بكونه راضيا ً عن ذلك وإن لم يأذن لها صراحة، إلا إذا لم يكن محتاجا ً إليها كأن كان غائبا ً ، أو محرما ً ، أو معتكفا ً ، وهذا هو رأي الشافعية والمالكية. أما الحنفية فقالوا: صيام المرأة بغير إذن زوجها مكروه. أما الحنابلة فقالوا: متى كان زوجها حاضرا ً فلا يجوز صومها بدون إذنه ولو كان به مانع من الوطء كإحرام، أو اعتكاف، أو مرض(٣) . ومنها: أن المرأة تضع يديها قبل ركبتيها في الصلاة بخلاف ا لرجل. ومنها: أنها إذا صلت ويدها ماسة بدنها فسدت صلاتها، لأنها تؤمر أن تضع يديها في ضعف ا لثوب. ومنها: أن المرأة إذا صلت على ظهر الدابة بالإيماء مخافة إن نزلت أن يسبقها الركب فصلاتها تامة(٤) . (١) ١٧٣ . سنن ابن /١ ،( سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، ( ٦٤١ ٢١٥ . مصنف ابن أبي /١ ،( ماجه، ( ١٣٢ ) باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا... ( ٦٥٥ ،( ٤٠ . مسند أحمد، ( ٢٥١٦٧ /٢ ،( شيبة، باب المرأة تصلي ولا تغطي شعرها، ( ٦٢٢٣ ٨٧ . صحيح ابن حبان، باب ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون /٤٣٨٠ وقال: هذا حديث /١ ،( ٦١٢ . المستدرك للحاكم، ( ٩١٧ /٤ ،( على رأسها، ( ١٧١١ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٢) ١٧٣ . المستدرك /١ ،( سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، ( ٦٤٠ ٣٨٠ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. /١ ،( للحاكم، ( ٩١٥(٣) . الفقه على المذاهب الأربعة ص ٥٥٥(٤) .٩٦/ بيان الشرع ١٢ ومنها: أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وإذا ناب الرجل شيء سبح(١) . ومنها: أن المرأة لا يصح أن تكون إماما ً في الرجال، وعند المالكية لا تصح لا بالنساء ولا بالرجال. وحكي عن ابن جرير الطبري جواز إمامتها في التراويح إذا لم يكن هناك قارئ(٢) . ومنها: أن المرأة في الحج لا ينبغي لها أن تزاحم الرجال لاستلام الحجر بل تشير وتخفض صوتها(٣) . وكذلك الشأن في القراءة، والتلبية بحيث لا يسمعها إلا من كان بجانبها. ومنها: أنه لا أذان على النساء للرجال ولا إقامة وهذا مذهب العترة والشافعية والحنفية ومالك(٤) . وهكذا يتضح أن وصف الأنوثة يؤثر في الأحكام عند جميع المذاهب، والله أعلم. (5)[A»°ûdG »a √OGR Ée ᪫b …ôà°ûªdG ∑Qój ]   هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر الشماخي في معرض كلامه عن شراء الانفساخ، قال 5 : يدرك المشتري على البائع جميع ما تعنى في » (١) ،٤٣٥/ ٥٦٢ ، والمبدع ١ / ١٠ ، والمجموع ٣ / ٢٩ ، ومتن أبي شجاع ١ / مواهب الجليل ٢ .٥٠٧/ وكشاف القناع ١(٢) ١٥٥ ، وحلية / ٤٢٤ ، وبداية المجتهد ١ / الفقه على المذاهب الأربعة ص ٤٠٩ ، المحيط ١ .٣٦٩/ ٥٢ ، والانتصار ٣ / ١٧٠ ، والشرح الكبير ٢ / العلماء ١(٣) .٨٣/ التاجب المذهب ٢(٤) .٥٤٧/ الانتصار ٢(٥) .٣٤٨/ كتاب الإيضاح ٣ ذلك الشيء الذي اشتراه شراء الانفساخ، وجميع ما أنفق عليه أو كساه إذا كان ممن يكتسى مثل العبيد، وجميع مداواته يدركها على البائع، لأنهم قالوا في الانفساخ: يدرك المشتري العناء، ويرد الغلة، وعند البعض أنه .« لا يرد المشتري الغلة، ولا يدرك العناء في ا لانفساخ وقال أيضا ً : « وكذلك يدرك المشتري ما زاده في ا لشيء »(١) أصل ا لقاعدة: . وأصلها قوله تعالى: ﴿ onmlk ﴾[ [البقرة: ١٨٨ . م بالمال فلا يجوز أكله بغير حق.  وجه الدلالة: أن العناء يقو معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن المشتري إذا فسخ البيع بسبب عيب أو نحوه، فإن له أن يأخذ قيمة ما زاده في المبيع، وهذا الحكم يجري في الإجارات، وعقود ا لاستصناع. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند أئمة المذاهب الفقهية: ا لحنفية(٢) ، والمالكية(٣) ، ة (٦)  والشافعية(٤) ، والحنابلة(٥) ، والإباضي (١) المصدر ا لسابق. (٢) .١٦١/ ٩١ و ٩٢ و ٩٧ ، والبدائع ٧ / ٤٨ و ١٥ / المبسوط ١٤(٣) . ١٢ و ٣٨ / ٥٠١ و ٩ / الذخيرة ٥(٤) .٢٩٣/ الحاوي الكبير ٨(٥) .٢٦٤/ الإنصاف ٨(٦) .٣٤٨/ كتاب الإيضاح ٣ . إلا أن ا لإباضية قد اختلفوا فيما بينهم حول هذه القاعدة على قولين، كما حرره الشيخ محمد بن عمر بن أبي ستة الحربي في حاشيته على هل ،« وكذلك يدرك المشتري قيمة ما زاده... إلخ » : قوله » : الإيضاح حيث قال إدراك قيمة الزيادة والعناء في هذه الصورة خاص بالقول الأول، وهو الصحيح من أن يدرك العناء ويرد الغلة دون القول ا لثاني؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء ويرد الغلة، أو غير خاص به، بل على « الثاني، لأن هذه الأشياء المذكورة ليس لها غلة تكون مقابل عنائه وزيادته(١) . ما يتخرج على القاعدة من فروع: ويتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة هي محل اتفاق بين المذاهب في  الجملة، من هذه ا لفروع : ١ إذا اشترى ثوبا ً فصبغه، ففي حال فسخ عقد البيع يدرك المشتري قيمة صباغته. ٢ دباغ الجلود، فإذا اشتراه بدون دبغ، ففي حال انفساخ عقد البيع يدرك المشتري قيمة ا لدبغ. ٣ ومنها: رقع القميص، وتجصيص الحيطان، وما أشبه ذلك مما له زيادة في العين. وأما ما لم تكن له زيادة في العين كرعي الحيوان ونحو ذلك فإنه يدرك ا لعناء. أما إذا حول المشتري المبيع عن حاله فإنه لا يخلو أن يكون التغيير والتحويل تحويل َ نقصان، أو زيادة، فإن ْ كان نقصانا ً فإن البائع يكون بالخيار فإن شاء أخذ ذلك مع تغييره ويأخذ ما أنقصه ذلك، وإن شاء أخذ مثل شيئه (١) ٣٤٩ من كتاب ا لإيضاح. / حاشية الشيخ أبي ستة ٣  ويكون ذلك للمشتري، مثل أن يشتري شعيرا ً فيطحنه دقيقا ً ، أو دقيقا  ً فيخبزه، أو اشترى صوفا ً فعمل منه ثيابا ً أو أكياسا ً ، أو تبرا ً فيعمل منه حليا ً ، أو حديدا ً (١) فيعمل منه سيوفا ً . ٍ ٤ إذا دفع جلدا ً إلى إسكاف ليصنع له حذاء معلوما ً ففعل كما وصف له  وزاده في النعل والبطانة، فإن للإسكافي أجرته وقيمة ما زاد في النعل والبطانة(٢) . ٥ إذا أعطى صباغا ً ثوبا ً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم، فصبغه بقفيز عصفر، وأقر رب الثوب بذلك، فرب الثوب بالخيار إن شاء   ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد العصفر في قيمة الثوب مع ا لأجر.  ومعنى هذه المسألة: أن الربع الهاشمي هو الصاع، وهو ربع قفيز، فكأنه أمره أن يصبغه  صبغا ً غير مشبع، وقد صبغ صبغا ً مشبعا ً ، فكان في أصل (٣) العمل موافقا ً ، وفي الصفة مخالفا ً . ٦ لو اشترط على ا لبناء أن يكون الجص من عنده، وكل شيء من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا ً من قبله، فهو فاسد، فإذا عمله فالعمل لصاحب المتاع، وللعامل أجرة عمله مع قيمة ما زاد(٤) . ٧ إذا صبغ الغاصب الثوب، أو فعل فيه ما يزيد في قيمته، خ ُ ير ربه بين أخذ القيمة أو الثوب ويعطى قيمة ما زاد من ا لصنعة(٥) . (١) .٩٢/ ٣٥٠ ، والمبسوط ١٥ / كتاب الإيضاح ٣(٢) .٩٠/ المبسوط بتصرف ١٥(٣) .٩٧/ المبسوط ١٥(٤) .١٠٢/ المبسوط ١٥(٥) .٥٠١/ الذخيرة ٥ ليس للغاصب إلا قيمة ما زاد الصبغ » : قال ابن القاسم ُ .« وفي المدونة: قيمة الصبغ نفسه، فإن نقصه الصبغ غرم قيمة ا لنقص. ٨ لو كان العبد يساوي مائة وخمسين درهما ً ، وقد باعه عليه بمائة درهم، كان له الخيار في ثلثي العبد بمائة درهم ورد ثلثه الذي هو قدر المحاباة، أو بفسخ البيع ويسترجع المائة وله بدل الباقي للورثة قيمة ما زاد بالمحاباة(١) . ٩ ولو حول الغاصب النحاس حليا ً ، فإنه يلزمه مثل النحاس، ويأخذ قيمة الصنعة(٢) . ١٠ إذا كان الذهب مصوغا ً ، وأراد أن يعطيه ذهبا ً غير مصوغ، فهل يشترط التساوي أو يأخذ بمقدار ا لصنعة؟ جمهور العلماء على أنه يشترط المساواة، وأن الصنعة لا تؤثر شيئا ً.  وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنه يجوز أن يعطيه بقدر ا لصنعة. ١١ من اشترى دارا ً وهدمها وأعادها ثم أفلس يأخذ الدار ويعطي قيمة ما زاد في ا لعمارة. ١٢ وما غرم المشتري بعقد فاسد فإن كان الطالب للفسخ البائع رجع المشتري على البائع بما غرم(٣) . إذا ً فالذي أجمع عليه أهل المذاهب أن المشتري يدرك ما زاد في الشيء، ويجري هذا في الإجارة، والغصب، وعقود الاستصناع، وغير ذلك، هذا مشروط فيما إذا كان المبيع مما ليس له غلة. (١) .٢٩٣/ الحاوي الكبير ٨(٢) .٣٣/ انظر: حاشية قليوبي وعميرة ٣(٣) .١٤٦/ انظر: حاشية محقق شرح الأزهار ٣ أما إذا كان مما له غلة، فالظاهر أن المشتري لا يرد الغلة، لأنها في مقابلة ضمانه لو هلك المبيع عنده(١) ، لقول ا لنبي ژ : » الخراج بالضمان « (٢) . (3)[ºgô«Z ™°ùj ’ Ée ΩôëdG πgCG ™°ùj ] المراد بالحرم مكة المكرمة، وأهل الحرم أهل مكة، على رأي من يرى مكة كلها حرما ً ، ويسمى من لا يسكن الحرم بالآفاقي. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن لأهل مكة من خصائص اليسر والسهولة فيما يتعلق بأحكام الحرم ما ليس لغيرهم. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ëêéèçæå ì ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . وهذا استثناء لأهل مكة من وجوب الهدي في حق المتمتع، وتقاس عليه بقية الأحكام التي تسع أهل مكة دون غيرهم، وسوف نشير إلى شيء منها أثناء ذكر بعض الفروع على ا لقاعدة. ما يتخرج على هذه القاعدة وموقف المذاهب من ذلك: ويتخرج على هذه القاعدة مسائل عدة منها: ١ دخول الآفاقي مكة. (١) .٤٢٩/ الشرح الممتع على زاد المستقنع ٨(٢) تم تخريجه عند شرحي لقاعدة (الخراج بالضمان). (٣) . ٤٣ و ٦٢ و ٦٣ / شرح كتاب النيل ٤ لا يجوز للآفاقي دخول مكة بغير إحرام لقوله ژ : » لا يجاوز الميقات إلا محرم «(١) . أما أهل مكة فيحرمون من مكة ويخرج للعمرة إلى الحل من التنعيم والجعرانة، أو من الحديبية وهو ا لأفضل(٢) . إذا جاوز الإحرام ثم عاد محرما » : قال الزيلعي من الحنفية ً ملبيا ً فلا دم « عليه، أما إذا رجع بعدما طاف بالبيت لم يسقط عنه ا لدم(٣) . وقال زفر: من جاوز الميقات بلا إحرام وجب » : وقال في الجوهرة النيرة « عليه دم(٤) . ومن كان داخل الميقات، أي: بين الميقات » : وقال العيني في شرح الهداية ومكة، له أن يدخل مكة بغير إحرام، فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج « منها والدخول بغير إحرام لحاجتهم، أما الآفاقي فيحرم من ا لميقات(٥) . ولو أحرم بعد مجاوزة الميقات وليس مراهقا » : وقال القرافي المالكي ً لم يرجع وعليه دم، لقوله ژ : » من ترك نسكا ً ،« فعليه دم والإحرام من « الميقات نسك يجب بتركه دم(٦) . فإن دم مجاوزة الميقات إنما يثبت في حق » : وقال في مواهب الجليل من يجاوزه مريدا ً « للحج والعمرة أو لدخول مكة على خلاف في ا لأخيرة(٧) . (١) رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ً ، وأخرجه الشافعي عن ابن عباس .١٥/ ٦، ونصب الراية ٣ /٢ ،( بإسناد صحيح. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ( ٣٩٥(٢) .٤١/ معارج الآمال للنور السالمي ١١(٣) .٧٢/ تبيين الحقائق ٢(٤) .١٥٧/ بتصرف قليل من الجوهرة النيرة للزبيدي اليمني الحنفي ١(٥) .١٦٣/ البناية ٤(٦) .٢٠٨/ الذخيرة ٣(٧) .٤٨١/ مواهب الجليل ٢ من جاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد قبل مسافة القصر من » : وقال الشافعي الميقات فلا دم عليه، لأنه قريب، وإن عاد بعدما بلغ مسافة القصر من الميقات لم يسقط عند الدم، لأنه بعيد، وكذلك من طاف فعليه دم لتركه الإحرام من «(١) الميقات، وفي وجه آخر لا دم عليه، لأنه حصل في الميقات محرما ً . ومن دخل مكة يريد الحج عن نفسه أو غيره » : وقال ابن قدامة الحنبلي « لزمه الإحرام من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم (٢)٢ التمتع بالعمرة إلى ا لحج. . من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي لقوله تعالى: ﴿ ÌË àßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ìëêéèçæåäãâá ﴾[ [البقرة: ١٩٦ .  وهذا ما ذهب إليه ا لإباضي وكذلك ا لشافعية(٦) ، والحنابلة(٧) ، والزيدية (٨) ٣ قتل الصيد في ا لحرم. ة(٣) ، والحنفية(٤) ، والمالكية (٥) . . فمن قتل صيدا ً في الحرم وجب عليه الهدي لقوله تعالى: ﴿ «ª ¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬ (١) .١١٤/ البيان في مذهب الشافعي ٤(٢) .٤٧٣/ الكافي ١(٣) .٤٣/ شرح النيل ٤(٤) .٣٠٥/ البناية ٤(٥) .٣٩٧/ ٢٢١ دار التراث، بدون ط، والمقدمات الممهدات ١ / المدخل لابن الحاج ٤(٦) .١٦١/ مختصر المزني ٨(٧) .٤١٦/ المغني لابن قدامة ٣(٨) .٣٩٠/ ٦١٥ ، ونيل الأوطار ٤ / سبل السلام ١ ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ àßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ á ﴾[ [المائدة: ٩٥ ، وهذا مذهب ا لجميع (١) . هذه الأحكام تجب على الآفاقي، أما أهل الحرم فيجوز لهم دخول مكة والخروج منها لحاجاتهم بغير إحرام، ولو أوجب عليهم الإحرام لشق عليهم، وكذلك ليس عليهم هدي بنص الآية الكريمة ﴿ èçæå ìëêé﴾ ، وليس عليهم في جزاء الصيد لأنهم ليسوا محرمين، والله أعلم. (2)[´QƒdGh •É«àM’G ÉgÉæÑe ´ô°ûdG ΩÉμMCG ] ومعنى هذه القاعدة: أن الحكم الشرعي إذا اشتبه أمره على المكلف بين الحل والحرمة، أو أن التصرف المباح قد يؤول إلى التحريم وهو المسمى بالذرائع المفضية إلى التحريم ولو كانت مباحة بحد ذاتها فالمعهود من الشارع في مثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث النعمان بن بشير ƒ قال: قال رسول الله ژ : » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في «... ن (٣)   « الحرام ، وهو جزء من حديث: » إن الحلال بين وإن الحرام بي (١) ١٨٠ ، والبيان / ٦٢ و ٦٣ ، والحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢ / شرح النيل ٤ .٢٢/ ٤٤٤ ، ونيل الأوطار ٥ / ١٣٠ ، والمغني لابن قدامة ٣ / ٦٥ ، والأم للشافعي ٢ / والتحصيل ٤(٢) .٢٣٤/ الجامع لابن بركة ٢(٣) الحديث متفق عليه مع بقية ا لسبعة. . أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة: ومن فروعها عند الإباضي مكروهة لأنها من دواعي ا لجماع (١)  ة ما ذكره محمد بن بركة من أن قبلة الصائم . ومنها ما ذكره في معرض كلامه عن الحامل تلقي مضغة من أن المرأة الحامل إذا ألقت مضغة، أو علقة فإنها تكون بها نفساء. وقال آخرون: تنقضي بها العدة من الطلاق ويأمرها بالصلاة، ولا يطأ الزوج زوجته في ا لحال. وعند صاحب هذا القول أنه احتاط لها ولزوجها، وإن كانت مطلقة فقد احتاط لها ولمطلقها في هذا القول، لكونه احتاط لها في ترك الاقامة مع الريبة خوفا ً من أن تكون عدتها قد انقضت، ولم يحتط لها من وجه إباحتها للأزواج على غير يقين من انقضاء عدتها من مطلقها، وأباح له تزوج أختها، أو خامسة غيرها (٢) . ويلتمس هلال شوال في التاسع والعشرين من » : جاء في الاختيار رمضان، فمن رآه وحده لا يفطر أخذا ً في الاحتياط في العبادة، فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه فيما بينا، فإن كان في السماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنها شهادة تعلق بها حق لآدمي فصارت كالشهادة على (١) .١٧/ الجامع ٢(٢) .١٣٤/ الجامع لابن بركة ٢ حقوق الآدميين بخلاف رمضان لأنه أمر ديني لا يتعلق به حق الآدمي على « أن مبنى الكل على ا لاحتياط(١) . قال ابن رشد 5 : وسئل أي: ابن القاسم عمن أدرك من الجمعة » ركعة فلما سلم الإمام قام فقضى الركعة ثم جلس فتشهد فذكر أنه نسي سجدة لا يدري أمن الركعة التي أدركها مع الإمام أم من التي قضى، قال: يسجد سجدة ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتيها ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يقوم فيصليها ظهرا ً أربعا ً لأنه لا يدري لعله نسي السجدة من الأولى فتنتقض جمعته، ولا ينبغي له أن ينصرف من ذلك إلا على شفع. قال عيسى: أرى أن يسجد سجدة ويتشهد ثم يسلم ويسجد بعد السلام ثم يعيد الظهر أربعا ً .« لما ذكر سجدة لا يدري إن كانت من التي قضى بعد » : قال ابن رشد سلام الإمام أو من التي صلى مع الإمام، والركعة لا تتم إلا بسجدتيها كان قد تبين له أنه لم يصح له إلا ركعة واحدة لا يدري إن كانت التي صلى مع الإمام أو التي قضى بعد سلامه، فإن كانت السجدة التي صلى مع الإمام فقد صحت له التي صلى بعد سلامه، فوجب أن يضيف إليها ركعة ويخرج عن نافلة ويصلي الظهر أربعا ً ، وإن كانت من التي صلى بعد سلامه فقد صحت له التي صلى مع الإمام ووجب عليه أن يسجد ِ سجدة يصلح بها الركعة التي قضى وتتم له الجمعة، فلما لم يدر أي الأمرين عليه جمعهما جميعا ً عليه ليكون على يقين أنه أتى بما عليه فهذا وجه قول ابن القاسم، وأما قول عيسى إنه يسجد سجدة ويتشهد (١) ١٣٨ و ١٣٩ ، ط ٣، دار الكتب ا لعلمية. / الاختيار لتعليل المخار للموصلي ١ ويسلم ويسجد بعد السلام ثم يصلي أربعا ً فهو اختيار ابن المواز ووجهه « الاحتياط للجمعة(١) . فإن لم يكن للحالف نية يراعى بساط يمينه » : وقال في التاج والإكليل فإن لم يكن ليمينه بساط حملت يمينه على ما عرف من مقاصد الناس بأيمانهم، فإن لم يعلم للناس في ذلك مقصد حملت يمينه ما يوجبه ظاهر لفظه في حقيقة اللغة. فإن كان محتملا ً لوجهين فأكثر فعلى أرجح محتملاته  فإذا استويا في الاحتمال أجرى ذلك على الاختلاف في المجتهد تتعارض عنده الأدلة ولا يترجح أحدهما على صاحبه مثل إنه يأخذ بالأثقل، وقيل بالأخف فكذلك هذا يأخذ بالبر على قول ووجهه بالطلاق يتعين العصمة وفي اليمين براءة الذمة، ويأخذ بالحنث على قول ووجهه الاحتياط، ويأخذ « بما شاء في ذلك ا لقول(٢) . وقال في الذخيرة تعليقا ً على قول النبي ژ : » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده «(٣) والبيات إنما يكون بالليل مع نوم أو غيره وألحقنا به نوم » : قال « النهار بجامع الاحتياط للماء(٤) . ٍ أن من مس ذ » : وفي الفواكه الدواني َك َره توضأ مطلقا ً بلذة أو بغيره سواء ََْ َُ كان شيخا ً أو عنينا ً « ووجهه ا لاحتياط(٥) . (١) ٢٤ ، دار ا لغرب. / البيان والتحصيل لابن رشد ٢(٢) ٤٩٢ ، باب فيما يقتضي البر والحنث. / التاج والاكليل ٤(٣) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا ً ٧٢ . صحيح مسلم، /١ ،(١٦٠) ، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء .١٦٠/١ ،(٦٦٥)(٤) ٢٧٤ ، دار ا لغرب. / كتاب الذخيرة ١(٥) ٣٤٥ ت رضا فرحات، كتبة الثقافة ا لدينية. / الفواكه الدواني ١ قال الشافعي 5 : فأحب رفع الصوت للمؤذن وأحب إن يتخذ » المؤذن صيتا ً وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من ُ لا ي ُ سمعه ضعيف الصوت، وح َ س َ ن ُ الصوت أرق لسامعه والترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان لأنه لا يقدر أحد على أن يبلغ غاية من صوته من كلام متتابع إلا مرتلا، ً وذلك أنه إذا رفع انقطع فأحب ترتيل ٍ الأذان من غير تمطيط ولا تغن ولا عجلة، وأحب في الإقامة أن تدرج إدراجا ً ويبينها مع الإدراج قال: وكيفما جاء بالأذان والإقامة أجزأ غير أن « الاحتياط ما وصفت(١) . وقال الشافعي أيضا ً : أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، قال الشافعي: وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت ليس اختلافا ً منهم « ولكن على الاحتياط لئلا يشتهي فيجامع(٢) . ذكر صاحب الإنصاف أن المجنون والمغمى عليه إذا رأيا بللا ً في ثوبيهما من غير احتلام ففي ذلك خلاف: فقيل: لا يجب عليه الغسل، وقيل: يجب عليه، ووجهه الاحتياط إن تيقن الحلم لأنه مظنة ا لإنزال(٣) . قال أحمد: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام وذلك » : وفي الشرح الكبير (١) ٨٨ ، دار ا لمعرفة. / الأم للشافعي ١(٢) .٩٨/ الأم ٢(٣) .١٨٢/ الإنصاف للمرداوي ١ لأن الأصل الطهارة. وروي عن أحمد أنه قال: لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة « وهذا على سبيل الاحتياط ولو لم يفعله جاز لأن الأصل ا لطهارة (١) . أن النبي ژ أمر سودة بنت » : وذكر في شرح الممتع على زاد المستقنع زمعة أن تحتجب من عبد بن زمعة وهو أخوها لما كان فيه شبه ٌ بعتبة وهي مسألة معروفة وفيها قال النبي ژ : » الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي « منه يا سودة(٢) . « قال بعض العلماء: إن هذا من باب ا لاحتياط (٣) . « إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر للاحتياط » : قال في الانتصار (٤) . وهكذا رأينا أن الاحتياط والخروج من الخلاف هو أصل أصيل عند المذاهب الفقهية ا لمشهورة. (5)[∫ÉMôdÉH »∏°U ∫É©ædG â∏àHG GPEG ] حديث نبوي شريف رواه البخاري في صحيحه (٦)  هذه القاعدة أصلها نص وهو أن ا لنبي ژ أمر مناديه أن ينادي في اليوم المطير: » ألا صلوا في رحالكم .« والرحال: الدور والمنازل. (١) .١٣٢/ الشرح الكبير ١(٢) ٧٢٤ . صحيح مسلم، /٢ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ( ١٩٤٨ .١٧١/٤ ،( كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ( ٣٦٨٦(٣) ٣٠٩ ، دار ابن ا لجوزي. / الشرح الممتع لابن عثيمين ١٣(٤) .٤٢٧/ الانتصار ١(٥) .٦٩/ ٢١١ و ١٥ / بيان الشرع ١٤(٦) .١٥٥/ صحيح البخاري، كتاب الأذان، ( ١٠ ) باب ( ١٨ ) الأذان للمسافر ١ ومعنى القاعدة: أن المكلف بالصلاة في المسجد إذا أصابه بلل من مطر جاز له أن يصلي في بيته. ويقاس على المطر ما كان في معناه أو أشد منه، كالثلوج الكثيفة والجليد، والصقيع، والبرد الشديد الذي لا يتحمله المكلف إلا بمشقة زائدة. أقوال أئمة المذاهب في القاعدة وتفريعاتهم عليها: الإباضية يعتبرون المطر الذي يبلل الثياب من أعذار ترك الجماعة، ذكر ذلك الإمام محمد بن إبراهيم الكندي في بيان ا لشرع(١) .   ذكر صاحب مراقي الفلاح من الحنفية أن من أعذار ترك الجماعة المطر، قال: ومنها مطر. قال الطحطاوي في شرح المشكاة: كنا مع رسول الله ژ ِ زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله ژ : ُ » صلوا في رحالكم «(٢) . قال في التمهيد تعليقا ً على حديث: » صلوا في رحالكم :« ففي هذا الحديث أن ذلك كان في السفر وإن قوله كان في نفس الأذان وإن ذلك كان في ا لمطر(٣) . (١) .٦٩/ ٢١١ و ١٥ /١٤(٢) ٢٠٠ ، المطبعة الكبرى ببولاق. / حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١(٣) ٢٧٠ ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحقيق / كتاب التمهيد لابن عبد البر ١٣ مصطفى العلوي، والبكري. قال الشافعي 5 : ويستحب للمؤذن أن يقول في الليلة المطيرة: صلوا » حكاه الماوردي في الحاوي الكبير .« في رحالكم وإن لم تكن ذات ريح(١) ، ونص عليه النووي في ا لمجموع (٢) . ويعذر في ترك الجماعة بالريح » : قال ابن قدامة في الشرح الكبير الشديدة في الليلة المظلمة الباردة لما روى ابن عمر كان رسول الله ژ ينادي مناديه في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر: » صلوا في رحالكم .« « متفق عليه (٣) . ويلاحظ من كلام ابن عمر ^ أن الظلام والبرد، والريح الشديدة، والمطر من أعذار ترك الجماعة والثلج والصقيع في معنى ذلك، لأنهما من معاني البرد، والوحل الشديد يلوث النعال والثياب أكثر من المطر فهو في معناه، والوحل هو ا لطين (٤) . والتقييد بالسفر هل هو قيد لنفي الرخصة في الحضر أو أنه خرج مخرج الغالب، الله أعلم، لكن الذي عليه الناس اليوم أنهم يترخصون في الحضر أيضا ً والعلماء متوافرون. (١) ٦٨٧ ، دار ا لفكر. / الحاوي الكبير ٢(٢) ١٢٩ ، بدون طبعة. / المجموع للنووي ٣(٣) ٦٩٢ ، دار ا لفكر. / ٥٨ ، بدون طبعة، وانظر: المغني ١ / الشرح الكبير ٢(٤) .٩٤/ انظر: المهذب للشيرازي ١ والأعذار في ترك الجماعة ضربان: » : قال في الانتصار الضرب الأول: الأعذار العامة وهي المطر والريح في الليلة المظلمة، أما الريح بالنهار فليست عذرا ً في تركها لما روي أن ا لنبي ژ قال: » إذا ابتلت النعال فالصلاة في ا لرحال « (١) . (2)[¬«∏Y ΩôëªdG Ωób í«ÑªdGh ΩôëªdG ™ªàLG GPEG ] uo u م   يعني: إذا اجتمع سبب محرم مع سبب مبيح غلب السبب ا لمحر احتياطا ً لأمر الدين وخروجا ً من الشبهة لقول الرسول ژ : » ومن اتقى « الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في ا لحرام (٣) . وهذا الحديث أصل في بيان مقصد الشارع من أن دفع المفسدة مقدم على جلب ا لمصلحة. أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة: قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي 5 في بيان الشرع عن القاضي إذا اختلط قفيز حب حلال بقفيز حب حرام أو » : أبي سليمان هداد بن سعيد ٍ « كف حب أو تمر في جراب تمر يحرم الجميع(٤) . فقد قدم السبب المحرم على السبب ا لمبيح. (١) .٤٠٥/ الانتصار ٣(٢) .١١/ ٥٧ ، وجامع ابن جعفر ٦ / ٨١ ، وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع ٢(٣) الحديث متفق عليه مع بقية ا لسبعة. (٤) .٥٧/ بيان الشرع ٦ ومنها ما في صيد الخانية » : قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم لا يحل أكله لاجتماع « المحرم والمبيح فيحرم(١) . وذكر في البحر الرائق: أن النجاسة إذا خالطت الماء نجسته مطلقا ً لقوله تعالى: ﴿ ZYX ﴾[ [الأعراف: ١٥٧ ، والنجاسة من الخبائث فحرمها تحريما ً مبهما ً ولم يفرق بين حال اختلاطها وانفرادها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما تيقنا به جزءا من النجاسة وتكون جهة الحظر من ً النجاسة أولى من جهة الإباحة لأن الأصل أنه إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم ا لمحرم(٢) . والمالكية مختلفون في هذه القاعدة لاختلافهم في الأصل هل هو الحظر أو ا لإباحة. قال ابن رشد: إن الدلائل لما استوت » : قال صاحب البيان والتحصيل عنده في الأمرين خير بينهما إذ قد قيل: إن الناظر إذا استوت عنده دلائل « الحظر والإباحة كان له أن يأخذ بأيهما شاء(٣) . إذا تعارضا في الحظر والإباحة تخير. وقال الأبهري: » : وقال الباجي يتعين الحظر بناء على أصله إن الأشياء على الحظر. وقال أبو الفرج: (١) . أشباه ابن نجيم ص ١٣٥(٢) ٢١٣ ، دار ا لكتب. / البحر الرائق ١(٣) ١٨٤ ، دار ا لغرب. / البيان والتحصيل ٢ رجع إلى « أصله في حكم ا لعقل (١) . والشافعية يقدمون الحظر على الإباحة فيما لو اجتمعا من غير مرجح، وتجويز » : قال في أسنى المطالب في معرض كلامه عن إحرام الخنثى المشكل القاضي لبس المخيط فيه نظر، وعندي أنه لا يجوز لأنه إن كان ذكرا ً حرم عليه أو أنثى جاز فقد تردد بين الحظر والإباحة، والحظر أولى ومقصود الستر « يحصل بغير المخيط فلا معنى لتجويز المخيط مع جواز ا لحظر (٢) . وقال الماوردي في الحاوي الكبير في أكل ذبيحة من كان أبوه كتابيا ً وأمه وثنية، أو مجوسية: أن ذبيحته لا تحل على أحد القولين وكذلك نكاحه لاجتماع الحظر والإباحة (٣) . ومن فروعها عند الحنابلة منع الرجال من زيارة القبور، فقد ثبت عن النبي ژ ؛ أنه لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها(٤) ، فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله ا لكراهة (٥) . (١) ١٣٤ ، دار ا لغرب. / الذخيرة للقرافي ١ (٢) ٥٠٦ . باب محرمات ا لإحرام. / أسنى المطالب ١(٣) ٧٨٢ ، دار ا لفكر. / الحاوي الكبير ٩(٤) ،( سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور للنساء، ( ١٥٧٤ .٣٧١/٣ ،( ٥٠٢ . سنن الترمذي، باب كراهية القبور للنساء، ( ١٠٥٦ /١(٥) ٤٣٠ ، دار ا لفكر. / المغني لابن قدامة ٢ وذكر في الكافي أن من كان أحد أبويه وثنيا ً أو مجوسيا ً لا تحل ذبيحته ولا نكاحه لاجتماع الحظر والإباحة(١) . ومما يلتحق على أصول الأئمة بهذه القاعدة من فروع: ١ لو اختلطت زوجته بأجنبيات حرم عليه إتيان ا لجميع. ٢ الهاشمي لو اختلطت عليه الصدقة بالهدية كف عن ا لجميع. ٣ إذا وجد على الصيد كلبا ً معلما ً مع كلاب أخرى غير معلمة امتنع عن أكل الصيد تغليبا ً لجانب الحظر على جانب ا لإباحة. إذا اجتمع الحظر والإباحة فالصحيح عندنا » : قال في صفوة الاختيار « ما ذهب إليه أبو الحسن من تغليب الحظر على الإباحة لكونه أحوط (٢) . ومن فروعها عندهم: لو طلق زوجة من زوجاته والتبس عليه الحال فإنه يجب عليه اجتنابهن جميعا ً لاجتماع الحظر والإباحة(٣) . ومن ذلك: الجارية بين الشريكين إن وطئها يحرم على كل واحد منهما َ ُ (٤) لاستواء الحظر والإباحة فيها فغلب الحظر قولا ً واحدا ً . (١) ٥٤٧ ، بدون ط. / الكافي لابن قدامة ١(٢) .٢٢٨/ صفوة الاختيار ١(٣) .٢٢٨/ صفوة الاختيار ١(٤) المصدر نفسه. (1)[¬æe πbCG Çõéj ’ A»°ûH ´QÉ°ûdG ôeCG GPEG ]  هذه قاعدة يتخرج عليها صور جزئية كثيرة، وقد نص عليها الإمام نور  الدين السالمي 5 في معرض كلامه عن الاستجمار بالحجارة، قال 5 : وقيل: لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، لأن الشارع إذا أمر بشيء لا يجزئ »« أقل منه(٢) .  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن الله تعالى أو رسوله ژ إذا أمر بشيء فلا يخلو إما أن يتقيد الأمر بعدد، أو لا يتقيد بعدد، فإذا تقيد بعدد معين فإن المأمور لا يخرج عن العهدة إلابالإتيان بالعدد المطلوب، فإن أتى بأقل من العدد لم تبرأ ذمته ولم يقع فعله مجزئا ً ، وأما إذا لم يتقيد بعدد فإما أن يعجز عن الإتيان به كاملا ً بعذر شرعي، وإما أن لا يعجز عن الإتيان به كاملا، ً فإن عجز عن الإتيان به كاملا ً أتى بما استطاع منه ولا يسقط الميسور منه بالمعسور، كمن وضع جبيرة على عضده أو على أي موضع من أعضاء وضوئه فإنه يمسح الجبيرة ثم يغسل الباقي لقوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾[ [التغابن: ١٦ ، وقول ا لرسول ژ : » ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم «(٣) . موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل إجماع عند أئمة المذاهب الفقهية، وقد عبر الفقهاء عنها بتعبيرات عدة. فعند الحنفية، عبر عنها صاحب التحبير شرح التحرير (١) .٢٩٩/ معارج الآمال ١(٢) المصدر ا لسابق. (٣) .١٠٢/ ٢٦١ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٩ / فتح الباري ١٣ « بأن العجز عن بعض الواجب لا يسقطه »(١) ، لأنه حنيئذ أقل ما ينطبق عليه اسم الواجب، وهذا يدل على أن الواجب إذا استطاع المكلف الإتيان به لا يجزئ أقل منه. وقد نص الكمال بن الهمام من الحنفية أن الواجب يتحقق بحجة واحدة(٢) ،لأن الله طلب الحج ولا يجزئ أقل من حجة كاملة. أما المالكية فقد قالوا: إذا ضاق وقت المجتهد عن الاجتهاد جاز له التقليد لقوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾ (٣) . أما إذا اتسع الوقت للمجتهد فلا يجوز له التقليد، لأن الشارع إذا أمر بشيء لم يجز أقل منه.  أما الشافعية فإنهم يقولون إن الشارع إذا أمر بشيء لم يجز أقل ما ينطبق عليه ا لاسم.   وفرعوا على القاعدة فروعا ً أقل ما يتحقق به » كثيرة ذكروها تحت قاعدة  .« الواجب من ذلك أنه يجب التصدق بشيء من الأضحية وإن قل من لحمها فيحرم عليه أكل جميعها، فإن أكل الجميع ضمن الواجب وهو أقل ما ينطبق عليه ا لاسم(٤) ، وقدره بعضهم بالثلث. ومنها: إذا سلم على جماعة وجب على واحد منهم أن يرد ا لسلام(٥) . (١) ٢٢١٧ ، مكتبة ا لرشد. / التحبير شرح التحرير ٥(٢) .٤١١/ فتح القدير ٢(٣) .٤٨٧/ شرح التنقيح ٢(٤) .٣٠٩/ شرح المقدمة الحضرمية ١(٥) .١٩٥/ نهاية المطلب ١٣ وعند الحنابلة أيضا ً ، فإن الواجب لا يسقط بأقل منه، نص على ذلك  الفتوحي في شرح الكوكب ا لمنير(١) . وقال ابن حزم الظاهري: الخطاب الوارد بلفظ الجمع إذا قدر على استيعابه استوعبه، فإن لم يقدر على استيعابه أجزأ من ذلك ما يقع عليه الاسم(٢) . فإذا قدر على الاستيعاب وجب الاستيعاب، لأن الشارع إذا أمر بشيء لم يجز أقل منه في حالة ا لاختيار. فروع ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة هي محل اتفاق عند الأئمة، من هذه ا لفروع : ١ أن الشارع أمر المستجمر بثلاثة أحجار، فإن أنقص منها شيئا ً لم يقع فعله مجزئا ً. ٢ أشواط الطواف لا يجزئ فيها أقل مما طلبه الشارع، ومثله أشواط السعي. ٣ ومن ذلك: الرمي، فإن الشارع أمر بأن يرمي الحاج سبع حصيات لكل جمرة فلا يجزئ أقل مما طلبه ا لشارع. ٤ ومن ذلك: أن الله تعالى أمر بجلد الزاني البكر مائة جلدة، فلا يجزئ أقل مما أقر به ا لشارع. ٥ ومن ذلك: حد القذف ثمانون، فلا يصح أقل مما أمر به ا لشارع. (١) ٣٦١ ، مكتبة ا لعبيكان. / شرح الكوكب المنير ١(٢) ٩، دار الآفاق ا لجديدة. / الأحكام لابن حزم ٤ ٦ وكذلك العدالة في الشهود واجب، فلا تجوز شهادة الفاسق، فإذا انعدم العدول وجب قبول شهادة أقل الناس فسوقا ً ، لقوله تعالى: ﴿ xw zy﴾ . وهكذا يقال في الولاة على الأيتام، فإنه يجب تقديم أهل العدالة، فإن (١) تعذروا وجب تقديم الأقل فسقا ً . ٧ ومن ذلك: إذا تعذر الإيماء بالرأس يومئ بالعين والحاجب فإن تعذر الإيماء سقطت، وقيل: يومئ بقلبه لقوله ژ : » فأتوا منه ما استطعتم «(٢) ، لأن الشارع إذا أمر بشيء لم يجزئ أقل منه إلا عند العجز عن المأمور به. (3)[IõFÉL ô«Z »¡a ó«YƒdÉH IOÉÑ©dG âfôb GPEG ] شرح ا لمفردات: العبادة في اللغة: الطاعة من ا لخضوع. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال المهالمي: العبادة تذلل للغير عن اختيار لغاية تعظيمه، فخرج التسخير، والسفر، والقيام، والانحناء لنوع تعظيم (٤) . الوعيد : هو ما توعد الله عليه بالعقوبة يوم ا لقيامة. (١) ١٥٩/ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١(٢) .٣١٤/ البحر الزخار ٣(٣) . ١٩٢ و ١٩٣ / منهج الطالبين ٣(٤) . تعريفات البركتي ص ٣٧١ - .١٥٩ المعنى العام للقاعدة:  والمعنى العام لهذه القاعدة: أن العبادة إذا اقترنت بعمل توعد الله عليه بالعقاب وقعت باطلة لم تبرئ الذمة ولم تسقط ا لقضاء. وقد نص عليه العلامة خميس بن سعيد 5 في القول التاسع فيمن ومن أسبل إزاره في » : تبدو عورته في الصلاة ويجب عليه البدل قال الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته لما روى ابن مسعود أن رسول الله ژ رأى رجلين يصليان أحدهما ينقر سجوده، والآخر يرخي إزاره إلى الأرض،  فقال: » أحدهما لا ينظر إليه، والآخر لا يغفر الله ل ه «(١) . وهذا الحديث أصل القاعدة.  التأثيم » : وهذه قاعدة متفق عليها، وعبر عنها ابن جزي المالكي بقوله « دليل ا لتحريم(٢) .  فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن من صلى مكشوف العورة فصلاته باطلة عند الجميع(٣) . فقد أجمع الفقهاء على وجوب ستر العورة وفساد صلاة من ترك ثوبه (٤) وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا ً . (١) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي أمر المسبل أن يعيد وضوءه وقال: » إن الله لا يقبل صلاة رجل م سبل .« (٢) ١٧٢ . سنن النسائي، /١ ،( سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، ( ٦٣٨ ٤٣٦ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب كراهية /٨ ،( باب إسبال الإزار، ( ٩٦٢٣ .٣٤٢/٢ ،( إسبال الإزار في الصلاة، ( ٣٣٠٤ (٣) . ٨٧ و ٩٥ و ١٦٥ / منهج الطالبين ٣(٤) .١٣٥/ الموسوعة الفقهية ٢٤ ومن فروعها: صلاة من أسبل رداءه تكبرا ً لخبر أبي داود قال ژ : » إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل «(١) . وقد ضعف بعض أهل العلم هذا ا لحديث.  واختلف الفقهاء في صلاة من أسبل رداءه، فقال أبو حنيفة بكراهة إطالة الذيل، والشافعي كره ذلك في الصلاة وغيرها. وجوزها مالك في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه، كذا قال  في ا لمرقاة(٢) . وذهب الإباضية وأحمد بن حنبل إلى أن صلاة من أسبل رداءه في الصلاة تكبرا ً فلا صلاة له، واستدل أحمد بن حنبل بحديث: » إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره .« قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه  أحمد ورجاله رجال ا لصحيح(٣) . وروي عنه خلاف ذلك. ومن فروعها: الصلاة من غير اطمئنان في الركوع والسجود، وهي التي  تسمى بنقر الديكة لقوله ژ للمسيء صلاته: » ارجع فصل فإنك لم تصل .« فقد استدل بهذا الحديث جماعة من الفقهاء فقالوا: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض لا تجزئ صلاة من تركها. وهذا قول الثوري وأبي يوسف والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن وهب صاحب مالك قال: ومن لم يعتدل قائما ً من ركوعه حتى يسجد فلا يعتد بتلك الركعة. وفيها قول آخر: روى ابن القاسم عن مالك في العتبية قال: من رفع رأسه من الركوع فلم يعتدل قائما ً حتى يسجد يجزئه ولا يعود، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. (١) رواه أبو داود برقم ( ٦٣٨ ). والمراد بالإسبال: إسبال الرداء تكبرا ً. (٢) ٢٤٠ ، ط ٢، دار الكتب ا لعلمية. / انظر: عون المعبود، وحاشية ابن القيم ٢(٣) ١٢٥ ، نقلا / مجمع الزوائد ٥ ً ٤٧٧ برقم ( ٧٦٧ )، إدارة البحوث / عن شرح مشكاة المصابيح ٢٠ العلمية بالهند، ط ٣ للمباركفوري. ومن فروعها: الصوم مع الرفث وشهادة الزور لا يصح، وإليه ذهب الإباضية والظاهرية(١) . ويبطل الصوم أيضا » : وقال ابن حزم ً تعم  د ُ كل معصية، أي معصية كانت، لا نحاشي شيئا ً إذا فعلها عامدا ً ذاكرا ً « لصومه(٢) . وذهب جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى ذهاب الأجر لا الصوم. ومن فروعها: قراءة القرآن مع تعمد ترك العمل بأوامره، وترك الانتهاء ٍ عن زواجره لقول ا لنبي ژ : »ر ُ « ب تال للقرآن، والقرآن يلعنه ، قالوا: كيف  ذلك يا رسول الله؟ قال: » يقرأ قوله تعالى: ﴿ ÏÎÍÌË ﴾ ، وهو منهم، ﴿ àßÞÝÜ﴾ ، وهو منهم، فكذلك يقرأ القرآن والقرآن يلعنه «(٣) . ومن فروعها عند فقهاء الزيدية: بطلان الصلاة والوضوء بالمعاصي، قال ومن مبطلات الصلاة والوضوء كبائر » : السيد الوشلي في الطهارة والصلاة  المعاصي لقوله تعالى: ﴿ mlkji ﴾ [ [المائدة: ٢٧ ، ولحديث أبي هريرة أن رجلا ً صلى وهو مسبل إزاره فأمره النبي ژ بإعادة الوضوء والصلاة، ولحديث أنس قال: كان يأمرنا من إعادة الوضوء من الغيبة، وأذى المسلم(٤) . (١) . ٨٧ و ٩٥ / منهج الطالبين ٢(٢) ٣٠٤ ، دار الفكر، بدون ط. / المحلى ٤(٣) ١٧٤ . وفي إحياء علوم الدين / ذكر ابن حجر في الفتاوى الحديثية أنه خبر ولم يرفعه ١ .٣٢/ للغزالي: أنه قول مالك، ٢(٤) .٢٧/ الوضوء والصلاة ١ (1)[¬à©∏°ùH ≥MCG á©∏°ùdG ÖMÉ°üa ¢ù∏aCG hCG πLôdG äÉe GPEG ] وأصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم(٢) . اختلف العلماء في هذه القاعدة تبعا ً لاختلافهم في تأويل هذا الحديث. فذهب الحنفية إلى أن من ابتاع سلعة فقبضها ثم مات أو أفلس فثمنها عليه، وبائع السلعة، وسائر الغرماء سواء، لأن ملكه قد زال عنها وخرجت من ضمانه وصار غريما ً من غرماء المطلوب يطالبه بدين في ذمته ولا وثيقة في يده به فهم وهو في حالة سواء. وأجابوا عن حديث: » أيما رجل أفلس أو مات فأدرك حقه بعينه فصاحب الحق أولى بحقه «(٣) بأن هذا في الغصوب والعواري، والودائع، لأن هذا الحديث فيه قوله » ماله بعينه والمبيع ليس هو عين ماله لخروجه عن ملكه ،« وإنما هو عين مال كان له(٤) . وذهب مالك والشافعي إلى أن البائع له أخذ متاعه إذا وجده بعينه بعد موت المشتري او إفلاسه. واستدلوا بقوله ژ : » إذا مات الرجل أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته «(٥) . وهو مذهب الزيدية(٦) . وقال في البحر: وإذا أفلس المشتري والسلعة قائمة لم يثبت فيها حق للغير فالبائع أولى »« بها للحديث(٧) . (١) .٣٧/ بيان الشرع ٣٥(٢) أخرجه البيهقي في السنن ا لكبرى. (٣) .١١٣/ الغرر البهية ٣(٤) ٥٩٠ ، ط ٢، دار ا لقلم. / اللباب ٢(٥) .٢٠٠/ ٨٢٥ ، ومختصر المزني ٨ / الكافي في فقه المدينة ٢(٦) .٣٣٢/ البحر ٩(٧) .٤٢٠/ البحر ١٣ وفصل الحنابلة بين المفلس وبين الميت فقالوا: إذا مات المشتري فتبين أنه كان مفلسا ً لم يكن لأحد الغرماء أن يأخذ عين ماله، واحتجوا بحديث أبي هريرة ƒ قال: قال رسول الله ژ: » أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا ً أو لم يقتض ِ « فهو أسوة ا لغرماء(١) . أما إذا كان المشتري حيا ً وقد أفلس فصاحب الحق أولى بحقه(٢) . واستدلوا بالقاعدة وهو جمع بين ا لحديثين. أما فقهاء الإباضية فقد تعددت أقوالهم كتعدد أقوال أئمة المذاهب الأربعة، وقد عرض لها العلامة محمد بن إبراهيم ا لكندي 5 فذكر أقاويل  عدة منها قوله:  قال قائل: متى أفلس المشتري أو مات والسلعة قائمة بعينها أن البائع في ذلك بالخيار إن شاء أخذها بعينها بنقصانها وزيادتها، ولا حق له مع  الغرماء في سائر مال الميت أو المفلس، وإن شاء ترك السلعة فضرب له بالثمن مع الغرماء في مال الميت أو ا لمفلس. وقال من قال: إن ذلك له في الإفلاس وليس له ذلك في الموت، لأنه في الموت يرجع أمره إلى ا لورثة. وقال من قال: إن ذلك ليس له في الموت، ولا في الإفلاس وإنما له الثمن مع الغرماء إذا كان المبيع قد استحقه المشتري وهو غير مفلس، وحمل قول ا لرسول ژ : » فصاحب السلعة أحق بسلعته « على الأمانة والوديعة في يد الميت أو المفلس، فصاحب السلعة أحق بسلعته ولم يقل النبي ژ : فالبائع أحق بسلعته. (١) .٢٨٦/٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه عنده، ( ٣٥٢٠(٢) .٣٤١/ المغني ٤  وقال من قال: إن ذلك له إذا وقع البيع والمشتري مفلس، لأن المفلس  لا يجوز بيعه وشراؤه فإنما هو أخذ مالا ً بغير ثبوت ولا شراء، وأما الميت إذا مات فإذا لم يقبض المشتري السلعة حتى مات فالبائع أولى بها من  الغرماء إذا لم يكن في المال وفاء. وحجة هذا القول أن البائع كان ضامنا ً إلى أن مات المشتري ولو تلف، فإذا لم يقبضه المشتري فالبائع أولى به إلى أن يستوفي حقه، فإن فضل شيء من ثمن السلعة كان للغرماء، وإن نقص منها شيء حاصص الغرماء بقدر ما نقص من حقه، وكذلك إن أفلس  فهو على هذا إن لم يكن قبضه. وقيل غير ذلك، والله أعلم. من تأمل هذه الأقوال يجد أنها اشتملت على أقوال أئمة المذاهب وزادت عليها تفصيلا ً لا سيما في القول الأخير وهو أحسن الأقوال، والله تعالى أعلم(١) . فروع ا لقاعدة: ِ ومن فروعها بالإضافة إلى ما سبق بيانه: من سرق له متاع فوجد متاعه ُ المسروق بيد غيره بعينه فهو أحق به، فقد روى الطحاوي عن سمرة بن جندب أن النبي ژ قال: » م ن سرق ِ له متاع أو ضاع له متاع فوجده في يد ُ رجل بعينه فهو أولى به ويرجع المشتري على البائع بالثمن «(٢) . ومنها: اللقطة إذا وجدها صاحبها بعينها لقوله ژ : م» َ ن ِ ال ْت َق َط َ لق ُ َط َة ً ، ف َل ْي ُش ْهد ْ ذوي ع َد ْل، و َ لا ي َك ْت ُم ْ ، و َ لا ي ُغ َير ْه َا، ف َإن ْ ج َ اء َ ر َبه َا، ف َه ُو َ أح َ ق به َا، و َإلا ٍََِِ َ ِ َِِ ِِِ «(٣) ف َمال ُ الله يؤتيه من يش َ اء . َ ُْ ََْ ُ (١) .٣٧/ بيان الشرع ٣٥(٢) .٥٩٠/ اللباب ٢(٣) .١٩٦/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، ( ١٧٠٩  ِ ومنها: المال المغصوب إذا وجد بعينه عند الغاصب فربه أولى به. ُ ومنها: الودائع إذا مات ا لمود َ ع عنده والوديعة قائمة بحال فربها أولى بها. وكذلك العارية إذا مات المستعير والعارية عنده بعينها فربها أولى بها. وقد ذكر ذلك الأئمة مثل الحنفية والمالكية والشافعية والإباضية وجها ً من الوجوه التي سبق ذكرها(١) . (2)[áë°UÉæªdG øjódG π°UCG ]  هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في معرض حديثه عن  الولد إذا صار في حد الخيار، قال 5 : وأما إذا كان اختياره على وجه » الشهوة والعمى، وصلاحه مع والده في نظر العدول أن يقر مع والده فيما .« يرى أصلح له ولو كانت والدته قائمة، لأنه إنما أصل الدين ا لمناصحة معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن هذا الدين مبني على النصيحة، وعليه إذا كان اختيار الطفل أحد أبويه مدفوعا ً بدافع الشهوة والعمى أو بأي تأثير مادي أو نفسي فإن الأمر يستدعي العمل بمقتضى النصيحة، فيقر مع من هو أصلح له من أمه أو أبيه، ويعتبر ذلك بنظر ا لعدول. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول النبي ژ : » ،« الدين النصحية قلنا: لمن؟ قال: » لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم «(٣) . (١) انظر: المراجع ا لسابقة. (٢) .٢٧/ منهج الطالبين ٩(٣) صحيح البخاري، باب قول ا لنبي ژ : » الدين ا لنصحية « .٣١/١ ،(٥٧) وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله ژ على الإسلام والنصح لكل مسلم(١) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الطفل إذا كان بنتا ً وكانت المصلحة أن تترك مع أمها، وكانت أمها صالحة في دينها فإنه يجب فعل الأصلح لها. أما إذا كان ذكرا ً وكان الأب أصلح له بقي مع ا لأب. ويختار الأصلح فالأصلح من الأب أو الأم عملا ً بالنصيحة والمصلحة، فإن تصرف الراعي منوط بالمصلحة، والأب والأم كلاهما راع للأطفال وهذا أمر متفق عليه عند الجميع، فإن العمل بمبدأ النصيحة في الدين والمصلحة لا خلاف فيه عند ا لجميع. ومنها: إذا لم يستطع الخروج للجهاد في سبيل الله لضعفه أو مرضه أو لكونه لا يجد سلاحا ً ، ولا مركبا ً فلا جناح على هؤلاء ﴿ rqpon zyxwvuts { ﴾[ [التوبة: ٩١ . قال في زاد المسير: وإنما شرط النصح لأن من تخلف بقصد السعي بالفساد فهو مذموم، ومن النصح حث المسلمين على الجهاد في سبيل الله والسعي في إصلاح ذات بينهم وسائر ما يعود باستقامة ا لدين(٢) . وقال القرطبي: قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد لله تعالى في الوحدانية، ووصفه بصفات الألوهية، وتنزيهه عن النقائص، والرغبة في محابه، والبعد عن مساخطه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته (١) .١٩٦/١ ،( صحيح البخاري، باب البيعة على إقامة الصلاة، ( ٥٠١(٢) ٢٨٨ ، ط ١، دار الكتاب ا لعربي. / زاد المسير ٢ والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، ومحبته ومحبة آل بيته(١) .  ومن فروعها: تحريم الغش والتدليس، والغبن، وتلقي الركبان قبل وصولها إلى الأسواق، لأن هذه العقود والتصرفات تنافي قاعدة  المناصحة في الدين. قال في معالم السنن في حديث النبي ژ : » من غشنا فليس منا «(٢) : ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش أخاه »  وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي، قال: وذهب ُ بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام وليس هذا التأويل   « بصحيح(٣) . من غشنا؛ أي: لم ينصح من استنصحه وزين له » : وقال في فيض القدير غير المصلحة، فمن ترك النصح للأمة ولم يشفق عليهم ولم يعنهم بيده « فأكنه ليس منهم(٤) . وقال في موضع آخر تعليقا ً على حديث رسول الله ژ : » ليس منا من غش مسلما ً أو ضره أو ماكره «(٥) ، أي: خادعه، أي: من فعل به ذلك لكونه (١) ٢٢٥ ، ط ٢، دار الكتب المصرية، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم / تفسير القرطبي ٨ أطفيش. (٢) صحيح مسلم، ب َاب ُ قو ْل ِ النبي ِ ژ : »م َن ْ غ َشن َ ا ف َل َي ْس َ من ِ ا .٩٩/١ ،«(٣) ١١٨ ، ط ١، المطبعة العلمية بحلب. / معالم السنن للخطابي ٣(٤) .٣٨٧/ فيض القدير للمناوي ٥(٥) ٦١٣ . وقال الألباني: موضوع رواه /١ ،( أخرجه الترمذي. انظر: المقاصد الحسنة، ( ١٠٣٩ ٨٧ ) من طريق داود بن سليمان عن الرضا أحاديث، وفيها قال /٣) « تاريخه » الرافعي في رسول الله ژ ...: فذكره. قلت: وداود هذا وهو الغازي كذاب. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .١٩٠/٧ ،( للألباني، ( ٣٢٩٠ مسلما ً وهذه الخصال حرام بإجماع الأمة » : فليس بمسلم. قال ابن العربي « والنصيحة عامة في كل شيء(١) . وقال تعليقا ً على حديث ا لنبي ژ : » ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ا لجنة «(٢) : إذا لم ينصح » : أي فيما قلد أو أهمل فلم يقم الحدود، ويستخلص الحقوق ولم يحم ِ البيضة، « ولم يجاهد العدو ويحفظ الشريعة فهو داخل في ا لوعيد(٣) . قلت: والتدليس وتلقي الركبان هما نوعان من الغش وترك ا لنصيحة. ومن ذلك: لا يجوز بخس الناس أشياءهم، لأن ذلك ترك المناصحة يعني: لا تنقصوا الناس حقوقهم في نقصان » : لهم. قال مقاتل في تفسيره « الكيل والميزان(٤) . البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد » : وقال القرطبي فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، « وكل ذلك من أكل المال بالباطل(٥) . « ولا تبخسوا الناس أشياءهم؛ أي: ولا تنقصوا الناس أ موالهم » : وقال ابن كثير(٦) . الأمر بالمندوب والنهي عن » : وقال عبد الله بن مفتاح من الزيدية « المكروه يجب من باب النصيحة للمسلم(٧) . (١) .٣٨٧/ فيض القدير ٥(٢) .١٢٥/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الولي الغاش لرعيته النار، ( ١٤٢(٣) .٤٨٨/ فيض القدير ٥(٤) ٤٨ ، ط ١، دار إحياء ا لتراث. / تفسير مقاتل بن سليمان ٢(٥) .٢٤٧/ تفسير القرطبي ٧(٦) ١٥٩ ، ط ٢، دار طيبة. / تفسير ابن كثير ٦(٧) .٥٨٢/ شرح الأزهار ٤ ومن الأمانة النصيحة له أي: للإمام والصدق » : وقال الإمام الهادوي « فيما يخبره به(١) . فقد روي أن جرير بن عبد الله أراد أن يشتري فرسا ً فقال لصاحبه: كم ثمنه؟ قال: مائة، قال: أتبيعه بماءتين؟ قال: نعم، فما زال يزيده في الثمن حتى قال الرجل: أتهزأ بي؟ قال: لا، ولكنني بايعت رسول الله ژ على الإسلام والنصح لكل مسلم. ومن ذلك: يجب تقديم النصح للمشتري وعدم كتمان العيب، وكذا نصح الزوجة وعدم كتمان العيب في الزوجة، وتقديم النصح للحكام والرعية. وقد منعت الشريعة تصرفات الصبي والمجنون والمعتوه حفظا ً لأموالهم، وهذا من النصح لهم، ولم تسلك المقولة القائلة: إن القانون لا يحمي  المغفلين، بل وفرت الحماية والنصح لهم. (2)[á≤°ûªdG Qób ≈∏Y ôLC’G ] هذه قاعدة عظيمة وأصلها نص حديث نبوي شريف وهو قول ا لرسول ژ ّ لعائشة: » « أجرك على قدر مشقتك أو نصبك . ما كان أكثر فعلا » ومن القواعد الفقهية التي تحمل المعنى نفسه قاعدة ً كان أكثر فضلا .«ً وعبارة الإمام ابن بركة قريبة من هذه القاعدة قال 5 في معرض كلامه عن من شاء أفرد الإحرام ومن شاء أقرن للحج والعمرة، والمستحب » : الإفراد في الحج « الإفراد لفضل الثواب في ذلك لأن الأعمال كلما كثرت كثر ثوابها(٣) . (١) .٥٠١/ كتاب الأحكام ٢(٢) .٦٦/ كتاب الجامع ٢(٣) المرجع نفسه. أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة: لأن الأعمال » : أما المذهب الإباضي فقد ذكرت كلام ابن بركة وقوله .« كلما كثرت كثر ثوابها للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره وما قيل في » : قال في جامع الفصولين كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه وأي مشقة للكاتب « في كثرة الثمن وإنما أجره بقدر مشقته (١) . وكلامه وأن ورد في الأجر الدنيوي إلا أن القاعدة مطردة في أجري الدنيا والآخرة فإن الله تعالى قدر هذا الأصل في قوله: ﴿ YXW `_^❁ \[Z cba ﴾[٨ ، [الزلزلة: ٧ ، فمن  زاد على الذرة زاد له في الأجر حتى تكون حسناته كجبال تهامة ذلك فضل الله، والله ذو الفضل ا لعظيم. وذكر صاحب البحر الرائق أن من قدم إحرامه على الميقات بأن أحرم من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية إذا كان يملك نفسه ألا يقع في محظور مقدم على من أحرم من المواقيت لأن المشقة فيه أكثر فكان أكثر ثوابا ً لأن الأجر بقدر ا لتعب(٢) . وهذا نص على ا لقاعدة. (١) ٩٢ ، دار ا لفكر. / حاشية رد المختار ٦(٢) ٣٤٣ ، طبعة دار المعرفة، بيروت. / البحر الرائق ٢ قال في بلغة السالك تعليقا ً على قول الله تعالى: ﴿ çæå êéè ﴾[ [الزمر: ١٠ : وإنما تفاوتت تلك المراتب لأن الأجر تابع » لعظم المشقة فيؤخذ من الحديث أن الدوام على الطاعة أشق من الصبر على المصيبة وهجر المعاصي دائما ً أشق من الدوام على الطاعات لأنه يوجد كثيرا ً من يديم الذكر مع كونه لا يملك نفسه في هجر المعاصي، وفي « الحديث أفضل الهجرة أن تهجر ا لحرام(١) .  قال الشيخ عبد الرحمن باعلوي في بغية المسترشدين(٢) : إذا قال » ٰ  الشخص: اللهم صل على سيدنا محمد أو سبحان الله ألف مرة أو عدد خلقه  ُ  فقد جاء في الأحاديث ما يفيد حصول ذلك الثواب المترتب على ذلك العدد المذكور كما صرح ابن حجر وتردد فيه، وليس هذا من باب الأجر على قدر .« نصبك بل هو من باب زيادة الفضل الواسع والجود ا لعظيم قلت ُ : وتردد ُ ابن حجر متجه وذلك لأن الحديث المذكور يتعارض مع حديث: » أجرك على قدر نصبك «(٣) ومع حديث من قال » سبحان الله ثلاثا ً وثلاثين، والحمد لله ثلاثا ً وثلاثين، والله أكبر ثلاثا ً وثلاثين ثم قال في تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر من ذلك «(٤) . وهذا الحديث موافق للقاعدة. (١) .٤٤٨/ بلغة السالك ٤ (٢) .١٧٥/١(٣) .٢٣/٧ ،( سنن الدارقطني، ١٣ الحج، ( ٢٧٦٢(٤) .٧٨/٣ ،( سنن النسائي ( ١٣٥٣ وطريقة التخلص من هذا التعارض أن يقال: إن حديث ألا أدلك على أفضل من ذلك؟ قولي: سبحان الله عدد خلق الله... إلخ الحديث إنه واقعة حال ربما اقترن بها ما دعا النبي إلى ذلك وهو شفقته على تلك المرأة التي كانت تسبح بالنوى(١) فقال لها: » ألا أعلمك ما هو أيسر عليك وأفضل عليك، قولي سبحان الله عدد ما خلق الله.. « الحديث. ومن القواعد المقررة أن الجمع أولى من الترجيح فمن قدر على التحمل فما كان أكثر فعلا ً في حقه كان أكثر فضلا، ً ومن كان ضعيفا ً عن التحمل كان الترخص في حقه أفضل لئلا يتسبب له التشدد في الانقطاع عن العمل، وهذا من باب الاجتهاد في تحقيق المناط وتنزيل كل فرد على ما يليق به والله أعلم. فلأجل ذلك إذا سافر للحج » : قال السعدي في شرح مناهج السالكين سفرا ً وللعمرة سفرا ً ولو في أشهر الحج فما حصل له من الانتفاع الذي هو التمتع فيسقط عنه الدم، ويكون أجره أكثر من الذي يسافر للحج والعمرة سفرا ً واحدا ً يحصل فيه على حج وعمرة ولو ذبح الهدي، وذلك لأن الأجر « على قدر النصب وعلى قدر ا لمشقة(٢) . (١) سنن أبي داود ( ١٥٠٠ )، والترمذي ( ٣٥٦٨ )، والنسائي في عمل اليوم والليلة، كما في تحفة الأشراف ( ٣٩٥٤ )، وقال الترمذي: حسن غريب. (٢) ٢٧٢ ، بدون ط. / شرح منهج السالكين للسعدي ١ (1)[óëdG ™aôJ ’ áHƒàdG ] التوبة : هي الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق ا لرب 2 . ومعنى القاعدة: أن من ارتكب حدا ً من حدود الله ثم تاب فإن توبته لا تسقط عنه ا لحد. وأصل هذه القاعدة: أن ا لنبي ژ أقام الحد على التائبة وصلى عليها وقال: » لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل بدر ل وسعتهم «(٢) ، ولأن طلب الحد لتطهيرها من تمام توبتها. وهذا كله إذا وصل الحد إلى الإمام بإقرارها أو بالبينة، لكن الإنسان إذا تاب وحسنت توبته وستره الله في الدنيا ولم يرفع أمره إلى الإمام فأمره إلى ا لله. أما إذا كان الحد من حقوق الآدميين فإن توبته لا تصح إلا برد الحق إلى صاحبه أو بالتحلل منه لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على ا لمشاحة. مذاهب الأئمة في سقوط الحد بالتوبة:  ذهب ا لإباضي الحد على المرأة التي تابت ثم صلى عليها (٣) ة إلى أن التوبة لا تسقط الحد، واستدلوا بأن ا لنبي ژ أقام . (١) .٥٢٨/ كتاب الجامع ٢ (٢) .١٣٢٤/٣ ،( صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ( ١٦٩٦(٣) .٥٢٨/ كتاب الجامع ٢ ٢ مذهب الجمهور من رفع الحد بالتوبة: فرق الجمهور بين ا لحد الذي يرفع بالتوبة وبين ما لا يرفع بها. فإن كان الحد من الحرابة وهي قطع الطريق وأخذ المال وقتل المعصوم فقد اتفق الفقهاء على أن الحد يسقط بتوبة القاطع قبل أن يقدر عليه لقوله تعالى: ﴿ qp }|{zyxwvutsr ﴾[ [المائدة: ٣٤ ، فدلت هذه الآية على أن قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يظفر به سقط عنه الحد. والمراد بما قبل القدرة في الآية ألا تمتد إليهم يد الامام، أو نائبه بهرب، أو استخفاء أو امتناع. وتوبته برد المال إلى صاحبه إذا كان قد أخذ المال لا غير، مع العزم على ألا يعود لمثله في المستقبل  فيسقط عنه القطع أصلا، ً ويسقط عنه القتل  حدا ً . وكذلك إن أخذ المال وقتل حتى لم يكن للإمام أن يقتله حدا ً ولكن يدفعه إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا ً إذا تحققت شروطه، وإن لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم على ما فعل، والعزم على الترك في ا لمستقبل(١) . ولا يسقط عن المحارب حد الزنى، والشرب، والسرقة إذا ارتكبها  حال الحرابة ثم تاب وقبل عند المالكية، والشافعية في الأظهر، وهو احتمال عند ا لحنابلة. والمذهب عند الحنابلة وهو خلاف الأظهر عند الشافعية: أنها تسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه لعموم ا لآية. أما حد القذف وما عليه من حقوق الآدميين من الأموال والجراح فلا تسقط عن المحارب كغير المحارب إلا أن يعفى له عنها(٢) . (١) ٢٩٥ ، والفروق / ١٤٠ ، جواهر الإكليل ٢ / ٩٦ ، وحاشية ابن عابدين ٣ / بدائع الصنائع ٧ ٢٠١ نقلا / ٢٩٦ و ٢٩٧ ، والقليوبي ٤ / ٦، والمغني ٨ / ١٨١ ، ونهاية المحتاج ٨ / للقرافي ٤ ً .٣٥٥/ ١٣٠ ، والبحر ١٤ / عن الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤(٢) ٤٧٩ ، ومسلم / ١٥٣ ، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٢٥٠ ، وكشاف القناع ٦ / حاشية الدسوقي ٤ .٣٢٨/ الثبوت ١ وعلى الإمام قبول توبة من وصله تائبا » : قال في البحر ً قبل الظفر به ويسقط عنه ما قد أتلف لقوله تعالى: ﴿ vutsrqp  w ﴾ ، ولفعل علي ‰ « في حارثة بن زيد(١) .  أما في غير المحاربة فإن الحدود المختصة بالله تعالى كحد الزنى والسرقة وشرب الخمر فلا تسقط بالتوبة عند الحنفية وهو المشهور عند المالكية،  والأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة لقوله تعالى: ﴿ ,+ . 210/ ﴾[ [النور: ٢ ، وقوله تعالى: ﴿ 10/ 2 ﴾[ [المائدة: ٣٨ وهذا عام في التائبين وغيرهم لأن النبي ژ رجم ماعزا ً والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد، وقد سمى رسول الله ژ فعلهم توبة فقال في حق المرأة: » لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم .« والرأي الثاني وهو خلاف الأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ورأي لبعض المالكية أنه إن تاب من عليه حد من غير المحاربين يسقط عنه الحد لقوله تعالى: ﴿ <;:9 ﴾[ [النساء: ١٦ ، وذكر حد السارق ثم قال ﴿ HGFEDCBA@?> LKJI ﴾[ [المائدة: ٣٩ ، على أن بعض الفقهاء فرقوا بين التوبة من هذه الجرائم قبل الرفع للإمام وبعده ومنهم الإباضية فيقولون بإسقاط التوبة لها قبل الرفع لا بعده. أما عقوبة الردة فتسقط بالتوبة قبل الرفع وبعده(٢) . (١) .٣٧٩/ البحر ١٤(٢) ١٣٠ ، ونهاية المحتاج / ٤٨٩ وحاشية الجمل ٢ / ٩٦ ، وبلغة السالك ٤ / بدائع الصنائع ٧ ١٣٠/ ١٥٤ . وانظر: الموسوعة الفقهية ١٤ / ٢٩٧ ، وكشاف القناع ٦ / ٦، والمغني ٨ /٨ . و ١٣١ ويتلخص مما سبق أن زنى وعلم زناه بإقرار، أو بينة ثم رفع أمره إلى الإمام وجب على الإمام أن يقيم الحد عليه ولو أعلن توبته لأن التوبة لا ترفع الحد. ومنها: أن المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا ً فإن الإمام إذا ظفر بهم وجب عليه أن يقيم الحد عليهم، فإن تابوا قبل الظفر بهم سقط عنهم الحد فيما يعود إلى حقوق الله دون حقوق ا لعباد. ومنها: أن من سرق مالا ً ثم تاب فإن رفع إلى الإمام وجب عليه أن يقيم عليه الحد، لفعل ا لنبي ژ . ومنها: أن حد الردة يسقط بالتوبة مطلقا ً رفع إلى الامام أو لم يرفع. (1)[¬d ºjôM ƒg Ée ºμM ¬d ºjôëdG ] هذه قاعدة مهمة ومنتشرة في فقه المذاهب، ولها فروع كثيرة جدا ً ، وقد   نص عليها قطب المغرب ا لعلامة أطفيش في شرح كتاب ا لنيل. معنى ا لألفاظ: حريم الشيء: هو حدوده الملاصقة والمتاخمة له، كصحن المسجد فإنه تابع للمسجد، وصحن الدار تابع للدار، وحريم البئر تابع للبئر، وحريم البيت تابع للبيت وله حكم ما هو حريم له، فحريم المسجد له حكم المسجد، وحريم البئر له حكم البئر، وحريم العورة له حكم العورة. (١) .٥٤/ شرح النيل ١٠ تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » الحلال بين ٌ والحرام بين ٌ وبينهما أمور  مشتبهات لا يعلمهما كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وألا وإن حمى « الله محارمه(١) .  فالحمى هنا هو حريم المحرم، ومن وقع في الحمى وقع في الحرام، وكذلك من وقع في الحريم فقد وقع فيما هو حريم له. ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿ ^] _`a ﴾[ [البقرة: ١٨٧ ، فالقرب منها هو الوقوع في الحمى والحريم. فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية:  فمن فروعها عند ا لإباضية(٢) : أن حرم مكة وبيوتها وشوارعها وأزقتها لما كانت امتدادا ً للحرم أخذت حكمه من الصلاة والأمن، فمن صلى في بيت من بيوتها أو في مكان منها فقد حصل له مضاعفة ا لأجر. ومنها: كراهة تأجير بيوتها لما ورد عنه ژ أنه قال: » مكة وما حولها من الحرم مناخ له لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها «(٣) . فهذا النص صريح في أن حرم مكة له حكم مكة. (١) .١٩/ صحيح البخاري، باب ٢٠ فضل من استبرأ لدينه ١(٢) .١٦١/ شرح النيل ٢٣(٣) ٦١ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. /٢ ،( المستدرك على الصحيحين للحاكم، ( ٢٣٢٦ والحنفية عولوا على هذه القاعدة في ضبط المساحات التي تعتبر حريما ً للأشياء مثل البئر وحريم النهر وحريم العيون والبيوت والمساجد، وحريم المواشي الذي تنام فيه الماشية. فمن حفر بئرا ً في أرض الموات ملك حريمه، وقدروا الحريم على النحو التالي: حريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا ً ، وبئر الناضح ستون ذراع َا ً ، هذا عند الصاحبين. أما عند الإمام فلم يفرق بين بئر العطن وبين بئر الناضح، (١) وحد الحريم فيها بأربعين ذراعا ً .   أما المالكية فلم يحددوا في ذلك حدا ً معينا ً ، بل قالوا: حريم البئر حيث لا يضر ببئر جاره، فإذا أراد أن يحفر في مكان يضر ببئر جاره فللجار منعه، وفرقوا بين أرض صلبة وأرض رخوة فمنعوا الاقتراب من بئر جاره في الأرض الرخوة لئلا يتصدع بئر الجار وأجازوا ذلك في الأرض ا لصلبة(٢) . أما ابن نافع منهم فقد حدد حريم البئر العادية خمسين ذراعا ً في البئر العادية؛ أي: القديمة، وفي البادية خمسة وعشرين ذراعا ً. أما ابن يونس منهم فقد حدد حريم العادية بخمسين، والبئر البادية بخمس وعشرين، وبئر الزرع بثلاثمائة ذراع، وللعيون بخمسمائة ذراع. (١) .١٦١/ المبسوط ٢٣(٢) .٢٥١/ البيان والتحصيل ٢٠ أما الشافعية فحريم الأرض مرافقها وما لا تستغني الأرض عنه(١) . وقد ردوا حدود الحريم إلى العرف، فحيث لا يضر البئر يجوز إحداث بئر أخرى، وحيث ينضب ماء بئر أخرى لا يصح حفر البئر، وأوجبوا إزالة الضرر بطم البئر التي أضرت بغيرها. وأما الحنابلة فقد وافقوا الحنفية وبعض المالكية في حدود الحريم، فحريم البئر عندهم أربعون ذراعا ً لأعطان الإبل والغنم، وحريم البدوي خمسة وعشرون ذراعا ً ، والعادي خمسون ذراعا ً ، وحريم القليب خمسون ذراعا ً (٢) . ومن فروعها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فروعها: رحبة المسجد من المسجد ولها حكم المسجد عند جميع المذاهب(٣) . إلا أن الحنابلة قالوا: إن كانت الرحبة منفصلة عن المسجد فليست منه، أما إذا اتصلت به بسور أو حائط وباب فهي منه(٤) . ومن فروعها: أن حريم الحائض ما فوق الإزار عند الجميع، لأن ا لنبي ژ كان إذا أراد أن يباشر إحدى زوجاته أمرها أن تتزر(٥) . (١) .٤٨٨/ الحاوي الكبير ٧(٢) .٢٦٧/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤(٣) .٣٠٠/١ ١٩٦/ ١٠٤ ، والمدونة ١ / ١٢٥ ، ودرر الحكام ١ / انظر: أشباه السيوطي ١(٤) .١٩٦/ المغني لابن قدامة ٣(٥) .٦٨/ صحيح البخاري، باب مباشرة الحائض ١ ومنها: أن حريم العورة ما بين الركبة والسرة عند الجميع، لحديث: »ما بين السرة والركبة عورة « (١) . والزيدية قد أخذوا بهذه القاعدة وأعطوا الحريم حكم ما هو حريم له. فحريم العين الكبرى النوارة خمسمائة ذراع من كل جانب » : قال في البحر استحسانا ً إذ لا نص والبئر الإسلامية أربعون لقوله ژ : » حريم البئر أربعون ذراعا ً ، وبئر الشرب أربعون والناضح ستون، فأما الجاهلية فخمسون ا تفاقا ً ، وحريم الدار فناؤها وهو مقدار أطول جدار في ا لدار « (٢) . (3)[Ωô¨dGh ºæ¨dG »a ¬∏YÉØc A»°ûdG ≈∏Y ∫GódG ] شرح ا لمفردات: الغنم: هو المغنم والربح. والغرم: المغ ْ رم. والغرامة: ما يلزم أداؤه من المال، أو ما يعطى من المال ََ على كره للضرر والمشقة(٤) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أن من د َ غيره على حيلة توصلوا من خلالها إلى   ل ضرر في مال الغير أو نفسه فهو شريكهم في العقوبة والضمان، كما إذا دلهم على خير كان شريكهم في الربح والمغنم. (١) ٢٠٥ ، ط ١، المكتب ا لإسلامي. / المعجم الصغير للطبراني ٢(٢) .١٠٧/ البحر الزخار ١٠(٣) .٢٠١/ قاموس الشريعة ١٣(٤) . تعريفات البركتي ص ١٥٩ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » الدال على الخير كفاعل «(١) . فقد جعل ا لنبي ژ الدلالة على الخير كفعله كما نصت ا لقاعدة.  أقوال الأئمة في ا لقاعدة: وأما الدال فعلى » : قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان من أئمة ا لإباضية وجوه، فإن كان يدل إلى ذلك سعيا ً بالقول فقد مضى القول فيه، وإن كان المراد بالدلالة أنه يدل على طريقة التوصل إلى الفعل والمثل في ذلك ليقاس عليه أنهم لم يجدوا طريقا ً ليقتلوا رجلا، ً أو ينهبوا مالا، ً أو يهدموا شيئا ً فيدلهم على الطريق، فإن كان هو معهم في الدلالة فالغرم لازم عليه وهو الأصح. وإن كان أخبرهم ولم يذهب معهم فشريكهم في الإثم دون الغرم وهو ا لأصح(٢) .  الدلالة على وجوه، فمن دل الناس على أمر ضيعوه » : وقال في موضع آخر وعلمهم الحيلة في ضياع مال أحد فساروا إليه وهو لم يذهب معهم، فهذا مما يلزم فيه الإثم، وغرمه على فاعله، وقيل: عليه الغرم ولو لم يكن مطاعا ً. وأما إذا أراد ناس الضرر بمال أحد، ولا يعرفون أين هو فدلهم عليه، فهذا الذي يلزمهم جميعا ً الإثم، والغرم(٣) . الدال على الخير كفاعله، يعني في مطلق » : وقال المناوي في فيض القدير حصول الثواب وإن اختلف الكم والكيف. قال الراغب: والدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء.. ويدخل في ذلك دخولا ً أوليا ً من يعلم الناس العلم (١) ٣٣٣ ، نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد. /٤ ،( رواه أبو داود برقم ( ٥١٢٩(٢) .٢٠١/ قاموس الشريعة ١٣(٣) المصدر ا لسابق. الشرعي بتدريس أو إفتاء. فعن أنس قال: جاء ا لنبي ژ رجل يستحمله فلم « يجد ما يحمله فدله رجل على آخر فحمله فأتى ا لنبي ژ فأخبره فذكره(١) . فإن حصل ذلك الخير فله مثل ثوابه وإلا فله » : وقال في موضع آخر ثواب دلالته، قال: وللحديث بقية وهي الدال على الشيء كفاعله؛ أي: « لإعانته عليه، فله كفعله من الإثم وإن لم يحصل بمباشرته(٢) . ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل » : وقال القرطبي من المالكية المذكور إنما هو بغير تضعيف، لأن فعل الخير لم يفعله الدال. وليس كما قال بل ظاهر اللفظ المساواة ويمكن أن يصار إلى ذلك، لأن الأجر على الأعمال إنما هو بفضل الله يهب لمن يشاء على أي فعل شاء وقد « جاء في الشرع كثير(٣) . المراد أن له ثوابا » : وقال النووي ً كما أن لفاعله ثوابا ً ، ولا يلزم أن يكون « قدر ثوابهما سواء(٤) . وقال في مرقاة المفاتيح تعليقا ً على حديث: » من عزى مصابا ً فله مثل أجره بالإتيان إ ليه «(٥) : بالكتابة إليه بما يهون المصيبة ويحمله على الصبر بوعد الآخرة أو بالدعاء، فله أي: للمعزي مثل أجره، أي: نحو المصاب على « صبره، لأن الدال على الخير كفاعله(٦) . (١) .٣٢٦/ فيض القدير ٢(٢) .٥٣٦/ المصدر السابق ٣(٣) .٥٠/ ٥٣٦ ، وفتح الباري لابن حجر ٦ / المصدر السابق ٣(٤) .٢٦/ عون المعبود وحاشية ابن القيم ١٤(٥) سنن الترمذي، باب ما جاء في أمر من عزى مصابا ً ٣٧٧ . سنن ابن ماجه، /٣ ،(١٠٧٣) ، ٥٦ ) باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا ) ً .٥١١/١ ،(١٦٠٢) ،(٦) .١٢٤٠/ مرقاة المفاتيح لملا علي القاري ٣ ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة بعدد وجوه الخير، من هذه ا لفروع : ١ إذا دل المعاهد حربيا ً أو غير حربي على مسلم فقتله فقد انتقض عهده، وصار شريكا ً له في ا لإثم. ٢ إذا اختبأ معصوم الدم من جبار أو ظالم أو عدو، فدله رجل عليه فقتله كان شريكا ً له في القتل يقاد به مع القاتل، لأنه متمالئ على قتله. ٣ من أعان غازيا ً على الغزو بجعل فللجاعل ثواب الغازي في سبيل الله كما جاء في الحديث لقوله ژ : » الدال على الخير كفاعله «(١) ، وكقوله: » للغازي أجر وللجاعل أجر مثل أجره .« ٤ من دل غيره على ذكر كان له أجر الذاكر لقول ا لنبي ژ لأبي موسى: » هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟: لا حول ولا قوة إلا بالله .« قال  ملا علي القاري: قال: بلى دلني، فإن الدال على الخير كفاعله(٢) . ٥ ومن ذلك: قوله ژ : » من عزى مصابا ً فله مثل أجره .« قال ملا علي القاري: إذا عزاه بما يهون المصيبة عليه ويحمله على الصبر، لأن الدال على الخير كفاعله(٣) . ٦ من دل محرما ً على صيد وأعانه في قتله كان شريكا ً له في الضمان. قال في ألا ترى أن المحرم لو طرد صيدا » : شرح التجريد ً مع الحلال وقتله الحلال أنه يلزمه الجزاء، لقوله ژ : » الدال على الخير كفاعله فجعل حكم الدال ،« « حكم الفاعل فوجب أن يكون حكم الدال على قتل الصيد كقاتله(٤) . (١) .٢٤٨٦/ مرقاة المفاتيح ٦(٢) .١٥٩٧/ مرقاة المفاتئح ٤(٣) .١٢٤٠/ مرقاة المفاتيح ٣(٤) .٤٧٦/ شرح التجريد ٢ (1)[Iô«Ñc ƒg ɪH πëJ AÉeódG ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 في باب   صلاة الجمعة، قال 5 : فرضت الجمعة بقوله تعالى: » ﴿ !"# ' -/. ﴾[ [الجمعة: ٩ ، ,+*)( &%$ والأمر للوجوب. وقوله ژ : لقد هممت أن آمر رجلا » ً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة بيوتهم «(٢) . والنبي ژ لا يهم بغير الجائز، فقتلهم « جائز، والدماء تحل بما هو كبيرة لا بغيرها(٣) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: أن الأصل في الدماء التحريم لقوله ژ : » إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا «(٤) . وهو أصل ا لقاعدة. ولا تحل هذه الدماء المحرمة إلا بالكبائر الموجبة للقتل.  من هذه الكبائر: الردة، لقوله ژ : »م َن ْ بدل دينه فاقتلوه «(٥) . (١) .٣١٩/ شرح كتاب النيل ٢(٢) متفق عليه. (٣) .٢١٩/ شرح كتاب النيل ٢(٤) ١٧٦ . صحيح مسلم، /٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ( ١٧٣٩ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض .١٣٠٦/٣ ،( والأموال، ( ١٦٧٩ (٥) ٦١ ، وكتاب /٤ ،( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ( ٣٠١٧ ،( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتباتهم، ( ٦٩٢٢ .٣٨٦/ ١٥ . والبحر الزخار ١٤ /٩ ومنها: قتل النفس لقوله ژ : » والنفس بالنفس «(١) . وزنا المحصن لقوله ژ : » والثيب ا لزاني «(٢) ، فعده مع من يحب قتله. أقوال أئمة أهل العلم في القاعدة وتفريعاتهم عليها: قال ابن بطال تعليقا ً على حديث: » لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث «(٣) : قال أبو عبيد: ذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى: ﴿ £¢ ¤ ﴾[ [المائدة: ٤٥ ناسخة لآية ﴿ edcb ﴾[ [البقرة: ١٧٨ ، وجعلوا بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة ولا يرون فيما دون ذلك قصاصا ً. وذهب ابن عباس إلى أن ﴿ ¤£¢﴾ غير ناسخة لآية البقرة ولا مخالفة، ولكنهما جميعا ً محكمتان(٤) . وقال الشوكاني: القصاص في النفس عند كمال ما يعتبر به، ثابت بالكتاب كقوله تعالى: ﴿ ¤£¢﴾ . قال ابن عبد البر (٥)تعليقا ً على الحديث وهو ينفي القتل في الغلول وذكر حديثا ً عن النبي ژ قال: » ليس على الخائن ولا المنتهب ولا المختلس (١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ £¢ ¤﴾ ،(٦٨٧٨) ، ٥. صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم /٩ .١٣٠٢/٣ ،( المسلم، ( ١٦٧٦ (٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ £¢ ¤﴾ ،(٦٨٧٨) ، ٥. صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم /٩ .١٣٠٢/٣ ،( المسلم، ( ١٦٧٦ (٣) مر تخريجه آنفا ً. (٤) .٥٠٤/ شرح البخاري لابن بطال ٨ (٥) .٢٣/ التمهيد ٢ قطع «(١) : وهذا الحديث ناسخ لحديث صالح بن محمد بن زائدة في مانع الزكاة وهو قوله ژ : » إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا «(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: رجم الزاني المحصن في جميع المذاهب ا لفقهية(٣) . ومنها: قتل المرتد لقوله ژ : » « من بدل دينه فاقتلوه ، وقد سبق بيانه(٤) .  وهذا محل إجماع عند جميع علماء الأمة. قال الشوكاني: وهذا ثابت بالضرورة ا لدينية(٥) . ومنها: ق َت ْل ُ م َن ْ ق َت َل َ مسلما ً معصوما ً مكافئا ً عمدا ً عدوانا ً إلا إذا أسقط أولياء الدم حقهم من القصاص إلى ا لدية. ِ ومن فروعها: قتل اللوطي، وهو من فعل فعل قوم لوط لقوله ژ : » من ِ فعل فعل َ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به «(٦) . ْ فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراقه. وقال مالك برجمه محصنا ً أو غير محصن، وهو قول جابر بن زيد. وقال المؤيد والقاسم: إن (٧) حكمه أنه يقتل بكرا ً كان أو ثيبا ً . (١) ٢٠٩ . سنن الدارقطني، كتاب الحدود /١٠ ،( مصنف عبد الرزاق، باب الاختلاس، ( ١٨٨٥٩ .٢٥٠/٤ ،( والديات وغيره، ( ٣٤١١(٢) .١٠١/٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٥(٣) ٢٩٢ ، والأم / ٣٩ ، والبيان والتحصيل ١٦ / ١٨٧ ، وبدائع الصنائع ٧ / معارج الآمال ٦ . ٣٢٩ ، والسيل الجرار للشوكاني ص ٤٨٧ / ٢٩٤ ، والمغني لابن قدامة ٢ /١(٤) المراجع السابقة نفس الأجزاء والصفحات. (٥) . السيل الجرار ص ٨٦٨(٦) .٤٩٤/ رواه الترمذي برقم ( ١٤٥٦ ) نسخة أحمد شاكر، والاستذكار ٧(٧) .٧/ شرح الأزهار ٣١ ومن فروعها: لو صال صائل على مال مسلم أو عرضه فعليه دفعه ولو بقتله، ويدخل ذلك تحت قوله: ﴿ ¤£¢﴾ ، وتحت قوله ژ : » من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد «(١) . ومن فروعها: شاتم الرسول، لأن من شتم رسول الله ژ فقد ارتد وليس  له توبة، لأن ذلك حق العبد ولا مندوحة من استسماح صاحب الحق، وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة، فليس له إلا السيف ولا كرامة لدمه .! ومثل الشتم الاستهزاء والسخرية لقوله تعالى: ﴿ ^]\[ _` ❁ gfedcb ﴾[٦٦ ، [التوبة: ٦٥ . ومن فروعها: ترك الصلاة، فمن تركها جحودا ً يقتل كفرا ً ، ومن تركها ُ تهاونا ً يحبس ويؤدب، فإن استمر على تركها يقتل حدا ً. ُُ قال في اللباب: إن جحد فرضيتها فهو كافر له حكم المرتد فيقتل إن ُ أصر، وإن تركها تهاونا ً فهو فاسق يسجن ويضيق عليه حتى يؤديها. وقيل: ُ يضرب حتى يسيل منه الدم وفي بقية المذاهب يقتل(٢) . ُُ وقال الطحاوي: ذهب جماعة من السلف من أهل الحجاز والعراق وداود بن علي وأبو حنيفة إلى أن تارك الصلاة يسجن ويضرب ولا يقتل، ُُ ُ ُ واحتجوا بقول ا لنبي ژ : »أمرت ُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى «(٣) ، وبحديث: » لا يحل قتل امرئ مسلم... .« قالوا: والكافر جاحد، وتارك الصلاة المقر بها ليس جاحدا ً ، ولا مستكبرا ً فلا يقتل. ُ (١) .١٣٦/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، ( ٢٤٨٠ .١٢٤/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من أخذ مال غيره... ( ١٤١ (٢) .١٨٧/ ٧١ ، ومعارج الآمال ٦ / اللباب ١ (٣) مر تخريجه. وقالت المرجئة: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا ً غير جاحد. وقالت المعتزلة: تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في ا لنار. وقالت الإباضية: هو كافر كفر نعمة، وهو من أهل النار إذا مات من غير توبة، هذا إذا تركها كسلا، ً أما لو تركها جحودا ً فهو كافر كفر ملة ومرتد. وذهبت الخوارج الصفرية والأزارقة إلى أنه كافر حلال الدم والمال(١) . وصفوة القول: إن تارك الصلاة جحودا ً كافر حلال الدم، لأنه مرتد. أما من تركها تهاونا ً فإنه يسجن عند أبي حنيفة ويضرب حتى يسيل منه الدم ُُ عند الحنفية، ويقتل عند بقية المذاهب حدا ً ليس كفرا ً. قال اللقاني في جوهرة ا لتوحيد:  وم َن ْ لمعلوم ٍ ضرورة جحد ْ من ديننا يقتل كفرا ً ليس ح َ د ْ ُ ومفهومه أنه لو تركه تهاونا ً يقتل حدا ً. والله أعلم. [ábó°U ˆG øe á°üNôdG ] سبق تعريف الرخصة لغة وشرعا ً. معنى ا لقاعدة: اختلف الفقهاء في مؤدى هذه ا لقاعدة: فذهب الجمهور أن معناها: التكرم من الله والتوسعة على عباد الله بشرع الرخص، وما كان من هذا الباب باب الفضل والتوسعة يندب الأخذ به وعليه تكون الرخص مندوبة. (١) .٢٤١/ انظر: التمهيد ٤ وذهب الحنفية إلى وجوب الأخذ بالرخصة لأمرين: الأول : إنه جاء في حديث يعلى بن أمية الذي رواه مسلم في صحيحه  َِ أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبت ُ مما عجبت َ منه فسألت ُ رسول الله ژ فقال: » صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا  صدقته «(١) . قالوا: والأمر هنا للوجوب، فيجب الأخذ بالرخصة وصار القصر في حق  المسافر عزيمة. الثاني : وهو ما قاله السرخسي منهم أن الرخصة تصدق ٌ من الله، ومن موجبات التصدق أنه لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف على القبول، كالطلاق وإسقاط الشفعة، فبهذا يتبين أن السبب لم يثبت موجبا ً للزيادة على الركعتين بعد هذا ا لتصدق(٢) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه أن يعلى بن أمية سأل عمر ƒ فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: ﴿ ÕÔÓ ßÞÝÜØ×Ö ﴾[ [النساء: ١٠١ ، فقال عمر: قد عجبت ُ مما عجبت َ منه فسألت رسول الله ژ فقال: » صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .« (١) ،( صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ( ٦٨٦ .٤٧٨/١(٢) .١٢٢/ باختصارمن أصول السرخسي ١ موقف الأئمة في المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: المذاهب الفقهية مجمعة على هذه القاعدة، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الأخذ بالرخصة كما سبق، فقال الجمهور منهم: الأخذ بالرخصة مندوب، لأنها صدقة من ا لله. وذهب الحنيفة إلى وجوب الأخذ بها كما سبق بيانه، وهذه أقوالهم في القاعدة: إن الرخصة تصدق » : قال السرخسي ٌ من الله، ومن موجبات التصدق لا ترتد بالرد كالعفو عن القصاص.. إلخ ما قال، وقد سبق بيانه.  وذكر أيضا ً أن الأمر بقبول الصدقة يفيد الوجوب(١) ، ونصره في عون المعبود(٢) . فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس » : وقال ابن بطال المالكي بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، لأنها قد فهمت قول ا لنبي ژ : » صدقة تصدق الله بها عليكم .« وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدق عليه قبول «(٣) الصدقة فرضا ً . قلت: والصدقة ليست واردة على أصل الترخص وإنما على الترخص مع أمن الخوف من العدو، وفيه معنى التفضل من الله، وما كان كذلك فليس من الإيجاب في شيء. فأفاد أن الشرط خرج مخرج بيان الواقع فلا مفهوم له » : وقال الزرقاني « ولثبوت القصر في ا لأمن(٤) . (١) .١٢٢/ أصول السرخسي ١(٢) .« وأمر فاقبلوا صدقته طاهره ا لوجوب » : ٤٧ قال / انظر: عون المعبود ٤(٣) .١٠/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢(٤) .٥١٠/ شرح الزرقاني على الموطأ ١ وقال النووي من الشافعية تعليقا ً وفيه جواز القصر من » : على الحديث « غير خوف(١) . فهذه الأدلة قد دلت على أن » : وقال الشوكاني بعد سرده لأحاديث القصر القصر واجب عزيمة غير رخصة، وأما قوله تعالى: ﴿ ÖÕÔÓ  ßÞÝÜØ× ﴾[ [النساء: ١٠١ ، فهو وارد في صلاة « الخوف، والمراد قصر الصفة لا قصر العدد(٢) . فهو موافق للحنفية وإن كان يرى الآية الآنفة واردة في صلاة الخوف، بينما يرى الحنفية أنها في صلاة السفر، لكنهم يرون التقييد بالخوف خرج مخرج الغالب أو الواقع، بينما يرى الجمهور أن المفهوم معارض بالمنطوق وهو حديث يعلى السابق، ويرون أنها رخصة مندوب إليها. فعلى رأي الجمهور والحنفية أن المفهوم معطل لا يعمل به على تقدير حجيته.  ولو كان الفطر في السفر واجبا » : قال العلامة محمد بن بركة ً لما سماه « رسول الله ژ رخصة، لأن الرخص من الله صدقة(٣) . ما يتخرج على ا لقاعدة: بعد سرد أقوال الأئمة في مختلف المذاهب تبين أن الجمهور يرى الرخص صدقة يندب الأخذ بها، بينما يرى الحنفية والشوكاني من الزيدية أن الرخص في بابها عزيمة. يمكن بعد ذلك أن نخرج على أقاويلهم الصور ا لآتية: ١ قصر الصلاة في السفر: واجب عند الحنفية، والشوكاني. وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية رخصة مندوبة. (١) .١٩٦/ شرح صحيح مسلم للنووي ٥(٢) . السيل الجرار ص ١٨٧(٣) .١١/ كتاب الجامع ٢ ﺭﺎﻄﻓﻹﺍ ﻲﻓ :ﺮﻔــﺴﻟﺍ ﻒﻠﺘﺧﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ،ﻪﻴﻓ :ﻞﻴﻘﻓ ﺔﺼﺧﺭ .ﺔﺒﺟﺍﻭ :ﻞﻴﻗﻭ ﺔﺼﺧﺭ ٢ ـ ﺔﺒﺤﺘــﺴﻣ ﺎــﻣﺃ ﻪــﻟﻮﻗ :ﻰــﻟﺎﻌﺗ ﴿`_fedcba ﴾ [١٨٤ :ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ] ، ﻥﺈﻓ ﺍﺬــﻫ ﺮﻴﻴﺨﺘﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻡﻮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻄﻓﻹﺍﻭ ﻊــﻣ ﻞﻴﻀﻔﺗ ﻡﻮﺼﻟﺍ ﺪﻗ ﺦﺴﻧ ﻪﻟﻮﻘﺑ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﴿yxwvu ﴾[١٨٥ :ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ]. ﻪﺑ ﻪﻟﻮﻘﻟ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ً :ﺾﻳﺮﻤﻟﺍ ﺏﺪﻨﻳ ﻲﻓ ﻪﻘﺣ ﺭﺎــﻄﻓﻹﺍ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﻡﻮﺼﻟﺍ ﺍﺮﻀﻣ ٣ ـ ﴿}|{ ~ ﮯ¥¤£¢¡ ﴾[١٨٥ :ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ].   (1)[É°VôdG áeÓY äƒμ°ùdG ] أصل هذه القاعدة قول النبي ژ في البكر: » « إذنها صماتها(٢) ، فقد دل النبي ژ في هذا الحديث على أن الصمت علامة ا لرضا. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: وليس بمستنكر » : قال الشيخ عامر بن علي الشماخي من أئمة ا لإباضية « أن يقوم السكوت مقام الرضا، وقد ورد به الشرع، ورضا البكر سكوتها(٣) . قوله: » : وقال العيني من الحنفية » رضاها صمتها :« أي: سكوتها، وفي رواية ابن جريج: » سكوتها إذنها وفي ،« إذنها صماتها » : وفي لفظ له قال ،« رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضا ً » : فكذلك إذنها إذا هي سكتت «(٤) . وأفاد الخبر أن الولي لا يزوج موليته إلا » : وقال المناوي من الحنفية بإذنها، لكن الثيب يشترط نطقها، والبكر يكفي سكوتها لما قام بها من شدة (١) .١١٥/ كتاب الإيضاح ٤(٢) . رواه البخاري في باب النكاح، ٦٩٧١(٣) .١١٥/ كتاب الإيضاح ٤(٤) .١٢٩/ عمدة القاري ٢٠ الحياء، وهذا عند الشافعي في غير المجبر، أما هو فيزوج البكر بغير إذنها مطلقا ً . « وقال الأئمة الثلاثة: عقد الولي بغير إذن موقوف على إجازتها(١) . قال القرطبي: هذا منه » : وقال الإمام الزرقاني في شرحه على الموطأ مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها، لأنها لو تكلمت صريحا ً لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق في البكر قال: واستحب العلماء أن تعلم صماتها إذن.. قال: ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من َُ َ   نفسها، لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه،  فقوله: » الثيب أحق بنفسها « دل على أن البكر وليها أحق بها من نفسها.. والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص. وإنما شرع للولي أن يستأذنها تطييبا ً لها لا وجوبا ً بدليل جعله صماتها إذنها وإنما جعل إذنا ً لأنها قد « تستحي أن تفصح(٢) . وأما قوله ژ في البكر: » : وقال الإمام النووي من الشافعية » إذنها صماتها فظاهره العموم في كل بكر، وكل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقا ،« ً ، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أبا ً أو جدا ً فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوتها، وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها، لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور أن ٍ « السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود ا لحياء(٣) .  ودل الحديث على أن الاستئمار هاهنا » : قال ابن قدامة في المغني « والاستئذان في حديثهم مستحب ليس بواجب(٤) . (١) .٥٧/ فيض القدير ١(٢) .٤٥/ ١٩٠ ، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ٢ / شرح الزرقاني على الموطأ ٣(٣) .٢٠٤/ شرح النووي على مسلم ٩(٤) .٤٠/ المغني لابن قدامة ٧ وقال أيضا ً : وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، أما الثيب » فلا نعلم خلافا ً بين أهل العلم في أن إذنها الكلام ولأن اللسان هو المعبر « عما في القلب... وأما البكر فإذنها صماتها في قول عامة أهل ا لعلم(١) . والإذن من البكر دائر بين القول » : وقال الصنعاني في سبل السلام والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما اكتفى منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح، وقد ورد في رواية عائشة قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: » رضاها صماتها « . ولكن قال ابن المنذر: يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا، والحديث عام للأولياء من الأب وغيره في أنه لا بد من إذن البكر البالغة، وإليه ذهب الهادوية والحنفية عملا ً بعموم الحديث هنا وبخصوص الحديث في مسلم: » والبكر يستأذنها أبوها «(٢) . بعد سرد أقوال الأئمة في مختلف المذاهب تبين لنا أن السكوت علامة الرضا في تزويج البكر، وهناك حالات يقوم السكوت فيها مقام التصريح في التعبير عن الرضا سوف أذكرها في التخريج على ا لقاعدة. ما يتخرج على القاعدة من مسائل فرعية، وهي على النحو ا لتالي: ١ لو باع أحد الشركاء شيئا ً من الأموال غير الأصول وهي التي تسمى بالمنقولة، وسكت بقية الشركاء كان سكوتهم دالا ً على الرضا. قال وليس بمستنكر أن يقوم السكوت » : الشيخ عامر بن علي الشماخي « مقام الرضا وقد ورد به الشرع، ورضا البكر سكوتها(٣) . (١) .٤٥/ المغني ٧(٢) .١٧٤/ سبل السلام ٢(٣) .١١٥/ كتاب الإيضاح ٤ ٢ ومنها: إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس المبيع وسكت لم يمنعه، ي ُع َد ذلك منه إذنا ً بالقبض، ولا يحق للبائع  بعد ذلك استعادة المبيع وحبسه(١) . ٣ ومنها: إذا أراد شخص شراء مال، وبينما هو يستلمه من صاحبه أخبره رجل بأن في المال عيبا ً فسكت، فسكوته يعد رضاء منه بالعيب، فإذا ً اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بخيار العيب عملا ً بالقاعدة(٢) . ٤ ومنها: إذا سكن شخص دارا ً بطريق الغصب أو العارية، فقال له صاحب الدار: اسكن الدار بأجرة كذا وكذا وإلا فاخرج منها فسكت الساكن وبقي في الدار فيكون قد استأجر تلك الدار ورضي بدفع البدل الذي ذكره صاحب ا لدار(٣) . ٥ ومنها: إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرتهن وسكت فيكون قد أجاز البيع وبطل ا لرهن(٤) . (5)[ΩGôëdG ≈ªM á¡Ñ°ûdG ] شرح ا لمفردات: الشبهة: هي ما يشبه الشيء وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد (٦) الشريف: هو ما لم يتعين كونه حلالا ً أو حراما ً . (١) .٥٩/ شرح المجلة لعلي حيدر ١(٢) . ٥٩ و ٦٠ / شرح المجلة ١(٣) .٦٠/ شرح المجلة ١(٤) .٦٠/ شرح المجلة ١(٥) .١٩٧/ بيان الشرع ٧(٦) . تعريفات البركتي ص ٣٣٣ تأصيل ا لقاعدة:  وأصل هذه القاعدة حديث ا لنعمان بن بشير ƒ قال: سمعت رسول الله ژ يقول: » إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا « صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ا لقلب(١) .   هذه القاعدة أصل عظيم في الورع وهو أن ما اشتبه على الناس أمره  في الحل والحرمة ولا يعرف له أصل متقدم فالورع تجنبه، فإذا لم يتجنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام، هذا كما  روي عن النبي ژ أنه مر بثمرة ساقطة وقال: » لولا أني أخشى أن تكون « من الصدقة لأكلتها(٢) . موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها:  ذكر قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 : أن الماء المستراب، أي: المشكوك في كونه مغصوبا ً ، أو مسروقا ً أو ربا ً أو نحو ذلك مما لا يحل قولان: الجواز لعدم اليقين، والمنع للشك والريبة(٣) . وذكر أيضا ً : أن المرأة إذا رضيت بنكاح زوج ثم أنكرت ثم رضيت بعد الإنكار بأن ادعت بأن إنكارها جاء بالإكراه، أو لقلة الصداق، فالأحسن (١) .( أخرجه البخاري، باب من استبرأ لدينه برقم ( ٥٢ )، ومسلم في المساقاة برقم ( ١٥٩٩(٢) .٥٤/٢ ،( أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يتنزه عنه من الشبهات برقم ( ٢٠٥٥(٣) .١٠٦/ شرح النيل ١ تجديد العقد. وأوجب بعضهم تجديده ويؤمر بتطليقها إن لم يرد التجديد بل أراد تركها وذلك لتزول الشبهة لمن أراد تزوجها (١) . « تجب العدة في النكاح الفاسد للشبهة » : جاء في كتاب النتف في الفتاوى (٢) . وذكر الإمام العيني: أن المشتبهات يجب تركها (٣) . قال ابن عبد البر: وجاء عن جمهور السلف أنهم كرهوا اللمس والقبل والكشف ونحو ذلك ما كرهوا من الوطء ورعا ً ودينا ً ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٤) . وقال القرطبي: الشبهة هي التي تتعارض فيها الأدلة، فيكون تركه أولى. قال الغزالي 5 : الورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما يتناول بغير نية التقوى على طاعة الله، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه لكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وما لم يكن فهو ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد لإنسان أفلت منه (٥) (١) .٣٢٤/ شرح النيل ١٠(٢) .٣٢١/ النتف في الفتاوى ١(٣) .٢٩٥/ عمدة القاري ١٠(٤) .٤٩٢/ الاستذكار ٥(٥) .٢٩٣/ فتح الباري ٤ . وقال الخطابي: من أمثلة المتشابهات معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا (١) . ذكر ابن رجب الحنبلي: أن الشبهة مثل أكل ما اختلف في حله وتحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال، وشرب ما اختلف فيه من الأنبذة التي يسكر كثيرها أو من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق، ونحو ذلك ر المتشابهات أحمد وإسحاق وغيرهما من ا لأئمة (٢) . قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: الأحكام تقسم إلى ثلاثة أقسام:  ما نص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ما نص  الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما وهو المشتبه به (٣) على تركه مع . إذا علمنا حقيقة الشبهة من خلال أقوال أئمة المذاهب الفقهية على اختلافها يجب بناء على ذلك الابتعاد عن الشبهة، لأنها حمى الحرام، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ما يمكن أن يتخرج على القاعدة من فروع: بعد أن علمنا أن القاعدة متفق عليها عند جميع المذاهب الفقهية يمكن أن نخرج عليها بعض الصور الجزئية على النحو ا لآتي: (١) .٢٩٥/ عمدة القاري ١(٢) . ٣٣٤ و ٣٣٥ / ١٠٢ ، والمغني ٤ / جامع العلوم والحكم ١(٣) .٢٤٧/ نيل الأوطار ٥ ﺏﺎﻨﺘﺟﺍ ﺔﻄﻟﺎﺨﻣ ﻢﻴﺘﻴﻟﺍ ﻦﻤﻟ ﻰــﺸﺨﻳ ﻪﻨﻣ ﻥﺃ ﻊــﺳﻮﺘﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﺃ ﻲﻘﻳ ﻪﻟﺎﻣ ﻝﺎﻤﺑ .ﻢﻴﺘﻴﻟﺍ ١ ـ ﺍﺫﺇ ﻂﻠﺘﺧﺍ ﻢﺤﻟ ﻰﻛﺬﻣ ﻢﺤﻠﺑ ﺮﻴﻏ ،ﻰــﻛﺬﻣ ﻰﻟﻭﻷﺎﻓ ﻒﻜﻟﺍ ﻦﻋ ﻊﻴﻤﺠﻟﺍ .ﺔﻬﺒﺸﻠﻟ ٢ ـ ﺍﺫﺇ ﺖﻬﺒﺘﺷﺍ ﻪﺘﺟﻭﺯ ﺔﻴﺒﻨﺟﺄﺑ ﺐﺟﻭ ﻒﻜﻟﺍ ﻦﻋ .ﻊﻴﻤﺠﻟﺍ ٣ ـ ﺐﻨﺠﺗ ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻪﻟﺎﻣ ،ﻡﺍﺮﺣ ﻪﻟﺎﻗ .ﺪﻤﺣﺃ ﻥﺇﻭ ﻥﺎﻛ ﺮﺜﻛﺃ ﻪﻟﺎﻣ ﻝﻼﺤﻟﺍ .ﺕﺯﺎﺟ ٤ ـ ٥ من ذلك: وطء المحلل لا ي ُ الزوجة، لأن النبي ژ قال: » حتى تذوق  حل عسيلته ويذوق عسيلتها «(١) . والوطء الحرام لا يسمى الواطئ ذائقا ً عسيلة، لأن العسيلة ما كانت مباحة شرعا ً ، فإن الحرام لا يستطاب به (٢) . (١) ١٦٨ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، ( ٢٦٣٩ مسلم، كتاب الحج، باب لا تحل المطلقة ثلاثا ً .١٠٥٥/٢ ،( لمطلقها.. ( ١٤٣٣(٢) .١٨٧/ انظر: جامع ابن بركة ٢ الفهرس تقديم ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ٥ مقدمة ٧ ....... ÉgQƒ£Jh É¡JCÉ°ûfh ,É¡°üFÉ°üN ¿É«Hh á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG ∞jô©J »a áeó≤ªdG ١٣ المبحث الأول: تعريف ا لقاعدة ............................................................................................. ١٥ المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية ........................ ١٨ المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط ..................................................................... ١٩ المبحث الرابع: خصائص القواعد الفقهية وميزاتها ........................................................... ٢١ المبحث الخامس: نشأة القواعد الفقهية وتطورها ............................................................... ٢٤ ت بها القواعد ا لفقهية  المراحل التي مر ملحق في بيان بعض ما كتب في القواعد ا لفقهية ...................................................................... ٢٧ .................................................... ٥١ المبحث السادس: في أنواع هذه ا لكتب .............................................................................. ٥٤ المبحث السابع: لمحة سريعة عن فقه السادة ا لإباضية ..................................................... ............................. iôÑμdG á«∏μdG óYGƒ≤dG »a :∫hC’G ÜÉÑdG ....................... [ Égó°UÉ≤ªH QƒeC’G ] iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :∫hC’G π°üØdG ٦٣ ٨١ ٨٣ المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية ] الأمور بمقاصدها [ ................................................ ٨٤ المطلب الأول: أهمية هذه ا لقاعدة ٨٤ .............................................................................. المطلب الثاني: معنى ا لقاعدة ...................................................................................... ٨٤ المطلب الثالث: أدلة هذه ا لقاعدة ................................................................................ ٨٥ المطلب الرابع: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب ا لفقه ................................. ٨٦ المطلب الخامس: لماذا شرعت ا لنية؟ ........................................................................ ٨٦ المطلب السادس: في وقت ا لنية .................................................................................. ٨٧ المطلب السابع: في محل ا لنية .................................................................................... ٨٧ المطلب الثامن: شروط ا لنية ......................................................................................... ٨٨ المطلب التاسع: أقوال المذاهب الفقهية في أهمية ا لنية .......................................... ٨٩ المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [الأمور بمقاصدها] ......................... ٩٣ المطلب الأول: قاعدة ] نية المرء خير من عمله [ ...................................................... ٩٣ المطلب الثاني: قاعدة ] نية الترك أضعف من نية ا لفعل [ ........................................ ٩٧ المطلب الثالث: قاعدة ] النية لازمة للعبادات الحاضرة وغير ا لحاضرة [ .............. ٩٩ المطلب الرابع: ] نية الرضا والثواب لازمة في كل طاعة [ .................................... ١٠٣ المطلب الخامس: ] صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية وإنما يدل على ذلك تصرف ا لنية [ ........................................................................... ١٠٧ iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :»fÉãdG π°üØdG ] ô«°ù«àdG Ö∏éJ á≤°ûªdG [ .......... ١١١ المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [المشقة تجلب ا لتيسير] ........................................ ١١٢ المطلب الأول: أهمية هذه ا لقاعدة ............................................................................ ١١٢ المطلب الثاني: شرح ا لمفردات ................................................................................. ١١٣ المطلب الثالث: المعنى العام للقاعدة ...................................................................... ١١٣ المطلب الرابع: أدلة ا لقاعدة ....................................................................................... ١١٤ المطلب الخامس: أنواع المشاق والمشقة ا لميسرة .................................................. ١١٤ المطلب السادس: فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية ............................................ ١١٥ المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحت قاعدة: [المشقة تجلب ا لتيسير] .................... ١٢٠ المطلب الأول: قاعدة ] ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو [ .................................... ١٢٠ المطلب الثاني: قاعدة ] الميسور لا يسقط بالمعسور [ ........................................... ١٢٤ المطلب الثالث: قاعدة ] الرخص لا تناط بالمعاصي [ ........................................... ١٢٩ المطلب الرابع: قاعدة ] إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق [ .......................... ١٣٤ iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :ådÉãdG π°üØdG ] ∫GõjQô°†dG [ ............................... ١٤١ المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [الضرر يزال] .......................................................... ١٤٢ المطلب الأول: أصل هذه ا لقاعدة ............................................................................. ١٤٢ المطلب الثاني: تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة .................................... ١٤٤ المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحت قاعدة: [الضرر يزال] ...................................... ١٥٠ المطلب الأول: قاعدة ] الضرورات تبيح ا لمحظورات [ ......................................... ١٥٠ المطلب الثاني: قاعدة ] الضرورة تقدر بقدرها [ ...................................................... ١٥٧ المطلب الرابع: قاعدة ] ليس مع الاضطرار ا ختيار [ ............................................... ١٦٣ iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :™HGôdG π°üØdG ] ø«≤«dG ’ ∂°ûdÉH ∫hõj [ .......... ١٦٧ المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية ] اليقين لا يزول بالشك [ ...................................... ١٦٨ المطلب الأول: شرح ا لمفردات ................................................................................. ١٦٨ المطلب الثاني: المعنى العام للقاعدة ....................................................................... ١٦٩ المطلب الثالث: دليل هذه ا لقاعدة ............................................................................ ١٦٩ المطلب الرابع: أهمية هذه القاعدة في الفقه والأصول .......................................... ١٧١ المطلب الخامس: في الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه ا لقاعدة ..................... ١٧١ المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة ] اليقين لا يزول بالشك [ ............ ١٧٧ المطلب الأول: قاعدة: ] الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه [ ............................ ١٧٧ المطلب الثاني: قاعدة ] الأصل في الأمور العارضة ا لعدم [ ................................... ١٨٥ المطلب الثالث: قاعدة ] الأصل في الأبضاع ا لتحريم [ .......................................... ١٨٩ المطلب الرابع: قاعدة ] الأصل عدم ا لحذف [ ......................................................... ١٩٣  المطلب الخامس: قاعدة ] غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ا لأحكام [ ................ ١٩٨ المطلب السادس: قاعدة ] الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت ا لعكس [ ....... ٢٠٦ المطلب السابع: قاعدة ] يعمل بالظن مع إمكان ا ليقين [ ....................................... ٢٠٩ ُ  المطلب الثامن: قاعدة ] مدار الشهادة على ا ليقين [ ................................................ ٢١١ المطلب التاسع: قاعدة ] لا عبرة بالظن ا لبين خطؤه ] ............................................ ٢١٦ المطلب العاشر: قاعدة ] الأحكام لا تزول بالظن [ ................................................. ٢٢٠ المطلب الحادي عشر: قاعدة ] القادر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن [ ..... ٢٢٤ iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :¢ùeÉîdG π°üØdG ] áªμëeIOÉ©dG [ ........................ ٢٢٩ المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية [العادة محكمة] ...................................................... ٢٣٠ المطلب الأول: أصل هذه ا لقاعدة ............................................................................. ٢٣٠ المطلب الثاني: معنى ا لقاعدة .................................................................................... ٢٣١ المطلب الثالث: التفريع على القاعدة في المذاهب ا لفقهية .................................. ٢٣٢ المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة [العادة محكمة] ............................. ٢٣٨ المطلب الأول: قاعدة ] المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً [ .................................... ٢٣٨ المطلب الثاني: قاعدة ] الإذن العرفي كالإذن ا للفظي [ .......................................... ٢٤٢ المطلب الثالث: قاعدة ] الثابت عادة كالثابت نصا ً [ ............................................... ٢٤٧ المطلب الرابع: قاعدة ] الأيمان محمولة على ا لعرف [ .......................................... ٢٥٢ المطلب الخامس: قاعدة ] الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى ا لذهن [ .................. ٢٥٦ المطلب السادس: قاعدة ] كل ما كان إحرازا ً في العرف فهو قبض [ .................... ٢٦١ المطلب السابع: قاعدة ] إذا اختلف الزوجان ولا بينة أخذ كل ما يليق به ] ........ ٢٦٤ المطلب الثامن: قاعدة ] العادة تعتبر إذا ا طردت [ .................................................... ٢٦٨ المطلب التاسع: قاعدة ] لا ينكر تغير الأحكام بتغير ا لأيام [ ................................ ٢٧٣ المطلب العاشر: قاعدة ] الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه ] .................................................................................................................... ٢٨٠ المطلب الحادي عشر: قاعدة ] الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني الأسماء ] ............................................................................................................ ٢٨٥ المطلب الثاني عشر: قاعدة ] الحكم للأغلب والنادر لا حكم له [ ...................... ٢٨٨ المطلب الثالث عشر: قاعدة ] العبرة للغالب [ ......................................................... ٢٩١ iôÑμdG á«∏μdG IóYÉ≤dG »a :¢SOÉ°ùdG π°üØdG ] ¬dɪgEG øe ≈dhCG ΩÓμdG ∫ɪYEG [ ..... ٢٩٧ المبحث الأول: شرح القاعدة الكلية ] إعمال الكلام أولى من إهماله [ ......................... ٢٩٨ المطلب الأول: شرح ا لمفردات ................................................................................. ٢٩٩ المطلب الثاني: المعنى العام لهذه ا لقاعدة ............................................................... ٢٩٩ المطلب الثالث: دليل ا لقاعدة .................................................................................... ٣٠٠ المطلب الرابع: أهمية هذه ا لقاعدة ............................................................................ ٣٠١ المطلب الخامس: شروط إعمال ا لكلام ................................................................... ٣٠١ المطلب السادس: تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة ................................................. ٣٠٢ المبحث الثاني: في القواعد المندرجة تحت قاعدة ] إعمال الكلام أولى من إهماله [ ....... ٣٠٦ المطلب الأول: قاعدة ] الأصل في الكلام ا لحقيقة [ ............................................... ٣٠٦ المطلب الثاني: قاعدة ] التأسيس أولى من ا لتوكيد [ .............................................. ٣١٧ المطلب الثالث: قاعدة [ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله [ أو ] ما لا يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله [ ........................................................... ٣٢٥ المطلب الرابع: قاعدة ] الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو [ ................ ٣٢٩ iô¨°üdG á«∏μdG óYGƒ≤dG »a :»fÉãdG ÜÉÑdG ........................ ٣٣٥ ] أحكام الجنين كحكم الحي إلا في ا لميراث [ ............................................................... ٣٣٧ ] إذا تعذر الأصل يصار إلى ا لبدل [ ................................................................................... ٣٣٩ ] الاستخفاف بالسنة كفر ] ................................................................................................... ٣٤١   ] الاستغفار منوط بالولاية [ ................................................................................................. ٣٤٢  ] الإصرار على الصغيرة كبيرة [ ........................................................................................... ٣٤٥ ] الإمامة منوطة بالصلاح والقوة والسلامة من ا لعاهات [ ............................................... ٣٥٤ ] الأمر بما لا يستطاع محال [ .............................................................................................. ٣٥٨  ] الجناية في الأموال مضمونة بتعد أو خطأ ] ................................................................... ٣٦١ ] الجهاد منوط بالقوة [ ......................................................................................................... ٣٦٦ ] الحسنة تمحو ا لسيئة [ ........................................................................................................ ٣٧٠ ] الخطأ في الأقوال والأفعال مرفوع [ ................................................................................ ٣٧٥ ] الخطأ لا يزيل الضمان بل يرفع ا لإثم [ .......................................................................... ٣٧٩ ] الذمي إذا أتى بما يخالف عقد الذمة انتقض عهده [ .................................................... ٣٨٣ ] السيئات تتضاعف كما تتضاعف ا لحسنات [ ................................................................. ٣٨٦ ] الطاعة والمعصية إذا التقتا فالغالب ا لمعصية [ ............................................................... ٣٨٩ ] القضاء منوط بالعدل والقوة [ ........................................................................................... ٣٩٣ ] الكسب بالقلب أو بالجوارح [ ......................................................................................... ٣٩٧ ] الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفو عنه [ ..................................................................... ٤٠٣ ] تصرف اليتيم في ماله منوط بالرشد [ ............................................................................. ٤٠٥ ] حكم المحكم كحكم ا لقاضي [ ....................................................................................... ٤١٠ [ دماء ُ المسلمين َ وأموال ُ هم محرمة ٌ عليهم لا يرخص فيهما إلا بخطأ [ .......................... ٤١٥ ] عقد الجزية يقصد به ا لصغار [ .......................................................................................... ٤١٨ ُ ] فعل المرأة ليس كفعل ا لرجل [ ........................................................................................ ٤٢٣ ] قضاء الحقوق على ا لفور [ ................................................................................................ ٤٢٥ ] كل عقد أفضى إلى جهالة فهو غير جائز [ ...................................................................... ٤٢٨ ] ما كان من هدايا القضاة جاريا ً مجرى الصلات جاز قبوله وما كان بموضوع سلطان فلا يجوز قبوله [ ....................................................................................................... ٤٣٤ ] محبة الله منوطة باتباع رسوله [ ......................................................................................... ٤٤٠ ] من تلبس بعمل وجب عليه إتمامه [ ................................................................................ ٤٤٣ ] من لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام ا لعقلاء [ .............................................................. ٤٤٧ ] وصف الأنوثة مؤثر في ا لأحكام [ ................................................................................... ٤٥٠ ] يدرك المشتري قيمة ما زاده في ا لشيء [ ........................................................................ ٤٥٣ ] يسع أهل الحرم ما لا يسع غيرهم [ ................................................................................. ٤٥٨ ] أحكام الشرع مبناها الاحتياط والورع [ .......................................................................... ٤٦١ ] إذا ابتلت النعال صلي بالرحال [ ...................................................................................... ٤٦٦   ] إذا اجتمع ا لمحرم والمبيح ق ُدم المحرم عليه [ .............................................................. ٤٦٩ ] إذا أمر الشارع بشيء لا يجزئ أقل منه [ ........................................................................ ٤٧٣ ] إذا قرنت العبادة بالوعيد فهي غير جائزة [ ..................................................................... ٤٧٦ ] إذا مات الرجل أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته [ .............................................. ٤٨٠ ] أصل الدين ا لمناصحة [ ..................................................................................................... ٤٨٣ ] الأجر على قدر ا لمشقة [ ................................................................................................... ٤٨٧ ] التوبة لا ترفع الحد [ ......................................................................................................... ٤٩١ ] الحريم له حكم ما هو حريم له [ ..................................................................................... ٤٩٤ ] الدال على الشيء كفاعله في الغنم والغرم [ .................................................................. ٤٩٨ ] الدماء تحل بما هو كبيرة [ ................................................................................................ ٥٠٢ ] الرخصة من الله صدقة [ ..................................................................................................... ٥٠٦ ] السكوت علامة ا لرضا [ ..................................................................................................... ٥١٠ ] الشبهة حمى ا لحرام [ ......................................................................................................... ٥١٣ الفهرس ................................................................................................................................. ٥١٩