á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G ١٤٣٥ غمي ٢٠١٤ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . á«eÓ``°SE’G á«¡≤ØdG Ö`gGòŸÉH áfQÉ`≤e á``°SGQO …ójõdG `` »∏Ñæ◊G `` »©aÉ°ûdG `` »μdÉŸG `` »Øæ◊G êhôî∏d É¡«∏Y Ωƒμëe ´É°VôdG »a á¡Ñ°ûdGq ] (1)[ΩQÉëªdG »a ÖjôdG øe معنى القاعدة أن ا لش ّ بهة في باب الرضاع يعمل بها كاليقين للخروج من عهدة الريب والشك في المحارم بيقين، وذلك من باب الاحتياط والورع في الفروج لا سيما المحارم، فإنهن أشد خطرا ً تأصيل ا لقاعدة: . وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في ا لش ّ بهات وقع في ا لحرام «(٢) . ومن أخطر أنواع الشبهات ما كان في الفروج لئلا تختلط ا لأنساب. موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم عليها: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ا لش ّ بهة في الرضاع تعمل عملها كاليقين. وذهب الحنابلة إلى أن ا لش ّ بهة في الرضاع غير مؤثرة وليست كاليقين، لأن الأصل عدم الرضاع، فيجب التمسك عندهم بالأصل، والأصل عدم الرضاع، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا باليقين، لأن اليقين لا يزول بالش ّ ك. وهذه أقوالهم في ا لقاعدة: (١) .١٨٣/ بيان الشرع ٤٧(٢) سبق تخريجه. ذكر صاحب النتف من الحنفية أن ا لش ّ بهة تسقط الحد وتوجب المهر، وهي أن يتزوج الرجل المرأة بنكاح فاسد، ويكون فساده من قبل الشاهدين، (١) أو من قبل دخول الحرمة في ما بينهما ن سبا ً أو مصاهرة أو رضاعا ً . فقد أثرت شبهة الرضاع واعتبر النكاح بها فاسدا ً كاليقين. ومن ذلك: ما ذهب إليه أ بو حنيفة من أن مطلق الرضاع يحرم خروجا ً من الشبهة بيقين في باب ا لرضاع(٢) . فيجب أن يكون الرضاع محرما » : وقال في البدائع ً بأصله ا حتياطا ً وتغليبا ً للحرمة على ا لإباحة(٣) . وأما المالكية، فقد ذكر العدوي في حاشيته أن الزوج إذا ا د ّ عى الرضاع المحرم بينه وبين زوجته، وأنكرته الزوجة فيفسخ النكاح، وعليه نصف الصداق(٤) . ومعلوم أن الفسخ احتياط وتغليب للشبهة في باب ا لرضاع. وجاء في المدونة أن الرضاع بعد الحولين بيوم أو يومين أو شهر أو (٥) شهرين يحرم ا حتياطا ً . وجاء في المدونة أ يضا ً : لو شهدت امرأة على الرضاع، فإن القاضي لا يفرق بينهما، لأن نصاب الشهادة امرأتان، لكن يقال للزوج تنزه عنها في ما بينك وبين خالقك(٦) . (١) .٦٣٢/ النتف في الفتاوى ٣(٢) .٢٣٦/ تحفة الفقهاء ٢(٣) .٥/ البدائع ٤(٤) .٥٥/ حاشية العدوي ٢(٥) .٢٩٧/ المدونة ٢(٦) .٣٠٠/ المدونة ٢ وفيها أ يضا ً : أن امرأة جاءت إلى علي وابن عباس فزعمت أنها أرضعت رجلا ً وامرأته، فقالا له: تنزه عنها فهو خير ل ك(١) . إذا أخبرته أنها أرضعته أقل من خمس » : وقال ابن الصلاح من الشافعية « رضعات لا تحرم عليه، بل الأحوط أن ي طلقها(٢) . إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في » : وقال ابن قدامة في المغني  عدد الرضاع المحرم هل كملا أم لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، ّ « فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك بوجود الطلاق وعدمه(٣) . فالحنابلة لم يعملوا بالش ّ بهة في الرضاع ولم يعطوها حقها وألحقوها بسائر الشبهة إذا عارضت اليقين، ومذهب الجمهور أشد ا حتياطا ً وأكثر مراعاة لمحارم الله وحدوده في ا لأرض. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ بعد سرد أقوال المذاهب يمكن أن ي تخرج على القاعدة فروع عدة، منها: ّ ١ الاحتياط في شأن الرضاع. لذلك يستحب الخروج من الخلاف باعتبار مطلق الرضاع يحرم لقوله تعالى: ﴿ cba ﴾ [ [النساء: ٢٣ . لا تحرم المصة » : وقد روي عن ابن عمر أنه لما بلغه قول ابن الزبير قال: قضاء الله خير من قضاء ابن ا لزبير ،« ولا المصتان(٤) ، وذلك خروجا ً من الش ّ بهة في ا لرضاع. (١) .٢٣/ المدونة ٢(٢) .٤٥١/ فتاوى ابن الصلاح ٢(٣) .٢٢١/ ١٧٢ ، والشرح الكبير ٩ / المغني ٨(٤) .٧/ البدائع ٤ ٢ ومن ذلك: إثبات التحريم باللبن المشوب بالماء والطعام ت غليبا ً لجانب الحرمة. وقد اختلف الفقهاء في هذه ا لمسألة: فقال أ بو حنيفة: يحرم اللبن المشوب إذا كان غالبا ً ، أما إذا كان مغلوبا ً لا يحرم. وقال مالك: يحرم اللبن المشوب ما لم يستهلك، فإن استهلك بالطعام والشراب لا يحرم عند جمهور أصحابه، ولم يوجد لمالك قول في ذلك. وقال الشافعي وأحمد: يتعل ّ ق التحريم باللبن المشوب بالماء أو الطعام، (١) فإذا سقيه المولود خمس مرات ثبت التحريم، غالبا ً كان اللبن أو مستهلكا ً . ٣ لو أن امرأة أخبرت رجلا ً أنها أرضعته وزوجته، كان عليه طلاقها وإن احتمل كذب المرأة، للشبهة في الرضاع والورع في ا لأبضاع(٢) . ٤ لو اختلط لبن المرأة بلبن الشاة، ولم يتميز أحدهما من الآخر، وجب الكف عن سقي الصبي أيهما ا حترازا ً من الشبهة في باب ا لرضاع(٣) . ٥ إذا حصل الصبي على اللبن عن طريق الوجور أو السعوط ثبت به التحريم ا حترازا ً من ا لشبهة(٤) . ٦ لو أن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ في النار، وأرادت به ذلك فأكل منه صبي يرضع أو شرب منه فإن ذلك رضاع ل لش ّ بهة(٥) . والله أعلم. (١) .١٦٣/ جواهر العقود للمهاجي الأسيوطي ٢(٢) .١٨٣/ انظر مثله في بيان الشرع ٤٧(٣) المرجع الشابق نفسه. (٤) المرجع السابق نفسه. (٥) الموجع السابق نفسه.  (1)[√ó°ùØj ó≤©∏d »aÉæªdG •ô°ûdG ] يقول العلامة محمد بن إبراهيم 5 : فإذا كان في البيع شرط يمنع من » التصرف في المبيع لم يكن بيعا ً « والله أعلم(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن كل عقد له غاية، فعقد البيع غايته الملك في المبيع، وغاية الاجارة المنفعة في العين المؤجرة، وغاية النكاح حق الانتفاع بالبضع، فإذا شرط البائع أو المؤجر، أو الولي في العقد شرطا ً يخل بغايته ٍ ومقصوده فسد ذلك العقد لأنه شرط ٌ مناف لمقتضى العقد فيفسده. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً « (٣) «(٤) أو حر م حلالا ً . وقوله ژ : » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو رد .  تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: بيع الدابة واستثناء ركوبها أجاز ذلك الفقهاء إذا كان الركوب إلى مسافة محددة مستدلين بقصة جابر ƒ فقد باع جملا ً للنبي ژ واشترط ركوبه إلى المدينة، فلما علم النبي حاجة جابر لذاك الجمل وأن أهله يعملون عليه أعطاه الجمل وثمنه وقال هو بأبي وأمي وروحي: » هل بخستك حقك يا جابر خذ الجمل وثمنه م عا ً !!« (١) .٤١/ بيان الشرع ٣٥(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاجارة، باب أجرة السمسرة برقم ( ٢٣١٨(٤) .( سنن ابن ماجه، المقدمة رقم ( ١)، وسنن أبي داود، كتاب السنة رقم ( ٣٦٠٨  وأجاز المالكية استثناء الركوب ي وما ً أو ي ومين. أما إذا كان استثناء الركوب على التأبيد فمذهب الجمهور من ا لإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو بطلان العقد للقاعدة، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وبهذا قالت طائفة من علماء ا لسلف.  وذهب الحسن البصري، وابن أبي ليلى، والنخعي، وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط، واستدل هذا الفريق بحديث بريرة(١) .   ومن ذلك: إذا باعه عبدا ً واشترط عليه أ لا يستخدمه، ولا يبيعه، ولا يعتقه فالبيع باطل عند جمهور الفقهاء لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأفسده. وكذلك لو وقف واشترط أن يبيع هذا الوقف، أو أن يرجع فيه متى شاء أو اشترط لنفسه الخيار فهذا الشرط فاسد عند المالكية والشافعية وفي وجه عند الحنابلة هو الصحيح في المذهب عندهم، وقيل يبطل الشرط من دون ا لوقف(٢) . ومنها: إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا ً ينافي مقصد النكاح أو اشترطت هي ذلك فذهب ا لإباضية وجمهور الفقهاء إلى بطلان الشرط، وصحح بعضهم العقد. وذهب الحنابلة إلى صحة الشرط والعقد واستدلوا ّ بحديث: » أحق م ا وفيتم به من الشروط م ا استحللتم به فروج ا لنساء «(٣) . لكن الجمهور ومنهم ا لإباضية قد خصصوا عموم هذا الحديث بقول (١) ،١٩/ ٤٣٧ ، وكشاف القناع ٣ / ١٣ ، والمدونة ٣ / ٣١٢ ، والمبسوط ١٣ / الحاوي الكبير ٥ .٤١/ وبيان الشرع ٣٥(٢) .٢٦٥/ ٢٣ ، والضياء ١٣ / ٣٢٨ ، والانصاف ٧ / ٣٢٦ ، والروضة ٥ / الذخيرة ٦(٣) ،( صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ( ٢٧٢١ .( ١٩٠ . صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم ( ١٤١٨ /٣  الرسول ژ : » المسلمون على شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا «ً (١) ، لأن الشرط المنافي للعقد يصدق عليه أنه يحل حراما ً أو يحرم حلالا، ً وهذا أرجح لأنه إعمال للدليلين معا ً وهو أولى من إهمال أحدهما بالكلية(٢) .  إذا علمت أقوال الأئمة وأنهم متفقون على هذه القاعدة فإنه ي تخرج على ّ أقاويلهم صور جزئية كثيرة:  أ إذا باعه بيتا ً واشترط عليه سكناه كذا شهرا ً أو سنة، فالعقد فاسد،  وبعضهم يصحح العقد من دون الشرط على التفصيل ا لسابق. ب ومن ذلك إذا باعه أمة اشترط عليه أ لا يطأها ولا يستخدمها فالعقد باطل. ج لو أنكحه ابنته وشرط عليه أ لا يخرجها إلى بيته، أو عدم طاعتها له أو ٍ لا ينجب منها الأولاد فالعقد فاسد لأنه عقد اشتمل على شرط مناف لمقتضى العقد وغايته فإن استيلاد الأولاد من الزوجات من أولى مقاصد ا لزواج. د ومنها لو باعه صابونا ً واشترط عليه أ لا يغتسل به أو شمعة بشرط أ لا يشعلها، أو طيبا ً بشرط أ لا يتطيب به فالعقد باطل في كل هذه الصور، والله أعلم. (١)تقد ّ م تخريجه. (٢) .٧١/ ١٣١ ، والمغني ٧ / ٣٨٦ ، والمدونة ٢ / انظر كتاب الجامع لابن بركة ٢ (1)[É¡æe âÑf Éeh ¢VQC’G ≈∏Y IÓ°üdG ] أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم وهو قول ا لنبي ژ : » وجعلت لي الأرض م سجدا ً وطهورا ً«(٢) ، وألحق بالأرض ن باتها. ومعنى القاعدة: أن الأرض كلها طاهرة بنص قول ا لرسول ژ : » وجعلت لي الأرض م سجدا ً وترابها طهورا ً وقيس على الأرض ما نبت منها. ،«  أقوال العلماء في ا لقاعدة: إن الصلاة جائزة على كل شيء » : قال خميس بن سعيد من أئمة ا لإباضية من بقاع الأرض، وعلى ما أنبت من الأرض، ولا تجوز الصلاة على غير « ما أنبتت الأرض إلا لعذر من حر أو برد أو ما أشبه ذلك(٣) . وقال الإمام العيني من الحنفية في عمدة ا لقاري(٤) : وقال القاضي » عياض من المالكية: كان من قبله ژ من الأنبياء إنما أبيح لهم الصلاة في ِ البيع والكنائس، وقيل في موضع يتيقنون طهارته من الأرض، وخصت هذه َ الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا في المواضع المستثناة بالشرع أو في موضع تيقنت نجاسته، فإن قلت: كان عيسى يسيح في الأرض فيصلي حيث أدركته الصلاة، قلت: ذكر مسجدا ً وطهورا ً ، وهذا مختص بالنبي ژ حيث كان يجوز له أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة فيه والتيمم منه .« ولم يكن لعيسى مجموع ا لأمرين (١) . ٦٨ و ٧٠ و ٧٩ و ١٦١ / منهج الطالبين ٣(٢) .١٢٨/١ ( رواه البخاري في كتاب التيمم، ( ٣٢٨(٣) .٦٨/ منهج الطالبين ٣(٤) .٩/ عمدة القاري ٤ وقال ابن بطال من المالكية ت عليقا ً على حديث: » وجعلت لي الأرض مسجدا ً وطهورا ً :« فلم يخص موضعا » ً من موضع فهو عام في المقبرة وغيرها. قال مالك: وقد بلغني أن بعض أصحاب رسول الله ژ كان ي صل ّ ي في المقابر، وحكى ابن المنذر أن واثلة بن الأسقع كان يصل ّ ي في المقبرة، غير أنه كان لا يستتر بقبر، وصل ّ « ى الحسن البصري في ا لمقابر(١) . وقال أ يضا ً : واختلف العلماء في الصعيد الذي يجوز التيمم به، فقالت » طائفة: يجوز التيمم على كل أرض طاهرة حجرا ً كانت أو رملا ً أو زرنيخا ً أو نورة، وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد... ولم يخص موضعا ً منها « م ن دون موضع(٢) . وكانت الأمم المتقدمة لا يصل » : وقال الخطابي من الشافعية ّ ون إلا في كنائسهم وبيعهم وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى وبيان ما يجوز أن « يتطهر به منها مما لا يجوز(٣) . يجوز التيمم بكل أجزاء الأرض من الرمل » : وقال ابن حجر من الشافعية « والزرنيخ والنورة والجص، وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة(٤) . أما الحنابلة فإنهم أجازوا الصلاة في عموم الأرض إلا المقبرة فتكره الصلاة فيها(٥) . فقد ذكر ابن رجب 5 أن العموم إذا سيق لمعنى فيعم المعنى الذي سيق له. ومقصوده أنه وإن كان واردا ً للامتنان بأن الله أكرم هذه الأمة بصحة (١) .٨٦/ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٢(٢) .٤٦٥/ المرجع السابق، ١(٣) .١٤٦/ معالم السنن ١(٤) .٢٠٩/ فتح الباري لابن رجب الحنبلي ٢(٥) .٢٤٩/ المرجع السابق ٣ الصلاة في غير المساجد وهذا لا يمنع من عدم صحة الصلاة في أماكن ّ مخصوصة كالمقابر(١) . وقال الشوكاني 5 : وعن جابر بن زيد » 5 أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، كما تكره الصلاة عنده في المواطن السبعة التي وردت في الأحاديث وهي الصلاة في المقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق، ومعاطن الابل، والمزبلة، وفوق ظهر بيت الله، وفي الحمام، كما تكره عند الزيدية على تمثال حيوان « كامل(٢) . ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ ويتخرج على القاعدة وأقوال الأئمة صور ومسائل منها: ّ ١ صحة ا لصلاة على جميع أنواع الأرض حجرا ً ، وترابا ً ، وجصا ً ، ّ وزرنيخا ً ، ونورة، ونحو ذلك. ٢ صحة الصلاة على كل ما كان من الأرض مثل القطن، والكتاب، والخوص، والليف، وهشيم العشب المتجمع، والحشيش، والحبوب، والدقيق، ومرق الموز والشجر والملح، وعلى الصاروخ والحجر إذا كان ثابتا ً تتمكن الجبهة عليه. ٣ إذا كان الثوب مخلوطا ً بقطن وصوف فجائز أن يسجد عليه، وكذلك إذا كان مخلوطا ً بخوص وصوف. ٤ الصلاة على الرماد لا تصح إلا لضرورة، لأن حكمه حكم النار لا الأرض. (١) .٢٤٩/ فتح الباري لابن رجب ٣(٢) . السيل الجرار ص ١٠٣ ﺔ ﻻﺇ ،ﺭﺬﻌﻟ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻠﺠﻟﺍ ﺮﻌﺸﻟﺍﻭ ﻑﻮﺼﻟﺍﻭﻻ ﺯﻮﺠﺗ ﺪﻨﻋﻴﺿﺎﺑﻹﺍ ٥ ـ ﺯﻮﺠﺗﻭ ﺪﻨﻋ ﻢﻫﺮﻴﻏ ﺍﺫﺇ ﺖﻐﺑﺩ .ﺕﺮﻬﻄﻓ ِ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺲﺋﺎﻨﻜﻟﺍﺒﻟﺍﻭ ﻊﻻ ﺯﻮﺠﺗ ﺔﺳﺎﺠﻨﻟ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺖﻤﻴﻗﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋﻴَ ﺎﻬﺘﻄﻟﺎﺨﻤﻟ ﺓﺮﻤﺨﻟﺍ ،ﺎﻫﻮﺤﻧﻭ ﺯﺎﺟﺃﻭ ﺾﻌﺒﻟﺍ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺍﺫﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﺓﺮﻫﺎﻃ ٦ ـ ّ ﻲ ﻲﻓ ﺔﻌﻴﺒﻟﺍﻻﺪﺘﺴﻣ ﺲﻴﻟﻭ ﺎﻬﻴﻓ .ﺮﻳﻭﺎﺼﺗ ﻱﻭﺭﻭ ﻥﺃ ﻦﺑﺍ ﺱﺎﺒﻋ ﻥﺎﻛﻠﺼﻳًًِ :ﺚﻳﺪﺤﺑ» ﺖﻠﻌﺟﻭ ﻲﻟ ﺽﺭﻷﺍﺍﺪﺠــﺴﻣً ،«ﺒﻟﺍﻭﺍﺭﻮــﻬﻃﻭ ﻊ ﻦﻣ ،ﺽﺭﻷﺍﻴَ ﻦــﺴﺣﻷﺍﻭ ﻥﺃ ﺎﻬﺒﻨﺠﺘﻳ ﻻﺇ ﺪﻨﻋ ،ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻞﻗﺃﻭﺎﻣ ﻝﺎﻘﻳ ﻲﻓ ﺓﻼﺼﻟﺍ :ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻬﻧﺇ ،ﺔﻫﻭﺮﻜﻣ ﷲﺍﻭﻢﻠﻋﺃ (١). (2)[… ó©àdÉH ¿Éª°†dG ] q    شرح ا لمفردات: الضمان: في اللغة: الكفالة والالتزام(٣) . وفي الشرع: عبارة عن درك، مثل الهالك إن كان مثليا ً أو قيمته إن كان (٤) قيميا ً . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من تعدى أو فرط في حق من الحقوق المالية ِ التي يجب فيها الضمان، وجب في حقه ضمان ما فرط فيه أو تعدى برد َ مثله إن كان مثليا ً أو قيمته إن كان قيميا ً. (١) .٦٨/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢(٢) ١٢٣ و ١٥٧ / ١١١ ، وكتاب الضياء ١٣ / ٢٩٧ ٢٩٨ ، والمصنف ٢٥ / كتاب الجامع ٢ . ٣٦ و ٤٨ و ٧٩ و ٨٥ و ١٠٢ و ١٥٢ / ٦٥ و ٣٥ / ١١٦ و ٢١٦ و ١٦ / و ١٩٠ ، وبيان الشرع ٦(٣) معجم الوسيط مادة (ضمن). (٤) . تعريفات البركتي ص ٣٥٩ وهذه القاعدة موضع اتفاق في جميع المذاهب الفقهية المتبوعة: الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية.  أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث ا لنبي ژ الذي قال فيه: » الخراج ب الضمان «(١) . ومعنى الحديث أن من اشترى عبدا ً أو سيارة فاستغل المبيع مرة ثم اطلع على عيب، جاز له أن يرده بهذا العيب. أما خراج العبد والسيارة، وهو الغلة، فهي للمشتري مقابل الضمان، إذ لو تلف في مدة الخيار كان من ضمانه، وهذا يلزم عنه شرعية الضمان في الإسلام، وأما كونه بالتعدي أو التفريط والتقصير، فلأن من لم يفرط محسن، والله تعالى يقول: ﴿ ts wvu ﴾[ [التوبة: ٩١ . والأمين، والوكيل، والملتقط، والمرتهن، هؤلاء محسنون فلا يضمنون  إلا إذا فرطوا. ومسألة الضمان انعقد عليها إجماع الصحابة في عهد أمير المؤمنين ƒ عمر بن الخطاب . أقوال أئمة المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: قال العلامة ابن بركة 5 إذا دفع الموكل » : ، وهو من أئمة ا لإباضية (١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا ً ،( فاستعمله ثم وجد به...( ٣٥٠٨ ٢٨٤ . سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن اشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبا /٣ ً ، ٢٥٤ . سنن ابن /٧ ،( ٥٧٣ . سنن النسائي، باب الخراج بالضمان، ( ٤٤٩٠ /٣ ،(١٢٨٥)٧٥٤ . صحيح ابن حبان، باب ذكر البيان /٢ ،( ماجه، ( ٤٣ ) باب الخراج بالضمان، ( ٢٢٤٣ بأن من اشترى الدابة إذا وجد بها عيبا ً ٢٩٨ . السنن الكبرى للبيهقي، /١١ ،(٤٩٢٧) ، كتاب البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا ً .٥٢٤/٥ ،(١٠٧٣٨) ، لوكيله مالا ً ليشتري له به مالا ً أو غيره فهلك المال بتفريط منه أي من « الوكيل ضمن الوكيل ل تفريطه(١) . وقال أ يضا ً : إن المضارب في مال غيره لا خسران عليه، ولا يضمن من » المال شيئا ً « إن هذا إ جماع » : وقال ،« ، إلا إذا فرط فيه(٢) . ّ « إذا فرط المرتهن فعليه ضمان ما فرط فيه » : وقال(٣) . ّّ لو أن رجلا » : وقال ً استأجر عبدا ً إلى شهر معلوم في عمل معلوم، ٍ  وانقضت الأجرة لم يكن ليستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثان وأجرة مستقبلة، « فإن استعمله وهلك العبد ضمنه، لأنه هلك في تعديه عليه(٤) . وذكر مثل ذلك في ا لوديعة(٥) ، والغصب(٦) ، والعارية(٧) ، والأمانة(٨) . وهكذا فالقاعدة عند ا لإباضية منتشرة في أبواب شتى. أما الحنفية، فقد ذكر صاحب جامع الفصولين أن من ربط دابته على َْ الطريق أو في باب المسجد فأضرت ضمن صاحبها ل تعديه(٩) . ٍ وكذلك ذكروا أن ما يتلفه الحيوان إذا وجد من صاحبه تقصير وتعد فهو مضمون على صاحبه أن يؤديه ضمان ما أتلفته دوابه، كالجمل الشرود، (١) .٢٩٧/ كتاب الجامع ٢(٢) .٣٦٨/ المصدر السابق ٢(٣) .٣٤٣/ المصدر السابق ٢(٤) .٣٩١/ المصدر السابق ٢(٥) .٣٠٤/ المصدر السابق ٢(٦) .٤٠٧/ المصدر السابق ٢(٧) . ٤٢٦ و ٤٢٧ و ٤٢٨ / المصدر السابق ٢(٨) .٤٣١/ المصدر السابق ٢(٩) .٨٦/ جامع الفصولين ٢ والتيس النطوح، والفرس الكدوم، والكلب العقور، والسنور المؤذي الذي  يأكل الفراخ، وهذا عند جميع المذاهب ا لفقهية(١) . صور من الضمان تندرج تحت القاعدة في جميع ا لمذاهب: وهناك صور ذكرها الفقهاء في مناسبات شتى جمعتها تحت القاعدة إتماما ً للفائدة، من هذه ا لصور: ١ إذا حفر حفرة في الطريق العام فوقع فيها إنسان، فالضمان على الحافر لتعد ّ يه. ٢ دل غيره على مال فسرقه، ضمن ا لسارق.  ٣ اعتدى على الوديعة فأتلفها ضمنها، لأنه متعد . ٤ إتلاف المنافع ت ُ ضمن، كالأموال بالتفريط(٢) . ٥ زوائد المغصوب، كاللبن، والصوف، والسمن، والعسل، والولد، وثمرة ي(٣) البستان، ت ُ ضمن بالتعد ّ . ٦ نواقص المغصوب ت ُ ضمن بالتفريط. ٧ المبيع إذا هلك بالتقصير فهو مضمون. ٨ عقود الأمانات كلها، كالوديعة، والعارية، والرهن، والهبة، والوكالة، والشركة، والعين المستأجرة، فهذه العقود اليد فيها يد أمانة، والأمين يضمن إذا فرط. (١) ٢٤٤ و ٣٥٧ ، وكشاف / ٢٧٣ ، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٦٤ ، والبدائع ٧ / الهداية مع العناية ٩ .٣٨٥/ ١١٩ ، والمغني والشرح الكبير ١ / القناع ٤(٢) .١٧٢/ قواعد الأحكام ١(٣) .٢٩١/ ٢٣٢ ، وبداية المجتهد ٢ / تبيين الحقائق ٥ ٩ المغصوب مضمون. ١٠ ، فهو ضامن لما يفسده. الطبيب الجاهل مقصر ومتعد (1)[IOhOôe »¡a »ÑædG …ó¡d áØdÉîe â©bh GPEG IOÉÑ©dG ]   أصل هذه القاعدة ما روته السيدة عائشة # أن ا لنبي ژ قال: » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو ر د  « (٢) . ِ ت على صاحبها واعت ُبرت بدعة في ا لدين. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن العبادة يجب أن تكون موافقة لهدي النبي ژ ، فإن خالفت هديه، واتخذت شكلا ً من أشكال الترهب، والتشد ّ د، والتنط ّ ع، د  ر ُ إذ ً ا البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة لله ت عالى. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: وعن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد » : قال في قاموس الشريعة السنحي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن، والفالوذج وغير ذلك، فاعتزل الفرقد ناحية فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فرقد، أترى لعاب النحل بلبان البر بخالص السمن يعيبه مسلم، وعنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذج ويقول لا أؤدي شكره، قال: أفيشرب الماء (١) .٧٤/ قاموس الشريعة ١١(٢) .( رواه البخاري، باب إذا اصطلحوا على صلح، ( ٢٤٩٩ البارد؟ قيل: نعم، قال: إنه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر « من نعمته عليه في ا لفالوذج(١) .  والشاهد في هذه القصة هو سلوك الحسن مع فرقد وإنكاره عليه هذا النمط من التشدد، لأنه من أخطر البدع لكونه مخالفا ً لمقاصد الشريعة ولهدي ا لنبي ژ ، فإن من هديه التيسير لا التعسير، والتخفيف لا التشديد،  والتوسعة لا التضييق، ومن أهم مقاصد الشرع إخراج الناس من العنت والشدة، وقد قال ژ : » إن الدين يسر ولن يشاد الدين َ أحد ٌ إلا غلبه «(٢) . .« لا رهبانية في ا لإسلام » : وقد استوفينا الحديث عن ذلك في قاعدة الإحداث في أمر ا لنبي ژ هو اختراع شيء في » : وقال العيني من الحنفية فهو رد » : دينه بما ليس فيه مما لا يوجد في الكتاب والسنة، وقوله :« أي مردود من  .« باب إطلاق المصدر على اسم المفعول.. وحاصل معناه أنه باطل غير معتد ب ه وفيه رد المحدثات وأنها ليست من الدين، لأنه ليس عليها أمره، » : قال « والمراد به أمر ا لدين(٣) . وقال ابن عبد البر فيمن طاف منكوسا ً (٤) : قال أ بو عمر: حجة من لم » يجز الطواف منكوسا ً أن رسول الله ژ لما استلم الركن أخذ عن يمينه، فمن خالف فعله فليس بطائف، ويعضد ذلك قوله ژ : » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر د «(٥) . (١) .٧٤/ قاموس الشريعة ١١(٢) .١٦/١ ،( رواه البخاري، باب الدين يسر برقم ( ٣٩(٣) .٢٧٤/ عمدة القاري ١٣(٤) .٦٩/ التمهيد ٢(٥) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ١٨٤ . صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد /٣ ،(٢٦٩٧).١٣٤٣/٣ ،( محدثات الأمور، ( ١٧١٨ قال الشيخ: في هذا بيان أن كل شيء نهى » : وقال في معالم السنن عنه ژ من عقد نكاح وغيرها من العقود منقوض مردود، لأن قوله ژ : » فهو ر د « يوجب ظاهره إفساده، وإبطاله، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد « به غير الظاهر فيترك الكلام لقيام الدليل فيه(١) . وقال النووي 5 : قوله ژ » : » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو رد قال أهل العربية: رد بمعنى مردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به، ،« وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ژ ، وهذا الحديث دليل لمن » : قال .« فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات قال من الأصوليين إن النهي  وقال أ يضا .« يقتضي الفساد ً : وهذا الحديث مما » « ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به(٢) . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام » : وقال ابن رجب الحنبلي وهو كالميزان للأعمال. فكل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من « الدين في شيء(٣) . وقال الشوكاني تعليقا ً حي » على قول صاحب حدائق الأزهار، ومنهما أقول: هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمة عند » :« على خير العمل غالب الشيعة، ولكن الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله، فما جاء فيهما فسمعا ً وطاعة، وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه القياس بمسلك من المسالك المقبولة التي لا تدفع ولا تنقض كالنص على العلة، أو بفحوى الخطاب كان التمسك بذلك أولى أن نقول (١) .٣٩٩/ معالم السنن ٤(٢) .١٦/ شرح صحيح مسلم ١٢(٣) .١٧٥/ جامع العلوم والحكم ١ به، وهكذا لو صح الإجماع على حكم، ولكن من دون تصحيح الإجماع « مفاوز ملتوية وطرائق متشعبة(١) . ومقصوده أن هذا اللفظ في الأذان محدث لا أصل له فهو رد. يستفاد منه أن النهي يقتضي الفساد، لأن » : وقال في نيل الأوطار المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ژ : » ليس عليه أ مرنا والمراد به أمر الدين، ،« وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد. وهذا الحديث « من قواعد الإسلام، لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه ا لحصر(٢) . ما ي تخرج على القاعدة من فروع ومسائل: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة لا تنحصر، منها: ّ ١ المباهاة في تشييد المساجد وزخرفتها(٣) . وفي ذلك أحاديث ت ُ طلب من مظان ّ ها. ٢ الشروط الفاسدة في العقود لقوله ژ : » كل شرط ليس في كتاب الله فهو ب اطل «(٤) . َ مثل أن يشترط أ لا يطأ أم َت َه ُ أو أ لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، لحديث: » من عمل عملا ً ليس عليه أمرنا فهو ر د «(٥) . (١) . السيل الجرار ص ١٢٦(٢) ٩٣ ، ط ١، دار االحديث، مصر. / نيل الأوطار ٢(٣) .١٧٦/ نيل الأوطار ٢(٤) .١٩٨/٢ ،( رواه البخاري، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط، ( ٢٧٣٥(٥) .٢٠٥/ نيل الأوطار ٥ ٣ عدم وقوع الطلاق البدعي، وهو الطلاق في الحيض، وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله ژ : » من عمل عملا ً ليس عليه أمرنا فهو رد وبقوله تعالى: ،«  ﴿ &' ﴾[ [الطلاق: ١ ، والمطلق في الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها.. وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء ن هي عن ضده، والمنهي عنه ن هيا ً ٌ  لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد، والفاسد لا يثبت حكمه. ومنها قوله تعالى: ﴿ }|{zy ﴾[ [البقرة: ٢٢٩ ، ولا أقبح من التسريح الذي حرمه الله. وممن نصر هذا المذهب الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، وألف في المسألة رسالة طويلة في مقدار كراستين(١) . وذهب الجمهور إلى وقوعه مع ا لحرمة. ٤ ومن ذلك: الذبح على الأضرحة والقبور. ٥ ومن ذلك: الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها لثبوت النهي عن النبي ژ في ذلك. ٦ ومن ذلك: ترك الزينة من اللباس والطي بات من الطعام لكون ذلك ّ مخالفا ً لقوله تعالى: ﴿ ;:9876543 <= ﴾[ [الأعراف: ٣٢ . تنبيه: يدل مفهوم قوله ژ: » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو رد على أن المحدث إذا كان يرجع إلى أصل من أصول الشريعة أو يدخل ،« تحت مستحسن في الشرع فليس ب رد، لأننا إن لم نعمل بدليل الخطاب وهو المفهوم لزم من ذلك أن يكون تقييد ا لنبي ژ بكونه ليس منه، (١) .٢٦٨/ انظر نيل الأوطار ٦ وليس عليه أمرنا لغوا ً لا طائل تحته، وهذا يصان عنه كلام البلغاء فضلا ً عن سيد البلغاء ژ ، وهذا ما نص عليه العلماء كابن حجر والنووي وابن رجب وابن الأثير والمناوي وأكثر أهل ا لعلم. وقد بينت ُ ذلك بالتحقيق في كتابي الذي سميته: ) البدعة وأثرها في اختلاف ا لأمة )، وهو مطبوع. وما ذكرته غيض ً ا من فيض، والفروع كثيرة جدا ً ، وما ذكرته يتضح به المقصود ويدلك على ما وراءه إن شاء الله تعالى. (1)[ºμëdG ¢ù«dh ºKE’G ™aôj Qò©dG ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن وأما القول بنجاسته فوجهه أظهر وذلك أن عذره يرفع » : نجاسة الأقلف، قال  « عنه الحرام وليس حكم النجاسة فإن حكم النجاسة لا يزول إلا بالطهارة(٢) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٣) . (١) .٨٥٠/ معارج الآمال ٢(٢) ١٣٧ لإبراهيم ا لوزير. / المرجع السابق. وانظر الأصول اللؤلؤية في فقه العترة الزيدية، ١(٣) .٦٥٩/١ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، ( ١٦ ) باب طلاق المكره والناسي، ( ٢٠٤٣ ٩٥ . المعجم الصغير /٣ ،( شرح معاني الآثار للطحاوي، باب طلاق المكره، ( ٤٦٤٩ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا » : ٥٢ . بلفظ /٢ ،( للطبراني، ( ٧٦٥ مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق، .« عليه ١٣٣ . سنن الدارقطني، /١١ ،( ١٧٢ . المعجم الكبير للطبراني، ( ١١٢٧٤ /٤ ،(١٩٠٥١)٣٠٠ . السنن الصغرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب طلاق /٥ ،( باب النذور، ( ٤٣٥١ = وجه الدلالة: أن المنفي هنا هو الذات، والذات حاصلة لحصول الخطأ  والنسيان والإكراه من الأمة، فوجب تقدير ما يصح به الكلام صيانة لكلام    النبي ژ عن الخلف، فقدر أ بو حنيفة إثم الخطأ، وقدر الشافعي وطائفة من الفقهاء الإثم والحكم معا ً ، ويسمى هذا التقدير بدلالة الاقتضاء، وقد اختلف   أهل العلم هل للمقتضى عموم أو لا عموم له؟ وخلاصة القول أن أباحنيفة وأكثر أصحابه قالوا بأن المقتضى ليس له  عموم. وقال الشافعي وطائفة كبيرة من علماء الأصول بعمومه. وهو أحد  قولي ا لزيدية(١) .  والذي يظهر من القاعدة أنه لا يعم فالخطأ يرفع الإثم لا الحكم، وإذا صح هذا في هذا العذر فليطرد ذلك في جميع ا لأعذار.   فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن من نسي صلاة تذكرها بعد فوات وقتها = ١٢٣ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء /٣ ،( المكره، ( ٢٦٨٩ إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما » : ٥٨٤ بلفظ /٧ ،( في طلاق المكره، ( ١٥٠٩٤ تجاوز الله عن أمتي الخطأ » : ٢١٦ بلفظ /٢ ،( المستدرك للحاكم، ( ٢٨٠١ .« استكرهوا عليه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ،« والنسيان وما استكرهوا عليه وضع عن أمتي الخطأ » : ١٦١ بلفظ /٨ ،( يخرجاه. المعجم الأوسط للطبراني، ( ٨٢٧٣ ِ ٍِِ وخ .« والنسيان وما استكرهوا عليه َرج َه ُال ْج ُوز َج َت» : اني بلفظ ُج ُوز َلأ ُمتي ع َن ْث َلا َث: ع َن ِ ال ْخ َط َأ ِو َ النسي َان ِو َم َ ا اس ْت ُك ْر ِه ُوا ع َل َيه .«ِ انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ١ ْْ ِِ ر» :(٦٤/ ٣٦١ ٣٦٤ . وقال في نصب الراية ( ٢ ُفع َع َن ْأ ُمتي ال ْخ َط َأ ُو َالنسيان ُ«، و َه َذ َ ا َْ ِِِ ِ لا َيوج َد ُبهذ َ ا اللف ْظ، وإن ْك َان َال ْف ُق َهاء ك ُلهم لا َيذ ْك ُرون َه ُ إلا بهذ َ ا اللفظ. انظر التذكرة في ُ َ َ ََُُُْ َ ١٧٧ ، والتلخيص / ٦٣ ، والبدر المنير لابن الملقن ٤ / الأحاديث المشتهرة للزركشي ١ .٣٧٠/ ٦٧١ ، والمقاصد الحسنة للسخاوي ١ / الحبير لابن حجر العسقلاني ١(١) ٢٩٤ ل محمد بن إسماعيل ا لأمير. / شرح بغية الآمل ١ وجب عليه قضاؤها، لأن النسيان عذر يرفع الإثم وليس الحكم، فتبقى صلاة واجبة القضاء كما كانت واجبة الأداء، وهذا عند ا لجميع(١) . ومن فروعها: طلاق السكران. اختلف الفقهاء في طلاق السكران، فذهب ا لإباضية والحنفية إلى أن طلاقه واقع سواء سكر بالخمر أو النبيذ، لأنه زال عقله بسبب هو معصية لتلذذه بذلك، فأوقعوه عليه عقوبة له، ولأنه من أهل التكليف عند ا لإباضية والشافعي ومالك(٢) .  وذهب الشعبي والمزني والطحاوي وأبو عبد الله البصري وعثمان بن عفان إلى أن طلاقه غير واقع. أما أ حمد بن حنبل فقد توقف فيه، فقد سئل عن طلاق السكران فقال: (٣) لا أقول فيه شيئا ً . وروي أنه سئل عن طلاق السكران غير مرة فقال:  لست أفتي في هذه بشيء، سل غيري(٤) . وأرى أن ما ذهب إليه السالمي وجمهور أهل الفقه أن طلاق السكران واقع، لأن الرضا بالشيء رضا بما يتول ّ د عنه، ولأن الصحابة عاملوه معاملة الصاحي، وتوقف أحمد 5 إنما كان لتعارض الأخبار عنده في ذلك، لكن اعتبار تصرفاته نافذة عليه هو الأليق بالفقه، والله أعلم. ومن فروعها: الحائض فإن عذرها يرفع عنها إثم الإفطار في رمضان، لكن لا يرفع عنها قضاء ما أفطرته في رمضان، لأن عذرها رفع الإثم عنها وليس الحكم وهو القضاء، وهذا مجمع عليه(٥) . (١) .٢٦٤/ ٤٤٢ ، ومسائل أحمد ٢ / ١١ ، والحاوي الكبير ١ / ١٥١ ، والذخيرة ٢ / المبسوط ١(٢) .٢٣٢/ ٧٨ ، والأم ٥ / ١٩٥ ، والمدونة ٢ / تحفة الفقهاء ٢(٣) . ١٥٨٤ ، مكتبة ابن تيمية، ط ١ / مسائل الإمام أحمد ٤(٤) .٢٣٩/ المصدر السابق ١(٥) .١٣٤٣/ ٢٥٥ ، ومسائل أحمد ٣ / ٢١٩ ، والمجموع ٥ / ٢٥٣ ، وشرح مختصر خليل ١ / مجمع الأنهر ١ ومن فروعها: الأقلف، قال فيه الإمام السالمي: وأما القول بنجاسته فوجهه أظهر وذلك أن عذره يرفع عنه الحرج والإثم من دون حكم النجاسات(١) . وقال الحنفية: إذا لم يدخل الأقلف الماء داخل الجلدة ففي الغسل لا يجزئه، وفي الوضوء يجزئه، وجعلوه كالمضمضة، أما في الغسل فالمضمضة والاستنشاق فرضان في ا لغسل(٢) . وشدد المالكية في الأقلف فقالوا: لا تؤكل له ذبيحة ولا تقبل له صلاة ولا حج ولا تجوز شهادته(٣) ، وهذا مذهب أ حمد(٤) . والشافعية أ يضا ً يوجبون إيصال الماء إلى ما تحت القلفة(٥) . وأما ذبيحته فتؤكل على الراجح من ا لمذهب(٦) . والرأي الراجح أن ما تحت الجلدة نجاسة متحق ّ قة واحتباس بعض البول وأنتان نجسة فيعامل معاملة غير المتطهر فكل ما تشترط له الطهارة لا يصح من الأقلف، لأن عذره يرفع الإثم وليس ا لحكم. (١) .٤٠٢/ ٨٥٠ ، وطلعة الشمس ٢ / معارج الآمال ١(٢) .٨١/ المحيط البرهاني ١(٣) .٢٦٦/ البيان والتحصيل ١٧(٤) .١٤٧/ ١٤٦ و ١ / مسائل أحمد ١(٥) .٨٨/ الروضة ١(٦) .٧٨/ المجموع ٩ (1)[á«°ü©e øμj ºd Ée ¬H AÉaƒdG Öéj ó≤©dG ] أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ^]\[Z ﴾[ [المائدة: ١ ، وقوله ژ : » المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا «ً (٢) . وقال جابر بن زيد : ƒ .« من ألزم نفسه بشيء ألزمناه به »  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل من التزم عقدا ً من العقود الخالية عن معصية الله ورسوله وجب في حقه الوفاء به إذا كان التزامه طوعا ً لا إكراه فيه. أقوال المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق بين ا لإباضية وبقية المذاهب ا لأخرى.  قال العلامة أطفيش 5 والعقد يجب الوفاء به » : وهو من أئمة ا لإباضية « كان الجهل فيه أو العلم ما لم يكن معصية(٣) .   « الأصل في البيع ا للزوم » : وقال الحطاب من المالكية(٤) ، وقيد المالكية لزوم البيع ووجوب الوفاء به إذا لم ي شترط فيه ا لخيار. ُ والعقد ينقسم إلى قسمين: » : وقد تعرض ا لمواق منهم لذلك فقال بيع قطع أو بت وبيع خيار وذكر أن ما يجب فيه اللزوم هو عقد البت (١) ٤٣٩/ شرح النيل ٩(٢) إرواء الغليل ( ١٤١٩ ) وعزاه إلى أبي داود. (٣) .٤٣٩/ شرح النيل ٩(٤) ٤٧٩ ، دار ا لفكر. / مواهب الجليل ٤ « الخالي عن ا لخيار(١) . ومث ّ ل له بالبيع والإجارة، والنكاح والهبة، وعقود الولايات. إن اختلفا في اشتراط الخيار فالقول قول » : وقال السرخسي من الحنفية « الذي ينفيه لتمسكه بمقتضى العقد وهو ا للزوم(٢) . مقتضى مطلق البيع اللزوم » : وفي كشف الأسرار للبزدوي الحنفي والخيار يثبت بعارض وعليه فإنه من أقر ببيع شيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام وكذ ّ « به المشتري لم يثبت الخيار إلا بحجة(٣) . إن الرد بالعيب يبطل بالتراخي واستدل بأن » : وقال النووي الشافعي « الأصل في البيع ا للزوم(٤) . وقال ابن قدامة الحنبلي في معرض كلامه عن الشروط في النكاح: وهي قسمان: صحيح وفاسد، فالصحيح نوعان: أحدهما يقتضيه العقد »كتسليم المرأة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها فهذا لا يؤثر في العقد وجوده كعدمه، والثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها أو نقد معين فهو صحيح يجب الوفاء به كالثمن في المبيع، وإن كان فاسدا ً كاشتراطها طلاق « ضرتها فالأرجح أنه لا يلزم الوفاء به لأنه معصية(٥) . وقال صاحب شرح الأزهار من الزيدية في معرض كلامه عن النذر أنه يجب الوفاء إذا كان من ا لطعام. (١) ٤٧٩ ، ط ١، دار ا لفكر. / التاج والاكليل ٤(٢) .٥٩/ المبسوط ٣(٣) .٢٧٣/ كشف الأسرار للبزدوي ٣(٤) .٣٣١/ المجموع ١١(٥) .٤٨/ ٥٢٦ . وانظر شرح الأزهار، ١ / باختصار من الشرح الكبير ٧ فروع ا لقاعدة: ويتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة لا حصر لها في العقود بيعا ً وشراء وكفالة ونكاحا ً وغير ذلك، ويتفرع عليها الشروط الفاسدة على اختلاف أنواعها. وسوف أقتصر على بعض الفروع التي يتضح بها المقصود من شرح القاعدة، فمن هذه ا لفروع: ١ عقد الكفالة يجب الوفاء به، قال أطفيش 5 : إذا وقت الحميل أي ٍ الكفيل إلى وقت مجهول كحصد، ونزول مطر، وقدوم مسافر، أو لمجيء خريف أو صيف أو شتاء أو ربيع، ففي هذه الصور المنع للجهالة فيها. والقول الثاني: الجواز وتحمل على أول الوقت لأنها عقد كعقد البيع، والعقود يجب الوفاء بها إذا لم تكن معصية(١) . ٢ إذا اشترط المتقاسمان في الأرض قلع جذور الشجر إذا دخلت في أرض شريكه فحينئذ يجب قطع الجذور ويجب الوفاء بالشرط « الشرط أ ملك » : لحديث(٢) . ٣ إذا نذر نذرا ً يجب الوفاء به لأنه يمين وعقد، والله تعالى يقول: ﴿ ^]\[Z ﴾[ [المائدة: ١ ، ما لم يكن معصية(٣) . وهذا عند جمهور ا لمذاهب. ٤ اليمين بالعتق يجب الوفاء به(٤) ، نص على ذلك القرافي، لأن اليمين عقد يجب الوفاء به. (١) .٧٠/ ٤٣٩ ، والمبسوط ٢٠ / كتاب النيل ٩(٢) .٢٠/ المبسوط ١٥(٣) ،٤٥٤/ ٢٠٦ ، والكافي في فقه أهل المدينة ١ / ٩١ ، والبحر الرائق ٥ / بدائع الصنائع ٥ .١٢٩/ ٤٦٧ ، والمبدع ٨ / والحاوي الكبير ١٥(٤) .٤٩٣/ ١٠٢ ، والمغني ٩ / الذخيرة للقرافي ١١ ٥ المسابقة بجعل هذا وعد يجب الوفاء به(١) ، وهو عقد يجب الالتزام به  أيضا ً ، لأنهما تسابقا على شرط، والشرط يجب الوفاء به. ٦ عقد الأمان للذمي يجب الوفاء به، وفاعله يثاب عليه إن وفى به، وإن نقضه أ ثم(٢) . ٧ ومن ذلك: إذا جاءنا مسلم فهل يرد إذا كانت بيننا وبينهم هدنة أو معاهدة؟ الجواب: إذا التزم المسلمون رد من جاء. فإن قيل: كيف يرد وهو يقول أنا مسلم لا أحب مخالطة الكفار؟ كان جوابه: أنك أ سلمت َ والتزمت  حكم الإسلام، وحكم الإسلام أن ترد، فإن هذا الملتزم مما يجب الوفاء به، فقد رد ا لنبي ژ أبا جندل وأبا بصير وقال: » « أنا أحق من وفى ب ذمته (٣)  أو نحو ذلك(٤) . ٨ ولو قال: لله علي أن أضحي بشاة فالتزم في الذمة لزمه الوفاء بالنذر، فإن عين شاة وجب الالتزام بها(٥) . ٩ ومنها: إذا باع بشرط القطع أي قطع الثمرة وجب الوفاء به، وهذا بشرط بدو ا لصلاح. (١) .٣٩١/ مواهب الجليل ٣(٢) .٤٠٠/ الفواكه الدواني ١(٣) ،٢٠٩/٣ ،( السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الجراح، باب لا يقتل مؤمن بكافر، ( ٢٩٤١ كتاب ،« أنا أكرم من وفى بذمته » : ١٤١ . وفي مراسيل أبي داود بلفظ / وتفسير الجصاص ١ .١٠٦/٤ ،( الحدود والديات وغيره، ( ٣٢٥٩(٤) ٩٣ بتصرف. / نهاية المطلب في دراية المذهب ١٨(٥) ١٨٧ باختصار. / نهاية المطلب ١٨ ١٠ ومنها: الوعد بخير يجب الوفاء به. وذهب أ بو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه مستحب. وذهب جماعة أنه واجب منهم عمر بن عبد العزيز. وذهب المالكية مذهبا ً ثالثا ً وهو أن الوعد إن اشترط بسبب كقوله: تزوج ولك كذا ونحو ذلك، وجب الوفاء به، وإن كان الوعد مطلقا ً لم ي جب(١) . ١١ نذر المعصية لا يجب الوفاء به، ولا يجوز، ولا تجب فيه كفارة لقول النبي ژ : » لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم، ومن نذر  أن يعصي الله فلا يعصه « (٢) . يكون النذر مطلقا » : قال صاحب شرح الأزهار من الزيدية ً أو مشروطا ً بشرط غير معصية، فأما إن كان مشروطا ً بمعصية والمنذور به قربة نحو أن يقول: إن قتلت ُ فلانا ً عدوانا ً قال .« فعلي لله كذا ففيه نوع آخر من الخلاف يجب الوفاء به وعند الناصر والصادق » : في الكافي عن القاسمية والحنفية « والباقر إن نذره باطل(٣) . (4)[Ωô¨dÉH ºæ¨dG ] أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف وهو قوله ژ في زيادة الرهن: » له غنمه وعليه غرمه «(٥) . يعني والله أعلم له زيادته ونماؤه وعليه نقصانه، وهذه القاعدة بمعنى قاعدة: » « الخراج ب الضمان(٦) ، وبمعنى قاعدة: (١) .٣١٦/ جواهر العقود ١(٢) الحديث خرج عند الكلام على قاعدة (النذر التزام قربة). (٣) .٤٨/ شرح الأزهار، ٤(٤) .١١٤/ ١٦٩ و ٥٧ / ٧٧ و ٣٥ / ٣٤٥ و ٤٤٦ ، وبيان الشرع ١٨ / كتاب الجامع ٢(٥) أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. (٦) .( أشباه السيوطي ص ١٣٥ ، وابن نجيم ص ١٥١ ، والمجلة ( ٨٥ » النعمة بقدر ا لنقمة «(١) ، بخلاف ما قاله الأستاذ الفاضل محمد مصطفى « الخراج بالضمان » : الزحيلي من أن هذه القاعدة هي عكس قاعدة(٢) ، بل هي نفسها، لأن الخراج هو الغنم، والضمان هو الغرم، فجعل ا لنبي ژ خراج العبد المعيب لمن استعمله ليكون غنمه مقابل الضمان الذي هو الغرم، لأن العبد لو هلك لهلك من مال المشتري وضمانه فكان الغنم في الغنم » مقابل الغرم كما قال الإمام السبكي، فإن السبكي صرح بأن قاعدة ّ يعني ما خرج من الشيء ،« الخراج بالضمان » : هي بمعنى قاعدة « بالغرم من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان بضمانه، فالغلة له ليكون ا لغ ُ نم له في مقابل ا لغرم(٣) . وكذلك فإن أستاذي الفاضل الدكتور الشيخ محمد صدقي بن أحمد البورنو(٤) الخراج » ذكر في كتابه: (الوجيز في القواعد الكلية) القواعد الثلاث تحت عنوان « النعمة بقدر النقمة » وقاعدة « الغنم بالغرم » وقاعدة ،« بالضمان واحد ثم قال: هذه القواعد ذات معنى واحد(٥) . قلت: وهو ا لحق. (١) .٨٧/ درر الحكام ص ٧٩(٢) القواعد الفقهية د. محمد مصطفى ا لزحيلي. (٣) .٤١/ الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٤) عالم جليل من غزة الكرامة أشرف على رسالتي في الماجستير وهي بعنوان: له كتاب: ،« القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول » (الوجيز في القواعد الكلية)، وهو صاحب الموسوعة في القواعد الفقهية، وله كتب أخرى. (٥) .٣٦٥/ الوجيز ١ موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب ا لإباضية (١)والحنفية(٢)  والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) . وقد أشرت إلى مظان القاعدة في ا لحاشية. ما يتخرج على القاعدة من م سائل: هذه القاعدة لها من الفروع الفقهية ما لا يدخل تحت الحصر، وسوف أذكر طرفا ً منها في المذاهب ا لفقهية.  فمن فروعها عند ا لإباضية: ١ أن من وجد ولدا ً منبوذا ً في دار الإسلام ولم يعثر على أهله بعد تعريفه، كان عليه أن ي ربيه وينفق عليه، وكان ميراث المنبوذ لمن رباه ّ وأنفق عليه(٧) . ٢ ومنها: إن اتجر بمال مسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس المال(٨) . ٣ ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم قال: قال أ بو معاوية: إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى الوكيل قال له هذه الشاة التي كلفت بها عني فخذها فأخذها الكفيل فحبسها عنده حتى نتجت فالنتاج له، لأنها لو (١) .٧٧/ ٦٨ ، وبيان الشرع ٨ / ٤٤٦ ، وكتاب الضياء ١٨ / انظر كتاب الجامع ٢(٢) .٤٣٤/ غمز عيون البصائر للحموي الحنفي ١(٣) .٤٥٥/ الموافقات للشاطبي المالكي ٣(٤) .٢٨٦/ ٤١ ، والفروق للقرافي ٣ / الأشباه والنظائر للسبكي ٢(٥) .٢٦٤٦/ ٢٣٣ ، والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي ٦ / شرح الكوكب المنير ٣(٦) .٢٥٢/ ٣٩ ، ونيل الأوطار ٥ / سبل السلام ٢(٧) .٤٤٦/ كتاب الجامع ٢(٨) .٧٧/ بيان الشرع ١٨ تلفت في يد الكفيل كان لها ضامنا ً ، لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على ا لكفيل(١) . ومن فروعها عند ا لحنفية: ١ إذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له لقوله ژ : » الولاء لمن أ عتق «(٢) ولأن التناصر به فيعقله وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه » : قال صاحب العناية « فيرثه ويصير الولاء كالولاد، ولأن الغنم بالغرم وكذا المرأة تعتق لما روينا(٣) . ِ ٢ ومنها: إذا و ُ قف َ على غني عمره من ماله ليكون الغنم بالغرم، وإن كان على فقراء فعمارته من غلة الوقف وإن وقف داره على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى، لأن الخراج بالضمان (٤) . (١) .١٦٩/ بيان الشرع ١٨ (٢) ،( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ( ٤٥٦ ١٢٨ ، وكتاب /٢ ،( ٩٨ ، وكتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج ا لنبي ژ ، ( ١٤٩٣ /١٧١ ، وباب إذا اشترط شروطا /٣ ،( البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ( ٢١٥٥ ً في المبيع ،( ٧٣ ، وكتاب العتق، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، ( ٢٥٦٠ /٣ ،( لا تحل، ( ٢١٦٨ ١٥١ ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا /٣ ً ،( ليس في كتاب الله، ( ٢٥٦١ ١٥٢ ، وباب بيع المكاتب إذا /٣ ،( ١٥٢ ، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، ( ٢٥٦٣ /٣١٥٥ ، وكتاب الشروط، /٣ ،( ١٥٢ ، وكتاب الهبة، باب قبول الهدية، ( ٢٥٧٨ /٣ ،( رضي، ( ٢٥٦٤ ،١٩٢/٣ ،( ١٨٩ ، وباب الشروط في الولاء، ( ٢٧٢٩ /٣ ،( باب الشروط في البيوع، ( ٢٧١٧ ٨، وكتاب الطلاق، باب لا يكون بيع /٧ ،( وكتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، ( ٥٠٩٧ الأمة طلاقا ً ٤٨ ، وكتاب /٧ ،( ٤٧ ، وباب شفاعة ا لنبي ژ في زوج بريرة، ( ٥٢٨٤ /٧ ،(٥٢٧٩) ، ٧٧ ، وكتاب كفارات الأيمان، باب إذا أعتق في الكفارة لمن /٧ ،( الأطعمة، باب الأدم، ( ٥٤٣٠ ،١٥٤/٨ ،( ١٤٦ ، وكتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، ( ٦٧٥٤ /٨ ،( يكون ولاؤه، ( ٦٧١٧ ،( ١٥٥ ، وباب ما يرث النساء من الولاء، ( ٦٧٥٩ /٨ ،( وباب إذا أسلم على يديه، ( ٦٧٥٧ .١١٤١/٢ ،( ١٥٥ . وصحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ( ١٥٠٤ /٨ (٣) .٢٢٠/ فتح القدير ل لكمال بن الهمام ٩ (٤) .٤٣/ الاختيار ٣ ٣ ومنها: من لا عاقلة له تجب الدية من بيت المال، لأنه لو مات ولا وارث له ورثه بيت المال، فإذا جنى يكون عليه أن يقوم بالدية، لأن الغنم بالغرم. ومن فروعها عند ا لمالكية: ١ لو أن رجلا ً ابتاع نخلا ً فأكل ثمرها ثم وجد بها عيبا ً فإنه يردها وله ما أكل. قال سحنون: لأن الغلة بالضمان(١) الغنم » ، وهي بمعنى قاعدة كما تقرر. « بالغرم ٢ ومنها: إذا ابتاع غنما ً فجز أصوافها وأكل ألبانها وسمنها ثم وجد فيها عيبا ً فله ردها ولا شيء عليه في الصوف واللبن والسمن، لأن هذه الغلة بالضمان، والغنم بالغرم، لأنها لو هلكت لهلكت من مال المشتري(٢) . ٣ ومنها: إذا نما المبيع عند المشتري ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون منفعة أو غلة أو عينا ً ، فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله، لأن له الخراج بالضمان، وإن كان عينا ً فلا يخلو أن يكون ولادة أو ن تاجا ً أو غيره ففي الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات وأما غير ذلك فيختلف، فأما ثمرة النخل فلا يردها مع الأصل إذا حدثت عنده وكذلك الألبان والسمون فلا يرد منها شيئا ً ، أما ثمرة النخل المؤبرة ففيها خلاف، فقيل: يردها، وقيل: لا يردها(٣) . (١) .٣٥٢/ المدونة ٣(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٥٥/ انظر التلقين ٢ ومن فروعها عند ا لشافعية: ٍ ١ إذا ابتاع ن خلا ً فأثمرت أو ماشية فنتجت، ثم رد ذلك بعيب فله ما استغل من ثمرة أو نتاج، لأن الخراج بالضمان(١) ، والغرم بالغنم. ٢ ومن فروعها: إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها بطل البيع وكانت من ضمان البائع واستحق المشتري استرجاع الثمن سواء بذلها البائع فامتنع المشتري من قبضها أو طلبها المشتري فامتنع البائع من إقباضها، قال الماوردي: وهذا مذهبنا، وبه قال أ بو حنيفة وصاحباه. وقال مالك: لا يبطل البيع بتلفها وهي مضمونة على المشتري بثمنها، فإن كان المشتري قد طلبها من البائع فامتنع عليه ضمنها البائع بالقيمة كالغاصب، وإن لم يكن المشتري طلبها فلا ضمان على البائع كالمودع وبه قال أحمد وإسحاق. وقال النخعي: إن كان البائع قد بذلها للمشتري فامتنع من قبضها لم يبطل بتلفها وكانت مضمونة على المشتري بالثمن، وإن لم يبذلها للمشتري حتى هلكت بطل البيع وكانت مضمونة على البائع وإلى هذا مال محمد بن سيرين، وهذا جمع بين القولين ا لسابقين. واستدل من أمضى البيع مع تلفها بما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » ،« الخراج ب الضمان فجعل الخراج ملكا ً لمن عليه الضمان، فلما كان للمشتري وإن لم يقبض وجب أن تكون مضمونة عليه وإن لم ي قبض. واستدل الحنفية والشافعية على فساد البيع بأن القبض هو الموجب لاستقرار الملك فما ليس بمقبوض لم يستقر عليه ملك المشتري كي (١) .٩٤/ الإقناع للماوردي ١ الخراج » أو قاعدة « الغنم بالغرم » يستفيد بخراجه فلم تنطبق عليه قاعدة  « بالضمان(١) . ٣ ومنها: إذا وجد عيبا ً في العبد بعد أن استغله رده على البائع وأخذ المشتري غلته بالضمان الذي كان عليه لو هلك العبد في ي ده(٢) . ومن فروعها عند ا لحنابلة: ١ ومن فروعها عندهم: إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فإنه من ضمان البائع، فإن قال البائع للمشتري: خذ متاعك، فقال: لا آخذه الخراج » : حتى أحضر ثمنه، أو نحو ذلك، فهو من ضمان المشتري لحديث لأن ربح المبيع صار للمشتري فضمانه عليه وإن لم يقبضه، ،« بالضمانلأن الناقة لو نتجت فنتاجها للمشتري وإن لم يقبض الناقة فضمانها عليه، إلا إذا منعه البائع من قبضه فإن ضمانه على البائع كالغاصب(٣) . َ ٢ ومنها: لو اشترى أ مة ً فاستغل ّ ها ثم ظهر على عيب كان مخيرا ً بين أن َ يردها ويأخذ الثمن كاملا، ً لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب (٤) . ٣ وما يحصل من غلة المبيع في » : ومنها: ما قاله ابن قدامة في الكافي مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخا العقد، أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، ولأنه من ضمانه فيدخل في قوله ژ : وعلى الرواية الأخرى فهو ل لبائع ،« الخراج بالضمان »(٥) . (١) .١٣٦/ انظر الحاوي الكبير مع قليل من التصرف في توجيه الاستدلال ٥(٢) .٢٤٤/ الحاوي الكبير ٥(٣) .١٨٩/ شرح منتهى الارادات ٢(٤) .٦٧/ مختصر الخرقي ١(٥) .٢٩/ الكافي ٢ أن المبيع إذا كان له د » : ومن فروعها عند الزيدية: ما قاله الصنعاني َ خ ْ ل ٌ وغلة ٌ فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. فإذا ابتاع رجل أرضا ً فاستعملها، أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها، أو عبدا ً فاستخدمه ثم وجد به عيبا ً فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه في ما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج ل ه. واختلف العلماء في المسالة على ثلاثة أ قوال: الأول للشافعي: إن الخراج بالضمان في الفوائد الأصلية والفرعية. الثاني للهادوية: وهو التفريق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتكون أمانة عنده. الثالث للحنفية: يستحق الفائدة الفرعية كالكراء، وأما الأصلية فيرد ّ ها مع الأصل إن كانت باقية(١) . (2)[AÉ«ÑfC’G áKQh AÉ¡≤ØdG ]   هذه قاعدة نصية أصلها حديث نبوي كريم رواه أ بو داود بلفظ: » العلماء ّ ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم ي ور ثوا د رهما ً ولا دينارا ً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر «(٣) أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ 876543 9 ﴾[ [فاطر: ٣٢ ، والذي اصطفاهم الله هم ا لعلماء. (١) .٣٩/ سبل السلام ٢(٢) .٢١٤/ كتاب النيل ٢(٣) .( رواه أ بو داود برقم ( ٣١٥٧ قال ا لشاطبي: وبعد فالإنسان ليس ي شرف ُ إلا بما يحفظه ويعرف ُ ِِ لذلك كان حاملو القرآن أشراف َ الأمة أولى ا لإحسان فقال عنهم في الكتاب وكفى بأنه أورثه من ا صطفى أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: قال المناوي من الحنفية ت عليقا ً على خبر العلماء ورثة الأنبياء: لأن الميراث ينتقل إلى الأقرب، وأقرب الأمة في نسبة الدين العلماء الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة وكانوا للأمة بدلا ً من الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين العلم والعمل وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل(١) . وقال ابن بطال: لما أخذ الله على أنبيائه الميثاق في تبليغ دينه وتبيينه لأمتهم وجعل العلماء ورثة الأنبياء وجب عليهم تبليغ الدين ونشره حتى يظهر على جميع ا لأديان(٢) . وقال السيوطي من الشافعية: الحديث دل على أن تعلم العلم خير من كثرة الأعمال لأن تعلم آية خير من مائة ركعة، ولهذا قال ژ : » العلماء ورثة الأنبياء وقال أحمد الجامعي ،« 5 للشيخ المودود الحشتي الصوفي: الجاهل مسخرة للشيطان فاذهب تعلم العلم أولا ً ثم أرشد الناس إلى سبيل الرشاد كما كان آباؤك ي فعلون(٣) . وقال الإمام الشوكاني ت عليقا ً والقرآن :« العلماء ورثة الأنبياء » : على حديث شاهد صدق على ما ذكرنا، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ ÉÈÇÆÅ (١) .٣٨٤/ فيض القدير ٤(٢) .٢١٨/ ١٧٩ ، وشرح البخاري لابن حجر ١ / شرح ابن بطال ١(٣) .٢٠/ شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ١ ÌËÊ ﴾[ [الزمر: ٩ ، وقوله تعالى: ﴿ ßÞÝÜÛÚ âáà ﴾[ [المجادلة: ١١ . ثم ساق آيات في فضل ا لعلماء(١) . قلت: والأدل منها قوله تعالى: ﴿ 876543 9 ﴾[ [فاطر: ٣٢ . والعلماء قد ظهر فضلهم بقوله ژ » : وقال في الانتصار : » العلماء ورثة « الأنبياء . وقال العثيمين من الحنابلة المعاصرين: الكذب على العالم ليس كالكذب على عامة الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إ رثا ً لرسول الله، فإذا كذبت عليهم ونسبت إليهم ما لم يقولوه ارتكبت إ ثما ً (٢) عظيما ً . التفريع على ا لقاعدة: من فروعها: العلم الشرعي أفضل من العبادة، لأن العلم مصحح لغيره مع كونه متعديا ً ، فالعبادة مفتقرة له ولا عكس، ولأن العلم ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبد بذلك، ولأن العلم تبقى ثمرته بعد صاحبه، والعبادة تنقطع بموته، ومن ثم اتفقوا كما في المجموع على أن الاشتغال بالعلم أفضل منه بنحو صلاة وصوم(٣) . ومنها: إن الإنصات للعلماء والتوقير لهم واجب على المتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد أمر الله عباده المؤمنين أ لا يرفعوا أصواتهم فوق (١) ٣١٣ للإمام ي حيى بن حمزة / ١٥٥ . وانظر: الانتصار على علماء الأمصار، ٤ / نيل الأوطار ٦ الحسيني ا لزيدي. (٢) .٤٣١/ شرح رياض الصالحين ٥(٣) .٣٨٥/ فيض القدير ٤ صوت النبي ولا يجهروا له بالقول، وكان عبد الرحمن بن مهدي يتأول هذه الآية في العلماء ويوجب توقيرهم والإنصات لهم وعدم رفع الصوت فوق أصواتهم(١) . ومنها: إن على العلماء أن ي تعل ّ موا العلم ويتعلموا له الوقار والرزانة، قال ابن المبارك: كنت عند مالك فلدغته العقرب ست عشرة لدغة فتغير لونه  ولم يقطع الحديث، فلما فرغ سألته فقال: صبرت ُ إجلالا ً لحديث المصطفى.  وكتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما ً فلير عليك أثره، وسكينته، وسمته َ « العلماء ورثة ا لأنبياء » : ووقاره لخبر(٢) . ومنها: وجوب توقير أهل العلم وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم، وما ي تعل ّ ق بهذا من المعاني ا لجليلة(٣) . منها: الكذب في الأحكام والفتاوى على علماء الشريعة، كالكذب على صاحب الشرع، لأنهم ناقلون عنه ميراثه. ومنها: ما ذكره العلامة أطفيش في اختلاف العلماء في تقديم الفقيه على القارئ، وملخص كلامهم أن من قدم الأفقه لأنه رأى أن الأفقه أشبه بمهمة الأنبياء في بيان أحكام الشريعة، ومن قدم الأقرأ رأى أنه الأقرب إلى وراثة من حفظ كتاب الله فقد أدرجت » : الأنبياء أكثر من غيرهم، وفي الحديث « النبوة بين جنبيه(٤) . (١) .١٩٦/ شرح البخاري لابن بطال ١(٢) .٢٥٣/ فيض القدير ٣(٣) ٢٣٠ للعثيمين. / شرح رياض الصالحين ٣(٤) .( ٩٣١ برقم ( ١٢٣٩ / الحديث في مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح ٣ (1)[ΩôëdGh πëdG »a ø∏à≤j ≥°SGƒØdG ] وأصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم وهو قوله ژ : » خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم «(٢) . وفي حديث آخر: » يقتل المحرم الحية والفأرة والعقرب والحدأة والكلب ا لعقور «(٣) .  أقوال المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: اتفقت المذاهب الفقهية على هذه القاعدة، لأنها حديث نبوي كريم،  وكل مذهب خرج على هذه القاعدة ما يعتبره من الفواسق مما لم يرد في الحديث المذكور، وهذه أقوالهم في ا لمسألة. قال محمد بن إبراهيم من ا لإباضية: لا بأس بقتل الحية والعقرب  والسباع ويقتلن في الحرم ويقتل طير يقال له الحدأة يختلس اللحم من أيدي الناس، ولا بأس بقتل ا لدبى. وقال أ يضا ً : وأما السباع فإن خافها على نفسه فقتلها فلا بأس ويرمي العقاب إن أراد راحلته أو طعامه ولا يتعمد لقتله، فإن قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه بأس، ولا جزاء. وعن حفص الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ژ بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: »« اقتلوها ، فسبقتنا، قال: (١) .٦٥/ ١٧٢ والمصنف ٢٠ / ٢٧٧ وما بعدها، و ٢٤ / بيان الشرع ٢٢(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، » : ١٢٩ بلفظ /٤ ،(٣٣١٤) ٌ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله .« والغراب، والكلب العقور .٨٥٦/٢ ،( من الدواب في الحل والحرم، ( ١١٩٨(٣) .١٣/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ( ١٨٢٦ وإن ابتدأ ا لمحرم السبع فقتله فلا أرى عليه شيئا ً ، وإن كان ا لمحرم هو الذي َُ ُ ابتدأ ا لسبع فعليه قيمة ما يحكم به ا لعدلان. َ وقال أ بو سعيد الخدري: إن ا لنبي ژ سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: » الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي والسباع كلها سواء ما خلا ا لكلب .« وعن ابن عمر أن ا لنبي ژ قال: » خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور، والحدأة «(١) . فلا شيء على » : وقال السرخسي بعد أن ذكر هذه الخمس المؤذيات المحرم ولا على الحلال في الحرم بقتل هذه الخمس، لأن قتل هذه الأشياء مباح مطلقا ً ، وهذا البيان من رسول الله كالملحق بنص القرآن، فلا يكون موجبا ً للجزاء، والمراد بالكلب العقور الذئب، فأما سوى الخمس من السباع التي لا يؤكل لحمها إذا قتل المحرم منها شيئا ً ابتداء ً فعليه جزاء عندنا، وعند الشافعي 5 لا شيء عليه، لأن النبي أجاز قتل هذه الخمس، لأن من طبعها الأذى، فكل ما يكون من طبعه الأذى فهو « بمنزلة ا لخمس(٢) . وقد » : والحنفية لم يجروا القياس في جميع المؤذيات، قال في البدائع نص الحديث على أن الفواسق خمس، ولو اشتغلنا بالتعليل كان أكثر من خمس، فيكون إبطالا ً « للمنصوص(٣) . (١) .٦٠/ ٢٧٧ ، والمصنف ٢٠ / بيان الشرع ٢٢(٢) .٩٠/ المبسوط ٤(٣) .١١٣/ بدائع الصنائع ١٢ واتفقوا على أن صيد البر محرم على » : وقال ابن رشد من المالكية « المحرم إلا الخمس ا لفواسق(١) . وطرد المالكية القياس في جميع المؤذيات، فيقتل عندهم الوزغ لما ٍ ورد عن ا لنبي ژ من الترغيب في قتله وهو مؤذ، والنملة المؤذية، قال في « وكذلك قتل ما يؤذي من جميع ا لدواب » : الذخيرة(٢) . ويقتل الزنبور لأنه ٍ مؤذ، وأما النحل فلا يقتل إلا أن ي ؤذي(٣) . ٍ وهذا ما ذهب إليه الشافعية، فقد ألحقوا كل مؤذ بالخمس التي نص عليها النبي ژ(٤) . وكذلك الحنابلة حيث ألحقوا بالفواسق المؤذية جميع الدواب والسباع المؤذية التي تعدو على الإنسان، كالأسود، والنمور، والفهود، واعتبروا أن تنصيص ا لنبي ژ على الكلب العقور من باب التنبيه بالأدنى على ا لأعلى. وقد نص على الكلب العقور ت نبيها » : قال ابن قدامة ً على السباع التي « هي أ علاها(٥) . وقد نص في كل جنس على أدناه تنبيها » : وقال في الإنصاف ً على « أعلاه(٦) . قلت: وهذه لفتة جميلة ومفيدة. (١) .١٢٧/ بداية المجتهد ٢(٢) .٢٨٨/ الذخيرة ١٣(٣) .٢٩٤/ القوانين الفقهية لابن جزي ١(٤) .٤٢٥/ نهاية المطلب ٤(٥) .٣٠١/ الشرح الكبير ٣(٦) .٤٨٨/ الإنصاف ٣ وعليه فيدخل في الحية الحنش وهو أخطرها، ويدخل في الكلب العقور جميع السباع كالأسود والنمور والفهود والذئاب والدببة ونحو ذلك، ويدخل في الفأر الجرذان وأم عرس واليربوع مما يؤذي ويأكل طعام الناس، ويدخل في الحدأة النسور على أنواعها والرخم والشاهين ونحوها، ويدخل في العقرب نوع من العناكب المؤذية القاتلة التي تقتل الحية بلدغة واحدة وفيها من السموم الخطيرة التي تقتل الجمل بلدغة واحدة. كل هذه من المؤذيات التي ثبت ضررها ت ُ قتل في الحل والحرم. وأما الزيدية فقد ذكروا هذه الخمس وزادوا عليها سادسا ً وهو السبع العادي، وكذلك زادوا الذئب والنمر، قال الصنعاني 5 : وقد دلت هذه  الزيادات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله ژ : »خمس «(١) .  قلت: وسبب الخلاف هو أن القياس هل يدخل في المستثنيات أو لا يدخل؟  فذهب الجمهور إلى أن القياس يدخل في المستثنيات، أما الحنفية فلم يجوزوا دخول القياس في المستثنيات، فما استثناه الشارع يوقف عليه ولا يقاس عليه. وقد استقصيت هذه المسألة في كتاب (غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول) وأثبت أن الراجح دخول القياس فيها وفي الرخص والتقديرات وفي الأسباب، والشروط، لأن أدلة القياس عامة، وم َن ْ خصصها بنوع من دون آخر مطال َ ب بالمخصص. ٌ هذا وقد ظهرت فروع القاعدة من خلال كلام الأئمة فلا مبرر للإعادة. (١) .٦٢٣/ سبل السلام ١ (1)[√QGôbEÉH òNGDƒe AôªdG ] الاقرار لغة: الاثبات من قر الشي يقر قرارا ً.  واصطلاحا ً : هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه أو هو الاعتراف بما يوجب حقا ً للغير على نفسه أو هو الاعتراف بما يوجب حقا ً على قائله بشرط كون المقر مكلفا ً وهو أبلغ ا لبينات(٢) . المعنى ا لاجمالي: إن من أ قر بحق من حقوق العباد المالية، أو المعنوية، أو ألزم نفسه بحق من الحقوق فإنه يلزم نفسه بما التزم أمام القضاء لا سيما في حقوق العباد لأن حقوقهم مبنية على المشاحة وأنه لا يصح الرجوع عنها بعد ا لاقرار.  تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : »واغد ُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ف ارجمها «(٣) . فروع ا لقاعدة: قال محمد بن بركة: واتفق الجميع على أن كل حر بالغ عاقل أقر بحق على نفسه أخذ ب ه(٤) . ومن أقر بدين وكتب فيه صكا ً وأشهد عليه وجب في حقه الالتزام بما ا لتزم(٥) . (١) .٢٦٠/ الجامع ٢(٢) ٥٤٤ ، الأوقاف والشؤون الدينية، عمان. / العقوبات الشرعية: د. وهبة الزحيلي ٤ ُ (٣) . أخرجه البخاري رقم ٢٦٦٤(٤) .٢٦٠/ الجامع ٢(٥) المرجع السابق نفسه.  ذكر الأستاذ علي حيدر من علماء الحنفية أن المرء مؤاخذ باقراره إذا كان ب الغا ً عاقلا ً طائعا ً فيه ولم يصر مكذبا ً فيه بحكم الحاكم ولم يكن محالا ً من كل وجه عقلا ً أو شرعا ً ، ولم يكن محجورا ً عليه وألا يكون مما ي كذبه ظاهر الحال وألا يكون المقر له مجهولا ً جهالة فاحشة(١) . فلو أقر صغير، أو معتوه، أو مكره لا يعتبر إقراره إلا في السارق إذا أقر َُ مكرها ً فأفتى بعضهم بصحته ورجحه في ا لبزازية. َ وذكر أ يضا ً أنه لو أقر بحق ثم ادعى أنه كان عن خطأ لا ت ُ سمع دعواه لأنه يكون رجوعا ً عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار لا يصح. وكذلك لو قبض المؤجر الأجرة وأقر بذلك، وبعد الإقرار ادعى أن النقود التي قبضها مزيفة لا يقبل ادعاؤه، لأن الرجوع عن الإقرار لا يصح ُ في حقوق ا لعباد. وقال الحطاب في مواهب الجليل: يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره، ا حترازا « بلا حجر » ومعنى قوله ً من الصبي، والمجنون، والسفيه، والمكره، َ وكذا السكران، ويصح إقرار العبد غير المأذون له في غير المال كجرح أو قتل عمدا ً أو نحو ذلك مما فيه القصاص كالسرقة. ويستثنى عند المالكية إقرار الزوج لزوجته إذا علم ميله لها، وإن علم بغضه لها فالإقرار صحيح، وإن جهل حاله وله منها ولد صغير فهو باطل. أما لو أقر لوارثه بدين في الصحة فجائز، أما في مرضه أو بعد وفاته كأن يترك وصية بذلك فلا يصح الإقرار إلا إذا ثبت بذلك سبب صحيح(٢) . وقال الإمام الشيرازي: لا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل، فأما الصبي (١) المادة ١٥٧٣ ١٥٧٥ ٧٧ ٧٨ من ا لمجلة. (٢) ٢٢١ ٢٤٠ ، ط ١، دار الكتب، بيروت. / مواهب الجليل ٧ والمجنون فلا يصح إقرارهما لحديث: » رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي .« والنائم والمجنون فإن كان المقر به حقا ً لآدمي أو لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة إلى الاقرار به صح، ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص، أما حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنا والسرقة فهذا يصح الرجوع عن الاقرار به. ومن الأحكام التي تثبت بالإقرار، الإقرار بالنسب فمن أقر بنسب ثم أنكر لم يقبل إنكاره لأنه حق ثبت بحجة شرعية وهو حق لآدمي ثبت بأقوى ِ طرق الاثبات فلا يصح له الرجوع عنه بل يؤاخذ ا لمقر بإقراره. وعند الحنابلة يؤاخذ المرء بإقراره، ومن المسائل التي يؤاخذ بإقراره فيها: ١ العبد إذا أقر بالحد والقصاص في ما دون النفس لأن الحق له من دون مولاه.  ٢ ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق، فإذا أقر العبد بنكاح، أو قصاص ِ أو تعزير كالقذف صح إقراره.. ولا يصح رجوع ا لمقر عن إقراره إلا في ما كان حدا ً لله يدرأ بالشبهات ويحتاط لاسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارة فلا يقبل رجوعه بها، قال ابن قدامة: لا نعم في هذا خلافا ً. ٣ الإقرار بالد ين لغير وارث سواء في الصحة أو في مرض موته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز وحكى أصحابنا رواية أخرى أنه لا يقبل لأنه إقرار في مرض الموت أشبه الإقرار لوارث، وفي رواية أنه لا يقبل في ما زاد على الثلث لأنه ممنوع من التصرف في الزيادة على الثلث لوارث أو لأجنبي فله أن يوصي بالثلث فما زاد عنه فهو ممنوع(١) . (١) ٩٢ ، دار الكتب ا لعلمية. / المغني لابن قدامة ٥ (1)[áLhR á«©LôdG á≤∏£ªdG ] شرح ا لمفردات: الطلاق: مادة (ط ل ق) أصل صحيح مطرد واحد يدل على التخلية والإرسال، والقطع ومنه امرأة طالق أي قطع زوجها ن كاحها. وفي الاصطلاح: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة (ط َ ل َ ق) صريحا ً أو كناية(٢) . ِ الرجعة: اسم من رجع رجوعا ً ورجعة. وله على امرأته رجعة ورجعة َ  بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح ومنها الطلاق ا لرجعي. واصطلاحا ً : هي استدامة النكاح على ما كان عليه ما دامت في ا لعدة(٣) . المعنى الاجمالي ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة هو أن الزوجة التي طل ّ قها زوجها ولم يبت طلاقها فما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة في الأحكام تثبت لها النفقة ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه(٤) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة من الكتاب والسن ّ ة، أما الكتاب فقوله تعالى: (١) .٤٤٤/ ٣٩ ، وجامع ابن جعفر ٦ / جامع ابن بركة ٢(٢) القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة، رسالة ماجستير لتلميذنا النجيب بلقاسم قراري ا لجزائري. (٣) ، أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للسمرقندي أ حمد بن محمد ص ٥٦ دار الكتب ا لعلمية. (٤) .( معجم القواعد الفقهية ا لإباضية قاعدة ( ٣٠٥   ﴿ ! " &%$# ,+*)(' 9876543210/.- ﴾[ [الطلاق: ١ ، وقوله تعالى: ﴿ _ `a ﴾[ [البقرة: ٢٢٨ . وأما ا لسنة فبما روى ابن عمر ƒ طلقت » : قال ُ امرأتي وهي حائض فسأل عمر ا لنبي ژ فقال: » مره ف ليراجعها «(١) . فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية: من فروع هذه القاعدة: أن الزوجة المطلقة لها النفقة ما دامت في العدة ٍ لأن حكم الزوجية باق عليها والاجماع على ذلك(٢) . ومنها: أن لها حق ا لسكنى(٣) . ومنها: أنه يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه ولعانه(٤) . ومنها: أنه ينالها ميراثه(٥) . ومنها: أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه لأنها ما زالت زوجته ما دامت في العدة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن ا لمنذر(٦) وابن قدامة(٧) . (١) .١٨٣/ ٢٨٥ رقم ( ٢٥٥١ )، وانظر المغني ٧ / أخرجه البخاري في الطلاق ٩(٢) ٥٥٤ ، ومختصر المجموع، مجلد ٥ / ١٥٦ ، المعونة للقاضي عبد الوهاب ١ / كتاب الجامع ٢ .١٨٦/ جزء ١٨ ص ٣٠٦٧ ، والمغني ٧(٣) المراجع ا لسابقة. (٤) ، ٦٣٥ ، ومختصر المجموع مجلد ٥ جزء ١٨ ص ٣٠٦٧ ٣٠٧٩ / ١٥٦ ، والمعونة ١ / الجامع ٢ .١٨٦/ والمغني ٧(٥) المراجع ا لسابقة. (٦) . مختصر شرح المهذب مجلد ٥ جزء ١٨ ص ٣٠٧٦ ٣٠٧٩(٧) .١٨٦/ انظر المغني ٧  ومنها: لو أقر بالرضاع بعد النكاح فإنه يؤاخذ بإقراره، نص عليه صاحب البحر الزخار من ا لزيدية(١) . ومنها: لو أقر بالبينونة من زوجته فإنه يؤاخذ به وتثبت في حقه البينونة(٢) . وهكذا في الإقرار كله فإنه يؤاخذ به لا سيما في حقوق ا لعباد. (3)[RÉL å«M ÜòμdG øe ≈dhCG á°Vô©ªdG ] المعرضة: مفرد، وجمعها معاريض، وهي شيء من التورية، وتسمى التعريضات. قال الإمام محمد عميم الإحسان البركتي: المعاريض: التعريضات، أي الكنايات في الكلام. وفي اللسان: هي التورية بالشيء عن ا لشيء(٤) . وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » إن لكم في المعاريض لمندوحة من ا لكذب «(٥) . وذكر ابن أبي شيبة أن هذا الحديث من قول عمر بن الخطاب، وعمران بن الحصين @ . ونسبه الخرائطي في مساوئ الأخلاق لعمران بن حصين ومط َرف قال: ُ في المعاريض مندوحة عن ا لكذب(٦) . (١) ٣٧٨ لأحمد بن يحيى المرتضى، مكتبة ا ليمن. / البحر الزخار، ٧(٢) .٣٤٣/ المصدر السابق، ٧(٣) . ٦٣ و ٦٤ / شرح كتاب النيل ١٦(٤) . تعريفات البركتي ص ٤٩٣(٥) أخرجه ابن أبي شيبة برقم ( ٢٦٠٩٥ ) من قول عمر. وأخرجه من طريق آخر عن عمران بن .( حصين قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب برقم ( ٢٦٠٩٦(٦) ٨٣ ، ط ١، مكتبة الوادي، جدة. / مساوئ الأخلاق ومذمومها للخرائطي ١ وهذا الأثر معناه صحيح، وقد استعمل ا لنبي ژ التورية يوم الهجرة لما سأله أعرابي: من أين أنت؟ فقال: » « من م اء ، قال: من ماء نجد أو ماء ِ العراق؟، قال: » « من م اء ، وقصد أنه من ماء دافق قد خ ُ لق. ٍ ولما سئل أ بو بكر يوم الهجرة عن رسول الله قال: هاد يهديني ا لسبيل. وهذه تورية لها معنيان: قريب متبادر، وبعيد وهو ا لمقصود.  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن استعمال التورية حيث يجوز الكذب أولى من الكذب، أما حيث لا يجوز الكذب وحيث لا ضرورة تدعو إلى ارتكاب التورية فلا يجوز التورية، لأنها نوع من التلبيس في موضع لا حاجة إليها. والمسائل التي يجوز فيها الكذب هي الكذب من أجل إصلاح ذات البين، والكذب على الزوجات من أجل إصلاحهن، وعلى العدو، ومع ذلك فالتورية في هذه المسائل أفضل من الكذب لاندفاع الضرر قدر الإمكان ولارتكاب أهون الشرين وأخف ا لضررين. أقوال العلماء في ا لقاعدة: تعرض قطب المغرب من ا لإباضية الشيخ أطفيش 5 لمسألة جواز الكذب بين أخوين تشاجرا، أو بين زوجين على صلح بينهما، أو في حرب وإن يكون ذلك بمعرضة فأحسن، بل قيل: لا يجوز بلا معرضة » : مباحة، قال لقبح الكذب شرعا ً ، فلا يجوز فيه لقوله ژ : » إن لكم في المعاريض لمندوحة عن ا لكذب .« إن في المعاريض لمندوحة أن يعف » : وعن عمر بن الخطاب وعنه ژ .« الرجل عن الكذب : » لم يكذب من قال خيرا ً أو أصلح بين ا ثنين «(١) . (١) .٣٢٧/٥ ،( مصنف ابن أبي شيبة، باب ما مضى فيه من الكذب، ( ٢٥٥٦٤  ثم ذكر قصة النبي مع الأعرابي حين سأله: من أين أنت؟ فقال: » من ٍ « ماء « هاد يهديني ا لسبيل » : ، وقول أبي بكر لما سئل عن ا لنبي ژ فقال(١) . ُ وكذلك التقية إذا أ كره على الكذب، فالله جوز التقية » : وقال السالمي ُِ بالشرك لمن أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالكذب أولى، وكذلك تخرج المعاريض، وهو الكلام الذي يراد به ظاهره، والدليل على ذلك قوله ژ : » إن لكم في المعاريض لمندوحة عن ا لكذب .« وقال الشيخ ن اصر بن أبي نبهان: المعنى أن من اضطر إلى الكذب لحصول منفعة أو لدفع مضرة... وحضرته المندوحة فليس له أن يكذب وإن  لم تحضره فلا بأس(٢) . وقال العيني ت عليقا ً على الرمل حول الكعبة لما أمرهم ا لنبي ژ به حيث قالت قريش: إن حمى يثرب فتت بعضدهم: وفيه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إ رهابا ً لهم ولا يعد ذلك من الرياء، وفيه جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول، وربما يكون بالفعل أ ولى(٣) . وذكر العيني قصة أم سليم لما مات ولدها وقد سألها زوجها أ بو طلحة كيف الغلام؟ فقالت له هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أنها صادقة، فإن أم سليم ورت بكلامها هذا أن الغلام انقطع بالكلية بالموت، وأبو طلحة فهم من ذلك أنه قد ت عافى(٤) . وقد وضع البخاري هذا الحديث في باب ا لمعاريض. (١) .٤٠٩/ انظر شرح النيل ٣٢(٢) .٤٩١/ آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة ١(٣) .٢٤٩/ عمدة القاري ٩(٤) .٢١٨/ عمدة القاري ٢٢ قال الطبري: والصواب في ذلك قول من » : وقال ابن بطال من المالكية قال الكذب الذي أذن فيه ا لنبي ژ ما كان تعريضا ً ينحو به نحو الصدق،  « وأما صريح الكذب فهو غير جائز(١) . وقال ت عقيبا ً وليس :« في المعاريض مندوحة عن الكذب » : على قول عمر هذا في إباحة الكذب الذي هو خلاف الحق، لأن ذلك منهي عنه في الكتاب والسنة، وإنما رخص في الحرب وغيره في المعاريض فقط(٢) . وقال أ يضا ً : وقد رخص رسول الله في الكذب للإصلاح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب في ما يجوز فيه ا لمعاريض(٣) . إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض » : وقال النووي من الشافعية « من دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل(٤) . وقد روى أ بو داود بإسناده عن سويد بن حنظلة » : قال ابن قدامة المقدسي قال: خرجنا نريد رسول الله ژ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدوله فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي، فخلي سبيله، فأتينا رسول الله فذكرت ذلك له فقال: » أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو ا لمسلم .« وقال النبي ژ : » « إن في المعاريض لمندوحة عن ا لكذب « ، يعني سعة ا لمعاريض(٥) . وفي المغني أ يضا ً : قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف » « يعني لا يحتاج إلى أن يكذب لكثرة المعاريض، والظريف ا لكيس ا لفطن(٦) . (١) .٨٣/ شرح البخاري لابن بطال ٨(٢) .٥٩٠/ المصدر السابق ٨(٣) .٣٥٨/ المصدر السابق ٩(٤) .٤٥/ شرح النووي على صحيح مسلم ١٢(٥) .٥٣٢/ المغني لابن قدامة ٩(٦) .٥٣٣/ المغني ٩ وقال الشوكاني تعليقا ً على حديث وائل بن حجر الذي أخذه عدوله: فحلف سويد بن حنظلة أنه أخوه، وعنى أنه أخوه في الدين، فقال له النبي ژ : » « أنت أبرهم وأصدقهم ، قال الجوهري: المعاريض هي خلاف التصريح، وهي التورية بالشيء عن الشيء. وقال الراغب: التعريض له وجهان في صدق وفي كذب، والمندوحة ا لسعة(١) . وفي الحديث جواز » : وقال في كلامه عن حديث الرمل في الطواف إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إ رهابا ً لهم، ولا يعد ذلك من الرياء، وفيه جواز المعاريض بالفعل، كما تجوز بالقول، قال في الفتح: .« وربما كانت بالفعل أ ولى ما ي تخرج على القاعدة من فروع: ّ بعد سرد أقوال الأئمة من مختلف المذاهب يمكن أن نخرج على أقوالهم بعض المسائل، منها: ﺍﺫﺇ ﺮﻄﺿﺍ ﻢﻠﺴﻣ ﻰﻟﺇ ﺡﺪﻣ ﺭﺎﺒﺟ ﻭﺃ ﻢﻟﺎﻇ ﻦﺴﺤﺘﺳﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ،ﺾﻳﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ١ ـ ﻝﻮﻘﻛ ﺮﻋﺎﺸﻟﺍ ﺪﺣﻷ :ﺀﺍﺮﻣﻷﺍ ﺖﻧﺃ)ﻦﻴﺴﺤﻟﺍُُ ،( ﻦﻈﻓ ﺮﻴﻣﻷﺍ ﻙﺎﻔﺟ ﺎﻨﻴﻓﺪﻳﺰﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻩﺎﻔﺟﺪﻳﺰﻳ ﻦﺑ ،ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ ﻦﻜﻟ ﺮﻋﺎﺸﻟﺍ ﻪﻧﺃ ﻪﻬﺒﺸﻳﻦﻴــﺴﺤﻟﺎﺑ ﻦﺑ ﻲﻠﻋّ ً ﻦﻣ ﺩﺍﺯ ،ﺪﻳﺰﻳ ﻱﺃ ﻙﺎﻔﺟ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻨﻴﻓﺎﻣﻮﻳ ﺪﺼﻗ ﻪﻟﻮﻘﺑ (ﺪﻳﺰﻳ)ﻼﻌﻓًًﺎﻋﺭﺎﻀﻣ ﻦﻋ ،ﻡﻮﻳ ﻮﻬﻓ ﻪﻣﺬﻳ ﻻﻭ.ﻪﺣﺪﻤﻳ ٍ : ﺐﺣﺃ ﺕﺍﺫ ،ﺭﺍﻮﺴﻟﺍ ﻥﺎﻛﻭ ﻮﻟﻭ ﻞﺌﺳ ﻦﻋ ﺐﺣﺃ ﻪﺗﺎﺟﻭﺯ ﻝﺎﻗ ﺕﻮﺼﺑﻝﺎﻋ ٢ ـ ً ﺪﻗ ﻯﺪﻫﺃ ﻞﻜﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭﺍﺭﺍﻮﺳً ، ﻊﻤﺴﺘﻓ ﻪﺗﺎﺟﻭﺯ ﻦﻈﺘﻓ ﻞﻛ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺎﻬﻧﺃﺍﺮﺳ ﺕﺍﺫ ﻆﺤﻟﺍ ،ﺪﻴﻌﺴﻟﺍ ﻥﻷ ﻞﻛ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻦﻈﺗ ﺎﻬﻧﺃ ﺖﻳﺪﻫﺃ ﻦﻣ ﻥﻭﺩ .ﻯﺮﺧﻷﺍ (١) .٢٥٠/ نيل الأوطار ٨ ٣ ومنها: في إصلاح ذات البين، أن يقول لأحد الخصمين: جئتك من عند رجل كريم يحبك ويثني عليك، ويقصد غير خصمه، ثم يدخل في حديثه عن خصمه بأنه يود مصالحتك فإنه استعمل التورية، لأنه في الحقيقة ت حد ّ ث عن شخصين فذكر الأول بالحب له والاعتذار إليه وهو غير خصمه، ثم دخل في حديثه عن الخصم من غير أن يشعر السامع مع أنه ت حد ّ ث عن اثنين، فهذا خير من الكذب ولو جاز. ٤ ومن ذلك: أن تقول للظالم: فلان يدعو لك، وتنوي أنه يقول: اللهم  اغفر لجميع ا لمسلمين. ِ ٥ ومن ذلك: أنه ي عد ُ زوجته وابنته، ويريد بذلك إن قدر الله تعالى ذلك َ أو إلى مدة. ٦ ومن ذلك: أن ي تحد ّ ث في الحرب ويظهر من نفسه قوة ويتحد ّ ث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ويكيد به عدوه(١) . ٧ ومن ذلك أن يزيد في حديثه عد ّ د الجند والسلاح ونحو ذلك. ٨ أن يقول لظالم: عافاك الله من النار، ويعني بها نار ا لدنيا(٢) . (3)[¬«HCG Ö°ùc ódƒdG ] وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي أخرجه أ بو داود بسنده عن عائشة # أن رسول الله ژ قال: » إن من أطيب م ا أكل الرجل من كسبه، وولد ُ ه من كسبه «(٤) . (١) .٢٦٩/ عمدة القاري ١٣(٢) .٢٩٧/ معارج الآمال ٢(٣) .٣٨/ منهج الطالبين ٩(٤) .( ١٦٥ ، وأخرجه أحمد في مسنده برقم ( ٢٤٨٧٧ / معالم السنن شرح أبي داود ٣ أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال العلامة خميس بن سعيد من أئمة ا لإباضية في معرض حديثه عما يجوز للوالدين في مال ولدهما، وما لا يجوز، قال مستدلا ً بحديث  رسول الله ژ : » .« أفضل م ا أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه واستدل بقوله تعالى: ﴿ [ZYXWVUTSRQ gfedcba`_^]\ ih ﴾[ [النور: ٦١ ، فلم يفرد ذكر بيت الولد عن بيت أبيه. وبقوله تعالى: ﴿ |{zyxwv ﴾[ [آل عمران: ٣٥ ، ولا ينذر الإنسان إلا ما يملك(١) . وفيه » : وقال الإمام ملا علي القاري من الحنفية بعد أن أورد الحديث « دليل على أن الأب يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاء لصيانة ن فسه(٢) . لأن ولد الرجل بعضه، وحكم بعضه » : وقال المناوي في فيض القدير حكم نفسه، ويسمى الولد كسبا ً مجازا ً وذلك لأن ولده سعى في تحصيله.. « ونفقة الأصل الفقير واجبة على فرعه عند ا لحاجة(٣) . وقال ابن عبد البر من المالكية في تعليقه على حديث: » أنت ومالك « لأبيك : وأجمع الجمهور أنه لا يقطع الرجل في ما سرق من مال ولده، »« لأنه من كسبه، وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة(٤) . أنت ومالك » : وقد تعرضت لمثل هذه المسائل عند شرحي لقاعدةفلتراجع. « لأبيك (١) .٣٨/ منهج الطالبين ٩(٢) .٢١٦/ شرح مسند أبي حنيفة ١(٣) .٤٢٥/ فيض القدير ٢(٤) .٥٢٥/ الاستذكار ٧ معنى ذلك أنه إذا احتاج الوالد إلى » : وقال الخطابي في معالم السنن مال ابنه أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن للابن مال وله كسب لزمه أن يكسب وينفق على والده، فأما أنه أراد به إباحة ماله فلا أعلم أحدا ً « ذهب إ ليه(١) ، وهذا يدل على أن الولد من كسب أ بيه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ت عليقا ً على حديث: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو ل ه «(٢) : قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته » وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة، وفيه « فضيلة الزواج رجاء ولد صالح يدعو ل ه(٣) . قوله: من » : وقال ابن القيم من الحنابلة في حاشيته على عون المعبود كسبه: أي الحاصل من وجهه صناعة، أو تجارة، أو زراعة، قال: فيجوز له أن « يأكل من كسب ولده(٤) . فيدل » : وقال الشوكاني ّ أي الحديث على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أن ي تصرف به ّ كما ي تصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، وقد حكى في ّ « البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤونة الأبوين ا لمعسرين(٥) . (١) .١٦٦/ معالم السنن ٣(٢) ،( صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ( ١٦٣١ .١٢٥٥/٣(٣) .٥٨/ شرح النووي على مسلم ١١(٤) .٣٢٣/ عون المعبود وحاشية ابن القيم ٩(٥) .١٦/ نيل الأوطار ٦  وقول العلماء: إن الولد من كسب أبيه أي: يباح له أن يأخذ منه حاجته ِِ لا أن يتملكه ف َمل ْكية ُ المال للابن وزكاته عليه، وهو موروث عنه لا عن أبيه. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك(١) . ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ يتخرج على هذه القاعدة فروع منها: ّ ١ إن الوالد له أن يأكل من مال الولد وكذلك ا لوالدة.  ٢ إن للوالدين أن يكتسيا من مال الولد. سئل الربيع عن المرأة تحتاج إلى مال ولدها، تبيع من أصله وتأكل وتكتسي منه وهو يتيم أو غير يتيم؟ فقال: تبيع  وتأكل وتكتسي منه وتطعم ي تيما ً أو مدركا ً ولا بأس عليها، ولا تأكل على شبع. ما كان في يد أبنائكم أو عبيدكم، قل » : قال أ بو المؤثر من أئمة ا لإباضية .« أو كثر، فجائز لكم أخذه ولا يلتفت إلى إقرارهم أنه حرام أو غيره ٣ ومنها: إن الوالد يجوز له أن يستعمل ولده في ما يطيق من العمل وينتفع من ماله. ٤ ومنها: إن الوالد إذا كانت عليه ديون ولم يستطع الوفاء بها فله أن يبيع من مال الولد بقدر ما يدفع عنه الديون، فإن كان الأب فقيرا ً لم يضمن شيئا ً ، أما إذا أراد أن يبيع من مال ولده ضرارا ً فلا يجوز ذلك. ٥ إذا كان الأب بحاجة للتزويج وخاف على نفسه العنت له أن يتزوج من مال ولده بلا مضرة على الولد في ماله. (١) .١٦/ نيل الأوطار ٦ :ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻥﺇ ﻞﻛﺎــﻣ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ ﺔــﻧﺆﻣ ﺏﻷﺍ ﻲﺘﻟﺍﻻ ﺪﺑ ،ﺎــﻬﻨﻣ ﻞﺜﻣ ،ﻡﺩﺎﺧ ٦ ـ ،ﺔﺟﻭﺯﻭ ﻢﻜﺤﻴﻓ ﻰﻠﻋ ﺪﻟﻮﻟﺍ .ﻚﻟﺬﺑ :ﺎــﻬﻨﻣﻭ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﺪﻟﻮﻠﻟ ﺔﻳﺭﺎﺟ ﺎﻬﺌﻃﻮﻓ ﻩﻮﺑﺃ ﺪــﻌﺑ ﺎﻬﻋﺍﺰﺘﻧﺍ ﻦﻣ ﺪﻟﻮﻟﺍ ،ﺯﺎﺟ ٧ ـ وإن وطئها قبل الانتزاع فلا يجوز له ذلك (١) . وهي قاعدة متفق عليها. ،« الولد كسب أبيه » : وهذه فروع مخرجة على قاعدة ومنها: فضل الزواج لطلب الولد ليصل إليه آثار دعاء ولده كما يصل إليه آثار صلاحه وفيه حث للأولاد على الدعاء وسائر أنواع البر للآباء وآبائهم وإن علوا(٢) ، وهذا قول أحد أئمة ا لزيدية. (3)[ôà°ùdG ≈∏Y ⫪dG ôeCG ] معنى هذه القاعدة أن المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يستروا عليه، فلا يفشوا له سرا ً ، أو ينقلوا عنه ما يوجب التنقص منه، أو كشف ما ستره الله عليه لحرمته، لأن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، وقد جاء في الحديث: » كسر عظم الميت ككسره وهو حي .« أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روته السيدة عائشة # أن ا لنبي ژ قال: » من غسل م يتا ً وأدى فيه الأمانة وستر عنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أ مه « (٤) (١) . ٣٥ إلى ٣٩ / انظر هذه الفروع في منهج الطالبين ٩(٢) .٦٧/ المنهج المنير تمام الروض المنير، ٣(٣) .٦٥/ ١٣ و ٢٦ و ٢٧ ، وكتاب الايضاح ١ / بيان الشرع ١٦ . (٤) ٤٠٤ . معجم أبي يعلى الموصلي، /٣ ،( مصنف عبد الرزاق، باب أجل الغاسل، ( ٦٠٩٨ .٩٩/١ ،(٩٢) قال ابن عبد البر في التمهيد: قال أ بو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟ قال: لا إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته. قال: وروي الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والناظر والمنكشف ملعون. وقال ابن سيرين: يستر من الميت ما يستر من الحي. وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينه وبينها سترة. وروى ابن عبد البر بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه غسل رسول الله ژ وعليه قميص. فروع ا لقاعدة: من فروع القاعدة: وجوب وضع الخرقة على عورة الميت عند الغسل، وهذا ما ذهب إليه جميع الأئمة ا لمعتبرين(١) . ومن فروعها: أنه يقدم في غسل الميت أهله، ويغسل المرأة زوجها وتغسله زوجته، فإن لم يكن له أهل أو أولاد فممن كان من أهل الستر والأمانة(٢) . قالت السيدة عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله إلا أزواجه. رواه أبو داود. وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت، وغسل أبو موسى امرأته أم عبد الله، قال أحمد: ليس فيه خلاف بين الناس، وهذا مذهب طائفة من السلف منهم جابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة، (١) ٣٠٢ ، ومسائل / ٢٦٠ ، والأم ١ / ٤١٧ ، والمدونة ١ / الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١ .٢٠٢/ الإمام أحمد ١(٢) ٢١٥ ، لأحمد المليباري، ط ١ / ١٣ . وانظر فتح المعين بشرح قرة العين ١ / بيان الشرع ١٦ .٣١٢/ ٤٨١ ، والشرح الكبير ٢ / ٢٤١ ، ومنح الجليل ١ / دار ابن حزم، وتحفة الفقهاء ١  وأبو قتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، لأن الموت فرق بينهما(١) . ّ قلت: فقد ثبت صحة ذلك عن السيدة عائشة وأبي بكر وغيرهما، ولا حظ  للنظر مع النص والإجماع. ولا يغسل الميت إلا » : قال محمد بن إبراهيم الكندي من أئمة ا لإباضية التقاة من النساء والرجال، وليت ّ قوا الله، ولا يبدو من شأن الميت شيئا ً فإن « ذلك مما لا يحسن ولا يحمد(٢) . ومنها: لا يفشي سرا ً للميت، كتغير رائحته، وانتفاخ بطنه، ونحو ذلك مما ينافي ا لستر. وتستر » : وقال الإمام القاضي أ حمد بن قاسم العنسي من أئمة الزيدية «(٣) عورته وجوبا ً . (4)[èjhõàdG »a AÉØcCG ΩÓ°SE’G πgCG ] المقصود بالكفاءة في باب النكاح: مساواة مخصوصة بين الزوجين أو كون الزوج ن ظيرا ً للزوجة(٥) . وتكون الكفاءة في الدين، والحرية، والنسب، فلا كفاءة بين مسلمة ومشرك، ولا بين حر وأمة، ولا بين العربي والزنجية، ونحو ذلك. (١) .٣١٢/ الشرح الكبير ٢(٢) .٢٦/ بيان الشرع ١١(٣) ١١٣ ، موقع ا لإسلام. / التاج المذهب، ١(٤) .٢٢٥/ ١٣٠ و ١٥٢ ، وكتاب منهج الطالبين ١٥ / كتاب الجامع ٢(٥) . تعريفات البركتي ص ٤٤٥ وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار الدين وحده لقوله تعالى: ﴿ RQ UTS ﴾[ [الحجرات: ١٣ . أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » المؤمنون تتكافأ د ماؤهم «(١) ، فإذا كانوا أكفاء فما دون الدماء كالفروج من باب أ ولى. فروع ا لقاعدة: ة: زواج العربي من الزنجية المسلمة على قول  من فروعها عند ا لإباضي أبي معاوية عزان بن الصقر، وهو الذي ارتضاه محمد بن بركة رحمهما الله تعالى. قال ابن بركة تعليقا ً على قول الرسول ژ : » تنكح المرأة لأربع « الحديث: ففي هذا الخبر دلالة على أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج قال: وكان أبو معاوية عزان بن الصقر يرى أن أهل الإسلام أكفاء في التزويج، والكثير من أصحابنا يخالف في ذلك، وقول أبي معاوية عندي أنظ َ ر، والله أعلم (٢) . قال: واختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج، فقال أ بو حنيفة: القرشية من النساء لا كفء لها إلا قرشي. وخالفه الشافعي فقال: أهل الإسلام أكفاء لبعضهم. وما ذهب إليه الشافعي هو ا لأرجح. ج زينب ابنة عمته ل زيد بن حارثة وكانت هاشمية،  فإن ا لرسول ژ زو وهو من الأنصار، وتزوج ا لأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق، (١) رواه ابن ماجه والترمذي بلفظ: إذا خطب فأنكحوه. (٢) .١٣٠/ كتاب الجامع ٢ والأشعث كندي وهي قرشية، وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية وهو من ا لأشاعرة(١) . وأكثر ا لإباضية يجعلون الكفاءة في العرب إلا المولى، والحجام، والنساج، والبقال، وإن كان هؤلاء من ا لعرب. ِ فيفهم من ذلك أنهم أدخلوا ا لحرف في باب الكفاءة، فمن كانت حرفته َُ دنيئة كالحجام فليس كفئا ً ، والله أعلم.  المذهب الحنفي وغيره من المذاهب يرون أن مسألة الكفاءة تناط بالعرف، فهم يرون الكفاءة في الدين والنسب والحرفة، فالسلطان وصاحب ِ الجاه والعالم يكونون أكفاء، لأن الخلل ينجبر بالجاه، ومن ثم فالفقيه والذي يظهر لي أن شرف » : الأعجمي كفء للعربي الجاهل، قال ابن عابدين « النسب والعلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر ا لحرف(٢) . يرى الشافعية أن الكفاءة تكون في الدين والنسب وليس بالحرفة، وقالوا إن بعض خصال الكفاءة لا يقابل ببعض في الأصح، فلا تجبر نقيصة بفضيلة، أي لا تزوج عفيفة رقيقة بفاسق حر، ولا سليمة من العيوب الدنيئة ّ بمعيب نسب لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها. (١) .١٥٢/ كتاب الجامع ٢(٢) . ٣٢١ و ٣٢٢ / رد المحتار ٢ ومقابل الأصح عندهم أن دناءة نسب الزوج تنجبر بعفته الظاهرة وأن الأمة العربية يقابلها الحر ا لعجمي. وفصل بعضهم السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج، وكذا الحرية، والنسب، وفي انجبار دناءة نسبه بعفته الظاهرة وجهان: أصحهما المنع، والحرف الدنيئة يقابلها ا لصلاح(١) .   والكفاءة عند الحنابلة شرط من شروط النكاح، واختلفوا هل هو شرط  صحة أو شرط لزوم، وهو المذهب عند الأكثر كما حرره صاحب الإنصاف(٢) . وتكون الكفاءة عندهم في الدين، والمنصب، وهذا اختيار طائفة من فقهاء الحنابلة، وزاد بعضهم الحرية، والصناعة، واليسار، وهو المذهب وهو اختيار القاضي وأبي جعفر وأبي الخطاب، وزاد ابن عقيل النسب وهو أهمها عنده(٣) . والكفؤ هو » : وهو مذهب الزيدية ن ص عليه الإمام الهادي قال .« الكفؤ في الدين، والمنصب فقط واستدل من قال الكفاءة في الدين فقط بقوله تعالى: ﴿ SRQ UT ﴾[ [الحجرات: ١٣ . وقيل: الكفاءة في النسب فقط فهو الذي يرفع ويضع. وقيل: الكفاءة في اليسار. وقيل غير ذلك. وقيل: الحرية، فلا تزوج حرة من عبد. (١) .٨٣/ ١٦٨ ، وروضة الطالبين ٧ / ٢٣٦ ، ومغني المحتاج ٣ / شرح المنهاج للمحلي ٣(٢) ٨٠ دار إحياء التراث ا لعربي. / الإنصاف للمرداوي ٨(٣) ٤٠٣ للإمام / ٣٦٦ ، وشرح الرسالة الناصحة، ١ / ٨١ . انظر: الأحكام ١ / المرجع السابق ٨ المنصور بالله. قلت: الذي يرفع ويضع هو الدين، قال تعالى: ﴿ ¸ »º¹ ÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [المؤمنون: ١٠١ ، وقال ژ : » من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه « (١) . والقاعدة تشير إلى هذا، فأهل الإسلام أكفاء في التزويج ولا يكون ذلك إلا في الدين، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ UTSRQ ﴾ ، وقوله ژ : » لا تصاحب إلا م ؤمنا ً ولا يأكل طعامك إلا ت قي «(٢) ، وم َن ْ أكثر صحبة من الزوج والزوجة. [¬d áfÉgEG ¬∏gCG ô«¨d º∏©dG ∫òH ] هذه القاعدة ذكرها صاحب حاشية محقق كتاب منهج ا لطالبين. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » لا تطرحوا الدر في أفواه ال كلاب «(٣) ، وفي رواية الخنازير بدل الكلاب، وقيل: من أعطى الحكمة غير أهلها خاصمته الحكمة إلى ربها. (١) ٣١٣ . سنن ابن /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ( ٣٦٤٣ ٨٢ . مصنف ابن أبي /١ ،( ماجه، ( ١٧ ) باب فضل العلماء والحث عل طلب العلم، ( ٢٢٥ ،( ٢٣٧ . مسند أحمد، ( ٧٤٢٧ /٧ ،( شيبة، باب ما قالوا في البكاء من خشية الله، ( ٣٥٦٥١ .٣٦٣/١ ،( ٣٩٣ ط الرسالة. سنن الدارمي، باب في فضل العلم والعالم، ( ٣٥٦ /١٢٢٨٥ . المستدرك /١ ،( صحيح ابن حبان، باب ذكر تسهيل الله جلا وعلا طريق الجنة... ( ٨٤ ١٦٥ وقال: صحيح على شرطهما. /١ ،( على الصحيحين، ( ٢٩٩ (٢) ٢٥٩ . سنن الترمذي، /٤ ،( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، ( ٤٨٣٢ .٦٠٠/٤ ،( كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، ( ٢٣٩٥(٣) هذا حديث ضعفه أهل ا لعلم. ّ قال الشافعي 5 : سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الدر النفيس على الغنم  فإن يسر الله الكريم ب فضله وصادفت أهلا ً للعلوم وللحكم بثثت مفيدا ً واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لنفسي ومكتتم ومن منح الجهال علما ً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ٍ ومانع علم الدين ممن ي ريده يبوء بأوزار وإثم ٍ إذا حرم فإن الحكمة كالدر بل أعظم، ومن » : وقال المناوي في فيض القدير ِ كرهها أو لم يعرف قدرها فهو شر من الكلب، والخنزير، ولذلك قيل: كل ْ ِ لكل عبد بمعيار عقله وزن ْ له بميزان فهمه حتى تسلم منه، وإلا وقع الإنكار إن ها هنا » : لتفاوت المعيار. وقال علي كرم الله وجهه، وأشار إلى صدره علما ً جما ً .« لو وجدت له حملة  قال الغزالي: وصدق، فقلوب الأبرار قبور الأسرار، فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلمه إلى كل أحد، هذا إذا كان من يفهمه كيسا ً أهلا للانتفاع به، فكيف بمن لا يفهمه. وقيل: في قوله تعالى: ﴿ §¦¥¤ ﴾[ [النساء: ٥ : نبه به على هذا المعنى وذلك لأنه لما منعنا من تمكين السفيه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ت فاديا ً أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوي فلأن يمنع عن تمكينه من حقائق العلوم التي إذا تناولها السفيه أداه إلى ضلال وإضلال، وهلاك وإهلاك أولى. قال: وكما أنه يجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشدا ً أن يدفعوا إليهم أموالهم للآية، فواجب على الحكام والعلماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولا ً أن يدفعوا إليهم العلوم بقدر استحقاقهم، فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأخروية كما أن المال قنية في المعاونة على الحياة ا لدنيوية(١) . (١) .٤١٠/ فيض القدير ٦ ولقد ذكر الله في كتابه مثل علماء السوء وهو بلعام بن عامر اليهودي، فقد ذكر مجاهد في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ nmlk wvutsrqpo ﴾[ [الأعراف: ١٧٥ ، قال: هو بلعام بن عامر اليهودي وكان في بني إسرائيل أوتي كتابا ً فانسلخ منه فأخلد إلى شهوات الدنيا ولذاتها ولم ينتفع بما أعطي من ا لكتاب(١) . وقال الثوري: هو أ مية بن أبي ا لصلت(٢) . وأورد الطبري روايات عدة ترجح أنه بلعام ا ليهودي(٣) . وقال صاحب الكافي من الشيعة في ما رواه بإسناده إلى أبي عبد الله قال: قام عيسى بن مريم خطيبا ً في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدثوا الجهال .« بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز بذل العلم للسفلة الذين يريدون بالعلم تبوؤ المناصب الدنيوية وصرف وجوه الناس إليهم ومجادلة أهل الدين والاستقامة، والذين يستطيلون بعلومهم على أهل الحق، ويتقوون به على أهل العدل والاستقامة. ومنها: إن هؤلاء السفلة الذين يأكلون بعلمهم ودينهم لا يعانون على طلب العلم بالمال، ولا يجوز دخولهم وقبولهم في المعاهد ا لدينية. ومن مشاهد الخزي لهؤلاء أنك ترى هؤلاء يسارعون إلى لبس العمائم يتوسلون من خلالها إلى التقرب من أهل الزعامات السياسية من أجل نيل ّ (١) .٤٢/ ٣٤٦ ، ط ١، دار الفكر. وانظر: الكافي، ١ / تفسير مجاهد ١(٢) ٩٨ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / تفسير عبد الرزاق ٢(٣) ٢٥٢ ، ط ١، مؤسسة ا لرسالة. / تفسير الطبري ١٣ حظوظهم من الوظائف ونحوها، فهؤلاء هم سفهة أهل العلم نزلوا بالعلم فنزل العلم بهم إلى الحضيض، ولو أنهم رفعوه لرفعهم، ولكنهم أهانوه فهانوا على ا لله. وصدق فيهم قول بلعام اليهودي الذي قال الله فيه: ﴿ nmlk zy❁wvutsrqpo ¨ ے §¦¥¤£¢¡ ~}|{ ¸¶μ´³²±°¯®¬«ª© ¼»º¹ ﴾[١٧٦ ، [الأعراف: ١٧٥ . واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب وإنما » : قال الإمام الرازي وقع بالكلب اللاهث، وأخس الحيوانات هو الكلب، وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث، فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض كان مشبها ً بأخس الحيوانات وهو الكلب اللاهث. قال: وفي تقرير هذا التمثيل وجوه: الأول: إن كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب اللاهث فإنه يلهث في حال الإعياء وفي حال الراحة، وفي حال العطش وفي حال الري، فكان ذلك عادة منه وطبيعة، وهو مواظب عليه كعادته الأصلية وطبيعته الخسيسة لا لأجل حاجة أو ضرورة، فكذلك من آتاه العلم والدين وأغناه عن التعرض لأوساخ أموال الناس ثم يميل إلى طلب الدنيا ويلقي نفسه فيها كانت حاله كحال ذلك اللاهث حيث واظب على العمل الخسيس والفعل القبيح لمجرد نفسه الخبيثة لا لأجل الحاجة والضرورة. والثاني: أن الرجل العالم إذا توسل إلى طلب الدنيا فذاك إنما يكون لأجل أنه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبها، ولا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه ويخرجه لأجل ما يكمن في قلبه من حرارة الحرص وشد ّ ة العطش إلى الفوز بالدنيا، فكانت حالته شبيهة بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه أ بدا ً من غير حاجة ولا ضرورة، بل لمجرد الطبيعة ا لخسيسة. الثالث: إنه الكلب اللاهث لا يزال لهثه البتة، فكذلك الإنسان الحريص لا يزال حرصه ا لبتة(١) . هذا ما قرره الفخر، فلله دره! ولا أريد أن أعلق على كلامه الذي هو فكم .« مفاتيح الغيب » : فتح من الله تعالى عليه، وصدق في تسمية تفسيره  فتح بما فتح الله عليه مما أغلق من كلام الله ت عالى. وبذلك يتضح كم هو خطير أن ت ُ بتذل علوم الشريعة للسفلة اللاهثين وراء الزعامات الفارغة والمناصب الزائفة. اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك وأولياءك. (2)[ô«¨dG ≥M »a ’ ¬°ùØf ≥M »a í«ë°U »dƒ°†ØdG ±ô°üJ ] qq q المراد بالفضولي هو الذي يتصرف عن الغير بغير إذنه ولا رأيه. والقاعدة تشير إلى أن تصرفه في حق الغير باطل، وصحيح في حق ّّ ّ نفسه. قال الإمام محمد بن إبراهيم: وقد قال المسلمون: من تبرع على إنسان بقضاء دين عليه فقضاه عنه بغير أمره أو قضاه ليأخذ عوضه إن الضمان يسقط عن المقضي عنه ولا شيء للقاضي على المقضي عنه(٣) . (١) .٤٠٤/ تفسير الرازي ١٥(٢) .٧٦/ بيان الشرع ٣٥(٣) المصدر السابق نفسه. وقال أ يضا ً : وليس له أن يأخذ من المقضي عنه مثل ما قضى عنه، لأنه قضى بغير رأيه، وتسمى هذه الدراهم التي قضاها عنه بغير رأيه بمنزلة العطية ا لمقبوضة(١) . فقد أبطل المصنف تصرف الفضولي في حق الغير وصححه في حق ّ ّّ نفسه فاعتبر الدراهم المدفوعة بمثابة العطية فكأنه أعطى هذه الدراهم عطية مبتدأة من نفسه وليس دينا ً عن غيره، لأن تصرف الفضولي لا يصح عن  الغير. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: سبق بيان مذهب بعض ا لإباضية(٢) وهو ما أشار إليه صاحب بيان الشرع. وذهب الحنفية إلى أن تصرف الفضولي متوقف على إجازة من تصرف ّ إذا طلق الفضولي امرأة البالغ، أو أعتق عبده، أو وهب » : عنه. قال في البدائع ماله، أو تصدق به أنه ينعقد موقوفا ً على الإجازة. أما إذا تصرف الفضولي عن الصبي فإن تصرفه لا ينعقد، لأن الصبي ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه، ألا ترى لو فعل ذلك بنفسه لا تنعقد فلم يكن لها مجيز حال وجودها « فلم ت نعقد(٣) . (١) .٧٦/ بيان الشرع ٣٥ (٢) قال أطفيش: وينعقد عند بعضنا وعند المالكية بيع فضولي وشراؤه وسائر العقود إن شرط الرضا من عقد عليه، وقيل لا ينعقد.. وعليه الشافعي وبعضنا، وقال أ بو حنيفة: ينعقد الشراء فقط، وحجة الشافعي بقول النبي لحكيم بن حزام: » لا تبع م ا ليس عندك وحجة ،« أبي حنيفة حديث عروة البارقي الذي دفع النبي له دينارا ً ليشتري له شاة فاشترى شاتين .٤٠٦/ ثم باع إحداهما وجاء بشاة ودينار إلى النبي فدعا له بالبركة. شرح النيل ١٤ (٣) .١٤٩/ البدائع ٥  ِ وقال أ يضا ً : لو قال رجل لامرأة: إن دخلت الدار فأنت طالق. فأجاز ذلك الزوج فدخلت الدار طلقت، ولو دخلت الدار قبل إجازة الزوج لم تطلق.. لأن تصرف الفضولي إنما يصير ي مينا ً بإجازة ا لزوج(١) . واستدل الحنفية على صحة تصرف الفضولي بشرط الإجازة بحديث عروة البارقي وفيه أن ا لنبي ژ دفع له دينارا ً ليشتري له شاة فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة الأخرى والدينار إلى ا لنبي ژ فأقره ا لنبي ژ ودعا له قائلا » :ً بارك الله بصفقة ي مينك .« وهو أصل ا لقاعدة. فهذا ت صرف فضولي وقع موقوفا ً على إجازة ا لنبي ژ(٢) . ّ ولو سلم له » : وهذا ما ذهب إليه المالكية، قال القرافي في الذخيرة دينارا ً يشتري به شاة، فاشترى شاتين، وباع إحداهما بدينار، ورد الدينار والشاة صح عقد الشراء ولزم بإجازة الملك لحديث عروة البارقي، ولأنه أصلنا في ت صرف ا لفضولي(٣) . ّ أما إذا كان ت صرف الفضولي بغير معاوضة فهو ت صرف باطل(٤) . ّّ أما الشافعية فإنهم لا يجيزون تصرف الفضولي ويعتبرون حديث عروة ّ البارقي واقعة عين ربما اقترن بها ما يجيز ذلك، كأن يكون وكيلا ً عن النبي ژ في الشراء والبيع آ نذاك. ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان تصرف » : قال النووي في المجموع ّ الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير إذنه ولا تقف تصرفاته على (١) .٢٨٠/ المحيط البرهاني ٣(٢) .٨٦/ انظر الغرة المنيفة ١(٣) .١٤/ كتاب الذخيرة ٨(٤) .١٦١/ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤  الإجازة وكذلك الوقف والنكاح وسائر العقود. وبهذا قال أ بو ثور وابن المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال مالك: يقف البيع والشراء على الإجازة. وقال أ بو حنيفة: إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة ويقف البيع على الإجازة، ولا يقف الشراء « على ا لإجازة (١) . ولا يصح تصرف » : وقال تقي الدين بن تيمية من الحنابلة في المحرر ّّ الفضولي لغيره ببيع ولا شراء، ولا نكاح إلا شراؤه له في الذمة إذا لم ي سمه ّ في العقد فإنه ي صح، ثم إن أجازه المشترى له ملكه وإلا لزم الفضولي، ّ وعنه يصح تصرفه بكل حال ويقف على ا لإجازة(٢) . ّّ ويت ّ ضح من كلام التقي أن للحنابلة روايتين: الأولى وافقوا فيها ا لإباضية،  والثانية وافقوا فيها الحنفية في البيع والمالكية في عموم ا لتصرفات. كل مالك لا يجوز له التصرف في أي ملك إلا » : وقال الإمام الشوكاني بإذن ي خصه، أو ي عمه هو وغيره، فمن أذن للعبد أو الصبي في شراء شيء ّّ خاص أو بيع شيء خاص لم يجز تصرفه في غيره ولا يكون مأذونا ً به شرعا ً « ، وهذا ظاهر واضح فكيف بالسكوت(٣) . يتضح مما ذكرناه أن تصرف الفضولي ي صح في حق نفسه لا في حق ّّ الغير عند ا لإباضية، ويصح موقوفا ً على الإجازة عند المالكية، وأوقفه الحنفية ّ في البيع من دون الشراء، وألغاه الشافعية والزيدية مطلقا ً ، واختلفت الروايات عن أحمد فروي عنه تصحيح تصرفاته، وروي أ يضا ً عنه إلغاء تصرفاته. (١) .٢٢٤/ ٢٦١ ، والمغني لابن قدامة ٤ / المجموع للنووي ٩(٢) .٣١٠/ المحرر ١(٣) . السيل الجرار على حدائق الأزهار ص ٥٤٢ ويجب على رب المال إخراج » : وقال صاحب التاج المذهب من الزيدية « الزكاة لأنها لا تسقط بما أخرجه ا لفضولي(١) . ٍ وأما الفروع فما ذكرناه في أقوال أئمة أهل العلم كاف، والله أعلم. (2)[ƒØY ¢ùØædG åjóM ] هذه قاعدة عظيمة ن ص عليها ا لعلا ّ مة خميس بن سعيد 5 في معرض كلامه ّ وأما ما حدثوا به أنفسهم فالخاطر الذي يخطر » : عن نفي التشبيه عن الله، قال بالقلب من غير تحقيق للخاطر، ولا اعتقاد منه لذلك وإنما ي لم في ذلك فيحدث ُ نفسه بشيء من المكفرات أو بشيء من عظيمات الكفر في أمر التوحيد وفي صفة « الله وبغير ذلك... مما لم يحقق ذلك ويعتقده ويرضى بذلك فهو سالم(٣) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثوا ُ به أنفسهم وما أ كرهوا عليه م ا لم تعمل ب ه «(٤) . وقوله تعالى: ﴿ ÌË ÒÑÐÏÎÍ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ ، فقد ورد أن الله قال: قد ا ستجبت. أقوال أهل العلم في ا لقاعدة: قال العيني: الوسوسة حديث النفس والأفكار... وحاصله أن الوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن تطمئن إليه وتستقر عنده، قوله (ما لم (١) .٤٣٣/ التاج المذهب، ١(٢) .٣١٦/ منهج الطالبين ١(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) سنن البيهقي، باب من عقد النكاح مطلقا ً . وانظر عون المعبود، باب في نكاح العبد بغير ٦٤ بلفظ قريب منه. / إذن ٦ تعمل به) في العمليات، أو (تكلم) في ا لقوليات(١) . ثم قرر أنه عفو ورد على ابن العربي الذي أوقع الطلاق به. وقال ابن بطال المالكي وهو ي تحد ّ فإذا كان » : ث عن أعمال العبد ابتداؤها أي الأعمال لله تعالى لم يضره ما عرض بعد ذلك من حديث « النفس ووسواس ا لشيطان(٢) . وقال في موضع آخر ت عقيبا ً على حديث: » إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها م ا لم تعمل أو تكلم ب ه :« فجعل ما لم ينطق به اللسان لغوا ً لا حكم له حتى إذا ت كل ّ م به وقع الجزاء عليه. وقال أ يضا ً : من حد ّ ثته نفسه أنه قاذف فليس بقاذف(٣) . وقال في موضع آخر: ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها ّ اللسان فليست بقراءة، وإنما هي حديث النفس بالذكر، وحديث النفس متجاوز عنه، لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه(٤) .  وقد بوب الإمام النووي الشافعي لحديث النفس بابا ً في شرحه على صحيح مسلم قال 5 : باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس » والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق .« وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة وذكر ابن رجب وهو ي تحد ّ ث عن حديث النفس، فذكر أن منه ما هو عفو كالوساوس ا لرديئة(٥) . (١) .٨٩/ عمدة القاري ١٣(٢) .١٢٦/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ١(٣) .٤١٨/ المرجع السابق ٧(٤) .٤٦/ المرجع السابق ١١(٥) ٣٢٣ مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب ا لأرناؤوط. / جامع العلوم والحكم ٢ فروع ا لقاعدة: من خلال أقاويل أهل العلم في المذاهب الخمسة نستطيع أن نوجز الفروع ا لتالية: ١ الخواطر المكفرة التي ترد على خاطر الإنسان مما لا يصح بجانب الله تعالى معفو عنها بشرط أ لا يحققها، ولا يعتقدها، ولا يرضى بها، بل يقطعها مستعيذا ً بالله ت عالى(١) .  ِ ومنها: لو حد  جر لفظ الطلاق على ٢ ثته نفسه أنه طلق زوجته فما لم ي ُ لسانه فلا يعتد بهذا الحديث، وهذا مذهب الجمهور. وذهب ابن العربي من المالكية إلى وقوع الطلاق بعزم القلب، وهو محجوج بالحديث.   ٣ ومنها: لو حد  ثته نفسه أنه قذف فلانا ً فليس بقاذف. ٤ ومنها: لو هم بالمعصية وحدثته نفسه بها فلم يعملها خوفا ً من الله فلا شيء عليه، بل يثاب على نية تركها لله ت عالى (٢) . والخواطر لا يؤاخذ الله بها، وهو مجمع عليه » : وقال في طرح التثريب في ما لا يستقر من الخواطر ولا يقترن به عزم مصمم، فإن عزم على ذلك عزما ً مصمما ً فاختلفوا فيه، قال المازري: مذهب القاضي أبي بكر بن الخطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووط ّ ن عليها قلبه أثم، وإن مر ذلك « من غير تصميم وعزم وتطمين فلا إثم(٣) . وجاء في صحيفة ا لرضا ‰ وهي من مصادر الحديث عند الزيدية في قال موسى » : معرض حديثه عن فضائل هذه الأمة : ‰ يا رب إني أجد فيها (١) .٣١٦/ انظر منهج الطالبين ١(٢) .٨٩/ ٣٢٣ ، وعمدة القاري للعيني ١٣ / انظر جامع العلوم والحكم ٢(٣) ٢٣٠ الطبعة المصرية ا لقديمة. / طرح التثريب في شرح التقريب ٨ أمة إذا هم أحدهم بحسنة كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرا ً ، وإن هم بسيئة لم تكتب له وإن عملها كتبت له سيئة واحدة، فاجعلها أمتي، قال: هي أمة أحمد ژ(١) . (2)[óÑ©dG ≥M ¿hO øe á¡Ñ°ûdÉH §≤°ùj ˆG ≥M ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ الثميني في باب الإقرار بالقتل والجرح، ّ قال 5 : والمحبوس بتهمة القتل إن أقر به في الحبس فعليه الدية »« لا القتل، لأنه حق الله فيسقط بالشبهة(٣) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ب الشبهات «(٤) .  أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة:  ذكر الإمام محمد بن بركة أن الحدود وهي ما كانت حقا ً لله، كالزنى والسرقة، فإنها تسقط ا لحد(٥) . أما حق العبد فلا يسقط بالشبهة كما قال الشيخ ا لثميني 5 (٦) . (١) ١٥٣ موقع يعصوب ا لدين. / صحيفة الرضا ١(٢) .٢١٨/ العقد المنظوم ٧(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) ٣٣ . مصنف ابن أبي شيبة، باب /٤ ،( سنن الترمذي، باب ما جاء في درء الحدود، ( ١٤٢٤ ٥١٢ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، /٥ ،( في درء الحدود بالشبهات، ( ٢٨٥٠٢ .٤١٣/٨ ،( باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، ( ١٧٠٥٧(٥) .٥٢٨/ ١٦٥ و ٢ / الجامع ٢(٦) .٢١٨/ العقد المنظوم ٧ « إن كفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات » : وقال في المبسوط(١) . وقال مالك في الأجداد للآباء والأمهات: لا قطع على من سرق منهما، لأن الحدود تدرأ بالشبهات(٢) . وقال السيوطي: الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته، أو في المحل بأن يكون للواطئ فيه ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده، أو في الطريق، كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي وبلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه، وشرب الخمر للتداوي، وإن كان الأصح تحريمه لشبهة ا لخلاف(٣) . إن الحدود تدرأ » : وقال محمد بن إسماعيل الأمير من الزيدية « بالشبهات(٤) . فروع ا لقاعدة: من فروعها: لو وطئ أجنبية ظنها زوجته، أو وطئ جارية ابنه ظنها أنها تحل له، لأن مال الابن مال للأب، فلا يحد للشبهة، لكن يجب عليه عقر ُ المرأة، لأن حق العبد لا يسقط بالشبهة ولا بالتوبة. وكذلك الأمة المشتركة بين ا ثنين(٥) . (١) .٧٤/ المبسوط ٣(٢) .٥٣٥/ المدونة ٤(٣) . أشباه السيوطي ص ١٢٣(٤) .١٣٢/ شرح بغية الآمل ١(٥) ٩، وأشباه السيوطي ص ١٢٣ ، ومسائل / ٨٧ ، والبيان والتحصيل ١٢ / المبسوط للسرخسي ٣ .٧٢٦/ أحمد ٤ ومنها: إذا أقر المحبوس بالقتل تحت الضرب أو نحوه فإن إقراره يورث شبهة دارئة للحد. وأما حق العبد من الدية فلا يسقط بالشبهة، لأن الشبهة تعمل في حقوق الله وليس في حقوق ا لعباد(١) . وذهب مالك وأحمد، والأوزاعي إلى أن الإكراه إذا كان من السلطان فلا حد، وإن كان من غيره ففيه الحد. وفي قول أبي حنيفة وأصحابه ليس عليه حد. قلت: والأشبه بالكتاب والسنة أن الإكراه شبهة عاملة في حقوق الله تعالى. ومنها: إذا أقر بحد  من حدود الله ثم كذب نفسه، سقط الحد ل لشبهة. ومنها: رجل يزني وقد كان متزوجا ً بامرأة وقد دخل بها فأنكر مجامعتها ثم شهدوا عليه بالزنا، قال مالك: يدرأ الحد عنه بالشبهة(٢) ، والذي يدرأ عنه هو حد المحصن لكونه زنى وهو ليس محصنا ً ، لأن ابن القاسم قال: لا أرى ّ عليه حد ا لرجم(٣) . ومنها: إذا اشترى جارية لآخر فقال: هذه غالية، فأخذها لنفسه بعدما اشتراها لصاحبه فأحبلها فولدت، عليه العقر، وولدها رقيق، ولا حد للشبهة(٤) . (١) .٢١٨/ التاج المنظوم ٧(٢) .٥٠٣/ المدونة ٤(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .٢٩٢٧/ مسائل أحمد ٦ (1) [ôgɶdG »a k ÉeGôM πëj ’ ºcÉëdG ºμM ] GòaÉf ¿Éc ¿EGh k q (2) [¬à≤«≤M øY A»°ûdG ô«¨j ’h ´GõædG ™aôj ºcÉëdG ºμM ] : ∫É≤j hCG المعنى العام ل لقاعدة: معنى هذه القاعدة أن الحاكم إذا حكم فإنما يحكم بما ظهر له من الأدلة والبينات والقرائن، فإن أصاب الحق في حكمه فقد أدى ما عليه وله أجران، وأفضى إلى مقتضاه من الملك والحل، وإن لم يصب الحق في واقع الأمر فقد برئت ذمته أمام الله تعالى، لأنه مجتهد بذل غاية وسعه لكن حكمه لا يحل حراما ً . وهذا معنى قولهم: حكم الحاكم يرفع النزاع لكن لا يغير الشيء عن حقيقته، فما كان حراما ً في واقع الأمر لا يصير حلالا ً بقضاء القاضي، وبالتالي لا يحل لأحد المتنازعين تملكه وهو يعلم أنه حرام. موقف العلماء من هذه ا لقاعدة: ة، والمالكية،  اختلف أهل العلم في هذه القاعدة، فذهب ا لإباضي والشافعية، والحنابلة إلى أن حكم الحاكم لا يحل حراما ً ولا يحرم حلالا .ً وهو مذهب الزيدية أ يضا ً . وقال أ بو حنيفة: يحلل ويحرم في العقود والفسوخ. واحتج الجمهور بما روي عن ا لنبي ژ من طريق أم سلمة أنه قال: وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه فمن ق ضيت ُ له من  » إنكم تختصمون إلي (١) . ٥ و ٦ / المصنف ١٤(٢) .٩٣/ ٢٣ و ٢٥ . وانظر: البحر الزخار ١٤ / كتاب الضياء ١١ حق أخيه بشيء ف لا يأخذه فإنما قضيت له بقطعة من جهنم «(١) . فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله: حقي هذا لصاحبي، فقال: » لا ولكن اذهبا فتوضيا ثم استهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه .« قال النووي 5 : هذا الحديث دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد، » وعلماء الأمصار أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حراما ً ، وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج من دون الأموال، وهذا مخالف لقاعدة ،« الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال » وافق هو وغيره عليها وهي أن « ومخالف للحديث، والإجماع(٢) .   واستدل أ بو حنيفة بقصة هلال بن أمية في الصحيح أن ا لنبي ژ حيث فرق بينه وبين امرأته باللعان قال: » « إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو ل شريك ، فجاءت به على تلك الصفة وتبين الأمر على ما قال هلال، وأن الفرقة لم تكن واجبة، ومع هذا لم يفسخ تلك الفرقة بل أمضاها، قال علي: إن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد. وعن علي ƒ أنه ادعى رجل عنده نكاح امرأة وشهد ِ له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فاعقد  بيننا عقدا ً حتى يحل له، فقال: شاهداك زوجاك ف دل على أن النكاح ثبت ب حكمه. ّ والجواب عن الأول: بأن الفرقة باللعان ليست بسبب صدق الزوج أو نفيه، فلو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه وإنما كانت لكونهما وصلا إلى ٍ أسوأ حال في المعايشة بلا تلاعن فلم ير الشارع اجتماعهما بعد ذلك، لأن الزوجية مبناها السكون والمودة، وما تقدم من التلاعن يصم ذلك، فعلم رسول الله ژ بالكذب لقيام ا لبينة. (١) . رواه البخاري في باب من أقام البينة، ومسلم في الأقضية برقم ٤٥٧٠(٢) ٤٧٤ ، باب ( ١١ ) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له / تحفة الأحوذي ٤ ( أن يأخذه برقم ( ١٣٥٤  وأما عن الثاني: فليس فيه حجة، لأن عليا ً نسب التزويج للشاهدين وليس للحاكم ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود، فأخبرها أنها زوجة ظاهرا ً ولم يتعرض للفتيا وما النزاع إلا فيها (١) . ويمكن أن يجاب بأن الحاكم قد عمل بالظاهر وهو المتوجب في حقه وليس النزاع في ذلك، بل النزاع في كون قضاء القاضي مع كونه يرفع النزاع، ويلزم بحكمه طرفي النزاع هل يغير الشيء عن صفته وحقيقته. القاعدة تنص على أنه لا يغير الشيء عن صفته، فالحرام يبقى حراما ً ، والحلال يبقى حلالا، ً وبالتالي فإن من علم حقيقة الشيء فإنه متعبد بما علم من حل وحرمة لا بما قضى به القاضي أو حكم به الحاكم، لقول رسول الله ژ : » فمن حكمت له بشيء من حق أخيه ف لا يأخذه فإني أقتطع له قطعة من جهنم فإنه نهى عن ،« أخذ ما قضى به القاضي إذا لم يصب القاضي الحق في واقع الأمر ولو كان قضاء القاضي ي غير الشيء عن حقيقته لما نهى ا لنبي ژ عن أ خذه. ّ فروع ا لقاعدة: من فروعها: إذا ا د ّ عى نكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب، وأقام شاهدي زور وحكم الحاكم بشهادتهما، فالذي ذهب إليه الجمهور من ا لإباضية والمالكية والشافعية، والحنابلة إلى أنها لا تحل له. وقال أ بو حنيفة: إن حكم الحاكم يحلل ويحرم في العقود والفسوخ. قال القرافي 5 : قال صاحب المقدمات: حكم الحاكم لا يحل حراما » ً ولا يحرم حلالا ً في باطن الأمر، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقال أ بو حنيفة: « يحلل ويحرم في العقود والفسوخ(٢) . (١) ١٤٦ ، دار ا لغرب. / الذخيرة ١٠(٢) .٤٦٩/ ١٤٦ ، دار الغرب، ومنار السبيل ٤ / الذخيرة ١٠ ومنها: لو استأجرت شاهدي زور شهدا بطلاقها حل لها أن تتزوج وحلت لأحد الشاهدين مع علمه بكذبها، هذا عند أبي حنيفة، فقد أقام حكم الحاكم مقام ا لعقد. وذهب الجمهور إلى أن حكم الحاكم لا يحل حراما ً ولا يغير الشيء ّ عن صفته وحقيقته فتبقى المرأة زوجة لا يحل لها أن تتزوج بغير زوجها، لأنها في حقيقة الأمر زوجة ولا يحل لأحد الشهود وهو يعلم حقيقة الأمر الزواج منها، لأن حكم الحاكم لا يقوم مقام العقد، ولا يحل حراما ً (١) ولا يحرم حلالا ً. ويتخرج على هذا الخلاف مسائل كثيرة في الأموال والفروج، كما قطع به ابن شاس وابن عرفة من المالكية، وكما ذكر جمهور الفقهاء في النكاح والطلاق والشفعة والقسمة وغير ذلك. من ذلك: لو شهد شاهدا زور أن فلانا ً قتل فلانا ً لا يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما. ومن ذلك: لو حكم القاضي بمتاع ٍ لأحد الزوجين بناء على بينة ّ زور، ولم يكن ذلك المتاع قد تعين بالعرف فإن حكمه ولو رفع النزاع ولكنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة، ولذلك لا يصح بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إرثه، لأن هذه من توابع الملك، وحكم الحاكم لا يثبت الملكية في واقع الأمر، لأنه مبني في الحقيقة على شاهدي زور. (١) ١٤٦ ، دار ا لغرب. / الذخيرة ١٠ ومنها: إذا طل ّ ق زوجته مختارا ً ثم ا د ّ عى أنه طل ّ قها مكرها ً أو مغلوبا ً على عقله، وأن طلاقه لاغ ٍ لا قيمة له، وحكم الحاكم بذلك بناء على قوله فإن حكم الحاكم هنا لا يحل حراما ً فتبقى زوجته حراما ً عليه، لأن قضاء القاضي لا يغير الشيء عن حقيقته باطنا ً.  وقال أ بو حنيفة في هذه المسائل: إن حكم الحاكم يحل حراما ً ويحرم حلالا ً في العقود والفسوخ. ومنها: إذا شهد بالزور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم  من ذلك ا لمال.  هذه الفروع كلها موافقة لمذهب ا لإباضية، فقد ن ص فقهاء المذهب ّ عليها في كتبهم، فقد قال الإمام أ حمد بن عبد الله الكندي من فقهاء أجمع أهل العلم أن ما يقضي به القاضي في الظاهر والخصم » : الإباضية  يعلم أنه حرام عليه أخذه، لأن جميع ذلك على المقضي له به حرام بدلالة  الرواية. وقيل: قال رجل: يا رسول الله، ولو شيئا ً يسيرا ً ؟ فقال ژ : » ولو كان عودا ً من أ راك .« ومن فروعها: لو غير منار الأرض أي حدودها ومعالمها وحكم له القاضي فإن حكمه لا يحل حراما ً. ومنها: لو حكم الحاكم بأن البنت زالت عذريتها بالفجور، بينما هي في الحقيقة قد أزيلت بمرض، فإن حكم القاضي لا يسقط صفة البكر عنها، ولوليها إذا علم بحقيقة الأمر أن يستأذنها في النكاح مثل الأبكار، وذلك عملا ً بحقيقة الأمر وليس بناء على حكم ا لحاكم(١) . (١) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير، ص ٢٢٢ (1)[¬æY ¢ü≤f øe ºμëc ´hô°ûªdG ≈∏Y OGR øe ºμM ] هذه قاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن مسح الرقبة في الوضوء، قال 5 : فإن من زاد على صفة الوضوء فهو ظالم » هالك، لأن من زاد على المشروع شيئا ً فهو في حكم من نقص منه ما كان «(٢) داخلا ً.  تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم «(٣) ، ولم يذكر الراوي مسح الرقبة. وقوله: » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو ر د .«  معنى ا لقاعدة: هذه القاعدة تحدد نوعين من البدع، ومعنى ذلك أن من زاد على شرع الله فقد أحدث بدعة فعلية، ومن أنقص شيئا ً من شرع الله فقد أحدث بدعة ت ر َ كية، هذا على رأي من يرى أن ا لت َرك َ ليس فعلا، ً أما من ْْ يرى أن التروك أفعالا ً وهو الصحيح فيسمى كل ذلك بدعة سواء في جانب الفعل أو في جانب الترك. وقد بينت كلام أهل العلم في هذه فارجع إليها هناك، والله « التروك أفعال » : المسألة عند شرحي لقاعدة تعالى يتولانا ويتولاك. (١) .٣٥٤/ معارج الآمال ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) رواه أ بو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ً .٢٤١/ ٣٣ . وانظر شرح بغية الآمل ١ / ١٣٥ و ١ /١ ، فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: مسح الرقبة، وقد اختلف العلماء فيها. فذهب أكثر الحنفية إلى أن مسح الرقبة سنة، وقال أبو بكر بن أبي سعيد منهم: ليس بسنة. واستدلوا بحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أن امسحوا » : رسول الله ژ مسح رأسه وأذنه ورقبته في بيتها، وبقول ابن عمر « رقابكم قبل أن تغل بالنار(٢)(١) . ومسح » : وذهبت المالكية إلى كراهة مسح الرقبة، قال في التاج والاكليل « الرقبة، قال اللخمي: يكره(٣) . ولا يندب مسح » : وقال في مختصر خليل الرقبة خلافا ً « لأبي حنيفة لعدم ورود ذلك في وضوئه(٤) . وافترق الشافعية  بين كون مسح الرقبة سنة وبين كونه أ دبا ً (٥) . وقالت الزيدية: مسح العنق سنة، واستدلوا هم والشافعية بأحاديث واهية قال ،« مسح العنق أمان من الغل » : لا تصلح للاستدلال، منها حديث المحدثون: إنه موضوع(٦) . وذهب ا لإباضية والحنابلة إلى أن مسح الرقبة ليس بسنة وليس مندوبا ً ، بل بدعة في الدين، واستدلوا بحديث: » هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم «(٧) . (١) .٤٨/ ١٠ ، والمحيط البرهاني ١ / المبسوط للسرخسي ١(٢) .٤٨/ المحيط البرهاني ١(٣) .٣٨٤/ التاج والاكليل ١(٤) .١٤٠/ شرح مختصر خليل للخرشي ١(٥) .٤٦٥/ المجموع للنووي ١(٦) .١٣/ شرح مختصر الخرقي ١٠(٧) سبق تخريجه.  أشهد أن » في الأذان، وكزيادة « حي على خير العمل » ومن فروعها: زيادة عليا ً ونحن نعتقد ذلك، فالصلاة خير العمل، وعلي ولي الله، لكن .« ولي الله  الأذان عبادة توقيفية لا تقبل الزيادة ولا النقصان، وقد نقل المسلمون الأذان في عصر ا لنبي ژ وعصر الخلفاء الراشدين ولم ينقلوا هذه الزيادة فهي بدعة منكرة، والشيخان أ بو بكر وعمر أفضل الصحابة بإجماع المسلمين ولم يشهدا لهم بالولاية لله في ا لأذان.  وفي حديث أبي محذورة الذي علمه ا لنبي ژ صفة الأذان ليس فيه أشهد أن عليا » ولا ،« حي على خير العمل » ً وإنما هذا من بدع ،« ولي الله الشيعة، وقد نص على بدعيتها الإمام الشوكاني في السيل ا لجرار(١) . ومن فروعها: زيادة الصلاة على النبي في آخر الأذان وبلفظ الأذان،  وهذه الزيادة لا أصل لها في حديث أبي محذورة وهو أصل الأذان في المذاهب الفقهية الخمسة، ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، « لا إله إلا ا لله » وآخره ،« الله أكبر » والحنابلة، فإنهم نقلوا الأذان أوله(٢) . ومن فروعها: منع زيارة قبر ا لنبي ژ ، فإن من منع من زيارة قبر النبي فقد ابتدع بدعة تركية، لأنه نقص من شرع الله، والنقص من شرع الله كالزيادة فيه، والدليل على أن زيارة قبر ا لنبي ژ من الشرع قوله ژ : » زوروا القبور «(٣) فإن هذا عام، ومن خصص هذا العموم فليأت بالمخصص. أما حديث: » لا ت ُش َد الرحال إلا إلى ثلاثة م ساجد «..(٤) ، فإن هذا الاستثناء مفرغ (١) ١٥٧ ، والأم للشافعي / ١٢٩ ، والمدونة ١ / ٣٥٨ ، والأصل للشيباني ١ / معارج الآمال ٥ . ٢٠١ ، والسيل الجرار ص ١٢٤ / ١٠٤ ، والكافي في فقه أحمد ١ /١(٢) انظر المصادر السابقة في صفة ا لأذان. (٣) .٥٠٠/١ ،( سنن ابن ماجه، باب ما جاء في زيارة القبور، ( ١٥٦٩(٤) .( صحيح البخاري، باب فضل الصلاة في مسجد مكة، ( ١١٨٩ من عموم المساجد، وليس من عموم المشاهد والأماكن، يعني أن المستثنى منه هو المساجد بدليل ما روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وقد ذكر عنده صلاة في الطور فقال: قال النبي ژ : » لا ينبغي للمطي أن يشد رحله لمسجد يبتغي الصلاة فيه، إلا المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا وإسناده حسن. فقد ذكر المستثنى منه ،« وهو قوله » لمسجد يبتغي الصلاة ف يه ولو كان الاستثناء مفرغا ،« ً من عموم الأماكن لما صح شد الرحال إلى التجارة، وطلب العلم، ولا إلى الجهاد، ولا الحج والعمرة، وهذا عند جميع ا لأئمة. زيارة قبر ا لنبي ژ أفضل المندوبات والمستحبات، » : قال في الاختيار .« بل ت قرب من درجة ا لواجبات ّ ينبغي لمن حج أن » : وهي سنة عند المالكية، قال في القوانين الفقهية « يقصد المدينة ويزور قبر ا لنبي ژ ويسلم على ضجيعيه أبي بكر وعمر(١) . وأما زيارة قبر ا لنبي ژ فمأمور بها » : وقال الماوردي في الحاوي الكبير « ومندوب إ ليها (٢) . وقال ابن الملقن من الشافعية أ يضا ً : وأما زيارة قبر ا لنبي ژ فمستحبه » « من أهم ا لقربات(٣) . فإذا فرغ من الحج زار قبر » : وقال ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير النبي ژ وقبر صاحبيه ^ « (٤) . (١) .٩٥/ القوانين الفقهية لابن جزي ١(٢) .٢١٤/ الحاوي الكبير للماوردي ٤(٣) ٦١ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن ١(٤) ،٥٣/ ٢٣٦ ، والإنصاف ٤ / ٤٩٤ ، والمبدع في شرح المقنع ٣ / الشرح الكبير لابن قدامة ٣ .٥١٤/ ٣٩٥ ، وكشاف القناع ٤ / والإقناع ١ وذهب ابن تيمية منفردا ً عن الجمهور إلى أن زيارة قبر ا لنبي ژ لا تجوز إذا كانت منفردة وبأعمال المطي، واستدل بالحديث السابق وهو قول النبي ژ : » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة م ساجد.. وقد مر جوابه، وأما ،« شد الرحال فليس قيدا ً بل خرج مخرج ا لغالب. وقالت الزيدية: كل ما نهى الله ورسوله عنه يقع فعله فاسدا ً لقوله ژ : » « من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو ر د(١) ، لأن حكم الزيادة على شرع الله كحكم ا لنقصان. (2)[¬μ∏e π«dO A»°ûdG IRÉ«M ] أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما رواه جابر أن رجلين اختصما إلى ا لنبي ژ في دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى ا لنبي ژ بها للذي هي ب يده (٣) . لأن اليد على الشيء دليل ملكه، لأن الظاهر يشهد له وأن المدعي خلاف الظاهر فإن أقام المدعي بينة أقوى من بينة صاحب اليد انتقل الشيء المتنازع عليه إليه وإلا فصاحب اليد مقدم إذا كانت بينة المدعي أضعف من بينة صاحب اليد أو مساوية ل ها. أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: قال العلامة أطفيش 5 : الحيازة هي ادعاء أصل بالتصرف فيه مدة » .« بلا معارضة له مع الشهرة بأن هذا الأصل لفلان (١) .٢٤١/ شرح بغية الآمل ١(٢) .٥٠٤/ شرح كتاب النيل ١٣(٣) .( رواه صاحب المصابيح. انظر المرقاة برقم ( ٣٧٧١ قال: وهل مدة الحيازة في الأصول سبع سنين أو عشر سنين وهو الصحيح، وبه قال أهل الحجاز وأهل العراق، وهو المعمول به في جربة في زمن أبي ستة ولا يمين على الذي عمرها وقيل عليه اليمين، وبه قال ابن رشد. وقيل: إن عرف الحائز بالغصب والاستطالة حلف، والصحيح الأول وذلك لقوله ژ : » من حاز أ رضا ً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر ف لا تقبل للخصم حجة ف يها «(١) « ، يعني أنها كانت في يده قبل ذلك ا لرجل(٢) . وروي عن أبي عبيدة أن ما عمر من الدور والرباعات والقرى فهي لمن  ُ عمرها ولا يلتفت إلى حجة من ادعى أنها له بعد ذلك، بل هي في يد من عمرها منذ عشرين سنة(٣) . لو ادعى رجلان تلقي الملك في عين من » : وقال السرخسي من الحنفية « ثالث بالشراء وأحدهما قابض، وأقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أ ولى(٤) . فإن أقاما بينة، وكانا في العدالة سواء قدم » : وقال القرافي في الذخيرة « صاحب ا ليد(٥) . إذا تداعى رجلان دارا » : وقال الماوردي من الشافعية ً في يد أحدهما حلف صاحب اليد أنها له، وأقرت في يده، فإن أقام الخارج بينة أنها له نقلت إليه بالبينة وحكم له بها ملكا ً ، وإن أقام كل واحد منهما بينة بملكها « حكم لصاحب اليد ببينته(٦) . (١) .( ١٥٥ رقم ( ٦٠١ / رواه الربيع: الجامع الصحيح ٢(٢) .٥٠٤/ شرح النيل ١٣(٣) ٩٤ لقاسم حميد. / فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة ١(٤) .١٥٥/ المبسوط ٥(٥) .٣٣٥/ الذخيرة ٧(٦) .١٩٨/ الإقناع للماوردي ١ وإن ادعيا عينا » : وقال ابن قدامة الحنبلي ً في يد غيرهما ففيها ثلاث روايات: إحداها: ت قد ّ م بينة المدعي لقوله ژ : » البينة على ا لمدعي .« ثانيها: ت قد ّ م بينة المنكر، لأنهما تعارضتا ومع صاحب اليد ترجيح بها، فقدمت. ثالثها: إن شهدت بينة المدعى عليه بالسبب من نتاج أو نسج أو كانت أقدم ت اريخا ً قدمت وإلا فلا، لما روى جابر أن رجلين اختصما إلى ا لنبي ژ في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنها له أنتجها، فقضى بها « النبي ژ للذي هي بيده(٢)(١) . وأما الزيدية فقالوا: إن الحكم المطلق مستنده الاستصحاب الناشئ عن ثبوت اليد، فإذا ارتفع هذا الاستصحاب بالبينة التي أقامها المدعي أو يمينه أو نكول من هو في يده حكم لصاحب البينة، لأن البينة أقوى من ٍ الاستصحاب، فإذا لم يحصل أحد هذه الأمور فهو باق لصاحب ا ليد (٣) . وبذلك يتضح أن القاعدة محل اتفاق لدى المذاهب ا لستة. ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ١ إن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول فهو أحق به، لكن إن استغنى عنه ليس له أن يحبسه عن غيره(٤) . (١) .٢٥٤/ الكافي ٤(٢) الحديث رواه صاحب المصابيح في شرح السنة أي بإسناده. انظر مرقاة المفاتيح على .٤٢٤٦/٦ ،( مشكاة المصابيح رقم ( ٣٧٧١(٣) .٢١٧/ حدائق الأزهار مع شرحه السيل الجرار ص ٧٥٢ . وانظر شرح الأزهار ٤(٤) .١٩٩٧/ ٤٠ . ومرقاة المصابيح ٥ / ١٨١ . وفتح الباري ٥ / معالم السنن ٤ ٢ إذا اختصم رجلان في أرض ولم يكن بيد المدعي بينة، حكم بالحق قال: لا، ،«؟ ألك بينة » : لصاحب اليد، لأن ا لنبي ژ قال للحضرمي قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يتورع عن « فلك يمينه » : قال فقضى ا لنبي ژ للكندي لأنه ،« ليس لك منه إلا ذلك » : شيء، قال صاحب ا ليد. وفيه أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه، وفيه أن » : قال النووي « البينة أقوى من ا ليد(١) . « فيه دلالة على أن دلالة صاحب اليد أ قوى » : وقال الحافظ في الفتح(٢) . ٣ ومن ذلك: ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد في اختلاف المشتري والشفيع في ثمن الشقص وذلك في صورة ما إذا اشترى الشقص بوليدة ثم اختلفا في قيمة الوليدة، فقال المشتري: قيمة الوليدة مائة، ويقول الشفيع: قيمتها خمسون، قال مالك: إن القول قول المشتري يحلف على المائة، ووجه ذلك أن الشقص في يده، والقول قول صاحب اليد، فإذا حلف فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بمائة أو ي تركه(٣) . ٤ حيازة الأراضي ثلاث سنوات أو سبع سنوات أو عشر سنوات على خلاف بين الفقهاء مع التصرف فيها بالزرع والحفر والقلع وتطريق الطرق وبناء الزرب للمواشي، والبناء عليها دليل على ملكيتها، ولا تسمع دعوى بانتزاعها من يد حائزها إلا ببينة قوية راجحة على بينة صاحب اليد فإن تساوتا قدمت بينة صاحب ا ليد. (١) .١٦٢/ شرح النووي على مسلم ٢(٢) .٥٦٢/ فتح الباري ١١(٣) .٢٠٥/ المنتقى ٦ ﺓﺯﺎﻴﺣ ﺕﻮﻴﺒﻟﺍ ،ﺭﺎﺑﻵﺍﻭ ،ﻥﻮﺣﺎﻄﻟﺍﻭ ،ﻥﻮﻴﻌﻟﺍﻭ ﻮﺤﻧﻭ .ﻚﻟﺫ ٥ ـ ﺓﺯﺎﻴﺣ ﻦﻔﺴﻟﺍ ،ﺕﺍﺭﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ،ﺕﺍﺮﻃﺎﻘﻟﺍﻭ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍﻭ ﺎﻬﺑ ﻞﻴﻟﺩ ﻰﻠﻋ .ﺎﻬﺘﻴﻜﻠﻣ ٦ ـ ًﺎﺗﺍﻮﻣ ً ﺀﺎﻴﺣﺇ ﺕﺍﻮﻤﻟﺍ ﺮــﻴﺠﺤﺘﻟﺎﺑ ،ﻉﺭﺰﻟﺍﻭ ﻪﻟﻮﻘﻟﮊ : » ﻦﻣ ﺎــﻴﺣﺃ ﺎﺿﺭﺃ ٧ ـ . ﻲﻬﻓﻪﻟ« (١) (2)[AÉ°†b º¡æ°ùMCG ¢SÉædG ô«N ]  أصل هذه القاعدة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ژ قال: » كان فيمن قبلكم تاجر يداين الناس فإن رأى م عسرا ً قال « لفتيانه: تجازوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه(٣) . ورويا عنه أ يضا ً : أنه كان لرجل على رسول الله ژ سن من الابل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه ، فطلبوا له فلم يجدوا إلا سنا ً فوقها، قال: أعطوه ، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال ا لنبي ژ : » إن خيركم أحسنكم ق ضاء .« أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: هذا الحديث أورده العلامة محمد بن يوسف أطفيش في معرض كلامه عن قضاء خلاف ما في الذمة. وساق أحاديث أخرى ترغب في المسارعة أن ي هوديا » : إلى سداد الدين والتخفيف عن المدين، من هذه الأحاديث ً طلب من ا لنبي ژ حقه وأغلظ له في الطلب حتى هم به أصحابه، فقال لهم النبي ژ : » إن لصاحب الحق م قالا «ً .« ، ثم أمر له بأفضل من سنه (١) رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أ رضا ً .٨٢٣/ فهي له، ٢(٢) . ١٠٥ و ١٠٦ و ١١١ و ٤٦٨ / شرح كتاب النيل ٩(٣) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أنظر معسرا ً ٥٨ . وانظر أمالي الإمام /٣ ،(٢٠٧٨) ، .٢١٩/ أحمد بن عيسى ٢ ومنها: حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن حدرد دينا ً كان له على عهد رسول الله فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ژ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف حجرته فنادى فقال: » يا كعب « قلت: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع النصف من دينك، قال: قد ف علت ُ يا رسول الله، قال: » قم ف اقضه «(١) . يستفاد من توكيل الحاضر الصحيح » : وقال الإمام العيني من الحنفية على قول عامة الفقهاء وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، إلا أن مالكا ً قال: يجوز وإن لم يرض خصمه إذا لم يكن َ الوكيل عدوا ً ، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضا خصمه، أو عذر من مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا حديث خلاف قوله، لأنه ‰ أمر أصحابه أن يقضوا عنه السن التي كانت عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي ژ غائبا ً ولا مريضا ً ولا مسافرا ً .« وأجاب العيني بقوله: قلت ُ : ليس الحديث بحجة عليه، لأنه لا ينفي الجواز ولكن يقول لا يلزم: يعني لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى، والجواب بنفسه وهو قول ابن أبي ليلى قال: وفيه الأخذ بالدين ولا يختلف العلماء في جوازه عند الحاجة ولا يتعين طالبه، وفيه حجة لمن قال بجواز القرض في الحيوان، وهو قول الأوزاعي، والليث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال القاضي: أجاز العلماء استسلاف سائر (١) ،٩٩/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد، ( ٤٥٧ ١٠١ . وكتاب الخصومات، باب كلام /١ ،( وباب رفع الصوت في المساجد، ( ٤٧١ ١٢٢ . وكتاب الصلح، باب الصلح بالدين /٣ ،( الخصوم بعضهم في بعض، ( ٢٤١٨ ١٨٨ . صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب استحباب الوضع في /٣ ،( والعين، ( ٢٧١٠ .١١٩٢/٣ ،( الدين، ( ١٥٥٨ الأشياء من الحيوان والعروض واستثنيت من ذلك الحيوان، لأنه قد يردها بنفسها فحينئذ يكون عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرها(١) .  وقال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء. وعند مالك إن استقرض أ م َ ة ً ولم يطأها َ ردها بعينها(٢) . أحسنكم قضاء للدين أي الذين يدفعون » : وقال المناوي في فيض القدير أكثر مما عليهم ولم يمطلوا رب الدين.. ومفهومه أن الذي يمطل ليس من « الخيار وهو ظاهر، لأن المطل للغني ظلم(٣) . وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله لا يجوز » : وقال ابن بطال توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضا من خصمه أو عذر مرض أو  سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله الخ... ما قال، وقد سبق جواب « الإمام العيني على هذا ا لإشكال(٤) . اتفق الصحابة على جواز ذلك، فروي أن علي بن أبي » : وقال الطحاوي طالب وكل عقيلا ً عند أبي بكر، فلما أسر عقيل وكل عبد الله بن جعفر، فخاصم عبد الله بن جعفر طلحة في صغيرة أحدثها علي عند عثمان، وأقر عثمان بذلك فصار إ جماعا ً. ثم استشهد بوكالة خويصة ومحيصة في دم عبد الله بن سهل مع وجود .« الوارث فكانا وكيلين مع وجود الأصيل وحضوره (١) .١٣٣/ عمدة القاري ١٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٤٤٩/ فيض القدير ٢(٤) .٤٣٩/ شرح البخاري لابن بطال ٦ وقع في رواية يحيى القطان الذي قبله » : وقال ابن حجر في الفتح أوفيتني أوفاك الله ثم أورد فيه حديث جابر أتيت ا لنبي ژ وفيه وكان لي « عليه دين فقضاني وزادني(١) . ورخص في أخذ الزيادة من غير شرط ابن عمر » : وقال في المغني وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق. وروي عن أ بي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا، ً فإن أخذ فضلا ً كان دينا ً جر نفعا ً ، ولنا أن ا لنبي ژ استلف  بكرا ً ورد رباعيا ً فرد خيرا ً منه وقال: » خيركم أحسنكم ق ضاء ولأنه لم ،«  يجعل الزيادة عوضا ً « في القرض ولا وسيلة إليه(٢) .  وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة » : وقال الشوكاني في نيل الأوطار   « على مقدار القرض من ا لمستقرض(٣) . ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ يتخرج على هذه القاعدة مسائل عدة، منها: ١ حسن الأداء والابتعاد عن المماطلة، لأن ا لنبي ژ قال: » مطل الغني ظلم .« وفي رواية: »« لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته(٤) ، ومعنى: ٌ ِِ يحل عرضه: أي يحل الكلام فيه بمعنى أن غيبته ت سقط. ُ (١) .٥٩/ فتح الباري ٥(٢) .٢٤٢/ المغني ٤(٣) .٢٧٣/ نيل الأوطار ٥(٤) لي » : ١١٨ بلفظ / صحيح البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، ٣ .« الواجد يحل عرضه وعقوبته ﻥﺇ ﺐﺣﺎﺼﻟ ﻖــﺤﻟﺍ ﻻﺎﻘﻣ ، ﺯﻮﺠﻴﻓ ﻥﺃ ﻊﻓﺮﻳ ﻪــﺗﻮﺻ ﻆﻠﻐﻳﻭ ﻲﻓ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻥﺇً«(١) ﻝﺎﻗ ﻰﻀﺘﻗﺍ ﺮــﻣﻷﺍ ،ﻚﻟﺫ ﻝﻮﻘﻟ ﻲﺒﻨﻟﺍﮊ : » ﻥﺇ ﺐــﺣﺎﺼﻟ ﻖﺤﻟﺍﻻﺎﻘﻣً ﻚﻟﺫ ﺎﻤﻟ ﻆﻠﻏﺃ ﻪﻟ ﺮﺒﺤﻟﺍ ﻱﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻝﺎﻗﻭ :ﻪﻟ ﻲﻨﻄﻋﺃ ﺎﻳ ﺪﻤﺤﻣ ،ﻲﻘﺣ ٢ ـ ﻢﻜﻧﺇ ﻲﻨﺑﺪﺒﻋ ﺐﻠﻄﻤﻟﺍ ﻡﻮﻗ ،ﻞﻄﻣ ﺩﺍﺭﺃﻭ ﻥﺃ ﻦﺤﺘﻤﻳ ﻕﻼﺧﺃﻝﻮــﺳﺭ ﷲﺍ ﻪﻧﺈﻓ :ﻝﺎﻗ ﺪﻗﺖﻓﺮﻋ ﻞﻛ ﺀﻲــﺷ ﻦﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻻﺇ :ﻦﻴﺘﻠﺼﺧ ﻥﺃ ﻪﻤﻠﺣ ﻖﺒﺴﻳًُ ،ﻪﺒﻀﻏ ﻪﻧﺃﻭﻻ ﻩﺪﻳﺰﺗ ﺔﻫﺎﻔﺳ ﻪﻴﻔﺴﻟﺍ ﻻﺇﺎﻤﻠﺣً ، ﻉﺎﺒﻓ ﻲﺒﻨﻟﺍﺍﺮﻤﺗ ﻰﻟﺇ ﻞﺟﺃ ﻢﺛ ﻩﺀﺎــﺟ ﻩﺎﺿﺎﻘﺘﻳ ﻞﺒﻗ ،ﻞﺟﻷﺍ ﻩﺎــﻄﻋﺄﻓﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻩﺩﺍﺯﻭ ﻢﻠــﺳﺄﻓ ﺮﺒﺤﻟﺍ ﻱﺩﻮﻬﻴﻟﺍﺪﻳﺯ ﻦﺑ .ﺔﻨﻌﺳ ﺯﺍﻮــﺟ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺽﺮــﻘﻟﺍ ﻥﺇ ﻢﻟ ﻦﻜﺗ .ﺔﻃﻭﺮــﺸﻣ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﻝﺎﻗ. ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍﺔﻳﺪﻳﺰﻟﺍﻭ (٢) ٣ ـ ﺯﺍﻮﺟ ﻞﻴﻛﻮﺗ ﺮﺿﺎﺤﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻥﺪﺒﻟﺍﻻﻭ ﻁﺮﺘــﺸﻳ ﻰﺿﺭ ﻪﻤﺼﺧ ٤ ـ ﻭﺃ ﺩﻮﺟﻭ ﺭﺬﻋ ﻦﻣ ﺽﺮﻣ ﻭﺃ ،ﺮﻔــﺳ ﻥﻷ ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ ﺺﻧ ﻲﻓ ﺯﺍﻮﺟ ﻞﻴﻛﻮﺗ ﺮﺿﺎﺤﻟﺍ ﺪﻠﺒﻟﺎﺑ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻥﺪﺒﻟﺍ ﺮﻴﻐﺑ ﺭﺬﻋ ﺽﺮﻣ ﻭﺃ ﺮﻔﺳ ﺎﻤﻛ ﻖﺒﺳ ،ﻪﻧﺎﻴﺑ .ﻢﻠﻋﺃ ﷲﺍﻭ (3)[∂Ñjôj ’ Ée ≈dEG ∂Ñjôj Ée ´O ] أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف عن الحسن سبط رسول الله ژ أن ا لنبي ژ قال: » دع م ا يريبك إلى ما لا يريبك .« (١) ٩٩ ، وكتاب /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون، ( ٢٣٠٦ ١١٨ ، وكتاب الهبة وفضلها والتحريض /٣ ،( الاستقراض..، باب استقراض الابل، ( ٢٣٩٠ ١٦١ . صحيح مسلم، كتاب /٣ ،( عليها، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، ( ٢٦٠٦ الطلاق، باب من استسلف شيئا ً .١٢٢٥/٣ ،( فقضى خيرا منه، ( ١٦٠١ ً (٢) .٢١٩/ أمالي الإمام أ حمد بن عيسى ٢(٣) .١٨٣/ بيان الشرع ٤٧ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة: أترك كل ما تستريب فيه وتشك فيه إلى ما لا تستريب فيه أو تشك فيه. وهذه القاعدة من الأصول الكبرى التي يدور عليها أكثر أحكام الشريعة وهي أصل في الورع والاحتياط في أحكام الدين والبعد عن مواطن ا لشبه. أقوال العلماء فيها:  وأما من شك في » : قال أ بو ستة من أئمة ا لإباضية في حاشية الترتيب صلاته هل صل ّ ى واحدة أو اثنتين، أو ثلاثا ً أو أ ربعا ً ، أو سجد مرتين أو واحدة أو ركع أو لا، فإنه يبني على اليقين في هذا كله... وقال بعض: يعيد صلاته لأنه لا يدري لعله زاد في صلاته، وقد روي أنه قال : ‰ » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك «(١) . وما لم يظهر للمجتهد فيه » : وقال الإمام بدر الدين العيني من الحنفية شيء وهل هو يؤخذ بالحل أو الحرمة أو يتوقف فيه؟ مذاهب: أحدها: إنه لا يحكم فيه بحل ولا حرمة ولا إباحة، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: إن الحكم من الحل أو ا لإباحة. والثالث: ا لمنع. والرابع: ا لوقف. لا شك أن ثم أ مورا » : وقال القرطبي ً جلية التحريم وأمورا ً جلية التحليل وأمورا ً مترددة بين الحل والحرمة وهو الذي تتعارض فيه الأدلة فهي (١) .٢٨٤/ حاشية الترتيب لأبي ستة ١ المشتبهات واختلف في حكمها فقيل حرام، لأنها توقع في الحرام، وقيل مكروهة والورع تركها، وقيل لا يقال فيها واحد منهما، والصواب الثاني، لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها، وقال : ‰ » دع م ا يريبك إلى ما لا يريبك « (١) . وقال ابن عبد البر من المالكية إن مالكا ً بلغه أن عبد الله بن مسعود كان من أسلف سلفا » : يقول ً فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو قال: هذا الباب كله عن عمر وابنه وابن مسعود على أنه لا ربا في ،« ربا الزيادة في السلف إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت فهذا مما لا شك فيه أنه ربا، والوأي من قطع الذرائع ومن ترك ما ليس به بأس مخافة الوقوع في ما فيه بأس كما جاء في الحديث: » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك «(٢) . وقال ابن دقيق العيد تعليقا ً إني أرسل » : على حديث عدي بن حاتم كلبي فأجد معه على الصيد كلبا ً آخر قال: لا تأكل الحديث... فأفتاه رسول الله بالشبهة أ يضا ً خوفا ً من أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه فكأنه أهل به لغير الله، وقد قال الله في ذلك: ﴿ ?> ﴾[ [المائدة: ٣ ، فكان في فتواه دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها وهذا معنى قول النبي ژ : » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك «(٣) . وقال ابن رجب الحنبلي: ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، (١) .٣٠٠/ عمدة القاري ١(٢) .٥١٧/ الاستذكار ٦(٣) .٤٥/ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ١ والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما الشبهات فيحصل بها للقلوب اضطراب موجب ل لشك(١) . ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد في إباحته » : وقال الصنعاني من الزيدية وفي معناه حديث: » دع م ا يريبك إلى ما لا يريبك «(٢) . ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة هي محل اتفاق بين المذاهب ّ منها: ١ إذا اختلط لحم مذك ّ ى بآخر غير مذك ّ ى وجب عليه الكف عن ا لجميع. ٢ ومنها: إذا اختلطت زوجته بأجنبية ولم يميزها عن غيرها وجب الكف عن ا لجميع. ِ ٣ ومن شك بطلوع الفجر فلم يدر أهو في الفجر أو قبله وجب الإمساك عن الأكل ا حتياطا ً وورعا ً ، قال الكندي في بيان الشرع: ومعنى الاحتياط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. ٤ لا يبلغ » : ومن ذلك: إنه يستحب الخروج من الخلاف لما رواه الترمذي العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ً .« مما به بأس ٥ ترك التطهر بالماء القليل إذا وقعت به نجاسة وإن لم تغير أوصافه لحديث: » دع م ا يريبك إلى ما لا يريبك «(٣) وهذا من باب الورع محل اتفاق. (١) .٢٧٨/ جامع العلوم والحكم ١(٢) .٦١٥/ سبل السلام ٢(٣) .٤٦/ نيل الأوطار ١ ٦ ترك استعمال آنية أهل الكتاب حتى تغسل إذا كانوا متظاهرين بأكل لحم الخنزير أو يذبحون بالسن والظفر لحديث: » دع م ا يريبك إلى « ما لا يريبك ، مع أن ا لنبي ژ توضأ من مزادة مشرك وتوضأ عمر من جرة نصرانية لكن الورع الابتعاد عن ا لشبهة(١) . (2)[AÉ°†≤dÉH n ≥tMn CG ˆGøojrOn ]  الدين: ما استقر في الذمة من حقوق ل لغير. ْ ود َ ين الله: حقوقه وفرائضه التي أوجبها على عباده. معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل ما استقر في ذمة المسلم من حقوق للعباد أو لله تعالى وجب الوفاء به لتبرأ بذلك ذمته، وإلا بقيت مشغولة بذلك  الحق. ويستقر حق الله تعالى في ذمة العبد بأن يدرك الخطاب الشرعي عاقلا ً مختارا ً سالما ً من عوارض الأهلية التي تمنع ا لتكليف. وأما براءة الذمة فهو أن يؤدي الحق الواجب عليه مستكملا ً شروطه وأركانه على الوجه المطلوب شرعا ً . فإن أ خل بشيء من الأركان، والشروط لم تبرأ ذمته، هذا في حق الله ت عالى. وأما في حقوق العباد فقضاء الدين فيها معروف وهو أن يعطيه مثل ما أخذ من غير زيادة، أو نقصان، ومن غير مماطلة. (١) .٩٦/ نيل الأوطار ١(٢) .٨/ شرح كتاب النيل ٤ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه أن امرأة أتت ا لنبي ژ فقالت له: إن فريضة الحج أ د َْرك َت ْ أبي شيخا ً كبيرا ًلا يستوي على الراحلة، َ ِِ أفأحج عنه؟ قال: »أرأيت لو كان على أبيك د َ ين أ كنت قاضية عنه؟ قالت: ،« نعم، قال: »فد ّين ُ الله أ ح َ ق بالقضاء(١) .« ومعنى قولها: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا ً : أي إن آية الحج نزلت، وهو من أهل الخطاب بالتكاليف الشرعية، وهو شيخ، هذا وجه. وهناك وجه آخر وهو أن تكون الفريضة ملك الزاد والراحلة قد أدرك  أباها وهو شيخ، ويكون المراد أن سبب الحج وشرطه قد تحققا لأبيها، وهو شيخ كبير لا يثبت على ا لراحلة. فدل هذا على أن الكبر لا يسقط فريضة الحج عن صاحبه، وعليه أن يوكل غيره للحج عنه. ِ وعلى الوجه الثاني يزول إشكال، وهو ل م أدركت فريضة الحج أبيها َ وهو شيخ، ولم تدركه وهو شاب؟ جوابه: ما قلته بأن المراد من فريضة الحج ملك الزاد والراحلة، إذ ربما لم يتيسر له ذلك إلا وهو شيخ كبير. فمن أدرك الفريضة ولم يحج حتى أصابه الهرم فهو آ ثم. ما يستفاد من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة تعتبر أصلا ً مهما ً في إثبات القياس الشرعي، لأن قول (١) ٣٥ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ( ١٩٥٣ .٨٠٤/٢ ،( مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ( ١١٤٨  ِ النبي ژ : »أرأيت « دليل على استعمال الرأي، وهو القياس، ويسمى هذا النوع بالقياس الأولى، وهو ما كان الحكم في الفرع أولى منه في ا لأصل. ويستفاد منها: جواز القضاء في العبادات، والمراد بالقضاء فعل العبادة  بعد وقتها ا لمحد ّ د لها شرعا ً خلافا ً لمن منعه. تنبيه: م ا الذي يجب قضاؤه أ ولا؟ ً هل يجب قضاء حق الرب أ ولا، ً أو حق ا لعبد؟ ورد في بعض طرق هذا الحديث أن دين الله أحق أن ي قضى. وفي الرواية َُ الثانية: فد َ ين الله كذلك. والذي جرى عليه العمل منذ عصر التشريع وهلم جرا ً ، هو أن المسلمين يقدمون دين العبد، لذلك فإن ا لنبي ژ امتنع من الصلاة على من عليه دين َْ حتى وف ّ اه عنه أبو قتادة ƒ ، فقد ورد أنه قال: صل عليه يا رسول الله وعلي د َ ينه، فقال ا لنبي ژ : » الآن بردت جلدته «(١) . ولم يرد أن أ حدا ً ترك الصلاة على ميت مفرط في حق من حقوق الرب تعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على ا لمشاحة. ّ أقوال العلماء في ا لقاعدة: اختلف العلماء في هذه القاعدة ت بعا ً لاختلافهم في أصلها، فقد ورد الحديث في الصوم وفي الحج. واختلف العلماء هل هما قضيتان أو قضية واحدة؟ فذهب قوم إلى أنهما قضيتان، فالتي سألت ا لنبي ژ عن الحج خثعمية، والتي سألته عن الصوم جهنية. (١) ٥٧ ٥٨ )، والبيهقي / ٣٣٠ )، وكذا الطيالسي ( ١٦٧٣ )، والحاكم ( ٢ / أخرجه أحمد ( ٣ ووافقه ا لذهبي. .« صحيح الإسناد » : ٧٤ و ٧٥ )، وقال الحاكم /٦) ورد بأنهما قضية واحدة. فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ُ ماجه من رواية عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بينما أنا جالس عند ا لنبي ژ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت ُ على أمي بجارية وأنها ماتت، قال: » فقد وجب أجرك وردها عليك ا لميراث .« قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: » « صومي عنها ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟، قال: » حجي عنها « (١) . لم يأخذ الحنفية ومالك بالحديث للاضطراب الذي فيه، هذا عند ا لحنفية. أما مالك فقد رد ّ ه لأمور: الأول: إنه لم يجد عليه عمل ا لمدينة. الثاني: إنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. الثالث: إنه رواه البزار وقال في آخره: لمن يشاء. فارتفع ا لوجوب.  الرابع: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿ ÎÍÌËÊ ﴾[ [الأنعام: ١٦٤ ، وقوله تعالى: ﴿ ÙØ×ÖÕÔ ﴾[ [النجم: ٣٩ . الخامس: معارض لحديث ابن عباس عند النسائي عن ا لنبي ژ أنه قال: » لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أ حد «(٢) . السادس: إنه معارض للقياس الجلي، وهو أنه أي الصوم عبادة بدنية فلا مدخل للمال فيها.. ولا ينقض هذا بالحج فإنه عبادة للمال فيها مدخل(٣) . (١) ١٨ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، ( ١٨٥٢ .٨٠٥/٢ ،( مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ( ١١٤٩(٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت واختلاف الناقلين.. .٢٥٧/٣ ،(٢٩٣٠)(٣) .٦١/ عمدة القاري ١١ وقد أجاب أهل العلم عن اعتراضات مالك، ليس هنا مجال لاستقصائها، ذكرها العيني في عمدة ا لقاري. قلت: أما الحج عن الغير ففيه أحاديث أخرى، منها قول ا لنبي ژ لمن سأله: هل أحج عن أخي شبرمة؟ قال: » حججت عن ن فسك؟ قال: نعم، ،« قال: » حج عن أخيك شبرمة «(١) . وأما الصوم، فهناك أحاديث منها: » من مات وعليه صوم صام عنه ه «(٢) ولي .  فمن جوز القضاء في هذين الركنين استدل بها. لكن الصوم في غير رمضان كما جاء في بعض طرق الحديث فقد روي عن ابن عباس أن امرأة أتت ا لنبي ژ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.  وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي ژ : ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر ي وما ً ، فهذا يدل على أن هذا في غير رمضان. قال ابن حجر(٣) : وأما الاختلاف في كون السائل رجلا » ً أم امرأة، والمسؤول عنه أ ختا ً أو أ ما ً فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن .« الغرض مشروعية الصوم والحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك قال إسحاق: كل فريضة على الميت من » : وقال المروزي من الحنابلة حج أو زكاة، أو نذر أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك (١) ٦١ . وسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، / عمدة القاري ١١ .١٦٢/٢ ،(١٨١١)(٢) ٣٥ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ( ١٩٥٢ .٨٠٣/٢ ،( مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ( ١١٤٧(٣) .١٩٤/ فتح الباري لابن حجر ٤ يقضى من جميع المال قل أو كثر، لأن ذلك فرض عليه في الحياة، وفي قول ا لرسول ژ بيان ذلك حيث قال له السائل: أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: » «؟ لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ي جزئ ، قال: بلى، قال: » فدين ا لله 8 أحق «(١) . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه » : وقال ابن قدامة ذلك، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا ً إذا كانت الواجبات مما يدخلها النيابة. وقد قال الله تعالى: ﴿ ãâ êéèçæåä ﴾[ [محمد: ١٩ ... وسأل رجل  النبي ژ فقال: إن أمي ماتت فينفعها إن ت صدقت ُ عنها، قال: نعم «(٢) . وجاءت امرأة إلى ا لنبي ژ فقالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك » ،«؟ دين فقضيتيه أكان ي جزئه قالت: نعم، قال: » فدين الله أ حق .« وقال للذي سأله أن أمه ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال: نعم(٣) . وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج » : وقال الصنعاني بالنص فيثبت في الصوم فلا عذر عن العمل به. واعتذار المالكية بترك أهل المدينة العمل به مبني على أن ترك العمل بالحديث حجة، وليس كذلك كما عرف في ا لأصول. وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلافه عذر غير مقبول، إذ العبرة بما روى لا بما رأى كما عرف فيها أ يضا ً. (١) .٢٠٩١/ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥(٢) .٤٢٣/ المغني لابن قدامة ٢(٣) المصدر السابق نفسه. قال: ثم اختلف القائلون بإجزاء الصوم عن الميت هل يختص ذلك بالولي أو لا؟ فقيل: لا يختص ذلك بالولي، فلو صام عنه أجنبي صح إذا كان بأمره كما في الحج وإنما ذكر الولي للغالب.   يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر، لأنه شبهه بالدين، والدين » : وقيل لا يختص بأدائه القريب، فالصوم مثله(١) . والمذهب أنه » : وقال شارح الأزهارتصح النيابة في » : وقال الهادي والصادق والباقر .« لا يصوم أحد عن أحد « الصوم(٢) . ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ فروع القاعدة مذكورة في أقوال أهل العلم التي ذكرتها من ذلك: ١ الحج عن الغير إذا كان كبيرا ً لا يثبت على الراحلة سواء كان بأمر ذلك الغير أو بغير أمره. ٢ الصوم عن الغير، والظاهر أنه صوم نذر كما جاء في ا لحديث. ٣ الصدقة عن ا لغير. ٤ الدعاء للميت ينفعه، وقد ذكر القرآن دعاء المؤمنين لإخوانهم، قال تعالى: ﴿ !" &%$# ')( ,+* ﴾[ [الحشر: ١٠ . ٥ دفع الزكاة عن ا لغير. ٦ قضاء الدين عن الغير كما فعل أ بو قتادة. والفروع كثيرة. (١) .٥٨٠/ سبل السلام ١(٢) .٢٧/ شرح الأزهار ٢ (1)[¬à©∏°ùH ≥MCG á©∏°ùdG ÖMÉ°U ] q أصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم(٢) رواه أ بو هريرة أن رسول الله ژ قال: » أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره .« معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من باع شيئا ً فأفلس المشتري وعجز عن دفع الثمن فإن كان الشيء الذي باعه قائما ً بعينه فهو أحق به من بقية الغرماء، أما إذا لم  يجد متاعه فهو كبقية الغرماء، وقد عبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: هو أسوة ا لغرماء. موقف أئمة المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: ة (٣)  هذه قاعدة اختلف في تفسيرها الأئمة فقال بظاهرها فقهاء ا لإباضي والمالكية (٤)والشافعية (٥)والحنابلة (٦)والزيدية(٧) . وذهب أ بو حنيفة والنخعي وابن شبرمة إلى أن البائع أسوة ا لغرماء(٨) . (١) .٦٤/ ٣٧ ، ومنهج الطالبين ١١ / بيان الشرع ٣٥ (٢) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، ( ٢٦ ) باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، ٤٣٠ . المستدرك على /٣ ،( ٧٩٠ . سنن الدارقطني، كتاب البيوع، ( ٢٩٠٠ /٢ ،(٢٣٦٠)٥٨ وقال: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه /٢ ،( الصحيحين للحاكم، ( ٢٣١٤ .٢٩٢/٢ ،( بهذا اللفظ. السنن الصغرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب التفليس، ( ٢٠٤٧ .١٥٧/ وانظر معالم السنن ٣ (٣) .٦٤/ منهج الطالبين ١١(٤) .١٧٣/ ٧٠ ، والذخيرة ٨ / ٤٢٧ ، وبداية المجتهد ٤ / ٥٨ ، والبيان والتحصيل ١٠ / المدونة ٤(٥) .١٩٤/ ٢٩٩ ، وأسنى المطالب ٢ / ٢٠٣ ، والمجموع ١٣ / ٢٦٨ ، والأم ٣ / الحاوي الكبير ٦(٦) .٣٨١/ ٤٧٢ ، ومنار السبيل ١ / الشرح الكبير ٤(٧) .٢٨٩/ نيل الأوطار ٥(٨) .١٥٧/ ١٩٧ ، ومعالم السنن للخطابي ٣ / المبسوط للسرخسي ١٣ قال الخطابي في معالم السنن: قال الشيخ: وهذه سنة ا لنبي ژ وقد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان، وروي ذلك عن علي، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وابن شبرمة: هو أسوة ا لغرماء. وقال بعض من يحتج بقولهم: هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها والمبتاع قد ملك السلعة ودخلت في ملكه، وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقص عليه ملكه، وتأولوا الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها، قال الشيخ: والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله ژ فليس إلا التسليم له، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في ن وعه(١) . وقال الشوكاني: ومما يرد تأويل الحنفية أن الحديث ورد نصا ً في البيع الذي هو محل ا لنزاع(٢) . وهذا الحديث كحديث المصراة فإنه حجة ولو خالف الأصول، وقد عمل الحنفية بأضعف من هذا الحديث في إبطال الوضوء بالقهقهة وهو مخالف للأصول ولم يبالوا بذلك. حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين » : قال ابن عبد البر والبصريين، رواه العدول عن النبي ژ ، ودفعه طائفة من العراقيين منهم أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين ورده بالقياس على الأصول المجتمع (١) .١٥٧/ معالم السنن ٢(٢) .٢٩٠/ نيل الأوطار ٥  عليها، وهذا مما عيبوا به وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا ُ إليها، لأنهم أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له، وإنما يصح الاعتبار « والنظر عند عدم ا لآثار(١) . وقال خميس بن سعيد 5 : لأنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته » « بعينها أ خذها(٢) . وإنما قال ذلك ا حتجاجا ً بحديث ا لتفليس. فروع ا لقاعدة: من فروعها: إن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ظفر بالمبيع فهو أولى به، قال العلامة خميس بن سعيد: لأنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أ خذها(٣) .  ومن فروعها: ما نقله الزرقاني عن مالك أن من اشترى سلعة من السلع غزلا ً أو متاعا ً أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا ً بنى في البقعة دارا ً ، أو نسج الغزل ثوبا ً ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له، ولكن ت قوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم أصلح المشتري وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة ا لبنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء ا لثلثان(٤) . (١) ٤٠٥ ، ط ١ دار الكتب ا لعلمية. / الاستذكار ٦(٢) .٦٤/ منهج الطالبين ١١(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) ٤٩٣ ، ط ١ مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. / شرح الزرقاني على الموطأ ٣ ومن فروعها: إن المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا ً ، فقال أحمد: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها عندي كذا وكذا. وقال الشافعي: لها الخيار إن شاءت فسخت النكاح بالفلس قياسا ً على البيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أ خذها. ومنها: أن الرجل يستأجر الحانوت، أو الزرع بإجارة معلومة ثم يفلس فقال مالك: الأجير أولى بما في يده من الزرع، والحائط حتى يقتضي إجارته. ومنها: إن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به. ومنها: إن الرجل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من ا لغرماء(١) . ومنها: إذا أقرض رجلا ً قرضا ً ثم مطله المقترض فإن وجد عين ماله الذي أقرضه كان أولى بماله(٢) ، وكذلك الحكم إذا أ فلس. ومنها: إذا آجره دارا ً بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار في الفسخ تنزيلا ً للمنفعة منزلة العين في ا لبيع(٣) . ومنها: السلم بأن أفلس ا لمسل ّ م إليه فللمسل ّ م الفسخ واسترداد رأس المال(٤) . ومن فروعها: ما ذكره ابن قدامة المقدسي من الحنابلة قال: وإن تغيرت صفتها، أي العين، بما يزيل اسمها فطحن الحنطة، أو زرعها أو خبز الدقيق (١) . ٦٦ و ٦٧ / منهج الطالبين ١١(٢) .١٩٤/ أسنى المطالب ٢(٣) .١٤٥/ تحفة المحتاج ٥(٤) المرجع السابق نفسه.  أو عمل الزيت صابونا ً أو قطع الثوب قميصا ً أو نسج الغزل ث وبا ً أو نجر الخشبة أ بوابا ً أو عمل الشريط إ برا ً سقط حق الرجوع. وقال الشافعي فيه قولان: أحدهما وبه أقول يأخذ عين ماله ويعطى قيمة عمل المفلس فيها، لأن عين ماله موجودة وإنما تغير اسمها فأشبه ما لو كان حملا ً فصار كبشا ً . قال ابن قدامة: ولنا أنه لم يجد متاعه بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو تلف(١) . شروط استرجاع العين إذا أفلس ا لمشتري: واشترط العلماء لرجوع البائع عن البيع وأخذ العين شروطا ً منها: ١ أن يكون المفلس حيا ً ، فإن مات فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي: له الرجوع وإن مات لما روى أ بو داود عن أبي هريرة مرفوعا ً : أيما رجل » « مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه(٢) . واستدل الحنابلة بحديث أبي داود مرفوعا ً : فإن مات فصاحب المتاع » « أسوة ا لغرماء(٣) . ٢ أن لا يكون البائع قبض شيئا ً وإلا سقط الرجوع، وبه قال إسحاق والشافعي في القديم، وقال في الجديد له أن يرجع قدر ما بقي من ا لثمن. وقال مالك: إن شاء رد ما قبض ورجع في العين، وإن شاء حاص الغرماء. واحتج الحنابلة ب قوله ژ من حديث أبي هريرة: » أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ً فهو ل ه «(٤) . (١) .٤٧٤/ الشرح الكبير ٤(٢) تقدم تخريجه. (٣) .( رواه أ بو داود في البيوع، ( ٣٥٢٠(٤) .٥٢٥/ أخرجه أحمد في مسنده ٢ ٣ أن تكون العين باقية لم يتلف منها شيء. وبه قال إسحاق. وقال مالك والشافعي: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة ا لتالف. واستدل الحنابلة وإسحاق بقوله ژ : » من أدرك متاعه ب عينه.. وهذا لم ،« يجده بعينه. ﻥﺃﻻ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻬﺑ ﻖﺣ ،ﺮــﻴﻐﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺎﻬﻨﻫﺭ ﻢﻟ ﻚــﻠﻤﻳ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﻼﺑ ﻑﻼﺧ ٤ ـ ﻪﻟﻮﻘﻟﮊ : » ﺪﻨﻋ ﻞﺟﺭﺲﻠﻓﺃ « ﺍﺬﻫﻭ ﻢﻟ ﻩﺪﺠﻳ .ﻩﺪﻨﻋ ِ ﻥﺃﻻ ﻥﻮﻜﻳ ﺩﺍﺯ ﺓﺩﺎﻳﺯ ،ﺔﻠﺼﺘﻣﺴﻟﺎﻛ ،ﻦ ﻦﻋﻭ ﺪﻤﺣﺃﻻ ﻊﻨﻤﺗ ،ﻉﻮﺟﺮﻟﺍﻤــَ ٥ ـ ﻮﻫﻭ ﺐﻫﺬﻣ ،ﻚﻟﺎﻣ ﻪﻧﻷ ﺮﻴﺨﻳ ﺀﺎﻣﺮﻐﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻥﺃ ﻩﻮﻄﻌﻳ ﺔﻌﻠــﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﺎﻬﻨﻤﺛ ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﺑ ،ﻪﺑ ﺎﻣﺄﻓ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺔﻠﺼﻔﻨﻤﻟﺍ ﺺﻘﻨﻟﺍﻭ ﻝﺍﺰﻬﺑﻼﻓ ﻊﻨﻤﺗ ،ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍﻭ ،ﺲﻠﻔﻤﻠﻟ ﺪﻨﻋﻭ ﺪﻤﺣﺃ ،ﻊﺋﺎﺒﻠﻟ :ﺚﻳﺪﺣﻭ ﺝﺍﺮﺨﻟﺍ» «ﻥﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﻝﺪﻳ . ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﺔﻠﻐﻟﺍ ﺀﺎﻤﻨﻟﺍﻭﻱﺮﺘﺸﻤﻠﻟ(١) ومن خلال هذه الأقوال والفروع يتبين أن الجمهور من أئمة المذاهب قد عول على القاعدة سوى الحنفية، والله أعلم. ّ (2)[¬àfDƒe ÖéJ øªY ô£ØdG ábó°U ] هذه القاعدة ن صعليه الإمام ا لسالمي 5 في مواضع كثيرة في معرض كلامه ّ عن إخراج صدقة الفطر عن الأولاد، قال 5 : وأما الأم فقيل: عليها أن تؤدي عن » أولادها الصغار الذين في حجرها، وقيل: ليس عليها وإن كانت غنية وإنما ذلك على أبيهم. وجه القول الأول قوله ژ : » أدوا صدقة الفطر عمن ت مونون «(٣) .« (١) .٥٣٩/ ٤٧١ ، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ١ / الشرح الكبير ٤(٢) .٦٢٥/ معارج الآمال ٤(٣) رواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية ابن عمر وقال البيهقي: إسناده ليس .٣١٤/١ ،( بالقوي. خلاصة البدر المنير ( ١٠٨٤ فأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف رواه ابن عمر ^ أن النبي ژ قال: » أدوا صدقة الفطر عمن ت مونون .« أقوال أئمة المذاهب الفقهية في هذا ا لضابط: ويؤدي عن نفسه ورقيقه كفارا » : قال في المحيط البرهاني ً أو مسلمين وعن مدبره وأمهات أولاده، ولا تجب عن المكاتب ولا عن المبعض، ويخرج عن عبده الذي بيد غيره إعارة أو إجارة أو وديعة، وعن عبده « المرهون، ولا يخرج عن عبده الآبق أو ا لمغصوب (١) . ولا تجب عن أولاده الكبار سواء كان لهم مال أو لم يكن، وسواء » : قال أكانوا أ صح « على الأب صدقتهم، فإن كان لهم مال فإنه يؤديها من مالهم (٢)  اء أو زمنين، أما الأولاد الصغار فإن لم يكن لهم مال فإنه يجب . « تجب صدقة الفطر عن الصبي والمجنون » : وقال في البدائع(٣) .« ولا يخرج أحد الزوجين عن ا لآخر » : قال . فهذه النصوص تبين أن صدقة الفطر تجب على كل مكلف وعمن يمونه المكلف من أولاده ورقيقه. وكذلك الحكم عند المالكية، فتجب صدقة الفطر على الصائم وعلى من تجب عليه نفقته من الأقارب، كوالديه الفقيرين وأولاده الذكور حتى يبلغوا الحلم، أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو (١) .٤١١/ المحيط البرهاني ٢(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٦٩/ البدائع ٢ ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبا ً ، ومن كان عاجزا ً عنها وقت وجوبها ثم قدر عليها يوم العيد فلا يجب عليه إخراجها بل ي ندب(١) . وعند الشافعية تجب على كل مسلم حر فضل عن قوته وقوت عياله وعمن تلزمه نفقته، يبدأ بمن يبدأ بنفقته. وقيل: يقدم فطرة زوجته على فطرة نفسه، وتجب على زوجة عبده المعسر في أحد قولي ا لشافعي(٢) . وتجب على عبيده، وعلى المدبر وأم الولد والمعتق بعضه. وأما المكاتب فلا زكاة عليه لبقاء رق ّ ه ولا على سيده لنقصان ملكه(٣) . وعن عطاء قال: قال ژ : » صدقة الفطر على كل مسلم عمن تمونون من امرأة أو ولد أو مملوك صغيرا ً كان أو كبيرا ً صاعا ً من ت مر «(٤) . وقال الشافعي: ويزكي عن عبيده ولو كان مرهونا ً أو مغصوبا ً وعن رقيق ِ رقيه. ورقيق الخدمة والتجارة سواء(٥) . ُ فمجموع هذه النصوص تؤكد أن صدقة الفطر واجبة على كل صائم عنه وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم. وفي مسائل أحمد رواية أبي داود(٦) : قيل لأحمد: عمن يؤدي صدقة الفطر؟ قال: عن عياله وعن كل صغير وكبير(٧) . وعن رقيقه ولو كانوا للتجارة (١) ٢٩٨ ، ط ١، مطبعة ا لأنساء. / فقه العبادات على المذهب المالكي: كوكب عبيد، ١(٢) .٦٠/ التنبيه ١(٣) .٣٥٢/ الحاوي الكبير ٣(٤) . ٣٥٣ و ٣٥٤ / المرجع السابق ٣(٥) .٣٥٧/ الحاوي ٣(٦) .١٢٥/ سنن أبي داود ١(٧) المصدر السابق نفسه. أو ن صرانيا ً أو مرهونا ً أو مغصوبا ً أو آ بقا ً إذا علم مكانه، وعن الحمل، أما رقيق المرأة والمكاتب فلا تعطى عنهم صدقة الفطر ولو كان ي مونهم (١) . وهكذا الحكم عند ا لزيدية(٢) . وقد ظهرت فروع الضابط وما يندرج تحته من صور من خلال أقوال أهل العلم فلا مبرر لإعادتها، لكن زاد القطب المطلقة الرجعية كنفقتها، وقيل: لا تجب، وصحيح القطب وجوبها ما لم تنته عدتها (٣) . قلت: وهو الصحيح، لأن الرجعية زوجة في ا لأحكام. (4)[ó«©dG Ωƒj ô«≤ØdG AÉæZEG ≈橪d âÑLh ô£ØdG ábó°U ] اختلفت المذاهب الفقهية في صدقة الفطر هل فيها معنى التعبد أو أنها معللة بإغناء الفقير عن المسألة يوم ا لعيد؟ ة، والليث، وعمر بن عبد العزيز إلى جواز  فذهبت الحنفية، وأكثر ا لإباضي إخراج القيمة، وهو إحدى الروايتين عن أ حمد. وقال المالكية: لا يجوز إخراج القيمة ابتداء فإن أخرجها عرضا ً أجزأه في قول أ شهب. وذهب الشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى وجوب إخراج العين وليس القيم. (١) .١١١٢/ مسائل أحمد رواية إسحاق ٣(٢) . السيل الجرار ص ٢٦٦(٣) .٦٢٧/ معارج الآمال ٤(٤) .٦٦/ الكوكب الدري ٥ أقوال ا لأئمة:  وسن النبي ژ » : قال الحضرمي من أئمة ا لإباضية في الكوكب الدري زكاة الفطر لاستغناء الفقراء في ذلك اليوم العظيم... وقال أ يضا ً : وقد فرض » الله الزكاة ت عبدا ً منه ولاستغناء الفقراء أ يضا ً«(١) ، أي إنها عبادة حكمتها استغناء  الفقراء وإغناؤهم يوم ا لعيد. واختلفت ا لإباضية هل إخراج الطعام أفضل أو ا لدراهم؟   فروي عن ضمام بن السائب شيخ ا لربيع بن حبيب رحمهما الله تعالى أنه كان يرى كراهة إخراج زكاة الفطر دراهم، ويرى أن إخراج الطعام أفضل، ثم روي عنه أنه تراجع فقال: الدراهم أ فضل(٢) .  وقال السالمي 5 واختلفوا في إخراج القيمة، فقال » : في معارج الآمال  بعض أصحابنا ومالك والشافعي وأحمد: لا يجزئ إخراج القيمة. وقال « الأكثر منا والحنفية بجواز إخراج ا لقيمة(٣) . وقال أطفيش 5 : وكره ضمام إعطاء النقد وأعجب الأعور ما قاله، ثم » .« بدا له أنه خير من الطعام، ومنعه ابن محبوب فهذان قطبا المشرق والمغرب من أئمة ا لإباضية ينقلان أن الأصحاب قد اختلفوا في إخراج القيمة كاختلاف سائر أئمة المذاهب ا لأخرى. وقال الإمام السرخسي معللا ً لأن المقصود إغناء الفقير » : صدقة الفطر كما قال ا لنبي ژ: » « اغنوهم عن المسألة في هذا ا ليوم ، والإغناء يحصل بأداء « القيمة كما يحصل بغيرها، وربما كان سد الخلة بأداء القيمة أ ظهر(٤) . (١) .٦٦/ الكوكب ا لدري ٥(٢) .٦٨/ المصدر السابق ٥(٣) .٤٣٨/ معارج الآمال ٩(٤) .١٥٧/ المبسوط ٢ وقال أ يضا ً : فإن أعطى القيمة جاز، لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك » يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة. وعند الشافعي وأحمد لا تجوز القيمة، وكان الأعمش يرى أن أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر، وكان أ بو جعفر الفقيه يقول: القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير، لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، أما في ديارنا « فالبياعات تجري بالنقود وهي أعز الأموال، فالأداء منها أ فضل(١) . وقالت الشافعية: لا يجوز استنباط معنى من العلة يكر على أصلها بالإبطال، فإننا لو جوزنا إخراج القيمة في الزكاة لبطلت زكاة الثمار  والماشية، والزروع، ولصارت الزكاة كلها زكاة مال. ِ لا يجوز إخراج العرض والطعام عن ا لورق » : وقال في مواهب الجليل َ والذهب، لأنه من باب إخراج القيمة، ولا يجوز إخراجها ابتداء. وقال أشهب: إن أعطى عرضا ً « أجزأه(٢) . فالقيمة عند المالكية ابتداء لا تجوز سواء كانت القيمة عرضا ً عن مال أو مالا ً عن عرض. وجاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة ما يفيد أن المذهب لا يجيز إخراج القيمة، وفي رواية عن أحمد جواز إخراج ا لقيمة(٣) . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في الزكوات، » : وقال ابن قدامة وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي عن .« عمر بن عبد العزيز والحسن، وروي عن أحمد مثل قولهم (١) .١٠٧/ المبسوط ٣(٢) .٣٥٦/ مواهب الجليل ٣(٣) . ٥٦٢ و ٥٦٣ / الفروع لابن مفلح ٢ وكذلك فقد ذهب الزيدية إلى أن الزكاة تخرج عينها، البقرة من البقر، لا يجزئ عندنا إخراج » : والشاة من الشياه، والحب من الحب. قال في التاج قيمة الفطرة مع التمكن من إخراجها طعاما ً .«  الأدلة: استدل أ بو حنيفة ومن وافقه بأن ا لنبي ژ لما وجه معاذا ً إلى اليمن فإنه كان يقول لهم: آتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة، والشعير فإنه َ  أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة (١) . واستدل من منع بقول ابن عمر: فرض رسول الله ژ صدقة الفطر صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير على الحر والعبد، والرجل والمرأة، والكبير والصغير. وأجاب عنه من أجاز إخراج القيمة بأنه قد ورد في الحديث نفسه: والعدل هو النظر إلى ا لقيمة. ،« فعدل الناس به نصف صاع من بر » ُ الترجيح: والذي أراه راجحا ً أن صدقة الفطر إنما وجبت لإغناء الفقير، وإغناء الفقير كان في عصر الرسالة بالطعام لرواجه عندهم وحاجتهم إ ليه. أما في عصرنا فالنقود أكثر رواجا ً وأظهر في سد الخلة وأكثر نفعا ً وتحقيقا ً للاستغناء عن المسألة لا سيما وأن الزكاة معللة بدفع حاجة الفقير، وهي حكمة الحكم، وليست من الأمور التعبدية ا لمحضة. ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ ويتخرج على القاعدة مسائل منها: ّ (١) .٤٥٥/ ٨٧ . وانظر التاج المذهب للعنسي ١ / ١٥٧ والمغني ٣ / المبسوط ٢ ﺍﺫﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻗﺪﺻ ﺮﻄﻔﻟﺍ ﺀﺎﻨﻏﻹ ﺮﻴﻘﻔﻟﺍ ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ ﻦﺴﺣﻷﺍ ﻥﺃ ﻊﻤﺠﺗ ﺕﺎﻗﺪﺻ ١ ـ ُ ﺮﻄﻔﻟﺍ ﺓﺪﻌﻟ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺘﻓ. ﻰﻄﻌ ﻦﻴﻜﺴﻤﻟ ﻖﻘﺤﺘﻴﻟ ﻚﻟﺬﺑﺀﺎﻨﻏﻹﺍ(١) ً ، ﻥﻷ ﺮﻴﻘﻔﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺎﻬﺟﺎﺘﺤﻳ ﻦــﺴﺣﻷﺍ ﺝﺍﺮﺧﺇ ﺔﻗﺪﺻ ﺮﻄﻔﻟﺍ ﻢﻫﺍﺭﺩﺍﺩﻮﻘﻧﻭ ٢ ـ ،ﺮﺜﻛﺃ ﺎﻣﺃ ﺏﻮﺒﺤﻟﺍ ﺪﻫﺎﺸﻤﻟﺎﻓ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻥﺃ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﺺﻐﺗ ﺏﻮﺒﺤﻟﺎﺑ ﻻﻭ ﺪﺠﻳ ﻥﻮﻤﺋﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻦﻣ.ﺎﻫﺬﺧﺄﻳ فإن أخذوها باعوها بأقل من أثمانها ليحصلوا على النقود، فقد أخبرني أحد المشايخ أن فقراء المدينة كانوا يأخذون القمح بسعر ثلاثة ريالات ويبيعونها في الأسواق بريال واحد، وهذا الكلام منذ زمن بعيد، فلماذا الحرص على إخراج الحبوب التي لا تفضي إلى الحكمة المقصودة من شرع الحكم على المعنى ا لكامل؟! لماذا الجمود على النصوص المنقولة عن الفقهاء والإعراض عن ِ المعاني والحك َ م التي توخاها الشارع الحكيم؟ أليس هذا هو الضلال والجمود على المنقولات أ بدا » : المبين؟ ورحم الله ابن القيم إذ يقول ً ضلال .« في الدين وجهل بمقاصد العلماء السابقين والسلف ا لماضين ِ مهما تجدد في العرف فاقبله، ومهما سقط فأ » : وهو القائل َل ْغه، ولا تجمد على المنقول طول عمرك فإن الجمود على المنقولات أ بدا ً ضلال في إلى آخر ما قال. ،« الدين ومن جعل يفتي الناس على اختلاف أحوالهم وطبائعهم » : وهو القائل بكتاب واحد كان أضر على أديانهم ممن طبب الناس على اختلاف أحوالهم وطبائعهم بكتاب من الطب واحد، وهذا أضر على أديانهم من هذا الطبيب « الجاهل على أ بدانهم(٢) . (١) .١٠٧/ انظر المبسوط ٣(٢) ٦٦ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / أعلام الموقعين ٣ (1)[¢ùéf ¥ôY ΩO πc ]  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن وأيضا » : الرعاف، قال ً فدم الرعاف دم عرق نجس ل قوله ژ في دم الاستحاضة: » « دم عرق ن جس ، وكل ما كان نجسا ً .« فهو ناقض ل لضوء تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ لفاطمة بنت حبيش، وقد كانت تهراق الدم: » تحيضين في علم الله كما تحيض النساء، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة أيام أقرائك، فإذا رأيت الدم فتوضأي لكل صلاة فإنه عرق دم ا نفجر «(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: دم الاستحاضة فإنه عرق دم، وكل عرق دم فهو نجس باتفاق المذاهب ا لإسلامية(٣) وكل عرق دم » : ، قال في البحر الرائق « نجس(٤) ، وفي الحديث: » فاغسلي عنك ا لدم «(٥) دليل على ن جاسته. ومن فروعها: دم الرعاف فإنه ناقض للوضوء عند ا لإباضية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة والزيدية(٦) . (١) .٤٣١/ معارج الآمال ١(٢) .٩١/١ ،( رواه البخاري بلفظ قريب، باب غسل الدم، ( ٢٢٦(٣) .٤٣١/ معارج الآمال ١(٤) ٣٣٨ . وشرح مسلم / ٢٤١ . وانظر شرح البخاري لابن بطال المالكي ١ / البحر الرائق ١ .٥٣/ ٢٥ . وفتح الباري لابن رجب الحنبلي ٢ / للنووي ٤(٥) ٢٥٣ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب غسل /١ ،( مسند الحميدي، ( ١٩٣ .٤٨٥/١ ،( المستحاضة المميزة عند إدبار حيضها، ( ١٥٥٥(٦) ٦٤ . ومسائل الإمام / ٥٧ . والأم للشافعي ١ / ٤٣١ . والأصل للشيباني ١ / معارج الآمال ١ .٢٥٩/ ٥٣ . والبحر الزخار ٣ / أحمد ٣ وقالت المالكية: إن الرعاف ليس بحدث ناقض للطهارة، لكن عليه أن يغسل الدم ويبني على ا لصلاة (١) . ومن فروعها: الدماء الخارجة من أحد السبيلين فإنها ناقضة للوضوء من باب أولى. هذا ما ذهب إليه جمهور المذاهب ا لفقهية (٢) . ومن فروعها: دم الحجامة، فالجمهور على نجاسة دم الحجامة، وبعضهم أوجب غسل موضعه، وبعضهم رأى غسله سنة كالمالكية. وذهب الشافعية إلى أنه نجس ولا ينقض الوضوء (٣) . ومن ذلك: الدم المنفجر من الأذن حكمه كحكم دم الحجامة عند الأئمة، لأنه دم من غير السبيلين، فهو أشبه بالدم الخارج من الأنف، أو من سائر ا لجسد. ¥Gó°üdG øe ƒ¡a ìÉμædG Ió≤Y óæY •ôà°TG •ô°T πc ] (4) [¬eó¡j ìÉμædG ¿EÉa ìÉμædG πÑb •ô°T πch شرح ا لمفردات: الشرط في اللغة: هو العلامة ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها. وفي الاصطلاح: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. (١) .٢٤٧/ البيان والتحصيل ١(٢) .١٦٠/ ١٩ . والحاوي الكبير ١ / البدائع ١(٣) ٢٢ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / التلقين للقاضي عبد الوهاب ١(٤) . ٥٦ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٩ / بيان الشرع ٤٧ وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا ً عن ماهيته، ولا يكون مؤثرا ً في وجوده(١) . وعرف بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. النكاح لغة: الجمع والوطء. واصطلاحا ً : عقد موضوع لملك المنفعة. قال في المغرب: وأصل النكاح الوطء ثم قيل للتزويج نكاح مجازا ً لأنه سبب ا لوطء(٢) المباح، والمراد بالمنفعة منفعة البضع وهذا قيد ٌ مهم لإخراج عقد البيع ونحوه لأن المقصود من البيع تمليك الرقبة. ودخلت الإجارة في ا لتعريف. لأن ،« هو عقد موضوع لملك الانتفاع بالبضع » : قلت: والأحسن أن يقال هناك فرقا ً بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع، فملك المنفعة يتعدى صاحبه وينتفع به غيره، أما ملك الانتفاع فقاصر على صاحبه كحق الانتفاع بالزوجة، ذكره القرافي في ا لفروق. المهر: الصداق. وفي المغرب: صداق المرأة مهرها، والكسر أفصح، وكذلك الصدقة ومنه قوله تعالى: ﴿ vuts ﴾ [ [النساء: ٤(٣) . (١) . غاية المأمول ص ٤٧(٢) تعريفات البركتي ص ١٢١ ، دار الكتب العلمية، وتعريفات الجرجاني ط ١، القاهرة، شركة القدس للتصدير. (٣) أنيس الفقهاء للقونوي، ت. مراد، دار الكتب العلمية، بيروت. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ا لفروج «(١) . وقوله ژ : » المسلمون على شروطهم إلا شرطا ً «(٢) أحل حراما ً أو حر م حلالا ً . وقوله ژ : » كل شرط ليس في كتاب الله فهو ب اطل «(٣) . المعنى الاجمالي ل لقاعدة: ان كل شرط شرطه الولي أثناء عقدة النكاح مما لا ينافي العقد فهو من صداق المرأة لأن المسلمين عند شروطهم، أما الشروط التي اشترطت قبل عقدة النكاح فإن النكاح يلغي هذه الشروط ويهدمها.  أقاويل المذاهب الفقهية في القاعدة وتفريعهم عليها:  كل شرط يشترط عند » : قال محمد بن إبراهيم عن أبي علي أنه قال عقدة النكاح فهو من الصداق، وكل شرط يشترط قبل النكاح فإن النكاح « يهدمه إلا ما كان عند عقدة النكاح فهو جائز(٤) . لذلك إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن من حقها إذا تزوجها أن يعلمها القرآن، أو أي حرفة من الحرف كان هذا الشرط جزءا من ا لمهر. ً (١) .٣٢٢/ سنن النسائي الكبرى، باب الشروط في النكاح ٣(٢) .٢٤٨/ المرجع السابق ونفس الباب ٧(٣) .٩٣/ صحيح ابن حبان، كتاب الطلاق ١٠(٤) .٥٦/ بيان الشرع ٤٧ والحنفية يفرقون في ما تشترطه الزوجة بين ما يكون من شروط النكاح وبين ما لا يكون من شروط النكاح. فأما ما ليس من شروط النكاح فلا يصح مهرا ً ولا يجب الوفاء به، مثاله: لو تزوج أمة بإذن مولاها على أن ما ولدت من ولد فهو حر فإن هذا النكاح فاسد(١) . وأما الشروط التي لا تنافي عقد النكاح فإن كانت من الأعيان وجب الوفاء بها، وإن كانت من المنافع كتعليمها القرآن فلا يجب الوفاء بها لأن المنافع عندهم ليست بمال(٢) .  والمالكية يجوزون أن تكون المنافع مع الكراهة خروجا ً من خلاف من منع ذلك، فإن تم العقد على منفعة من المنافع جاز العقد، فلو اشترطت في العقد أن يعلمها القرآن أو حرفة من الحرف أو اشترط الولي خدمة كانت هذه الشروط من المهر التي يجب الوفاء بها. واحتجوا على مذهبهم بقول الله تعالى: ﴿ §¦ ¨ª© ¹¸¶µ´³²±°¯®¬« ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º ﴾ [ [القصص: ٢٧ . أرأيت لو أن رجلا » : وجاء في المدونة ً تزوج امرأة وشرطت عليه شروطا ً وحطت من مهرها لتلك الشروط أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا؟ (١) ٣٠٢ ، باب الرجل ينكح المرأة ويشترط. / الحجة على أهل المدينة ٣(٢) ١٦٨ ، دار ا لمعرفة. / البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣ قال: ما حطت من ذلك في عقدة النكاح فلا يكون لها على الزوج شيء من ذلك، وما شرطت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن كانت إنما حطت عنه بعد عقدة النكاح على أن شرطت عليه هذه ا لشروط؟ قال: يلزمه ذلك ويكون له المال. قال: فإن أتى شيئا ً مما شرطت عليه رجعت في المال فأخذته مثل ما يشترط ألا يخرجها من مصرها أو يتسرى عليها ولا يتزوج. قلت: فإن أعطته المال على ألا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا ً؟ قال: فإن فعل وقع الطلاق ولم يرجع في المال لأنها اشترطت طلاقها « بما وضعت عنه (١) . أما الشافعية فيجوزون أن يكون المهر منفعة كتعليمها القرآن، فلو ّ اشترطت عليه في عقدة النكاح أن يعلمها القرآن أو نحو ذلك من المنافع يجوز أن يتزوجها » : كان عليه ذلك واعتبر الشرط من العقد. قال الماوردي «(٢) على تعليم القرآن ويكون القرآن مهرا ً . (١) ١٣٢ ، شروط ا لنكاح. / المدونة الكبرى ٢ (٢) ٤٠٤ ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م. / الحاوي الكبيرللماوردي ٩ دليل ا لشافعية: واستدل الشافعية بما رواه الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى ا لنبي ژ فقالت: يا رسول الله قد وهبت ُ نفسي لك، وقامت قياما ً طويلا، ً فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة فزوجنيها، فقال رسول الله ژ : » ،«؟ هل عندك شيء ت صدقها فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ژ : » إن أخذته منك عريت التمس شيئا ً ولو خاتما ً « من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ً ، فقال رسول الله ژ : » هل «؟ معك من القرآن شيء ، قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول الله ژ : » « قد زوجتك بما معك من ا لقرآن(١) . وهذا ما ذهب إليه الحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد لهذا الحديث، والثانية لا يجوز لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لصاحبه، وقد روى النجاد «(٢) بإسناده إلى ا لنبي ژ أنه قال لذلك الرجل: » لا تكون لأحد بعدك م هرا ً . ومن فروعها: لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة، فمذهب الجمهور يصح ذلك وتكون هذه المنفعة التي اشترطت في عقدة النكاح جزءا من ا لعقد. ً وذهب أ بو حنيفة إلى أن منفعة الحر لا تصلح مهرا ً . وقال أ بو يوسف: لها مهر المثل، وقال محمد: لها قيمة خدمته. فمحمد 5 يرى صلاحية قيمة الحر عوضا ً في النكاح إلا أنه منع من التسليم شرعا ً لما فيها من الاستهانة به مع صلاحيته مهرا ً فيصار إلى قيمته(٣) . (١) ٣٤٠ . صحيح ابن / صحيح أبي داود، كتاب النكاح، باب في التزويج على العمل، ٦ .٣١٨/١ ،( ماجه، أول الكتاب، ( ١٥٣٣(٢) قال الحافظ في الفتح: وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. وقال الألباني: منكر. انظر إرواء .٣٥٠/ الغليل ٦(٣) .١٩٢/ المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ١١ /، باب المهور، دار الكتب، والمبسوط ٥ أما إذا اشترطت شيئا ً محرما ً لا يصلح أن يكون مهرا ً كالخمر والخنزير أو غررا ً كالعبد الآبق، والجمل الشارد، والجنين في بطن أمه، والثمرة التي لم ي بد ُ صلاحها على التبعية وما أشبه ذلك، ولا خلاف في منع ابتداء العقد به فإن وقع ففيه روايتان: إحداهما: فساد العقد وفسخه قبل العقد وبعده. والأخرى: أن يفسخ العقد قبل الدخول، ويثبت بعده ويجب مهر ا لمثل. ومن ذلك أن تشترط أن يكون طلاقها بيدها فلها ما اشترطت عند الحنفية، وعند الحنابلة وجماعة من الفقهاء الشرط لاغ ٍ لقول ژ : » الطلاق لمن أخذ ب الساق «(١) . وكل شرط اشترطته الزوجة في عقدة النكاح وكان لا يخالف كتابا ً ولا سنة ولا ينافي عقد النكاح فهو ل ها. من ذلك إذا اشترطت خادما ً لها أو ظئرا ً لأولادها، أو بيتا ً في المدينة أو نحو ذلك فهو لها لقوله ژ : » المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا .«ً يلزم الزوج ما اشترطته لقوله ژ » : قال في البحر : » المسلمون عند ِ شروطهم « « فيفسخ إن لم ي ف إذ هو فائدة ا لشرط(٢) . (١) .٦٧٢/١ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، ( ٢٠٨١(٢) .٤٨٠/ البحر الزخار ٦ (1)[πWÉH ƒ¡a ˆG ÜÉàc »a ¢ù«d •ô°T πc ] أصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » ألا إن من اشترط شرطا ً ليس في كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فليس له شرطه «(٢) .  معنى ا لشرط: الشرط في اللغة: ا لعلامة. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ٌ ولا عدم لذاته، ويكون خارجا ً عن حقيقة ا لمشروط(٣) . مثاله: الوضوء لصحة ا لصلاة. وقولنا: ويكون خارجا ً عن حقيقة المشروط: هو احتراز عن الركن، لأن الركن داخل الماهية، والشرط خارجها. معنى ا لباطل: والباطل في اللغة: بمعنى ا لذاهب. وفي الاصطلاح: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، كبيع الملاقيح، أو بيع ُ الأجنة في بطون أ مهاتها. المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن ما يشترطه أحد العاقدين إذا كان يخالف النصوص من الكتاب والسنة فهو فاسد لا يعتد به ولا ينبني عليه حكم. ُ (١) .١٢٩/ ٣٢٩ . وكتاب الايضاح ٣ / كتاب الجامع ٢(٢) ٢١ . السنن /٤ ،( سنن أبي داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ( ٣٩٢٩ .٥٦٧/١٠ ،( الكبرى للبيهقي، كتاب المكاتب، باب المكاتب يجوز بيعه في حالين... ( ٢١٧٣٤(٣) . غاية المأمول ص ٤٧ أقوال الأئمة في ا لقاعدة: ذكر الشيخ إبراهيم بولرواح من الباحثين في الفقه الإباضي هذا الحديث في موسوعة الإمام جابر بن زيد(١) ، والإمام جابر هو أ بو الشعثاء وهو إمام الإباضية وأحد كبار علماء ا لتابعين . ƒ وفي موسوعة جابر بن زيد: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن زيد يقول: إذا اشترط الرجل للمرأة دارها فهو بما استحل من فرجها(٢) . وقال بدر الدين ا لعيني من الحنفية تعليقا ً وفيه دليل على » : على الحديث جواز الكتابة.. وجواز تزويج الأمة المزوجة، لأن بريرة كانت مزوجة وكان زوجها عبدا ً ، كما في رواية البخاري عن ابن عباس قال: رأيته عبدا ً .. وثبوت الولاء للمعتق عن نفس فهذا لا خلاف فيه للحديث المذكور. والحكم الرابع فيه دليل على تنجيم الكتابة لقولها: كاتبت ُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية. الخامس:  اشتراط الولاء للبائع لقوله ژ : » واشترطي لهم ال ولاء «(٣) ، لأن ا لنبي ژ لا يأمر بباطل. الحكم السادس: قاله الخطابي أن فيه دليلا ً على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم ي رض، عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز. الثامن: جواز بيع الرقبة بشرط َ العتق وفيه خلاف، ومن أجازه استدل بالحديث، ومن منعه استدل بنهي ا لنبي ژ «(٤) عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة. ثم ذكر ثلاثة عشر حكما ً . (١) ٢٦٤ ، ترقيم آلي. / موسوعة الإمام جابر بن زيد ٢ (٢).٢٦٤/ ٢١٠ رقم( ٦٦٠ )، وانظر الموسوعة ٢ / سعيد بن منصور، كتاب السنن ١(٣) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا ً ،( في البيع لا تحل، ( ٢١٦٨ ١٥٢ ، وكتاب /٣ ،( ٧٣ ، وكتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، ( ٢٥٦٣ /٣ ١٩٢ . صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب /٣ ،( الشروط، باب الشروط في الولاء، ( ٢٧٢٩ .١١٤٢/٢ ،( إنما الولاء لمن أعتق، ( ١٥٠٤(٤) .٢٢٢/ باختصار من عمدة القاري ٤ وقال أ يضا ً : إن قوله ژ » : » كل شرط... « صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى. وقام الإجماع على أن من شرط شرطا ً لا يحل أنه لا يجوز عملا ً بهذا الحديث. واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة، فذهبت طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل، على نص حديث بريرة، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن جرير وأبي ثور. وذهبت طائفة ثالثة إلى بطلانهما أي البيع والشرط واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ا لنبي ژ نهى عن بيع وشرط، وهو « قول عمر وابنه، وابن مسعود والكوفيين والشافعي(١) . فلما أبطل رسول الله من الشروط ما ليس » : وقال ابن بطال من المالكية في كتاب الله كان من اشترط شروطا ً خلاف كتاب الله أولى أن تبطل. من ذلك: أن الله أباح للرجال أن ينكحوا أ ربعا ً ، وأباح للرجل وطء ما ملكت يمينه،.. فإذا شرطت عليه الزوجة تحريم ما أحل الله بطل الشرط وثبت النكاح، ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن تنقل إليه مثلها أو يسافر بها كان اشتراطها عليه كارها ً غير أحكام المسلمين في أزواجه وذلك غير لازم للزوج. أما معنى قوله ژ : » أحق الشروط أن يوفى ،« بها م ا استحللتم به ال فروج فيحتمل أن تكون المهور التي أجمع أهل العلم على أن للزوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقد النكاح مما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا احتمل الحديث معاني كان ما وافق ظاهر كتاب الله وسنة رسوله ژ أولى، وقد « أبطل رسول الله كل شرط ليس في كتاب الله، وهذا أولى معنييه(٢) . (١) .٢٨٨/ عمدة القاري ١١(٢) .٢٧١/ شرح البخاري لابن بطال ٧ قوله: وإن اشترط مائة مرة، » : وقال الحافظ ابن حجر من الشافعية قال النووي: معنى قوله: ولو اشترط مائة شرط أنه لو شرط مائة مرة توكيدا ً كل » فهو باطل.. وإنما حمله على التوكيد، لأن العموم في قوله من اشترط شرطا » : وفي قوله « شرط ً « دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلت عليه الصيغة، نعم الطريق الأخيرة من رواية أيمن عن عائشة بلفظ: فقال النبي ژ : ،« الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط » وإن احتمل التوكيد لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد، وذكر المائة على « سبيل ا لتعدد(١) . وكل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو » : وقال في موضع آخر « باطل(٢) . وقال أ يضا ً : أن المراد بكتاب الله حكمه، :« ليس في كتاب الله » : قوله » وهو أعم من أن يكون ن صا ً أو مستنبطا ً ، وكل ما كان ليس من ذلك فهو « مخالف لما في كتاب ا لله(٣) . وقد ذكر شيئا ً من هذه الشروط الوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ً ليس في كتاب الله فيبطل. وقد تقدمت الإشارة إلى حديث: » المسلمون عند شروطهم م ا وافق ا لحق «(٤) . وهذا مذهب الزيدية ذكره في ا لبحر(٥) . (١) .١٨٩/ فتح الباري لابن حجر ٥(٢) .٣٢٤/ المصدر السابق ٥(٣) .٣٥٣/ فتح الباري ٥(٤) .٢١٩/ المصدر السابق ٩(٥) .٤٨٠/ البحر الزخار ٦  وسئل أحمد عن الشرط في النكاح » : وقال يعقوب المروزي من الحنابلة أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟ قال: لها شرطها. قال ولقول ،« مقاطع الحقوق عند الشروط » : إسحاق: كما قال سواء لقول عمر النبي ژ : » أحق الشروط أن يوفى بها م ا استحللتم به ا لفروج « (١) . وكان الثوري لا يرى الشروط جائزة في النكاح، فإذا اشترطت عليه أن لا يخرجها من بيتها صح النكاح وبطل الشرط، لأنه يرى أن هذه الشروط خلاف كتاب الله ولقول ا لنبي ژ . ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ يتخرج على هذه القاعدة جميع الشروط المخالفة للكتاب والسنة، منها: ّ ١ أن تشترط المرأة في عقدة النكاح أن تكون العصمة بيدها. والمراد بالعصمة: حق الطلاق. فهذا شرط فاسد، لأنه يخالف قول النبي ژ : » الطلاق لمن أخذ ب الساق «(٢) ، وهو كناية عن ا لرجل. ٢ أن تشترط القوامة على الرجل. وهذا شرط مخالف لقوله تعالى: ﴿ !" $# ﴾[ [النساء: ٣٤ . َ ٣ اشتراط البائع ولاء ا لأمة عند بيعها. وعن عائشة أنها ابتاعت بريرة َ فاشترط البائع ولاءها فقال ا لنبي ژ : » الولاء لمن أ عتق «(٣) ، فأقر النبي ژ البيع وأبطل ا لشرط. (١) .١٥٢٨/ مسائل أحمد وإسحاق ٤ (٢) ٦٧٢ . المعجم الكبير للطبراني، /١ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، ( ٣١ ) طلاق العبد، ( ٢٠٨١ ٩٧ . السنن /٥ ،( ٣٠٠ . سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع... ( ٣٩٩١ /١١ ،(١١٨٠٠).٥٩١/٧ ،( الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، ( ١٥١١٧ (٣) ،( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ( ٤٥٦ .١١٤١ ،( ٩٨ . صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ( ١٥٠٤ /١ ً ﻦﻣﻭ ﻩﺬﻫ :ﻁﻭﺮــﺸﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻉﺎﺑﺍﺭﺍﺩ ﻁﺮﺘﺷﺍﻭ ﺎﻫﺎﻨﻜــﺳ ﺓﺪﻣ ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﻭﺃ ﺮﻴﻏ ٤ ـ ،ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﻁﺮــﺸﻟﺎﻓ ،ﻞﻃﺎﺑ ﻪﻧﻷ ﻲﻓﺎﻨﻳ .ﺪﻘﻌﻟﺍ :ﻞــﻴﻗﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺰﺋﺎﺟ ﻚﻟﺬﻛﻭ ً .ﻁﺮــﺸﻟﺍ ﺪﻘﻓ ﻱﻭﺭ ﻥﺃﺍﺮﺑﺎﺟ ﻉﺎــﺑﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻼﻤﺟً ﻁﺮﺘــﺷﺍﻭ ﻩﺮﻬﻇ ﻰﻟﺇ ،ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ ﺯﺎﺟﺄﻓﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﻊﻴﺒﻟﺍ .ﻁﺮﺸﻟﺍﻭ ﻥﺃ ﻁﺮﺘﺸﺗ ﺔﺟﻭﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺟﻭﺯﻻﺃ.ﺎﻫﺄﻄﻳ ٥ ـ   أما الشروط التي لا تخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء بها، وهي معروفة. ٦ ومن هذه الشروط: إن تم العقد بألف إن لم تخرج من بلدها أو بألفين إن أخرجها صح العقد والشرط لعموم قوله ژ : » المؤمنون على « شروطهم إلا ما خصه دليل، ولا دليل على بطلان هذه ا لشروط(١) . (2)[πWÉH ƒ¡a óM hCG ≥M ¬H πo £o Ñj •ô°T πc ] lnl rn  شرح ا لمفردات: الشرط: لغة وشرعا ً تقدم تعريفه في القاعدة ا لسابقة. الحق: اسم من أسماء الله تعالى والمراد به هنا النصيب الواجب للفرد أو الجماعة وجمعه حقوق(٣) . الحد: في اللغة هو المنع. وفي الاصطلاح: عبارة عن عقوبة مقد رة واجبة حقا ً لله تعالى. (١) .٤٨١/ البحر الزخار ٦(٢) .١٦٥/ كتاب الضياء ١٣(٣) . ٤٩٨ ، ط ٣ / المعجم الوسيط ١ باطل: ما لا يثبت عند الفحص عنه وجمعه أ باطيل. وفي الاصطلاح: ما لم يشرع لا بأصله ولا وصفه بخلاف الفاسد فإنه ما شرع بأصله من دون وصفه، وهذا اصطلاح الحنفية، أما جمهور أهل الأصول فإنهم لم يفرقوا بين الباطل والفاسد فهما مترادفان بمعنى واحد « الفعل ذو الوجهين المخالف ل لشرع » : وعرفوه بأنه(١) . المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة عموما ً أن كل عقد اشتمل على شرط من شأنه إبطال حق أو إسقاط حد فإن هذا الشرط باطل ولاغ .ٍ أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو  حرم حلالا «ً (٢) .  ووجه الدلالة واضح لأن إسقاط الحق أو الحد بالشرط من باب تحليل الحرام أو تحريم ا لحلال. وحديث عائشة # في عتق بريرة واشتراط أهلها الولاء وفيه قوله ژ : » ما بال أناس يشترطون شروطا ً ليست في كتاب الله، م َ ن اشترط شرطا ً ليس « في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط فشرط الله أحق وأوثق(٣) . وعن عائشة عن ا لنبي ژ قال: » من أحدث في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو ر د .« (١) غاية المأمول ص (٢) .( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاجارة، باب السمسرة، برقم ( ٢٣١٨(٣) .( رواه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، برقم ( ٣٨٥٠ وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من » : قال ابن حجر قواعده فإن معناه من اخترع ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت ُ إليه(١) . أي مردود من إطلاق المصدر على اسم :« فهو رد » ومعنى قوله ٍ المفعول، وكأنه قال: هو مردود باطل غير معتد به. وهذا مذهب الزيدية وقد تقدم آ نفا ً. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا وقف شيئا ً وشرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه، أو يرجع فيه أو نحو ذلك مما يخل بالوقف أو يمنع الموقوف عليهم من استغلال حقهم من ذلك الوقف، أو شرط في الوقف الخيار في الرجوع فيه أو قال: وقفت ُ بشرط أن أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فهذا شرط فاسد، عند المالكية والشافعية وفي وجه عند الحنابلة وهو الصحيح من المذهب، وقيل يبطل الشرط من دون ا لوقف(٢) . وشرط الخيار ثلاثة أيام جائز عند أبي يوسف في الوقف والشرط، وعند محمد الوقف باطل. والمذهب الإباضي موافق لمذهب ا لجمهور. ومنها: لو تزوجها واشترط لها أن لا يخرجها من بيتها أو بلدها فذهب الحنفية إلى القول بصحة العقد وفساد الشرط وكذلك الشافعية والمالكية، وقال الحنابلة لها شرطها لقوله ژ : » أحق م ا وفيتم به من الشروط ما استحللتم به فروج ا لنساء «(٣) . (١) .٣٠٢/ فتح الباري ٥(٢) ،٢٦٥/ ٢٣ ، والضياء ١٣ / ٣٢٨ ، والانصاف ٧ / ٣٢٦ ، وروضة الطالبين ٥ / الذخيرة للقرافي ٦ .٢٢٨/ وفتح القدير ٦(٣) .١٩٠/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ( ٢٧٢١ إلا أن ا لإباضية خصصوا عموم هذا الحديث بحديث: » المسلمون على شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ،« ً وقالوا: من تزوج امرأة واشترط عليها أو شرطت عليه شروطا ً تمنعه مما أباح الله له، أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل(١) . وهذا هو الأرجح إ عمالا ً للدليلين وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر بالكلية. فكل شرط يخالف قواعد الشرع فإنه باطل كمن شرط على المبتاع في  ما يبيعه منه أ لا خسران عليه فالشرط باطل، وكذلك البيع للغرر الذي فيه والمخاطرة. ومنها: لو اشترط على المشتري أ لا يبيع المبيع، ولا يهبه، فقياس مذهب   الإباضية فساد الشرط للقاعدة لأنه شرط يبطل حق المشتري في التصرف في المبيع بيعا ً وهبة، وبه قالت ا لمالكية.  وعند الحنفية البيع جائز والشرط باطل. وذهب الشافعية إلى بطلان البيع والشرط معا ً . وقال الحنابلة: الشرط باطل في نفسه لكن هل يبطل البيع على قولين: القول الأول: لا يبطل البيع وهذا هو الصحيح عندهم في ا لمذهب. القول الثاني: يبطل ا لبيع(٢) . إذا علمت أن هذه القاعدة موضع اتفاق في الجملة فإنه يتخرج عليها صور كثيرة منها: (١) .٧١/ ١٣١ ، والمغني ٧ / ٣٨٦ . وانظر المدونة ٢ / كتاب الجامع ٢(٢) ٣٥٠ و ٣٥١ ، والفقه الحنفي / ١٩٢ ، والانصاف ٤ / ٣١٢ ، والمدونة ٣ / الحاوي للماوردي ٥ .١٤/ وأدلته ٢ أ لو بايع الامام واشترط عليه عدم الالتزام بالحقوق المشروعة عليه لم تصح بيعته. ب لو وقف زيتا ً أو شمعا ً للمسجد واشترط عدم إسراج الزيت، أو الشمع لم يصح هذا الشرط لأنه يكون آ يلا ً إلى إبطال الوقف لأنه يمنع من استيفاء حق الوقف، والقاعدة تنص على أن كل شرط يمنع حقا ً أو حدا ً فهو فاسد. ج لو أعاره دابة وشرط عليه عدم ركوبها أو حمل المتاع عليها فالشرط باطل لأنه يمنع حق المستعير من هذه ا لإعارة. د إذا شرطت الزوجة أن تكون العصمة في يدها وأنه لا يملك طلاقها فهذا الشرط باطل عند جمهور العلماء. وذهب الحنفية إلى تصحيح هذا ا لشرط. وحجة الجمهور قول الرسول ژ : » الطلاق لمن أخذ ب الساق «(١) ، وهو كناية عن ا لزوج. (2)[ΩGôM ƒ¡a k É©Øf ôL ¢Vôb πc ]  أصل ا لقاعدة: أصل هذه القاعدة أن ا لنبي ژ نهى عن قرض جر منفعة، فمن أقرض قرضا ً لنفع صار إليه كان عليه رده وهو أن يسكن الرجل رجلا ً بيتا ً له شهرا ً على أن يقرضه دينارا ً ، أو درهما ً فهذا لا يجوز وعلى الساكن كراء البيت لصاحبه وله استرجاع ديناره. (١) مر تخريجه. (٢) .٤١٤/ كتاب الجامع ٢ وكذلك لو أقرضه دراهم مكسرة ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحا ً كان ِ على المقترض رد ما أخذ أو مثله مع التوبة، أما لو زاد المقترض ا لمقرض فوق حقه من غير شرط فهذا جائز وهذا من حسن الأداء، وقد روي أن النبي ژ استلف بكرا ً ورد رباعيا ً وقال: » إن خيركم أحسنكم ق ضاء «(١) ، فهذا جائز إذا لم يشترطه ا لمقرض(٢) . أقوال أئمة المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: سبق كلام ابن بركة في القاعدة من خلال الفروع التي ذكرتها عنه.  ولو قال له: خذ هذه الألف على أن نصفها قرض » : قال في البدائع عليك على أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح لي، فهذا مكروه لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض، وقد نهى رسول الله ژ عن قرض «(٣) جر ن فعا ً. وأما الشرط الذي يرجع إلى نفس » : وقال في معرض بيان شرائط القرض القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن (١) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب استقراض ١١٦ . صحيح مسلم، باب من استسلف شيئا /٣ ،( الابل، ( ٢٣٩٠ ً فقضى خيرا ً ،( منه، ( ١٦٠١ .١٢٢٥/٣ (٢) قال ابن رجب: وروي أن غبن المسترسل ربا وأن كل قرض جر نفعا ً فهو ربا. انظر فتح .٣٥٦/ الباري لابن رجب ٣(٣) .٨٣/ البدائع ٦ يرد له صحاحا ً أو أقرضه وشرط شرطا ً له فيه منفعة، لما روي عنه ژ أنه نهى عن قرض جر منفعة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابلها عروض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب، هذا إذا كانت « الزيادة مشروطة في القرض، أما إذا لم تكن مشروطة فلا بأس بذلك(١) . ويكره السفاتج، وهي قرض استفاد به المقرض » : وقال في الهداية سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد به، وقد نهى رسول الله ژ عن «(٢) قرض جر ن فعا ً. وصورتها أن يدفع مالا ً لآخر ليقضيه عنه في بلد آخر وإنما يعمد إلى ذلك ليدفع عنه خطر ا لطريق. وقال أ يضا ً : ومن وضع درهما » ً عند بقال يأخذ منه ما شاء يكره له ذلك، لأنه ملكه قرضا ً جر به نفعا ً وهو أن يأخذ منه ما شاء حالا ً فحالا، ً وقد نهى ا لنبي ژ عن قرض جر ن فعا ً وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءا مجزءا، لأنه وديعة وليس بقرض حتى لو هلك لا شيء ًً « على الآخذ، والله أعلم(٣) . قال مالك: في الرجل يقول للرجل: » : جاء في شرح الموطأ للخضير ِ اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها. أن ذلك لا يصح، لأنه قرض جر ن فعا ً ، لأنه قال: انقد عني الثمن أقرضني الثمن (١) .٣٩٥/ بدائع الصنائع ٧(٢) .٢٥٠/ ١٠٠ . وانظر العناية ٧ / الهداية ٢(٣) .٣٠/ ٣٧٩ . وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / الهداية ٤ وادفعه لصاحب السلعة أقرضني إياه وأخدمك في بيعها فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعة(١) . قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا » : وجاء فيه ً أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا ً سلفا ً واشترطت عليه أفضل مما «(٢) هو الربا، لأنه قرض جر ن فعا » : أسلفته، فقال عبد الله بن عمر ً . قال صاحب التتمة: وقد قالت طائفة من أصحابي: إن الذهب والفضة ليسا بمعللين، والربا فيهما لعينهما لا لعلة فيهما، وتعليل ا لشافعي ƒ بالثمنية إشارة إلى هذا، لأن الثمنية لا تعدوهما، وقد تقدم أن الربا ثلاثة (٣) أقسام، وزاد صاحب التتمة ربا ً رابعة وهو كل قرض جر ن فعا ً . وقال أ يضا ً : ولا يجوز أن يقرضه دراهم على أن يعطيه بدلها في بلد آخر فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل، وخالف في ذلك أحمد واستدل بأن عبد الله بن الزبير كان يقترض ويعطي من أقرضه صحيفة يأخذ قيمتها من مصعب أخيه واليه على العراق، ودليلنا أن أمن الطريق منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو حرام(٤) . وفيه أ يضا ً : أقرضني ألف جنيه على أن أعطيك سيارتي فأقرضه، فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة(٥) . (١) .١١٧/ شرح الموطأ لعبد الكريم الخضير ١٠(٢) .١١٧/ المصدر السابق ١٩(٣) .٣٤٠/ المجموع شرح المهذب ١١(٤) .١٧٢/ المجموع ١٣(٥) .٣١٨/ المجموع شرح المطيعي ١٣ وزاد » : وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب بعد أن عدد أنواع الربا بعضهم ربا القرض كأن يقرضه مقاصيص على أن يردها ديوانية، قال : ‰ » كل قرض جر ن فعا ً ويمكن رده لربا الفضل كما قاله ال زركشي ،« فهو ربا «(١) .  وكل قرض جر ن فعا » : قال صاحب دليل الطالب لنيل المطالب ً فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا ً منه، فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا ً « منه بلا مواطأة جاز(٢) . وكل قرض جر نفعا » : وقال ابن ضويان في منار السبيل ً فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا ً منه أو يهدي له أن يعمل له عملا ً «(٣) ونحوه، لأن ا لنبي ژ نهى عن بيع وسلف، وعن قرض جر ن فعا ً . قال الإمام الشوكاني 5 تعليقا ً إنما » : على قول صاحب حدائق الأزهار يصح القرض في مثلي، أو قيمي أمكن وزنه إلا ما يعظم تفاوته كالجواهر والمصوغات غالبا ً قال الشوكاني: ،« غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا فسد فلا ينافي ما قدمناه عنه ژ من أنه « غير مشروط بما يقتضي الربا » وأما قوله قضى من أقرضه سنا ً فوق سنه وأحسن منها، لأن ذلك وقع لا على طريق الشرط بل على طريق التفضل والإحسان(٤) . (١) ١٨ ، دار الفكر، من دون طبعة. / حاشية البجيرمي على الخطيب ٣(٢) ١٣٨ ، دار طيبة للنشر. / دليل الطالب للكرمي، ١(٣) ٣٤٩ ، المكتب ا لإسلامي. / منار السبيل ١(٤) .٢٨/ السيل الجرار ص ٥٤٩ . وانظر هذه القاعدة في البحر الزخار ٩ فقوله: وقع لا على طريق الشرط: يفيد أن ما وقع على طريق الشرط فإنه لا يجوز، لأنه قرض جر ن فعا ً وهذا لا يجوز. من خلال هذه الأقوال والفروع اتضح أن القاعدة محل إجماع عند أئمة المذاهب الستة، والله أعلم. (1)[ôضdGh ø°ùdG ’EG IÉcòdG »a CGõLCG ΩódG ô¡fCG Ée πc ]  وأصل هذه القاعدة حديث ا لنبي ژ حين سأله عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض صيد ولا يحضرنا ما نذكي به من الحديد أفنذبح بالقصب؟ فقال: » كل م ا أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى ا لحبشة «(٢) . أقوال الأئمة في ا لقاعدة: تصح الذكاة بشفرة حادة وإن » : قال أطفيش من أئمة ا لإباضية انحرفت أو اعوجت.. وما عرض من الحديد وحدد وبسيف.. ومقراض آلة القرض، وهي المقص وفيها جزآن، ويسمى كل منهما مقراضا ً وتصح الذكاة بأحدهما وبهما معا ً لقوله ژ : » كل م ا أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل ليس السن والظفر وموسى قال: وذكر الشيخ أن من أصحابنا ،« من منع الذبح بالحديد المحرف والمدية العوجاء ومثله كل معوج، وبالموسى والمقراض، ونحن نرى جواز ذلك، وبحجر محدد أي رقق (١) .٥/ كتاب الضياء ١١(٢) ،( صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، ( ٨٨٠٦ ٩٢ . صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب جواز الذبح /٧١٥٥٨ . موطأ مالك برواية /٣ ،( بكل ما أنهر إلا السن والظفر وسائر العظام، ( ١٩٦٨ .٢١٨/١ ،( محمد بن الحسن، باب الذبائح، ( ٦٤١ حتى يجوز بالمروة من دون غيرها، ولا تصح الذكاة بعظم أو سن أو ظفر، وقيل: إن الذبح بهن مكروه وأن النهي عنه ليس للتحريم، وأجاز بعضهم بالظفر فقط. وقال السرخسي من الحنفية في المبسوط تعليقا ً والمراد » : على الحديث بيان آلة الذبح، وفيه دليل أنه يشترط للذكاة آلة محددة يحصل بها إنهار الدم وإفراء الأوداج.. قال: وفي هذا بيان أن المطلوب من الذكاة تمييز الطاهر من النجس بتسييل الدم من الحيوان، والمراد بما استثني من السن والظفر المركب، لأنه باستعمال ذلك يصير قاتلا ً لا ذابحا ً ، لأنهما منه وآلة الذبح غير الذابح وإنما يحصل انقطاع الأوداج بالقوة لا بآلة حادة. ألا ترى وهم إنما يعتادون الذبح بسن أنفسهم وظفر « فإنها مدى الحبشة » : أنه قال أنفسهم، وذلك يحرم بالاتفاق. أما الذبح بالسن المخلوعة والظفر المنزوعة « والعظم المنفصل ففيه خلاف(١) . لكنا نقول: المراد بالسن والظفر غير » : وقال في مكان آخر من المبسوط المنزوع، فإن الحبشة يستعملون سنهم وظفرهم قبل النزع، ثم المنزوع آلة محددة يحصل بها تسييل الدم النجس فكانت كالسكين، إلا أنه يكره الذبح « بها لزيادة إيلام ومشقة على ا لحيوان(٢) . وقال أ يضا ً : فلا بأس أن يذبح بكل ما أنهر الدم حديدا » ً كان أو قصبا ً أو حجرا ً محددا ً أو غير ذلك، أو بشق العصا أو بالمروة ل قوله ژ لعدي بن حاتم: » أنهر الدم بما شئت وك ُل ْ .« والثاني ألا يكون سنا ً ولا ظفرا ً ، فإذا اجتمع هذان الشرطان حل الذبح (١) .٢٢٧/ المبسوط ١١(٢) .٢/ المبسوط ١٢ به سواء كان حديدا ً أو خشبا ً أو حجرا ً أو بلطة لقول ا لنبي ژ : » ما أنهر الدم «(١) وذكر اسم الله عليه فكل م ا لم يكن سنا ً أو ظفرا ً .  يصح الذبح بكل محدد مثل السيف، والسكين، » : وقال في سبل السلام .« والحجر، والخشبة، والزجاج، والخزف، والنحاس، وسائر الأشياء ا لمحددة وهو مذهب ا لزيدية(٢) . ما يتخرج على القاعدة من ف روع: بعد سرد أقوال الأئمة في مختلف المذاهب يمكن أن يتخرج على القاعدة الفروع ا لتالية: ١ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج من الحديد، والنحاس، والزجاج، والخشب، والقصب، والحجر المحدد، وبالمقراض، والمنجل، والسكين، والسيف، وتجوز الذكاة بكل ما يقطع بحده لا بثقله. ومنع بعض فقهاء ا لإباضية الذكاة بالحديد المحرف، والمدية العوجاء، ومثله كل معوج وبالموسى والمقراض، لكن بعضهم الآخر يجيز ذلك. ٢ لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقا ً منزوعين أو غير منزوعين خلافا ً للحنفية. ٣ لا يجوز أكل ما صيد بالشبك أو الفخ، أو الأجبولة لأنها لم تنهر الدم(٣) . (١) .٣٩٦/ المغني ٩(٢) .١٩٩/ ١٦٠ . وانظر البحر الزخار ١٢ / ٥٢٥ . وانظر نيل الأوطار ٨ / سبل السلام ٢(٣) .٢٥/ الحاوي الكبير ١٥ [¬KóëH PƒNCÉe ƒ¡a ¬μ∏ªj ’ ∫Ée »a k ÉKóM çóMCG øe πc ]  معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن من تصرف في مال الغير ت صرفا ً يضر بالمال أو يتلفه فعليه ضمان ما أتلف. أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن ا لنبي ژ أن ناقة ا لبراء بن عازب دخلت بستانا ً فأفسدته فسأل ا لنبي ژ الناس عن عادتهم في حفظ أموالهم، فقالوا: يا رسول الله، على أهل الحوائط حفظها في النهار، وعلى أهل المواشي حفظها في الليل، فضمن البراء ما أتلفت ناقته(١) . وأيضا ً فقد ثبت أن السيدة عائشة كسرت صحفة لبعض ضرائرها فأمر النبي ژ بالضمان. مذاهب الأئمة وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: ة(٢) ، هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب المتبوعة، الإباضي والحنفية(٣) ، والمالكية(٤) ، والشافعية(٥) ، والحنابلة(٦) ، والزيدية(٧) . (١) ٩٧ . السنن الكبرى للبيهقي، /٣٩ ،( مسند أحمد، حديث محيصة بن مسعود، ( ٢٣٦٩١ .٤٨٤/٨ ،( كتاب السرقة، باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة، ( ١٧٢٨٨(٢) .٣٩٤/ كتاب الجامع لابن بركة ٢(٣) ،٤٠٧/ ١٩٨ ، والبحر الرائق ٨ / ٤٧٨ والعناية ١٠ / ١٤٨ والمحيط البرهاني ٥ / البدائع ٦ .١٨٨/ ومجمع الضمانات ١(٤) ٢٥٩ ، والتاج / ٧٧٣ ، والذخيرة ١٢ / ٥٣٣ ، والكافي ٢ / التهذيب في اختصار المدونة ٣ .٤٥٥/ والاكليل ٧(٥) .٦٠٣/ ٦٥ ، وفتاوى ابن الصلاح ٢ / ١٣٤ ، والبيان للعمراني ٧ / ١٧٧ ، والتنبيه ١ / الأم ٦(٦) .٨٠/ ٣٥ ، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥٩ ، وكشاف القناع ٤ / ٤٢٥ ، والإقناع ٢ / المغني ٨(٧) .٣٨٧/ نيل الأوطار ٥ تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: إذا لبس ث وبا ً مرهونا ً عنده فتلف عليه ضمانه، لأنه استعمل شيئا ً بغير إذن صاحبه، وإن جعله على عاتقه لم يضمن إذا هلك، لأن الأول استعمال، والثاني حفظ(١) . ومنها: إذا طبخ لحم غيره بغير إذنه ضمن(٢) . ومنها: إذا اشترى القصاب شاة فجاء إنسان فذبحها فهذا على وجهين: أما إن ذبحها بعدما أخذها القصاب وشد رجلها، أو قبل ذلك، ففي الوجه الأول لا يضمن، وفي الوجه الثاني ي ضمن. ومنها: إذا أدخل بعيرا ً مغ ْت َل َ ما ً في دار رجل، وفي الدار بعير صاحب ُ الدار، فوقع عليه ا لمغ ْت َل َم، فقال بعضهم: لا يضمن صاحب ا لمغ ْت َل َ م، وقال ُ الفقيه أ بو الليث: إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن، وإن أدخله بغير إذنه ضمن(٣) .  ومن فروعها عند ا لإباضية: لو أن إ نسانا ً بنى مسجدا ً على أرض لقوم ٍ جازت الصلاة فيه على قول ويجب الضمان لأهل ا لأرض(٤) . ومنها: إذا استأجر على الذبح أو السلخ فأفسد الجلد، فعليه ا لضمان. (١) .١٤٨/ بدائع الصنائع ٦(٢) .٤٧٨/ المحيط البرهاني ٥(٣) .١٨٨/ مجمع الضمانات ١(٤) .٢٨٩/ شرح النيل ٩ ومنها: إذا أضر أهل المسجد للقتال بحجارة المسجد من غير هدم جاز لهم ذلك وعليهم ا لضمان(١) . قلت: وهذا مفروض في ما إذا لم يستأذنوا ناظر الأوقاف المشرف على المساجد، لأنه قائم مقام صاحب ا لسلعة. ومن ذلك: إذا استأجر راعيا ً ليرعى له ماشيته، فعليه حراستها بالليل والنهار، فإن أعطاه سكينا ً وقال له: اذبح ما تخاف عليها ا لموت َ ، فهو ضامن لما ضيع(٢) . وهذا النص صادق بصورتين: هذه التي ذكرها المصنف، والثانية إذا ذبح بغير علة فإنه ضامن. ولا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة، إلا بإذن رب المال، فإن » : قال مالك « فعل بغير إذنه ضمن(٣) . ٍ ومنها: إذا حفر في دار غيره بغير إذنه ضمن الحافر، لأنه متعد في الدار. قاعدة) أسباب الضمان ثلاثة: الإفساد بغير إذن، كإحراق )» : قال في الذخيرة « الثوب، أو التسبب، كوقد النار قرب الزرع، أو وضع اليد، كالغصب(٤) . ومنها: إذا شارك بالمال، أو قارض بغير إذن رب المال فإنه ي ضمن(٥) . (١) .٤٨٦/ شرح النيل ١٨(٢) .٤٢٥/ شرح النيل ٩(٣) .٧٧٣/ ٥٣٣ ، والكافي ٣ / التهذيب في اختصار المدونة ٣(٤) .٢٥٩/ الذخيرة ١٢(٥) .٣٤٩/ منح الجليل ٧ إذا عدا على شاة فذبحها بغير إذن صاحبها ضمن قيمتها حية(١) . ومنها: إذا وجد لقيطا ً في بلد الكفار وفيه مسلمون، فقد قيل: هو مسلم، وقيل: هو كافر. فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده، ويستحب أن يشهد على ما معه، فإن كان له مال كانت نفقته في ماله، ولا ينفق عليه  الملتقط من ماله إلا بإذن الحاكم، فإن أنفق بغير إذنه فإنه يضمن، فإن أذن له الحاكم جاز(٢) . ومنها: ما قاله ابن القاص من الشافعية: لو أن رجلا ً يحمل خشبا ً فاستراح إلى جدار، فوقع على إنسان أو شيء فأتلفه، فإن كان الجدار لغيره فأسند إليه الخشب بغير إذنه ضمن الجدار وما يسقط عليه(٣) . ومنها: إذا استعار حليا ً فوضعه في تنور نفسه، فجاء آخر فأوقد فيه ن ارا ً ِ ِِ فتلف، فإن كان ا لموقد ُ عالما ً بكونه فيه ضمن، وإن كان ا لموقد ُ جاهلا ً ن ُظر: ُُ إن أوقد النار فيه من دون إذن المستعير ضمن كذلك، وإن أوقد بإذنه وكان المستعير عالما ً ضمن ولا شيء على ا لموقد(٤) . ومنها: ومن نخس دابة رجل، أو ضر بها بغير إذن صاحبها فأتلفت مالا ً ضمن ما أتلفته(٥) . (١) .١٧٧/ الأم ٦(٢) .١٣٤/ التنبيه في الفقه الشافعي ١(٣) .٦٥/ البيان للعمراني ٧(٤) .٦٠٣/ فتاوى ابن الصلاح ٢(٥) .٧٤/ أسنى المطالب ٤ إذا بنى جدارا ً مائلا ً إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن ما حدث بسببه من ا لضرر (١) . ومنها: إذا حفر بئرا ً في ملك غيره بغير إذنه ضمن ما تلف (٢) . ومنها: إذا ختن ذكرا ً أو أنثى بغير إذن وليه ضمن سرايته (٣) . فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت » : قال في حدائق الأزهار يده وإن أثم وسمي غاصبا ً«(٤) ، لأن الغاصب تصرف في المال المغصوب بغير إذن صاحبه، لأن القاعدة أن إثبات اليد على الشيء بغير إذن من صاحبه موجب للضمان. (5)[¬dÉeh ¬eO ø≤M ó≤a ø«JOÉ¡°ûdÉH ôbCG øe πc ] وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن م حمدا ً رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ت عالى « (٦) (١) .٢٣٣/ الإنصاف ٦(٢) .٢٠١/ الإقناع في فقه الإمام أحمد ٤(٣) .٣٥/ كشاف القناع ٤(٤) . السيل الجرار ص ٦٥٤(٥) .١٢٢/ المصنف ١١ . (٦) ١٤ . صحيح /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ( ٢٥ .٥٢/١ ،( مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا... ( ٢١ معنى ا لقاعدة: أن الله أمر نبيه بقتال مشركي الجزيرة العربية حتى يعتنقوا دين الإسلام وذلك اعتناء بهم من صاحب الشريعة لكونهم مشركين ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب، وقد أرسل إليهم ا لنبي ژ خاصة، وإلى الناس عامة، لذلك فلا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو ا لسيف. ُ أما أهل الكتاب فقد اختلف العلماء في حكم قتالهم، فذهب سفيان الثوري وجماعة من الفقهاء إلى القول بعدم التعرض لأهل الكتاب ما لم يقاتلونا لقوله تعالى: ﴿ ÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÎÍÌËÊ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ . قال ابن عباس: إن هذه الآية أي لا تبدأوهم « ولا تعتدوا » : محكمة وليست منسوخة، وفسر قوله تعالى بالقتال. وكان عمر بن الخطاب يقول: وددت ُ أن بين السواد (العراق) وبين الجبل سدا ً لا يخلصون إليها أي الروم ولا نخلص إليهم. وخصصوا قول الرسول ژ : » أمرت أن أقاتل ا لناس « بقول الله تعالى: ﴿ ÔÓÒÑ ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ ، وحملوه على مشركي العرب، فهو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، وممن قال بأن الحديث خاص بمشركي العرب ا لحنفية (١)والمالكية (٢)والشافعية (٣)والحنابلة(٤) ، لأن الكتابي معصوم الدم بما يؤديه من الجزية التي هي عوض عن الجندية، ودفاع عنه إذا قصد بالشر. (١) .١٨١/ شرح البخاري للعيني ١(٢) .٣٣٠/ شرح البخاري لابن بطال ٥(٣) .٧٧/ فتح الباري ١(٤) .١٧٠/ ١٨١ . وانظر الكافي لابن قدامة ٤ / عمدة القاري للعيني ١ الألف واللام :« أمرت أن أقاتل الناس » : قال الإمام العيني من الحنفية للجنس يدخل فيه أهل الكتاب الملتزمين لأداء الجزية. قلت: هؤلاء خرجوا بدليل آخر كقوله تعالى: ﴿ ihgfedc ﴾[ [التوبة: ٢٩ قال الكرماني: والناس ،« أمرت أن أقاتل المشركين » : ونحوه ويدل عليه رواية « قالوا أريد به عبدة الأوثان من دون أهل ا لكتاب(١) . وقال ابن بطال من المالكية: ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة وكذلك المجوس، وحجة مالك أن ا لنبي ژ كان يأخذ الجزية، وقال فيهم: » سنوا فيهم سنة أهل ا لكتاب «(٢) أي من حيث قبول الجزية وعدم التعرض لقتالهم فكان ذلك شبهة كتاب ل هم. وقال ابن حجر بعد أن أورد إشكالا ً مؤداه إذا كان ا لنبي ژ قد أمر أن يقاتل الناس، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟، قال 5 : والجواب من أوجه أحدها دعوى النسخ بأن يكون الاذن بأخذ الخزية متأخرا ً عن هذه الأحاديث. ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض. ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله: » أمرت أن أقاتل ا لناس أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي: ،« « أمرت أن أقاتل ا لمشركين »(٣) . وقسم ابن قدامة الكفار إلى ثلاثة أ قسام: قسم ت ُ قبل منهم الجزية ويقرون على دينهم. وقسم لهم شبهة كتاب وهم ا لمجوس. (١) .٨١/ عمدة القاري ١(٢) .٣٣٠/ انظر شرح ابن بطال ٥(٣) .٧٧/ فتح الباري ١ وقسم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركو ا لعرب (١) . وقال الصنعاني في سبل السلام: وفي الحديث دليل على أن من أسلم فقد عصم دماءه، قال: وللعلماء تفصيل في ذلك قالوا من أسلم طوعا ً من دون قتال ملك ماله، وأرضه كأرض اليمن، وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام عصم دماءهم وأما أموالهم فالمنقول غنيمة وغير المنقول فيء (٢) . هذا الكلام في الحربي الذي أعلن الحرب على الإسلام فهذا يجب قتاله فمن أسلم عصم دمه وماله، وهذا لا يعني أن أهل الكتاب يجبرون على اعتناق الإسلام بقوة السيف، لكن إذا أعلنوا الحرب على المسلمين ل عليهم آيات القتال كآية السيف وهي قوله تعالى: ﴿ NM نز [ZYXWVUTSRQPO fedcb/ `_^]\  ت ُ ihg ﴾[ [التوبة: ٢٩ . ومعنى هذه الآية إذا وجب القتال بسبب موجب من أسباب القتال كأن ينقضوا العهد، أو يبدأوا المسلمين بالقتال جمعا ً بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿ ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÎÍÌ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ . قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: هذه الآية محكمة لم تنسخ، وفسر قوله تعالى: ﴿ ÈÇ﴾ أي لا تبدأوهم بالقتال. وكان النبي يوصي أصحابه ويقول لهم: » ولا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم فإن بدأوكم ف لا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم م قتلة .« (١) .٢١٢/ المغني ٩(٢) .٤٨١/ سبل السلام ٢ وهذا يدل على أن أصل العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب السلم، وأن الدين لم ينشر بالسيف وأن الإسلام فتح القلوب قبل أن يفتح الحصون، وأن ا لنبي ژ بعث داعيا ً ولم يبعث جابيا ً ، وصدق الله إذ يقول: ﴿ ÒÑ ÚÙØ×ÖÕÔÓ ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ . (1)[´ÉªàLG ’ ºK ábôØdÉa án æs °ùdGh ÜÉàμdG ∞dÉN ìÉμf πc ] t أصل هذه القاعدة أثر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ƒ ، قال العلامة محمد بن إبراهيم: وقال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لنبي ژ : » أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل «(٢) . موقف العلماء من ا لقاعدة: هذه القاعدة محل إجماع عند الفقهاء في مختلف المذاهب ا لفقهية. يقول جابر بن زيد 5 : كل تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة » .« ثم لا اجتماع (١) .٤٤٦/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦ (٢) ٢٩٩ . سنن الترمذي بتحقيق /٢ ،( سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، ( ٢٠٨٣ .٦٠٥/١ ،( ٣٩٩ . سنن ابن ماجه، ( ١٥ )باب لا نكاح إلا بولي، ( ١٨٧٩ /٣ ،( شاكر، ( ١١٠٢ ٤٣٥ ط الرسالة، صحيح ابن حبان، ذكر بطلان النكاح الذي /٤٠ ،( مسند أحمد، ( ٢٤٣٧٢ .١٤٤/١ ،( ٣٨٤ . سنن الدارقطني، كتاب النكاح، ( ٢٧٥ /٩ ،( نكح بغير ولي، ( ٤٠٧٤ .١٦٨/٧ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ( ١٣٥٩٥ هذه القاعدة من كلام جابر بن زيد، ومعناها متفق عليه، لذلك سوف نبحث في معناها في كلام ا لأئمة. ومن معاني هذه القاعدة: الزواج بغير ولي، فهو زواج خالف الكتاب والسنة، فهو نكاح باطل، عند ا لمالكية(١) ، والشافعية(٢) ، والحنابلة(٣) ، والزيدية(٤) .  ومن معانيها: إذا زوج المرأة من مشرك سقطت ولايته ولا كرامة له، ويجعل وليها رجل ٌ من المسلمين، ويفر  ق بينها وبين المشرك، وهذا مذهب جميع المذاهب الفقهية ا لإباضية(٥) ، والحنفية(٦) ، والمالكية(٧) ، والشافعية(٨) ،  والحنابلة(٩) .  ومن ذلك: النكاح بالهبة من غير مهر، فهو نكاح باطل ل مخالفته(١٠) لقول النبي ژ : » التمس ولو خاتما ً من حديد «(١١) ، لأن النكاح بالهبة من خصائص النبي ژ ، وهذا عند الجميع، لقوله تعالى: ﴿ ¨§¦¥ © «ª ¬ ¯® ° ³²± ´µ ﴾[ [الأحزاب: ٥٠ . (١) .٤٤٦/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦(٢) .١٣/ الأم ٥(٣) .٧/ المغني ٧(٤) .١٥٤/ ١٧٢ دار الحديث، من دون طبعة. والبحر الزخار ١٦ / ١٥٠ . وسبل السلام ٢ / نيل الأوطار ٦(٥) .٣٥/ بيان الشرع ٤٧(٦) .٣٢٨/ أحكام القرآن للجصاص ٥(٧) .٢٣٦/ المنتقى شرح الموطأ ٣(٨) .٢٥٥/ الحاوي الكبير ٩(٩) .٣٤/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٣(١٠) .٤٣/ بيان الشرع ٤٧(١١) ،( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ( ٥٠٢٩ ٦ وغيرها من الأبواب. صحيح /٧ ،( ١٩٢ وكتاب النكاح، باب تزويج المعسر، ( ٥٠٨٧ /٦ .١٠٤٢/٢ ،( مسلم، باب الصداق... ( ١٤٢٥  ومن ذلك: النكاح بغير شهود، فهو نكاح باطل ل مخالفته(١) قول النبي ژ : » كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: ولي وشاهدان وزوج «(٢) . ومن ذلك: إذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتها(٣) ، لمخالفته قول  النبي ژ : »لا ت ُنك َ ح المرأة على عمتها، ولا على خالتها «(٤) . والأنكحة المخالفة للكتاب والسنة كثيرة ومعروفة. (5)[≈dÉ©J ˆ ≥M ¬«a Ée »a Iô¡°ûdG RƒéJ ’ ] المقصود بالشهرة الشهادة بالشهرة، أو الاستفاضة، أو التسامع من غير معاينة الشاهد للمشهود له أو عليه أو به، لأن الأصل في الشهادة ا ليقين(٦) ، كقول ا لرسول ژ : » إذا ر أيت َ مثل الشمس فاشهد أو د ع «(٧) . لذلك لا تصح الشهادة المبنية على الشهرة أو الاستفاضة أو التسامع للخبر الذي أوردته، لا سيما في حقوق الله تعالى، وتجوز في ما سوى ذلك. (١) .٢٠١/ بيان الشرع ٤٧ (٢) ١٣٥ وفيه: إن هذا / الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة للغرنوي، ١ الحديث ضعيف لأن فيه أ با الخصيب، قال الدارقطني: اسمه نافع بن ميسرة، مجهول. ١٥١ : قلنا: قد سبق تضعيف هذا ا لحديث. / وقال ابن الجوزي في إيثار الإنصاف ١ (٣) .٢١٧/ بيان الشرع ٤٧(٤) ١٢ . صحيح مسلم، / صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ٧ .١٠٢٩/٢ ،( باب الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ( ١٤٠٨(٥) .٢٣١/ شرح كتاب النيل ١٣ (٦) .٢٦٩/ بدائع الصنائع ٦(٧) أخرجه البيهقي في سننه، والحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن محمد بن سليمان بن مشمول...عن ابن عباس. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه ٍ الذهبي في مختصره فقال: بل هو حديث واه، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه ٦٩ ). انظر نصب / غير واحد. ورواه ابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء ( ٤ .١٧٢/ ٨٢ ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الشهادات، ٢ / الراية ٤ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » ادرأوا الحدود بالشبهات ماا ستطعتم «(١) . وجه الدلالة: إن ما فيه حق لله تعالى هي الحدود، كحد الزنى والقتل، والخمر والسرقة، وما كان حقا ً لله يطلب فيه اليقين، والشهادة على الخبر المشهور والمستفيض ليست مثل رؤية الشمس، لذلك فإن هذه الشهادة في الحدود تورث شبهة مسقطة للحد، لذلك فلا تجوز الشهادة على الشهرة في حد من ا لحدود. مذاهب الفقهاء وموقفهم من هذه ا لقاعدة: هذه القاعدة محل وفاق عند المذاهب الفقهية، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. « ولا تجوز الشهرة في ما فيه حق لله » : قال العلامة أطفيش(٢) . وقد نص الكاساني من الحنفية أن من شرائط الشهادة معاينة المشهود بنفسه لا بغيره، إلا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس لقول ا لرسول ژ : » إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو ف دع ولا يعلم مثل ،« الشمس إلا بالمعاينة بنفسه لا بغيره، إلا في أشياء مخصوصة وهي النكاح، والنسب، والموت، فله تحمل الشهادة فيها بالتسامع من الناس وإن لم يعاين بنفسه، لأن مبنى هذه على الاشتهار، فقامت الشهرة فيها مقام ا لمعاينة. (١) ١٩ ). انظر إرواء الغليل /١٧١/ حديث ضعيف أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ٢ ٣٤٣ . وفي رواية عن عائشة مرفوعا / للألباني ٧ ً : ادرأوا الحدود عن المسلمين » ،(٣٨٤/ ٢٦٧ )، والدارقطني ( ٣٢٣ )، والحاكم ( ٤ / أخرجه الترمذي ( ١ ،«.... ما استطعتم ١١ )، قال الألباني: هو ضعيف، فإن مداره على /٧١/ ٢٣٨ )، وابن أبي شيبة ( ١ / والبيهقي ( ٨ .٢٥/ انظر إرواء الغليل للألباني ٨ .« التقريب » يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في (٢) .٢٣١/ شرح كتاب النيل ١٣ وألحقوا بهذه الأمور الشهادة على الوقف والولاء إذ الجميع يعلم أن نافعا ً هو مولى ابن عمر(١) . والشهادة على الشهادة تجوز إلا في الحدود » : وقال في تبيين الحقائق « والقصاص(٢) ، وهذا يفيد أن الحدود والقصاص لا بد فيهما من المعاينة، لأنهما من حقوق ا لله. وذهب مالك إلى جواز الشهادة على الشهادة، فلو شهد قوم على حق من الحقوق جاز لمن سمع شهادتهم أن يشهد على شهادتهم، وهذا يعني أن الشهادة على الشهرة جائزة ولو في حقوق الله. جاء في المدونة: قلت: وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية؟ »قال: قال مالك: الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية، وفي كل شي من الأشياء الشهادة على الشهادة فيه جائزة، وكذلك قال « لي مالك(٣) . وللشافعي قولان: قول: بجوازها في حقوق الله وحقوق الآدميين. وقول: لا تجوز، لأنها من قبل درء الحدود بالشبهات(٤) . إنها تجوز في حقوق الآدميين وفي ما لا يسقط بالشبهة » : وقال الشيرازي من حقوق الله تعالى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وأما في حقوق الله التي « تدرأ بالشبهة قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز(٥) . (١) .٣٠١/ ٢٦٦ ، والمحيط البرهاني ٨ / بدائع الصنائع ٦(٢) .١٨٣/ تبيين الحقائق للزيلعي ٤(٣) .٩٣/ المدونة ٢(٤) .٥٣/ الأم ٧(٥) .٤٥٩/ المهذب ٣ وتجوز الشهادة » : وقال المنهاجي في جواهر العقود من الشافعية بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية ا لقضاء. والصحيح من مذهب الشافعي جواز ذلك في ثمانية أشياء: في النكاح، والنسب، والموت، وولاية القضاء، والعتق، والملك، والوقف، والولاء. وقال « أحمد بالجواز في تسعة، وهي الثمانية المذكورة عند الشافعية، والدخول(١) . فالشهادة على الشهرة أو الاستفاضة غير جائزة عند الشافعية والحنابلة تبعا ً للحنفية والإباضية. وحجتهم في ذلك قول الرسول ژ : » إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا ف دع والسماع والشهرة ليسا كرؤية الشمس، هذا من ،«  جهة. واستثنوا هذه الأمور التسعة ل لحاجة. ومن جهة أخرى فحقوق الله تعالى حدود تدرأ بالشبهة، فلا تجوز الشهادة فيها إلا باليقين، وهو ا لرؤية.  ما يتخرج على ا لقاعدة: ومما يتخرج على القاعدة: أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في قصاص وجاء في الأثر المجمع عليه أن » : ولا حد ولا قود. قال العلامة أطفيش الشهرة لا تجوز في حد ولا قود، ولا قصاص، لأن فيها حقا ً لله وإن خالطها حق العباد فأصلها عقوبة من الله يذوق فيها الجاني وبال أمره، إلا من قتل ٍٍ مسلما ً على دينه جاز قتله بالشهرة من إمام أو شار أو وال أو ولي غيلة أو ِ « ه(٢) علانية، ولا حجة فيه للولي ولا ي ُ سقط عفو ُ ه عنه قت ْل َ . (١) .٣٥٢/ جواهر العقود ٢(٢) .٣٣١/ شرح كتاب النيل ١٣ أي إن للإمام قتله ولو عفا عنه ولي الدم، لأن قاتل الغيلة يهدد أمن جميع الناس، فلجميع الناس حق في قتله ولو عفا عنه ولي ا لدم. ٢ جواز الشهادة على الشهرة في النكاح، والنسب، والموت، والولاء، وولاية القضاء، والوقف، والدخول، والعتق (١) . ٣ ومنها: جواز الشهادة على الحوادث الغابرة التي انتقل إلينا خبرها بالخبر المتواتر، مثل الحروب والمغازي، فتجوز الشهادة على حصولها اعتمادا ً على الشهرة وعلى وجود الممالك الغابرة كمملكة سبأ والرومان والبلاد النائية التي لا يسع أحد إنكارها لشهرتها. (2)[áeƒ°üîdG »a Ö«°üf ¬d øe á«cõJ í°üJ ’ ] معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أنه لا يجوز أن يزكي المدعي أو غيره شاهدا ً له نصيب في الخصومة، لأنه متهم بجر النفع لنفسه، وسوف يتضح ذلك عند شرحنا .« لا شهادة مع الظنة والحنة » وقاعدة ،« لا شهادة مع التهمة » لقاعدة أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » لا شهادة مع الظنة والحنة « (٣) . والظنة: هي التهمة وتزكية من له نصيب في الخصومة. والحنة: قيل ا لعداوة. (١) .٣٥٢/ ٣٩ ، وجواهر العقود ٢ / ٢٦٦ ، والمدونة ٢ / بدائع الصنائع ٦(٢) .٢٦٠/ شرح كتاب النيل ١٣(٣) ١٣ . والحاكم في المستدرك، / مصنف ابن أبي شيبة، كتاب أقضية رسول الله ژ ، ٦ ١١١ ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقي في السنن /٤ ،(٧٠٤٩).٣٩٩/١٠ ،( الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ( ٢٠٨٥٨ أقوال المذاهب ا لفقهية: قال العلامة أطفيش 5 : ولا تصح تزكية من له نصيب في » « الخصومة(١) . واشترطت المذاهب الأخرى في تزكية الشهود شروط الشهادة نفسها. ومن شروط الشهادة: أن لا يكون الشاهد متهما ً بجر النفع إ ليه. « وتعتبر في التزكية شروط الشهادة ونصابها » : قال في شرح المجلة(٢) . ويشترط في المزكي » : وقال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية « ما يشترط في الشاهد من ا لشروط(٣) . وتمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع: » : وقال ابن قدامة الحنبلي أحدهما كونه والدا ً وإن علا أو ولدا ً وإن سفل، لما روته عائشة # عن النبي ژ أنه قال: » لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء «(٤) . والظنين: المتهم، وكل منهما متهم في حق صاحبه، لأنه يميل إليه « بطبعه(٥) . (١) .٢٦٠/ شرح كتاب النيل ١٣(٢) .( ٣٤٩ رقم المادة ( ١٧٢٢ / شرح مجلة الأحكام العدلية ١(٣) .٢٠٤/ القوانين الفقهية ١(٤) ٣٠٦ . سنن ابن ماجه، /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، ( ٣٦٠١ ٣٩٢ . مصنف عبد الرزاق، باب لا يقبل /٢ ،( ٣٠ ) باب من لا تجوز شهادته، ( ٢٣٦٦ ) ٥٠١ ، ط الرسالة. سنن الدارقطني، /١١ ،( ٣١٩ . مسند أحمد، ( ٦٨٩٩ /٨ ،( متهم...( ١٥٣٦٣ ٤٣٨ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب /٥ ،( باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ( ٤٦٠١ .٢٦١/١٠ ،( الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادة.. ( ٢٠٥٦٨(٥) .٢٧٦/ الكافي ٤ وهذا الكلام وإن كان في الشهود، فهو مشروط في التزكية، والعلة واحدة في الموضعين وهي التهمة، فمن شهد لأصله أو فرعه اتهم بجر النفع إليه، فكذلك إذا زكى شهود أصله أو فرعه اتهم بجر النفع إليه أ يضا ً ، فكذلك لو زكى شهود شريكه، وتزكية صاحب المال لشهود ا لمقارض. تصح شهادة كل ذي رحم لرحمه » : وقال صاحب المنتخب من الزيدية إذا كانوا عدولا ً إلا أربعة: شهادة الشريك لشريكه وشهادة الفاسق والصبي وهذا داخل في ا لقاعدة « ولا شهادة الجار إلى نفسه(١) .  ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على هذه ا لقاعدة: ١ أنه لا تصح شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا تزكية شهود كل منهما، فلا تصح تزكية شهود الأب من الأبناء ولا العكس، لأن هذه التزكية تجر النفع لكلا ا لطرفين. ٢ ومنها: إنه لا تصح تزكية الشريك لشهود شريكه. ٣ ومنها: إنه لا تصح تزكية صاحب المال لشهود ا لمقارض. ٤ ومنها: لا تصح تزكية الراهن لشهود المرتهن، ولا تزكية المرتهن لشهود الراهن في ما يجران لأنفسهما منفعة. ٥ ومنها: لا تصح شهادة السيد لشهود عبده المأذون في ا لتجارة(٢) . ٦ ومنها: تزكية الوالي لشهود من هم في ولايته وبالعكس. ٧ ومنها: تزكية الزوج لشهود الزوجة وبالعكس للتهمة، لأن لكل فريق نصيبا ً في الخصومة، والله أعلم. (١) .٣٦٢/ انظر المنتخب ١(٢) .٢٦١/ الكافي ١٣ (1)[IóFÉØdG »a IÉcR ’ ] المراد بالفائدة: المال المستفاد بعد إخراج الزكاة عند تمام ا لحول. ومعنى القاعدة: إن الإنسان إذا أخرج الزكاة بعد تمام الحول ثم حصلت فائدة من ماله كأن تنتج الشاة، أو البقر، أو تربح التجارة، أو ينمو العسل ونحو ذلك، فليس عليه زكاة ما لم يحل عليه حول كامل. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الرسول ژ : » لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول «(٢) . نكرة في سياق النفي فيعم كل زكاة والمال المستفاد « زكاة » ولفظ منها، ولقوله ژ لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: » انتظر بأرباب الأموال « (٣) حولا ً أقوال المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: ولا زكاة في » : ة  قال القطب محمد بن يوسف أطفيش من فقهاء ا لإباضي الفائدة عندنا إن جاءت بعد إخراج الزكاة، ولا في فائدة لم تجعل للتجارة ولا للنماء ولم تكن ذهبا ً ولا فضة جاءت بعد الإخراج أو قبله أو جاءت على ما لم تجب فيه الزكاة، أو على بقية ما وجبت فيه إذ لا يتم بها النصاب « وهي لغير التجارة والنماء (٤) . (١) .٥/ كتاب الضياء ١١ (٢) .( رواه الترمذي برقم ( ٦٣١ )، وابن ماجه برقم ( ١٧٨٢(٣) .١٥٥/ رواه غافر بن خميس في غاية المطلوب ١(٤) . ١٠٢ و ١٠٣ / شرح كتاب النيل ٣ واستدلوا بحديث: » لا زكاة في مال حتى يحول عليه ا لحول «(١) ، وبحديث: » انتظر بأرباب الأموال حولا «ً قاله لمعاذ حين أرسله إلى ا ليمن. وقال ا لق ُ ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول » : دوري من الحنفية من جنسه ضمه إليه، أي ضم الذي استفاده إلى النصاب الذي معه وزكاه به، أي زكى الذي استفاده بالنصاب الذي معه. والمستفاد على نوعين: الأول : أن يكون من جنسه، كما إذا كانت له إبل فاستفاد إ بلا ً في أثناء الحول يضم المستفاد إلى الذي عنده فيزكي عن ا لجميع. وقال الشافعي 5 : لا يضم، لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح، لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك ا لأصل. الثاني : أن يكون من غير جنسه، كما إذا كان له إبل واستفاد ب قرا ً أو غنما ً في أثناء الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق، بل يستأنف له حولا ً آخر، قال: والنوع الأول على ن وعين: الأول: أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فإنه يضم بالإجماع. والثاني: أن يكون مستفادا ً بسبب مقصود كالموروث والمشترى والموهوب فإنه يضم عندنا أي الحنفية، وعند الشافعي لا يضم وبه قال أحمد. وقال النووي في شرح المهذب: إن المستفاد أثناء الحول بشراء أو (١) سنن ابن ماجه، باب من استفاد مالا ً ٥٧١ . سنن الدارقطني، باب وجوب /١ ،(١٧٩٢) ، ٤٧٠ . السنن الكبرى للبيهقي، باب لا زكاة في مال حتى.. /٢ ،( الزكاة بالحول، ( ١٨٩٤ .١٦٠/٤ ،(٧٢٧٤) هبة، أو إرث أو نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ما عنده في الحول ويضم « إليه في النصاب على المذهب، وفي وجه أنه لا يضم كالحول(١) . قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق » : وجاء في المدونة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففي كل ماءتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب، وبذلك قال ابن عمر وعائشة # « (٢) . وقال ابن عبد البر منهم: لا زكاة في المال المستفاد حتى يقبض ويحول عليه الحول في يد قابضه بعد قبضه، إلا أن يكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه، وإن حبس عنه ففيه قولان: أحدهما: إنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. والآخر: إنه يزكيه لعام واحد إذا قبضه، هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أ صحابه. وذكر ابن رشد من أئمة المالكية أن الأرباح فوائد يستقبل بها الحول مستدلا ً بقول الرسول ژ : » ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه « الحول . نعم ولم يخص ربحا ً من غيره(٣) . ونص عليه في المقدمات الممهدات(٤) . المال النامي على قسمين: قسم يتكامل » : وقال الماوردي من الشافعية نماؤه بوجوده، وقسم لا يتنامى إلا بمضي مدة. ومثال الأول: الزرع (١) .٣٥٤/ البناية شرح الهداية ٣(٢) .٣٢٥/ المدونة ١(٣) .٣٥٧/ البيان والتحصيل ٢(٤) .٢٧٨/ المقدمات المهمات ١ والثمرة فلا يعتبر فيه الحول إجماعا ً وعليه زكاته عند الحصاد والجذاذ، ومثال الثاني: المواشي، والحكم فيها مثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وهو قول الصحابة « وكافة التابعين والفقهاء(١) . قال أصحابنا رحمهم الله: المال المستفاد في » : وقال في شرح المهذب أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحو ذلك مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف، ويضم إليه في النصاب على المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يضم حكاه « أصحابنا عن ابن سريج، كما لا يضم في الحول، قال: والصحيح ا لأول(٢) . أي يعتبر مرور الحول عليه، فإن بلغ :« يضم إلى الحول » : فالمراد بقوله نصابا ً زكاه، أما إذا لم يضم فينتظر به حولا ً ونصابا ً جديدين. قلت » : وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ُ : على المال المستفاد زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول. قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال أو كان من أصل المال فليس بمستفاد. قلت ُ : « فإذا حال عليه حول فزكاه ضمه إلى ماله بعد. قال: ن عم(٣) . قلت: الفائدة من المال يضم بعضها إلى بعض؟ قال: لا يضم » : وجاء فيها بعضها إلى بعض، ما كان من ميراث أو صدقة أو هبة أو عطاء فلا يزكى حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون تاجرا ً قد زكى ماله ثم ربح فإنه يزكي « الربح مع ماله(٤) . (١) .٨٨/ الحاوي الكبير ٣(٢) .٣٦٥/ المجموع ٥(٣) .٢٠٠/ مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١(٤) .٣١٩/ المرجع السابق ٢ وملخص ا لبحث: إن مذهب ا لإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة هو أن المال  المستفاد أثناء الحول بعد زكاة الأصل لا يضم إلى النصاب، بل يستقبل به حولا ً جديدا ً لقول النبي ژ : » لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .« وذهبت الزيدية إلى أن من ملك ن صابا ً من السوائم ثم نتجت زكى (١) الشاج والسوائم معا ً ولا يستأنف حولا ً جديدا ً . وفصل الحنفية في المال المستفاد بين ما كان من جنسه، وبين ما كان  من غير جنسه، فإن كان المال المستفاد من جنس ماله فإنه يضم المستفاد إلى النصاب الذي معه وزكاه به. وأما إن كان من غير جنسه فإنه يستقبل به حولا ً كاملا .ً  ما يتخرج على ا لقاعدة: ومما يتخرج على القاعدة: إن ما تنتجه الماشية السائمة بعد مرور الحول يستقبل به حولا ً جديدا ً على بعض ا لأقوال. ومنها: إذا ربحت التجارة ونما الربح بعد إخراج الزكاة استقبل بالفائدة حولا ً جديدا ً . وذهب البعض إلى ضم الزيادة إلى الأصل، والأول أ رجح. ومنها: إذا كانت الفائدة ليست مالا ً زكويا ً ، كحلي المرأة الذي هو ُ لزينتها، فإن دخل ملك المرأة وكذلك الثياب التي أ عدت للباس ونحو ذلك مما ليس فيه زكاة فهذه الأموال المستفادة أثناء الحول ليس فيها زكاة، لأنها لم تكمل النصاب الزكوي فكأن النصاب لم يوجد. (١) .٣٥٧/ التاج المذهب ١ ومنها: إذا كان له إبل فاستفاد أثناء الحول ماعزا ً أو بقرا ً استقبل بالمال المستفاد حولا ً كاملا .ً ومنها: إذا كان له إبل فاستفاد أثناء الحول إبلا ً جديدة ضم المال المستفاد إلى أصله وأخرج عنهما الزكاة، أي عن الأصل والزيادة عند أبي حنيفة ومن وافقه، والله أعلم. (1)[áæëdGh áæ¶dG ™e IOÉ¡°T ’ ] وهذه من القواعد النصية، وأصلها حديث نبوي كريم رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن ا لنبي ژ قال: » لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي ا لحنة «(٢) . والظنة بكسر أوله أي: ا لتهمة. والحنة بكسر الحاء أي: العداوة. قاله العلامة ملا علي ا لقاري(٣) . وقال المناوي: الظنة أي شهادة ظنين متهم في دينه لعدم الوثوق به(٤) . وعن عائشة # قال: قال رسول الله ژ : » لا تجوز شهادة خائن ٍ ولا خائنة، ولا مجلود حدا ً ، ولا ذي غمر ٍ على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع من أهل ا لبيت «(٥) . (١) . ١١٧ و ١٢٧ و ١٢٨ / شرح النيل ١٣(٢) ١١١ ، وقال صحيح على شرط الشيخين /٤ ،( المستدرك للحاكم، كتاب الأحكام، ( ٧٠٤٩ ولم يخرجاه. (٣) ٢٤٥٠ ، ط ١ دار ا لفكر. / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٦(٤) .٣٩١/ ٤٩١ ، وفيض القدير ٦ / التيسير بشرح الجامع الصغير ٢(٥) ٣٠٦ . سنن الترمذي، /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، ( ٣٦٠١ ٥٤٥ . سنن ابن ماجه، /٤ ،( أبواب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، ( ٢٢٩٨ .٧٩٢/٢ ،( كتاب الأحكام، ( ٣٠ ) باب من لا تجوز شهادته، ( ٢٣٦٦ معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الشهادة لا تقبل مع التهمة التي تأتي من قلة الدين، أو القرابة، أو ا لعداوة. مذاهب العلماء في هذه ا لقاعدة: ة (١)والحنفية (٢)  اتفق جميع أئمة المذاهب الفقهية من الإباضي والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) على القول بعدم صحة شهادة المتهم سواء كانت هذه التهمة بقلة الدين والورع، أو بجر النفع إليه، كشهادة الأصول للفروع أو العكس، أو كانت التهمة بالعداوة فإن العدو ربما جرته العداوة إلى شهادة الزور وقطع مال عدوه بهذه الشهادة. قال العلامة أطفيش 5 : قال في الديوان: فأما ذو الظنة فالمتهم في » شهادته، وذو الحنة الذي يحن على غيره، وأما ذو الجنة فالذي به « الجنون (٧) . وسبق كلام المناوي من الحنفية أن ذا الظنة المتهم، وذا الحنة صاحب العداوة. (١) . ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٦١ و ٢١٩ و ٢٢٢ / كتاب الضياء ١٢(٢) .٥٣٦/ ٤٢١ ، والبحر الرائق ٨ / ٣٢٢ ، والبناية ٥ / ١٦٨ ، والمحيط البرهاني ٨ / المبسوط ١٠(٣) .١٩١/ التاج والاكليل ٨(٤) .٦٠٣/ السراج الوهاج ١(٥) .٤٠٨٤/ مسائل أحمد وإسحاق ٨(٦) .٣٣٦/ نيل الأوطار ٨(٧) .١٢٨/ شرح كتاب النيل ١٣ ٍ لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار » : وقال ابن رشد من المالكية « إلى نفسه، والحنة هي ا لعداوة(١) . لا تجوز شهادة ظنين لخبر » : وقال شيخ الإسلام الأنصاري من الشافعية ثم قال: صحيح على .« لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة » : الحاكم « شرط مسلم، والظنة التهمة، والحنة ا لعداوة(٢) . وقال ابن القيم من الحنابلة في حاشيته على عون المعبود في معرض والحنة، وهي بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون » : كلامه عمن ترد شهادته ٍ « المفتوحة، لغة في إ حنة وهي ا لحقد(٣) . ْ ِ وقال الشوكاني: والحن َة ُ لغة في إحنة وهي الحقد، قال الجوهري: يقال في صدره علي إحنة، ولا يقال حن َه َ ، والمواحنة العداوة، والصحيح أنها لغة  كما قال أ بو داود وجمعها حنات. قال ابن الأثير: لغة قليلة في الأحنة. وقال الهروي: هي لغة رديئة. وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة، لأنها تورث ا لتهمة(٤) . التخريج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع فقهية كثيرة، فكل ما كان مظنة التهمة لا تصح شهادته وهذا صادق في صور كثيرة منها: ١ من ذلك: شهادة الشريك لا تجوز لشريكه(٥) . (١) .١٥١/ البيان والتحصيل ١٠(٢) .٣٤٩/ أسنى المطالب ٤(٣) .٧/ حاشية ابن القيم على عون المعبود ١٠(٤) .٣٣٥/ نيل الأوطار ٨(٥) .١٠٢/ كتاب الضياء ١٢ ٢ ومنها: لو أوصى لأقربائه ولم يشهد الوصية غيرهم فلا تصح شهادتهم(١) . ٣ ومنها: لا تصح شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه(٢) .  تبطل شهادة الأب لابنه.. » : قال الإمام سلمة بن مسلم من فقهاء ا لإباضية قال قلت: أوليس كل من جر إلى نفسه منفعة بطلت شهادته، فقد شهد لابنه، ومال ُ ابنه له. قال: ولو أوصى للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين « لم تكن شهادتهما جائزة(٣) . ٤ شهادة الأعمى، وقيل تصح شهادته بما لا يتهم به وذلك أنه ينشأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم ويتهم عند من لا ينشأ فيهم، ولعله المراد بقول ا لنبي ژ في الخبر الذي روته السيدة عائشة # » : ولا القانع مع « أهل ا لبيت ، لأنه متهم. ٥ ومنها: إذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث، وأوصى لآخر بعبد، فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل، فشهادتهما باطلة، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ً ، فكانا متهمين في تكثير ثلثيهما، ولا شهادة مع ا لتهمة. ٦ ومنها: أنه لا تصح شهادة الجد والجدة والأم، وزوج الأم، وزوجة الأب، لأن الشهود في ذلك متهمون بجر النفع إليهم، لذلك لا تقبل الشهادة منهم للتهمة. (١) .١٠٢/ كتاب الضياء ١٢(٢) .١٠٣/ المصدر السابق ١٢(٣) المصدر السابق نفسه. (1)[ôμØdG ¢ûjƒ°ûJ ™e AÉ°†b ’ ] القضاء : الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ lkjihg nm ﴾[ [الإسراء: ٢٣ القضاء » : ، أي حكم. قال السيد الشريف عبارة عن الحكم الكلي الالهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من .« الأحوال الجارية في الأزل إلى ا لأبد وعند الفقهاء القضاء: هو فصل الخصومات، وقطع ا لمنازعات. التشويش : التخليط (٢) . الفكر: لغة التفكير، والفكر: إعمال النظر في ا لشيء(٣) أصل ا لقاعدة: . وأصل هذه القاعدة قوله ژ : » لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان «(٤) وجه الدلالة: أن الغضب يشوش الفكر فيقاس عليه الخوف الشديد، والجوع الشديد، والبرد الشديد، والغم والهم الشديدان، والحزن والفرح الشديدان، ونحو ذلك، وكذلك إذا كان حاقنا ً أو فيه نعس شديد وغير ذلك مما يشوش فكر ا لقاضي. (١) .٢٨/ كتاب الضياء ١١(٢) . مختار الصحاح ص ١٥٠(٣) القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة (فكر). (٤) .( صحيح مسلم، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ( ٤٤٦٥ تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: قال الإمام سلمة بن مسلم 5 : فإن كان في الامام غضب فلا يخرج » للحكم بين الناس، وإن حدث به غضب بعد خروجه لينصرف إلى منزله ولا يحكم بين اثنين وهو غضبان، كذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على البصرة قال له: وإياك والضجر والغلق، والتنكر « للخصوم في مجلس الحق الذي أوجب الله فيه ا لأجر (١) . ولا يقضي وهو جائع، ولا مهتم » : وقال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي وقال أ يضا .« ولا كظيظ من الطعام أي ممتلئ لأن ذلك يشوش الفكر ً .« ولا يقضي القاضي وهو مريض لأن المرض يذهب ذهنه » : ينبغي للقاضي ألا يتصدى لحكم الغير إذا تشوش » : قال في درر الحكام ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكير في المحاكمة والحكم، كالغم، والغصة، والغضب، والسرور، والجوع، والعطش، وامتلاء المعدة، وغلبة النوم، أو يكون مأخوذا ً بأحد الخبثين، وألا يكون متأذيا ً بشدة الحرارة أو بشدة البرودة لأنه قد روي عن ا لنبي ژ قوله: » لا يقضي القاضي وهو غضبان .« فإذا تصدى للحكم في هذه الأحوال يمكن أن يخطئ في تطبيق الدعوى على « المسألة الشرعية، والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين ا لخصمين (٢) . ففي هذا النص من الصور الجزئية المنطبقة على القاعدة الشيء ا لكثير. (١) .٢٨/ كتاب الضياء ١١(٢) .( درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( ٥٦٦ والمالكية أ يضا ً يشترطون على القاضي ألا يقضي في حالة الذهول، قال ابن فرحون في ما يتعلق بمجلس القاضي مما ينبغي أن يتوقاه من الأمور: منها لأن  ألا يجلس للحكم على حال تشويش من جوع، أو شبع، أو غضب، أو هم الغضب يسرع إلى الجور، والفهم ينطفئ مع الشبع، والقلب ينشغل مع الهم، فمهما عرض له ذلك لم يجلس للقضاء وإن عرض له في المجلس ا نصرف. وقال خليل: ولا يحكم مع ما يدهش عن ا لفكر. قال الخرشي: إن القاضي لا يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره أي يكره له ذلك لا عن أصل الفكر، وإلا حرم عليه الحكم، وبعبارة أي يكره للقاضي أن يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره، كالحزن والحقن، والغضب واللقس وهو ضعف النفس، وإذا وقع ونزل مضى، وإن نزل به في قضائه ترك كالغضب، والضجر، والهم والجوع، والعطش والحقن، وإن أخذ من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلس، وأصل ذلك قوله ژ : » لا يحكم أحد بين اثنين « وهو غضبان ، ولأن هذه الأمور تشغل القلب عن الاجتهاد في ا لحكم (١) . وعند الشافعية لا يقضي القاضي في حال الغضب، ولا في حال الجوع والعطش، ولا في حال الحزن، والفرح، ولا يقضي والنعاس يغلبه، ولا يقضي والمرض يقلقه، ولا يقضي وهو يدافع الأخبثين، ولا يقضي وهو في حر مزعج، ولا برد مؤلم، كما روى أ بو بكرة أن ا لنبي ژ قال: » لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان .« (١) أسهل المدارك ص ٢٨٣ ، دار الكتب العلمية، بيروت. قالوا: وإن حكم في هذه الأحوال صح حكمه لأن الزبير ورجلا ً من الأنصار اختصما إلى رسول الله ژ في شراج الحرة، فقال ا لنبي ژ للزبير: » اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك «(١) ، فقال الأنصاري: أن كانت ابن عمتك؟ فغضب رسول الله ژ حى احمر وجهه ثم قال للزبير: » اسق زرعك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك فحكم في ،« حال ا لغضب(٢) . قلت: هذا قضاء المعصوم ومن مثله؟! ولذلك أرى أن قضاء القاضي حالة التشويش لا يصح لأنه منهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان، كره ذلك شريح وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، ٍ والشافعي، وكتب أ بو بكرة إلى عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان  ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر لهم عند الخصومة، »ولأنه إذا غضب تغير عقله ،« فإذا رأيت الخصم ي تعمد الظلم فأوجع رأسه ّ ِ ولم ي ستوف رأيه وفكره من الجوع المفرط والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافعة أحد الأخبثين، وشدة النعاس والهم والغم، والنعس والحزن، والفرح، فهذه كلها تمنع الحكم لأنها تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى استيفاء الحق في الغالب، فهي في معنى الغضب (١) ١١١ . صحيح مسلم، /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، ( ٢٣٥٩ .١٨٢٩/٤ ،( كتاب الفضائل، باب وجوب ا تباعه ژ ، ( ٢٣٥٧(٢) . مختصر المجموع ص ٣٥٣٠ المنصوص عليه فتجري مجراه، فإن حكم في الغضب أو ما يجري مجراه فحكي عن القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه لأنه منهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه، وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكم إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة فأما إن اتضح له الحكم ثم عرض الغضب لم يمنعه لأن الحق قد استبان فلا يؤثر الغضب فيه (١) . ويحرم قضاؤه مع حال تأذن بغضب، أو ألم أو » : قال في البحر الزخار جوع، أو احتقان، أو نعاس غالب لمنافاته التثبت ولقوله ژ : » لا يقضي « القاضي حين يقضي وهو غضبان (٢) . (3)[óMGh π«ch óMGh ¿RƒH ¿Éà©«H RƒéJ ’ ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن يشتري رجل ما يكال بالكيل، وما يوزن بالوزن فيبيعه بذلك الكيل أو بذلك الوزن، فلا يجوز. ولم يبين أطفيش 5 في هذا النص علة النهي عن ذلك، ولعله من قبيل عدم صحة البيع حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، لأن الشيء ِ الواحد إذا بيع مرتين بوزن واحد أو كيل واحد فإنه حينئذ لم يجر فيه صاع البائع وصاع ا لمشتري. (١) .٣٨/ المغني ٩(٢) .٥١/ البحر الزخار ١٤(٣) .٢٩/ كتاب النيل ٩ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة أن رسول الله ژ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع ا لمشتري(١) . مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: قال القطب محمد بن يوسف 5 : وفي الديوان ونهى عن بيعتين » بكيل واحد، وعن بيعتين بوزن واحد، وذلك أن يشتري رجل ما يكال بكيل واحد، وما يوزن بالوزن فيبيعه بذلك الكيل أو بذلك الوزن، ومنهم من يقول: جائز، وهذا الخلاف مبناه هل النهي يفيد فساد المنهى عنه أو «؟ لا يفيد الفساد(٢) . قوله عن بيع الطعام أي إذا باع » : وقال الإمام السندي من الحنفية الطعام بالكيل من ِ اشتراه به فلا يصح له أن يبيع حتى يقبضه أ ولا ً بالكيل َ ثم يكيل لمن اشترى منه، فحمل الحديث على ما إذا كان من البيع والشراء بالكيل لا بالمجازفة، والمقصود أنه كما لا يصح بيعه قبل قبضه بالكيل كذا لا يصح الاكتفاء في البيع الثاني بالبيع بالكيل الأول، بل لا بد من كيل آخر عند البيع الثاني، وأما إذا كان أحدها مجازفة فلا حاجة إلى الكيل أصلا، ً وقال: بل إذا كان الشراء الأول بالكيل وهذا ،« فلا يجوز له أن يبيع حتى يجري صاع من اشترى منه وصاعه مذهب ا لزيدية (٣) . (١) ٣١٣ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب الرجل /١٧ ،( مسند البزار، ( ١٠٠٧٧ يبتاع طعاما ً ... .٥١٤/٥(٢) .٢٩/ شرح كتاب النيل ٩(٣) .٤٣٨/ ٢٧ . وانظر التاج المذهب ٣ / حاشية السندي ٢ وممن قال لا يجوز بيعه بالكيل الأول » : وقال الخطابي في معالم السنن حتى يكال ثانيا ً أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي. وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، وأما إذا باعه ن قدا ً فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، «(١) وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نساء أو ن قدا ً . فدل الحديث على أنه إذا اشترى الشيء » : وقال الصنعاني من الزيدية مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ً وبذلك قال الجمهور. وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول، ولعله لم يبلغه الحديث. ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا ً لتحقق ما يجوز من « النقص بإعادة الكيل لا ذهاب الخداع(٢) . ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة: جواز بيع ما لا يكال، ولا يوزن بغير اشتراط جريان الصيعان فيه، لأن النهي ورد في ما يكال ويوزن خاصة. ومن ذلك: بيع العقار عند أبي حنيفة، لأنه يباع بغير الكيل والوزن، وخص مالك المنع بالطعام أ خذا ً بمفهوم هذا ا لخبر(٣) . وكذلك الإجارة، والخلع، والصداق، وما أخذ في الحقوق فجائز أن يبيعه بذلك ا لكيل(٤) . وجواز بيع الصبرة جزافا » : قال النووي ً هو مذهب الشافعي. (١) .١٣٧/ معالم السنن ٣(٢) .١٩/ سبل السلام ٢(٣) .٣٠٧/ فيض القدير ٦(٤) .٢٨٣/ ٢٩ . وانظر عون المعبود ٩ / كتاب النيل ٩ ومما يتفرع على هذه القاعدة: ا لتولية(١) ، والإقالة(٢) ، والسلم(٣) ، وما أخذ في الدين فذلك كله مثل البيع، يعني لا بد من جريان صاع المشتري وصاع البائع فيه (٤) . ومن فروعها: لو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما جاز له أن يبيعه قبل ا لكيل (٥) . (6)[Ö°†¨dG »a ø«ªj ’ ] اليمين في اللغة: القوة. وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (٧) . الغضب: حالة تعتري الإنسان فتفقده السيطرة على أعصابه وربما أفقدته وعيه فيتصرف ت صرفا ً خارجا ً عن قانون تصرفات العقلاء تحت تأثير ثورته. المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الإنسان في حالة الغضب الشديد لا يمين عليه. (١) التولية: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل. (٢) الإقالة: هي رفع عقد البيع وإزالته. (٣) السلم: هو بيع شيء موصوف في الذمة على أن يسلمه في وقت محدد. (٤) .٢٩/ كتاب النيل ٩(٥) .١٩٣١/ مرقاة المفاتيح ٥(٦) .٢٣٢/ منهج الطالبين ٦(٧) . تعريفات البركتي ص ١٨٨  تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » لا طلاق في إ غلاق «(١) . وقد فسر بعض أهل العلم الإغلاق بالغضب(٢) . وقوله تعالى: ﴿ ! " &%$# ﴾[ [البقرة: ٢٢٥ . قال البغوي: هو اليمين في ا لغضب(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: طلاق الغضبان لا يقع عند فقهاء ا لإباضية والحنفية، وفرق الشافعية بين اليمين بالله تعالى، وبين اليمين بغير الله من طلاق وعتاق ونحوه، فإن كان اليمين بغير الله سبق بها لسانه من غير قصد  ولا عقد دين َ فلم يؤاخذ بها في الباطن وكان مؤاخذا ً بها في الظاهر، خلاف  اليمين بالله من أنه لا يؤاخذ بلغوها في الظاهر ولا في الباطن، لأن كفارة الحنث بالله من حقوقه المحضة، فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن، والحنث في الطلاق والعتاق من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق العبد فلم يؤاخذ بها في الباطن لاختصاصه بحقوق الله، وكان مؤاخذا ً بها في الظاهر لاختصاصه بحقوق ا لآدميين(٤) . وذهب المالكية إلى وقوع يمين الغضبان، قال في شرح الزرقاني على .« قد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع، وأفتى به جمع من ا لصحابة » : الموطأ (١) ٦٦٠ . مصنف ابن /١ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ( ٢٠٤٦ أبي شيبة، باب من لم ير طلاق المكره شيئا ً ،( ٨٣ . مسند أحمد، ( ٢٦٣٦٠ /٤ ،(١٨٠٣٨) ، ٢١٦ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. /٢ ،( ٣٧٨ . المستدرك للحاكم، ( ٢٨٠٢ /٤٣ (٢) . معجم القواعد ا لإباضية، رقم القاعدة ( ٢٥٨ )، ص ٤٧١(٣) ٢٩٦ ، ط ١، دار إحياء ا لتراث. / تفسير البغوي ١(٤) .٢٨٩/ الحاوي الكبير للماوردي ١٢ أما الحنابلة فقد أفرده الإمام ابن القيم برسالة خاصة سماها: » إغاثة « اللهفان في طلاق ا لغضبان ، وتعرض لهذه المسألة في إعلام الموقعين، وملخص كلامه أن الغضب على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: غضب يزيل العقل ولا يعي صاحبه ما يقول، فهذه المرتبة لا يقع فيها طلاق بالإجماع، لقوله ژ : » لا طلاق في إ غلاق .« المرتبة الثانية: لا يزول فيها العقل ولكن يؤثر في النية، ففي هذه المرتبة خلاف، فقيل: يقع، وقيل: لا يقع. والراجح أنه لا يقع. المرتبة الثالثة: لا يزول فيها العقل ولا تتأثر فيها النية، ففي هذه المرتبة الأرجح أن الطلاق فيها واقع(١) . وقالت الزيدية: لا يقع طلاق المغلوب على عقله(٢) ، والغضبان مغلوب على عقله. ومنها: لغو اليمين غير منعقدة لا سيما على تفسير من فسرها باليمين حال الغضب، والضجر من غير عقد ولا عزم، ومنه قول النبي ژ : » لا يمين في ا لغضب .« ومنها: أن النذر في الغضب لا يقع، لأن النذر يمين، والنبي ژ نفى اليمين في الغضب، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ي مين. وقد اختلف أهل العلم في نذر اللجاج والغضب، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن النذر لا يقع، وعليه كفارة يمين، وهو قول فقهاء أهل (١) ٥٢ و ٥٤ ، ط ٥، دار ابن ا لجوزي. / إعلام الموقعين ٣(٢) .٤٩٨/ أصول الأحكام في الحلال والحرام ١   الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهي ا لمتأخرة. وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى، ومالك وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذر، وروي عن ابن عباس أن امرأة سألته عن امرأة جعلت بردها هديا ً عليها إن لبسته؟ فقال ابن عباس: في غضب أم في رضا؟ قالت: في غضب. قال: إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب، لت ُك َفر عن ُ يمينها.   وروي عن ابن عباس أ يضا ً أن رجلا ً جعل ماله في المساكين بدافع الغضب، فسأل ابن عباس، فقال له: أمسك عليك مالك، وأنفقه على عيالك، واقض ِ به دينك، وكفر عن ي مينك. فهذه الوقائع تثبت أن النذر في حالة الغضب لا يقع، وهذا الذي أي لا يمين منعقدة، أي :« لا يمين في الغضب » تفيده القاعدة، فإن معنىلا يجب الوفاء بها، وسواء في الطلاق، أو العتاق، أو النذر، وهذا ما نقل عن جابر بن زيد ƒ قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة، قالا: ليس الإحرام إلا على من نوى الحج، يمين يكفرها، وهذا نذر لجاج لا يجب الوفاء به، لأن قول القائل: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحج معناه: لله علي إن لم أفعل ذلك لأحرمن بحج، فهو نذر لكونه التزام قربة، لكن لما كان في الغضب لم يجب الوفاء به لكونه لم ينعقد، لأنه لا يمين في الغضب أي لا اعتداد بها ولا يجب الوفاء بها، لأن الغضبان كالمجنون لا يعتد بتصرفاته القولية من طلاق وعتاق، ونذر وإيلاء، ونحو ذلك، والله أعلم. (1)[É¡d ¢Vô©àdG Üóæj äÉbhCG äÉYÉ£∏d ] هذه القاعدة أصلها حديث نبوي كريم رواه الترمذي والطبراني في الأوسط، وهو قول الرسول ژ : » إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ر بكم «(٢) .  هذه الحديث مهم جدا ً وهو أصل في الاهتمام بالأوقات واغتنام مناسبات الطاعات والتعرض لما فيها من نفحات، وقد صنف العلامة ابن رجب الحنبلي كتابا ً جميلا ً لطائف المعارف في ما » : في هذا الباب سماه وقد أتى فيه بأشياء مفيدة وثمينة. ،« للأوقات من الوظائف أقوا الأئمة في هذه ا لقاعدة: قال الإمام ا لمناوي 5 : إن لربكم في أيام دهركم » : وفي الخبر » ويوم الجمعة من تلك الأيام فيجب التعرض لها في ،« لنفحات فتعرضوا لها جميع نهاره بحضور القلب ولزوم الذكر، والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات، والأصح أن هذه الساعة لم ترفع، وأنها باقية وأنها في كل جمعة لا في جمعة واحدة من السنة خلافا ً لبعض السلف، وجاء تعيينها في أخبار ورجح النووي منها خبر مسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ورجح كثيرون منهم أحمد وحكاه « الزملكاني عن نص الشافعي أنها آخر ساعة من يوم ا لجمعة (٣) . وسوف يأتي من أقوال الأئمة الكثير عند التفريع على ا لقاعدة. (١) ١٥ و ٢١٧ . وذكره الإمام ا لقاسم بن أحمد من الزيدية في كتاب / بيان الشرع ١٢ .٣١/ المسنونات والمندوبات ١(٢) .( رواه الطبراني في الجامع الصغير برقم ( ٤٧٢٧(٣) .٤٦٣/ فيض القدير ٢ ما يتخرج على هذه ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: ١ أيام التشريق وهي أيام مباركة يستحب فيها ذكر الله لقوله تعالى: ﴿ nmlkji ﴾[ [الحج: ٢٨ . وقد قال كثير من أهل التأويل: المعلومات هن العشر، والمعدودات هن أيام التشريق، وقد ذكر الطبري عن ابن عباس أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق(١) ، وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد وإبراهيم والحسن وقتادة وكثير من أئمة ا لسلف(٢) . ٢ ومن فروعها: أيام العشر من ذي الحجة وهي أيام طاعات ونفحات فيندب التعرض لهن بالدعاء، ولقد أقسم الله بهن لشرفهن قال تعالى: ﴿ ! ❁ $# ❁ &' ﴾[ [الفجر: ١ ٣ . وقيل هي العشر الأواخر من رمضان، قال سليمان بن مقاتل: هي عشر ليال قبل الأضحى(٣) . ومن قرأ والفجر » : وقال ابن الشجري من الزيدية في أماليه « وليال عشر غفر ل ه(٤) . وقال الفخر: هي العشر الأوائل من ذي ا لحجة(٥) . وهذا مروي عن قتادة ومجاهد وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، ومسروق وعكرمة وغيرهم من أئمة ا لسلف(٦) . (١) ٢٠٩ وحديث رقم ( ٣٨٨٩ ) من تفسير ا لطبري. / تفسير الطبري ٤(٢) .( ٢٠٩ وحديث رقم ( ٣٨٩٣ / تفسير الطبري ٤(٣) .٦٨٧/ تفسير مقاتل ٤(٤) .١٦٤/ انظر أمالي المرشد بالله لابن الشجري ١(٥) .٤٩/ تفسير ابن وهب ١(٦) .٤٢٢/ تفسير عبد الرزاق ٢ ٣ شهر رمضان فهو من أعظم أوقات الطاعات، وأكرم النفحات. قال  تعالى: ﴿ on mlkjih srqp ﴾[ [البقرة: ١٨٥ . وقد ورد الكثير من فضل شهر رمضان وقد كان ا لنبي ژ يتعرض كثيرا ً لنفحات الله في هذا الشهر المبارك، فقد روي أنه إذا دخل شهر رمضان شمر عن ساعده وشد المئزر، وروي أنه كان أجود ما يكون في رمضان، وفي شهر رمضان أوقات عظيمة يجب الاعتناء بها سوف يأتي الكلام عليها. ٤ ليلة القدر وهي من أشرف الليالي، فيها نزل القرآن، وفيها يفرق كل أمر حكيم كما جاء في القرآن الكريم، قيل الآجال والأرزاق والأقدار، وقد قال ژ : » من أقام ليلة القدر إ يمانا ً واحتسابا ً غ ُ فر له م ا تقدم من ذ نبه «(١) ، وفيها يتنزل الملائكة والروح وهو جبريل، وهي سلام حتى مطلع الفجر،  وهي خير من عبادة ألف شهر في ما مضى من أحوال الأمم السابقة، قال تعالى: ﴿ -210/. ❁ 54 <;:9876 ❁ BA@?> ﴾[٤ ، [القدر: ٢ . ٥ ليلة النصف من شعبان، فقد ورد فيها فضائل عدة، وما ورد فيها من الآثار وإن كان ضعيفا ً فقد يحتج بالضعيف في باب الفضائل، لأن الفضائل مطلوبة بأصل كلي، مثل قوله تعالى: ﴿ ml ﴾[ [الحج: ٧٧ ، وقوله: ﴿ \[ZYXW ﴾[ [الزلزلة: ٧ . وافعلوا الخير، أي صلة الأرحام ومكارم » : قال السمعاني في تفسيره (١) ١٦ ، وكتاب /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ( ٣٥ الصوم، باب من صام رمضان إ يمانا ً واحتسابا ً ٢٦ ، وكتاب صلاة التراويح، /٣ ،(١٩٠١) ، ٤٥ . صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، /٣ ،( باب فضل ليلة القدر، ( ٢٠١٤ .٥٢٣/١ ،( باب الترغيب في قيام رمضان... ( ٧٦٠ « الأخلاق وسائر وجوه ا لبر(١) . فوجوه البر تجب المبادرة إليها وهي مطلوبة  ولو جاءت بالأسانيد الضعيفة، فإن أئمة الرواية كانوا إذا رووا في الأحكام تشددوا وإذا رووا في الفضائل تساهلوا، لأن الفضائل مطلوبة بكل حال. ٦ ولادة النبي ژ ، فقد خصص ا لنبي ژ يوم ولادته بالصوم حيث سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: » ذلك يوم ولدت ُ فيه «(٢) . فقد أشاد ا لنبي ژ بذلك اليوم الذي ولد فيه، فيوم ولادته نعمة على المسلمين جميعا ً فلا مانع من صومه شكرا ً وتعرضا ً لنفحات الله فيه. ٧ ومن ذلك: صوم يوم عاشوراء لكون ا لنبي ژ قد سأل اليهود عن يومهم وصومهم فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق عدوه فرعون. فقال: » نحن أحق بموسى م نكم «(٣) فأمر المسلمين بصيامه. فهذا أصل عظيم للتعبير عن الشكر بالعبادة. وقد ذكر ابن رجب في لطائفه أن حذيفة بن اليمان ƒ كان يقوم ليلة السابع عشر من رمضان، فلما سئل قال: هذه ليلة الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل. وهذا من التعرض لنفحات ا لله 8 . ٨ ومنها: يوم الجمعة، فقد قال ژ : » إن فيه ساعة م ا دعا العبد فيها ربه إلا أ جابه .« وقد سبق الكلام عليها. ٩ ومنها: الدعاء وقت قراءة القرآن، أي بعد الانتهاء من قراءته. ١٠ ومنها: الدعاء والذكر وقت الجهاد، وعند نزول المطر، ووظائف الأوقات كثيرة جدا ً نسأل الله تعالى من فضله الكبير وإحسانه العظيم أن يجعلنا ممن تعرضوا لنفحاتها وبركاتها في أيام عمرنا ما مضى منه وما بقي، إنه جواد كريم، والحمد لله رب ا لعالمين. (١) .٤٥٧/ تفسير السمعاني ٣(٢) .٨١٩/٢ ،( صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... ( ١١٦٢(٣) .٤٤/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ( ٢٠٠٤ (1)[¢ùÑM ˆG ÜÉàc ΩÉ¡°S ¬«∏Y ™bh øe ≈∏Y ¢ù«d ] [çQGh ≈∏Y ∞bh ’ ] hCG هذه القاعدة ذكرها العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي قال 5 : قال أ بو محمد: من أوقف ماله على ورثته لم يجز ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح وقد قيل إن ا لنبي ژ قال: » إنه ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس .« والحبس هو ا لوقف. قال: وقال بعض أصحابنا: إذا كان هذا الحبس عليهم ثم على من بعدهم فهو جائز لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية، وللورثة التصرف به سوى البيع، وقاسوا الوقف على الوصية فكما أن الوصية للورثة لا تجوز فكذلك الوقف عليهم لا يجوز. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة من القواعد الخلافية، فقد ذهب جمهور المذاهب الفقهية من ا لحنفية (٢)والمالكية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة (٥)والزيدية(٦) إلى جواز الوقف على ا لورثة. إذا وقف على أولاده أو على قوم بأعيانهم » : قال الصغدي من الحنفية ولم يذكر آخرهم فإنهم إذا انقرضوا رجع الوقف إلى ورثته إن كان ميتا ً في قول الشافعي والليث بن سعد، وهو باطل في قول أبي حنيفة وأصحابه. (١) .٣٥/ كتاب المصنف ٢٨(٢) .٥٢٩/ النتف ١(٣) ٣١/ مواهب الجليل ٦(٤) .٣٣٠/ المهذب ٣(٥) .٢٥٦/ الكافي في فقه أحمد ٢(٦) . السيل الجرار ص ٦٣٦ وجه البطلان عند الحنفية هو أن الوقف الموقت لا يجوز فلا بد أن يكون مؤبدا ً ، وحتى يكون مؤبدا ً يجب أن يجعل آخره ل لفقراء. وقد ذكر محمد أن » : وهو وجه عند ا لإباضية، قال في المحيط البرهاني الوقف الموقت باطل، وهو مروي عن أبي يوسف. واختلف الحنفية في التأبيد هل يثبت بنفس الوقف أو لا يتأبد إلا بأن يجعل آخره للمساكين، « فالأول هو قول أبي يوسف، والثاني هو قول محمد(١) . إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم » : وقال الحطاب من المالكية أولاد أولادهم فإن الأبناء لا يدخلون مع آبائهم، فإذا مات ولد من أولاده وله  أولاد فإن أولاده يستحقون ما كان لأبيهم ويدخلون في الوقف مع وجود أعمامهم، ولا يقال إن أولاد الأولاد لا يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض « جميع الأولاد، وهذا هو الصحيح المعمول به وأفتى به شيوخنا ا لمتأخرون(٢) . إذا وقف على أولاده دخل فيه من يحدث » : وقال الشيرازي من الشافعية « من أ ولاده(٣) . والوقف يشترط فيه التأبيد عند الشافعية أ يضا ً ، لذلك لا بد أن يبين مصرفه الأخير وهم ا لفقراء(٤) . وقال ابن قدامة المقدسي من ا لحنابلة(٥) : وإن وقف على أولاده وأولاد » أولاده دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث، والخناثى وأولادهم الذكور والإناث والخناثى من ولد البنين، فأما ولد البنات فلم يدخلوا وهو قول (١) .١١١/ باختصار من المحيط البرهاني ٦(٢) .٣١/ مواهب الجليل ٦(٣) .٣٣٠/ المهذب ٣(٤) .٢٤٦/ الوسيط للغزالي ٤(٥) .٢٥٦/ الكافي في فقه أحمد ٢   الخرقي من الحنابلة، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: ﴿ edc f ﴾[ [النساء: ١١ . واستدل الجمهور بأدلة الوقف عموما ً ، قال الشوكاني: وهي أظهر من شمس النهار، وأجابوا عن حديث: » « ليس على من وقع عليه سهام الله حبس ، أو لا حبس بعد نزول سورة النساء، بأن فيه من لا تقوم به حجة أو ي ؤ َول على أنه لا تحبس الفريضة عن صاحبها بعد أن أعطاها الله لأصحابها(١) . فمن وقف على أولاده لصلبه » : وقال صاحب هداية الراغبين من الزيدية ومؤداه جواز الوقف على الورثة ،« من دون أولاد بناته لم يصب القربة  كمذهب ا لجمهور(٢) . ويكون بمعنى قوله ژ : » ألحقوا الفرائض بأهلها «(٣) وعلى كل فالحديث يحكى عن ابن عباس وهو لا يرد الأدلة ا لصحيحة. وصفوة القول هو أن الوقف على الورثة لا يجوز عند ا لإباضية، وقال بعضهم: يجوز إذا ضم إليهم الفقراء، وهو مذهب أكثر الأئمة من الحنفية، والشافعية كما ت قدم. فروع القاعدة عند ا لإباضية: ١ ويتفرع على هذه القاعدة: أنه لا يصح الوقف على الوارث كالوصية، فإن وقف عليهم ثم على من بعدهم صح الوقف لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية، وللورثة التصرف به سوى ا لبيع. (١) السيل الجرار ص ٦٣٦ ، ط ١، دار ابن حزم. (٢) .٣٤٤/ هداية الراغبين ١(٣) .١٥٠/٨ ،( صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ( ٦٧٣٢ .١٢٣٢/٣ ،( صحيح مسلم، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ( ١٦١٥  ٢ الرق ْ بى على الوارث لا تثبت، وكذلك الوقف، لأنه شبيه بالوصية. ٣ ومن فروعها: ما قاله العلامة أ بو بكر أحمد بن عبد الله الكندي ومن جواب ا لأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل يريد أن يوقف مالا ً في قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها ثم هو للفقراء قلت أيثبت ذلك؟ فعندي أنه إن أقر أن غلة ماله كذا وكذا هو لابنته إلى أن تصير في حد النساء أو تزوج أو تموت، ثم هذا المال وغلته بجميع حدوده هو للفقراء  إقرارا ً منه بذلك لهم، فعندي أن هذا ثابت إن شاء ا لله. وبناء عليه فكل من له سهم في كتاب الله تعالى سواء كان من العصبات أو من غيرهم فليس لهم أن يأخذوا من غلة الوقف شيئا ً ، لأن الوقف يشبه الوصية، أما إذا اشترك مع الوارث فقير أو مسكين صحح الوقف عليهم  وللورثة التصرف به سوى ا لبيع. هذا هو مذهب ا لإباضية، وصحح الحنفية والشافعية هذا الوقف إذا أدخل مع الورثة الفقراء بناء على شرط التأبيد في ا لوقف. وقد نص عليه الشيخ خميس الرستاقي من فقهاء ا لإباضية حيث قال 5 : ولا يجوز الوقف حتى يكون آخره لجهة لا تنقطع أبدا ً وهو أن يكون آخره لشيء من أبواب البر مثل الفقراء، والجهاد، والمساجد أو لشيء من أبواب البر ا لدائمة(١) . (١) .١٣٧/ منهج الطالبين ١٨ (1)[¬eõ∏j ’ Ée ¬°ùØf Ωõ∏j ¿CG ¿É°ùfEÓd ¢ù«d ] هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة نص عليها العلامة أطفيش 5 في معرض كلامه عن الإحرام، قال 5 : وقيل: يستحب لمن حج أولا » ً أن يحرم من بيته، وقيل: وقد يكره ذلك لمخالفته ما عليه الناس مع أنه لم يرد عن رسول الله، وروي عن شواذ(٢) من أصحابه مع ما يلحق فاعل ذلك من الضرر ولا يأمن من النساء للطول وليس له ولا عليه أن يلزم نفسه ما لم يلزمه(٣) .« معنى ا لقاعدة: ومعنى الإنسان أن المكلف لا يصح له أن يلتزم عبادة أو قربة من قربات هذا الدين لا تلزمه شرعا ً ، لأن العبادات طريقها التوقيف عن صاحب الشريعة، فلا يصح الاجتهاد في إحداث عبادات ليس لها أصل معتبر ولا تندرج تحت أصل معتبر من أصول هذه الشريعة، فإن التزام ما لا يلزم في الشرع بدعة في ا لدين.  وهذه القاعدة أصل في ذم البدع والأهواء وردها على أصحابها، لأن فيها ت زيدا ً على شرع ا لله. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روي أن رجلا ً يقال له: أ بو إسرائيل، نذر أن لا يأكل ولا يتكلم ولا يستظل، فأمره ا لنبي ژ أن يأكل ويتكلم، ويستظل(٤) . وجه الدلالة: أن ا لنبي ژ لم يقره على إلزام نفسه ما لم يلزمه. (١) .٤٦/ كتاب شرح النيل ٤(٢) أي عدد قليل. (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في ما لا يملك وفي معصية، .١٤٣/٨ ،(٦٧٠٤) موقف المذاهب الفقهية من ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب الفقهية، وهذه أقوالهم في القاعدة. أما ا لإباضية فقد سبق كلام العلامة أطفيش 5 .  وأما الحنفية فقد نص على ذلك العلامة بدر الدين العيني من لأن نذر الرجل بترك القعود وترك الاستظلال وترك التكلم ليس » : الحنفية بطاعة، فإذا كان نذره في غير طاعة يكون معصية، لأن المعصية خلاف « الطاعة(١) . ومؤدى كلامه 5 أن الإنسان ليس له أن يلتزم ما لا يلزمه. وقال أ يضا ً : وفي حديثه دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر » الله ليس بطاعة، وكذلك الجلوس في الشمس، ومعناه أن كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب الله وسنة رسوله ژ كالجفاء « وغيره، وإنما الطاعة في ما أمر الله به ورسوله ژ(٢) . وهذا الحديث يدل على أن كل ما ليس » : وقال ابن عبد البر من المالكية طاعة لله حكمه حكم المعصية في أنه لا يلزم الوفاء ولا الكفارة عنه، فإن ظن ظان أن إيجاب الكفارة بالهدي أو غيره احتياط قيل له: لا مدخل للاحتياط في إيجاب شيء لم يوجبه الله في ذمة بريئة بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله في إيجابه، وفي هذا الحديث أ يضا ً دليل على فساد قول من قال: إن من نذر معصية عليه مع تركها كفارة يمين. فإن احتج محتج بحديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة جميعا ً عن ا لنبي ژ (١) .٢١٢/ عمدة القاري ٢٣(٢) .٢١٣/ المرجع السابق ٢٣  قيل له هذان » ومن نذر فكفارته كفارة يمين « لا نذر في معصية الله » : أنه قال « حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل ا لحديث(١) .  وقد » : وقال ابن بطال في هذه الأحاديث، من نذر معصية، أو ما ليس بطاعة اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك: من نذر معصية لله، كقوله: لله علي أن أشرب الخمر، أو أزني، أو أسفك دما ً ، فلا شيء عليه وليستغفر الله، استدلالا ً بقوله ژ : » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه «(٢) ، ولم يذكر كفارة. قال مالك: وكذلك إذا نذر ما ليس لله بطاعة ولا معصية كقوله: لله علي أن أدخل الدار، أو آكل، أو أشرب، فلا شيء عليه أ يضا ً ، لأنه ليس في شيء من ذلك لله طاعة، استدلالا ً بحديث أبي إسرائيل. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله ژ أمره بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما خالف ذلك. وقول الشافعي كقول مالك. وقال أبو حنيفة والثوري: من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين، واحتجوا بحديث عمران بن حصين وأبي وهذا ،« لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » : هريرة أن رسول الله ژ قال « حديث لا أصل له(٣) . إن النذر إذا لزم منه ترك الأفضل أو عجز » : وقال ابن حجر من الشافعية « عن الوفاء به لا يجب الوفاء به(٤) . قال الشيخ: قد تضمن نذره نوعين من » : وقال الخطابي في معالم السنن طاعة ومعصية فأمره ا لنبي ژ بالوفاء بما كان منهما طاعة، وأن يترك (١) .٦٤/ التمهيد ٢(٢) ،٤٧٦/٢ ،( موطأ مالك، كتاب النذور، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، ( ٨ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٦ ه ١٩٨٥ م. (٣) .١٦٣/ شرح البخاري لابن بطال ٦(٤) .٧٩/ فتح الباري ٤ ما ليس بطاعة من القيام في الشمس، وترك الكلام، وترك الاستظلال بالظل، لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه، وليس في شيء منها ِ قربة إلى الله سبحانه، وقد و ُضع َت ْ عن هذه الأمة الأصر والأغلال التي « كانت على من قبلنا(١) . وذكر ابن قدامة الحنبلي أن هذا النذر لا يجب الوفاء به، وليس فيه « كفارة، لأن ا لنبي ژ لم يأمر أ با إسرائيل بكفارة(٢) . قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل: » : وقال الشوكاني في نيل الأوطار هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر في معصية .« أو ما لا طاعة فيه وقال أ يضا ً : ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك، واتفقوا على » تحريم النذر في معصية، واختلافهم إنما هو في وجوب ا لكفارة. وذكر أن الحديث الذي يوجب الكفارة في نذر المعصية حديث « ضعيف(٣) . وقد أشار إلى ضعفه ابن عبد البر، وابن بطال، والقرطبي، وغيرهم. « نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام » : وقال المجلسي(٤) . وصفوة القول مما تقدم من أقوال أهل العلم أن نذر المعصية هو أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه الشرع وأنه حرام في المذاهب الإسلامية المتبوعة كافة. (١) .٥٩/ معالم السنن ٤(٢) .٧/ المغني ١٠(٣) .٢٧٨/ نيل الأوطار ٨(٤) .٥٨/ بحار الأنوار ١٤ لكن الكفارة عليه فيها خلاف، فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة فيه، وذهب أ بو حنيفة وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن فيه كفارة. وما ذهب إليه الجمهور أرجح، لأن ما استدل به من قال بالكفارة فهو ضعيف عند المحدثين، والله أعلم. ما يتخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة من ذلك: ١ نذر المعصية فهو التزام ما لم يلزمه الشرع، وقد نهى ا لنبي ژ فقال: ُ » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .« ٢ الوصال في الصوم، فإنه التزام ما لم يلزمه الشرع، وقد نهى ا لنبي ژ عنه، فقيل: وأنت يا رسول الله؟ فقال: » أما أنا أبيت ومعي ربي يطعمني ويسقيني «(١) . ٣ كل شرط من شروط البيع أو النكاح ليس في كتاب الله وسنة رسوله فهو لا يجوز، لأنه التزام ما لم يلزمه الشرع، وقد تكلمت على هذه ُ بما يكفي. « المسلمون عند شروطهم » : الشروط عند شرحي لقاعدة ٤ ومن ذلك: الإحرام من البيت، فإن بعض الناس يلتزمون به، وقد سبق كلام القطب 5 في شرح كتاب النيل أنه التزام ما لا يلزمه الشرع، وقد سبق كلامه في أول الكلام على ا لقاعدة. (١) ٣٠٩ . سنن الترمذي /٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك، ( ٢٣٧٤ ١٣٩ . مسند أحمد، /٣ ،( بتحقيق شاكر، باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، ( ٧٧٨ ٣٤١ . المعجم الأوسط /٨ ،( ١٧٠ ط الرسالة. صحيح ابن حبان، ( ٣٥٧٤ /١٦ ،(١٠٤٣٣).٢١٨/٢ ،( للطبراني، ( ١٧٨٣ ٥ تحريم الكثير من الطيبات، والتزام التقشف دائما ً ، فإن هذا من التزام ما لم يلزمه الشرع، فإن الله تعالى قال: ﴿ 9876543 <;: = ﴾[ [الأعراف: ٣٢ . وبالجملة فجميع البدع المحرمة تدخل ضمن هذه القاعدة، فهي التزام ما لم يلزمه الشارع ا لحكيم. (1)[Ωôëe »a AÉØ°ûdG ˆG π©L Ée ] وأصل هذه القاعدة حديث نبوي كريم رواه أ بو داود من حديث أم سلمة أن ا لنبي ژ قال: » لم يجعل الله شفاء هذه الأمة في ما حرم عليها .« وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: » تداووا عباد الله فما من داء إلا وأنزل الله له د واء «(٢) ، فصار المعنى: تداووا عباد الله بغير المحرم، فإن المحرم لم يجعل الله فيه دواء. أقوال أئمة أهل العلم في هذه ا لقاعدة: ة المغاربة أنه  ذكر العلامة محمد بن يوسف أطفيش من أئمة الإباضي لا يجوز الاستشفاء بالرقى والتمائم المشتملة على الكفر والشرك، قال 5 : « ولا تجوز الرقية بما فيه شرك » (٣) . (١) .٣٥/ شرح كتاب النيل ١٠ (٢) ،( سنن ابن ماجه، كتاب الطب، ( ١) باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ( ٣٤٣٦ ٧٣ . مصنف ابن أبي شيبة، باب من رخص في /٢ ،( ١١٣٧ . مسند الحميدي، ( ٨٤٥ /٢٣٩٨ . صحيح ابن حبان، /٣٠ ،( ٣١ . مسند أحمد، ( ١٨٤٥٥ /٥ ،( الدواء والطب، ( ٢٣٤١٧ ،( ٤٢٦ . المستدرك للحاكم، ( ٨٢٠٦ /١٣ ،( كتاب الطب، باب ذكر الأمر بالتداوي، ( ٦٠٦١ .٤٤١/٤ (٣) .٣٥/ شرح النيل ١٠ وقال أ يضا ً : ولا تجوز الرقية بما لا يعلم معناه خوفا » ً أن يكون فيه شرك « إلا إن جاءت على يد ثقة(١) . قال الطيبي: وقوله: » : وقال الإمام المناوي الحنفي في فيض القدير يعني أنه تعالى ،« ولا تداووا بحرام » : مطلق له شيوع، فلذلك قال :« فتداووا »خلق لكل داء دواء حراما ً كان أو حلالا، ً فلا تداووا بالحرام أي يحرم عليكم ذلك، إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليها. فالتداوي بمحرم محرم، والأصح عند الشافعية حل التداوي بكل نجس إلا الخمر، والخبر موضعه إذا وجد دواء طاهرا ً يغني عن النجس جمعا ً « بين ا لأخبار(٢) . وذكر المناوي خلاف العلماء في طهارة بول الابل باعتبار أن ا لنبي ژ قال: » في ألبان الابل وأبوالها شفاء لذربة ب طونهم «(٣) . فذهب مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر، وابن حبان، والروياني الى طهارة بول الابل. وذهب الشافعي كالجمهور إلى نجاسة كل وهو ،« شفاء » بول من مأكول وغيره، وردوا الأول بأنه للتداوي بدليل قوله جائز كتناوله لعطش. أما حديث: » لم يجعل الله شفاء أمتي في م حرم فأراد ،« بالحرام ما أخذ قليله بسبب أخذ كثيره، أو أنه في المسكر، أو المراد نفي « الشفاء الحاصل في الحرام، والشفاء ليس فيه بل الشافي هو ا لله(٤) . وأجاب العيني عن حديث: » إن الله لم يجعل شفاء أمتي في م حرم ،« وأجيب بأنه محمول على الاختيار، وأما حالة الاضطرار فلا يكون » : قال حراما ً « كالميتة ل لمضطر(٥) . (١) .٣٦/ شرح النيل ١٠(٢) .٢١٦/ فيض القدير ٢(٣) .١٠٨/١ ،( شرح معاني الآثار للطحاوي، ( ٦٥٤(٤) .٤٥٣/ فيض القدير ٤(٥) .١٥٥/ عمدة القاري ٣ إذا ً فالتداوي بأبوال الابل جائز لا سيما حالة الاضطرار، ويكون حديث: » اشربوا من أبوالها وألبانها « مخصصا ً لحديث: » ما جعل الله شفاء أمتي في م حرم .« والحديث محمول على حالة الاختيار، وأما » : وقال ابن حجر في الفتح في حالة الضرورة فلا يكون حراما ً كالميتة للمضطر، ولا يرد قوله ژ في الخمر إنها ليست بدواء إنها داء في جواب من سأله عن التداوي بها في ما رواه مسلم، فإن ذلك خاص بالخمر، ويلتحق بها غيرها من المسكرات. والفرق بين المسكر وغيره من النجاسات شربه يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف معتقدهم. وأما أبوال الابل فقد جاء عن ابن عباس مرفوعا ً أن في أبوال « الابل شفاء لذربة بطونهم، والذرب فساد ا لمعدة(١) . وقال ابن رشد في بداية المجتهد في معرض حديثه عن استعمال والأصل في ذلك قوله تعالى: » : المحرمات في حال الاضطرار قال ﴿ +* ,-3210/. ﴾[ [الأنعام: ١١٩ . وذكر أن استعماله ل سببين: الأول: ضرورة ا لتغذي. والثاني: طلب البرء. وهذا المختلف فيه، فمن أجازه احتج بإباحة النبي ژ الحرير لعبد ا لرحمن بن عوف، ومن منعه استدل بقوله ژ : » إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليها «(٢) .« لا يتداوى بخمر ولا بنجاسة خلافا » : وقال القرافي في الذخيرة ً للشافعي عند الضرورة، لقوله ژ : » إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليها .« (١) .٣٣٩/ فتح الباري ١(٢) .٢٩/ بداية المجتهد ٣ والجعل بمعنى الخلق واقع فينبغي صرف النفي إلى المشروعية صونا ً للخبر « عن المخالفة... ومنع الشريعة عند الضرورة يدل على عظيم ا لمفسدة(١) . والمالكية أجازوا التداوي بأبوال الإبل كما نص عليه ابن رشد وغيره منهم، لأنهم لا يرون نجاستها. كما نص القرافي فقد قال في تعليل طهارة أبوال ولأن غذاء المباح طاهر وأمعاءه طاهرة، وإلا لما كانت مباحة، وتغير » : الابل « الطاهر في الطاهر لا ينجسه كالمتغير في ا لآنية(٢) . قال خليل: لا دواء ولا طلاء في محرم، » : وقال في الفواكه الدواني لقوله ژ : » ما جعل الله شفاء أمتي في م حرم «(٣) . ولا يؤكل الترياق لأنه ينقع فيه لحوم » : وقال ابن قدامة المقدسي الحيات، والترياق دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات فلا يباح أكله ولا شربه، لأن لحم الحية حرام، وممن كرهه الحسن وابن سيرين، ورخص به الشعبي ومالك، لأنه يرى إباحة لحوم الحيات، ويقتضيه مذهب الشافعي، لأنه يرى جواز التداوي بالمحرم للضرورة، قال: ولنا أن لحم الحيات حرام بما قد ذكرناه في ما مضى، ولا يجوز التداوي بمحرم لقول ا لنبي ژ : » لم يجعل الله شفاء أمتي في ما حرم عليها «(٤) . ولا يجوز التداوي بشيء محرم ولا بشيء فيه » : وقال في الشرح الكبير محرم، مثل ألبان الأتن، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر « للتداوي لما ذكرنا من ا لخبر(٥) . (١) .١١٢/ الذخيرة ٤(٢) .١٨٦/ المرجع السابق ١(٣) ٣٤٠ ، دار الفكر، من دون طبع. / الفواكه الدواني ٢(٤) .٤٢٣/ المغني ٩(٥) .١٦٩/ الشرح الكبير ١ وقال الإمام الصنعاني تعليقا ً إن الله لم يجعل شفاءكم في » : على حديث وحديث: نهى رسول الله عن كل داء خبيث، والتحريم » :« ما حرم عليكم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بأبوال الابل « يستلزم طهارتها(١) . هذا الكلام ذكره تقريرا ً لدليل من يرى طهارة أبوال الابل وهم العترة والنخعي، والأوزاعي، والزهري، ومالك، وأحمد، ومحمد، وزفر، ومن الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، والأصطخري، والروياني. ثم قال: وأجيب بأنها حالة ضرورية، وما أبيح للضرورة فلا يسمى حراما ً وقت تناوله لقوله تعالى: ﴿ 3210 ﴾[ [الأنعام: ١١٩ . وقال أ يضا ً : فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة » فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الابل باعتبار حالة الضرورة وإن كان خبيثا ً حراما ً ، ولو سلم فالتداوي وقع بأبوال الابل خاصا ً بها، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا ً : إن في أبوال الابل شفاء » « لذربة بطونهم(٢) . يتلخص لدينا أن المذاهب الفقهية متفقة على تحريم التداوي بالمحرمات النجسة، كالخمر وما ألحق بها مطلقا ً. أما ما سوى الخمر منها فيجوز التداوي بها حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار كأبوال ا لإبل. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى طهارة أبوال الإبل، وبناء عليه يجوز التداوي بها مطلقا ً في حالتي الاختيار والاضطرار. (١) .٤٥٢/ سبل السلام ٢(٢) ٧٠ وما بعدها. / نيل الأوطار ١ استدل من قال بحرمة التداوي بالأمور النجسة بقول ا لنبي ژ : » ما جعل الله شفاء أمتي في ما حرم عليها .« واستدل من قال بجواز التداوي بها حالة الضرورة بقوله تعالى: ﴿ 10 32 ﴾[ [الأنعام: ١١٩ . واستدل من قال بطهارة أبوال الإبل بأن النبي أرشد إليها وحصل فيها الشفاء، ولم يجعله في محرم، فدل على أنها طاهرة. ما يتخرج على ا لقاعدة: يتخرج على هذه القاعدة مسائل، منها: ١ عدم جواز التداوي بالخمرة والخنزير ونحو ذلك مما هو محرم في الأصل. ٢ عدم جواز الاستشفاء بالرقى والتمائم المشتملة على الكفر والشرك. « ولا تجوز الرقية بما فيه شرك » : قال أطفيش(١) . ٣ عدم صحة الاستشفاء بالسحر وبشرب الأفيون والدخان إن قدر أن هذه الأشياء تشفي. ٤ عدم الاستشفاء بتمائم مكتوب عليها بكتابة غير مفهومة لئلا تشتمل ٍ على معان محرمة. ٥ عدم صحة شرب الترياق وهو دواء يتعالج به من السم لاشتماله على لحم الحية وهو حرام، ولا يصح التداوي بالحرام عند من يرى حرمة لحمها ويصح عند الشافعية للضرورة، وقد سبق الخلاف في ذلك. (١) .٣٥/ شرح كتاب النيل ١٠ (1)[òNCG Ée OQ ¬«∏©a á«°ü©e ≈∏Y k C GôLCG òNG øe ] شرح ا لمفردات: (٢) المعصية: مخالفة الأمر قصدا ً . الأجر: هو الثواب. قال الراغب: هو ما يعود من ثواب العمل دنيويا ً كان (٣) أو أ خرويا ً . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن العمل إذا تمخض حراما ً فلا يستحق صاحبه الأجر، فإن أخذ عليه أ جرا وجب عليه رده(٤) . ً أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما ورد عن ا لنبي ژ من أنه نهى عن مهر البغي وحلوان ا لكاهن(٥) . والأصل في النهي التحريم، وإذا تعين العمل حراما ً فلا يستحق فاعله الأجر وعليه رد ما أخذ. فروع هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أخذ الأجرة على عبادة ليس لها أصل في الشرع، (١) .١٣٠/ ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ ، كتاب المصنف ٢١ / بيان الشرع ٤٠(٢) التعريفات للبركتي ص ٢١١ ، ط ٢، دار الكتب ا لعلمية. (٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .( معجم القواعد ا لإباضية للعبد الفقير إلى الله قاعدة ( ٣٠٩(٥) .٨٤/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ( ٢٢٣٧ لأنها معصية مردودة على صاحبها بنص حديث رسول الله ژ : » من أحدث د  في أمرنا هذا م ا ليس منه فهو ر َ .« من أمثلة ذلك: ما يأخذه جهلة المتصوفة من الأجر على ما يسمونه قراءة المولد الذي يذكرون فيه عن مولد النبي ا لأكرم ژ أمورا ً لا تصح من الخوارق الكونية، وينسبون إليه أ مورا ً غير صحيحة يقرأونها مما يسمونه مولد العروس الذي يحتوي على غرائب ومناكير. ومن أمثلة ذلك: إنهم يأخذون الأجر على قراءة القرآن، فإن زادوا لهم الأجر قرأوا لهم آيات أصحاب الجنة كقوله تعالى: ﴿ ! " &%$# ' ﴾[ [يس: ٥٥ وقوله تعالى: ﴿ kjih ponml ﴾[ [الحاقة: ١٩ ، وإذا لم يزيدوا لهم في الأجر قرأوا لهم قوله تعالى: ﴿ ¯ ¹¸¶µ´³²±° ËÊ❁ ÈÇÆÅÄ❁ ÂÁÀ❁ ¾½¼»❁ ÚÙØ×ÖÕ❁ ÓÒÑ❁ ÏÎ❁ Ì ❁ Û âáàßÞÝ ﴾[ [الحاقة: ٢٥ ٣٣ ، ولا شك أن هذا لعب في القرآن ا لكريم. ٌ وقد يستدلون لمثل ذلك بقول ا لنبي ژ : » إن أحق م ا أخذتم عليه أ جرا ً كتاب ا لله « (١) . ويجاب عنه أن المراد به أن الأجر على تعليمه للناس وتفقيههم به وليس على المتاجرة به على حد يؤدي إلى الاستخفاف به والازدراء عليه، وقد يؤدي هذا العمل بصاحبه إلى الكفر عياذا ً بالله، قال تعالى: (١) .(١٩٩) ،( رواه البخاري في الطب، ( ١٩٨ ﴿ _^]\[ `❁fedcb g ﴾[٦٦ ، [التوبة: ٦٥ . وقال ابن حبيب من المالكية: لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الشعر وأيام العرب وكرهه ابن القاسم، ويكره من الشعر ما فيه من الخمرة والجفاء والهجاء، أما الغناء والنوح فممنوع ولا أجرة عليه(١) . وأما آلات اللهو كالمزامير والدف والمعازف، والأعواد فالراجح جوازها عند المالكية مع كراهة كرائها(٢) . ومذهب الجمهور حرمة أخذ الأجرة عليها. ومن فروعها: أخذ الأجر على المنافع المحرمة، كالغناء والزمر، والنياحة أو أجرة دار من اتخذ داره لبيع الخمر أو نحوه، ولا أجرة لمن كتب سحرا ً أو تعويذة، ولا أجرة على طبل ودف، ونحت صنم، وزخرفة بيت بتماثيل، كل هذه الأعمال لا تصح الإجارة عليها، وعلى من تقاضى أجرا ً رد ما أخذ. وكذلك لا يجوز أجر على ادعاء علم الغيب، وقد حكى الإجماع عليه ابن عبد البر، ولا يجوز أخذ الأجر على السحر، وأما إعطاء الأجر على الحجامة فجائز مع ا لكراهة(٣) . (١) ٩٦ ، دار الكتب ا لعلمية. / جامع الأحكام الفقهية للقرطبي ٢(٢) .٣٦٠/ حاشية الدسوقي ٥(٣) ٣٢٥ دار الكتب العلمية، والفقه الحنفي في / انظر هذه الفروع في: الفتاوى الولواجية ٣ ١١٤ ، ومختصر شرح / ٣٩٦ و ٣٨٩ ، وجامع الأحكام الفقهية للقرطبي ٣ / ثوبه الجديد ٤ ، المجموع مجلد ٤ جزء ٥ ص ٢٤١٠ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٧٠ وص ٢١٣ ٤٨٤ ط ١ دار الكتب ا لعلمية. / وشرح منتهى الارادات للفتوحي ٤ (1)[¬dÉeh ¬eO ø≤M ó≤a ø«JOÉ¡°ûdÉH ôbCG øe ]  ِ ُُ أصل هذه القاعدة قول النبي ژ : »أمرت ُ أن أ قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن م حمدا ً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ت عالى(٢) .« أقوال العلماء في ا لقاعدة: قال الإمام أ حمد بن عبد الله الكندي 5 ومن قال » : من أئمة ا لإباضية من المشركين: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد حقن دمه وحرم بها قتله، فمن سمعه من المسلمين قال ذلك ثم قتله وقال ظننت أن ذلك لا يبريه من القتل فليس هذا مما يسعه جهله، وهو مأخوذ بديته في ماله يؤديها إلى ورثته من المسلمين أو جنسه من المسلمين إذا لم يكن له ورثة من المسلمين. فإن لم يكن علم بإسلامه وقتله على أنه مشرك فهو خطأ، وديته في بيت مال « المسلمين، وفي كل ذلك عليه عتق رقبة في ماله(٣) . أما إذا اقتصر الكافر على قوله: لا إله » : وقال الإمام العيني من الحنفية إلا الله، ولم يقل: محمد رسول الله. فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكون مسلما ً ، ومن أصحابنا من يقول: يصير مسلما ً ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا ً . وحجة الجمهور الرواية السالفة وهي مقدمة على غيرها، لأنها زيادة من ثقة، قال: وأغرب القاضي حسين فشرط ارتفاع (١) .١٢٢/ كتاب المصنف ١١(٢) ١٤ . صحيح /١ ،( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة... ( ٢٥ .٥١/١ ،( مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى... ( ٢٠(٣) .١٢٢/ كتاب المصنف ١١ السيف عنه أن يقر بأحكامها مع النطق بها، أما مجرد قولها فلا، وهو عجيب منه. وقال النووي: واشترط القاضي أ بو الطيب من أصحابنا الترتيب بين كلمتي الشهادة في صحة الإسلام فيقدم الإقرار بالله على الإقرار بالرسول، « ولم أر من وافقه أو خالفه(١) . والمراد بالناس هنا خصوص مشركي العرب، أما أهل الكتاب فقد خرجوا بقوله تعالى: ﴿ edc ﴾[ [التوبة: ٢٩ ، ويدل عليه رواية النسائي: » أمرت أن أقاتل ا لمشركين .« هذا الحديث من العام » : وقال الطيبي « الذي أريد به ا لبعض(٢) . واستنبط النووي من الحديث أن تارك الصلاة عمدا ً معتقدا ً وجوبها يقتل، وعليه ا لجمهور. ُ وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه: تارك الصلاة عمدا ً يكفر ويخرج من الملة وله حكم المرتد، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وتبين منه ا مرأته. وقال أ بو حنيفة والمزني: يحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتل(٣) . وحديث هذا الباب إنما قاله » : وقال ابن بطال من المالكية ! في حال قتاله لأهل الأوثان الذي كانوا لا يقرون بتوحيد الله وكانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون، فدعاهم ا لنبي ژ إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان، فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا ً في صبغة الإسلام، وقاتل آخرين كانوا يقرون بوحدانية الله غير أنهم كانوا ينكرون نبوة محمد ژ ، فقال: » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد (١) .١٧٩/ عمدة القاري ١(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) المرجع السابق نفسه. ،« رسول اللهوذلك أن كفرهم كان جحدا ً بالنبوة، فمن أقر بما عليه قوتل فقد حرم دمه وماله إلا بظهور نقض شرائط ما أقر به بعد الإقرار، وذلك هو الحق الذي قال ژ : » إلا ب حقها «(١) . هذا الحديث محمول عند الجماهير على » : وقال النووي من الشافعية قول الشهادتين، واستغني بذكر أحدهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما، أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما ً ؟ فيه وجهان لأصحابنا، الصحيح منهما: أنه يصير مسلما ً لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق « ولا يظهر للآخر وجه(٢) . وقال الخطابي في قوله: » أمرت أن أقاتل ا لناس... :« إن المراد بهم أهل الأوثان من دون أهل ا لأديان(٣) . هل يكتفى بقول لا إله إلا الله وأن محمدا ً رسول الله في عصمة ا لدم؟ اختلف أهل العلم، فذهبت طائفة إلى أن الإقرار بالشهادتين عاصم للمال والدماء، وهذا ما ذهب إليه أ بو بكر وعمر ^ . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن مجرد الإقرار بالشهادتين ليس بعاصم للمال والدم حتى ينضم إلى ذلك بقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة وغير ذلك. فقد وردت روايتان عن ابن عمر وأنس بزيادات لم يذكرها أ بو هريرة، (١) .٥٣/ شرح البخاري لابن بطال ٢(٢) .١٤٩/ شرح النووي على مسلم ١(٣) .٢٠٦/ المصدر السابق ١ ففي حديث ابن عمر عن ا لنبي ژ أنه قال: » أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن م حمدا ً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ب حقها .« وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله ژ ما رواه ابن عمر وأنس، ومعاذ بن جبل، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في مجلس آخر، فإن عمر ƒ لو سمع هذه الزيادة لما خالف، وكذلك أبو بكر(١) . وذكر ابن رجب الحنبلي بسنده إلى ميمون بن سياه أنه سال أ نس بن مالك فقال: يا أ با حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم(٢) . وذكر الشوكاني رواية البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ : » أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ت عالى .« فهذه » : قال الأحاديث تدل على أن الرجل لا يكون مسلما ً إلا إذا فعل جميع الأمور « المذكورة(٣) ، قال: والأحاديث الأولى تدل على أن الإنسان يصير مسلما ً وفيه منع قتل » : بمجرد النطق بالشهادتين. قال الحافظ في الفتح ما لفظه (١) .٥٢/ ٢٠٦ ، وفتح الباري لابن رجب ٢ / شرح النووي على مسلم ١(٢) .٥٢/ فتح الباري لابن رجب ٢(٣) .١٦٨٨/ وقد نص عليه العلامة علي بن محمد العجري من أئمة الزيدية ١ من قال: لا إله إلا الله، ولم يزد عليها وهو كذلك، لكن هل يصير بذلك مسلما ً؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء إلا بحق ُ « الإسلام(١) . وما قاله ابن حجر 5 جمع بين الروايات، فمن قال: لا إله إلا الله من الكفار وجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن أقام بقية الأركان حكم ُ بإسلامه وحقن دمه وماله. الكافر إذا كان وثنيا » : قال البغوي ً أو ثنويا ً لا يقر بوحدانية، فإذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل ُ « دين يخالف دين ا لإسلام(٢) . ما يتخرج على القاعدة من ف روع: من خلال أقوال الأئمة في مختلف المذاهب، يمكن أن يتخرج على هذه القاعدة فروع منها: ١ إن المشرك إذا قال: لا إله إلا الله، فقد عصم ماله ودمه، ثم يختبر بعد ذلك فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى الأركان فقد صار مسلما ً ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وهذا الذي تفيده الروايات مجتمعة. (١) .٢٣٣/ نيل الأوطار ٧(٢) المصدر السابق نفسه. وانظر مفتاح السعادة لعلي بن يحيى العجري من الزيدية .١٦٨٨/١ (١) ١٦٢ ، ط ١، مؤسسة الرسالة، ت. شعيب ا لأرناؤوط. / مسند أحمد ٣٣(٢) .١٢٣/ كتاب المصنف ١١ ﺍﺫﺇ ﻝﺎﻗ :ﻲــﺑﺮﺤﻟﺍﻻ ﻪﻟﺇ ﻻﺇ ،ﷲﺍ ﺐﺟﻭ ﻒﻜﻟﺍ ،ﻪــﻨﻋﻻﻭ ﺐﺠﻳ ﺐﻴﻘﻨﺘﻟﺍ ٢ ـ ﺎﻤﻋ ﻲﻓ ﻪﺒﻠﻗ ﺎﻤﻟ ﻩﺍﻭﺭ ﺪﻤﺣﺃ ﻲﻓ ﻩﺪﻨــﺴﻣ ﻦﻋﻥﺍﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻦﻴﺼﺣ ƒ ﻥﺃ ًﺎــﺴﻴﺒﻋ ﻭﺃ ﻦﺑﺍ ﺲﻴﺒﻋ ﻲﻓ ﺱﺎﻧﺃ ﻦﻣ ﻲﻨﺑ ﻢﺸﺟ ﻩﻮﺗﺃ ﻝﺎﻘﻓ ﻪﻟ :ﻢﻫﺪﺣﺃ ﻻﺃ ﻞﺗﺎﻘﺗ ﻰﺘﺣﻻ ﻥﻮﻜﺗ ؟ﺔﻨﺘﻓ :ﻝﺎﻗ ﻲﻠﻌﻟ ﺖــﻠﺗﺎﻗ ﻰﺘﺣﻻ ﻥﻮﻜﺗ .ﺔﻨﺘﻓ :ﻝﺎﻗ ُ ﻩﺍﺭ ﻢــﻜﻌﻔﻨﻳ ،ﺍﻮﺘﺼﻧﺎﻓ ﻝﺎﻗ ﻻﺃ ﻢﻜﺛﺪﺣﺃ ﻝﺎــﻗ ﺎﻣ ﮊ ﷲﺍ ﻝﻮــﺳﺭ، ﺃ ﻻﻭ ﮊ ﷲﺍ ﻝﻮــﺳﺭ: » ﻭﺰﻏﺍ ﻲﻨﺑ ﻥﻼﻓ ﻊﻣ،«ﻥﻼﻓ :ﻝﺎﻗ ﺖﻔﺼﻓ ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛﻭ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ،ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﻢﺛ ﺎﻤﻟ ﺍﻮﻌﺟﺭ ﻝﺎﻗ :ﻞﺟﺭ ﺎﻳ ﻲﺒﻧ ﷲﺍ ﺮﻔﻐﺘﺳﺍ ﻲﻟ ﺮﻔﻏ ً ، :ﻝﺎــﻗ ﺎﻤﻟ ﻡﺰﻫ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﺕﺪﺟﻭ ﷲﺍ ،ﻚﻟ :ﻝﺎﻗ» ﻞﻫ؟ﺖﺛﺪﺣﺃ « ﺎﻬﻟﺎﻗﺎﺛﻼﺛ ﻼﺟﺭً ، ،ﻪﺘﻠﺘﻘﻓ ﻝﺎﻗ ﻦﻴﺑ ﻡﻮﻘﻟﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍﻭ :ﻝﺎﻘﻓ ﻲﻧﺇ ،ﻢﻠﺴﻣ ﻭﺃ :ﻝﺎﻗﺖﻤﻠﺳﺃُ ﻚﻟﺬﺑ ﻦﻴﺣ ﻪﺘﻴــﺸﻏ ،ﺢﻣﺮﻟﺎﺑ :ﻝﺎﻗ» ﻞﻫ ﺖﻘﻘــﺷ ﻦــﻋ ﻪﺒﻠﻗ ﺮﻈﻨﺗ ﻮﻌﺗًﺍﺫ ؟ﻪﻴﻟﺇ ،« :ﻝﺎﻘﻓﻻ ﷲﺍﻭ ﺎﻣ ،ﺖﻠﻌﻓ ﻢﻠﻓ ﺮﻔﻐﺘﺴﻳ .ﻪﻟ ِ ﻲﻓﻭ ﺔﻳﺍﻭﺭ ﻪﻧﺃ ﻝﺎﻗ :ﻪﻟ» ﺎﻤﻋ ﻞﺗﺎﻗﺃ ﻻﺇ ﻰﻠﻋ ،ﻡﻼــﺳﻹﺍ ﷲﺍﻭﻻ ﺮﻔﻐﺘــﺳﺃ ﻚﻟ .« ﺕﺎﻤﻓ ﺪﻌﺑ ﻚﻟﺫ ﻪﺘﻨﻓﺪﻓ ﻪﺗﺮﻴﺸﻋ ﻪﺗﺬﺒﻨﻓ ﺽﺭﻷﺍ ﻢﺛ ﻩﻮﻨﻓﺩ ﻩﻮﺳﺮﺣﻭ ﻪــﺗﺬﺒﻨﻓ ،ﺽﺭﻷﺍ ﻢﺛ ﻩﻮﻨﻓﺩ ﺔــﺜﻟﺎﺛ ﻪﺗﺬﺒﻨﻓ ﺽﺭﻷﺍ ،ﺔــﺜﻟﺎﺛ ﺎﻤﻠﻓ ﺍﻭﺃﺭ ﻚﻟﺫ . ،ﻩﻮﻘﻟﺃ ﻭﺃ ﺎﻤﻛﻝﺎﻗ (١) ﻥﺇ ﻲﻤﺠﻋﻷﺍ ﺍﺫﺇ ﺭﺎﺷﺃ ﻪﺘﺑﺎﺒﺴﺑ ﻰﻟﺇ ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﺎﻤﻣ ﻲﺣﻮﻳ ﻪﻧﺃ ﻢﻠﺳﺃ ﻡﺮﺣ ﻪﻠﺘﻗ ٣ ـ ﺔﻬﺒﺸﻟ ،ﻪﻣﻼــﺳﺇ ﻝﺎﻗ ﻡﺎﻣﻹﺍﻮﺑﺃ ﺮﻜﺑ :ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﻥﺇﻭ» ﺄﻣﻭﺃ ﻪﻧﺃ ﻢﻠﺴﻣ ﻥﺎﻛﻭ ً ﺎﻴﻤﺠﻋﺃ ﻢﻠﻜﺘﻓ ﻡﻼﻜﺑ ﻢﻫﻮﻳ ﻪﻧﺃ ﻢﻠــﺴﻣﻼﻓ ﻞﺠﻌﺗ ﻲــﻓ ﻪﻠﺘﻗ ﻰﺘﺣ ﻦﻴﺒﺘﻳ ﻪﻣﻼﻛ ﻳﻭ. ﻢﻠﻌﺎﻣ ﻮﻫ «ﻪﻴﻠﻋ(٢)ُ حكم قتال أهل ا لكتاب:  سبق أن ذكرنا أن قوله النبي ژ : » أمرت أ ن أقاتل ا لناس.. « أن المراد بالناس مشركو العرب من أهل الأوثان، واستدلوا على ذلك باختلاف الغاية التي غيا الحكم إليها، ففي قتال المشركين قال: » أمرت أن أقاتل الناس حتى « يقولوا لا إله إلا ا لله ، فجعل غاية القتال هي قولهم: لا إله إلا ا لله. أما غاية قتال أهل الكتاب فهي حتى يعطوا الجزية، فاختلف الحكمان باختلاف غايتيهما. لذلك اختلف العلماء في حكم قتال أهل ا لكتاب. فذهب سفيان الثوري وجماعة من الفقهاء إلى القول بعدم التعرض لأهل الكتاب ما لم يتعرضوا لنا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁ ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ ﴾[ [البقرة: ١٩٠ ، قال ابن عباس: إن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وفسر قوله تعالى:  أي لا تبدأوهم بقتال. واستدلوا بقوله تعالى: :« ولا تعتدوا » ﴿ ª© «¬®¯°± ³² ´ ¶µ ﴾[ [النساء: ٩٠ . وددت أن بيني وبين الروم جبلا » : وكان عمر يقول ً لا يخلصون إلينا .« ولا نخلص إليهم وحملوا آيات الحض على الجهاد عند حصوله لقيام أسبابه ومقتضياته من صد أذى المشركين الطامعين في بلاد المسلمين وخيراتهم، وخصصوا قول ا لنبي ژ : » أمرت أن أقاتل ا لناس « بقول الله تعالى: ﴿ ÔÓÒÑ ﴾[ [البقرة: ٢٥٦ ، وحملوه على مشركي العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ومع ذلك يجب على المسلمين الإعداد الذي أمر الله به لحماية البيضة وسد ا لثغور. o (1) [¬H ΩõdCG ≥ëH ¬°ùØf ≈∏Y ôbCG øe ] hCG ] √QGôbEÉH òNGDƒe AôªdG [ (٢) الإقرار لغة: السكون والثبات، ومنه قر الماء في الحوض إذا ثبت، وسميت أيام منى أيام القر، لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم.  وشرعا ً : الاعتراف الصادر من المقر، فيظهر به حق ثابت، فيسكن قلب المقر له إلى ذلك. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة من الكتاب قوله تعالى: ﴿ " %$# &' ,+*)( ﴾النساء: ١٣٥ ، والشهادة على النفس هي ا لإقرار. وأما من السنة فقوله ژ : »واغد ُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها «(٣) ، والاعتراف: ا لإقرار. وقد رجم ا لنبي ژ ماعزا ً بالإقرار، وعليه الإجماع، وكذلك ا لغامدية(٤) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة ظاهر، وهو أن من أقر بحق من حقوق العباد المالية أو المعنوية، أو ألزم نفسه بحق من الحقوق فإنه يلزم بما التزم به أمام (١) .٢٦٠/ كتاب الجامع ٢(٢) .( المجلة مادة ( ٥٨(٣) ١٠٢ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، ( ٢٣١٤ .١٣٢٤/٣ ،( مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ( ١٦٩٧(٤) .٣٨٣/ المستدرك ٤ القضاء لا سيما في حقوق العباد، وقد سبق أن بين ّ ا أن حقوقهم مبنية على المشاحة، وأنه لا يجوز الرجوع عنها بعد ا لإقرار. تفريع العلماء على ا لقاعدة: قال محمد بن بركة 5 : واتفق الجميع على أن كل حر بالغ عاقل أقر » « على نفسه بحق أخذ به(١) . ومنها: أن من استقرض مالا ً وكتب فيه صكا ً وأشهد عليه وجب في حقه الالتزام بما ألزم به ن فسه(٢) . وإن أقر بحق من » : قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله ٍ حقوق الناس من قذف أو قصاص في النفس، أو دونها، أو مال ثم رجع عن « ذلك نفذ الحكم عليه فيما كان أقر به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه(٣) . جاء في المدونة: أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنا أيقيم مالك الحد في إقراره مرة واحدة أو حتى يبلغ أربع مرات؟ قال مالك: إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد إن ثبت على ذلك ولم ي رجع(٤) . (١) .٢٦٠/ الجامع ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) . كتاب الخراج ص ١٨٣(٤) .٤٨٢/ المدونة ٤ قلت: يقام عليه الحد إذا ثبت على إقراره، لأن حقوق الله تعالى يصح الرجوع فيها بعد الإقرار، بخلاف حقوق ا لعباد. والإقرار ضربان: حق الله، وحق الآدمي. فأما حق » : وجاء في التلقين الآدمي فليس للمقر الرجوع فيه، وفي حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر روايتان: إلا أن يكون رجوعا ً إلى شبهة فإنه يقبل. وإن أقر « بمال لزمه ما يفسره به(١) . قال الإمام ا لشافعي 5 : فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم » بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه، من حد أو قتل أو قصاصه، أو قذف أو قطع، لزمه ذلك الإقرار، حرا ً كان أو مملوكا ً ، محجورا ً أو غير محجور عليه، لأن كل « هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه، ولا يسقط الإقرار عنه في ما لزمه في ب دنه(٢) . وعند الحنابلة أن من أقر بالسرقة يقطع إذا أقر مرتين، واستدلوا بفعل علي ƒ حيث أقام الحد لما أقر السارق مرتين(٣) . وفي الزنا اشترطوا أن تقر أربع مرات، فإن أقرت أربع مرات أخذت بإقرارها ورجمت إن كانت محصنة، والأمة إذا أقرت أربع مرات جلدت خمسين جلدة(٤) . (١) ١٧٥ ، دار الكتب ا لعلمية. / التلقين ٢(٢) ٢٣٨ ، دار ا لمعرفة. / الأم للشافعي ٣(٣) .( ١٤٧ ، رقم المسألة ( ١٥٣١ / مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣(٤) . ٣٢٦٤ ٣٢٦٦ ، عمادة البحث العلمي، ط ١ / مسائل الإمام أحمد وابن راهويه ٧ لأبي يعقوب المروزي. وقال أحمد: إذا أقر وهو صحيح أخذ بإقراره ولم يسأل ا لبينة (١) . من ألزم نفسه اعتكاف أيام » : وقال صاحب شرح التجريد من الزيدية ونوى نهارها من دون لياليها فله نيته ولزمه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام ولا يخرج حتى يدخل وقت الإفطار إلا لما ذكرنا من « الأمور التي يجوز للمعتكف الخروج لها(٢) . وقضية التعليل أن من ألزم ُِ نفسه بشيء أ لزم به. وهكذا يتضح أن هذه القاعدة محل إجماع عند جميع المذاهب بشرط أن يكون المقر بالغا ً ، عاقلا، ً مختارا ً ، صحيحا ً ، ليس في مرض الموت، لأنه قد يتهم بإقراره أنه لمحاباة بعض الورثة، أو للإضرار بهم، والله أعلم. (3) [πãªdG ¥Gó°U ≈dEG â©LQ ¥Gó°U É¡d º°ùj ºd øe ] s no الصداق: تقول العرب: ساق الرجل إلى امرأته صداقها: وهو ما تعطى المرأة من صداقها، ويطلق عليه المهر، والأجر، والعلائق، وفي حديث النبي ژ أنه قال: » ،« أدوا ا لعلائق فقالوا: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: » ما تراضى عليه ا لأهلون « (٤) . (١) .٤٣٤٧/ المرجع السابق ٨(٢) .٢٩٠/ شرح التجريد ٢(٣) .٣/ المصنف ٣٤(٤) .١٨٦/ المراسيل لأبي داود ١ معنى ا لقاعدة: إن كل امرأة تزوجت من غير أن يسمى لها مهر، فلها مهر المثل، أي مثل مهر أقاربها وأخواتها. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما روي عن علقمة قال: رأى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، قال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن ا لنبي ژ قضى في ب روع بنت واشق بمثل ما قضى. رواه الخمسة وصححه ا لترمذي(١) . ََْ مذاهب العلماء في ا لقاعدة: وفيه بيان أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل » : قال في معالم السنن الدخول بها كان لها مهر المثل، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وهو أصح قولين للشافعي، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولها نصف مهرها، واعتبر الشافعي مهر المثل بنساء عصبتها، أختها وعمتها وبنات أعمامها، وليس أمها ولا خالتها من ن سائها. وذهب المالكية إلى أنه ليس لها صداق ولها المتعة والميراث، وهو قول الأوزاعي، قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، فأما أقضي فيه » : الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل في هذه المسألة فقال برأيي فإن كان صوابا ً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أرى لها وأما .« صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث (١) .( ٤٤٢ برقم ( ١١٤٥ / سنن الترمذي ٣  القياس المعارض لهذا الأثر فهو أن الصداق عوض، فلما لم يقبض ا لمعوض ِ لم يجب ا لعوض قياسا ً على ا لبيع. َ قال المزني في هذه المسألة: إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول َ َْ أحد مع السنة. والذي قاله هو الصواب، والله أعلم(١) . وقال الشافعي: المفوضة هي التي يتزوجها الرجل ولم يسم لها صداقا ً ، أو يقول: أتزوجك على غير مهر، فالنكاح في مثل هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر المثل، وإن لم يصبها فلا متعة ولا نصف مهر، وإن مات قبل أن يسمي لها مهرا ً أو ماتت فسواء، وقد روي أ نه ژ قضى في بروع بنت واشق ََْ ونكحت بغير مهر ومات عنها زوجها فقضى لها بمثل مهر نسائها وقضى لها بالميراث، فإن كان قد ثبت عن ا لنبي ژ فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد من دون النبي وإن كثروا، ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا الطاعة والتسليم، وإن كان لا يثبت عنه ژ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت، فمرة عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى(٢) . قلت لأحمد: حديث معقل بن سنان في قصة » : وفي مسائل الإمام أحمد « بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: ن عم(٣) . ََْ وفيه أ يضا ً : قلت: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل فيها قبل أن » يعطيها شيئا ً ؟ قال أحمد: نعم. قلت: بحديث من تقول؟ قال: بحديث بروع .« بنت واشق (١) .٥٢/ بداية المجتهد ٣(٢) .٧٤/ الأم ٥(٣) .٢٣١/ مسائل أحمد رواية أبي داود ١ وقد دافع الصنعاني عن حديث ابن مسعود ورد على الشافعي الذي أعله بالاضطراب ق ائلا :ً وأجيب بأن الاضطراب غير قادح، لأنه متردد بين صحابي » وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية. وعن قوله إنه يروى عن بعض أشجع لا يضر أيضا ً ، لأنه فسر ذلك البعض ب معقل بن سنان، فقد تبين أن ذلك البعض  صحابي، وأما عدم معرفة علماء المدينة له ف لا يقدح بها مع عدالة الراوي، وأما فقد قال في البدر المنير: لم تصح عنه، وقد روي أن الشافعي ƒ الرواية عن علي ب» قال في حديث َر ْو َ إ ن :« ع ْ صح ق لت ُ به. قال الحاكم: قد صح، فقل ب ه(١) .  قلت: وهذا رد سديد وموفق ومؤصل.  ما ي تخرج على ا لقاعدة: ّ - إذا تزوج ولم يسم لها مهرا ً في العقد فإن العقد يكون فاسدا ً ولها مهر ا لمثل. - إذا تزوجها على مهر مجهول بأن قال: تزوجتك أو زوجيني نفسك على مال أو دراهم، كان عليه مهر ا لمثل. - إذا تزوجها على أقل من أربعة دراهم، وقيل على أقل من ثلاثة دراهم فلها مهر ا لمثل(٢) . ويتفرع على القاعدة عند الحنفية فروع أذكر منها ما يلي: (١) .٢٢٠/ سبل السلام ٢(٢) .٤٦/ المصنف ٣٤ - إذا سمى لها دون عشرة دراهم، لأنه لا مهر أقل من عشرة دراهم عند الحنفية، أو أن يدعي أن مهرها شيء قليل يعلم أنه لا يتزوج به في مثل تلك المرأة عادة فلها مهر ا لمثل(١) . ِ - لو قال: المهر مائة دينار ولكنا ن ُسمع بعشرة آلاف درهم وأشهدوا عليه، ُْ ثم تزوجها في الظاهر على عشرة آلاف درهم كان النكاح جائزا ً ولها مهر مثلها، كأنه تزوجها على غير مهر، لأنهما قصدا الهزل بما سمياه في العقد، ومع الهزل لا يجب المال، وما تواضعا عليه أن يكون مهرا ً لم يذكر في العقد، والمسمى لا يثبت من دون تسمية، فإذا لم يثبت واحد منهما صار كأنه تزوجها على غير مهر، فصار لها مهر ا لمثل(٢) . - إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر بعد أن اتفقا على أصل المسمى، لها مهر المثل، لأن الناس في العادات الجارية يقدرون المسمى بمهر المثل فيحكم لها بمهر ا لمثل(٣) . . إذا تنازع الزوجان في المهر فلها مهر ا لمثل (٤) - إذا تزوجها تفويضا ً ولم يفرض لها شيئا ً ومات فلها مهر ا لمثل(٥) . وهذا مذهب الزيدية والجمهور. (١) .٦٦/ المبسوط ٥(٢) .١٢٥/ المرجع السابق ٢٤(٣) .٣٠٥/ البدائع ٢(٤) .٢٩٩/ شرح مختصر خليل ٣(٥) .٢٧٦/ المرجع السابق ٣ - إذا نكح العبد بغير إذن وليه فالنكاح باطل، فإن لم يدخل بها فلا شيء، وإن دخل بها ولم يسم لها مهرا ً فلها مهر ا لمثل(١) . . مهر المفوضة بعد الدخول، قال الشافعي: إن أصابها فلها مهر ا لمثل (٢) - إذا أصدقها صداقا ً من خمر أو خنزير وقبضت ثم أسلما فلا مهر لها إن كان الإسلام قبل المسيس، وإن أسلما قبل القبض وبعد المسيس فلها مهر المثل ولا سبيل إلى قبض ا لخمر(٣) .  - إذا اختلفا في المهر واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت عنه فلها مهر ا لمثل(٤) .  - إذا تزوجها على ألف وشرط أن نصفه لأبيها فسد العقد بالشرط ولها مهر المثل(٥) . - إذا جعل لها مهرا ً فاسدا ً تعين لها مهر ا لمثل(٦) . . إذا خلا العقد عن تسمية المهر بتفويض أو بغيره وجب مهر ا لمثل (٧) (١) .٦٥/ الحاوي الكبير ٨(٢) .٤٧٤/ الحاوي الكبير ٩(٣) .١٣٧/ الوسيط للغزالي ٥(٤) .٢٧١/ الوسيط ٥(٥) .٢١٦/ ٢٢٤ و ٢٢٥ ومعالم السنن ٣ / المغني ٧(٦) .٧٩٢/ الشرح الكبير ٧(٧) .٣١/ المحرر ٢ وهذا مذهب الزيدية أ يضا ً فإن سمى ما لا قيمة له فيلزمه » : .قال في البحر (١) مهر المثل، وما ليس له قيمة بحكم ما إذا لم يسم لها شيئا ً . (2)[Qóg ¬eóa ¬dÉàb ÖLh øe ] معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل من ارتكب حدا ً من حدود الله يوجب قتله فدمه هدر أي لا قصاص فيه ولا دية. تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول ا لرسول ژ : » لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل ن فسا ً بغير ن فس « (٣) . التفريع على القاعدة في المذاهب ا لفقهية: من فروعها: ما ذكره ابن جعفر في جامعه في أثناء كلامه عن معالجة المرأة زوجها إذا حرمت عليه قال: إذا أراد الزوج زوجته وهي محرمة عليه جاهدته حتى تقتله... فإن قتلته في جهادها عن نفسها قبل أن يطأها بعد الحجة عليه فدمه هدر (٤) . (١) .٤٢٩/ البحر الزخار ٦ (٢) .٥٠٥/ الجامع لابن جعفر ٦(٣) .٦٤٠/ ٤٦ ، وأبو داود في الديات ٤ / أخرجه الترمذي في اول الفتن ٤(٤) .٥٠٥/ الجامع لابن جعفر ٦ ومذهب جماهير المذاهب الفقهية أن الزاني إذا زنى بعد إحصانه يرجم، واتفقوا على أنه إذا صال رجل يريد الزنى بحرة مسلمة جاز لها أن تدفعه فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته ودمه هدر لقول النبي ژ : » أو زنى بعد إحصانه وقد رجم ا لنبي ژ ماعزا ،« ً الأسلمي(١) ، وقد أخرج البخاري ومسلم  عن ابن مسعود: » لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق ل لجماعة .« فهذا حكم مجمع عليه، وقد ألحق الفقهاء اللواط بالزنى بجامع كونه فاحشة ولقول ا لنبي ژ : » من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب ه «(٢) . ومن فروعها: المرتد عن الدين حكمه القتل إذا كان رجلا ً حرا ً ، أو عبدا ً لسقوط عصمته بالردة لقول ا لرسول ژ : » من ب دل دينه ف اقتلوه «(٣) . ولكن قبل القتل يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يرجع إلى الإسلام والمدة ثلاثة أيام، ولكن المرأة لا تقتل عند الحنفية لكن ت ُجبر على الإسلام وإجبارها بأن تحبس وتخرج فتستتاب كل يوم حتى تعود َ إلى الإسلام أو ت موت. والصحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة أن المرأة إذا ارتدت تستتاب وتمهل فإن لم تسلم فإنها ت قتل. قال ابن رشد ت عليقا ً على حديث: » من غير دينه ف اقتلوه :« إنما جاء الحديث حجة على أهل العراق في قولهم إن المرأة إذا ارتدت تحبس وت ُكره َ على الإسلام ولا تقتل، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن. قال: والصحيح (١) ٢٢ ، وهبة الزحيلي، كلية الدعوة ا لإسلامية. / العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات ٤(٢) .١٥٨/٤ ،( سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ( ٤٤٦٢(٣) . ٨٦ و ٨٧ / أخرجه الشافعي ٢ أنها تقتل إن لم تسلم لأن قول النبي ژ : » من غير دينه ف اقتلوه « عام يتناول  الرجال والنساء(١) . واستدل الشافعية بحديث جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى رسول الله ژ فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا ق ُ تلت(٢) . وقال ابن قدامة في المغني: ومن ارتد عن الإسلام من النساء، والرجال تل(٣) وكان بالغا ً عاقلا ً دعي إليه ثلاثة أيام فإن رجع وإلا ق ُ . ومن فروعها: المحارب قاطع الطريق الذي يسلب المال يقام عليه حد الحرابة وهو القتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل، أو الحبس، أو النفي وذلك موكل إلى اجتهاد الحاكم على ما يراه كافيا ً لردعه وزجره، وإذا كان ذا قوة وبطش فحده القتل إلا إذا جاء تائبا ً قبل القدرة عليه فيسقط عنه الحد ويؤخذ بحقوق الناس من قتل وقطع وأخذ مال لقوله تعالى: ﴿ qp }|{zyxwvutsr ﴾[ [المائدة: ٣٤(٤) . وألحق الشافعية بالمحاربين البغاة الذين يخرجون عن قبضة الامام لقوله تعالى: ﴿ }|{zyxwv ﴾[ [الحجرات: ٩ ، واستدلوا بقتال أبي بكر لمانعي الزكاة لكن بعد دعوتهم إلى الاصلاح لقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ﴾[ [الحجرات: ٩ ، واستدل الحنابلة بقوله ژ : » من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا ً من كان «(٥) فمن خرج على من ثبتت إمامته باغيا ً وجب قتاله ولا يجوز قتلهم حتى يبعث إليهم من يقيم عليهم الحجة (١) .٣٩٢/ البيان والتحصيل ١٦(٢) .٣٣٠١/ مختصر شرح المهذب ٦(٣) . ٨٦ ط ٢ / المغني ٨(٤) ٣٣٤ دار الكتب ا لعلمية. / كتاب المعونة ص ٣٢٦ ط ٢، والمهذب للشيرازي ٣(٥) .١٤٢/١٧ ،( المعجم الكبير للطبراني، ( ٣٥٤  ويكشف لهم الصواب فإن لجوا قوتلوا(١) . وهذا بعينه مذهب ا لإباضية ومذهب الجمهور وبه أخذ الزيدية، نص عليه عبد الله بن الحسين 5 (٢) . (3)[º ¡p JG ᪡àdG ∞bƒe ∞bh r en ] tø هذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وقد نص عليها قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 وجاء في » : في فصل التهمة، قال .« من وقف موقف التهمة ا تهم » : الأثر أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما رواه أبو داود عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت: كان رسول الله ژ معتكفا ً ، فأتيته أزوره ليلا، ً فحدثته وقمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أ سامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا ا لنبي ژ أسرعا، فقال النبي ژ : » على ِ ر َسلكما، إنها صفية بنت حيي فقالا: سبحان الله ،« ! برسول الله؟! قال: » إن ْ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ً أو شرا ً.«  « من عرض نفسه للتهم فلا يأمن إساءة الظن به » : وقال عمر(٤) . قال الخطابي تعقيبا ً قال الشيخ: فيه من العلم استحباب » : على الحديث أن يتحرز الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر (١) ١٣٠ ط ٢ دار ا لكتب. / المغني ٨(٢) .٧٠/ الناسخ والمنسوخ ١(٣) .١٣٤/ معالم السنن ٤(٤) .٢٠٤/ جامع العلوم والحكم ١ « بالقلوب، وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من ا لريب(١) .  قلت: وفيه أن ا لنبي ژ دفع عن نفسه تهمة السوء، فمن باب أولى من َْ هو أدنى من رسول الله ژ أن ي فعل. أقوال أئمة الفقه في المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: وحديث صفية، وحديث عمر في آية الرجم » : قال ابن بطال من المالكية حجة أهل الحجاز أن القاضي لا يقضي بعلمه خوف التهمة، لأن ا لنبي ژ كان أبعد الخلق من التهمة، ولم يقنع بذلك حتى قال: » إنها صفية فغيره ،« ممن ليس بمعصوم أولى بخوف التهمة، وإنما فعل ذلك ل يسن لأمته البعد  « من مواضع ا لتهم(٢) . وقال ابن بطال أ يضا ً : قال المهلب: فيه من الفقه تجنب مواضع التهم، » وأن الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه بظن سوء أن يكشف معنى ذلك الظن ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر في القلوب، وإنما خشي ‰ أن يحدث على الرجل من سوء الظن فتنة وربما زاغ بها فيأثم أو يرتد، وإن كان ژ منزها ً عند المؤمنين من مواضع التهم، ففي قول النبي ژ : » إنها صفية « السنة الحسنة لأمته أن يمتثلوا فعله ذلك في البعد « عن التهم ومواقف ا لريب(٣) . قال الغزالي: فانظر كيف أشفق على » : وقال المناوي في فيض القدير دينهما فحرسهما وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق التحرز من التهم (١) .١٣٤/ معالم السنن ٤(٢) .٢٤٥/ شرح البخاري لابن بطال ١(٣) المرجع السابق نفسه.  ِ حتى لا يتساهل العالم المعروف بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظ َن به ُ إلا خيرا ً . وإعجابا ً منه بنفسه، فإن أورع الناس، وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر  الناس كلهم إليه بعين واحدة، بل بعين الرضا، وبعضهم بعين السخط، « فيجب التحرز عن تهمة ا لأشرار(١) .  قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم » : وقال ابن رجب الحنبلي ِ « اتهم، فلا يلومن من أساء به ا لظن(٢) . مواقف أهل العلم من ا لمتهم: اختلف العلماء في المتهم، فذهبت ا لإباضية إلى أن المتهم لا يضرب ُ حتى يقر ولو قويت التهمة. وزعمت المالكية أن المتهم بالفجور، كالسرقة، وقطع الطريق، والزنى، يستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم، وربما كان ذلك بالضرب، أو الحبس من دون الضرب. فعن أشهب: يمتحن المتهوم بالحبس والأدب. وقال ابن سهل: بقدر ما اتهم فيه، وبقدر  حاله. وقال الباجي: بقدر رأي الإمام. وعن عمر بن عبد العزيز: يحبس حتى يموت إن لم ي قر. ُ وقال بعض الشافعية: يضربه الوالي من دون القاضي، وكذا يحبسه الوالي، وهو قول الإمام أ حمد بن حنبل، لأن ضرب المتهوم وحبسه لقمع أهل الشر، فهو من اختصاص الوالي، أما بعد قيام الأسباب والأدلة، فالضرب من اختصاص ا لقاضي(٣) . (١) .٣٥٨/ فيض القدير ٢(٢) .٢٠٤/ جامع العلوم والحكم ١(٣) . ١٣٤ و ١٣٥ / ينظر شرح كتاب النيل ١٧ ما يتخرج على ا لقاعدة: ١ اتهام من يدخل مداخل السوء بأن ي رى في الخمارات، ومواطن الشر ُ .« وجاز اتهام داخل مداخل السوء وإن لم يفعل » : والسوء، قال أطفيش ٢ إذا وجده مسافرا ً مع امرأة لا تحل له بدعوى حراستها، فإنها لا تحل له ويتهم. ٣ رفقاء السوء متهمون، لأن الجليس يتأثر بجليسه، والمرء على دين خليله. قال ا لشاعر: لا تسل عن المرء وسل عن ق رينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ٤ وجود الشيء عند من اتهم به، أو وجود بعضه أو نوعه إذا اتهم بسرقته، أو غصبه، أو بربى، أو بقمار، أو بالاحتكار، أو مغالطة أو نحو ذلك، فمثل هذا يتهم. ٥ وجود السارق محل السرقة، أو الغصب، أو وجود المتهم في محل التهمة، أو وجود سلاحه أو نعله، أو لباسه كبرنوسه أو نعله، وخاتمه وشاشته. ِ ٦ على ا لعالم أن يبين للجاهل بحق أهل العلم ما يليق بهم من البعد عن السوء كما فعل ا لنبي ژ مع الرجلين اللذين رأياه مع زوجته صفية حيث قال لهما: » على رسلكما إنها صفية «(١) . ٧ الإقدام على الذنوب يجعل صاحبه مظنة ا لتهمة(٢) . (١) .٢٤٤٨/ انظر مفتاح السعادة ١(٢) . السيل الجرار ص ١٦ (1)[√ó°üb ¢†«≤æH AôªdG πeÉ©j ] معنى ا لقاعدة: إذا أظهر أحد قصدا ً سيئا ً عومل بنقيض قصده السيئ عقوبة على ذلك  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب » : القصد. وهذه القاعدة في معنى قاعدة .« بحرمانه تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث أبي هريرة : ƒ « القاتل لا يرث »(٢) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: إذا قتل الوارث مورثه بقصد الحصول على  التركة فإنه يحرم من الميراث باتفاق المذاهب ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية. ِ ومنها: قتل ا لموصى له ا لموصي فإن ذلك مانع له من الوصية، وهذا َ قول الجمهور سدا ً للذريعة. وفي وجه عند الشافعية يعتبر هذا الفرع مستثنى من ا لقاعدة(٣) . (١) .١٦٧/ كتاب الايضاح ٢ (٢) ٤٢٥ . سنن ابن ماجه، /٤ ،( سنن الترمذي، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ( ٢١٠٩ ٨٨٣ . مصنف ابن أبي شيبة، باب في /٢ ،( كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، ( ٢٦٤٥ القاتل لا يرث شيئا ً ٢٨٠ . السنن الكبرى للنسائي، باب توريث القاتل، /٦ ،(٣١٣٩٨) ، .٥/ ١٩٤ والروضة البهية ٥ / ٦/ وانظر المنهاج المنير ١ ،(٦٣٣٥) (٣) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، ص ٤٥١ و ٤٥٣ . السنن الكبرى للبيهقي، .٣٦١/٦ ،( كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل، ( ١٢٢٤٣ ومنها: طلاق الفار، كمن طلق زوجته في مرضه ليفر من ميراثها لما روي أن عثمان ƒ ورث تماضر بنت الاصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن   عوف، وكان طلاقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم (١) ينكر فكان إ جماعا ً . ولأنه قصد قصدا ً سيئا ً في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل(٢) . ومنها: إذا تزوج المرأة في عدتها من زوجها الميت فرق بينهما على . التأبيد معاملة له بنقيض قصده السيئ وذلك عند جميع ا لمذاهب(٣) ومنها: ا لفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة  معاملة له بنقيض قصده ا لسيئ(٤) .  (5)[¬Ñ°ùëH A»°T πc »a ìÓ°üdG htóo H o ôo Ñnà©n jo ]   هذه القاعدة مخرجة من تفريعات العلامة أطفيش 5 . ومعنى القاعدة أن ب دو الصلاح في الأشياء أمر إضافي، بمعنى أن ماهيته تختلف باختلاف ما تضاف إليه من الأشياء، ففي الثمر أن تزهو الثمرة فتحمر، أو تصفر، ويجري ذلك في النخل، والتفاح، والكمثرا، والخوخ، والعنب وما في معناه. (١) . العدة شرح العمدة للمقدسي ص ٣٦٨(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) لمحمد بن الحسن « الحجة على أهل المدينة » : انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب ٣٨٣ دار ا لمعرفة. / ١٤٨ دار المعرفة، والاقناع ٤ / ٤٨٥ والأم ٥ / ٣٨٣ ، والمدونة ٤ /٣(٤) .( معجم القواعد الفقهية ا لإباضية للعبد الفقير ص ٥٨٦ ، رقم القاعدة ( ٣٣٩(٥) .١١٣/ شرح النيل ٨ وفي الحبوب أن تشتد، كما في الحمص، والفول واللوبياء، والعدس، والقمح، والشعير، والشوفان، وما في معناه كالجوز، واللوز وغيرها. وفي الخضار أن تؤخذ للأكل بأن تكون ناضجة، كالقثاء، والبطيخ، والباذنجان، وبمعنى أشمل يقال: بدو الصلاح أن تأمن الثمرة من ا لعاهة. أصل ا لقاعدة: وأصل القاعدة حديث ابن عمر ^ نهى رسول الله ژ عن بيع » : قال الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع «(١) . وهي ،« حتى تذهب عاهتها » : وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال الآفة والعيب. واختلف السلف ببدو الصلاح على ثلاثة أقوال: ١ إنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا ً ، وهو قول الليث والمالكية. ٢ إنه لا بد أن يكون في جنس الثمرة المبيعة، وهو قول أحمد. ٣ إنه يعتبر بدو الصلاح في الشجرة المبيعة، وهو قول ا لشافعية(٢) .  حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها:  دل الحديث على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها، لأنه بيع معدوم، وكذلك بعد خروجها قبل نفعها. (١) ٧٧ . صحيح /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ( ٢١٩٤ .١١٦٥/٣ ،( مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، ( ١٥٣٤(٢) .٦٤/ سبل السلام ٢ وذكر في الفتح أن الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعده بشرط القطع، وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده. وأما بعد صلاحها ففيه ت فاصيل: فإن كان بشرط القطع صح إ جماعا ً ، وإن كان بشرط البقاء كان بيعا ً فاسدا ً إن جهلت المدة، فإن علمت صح عند الهادوية ولا غرر. وقال المؤيد: لا يصح للنهي عن بيع وشرط، وإن أطلق صح عند الهادوية وأبي حنيفة، إذ المتردد بين الصحة والفساد يحمل على الصحة، إذ هي الظاهر، إلا أن ِ ه(١) يجري عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسد ُ . ُ مذاهب العلماء في تفسير بدو ا لصلاح: كلام أئمة المذاهب الفقهية في تفسير بدو الصلاح متقارب ويكاد يكون  متوافقا ً ، فالإباضية يقولون: إن بدو الصلاح في كل شيء بحسبه، فهو في الثمار أن يحمر أو يصفر كما في التفاح والكمثرا والخوخ والتمر، أو أن يسود كما في العنب، أو يشتد كما في الحبوب مثل الحمص، والفول واللوبياء والعدس والقمح والشعير ونحوه، أو ينضج ويؤخذ للأكل كما في القثاء والبطيخ والباذنجان، كما يظهر من كلام ا لقطب(٢) . وأما بدو الصلاح عند الحنفية، فهو النضوج كما في الكمثرا والخوخ(٣) . بدو الصلاح أن تأمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو » : وقال الزيلعي « ظهور النضوج وبدو ا لحلاوة(٤) . وفي العناية عن الشيخ خواهر زادة: بدو (١) .٦٤/ سبل السلام ٢(٢) .١١٣/ كتاب النيل ٨(٣) .٣٣٥/ المحيط البرهاني ٦(٤) .١٢/ تبيين الحقائق ٤  الصلاح في الثمرة أن ينتفع بها(١) . وفي البحر الرائق: بدو الصلاح في الثمر احمراره واصفراره، لقوله ژ : » تحمار أو ت صفار «(٢) . وأما بدو » : وكذلك الحال عند المالكية، فقد قال العلامة ابن رشد الصلاح الذي جوز رسول الله البيع بعده فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه ََْ العنب، وبالجملة أن تظهر في الثمرة صفة الطيب، هذا قول جماعة من فقهاء الأمصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس أنه سئل عن قوله (حتى يزهي) قال: حتى يحمار. وروي عنه ژ أنه نهى عن بيع العنب حتى ي سود، والحب ََْ حتى يشتد. وسئل ابن عمر عن نهي رسول الله ژ عن بيع الثمر حتى تنجو من العاهات فقال ابن عمر: فذلك وقت طلوع الثريا وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار/ مايو(٣) .  وبدو الصلاح مختلف، ففي الثمر أن » : وقال ابن جزي من المالكية يحمر أو يصفر، وفي العنب حتى يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي سائر « الفواكه والبقول أن تطيب للأكل، وفي الزرع أن ييبس ويشتد(٤) . وهذا ما قالته الشافعية والحنابلة والزيدية، فقد قال صاحب المهذب: « وبدو الصلاح في الثمرة أن يحمر البسر أو يصفر ويتموه ا لعنب »(٥) . وذكر صاحب نهاية المطلب بدو الصلاح في الحبوب ا شتداده(٦) . (١) .٢٨٧/ العناية ٦(٢) .٣٢٣/ البحر الرائق ٥(٣) .١٧٠/ بداية المجتهد ٣(٤) .١٧٣/ القوانين الفقهية ١(٥) .٢٨٦/ المهذب ١(٦) .٢٣٨/ نهاية المطلب ٣ وقال الشافعي: أن يشتد ا شتدادا ً يمنع من ا لعاهة(١) . وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمر » : وقال ابن قدامة الحنبلي وتصفر، وفي العنب أن ي س َْ و َ د ويت ََم َوه َ ، وفي الحب أن يشتد أو يبيض، وفي سائر الثمار أن يبدو فيها النضج أو يطيب أكله، لما روي عن ا لنبي ژ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب وتزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: » حتى تصفار  أو ت حمار « ونهى عن بيع العنب حتى يسود، رواه ا لترمذي ،«(٢) .  وقال الصنعاني 5 : « ومعنى بدو الصلاح الأمان من ا لعاهة »(٣) .  وقد اتضحت فروع القاعدة من خلال أقوال أئمة الفقه في شتى ا لمذاهب. وصفوة القول هو أن بدو الصلاح من المسائل التي تخضع للعرف، فالعرف هو الذي يحدد اكتمال نضوج الثمار، واشتداد الحبوب، وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، والله تعالى أ علم. اللوث... قال: ومن اللوث التلطخ بالدم، ومنهم من لم يشترط كالهادوية، « والحنفية فإنهم أثبتوا القسامة بوجود الميت ا لخ(٤) . َ فاللوث والتدمية من الدلائل التي ت قوت بالأيمان. وهكذا ثبتت هذه القاعدة في جميع المذاهب الفقهية ا لمتبوعة. ما يمكن أن يتخرج على هذه القاعدة من ف روع: يمكن أن يتخرج على القاعدة وأقوال الأئمة فيها فروع فقهية كثيرة منها: (١) .٤٨/ الأم ٣(٢) .٢٥٣/ ٤٤ ، والعمدة ١ / الكافي ٢(٣) .٦٤/ سبل السلام ٢(٤) .٣٦٩/ المرجع السابق ٢ ١ إذا وجد رجل ميت في دار مختلطة نصفها من المسلمين ونصفها من الحربيين، ولم يعرف ببينة ولا شهرة، نظر في العلامات، كآثار السجود في جبهته وعلى ركبتيه(١) . ٢ ومنها: إذا وجدنا مالا ً مدفونا ً ولا بينة على كونه ركازا ً أو كنزا ً ، أو على كونه مالا ً للحربيين أو للمسلمين، ولا شهرة في ذلك، نظرت العلامات وهي السكة، فإن ختم على المال بخاتم يدل على التوحيد، وعلى أنه للمسلمين كان حكمه أنه مال للمسلمين، وإن وجدت عليه صور الأصنام اعتبر مالا ً للمشركين، لأنه إن كان ركازا ً ففيه الخمس، وإن كان لأهل الحرب فهو لمن وجده وليس فيه ا لخمس(٢) . ٣ ومن ذلك: تحديد قبور المسلمين بالعلامات وهي الحجارة، فقد وضع ا لنبي ژ حجارة على قبر عثمان بن مظعون يعلمه بها، وقد مضى السلف وخلف من بعدهم خلف والناس لا يميزون القبور إلا بهذه العلامات، وأين السبيل إلى صحة الشهرة أو ثبوت البينة في هذا(٣) . ٤ ومنها: المساجد فإنها تثبت بالعلامات والدلالات، قال السالمي: ومن ذلك المساجد فإنها لا تمتاز عن البيوت إلا بالهيئة المخصوصة والمحراب من جهة القبلة، ومن المعلوم أن هذا ليس بينة ولا شهرة ولكنه دلالة وعلامة(٤) . (١) .٢٦٧/ معارج الآمال ٤(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) المصدر السابق نفسه. (٤) المصدر السابق نفسه. ٥ ومن ذلك: تمييز قبر المسلم من قبر المشرك، فإن قبر المسلم يحفر من الشرق إلى الغرب والوجه إلى القبلة، بخلاف الكافر فتحفر قبورهم بعكس ذلك(١) . [™HÉJ ™HÉàdG ] معنى القاعدة: إن ما كان تابعا ً لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. والمراد بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا ً بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره، فهذا حكمه لا ينفك عن حكم متبوعه. مثال ذلك: إذا بيعت دابته وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع ت بعا ً لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع(٢) . تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: من فروعها ما ذكره العلامة محمد بن بركة 5 وإذا باع رجل » : قال لرجل أ رضا ً بما فيها دخل في البيع الشجر، والخشب، والنبات، وما يعرف « بها لأنه تبع ل لبيع(٣) . ومنها: بيع الحمل مع أمه جائز مع أنه ليس بمرئي، وإنما جاز ت بعا ً لأمه(٤) . لأن التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه. (١) وهذا في بلاد الشام فإن جهة القبلة إلى الجنوب بين الشرق والغرب. (٢) . الوجيز لأستاذنا الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ص ٣٣١(٣) . ٢٥٠ و ٣٥٠ / كتاب الجامع ٢(٤) .٣٥٥/ المرجع السابق ٢ ومنها: ما ذكره في بيان الشرع من طهارة شعر بني آدم ومنيه ت بعا ً لطهارة جسده، قال 5 : وعندي أن أشعار أهل القبلة من بني آدم طاهرة... » .« وأشعارهم تبع ل هم ومنها: إذا فصل ذنب الفأرة فبان عنها وهو يتحرك فهو ميت فإذا لم ينفصل عنها فهو تبع لها في الحكم، وحكمه حكم ا لحي(١) . ومنها: إن الزوجة إذا خرجت مع زوجها في سفر كانت نيتها في القصر والاتمام تابعة لنية زوجها لأنها تبع له، والتابع ت ابع(٢) . ومنها: إذا أسلم أحد والدي الصبي فهو تبع لمن أسلم منهما وتجب في ماله ا لزكاة(٣) . قال في درر الحكام عند شرحه للمادة ( ٤٧ ): التابع تابع يعني التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم، فلو بيعت بقرة مثلا ً في بطنها جنين دخل الجنين في البيع نص عليه لأنه تبع لها فيتبعها في الحكم، لذلك لو باع شخص بستانا ً من آخر وقبل التسليم أثمر فثمر ذلك البستان لا يحق للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه بل يكون مملوكا ً للمشتري ت بعا ً كما جاء في المادة ( ٢٣٦ ) أن الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض تكون مملوكة للمشتري كذا زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب بالوجود أ يضا ً (١) .٣٨/ بيان الشرع ٧(٢) .١٣٧/ المرجع السابق ١٤(٣) .٣٦/ المرجع السابق ١٧ فتكون ملكا ً للمغصوب منه، مثاله: لو اغتصب شخص فرسا ً من آخر ونتجت عنده مهرا ً فالمهر لصاحبها تبعا ً لها وليس للمغتصب أن يدعيه لنفسه، كذلك في الرهن فلو رهن شخص عند شخص ناقة ونتجت عند المرتهن فالنتاج يكون رهنا ً أيضا ً تبعا ً لأمه ولا يحق للراهن أن يأخذه قبل فك ا لرهن (١) . قال في الثمر الداني: واختلف في كفن الزوجة الحرة، وقيل الأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها فقال ابن القاسم وسحنون: هو  في مالها ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لأن الكفن من توابع النفقة وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت، وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع، وقال مالك في الواضحة وعبد الملك قيل هو ابن حبيب وقيل ابن الماجشون: هو في مال الزوج وإن كانت غنية لأن علاقة الزوجين باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها(٢) . ومن فروعها: ما ذكره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير من خلاف المالكية في بطلان الصلاة بترك سجود السهو في حال ترتب على الصلاة سجود السهو فمنهم من قال: تبطل الصلاة بتركه، ومنهم من قال: لا تبطل، ومنهم من فرق بين السجود القبلي والبعدي، ثم ذكر أن ما ذكر من عدم السجود هو مذهب ابن القاسم وذلك لأن السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها، ومن حكم التابع أن ُ (١) .( درر الحكام مادة ( ٢٣٦(٢) ٤٩٤ ، المكتبة الثقافية، بيروت. / الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١ ِ يلحق بالمتبوع بالق ُرب فإذا بعد لم بلحق به ومقابله لابن حبيب ْ يسجد وإن طال(١) . ما ذكره السيوطي الشافعي في أشباهه قال: ومنها: لو أحيا شيئا ً له حريم ملك الحريم في الأصح ت بعا ً ، فلو باع  الحريم من دون الملك لم ي صح. ومنها: الحمل يدخل في بيع الأم ت بعا ً لها فلا يفرد في ا لبيع. ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله ت بعا ً للطعام لا منفردا ً. ومنها: لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان: أحدهما المنع كما لا اعتبار بعدهم حكاه الرافعي عن ابن كج. ومنها: قولهم صفات الحقوق لا تفرد بالاسقاط لأنها تابعة، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل لم يسقط الأجل ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال في الأصح لأنه صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالاسقاط، وكذا لو أسقط الجودة، والصحة لا تسقط جزم به الرافعي، ولو أسقط الرهن أو الكفيل سقط في ا لأصح. وقال الجويني: لا، كالأجل، وفرق غيره بأن شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل بخلاف الأجل فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل(٢) . (١) .٩٩/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مبطلات الصلاة، ٣(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢٨ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. ومن فروعها عند الحنابلة: حكم الغسل من انتقال المني من دون خروجه، قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له هذا الوجه الثاني الذي أشرنا إليه فقد قال بعض علمائنا إذا شعر بانتقاله من دون أن يقذفه فإن العبرة بالانتقال لا بالخروج قال: فإن خرج بعده لم يعده وهذا على صورتين: الصورة الأولى التي ذكرناها. والصورة الثانية: أن يخرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل وبعد أن يغتسل إذا بهذه القطرات أو فضلة المني قد نزلت ولو دفقا ً فهل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أم العبرة باللاحق؟ إن قلت العبرة بالسابق فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال: التابع تابع فيعتبر تابعا ً لما قبله. وإن قلنا إن العبرة باللاحق فحينئذ يجب عليه أن يعيد غسله لأن الحكم مرتب على اللاحق لا على السابق. والصحيح أن العبرة بالسابق وأنه إذا اغتسل للأول فلا يجب عليه إعادة الغسل من فضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة وهو مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم (١) . ومنها: لو أنه بيع اللبن مع الأم فإنه يجوز ولو أفرد اللبن في ضرعها من دون الأم لا يجوز بيعه لأنه تبع للأم، والتابع تابع. (١) . شرح الزاد للشنقيطي، رقم الدرس ١٧ ، ص ٧ ومنها: ثمرة البستان إذا لم يبد ُ صلاحها لو بيعت الرقبة والذوات وهي النخل جاز بيعها تبعا ً للأصل ولو أفردت بالبيع من دون أصلها لا يجوز لأن ا لنبي ژ قال: » من باع نخلا ً قد أ ب ُ رت فثمرتها للبائع إلا  « أن يشترطها ا لمبتاع(١) ، فأجاز البيع ورخص فيه قبل بدو الصلاح لأن مرحلة التأبير هي قبل بدو الصلاح فدل هذا على جواز بيع الشيء تبعا ً. وكذلك الحمل في البطن، فلو باع ناقة وهي عشراء جاز البيع لكن أن يبيع الجنين منفصلا ً لا يجوز(٢) . وكذلك الحال عند فقهاء الزيدية فإنهم نصوا على أن المتبوع إذا سقط سقط تابعه، لأن التابع تابع لمتبوعه ثبوتا ً ، وسقوطا ً . وقد مثلوا لذلك بذكاة غير المأكول كالكلب والحمار فإن ذكاته لا تؤثر في طهارة جلده وهي ميتة وينجس عند أئمة العترة، والحجة أنها ذكاة لم تبح اللحم وهو الأصل فلم تبح التابع، لأن التابع لا يفصل في الحكم عن متبوعه فيبقي الجلد ن جسا ً كاللحم(٣) ، ونص في البحر على أن الولد يتبع أمه في ا لبيع(٤) . (١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من باع ن خلا ً ٧٨ . صحيح /٣ ،( قد أبرت.. ( ٢٢٠٤ مسلم، باب من باع نخلا ً .١١٧٢/٣ ،( عليه ثمر، ( ١٥٤٣(٢) . شرح زاد المستقنع، درس ١٤٦ ، ص ٨(٣) .٤٣١/ الانتصار ١(٤) .١٤٨/ البحر الزخار ٩ (1)[¬H É°VôdG π«dO ™«ÑªdÉH ±ô°üàdG ] معنى ا لقاعدة: إن المشتري إذا تصرف بالمبيع بنقله أو أكله، أو تقصيره، أو خياطته، أو هدمه إذا كان حائطا ً أو بيتا ً أو نحو ذلك من التصرف الذي يتصرف الناس به في المبيع فإن هذا التصرف دليل على الرضا بعقد البيع فليس له بعد هذا التصرف حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من ا لخيارات. تفريع المذاهب الفقهية على هذه ا لقاعدة: ة: لو اشترى ثوبا ً فقطعه قميصا ً ثم وجد به عيبا ً  من فروعها عند ا لإباضي لزمه البيع وكان له أرش العيب، وقال بعض الأصحاب له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه القطع (٢) . ومنها: إذا اشترى دابة فركبها بعد أن وجد بها عيبا ً لم يكن له ردها (٣) . ومنها: رجل باع حمارا ً فيه دبر ظاهر يبصره فأخذه المشتري وبعد أيام رده واحتج بالعيب الذي فيه من ذلك الدبر وهو عالم بالعيب قبل الشراء فإن البيع ي لزمه (٤) . (١) .٥٧/ ٣٥٠ وكتاب المصنف ٢٠ / كتاب الجامع ٢(٢) المرجعان السابقان نفسهما. (٣) .٥٧/ كتاب المصنف ٢٥(٤) المرجع السابق نفسه. ذكر صاحب البدائع التصرفات الدالة على الرضا قال 5 : التصرفات » الدالة على الرضا إما أن يكون صريحا ً ، وإما أن يكون بالدلالة، ومجالها الأفعال أو التصرفات وذلك أن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب ما يدل .« على الرضا بالعيب وقال 5 : كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم » « بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط ا لخيار (١) . ومن التصرفات التي تدل على الرضا وتسقط الخيار التمزيق للثوب، وقتل ا لدابة. ومن هذه التصرفات التي تدل على الرضا التصرفات التي تدل على الانتفاع بالمبيع واستغلاله كلبس الثوب، وركوب الدابة لغير الرد أو السقي أو شراء العلف وسقي الأرض، أو زرعها، أو حصادها، أو عرض المبيع على البيع أو الاجارة أو مداواته واستخدامه ولو مرة، فإذا تصرف المشتري بذلك في المبيع بعد علمه بالعيب فهو دلالة على الرضا (٢) . ذكر المالكية التصرفات التي تدل على الرضا بالعيب، قال القرافي الهبة، والكتابة، والتدبير، والعتق، والاجارة، والرهن، » : في الذخيرة (١) .٢٨٢/ بدائع الصنائع للكاساني ٥(٢) المرجع السابق نفسه. « والتصدق، والوطء والتقبيل والمباشرة رضا(١) . يعني من اشترى عبدا ً أو أمة فتصرف في المبيع هذا التصرف من الهبة والكتابة، والاجارة، والرهن، وتصرف بالأمة بالتقبيل والمباشرة فإن هذا التصرف رضا بالعقد. والركوب على الدابة والسفر عليها رضا(٢) . قال: وتجريد الجارية للتلذذ وللقليب ليس برضا، وتجريد الفرج رضا. وقال ابن حبيب: قرصها ومس بطنها أو ثديها أو خضبها بالحناء وضفر رأسها رضا لأن ذلك لا يحتاج في الاختبار ولا يتصرف بذلك الانسان إلا في ملكه. وقال ابن القاسم: حلق رأس العبد وحجامته رضا. وكذلك تزويج العبد والأمة، وضربه وجعله في صناعة أو في الكتاب والمساومة للبيع وكراء الدار، والدابة، والجناية عمدا ً كله رضا، ولم ير أشهب الاجارة والرهن والسوم والجناية وإسلامه للصنعة وتزويجه رضا(٣) . فهذه التصرفات وأشباهها عند المالكية تدل على الرضا بالعقد وبالتالي فالخيار ساقط فيها، لأن الخيار إنما شرع لفوات الرضا الذي هو أهم ركن في ا لبيع. (١) ٢٦٧ و ٢٦٨ ، دار الكتب ا لعلمية. / الذخيرة للقرافي ٤(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) المرجع السابق نفسه. قال الإمام ا لشيرازي 5 : فإن تصرف في المبيع ت صرفا » ً يفتقر إلى الملك كالعتق، والوطء، والهبة، والبيع وما أشبهها نظرت فإن كان ذلك من البائع كان ا ختيارا ً للفسخ لأنه تصرف يفتقر إلى الملك فجعل ا ختيارا ً للفسخ والرد إلى الملك، وإن كان ذلك من المشتري ففيه وجهان: فقال أبو إسحاق: إن كان ذلك عتقا ً كان ا ختيارا ً للامضاء وإن كان غيره لم يكن ا ختيارا ً ... وقال أ بو سعيد الاصطخري: الجميع اختيار للامضاء وهو الصحيح لأن الجميع يفتقر إلى الملك فكان الجميع ا ختيارا ً للملك ولأن في حق البائع الجميع واحد فكذلك في حق المشتري فإن وطئها المشتري بحضرة البائع وهو ساكت هل ينقطع خيار البائع بذلك؟ فيه وجهان: أحدهما ينقطع لأنه أمكنه أن يمنعه فإذا سكت كان رضا بالبيع، والثاني لا ينقطع(١) . وهكذا فإن التصرف في المبيع يدل على الرضا بعقد البيع عند ا لشافعية. إن » : وعند الحنابلة إذا تصرف بالمبيع اعتبر رضا بالبيع، قال في المغني ونقل عن الإمام .« استخدم المبيع للاختبار بطل رده بالكثير وإلا فلا أحمد 5 في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان، فكذا يخرج هنا واختاره في المغني وقال هو قياس المذهب وقد ّ مه في المستوعب، وذكر (١) ٦، دار الكتب ا لعلمية. / المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ في التنبيه ما يدل عليه فقال: والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده والإمام أحمد في رواية أحمد بن حنبل إنما نص أنه يمنع الرد فدل على أنه لا يمنع الأرش (١) . معناه إذا استخدم المبيع فاستعمله فإن استعماله يمنع رد المبيع لأن استعماله رضا به، لكن لا يمنع أرش النقص بالعيب فإنه يعود على البائع بأرش النقص بالعيب. وقال في الانصاف أ يضا ً : وقيل ركوب الدابة رضا ذكره في الفائق » « وغيره (٢) . وذكر أنه إذا استمتع بالجارية بطل خياره لأنه استمتاع يختص بالملك فأبطل خياره، وكذلك إن أعتقها نفذ عتقه فيها لأنه ملكها (٣) . وهكذا كل تصرف بالمبيع يدل على الرضا به ويسقط به خيار المشتري. وكذلك الحال عند الزيدية فيمن ركب الدابة، وليس الثوب، وسكن الدار فهذا تصرف يدل على ا لرضا(٤) . وقال في البحر: ووطء الأمة رضا (٥) . (١) .٣٠٨/ الانصاف للمرداوي ٤(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٧٤/ المرجع السابق ٤(٤) .٣٣/ التاج المذهب ٤(٥) .٣٣٩/ البحر الزخار ٦ (1)[áë∏°üªdÉH •ƒæe á«YôdG ≈∏Y ±ô°üàdG ] أصل هذه القاعدة قول الشافعي 5 : منزلة الامام من الرعية منزلة » وأصله قول عمر .« الولي من اليتيم : ƒ إني أ نزلت » ُ نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم إن ا حتجت ُ أخذت ُ منه فإذا أيسرت رددت فإذا استغنيت « استعففت(٢) . ومن أدلة هذه القاعدة قوله ژ : » ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ا لجنة «(٣) .  معنى ا لقاعدة: الرعية: هم عموم الناس الذين هم تحت ولاية ا لوالي. منوط: أي معلق أي مرتبط. والمصلحة ضد المفسدة وهي كل ما فيه سعادة الانسان في ا لدارين. المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل تصرف يقوم به إمام المسلمين وجب أن يكون فيه مصلحة تعود على الرعية بالنفع، وكل تصرف من الولاة لا يحقق للرعية مصالحها فهو تصرف غير نافذ ولا لازم بل قد يكون هذا التصرف موجبا ً لعزله وذلك كأن ينحرف عن دين الإسلام أو يسلم الأرض لأهل (١) ٦١ و ٦٥ و ٦٨ و ٦٩ و ٨٠ و ٨٤ / ٩٤ و ٢٨ / ٢٤٦ و ٤٦٠ ، وبيان الشرع ٦ / كتاب الجامع ٢ .١٨/ ٧ و ١٨ / ٣٨ ، وكتاب الضياء ١٣ / ٢٩ و ٣٥ و ٢٥ / و ٨٦ ، والمصنف ١٦(٢) أخرجه الدارمي في سننه. (٣) .٨٤/٩ ،( صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، ( ٧١٥٠ .١٢٥/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، ( ١٤٢ الشرك أو يبذل شيئا ً لأهل الحرب أو يصالحهم صلحا ً مذلا ً فهذا تصرف موجب لعزله لأنه تمخض عن ضرر محض لا خلاف فيه. فروع هذه ا لقاعدة:  من فروع هذه القاعدة في المذهب الإباضي ما ذكره العلامة محمد بن بركة من أن عمر ƒ نهى عن بيع أمهات الأولاد عن طريق المصلحة والنظر إلى ا لرعية(١) . ومنها: ما ذكره في باب القضاء قال 5 : والواجب على الحاكم أ لا » يولي للنظر بين الناس إلا عدلا ً أمينا ً ، وصفة العدل أن يكون موافقا ً في القول والعمل وهو المجتنب ل لكبائر « والصغائر لا يقع منه إلا ا لهفوات(٢) . لأن تصرفه منوط بالمصلحة ولا مصلحة للرعية في تولية ا لفاسق. وذكر العلامة محمد بن إبراهيم أن الوالي لا ينبغي له أن يولي قرابته وأرحامه وفي الأمة أفضل منهم إلا إذا كانوا أصلح وأوفر وأعلى فلا بأس عليه(٣) .  ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي فروعا ً على هذه ا لقاعدة: منها: لو زوج القاضي الصغيرة من غير كفء لم يجز له ذلك. (١) .٢٤٦/ كتاب الجامع ٢(٢) .٤٦٠/ المرجع السابق ٢(٣) .٦١/ بيان الشرع ٢٨ ومنها: ليس لمتولي الوقف إحداث وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف وإن كان في الغلة فضلة. ومنها: لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه لأنه يفعل ما فيه المصلحة من الدية أو ا لقصاص (١) . ومنها: لا يجوز للامام أن يقدم في بيت المال الغني على الفقير، أو ذوي قرابة على البعيد، أو غير محتاج على محتاج، وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند الحنابلة إن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم، والتسوية بينهم.. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به (٢) . ومن فروعها عند المالكية: ما ذكره أبو العباس القباب من المالكية من أن الأرض التي لا يعلم لها مالك فأعطاها السلطان جنديا ً فإن أعطاه إياها على القيام بقتال أهل الكفر وحفظ بيضة المسلمين، وقتال أهل الفساد والبغي جاز له أخذ ذلك، وأما إن أخذ ذلك على طاعته في قتال من لا يجوز قتاله، وإعانته على جباية الظلم فهذا ليس بحلال (٣) . قال الفارسي في عيون المسائل: قال الشافعي: منزلة الوالي من ٍ الرعية منزلة الوالي من اليتيم. وهو نص في كل وال ومن ثم إذا قسم (١) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٦ ، والقواعد الفقهية للزرقا ص ٣٠٩(٢) العدة شرح العمدة ص ٢٧٣ ، وأشباه ابن نجيم ص ١٠٤ ، وقواعد المعونة لعبد الوهاب . البغدادي، لبلقاسم قراري رسالة ماجستير في مكتبة جامعة الجنان ص ٣٦٤(٣) . القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة لعبد الوهاب، بلقاسم قراري ص ٣٦٤ و ٣٦٥ على الأصناف حرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات لأن عليه التعميم والتسوية. قال الماوردي: إذا أراد إسقاط بعض الجند بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة. وقال الماوردي أ يضا ً : لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ي نصب إماما ً للصلوات فاسقا ً ، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق ََ أي لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل  الناس على المكروه، وحيث يخير الامام في الأسير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء لم يكن له أن يفعل ذلك بالتشهي بل يرجع إلى المصلحة حتى إذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم إلى أن تظهر، ولو طلبت من لا ولي لها خاصا ً أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح لأن حق الكفاءة هنا لجميع المسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على تفويته (١) .  ومن فروعها: أنه لا يجيز الولي الوصية َ في ما زاد على الثلث فيمن  لا وارث له. ومنها: أنه لا يقدم في بيت المال غير الأحوج على ا لأحوج(٢) . قال الإمام ابن تيمية 5 : أجمع أهل العلم على وجوب التصرف بالمصلحة في مال اليتيم وناظر الوقف، وكذا كيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال تعالى: ﴿ }~ ﮯ £¢¡ ¥¤ ﴾[ [الإسراء: ٣٤(٣) . (١) ٣٠٩ ، ط ٢، وزارة الأوقاف ا لكويتية. / المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ١(٢) أشباه السيوطي ص ١٢١ ، ط ١، دار ا لكتب. (٣) . القاعدة الكلية: تصرف الامام منوط بالمصلحة لتلميذنا نزيه خالد ص ٢٧ ٣٠ ومنها: أن للوصي أن يدفع المال إلى من ي تجر فيه كما لو أن يتجر فيه بنفسه، وقد روي عن عمر ƒ أنه فعل ذلك وله أن يجعل للمدفوع إليه جزءا من الربح لأن ذلك يعد في العرف مصلحة، وتصرف الولي منوط ً بالمصلحة(١) .  ومنها: إن الأب يزوج ولده الصغير أو المعتوه إذا كان لهما حاجة ومصلحة لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة(٢) . والمذهب الزيدي عمل بهذه القاعدة وفرع مسائل كثيرة منها: أ ليس للوصي شراء مال اليتيم، ولا أن يبيع منه(٣) . ب لا يصح إقرار الوصي بدين على الميت لأن ذلك ليس لمصلحة اليتيم(٤) . ج يجب على ولي الصغيرة إذا بلغت حدا ً تشتهى فيه أن يحجبها(٥) ، لأن ذلك مصلحة ل ها. وبذلك يعلم أن هذه القاعدة محل اتفاق عند الأئمة وتطبيقاتها كثيرة جدا ً. (١) ٦٦٤ ، ط ١، دار ا لعبيكان. / شرح الزركشي على مختصر الخرق ٣(٢) .٩٨/ المرجع السابق ٥(٣) .٤٧٧/ البحر الزخار ١٥(٤) .٤٦٨/ المرجع السابق ١٥(٥) .٢٧٢/ شرح الأزهار ٢٦ (1)[π©ØdÉH ’ ∫ƒ≤dÉH á«≤àdG ] تعريف ا لتقية: التقية اسم مصدر من الاتقاء، يقال: اتقى الرجل الشي يتقيه: إذا اتخذ ساترا ً يحفظه من ضرره ومن الحديث: » اتقوا النار ولو بشق ت مرة « (٢) . وأصله من وقى الشي يقيه: إذا صانه، قال تعالى: ﴿ edcb f ﴾[ [غافر: ٤٥ ، ويقال في الفعل: تقاه يتقيه والتاء هنا متقلبة عن واو. ُ ا باتقاء العبد لله تعالى بامتثال  وفي الاصطلاح: فإن التقوى والتقى خص أمره واجتناب نهيه والخوف من ارتكاب ما لا يرضاه لأن ذلك هو الذي يقي من غضبه وعذابه. وأما التقاة والتقية فقد خصتا في الاصطلاح باتقاء العباد بعضهم بعضا ً ، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿ ²±°¯®¬ ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³ à ﴾[ [آل عمران: ٢٨ .  وقد عر كان يضمر خلافه (٣) فها السرخسي بقوله: التقية أن يقي الانسان نفسه بما يظهره وإن .  وعر وغيره ل لغير (٤) فها ابن حجر بقوله: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد . (١) . ٦٠ و ٦٥ و ٧٢ / ٤٨٧ ، والمصنف ١١ / الجامع ٢(٢) ٢٨٢ ، ا لسلفية. / أخرجه البخاري، فتح الباري ٣(٣) ٤٥ ، دار المعرفة، بيروت، بالأوفست عن طبعة ا لقاهرة. / المبسوط ٢٤(٤) ٣١٤ ، ا لسلفية. / فتح الباري ١٢ والتعريف الأول أشمل لأنه تندرج فيه التقية بالقول والتقية بالفعل كما قالوا. قلت: وتعريف ابن حجر أنسب بالقاعدة لأن القاعدة تقصر التقية على ة،  القول وحده وأما الفعل فإن التقية لا تدخل فيه على مذهب فقهاء ا لإباضي فالأحسن أن يقال: هي خوف يحل الانسان على قول ما لا يعتقد ولكون التقية لا تصح بالفعل وهو ا لصحيح. مشروعية التقية عند المذاهب ا لفقهية: يذهب جمهور الأئمة إلى أن الأصل في التقية هو الحظر وجوازها ضرورة فتباح بقدر ا لضرورة. قال القرطبي: والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل، أو القطع، أو الايذاء العظيم، ولم ينقل ما يخالف ذلك إلا ما روي عن معاذ بن جبل من الصحابة، ومجاهد من ا لتابعين (١) . وحجة الجمهور قوله تعالى: ﴿ ÃÂÁÀ¿﴾ . قال ابن عباس في تفسيرها: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في ا لدين (٢) . واستدلوا بقصة عمار بن ياسر(٣) التي نزل فيها قول الله تعالى: ﴿ M ZYXWVUTSRQPON `_^]\[ dcba ﴾[ [النحل: ١٠٦ ، (١) .٥٧/ تفسير القرطبي ٤(٢) ٢٢٨ ٣١٣ ، القاهرة، مصطفى ا لحلبي. / تفسير القرطبي ٦(٣) ٣٥٧ ، دار ا لكتب. / قصة عمار أخرجها الحاكم ٢  واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين َ من أصحاب رسول الله ژ فقال لأحدهما: أ تشهد أن محمدا ً رسول الله؟ قال: َ ََ نعم، قال: أ تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. ثم دعا بالآخر فقال: أ تشهد أن ََ ََ رسول الله؟ قال: نعم، قال: أ تشهد أني رسول الله؟ قال: إني أ صم، محمدا ً َ َ قالها ثلاثا ً ، فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله ژ فقال: » أما ذلك المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله ف هنيئا ً له وأما الآخر فقبل رخصة الله ف لا تبعة عليه «(١) . التقية ب القول: هذا هو الحق فلا يصح لانسان أن يقتل معصوم الدم بحجة التقية ولا أن يزني بحجة التقية، ولا أن يأكل لحم الخنزير بالتقية، ولا أن يشرب الخمر بالتقية، ولا يصح له أن يزوج ابنته من كافر أو فاسق بالتقية، ولا أن يخفي كتاب الله تقية، والخلاف في هذه القاعدة مع الشيعة الإمامية الذين عمموا التقية في القول والفعل. لذلك قالوا عن بيعة علي ّ لأبي بكر ^ حصلت بالتقية وأن زواج عمر ƒ من بنت علي ƒ إنما حصلت بالتقية، وكل عمل لا يروق لهم مما فعله أهل البيت قالوا إنما حصل ذلك ت قية. ولا جرم أن التقية بالقول لا بالفعل وهذا هو الحق الصراح والله أعلم(٢) . ومن هنا لو أخذ جبار من الجبابرة أ سيرا ً وحملوه على الدخول في دين أهل الشرك جاز له أن يعطيهم ذلك بلسانه لا بقلبه. ولو حملوه على أن يقتل نفسا ً ، أو يزني، أو يشرب خمرا ً ، أو يأكل ميتة (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ا لحسن. (٢) .١٢٧/ ١١٩ و ٦ / بيان الشرع ٦ ة، وعلل ذلك الإمام محمد بن إبراهيم أو لحم خنزير لم يجز له عند ا لإباضي بأن التقية إنما تجوز بالقول لا بالفعل، ونقل عن أبي معاوية منهم أنه قال:  يجوز له على الجبر ما يجوز له في حال ا لاضطرار (١) . والجمهور على قول أبي معاوية فإنهم يجوزون حالة الاضطرار ما لا يجوز في حالة الاختيار إلا الجبر على الزنى لا يبيحه والجبر على القتل لا يحله. ولا تجوز التقية بضرر الغير، » : وهذا بعينه مذهب الزيدية قال في البحر « والإمامية تجوز بالقتل والظلم قلنا: لا يدفع عن نفسه بضرر غيره (٢) . قلت: وما ذهبت إليه الإمامية عين الظلم فكيف يدفع الإنسان عن نفسه الضرر بإلحاقه بالغير؟! والتقية جائزة لغير الحجة » : وقال الإمام أ حمد بن عيسى في أماليه « ما كان باللسان من دون الفعل، ولا تقية بالفعل (٣) . (4)[ø«JQÉ¡£dG øe ∫óH ºª«àdG ] ة في معرض  هذا الضابط نص عليه الإمام عامر بن علي من أئمة ا لإباضي كلامه عن التيمم، قال 5 : اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة » الصغرى، واختلفوا في الكبرى والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا أن هذه الطهارة بدل من الطهارتين والدليل قوله تعالى: ﴿ ! ,+*)('&%$#" - 10/. ﴾[ [المائدة: ٦ . (١) .١١٩/ بيان الشرع ٦(٢) .١١٧/ البحر الزخار ١(٣) .٣٩٢/ أمالي الإمام أ حمد بن عيسى ٢(٤) . ٢٧٥ و ٢٨٠ و ٢٨٧ / كتاب الايضاح ١ وذكر في ابتداء الآية الطهارة بالماء فلما قال: ﴿ <;:98 = ﴾[ [المائدة: ٦ ، أراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله ﴿ FED ﴾[ [المائدة: ٦ ، كناية عن الجماع أن يقوم ذلك مقام قوله تعالى: ﴿ 6543 ﴾[ [المائدة: ٦ . ويؤيد هذا ما روي عن  عمار بن ياسر ƒ قال: أجنبت فتمعكت في التراب فقال رسول الله ژ : » إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى ا لرسغين «(١) . ومن طريق أبي هريرة قال: سئل ا لنبي ژ عن الجنب أيتيمم؟ قال: » التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فليمسه ب شرته «(٢) . وعن أ ب ُ َي ذكر أن رجلا ً من ربيعة سأل رسول الله ژ أنا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون فقال ژ : » التيمم كافيك ولو  إلى عشر حجج «(٣) . قال: وذهب بعض المخالفين إلى أن التيمم لا يكون بدلا ً من الطهارة الكبرى وتأول قوله تعالى: ﴿ FED ﴾ أنه اللمس باليد فيكون عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ IHG ﴾[ [المائدة: ٦ على الأحداث ا لصغار(٤) . قلت: ولا يصح هذا التأويل مع حديث عمار وأبي هريرة وحديث أبي ذر فإنه من المفسر الذي لا يحتمل تأويلا ً ولا تخصيصا ً. (١) ٧٥ . صحيح /١ ،( صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين، ( ٣٤١ .٢٨٠/١ ،( مسلم، ( ٢٨ ) باب التيمم، ( ٣٦٨(٢) ٢١١ . مصنف /١ ،( سنن الترمذي ت. شاكر، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، ( ١٢٤ ،( ٢٣٨ . مسند أحمد، ( ٢١٣٧١ /١ ،( عبد الرزاق، باب الرجل يعزب عن الماء، ( ٩١٣ .٢٩٧/٣٥ (٣) .٢٧٩/ كتاب الايضاح ١(٤) المرجع السابق نفسه. أقوال الأئمة في المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: قال في تحفة الفقهاء: ثم الأصل عندنا أي الحنفية أن التيمم بدل مطلق وليس بضروري، يعني أنه يرتفع به الحدث إلى وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لا أن تباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة. وعند الشافعي هو بدل ضروري، وعنى به أن يباح له الصلاة بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة.. قال: والصحيح قولنا لما روينا عن ا لنبي ژ أنه قال: » التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج م ا لم يجد الماء أو ي حدث «(١) . وفي البدائع: قال أ بو حنيفة وأبو يوسف: التراب بدل عن الماء عند عدمه(٢) . التيمم بدل من الوضوء عند عدم الماء » : وقال ابن رشد من المالكية « بنص ا لقرآن (٣) . جعل الله التيمم بدل الغسل من الجنابة » : وقال في المقدمات الممهدات ولم يجعل الوضوء بدلا ً منه مع كونه يقع بدلا ً عن الغسل شرعا ً ، إلا أنه لا يرفع الحدث الأصغر ولا الأكبر بمعنى أنه يتيمم ويصلي فإذا وجد الماء « وجب عليه ا لغسل(٤) . وهذا ما عنى به الشافعي بأنه بدل ضروري. إذا ثبت أن وطأها قبل الغسل حرام فمتى » : وقال الماوردي من الشافعية كانت قادرة على استعمال الماء فعليها استعماله والاغتسال به، وإن كانت عادمة للماء قام التيمم في استباحة الوطء مقام الغسل، لأن التيمم بدل منه « عند عدمه(٥) . (١) .٤٦/ تحفة الفقهاء ١(٢) .٥٦/ البدائع ١(٣) .١٠٩/ البيان والتحصيل ٢(٤) .١١٦/ المقدمات الممهدات ١(٥) .٣٨٧/ الحاوي الكبير ١ والتيمم بدل عن الماء عند تعذر الطهارة » : وقال ابن قدامة من الحنابلة بالماء لعدمه أو مرض أو خوف أو نحوه لقوله تعالى: ﴿ IHG LKJ ﴾[ [المائدة: ٦ ولحديث عمار، ولقول ا لنبي ژ لمن سأله إنا لا نصيب الماء: » التراب كافيك م ا لم تجد ا لماء «(١) . وقال الإمام الصنعاني من الزيدية تعقيبا ً :« فتمعكت » : على حديث عمار ومعناه تقلبت في الصعيد... ودل أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد ا لتراب(٢) .  وبعد سرد أقوال أئمة أهل العلم في مختلف المذاهب الفقهية تبين أن الأئمة متفقون على هذه القاعدة وهو أن التيمم بدل عن الماء في الطهارة الصغرى والكبرى. ما يتخرج على الضابط من ف روع: ويتخرج على هذا الضابط فروع عدة في باب الطهارة منها: ١ إن الجنب إذا طلب الماء فلم يجده وجب عليه ا لتيمم. ٢ إن الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء وجب عليها التيمم ليحل وطؤها للزوج، لأن التيمم بدل عن الطهارتين. وهل يلزمه تيمم واحد أو اثنان؟ قيل: عليه تيمم للجنابة وآخر ل لوضوء. قلت: والأقيس أن يكون عليه تيمم واحد، لأن ا لنبي ژ لما علم عمارا ً علمه تيمما ً واحدا ً وقال إنه يكفيه، والطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. ٣ ومنها: الميت إذا لم يجد مغس لوه الماء وجب عليهم أن يمموه بالتراب. (١) .٢٣٣/ الشرح الكبير ١(٢) .١٤٠/ سبل السلام ١ ٤ ومنها: النفساء. قال الإمام محمد بن سعيد في حاشيته على كتاب الايضاح: والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب يتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس والميت والمأمور بغسل مسنون. وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عند العجز. وذهب أحمد إلى جواز تيممه، وذهب الشافعي في القديم وأبو ثور والأوزاعي إلى أنه يمسح موضع ا لنجس(١) .  (2)[QƒcòdG øe º«≤e ∞∏μe πc ≈∏Y áÑLGh ᩪédG ] اتفق الفقهاء على أن من شروط الجمعة الذكورة المحققة، ف لا تجب على امرأة ولا على خنثى مشكل لقوله ژ » : الجمعة حق واجب على كل مسلم في « جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض(٣) ، ولقوله ژ » : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضا ً ، أو مسافرا ً ، أو امرأة، أو صبيا ً ، أو م ملوكا ً ، فمن استغنى بلهو ٍ أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد «(٤) . واتفق الفقهاء على أن هؤلاء المذكورين في الحديث ليس عليهم ا لجمعة. وأجمع كل من يحفظ عنه من » : قال محمد بن إبراهيم من فقهاء ا لإباضية أهل العلم أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرت الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن، وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد، فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الفريضة (١) .٢٧٧/ كتاب الايضاح ١(٢) .٧/ بيان الشرع ١٥(٣) .٦٤٤/ أخرجه أ بو داود ١(٤) ٣ من حديث جابر بن عبد الله، وضعف إسناده ابن حجر في / أخرجه الدارقطني ٢ ٦٥ ، ط شركة الطباعة ا لفنية. / التلخيص ٢ وكذلك قال الحسن البصري وقتادة. وقال أهل العلم: ليس على العبيد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، .« وحكم المكاتب، والمدبر كحكم ا لعبيد » : وإسحاق، وأبو ثور قال وقال أ يضا ً : قال أ بو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا جمعة » وإنما على العبيد أحكام » : على العبيد، ولا على الصبيان، ولا النساء، قال العموم من الصلاة، والصوم وإخلاص العبودية لله تعالى وما أشبه ذلك. أما ما ينتقل من حال إلى حال من أحكام النساء والرجال فيخص بعضا ً من دون بعض فوجدناه متنقلا ً عن العبيد من الحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الجمعة والجماعة يخرجان على معنى ا لخصوص(١) .« واتفقوا على أن المرأة إذا صل » : وقال الكاساني ّ ت الجمعة صحت منها، ّ لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله في مسجد، إلا أنه لا يعتبر النساء في العدد المشترط لانعقاد  « الجمعة على اختلاف الأقوال في ا لعدد(٢) . وكذلك لا جمعة على المجنون، لأنه ليس من أهل ا لتكليف. ومن ذلك: أنه لا جمعة على المغمى عليه، لأنه في معنى ا لمريض. ومن ذلك: أنه لا جمعة على المسافر. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أن السفر من الأعذار في ترك الجماعة والجمعة، لذلك نصت القاعدة على أن الجمعة واجبة على كل مكلف مقيم من ا لذكور(٣) . (١) .٧/ بيان الشرع ١٥(٢) ٢٧٦ ، والمغني لابن / ٣٠٩ ، ومغني المحتاج ١ / ٢٥٨ . وانظر الفواكه الدواني ١ / البدائع ١ .٣٢٧/ قدامة ٢(٣) .٧/ بيان الشرع ١٥ وقد استدل الجمهور من أصحاب المذاهب جميعا ً بحديث: » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا م ريضا ً ، أو م سافرا ً ، أو امرأة، أو صبيا ً ، أو م ملوكا ً« ، وأن الصحابة كانوا يسافرون أيام الجمع وكانوا لا يصل ّ ونها مع اجتماع الخلق ا لكثير(١) . وقال الإمام المؤيد بالله من الزيدية: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على الصبي، والعبد والمرأة، والصبي، والمرأة(٢) . (3)[¿É©ªàéj ’ ¿Éª°†dGh óëdG ]  شرح ا لمفردات: الحد لغة هو الحاجز بين شيئين. يقال: هذا حد ٌ بين ملكي وملكك يعني فاصل بين ا لملكين(٤) . وشرعا ً : عقوبة مقدرة شرعا ً على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله(٥) . والضمان من ضمن وضمنته المال أ لزمته(٦) . وفي الاصطلاح: إعطاء مثل الشيء إذا كان من المثليات أو قيمته إذا كان من ا لقيميات(٧) . (١) ٣٣٣ ، ونهاية المحتاج / ١٦٣ ط ٢ دار المعرفة، وكفاية الطالب الرباني ١ / البحر الرائق ٢ .٢٣/ ٢٨٥ ، وكشاف القناع ٢ /٢(٢) .٥/ البحر ٤(٣) .٤٧٣/ كتاب الجامع ٢(٤) لسان العرب مادة (حدد). (٥) التسهيل في الفقه، عبد الله جبرين. (٦) المصباح المنير للفيومي. (٧) .( المجلة مادة ( ٤١٥ معنى ا لقاعدة:  إذا ارتكب أحد الناس حدا ً من الحدود المقدرة في الشرع مثل قطع يد السارق فهل يطالب المحدود بعد إقامة الحد بضمان ما أخذ؟  اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعض فقهاء ا لإباضية إلى اجتماع الحد مع الضمان وأن قطع يد السارق لا يرفع عنه ضمان ما أخذ، وبه يقول الشافعي والمالكية. وذهب بعضهم أي بعض فقهاء ا لإباضية إلى أن الحد والضمان لا يجتمعان فمن سرق مالا ً أو متاعا ً فأقيم عليه الحد لا يطالب بضمان وهو قول أبي حنيفة. واستدل من أوجب الحد مع الضمان بأنه قد اجتمع سببان سبب الحد وسبب الضمان فالحد لحق الله تعالى والضمان لحق العبد فكانت الجناية على حقين فيجب الحد لحق الله والضمان لحق ا لعبد. واستدل من قال بأن الحد والضمان لا يجتمعان بقوله تعالى: ﴿ / 543210 ﴾[ [المائدة: ٣٨ . وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى القطع جزاء والجزاء يبنى على الكفاية ً فلو ضم الضمان لما كان القطع كافيا ً فلم يكن جزاء وهذا خلف في الخبر ً تعالى الله عنه، هذا من وجه. ومن وجه آخر هو أن الله تعالى جعل القطع كل الجزاء لأنه تعالى ذكره لم يذكر معه غيره فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء فيكون نسخا ً لنص الكتاب ا لعزيز. واستدلوا من السنة بما روي عن عبد الرحمن بن عوف ƒ أن رسول الله ژ قال: » إذا قطع السارق ف لا غرم عليه «(١) ، والغرم في اللغة ما يلزم أداؤه وبه قال الثوري والكوفيون. واستدلوا من المعقول بأن المضمونات عند الحنفية تملك عند أداء الضمان فلو ضمنا السارق قيمة المسروق أو مثله لملك المسروق من وقت الأخذ فتبين أنه قطع في ملك نفسه وذلك لا يجوز(٢) فروع ا لقاعدة: .  ذهبت جماعة من فقهاء ا لإباضي الحد لا يطالب بضمان وبهذا قال أبو حنيفة (٣) ة إلى أن السارق إذا سرق فأقيم عليه . وكذلك لو قتل فأقيم الحد عليه لا يطالب ورثة المقاد منه بدية قتيله لأن في ذلك اجتماع الحد والضمان. ومن فروعها عند الحنفية بالاضافة إلى ما سبق لو اغتصب إنسان مالا ً وهلك في يده بعد القطع فلا ضمان على ا لسارق. ومنها: لو قذف حرة بريئة لا يطالب بتعويض مالي بعد ا لحد. (١) .( ٣٨٣ رقم الحديث ( ٤٣ / التمهيد لابن عبد البر ١٤(٢) بدائع الصنائع، كتاب الحدود، فصل في حكم ا لسرقة. (٣) .٤٧٣/ كتاب الجامع لابن بركة ٢ من خلال استقرائي لكتب المالكية رأيت أنهم يجمعون بين الحد ومن سرق » : والضمان فقد جاء في التهذيب في اختصار المدونة ما نصه فأخذ مكانه أو بعد ذلك ويسره متصل فقطع وقد استهلك السرقة ضمنها فإن كان معسرا ً يوم قطعت يده أو كان يسره قد ذهب ثم أعسر ثم قطعت يده وقد أيسر ثانية أو سرق وهو معسر ثم أخذ وهو موسر فقطعت يده لم يضمن السرقة إن كان قد استهلكها وإنما يضمنها إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع (١) . ففي بعض هذه الصور تفيد اجتماع الحد مع الضمان كما هو ظاهر. ومن سرق قطعت يده ولا مال عنده إلا قدر » : وجاء في الكتاب نفسه قيمة السرقة فغرمها ثم قام قوم فسرق منهم قبل ذلك فإن كان من وقت سرق منهم لم يزل مليا ً بمثل هذا الذي غرم الآن تحاصوا فيه « كلهم (٢) . فهذا نص صريح في اجتماع الحد مع الضمان والله أعلم. وكذلك المال عند الشافعية فإنهم لا يجمعون بين الحد والضمان نص عليه في ا لروضة (٣) . (١) . ٤٤٣ ، دار البحوث، دبي، ط ١ /٤(٢) .٢٤٧/ ٤٤٩ ، والبيان والتحصيل ١٦ / التهذيب في اختصار المدونة ٤(٣) .٧١/ الروضة ١٠ ومن فروعها عند الحنابلة أن من أقيم عليه الحد فمات منه فلا شيء على من حده جلدا ً كان أو غيره لأنه حد وجب لله فلم ي ود َ من مات به ُ كالقطع في السرقة وإن زاد على الحد فمات وجب ضمانه لأنه تعدى تعديا ً أعان على تلفه فوجب عليه ضمانه(١) . (3) [ΩÉeEÓd â©aQ GPEG ’EG π£©J ’ OhóëdG ]   قال العلامة أ حمد بن عبد الله الكندي 5 : روي عن ا لنبي ژ أنه » أوصى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك، وليستر بعضهم على بعض، ولا يهتكوا إخوانهم عند هفواتهم، وزلاتهم، وندبهم إلى الستر عليهم. وفي الرواية من طريق أبي هريرة أن ا لنبي ژ قال: » من ن فس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ن فس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في ا لآخرة «(٤) . (١) .٥٢/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٤(٢) .٤٨/ التاج المذهب ٧(٣) .١١/ المصنف ٤٠(٤) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة .٢٠٧٤/٤ ،( القرآن وعلى الذكر، ( ٢٦٩٩ قال في التاج المذهب: وإذا قطع السارق بما سرق فإنه لا يغرم بعده لئلا يجتمع عليه غرمان فلا يضمن ما قد أتلفه قيميا ً ، أو مثليا ً وسواء أتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم عليه برد السرقة فأما بعده فيضمن ويسترد من السارق الباقي في ي ده(٢) . والله أعلم. فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم، وزلاتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه وكانوا يتعافون في ما بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم، فإذا « رفع إلى الحاكم لم تعطل ا لحدود(١) . يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان، » : وعن ابن عباس أنه قال ولا عفو عن السارق بعد رفعه إلى السلطان، ولو عفا عنه ولم يرفع جاز، .« لأن الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني بها وقال أ يضا ً : ولا عفو للمقذوف، أي لا يحق له العفو عن قاذفه إذا صار » .« الأمر إلى الحاكم، ولو تاب القاذف وعفا عنه ا لمقذوف واختلف أهل العلم حول هذه القاعدة، فذهب الجمهور إلى أن الحد إذا رفع إلى الإمام يجب على الإمام إ قامته. وذهب بعضهم إلى التفريق بين حد القذف وغيره بناء على التفرقة بين حق الله وحق العبد، فإن كان من حقوق العبد فإنه يسقط بالعفو كالقصاص، وبناء عليه فإن حد القذف يسقط بعفو المقذوف عن قاذفه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية سواء قبل الرفع إلى الإمام أو بعده، لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة المقذوف باستيفائه فيسقط بعفوه كالقصاص، وفارق سائر الحدود فإنه لا يعتبر في إقامتها طلب ا ستيفائها. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز العفو عن الحد في القذف سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع. (١) .١١/ المصنف ٤٠ وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز العفو بعد أن يرفع إلى الإمام إلا الابن  في أبيه أو الذي يريد سترا ً على أنه لا يقبل العفو من أصحاب الفضل المعروفين بالعفاف، لأنهم ليسوا ممن يدارون بعفوهم سترا ً عن أ نفسهم(١) . والذي يترجح أن الحدود منها ما يسقط بإسقاط صاحبه، كحد القذف، ومنها ما لا يسقط إذا رفع إلى الإمام، كحقوق الله، مثل حد الزنى، وحد السرقة، وهكذا.  ويستدل لهم بحديث صفوان بن أمية في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد ُ ألا يقطع، فقال له ا لنبي ژ : »فهلا كان هذا قبل أن تأتيني ب ه «(٢) ، وبحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر ا لنبي ژ بقطعه، فرأوا منه أ سفا ً عليه، فقالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه؟ قال: » وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا ً للشيطان على أ خيكم «(٣) . إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن ا لله 8 عفو يحب العفو، ﴿ ^]\[ZYX _ dcba` ﴾[ [النور: ٢٢ . فهذا يدل على أن كراهة النبي كانت من عدم العفو قبل أن يرفع إ ليه. يتضح ذلك من خلال حضه إياهم على العفو ولا يكون ذلك إلا في محله وهو قبل الرفع إلى الإمام. وبذلك قالت الزيدية. قال في البحر: « ويسقطع القطع باتهاب المسروق أو بابتياعه قبل الرفع إلى ا لإمام »(٤) . (١) ٥٦/ ١٨٢ والبدائع ٨ / ١٠٦ وتبصرة الحكام ٢ / ٢١٧ وروضة الطالبين ١٠ / المغني ٨ .١٨٠/ وحاشية ابن عابدين ٣(٢) ٥٥٥ وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الراية / حديث صفوان أخرجه أ بو داود ٤ .٣٦٩/٣(٣) .٢٣٢/٧ ،( مسند أحمد، ( ٤١٦٧(٤) .٢٩٠/ البحر الزخار ١٤ (1)[ó«dG âëJ πNój ’ ôëdG ] هذه قاعدة مشهورة في كتب القواعد الفقهية، وقد أشار إليها الإمام محمد بن بركة 5 ومن سرق صبيا » : حيث قال ً فلا قطع عليه لأن ا لنبي ژ أوجب القطع على من سرق ربع دينار، والحر لا قيمة له، وإن سرق عبدا ً صغيرا ً « أقيم عليه الحد لأنه سرق ما له قيمة(٢) معنى ا لقاعدة: . ومعنى هذه القاعدة أن الانسان المسلم الحر لا يقبل الملك بالبيع والشراء لكرامته، أما العبد فإنه يقبل الملك بيعا ً وشراء لكونه مالا ً مملوكا ً لنقصانه لأن الرق أثر من آثار ا لكفر. أقوال الأئمة وتفريعهم على ا لقاعدة: سبق كلام الإمام ابن بركة 5 وتفريقه بين الحر والعبد حيث إن الحر لا قيمة له بمعنى أنه ليس من القيم المالية، أما العبد فإنه مال متقوم يقبل التملك بيعا ً وشراء. ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي هذه القاعدة في أشباهه وفرع عليها فروعا ً عدة: (١) .٤٧٨/ كتاب الجامع ٢(٢) المرجع السابق نفسه. منها: لو غصب صبيا ً فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن ولا يرد ُ ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه ا لحمى والأمراض فإن ديته على عاقلة ُ  الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب، والحر يضمن بالاتلاف والعبد يضمن بهما.  والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ولو صغيرا ً ، وأم الولد كالحر. قال: ومن فروع القاعدة: لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو كان الواطئ صبيا ً فلا حد ولا مهر. بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق ا لسيد (١) . الحر لا يحل ملكه لمن علم أنه حر وهو » : جاء في البيان والتحصيل « مقر أن حظه من العبد حر فوجب أن يعتق عليه إذ لا يحل ملك ا لحر(٢) . « الحر لا يقبل الملك ا لبتة » : وقال في الذخيرة(٣) . وقال في الفواكه الدواني في معرض نفيه لصحة وديعة الأب لابنه عند من يحفظه لامتناع لوازم الوديعة من الضمان وأيضا ً لأن الحر لا يدخل تحت ا ليد. (١) . أشباه ابن نجيم ص ١٣١(٢) ٤٣٠ ، دار ا لمعرفة. / البيان والتحصيل ٩(٣) .٤٩٠/ الذخيرة للقرافي ٧ قال السيوطي: ولو حبس حرا ً ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط ونحوه لم يضمنه ولو كان عبدا ً ضمنه، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه إذا لم يستوفها ويضمن منافع ا لعبد. ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح ولو كانت أمة وجبت القيمة. ولو طاوعته حرة على الزنا ف لا مهر لها ب الاجماع. ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح. ولو وضع صبيا ً حرا ً في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا ً. ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت ا ليد (١) . ذكر الشيخ ابن عثيمين في معرض كلامه عمن باع عبده وحرا ً بثمن واحد صفقة واحدة قال: يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه(٢) . ويحرم بيع الحر إ جماعا » : قال في البحر ً لقول علي : ‰ ليس على حر « ملكة(٣) . (١) .١٢٤/ الأشباه والنظائر للسيوطي ١(٢) ١٨٢ ، ط دار ابن ا لجوزي. / شرح الممتع ٨(٣) .٣٩٤/ ٧١ ، والتاج المذهب ٣ / البحر الزخار ٨ (1)[á∏Ñb ¬∏c ΩôëdG ] هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد قال 5 تعقيبا ً على قوله تعالى: ﴿ <;:9 = ?> ﴾[ [المائدة: ٩٧ ، فثبت من معاني ما قيل إن الحرم كله قبلة(٢) . وقال تعقيبا ً على قوله تعالى: ﴿ ÆÅÄ ﴾[ [المائدة: ٩٥ : وأجمع أهل العلم لا أعلم بينهم ا ختلافا ً أن الهدي إذا بلغ الحرم فنحر في شيء منه ٍ أنه قد بلغ الكعبة وأنه مجز لصاحبه فثبت أن الحرم كله مكة(٣) . فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أنه يكفي في التوجه إلى القبلة الاتجاه شطر الكعبة، ولا يشترط استقبال عينها، وهو قول الحنفية وجمهور أهل ا لعلم. وذهب الشافعية إلى اشتراط استقبال عين الكعبة، واستدلوا بالخبر الصحيح وهو أن ا لنبي ژ صل ّ ى ركعتين في وجهها وقال: هذه ا لقبلة(٤) . واستدل أ بو حنيفة ومن وافقه بقوله تعالى: ﴿ yxw {z ﴾[ [البقرة: ١٤٤ ، وشطر الشيء جهته وليس عينه، وبحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة(٥) . قال القرطبي 5 : واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول، قال ابن العربي: وهو ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. (١) . ٥٩ و ٦٠ / منهج الطالبين ٣(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .( رواه البخاري في الصلاة، باب ( ٣٠ ) حديث ( ٣٩٨(٥) .( رواه مالك في القبلة حديث ( ٨ ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح. ثم قرر الأدلة عليه(١) ، وبهذا قال أحمد بن حنبل(٢) . ومن فروعها: أن المشركين يمنعون من دخول مكة كلها لقوله تعالى: ﴿ 876543210/ ;:9 ﴾[ [التوبة: ٢٨ . قال أهل التفسير: إن الله منع المشركين من دخول مكة(٣) . وذكر الشافعي في تفسيره أن المشركين يمنعون من سكنى مكة كلها، وكذلك يمنعون من سكنى الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة. وهذا مذهب أ حمد بن حنبل، واستدلوا بقول النبي ژ : » لا يحج بعد هذا العام م شرك «(٤) . وأعمال الحج موزعة على مكة من الميقات إلى حرم مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، فلزم من ذلك أن مكة كلها حرم وكلها قبلة، لأن الله أمر بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام ومن المعلوم أنه لم يرد العين لتعسر ذلك. ومن ذلك: أن من صل ّ ى في أي ناحية من نواحي مكة حصل على الأجر المضاعف، لأن مكة كلها حرم. ومن ذلك: أن مكة كلها منحر، ومزدلفة كلها موقف. وقال في المدونة: مكة كلها منحر، وفجاجها منحر(٥) . (١) .١٦٠/ تفسير القرطبي ٢(٢) .٣١٨/ المغني لابن قدامة ١(٣) .١٦٥/ تفسير مقاتل ٢(٤) .٥١٠/ تفسير ابن رجب الحنبلي ١(٥) ٣٨٢ ، ط ٣ عالم ا لكتب. / ٥٧٦ . والحجة على أهل المدينة ٢ / المدونة ١ وقال صاحب الحاوي: وفجاج مكة كلها منحر(١) . ومثله قال أ حمد (٢)والزيدية(٣) . « وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة » : وقال في البحر(٤) . (5)[√GOCG øe ≈dEG ô¶æj Óa áéM ¬°ùØæH ≥ëdG ] هذه قاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن تكليف وليسوا حجة علينا في شيء من ذلك لعدم تيقن الناقل فإنهم » : الجن، قال يتشكلون بأشكال متنوعة... نعم يكونون حجة في ما لا يسع جهله من الأعمال، فإن طائفة من المسلمين جعلوا الحجة في ما لا يسع جهله، من ذلك جميع المعبرين وإن كان المعبر فاسقا ً أو مشركا ً أو طائرا ً أو بهيمة، أو رآه في المنام، أو وجده مكتوبا ً في شيء من الحجارة أو غيرها إذا وافق « المعبر الحق، لأن الحق بنفسه حجة فلا ينظرون إلى من أ داه(٦) . تأصيل ا لقاعدة: هذه القاعدة مستندها إجماع الصحابة، فقد روي أن عمر اجتهد في تحديد مهور النساء وأن يأخذ ما يزيد على مهور بنات ا لنبي ژ لبيت المال، فقام على المنبر فقال: إن المهر ليس تكرمة للنساء، فإن كل من يزيد مهرها على مهر بنات النبي أخذنا الزيادة ووضعناها في بيت المال. فقامت امرأة من عرض المسجد وقالت: هذا ليس لك يا ابن الخطاب، الله يعطينا وأنت (١) .٣٧٨/ الحاوي الكبير ٤(٢) .٤٨٠٤/ مسائل الإمام أحمد ٩(٣) .١١١/ كتاب الحج والعمرة ١(٤) .٤٤٥/ البحر الزخار ٥(٥) .٨٤٣/ معارج الآمال ١(٦) المرجع السابق نفسه. تحرمنا ! ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿ ' +*)( ,- ﴾[ [النساء: ٢٠ . فقال عمر: أخطأ عمر، وأصابت ا مرأة(١) . وقد سكت كل ُ من ْ في المسجد، وبلغ الخبر جميع المسلمين فلم ينكر َ أحد فكان إ جماعا ً.   معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الحق أحق أن يتبع وأن الرجل يعرف بالحق، ُُ ولا يعرف الحق بالرجال، وأنه يجب قبوله من أي رجل خرج فقيرا ً أو غنيا ً ، ُ حرا ً أو عبدا ً ، رجلا ً أو ا مرأة. هذه إذا كان الحق عليه برهان من الله أو كان مدركا ً بالحواس أو مستندا ً إلى خبر متواتر. أما خبر الفاسق عن حق أو شهادته به فهذا ليس من الحق، بل إخبار عنه وشهادة به، وخبر الفاسق وشهادته غير مقبولين. فروع ا لقاعدة: إذا خرج الحق من امرأة فالواجب قبوله والإذعان إليه لقول عمر: أخطأ عمر وأصابت امرأة. فرضخ عمر للحق ولم ينظر إلى من أداه، وانعقد على ذلك ا لإجماع. ومنها: أن القاضي أو المفتي إذا خالف الحق رد حكمه أو فتواه، ومن هنا فإن علماء الأندلس ردوا فتوى يحيى ين يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس وتلميذ مالك، لأنها خالفت الحق الصريح الذي نطق به ا لنبي ژ . فقد أفتى الملك وهو عبد الرحمن الداخل لما واقع جاريته في نهار رمضان (١) ٢٠٨٥ مطابع أخبار ا ليوم. / تفسير الشعراوي ٤  ِ بأن يصوم شهرين متتابعين، فقيل له: لم َ خالفت َ مذهب مالك وهو عتق الرقبة؟ قال: لو أفتيته بذلك لسهل عليه الأمر، ولكن أفتيته بالصوم زجرا ً وعقوبة. ِ إلا أن هذه المصلحة لما كانت مخالفة للنص ا عت ُبرت ملغاة، لأن ت شوف الشارع إلى تحرير نفس من العبودية أكثر من تعذيب الملك، فلما خالف المفتي أو المجتهد الحق رد حكمه(١) . ُ ومن ذلك: قول من يقول بأن المرأة تأخذ مثل الرجل في الميراث بحجة إنصاف المرأة، فهذا باطل مردود، لأنه يخالف النص الصريح وهو  قول الله تعالى: ﴿ kjih ﴾[ [النساء: ١١ . ومن ذلك: إذا وجد الناس علامة مكتوبة على حجر وقامت قرينة على صواب هذه القرينة ثبت الحق بها، مثل ما يتركه الوالدان من الوصايا المكتوبة على الصحيفة وظهرت على الصحيفة أمارة خطه أو بصمة إبهامه ولو كان الذي وجدها فاسقا ً ، لأن الحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى من أداه. ولذلك اعتبر المحدثون الوجادة ن وعا ً من الإجازة وصححوا الرواية بها. ومن فروعها: من شرط على من يريد الزواج منها أن لا ميراث لها ولا نفقة وأن الطلاق بيدها، فإن الشرط باطل ويقع النكاح فاسدا ً يجب تصحيحه، لأنه مخالف لوجوب النفقة المنصوصة بقوله تعالى: ﴿ 0 1 ﴾[ [الطلاق: ٦ ، وقوله ژ : » ابدأ بمن ت عول «(٢) ، ومخالف لقوله تعالى: ﴿ A@?> ﴾[ [النساء: ١٢ ، ومخالف لقول (١) ٨٧ مكتبة ا لدعوة. / أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ١(٢) .١١٢/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ( ١٤٢٦ .٧١٧/٢ ،( صحيح مسلم، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، ( ١٠٣٤ الرسول ژ : » الطلاق لمن أخذ ب الساق «(١) ، وفيه دليل على أن الطلاق حق ل لرجل(٢) . ومثله: لو أقر بحق لأحد الناس والمقر ليس عدلا ً ثبت الإقرار، لأن الإقرار يفيد حقا ً ، لأنه من أهم طرق الإثبات عند الجميع ولا عبرة بمن أداه. (3)[ºdɶdG º∏¶H §≤°ùj ’ ≥ëdG ] هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن وأما من قال بعدم فسادها » : الموطأة بعد الطهر من الحيض وقبل التطهر، قال إذا وطئها بعد مضي وقت الصلاة ولم تغتسل فحجته من وجهين: أحدهما: أنه لو كان محجورا ً عليه وطؤها كان ذلك موجبا ً لإسقاط حقه منها. بيانه أنها لو قعدت لا تغتسل من الحيض الزمان الطويل للزمه على القول بالحجر أن لا يأتيها في ذلك الزمان كله، فيلزم عليه أن يكون ظلمها مسقطا ً « لحقه، والحق لا يسقط بظلم ا لظالم(٤) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أنه لا يصح أن يتذرع بالظلم لإسقاط الحقوق، بل الحق إذا ثبت وجب أداؤه ولا يسقط بظلم ا لظالم. (١) ٦٧٢ . سنن الدارقطني، /١ ،( سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، ( ٢٠٨١ ٦٧ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب /٥ ،( كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، ( ٣٩٩١ .٥٩١/٧ ،( الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده.. ( ١٥١١٧(٢) ٤٧١ دار / ٢١٤٣ وحاشية الصاوي ٢ / ٢٨٢ وشرح مشكاة المصابيح ٥ / نيل الأوطار ٦ .٢٧٥/ ٣٧٨ . وانظر شرح التجريد ٢ / المعارف بدون، والبيان والتحصيل ٤(٣) معارج ا لآمال. (٤) المرجع السابق نفسه. فروع ا لقاعدة:  من فروعها: مطل الغني ظلم لحديث ا لنبي ژ : » مطل الغني ظلم فإذا أحيل الطالب على مليء ف ليتبع «(١) . فظلم المماطل لا يبطل الحق، بل إن لصاحب الحق مقالا ً كما جاء في ا لخبر(٢) . وقال المرتضى: والمظلمة إما في نفس كالتقل أو عرض كالقذف والغيبة فيجب التخلص بالتوبة مع القصاص والغرامة(٣) . ومنها: أن النشوز في المرأة ظلم، وهذا الظلم يسقط حق الرجل عليها، ٍ وله عليها جميع الحقوق من وطء وخدمة، وظلمها ليس بمسقط حقه عليها. ومنها: إن الحائض إذا طهرت من حيضها ولم تتطهر وقد مر زمن طويل عليها فإنها لا تفسد عليه بالوطء، لأننا لو حجرناه عنها فيلزم أن لا يأتيها زمنا ً طويلا، ً فيلزم عليه أن يكون ظلمها مسقطا ً لحقه، والحق لا يسقط بظلم ا لظالم. ومنها: إن الزوج إذا عذ ّ ب زوجته وضربها بقصد إبرائه من حقوقها في المهر ونحوه، فإن خالعته تحت الضغط والإكراه وسوء المعاملة فإن لها حقها في المهر والنفقة على الحمل والأولاد، إذا كانوا معها لأن حقها لا يسقط بظلم الظالم، وهذه المسألة من أكثر الفروع صلة بالقاعدة لقول النبي ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٤) ، فإن ظهر أن الإكراه لأجل الإبراء لم يعد للإبراء أي أثر، لأن الإكراه من العوارض التي تعترض على التكليف فتؤثر فيه(٥) ، وهو الصحيح عند جميع المذاهب ا لفقهية. (١) .١١٩٧/٣ ،( صحيح مسلم، باب تحريم مطل الغني، ( ١٥٦٤(٢) ٢٣٣ ، ومسائل الإمام أحمد / ١٢٦ ، والأم ٣ / ١٧٣ ، والبيان والتحصيل ٤ / بدائع الصنائع ٧ .٩٤/ ٢٨١٦ ، والبحر ١١ /٦(٣) .٩٤/ البحر ١١(٤) تقدم تخريجه. (٥) ١١٨ ، والمستصفى / ١١٨ ، وقواطع الأدلة ١ / ٨١ ، وأصول السرخسي ١ / العدة في أصول الفقه ١ .٢٥٧/ ٣١٦ ، والبحر الزخار ٧ / ٧٨ ، وكشف الأسرار للبزدوي ٢ /١ (1)[Oôa πc »a ¬JƒÑK ÖLƒj ’ ´ƒªéªdG »a âHÉãdG ºμëdG ] هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في أثناء كلامه على توزيع الزكاة على جميع الأصناف، قال 5 في معرض الاستدلال لمن قال بأن الزكاة وأما الآثار فعن ابن عباس في قوله تعالى: » : يمكن دفعها لصنف واحد ما نصه ﴿ tsrq ﴾[ [التوبة: ٦٠ ، في أي صنف وضعته أجزأك، ومثله عن ابن عمر... وأما القياس فهو أنه تعالى ذكر خمس الغنيمة في قوله تعالى: ﴿ " &%$# ' *)( ﴾[ [الأنفال: ٤١ ، فجعل لهؤلاء الطوائف ا لخ ُمس ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم َُ بعينه يجب تفرقته على هذه الطوائف، بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموع الغنيمة لهؤلاء الأصناف، فأما أن يكون كل جزء من من أجزاء الغنيمة موزعا ً على كل هؤلاء فلا. كذلك ها هنا مجموع الصدقات تكون لمجموع هذه الأصناف الثمانية، فأما أن يقال: إن صدقة زيد بعينها يجب توزيعها على هذه الأصناف الثمانية فاللفظ لا يدل عليه البتة. وأما الاستدلال فهو أن الحكم « الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء ذلك ا لمجموع(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الحكم إذا ثبت للمجموع فلا يدل على أنه ثابت لكل فرد من أفراد ذلك المجموع. مثال ذلك: إذا قيل قبيلة طي فيها كرم، وقبيلة الرفاشيين فيها بخل، فإن هذا الحكم وإن صح في المجموع فلا يصح في كل فرد من أفراد القبيلة، فقد يشذ بعض الأفراد فيكون الحكم صحيحا ً في المجموع، غير صحيح في كل فرد من أفراد ذلك ا لمجموع. (١) . ٧٣٧ و ٧٣٨ / معارج الآمال ٤(٢) المرجع السابق نفسه. فروع ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: أن الله تعالى أوجب الصدقة للفقراء والمساكين، فلو أخذها صنف واحد صح ذلك، ولا يشترط أن يأخذ الصدقة كل فرد من أفراد المساكين، نص على ذلك الفقهاء في المذاهب ا لأربعة (١) . ومنها: إذا نقض أهل الذمة العهد انتقضت في جميعهم من حيث المجموع، ولو لم ينقض كل فرد العهد بمفرده، لكن المجموع نقضوه فانتقض ولزمهم حكم النقض من سقوط حرمة دمائهم وأموالهم(٢) . ومعلوم أن نقض العهد لا يحدث من النساء والذرية، ومع لك تسبى وإن نقض بعضهم وسكت سائرهم » : نساؤهم وذراريهم، قال ابن قدامة « انتقضت الهدنة في ا لجميع(٣) . عقد » : وقال الماوردي في الحاوي الكبير بعضهم موجب لأمان بعضهم، ونقض بعضهم موجب لحرب « جميعهم(٤) . قلت: وقضية التعليل هي أن الحكم للمجموع وليس إلى كل فرد. ومنها: أن الذنب يصيب الأمة ولو لم يذنب كل فرد من أفرادها لقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤£¢¡ ¨ «ª© ¬ ¯® ﴾[ [النساء: ١٦٠ . ومعلوم أن الظلم حصل من المجموع الكلي وليس من كل فرد بعينه. ومثله قوله تعالى: ﴿ ^_ ﴾[ [الأعراف: ٧٧ ، ومعلوم أن الذي عقر (١) ٥٦٥ ، ط ١، مكتبة العلوم والحكم، والمغني لابن / ٥١١ ، وفتاوى ابن الصلاح ١ / العناية ٥ .٧٥/ ٤٩٩ ، والقوانين الفقهية لابن جزي ١ / قدامة ٢(٢) .٤٨٣/ ٢١٧ ، ط ١، الدار المتحدة، والكافي في فقه أهل المدينة ١ / السير الصغير ١(٣) ١٦٩ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / الكافي لابن قدامة ٤(٤) .٣٨١/ الحاوي الكبير ١٤ وإنما » : الناقة هو الشقي قدار بن قديرة، قال مقاتل بن سليمان في تفسيره « كان أصحاب الشراب تسعة نفر منهم قدار بن قديرة وهو عاقر ا لناقة(١) . ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ZYXW ﴾[ [الحج: ٢٧ ، وليس كل الناس قد فرض عليه الحج، بل المكلف المستطيع، وهذا دليل على أن الحكم الثابت للمجموع ليس ثابتا ً لكل فرد، والله أعلم (2)[áeõ∏e ô«Z iƒàØdGh Ωõ∏e ºμëdG ] المراد بالحكم القضاء، وهو في الشرع: فصل الخصومات وقطع المنازعات، وقيل غير ذلك. ِِ والفتوى هي الحكم الذي أفتى به ا لعالم، وهي اسم من أفتى ا لعالم إذا بين ا لحكم. معنى ا لقاعدة:  ومعنى القاعدة أن حكم القاضي ملزم للمتداعيين، بمعنى أنه يمضي عليهما، ويجب الالتزام به، ولا يجوز نقضه لا من القاضي، ولا من غيره، إلا إذا خالف ن صا ً صحيحا ً وصريحا ً ، أما إذا خالف اجتهاد أحد المجتهدين فلا يجوز نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ُ أما الفتوى فتتغير بحسب النص الذي بنيت عليه، وبحسب تغير الأعراف، والعوائد، والأحوال، وقرائن ا لأحوال. ومن ثم فصل العلماء بين سلطة القاضي وبين سلطة المفتي فقالوا: القاضي لا يفتي، والسبب في ذلك أن الفتوى تتغير بحسب تغير الأحوال والظروف، (١) ٧١٤ ، دار إحياء ا لتراث. / تفسير مقاتل ٤(٢) .٢٢١/ ١٦٠ ، ومنهج الطالبين ٧ / بيان الشرع ٢٥  وأما القضاء إذا أ برم ُ لا يجوز تغيره إذا لم يصادم ن صا ً أو إ جماعا ً وإلا سقطت هيبة القضاء، وخاصم الناس القاضي في ما تغير فيه قضاؤه في الدماء والأموال،   وهذا باب شر يجب سده بإلزام القضاء ونفوذه في حق ا لمتخاصمين. أقوال الأئمة في المذاهب ا لفقهية: قال في منهج الطالبين: وإن قال العدلان إنما يحفظان ويجدان أن الجزاء، أي جزاء الصيد، كذا فليس هذا بحكم، وهو خبر وفتوى، والحكم أن يقولا قد حكمنا عليك بكذا وكذا، أو قد ألزمناك كذا، وإن قال ذلك (١) أحدهما لم يجز حتى يقولا جميعا ً . ومعنى ذلك أن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد أو شجر الحرم فقد يخرج التحكيم مخرج الفتوى إذا قالا نرى فيه كذا أو نجد في جزاء هذا  الصيد كذا، فإن هذا خبر وفتوى غير ملزمة. لكن إذا قالا ألزمناك بكذا خرج قولهما مخرج ا لقضاء. وثمرة الخلاف أن القضاء ملزم والفتوى غير ملزمة. والفرق بين القضاء والفتوى أن القضاء ملزم » : وقال الزيلعي من الحنفية « والفتوى غير ملزمة(٢) . والقاضي والمفتي إذا تبين له أنه زل فليظهر رجوعه » : وقال السرخسي ِِ عن ذلك، فزلة ا لعالم سبب لفتنة الناس كما قيل إن زل العالم زل بزلته العال َ « م، ولكن هذا في حق القاضي أوجب، لأن القضاء ملزم(٣) . ومعنى ذلك أن فتوى المفتي غير ملزمة. (١) .٢٢١/ منهج الطالبين الجزء السابع ٦(٢) .١٨٨/ تبيين الحقائق ٤(٣) .٦٢/ المبسوط ١٦ إن القضاء في الشرع معنى حكمي يوجب » : وقال ابن عرفة من المالكية « نفوذ الفصل بين ا لمتنازعين(١) ، أي وجوب نفوذ ما حكم به. وإذا عزل القاضي وقد حكم بأحكام » : وفي تهذيب اختصار المدونة فادعى من حكم عليه جوره لم ينظر في قوله ولا خصومة بينهما، وقضاؤه نافذ، إلا أن يرى الذي ولي يعده جورا ً بينا ً « فيرده ولا شيء على ا لأول(٢) . إذا صح التحكيم فالخصمان قبل التحكيم » : وقال الماوردي من الشافعية مخيران في المقام على التحكيم أو الرجوع عنه، فإذا حكم ففي لزوم حكمه قولان: الأول: أن حكمه نافذ، والثاني: أنه غير لازم. والأول أشبه، لأنه لو لم يلزم لكان وسيطا ً وليس حكما ً .« وذكر الغزالي في الوسيط أن حكم الولي والقاضي والحاكم نافذ على من حكموا عليه(٣) . « ومتى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه » : وقال ابن قدامة(٤) . وقال أ يضا ً : « حكم الحاكم يجب إ مضاؤه »(٥) . ٍ  إذا كان المتولي للحكم ب مكان مكين من العلم والدين » : وقال الشوكاني فالظاهر أن حكمه حق وعدل، وما كان كذلك فتنفيذه حق وعدل، فإنه واجب ت نجيزا ً لحكم الله 8 وقياما ً بحق المظلوم وأخذا ً « له من ا لظالم(٦) . وهكذا يتضح أن المذاهب الفقهية متفقة على هذه ا لقاعدة. (١) .١٣٨/ شرح مختصر خليل ٧(٢) .٥٨٠/ التهذيب ٣(٣) .٧٨/ الوسيط ٥(٤) .٢٨٩/ المغني ٥(٥) .٨١/ المغني ١٠(٦) . السيل الجرار ص ٨٢٩ ما ي تخرج على القاعدة من م سائل: ّ من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة: المسألة الحجرية في الميراث، وتسمى العمرية، والمنبرية، والحمارية، لأن عمر ƒ قضى فيها على المنبر، وتسمى ا لمشتركة.. وصورة المسألة هي: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وإخوة أشقاء، وإخوة لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة لأم الثلث، وأما الإخوة الأشقاء وهم العصبة فلم يبق له شيء، وبناء على ذلك فلم  يعطهم عمر. ولما حدثت هذه المسألة مرة أخرى قال الإخوة الأشقاء لعمر: هب أن أبانا حمارا ً ألسنا من أم واحدة؟! فشرك بينهم في الثلث. ولما سئل ُ في ذلك قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي، وأنفذ حكماه الأول والثاني(١) . وقد استنبط العلماء من تصرف عمر ƒ هذا قاعدة: »لا ي ُ نقض الاجتهاد بالاجتهاد .« ومنها: وجوب الفصل بين سلطة القاضي وسلطة المفتي، لأن المفتي تتغير فتواه، فلو حكم المفتي بمجرد سماع النص، أو أفتى القاضي وتغيرت فتواه لسقطت هيبة ا لقضاء. ومنها: وجوب إنفاذ حكم الحكمين في جزاء الصيد، لأنه حكم وليس فتوى. ومنها: القاضي لا يحكم إلا ببينة، والمفتي يحكم بمجرد سماع النص، لأن فتواه غير ملزمة. (١) .٤٧٥/ ١٥٦ ، ونهاية المطلب ٨ / الحاوي الكبير ٨ (1)[π p °SôªdG ádõæªH ∫ƒ°SôdG ]  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في التنبيه الثاني من دفع زكاته إلى أمين أو ثقة، قال 5 : وإن كان القابض رسولا » ً لصاحب المال إلى الإمام أو إلى نائبه، أو إلى والي المسلمين، أو إلى الفقراء، فإنه يضمنها إن « تلفت قبل وصولها إلى أهلها، لأنها لم تخرج من ملكه، لأن رسوله ب منزلته(٢) . معنى ا لقاعدة: ِ الرسول هو حامل الرسالة إلى جهة ما. والمرسل من حمله الرسالة إلى تلك الجهة، وحكم الرسول حكم مرسله.  موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها: إذا اشترى » : قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل الرجل بيعا ً ولم يره، ثم أرسل رسولا ً من قبله فهو بالخيار إذا رآه ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه، ولو وك ّ ل وكيلا ً بقبضه كان قبض الوكيل عليه قبضا ً جائزا ً ، ولا خيار له بعد نظر الوكيل إليه، وليس الوكيل في هذا كالرسول، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء، والمشتري فيهما جميعا ً « بالخيار(٣) . لو أرسل رسولا » : وقال في كتاب الحجة على أهل المدينة ً إلى امرأة ليزوجها إياه وأمره أن يفرض لها مهرا ً « فزاد الرسول، غرم ما زاده(٤) . (١) .٤٩٦/ معارج الآمال ٤(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٥٠/ كتاب الأصل ل محمد بن الحسن ٥(٤) .٢٠٨/ الحجة على أهل المدينة ٣ وإنما يغرم الرسول الزيادة، لأنه بمنزلة مرسله، فما زاد المرسل كان الرسول مطالبا ً بهذه الزيادة كمرسله ت ماما ً. وسئل عن الرجل يرث المال » : أما المالكية، فقد جاء في المدونة بالمكان البعيد فيقيم عنده الثلاث سنين هل ي زك ّ يه إذا قبضه؟ قال: إذا قبضه لم ي زك ّ ه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه. فقيل: فلو بعث رسولا ً مستأجرا ً أو غير مستأجر فقبضه ا لرسول؟ فقال: رسوله بمنزلته يحسب له حولا ً من يوم قبضه رسوله وكذلك « الوكيل(١) . ِ ن ص صريح على أن الرسول بمنزلة ا لمرسل. « رسوله بمنزلته » : فقوله ٌ  وجاء في المدونة أ يضا ً : إذا بعث رسولا » ً بطلاق امرأته ط ُ« لقت(٢) . وجاء فيها أ يضا ً : وكذلك لو أرسل رسوله إلى امرأة يزوجها له ويصدقها » صح  النكاح من الرسول، وكان الرسول ضامنا ً . قاله علي بن زياد من  « المالكية(٣) . إذا دفع الرجل إلى الرجل » : وأما الشافعية، فقد قال الشافعي في الأم متاعا ً فقال له: ارهنه عند فلان، فرهنه فقال الدافع: إنما أمرته أن يرهنه عندك بعشرة، وقال المرتهن: جاءني برسالتك في أن أسلفك فأعطيته إياها، فكذبه ِِ الرسول، فالقول قول الرسول والمرسل، فقد أقيم الرسول مقام ا لمرسل في « أن القوله قوله(٤) . (١) .٣٢٣/ المدونة ١(٢) .٧٨/ المدونة ٢(٣) .١١٤/ المدونة ٢(٤) .١٧٨/ الأم ٣ وقال أ يضا ً : إذا أرسل رسوله إلى آخر بوديعة فقال ا لمرسل إليه: أنفذها » َ « هدية، فقال الرسول: بل أنفذتها وديعة، فالقول قوله(١) . وهنا أقيم الرسول ِ مقام ا لمرسل. ِ والحنابلة أ يضا ً ينزلون الرسول منزلة ا لمرسل، لذلك فإنهم يستقبلون رسول السلطان إذا وفد إليهم ويعتبرون ذلك بمثابة تعظيم السلطان نفسه،  لأن رسول السلطان بمنزلة ا لسلطان(٢) .  وذكر ابن قدامة أن الكلب ا لمعلم إذا أرسل على صيد كان حكمه حكم مرسله إن كان ممن تحل ذبائحه أو لا تحل، فالكلب المرسل حكمه حكم من أ رسله(٣) . وقال الشوكاني بوجوب إيصال الزكاة إلى الإمام وإلى من يعينهم ّ  الإمام، كالرسل والسعاة(٤) . بعد الاطلاع على أقوال الأئمة يمكن أن يخرج على القاعدة مسائل عدة منها: ِ ١ الجباة ا لمعينون من قبل بيت المال إذا تلف ما في أيديهم فهو من َ ضمان بيت المال، لأنه هو الذي عينهم وأرسلهم، والرسول بمنزلة من أرسله. ٢ إذا أرسل الإمام رسوله لقبض الصدقات فتلفت هذه الصدقات، ِ فلا ضمان على من دفع الصدقات، بل على ا لمرسل، لأن الرسول لما ِ قبضها صارت ملكا ً له، لأن الرسول بمنزلة ا لمرسل. (١) .٥٣٧/ الحاوي الكبير ٧(٢) .٢٥١/ مسائل الإمام أحمد ١(٣) .٤٠٢/ المغني ٩(٤) . السيل الجرار ص ٢٦٢ ٣ إذا كتب إمام المسلمين إلى أهل مدينة كتاب موادعة، أو أمان، فلما وصل الرسول إليهم أساؤوا معاملته انتقض ما في الكتاب من عهد أو أمان، لأن الرسول بمنزلة من أرسله، فكأنهم أساؤوا المعاملة مع الإمام نفسه.  ٤ ومن ذلك: إذا أرسل الإمام برسول يحمل أ مانا ً لأهل حصن فنزلوا على أمانهم، لم يجز لأحد من المسلمين أن يمسهم بسوء، لأن الرسول بمنزلة من أرسله. ٥ ومن ذلك: إكرام الرسول إكرام لمن أرسله، وعلى ذلك جرت الأعراف العامة. (1)[¬æY ódƒàj ɪH É°VQ A»°ûdÉH É°VôdG ] معنى القاعدة: إن الإنسان إذا ت صرف ت صرفا ً يشتمل على نتائج غير ّّ ٍ مرضية فإنه يتحمل النتائج ما دام أنه راض بمقدمات تلك ا لنتائج. ومن هنا فقد عامل كثير من علماء السلف السكران معاملة الصاحي تحميلا ً لآثار تصرفاته، فإنه لما أقدم على سبب يزيل عقله طائعا ً مختارا ً وجب عليه أن يتحمل نتائج تصرفاته مثل ا لصاحي. هذا وتعتبر تصرفات السكران مقياسا ً صحيحا ً وميزانا ً دقيقا ً لهذه ٍ القاعدة، لأنه لما رضي بشرب الخمر المزيل للعقل فإنه راض بما قد ينتج عن ذلك. وقد اختلف أهل العلم في طلاق السكران، فذهب عامة أهل العلم وبخاصة علماء السلف كسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، (١) .٣٥٩/ ٢١٨ . وانظر تحفة المحتاج ٤ / ٤١١ ، وكتاب الضياء ١٣ / بيان الشرع ٤٠ وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، ومن المذاهب الفقهية الحنفية، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد أن طلاقه واقع، وفي رواية عنه لا يقع وبه قالت طائفة من علماء السلف، وهو مذهب عثمان ƒ ، ونصره ا لشوكاني (١) . وحجة الجمهور قوله ژ : » كل طلاق يقع إلا طلاق ا لمعتوه «(٢) ، وهذا  تعدى بنفسه على عقله، أي فليس معتوها ً ولا يدخل في الاستثناء، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في كثير من الأحكام، فحد ّ وه بالقذف، وقطعوه بالسرقة، ويقتل إذا قتل، لأنه ت عد ّ ى بسكره(٣) .  فيجب أن يتحمل نتائج تصرفاته، لأن الرضا بالشيء رضا بما ي تول ّ د عنه. وهكذا اتضح أن الراجح أن من رضي بشيء رضي بما يتولد عنه عند أكثر أهل ا لعلم. وهذا هو مذهب ا لإباضية، فقد ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي منهم: لو أن رجلا ً جاء إلى صائغ ليلحم له شيئا ً فكسره عند لحامه ف لا ضمان عليه إن قال له: إني سأدخله النار، ولا آمن من أن ي نكسر(٤) ، لأن الرضا بالشيء رضا بما ي تول ّ د عنه. (١) . انظر السيل الجرار ص ٤٠٢ (٢) ،( سنن الترمذي ت شاكر، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق المعتوه، ( ١١٩١ ِ ِِ َِِ َِِِ َ ِِ ِِ ه» : ٤٨٨ ، وقال /٣ َذا ح َديث ٌلا َن َع ْرف ُه ُم َر ْف ُوع ً ا إلا من ْح َديث ع َطاء ب ْن ع َج ْلا َن َ، و َع َطاء ُب ْن ُ ع َجلا َ ن َ ضعيف ذ َ اهب الح َديث .« والحديث رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق ْ ٌَ ُ ٤٥ موقوفا / في الإغلاق والكره والسكران، ٧ ً على علي . ƒ ّ (٣) . ١١٤ و ١١٥ / ٢٣٠ ، والمغني ٧ / ٤، والهداية ١ / تحفة المحتاج والحواشي عليها ٨ (٤) ٤١٨ بتصرف يسير. / بيان الشرع ٤ ما يتخرج على القاعدة من فروع: ١ من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم: لو أن  رجلا ً دفع إلى صائغ فضة ليعملها له خلخالا ً بالأجرة وقال صف الفضة بالنار، والمعروف أن الفضة إذا صفيت نقصت، فإن صفاها بإذن صاحبها بالنار فنقصت فلا ضمان عليه(١) ، لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. ٢ لو اشترى فرسا ً جموحا ً وهو يعلم أنه جموح فأتلف مالا ً ضمن، ولا يعود على البائع بشيء، لأنه رضي به على هذه الصفة، والرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. ٣ ومنها: إذا أحيل الرجل فأفلس المحال عليه برئت ذمة المحيل، لأن الرضا منه وقع، وقد نص على ذلك ابن رشد من المالكية، إلا إذا غره المحيل فأحاله على عديم، وقال أ بو حنيفة: يرجع صاحب الدين على المحيل. وقال الشافعي بقول مالك(٢) . ٤ ومنها: إذا باع أو اشترى من مفلس وهو يعلم بإفلاسه لم يكن له حق أن يقاضيه، لأنه يعلم بأنه مفلس، والرضا بالشيء رضا ً بما ي تول ّ د عنه. ٥ ومنها: لو اشترى عبدا ً برقبته ورم وبعينه وجع قال له البائع عن الأول ٌٌ إنه انحدار، وعن الثاني إنه رمد، فرضي به، ثم بان أن الأول خنازير، والثاني بياض في العين، فهل له الرد؟ والذي يتجه أنه لا رد، كمن اشترى مريضا ً فزاد مرضه، لأن رضاه به رضا ً بما يتول ّ د عنه، وكذلك رضاه بما ذكر رضا ً بما ي تول ّ د عنه من الخنازير والبياض(٣) . (١) .٤١٨/ بيان الشرع ٤(٢) .٢٢٧/ ٢٣٣ ، والإنصاف للمرداوي ٥ / ٨٤ ، والأم ٣ / ٣١١ ، وبداية المجتهد ٤ / كتاب الضياء ١٣(٣) ٣٩٥ ، التجارية الكبرى بمصر. / تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي ٤ (1)[¬H óLp h Ée •ô°ûdGh A»°ûdG ¬«∏Y ΩÉb Ée øcôdG ] no هذه قاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن نواقض وذلك أي نقض الوضوء منحصر في إخلال شرط لازم » : الوضوء حيث قال أو ركن ثابت إذ لو لم يكن الإخلال بالشرط ن اقضا ً لما كان حصوله شرطا ً ، وكذا القول في الركن فإنه لو لم يكن تركه ن اقضا ً لما كان وجوده ركنا ً إذ « الركن ما قام عليه الشيء، والشرط ما وجد به ا لشيء(٢) . معنى ا لقاعدة: هذه القاعدة تعتبر حدا ً للركن والشرط، فالركن ما قامت عليه الماهية، كالقراءة والركوع والسجود، فإن الصلاة قائمة على هذه الأركان. أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم الماهية، والركن داخل الماهية، وأما الشرط فهو خارجها.  وعرف الحنفية الركن بأنه الداخل في حقيقة الشيء المحقق ل ماهيته(٣) . وقال المالكية: هو ما لا بد من فعله(٤) .  .« ما قام عليه ا لشيء » : وعرفه الشافعية مثل تعريف الإمام السالمي ما » : وأما الشرط، فقد عرفه المالكية، والحنفية، والحنابلة، والزيدية بأنه ّ « يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(٥) . (١) .١٦١/ معارج الآمال ٤(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٩٥٩/ المهذب في أصول الفقه ٥(٤) .٣٣٩/ فقه العبادات على المذهب المالكي ١(٥) ، ٣٠٣ ، وشرح التنقيح ص ٨٢ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٧ / والمبسوط للسرخسي ٢ .٣٠٩/ والاحكام للآمدي ٢  وأجود هذه التعاريف وأقلها كلفة تعريف ا لسالمي 5 : الركن ما قام » .« عليه الشيء، والشرط ما وجد به ولا يعترض عليه بالسبب، لأن السبب ما وجد الحكم عنده لا به، والله أعلم. « هو ما لا يوجد المشروط دونه » : ولذلك قال الغزالي(١) . فروع ا لقاعدة: إن كل ما قامت عليه الماهية من عبادة كالصلاة، والحج، أو المعاملة  من بيع ونحو ذلك، كالقراءة في الصلاة، أو الركوع، أو السجود، وكالعاقدين والصيغة والمعقود عليه في البيع، فكل ذلك من الأركان، لأن الصلاة والبيع قائمان عليها، والركن ما قام عليه الشيء، وكذلك الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والإحرام، كل هذه أركان لقيام الماهية عليها. أما ما تتوقف الماهية عليه فهو الشرط، كدخول وقت الصلاة، والطهارة، واستقبال القبلة، وطهارة الثوب، وتحصيل العدد في الجمعة، والوضوء للصلاة، والطواف عند من اشترطه، وملك النصاب، والبلوغ والعقل في التكاليف الشرعية، فإنها كلها شروط لتوقف هذه العبادات عليها. إذا علمت ذلك، فاعلم أن كل عبادة لا تقوم إلا بالركن والشرط، فكل عبادة ت خل ّ ف ركنها أو شرطها فهي غير صحيحة لحديث المسيء صلاته، وفيه قوله ژ : » « ارجع ف صل فإنك لم ت صل ، فقال: والذي بعثك بالحق ن بيا ً ورسولا ً لا أحسن غير ذلك فعلمني، فقال النبي ژ : » إذا أتيت الصلاة ف كب ر (١) .٣٠٩/ الاحكام للآمدي ٢ ثم اقرأ م ا تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ً ثم ارفع حتى تعتدل ق ائما ً ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ً ...«(١) . وجه الدلالة: أن ا لنبي ژ نفى صحة الصلاة بسبب ت خل ّ ف أركانها، والشرط مثل الركن، لأن الله تعالى جعله مقدمة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (2)[¢VQC’G ≥M ’ ´QõdG ≥M IÉcõdG ]  هذه قاعدة مهمة نص عليها العلامة محمد بن يوسف في باب الزكاة، قال 5 : .« فدل قولهم على أن الزكاة حق الزرع لا حق الأرض » معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الشارع الحكيم لما فرض الزكاة في الزروع إنما فرضه في الزروع والثمار، لا في رقبة الأرض، أما الذي رت ّ به الشارع على رقبة الأرض إنما هو الخراج في الأرض الخراجية التي جعل الإمام في رقبتها خراجا ً محددا ً يعود إلى بيت ا لمال. مذاهب العلماء وأقوالهم في هذه ا لقاعدة: ذهب الجمهور من ا لإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن العشر حق الزرع لا حق الأرض، والمالك إذا لم يخرج له حب ولا ثمر، ٌَ فكيف يزكي زرعا ً وثمرا ً لا يملكه بل هو لغيره؟ (١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ١٥٢ . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. /١ ،(٧٥٧) .٧٩/ ٢٩٧ ، والطهارة والصلاة للوشلي ١ /١ ،(٣٩٧) (٢) . ٥٤ و ٦٢ و ٦٣ / كتاب النيل ٢ وذهب أ بو حنيفة إلى أن العشر على المالك بناء على أصل عنده وهو أن العشر حق الأرض النامية لا حق الزرع، والأرض أرض المالك، ولأن العشر من مؤونة الأرض فأشبه الخراج، وروي ذلك عن إبراهيم ا لنخعي(١) . قال الإمام محمد بن الحسن من الحنفية: أرأيت الرجل يستأجر أرضا ً من أرض العشر فيزرعها، على م َن ْ ع ُش ْ ر ما يخرج منها ؟ ُ قال: على رب الأرض وليس على المستأجر شيء.. وقال أ بو يوسف ومحمد: العشر على ما أخرجت الأرض، وليس على المؤاجر شيء. قلت: أرأيت إن منحها إياه منحة، أو أطعمها إياه طعمة، على من عشرها؟ َْ قال: على الذي زرعها وليس على رب الأرض شيء. ِ قلت: ولم؟ َ قال: لأنه لم يأخذ لها أ جرا ً. فقد وزع الإمام محمد بن الحسن العشر على رب الأرض وليس على المؤاجر، وعلى صاحب الزرع إن أخذها هبة من غير أ جر. والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو » : وقال ابن رشد المالكي حق الزرع، أو حق مجموعهما، إلا أنه لم يقل أحد إنه حق مجموعهما، وهو في الحقيقة حق لمجموعهما، فلما كان عندهم أنه حق الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب عليه الزكاة وهو الحب. « وذهب أ بو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أولى بالوجوب وهو ا لأرض(٢) . (١) .٨/ الخراج ل يحيى بن آدم ص ١٢٧ السلفية، وفتح القدير ٢(٢) .٢٣٩/ بداية المجتهد ١ فإن زرعها أي الأرض الخراجية مسلم وهي بيده » : وقال الماوردي « لزمه الحقان، الخراج عن الرقبة، والعشر عن ا لزرع(١) . وهذا نص صريح في أن العشر في الزكاة على الزرع، وأما الخراج فعلى الرقبة، وهذا يفترق به الخراج عن ا لزكاة. ويجب العشر على المستأجر من دون » : وقال ابن مفلح من الحنابلة مالك الأرض، لأنه هو المالك للزرع كالمستعير من دون المعير، ولأن في إيجابه على المالك إ جحافا ً ينافي المواساة، وهذا من حقوق الزرع بدليل أنه لا يجب إن لم يزرع ويتقدر بقدره بخلاف غيره من الخراج فإنه من « حقوق ا لأرض(٢) . وعند الزيدية تجب الزكاة مع الخراج لأن الخراج عوض منافع الأرض والزكاة حق ا لزرع(٣) . وقال أ يضا ً : وعلى المسلم الخراج والعشر. ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ١ إن من غصب أ رضا ً فحرثها ببذره فلربها ما أنبتت وعليه العشر، لأن الزكاة حق الزرع، والزرع لرب ا لأرض(٤) . ٢ من استأجر أ رضا ً فزرعها، فالعشر عليه وليس على صاحب الأرض شيء. ٣ لو أعارها فالعشر في الخارج، أي على المستعير، لأن الزرع ل ه(٥) . (١) .٤٧١/ الحاوي الكبير ٧(٢) .١٠٧/ الفروع لابن مفلح ٤(٣) .٤١١/ البحر ٤(٤) .٥٥/ شرح كتاب النيل ٢(٥) .٥٦/ البدائع ٢ [≈dÉ©J ˆG ≥M IÉcõdG ] هذا قاعدة خلافية، فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: هي حق للفقراء في مال ا لأغنياء. ومنهم من قال: هي عبادة لله تعالى، وقد ترت ّ ب على هذا الخلاف فروع منها: ١ اختلافهم في وجوب الزكاة على اليتيم والمجنون، فمن قال: هي عبادة كالصلاة، والصوم، اشترط فيها البلوغ والإسلام، وهم الحنفية والشافعية. قال محمد بن الحسن: اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون والعبد والمعتوه لا تجب عليهم الصدقة، لأن الصلاة لم تجب عليهم(١) ، وهو مذهب الشافعية إلا في زكاة ا لفطر(٢) . وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على الصبي والمجنون. قال ابن رشد: تجب الزكاة على الصبي والمجنون عندنا وإن لم تجب عليهما ا لصلاة(٣) . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي المجنون تجب في ماله زكاة؟ قال: ن عم(٤) . وذهب الزيدية إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بناء على أن الزكاة من الواجبات ا لمتعل ّ قة بالمال، سواء كان المالك مكلفا ً أو غير مكلف. وتعقبهم الشوكاني بقوله: ولا يخفى عليك أن غير المكلف مرفوع عنه (١) .٤٥/ الأصل المعروف بالمبسوط ٢٠(٢) .٣٢٧/ تحفة المحتاج ٣(٣) .٢٨٢/ المقدمات الممهدات ١(٤) .١٠٠٥/ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٣ القلم، فلا بد من دليل يدل على استحلال جزء من ماله وهو الزكاة، ولم يرد في ذلك إلا في عمومات يصلح ما ورد في رفع القلم عن غير المكلف لتخصيصها، ولم يثبت عن النبي شيء في خصوص ذلك يصلح للتمسك به  ولا حجة في فعل بعض الصحابة، والأموال معصومة فلا يحل استباحة شيء منها لا سيما أموال الأيتام التي ورد الأمر بالتشديد فيها(١) . فالذين أوجبوا الزكاة في مال الصغير والمجنون ونحوهما نظروا إلى أن الزكاة حق الفقير. ومن منع نظر إلى أنها حق الله كالصلاة لا تجب إلا بشروط التكليف المعروفة وهي الإسلام والبلوغ والعقل. ٢ ومن ذلك: إخراج القيمة في زكاة العروض، فمن قال إن الزكاة عبادة وهي حق الله لم يجزئ إخراج القيمة، ومن قال إنها حق الفقير وجبت لإغنائه، وإغناؤه يحصل بالقيمة أجاز ا لقيمة. وإلى الأول ذهب ا لمالكية (٢)والشافعية (٣)والحنابلة (٤)والزيدية(٥) وأكثر  ة (٦)ة(٨) الإباضي . وإلى الثاني ذهب ا لحنفية(٧) وبعض ا لإباضي . واستدل من قال بوجوب إخراج العرض بأن ا لنبي ژ لما وجه معاذا ً إلى اليمن قال له: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر، وهذا يقتضي وجوب إخراج العين من دون القيمة. واستدل (١) . السيل الجرار ص ٢٢٨(٢) .٣٥٦/ مواهب الجليل ٢(٣) .٣١/ الحاوي الكبير ٢(٤) الفروع لابن مفلح. (٥) . السيل الجرار ص ٢٣١(٦) . ١٤٥ و ١٦١ و ١٧٨ / كتاب الايضاح ٢(٧) .١٦١/ كتاب الايضاح ٢(٨) . السيل الجرار ص ٢٣١ من أوجب القيمة بأن معاذا ً خيرهم في أخذ البدل إن تعسر عليهم إخراج العين، فقد ورد أنه قال لهم: إيتوني خميصا ً ولبيسا ً مكان الشاة والبعير فإنه أهون عليكم وأنفع لفقراء ا لمدينة(١) . ٣ ومن فروعها: تعجيل الزكاة. اختلف العلماء في جواز تعجيل الزكاة، فذهب الإباضية (٢)والحنفية (٣)والشافعية (٤)والحنابلة(٥) إلى جواز تعجيل الزكاة. فعند الحنفية يجوز تعجيلها سنة فأكثر وعند الشافعية يجوز تعجيلها في أول الحول وتأجيلها إلى آخر ا لحول.  وممن قال بجواز تعجيلها ا لزيدية(٦) . وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا أن يكون قرب الحول  أو قبله بشيء ي سير(٧) . واستدل من قال بجواز تعجيلها بحديث العباس أن ا لنبي ژ أرسل عمر لقبض الزكاة، فأتى العباس عم ا لنبي ژ يطلب الزكاة فمنعها، فأتى عمر ا لنبي ژ فقال له: إن العباس منع زكاة ماله، فقال ا لنبي ژ : يا أبا حفص إن عمي لم يمنع الزكاة إنما احتجنا فعجلنا زكاة عامين ل عام(٨) . وهذا نص في ا لمسألة. (١) .٤٤٧/ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣(٢) .٢٠٠/ كتاب الايضاح ٢(٣) .٢٠٠/ كتاب النتف في الفتاوى ١(٤) .٣١/ الحاوي الكبير ٢(٥) .٤٧١/ المغني ٢(٦) .٥٢٦/ سبل السلام ١(٧) .٣٣٥/ المدونة ١(٨) .٢٠٠/ كتاب الايضاح ٢ واحتج من قال بعدم تعجيلها بقول ا لنبي ژ : » لا زكاة في مال حتى يحول عليه ا لحول «(١) . وأجاب الشوكاني بأنه مخصص بحديث العباس وبأن المراد لا زكاة واجبة قبل الحول، ولكن يجوز إخراجها قبل الحول من غير إ يجاب. والخلاف مبني على الزكاة هل هي حق الرب فلا يجوز تعجيلها، أو حق العبد فيجوز لدفع الحاجة عنهم، والله أعلم.  (2)[∫ɪdÉH ≥∏©àJ IOÉÑY IÉcõdG ] هذا القاعدة ذكرها العلامة أطفيش 5 في كتاب الزكاة، وهي قاعدة خلافية، فمن فقهاء ا لإباضية من ذهب إلى أنها عبادة تتعلق بالذمة، ومنهم وهو الصحيح عند المصنف من ذهب إلى أنها عبادة تتعلق بالمال. وهذا الخلاف مبني على خلاف أصولي، وهو هل الزكاة من خطاب الوضع أو من خطاب ا لتكليف؟ فمن رأى أنها من خطاب الوضع قال: إنها تجب في المال إذا بلغ ن صابا ً وحال عليه الحول، ولو كان المالك لها مجنونا ً أو صغيرا ً أو يتيما ً أو عبدا ً ،لأنهم نظروا إلى ملك النصاب وحولان الحول وهما سبب وشرط، وهما من أقسام الحكم ا لوضعي. ومن رأى أنها من خطاب التكليف نظر إلى أنها مطلوبة من الشارع طلبا ً (١) ١٠٠ . سنن ابن ماجه، /٢ ،( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ( ١٥٧٣ ٥) باب من استفاد مالا، ) ً .٥٧١/١ ،(١٧٩٢)(٢) .٨/ شرح كتاب النيل ٣ جازما ً وهو قوله تعالى: ﴿ ¾½¼» ﴾[ [البقرة: ٨٣(١) . وإذا كانت داخلة في خطاب التكليف فلا تكون واجبة على غير المكلف من الصبي والمجنون والعبد، واليتيم. والأقرب في نظري والله أعلم أن يغلب فيها خطاب الوضع وأنها عبادة تتعلق بالمال إذا بلغ ن صابا ً وحال عليه ا لحول. وكون العبد، والصبي، والمجنون ليسوا مكلفين، فإن هذا لا يؤثر فإن الخطاب يتوجه إلى أوليائهم، ولو كانت الزكاة من خطاب التكليف لما وجبت على أصحاب العوارض التكليفية، هذه هي ثمرة ا لخلاف. وهذا الخلاف قائم بين المذاهب الفقهية الأخرى. فقد ذهب أ بو حنيفة إلى أن الزكاة عبادة محضة تتعلق بالذمم فلا تجب على الصبي والمجنون والعبد والمعتوه إلا في عشر زرعهما أو في صدقة ا لفطر(٢) ، وهو ما اختاره الشوكاني(٣) . وذهب جماهير الأئمة وعلماء الأمصار، كمالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي، وأبي ثور، والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أن الزكاة تجب على الصغير والمجنون والمعتوه، ولا تخرج حتى يفيق المعتوه ويبلغ ِ الصبي، فإذا بلغ أعطي ماله فإن شاء زكى وإن لم يشأ لم ي زك . واستدل من قال بوجوبها على الصغير والمجنون والمعتوه واليتيم بقوله ژ : » من ولي ي تيما ً فليتجر بماله ولا يتركه تأكله ا لصدقة «(٤) . (١) .( والآية ( ١١٠ ) والنساء ( ٧٧(٢) . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٤٣(٣) . السيل الجرار ص ٢٣١(٤) رواه الدارقطني، باب وجوب الزكاة في مال الصبي رقم ( ١)، دار ا لمعرفة. وهذا يلزم عنه وجوب الصدقة في ماله ولكون الزكاة تتعل ّ ق بالمال، قال وتخالف الزكاة الصلاة والصوم فإنهما مختصان بالبدن، ونية » : في المغني الصبي ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق منه نيتها، والزكاة حق يتعل ّ ق  ة(٢) « بالمال(١) ، وهذا ما نص عليه قطب المغرب من أئمة ا لإباضي . فروع ا لقاعدة: ١ من فروعها: وجوب الزكاة في مال الصبي إذا اعتبرنا الزكاة من خطاب الوضع تجب في المال مطلقا ً سواء كان مالكه مكلفا ً أو غير مكلف. ٢ وجوبها في مال اليتيم، فإذا بلغ اليتيم سل ّ م إليه ماله، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك. ٣ وجوب الزكاة على المجنون يخرجها وليه عنه إذا بلغ المال ن صابا ً وحال عليه الحول، لأن الزكاة عبادة تتعلق بالمال، وغلب عليها الحكم الوضعي فلا يشترط فيها شروط التكليف، والله أعلم. (3)[ôNóe äÉà≤e πc »a IÉcõdG ]  شرح ا لمفردات: الزكاة في اللغة: الطهارة والزيادة. ٍ وفي الشرع: تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي لله تعالى(٤) . (١) .٤٦٥/ المغني ٢(٢) .٨/ شرح كتاب النيل ٣(٣) .١٤٨/ ٨١ ، وكتاب الايضاح ٢ / بيان الشرع ١٧(٤) . تعريفات البركتي ص ٣١٤ والمراد بكل مقتات: أي ما يتخذه الناس للاقتيات والأكل من الأرزاق، كالبر، والتمر، والرز ونحوها. ُ والمراد بالادخار: ما يخبأ ويحفظ مدة كبيرة لا يفسد فيها. ومعنى القاعدة: إن الزكاة تجب في كل ما يصلح لأقوات البشر ويمكن ادخاره وحفظه مدة طويلة إلى أن يحول عليه الحول، كالتمر، والزبيب، والبر، والشعير، والذرة، والسلت. أقول الأئمة في ا لقاعدة: ومن كتاب أبي جابر: والصدقة في الثمار » : قال الكندي في بيان الشرع من التمر، والزبيب، والحنطة والشعير والسلت والذرة، وقيل: السلت هو الشعير الأشقر. وقال من قال من الفقهاء: الصدقة في السمسم، والعدس، والدرسق، والدخن، والماش، واللوبيا، والجرجر. وقال من قال: الصدقة في « الحبوب كلها(١) . وقال أ بو عبيد: وعن الحسن أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب، وكذلك يروى عن ابن سيرين قال: وبهذا كان يأخذ ابن أبي ليلى، وسفيان، وزاد بعض الأئمة ونقصوا. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة بكل ما يخرج من الأرض لعموم قوله تعالى: ﴿ lkjihgfedc onm ﴾[ [البقرة: ٢٦٧ وقوله تعالى: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾[ [الأنعام: ١٤١ ، وبقوله ژ : » ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو « دالية فنصف ا لعشر(٢) . (١) .٨٣/ بيان الشرع ١٧(٢) .٥٣/ بدائع الصنائع ٢ وقال أهل المدينة: الحبوب التي تجب فيها الزكاة بعد النخل والكرم: الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والحمص، والجلبان، واللوبيا، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ً ، فالزكاة (١) تؤخذ من ذلك كله بعد أن تحصد وتصير حبا ً . وذكر الصاوي الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي القمح، والسلت، والشعير، والعدس، والذرة، والدخن، والأرز، والزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل الأحمر، والتمر، والزبيب. فلا تجوز في جوز ولوز، وكتان(٢) . جميع ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا » : وقال الشافعي ً خبزا ً ، وسويقا ً ، أو طبيخا ً .« ففيه ا لصدقة فاشترط الشافعي أربعة شروط: ١ أن يزرعه ا لآدميون. ٢ أن يكون مما ييبس بعد حصاده. ٣ أن يكون مما يدخر بعد يبسه. ٤ أن يكون مما يقتات حال ا دخاره. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة في زرع وجبت فيه الزكاة. وهي تجتمع في البر، والشعير، والعدس، والسلت، والذرة، والأرز، والدخن، والجاروس(٣) ، والباقلي، واللوبياء، والحمص، والماش، والجلبان هو كالماش فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة من دون سواها لاجتماع الشروط فيها. (١) .٥١٠/ الحجة على أهل المدينة ١(٢) .٤٤٧/ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ١(٣) ٢٤١/ الجاروس: بالجيم والسين المهملة الحب الذي يعصر من الدخن. انظر المجموع ١١ .٢٤٢/ والحاوي ٣ والثمار التي تجب فيها الزكاة كثمر وزبيب » : وقال البهوتي الحنبلي « وبندق ولوز ونحوها، وتقدم بيان المكيلات والموزونات في الربا مفصلة(١) . والمكيلات والموزونات هي كل مدخر مقتات، وقد مر ذكرها في كلام الشافعي وغيره. الزكاة في كل ما أخرجت الأرض إذا بلغ ن صابا » : وقال في حدائق الأزهار ً . قال ا لشوكاني(٢) : للدليل المتلقى بالقبول من جميع طوائف أهل الإسلام، » وهو قوله ژ : » ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة «(٣) . لكن المرتضى منهم قال: لا تجب إلا في مقتات مدخر لا السفرجل ونحوه والظاهر أنه ا لمذهب(٤) . بعد سرد أقوال أئمة المذاهب الستة، اتضح أن الأئمة متفقون على إخراج الزكاة في كل مدخر مقتات، وقد وضحت فروع القاعدة من خلال أقوال الأئمة فلا مبرر للإعادة.  (5)[äɪªdGh É«ëªdG »a ɪ¡°†©ÑH ≈dhCG ¿ÉLhõdG ] هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي 5 من أئمة الإباضية قال 5 : والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما أولى ببعضهما ب عضا » ً .« في المحيا والممات وقال أ يضا ً : وأما إذا كانت المرأة حرة، أو أمة صغيرة أو كبيرة فعلى » النساء غسلها من دون الرجال لإجماع المسلمين على ذلك إذا كن حاضرات (١) .١٠٦/ كشاف القناع ٤(٢) . السيل الجرار ص ٢٤٤(٣) .١١٩/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس في ما دون خمس ذود صدقة، ( ١٤٥٩(٤) .٤٨٨/ البحر ٤(٥) .١٠٧/ ٣١ و ٣٢ ، وكتاب الإيضاح ٢ / بيان الشرع ٢٦ قادرات على الغسل، مشاهدات للميت، إلا أن يكون الميت امرأة ذات بعل، وكان بعلها حاضرا ً ، أو جارية كان سيدها حاضرا ً ، أو جارية كان سيدها يطأها وكان مشاهدا ً لموتها، فهذان بالخيار فإن شاءا غسلا ميتهما، وإن شاءا أمرا « النساء بغسلهما، والزوجان أولى ببعضهما في المحيا والممات(١) . معنى ا لقاعدة:  ومعنى هذه القاعدة أن الزوجين أولى من غيرهما في حقوق بعضهما البعض، من هذه الحقوق أن يغسل أحدهما الآخر إذا مات، وأنه يرث أحدهما الآخر ولا ينتقل الارث إلى العصبات إلا بعد استكمال الزوجين نصيبهما من الميراث، وتقديم الزوج على غيره في الصلاة عليها ونحو ذلك. فروع القاعدة في المذاهب ا لفقهية: ويتفرع على هذه القاعدة عند ا لإباضية تقديم الزوج في غسل زوجته على أبيها، وأخيها، وابنها، وهذا مذهب الجمهور، الشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية(٢) . وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للرجل غسل زوجته، لأنها بالموت صارت أجنبية عنه وحل له نكاح أختها، ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بها، ونكاح أربع سواها. ٍ واستدلوا بما روي عن عمر أنه قال في ا مرأة له هلكت: نحن أحق بها إذا كانت حية، فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها. أفلا ترى أنه لم ي ر لنفسه َ حقا ً بعد موتها، فكذلك القول في غسلها والصلاة عليها. (١) .١٠٧/ ٣١ و ٣٢ ، وكتاب الإيضاح ٢ / بيان الشرع ٢٦(٢) .١٥٤/ الطهارة والصلاة ١ وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل » : وقال في بداية المجتهد المرأة زوجها، واختلفوا في غسله إياها، فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز غسل الرجل زوجته. وسبب اختلافهم في ذلك هو تشبيه الموت بالطلاق، فمن شبهه بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت.  ّ ومن لم ي شبهه بالطلاق، وهم الجمهور، قال: إنما يحل له النظر إليها قبل ّ « الموت وكذلك يحل له بعد ا لموت(١) . وللرجل أن يغسل زوجته والعكس لما روي » : وقال الوشلي من الزيدية أن عليا ً « غسل زوجته فاطمة(٢) . فللزوج غسل زوجته خلافا » : وقال في فتح العزيز ً « لأبي حنيفة(٣) . وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، والمشهور عن أحمد أن الرجل يغسل زوجته، وهو قول مالك والشافعي وعنه لا، وهو قول ا لثوري(٤) . واستدل الجمهور بأن أ با بكر غسل زوجته ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ً قاطعا ً. ومن فروعها: وجوب النفقة على ا لزوجة. والرجل أولى من غيره في وجوب النفقة على زوجته. وأجمعت المذاهب الفقهية على أن الرجل أولى من غيره في النفقة على زوجته، واختلفوا في تحديد النفقة، فذهبت ا لإباضية، والشافعي، ومالك إلى أنها تقدر بمد من الطعام، والأرجح أن تقدر بالكفاية. (١) .٢٤١/ بداية المجتهد ١(٢) .١٥٤/ الطهارة والصلاة للوشلي ١(٣) .١٢٤/ شرح الوجيز للغزالي ٥(٤) .٢٢٠/ مختصر الإنصاف والشرح الكبير ١ قال العلامة أطفيش من أئمة ا لإباضية 5 : والمشهور عند قومنا وعليه » الأكثر أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، وقدرها الشافعي بالمد، فعلى الموسر في كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، والتقدير بالمد رواية عن مالك أ يضا ً ومثله لأصحابنا، قال: وفي التقدير بالمد نظر ولا دليل عليه، بل حديث هند بنت عتبة يدل على أنها على الكفاية إذ قال ژ : » خذي من ماله م ا يكفيك وولدك ب المعروف «(١) .  وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل ا لعلم. « المعتبر في نفقة الزوجة ما تقع فيه ا لكفاية » : قال في المبسوط(٢) . وقال ابن رشد 5 : والفرق عندهم بين نفقة الزوجة وبين نفقة الأبوين » أن نفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها، ونفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم « وجوبها بمعرفة حياته وأنه لا دين عليه يغترق ماله(٣) . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أ يضا ً ، فقد نص في اللباب بأن النفقة تجب بالنسب والملك وجعل نفقة الزوجة مما تجب بالملك. قال: وأما الملك فتجب به خمس نفقات: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة، والمعتدة إذا كانت رجعية، أو حاملا ً والمملوك، والحيوانات(٤) . وقال ابن قدامة: إن نفقة الزوجة تجب مع ا لإعسار(٥) . وذكر أن نفقة الزوجة تفارق نفقة القريب في أربعة أشياء: (١) .١٠/ شرح كتاب النيل ١٢(٢) .٢٣/ ١٨٥ ، وبدائع الصنائع ٤ / المبسوط ٥(٣) .٤٥٩/ البيان والتحصيل ٥(٤) .٣٤٥/ اللباب في فقه الشافعي لابن القاسم الضبي، ط ١، دار الحديث. ١(٥) .٢٤٣/ الكافي فقه الإمام أحمد ٣ الأول: إنها تجب مع الإعسار بخلاف القريب فلا تجب إلا من الفاضل لقوله تعالى: ﴿ ÉÈÇÆÅ ﴾[ [البقرة: ٢١٩ . الثاني: إن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي، ونفقة القريب لا تجب لما مضى، لأن نفقة الزوجة بدل فأشبهت ا لثمن. الثالث: إن الزوجة إذا لم تتصرف بالنفقة فلها نفقة لما يستقبل في المدة الثانية بخلاف نفقة ا لقريب. الرابع: إذا دفع للزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه عوضه، والقريب بخلافه(١) . ومن ذلك: حكم الصلاة على الزوجة، فأولى أن يصلي عليها زوجها عند الجميع قياسا ً على تقديمه في غسلها. ومن ذلك: إنهما أولى ببعضهما بعد الممات فهو أولى بزوجته في الجنة، وهي أولى به، وهذا من كرم الله وفضله، قال تعالى: ﴿ VU \[ZYXW ﴾[ [الطور: ٢١ . قال مقاتل بن حيان في تفسيره: يعني الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من أولاد المؤمنين فهم معهم وأزواجهم في الدرجة لتقر بهم أ عينهم(٢) . وقد تبين بما ذكر أن الزوجين أولى بعضهما ببعض في المحيا والممات، والله أعلم. (١) .٢٨٩/ ٢٤٣ والتاج المذهب ٣ / الكافي ٣(٢) ١٤٥ ، ط ١ دار إحياء ا لتراث. / تفسير مقاتل ٤ (1)[∞«ØîàdG áæ¶e ôØ°ùdG ] هذه قاعدة مهمة اتفق عليها أئمة المذاهب الفقهية، وقد نص عليها ّّ كثيرون من أئمة الفقه والأصول ومنهم قطب المغرب العلامة أطفيش 5 قال: سن الأذان في المساجد، وعند حضور الجماعة على الكفاية عند أصحابنا، وقيل: فرض على الكفاية ونسبه بعضهم إليهم في الجماعة، والمسجد الراتب إلا جماعة السفر فلا يجب لأن السفر مظنة التخفيف (٢) . معنى ا لقاعدة: إن السفر سبب من أسباب المشقة، والمشقة في الشريعة تجلب التيسير والتخفيف، والسفر من شأنه أن يشتمل على المشقة وقد يخلو من هذه المشقة في حق الملك المسافر ت رفها ً ، ومع ذلك فإن الشريعة علقت الرخصة على صورة السفر من دون مضمونه أو على مسمى السفر من دون المشقة، لأن المشقة لا تنضبط، والسفر مظنة المشقة، فلذلك كان مظنة ا لتخفيف. أقوال أئمة المذاهب الفقهية في ا لقاعدة: « السفر مظنة ا لمشقة » : قال التفتازاني في شرح التلويح(٣) ، والمشقة مظنة التخفيف. (١) .٢٤/ شرح كتاب النيل ٢(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٤٢/ شرح التلويح على التوضيح ٢ « السفر مظنة ا لمشقة » : وقال القرافي(١) . يجوز التعليل بالحكمة لإجماع القياسيين » : وقال السبكي في الابهاج على صحة التعليل بالمظنة، ومن أمثلته ترجيح التعليل بالسفر الذي هو « مظنة المشقة على التعليل بالمشقة ن فسها(٢) . والمشقة مظنة التخفيف فيكون السفر مظنة التخفيف لاشتماله على المشقة في الجملة والله أعلم. المعتبر في السفر مظنة المشقة، لا المشقة » : وقال المرداوي الحنبلي « نفسها(٣) .  وتر » : وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير ََفه ُ الملك لا يمنع رخص « السفر لعلة المشقة، إذ المعتبر المظنة وقد وجدت(٤) . وذهب صاحب حدائق الأزهار من الزيدية إلى أن السفر سبب للترخص ولو كان سفرا ً لمعصية(٥) . ومذهب الجمهور أن الرخص لا تناط بالمعاصي فليس للعاصي في سفره أن ي ترخص. فروع ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة أطلق عليها الفقهاء والأصوليون تخفيفات السفر، أو رخص السفر. من هذه الرخص والتخفيفات: (١) .١٦٩/ الفروق للقرافي ٢(٢) .٢٣٨/ الابهاج ٣(٣) .٣٦٣٦/ التحبير شرح التحرير للمرداوي ٧(٤) .٣٠٧/ شرح الكوكب المنير ٤(٥) . السيل الجرار ص ١١٨ ١ الصلاة على الراحلة تنفلا ً أيما ا تجهت(١) . ٢ قصر الصلاة ا لرباعية(٢) . ٣ يكون التيمم طهارة في السفر عند إعواز ا لماء(٣) . ٤ شهادة أهل الكفر على وصية المسلم في السفر، وهو مذهب أبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني، والنخعي، وابن ا لمسيب(٤) . ٥ الجمع بين الصلاتين، فقد جمع ا لنبي ژ في ا لسفر. ٦ ترك الصيام في ا لسفر(٥) . ٧ المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام. ٨ ترك الجمعة فإن من شروطها ا لإقامة.  ٩ أكل الميتة في ا لسفر(٦) . ما هو السفر المبيح ل لتخفيف؟ اختلف أهل العلم في المذاهب الفقهية في مسافة السفر الذي يعتبر سببا ً من أسباب ا لتخفيف. فقال جابر بن زيد من التابعين يقصر في مسيرة ستة أميال وبه أخذ ا لإباضية. قال الجيطالي: اختلف العلماء في المسافة التي يجوز (١) .٣١٥/ ١٧٨ و ١ / الرسالة للشافعي ١(٢) .٧٧/ الرسالة ١(٣) .٥٩٨/ الرسالة ١(٤) .١٦٧/ ٦٢ ، والعدة ١ / ٤٠٠ ، والاحكام لابن حزم ٢ / الفصول للجصاص ١(٥) .١٠٠/ الاحكام لابن حزم ٢(٦) ٢٩٩ ، ط ٢، مؤسسة ا لرسالة. / تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١ فيها القصر، فذهب أصحابنا إلى أنها فرسخان وهما في التقدير ستة أميال(١) . وقال الحنفية: مسافة القصر ثلاثة أ يام(٢) . وذهب ا لمالكية(٣) ، والشافعية(٤) إلى أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا .ً وقال الحنابلة: هي مرحلتان(٥) . (6)[¬H óà©j ’ PÉ°ûdG ] هذه قاعدة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 فهذا ما أجمعوا عليه، » : قال فما وجدت ُ إلا خلافا ً شاذا ً « في المذي والنوم، والشاذ لا يعتد به(٧) . المراد بالشاذ: ما ينفرد به أحد العلماء عن الجماهير، وليس لانفراده حظ من النظر، فهذا شاذ، والشاذ لا يعتد به، أما الأقوال المشهورة التي لها حظ من النظر فليست شاذة. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الأحكام الشاذة وكذا الأقوال والفتاوى الشاذة عن إجماع الأمة أو عن أقاويل الثقات من المؤتمنين الموثوق بعلمهم لا يعتد بها ولا تصلح في باب ا لفتوى. (١) ١٩ لإبراهيم بولرواح. / موسوعة الإمام جابر بن زيد ٢(٢) .٨٠٣/ النتف في الفتاوى ٢(٣) .٢٣/ الفروق ٤(٤) .٤٠/ الأصول والضوابط للنووي ١(٥) .١٦٧٧/ التحبير شرح التحرير ٤(٦) .٤١٩/ معارج الآمال ١(٧) المصدر السابق نفسه. موقف المذاهب من هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها: ١ القول بعدم نقض المذي، والنوم ل لوضوء (١) . ٢ إذا استثنى من أول الشهر لما يحلف في الشهر بأن قال في أوله إن شاء الله من الأيمان فقيل: يجزيه لما حلف فيه ولا حنث عليه. وفي اللقط المروية عن أبي عزيز وغيره أن هذا قول شاذ (٢) . ٣ ومن ذلك: ما روي عن ابن عمر وعثمان البتي أن طلاق الحرة من عبد تطليقتان كالأمة منه، وطلاق الأمة من حر تطليقتان، وطلاق الكتابية وإن من موحد واحدة، وهو قول شاذ قال أ بو العباس أحمد بن أبي بكر بعد ذكر ما سبق: طلاق الحر الموحد ثلاث، وطلاق العبد اثنتان، وطلاق المشرك واحدة (٣) . ٤ ومن ذلك: قول المشارقة: إن قسمة الوصية على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا: وهذا قول شاذ وأن وصية الأقرب تقسم على الرؤوس الذكر والأنثى سواء (٤) . عوا على هذه القاعدة في المذهب ا لحنفي: (١) .٤١٩/ معارج الآمال ١(٢) .٤٣٤/ شرح النيل ٧(٣) .٣٦٩/ شرح النيل ١٣(٤) .٤٠٨/ شرح النيل ٣٣ ﺍﺫﺇ ﺐﺼﻧ ﺔﻟﻮﺒﺣﺃ ﻊﻗﻮﻓ ﺎﻬﻴﻓ ﺪﻴﺻ ﺕﺎﻣﻭ ﺔﻜﺒﺸﻟﺎﺑ ﻞﺒﺤﻟﺍﻭﻻ ﻞﺤﻳ ﻕﺎﻔﺗﺎﺑ ١ ـ ﻞﻫﺃ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻻﺇ ﺪﻨﻋ ﻦﺴﺤﻟﺍ ﻱﺮﺼﺒﻟﺍ ﻪﻧﺈﻓ ﻮﻟ ﻰﻤﺳ ﻰﻠﻋ ﻞﺒﺤﻟﺍ ﻞﺧﺩﻭ ﻪﻴﻓ ﻪﺣﺮﺟﻭ ،ﻞﺤﻳ ﺍﺬﻫﻭ ﻝﻮﻗ ﺫﺎــﺷ ﻒــﻟﺎﺨﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟ ﻞﻫﺃﻢــﻠﻌﻟﺍ(١) ، ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﻼﻓ ﺪﺘﻌﻳ .ﻪﺑ ً ﻦﻣﻭ :ﻚﻟﺫ ﻞــﺟﺭ ﻰﺑﺎﺣ ﻢﺛ .ﻖــﺘﻋﺃ ﻪﺗﺭﻮﺻﻭ ﻪﻧﺃ ﻉﺎﺑ ﻲــﻓ ﻪﺿﺮﻣﺍﺪﺒﻋ ٢ ـ ﻰﺑﺎﺣﻭ ﻥﺄﺑ ﻪﻋﺎﺑ ﻒﻟﺄﺑ ﻮﻫﻭ ﻱﻭﺎﺴﻳ ،ﻦﻴﻔﻟﺃ ﻕﺎﺿﻭ ﺚﻠﺜﻟﺍ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﻱﺃ ﻦﻋ ﺓﺎﺑﺎﺤﻤﻟﺍ ،ﻖــﺘﻌﻟﺍﻭ ﺓﺎﺑﺎﺤﻤﻟﺎﻓ ﻰﻟﻭﺃ ﺪﻨﻋ ﻲﺑﺃ ﺔــﻔﻴﻨﺣ ﻪﺑﻭ ﻝﺎﻗ ،ﻚﻟﺎﻣ ﻢﺛ ﻖﺘﻌﻟﺍ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻦﻣ ﺚﻠﺜﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻻﺇﺎﻣ ﻲﻜﺣ ﻦﻋ ﻕﻭﺮﺴﻣ ﻪﻧﺃ ﺮﺒﺘﻌﻳ . ﻦﻣ ﺱﺃﺭ ،ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻝﻮﻗ ﺫﺎﺷ ﻒﻟﺎﺨﻣﺮﺛﻸﻟ (٢) . :ﺎﻬﻨﻣﻭﺎﻣ ﻪﻟﺎﻗ ﻲﺿﺎﻗ :ﻥﺎﺧ ﻝﻮﺑﻭ ﺓﺮﻬﻟﺍ ﺲﺠﻧ ﻻﺇ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﻗﺫﺎﺷ (٣) ٣ ـ  ومما فرعوا عليها في المذهب ا لمالكي: ١ ما ذكره في ا لكافي(٤) وقد أجمعوا أن بيع » : في فقه أهل المدينة قال تلقي السلع غير مفسوخ إلا على قول بعض أصحاب مالك، وهو قول .« شاذ ٢ ومن ذلك: قول من يقول من المالكية: إن فرض الحج ساقط عمن لم يقدر على الوصول إلى مكة إلا عن طريق البحر لقوله تعالى: ﴿ [ (١) .٤٦٤/ البناية ١٢(٢) .٤٤٧/ البناية ١٣(٣) .٢٤٢/ البحر الرائق ١(٤) .٧٣٩/ الكافي ٢ ^]\ _ ﴾[ [الحج: ٢٧ ، ولم يذكر إلا هاتين الصفتين، وهو قول شاذ لا يعتد به(١) . ٣ ومن ذلك: إنه لا يؤذن للصلاة الفائتة إلا على قول شاذ(٢) . ومما فرعوا على هذه ا لقاعدة: ١ إن الشافعي لم يعتد بقول أبي حنيفة في صحة التيمم بصفوان لا غبار  عليه وقال: هذا قول شاذ(٣) . ٢ ومن ذلك: قول القائل: إن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى وقت الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب أن وقتها ما دام ً . وقت الفريضة باقيا ويخرج بخروج وقتها (٤)٣ ومن ذلك: قول من سوى بين الحر والعبد في الرجم، وهو قول شاذ، لأن من شروط الرجم ا لحرية(٥) . ٤ ومن ذلك: قول من يقول بصحة النيابة في صلاة الجنازة قياسا ً على ركعتي الطواف حيث جازت النيابة فيها، وهو قول عطاء وإسحاق بن راهويه تفردا به عن الجماعة، وهو قول شاذ(٦) . (١) .٤٣٥/ البيان والتحصيل ٣(٢) .٤٢٣/ مواهب الجليل ١(٣) .٥٣٦/ البناية ١(٤) .١٤٩/ اللباب في فقه الشافعي ١(٥) .٢٤٢/ الحاوي الكبير ١٣(٦) .٣١٣/ الحاوي الكبير ١٥ ومما مثلوا به لهذه القاعدة في الفقه ا لحنبلي: ١ ما روي عن الحسن في الفطر في الحضر حالة الاستعداد للسفر، قال ابن عبد البر: قول الحسن شاذ. وقال في المغني: وليس الفطر لأحد في الحضر. واستدل ا لحنابلة(١) بقوله تعالى: ﴿ xwvu ﴾[ [البقرة: ١٨٥ .  ٢ ومن ذلك: قول عطاء فيمن أفطر بغير عذر كمن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أو يظن الشمس قد غابت وهي لم تغب: إنه يباح له فطر بقية يومه قياسا ً على قوله في ما إذا قامت البينة بالرؤية، وهذا قول شاذ لا يعتد به لمخالفته لعامة أهل ا لعلم.  ٣ ومن ذلك: قول الحسن في تزويج البنت الكبيرة الثيب بغير إذنها وإن ولا أعلم أ حدا » : كرهت، قال في المغني ً قال بقول الحسن، وهو قول شاذ خالف به أهل العلم والسنة الثابتة، فإن الخنساء ابنة خذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت  « رسول الله ژ فرد نكاحه(٢) . ومن شواذ ابن حزم: ١ القول بعدم إخراج الزكاة في عروض ا لتجارة. ٢ إنه أجاز البول في الماء الدائم والطبخ منه من دون ا لاغتسال. (١) .١١٨/ المغني ١(٢) .٤٤/ المغني ٢ ومن شواذ ابن تيمية: ١ افتاؤه في الطلاق الثلاث بكونه طلقة واحدة إذا أرسلها في مجلس واحد. ٢ تحريمه شد الرحال لزيارة قبر ا لرسول ژ ، وهي فتوى شاذة ومن شواذ ا لألباني: تحريمه استعمال الذهب ا لمحلق، وهي فتوى شاذة خالف فيها جمهور  أهل ا لعلم. ومن شواذه: تضعيف أحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا قول لا يعتد به. ومما يتفرع على هذه القاعدة عند الزيدية أن القاتل إذا عفا عنه بعض أولياء الدم سقط القود إلى الدية وعليه التوبة من جرمه، وقال البعض وزعم أن الدم لمن طلب القود، قال الإمام الهادي: وهو قول شاذ (١) . ومنها: توسط في الثلاثة قول شاذ عند الزيدية والصحيح صلاتهم خلفه(٢) . قال في شرح التجريد: والأصل فيه حديث جابر بن عبد الله قال: جئت إلى النبي وهو يصلي حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء حبان بن صخر فقام عن يساره فدفعنا جميعا ً حتى (١) .٣٠٥/ كتاب الأحكام في الحلال والحرام ٢(٢) .٣٥٥/ شرح التجريد ١ أقامنا خلفه(١) . وروي ذلك عن أنس ولم يحك َ عن العلماء خلافه إلا قول ُ شاذ عن علقمة وابن مسعود أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فالإمام وسطهم. (2)[™«H ácô°ûdG ] هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في باب المشاركة في الربح، قال 5 : وعند بعض العلماء الشركة بيع من البيوع. وقال بعض العلماء: عقد يجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم، إلى آخر ما قال. ومعنى الشركة: خلط الملكين وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا ً عينا ً كان ذلك الشيء أو منفعة. وشرعا ً : اختلاط النصيبين فصاعدا ً بحيث لا يتميز ثم أطلق على العقد وإن لم يوجد اختلاط ا لنصيبين. أقوال المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: قال في الاختيار: الشركة كالبيع والإجارة(٣) . وقال في شرح المجلة: الشركة كالبيع والشراء(٤) . وقال القرافي المالكي: الضمان يوجب ثبات المال في الذمة فيثبت مع الشركة كالبيع(٥) . (١) .١٠٢/ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١(٢) .٣٣٥/ كتاب الايضاح ٢(٣) .١٤/ الاختيار ٣(٤) .٢٦١/ مجلة الأحكام العدلية ١(٥) .٥٤/ الذخيرة ٨ وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل: إذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فقال له رجل آخر بعدما نقد وتفرقا أو قبل أن يتفرقا: أشركني. فإن الشركة لا تجوز، لأن الشركة بيع، وهذا بيع ما لم يقبض(١) . وقال أ يضا ً قال أ بو حنيفة: فإن » : في كتاب الحجة على أهل المدينة اشترط المشرك على الذي أشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك إن عهدتك على الذي ابتعت منه، أو اشترط ذلك بعد التفاوت فكان ذلك الشرط منه في عقدة فالشركة فاسدة، لأن الشركة بيع « فاشترط فيها ما لا يجوز فأفسدها ذلك ا لشرط(٢) . إن باعه سلعة إلى أجل فسأله أن يقيله فلم يقله » : وقال الشافعي في الأم إلا على أن يشركه البائع لا خير فيه، لأن الشركة بيع، وهذا بيع ما لم « يقبض، ولكنه إن شاء الله أن يقيله في النصف أ قاله(٣) . قلت: إذا اشترى طعاما » : وقال مسائل الإمام أحمد ً أيوليه قبل أن يقبضه؟ قال: لا، قلت: والشركة بيع؟ قال: وهذا أ يضا ً بيع والإقالة ليست « ببيع(٤) . وقال ابن قدامة المقدسي 5 : ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة » فيه ولا توليته ولا الحوالة فيه قبل قبضه، وبهذا قال أ بو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه. قال: ولنا أن هذه أنواع بيع فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فإن الشركة بيع بعض (١) .٤٢/ الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٥(٢) .٧١١/ الحجة على أهل المدينة ٢(٣) .٣٨/ الأم ٢(٤) .٢٦١٤/ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للمروزي ١ المبيع بقسطه من ثمنه والتولية بيع جميعه بمثل ثمنه.. وفارق الإقالة فإنها « فسخ للبيع فأشبهت الرد بالعيب(١) . بعد سرد هذه الأقوال يتضح لنا أن القاعدة محل اتفاق في المذاهب الإسلامية المتبوعة ويمكن أن نخرج عليها بعض الصور ا لآتية: ١ إن الشركة يجري فيها ما يجري في البيع من المعرفة والتسلم، فإن هلكت البضاعة قبل أن يسلم المشتري إلى الشريك حصته فهي من مال ا لمشتري. ٢ إذا رأى الشريكان المبيع وعرفا كيله وسائر صفاته ثبتت الشركة فيه، وهذا كله يدل على أن الشركة بيع من البيوع يبطلها ما يبطل البيع ويصلحها ما يصلحه، وأحكامها أحكام البيع من الرد بالعيب والقبض والتسليم وغير ذلك(٢) . ٣ الشركة في بيع النجاسات، كالخمر والخنزير والأصنام لا تجوز كالبيع. ٤ تصح الشركة في الفلوس لجواز السلم فيها كالنقد(٣) ، وهذا لأن أحكام الشركة هي أحكام ا لبيع. ’ IAGôÑdG ÖLƒj ɪH IOÉ¡°ûdG ] هذه قاعدة حديثية تتعل ّ (4)[ô°ùØs o o J ºd Ée πÑ≤J ق بمسألة الجرح المبهم، ذكرها العلامة فإن شهد » : خميس بن سعيد في معرض كلامه عمن تقبل فتواه، قال (١) .٨٩/ المغني ٤(٢) .٣٣٧/ كتاب الايضاح ٣(٣) .١٠/ البحر ٩(٤) .١٠١/ منهج الطالبين ١ اثنان ممن لا يضبط عن العلماء ما يسمعه منهم من دقيق العلم على أحد من المسلمين بما يوجب البراءة فإن شهادتيهما لا تجوز حتى يفسرا .« ما شهدا به أقوال العلماء في القاعدة وتفريعاتهم عليها: والأصح قبول الجرح » : قال الحموي من الحنفية في غمز عيون البصائر « المبهم من العالم به بخلافه في ا لشهادة(١) . ِ يعني الجرح المبهم في الرواية جائز من ا لعالم بأسباب الجرح، البصير (٢) بمسائله، هذا في الرواية. أما في الشهادة فلا يقبل الجرح إلا مفسرا ً . وقد نص ا لكمال بن الهمام أن الجرح المبهم إذا صدر من عالم بأسباب الجرح يوجب التوقف عن العمل بالمجروح (٣) . فإن خلا المجروح عن التعديل قبل » : وقال ابن حجر في نزهة النظر الجرح فيه مجملا ً غير مبين السبب إذا صدر عن عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل كأنه في حيز « المجهول، وإعمال قول الجارح أولى من إ هماله(٤) . وقد مال ابن الصلاح في مثل هذا إلى ا لتوقف(٥) . (١) .١١٣/ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ٤(٢) .٢٦٠/ التقرير والتحبير ٢(٣) .٩٩/ منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر ١(٤) .١٧٢/ نزهة النظر ١(٥) ٣١ ، ط ١، مكتبة ا لسنة. / فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي ٢ الجرح المبهم غير مقبول » : وقال في شرح الهداية في بحث شعر الميتة عند الحذاق من الأصوليين، وفيه أ يضا ً في مبحث سؤر الكلب نقلا ً عن « تجريد القدوري: الجرح المبهم غير معتبر(١) .  وقيد السبكي ذلك بألا يكون الجارح عالما ً بأسباب الجرح، أما العالم بأسباب الجرح فالظاهر من تقييد السبكي أنه مقبول(٢) . واعتبر الشوكاني في الجرح المجمل حال الشاهد حين أداء الشهادة، فإن كان متصفا ً بالعدالة ق ُدم  التعديل وإلا ق ُدم ا لجرح(٣) .  قلت: هذا في الرواية، ففي الشهادة من باب أولى لقول ا لرسول ژ : » إذا « رأيت مثل الشمس ف اشهد ، ومن شهد بما يوجب البراءة من غير تفسير لا يصدق عليه أنه رأى مثل ا لشمس. بعد سرد أقوال أئمة الشأن في القاعدة يمكن أن تتفرع على القاعدة الصور ا لآتية: ١ عدم صحة الشهادة بما يوجب البراءة من المسلم من غير بيان وتفسير، إذ قد يكون جرحه بما ليس بجارح على ما هو معروف في بابه. ٢ الأصل في المسلم العدالة ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بما يوجب العدول ي قينا ً. ٣ عدم صحة الجرح المبهم غير المفسر على الصحيح، إلا إذا صدر من أهله في رجل لم يعرف فيه تعديل. (١) ١٠٣ للكنوي الحنفي، ط ٣، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. / الرفع والتكميل ١(٢) .١٠٤/ انظر الرفع والتكميل ١(٣) . السيل الجرار ص ٧٧٧ (1)[áæ«ÑdG ≈∏Y »°†≤J Iô¡°ûdG ] هذه القاعدة نص عليها محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن الشهادة على الحدث في الدين، قال 5 : وسألته أي أبا عبد الله عن رجل كان » في ولاية المسلمين إلى أن غاب أو مات ثم شهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثا ً كفر به، هل تقبل عليه شهادة الشهود كان من الأئمة أو العامة؟ قال: نعم، الشهادة عليه من المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته شهرة، فإذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة البينة عليه، لأن الشهرة تقضي على البينة. وكل من صحت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته بالبينة كان من الأئمة « أو ا لعامة(٢) . وقال أ يضا ً : إن كل من أوجبت عليه الشهرة اسم الكفر والبراءة لم تقبل » شهادة البينة له بالتوبة، لأن الشهرة تقضي على البينة، وتقبل شهادة الشهود عليه بالكفر على الشهرة، ولا تجوز شهادة الشهود أنه تائب حتى تصير توبته شهرة كما شهر كفره وحدثه، ويدل على ذلك قول ا لنبي ژ لمعاذ: »أحدث ْ مع كل ذنب توبة السريرة بالسريرة والعلانية ب العلانية «(٣) . أقوال الأئمة في ا لقاعدة:  أما ا لإباضية فقد مضى كلام ا لكندي 5 . فإن أقام البينة على أن الشاهد محدود » : وقال السرخسي من الحنفية في قذف حد ّ ه القاضي الفلاني في بلد كذا واشتهر بذلك، فقال المشهود (١) .١٩٧/ بيان الشرع ٣(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٢٤١/ أخرجه أ بو نعيم في الحلية ١ عليه: أنا آتيك ببينة إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني أو على موته قبل ذلك الوقت الذي شهد علي هؤلاء أنه حد ّ ني فيه لا تقبل بينته إلا بأن « يجيء بأمر مشهور(١) ، وذلك لأن الشهرة أوكد من البينة. وعند المالكية شهادة الواحد فيها ريبة إلا في النكاح، والطلاق والعتاق، فإن الغالب فيها ا لشهرة(٢) . قلت: والشهادة نوع من أنواع البينة، وقدمت الشهرة عليها لا سيما في النكاح، والطلاق والولادة، والموت، والعتاق، والولاء ونحو ذلك.  فإن استفاض الخبر بمعرفته أي » : وقال الماوردي في الحاوي الكبير « عقد النكاح كانت الاستفاضة أوكد من ا لشهادة(٣) . وهذا نص صريح في تقديم الاستفاضة وهي الشهرة على البينة لأن الشهادة بينة. « الاستفاضة أقوى من خبر ا لثقة » : وقال ابن قدامة من الحنابلة(٤) وخبر الثقة صادق بصورتين: الشهادة والرواية كلاهما بعد ا لشهرة. وهذا مذهب الزيدية أ يضا ً وفي النسب والنكاح » : ، قال في حدائق الأزهار والموت والوقف، والولاء شهرة في المحلة تثمر علما ً أو ظنا ً«(٥) أي يكفي في إثبات هذه الأمور بالشهرة، فلو قامت بينته على أن عائشة ليست أم المؤمنين لم يلتفت إليها، أو ليست زوجة ا لنبي ژ لم يلتفت إليها مع ثبوت ذلك بالشهرة. (١) .٨٤/ المبسوط ٩(٢) .١٦٢/ شرح مختصر خليل ٧(٣) .٢١/ الحاوي الكبير ١٦(٤) .٢٢١/ ٧٢ ، والشرح الكبير ١٠ / ١٩٢ ، والمغني ٨ / الكافي في فقه أحمد ٣(٥) . السيل الجرار ص ٧٨٦ ما يمكن أن يخرج على ا لقاعدة: ويتخرج على القاعدة مسائل كثيرة: ١ تقديم الشهرة على البينة في النكاح والطلاق والعتاق والولاء(١) . ٢ تقديم الشهرة على البينة في الجرح والتعديل، فقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة فقال: أما الاسم فاسم عدل، ولكن من يعرف أنك ِ ابن أبي حازم(٢) . فقد عول على الشهرة ولم يكتف بالشهادة. ّ ٣ وتقدم الشهرة بالمماطلة على البينة، فمن اشتهر بالمماطلة صح جرحه بها(٣) . ٤ لا يثبت الملك عند الشافعية باليد، وهي بينة، حتى ينضم إلى ذلك التسامع، وهو الشهرة، والشهرة يثبت بها الملك مع ا لتصرف(٤) . ٥ الاستفاضة مستندها المشاهدة كالتواتر، وهي تفيد علم اليقين بخلاف البينة(٥) . ٦ الاستفاضة تفيد العلم في الخصومات، والبينة تفيد الظن، لذلك يحتاج الشهود إلى ا لتزكية(٦) . ٧ الاستفاضة أقوى من خبر ا لثقة(٧) ، والله أعلم. (١) .٣٦٧/ ١٦٢ ، والروضة للنووي ١١ / شرح مختصر خليل ٧(٢) .١٦٩/ شرح مختصر خليل ٧(٣) .٤٣٤/ المصدر السابق ٨(٤) .٦١١/ نهاية المطلب ٨(٥) .٨٣/ الوسيط ٦(٦) .٥٦٣/ انظر نهاية المطلب بتصرف ١١(٧) ٧٢ والشرح الكبير / ١٩٢ ، والمغني ٨ / ٤٠٤ ، والكافي لابن قدامة ٣ / البيان للعمراني ١٠ .٢٢١/١٠ (1)[ÖbÉ©j ’h ÜÉãj »Ñ°üdG ] الصبي يطلق في عبارات الفقهاء على من يبلغ مرحلة التمييز، ويبدأ دور الصبا بعد سن الطفولة ويسمى حينذاك صبيا ً ، فإذا وصل إلى سن العاشرة أو بعدها بقليل سمي ي افعا ً ، أو ي فاعا ً. الإنسان باعتبار أ هليته: والإنسان باعتبار أهليته يمر في أربعة أدوار: ١ دور الاجتنان عندما يكون جنينا ً في بطن أمه. ٢ دور الصبا ويبدأ بعد انفصاله عن أمه إلى ما قبل التمييز. ٣ دور التمييز ويبدأ من سن السابعة، وقيل العاشرة إلى ما قبل البلوغ. ٤ دور البلوغ ويبدأ من الاحتلام أو بلوغ الإنسان خمس عشرة سنة. وقد رتب الشارع على كل دور من هذه الأدوار ن وعا ً من الأهلية، فأثبت للجنين في بطن أمه أهلية الوجوب فهو يملك بها الوقف والوصية إذا انفصل عن أمه حيا ً ، ولم يجعل له أهلية أداء فلا تصح تصرفاته بيعا ً وشراء ما دام في هذه السن، لأنه لا يعقل ذلك. أما الصبي فأثبت له الشارع أهلية وجوب كاملة، وأهلية أداء ناقصة، فلا تصح تصرفاته إلا إذا كانت نافعة ن فعا ً محضا ً ، وأما إذا كانت ضارة ضررا ً محضا ً فهي باطلة، وإذا كانت دائرة بين النفع والضرر فإن وليه هو الذي يقدر إمضاء التصرف أو إلغاءه هذا إذا كان مميزا ً. (١) .٨/ شرح كتاب النيل ١٦ وفي مرحلة البلوغ أثبت له أهلية الوجوب، وأهلية الأداء ا لتامتين. ومعنى القاعدة هو أن الصبي باعتباره مظنة الشفقة والرحمة، فإن الشريعة جعلته أهلا ً للثواب وليس أهلا ً للعقاب، وهذا الحكم عند جميع المذاهب ا لفقهية. أقوال الأئمة في هذه ا لقاعدة: قال العلامة أطفيش 5 : « والصبي يثاب ولا يعاقب »(١) . وقال ا لسرخسي(٢) : حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه » بعدما شاخ، فينبغي أن لا يحنث، لأن الصبا مظنة الشفقة، لأن هجران المسلم بمنع الكلام عنه ممنوع شرعا ً لقوله ژ : » ليس منا م َن ْ لم يرحم  صغيرنا ويوق ر كبيرنا «(٣) إن الصبي يثاب على ما يفعله من الطاعات » : وقال في مواهب الجليل « وتكتب له حسناتها دون ا لسيئات(٤) . واعلم أن الصبي يثاب » : وفي حاشية قليوبي وعميرة وهما من الشافعية على الطاعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع(٥) قاله ا لسبكي. « لا يدخل الصبي في الغرامات ا لسلطانية » : وقال في مجمع الضمانات(٦) . (١) .٨/ شرح كتاب النيل ١٦(٢) .٢٣٧/ المبسوط ٣٠(٣) .١٨٤/ رواه البخاري في الأدب المفرد، باب فضل الكبير، ١(٤) .٤٨٠/ مواهب الجليل ٢(٥) .١٠٩/ حاشية قليوبي وعميرة ٢(٦) .٤٢٣/ مجمع الضمانات للبغدادي ١ ما ي تخرج على القاعدة من مسائل وفروع: ّ هذا ويتخرج على هذه القاعدة كثير من تصرفات الصبيان منها على ّ سبيل ا لمثال: ١ إن الصبي لا يؤاخذ على تصرفاته الإنسانية ولا على أفعاله، فلا يعتد بها شرعا ً لا سيما الضار منها، فأقواله غير معتد بها من إيجاب وقبول وإقرار وإنكار، وأما أفعاله فصحح منها ما ينفعه من دون ما يضره، لأنه مظنة ا لشفقة. ٢ إن الصبي الحربي لا يقتل بل يؤسر ويضرب عليه الرق وهو نفع له رجاء إسلامه فيما بعد بسبب وجوده في دار الإسلام، ولا يقتل في حال من الأحوال، لأن الصبي ليس محلا ً للعقاب. ٣ إن الصبي لا يضرب على ترك الصلاة عقابا ً ، ولا يحد بالزنى، وإنما يضرب ت أديبا ً غير مبرح لأن الصبي ليس محلا ً للعقاب. ٤ إذا جنى الصبي جناية على المال أو الدماء لا يحد، فلا تقطع يده ولا يقتل، وإنما تؤخذ الدية من ماله، لأن الصبي ليس محلا ً للعقاب، لأن الدية من التعويضات المالية وهي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف التي يشترط فيها البلوغ والقصد وغير ذلك. ٥ تصرفات الصبي إذا كانت نافعة ن فعا ً محضا ً فهي صحيحة شرعا ً ، وإذا كانت ضارة ضررا ً محضا ً فهي باطلة شرعا ً ، وإذا كانت بين بين فهي موقوفة على إجازة الولي. والله أعلم. ٦ يعتبر الصبي مسلما ً بإسلام أ بويه(١) ، لأن إسلامه نفع محض. (١) .٣٥٦/ البحر ٦ ٧ طلاق الصبي لا يصح، لأنه ضرر(١) . ٨ إذا ادعت المرأة اللقيطة لحقها ولا يلحق زوجها وإن ادعته مملوكة لا يقبل في ما يضر ا لصبي(٢) . ٩ إذا سرق الصبي مع مكلف فإنه يقاد من شريك الصبي كما يقاد من شريك ا لمجنون(٣) . وعلى عاقلة الصبي ضمان ما سرق.١٠ عمد الصبي والمجنون على ا لعاقلة(٤) . ١١ ردة الصبي لا تصح(٥) .  (6)[™«ÑdG iôée …ôéj í∏°üdG ] شرح ا لمفردات:  الصلح: من المصالحة وهي المسالمة بعد ا لمنازعة. وفي الشرع: عقد ٌ يرفع النزاع بالتراضي. وعرفه ا لإباضية والمالكية بأنه انتقال عن حق أو دعوى لرفع نزاع أو خوف وقوعه (٧) . (١) .٢٠١/ البحر ٧(٢) .١٣١/ البحر ١٢(٣) .٤٦٥/ البحر ١٤(٤) .١٣٠/ البحر ١٥(٥) .٢١٠/ البحر ١٦(٦) .٢٦٥/ كتاب الضياء ١٣(٧) .٣٠١/ ٧٩ دار الفكر، وشرح النيل ٢٧ / مواهب الجليل ٥ وعرفه الحنفية بأنه عقد وضع لرفع المنازعة، وقطع الخصومة  بالتراضي(١) . وأما الشافعية فقالوا: هو عقد تنقطع به خصومة ا لمتخاصمين(٢) .  وهي تعاريف متقاربة مفادها أن الصلح لا بد فيه من حل نزاع حالا ً أو مآلا .ً المعنى العام ل لقاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن أحكام عقود الصلح كأحكام عقود البيع فما صح بيعه صح الصلح فيه، وما أبطل البيع من الجهالة والغرر أبطل الصلح. فما جاز في البيع جاز في الصلح وما بطل فيه بطل في » : قال الشافعي على ماسيأتي تفصيله في أثناء التفريع على ا لقاعدة. ،« الصلح  وقال الإمام سلمة بن مسلم من فقهاء ا لإباضية: والصلح يجري مجرى البيع. وقال أ يضا ً : والوكالة في الصلح والأمر في الصلح بمنزلة البيع. وقال: وينقض الصلح من الجهالة ما ينقض البيع وهو يجري مجرى البيع(٣) . تأصيل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة حديث أبي هريرة ƒ قال: قال رسول الله ژ : «(٤) » الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً . (١) ٦٢٨ دار الكتب ا لعلمية. / حاشية ابن عابدين ٤(٢) .٣٦٧/ الحاوي الكبير ٥(٣) .٢٦٦/ كتاب الضياء ١٣(٤) سبق تخريجه. وقد روي عن كعب بن مالك أنه لما تنازع مع ابن أبي حدرد أن ا لنبي ژ أصلح بينهما بأن استوضع من دين كعب الشطر وأمر غريمه بأداء ا لشطر(١) . التفريع على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة صلح المجنون، والصبي الذي لا يعقل لا يصح بالاجماع. قال العلامة أطفيش 5 : وكون الصلح كالبيع في ما يحل » « ويحرم متفق عليه(٢) . وكذلك قال الكاساني ا لحنفي(٣) ، وهو بإجماع الفقهاء، أما الصبي الذي يعقل إن كان له فيه نفع أو دفع ضرر فيصح صلحه، وأما البلوغ فليس بشرط فيصح صلح ا لصبي. ومن فروعها: التوكيل في الصلح والضمان فيه، فقد أجمع الأئمة على جواز التوكيل في الصلح والضمان فيه كالبيع. قال أطفيش 5 : « ما يصح في عقد البيع صح في عقد ا لصلح »(٤) . أما إذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة » : وقال الكاساني الحنفي البيع فترجع الحقوق إلى الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون « الموكل(٥) . وقال القرافي ا لمالكي 5 : تصح وكالة الوكيل في الصلح في ما » « يجوز له الصلح على الموكل فإن أجازه لا ضمان عليه(٦) . (١) ٢٤٢٣ ). صحيح مسلم، باب المساقاة، ) ،( صحيح البخاري، كتاب الصلح، رقم ( ٢٧٤٦ .(٤٠٦٩) ،( رقم ( ٤٠٦٧(٢) . ٣١٨ و ٣٢١ / شرح النيل ٢٧(٣) ٤٠ دار ا لكتب. / بدائع الصنائع للكاساني ٦(٤) . ٣١٨ و ٣٢١ / شرح النيل ٢٧(٥) .٤٠/ البدائع ٦(٦) ٣٦٨ ، كتاب الصلح على ا لأموال. / الذخيرة ٥ إذا وكله في الصلح فإن كان صلحا » : وقال الماوردي الشافعي ً يجري مجرى البيع جاز بما يجوز به البيع كالتوكيل... وإن كان صلحا ً يجري مجرى الابراء لم يجز إلا بذكر القدر الذي يصالح عليه ولا ضمان عليه إلا « أن ي ضمن(١) . وقال ابن مفلح ا لمقدسي 5 : يصح التوكيل في الصلح وهو الصحيح » في المذهب وبه قطع في الفصول والمغني والشرح وشرح ابن رزين «(٢) والزركشي وغيرهم، قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلافا ً . ومن فروعها: صلح الفضولي وهو جائز وصحيح كما في بيعه وهذا مذهب ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. فقد ذكر أطفيش أن صلح الفضولي جائز مستدلا ً له بقصة الصحابي  الذي أعطاه ا لنبي ژ درهما ً ليشتري له شاة فأتاه بدرهم وشاة حيث اشترى وباع من غير توكيل من ا لنبي ژ . وقال في البدائع: صلح الفضولي جائز(٣) . وقال ابن فرحون المالكي في تبصرته: ويجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة وبغير وكالة... ويلزم المصالح ما صالح به وإن لم يقل أنا ضامن لأنه إنما قضى عن الذي عليه ا لحق(٤) . وذكر الشافعي أنه يصح للرجل أن يتطوع عن غيره في ا لصلح(٥) . (١) .٥١٦/ الحاوي الكبير ٥(٢) .٣٦٣/ الفروع لابن مفلح ٤(٣) .٥٢/ البدائع ٦(٤) ٨١ ، باب ا لصلح. / مواهب الجليل ٥(٥) .٣٧٢/ الحاوي الكبير ٥ ِ ولو صالح عن ا لمنكر أجنبي والمدعى دين » : وقال ابن مفلح الحنبلي صح، وإن كان غنيا ً ولم يذكر أن المنكر وكله فوجهان: أحدهما: يصح وهو الصحيح، والثاني لا يصح(١) . وقال في شرح التجريد: لا يجوز الصلح في الحدود والأنساب لا في ما حرم الله، لأن الصلح يجري مجرى ا لبيع(٢) . إذا علمت أقوال الأئمة في هذه القاعدة فاعلم أنه يتخرج عليها صور أخرى كثيرة على قياس ا لقاعدة: منها: إنه لا يصح الصلح على خمر أو خنزير، أو صنم أو آلات اللهو لأنه لا يصح بيعها، وما لا يصح بيعه لا يصح الصلح فيه. ومنها: إنه لا يصح الصلح على سمك في الماء أو طائر في الهواء لأنه غرر، والغرر لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح الصلح فيه. وقد ذكر أطفيش 5 فلا تجوز فيه، أي الصلح، الجهالة » : ذلك بقوله « ولا الغرر، والواحد باثنين من جنس إلى أجل، والوضع على ا لتعجيل(٣) . وهي أمور لا تجوز في عقد ا لبيع. ومن ذلك: ما ذكره صاحب البحر من أن الصلح لا يجوز في الحدود والأنساب، لأن البيع فيها لا يصح ولا يصح الإبراء في شيء من ذلك مستحق، ولا يصح بدل شيء من ذلك غير مستحق فصح أن الصلح فيها غير جائز لأن الصلح يجري مجرى ا لبيع(٤) . (١) ٢٦٨ عالم ا لكتب. / الفروع لابن مفلح ٤(٢) .٢٥٣/ شرح التجريد ٦(٣) .٣٢٢/ شرح النيل ٢٧(٤) .٢٥٣/ شرح التجريد ٦ (1)[É¡dɪ©à°SG Rƒéj áæ¡àªªdG IQƒ°üdG ]  الامتهان معنى يقابل التعظيم، فالصورة الممتهنة هي التي لا تبرز بقصد تعظيمها بل تمتهن وتبتذل إما في وضعها على الأرض، وإما في الجلوس عليها، وإما في عبث الأطفال بها، وإما أن تعلق في مكان غير لائق كالتي تعلق على جدار الحمامات أو في ممرات ا لبيوت. والامتهان له عدة صور منها: ١ صناعة الصور من الطين أو الحلوى وما يسرع إليه ا لفساد. وقد اختلف العلماء فيها، فقال المالكية فيها قولين أشهرهما المنع، وقال أصبغ بالجواز وهو أ قيس. وعند الشافعية يحرم صنعها ولا يحرم بيعها. وقياس مذهب ا لإباضية أن الصور الممتهنة يجوز استعمالها وهذه ممتهنة بأكلها. ٢ لعب البنات. استثنى جمهور أهل العلم من تحريم الصور لعب وأجمعوا على تغيير ما له ظل من الصور. » : البنات، قال في معارج الآمال قال بعضهم: إلا ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة... وإن كانت صورة الحيوان ن قشا ً في حائط أو في ملبوس، كثوب وعمامة أو نحوهما مما لا يعد ممتهنا ً فإبقاؤه حرام، وإن كانت في ممتهن كبساط يداس ومخدة « ووسادة ونحوها فلا يحرم بقاؤه(٢) ، وبذلك قال ا لحنفية(٣) . قلت: وفي عبث الأطفال باللعب امتهان واضح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. إ ذا ً فلعب الأطفال ممتهنة وهي مستثناة من تحريم (١) .١٢٧/ بيان الشرع ١٢(٢) .٢٢٩/ معارج الآمال ٢(٣) .٥٠٥/ شرح أبي داود للعيني ١ التصوير في قول جمهور أهل العلم، ولولا شذوذ بعض أهل العلم في قوله إن إباحتها منسوخة لقلنا بإجماع المذاهب على استثنائها. وهو كما قال القرطبي: ممنوع منه مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ(١) . واستدل من أجاز اللعب بالبنات بحديث عائشة أن ا لنبي ژ لما عاد من تبوك دخل على عائشة وعندها لعب وفي وسطها فرس له جناحان(٢) . ٤ الصور المنقوشة على البسط والفرش والوسائد والمخدات جائزة، لأنها ممتهنة. وذلك عند جمهور أهل العلم السابق ذكرهم. واستدل هؤلاء بأن ا لنبي ژ أمر عائشة بقطع الستائر وجعلها وسائد (٣) . ٥ الصور المنصوبة في الحمامات فإنها تلتحق بالصور الممتهنة، قاله الرافعي من ا لشافعية. ٦ ما كان مصورا ً في خوان أو قصعة وطبق، فهذه من الصور ا لممتهنة. ٧ الصور التي على النقود، قال الرملي من الشافعية: وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة. وقد كان السلف يتعاملون بها من غير نكير، ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في عهد عبد الملك بن مروان، وقد قال مثله ا لزركشي(٤) . (١) ٥١٨ ، وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي / ٥٠٥ ، وفيض القدير ١ / شرح أبي داود للعيني ١ .٢٩٧/ ١٧٠ ، والقليوبي على شرح المنهاج ٣ / ٢٦٠ ، وعمدة القاري ٢٢ /١(٢) ٢٨٣ . السنن الكبرى /٤ ،( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في اللعب بالبنات، ( ٤٩٣٢ ١٨٠ . السنن الكبرى /٨ ،( للنسائي، باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات، ( ٨٩٠١ .٣٧١/١٠ ،( للبيهقي، كتاب الشهادات، باب ما جاء في اللعب بالبنات، ( ٢٠٩٨٢ (٣) . ٣٩٨ ، وشرح منية المصلي ص ٣٥٩ / شرح المنهاج ٣(٤) .٣٦٩/ ٢٢٦ ، ونهاية المحتاج ٦ / الرملي على أسنى المطالب ٣ ٨ التماثيل الصغيرة في السيف أو السقف فقد روى ابن أبي شيبة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بها في حلية السيف وسماء البيت أي سقفه. ٩ لبس الثياب التي عليها صور صغيرة رقمت عليها يكره لبسها عند الحنفية والمالكية، وتزول الكراهة عندهم إذا لبس فوقها ما يغطيها. وعند الشافعية يجوز لبس الثياب التي فيها الصور، لأن اللبس امتهان لها، وقد جاء استثناؤها في حديث عن ا لنبي ژ بقوله: » إلا أن تكون رقما ً في ث وب « (١) .  وهكذا فقد تعددت صور الامتهان، فكل ما فيه امتهان من الصور يجوز استعمالها، أما استعمال الصور ونصبها في معرض التعظيم في البيوت أو نصب التماثيل التي تعود إلى الرؤساء والزعماء فإنها أصنام منكرة يجب إزالتها، وتتأكد حرمة هذه التماثيل إذا وضعت في دور العبادة كما هو دأب اليهود، والنصارى والمجوس والبوذيين، وكذلك تعليق صور الصالحين في هذه الأماكن لا يجوز، لأنه قد يكون ذريعة إلى عبادتهم وتعظيمهم والذبح عندهم والطلب منهم وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى، والله أعلم. ويرى فقهاء الزيدية جواز استعمال الصور إذا كانت لغير ذي روح كما أنهم لا يرون كراهة الصور والتماثيل إذا قطعت رؤوسها حتى صارت كالأشجار، وكذلك لا يرون كراهة الصور إذا جعلت تحت الأقدام أو في مكان منخفض، لأن ذلك من صور ا لامتهان. أما النقوش منها على الجدران والس قف والثياب فمكروه والتنزه عنها أفضل(٢) . (١) .( صحيح البخاري، باب من كره القعود على الصور برقم ( ٥٩٥٨(٢) .٤٤/ الانتصار على علماء الأمصار ٣ (1)[QƒeCɪdG ÖWÉîªdÉH áWƒæe IOÉÑ©dG ] هذه القاعدة ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن بركة 5 تعليلا ً لتحريم زكاة المجنون والسكران الذي زال عقله، فقال 5 : لأن التزكية ضرب من » « العبادات، ولا تجوز إلا من مخاطب مأمور(٢) . ومعنى القاعدة العظيمة أن العبادة ت تعل ّ ق بالمخاطب بالتكاليف الشرعية، والمجنون والسكران الذي زال عقله والصبي ليسوا من المخاطبين بالتكاليف الشرعية على جهة ا لتعبد. وقول الرسول ژ : » مروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر «(٣) ، قال أهل العلم: هو أمر تأديب وليس أمر وجوب. أقوال أهل العلم في ا لقاعدة: .« والعبادة لا تصح إلا من مخاطب مأمور » : قال ابن بركة  وعليه فمن ليس مخاطبا ً من ذوي الأعذار والعوارض السماوية ليس مكلفا ً ولا مأمورا ً بالعبادات. وسوف أذكر حكم هذه العوارض وهي: السكر، والصبا، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض والنفاس، والموت. أولا ً ا لمجنون: وعرفه صدر الشريعة بأنه: اختلال في العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا ن ادرا ً. (١) .٧٧/ كتاب الجامع ٢(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .١٣٣/١ ،( سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ( ٤٩٥ وهو نوعان: أصلي، وطارئ. فالأصلي أن يبلغ الإنسان مجنونا ً . والطارئ أن يبلغ عاقلا ً ثم يطرأ عليه الجنون، وكل منهما ممتد، وغير ممتد. والجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه، لأنها تثبت في الذمة، لأنها ثابتة على أساس الحياة في ا لإنسان. إلا أنه يؤثر في أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض الأفعال عنه. والمجنون فاقد العقل، عديم التمييز، فهو مسقط ٌ للعبادات إذا ِ كان ممتدا ً ، وهو سبب من أسباب ا لحجر، والحجر هو المنع من التصرفات َْ َْ ُ القولية، لأن صحة التصرفات القولية منوطة بالعقل والتمييز، والمجنون لا عقل له ولا تمييز، لذلك لا يقع طلاق المجنون ولا وصيته ولا بيعه وشراؤه وسائر تصرفاته غير صحيحة. ثانيا ً ا لعته: وهو اختلال في العقل يجعل صاحبه مختلط الكلام، فاسد ا لتدبير. وهو ن وعان: الأول: كالجنون. والثاني: عته يبقى معه إدراك وتمييز، ويكون صاحبه كالصبي المميز في الأحكام. فتثبت له أهلية أداء ناقصة، أما أهلية الوجوب فتبقى له كاملة، لأنها تثبت بالذمة. وعلى هذا لا تجب عليه العبادات، ويصح منه أداؤها، ولا تثبت في حقه العقوبات، وتجب عليه حقوق العباد المالية، ويصح أداؤها من قبل الولي، كضمان المتلفات، وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة ن فعا ً محضا ً ، وباطلة إذا كانت ضارة ضررا ً محضا ً ، وموقوفة على إجازة الولي إذا كانت دائرة بين النفع والضرر(١) . والعته سبب من أسباب ا لحجر. ثالثا ً ا لصبا: وإنما جعل الصغر من العوارض لأن الصغر ليس لازما ً للإنسان في مبدأ الفطرة، لأن الأصل أن يكون الإنسان أهلا ً لفهم الخطاب وحمل التكاليف ٍ الشرعية، والصغر مناف لذلك، ومن هنا كان الصغر من العوارض. قال في الانتصار: وحجتهم أن الصبا فيه نقصان العقل فلم يجز أن يخاطب بالصلاة كالمجنون. والصبي تثبت له أهلية الوجوب الكاملة، وأهلية الأداء الناقصة، وحكمه حكم المعتوه، وقد سبق الكلام عليه. رابعا ً ا لنسيان: وهو معنى يعتري الإنسان من دون اختيار منه، ويجعله لا يتذكر الشيء وقت الحاجة إليه، وقيل غير ذلك(٢) . وهو لا ينافي الأهلية، ولكن يحتمل أن يكون عذرا ً في حقوق الله تعالى، لأنه يعدم القصد، وليس عذرا ً في حقوق العباد، لأن حقوقهم محترمة لحاجتهم لا للابتلاء كحقوق الله ت عالى. فالناسي لا إثم عليه في حقوق الله تعالى لقوله ژ : » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «(٣) . (١) . الوجيز: د. عبد الكريم زيدان ص ١١٤ ، وأشباه ابن نجيم ص ٣٢١(٢) ٢٧٦ بتصرف. / كشف الأسرار ٤(٣) .١٨٥/ سبق تخريجه. وانظر شرح بغية الآمل ١ وجمهور المتكلمين من علماء الأصول يرون النسيان من عوارض الأهلية، لأن الناسي لا شيء عليه، فهو كالنائم، واختاره الجويني وأبو محمد ا لمقدسي. خامسا ً وسادسا ً النوم والإغماء: وكلاهما عارض موقوت يمنع الاختيار وفهم الخطاب، فلا يؤاخذ النائم والمغمى عليه بعباراتهما وأفعالهما مؤاخذة بدنية، وإنما يؤاخذان مؤاخذة مالية، فتجب عليهما الدية وضمان ما أتلفه النائم أو المغمى عليه، لأن ضمان المتلف من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، فلو وقع النائم أو المغمى عليه على طفل فقتله وجبت عليه ا لدية. وأما العبادات، فالنائم والمغمى عليه لا تجب في حقهما العبادات فإن الأداء مرفوع عن النائم والمغمى عليه. لكن لا يسقط مطلقا ً ، بل يتأخر إلى حين ا لإفاقة. والنوم والإغماء ينافيان الأهلية مطلقا ً عند جمهور الأصوليين، لأن النائم لا تكليف عليه حال نومه، واختاره ا لجويني. والراجح ما ذهب إليه الحنفية لقول النبي ژ : » من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إذا ذ لك «(١) ، فإن أفاق في الوقت فعليه أداؤها، وإن أفاق بعد الوقت فعليه قضاؤها. فإن صب الماء في حلق النائم أو المغمى عليه، فلا قضاء عليه عند الجمهور، وعند الحنفية يلزمه ا لقضاء(٢) . (١) ،( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ( ٥٩٧ ١٢٢ . صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة.. /١ .٤٧٧/١ ،(٦٨٤) (٢) . مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي ص ٣٦٨ سابعا ً ا لمرض: وهو لا ينافي الأهلية بنوعيها: الوجوب، والأداء. فللمريض أهلية كاملة، ولهذا تثبت له الحقوق وعليه، إلا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة. ومن هنا كان المرض سببا ً في شرع الرخص على اختلاف أنواعها، كالتيمم، ومسح الجبائر، والصلاة قعودا ً أو جلوسا ً ، والإفطار في رمضان، والطواف على الراحلة، ونحو ذلك. وكذلك يؤثر المرض في بعض التصرفات المالية فيثبت عليه الحجر لصيانة حق الورثة أو الغرماء، لكن لا يظهر أثر هذا الحجر إلا بعد موته(١) . ثامنا ً ا لرق: وهو عجز حكمي، فالرقيق ضعيف حكما ً ، بمعنى أن الشارع لم يجعله أهلا ً لكثير مما يملكه الحر من الأحكام التي تأثرت بوصف الرق، وهي أنه لا جهاد عليه، ولا تجب عليه الجمعة، ولا حج عليه، ولا عمرة، ولا يكون شاهدا ً ولا ترجمانا ً ، ولا قائفا ً ولا مقوما ً ، ولا خارصا ً ، ولا قاسما ً ، ولا كاتبا ً للحاكم، ولا أمينا ً له، ولا قاضيا ً ، ولا يقلد أمرا ً عاما ً ، ولا يملك ولا تجب عليه الزكاة إلا الفطرة خلافا ً للحنفية، ولا يرث ولا يورث، ولا يسهم له في الغنيمة، ولا يصح إقراره، ولا يكون وليا ً في النكاح، وحده النصف من الحر، ولا يرجم في الزنا، ويتزوج امرأتين، ويكون طلاقه اثنتين، ولا يقتل به الحر، ولا يكون وصيا ً ، هذه أهم أ حكامه(٢) . (١) . غاية المأمول للعبد الفقير إلى مولاه ص ١٠٨(٢) ومن أراد الوقوف على أحكام الرقيق فليرجع إلى أشباه السيوطي وابن نجيم في مبحث أحكام ا لرقيق. وقال في شرح مختصر الروضة: المكره والناسي والصبي والمجنون والحائض والنائم والمخطئ لا تكليف عليهم(١) . تاسعا ً وعاشرا ً الحيض والنفاس: والحيض والنفاس عارضان لا يزيلان الأهلية بنوعيها، ولكن يعتبران عذرا ً شرعيا ً في بعض الأحكام، كالصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، والمكث في المسجد، والطواف بالبيت، ونحو ذلك. وقد بانت فروع القاعدة من خلال هذه العوارض وأمثلتها، وهي في الجملة محل اتفاق بين الأئمة، فلا مبرر لإعادة ذكر شيء من ا لفروع. (2)[É¡d π£Ñe IÓ°üdG »a åÑ©dG ] العبث في الصلاة هو كل قول أو فعل ليس من صلب الصلاة ولا يعود إلى إ صلاحها. والعبث كلمة تطلق على أمور كثيرة بعضها يقطع الصلاة، وبعضها الآخر لا يقطع الصلاة لكن ينافي ا لخشوع. فمن العبث الذي يقطع الصلاة ويبطلها: الكلام في الصلاة. ومن ذلك: الأكل والشرب. فقد أجمع أهل العلم أن من أكل في صلاة الفرض عامدا ً عليه ا لإعادة. وروي عن بعض أهل العلم جواز الشرب في صلاة التطوع، وحملها بعض فقهاء المذهب الإباضي على من فعل ذلك ن اسيا ً ، لأن الأكل والشرب ليسا من الصلاة، بل من ا لعبث. (١) .٢٨٩/ ٣١٤ . وانظر صفوة الاختيار ١ / شرح مختصر الروضة ٢(٢) . ٥٩ و ٦٧ و ٨٦ و ٩٣ و ١١٤ / بيان الشرع ١٢ ومن ذلك: الضحك. أما الضحك فلا خلاف في أنه عبث ناقض للصلاة، وأما التبسم فقد قيل: إنه يقطع الصلاة، لأن الله سمى التبسم ضحكا ً في قوله: ﴿ utsr ﴾[ [النمل: ١٩ . فمعنى ذلك أن من تبسم ضاحكا ً فقد بطلت صلاته. وذهب البعض إلى أن التبسم لا يقطع الصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم، كجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب ا لرأي(١) . وعند المالكية مكروه يوجب سجود السهو، لأنه يسقط ا لخشوع(٢) . ومن ذلك: الحركات. فالحركات الكثيرة إذا زادت على ثلاث حركات متواليات في الصلاة فإنها من العبث. وقد اتفق الفقهاء من ا لحنفية (٣)والإباضية (٤)والمالكية (٥)والشافعية (٦)والحنابلة (٧)والزيدية(٨) على أن العمل  الكثير في الصلاة مفسد لها، لأنه عبث في ا لصلاة. ويلحق بالعمل الكثير في الصلاة الالتفات في الصلاة، فالكثير منها مبطل، والقليل مكروه، وقد ورد في السنة أنها اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. (١) .٤٤/ ٥٢ ، والبحر الرائق ١ / ٦٢ ، والعناية شرح الهداية ١ / بيان الشرع ١٢(٢) .٤٤٦/ البيان والتحصيل ١(٣) .٢٠٨/ البدائع ١(٤) .٦٢/ بيان الشرع ١٢(٥) .١٤٧/ مواهب الجليل ١(٦) .٣١٥/ البيان للعمراني ٢(٧) .٤٦٨/ الشرح الكبير لابن قدامة ١(٨) . السيل الجرار ص ١٤٣ ومن ذلك: الجشاء، والتنحنح، والتنخم لغير عذر مبطل للصلاة، لأنه عبث في ا لصلاة(١) عند ا لإباضية، والمالكية. وقالت الحنفية: ليس مفسدا ً لأنه لإصلاح الحلق. والشافعية لهم فيه قولان، فالذي نقل عن الشافعي أن التنحنح لا يبطل الصلاة، حكاه ابن أبي هريرة ن صا ً عن ا لشافعي. قال إمام الحرمين في نهاية المطلب: قال القفال: بحثت عن النصوص فلم أر ما ذكره.. وأقول: الآن إذا صار ا لمصل ّ ي بحيث لا يتأتى منه القراءة المفروضة ما لم يتنحنح كأن اختنق أو اغتص فإنه يتنحنح ولا يضره ذلك  مع مسيس الحاجة التي وصفناها. واعتبر القفال 5 التنحنح من توابع القراءة ومن ترديد الصوت بها، ولا يعد كلاما ً منقطعا ً عن القراءة، قال: ولعل ابن أبي هريرة نقل ذلك القول في أثناء القراءة فينقدح توجيهه وإن لم تكن حاجة ماسة كما ذكرته وإن كان (٢) بعيدا ً . لكن إذا لم يكن التنحنح محل حاجة بل كان عبثا ً فلا يبعد أن يبطل ا لصلاة. وهذا الذي حققه القفال من الشافعية هو الذي ذهب إليه الحنابلة، قال في شرح منتهى ا لارادات(٣) : فإن كان التنحنح لحاجة لم تبطل صلاته ولو » بان حرفان. قال المروزي: كنت آتي أحمد فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصل ّ ي، وكذلك الجشاء من غير عذر. قال ا لكندي 5 : فإن تجشأ أو تنحنح من غير عذر بطلت صلاته، لأنه عبث، والعبث ناقض للصلاة، وكذلك البكاء بغير ا ضطرار. (١) .٢٢٩/ ٢٢٨ و ١ / ٧٩ ، والفواكه الدواني ١ / بيان الشرع ١٢(٢) .٢٠٠/ نهاية المطلب ٢(٣) ٢٢٦ للبهوتي، ط ١، عالم ا لكتب. / شرح منتهى الارادات ١ (1)[√ó«°S áeóîH ∫ƒ¨°ûe ¬bôH ¢Uƒ≤æe óÑ©dG ] الرق نقص حكمي، ولذلك أطلق على العبد لفظ الرق، وهو الضعف، ومنه رقة ا لثوب. وفي عرف الفقهاء عبارة عن عجز حكمي في الأصل جزاء عن الكفر،  ويقابله الحرية، والرقيق من يتصف بالرق(٢) . ويسمى من يضرب عليه الرق رقيقا ً وعبدا ً. ومعنى القاعدة أن الشارع لم يجعله أهلا ً لكثير مما يملكه الحر، مثل الشهادة والولايات، والقضاء، لأنه ولاية وهو حق لله ا بتداء، ثم صار حقا ً ً للعبد ا نتهاء، ومعنى ذلك أن الله تعالى جعله جزاء عن الكفر فإن الكفار لما ًً استنكفوا عن عبادة الله تعالى وألحقوا أنفسهم بالبهائم في عدم النظر والتأمل في آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهائم، ولهذا لا يثبت الرق على المسلم ا بتداء ثم صار حقا ً للعبد ً بقاء بمعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكا ً من غير النظر إلى معنى الجزاء ً والعقوبة حتى إنه يبقى رقيقا ً وإن أسلم واتقى(٣) . أقوال أئمة المذاهب الفقهية في هذه ا لقاعدة: والدليل على أن شهادة العبد » : قال الإمام ابن بركة من أئمة ا لإباضية غير جائزة أنا رأينا في الأصول أن كل أمر بني أصله على التفاضل والمراتب فإن العبيد غير مساوين للأحرار فيه فمن ذلك أمر المواريث بني على (١) . ٣١٢ . وانظر قواعد الإسلام للجيطالي ص ٤٢٧ / كتاب الجامع ٢(٢) . تعريفات البركتي ص ٣٠٨(٣) ١١٧ مطبعة صبيح. / ٤٤٦ ، والتلويح على التوضيح ٢ / انظر شرح مرقاة الأصول ٢  التفاضل وفرق بين الرجال والنساء فجعل النساء حظهن على النصف من حظوظ الرجال، ثم جعل العبيد أنقص من النساء فلم يستحقوا الميراث، ولم يدخلوا في جملة الأحرار بالنقص الذي فيهن، فالعبيد أنقص منهن، لذلك لم يدخلوا في باب الشهادات لنقصانهم، كما لم يدخلوا في باب  « المواريث لنقصانهم لاتفاق المعنيين فيهما وهو ا لتفاضل(١) . العبد منقوص برقه مشغول » : وقال صاحب مجمع الأنهر من الحنفية « بخدمة سيده(٢) .  قال ذلك تعليلا ً لنقصان العبد عن مرتبة الخروج للجهاد في سبيل الله، يقاس عليه كل ما في معناه، كالخروج للتجارة أو الشهادة أو الحج أو العيد أو الجمعة. وكذلك الحكم عند المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية. أما المالكية فقد جعل الشاطبي عزل العبد من منصب الشهادة من المصالح ا لتحسينية(٣) . وأما الشافعية فقد جمع أحكامه أ بو حامد في الرونق في خمسين مسألة. من هذه الأحكام أنه لا جهاد عليه، ولا جمعة، ولا حج عليه، ولا عمرة، ولا يكون شاهدا ً ، ولا ترجمانا ً ، ولا قائفا ً ، ولا مقوما ً ، ولا خارصا ً ، ولا سهم له في الغنيمة، ولا قاسما ً ، ولا كاتبا ً للحاكم، ولا أمينا ً له، ولا قاضيا ً ، ولا يقلد أمرا ً عاما ً ، ولا يصح إقراره، ولا يكون وليا ً في النكاح، ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يرث، ولا يورث، وحده النصف من الحر، ولا يرجم في (٤) الزنا، ويكون طلاقه اثنتين، ولا يقتل به الحر، ولا يكون وصيا ً . ُ (١) .٢٥٨/ ٣١٢ ، والفصول اللؤلؤية ١ / انظر جامع ابن بركة ٢(٢) .٦٤٧/ مجمع الأنهر ١(٣) ٤٨٨ دار عفان، ط ١، ت مشهور بن حسن. / انظر الموافقات للشاطبي ٢(٤) . غاية المأمول ص ١٠٣ وقال العمراني من الشافعية: إذا وجد العبد لقيطا ً ليس له أخذه، لأنه لا يسلمه إلى أبيه لأنه مشغول بخدمة سيده(١) . العبد لا يصح أن يكون وصيا » : وقال في أسنى المطالب ً ، لأنه مشغول « بخدمة سيده(٢) . وكذلك الحضانة لا تكون الأمة حاضنة، لأنها مشغولة بخدمة سيدها(٣) . والحضانة لا تصح من الرقيق، » : وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني« لأنه مشغول بخدمة سيده(٤) . ولا يلزم رقيقا » : وقال صاحب مطالب أولي النهى من الحنابلة ً فرض كفاية، لأنه مشغول بخدمة سيده نحو أذان، وإقامة، وصلاة عيد، وغسل ميت وصلاة عليه، ودفنه، وقد صرحوا بتعيين أخذ اللقيط عليه إذا لم يوجد غيره(٥) . مما تقدم يتضح أن العبد منقوص برقه لقوله تعالى: ﴿ CBA FED ﴾[ [النحل: ٧٥ ومشغول بخدمة سيده، والمشغول لا يشغل. وقد اتضحت فروع القاعدة من خلال أقوال أئمة المذاهب الفقهية فلا مبرر لإعادتها. والله أعلم. والرق من عوارض التكليف عند فقهاء ا لزيدية(٦) . (١) .٤٤٥/ انظر البيان للعمراني ١(٢) .٤٤٨/ أسنى المطالب ٣(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .١٢٣/ المغني ٦(٥) ٢٢٩ ، ط ٢ المكتب ا لإسلامي. / مطالب أولي النهى ١(٦) .٢٦٤/ ٨٦ ، والبحر ٦ / ٢٥٨ ، وصفوة الاختيار ١ / انظر الفصول اللؤلؤية ١ [≈dÉ©J ˆ ≥M Ió©dG ] hCG (1) [GóÑ©J áÑLGh Ió©dG ] k العدة: اسم من العدد. هذا في ا للغة. وفي عرف الفقهاء: ت ربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه (٢) ّ . واختلف أهل العلم في المذاهب المتبوعة هل وجبت لاستبراء الرحم، أو وجبت ت عبدا ً لله ت عالى؟ وثمرة الخلاف تظهر في وجوب العدة على الصغيرة، حرة كان أو أمة، وكذلك على الآيسة، فمن قال: إن العدة تجب لاستبراء الرحم لم يوجبها على الصغيرة، والآيسة. أقوال الأئمة في المذاهب ا لفقهية: واختلف أصحابنا في الصغيرة » : ة  قال الإمام ابن بركة من أئمة ا لإباضي من الإماء، فقال بعضهم: تستبرئ بأربعين يوما ً قبل الوطء، وقال بعضهم: بخمسة وأربعين ي وما ً قياسا ً على الصغيرة من الحرائر. قال: والحرة الصغيرة من غير وطء إنما تؤخذ بالعدة بعد الوطء وهم أوجبوا استبراء ٍ الصغيرة من غير وطء فلا أدري بأي علة قاسوا، وبأي أصل شبهوا.. إلى « آخر ما قال (٣) . وأما عدة الآيسة من المحيض فهي ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿ « ¸¶µ´³²±°¯®¬ º¹ ﴾ [ [الطلاق: ٤ . (١) .١٥١/ كتاب الجامع ٢(٢) . تعريفات البركتي ص ٣٧٤(٣) .١٥١/ كتاب الجامع ٢ فقد استفيد من هذه الآية أ مران: الأول: إن عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أ شهر. والأمر الثاني: دلت الآية على أن العدة إنما وجبت تعبدا ً لله تعالى، وإلا فأي استبراء للرحم قبل الحيض وبعد ا لإياس؟ قلت: هناك احتمال أن تكون العدة فيها لاستبراء الرحم، وهذا الاحتمال يستند إلى قوله تعالى: ﴿ ³² ﴾ ، والريب: هو الشك، والشك قد يحصل في آخر سن الصغر وأول سن اليأس، وهما سنان قد يحصل فيهما حيض ما دام أن الصغيرة قربت من سن البلوغ، لأن الشريعة قد أقامت المظنة مقام السبب، وهكذا الحال في أول سن اليأس فحيث حصل الارتياب شرعت العدة، وبهذا الاعتبار تكون العدة لبراءة الرحم، أما في حالة عدم الريب بأن تكون صغيرة وبعيدة عن سن البلوغ أو في آخر سن الياس فلا عدة عند من يرى أنها لبراءة ا لرحم.  فيكون معنى ﴿ ³² ﴾ : أي ارتبتم في الحيضة. والريب يحصل في آخر زمن الصغر وأول زمن ا ليأس. لأن العدة » : وقال في تعليل وجوب النية في عدة المتوفى عنها زوجها عندهم حق لله تعالى، فإذا كانت العدة حقا ً لله تعالى تعبدها الله بها فيجب ألا تخرج منها إلا بأن تقصد إلى فعلها ولا تكون مؤدية لهذا الغرض إلا « بقصد ونية(١) . وسبب العدة شرعا » : وقال السرخسي ً « هو ا لنكاح(٢) . (١) .١٩٢/ كتاب الجامع ٢(٢) .٢١٢/ المبسوط ٤ فعلة العدة عند الحنفية هي النكاح، وأما حكمتها فهي براءة الرحم، وقد تتخل ّ ف الحكمة عن العلة، لذلك قالوا بوجوب العدة على الصغيرة والآيسة، لأنهم أجازوا نكاح الصغيرة، والنكاح سبب العدة، إ ذ ً ا العدة وجبت بسبب ا لنكاح. وقد ذهب ابن لبابة إلى أن » : وقال ابن رشد في البيان والتحصيل الصغيرة التي لا تحيض ويؤمن الحمل منها لا عدة على واحدة منهما، وقال إنه مذهب داود وإنه القياس، لأن العدة إنما هي حفظ للأنساب، فإذا أمن الحمل فلا معنى للعدة، وهو شذوذ من القول، وفي قول الله 8 : ﴿ Q ^]\[ZYXWVUTSR _` ba ﴾[ [الأحزاب: ٤٩ دليل على أن التي تطلق قبل الدخول « والمسيس لها لا تجب عليها العدة، أمن منها الحمل أو لم ي ؤمن(١) . قلت: كيف يكون قول ابن لبابة شذوذا ً من القول والآية التي أتى بها ابن رشد حجة عليه لا له، فالآية تشير إلى أن الحكمة من العدة براءة الرحم، فلما حصل الطلاق قبل المسيس وهو الجماع سقطت العدة، فإن ابن لبابة يعني بقوله التي لا تحيض ويؤمن منها الحمل لا عدة عليهما إذا حصل بهما الدخول، لأن الحمل الذي هو سبب العدة غير متصور، أما ما ذكره ابن رشد في الآية فهي تدل بصراحة على أن العدة تجب بالوطء لمن يتصور منها ا لحمل. والصغيرة التي لا تحيض، والآيسة التي انقطع عنها الحيض لا عدة عليهما، إلا إن حصل الريب في حصول الحيضة، وهذا جمع بين القولين. (١) .٣٨٩/ البيان والتحصيل ٥ وقال الشافعي في الأم بأن العدة فيها معنيان: براءة الرحم، وزيادة تعبد(١) . وقال الماوردي في الحاوي الكبير معللا ً عدم وجوب العدة على من مات وهو صبي لا يولد مثله فإن زوجته تعتد عدة وفاة وليس عدة وضع، قال: ولأن هذه العدة موضوعة للتعبد لا لاستبراء الرحم، فكانت مقصورة على ما ورد التعبد به وهو ا لمشهور(٢) . قلت: وهذا في جانب عدة الوفاة فإنها تعبد، والخلاف في عدة الطلاق يظهر أ كثر. أما في عدة الطلاق فقد نص الماوردي في الحاوي الكبير على أنها لاستبراء ا لرحم(٣) . وقال في معرض حديثه عن إلقاء مضغة لم يتم تصويرها، بل كانت لحما ً متماسكا ً : واختلف فيه أصحابنا على قولين: »الأول : تنقضي به العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه ا لغرة. والثاني : لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة، لأنه لم يستقر به خلقه، قال: والعدة موضوعة لاستبراء الرحم، وإلقاؤه وإن « لم يستقر به خلقه مستبرئ ل رحمها(٤) . فهذا يدل على أن عدة الصغيرة والآيسة وجبت ت عبدا ً ، أما عدة المطلقة الحائض فإنما وجبت لاستبراء الرحم عند ا لشافعية. (١) .٨٤/ الأم للشافعي ١(٢) .١٩٠/ الحاوي الكبير ١١(٣) .١٨٩/ المصدر السابق ١١(٤) .١٩٧/ باختصار من الحاوي الكبير ١١ وعند الحنفية: سبب العدة النكاح، وحكمتها استبراء ا لرحم. والمالكية عندهم اختلاف، فمنهم من يراها ت عبدا ً ، ومنهم من يراها لاستبراء الرحم وهو الأقيس عندهم كما قال ابن لبابة منهم. ويرى ابن بركة أنها وجبت تعبدا ً ، لأنه لا معنى لاستبراء رحم لا يتصور فيه ا لعلوق. إذا » : ومذهب الحنابلة: أن العدة تجب لاستبراء الرحم، قال ابن قدامة فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس، والخلوة ف لا عدة عليها بالإجماع لقوله تعالى: ﴿ ZYXWVUTSRQ ^]\[ _` ba ﴾[ [الأحزاب: ٤٩ ، ولأن العدة « تجب لاستبراء الرحم، وقد علم ذلك بانتفاء سبب ا لشغل(١) . وقال أ يضا ً : إذا وطئت المرأة بشبهة لزمتها العدة، لأن العدة تجب »لاستبراء الرحم وحفظا ً « من اختلاط المياه واشتباه ا لأنساب(٢) . وكذلك الحكم في حق الآيسة والصغيرة فإن العدة تجب عليهما تعليقا ً للحكم على المظنة، لأن الشريعة أقامت المظنة مقام السبب، فهما مظنة العلوق فوجبت العدة عليهما استبراء للرحم أ يضا ً. والفرق بين ما ذهب إليه الشافعية، وبين ما ذهب إليه الحنابلة، أن الشافعية اعتبروا العدة في حق الحائض لاستبراء الرحم، أما في حق الصغيرة والآيسة، والمتوفى عنها زوجها فهي واجبة تعبدا ً ، أما الحنابلة فقالوا هي واجبة لاستبراء الرحم في ا لجميع. (١) .١٩٤/ الكافي ٣(٢) .١٧/ ١٩ ، والشرح الكبير ١ / ٢٠١ ، وشرح منتهى الارادات ١ / الكافي ٣ ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ويتخرج على القاعدة مسائل عدة منها: ّ ١ عدة الحامل بوضع الحمل، لأن العدة وجبت لاستبراء الرحم، ولا يبرأ رحم المرأة إلا بوضع ا لحمل(١) . ٢ الموطوءة بشبهة تعتد لاستبراء رحمها(٢) . ٣ من وجبت عليها عدتان: عدة من طلاق الأول، وعدة من طلاق الثاني لم تتداخلا، وتكمل عدة الأول، وتستأنف بعده عدة الثاني. وقيل: يتداخلان، لأن العدة وجبت لاستبراء الرحم، فإذا عرف في حق إحداهما عرف في حقهما(٣) . وهذه الفروع مبنية على أساس أن العدة تجب لاستبراء ا لرحم. وذكر الإمام عبد الله بن مفتاح من الزيدية في شرح الأزهار أن العدة إذا كانت لبراءة الرحم فلا تحتاج إليها الصغيرة ولا الآيس، ولا القرناء ولا الرتقاء، وأما إذا كانت ت عبدا ً لله تعالى فهي حق في الصغيرة والكبيرة. قال في الغيث: ووجه الفرق أن العدة حق لله تعالى فإذا خلا بها ولا مانع من الوطء لم يكن لنا أن نبطل حق الله، ولم يتضح ذلك لأن العدة شرعت لبراءة ا لرحم(٤) . فالحكم عند الزيدية تابع لحكمة العدة فإن قلنا لبراءة الرحم فليس على الآيس والصغيرة عدة وإن قلنا إنها تعبد لله فعليهما ا لعدة. (١) .٢٢٣/ الحاوي الكبير ١١(٢) .٨٦٩/ ٢٠١ ، والروضة ٨ / الكافي ٣(٣) .٢٩٩/ الحاوي ١١(٤) .٤٦٢/ شرح الآزهار ٢ (1)[á°Sƒ°Sh ∂°ûdG »a ƒ∏¨dG ] الغلو: مجاوزة الحد في ا لشيء(٢) . والشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على ا لآخر(٣) . والوسوسة: ا لخط ْرة الرديئة، وأصله من الوسواس، وهو صوت الحلي َ والهمس الخفي، قال تعالى: ﴿ ihg ﴾[ [طه: ١٢٠ ، وقال تعالى: ﴿ ^]\[ ﴾[ [الناس: ٤ ، ويقال: الهمس الصائد وسواس(٤) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن مجاوزة الحد في الشك وهو التردد بين النقيضين كالحل والحرمة، والطهارة والنجاسة، من شأنه أن يوقع الإنسان في الوسوسة وهي الخواطر ا لرديئة. وحكم الوسواس أنه يجب تجنب أسباب الوقوع فيه ليخرج الإنسان من الشكوك والأوهام، وإلا فإن المسلم عليه أن يتجنب أسباب الوقوع في الوساوس، وعليه أن يتمسك باليقين، لأنه الأصل حتى يرتفع بيقين مثله، وليطرد الشكوك، والأصل في ذلك حديث ا لنبي ژ: » إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول له «(٥) أحدثت أحدثت ف لا ينصرفن حتى يسمع صوتا ً أو يجد ر يحا ً . (١) .١٠٣/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) . قواعد البركتي ص ٤١٢(٣) . المرجع السابق ص ٣٤١(٤) مفردات القرآن مادة (وسوس). (٥) .٣٩/١ ،( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ( ١٣٧ .٢٧٦/١ ،( صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة...( ٣٦٢ أقوال العلماء في ا لقاعدة: قال العلامة محمد بن يوسف أطفيش قطب المغرب من أئمة الإباضية 5 : اعلم أنك إن » : وكتب ابن محبوب إلى من داخله الشك » اطعت الخناس أضلك وأوحشك، وفتح لك أ بوابا ً من الوسوسة لينال منك مراده، فإنه قد أضل كثيرا ً من المتورعين في حلالهم حتى حرمه عليهم، وأضل أهل الحرام فيه حتى أحله لهم، فإذا عارضك فخذ باليقين وتوكل على الله وأعرض عن الوسواس، فإنه يفتح لك ما استغلق ويغلق ما ف ُ تح فيدعك متحيرا ً بين الشك واليقين، فاثبت على يقينك، ولا تمكنن الشيطان « من دينك(١) . إن الزيادة في الماء مثل النقصان منه في » : وقال ابن عابدين من الحنفية المنع منها بلا عذر، كأن يفعل ذلك لطمأنينة القلب، لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وينبغي أن يقيد هذا بغير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع  مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إالى التشكيك، لأنه فعل الشيطان، وقد ُ « أمرنا بمعاداته ومخالفته(٢) .  وقد ع َد الباجي من المالكية الجنون، والصرع، والوسواس من عيوب النكاح، قال 5 : والجنون والصرع والوسواس المذهب للعقل من عيوب » النكاح المشتركة بين الرجل والمرأة(٣) . وذكر الحطاب في مواهب الجليل أن اشتراط القلتين مثار الوسواس، ثم استدل على عدم اشتراط القلتين بالحديث المتقدم وبإصغائه الإناء للهرة، (١) .١٠٣/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) .١١٩/ الدر المختار ١(٣) .١٤٩/ التاج والاكليل ٥ وبوضوء عمر ƒ من جرة نصرانية وبغير ذلك(١) . ومراده أن التعلق بحديث القلتين يورث الوسواس، فالأولى المصير إلى مذهب مالك، وقد نص على وكنت أود أن مذهبه كمذهب مالك في أن الماء وإن قل » : ذلك بقوله فلا ينجس إلا بالتغير، إذ الحاجة ماسة إليه، ومثار الوسواس اشتراط « القلتين(٢) .  وقال أ يضا ً : قال ا لبرز » ُ لي: سئل ا لسيوري : هل يلزم زوال وسخ الأظفار ُْ في الوضوء؟ فأجاب: لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني، واترك الوسواس « واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح ت سلم(٣) . وقال إمام الحرمين من الشافعية: ما يتردد في طهارته ونجاسته مما أصله الطهارة ثلاثة أقسام: أحدها ما يغلب على الظن طهارته فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان طلب اليقين في الطهارة فلا حرج بشرط أن لا ينتهي إلى الوسواس الذي ي نك ّ د عيشه ويكدر عليه وظائف العبادات، فإن المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف الصالحين، قال: والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة أو نقصان في غريزة ا لعقل(٤) ، هذا موضوع الشاهد منه. والقسم الثاني: ما استوى في طهارته ونجاسته التقدير، فيجوز الأخذ به. والقسم الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته ففيه قولان. (١) .٧٢/ مواهب الجليل ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .٢٠١/ مواهب الجليل ١(٤) .٢٠٧/ المجموع للنووي ١ وذكر ابن قدامة الحنبلي في المغني أن المصلي إذا شك في عدد ما صل ّ ى من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يزيد الوهم والشك إلى درجة ا لوسواس(١) . ما ي تخرج على القاعدة من ف روع: ّ ويتخرج على القاعدة فروع كثيرة منها: ّ ١ لا يستحب للإمام التطويل حتى لا يشق على من خلفه، أما المفرد فيستحب له التطويل، إلا أن يخاف السهو فتكره الزيادة عليه، فقد روي عن عمار أنه صل ّ ى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أبادر الوسواس(٢) . ٢ إذا كثر الوهم في الصلاة حتى يصير مثل الوسواس لها عنه، وفي رواية أنه يبني على ما يغلب على ظنه(٣) . ٣ لا يجوز للإنسان أن يبول في مغتسله لنهي ا لنبي ژ عن ذلك، فإن عامة الوسواس منه. لذلك يجب الابتعاد عن أسباب ا لوسواس(٤) . ٤ البصاق على البول يورث ا لوسواس(٥) . ٥ يستحب نضح الماء على الفرج والسراويل ليزيل عنه ا لوسواس(٦) . (١) .١٩/ المغني ٢(٢) .٤٢/ ٣٩٥ ، والمعتصر من مختصر مشكل الآثار ١ / المغني ١(٣) .١٩/ المغني ٢(٤) .٢٠٤/ ٧٤ ، والذخيرة للقرافي ١ / ٨٧ ، والبناية ١ / الشرح الكبير ١(٥) .٩٤/ الشرح الكبير ١(٦) .٣١٣/ ٨٦ ، والبناية ١ / المبدع ٢ ٦ نهى ا لنبي ژ عن الخلوة بالأجنبية لما فيه من مخالطة ا لوسواس(١) . لذلك ينبغي قطع ذرائع ووسائل ا لوسوسة. ٧ من غلب عليه الوسواس في الصلاة بطلت صلاته(٢) ، وقيل: لا يبطلها، لأن الخشوع في الصلاة سنة. ٨ ومن فروعها: أن من آداب الغسل أن الأفضل أن لا يقتصر في الغسل على الصاع بل يغتسل بأزيد منه بقدر ما لا يؤدي الوسواس، فإن أدى إليه فإنه لا يستعمل إلا قدر ا لحاجة(٣) . ٩ ومنها: عدم اشتراط قران النية عند الصلاة أو أي عبادة، بل تصح بنية متقدمة، لأن اشتراط القران لا يخلو عن الحرج مع ما في التزامه من فتح باب ا لوسواس (٤) . ١٠ ومنها: في الاستنجاء أنه يعصر ذكره برفق، وما قيل إنه يجذب ذكره بعنف مرة بعد أخرى فيه نظر، أنه يورث الوسواس، ويضر بالذكر.. ومتى وقع في قلبه أنه صار طاهرا ً جاز له أن يستنجي، لأن كل أحد أعلم بحاله(٥) . ١١ الشك بأن الماء لم يستوعب أعضاء الوضوء فيسرف الكثير من الماء فإنه من ا لوسواس. ١٢ أن يشك أنه قال لزوجته كلاما ً تطلق به. (١) .١١٩/ الإنصاف ٢(٢) .٣٩٢/ كشاف القناع ١(٣) .٥٤/ البحر الرائق ١(٤) .٢٩١/ المصدر السابق ١(٥) .٤٣/ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ ١٣ ومنها: أن يشك أنه نظر ما تحرم عليه بعمد فإنه من ا لوسوسة (١) . ١٤ ومنها: ما ذكره الذهبي في الميزان وهو يتحدث عن الموسوسين أن أحدهم رأى ميزابا ً فشك أنه أصاب ثوبه، فأراد أن يقطع الشك باليقين، فذهب فجلس تحت الميزاب حتى أيقن بوجوب الغسل فاغتسل، فهذه من الوسوسة وهي طائف من ا لشيطان. إن مبنى الطهارات كلها على التساهل » : قال صاحب الانتصار من الزيدية وأن كل ما زيد فيها على خلاف قانون الشرع ووضعه فإنما هو بدعة نشأت من جهة الوسوسة لا أصل لها (٢) . (3)[ø«ÑfÉédG øe ΩôM ø«à¡L øe ’EG º≤à°ùj ºd GPEG ΩôëªdG π©ØdG ] هذه القاعدة نص عليها ا لسالمي 5 في معرض حديثه عن وطء وكذلك النسيان فيجب أن تعذر » : الحائض في حالة النسيان والخطأ، قال هي في النسيان كما عذر هو، بل هي أولى، لأن الخطاب في قوله تعالى: ﴿ zyxw ﴾[ [البقرة: ٢٢٢ ، متوجه إليه وهي إنما حرم عليها بطريق التبعية لخطابه ولئلا تعينه على المحجور، ولأن الفعل المحرم إذا لم يستقم إلا من جهتين حرم من الجانبين، والوطء لا يستقيم إلا من الرجل والمرأة وهو محرم في نفسه حالة الحيض فوجب أن «(٤) يجتنباه جميعا ً . (١) .١٠٣/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) .٥٢٣/ الانتصار ١(٣) .١٩٠/ معارج الآمال ٢(٤) .٢٩٩/ معارج الآمال ١٨ معنى ا لقاعدة: إن الفعل المادي الذي لا يتحقق في واقع الأمر إلا من جهتين كان محرما ً عليهما معا ً.  موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق لدى المذاهب الفقهية قاطبة، دل على ذلك الاستقراء وأن كلا من الجهتين مخاطب بالأحكام، فالفعل المحرم يضاف إلى كل منهما بالتساوي. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ,+ -210/. ﴾[ [النور: ٢ . وجه الدلالة: أن الزنى لما كان لا يتحقق إلا من جهتين كان محرما ً على  الجانبين ومن الجهتين، وهذا بالإجماع. ما يتخرج على ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: الربا، فإن الله تعالى حرم الربا على آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وذلك لأن فعل الحرام تكون من الآكل والموكل والكاتب والشاهدين، لقوله ژ : » لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه «(١) . فالوعيد حاصل لكل من » : قال الإمام العيني من الحنفية « عمل به(٢) . هم جميعا » : وقال الحافظ ابن حجر من الشافعية ً في اللعن والإثم « سواء(٣) . (١) .١٢١٩/٣ ،( صحيح مسلم، باب لعن آكل الربا ومؤكله، ( ١٥٩٨(٢) .١٢٤/ ١٩٩ . وانظر شرح النيل ٢٨ / عمدة القاري ١١(٣) .٣١٤/ فتح الباري ٤ « وفيه تحريم الإعانة على ا لباطل » : وقال النووي(١) . ومن فروعها: شارب الخمر. فقد لعن الله الخمرة وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها كما جاء في ا لخبر(٢) . وهذا الحديث خير ما يصور القاعدة، فلما كانت هذه الجهات كلها شاركت في تحقيق شرب الخمرة فإن ا لنبي ژ قد لعن الجميع، ومعلوم أن من أساليب التحريم أن يكون الشيء ملعونا ً على لسان الشارع الحكيم وهذا عند ا لجميع. ومنها: وصل الشعر، لا يتحقق إلا من جانب الواصلة والمستوصلة، لذلك لعنهما ا لنبي ژ معا ً بقوله: » لعن الله الواصلة والمستوصلة «(٣) ، لأن هذا قوله » : الفعل لم يستقم إلا من الجانبين. قال الإمام العيني من الحنفية (الواصلة) هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به وهي الفاعلة، والمستوصلة هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص في تحريم ذلك، وهو قول مالك وجماعة من العلماء، ومنعوا وصله بكل شيء من الصوف أو الخرق، لأن ذلك في معنى الوصل لعموم النهي. وشذ ا لليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وهو محجوج بما تقدم. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما نهى عن الوصل وهي ظاهرية محضة... وقال النووي: فصله أصحابنا، إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان من رجل أو امرأة لعموم الحديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته.. وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان ن جسا ً من ميتة أو شعر (١) .٣٦/ شرح صحيح مسلم للنووي ١١(٢) ٣٥٠ لإبراهيم بولرواح. / انظر موسوعة الإمام جابر بن زيد ١(٣) .( صحيح البخاري، باب الوصل في الشعر ( ٥٥٨٩ ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام، وأما الشعر الطاهر فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لظاهر الحديث، الثاني يجوز، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن السيد أو الزوج « جاز وإلا فهو حرام(١) . ووصل الشعر بالشعر كل هذا معصية لله » : وقال البسيوني من ا لإباضية  « ولرسوله ومخالفته فيه مشاققة ل ه(٢) . والحديث دليل على تحريم الأربعة » : وقال الصنعاني من الزيدية أشياء المذكورة في الحديث وهي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فالوصل محرم للمرأة مطلقا ً بشعر محرم أو غيره، آدمي أو غيره، وسواء كانت المرأة ذات زينة أو لا، مزوجة أو لا، وللهادوية والشافعية خلاف وتفاصيل لا ينهض عليها دليل، بل الأحاديث قاضية «(٣) بالتحريم مطلقا ً . قلت: وما ذكره الصنعاني هو الأقرب إلى روح ا لقاعدة. ومثل ذلك الواشمة والمستوشمة. ومن فروعها: اللواط محرم على الفاعل والمفعول به لكون الفعل قد تحقق من الجانبين، وقد أوقع الشارع العقاب على الجانبين، قال ژ : »م َن ْ ِ ف َع َل َ فع ْل َ « قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب ه(٤) . (١) ١٠٢ ، وحاشية ابن القيم على عون / ٢٢٦ ، وشرح مسلم للنووي ١٤ / عمدة القاري ١٩ .١٥٠/ المعبود ١١(٢) ٩٣ ، متن محقق تحقيق سليمان بابزيز. / جامع أبي الحسن البسيوني ٤(٣) .٢١٢/ سبل السلام ٢(٤) .٢٤٥/ ٣١٠ ، وسنن البيهقي، باب الحد في اللواط ٧ /٦ ،( مسند أحمد ( ٢٧٨٤ ِ وقد اختلفت أقوال أهل العلم في حكم من فعل فعل قوم لوط، فقال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به. وقال الشافعي: إن كان غير محصن فعليه الحد.. وقيل: يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع بالحجارة وهو نوع من الرجم. وقال أ بو حنيفة: لا حد فيه وإنما فيه التعزير. وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع. وقال الخطابي: هذا أبعد الأقوال عن ا لصواب(١) .  وقال ابن رجب الحنبلي تعليقا ً وأخذ به كثير من » : على الحديث العلماء، كمالك وأحمد، وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال، محصنا ً أو غير محصن، وقد روي عن عثمان أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع: زنى بعد إحصان، ورجل خرج محاربا ً لله ورسوله فإنه ي قتل أو ُ ي ُ صلب أو ي ُ نفى من الأرض، أو يقتل ن فسا ً في ُ قتل بها، وزاد: ورجل ٌ عمل عمل قوم ل وط(٢) . ومن ذلك: إذا جامع زوجته في رمضان وقد طاوعته على ذلك، فالكفارة عليهما معا ً. ومن ذلك: القمار حرام، ولا يتحقق إلا من جانبين، لأنه تعاون على الإثم والعدوان وهو منهي عنه لقوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾[ [المائدة: ٢ ، وهذا محل اتفاق عند جميع ا لأئمة. (١) .١٤/ عمدة القاري ٢٤(٢) .٣٢٠/ جامع العلوم والحكم ١ (1)[ ìÉ°ûàdG óæY áYô≤dG ] شرح ا لمفردات: القرعة لغة: السهمة، والنصيب. والمقارعة: المساهمة، وهي الحيلة التي يتعين بها سهم الإنسان أي ن صيبه(٢) . وهي مشروعة باتفاق المذاهب الفقهية، ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى: ﴿ ° ³²± ¶µ´ ¸ »º¹ ¾½¼ ﴾[ [آل عمران: ٤٤ ، وقوله تعالى: ﴿ ^]\[ ❁ ` dcba ❁ ihgf ﴾[ [الصافات: ١٣٩ ١٤١ . قال ابن عباس: ساهم: أي أ قرع(٣) . وعن عائشة أن ا لنبي ژ كان إذا أراد سفرا ً أقرع بين نسائه فأيتها خرج سهمها خرج بها معه(٤) . (١) ٤٧ و ١٨٢ ، ومنهج الطالبين / ١٢١ و ١٣٠ و ١١ / ٤٤٧ ، وكتاب الضياء ١٨ / كتاب الجامع ٢ . ١٨ و ٨٦ /٢(٢) . تعريفات البركتي ص ٤٢٧(٣) .٩٨/ تفسير الطبري ١٢(٤) ١٥٩ ، وكتاب الشهادات، /٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب هبة المرأة، ( ٢٥٩٣ ١٨٢ ، وكتاب الجهاد والسير، باب حمل /٣ ،( باب القرعة في المشكلات، ( ٢٦٨٨ ٣٣ ، وكتاب النكاح، باب القرعة /٤ ، الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، ( ٢٨٧٩ بين النساء إذا أراد سفرا ً ٣٣ . وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، /٧ ،(٥٢١١) ، ١٨٩٤ . وكتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول /٤ ،( باب في فضل عائشة، ( ٢٤٤٥ .٢١٢٩/٤ ،( توبة القاذف، ( ٢٧٧٠  معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أنه إذا تساوت المصالح وتزاحمت، ولا مرجح وحصلت المشاحة والاختلاف تعينت ا لقرعة. إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا » : يقول ا لعز بن عبد السلام « في التقديم والتأخير، وقد يقرع بين ا لمتساويين(١) . مذاهب العلماء في ا لقاعدة: هذه القاعدة موضع اتفاق عند فقهاء المذاهب، فمتى تزاحمت المصالح ولا مرجح حصلت ا لقرعة. ولم يأخذ الحنفية بالقرعة، لأنها في معنى القمار، وتستعمل القرعة ولسنا » : عندهم في ما يجوز الفصل فيه من غير إقراع، قال السرخسي نأخذ بهذا أي القرعة لأنه في معنى القمار، ففيه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة، وإنما ت ُ ستعمل القرعة عندنا في ما يجوز الفصل فيه من غير إقراع، وقد بيناه في كتاب القسمة، وحكم الحادثة عندنا أن يقضى بالمدعى بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة، وقد بينا ذلك في كتاب « الدعوى(٢) . وادعوا النسخ لأصل الاقتراع بتحريم القمار، وأجازوا القرعة في ما للقاضي أن يفعله بغير إقراع تطييبا ً لقلوب الشركاء ونفيا ً لتهمة الميل عن نفسه(٣) . (١) . قواعد الأحكام ص ١٣٣(٢) .١٣٩/ المبسوط ٢٠(٣) .١٧٤/ المبسوط ٢٠ ومثال ما تستعمل فيه القرعة عندهم ما ذكره صاحب البدائع منهم، ومن الآداب أن يقدم الخصوم على مراتبهم في الحضور الأول فالأول لقوله ژ : » المباح لمن سبق إ ليه «(١) ، وإن اشتبه عليه حالهم استعمل القرعة فقدم من خرجت قرعته(٢) . ومنها أن » : ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في باب القسمة حيث قال يقرع بينهم بعد الفراغ من القسمة ويشترط عليهم قبول من خرج سهمه أولا ً فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار، ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه هكذا ثم يقرع بينهم لا لأن القرعة ي تعل ّ ق بها حكم بل لتطييب « النفوس ولورود السنة بها، ولأن ذلك أنفى للتهمة فكان سنة(٣) . وبعد هذا التخريج والبيان الذي ذكره الكاساني كاد الخلاف أن يكون لفظيا ً بين الحنفية وبين ا لجمهور. ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو » : وقال القرافي من المالكية « موضوع القرعة عند ا لتنازع(٤) . (١) لم أجده بهذا اللفظ. وعن عائشة قالت: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا ً ؟ قال: » لا إنما هو مناخ لمن سبق إ ليه « فقد أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق، وأبو داود رقم في المناسك، باب تحريم حرم مكة، وأخرجه أ يضا ً ابن ماجه في المناسك، باب النزول بمنى، والدارمي في السنن في المناسك، باب كراهية البنيان بمنى، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك ٤٦٧ في الحج، باب منى مناخ من سبق، ومدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. انظر جامع الأصول لابن الأثير، ّّ .٤٣٧/٣ ،( حديث رقم ( ١٧٧٥(٢) .١٣/ بدائع الصنائع ٧(٣) .١٩/ البدائع ٧(٤) .١١١/ الفروق ٤ وقد تقدم قول ا لعز بن عبد السلام من الشافعية من أن القرعة إنما تجب  عند التساوي بين ا لمصالح(١) . قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا لا يدري » : وقال المروزي من الحنابلة ّ أيها زوج قبل الآخر، قال: إن كان يدري أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن ّ كان لا يدري فارق كل واحد منهما، قال أحمد: يقرع بينهما فمن أصابته « القرعة فهي ل ه(٢) . وإن تزوج أختين ثم طلقهما معا » : وقال في الكافي ً قبل الدخول فعليه نصف المهر لإحداهما، لأن نكاحها صحيح ولا يعلم أيتهما هي فيقرع بينهما، لأنهما سواء فيقرع بينهما، كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه، فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها. وقال أ بو بكر: يتوجه أ لا يلزمه لهما صداق، لأنه مجبر على طلاقهما كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره، وإن كان دخل بهما فعليه كمال ا لصداقين. قلت: وهذا هو الأولى، لأن الأبضاع يحتاط لها ولا يحتاط عليها. وعلى كل حال فالحنابلة يأخذون بالقرعة عند التنازع في عشرات ا لمسائل. وهذا ما ذهب إليه الزيدية، قال الصنعاني تعليقا ً على حديث القرعة بين دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفرا » : الزوجات في السفر ً وإخراج إحداهن معه، قال: وهذا فعل لا يدل على الوجوب ولكنه من مكارم « الأخلاق(٣) . (١) . قواعد الأحكام ص ١٣٣(٢) .١٤٨٩/ مسائل أحمد وإسحاق ٤(٣) .٢٤٢/ سبل السلام ٢ قلت: لكن أصل القرعة مشروع عند الأئمة، لكن درجة المشروعية تختلف، فمنهم من يرى الوجوب كالشافعية، ومنهم من يرى الجواز كالحنفية في بعض الوجوه، ومنهم من يرى ذلك من باب القمار كالحنفية  في بعض الوجوه وكما هو رأي بعض ا لمالكية. إذا وجد ا لمنبوذ » : وقال العلامة محمد بن بركة وهو من أئمة ا لإباضية َ رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما يجب من أمره، فإذا كان دار كل واحد منهما بالبعد من دار الآخر فإني أستحسن أن أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفعت ُ ه إليه على ما قاله بعض أصحابنا بالقرعة عند « المتشاجرين ا لمختلفين (١) .  ما يتخرج على القاعدة من ف روع: وبالاضافة إلى الأمثلة التي ذكرتها عن المذاهب الفقهية يمكن أن نشير إلى ما يمكن أن ي خ َرج على القاعدة، فمن ذلك: ُ ١ إذا تقدم اثنان للإمامة وكانا متساويين في العلم والورع وحصل التنازع في تقديم أحدهما، فإنه يقرع بينهما. ٢ إذا تقدم اثنان للأذان أو القضاء أو غير ذلك من الوظائف والولايات أقرع بينهما، وكل ذلك مشروط بشرطين: الأول : المساواة والتكافؤ في الصفات والمزايا. الثاني : حصول المشاحة والتنازع. (١) .٤٤٧/ كتاب الجامع ٢ ﺍﺫﺇ ﻞﺼﺣ ﻉﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﺴﻘﻟﺍ ﻉﺮﻗﺃ ﻦﻴﺑ ،ﻦﻴﻔﻟﺎﺨﺘﻤﻟﺍ ﻦﻤﻓ ﺖﺟﺮﺧ ﻪﺘﻋﺮﻗ ﻡﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻩﺮﻴﻏ ﻲﻓ .ﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ٣ ـ ً ﺍﺫﺇ ﻢﻠﺳﺃ ﺮﺜﻛﺃ ﻦﻣ ﻊﺑﺭﺃ ﺓﻮﺴﻧ ﻪﻠﻓ ﻥﺃ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﺎﻌﺑﺭﺃ ﻦﻬﻨﻣ ﺔﻋﺮﻘﻟﺎﺑ ﻕﺭﺎﻔﻳﻭ .ﻲﻗﺍﻮﺒﻟﺍ ٤ ـ ﺍﺫﺇ ﻢﻠــﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺘﺧﺃ ﻪــﻠﻓ ﻥﺃ ﺭﺎﺘﺨﻳ ﺓﺪــﺣﺍﻭ ﺎــﻤﻬﻨﻣ ﺔﻋﺮﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻄﻳﻭ .ﻯﺮﺧﻷﺍ ٥ ـ ﺍﺫﺇ ﻞﺘﻗ ﻞﺟﺭ ﺔﻋﺎﻤﺟ ﺩﺍﺭﺄﻓ ﻢــﻬﻨﻣ ﺩﻮﻘﻟﺍ ﻥﻭﺮﺧﻵﺍﻭ ،ﺔﻳﺪﻟﺍ ﻪﻧﺈﻓ ﻉﺮﻘﻳ ﻦﻴﺑ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻥﻭﺪﻳﺮﻳ ﻞﺘﻘﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﻢﻠﻌﻳ ﻦﻣ ﻱﺬــﻟﺍ ،ﻪﻠﺘﻗ ﻥﻮﻗﺎﺒﻟﺍﻭ ﻢﻬﻟ ﺔﻳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ٦ ـ مراثه (١) . (2)[IGp hÉn °ùªdGho Ip nCÉaÉn μn ªdÉo H p •ƒl æo e n ¢UÉo °ün ≤dGn ] n القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل،(٣) وقال الأزهري: القصاص هو ا لمماثلة (٤) .   والمكافأة: هو الكفؤ والنظير والمثل، وهي في باب القصاص مساواة المقتول للقاتل في أمور مخصوصة كالدين والحرية ونحوها. ومعنى القاعدة: إ ن والمقتول وليس المراد بالمساواة أن يتساويا في كل خصلة، لأن القصاص في الشريعة يرتكز على المكافأة بين القاتل بعض (١) . الدرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير إلى مولاه ص ٤٦(٢) .٣٣٠/ كفاية الأخيار، ص ٥٩٧ ، ومنار السبيل، ٢(٣) . التعريفات للجرجاني، ص ١٨٣(٤) . كفاية الأخيار، ص ٥٩٧ الخصال لم يعتبرها الشرع كنضو الخلقة مع كبر الضخامة، ونحو ذلك كالقوة والضعف. وأما الصفات التي تعتبر في الكفاءة فهي الإسلام، والحرية، والولادة، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد. فروع ا لقاعدة: منها: قتل المسلم بالكافر: اختلف الفقهاء في قتل المسلم بالكافر، فذهب الإمام ابن حزم وجماعة إلى القول بسقوط القصاص في العمد، وسقوط ا لدي لضرره. ة في الخطأ، لكن يؤدب المسلم بالسجن حتى يتوب كفا ً  وذهب الحنفية والنخعي والشعبي: إلى القول بوجوب القصاص، وهو قول عمر وابن مسعود، وابن أبي ليلى، وذهب الشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي: إلى عدم وجوب القصاص على المسلم مطلقا ً ، وإنما تجب عليه الدية مضاعفة، روي هذا عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت @ .  وذهب مالك والليث بن سعد: إلى القول بوجوب القصاص في حالة ما إذا قتل المسلم الكافر غيلة ليأخذ ماله فيكون حكمه حكم المحارب، وفي غير هذه الحالة لا يقتص منه وإنما تجب الدية في العمد والكفارة في ا لخطأ. الأدلة: استدل ابن حزم ومن معه بأن آيات القصاص لم تشتمل على قتل المسلم للكافر وقد دل على ذلك حديث رسول الله ژ : » لا يقتل مسلم بكافر «(١) وإنما يسجن المسلم بقتله الذمي لأن ذلك منكر يجب تغييره (١) ٣٠ ، وأحمد في مسنده، / الحديث: أخرجه البخاري في الجهاد، باب فكاك الأسير، ٤ .٧٩/١    باليد، لقوله ژ : » من رأى منكم منكرا فليغيره ب يده « وقوله ت عالى: ﴿ ¿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ ﴾ [ [المائدة: ٢ .  مناقشة الدليل: وقد نوقش هذا الدليل بأن عدم إجراء القصاص بين المسلم والكافر نقض للعهود والمواثيق التي أوجب الله الوفاء بها، ولأنه بعقد ا لذمة حقن دمه وماله وصار له ما لنا وعليه ما علينا.  وحجة ابن حزم بأن وجوب الدية تابع لوجوب القصاص هي ربط أول الآية الواردة في القصاص بآخرها وليس ذلك بصحيح لأن أولها عام وآخرها خاص، وفي مثل ذلك يقدم الآخر على ا لأول.  واستدل مالك على وجوب القصاص في القتل غيلة بما ي لي:  ١ ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن طريق ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله ژ يوم حنين مسلما ً بكافر قتله غيلة وقال: » أنا أولى أو أ حق من وف ى   ته «(١) بذم . ونوقش هذا الحديث بأن ابن القطان ذكره وقال فيه عبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز وهما مجهولان، وعلى فرض صحة الحديث ليس فيه أ ن الواجب هو القتل فإن المسألة متروكة للأولياء إن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية وإن شاؤوا طالبوا بالقتل فلعلهم في هذه الحادثة لم يقبلوا إلا القصاص. قلت: وقاتل الغيلة يختلف عن غيره إذ حكمه القتل ا عتبارا ً بالحق العام، فهذا يقتل ولو عفا عنه أولياء الدم لأنه يهدد أمن الناس كلهم مسلمهم (١) ٢٥٦ للبابرتي بهامش فتح القدير، الأميرية، ط أولى (مصر). / شرح العناية، ٨  وكافرهم فهذا حكمه القتل عند الظفر به فإن له حكما ً خاصا ً لا يقاس عليه بقية ا لقتلة. ٢ ما روى ابن حزم عن عبد الله بن حبيب الأندلسي عن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان أن رجلا ً من المسلمين عدا على   دهقان فقتله على ماله فكتب إليه عثمان أن ا قتله(١) فإن هذا قتل على ا لحرابة.   وما روي أن عمر بن الخطاب ƒ بلغه أن رجلا ً من المسلمين قتل رجلا ن صرانيا ً غيلة من أهل الحيرة فأمر بقتله.  فقد دلت هذه الآثار على أ ن عمر وعثمان قتلا المسلم الذي قتل ذميا ً غيلة لكونه صار محاربا ً.  ونوقش بأن الرواية الأولى من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وفي بعضها ابن الزناد وهو ضعيف، وبعضها مرسل ولا يصح منها شيء. ّ وأما الرواية الثانية، فالجواب عنها بأن ذكر القتل فيها لا يدل على أ نه كان قتل قصاص أو قتلا ً على الحرابة فاحتملت فلم تصلح دليلا ً على أحدهما بعينه. أدلة الشافعية: واستدل الشافعي ومن معه على عدم القصاص بالكتاب والسنة والآثار والمعقول. أما الكتاب: فبقوله ت عالى: ﴿ FEDCBA@ ﴾ [ [النساء: ١٤١ فالآية وإن كانت بلفظ الخبر إلا أنه أريد به النهي وقد نفت الآية كل سبيل لكافر على مؤمن لأن السبيل نكرة في سياق النفي فيعم، وحيث كان القصاص سبيلا ً على المؤمن فيكون منفيا ً. (١) .٢٣٥/ سبل السلام، ج ٣  ونوقش بأن السبيل المنفي يحتمل أن يكون في الآخرة كما روي عن علي وابن عباس، ويحتمل أن يكون في الدنيا كما هو مذهب السدي على معنى الاستئصال التام لكل ا لمؤمنين. ويحتمل أن يكون السبيل المنفي عاما ً في الدنيا والآخرة وهذا الاحتمال هو الأقرب للعموم وهو ا لأرجح. واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ RQPONM ﴾ [ [الحشر: ٢٠ . فقد دلت الآية على نفي المساواة بين المؤمنين والكفار لأن الآية تضمنت نكرة في سياق النفي فتعم فيكون التقدير لا مساواة بين هؤلاء ّ وهؤلاء لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام ا لآخرة.   ونوقش بأن الآية لا يلزم منها عدم الاستواء في العصمة، لأن مثل هذا الكلام لا عموم له كما في قوله ت عالى: ﴿ !" $# ﴾ ] فاطر: ١٩ .[ فالمنفي هو الاستواء في البصر والعمى لا في كل وصف، ولهذا يجري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمة ثم إن الآية تحتمل أن يكون المنفي هو الاستواء في الآخرة في الثواب والعقاب بدليل قوله بعده: ﴿ WVUT﴾ . وأما من ا لسنة فبما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن، قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إ لا فهما يعطيه الله رجلا ً في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر(١) . (١) الحديث سبق تخريجه.   وبما روى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أنا والأشتر إلى  علي بن أبي طالب، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله ژ شيئا ً لم يعهده إلى الناس فقال: لا إلا ما في هذا الكتاب، وأخرج كتابا ً من قراب سيفه المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم ويسعى » : فإذا فيه  ََ ٍ « بذمتهم أدناهم أ لا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده(١) . رواه  أحمد والنسائي.   فقد دل الحديثان الصحيحان على أن رسول الله ژ لم يقتص للكافر من  المسلم ولكونه نكرة في سياق النفي فيعم الكافر الحربي والذمي. مناقشة هذين الحديثين: وقد ناقش الحنفية هذين الحديثين بما يلي:   إن الحديثين مع صحتهما سندا ً إلا أنه لا يستدل بهما في محل النزاع ُ لأن المستدل اعتبر صدر الحديث وصرف النظر عن باقيه مع أ ن الآخر يرد  الأول.   وبيان ذلك أ ن الحديثين اشتملا على جملتين: الأولى » لا يقتل مسلم بكافر والأولى معطوف عليه تام، والثانية « ولا ذو عهد في عهده » والثانية ،« معطوف ناقص، ومثل هذا لا بد له من تقدير في الجملة الثانية لتكون مقيدة، لأن العطف للتشريك وحيث كان العامل في الجملة الأولى هو الفعل لا يقتل مسلم » : المقيد بكافر يقدر في الثانية بحاله فيصبح معنى الحديث والذي دعا إلى هذا التقدير أ نه لو ترك :« بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر على حاله ومن دون تقدير لصادم الإجماع، لأن ظاهره يفيد أ ن الذمي لا يقتل مطلقا ً وهذا لا يتفق مع إجماعهم على قتل الذمي بالذمي وحينئذ (١) ٢٦٩ ، دار الكتب / أخرجه أ بو داود في سننه برقم ( ٤٥٣٠ ) والبيهقي في السنن والآثار، ج ٦ ط أولى.  يصير تقدير الحديث: » لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي « ومفهومه أن يقتل المسلم بالذمي. واستدلوا من الآثار بما روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أن مسلما قتل رجلا » : الزهري عن سالم عن أبيه ً من أهل الذمة عمدا ً فرفع ً إلى عثمان بن عفان ƒ « فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية ا لمسلم(١) . وجه  الدلالة أ ن عثمان لم يقتل مسلما ً بذمي وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إ جماعا ً.   ونوقش بأن الشافعي قد خالف مضمون الأثر في تضعيف الدية فلو كان صحيحا عنده ما خالفه. ً واستدلوا من المعقول بوجهين:   الأول:  ما جاء في الأم أ ن الله فرق بين المسلمين والذميين في أحكام  َ الدنيا أ لا َ ترى أ ن المسلم والكافر إذا حضرا القتال أعطي المسلم نصيبه وإن كان في غناء وحرم الكافر وإن كان فقيرا ا تفاق ً ا. ً وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج بحرائر أهل الكتاب وحرم على الكافر الإماء المسلمات، ألا ترى أ ن الله أمرنا أن نأخذ المال من المسلم تزكية وطهرة، ومن الكافر صغارا ً وذلة، فمن هذا وذاك علمنا أ ن الله وضع الكافر موضع العبودية للمسلم فأنى يتساويان؟! وكيف يقتص من المسلم بقتله الكافر مع قيام المبيح لدمه وهو كفره المورث للشبهة في ا لحد؟ ونوقش بأنا لا نسلم أن كفر الذمي ينفي المساواة بين المسلم والكافر (١) .١٥١/ ٢٣٥ ، ونيل الأوطار، ٧ / سبل السلام، ٣  في كل شيء فإن ذمته ساوت بينه وبين المسلم في عصمة المال والنفس، وإذا كان الحكم عند الخصم أن تقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي كان هذا  دليل قوله بعصمة ماله وليس يوجد فرق بين عصمة المال والنفس، بل    النفس أولى بالعصمة من المال، لأن الإنسان يهون عليه ماله دون نفسه،  ويفرط في كل شيء لحفظها.   والقول بأن الكفر القائم في الذمي مبيح لدمه غير مسلم بل المبيح هو  الحرابة ولهذا حكم بعدم قتل الصبي والمرأة والشيخ ا لفاني. الوجه الثاني: هو قياس الذمي على المستأمن بجامع الكفر في كل منهما وحيث كان المسلم لا يقتل بالمستأمن فوجب أ لا يقتل بالذمي إذ لا فرق بينهما. ونوقش بأن الفرق بينهما قائم فإن أمان الذمي مؤبد ما دام ملتزما ً بأحكامنا وأمان المستأمن موقت، كما أ ن الذمي يدفع الجزية نظير أمانه  ولا يدفع المستأمن شيئا ً. أدلة الحنفية: واستدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾[ [المائدة: ٤٥ . وجه الدلالة أ ن الله كتب في التوراة أ ن النفس بالنفس وهو وإن كان شرع من قبلنا إلا أن إقرار شرعنا له وقصه علينا من غير إنكار جعله شرعا ً لنا. ونوقش استدلالهم بالآية بأنه شرع من قبلنا فهي في اليهود وكانوا ملة واحدة ليس فيهم مسلم وكافر فيكون معنى الآية أن كل نفس من اليهود تقابل بنفس منهم، ثم على فرض عمومها فقد خصها الحديث السابق: »لا يقتل مسلم ب كافر .« وأجيب بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه  والحديث إن سلم من المناقشات السابقة لا يقوى على نسخ القرآن لأنه من أخبار الآحاد كما لا يقوى على ت خصيصها. والذي يدل على أ ن الآية تشريع لنا قول ا لرسول ژ في قصة الربيع  حينما انكسرت ثنية جاريته إثر لطمة: » كتاب الله ا لقصاص « وليس في كتاب الله إلا قوله : ﴿ «¬﴾ في تلك ا لآية.  واستدل بقوله تعالى: ﴿ ^]\ _` ﴾[ [البقرة: ١٧٨ . فقد أوجب الله القصاص في القتلى ولم يفرق بين مسلم وذمي. ونوقش استدلالهم بهذه الآية بأن الخطاب للمسلمين فكان هذا دليلا ً  على أ ن القتلى منهم. وإذا كان نقص العبد عن الحر بسبب رقه الذي هو أثر من آثار الكفر مانعا ً من جريان القصاص بينه وبين ا لحر فأولى أ لا يجري القصاص بين   الكافر الذي فيه نفس الكفر لا أثره وبين ا لمسلم. وأجيب: بأن المخاطب بالآية هم المسلمون، وإنما ينفذون القصاص على أنفسهم وعلى من تحت طاعتهم ومن التزم بأحكامهم وهم الذميون. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ¤ §¦¥ ¨© «ª ﴾ [ [البقرة: ١٧٩ وبقوله تعالى: ﴿ qponm wvutsr ﴾ .[ [الإسراء: ٣٣ فقد دلت الآيتان على شرعية القصاص تحقيقا ً لحياة المجتمع، فلو لم يقتل المسلم بالذمي لفات هذا المقصود إذ قد تحمل العداوة الدينية أولياء المقتول على الانتقام وقتل الجماعة بالواحد. كما أ ن الآية الثانية أثبتت بعمومها السلطان على المسلم إذا قتل ذميا ً. ونوقش الاستدلال بأن الله لم يجعل للكافر سبيلا ً على المؤمن لا بنفسه ولا بالسلطان.   وأجيب بأن السبيل محتمل كما قدمنا لأنه قد يكون في ا لآخرة. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لأن هذا غير متصور حتى ي صح  ّ  نفيه، والاحتمال الضعيف لا يؤثر في ا لاستدلال. وأما من السنة فقد استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه   في مسنديهما والدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن ابن عباس ƒ أن رسول الله ژ قال: » العمد قود إ لا أن يعفو ولي ا لمقتول «(١) .  وجه الدلالة: إن الرسول ژ حكم في كل قتل عمد بالقود من غير تفرقة  بين قتيل وآخر ومقتضى ذلك جريان القصاص بين المسلم والكافر حينما يكون القتل عمدا ً. واستدلوا: بما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن البيلماني مسندا ً ، وعن ابن عمر مرسلا ً أن رسول الله ژ قتل مسلما ً بمعاهد وقال: » أنا ته «(٢) أكرم من وف ى بذم . َ ونوقش بأن الدارقطني قال عن هذا الحديث بأنه مرسل لا تثبت به (١) .٦٣/ الحديث أخرجه أحمد في مسنده، ١(٢) ١٩٥ برقم / الأثر أخرجه أ بو داود في المراسيل برقم ( ١٦٢٢ )، وشرح معاني الآثار ٣ .(٥٠٤٥) حجة، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف   إذا أرسله، وعلى فرض صحته فإنه منسوخ بحديث: » لا يقتل مسلم بكافر .« واستدلوا: من الآثار بما جاء في مسند الإمام أحمد وما أخرجه الطبراني ِ ُ أن عليا ً أتي برجل من المسلمين قتل رجلا ƒ ً من أهل الذمة فقامت عليه َ البينة فأمر بقتله، فجاء أخوه وقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك، أو  قرعوك، قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوا لي ورضيت، قال:  .« أنت أعلم. من كان في ذمتنا، فدمه كدمنا وديته كديتنا » وهذا أثر ظاهر الدلالة في أ ن دم غير المسلم الذمي كدم المسلم ومعناه: أن يقتص من أحدهما بالآخر، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. ومن المعقول: بأن المسلم قد ساوى الذمي في حقن الدم وعصمته   فوجب أن يجري القصاص بينهما كالمسلمين وإذا كانت يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمي فالأولى أن يقتص من نفسه لنفسه فما حرمة المال بأغلظ من حرمة ا لنفس. ونوقش بمنع قياس الكافر على المسلم في حقن الدم، لأن دم المسلم محقون بسبب إسلامه وإسلامه مانع من استرقاقه وليس الكافر كذلك. وأما كون حرمة النفس أغلظ من حرمة المال، فجوابه: أ ن القطع في السرقة حق لله تعالى غير جائز العفو عنه إذا وصل إلى الإمام فجاز أن ّ يستحق في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم أما القود فهو من حقوق الآدميين ويجوز لصاحبه العفو عنه ولذلك لم يستحقه كافر على مسلم.  وبعد سرد هذه الأقوال والأدلة ومناقشتها يتضح ما يلي:  أولا :ً إذا كان المسلم مشهورا بالقتل والسطو على دماء الناس لا سيما الذميون منهم فهذا جزاؤه القتل، وفي هذا النوع من القتل آثار صريحة. ثانيا ً : إذا كان الكافر ليس من أهل الذمة فلا يقتل به المسلم لأنه ليس  معصوم الدم، ولعل قول الرسول ژ : » لا يقتل مسلم ب كافر « يكون خاصا بغير أهل ا لذمة. ثالثا ً : إذا كان المقتول من أهل الذمة وقد التزم أحكام الإسلام ودفع الجزية   فهذا قد عصم ماله ودمه فلا يجوز قتله فإن قتل اقتص له، وذلك لما ي لي: أ للأدلة القاضية بالقصاص من غير تفصيل.  ب لأن الذمي له مالنا وعليه ما علينا وهذه قاعدة لا استثناء فيها.  ج إن في الاقتصاص من المسلم ل لذمي ما يلائم عدالة التشريع الإسلامي لا سيما مع من يعيش في كنف المجتمع الإسلامي، وقد ثبت القصاص من المسلم للذمي في غير النفس حيث إن عمر قد اقتص للقبطي يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد » : من ولد عمرو بن العاص وقال له فيقاس عليه القصاص في النفس لأن آية القصاص ،« ولدتهم أمهاتهم أحرارا قد ساوت بين النفوس وبين الأطراف في ا لقصاص. د إن عدم الاقتصاص من المسلم للذمي يخل بمقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة وهو حفظ ا لنفوس. ه إن في عقد ا لذمة شرطا ً على المسلمين أن يحقنوا دماءهم، والمسلمون عند شروطهم. و إذا نزل الحربي على أمان المسلم فقتله قتلته » : ثبت عن عمر أنه قال وهذا أمان مؤقت فكيف بعقد الذمة الذي هو أمان مؤبد. « به ز إن في عدم الاقتصاص من المسلم للذمي من شأنه أن يشجع الجريمة وأعمال السطو مما يخل بأمن المجتمع الإسلامي ويعرضه للأخطار  والله أعلم(١) . ومن فروعها: عدم قتل الحر بالعبد، وفي هذه المسألة خلاف بين  العلماء: فذهب أ بو حنيفة: إلى وجوب قتل الحر بالعبد، وهو مذهب الثوري وابن أبي ليلى وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى عدم قتل الحر بالعبد، وقال   أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أ نه لا قصاص بين العبيد والأحرار في ما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا ً فالإجماع فيمن قتل عبدا ً خطأ أ نه ليس عليه إ لا القيمة، فكما لم يشبه ا لحر في الخطأ لم يشبهه العمد، وأيضا ً فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى ويتصرف فيه الحر كما يشاء فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. (١) يراجع هذا البحث: تعليقة الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ٢٤٨ وما بعدها مع الاختصار والتصرف، ونيل الأوطار / على بدائع الصنائع، ١٠ ١٦٤ دار الكتب، / ٣٤٧ ، وتفسير القرطبي، ٢ / ٨، والمحلى لابن حزم ١٠ / للشوكاني ٧ .٢٥٨/ ١٧٦ دار إحياء التراث، وانظر بدائع الصنائع، ١٠ / وروائع البيان للصابوني، ١  وأما قوله أ ولا ،« هذا الإجماع صحيح » : قال القرطبي :ً ولما اتفق » فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين ،« جميعهم إلى قوله فقد ناقض الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع ا لأعضاء.  الأدلة: استدل الحنفية ومن وافقهم بقوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¢¡ ¤£ ﴾ فلم يفرق بين حر وعبد، وبقوله تعالى: ﴿ nm   srqpo ﴾ من غير فصل بين قتيل وقتيل وبقوله تعالى: ﴿ §¦¥¤ ¨© ﴾ . ولأن ما شرع له القصاص هو الحياة، وهي لا تحصل إلا بإيجاب القصاص على الحر  بقتل ا لعبد. من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه » : واستدلوا من السنة: بحديث « ومن خصاه خصيناه(١) . أدلة ا لجمهور: استدل الجمهور بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ^]\ _ gfedcba` ﴾ قالوا: ا لحر يساويه ا لحر والعبد يساويه العبد والأنثى تساويها الأنثى فكأنه يقول: اقتلوا القاتل إذا كان مساويا ً للمقتول قالوا: ولا مساواة بين الحر والعبد. وقد اعترض الحنفية على الجمهور: بأنه ينبغي أ لا يقتل الرجل بالمرأة والعبد بالحر وهذا ليس مذهبهم. وأجاب الجمهور بأن ظاهر الآية يفيد أ لا يقتل العبد بالحر ولكننا نظرنا (١) رواه النسائي وأبو داود. إلى المعنى فرأينا أ ن العبد يقتل بالعبد فأولى أن يقتل بالحر، وأما قتل الرجل بالمرأة فذلك ثابت بالإجماع وهو دليل مخصص ل لآية. الترجيح: بعد عرض المذاهب والأدلة باختصار يترجح لدينا قول أبي  حنيفة 5 لما يلي:  أولا :ً إن مفهوم الآية المشعر بضرورة المساواة بين القاتل والمقتول في الحرية، هذا المفهوم معطل لأنه خرج مخرج البيان للواقع الذي كان سائدا ً في الجاهلية فإنهم كانوا يقتلون بالعبد حرا وبالحر أحرارا وبالأنثى رجلا ً ً   وبالرجل رجالا، ً فنزلت الآية تحرم ذلك الواقع الظالم، والمفهوم إذا خرج   بيانا ً للواقع بطل ا عتباره. ثانيا ً : فإن الإسلام قد سوى بين الأحرار والعبيد في حرمة الدم فدم العبد   كدم الحر ونفس العبد كنفس ا لحر. ثالثا ً : إن في القصاص من الأحرار للعبيد ما يلائم عدالة التشريع الإسلامي ومقاصده ومنها حفظ ا لحياة. وأجمع » : ومنها: اختلافهم في قتل الرجل بالمرأة، قال الإمام القرطبي « العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل(١) ، ويكفي الإجماع على ذلك من تطويل الكلام في هذه ا لمسألة. وكذا يقتل الذكر بالأنثى وإن كان الذكر أفضل من » : قال في البدائع « الأنثى(٢) . (١) .١٦٧/ تفسير القرطبي، ٢(٢) .٢٦١/ البدائع، ١٠ ومن فروعها: اختلافهم في قتل الجماعة بالواحد، والذي ذهب إليه  الجمهور أ ن الجماعة تقتل بالواحد، وقد ذهب إلى ذلك الأئمة أ بو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم ا لله. ويروى عن ابن الزبير والزهري أ نه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، ويروى عن الإمام أحمد وابن الزبير والزهري وابن سيرين: أ نه إذا قتل الجماعة واحدا فليس عليهم قصاص وهو مذهب  الظاهرية أ يضا ً. استدل الجمهور بعموم قوله ت عالى: ﴿ qponm wvutsr ﴾ . وبما رواه مالك من أ ن عمر قتل لو تمالأ عليه أهل » : سبعة أو خمسة من أهل صنعاء اليمن بواحد وقال  « صنعاء لقتلتهم به(١) وقتل علي ا لحرورية (٢) بعبد الله بن خباب بن الأرت(٣) .  واستدل الظاهرية ومن معهم بآية ا لقصاص: ﴿ ^]\ _ ` ﴾ ، فقد شرطت المساواة والمماثلة، قالوا ولا مساواة بين الجماعة والواحد. واستدلوا بقوله ت عالى: ﴿ ~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾ ، فالنفس تقابلها النفس ولا تقتل الأنفس بالنفس الواحدة فالواحد ليس مكافئا ً للجماعة حتى تقتل به. (١) .( رواه مالك في ( ٤٣ ) كتاب العقول، ( ١٩ ) باب ما جاء في الغيلة والسحر حديث رقم ( ١٣(٢) الحرورية نسبة إلى حروراء وهم ا لخوارج. (٣) .١٦٩/ تفسير القرطبي، ٢ وقد سبق الجواب عن مفهوم الآية، وأنه خرج مخرج بيان الواقع، ومن ثم لا يحتج به. الترجيح: والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم والله أعلم. (1)[¥ƒ≤ëdG π£Ñj ’ ôØμdG ] شرح ا لمفردات: الكفر هو الستر، والتغطية، يقال: كفر الزارع البذر إذا غطاه بالتراب. ويطلق الكفر على جحود النعمة، وهو نقيض الشكر، والكافر جاحد ٌ ُ لأنعم ا لله. والكفر في الاصطلاح: هو الاعتقاد والقول والفعل المنافي للإيمان، وهو على شعب ومراتب متفاوتة. وبطلان الشيء: ذهابه ضياعا ً .  الحقوق: جمع حق، وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو النصيب والملك. المعنى العام لهذه ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الكفر ليس سببا ً لإبطال الحقوق، فمن أتلف مالا ً لكافر أو مرتد وجب عليه ضمانه. وهذه القاعدة مختلف فيها عند الإباضي ة. فأبو معاوية منهم قال: من (١) .٢٧٥/ كتاب الجامع ٢ أتلف مال من ارتد فإنه يضمن ما أتلف لأن الكفر لا يبطل الحقوق عنده، وخالفه أ بو المؤثر وغيره. وقال محمد بن بركة: من يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرمائه إن ٍ ماله يبطل عنهم بردته. وقال أ بو معاوية عزان بن الصقر: حقه باق عليهم وحقوقه لا تزول بكفره. وقال أ بو المؤثر: إن رجع إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت. وقال الشافعي: إن قطعت يده قبل ردته وقتل على الردة كان لأوليائه القصاص باليد المقطوعة ومن قوله: ليس بينه وبينهم ولاية وأن الردة تقطع ما بينهم من حقوق لقول النبي ژ : » لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ا لكافر «(١) ، والنبي ژ قد عمم ولم يخص كافرا ً من كافر(٢) . والذي يبدو أن من الحقوق حقوقا ً تسقط بالردة وهي ما تكون سببا ً في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين، كالميراث والوصية ونحو ذلك من الحقوق التي تنشئ علاقة مودة ومولاة بين المؤمنين والكافرين، فهذه تسقط لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال: ﴿ ¬ ¯® ° ³²± ´ ﴾[ [آل عمران: ٢٨ ، وقال تعالى: ﴿ ! " &%$# '( ﴾[ [الممتحنة: ١ ، والتوارث مظنة ذلك فهذه الحقوق تسقط باختلاف ا لدين. وأما الديون الحالة والمؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين (١) أخرجه مالك في ا لموطأ. (٢) .٢٧٥/ كتاب الجامع ٢ ولا باختلاف الدار، وقد ثبت أن ا لنبي ژ لما أجلى يهود بني النضير قالوا: يا رسول الله إن لنا على الناس ديونا ً مؤجلة فقال النبي ژ : » ضعوا وتعجلوا «(١) . أما الكافر الحربي فماله غير محترم لحرابته ولا يجب ضمانه. تفريع العلماء على ا لقاعدة: من فروعها مال الذمي في دار الإسلام: ذهب الفقهاء كالشافعية والمالكية إلى القول لا يتعرض له في ماله إذا دخل بلادنا بأمان وكذا مال غيره إذا كان معه، وهذا مذهب عموم الفقهاء لأنه أحرز ماله ودمه بالأمان، ولذلك سئل مالك عن مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا المدبر لمن يكون عقله؟ قال: لسيده النصراني، قال: هذا رأيي لأن العبد إذا مات كان ماله ل سيده(٢) . ومنها: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن ا لامام؟ في هذه المسالة مذهبان: الأول: أنه يسهم له كالمسلم، روي ذلك عن الأوزاعي، والزهري، والثوري، وإسحاق، وهو رواية عن أ حمد(٣) . والثاني: لا يسهم له وهو مذهب مالك والشافعي، وأبي حنيفة. وفي رواية لأحمد أنه لا يسهم له لكن يرضخ ل ه(٤) . (١) أخرجه الطبراني في ا لأوسط. (٢) الأم للشافعي ص ٢٥٦ ، والمدونة ٤/، كتاب الجنايات، مدبر ا لنصراني. (٣) ٢٠٧ ، دار إحياء التراث ا لعربي. / المغني لابن قدامة، ٩(٤) المرجع السابق نفسه. واستدل من قال يسهم له بما روى الزهري أن رسول الله ژ استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم ل هم. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع ا لنبي ژ يوم خيبر وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم، ولأن الكفر نقص في الدين فلا يمنع استحقاق ا لسهم(١) . ومنها: لو سبى أهل الحرب أهل ذمتنا ثم قدر عليهم فإن أموالهم وعبيدهم ترد إليهم وحكم أموالهم حكم أموالنا، وهذه الأموال والنفوس أحرزت بعقد الذمة فصارت حقا ً لهم، والكفر لا يبطل الحقوق. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وليس لهم مخالف وذلك لأن ذمتهم باقية ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها. قال علي بن أبي طالب : ƒ إنما بذلوا الجزية لتكون » دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، ويجب علينا فداؤهم لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم، وأخذ جزيتهم فلزمنا القتال من ورائهم والقيام دونهم فإذا عجزنا عن ذلك، وأمكننا تخليصهم لزمنا ذلك كمن يحرم « عليه إتلاف شيء فإذا أتلفه غرمه(٢) ، وهذا قول عمر بن عبد العزيز والليث. ومنها: هل يملك الذمي الأرض بإحيائها؟ أجاز أ بو حنيفة للذمي أن يملك الأرض بالاحياء، واستدل بحديث: » من (١) .٢٢٧/ المغني ٩(٢) .٢٢٧/ المغني لابن قدامة ٩ أحيا أ رضا ً مواتا ً فهي ل ه «(١) ، ولأن من صح أن يملك بالاصطياد والاحتطاب صح أن يملك بالاحياء. وذهب المالكية إلى أنه يملكها بالاحياء إلا في جزيرة العرب لقوله ژ : » لا يبقين دينان في جزيرة العرب الحجاز ومكة، والمدينة، واليمن «(٢) . أما الشافعية فذهبوا إلى أن الذمي لا يملك الأرض بالاحياء لقوله ژ : » الأرض لله ثم هي ل كم «(٣) . وذهب الحنابلة إلى القول بملكيته لها بالاحياء، فمن أحيا أ رضا ً مواتا ً (٤) فهي له مسلما ً كان أو كافرا ً . ومن فروعها: إذا لم يعلم بعض المسلمين انعقاد الصلح بين المسلمين والكفار فغنم شيئا ً من أموالهم أو نفوسهم فإنه يجب على الإمام استرجاعه منه لأن أموالهم حلت بسبب الحرابة وليس بسبب كفرهم لأن الكفر لا يبطل الحقوق(٥) . قال المنصور بالله من الزيدية: ما يؤخذ من أموال الكفار في ذمتهم حرام يجب رده(٦) . (١) السنن الكبرى للنسائي، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أ رضا ً مية ليست لأحد، .٣٢٥/٥ ،(٥٧٢٨)(٢) .٣٧١/٤٣ ،( ٢٥٧ . مسند أحمد، ( ٢٦٣٥١ / موطأ مالك ت الأعظمي، باب أدب الإفتاء، ١(٣) .٢٣٧/٦ ،( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه... ( ١١٧٨٣(٤) .٤٦٦/ ١٥٨ و ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٧ / ١٣٥ ، والذخيرة ٦ / بدائع الصنائع ٥(٥) .٥٦٤/ انظر شرح الأزهار ٤(٦) .٤٥٥/ المهذب في فتاوى المنصور بالله جمع المرادي ١ (1)[¬«a ¬bƒ≤M ÖéJ ∫ƒ¡éªdG ∫ɪdG ] ِ المال المجهول: هو المال الذي جهل مصدره أو اختلط حلاله بحرامه، ُ وهو صادق بأربع صور، كل صورة يصح أن يقال فيها مال مجهول. الصورة الأولى: الركاز، وهو ما دفن في الأرض من مال الجاهلية، فهذا مال جهل فيه عين صاحبه وفيه ا لخمس. الصورة الثانية: الكنز، وهو ما دفن في الأرض من أموال أهل الإسلام، وهذا مال جهل فيه عين صاحبه وفيه الخمس أ يضا ً . الصورة الثالثة: وهي ما وجد من أموال المسلمين وتعرف سكته ثم يملكها صاحبها وإذا حال عليها الحول ففيها زكاة ا لمال. الصورة الرابعة: المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام بحيث يصعب فرزه. ومعنى القاعدة أن المال المجهول تجب فيه حقوقه التي شرعها الله في المال. وحقوق المال هي إخراج زكاته. وحق الجار فيه ونفقة من تجب نفقته كزوجة، وولي، وعبد، وضيافة، وحج، وقضاء ديون، وكفارات، وتبعات، والعقل في الخطأ، وتنجية، ولزوم وترك التضييع (٢) . (١) .٧٨/ شرح كتاب النيل ١٧(٢) .٥٤/ شرح كتاب النيل ٣٤ أصل ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ kjihg ﴾[ [الذاريات: ١٩ . ولم يفرق الله بين مال ومال، بل أطلق فشمل المختلط وغيره، والمجهول وغيره، وقول الرسول ژ : » في المال حق سوى ا لزكاة «(١) ، ولم يفصل بين مال ومال. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: اتفق العلماء في المذاهب أن المال المجهول تجب فيه حقوقه سواء كان ركازا ً أو كنزا ً ، أو لقطة، أو مالا ً اختلط فيه الحلال بالحرام بحيث يصعب فرزه، وهذه أقوالهم في ا لقاعدة. قال محمد بن الحسن 5 : أرأيت » : وجاء فيه .« وفي الركاز الخمس » الرجل يصيب الركاز من الذهب والفضة أو الجوهر مما يعرف أنه قديم فيحفره فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس، والباقي له، لأنه جاء في الأثر عن ا لنبي ژ أنه قال: » وفي الركاز ا لخمس ««(٢) . أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجا » : وجاء فيه ً إلى جميع ذلك هل  « يسعه في ما بينه وبين الله أ لا يرفعه إلى الإمام؟ قال: ن عم(٣) . (١) ليس في المال » : ٥٧٠ بلفظ /١ ،( سنن ابن ماجه، ( ٣) باب ما أدى زكاته فليس بكنز، ( ١٧٨٩ وقال البيهقي في سننه .« حق سوى الزكاة : هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي وقد جرحه أ حمد بن حنبل، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه فلست أحفظ فيه إ سنادا « ليس في المال حق سوى الزكاة » أصحابنا في التعاليق ً . انظر السنن .٤٧٨/ ١٤٢ . وانظر البدر المنير لابن الملقن ٥ /٤ ،( الكبرى للبيهقي، ( ٧٢٤٢ (٢) .١٣٢/ كتاب الأصل ٢ (٣) .١٧٥/ المصدر السابق ٢ وهذا يدل على أن المال المجهول تخرج زكاته ويسلط على هلكته بالحق، وهذه حقوق ا لمال. وهذا ما ذهب إليه المالكية فقالوا: الركاز هو دفين الجاهلية، وأما الكنز « فهو دفين الجاهلية والإسلام، وفي كل منهما ا لخمس(١) . وفصل بعض المالكية فقال: إن وجده في الفيافي فهو لواجده، وإن  وجده في ملك أحد فهو لصاحب الملك، ويعطي خمسه للإمام، فإن ظهر أنه من مال المسلمين فهو لقطة(٢) . ومعلوم أن اللقطة تعرف حولا ً كاملا ً ثم هي لملتقطها، فإذا حال عليها الحول وجب فيها حق الله تعالى وحق العباد.  ففي كل مال لرجل وجبت فيه الزكاة بأن يحول عليه » : وقال الشافعي حول في يده، وكذلك ما خرج من الأرض من معادن وما وجد في الأرض « من الركاز ففيه ا لخمس(٣) . وقال أ يضا ً : والذي لا أشك فيه أن الركاز » : وقال .« وفي الركاز الخمس » « دفن ا لجاهلية (٤) . وما كان من الركاز وهو » : وقال صاحب مختصر الخرقي من الحنابلة « دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات والباقي ل ه(٥) . (١) .٤٩٦/ انظر حاشية العدوي ١(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .١٨/ الأم ٢(٤) .٤٧/ الأم ٢(٥) .٤٦/ مختصر الخرقي ١ .« الكنز ليس لقطة وفيه ا لخمس » : وقال في شرح الأزهار الصورة الثانية من المال المجهول، وهو ا لكنز: الكنز هو المال المدفون، وقد اختلف فيه الفقهاء، فبعضهم اعتبره مرادفا ً للركاز وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنه خاص بدفن المسلمين إذا كان في دار الإسلام، وأما في غير دار الإسلام فهو لقطة. « الكنز فيه ا لخمس » : قال محمد بن الحسن(١) . سئل ا لنبي ژ عن الكنز من كنوز الجاهلية في » : وجاء في المدونة الآرام والخرب فقال رسول الله ژ : » وفي الركاز ا لخمس «(٢) . وقال الشافعي 5 : إذا و » َ ج َ د َ كنزا ً في دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه الخمس وإنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد، وإذا كان الكنز إ سلاميا ً ولم يوجد في ملك أحد فهو لقطة يعرف « سنة ثم هو ل ه(٣) . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الركاز، قال: الكنز العادي ضرب الأكاسرة وكل شيء يكون من ضرب الإسلام فهو لقطة تعرف سنة(٤) . « يجب فيه ا لخمس » : وقال في شرح الأزهار(٥) . (١) .٢١١/ ١٣٢ والمبسوط ٢ / الأصل ٢(٢) .٥٤/ ٣٣٨ ، والبيان والتحصيل ٣ / المدونة ١(٣) .٤٧/ الأم ٢(٤) .١٦٧/ مسائل أحمد ١(٥) .٥٦٤/ شرح الأزهار ١ الصورة الثالثة من المال المجهول: ا للقطة: وهي ما يجده الإنسان من أموال المسلمين ضائعا ً في باطن الأرض أو ظاهرها. وحكمها أنه يجب تعريفها سنة في الموضع الذي يجدها فيه أو على أبواب المساجد، فإن لم يجد ربها ملكها على أساس الضمان إن وجد ربها أداها إ ليه. واختلف العلماء في أخذها وتركها وفي ضمانها، فقال البعض: يأخذها بشرط الضمان، وقال البعض: يدفعها إلى الفقراء، وفيها تفصيل لا يسع الكلام فيه ها هنا. الصورة الرابعة: عن المال ا لمجهول: وهو المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، كمن ورث عن جده مالا ً كثيرا ً خالطه حرام وهو لا يميزه. وهذا النوع من المال يقول فيه ا لعلا ّ مة أطفيش 5 : المال » المجهول هو الذي اختلط بالمال الحرام فلم يستطع الإنسان فيه فرز الحلال عن الحرام، لأنه لو طلب من الإنسان فرز الحلال عن الحرام وكلف به لكان التكليف به تكليفا ً وأما من حرمه » : بما لا يطاق، قال وقطع فيه العذر فقد تعسف وتكل ّ ف، وضيق رحمة الله التي وسعت كل ّّ شيء، وجاوز التكليف بما لا يطاق إلى تكليف ما لا يطاق، فكأنه لم يقرأ: ﴿ ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ÒÑÐÏÎÍÌ ﴾[ [البقرة: ٢٨٦ . وهذا كلام نفيس، ولو دخلت الريبة إلى الزوجة في مال زوجها، وإلى الأولاد في مال الأب، وإلى العبد في مال سيده، وإلى الغريم في مال غريمه لتعطلت الحياة، ولو دخلت الريبة في الرواتب التي تصرفها الدول للموظفين وكونها قد خالطها حرام من حيث أصلها أو وصفها لجمدت الحياة، فإن هذا ورع الموسوسين لا سيما في المال الكثير الذي لو تخلى عنه صاحبه خوفا ً مما خالطه من الحرام لاستحال هو وورثته عالة يتكففون الناس. نعم لو كان شيء محدد اختلط بغيره من الحرام لكان في وسعه أن يترك الأمرين، فكيف إذا كان المال عقارات وشركات، وديون كثيرة لا يستطيع التخلي عنها كلها، ولا فرز المحرم منها، فهذا يرجع إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء، وإلى الأصل المقرر في الشريعة وهو قاعدة: .« العسر وعموم ا لبلوى » واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج » : قال في مجمع الأنهر الإباحة، قال تعالى: ﴿ ÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾[ [البقرة: ٢٩ ، وقال: ﴿ À¿¾½¼»º¹ ﴾[ [البقرة: ١٦٨ . والصحيح أن الأصل في » : وقال شيخ الإسلام الأنصاري الشافعي « الأشياء ا لحل(١) . واعلم أنهم اختلفوا في » : وقال النور السالمي عليه الرحمة والرضوان حكم الأشياء بعد ورود الشرع بها على ثلاثة مذاهب: فقيل: إن الأصل في الأشياء ا لتحريم. وقيل: الأصل فيها ا لحل. (١) .٤٦/ الغرر البهية ١ وقيل: أصل المنافع الحل، وأصل المضار التحريم، وصححه السبكي وتبعه المحلي شارحه مستدلا ً على صحته بقوله تعالى: ﴿ À¿¾ ÅÄÃÂÁ ﴾ ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بالجائز... واستثنى السبكي من هذا القول أموالنا فإنها من المنافع والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله ژ : » ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام... «، ف َيخ ُص به عموم الآية السابقة، ورد هذا الاستثناء بأن التحريم َ عارض فلا يخرجها عن أصلها، والكلام في المنافع والمضار لذاتها لا لما عرض لها، فالأموال بالنظر لذاتها من المنافع التي الأصل فيها الحل « فلا وجه لاستثنائها(١) . قلت: هذا توجيه دقيق، فالمال حلال بأصله وقد يعرض له التحريم  وهو أكله بغير وجه حق، وفي هذا السياق حذ ّ ر ا لنبي ژ أمته من أخذه بغير وجه حق، وقل مثل ذلك في الدم، فإن أصله الحل، ولذلك أجاز الفقهاء التبرع به لمحتاجه وإنما حرم سفكه بغير وجه حق. وقال العنسي من الزيدية: في ما غنمه المسلمون وما استخرج من باطن الأرض أو ظاهرها أو من البحر من كنوز وركاز فيه ا لخمس(٢) . وصفوة القول: إن المال المختلط أو المجهول إذا عسر التخلي عنه وصعب فرزه فالأصل أنه مباح تجب فيه حقوقه، وهذا من باب العسر وعموم البلوى، فما لا يتحرز منه فهو عفو، والله تعالى أعلم. (١) .٢٢٨/ طلعة الشمس ٢(٢) .٤٦٠/ التاج المذهب ١ (1)[ó«dG âëJ πNój ’ Ωo ôën ªdG ] so المحرم ما ثبت فيه النهي بلا عارض وحكمه الثواب على الترك والعقاب على الفعل، والكفر باستحلاله إن كان قطعيا ً (٢) .  ٍٍ واليد من أطراف الأصابع إلى المنكب والجمع أ يد، وجمع الجمع أ ياد،  وهي الجارحة المخصوصة ولكنها هنا استعيرت ل لملك. المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل ما ثبت تحريمه شرعا ً فإنه لا يدخل في ملك أحد بيعا ً وشراء، وإجارة، ورهنا ً ، لكونه ليس مالا ً محترما ً. ً فالإجارة الفاسدة التي » : قال العلامة سلمة بن مسلم من فقهاء ا لإباضية ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها، ولا الحل فيها، وتراضي الناس فيها يوجب .« تضعيف العقوبة من الله ت عالى تأصيل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة ما أخرجه البخاري أ نه ژ نهى عن مهر البغي وحلوان ا لكاهن(٣) . وثبت نهيه عن عسب الفحل أي أجرة ضرابة، وثبت نهيه ژ عن بيع الكلب والأصنام والخنزير. ومعنى مهر البغي: ما تأخذه الزانية من أجرة على ا لزنا. وحلوان الكاهن: ما يأخذه الكاهن أو ا لعراف على كهانته وعرافته. (١) .٣١٥/ كتاب الضياء، ١٨(٢) تعريفات البركتي ص ١١٩ ، دار الكتب العلمية لنشر كتب السنة والجماعة. (٣) .٨٥/ تقدم تخريجه. وانظر البحر الزخار ٧ فروع ا لقاعدة: من فروعها: أخذ الأجرة على الطاعات كأجرة الإمام والمؤذن، فقد اختلف الفقهاء فيها. فذهب ا لإباضية والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحق الأجرة وأخذ المال على الطاعة حرام، والحرام لا يدخل تحت اليد.   وذهب مالك، والشافعي وأصحابه، والحنابلة إلى أنه لا بأس بذلك لأنه يأخذ مقابل التزامه في زمن ومكان محددين وليس على الطاعة نفسها. ومنها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فقد اختلف الفقهاء في ذلك.  فذهب ا لإباضية والزهري وأصحاب الرأي إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة  على تعليم القرآن، لأن تعليمه واجب وطاعة، وأفعال الطاعات الواجبة  لا يستحق فاعلها الأجر عليها من الناس، كالصيام والصلاة، قال تعالى: ﴿ ^]\[Z ﴾[ [البقرة: ٤١ . وأخرج أ بو داود عن عبادة بن الصامت قال: علمنا ناسا ً من أهل الصفة فأهدي إلى رجل منهم قوسا ً فقلت ُ : ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله، لآتين رسول الله ژ فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، فقال: » إن كنت تحب أن تطوق طوقا ً من نار فاقبلها «(١) . (١) ٢٦٤ . سنن ابن ماجه، /٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في كسب المعلم، ( ٣٤١٦ ٧٣٠ . المستدرك للحاكم، /٢ ،( كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن، ( ٢١٥٧ .٤٨/٢ ،(٢٢٧٧) فأخذ منه أ بو حنيفة وإسحاق والزهري تحريم أخذه الأجرة على تعليم القرآن وهو دليل المانعين. وبه قالت العترة من ا لزيدية(١) . وقالت طائفة من أهل العلم: لا بأس بأخذ الأجرة ما لم يشترطها، وهو قول الحسن وابن سيرين وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي، واحتجوا بحديث: » زوجتكها بما معك من ا لقرآن «(٢) ، فقد جعل ا لنبي ژ تعليمه إياها القرآن مهرا ً ، وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة عليه إذا لم يشترط(٣) . قال الخطابي: أخذ الأجرة على القرآن له حالات، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له ا لأجرة. قال ابن عابدين: إنه تجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن من باب دفع الضرر إذا كانت الهمم فاترة وإلا فلا(٤) . قلت: إن تعليم القرآن إذا اقتضى من المعلم أن يتفرغ له وقتا ً معلوما ً فإنه يأخذ الأجر لقاء الوقت المحدد في المكان المحدد وليس على تعليم القرآن نفسه، والنية تغير أحكام الفعل، وهكذا يقال في الإمامة والقضاء والإفتاء وتعليم القرآن، والله أعلم. (١) .٥٤٢/ انظر الانتصار ٢(٢) .١٠٠/٣ ،( صحيح البخاري، كتاب الوكاة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، ( ٢٣١٠(٣) . جامع الأحكام، ص ٢٢٦(٤) ٥٥ . وانظر جامع الأحكام الفقهية للقرطبي ص ٢٢٦ ، دار الكتب / حاشية ابن عابدين ٦ العلمية، بيروت، وكتاب هذا حلال وهذا حرام لعبد القادر أحمد عطا، ص ٢٨٦ ، دار .٣٩/ الكتب، وكتاب الأحكام للهادي ٢  ومن فروعها: إنه لا يجوز بيع المعازف ولا بيع الخمر والخنزير والطبول ولا استئجار البقرة أو الشاة شهرا ً لحلبها، لأن اللبن قد يحدث وقد لا يحدث، ولا استئجار غنم كل شاة بدرهم، ولا أجرة بط لبيض مسمى. ومنها: إنه لا يصح استئجار دابة بعلفها وسقيها. ومنها: إنه لا يصح الاستئجار على معصية الله، وهذا ما نص عليه صاحب الضياء من ا لإباضية(١) ، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقضية التعليل  أنها إجارات ثبت فيها النهي عن صاحب الشريعة، والنهي يقتضي التحريم، والحرام لا يدخل تحت اليد بيعا ً ولا إجارة، فكل ما ثبت النهي عنه لا يحل بيعه ولا شراؤه. ومنها: أنه لا تجوز الأجرة على ضراب الفحل وهو المسمى بعسب الفحل لنهيه ژ عن عسب الفحل، أي: أجرة تلقيحه الأنثى، لأن ذلك من الغرر فقد يلقحها وقد لا يلقحها، وهذا مذهب الجمهور لأنه لا بد في الإجارة من تعيين العمل ومقداره وهو مجهول، ولأن ضراب الفحل أمر ممتهن، وممن قال بتحريمه أ بو حنيفة وأبو ثور وبه قال الشافعي. وقال مالك وآخرون: يجوز استئجار الفحل أ ياما ً محددة لضراب محدد أو ضربات محددة، لأن الحاجة ماسة إليه وهي منفعة مقصودة، وحملوا النهي عن ا لتنزيه. ومنها: مسألة تأجير الأراضي الزراعية، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة. (١) . ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ / انظر كتاب الضياء، ١٨ فذهب طاووس والحسن إلى أنه لا يجوز بكل حال بالطعام والذهب والفضة أو بجزء من الزرع لإطلاق النهي عن كراء الأرض في حديث جابر عن ا لنبي ژ قال: » من كانت له أرض فليزرعها أخاه فإن لم يستطع فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إ ياه « (١) . وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: بالذهب والفضة والطعام. وقال أ بو حنيفة والشافعي: تجوز إجارتها بالذهب والفضة والطعام والملابس وسائر الأشياء، لكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث، والربع، ولا تجوز بزرع قطعة منها معينة. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد وجماعة من المالكية: تجوز بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع (٢) . ومنها: أجرة الحجام، فقد اختلفوا فيها، فقال أ بو حنيفة ومالك والشافعي: تجوز. وذهب آخرون إلى تحريم أجرة ا لحجام(٣) . وذهبت الزيدية إلى الكراهة لتجنب الحرف ا لدنية (٤) . استدل المجيزون بحديث: احتجم رسول الله ژ حجمه أ بو طيبة وأعطى  الحجام أجره وكلم مواليه فخففوا عنه (٥) . (١) .١١٧٦/ صحيح مسلم، باب كراء الأرض ٣(٢) هذا حلال وهذا حرام لعبد القادر أحمد عطا. (٣) الافصاح ص ٣٠٥ ، دار ا لكتب. (٤) .٣٨٧/ البحر ٩(٥) ،( صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، ( ٢٢٧٧ .٩٣/٣ واستدل المانعون بحديث: » كسب الحجام خبيث «(١) ، والخبث هو الحرام، والحرام لا يدخل تحت ا ليد. وقد جمع أهل العلم بين هذين الحديثين باختلاف الحكم، فحملوا حديث « كسب الحجام خبيث » على الكراهة من قبل دناءة مخرجه، وقد روي أن ا لنبي ژ احتجم وأعطى الحجام أجره ثم قال له: » لا تأكله وأطعمه « نواضحك ورقيقك(٢) وفي رواية: » « اجعله في كرش ن اضحك ، قالوا: يصرف في مثل هذه المصارف. وهو وجه حسن، والله أعلم. (3)[í«ë°üdG ≈∏Y ôM ÖJÉμªdG ] n l هذه القاعدة تتعلق بالمكاتب، ونظام الرق لا وجود له الآن على حسب َ علمي، لكن هذا لا يعني أن نضرب عن هذا الموضوع صفحا ً لأمرين: الأمر الأول: هو بيان عناية الإسلام بموضوع الرق، وكيف عالجه الإسلام وأنهاه من خلال الدعوة إلى تحرير الناس من الرق، وقد قال عمر متى استعبدتم » : لعمرو بن العاص بعد أن اعتدى ولده على قبطي في مصر الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أ حرارا ً .« وقد كان الرق ن ظاما ً منتشرا ً قبل الإسلام بثمانية قرون، وقد عالج الإسلام نظام الرق ودعا إلى تحرير الناس ورغب في ذلك، قال تعالى: ﴿ uts ❁ zyxw ❁ }| ﴾[ [البلد: ١١ ١٣ ، وجعل لكثير من الكفارات إعتاق الرقاب، كما جعل أحد مصارف الزكاة عتق (١) .٢٦٦/٣ ،( سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في كسب الحجام، ( ٣٤٢١(٢) .١١٤/١٤ ،( ١٠٣ . معرفة السنن والآثار، ( ١٩٣٢٢ /٣٩ ،( مسند أحمد، ( ٢٣٦٩٨(٣) .١٤١/ شرح النيل ١٠ الرقاب، قال تعالى: ﴿ zy ﴾[ [التوبة: ٦٠ ، وقال رسول الله ژ: » إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم «(١) . وبذلك أنهى الإسلام نظام الرق في الوجود وليس منظمات حقوق ا لإنسان. والأمر الثاني: فإن الكتابة في هذا الموضوع من باب إذا وقع البلاء عرفنا المخرج منه. وهذه القاعدة هي أحد مظاهر الاهتمام بالرقيق، فقد نصت القاعدة على أن المكاتب حر على الصحيح، لأن اعتباره حرا ً سوف يساهم في تحريره  ويمنع سيده من بيعه والاستيلاء على مكتسباته في حال موت سيده قبل الانتهاء من نجوم الكتابة، وفي أحكام أخرى سوف يتم التطرق إليها وما ذلك إلا لتشوف الشارع إلى تحرير الناس من ا لعبودية. وعلى كل حال فهذه قاعدة خلافية، فقد اختلف فيها الفقهاء ا ختلافا ً كبيرا ً. مذاهب العلماء في ا لقاعدة: ذهبت ا لإباضية إلى اعتبار المكاتب حرا ً . وقال الشافعي: المكاتب حر في بعض الوجوه وعبد في البعض الآخر. وقال أحمد بن حنبل: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع النجوم أي الأقساط التي عليه وبقي عليه ربع فهو حر. (١) صحبح البخاري، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها .١٥/١ ،( بارتكابها إلا بالشرك، ( ٣٠ وذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والزيدية إلى أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لسيده، وهو قول الجمهور. قال ابن بطال في شرح المكاتب عبد » : صحيح البخاري ٌ ما بقي عليه درهم لسيده، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن المسيب، والقاسم، وسالم، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، والكوفيين، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك، وفيها قول آخر روي عن »علي بن أبي طالب أنه إذا أدى نصف كتابته عتق. قال ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار، وقيمة العبد مائة دينار فأدى العبد المائة التي من قيمته عتق، وهو قول النخعي. وعن ابن مسعود: إن أدى ثلث الكتابة عتق، وهو قول شريح. وحجة الجمهور قول النبي ژ : » المكاتب عبد ٌ ما بقي عليه درهم « لسيده ، وبأن ا لنبي ژ أجاز بيع المكاتبة وهو قوله: » اشتريها واعتقها فبان ،« بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقا ً حتى تؤدي ما انعقد عليه وأن عتقها .« يتعلق بشرط ا لأداء ولا تخلو الكتابة أن تجري مجرى العتق بالصفة أو » : وقال ابن القصار مجرى البيع، أو الرهن، فإن كانت تجري مجرى العتق بالصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع الكتابة، كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار. فلا يعتق إلا بعد دخولها. وإن كان يجري مجرى البيع فيجب أن لا يعتق أيضا ً إلا بعد الأداء، كما لو باع عبدا ً فإنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بقبض جميع الثمن، وإن جرت مجرى الرهن فكذلك لأنه لا يستحق أخذ الرهن « حتى يؤدي جميع ما عليه(١) . (١) .١١/ ٨٢ . وانظر الانتصار ٤ / شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧ وإن أخذ كفيلا » : وقال السرخسي الحنفي ً بالمكاتبة عن المكاتب لم يجز عندنا. وقال ابن أبي ليلى: يجوز، لأنه دين مطلوب في نفسه وهو كالدين الثابت في ذمة حر من صداق أو غيره. لكنا نقول: المكاتب عبد له « وليس للعبد ذمة قوية(١) . ولا زكاة على المكاتب في كسبه، لأنه ليس ملكه لقيام » : وقال الكاساني الرق فيه بشهادة ا لنبي ژ : » المكاتب عبد م ا بقي عليه درهم ل سيده والعبد ،« « اسم للمرقوق، والرق ينافي ا لملك(٢) . وقال أ يضا ً : ولا يجوز إثبات التصرف الشرعي بغير إذن الشرع وكذلك » المدبر، لأنه عبد مملوك، وكذلك المكاتب، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه « درهم على لسان رسول الله(٣) . وقال أ يضا ً : ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولاه، وكذا » المكاتبة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وقد قال رسول الله ژ : » « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر(٤) . وذكر الكاساني أن السيد يجوز له إعتاق المكاتب عن كفارته، لأنه عبد ما بقي عليه درهم ل سيده(٥) . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » : وقال صاحب الاختيار من الحنفية (١) .٢١٠/ المبسوط ٧(٢) .٦/ البدائع ٢(٣) .٢٣٤/ بدائع الصنائع ٢(٤) .١٤٦/ البدائع ٤(٥) .١٠٧/ البدائع ٥ فلا يرث ولا يورث ولا يحجب، فإن مات وترك وفاء أدي عنه بدل الكتابة ً « والباقي ل ورثته(١) . ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن عمر وأسامة بن » : وجاء في المدونة زيد الليثي أن ن افعا ً المكاتب عبد » : أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول ما بقي عليه من كتابته شيء، إلا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث ما بقي « عليه درهم(٢) . ثم ساق ستة طرق عن التابعين مثله(٣) . ولا خلاف بين أهل المدينة وغيرها أن المكاتب عبد » : وقال في الكافي ما بقي عليه شيء من كتابته في جميع أحواله من سقوط القود عن قاتله من الأحرار، وطلاقه وحدوده، ووجوب القيمة على قاتله وسائر أحكام العبيد، « إلا أنه منفرد بكسبه دون سيده(٤) . وقال الشافعي 5 : من حنث بعتق، وله مكاتبون وأمهات أولاد، » ومدبرون، وأشقاص من عبيد، يحنث فيهم كلهم، إلا في المكاتب ف لا يحنث فيه إلا أن ينويه في مماليكه، لأن الظاهر من الحكم أن مكاتبه خارج عن ملكه بمعنى، داخل بمعنى، فهو يحال بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الجناية عليه، فلا يكون عليه زكاة مال المكاتب ولا يكون عليه زكاة الفطر فيه، وليس هكذا أم ولده ولا مدبروه كل أولئك داخل في ملكه وله أخذ أموالهم، وله أخذ أرش الجناية عليهم، وتكون الزكاة عليه في أموالهم، لأنه ماله، فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته (١) .١١٦/ الاختيار لتعليل المختار ٥(٢) .٤٥٧/ المدونة ٢(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) .٩٩٤/ الكافي في فقه أهل المدينة ٢ درهم. فإنما يعني عبدا ً في حال دون حال، لأنه لو كان عبدا ً في كل حال كان مسلطا ً « على بيعه وأخذ ماله، وما وصفت من أن يحال بينه وبينه منه(١) . فالشافعي يراه حرا ً في بعض الأحكام وهي التي تعود إلى استحقاقه ملكية ماله من دون بقية الأحكام فهو حر في أنه لا يباع، ولا يؤخذ كسبه، ولا أرش الجناية عليه. أما في الأحكام الأخرى، فالشافعية يلحقونه بالعبد فلا تجوز الوصية للمكاتب عندهم لأنه عبد(٢) . ويجوز عتقه في كفارة ا ليمين(٣) . الرق عجز » : وبقية الأحكام معروفة وقد ذكرتها عند شرحي لقاعدة .« حكمي لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة » : وقال ابن قدامة الحنبلي بالأداء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ا لنبي ژ قال: » المكاتب عبد م ا بقي عليه من مكاتبه د رهم « رواه أ بو داود. وقال أصحابنا: « إذا أدى ثلاث أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق(٤) . ما يتخرج على القاعدة من ف روع: وأما ما يتخرج عليها من فروع فقد سبق الكثير منها في أقوال ا لفقهاء. ومنها: أنه لا يكون قاضيا ً ، ولا واليا ً ، ولا خارصا ً ، ولا أمينا ً ، ولا كاتبا ً ، ولا قائفا ً ، ولا يتزوج أكثر من اثنتين، وطلاقه على النصف من طلاق الحر، ولا يكون إماما ً ، ولا قارئا ً ، ولا ترجمانا ً ، ولا قاسما ً ، وليس له سهم في ا لغنيمة. (١) .٨٣/ الأم ٢(٢) .٣٣٠/ الحاوي الكبير ٨(٣) .٤٧١/ المصدر السابق ١٠(٤) .٣٤٠/ الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ أما عند ا لإباضية فأحكام المكاتب هي أحكام الأحرار، لأنه حر فله أن يبيع ويشتري، ويتاجر، ويتقلد القضاء، ويكون واليا ً ، وأمينا ً ، وكاتبا ً ، ويتزوج أربعا ً ، وله أن يطلق ثلاث تطليقات، ويكون إ ماما ً ، وقارئا ً ، وترجمانا ً ، وقاسما ً ، ويضرب له سهم في ا لغنيمة(١) . إن المكاتب إذا لم » : وقال الصنعاني ِ « يف ما كوتب عليه فهو عبد وله أحكام ا لعبيد(٢) . وأرى أن المكاتب إذا كانت له حرفة وكسب وقد أدى أكثر ما عليه أن يعامل معاملة الحر لأنه يعان على حريته من مال الزكاة ويحمل الحديث على من ليس بكسوب ولا حرفة له جمعا ً بين الأقوال، والله أعلم. وقال المؤيد بالله من أئمة الزيدية في معرض الكلام عمن تلزمه الجمعة:  والعقل والتكليف وإن حصلا له فهو عبد لا محالة تجري عليه أحكام العبيد من المعاوضات كالبيع والصدقة، والهبة فلما كان الرق مستوليا ً عليه كان داخلا ً في الخصوص الذي خرج به عن الوجوب بقوله ژ : » الجمعة واجبة إلا على عبد م ملوك «(٣) . (4)[áHôb ΩGõàdG ƒg QòædG ] النذر في اللغة: كلمة تدل على التخويف، ومنه النذر وهو أنه يخاف إذا أخلف(٥) . وفي الاصطلاح: هو التزام قربة لله تعالى. (١) . انظر أشباه السيوطي ص ٢٢٦(٢) .٦٠٦/ سبل السلام ٢(٣) .١١/ الانتصار ٤(٤) .٢٠٧/ بيان الشرع ٢١(٥) مقاييس اللغة لابن فارس مادة (نذر). وهذا التعريف ذكره كل من العلامة محمد بن إبراهيم في بيان ا لشرع(١) ، والصاوي من المالكية في حاشيته على الشرح ا لصغير(٢) . وقال ابن مفلح: النذر أن يوجب على نفسه شيئا ً تبرعا ً وبنحوه قال الحنفية(٣) ، وهو تعريف الإمام الكندي في بيان الشرع ن فسه. شرعية ا لنذر: ومشروعية النذر ثابتة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ *) ﴾[ [الإنسان: ٧ ، وقوله تعالى: ﴿ے ¡ ﴾[ [الحج: ٢٩ . ومن ا لسنة قوله ژ : » من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي ُ  الله فلا يعصه «(٤) . وحكمه أنه واجب ا لوفاء. ومعنى القاعدة أن النذر هو إيجاب قربة أي عبادة يتقرب بها إلى الله، وأما إذا التزم الإنسان عملا ً ليس فيه قربة فهذا ليس بنذر ولا يجب الوفاء به، ومن باب أولى أن لا يجب الوفاء بالتزام المعصية، كأن ينذر إن حقق الله له أ مرا ً أن يقتل فلانا ً أو يسيء إلى آخر فهذا لا يجب الوفاء به بنص الحديث ا لسابق. أنواع ا لنذر: والنذر أنواع: نذر مباح، ونذر معصية. (١) .٢٠٧/٢١(٢) .٢٤٩/ بلغة السالك للصاوي ٢(٣) ٣٠٠ دار ابن أبي / ١٢٠ ، ط ١، دار الكتب العلمية، والاختيار ٣ / المبدع شرح المقنع ٨ الأرقم. (٤) . رواه البخاري من حديث عائشة برقم ( ٦٦٩٦ )، مكتبة الرشد، ط سنة ٢٠٠٤ أما نذر المباح فكأن يقول: لله علي أن ألبس هذا الثوب، أو أركب هذه الدابة، فهذا ليس بنذر، ولا يلزم الوفاء به، وقد روى ابن عباس قال: بينما كان ا لنبي ژ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقيل: أ بو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي ژ : » مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه «(١) .  النوع الثاني: النذر الواجب، وهو التزام قربة عند حدوث نعمة، أو  دفع نقمة، مثل: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين، فهذا  يلزم الوفاء به عند حصول مطلوبه، ويسمى بالنذر المشروط أو المعلق (٢) . النوع الثالث: النذر المطلق، وهو من نذر شيئا ً لا طاعة ولا معصية، فهذا مخير بين الوفاء به وعدم الوفاء به، وقيل: هو بمنزلة نذر الطاعة وعليه الوفاء به(٣) .  النوع الرابع: نذر المعصية، وهو أن ينذر أن يعصي الله، وهذا النذر لا يجب الوفاء به عند ا لإباضية وجميع المذاهب لقوله ژ : » من نذر أن « يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . ومن نذر المعصية أن ينذر صيام يومي العيد فإن هذا النذر لا ينعقد، لأنه معصية، وعند الحنفية عليه أن يصوم ي وما ً مكانه(٤) . وهل عليه كفارة؟ (١) صحيح مسلم برقم ( ١٠٠٩ )، المكتب ا لإسلامي. (٢) .١٣٣/ الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي ٦(٣) المصدر السابق نفسه. (٤) ،٤٧١/ ٩٤ ، والمغني ٣ / ٢٨٤ ، والبيان للعمراني ٤ / ١٣٠ ، والمدونة ١ / بدائع الصنائع ٢ .٢٧٦/ ٥٦٠ ، ونيل الأوطار ٨ / وسبل السلام ٢ نذر المعصية وما لا يطاق اختلف فيه أهل العلم، فذهبت الهادوية  وأحمد بن حنبل إلى أن فيه كفارة يمين، واستدلوا بما رواه أ بو داود عن ابن عباس مرفوعا ً : ومن نذر نذرا » ً ولم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا ً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا ً لا يطيقه فكفارته كفارة .« يمين فدل هذا الحديث على أن الكفارة تجب في النذر المطلق، وفي نذر المعصية، وفي نذر ما لا يطاق.  وعند الشافعي ومالك وأبي داود وجماهير العلماء: لا تلزمه كفارة، ،« ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » : واستدلوا بحديث عائشة عند البخاري « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله » : ولم يذكر كفارة، وحديث عمر قال .« لا وفاء لنذر في معصية » : أخرجه ابن ماجه. ولمسلم من حديث عمران وهذا الذي .« فإنه صريح في النهي عن الوفاء به كالذي قبله » : الصنعاني ة(١) اختاره الرستاقي من أئمة ا لإباضي . ما ي تخرج على هذه القاعدة من ف روع: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع عدة منها: ّ ١ نذر أن يصوم الدهر كله، لم ينعقد نذره عند ا لإباضية وجمهور أهل العلم، ولا يلزمه الوفاء به ولا كفارة عليه عندهم. وقالت الهادوية: إن عليه كفارة يمين، ونسبه الصنعاني إلى أحمد. والأول هو الراجح، لأن ا لنبي ژ لم يقر من التزم صوم الدهر وقال: » من رغب عن سنتي فليس م ني .« (١) .١٢٩/ منهج الطالبين ٥ ٢ ومن ذلك: من نذر صوم يوم النيروز، لم ينعقد نذره، لأنه من أعياد المجوس، وقد ثبت عن الحسن البصري كراهة العبادة يوم النيروز والمهرجان، وهما من أعياد ا لمجوس.  ٣ النذر بصيام يومي العيد وأيام النحر، فإنها أيام طعام وشراب ولما في صيامها من الإعراض عن ضيافة الله جلا وعلا، وهذا مذهب الجمهور من المذاهب الفقهية، إلا أن الحنفية قالوا: ينعقد نذر، لكن لا يصوم هذه الأيام المباركة وعليه صيام أيام أخرى بدلها، ولو صام هذه الأيام صح صومه مع الإثم، لأن النهي ورد على وصف لازم، وليس على ذات المنهي عنه. ٤ ومن ذلك: إذا نذر أن يذبح على الأضرحة إن شفى الله ولده لم ينعقد نذره، لأنه من الذبح على النصب، والنذر التزام قربة، وهذا التزام معصية. ٥ ومن ذلك: نذر إن شفى الله ولده ليمشين على قدميه مسافات طويلة، فهذا ليس من النذر، لأنه ليس التزام قربة، نعم لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فإن كانت المسافة تطاق وفى بنذره، وإن كانت َ بعيدة لا تطاق ليس عليه نذر وعليه كفارة على بعض الأقوال. وقال الحنابلة: لا يمشي إلا في حج أو عمرة. وقال مالك والشافعي: يلزمه المشي(١) . ٦ ومن ذلك: أن ينذر أن يقتل مسلما ً ظلما ً أو يصلي إلى غير القبلة، أو يزني، أو يشرب الخمر، وشبه هذا فإنه لا يلزم الوفاء به وأكثر القول إنه لا كفارة فيه(٢) . (١) العدة شرح العمدة ص ٥٣٩ ، دار ا لكتاب. (٢) .١٥٩/ منهج الطالبين ٥ ٧ ومن ذلك: من نوى في نذره حيفا ً على وارثه فهو نذر في معصية الله، وهو باطل. ٨ ومن ذلك: نذر أن يذبح نفسه أو ولده وجب عليه أن ينحر كبشا ً أو بدنة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: من نذر أن ينحر نفسه عليه أن ينحر بدنة، ثم لما انصرف الرجل قال ابن عباس: لو أدركناه لأمرناه أن يفتدي بذبح عظيم وهو كبش(١) . وهو قول أبي حنيفة ومالك. قال الشافعي: لا شيء  عليه لأنه نذر معصية(٢) . وسبب اختلافهم هل ما ت ُع ُبد َ به إبراهيم واجب علينا أو غير واجب؟ فمن رأى أن ذلك خ ُ ص به شرع إبراهيم قال: النذر غير لازم. ومن رأى أن ذلك ليس خاصا ً بإبراهيم قال: إن النذر لازم ل نا. ٩ ومن ذلك: نذر أن يشد رحله لمسجد يريد الصلاة فيه غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، ومسجد الرسول ژ ، والمسجد الأقصى، لا يلزمه الوفاء به، لأن المساجد كلها سواء، سوى الثلاثة التي سبق ذكرها. (3)[ÜÉ≤Y ¬côàH ≥q ∏©àj …òdG ƒg ÖLGƒdG ] هذه قاعدة أصولية، وفقهية معا ً . أما كونها أصولية فلأن الوجوب وهو من الحكم التكليفي، وأما كونها فقهية فلأن الواجب هو فعل ا لعبد. (١) .١٢٢/ الكوكب الدري للحضرمي ٦(٢) ٣١٠ دار ابن أبي ا لأرقم. / الاختيار ٣(٣) .٩٣/ كتاب الايضاح ١  فالوجوب هو خطاب الله تعالى المقتضي للفعل اقتضاء جازما ً ، وإذا تعلق بفعل العبد صار واجبا ً ، ويعرف بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وفعل العبد من ا لنفقة. وقد نص على هذه القاعدة العلامة عامر بن علي من أئمة ا لإباضية أثناء كلامه عن غسل الرجلين فقال 5 : فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، »« لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب(١) . الواجب لغة: من وجب الشيء وجوبا ً إذا ثبت ولزم ل زوما ً ، ويأتي بمعنى الساقط ومنه قوله تعالى: ﴿ §¦ ¨ ﴾[ [الحج: ٣٦ ، أي سقطت، فيكون الواجب هو الساقط عن درجة ا لفرض. وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ عامر موافق لتعريف الجمهور حيث لم يفرقوا بين الفرض والواجب إلا في الحج لأمور ا صطلاحية. وفرقت الحنفية فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، لأن الفرض هو القطع. والواجب: ما ثبت بدليل ظني، وكل من الظن، والقطع يرد على الثبوت والدلالة، فقطعي الثبوت كالقرآن فإنه منقول بالتواتر المفيد للقطع، وكذلك الخبر المتواتر والإجماع والقياس ا لجلي. وقطعي الدلالة هو الذي يدل على معناه دلالة ليس فيها احتمالات، كالنص، والمفسر، والمحكم. وأما ظني الثبوت فهو كخبر الواحد، والقياس ا لظني. (١) .٩٣/ كتاب الإيضاح ١ وظني الدلالة: ما يدخله الاحتمال، كالظاهر والمؤول، والمشترك ونحو ذلك من عوارض الأدلة التي تعرض للأدلة كالعموم، والخصوص، والإطلاق والتقييد، ونحو ذلك. موقف المذاهب الفقهية من هذه ا لقاعدة: اتفق أهل العلم في المذاهب الفقهية على أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا مذهب ا لإباضي  ة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، وهذه أ قوالهم. قال الشيخ عامر: الواجب هو الذي يتعل ّ ق بتركه عقاب(١) ، وهذا ما قرره النور السالمي في طلعة ا لشمس(٢) ، والرازي في ا لمحصول(٣) ، وعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بأنه ما يذم تاركه شرعا ً بوجه ما(٤) ، وقال الفتوحي الحنبلي: الواجب ما يعاقب تاركه(٥) . قلت: وتعقب كثير من الأصوليين هذا الحد بجواز أن يعفو الله، لذلك قال « ما يعاقب عليه عادة لا على سبيل ا لوجوب » : الكرماني: وللمعرف أن يقول(٦) . أما الحنفية فالواجب ما ثبت بظني، والفرض ما ثبت بقطعي. ما ي تخرج على هذه ا لقاعدة: ّ ويتخرج على هذه القاعدة فروع ومسائل كثيرة منها: ّ (١) .٩٣/ كتاب الايضاح ١(٢) .٢٥٢/ طلعة الشمس ٢(٣) .٩٥/ المحصول ١(٤) .٤٩١/ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ١(٥) .٣٤٩/ شرح الكوكب المنير ١(٦) .١١٤/ التقرير والتحبير على تحرير ا لكمال بن الهمام ٢ ١ وجوب غسل الرجلين لقوله ژ : » ويل للأعقاب من ا لنار «(١) . قال الشيخ عامر: وما تعلق بتركه عقاب فهو واجب(٢) . وقال بدر الدين العيني من الحنفية تعليقا ً على حديث: » ويل للأعقاب من ا لنار :« وفيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وإن ترك البعض منها غير مجزئ، وإنما نص في الأعقاب لأنه ورد على سبب(٣) . وقال الباجي من المالكية تعليقا ً على الحديث: وفيه دليل على أن عائشة تلقت ذلك من قوله ژ على الوعيد لمن لم يبلغ الوضوء أعقابه(٤) . قال: وفيه أن الرجلين من أعضاء الوضوء فكان فرضهما الغسل لا المسح(٥) . وقال النووي من الشافعية بعد أن ذكر الحديث: ومراد مسلم 5 بإيراده هنا الاستدلال على غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ(٦) . وقال ابن قدامة تعليقا ً على الحديث: وهذا كله يدل على وجوب الغسل فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك(٧) . (١) ٢٢ ، وباب من أعاد /١ ،( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، ( ٦٠ الحديث ث لاثا ً ٣٠ . وكتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، ولا يمسح /١ ،( ليفهم عنه، ( ٩٦ ٤٤ . وصحيح مسلم، /١ ،( ٤٤ ، وباب غسل الأعقاب، ( ١٦٥ /١ ،( على القدمين، ( ١٦٣ .٢١٣/١ ،( كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ( ٢٤٠(٢) .٩٣/ كتاب الايضاح ١(٣) .٢٦٢/ شرح أبي داود للعيني ١(٤) .٤٦/ المنتقى شرح الموطأ ١(٥) .٤٠/ المصدر السابق ١(٦) .١٢٧/ شرح النووي على صحيح مسلم ٣(٧) .٩٩/ المغني ١ وقال الإمام الصنعاني تعليقا ً على الحديث: رأى رجلا ً يصل ّ ي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء الحديث. قال: وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء ن صا ً في الرجلين وقياسا ً في غيرهما، وإلى هذا ذهب ا لجمهور(١) . ٢ ومنها الإشهاد على ا لدين. اختلف الفقهاء في الكتابة والإشهاد على الدين، فذهب الظاهرية إلى أن كتابة الدين والإشهاد عليه واجب لقوله تعالى: ﴿ !" $#  '* ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ وقوله تعالى: )( &% ﴿ \[ZY ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ . (2)[ó°UÉ≤ªdG ºμM É¡d πFÉ°SƒdG ]  شرح ا لمفردات: ب به(٣) الوسائل : جمع وسيلة، والوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقر . ّ وقيل: هي ما يتقرب به إلى الغير ليحصل الوصول إليه، فالوسائل هي ّ الطرق التي تسلك لتحقيق غرض من ا لأغراض(٤) . المقاصد: القصد في كلام العرب الاعتزام والتوجه، والنهوض نحو الشيء. والقصد الاعتماد والأم َ ، والقصد ا لوجهة ُ ، يقال: إليه مقصدي أي وجهتي(٥) . ُ َْ (١) .٧٨/ سبل السلام ١(٢) .٨٩٦/ بيان الشرع ٥٨(٣) . ٧٨٧ ، ط ١ / لسان العرب ٦(٤) . ١٩٦ و ١٩٧ / المعجم الوسيط، ١(٥) .١٨٥/ المرجع السابق ١ المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى القاعدة أن الطرق التي يراد سلوكها للوصول إلى الأهداف والغايات فإنها تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا ً بشيء كان مأمورا ً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان منهيا ً عن شيء كان منهيا ً عن كل ذرائع ذلك الشيء ووسائله الموصلة إ ليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى الحرام محرمة، وما كان وسيلة إلى أعظم المقاصد فهو أعظم الوسائل والعكس صحيح، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، وإلى المكروه مكروهة. ونبل الغاية لا يبرر الوسيلة فلا بد أن تكون الوسائل نبيلة كنبل الغاية، الغاية تبرر ا لوسيلة. :« مكيافيللي » لذلك فالإسلام لا يعتبر قاعدة فأعلى الغايات وأنبلها يسلك إليها بأعلى الوسائل وأنبلها، لذلك صان أئمتنا الحكم بسياج العدل والانصاف والتوسل بكل طرق الخير لا بالقمع والذل والجبروت كما فعل الشيوعية، والنازية، والفاشية، ولا يعهد هذا في سياسات الإسلام وأحكامه. تأصيل هذه ا لقاعدة: ومما يستدل به لهذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ^_` ba onmlkjihgfedc yxwvutsrqp ﴾[ [التوبة: ١٢٠ . وإنما أثيبوا على الظمأ والنصب وليس من » : قال ا لعز بن عبد السلام فعلهم لأنهم تسببوا إليهما بسفرهم، وسعيهم.. فالتأهب للجهاد بالسفر إليه وإعداد الكراع، والسلاح، والخيل وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة لاعزاز الدين وغير ذلك من مقاصد الجهاد، وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى « الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز ا لدين(١) . ً سهل الله له به طريقا ً « إلى ا لجنة(٢) . ومن أدلة اعتبارها قول الرسول ژ : » من سلك طريقا يلتمس به علما ً فروع ا لقاعدة: من فروعها: الحج إلى بيت الله الحرام واجب، وهذا الواجب يتوقف على الاستطاعة، والاستطاعة مال واحتمال(٣) . وقيل: الاستطاعة زاد وراحلة، وقال آخرون: الاستطاعة صحة البدن، ولما كان الحج يتوقف على هذه الوسائل من الزاد والراحلة ونحو ذلك كان تحصيلها لمن يستطيع واجبا ً من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا عند جميع ا لفقهاء. ومن فروعها: إذا طلق امرأته ليفر من ميراثها كان هذا الطلاق محرما ً لأنه وسيلة إلى محرم وهو قطع ميراثها منه، لذلك يعامل بنقيض قصده َ فلا يعتبر طلاقه، وهذا قضاء عثمان بن عفان . ƒ فقد روى الشافعي بسنده إلى ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات، وهي في عدتها فورثها عثمان، قال ابن الزبير: أما أنا فلا أرى أن ترث ا لمبتوتة. (١) قواعد الأحكام ل لعز بن عبد السلام.(٢) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة .٢٠٧٤/٤ ،( القرآن، ( ٢٦٩٩(٣) .٣٣٨/ كتاب الضياء ٢ وذهب الشافعي إلى أنها لا ترث وأن طلاقه صحيح. واختلف أصحابه فقال منهم قائل: إنها ترث. وقال آخرون: لا ترث لأن الله إنما ورث الزوجين إذا كانا زوجين وهذان ليسا بزوجين. ولم يفرق ابن حزم بين طلاق المريض وطلاق الصحيح، فالمطلقة عنده لا ترث. وقال الحسن: ترث إن مات في ذلك المرض وبه قال الثوري، والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد والحنفية والمالكية. وقالت الزيدية بتوريث المبتوتة في مرض الموت لئلا ت رث(١) .  ومذهب ا لإباضية أن من توسل بوسيلة محرمة ي عامل بنقيض قصده، َ  فمن أوصى بثلث ماله ليحرز عن الورثة وليوقع الضرر فيهم فإن ثبت ذلك يقينا ً فهو للورثة وليس للموصى له شيء(٢) . ومن فروعها: تحري رؤية هلال رمضان واجب لأن ذلك وسيلة لصوم ّ رمضان، وصوم رمضان واجب وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب(٣) ، والوسيلة قد تكون سببا ً ، أو شرطا ً ، وصوم رمضان يتوقف على المشاهدة والتحري، والإدلاء بالشهادة أمام القاضي، فالعناية بذلك واجب، وكذلك الحكم في هلال شوال. وهذا عند جميع المذاهب الفقهية لكنهم اختلفوا في عدد الشهداء، فمنهم من قبل شهادة الواحد مطلقا ً ، ومنهم من قبل شهادة الواحد إذا كان (١) ( ٢٧١ ، دار المعرفة، والمحلى بالآثار لابن حزم، ج ٩ المسألة ( ١٩٧٢ / الأم للشافعي ٥ ٣٨٦ دار الكتب العلمية، وفقه السنة / ص ٤٨٨ ، دار الفكر، ط ٣، وحاشية ابن عابدين ٣ .٢٦٠/ ٣٠٧ ، دار الجيل. الفصول اللؤلؤية ١ / لسيد سابق ٢ (٢) .٣٩٦/ بيان الشرع ٥٨(٣) .٣٣١/ التاج المذهب ٣ في السماء غيم، ومنهم من اشترط شاهدين كبقية الشهود، فأبو حنيفة يقبل شهادة الواحد رجلا ً أو امرأة، حرا ً أو عبدا ً إذا كان في السماء غيم قياسا ً على الرواية، ولهذا لا يشترط أن تؤدى بلفظ ا لشهادة. أما شهادة الفطر فلا تصح عند محمد بشهادة واحد، واشترط أ بو يوسف إن كانت السماء صافية أ لا ينقص الشهود عن خمسين(١) .  واشترط المالكية شاهدين عدلين(٢) . وأما الشافعي 5 فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه » : فإنه قال َ رجل عدل رأيت ُ أما الأثر فقد ذكره بسنده إلى .« أن أقبله للأثر والاحتياط فاطمة بنت الحسين # أن رجلا ً شهد عند علي ƒ على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه. قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما ً من  شوال أحب إ لي من أن أفطر ي وما ً من رمضان(٣) . قلت: وهذا وجه ا لاحتياط. وعن أ حمد بن حنبل روايتان: فيروى عنه قبول شاهد واحد، وروي عنه شاهدان. ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين باختلاف الحال فتحمل الرواية الأولى بقبول الواحد في حال الغيوم، وتحمل الرواية الثانية بالاثنين في حال ا لصفاء(٤) . وأما الظاهرية فيكفي عندهم رؤية شاهد واحد(٥) . (١) ٣٢٣ و ٣٢٤ ، ط ١، دار الفكر، دمشق. / فتح القدير ٢(٢) ٢٦٦ ، ط ١، دار الكتب ا لعلمية. / المدونة ١(٣) ١٠٣ ، دار ا لمعرفة. / الأم للشافعي ٣(٤) ٢٧٣ و ٢٧٤ ، ط ٢، دار إحياء التراث ا لعربي. / الانصاف للمرداوي ٣(٥) ٣٧٣ و ٣٧٤ ، ط ٢، دار الفكر، دمشق. / المحلى بالآثار ٤ ة فقيل لا بد من أن يكون عدد الذين رأوا هلال وأما فقهاء ا لإباضي رمضان بعدد التواتر، وأقل عدد التواتر ثلاثة بشرط أن يكونوا من أهل الأمانة، ولو نقل ثلاثة عن أمينين أو أمينان عن ثلاثة من أهل الجملة أو من  الأمناء جاز وهو من الدين والعمل بالأحاديث (١) . إذا علمت أن هذه القاعدة محل اتفاق عند المذاهب الفقهية فإنه يتخرج عليها فروع كثيرة منها: إذا أقر الرجل أو المرأة لأحد الورثة بدين ت وسلا ً لتفضيل بعض الورثة على الآخر لم يصح هذا ا لإقرار. وكذلك لو أوصى أو أوصت في مرض موتها بمال لرجل لتحرز المال عن الوارث لم تنفذ ا لوصية. ومن ذلك: إذا ألجأ ماله لرجل ليهرب من غرمائه لا يجوز للرجل أن يقبل ذلك لأن ذلك وسيلة للحرام، والوسائل لها أحكام ا لمقاصد. ذكر هذه الفروع العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في بيان ا لشرع (٢) . ووصية الضرار والإقرار للوارث في مرض الموت ونحو ذلك هو موضع اتفاق عند جميع ا لمذاهب. ومن ذلك سد الذرائع لأن الذريعة إلى الحرام حرام، وهذا أصل عملت به جميع المذاهب عدا الشافعية. والمقصود بذلك المسائل الفقهية المبنية .« سد ا لذرائع » على قاعدة وكذلك فتح الذرائع بفتح أسباب الخير لأن وسيلة الواجب واجبة ووسلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباحة. (١) ١٩١ ، المصدر موقع الإسلام / شرح النيل للأطفيش ٦ htt/www.al-islam.com (٢) .٣٩٦/ بيان الشرع ٥٨ « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » : وهذا معنى قول الأصوليين(١) . (2)[¬∏«dO ΩÉb Ée ’EG ñƒ°ùæe á«∏gÉédG ôeCG ]  هذه القاعدة نص عليها قطب المغرب العلامة محمد بن يوسف أطفيش 5 وقيل: إن السعي » : في معرض حديثه عن السعي، قال فرض لا حج لتاركه، وبه قالت عائشة والشافعي، ومالك، وأحمد. ٌ وقيل: تطوع لا فساد بتركه ولا دم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ fedcba ﴾[ [البقرة: ١٥٨ ، فقيل: إن المعنى لا جناح عليه في أن يطوف، فهذا نفي للجناح الذي توهم ثبوته كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية فخافوا ألا يكون جائزا ً بعد الإسلام، لأن أمر الجاهلية منسوخ إلا ما قام دليله، فنزلت الآية رفعا ً للجناح « المتوهم(٣) . المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة هو أن الإسلام الحنيف قد نسخ كل أوضاع الجاهلية وأوضارها، وأعرافها، ووشائجها، وأحلافها، إلا ما قام دليله بإقرار الإسلام له، كالحج والعمرة فإنهما من بقايا الحنيفية السمحة وتعظيم البيت وضرب الدية على العاقلة فإن هذا مما أقرة ا لإسلام. (١) ،١٩٨/ عمل بمبدأ الذرائع الحنفية، والمالكية، والحنابلة والإباضية. انظر الموافقات ٤ ، ١٤٧ إلى ١٧١ / وإرشاد الفحول ص ٢٤٦ و ٢٤٧ ، واعلام الموقعين لابن القيم ٣ ٢٦٧ ٢٧٠ ، كتاب إبطال الاستحسان من الأم، / ٢٥٦ ، وكتاب الأم ٧ / والفتاوى الكبرى ٣ . وكتاب غاية المأمول للعبد الفقير ص ٤٨٨(٢) .١٤٧/ شرح كتاب النيل ٤(٣) المصدر السابق نفسه. فروع ا لقاعدة: من فروعها: ربا الجاهلية، فقد أزاله الإسلام بقول ا لنبي ژ في حجة الوداع: » ألا كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا ت َ ظلمون ولا ت ُظلمون « (١) . ومنها: إن الظهار كان طلاقا ً في الجاهلية، فلما جاءت خولة إلى ِ النبي ژ تستفتي رسول الله ژ فقال: » حرمت عليه فحلفت أنه ما ذكر ،« ِ طلاقا ً ، فقال: » حرمت عليه فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، فجعلت تراجع ،« رسول الله وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله، فأنزل الله الكفارة ونسخ الطلاق، وكفرت خولة # عن زوجها أوس بن الصامت، وحل  حكم الظهار محل الطلاق، وصارت كفارة الظهار عتق رقبة قبل المسيس، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستين (٢) مسكينا ً . ومن فروعها: نكاح الشغار، وهو أن يتزوج الرجل أخت الرجل أو ابنته، ويزوجه أخته أو ابنته، ويجعل بضع كل واحدة منهما مهرا ً للأخرى، فهذا ُ من أنكحة ا لجاهلية. وقد أجمع العلماء على بطلانه(٣) ، لكنهم اختلفوا في علة بطلانه، فأكثر الشافعية على أن المقتضي للبطلان التشريك في البضع فإن بضع كل من المرأتين قد جعل موردا ً للعقد وصداقا ً للأخرى. (١) .١٢٠/ ٥٩ ، والبحر الزخار ٩ / معالم السنن ٣(٢) ٢١٦ ، ط ٢، دار الكتب العلمية وانظر شرح الأزهار / انظر عون المعبود وحاشية ابن القيم ٦ .٢٧٣/٣(٣) .٣٥/ شرح التجريد في الفقه الزيدي ٣ وقال القفال من الشافعية: علة بطلانه التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة فإنهم عللوا بهذه العلل، وذكر ابن عبد البر أن مذهب مالك بطلان هذا النكاح، وعلة التحريم أنه لا مهر في العقد، وذهب ابن حزم إلى أن علة التحريم الشرط. فقد ذهب جميع الأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي إلى بطلان هذا العقد. وذهب أ بو حنيفة وأصحابه إلى صحته ويجب مهر المثل، وبه قالت طائفة من علماء ا لسلف(١) . وأرى أن العلة أن المرأة فات حقها في قبض الصداق فإنه حق للمرأة، والشغار خلا عن ذلك ا لحق. ومن فروعها: إبطال التبني وترك التوارث به وبالحلف. نزل في القرآن ترك التبني وترك التوارث به » : قال ابن بطال « وبالحلف (٢) . قال تعالى: ﴿ lkjihg ﴾[ [الأحزاب: ٥ ، هذه في إبطال التبني، وقال تعالى: ﴿ ÒÑÐÏÎÍÌË ﴾[ [الأنفال: ٧٥ وهذه في إبطال التوارث بالتبني وبالحلف. إن من تبنى صبيا » : وقال ابن عبد البر في التمهيد ً كان ينتسب إليه حتى نزلت ﴿ lkjihg ﴾ « فنسخ ذلك(٣) . ومن فروعها: نسخ الطواف حول البيت على العري. فقد كان المشركون يطوفون حول البيت عراة حتى نسخه الإسلام بقوله تعالى: ﴿ " $# (١) ٢٢ ، الطبعة المصرية ا لقديمة. / طرح التثريب في شرح التقريب ٧(٢) .٩١/ شرح البخاري لابن بطال ٨(٣) ٢٧٠ ، الناشر: وزارة الأوقاف في ا لمغرب. / التمهيد لابن عبد البر ٨ &% '( ﴾[ [الأعراف: ٣١ . قال مجاهد: يعني بها قريشا ً لتركها الثياب في ا لطواف(١) . وقال ابن وهب في ت فسيره(٢) : كان ناس من كندة يطوفون بالبيت عراة » فقال الله: ﴿ &%$ '( ﴾[ [الأعراف: ٣١ . وقال ژ : » ولا يطوف بالبيت عريان «(٣) . والفروع كثيرة منها: إبطال الاستقسام بالأزلام، والذبح على النصب، وإكراه فتياتهم على البغاء، ونحو ذلك كثير. (4)[åæM É¡∏c Ö«¨dG ¿ÉªjCG ] شرح ا لمفردات: الأيمان: جمع يمين، واليمين في اللغة القوة. وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله ت عالى. ومعنى الحنث في اللغة: الاثم والذنب، والخلف في اليمين يعني نقضها، وقد خص شرعا ً بمخالفة اليمين بعدم الوفاء بموجبها. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة أن من حلف على أمر غيبي في كل ما يسمى غيبا ً فإنه يحنث لأن الغيب لا يعلمه إلا الله لقوله ژ : » لا يعلم الغيب أ حد ٌ إلا ا لله «(٥) . (١) .٣٣٥/ تفسير مجاهد ١(٢) ١٠٨ ، ط ١، دار ا لمغرب. / تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ١(٣) .٦٥/ كتاب الحج والعمرة ١(٤) . ٥١ و ٥٢ / بيان الشرع ٢٦(٥) .٧/ المستدرك على الصحيحين للحاكم ١ تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروعها ما ذكره الكندي 5 أثناء كلامه عن الأيمان بالغيب، قال: وسألت عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا فوجدها كما »قال هل ي حنث؟ قال: نعم(١) ، وعلل الحنث بكونه أيمانا ً على غيب وهي حنث كلها (٢) . ومنها: إن حلف أن في البحر سمكا ً فإن كان يعني في وقته بغير . ما يحيط به في ذلك الوقت حنث لأنه يمين غيب وهي حنث كلها(٣) ومنها: لو أخبره جني أن فلانا ً سوف يموت غدا ً ، أو أن في بطن هذه المرأة ذكرا ً أو أنثى حنث لكون الجن لا يعلمون الغيب بنص القرآن، كما حكى القرآن عن نبي الله سليمان قال تعالى: ﴿ ÎÍÌËÊ ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ åäãâáàßÞ ﴾[ [سبأ: ١٤ . والحنفية موافقون للاباضية فإنهم قالوا فيمن يعل ّ ق يمينه على المشيئة يحنث، فمن قال: والله إن شاء الله مني كذا لأفعلنه، فالمشيئة غيب لا يعلمه ٌ إلا ا لله. (١) . ٥١ و ٥٢ / بيان الشرع ٢٦(٢) المرجع السابق نفسه. (٣) .٥٢/ المرجع السابق ٢٦ ومنها ما ذكره صاحب الدر المختار: لو حلف ليقتلن فلانا ً عالما ً بموته إذ يمكن قتله بعد إحياء الله له حنث(١) . لأن إحياء الموتى غيب لا يعلمه إلا ا لله. ذكر صاحب البيان والتحصيل أن لو حلف أنه لا يدخل بطون العباد من الربا حنث(٢) لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا ا لله. وكذا لو حلف أ لا يلتمس الولد منها فوطئها لكان قد حنث وإن كان من إرادته أ لا تحمل منه إذ لا تأثير لارادته في شيء من ذلك(٣) . لأن التماس  الولد غيب لا يعلمه إلا الله، والارادة لا تأثير لها في ما هو غيب.   ذكر في أسنى المطالب أنه لو حلف بالله تعالى لا يصعد السماء لم ينعقد ي مينه(٤) . ومنها ما ذكره الإمام الشرقاوي في حاشيته: لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث لجواز أن تكون هي المحلوف عليها، والورع تحنيث نفسه فيكفر لاحتمال أنها غير المحلوف ُ عليها(٥) . (١) ٧٩٠ ، دار ا لفكر. / الدر المختار ٣(٢) .٣١٨/ البيان والتحصيل ٦(٣) المرجع السابق نفسه. (٤) .٣٠٤/ أسنى المطالب ٤(٥) ٤٥٩ ، دار الكتب ا لعلمية. / حاشية الشرقاوي على التحرير ٤ قلت: والأحسن أن يعلل هذا الفرع بأن اليمين وقعت على غيب لأن التمرة المحلوف عليها اختلطت بغيرها فلو أكلها إلا واحدة كانت هذه الواحدة غيبا ً لا يعلمه إلا الله هل هي المحلوف على أكلها أو غيرها. والحنابلة عرفوا اليمين بأنه الحلف على مستقبل ممكن(١) .  وأيمان الغيب ليست من الممكن، فلو حلف أن ما في بطن هذه المرأة ذكرا ً أو أنثى حنث لأن معرفة ذلك في حقه ليس ممكنا ً ، وكذلك لو حلف بأن فلانا ً سيموت غدا ً ليس ذلك ممكنا ً فلا يمكن أن يكون بارا ً بقسمه. وقال أيضا ً : وإن حلف على فعل مستحيل لذاته أو غيره كأن قال: والله لأصعدن إلى السماء.. أو قال: والله لأقتلن زيدا ً .. أو قال: لأفعلن كذا إن شاء الميت أو إن شاءت البهيمة، انعقدت يمينه لأنها يمين على مستقبل وعليه الكفارة في الحال(٢) . وما ذلك إلا لكونه حانثا ً فيها لكونها على مستقبل ليس له فيه علم. إذا حلف على مستحيل عادة وعقلا » : وقال في المبدع ً كإحياء الميت وقال القاضي: تنعقد يمينه وعليه الكفارة في الحال، لأنه .« وقلب الأعيان ميؤوس منه، ثم قال: وقياس المذهب أنها غير منعقدة(٣) . ومنها: قوله: والله لا أشرب إلا أن يشاء زيد، فإن شاء زيد فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب، وإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب فإن شرب حنث(٤) . (١) .٢٩٠/ كشاف القناع ٦(٢) .٢٩٩/ كشاف القناع ٦(٣) .٦٩/ المبدع ٨(٤) .٢٩٩/ كشف القناع ٦ وهذا واضح جدا ً في أن أيمان الغيب حنث كلها كما نصت القاعدة على ذلك.وفي الحقيقة فإنني مع استقرائي لكلام الأئمة لم أجد ت عليلا ً صريحا ً ة، وما  لهذه الفروع في كتب المذاهب الأربعة كما وجدته في كتب ا لإباضي أتيت به إنما هو تخريج لمناط هذه الأحكام ببنائها على العلة التي نصت عليها أئمة المذهب ا لإباضي. ومذهب الزيدية موافق لمذهب الجمهور، قال في شرح التجريد: ولو حلف أن لا يكلم زيدا ً حتى يشيب الغراب، أو يبيض الفأر حنث متى كلمه(١) ، وذلك لأن حصول الشيب للغراب أم غيبي في علم الله لا يعلم حصوله وإمكانه إلا الله تعالى، لذلك صح تخريج هذا الفرع على القاعدة. (2)[áë∏°üªdG Ö∏L øe ≈dhCG Ió°ùتdG ∑ôJ ] المفسدة: الضرر. والمصلحة: ا لمنفعة. معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة: إن دفع الضرر أولى من جلب المصلحة لأنه يحتاط لأمر الدين ولا يحتاط عليه، لأن الشارع اعتنى بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة (١) .٩٣/ شرح التجريد ٥(٢) .١٢٧/ بيان الشرع ٣ الشارع في النهي، وعلى هذا يمنع الشخص من إجراء عمل ينتج عنه ضرر بالغير أكثر من المصلحة التي ي جنيها. أصل هذه ا لقاعدة: وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ }| ~ ﮯ £¢¡ ©¨§¦¥¤ ﴾[ [الأنعام: ١٠٨ ، وقوله تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¹º » ÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾ [ [البقرة: ٢١٩ . فهذه المنافع ليست شيئا ً بإزاء المفاسد فيقدم درء المفسدة بتحريم الخمر على جلب المصلحة بإباحتها. وحديث عائشة # عند البخاري أن ا لنبي ژ قال: » لولا حداثة قومك بجاهلية لنقضت البيت وبنيته على قواعد إ براهيم «(١) . فروع ا لقاعدة:  من فروعها عند ا لإباضية ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في أثناء كلامه عن الأصلح في الإسلام الكلام والمناظرة للعارضين في الأحداث أو الأعضاء عنها قال 5 : فإن لم ي » ُرج َ من ذكر هذه الأحداث « نفع وخيف منه الضرر فتركها عندي أ فضل(٢) . ولذلك كره كثير من علماء السلف الخوض في علم الكلام وفي المسائل التي فرقت الأمة وحصل منها ضرر كمسألة الكلام في القرآن (١) .١٤٦/٢ ،( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ( ١٥٨٥(٢) .١٢٧/ بيان الشرع ٣ والصفات والقدر، وخلق أفعال العباد، ومسائل الاختيار والجبر ونحو ذلك، والتحسين والتقبيح العقليين وما نتج عن ذلك من تفرق، وقد صدق فيهم قول الله تعالى: ﴿ 765 ﴾[ [التوبة: ٦٩ . فإن قيل: إن الخوض في هذه المسائل مصلحة، قيل: ومفسدتها إما مساوية أو أرجح، ولا جرم أن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة. ومن فروعها عند الحنفية: المريض إذا كان قادرا ً على الصوم في بعض اليوم لكن قد يتضرر فإنه لا يصوم أصلا ً لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة (١) . من فروعها عند المالكية: إن من بنى فرنا ً أو حفر بئرا ً في ملكه فأضر بغيره ضررا ً بليغا ً وجب عليه هدمه وردمه. قال القرطبي ت عقيبا ً على شرح آية فإذا كان المسجد يهدم إذا كان فيه ضرر لغيره فالأحرى أن » : مسجد الضرار يهدم سواه ويزال حتى لا يدخل الضرر على الأقدم وذلك كمن بنى فرنا ً ، أو رحى، أو حفر ب ئرا ً أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير وضابط هذا.. ينظر إلى ذلك الفعل فإن كان تركه أكبر ضررا ً من الضرر الداخل على « الفاعل قطع أكبر ا لضررين(٢) . (١) ٢١٣ ، دار ا لمعرفة. / المبسوط للسرخسي ١(٢) . ١٦٢ ١٦٣ / الجامع لأحكام القرآن ٨ ومن فروعها عند الشافعية: ليس لأحد أن يحفر بئرا ً تضر ببئر جاره لأن (١) ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا مذهب الحنابلة أ يضا ً . ومن فروعها عند الزيدية الإفطار في السفر إذا تضرر المسافر بالصوم لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ويلحق به ا لمريض(٢) . وكذلك وجوب التيمم بسبب شدة برودة الماء أو شدة حرارته (٣)دفعا ً للمفسدة والضرر. (4)[AÉ°ùædG ’EG ¬«∏Y ™∏£j ’ Ée »a ICGôªdG IOÉ¡°T πÑ≤J ] الشهادة: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على ا لآخر. والإخبارات ثلاثة: إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس فهو ا لإقرار(٥) أنوع ا لشهادات: . هناك أمور يختص الرجال في الشهادة فيها، مثل الإشهاد على النكاح، والرجعة، ونحو ذلك. وهناك أمور تشترك فيها النساء مع الرجال في الشهادة (١) .٣٤٧/ انظر المغني لابن قدامة ٥(٢) .١٦٠/ البحر ٥(٣) .١٢٢/ شرح الأزهار ١(٤) .٧٢/ بيان الشرع ٢٨(٥) المرجع السابق نفسه. عليها، مثل الشهادة على الأموال. وهناك أمور تختص بها النساء وهي الأمور التي تتعل ّ ق بالنساء ولا يسع الرجال معرفتها فتقبل فيها شهادة المرأة، وذلك في ما لا يجوز الاطلاع عليه إلا ل لمرأة(١) . تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: وكذلك المرأة الثقة التي تقيس بأمر الحاكم » : قال محمد بن إبراهيم .« يقبل قولها في القصاص والأرش ومن فروعها: شهادة المرأة على الاستهلال، والمراد بالاستهلال أن يرفع المولود صوته أثناء الولادة وقد يموت بعد ذلك، والاستهلال من المولود تترتب عليه أحكام فقهية مثل الصلاة عليه واستحقاق ا لميراث. وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكم الاستهلال وبماذا ي ثبت؟ الاستهلال يثبت بشهادة النساء، فقد اختلف الفقهاء في العدد المجزئ، والمواطن المقبولة، ولما كان الاستهلال من الأمور التي تطلع عليها النساء غالبا ً ، لذلك يقبل الفقهاء عدا الربيع من الشافعية شهادتهن عليه منفردات عن الرجال، إلا أنهم اختلفوا في نصابها في المواطن التي تقبل شهادتهن فيها على النحو ا لتالي: يرى الإمام أ بو حنيفة أنه لا يقبل قول النساء مفردات إلا في الصلاة عليه، لأنه من أمور الدين، وخبر المرأة الواحدة مجتهد فيه، أما غير الصلاة كالميراث فلا يثبت الاستهلال بشهادة النساء منفردات، ولا بد في ذلك من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين(٢) . (١) .١٨٤/ شرج التجريد ٦(٢) ،٣٠٢/ ٧١٩ ، وبدائع الصنائع ١ / ٣٦٧ ، وشرح الروض وحاشية الرملي عليه ٣ / الروضة ٩ . ١٤٣ و ١٤٤ / والمبسوط ١٦ وذهب الحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يكفي شهادة المرأة الواحدة  على الاستهلال إن كانت حرة مسلمة عدلا(١) ً ، لما روي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة في ا لاستهلال(٢) . والعلة فيه كما في المبسوط أن استهلال الصبي يكون عند الولادة وتلك حالة لا يطلع عليها الرجال، وفي صوته من الضعف عند ذلك ما لا يسمعه إلا من شهد تلك الحالة، وشهادة النساء في ما لا يطلع عليه الرجل كشهادة الرجل في ما لا يطلع عليه النساء، ولهذا يصلى عليه بشهادة النساء، فكذلك يرث، كما استدلوا بحديث حذيفة ƒ أن رسول الله ژ أجاز شهادة القابلة على ا لولادة(٣) . وقال » :‰ شهادة النساء جائزة في ما لا يطلع عليه ا لرجال «(٤) . والنساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يتناوله الاسم. ومن فروعها: قضاء المرأة. فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أن القضاء من الولايات التي يقدم فيها ا لرجال. ويجوز عند أبي حنيفة أن تقضي في غير حد وقود، إلا أنه يكره توليتها القضاء، ويأثم من يوليها لما فيه من محادثة الرجال، ومبنى أمرهن على ا لستر. (١) .٨٦/ ١٣٧ ، والإنصاف ١٢ / المغني ١٠(٢) نصب .« سنده ضعيف » : هذا الأثر عن علي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، قال الزيلعي ّ ٨٠ ، ط ١، دار ا لمأمون. / الراية ٤(٣) حديث حذيفة أخرجه الدارقطني مرفوعا ً إن ا لنبي ژ أجاز شهادة القابلة، وفيه » : بلفظ مقال بسبب رجل مجهول في سنده هو أبو عبد الرحمن المدائني، كما أن في سنده انقطاعا ً . ٢٦٤ ، دار ا لمأمون. /٣ ،٨٠/ انظر نصب الراية ٤(٤) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أ ثرا « شهادة النساء جائزة » : حديث ً عن الزهري بلفظ: مضت السنة أن تقبل شهادة النساء في ما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء .٢٦٤/ ٨٠ و ٣ / وعيوبهن. نصب الراية ٤ ٍ ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى » : قال ابن عابدين « جوازه فأمضاه ليس لغيره إ بطاله(١) . وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية. ومن الولايات التي يصح أن تسند للمرأة الشهادة والوصاية، ونظارة ا لوقف. تصح الوصية إلى المرأة، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي » : قال ابن قدامة وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، لما روي أن عمر أوصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادات فأشبهت ا لرجل(٢) ، وشهادتها على ما لا يطلع عليه الرجال وقضاؤها فيه أشبه بمقاصد الشريعة وأليق بها من الرجال، لأن هذه الأمور مبنية على الاحتشام والستر والصيانة فكان عمل المرأة فيها أنسب وأليق. فروع ا لقاعدة: بعد تقرير أقوال المذاهب الفقهية حول هذه القاعدة، يمكن أن يتخرج على أقوالهم عدة صور: منها: شهادة المرأة على قيام البكارة وعدمها فهذه لا يطلع عليها سوى المرأة فتقبل شهادتها فيها. ومنها: شهادة المرأة على عيوب النكاح التي لا يطلع عليها الرجال، كالقرن(٣) ، والرتق(٤) ، والبرص في جسدها ونحو ذلك من العيوب الباطنة التي لا ت ُ رى ولا يسع الرجال الاطلاع عليها. (١) .٣٥٦/ ٨٤ ، وابن عابدين ٤ / ٣٩ ، والاختيار ٢ / المغني ٩(٢) .٣٠٤/ ٣٧٢ ، والفواكه الدواني ٢ / ٧٥ ، وابن عابدين ٤ / ١٣٧ ، ومغني المحتاج ٣ / المغني ٦(٣) القرن: انسداد الفرج بعظم. (٤) الرتق: انسداد الفرج بلحم. ومن ذلك: يجوز النظر إلى الفرج لتشهد على الزنا والولادة، وإلى الثدي للشهادة على ا لرضاع(١) ، ولا يسع الرجل النظر إلى هذه ا لمواضع. xw (2)[±ÓN ÓH ôgÉW ±ÉL ≈∏Y ±ÉL ] l  الجاف من كل شيء: ما لا رطوبة فيه. المعنى العام ل لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن كل شيء جاف من الثوب، أو الأرض التي يظن أن فيها نجاسة لا بأس بالصلاة عليها، أو لمسها إذا كان المصلي يطأها بقدم جافة، أو يلامسها بيد جافة.  فروع القاعدة عند المذاهب ا لفقية: من فروع هذه القاعدة: ملاقاة الجاف لرطوبة النجاسة. فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الحنفية في الأصح، والمالكية أن ملاقي النجاسة الرطبة إذا كان جافا ً إذا ل » : لا ينجس. قال ابن عابدين ُف طاهر جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه الرطوبة فقد اختلف فيه المشايخ، فقيل: يتنجس الطاهر، واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث .« لا يسبل منه شيء، ولا يتقاطر لو عصر وهو ا لأصح وذهب فقهاء ا لإباضية، والشافعية، والحنابلة إلى نجاسة الجاف الطاهر الملاقي للنجاسة ا لرطبة(٣) . (١) . ١٣٣ و ١٣٤ / مغني المحتاج ٣(٢) .١٠٨/ بيان الشرع ١٠(٣) ، ٢٣١ ، والطحطاوي على مراقي الفلاح / ٨٥ المطبعة الأميرية ط ٣ / حاشية ابن عابدين ١ ،١٨١/ ١٦٥ ، والقليوبي وعميرة ١ / ٨٠ ، ومواهب الجليل ١ / وحاشية الدسوقي ١ .١٨٤/ ٣١٩ ، مطبعة السنة المحمدية ط ١، وكشاف القناع ١ / والإنصاف ١ وسألته عن الصلاة في بيوت » : يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي أهل الذمة من اليهود والنصارى، والمجوس قال: إن كانت تظهر عليه الشمس أو الريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه. قلت: هل له أن يصل ّ ي في بيوتهم من حيث لا تظهر عليها الشمس أو الريح؟ قال: لا. قلت: فإن صل ّ ى فهل عليه البدل؟ قال: لا أنقض صلاته ما لم يعلم أن الموضع الذي صل ّ ى فيه نجس أو فيه رطوبة أو مسوه برطوبة، لأنهم قد يبغون الأدهنة ّ « ولا يؤمن أن يكونوا مسوها (١) . ّ ومما يتفرع على هذه القاعدة: صحة الصلاة على الأرض الجافة، وهو ِ مذهب عامة أهل العلم لقول النبي ژ : »وج ُ علت لي الأرض م سجدا ً «(٢) وطهورا ً . ومنها: إذا أصاب الأرض نجاسة فجفت بالشمس أو النار وذهب أثرها  وهو هنا اللون والرائحة جازت الصلاة عليها. واستدلوا بحديث: » ذكاة الأرض ي بسها «(٣) وتصبح عند ذلك من قبيل الجاف على الجاف، وهذا ُ مذهب ا لإباضية والحنفية. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف، ولا تجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها، لأن النجاسة حصلت في المكان والمزيل لم ي وجد(٤) . (١) .١٠٨/ بيان الشرع ١٠(٢) .٧٤/١ ،( صحيح البخاري، كتاب التيمم، ( ٣٣٥(٣) الحديث ذكره ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي بن الحسين وابن الحنفية وأبي قلابة، وذكره عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ جفوف الأرض يبسها. المقاصد الحسنة . ص ٢٢٠(٤) ٧٣٩ مع الشرح الكبير، / ٢٩ ، والمغني ١ / ١٣٨ و ١٣٩ ، وروضة الطالبين ١ / فتح القدير ١ . ١٥٨ و ١٥٩ / والحطاب ١ قلت: وما ذهب إليه الحنفية والإباضية أقرب إلى الصحة، لأن المزيل قد وجد وهو التبخر بالشمس، ولأن ا لنبي ژ قال: » وجعلت لي الأرض   مسجدا ً وطهورا ً« ، وهو يعلم أن الأرض معرضة دائما ً للنجاسة. ّ ومنها: إن الجاف إذا مس برطوبة فإذا كان ن جسا ً ثم مس برطوبة تنجس، ُ مثل ثياب الكفار وآنيتهم، والحديد إذ موه بنجس، ثم مس برطوبة، فهذه ُ  الأشياء إن لم ت ُمس برطوبة فهي طاهرة للقاعدة، أما إذا مست برطوبة فقد اختلف فيها أهل ا لعلم. فعند ا لإباضية أن ثياب الكفار ومعادنهم إذا مست برطوبة فإنها تتنجس، وهو قياس الجمهور لنهي ا لنبي ژ عن استعمال آنيتهم لمظنة مخالطتها   بالنجاسة كالخمر ولحم ا لخنزير.  أما الحديد إذا موه بالنجاسة حتى اندفعت النجاسة بالحرارة ثم مس ُُ برطوبة كأن قطع به نحو بطيخ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنفية عدا محمد، ووجهه عند الشافعية أنه يطهر مطلقا ً . وهناك قول آخر للشافعية اختاره الشاشي أنه يكتفى لتطهير الحديد المسقى بنجس بتطهيره ظاهرا ً. وعند المالكية إن سقي الحديد المحمى والنحاس وغيرهما بنجس لا ينجسهما ويبقيان على طهارتهما لعدم سريان النجاسة فيهما لاندفاع النجاسة بالحرارة. (١) وعند محمد بن الحسن أنه لا يطهر أبدا ً . (١) ٣١١ ، والمغني / ٢٩ ، وابن عابدين ١ / ١٣٨ و ١٣٩ ، وروضة الطالبين ١ / فتح القدير ١ .١٠٨/ ١٥٨ و ١٥٩ ، وبيان الشرع ١٠ / ٧٣٩ ، مع الشرح الكبير والحطاب ١ /١ ومن ذلك: ما ذكره صاحب الانتصار عن العترة الأطهار حيث قال: فإن خرجت حصاة من الدبر أو دودة أو بعرة نظرت فإن كانت رطبة استحب الاستجمار منها، لأنها نجسة خارجة من الدبر فأشبهت الغائط، وإن لم يكن عليها رطوبة لم يستحب الاستجمار منها على رأي الأئمة ا لأطهار(١) ، فمن باب أولى أن يكون الجاف على الجاف طاهرا ً من باب أ ولى. ومن ذلك: صحة الصلاة على الأرض التي يشك بأنها نجسة، لأن أصل الأرض ا لطهارة (٢)لا سيما إذا لم تمس برطوبة. (3)[Qò©H ¢ù«d ¬∏¡L ™°ùj ’ Ée π¡L ] هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة في الطهر قبل التطهر، قال 5 : والمتعمد » الجاهل بالحرمة في حكم المتعمد، لأنه جهل شيئا ً لا يسعه جهله وهو متعمد للفعل فلا يكون الجهل بذلك عذرا ً وهذا عند أكثر ا لأئمة ،«(٤) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن ما يحتاجه المسلم في يومه وليلته لدينه فلا يعذر بجهله لا سيما في دار الإسلام، والجهل قد يكون عذرا ً في دقائق الأمور، مثل جهل الشفيع أن الشفعة لا تتجزأ وأن من أخذ جزءا من العقار سقطت ً شفعته، وكدقائق مسائل ا لميراث. (١) .٦٦٠/ الانتصار ١(٢) .٣٦/ الانتصار ٣(٣) .٣٢٣/ معارج الآمال ٣(٤) ١٠٣ ، ط ١، دار السلام، وشرح زاد المستنقع / ١١٧ ، والوسيط للغزالي ١١ / العناية ٢ .٣٨٠/ للشنقيطي ١٣ تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: من فروع هذه القاعدة: جهل من خالف في اجتهاده الكتاب، كمتروك التسمية عمدا ً ، لأنه مخالف لنص قوله تعالى: ﴿ UTSRQP ّ YXWV ﴾[ [الأنعام: ١٢١ ، وهذا ما ذهب إليه جميع المذاهب الفقهية(١) . ومن ذلك: الجهل في فرائض الدين التي لا بد من إقامتها، كالصلاة، والحج، والصوم، والطهارة من الحدث، لأن هذه أمور يتوقف عليها إقامة الدين، فمن لم يعلمها وجب عليه أن يسأل عنها أهل الذكر لقوله تعالى: ﴿ zyxwvut ﴾[ [الأنبياء: ٧ ، وهذا موضع اتفاق عند جميع ا لأئمة. وليس الجهل عذرا » : قال العيني ً في الفرائض التي لا بد من « إقامتها(٢) . « لأن الجاهل لا يعذر بجهله في ا لصلاة » : وقال محمد بن رشد(٣) . وأما الشافعية فجعلوا الجهل كالنسيان، والجاهل كالناسي، قال في ولو باشر المعتكف زوجته ن اسيا » : المهذب ً لم يبطل اعتكافه لقوله ژ : » رفع « عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وكذلك الجاهل، لأن الجاهل « كالناسي(٤) . (١) ٥٦ ، ط ٣، البابي الحلبي، والغرر / ١٠٣ ، وإرشاد السالك ١ / انظر المبسوط للسرخسي ١١ ١٥٦ للأنصاري الشافعي، المطبعة الميمنية، والفروع وتصحيح الفروع لابن / البهية ٥ ٣٤٣ ، ط ١، مؤسسة ا لرسالة. / مفلح الحنبلي ١١ (٢) . ٣٧٦ ، ط ١ / البناية شرح الهداية للعيني الحنفي ٨(٣) .٧٥/ البيان والتحصيل ٢(٤) .٣٥٦/ المهذب ١ قلت: وهذا فيه نظر، لأن الجهل تقصير وتفريط في الدين، وزواله متصور بسؤال أهل ا لعلم. ولذلك فإن الجاهل لو لبس مخيطا ً في الحج أو دهن رأسه طيبا ً أو ثوبه لا فدية عليه(١) . وطردوا ذلك في الصوم والصلاة فجعلوا الجهل كالنسيان(٢) . أما الحنابلة فلم يفرقوا بين العالم والجاهل في بعض الأحكام من دون ِ «(٣) الجاهل ل م لا يضمن؟ نقول: يضمن جاهلا » : بعض، قال أحمد ً وعامدا ً . َ أما لو تطيب ناسيا ً أو جاهلا ً فلا فدية عليه(٤) . ووجه التفريق أن الحج مبني على التيسير والتخفيف، لأن مسائله تخفى على كثير من الناس لقلة تكرارها، بخلاف الصلاة والصيام والطهارة، والله أعلم. ومن فروعها: جهل أحكام المعاصي والكبائر وما يكفر الإنسان بارتكابه  وما لا يكفر، وجهل الإنسان بحقوق الربوبية والألوهية، وما يجب للرب وما يستحيل، فإن ذلك واجب على الجملة لا يسع الإنسان الجهل به، وقد بينت ُ أنواع الجهل وما يصلح منه أن يكون عذرا ً وما لا يصلح في شرحي  لقاعدة: » « لا عذر للجاهل في دار ا لإسلام ، وهما في موضوع واحد، لكن هذه أخص، فتلك في جهل الجاهل في دار الإسلام لما يسع جهله من الأمور التي لا تشتد الحاجة إلى معرفتها مما لا يلزم الإنسان في يومه من أمور دينه، وهذه خاصة في ما يلزم الإنسان في يومه وليلته، أو يقال: إن عامة في ما يصلح أن يكون عذرا « لا عذر للجاهل في دار الإسلام » قاعدة ً جهل ما لا يسع جهله ليس » من أنواع الجهل وفي ما لا يصلح، أما قاعدة (١) .٣٩٠/ المهذب ١(٢) .٢٦٧/ نهاية المطلب ٤(٣) .٢٩٩٨/ مسائل أحمد وإسحاق ٦(٤) .٤٩٧/ الكافي في فقه أحمد ١ فهي خاصة في الجهل الذي لا يعذر صاحبه لشدة الحاجة إلى معرفته. « بعذر ُ مثال ما يصلح عذرا ً : جهل من كان حديث الهجرة إلى دار الإسلام، فهذا ِ َ يصلح أن يكون عذرا ً ، وجهل ا لأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق، فهذا النوع َُ يكون عذرا ً ، ونحو ذلك من دقائق الأحكام التي لا يعرفها إلا العلماء الراسخون في ا لعلم. ومن فروعها: ما ذكره صاحب البحر من الزيدية أنه ليس للابن وطء أمة والده فإن فعل ذلك عالما ً بالتحريم حد ولا مهر ولا نسب.. فإن كان جاهلا ً لقرب عهده بالإسلام، أو بعده، أو بعده عن خلطة المسلمين سقط الحد قلنا المذهب أن الجاهل » : ولزم المهر ولحق النسب للشبهة، قال في البحر « هنا غير معذور لضعف ا لشبهة(١) . قلت: وضعف الشبهة هنا بسبب أن الجهل ليس عذرا ً في دار الإسلام فكان عليه أن يعلم تحريمها عليه بسؤال أهل الذكر وهم متوافرون في كل عصر ومصر. (2)[ô««îàdG »°†à≤j z hC G { ±ôM ]  هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي 5 في معرض كلامه عن إخراج الدقيق في صدقة الفطر، قال 5 : قال ابن التركماني من الحنفية: » جوز الشافعي إخراج الأرز، والذرة، والدخن إذا كانت غالب قوت أهل البلد. وجوز الأقط مع أنه متولد من الحيوان ولم يجوز الدقيق، فإن عمل بظاهر الحديث فليست هذه الأشياء مذكورة فيه ولا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكر أشياء بخصوصها وإن اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل (١) .٩٠/ البحر الزخار ٧(٢) .٦٥١/ معارج الآمال ٤ هو أسرع منفعة وأعجل إ غناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم. ثم إن ً الشارع ذكر تلك الأشياء (بأو) المقتضية للتخيير، فمقتضاه أنه لو كان غالب القوت الحنطة فأخرج شعيرا ً « فإنه يجوز، ومذهب الشافعي أنه لا يجوز(١) . تأصيل ا لقاعدة: « أو » كل شيء في القرآن » : وأصل هذه القاعدة قول عبد الله بن عباس .« فالأول فالأول « فإن لم » فهو على التخيير، وكل شيء فيه ويسمى الأول بالواجب المخير، والثاني بالواجب ا لمرتب. أقوال العلماء في هذه ا لقاعدة: فهي عند أهل اللغة للشك أو ا لتخيير « أو » قال الجصاص: وأما(٢) . ل لتخيير « أو » وقال السمعاني: وأجمع أهل اللغة على أن(٣) . ونص على ذلك البزدوي في كشف ا لأسرار(٤) ، وكذلك ا لكمال بن الهمام في فتح ا لقدير(٥) . «(٦) أو للتخيير وضعا » : وقال المرتضى من الزيدية ً . وقال مالك 5 : للتخيير، فيفعل السلطان بقاطع الطريق ما يراه « أو » إن من هذه الأمور من القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو ا لنفي. (١) .٦٥١/ معارج الآمال ٤(٢) ٨٩ ط ٢ وزارة الأوقاف ا لكويتية. / الفصول للجصاص ١(٣) ٩٩ ط ١ دار ا لكتب. / قواطع الأدلة ١(٤) ١٥١ دار الكتاب الإسلامي، من دون تاريخ طبع. / كشف الأسرار ٢(٥) .٤٠/ فتح القدير ٣(٦) .٩٩/ البحر ٣ وقال الشافعي وأبو حنيفة للتفصيل والتقسيم. فمن حارب وقتل وأخذ طع(١) المال ص ُ لب وق ُ تل، ومن ق َ تل ولم يأخذ المال ق ُ تل، ومن أخذ ولم ي َ قتل ق ُ . لها ثلاث « أو » حرف » : وقال القاضي أ بو يعلى الحنبلي في العدة حالات: الحالة الأولى: تكون ل لشك. الحالة الثانية: تكون للتخيير. « الحالة الثالثة: تكون للجمع على رأي(٢) فروع ا لقاعدة: . من فروع هذه القاعدة: كفارة اليمين، وهي ثلاث خصال في قول الله تعالى: ﴿ §¦¥¤£ ¯®¬«ª©¨ ¼»º¹¸¶µ´³²±° ¾½ ﴾[ [المائدة: ٨٩ . ومنها: فدية المحرم إذا حلق رأسه بسبب أذى من قمل أو نحوه من الهوام لقوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ÇÆÅ ﴾[ [البقرة: ١٩٦ . فهذه الخصال يجب منها واحد لا بعينه، ويسمى هذا بالواجب ا لمخير. ومنها: كفارة الصيد في الحرم فهي على التخيير، فيقدم شيئا ً من النعم يماثل الصيد المقتول أو يصوم أو يطعم، قال تعالى: ﴿ «ª (١) .٢٥٥/٢ ، الأشباه والنظائر للسبكي، دار الكتب العلمية، ط ١(٢) ٣٥٧ ، ط ٢، بدون ناشر. / العدة في أصول الفقه ١ ®¬ ¸¶µ´³²±°¯ [ [المائدة: ٩٥ . ومن فروعها: صدقة الفطر تجب على التخيير صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير، أو نصف صاع من بر، لحديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله ژ صدقة الفطر، أو قال صدقة رمضان، صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير، فعدل الناس بها نصف صاع من بر، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من ا لمسلمين (١) . فقد أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر ت ُ خرج على هذا التخيير. والله أعلم. (2)[ÜôdG ≥M ™aôj ’ óÑ©dG ≥M ] هذه القاعدة مهمة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن وقد اختلفوا في رفع الزكاة بالدين. فقال قوم منهم » : ين، قال  رفع الزكاة بالد حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة: لا ترفع الدين بل يزكي كل ما في يده. وهو قول بعض أصحابنا وذلك لأن الدين والزكاة حقان، هذا .« حق لله، وهذا حق للعباد «(٣) والحقوق لا يسقط بعضها بعضا » : وقال في موضع آخر ً . (١) ٤٣ ، وشرح أبي داود للعيني الحنفي / ٥٦٠ ، وطرح التثريب ٤ / شرح البخاري لابن بطال ٣ ٢١٦ ط ١ مكتبة الثقافة الدينية، / ٣٢٤ ط ١ مكتبة الرشد، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢ /٦ .١٨/ ومسائل الإمام أحمد ٣ (٢) . ٤٧٧ و ٤٨١ و ٤٨٤ / معارج الآمال ٤(٣) المصدر السابق نفسه.  فروع ا لقاعدة: من فروعها: اختلافهم في ا لدين هل يمنع من ا لزكاة؟ ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وقسم من ا لإباضية، كما يشعر كلام السالمي، إلى أن الدين مانع من ا لزكاة(١) . وذهب حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة، وبعض فقهاء الإباضية، إلى أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن حق العبد لا يرفع حق ا لرب(٢) .  أما دين الله، كالنذر، والكفارة، ففيه وجهان: أحدهما يمنع الزكاة لدين العبد، والآخر لا يمنع. ومن فروعها: المريض الذي لا يقوى على الركوب على الراحلة، أو ليس له من الزاد ما يوصله إلى البيت العتيق، فإنه في حالة المرض ينيب عنه قادرا  ً ، وإذا أيسر فملك عقارا ً أو شيئا ً منقولا ً وجب عليه أن يبيع  ما يمكنه من الوصول إلى البيت العتيق، لأن حق العبد لا يرفع حق ا لرب(٣) . ومن فروعها: الصبي واليتيم، فإن الشريعة نصبت لهما وليا ً يتصرف في مالهما بما يحقق لهما المصلحة حفاظا ً على حقهما، وفي مقابل ذلك جعلت الزكاة في مالهما، لأنها حق الرب، وحق العبد لا يرفع حق الرب، فقد وفقت الشريعة حق الرب وحق العبد ولم ترفع أحدهما بالآخر(٤) . (١) ،٧٠/ ٨١ ، والحاوي الكبير ٣ / ٥٨ ط ١، المطبعة الأميرية، والموافقات ١ / تبيين الحقائق ١٤ .٦/ والفروع وتصحيح الفروع للمرداوي ٤(٢) .٤٧٧/ معارج الآمال ٤(٣) .٨٥/ ٣٨٥ ، ط ٢، دار الكتب العلمية، وبداية المجتهد ٢ / تحفة الفقهاء ١(٤) ٨ للقفال / ٤٥٥ دار الفكر، وحلية العلماء ٣ / ٤، والشرح الكبير للدردير ٤ / بدائع الصنائع ٢ .٤٦٤/ الشاشي، ط ١، مؤسسة الرسالة، والمغني لابن قدامة ٢ م حق العبد إذا توجه إليه الخطاب بذاته. لكن إذا كان حق الرب من الواجبات الكفائية التي لا يتوجه فيها الطلب إلى مكلف بذاته، فيمكن أن يقد  وعلا، والله أعلم. مثال ذلك: فرض الجهاد فرض على الكفاية، فمن وجب عليه الجهاد وكان له والدان عاجزين فإنه يترك الخروج إلى الجهاد لخدمة والديه، وهذا من باب تقديم فرض العين على فرض ا لكفاية. لكن الأصل إذا تزاحمت حقوق العبد مع حقوق الرب، فإن حقوق العبد لا ترفع حقوق الرب جل  áëeÉ°ùªdG ≈∏Y á«æÑe ˆG ¥ƒ≤M ] (1)[áMÉ°ûªdG ≈∏Y á«æÑe OÉÑ©dG ¥ƒ≤Mh الحقوق ثلاثة أ نواع: فحق محض لله، وهو أمره ونهيه، وحق محض للعبد وهو مصالحه، وحق اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد، كحد ا لقذف. والتكاليف على ثلاثة أقسام: حق لله تعالى فقط، كالإيمان، » : قال الإمام القرافي وحق العبد فقط، كالديون، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد، كحد القذف، قال: ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه وإلا فما من حق « العبد إلا وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقيه (٢) . ومعنى هذه القاعدة أن حقوق الله يجوز الرجوع فيها بعد الإقرار بها، لأن الله غفور رحيم، ومن مقتضى رحمته أن يسامح عبده إذا حسنت توبته، أما حقوق العبد فلا يصح الرجوع فيها بعد الإقرار بها، لأن العبد شحيح بطبعه لا يسامح. (١) .٨٨/ ٢٢٢ ، وكتاب المصنف ١١ / بيان الشرع ٢٥(٢) .٧٢/ الذخيرة ١ قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي 5 : وقيل: إن جميع ما كان من » حقوق الله فإنه يغفرها له الله في ذلك ما سوى حقوق العباد. وقيل: إن أ عرابيا ً أتى ا لنبي ژ فقال الأعرابي له: ما تقول إن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله؟ فقال له رسول الله ژ : »« الجنة قيل: فانصرف الأعرابي. ثم نزل جبريل فقال: يا رسول الله، إلا ا لدين. قيل: فأرسل رسول الله ژ إلى الأعرابي فقال  ين «(١) له: » إلا ا لد . يعني بذلك على معنى قوله: إن جميع حقوق الله التي عليه تغفر له إلا حقوق العباد إذا تاب ولم يؤد ذلك. فروع ا لقاعدة:     من فروعها هذه القاعدة: إذا أقر بحق من حقوق الله، كالزنى ونحوه، ثم  أراد الرجوع فكذب نفسه، وادعى أنه كان مازحا ً جاز له ذلك (٢) . ومنها: ا لدين، لحديث الأعرابي السابق، وفيه: ثم نزل جبريل وقال: يا ين(٣) رسول الله إن الله يغفر جميع الذنوب إلا ا لد .   من فروعها عند الحنفية: لو أقر بمال، ثم فسره بما يبطله، كأن قال: لك علي ألف درهم، ثم قال: من ثمن خمر أو خنزير، لم يصح تفسيره بذلك، لأن حقوق العباد مبنية على ا لمشاحة. (١) .١٥٠١/٣ ،( صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه... ( ١٨٨٥(٢) .٥٩/ المصنف ٤٠(٣) .٢٢٢/ بيان الشرع ٢٥ ِ ومنها: لو أقر بالزنى، ثم فسره بالتقبيل ونحوه، ق ُبل َ تفسيره، لأن حقوق ُ الله مبنية على ا لمسامحة. ومنها: إن من أراد التوبة وجب عليه التحلل من حقوق العباد، أما حقوق الله فإنها تسقط بالتوبة، لأن الله غفور رحيم. من فروعها عند المالكية: كل حق ليس للعبد إسقاطه، كتحريم الله عقود الربا، والغدر، والجهالات. أما ما صح للعبد إسقاطه فهو حق العبد، كالدين، وكل حق يسقط بالنسيان والخطأ والإكراه فهو حق لله، وأما ما لا يسقط بالخطأ والنسيان والإكراه فهو حق ل لعبد(١) .  وأما تبعات العباد فلا تكفرها » : قال الشيخ أحمد النفراوي المالكي « التوبة، بل لا بد من استحلال أربابها، لأن حقوق العباد لا يقال لها ذنوب(٢) . فيتخرج على هذه النصوص أن الزنى حق لله، وإذا تاب قد يغفره الله تعالى، وكذلك الربا، والغش، والخديعة، وتلقي الجلب، ونحو ذلك مما يسمى ذنبا ً ، فهذا يغفره الله بالتوبة. أما الديون، والميراث، وغلة الوقف، والإقرار بالمال، والقذف، ونحو ِ ذلك مما يجوز إسقاطه من قبل صاحبه فهذا حق ا لعبد. َ من فروعها عند الشافعية: رد الحقوق المالية لمن أراد التوبة، كالغصب، والجنايات في أموال الناس، والزكاة، فيردها إن بقيت ويغرم بدلها إن لم (١) ٧٢ ، ط ١، دار ا لغرب. / الذخيرة ١(٢) .٣٠٢/ الفواكه الدواني ٢ تبق، ويجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه، وإن كان غائبا ً انتظره، فإن َ مات دفعه إلى وارثه، فإن لم يكن له وارث وانقطع خبره دفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته، فإن تعذر ذلك تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده، فإن مات قبل القدرة على إيصال حقه فالمرجو من فضل الله المغفرة. فإن كان حقا ً للعبد، كالقصاص، وحد القذف، وجب الاستحلال أو أن يمكنه منه فيقول: أنا الذي قتلت ُ أباك، ويلزمني القصاص وإن شئت فاعف. وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب فرأيت في فتاوى الحناطي » : قال النووي أنه يكفيه الندم والاستغفار، وإن بلغته فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه، فإن تعذر لموته أو سفره البعيد استغفر الله، ولا اعتبار لتحليل الورثة، « هكذا اعتبره ا لحناطي(١) . قسم ابن رجب الحنبلي حقوق العباد إلى خمسة أقسام هي: أ حق ا لملك. ب حق التملك، كحق الوالد في مال ولده، وحق الشفيع في ا لشفعة. ج حق الانتفاع، كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره. د حق الاختصاص، كحق الجلوس في المساجد، ومراجعة الأسواق. (١) . ٢٤٥ و ٢٤٦ / روضة الطالبين ١١ ه حق التعلق لاستيفاء الحق، مثل تعلق المرتهن بالرهن. والحنابلة موافقون للجمهور في ما ذكر من فروع على هذه ا لقاعدة. ويتخرج على القاعدة: أن الشهادة في حقوق العباد مندوب إليها، لقوله ژ : » خير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد، بخلاف حقوق الله فشر الشهود فيها أن يشهد الرجل قبل أن ي ستشهد « (١) . والذي يظهر من فروع الزيدية أنهم سووا بين حقوق الله وحقوق العبد وفرعوا على ذلك أن على الإمام أن يقبل توبة من وصله من المحاربين تائبا ً عن المحاربة قبل الظفر به لقوله تعالى: ﴿ qp }|{zyxwvutsr﴾ . ويسقط عنه أي التائب وما قد أتلفه حسا ً من حقوق الآدميين اللازمة حال المحاربة، قالوا لأن الآية لم تفصل بين حق العبد وحق الله تعالى، ويسقط عنه ما كان عليه من الأرش والقصاص(٢) ، وهذا قول عند الزيدية. لكن ذهب زيد بن علي والناصر إلى القول بأنه لا يسقط عن المحارب بالتوبة إلا حق الله تعالى المحض إلا القذف والقصاص، والمال لأنها من حقوق الآدميين المحضة وهذه لا تسقط بالتوبة لأنها مبنية على ا لمشاحة(٣) ، وهذا المذهب يتفق مع القاعدة وعليه فالأئمة متفقون على مضمون هذه القاعدة. (١) انظر كتاب: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير . ص ٤٥٨(٢) .٥٥/ التاج المذهب ٧(٣) .٣٧٨/ انظر شرح الأزهار ٤ (1)[áYɪédG ºμëc çGô«ªdG »a ø«æK’G ºμM ] هذه قاعدة مهمة ذكرها العلامة ابن بركة في جامعه، ونص عليها ا لعلا ّ مة كل فرض في الميراث تغير بعدد كان » : ابن ضويان في منار السبيل بقوله « الاثنان فيه بمنزلة ا لجماعة(٢) . وهذه محل إجماع لدى المذاهب الإسلامية عامة، لأنها مأخوذة من استقراء نصوص الكتاب العزيز، وعليها إجماع الصحابة الكرام، والإجماع يرفع ا لخلاف. فروع هذه ا لقاعدة: وفروع هذه القاعدة أحكام ن صية في كتاب الله ت عالى. ّ منها: فرض البنات والأخوات، والإخوة، فالاثنان في هذه الفروض كالجماعة، قال الإمام ا لزمخشري 5 عند قوله تعالى: ﴿ ¶µ ¸¹ »º ﴾[ [النساء: ١١ ، النساء هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. ِ وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، ف َلم َ تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا ً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس(٣) ، وأن الاثنين في الميراث كالجماعة. (١) .٢٠٣/ كتاب الجامع ٢(٢) .٥٩/ منار السبيل ٢(٣) .٢٤/ كفاية الأخيار للحصني ٢ البنات إذا لم تعصبهن لقوله تعالى: ﴿ ¶µ [ [النساء: ١١ . ومنها: فرض البنتين فأكثر، وكذلك فرض بنتي الابن فأكثر مع عدم »º¹ ﴾ ¸ ومنها: فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفرض الأختين فأكثر لأب لقوله تعالى: ﴿ utsrqponm ﴾[ [النساء: ١١ ، وقوله تعالى: ﴿ = CBA@?> ﴾[ [النساء: ١٧٦ . قال في المغني: المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين (١) . ومن فروعها: فرض أولاد الأم، فلأولاد الأم السدس سواء كانا اثنين أو أكثر يستوي فيه ذكورهم وإناثهم، لقوله تعالى: ﴿ \[ZY jihgfedcba`_^] qponmlk ﴾[ [النساء: ١٢ . وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولدا الأم، وقرأ ابن مسعود، والتشريك يقتضي ،« وله أخ أو أخت من أم » : وسعد بن أبي وقاص المساواة (٢) . وطرد ابن بركة هذه القاعدة في عموم اللغة، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿ rqponmlkjihg ts ﴾[ [الأنبياء: ٧٨ ، قال: ولم يقل لحكمهما شاهدين، واستدل (١) .٥٨/ منار السبيل ٢(٢) المرجع السابق نفسه. بقوله ژ : » الاثنان فما فوقهما جماعة «(١) ، وهذا يدل على الاثنين في حكم الجماعة في الكتاب والسنة، والله أعلم. ُ وحكم هذه القاعدة متفق عليه لدى أئمة المذاهب قاطبة، لأن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة ثابت قطعا ً في القرآن وهذا أمر لا ينكره أحد من ا لمسلمين.  (2)[™«ÑdG ºμëc øgôdG ºμM ] معنى القاعدة أن حكم الرهن يأخذ حكم البيع في اشتراط كونه طاهرا ً منتفعا ً به، مقدورا ً على قبضه وتسليمه، مباح التصرف فيه للراهن. أصل ا لقاعدة: وأصلها قوله تعالى: ﴿ *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ ، وما لا يصح بيعه لا يقبض. أقوال الأئمة في ا لقاعدة: قال الإمام الشماخي 5 : وإنما اشترطنا أن يكون قابلا » ً للبيع، لأن « ما يحل بيعه يحل رهنه، وما لا يحل بيعه لا يحل رهنه(٣) . (١) ،( سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ( ٤٤ ) باب الاثنان جماعة، ( ٩٧٢ ٢٤ . المستدرك /٢ ،( ٣٠٢ . سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة، ( ١٠٨٧ /١٣٧١ . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب /٤ ،( للحاكم، كتاب الفرائض، ( ٧٩٥٧ .٩٧/٣ ،( الاثنان فما فوقهما جماعة، ( ٥٠٠٨ (٢) . ٢٠٣ و ٢١٧ و ٢٢٣ و ٢٢٤ / كتاب الايضاح ٤(٣) .٢٠٣/ المصدر السابق ٤ وقد علق صاحب ا لحاشية(١) وكل من القضيتين أغلبية، فإن » : عليه بقوله الأولى تنقض بالثمار على الأشجار والصوف والشعر، والثانية بجواز الجهل .« في ا لرهن وأما بيان ما يصلح أن يكون مرهونا » : وقال في تحفة الفقهاء ً ، فكل ٍ مال متقوم يجوز أن يكون مبيعا ً ... ولهذا لا يجوز أن يكون المدبر وأم الولد والحر رهنا ً ... وكذلك لا يجوز أن يكون الخمر والخنزير «(٢) رهنا ً . إن شروط المرهون كشروط المبيع بأن يكون متقوما » : وذكر الكاساني ً مملوكا ً معلوما ً مقدورا ً « على ت سليمه(٣) . « وكل ما جاز بيعه جاز رهنه » : وقال في الكافي في فقه أهل المدينة(٤) .  فهذا يدل على أن أحكام الرهن هي أحكام ا لبيع.   ومثل ابن عبد البر بالعقار والحيوانات، والثياب، والعروض كلها، وقد يجوز عند » : والدنانير، والدراهم وكل ما يقبض عليه، قال ابن عبد البر مالك من الغرر والجهل ما لا يجوز في المبيع، مثل رهن العبد الآبق، والجمل الشارد، والجنين في بطن أمه، والثمرة التي لم ي بد ُ صلاحها، «(٥) ولا يصح الرهن إلا مقبوضا ً محرزا ً . قلت: وهذا ما حمل أبا ستة على القول بأن القاعدة غالبية. (١) هو الإمام محمد بن عمر بن أبي ستة ا لإباضي. (٢) .٣٧/ تحفة الفقهاء ٣(٣) .١٣٥/ البدائع ٦(٤) .٨١٢/ الكافي في فقه أهل المدينة ٢(٥) .٢/ ٨١٢ ، ومواهب الجليل ٥ / الكافي لابن عبد البر ٢ ما جاز بيعه جاز رهنه إلا في » : وقال الإمام ابن القاسم من الشافعية أربع مسائل: المنافع، والمدبر على أحد القولين، والمعتق بصفة، أي الذي علق عتقه بأول الشهر مثلا ً أو مجيء زيد، والزرع بشرط أن يقطعه عند  حلول الأجل. ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما: أحدها: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد ا لمسلم. « والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير(١) . ما جاز بيعه جاز رهنه، وقد يكون منها ما يجوز بيعه » : وقال الماوردي « ولا يجوز رهنه، وما يجوز رهنه ولا يجوز بيعه، لكن الغالب بخلافه(٢) . وهذا تنصيص من أئمة الشافعية والمالكية والإباضية بأن القاعدة أ كثرية. « وكل ما جاز بيعه جاز رهنه » : وقال ابن قدامة في العمدة(٣) . وكل ما جاز بيعه » : وقال بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة « جاز رهنه وما لا فلا(٤) . وهكذا الحكم عند الزيدية، فقد اشترط صاحب حدائق الأزهار في المرهون أن يكون مما يجوز بيعه، وما ذلك إلا لكون أحكام الرهن هي أحكام البيع ن فسها(٥) . فالقاعدة محل اتفاق عند الأئمة في جميع المذاهب التي ذكرناها، وهي أكثرية أ يضا ً لخروج بعض الأحكام عنها، وهذا شأن أكثر القواعد الفقهية أن (١) .٢٥٩/ اللباب في الفقه الشافعي ١(٢) .١٢/ الحاوي الكبير ٦(٣) .٥٨/ عمدة الفقه ١(٤) .٢٧٣/ العمدة ١(٥) . انظر السيل الجرار على حدائق الأزهار ص ٦١٦ تكون أكثرية، وخروج بعض الصور عنها لا يقدح في عمومها، لأن ذلك نادر، والنادر لا حكم له. ما ي تخرج على القاعدة من فروع: ّ ويتخرج على القاعدة مسائل عدة منها: ّ ١ لا يصح رهن الخمرة، والخنزير، ولا رهن الأصنام، وآلات اللهو، ولا رهن الميتة، لأن هذه الأمور لا يصح بيعها فلم يصح رهنها. ٢ ومنها: إنه لا يصح رهن الطائر في الهواء ولا السمك في الماء للعلة نفسها. ٣ ومنها: إنه لا يصح رهن المدبر والمكاتب، لأنه حر، والحر لا يدخل تحت اليد فلم يجز بيعه، وكذا رهنه. ٤ ومنها: لا يصح رهن اللبن في الضرع، ولا الصوف على ظهر المواشي. ٥ ومنها: إنه لا يصح رهن البصل والثوم داخل الأرض، لأنه لا يصح بيعه بسبب الغرر، وحكم الرهن كحكم ا لبيع. ٦ ومنها: إنه لا يصح رهن العبد المسلم والأمة المسلمة والمصاحف عند الكفار، كما لا يصح بيعها لهم على بعض ا لمذاهب. ٧ ومنها: إنه لا يصح رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذا كانت في الكراء. وكذلك العبد والأمة إذا كانت في ا لكراء. ٨ ومنها: رهن المجنون لا يصح كما لا يصح بيعه، وكذا الصبي الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. ة. وكل ما لا يصح بيعه أو تصرفه في البيع لا يصح رهنه وتصرفه فيه، إلا ما سبق استثناؤه من هذه القاعدة في بعض المذاهب، كرهن العبد الآبق، والجمل الشارد عند المالكية، وكذلك الجنين في بطن أمه، والثمرة التي لم يبد ُ صلاحها، ورهن المصحف من الكافر، وكذلك الأمة المسلمة عند الشافعية، ورهن الثمرة على الشجر، ورهن المجهول عند ا لإباضي  ´QÉ°ûdG ¿É«H ≈∏Y ±ƒbƒe á°SÉéædG ºμM ] (1) [√ô«¶æH ≥n ëdp CGo ¿É«H ¬«a Oôj ºd Éeh هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام ا لسالمي 5 في معرض كلامه عن فالصواب الذي لا محيد عنه أن يقال: إن حكم » : أرواث الدواب، قال النجاسة والطهارة موقوف على بيان الشارع، فما حكم بنجاسته فهو نجس، ِ ُ وما لم يثبت فيه من قبل الشارع حكم أ لحق بنظيره الذي ساواه في العلة َ « والشبه في المعنى، وما ليس له نظير فالطهارة به أ ولى (٢) . هذه قاعدة عظيمة ومطردة في ما يندرج تحتها من فروع، ومعناها واضح، وزيادة في الإيضاح نقول: إن بيان الشارع للأحكام يحصل بالنص من كتاب الله تعالى أو من س ُ ة رسول الله ژ ، وتارة يحصل بالرد إلى  ن هذين الأصلين وهو البيان بالقياس، وإذا لم يرد نص من الكتاب ولا من السنة ولم يصح قياس على حكم حلا ً أو حرمة، كان هذا الشيء أقرب إلى ا لإباحة. (١) .٢٩٠/ معارج الآمال ٢(٢) المصدر السابق نفسه.  فروع ا لقاعدة: من فروعها: كل ما نص الله ورسوله ژ على نجاسته من السباع والكلاب والخنازير والدماء والأبوال والأرواس مما لا يؤكل لحمه وذوات المخالب والأنياب. ومن ذلك: ما نص الله على حل ّ ه فهو حلال، كجملة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز والطيور مما ليست بذي مخلب، وهذه حكمها الطهارة بنص الكتاب والسنة، وهذه لا خلاف فيها بين المذاهب الخمسة: ا لإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ولا عند الظاهرية، ولا الزيدية، لأن الشارع بينها بالنص ا لصريح. أما ما يلحق فيه النظير بنظيره، فكالزرافة فهي نظيرة الإبل فتلحق بها،  وقد حدث فيها خلاف، فأباحها الجمهور، وحرمها ا لشافعية(١) . ّ ومنها: الفيل يلحق بنظيره من ذوي الأنياب عند ا لجميع(٢) . ومنها: القرد يلحق بنظيره من ذوي الأنياب، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وذهب المالكية إلى حله إلا ابن حبيب منهم، كما قالت بتحريمه طائفة من علماء السلف منهم عطاء، وعكرمة، ومجاهد، ومكحول، والحسن(٣) . ومن ذلك: السنجاب يلحق بشبيهه وهو الأرنب، فإنه يشبهه في الشكل والأكل. (١) ٥٢٤ ، والكافي في فقه / ١٧٨ ، وكفاية الأخيار ١ / حاشية العدوي على كفاية الطالب ١ .٥٥٧/ أحمد ١(٢) .٥٤/ ٢٣ ، والمغني ١ / ١٧ ، والأم ١ / ٤٦٣ ، والمجموع ٩ / الكافي في فقه أهل المدينة ١(٣) ٤٠٨ ، والمجموع / ٦٧٥ ، والمغني ٩ / ٢١ ، والكافي في فقه أهل المدينة ٢ / الجوهرة النيرة ١ .١٧/٩ ومن ذلك: البغل والنغل، كل ٌ يلحق بشبيهه وهو الحمار، والحمار لا يحل أكله، ويأخذ كل ٌ من البغل والنغل حكم نظيره، لأن النغل متولد من الأتان والحصان، والبغل من الفرس والحمار، وهو بين الحمار والفرس كما قال الثعالبي في فقه اللغة في تعريف ا لبغل(١) . فالبغل يشبه الحصان، والنغل يشبه الحمار شكلا ً ومعنى فيلحق كل منهما بما يشابهه، والله أعلم.  (2)[á°SÉéædG »a ¢†«ëdG ºμëc ¢SÉØædG ºμM ] النفاس: يقال: نفست المرأة ودرست إذا حاضت، الجمع نفاس. قال أبو بكر: قال اللغويون: سميت النفساء نفساء لما يسيل منها من الدم. يقال: نفست المرأة إذا حاضت، وعركت ودرست(٣) . الحيض: هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل، أقله ثلاثة (٤) أيام، وأكثره عشرة أيام، وقيل خمسة عشر ي وما ً . معنى ا لقاعدة: ومعنى القاعدة واضح وهو أن أحكام النفاس هي أحكام ا لحيض. وحكم دم النفاس كحكم » : قال الإمام محمد بن بركة من أئمة ا لإباضية .« دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك وإنما قلت في النجاسة، لأن الحيض يفترق عن النفاس في أربع مسائل ذكرها البابرتي من الحنفية، لكن هذه المسائل في غير الطهارة (١) .٦٦/ فقه اللغة للثعالبي ١(٢) .٢١٠/ كتاب الجامع ٢(٣) .٢١١/ الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ٢(٤) . تعريفات البركتي ص ٥٣٠ كانقضاء العدة، والاستبراء، والحكم ببلوغها، والفصل بين طلاق البدعة وطلاق السنة، فلكي لا يقال هذه المسائل خرجت عن القاعدة رأيت تقييدها بقيد النجاسة، ويكون المعنى أن حكم النفاس كحكم الحيض ٍ فيما يحتاج إلى الغسل وهي مسائل ثمان، كترك الصلاة لا إلى قضاء، وترك الصوم إلى قضاء، وحرمة الدخول إلى المسجد، وحرمة الطواف بالبيت، وحرمة قراءة القرآن، وحرمة مس المصحف من دون الغلاف، وحرمة الجماع، ووجوب الغسل عند انقطاع الحيض. فهذه المسائل يشترك فيها النفاس مع الحيض ويأخذ النفاس فيها حكم الحيض وتكون النفساء فيها مثل ا لحائض(١) . وهذه الأحكام محل إجماع كما قال ابن بركة 5 (٢) أقوال الأئمة في هذا ا لضابط: قال ابن بركة: وحكم دم النفاس كحكم ا لحيض(٣) . وقال البابرتي: يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، وقد ذكرت المسائل التي يستوي فيها الحيض والنفاس. وهذه المسائل ذكرها صاحب التلقين من ا لمالكية(٤) . وقال الماوردي في الحاوي: والنفاس كالحيض في ما ي تعل ّ ق به من أحكام ا لحيض(٥) . (١) .١٦٤/ انظر العناية شرح الهداية ١(٢) .٢١٠/ انظر كتاب الجامع ٢(٣) .٢١٠/ كتاب الجامع ٢(٤) .٣٧٢/ التلقين ١(٥) .٤٣٦/ الحاوي الكبير ١ وقال ابن قدامة المقدسي: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض، لأن أحكام النفاس كأحكام ا لحيض (١) . وقال الإمام الشوكاني: والنفاس كالحيض في جميع ما مر من أ حكام(٢) فروع ا لضابط: وجميع فروع القاعدة قد مر  . ذكرها في أقوال الأئمة لا سيما البابرتي فلا داعي لإعادتها، والله أعلم. (3)[¿Éª°†dG ÖLƒà°ùj ô°ü≤ªdG »àتdG CÉ£N ] هذه القاعدة مهمة وقد نص عليها خميس بن سعيد في مواطن كثيرة كما يلاحظ من عدد الاحالات المذكورة في الحاشية، قال 5 : وقيل: إن » المفتي إذا خالف الحق الذي لا يعذر فيه عالم، ولا ضعيف فأتلف بفتواه مالا ً .« أو تعلق عليه شيء يوجب الضمان عليه ا لضمان المراد بالضعيف: العالم الضعيف، :« لا يعذر فيه عالم أو ضعيف » : فقوله وليس المقصود به الجاهل، لأن الجاهل لا يصح له نظر في شيء، ولا يصح سؤاله في شيء، والمسؤولية على من استفتاه، وهو ظالم آثم، وقوله بخلاف الحق، وعليه التوبة من ذلك. أما العالم فلا ضمان عليه في خطأه الذي يعذر به، وكذلك الضعيف إذا أفتى على وجه وما يكون له العذر في الخطأ فلا ضمان عليه ولا إثم. (١) .٤٠٦/ المغني ٣  (٢) . السيل الجرار ص ٩٥(٣) . ١١٣ و ١١٥ و ١٢٨ و ١٣٥ / منهج الطالبين ل لعلامة خميس بن سعيد، ١ موقف المذاهب الفقهية وتفريعاتهم على ا لقاعدة: بعد استقراء كلام الأئمة لدى المذاهب الفقهية وجدت أنهم متفقون على تضمين المفتي المقصر أو الجاهل في ما لا يعذر الجهل به، وقد  ألحقوا به القاضي إذا قصر، وإن كان فقهاء ا لإباضية قالوا: لا ضمان على  القاضي، فهذا محمول على القاضي العالم وغير المقصر، فإنه مأجور بكل حال، فإن أصاب الحق فله أجران وإن لم يصبه فله أجر واحد. والحنفية موافقون للاباضية في تضمين المفتي الجاهل، وكذلك القاضي لتقصيره، والضمان بالتقصير، وهي قاعدة فقهية. إن القاضي إذا أخطأ في قضائه ضمن لما في » : قال في البحر الرائق المحيط البرهاني من الحدود، ولو شهد أربعة على محصن بالرجم فرجمه الإمام، ثم وجد أحدهم عبدا ً أو محدودا ً في قذف، فديته على القاضي، « ويرجع القاضي في ذلك في بيت المال بالإجماع(١) . لو أخطأ القاضي في قضائه ضمن، كما إذا » : وقال في قرة عين الأخبار رجم محصنا ً بأربعة شهود وظهر أحدهم عبدا ً ، أو محدودا ً ، فديته على « القاضي ويرجع بها في بيت ا لمال(٢) . ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل أن خطأ القاضي على عاقلة الحاكم، فلو شهد عبد على حر بقتل فقتل ولم يعلم السلطان، ثم تبين (١) .٥٢/ البحر الرائق ٧(٢) .٤٦٣/ قرة عين الأخبار لتكملة رد المحتار ٧ له بعد ذلك فقيل: إن العبد عليه الدية. وقيل: بل على عاقلة الحاكم، لأن ذلك من خطأه(١) . ذكر ابن الصلاح أن المستفتي إذا عمل بفتوى المفتي في إتلاف، ثم بان خطأه وأنه خالف القاطع، فعن أبي أسحاق الاسفراييني أنه يضمن إن كان أهلا ً للفتوى(٢) . «(٣) فإن قصر القاضي كان مفرطا » : وقال الماوردي ً . قلت: والضمان بالتفريط. فإن تلف ما حكم به باطلا » : قال في السيل الجرار ً وتعذر الرجوع إلى « من أتلفه ضمنه القاضي، وكذلك إذا حكم بغير الحق فإنه ي ضمن(٥) . (١) .١٨٧/ البيان والتحصيل لابن رشد ١٠(٢) .٤٥/ فتاوى ابن الصلاح ١(٣) .٢٠٠/ الحاوي الكبير ١٦(٤) .٢١٩/ الإنصاف ١١(٥) . السيل الجرار للشوكاني ص ٨٣٥ ٍ وتضمين مفت ليس أ هلا » : قال في الإنصاف ً وجهان: أحدهما: لا يضمن. والثاني: يضمن، وهو الصواب. قال ابن القيم: ولم أعلم قولا ً لأحد قبل « ابن حمدان، ثم قال: خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو ا لشاهد(٤) ، أي في ترتب الضمان عليه. قلت: والمفتي مثله بل الحاكم أعذر منه. وهكذا تتفق المذاهب الإسلامية مع ا لإباضية في هذه ا لقاعدة. ما يمكن أن يتخرج على أقوال ا لأئمة:  إذا علمت اتفاق المذاهب الإسلامية على هذه القاعدة فيمكن أن يخرج على أقوالهم مسائل عدة منها: ٍ ﻮﻟ ﻰﺘﻓﺃﺖﻔﻣ ﻞــﻫﺎﺟ ﺯﺍﻮﺠﺑ ﻊﻴﺑ ﻦﻴﻋ ﻒــﻗﻮﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ ،ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻥﻷ ١ ـ ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﻦﻣ ﻒــﻗﻮﻟﺍ ﺲﺒﺣ ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻰﻘﺒﺘﻟ ﺎﻬﻌﻓﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻦﻴﻤﻠــﺴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇﺎﻣ ﺀﺎﺷ ،ﷲﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍﻭ ﺕﻮﻔﻳ ﻩﺬﻫ ،ﻊﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ ﻲﺿﺎﻘﻠﻟﻻﻭ ﻲﺘﻔﻤﻟﺍ ﺲ ،ﻑﺎﻗﻭﻷﺍﻭ ﻥﻷ ﺎﻤﻬﻓﺮﺼﺗ ﻁﻮﻨﻣ ،ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺎﺑﻻﻭ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻥﺃ ﻊﻴﺒﻳﺒﺤﻟﺍُ ﻲﻓ .ﻚﻟﺫ ﻪﻟﺎﻣ ﺀﺎﻨﺑ ُِﺧﺃﻭَﺬ ﻪﻣﺩُُ ُِ ﻞﻫﺎﺟ ﺮﻴﻔﻜﺘﺑ ﺪﺣﺃ ﻩﺩﺍﺪﺗﺭﺍﻭﺄﻓﺭﺪــﻫَ ٍ ﻮﻟ ﻰﺘﻓﺃﺖﻔﻣ ٢ ـ ﻮﺤﻧﻭ ،ﻚﻟﺫ ﻞﺑﻻﻭﺄــﺘﻣً ً ﻰﻠﻋ ،ﻩﺍﻮﺘﻓ ﻲﻓﻭ ﻊﻗﺍﻭ ﻝﺎــﺤﻟﺍ ﻪﻧﺃ ﺲﻴﻟﺍﺮﻓﺎﻛ ﺐﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﻲﺘﻔﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻞﻤﺤﺘﻳ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ .ﻚﻟﺫ     ٣ إذا أسقط المفتي الجاهل أحد الورثة من الميراث بتقصيره وجب عليه ضمان ما فوت عليه من ا لميراث. ٍِ ُ ٤ لو أفتى مفت بإسقاط جنين فأسقط، كان عليه ضمان غرة جنين، لأنه ليس مخولا ً أن يفتي في أمور الطب من غير استشارة طبيب. ٥ لو أفتى بتعيين فاسق ليكون وصيا ً على الأيتام، فبذر المال وضيعه فعليه ضمان ما ضاع بفتواه(١) .  (١) .( معجم القواعد ا لإباضية للعبد الفقير إلى مولاه، رقم القاعدة ( ٧٠ (1)[¬©Ñ°UCÉc »Ñ°üdG ôcn Pn ] o هذه القاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي 5 وكذلك الصبي » : قاللا تفسد عليه زوجته بالوطء في الحيض أو في الدبر، لأن فعله في حكم الخطأ، لأنه لم يصدر عن عقل، فإن أمكنته من نفسها على ذلك فكلام أبي سعيد 5 يدل على أنه لا تفسد عليه ولا يفسد عليها، ولعله لأجل ما قالوه ِ في ذ َك َ« ر الصبي أنه كأصبعه(٢) . معنى ا لقاعدة: ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام المترتبة على إيلاج ذ َك َ ر الرجل المكلف البالغ لا تنطبق على إيلاج ذكر الصبي الذي لم يبلغ، بل إيلاج ذكره من حيث الحكم كإيلاج أصبعه في عدم تأثيره في بعض الأحكام المبنية على إيلاج ذكر البالغ من حيث إثبات الزنى، وفساد الزوجة الموطوءة في الحيض، أو حصول تحليلها إذا كانت مبتوتة لزوجها الأول، ونحو ذلك. تفريع العلماء على هذه ا لقاعدة: تقدم قول الإمام نور الدين ا لسالمي 5 أن ذكر الصبي كأصبعه، فلا تفسد عليه زوجته إذا وطئها في الحيض أو في ا لدبر. ومنها: أنه إذا وطئ المبتوتة فإنه لا يحلها إلى زوجها الأول لحديث العسيلة: » حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك «(٣) ، وهي كناية عن اللذة الحاصلة بالوطء، والصبي فاقد ذلك. (١) .١٨٦/ معارج الآمال ٢(٢) المصدر السابق نفسه. (٣) .( أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ( ٢٦٣٩  ومن ذلك: أنه لا يسمى بالتيس المستعار، لأنه ليس به فحولة حتى ي شبه  بالتيس، بل ذكره كأصبعه. قلت: ويمكن أن ي خ َرج على هذه الفروع أن إيلاجه لا يوجب الغسل ُ َ عليه، بخلافها هي إذا أ من َ ت. ْ ومن ذلك: إن دخل بها وهو صبي لا ينتشر ذكره، ثم حصل بها حمل لا ينسب ذلك الحمل إليه، لأن ذكره لا يعمل، وله ولوليه أن يطالب بالملاعنة، لأن العقد وإن كان مظنة النسب لكن دخول الصبي لا يفضي إلى المقصود، فهو من المناسب الذي لا يفضي إلى المقصود البتة، وهو غير  معتبر في ترتيب الأحكام عليه، لأن المقصود من النكاح حصول الحمل الذي سببه علوق النطفة في الرحم، ولما كان الصبي ليس من أهل الوطء ِ لم ي فض دخوله بالمرأة إلى المقصود وهو الحمل، لأن ذكره كأصبعه، وتبقى ِ ِِ المدخول بها من قبله في حكم البكر، ولها أحكام البكر، والله أعلم. َ  وقولهم: » : والحنفية يوافقون ا لإباضية في هذه القاعدة، قال في المبسوط معناه ما هو المقصود بالزنى معدوم في حقه في آلة الصبي « ذكر الصبي كأصبعه »« فلا يكون فعله في هذه الآلة زنى، والمعتوه في منزلة الصبي في ا لحكم(١) .  مس ذكر الصبي وفرج الصبية لا يوجب وضوءا، لأنهما ليسا » : قال القرافي ًَ « مظنة الشهوة، فهو كأصبعه لانعدام المقصود في آلة الصبي في اللذة والزنى(٢) . (١) .٥٥/ المبسوط ٩(٢) .٢٣٥/ الذخيرة للقرافي ١ لا تغتسل الكبيرة من وطئ الصبي إلا أن » : وقال في التاج والاكليل ت ُنز ِ « ل هي، لأن ذكر الصبي كالأصبع(١) .  ذكر في إعانة الطالبين أن إيلاج الصبي والخنثى والمشكل لا يوجبان « الحد، لأن إيلاجهما ليس زنى(٢) . إن وطء الصبي المراهق إذا كان ذكره ينتشر » : وقال في الحاوي الكبير ِ ويطأ مثله فوطؤه يحل المطلقة لزوجها الأول، أما إذا كان ذكره لا ينتشر ُ  فوطؤه لا يحلها، وإدخال ذكره عبثا ً .« لا يتعلق به إ حلال يشترط في وجوب العدة من وطء الصبي تهيؤه » : وقال الزركشي « للوطء(٣) . الحنابلة لم يذكروا هذه القاعدة بعد التفتيش والاستقراء، لكنهم اشترطوا في الإيلاء وفي العدة، أن يكون المولى أو الذي دخل بزوجته التي ت عتد ّ منه، اشترطوا فيهما أن يكونا قادرا ً على الوطء، وذكر الصبي لا يصلح للوطء فهو كأصبعه. وكذلك ما اشترطوه في إقامة الحد على الزاني(٤) . (١) .٤٤٩/ التاج والاكليل ١(٢) .٧٨/ ١٦١ ، ومغنى المحتاج ٨ / إعانة الطالبين ٤(٣) .٧٨/ ٣٦٨ ، ومغني المحتاج ٥ / الحاوي الكبير ٩(٤) .٣٢٣/ ١٤٥ ، والشرح الممتع ١٣ / ١٥٧ ، والإنصاف ٨ / الكافي ٣ والزيدية كالجمهور حيث اشترطوا أن يكون الزاني مكلفا ً ، لأن الصبي لا يتأتى منه الزنى الذي هو إيلاج فرج محرم شرعا ً مشتهى طبعا ً ، والصبي لا شهوة عنده (١) . (١) . السيل الجرار ص ٨٤٠ وص ٨٤٣ ﺱا فهر [ الش ّ بهة في الرضاع محكوم عليها للخروج من الريب في ا لمحارم [ ............................. ٥ ] الشرط المنافي للعقد يفسده [ ............................................................................................. ٩ ] الصلاة على الأرض وما نبت منها [ ................................................................................ ١٢ ] الضمان بالتعد ّ ي ] .............................................................................................................. ١٥ ] العبادة إذا وقعت مخالفة لهدي النبي فهي مردودة [ .................................................... ١٩ ] العذر يرفع الإثم وليس ا لحكم [ ..................................................................................... ٢٤ ] العقد يجب الوفاء به ما لم يكن معصية [ ...................................................................... ٢٨ [ الغنم بالغرم ] ...................................................................................................................... ٣٢ ] الفقهاء ورثة ا لأنبياء [ ......................................................................................................... ٣٩ ] الفواسق يقتلن في الحل والحرم [ ................................................................................... ٤٣ ] المرء مؤاخذ بإقراره [ ........................................................................................................ ٤٧ ] المطلقة الرجعية زوجة [ .................................................................................................... ٥٠ ] المعرضة أولى من الكذب حيث جاز [ .......................................................................... ٥٢ ] الولد كسب أبيه [ ............................................................................................................... ٥٧ ] أمر الميت على ا لستر [ ..................................................................................................... ٦١ ] أهل الإسلام أكفاء في ا لتزويج [ ...................................................................................... ٦٣ ] بذل العلم لغير أهله إهانة له [ .......................................................................................... ٦٧ [ تصرف الفضولي صحيح في حق نفسه لا في حق الغير ] ........................................... ٧١ ّ ّّ ] حديث النفس عفو [ ........................................................................................................... ٧٥ ] حق الله يسقط بالشبهة من دون حق ا لعبد [ .................................................................... ٧٨ ] حكم الحاكم لا يحل ّ حراما ً وإن كان ن افذا ً في الظاهر ] أو يقال ] : حكم الحاكم يرفع النزاع ولا يغير الشيء عن حقيقته [ .............................. ٨١ ] حكم من زاد على المشروع كحكم من نقص عنه [ ..................................................... ٨٦ ] حيازة الشيء دليل ملكه [ ................................................................................................. ٩٠ ] خير الناس أحسنهم قضاء [ ............................................................................................... ٩٤ ] دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [ ........................................................................................ ٩٨ َ [ د َي ْن ُ الله أ ح َ ق بالقضاء ] .................................................................................................... ١٠٢   ] صاحب السلعة أحق بسلعته ] ........................................................................................ ١٠٩ ّ ] صدقة الفطر عمن تجب مؤنته [ .................................................................................... ١١٤ ] صدقة الفطر وجبت لمعنى إغناء الفقير يوم ا لعيد [ ................................................... ١١٧  ] كل دم عرق نجس [ ........................................................................................................ ١٢٢ ] كل شرط اشترط عند عقدة النكاح فهو من ا لصداقوكل شرط قبل ا لنكاح فإن النكاح يهدمه ] ........................................................................................................... ١٢٣ ] كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل [ ..................................................................... ١٣٠ ] كل شرط ي ب َ ْط ُل ُ به حق ٌ أو ح َ د ٌ فهو باطل ] ................................................................... ١٣٥ ] كل قرض جر ن فعا ً فهو حرام ] ...................................................................................... ١٣٩ ] كل ما أنهر الدم أجزأ في الذكاة إلا السن والظفر [ .................................................... ١٤٤ ] كل من أحدث حدثا ً في مال لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه [ ..................................... ١٤٧ ] كل من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله [ .............................................................. ١٥١ ] كل نكاح خالف الكتاب والسنة َ فالفرقة ثم لا اجتماع [ ........................................... ١٥٥ ] لا تجوز الشهرة في ما فيه حق لله تعالى [ ................................................................... ١٥٧ ] لا تصح تزكية من له نصيب في ا لخصومة [ ............................................................... ١٦١ ] لا زكاة في ا لفائدة [ ......................................................................................................... ١٦٤ ] لا شهادة مع الظنة والحنة [ ........................................................................................... ١٦٩ ] لا قضاء مع تشويش ا لفكر [ .......................................................................................... ١٧٣ ] لا تجوز بيعتان بوزن واحد وكيل واحد [ ................................................................... ١٧٧ ] لا يمين في ا لغضب [ ..................................................................................................... ١٨٠ ] للطاعات أوقات يندب التعرض لها [ ........................................................................... ١٨٤ ] ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس [ أو ] لا وقف على وارث [ ........... ١٨٨ ] ليس للإنسان أن يلزم نفسه ما لا يلزمه [ ..................................................................... ١٩٢  ] ما جعل الله الشفاء في محرم [ ...................................................................................... ١٩٧ ] من أخذ أ جرا ً على معصية فعليه رد ما أخذ [ .............................................................. ٢٠٣   ] من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله [ .................................................................... ٢٠٦ ُ ] من أقر على نفسه بحق أ لزم به ] أو [ المرء مؤاخذ بإقراره ] ................................... ٢١٣ ] من لم ي ُس َ م لها صداق رجعت إلى صداق ا لمثل [ .................................................... ٢١٦ ] من وجب قتاله فدمه هدر [ ............................................................................................ ٢٢٢ ِ [ م َن ْ وقف موقف التهمة ا ته م ] ....................................................................................... ٢٢٥ ] يعامل المرء بنقيض قصده [ .......................................................................................... ٢٢٩ [ يعت َب َر ُ ب ُد ُ و الصلاح في كل شيء بحسبه [ .................................................................... ٢٣٠ ُ [ التابع تابع ] ...................................................................................................................... ٢٣٦ ] التصرف بالمبيع دليل الرضا به [ ................................................................................. ٢٤٢ ] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة [ ...................................................................... ٢٤٧ ] التقية بالقول لا بالفعل [ ................................................................................................ ٢٥٢ ] التيمم بدل من ا لطهارتين [ ............................................................................................ ٢٥٥ ] الجمعة واجبة على كل مكلف مقيم من ا لذكور [ ..................................................... ٢٥٩ ] الحد والضمان لا يجتمعان [ ......................................................................................... ٢٦١ ] الحدود لا تعطل إلا إذا رفعت للإمام [ ....................................................................... ٢٦٥ ] الحر لا يدخل تحت ا ليد [ ............................................................................................. ٢٦٨ ] الحرم كله قبلة [ ............................................................................................................... ٢٧١  ] الحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى من أداه [ .................................................................... ٢٧٣ ] الحق لا يسقط بظلم ا لظالم [ ........................................................................................ ٢٧٦ ] الحكم الثابت في المجموع لا يوجب ثبوته في كل فرد [ ....................................... ٢٧٨ ] الحكم ملزم والفتوى غير ملزمة [ ................................................................................ ٢٨٠ ِ ] الرسول بمنزلة ا لمرس ل ] ................................................................................................ ٢٨٤ ] الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه [ .............................................................................. ٢٨٧ ِ ] الركن ما قام عليه الشيء والشرط ما وجد َ به ] ........................................................... ٢٩٠ ُ ] الزكاة حق الزرع لا حق الأرض [ ................................................................................. ٢٩٢ ] الزكاة حق الله تعالى [ ..................................................................................................... ٢٩٥ ] الزكاة عبادة تتعلق بالمال [ ............................................................................................ ٢٩٨ ] الزكاة في كل مقتات مدخر [ ......................................................................................... ٣٠٠ ] الزوجان أولى ببعضهما في المحيا والممات [ ........................................................... ٣٠٣ ] السفر مظنة ا لتخفيف [ .................................................................................................... ٣٠٨ ] الشاذ لا يعتد به [ ............................................................................................................ ٣١١ [ الشركة بيع ] ..................................................................................................................... ٣١٧ ] الشهادة بما يوجب البراءة لا ت ُ قبل ما لم ت ُفس ر ] ......................................................... ٣١٩ ] الشهرة تقضي على ا لبينة [ ............................................................................................. ٣٢٢ ] الصبي يثاب ولا يعاقب [ ............................................................................................... ٣٢٥ ] الصلح يجري مجرى ا لبيع [ .......................................................................................... ٣٢٨ ] الصورة الممتهنة يجوز ا ستعمالها [ .............................................................................. ٣٣٣ ] العبادة منوطة بالمخاطب ا لمأمور [ .............................................................................. ٣٣٦ ] العبث في الصلاة مبطل لها [ ........................................................................................ ٣٤١ ] العبد منقوص برقه مشغول بخدمة سيده [ .................................................................. ٣٤٤ ] العدة واجبة ت عبدا ً [ أو ] العدة حق لله تعالى [ ............................................................. ٣٤٧ ] الغلو في الشك وسوسة [ ............................................................................................... ٣٥٣ ] الفعل المحرم إذا لم يستقم إلا من جهتين حرم من ا لجانبين [ ............................... ٣٥٨ ] القرعة عند ا لتشاح [ ........................................................................................................ ٣٦٣ ِِ [ الق َص َاص ُ م َن ُوط ٌبالم ِ ُك َاف َأ َ ة والم ُس َاو َاة [ .......................................................................... ٣٦٨  ] الكفر لا يبطل الحقوق [ ................................................................................................ ٣٨٤ ] المال المجهول تجب حقوقه فيه [ ............................................................................... ٣٨٩ [ الم ُح َرم ُ لا يدخل تحت ا ليد [ ........................................................................................ ٣٩٦ [ المكاتب َ حر على الصحيح ] ........................................................................................ ٤٠١ ٌ ] النذر هو التزام قربة [ ...................................................................................................... ٤٠٧ ] الواجب هو الذي ي تعل ّ ق بتركه عقاب [ ........................................................................ ٤١٢ ] الوسائل لها حكم ا لمقاصد [ ......................................................................................... ٤١٦ ] أمر الجاهلية منسوخ إلا ما قام دليله [ ......................................................................... ٤٢٢ ] أيمان الغيب كلها حنث [ ............................................................................................... ٤٢٥ ] ترك المفسدة أولى من جلب ا لمصلحة [ ..................................................................... ٤٢٩ ] تقبل شهادة المرأة في ما لا يطلع عليه إلا ا لنساء [ .................................................... ٤٣٢ [ جاف على جاف طاهر بلا خلاف ] .............................................................................. ٤٣٦ ٌ ] جهل ما لا يسع جهله ليس بعذر [ ............................................................................... ٤٣٩ يقتضي التخيير ] « أو » [ حرف ......................................................................................... ٤٤٢ ] حق العبد لا يرفع حق ا لرب [ ....................................................................................... ٤٤٥ ] حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على ا لمشاحة [ ...................... ٤٤٧ ] حكم الاثنين في الميراث كحكم ا لجماعة [ ............................................................... ٤٥٢ ] حكم الرهن كحكم ا لبيع [ ............................................................................................. ٤٥٤ ِ ُ ] حكم النجاسة موقوف على بيان ا لشارعوما لم يرد فيه بيان أ لحق بنظيره ] ......... ٤٥٨ َ ] حكم النفاس كحكم الحيض في ا لنجاسة [ ................................................................ ٤٦٠  ] خطأ المفتي المقصر يستوجب ا لضمان [ .................................................................... ٤٦٢ [ ذ َك َ ر الصبي كأصبعه ] ...................................................................................................... ٤٦٦ ُ  الفهرس ............................................................................................................................... ٤٧٣